######OpenITI#
#META# 000.SortField :: Shia_000103Vols
#META# 000.BookURI :: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA :: NODATA
#META# 010.AuthorNAME :: العلامة الحلي
#META# 011.AuthorBORN :: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED :: 726
#META# 019.AuthorDIED :: NODATA
#META# 020.BookTITLE :: منتهى المطلب (ط.ج)
#META# 020.BookTITLESUB :: NODATA
#META# 021.BookSUBJ :: فقه الشيعة من القرن الثامن
#META# 022.BookVOLS :: 4
#META# 025.BookLANG :: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt :: NODATA
#META# 030.LibURI :: Shia_000103Vols
#META# 030.LibURIextra :: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE :: http://shiaonlinelibrary.com/الكتب/103_منتهى-المطلب-(ط.ج)-العلامة-الحلي-ج-1
#META# 031.LibURL :: NODATA
#META# 031.LibURLFILE :: NODATA
#META# 031.LibURLextra :: NODATA
#META# 040.EdALL :: NODATA
#META# 040.EdEDITOR :: قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
#META# 041.EdNUMBER :: الأولى
#META# 041.EdNumber :: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER :: NODATA
#META# 044.EdPLACE :: NODATA
#META# 045.EdYEAR :: 1412
#META# 049.EdISBN :: NODATA
#META# 049.EdPAGES :: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL :: NODATA
#META# 049.EdVOLUME :: NODATA
#META# 090.RecMISC :: NODATA
#META# 999.MiscINFO :: NODATA
#####SUBJECT#BIBLIOGRAPHY#
#META#Header#End#
# بسم الله الرحمن الرحيم PageV0MP001
# منتهى المطلب في تحقيق المذهب للعلامة الحلي الحسن بن يوسف بن علي بن
~~المطهر (648) ه - (726) ه الجزء الأول تحقيق قسم الفقه في مجمع البحوث
~~الإسلامية. PageV0MP003
# الكتاب: منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف: العلامة الحلي.
# التحقيق: قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية.
# الخط والإخراج: الحافظ علاء البصري الناشر: مجمع البحوث الإسلامية، إيران
~~مشهد ص. 336 / 91735 الطبعة: الأولى 1412 ق.
# العدد: 3000 نسخة.
# الطبع: مؤسسة الطبع والنشر في الآستانة الرضوية المقدسة PageV0MP004
# تقديم بقلم الدكتور محمود البستاني PageV0MP005
# بسم الله الرحمن الرحيم (1) يعد " العلامة الحلي " واحدا من أبرز الأسماء
~~التي أفرزتها عصور التأريخ الفقهي، وإذا كان التأريخ الفقهي قد حفل بأسماء
~~كثيرة من المتميزين، فإن هناك في صعيد المتميزين أنفسهم أسماء متفوقة
~~معدودة فرضت فاعليتها بنحو متفرد في ميدان النشاط الفقهي، حيث يجئ "
~~العلامة " في مقدمة الأسماء المشار إليها.
# ويتمثل هذا النشاط " نوعيا " في " تطوير " الممارسة الفقهية وغيرها من
~~ضروب المعرفة، أي: إدخال الجديد من أدوات الممارسة فضلا عن اتشاحها
~~بالمشمول والعمق والدقة.
# وأما " كميا " فيتمثل هذا النشاط في تنويع المعرفة " فقه "، أصول، كلام،
~~رجال،. إلخ " حيث لا تنحصر نشاطات " العلامة " في ضرب واحد منها، بل
~~يتجاوزها إلى مختلف ضروب المعرفة، وحتى في ميدان المعرفة الواحدة - من نحو
~~النشاط الفقهي مثلا - توفرت هذه الشخصية على مصنفات مختلفة عرفت بمختصراته
~~ومتوسطاته ومطولاته، فضلا عن كونها تصب في اتجاهات متنوعة تتوزع بين النمط
~~الاستدلالي والفتوائي والتراوح بينهما وبين المنهج المقارن وغير المقارن.
~~إلخ.
# يضاف إلى ذلك: أن هذه الشخصية قد اقترن نشاطها العلمي بنشاط اجتماعي
~~أكسبها مزيدا من الأهمية التأريخية، حيث احتلت موقعا رياديا بالنسبة إلى "
~~المؤسسة المرجعية " مثلما احتلت موقعا له فاعليته في الحياة الاجتماعية
~~العامة، حيث كان الصراع بين الطائفة وبين الاتجاهات المذهبية من جانب،
~~وفترات المد والجزر من جانب آخر، يضفي على هذه PageV0MP007
# الشخصية أهمية اجتماعية خاصة، تكسبها مزيدا من الاهتمام التأريخي بها.
# إننا لن نتحدث عن " الموقع الاجتماعي " للعلامة، وانعكاسات الوضع السياسي
~~على نشاطه، حيث توفرت المصادر ms0001 التي تعنى بالسيرة والتأريخ على هذا الجانب،
~~كما لن نتحدث عن نشاطه العلمي بعامة، ومساهمته الفذة في نشر المذهب، ولن
~~نتحدث عن مجمل نشاطه الذي يحوم على الجانب الثقافي، فيما يقول عنه مترجموه
~~بأن حصيلة ذلك أكثر من مائة كتاب أو يزيد على ذلك، لن نتحدث عن ذلك كله، بل
~~نحصر حديثنا في صعيد النشاط الفقهي المتمثل في أحد كتبه فحسب، وهو: "
~~المنتهى " دون مصنفاته الأخرى التي قد تتماثل منهجا وممارسة في بعض
~~الجوانب، مثل: " التذكرة " و " المختلف " فيما يتميز كل منهما بسمات خاصة
~~قد نعرض لها عابرا خلال حديثنا عن الكتاب المشار إليه.
# (2) " المنتهى " كتاب ضخم يتشح بطابعين هما: " الاستدلال " و " المقارنة
~~". أما " الاستدلال " فإن التأريخ الفقهي الذي سبق " العلامة " قد شهد
~~تطورا ملحوظا فيه، على يد رواد كبار أمثال " الشيخ المفيد " و " السيد
~~المرتضى " و " الشيخ الطوسي " ومن سواهم، فيها يمكن ملاحظة ذلك في كتب
~~عديدة من نحو: " الإنتصار " و " الناصريات " الممارسات الاستدلاية لدى "
~~ابن إدريس " في " سرائره " و " ابن زهرة " في " غنيته " و " المحقق " في "
~~معتبره " حيث يظل هذا الأخير قريبا من " العلامة " من حيث النسب، ومن حيث
~~المستوى العلمي في تطويره للممارسة الفقهية منهجا وفكرا.
# إن هذه المقدمة لا تسمح لنا بمتابعة خطوط التطور الذي شهدته الأجيال
~~الفقهية المختلفة، بدءا من نماذج الاستدلال العابر " لدى الرواة المعاصرين
~~" للمعصومين عليهم السلام " حيث ومضت نماذج منه لدى بعض الرواة عصرئذ مرورا
~~ب " نشأته " مع عصر الغيبة - فيما يشير المعنيون بشؤون الفقه - إلى توفره
~~لدى أسماء من مثل: " ابن الجنيد " و " ابن أبي عقيل "، وامتداد إلى أسماء
~~متميزة مثل: " الصدوق "، وانتهاءا إلى الأسماء الرائدة التي PageV0MP008
# أشرنا إليها حيث يمكن القول بأن خطوط التطور تظل ملحوظة لدى هذه الأسماء
~~بشكل أو بآخر بما يواكبها من " أدوات أصولية " يشير إليها المؤرخون، أو ما
~~وصل إلى أيدينا منه مثل:
# " الرسالة الموجزة في الأصول " للمفيد، و " الذريعة " للمرتضى و " العدة
~~" ل " الطوسي "، ومثل: " المقدمات التي كتبها " ابن زهرة " في " الغنية "
~~و " المحقق " في ms0002 " المعتبر ومن سواهم. وبالرغم من أن الأداة الأصولية - في
~~مستوى النظرية - لا تعني أن الفقيه يمارس عملية " تطبيق " شاملة لمبادئ "
~~الأصول " التي يصوغها، إلا أن انعكاسات ذلك على الممارسات الفقهية - ولو في
~~نطاق محدود - يظل تعبيرا عن خطوط التطور الذي أشرنا إليه، ومن ثم يظل مؤشرا
~~إلى مستويات التطور الفكري الذي يمكن ملاحظته لدى " العلامة " فيما يعد
~~نقطة تحول ملحوظة في هذا الميدان.
# أما الطابع الآخر، ونعني به: " المقارنة " فإن كلا من " المفيد " و "
~~المرتضى " و " الطوسي " يمثلون أسماءا رائدة في هذا الصعيد، يمكن الذهاب
~~إلى طبيعة الحياة الاجتماعية: سياسيا، ومذهبيا، وعلميا، مضافا إلى شخصياتهم
~~الرائدة - من حيث كونهم ممثلين للمؤسسة المرجعية في قمة هرمها الاجتماعي -
~~فرضت على الأسماء المشار إليها نوعا من النشاط الفقهي القائم على "
~~المقارنة " بين المذهب الإمامي وبين المذاهب العامة الأخرى، حيث شهدت تلكم
~~المذاهب أيضا نشاطا مماثلا فيما بينهما في صعيد المقارنة.
# المهم أن نشاط فقهائنا في ميدان " المقارنة " تجسد بوضوح في مصنفات أشرنا
~~إليها من نحو " الإنتصار " " الناصريات " " الخلاف " وما سواها من الكتب
~~التي يشير إليها المؤرخون لدى المفيد والمرتضى والطوسي وغير هم، مما نلحظ
~~شذرات منه في الأجيال اللاحقة أيضا.
# لا شك، أن " العلامة " قد أفاد من الأسماء المذكورة، كما أنه تأثر ببعض
~~خطوط مناهجهم في " المقارنة " و " الاستدلال " أيضا إلا أنه - في الحصيلة
~~العامة - أضاف جديدا، كما هو طابع أية شخصية متميزة رائدة، بحيث تمتد في
~~الماضي، وتصنع الحاضر وتقدم جديدا يترك أثره على اللاحق، بما تمتلكه من
~~قدرة ذاتية على الكشف في ممارساتها العلمية، بحيث يقتادها ذلك إلى الإسهام
~~في تطوير في المعرفة وأدواتها، بالنحو الذي نلحظه لدى " العلامة " في
~~كتابه: " المنتهى " الذي نتحدث عنه، أو كتبه الأخرى التي تكشف عن
~~PageV0MP009
# تطويره لعنصري: الاستدلال، والمقارنة.
# ونبدأ في الحديث عن منهجه أولا، من حيث:
# (3) المقارنة:
# " المقارنة " نوع من النشاط العلمي الذي خبرته ضروب المعرفة الإنسانية في
~~حقول التربية، والنفس، والاجتماع، والاقتصاد. إلخ، بصفة أن مقارنة الشئ مع
~~الآخر سواءا كان ذلك من ms0003 خلال " التماثل " القائم بينهما، أو من خلال "
~~التضاد " بينهما - يسهم في بلورة وتعميق المفهوم الذي يستهدفه الباحث.
# . المقارنة تتم - كما هو ملاحظ في البحوث المعاصرة - في مستويات مختلفة،
~~منها:
# " المقارنة المستقلة " التي تقوم أساسا على الموازنة بين ضربين من
~~المعرفة - كما لو قمنا بمقارنة بين الإسلام مثلا وبين الأديان الأخرى -
~~وهذا ما يندرج ضمن الأبحاث التي تأخذ شكلا له استقلاليته في الدراسات
~~الحديثة بخاصة.
# كما أن هناك نوعا من المقارنة التي تشكل عنصرا واحدا من عناصر البحث دون
~~أن تستقل بالمقارنة، أي: تكون " المقارنة " جزءا من أجزاء البحث.
# هذا فضلا عن أن المقارنة بقسميها المتقدمين قد تكون " شاملة " تتناول
~~جميع الجوانب المبحوث عنها، مقابل المقارنة " الموضعية " التي تتناول جانبا
~~واحدا أو عملا منحصرا لدى كتاب واحد أو مؤلف واحد على سبيل المثال.
# ويلاحظ أن فقهاءنا قد توفروا على شتى مستويات " المقارنة " التي أشرنا
~~إليها قديما وحديثا بل يمكن القول بأنه لا يكاد أي كتاب استدلالي أو فتوائي
~~- حينا - يخلو من أحد أشكال المقارنة، بل إن الممارسات الفقهية بنحو عام
~~تتميز عن سواها من الممارسات التي خبرتها علوم النفس، والاجتماع، والتأريخ،
~~والتربية، والأدب والفن، وسواها باعتمادها " المقارنة " عنصرا أو بحثا
~~مستقلا لا يكاد كتاب فقهي يخلو منها في الغالب.
# كل ما في الأمر أن المقارنة قد تأخذ صفة التغليب داخل المذهب مثلا مثلما
~~تأخذ صفة كونها PageV0MP010
# " عنصرا " من عناصر الممارسة الفقهية. أما المقارنة " المستقلة " و "
~~الشاملة " فتأخذ حجما أصغر من الاهتمام الفقهي، حيث تسهم الظروف الاجتماعية
~~في تضخيم أو تضئيل هذا الحجم، فيها لا يعنينا التحدث عنه الآن. ولكن يعنينا
~~أن نشير إلى أن الفقهاء قديما وحديثا قد توفروا على هذا النمط من النشاط
~~المقارن، وفي مقدمتهم " العلامة " حيث عرف بهذا النشاط من خلال قيامه
~~بأبحاث ضخمة تناولت كلا من المقارنة داخل المذهب مثل:
# " المختلف "، وخارج المذهب أيضا مثل: " التذكرة " - في نطاق محدد - بينا
~~جاءت مقارنته خارج المذهب " شاملة " متجسدة في كتابه الذي نتحدث عنه "
~~المنتهى " فيما أكسبه مزيدا من الأهمية ms0004 العلمية التي آن لنا نعرض لخطوطه
~~المنهجية.
# ويمكننا عرض الخطوط لمنهجه المقارن، وفقا لما يلي:
# 1 عرض الأقوال:
# تبدأ الخطوة الأولى من ممارساته بعرض الآراء الفقهية للمؤلف، أو وجهة
~~النظر لفقهاء بعامة، أو أحد فقهائها، أو فقهاء المذاهب الأخرى، أو مطلق
~~الفقهاء حسب ما يتطلبه سياق المسألة المطروحة حيث يتدخل مدى التوافق أو
~~التخالف بين الآراء في منهجية العرض للأقوال. بيد أن الغالب يبدأ بوجهة نظر
~~المؤلف طالما نعلم بأن هدف " المقارنة " أو مطلق الممارسات الفقهية ليس هو
~~مجرد العرض للآراء بل تثبيت وجهة النظر الصائبة في تصور المؤلف. لذلك، فإن
~~تثبيته وجهة نظره أولا، ثم عرض الآراء الأخرى، يظل خطوة منهجية لها
~~مشروعيتها دون أدنى شك. كما أن إرداف وجهة نظره بأقوال فقهاء الطائفة يحمل
~~نفس المشروعية ما دام هدف المقارنة - في أحد خطوطه - هو: إقناع " الجمهور "
~~بصواب المذهب. لذلك، نجده بعد عرضه لوجهة نظره، ثم وجهة نظر فقهائنا، يتجه
~~- في المرحلة الثالثة - إلى عرض وجهة نظر " الجمهور " وفي الحالات جميعا
~~يلتزم المؤلف بالحياد العلمي من جانب، وبمتطلبات المنهج المقارن من جانب
~~آخر، حيث يستقطب جميع الأقوال داخل المذهب وخارجه، على نحو ما نلحظه في
~~الممارسة التالية مثلا، وهي تتناول مسح الرأس في عملية الوضوء: PageV0MP011
# (الواجب من مسح الرأس لا يتقدر بقدر في الرجل، وفي المرأة يكفي منه أقل
~~ما يصدق عليه الاسم. وبه قال الشيخ في " المبسوط "، والأفضل أن يكون بقدر
~~ثلاث أصابع مضمومة، وبه قال السيد المرتضى، وقال في " الخلاف ": يجب مقدار
~~ثلاث أصابع مضمومة، وهو اختيار ابن بابويه، وأبي حنيفة في إحدى الروايتين،
~~وقال الشافعي: يجزي ما وقع عليه الاسم، وذهب بعض الحنابلة إلى أن قدر
~~الواجب هو: الناصية وهو رواية عن أبي حنيفة، وحكي عن أحمد أنه لا يجزي إلا
~~مسح الأكثر).
# فالملاحظ هنا، أن المؤلف بدأ بتصدير فتواه، ثم بفتاوى الآخرين من فقهاء
~~المذهب على اختلاف الآراء بين المرتضى والطوسي وابن بابويه - ثم عرض آراء "
~~الجمهور " في مدى توافقها أو تخالفها مع " فقهاء الخاصة ms0005 " من نحو ما نقله
~~من الاتفاق بين ابن بابويه والطوسي وأبي حنيفة، ثم ما نقله من التفاوت بين
~~آراء " العامة ". إلخ.
# طبيعيا، لا يعني هذا أن المؤلف يلتزم بهذا المنهج في ممارساته جميعا بقدر
~~ما يعني أن الطابع الغالب على مقارناته - كما قلنا - هو: السمة المذكورة
~~وإلا نجده حينا يكتفي بالمقارنة " داخل المذهب " كما هو ملاحظ في الممارسة
~~التالية:
# (في جواز إحرام المرأة في الحرير المحض: قولان، أحدهما: الجواز وهو
~~اختيار " المفيد " في كتاب: أحكام النساء. واختاره " ابن إدريس " والآخر:
~~المنع، اختاره " الشيخ ".
# والأقوى: الأول).
# ونجده حينا آخر يكتفي بالمقارنة " خارج المذهب " كما هو ملاحظ في
~~الممارسة الآتية:
# (لو صلى المكتوبة بعد الطواف لم تجزه عن الركعتين. وبه قال الزهري ومالك
~~أصحاب الرأي، وروي عن ابن عباس وعطاء وجابر بن زيد والحسن وسعيد بن جبير
~~وإسحاق وعن أحمد روايتان).
# وقد يتخلى أحيانا عن عرض الأقوال نهائيا، مكتفيا بوجهة نظره فحسب، من نحو
~~معالجته للمسألة التالية:
# (مسألة: يحرم عمل الصور المجسمة وأخذ الأجرة عليه، روى ابن بابويه عن
~~PageV0MP012
# الحسين. إلخ).
# وقد يتخلى حتى عن تقديم وجهة نظره مباشرة، مكتفيا من ذلك بإيراد الدليل،
~~وهو:
# ما يدرج ضمن " الفتوى " بمتن الرواية على نحو ما نلحظه في الممارسة
~~التالية:
# (فصل: روى الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه
~~السلام عن الرجل يرشو الرجل الرشوة على أن يتحول من مسكنه فيسكنه؟ قال عليه
~~السلام: لا بأس).
# لكن - كما قلنا - إن أمثلة هذه الموارد التي يتخلى فيها عن المقارنة - في
~~صعيد عرض الأقوال - تظل نادرة بالقياس إلى الطابع الغالب على ممارساته. وفي
~~تصورنا: إن عدم خلاف يعتد به بين علماء الخاصة، أو بينهم وبين " العامة "
~~أو كون المسألة المعروضة ذات طابع فرعي أو كون اللجوء إلى عرض الأقوال في
~~المسائل جميعا تستتلي إطالة البحث أو قلة فائدته، أو كون المسألة لا يسمح
~~الوقت بعرضها، أو كون الوقوف عليها يتعذر حينا، أو كونها غير مبحوث فيها،
~~كل ذلك يفسر لنا ms0006 السر الكامن وراء تخليه أحيانا عن عرض الأقوال شاملة.
# وخارجا عن ذلك، يظل عرض الأقوال لدى المؤلف طابعا ملحوظا في غالبية
~~ممارساته، حتى أنه ليقدم أحيانا قوائم ضخمة من الأسماء بنحو يثير الدهشة،
~~حيث يعرض الأسماء الممثلة للمذاهب الرئيسة وما ترتبط بها من خطوط وتيارات
~~داخل المذهب الواحد، كما يعرض الأسماء التي اندثرت مذاهبها، مضافا إلى
~~أقوال كبار الصحابة والتابعين وسائر الفقهاء المتميزين في مختلف الفترات
~~التأريخية، مما يكشف ذلك عن قابلية فذة في بذل الجهد للعثور على تلكم
~~الأسماء واستخلاص أقوالها، بخاصة أن بيئته التأريخية لم تخبر وسائل الطباعة
~~الحديثة، حيث يتطلب الوقوف على أقوال الفقهاء - في مختلف تياراتهم وأجيالهم
~~- قابلية ضخمة لا تتوفر إلا لدى الأفذاذ، دون أدنى شك.
# 2 عرض الدليل الشخصي:
# بما أن المؤلف يبدأ غالبا " في عرضة للأقوال " بتصدير وجهة نظره، أو
~~تخليلها ضمن العرض أو نهايته، حينئذ فإن الخطوة الثانية من منهجه المقارن
~~تبدأ بعرض الدليل الشخصي PageV0MP013
# الذي يمثل وجهة نظره. وسنرى عند حديثنا عن أدوات الاستدلال التي
~~يستخدمها: أن المؤلف يعتمد أولا: الأدلة الرئيسة: " الكتاب، السنة. إلخ "
~~ثم: الأدلة الثانوية من أصل عملي، وغيره، مضافا إلى أدوات الاستدلال العامة
~~التي نعرض لها في حينه.
# لكن، ما يعنينا الآن هو: منهج العرض، دون تفصيلاته، حيث يبدأ ذلك بالكتاب
~~أو السنة أو الإجماع أو العقل، أو بثلاثة منها أو بإثنين أو بها جميعا: حسب
~~توافر الأدلة التي تتاح له، أو يبدأ ذلك بدليل ثانوي أو بالأدلة جميعا:
~~الرئيسي والثانوي. هذا إلى أن منهجه في عرضه للأدلة المشار إليها يبدأ
~~بعبارة " لنا " وهي تشير إلى دليله الشخصي بطبيعة الحال، حيث يعرض الدليل
~~الإجمالي أولا ثم يبدأ بتفصيله، وهذا ما يمكن ملاحظته في الممارسة الآتية:
~~(مسألة: قال علماؤنا: النوم الغالب على السمع والبصر ناقض للوضوء. وهو مذهب
~~المزني وإسحاق وأبي عبيد.
# لنا: النص والمعقول.
# أما النص، فقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة.).
# وأما المعقول، فهو: أن النوم سبب لخروج الحدث. إلخ).
# وبما أن ms0007 ما يعنينا - في هذه الخطوة من منهجه - هو: عرض الدليل من خلال
~~المقارنة ، وليس الدليل مطلقا - حيث نتحدث عنه لاحقا - حينئذ فإن عرضه
~~لدليله الشخصي لا بد أن يتناسب مع منهجه المقارن الذي يحرص فيه على تقديم
~~الأدلة متوافقة مع مبادئ الخاصة والعامة، لكن بما أن مبادئ العامة تظل
~~مستهدفة من حيث حرصه على تحقيق عملية " الإقناع " لهم، حينئذ نجده يقدم
~~أدلتهم أولا، ثم يتبعها بالدليل الخاص. من هنا يبدأ بعرض الدليل من "
~~الكتاب " - إذا أمكن - بصفته دليلا مشتركا بين الخاص والعام، ثم من روايات
~~" العامة " ثم يورد الروايات " الخاصة " حيث أن إيرادها أخيرا يظل أكثر
~~إلزاما لهم من حيث كونها متوافقة مع أدلتهم من جانب مضافا إلى كون ذلك
~~أسلوبا من أساليب " المجاملة " العلمية. ويمكن ملاحظة هذا المنهج - في عرض
~~الأدلة - متمثلا في الممارسة الآتية عن مسوغات التيمم: (لنا: قوله تعالى: "
~~فلم تجدوا ماء فتيمموا PageV0MP014
# صعيدا. ".
# وما رواه الجمهور عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وآله قال: " إن
~~الصعيد الطيب.
# ومن طريق الخاصة: وما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن سنان. إلخ).
# واضح - كما قلنا - أن البدء بدليل الكتاب، فالرواية العامة، فالرواية
~~الخاصة يحقق هدفا مزدوجا - في مجال البحث المقارن - هو: إقناع " العامة "
~~أو إلزامهم من خلال أدوات استدلالهم، فضلا عن إقناع " الخاصة " بأدواتهم
~~أيضا. والأمر نفسه حينما يتقدم بالأدلة الأخرى التي تشكل أدوات مشتركة بين
~~الفريقين، حيث تتطلب المقارنة استخدام ما هو مشترك أيضا مثل: الإجماع، أو
~~العقل، أو الأصل، وهو أمر يمكن ملاحظته في الممارسة الآتية التي استدل بها
~~على طهارة الماء ومطهريته، مرتكنا - فضلا عن الكتاب والسنة - إلى الإجماع
~~والعقل:
# (أما الإجماع: فلأن أحدا لم يخالف في أن الماء المطلق طاهر.
# وأما المعقول: فلأن النجاسة حكم طارئ على المحل، والأصل: عدم الطريان
~~ولأن تنجس الماء يلزم منه الحرج. إلخ).
# والأمر نفسه يمكن ملاحظته بالنسبة إلى توسله بسائر الأصول الأخرى،
~~كالاستصحاب مثلا، وهذا من نحو:
# (إذا أسر المشرك وله زوجة لم يؤسرها المسلمون، فالزوجية باقية، ms0008 عملا
~~بالاستصحاب).
# لكن: إذا كان المؤلف يستخدم ما هو " مشترك " من الأدوات بين الفريقين، أو
~~ما يختص بأدوات " الجمهور " فهذا لا يعني أنه يستخدم مطلق أدواتهم بقدر ما
~~يعني أنه ينتخب من الأدوات ما لا يتعارض بنحو أساسي مع مبادئه الخاصة،
~~كالقياس وغيره من المعايير المنهي عنها في الشريعة.
# طبيعيا، أن غالبية الأدوات التي يتوكأ المؤلف عليها بالنسبة إلى أدوات
~~الاستدلال لدى الجمهور، ليست حجة عند المؤلف، مثل رواياتهم الواردة من غير
~~طرق الخاصة، ومثل عمل الصحابة، ومثل إجماعاتهم. إلا أنه يستخدمها بمثابة
~~إلزام يستدل من خلاها على PageV0MP015
# تثبيت وجهة نظره. حيث إن المسوغ لأمثلة هذا التوكؤ على أدلة السنة
~~النبوية من طرقهم أو إجماعاتهم أو قول وعمل الصحابة دون القياس والاستحسان
~~ونحوها من الأدلة التي تدخل ضمن " الرأي " هو: أن هذه الأدلة لا تتعارض مع
~~أدلة " الخاصة " من حيث كونها مستندة إلى كلام النبي صلى الله عليه وآله أو
~~فعله أو تقريره، كل ما في الأمر أن " طرقها " مشكوك فيها، أي: أنها ذات
~~مظان شرعية من حيث المصدر دون طرقه الكاشفة عنه، وهذا بخلاف الأدلة
~~المستندة إلى " الرأي " المنهي عنه شرعا، حيث لا مستند لها البتة، لذلك
~~يمكن الاستدلال بالرواية أو الإجماع أو عمل الصحابة " في مقام إلزامهم "
~~على العكس من أدلة " الرأي "، فروايات الجمهور - مثلا - حيال طهارة ومطهرية
~~الماء، أو إجماعهم على عدم انفعال الكثير منه بالنجاسة، أو عمل الصحابة في
~~عدم الالتفات إلى " تغير " الماء الذي لا يمكن التحرز منه بالنسبة إلى
~~مطهريته. أمثلة هذه الأدلة التي استند إليها المؤلف تظل أدوات معززة لدليل
~~" الخاصة ": من حيث استنادها إلى مصدر " شرعي " بالرغم من أنها ذات طرق
~~مشكوك في حجتها ولكنها ما دامت - بشكل أو بآخر - تدعي الانتساب إلى ما هو "
~~شرعي "، فحينئذ لا مانع من التوكؤ عليها في صعيد " الإلزام " للمخالف.
# وفي ضوء هذه الحقائق يمكننا أن نستشهد ببعض ممارسات المؤلف في تعامله مع
~~أدلة الجمهور في مرحلة عرض الأدلة، سواء أكان ذلك في صعيد التعامل مع ms0009 "
~~الروايات " أو " الإجماع " أو " قول وفعل الصحابي ".
# أما بالنسبة إلى تعامله مع الرواية، فنجده يرتكن - بنحو عام - إلى معايير
~~الجمهور في " التعديل والجرح " لها، حيث إن المقارنة تفرض عليه أن يعتمد
~~معايير الطرف الآخر من أطراف المقارنة. لذلك يحرص على تقديم الرواية
~~المعتبرة سندا لدى الجمهور، حتى أنه ليشير أحيانا إلى كونها " معتبرة " من
~~خلال التنصيص عليها. وهذا من نحو تعقيبه على الروايات التي ساقها للتدليل
~~على عدم طهارة جلد الميتة حتى لو دبغ، حيث علق على إحداها قائلا: (ورواه
~~أبو داود، قال: إسناده جيد) وعقب على أخرى، قائلا: (وإسناده حسن).
# بالمقابل نجده في مرحلة ردوده على أدلة الآخرين - كما سنرى لاحقا - يرفض
~~الرواية PageV0MP016
# الضعيفة مستندا أيضا لمعاييرهم في " التجريح ". وهذا يعني أن المؤلف يظل
~~ملتزما بما تفرضه متطلبات المقارنة بين الأطراف من حيث الركون إلى معاييرهم
~~في تعديل الرواية أو تجريحها.
# لكن، ثمة ملاحظة لا مناص من تسجيلها هنا، وهي: أن المؤلف يعتمد على
~~الرواية العامية مع كونها غير معتبرة، في نظره من أجل " إلزام المخالف "
~~حيث يصرح بكونها " غير معتبرة " ولكنه يقدمها بمثابة " إلزام " للمخالف.
~~فمثلا، في تقديمه لإحدى الروايات التي تزعم أن النبي صلى الله عليه وآله قد
~~سلم في ركعتي الرباعية نسيانا، وتكلم بعد ذلك مستفسرا بعد أن نبه على ذلك
~~حيث ساقها المؤلف للتدليل على جواز التكلم علق قائلا:
# (لنا. ورواية ذي اليدين - وهي الرواية التي ساقها للتدليل على جواز
~~التكلم لمن ظن الإتمام - وإن لم تكن حجة لنا، فهي في معرض الإلزام). كذلك،
~~في تعقيبه على صلاة جعفر حيث قدم رواية من الجمهور بأن النبي صلى الله عليه
~~وآله علم العباس بن عبد المطلب تلكم الصلاة، بينا تشير الروايات الواردة من
~~طرق الخاصة أنه صلى الله عليه وآله قد علمها " جعفرا " فيما عقب المؤلف على
~~ذلك قائلا:
# (ونحن إنما ذكرنا تلك الرواية احتجاجا على أحمد النافي لمشروعيتها).
~~أمثلة هذه النماذج تكشف عن أن المؤلف يعنيه أن يلزم المخالف في الدرجة
~~الأولى حتى لو كان ms0010 ذلك على حساب الرواية الضعيفة.
# لذلك - كما قلنا - لا يتقبل الرواية الضعيفة في مرحلة " الرد " من جانب
~~مضافا إلى أنه لا يتقبلها مطلقا - في حالة مناقشته للخاصة - من جانب آخر،
~~وهذا ما نلحظه في تعليقه على رواية للجمهور، احتج بها الطوسي في عدم جواز
~~تقدم المرأة على الرجل في الصلاة، قائلا:
# (إنه غير منقول من طرقنا فلا تعويل عليه) فالمؤلف هنا يرفض الرواية
~~العامية حتى لو كانت معتبرة لدى العامة - عند مناقشته الخاصة - ما دامت
~~ليست حجة من حيث طرقها ولكنه يتقبلها في معرض إلزامه للمخالف، مع ملاحظة
~~أنه يخضعها لمعايير التعديل والجرح عند تعامله مع الجمهور، إلا في حالة
~~الإلزام، حيث لا يلتزم بصحة الرواية أو عدمها للسبب الذي ذكرناه. وهذا يعني
~~أن المؤلف يأخذ طرفي المقارنة بنظر الاعتبار حتى أننا لنجده في PageV0MP017
# تعامله مع الرواية الواحدة - من حيث طرفي المقارنة - يخضعها لمستويين من
~~التعامل، حيث وجدناه يرفض الرواية التي احتج بها " الطوسي، " من خلال "
~~السند "، ولكنه عندما يناقش أبا حنيفة - حيث احتج أيضا بالرواية المذكورة -
~~نجده يرفض الرواية ليس من حيث " سندها " بل من حيث " دلالتها " فيما عقب
~~عليها قائلا: (لا يصح احتجاج أبي حنيفة، لأنه إذا وجب أن يؤخرها، وجب عليها
~~أن تتأخر، ولا فرق بينهما، بل الأولى أن يقول: إن المنهي هي المرأة عن
~~التقدم).
# لا شك، أن أمثلة هذا التعامل مع روايات الجمهور، تظل منهجا صائبا ما دام
~~يأخذ بنظر الاعتبار أدوات الجمهور والخاصة. حيث يتعين عليه أن يرفض روايات
~~العامة عند مناقشته " الخاصة "، مثلما يحق له أن يقدم الرواية الضعيفة
~~حينما يحتج بها على المخالف في حالة كونها معتبرة لدى الأخير، وهذا ما نجده
~~واضحا عندما يحتج - مثلا - على أبي حنيفة برواية مرسلة ما دام الأخير لا
~~يمانع من العمل بها - كما صرح المؤلف بذلك في بعض احتجاجاته على الشخص
~~المذكور.
# بيد أننا لا نوافق المؤلف على احتجاجه بالرواية الضعيفة في حالة تضمنها
~~ما هو مضاد لمبادئ الشرع من جانب، وما هو متناقض في ms0011 الاستدلال بها من جانب
~~آخر. وهذا ما يمكن ملاحظته بوضوح في ممارستين للمؤلف، تحدث في أولاهما عن
~~الكلام متعمدا في الصلاة، وتحدث في أخراهما عن الكلام ممن ظن إتمامها، حيث
~~رفض " في المسألة الأولى " رواية للجمهور تزعم - كما أشرنا - بأن النبي " ص
~~" سلم في ركعتي الرباعية نسيانا، فيما لفت " ذو اليدين " نظر النبي " ص "
~~إلى ذلك، وأنه " ص " قد استفسر عن صحة ما زعمه الشخص المذكور. المؤلف رد
~~هذه الرواية بجملة وجوه، منها: إن الراوي أبا هريرة أسلم بعد وفاة الشخص
~~المشار إليه بسنتين، ومنها - وهذا ما نعتزم التأكيد عليه -: إن الرواية
~~تتضمن ما يتنافى مع عصمة النبي " ص " وهو النسيان.
# أما " في المسألة الثانية " فإن المؤلف يقدم الرواية ذاتها للتدليل على
~~جواز التكلم بالنسبة لمن ظن الإتمام. فبالرغم من أنه لم يعتد بهذه الرواية،
~~حيث علق قائلا: (ورواية ذي اليدين - وإن لم تكن لنا حجة - فهي في معرض
~~الإلزام) إلا أن سوقها هنا للتدليل على PageV0MP018
# جواز التكلم بالنسبة لمن ظن الإتمام، ينطوي على جملة من الملاحظات، منها:
~~استشهاده بها في حكمين مختلفين هما: النسيان والظن مع أنها لا تتضمن إلا
~~حكما واحدا. وحتى مع صحة الفرضية الأولى لا يمكننا أن نعتمدها ما دام
~~المؤلف نفسه قد رفضها بالنسبة إلى النسيان، فيما ينبغي أن يرفضها بالنسبة
~~إلى الظن أيضا، ما دامت متعلقة بفعل واحد.
# مضافا لما تقدم، فإن الرواية المذكورة ما دامت تتضمن ما هو يتنافى مع
~~عصمة النبي " ص " حينئذ لم يكن هناك أي مسوغ للاستدلال بها ما دام المؤلف
~~قد أخذ على نفسه ألا يعتمد - حتى في مجال الإلزام - ما لا يتسق مع الشرع
~~بنحو ما قلناه مثلا: في رفضه لمعاييرهم المرتبطة بالقياس والاستحسان ونحو
~~هما مما يرفضها حتى في حالة " الإلزام ".
# وأيا كان، فإن المؤلف خارجا عن الملاحظة المذكورة، يظل - كما قلنا -
~~متعاملا مع " روايات " الجمهور حسب ما يتطلبه منهج " المقارنة " من
~~الاعتماد على " أدواتهم الاستدلالية " التي لا تتعارض مع أدلة " الخاصة "
~~بالنحو الذي أوضحناه.
# أما ما ms0012 يتصل بأدوات الاستدلال الأخرى، فإن المؤلف يمارس نفس المنهج، وهذا
~~مثل تعامله مع دليلي: " الإجماع " و " عمل الصحابة ". وهو ما يمكن ملاحظته
~~في الممارسة التالية " بالنسبة إلى عدم جواز المسح على الخف، فيما عرض جملة
~~أدلة الجمهور "، منها:
# (... وما روي عن الصحابة من إنكاره، ولم ينكر المنازع، فدل على أنه
~~إجماع).
# ومثل الممارسة التالية " بالنسبة إلى جواز التكلم في الصلاة ممن ظن
~~إتمامها ":
# (. نقل عن جماعة من الصحابة أنهم تكلموا بعد السلام بظن الإتمام، ثم
~~أتموا مع الذكر كالزبير وابنيه: عبد الله، وعروة، وصوبهم ابن عباس، ولم
~~ينكر، فكان إجماعا).
# ومثل الممارسة الآتية " مستدلا بها على طهارة ومطهرية الماء المطلق في
~~حالة امتزاجه بما لا يمكن التحرز منه ":
# (... ولأن الصحابة كانوا يسافرون وغالب أوعيتهم الأدم، وهي تغير الماء
~~غالبا).
# وأما " عمل الصحابي " منفردا " بخلاف العمل الجماعي السابق بصفته كاشفا
~~عن السيرة الشرعية بالنسبة لمقاييس الجمهور " فإن تعامل المؤلف مع هذا
~~الجانب، يظل مماثلا لتعامله مع " الرواية " من حيث تقديمه دليلا معززا
~~لوجهة نظره الشخصية، ثم رفضه للدليل PageV0MP019
# المذكور نفسه في مرحلة رده على أدلة المخالفين تمشيا مع منهجه القائم على
~~" إلزام " المخالف بالنحو الذي لحظناه في إلزامه الآخرين بالنسبة إلى
~~الرواية الضعيفة التي يقدمها في مرحلة عرض الدليل الشخصي، ثم يرفضها في
~~مرحلة الرد وهذا ما نلحظه - مثلا - في عرضه لأعمال كبار الصحابة بمثابة
~~تعزيز لأدلته الخاصة، بينا يرفضها مطلقا في حالة احتجاجهم ذاهبا إلى أنها
~~ليست " حجة " ما دامت غير مرتكنة إلى النبي " ص ".
# وبعامة، فإن تعامل المؤلف مع أدوات الاستدلال لدى الجمهور " في مرحلة عرض
~~الأدلة الشخصية "، يتمثل: إما في أداة مشتركة مثل: " الكتاب " أو " إجماع
~~المسلمين " أو " العقل " أو " الأصل ". أو في أدواتهم المختصة بهم. وأما
~~تعامله مع فقهاء الخاصة، فلا بد أن يتم - بطبيعة الحال - وفق أدواتهم
~~الخاصة بهم أيضا ما داموا من جانب، أحد طرفي " المقارنة " وما دام المؤلف
~~يمثل أحد فقهائهم من جانب آخر، مع ملاحظة أنه يستخدم نفس التعامل بالنسبة
~~إلى عملية " الإلزام ms0013 " أي: العمل بما هو ليس " حجة " لديه في صعيد التعزيز
~~لوجهة نظره، أو صعيد " الرد على أدلة الآخرين بالنحو الذي نعرض له لاحقا
~~عند حديثنا عن الجانب الآخر من ممارسته، وهو: " الاستدلال ".
# 3 فرضية النقض:
# المؤلف عندما يعرض أدلته الشخصية في المرحلة الثانية، يفترض أحيانا
~~إمكانية " الإشكال " عليها من قيل الآخرين كما لو افترض أن النصوص التي
~~استشهد بما مطعونة سندا، أو معارضة بنصوص أخرى أو أن أدلته بعامة غير صائبة
~~مثلا. إلخ، حينئذ يتقدم المؤلف بالرد على الإشكال المتقدم. وهذا ما يمكن
~~ملاحظته مثلا في النموذج الآتي، حيث قدم المؤلف أدلته الشخصية على عدم
~~انفعال ماء البئر بالنجاسة، ومنه: الرواية القائلة (كتبت إلى رجل أسأله أن
~~يسأل أبا الحسن الرضا " ع "، فقال: ماء البئر واسع لا يفسده شئ. إلخ) حيث
~~عقب المؤلف على هذه الرواية قائلا:
# (واعترضوا على الحديث الأول بوجوه: PageV0MP020
# * أحدها: أن قوله " ع ": لا يفسده. أي: فسادا يوجب التعطيل.
# * الثاني: أن الراوي أسندها إلى المكاتبة، وهي ضعيفة.
# * الثالث: المعارضة بخبر ابن بزيع - وهو الخبر القائل بأن ينزح من البئر
~~دلاء، حيث تستشف منه نجاسة البئر.
# والجواب عن الأول: أنه تخصيص لا يدل اللفظ عليه.
# وعن الثاني: أن الراوي قال: فقال " ع " كذا، والثقة لا يخبر بالقول إلا
~~مع القطع، على أن الرسول " ص " كان ينفذ رسله بالمكاتبات.
# وعن الثالث: إنما يتم على تقدير نصوصية الحديث. وليس كذلك).
# واضح من خلال هذه الممارسة أن المؤلف قد التزم بمتطلبات المقارنة الشاملة
~~التي تفرض عليه أن يتوقع إشكالات الآخرين عليه فيما، يمكن ألا يقتنعوا
~~بصواب دليله الشخصي.. فجاء مثل هذا العرض أو افتراض الإشكال عليه، يحمل
~~مسوغه دون أدنى شك. كما جاء " الرد " على هذه الإشكالات محكوما بنفس
~~المسوغ، طالما يستهدف من ذلك تثبيت وجهة نظره الخاصة، كما هو واضح.
# ويلاحظ: أن عرض المؤلف لاعتراضات الآخرين، يأخذ أكثر من صياغة، فهو حينا
~~يصوغ الإشكال بنحوه المتقدم، وحينا آخر يستخدم أسلوب " المقولات " أي:
~~عبارة: " لا يقال " و " لأنا نقول ". وهذا من ms0014 نحو ذهابه إلى عدم وجوب
~~استيعاب الرجلين بالمسح، عبر ارتكانه إلى الدليل القرآني في آية الوضوء من
~~عطف عبارة " الأرجل " على " الرؤس " حيث افترض هذا الإشكال: (لا يقال: فقد
~~قرئ بالنصب، وذلك يقتضي العطف على المحل فلا يكون مبعضا.
# لأنا نقول لا منافاة بينهما، لأن التبعيض لما ثبت بالجر، وجب تقديره في
~~النصب، وإلا لتنافت القراءات. إلخ).
# هذا إلى أن أسلوب " المقولات " يجئ أيضا في المراحل الأخرى من منهجه
~~المقارن: عندما يعرض أدلة الآخرين والرد عليها، حيث تتطلب المناقشة أمثلة
~~هذه الإشكالات والرد عليها، كما سنرى في حينه. PageV0MP021
# ويلاحظ أيضا: أن هناك صياغة أخرى يستخدمها المؤلف في مرحلة " النقض "
~~لأدلته، ألا وهي: تطوع المؤلف بإيراد الإشكال على دليله دون أن يفترضه من
~~الآخرين، وهذا يتم - غالبا - عند تقديمه للأدلة الروائية: من حيث انطواؤها
~~على اعتراضات في السند أو الدلالة حينا. ويمكن ملاحظة ذلك في ممارسات
~~متنوعة من نحو تقديمه جملة من الروايات التي ساقها للتدليل على وجوب
~~الموالاة في أفعال الوضوء، حيث استشهد برواية لأبي بصير، وعقب قائلا: (وفي
~~طريقها سماعة وفيه قول).
# واستشهد برواية أخرى وعقب عليها قائلا:
# (وفي طريقها معلى بن محمد، وهو ضعيف).
# فالمؤلف في أمثله هذه الممارسات، يتطوع بإيراد الإشكال على أدلته، حيث
~~ينسج حولها صمتا حينا، كما هو طابع النصوص المتقدمة التي لم يرد عليها.
~~ولكنه يرد على ذلك حينا آخر، كما هو ملاحظ في تعقيبه على رواية ساقها
~~للتدليل على أن الواجب في غسل الأعضاء - بالنسبة للوضوء - هو: المرة
~~الواحدة، حيث أشار إلى أن في طريقها سهل بن زياد، وهو ضعيف. ولكنه يرد على
~~هذا الإشكال بأن الرواية قد تأيدت بروايات صحيحة تحوم على نفس الموضوع.
# لا شك، أن تقديم الرواية الضعيفة في سياق الروايات المعتبرة يعد نوعا من
~~" التزكية " لها، إلا أن الملاحظ أن المؤلف نجده - بعض الأحيان - يورد
~~الرواية الضعيفة في سياق خاص هو كونها " مقوية " لأدلته لا أنها " تستدل "
~~بها وهذا ما نلحظه مثلا: في تعقيبه على رواية ضعيفة أوردها للتدليل ms0015 على عدم
~~نجاسة ما لا نفس له سائلة، حيث قال: (وهذه مقوية، لا حجة).
# هنا ينبغي أن نشير إلى أن تقوية الاستدلال برواية ضعيفة لا يمكن الاقتناع
~~به، لبداهة أن ما هو " ضعيف " لا قابلية له على " التقوية "، بل العكس هو
~~الصحيح، أي: أن الرواية الضعيفة هي ما تتقوى بالروايات المعتبرة - كما لا
~~حظنا ذلك في نص أسبق.
# وأيا كان، يعنينا أن نشير إلى أن المؤلف في المرحلة الثالثة من منهجه
~~المقارن يلتزم PageV0MP022
# بموضوعية " المقارنة " حينما يتطوع بإيراد الإشكالات المتوقعة حيال أدلته
~~الشخصية، بالنحو الذي تقدم الحديث عنه.
# 4 أدلة المخالفين: بعد أن يعرض المؤلف دليله الشخصي والإشكالات الواردة
~~عليه من قبل المؤلف نفسه، يتجه إلى عرض لأدلة المخالفة لو جهة نظره حيث
~~يصدرها بعبارة: " احتج " فيما تومئ هذه العبارة إلى المستند الشرعي أو
~~العقلي للأقوال التي عرضها المؤلف في المرحلة الأولى من منهجه المقارن، أي:
~~الأقوال المخالفة لوجهة نظره - كما قلنا.
# طبيعيا، يظل العرض لأدلة المخالفين مرتبطا بطبيعة المسألة المطروحة من
~~حيث شمولها لكل من " العامة " و " الخاصة " فيما يفرد لكن منهما حقلا خاصا،
~~ومن حيث تعدد الأقوال أو توحدها، حيث يحرص على عرضها جميعا ما أمكنه ذلك.
~~فمثلا، عند عرضه لمسألة عدم رؤية الهلال، نقل جملة آراء: شهادة العدل
~~الواحد شهادة العدلين، شهادتهما مع الصحو، شهادة عدد كبير مع العلة. إلخ،
~~حيث حرص على عرض الأدلة لها بهذا النحو:
# * احتج سلار.
# * واحتج الشافعي.
# * واحتج أبو حنيفة.
# * واحتج الشيخ..).
# إلا أن الملاحظ أن المؤلف لا يعرض أحيانا للاحتجاجات كلها، بل نجد يكتفي
~~بعرض واحد منها، وهذا من نحو عرضه للأقوال المختلفة بالنسبة إلى عدم تعيين
~~" الحمد " أو تعينها في الثلاثة والرابعة من الفرائض حيث نقل قولا بوجوبها
~~في كل الركعات، وقولا في معظم الصلاة، وقولا في ركعة واحدة. ولكنه اكتفى ب
~~" احتجاج " منها، هو: ما نقله الجمهور عن النبي " ص " بأنه كان يقرأ بالحمد
~~في الركعتين الآخرتين، دون أن يعرض لأدلة القولين الآخرين. وهذا ما لا
~~يلتئم مع حرصه ms0016 الذي لحظناه بالنسبة إلى عرض الأدلة PageV0MP023
# جميعا. ألا أننا نحتمل أن عدم وجود دليل يعتد به، أو عدم العثور عليه
~~بسبب فقدان النصوص الاستدلالية للمخالف، يقف سببا وراء ذلك، وهذا ما يصرح
~~به المؤلف أحيانا عندما يقرر بأنه لم يعثر على دليل لهذا الفقيه أو ذاك،
~~بخاصة إذا أخذنا بنظر الاعتبار أن تقديمه لأدلة المخالفين لا ينحصر في
~~عثوره على المصدر الاستدلالي للمخالف، بل يلتمس المؤلف أدلة تتناسب مع فتوى
~~المخالف حيث إن كثيرا من الفقهاء لم يؤثر عنهم أي كتاب استدلالي، كما أن
~~بعض أقوالهم تنقل عنهم بواسطة الآخرين، مما يجعل العثور على أدلتهم أمرا
~~متعذرا، ومن ثم ينحصر عرض الدليل في محاولة المؤلف بأن يلتمس دليلا تخمينيا
~~يمكن أن يشكل مستندا للأقوال المشار إليها.
# وهذا كله فيما يتصل بطريقة العرض للأدلة المخالفة.
# أما فيما يتصل بمستوياتها - من حيث الاختزال أو التفصيل، ومن حيث أدوات
~~الاستدلال التي يعتمدها - فتظل مماثلة لمنهجه في عرض الأدلة الشخصية، حيث
~~يخضع المسألة لمتطلبات السياق الذي ترد فيه ففي صعيد الإجمال أو التفصيل
~~للأدلة نجده حينا يكتفي بتقديم الدليل عابرا، ونجده في ممارسات أخرى يفصل
~~الحديث في ذلك، وهذا من نحو الممارسة التالية التي يعرض فيها أدلة القائلين
~~بانفعال ماء البئر بالنجاسة:
# احتج القائلون بالتنجيس بوجوه:
# * الأول: النص، وهو ما رواه الشيخ في الصحيح.
# * الثاني: عمل الأصحاب.
# * الثالث: لو كان طاهرا لما ساغ التيمم، والتالي باطل فالمقدم مثله،
~~والشرطية ظاهرة، فإن الشرط في جواز التيمم فقدان الطاهر، وبيان بطلان
~~الثالي من وجهين:
# * الأول: ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن أبي يعفور وعنبسة بن
~~مصعب عن أبي عبد الله " قال: " إذا أتيت البئر وأنت جنب فلم تجد دلوا ولا
~~شيئا يغرف به فتيمم بالصعيد الطيب، فإن رب الماء رب الصعيد، ولا تقع على
~~البئر ولا تفسد ماء هم ".
# * الثاني: لو لم يحز التيمم لزم أحد الأمرين:
# إما جواز استعمال ماء البئر بغير نزح، أو: PageV0MP024
# طرح الصلاة، وهما باطلان. أما الأول: فلأنه لو ms0017 صح، ما وجب النزح وهو باطل
~~بالأحاديث المتواترة الدالة على وجوبه. وأما الثاني: فبالإجماع.
# * الرابع: إنه لو كان طاهرا لكان النزح عبثا، والمقدم كالتالي باطل).
# فالملاحظ أن المؤلف فصل في عرضه لأدلة المخالفين، حيث قدم أولا أربعة
~~أدلة رئيسة ومعززة، وفصل ثانيا في عرضة للدليل الثالث ففرع عليه فرعين، ثم
~~فرع على الأخير منهما فرعين أيضا. ومثل هذا التفصيل في عرضه لأدلة المخالف
~~فضلا عن كونه عملا جادا يكشف عن براعته في العرض، وفضلا عن كونه يتناسب مع
~~أهمية المسألة المطروحة حيث إن السابقين على " العلامة " قد اشتهر القول
~~لديهم بانفعال ماء البئر - وقد خالفهم في ذلك - مما يجعل لتفصيله المذكور
~~مسوغا علميا دون أدنى شك. وفضلا عن ذلك كله، فإن المؤلف من خلال حرصه على
~~تفصيل الأدلة، يكشف عن الحياد العلمي الذي تتطلبه المقارنة الشاملة، كما هو
~~واضح.
# 5 الرد على أدلة المخالفين:
# بعد أن يعرض المؤلف لأدلة المخالف، حينئذ يتعين عليه " منهجيا " أن يتجه
~~للرد عليها طالما يستهدف تثبيت وجهة نظره بطبيعة الحال، ومن الواضح، أن هذه
~~المرحلة من مراحل منهجه المقارن، تظل مرتبطة بمستو يأت الأدلة التي يلتمسها
~~للمخالف، فيجمل أو يفصل أو يبسط أو يعمق الرد حسب متطلبات السياق. إلا أنه
~~بعامة يلقي - في هذه المرحلة بثقله العلمي بنحو ملحوظ بحيث تتضح أمام
~~الملاحظ قابلية المؤلف في محاكمة أدلة الآخرين، ومن ثم يمكننا أن نستكشف
~~غالبية الأدوات التي يعتمدها في ممارسته الفقهية، بحيث يمكن القول بأن
~~الطابع العلمي يتبدى من خلال هذه المرحلة من منهجه المقارن.
# ويمكننا - على سبيل المثال أن نقدم نموذجا للرد المفصل لدى المؤلف، حيث
~~لحظنا في المرحلة السابقة " مرحلة عرض أدلة المخالفين " أنه فصل الكلام في
~~عرضه لأدلة القائلين بانفعال ماء البئر. وها هو يسلك نفس التفصيل في الرد
~~على ذلك ما دام الموقف يتطلب تجانسا بين أدلة المخالف المفصلة وبين الرد
~~عليها بنفس التفصيل. PageV0MP025
# يقول المؤلف - وقد قدم أدلة المخالف في أربع نقاط مع تفريعاتها -:
# (والجواب عما احتجوا:
# أولا، من وجوه: ms0018
# * أحدها: إنه " ع " لم يحكم بالنجاسة " أي: قوله " ع ": ينزح منها دلاء "
~~أقصى ما في الباب أنه أوجب النزح.
# * وثانيها: إنه لم يجوز أن يكون قوله: " ينزح منها دلاء " المراد من
~~الطهارة ها هنا:
# النظافة؟!.
# * ثالثها: يحمل على ما لو تغيرت، جمعا بين الأدلة.
# * رابعا: هذه دلالة مفهوم وهي ضعيفة خصوصا مع معارضتها للمنطوق.
# * وخامسها: يحمل المطهر هنا على ما أذن في استعماله، وذلك إنما يكون بعد
~~النزح لمشاركته للنجس في المنع جمعا بين الأدلة. وهذه الأجوبة آتية في
~~الحديث الثاني " أي: قوله " ع " يجزيك أن تنزح دلاء ".
# وعن الثاني بأن عمل الأكثر ليس بحجة، وأيضا: فكيف يدعي عمل الأكثر هنا مع
~~أن الشيخ وابن أبي عقيل ذهبا إلى ما نقلناه - أي: مخالفتهما -.
# وعن الثالث: بالمنع من الملازمة " أي: احتجاجهم القائل: لو كان طاهرا لما
~~ساغ التيمم، والتالي باطل، فالمقدم مثله ": أولا: قوله: الشرط فقدان
~~الطاهر، قلنا: ليس على الإطلاق، بل المأذون في استعماله، فإن المستعمل في
~~إزالة الحدث الأكبر طاهر عند أكثر أصحابنا يجب معه التيمم، فكذا هنا.
# وثانيا: بالمنع من بطلان التالي. والحديث الذي ذكروه " وهو قوله " ع "
~~فيتمم بالصعيد الطيب. ولا تقع على البئر ولا تفسد. إلخ غير دال على
~~التنجيس، فإنه يحتمل رجوع النهي إلى التنجيس للمصلحة الحاصلة من فقدان
~~الضرر بالوقوع، والنهي عن إفساد الماء إما على معنى عدم الانتفاع به إلا
~~بعد النزح.).
# لقد استشهدنا بهذا النص المطول ليتبين القارئ مدى اتسام هذا الرد
~~بالتفصيل PageV0MP026
# والعمق والشمول، فيما رد على الدليل الأول " وهو الروايتان القاضيتان
~~بالنزح " حيث علل المخالف ذلك بقوله (لو كانت طاهرة لكان تعليل التطهير
~~بالنزح تعليلا لحكم سابق بعلة لاحقة رده على ذلك بخمسة وجوه اعتمد فيها على
~~ذائقته الفقهية المتميزة من جانب مثل عدم الملازمة بين النزح والنجاسة ومثل
~~إمكان حمل ذلك على النظافة وليس الطهارة التي تقابلها النجاسة، ومثل تفسيره
~~لعبارة " الإفساد لماء البئر بمعنى: عدم الانتفاع به، وليس نجاسته. إلخ "
~~مضافا - من جانب آخر إلى محاولة تأليفه بين ms0019 الروايات المتضاربة، حيث أن
~~عبارات من نحو: (ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير) و (لا بأس)
~~جوابا لمن سأله " ع " عن وقوع بعض النجاسات في البئر، و (لا تعاد الصلاة ما
~~وقع في البئر إلا أن ينتن) أمثلة هذه العبارات (نص) في عدم انفعال ماء
~~البئر بالنجاسة، لذلك، فإن حمله الروايات الآمرة بالنزح على " التغير "
~~وجمع بين الأدلة يكون بذلك قد استخدم ذائقته الفقهية في تفسير النص أو
~~تأويله " أي: الجمع " بالنحو المطلوب هذا فضالا عن اعتماد المؤلف بعض
~~الأدلة العقلية، في " الملازمات " التي نقضها. وفضلا عن اعتماده العنصر
~~الاستقرائي في التماس أحكام أو أقوال " مماثلة " للمسألة المبحوث عنها، مثل
~~استشهاده بالماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر. إلخ، حيث تكشف هذه
~~المستويات من " الرد " عن مدى الجدية ومدى الحرص على تفصيل الممارسة التي
~~ينتهجها في هذا الميدان.
# طبيعيا، من الممكن أن تثار بعض الملاحظات على الرد المذكور للمؤلف، ومنها
~~مثلا ذهابه إلى أن عمل الأكثر ليس بحجة " وهو موقف صائب دون أدنى شك،
~~بدليل، أنه خالف المشهور في انفعال ماء البئر، مع ملاحظة أن المؤلف يعمل
~~بالمشهور في غالبية ممارساته - كما سنرى لاحقا إلا أن رده على المخالف
~~بعبارة (فيكف يدعي عمل الأكثر هنا مع أن الشيخ وابن أبي عقيل ذهبا إلى ما
~~نقلناه). هذا الرد لا يمكن التسليم به من حيث نفيه صفة " الشهرة " لمجرد
~~مخالفة فقيهين، لوضوح أن مخالفة الواحد أو الاثنين لا تقدح في تحقق الشهرة،
~~وإلا كان القول " إجماعا " وليس " شهرة " كما هو بين ولا أدل على ذلك أن
~~المؤلف قد صدر ممارسته لهذه المسألة بعبارة: (المشهور عند أصحابنا: تنجس
~~البئر بملاقاة النجاسة.) حيث أقر بتحقق " الشهرة " في هذا القول، وحينئذ،
~~كيف ينفيه " في رده PageV0MP027
# المذكور على المخالف؟ " وبالرغم من أن المؤلف كان في صدد الرد على "
~~الشهرة الفتوائية " مقابل " الشهرة العملية " بدليل أن المخالف - حسب ما
~~نقله المؤلف على لسانه - قد احتج بالقول: (عمل أكثر الأصحاب، وهو وإن لم
~~يكن حجة. فإذا ms0020 انضم إلى ما ذكرناه من الأحاديث حصل القطع بالحكم) إلا أنه
~~في الحالين - سواء أكانت " الشهرة: فتوائية أو عملية " فإن مخالفة الواحد
~~أو الاثنين لا تزيلها، كما قلنا.
# وبعض النظر عن ذلك. فإن المؤلف " في ردوده بصورة عامة يظل كما أشرنا -
~~متوفرا على الممارسة الجدية، العميقة، المستوعبة لكل متطلبات الرد المفصل،
~~بالنحو الذي لحظناه. أما من حيث أدوات " المقارنة " التي يستخدمها المؤلف
~~في مرحلة رده على أدلة المخالفين، فإن الخطوط التي لحظناها في " مرحلة عرض
~~أدلتهم " تأخذ المنحى ذاته: من حيث اعتماده أدوات طرفي المقارنة " الخاصة "
~~و " العامة "، مضافا إلى الأدوات المشتركة بينهما بطبيعة الحال، مع ملاحظة
~~جانبين هما:
# * رفضه لأدوات " الجمهور " في أكثر من مجال، منها: الرد على الرواية
~~الضعيفة " حيث لا يرفضها - كما لحظنا - عند مرحلة عرض أدلته الخاصة " ومنها
~~" الرد على أدلتهم المنهي عنها " كالقياس والاستحسان ونحو هما ".
# * اعتماده - في كثير من الحالات - على الأدلة " الخاصة " في تعامله مع
~~الجمهور، سواء أكان ذلك في صعيد " الجمع " بين أدلة الطرفين أو الترجيح
~~لأدلة الخاصة.
# ويحسن بنا أن نستشهد بنماذج من ممارساته في صعيد تعامله مع الجمهور أولا،
~~فيما نبدأ ذلك بتعامله مع أدلتهم النقلية، وفي مقدمتها: الرواية، حيث
~~يخضعها لجملة من الاعتبارات، منها:
# 1 التعامل مع الرواية، من خلال " تجريحها " سندا، حيث يعتمد في ذلك على
~~معايير الجمهور نفسه، ففي رده على رواية " إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل
~~خبثا " فيما استدل بها الشافي على اعتصام الماء الكثير علق قائلا: (إن
~~الحنفية قد طعنوا فيه. فلو كان صحيحا لعرفه مالك).
# ورد الأحاديث الذاهبة إلى أن المسح هو: إلى المرفقين فس التيمم، بقوله:
~~PageV0MP028
# (والجواب عن أحاديث أبي حنيفة بضعفها فإن أكثر العلماء أنكرها ولم يرو
~~منها أصحاب السنن وقال أحمد: ليس بصحيح عن النبي " ص " إنما هو عن ابن عمر،
~~وقال الخطائي: يرويه محمد بن ثابت، وهو ضعيف).
# فالملاحظ هنا، أن المؤلف قد اعتمد مقاييس الجمهور في تجريح هذه الروايات،
~~من خلال علماء الحديث، أو أصحاب السنن، أو رواد ms0021 المذاهب أنفسهم من حيث
~~إنكار بعضهم لمبادئ البعض الآخر، حيث يعد مثل هذا المنحى من الرد أسلوبا
~~بارعا في " الإلزام "، كما هو واضح.
# بيد أنه إذا كان المؤلف يعتمد مقاييس الجمهور في تقويم الرواية من أجل "
~~إلزامهم " بمقاييسهم ذاتهم، فهذا لا يعني أنه يتقبل ذلك بنحو مطلق حتى لو
~~كان ذلك على حساب مبادئه الخاصة مثلا. بل إن " الموضوعية " و " الحياد
~~العلمي " الذي تفرضه " المقارنة " من جانب، وخطأ بعض المقاييس التي يصدر
~~عنها الجمهور من جانب آخر، يفرضان على المؤلف ألا يتقبل المعيار المخطئ
~~لديهم. لذلك نجده يرد مثلا على الحنابلة الذين طعنوا في حديث - ورد عن طريق
~~الجمهور - للإمام " ع " فيما قدمه المؤلف دليلا لوجهة نظره بالنسبة إلى
~~التخيير في الأخرتين بين التسبيح والحمد. يرد على الطعن المذكور، بقوله:
# (وطعن الحنابلة - في حديث علي " ع " بأن الرواية هي للحارث بن الأعور،
~~وقد قال الشعبي: إنه كان كذابا - باطل، لأن المشهور من حال الحارث: الصلاح
~~وملازمته لعلي " ع ". وأما الشعبي، فالمعلوم منه: الانحراف عنه " ع ":
~~وملازمته لبني أمية، ومباحثته لهم، حتى عد في شيعتهم).
# إن أمثلة هذا الرد تتناسب مع موضوعية المنهج المقارن الذي يفرض على
~~المؤلف ألا يتقبل المعايير المخطئة للجمهور، بخاصة أن المؤلف استند إلى
~~عنصري: " السيرة والتأريخ " في تدليله على فساد الطاعن وصلاح المطعون.
~~ومنها:
# 2 التعامل مع الرواية من خلال السمة الذهنية للراوي من حيث إمكان " توهمه
~~" في عملية النقل. وهذا من نحو رواية أبي هريرة عن النبي " ص " القائلة: "
~~جعل المضمضة والاستنشاق للجنب ثلاثا: فريضة " حيث عقب المؤلف عليها قائلا:
~~PageV0MP029
# (إنه حكاية قول أبي هريرة فلعله " توهم " ما ليس بفرض فرضا).
# ومما يكسب أمثلة هذا الرد قيمة علمية، أن المؤلف - في حالات كثيرة - لا
~~يقف عند مجرد إمكان " التوهم "، بل نجده يستدل على ذلك. وهذا من نحو رده
~~على الاتجاه الذاهب إلى وجوب إرغام الأنف في السجود حيث احتج المخالف
~~برواية لابن عباس عن النبي " ص ": (أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وأشار بيده
~~إلى ms0022 الأنف) فيما عقب المؤلف أولا على ذلك بقوله:
# (فلعل الراوي رأى محاذاة يديه لأول الجبهة، فتوهم الأنف).
# بعد ذلك، استدل المؤلف على " توهمه المذكور برواية أخرى للراوي نفسه، عد
~~الأنف منها، فعقب عليها بقوله:
# (وقوله " ع " أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، ثم عد الأنف، دليل على أنه غير
~~مراد بأمر الوجوب، وإلا لكان المأمور ثمانية).
# إن أمثلة هذا الاستدلال يظل من المتانة والقوة بمكان كبير، حيث أثبت
~~إمكان " التوهم " من الراوي بما لا مجال للشك فيه، وهو أمر يدعو إلى إكبار
~~المؤلف في أمثلة هذه الردود. ومنها:
# 3 التعامل منع الرواية من خلال معارضتها من قبل الراوي نفسه أي: معارضة
~~روايته برواية أخرى للراوي ذاته. وهذا من نحو رواية أبي هريرة التي احتج
~~بها المخالف بالنسبة إلى وضع اليدين قبل الركبتين في الهوي إلى السجود:
~~(إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه) حيث عقب المؤلف على هذه الرواية:
~~(ورواية أبي هريرة معارضة بالرواية التي نقلناها عنه، وذلك مما يوجب تطرق
~~التهمة إليه) ويقصد بها رواية احتج بها المؤلف لوجهة نظره الذاهبة إلى وضع
~~اليدين قبل الركبتين في الهوي إلى السجود، والرواية هي: (إذا سجد أحد كم
~~فليضع يديه قبل ركبته ولا يبرك بروك البعير). بيد أن مثل هذا الرد يظل عرضة
~~للإشكال من جانبين، أحدهما: سقوط الروايتين كلتيهما، حيث يفترض في مثل هذه
~~الحالة إما أن يصحح المؤلف إحدى الروايتين أو يرجع إلى ثالثة أو إلى الأصول
~~العملية ونحوها: عند تعارضهما. الجانب الآخر: أن قول المؤلف بأن معارضة
~~PageV0MP030
# الرواية الأولى بالثانية توجب " تطرق التهمة " تنعكس عليه أيضا، لأن
~~الرواية الأولى ساقها للتدليل على صحة وجهة نظره، فإذا أسقط الروايتين،
~~يكون قد أسقط دليله أيضا، وهذا ما يجعل الرد المذكور غير محكوم بصواب
~~ممارسته. وهذا على العكس مثلا من ممارسة أخرى، صحح فيها المؤلف إحدى
~~الروايتين المتعارضتين عند رده على دليل خصمه فيما استند - بالنسبة إلى
~~زعمه بعدم وجوب سورة الحمد - إلى قوله " ص " (ثم اقرأ ما تيسر من القرآن.) ms0023
~~حيث رد المؤلف على ذلك بأن الرواية المذكورة رويت بصيغة أخرى هي: (ثم اقرأ
~~بأم القرآن). وهذا ما يكسب الرد المشار إليه، قيمة علمية: ما دام المؤلف قد
~~اضطلع بتصحيح إحدى الروايتين وهي: الرواية التي اعتمدها دليلا لوجهة نظره،
~~كما هو واضح. ومنها: 4 التعامل مع الرواية من خلال معارضتها مطلقا، أي:
~~معارضتها بروايات أخرى. وهذا النمط يتماثل مع سابقه - من حيث مستويات الرد
~~التي تتجه إلى إسقاطهما أو تصحيح إحداهما. إلخ ففي مجال التصحيح مثلا نجد
~~المؤلف يرد على احتجاج المخالف الذاهب إلى أن التكبير في الأذان مرتان لا
~~أربع، واستناده إلى رواية تقول بأن أحد المؤذنين في زمن الرسول " ص " كان
~~يجعل التكبير مرتين، حيث رده المؤلف:
# (إنه معارض بحديث بلال - وكان المؤلف قدمه لدعم أدلته الشخصية - فيما
~~تقول الرواية بأن الرسول " ص " علمه التكبير بأربع مرات والأخذ به أولى،
~~أنه كان أكثر ملازمة لرسول الله " ص ") وأهمية مثل هذا الرد تتمثل في تصحيح
~~الرواية المعارضة من خلال كون المؤذن أكثر ملازمة للنبي " ص " وهذا مرجح
~~لها، أو أسقاط للرواية المعارضة لها. فيما يكشف مثل هذا التصحيح عن براعة
~~فائقة في الممارسة الفقهية دون أدنى شك. ومنها:
# 5 التعامل مع الرواية من خلال تذوق دلالتها، أي: استشفاف المخالف دلالة
~~مغايرة لظهورها وهذا ما يمكن ملاحظته في رد المؤلف على الجمهور في ذهاب
~~الأخير إلى عدم ناقضية النوم للوضوء، إلا في حالات خاصة، مستندين في ذلك
~~إلى رواية تقول: (الوضوء على من نام مضطجعا، فإنه إذا اضطجع استراحت
~~مفاصله) ورواية أخرى جاء فيها: (بينا أنا جالس في صلاتي إذ رقدت، وإذا
~~النبي " ص " فقلت: يا رسول الله، على من هذا PageV0MP031
# وضوء؟، فقال: لا، حتى تضع جنبيك). وقد عقب المؤلف على هاتين الروايتين،
~~بقوله على الأولى (إنه نص على الاضطجاع ونص على العلة التي هي الاسترخاء،
~~وذلك يقتضي تعمم الحكم في جميع موارد العلة). وقال عن الرواية الأخرى:
~~(يجوز أن يكون غير مستغرق بحيث يغيب عن مشاعره الإحساس).
# فالمؤلف هنا ms0024 يرد تينك الروايتين من خلال تفسير هما بما لا يتنافى وأدلته
~~الشخصية، أو لنقل: يفسر هما في ضوء النقض للدلالة التي أخطأ المستدل
~~المخالف في استخلاص الحكم منها. بيد أن المهم هو: براعته في استخلاص
~~الدلالتين اللتين لحظنا هما حيث استخلص في أولاهما " مناطا " يتعمم حكمه
~~على جميع الموارد بما فيها المورد الذي استهدف المخالف نفيه. كما استخلص في
~~أخراهما: احتمالا هو عدم تحقق " المناط " المشار إليه، حيث إن عدم
~~الاستغراق في النوم هو أحد مصاديقه، كما هو واضح.
# التعامل مع الأدلة الأخرى:
# الإجماع:
# يتعامل المؤلف مع " الجمهور " بالنسبة إلى الإجماع - بنحو يماثل التعامل
~~مع الدليل الروائي من حيث اعتماده " إجماع الجمهور "، إلا أنه يضيف إلى ذلك
~~" إجماع المسلمين " - بنحو ما لحظناه في " مرحلة الأدلة الشخصية " - كما
~~أنه يضيف إلى ذلك " إجماع الخاصة " وفي مقدمته " إجماع أهل البيت عليهم
~~السلام "، حيث إن طبيعة هذه المرحلة " مرحلة الرد على دليل المخالف تفرض
~~عليه من جانب: أن يرد إجماعاتهم بما يضادها من أدلتهم، وبما ينافيها من "
~~إجماع الخاصة من جانب آخر.
# ويمكن ملاحظة هذه المستويات من الرد، متمثلة في رده - على سبيل المثال -
~~على الاتجاهات الذاهبة إلى غسل الوجه ما بين العذار والأذن، حيث احتج
~~المخالفون على ذلك ب " الإجماع ". ردهم بقوله:
# (الجواب. بالمنع من الإجماع مع وقوع الخلاف، وكيف يتحقق ذلك وأهل البيت
~~PageV0MP032
# عليهم السلام رووا هذا القول - ويقصد به: ما دارت عليه الإبهام والوسطى -
~~ومالك ويوسف والزهري وغيرهم؟).
# ومن نحو رده على الاتجاه الذاهب إلى أن مسح الرأس في الوضوء: أن يكون
~~بجميعه، رد ذلك قائلا: (. إن أهل البيت أجمعوا على رده).
# ومن نحو رده على أحد الاتجاهات الذاهبة إلى أن " المسافة " ليست شرطا في
~~" قصر " الصلاة، رد ذلك قائلا:
# (. إنه مناف للإجماع، إذ قد ثبت عن الصحابة والتابعين: التحديد).
# فالملاحظ في هذه الممارسات الثلاث، أن المؤلف توكأ على " إجماع العامة "
~~في رده على قول شاذ " عدم شرط المسافة " عبر استناده إلى إجماع الصحابة
~~والتابعين. حيث إن مخالفة فقيه من ms0025 " العامة " لفقهائهم الآخرين، يفرض عليه
~~أن " يلزمه " من خلال أدلتهم، كما هو واضح. وأما رده على الاتجاه الذاهب
~~إلى تحديد الغسل ما بين العذار والأذن. فبما أن هذا الاتجاه ادعى " الإجماع
~~" على ذلك، حينئذ نقض الادعاء المذكور بوجود المخالف من " الخاصة " و "
~~العامة ": حيث إن إشارته إلى خلاف " الخاصة " - مضافا إلى خلاف " العامة "
~~أشد إلزاما.
# وأما رده على الاتجاه الذاهب إلى مسح جميع الرأس، فبما أن " العامة "
~~منشطرون إلى أكثر من اتجاه خلافا للخاصة فيما " أجمعوا " على تبعيض ذلك،
~~حينئذ يكون " الاستدلال " بإجماع " الخاصة " وحدهم له مسوغه العلمي، كما هو
~~واضح.
# الشهرة الروائية والعملية والفتوائية:
# تظل هذه الأدوات: من جملة الأدوات المشتركة التي يعتمدها المؤلف في رده
~~على أدلة " الجمهور " بصفتها أدوات تعامل مع " الخاصة " أيضا كما سنرى ذلك
~~لاحقا. لذلك، نجده غير مقتصر على تقديم أدلة طرف دون آخر، بل " يزاوج "
~~بينهما في أكثر من ممارسة.
# وهذا من نحو الممارسة التالية التي يرد فيها على روايتين قد أوردهما "
~~الجمهور " بأن PageV0MP033
# النبي " ص " كان - في رفع اليدين - يقتصر على تكبيرة الافتتاح. حيث رد
~~ذلك، قائلا:
# (والجواب عن الحديثين: أنهما معارضان للأحاديث المتقدمة - ويقصد بها:
# الأحاديث التي عرضها المؤلف " للخاصة والعامة " بالنسبة لاستحباب رفع
~~اليدين عند الركوع - مع " كثرة رواياتها. وعمل الصحابة بما قلناه، وعمل أهل
~~البيت عليهم السلام، مع أنه: الحجة، وهم أعرف بمظان الأمور الشرعية).
# فالملاحظ هنا، أنه قد اعتمد " الشهرة الروائية " أولا: حينما أشار إلى
~~كثرة الروايات الذاهبة إلى رفع اليدين. كما اعتمد - ثانيا الشهرتين "
~~العملية " و " الفتوائية ": في حالة ما إذا كان عمل الصحابة مستندا إلى
~~رواياتهم التي ذكرها، أو مطلقا. واعتمد - ثالثا - عمل أهل البيت عليهم
~~السلام حيث رجح هذا الجانب على سواه.
# وأهمية مثل هذا الرد تتمثل في: كون المؤلف قد اعتمد أدوات طرفي "
~~المقارنة " فيما أكسب ممارسته أهمية كبيرة، بيد أن الأهم من ذلك أنه أكسب
~~عمل أهل البيت عليهم السلام قيمة خاصة تترجح على سواها بصفة أنهم أعرف
~~بمظان الأمور الشرعية. وهذا يعني ms0026 أن المؤلف - في أمثلة هذه الممارسة - قد
~~التزم بما تفرضه " منهجية المقارنة " من جانب، مضافا إلى ضرورة العمل بما
~~يعتقده " حجة " بينه وبين الله تعالى في ذهابه إلى أن أهل البيت عليهم
~~السلام هم الأعرف بمظان الأمور الشرعية.
# عمل الصحابي:
# لحظنا بعض الممارسات المرتبطة بعمل الصحابة في مرحلة عرض الأدلة الشخصية
~~وغيرها، هنا " في مرحلة الرد على أدلتهم، يمارس نفس المنحى من حيث تقبله
~~لهذا الدليل " في حالة كونه كاشفا عن سيرة " شرعية " لدى الجمهور، كما هو
~~الأمر بالنسبة إلى ما لحظناه - قبل قليل - عن سيرتهم في " رفع اليدين " و "
~~تحديد المسافة " حيث توكأ على سيرة الصحابة في " رده " على أدلتهم المخالفة
~~لو جهة نظره والأمر كذلك، بالنسبة إلى قول أو عمل الصحابي " في حالة كونه
~~مستقلا " حيث يرد على مخالفيه قول أو فعل الصحابي، من خلال إشارته إلى كونه
~~معارضا بصحابي آخر، أو PageV0MP034
# خرقه لإجماعهم أو إسقاطه أساسا، من حيث كونه غير حجة ما لم يستند إلى
~~الرسول " ص ". وهذا ما نلحظه - مثلا - في ممارسته التي يرد بها على من ذهب
~~إلى أن " عمر " هم أن يعاقب أحد الأشخاص المفطرين ممن انفرد برؤية الهلال،
~~حيث علق المؤلف قائلا:
# (إنه - أي: سلوك الصحابي المذكور - مستند إلى " صحابي " فلا يكون حجة ما
~~لم يسنده إلى الرسول صلى الله عليه وآله.).
# الأدلة المنهي عنها:
# ونقصد بها: أدوات " القياس " و " الاستحسان " والرأي ونحوها وحيث أن
~~المؤلف لا يعتمد أمثلة هذه الأدلة المنهي عنها، فيما يفرض عليه ذلك، أن "
~~يرد " عليها بطبيعة الحال.. وهذا ما يمكن ملاحظته - على سبيل الاستشهاد -
~~في " رده " على من ذهب إلى جواز انعقاد الصلاة بغير الصيغة المنحصرة بعبارة
~~" الله أكبر " حيث ذهب المخالف إلى أنه يتم بأية عبارة تتضمن ذكر الله
~~تعالى وتعظيمه، مشابهة للتكبير. حيث رده المؤلف قائلا:
# (والجواب. أنه " قياس " في مقابل النص، فالا يكون مقولا.
# والملاحظ أن المؤلف - في كثير من ممارساته - لا يكتفي بمجرد الإشارة إلى
~~معارضة هذا القياس أو ذلك للنص، بل نجده يوضح ms0027 عقم هذا القياس أو ذلك: إما
~~من خلال توضيحه الفارق بين الأصل والفرع، أو بتقديم معارض له في القياس
~~ذاته. فالمخالف الذي سبق أن رده المؤلف قد احتج بقياس آخر على المسألة
~~المتقدمة بأن ذلك يقاس على الخطبة التي لا صيغة محددة لها، حيث رده المؤلف
~~قائلا: (والفرق بينه وبين الخطبة ظاهر، إذا لم يرد عن النبي " ص " فيها لفظ
~~معين).
# وأما رد القياس بما هو معرض له فيمكن ملاحظته في رده على من ذهب إلى عدم
~~جواز أن " يصاف " الصبي الإمام في صلاة الجماعة قياسا على المرأة، حيث قال:
# (القياس منقوض بالنوافل، وبالأمي مع القارئ، وبالفاسق مع العدل).
# وأما ردوده على " الاستحسان " وسواه من أدوات " الرأي " المنهي عنها،
~~فيمكن PageV0MP035
# ملاحظتها في ردوده على بعض المخالفين ممن ذهب إلى تقدير الماء الكثير
~~بالقلتين، أو بعدم وصول النحاسة إليه، أو تقديره بعشرة أذرع.. إلخ، حيث رد
~~القولين الأخيرين " حركة الماء والتقدير بالأذرع " قائلا:
# (والقول بمذهب أبي حنيفة باطل " أي: الحركة " لأنه تقدير غير شرعي، ولأنه
~~مجهول، فإن الحركة قابلة للشدة والضعف. والتقدير بعشرة أذرع مجرد استحسان
~~من غير دليل).
# إن أمثلة هذا الرد تتسم بأهمية كبيرة. فبالرغم من رده أدوات: استدلال
~~المخالف " من حيث عدم مشروعيتها " إلا أنه يتعامل - من جانب آخر - مع هذه
~~الأدوات: إما بإبراز فسادها، مثل: القياس قبال النص، أو الاستحسان من غير
~~دليل حيث جاء في أحد تعريفاته مثلا أنه دليل ينقدح في الذهن. وإما بنقضه
~~بنفس الأدلة مثل القياس المعارض بمثله، بالنحو الذي لحظناه في الممارسات
~~المتقدمة.
# وهذا كله فيما يتصل بأدوات " رده " على الجمهور.
# أما ما يتصل بتعامله مع الخاصة فسنعرض له عند حديثنا عن السمة
~~الاستدلالية في ممارساته.
# والآن: بعد ملاحظتنا هذه المرحلة من منهجه المقارن. نتقدم إلى المرحلة
~~الأخيرة، وهي:
# 6 فرضية النقض أو الإشكال على ردوده:
# هذه هي المرحلة أو الخطوة الأخيرة من الخطوات التي ينتهجها المؤلف في
~~منهجه المقارن.
# لقد كانت المرحلة السابقة تتمثل في: ردوده على المخالفين، أما الخطوة
~~الأخيرة ms0028 فتتمثل في: فرضية الإشكال من قبل مخالفيه، حيث يتوقع المؤلف أن يرد
~~مخالفوه على ردوده التي تحدثنا عنها في المرحلة الخامسة من منهجه المقارن.
~~لذلك، فإن المرحلة السادسة التي نعرض لها الآن تكاد تماثل المرحلة الثالثة
~~التي وقفنا عند مستوياتها المتمثلة في: فرضية الرد على أدلته الشخصية. أما
~~هنا فإن " الرد " يتم من خلال ردوده على الآخرين، وليس من PageV0MP036
# خلال عرض أدلته الشخصية. وتبعا لهذا، نجد أن هذه الخطوة تتميز عن سابقتها
~~بتنوع الإشكال وتضخمه، وأيضا بتنوع رده على الإشكالات المشار إليها.
# ومن الواضح، أن هذه الخطوة تعد في قمة الأهمية بالنسبة لمتطلبات المنهج
~~المقارن، نظرا لإمكانية أن تثار على ردوده إشكالات أخر: ما دام طرفا
~~المقارنة يمكنهما أن يقدما الإجابة علي رد كل واحد الآخر. وبمقدورنا أن
~~نستشهد ببعض النماذج في هذا الصعيد.. منها: رده على القول الذاهب بعدم
~~انفعال الماء بالنجاسة في حالة بلوغه قلتين، أو القول المستند إلى ما هو
~~غير شرعي، بالنسبة إلى تقديره، حيث ردهم بالطعن في السند في موضوع القلتين،
~~وردهم بعدم استناد تقديرهم إلى الشرع بل مجرد الاستحسان ونحوه " كما لحظنا
~~في المرحلة السابقة ". وهنا، نجد أن المؤلف يورد " إشكالا " على رده
~~المذكور، حيث افترض ما يلي:
# (لا يقال: ينتقض ما ذكرتموه بما رواه الشيخ عن عبد الله بن المغيرة عن
~~بعض أصحابه عن أبي عبد الله " ع " قال: إذا كان الماء قدر قلتين لم ينجسه
~~شئ. وبما رواه في الصحيح عن صفوان، قال: سألت أبا عبد الله " ع " عن الحياض
~~التي من مكة إلى المدينة، تردها السباع.
# فقال " ع ": وكم قدر الماء؟ قلت: إلى نصف الساق إلى الركبة، قال " ع ":
# توضأ).
# لأنا نجيب عن الأول بأنه مرسل، ولأنه مناف لعمل الأصحاب، ولأنه ورد
~~للتقية.
# وعن الثاني بأنه مناف لإجماع المسلمين، لأن القائل بالتقدير لم يقدره
~~بذلك).
# فالمؤلف هنا قد أوفى " المقارنة " حقها، وسلك المنحى الموضوعي في ذلك،
~~حينما وجد أن في نصوص " الخاصة " ما يتوافق مع أقوال " العامة "، لذلك لم
~~ينسج صمتا ms0029 حيال هذه الروايات، بل رد الأولى منهما بضعف السند، ومنافاتها
~~لعمل الأصحاب، وورودها تقية. ورد الأخرى بمخالفتها لإجماع المسلمين.
# وإذا كانت هذه الممارسة تعرض " الإشكال " وترده، من خلال إقراره فعلا
~~بوجود نصوص مماثلة لأدلة المخالف، فإنه - في مستوى آخر من الممارسة - لا
~~يقر ب " النقض " إلا من PageV0MP037
# خلال ما هو " افتراض " فحسب، حيث نجده يرد على " الفرضية " المذكورة
~~بأسلوب آخر من الرد. وهذا ما نلحظه متمثلا في أسلوب هو: استخدامه عبارة "
~~سلمنا " حيث تتناسب هذه العبارة مع طبيعة " الفرضية " التي لم يقتنع بها،
~~بخلاف أسلوبه الأول الذي يعتمد " المقولات " أي: عبارة " لا يقال " و "
~~لأنا نقول " حيث تتناسب العبارة الأخيرة مع طبيعة الإشكال الذي يقتنع
~~بمشروعيته فيما لحظناه قد أقر بوجود روايات للخاصة تماثل روايات العامة.
# والمهم يمكننا ملاحظة الأسلوب الآخر الذي يعتمد مجرد " التسليم "
~~بالإشكال دون أن يقتنع به، متمثلا في رده على من ذهب إلى أن الواجب من
~~الغسل هو: ذلك البدن بواسطة اليد، ولا يكفي مجرد الصب، مستندا في ذلك إلى
~~هذه المقولة: (ولأنه فعل، والفعل لا يتحقق إلا بالدلك) حيث أجابه قائلا:
# (قوله: هو فعل، قلنا: مسلم، لكنه غير مقصود لذاته، بل المقصود: الطهارة،
~~وقد حصلت. سلمنا، لكن تمكين البدن وتقريبه إليه: فعل، فخرج به عن العهدة
~~بدون الدلك).
# فالملاحظ هنا، أن المؤلف قد اعتمد عنصر " التسليم " على نحو " الفرضية "
~~في عبارة " سلمنا "، ثم رد بأن تمكين البدن " فعل " أيضا، بالنحو الذي
~~لحظناه. وأهمية مثل هذا الأسلوب تتمثل في شمولية الممارسة لكل الاحتمالات
~~التي يمكن أن يتقدم بها المخالف، حتى تصبح " المقارنة " مستكملة لشروطها
~~جميعا، وهذا ما توفر عليه المؤلف حقا، كما لحظنا.
# * * * ما تقدم، يجسد منهج المؤلف في ممارسته ل " عنصر المقارنة " التي
~~طبعت كتاب " المنتهى "، أما العنصر الآخر الذي قلنا بأنه يطبع كتابه
~~المذكور: فهو: PageV0MP038
# (4) (عنصر الاستدلال) " المقارنة " قد تتم - كما أشرنا - في صعيد عرض
~~الأقوال كما هو طابع الكثير من المؤلفات. وقد تتم في صعيد الممارسة الفكرية
~~" الاستدلال "، كما هو طابع كتاب " المنتهى ms0030 " وهذا العنصر الأخير، قد يتم
~~عابرا، أو مختزلا وقد يتم بنحوه المفصل الشامل، فيما يطبع كتاب " المنتهي "
~~أيضا. لكن ما يعنينا هو: أن نعرض لمنهج المؤلف في الاستدلال، من حيث تعامله
~~مع " الأدلة " التي يعتمدها " والأدوات " التي تواكبها طبيعيا، إن هذه
~~الصفحات لا تسمح لنا تسمح لنا بالتناول المفصل لمنهج المؤلف، بقدر ما يحسن
~~بنا أن نعرض سريعا لطبيعة تعامله مع الأدلة وأداوتها.
# سلفا، ينبغي أن نشير إلى أن المؤلف قد توفر على " الممارسة الاستدلالية "
~~بكل متطلباتها من حيث تعامله مع الأدلة الرئيسة من الكتاب والسنة أو
~~الكاشفة عنها من شهرة أو سيرة شرعية أو عقلائية، فضلا عن دليلي الإجماع
~~والعقل، وفضلا عن الأدلة الثانوية من أصل عملي ونحوه بما يواكب ذلك من "
~~الأدوات " التي يتم التعامل من خلالها مع الأدلة المذكورة، وهي: أدوات
~~التعامل اللغوي والعرفي " الظواهر اللفظية " من عموم وإطلاق وخصوص وتقييد.
~~إلخ، مضافا - بطبيعة الحال - إلى أدوات التعامل مع " السند ".
# المؤلف - كما قلنا - يتعامل مع الأدلة المذكورة وأدواتها بكل ما يتطلبه
~~البحث من سعة وعمق وجدية. ولعل وقوفنا على منهجه المقارن يكشف عن الطابع
~~المذكور بوضوح. بيد أننا نعتزم عرض هذا الجانب مشفوعا مع الملاحظات التي
~~يمكن أن تثار حيال منهجه في هذا الصعيد.
# ونقف أولا مع منهجه في التعامل مع النصوص " كتابا أو سنة ": PageV0MP039
# التعامل مع النصوص: 1 التفسير اللغوي:
# يتعامل المؤلف مع النصوص وفقا لما يتطلبه التعامل من كشف لدلالاتها
~~اللغوية أو لا، أي الكشف أو التفسير لدلالة لغوية كالظواهر النحوية مثلا أو
~~الدلالة المعجمية للعبارات أو الدلالة العرفية لها.
# في صعيد الكشف اللغوي مثلا، نواجه تفسيره للآية الكريمة: (وامسحوا
~~برؤوسكم وأرجلكم) حيث أوضح مفروغية القراءة بالجر وليس النصب، مشيرا إلى
~~قراءة كل من ابن كثير وأبي عمر وحمزة وسواهم، واتفاق أهل اللغة على اشتراك
~~الواو في المعنى والإعراب، موردا الإشكال الذاهب إلى أن الجر لا يقتضي
~~العطف على المجرور لإمكانية أن يكون العطف على الأيدي والجر بالمجاورة،
~~مستشهدا ببيت شعري وبمثل، رادا ذلك بأن ms0031 الإعراب بالمجاورة لا يقاس عليه عند
~~أهل العربية أو لا، وأن بعض النجاة لا يقرونه ثانيا، وأنه يتم في حالة عدم
~~اللبس: كالمثل والبيت اللذين أشرنا إليهما ثالثا، مستشهدا بآية:
# (وحور عين) - فيمن قرأها بالجر - من أن العطف هو على قوله تعالى: (أولئك
~~المقربون) مع أن أكثرية القراء: على الرفع، موردا - من جديد - إشكالا آخر،
~~هو: القراءة بالنصب أيضا، واقتضاء ذلك: العطف على الأيدي، رادا ذلك بعدم
~~إيجاب النصب: عطف ذلك على الأيدي، لجواز العطف على الرؤوس أيضا، وأن العطف
~~على الموضع هو المشهور لغويا، موردا للمرة الجديدة إشكالا ثالثا، هو أولوية
~~العطف علي اللفظ، رادا ذلك بعدم التسليم بهذه الأولوية، موردا للمرة
~~الرابعة افتراضا آخر، هو: التسليم بإمكان الأولوية المذكورة، إلا أنه أوضح
~~أن هذه الأولوية معارضة بأولويتين مثلهما، وهما القرب من جانب، وقبح
~~الانتقال من حكم قبل تمامه إلى آخر غير مشارك له من جانب آخر، موضحا - في
~~نهاية كلامه - " بعد أن يستشهد بنماذج في هذا الصدد " أن العطف على الأيدي
~~ممتنع لاستتلائه بطلان قراءة الجر، في حين أن العطف على الموضع تقتاد إلى
~~الجمع بين القراءتين. إلخ. PageV0MP040
# واضح من هذه الممارسة، أن المؤلف قد بذل أقصى الجهد في التدليل علي
~~مفروغية القراءة بالجر، حيث عرض مختلف الوجوه التي تسوغ القراءة بالجر،
~~وعرض مختلف الوجوه التي تسوغ العكس، رادا عليها جميعا من خلال الاستشهاد
~~باللغويين والنصوص، بالنحو الذي عرضنا له، مما تكشف مثل هذه الممارسة عن
~~سعتها ودقتها واستيعابها لكل الجوانب، وهو ما يتطلبه الكشف العلمي الجاد في
~~صعيد التفسير اللغوي للنص من الزاوية النحوية.
# والأمر نفسه بالنسبة إلى التفسير " المعجمي ". ففي تفسيره لدلالة "
~~الصعيد " الذي يتيمم به، أورد المؤلف مجموعة من أقوال اللغويين وغيرهم ممن
~~فسر " الصعيد " بأنه " التراب " أو التراب الخالص " أو " غبار الأرض
~~المستوية ". إلخ، مضافا إلى اعتماده " الحسن أو الذوق الفني الخاص " في رده
~~على الاتجاه الذاهب إلى إمكانية شمول " الصعيد " لما كان من جنس الأرض أو
~~مشابهه، مثل الرماد والجص وغيرهما، معلقا على ms0032 نفي ذلك بأكثر من وجه ومنه
~~قوله:
# (الطهارة اختصت بأعم المائعات وجودا، وهو: الماء، فتخص بأعم الجامدات
~~وجودا، وهو: التراب).
# وبالرغم من أن هذا التعليل لا يكشف ضرورة عن الأسرار الكامنة وراء التيمم
~~بالتراب، إلا أنه ينم عن تذوق خاص لدلالة العبارة في أحد جوانبها بخاصة أنه
~~أورد ذلك في سياق الرد على من ذهب إلى أن " النعومة " وغيرها هي المسوغ في
~~مشاركة " الرماد " وغيره لدلالة " الأرض "، حيث إنه نفى هذا المعيار وحصره
~~في الأرض، وفسر ذلك في ضوء تذوقه الخاص الذي أشرنا إليه.
# ومهما يكن، يعنيا أن نشير إلى أن المؤلف يمنح الممارسة المرتبطة بتفسير
~~النص لغو يا " نحويا أو معجميا " كل متطلبات الموقف، ما دام التعرف على
~~دلالته اللغوية يشكل الخطوة التمهيدية للتعامل مع النص، بصفة أن استخلاص
~~دلالته شرعيا يتوقف على فهمه لغويا أولا، كما هو واضح.
# هذا إلى أنه - في حالة تعارض النصوص اللغوية - يرتكن إلى وجهة نظر المشرع
~~الإسلامي في PageV0MP041
# حسم الموقف وهذا من نحو تحقيقه اللغوي لعبارة " الكعبين " التي وردت في
~~باب الوضوء، فيما خلص من تحقيقه إلى أن المقصود منهما هو: العظمان في وسط
~~القدم، وليس النابتين في جانبي الساق، كما زعم بعضهم والمؤلف بعد أن يثبت
~~ذلك، يتقدم بالرد على بعض اللغويين ممن فسر ذلك تبعا للمخالف، علق قائلا:
# (فما نقلناه عن الإمام الباقر " ع " أولى) مشيرا بذلك إلى ما ورد عنه " ع
~~" من تفسيرهما بما تقدم. ومن الواضح أن مثل هذا الترجيح لقول المشرع
~~الإسلامي يحمل قيمة استدلالية مهمة: ما دام المشرع الإسلامي يملك الحسم في
~~تحديد ما هو مختلف فيه، حتى لو كان ذلك في صعيد اللغة، بالنحو الذي لحظناه.
# وهذا فيما يتصل بالكشف: نحويا ومعجميا.
# والأمر نفسه فيما يتصل بالكشف: أو التفسير للنص، من خلال لغته " العرفية
~~".
# ويمكن تقديم نموذج - على سبيل الاستشهاد - في هذا الميدان. ففي تفسيره
~~لقوله تعالى:
# (إذا ضربتم في الأرض) الواردة في صلاة القصر، رد الذاهبين إلى أن " القصر
~~" يتحقق مع خروج المسافر من منزله، ms0033 ردهم بأن ذلك يتحقق مع خفاء الجدران،
~~وأن " الضرب في الأرض " لا يتحقق مع الحضور في البلد، فلا بد من التباعد
~~الذي يصدق معه اسم " الضرب ".
# فالملاحظ في هذا النمط من أنه قد اعتمد " العرف " في توضيحه لدلالة الضرب
~~في الأرض، كما هو واضح.
# هنا يتعين علينا أن نشير إلى المؤلف - في بعض ممارساته - يحمل النص
~~تفسيرا يصعب التسليم به. وهذا من نحو تأويله مثلا - في صعيد اللغة العرفية
~~- لرواية تحدد الحيض بثمانية أيام " من طرف كثرته "، حيث علق عليها قائلا:
~~(الغالب وقوع المتوسط وهو ثمانية أيام أو سبعة أو ستة، فيكون ذلك إشارة إلى
~~بيان أكثر أيامه في الغالب، لا مطلقا). إن هذا التأويل لا يمكن التسليم به،
~~لبداهة أن " الوسط " لا يتحدد في الرقم المذكور، بدليل أن المؤلف نفسه قد
~~ذكر الستة والسبعة أيام أيضا، كما أن " الغالب " لم يتحدد عرفا - في الرقم
~~المذكور نظرا لعدم إمكان " الاستقراء " في ذلك. PageV0MP042
# ولو أن المؤلف طرح هذا الخبر لشذوذه مقابل الشهرة الروائية لرقم " الشهرة
~~أيام " لكان أجدر. والمؤلف أقر - في الواقع - بشذوذ الرواية عندما قال في
~~البدء: (هذا خبر لم يذهب إليه أحد من المسلمين)، إلا أنه أضاف قائلا: (فيجب
~~تأويله). ولعل قناعته بصحة الرواية من جانب، وحرصه على مقولة " الجمع أولى
~~من الطرح " حمله على التفسير المتقدم، وهو أمر سنعرض له عند حديثنا عن "
~~تأليفه بين النصوص " في حقل لاحق حيث يمكن أن يثار " التشكيك " حيال "
~~المقولة المذكورة بالنحو الذي نعرض له في حينه.
# المهم، أن هذه الأنماط الثلاثة من التفسير اللغوي للنص: نحويا ومعجميا
~~وعرفيا، تظل خطوة أولى من التعامل مع النص، قد توفر المؤلف عليها حسب ما
~~يتطلبه الموقف من تفصيل أو اختزال.
# أما الخطوة الأخرى لتعامله مع النص، فتتمثل في:
# 2 التفسير من خلال النص: وهو أن يفسر النص في ضوء سياقه الذي ورد فيه، أو
~~في ضوء النصوص الأخرى الواردة في المسألة المطروحة، أو غير ها مما تفتقر
~~إلى التوضيح: للإجمال الذي يطبع النص، وهذا ms0034 ما يندرج ضمنه: التأليف بين
~~النصوص " من خلال ما يسمى ب " الجمع العرفي "، ويتجاوزه إلى " الجمع
~~التبرعي " أيضا وسائر الأشكال التي تجمع بين النصوص المتضاربة في الظاهر.
# أما النمط الأول من الأول من التفسير، أي: كشف الدلالة من خلال سياقها
~~الذي وردت فيه، فيمكن ملاحظته في ممارسات متنوعة من نحو رده مثلا على من
~~ذهب إلى أن الفاقد للماء " حضرا " لا يشمله حكم " التيمم "، نظرا لوروده في
~~سياق " السفر " تبعا للآية الكريمة عن التيمم. حيث رد ذلك بقوله:
# (الآية لا تدل عليه، لأنه تعالى ذكرا أمورا في الأغلب هي أعذار كالمرض
~~والسفر، فإذا خرج الوصف مخرج الأغلب، لا يدل على نفي الحكم عما عداه.).
# ومن نحو رده على من ذهب إلى وجوب غسل الجمعة مثلا، استنادا إلى رواية:
~~PageV0MP043
# (قال " ع ": اغتسل يوم الفطر والأضحى والجمعة) من حيث إن الأمر يدل على
~~الوجوب.
# رد ذلك قائلا: (لو كان للوجوب كانت الأغسال التي عددها واجبة، وليس
~~كذلك).
# ففي هذه الممارسة وسابقتها فسر المؤلف دلالة النص في ضوء السياق الذي
~~وردت فيه، حيث كان السياق في الآية الكريمة يتناول أمورا تقترن بالأعذار
~~مثل " السفر " و " المرض " وحيث كان السياق في الرواية يتناول أغسالا ليست
~~واجبة كالفطر والأضحى. ومن الواضح، أن التفسير من خلال السياق ينطوي على
~~أهمية كبيرة في صعيد الكشف عن الدلالة المستهدفة في النص، لبداهة أن عزلها
~~عن السياق الذي وردت فيه، يجعل الحكم مبتورا، كما هو واضح.
# إلا أنه يلاحظ في بعض الأحيان - أن المؤلف تتعذر عليه إضاءة الدلالة من
~~خلال سياقها الذي وردت فيه فنجده مثلا في محاولته الاستدلال على عدم وجوب
~~الأذان والإقامة في صلاة الجماعة، يرد الذاهبين، إلى وجوبها - في استنادهم
~~إلى الرواية القائلة: (سألته " ع ": أيجزي أذان واحد؟ فقال " ع ": إن صليت
~~جماعة لم يجز إلا أذان وإقامة، وإن كنت وحدك تبادر أمرا تخاف أن يفوتك،
~~تجزيك إقامة إلا الفجر والمغرب، فإنه ينبغي أن تؤذن فيهما وتقيم) حيث عقب
~~المؤلف على هذه الرواية بقوله: (يحتمل الاستحباب، ms0035 ويدل عليه: إلزامه
~~بالإقامة، في حالة الانفراد).
# فالملاحظ، أن المؤلف كان في صدد الرد على عدم وجوب الأذان والإقامة
~~جماعة، ولكن ليس في الرواية ما يدل على نفي الوجوب، بل هناك دلالة على سقوط
~~الأذان في الصلاة المنفرد. لذلك تتعذر ملاحظة علاقة بين تفسيره لعدم
~~وجوبهما جماعة وبين السياق (1) الذي اعتمد عليه في التدليل على ذلك، حيث لا
~~علاقة بين الإلزام بالإقامة عند
# PageV0MP044
# الانفراد، وبين وجوبهما جماعة، كما هو واضح.
# أما ما يتصل بتفسير النص في ضوء الإضاءة بالنصوص الأخرى، فإن المؤلف
~~يتوفر عليه بطبيعة الحال سواء أكان ذلك في نطاق الجمع بين ما هو عام، وخاص،
~~ومطلق، ومقيد ونحوهما، أو في نطاق الجمل على الاستحباب أو الكراهة، أو في
~~نطاق ما هو مجمل أو مبين، أو في نطاق " التأويل " مطلقا بحيث يزول التنافي
~~بين النصين المتضاربين.
# ولا نجدنا بحاجة إلى الاستشهاد بنماذج في هذا الصدد نظرا لوضوحها في
~~الأذهان.
# بيد أن ما يلفت النظر حقا، هو أن المؤلف يبدي حرصا بالغ المدى على ضرورة
~~الجمع بين النصوص، بدلا من طرحها: خلا ما يتسم منها بضعف السند. ومن الواضح
~~أن هذا الحرص هو صدى لمقولة معروفة قد اشتهرت بين الفقهاء، بخاصة لدى "
~~الطوسي " الذي أكد هذه المقولة نظريا في كتابه الأصولي " العدة " وطبقها في
~~ممارساته المتنوعة، وهي مقولة " الجمع أولى من الطرح " مهما أمكن.
# بيد أن هذه المقولة تقتاد في كثير من الحالات التي يصعب فيها الجمع بين
~~المتضاربين إلى نمط من التفسير الذي قد لا يتحمله النص، مما نجده بوضوح في
~~كثير من تفسيرات " الطوسي " بحيث أن " العلامة " - وهو يشارك الطوسي في هذا
~~الاتجاه - قد أشار بدوره إلى بعض هذه النماذج المطبوعة بسمة " التكلف ".
# لا نشك أن هذا الاتجاه لدى " الطوسي " يعد عمال رائدا من شخصية متفردة
~~طوال التأريخ الفقهي، كما أن حرصه على عدم طرح الخبر - مهما أمكن - يدل على
~~صواب وجهة نظره: ما دام " التأويل " أمرا قد أشار إليه أهل البيت " ع " وما
~~دام التمييز صعبا بين ms0036 ما هو مقبول أو غير مقبول من الدلالات، وهذا ما توفر
~~عليه الطوسي في ممارساته " الرائدة " التي شكلت تراثا ضخما في تأريخ الفقه.
~~إلا أن الإلحاح على هذا النمط يقتاد إلى تحميل النص أحيانا ما لا يحتمله،
~~كما قلنا.
# وحين نعود إلى " العلامة " نجده أيضا موفقا في ممارساته القائمة على
~~المقولة المذكورة، إلا أنه أيضا يقع - نتيجة إلحاحه على هذا الجانب - في
~~بعض الممارسات التي تثير التساؤل. المؤلف ينجح دون أدنى شك - في تأويلاته
~~الجامعة بين دلالات PageV0MP045
# النصوص، وهذا مثل حمله - على سبيل الاستشهاد - لما ورد من الإسهام للمرأة
~~في الغنيمة، حيث حمله على " الرضخ " وحيث ورد من النصوص ما يشير إلى
~~إعطائها " سهما " في بعض حروب النبي " ص " مماثلا لما " أسهمه " للرجال،
~~فيما عقب المؤلف على هذه النصوص قائلا:
# (يحتمل أن الراوي سمى " الرضخ " سهما "، وقولها - أي: المرأة الراوية
~~لهذا الخبر -:
# " أسهم لنا كما أسهم للرجال " معناه: قسم بيننا الرضخ كما قسم الغنيمة
~~بين الرجال).
# أمثلة هذا " التأويل " تتناسب مع دلالة النص الذي تردم الفارق بين "
~~الرضخ " و " السهم " بصفة أن كليهما تعبير عن إعطاء الحصة لمن اشترك في
~~المعركة، بغض النظر عن الفارس الذي يتعين له: الإسهام، والعبد أو المرأة
~~اللذين يتعين لهما الرضخ مثلا. إلا أن هناك " تأويلات " لا تتجانس فيها
~~عبارة النص مع تأويل المؤلف. وهذا من نحو تعقيبه - على سبيل الاستشهاد -
~~على الروايات التي تشير إلى أن المتيمم إذا دخل في الصلاة ووجد الماء أثناء
~~ذلك، فعليه أن يتم صلاته ما لم يركع عقب قائلا:
# (ويمكن أن يحمل قوله " ع " وقد دخل في الصلاة " قارب الدخول فيها، أو دخل
~~في مقدماتهما من التوجه بالأذان والتكبير، وقوله " فلينصرف ما لم يركع "
~~أي: ما لم يدخل في الصلاة ذات الركوع، وأطلق على الصلاة اسم الركوع مجازا
~~من باب إطلاق اسم الجزء على الكل، وهذان المجازان - وإن بعدا - إلا أن
~~المصير إليهما للجمع أولى).
# فالمؤلف يقر بأن المصير إلى هذين المجازين بعيد، ولكنه يقر أيضا بأن
~~المصير إليها ms0037 أولى من أجل الجمع بين النصوص. إن بعد هذين المجازين عن
~~الحقيقة أمر من الوضوح بمكان كبير، حيث لا يمكن الاقتناع بأن عبارة " دخل
~~في الصلاة " معناها قارب الدخول " في الصلاة " فإن هذا خلاف العرف اللغوي،
~~كما أن عبارة " ما لم يركع " لا يمكن أن تعني " ما لم يدخل في الصلاة ذات
~~الركوع " لأن أمثلة هذه الاحتمالات تلغي حجية كل الظواهر اللغوية التي
~~تسالم عليها العرف. إلا أن الإنصاف يقتضينا أن نقرر بأن المؤلف - كما لحظنا
~~- أخضع هذه التأويلات لمجرد " الاحتمال " حيث صرح بذلك بقوله:
# (ويحتمل.) كما أخضعها للبعد بقوله: (وإن بعدا) كما حملها - أولا - " وهذا
~~هو المهم " PageV0MP046
# على الاستحباب، حيث اتجه إلى هذا الحمل في أول ردوده. وبما أن المؤلف -
~~كما سنرى لاحقا لا يكتفي في تقديم أدلته وردوده بدليل واحد أو وجه واحد بل
~~يعرض كل الاحتمالات الواردة، حينئذ نستخلص بأن الدليل أو الوجه الذي يعتمده
~~أساسا هو: ما يذكره أولا، وهذا هو الذي يمنح ممارسته الفقهية قيمتها الحقة،
~~وأن ما يذكره من أدلة أو وجوه أخرى تظل مجرد أدوات يستخدمها لإلزام
~~المخالف، فيا يفصح مثل هذا المنحى في الاستدلال عن كونه خطأ في حقل
~~المناقشة والرد ونحوهما، وليس خطأ في استخلاص الحكم النهائي للمسألة، حيث
~~قلنا أن استخلاصه للحكم يتحدد - في الغالب - في الدليل أو الوجه الأول من
~~فاتحة الأدلة أو التي يسردها في مناقشاته مع الآخرين.
# 3 النص والتعارض: الممارسات المتقدمة، تمثل نموذجا لتعامل المؤلف مع
~~النصوص المتضاربة التي لا يمكن الجمع بينها، فإن المؤلف يسلك المنحى
~~الاستدلالي الذي تفرضه طبيعة الموقف في أمثلة هذا التضارب الذي عرضت له
~~روايات أهل البيت عليهم السلام، وقدمت الحلول المتنوعة في معالجته، متمثلة
~~في ترجيح الموثوق سندا، والمشهور رواية والموافق للقرآن الكريم، والمخالف
~~لآراء العامة. إلخ.
# أما ما يرتبط بوثاقة الراوي، فسنعرض له لاحقا عند حديثنا عن تعامله مع
~~السند.
# وأما المرجحات الأخرى، فإن المؤلف يتوفر على العمل بها بنحو ملحوظ، وفي
~~مقدمتها الترجيح بالشهرة الروائية. وهذا ما يمكن ms0038 ملاحظته في ممارسات
~~متنوعة، من نحو ترجيحه للروايات الذاهبة إلى أن حد النفاس هو حد أكثر الحيض
~~مقابل ما ورد من النصوص التي تحدده أكثر من ذلك معلقا على ذلك بقوله: (إن
~~ما رويناه أكثر، والكثرة تدل على الرجحان)، ومن نحو ترجيحه للروايات
~~المحددة لرؤية الهلال بالرؤية ومضي ثلاثين يوما، مقابل رواية تحدده
~~بالغيبوبة قبل الشفق وبعده: (إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلة، وإذا غاب
~~بعد الشفق فهو لليلتين) حيث رجح الروايات الأولى، بقوله:
# (لكثرتها واشتهارها حتى قاربت المتواتر). ونحو التعقيب الذي استند فيه
~~إلى وجهة نظر PageV0MP047
# الطوسي، على رواية شاذة تنفي وجوب طواف النساء في العمرة المفردة: (يجب
~~العدول عنها، إلى العمل بالأكثر. إلخ).
# وهذا بالنسبة للشهرة الروائية، أما العملية فإن المؤلف مقتنع بكونها أحد
~~المرجحات في حقل التعارض بين النصوص، أو مطلقا، وهذا ما يمكن ملاحظته في
~~الممارسة التالية، حيث رجح بها الرواية التي تقرر بأن العائد من السفر
~~ينتهي عند الحد مقابل الرواية الذاهبة إلى أنه ينتهي مع دخوله البيت، قائلا
~~وهو في معرض الرد: (يترجح ما ذكرناه أولا لوجوه:
# أحدها: الشهرة بين الأصحاب).
# طبيعيا، لا يعنينا أن تكون قناعة المؤلف بهذه الشهرة نابعة من استخلاصه
~~إياها من المرجحات المنصوص عليها (مثل قوله " ع ": خذ بما اشتهر بين
~~أصحابك) في مرفوعة زرارة، أو في رواية ابن حنظلة التي استفاد البعض منها
~~الشهرتين: الروائية والفتوائية، أو تكون قناعته نابعة من مطلق المرجحات
~~التي يتوكأ المؤلف عليها في ممارساته عند تعارض الخبرين، أو الخبر مع
~~الأصل. إلخ، بقدر ما يعنينا أن نشير إلى أن " الشهرة " تظل واحدا من
~~المرجحات عند التعارض. ولكن ليس بنحو مطلق، بل حسب متطلبات السياق حيث سبق
~~أن لحظنا - في رد المؤلف على القائلين بعدم انفعال البئر بالنجاسة - عدم
~~قناعته بعمل الأكثر وأنها ليست حجة (2) ولكنها تكون كذلك في سياقات خاصة.
# وأما الترجيح بموافقة القرآن الكريم، فيمكن ملاحظته في ممارسات متنوعة،
~~منها:
# ترجيحه للروايات النافية لغسل الجنابة بالنسبة لمن يتضرر به مقابل
~~الروايات الآمرة ms0039 بالغسل، حيث عقب على الروايات الأخيرة قائلا: (وهذه
~~الروايات - وإن كانت صحيحة السند إلا أن مضمونها مشكل، إذ هو معارض لعموم
~~قوله: تعالى: (ما جهل لكم في الدين من حرج). ومنها:
# رفضه للرواية الواردة بأن النبي " ص " مسح على الخف بالنسبة للوضوء، حيث
~~عقب قائلا:
# PageV0MP048
# (إن هذه الرواية تقتضي نسخ القرآن بخبر الواحد، وذلك لا يجوز).
# وبالرغم من أن هذه الممارسة ترتبط بموضوع آخر هو:
# * بالنسبة إلى إمكانية النسخ وعدمه، إلا أنها تطبيق واضح لعملية الترجيح
~~(3) بموافقة الكتاب، خاصة أن المؤلف أضاف إلى دليله المتقدم قائلا: (فهي
~~معارضة برواية على " ع " نسخ الكتاب المسح على الخفين) حيث يجسد هذا
~~التعليق: الأخذ بالنص القرآني مقابل معارضة الخبر.
# وأما الترجيح بمخالفة العامة، فإن نماذجه متنوعة في هذا الميدان، فيما لا
~~حاجة إلى الاستشهاد بها مع ملاحظة أن المؤلف يتحفظ أحيانا في العمل بهذا
~~المرجح إما لكونه يتعامل مع العامة في مقارناته أو لإمكان قناعته بالمرجحات
~~الأخرى بما أنها أقرب إلى الواقع في تصوره، ولعل الملاحظ في هذا الصعيد أن
~~المؤلف في كثير من ممارساته، يتوكأ على الشيخ الطوسي في العمل بهذا المرجح،
~~مما يكشف ذلك عن " تحفظه " - كما قلنا حيال المرجح المذكور.
# هذا، وينبغي أن نشير إلى أن المؤلف يتجاوز - بطبيعة الحال - العمل
~~المرجحات المنصوص عليها، إلى غيرها من المرجحات الأخرى - في حالة التعارض -
~~مما نلحظه - نظريا - في كتابه الأصولي المقارن: " نهاية الوصول " حتى أنه
~~يسرد عشرات المواقف التي يتعين فيها ترجيح الخبر على غيره، كما أنه -
~~تطبيقيا - يمارس أكثر من عملية استدلال في هذا الصعيد مما نعرض لنماذجه عند
~~حديثنا عن تعامله مع السند.
# 4 استقراء النصوص:
# من الظواهر اللافتة للنظر في تعامل المؤلف مع النصوص، أنه طالما يدعم
~~أدلته التي يعرضها بمشابه لها من النصوص المرتبطة بمختلف أبواب الفقه. وهذا
~~ما يمكن ملاحظته في
# PageV0MP049
# عشرات الممارسات، من نحو:
# 1 * بالنسبة إلى وجوب الطلب عند فقدان الماء، علق: (ولهذا لما أمر
~~بالإعتاق في كفارة الظهار ثم بصيام الشهرين إن لم يجد، ms0040 كان الطلب واجبا، ثم
~~حتى أنه قبل الطلب لا يعد أنه غير واجد، فكذا هاهنا). وعلق أيضا على
~~الموضوع ذاته: (ولأنه سبب للطهارة، فيلزمه الاجتهاد في تحصيله بالطلب
~~والبحث عند الإعواز، كالقبلة.).
# 2 * بالنسبة لعدم وجوب قضاء الصوم عن الميت الذي حجزه المرض عن الصوم،
~~علق: (ولأنه مات من يجب عليه قبل إمكان فعله، فسقط إلى غير بدل، كالحج).
# 3 * بالنسبة لاستحباب التأخير إلى آخر الوقت برجاء الحصول على الماء،
~~علق: (لا ضرورة قبل التضييق، ولأنه يمكن وصول الماء إليه، فكان التأخير
~~أولى، فإنه قد استحب تأخيرها لإدراك الجماعة) وللتدليل على جواز تأخير
~~الصلاة بالتيمم دون وجوب، علق قائلا: (ولأنه لو وجب التأخير لرجاء حصول
~~الطهارة، لوجب على أصحاب الأعذار ذلك كالمستحاضة).
# 4 بالنسبة إلى إجزاء غسل الجنابة عن الوضوء علق: (ولأنهما عبادات من جنس
~~واحد، فتدخل الصغرى في الكبرى، كالعمرة والحج). وعلق أيضا على الروايات
~~الآمرة بالتيمم لكل صلاة: (يحمل ذلك على الاستحباب، كما في تجديد الوضوء) 5
~~* بالنسبة إلى تقديم زكاة الفطر قبل وقتها، علق: (إن سبب الصدقة: الصوم
~~والفطر، فإذا وجد أحد السببين، جاز التقديم، كزكاة المال).
# 6 * بالنسبة لمن ظن الغروب أو الطلوع، فأكل ثم شك، علق: (لا قضاء عليه.
# فأشبه ما لو صلى ثم شك في الإصابة بعد صلاته).
# هذه الأمثلة وعشرات سواها تظل نموذجا لمنهج المؤلف في تعامله مع النصوص "
~~المشابهة " التي يتوكأ عليها في دعم أدلته الشرعية والعقلية. ولا شك أن
~~أمثلة هذه الأداة الاستدلالية تحمل قيمة ذات أهمية ملحوظة طالما تظل
~~الاستعانة بالأحكام التي تفرزها النصوص الأخرى، تجسد إثراءا لعملية "
~~الإقناع " بالدليل، بخاصة أن المؤلف يورد أمثلة هذه " الاستقراءات " بمثابة
~~دعم لمختلف الأدلة، فضلا عن أنه في بعض الحالات، قد PageV0MP050
# يستشهد بالرواية التي تتضمن عنصر التشابه الذي يورده.
# بيد أن تعامل المؤلف مع الدليل الاستقرائي، تنتفي ضرورته عندما يتكفل
~~النص بتحديد ذلك، وتعذر القناعة به حينا آخر، عندما يقدم استقراءا ناقصا لا
~~شاهد عليه من الموارد الأخرى، أو كون الشاهد لا يتضح ms0041 مناطه في هذا
~~الاستقراء أو كونه مشكوكا على الأقل، حيث نلحظ التشكيك عند المؤلف أحيانا،
~~من نحو ذهابه إلى أن قراءة (سبح) في صلاة العيدين - وهو يرد على الروايات
~~التي ورد فيها غير السورة المذكورة - يقول: (ولأن في سبح الحث في زكاة
~~الفطرة فاستحب قراءتها في يوم فضلها، كالجمعة) فهو يعلل قراءة سبح في
~~العيدين من خلال شباهتها لقراءة سورة الجمعة في يوم الجمعة من حيث التجانس،
~~مع أن صلاة الأضحى ليس فيها زكاة الفطر، فما هو وجه الشبه أو المناط في
~~ذلك؟ مضافا إلى أن مناسبة قراءة السورة في الجمعة لا تعني أنها مأخوذة من
~~الموارد الأخرى، كما هو بين وهذا من نحو ممارسته الذاهبة إلى أن المرأة لو
~~طافت أكثر من النصف تتم طوافها بعد الطهر وإلا تستأنف. وبما أن النصوص
~~الواردة في غير الحائض أشارت إلى هذا المعيار - وهو تجاوز النصف أو عدمه -
~~حينئذ علق المؤلف على طواف المرأة قائلا: (قد ثبت اعتبار مجاوزة النصف في
~~حق غير الحائض باعتبار أنه المعظم، وإن كان هذا أصلا فليعتمد عليه.) بيد أن
~~هناك رواية معتبرة تقول: (امرأة طافت ثلاثة أطواف أو أقل من ذلك ثم رأت
~~دما، فقال (ع) تحفظ مكانها، فإذا طهرت طافت منه واعتدت بما مضى) وقد علق
~~المؤلف على هذا الرواية بأن ابن بابويه أفتى بمضمونها نظرا لإسنادها، بخلاف
~~الروايات التي تشير إلى معيار مجاوزة النصف.
# أن أمثلة هذه الرواية تزيل حكم الاستقراء، لأن مجرد مجاوزة النصف بالنسبة
~~لغير الحائض لا يعني تمريره على الموارد الأخرى حيث يجر مثل هذا المعيار
~~الفقيه أحيانا إلى الوقوع في القياس المنهي عنه، ذلك يصعب الاقتناع بوجهة
~~نظر المؤلف في التماسه أمثلة هذه الاستقراءات، بخاصة أنه لا يعمل بالضعيف
~~الذي أشار إلى مجاوزة النصف. هذا إلى أن بعض الموارد كما أشرنا - يصعب فيها
~~الاستقراء نظرا لعدم وجود مناط أو علاقة وثيقة بين المسألة المبحوث عنها
~~والمسألة المقيس عليها، وهذا مثل ذهابه إلى أن غسل الجنابة مجز عن.
~~PageV0MP051
# الوضوء حيث شبهه ms0042 بالحج المجزي عن العمرة المفردة، من حيث دخول الأصغر ضمن
~~الأكبر، حيث يرد على هذا الاستقراء السؤال القائل: إذا كان المعيار هو دخول
~~الأصغر ضمن الأكبر فلماذا ينفرد غسل الجنابة دون غيره من الأغسال في الحكم
~~المذكور؟ لذلك كما قلنا - تصعب القناعة أحيانا بأمثلة هذا الاستقراءات لكن
~~خارجا عن أمثلة هذه الموارد يظل تعامل المؤلف مع الأدلة الاستقرائية (4)،
~~عملا له أهميته وإمتاعه فقهيا وفنيا.
# 5 تعليل النصوص: هناك ظاهرة استدلالية تلفت النظر حقا، حتى أنه ليكاد
~~المؤلف يتفرد فيها من حيث تضخيمها في ممارساته، ألا وهي: " التعليل " الذي
~~يقدمه في أدلته. أي: أن المؤلف يضطلع بتقديم السبب الكامن وراء النص الذي
~~يتضمن هذا الحكم الشرعي أو ذاك. طبيعيا، إن الأحكام لا تصاب بالعقول، وهي
~~حقيقة لا يتجادل فيها اثنان لكن في الآن ذاته ثمة " أحكام " قد " عللها "
~~الشرع نفسه، كما أن هناك " أحكاما " من الممكن أن يدركها " الخبير " في
~~مسائل النفس، والاجتماع، والتربية، والاقتصاد.
# إلخ، بحيث يستخلص السر الكامن وراء هذا الحكم الشرعي أو ذاك، كما لو أدرك
~~الطبيب مثلا سر " الصوم " من حيث المعطى الصحي له، أو سر التحريم الذي يكمن
~~في
# PageV0MP052
# ظواهر مثل الخمر، أو لحم الخنزير، أو الميتة من حيث الخسارة الصحيحة. أو
~~كما يدرك الخبير النفسي والتربوي و الاجتماعي سر الحظر لظواهر مثل القمار
~~والغش والغناء وسواها من حيث الأمراض النفسية والاجتماعية التي تترتب على
~~ممارسة الظواهر المنهي عنها. أيضا من الممكن أن يدرك الفقيه بعض الأسرار
~~المرتبطة بوجوب أن حرمة هذا الشئ أو ذاك.
# وهذا ما يسوغ الركون إلى ظاهرة " التعليل " في جانب من ممارسات المؤلف -
~~كم قلنا - فمثلا، نجد أن المؤلف قد عقب على الأصناف التي لا تقصر في صلاتها
~~عند السفر، قائلا:
# (ولأن الفعل المعتاد (5) يصير كالطبيعي، والسفر لهؤلاء معتاد، فلا مشقة
~~فيه عليهم، فلا يقصر) كما نجده في تعقيبه على إتمام الصلاة في الأماكن
~~المقدسة الأربعة، يقول:
# (ولأنها (6) مواضع اختصت بزيادة شرف، فكان إتمام العبادة فيها مناسبا
~~لتحصيل فضيلة العبادة فيها، فكان ms0043 مشروعا).
# أن أمثلة هذا التعليل تفرض مشروعيتها لسبب واضح، هو: أن فهم الأحكام له
~~دخل كبير في إقناع الشخصية غير المؤمنة، كما أن له دخلا في تعميق القناعة
~~لدى المؤمن، بيد أن هناك نمطين من البحث يمكن أن يتوفر الباحث عليها في هذا
~~الميدان، أحدهما: أن يكون التناول لهذه الظواهر يختص بدراسة مستقلة، كما لو
~~تناول عالم النفس، أو الاجتماع، أو الاقتصاد، مسائل نفسية، واجتماعية،
~~واقتصادية، ودرسها في ضوء الأحكام التي توجب، تحرم أو تبيح، أو تندب لهذا
~~العمل أو ذاك. والنمط الآخر، هو: أن يبين الفقيه نفسه " علل الأحكام، على
~~نحو التعقيب والتعليق عليها (7). إلا أن المؤلف - كما يبدو - قد أورد هذه
~~التعليلات ضمن الأدلة وليس ضمن التعليق عليها، وهذا ما ينبغي أن
# PageV0MP053
# نتحفظ حياله دون أدنى شك، نظرا لإمكانية أن تكون العلة المستكشفة جزءا من
~~" علل " أخرى مجهولة لدينا، فضلا عن إمكانية ألا تكون " العلة " المستكشفة
~~صائبة أساسا.. وفي تصورنا أن حرص المؤلف على تعدد الأدلة كما سنرى لاحقا
~~يقتاده إلى عرض التعليل ضمن سائر الأدلة - التي يعرضها، فهو في النموذجين
~~السابقين أورد نصوصا للاتمام في الصلاة سفرا بالنسبة إلى الأصناف المشار
~~إليها والأماكن الأربعة ثم أضاف إليها عبارة " ولأن " حيث توحي هذه العبارة
~~بأن دليلا آخر أضيف إلى النص الشرعي، حتى أننا لنجده يعدد " الأدلة " حتى
~~في صعيد التعليل ذاته، مثل ممارسته التالية بالنسبة إلى جواز تقديم زكاة
~~الفطر قبل العيد:
# (لنا: أن سبب الصدقة: الصوم والفطر معا، فإذا وجد أحد السببين، جاز
~~التقديم كزكاة المال، ولأن في تقديمه مسارعة إلى الثواب والمغفرة، فيكون
~~مأمورا به، ولأن خبر حال الفقراء على القطع، ومع التأخير على الشك لجواز
~~موته أو فقره، فيكون مشروعا. ويؤيده: ما رواه الشيخ في الصحيح. وهو في سعة
~~أن يعطيها في أول يوم يدخل في شهر رمضان.
# ولأن جواز التقديم يوما ويومين يقتضي جوازه من أول الشهر، إذ سببه:
~~الصوم، موجود هنا، وأما تقديمها على شهر رمضان فغير جائز، عملا بالأصل
~~السالم عن معارضته ms0044 سبب الصوم، ولأن تقديمها قبل الشهر تقديم للزكاة قبل
~~السببين، فيكون ممنوعا، كتقديم زكاة المال قبل الحول والنصاب) إن هذه
~~الممارسة تكشف لنا عن جملة أمور منها: تعدد الأدلة العقلية حيث أنهاها إلى
~~ثلاثة أدلة: سبب الصوم المسارعة إلى الثواب، اليقين بالفقر أول الشهر مقابل
~~الشك في آخره ومنها: عرضه لأقوال الفقهاء " الخاصة والعامة " حيث نقل عن
~~الخاصة تجويزهم ذلك، ونقل عن ابن إدريس عدم الجواز لدليل عقلي هو أن
~~التقديم إبراء للذمة قبل شغلها وهو باطل، ونقل عن العامة تجويزهم ذلك قبل
~~يومين وبعد انتصاف الشهر، وأول الحول. من هنا نحتمل أن عرض المؤلف لأدلته
~~العقلية من جانب وتقديمها على النص من جانب آخر، نابع من كونه يقوم بعملية
~~" مقارنة " حيث تفرض عليه المقارنة أن يتعامل مع أدلة المخالفين " الخاصة
~~والعامة " ما داموا جميعا قد استندوا إلى دليل عقلي في جواز التقديم، حيث
~~استند ابن إدريس - وهو من الخاصة - إلى دليل عدم البراءة، PageV0MP054
# واستندت العامة إلى " أقيسة " استقرائية مثل جواز الخروج من المزدلفة قبل
~~منتصف الليل، ومثل المقايسة بزكاة المال بعد وجود النصاب. إلخ، وحينئذ
~~يتعين على المؤلف أن يعرض دليله أو رده، مقرونا بما هو " عقلي " أو "
~~استقرائي " أيضا: كما لحظنا. لذلك وجدناه يضيف دليلا رابعا - بعد إيراده
~~للرواية - يقول فيه: (ولأن جواز التقديم يوما يومين يقتضي جوازه من أول
~~الشهر، إذ سببه الصوم، موجود). وهذا الدليل، جاء في سياق عرضه للا تجاه
~~المجوز لتقديم الزكاة قبل يومين، كما هو واضح. لذلك، نجده أيضا " في مرحلة
~~رده على الآخرين يستند إلى الدليل العقلي نفسه في رده على أبي حنيفة المجوز
~~تقديمها أول الحول، حيث رده قائلا: (والفرق بين زكاة المال وزكاة الفطرة،
~~لأن السبب هناك:
# النصاب، وقد حصل في الحول، فجاز إخراجها فيه، وزكاة الفطر سببها: الفطر
~~بدليل إضافتها إليه، ولأن المقصود إغناء الفقراء هناك في الحول، وإغناؤهم
~~هنا في هذا اليوم) إذن: المسوغ للتعامل مع الأدلة العقلية أو الاستقرائية،
~~يظل نابعا من طبيعة الموقف الذي يفرض على ms0045 المؤلف مثل هذا التعامل.
# بيد أن هذا المسوغ قد يفقد دلالته حينما " يتعارض " مع النص، أو حينما
~~يبتعد " تعليله " عن جوهر النص أو روح التشريح أساسا. وهذا ما يمكن ملاحظته
~~مثلا في ذهابه إلى جواز الجمع بين " الجزية " - بالنسبة إلى أهل الذمة -
~~بين وضعها على " الرؤس " مضافا إلى " الأرض "، حيث علل ذلك بقوله: (لنا: أن
~~الجزية غير مقدرة في طرفي الزيادة والنقصان. بل هي موكولة إلى نظر الإمام،
~~فجاز أن يأخذ من أرضيهم ورؤسهم، كما يجوز له أن يضعف الجزية التي على
~~رؤوسهم في الحول الثاني، ولأن ذلك أثبت للصغار.
# فالمؤلف هنا " يماثل " (8) بين عدم تقدير الجزية - حيث وردت نصوص في ذلك
~~- وبين الجمع بين الرأس والأرض " حيث لا علاقة بينهما كما هو واضح " مضافا
~~إلى أن هناك نصوصا " ظاهرة " في التخيير لا الجمع، مثل قوله " ع ": (ليس
~~للإمام أكثر من الجزية: إن شاء الإمام وضع على رؤوسهم - وليس على أموالهم
~~شئ، وإن شاء ففي أموالهم - وليس على
# PageV0MP055
# رؤوسهم شئ) فبالرغم من أن عبارة " ليس " تتنافى مع " التخيير "، إلا أنه
~~عقب على هذه الرواية بقوله: (نحملها على ما إذا صالحهم على قدر، فإن شاء
~~أخذه من رؤوسهم ولا شئ حينئذ على أراضيهم، وبالعكس: ليس فيهما دلالة على
~~المنع). واضح، أن هذا الحمل لا ينسجم مع قوله " ع ": (وليس على أموالهم شئ)
~~و (ليس على رؤوسهم شئ) وحتى مع إمكان مثل هذا الحمل، فإن " التعليل "
~~العقلي الذي قدمه المؤلف بقوله: " ولأن ذلك أثبت للصغار " لا يمكن التسليم
~~به، لأن قوله تعالى: (حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) لا يعني أن
~~الوالي بمقدوره أن يحقق كل المصاديق التي ينطبق عليها معنى " الصغار " بل
~~لا بد من تقييد ذلك بالموارد التي تحددها " السنة " وإلا أمكن للوالي أن
~~يصنع ما يشاء إمعانا في " الصغار " وهو أمر يصعب التسليم به، كما قلنا.
# 6 تفكيك النصوص: من الظواهر المألوفة في بعض النصوص، أنها تتضمن أحكاما "
~~نادرة " لا شاهد لها في النصوص الأخرى، كما لم يعمل ms0046 بها الفقهاء عامة، إلى
~~جانب تضمنا أحكاما اعتيادية.
# فمثلا في إحدى الروايات - جاء فيها: (أن الكذب على الله تعالى ورسوله
~~يفطر الصائم وينقض الوضوء).. أمثلة هذه الرواية المتضمنة نوعين من الحكم:
~~النادر، والاعتيادي أو المقبول " يقف الفقهاء حيالها على نمطين: نمط يرفض
~~العمل بها مطلقا نظرا لتضمنها ما هو غير مقبول، ونمط يعمل بما هو مقبول
~~منها ويرفض الآخر. ونحن إذا أخضعنا هذه الظاهرة إلى " العرف " حينئذ لا نجد
~~مسوغا لرفض الرواية بجزئيها لمجرد أن أحد جزئيها خاضع للإحالة. والسر في
~~ذلك أن الراوي من الممكن جدا أن يتوهم في النقل أو السماع فيثبت إحدى
~~الحقائق بصورة مغلوطة، ويثبت الحقائق الأخرى في صورها الصائبة، وهذا ما
~~يمكن ملاحظته في حياتنا اليومية التي نخبر فيها أمثلة هذا التوهم. المؤلف
~~يبدو أنه ينتسب إلى الفريق الثاني الذي يؤمن بإمكان تفكيك الرواية والعمل
~~بأحد أجزائها والرفض لأجزائها غير المقبولة، وهذا ما نلحظه بالنسبة إلى
~~موقفه من الرواية المشار إليها، حيث ذهب إلى مفطرية الكذب دون نقضه للوضوء
~~مستندا في ذلك إلى الرواية ذاتها. هذه الرواية لأبي PageV0MP056
# بصير. وهناك رواية لسماعة تتضمن نفس الحكمين، إلا أن المؤلف رفضها لكون
~~سماعة ضعيفا من جانب، ولكونها مضمرة لم يسندها إلى المعصوم " ع " من جانب
~~آخر، لذلك عقب قائلا: (والأقرب الإفساد عملا بالرواية الأولى، وبالاحتياط
~~المعارض لأصل البراءة).
# كذلك في ذهابه إلى مفطرية الغبار، استند إلى رواية سليمان المروزي:
~~(سمعته يقول: إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمدا أو شم رائحة
~~غليظة أو كنس بيتا فدخل في أنفه وحلقه غبار، فعليه صوم شهرين متتابعين.).
~~حيث تضمنت الرواية أحكاما لا قائل بها مثل مفطرية الرائحة. ولكنه قد
~~اعتمدها بالنسبة إلى الغبار " وهذه الرواية مضمرة " ولكنه لم يعقب عليها،
~~لأسباب نذكرها لاحقا.
# كذلك، نجده قد اعتمد رواية عبد الله بن سنان التي تضمنت حكمين، أحدهما:
# طهارة ومطهرية الماء المستعمل في رفع الحدث الأصغر، والآخر: عدم مطهرية
~~المستعمل في رفع الحدث الأكبر، حيث عمل المؤلف بجزئها الأول ورفض ms0047 العمل
~~بجزئها الآخر، علما بأن الرواية في طريقها أحمد بن هلال المعروف بالضعف -
~~وسنوضح سر العمل بها في حينه - بيد أن المهم هو: أن المؤلف في هذه النماذج
~~الثلاثة وفي نماذج أخرى، لا ضرورة للاستشهاد بها قد فكك بين محتويات النص،
~~فعمل بأحد أجزائها دون الأجزاء الأخرى، انطلاقا من إدراكه لإمكانية مثل هذا
~~التفكيك بالرواية، وهو موقف يدل على صواب وجهة نظره ما دمنا قد أشرنا إلى
~~أن إمكان التوهم في شئ لا يستلزم التوهم في الأشياء الأخرى. لكن ثمة ملاحظ
~~(9) على نمط تعامله مع أمثله هذه النصوص. فالمؤلف عندما عرض رواية ابن
~~سنان، لم يعلق على ضعفها مع أن دأبه - كما لحظنا عند حديثنا عن نهجه
~~المقارن في الخطوة الثانية - الإشارة إلى ضعف الخبر بالرغم من كونه واردا
~~ضمن أدلته الشخصية، ولكننا نجده بعد سطور " وهو يدلل على مطهرية الماء
~~المستعمل في رفع الحدث الأكبر " ويرد القائلين بعدم مطهريته فيما استندوا
~~إلى الجزء الآخر من رواية ابن سنان
# PageV0MP057
# نجده يقول (في طريقها ابن هلال، وهو ضعيف جدا). علما بأن المؤلف قد عمل
~~بهذه الرواية في جزئها الأول. طبيعيا، سوف نرى عند حديثنا عن تعامله مع
~~السند " وهو أمر لحظناه في تعامله مع روايات الجمهور "، أن المؤلف يستهدف "
~~إلزام المخالف " فحسب، لذلك " يشكل " عليه ما أمكن، وهو أمر له مشروعيته
~~حقا في حالة كون المؤلف قد أورد الخبر بمثابة تكثير للأدلة التي تعزز صحة
~~الخبر الضعيف. بيد أن الأمر الذي تحدر ملاحظته في هذا الصعيد، هو: أن
~~المؤلف عندما ينفرد بدليل روائي واحد ويرتب عليه الحكم حينئذ لا مجال
~~لمؤاخذة المخالف بالعمل بها. ففي تدليله على عدم استلزام الكذب للكفارة: رد
~~المخالف على استدلاله بخبري أبي بصير وسماعة قائلا: (والجواب عن الحديثين
~~باشتمالهما على ما منعتم من العمل به) كما أنه في استدلاله برواية سليمان
~~بالنسبة إلى استلزام الغبار للكفارة، عقب قائلا:
# (الاستدلال بهذه الرواية ضعيف لوجهين، أحدهما: عدم الاتصال إلى إمام.
~~الثاني:
# اشتمال هذه الرواية على أحكام لا تثبت ms0048 على ما يأتي).
# فالملاحظ هنا أن استدلاله بكون رواية سليمان تشتمل على أحكام غير ثابتة،
~~يتزامن مع كونه قد رتب عليها أثرا وهو مفطرية الغبار. كذلك اشتمال رواية
~~أبي بصير على ما منع به الآخرون العمل، يتضمن نفس الشئ حيث إن المؤلف أيضا
~~قد عمل بجزء من الرواية وترك العمل بما هو ممنوع منه. لذلك نجد أن " تضادا
~~" ملحوظا في مثل هذه الممارسات لدى المؤلف، مما يصعب التسليم بها في هذا
~~المجال، إلا مع فرضية " إلزامه " المخالف. إلا المخالف ما دام قد عمل بجزء
~~من الرواية - بدليل ذهابه إلى مفطرية الكذب مثلا - حينئذ لا مجال لإلزامه
~~بالقول بأن الرواية تضمنت ما لم يعملوا بها من الأحكام.
# التعامل مع الأصول العملية وسواها:
# النماذج المتقدمة، تجسد تعامل المؤلف مع النص: كتابا وسنة، كما تجسد
~~تعاملا مع الدليل الثالث " العقل ". وأما الدليل الرابع " الإجماع " فقد
~~لحظنا مستوياته عند عرضنا PageV0MP058
# لمنهجه في المقارنة. وأما بالنسبة للأصول العملية وسواها فبالرغم أننا
~~لحظنا تعامله مع الأصول المذكورة في صعيد " المقارنة " إلا أن ثمة ملاحظات
~~لا بد من عرضها في هذا الحقل الذي نتحدث عنه الآن، ولعل أهم ما ينبغي أن
~~نلحظه هو: منهج المؤلف في التعامل مع الأصول، حيث نعرف جميعا بأن الأصل
~~العملي هو: الدليل الثانوي الذي يلجأ إليه الفقيه في حالة عدم الحصول على
~~الدليل المحرز وهذا ما أشار المؤلف إليه في مواقع متنوعة من ردوده على
~~المخالف، مثل رده على من اعتمد " الاستصحاب " في طهارة المسكر قائلا:
# (الاستصحاب إنما يكون دليلا ما لم يظهر مناف، والأدلة التي ذكرناها أي
~~النصوص تزيل حكم الاستصحاب) ومثل رده على القائل بعدم الكفارة لمن فاته
~~صيام رمضان في اعتماده أصل البراءة، قائلا (إن أصالة براءة الذمة لا يصار
~~إليها مع وجود المزيل وهو ما تقدم من الأحاديث). غير أن المؤلف هنا لا يحق
~~له إلغاء " الأصل " الذي اعتمده المخالف " وهو ابن إدريس " حيث لم يعتمد
~~هذا الفقيه الأخبار التي أوردها المؤلف بل اعتبرها " ظنية " مما سوغ له ms0049
~~الرجوع إلى " الأصل ". وبغض النظر عن ذلك، فإن المؤلف انطلاقا من هذا
~~المبدأ نجده يعتمد " الأصل " بمختلف أقسامه ومستوياته عند فقدان الدليل،
~~مثل ذهابه إلى عدم طهارة المياه بعد زوال تغير ها بالنجاسة، قائلا: (ولأنها
~~نجسة قبل الزوال فيستصحب الحكم) ومثل ذهابه إلى عدم تكرر الكفارة لمن أخر
~~قضاء صومه لسنتين قائلا: (لأن الأصل: براءة الذمة).
# فالمؤلف حينما اعتمد الاستصحاب والبراءة في النموذجين السابقين إنما
~~اعتمدهما بناءا على فقدان النص، كما أنه حينما رد المخالف على اعتماده
~~دليلي الاستصحاب والبراءة وغيرهما، إنما كان رده نابعا من وجود النص. وهذا
~~يعني انتفاء " الأصل " في حالة وجود النص، لكن يبدو أن المؤلف ينطلق من
~~قناعات خاصة " ومثله الكثير من فقهائنا قديما وحديثا " بالنسبة إلى اعتماده
~~" الأصل " في حالة وجود النص أيضا بالرغم من كونه ينكر على الآخرين مثل هذا
~~الاعتماد، كما لحظنا.
# فالملاحظ في ممارساته أنه يعتمد " الأصل " إلى جانب " النص " - في حالة
~~توافق الدليلين: " النص والأصل " كما لو أضاف إلى النص " أصلا "، وهذا من
~~نحو ذهابه إلى PageV0MP059
# عدم نجاسة المذي حيث قدم نصوصا على الطهارة ثم قال: (ولأن الأصل الطهارة
~~فتستصحب إلى أن يقوم دليل المنافي) ومثل ذهابه إلى عدم نجاسة " ألقي " فيما
~~أورد النص أولا، ثم عقب قائلا: (ولأنه طاهر قبل الاستحالة فيستصحب).
# وما دام المؤلف يحرص على عرض أكثر من دليل كما سنرى لاحقا، حينئذ فإن
~~المسوغ لتقديم " الأصل " إضافة إلى النص يتناسب مع المنهج المذكور - وإن
~~كنا نتحفظ في قيمة الأصل مقابل النص - فمع توفر النصوص الكثيرة الدالة على
~~عدم نجاسة المذي، تنتفي مشروعيته " الأصل " الذي أورده المؤلف، إلا في حالة
~~عدم قناعة المخالف بالنصوص التي استدل بها.
# ومما تجدر ملاحظته هنا أن المؤلف يقدم ما هو " أصل " على النص في غالبية
~~ممارساته بحيث يعرض أولا " الأصل " ثم يردفه بالنص، وهذا من نحو ذهابه إلى
~~عدم نجاسة عرق الجنب حيث قال مستدلا: (لنا: أن الأصل الطهارة، فتستصحب، وما
~~رواه الشيخ في الصحيح. إلخ).
# ومن نحو ذهابه إلى عدم ms0050 جواز شهادة المرأة في الهلال، حيث قال: (لنا:
~~الأصل براءة الذمة وعدم التكليف بالصوم عند شهادتهن، وما تقدم في الحديث عن
~~علي " ع ".) ففي هذه النماذج وسواها، يقدم المؤلف " الأصل " أولا ثم يدعمه
~~بالنص. لكن لا فاعلية لمثل هذا التقديم، لبداهة أن النص هو المحرز لاكتشاف
~~الحكم، فكيف يقدم عليه ما هو غير محرز؟! (10) وأيضا، ثمة مسوغ آخر يمكن
~~التسليم به، وهو ما إذا كان المؤلف في صدد تقديم دليل يتوافق مع مبادئ "
~~العامة " مثلا، حينئذ يكون تقديم " الأصل " متجانسا مع المنهج المقارن. أما
~~في حالة العكس - كما هو ملاحظ مثلا في تعامل المؤلف مع فقهاء الخاصة الذين
~~أورد وجهات نظرهم حيال طهارة أو نجاسة عرق الجنب، ثم استدل ب " الأصل "
# PageV0MP060
# أولا ثم أورد النصوص، كما لحظنا - في مثل هذه الحالة تفتقد الفاعلية
~~لأمثلة هذا التقديم.
# المهم، أن تعامل المؤلف مع " الأصل " يقترن حينا بما هو غير ضروري، وحينا
~~آخر يقترن بما هو مسوغ منهجيا، كما هو الأمر بالنسبة إلى عدم حجية النص
~~لديه، كما لو كان الخبر ضعيفا أو كان حيال خبرين متعارضين حيث يسقطهما
~~ويتمسك ب " الأصل " ويمكن الاستشهاد في الحالة الأولى " وهي: سقوط الخبر
~~لضعفه " بممارسته (11).
# تعدد الأدلة:
# من الظواهر الملحوظة في ممارسات المؤلف، هي اللجوء إلى أكثر من دليل واحد
~~في تحريره للمسألة المبحوث عنها. طبيعيا، ثمة مواقف تفرض تعدد الأدلة: مثل
~~الكتاب ثم النصوص الحديثية مضافا إلى فعل المعصوم " ع " وتقريره، حيث أن
~~حشدها جميعا يعمق من القناعة بصحة الاستدلال، فمثلا في تدليله على عدم
~~انفعال الماء الجاري بالنجاسة كان من الممكن أن يكتفي بدليل من السنة هو
~~قوله " ع " (لا بأس بأن يبول في الماء الجاري) إلا أنه أورد ثلاثة أدلة
~~أخرى رئيسة وثانوية هي: (ولأن الجاري قاهر للنجاسة. ولأن الأصل الطاهرة،
~~فتستصحب. ولأنه إجماع) حيث أورد دليلا رئيسا هو " الإجماع " ثم أورد دليلا
~~ثانويا هو " الأصل " كما أورد دليلا استقرائيا مستخلصا من نصوص أخرى هو:
~~كونه قاهر. مع أن واحد منها كاف في ms0051 التدليل. لكن كما قلنا - يظل تعدد مثل
~~هذه الأدلة له ما يسوغه في عملية الإقناع.
# كما أن منهج المقارنة يفرض تنوع الأدلة حسب المعايير التي ينبغي الركون
~~إليها بالنسبة لأطراف المقارنة، سواء أكانوا من العامة أو الخاصة، ما دام
~~الفقهاء داخل المذهب الواحد
# PageV0MP061
# يتمايزون فيما بينهم بالنسبة للمباني التي يعتمدونها. بكل أولئك يفسر لنا
~~مشروعية تعدد الأدلة.
# والحق، أننا لا نجدنا بحاجة إلى الاستشهاد بنماذج في هذا الصدد، حيث أن
~~وقوفنا على منهجه المقارن والاستدلالي أبرز لنا طبيعة التعدد أو التنوع في
~~كتبهم الاستدلالية للأدلة التي يعتمدها المؤلف، فيما تفصح مستوياتها عن مدى
~~الثراء والعمق والجدية والسعة العلمية. والمهم هو: أن حرص المؤلف على تعدد
~~الأدلة ما دام نابعا من كونه يقوم بعملية مقارنة - من جانب، وعرض الأدلة
~~بما يحقق الإقناع للقارئ من جانب آخر - فإن طبيعة المناقشة أو البرهنة
~~العلمية - من جانب ثالث، تفرض عليه أن يعتمد " تعدد الأدلة ": حتى لو خضعت
~~لما هو " محتمل " أو " ممكن " من الأدلة، ما دام الهدف هو: " إلزام "
~~المخالف و " إقناعه " بصواب ما يذهب إليه المؤلف، وبخطأ ما يذهب إليه
~~المخالف. فمثلا، عند رده لرواية خاصة تحدد عدم انفعال الماء إذا كان قدر
~~قلتين، يرده قائلا: (بأنه مرسل، ولأنه مناف لعمل الأصحاب، ولأنه ورد للتقية
~~ولأنه يحتمل أن تكون القلة.) فالإرسال، وعدم العمل به، ووروده تقية، أو
~~احتمال بلوغ القلة قدر الكر. كل واحد من هذه الفرضيات الأربع، كاف في الرد
~~على الرواية، إلا أن المؤلف أخضع ذلك لافتراضات أربعة " من حيث سند الرواية
~~ودلالتها "، حتى " يلزم " المخالف بوجهة النظر، سليمة من الإشكالات أيا كان
~~نمطها.
# التعامل مع السند:
# ما تقدم، يمثل تعامل المؤلف مع الدلالة.
# أما الآن، فنعرض لتعامله مع " السند " في كتابه " المنتهى ".
# سلفا، ينبغي التأكيد على حقيقة ملحوظة في منهج المؤلف بالنسبة إلى تعامله
~~مع السند، وهي: أنه يرتب أثرا على الرواية من حيث " اعتبارها " أو عدمه.
~~وهو مبدأ عام في ممارساته، حيث يظل مثل هذا التعامل أمرا له أهميته ms0052 العملية
~~دون أدنى شك، لبداهة أن تحقيق النص وتصحيح نسبته إلى قائله، يظل واحدا من
~~أهم معالم " المنهج " التأريخي " في PageV0MP062
# البحوث القديمة والمعاصرة: بخاصة إذا كان النص المبحوث عنه ينتسب إلى "
~~الموروث " الممتد إلى أزمنة قديمة. لا شك أن البحث الفقهي سبق البحوث
~~العلمية الأخرى في منهجه (12) التأريخي الذي تبلورت معالمه في أزمنتنا
~~الحديثة. والمهم أيضا أن " العلامة " أعار اهتماما أكثر من سواه بالنسبة
~~إلى تصحيح النص " من حيث صدوره " حتى أنه - كما يشير مؤرخوه - حرص على
~~تصنيف الأحاديث إلى أقسامها المعروفة (الصحيح، الحسن،.
# إلخ) مما يكشف ذلك عن مدى اهتمامه بهذا الجانب، حيث ينبغي لنا أن نثمنه
~~كل التثمين، ما دام الحكم الشرعي يتوقف على مدى صحة النص وعدمها - كما هو
~~واضح.
# وانطلاقا من هذه الحقيقة نجد المؤلف يرتب الأثر على هذا الجانب، فيقبل
~~الرواية المستجمعة لشرائط الصحة، ويرفض الرواية الفاقدة للشروط الذكورة،
~~بحيث يرتب على ذلك أثرا في استخلاص الحكم الشرعي. ففي معالجته - على سبيل
~~الاستشهاد - لقضية المسافر في شهر رمضان " من حيث تقييد إفطاره بتبييت
~~النية ليلا أو عدمه " رفض هذا القيد، وأسقط جميع الروايات المقيدة، قائلا:
# (الجواب عن الحديث الأول: إن في طريقه. وهو ضعيف. والحديث الثاني في
~~طريقة ابن فضال، وهو ضعيف. وعن الثالث في طريقه ابن فضال، وهو ضعيف والرابع
~~مرسل. إلخ) حيث رتب على هذا الرفض للروايات حكما شرعيا هو: إن المعيار هو
~~السفر قبل الزوال وبعده، حيث يفطر إذا كان السفر قبل الزوال، ويتم إذا كان
~~بعده.
# بيد أن هذا المبدأ العام يظل خاضعا للاستثناء، شأنه شأن سائر المبادئ أو
~~القوانين الخاضعة للاستثناءات، إذ أن لكل قاعدة استثناءا، كما هو واضح.
~~لذلك نجده - في سياقات خاصة - يعمل بالخبر الضعيف، وبالمقابل قد يرفض ما هو
~~صحيح في حالة معارضته بمثله، فيسقطهما ويرجع إلى " الأصل " أو في حالة
~~معارضته للقرآن الكريم مثلا، أو في حالة ندرته قبالة ما هو مشهور، أو في
~~حالة عدم عمل الأصحاب به. إلخ).
# أما عمله بالخبر الضعيف، فيأخذ مستويا ms0053 متنوعة، منها:
# PageV0MP063
# عمل الأصحاب:
# وهذا المبدأ - وإن كنا نتحفظ في أهميته التي يؤكدها كثير من الفقهاء -
~~يظل واحدا من المبادىء التي يعتمدها " العلامة " في ممارساته، بصفة أن عمل
~~القدماء بالخبر الضعيف يكشف عن وجود قرائن على صحته، ما دامت البيئة التي
~~يحياها القدماء تساعد على كشف مثل تلكم القرائن المحتفة به. والمهم، أن
~~المؤلف يرتب أثرا على هذا المبدأ وإن كان في نماذج من ممارساته يخالف
~~المبدأ المذكور، كما لحظنا.
# وأيا كان، بمقدورنا أن نستشهد بنماذج من ممارساته في هذا الميدان. وهذا
~~من نحو عمله بمرسلة ابن أبي عمير الواردة في تحديد الكر - وزنا، وبرواية
~~أبي بصير - وفي طريقها راو واقفي - الواردة في تحديد الكر: مساحة، حيث عقب
~~على الأولى بقوله: (عمل عليها الأصحاب)، وحيث عقب على الأخرى بقوله: (وهذه
~~الرواية عمل عليها أكثر الأصحاب). ومن نحو تعقيبه على روايتي عمار وسماعة
~~الواردتين في إراقة الإناءين المشتبه أحدهما بالنجاسة، قائلا: (وسماعة
~~وعمار وإن كانا ضعيفين، إلا أن الأصحاب تلقت هذين الحديثين بالقبول).
~~ومنها:
# تصحيح الأصحاب: من الاستثناءات للعمل بالخبر الضعيف لدى المؤلف هو: العمل
~~بما أجمع الأصحاب على تصحيح ما يرويه نفر خاص من الرواة، من أمثال مراسيل
~~ابن أبي عمير وسواه، حيث عمل المؤلف بمراسيل هذا الأخير، من نحو ذهابه إلى
~~عدم جواز بيع العجين النجس، مستدلا بمرسلة ابن أبي عمير القائلة بأنه:
~~(يدفن ولا يباع). كما أنه قبل مراسيله بشكل عام، حينما علق مرسلة أخرى
~~تتحدث عن العجين النجس، بأنه يطهر بالنار، قائلا:
# (وإن كانت مراسيل ابن أبي عمير معمولة بها، إلا أنها معارضة ب " الأصل "
~~فلا تكون مقبولة). ومنها: PageV0MP064
# مناسبة المذهب:
# ومن الاستثناءات لدى المؤلف في العمل بالخبر الضعيف هو: مناسبته للمذهب
~~أو للروايات الصحيحة، وهذا مثل تعليقه على روايتين تتحدثان عن طهارة
~~الأسئار للسباع وغيرها - وفي طريقهما واقفي وفطحي - حيث قال: (وحديث أبي
~~بصير وعمار - وإن كانا ضعيفين، لأن في الأول علي بن أبي حمزة، وهو واقفي،
~~وعمار، وهو فطحي - إلا أنه مناسب للمذهب).
# والحق، أن ms0054 العمل بالخبر لا ضعيف من حيث مناسبته للمذهب، لا يكتسب صفة "
~~عملية " إلا في حالة فقدان النصوص المعتبرة، أما مع وجود النصوص المعتبرة
~~فلا يزيد عن كونه قد " تأيد " بها من حيث مجانسته لها، دون أن يأخذ صفة
~~استقلالية، لذلك يتعذر القول بأن المؤلف قد عمل بالخبرين المذكورين، لأن
~~العمل أساسا قد تم من خلال النصوص المعتبرة التي جاء هذان الخبران في
~~سياقهما، كما قو واضح. وهذا على العكس مما لو اكتسب الخبر الضعيف صفة
~~استقلالية بحيث يصح أن يعتمده المؤلف في حالة فقدان النصوص المعتبرة " من
~~خلال مناسبته للمذهب " وهذا من نحو عمله بالرواية الذاهبة إلى أن الصائم
~~يقضي صومه في حالة إفطاره قبل المغرب لتوهم الظلمة ونحوها، حيث عقب المؤلف
~~على ذلك قائلا: (وحديثنا - وإن كان يرويه محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن
~~عبد الرحمان، وقد توقف ابن بابويه فيما يرويه محمد بن عيسى عن يونس - إلا
~~أنه اعتضد بأنه تناول ما ينافي الصوم عامدا.) فمناسبة هذا الخبر للمذهب
~~تتجسد في كونه قد تجانس مع الدليل القائل بأن تناول ما ينافي الصوم يستلزم
~~إفساده، ولذلك جاء العمل بهذا الخبر الضعيف مقرونا بالأهمية من حيث تجانسه
~~مع دليل عقلي على العكس من الحالة السابقة التي جاء فيها الخبران الضعيفان
~~في سياق الأخبار المعتبرة، حيث لا فاعلية لمفهوم " المناسبة للمذهب "
~~فيهما، ما دام النص المعتبر هو الدليل، وليس الدليل العقلي أو الاستقرائي،
~~كما قلنا. PageV0MP065
# تأييد وتقوية:
# وهذا النمط من العمل بالخبر الضعيف، سبق أن تحدثنا عنه، وقلنا في حينه:
~~إن إيراد الخبر الضعيف في سياق الأخبار المعتبرة يكسب الضعيف قوة، وليس
~~العكس، ولذلك لا ضرورة لهذا النمط من العمل بالضعيف، طالما لا يترك أثره
~~على عملية الاستدلال حيث إن الضعيف يكتسب قيمته الاستدلالية في حالة
~~انفراده، كما هو بين.
# إلزام المخالف:
# لعل العمل بالضعيف لدى المؤلف - في حالة إيراده بمثابة " إلزام " للمخالف
~~- يظل عرضة لإثارة أكثر من إشكال حيال هذا التعامل. وهذا التعامل يأخذ لدى
~~المؤلف أكثر من ms0055 أسلوب. فهو حينا يعمل به في سياق عرض أدلته الشخصية، وحينا
~~آخر يعمل به في سياق أدلة المخالف والرد عليها.
# أما العمل في صعيد عرض الأدلة المخالفة، فأمر يحمل مسوغاته دون أدنى شك،
~~فما دام المخالف مقتنعا بالخبر الضعيف، فحينئذ يجئ إلزامه بالخبر المذكور
~~مناسبا للموقف.
# وحتى في صعيد عرض الأدلة الشخصية يكون العمل بالضعيف مشروعا في حالة كونه
~~مرتبطا بروايات " العامة " ما دام هدف المؤلف " إلزامهم " بوجهة نظره التي
~~يلتمس لها أدلة معززة بروايات " الجمهور ".
# أما في حالة كونه مرتبطا بروايات " الخاصة " فإن المسوغ للعمل به ينحصر
~~في حالة الذي يناقشه كون الفقيه المؤلف مقتنعا بحجية هذه الرواية الضعيفة
~~أو تلك، كما قلنا، وخارجا عن ذلك، لا نجد مسوغا للعمل بالخبر الضعيف. لذلك،
~~فإن المؤلف يتعامل بصورة ذكية جدا في كثير من ممارساته القائمة على مناقشة
~~الآخرين، فهو يورد الأدلة الروائية المعتبرة أولا " وهذه هي المرحلة
~~المعبرة عن وجهة نظره التي هي حجة بينه وبين الله تعالى " وبعد ذلك يورد
~~الخبر الضعيف " إلزاما " لمن يناقشه. فمثلا، لحظنا أن المؤلف قد أسقط جميع
~~الروايات الواردة بالنسبة إلى تبييت النية لمن يسافر في رمضان، لكنه - مع.
~~PageV0MP066
# ذلك، لأجل الإلزام - رتب عليها أثرا، فحملها على أكثر من محمل، مثل قوله
~~عن أحد الأخبار الضعيفة: (وهو ضعيف، ومحمول على من سافر بعد الزوال) عن
~~آخر: (وهو ضعيف: ومع ذلك، يحتمل التأويل). وهكذا مع سائر روايات المسألة
~~المشار إليها، حيث أولها بما لا يتنافى مع وجهة نظره الذاهبة إلى أن ميزان
~~الإفطار هو: السفر قبل الزوال وليس تبييت النية.
# ويلاحظ هنا: - * إسقاط المؤلف حينا: الرواية ثم العمل بها حينا آخر، حيث
~~يصرح في الحالة الأولى بسبب ذلك، وهو ضعف الراوي كما لو كان فطحيا أو
~~واقفيا أو غيرهما من أمثال سماعة وعمار وابن فضال وابن بكير وسواهم. ولكنه
~~- وفي الحالة الثانية - يصرح بأن الراوي " ثقة ": مع أن الراوي هو نفسه في
~~الحالتين. أي: إنه بسبب من كون أولئك الرواة قد تأرجح القول في " وثاقتهم ms0056
~~وعدمها " حيث وثقهم البعض، وقدح فيهم بعض آخر، حينئذ نجده عند التأييد
~~لوجهة نظره يصرح بوثاقتهم من قبل أهل التعديل والحرج " مع أنه في كتابه
~~الرجالي المعروف يحسم الموقف حينا; فيميل إلى الترجيح بوثاقتهم، ويتردد
~~بالنسبة إلى آخرين ". وأما في حالة أخرى نجده يقدح بهم، وهذا ما يمكن
~~ملاحظته - على سبيل الاستشهاد - بالنسبة إلى " ابن فضال "، حيث نجده - في
~~ذهابه إلى عدم إجزاء الغسل عن الوضوء - يسقط رواية ابن فضال القاضية
~~بالأجزاء، قائلا بأنه " فطحي "، كذلك بالنسبة لإسقاطه روايتين لحظناهما عند
~~حديثنا عن روايات تبييت النية في سفر رمضان، حيث أسقطهما لمكان ابن فضال
~~فيهما. ولكنه بالنسبة لحكم الحائض المبتدئة، مثلا يعلق على رواية في طريقها
~~ابن فضال نفسه، قائلا: (وهو فطحي، إلا أن الأصحاب شهدوا له بالثقة والصدق)،
~~بل نجده في إيراده لرواية أخرى لابن فضال تتعلق بوجوب الغسل في صحة الصوم
~~بالنسبة إلى الحائض، يستشهد بقول " النجاشي " عن ابن فضال:
# (فقيه أصحابنا بالكوفة، ووجههم، وثقتهم، وعارفهم بالحديث. إلخ) والأمر
~~كذلك بالنسبة إلى رواة آخرين مثل عمر وإسحاق و.. حيث يسقط رواياتهم " عند
~~الرد " ويضفي عليهم طابع " الوثاقة " عندما يعزز برواياتهم وجهة نظره،
~~مشيرا إلى أن الأصحاب PageV0MP067
# شهدوا بالثقة لهذا الراوي أو ذاك.
# إنه من الممكن أن نقول المؤلف حينما سكت عن عمار، أو سماعة، أو ابن فضال،
~~أو غيرهم: فلأن مناقشيه يعتمدون رواياتهم مثلا، وأنه لا يعتمدهم في حالة
~~تقديمه لأدلته الخاصة، لكن حينما يؤكد على أن الأصحاب شهدوا لهم بالثقة،
~~حينئذ كيف يسوغ له أن يرفض رواياتهم التي لا تتسق مع وجهة نظره، وبكلمة
~~جديدة: إن المؤلف إما أن يكون مقتنعا بوثاقتهم - وهذا هو الصحيح، بدليل أنه
~~وثقهم كما لحظنا في النماذج السابقة، فضلا عما أوضحه أيضا في كتابه الرجالي
~~- وإما أن يقتنع بعدم وثاقتهم، فحينئذ لا معنى للاعتماد على رواياتهم إلا
~~في حالة " الإلزام " وهذا ما لا ينطبق على حالة الرواة المشار إليهم.
# طبيعيا، لو كان المؤلف مقتنعا بعدم وثاقتهم - كما هو الحال بالنسبة إلى
~~راو ms0057 مثل أحمد بن هلال مثلا، فحينئذ عندما يسكت عن الطن به، نفسر ذلك بأنه
~~يستهدف " إلزام " المخالف بروايته كما حدث بالنسبة إلى استدلاله على مطهرية
~~المستعمل في رفع الحدث الأصغر. وعند ما " يطعن " بالرواية نفسها - كما حدث
~~بالنسبة إلى استدلاله على مطهرية المستعمل في رفع الحدث الأكبر، حيث نفت
~~الرواية ذلك - حينئذ نفسر موقفه بأن قناعته الحقيقة بعدم وثاقة الراوي
~~المذكور تفرض عليه ذلك، وأن عدم طعنه إنما جاء " إلزاما للمخالف فحسب. أما
~~في حالة كونه قد اقتنع بوثاقة الراوي - كما هو الحال بالنسبة لبعض الفطحيين
~~والواقفيين - حينئذ فإن رفض رواياتهم يظل محل تساؤل * * * العمل أولى من
~~الطرح:
# من الموارد التي لوحظ فيها أن المؤلف يعمل بالخبر الضعيف فيها، هو: ذهابه
~~إلى أن العمل بالرواية أولى من طرحها - وقد لاحظنا ذلك بشكل عام في حقل -.
~~أما ما يرتبط ب " الضعيف " من الروايات، فإن العمل بها، يظل نادرا. وهذا
~~من نحو ممارسته الذاهبة إلى إمكان العمل برواية سبق أن رفضها عندما استدل
~~على عدم الاعتماد في ثبوت رمضان PageV0MP068
# المبارك - في حالة غيمومة الهلال - على الرواية القائلة بأن ينظر إلى
~~اليوم الذي كان الصوم فيه من العام الماضي، وعد خمسة أيام منه، ثم الصوم في
~~اليوم الخامس. هذه الرواية التي رفضها في هذا المورد بسبب ضعفها - كما صرح
~~بذلك - قبلها المؤلف في مورد آخر هو: في حالة ما إذا غامت الأهلة جميعا،
~~حيث علق قائلا:
# (فالأقرب: الاعتبار برواية الخمسة.
# لنا: أن العادة قاضية متواترة على نقصان بعض الشهور في السنة بعدد الخمس
~~أو أزيد أو أنقص، فيحمل على الأغلب للرواية الدالة على الخمسة، فإنها
~~معتبرة هاهنا، وإلا لزم إسقاطها بالكلية، إذ لا يعمل بها في غير هذه
~~الصورة).
# المؤلف ذكر روايتين عن الخمسة ورماهما بالإرسال والضعف حيث رفضهما في
~~غيمومة الهلال. وفي مورد غيمومة الأهلة جميعا، كما أشرنا. والملاحظ هنا
~~جهتان:
# إما عدهما معتبرتين من حيث السند، أو من حيث الدلالة، فإذا سقطتا سندا
~~فلا مسوغ للعمل بهما في بعض الموارد دون ms0058 غيرها. وإذا لوحظت دلالتهما، فيمكن
~~العمل بهما كما أشار المؤلف. بيد أن رفضهما في غيمومة رمضان المبارك - بسبب
~~من الضعف والإرسال - لا يتناسب مع اعتبار هما في غيمومة (13) الشهور.
# العمل بالضعيف مطلقا:
# بالرغم من أن غالبية ممارسات المؤلف تقوم على رفض العمل بالرواية الضعيفة
~~- كما لحظنا، عدا الموارد الاستثنائية المتقدمة، إلا أننا نجده حينا يعمل
~~بالخبر الضعيف مطلقا، دون أن يعلل ذلك. والتعامل مع الخبر الضعيف أحيانا،
~~ينطوي على تقدير صائب للموقف، دون أدنى شك، فما دام الراوي " المطعون فيه "
~~لا يعني أنه " كاذب " في الحالات جميعها، وما دام خبره - من جانب آخر - قد
~~يتوافق مع الاحتياط " مثلا، أو غير معارض بخبر آخر، مضافا إلى خضوع البعض
~~منها لقاعدة ما يسمى ب " التسامح " في غير موارد الوجوب أو الحرمة،
# PageV0MP069
# حينئذ: فإن العمل بها يحمل مسوغاته، بخاصة إذا اقترنت بالقناعة " وجدانيا
~~" - وإن كانت " علميا " مرفوضة من حيث الخضوع لقواعد الحجية، إلا أن "
~~الوجدان " وملاحظة القرائن المحتفة بها، تحمل الفقيه على الظن المعتد بصحة
~~مثل هذه الروايات. والمهم، أن المؤلف - في أمثلة هذه المواقف - يعمل بالخبر
~~الضعيف، كما قلنا، وهذا من نحو عمله بالروايات المانعة من أخذ الرشاء في
~~الحكم مثلا، حيث استشهد بالروايات الضعيفة في ذلك. ومن نحو عمله برواية
~~ضعيفة تحرم الحج بمال غير حلال، فيما يعززها حكم " العقل " أو القاعدة
~~الشرعية بذلك. وحتى في حالة عدم تأييدها بحكم عقلي أو بعدم خلاف بين
~~الفقهاء، حيث إنه في حالة عدم الخلاف من الممكن أن يكون العمل بالضعيف
~~مستندا إلى عمل الأصحاب، يظل العمل بالضعيف أمرا ملحوظا لدى المؤلف، مثل
~~ذهابه (14) إلى استحباب المقام على تجارة معينة إذا ربح فيها، واستحباب
~~التحول عنها إذا خسر فيها، واستحباب قلة الربح. إلخ، حيث اعتمد المؤلف على
~~روايات ضعيفة في المسائل المشار إليها.
# وهذا فيما يتصل بمطلق التعامل مع الروايات الضعيفة. وفي حالة التضارب بين
~~خبرين ضعيفين، نجد أن المؤلف يعمل بهما أيضا ما دام الخبران المتضاربان لم
~~" يعارضهما " ما هو معتبر من الروايات. ms0059 وهذا من نحو عمله بروايتين:
~~إحداهما: مرسلة، والأخرى: غير معتبرة، لمكان " السكوني " فيها، حيث جمع
~~بينهما في حديثه عن صفق الوجه بالماء أو صبه على نحو التفريق، مستندا إلى
~~وجهة نظر الفقهاء، قائلا: (وجمع بينهما بأن الأول محمول على إباحته ولا يجب
~~خلافه والثاني محمول على أولوية غيره، فلا ينافي). وحتى في حالة كون أحدهما
~~ضعيفا والآخر معتبرا، فإن المؤلف يعمل بهما في صعيد التضارب أيضا، وهذا من
~~نحو جمعه بين روايات بعضها معتبر وبعضها غير معتبر، تمنع الدائن من أخذ حقه
~~إذا أودع المدين لديه مالا، وبين روايات ضعيفة تبيح ذلك (15)،
# PageV0MP070
# حيث جمع بين الطائفتين بحمل الروايات المانعة على ما لو أنكر المدين،
~~فاستحلفه على ذلك فحلف.
# بيد أن الملاحظ أن سكوت المؤلف عن خدش الرواية، يتضخم بنحو ملحوظ في
~~أبواب التجارة. ولعل ذلك يتساوق مع ما قلنا - في مقدمة هذه الصفحات - من أن
~~المؤلف يتخلى عن المنهج المفصل في الأبواب الأخيرة من الكتاب، لاحتمالات
~~متنوعة، أشرنا إليها في حينه.
# التوقف أو التردد:
# يظل استخلاص الحكم هو النتيجة النهائية لأية ممارسة فقهية، وإذا كانت
~~الممارسة تعنى بعرض الآراء والأدلة ومناقشتها والرد عليها، فلأنها مقدمات
~~لا بد أن تقضي إلى ما هو نهائي من الحكم. وهذا الاستخلاص للحكم يأخذ عند
~~المؤلف: إما طابعا حاسما لامكان فيه للافتراض أو التأرجح أو التوقف، وإما
~~أن يخضع لافتراضات متنوعة تتطلبها طبيعة مناقشة الآخرين، وهذان النمطان من
~~استخلاص الحكم لحظناهما بوضوح لدى المؤلف، فهو يفتي حاسما من خلال دليله
~~الشخصي الذي يعدمه أولا ثم يفترض إمكان خضوع هذا النص أو الدليل إلى حكم
~~آخر كالاستحباب أو الكراهة. إلخ، لكن هناك من الممارسات ما يقف المؤلف
~~عندها متأرجحا بين هذا الحكم أو ذاك، ومن ثم يتوقف عن إصدار الحكم. ولا شك
~~أن كلا من التأرجح والتوقف له مسوغاته التي ينبغي أن نثمنها لدى المؤلف ما
~~دامت طبيعة الدليل لا تسمح له إلا بالتأرجح أو التوقف.
# ويمكننا ملاحظة المستوى الأول من إصدار الحكم، أي: التأرجح، فمثلا ms0060 في
~~ممارسته الذاهبة إلى جواز الاقتصار على جزء من السورة أو قراءة السورة
~~كاملة قائلا: (ولو قيل فيه روايتان، إحداهما: جواز الاقتصار على البعض،
~~والأخرى: المنع، كان وجها، ويحمل، المنع على كمال الفضيلة).
# وسبب هذا التأرجح أن المؤلف استدل أولا على وجوب السورة كاملة، إلا أنه
~~عرض نصوصا معتبرة تجوز ذلك، مما اقتاده إلى التأرجح المذكور. كذلك في
~~ممارسته الذاهبة إلى PageV0MP071
# أن من استمر به المرض إلى رمضان آخر، لا قضاء عليه بل يتصدق مستدلا على
~~ذلك بنصوص لزرارة وابن مسلم وسواهما، لكنة نقل قولا لابن بابويه بوجوب
~~القضاء حيث استند هذا الأخير إلى عموم الآية: من كون مريضا أو على سفر فعدة
~~من أيام أخر) في شمولها لمن استمر فيه المرض أو عدم استمرار، حيث عقب
~~قائلا: (وقول ابن بابويه عندي قوي، لا يعارض الآية التي استدل بها:
~~الأحاديث المروية بطريق الآحاد). والتأرجح هنا واضح من خلال ذهابه إلى عدم
~~وجوب القضاء في استناده للنصوص المشار إليه " وقد استدل بها في مسألة سابقة
~~تتعلق بقضاء السنة الماضية دون أن يشير إلى أنها أخبار آحاد " ثم ذهابه إلى
~~" قوة " الرأي الذي ذهب إليه ابن بابويه، حيث يجسد هذان النمطان من الحكم
~~تأرجحا بينهما كما هو واضح. بيد أن ذهاب المؤلف إلى أن النصوص المشار إليها
~~أخبار آحاد مما يلفت النظر حقا، بصفة أنه عمل بهذه الأخبار من جانب، وبصفة
~~أنها لا تتضارب من الآية الكريمة من جانب آخر، بل إنها تفصل إجمالها أو
~~تخصص عمومها، فلا مسوغ حينئذ للقول بأنها تطرح، لمخالفتها الكتاب الكريم.
# ويمكننا الاستشهاد بنموذج ثالث من ممارساته التي يرجح فيها أحد الجانبين
~~إلا أنه يتوقف في النهاية، ما نلحظه في ممارسته الذاهبة إلى عدم جواز "
~~القران " بين سورتين في الفريضة حيث استدل على ذلك بنصوص مانعة، وبالمقابل
~~قدم أدلة المخالف التي تجوز ذلك.
# وبالرغم من أنه رد أدلة المخالف بكون أدلته الشخصية أصح سندا وأوفق
~~للاحتياط، إلا أنه في النهاية صرح بأنه (في هذه المسألة: من المترددين). ms0061
~~كذلك - في نموذج رابع - في ممارسته الذاهبة إلى عدم طهارة فضلات ما لا يؤكل
~~لحمه، استند إلى جملة من النصوص منها: رواية ابن سنان: (اغسل ثوبك من أبوال
~~ما لا يؤكل لحمه) لكن بما أن هناك رواية لأبي بصير تستثني عضوية " الطير "
~~من ذلك (كل شئ يطير فلا بأس.) حينئذ عقب قائلا: (والرواية مشكلة، وهي
~~معارضة لرواية ابن سنان. إلا أن القائل يقول: إنها غير مصرحة بالتنجيس،
~~أقصى ما في الباب أنه أمر بالغسل منه، وهذا غير دال على النجاسة إلا من حيث
~~المفهوم.). PageV0MP072
# وجه تردده هو أن المؤلف قد استند إلى رواية ابن سنان في تنجيسها لفضلات
~~ما لا يؤكل لحمه، وهنا تردد في تصريحها بالتنجيس، مضافا إلى أن رواية أبي
~~بصير الذاهبة إلى عدم نجاسة عضوية الطير - كما هو رأي المؤلف - معارضة
~~لرواية ابن سنان، لأن الالتزام بأحدهما يلغي الآخر.
# طبيعيا، يمكن أن تقيد رواية ابن سنان بالطير فتكون النتيجة: أن ما لا
~~يؤكل لحمه نجس إلا الطير. ومن الممكن أن تقيد رواية أبي بصير برواية ابن
~~سنان فنكون النتيجة: أن ما لا يو كل لحمه من الطير نجس. إلا أن الحمل
~~الأخير لا وجه له، لاستلزامه " عبثية " القيد، وإذا كنا نعرف بأن كلام
~~المعصوم " ع " لا يمكن أن يتضمن قيدا عابثا، حينئذ نستخلص بسهولة أن قيد "
~~الطيران " له مدخلية في الحكم، وأن " الطير " مستثنى من قاعدة: (ما لا يؤكل
~~لحمه)، ومن هنا لا نرى وجها لتردد المؤلف في هذه المسألة. ويمكن ملاحظة نمط
~~آخر من التردد المقترن بالترجيح، يتمثل في الممارسة التالية:
# (حكم الاستنشاق حكم المضمضة في ذلك، على تردد، لعدم النص).
# فالمؤلف هنا يرجح أن يلحق الاستنشاق بالمضمضة من حيث عدم مفطريته إذا كان
~~في الوضوء - ولكن: نظرا لعدم وجود النص، يتردد في الإلحاق المذكور. كما هو
~~واضح، فالملاحظ في هذه النماذج - أن عدم " ظهور " النص من جانب أو فقدانه
~~من جانب آخر، دفع المؤلف إلى التردد في إصدار الحكم.
# وأيا كان، فإن النماذج المتقدمة من ms0062 تردد " العلالة " نابع من كونه يستند
~~إلى أدلة مرجحة في نظره، ولكنه يتوقف في النهاية من إصدار الحكم. لكن هناك
~~نموذج من الممارسات التي لا ترجيح فيها لأحد الأدلة، حيث يتكافأ الدليلان
~~مما يحمله ذلك على التردد أو التوقف في إصدار الحكم، وهذا من نحو ممارسته
~~التالية:
# (الصحيح الذي يخشى المرض بالصيام هل يباح له الفطر؟ فيه: تردد ينشأ من
~~وجوب الصوم بالعموم وسلامته عن معارضة المرض، ومن كون المرض إنما يبيح له
~~الفطر لأجل الضرر به، وهو حاصل هنا، لأن الخوف من تجدد المرض: في معنى
~~الخوف من زيادته وتطاوله). كذلك يمكن ملاحظة تردده النابع من تكافؤ
~~الدليلين، في ممارسته الآتية: PageV0MP073
# (لو فكر، ففي الإفساد تردد: ينشأ من قوله (ع) " عفي لأمتي الخطأ والنسيان
~~وما حدثت به أنفسها ما لم يعلم أو تعلم، ومن كونه متمكنا من فعله وتركه.)
~~فالملاحظ في هذه النماذج هو تكافؤ الأدلة التي تستاقه إلى التردد، في حين
~~كانت النماذج التي سبقتها مطبوعة بتردد يترجح فيها أحد الدليلين، ولكنه لا
~~يصل إلى اليقين والظن الذي يسمح للمؤلف بأن يحسم المسألة. وفي الحالين ثمة
~~مسوغات تدفع المؤلف إلى أمثلة هذا التردد الذي ينبغي تثمينه، دون أدنى شك.
# * * * إذا كان المؤلف في النماذج المتقدمة يتوقف عن إصدار الحكم، فهناك
~~نمط من التعامل مع " الحكم " يقوم على مجرد الافتراض في مشروعية الآراء
~~المخالفة التي يتردد فيها أو يحسم المسألة فيها على خلاف وجهة نظرهم. وهذا
~~ما ندرجه ضمن عنوان:
# الافتراضات والحكم:
# هناك نمط من التعامل مع " استخلاص الحكم " قائم على مجرد الفرضية بصحة ما
~~يحكم به الآخرون، حيث يرتب المؤلف على هذا الافتراض آثارا شرعية.
# طبيعيا، ثمة فارق بين فرضية تقوم على مجرد التسليم بما يقوله الآخرون،
~~كما لو اقتنع المؤلف بدليل خاص لديه، ولكنه حكم بحكم آخر لإلزام المخالف
~~بفساد وجهة نظر الأخير، حيث لحضنا أمثلة هذا المنحى في سياق رده على أدلة
~~المخالفين، وبين فرضية تسلم بوجهة نظر المخالف ثم ترتب عليه الأثر الشرعي،
~~وهذا ما ms0063 يتمثل في منهج خاص من الاستدلال يقوم على عبارة " لو قلنا " بجواز
~~أو حرمة هذا الشئ أو ذاك. إلخ، حيث لا يقتنع المؤلف بالحكم المذكور، ولكنه
~~يفرض إمكان صحته، فيتناوله بالدراسة مثل سائر المسائل المطروحة. وهذا ما
~~يمكن ملاحظته في ممارسات من نحو:
# (إذا قلنا بجواز الاقتصار على بعض السورة فلا فرق بين أولها وآخرها
~~وأوسطها.) ثم يستدل على ذلك بروايات في هذا الصدد.
# ومن نحو افتراضه الآتي: من الماء النجس المتمم كرا حيث حكم سابقا بعدم
~~تطهره PageV0MP074
# بإتمامه كرا: (لو قلنا بالطهارة، لم يشترط خلوه من نجاسة عينية. نعم،
~~يشترط خلوه على التغير).
# ومن نحو افتراضه الآتي عن تحريم نقل الزكاة من بلد المالك إلى غيره حيث
~~حكم سابقا بجواز النقل، ولكنه ما دام قد نقل قولا بعدم الجواز، حينئذ فقد
~~افترض ما يلي:
# (لو قلنا بتحريم النقل - أي: نقل الزكاة إلى بلد آخر تجزي إذا وصلت إلى
~~الفقراء) ثم يستدرك على ذلك بقوله: (لنا: أنه دفع المالك إلى مستحقه فيخرج
~~عن العهدة كما لو أخرجها من بلده).
# ففي النموذج الأول افترض المؤلف جواز الاقتصار على بعض السورة، مع أنه
~~كان " مترددا " فيها، كما لحظنا في نموذج أسبق من ممارساته، وفي النموذج
~~الثاني والثالث افترض طهارة المتمم كرا وتحريم نقل الزكاة إلى بلد آخر مع
~~أنه لا يرى طهارة الأول ولا تحريم الآخر. والمهم هو ملاحظة هذا المنحى من
~~الاستلال من حيث مسوغاته العلمية.
# وفي تصورنا، ثمة مسوغ علمي من النمط الأول من الممارسة، وهو النمط القائم
~~على تردد في الحكم، فبما أنه لم يحسم المسألة، حينئذ فإن افتراضه الذاهب
~~إلى جواز الاقتصار على أول السورة أو وسطها أو آخرها يتناسب مع تردده طالما
~~يظل هناك احتمال بجواز الاقتصار على بعض السورة يتكافأ مع الاحتمال الآخر،
~~وهو عدم الجواز، حيث يترتب - مع احتمال الجواز في تبعيض السورة - إمكانية
~~أن يكون التبعيض في أولها وسطها أو آخرها.
# كما أن الاستدلال على إمكانية ذلك يتناسب مع الاحتمال المذكور. لكن عندما
~~نتجه ms0064 إلى النمط الآخر من عرض المسألة التي لم يقتنع بها المؤلف، حينئذ يثار
~~السؤال عن ضرورة أن يستدل المؤلف على إتمام المنجس كرا ما دام مقتنعا بأن
~~الماء القليل لا يطهر بإتمامه كرا سواء أكان مصحوبا بالنجاسة العينية أو
~~غير مصحوب.
# * * * نعم، في النموذج الثالث من الممارسة يمكن أن نجد مسوغا للطرح وهو
~~نقل الزكاة إلى بلد غير المالك، فبالرغم من أن المؤلف يرى جواز النقل، إلا
~~أن عرضه للمسألة جاء في سياق الأجزاء أو عدمه، حيث إنه مع القول بالتحريم
~~حينئذ فإن المالك إذا دفعها فقد أبرأ ذمته PageV0MP075
# وإن كان قد عمل محرما من حيث النقل، وهذا من نحو الصلاة في المكان
~~المغصوب أو البيع في يوم الجمعة عند النداء مثلا، حيث تترتب آثار الإبراء
~~للذمة وتحقق الملكية بالرغم من ممارسته مما هو محرم. لذلك، فإن المسوغ
~~العملي - في النموذج الثالث - يظل فارضا فاعليته في هذا الصعيد.
# وهو أمر ينطوي على فائدتين في ميدان البحث، أولاهما: الفائدة العلمية
~~المتمثلة في رحابة صدر المؤلف لأن يفترض إمكانية الصواب لوجهة النظر
~~المفترضة، والأخرى: الفائدة المصحوبة بالامتاع العلمي، حيث أن تناول
~~المسألة في شتى صورها تحقق امتاعا علميا له إسهامه في إثراء تجربة القارئ
~~وتحريك ذهنه على المحاكمات العقلية، وهذا ما توفر عليه فقيهنا الكبير "
~~العلامة " في عرضه الممتع لكثير من افتراضاته التي تفصح عن إسهامه العلمي
~~الضخم في هذا الميدان وفي سائر الميادين التي طبعت شخصية " العلامة " بسمات
~~فائقة جعلت منه شخصية علمية متفردة في تأريخنا الفقهي الموروث والمعاصر.
# عنصر التطوير الفقهي:
# والآن، خارجا عن الملاحظات التي طرحناها في سياق تقويمنا لممارسات "
~~العلامة " وهي ملاحظات قد لا يوافقنا القراء عليها، بخاصة أن طبيعة
~~الممارسة الاستدلالية الشاملة التي لا تقتصر على صياغة الدليل العابر،
~~تتطلب منهجا يقوم على تثبيت وجهة النظر أو إلزام المخالف من الخاصة والعامة
~~من خلال طرائق متنوعة، مثل:
# افتراض صحة الرواية حينا، والطعن بها في موقع آخر، ومثل: الاستدلال على
~~مسألة لم يقتنع الفقهاء بها، ثم ترتيب الآثار ms0065 عليها على نحو الافتراض،
~~ومثل: تقديم الأصل على الأمارة،. إلخ أولئك جميعا قد تفرضها طبيعة الممارسة
~~الفقهية التي لم تقتصر على فقيهنا الكبير، بل انسحبت على المتأخرين أيضا،
~~بحيث أصبحت جزءا من الصناعة الفقهية التي اكتسبت طابعا مشروعا. ولذلك، فإن
~~إبداء الملاحظات على هذه الصناعة لا يعني أنها تقلل من ضخامة وإحكام ومتانة
~~العمارة الفقهية الضخمة التي خطط لها " العلامة ". PageV0MP076
# وهذا ما يدفعنا إلى القول - ونحن نختم حديثنا عن فقيهنا الكبير بأننا
~~نواجه فقهيا عملاقا قد انفرد بين السابقين عليه بكونه قد " طور " الممارسة
~~الفقهية، و " جددها " على المستويات جميعا، سواء أكان ذلك في صعيد الأداة
~~الأصولية التي طرح مفرداتها الضخمة في كتابه المخطوط: " نهاية الوصول إلى
~~علم الأصول " حيث سلك فيه نفس المنهج الفقهي المقارن من حيث تتبعه المدهش
~~لآراء الأصوليين ومناقشتها والرد عليها وإبداء وجهة نظر جديد حيالها، أو
~~كان ذلك في صعيد " الأداة الرجالية والحديثية " حيث اختط حيالها منحى فيه "
~~الجدة " دون أدنى شك، أو كان ذلك في صعيد الممارسة الفقهية بعامة: منهجا
~~واستدلالا، حيث نلاحظ " الجدة أو التطوير " فيها يتجاوز طرح " المبادئ إلى
~~طرح " المنج " أيضا، وهو ما لحظناه خلال هذه السطور التي كتبناها عن فقيهنا
~~الفذ، حيث كانت " السعة " و " التنوع " و " العمق " و " الجدة " طوابع
~~علمية لهذا الفقهية لم يكد لسواه أن يتوفر عليها بنفس الحجم الذي لحظناه
~~عند " العلامة "، فهو كما سبقت الإشارة يرصد آلاف الآراء لمذاهب وتيارات
~~وأشخاص، في كل العصور، وفي كل الأمكنة، داخل المذهب وخارجه وهو يلتمس "
~~الأدلة " لها وليس مجرد رصدها، بما تستتبعها من منهجية جديدة بالنحو الذي
~~يضفي على بحثه حيوية لافتة للنظر تجعلك منبهرا ومندهشا حيال قابليته الفذة
~~التي وهبها الله تعالى لفقيهنا الكبير، حتى ليكاد " يتفرد " مع آخرين لا
~~يتجاوزون عدد الأصابع في عصور التاريخ الفقهي. PageV0MP077
# كلمة القسم PageV0MP079
# كلمة القسم النسخ المخطوطة المعتمدة في تحقيق الكتاب:
# لما كان هدفنا في تحقيق الكتاب وهو إخراج نصف صحيحا مفهوما لا يشوبه
~~إبهام، خاليا من التعقيد والالتواء، بعيدا عن ms0066 المظاهر الشكلية التي يقتصر
~~عليها بعض المحققين في عملهم، فقد اعتمدنا في عملنا هذا على تسع نسخ
~~مخطوطة، هي كما يلي:
# 1 النسخة الموقوفة لخان باب مشار، المحفوظة في مكتبة الآستانة الرضوية
~~المقدسة في مشهد، تحت رقم 9548، وهي تشتمل على كتاب الطهارة فقط، جاء في
~~آخرها: كتب آخر هذا الكتاب على يد أقل خلق الله وأحوجهم إلى رحمة ربه الغني
~~محمد بن محمد الجزائري، الساكن في بلدة شيراز. وكان الفراق من كتابته في
~~بلدة بغداد في شهر صفر، ختم بالخير والظفر سنة 1047. تقع في 156 ورقة،
~~تحتوي كل صفحة منها على 29 سطرا، بحجم 20 * 13 سم، وقد رمزنا لها في الهامش
~~بالحرف: " خ ".
# 2 النسخة المحفوظة في كتب الآستانة الرضوية المقدسة في مشهد، تحت رقم
~~10597، وهي تشتمل على كتب: الطهارة، الصلاة، الزكاة، الخمس، وبعض من كتاب
~~الصوم. جاء في آخر كتاب الطهارة وفرغ من نسخة نسختها من نسخة الأصل العبد
~~المذنب الراجي إلى رحمة الله تعالى يوسف بن يعقوب طالقاني، وجاء في آخر
~~كتاب صلاة الخوف: كتبه العبد الفقير إلى الله تعالى محمد بن شاه منصور
~~التبريزي. وذلك في سابع [و] عشرين من شهر شعبان المعظم من سنة ثلاث وسبعين
~~وتسعمائة. تقع في 397 ورقة تحتوي كل صفحة منها على 31 سطرا، بحجم 20 * 12
~~سم، وقد رمزنا لها في الهامش بالحرف: " ن ".
# 3 النسخة المحفوظة في مكتبة ملك الوطنية (كتابخانه ملى ملك) تحت رقم
~~1228، وهي PageV0MP081
# تشتمل على كتب: الطهارة، الصلاة، الزكاة، الخمس، وبعض من كتاب الصوم،
~~كتبها: محمد هادي ميرزا عرب شيرازي في يوم الثلاثاء الخامس من شهر شعبان
~~المعظم: ولم يذكر سنة كتابتها. تقع في 463 ورقة، كل صفحة منها تحتوي على 30
~~سطرا، بحجم 21 * 11 سم، وقد رمزنا لها في هامش الكتاب بالحرف: " م ".
# 4 النسخة المحفوظة في مكتبة الآستانة الرضوية المقدسة في مشهد، تحت رقم
~~1012، وهي تشتمل على كتب: الصلاة، الزكاة، الخمس، وبعض من كتاب الصوم،
~~كتبها: محمد بن شمس بن علي بن حسن ms0067 بن أبي الحسن بن جعفر بن الغساني. جاء في
~~آخر كتاب الصلاة: وقع الفراغ من نسخها عصرية يوم الاثنين لخمس خلون من شهر
~~ربيع الأول من شهور أحد وثمانين وتسعمائة من الهجرة (على مهاجرها الصلاة
~~والسلام والتحية والإكرام). تقع في 572 ورقة، تحتوي كل صفحة منها على 23
~~سطرا، بحجم 22 * 13 سم، وقد رمزنا لها في الهامش بالحرف:
# " غ ".
# 5 النسخة المحفوظة في مكتبة الآستانة الرضوية المقدسة في مشهد، تحت رقم
~~2850، وهي تشتمل على القسم الأخير من كتاب الصوم، وكتب: الحج، الجهاد، وبعض
~~من كتاب التجارة، قال في آخرها: وفرغ من نسخته (كذا) أقل عباد الله وأحوجهم
~~إلى غفرانه، العبد الفقير، كثير الخطايا والزلل: علي بن الحاج قوام الدين
~~بن محمود العاقولي الليثي أصلا، النجفي مولدا، الحلي منشأ. وذلك في غرة ذي
~~القعدة سنة 982 هجرية (على مهاجرها أفضل الصلوات وأكمل التحيات). تقع في
~~143 ورقة، تحتوي كل صفحة منها على 41 سطرا، بحجم 23 * 14 سم، وقد رمزنا لها
~~في الهامش بالحرف: " ع ".
# 6 النسخة المحفوظة في مكتبة مسجد جامع گوهر شاد في مشهد، تحت رقم 554،
~~وهي تشتمل على: البحث الثامن والتاسع من كتاب الصوم، وتمام كتاب الاعتكاف،
~~والقسم الأكبر من كتاب الحج إلى أواسط الصنف الثالث عشر: الصيد. جاء في آخر
~~الفصل السادس في الحلق والتقصير من كتاب الحج: وكان الفراغ من تسويده على
~~يدي العبد الفقير إلى الله تعالى حسن بن يوسف بن المطهر مصنف الكتاب في
~~ثاني عشر ربيع الأول من سنة سبع وثمانين وستمائة، وفق الله تعالى إتمام
~~الكتاب بمنه وكرمه والحمد الله رب العالمين. ولم يذكر اسم ناسخها. تقع في
~~267 ورقة، بخط النسخ القديم، وصفحاتها مختلفة من حيث السطور، فصفحة فيها 16
~~سطرا، وأخرى 22 سطرا، بحجم 16 * 11 سم، وقد رمزنا لها في الهامش بالحرف: "
~~ج ".
# 7 النسخة الموقوفة في مكتبة مسجد جامع گوهر شاد في مشهد تحت رقم 1326،
~~وهي PageV0MP082
# تشتمل على بعض من كتاب الصلاة حيث تبدأ من المقصد الثامن ms0068 في الخلل الواقع
~~في الصلاة، وكتاب الزكاة والخمس، وبعض من كتاب الصوم، إلى البحث الثامن في
~~بقية أقسام الصوم. لم يعلم اسم كاتبها ولا تأريخ كتابتها، حيث جاء في
~~آخرها: تم الجزء الثالث من كتاب: منتهى المطلب في تحقيق المذهب، والحمد لله
~~وحده، ويتلوه في. وقد كتب في هامش الصفحة الأخيرة بخط مغاير للأصل: من
~~ممتلكات أفقر الطلبة إلى ربه المجيد محمد مكي بن محمد بن شمس الدين بن
~~الحسن بن زين الدين علي بن خير الدين من سلالة أبي عبد الله الشريف الشهيد
~~ابن مكي بن أحمد بن حامد المطلبي الحارثي الهمداني الخزرجي العاملي. ومكتوب
~~فوق هذه العبارات بخط أخضر بالفارسية: (خط نوه شهيد) أي: خط حفيد الشهيد،
~~والنسخة مختومة في عدة أماكن منها بمهر حفيد الشهيد وختمه، حيث جاء في
~~الختم: من ولد الشريف أبي عبد الله الشهيد محمد بن مكي العاملي. تقع في 310
~~ورقة، تحتوي كل صفحة منها على 19 سطرا، بحجم 16 * 10 سم، وقد رمزنا لها في
~~الهامش بالحرف: " ش ".
# 8 النسخة المحفوظة في مكتبة الآستانة الرضوية المقدسة في مشهد، تحت رقم
~~12314، وهي تشتمل على كتب: الطهارة، الصلاة، الزكاة، الخمس، الصوم الحج،
~~الجهاد وبعض من كتاب التجارة جاء في آخر كتاب الطهارة: قد فرغ من كتابة هذا
~~الجزء محمد حسين بن حاجي حسين الرويدشتي من أعمال أصفهان. في يوم الاثنين
~~الثاني عشر من شهر ربيع الأول سنة 1066. تقع في 419 ورقة، تحتوي كل صفحة
~~منها على 36 سطرا، بحجم 21 * 12 سم وقد رمزنا لها في الهامش بالحرف: " ق ".
~~9 النسخة المحفوظة عند السيد جعفر مير داماد، في طهران، وهي تشتمل على كتاب
~~الطهارة، جاء في آخرها، فرغ من نسخه وتعليقه الفقير إلى غفور ربه الغني علي
~~بن محمد بن هلال، صدر نهار السبت آخر يوم من صفر سنة خمسة وثمانين وتسعمائة
~~هجرية نبوية. ثم جاء في هامش آخرها: قد وقعت المقابلة لهذه النسخة الشريفة
~~مع نسخة الأصل طابق النعل بالنعل. تقع في 298 ms0069 ورقة، بخط النسخ القديم،
~~تحتوي كل صفحة منها على 21 سطرا، بحجم 30 * 20 سم، وقد رمزنا لها في الهامش
~~بالحرف: " د ".
# وحيث أننا عثرنا عليها متأخرا، أي: بعد طبع حروف الجزء الأول وترتيب
~~فصوله وإخراجه الفني، لذلك لم يكن لنا مجال لإثبات اختلافاتها في الهامش،
~~إلا أننا قابلنا مع فصول هذا الجزء بأجمعه، وأخذنا باختلافاتها مع بقية
~~النسخ، وقد كانت مفيدة للغاية، وسيأتي تثبيت اختلافاتها في الهامش عند
~~تحقيق الأجزاء اللاحقة من كتاب الطهارة. PageV0MP083
# منهجية تحقيق الكتاب:
# إن كتاب المنتهى هو من أجمع الكتب الفقهية المقارنة، وأضخمها في بابها،
~~وأكثر جمعا، وأغزرها علما، وأحسنها تفصيلا وتفريعا، وأجودها تقسيما
~~وتنويعا. قد حوى جل أمهات المسائل الخلافية في الفقه داخل المذهب وخارجه
~~فكان حقيقا بأن يسمى: " منتهي المطلب. " وقد أشار العلامة نفسه إلى أهميته
~~وعظمته علميا في تقديمه له، وفي مواضع متعددة من بقية كتبه الأخرى. كما
~~وأشاد بفضله جمع كثير من علمائنا المتأخرين، وجعلوه في عداد أفضل من كتب في
~~هذا الباب على الإطلاق، لما جاء فيه من المقارنة العلمية، وروعة في
~~الاستدلال الفقهي.
# ولما كان " المنتهى " بما يمثله من عطاء فقهي زاخر، وتراث علمي جم.
~~وإخراجه محققا، مصححا بالشكل الذي يتناسب ومستواه يحتاج إلى جهود جادة
~~وطاقات مخلصة. كان أن سعى الإخوة المحققون في قسم الفقه في مجمع البحوث
~~الإسلامية بكل ما أوتوا من عزم وهمة إلى تفجير طاقاتهم، وصب جهودهم بشكل
~~جدي ومتواصل. من أجل إخراج هذا السفر الجليل بكيفية تناسب محتواه العلمي،
~~آخذين بنظر الاعتبار وعاملين وفق أحدث القواعد العلمية والفنية في موضوع
~~تحقيق وتصحيح التراث الإسلامي الخالد.
# فكان أن شمر هؤلاء بأجمعهم عن ساعد الجد وتوزعوا إلى ست لجان تحقيقية، كل
~~حسب اختصاصه العلمي والثقافي، كما يلي:
# 1 لجنة المقابلة، وعملها مقابلة النسخ المخطوطة الآنفة الذكر مع بعضا
~~الآخر، وضبط الاختلافات الواقعة بينها، وتثبيتها على حدة.
# 2 لجنة التخريجات، وعملها تخريج الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية
~~الشريفة الواردة عن طريق الجمهور، والأحاديث والروايات الواردة عن أئمة أهل ms0070
~~البيت عليهم السلام، وكذا تخريج الأقوال الفقهية التي أوردها المصنف واستدل
~~بها أو ناقشها أثناء بحثه وخوضه في مسائل الكتاب، وإرجاعها إلى مصادرها
~~الأصلية، والإشارة إلى ذلك في الهامش.
# 3 لجنة الترجمة، وعملها ترجمة جميع الأعلام والرواة على اختلاف طبقاتهم
~~ومذاهبهم الوارد ذكرهم في الكتاب، مع ترجمة مختلف المدارس الفقهية والطوائف
~~والفرق الإسلامية.
# 4 لجنة تقويم النص وعملها تقطيع النص وتوزيع فقراته بحسب عناوينه
~~ومعنوناته، وجمله حسب ما تقتضيه العبارة، مع ملاحظة جميع الاختلافات
~~الواردة بين النسخ الخطية والنسخة PageV0MP084
# الحجرية المطبوعة وتثبيت ما ترجح منها، والإشارة إلى المرجوح عليه في
~~الهامش عند اقتضاء ذكره.
# 5 لجنة تنزيل الهامش، وعملها تنزيل هوامش الكتاب، بالاستفادة من كل ما
~~أنجزته اللجان المتقدمة في صياغة الهوامش النهائية بخط واضح وجميل.
# 6 مهمة الإشراف النهائي فنيا على الكتاب متنا وهامشا وضبط الملاحظات
~~النهائية، مع مراعاة فنية الترقيم والتنقيط وصياغة الكلمات الإملائية
~~القديمة بقالب فني جديد، ومع وضح فهارس الكتاب. ملتمسين لهم التوفيق
~~والتسديد في إخراج بقية الأجزاء الأخرى بالشكل المطلوب إن شاء الله تعالى.
# [ولا يفوتنا هنا أن نتقدم بالشكر والامتنان إلى كل الإخوة المحققين،
~~الذين شاركوا في تحقيق وإخراج هذا الجزء من الكتاب، وهم: حجج الإسلام الشيخ
~~علي اعتمادي، والشيخ نوروز علي حاجى آبادي، والشيخ صفاء الدين البصري
~~والشيخ عباس معلمي، والشيخ محمد بشيري، والشيخ هادي علي زاده، والسيد رضا
~~سيادت والشيخ أبو الحسن ملكي، والشيخ محمد علي ملكي، والسيد طالب الموسوي،
~~والشيخ محمد أكبري، والسيد حسن الشريفي. كما نشكر سماحة الشيخ إلهي
~~الخراساني في إشرافه على التحقيق، ملتمسين لهم جميعا التوفيق والتسديد في
~~إنجاز بقية أجزاء الكتاب، إن شاء الله تعالى].
# ختاما نسأل الله العلي القدير أن يعيننا على أنفسنا، ويأخذ بأيدينا إلى
~~ما فيه الخير، وأن يتقبل منا هذا القيل خالصا لوجهه، ويجعلنا من محيي تراث
~~مدرسة أهل البيت عليهم السلام، ويجعلنا نعم خلف لأولئك الماضين من علمائنا
~~العظماء الذين كانوا وبحق نعم سلف لنا، ملتمسين بذلك القربة إليه وحسن
~~الثواب، إنه ms0071 ولي النعم، وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين.
# قسم الفقه ومجمع البحوث الإسلامية PageV0MP085
# نماذج من النسخ المخطوطة PageV0MP087
# الصفحة الأولى من نسخة " خ " PageV0MP089
# الصفحة الأولى من نسخة " ن " PageV0MP090
# الصفحة الأولى من نسخة " م PageV0MP091
# الصفحة الأولى من نسخة " ج PageV0MP092
# الصفحة الأولى من نسخة " د " PageV0MP093
# الصفحة الأخيرة من نسخة " خ " PageV0MP094
# الصفحة الأخيرة من نسخة " غ " PageV0MP095
# الصفحة الأخيرة من نسخة " ع " PageV0MP096
# الصفحة الأخيرة من نسخة " م " PageV0MP097
# الصفحة الأخيرة من نسخة " د ". PageV0MP098
# منتهى المطلب في تحقيق المذهب للعلامة الحلي الحسن بن يوسف بن علي بن
~~المطهر 648 - 726 ه الجزء الأول تحقيق قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
~~PageV01P001
# بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المتفضل فلا يبلغ مدحته الحامدون،
~~المنعم فلا يحصي نعمته (1) العادون الكريم فلا يحصر مدى كرمه الحاصرون،
~~والكامل في ذاته وصفاته فلا يقدر على إدراكه المجتهدون القديم فلا أزلي
~~سواه الباقي فكل شئ فإن عداه، القادر فكل موجود منسوب إلى قدرته، العالم
~~فكل مخلوق مندرج تحت عنايته، نحمده على إفضال أسداه إلينا، ونشكره على نوال
~~تكرمه به علينا ونستزيده من نعمه الجسام، ونسترفده من عطاياه العظام.
# والصلاة على أشرف النفوس الزكية، وأعظم الذوات القدسية، خصوصا على سيد
~~البرية، محمد المصطفى وعترته المرضية، صلاة باقية إلى يوم الدين مستمرة على
~~مر الدهور والسنين، وسلم عليهم أجمعين.
# أما بعد: فإن الله تعالى لما أوجد الأشياء بعد العدم بمقتضى إرادته، وميز
~~بينهما بحسب عنايته، جعلها متفاوتة في النقصان و الكمال ومتباينة بالثبات
~~والزوال، واقتضت الحكمة الإلهية والعناية الأزلية تشريف الإنسان على غيره
~~من الموجودات السفلية وتفضيله على جميع المركبات العنصرية بما أودع فيه من
~~العقل الدراك الفارق بين متشابهات الأمور، والباقي إدراكه على تعاقب
~~الدهور.
# ثم لما كان مقتضى الحكمة الأزلية تتميم هذا التكميل، وتحصيل هذا التشريف
~~على أبلغ تحصيل، وكان ذلك إنما يتم بمعرفته، ويحصل بالعلم بكمال حقيقته لا
~~جرم، أمر
# PageV01P003
# بالسلوك في هذا الطريق، وكلف العلم به على وجه التحقيق، ولما كان الإنسان
~~مطبوعا على النسيان، ومجبولا على النقصان، كان من مقتضى ms0072 الحكمة تكرير
~~التذكير المقرون بالانقياد المشفوع بالاستعداد لتحصيل المراد، فأمر
~~بالشرائع على مقتضى حكمته، وسن السنن بموجب لطفه بخليقته.
# ثم لما كان الوصول إلى معرفة الشرائع على كل واحد متعذرا، والوقوف على
~~مقاصد السنن متعسرا، لا جرم، أوجب النفور على بعض المكلفين بقوله: " فلولا
~~نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين " (1).
# ولما لطف الله تعالى لنا بالبحث عن الشريعة المحمدية والملة الأحمدية على
~~أحق الطرائق وأصدقها أكمل المسالك معرفة وأوثقها، وهي طريقة الإمامية
~~المتمسكين بأقوال الأئمة المعصومين من الزلل في القول والعمل صلوات الله
~~عليهم أجمعين، أحببنا أن نكتب دستورا في هذا الفن يحتوي على مقاصده، ويشتمل
~~على فوائده، على وجه الإيجاز والاختصار، متجنبين الإطالة والإكثار، مع ذكر
~~الخلاف الواقع بين أصحابنا، والإشارة إلى مذاهب المخالفين المشهورين، مع
~~ذكر ما يمكن أن يكون حجة لكل فريق على وجه التحقيق وقد وسمناه: ب (منتهى
~~المطلب في تحقيق المذهب) ونرجو من لطف الله تعالى أن يكون هذا الكتاب بعد
~~التوفيق لإكماله أنفع من غيره.
# أما أولا: فبذكر الخلاف الواقع بين الأصحاب والمخالفين مع ذكر حججهم
~~والرد على الفاسد منها.
# وأما ثانيا: فباشتماله على المسائل الفقهية الأصلية والفرعية على وجه
~~الاختصار، فكان هذا الكتاب متميزا عن غيره من الكتب.
# وقد رتبنا هذا الكتاب على أربع قواعد، وقبل الخوض في المقصود، لا بد من
~~تقديم المقدمات:
# PageV01P004
# الأولى: في ذكر الغرض من هذا العلم، ووجه الحاجة إليه قد بينا في كتبنا
~~العقلية: إن الله تعالى إنما فعل الأشياء المحكمة المتقنة لغرض وغاية، لا
~~لمجرد العبث والاتفاق (1) كما قاله بعض من لا تحصيل (2) ولا شك أن أشرف
~~الأجسام السفلية، هو: نوع الإنسان، فالغرض لازم في خلقه ولا يمكن أن يكون
~~الغرض منه حصول ضرر له، فإن ذلك إنما يقع من المحتاج أو الجاهل، تعالى الله
~~عن ذلك علوا كبيرا فلا بد وأن يكون هو النفع، ولا يجوز عوده إليه تعالى
~~لاستغنائه، فلا بد وأن يكون عائدا إلى العبد.
# ثم لما بحثنا عن المنافع الدنيوية ms0073 وجدناها في الحقيقة غير منافع، بل هي
~~دفع آلام، فإن كان فيها شئ يستحق أن يطلق عليه اسم النفع فهو يسير جدا،
~~ومثل هذا الغرض لا يمكن أن يكون غاية في حصول هذا المخلوق الشريف، خصوصا مع
~~انقطاعه وشوبه بالآلام المتضاعفة، فلا بد وأن يكون الغرض شيئا آخر مما
~~يتعلق بالمنافع الأخروية.
# ولما كان ذلك النفع من أعظم المطالب، وأنفس المقاصد، لم يكن مبذولا لكل
~~أحد، بل إنما يحصل بالاستحقاق، وذلك لا يكون إلا بالعمل في هذه الدار،
~~المسبوق بتحصيل كيفية العمل المشتمل عليه هذا العلم، فكان ذلك من أعظم
~~المنافع في هذا العلم، والحاجة إليه ماسة جدا لتحصيل هذا النفع والتخلص من
~~العقاب الدائم.
# PageV01P005
# المقدمة الثانية: في مرتبة هذا العلم اعلم أن العلوم قد يتقدم بعضها على
~~بعض إما لتقدم موضوعاتها، أو لتقدم غاياتها، أو لاشتمالها على مبادئ العلوم
~~المتأخرة، أو لأمور أخر ليس هذا موضع ذكرها.
# والحق عندي أن مرتبة هذا العلم متأخرة عن غيره بالاعتبار الثالث، وذلك
~~لافتقاره إلى سائر العلوم، واستغنائها عنه.
# أما تأخره عن علم الكلام فلأن هذا العلم باحث عن كيفية التكليف، وهو لا
~~شك مسبوق بالبحث عن معرفة التكليف والمكلف.
# وأما تأخره عن علم أصول الفقه فظاهر، لأن هذا العلم ليس ضروريا بل لا بد
~~فيه من الاستدلال، وأصول الفقه متكفل ببيان كيفية ذلك الاستدلال، وبهذا
~~الاعتبار كان متأخرا عن علم المنطق المتكفل ببيان فساد الطرق وصحتها.
# وأما اللغة والنحو والتصريف، فلأن مبادئ هذا العلم إنما هو القرآن والسنة
~~وغيرهما، ولا شك في أن القرآن والسنة عربيان فوجب تقديم البحث عن اللغة
~~والنحو والتصريف على البحث عن هذا العلم، فهذه العلوم التي يحتاج هذا العلم
~~إلى تقدم معرفتها.
# المقدمة الثالثة: في موضوع هذا العلم ومبادئه ومسائله اعلم أن كل علم على
~~الإطلاق لا بد وأن يكون باحثا عن أمور لاحقة لغيرها، وتسمى تلك الأمور
~~مسائل ذلك العلم، وذلك الغير موضوعه، ولا بد له من مقدمات يتوقف الاستدلال
~~عليها، ومن تصورات للموضوع وأجزائه وجزئياته ms0074 إن كانت، ويسمى ذلك أجمع
~~بالمبادئ. PageV01P006
# ولما كان الفقه باحثا عن الوجوب والندب والإباحة والكراهة والتحريم
~~والصحة والبطلان، لا من حيث هي بل من حيث هي عوارض لأفعال المكلفين، لا
~~جرم، كان موضوع هذا العلم هو أفعال المكلفين من حيث الاقتضاء والتخيير.
# ومبادئه هي: المقدمات التي يتوقف عليها ذلك العلم كالقرآن، والأخبار،
~~والإجماع، والتصورات التي يتوقف عليها ذلك العلم.
# ومسائله هي: المطالب الجزئية التي يشتمل عليها علم الفقه.
# المقدمة الرابعة: في تحديد هذا العلم لا يمكن تحديد علم من العلوم إلا
~~بالإضافة إلى متعلقه، لدخول الإضافة فيه وكونها جزءا منه، والفقه في اللغة
~~هو الفهم، وأما في الاصطلاح، فهو عبارة عن العلم بالأحكام الشرعية الفرعية،
~~مستندا إلى الأدلة التفصيلية، وقد بينا في أصول الفقه في شرح هذا الحد على
~~الاستقصاء (1).
# المقدمة الخامسة: في أن تحصيل هذا العلم واجب يدل عليه المعقول والمنقول
~~أما المعقول، فهو أن معرفة التكليف واجبة، وإلا لزم تكليف ما لا يطاق، ولا
~~يتم إلا بتحصيل هذا العلم قطعا، وما لا يتم الواجب إلا به يكون واجبا،
~~فيكون تحصيل هذا العلم واجبا.
# وأما المنقول، فقوله تعالى: " فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا
# PageV01P007
# في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون " (1).
# المقدمة السادسة:
# في أن تحصيل هذا العلم واجب على الكفاية ويدل عليه ما تقدم القرآن، فإنه
~~دل على وجوب التفقه على الطائفة من كل فرقة، ولو كان واجبا على الأعيان،
~~لكان واجبا على كل فرقة.
# ولأن الأصل عدم الوجوب، والدليل إنما ينهض بالوجوب على الكفاية ولأن
~~الوجوب على الأعيان ضرر عظيم وهو منفي اتفاقا.
# المقدمة السابعة:
# اعلم أن الناس على أقسام ثلاثة بالنسبة إلى العلم.
# أحدها الذي هو الأصل والمستنبط له، والمظهر لكنوزه، والدال على فوائده
~~وكأنه الخالق لذلك العلم والمبتدع له، وهذا القسم أشرف الأقسام وأعلاها.
# وثانيها: من كان له مرتبة دون هذه المرتبة، وحظه من العلم أنقص من حظ
~~الأول، وكان سعيه وكده فهم ما يرد عليه من العلوم المنقولة عن الأول، ms0075
~~وتحصيل ما أراده الأول، ولهذا القسم أيضا شرف قاصر عن شرف الأول.
# وثالثها: من قصر عن هاتين المرتبتين ولم يفز بأحد هذين المقامين، وهم
~~الغالب في زماننا، وهم في الحقيقة ينقسمون إلى قسمين:
# الأول: من تعاطى درجة العلم، وهم المتجاهلون، وغاية سعيهم، الرد على أهل
# PageV01P008
# الحق، والتخطئة لهم، وجبر نقصهم بذلك، وهم الحشوية (1).
# الثاني: من لم تسم نفسه إلى ذلك، وهم الجاهلون، وهم أشرف من أولى هذه
~~المرتبة، وإلى ذلك (2) أشار مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه
~~بقوله: " الناس ثلاثة:
# عالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق، يميلون مع
~~كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجأوا إلى ركن وثيق " (3).
# المقدمة الثامنة:
# إنه قد يأتي في كتابنا هذا إطلاق لفظ الشيخ، ونعني به: الإمام أبا جعفر
~~محمد بن الحسن الطوسي (4) قدس الله روحه والمفيد، ونريد به: الشيخ محمد بن
~~محمد بن النعمان (5)، وبالشيخين، هما. وقد يأتي في بعض الأخبار، أنه في
~~الصحيح، ونعني به:
# PageV01P009
# ما كان رواته ثقات عدولا، وفي بعضها، في الحسن، ونريد به: ما كان بعض
~~رواته قد أثنى عليه الأصحاب وإن لم يصرحوا بلفظ التوثيق له: وفي بعضها في
~~الموثق، ونعني به: ما كان بعض رواته من غير الإمامية كالفطحية (1)،
~~والواقفية (2)، وغيرهم، إلا أن الأصحاب شهدوا بالتوثيق له.
# المقدمة التاسعة: لما رأينا أن الغالب على الناس في هذا الزمان الجهل،
~~وطاعة الشهوة والغضب والرفض، لإدراك المعاني القدسية، وترك الوصول إلى أنفس
~~المعارج العلوية، واقتنائهم لرذائل الأخلاق، واتصافهم بالاعتقادات الباطلة
~~على الإطلاق، والتشنيع على من سمت همته (3) عن درجتهم، وطلبت نفسه الصعود
~~عن منزلتهم، حتى أنا في مدة عمرنا هذا، وهو اثنان وثلاثون سنة لم نشاهد من
~~طلاب الحق إلا من قل، ومن القاصدين للصواب إلا من جل; أحببنا إظهار شئ من
~~فوائد هذا العلم عسى [أن] (4) يحصل لبعض الناس مرتبة الاقتداء ويرغب في
~~الاقتفاء وذلك من أشرف فوائد وضع هذا الكتاب، لما فيه من السنة المقتدى
# PageV01P010
# بها، الفائز صاحبها بالسهم المعلى من ms0076 السعادة، والمتخلص من مراتب الشقاوة
~~فشرعنا في عمل هذا الكتاب المحتوي على المسائل اللطيفة، والمباحث الدقيقة
~~الشريفة، وإن كان أصحابنا المتقدمون وعلماؤنا السابقون رضوان الله عليهم قد
~~أوضحوا سبيل كل خير ونهجوا طريق كل فائدة، خصوصا شيخنا الأقدم، والإمام
~~الأعظم، المستوجب للكرامة، والمستحق لمراتب الإمامة، أبو جعفر محمد بن
~~الحسن الطوسي قدس الله روحه الشريفة فإنه الواصل بنظره الثاقب إلى أعظم
~~المطالب، ولما انتقل إلى جوار الرحمن، ونزل بساحة الرضوان، درس هذا العلم
~~بعده وطمست معالمه، وانمحت مراسمه، ولم يتعلق المتأخرون بعده إلا بفوائده،
~~ولم يغترفوا إلا من بحر فرائده ولم يستضيئوا إلا بأنواره، ولم يستخرجوا إلا
~~درر نثاره، إلا أن في أصحابنا المتأخرين عنه زمانا، من استنبط بنظره ما لم
~~يثبته في كتبه، وإن كان يسيرا لا اعتداد (1) به، فوضعنا هذا الكتاب الجامع
~~لتلك الفوائد، والحاوي لتلك الفرائد.
# هذا مع أن كتابنا هذا لا يخلو عن مطالب دقيقة، ومباحث عميقة، لم توجد في
~~شئ من صحف الأولين، ولم تسطر في دفاتر الأقدمين، مما استنبطناه من فكرنا
~~ونظرنا، ومن الله تعالى نستمد المعونة والتوفيق، وأن يجعل ذلك خالصا لوجهه،
~~عليه توكلت وإليه أنيب.
# PageV01P011
# القاعدة الأولى في العبادات، وتشتمل على عدة كتب:
# الكتاب الأول: في الطهارة وفيه مقدمة ومقاصد:
# أما المقدمة، ففيها بحثان: PageV01P013
# الأول: في تعريفها الطهارة لغة: النظافة، وشرعا قال الشيخ: ما يستباح به
~~الدخول في الصلاة (1). وأورد على طرده إزالة النجاسة، وعلى عكسه وضوء
~~الحائض (2).
# والجواب عن الأول: المعنى ما يستباح به الدخول على سبيل الاستقلال في وقت
~~ما، فيخرج الإزالة بخلاف الطهارة التي تستباح بها إذا كانت الحال حال
~~ضرورة، وعن الثاني: بالمنع من تسميته طهارة، وقد رواه محمد بن مسلم (3) عن
~~الصادق عليه السلام، قلت: الحائض تتطهر يوم الجمعة وتذكر الله تعالى؟ قال:
~~" أما الطهر فلا ولكن تتوضأ. (4) الحديث ".
# لا يقال: لا شك في صدق الوضوء عليه، وهو نوع من الطهارة، فيستلزم، صدق
~~الجنس، لأنا نقول: لفظة النوع يقال عليه لا لوجوده فيه، بل بالاشتراك.
# وهذا الحد ms0077 بحسب الغاية، وللشيخ حد آخر بالنظر إلى نفس الماهية (5)، وذلك
~~أنه لما نظرنا إلى الأنواع وجدناها مشتركة في كونها أفعالا، وأنها واقعة في
~~البدن، مقترنة بالنية والترتيب، يراد لأجل الصلاة، وأن ما عدا هذه أمور
~~مخصصة لكل نوع، فأخذنا الأول في حد المشترك، فقلنا: أنها أفعال مخصوصة في
~~البدن على وجه مخصوص يستباح بها عبادة مخصوصة.
# PageV01P015
# إذا عرفت هذا، فنقول: الحق أن لفظة الطهارة بالنسبة إلى المعنى الشرعي
~~حقيقة شرعية، مجاز لغوي.
# أما الأول: فللسبق إلى الفهم بالنسبة إلى عادة الشرع، وذلك دليل الحقيقة.
# وأما الثاني: فظاهر، لعدم فهم أهل اللغة ذلك، ومنه يظهر عدم اشتراط
~~التوقيف فيه، وإذا نظر إلى الموضوعين كان مشتركا، وإذا ظهر ذلك ثبت أنها من
~~المنقولات، وهكذا حكم سائر الألفاظ الشرعية.
# تذنيب: جعل لفظ الطهارة واقعا على أنواعها الثلاثة بالتواطؤ لاشتراكها
~~فيما ذكرناه أولى من جعلها مشتركة ومجازا في أحدهما.
# الثاني: في تقسيمها، وذلك على نوعين:
# الأول: الطهارة، إما أن تكون صغرى أو كبرى، والصغرى قسمان: وضوء وتيمم،
~~والكبرى: الغسل، والشيخ في نهايته قسمها إلى وضوء وتيمم (1).
# ووجه الاعتذار أنه ذكر أقسام الطهارة بالنسبة إلى الضرورة والاختيار،
~~والطهارة الضرورية هي التيمم.
# ولما كان أغلب الطهارة في الاختيار الوضوء، ذكره وأعرض عن ذكر الغسل الذي
~~هو نادر، أو نقول: إن الوضوء شامل للغسل بالنظر إلى الاعتبار اللغوي وهو
~~التحسين.
# الثاني: الطهارة إما أن تكون واجبة، أو مندوبة، ولما كانت الطهارة غير
~~مقصودة لذاتها بل لغيرها، لا جرم، كان وجوبها وندبها تابعين لوجوب ذلك
~~الغير وندبيته فالوضوء إنما يجب لوجوب الصلاة أو الطواف، أو لمس كتابة
~~القرآن إن وجب بنذر وشبهه على رأي (2)، للنذر وشبهه.
# PageV01P016
# والغسل، إنما يجب لما ذكرنا، وللصوم إذا بقي لطلوع الفجر مقدار الغسل،
~~ولصوم المستحاضة مع انغماس القطنة، ولدخول المساجد، وقراءة العزائم إن وجبا
~~وبما ذكرنا، وللنذر وشبهه.
# والتيمم، إنما يجب للصلاة الواجبة مع الشروط الآتية، والخروج عن المسجدين
~~إذا أجنب فيهما وللنذر، وشبهه.
# والمندوب لما عدا ذلك، وقد يأتي مفصلا في أبوابه. ms0078
# المقصد الأول: فيما يتطهر به من المياه، وفيه مباحث:
# البحث الأول: في الماء المطلق:
# الماء على ضربين: مطلق ومضاف، والمراد من المطلق، هو الذي يصح عليه الاسم
~~بانفراده مع امتناع سلبه عنه أو الباقي على أوصاف الخلقة، ويقع عليه اسم
~~الماء من غير إضافة، وليس المراد من أوصاف الخلقة الجميع، كالحرارة وضدها،
~~بل الأوصاف التي هي مدار الطهورية، ومن المضاف خلاف ذلك.
# والمطلق على ضربين، جار، وراكد.
# والراكد على ضربين: ماء البئر، (وغير ماء البئر) (1).
# وغير ماء البئر على ضربين: قليل وكثير، والفقهاء بحثوا عن أحكام هذه
~~الأقسام لاختلافها بالنسبة إلى وقوع النجاسة فيها.
# مسألة: الماء المطلق طاهر في نفسه، ومطهر لغيره سواء نزل من السماء أو
~~نبع من الأرض، أو أذيب من الثلج والبرد (2)، أو كان ماء بحر وغيره.
# أما الحكم الأول، فبالنص والإجماع.
# PageV01P017
# أما النص فقوله تعالى: " وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به " (1)
~~وقوله: " وأنزلنا من السماء ماء طهورا " (2).
# وما رواه الجمهور من قوله عليه السلام: (الماء طهور لا ينجسه شئ) (3) ومن
~~طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام: (إن
~~الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا) (4).
# وأما الإجماع، فلأن أحدا لم يخالف في أن الماء المطلق طاهر.
# (وأما المعقول، فلأن النجاسة حكم طارئ على المحل، والأصل عدم الطريان،
~~ولأن تنجس الماء يلزم منه الحرج المنفي إجماعا) (5).
# وأما الثاني، فللنص والإجماع.
# أما النص، فقوله تعالى: " وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به (6).
# " وما ورد في النصوص المتقدمة من إنه طهور (7)، والطهور من صيغ المبالغة
~~والطهارة لا تقبل الشدة والضعف، فتحمل المبالغة على التعدي عن المحل بأن
~~يكون طاهرا في نفسه مطهر لغيره، وقد نص الجوهري (8) على أن الطهور هو الذي
~~يتطهر به (9).
# PageV01P018
# وقول أبي حنيفة (1): الطهور هو الطاهر (2)، وقول مالك (3): الطهور ما
~~يتكرر به الطهارة (4)، ضعيفان لما تقدم، ولقوله عليه السلام: (طهور إناء
~~أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا) (5) ومعناه: مطهر إناء أحدكم. رواه
~~الجمهور. ولقوله عليه السلام: ms0079
# (جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا) (6) ولو أراد الطاهر، لم يثبت
~~المزية. ولقوله عليه السلام عن ماء البحر وقد سئل عن الطهارة به: (إنه
~~الطهور ماؤه) (7) ولو أراد الطاهر، لم يحصل الجواب.
# وأما الإجماع، فلأن أحدا لم يخالف فيه سوى ما نقل عن
# PageV01P019
# سعيد بن المسيب (1)، وعبد الله بن عمرو بن العاص (2)، أنه لا يجوز التوضؤ
~~بماء البحر مع وجود غيره (3)، وهو محجوج بالإجماع، وبما رواه الجمهور عن
~~النبي صلى الله عليه وآله سئل عن التوضؤ بماء البحر؟ فقال: (هو الطهور ماؤه
~~الحل ميتته).
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن سنان (4)،
~~قال:
# سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ماء البحر أطهور هو؟ قال: (نعم) (5).
# احتجا بأنه نار (6).
# والجواب: إن أرادا به أنه في الحال كذلك، فهو تكذيب للحس، وإن أراد
~~صيرورته كذلك، فلا يمنع الطهورية (7).
# مسألة: إذا تغير أحد أوصاف المطلق: اللون، أو الطعم، أو الرائحة، فإن كان
~~تغيره بالنجاسة، نجس سواء كان قليلا أو كثيرا، جاريا أو راكدا، وهو قول كل
~~من يحفظ عنه العلم، ويدل عليه الإجماع، فإني لا أعرف فيه مخالفا، وما رواه
~~الجمهور، عن النبي صلى
# PageV01P020
# الله عليه وآله قال: (خلق الماء طهورا لا ينجسه إلا ما غير لونه أو طعمه
~~أو ريحه) (1).
# ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال:
# (كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب، فإذا تغير الماء
~~وتغير الطعم فلا توضأ منه ولا تشرب) (2). ولأن انفعاله بالنجاسة وتغير
~~أوصافه بها يدل على قهرها له، وإزالة قوة الماء التي باعتبارها كان مطهرا.
# وإن كان تغيره بمرور رائحة النجاسة عليه لم ينجس، لأن الرائحة ليست
~~نجاسة.
# وإن كان تغيره بملاقاة جسم طاهر، فإن لم يسلبه التغير إطلاق الاسم فهو
~~باق على طهارته. ويصح التطهر به إجماعا إن لم يمكن التحرز منه كالطحلب، وما
~~ينبت في الماء، وما يتساقط من ورق الشجر النابت فيه، أو يحمله الريح،
~~وكالتراب ms0080 الذي أصله مطهر، وكالملح الذي أصله الماء، كالبحري. وكذا ما تغير
~~الماء بمجاورته من غير ممازجته كالعود والدهن، لأن الموجب للتطهير هو كونه
~~ماءا طاهرا وهو موجود مع التغير.
# أما لو امتزج بما يمكن التحرز منه كقليل الزعفران فإنه باق على أصله في
~~الطهورية إجماعا منا.
# وبه قال أبو حنيفة (3).
# وقال مالك (4) والشافعي (5):
# PageV01P021
# لا يجوز الطهارة به (1). وعن أحمد (2) روايتان (3).
# لنا: عموم الآية، وقوله تعالى: " فلم تجدوا ماء فتيمموا " (4) والنكرة في
~~سياق النفي للعموم، فلا يجوز التيمم مع وجود هذا الماء، ولقوله عليه السلام
~~لأبي ذر (5):
# (التراب كافيك ما لم تجد الماء) (6) ولأن الصحابة كانوا يسافرون وغالب
~~أسقيتهم الأدم، وهي تغير الماء غالبا، ولأنه طهور خالطه طاهر ولم تغير جنسه
~~ولا جريانه، فأشبه المتغير بالدهن.
# فروع:
# الأول: لو امتزج الماء بما يشابهه كماء الورد المنقطع الرائحة، اعتبر بما
~~يوجد فيه الرائحة، فإن كان بحيث لو امتزج به مثله في المقدار سلبه الاسم،
~~منع هاهنا
# PageV01P022
# من الطهورية، وإلا فلا.
# الثاني: الذائب من الثلج والبرد يجوز التطهر به، وكذا بالثلج نفسه إن جرى
~~على العضو المغسول، أما الملح الذائب إذا كان أصله السبخ، فلا.
# الثالث: لو كان معه ماء قليل لا يكفيه للطهارة، وماء ورد لا يتغير إطلاق
~~الاسم بامتزاجه به فمزجه، جازت الطهارة به لأنه حينئذ مطلق. وهو إحدى
~~الروايتين عن أحمد (1). وفي الأخرى: لا يجوز (2) للعلم بأنه استعمل المضاف
~~في الوضوء، ويبطل بأنه لما لم تظهر صفة المائع، بقي الاعتبار بالماء كما لو
~~مزج ما يكفيه لطهارته بمضاف ثم استعمله وبقي قدر المضاف فإنه وافق على
~~الصحة.
# وهل يجب عليه المزج للطهارة أم لا؟
# نص الشيخ في المبسوط على عدم الوجوب (3)، ووجهه أنه غير واجد للماء
~~المطلق، فحصل شرط التيمم. وعندي فيه نظر، فإنه بعد المزج يجب عليه الوضوء
~~به، لكونه واجدا للماء المطلق، فقبل المزج هو متمكن من الماء المطلق، فلا
~~يجوز له التيمم.
# الرابع: لو كان تغيره لطول بقائه، فإن سلبه إطلاق الاسم لم يجز الطهورية،
~~ولا يخرج ms0081 عن كونه طاهرا، وإلا فلا بأس ولكنه مكروه. ولا خلاف بين عامة أهل
~~العلم في جواز الطهارة به إلا ابن سيرين (4)، (5) لما رواه الجمهور إنه
~~عليه السلام توضأ من بئر بضاعة وكان ماؤها نقاعة الحناء (6).
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام
~~في الماء
# PageV01P023
# الآجن يتوضأ منه إلا أن يجد غيره (1).
# الخامس: لو كان على العضو المغسول طاهر كالزعفران فيتغير به الماء وقت
~~غسله، فإن سلبه إطلاق الاسم لم يجز، وإلا صح الوضوء به.
# واعلم أنه لما كانت هذه الكيفيات الثلاث إنما تحصل غالبا بالممازجة
~~للنجاسة، لا جرم كانت مؤثرة في زوال الوصف السابق من حصول الطهارة، أما
~~غيرها من الكيفيات فلا اعتبار به، لأنه قد يحصل وإن لم يقع امتزاج.
# مسألة: يكره استعمال ماء أسخنته الشمس في الآنية في الطهارة. وقال أبو
~~حنيفة (2) ومالك: لا يكره (3)، وللشافعي قولان (4)، وعن أحمد روايتان (5).
# لنا: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله، إنه نهى عائشة (6)
~~عن استعمال المشمس وقال: (إنه يورث البرص) (7).
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ عن أبي الحسن عليه السلام، قال: (دخل
~~رسول الله صلى الله وعليه وآله على عائشة وقد وضعت قمقمتها (8) في الشمس
~~فقال: يا حميراء ما
# PageV01P024
# هذا؟ قالت: أغسل رأسي وجسدي، قال: لا تعودي فإنه يورث البرص) (1).
# وما رواه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (قال رسول الله صلى الله
~~عليه وآله: الماء الذي يسخن بالشمس لا توضأوا به، ولا تغسلوا به، ولا
~~تعجنوا به فإنه يورث البرص) (2).
# وروى الشيخ في حديث مرسل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا بأس بأن
~~يتوضأ بالماء الذي يوضع في الشمس) (3).
# وفي طريق هذا الحديث محمد بن سنان (4)، وفيه قول، والجمع بين الأحاديث
~~بعد تسليمها، حمل النهي على التنزيه والكراهة، ويدل عليها العلة التي أومأ
~~إليها صلى الله عليه وآله الدالة على المصلحة العائدة إلى المنافع
~~الدنيوية.
# فرعان:
# الأول: الظاهر عموم النهي، ويحتمل عدمه واختصاصه بما يخاف منه ms0082 المحذور
~~كالمشمس في البلاد الحارة دون المعتدلة، أو فيما يشبه آنية الحديد والرصاص
~~دون الذهب والفضة لصفاء جوهرهما.
# الثاني: لو زالت حرارة المشمس فالأقرب بقاء الكراهة، لعدم خروجه عن كونه
~~مشمسا.
# PageV01P025
# مسألة: الماء المسخن بالنار لا بأس باستعماله، لبقاء الاسم خلافا لمجاهد
~~(1)، (2).
# وكذا ما كان مسخنا من منبعه.
# روى الجمهور عن شريك قال أجنبت وأنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله،
~~فجمعت حطبا وأحميت الماء فاغتسلت فأخبرت النبي صلى الله عليه وآله فلم ينكر
~~(3).
# وروى الشيخ في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام، إنه اضطر إليه وهو
~~مريض فأتوه به مسخنا فاغتسل (4). بل يكره تغسيل الميت منه، لما روى الشيخ
~~في الصحيح، عن أبي جعفر عليه السلام قال: (لا يسخن الماء للميت) (5) ولأن
~~فيه أجزاءا نارية فلا تعجل له.
# وقد نص أبو عبد الله عليه السلام على هذه العلة فيما رواه الشيخ عنه عليه
~~السلام قال:
# (لا يسخن للميت الماء، لا تعجل النار) (6) وفي طريق ضعف، فإن خاف الغاسل
~~من
# PageV01P026
# البرد زالت الكراهة على ما ذكره الشيخ رحمه الله (1) والمفيد (2)، لأن
~~فيه دفعا للضرر.
# ويكره التداوي بالمياه الحارة من الجبال التي يشم منها رائحة الكبريت،
~~ذكره ابن بابويه رحمه الله (3)، (4)، لأنها من فوح جهنم على ما روي (5).
# ولا فرق بين أن يكون مسخنا بالنجاسة أو لا، إذ لا يعلم وصول أجزاء
~~النجاسة إليه، عملا بالأصل السالم لمن ممازجة النجاسة. وعن أحمد في كراهية
~~الطهارة بالمسخن بالنجاسة روايتان (6).
# فرع: النجس من الجاري إنما هو المتغير دون ما عداه.
# أما الأول: فبالإجماع، وبالنصوص الدالة على نجاسة المتغير (7).
# وأما الثاني: فبالأصل الدال على الطهارة، السليم عن المعارض وهو المتغير،
~~والملاقاة لا توجب التنجيس له لما يأتي، وكذلك البحث في الواقف الزائد على
~~الكر، فإن ما عدا المتغير إن بلغ كرا فهو على الأصل، وإلا لحقه الحكم،
~~لحصول الملاقاة الموجب للتنجيس السالم عن بلوغ الكرية.
# مسألة: اتفق علماؤنا على أن الماء الجاري لا ينجس بالملاقاة. وهو قول
~~أكثر المخالفين (8).
# PageV01P027
# وقال الشافعي: إن ms0083 كانت النجاسة تجري مع الماء، فما فوقها وما تحتها
~~طاهران.
# وأما الجرية التي فيها النجاسة فحكمها كالراكد وعنى بالجرية، القدر الذي
~~بين حافتي النهر عرضا عن يمين النجاسة وشمالها إن كان أقل من قلتين فهو نجس
~~وإلا فلا، وإن كانت النجاسة واقفة والماء يجري عليها، فلكل جرية حكم نفسها
~~إن كانت أقل من قلتين نجست وإلا فلا (1).
# لنا: ما رواه الجمهور من قوله عليه السلام: (الماء كله طاهر لا ينجسه شئ
~~إلا ما غير لونه أو طعمه أو رائحته) (2) وذلك عام إلا ما أخرجه الدليل.
# وما رواه الشيخ، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (لا بأس بأن يبول
~~الرجل في الماء الجاري.) (3) ولأن الماء الجاري قاهر للنجاسة غالب عليها
~~وهي غير ثابتة، ولأن الأصل الطهارة، فيستصحب حتى تظهر دلالة تنافيه، ولأنه
~~إجماع.
# فروع:
# الأول: الجريات في الماء الجاري متحدة فلا تعتبر الجرية التي فيها
~~النجاسة بانفرادها، خلافا لبعض الشافعية حيث حكموا بنجاستها إن كانت دون
~~القلتين (4)، لأنه ماء متصل متدافع، فيمنع استقرار الجرية.
# الثاني: لو جرى الماء على نجاسة واقفة، لم يلحقه حكم التنجيس. وقال بعض
~~الشافعية: إن بلغت الجرية قلتين، لم تنجس، وإلا كانت نجسة. (5). وليس بجيد،
~~لما تقدم.
# الثالث: لا فرق بين الأنهار الكبار والصغار. ونعم، الأقرب اشتراط الكرية،
~~لانفعال
# PageV01P028
# الناقص عنها مطلقا.
# ولو كان القليل يجري على أرض منحدرة، كان ما فوق النجاسة طاهرا.
# الرابع: الواقف في جانب النهر المتصل بالجاري، حكمه حكمه، لاتحاده
~~بالاتصال، فتتناوله الأدلة، ولو كان الجاري متغيرا، اعتبر في الواقف
~~الكرية.
# الخامس: ماء الغيث حال نزوله يلحق بالجاري، ويلوح من كلام الشيخ في
~~التهذيب والمبسوط، اشترط الجريان من الميزاب (1)، لما رواه الشيخ في
~~الصحيح، عن أبي عبد الله في ميزابين سالا، أحدهما بول، والآخر ماء المطر،
~~فاختلطا فأصاب ثوب رجال لم يضر ذلك (2).
# واستدل الشيخ على الاشتراط بما رواه في الصحيح، عن علي بن جعفر (3)، عن
~~أخيه موسى بن جعفر عليه السلام، عن البيت يبال على ظهره ويغتسل من الجنابة
~~ثم يصيبه ms0084 المطر، أيؤخذ من مائه ويتوضأ للصلاة؟ فقال: (إذا جرى فلا بأس)
~~(4).
# ونحن نمنع هذا الشرط ونحمل الجريان على النزول من السماء لعدم التقييد في
~~الخبر، ولما رواه الشيخ في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه: عن الرجل يمر
~~في ماء المطر وقد صب فيه خمر فأصاب ثوبه هل يصلي فيه، قبل أن يغسله؟ فقال:
~~(لا يغسل ثوبه ولا رجله ويصلي فيه فلا بأس) (5).
# PageV01P029
# لا يقال: هذا يتناول حال الانقطاع.
# لأنا نقول: نحمله على غير تلك الحالة عملا بما رويناه أولا، ولما رواه
~~ابن يعقوب (1)، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث، قلت: يسيل علي من ماء
~~المطر أرى فيه التغير وأرى فيه آثار القذر فتقطر القطرات علي وينتضح منه
~~علي، والبيت يتوضأ على سطحه، فيكف (2) على ثيابنا، فقال: (ما بذا بأس، لا
~~تغسله، كل شئ يراه ماء المطر فقد طهر) (3).
# ولما رواه ابن بابويه، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن السطح يبال عليه
~~فتصيبه السماء فيكف فيصيب الثوب، فقال: (لا بأس به، ما أصابه من الماء أكثر
~~منه) (4).
# ولأنه بتقاطره يشبه الجاري، فيلحقه حكمه، ولأن الاحتراز منه يشق،
~~وبالتخفيف تندفع المشقة. أما إذا استقر على الأرض، وانقطع التقاطر ثم لاقته
~~نجاسة، اعتبر فيه ما يعتبر في الواقف، لانتفاء العلة التي هي الجريان.
# مسألة: ماء الحمام في حياضه الصغار كالجاري إذا كان له مادة تجري إليها.
~~وهو محكى عن أبي حنيفة (5).
# وعن أحمد بن حنبل أنه قال (6): إنه بمنزلة الجاري (7).
# لنا: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (هو
~~بمنزلة الماء الجاري) (8) ولأن الضرورة داعية إليه، والاحتراز عنه حرج
~~عظيم، فيكون منفيا، ولأنه
# PageV01P030
# بجريانه من المادة يشبه الجاري فيلحقه حكمه، وأما اشتراط المادة، فما
~~رواه الشيخ، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (ماء الحمام لا بأس بن إذا كان
~~له مادة) (1) ولأنه بوجودها يقهر النجاسة، فلا يساوي حال عدمها، ويشترط عدم
~~العلم بالنجاسة في المادة، لا العلم بعدمها، فإن بينهما فرقا كثيرا.
# أما ms0085 الأول: فلأن النجس لا يطهر بالجريان.
# وأما الثاني: فللعموم، ولأنه متعذر، ولأنه حرج.
# PageV01P031
# فروع: هل يشترط الكرية المادة؟ الوجه ذلك، لأن ما قصر عنه مساو له، فلا
~~يفيد حكما ليس له.
# الثاني: المادة إنما تؤثر في تسوية الصغير بالجاري لو اتصلت به بأنبوبة
~~أو شبهها، لا حال انقطاعها عنه.
# الثالث: لو كان الحوض الصغير في غير الحمام وله مادة، ففي إلحاقه بماء
~~الحمام نظر.
# الرابع: الحوض الصغير من الحمام إذا نجس لم يطهر بإجراء المادة إليه ما
~~لم يغلب عليه بحيث يستولي عليه، لأن الصادق عليه السلام حكم بأنه بمنزلة
~~الجاري (1)، ولو تنجس الجاري لم يطهر إلا باستيلاء الماء عليه بحيث يزيل
~~انفعاله.
# مسألة: قال علماؤنا: الماء الكثير الواقف لا ينجس بالملاقاة عملا بالأصل،
~~ولأنه حرج. وهو مذهب علماء الإسلام كافة وإنما الخلاف في تقدير الكثرة،
~~فذهب الشيخان (2)، والسيد المرتضى (3)، (4) وأتباعهم إلى التقدير بالكر
~~(5). وهو مذهب الحسن
# PageV01P032
# بن صالح بن حي (1)، حكاه الطحاوي (2)، (3)، وروى التقدير بالقلتين (4).
# وذهب الشافعي وأحمد إلى التقدير بالقلتين (5).
# وقال أبو حنيفة: إن كان الماء يصل بعضه إلى بعض نجس بحصول النجاسة فيه،
~~وإلا فلا (6) وفسره أبو يوسف (7)، (8)، والطحاوي بحركة أحد الجانبين عند
~~حركة الآخر
# PageV01P033
# وعدمها، فالموضع الذي لم يبلغ التحرك إليه لم ينجس.
# وقال بعضهم: ما كان كل من طوله وعرضه عشرة أذرع في عمق شبر لم ينجس، وإن
~~كان أقل نجس بالملاقاة للنجاسة، وإن بلغ ألف قلة (1).
# وقال المتأخرون من أصحابه: الاعتبار بحصول النجاسة علما أو ظنا، والحركة
~~اعتبرت للظن، فإن غلب ظن الخلاف، حكم بالطهارة (2)، (3).
# لنا: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله: (إذا كان الماء قدر
~~كر لم ينجسه شئ) (4) وفي رواية: (لم يحمل خبثا) (5).
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار (6)، عن
~~أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ) (7)
~~ولأن الأصل الطهارة، خرج ما دون الكر بما نذكره، فيبقى الباقي على الأصل
~~إلى أن يظهر مناف. ولأن الإجماع ms0086 واقع على التقدير، والقول بالقلتين باطل.
# PageV01P034
# أما أولا: فللمنع من الحديث الذي استدل به الشافعي (1)، وهو قوله عليه
~~السلام:
# (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا) (2) فإن الحنفية قد طعنوا فيه، حتى
~~قالوا: إنه مدني (3)، فلو كان صحيحا لعرفه مالك (4).
# وأما ثانيا: فلأن القلة مجهولة، وقد (5) فسرها أهل اللغة بالجرة (6)، وهي
~~أيضا مجهولة، فالحوالة فيما يعم به البلوى، وما تمس الحاجة إليه على مثل
~~هذا الخفي مناف للحكمة، فإن ابن دريد (7)، قال: القلة من قلال هجر عظيمة
~~تسع خمس قرب (8)، فلا يكون منافيا لما ذهبنا إليه من الكر. والقول بمذهب
~~أبي حنيفة باطل لأنه تقدير غير شرعي، ولأنه مجهول، فإن الحركة قابلة للشدة
~~والضعف، والتعليق للطهارة والنجاسة بذلك إحالة على ما لا يعلم والتقدير
~~بعشرة أذرع مجرد استحسان من غير دليل، مع أن الحديث الصحيح عندهم يبطل ذلك
~~كله، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله أتاه الماء، فقالوا:
# أن حياضنا ترده السباع، والكلاب، والبهائم؟ قال: (لها ما أخذت بأفواهها
~~ولنا ما غبر) (9).
# PageV01P035
# والحوض غالبا يتحرك طرفاه بحركة بعضه ولا يبلغ هذا التقدير، ولأن التقدير
~~بالحركة يؤدي إلى الحكم بالطهارة والنجاسة في ماء واحد على تقدير اختلاف
~~أوضاعه، وهو محال.
# احتج أبو حنيفة (1) بقوله عليه السلام: (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم
~~ولا يغتسلن فيه من جنابة) (2) أراد بالدائم: الواقف، فلو لم يكن البول
~~مؤثرا في تنجيسه، لم يكن للنهي فائدة.
# والجواب من وجهين:
# الأول: إنا نحمله على القليل جمعا بين الأدلة.
# الثاني: المنع من حصر الفوائد فيما ذكرتم، فإنه قد نهي عن البول في
~~الجاري (3)، والنهي فيهما نهي تنزيه.
# لا يقال: ينتقض ما ذكرتموه بما رواه الشيخ، عن عبد الله بن المغيرة (4)،
~~عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا كان الماء قدر قلتين
~~لم ينجسه شئ القلتان جرتان) (5).
# وبما رواه في الصحيح، عن صفوان (6)، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
~~عن الحياض التي من مكة إلى المدينة تردها السباع، ويلغ فيها الكلب، وتشرب
~~منها ms0087 الحمير،
# PageV01P036
# ويغتسل منها الجنب ويتوضأ منه (1)؟ فقال: (وكم قدر الماء؟) قلت: إلى نصف
~~الساق وإلى الركبة، فقال: (توضأ منه) (2).
# لأنا نجيب عن الأول: بأنه مرسل، ولأنه مناف لعمل الأصحاب، ولأنه ورد
~~للتقية، ولأنه يحتمل أن يكون القلة تسع ستمائة رطل، وقد ذكرناه.
# وعن الثاني: بأنه مناف لإجماع المسلمين، لأن القائل بالتقدير لم يقدره
~~بذلك، وأيضا: فيحتمل أن الإمام فهم من ذلك بلوغ الماء قدر كر جمعا بين
~~الأدلة.
# مسألة: اختلف الرواية في كمية الكر، فالمشهور بين الأصحاب ما رواه ابن
~~أبي عمير (3)، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (الكر من
~~الماء الذي لا ينجسه شئ ألف ومائتا رطل) (4) وهي حسنة عمل عليها الأصحاب،
~~لكن اختلف الأصحاب في تعيين الرطل، فقال الشيخ (5) والمفيد: إنه عراقي،
~~وقدره مائة وثلاثون درهما (6).
# وقال المرتضى (7) وابن بابويه: إنه مدني، وقدره مائة وخمسة وتسعون درهما
~~(8).
# PageV01P037
# وروى الشيخ في الصحيح، عن إسماعيل بن جابر (1)، قال: قلت لأبي عبد الله
~~عليه السلام: الذي لا ينجسه شئ؟ قال: (ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته) (2)
~~وتأولها الشيخ على احتمال بلوغ الأرطال (3). وهو حسن، لأنه لم يعتبر أحد من
~~أصحابنا هذا المقدار.
# وروي في الصحيح، عن إسماعيل بن جابر، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام
~~عن الماء الذي لا ينجسه شئ قال: (كر) قلت: وما الكر؟ قال: (ثلاثة أشبار في
~~ثلاثة أشبار) (4) وهي مدفوعة بمخالفة الأصحاب لها إلا ابن بابويه ذكر أن
~~الكر ثلاثة أشبار طولا في عرض في عمق (5)، ولعله تعويل على هذه الرواية،
~~وهي قاصرة عن إفادة مطلوبة.
# وروى الشيخ، عن أبي بصير (6)، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
~~الكر من
# PageV01P038
# الماء كم يكون قدره؟ قال: (إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصفا في مثلة في
~~ثلاثة أشبار ونصف في عمقه في الأرض فذلك الكر من الماء) (1) وهذه الرواية
~~عمل عليها أكثر الأصحاب (2) إلا أن في طريقها عثمان بن عيسى (3)، وهو
~~واقفي، لكن الشهرة تعضدها.
# وروى الشيخ، عن محمد بن مسلم، عن أبي ms0088 عبد الله عليه السلام، قال: (الكر
~~ستمائة رطل) (4) وتأولها الشيخ باحتمال كون الأرطال ضعف العراقي (5)، وهو
~~يقوي ما فسره الشيخ في الرطل.
# وروى الشيخ، عن عبد الله بن المغيرة، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله
~~عليه السلام، قال: (الكر من الماء نحو حبي هذا) (6) وأشار إلى حب من تلك
~~الحباب التي تكون بالمدينة فلا يمتنع أن يكون الحب يسع مقدار الكر.
# وروى الشيخ في الصحيح، عن زرارة (7)، قال: (إذا كان الماء أكثر من راوية
~~لم
# PageV01P039
# ينجسه شئ.) (1) وليس بمناف لما أصلناه، لتعليق الحكم على الزيادة فيحمل
~~على بلوغ المقدر، جمعا بين الأدلة.
# وروى محمد بن يعقوب، عن الحسن بن الصالح الثوري (2)، عن أبي عبد الله
~~عليه السلام، قال: (الكر ثلاثة أشبار ونصف عمقها في ثلاثة أشبار ونصف
~~عرضها) (3) وليس يحضرني الآن حال الحسن بن صالح وأما الحسن بن صالح بن حي،
~~فإنه قدر الكر بثلاثة آلاف رطل (4)، وهو مدفوع بما قدمناه من الأحاديث،
~~وبالإجماع، فإن أحدا لم يقدره بذلك.
# فروع:
# الأول: الاعتبار في الأشبار إنما هو بالغالب لا بالنادر، لأن إحالة الشرع
~~في ذلك إنما هو على المتعارف.
# الثاني: التقدير الذي ذكرناه تحقيق لا تقريب، لأنه تقدير شرعي تعلق به
~~حكم شرعي فيناط به، ومجموعه [تكثيرا] (5) اثنان وأربعون شبرا وسبعة أثمان
~~شبر.
# PageV01P040
# وقال القطب الراوندي (1): مجموعه عشرة أشبار ونصف، لأن المراد ليس هو
~~الضرب، أما الشافعي: فقد اختلف أصحابه في الرواية عنه، فقال: قوم إنه تحقيق
~~(2). وآخرون: إنه تقريب (3)، وعن الحنابلة وجهان (4).
# الثالث: إذا وقعت النجاسة المائعة في المقدر (5) الذي لا يقبل التنجيس
~~ولم تغيره، جاز استعمال جميعه. وهو قول أكثر الشافعية خلافا لبعضهم (6) لأن
~~البلوغ موجب لعدم التأثير، فيسقط حكم اعتبار النجاسة. ولأن النجاسة شائعة
~~في أجزاء الماء، فتخصيص الباقي المساوي بالمنع ترجيح من غير مرجح.
# وهذا التقدير سار في كل واقف سواء كان محويا (7) في آنية أو غيرهما.
# وإن كانت النجاسة متميزة، جاز استعمال الماء المجاور لها، ولا يجب
~~التباعد حد الكثير (8)، خلافا للشافعي في الجديد (9).
# الرابع: ms0089 بلوغ الكرية حد لعدم قبول التأثير عن الملاقي إلا مع التغير، من
~~حيث أن التغير قاهر للماء عن قوته المؤثرة في التطهير، فهل التغير علامة
~~على ذلك (والحكم بتبع الغلبة) (10) أم هو المتبر؟ الأولى الأول، فلو زال
~~التغير من قبل نفسه
# PageV01P041
# لم يزل حكم التنجس.
# الخامس: لو وافقت النجاسة الماء في صفاته، فالأقرب الحكم بنجاسة الماء إن
~~كان (1) يتغير بمثلها على تقدير المخالفة، وإلا فلا، ويحتمل عدم التنجيس
~~لانتفاء المقتضي وهو التغير.
# السادس: لو تغير بعض الزائد على الكر، فإن كان الباقي كرا فصاعدا، اختص
~~المتغير بالتنجيس (2)، وإلا نجس الجميع.
# وقال بعض الشافعية: الجميع نجس وإن كثر وتباعدت أقطاره، لأن المتغير نجس،
~~فينجس ما يلاقيه، ثم ينجس ملاقي ملاقيه، وهكذا (3). وهو غلط، لأن الباقي
~~الكر لا ينجس بالملاقاة.
# السابع: لو اغترف من كر فيه نجاسة عينية متميزة، كان المأخوذ طاهرا
~~والباقي نجسا، ولو كانت غير متميزة، كان الباقي طاهرا، وعلى التقدير الأول،
~~لو دخلت النجاسة في الآنية كان باطنها وما فيه نجسين، والماء وظاهر الآنية
~~طاهرين إن دخلت النجاسة (4) مع أول جزء من الماء، وإن دخلت آخرا فالجميع
~~نجس، ولو لم تدخل النجاسة في الآنية، فالماء الذي فيها وباطنها طاهران،
~~وظاهرها وباقي الماء نجسان إن جعلت الآنية تحت الماء، وإلا فالجميع نجس،
~~لأن الماء يدخل الآنية شيئا فشيئا والذي يدخل فيها آخرا نجس، فيصير ما في
~~الإناء نجسا.
# الثامن: قال داود (5): إذا بال الرجل في الماء الراكد ولم يتغير، لم ينجس
~~ولم يجز أن
# PageV01P042
# يتوضأ منه، لأن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يبول الرجل في الماء
~~الدائم ثم يتوضأ منه (1). ويجوز لغيره، وإن تغوط فيه ولم يتغير، لم ينجس
~~وجاز له ولغيره الوضوء منه، ولو بال على الشط وجرى في الماء، جاز أن يتوضأ
~~منه إذا لم يتغير لأنه لم يبل في الماء (2).
# وعندنا أنه يكره البول في الماء.
# التاسع: لا فرق في عدم تنجيس الكر (3) بملاقاة النجاسة مع عدم التغير بين
~~جميع النجاسات، لعموم قوله عليه السلام: ms0090 (إذا بلغ الماء قدر كر، لم ينجسه
~~شئ) (4).
# وقال أحمد: إن الماء الكثير الواقف الذي يمكن نزحه كالزائد على القلتين
~~ينجس بوقوع بول الآدميين أو عذرتهم الرطبة خاصة (5)، لقوله عليه السلام:
~~(لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه) (6). وهو
~~يتناول القليل والكثير، وعامة الفقهاء لم يفرقوا بين البول وغيره، والنهي
~~لا يدل على النجاسة مع، إنه وافق على أن بول الكلب أزيد نجاسة من بول
~~الآدمي، وأن القلتين لا ينجس بوقوع بول الكلب، فأولى أن لا ينجس ببول
~~الآدمي.
# مسألة: الماء القليل ينجس بملاقاة النجاسة له، سواء غيرت أحد أوصافه أو
~~لا. ذهب
# PageV01P043
# إليه أكثر علمائنا (1)، وبه قال أبو حنيفة (2)، وسعيد بن جبير (3)، وابن
~~عمر (4)، ومجاهد، وإسحاق (5)، وأبو عبيد (6)، (7).
# وقال ابن أبي عقيل (8) من علمائنا: لا ينجس إلا بالتغير كالكثير (9)، وهو
~~مروي
# PageV01P044
# عن حذيفة (1)، وأبي هريرة (2)، وابن عباس (3)، وسعيد بن المسيب، والحسن
~~(4)، وعكرمة (5)، وعطاء (6)، وطاووس (7)،
# PageV01P045
# وجابر بن زيد (1)، وابن أبي ليلى (2)، ومالك، والأوزاعي (3)، والثوري
~~(4)، وابن المنذر (5)، (6) وللشافعي قولان (7)، وعن أحمد روايتان (8).
# لنا: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله: (إذا بلغ الماء
~~قلتين، لم ينجسه شئ) (9).
# PageV01P046
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله
~~عليه السلام، قال: سألته عن الجنب يجعل الركوة أو التور فيدخل إصبعه فيه؟
~~قال: (إن كانت يده قذرة فأهرقه، وإن كان لم يصبها قذر فليغتسل منه (1)).
# وما رواه في الصحيح، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر (2)، قال: سألت أبا
~~الحسن عليه السلام عن الرجل يدخل يده في الإناء وهي قذرة؟ قال: (يكفئ (3)
~~الإناء) (4).
# وما رواه الشيخ في الحسن، عن سعيد الأعرج (5)، قال: سألت أبا عبد الله
~~عليه السلام عن سؤر اليهودي والنصراني؟ قال: (لا) (6).
# وما رواه في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال:
~~سألته عن النصراني يغتسل مع المسلم في الحمام؟ قال: (إذا علم أنه نصراني،
~~اغتسل بغير ماء الحمام) (7).
# PageV01P047
# وما رواه في الصحيح عن محمد ms0091 بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
~~سألته عن الكلب يشرب من الإناء؟ قال (اغسل الإناء) (1).
# وما رواه في الصحيح عن الفضل أبي عباس (2)، قال سألت أبا عبد الله عليه
~~السلام عن فضل الهرة والشاة والبقرة والإبل والحمار والخيل والبغال والوحش
~~والسباع فلم أترك شيئا إلا سألته عنه؟ فقال: (لا بأس) حتى انتهيت إلى
~~الكلب، فقال: (رجس نجس لا تتوضأ بفضله واجتنب ذلك الماء واغسله بالتراب أول
~~مرة ثم بالماء) (3) وأيضا: قوله عليه السلام: (الماء الذي لا ينجسه شئ ألف
~~ومائتا رطل) (4) وقوله:
# (إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ) (5) علق الحكم على الشرط، فينتفي عند
~~انتفائه. وأيضا ما رواه ابن جابر فيما قدمناه، وهو قوله: سألته عن الماء
~~الذي لا ينجسه شئ فقال: (كر) (6).
# فنقول: لو لم يكن ما دون الكر قابلا للتنجيس لكان تأخيرا للبيان عن وقت
~~الحاجة، وهو لا يجوز إجماعا، ولكان توقيف الحكم على الكرية عبثا، ولأن
~~النجاسة امتزجت بالماء وشاعت أجزاؤها في أجزائه ويجب الاحتراز عن أجزاء
~~النجاسة وقد تعذر إلا بالاحتراز عن
# PageV01P048
# أجزاء الماء المختلط أجزاؤه بأجزائها.
# احتج ابن أبي عقيل (1) بما روي عنه عليه السلام، وهو قوله: (الماء طاهر
~~لا ينجسه شئ إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه) (2).
# وبما روي، عن الباقر عليه السلام، قال: سئل (3) عن الجرة والقربة يسقط
~~فيهما فأرة أو جرذ أو غيره، فيموت فيهما (4)؟ قال (إذا غلبت رائحته على طعم
~~الماء أو لونه فأرقه، وإن لم تغلب فاشرب منه وتوضأ) (5).
# بما روي، عن الصادق عليه السلام إنه أستقي له من بئر فخرج في الدلو
~~فأرتان، فقال: (أرقه) فاستقى آخر، فخرج فيه فأرة، فقال (أرقه) ثم استقى
~~آخر، فلم يخرج فيه شئ فقال: (صبه في الإناء فتوضأ واشرب) (6).
# وبما روي، عن الصادق عليه السلام، قال: سئل عن الماء النقيع يبول فيه
~~الدواب؟
# فقال: (إن تغير الماء، فلا تتوضأ منه، وإن لم تغيره أبوالها، فتوضأ منه،
~~وكذلك الدم إذا سال في الماء وأشباهه) (7).
# احتج مالك بالحديث ms0092 الأول عن رسول الله صلى الله عليه وآله (8)، ولأن
~~التنجيس موجب للحرج، فإنه لا يمكن حينئذ تطهير شئ بالماء، فإنه ينجس
~~بملاقاة النجاسة، والنجس لا يطهر.
# PageV01P049
# والجواب عن الأول: إنه ليس من الألفاظ الدالة على العموم، فيحمل على
~~الكثير جمعا بين المطلق والمقيد.
# وعن الحديثين الآخرين بضعف السند، فإن الراوي علي بن حديد (1)، وهو ضعيف
~~مع أنه مرسل.
# وأما الحديث الرابع، فإن راويه ياسين الضرير (2)، ولا أحقق حاله، فهو
~~مدفوع ومعارض بما ذكرناه.
# وحجة مالك النقلية: بما أجبنا به ابن أبي عقيل. وأيضا: فإن ذلك ورد في
~~بئر بضاعة بضم الباء وفتحها وماؤها يجري في البساتين فعلى. هذا كأنه قال:
~~(الماء الجاري طهور. الحديث).
# وما ذكره من الملازمة في العقلية ممنوع، لأن التطهير هناك حصل لأجل
~~الضرورة. على أن لنا المنع من الملازمة أيضا على مذهب السيد المرتضى (3)،
~~ومذهب الشافعي من الفرق بين ورود الماء على النجاسة وورودها عليه (4)،
~~ومعارض بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه قال: (لا يبولن أحد كم في
~~الماء الدائم) (5) فلو لم يكن قابلا للتنجيس، لم يكن فيه فائدة، وفيه كلام
~~ذكرناه سالفا (6).
# PageV01P050
# وأيضا بما روي عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير (1)، أنهما حكما
~~بنجاسة بئر زمزم، حيث وقع الزنجي فيه فمات حتى أمرا بنزح ماء البئر كله
~~(2).
# وبما روي، عن علي عليه السلام أنه حكم بنجاسة البئر بوقوع الفأرة فيه حتى
~~أوجب نزح دلاء (3). وقد روى بعض الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله، إنه
~~أمر بنزح (4) ثلاثين دلوا (5).
# لا يقال يعارض ما ذكرتم بما رواه الشيخ في الصحيح، عن حريز (6)، عن أبي
~~عبد الله عليه السلام، قال: (كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء
~~واشرب، فإذا تغير الماء وتغير الطعم فلا توضأ منه ولا تشرب) (7).
# وبما رواه في الصحيح، عن ابن مسكان (8)، عن أبي عبد الله عليه السلام،
~~قال:
# PageV01P051
# سألته عن الوضوء مما ولغ الكلب فيه والسنور أو شرب منه جمل أو دابة أو
~~غير ذلك ms0093 يتوضأ منه أو يغتسل؟ قال: (نعم، إلا أن تجد غيره فتنزه عنه) (1).
# لأنا نجيب عن الأول: أنه ليس فيه ما يدل على العموم، والسور الكلي دخل
~~على الغلبة لا على الماء المطلق، فيحمل على البالغ كرا جمعا بين الأدلة،
~~وهو الجواب عن الثاني.
# فروع:
# الأول: الماء القليل قابل للانفعال عن كل نجاسة، وإن كانت دما يسيرا بحيث
~~لا يدركه الطرف كرؤوس الأبر.
# وقال الشيخ في المبسوط: إن ما لا يدركه الطرف معفو عنه، دما كان أو غيره
~~(2)، وقال في الإستبصار: إذا كان الدم مثل رؤوس الأبر، لم ينجس به الماء
~~(3).
# لنا: حصول المؤثر والقابل، فيوجد الأثر.
# احتج الشيخ بما رواه في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه
~~السلام قال: سألته عن رجل امتخط فصار الدم قطعا صغارا فأصاب إناءه، هل
~~[يصلح] (4) الوضوء منه؟ قال: (إن لم يكن شئ يستبين في الماء، فلا بأس، وإن
~~كان شيئا بينا، فلا يتوضأ منه) (5) ولأن وجوب التحرز عنه مشقة وحرج، فيكون
~~منفيا.
# والجواب عن الأول: إنه غير دال بصريحه على صورة النزاع، فإنه ليس فيه
~~إشعار بإصابة الماء وإن كان المفهوم منه ذلك، لكن دلالة المفهوم أضعف لما
~~ذكرناه.
# و (يعارضه: ما) (6) رواه محمد بن يعقوب في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن
~~أخيه
# PageV01P052
# موسى عليه السلام، قال: سألته عن رجل رعف وهو يتوضأ فيقطر قطرة في إنائه
~~هل يصلح الوضوء منه؟ قال (لا) (1) ولم يشترط الظهور، ويحتمل أن يكون الأول
~~معناه إذا أصاب الإناء وشك في وصوله إلى الماء اعتبر بالظهور حسا.
# وعن الثاني: إن اعتبار المشقة مع قيام الموجب ساقط.
# الثاني: أطلق المفيد وسلار (2) تنجيس مياه الأواني والحياض، حتى أن سلار
~~أوجب إراقتها وإن كان كثيرا (3)، وهذا الإطلاق غير واضح.
# لنا: العموم المستفاد من قوله عليه السلام: (إذا بلغ الماء قدر كر، لم
~~ينجسه شئ) (4).
# لا يقال: يعارضه الأحاديث الدالة على نجاسة الأواني عند الملاقاة.
# لأنا نقول: الإطلاق هناك بناءا على الغالب من صغر الإناء عن بلوغ الكرية،
~~ولأنه ms0094 مقيد بما ذكرنا.
# والحق أن مرادهما بالكثرة هنا، الكثرة العرفية بالنسبة إلى الأواني
~~والحياض التي يسقى منها الدواب، وهي غالبا تقصر عن الكر.
# الثالث: لو وصل بين الغديرين بساقية اتحدا، أو اعتبر الكرية فيهما مع
~~الساقية جميعا، أما لو كان أحدهما أقل من كر ولاقته نجاسة فوصل بغدير بالغ
~~كرا، قال بعض الأصحاب:
# PageV01P053
# الأولى بقاؤه على النجاسة، لأنه ممتاز عن الطاهر، مع أنه لو مازجه وقهره
~~لنجسه (1).
# وعندي فيه نظر، فإن الاتفاق واقع على أن تطهير ما نقص من الكر بإلقاء كر
~~عليه، ولا شك أن المداخلة ممتنعة، فالمعتبر إذن الاتصال الموجود هنا.
# الرابع: لو شك في بلوغ الكرية، فالوجه التنجيس، لأن الأصل القلة
~~وللاحتياط، ويحتمل عدمه، لأنه كان طاهرا قبل وقوع النجاسة، وشك في تنجيسه
~~بها ولا يرفع اليقين بالشك.
# الخامس: قد بينا أن الكثير (2) إذا تغير بالنجاسة نجس، أما لو تغير بما
~~نجاسته عارضية كالزعفران النجس والمسك النجس، فإنه لا ينجس بذلك، لأن
~~الملاقي يطهر بالماء. نعم، لو سلبه إطلاق اسم الماء، فإنه ينجسه.
# مسألة: لا يجوز استعمال الماء النجس في رفع الحدث ولا في إزالة النجاسة،
~~لأنه منفعل بها، فكيف يعدمها عن غيره وهو إجماع؟! وكذا كل ما منع من
~~استعماله كالمشتبه وإن لم يكن نجسا.
# ويجب التيمم إذا لم يوجد غيره، لأنه منع من الطهارة به شرعا، فكان
~~كالعدم، ولا يجوز استعماله أيضا في أكل ولا شرب إلا عند الضرورة، لما رواه
~~الشيخ في الصحيح، عن حريز بن عبد الله، عن الصادق عليه السلام قال: (فإذا
~~تغير الماء وتغير الطعم فلا توضأ منه ولا تشرب) (3).
# وفي الصحيح، عن الفضل أبي العباس، عن الصادق عليه السلام وقد سأله عن
~~أشياء حتى انتهى إلى الكلب؟ فقال: (رجس نجس لا تتوضأ بفضله واصبب ذلك الماء
~~واغسله بالتراب أول مرة، ثم بالماء) (4).
# PageV01P054
# فروع:
# الأول: لو شك في نجاسة متيقن الطهارة، جاز الاستعمال وبنى على اليقين.
~~ولو تيقن النجاسة وشك في الطهارة، بنى على النجاسة عملا بالمتيقن، وتركا
~~للمرجوح.
# الثاني: لو ms0095 أخبره عدل بنجاسة الماء، لم يجب القبول وإن أسندها إلى سبب
~~بناءا على ما ذكرنا من ترجيح الأصل المتيقن على الخبر المظنون، خلافا
~~للحنابلة (1) فيما إذا ذكر السبب، وكذا البحث لو وجده متغيرا وشك في استناد
~~التغير إلى النجاسة.
# أما لو شهد عدلان بالنجاسة، فالأولى القبول، لأن شهادة العدلين معتبرة في
~~نظر الشرع قطعا، فإن المشتري لو ادعى سبق النجاسة، لثبت جواز الرد بناءا
~~على وجود العيب. وقال ابن البراج (2): لا يحكم بالشهادة عملا بالأصل القطعي
~~السالم عن اليقين بصدقهما (3).
# أما لو تعارضت البينتان في إناءين، فقال في الخلاف: سقطت شهادتهما ورجع
~~إلى الأصل (4)، وقال في المبسوط: لو قلنا إن أمكن الجمع بينهما قبلتا
~~ونجسا، كان قويا (5)، ولم يتعرض لما لا يمكن فيه الجمع، والوجه فيه وجوب
~~الاحتراز منهما والحكم بنجاسة أحدهما لا بعينه، والقول بسقوط شهادتهما فيما
~~يتعذر الجمع فيه لا يخلو من قوة. وهو قول الحنابلة (6).
# PageV01P055
# الثالث: لو علم بالنجاسة بعد الطهارة وشك في سبقها عليه، فالأصل الصحة.
~~ولو علم سبقها على الطهارة وشك في بلوغ الكرية أعاد، لأن الأصل عدمها. ولو
~~شك في نجاسة الواقع أو في كون الحيوان الميت من ذوات الأنفس، بني على
~~الطهارة.
# الرابع: لو أخبر العدل بنجاسة إنائه أو الفاسق بطهارته، فالوجه القبول،
~~ولو أخبر الفاسق بنجاسة إنائه، فالأقرب القبول أيضا. ولو سقط عليه من طريق
~~ماء لم يلزمه السؤال عنه، لأصالة الطهارة.
# مسألة: المشهور عند أصحابنا: تنجيس البئر بملاقاة النجاسة (1). وهو أحد
~~قولي الشيخ (2). وقال في التهذيب: لا يغسل الثوب ولا تعاد الطهارة ما لم
~~يتغير بالنجاسة، لكن لا يجوز استعماله إلا بعد تطهيره (3).
# وذهب الجمهور إلى التنجيس أيضا مع قلة الماء أو تغيره (4)، والحق أنها لا
~~تنجس بمجرد الملاقاة. وقد أجمع العلماء كافة على نجاستها بالتغير بالنجاسة.
# احتج القائلون بالتنجيس بوجوه:
# الأول: النص، وهوما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن بزيع (5)، قال كتبت
~~إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا عليه السلام، عن البئر تكون في
~~المنزل للوضوء فيقطر ms0096 فيها قطرات من بول أو دم، أو يسقط فيها شئ من العذرة
~~(6) كالبعرة أو نحوها ما
# PageV01P056
# الذي يطهرها حتى يحل الوضوء منها للصلاة؟ فوقع عليه السلام في كتابي
~~بخطه: (ينزح منها دلاء) (1) فلو كانت طاهرة، لما حسن تقريره على السؤال.
# وما رواه أيضا في الصحيح، عن علي بن يقطين (2)، عن أبي الحسن موسى عليه
~~السلام، قال: سألته عن البئر يقع فيها الحمامة والدجاجة أو الفأرة أو الكلب
~~أو الهرة؟
# فقال: (يجزيك أن تنزح منها دلاء، فإن ذلك يطهرها إن شاء الله) (3) ولو
~~كانت طاهرة، لكان تعليل التطهير بالنزح تعليلا لحكم سابق بعلة لاحقة، وهو
~~محال.
# الثاني: عمل أكثر الأصحاب (4)، وهو وإن لم يكن حجة قطعية، لكنه يفيد
~~أولوية ما، فإذا انظم نضيف إلى ما ذكرنا من الأحاديث حصل القطع بالحكم.
# الثالث: لو كان طاهرا، لما ساغ التيمم، والتالي باطل، فالمقدم مثله،
~~والشرطية ظاهرة، فإن الشرط في جواز التيمم، فقدان الطاهر. وبيان بطلان
~~التالي من وجهين:
# الأول: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن أبي يعفور (5)، وعنبسة
~~بن
# PageV01P057
# مصعب (1)، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا أتيت البئر وأنت جنب
~~فلم تجد دلوا ولا شيئا تغرف به، فتيمم بالصعيد الطيب، فإن رب الماء رب
~~الصعيد، ولا تقع في البئر ولا تفسد على القوم ماءهم) (2).
# واعلم أن هذا الحديث كما دل على بطلان التالي، فله دلالة على المطلوب
~~ابتداءا مستفادة من قوله عليه السلام: (ولا تفسد على القوم ماءهم).
# الثاني: لو لم يجز التيمم، لزم أحد الأمرين: إما جواز استعمال ماء البئر
~~بغير نزح، أو إطراح الصلاة، وهما باطلان.
# أما الأول: فلأنه لو صح لما وجب النزح، وهو باطل بالأحاديث المتواترة
~~الدالة على وجوبه (3).
# وأما الثاني: فبالإجماع.
# الرابع: إنه لو كان طاهرا، لكان النزح عبثا، والمقدم كالتالي باطل.
# احتج الآخرون بوجوه:
# الأول: النص، وهو روايات.
# منها: ما دل بمنطوقه، وهو ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد، بن إسماعيل،
~~قال:
# كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا ms0097 عليه السلام؟ فقال: (ماء
~~البئر واسع لا يفسده شئ، إلا أن يتغير ريحه أو طعمه، فينزح منه حتى يذهب
~~الريح ويطيب طعمه، لأنه (4) له مادة) (5) وقد أشار عليه السلام إلى العلة،
~~فكان أبلغ في التنصيص (6).
# PageV01P058
# وما رواه، عن علي بن حديد، عن بعض أصحابنا، قال: كنت مع أبي عبد الله
~~عليه السلام في طريق مكة، فصرنا إلى بئر فاستقى غلام أبي عبد الله عليه
~~السلام دلوا، فخرج فيه فأرتان، فقال أبو عبد الله عليه السلام: (أرقه)
~~فاستقى آخر، فخرجت فيه فأرة، فقال أبو عبد الله عليه السلام: (أرقه) قال:
~~فاستقى الثالث فلم يخرج فيه شئ، فقال: (صبه في الإناء) (1) وهذا وإن كان
~~مرسلا، لكنه مرجح.
# وما رواه الشيخ في حديث حسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام،
~~قال: سألته عن بئر ماء وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة أو زنبيل من
~~سرقين، أيصلح الوضوء منها قال؟: (لا بأس) (2).
# وما رواه في الصحيح، عن محمد بن إسماعيل، عن الرضا عليه السلام، قال:
~~(ماء البئر واسع لا يفسده شئ، إلا أن يتغير) (3).
# وما رواه الشيخ، عن عمار (4)، قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن البئر
~~يقع فيها زنبيل عذرة يابسة أو رطبة؟ فقال: (لا بأس إذا كان فيها ماء كثير)
~~(5) وعمار وإن كان فطحيا، إلا أنه يعتمد كثيرا على روايته لثقته.
# ومنها: ما يدل بمفهومه، وهو ما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية، عن أبي
~~عبد
# PageV01P059
# الله عليه السلام، قال، سمعته يقول: (لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة مما
~~وقع في البئر إلا أن ينتن، فإن أنتن غسل الثوب وأعاد الصلاة ونزحت البئر)
~~(1).
# وما رواه في الصحيح، عن معاوية، عن أبي عبد الله عليه السلام، في الفأرة
~~تقع في البئر فيتوضأ الرجل منها ويصلي وهو لا يعلم أيعيد الصلاة ويغسل
~~ثوبه؟ فقال: (لا يعيد الصلاة ولا يغسل ثوبه) (2).
# وما رواه، عن أبان بن عثمان (3)، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سئل
~~عن الفأرة تقع في ms0098 البئر لا يعلم بها إلا بعد ما يتوضأ منها، أيعاد الوضوء؟
~~فقال: (لا) (4).
# وما رواه، عن أبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: بئر يستقي منها
~~وتوضئ به وغسل منه الثياب وعجن به، ثم علم إنه كان فيها ميت؟ قال: (بأس،
~~ولا يغسل الثوب ولا تعاد منه الصلاة) (5).
# وما رواه في الصحيح، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته
~~عن الحبل يكون من شعر الخنزيز يستقي بن الماء من البئر، أيتوضأ من ذلك
~~الماء؟ قال: (لا بأس) (6).
# PageV01P060
# واعترضوا على الحديث الأول بوجوه:.
# أحدها: إن قوله عليه السلام: لا يفسده، أي: فسادا يوجب التعليل.
# الثاني: إن الراوي أسندها إلى المكاتبة، وهي ضعيفة.
# الثالث: المعارضة بخبر ابن بزيع المتقدم (1).
# والجواب عن الأول، أنه تخصيص لا يدل اللفظ عليه، ولأن الاستثناء ينفيه،
~~لأنه حينئذ لا يبقى فرق بين المستثنى منه.
# وعن الثاني: إن الراوي قال: فقال عليه السلام كذا، والثقة لا يخبر بالقول
~~إلا مع القطع. على أن الرسول عليه السلام قد (2) كان ينفذ رسله بالمكاتبات،
~~فلم لم يكن حجة دالا لما ساغ (3) ذلك. على أن الحديث الذي استدلوا به أولا
~~من هذا النوع.
# وعن الثالث: إن المعارضة إنما تتم على تقدير نصوصية الحديث الأول على
~~المعنى المطلوب منه، وليس كذلك.
# الوجه الثاني العمومات الدالة على أن مطلق الماء طهور، وقد تقدمت (4)،
~~وتخصيصها بالماء القليل حال ملاقاة النجاسة لا يخرجها عن كونها حجة.
# الوجه الثالث: إنها لو نجست لما طهرت، والتالي باطل اتفاقا، ولأنه حرج،
~~فالمقدم مثله.
# بيان الشرطية: إنه لا طريق إلى التطهير إلا النزح حينئذ، وإلا لزم إحداث
~~الثالث، وليس بصالح لذلك.
# أما أولا: فإنه لم يعهد (5) في الشرع تطهير شئ بإعدام بعضه.
# وأما ثانيا: فلأنه غالبا قد يسقط من الدلو الأخير إلى البئر، فيلزم
~~تنجيسها، ولا ينفك المكلف من النزح، وذلك ضرر عظيم.
# PageV01P061
# وأما ثالثا: فلأن الأخبار اضطربت في تقدير النزح، فتارة دلت على التضييق
~~في التقديرات المختلفة، وتارة دلت على الإطلاق، وذلك مما يمكن أن ms0099 يجعله
~~الشارع طريقا إلى التطهير.
# الرابع: إنه بجريانه من منابعه أشبه الماء الجاري، فيتساويان حكما.
# الخامس: الأصل الدال على الطهارة وعلى نفي الحرج المستفاد من التنجيس.
# والجواب عما احتجوا به أولا من وجوه:.
# أحدها: إنه عليه السلام لم يحكم بالنجاسة، أقصى ما في الباب أنه أوجب
~~النزح.
# وثانيها: إنه لم لا يجوز أن يكون قوله ينزح منها دلاء، وإن كان متضمنا
~~للطهارة إلا أن المراد من الطهارة هاهنا النظافة، لا ضد النجاسة، فإن هذه
~~الأشياء المعدودة من القاذورات، وتقريره عليه السلام لقول السائل حتى يحل
~~الوضوء منها بعد تسليمه، ليس فيه دلالة على التنجيس، فإنا نقول بموجبه حيث
~~أو جبنا النزح ولم نسوغ الاستعمال قبله.
# وثالثها: يحمل على ما إذا تغيرت جمعا بين الأدلة.
# ورابعها: إن هذا دلالة مفهوم، وهي ضعيفة، خصوصا مع معارضتها للمنطوق
~~والمفهوم.
# وخامسها: يحمل المطهر هاهنا على ما أذن في استعماله، وذلك إنما يكون بعد
~~النزح، لمشاركته للنجس في المنع جمعا بين الأدلة. وهذه الأجوبة آتية في
~~الحديث الثاني.
# وعن الثاني: بأن عمل الأكثر ليس بحجة، وأيضا: فكيف يدعي عمل الأكثر هاهنا
~~مع أن الشيخ وابن أبي عقيل ذهبا إلى ما نقلناه عنهما (1).
# وعن الثالث: بالمنع عن الملازمة أو لا، قوله: الشرط فقدان الطاهر، قلنا:
~~ليس على الإطلاق، بل المأذون في استعماله، فإن المستعمل في إزالة الحدث
~~الأكبر طاهر عند أكثر أصحابنا (2) يجب معه التيمم، فكذا هاهنا، وثانيا:
~~بالمنع من بطلان التالي.
# والحديث الذي ذكروه غير دال على التنجيس، فإنه يحتمل رجوع النهي إلى
~~المصلحة
# PageV01P062
# الحاصلة من فقدان الضرر بالوقوع، والنهي عن إفساد الماء إما على معنى عدم
~~الانتقاع به إلا بعد النزح، وأما على معنى النهي عن إظهار الأجزاء الحمائية
~~(1) في البئر وخلطها بالماء.
# وبالجملة: فهذا الحديث أيضا يدل بمفهومه، والملازمة الثانية من الوجه
~~الثاني ممنوعة، والملازمة في الوجه الرابع ممنوعة، ولا يلزم من عدم العلم
~~بالفائدة، العلم بالعدم.
# وإذا عرفت هذا، فالأقوى عندنا عدم التنجيس بالملاقاة.
# فائدة: لا يكره الطهارة بماء البئر ويستوي في ms0100 ذلك زمزم وغيرها من الآبار.
# وهو (2) مذهب العلماء.
# ويحكى عن أحمد كراهة الطهارة بماء زمزم (3).
# لنا: إنه ماء مطلق فيساوي غيره.
# احتج بما روي عن العباس (4) أنه قال: (لا أحله لمغتسل، أما. للشارب فحل
~~وبل) (5)، (6).
# والجواب بعد سلامة النقل: لعله قال ذلك في وقت قلة المياه، وكثرة الحاجة
~~إلى الشرب، أو لأن المغتسل ربما لا ينفك عن النجاسة، ويحرم غسلها في
~~المسجد.
# PageV01P063
# (البحث الثاني: في كيفية تطهير المياه من النجاسات:) مسألة: المتغير إما
~~أن يكون جاريا أو واقفا، فالجاري إنما يطهر بإكثار الماء المتدافع حتى يزول
~~التغير، لأن الحكم تابع للوصف، فيزول بزواله، ولأن الطارئ لا يقبل النجاسة
~~لجريانه، والمتغير مستهلك فيه فيطهر.
# والواقف بإلقاء كر عليه دفعة من المطلق بحيث يزول تغيره، وإن لم يزل
~~فبإلقاء كر آخر، وهكذا لأن الطارئ غير قابل للنجاسة لكثرة، والمتغير مستهلك
~~فيه فيطهر.
# ولو زال التغير من قبل نفسه أو بملاقاة أجسام طاهرة غير الماء أو بتصفيق
~~الرياح، المشهور أنه لا يطهر، لأن النجاسة حكم شرعي، فيتوقف زواله عليه،
~~ولأنها نجسته قبل الزوال، فيستصحب الحكم، ولأن النجاسة تثبت بوارد، فلا
~~تزول إلا بوارد، بخلاف نجاسة الخمر، فإنها تثبت بغير وارد، فتطهر بغير
~~وارد.
# وقال الشافعي وأحمد: إن زال بطول المكث عاد طهورا وإن زال بطرح المسك
~~والزعفران فلا، لأنهما ساتران لا مزيلان (1). وفي التراب قولان له مبنيان
~~على أنه مزيل أو ساتر (2).
# ولو زال التغير بأخذ بعضه لم يطهر، وإن كان الباقي كرا، وكذا لو زال
~~التغير بإلقاء أقل من الكر على الأقوى، خلافا لبعض علمائنا (3)، وللشافعي
~~(4).
# PageV01P064
# لنا: أنه بملاقاته الماء النجس ينجس فلا يكون مطهرا، وكذا باقي الأجسام
~~كالمسك و الزعفران (1)، ولأنها لا تطهر نفسها، فأولى أن لا تطهر غيرها.
# مسألة: الماء القليل إن تغير بالنجاسة فطريق تطهيره إلقاء كر عليه أيضا
~~دفعة، فإن زال تغيره فقد طهر إجماعا، وإن لم يزل وجب إلقاء كر آخر، وهكذا
~~إلى أن يزول التغير.
# ولا يطهر بزوال التغير من قبل نفسه إجماعا منا، وهو ظاهر، ms0101 ومن القائلين
~~بطهارة الكثير المتغير بزوال تغيره، لأن المقتضي للتنجيس في الكثير التغير،
~~فيزول بزواله، وفي القليل الملاقاة لا التغير، فلا يؤثر زواله في عدم
~~التنجيس.
# وإن لم يتغير، قال الشيخ في الخلاف: يشترط في تطهير الكر: الورود (2)،
~~وقال في المبسوط: لا فرق بين أن يكون الطارئ نابعا من تحته، أو يجري إليه،
~~أو يغلب (3). فإن أراد بالنابع ما يكون نبعا من الأرض، ففيه إشكال من حيث
~~أنه ينجس بالملاقاة، فلا يكون مطهرا، وإن أراد به ما يوصل إليه من تحته،
~~فهو حق. وهل يطهر بالإتمام؟ الوجه إنه لا يطهر سواء تمم بنجس أو طاهر،
~~وتردد في المبسوط (4)، وجزم المرتضى في المسائل الرسية (5)، وابن البراج
~~(6)، وابن إدريس (7) بالتطهير (8). وللشافعية في اجتماع القلتين من الماء
~~النجس وجهان (9).
# لنا: إن النجاسة حكم شرعي فيقف زواله عليه، ولأن النجاسة سابقة (10) قبل
~~البلوغ،
# PageV01P065
# فلا يؤثر في العمل به الشك عنده، وللنهي عن استعمال غسالة ماء الحمام،
~~وهي لا تنفك عن الطاهر.
# واستدل المرتضى بوجهين:
# الأول: إن بلوغ الكرية يوجب استهلاك النجاسة، ولا فرق بين وقوعها قبل
~~البلوغ وبعده.
# الثاني: لو لم يحكم بالطهارة حينئذ، لما حكم بطهارة الكثير إذا اشتبه
~~وقوع النجاسة فيه قبل البلوغ وبعده، والتالي باطل اتفاقا، فالمقدم مثله.
# بيان الملازمة: إن احتمال الوقوع في الحالتين على السوية، فلا أولوية
~~(1).
# واحتج ابن إدريس بوجوه:
# أحدها: قوله عليه السلام: (إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا) (2) ادعاه
~~متواترا.
# الثاني: قوله تعالى: " وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به " (3)
~~وقوله: " وإن كنتم جنبا فاطهروا " (4) وقوله: " فلم تجدوا ماء فتيمموا "
~~(5).
# وقوله: " حتى تغتسلوا " (6) أجاز الدخول في الصلاة بعد الاغتسال،
~~فالمغتسل بالمتنازع يصدق عليه اسم الاغتسال، وقوله عليه السلام لأبي ذر:
~~(إذا وجدت الماء فأمسه جلدك) (7) والمتنازع فيه ماء، وقوله عليه السلام:
~~(أما أنا فأحثوا ثلاث حثيات من ماء، فإذا أنا قد طهرت) (8) ولم يختص ماء
~~بالذكر.
# PageV01P066
# الثالث: الإجماع (1).
# والجواب عما احتج به سيد المرتضى (2)، أولا: بالمنع من المساواة ضرورة
~~كون الأصل منصوصا عليه بخلاف المتنازع، ms0102 فإن أسندها إلى القياس فباطل،
~~والفرق واقع، فإن النابع له قوة على عدم الانفعال على الملاقي بخلاف
~~المنفعل.
# وعن الثاني: بالمنع الملازمة، وتساوي الاحتمالين ممنوع بالأصل الدال على
~~الطهارة فالحاصل أن الطهارة لم تستند (3) إلى أن البلوغ رافع للتنجيس.
# وعما احتج به ابن إدريس أولا: بالمنع من الرواية، فإن الشيخ رواها مرسلة
~~في المبسوط (4) ولم يسندها في غيره. نعم، قد وردت أحاديث كثيرة بقولهم عليه
~~السلام:
# (إذا بلغ الماء قدر كر، لم ينجسه شئ) (5) وهذا يدل على أن بلوغ الكرية
~~مانع من التأثير، لا على أنه رافع لما كان ثابتا.
# وعن الثاني: إن الآيات والأحاديث التي ذكرها غير دالة على محل النزاع،
~~فإنا لم نمنع من جواز استعمال الماء، ولكن النزاع في تطهير النجس بالإتمام.
# وعن الثالث: إنه دعوى الإجماع كدعوى تواتر حديثه.
# فروع:
# الأول: لو كان بعض الكر نجسا وتمم بالمستعمل، فكالأول.
# الثاني: لو قلنا بالطهارة ففرق، لم يصر نجسا، كما لو كان كرا عند وقوع
~~النجاسة ثم فرق.
# الثالث: لو قلنا بالطهارة لم يشترط خلوه من نجاسة عينية. نعم، يشترط خلوه
~~من التغير.
# PageV01P067
# الرابع: إنما لا يقبل النجاسة الكثير من محض الماء، فلو كوثر (1) النجس
~~القليل بماء ورد، لم يطهر، ولو كمل الطاهر بماء ورد كرا ثم وقعت فيه نجاسة،
~~فالأقرب عدم التأثير إن بقي الإطلاق خلافا للشافعي (2).
# الخامس: لو نجس القليل وزيد عليه ماء يقهره ولم يبلغ حد الكثرة لم يزل
~~حكم التنجيس. خلافا للشافعية (3) في أحد الوجهين، لكن شرطوا طهارة الوارد،
~~ووروده على النجس، وأن يزيد الوارد على الأول، وأن لا يكون فيه نجاسة
~~جامدة.
# السادس: لا يطهر غير الماء من المائعات. خلافا للحنابلة (4) حيث جوزوا
~~تطهير الدهن بأن يلقى عليه ماء كثير ويضرب جيدا. وهو باطل لعدم العلم
~~بالوصول.
# مسألة: قد ذكرنا أن الأقوى عندنا عدم تنجيس البئر بالملاقاة (5)، فالنزح
~~الوارد عن الأئمة عليهم السلام إنما كان تعبدا (6)، والقائلون بالتنجيس
~~جعلوه طريقا إلى التطهير.
# إذا عرفت هذا، فنقول: الواقع في البئر على أنواع:
# الأول: ما ms0103 يوجب نزح الجميع، وهو موت البعير أو الثور فيها، ووقوع الخمر،
~~وكل مسكر، والفقاع، والمني ودم الحيض، والاستحاضة، والنفاس، لما رواه
~~الحلبي (7) في
# PageV01P068
# الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا مات فيها بعير أو يصب
~~فيها خمر فلينزح) (1).
# وروى عبد الله بن سنان في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
~~(وإن مات فيها ثور أو نحوه أوصب فيها خمر، نزح الماء كله) (2).
# ولا يعارض هذا برواية عمرو بن سعيد بن هلال (3)، عن أبي جعفر عليه
~~السلام، قال: سألته عما يقع في البئر - وعد أشياءا إلى أن قال: حتى بلغت
~~الحمار والجمل؟
# قال: (كر من ماء) (4) لأن عمرا هذا فطحي، والأصحاب لم يعملوا بهذه
~~الرواية أيضا.
# ولا برواية زرارة، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: بئر، قطر فيها
~~قطرة دم أو خمر؟ قال: (الخمر والدم والميت ولحم الخنزير في ذلك كله واحد
~~ينزح منه عشرون دلوا، فإن غلب الريح نزحت حتى تطيب) (5) لأني لم أعرف من
~~الأصحاب من عمل بها غير ابن بابويه في المقنع (6)، والرواة لها لا يحضرني
~~الآن حالهم، قال الشيخ: وأيضا فهذا خبر
# PageV01P069
# واحد لا يدفع ما تقدم، ولأن العمل بالأول يستلزم العمل بهذا بخلاف العكس
~~(1).
# ولا برواية كردويه (2)، قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن البئر يقع
~~فيها قطرة دم، أو نبيذ مسكر، أو بول أو خمر؟ قال: (ينزح منها ثلاثون دلوا)
~~(3) لما ذكرناه أولا.
# وقال بعض المتأخرين: يمكن تنزيل الروايتين على القطرة من الخمر ويفرق بين
~~القطرة وصبه كالدم، لأنه ليس أثر القطرة في التنجيس كالمصبوب لشياعه (4)،
~~وهذا ضعيف.
# أما أولا: فلأن رواية زرارة اشتملت على حكم التغير، ومن المستبعد بل
~~المحال حصول التغير عن القطرة.
# لا يقال: المراد فإن تغيرت بالانصباب.
# لأنا نقول: هذا ضعيف من وجهين:
# الأول: الإضمار.
# الثاني: إن الانصباب موجب لنزح الجميع، فمع التغير أولى.
# وأما ثانيا: فلأن أحدا من أصحابنا لم يفرق بين قليل الخمر وكثيرها إلا من
~~شذ (5).
# وقال الشيخ، والمفيد، والسيد المرتضى: إن حكم ms0104 المسكرات حكم الخمر (6)،
~~ولم نظفر في ذلك بحديث، سوى ما رويناه عن زرارة، وهم غير عاملين به. نعم،
~~يمكن أن
# PageV01P070
# يقال: إنه يدخل تحت حكمه، لما رواه عطاء بن يسار (1)، عن أبي جعفر عليه
~~السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (كل مسكر خمر) (2).
# وروى ابن يقطين، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام، قال: (كلما عاقبته
~~عاقبة الخمر، فهو خمر) (3).
# فنقول: إطلاق الخمر على المسكر إما بالقياس في التسمية، والجامع الإسكار،
~~ويلزم منه جواز إثبات اللغة بالقياس، وقد ذهب إليه بعضهم (4)، وإما من حيث
~~المشاركة في الحكم، وعلى كلا التقديرين يلزم المطلوب.
# وأما الفقاع، فقد ألحقه الشيخ بالخمر (5) وتبعه أبو الصلاح (6)، (7)،
~~وابن إدريس وادعى فيه الإجماع (8)، ولم يقف على حديث يدل عليه، سوى ما رواه
~~هشام بن
# PageV01P071
# الحكم (1)، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الفقاع؟ فقال:
~~(لا تشر به فإنه خمر مجهول) (2).
# وعن الرضا عليه السلام: (وهو حرام وهو خمر) (3).
# وعن أبي الحسن الأخير عليه السلام، قال: (هي خمر استصغرها الناس) (4)
~~والبحث فيه كالخمر.
# وأما المني: فقد قال الشيخ: إنه يوجب نزح الجميع (5)، وتبعه جماعة (6)،
~~ولم نقف فيه على خبر، ويمكن أن يقال: إنه ماء محكوم بنجاسته، وتقدير بعض
~~المنزوحات ترجيح من غير مرجح، فيجب الجميع، لكنا لما طعنا في المقدمة
~~الأولى سقط عندنا هذا الدليل.
# وأما دم الحيض والاستحاضة والنفاس، فقد ألحقه الشيخ بهذا النوع (7)، ولم
~~نظفر فيه بحديث مروي.
# PageV01P072
# فروع:
# الأول: لو تعذر نزح الجميع لكثرته تراوح عليها أربعة رجال مثنى مثنى (1)
~~من طلوع الفجر إلى الغروب، ولم أعرف فيه مخالفا من القائلين بالتنجيس ويدل
~~عليه أيضا: ما رواه عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث طويل قال:
# وسئل عن بئر وقع فيه كلب، أو فأرة، أو خنزير؟ قال: (ينزف كلها فإن غلب
~~عليه الماء فلينزف يوما إلى الليل، ثم يقام عليها قوم يتراوحون اثنين اثنين
~~فينزفون يوما إلى الليل وقد طهرت) (2) وهذه الرواية ضعيفة من وجهين:
# الأول: السند، فإن رواتها ms0105 فطحية. (3).
# الثاني: المتن، فإن أحدا من أصحابنا لم يوجب نزح الجميع بموت الكلب
~~والفأرة والخنزير.
# أجاب الشيخ عن الثاني باحتمال التغير (4)، واستدل الشيخ أيضا بما رواه
~~عمرو بن سعيد بن هلال، عن الباقر عليه السلام قال: سألته عما يقع في البئر
~~ما بين الفأرة والسنور إلى الشاة فكل ذلك يقول: (سبع دلاء) قال: حتى بلغت
~~الحمار والجمل؟ قال: (كر من ماء) (5) وإن كان كثيرا، قال الشيخ: تراوح
~~الأربعة يوما يزيد عن الكر، فيجب أن يكون مجزيا (6).
# والبحث في هذه الرواية في السند والمتن كما مر، ويزيد عليه أن هذه
~~الرواية دلت على
# PageV01P073
# الاكتفاء بالكر، والتراوح وإن زاد على الكر، لكن لا دلالة في هذه الرواية
~~على أنه يقوم مقام نزح الجميع. والأقرب أن يقال: إنه بالتراوح يغلب على
~~الظن زوال ما كان في البئر، فيصار إليه.
# الثاني إن أوجبنا الرجال لم يجز النساء ولا الصبيان، ويشكل لو ساوت قوتهم
~~قوة الرجال، وإن عملنا بالحديث المتناول للقوم (1) أجزأ النساء والصبيان.
# الثالث: لا بد من نزح اثنين اثنين تبعا للرواية، ولا يكفي الآحاد وإن قصر
~~زمان التراوح.
# الرابع: لو نزح اثنان وامتد نزحهما إلى الليل، ففي الإجزاء نظر أقر به
~~ذلك إن علم مساواته لتراوح الأربعة.
# الخامس: البعير اسم جنس للصغير والكبير، والذكر والأنثى، كالإنسان.
# النوع الثاني: ما يوجب نزح كر، وهو: موت الحمار، والبغل، والفرس، والبقر
~~وأشباهها.
# أما الحمار، فقد ذهب إليه أكثر أصحابنا (2) مستدلين برواية عمرو بن سعيد،
~~عن الباقر عليه السلام، وهي ضعيفة من حيث السند، ومن حيث التسوية بين
~~الحمار والجمل، إلا أن أصحابنا عملوا فيها بالحمار، والتسوية سقطت باعتبار
~~حصول المعارض، فلا يلزم نفي الحكم عما فقد عنه المعارض.
# وأما البقرة والفرس فقد قال الشيخ والسيد المرتضى والمفيد بمساواتهما
~~للحمار في الكر (3)، ولم نقف في ذلك على حديث، إلا ما رواه الشيخ في
~~الصحيح، عن زرارة،
# PageV01P074
# ومحمد بن مسلم، وبريد بن معاوية العجلي (1)، عن أبي عبد الله عليه السلام
~~وأبي جعفر عليه السلام: في البئر يقع فيها ms0106 الدابة، والفأرة والكلب، والطير،
~~فيموت؟ قال:
# (يخرج، ثم ينزح من البئر دلاء، ثم اشرب وتوضأ) (2).
# قال صاحب الصحاح: الدابة: اسم لكل ما يدب على الأرض، والدابة: اسم لكل ما
~~يركب (3)، فنقول: لا يمكن حمله على المعنى الأول وإلا لعم، وهو باطل لما
~~يأتي، فيجب حمله على الثاني.
# فنقول: الألف واللام (في الدابة) (4) ليست للعهد، لعدم سبق معهود يرجع
~~إليه، فإما أن يكون للعموم، كما ذهب إليه الجبائيان (5)، أو لتعريف الماهية
~~على المذهب الحق.
# وعلى التقديرين يلزم العموم في كل مركوب.
# أما الأول: فظاهر.
# وأما الثاني: فلأن تعليق الحكم على الماهية يستدعي ثبوته في جميع صور
~~وجودها، وإلا لم يكن علة. هذا خلف، وإذا ثبت فيه العموم دخل فيه الحمار،
~~والفرس، والبغل، والإبل، والبقر نادرا غير أن الإبل، والثور، خرجا بما دل
~~بمنطوقه على نزح الجميع، فيكون
# PageV01P075
# الحكم ثابتا في الباقي.
# فإن قلت: يلزم التسوية بين ما عدده الإمامان عليهما السلام، قلت: خرج ما
~~استثني لدليل منفصل، فيبقى الباقي، لعدم المعارض. وأيضا: التسوية حاصلة من
~~حيث الحكم بوجوب نزح الدلاء (1)، وإن افترقت بالكثرة والقلة، وذلك شئ لم
~~يتعرضا له عليهما السلام، إلا أن لقائل أن يقول: إن ما ذكرتموه لا يدل على
~~بلوغ الكرية، ويمكن التمحل بأن يحمل الدلاء على ما يبلغ الكر جمعا بين
~~المطلق والمقيد خصوصا مع الإتيان بصيغة جمع الكثرة.
# لا يقال: إن حمل الجمع على الكثرة استحال إرادة القلة منه، وإلا لزم
~~الجمع بين إرادتي الحقيقة والمجاز، وإن حمل على القلة فكذلك.
# لأنا نقول: لا نسلم استحالة التالي (2). سلمنا، لكن إن حمل على معناه
~~المجازي وهو مطلق الجمع، لم يلزم ما ذكرتم، على أن لنا في كون الصيغ
~~المذكورة حقائق أو مجازات في القلة والكثرة نظرا. وبعض المتأخرين استدل
~~بهذه الرواية على وجوب النزح للحمار دون الفرس والبقرة، وألحقهما بما لم
~~يرد فيه نص (3)، وقد ظهر بطلانه. وقد روى مثل هذه الرواية: البقباق عن أبي
~~عبد الله عليه السلام (4).
# الثالث: الإنسان، وينزح لموته سبعون دلوا.
# وهو مذهب ms0107 القائلين بالتنجيس أجمع، واستدل عليه الشيخ برواية ابن فضال
~~(5)، عن عمرو بن
# PageV01P076
# سعيد (1)، عن مصدق بن صدقة (2)، عن عمار (3)، قال: سئل أبو عبد الله عليه
~~السلام عن رجل ذبح طيرا فوقع بدمه في البئر؟ فقال: (ينزح منها دلاء هذا إذا
~~كان ذكيا فهو هكذا ، وما سوى ذلك مما وقع في بئر الماء فيموت فيه فأكبره
~~(4)، الإنسان ينزح منها سبعون دلوا، وأقله العصفور وينزح منها دلو واحد،
~~وما سوى ذلك فيما بين هذين) (5).
# والاستدلال بهذه الرواية ضعيف فإن رواتها فطحية، ولم أقف على غيرها إلا
~~ما يدل بمفهومه لا على هذا الحكم، وهو ما رواه الشيخ، عن زرارة، قال: قلت
~~لأبي عبد الله عليه السلام: بئر قطر فيها قطرة دم. إلى آخر الرواية، وقد
~~تقدمت (6).
# وما رواه في الحسن، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: في البئر
~~تقع فيها الميتة، قال: (إذا كان لها ريح، نزح منها عشرون دلوا) وقال: (إذا
~~دخل الجنب البئر نزح منها سبع دلاء) (7) ووجهه الاستدلال من الحديثين أن
~~الحكم علق تارة على لفظ الميت وتارة على لفظ الميتة، وهو تعليق على
~~الماهية، فيعم في موارد عمومها، إلا أن أصحابنا يعلموا
# PageV01P077
# بالعشرين (1) فيكون الاستدلال بهما ساقطا. والحنفية أوجبوا نزح الجميع
~~(2).
# واعلم أن هذا الحكم عند القائلين به سار في الصغير والكبير، والسمين
~~والمهزول، والذكر والأنثى، أما المسلم والكافر، فهل يستويان فيه؟ منع ابن
~~إدريس منه، لأن بملاقاته حيا يجب نزح الجميع، فلا يطهر بالموت، ومنع من
~~تناول المطلق له، قياسا على الجنب في قولهم: (ينزح له سبع) فإنه يختص
~~المسلم (3)، وهو ضعيف، فإن المقدمة الأولى تبنى (4) على أن ملاقاة النجاسة
~~التي لم يرد فيها نص يوجب نزح الجميع، وهو ممنوع وسيأتي. والقياس الذي ذكره
~~ضعيف، فإنه لا مناسبة بين الموضعين، إلا من حيث أن لفظة الإنسان مطلق،
~~ولفظة الجنب مطلق، وهذا لا يوجب أن أحد المطلقين إذا قيد بوصف لدليل وجب
~~تقييد الآخر.
# ولا يختص النقص (5) بصورة النزاع، بل في كل اسم جنس حلي بلام ms0108 التعريف،
~~بأن يقال مثلا: إن لفظ البيع في قوله تعالى: " وأحل الله البيع " (6) وكذا
~~لفظ " الزانية والزاني " (7) و " السارق والسارقة " (8) ليس للعموم، لأن
~~لفظ الجنب ليس للعموم، ولا شك في فساده، على أنا نقول: هل وجد ما يخصص لفظ
~~الجنب أم لا؟ فإن وجد، امتنع القياس للفارق، وإن لم يوجد منع من التقيد فيه
~~بالإسلام أيضا. سلمنا، لكن لا نسلم عدم النص، فإن النص كما يدل بمنطوقه يدل
~~بمفهومه، وهو ثابت هنا، لأن الإنسان لفظ مطلق يتناول المسلم والكافر، فيجري
~~مجرى النطق بهما، فإذا وجب في موته سبعون لم يجب في مباشرته أكثر، لأن
~~الموت يتضمن المباشرة، فيعلم نفي ما زاد من مفهوم النص. سلمنا،
# PageV01P078
# لكن نمنع بقاء نجاسة المشرك بعد موته، وإنما يحصل له نجاسة الموت مغايرة
~~لنجاسة حال حياته.
# وبيانه أن النجاسة حكم شرعي يتبع مورد النص، لتساوي الجواهر في الجسمية،
~~فالمشرك إنما لحقه حكم التنجيس باعتبار كفره وقد انتفى بموته، فينتفي الحكم
~~التابع له ويلحقه حكم آخر شرعي تابع للموت، والحكمان متغايران.
# الرابع: ما يوجب نزح خمسين، وهو: الدم الكثير، والعذرة الرطبة.
# أما الدم، فقال الشيخ في النهاية: الكثير خمسون، وكذا في المبسوط (1).
~~وقال المفيد:
# في الكثير عشر (2). وقال ابن بابويه: في دم ذبح الشاة من ثلاثين إلى
~~أربعين (3). وقال علم الهدى في المصباح: في الدم ما بين الدلو الواحدة إلى
~~العشرين (4).
# وأما القليل، فقال ابن بابويه: ينزح له دلاء يسيرة (5) وقال المفيد: خمس
~~دلاء (6).
# وقال في النهاية والمبسوط (7): عشر. والأقوى ما ذكره ابن بابويه.
# ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن
~~جعفر عليه السلام، قال سألته عن رجل ذبح شاة فاضطربت (ووقعت) (8) في بئر
~~ماء وأوداجها تشخب دما، هل يتوضأ من ذلك البئر؟ قال: (ينزح منها ما بين
~~الثلاثين إلى الأربعين دلوا ثم يتوضأ منها ولا بأس) قال: وسألته عن رجل ذبح
~~دجاجة أو حمامة فوقعت في بئر، هل يصلح أن يتوضأ منها؟ قال: (ينزح منها دلاء
~~يسيرة ms0109 ثم يتوضأ منها) وسألته عن
# PageV01P079
# رجل يستقي من بئر ويرعف فيها، هل يتوضأ منها؟ قال: (ينزح منها دلاء
~~يسيرة) (1).
# وما ذكره السيد المرتضى، فيمكن الاحتجاج له برواية زرارة، عن أبي عبد
~~الله عليه السلام، وهي قوله: (الدم والخمر والميت ولحم الخنزير في ذلك كله
~~واحد نزح منه عشرون دلوا) وقد تقدمت (2)، إلا أن هذا الحديث دل على نزح
~~العشرين، فقول المرتضى: من دلو إلى عشرين، غير مطابق.
# فإن قلت: هذا الحديث يتناول الكثير، وقول السيد المرتضى: من واحد إلى
~~عشرين، يحمل على التفصيل إن كان الدم قليلا فواحدة وإلا فعشرون، وما بينهما
~~بحسب تفاوت الكثرة والقلة.
# قلت: هذا ضعيف من وجهين:
# الأول: إنه ليس في قول المرتضى دلالة على تفصيل.
# الثاني: إن الحديث وقع جوابا عن قول السائل: قلت لأبي عبد الله عليه
~~السلام: بئر قطر فيها قطرة دم أو خمر؟ قال: (الدم والخمر). فالألف واللام
~~هاهنا للعهد المسبوقية الذكر لفظا.
# واستدل الشيخ في التهذيب على قول المفيد برواية محمد بن إسماعيل بن بزيع
~~في الصحيح، قال: كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا عليه السلام
~~عن البئر يكون في المنزل للوضوء، فيقطر فيها قطرات من بول أو دم أو يسقط
~~فيها شئ من العذرة كالبعرة أو نحوها، ما الذي يطهرها حتى يحل الوضوء منها
~~للصلاة؟ فوقع عليه السلام في كتابي بخطه (ينزح منها دلاء) (3).
# قال الشيخ: وجه الاستدلال أن أكثر عدد يضاف إلى هذا الجمع عشرة، فيجب
~~الأخذ به، إذ لا دليل على ما دونه. وبعض المتأخرين سلم المقدمة الأولى، ثم
~~قال: لا نسلم أنه
# PageV01P080
# إذا جرد عن الإضافة كان حاله كذا، فإنه لا يعلم من قوله: عندي دراهم، أنه
~~لم يخبر عن زيادة عن عشرة، فإن دعوى ذلك باطلة (1).
# والحق: ما ذكره الشيخ، لأن الإضافة ها هنا وإن جردت لفظا، لكنها مقدرة،
~~وإلا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه.
# إذا عرفت هذا، فنقول: لا بد من إضمار عدد يضاف إليه تقديرا، فيحمل على
~~العشرة التي ms0110 هي أقل ما يصلح إضافته إلى هذا الجمع أخذا بالمتيقن، وحوالة
~~على الأصل من براءة الذمة.
# لا يقال: فكان يجب على الإمام بيانه، لما ذكرتم.
# لأنا نقول: يجوز أن يكون الإمام عليه السلام عرف من المخاطب علمه بالحاجة
~~إلى الإضمار، وبالبراءة الأصلية، فكان ذلك بمنزلة التنصيص.
# وها هنا نوع من التحقيق، وهو أن هذا الحديث يمكن أن يستدل به على ما ذهب
~~الشيخ إليه في القليل، لأن السؤال يضمن قوله: قطرات دم، وهو جمع تصحيح. ونص
~~سيبويه (2) على أن جمع التصحيح للقلة، فيكون السؤال يضمن القليل.
# وأما الحكم بالعدد، فإما لما ذكره الشيخ، وإما لأنه جمع كثرة فيحمل على
~~أقلها وهو العشرة.
# وأما العذرة، فقال ابن بابويه: لها عشر فإن ذابت فأربعون أو خمسون (3).
# وقال المفيد في المقنعة: للرطبة أو الذائبة خمسون، ولليابسة عشر (4).
# وقال الشيخ: للرطبة خمسون، ولليابسة عشر (5).
# PageV01P081
# وقال المرتضى في المصباح: لليابسة عشر، فإن ذابت وتقطعت خمسون دلوا (1).
# والأقوال متقاربة، فإن الرطبة والذائبة اشتركتا في شياع أجزائهما في
~~أجزاء الماء، فتعلق بهما حكم واحد بخلاف اليابسة، والرواية تتضمن ما ذكره
~~ابن بابويه. روى أبو بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام عن العذرة تقع في
~~البئر؟ فقال: (ينزح منها عشر دلاء فإن ذابت فأربعون أو خمسون دلوا) (2)
~~ويمكن التعدية إلى الرطبة، للاشتراك في شياع الإجزاء أو لأنها تصير حينئذ
~~رطبة.
# الخامس: ما يوجب نزح أربعين، وهو موت الكلب، والخنزير، والثعلب، والأرنب،
~~والشاة، والسنور، وما أشبهها، وبول الرجل. هذا مذهب الشيخين (3)، ووافقهما
~~السيد المرتضى في الكلب، ووافقهما مع ابني بابويه في البول (4). ولنذكر ما
~~وصل إلينا من الروايات في ذلك، فإنها غير دالة على مقصودهم.
# أما الكلب والسنور: فروى الشيخ في الحسن، عن أبي أسامة (5)، عن أبي عبد
~~الله عليه السلام في الفأرة والسنور والدجاجة والطير والكلب؟ قال: (ما لم
~~يتفسخ أو يتغير طعم الماء، فيكفيك خمس دلاء فإن تغير الماء، فخذه حتى يذهب
~~الريح) (6) وفي موضع آخر:
# (فخذ منه حتى يذهب الريح (7).
# PageV01P082
# وروي في الضعيف، عن عمرو ms0111 بن سعيد بن هلال، قال: سألت أبا جعفر عليه
~~السلام عما يقع في البئر ما بين الفأرة والسنور إلى الشاة؟ فقال: كل ذلك
~~يقول: (سبع دلاء) (1).
# وروى الشيخ، عن الحسين بن سعيد (2)، عن القاسم (3)، عن علي (4)، قال:
# سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفأرة تقع في البئر؟ قال: (سبع دلاء)،
~~قال: وسألته عن الطير والدجاجة تقع في البئر؟ قال: (سبع دلاء، والسنور
~~عشرون أو ثلاثون أو أربعون دلوا والكلب وشبهه) (5). وهذه الرواية ضعيفة،
~~فإن القاسم بن محمد وعلي بن أبي حمزة واقفيان.
# قال الشيخ عقيب هذا الحديث: وهذا يدخل فيه الشاة، والغزال، والثعلب،
~~والخنزير
# PageV01P083
# وكل ما ذكر (1).
# وروي في الضعيف، عن سماعة (2)، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام. إلى
~~قوله (وإن كان سنورا أو أكبر منه نزحت منها ثلاثين دلوا أو أربعين دلوا)
~~(3).
# وروي في الصحيح، عن زرارة، ومحمد بن مسلم، وبريد بن معاوية العجلي، عن
~~أبي عبد الله وأبي جعفر عليهما السلام في البئر يقع فيها الدابة والفأرة
~~والكلب والطير فيموت؟ قال: (يخرج ثم ينزح من البئر دلاء، ثم اشرب وتوضأ)
~~وقد تقدم البحث في هذه الرواية (4) وروي في الضعيف، عن إسحاق بن عمار (5)،
~~عن جعفر، عن أبيه، إن عليا عليه السلام كان يقول: (الدجاجة ومثلها يموت في
~~البئر ينزح منها دلوان وثلاثة (6) فإذا كانت شاة وما أشبهها فتسعة أو عشره)
~~(7).
# PageV01P084
# وروي، عن البقباق (1) مثل رواية زرارة، ومحمد بن مسلم، وبريد.
# ومثلها روى علي بن يقطين، عن الكاظم عليه السلام، إلا أنه ذكر عوض الدابة
~~والطير الحمامة والدجاجة، وزاد أو الهرة، وذكر العطف بأو، وقد تقدمت أيضا
~~(2).
# وفي رواية أبي مريم (3) في الصحيح، عن أبي جعفر عليه السلام: (إذا مات
~~الكلب في البئر نزحت) (4).
# وفي رواية ياسين، عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
~~(الدم والخمر والميت ولحم الخنزير في ذلك كله واحد، ينزح منه عشرون دلوا)
~~(5).
# وفي رواية عمار عن أبي عبد الله عليه السلام (ينزف البئر كلها لوقوع
~~الكلب أو الفأرة ms0112 أو الخنزير) (6) ورواتها فطحية.
# وقال ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه: ينزح للكلب من ثلاثين إلى
~~أربعين، وفي السنور سبع، وفي الشاة وما أشبهها تسعة إلى عشرة (7)، ويمكن أن
~~يكون حجته رواية إسحاق بن عمار (8).
# PageV01P085
# وأما البول، فقد روى الشيخ، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله عليه
~~السلام، قال: سألته عن بول الصبي الفطيم يقع في البئر؟ فقال: (دلو واحد)
~~قلت: بول الرجل؟
# قال: (ينزح منها أربعون دلوا) (1) وعلي بن أبي حمزة لا يعول على روايته،
~~غير أن الأصحاب قبلوها.
# وفي رواية معاوية بن عمار في الحسن، عن أبي عبد الله عليه السلام، في
~~البئر يبول فيها الصبي أو يصب فيها بول أو خمر؟ قال: (ينزح الماء كله) (2)
~~وحمله الشيخ على التغير (3)، وفي رواية كردويه: (ينزح ثلاثون) وقد تقدمت
~~(4)، وفي رواية محمد بن بزيع في الصحيح: (ينزح منها دلاء) (5) من غير ذكر
~~تفصيل البول. والأقرب في العمل عندي:
# الأخذ برواية محمد بن بزيع لسلامة سندها.
# ويحمل الدلاء في البول على رواية كردويه، فإنها لا بأس بها.
# ورواية معاوية بن عمار، تحمل على التغير في البول أو على الاستحباب.
# فرعان:
# الأول: لا فرق بين بول الكافر والمسلم لإطلاق الاسم.
# الثاني: لا فرق بين بول المرأة والرجل، إن عملنا برواية محمد بن بزيع أو
~~برواية كردويه، وإن عملنا برواية علي بن أبي حمزة حصل الفرق. وابن إدريس لم
~~يفرق بينهما من مأخذ آخر، قال: لأنها إنسان، والحكم معلق عليه معرفا باللام
~~الدال على
# PageV01P086
# العموم (1). ومقدماته كلها فاسدة. نعم، لا فرق في المرأة بين الصغيرة
~~والكبيرة في وجوب الأربعين.
# السادس: ما يوجب نزح ثلاثين، وذلك روى الشيخ، عن كردويه، قال: سألت أبا
~~الحسن عليه السلام عن بئر يدخلها ماء المطر فيه البول والعذرة وأبوال
~~الدواب وأرواثها وخرء الكلاب؟ قال: (ينزح منها ثلاثون دلوا، وإن كانت
~~مبخرة) (2).
# السابع: ما يوجب نزح عشر، وهو الدم القليل، والعذرة اليابسة، على ما ذكره
~~الأصحاب وقد تقدم (3) الثامن: ما يوجب نزح سبع، وهو أقسام: ms0113 أحدها: موت
~~الطير. اختاره الشيخان (4)، والسيد المرتضى (5)، ومن تابعهم (6)، ويدل يدل
~~عليه رواية أبي أسامة وأبي يوسف يعقوب بن عيثم (7)، عن أبي عبد الله عليه
# PageV01P087
# السلام، قال: (إذا وقع في البئر الطير والدجاجة والفأرة، فانزح منها سبع
~~دلاء) (1) وكذا في رواية علي بن أبي حمزة، وقد تقدمت في قسم الكلب. وكذا في
~~رواية سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام، وفي رواية زرارة، ومحمد بن
~~مسلم، وبريد بن معاوية، عنهما عليهما السلام (دلاء) وقد تقدمت. وكذا في
~~رواية البقباق (2)، ورواية علي بن يقطين (3).
# وفي رواية الحلبي في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا سقط
~~في البئر حيوان صغير فمات فيها، فانزح منها دلاء) قال: (فإن وقع فيها جنب،
~~فانزح منها سبع دلاء، وإن مات فيها بعير أو صب فيها خمر، فلينزح) (4).
# وفي رواية عبد الله بن سنان في الحسن، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
~~(إن سقط في البئر دابة صغيرة أو نزل فيها جنب، نزح منها سبع دلاء) (5).
# وفي رواية إسحاق بن عمار: (الدجاجة ومثلها يموت في البئر، تنزح منها
~~دلوان أو ثلاثة) (6).
# وفي رواية أبي أسامة في الحسن، عن أبي عبد الله عليه السلام، في الفأرة
~~والسنور والدجاجة والطير والكلب؟ قال: (ما لم يتفسخ أو يتغير طعم الماء،
~~فيكفيك خمس دلاء، فإن تغير الماء، فخذه حتى يذهب الريح) (7).
# PageV01P088
# قال ابن إدريس: والسبع يجب للنعامة والحمامة وما بينهما (1).
# وثانيها: اغتسال الجنب، ويدل عليه: رواية الحلبي وابن سنان.
# وفي رواية أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب يدخل
~~البئر فيغتسل منها؟ قال: (ينزح منها سبع دلاء) (2).
# وروى الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، في
~~البئر يقع فيها الميتة؟ قال: (إذا كان له ريح نزح منها عشرون دلوا) وقال:
~~(إذا دخل الجنب البئر نزح منها سبع دلاء) (3).
# تنبيه: قال ابن إدريس: الحكم يتعلق (4) بالارتماس بحيث يغطي ماء البئر
~~رأسه لا بالنزول (5). والروايات التي أوردناها ليس فيها إشعار بذلك، ms0114 فرواية
~~الحلبي بعبارة الوقوع ورواية ابن سنان بعبارة النزول، ورواية أبي بصير
~~بالدخول والاغتسال، ورواية محمد بن مسلم بالدخول.
# آخر: هذا الحكم إنما يتعلق مع الخلو عن النجاسة العينية. كذا ذكره ابن
~~إدريس (6) بناءا منه على أن المني يوجب نزح الجميع. ونحن لما لم تقم عندنا
~~دلالة على وجوب النزح للمني، لا جرم توقفنا في هذا الاشتراط.
# وينبغي أن يعلم أن القائلين بتنجيس البئر، منهم من قال بالمنع من
~~المستعمل في الكبرى فأوجب النزح للجنب كالشيخين (7)، ومنهم من لم يمنع منه
~~فلم يتعرض للنزح
# PageV01P089
# كالمرتضى (1)، إلا سلار، فإنه أوجب النزح ولم يمنع من الاستعمال (2). أما
~~نحن فلما أوجبنا النزح للتعبد، قلنا بالوجوب هاهنا، عملا بهذه الروايات.
# وثالثها: خروج الكلب حيا بعد وقوعه، لرواية أبي مريم في الصحيح، قال:
~~حدثنا جعفر قال: قال أبو جعفر عليه السلام: (إذا مات الكلب في البئر نزحت)
~~وقال جعفر عليه السلام: (إذا وقع فيها ثم أخرج منها حيا نزح منها سبع دلاء)
~~(4) وهو اختيار الشيخ في المبسوط (3). وقال في النهاية: وقد روي إذا وقع
~~فيها كلب وخرج حيا، نزح منها سبع دلاء (5). وابن إدريس استضعف هذه الرواية،
~~وقال: منها أربعون دلوا (6)، ولا أعرف من أين هذا الاستضعاف والتقدير الذي
~~صار إليه! فإن كان استضعافه لقول الشيخ في النهاية: وروي (7)، فهو خيال
~~فاسد.
# ورابعا: الفأرة إذا تفسخت أو انتفخت (8). كذا قال المفيد (9) وأبو الصلاح
~~(10) وسلار (11)، وقال الشيخ: إذا تفسخت فسبع دلاء (12). وقال المرتضى في
~~المصباح: في الفأرة سبع دلاء وقد روي ثلاث (13).
# PageV01P090
# وقال ابن بابويه: وإن وقع فيها فأرة، فدلو واحدة: وإن تفسخت، فسبع دلاء
~~(1).
# قال ابن إدريس: وحد تفسخها انتفاخها (2).
# لنا: ما رواه أبو عيينة (3)، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن
~~الفأرة تقع في البئر؟
# قال: (إذا خرجت فلا بأس، وإن تفسخت فسبع دلاء) (4).
# وما رواه أبو سعيد المكاري (5)، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا
~~وقعت الفأرة في البئر فتسلخت، فانزح منها سبع دلاء) (6).
# وما رواه منصور (7)، قال: حدثني عدة من ms0115 أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: (ينزح منها سبع إذا بال فيها الصبي أو وقعت فيها فأرة أو
~~نحوها) (8) ولا يحضرني
# PageV01P091
# لآن حال رواة هذه الأحاديث، لكن روى الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار،
~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفأرة والوزغة وقع في البئر؟ قال:
~~(ينزح منها ثلاث دلاء) (1) ومثله روى في الصحيح، عن ابن سنان، عن أبي عبد
~~الله عليه السلام (2).
# وروى في الصحيح، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا سقط
~~في البئر شئ صغير فمات فيها، فانزح منها دلاء) (3).
# وروى في الحسن، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
~~(إن سقط في البئر دابة صغيرة أو نزل فيها جنب نزح منها سبع دلاء) (4) علق
~~الحكم على موت صغير الحيوان الصادق على الفأرة، فيوجد عند ثبوته.
# وروى، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام، في الفأرة تقع في البئر أو
~~الطير؟
# قال: (إن أدركته قبل أن ينتن نزحت منه سبع دلاء) (5) وسماعة واقفي،
~~والراوي عنه عثمان بن عيسى واقفي (6)، فالاستدلال بها ضعيف.
# وفي رواية علي بن يقطين في الصحيح: (ينزح منها دلاء) (7) من غير ذكر
~~التفسخ
# PageV01P092
# ولا العدد (1). وكذا في رواية زرارة، ومحمد، وبريد، عنهما وقد تقدمت (2).
# وفي رواية أبي أسامة في الحسن: (إذا لم يتفسخ أو يتغير طعم الماء
~~(فيكفيك) (3) خمس دلاء) (4).
# وفي رواية علي بن أبي حمزة: (سبع دلاء) (5)، ولم يذكر التفسخ، وهي ضعيفة
~~السند. وكذا في رواية عمرو بن سعيد بن هلال (6)، وهي ضعيفة أيضا، وكذا في
~~رواية أبي أسامة وأبي يوسف يعقوب بن عثيم (7).
# وروي في الصحيح، عن ابن مسكان، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عما
~~يقع في الآبار؟ قال: (أما الفأرة، فينزح منها حتى تطيب، وإن سقط فيها كلب
~~فقدرت على أن تنزح ما فيها فافعل وكل، شئ سقط في البئر ليس له دم مثل
~~العقارب والخنافس وأشباه ذلك، فلا بأس) (8) به ولكن هذه الرواية إنما ms0116 تدل
~~على ما وجد فيه التغير لدلالة قوله عليه السلام (حتى تطيب) عليه.
# وروى أبو خديجة (9)، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سئل عن الفأرة
~~يقع في
# PageV01P093
# البئر؟ قال: (إذا ماتت ولم تنتن، نزح أربعين دلوا) (1) وحمل الشيخ هذه
~~الرواية على الاستحباب (2) وإطلاق الرواية بالسبع على التفسخ، وبالثلاث على
~~عدمه.
# وقد عرفناك ضعف الروايات الدالة على التفصيل مع أن في رواية أبي أسامة
~~(3) نزح خمس مع عدم التفسخ.
# وخامسها: بول الصبي، وتدل (4) عليه رواية منصور، عن عدة من أصحابنا. وقد
~~تقدمت في الفأرة (5). وفي رواية علي بن أبي حمزة نزح لبول الصبي الفطيم دلو
~~واحد (6).
# التاسع: ما يوجب نزح خمس دلاء وهو ذرق الدجاج. اختاره الشيخ (7)، وقيده
~~المفيد وابن إدريس بالجلال (8)، ولم أقف على حديث يدل على شئ منها.
# العاشر: ما يوجب نزح ثلاث، وهو موت الفأرة مع عدم التفسخ على ما ذكره
~~الشيخ (9)، وبول الصبي إذا أكل الطعام على ما ذكره السيد المرتضى (10)،
~~وبول الصبي الرضيع على ما ذكره أبو الصلاح (11)، وقد تقدم البحث في ذلك كله
~~(12).
# ولموت الحية سواء تفسخت أو لا، وألحق الشيخ بها الوزغة (13)، والعقرب،
~~واقتصر
# PageV01P094
# المفيد على الوزغة (1). وقال أبو الصلاح: للحية والعقرب ثلاث دلاء،
~~وللوزغة دلو واحدة (2). وقال علي بن بابويه (3): إذا وقع فيها حية أو عقرب
~~أو خنافس أو بنات وردان (4)، فاستق للحية دلو، وليس عليك فيما سواها شئ
~~(5). وابن إدريس اقتصر على الحية بثلاث (6).
# أما الحية، فلم نقف على حديث يدل على ما ذكروه فيها، ويمكن التمسك فيها
~~بحديث عبد الله بن سنان (7)، الدال على حكم الدابة الصغيرة، لكنه يدل على
~~نزح سبع دلاء.
# وأما الوزغة، فيدل عليه روايتا معاوية وابن سنان في الصحيح، وقد تقدمتا
~~في فصل الفأرة (8).
# وفي رواية الحلبي في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا سقط
~~في البئر حيوان، صغير فانزح منها دلاء) (9) وهي دالة على الوزغة والحية
~~أيضا، ويحمل على الثلاثة أخذ بالمتيقن في أقل الجمع.
# PageV01P095
# وفي رواية يعقوب بن عثيم، قال قلت ms0117 لأبي عبد الله عليه السلام: سام أبرص
~~وجدناه قد تفسخ في البئر؟ قال: (إنما عليك أن تنزح منه سبع دلاء قال: قلت:
~~فثيابنا التي صلينا فيها، نغسلها ونعيد الصلاة؟ قال: (لا) (1).
# وسأل جابر بن يزيد الجعفي (2) أبا جعفر عليه السلام عن السام أبرص يقع في
~~البئر؟
# فقال: (ليس بشئ، حرك الماء بالدلو) (3) وجمع الشيخ بينهما، بأن حمل
~~الثاني على عدم التفسخ.
# والأولى عندي تعلق الحكم، وهو نزح الثلاث بالحية دون غيرها مما عددناه،
~~لوجود النفس السائلة لها دون غيرها، وميتتها نجسة، وأحمل رواية يعقوب في
~~سام أبرص على الاستحباب.
# أما أولا: فلرواية جابر.
# وأما ثانيا: فلأنها لو كانت نجسة بوقوعه، لما أسقط عنه غسل الثوب.
# وسأل يعقوب بن عثيم أبا عبد الله عليه السلام، فقال له: بئر ماء في مائها
~~ريح يخرج منها قطع جلود؟ فقال: (ليس بشئ؟ إن الوزغ ربما طرح جلده وإنما
~~يكفيك من ذلك دلو واحد) (4) وربما كان ذلك اعتماد أبي الصلاح (5).
# PageV01P096
# وفي رواية هارون بن حمزة الغنوي (1)، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
~~سألته عن الفأرة والعقرب وأشباه ذلك يقع في الماء يخرج حيا، هل يشرب من ذلك
~~الماء ويتوضأ منه؟ قال: (يسكب منه ثلاث مرات، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة،
~~ثم يشرب منه ويتوضأ غير الوزغ فإنه لا ينتفع بما يقع فيه) (2).
# والأقرب عندي تفريعا على القول بالتنجيس: استحباب النزح للعقرب أيضا.
~~ويدل عليه ما رواه ابن مسكان في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام في
~~قوله: (وكل شئ سقط في البئر ليس له دم مثل العقارب والخنافس وأشباه ذلك فلا
~~بأس) (3).
# وفي رواية المنهال بن عمرو (4)، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
~~العقرب تخرج من البئر ميتة؟ قال: (استق منها عشرة دلاء) قال: فقلت: فغيرها
~~من الجيف؟
# قال: (الجيف كلها سواء إلا جيفة قد أجيفت فإن، كانت لجيفة قد أجيفت فاستق
~~منها مائة دلو، فإن غلب عليها الريح بعد مأة دلو، فانزحها كلها) (5) فما
~~تضمنت هذه الرواية من نزح العشرة على جهة ms0118 الاستحباب. ومنهال، لا يحضرني
~~الآن حاله، فإن كان ثقة فالرواية صحيحة.
# PageV01P097
# ولنا: ما روي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (لا يفسد الماء إلا ما
~~كانت له نفس سائلة) (1).
# الحادي عشر: ما نزح له دلو واحدة، وهو: العصفور وما أشبهه، وبول الرضيع،
~~وأما العصفور وشبهه، فقال به الشيخان (2) وأتباعهما (3). وتدل عليه رواية
~~عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سئل أبو عبد الله عليه
~~السلام، وذكر الحديث إلى أن قال: (وأقل ما يقع في البئر عصفور نزح منها دلو
~~واحد) (4) وعمار فطحي (5)، لكن الأصحاب قبلوا روايته وشهدوا له بالثقة.
# وفي رواية الحلبي في الصحيح، ورواية ابن سنان في الحسن، دلالة على نزح ما
~~هو أكثر، وقد تقدمتا (6).
# وأما البول، فقد مضى الكلام فيه (7). وحد ابن إدريس الرضيع بمن كان له
~~دون الحولين سواء أكل الطعام أو لا (8).
# وقال أبو الصلاح: لبول الصبي الرضيع ثلاث دلاء (9). وألحق الصهرشتي (10).
# PageV01P098
# بالعصفور كل طائر في حال صغره (1). وفيه إشكال. والأقرب إلحاقه بنوعه،
~~لتناول الاسم له.
# واشترط الراوندي فيه أن يكون مأكولا، قال: واحترز بذلك عن الخفاش، فإنه
~~نجس (2)، وهو أشد إشكالا من الأول.
# وللحنفية تقسيم آخر للنجاسة الواقعة في البئر، قالوا: إما أن يكون ذا روح
~~أو لا.
# والثاني يوجب نزح الجميع، كالبول والدم، والخمر قلت أو كثرت. والأول لا
~~يخلو إما أن يكون فأرة ونحوها كالعصفور وشبهه، أو دجاجة ونحوها كالسنور، أو
~~شاة ونحوها كالإنسان، فلا يخلو إما أن يخرج حيا، أو ميتا، وبعد الموت لا
~~يخلو إما إن تكون منتفخة، أو منفسخة (3) تمعط (4) شعرها، أو غير منتفخة
~~وغير منفسخة (5) ولم يتمعط شعرها، فإن خرج حيا فلا يوجب النزح شئ منها إلا
~~الكلب والخنزير، ذكره القاضي والشهيد في نكته، وقال: إن الفأرة إذا وقعت في
~~البئر هاربة من الهر، فإنها توجب تنجيس ماء البئر، وإن خرجت حية لأنها تبول
~~من فزعها، وكذا الهرة إذا وقعت هاربة من الكلب وغير الكلب، والخنزير إذا
~~خرج حيا لم ينزح له شئ إذا لم ms0119 يصب الماء فمه، فإن أصاب فمه، فإن كان سؤره
~~طاهرا فالماء طاهر، وإن كان نجسا فالماء نجس، وإن كان مكروها فالماء مكروه.
# ويستحب أن ينزح منها عشر دلاء. وإن كان سؤره مشكوكا كالبغل، والحمار، نزح
~~الماء كله، كذا ذكر في الفتاوي عن أبي يوسف (6)، وإن استخرج بعد التفسخ
~~وتمعط الشعر، نزح الماء كله في الفضول بأسرها، وإن استخرج قبله بعد الموت،
~~فإن كان فأرة ونحوها نزح منها عشرون دلوا أو ثلاثون بعد إخراجها، وإن كان
~~سنورا وشبهه، نزح منها أربعون أو خمسون، وإن كانت شاة وشبهها، نزح الماء
~~كله حتى يغلبهم الماء، وفي الإوزة، والسخلة، والجدي روايتان عن أبي حنيفة.
# PageV01P099
# إحداهما: إنها كالشاة.
# والأخرى: كالدجاجة.
# ثم اختلفوا في نزح الماء كله (1)، فقال محمد (2) في النوادر: إذا نزح
~~ثلاثمائة دلو أو مائتا دلو (3) فإن لم ينزف فقد غلبهم الماء.
# وروي عن أبي حنيفة أنه قال: ينزح منها مائتا دلو. وفي رواية: مائة دلو
~~(4). وعن أبي يوسف روايتان:
# إحداهما: يجوز جانبها حفرة مقدار عرض الماء وطوله وعمقه فتجصص وينزح
~~ماؤها فيصيب فيها حتى تملأ، فإذا امتلأت حكم بطهارتها.
# والأخرى: يرسل فيها قصبة أو خشبة، فيجعل لمبلغ الماء علامة، ثم ينزح منها
~~عشرون دلوا أو ثلاثون (5)، فينظر كم انتقص، فإن انتقص شبر، نزح لكل شبر ذلك
~~المقدر إلى آخره (6).
# وقيل: يؤتى برجلين عارفين بأمر الماء فيحكمان فيه، فينزح مقدار ما حكما
~~به (7).
# وقال الكرخي (8): يحكم بالاجتهاد وإن سكن قلبه أنه طهر حكم به، قالوا:
~~وهذا
# PageV01P100
# كله استحسان. والقياس إما أن لا يحكم بنجاسة الماء كما قال الشافعي (1)،
~~أو إذا حكم بالنجاسة لا يحكم بالطهارة بعد ذلك، كما قال بشر (2): يطم البئر
~~طما (3).
# ونحن قد عرفت ما عندنا فيه من أن المراد بنزح كل الماء نزح الجميع بحيث
~~لا يبقى منه شئ ولا يتقدر بقدر، ومع التعذر بالتراوح عملا بالنص.
# فروع:
# الأول: إذا تغير ماء البئر بالنجاسة نجس. وهو اتفاق علماء الإسلام،
~~واختلف الأصحاب في تطهيره، فقال الشيخان: ينزح الجميع، فإن تعذر نزح حتى ms0120
~~تطيب (4).
# وقال السيد المرتضى (5) وابنا بابويه: مع التعذر يتراوح عليها أربعة رجال
~~يوما (6).
# وقال أبو الصلاح: نزح حتى يزول التغير (7).
# وقال ابن إدريس: إن كانت مما يوجب نزح الجميع نزح، ومع التعذر يتراوح
~~الأربعة يوما، فإن زال التغير طهرت، وإلا نزحت حتى يزول التغير، ولا يتقدر
~~بعد ذلك بمدة بل بالزوال، وإن كان مما يوجب نزح مقدار محدود؟ نزح المقدر،
~~فإن زال التغير طهرت وإلا نزحت حتى يزول (8). والأولى عندي: ما ذكره أبو
~~الصلاح.
# PageV01P101
# لنا: رواية أبي أسامة في الحسن، عن أبي عبد الله عليه السلام: (فإن تغير
~~الماء فخذه حتى يذهب الريح) (1).
# ورواية ابن بزيع في الصحيح، عن الرضا عليه السلام: (فينزح منه حتى يذهب
~~الريح ويطيب طعمه، لأنه (2) له مادة) (3).
# وفي رواية سماعة: (وإن أنتن حتى يوجد ريح النتن في الماء، نزحت البئر حتى
~~يذهب النتن من الماء) (4).
# وفي رواية زرارة: (فإن غلبت الريح، نزحت حتى تطيب) (5) ولأن العلة هي
~~التغير بالنص والدوران في الطرفين على مذهبنا، وقد زال، فيزول الحكم
~~التابع، ولأنه قبل وقوع المغير طاهر، فكذا بعده مع زوال التغير، والجامع
~~المصلحة الناشئة من الطهارة في الحالين، ولأن نزح الجميع حرج وضرر، فيكون
~~منفيا، ولأنه لو لم يكن زوال التغير غاية، لزم: إما خرق الإجماع، أو الفرق
~~بين الأمور المتساوية بمجرد التحكم (6)، أو إلحاق الأمور المختلفة بعضها
~~ببعض لمعنى غير معتبر شرعا، والتالي بأقسامه باطل، فالمقدم مثله.
# بيان الملازمة: إنه حينئذ إما أن لا يطهر بالنزح وهو خرق الإجماع، أو
~~يطهر، فإما بنزح الجميع حالتي الضرورة والاختيار، وهو خرق الإجماع أيضا،
~~وإما بنزح الجميع حالة الاختيار، وبالزوال حالة الضرورة والعجز، وهو الفرق
~~بين الأمور المتساوية، ضرورة تساوي الحالتين في التنجيس، أو بالجميع في
~~الاختيار، وبالتراوح عند الضرورة، قياسا على الأشياء المعينة الموجبة لنزح
~~الجميع، وهو قياس أحد المختلفين على الآخر، ضرورة عدم
# PageV01P102
# النص الدال على الإلحاق، أو ينزح شئ معين، وهو خرق الإجماع. ضرورة عدم
~~القائل به من الأصحاب.
# لا يقال: لا نسلم تساوي حالتي الضرورة ms0121 والاختيار.
# لأنا نقول: نعني بالتساوي ها هنا اتحادهما في الحكم بالتنجيس، مع سقوط
~~التعليل بالمشقة والحرج في نظر الشرع، إذ هو حوالة على وصف خفي مضطرب، ومثل
~~هذا لا يجعله الشارع مناطا للحكم، ولأنه يشبه الجاري بمادته فيشبهه في
~~الحكم، وقد نص الرضا عليه السلام على هذه العلة (1). ولا شك في أن الجاري
~~بتواتر جريانه حتى يزول التغير، فكذا البئر إذا زال التغير بالنزح، يعلم
~~حصول الجريان من النابع الموجب لزوال التغير.
# حجة الشيخ: ما رواه في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام: (فإن أنتن
~~غسل الثوب وأعاد الصلاة ونزحت البئر) (2).
# وفي رواية منهال: (وإن كان (3) جيفة قد أجيفت فاستق منها مائة دلو فإن
~~غلب عليها الريح بعد مائة دلو، فانزحها كلها) (4)، ولأنه ماء محكوم بنجاسته
~~إجماعا، فالتقدير تحكم.
# والجواب عن الحديث الأول من وجهين:
# أحدهما: يحتمل (نزحت البئر حتى تطيب) ويجب المصير إليه جمعا بين الأخبار.
# الثاني: يحتمل أن الماء قد تغير تغيرا لا يزيله إلا نزح الجميع إما لقلته
~~أو لغلبة النجاسة.
# وعن الثاني: بالوجه الثاني من هذين، ويدل عليه العادة، فإن من المستبعد
~~نزح مائة دلو من ماء متغير، ولا يزول تغيره إلا لغلبة النجاسة وضيق مجاري
~~الماء وقلة الجريان.
# PageV01P103
# وعن الثالث: بالمنع من التحكم، وبالخصوص مع وجود النص المتقدم.
# الثاني: إذا وقع فيها نجاسة لم يقدر لها الشارع منزوحا ولم يغير الماء،
~~فعندنا لا يتعلق به حكم.
# والقائلون بالتنجيس اختلفوا، فقال بعضهم بالجميع، لأنه ماء محكوم
~~بنجاسته، فلا بد من النزح (1)، والتخصيص ببعض المقادير ترجيح من غير مرجح،
~~فوجب نزح الجميع.
# وبعضهم أوجب نزح أربعين (2)، لرواية كردويه (3) وهو إنما يدل على نزح
~~ثلاثين، ومع ذلك فالاستدلال بها لا يخلو من تعسف، وتردد الشيخ في المبسوط
~~(4).
# والأقوى عندي تفريعا على التنجيس: الأول.
# الثالث: المعتبر في الدلو العادة لعدم النص الدال على التقدير، وأبو
~~حنيفة قال: إن كان لها دلو معروف نزح به، وإلا اتخذ دلوا تسع عشرة أرطال،
~~وقيل: ثمانية أرطال. (5).
# الرابع: لو تعلق الحكم بعدد ms0122 معين، فنزح بدلو عظيم يسع ذلك العدد، ليس
~~لأصحابنا فيه نص، والوجه عدم الإجزاء، لأن الحكم تعلق بعدد معين ومقدار
~~معين، فالمساوي لأحدهما غير مجز، وهو اختيار زفر (6)، (7).
# PageV01P104
# وقال أبو حنيفة وصاحباه (1): يحكم بالطهارة (2).
# الخامس: لا تنجس جوانب البئر بما يصيبها من المنزوح (3) للمشقة المنفية.
~~وهو أحد وجهي الشافعية، والآخر تنجس (4). فيغسل لو أريد تطهيرها، وليس بجيد
~~للضرر، وعدم إمكان التطهير. وعن أحمد روايتان كالوجهين (5).
# السادس: لا يجب غسل الدلو بعد الانتهاء، لعدم الدليل الدال على ذلك،
~~ولأنه حكم شرعي، فكان يجب على الشرع بيانه ولأنه يستحب زيادة النزح في
~~البعض، ولو كان نجسا لتعدت نجاسته إلى الماء.
# السابع: لا تجب النية في النزح لعدم، الدليل الدال على الوجوب، ولأنه ليس
~~في نفسه عبادة مطلوبة، بل معنى وجوب النزح مع عدم جواز الاستعمال إلا به،
~~إنه مستقر في الذمة، فجرى مجرى إزالة النجاسات (6).
# فرع: يجوز أن يتولى النزح البالغ وغيره والمسلم وغيره مع عدم المباشرة،
~~للمقتضي، وهو النزح السالم عن معارضة اشتراط النية.
# الثامن: يحكم بالطهارة عند مفارقة آخر الدلاء لوجه الماء والمتساقط من
~~الدلو معفو عنه للمشقة ولأن الحكم بالطهارة متعلق (7) بالنزح وقد حصل، ولأن
~~البئر معدن الطاهر، والدلو معدن النجس، فإذا انفصل عن وجه الماء، تميز
~~النجس عن الطاهر، فيطهر، كما لو نحي عن رأس البئر.
# PageV01P105
# وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا يطهر إلا إذا نحي عن رأس البئر، لأن الفصل
~~بين ماء البئر وماء الدلو واجب [لا الفصل (1)] بين الظرفين، وماء البئر
~~متصل بالدلو حكما، لأنه لا ينجس الماء بما يتقاطر منه، فحكم المتقاطر حكم
~~ماء البئر، فلا يقع الانفصال من كل وجه، بخلاف ما إذا نحي عن رأس البئر،
~~لأنه انفصال حقيقي، ولهذا لو عاد شئ من ماء الدلو إليه، وجب النزح ثانيا.
~~(2) التاسع: إذا وجدت الجيفة في البئر، فإن غيرت الماء، حكم بنجاسته من حين
~~الوقوف على التغير، وإلا فلا، سواء وجدت منتفخة أو لا. هذا على رأينا، وأما
~~القائلون بالتنجيس، فحكموا به من حين ms0123 الوجدان (3)، واختيار أبي يوسف ومحمد
~~(4)، لأن النجاسة في الحال متيقنة، وفي الماضي مشكوك فيه (5)، لاحتمال
~~موتها خارجا وانتفاخها ثم سقوطها، فلا تثبت النجاسة في الماضي بالشك.
# وعند أبي حنيفة إن وجدت منتفخة حكم بنجاستها منذ ثلاثة أيام ولياليها،
~~وإن كانت غير منتفخة منذ يوم وليلة (6)، لأن الموت حادث لا بد له من سبب
~~ظاهر، والوقوع في الماء سبب صالح، فيضاف إليه للمناسبة، ومن المعلوم أنه لا
~~يموت بالسقوط في زمان قصير، بل يمضي مدة كثيرة ونهايتها غير مضبوطة، فقدرنا
~~بيوم وليلة الذي هو أدنى الكثرة.
# والانتفاخ يفتقر إلى زمان أكثر من زمان الموت، وهو غير ممكن أن يوقف
~~عليه، فقدرناه بثلاثة أيام ولياليها. وما ذكره أبو حنيفة ليس بجيد، لأن
~~الوصف الذي ذكره مناسبا، مرسل غريب، فإنه لم يشهد به أصل من الأصول
~~بالاعتبار بطريق من الطرق، فكان مرسلا، ولم يعتبر جنسه البعيد في جنس
~~الحكم، فكان غريبا، فيكون مردودا اتفاقا.
# PageV01P106
# وأيضا: المناسبة إنما تتم على تقدير عدم وجود مفسدة راجحة أو مساوية (1)،
~~والمفسدة هنا موجودة، وهي الضرر الحاصل من التنجيس في الماضي.
# وأيضا: الموت حاصل من الله تعالى، فكيف يطلب له سبب ظاهر، وبالخصوص مع
~~عدم توقف الموت على السبب دائما ولا أكثريا؟!.
# وأيضا: التقييد لأدنى كثرة الموت بيوم وليلة ولأدنى الانتفاخ بثلاث تخمين
~~غير مطابق للموجود بل في الغالب يحصلان لأقل من المقدرين.
# العاشر: إذا تكررت (2) النجاسة، فإن كانت من نوع واحد، فالأقرب سقوط
~~التكرير في النزح، لأن الحكم معلق على الاسم المتناول للقليل والكثير لغة،
~~أما إذا تغايرت، فالأشبه عندي: التداخل.
# لنا: إنه بفعل الأكثر يمتثل الأمرين، فيحصل الإجزاء، وقد بينا أن النية
~~غير معتبرة، فلا يقال: إنه يجب عليه النزحان (3) لكل نجاسة مقدار مغاير.
# لا يقال: يلزم تعليل الشئ الواحد بعلل متغايرة، وهو محال.
# لأنا نقول: الحق أن هذه علامات ومعرفات لا علل عقلية، ولا استحالة في
~~اجتماع المعرفات، ويحتمل التزايد، لأن كثرة الواقع يزيد مقدار النجاسة
~~فيؤثر زيادة شياع للنجاسة في الماء. ولهذا اختلف النزح ms0124 بزيادة (4) مقدار
~~الواقع وموته وإن كان طاهرا في الحياة.
# الحادي عشر: لو وقع جزء الحيوان في البئر، كيده ورجله يلحق بحكمه، عملا
~~بالاحتياط الدال على المساواة، وبأصالة البراءة الدالة على عدم الزيادة.
# الثاني عشر: النزح إنما يجب بعد إخراج النجاسة، وهو متفق عليه بين
~~القائلين بالتنجيس، فإنه قبل الإخراج لا فائدة فيه وإن كثر.
# PageV01P107
# الثالث عشر: لو وجب نزح عدد معين فنزح الدلو الأول ثم صب فيها، فالذي
~~أقوله تفريعا على القول بالتنجيس: إنه لا يجب نزح ما زاد على العدد عملا
~~بالأصل، ولأنه لم تزد (1) النجاسة بالنزح والإلقاء، وكذا إذا ألقي الدلو
~~الأوسط. أما لو ألقي الدلو الأخير بعد انفصاله عنها، فالوجه دخوله تحت
~~النجاسة التي لم يرد فيها نص. وكذا لو رمي الدلو الأول في بئر طاهرة ألحق
~~بغير المنصوص.
# وقالت الحنفية تطهر البئر الثانية بما تطهر به البئر الأولى (2) وليس
~~بجيد، لأن النزح الأول وجب لنجاسة معينة، والماء المصبوب مغاير لها، فلا
~~يلحقه حكمها من حيث النص. وأما القياس فيه فباطل، خصوصا على رأيهم في أنه
~~لا يجري القياس في الأمور المقدرة، كالحدود والكفارات.
# ولو ألقيت النجاسة العينية وما وجب لها من المنزوح في الطاهرة، فالأولى
~~التداخل.
# وهو مذهب الحنفية (3).
# الرابع عشر: لو غار ماؤها قبل النزح ثم ظهر فيها بعد الجفاف ماء (4)،
~~فالأصل فيه الطهارة.
# لا يقال: ظهور الماء عقيب الجفاف أمارة على أن العائد هو الأول.
# لأنا نقول: جاز أن يكون هو الأول، وجاز أن يكون قد انصب إليها من (مواد
~~جهات) (5) لها، وإذا جاز الأمران جوازا متساويا، كيف يجعل الإعادة أمارة
~~على أحد الجائزين دون الآخر؟!.
# لا يقال: البئر قد تعلق عليها الحكم بوجوب النزح، فلا يسقط إلا به.
# لأنا نقول: النزح لم يتعلق بالبئر، بل بمائها المحكوم بنجاسته الذي لا
~~يعلم وجوده، فالتكليف بالنزح منه، تكليف بما لا يطاق، ولأن التكليف سقط وقت
~~الذهاب، فعوده
# PageV01P108
# يحتاج إلى دليل مستأنف.
# الخامس عشر: لو سيق إليها نهر من الماء الجاري وصارت متصلة به، فالأولى
~~على ms0125 التخريج: الحكم بالطهارة، لأن المتصل بالجاري كأحد أجزائه، فيخرج عنه
~~حكم البئر.
# السادس عشر: الجنب إذا ارتمس فيها هل يطهر أم لا؟ نص في المبسوط أنه لا
~~يطهر (1)، ويمكن أن يكون ذلك منه بناءا على مذهبه من أن الماء المستعمل في
~~الكبرى لا يجوز استعماله لا من حيث أنه نجس لعدم ملاقاته للنجاسة (2)،
~~والعجب أن ابن إدريس القائل بطهارة المستعمل، حكم هنا بنجاسة البئر (3)،
~~ولم يوجد في الأحاديث شئ يدل عليه، ولا في لفظ أصحابنا ذلك، والحق عندي
~~بناءا على التنجيس: عدم تنجيس الماء والاكتفاء بالطهارة، ولا ينافي ذلك
~~وجوب النزح.
# وقال أبو حنيفة: إذا ارتمس بغير نية الاغتسال، فالماء نجس والرجل طاهر،
~~لأن الماء مطهر بذاته، وإنما يتنجس بعد مزايلته عن البدن (4)، وهو بناءا
~~على تنجيس المستعمل وعدم اشتراط النية. وسيأتي البحث فيهما.
# وقال أبو يوسف: الرجل جنب والماء نجس (5). لأن صب الماء عنده شرط لإزالة
~~الحدث، ولم يوجد، والماء نجس لملاقاته البدن وهو النجس، والمقدمتان
~~ممنوعتان.
# وقال محمد: الماء طاهر والرجل طاهر (6)، لأن الماء لاقى بدنه وهو مطهر،
~~فيطهر، ولا ينجس الماء، لاشتراط نية التقرب عنده في صيرورة الماء مستعملا،
~~ولم يوجد.
# مسألة: لا تنجس البئر بالبالوعة وإن قربت ما لم تتصل بالنجاسة.
# PageV01P109
# لنا: ما رواه محمد بن القاسم (1)، عن أبي الحسن عليه السلام، في البئر
~~يكون بينها وبين الكنيف خمس وأقل وأكثر يتوضأ منها؟ فقال: (ليس يكره في قرب
~~ولا بعد يتوضأ منها ويغتسل ما لم يتغير الماء) (2) ولأن طهارة الماء معلومة
~~فلا تزول إلا مع تيقن السبب ولأنه حرج، فيكون منفيا. نعم يستحب تباعدهما
~~قدر خمس أذرع إن (3) كانت البئر فوق البالوعة أو كانت الأرض صلبة، ومع
~~فقدهما سبعة، لما رواه الحسن بن رباط (4)، عن أبي عبد الله عليه السلام،
~~قال: سألته عن البالوعة تكون فوق البئر؟ قال: (إذا كانت أسفل من البئر
~~فخمسة أذرع وإن كانت فوق البئر فسبعة أذرع من كل ناحية وذلك كثير) (5).
# وفي رواية قدامة بن أبي زيد الحمار (6)، عن بعض أصحابنا ms0126 عن أبي عبد الله
~~عليه السلام، قال: سألته، كم أدنى ما يكون بين البئر وبئر الماء والبالوعة؟
~~فقال: (إن كان سهلا فسبعة أذرع، وإن كان جبلا فخمسة) (7).
# PageV01P110
# وفي رواية محمد بن سليمان الديلمي (1)، عن أبيه، قال سألت أبا عبد الله
~~عليه السلام عن البئر يكون إلى جنبها الكنيف؟ فقال لي: (إن مجري العيون
~~كلها مع مهب الشمال، فإذا كانت البئر النظيفة فوق الشمال والكنيف أسفل
~~منها، لم يضرها إذا كان بينهما أذرع، وإن كان الكنيف فوق النظيفة، فلا أقل
~~من اثني عشر ذراعا، وإن كان تجاها بحذاء القبلة وهما مستويان في مهب
~~الشمال، فسبعة أذرع) (2).
# وفي رواية زرارة ومحمد بن مسلم، وأبي بصير في الحسن، قالوا: قلنا له: بئر
~~يتوضأ منها يجري البول قريبا منها، أينجسها؟ قال: فقال: (إن كانت البئر في
~~أعلى الوادي، فالوادي (3) يجري فيه البول من تحتها وكان بينهما قدر ثلاثة
~~أذرع أو أربعة أذرع لم ينجس ذلك شئ وإن كانت البئر في أسفل الوادي ويمر
~~عليها الماء وكان بين البئر وبينه تسعة (4) أذرع، لم ينجسها، وما كان أقل
~~من ذلك، لم يتوضأ منه) قال زرارة: فقلت له: فإن كان يجري يلزقها (5) وكان
~~لا يلبث (6) على الأرض؟ فقال: (ما لم يكن له قرار فليس به بأس، فإن استقر
~~منه قليل فإنه لا يثقب الأرض ولا يغوله حتى يبلغ البئر، وليس على البئر منه
~~بأس، فتوضأ منه أنما ذلك إذا استنقع كله) (7).
# لا يقال: هذا الحديث يدل على التنجيس من وجوه:
# PageV01P111
# الأول: إنه علق عدم التنجيس بعدد، فينتفي عند انتفائه.
# الثاني: قوله: (وإن كان أقل من ذلك لم يتوضأ منه) وما ذاك إلا للتنجيس.
# الثالث: قوله: (ما لم يكن له قرار، فليس به بأس) دل من حيث المفهوم على
~~ثبوت البأس مع الاستقرار.
# الرابع: قوله: (وما كان منه قليل لا يثقب الأرض، فليس به بأس) دل على
~~ثبوت البأس مع الكثرة.
# الخامس: قوله: (إنما ذلك إذا استنقع كله) دل بالنصوصية على ثبوت التنجيس
~~مع الاستنقاع.
# لأنا نقول: الجواب ms0127 عما ذكرتموه من حيث الإجمال ومن حيث التفصيل:
# أما الإجمال فمن وجهين:
# أحدهما: إن هؤلاء الرواة لم يسندوها عن إمام، ويجوز أن يكون قولهم:
~~(قلنا) إشارة إلى بعض العلماء، وإن كان هذا الاحتمال مرجوحا إلا أنه غير
~~ممتنع.
# الثاني: إن الوجوه التي ذكرتموها، غير دالة على التنجيس بمنصوص الخطاب،
~~بل بمفهومه، فلا يعرض النص.
# وأما التفصيل، فالجواب عن الأول بالمنع من عدم الحكم عند عدم العدد.
~~ولنزد هذا تحقيقا فنقول: إذا (1) كان العدد الناقص علة للعدم، امتنع الوجود
~~في الزائد لوجود علة العدم فيه، أما لو كان الناقص موصوفا بحكم لم يجب
~~اتصاف الزائد به، فإنه لا يلزم من إيجاب الثمانين إيجاب الزائد، وإذا كان
~~العدد موصوفا بوصف الإباحة، كان الناقص عنه إذا كان داخلا تحته في كل حال
~~موصوفا بها، كإباحة جلد الثمانين المستلزم لإباحة العشرين، وإن لم يدخل
~~تحته البتة لم يتعد الوصف إليه، كإباحة العمل بالشاهدين، وإن دخل في حال
~~دون أخرى كإباحة استعمال ألف ومائتي رطل إذا وقع فيها نجاسة، لم تدل على
~~الثبوت في الأقل، أما لو حرم عددا، فقد يكون الأقل أولى بالتحريم، كما في
~~تحريم استعمال ما نقص عن الكر مع وقوع النجاسة المستلزم لتحريم استعمال ما
~~نقص عن
# PageV01P112
# الناقص، وقد لا يكون، فإنه لا يستلزم تحريم جلد القاذف مائة، تحريم
~~الثمانين، وحكم الإيجاب حكم الإباحة.
# وعن الثاني: لا نسلم أن النهي نهي تحريم. سلمنا، لكن لا نسلم أنه
~~للتنجيس، وكيف يحكم بذلك من يستدل على التنجيس من أصحابنا وهو قد اتفقوا
~~على عدم التنجيس بالتقارب جدا؟!.
# وعن الثالث إن هذا مفهوم دليل الخطاب، وهو ضعيف، ولو سلم، فلا نسلم أن
~~البأس يستلزم التحريم، وهو الجواب عن الرابع.
# وعن الخامس: إنه ليس دالا على التنجيس، بل على ثبوت البأس، ولو سلم لكن
~~ليس مطلق الاستقرار مقتضيا للتنجيس، بل الاستقرار الموجب للنفوذ، ويدل عليه
~~قوله:
# (فإن استقر منه قليل فإنه لا يثقب الأرض) ونحن نقول بموجبه، فإنه مع
~~النفوذ من المستبعد أن لا يغير ms0128 الماء فيحكم بالتنجيس حينئذ.
# وفي رواية ابن بابويه، عن أبي بصير، قال نزلنا في دار فيها بئر وإلى
~~جانبها بالوعة ليس بينهما إلا نحو من ذراعين، فامتنعوا من الوضوء منها وشق
~~ذلك عليهم، فدخلنا على أبي عبد الله عليه، السلام، فأخبرناه به، فقال:
~~(توضأوا منها فإن لتلك البالوعة مجاري تصب في واد تصب (1) في البحر (2)).
# وهذه الرواية مناسبة للمذهب وإن كان في طريقها علي بن أبي حمزة، فيعمل
~~عليها بموافقة الأصل، وغيرها من الأحاديث (3).
# فرع: لو تغير ماؤها تغيرا يصلح استناده إلى البالوعة، فهو على الطهارة ما
~~لم يحصل اليقين بالاستناد. وكذا غير البالوعة من النجاسات.
# آخر: لو وقع حيوان غير مأكول اللحم في البئر، لم ينجسها مع خروجه حيا،
~~لأن المخرج ينضم انضماما شديدا لخوفه، فلا يحصل ملاقاة الماء لموضع
~~النجاسة، وما نقلناه عن أبي
# PageV01P113
# حنيفة أولا فليس شيئا البتة.
# البحث الثالث: في المضاف وهو كل ما افتقر صدق اسم الماء عليه إلى تقييد
~~وصح سلب المطلق عنه، سواه اعتصر من جسم، أو استخرج منه، أو مزح به ما يسلبه
~~الإطلاق، كماء الرمان، والورد، والزعفران، وهو طاهر إجماعا.
# ولأن الأصل: الطهارة، والنجاسة طارئ، فيفتقر إلى السبب، ولا يرفع حدثا
~~إجماعا منا، وما اخترناه مذهب الشافعي (1)، ومالك (2)، وأحمد (3)، وأبي
~~عبيدة (4)، (5).
# خلافا لأبي حنيفة، فإنه، جوز الوضوء بنبيذ التمر مع عدم الماء إذا كان
~~حلوا أو قارسا (6)، (7).
# ولو غلى واشتد وقذف بالزبد، لم يجز التوضؤ به في رواية (8).
# PageV01P114
# ولو أنه طبخ، أدنى طبخة، فحكمه حكم المثلث من العنب، فإنه يجوز شربه في
~~قول أبي حنفية وأبي يوسف (1)، وعند محمد: لا يتصور، فما دام حلوا فهو على
~~الاختلاف المذكور (2).
# ولو غلى واشتد، قال أبو حنيفة: له أن يتوضأ به (3). وقال محمد: ليس له أن
~~يتوضأ به (4). كما اختلفوا في شربه (5)، وقال الأوزاعي، يجوز التوضؤ
~~بالأنبذة كلها، حلوا كان أو غير حلو، مسكرا كان أو غير مسكر، إلا الخمر
~~خاصة (6).
# وروى نوح بن أبي مريم (7) عن أبي حنيفة أن التوضؤ بنبيذ التمر منسوخ ms0129 (8).
# وقال أبو يوسف، يتيمم ولا يتوضأ بالنبيذ (9). قال: وذكر الحسن (10) عن
~~أبي حنيفة: إنه يجمع بين التيمم والنبيذ، فإن ترك أحدهما، لم تجز صلاته
~~(11). وقال محمد: يجوز أن يجمع بينهما احتياطا أيهما ترك لا يجوز، وأيهما
~~قدم وأخر جاز (12).
# PageV01P115
# وقال الحسن البصري: لا بأس بالوضوء بالنبيذ (1).
# وقال عكرمة: النبيذ وضوء لمن لم يجد الماء (2).
# وقال إسحاق: النبيذ حلوا أحب من التيمم، وجمعهما أحب إلي (3).
# لنا: وجوه:
# أحدها: قوله تعالى: " فلم تجدوا ماء فتيمموا " (4) أوجب التيمم عند عدم
~~الماء المطلق، وواجد المضاف غير واجد للمطلق، فانتفت الواسطة.
# الثاني: رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، عن الرجل يكون معه
~~اللبن، أيتوضأ منه للصلاة؟ قال: (لا، إنما هو الماء والصعيد) (5) نفى أن
~~يكون غير الماء المطلق والتراب مطهرا.
# الثالث: الوضوء حكم شرعي، فيقف تحصيله على الشرع، والذي قطع الشرع الحصول
~~به، الماء المطلق فيبقى الباقي غير مجز.
# الرابع: منع الدخول في الصلاة لأجل الحدث مستفاد من الشرع، فيستمر ما لم
~~يظهر دلالة شرعية على زواله.
# الخامس: لو حصل رفع الحدث بالنبيذ لحصل بماء الباقلاء المغلي، والمقدم
~~كالتالي باطل.
# بيان الشرطية: إن الارتفاع لو حصل في محل النزاع، كان لرجحان صفة المائية
~~الأصلية على صفة الحلاوة الفرعية عملا بالمناسبة، ولو كان كذلك، لزم حصول
~~الارتفاع بماء الباقلاء ترجيحا للمائية الأصلية على صفة الآدمية (6)، إذ
~~القول بالافتراق مع التساوي في الداعي ممتنع اتفاقا.
# PageV01P116
# السادس: لو حصل الرفع بالمضاف، لكان لكونه منصوصا عليه أو في معناه أو
~~بغيرها، والحصر ظاهر، والأول باطل، لأن المنصوص عليه هو المطلق، ضرورة أن
~~الإطلاق في الأسماء ينصرف إلى الكامل من المسميات، اعتبره بإجزاء السليم في
~~الزكاة دون غيرها، والكامل من الماء هو الباقي على الصفات الأصلية، فإذا
~~تبدلت بأضدادها خرجت عن الكمال فلا ينصرف لفظ الإطلاق إليه، ولأن النصوص
~~إنما وردت بالماء في أول خلقه ونزوله، وهو حينئذ عار من الإضافة.
# وأما الثاني: فالناس قائلان، منهم: من لم يعلل الطهورية في الماء، ومنهم:
~~من عللها بتحصيل النظافة ms0130 (1)، وعلى القول الأول لا قياس، والمعنى الثاني
~~غير موجود في ماء الزعفران مثلا، لأنه غير صالح للتنزه والتنظيف، والثالث:
~~باطل، لأنه يصير تحكما محضا.
# وقد روى يونس (2)، عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يتوضأ بماء الورد
~~ويغتسل به، قال: (لا بأس) (3) وهذه الرواية ضعيفة السند.
# وقد ذكر ابن بابويه أيضا عن ابن الوليد (4)، أنه لا يعتمد على حديث محمد
~~بن
# PageV01P117
# عيسى (1) عن يونس. نقله النجاشي (2)، (3)، ويحتمل أن يكون الورد قليلا
~~غير مؤثر في سلب الاسم، قال الشيخ: هذا الحديث شاذ شديد الشذوذ، أجمعت
~~العصابة على ترك العمل به (4).
# احتج أبو حنيفة (5) بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله، قال لابن مسعود
~~(6) ليلة الجن: (هل معك ماء؟) فقال: لا، إلا نبيذ التمر في إداوة. فقال صلى
~~الله عليه وآله:
# (تمرة طيبة وماء طهور) فأخذه وتوضأ به (7)
# PageV01P118
# وهذا الحديث مردود من وجوه:
# أحدها: إن أبا يوسف لم يصححه، ولو كان صحيحا لما خفى عنه (1).
# الثاني: إن راويه أبو زيد (2)، وهو مجهول.
# الثالث: إن عبد الله بن مسعود سئل هل كنت مع رسول الله صلى الله عليه
~~وآله ليلة الجن؟ فقال: ما كان معه منا أحد، ووددت؟ إني كنت معه (3).
# الرابع: يحتمل أن يكون المراد بالنبيذ ها هنا ما ترك فيه قليل تمر أزال
~~ملوحة الماء فلم يبلغ الشدة، ويدل عليه ما ورد من طريق الأصحاب عن أبي عبد
~~الله عليه السلام، قال:
# سئل عن النبيذ فقال: (حلال) فقال: إنا ننبذه فنطرح فيه العكر (4) وما سوى
~~ذلك فقال: (شه شه (5)، تلك الخمرة المنتنة) قال: فقلت: جعلت فداك، فأي نبيذ
~~تعني؟
# قال: (إن أهل المدينة شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله تغير الماء
~~وفساد طبائعهم، فأمرهم أن ينبذوا، فكان الرجل يأمر خادمه أن ينبذ له فيعمد
~~إلى كف من تمر فيقذف به في الشن فمنه شربه ومنه طهوره) فقلت: وكم كان عدد
~~التمر الذي في الكف؟ فقال: (ما حمل الكف) قلت: واحدة أو اثنتين (6)؟ فقال:
~~ربما كانت واحدة، وربما كانت ms0131 اثنتين (7) فقلت: وكم كان يسع الشن (8)؟ فقال:
~~(ما بين الأربعين إلى الثمانين إلى فوق ذلك) فقلت: بأي الأرطال؟ فقال:
~~(أرطال مكيال العراق) (9) ومع هذا الاحتمال)
# PageV01P119
# يندفع الاستدلال.
# فرع: المضاف إن اعتصر من الجسم كماء الورد أو خالطه فغير اسمه كالمرق أو
~~طبخ فيه كماء الباقلاء المغلي، لم يجز الوضوء ولا الغسل به، في قول عامة
~~أهل العلم، إلا ما حكي عن أبي ليلى والأصم (1)، في المياه المعتصرة إنها
~~طهور يرفع بها الحدث ويزال بها الخبث (2) وللشافعية وجه في ماء الباقلاء
~~المغلي (3).
# إلى النبيذ، فإنا قد بينا الخلاف فيه (4).
# مسألة (5): للأصحاب في إزالة النجاسة بالمضاف قولان، أقواهما: المنع (6).
~~وبه قال مالك (7)، والشافعي (8)، ومحمد بن الحسن، وزفر (9)، خلافا لأبي
~~حنيفة (10)، وعن أحمد روايتان كالقولين (11).
# PageV01P120
# لنا: وجوه:
# الأول: ما ورد من وجوب الغسل بالماء عند الملاقاة، والماء إنما يفهم منه
~~عند الإطلاق، المطلق.
# والمقدمة الأولى نقلية، رواها الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله في
~~صحيحي مسلم (1) والبخاري (2) من حديث أسماء (3) أن امرأة سألت النبي صلى
~~الله عليه وآله عن دم الحيض يصيب الثوب، فقال صلى الله عليه وآله: (حتيه،
~~ثم اقرصيه، ثم اغسليه (4) بالماء) (5).
# وما رواه الأصحاب، عن أبي عبد الله عليه السلام في الحسن، روى الحسين بن
~~أبي العلاء (6)، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصبي يبول على
~~الثوب؟ قال:
# PageV01P121
# (يصب عليه الماء قليلا ثم يعصره) (1).
# وروى الحلبي، عنه عليه السلام، قال: سألته عن بول الصبي؟ قال: (تصب عليه
~~الماء) (2).
# وروى أيضا الحلبي في الحسن، عن أبي عبد الله عليه السلام: رجل أجنب في
~~ثوبه وليس معه ثوب غيره؟ قال: (يصلي فيه، وإذا وجد الماء غسله) (3).
# وجه الاستدلال: إنهم عليهم السلام أمروا (4) بالغسل بالماء جوابا للسؤال
~~(5) وجعلوه طريقا في تحصيل الطهارة؟، فلو حصلت بغيره لكان التعيين تضييقا،
~~وهو منفي،، لما فيه من الحرج، وعبثا لخلوه عن (6) الفائدة.
# لا يقال: هذه قضية في عين، وقضايا الأعيان لا عموم لها لتناولها صورة
~~واحدة، فيكون محل النزاع خاليا عن الحجة.
# وأيضا: نمنع ms0132 دلالة التخصيص على التعيين، فإنه قد يأتي لغيره كالتنبيه (7)
~~كما في الصورة التأفيف وكالتعدية في غير محل التنصيص للجامع المستنبط،
~~وككون المذكور أغلب، كما في الربيبة، فلم لا يجوز ذلك ها هنا؟!
# وأيضا: التخصيص إنما دل على التعيين على سبيل الاستحباب بدليل الأمر
~~بالحت والقرص، وليسا بواجبين ولا طريقين إلى حصول الطهارة.
# وأيضا: نقول بالموجب، فإنه أمر بإزالة العين والمرئية، ومع زوالها بالحك
~~مثلا لم يبق ما
# PageV01P122
# يتوجه الخطاب إليه، كمن نذر ذبح شاة فماتت.
# لأنا نجيب عن الأول: بأن قضايا الأعيان حجة اتفاقا إلا من داود، فلا يسمع
~~من أبي حنيفة والسيد المرتضى هذا المنع، وهل أكثر الأحكام الشرعية إلا
~~مستندة إلى حكمه عليه السلام؟!.
# وعن الثاني: إن الحكيم لا يخص شيئا بالذكر مع انتفاء المقتضي للتخصيص من
~~التعيين بسؤال أو قرينة حال، لاختصاصه بالحكم خصوصا مع أنه ذكر جنس الغسل،
~~فلو أراد التعميم لاقتصر عليه.
# وعن الثالث: بأن الأمر قد ثبت أنه للوجوب، على أنا لم نتمسك بالأمر في
~~إثبات الإيجاب ليحمل على الاستحباب، وإنما وقع التمسك بكونه نص على الماء
~~بالذكر في جهة البيان، فيختص بالتطهير.
# وأما الحت والقرص، فهما واجبان إذا لم يكن الإزالة إلا بهما، على أن خروج
~~الدليل عن الدلالة في صورة المعين لا يقتضي الخروج العام.
# وعن الرابع، وهو سؤال القول بالموجب الذي هو أقواها (1): أنا نقول: أنا
~~لم نستدل على الإيجاب ليدعى الخصم انتفاء الخطاب، وإنما تمسكا به لإثبات
~~تعيين الماء على ما سبق. سلمنا الإيجاب، لكن الضمير في قوله: (ثم اغسليه)
~~عائد إلى الثوب بدليل قوله عليه السلام: " (ثم صلي فيه) لا إلى الحيض.
# الثاني: لا يجوز إزالة النجاسة الحكمية وهو الحدث به، فلا يجوز إزالة
~~الحقيقية به، بل أولى، لأن الحكمي تقدير الحقيقي وهو دونها.
# الثالث: إنه بملاقاة النجاسة ينجس، فلا يطهر المحل.
# لا يقال: ينتقص بالماء.
# لأنا نقول: يقتضي الدليل بنجاستهما، خالفنا في الماء للإجماع، فلا يتعدى
~~إلى غيره، لما فيه من كثرة المخالفة الدليل.
# الرابع: الشرع منع من ms0133 الصلاة في الثوب النجس واستصحاب النجس في الصلاة،
# PageV01P123
# فيقف زوال المنع على الأذن، ويستصحب المنع إلى أن يظهر المنافي.
# الخامس: الطهارة تراد لأجل الصلاة، فلا تحصل بغير الماء كطهارة الحدث،
~~يؤيده من حيث الشبه والمعنى: أما الشبه، فاعتبار إحدى الطهارتين بالأخرى
~~نظرا إلى الاشتراك في الاسم والمقصود، فإنه مشعر باتحاد الوسيلتين في الحكم
~~إلا أن يبدي الخصم فارقا، وأما المعنى، فهو أن المحل إذا نجس استدعى محيلا،
~~والإحالة من خصائص الماء دون غيره من المائعات ودليل الاختصاص طهارة الحدث.
# لا يقال: يمنع الاشتراك لفظا من حيث أن الإزالة ليست طهارة، بل إزالة
~~نجاسة عن المحل الطاهر في الأصل. سلمنا سلامته عن هذا، لكن لا نسلم عن
~~المطالبة، وما ذكرتموه من التقرير بالاشتراك في الاسم والمقصود لا يستقيم،
~~فإنه ما من شيئين إلا ويشتركان من جهة ويختلفان من أخرى، لكن الجمع لا يمكن
~~إلا إذا اتفقا في المعنى المحصل للحكم ولم يثبتوا ذلك.
# وأيضا: الفرق بين الطهارتين يكون إحداهما مزيلة لعين مرئية دون الأخرى
~~فلا فرق في زوال العين بالخل وبغيره، وبكون إحداهما يشترط فيها النية
~~والموالاة والترتيب، فجاز اشتراطها بالماء دون الأخرى، وبأن طهارة الخبث
~~أكثر توسعة في التحصيل، فإنها تحصل بفعل الصبي والمجنون بخلاف الأخرى.
# وأيضا: النقص بالخمر المنقلب، فإنه يطهر الدن وإن لم يحصل استعمال الماء.
# وأيضا: القلب، فنقول طهارة تراد في للصلاة فتوجد بغير الماء كطهارة الحدث
~~الحاصلة بالتيمم.
# لأنا نجيب عن الأول: بأن هذا غير مسموع فإنا نعلم قطعا من عرف اللغة
~~إطلاق لفظ الطهارة على إزالة النجاسة.
# وأيضا: الشارع نص على ذلك في قوله: (طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب،
~~أن يغسله سبعا) (1) وغير ذلك من الأحاديث التي نقلتموها.
# وعن سؤال المطالبة ما بينا من الجامع.
# PageV01P124
# وعن الفرق الأول: بأن الخل ليس في معنى الماء، لسيلانه وشدة رطوبته
~~ولطافته، وغوصه في أجزاء الجسم، فيستأصل أجزاء النجاسة.
# وعن الثاني: أنه غير لائق من أبي حنيفة، فإنه لا يقول باشتراط النية
~~والترتيب (1)، وأيضا: فهو وارد على ms0134 أحد المأخذين، أعني: الشبه.
# وعن الثالث: إن المقصود هو استعمال الماء، وقد وجد.
# وعن النقض، بالفرق، فإن الحاجة ماسة إلى الخلول، وهي مفتقرة إلى الظروف،
~~فلو حكمنا بنجاستها كان ذلك حكما بنجاسة الخل.
# وعن القلب: بالمنع من حكم الأصل، فإن التيمم لا يرفع حدث، ولا يسمى طهارة
~~حقيقة عند بعضهم (2).
# وأيضا: فهذا غير لائق من أبي حنيفة، فإنه يرى أن التيمم بدل (3)، ولا يرى
~~القياس في الأبدال (4).
# احتجوا بأنه قد ورد الأمر بالغسل، روى الجمهور، عن النبي صلى الله عليه
~~وآله أنه قال لخولة بنت يسار (5): (حتيه، ثم اقرصيه، ثم اغسليه) (6).
# وروى الأصحاب، عن الصادق عليه السلام: (إذا أصاب الثوب المني، فليغسل (7)
~~وليس في ذلك تقييد وبالماء.
# PageV01P125
# وأيضا: روى الشيخ في الحسن، عن حكم بن حكيم الصيرفي (1)، قال: قلت لأبي
~~عبد الله عليه السلام: أبول فلا أصيب الماء، وقد أصاب يدي شئ من البول
~~فامسحه بالحائط والتراب، ثم تعرق يدي فأمس وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي؟
~~قال:
# (لا بأس به) (2).
# وعن غياث بن إبراهيم (3)، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن أبيه، عن علي
~~عليه السلام، قال: (لا بأس أن تغسل الدم بالبصاق) (4).
# ولأن النجاسة تابعة للعين بالدوران وقد زالت، فيزول معلولها.
# والجواب عن الأول: إنه لا ينافي التقييد بالماء، فيحمل عليه، لما قلناه
~~من الأدلة، ولأن إطلاق الغسل ينصرف إلى تحصيله بالماء كما في إطلاق
~~(اسقني).
# وعن الرواية الأولى: إن المراد، لا بأس بالصلاة مع ذلك قبل الغسل
~~للضرورة، وليس فيه دلالة على الطهارة، وتحمل الرواية حينئذ على ما إذا زالت
~~الرطوبة بالعرق ثم يمس جسده أو وجهه أو ثوبه.
# وعن الثانية: إنها ضعيفة السند فإن غياثا هذا بتري، فلا تعويل على
~~روايته، على أنه يمكن حملها على الذي ليس بنجس، كدم ما لا نفس له سائلة، أو
~~يحمل على الاستعانة
# PageV01P126
# بالبصاق، لا إنه مطهر.
# وعن الثالث: بالمنع من المقدمتين.
# مسألة: لا خلاف بيننا أن المضاف ينجس بالملاقاة وإن كثر سواء كانت
~~النجاسة قليلة أو كثيرة وسواء ms0135 غيرت أحد أوصافه أو لم تغيره. وهو إحدى
~~الروايات عن أحمد. وفي الثانية: اعتبار القلتين، والثالثة: إن ما أصله
~~الماء كالخل التمري، فكالماء، وما لا، فلا (1). وهذه الروايات في جميع
~~المائعات وإن كانت من غير الماء، كالدهن وشبهه.
# لنا: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله، إنه سئل عن فأرة
~~وقعت في سمن؟ فقال عليه السلام: (إن كان مائعا، فلا تقربوه) (2) ولم يفرق
~~بين القليل والكثير.
# ومن طريق الخاصة: ما رواه زرارة، عن الباقر عليه السلام، قال: (إذا وقعت
~~الفأرة في السمن فماتت، فإن كان جامدا، فألقها وما يليها وكل ما بقي وإن
~~كان ذائبا فلا تأكله، ولكن أسرج به) (3) ولأنها لا قوة لها على دفع
~~النجاسة، فإنها لا تطهر غيرها فلا يدفعها عن نفسها كالقليل، والطريق إلى
~~تطهيره حينئذ، إلقاء كر فما زاد عليه من الماء المطلق، لأن بلوغ الكريه سبب
~~لعدم الانفعال عن الملاقي، وقد مازجه المضاف فاستهلكه، فلم يكن مؤثرا في
~~تنجيسه لوجود السبب، ولا يمكن الإشارة إلى عين نجسة، فوجب الجزم بطهارة
~~الجميع.
# فرعان:
# الأول: لو تغير الكثير بأحد (4) أوصاف المضاف: قال الشيخ: نجس الكثير
~~(5)، وليس بجيد.
# PageV01P127
# لنا: الأصل الطهارة، وانفعال الكر بالنجس ليس انفعالا بالنجاسة، والمؤثر
~~في التنجيس إنما هو الثاني لا الأول.
# الثاني: لو سلبه المضاف إطلاق الاسم، فالأقوى حصول الطهارة، وارتفاع
~~الطهورية.
# مسألة: الماء المستعمل في رفع الحدث الأصغر طاهر مطهر إجماعا منا. وهو
~~قول الحسن البصري، والزهري (1)، والنخعي (2)، وعطا بن أبي رباح، ومكحول
~~(3)، وأبي ثور (4)، (5)، وداود، وأهل الظاهر (6)، وإحدى الروايتين عن مالك
~~(7) وأحمد (8)،
# PageV01P128
# وحكاه عيسى بن أبان (1) عن الشافعي في رده على الشافعي، وحكى أبو ثور
~~عنه:
# إنه توقف فيه (2).
# وقال محمد: إنه طاهر غير طهور (3) وهو قول الشافعي في الجديد (4)، وبه
~~قال الأوزاعي (5)، وأحمد في إحدى الروايتين (6)، والليث بن سعد (7)، (8)،
~~وهو مروي عن مالك (9).
# وقال أبو حنيفة إنه نجس نجاسة غليظة في رواية الحسن عنه كالدم والبول
~~والخمر، حتى أنه إذا أصاب الثوب أكثر من قدر الدرهم، منع أداء ms0136 الصلاة (10).
# وقال أبو يوسف: إنه نجس نجاسة خفيفة حتى أنه إذا أصاب الثوب أكثر من
~~الدرهم، لم يمنع من الصلاة ما لم يكن كثيرا فاحشا، ورواه عن أبي حنيفة
~~(11)، وبقول
# PageV01P129
# أبي يوسف أخذ مشايخ بلخ (1)، وبقول محمد أخذ مشايخ العراق (2).
# وقال زفر: إن كان المتوضي محدثا، فهو كما قال محمد، وإن كان المتوضئ غير
~~محدث، فهو طاهر وطهور (3)، وهو قول الشافعي أيضا (4).
# لنا: وجوه: أحدها: إن بلالا (5) أخرج وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله،
~~فتبادر إليه الصحابة ومسحوا به وجوههم (6). ولو كان نجسا لما فعلوا.
# وأيضا: روى الجمهور، عنه إنه صب على جابر (7) من وضوئه (8).
# ورووا أيضا عنه عليه السلام، أنه قال: (الماء لا يجنب) (9).
# PageV01P130
# وعنه عليه السلام، أنه قدمت إليه مرأة من نسائه قصعة ليتوضأ منها، فقالت
~~امرأة:
# إني غمست يدي فيها وأنا جنب، فقال: (الماء ليس عليه جنابة) (1).
# وروى الجمهور عن ربيع (2) أن النبي صلى الله عليه وآله مسح رأسه بفضل ما
~~كان في يده (3).
# الثاني: ما رواه الأصحاب، روى (4) عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله
~~عليه السلام، قال: (لا بأس بأن يتوضأ بالماء المستعمل) وقال: (الماء الذي
~~يغسل به الثوب ويغتسل به الرجل من الجنابة، لا يجوز أن يتوضأ به وأشباهه،
~~وأما الماء الذي يتوضأ به الرجل فيغسل وجهه ويده في شئ نظيف، فلا بأس أن
~~يأخذه غيره ويتوضأ به) (5).
# وروى زرارة، عن أحدهما عليه السلام، قال: (كان النبي صلى الله عليه وآله
~~إذا توضأ أخذوا ما سقط من وضوئه فيتوضؤن به) (6).
# وروى حريز بن عبد الله في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
~~(كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب) (7).
# وجه الاستدلال فيه من وجهين:
# أحدهما: عموم جواز الاستعمال سواء استعمل في الوضوء أم لا.
# PageV01P131
# الثاني: إنه إذا لاقى النجاسة العينية، كان حكمه جواز الاستعمال ما دام
~~وصف الماء باقيا، فالأولى أنه إذا رفع به الحدث مع عدم ملاقاة النجاسة جاز
~~استعماله.
# الثالث: المقتضي موجود وهو الأمر باستعمال ms0137 الماء المطلق، والمعارض وهو
~~الاستعمال لا يصلح أن يكون معارضا، لأنه لم يخرجه عن إطلاقه، وإضافته إلى
~~الاستعمال يؤثر تغير وصف ولا هيئة فيكون كإضافته إلى المحل، ولأنه طاهر
~~لاقى طاهرا، فلا يخرجه عن تأدية الفرض به ثانيا، كالثوب إذا تعددت الصلاة
~~فيه.
# احتج أبو حنيفة وأبو يوسف (1) بأن هذا الفعل يسمى طهارة، وذلك يستدعي
~~نجاسة المحل فشارك الذي أزيلت به النجاسة الحقيقية، ولما كانت النجاسة
~~مجتهدا فيها، خفف حكمها كبول ما يؤكل (2) لحمه.
# والجواب: إن وقوع لفظ الطهارة على مزيل الحدث وعلى مزيل الخبث بالاشتراك
~~اللفظي فلا جامع بينهما، ولا نسلم أن التسمية تستدعي سابقية النجاسة،
~~والفرق بين مزيل الحدث والخبث ملاقاة النجاسة العينية الصالحة للحوق حكم
~~التنجيس، فلا يتم القياس.
# فروع:
# الأول: الماء المستعمل في المرة الثانية، أو في المضمضة والاستنشاق، أو
~~التجديد، عندنا طاهر بالإجماع، وللشافعية وجهان:
# أحدهما: ذلك، لأنه لم يؤد به فرضا.
# والثاني: المنع، لأنه مستعمل في الطهارة (3). ومن أحمد روايتان (4).
# الثاني: يجوز إزالة النجاسة بماء الوضوء عندنا، وللشافعي وجهان:
# أحدهما ذلك، لأن للماء فعلين: رفع الحدث وإزالة الخبث، فإذا رفع الحدث
~~بقي
# PageV01P132
# تطهير الخبث.
# والثاني: المنع، وهو المشهور عندهم، لأنه مائع لا يزيل الحدث فلا يرفع
~~الخبث كالمائعات (1)، وليس للماء فعلان، بل فعل واحد، وهو رفع أحدهما،
~~أعني: النجاسة أو الحدث لا بعينه، فأيهما حصل زالت طهوريته.
# الثالث: لو بلغ المستعمل حد الكثرة، للشافعية وجهان:
# أحدهما: جواز التطهير به، لأن البلوغ مانع من قبول النجاسة، فرفع حكم
~~الاستعمال أولى.
# والثاني: المنع، لأنه مستعمل (2).
# الرابع: المستعمل في تعبد من غير حدث كغسل اليدين من نوم الليل طاهر
~~مطهر. وعن أحمد في الحكم الثاني روايتان:
# إحداهما: المنع، لأنه مستعمل في طهارة تعبد أشبه المستعمل في رفع الحدث
~~(3).
# والأصل عندنا باطل.
# مسألة: المستعمل في رفع الحدث الأكبر كالجنابة، قال الشيخان (4) وابنا
~~بابويه: إنه طاهر غير مطهر (5)، وقال السيد المرتضى: إنه (6) مطهر (7)،
~~وقول الجمهور ها هنا كقولهم ثم، فإنهم لم يفصلوا بين الماءين.
# والذي أذهب إليه أنه طاهر ms0138 مطهر، فالبحث ها هنا يقع في مقامين:
# الأول: إنه طاهر وذلك مجمع عليه عندنا، ولأن التنجيس حكم شرعي، فيتوقف
~~ثبوته
# PageV01P133
# على الشرع، وليس في الشرع دلالة عليه.
# ولأن القول بالتنجيس مع القول بطهارة المستعمل في الوضوء مما لا يجتمعان
~~إجماعا، والثاني ثابت إجماعا، فينتفي الأول، وإلا لزم خرق الإجماع.
# ولما رووه، عن النبي صلى الله عليه وآله في قوله: (الماء لا يجنب) وفي
~~قوله: (الماء ليس عليه جنابة) (1).
# وروى أحمد وابن ماجة (2) معا أن النبي صلى الله عليه وآله اغتسل من
~~الجنابة، فرأى لمعة لم يصبها الماء، فعصر شعره عليها (3).
# ولأن الماء طاهر لاقى محلا طاهرا، فلا يخرج عن وصف الطهارة.
# أما المقدمة الثانية: فلما رواه الجمهور عن أبي هريرة، قال: (لقيني النبي
~~صلى الله عليه وآله أنا جنب فا [نسللت] (4) منه، فاغتسلت ثم جئت فقال: (أين
~~كنت يا أبا هريرة؟ فقلت: يا رسول الله كنت جنبا فكرهت أن أجالسك فذهبت
~~فاغتسلت ثم جئت، فقال: (سبحان الله، المسلم لا ينجس) (5).
# وأما الملازمة فظاهرة، ولأن المقتضي موجود والمعارض لا يصلح أن يكون
~~معارضا وقد تقدما.
# ولرواية حريز في الصحيح من قوله: (كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ)
~~(6).
# PageV01P134
# المقام الثاني: في كونه مطهرا، وهوما ذكرناه في المستعمل في الصغرى.
# احتج المانعون بوجوه:
# أحدها: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله: (لا يبولن أحدكم
~~في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من جنابة) (1) ولو لم يكن نجسا، لم يكن
~~للنهي فائدة.
# الثاني: رواية عبد الله بن سنان. وقد تقدمت في الوضوء (2).
# الثالث: إنه مشكوك فيه، فيجب أنه لا يجوز استعماله.
# والجواب عن الأول بالمنع من الدلالة على التنجيس، فإنه قد نهى عن البول
~~في الماء الجاري (3) مع إنه لا ينجس لو فعل إجماعا.
# وعن الثاني: بالطعن في رواتها (4)، فإن في طريقها أحمد بن هلال (5)، وهو
~~ضعيف جدا، وابن فضال، وهو فطحي.
# وعن الثالث: بالمنع من الشك فيه، ووجهه أن نقول: الشك إما أن يقع في كونه
~~طاهرا، أو في كونه مطهرا، ms0139 والأول باطل عند الشيخ (6)، والثاني أيضا باطل،
~~فإنه حكم تابع لطهارة الماء وإطلاقه، وقد حصلا، فأي شك ها هنا؟!.
# PageV01P135
# فروع: الأول: إذا حصل الجنب عند غدير أو قليب وخشي إن نزل فساد الماء،
~~قال الشيخ:
# فليرش عن يمينه ويساره وأمامه وخلفه، ثم يأخذ كفا كفا يغتسل (1)، تعويلا
~~على ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر في كتاب الجامع، عن عبد الكريم (2)،
~~عن محمد بن ميسر (3)، أبي عبد الله عليه السلام، قال: سئل عن الجنب ينتهي
~~إلى الماء القليل والماء في وهدة (4)، فإن هو اغتسل رجع غسله في الماء كيف
~~يصنع؟ قال: (ينضح بكف بين يديه، وكف خلفه، وكف عن يمينه، وكف عن شماله
~~ويغتسل) (5).
# ورواه الشيخ في الصحيح، عن ابن مسكان، قال: حدثني صاحب لي ثقة إنه سأل
~~أبا عبد الله عليه السلام (6)، وبمثله روي في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن
~~أخيه موسى عليه السلام (7).
# واختلف في المراد، فقيل: إنه يمسح جسده بالماء ثم يغتسل، والفائدة سرعة
~~جريان الماء عند الغسل بحيث لا ينزل إلى الماء قبله (8)، وقيل: يرش على
~~الأرض في الجهات (9)،
# PageV01P136
# لهذه الفائدة أيضا.
# أقول: وهذا عندي على وجه الاستحباب دون الإيجاب.
# وروى الشيخ في الحسن، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي (1)، قال: سمعت أبا
~~عبد الله عليه السلام يقول: (إذا أتيت ماءا وفيه قلة، فانضح عن يمينك وعن
~~يسارك وبين يديك وتوضأ) (2).
# الثاني: متى كان على جسد المجنب أو المغتسل (3) من حيض وشبهه نجاسة عينية
~~فالمستعمل إذا قل عن الكر، نجس إجماعا، بل الحكم بالطهارة إنما يكون مع
~~الخلو من النجاسة العينية، فإذا ارتمس فيه ناويا للغسل صار الماء مستعملا
~~وطهر الجنب. وبه قال الشافعي (4)، لأنه إنما يصير مستعملا بارتفاع حدث فيه.
# وقال أحمد: يصير مستعملا، ولا يرتفع حدثه (5)، لقوله عليه السلام: (لا
~~يغتسل أحدكم في الماء الدائم) (6) والنهي يقتضي الفساد. والكبرى (7)
~~ممنوعة.
# ولو غسل مرتبا فتساقط الماء من رأسه أو من جانبه الأيمن عليه، صار
~~مستعملا، فليس له استعمال الباقي. على قول الشيخ (8).
# ولو ms0140 نزل فيه اثنان وارتمسا دفعة واتفقا في زمن النية طهرا، ولو سبق
~~أحدهما، طهر وصار مستعملا في حق الثاني.
# ولو غسل رأسه خارجا، ثم أدخل يده في القليل ليأخذ ما يغسل به جانبه،
~~فالأقرب أن
# PageV01P137
# الماء لا يصير مستعملا، ولو نوى غسل يده، صار مستعملا.
# الثالث: المستعمل في غسل الجنابة يجوز إزالة النجاسة به إجماعا منا،
~~لإطلاقه، والمنع من رفع الحدث به عند بعض الأصحاب (1)، لا يوجب المنع من
~~إزالة النجاسة، لأنهم إنما قالوه ثم لعلة لم توجد في إزالة الخبث، فإن صحت
~~تلك العلة ظهر الفرق وبطل الإلحاق، وإلا حكموا بالتساوي في البابين كما
~~قلناه نحن.
# الرابع: إذا بلغ المستعمل في الكبرى كرا، قال الشيخ في المبسوط: زال عنه
~~حكم المنع (2)، وتردد في الخلاف (3). والذي أختاره تفريعا على القول
~~بالمنع، زوال المنع هاهنا، لأن بلوغ الكرية موجب لعدم انفعال الماء عن
~~الملاقي، وما ذلك إلا لقوته، فكيف يبقى انفعاله عن ارتفاع الحدث الذي لو
~~كان نجاسة لكانت تقديرية، ولأنه لو اغتسل في كر لما [انفعل] (4) فكذا
~~المجتمع.
# لا يقال: يرد ذلك في النجاسة العينية.
# لأنا نقول هناك إنما حكمنا بعدم الزوال، لارتفاع قوة الطهارة بخلاف
~~المتنازع فيه.
# الخامس: المستعمل في الأغسال المندوبة، أو في غسل الثوب أو الآنية
~~الطاهرين ليس بمستعمل، لأن الاستعمال لم يسلبه الإطلاق، فيجب بقاؤه على
~~التطهير للآية (5).
# وقالت الحنفية: كل مستعمل في غسل بني آدم على وجه القربة فهو مستعمل، وما
~~لا فلا.
# فلو غسل يده للطعام أو من الطعام صار مستعملا، بخلاف ما لو غسل لإزالة
~~الوسخ أو لإزالة العجين من يده (6)، ولو توضأ أو اغتسل للتبرد، قال
~~الطحاوي: يصير مستعملا (7).
# PageV01P138
# وعند أبي يوسف إنما يصير مستعملا بأحد أمرين إما بنية التقرب أو بإسقاط
~~الفرض.
# وعند محمد: بنية التقرب لا غير (1).
# وتظهر الفائدة في الجنب المرتمس في البئر لطلب الدلو، فعلى هذه الرواية،
~~عن أبي يوسف: الماء بحاله والرجل بحاله (2). وقد ذكرنا عنه أولا أن الماء
~~نجس والرجل جنب (3). وروى الكرخي عنه قولا ثالثا، ms0141 وهو أن الماء نجس والرجل
~~طاهر.
# ولو أن الطاهر انغمس في البئر لطلب الدلو لم يصر مستعملا اتفاقا.
# قال محمد: ولو أدخل رأسه أو خفه في إناء فيه ماء للمسح، لا يجوز (4) عن
~~المسح ويصير مستعملا، ويخرج رأسه وخفه من الماء المستعمل، لأنه قصد التقرب.
# وقال أبو يوسف: يجوز (5) المسح ولا يصير الماء مستعملا، لأن المسح هو
~~الإصابة دون الإسالة، والتقرب وسقوط الفرض إنما يقع بالإصابة لا بالإسالة،
~~واتفقا على أنه لو لم يقصد المسح فإنه يجوز (6) عن المسح ولا يصير الماء
~~مستعملا، لأن قصد التقرب لم يوجد وعند أبي يوسف وإن سقط الفرض عن ذمته،
~~لكنه أسقط الفرض بالإصابة لا بالإسالة (7).
# السادس: لو اغتسل من الجنابة وبقيت في العضو لمعة لم يصبها الماء فصرف
~~البلل الذي على العضو إلى تلك اللمعة، جاز أما على ما اخترنا نحن فظاهر،
~~وأما على قول الحنفية فكذلك، لأنه إنما يكون مستعملا بانفصاله عن البدن،
~~وفي اشتراط استقراره في المكان خلاف عندهم (8).
# وأما في الوضوء، فقالوا: لا يجوز صرف البلل الذي في اليمنى إلى اللمعة
~~التي في اليسرى، لأن البدن في الجنابة كالعضو الواحد فافترقا (9)، وليس
~~للشيخ فيه نص، والذي
# PageV01P139
# ينبغي أن يقال على مذهبه عدم الجواز في الجنابة، فإنه لم يشترط في
~~المستعمل الانفصال.
# السابع: لو اغتسل واجبا من جنابة مشكوك فيها كالواجد في ثوبه المختص أو
~~المتيقن لها وللغسل الشاك في السابق، أو من حيض مشكوك فيه كالناسية للوقت
~~أو العدد، هل يكون ماؤه مستعملا؟ فيه إشكال، فإن لقائل أن يقول: إنه غير
~~مستعمل، لأنه ماء طاهر في الأصل لم يعلم إزالة الجنابة به، فلا يلحقه حكم
~~المستعمل، ويمكن أن يقال: إنه مستعمل، لأنه قد اغتسل به من الجنابة وإن لم
~~تكن معلومة إلا أن الاغتسال معلوم فيلحقه حكمه، ولأنه ماء أزال مانعا من
~~الصلاة، فانتقل المنع إليه كالمتيقن.
# الثامن: لو انغمس الجنب في ماء قليل، فإن نوى بعد تمام انغماسه وإيصال
~~(1) الماء بجميع البدن ارتفع حدثه لوصول الماء الطهور إلى محل ms0142 الحدث مع
~~النية ويكون مستعملا، وهل يحكم بالاستعمال في حق غيره قبل انفصاله عنه؟
~~الوجه ذلك.
# ولو خاض (2) جنبان ونويا دفعة بعد تمام الانغماس (3)، ارتفع حدثهما، وإن
~~نوى قبل إكمال الانغماس، فالأقرب أنه لا يكون مستعملا بأول الملاقاة، بل
~~يرتفع (4) حدثه عند كمال الانغماس.
# التاسع: الذمية إذا اغتسلت من الحيض لإباحة وطئ الزوج، كان الماء نجسا
~~عندنا، لأن الكافر نجس. وعن أحمد روايتان:
# إحداهما: إنه مطهر، لأنه لم يزيل مانعا من الصلاة، فأشبه ما لو تبرد به.
# والأخرى: إنه غير مطهر، لأنها أزالت به المانع من الوطئ (5).
# العاشر: المستعمل في التجديد أو الجمعة أو غسل العيدين وغيرهما من
~~المسنونات طاهر
# PageV01P140
# مطهر. وقد تقدم (1)، وعن أحمد روايتان (2).
# مسألة المنفصل من غسالة النجاسة، إما أن ينفصل متغيرا بها، فهو نجس
~~إجماعا لتغيره، وإما أن ينفصل غير متغير قبل طهارة المحل وهو كذلك، لأنه
~~ماء يسير لاقى نجاسة لم يطهرها، فكان نجسا كالمتغير، وكما لو وردت النجاسة
~~عليه وكالباقي في المحل، فإنه نجس وهو جزء من الماء الذي غسلت به النجاسة،
~~ولأنه قد كان نجسا في المحل، فلا يخرجه العصر إلى التطهير، لعدم صلاحيته،
~~وهو أحد وجهي الشافعي (3)، وفي الآخر: إنه طاهر (4)، لأن الماء الوارد على
~~النجاسة يعتبر فيه التغير، لأن الحاجة داعية إلى ملاقاته النجاسة، فاعتبر
~~فيه التغير كالقلتين، لما شق حفظ ذلك من النجاسة اعتبر فيه التغير. ثم
~~اختلفوا، فقال ابن خيران (5): يجوز يتوضأ به (6)، ولا تزيل النجاسة (7)،
~~والمشهور عندهم إنه طاهر غير مطهر (8).
# وإما أن ينفصل غير متغير منن الغسلة التي طهرت المحل، فللشيخ قولان: قال
~~في المبسوط: هو نجس، وفي الناس من قال: لا ينجس إذا لم يغلب على أحد
~~أوصافه، وهو قوي، والأول أحوط (9)، وجزم في الخلاف بنجاسة الغسلة الأولى،
~~وطهارة الغسلة الثانية (10)، والأقوى عندي: التنجيس، وهو مذهب أبي حنيفة
~~(11)،
# PageV01P141
# والأنماطي (1) من الشافعية (2)، وللحنابلة وجهان (3).
# لنا: إنه ماء قليل لاقى نجاسة فينجس بها كما لو وردت عليه.
# وما رواه عيص بن القاسم (4)، قال: سألته عن رجل أصابه قطر ms0143 من طشت فيه
~~وضوء؟ فقال: (إن كان من بول أو قذر فيغسل ما أصابه) (5).
# وذهب الشافعي إلى أنه طاهر (6)، لأنه جزء من المتصل، والمتصل طاهر، فكذا
~~المنفصل، ولأنه ماء أزال حكم النجاسة ولم يتغير بها، فكان طاهرا كالمنفصل
~~من الأرض.
# والجواب عن الأول: بالمنع من كونه جزءا حالة الانفصال، وقياسه على المتصل
~~باطل، لوقوع الفرق وهو لزوم المشقة في تنجيس المتصل دونه.
# وعن الثاني: بالمنع في الأصل على ما يأتي.
# فرع: رفع الحدث بمثل هذا الماء أو بغيره مما يزيل النجاسة لا يجوز
~~إجماعا.
# أما على قولنا فظاهر، وأما على قول الشيخ، فلما رواه عبد الله بن سنان،
~~عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به
~~من الجنابة، لا يتوضأ
# PageV01P142
# منه (1)، (2) ولأنه أزال مانعا من الصلاة، فينتقل إلى الماء ما كأم في
~~الثوب من المنع وإن كان طاهرا كماء الحدث.
# مسألة: (3) عفي عن ماء الاستنجاء إذا سقط منه شئ على ثوبه أو بدنه، سواء
~~رجع على (4) الأرض الطاهرة أو لا، وصرح الشيخان بطهارته (5)، أما لو سقط
~~وعلى الأرض نجاسة ثم رجع على الثوب أو البدن، فهو نجس سواء تغير أو لا،
~~وكذا لو تغير أحد أوصافه من الاستنجاء.
# لنا: ما رواه الأحول (6) في الحسن، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
~~أخرج من الخلاء فأستنجي بالماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به؟
~~فقال: (لا بأس به) (7).
# وما رواه محمد بن النعمان (8)، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت
~~له: أستنجي ثم يقع ثوبي فيه وأنا جنب؟ فقال: (لا بأس به) (9).
# PageV01P143
# وما رواه عبد الكريم بن عتبة الهاشمي (1)، قال: سألت أبا عبد الله عن
~~الرجل يقع ثوبه على الماء الذي استنجى به، أينجس ذلك ثوبه؟ فقال: (لا) (2).
# وهكذا حكم الماء الذي يتوضأ به أو يغتسل به من الجنابة، أما عندنا فهو
~~ظاهر، وأما عند الشيخ فلما رواه في الصحيح، عن الفضيل بن يسار (3)، عن أبي
~~عبد الله عليه السلام، قال في ms0144 الرجل الجنب: يغتسل فينضح من الأرض في إنائه،
~~فقال: (لا بأس " ما جعل عليكم في الدين من حرج " (4)) (5).
# وفي الصحيح عن الفضيل أيضا، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الجنب
~~يغتسل فينضح الماء من الأرض في الإناء فقال: (لا بأس، هذا مما قال الله
~~تعالى: " ما جعل عليكم في الدين من حرج ") (6).
# ولأن التحرز عن هذه المياه مما يعسر جدا، فشرع العفو دفعا للحرج، ويدل
~~عليه: تعليل الإمام عليه السلام في المغتسل به.
# فروع:
# الأول: الماء الذي يغسل به القبل والدبر يدخل تحت هذا الحكم لعموم اسم
~~الاستنجاء لهما.
# الثاني:
# الماء الذي يغسل به الآنية لا يلحقه هذا الحكم.
# PageV01P144
# وقال الشيخ في الخلاف: إذا أصاب الثوب أو الجسد من الماء الذي يغسل به
~~إناء الولوغ لا يغسل، سواء كان من الغسلة الأولى أو الثانية (1). تردد في
~~المبسوط في نجاسة الأولى (2).
# لنا: إنه ماء قليل لاقى نجاسة، فينفعل بها ولا يتعدى إليه الرخصة التي في
~~الاستنجاء، لأنه استعمال الماء الذي قام المانع على المنع منه مع عدم قيام
~~الموجب، وذلك غير سائغ اتفاقا.
# احتج الشيخ بوجهين:
# الأول: عدم الدلالة الشرعية على التنجيس.
# الثاني: الإلزام بعدم تطهير الإناء، فإنه دائما لا ينفك عن أجزاء مائية
~~تخلفت من الغسلة، فلو كانت نجسة لكان الماء الملاقي لها في المرة الأخرى
~~ينجس، فلا تحصل الطهارة البتة (3).
# والجواب عن الأول: بوجود الدليل الشرعي، وهو قوله عليه السلام: (إذا بلغ
~~الماء قدر كر، لم ينجسه شئ) (4) ومع انتفاء الشرط ينتفي المشروط، وإلا لم
~~يكن شرطا، ولأنه وافقنا على أن الماء القليل ينجس بالملاقاة.
# وعن الثاني: بالفرق بين المرة الثالثة والثانية، فإن الإجماع واقع (5)
~~على الطهارة بعد المرة الثانية، و بالفرق بين المنفصل والمستخلف بوجود
~~المشقة وعدمها في أحدهما دون الثاني.
# الثالث: لو اجتمع الماء الذي يغسل به النجاسة كرا لم يزل عنه المانع
~~لانفعاله بالنجاسة أولا فيكون المنع ثابتا فيستصحب إلى أن تظهر دلالة شرعية
~~على زواله، وعلى رأي
# PageV01P145
# الشيخ يلزم الحكم بكونه طهورا (1)، أما ms0145 لو اجتمع ماء الغسلة الأولى
~~والثانية فبلغ كرا فعلى أحد قولي الشيخ يكون باقيا على المنع (2).
# الرابع: إذا غسل الثوب من البول في إجانة بأن يصب عليه الماء فسد الماء
~~وخرج من الثانية طاهرا اتحدت الآنية أو تعددت.
# وقال أبو يوسف: إذا غسل في ثلاث إجانات خرج من الثالثة طاهرا (3)، وماء
~~(4) الإجانة الرابعة فما فوقها طاهر.
# ولو كان المغسول عضوا من أعضاء الوضوء، قال أبو يوسف: فسدت المياه كلها
~~ولو كانت مائة آنية ولم تطهر (5). وقال محمد: يخرج المغسول من الإجانة
~~الثالثة طاهرا والماء بعد ذلك طاهر وطهور في الثوب، وطاهر غير طهور في
~~العضو (6)، ونحن قد سلف منا بيان طهارة المستعمل في رفع الأحداث (7).
# بقي علينا أن نبين الدلالة على طهارة الثوب المذكور، ويدل عليه وجهان:
# الأول: إنه قد حصل الامتثال بغسله مرتين فيكون طاهرا وإلا لم يدل الأمر
~~على الإجزاء.
# الثاني: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه
~~السلام، قال: سألته عن الثوب يصيبه البول؟ قال: (اغسله في المركن مرتين،
~~فإن غسلته في ماء جار فمرة واحدة) (8).
# الخامس: غسالة الحمام وهو المستنقع، منع الشيخ في النهاية عن استعمالها
~~(9). وقال
# PageV01P146
# ابن بابويه: لا يجوز التطهير بغسالة الحمام (1)، وادعى ابن إدريس الإجماع
~~على ذلك، وكثرة الأخبار الدالة عليه (2)، ولم يصل إلينا من القدماء غير
~~حديثين ضعيفين يدلان على ذلك:
# أحدهما: ما رواه حمزة بن أحمد (3)، عن أبي الحسن الأول عليه السلام، قال:
~~(ولا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمام، فإنه يسيل فيها ماء يغتسل
~~به الجنب وولد الزنا والناصب لنا أهل البيت، وهو شرهم) (4) وهي مرسلة، فإن
~~محمد بن محبوب (5) رواها عن عدة من أصحابنا. وأيضا: فإن حمزة بن أحمد لا
~~أعرف حاله.
# الثاني: ما رواه محمد بن يعقوب في كتابه، عن بعض أصحابنا، عن ابن جمهور،
~~عن محمد بن القاسم، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
~~(لا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها غسالة الحمام، ms0146 فإن فيها غسالة ولد
~~الزنا. الحديث) (6) وهذا مع إرساله ضعيف، فإن ابن جمهور ضعيف جدا، قال
~~النجاشي: محمد بن جمهور، ضعيف في الحديث فاسد المذهب، وقيل فيه أشياء، الله
~~أعلم بها من عظمها (7). والأقوى عندي أنه على أصل الطهارة، وقد روى الشيخ،
~~عن أبي يحيى الواسطي (8)، عن بعض أصحابنا،
# PageV01P147
# عن أبي الحسن الماضي عليه السلام، قال: سئل عن مجتمع الماء في الحمام من
~~غسالة الناس يصيب الثوب؟ قال: (لا بأس) (1).
# وأيضا: روي في الصحيح، عن حريز بن عبد الله، عن أبي عبد الله عليه
~~السلام، قال: (كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب) (2).
# وروي في الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (في الماء
~~الآجن يتوضأ منه إلا أن يجد ماء غيره..) (3) وهذان عامان.
# البحث الرابع: في الأسئار والأواني المشتبهة.
# مسألة: الحيوان على ضربين: آدمي وغيره، فالآدمي إن كان مسلما أو بحكمه،
~~فسؤره طاهر، عدا الناصب والغلاة، وغير المسلم والناصب والغلاة سؤرهم نجس.
# وغير الآدمي مأكول اللحم وغيره، فالأول سؤره طاهر، فإن كان لحمه مكروها،
~~كان سؤره كذلك كالفرس والحمار والبغل، وغير المأكول إما أن يكون نجس العين
~~كالكلب والخنزير أو لا، والأول سؤره نجس، والثاني سؤره طاهر.
# هذا على القول المشهور لأصحابنا (4)، وهو اختيار الشيخ في الخلاف (5)،
~~ووافق في المبسوط على ذلك إلا في شئ واحد، وهو غير مأكول اللحم من الحيوان
~~الإنسي، فإنه منع
# PageV01P148
# من استعمال سؤره إلا ما لا يمكن التحرز منه (1). وما اخترناه أولا هو
~~مذهب الشافعي (2) إلا في قسم الآدمي، وهو قول عمرو بن العاص (3) وأبي هريرة
~~(4).
# وقال أبو حنيفة: سؤر الآدمي طاهر، سواء كان مسلما أو لا، صغيرا أو كبيرا،
~~إلا سؤر شارب الخمر، فإنه نجس إلا إذا ابتلع بصاقه ثلاث مرات، وكذا سؤر
~~مأكول اللحم (5)، وسؤر الفرس مكروه في إحدى الروايتين، وفي الأخرى: هو طاهر
~~(6)، وهو اختيار محمد وأبي يوسف. وكذا الطيور المأكولة إلا الدجاجة
~~المطلقة، فإنه مكروه، وسؤر الكلب والخنزير نجس، وسؤر سباع الوحش كالأسد
~~نجس، ms0147 وسؤر سباع الطير مكروه، وكذا الحشرات كالحية والعقرب، وكذا سؤر الهرة،
~~وسؤر البغل والحمار مشكوك فيه (7).
# وذهب الجمهور إلى طهارة الكفار، وطهارة سؤرهم، وعرقهم وما باشروه برطوبة
~~(8).
# وقال أحمد: كل حيوان يؤكل لحمه فسؤره طاهر، وكذا حشرات الأرض والهر (9)،
# PageV01P149
# وأما السباع ففيه روايتان: إحداهما: إن سؤرها طاهر، والأخرى: نجس، وفي
~~البغل والحمار روايتان (1).
# وقال مالك (2) والأوزاعي (3) وداود: سؤر الكلب والخنزير طاهر يتوضأ به
~~ويشرب، وإن ولغا في طعام لم يحرم أكله (4).
# وقال الزهري: يتوضأ به إذا لم يجد غيره (5).
# وقال عبيدة بن أبي لبابة (6) والثوري، وابن ماجشون (7)، وابن مسلمة (8):
# يتوضأ به ويتيمم (9).
# وقال مالك: ويغسل الإناء الذي ولغ الكلب فيه تعبدا (10).
# وأما سؤر السباع عدا السنور وما دونها في الخلقة، وسؤر جوارح الطير،
~~والحمار
# PageV01P150
# الأهلي، والبغل، فكله طاهر عندنا، إلا أنه مكروه. وبه قال الحسن البصري،
~~وعطا، والزهري، ويحيى الأنصاري (1)، وربيعة (2)، (3)، ومالك (4)، والشافعي
~~(5)، وابن المنذر (6)، لما رواه جابر أن النبي صلى الله عليه وآله سئل:
~~أيتوضأ بما أفضلت الحمر؟
# فقال: (نعم، وبما أفضلت السباع كلها) (7) وهو رواية عن أحمد، وفي الرواية
~~الأخرى:
# إن جميع ذلك نجس، إذا لم يجد غيره يتيمم ويتركه (8). فقد وقع الاتفاق بين
~~العلماء كافة على طهارة سؤر المسلمين غير الخوارج والغلاة، وعلى نجاسة سؤر
~~الكلب والخنزير (9)، إلا من مالك (10) ومن تقدم، فإنه قال بطهارة سؤرهما
~~(11)، وحكى الطحاوي عن مالك في سؤر النصراني، والمشرك أنه لا يتوضأ له به.
# لنا على نجاسة سؤر الكافر: قوله تعالى: " إنما المشركون نجس " (12).
# PageV01P151
# وأيضا: ما رواه الجمهور، عن أبي ثعلبة الخشني (1) قال: قلت: يا رسول
~~الله، إنا بأرض قوم [من] (2) أهل الكتاب نأكل في آنيتهم؟ فقال: (لا تأكلوا
~~فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها) (3).
# لا يقال: على الآية والخبر أنهم لما كثرت مباشرتهم للنجاسات أطلق عليهم
~~اسم النجس وإن لم تكن أعيانهم نجسة ولا أوانيهم.
# لأنا نقول: هذا صرف للفظ عن الظاهر مع عدم الدليل، ولأن إذلال الكافر أمر
~~مطلوب، والتنجيس طريق صالح.
# وأيضا: ما رواه الشيخ ms0148 في الحسن، عن سعيد الأعرج، قال: سألت أبا عبد الله
~~عليه السلام عن سؤر اليهودي والنصراني؟ قال: (لا) (4).
# وأما الناصب فإنه قادح في أمير المؤمنين عليه السلام، وقد علم بالضرورة
~~من الدين تحريم ذلك فهو من هذه الحيثية داخل في الكفار لخروجه عن الإجماع.
# وأما الغلاة فإنهم وإن أقروا بالشهادة إلا أنهم خارجون عن الإسلام أيضا.
# وأما نجاسة سؤر الكلب والخنزير، فيدل عليه: ما رواه الجمهور، عن النبي
~~صلى الله عليه وآله أنه قال: (طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله
~~سبعا) (5) أخرجه أبو داود (6).
# PageV01P152
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن الفضل أبي العباس، قال:
# سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فضل الهرة، والشاة، والبقرة، والإبل،
~~والحمار، والخيل، والبغال، والوحش، والسباع، فلم أترك شيئا إلا سألته عنه؟
~~فقال: (لا بأس به) حتى انتهيت إلى الكلب، فقال: (رجس نجس لا تتوضأ بفضله
~~واصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء) (1).
# وما رواه في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
~~سألته عن الكلب يشرب من الإناء؟ قال: (اغسل الإناء) وعن السنور؟ قال: (لا
~~بأس أن تتوضأ من فضلها، إنما هي من السباع) (2).
# وما رواه معاوية بن شريح (3)، قال: سأل عذافر (4) أبا عبد الله عليه
~~السلام وأنا عنده عن سؤر السنور، والشاة، والبقرة والبعير، والحمار،
~~والفرس، والبغل، والسباع، يشرب منه أو يتوضأ منه؟ فقال: (نعم، اشرب منه
~~وتوضأ) قال: قلت له: الكلب؟ قال: (لا) قلت: أليس هو سبع؟ قال: (لا والله
~~إنه نجس، لا والله إنه نجس) (5) ومثله روى
# PageV01P153
# معاوية، بن ميسرة عن أبي عبد الله عليه السلام (1).
# ولأنهما نجسا العين، فينجسان ما يلاقيانه، ولأن لعابهما متولد من لحمهما
~~وهو نجس العين، فإذا (2) امتزج بالماء، نجس الماء.
# لا يقال: إن الكلب من الطوافين علينا فكان سؤره طاهرا كالهرة.
# وأيضا: روى الشيخ في الصحيح، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله عليه السلام،
~~قال: سألته عن الوضوء مما ولغ فيه الكلب ms0149 والسنور، أو شرب منه جمل أو دابة
~~أو غير ذلك، أيتوضأ منه أو يغتسل؟ قال: (نعم، إلا أن تجد غيره فتنزه عنه)
~~(3).
# لأنا نجيب عن الأول: بالمنع من كونه من الطوافين. سلمنا، لكن القياس في
~~معارضة النص باطل.
# وعن الثاني:
# بأن المراد: ما (4) ولغ فيه الكلب مما بلغ كرا، ويدل عليه: ما رواه أبو
~~بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (ليس بفضل السنور بأس لمن يتوضأ
~~منه ويشرب، ولا يشرب سؤر الكلب إلا أن يكون حوضا كبيرا يستقى منه) (5).
# فائدة: الأحاديث التي قدمناها ليس فيها دلالة على الخنزير، بل الطريق
~~وجوه:
# أحدهما: أنه نجس، فينجس سؤره.
# الثاني: الإجماع، وقول مالك خارق له، ويمكن أن نقول: ثبت نجاسة سؤر
~~الكلب، فيثبت نجاسة سؤر الخنزير بالإجماع.
# الثالث: قوله تعالى: " أو لحم خنزير، فإنه رجس " (6).
# PageV01P154
# الرابع: قال الشيخ: الخنزير يسمى كلبا لغة (1)، وقد روى الشيخ في الصحيح،
~~عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه
~~خنزير فلم يغسله، فذكر وهو في صلاته، كيف يصنع به؟ قال: (إن كان دخل في
~~صلاته فليمض، وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلا أن يكون
~~فيه أثر فيغسله) قال: وسألته عن خنزير شرب من (2) إناء، كيف يصنع به؟ قال:
~~(يغسل سبع مرات) (3).
# احتجوا (4) بقوله تعالى: " فكلوا مما أمسكن عليكم " (5) لم يأمر بغسل ما
~~أصابه فمه.
# وسئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن الحياض التي بين مكة والمدينة
~~تردها السباع، والكلاب، والحمر، وعن الطهارة بها؟ فقال: (لها ما حملت في
~~بطونها ولنا ما غبر طهور) (6) فيدل على أن ما بقي طهور، ولأنه حيوان، فكان
~~طاهرا كالمأكول.
# والجواب: الأمر بالغسل مستفاد من الأخبار (7). سلمنا، لكن المشقة منعت من
~~وجوب الغسل، والحياض الكبيرة لا تنجس بالملاقاة، والفرق ظاهر بين المأكول
~~والكلب.
# وأما طهارة سؤر غيرهما من الحيوانات، فلأنها طاهرة، والماء على أصل
~~الطهارة، فمع الملاقاة لا موجب للتنجيس (8).
# ولما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله ms0150 عليه وآله أنه سئل عن الحياض التي
~~في الفلوات وما يؤتيها (9) من السباع؟ فقال: (لها ما حملت في بطونها، وما
~~أبقت فهو
# PageV01P155
# لنا شراب وطهور) (1).
# ومن طريق الخاصة: رواية الفضل الصحيحة، وقد تقدمت (2)، ورواية محمد بن
~~مسلم في الصحيح أيضا الدالة على طهارة سؤر الهرة بالتنصيص، وعلى طهارة سؤر
~~السباع كلها بالإيماء (3)، وروايتا معاوية بن شريح ومعاوية بن ميسرة، وقد
~~تقدمتا (4).
# وأيضا: روى الشيخ في الصحيح، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه
~~السلام، أن أبا جعفر عليه السلام كان يقول: (لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت
~~من الإناء أن يشرب منه ويتوضأ منه) (5).
# وروي في الصحيح، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، في
~~الهرة (أنها من أهل البيت ويتوضأ من سؤرها) (6) ويدل هذا من حيث المفهوم
~~على طهارة (7) سؤر الحشرات.
# وروي في الصحيح، عن أبي الصباح (8)، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
~~(كان علي عليه السلام يقول: لا تدع فضل السنور أن يتوضأ منه، إنما هي سبع)
~~(9) وهو يدل بالإيماء على طهارة سؤر السباع.
# PageV01P156
# وروي في الصحيح، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (في كتاب
~~علي عليه السلام أن الهر سبع، ولا بأس بسؤره، وإني لأستحيي من الله أن أدع
~~طعاما لأن الهر أكل منه) (1).
# وروي في الصحيح، عن جميل بن دراج (2)، قال: سألت أبا عبد الله عن سؤر
~~الدواب والغنم والبقر أيتوضأ منه ويشرب؟ فقال: (لا بأس) (3).
# وروي عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (فضل الحمامة
~~والدجاج لا بأس به والطير) (4).
# وروي عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سئل عما تشرب
~~منه الحمامة؟ قال: (كلما أكل لحمه، يتوضأ من سؤره ويشرب) وعما (5) يشرب منه
~~باز أو صقر أو عقاب؟ فقال: (كل شئ من الطير، يتوضأ مما يشرب منه، إلا أن
~~ترى في منقاره دما، فإن رأيت في منقاره دما، فلا تتوضأ منه ولا تشرب) (6).
# وحديث أبي بصير وعمار وإن ms0151 كانا ضعيفين لأن في الأول علي بن أبي حمزة وهو
~~واقفي، وعمار فطحي، إلا أنه مناسب للمذهب.
# وأيضا: الإجماع قد وقع على طهارة سؤر الطيور وعلى طهارة سؤر الهر وما
~~دونها في الخلقة
# PageV01P157
# كالفأرة وابن عرس وغيرهما من حشرات الأرض، فإن عامة أهل العلم من أصحابه
~~والتابعين من أهل المدينة والشام وأهل الكوفة وأصحاب الرأي على طهارتها
~~وجواز شرب سؤرها والوضوء به.
# وكره أبو حنيفة سؤر الهر (1)، وكذا ابن عمر، ويحيى الأنصاري، وابن أبي
~~ليلى (2).
# وقال أبو هريرة: يغسل مرة أو مرتين (3). وبه قال ابن المسيب (4).
# وقال الحسن وابن سيرين: يغسل مرة (5).
# وقال طاوس: يغسل سبعا كالكلب (6). وما تقدم يبطل ذلك كله.
# وما نقلناه عن الشيخ في المبسوط فضعيف (7)، للأحاديث التي نقلناها (8).
# واستدل في التهذيب على نجاسة سؤر الكلب والخنزير بما رواه عمار، عن أبي
~~عبد الله عليه السلام، قال: (كلما يؤكل لحمه، فلا بأس بسؤره) (9) قال: وهذا
~~يدل على أن ما لا يؤكل لحمه لا يجوز الوضوء منه ولا الشرب، والظاهر أن ما
~~صار إليه في المبسوط مستند إلى هذا، وهو ضعيف من وجهين:
# الأول: إن عمارا فطحي، وكذا الراوي عنه، وهو مصدق بن صدقة، وكذا الراوي
~~عن مصدق، وهو عمرو بن سعيد، وكذا الراوي عن عمرو، وهو أحمد بن الحسن بن
~~علي، فلا تعارض الروايات التي قدمناها.
# الثاني: إن ما ذكره الشيخ دليل الخطاب، فلا يجوز التعويل عليه خصوصا مع
~~النص المعارض.
# PageV01P158
# واحتج أبو حنيفة على نجاسة سؤر سباع الوحش بأن لعابه نجس بدليل حرمة أكله
~~مع كونه صالحا للغذاء من غير استحقاقه الكرامة (1) والاحترام، وإذا كان
~~لعابه نجسا وقد امتزج بالماء أوجب نجاسته (2)، وخص ما ورد من الحديث
~~بالحياض الكبيرة.
# والجواب عنه بالمنع من نجاسة اللعاب، وتحريم أكل اللحم لا يدل على
~~النجاسة فإن التحريم قد يكون للنجاسة، وقد يكن لاشتماله على المؤذي، وقد
~~يكون لمصالح أخر خفية علينا، فكيف يعارض النص بمثل هذا الاستدلال الضعيف،
~~على أنا نقول: حيوان يطهر جلده بالدباغ، فيكون سؤره طاهرا كالشاة ms0152 والحمار،
~~والجامع أن طهارة الجلد تدل على أن عينه ليست نجسة، فلا يكون لحمه نجسا،
~~وتخصيص الحديث لغير دليل باطل خصوصا مع أن السؤال وقع عن الجمع المحلى
~~بالألف واللام الموضوع للعموم، فلو لم يكن الجواب بحيث يدخل فيه كل
~~الأفراد، لكان تأخيرا للبيان عن وقت الحاجة، وذلك باطل بالاتفاق.
# واستدل من قال بنجاسة سؤر الحمر (3) بما روي، عن النبي صلى الله عليه
~~وآله أنه قال يوم الخيبر في الحمر: (إنه رجس) (4) وهو ضعيف، فإن البخاري
~~قال: راوي هذا الحديث ابن أبي حبيبة، وهو منكر الحديث (5)، وإبراهيم بن أبي
~~يحيى، وهو
# PageV01P159
# كذاب (1) فلا يعول عليه.
# فروع:
# الأول: قال ابن بابويه: لا يجوز الوضوء بسؤر ولد الزنا (2)، والذي نراه
~~أنه مكروه، فإن تمسك بكفره منعنا ذلك، ويمكن أن يستدل عليه بما رواه محمد
~~بن يعقوب بإسناده، عن الوشا (3)، عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام،
~~إنه كره سؤر ولد الزنا، واليهودي، والنصراني، والمشرك وكل ما خالف الإسلام،
~~وكان أشد ذلك عنده سؤر الناصب (4). ووجهه إنه لا يريد بلفظه (كره) المعنى
~~الظاهر له، وهو النهي عن الشئ نهي تنزيه لقوله: (واليهودي) فإن الكراهة فيه
~~تدل على التحريم، فلم يبق المراد إلا كراهية التحريم، ولا يجوز أن يرادا
~~معا، وإلا لزم استعمال المشترك في كلا معنييه، أو استعمال اللفظ في معنى
~~الحقيقة والمجاز، وذلك باطل.
# والجواب: المنع من الحديث، فإنه مرسل. سلمنا، لكن قول الراوي (كره) ليس
~~إشارة إلى النهي بل الكراهة التي في مقابلة الإرادة، وقد يطلق على ما هو
~~أعم من المحرم والمكروه. سلمنا، لكن الكراهة قد تطلق على النهي المطلق
~~فليحمل عليه ولا يلزم ما ذكرتم.
# PageV01P160
# الثاني: قال الشيخ (1) بنجاسة سؤر المجبرة والمجسمة (2)، وقال ابن إدريس
~~بنجاسة غير المؤمن والمستضعف (3)، ويمكن أن يكون مأخذهما قوله تعالى: كذلك
~~يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون " (4) والرجس: النجس، وقول ابن إدريس
~~مشكل، وتنجيس سؤر المجبرة ضعيف، وفي المجسمة قوة.
# الثالث: يكره سؤر ما أكل الجيف من الطير إذا خلا موضع الملاقاة ms0153 من عين
~~النجاسة، وهو قول السيد المرتضى (5).
# لنا: ما أوردناه من الأحاديث العامة في استعمال سؤر الطيور والسباع، وهي
~~لا تنفك عن تناول ذلك عادة، فلو كان ذلك مانعا لوجب التنصيص عليه، وإلا لزم
~~صرف الظاهر إلى نادر لا دلالة للفظ الشامل عليه، وذلك بعيد ومحال حيث أنه
~~تأخير للبيان عن وقت الحاجة.
# وهكذا سؤر الهرة، وإن أكلت الميتة ثم شربت، قل الماء أو كثر، غابت عن
~~العين أو لم تغب، لعموم الأحاديث المبيحة، ولأن النبي صلى الله عليه وآله
~~نفى عموم النجاسة عنها مطلقا، اللهم إلا أن يكون أثر النجاسة ظاهرا على
~~المنقار أو الفم، أو يشاهد في الماء. وعند الشافعية والحنابلة وجهان:
~~أحدهما مثل قولنا، والثاني: إن لم تغب فالماء نجس، وهو ظاهر نص الشافعي،
~~وإن غابت ثم عادت فشربت فوجهان: أحدهما: التنجيس، لأن الأصل بقاء النجاسة،
~~والثاني: الطهارة لأصالة طهارة الماء (6)، ويمكن أن يكون وردت حال غيبوبتها
~~على ماء كثير.
# PageV01P161
# الرابع: يكره سؤر الحائض إن كانت متهمة. وهو اختيار الشيخ في النهاية، في
~~المبسوط (1).
# لنا: ما رواه الشيخ، عن عيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد الله عليه
~~السلام عن سؤر الحائض؟ قال: (توضأ منه وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة
~~وتغسل يدها قبل أن تدخلها الإناء، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله
~~يغتسل هو وعائشة في إناء واحد ويغتسلان جميعا) (2).
# ورواه محمد بن يعقوب في الصحيح، عن العيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد
~~الله عليه السلام عن سؤر الحائض؟ قال: (لا تتوضأ منه وتوضأ من سؤر الجنب
~~إذا كانت مأمونة وتغسل يديها قبل أن تدخلها في الإناء وكان رسول الله صلى
~~الله عليه وآله يغتسل هو وعائشة في إناء واحد ويغتسلان جميعا) (3).
# وروي في الحسن، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله عليه
~~السلام عن الحائض يشرب سؤرها؟ قال: (نعم ولا يتوضأ) (4).
# وهذا يدل على الكراهية، لأنه إن كان طاهرا جاز الوضوء منه وإلا لم يجز
~~الشرب، ومثله روي ms0154 عن عنبسة بن مصعب (5).
# وأيضا مع التهمة يتطرق تحويز النجاسة، فيكره الاستعمال احتياطا للعبادة.
# الخامس: ذهب بعض أصحابنا إلى أن لعاب المسوخ كالقرد، والدب، والثعلب،
~~والأرنب (6) نجس (7)، وقال الشيخ رحمه الله: المسوخ نجس (8). وهو عندي
~~ضعيف.
# PageV01P162
# لنا: رواية الفضل (1)، ولأن الأصل الطهارة، وحكم السؤر حكم اللعاب.
# ويكره سؤر الدجاج لعدم انفكاكها من استعمال النجاسة، ولا بأس بسؤر
~~الفأرة، والحية. وكذا لو وقعتا في الماء وخرجتا.
# وقال في النهاية: الأفضل ترك استعماله.
# (2) لنا: ما رواه إسحاق بن عمار، وقد تقدم (3)، وأيضا فإنه جسم طاهر لاقى
~~ماءا طاهرا، فلا يوجب المنع، والوجه: إن الوزغ كذلك.
# وقال في النهاية: لا يجوز استعمال ما وقع فيه الوزغ وإن خرج حيا (4). وهو
~~اختيار ابن بابويه (5).
# لنا: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام
~~قال: سألته عن العظاية، والحية، والوزغ في الماء فلا يموت، أيتوضأ منه
~~للصلاة؟
# قال: (لا بأس) (6) ولأنه طاهر في الأصل لاقى طاهرا، فلا يوجب التنجيس.
# ورواية أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن حية دخلت
~~حبا فيه ماء وخرجت منه؟ قال: (إن وجد ماءا غيره فليهرقه) (7) غير دالة على
~~التنجيس مع أن في طريقها وهبا (8)، فإن كان هو وهب بن وهب أبا البختري
# PageV01P163
# فهو ضعيف جدا.
# ورواية عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سئل عن العظاية يقع في
~~اللبن؟
# قال: (يحرم اللبن) وقال: (إن فيها السم) (1) ضعيفة أيضا، فإن رواتها
~~الحسن بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي،
~~وهؤلاء فطحية.
# وأيضا: فإن فيه إشارة إلى أن التحريم إنما كان لأجل السم، وذلك ليس مما
~~نحن فيه، فإنه غير دال على التنجيس.
# وأيضا: فإن الرواية قد اشتملت على قوله: سئل عن الخنفساء والذباب والجراد
~~والنملة وما أشبه ذلك يموت في البئر والزيت والسمن وشبهه؟ قال: (كل ما ليس
~~له دم، فلا بأس).
# السادس: يجوز للرجل أن يستعمل فضل وضوء المرأة وغسلها، وبالعكس ما لم ms0155 يكن
~~هناك نجاسة عينية. وهو قول أكثر أهل العلم (2).
# وقال أحمد: يكره إذا خلت بالمرأة وعنه رواية أخرى أنه لا يجوز (3).
# وحكى ابن المنذر عن إسحاق الكراهة (4).
# وكذا حكى عن الحسن وابن المسيب (5)، وكان ابن عمر لا يكره فضل وضوئها إلا
~~أن تكون جنبا أو حائضا، قال:
# فإذا خلت به فلا تقربه (6).
# لنا: ما تقدم من الأحاديث الدالة على جواز استعمال سؤر الحائض (7)، وما
~~رواه
# PageV01P164
# محمد بن يعقوب بإسناده، عن ابن أبي يعفور، قال: سألت أبا عبد الله عليه
~~السلام أيتوضأ الرجل من فضل المرأة؟ قال: (إذا كانت تعرف) (1).
# ولما رواه الجمهور، عن ميمونة (2) قالت: اغتسلت من جفنة ففضلت منها فضلة
~~قلت: يا رسول الله، إني اغتسلت منه؟ فقال: (الماء ليس عليه جنابة) (3)
~~ولأنه في الأصل طاهر، فيبقى على الأصل.
# احتج ابن حنبل بما روى الحكم بن عمرو (4) أن النبي صلى الله عليه وآله
~~نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة (5). وهذا ضعيف، فإن محمد بن إسماعيل
~~قال: هذا الحديث موقوف، ومن رفعه فقد أخطأ (6).
# مسألة: اتفق علماؤنا على أن ما لا نفس له سائلة من الحيوانات، لا ينجس
~~بالموت
# PageV01P165
# ولا يؤثر في نجاسة ما يلاقيه من الماء وغيره (1). وهو مذهب الحنفية (2)،
~~وعامة الفقهاء (3)، وأحد قولي الشافعي، والقول الآخر له: إنه ينجس ما يموت
~~فيه عدا السمك، وأما الحيوان فإنه ينجس، قولا واحدا (4). قال ابن المنذر،
~~لا أعرف أحدا قال بنجاسة الماء سوى الشافعي (5). ونقل أبو جعفر من الحنفية
~~في شرح الطحاوي، عن بعض الحنفية: إن الضفدع إذا مات في الخل أو العصير،
~~نجسه، فاعتبر موته في غير موطنه ومعدنه، ولم يعتبر سيلان الدم.
# لنا: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله، قال: (موت ما لا نفس
~~له سائلة في الماء، لا يفسده) (6).
# وما رووه، عن سلمان (7)، عن النبي صلى الله عليه وآله، قال: (أيما طعام
~~أو شراب مات فيه دابة ليس لها نفس سائلة، فهو الحلال أكله وشربه والوضوء
~~منه) (8).
# وما رواه مسلم وأبو داود، عن النبي ms0156 صلى الله عليه وآله: (إذا وقع الذباب
~~في إناء أحدكم فليمقله، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء) (9) قال
~~الشافعي: مقله
# PageV01P166
# ليس بقتله (1).
# قلنا: اللفظ عام في كل شراب بارد أو حار أو دهن بما (2) يموت بغسله فيه.
# وطعن الترمذي (3) في الحديث الثاني بأن راويه بقية (4)، وهو مدلس لا
~~التفات إليه، لأن جماعة صححوه، ولأن الترمذي قال: بقية مدلس فإذا روى عن
~~الثقات جود (5)، وللحديث السابق واللاحق.
# ومن طريق الأصحاب: ما رواه الشيخ، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله عليه
~~السلام، قال: (كل شئ يسقط في البئر ليس له دم مثل العقارب والخنافس وأشباه
~~ذلك، فلا بأس) (6).
# وما رواه، عن محمد بن يحيى (7)، رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام، قال:
~~(لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة) (8).
# PageV01P167
# وما رواه حفص بن غياث (1)، عن جعفر بن محمد عليه السلام، قال: (لا يفسد
~~الماء إلا ما كانت له نفس سائلة) (2) وحفص وإن كان عاميا، إلا أن روايته
~~مناسبة للمذهب، وابن سنان (3) الذي روى، عن ابن مسكان الحديث الأول وإن كان
~~قد ضعفه بعض أصحابنا، إلا أن بعضهم قد شهد له بالثقة، وأيضا: فهي مناسبة
~~للمذهب.
# وما رواه عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه سئل عن الخنفساء
~~والذباب والجراد والنملة وأشباه ذلك يموت في اللبن (4) والزيت وشبهه، قال:
~~(كل ما ليس له دم، فلا بأس) (5) وهذه مقوية لا حجة، والأقرب الاستدلال
~~بالأصل، وبما روي، عن الصادق عليه السلام، قال: (الماء كله طاهر حتى يعلم
~~أنه قذر) (6).
# ولأن الموت ليس لذاته علة للنجاسة، وإلا لنجس المذكى الذي حله الموت،
~~وإنما كان نجسا لما فيه من الدماء، وهذا ليس له دم، وحرمة (7) الانتفاع به
~~لعدم صلاحية الغذاء لا للنجاسة وعن أحمد في الوزغ روايتان:
# PageV01P168
# إحداهما: النجاسة، لما روي، عن علي عليه السلام أنه كان يقول: (إن ماتت
~~الوزغة أو الفأرة في الحب فصب ما فيه، وإن ماتت في بئر فانزحها حتى يغلبك)
~~(1).
# والجواب: النزح والصب في الوزغ لا ms0157 باعتبار النجاسة، بل باعتبار الطيب.
# فروع:
# الأول: كل حيوان يعيش في الماء، فلا يخلو إما أن يكون ذا نفس سائلة أو
~~لا، فإن كان كالتماسيح وشبهه مما له عرق يخرج منه الدم، فهو نجس بالموت،
~~فينجس الماء إن كان قليلا. وبه قال أحمد (2) خلافا للحنفية (3).
# لنا: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله وآله في الحديثين السابقين (4)،
~~فإنه علق الحكم فيها على كون النفس ليست سائلة.
# ومن طريق الخاصة: رواية محمد بن يحيى بإسناده، عن الصادق عليه السلام،
~~قال:
# (لا يفسد الماء، إلا ما كانت له نفس سائلة) (5) والاستثناء من النفي
~~إثبات، وما اخترناه روي عن أبي يوسف أيضا (6).
# احتج (7) المخالف بقوله عليه السلام: (هو الطهور ماؤه، الحل ميتته) (8).
# والجواب: إنه مختص بالسموك، وإلا لزم تحليل الجميع وليس كذلك إجماعا،
~~وأيضا:
# ليس هذه الصيغة من صيغ العموم، فلا يتناول ذا النفس وغيره جميعا.
# وإن لم يكن ذا نفس سائلة لم ينجس سواء مات في الماء أو خارجة.
# ولو تقطعت أجزاء حيوان الماء ذي النفس السائلة في الماء، نجسه إن كان
~~قليلا، وإن
# PageV01P169
# كان كثيرا، جاز استعماله وعند الحنفية يكره شربه (1)، لأنه لا يتوصل إليه
~~إلا ومعه جزء من أجزاء الذي لا يحل أكله وشربه.
# والضفدع لا ينجس بالموت، لأنه ليس ذا نفس سائلة. وبه قال مالك (2) وأبو
~~حنيفة (3)، محمد بن الحسن (4). وقال الشافعي (5)، وأبو يوسف (6)، وأحمد
~~(7): إنه نجس، لأنه يعيش في البئر، فأشبه حيوان البر.
# والجواب المقتضي للنجاسة: سيلان النفس.
# الثاني: الحيوان المتولد من الأجسام الطاهرة طاهر، كالفأر، ودود الخل،
~~وشبهه، والمتولد من النجاسات كدود العذرة كذلك، لأنه غير ذي نفس سائلة،
~~فيدخل تحت العموم الدال على طهارة ما مات فيه حيوان غير ذي نفس.
# وقال أحمد: إن المتولد من الأعيان النجسة نجس حيا وميتا، لأنها كائنة عن
~~النجاسة، فتكون نجسة (8) كولد الكلب والخنزير (9).
# والجواب: المقدمتان ممنوعتان فإن المعلوم تولده في النجاسة، أما منها
~~فلا، ولو سلم، منع من نجاسة المتولد من النجس، وولد الكلب ليس نجسا باعتبار
~~تولده عن ms0158 النجس، بل باعتبار اسم الكلب عليه بخلاف دود العذرة.
# ويحرم أكله عند علمائنا أجمع سواء انفصل عن الطعام أو اتصل به. وهو أحد
~~قولي
# PageV01P170
# الشافعي، لاستقذاره. احتج حالة الاتصال بعسر الإزالة وحالة الانفصال
~~بالطهارة (1)، وهما غير دالين على المطلوب.
# الثالث: لا خلاف عندنا في أن الآدمي ينجس بالموت لأن له نفسا سائلة. وهو
~~مذهب أبي حنيفة (2)، خلافا للشافعي على أحد القولين (3)، ولأحمد في إحدى
~~الروايتين (4).
# لنا: إنه ذو نفس سائلة فيدخل تحت قوله: (لا يفسد الماء إلا ما كانت له
~~نفس سائلة) (5).
# ولأن زنجيا وقع في بئر زمزم في عهد عبد الله بن عباس وابن الزبير فأمرا
~~بنزح الماء فلم يمكنهم ذلك وكان لها عين تنبع في أسفلها كأنها (عنق جزور)
~~(6) فأمرا بسدها) بالإقطاع (7) فلم يقدروا عليه، فأمرا بنزح البعض وحكما
~~بطهارة الباقي (8).
# احتجوا (9) بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه قال: (المؤمن لا
~~ينجس) (10) متفق عليه.
# والجواب: أن المؤمن (11) إنما يتناول حقيقة الحي، أما الميت فإنما يطلق
~~عليه بالمجاز
# PageV01P171
# ويطهر بالغسل إن كان مسلما، أما الكافر فلا.
# الرابع: الصيد المحلل إذا وقع في بالماء القليل مجروحا فمات فيه، فإن كان
~~الجرح قاتلا فهو حلال والماء طاهر، وإلا فلا فيهما سواء اشتبه أو علم
~~استناد الموت إلى الماء. قيل: إنه مع اشتباه موته بالماء وعدمه أن يكون
~~الأصل طهارة الماء وحرمة الحيوان، فيحكم بطهارة الماء وتحريم الحيوان (1)
~~عملا بالأصلين (2)، وما اخترناه نحن في بعض كتبنا (3)، وليس بجيد، لأن
~~العمل بالأصلين إنما يصح مع الإمكان وهو هنا منتف، فإنه كما يستحيل اجتماع
~~الشئ مع نقيضه، كذا يستحيل اجتماعه مع نقيض لازمه، وموت الحيوان يستلزم
~~نجاسة الماء، فلا يجامع الحكم بطهارته كما لا يجامع تذكيته.
# الخامس: لو لاقى الحيوان الميت أو غيره من النجاسات ما زاد على الكر من
~~الماء الجامد، الأقرب: عدم التنجيس ما لم يغيره.
# لنا: قوله عليه السلام: (إذا بلغ الماء قدر كر، لم ينجسه شئ) (4)
~~وبالتجميد لم يخرج عن حقيقته، بل ذلك مما يوكل ثبوت مقتضي ms0159 حقيقته، فإن
~~الآثار الصادرة عن الحقيقة كلما قويت، كانت آكد في ثبوتها، والبرودة من
~~معلولات طبيعة الماء وهي تقتضي الجمود.
# أما لو كان ناقصا عن الكر، هل يكون حكمه حكم الجامدات بحيث يلقى النجاسة
~~وما يكتنفها أم يدخل تحت عموم التنجيس للقليل؟ الأقرب: الأول، لأنه بجموده
~~يمنع من شياع النجاسة فيه فلا يتعدى موضع الملاقاة بخلاف الماء القليل الذي
~~تسري النجاسة إلى جميع أجزائه.
# PageV01P172
# مسألة: هل يجوز الطهارة بالثلج؟ الحق: جوازه بشرط أن يكون ما يتحلل منه
~~جاريا على العضو بحيث يسمى غاسلا. والشيخ اقتصر في الخلاف على الدهن (1)،
~~فإن كان المقصود الغسل الخفيف بحيث ينتقل جزء من الماء على جزئين من البدن،
~~فهو صحيح.
# لنا: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله
~~عليه السلام عن الرجل يجنب في السفر لا يجد إلا الثلج، قال: (يغتسل بالثلج
~~أو ماء النهر) (2).
# وروى، معاوية بن شريح، قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده،
~~قال: يصيبنا الدمق (3) والثلج ونريد أن نتوضأ فلا نجد إلا ماءا جامدا، فكيف
~~أتوضأ، أدلك به جلدي؟ قال: (نعم) (4).
# ومعاوية لا أعرفه، وفي طريق هذه الرواية عثمان بن عيسى، وهو واقفي،
~~فالتعويل على الأولى.
# وما رواه الشيخ في الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام،
~~قال:
# سألته عن الرجل الجنب أو على غير وضوء لا يكون معه ماء وهو يصيب ثلجا
~~وصعيدا، أيهما أفضل: التيمم، أم يمسح بالثلج وجهه؟ قال: (الثلج إذا بل رأسه
~~وجسده أفضل، فإن لم يقدر على أن يغتسل به، فليتيمم) (5) أمره بالتيمم مع
~~عدم القدرة، فينتفي عند وجودها ضرورة كونه شرطا، ولأنه فعل حقيقة الغسل،
~~فيكون ممتثلا للأمر بالاغتسال.
# لا يقال: قد روى محمد بن يعقوب في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد
~~الله
# PageV01P173
# عليه السلام، قال: سألته عن رجل أجنب ولم يجد إلا الثلج، أو ماءا جامدا،
~~فقال: (هو بمنزلة الضرورة، يتيمم، ولا أرى أن يعود إلى هذه الأرض ms0160 التي توبق
~~دينه) (1).
# فنقول: لو جاز الاغتسال به لما جاز التيمم، ولما (2) حكم عليه السلام
~~بكونه بمنزلة الضرورة، ولما (3) نهاه عن العود إلى هذه الأرض، ولما (4) حكم
~~بأنها موبقة لدينه، والتوالي كلها باطلة، وقد روى الشيخ أيضا هذه الرواية
~~(5)، ولأنه لو جاز الاغتسال بالثلج أو الوضوء لما خصص الإمامان عليهما
~~السلام في الحديثين اللذين استدللتم بهما بعدم وجدان الماء.
# لأنا نقول: أما الحديث الذي ذكرتموه: فإنا نحمله على من لم يتمكن من
~~استعمال الثلج للبرد لأن الغالب في تلك الأرض (6) التي لا يوجد فيها إلا
~~الثلج أو الجمد، شدة البرودة المانعة من الملامسة، فيحمل عليه لظهوره،
~~وجمعا بين الأدلة، وأما التخصيص فممنوع، فإنه قد وقع الاتفاق من المحققين
~~على أن الجواب عن صورة خاصة لا يقتضي التخصيص كما لو سئل عليه السلام عن
~~السائمة فقال: فيها زكاة، مع وقوع الخلاف منهم على الدلالة على التخصيص إذا
~~لم يكن جوابا.
# فرعان:
# الأول: ظهر من هذا جواز استعمال الثلج مع وجود الماء بشرط الجريان.
# الثاني: لو وقع في الماء القليل المائع الملاصق لما زاد على الكر من
~~الثلج نجاسة ففي نجاسته نظر، فإنه يمكن أن يقال: ماء متصل بالكر، فلا يقبل
~~التنجيس، ويمكن أن يقال:
# ماء قليل متصل بالجامد اتصال مماسة لا ممازجة واتحاد، فأشبه المتصل بغير
~~الماء في انفعاله عن النجاسة لقلته.
# مسألة: إذا كان معه إناءان أحدهما نجس بيقين واشتبها، اجتنب ماءهما وجوبا
# PageV01P174
# وتيمم سواء زاد عدد الطاهر أو نقص. وهل يجب الإراقة؟ جزم به الشيخ في
~~النهاية، وابن بابويه في كتابه، والمفيد في المقنعة (1). والأولى: عدم
~~الوجوب، وعن أحمد روايتان في الإراقة (2).
# وقال الشافعي: يجوز التحري إن كانت نجاسة ظاهرية (3). وجوز أبو حنيفة
~~التحري بشرط غلبة الطاهر، أما مع المساواة والأقلية فلا (4). وهو إحدى
~~الروايتين عن أحمد (5).
# وما اخترناه، مذهب المزني (6)، وأبي ثور، وأحمد في إحدى الروايتين، وهو
~~أيضا مذهب أكثر الصحابة (7).
# وقال ابن الماجشون ومحمد بن [مسلمة] (8): لا يتحرى ويتوضأ بكل واحد منهما
~~ويصلي بعد أن يغسل بالثاني ms0161 ما أصابه من الأول (9).
# لنا: ما رواه الشيخ، عن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سئل عن
~~رجل معه إناءان فيهما ماء، وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو وليس يقدر
~~على ماء غيره؟ قال:
# (يهريقهما جميعا ويتيمم) (10).
# وما رواه سماعة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل معه إناءان
~~فيهما
# PageV01P175
# ماء، وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو وليس يقدر على ماء غيره؟ قال:
~~(يهرقهما جميعا ويتيمم) (1).
# وسماعة وعمار وإن كانا ضعيفين، إلا أن الأصحاب تلقت هذين الحديثين
~~بالقبول، وأيضا: شهدوا لهما بالثقة.
# ولأن الصلاة بالماء النجس حرام، فالإقدام على ماء لا يؤمن معه أن يكون
~~نجسا إقدام على ما لا يؤمن معه فعل الحرام، فيكون حراما.
# ولأنه متيقن لوجوب الصلاة، فلا يزول إلا بمثله، لما رواه الشيخ في
~~الصحيح، عن زرارة، قال: وقال: (ولا ينقض اليقين أبدا بالشك، ولكن ينقضه
~~بيقين آخر) (2).
# ولأنه لو جاز له الاجتهاد، لجاز في الماء والبول والماء المضاف كماء
~~الورد، ولا يجوز هنا إجماعا، فلا يجوز هناك.
# اعتذر أصحاب الشافعي بأن البول لا أصل له في الطهارة (3).
# والجواب هذا الماء قد زال عنه أصل الطهارة، فلم يبق للأصل أثر، ولأن
~~البول قد كان ماءا، فله أصل في الطهارة، وأيضا: لو جاز التحري، لجاز التحري
~~في الميتة، والمذكاة، والمحرم، والأجنبية، والتالي باطل إجماعا، فكذا
~~المقدم.
# ووجه الملازمة في البابين أن الاجتهاد طريق صالح لتعين المجتنب عنه من
~~غيره، فالتخصيص تحكم. وأيضا: لو جاز الاجتهاد لما جاز الاجتهاد، أو لزم
~~جواز استعمال متيقن النجاسة، والتالي بقسميه باطل، فالمقدم مثله.
# بيان الملازمة: إنه لو اجتهد وقت الصبح في أحد الإناءين ثم اجتهد وقت
~~الظهر في الآخر، فإما أن يعمل بالاجتهاد الثاني أو لا، وعلى التقدير الأول
~~يلزم ما ذكرناه ثانيا، وعلى الثاني؟ يلزم الأول.
# PageV01P176
# وأما بطلان قسمي التالي فبالإجماع في الثاني، وبالعقل الدال على امتناع
~~ما أدى ثبوته إلى انتفائه في الأول.
# احتج الشافعي بأنه شرط الصلاة، فجاز التحري من ms0162 أصله كما لو اشتبهت القبلة
~~ولأن الطهارة تؤدي باليقين تارة وبالظن أخرى، ولهذا جاز الوضوء بالماء
~~القليل المتغير الذي لا يعلم سبب تغيره (1).
# والجواب: القبلة يباح تركها حالة الضرورة، في السفر في النفل اختيارا،
~~ولأن القبلة التي يتوجه إليها مبنية على الظن، ولو بان له يقين الخطأ لم
~~يلزمه الإعادة والمتغير من غير سبب يجوز الوضوء به عملا بأصالة الطهارة وإن
~~عارضه ظن النجاسة، وهنا عارضه يقين النجاسة، ولهذا لا يحتاج في القليل إلى
~~التحري بخلاف التنازع.
# فروع:
# الأول: حكم ما زاد على الإناءين حكم الإناءين في المنع من التحري سواء
~~كان هناك أمارة أو لم يكن، وسواء كان الطاهر هو الأكثر أو بالعكس أو
~~تساويا، وسواء كان المشتبه بالطاهر نجسا أو نجاسة أو ماءا مضافا، ولو انقلب
~~أحدهما لم يجز التحري أيضا، لأنه ظن، فلا يرفع يقين النجاسة.
# ووافقنا الشافعي على عدم التحري إذا كان أحد الإناءين نجاسة كالبول، لأنه
~~ليس له أصل في الطهارة سواء زاد عدد الطاهر أو لا (2).
# وقال أبو حنيفة: إن زاد عدد الطاهر، جاز (3).
# قالت الشافعية: لو أدى اجتهاد أحد الرجلين إلى طهارة إناء، والآخر إلى
~~طهارة آخر، صلى كل منهما منفردا ولا يجوز الائتمام، لأنه معتقد فساد طهارة
~~إمامه، فلو كانت الأواني خمسة واجتهد فيها خمسة واستعمل كل ما أدى إليه
~~اجتهاده، فإن كان الطاهر
# PageV01P177
# واحدا صلى كل منهم منفردا، فإن صلوا جماعة لم يصح، وإن كان النجس واحدا
~~صحت صلاتهم جماعة، فلو صلوا الخمس جماعة وأم كل واحد منهم في واحدة، وكل من
~~صلى إماما صحت صلاته، وكل صلاة صلاها وهو مأموم فيها صحيحة إلا الصلاة
~~الأخيرة، فإمام العشاء لا يصح له صلاة المغرب، لأنه يزعم أنه تطهر بالماء
~~الطاهر. وكذا إمام الصبح والظهر والعصر، فتعين استعماله الماء النجس بحكم
~~اقتدائه بمن قبله في حق إمام المغرب، وعلى الباقين إعادة صلاة العشاء لما
~~ذكرنا (1)، وهذا عندنا ساقط، لأنا نوجب التيمم.
# الثاني: لو كان أحدهما متيقن الطهارة والآخر مشكوك النجاسة كما لو انقلب ms0163
~~أحد المشتبهين ثم اشتبه الباقي بمتيقن الطهارة، وكذا لو اشتبه الباقي
~~بمتيقن النجاسة وجب الاجتناب.
# الثالث: لو خاف العطش أمسك أيهما شاء، لاستوائهما في المنع، وخائف العطش
~~يجوز أن يمسك النجس، فالمشكوك أولى، ويجوز له أن يستعمل أيهما شاء، ولا
~~يلزمه التحري، لأنه مضطر، فساغ له التناول، ولو لم يكونا مشتبهين شرب
~~الطاهر وتيمم، ولو خاف العطش في ثاني الحال حبس الطاهر، لأن وجود النجس
~~كعدمه عند الحاجة إلى الشرب في الحال، فكذا في المآل، وخوف العطش في إباحة
~~التيمم كحقيقته. وهو قول بعض الحنابلة وقال بعضهم: يحبس النجس، لأنه ليس
~~بمحتاج إلى شربه في الحال، فلم يجز التيمم مع وجوده (2).
# الرابع: لو استعمل الإناءين وأحدهما نجس مشتبه وصلى، لم تصح صلاته ولم
~~يرتفع حدثه سواء قدم الطهارتين أو صلى بكل واحد صلاة، لأنه ماء يجب اجتنابه
~~فكان كالنجس.
# وكذا لو استعمل أحدهما وصلى به، لم تصح صلاته ووجب عليه غسل ما أصابه
~~المشتبه بماء متيقن الطهارة كالنجس. وهو أحد وجهي الحنابلة، والآخر: لا يجب
~~غسله، لأن المحل طاهر بيقين، فلا يزول بشك النجاسة (3).
# PageV01P178
# والجواب: لا فرق في المنع بين يقين النجاسة وشكها هنا بخلاف غيره، أما لو
~~كان أحدهما ماءا والآخر مضافا، قال الشيخ: يتطهر بهما (1)، وهو حسن، خلافا
~~لابن إدريس (2)، وقال الجمهور كافة بمثل قول الشيخ (3)، لأنه يمكنه أدا
~~فرضه بيقين من غير حرج فيه فوجب عليه، ولو احتاج إلى أحدهما للشرب أبقاه
~~وتوضأ بالآخر وتيمم، وكذا لو صب أحدهما ليحصل له يقين البراءة.
# لنا: إنه متمكن من تحصيل الطهارة ولم يتناوله المنع، فوجب عليه الفعل.
# الخامس: لو كان معه ماء متيقن الطهارة لم يجز له التحري سواء كان
~~الاشتباه بين الطاهرين أو بين الطاهر والنجس ولا استعمالهما في الموضعين.
~~وهو اختيار أبي إسحاق المروزي (4) من الشافعية (5)، وقال أكثرهم: هو مخير
~~بين التحري واستعمال المتيقن (6).
# لنا: ما تقدم من الأدلة المانعة من التحري لفاقد المتيقن (7)، فلوا جده
~~أولى.
# السادس: لو اشتبه بالمغصوب وجب اجتنابهما، ولو تطهر بهما ففي ms0164 الإجزاء نظر
~~ينشأ من إتيانه بالمأمور به وهو الطهارة بماء مملوك، فيخرج عن العهدة، ومن
~~طهارته بما نهي عنه فيبطل، وهو الأقوى. ولو غسل ثوبه بالمغصوب أو المشتبه
~~به، طهر وصحت الصلاة فيه.
# السابع: لا تجب الإراقة ولا المزج عملا بالأصل، وليس شرطا في التيمم، لأن
~~الوجدان مفقود هنا لعدم التمكن من الاستعمال.
# الثامن: لو بلغ ماؤهما كرا لم يجب المزج، ولو فعل كان الجميع نجسا على ما
~~اخترناه،
# PageV01P179
# ويجئ على أحد قولي الشيخ وجوب المزح (1).
# التاسع: لو أراق أحدهما، لم يجز التحري أيضا. وهو أحد قولي الشافعية (2)،
~~ووجب التيمم، ومن وافقنا من الشافعية، قال بعضهم: يتيمم كما قلناه وقال
~~آخرون:
# يتوضأ، لأن الأصل الطهارة، ونجاسته مشكوك فيها وقد زال يقين النجاسة (3).
~~وليس بجيد، لما قلناه (4) من وجوب الاجتناب.
# ولو اجتهد في الصلاة الثانية بعد إراقة أحدهما فأداه اجتهاده إلى طهارة
~~الباقي، قال بعض الشافعية: يتيمم (5). وعندنا الاجتهاد من أصله باطل.
~~ووافقنا الشافعي في المنع من التحري في حق الأعمى في أحد القولين (وجوز له
~~في الآخر التحري (6)) (7).
# العاشر كما لا يجوز التحري في الإناءين من الماء، لا يجوز في غيرهما.
# وجوز الشافعي التحري في الإناءين من السمن والدهن وغير ذلك (8)، وفي
~~الثوبين إذا نجس أحدهما، ومنع من التحري في كمي الثوب الواحد، وفرق بأن
~~النجاسة هنا قد تحققت في الثوب، فلا تزول بالظن (9).
# PageV01P180
# [المقصد الثاني] في الوضوء والنظر في الموجب والكيفية والأحكام فها هنا
~~مباحث: PageV01P181
# الأول: في موجباته مسألة (1): الحدث الناقض للطهارة، إما أن يوجب طهارة
~~الصغرى لا غير، وهو خمسة أشياء خروج البول، والغائط، والريح، والنوم الغالب
~~على الحاستين السمع والبصر، وكلما أزال العقل من إغماء وجنون (2) وسكر
~~وشبهه.
# وإما أن يوجب الكبرى لا غير، وهو الجنابة خاصة.
# وإما أن يوجبهما معا وهو الحيض، والنفاس، ومس الأموات بعد بردهم بالموت
~~وقبل تطهيرهم بالغسل.
# وإما أن يوجب الوضوء خاصة، في حال والأمرين في حالة أخرى وهو الاستحاضة.
# مسألة: لا نعرف خلافا بين أهل العلم في أن خروج البول والغائط ms0165 والريح من
~~المعتاد ناقض للطهارة وموجب للوضوء، ويدل عليه قوله تعالى: " أو جاء أحد
~~منكم من الغائط " (3).
# وما رواه الشيخ في الحسن، عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر وأبي عبد الله
~~عليهما السلام: ما ينقض الوضوء؟ فقالا: (ما يخرج من طرفيك الأسفلين من
~~الدبر والذكر من غائط أو بول أو مني أو ريح، والنوم حتى يذهب العقل وكل
~~النوم يكره إلا أن تسمع الصوت) (4).
# وما رواه في الصحيح عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (لا
~~يوجب الوضوء إلا من غائط أو بول أو ضرطة تسمع صوتها أو فسوة تجد ريحها)
~~(5).
# PageV01P183
# وما رواه في الصحيح، عن سالم أبي الفضل (1)، عن أبي عبد الله عليه
~~السلام، قال:
# (ليس ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك الأسفلين الذين أنعم الله بهما
~~عليك) (2).
# فروع:
# الأول: لو خرج أحد الثلاثة من غير المعتاد، فالوجه إنه لا ينقض.
# وقال الشيخ: إن خرج البول والغائط مما دون المعدة نقض، ومن فوقها لا ينقض
~~(3).
# وما اخترناه مذهب الشافعي في أحد قوليه (4)، وما اختاره الشيخ هو القول
~~الثاني.
# وقال أبو حنيفة: إنه ينقض مطلقا، سواء خرج مما فوق المعدة أو دونها بشرط
~~السيلان (5) إلا الريح، فقد نقل الكرخي أنه لو خرج من الذكر أو من قبل
~~المرأة لم ينقض (6)، وروي عن محمد أنه لو خرج من قبل المرأة ريح منتن نقض
~~(7)، وللشافعي قول إن الريح ينقض سواء خرج من قبل الرجل أو دبره، وكذا
~~المرأة (8)، ويمكن خروج الريح من قبل المرأة ومن قبل الرجل إذا كان أدر.
# لنا: رواية أبي الفضل، فإنه عليه السلام نفى النقض إلا مع الخروج من
~~الطرفين، وأيضا: رواية زرارة، فإنه عليه السلام أجاب عن السؤال المستوعب
~~لكل ناقض (9) لأن (ما) من صيغ العموم، فلو كان التخصيص بالذكر لا يقتضي نفي
~~الحكم عما عداه، لكان تأخيرا للبيان عن وقت الحاجة، وكان في الجواب إيهاما
~~للخطأ، وذلك باطل، ولأن غسل
# PageV01P184
# غير موضع النجاسة غير معقول، فيقتصر على مورد الشرع، ولأن الأصل بقاء
~~الطهارة، ms0166 فيقف انتقاضها على غير موضع الدلالة.
# ونقول على الحنفية أن أنس بن مالك (1) احتجم ولم يزد على غسل محاجمة (2).
# وروى ثوبان (3) أنه قال: قاء رسول الله صلى الله عليه وآله: فصببت له
~~وضوءا وقلت: يا رسول الله، أيجب الوضوء من القئ؟ فقال: (لو كان واجبا
~~لوجدته في كتاب الله) (4) أتى صلى الله عليه وآله بحرف (لو) الدالة على
~~الامتناع للامتناع.
# ورووا عنه صلى الله عليه وآله، قال: (لا وضوء إلا من صوت أو ريح) (5).
# فنقول: لا يجب الوضوء بهذه النصوص لما دلت عليه، فلا يجب في الثلاثة
~~لأنهم لم يفصلوا، ولأن الخارج من غير السبيلين لو كان ناقضا، لما اشترط فيه
~~السيلان قياسا على الخارج منهما.
# احتج الشيخ (6) بقوله تعالى: " أو جاء أحد منكم من الغائط " (7) وهو مطلق
# PageV01P185
# سواء خرج من السبيلين أو من غيرهما، لكن الخارج مما فوق المعدة لا يسمى
~~غائطا، فلا يكون ناقضا.
# واحتج أبو حنيفة (1) بالآية، وبما روي أن فاطمة بنت أبي حبيش (2)، قالت:
~~يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، وأخاف أن لا يكون لي في الإسلام
~~حظ؟ فقال:
# (إنما ذلك دم عرق وليست بالحيضة، فتوضئي وصلي) (3) وكلمة (أن) للتعليل.
# وأيضا: هو خارج نجس من الآدمي فيؤثر في تنجيس الأعضاء الأربعة حكما، إذ
~~هو من لوازمه كما في الخارج من السبيلين.
# والجواب عما ذكره الشيخ: أن الإطلاق ينصرف إلى المعتاد فيتقيد به، وأيضا:
# فالروايات التي ذكرناها مقيدة للإطلاق، وتخصيص الشيخ ليس بجيد، وقد ذهب
~~إليه الشافعي أيضا في بعض أقواله (4)، لأن الغائط لغة: المكان المطمئن،
~~وعرفا: الفضلة المخصوصة، ولا اعتبار بالمخرج في التسمية.
# وعما ذكره أبو حنيفة أولا: من وجوه:
# أحدها: إنه عليه السلام لم يأمرها بالوضوء وإنما هو من كلام عروة (5).
# PageV01P186
# هكذا ذكره اللالكائي (1).
# الثاني: إنه عليه السلام لم يذكر الدم وإنما قان: عرق، على ما ذكره بعض
~~المحدثين (2)، فحينئذ يبطل ما ذكره من التعليل.
# الثالث: الاستفسار وتقريره أن نقول: لم لا يجوز أن يكون المراد بالوضوء
~~غسل مورد النجاسة؟! بقي علينا أن ms0167 نبين جواز استعماله فيما ذكرنا، ويدل عليه
~~الموضع اللغوي وهو ظاهر، والاستعمال الشرعي وهو ما رواه معاذ (3) أن قوما
~~سمعوا أن النبي عليه السلام يقول: (الوضوء مما مست النار) (4).
# الرابع: المنع من انصراف التعليل إلى إيجاب الوضوء، لأنه ينصرف إلى ما
~~قصد بيانه مما وقع الإشكال فيه، والإشكال نشأ للمرأة من اشتباه دم الحيض
~~بدم الاستحاضة لقولها:
# أخشى أن لا يكون لي حظ في الإسلام، وذلك لا يوجب اعتقاد انتفاء وجوب
~~الطهارة، فإن الحيض يوجب أعلى الطهارتين، فيجب صرفه إلى نفي الغسل والإطلاق
~~في الصلاة، ويدل على صرفه إليه وإن لم يكن مذكورا الإشارة بقوله: إنما ذلك
~~دم عرق إلى كونه بحال لا يمكنها الاحتراز عنه، وذلك يناسب حكما يشعر
~~بالتخفيف وهو الاكتفاء
# PageV01P187
# بالوضوء عن الغسل.
# الثاني: لو اتفق المخرج في غير الموضع المعتاد خلقة، انتقضت الطهارة
~~بخروج الحدث منه إجماعا لأنه مما أنعم به.
# وكذا لو انسد المعتاد وانفتح غيره أما لو انفتح مخرج آخر والمعتاد على
~~حاله، فإن صار معتادا، فالأقرب مساواته له في الحكم، وإن كان نادرا، فالوجه
~~أنه لا ينقض.
# ولو خرج الريح من الذكر لم ينقض، لأنه غير معتاد، ولأن ما خرج منه لا
~~يسمى ضرطة ولا فسوة، ولأنه لا منفذ له إلى الجوف.
# أما المرأة: فالأقرب أن ما يخرج من قبلها من الريح كذلك، وإن كان لها
~~منفذ إلى الجوف بناءا على المعتاد.
# وأما ما يخرج من الفم كالجشاء، فلا ينقض إجماعا، ولو خرج البول من الأقلف
~~حتى صار في قلفته نقض.
# الثالث: ما يخرج من السبيلين غير البول والغائط والريح والمني.
# والدماء الثلاثة لا تنقض الطهارة سواء كان طاهرا كالدود أو نجسا كالدم،
~~وهكذا لو استدخل دواءا كالحقنة وغيرها، إلا أن يستصحب شيئا من النواقض،
~~فيكون الحكم له. ووافق مالك أصحابنا في الدود والحصى والدم (1).
# وقال الشافعي (2)، وأبو حنيفة، وأصحابه (3)، والثوري والأوزاعي، وأحمد،
~~وإسحاق، وأبو ثور: إن جميع ذلك ناقض (4).
# لنا: ما ذكرنا من الروايات، وأيضا: ما رواه الشيخ، عن محمد بن يعقوب، ms0168 عن
~~الفضيل، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن الرجل يخرج منه مثل حب القرع،
~~قال:
# (ليس عليه وضوء) قال محمد بن يعقوب: وروي (إذا كانت متلطخة
# PageV01P188
# بالعذرة، أعاد الوضوء) (1).
# وروى عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سئل عن الرجل يكون في
~~الصلاة فيخرج منه مثل حب القرع فكيف يصنع؟ قال: (إن كان خرج نظيفا من
~~العذرة، فليس عليه شئ ولم ينقض وضوؤه، وإن خرج متلطخا بالعذرة فعليه أن
~~يعيد الوضوء، وإن كان في صلاته قطع الصلاة وأعاد الوضوء والصلاة) (2).
# وروى حريز، عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يسقط منه
~~الدواب وهو في الصلاة، قال: (يمضي في صلاته ولا ينقض ذلك وضوءه) (3).
# وروى عبد الله بن يزيد (4)، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (ليس في
~~حب القرع والديدان الصغار وضوء ما هو إلا بمنزلة القمل) (5).
# وروى محمد بن يعقوب في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه
~~السلام، قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يستدخل الدواء ثم يصلي وهو معه،
~~أينقض الوضوء؟ قال: (لا ينقض الوضوء ولا يصلي حتى يطرحه) (6) ولأن الأصل
~~الطهارة، فيستصحب ما لم يثبت الناقض، ولأن النقض حكم شرعي، فيقف على الشرع،
~~ولأنه لو نقض الخارج من السبيلين، لنقض الخارج من غيرهما، وبالاتفاق التالي
~~باطل في الظاهر، فالمقدم مثله.
# PageV01P189
# الرابع: المذي: والوذي وقد اتفق علماؤنا على أنهما غير ناقضين، وأنهما
~~طاهران.
# وخالف جميع الجمهور في ذلك (1).
# لنا: ما تقدم من الروايات الدالة على انحصار النواقض فيما ذكرناه (2).
# وأيضا: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن زيد الشحام، وزرارة، ومحمد بن مسلم،
~~عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إن سال من ذكرك شئ من مذي فلا تغسله
~~ولا تقطع له الصلاة ولا تنقض له الوضوء، إنما ذلك بمنزلة النخامة، كل شئ
~~خرج منك بعد الوضوء فإنه من الحبائل) (3).
# وفي رواية حريز، عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (الودي لا
~~ينقض الوضوء، إنما هو بمنزلة ms0169 المخاط والبزاق) (4).
# وأيضا: روى الشيخ في الصحيح، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد من أصحابنا،
~~عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (ليس في المذي من الشهوة، ولا من
~~الإنعاظ، ولا من القبلة، ولا من مس الفرج، ولا من المضاجعة وضوء ولا يغسل
~~منه الثوب ولا الجسد) (5) وروي في الصحيح عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد
~~الله عليه السلام، قال: سألته عن المذي؟ فقال: (إن عليا كان رجلا مذاءا
~~واستحيى أن يسأل رسول الله صلى الله عليه
# PageV01P190
# وآله لمكان فاطمة، فأمر المقداد (1) أن يسأله وهو جالس، فسأله، فقال له
~~النبي: (ليس بشئ) (2).
# وروى عمر بن حنظلة (3)، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المذي؟
~~فقال:
# (ما هو عندي إلا كالنخامة) (4) وفي طريقها ابن فضال.
# وروى عنبسة، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: (كان علي عليه
~~السلام لا يرى في المذي وضوءا ولا غسل ما أصاب الثوب منه إلا في الماء
~~الأكبر) (5) وفي طريقها معلى بن محمد (6)، وهو مضطرب الحديث والمذهب،
~~فالتعويل على الروايات الصحيحة، ولأن الأصل الطهارة.
# لا يقال: روى الشيخ في الصحيح، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سألت
# PageV01P191
# الرضا عليه السلام عن المذي، فأمرني بالوضوء منه، ثم أعدت عليه في سنة
~~أخرى، فأمرني بالوضوء وقال: (إن علي بن أبي طالب عليه السلام أمر المقداد
~~بن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وآله واستحيى أن يسأله، فقال: فيه
~~الوضوء) (1).
# لأنا نقول: قال الشيخ: وهذا خبر شاذ، فيحمل على الاستحباب، لما روى
~~الحسين بن سعيد في الصحيح، عن محمد بن إسماعيل، عن أبي الحسن عليه السلام،
~~قال: سألته عن المذي، فأمرني بالوضوء منه، ثم أعدت عليه سنة أخرى، فأمرني
~~بالوضوء منه، وقال:
# (إن عليا عليه السلام أمر المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله
~~فاستحيى أن يسأله فقال: فيه الوضوء، قلت: فإن لم أتوضأ؟ قال: لا بأس) (2)
~~ولا شك في أن الراوي، إذا روى الحديث تارة مع زيادة وتارة بدونها، عمل ms0170 على
~~تلك الزيادة إذا لم تكن مغيرة، وتكون بمنزلة الروايتين.
# لا يقال: الزيادة هنا مغيرة لأنها تدل على الاستحباب، مع أن الخبر الأول
~~الخالي عنها يدل على الوجوب.
# لأنا نقول: هذا ليس بتغيير، بل هو تفسير لما دل عليه لفظ الأمر الأول،
~~لأنه لو كان مغيرا، لكان الخبر المشتمل على الزيادة متناقضا، وليس كذلك
~~اتفاقا، قال: ويحمل أيضا على المذي الذي تقارنه (3) الشهوة ويكون كثيرا
~~يخرج عن المعتاد لكثرته، ويدل عليه: ما رواه علي بن يقطين في الصحيح، عن
~~أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن المذي أينقض الوضوء؟ قال: (إن كان من
~~شهوة نقض (4)).
# أقول: ويحمل المذي ها هنا على المني، لأنه من توابعه، وإطلاق اسم الملزوم
~~على اللازم كثير.
# PageV01P192
# لا يقال: روى الشيخ في الصحيح، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه
~~السلام، قال: (ثلاث يخرجن من الإحليل وهن: المني فمنه الغسل، والودي فمنه
~~الوضوء، لأنه يخرج من دريرة البول، قال: والمذي ليس فيه وضوء، إنما هو
~~بمنزلة ما يخرج من الأنف) (1) فهذا يدل على وجوب الوضوء من الودي.
# لأنا نقول: يحمل على ما إذا لم يكن استبرأ من البول، فإنه لا ينفك عن
~~ممازجة أجزاء من البوال، ويدل عليه: التعليل الذي ذكره عليه السلام.
# لا يقال: روى الشيخ في الصحيح، عن يعقوب بن يقطين (2)، قال: سألت أبا
~~الحسن عليه السلام عن الرجل يمذي وهو في الصلاة من شهوة أو من غير شهوة؟
~~قال: (المذي منه الوضوء) (3) فهذا يدل على إيجاب الوضوء من المذي مطلقا،
~~ولا يمكن تأويله بما ذكرتم أولا.
# لأنا نقول: المراد منه، التعجب جمعا بين الأدلة، هذا تأويل الشيخ في
~~التهذيب، ويمكن حمله على الاستحباب أيضا.
# مسألة: قال علماؤنا: النوم الغالب على السمع والبصر ناقض للوضوء، سواء
~~كان قائما أو قاعدا، أو راكعا أو ساجدا، في حال الصلاة أو في غيرها. وهو
~~مذهب المزني (4)، وإسحاق، وأبي عبيد (5).
# PageV01P193
# وقال ابن بابويه من أصحابنا: الرجل يرقد قاعدا أنه لا وضوء عليه ما لم
~~ينفرج (1).
# وقال الشافعي: ms0171 إذا نام قاعدا ممكنا مقعدته من الأرض، لم ينقض (2).
# وحكي عن أبي موسى الأشعري (3)، وأبي مجلز (4)، وحميد الأعرج (5)، أنهم
~~قالوا:
# النوم لا ينقض الوضوء على سائر الأحوال (6). ونقله ابن الصباغ (7) في
~~الشامل عن الإمامية وهو غلط في النقل (8).
# PageV01P194
# وقال أبو حنيفة: لو نام في الصلاة قائما أو قاعدا، أو راكعا أو ساجدا،
~~غلبه النوم أو تعمد، وعلى كل حال، لم ينقض وضوؤه (1)، وكذا لو نام خارج
~~الصلاة قائما أو قاعدا، متمكنا أو ركعا أو ساجدا. أما لو نام متوركا أو
~~مضطجعا انتقض وضوؤه. وبه قال داود (2).
# وقال مالك: النوم قاعدا إذا طال حدث (3).
# وقال أحمد بن حنبل: نوم المضطجع ينقض كثيرة وقليله، ونوم القاعد إن كان
~~كثيرا نقض وإلا فلا. ونوم القائم والراكع والساجد فيه روايتان: إحداهما:
~~ينقض، والأخرى:
# لا ينقض (4).
# لنا: النص والمعقول، أما النص، فقوله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا إذا
~~قمتم إلى الصلاة فاغسلوا " (5) نقل المفسرون أجمع أن المراد بها: إذا قمتم
~~من النوم (6)، وهذا يقتضي الوجوب على الإطلاق.
# وأيضا: روى الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه قال: (العين وكاء
~~(7) السه (8)،
# PageV01P195
# فمن نام فيتوضأ) (1).
# وفي حديث آخر: (العينان وكاء السه، وكاء السه، فإذا نامت العينان استطلق
~~الوكاء) (2).
# وروى صفوان المرادي (3) أن النبي صلى الله عليه وآله أمرنا بأن لا ننزع
~~خفافنا ثلاثة أيام ولياليها إذا كنا سفرا إلا من جنابة، لكن من غائط أو بول
~~أو نوم (4). عطف مطلق النوم على البول والغائط الحدثين فكان المطلق حدثا.
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة، عن أحدهما عليهما
~~السلام، قال: (لا ينقض الوضوء إلا ما يخرج من طرفيك أو النوم) (5).
# وما رواه في الحسن، عن عبد الحميد بن عواض (6)، عن أبي عبد الله عليه
~~السلام، قال: سمعته يقول: (من نام وهو راكع أو ساجد أو ماش على أي الحالات،
~~فعليه الوضوء) (7).
# PageV01P196
# وروي في الصحيح، عن محمد بن عبد الله (1)، وعبد الله بن المغيرة، قالا:
~~سألنا الرضا عليه السلام عن الرجل ينام على دابته؟ ms0172 فقال: (إذا ذهب النوم
~~بالعقل فليعد الوضوء) (2).
# وروي في الصحيح، عن إسحاق بن عبد الله الأشعري (3)، عن أبي عبد الله عليه
~~السلام، قال: (لا ينقض الوضوء إلا حدث، والنوم حدث) (4).
# وقد ذكرنا في كتاب (استقصاء الاعتبار في تحرير معاني الأخبار) وجه
~~الاستدلال من هذا الحديث وما فيه من المباحث اللطيفة، ومع ذلك فلا نخلي هذا
~~الكتاب عن بعضها، فنقول: في الظاهر أن هذا الحديث يدل على أن النوم ناقض،
~~وإذا اعتبر بنوع من الاعتبار، ورد عليه الإشكال من حيث خروجه عن شرائط
~~القياس.
# فنقول: وجه الاستدلال منه أن كل واحد من أنواع الحدث اشترك مع غيره منها
~~في معنى الحدث (5)، وامتاز عنه بخصوصيته، وما به الاشتراك غير ما به
~~الامتياز، وغير داخل فيه، فماهية الحدث من حيث هي مغايرة لتلك الخصوصيات،
~~والإمام عليه السلام حكم باستناد (6) النقص إلى الحدث الذي هو المشترك، فلا
~~يكون لقيد الخصوصيات مدخل في
# PageV01P197
# ذلك التأثير، وحكم بأن تلك الماهية التي هي علة موجودة في النوم، والعقل
~~قاض بأن المعلول لا يتخلف عن علته، فلا جرم، كان النوم ناقضا.
# لا يقال: يعارض ما ذكرتم من الأثر بما رواه الشيخ، عن عمران بن حمران
~~(1)، إنه سمع عبدا صالحا يقول: (من نام وهو جالس لا يتعمد النوم، فلا وضوء
~~عليه) (2).
# وما رواه عن بكر بن أبي بكر الحضرمي (3)، قال: سألت أبا عبد الله عليه
~~السلام ينام الرجل وهو جالس؟ فقال: (كان أبي يقول: إذا نام الرجل وهو جالس
~~مجتمع فليس عليه وضوء، وإن نام مضطجعا فعليه الوضوء) (4).
# لأنا نقول: نمنع أولا صحة سند الحديث، فإن عمران بن حمران لا يعرف حاله،
~~وبكر بن أبي بكر كذلك.
# وثانيا: يحمل ذلك على ما إذا لم يغلب النوم على العقل، لما رواه في
~~الصحيح، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته
~~عن الرجل يخفق وهو في الصلاة؟ فقال: (إن كان لا يحفط حدثا منه إن كان،
~~فعليه الوضوء وإعادة الصلاة وإن كان يستيقن أنه لم يحدث، ms0173 فليس عليه وضوء
~~ولا إعادة) (5).
# وروي في الصحيح، عن زيد الشحام، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام (5)
~~عن الخفقة
# PageV01P198
# والخفقتين؟ فقال: (ما أدري ما الخفقة والخفقتان، إن الله يقول: " بل
~~الإنسان على نفسه بصيرة " (1) إن عليا كان يقول: من وجد طعم النوم، فإنما
~~أوجب عليه الوضوء) (2).
# وروي في الصحيح، عن زرارة، قال قلت له: الرجل ينام وهو على وضوء، أتوجب
~~الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ فقال: (يا زرارة قد تنام العين ولا ينام
~~القلب والأذن، فإذا نامت العين والأذن والقلب، وجب الوضوء) قلت: فإن حرك
~~إلى جنبه شئ ولم يعلم به؟
# قال: (لا حتى يستيقن أنه قد نام، حتى يجئ من ذلك أمر [بين] (3) وإلا فإنه
~~على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين أبدا بالشك، ولكن ينقضه بيقين آخر) (4).
# وأما المعقول: فهو أن النوم سبب لخروج الحدث بواسطة ذهاب وكاء السه، فصار
~~كالنوم متوركا ومضطجعا.
# وأيضا: النوم غالب على العقل ومزيل للتمييز، فأشبه الإغماء، ولما كان
~~المقيس عليه ناقضا على كل حال، فكذا المقيس.
# احتج أبو حنيفة (5) بما رواه ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله، قال:
~~(لا وضوء على من نام قائما أو راكعا أو ساجدا، إنما الوضوء على من نام
~~مضطجعا، فإذا اضطجع استرخت مفاصله) (6).
# وما رواه ابن عباس أيضا، قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله نام وهو ساجد
~~حتى غط ونفخ، ثم قام فصلى، فقلت: يا رسول الله، صليت ولم تتوضأ وقد نمت؟
~~فقال: (إنما
# PageV01P199
# الوضوء على من نام مضطجعا، فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله) (1).
# وما رواه حذيفة بن اليمان، قال بينما أنا جالس في صلاتي إذا رقدت، فوضع
~~إنسان يده على كتفي وإذا النبي صلى الله عليه وآله، فقلت: يا رسول الله علي
~~من هذا وضوء؟
# فقال: (لا حتى تضع جنبيك) (2).
# وما رواه أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: (إذا نام
~~العبد في سجوده باهى الله به ملائكته، فيقول: انظروا إلى عبدي، روحه عندي
~~وجسده في طاعتي) (3) فلو كان النوم ms0174 ناقضا لخرج عن كونه طائعا.
# واستدل الشافعي (4) بما رواه أنس أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله
~~كانوا ينامون ثم يقومون يصلون ولا يتوضؤن (5).
# والجواب عن الحديث الأول من وجهين:
# أحدهما: الطعن في السند، فإن رواية أبو خالد الدالاني (6)، عن قتادة (7)،
~~عن أبي
# PageV01P200
# العالية (1)، عن ابن عباس، وأبو خالد لم يلق قتادة. وقال شعبة (2) وغيره:
~~إن قتادة لم يسمع من أبي العالية إلا أربعة أحاديث أو ثلاثة، وليس هذا
~~الحديث منها (3).
# وقيل: إن قتادة كان مدلسا (4)، قال ابن سيرين: حدث عمن شئت إلا عن الحسن
~~وأبي العالية لأنهما لم يكونا يباليان عمن أخذا (5).
# الثاني: إنه مع التسليم فهو غير حجة، لأنه عليه السلام نص على الاضطجاع
~~ونص على العلة التي هي الاسترخاء، وذلك يقتضي تعميم الحكم في جميع موارد
~~صور العلة، وهذان جوابان عن الثاني.
# وعن الثالث: يجوز أن يكون حذيفة غير مستغرق في النوم بحيث يغيب عن مشاعره
~~الإحساس وليس في حديثه أن رقاده انتهى إلى ذلك.
# لا يقال: تعليق الإيجاب بوضع الجنب إلى الأرض يقتضي السلب في غيره.
# لأنا نقول: التعليق هنا خرج مخرج الأغلب، فلا يدل على النفي في غيره
~~إجماعا كما في النهي عن الإكراه عند إرادة التحصن.
# وعن الرابع بوجوه:
# أحدها: إن السجود قد يكون في الصلاة وفي غيرها، وليس في الحديث
# PageV01P201
# إشعار بذكر الصلاة.
# والثاني: إن قوله: (وجسده في طاعتي) لا يمكن حمله على حالة النوم، بل
~~يكون إشارة إلى حاله قبل النوم، لأنه في تلك الحال خرج عن أن يكون مكلفا.
# الثالث: إنه قد روي هذا الحديث بغير هذه العبارة، فإنه قد روي (روحه عندي
~~وجسده بين يدي) (1) وحينئذ لا دلالة. وحديث الشافعي ضعيف، لأن رواية أنس
~~على النفي غير مقبولة. ولأن قوله: ينامون، حكاية حال، فلا يعم، فجاز أن
~~يكون المراد بذلك غير الغالب.
# ولأنه حكاية عن حال خفية عنه استدل عليها بظاهر فعلهم، فأمكن أن يظن نوما
~~ما ليس بنوم.
# فروع:
# الأول: السنة غير ناقضة، والمراد منها ابتداء النعاس، لأنه ms0175 في تلك الحال
~~لا يسمى نائما، ولأن النقض مشروط بزوال العقل لرواية أبي الصباح وزرارة وقد
~~تقدمتا (2).
# الثاني: كلما غلب على العقل من إغماء أو جنون أو سكر أو غيره، ناقض، لا
~~نعرف خلافا فيه بين أهل العلم، لأن النوم الذي يجوز معه الحدث موجب للوضوء،
~~فالإغماء، والسكر أولى.
# ولما رواه الشيخ في الصحيح، عن معمر بن خلاد (3) قال: سألت أبا الحسن
~~عليه السلام عن رجل به علة لا يقدر على الاضطجاع، [للوضوء] (4) يشتد عليه
~~وهو قاعد مستند بالوسائد فربما أغفى وهو قاعد على تلك الحال؟ قال: (يتوضأ)
~~قلت له: إن الوضوء يشتد عليه؟ فقال: (إذا خفى عنه الصوت فقد وجب عليه
~~الوضوء) (5) علق الحكم بخفاء الصوت فيطرد.
# PageV01P202
# وأجمع العلماء على عدم وجوب الغسل على المغمى عليه.
# وقال الشافعي: قيل ما جن إنسان إلا أنزل (1)، والمعتمد أنه لا يجب الغسل
~~على المغمى عليه أيضا، لأن ما ذكره الشافعي لم يعلم تحققه.
# الثالث: لو نام المريض مضطجعا، نقض وضوؤه لما ذكرناه (2).
# واختلفت الحنفية فيه، فقال بعضهم: ينقض، وقال آخرون: لا ينقض، لأنه
~~بمنزلة القائم والقاعد، وإن اتفقوا على أن النوم كذلك في غير حالة الصلاة
~~ناقض.
# مسألة: المشهور عند الأصحاب أن الاستحاضة القليلة حدث موجب للوضوء، خلافا
~~لابن أبي عقيل منا (3)، وهو قول أكثر الجمهور (4).
# وقال ابن أبي عقيل منا: ليس عليها وضوء.
# وقال داود: ليس على المستحاضة مطلقا وضوء (5). وهو قول ربيعة ومالك (7).
# لنا: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه قال: (المستحاضة
~~تتوضأ لكل صلاة) (8).
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار، عن أبي
~~عبد الله عليه السلام، قال: (وإن كان الدم لا يثقب الكرسف، توضأت [ودخلت
# PageV01P203
# المسجد] (1) وصلت كل صلاة بوضوء) (2).
# وما رواه زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (تصلي كل صلاة بوضوء ما
~~لم يثقب الدم) (3) وفي طريقها ابن بكير وإن كان فيه قول، إلا أن أصحابنا
~~شهدوا له بالثقة (4).
# احتج مالك بقول النبي صلى الله عليه وآله: ms0176 (وإن قطر الدم على الحصير)
~~(5).
# والجواب عنه: إن المراد به في الوقت، لأن طهارتها باقية ببقاء الوقت،
~~ولأنا نقول بموجبه، لأنها مكلفة بالصلاة وإن كان الدم يسيل، ولأن النبي صلى
~~الله عليه وآله قال في هذا الحديث: (توضئي وصلي) وأيضا: فهو خارج نجس، فصار
~~كالبول.
# فروع:
# الأول: لا تجمع المستحاضة بين صلاتين بوضوء واحد سواء كانا فرضين أو
~~أحدهما أو نفلين.
# وقال الشافعي: تتوضأ لكل فرض ولا تجمع بين فرضين بوضوء، ولها أن تجمع بين
~~فرض ونفل وبين نوافل (6).
# PageV01P204
# وقال أبو حنيفة وأحمد: تصلي بوضوء واحد ما شاءت من الفرائض والنوافل ما
~~دامت في الوقت (1)، (2). والشيخ في المبسوط اختار قول الشافعي (3).
# لنا: ما رويناه من حديث زرارة ومعاوية من قولهما عليهما السلام: (تتوضأ
~~لكل صلاة).
# وما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله قال: (المستحاضة تتوضأ لكل
~~صلاة) (4) ولأنها طهارة ضرورية لكون الحدث مقارنا لها، فيتقدر بقدر الضرورة
~~وهو الصلاة الواحدة.
# الثاني: لو توضأت قبل دخول الوقت، لم يصح لعدم الضرورة ولقوله عليه
~~السلام:
# (تتوضأ لكل صلاة).
# الثالث: لو انقطع دمها بعد الطهارة للبرء وقبل الدخول، استأنف الوضوء.
~~وهو قول الشافعي (5)، لأنه شرع للضرورة وقد زالت، فصارت كالمتيمم، ولو صلت
~~من غير استئناف، أعادت الصلاة (6) لأنها دخلت غير متطهرة سواء عاد الدم قبل
~~الفراغ أو بعده، أما لو انقطع في أثناء الصلاة، فللشافعية وجهان:
# أحدهما: الاستئناف بعد إعادة الطهارة.
# والثاني: الاستمرار (7).
# وأما عندنا، فالوجه عدم الاستئناف، لأنها دخلت في الصلاة دخولا مشروعا
~~قطعا، ولا دليل على إيجاب الخروج، والاستصحاب يدل على وجوب الإتمام، وقوله
~~تعالى: " ولا
# PageV01P205
# تبطلوا أعمالكم " (1).
# وقال أبو حنيفة: إذا انقطع الدم قبل الشروع أو بعده قبل الفراغ فتم ذلك
~~الانقطاع حتى خرج وقت الظهر مثلا انقضت طهارتها، فإذا توضأت للعصر فصلت (2)
~~فاستمر الانقطاع إلى الغروب لم تنتقض طهارتها، بل يجب عليها إعادة الظهر،
~~لأنه انقطع دمها وقت العصر، وبين إنها صلت الظهر بطهارة العذر، والعذر قد
~~زال، فلا يجب عليها إعادة العصر، لأن وجوب الظهر إنما ms0177 يظهر بعد الغروب (3).
# فالحاصل أن للمستحاضة عنده وضوءا كاملا وهو ما يحصل والدم منقطع، وحكمه
~~أن يقع عن دم سائل قبل ذلك وعن دم لم يسل في الوقت، ولا يضرها خروج الوقت
~~إذا لم يسل في الوقت.
# وناقصا وهو الحاصل مع السيلان، وحكمه أن يقع عن دم سائل قبل ذلك وعن دم
~~يسيل في الوقت، ويضرها خروج الوقت سال فيه أو لم يسل.
# ولها انقطاع كامل كما قلنا في طهارة العصر في الفرض الذي انقطع الدم وقت
~~الظهر واستمر إلى الغروب، وحكمه أن يوجب زوال العذر، ونمنع اتصال الدم
~~الثاني بالدم الأول.
# وانقطاع ناقص، وهو أن ينقطع دون وقت صلاة كاملة، وحكمه أن لا يوجب زوال
~~العذر، ولا نمنع اتصال الدم الثاني بالدم الأول وحكمه حكم الدم المتصل.
# الرابع: هل يجب عليها الوضوء عند الصلاة حتى لو أخرت الصلاة غير متشاغلة
~~بها لا تدخل به في الصلاة؟ نص في المبسوط على وجوب الاتصال، قال: لأن
~~المأخوذ عليها أن تتوضأ عند كل صلاة (4)، وذلك يقتضي التعقيب، ونحن لم نقف
~~في شئ من أخبارنا على هذا (5) اللفظة، ويمكن أن يقال إنها طهارة ضرورية،
~~فلا تتقدم على الفعل بما يعتد به
# PageV01P206
# كالتيمم، ولأن الدم حدث فيستبيح بالوضوء ما لا بد منه وهو قدر التهيؤ
~~والصلاة، بل قد وردت هذه اللفظة في الغسل (1).
# وقد روى الشيخ عن ابن بكير: (فإذا مضى عشرة أيام فعلت ما تفعله المستحاضة
~~ثم صلت) (2) ولفظة (ثم) للتراخي، إلا أن الرواية ضعيفة السند، وابن بكير لم
~~يسندها إلى إمام، فنحن في هذا من المتوقفين.
# الخامس: ظهر مما قلنا أن طهارتها تنتقض بدخول الوقت كما تنتقض بخروجه، لا
~~على معنى إنها مرتفعة الحدث، وبالدخول والخروج يزول الارتفاع، بل بمعنى
~~إنها كانت مستبيحة للدخول في الصلاة في وقتها بطهارتها، فإذا خرج وقتها أو
~~دخل وقت أخرى وجب عليها استئناف الطهارة. وهو اختيار أبي يوسف (3).
# وقال أبو حنيفة، ومحمد: ينتقض بخروج الوقت لا بالدخول (4)، وقال زفر:
~~ينتقض بالدخول لا بالخروج (5).
# لنا: إنها طهارة ms0178 ضرورية لمقارنة الحدث فيتقدر بقدر الضرورة، والضرورة
~~متقدرة بالوقت فلا تثبت قبل الوقت ولا بعده.
# احتج أبو حنيفة ومحمد بأن طهارتها ثبتت للحاجة إلى أداء الصلاة في الوقت
~~فتثبت عند وجود دليل الحاجة، ويزول عند دليل زوال الحاجة، ودخول الوقت دليل
~~الحاجة، وخروجه دليل زوال الحاجة، فكان المؤثر في الانتقاض هو الخروج، وهذا
~~الدليل يقتضي أن لا تتقدم الطهارة على الوقت، إلا أن الحاجة دعت إلى
~~تقديمها على الوقت، لأنها لا تتمكن من أداء الصلاة في أول الوقت إلا بتقديم
~~الطهارة على الوقت حتى تتمكن.
# والجواب: هذا بناءا على إنها في أول الوقت مخاطبة بفعل الصلاة مع تقديم
~~الطهارة قبله أو مع عدم الطهارة، والقسمان باطلان إجماعا، ومعارض بقوله
~~عليه السلام: (المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة) (6) رواه الحنفية.
# PageV01P207
# وفائدة الخلاف تظهر في موضعين:
# أحدهما: إذا توضأت بعد الفجر ثم طلعت الشمس، انتقض عندنا وعند الثلاثة
~~(1)، وقال زفر: لا ينتقض لعدم دخول الوقت، لأن ذلك الوقت مهمل إلى الزوال
~~(2).
# الثاني: إذا توضأت بعد طلول الشمس، انتقض وضوؤها بالزوال عندنا، وعند أبي
~~يوسف وزفر، خلافا لأبي حنيفة ومحمد (3)، وفي غير هذين لا فائدة، فإنه لا
~~يخرج وقت إلا بدخول آخر، فتنتقض الطهارة على المذاهب الثلاثة.
# مسألة: لا يوجب الوضوء وحده شئ سوى ما ذكرناه، لما تقدم من الأحاديث
~~الدالة على الحصر، وقد ذكر المخالفون أشياء توجب الوضوء.
# الأول: مس القبل والدبر سواء كان له أو لغيره، امرأة أو رجلا، بشهوة أو
~~بغيرها، باطنا أو ظاهرا، لا يوجب الوضوء. وهو مذهب الشيخين (4) والسيد
~~المرتضى (5) وأتباعهم (6).
# وقال ابن بابويه: من مس باطن ذكره بإصبعه أو باطن دبره، انتقض وضوؤه (7).
# وقال ابن الجنيد: من مس ما انضم عليه الثقبان نقض وضوؤه، ومن مس ظاهر
~~الفرج من غيره بشهوة يطهر إذا كان محرما، ومن مس باطن الفرجين فعليه الوضوء
~~من المحرم والمحلل (8).
# وما اخترناه مذهب ابن عباس، وعطاء وطاوس، والثوري (9)، ونقله الجمهور
# PageV01P208
# عن علي (1) عليه السلام، وعمار بن ياسر (2) وعبد الله بن مسعود (3). وهو
~~مذهب أبي ms0179 حنيفة، إلا أن (4) أبا حنيفة، قال: إذا باشر امرأته وانتشر وليس
~~بينهما ثوب ومس الفرج الفرج نقض، خرج، شئ أو لم يخرج (5). وهو قول أبي يوسف
~~(6)، والذي نقوله أنه لا ينقض إلا بالإيلاج أو بالإنزال. وهو قول محمد (7).
# وقال الشافعي: مس الذكر من نفسه أو من غيره، بالراحة أو بطون الأصابع
~~ناقض، وكذا فرج المرأة وحلقة الدبر في الجديد دون فرج البهيمة، وفي القديم:
~~ينقض ولا أثر للمس بما بين الأصابع وبرؤسها (8)، وأظهر الوجهين عنده أن فرج
~~الميت والصغير كفرج الحي والكبير، وإن الذكر الأشل واليد الشلاء كالصحيحين،
~~وإن محل الجب كالشاخص، قال: ولمس بشرة المرأة الأجنبية ناقض، بشهوة كان
~~اللمس أو بغير شهوة أي موضع كان من بدنها بأي موضع كان من بدنه سوى الشعر
~~(9)، (10). وهو قول ابن مسعود،
# PageV01P209
# وابن عمر، والزهري، وربيعة، وزيد بن أسلم (1)، ومكحول، والأوزاعي (2).
# وفي المحرم والصغيرة والميتة عند الشافعي قولان (3)، ويستوي اللمس سهوا
~~وعمدا، وفي الملموس قولان (4).
# ولو مس الخنثى من نفسه أحد فرجيه، لم ينتقض عنده لاحتمال زيادته. وإن مس
~~رجل ذكره أو امرأة فرجه انتقض، إذ لا يخلو عن مس أو لمس، وإن مس رجل فرجه
~~أو امرأة ذكره، لم ينتقض لاحتمال الزيادة.
# ولو مس أحد الخنثيين من الآخر الفرج، والآخر من الأول الذكر، انتقضت
~~طهارة أحدهما لا بعينه، وتصح صلاة واحد منهما، لأن بقاء طهارته ممكن،
~~واليقين لا يرفع بالشك (5).
# وقال مالك (6) وأحمد (7) وإسحاق: إن لمس المرأة بشهوة انتقض الوضوء، وإن
~~كان بغير شهوة لم ينقض (8). وحكاه أبو المنذر، عن النخعي والشعبي (9)
~~والحكم (10)
# PageV01P210
# وحماد (1)، (2).
# وقال داود: إن قصد لمس المرأة انتقض، وإن لم يقصد لم ينتقض. وخالفه ابنه،
~~فقال: لا ينتقض بكل حال (3).
# وقال داود: إذا مس ذكر غيره، لم تنتقض طهارته (4).
# لنا: بعد ما تقدم: ما رواه الجمهور، عن قيس بن طلق (5)، عن أبيه طلق بن
~~علي (6)، أنه قال: يا رسول الله، ربما أمس ذكري وأنا في الصلاة، هل علي منه
~~(7) وضوء؟ فقال عليه السلام: (لا، هل هو إلا بضعة ms0180 منك) (8) نفى عليه السلام
~~الوجوب، وذكر علة جامعة بين الذكر والأعضاء.
# وما روت عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله قبل وهو صائم، وقال: (إن
~~القبلة لا تنقض الوضوء، ولا تفطر الصائم، يا حميراء، إن في ديننا لسعة (9))
~~(10).
# PageV01P211
# وعنها إنه كان عليه السلام يقبل بعض نسائه وكان يخرج إلى الصلاة ولم
~~يتوضأ (1).
# وروى يزيد بن سنان (2)، عن الأوزاعي، عن يحيى (3)، عن أبي سلمة (4)، عن
~~أم سلمة (5): إن النبي صلى الله عليه وآله، كان يقبلها وهو صائم، لا يفطر
~~ولا يحدث وضوءا (6).
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد
~~من أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (ليس في المذي من الشهوة،
~~ولا من
# PageV01P212
# الإنعاظ، ولا من القبلة، ولا من مس الفرج، ولا من المضاجعة وضوء، ولا
~~يغسل منه الثوب ولا الجسد) (1).
# وما رواه في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (ليس في
~~القبلة ولا المباشرة ولا مس الفرج وضوء) (2).
# وما رواه في الصحيح، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
~~القبلة تنقض الوضوء؟ قال: (لا بأس) (3).
# لا يقال: روى الشيخ عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا
~~قبل الرجل المرأة من شهوة أو مس فرجها، أعاد الوضوء) (4). وروى أبو بصير،
~~عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (من مس كلبا، فليتوضأ) (5).
# لأنا نقول: في طريق الحديثين: عثمان بن عيسى وهو واقفي (6)، فلا تعويل
~~على روايته خصوصا مع وجود الأحاديث الصحيحة الدالة على خلافها، وذلك نعم
~~المعين. على أن الحديث الأول يحمل على الاستحباب، لما رواه عبد الرحمن بن
~~أبي عبد الله (7)، قال:
# PageV01P213
# سألته عن رجل مس فرج امرأته؟ قال: (ليس عليه شئ، وإن شاء غسل يده) (1).
# ويحمل الحديث الثاني على غسل اليد، لما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن
~~مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب يصيب شيئا من جسد
~~الرجل؟ قال:
# (يغسل المكان الذي أصابه) (2).
# وأيضا: ms0181 الحدث هو الخارج النجس ولم يوجد، وأيضا: فإن مس ما هو نجس لا يؤثر
~~في الطهارة، فمس الطاهر أولى، ولأن مس الذكر بظاهر الكف لا ينقض، فكذا
~~بباطنه كسائر الأعضاء، ولأن كل أمر يتعلق بالذكر أوجب أعلى الطهارتين لا
~~يتعلق بمس اليد، فوجب أن يكون الموجب لأصغرهما كذلك، ولأن مس الرجل المرأة
~~لو كان ناقضا، لكان مس الرجل الرجل ينقضه كالوطئ، ولأنه مس لا يؤثر في
~~الصيام، فيجب أن لا ينقض الوضوء (والأصل من مس نفسه) (3).
# احتج الشافعي (4) بما رواه أبو هريرة، عن النبي عليه السلام أنه قال:
~~(إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينه وبينه حجاب ولا ستر، فليتوضأ) (5).
# وما رواه (6) بسرة بنت صفوان (7)، عن النبي صلى الله عليه وآله، قال:
~~(إذا مس
# PageV01P214
# أحدكم ذكره، فليتوضأ) (1)، وقوله تعالى: " أو لامستم النساء " (2) وحقيقة
~~اللمس، باليد، ولأن مس الفرج بغير حائل سبب لخروج البلل، فأقيم مقام حقيقة
~~الخروج احتياطا.
# والجواب عن الأول بأن رواية (3) يزيد بن عبد الملك النوفلي (4)، عن أبي
~~موسى الحناط (5)، عن سعيد المقبري (6)، عن أبي هريرة، ويزيد ضعيف عند أهل
~~النقل، وأبو موسى مجهول.
# وعن الثاني: وهو حديث بسرة أن رواية مروان بن الحكم (7) وكان قد رواه
~~لعروة فلم يرفع عروة بحديثه رأسا فبعثوا شرطيا إلى بسرة فأخبر عنها الشرطي
~~بذلك، وكان إبراهيم
# PageV01P215
# الحربي (1) يقول حديث بسرة إنما هو شرطي (2) عن امرأة ورده يحيى (3) بن
~~معين فلم يقبله، ومع التسليم يحمل على غسل اليد مع عدم الاستنجاء.
# وعن الثالث: إن المراد باللمس، الوقاع مجازا والتيمم المذكور للجنابة على
~~ما اتفق عليه المفسرون.
# وعن الرابع: إنه ليس بسبب ظاهر بل محتمل. سلمنا، لكن السبب إنما يقوم
~~مقام المسبب مع تعذر الوقوف على حقيقة المسبب كما في النوم والغفلة، وهذه
~~حالة يقظة، فأمكن الوقوف على حقيقة الخروج.
# فروع:
# الأول: لمس الشعر عندنا لا يوجب الوضوء. وبه قال الشافعي (4).
# وقال مالك: إن كان بشهوة نقض كالبشرة (5).
# الثاني: اللمس من وراء حائل، لا يوجب الوضوء. وبه قال الشافعي (6).
# وقال مالك وربيعة: ms0182 إن كان بشهوة نقض (7).
# PageV01P216
# الثالث: لو كان له إصبع زائدة فمس بباطنها ذكره لم تنتقض طهارته. وهو أحد
~~وجهي الشافعية، وفي الأخرى: تنتقض (1). وكذا لو مسه بعد قطعه فيه الوجهان
~~عندهم (2).
# الرابع: لا فرق بين مس ذكر صغير أو كبير عندنا في عدم النقض، ولا عند
~~الشافعي في النقض (3).
# وقال الزهري والأوزاعي ومالك: إنه لا يجب على من مس ذكر الصغير وضوء (4).
# الخامس: لو مس الأنثيين أو الألية أو العانة لم ينتقض وضوؤه. وبه قال
~~الشافعي (5)، وحكي عن عروة بن الزبير أن عليه الوضوء (6).
# السادس: لو مست المرأة فرجها لم ينتقض وضوؤها. وبه قال مالك (7)، وقال
~~الشافعي: ينتقض (8) و.
# ولو مس فرج البهيمة لم ينتقض وضوؤه عندنا، وعند الشافعي في أحد القولين
~~(9)، وفي الآخر: ينتقض (10)، وهو مذهب الليث بن سعد (11).
# الثاني: القئ لا ينقض الوضوء، من ملأ الفم أولا. ذهب إليه علماؤنا، وبه
~~قال عبد الله بن
# PageV01P217
# عباس، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن أبي أوفى (1)، وأبو هريرة، وعائشة،
~~وجابر بن عبد الله (2)، ومن التابعين: سعيد بن المسيب، والقاسم بن محمد،
~~وعطا، وطاوس، وسالم بن عبد الله بن عمر (3)، ومكحول. وهو مذهب ربيعة،
~~ومالك، والشافعي، وأبي ثور، وداود (4).
# وقال أبو حنيفة: إن قاء طعاما، أو مرة، أو صفراء، أو سوداء، أو دما لم
~~يخالطه شئ بعد أن وصل الجوف ثم عاد، نقض إن كان ملأ الفم، وإلا فلا (5).
# وقال زفر: ينقض مطلقا (6).
# وإن قاء بلغما إذا انحدر من الرأس، لم ينقض إجماعا (7)، وإن ارتقى من
~~الجوف، لم ينقض قليلا وكثيرا في قول أبي حنيفة ومحمد وإن ملأ الفم (8).
# وقال أبو يوسف: ينقض إن كان ملأ الفم (9).
# PageV01P218
# وإن قاء دما ارتقي من الجوف نقض، قل أو أكثر عند أبي حنيفة (1) وقال
~~محمد: إنه ينقض إن كان ملأ الفم (2).
# وإن انحدر من الرأس فقد اتفقوا على نقضه (3)، وأما إذا قاء مرارا قليلا
~~قليلا (4) بحيث لو جمع يبلغ ملأ الفم إن اتحد المجلس يجمع عند أبي يوسف
~~(5).
# وقال محمد: إن اتحد السبب، ms0183 وهو القيئان يجمع، وإلا فلا (6).
# وقال الأوزاعي: والثوري وأحمد وإسحاق: إن كان القئ ملأ الفم نقض، وإلا
~~فلا (7).
# لنا: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قاء ولم يتوضأ
~~(8) ورووا عنه عليه السلام أنه قاء فغسل فمه، وقال: (وهكذا الوضوء من القئ)
~~(9).
# وأيضا: ما رواه أبو الدرداء (10) أن النبي صلى الله عليه وآله قاء فأفطر،
~~قال ثوبان:
# فسكبت له وضوءه وقلت: الوضوء واجب من القئ يا رسول الله؟ فقال: (لو كان
~~واجبا
# PageV01P219
# لوجدته في كتاب الله عز وجل) (1).
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الحسن عن أبي أسامة، قال: سألت أبا
~~عبد الله عليه السلام عن القئ والرعاف والمدة، هل ينقض الوضوء؟ قال: (لا)
~~(2).
# وما رواه في الصحيح، عن إبراهيم بن أبي محمود (3)، قال: سألت الرضا عليه
~~السلام عن القئ والرعاف والمدة، أتنقض الوضوء أم لا؟ قال: (لا ينقض شيئا)
~~(4) ولأن القليل ليس بحدث فكذلك الكثير، كالدمع وغيره، والجامع إن غسل غير
~~موضع النجاسة ليس بمعقول فيقتصر على مورد الشرع.
# احتج أبو حنيفة (5) بما رواه ابن جريح (6)، عن أبيه، عن ابن أبي
# PageV01P220
# مليكة (1)، عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: (من قاء أو
~~رعف في صلاته فلينتقل (2) عن صلاته وليتوضأ وليبن على ما مضى من صلاته ما
~~لم يتكلم أو يحدث) (3).
# ولأنه نجس خرج من البدن، فينقض (4) كالخارج من السبيلين.
# والجواب عن الأول: إن الناس قد طعنوا في الحديث، فقالوا: إن ابن جريح لم
~~يرو عنه غير ابنه عبد الملك، ولم تثبت عدالته، وقالوا أيضا: إن ابن جريح
~~كان يرسله، فلا يكون حجة (5)، ولأن مالكا قال: لا نص فيه، ولو كان صحيحا
~~لما ذهب على مالك (6)، ولو سلم فيحمل الوضوء على غسل الفم، ولأنه عام في
~~القليل والكثير، وأبو حنيفة لا يقول به، ولأنه لو كان ناقضا، لما جاز
~~البناء على الصلاة.
# وعن الثاني بالمنع من وجود العلة، وسيأتي بيانه.
# الثالث: القهقهة غير ناقضة للوضوء وإن أبطلت الصلاة.
# وقال ابن الجنيد: من قهقه ms0184 في صلاته متعمدا لنظر أو سماع ما أضحكه، قطع
~~صلاته وأعاد وضوءه (7).
# وقال الشافعي كما قلناه نحن (8)، وبه قال جابر، وأبو موسى
# PageV01P221
# الأشعري (1)، ومن التابعين: القاسم بن محمد، وعروة، وعطاء والزهري،
~~ومكحول (2).
# وبه قال مالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور (3).
# وقال أبو حنيفة: القهقهة إن حصلت في حرمة صلاة لها ركوع وسجود انتقضت
~~طهارته وفسدت صلاته، وإن كان (4) بعد القعود مقدار التشهد انتقض وضوؤه ولم
~~تفسد صلاته (5). وبه قال أبو يوسف ومحمد (6).
# وقال زفر: لا ينقض وضوؤه (7).
# وإن وقعت في حرمة صلاته ليس لها ركوع ولا سجود كالجنازة، وسجود التلاوة
~~فسدت الصلاة والسجدة ولم ينقض الوضوء، ولو كانت خارجة الصلاة لم تنتقض
~~الطهارة إجماعا (8).
# ولو قهقه الإمام والمأمومون بعد القعود آخر الصلاة مقدار التشهد انتقض
~~وضوؤهم جميعا إن سبق الإمام بالقهقهة أو كانوا معا، لأن ضحكهم حصل في حرمة
~~الصلاة، أما لو تقدم ضحك الإمام انتقض وضوؤه خاصة، لأنه وقع في حرمة صلاة،
~~أما ضحك القوم فقد حصل خارج الحرمة، لأنهم خرجوا من حرمة الصلاة بخروج
~~الإمام، ولا تفسد صلاة الإمام والمأمومين في واحدة من الصور (9).
# وقال الحسن، والنخعي، والثوري: يجب الوضوء بالقهقهة في الصلاة (10)، وعن
# PageV01P222
# الأوزاعي روايتان (1).
# لنا: ما رواه الجمهور عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وآله، قال: (الضحك
~~ينقض الصلاة، ولا ينقض الوضوء) (2).
# وما رووه عن جابر أيضا، عن النبي صلى الله عليه وآله: (من تقهقه في
~~صلاته، يعيد صلاته ولا يعيد الوضوء) (3).
# وما رواه معاذ بن أنس (4): إن رسول الله صلى الله عليه وآله، قال:
~~(الضاحك في صلاته والمتكلم سواء) (5) والكلام غير ناقض، فكذا الضحك قضية
~~للتسوية.
# ومن طريق الخاصة: ما قدمناه من الأحاديث الدالة على حصر الناقض في الخارج
~~من السبيلين والنوم) (6).
# وما رواه محمد بن يعقوب في الحسن عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام،
~~قال:
# (القهقهة لا تنقض الوضوء، وتنقض الصلاة) (7).
# ولأنها لو كانت حدثا في الصلاة لكانت حدثا خارج الصلاة قياسا على البول،
~~ولأنها لما لم تكن حدثا خارج الصلاة لم ms0185 تكن حدثا في الصلاة كالكلام.
# ولأن التبسم لا ينقض إجماعا، فكذا الكثير كالكلام والمشي.
# ولأنها ليست حدثا في الجنازة، فلا تكون حدثا في غيرها كالكلام والتبسم.
# احتج أبو حنيفة بما رواه أسامة (8)، قال: (بينا نصلي خلف رسول الله صلى
~~الله عليه
# PageV01P223
# وآله إذ أقبل ضرير فتردى في بئر، فضحكنا منه، فأمرنا رسول الله صلى الله
~~عليه وآله بإعادة الوضوء وإعادة الصلاة) (1).
# والجواب من وجهين:
# أحدهما: إن راوي هذا الحديث الأصلي (2) الحسن بن دينار، وهو ضعيف (3).
# الثاني: إن الراوي، قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله ولم ينقل
~~لفظ الرسول، فلعله توهم ما ليس بأمر أمرا.
# لا يقال: قد روى الشيخ في الصحيح عن ابن أبي عمير، عن رهط سمعوه يقول:
~~(إن التبسم في الصلاة لا ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء، إنما يقطع الضحك
~~الذي فيه القهقهة) (4).
# لأنا نجيب من وجهين: أحدهما: إن الرهط لم يسندوا القول إلى إمام فلعلهم
~~رجعوا في ذلك إلى غيره.
# الثاني: إنه ليس فيه دلالة على أن القهقهة تنقض الوضوء، وقوله: (إنما
~~يقطع الضحك الذي فيه القهقهة) إشارة إلى الصلاة، فإن المفهوم من لفظ القطع
~~إنما يرجع إلى الصلاة، فيقال: انقطعت صلاته لا الوضوء، فلا يقال: انقطع
~~وضوؤه.
# الرابع: أكل ما مسته النار لا يوجب الوضوء، وكذا لحم الإبل.
# وقال أحمد بن حنبل: أكل لحم الإبل ناقض، سواء كان نيا أو مطبوخا، عالما
~~كان أو
# PageV01P224
# جاهلا (1). وهو أحد قولي الشافعي (2). قال الخطابي (3): وإليه ذهب عامة
~~أهل الحديث (4)، ووافقنا على ما اخترناه مالك والشافعي، وأبو حنيفة (5)،
~~وذهب جماعة من السلف إلى إيجاب الوضوء من أكل ما غيرته النار، منهم: ابن
~~عمر، وزيد بن ثابت (6)، وأبو موسى، وأبو هريرة، والحسن، والزهري (7)، وذهب
~~عامة الفقهاء والأئمة من الصحابة إلى أنه لا يجب الوضوء بأكل ما مسته النار
~~(8).
# لنا: ما رواه ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: (الوضوء مما
~~يخرج لا مما يدخل) (9).
# PageV01P225
# وما رواه جابر قال: كان آخر الأمرين من رسول صلى الله عليه وآله ms0186 ترك
~~الوضوء مما مست النار (1).
# وما رووه عن النبي صلى الله عليه وآله، قال: (لا يتوضأ من لحوم الغنم)
~~(2).
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن بكير بن أعين (3)، قال:
~~سألت أبا جعفر عليه السلام عن الوضوء مما غيرت النار؟ فقال: (ليس عليك فيه
~~وضوء، إنما الوضوء مما يخرج ليس مما يدخل) (4) وفيه دلالة على أن أكل لحم
~~(5) الجزور غير ناقص، من وجوه:
# أحدها: جوابه بالنفي عن " ما " المستوعبة.
# الثاني: حصره ب " إنما " للوضوء في الخارج.
# والثالث: نفيه عن الداخل.
# وما رواه الشيخ في الحسن (6)، عن سليمان بن خالد (7)، قال: سألت أبا عبد
~~الله
# PageV01P226
# عليه السلام، هل يتوضأ من الطعام أو شرب اللبن ألبان البقر والإبل والغنم
~~وأبوالها ولحومها؟ قال: (لا يتوضأ منه) (1).
# ولأنه مأكول أشبه سائر المأكولات.
# احتج أحمد (2) بما رواه البراء بن عازب (3)، قال: سئل رسول الله صلى الله
~~عليه وآله عن لحوم الإبل؟ فقال: (توضأ منها) (4).
# والجواب من وجوه:
# أحد ها: إنه منسوخ بخبر جابر، فإنه قال: آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست
~~النار.
# الثاني: يحتمل أنه أراد غسل اليد، لأن الوضوء إذا أضيف إلى الطعام اقتضى
~~(5) غسل اليد (كأمره) (6) بالوضوء قبل الطعام وبعده (7)، والتخصيص بالإبل
~~للزهومة (8) التي ليست في غيرها.
# الثالث: إنه يحمل على الاستحباب.
# PageV01P227
# الخامس: شرب اللبن مطلقا وغيره (1) غير ناقض. وعن أحمد في لبن الإبل
~~روايتان (2).
# لنا: ما تقدم من الأحاديث، ولأنه مشروب أشبه الماء، فيتساويان حكما.
# احتج أحمد (3) بما رواه، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه سئل عن ألبان
~~الإبل، فقال:
# (توضأ من ألبانها) (4).
# والجواب أن المحدثين طعنوا فيه، وقالوا: الحديث إنما ورد في اللحم (5)،
~~فلا تعويل عليه حينئذ مع تخصيصه للنص الدال على حصر الأحداث فيما عددناه.
# فرع: لا فرق في عدم النقض بين لحم البعير وسائر أجزائه وغيره كالطحال،
~~والكبد، والدهن، والمرق، والكرش، والمصران، والسنام. وعن أحمد فيه وجهان:
# أحدهما: إنه ينقض، لأن إطلاق اللحم في الحيوان يتناول الجملة (6)، وهو
~~ضعيف لأن التناول هاهنا (7) مجاز، فيقف على السماع ms0187 خصوصا مع وجود النص
~~الدال بالحقيقة على ما ينافيه.
# السادس: الردة، وهي: الإتيان بما يخرج به عن الإسلام، إما نطقا، أو
~~اعتقادا، أو شكا ينقل عن الإسلام، لا يوجب الوضوء ولا ينقض التيمم. وهو
~~مذهب أبي حنيفة وصاحبيه ومالك والشافعي في الوضوء (8)، وله في التيمم قولان
~~(9). وقال زفر: إنها
# PageV01P228
# تبطل التيمم (1). وقال أحمد: إنها تنقض الوضوء والتيمم. وبه قال الأوزاعي
~~وأبو ثور (2).
# لنا: إن حصول الطهارة وزوالها حكم شرعي، فيتوقف عليه. وما ذكرناه من
~~الأحاديث الدالة على حصر الأحداث (3) وليس الردة منها، ولأن الباقي بعد
~~الفراغ من فعل الطهارة صفة كونه طاهرا، لا نفس الفعل لاستحالة ذلك، والكفر
~~لا ينافيه كما في الغسل وفي الوضوء عند زفر (4).
# احتج أحمد (5) بقوله تعالى: " لئن أشركت ليحبطن عملك " (6).
# وبقوله: " ومن يكفر بالإيمان فقد حبط علمه " (7) وبما روي عن ابن عباس،
~~أنه قال:
# الحدث حدثان: حدث اللسان، وحدث الفرج، وأشدهما حدث اللسان (8) وقال النبي
~~صلى الله عليه وآله: (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ) (9).
# واحتج زفر بالآيتين، وبأن الردة لو قارنت (10) التيمم منعت صحته، فإذا
~~طرأت عليه أبطلت، والجامع إنها عبادة فلا تجامع الكفر.
# والجواب عن الآيتين أنهما مشروطتان بالموافاة، وقد بيناه في علم الكلام
~~(11)، ويدل عليه قوله تعالى: " ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر أولئك
~~حبطت
# PageV01P229
# أعمالهم " (1) شرط في الإحباط الموت، وأما حديث ابن عباس فليس بحجة.
# أما أولا: فلأنه لم ينقله عن النبي صلى الله عليه وآله، بل قاله برأيه.
# وأما ثانيا: فلأن تسميته حدثا لا يوجب كونه ناقضا، فإن كان متجدد حادث،
~~والاشتراك في الاسم لا يوجب الشركة في الحكم المعلق على أحد المسميين.
# وكلام زفر ضعيف لوقوع الفرق بين المقارنة والتقدم، لعدم فقدان شرط التيمم
~~في الأول وهو مقارنة النية، والنقض بالطهارة المائية.
# السابع: إنشاد الشعر وكلام الفحش والكذب والغيبة والقذف، غير ناقض. وهو
~~إجماع علماء الأمصار سواء كان في الصلاة أو خارجا عنها.
# لنا: ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه ms0188 قال: (الكلام
~~ينقض الصلاة، ولا ينقض الوضوء) (2) وما رووه، عنه صلى الله عليه وآله قال:
~~(من حلف باللات، فليقل: لا إله إلا الله) (3) ولم يأمر في ذلك بالوضوء.
# ومن طريق الخاصة: ما رواه معاوية بن ميسرة، قال: سألت أبا عبد الله عليه
~~السلام عن إنشاد الشعر، هل ينقض الوضوء، قال: (لا) (4) ولا يعارض هذا
~~برواية سماعة، قال: سألته عن نشيد الشعر، هل ينقض الوضوء، أو ظلم الرجل
~~صاحبه، أو الكذب؟ فقال: (نعم، إلا أن يكون شعرا يصدق فيه، أو يكون يسيرا من
~~شعر: الأبيات الثلاثة والأربعة، فأما أن يكثر من الشعر الباطل فهو ينقض
~~الوضوء) (5) لوجوه:
# أحدها: إن سماعة لم يسنده عن إمام، بل قال: سألته، ويحتمل أن يكون المراد
~~بعض الفقهاء.
# PageV01P230
# الثاني: إن سماعة واقفي، والراوي عنه: زرعة (1)، وهو واقفي أيضا.
# الثالث: إنه خبر واحد مع معارضة الإجماع، فلا يسمع.
# الرابع: المعارضة بما قدمناه من الأحاديث الناصة على حصر الأحداث. (2).
# الثامن: حلق الشعر ونتفه وقص الأظفار لا ينقض الوضوء ولا يوجب غسل موضعه،
~~لما رواه الشيخ في الصحيح عن سعيد بن عبد الله الأعرج، قال: قلت لأبي عبد
~~الله عليه السلام: آخذ من أظفاري ومن شاربي وأحلق رأسي، أفأغتسل؟ قال:
~~([لا] (3) ليس عليك غسل) قلت: فأتوضأ؟ قال: ([لا] (4) ليس عليك وضوء) قلت:
~~فأمسح على أظفاري الماء؟ فقال: (لا، [هو] (5) طهور، ليس عليك مسح) (6).
# وروي في الصحيح عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: الرجل يقلم
~~أظفاره ويجز شاربه ويأخذ من شعر لحيته ورأسه، هل ينقض ذلك وضوءه؟ فقال:
# (يا زرارة، كل هذا سنة، والوضوء فريضة، وليس شئ من السنة ينقض الفريضة
~~وإن ذلك ليزيده تطهيرا) (7).
# وروي في الصحيح عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل
~~يكون على طهر فيأخذ من أظفاره أو شعره، أيعيد الوضوء؟ فقال: (لا، ولكن يمسح
~~رأسه وأظفاره بالماء) قال: قلت: فإنهم يزعمون أن فيه الوضوء؟ فقال: (إن
~~خاصموكم فلا تخاصموهم
# PageV01P231
# وقولوا هكذا السنة) (1) وأمره عليه السلام بالمسح بالماء للاستحباب من ms0189
~~حيث أن فيه إزالة وسخ إن كان.
# التاسع: ما يخرج من البدن من دم، أو قيح، أو نخامة، أو رطوبة، أو صديد،
~~لا ينقض الطهارة كيف خرج كثر أو قل، إلا الدماء الثلاثة.
# وقال أبو حنيفة: الدم، والقيح، والصديد، إذا خرج عن رأس الجرح وسال نقض
~~الطهارة، وإن لم يسل لم ينقض، قال: ولو خرج من رأس الجرح فمسحه ثم خرج
~~فمسحه، وهكذا، نظر إن كان بحال لو تركه سال، نقض، وإلا فلا، ولو أبطل رباط
~~الجراح نقض إن نفذ (2) البلل إلى الخارج وإلا فلا، ولو كان الرباط ذا طاقين
~~فنفذ (3) إلى البعض نقض، ولو نزل الدم إلى قصبة الأنف وأنفه مشدود (4) نقض،
~~لأن كان داخل الأنف يقبل التطهير، ولو نزل البول إلى قصبة الذكر، لم ينقض
~~(5).
# وقال زفر: ينقض سواء سال أو لم يسل (6).
# وقال الشافعي: الخارج من غير القبل والدبر كالدم والبصاق وغير ذلك لا
~~ينقض مطلقا (7) كما قلناه. وهو مذهب مالك (8)، وبه قال عبد الله بن عباس،
~~وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن أبي أوفى، وأبو هريرة، وعائشة، وجابر بن
~~عبد الله، ومن التابعين:
# PageV01P232
# سعيد بن مسيب، والقاسم بن محمد، وعطاء، وطاوس، وسالم بن عبد الله بن عمر،
~~ومكحول، وربيعة، وأبو ثور، وداود (1).
# وقال الأوزاعي، والثوري، وإسحاق: كل نجس خارج من البدن إذا سال يوجب
~~الوضوء (2).
# وقال أحمد: إن كان الدم قطرة أو قطرتين لم يوجب الوضوء، وعنه رواية أخرى
~~إذا خرج قدر ما يعفى عنه وهو قدر الشبر لم يوجب الوضوء (3).
# لنا: ما رواه أنس عن النبي صلى الله عليه وآله، إنه احتجم ولم يتوضأ (4).
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن الحسن بن علي الوشاء، قال:
# سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: (كان أبو عبد الله عليه السلام يقول:
~~في الرجل يدخل يده في أنفه فيصيب خمس أصابعه الدم، قال: (ينقيه ولا يعيد
~~الوضوء) (5).
# وما رواه عبد الأعلى (6)، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن
~~الحجامة أفيها وضوء؟ قال: (لا، ms0190 ولا يغسل مكانها، إن الحجام مؤتمن إذا كان
~~ينظفه، ولم يكن صبيا صغيرا) (7).
# وما رواه صفوان، قال: سأل رجل أبا الحسن عليه السلام وأنا حاضر، فقال: إن
~~بي جرحا في مقعدتي فأتوضأ ثم أستنجئ ثم أجد بعد ذلك الندا والصفرة تخرج من
~~المقعدة فأعيد الوضوء؟ قال: (قد أنقيت؟) قال: نعم، قال: (لا، ولكن رشه
~~بالماء ولا تعد الوضوء) (8).
# PageV01P233
# وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الرعاف
~~والحجامة وكل دم سائل؟ فقال: (ليس في هذا وضوء، إنما الوضوء من طرفيك،
~~الذين أنعم الله بهما عليك) (1).
# ولأن النقض حكم شرعي فيتوقف على النص.
# العاشر: لا تنقض (2) الطهارة بظن الحدث، لأنه متيقن، فلا يرتفع إلا
~~بيقين، لما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة، قال: (ولا ينقض اليقين أبدا
~~بالشك ولكن ينقضه بيقين آخر) (3).
# وما رواه في الصحيح عن معاوية بن عمار، قال: قال أبو عبد الله عليه
~~السلام: (إن الشيطان ينفخ في دبر الإنسان حتى يخيل إليه أنه قد خرجت منه
~~ريح، فلا ينقض وضوءه إلا ريح يسمعها أو يجد ريحها) (4).
# الحادي عشر: القرقرة في البطن لا تنقض الوضوء.
# لنا: قوله عليه السلام: (لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك الأسفلين)
~~(5).
# وما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله: (إذا وجد أحدكم في بطنه
~~شيئا فأشكل عليه أخرج منه شئ (أو لم) (6) يخرج، فلا يخرج من المسجد حتى
~~يسمع صوتا أو يجد ريحا) (7).
# PageV01P234
# وما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
~~قلت له:
# أجد الريح في بطني حتى أظن إنها قد خرجت، فقال: (ليس عليك وضوء حتى تسمع
~~الصوت [أ] و (1) تجد الريح) (2) وهو إجماع العلماء كافة، ولا يعارض برواية
~~زرعة، عن سماعة، قال: سألته عما ينقض الوضوء؟ قال: (الحدث تسمع صوته أو تجد
~~ريحه، والقرقرة في البطن إلا شئ تصبر (3) عليه والضحك في الصلاة والقئ) (4)
~~لأن سماعة لم يسنده عن إمام فلعل المسؤول من لا يوثق بفتواه، وأيضا: ms0191 فإن
~~زرعة وسماعة واقفيان، فلا تعويل على روايتهما إذا سلمت عن المعارض فضلا عما
~~لا تحصل معه السلامة.
# الثاني عشر: لو ظهرت مقعدته لعلة، لم ينتقض (5) الوضوء إلا مع خروج شئ من
~~الغائط، وهل يشترط انفصاله، أم لا؟ فيه نظر.
# البحث الثاني: في الاستطابة وآداب التخلي الاستطابة: الاستنجاء بالماء أو
~~بالأحجار، فيقال: طاب واستطاب: إذا استنجى، وسمي استطابة، لوجود معنى الطيب
~~في جسده بإزالة الخبث عنه، والاستنجاء: استفعال من: نجوت الشجرة، أي
~~قطعتها، والاستجمار: استفعال من الجمار، وهي: الحجارة الصغار، لأنه
~~يستعملها في استجماره.
# ويستحب لمن أراد التخلي أن يطلب موضعا يستتر فيه عن الناس، فإن في ذلك
~~تأسيا
# PageV01P235
# بفعل رسول الله صلى الله عليه وآله.
# وروى ابن المنذر بإسناده عن جابر، قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه
~~وآله في سفر فإذا هو بشجرتين بينهما أربعة أذرع، فقال: (يا جابر انطلق إلى
~~هذه الشجرة، فقل:
# يقول لك رسول الله صلى الله عليه وآله: الحقي بصاحبتك، حتى أجلس خلفكما)
~~فجلس النبي صلى الله عليه وآله خلفهما ثم رجعا إلى مكانهما. (1).
# مسألة: يجب ستر العورة مطلقا، لما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه
~~وآله، أنه قال: (لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة
~~المرأة) (2).
# ورووا عنه صلى الله عليه وآله، أنه قال: (احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما
~~ملكت يمينك) (3).
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح عن حريز، عن أبي عبد الله عليه
~~السلام، قال: (لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه) (4).
# وما رواه عن حمزة بن أحمد، عن أبي الحسن الأول عليه السلام، قال: (وغض
~~بصرك) (5).
# وما رواه أبو بصير، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يغتسل الرجل
~~بارزا؟ فقال:
# (إذا لم يره أحد، فلا بأس) (6).
# وروى عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال سألته عن عورة
~~المؤمن [على المؤمن] (7) حرام؟ فقال: (نعم) فقلت أعني سفليه؟ فقال: (ليس
~~حيث تذهب
# PageV01P236
# إنما هو إذاعة سره) (1) وليس هذا الحديث منافيا ms0192 لما قلنا، لأن فيه تفسير
~~لفظ العورة بمعنى آخر وحكما (2) بتحريمه، ونحن قد دللنا على تحريم النظر
~~إلى العورة بالمعنى الذي قصدناه، فلا ينافي ذلك.
# ونقل ابن بابويه في كتابه، عن رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: (من
~~كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر) (3).
# ونقل عن الصادق عليه السلام إنه سئل عن قول الله عز وجل: " قل للمؤمنين
~~يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم " (4) فقال: (كلما كان في
~~كتاب الله عز وجل من ذكر حفظ الفرج فهو من الزنا، إلا في هذا الموضع فإنه
~~للحفظ من أن ينظر إليه) (5) وذلك يدل على وجوب الاستتار.
# فرع: المراد بالعورة هنا (6): القبل والدبر، لما رواه الشيخ عن أبي يحيى
~~الواسطي، عن بعض أصحابه، عن أبي الحسن الماضي، قال: (العورة عورتان: القبل
~~والدبر، [مستور] (7) بالأليتين فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت
~~العورة) (8)، ولقول أبي عبد الله عليه السلام: (الفخذ ليست من العورة) رواه
~~الشيخ أيضا (9)، ولأن الأصل عدم وجوب الستر، فيخرج منه المجمع عليه، ولما
~~رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه الله وآله إنه كان يقبل سرة الحسين
~~عليه السلام (10)، ولا يظن به مس العورة من غيره.
# PageV01P237
# مسألة: يحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحاري والبنيان في البول
~~والغائط.
# وقال ابن الجنيد منا: يستحب للإنسان إذا أراد التغوط في الصحراء أن يجتنب
~~استقبال القبلة، أو الشمس، أو القمر، أو الريح بغائط أو بول (1). وبه قال
~~أبو أيوب (2).
# الأنصاري، والنخعي (3).
# وقال المفيد وسلار من أصحابنا: التحريم مختص بالصحاري (4) (5). وهو
~~اختيار الشافعي (6)، وبه قال مالك، وإسحاق، وروي ذلك عن العباس بن عبد
~~المطلب، وابن عمر، وهو إحدى الروايات عن أحمد بن حنبل (7).
# وقال أبو حنيفة والثوري: لا يجوز استقبال القبلة بذلك لا في الصحاري ولا
~~في البنيان (8)، وعنه في الاستدبار روايتان (9)، وروي مثله عن أحمد (10).
# PageV01P238
# وقال داود وربيعة وعروة بن الزبير: يجوز استقبالها واستدبارها (1). وفرق
~~أبو يوسف بين الاستقبال والاستدبار (2).
# لنا: ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه ms0193 وآله، قال: (إذا أتى أحدكم
~~الغائط، فلا يستقبل القبلة ولا يولها ظهره وشرقوا أو غربوا) (3).
# وما رووا (4) عنه عليه السلام، قال: (إذا جلس أحدكم على حاجته، فلا
~~يستقبل القبلة ولا يستدبرها) (5).
# وعنه عليه السلام أنه قال: (إنما أنا لكم مثل الوالد، فإذا ذهب أحدكم إلى
~~الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بغائط ولا بول) (6).
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن عيسى بن عبد الله الهاشمي (7)، عن
~~أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام، قال: قال النبي صلى الله عليه وآله:
~~(إذا دخلت المخرج، فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها، ولكن شرقوا [أ] و (8)
~~غربوا) (9).
# وما رواه عن ابن أبي عمير، عن عبد الحميد بن أبي العلاء (10) أو غيره
~~رفعه، قال: سئل
# PageV01P239
# الحسن بن علي عليهما السلام، ما حد الغائط؟ قال: (لا تستقبل القبلة ولا
~~تستدبرها ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها) (1).
# وروى عن علي بن إبراهيم (2) رفعه، قال: خرج أبو حنيفة من عند أبي عبد
~~الله عليه السلام، وأبو الحسن موسى عليه السلام قائم وهو غلام، فقال له أبو
~~حنيفة: يا غلام أين يضع الغريب ببلدكم؟ فقال: (اجتنب أفنية المساجد، وشطوط
~~الأنهار، ومساقط الثمار، ومنازل النزال، ولا تستقبل القبلة بغائط ولا بول
~~وارفع ثوبك وضع حيث شئت) (3).
# وروي في الحسن عن محمد بن إسماعيل، قال: دخلت على أبي الحسن الرضا عليه
~~السلام، وفي منزله كنيف [مستقبل القبلة] (4) سمعته يقول: (من بال حذاء
~~القبلة ثم ذكر فانحرف عنها إجلالا للقبلة وتعظيما لها، لم يقم من مقعده ذلك
~~حتى يغفر له) (5).
# واستدل المفيد وسلار على تخصيص التحريم بالصحاري بما رواه محمد بن
~~إسماعيل في الحسن، قال: دخلت على الرضا عليه السلام وفي منزله كنيف مستقبل
~~القبلة (6) (7).
# ولا حجة فيه، لأن التحريم يتناول حالتي القعود لا البناء.
# واحتج الشافعي (8) على الجواز في البنيان بما رواه البخاري في صحيحه، عن
~~ابن عمر
# PageV01P240
# قال: ارتقيت فوق بيت حفصة (1) فرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يقضي
~~حاجته مستدبر القبلة (2).
# والجواب: لعله عليه السلام قد كان منحرفا، ms0194 ولم يتنبه ابن عمر له لقلته،
~~والظاهر أنه عليه السلام لم يكن يحرم هذا في الصحراء إلا لحرمة القبلة،
~~فكيف كان عليه السلام يفعله في البنيان.
# واحتج داود: بأنه قد تعارضت الأخبار (3)، والأصل الإباحة. وهو ليس بجيد،
~~لأنا قد بينا المحال؟ في الجواز (4).
# فروع: الأول لو كان الموضع مبنيا على الاستقبال والاستدبار وأمكنه
~~الانحراف وجب عليه، وإن لم يمكنه ولم يتمكن من غير ذلك المقعد، جاز له
~~الاستقبال والاستدبار لمكان الضرورة.
# الثاني: لو كان في الصحراء وهدة (5)، أو نهر، أو شئ يستره جرى عند
~~الشافعية مجرى البنيان (6)، وهذا الفرع عندنا ساقط، والأقوى على قول
~~المجوزين من أصحابنا إلحاقه بالصحراء.
# الثالث: روي أنه عليه السلام نهى عن استقبال القبلتين (7) ويحتمل أمرين
# PageV01P241
# أحدهما: النهي عن الاستقبال إلى بيت المقدس، لأنه محترم لشرفه وقد كان
~~قبلة له عليه السلام إلى حين النسخ، ونهى عن استقبال الكعبة.
# الثاني: إنه نهي عن استقبال الكعبة واستقبال بيت المقدس، لأنه يكون
~~مستدبر الكعبة، وهو منهي عنه.
# الرابع: ليس التسقيف شرطا في البنيان، بل كونه بحيث يستر القاعد عن أعين
~~الناس ولو كان بقدر مؤخرة الرجل.
# الخامس: قال بعض الشافعية: إنا لا نحرم القعود في البنيان إذ قعد قريبا
~~من البناء بحيث لا يكون بينه وبين البناء إلا قدر ما بين الصفين، فأما إذ
~~تباعد عن البناء فإنه يحرم، لأنه لا يؤمن أن يكون هناك مصل من الإنس أو من
~~الجن أو الملائكة يقع بصره على عورته (1).
# السادس: يكره استقبال بيت المقدس لأنه قد كان قبلة، ولا يحرم للنسخ، وهو
~~قول الشافعي أيضا (2).
# مسألة: ويكره استقبال الشمس والقمر بفرجه؟ في البول والغائط، لما رواه
~~الشيخ، عن السكوني (3)، عن جعفر عن آبائه عليهم السلام، قال: (نهى رسول
~~الله صلى الله عليه وآله أن يستقبل الرجل الشمس والقمر وهو يبول) (4).
# وما رواه عن عبد الله بن يحيى الكاهلي، عن أبي عبد الله عليه السلام،
~~قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (لا يبولن أحدكم وفرجه باد للقمر
~~يستقبل به) ms0195 (5).
# PageV01P242
# ولأنهما اشتملا على نور من نور الله تعالى.
# فرع: لو استتر عنهما بشئ فلا بأس، لأنه لو استتر عن القبلة بالانحراف
~~جاز، فها هنا أولى.
# مسألة: ويكره في حال البول والغائط أمور.
# الأول: استقبال الريح بالبول لئلا يعكسه فيرده على جسده وثيابه، ولما
~~قدمناه من رواية ابن أبي العلاء (1).
# الثاني: البول على الأرض الصلبة لئلا يرد عليه، وما رواه الشيخ في الحسن،
~~عن عبد الله بن مسكان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (كان رسول الله
~~صلى الله عليه وآله أشد الناس توقيا عن البول كان إذا أراد البول يعمد إلى
~~مكان مرتفع من الأرض أو إلى مكان من الأمكنة يكون فيه التراب الكثير كراهية
~~أن ينضح عليه البول) (2).
# وروي عن سليمان الجعفري (3)، قال: بت مع الرضا عليه السلام في سفح [جبل]
~~(4) فلما كان آخر الليل قام فتنحى وصار على موضع مرتفع فبال وتوضأ، وقال:
# (من فقه الرجل أن يرتاد لموضع بوله) وبسط سراويله وقام عليه وصلى صلاة
~~الليل (5).
# وقد ظهر من هذا استحباب طلب المرتفع من الأرض.
# الثالث: البول قائما لئلا يترشش عليه، قال عمر: ما بلت قائما منذ أسلمت
~~(6)، وقال ابن مسعود: من الجفاء أن تبول وأنت قائم (7)، وكان
# PageV01P243
# سعد بن إبراهيم (1) لا يجيز شهادة من بال قائما (2).
# ومن طريق الخاصة: ما رواه ابن بابويه في كتابه، عن رسول الله صلى الله
~~عليه وآله، قال: (البول قائما من غير علة من الجفاء والاستنجاء باليمين من
~~الجفاء) (3).
# وروى الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه أتى سباطة فبال قائما (4).
~~وهذه الرواية لا تنافي ما ذكرناه.
# أما أولا: فللطعن فيها، فإنهم رووا عن عائشة إنها قالت: من حدثكم أن رسول
~~الله صلى الله عليه وآله كان يبول قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا
~~قاعدا. نقله الترمذي، وقال: هذا شئ أصح ما في هذا الباب (5).
# وأما ثانيا: فلأنه عليه السلام فعله بيانا للجواز، ولم يفعله إلا مرة.
# وأما ثالثا: فلاحتمال أن يكون في موضع لا يتمكن من الجلوس ms0196 فيه.
# وأما رابعا: فإنه قيل إنما فعل ذلك لعله كانت بمأبضه، والمأبض: ما تحت
~~الركبة من كل حيوان.
# الرابع: أن يطمح ببوله من السطح في الهواء، لما رواه الشيخ عن
# PageV01P244
# مسمع (1)، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال أمير المؤمنين عليه
~~السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (يكره للرجل أو ينهى الرجل أن
~~يطمح ببوله من السطح في الهواء) (2).
# الخامس: البول (3) في الماء جاريا وراكدا، والراكد أشد كراهية، لما رواه
~~الشيخ، عن الفضيل، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (لا بأس بأن يبول
~~الرجل في الماء الجاري، وكره أن يبول في الراكد) (4).
# وروي عن مسمع، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه
~~السلام:
# (إنه نهى أن يبول الرجل في الماء الجاري إلا من ضرورة) وقال: (إن للماء
~~أهلا) (5).
# السادس: الجلوس للحدث في المشارع، والشوارع، ومواضع اللعن، وتحت الأشجار
~~المثمرة، وفئ النزال، ومساقط الثمار، وجحرة الحيوان، وأفنية الدور. ولما
~~رواه الشيخ في الصحيح، عن عاصم بن حميد (6)، عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال: قال رجل لعلي بن الحسين صلوات الله عليهما: أين يتوضأ (7) الغرباء؟
~~فقال: (يتقي (8) شطوط الأنهار والطرق
# PageV01P245
# النافذة وتحت الأشجار المثمرة ومواضع اللعن) قيل له: وأين مواضع اللعن؟
~~قال: (أبواب الدور) (1).
# وفي الحديث الذي نقلناه عن أبي الحسن عليه السلام جوابا لسؤال أبي حنيفة
~~(2) ما يدل على كراهية أفنية المساجد ومنازل النزال.
# وروى الشيخ عن إبراهيم بن أبي زياد الكرخي (3)، عن أبي عبد الله عليه
~~السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (ثلاثة من فعلهن ملعون،
~~المتغوط في ظل النزال، والمانع الماء المنتاب، وساد الطريق المسلوك) (4).
# وروى الجمهور عن عبد الله بن سرجس (5) أن النبي صلى الله عليه وآله نهى
~~أن يبال في الجحر (6). ولأنه لا يؤمن خروج حيوان يلسعه، فقد حكي أن سعد بن
~~عبادة (7) بال في جحر بالشام فاستلقى ميتا، فسمعت الجن تنوح عليه بالمدينة،
~~وتقول:
# PageV01P246
# نحن قتلنا سيد الخزرج * سعد بن عبادة ورميناه بسهمين * فلم ms0197 نخطئ فؤاده
~~(1) السابع: السواك على الخلاء، لما رواه ابن بابويه في من لا يحضره
~~الفقيه، عن موسى بن جعفر عليهما السلام، قال: (السواك على الخلاء يورث
~~البخر) (2).
# الثامن: الكلام على حال الخلاء، لما رواه الجمهور، عن أبي سعيد الخدري
~~(3)، قال:
# سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: (لا يخرج الرجلان [يضربان] (4)
~~الغائط كاشفان عن عورتهما يتحدثان، فإن الله يمقت على ذلك) (5).
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ عن صفوان (6)، عن أبي الحسن الرضا عليه
~~السلام أنه قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يجيب الرجل آخر، وهو
~~على الغائط أو يكلمه حتى يفرغ) (7).
# أما الذكر لله تعالى أو حكاية الأذان أو قراءة آية الكرسي فلا يكره، لما
~~رواه الشيخ، عن
# PageV01P247
# عمر بن يزيد (1)، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التسبيح في
~~المخرج وقراءة القرآن، قال: (لم يرخص في الكنيف في أكثر من آية الكرسي وحمد
~~الله أو آية) (2)، ومثله رواية محمد بن بابويه في كتابه (3).
# وروى الشيخ عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت: الحائض
~~والجنب يقرآن شيئا؟ قال: (نعم، ما شاءا إلا السجدة، ويذكران الله على كل
~~حال) (4).
# وروى ابن بابويه في كتابه قال: لما ناجى الله موسى بن عمران عليه السلام،
~~قال موسى: (يا رب أبعيد أنت مني فأناديك، أم قريب فأناجيك؟ فأوحى الله جل
~~جلاله أنا جليس من ذكرني، فقال موسى يا رب إني أكون في أحوال أجلك أن أذكرك
~~فيها؟ فقال:
# يا موسى، اذكرني على كل حال) (5). وكره الشافعي ذلك كله (6).
# لنا: (7) ما تقدم.
# واحتج بما رواه المهاجر بن قنفذ (8) أنه قال: (إني كرهت أن أذكر الله
~~تعالى)
# PageV01P248
# إلا على طهر) (1). والجواب أحاديثنا أشهر.
# فروع:
# الأول: يجب رد السلام لقوله تعالى: " فحيوا بأحسن منها " (2) والأمر
~~للوجوب، وكرهه الشافعي (3)، لما روى المهاجر بن قنفذ أنه سلم على رسول الله
~~صلى الله عليه وآله، ويبول فلم يرد عليه حتى توضأ فلما توضأ رد عليه (4).
# الثاني: يستحب أن يحمد الله ms0198 تعالى إذا عطس، وأن يسمت العاطس (5)، لما
~~فيهما من الذكر، وكرههما الشافعي (6).
# الثالث: لو احتاج إلى أمر فإن قدر عليه بغير الكلام كالتصفيق باليد أو
~~ضرب الحائط كان أولى من الكلام، وإلا تكلم.
# التاسع: الاستنجاء باليمين، لما نقله ابن بابويه، قال: قال رسول الله صلى
~~الله عليه وآله:
# (من الجفاء الاستنجاء باليمين) (7).
# وروى الجمهور أن النبي صلى الله عليه وآله، قال: (إذا بال أحدكم فلا يمس
~~ذكره بيمينه، وإذا خلى فلا يستنج بيمينه) (8).
# وعن عائشة قالت كانت يد رسول الله صلى الله عليه وآله اليمنى لطعامه
~~وطهوره، ويده اليسرى للاستنجاء (9).
# وكان النبي صلى الله عليه وآله استحب أن يجعل اليمنى، لما علا من الأمور
# PageV01P249
# واليسرى لما دنا (1).
# فروع:
# الأول: لو استنجى بيمينه أجزأ، وترك الأولى في قول العلماء، وحكي عن بعض
~~الظاهرية عدم الإجزاء (2) للنهي، وهو غلط، لأنه نهى تنزيه.
# الثاني: لا يكره الاستعانة باليمنى، خلافا لبعض الشافعية (3)، وذلك بصب
~~الماء أو غيره لعدم تناول النهي له، وللحاجة إليه.
# الثالث: لا يكره الاستنجاء باليمين مع الحاجة كمرض اليسار وشبهه.
# العاشر: الاستنجاء باليسار، وفيها خاتم عليه اسم من أسماء الله تعالى، أو
~~أسماء أنبيائه، أو أحد الأئمة عليهم السلام، أو ما كان فصه من حجر زمزم،
~~فإن كان فيها شئ من ذلك فليحوله، لما رواه عمار الساباطي، عن أبي عبد الله
~~عليه السلام، قال: (لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله تعالى،
~~ولا يستنجي وعليه خاتم فيه اسم الله تعالى، ولا يجامع وهو عليه، ولا يدخل
~~المخرج وهو عليه) (4)، ولأن فيه إجلالا لله تعالى وتعظيما، فكان ذلك
~~مناسبا.
# ولا يعارض بما روى الشيخ عن وهب بن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام،
~~قال:
# (كان نقش خاتم أبي: العزة لله جميعا، وكان في يساره يستنجي بها، وكان نقش
~~خاتم أمير المؤمنين عليه السلام: الملك لله، وكان في يده اليسرى يستنجي
~~بها) (5) ولا بما رواه عن أبي القاسم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
~~قلت له: الرجل يريد الخلاء ms0199 وعليه خاتم فيه
# PageV01P250
# اسم الله تعالى؟ فقال: (ما أحب ذلك)، قال: فيكون اسم محمد؟ قال: (لا بأس)
~~(1) لأن وهب بن وهب كذاب عامي المذهب، فلا يعول على روايته. الرواية
~~الثانية، فإن رواتها لا يعرف حالهم، وفي طريقها ابن زياد (2)، فإن كان سهلا
~~فهو ضعيف، على إنها لا تدل على الملاقاة بل إنما يدل على الدخول باستصحاب
~~الخاتم.
# الحادي عشر: الأكل والشرب على حال الخلاء، لما روى ابن بابويه في كتابه،
~~قال:
# دخل أبو جعفر الباقر عليه السلام الخلاء فوجد لقمة خبز في القذر فأخذها
~~وغسلها ودفعها إلى مملوك معه، وقال: (تكون معك لآكلها إذا خرجت) فلما خرج
~~عليه السلام، قال للمملوك: (أين اللقمة؟) قال: أكلتها يا بن رسول الله؟
~~فقال: (إنها ما استقرت في جوف أحد إلا وجبت له الجنة فاذهب فأنت حر لوجه
~~الله، فإني، أكره أن أستخدم رجلا من أهل الجنة) (3)، فتأخيره عليه السلام
~~لأكلها مع ما فيه من الثواب الوافر، دال على كراهية الأكل حينئذ خصوصا لما
~~علق الأكل بالخروج.
# الثاني عشر: الحدث على شطوط الأنهار ورؤس الآبار، ما قدمناه من الحديثين
~~(4)، ولما رواه الشيخ عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، قال: (نهى
~~رسول الله صلى الله عليه وآله أن يتغوط على شفير بئر ماء يستعذب منها أو
~~نهر يستعذب أو تحت شجرة فيها ثمرتها) (5).
# PageV01P251
# الثالث عشر: طول الجلوس على الخلاء، لما رواه أبو جعفر بن بابويه، عن
~~الصادق عليه السلام، قال: (طول الجلوس على الخلاء يورث الباسور) (1) ورواه
~~الشيخ أبو جعفر الطوسي، عن محمد بن مسلم، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام
~~يقول: (قال لقمان:
# طول الجلوس على الخلاء يورث الباسور، قال: فكتب هذا على باب الحش) (2).
# الرابع عشر: أن يمس الرجل ذكره بيمينه عند البول، لما رواه ابن بابويه عن
~~الباقر عليه السلام، قال: (إذا بال الرجل فلا يمس ذكره بيمينه) (3).
# الخامس عشر: يكره استصحاب دراهم بيض، لما رواه الشيخ عن غياث، عن جعفر،
~~عن أبيه عليه السلام، أنه كره أن يدخل الخلاء ms0200 ومعه درهم أبيض (4) إلا أن
~~يكون مصرورا (5).
# مسألة: يستحب لطالب الحدث أشياء:
# الأول: تغطية الرأس عند دخول الخلاء، لما رواه الشيخ عن علي بن أسباط (6)
~~أو رجل عنه، عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كان إذا دخل الكنيف،
~~يقنع رأسه، ويقول سرا في نفسه: (بسم الله وبالله) (7). قال المفيد: إنها من
~~سنن النبي صلى الله عليه وآله (8). ولأنه لا يؤمن من وصول الرائحة
# PageV01P252
# إلى دماغه الكشف.
# الثاني: يستحب التسمية عند الدخول، لرواية علي بن أسباط، ولما رواه الشيخ
~~في الصحيح، عن معاوية بن عمار، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
~~(إذا دخلت المخرج فقل: بسم الله وبالله اللهم إني أعوذ بك من الخبيث المخبث
~~الرجس النجس الشيطان الرجيم، وإذا خرجت فقل: بسم الله، الحمد لله الذي
~~عافاني من الخبيث المخبث، وأماط عني الأزدي، وإذا توضأت فقل: أشهد أن لا
~~إله إلا الله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين والحمد لله
~~رب العالمين) (1).
# الثالث: الدعاء عند دخول الخلاء والخروج منه وعند الاستنجاء والفراغ منه،
~~لما تقدم.
# وروى علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهما السلام، قال: (إذا
~~دخلت الغائط فقل: أعوذ بالله من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم،
~~فإذا فرغت فقل: الحمد لله الذي عافاني من البلاء وأماط غني الأذى) (2).
# وروي عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الحسين (3)، عن الحسن بن علي، عن
~~أبيه، عن آبائه، عن جعفر عليه السلام، قال: قال النبي صلى الله عليه وآله:
~~(إذا انكشف أحدكم لبول أو غير ذلك فليقل: بسم الله، فإن الشيطان يغض بصره)
~~(4).
# وروي في الصحيح عن عبد الله بن ميمون القداح (5)، عن أبي عبد الله عليه
~~السلام، عن آبائه، عن علي عليه السلام إنه كان إذا خرج من الخلاء، قال:
~~(الحمد لله الذي
# PageV01P253
# رزقني لذته، وأبقي قوته في جسدي وأخرج عني أذاه، يا لها نعمة) ثلاثا (1).
# وروى ابن بابويه، عن رسول الله صلى الله عليه، وآله أنه كان إذا أراد
~~دخول ms0201 المتوضأ، قال: (اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث
~~الشيطان الرجيم، اللهم أمط عني الأذى وأعذني من الشيطان الرجيم) وإذا استوى
~~جالسا للوضوء، قال:
# (اللهم أذهب عني القذى والأذى واجعلني من المتطهرين) فإذا تزحر، قال:
~~(اللهم كما أطعمتنيه طيبا في عافية فأخرجه مني خبيثا في عافية) (2).
# وروي أيضا، عنه عليه السلام (3)، إنه كان يقول: (ما من عبد إلا وبه ملك
~~موكل يلوي عنقه حتى ينظر إلى حدثه ثم يقول له الملك: يا بن آدم هذا رزقك،
~~فانظر من أين أخذته، وإلى ما صار؟ فعند ذلك ينبغي للعبد أن يقول: اللهم
~~ارزقني من الحلال وجنبني الحرام) (4).
# وكان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أراد الحاجة وقف على باب المتوضأ ثم
~~التف عن يمينه ويساره إلى ملكيه، فيقول: (أميطا عني فلكما الله علي أن (5)
~~لا أحدث بلساني شيئا حتى أخرج إليكما). ويقول عند الدخول: (الحمد لله
~~الحافظ المؤدي) (6).
# الرابع: تقديم الرجل اليسرى عند الدخول، واليمنى عند الخروج، بخلاف
~~المسجد فيهما.
# ذكره الأصحاب (7)، فإن المسجد مكان شريف، فاستحب ابتداء العضو الشريف
~~بالدخول فيه، والخلاء بضده.
# الخامس: الاستبراء في البول، بأن يمسح يده من عند المقعدة إلى أصل القضيب
~~ثلاثا ثم يمسح القضيب ثلاثا وينتره ثلاثا.
# PageV01P254
# قال علم الهدى: يستحب (1) عند البول نتر القضيب من أصله إلى طرفه، ثلاث
~~مرات (2).
# لنا: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، قال: قلت لأبي جعفر عليه
~~السلام: رجل بال ولم يكن معه ماء؟ قال: (يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات
~~وينتر طرفه، فإن خرج بعد ذلك شئ، فليس من البول ولكنه من الحبائل) (3).
~~والمراد منا: عروق الظهر.
# واحتج المرتضى بما رواه الشيخ في الصحيح، عن حفص بن البختري (4)، عن أبي
~~عبد الله عليه السلام، في الرجل يبول، قال: (ينتره ثلاثا، ثم إن سال يبلغ
~~الساق فلا يبالي (5).
# ولا تنافي بين الحديثين، لأن المستحب: الاستظهار (6) بحيث لا يتخلف شئ من
~~أجزاء البول في القضيب، وذلك قابل للشدة والضعف ومتفاوت بقوة المثانة
~~وضعفها.
# وذهب بعض ms0202 الأصحاب إلى وجوب الاستبراء (7).
# فروع:
# الأول: لو استبرأ ثم وجد بللا كان طاهرا، ولا يجب منه إعادة الوضوء، لقول
~~أبي جعفر عليه السلام: (فليس من البول ولكنه من الحبائل).
# PageV01P255
# ولا يعارض بما رواه الشيخ، عن الصفار (1)، عن محمد بن عيسى (2)، قال: كتب
~~إليه رجل: هل يجب الوضوء مما خرج من الذكر بعد الاستبراء؟ فكتب: (نعم) (3)،
~~لأن محمد بن عيسى لم يسنده إلى إمام، فلعله عول فتوى من لا يوثق به، وأيضا
~~فإنه نقل بالكتابة لا المشافهة، وأيضا: يحتمل أن يكون المجيب، فهم أن
~~الخارج بول فأوجب منه الوضوء، وأيضا: يحتمل أن يكون أراد الاستحباب. كذا
~~ذكره الشيخ (4)، وهو بعيد، لأنه أجاب ب (نعم) عقيب هل يجب الوضوء.
# الثاني: لو لم يستبرئ وتوضأ وصلى صحت تلك الصلاة، لأن الظاهر انقطاعه،
~~وقد قيل: إن الماء يقطع البول.
# ولو رأى حينئذ بللا قبل الصلاة أعاد الطهارة لغلبة الظن بكونه من بقايا
~~البول المحتقن في الذكر، فتكون الطهارة مشكوكة، ولو رأى البلل بعد الصلاة
~~لم يعد صلاته لحصولها على الوجه المشروع فكانت مجزية ويعيد الوضوء لحصول
~~الحدث ويغسل الموضع.
# الثالث: الرجل والمرأة في ذلك سواء. وكذا البكر والثيب، لأن مخرج البول
~~غير موضع (5) والبكارة والثيوبة.
# مسألة: مذهب علمائنا أن البول لا يجزي فيه إلا الماء. وخالف فيه الجمهور
~~فإن أبا حنيفة لم يجب الاستنجاء منه ولا من الغائط بالماء ولا بغيره (6).
~~وهو أحد الروايتين عن
# PageV01P256
# مالك (1)، وحكى ذلك الزهري.
# وقدر أبو حنيفة النجاسة تصيب الثوب أو البدن بموضع الاستنجاء، فقال: إذا
~~أصاب الثوب أو البدن (2) قدر ذلك لم يجب إزالته، وقدره بالدرهم البغلي (3).
# وعند الشافعي وأحمد وإسحاق وداود: يجب الاستنجاء، ويكفي فيه الحجر
~~كالغائط (4)، وهو قول مالك في الرواية الأخرى عنه (5).
# لنا: ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه مر بقبرين جديدين
~~فقال: (إنهما يعذبان وما يعذبان بكبيرة، أما أحدهما: فقال يمشي بالنميمة،
~~وأما الآخر: فكان لا ينتزه من البول) (6).
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة عن ms0203 أبي جعفر عليه
~~السلام، قال: (وأما البول فلا بعد من غسله) (7).
# وما رواه عن بريد بن معاوية، عن أبي جعفر عليه السلام قال: (يجزي من
~~الغائط المسح بالأحجار، ولا يجزي من البول إلا الماء) (8).
# وما رواه في الصحيح عن زرارة، قال: توضأت يوما ولم أغتسل ذكري ثم صليت
~~فسألت أبا عبد الله عليه السلام [عن ذلك] (9)؟ فقال: (اغسل ذكرك، وأعد
# PageV01P257
# صلاتك) (1) والغسل حقيقة في الإزالة بالماء، فلو كان غيره مجزيا لما
~~اقتصر عليه للتنظيف (2).
# وروي في الحسن، عن يونس بن يعقوب (3) قال: قلت لأبي عبد الله عليه
~~السلام:
# الوضوء الذي افترضه الله على العباد لمن جاء من الغائط أو بال؟ قال:
~~(يغسل ذكره ويذهب الغائط ثم يتوضأ مرتين مرتين) (4) فذكر الغسل جوابا عن
~~السؤال المشتمل على المفروض يدل على المقصود، ولهذا لم يجب الغسل في
~~الغائط، قال: فيه (ويذهب الغائط).
# وروي (5) في الصحيح عن ابن أذينة (6)، قال: ذكر أبو مريم الأنصاري أن
~~الحكم بن عتيبة (7) بال يوما ولم يغسل ذكره متعمدا، فذكرت ذلك لأبي عبد
~~الله عليه السلام،
# PageV01P258
# فقال: (بئس ما صنع، عليه أن يغسل ذكره ويعيد صلاته ولا يعيد وضوءه) (1).
# وما رواه في الصحيح عن عمرو بن أبي نصر (2)، قال: سألت أبا عبد الله عليه
~~السلام عن الرجل يبول فينسى أن يغسل ذكره ويتوضأ قال: (يغسل ذكره ولا يعيد
~~وضوءه) (3).
# وما رواه في الصحيح عن داود بن فرقد (4)، عن أبي عبد الله عليه السلام،
~~قال:
# (كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة بول، قرضوا لحومهم بالمقاريض، وقد
~~وسع الله عليكم بأوسع ما بين السماء والأرض وجعل لكم الماء طهورا، فانظروا
~~كيف تكونون) (5) فتخصيصه عليه السلام بالماء يدل على نفي الطهورية عن غيره
~~خصوصا عقيب ذكر النعمة بالتخفيف، فلو كان البول يزول بغيره لكان التخصيص
~~منافيا للمراد.
# وما رواه في الصحيح، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
~~(إذا انقطعت ذرة البول، فصب الماء) (6) والأمر للوجوب.
# وأيضا فإن مقتضى الدليل عدم إزالة النجاسة بغير الماء، فيجب ms0204 المصير إليه.
# وأيضا: لو جاز إزالة البول بغير الماء لجاز إزالته إذا تعدى المخرج،
~~والتالي باطل عند الشافعي (7).
# PageV01P259
# وبيان الملازمة حصول الإزالة الموجبة للتطهير بالمناسبة المشتركة بين
~~البابين.
# وأيضا: لو جاز إزالته بغير الماء، لجاز إزالة ما زاد على الدرهم إذا (1)
~~كان في غير المخرج، والتالي باطل عند أبي حنيفة (2).
# ووجه الملازمة: ما قدمناه.
# فروع:
# الأول: البكر كالثيب في وجوب الغسل بالماء لما قلناه.
# أما المقتصرون على الأحجار، فرقوا بينهما فجعلوا البكر كالرجل، لأن
~~عذرتها تمنع انتشار البول (3)، وأما الثيب فإن خرج البول بحدة فلم ينتشر
~~فكذلك وإن تعدى مخرج الحيض، فقد أوجب بعضهم الغسل، لأن مخرج الحيض والولد
~~غير مخرج البول (4).
# الثاني: الأقلف إن كان مرتتقا (5) لا يمكنه إخراج البشرة فهو كالمختتن،
~~وإن أمكنه إخراجها كشفها إذا بال وغسل المخرج، فإن لم يكشفها وقت البول فهل
~~يجب كشفها لغسل المخرج؟ الأقرب الوجوب، ولو تنجست (6)، بالبول، وجب غسلها
~~كما لو انتشر إلى الحشفة.
# الثالث: لو توضأ قبل غسل المخرج جاز، ولو صلى أعاد الصلاة ولم يعد
~~الوضوء. وهو مذهب أكثر علمائنا (7).
# وقال ابن بابويه: ومن صلى فذكر أنه لم يغسل ذكره فعليه أن يغسل ذكره
~~ويعيد الوضوء والصلاة (8).
# PageV01P260
# لنا: ما تقدم من الروايات الصحيحة كرواية ابن أذينة، وعمرو بن أبي نصر
~~(1).
# وما رواه الشيخ، عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن موسى عليه السلام، قال:
~~سألته عن الرجل يبول فلا يغسل ذكره حتى يتوضأ وضوء الصلاة؟ فقال: (يغسل
~~ذكره ولا يعيد وضوءه) (2).
# احتج ابن بابويه بروايات منها: ما رواه [سماعة] (3)، عن أبي عبد الله
~~عليه السلام، قال: (فإن كنت أهرقت الماء فنسيت أن تغسل ذكرك حتى صليت فعليك
~~إعادة الوضوء والصلاة وغسل ذكرك) (4).
# ومنها: ما رواه أبو بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله (5).
# ومنها: ما رواه سليمان بن خالد، عن أبي جعفر عليه السلام، في الرجل يتوضأ
~~فينسى غسل ذكره؟ قال: (يغسل ذكره ثم يعيد الوضوء) (6).
# والجواب من حيث الإجمال، ومن حيث التفصيل:
# أما الإجمال، فمن وجهين:
# الأول: ms0205 يحمل الأمر على الاستحباب، فإن تكرار الطهارة مستحب.
# الثاني: يحمل الوضوء على مفهومه اللغوي جمعا بين الأدلة.
# وأما التفصيل: أما الرواية الأولى، فإن راويها محمد بن عيسى، عن يونس، عن
~~زرعة، عن سماعة، وزرعة وسماعة واقفيان، فلا تعويل (7) على روايتهما،
~~وأحاديث
# PageV01P261
# محمد بن عيسى عن يونس، نقل ابن بابويه منع العلم بها، عن ابن الوليد (1).
# وأما الثانية: فإن في طريقها سماعة بن مهران وهو واقفي (2).
# وأما الثالثة: فإن سليمان بن خالد راويها، لم ينص أصحابنا على تعديله، بل
~~ذكروا أنه خرج مع زيد بن علي (3) فقطعت يده. كذا قال النجاشي (4)، وقال
~~الشيخ: قطعت إصبعه، قالا: ولم يخرج معه من أصحاب أبي جعفر عليه السلام غيره
~~(5).
# ولا يعارض ما ذهبنا إليه من وجوب إعادة الصلاة بما رواه هشام بن سالم
~~(6)، عن أبي عبد لله عليه السلام، في الرجل يتوضأ وينسى أن يغسل ذكره وقد
~~بال، فقال: (يغسل ذكره ولا يعيد الصلاة) (7).
# أما أولا: فلاحتمال تخصيص هذا الحكم بمن لم يجد الماء. ذكره الشيخ (8).
# وأما ثانيا: فلأن في طريقها أحمد بن هلال، وهو ضعيف، قال الشيخ: هو غال
~~(9)،
# PageV01P262
# وقال النجاشي: ورد فيه ذموم من سيدنا أبي محمد العسكري عليه السلام (1).
# الرابع: لو لم يجد الماء لغسل البول أو تعذر استعماله لجرح وشبهه (2)،
~~أجزأه المسح بالحجر وشبهه مما يزيل العين، لأن الواجب إزالة العين والأثر،
~~فلما تعذرت إزالتهما لم يسقط إزالة العين.
# وروى الشيخ، عن عبد الله بن بكير، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
~~الرجل يبول ولا يكون عنده الماء فيمسح ذكره بالحائط؟ قال: (كل شئ يابس زكي)
~~(3).
# تنبيه: لو وجد الماء بعد ذلك وجب عليه الغسل، ولا يجتزئ بالمسح المتقدم،
~~لأنه اجتزأ به للضرورة وقد زالت، ونجاسة المحل باقية، لأن المزيل لم يوجد،
~~فلو لاقاه شئ برطوبة كان نجسا.
# الخامس: لو خرج من الذكر دود، أو حصى، أو غيره مما ليس ببول ولا دم ولا
~~مني، لا يجب غسله، سواء كان جامدا، أو مائعا عملا بالأصلين: براءة الذمة،
~~والطهارة.
# وكذا ms0206 لو أدخل شيئا ثم أخرجه كالميل والحقنة ما لم يحصل هناك نجاسة من أحد
~~الثلاثة، وللشافعي قولان في الجامد كالحصى والدود إذا خرجت غير ملوثة.
# أحدهما: وجوب الاستنجاء إذ لا يخلو من نداوة وإن لم يظهر.
# والثاني: عدم الوجوب لعدم البلة فأشبه الريح (4).
# وعلى الأول هل تجزي الحجارة أو يتعين الماء؟ قولان (5)، وأوجب الاستنجاء
~~من المائع كالدم والقيح والصديد والمذي قطعا (6)، وفي تعيين الماء والتخيير
~~بينه وبين الحجارة، قولان (7).
# PageV01P263
# ولو خرجت البعرة يابسة لا بلل فيها، كان حكمها حكم الحصاة عنده (1)،
~~وعندنا: يجب فيها الاستنجاء.
# ولو سال إلى فرج امرأة مني من ذكر أو أنثى ثم خرج، لم يجب به وضوء ولا
~~غسل ويكون حكمه حكم النجاسة الملاقية للبدن في وجوب غسل موضع الملاقاة
~~خاصة.
# السادس: من بال لا يجب عليه إلا غسل مخرج البول لا غير، لأنه محل
~~النجاسة، فالتعدي في الغسل إلى غيره غير معقول، وهو إجماع علمائنا.
# وروى عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا بال الرجل ولم يخرج
~~منه شئ غيره فإنما عليه أن يغسل إحليله وحده ولا يغسل مقعدته) (2).
# السابع: أقل ما يجزي من الماء لغسلة ما أزال العين عن رأس الفرج، هذا قول
~~أبي الصلاح (3)، وقدره الشيخان بمثلي ما على الحشفة (4).
# لنا: إن المنع تابع للعين وقد زالت، فخرج (5) عن العهدة.
# استدل الشيخ بما رواه نشيط بن صالح (6) عن أبي عبد الله عليه السلام،
~~قال: سألته كم يجزي من الماء في الاستنجاء من البول؟ قال: (مثلا ما على
~~الحشفة من البلل) (7) وفي
# PageV01P264
# طريق هذه الرواية مروك بن عبيد (1) ولا أعرف حاله، فنحن فيها من
~~المتوقفين، ولأن الإجماع واقع على الاكتفاء في الغائط بالإزالة ففي البول
~~أولى، لسرعة انفصاله بجميع (2).
# أجزائه.
# وقد روى نشيط، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (يجزي
~~من البول أن يغسله بمثله) (3) وهذا الخبر مرسل، وفي طريقه مروك ولا نعرفه.
# الثامن: لا يجب على المرأة إدخال إصبعها في فرجها، ونقل عن بعض الحنفية
~~قول مردود ms0207 عندهم وجوبه (4)، وليس بشئ لعدم الدليل، ولأن الباطن لا يقبل
~~النجاسة وإلا لزم الحرج والضرر.
# مسألة: قال علماؤنا: الاستنجاء من الغائط واجب. وهو مذهب أكثر أهل العلم
~~(5).
# وقال أبو حنيفة: إنه سنة وليس بواجب (6). وهو رواية عن مالك (7)، وحكي
~~أيضا عن الزهري.
# PageV01P265
# لنا: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله، قال: (إذا ذهب أحدكم
~~إلى الغائط، فليذهب معه بثلاثة أحجار فإنها تجزي عنه) (1).
# وقال عليه السلام: (لا يستنجئ أحدكم بدون ثلاثة أحجار) (2) رواه مسلم،
~~وفي لفظ: (لقد نهانا أن نستنجي بدون ثلاثة) (3) والأمر يقتضي الوجوب،
~~والإجزاء إنما يستعمل في الواجب، والنهي عن الاقتصار على أقل من ثلاثة،
~~يقتضي التحريم.
# ولأن المحل لا يخلو من ملاقاة نجاسة فيجب إزالتها ليحصل (4) الطهور
~~المشروط في الصلاة بقوله عليه السلام: (لا صلاة إلا بطهور) (5).
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الحسن، عن يونس بن يعقوب قال: قلت
~~لأبي عبد الله عليه السلام: الوضوء الذي افترضه الله على العباد لمن جاء من
~~الغائط أو بال؟
# قال: (يغسل ذكره ويذهب الغائط ثم يتوضأ مرتين مرتين) (6).
# وما رواه الشيخ في الحسن، عن ابن المغيرة، عن أبي الحسن عليه السلام،
~~قال: (ينقي ما ثمة) (7) والأمر للوجوب.
# وما رواه الشيخ عن مسعدة بن زياد (8)، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن
~~النبي
# PageV01P266
# صلى الله عليه وآله، قال لبعض نسائه: (مري نساء المؤمنين أن يستنجين
~~بالماء، فإنه مطهرة للحواشي ومذهبة للبواسير) (1).
# وروى، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: قال: (جرت السنة في أثر الغائط
~~بثلاثة أحجار أن يمسح العجان (2) ولا يغسله، ويجوز أن يمسح رجليه ولا
~~يغسلها) (3).
# وروي في الصحيح، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (لا صلاة إلا
~~بطهور، ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار، بذلك جرت السنة من رسول الله صلى
~~الله عليه وآله، وأما البول فلا بد من غسله) (4) ولفظ (5) الإجزاء يدل على
~~الوجوب، خصوصا بعد قوله: (لا صلاة إلا بطهور) فإنه لما ذكر ذلك عقب
~~بالاستنجاء كان القصد أنه من جملة ms0208 الطهور وإلا لم يكن لذكر الحكم الأول
~~فائدة.
# وروي في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته
~~عن رجل ذكر وهو في صلاته أنه لم يستنج من الخلاء؟ قال: (ينصرف ويستنجي من
~~الخلاء ويعيد الصلاة، وإن ذكر وقد فرغ من صلاته أجزاه ذلك ولا إعادة عليه)
~~(6).
# احتج أبو حنيفة (7) بما رواه أبو داود، عن النبي صلى الله عليه وآله،
~~قال: (من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج) (8) ولأنها نجاسة
~~يكتفى فيها
# PageV01P267
# بالمسح، فلم يجب إزالتها كيسير الدم.
# والجواب عن الأول: إن نفي الحرج عائد إلى الوتر إذ هو المأمور به في
~~الخبر، ونحن نقول به.
# وعن الثاني: إن الاجتزاء بالمسح لمشقة الغسل، لكثرة تكرره في محل
~~الاستنجاء.
# فروع:
# الأول: إذا تعدى المخرج تعين الماء. وهو أحد قولي الشافعي وإسحاق، والقول
~~الثاني للشافعي أنه: إذا تعدى إلى باطن الأليتين ولم يتجاوز إلى ظاهرهما
~~فإنه يجزيه الحجارة، فإن تجاوز ذلك وظهر على الأليتين وجب الماء عنده قولا
~~واحدا (1)، وأما البول فإذا انتشر على ما أقبل على الثقب أجزأه الاستنجاء،
~~وإن انتشر حتى تجاوز ذلك وجب الماء فيما جاوزه (2).
# وذكر صاحب الفتاوي اختلاف الحنفية فيما إذا أصاب موضع الاستنجاء أكثر من
~~قدر الدرهم، فاستنجى بثلاثة أحجار، ولم يغسله فقال بعضهم بالطهارة ونفاه
~~آخرون، ولو كانت النجاسة في سائر الموضع أكثر من قدر الدرهم لم يجز إلا
~~الغسل.
# لنا: ما رواه الجمهور، عن علي عليه السلام، أنه قال: (إنكم كنتم تبعرون
~~بعرا وأنتم اليوم تثلطون ثلطا، فاتبعوا الماء والأحجار) (3) ولأن المتعين
~~لإزالة النجاسة إنما هو الماء، والاستجمار في المحل المعتاد رخصة لأجل
~~المشقة الحاصلة من تكرر (4) الغسل مع تكرار (5).
# النجاسة، أما ما لا يتكرر فيه حصول النجاسة فلا يجزي فيه إلا الغسل
~~كالساق والفخذ.
# ومن طريق الخاصة: ما رواه مسعدة بن زياد من أمر النبي صلى الله عليه وآله
~~لنسائه، بأن يأمرن النساء بالاستنجاء بالماء، وقد تقدم (6).
# وما رواه عمار بن موسى، عن أبي عبد ms0209 الله عليه السلام: (وإن خرج من مقعدته
~~شئ)
# PageV01P268
# ولم يبل فإنما عليه أن يغسل المقعدة) (1) والغسل حقيقة في الإزالة بالماء
~~ولفظة (على) تدل على الوجوب.
# وما رواه الشيخ في الصحيح، عن إبراهيم بن أبي محمود، عن الرضا عليه
~~السلام قال:
# سمعته يقول في الاستنجاء: (يغسل ما ظهر على الشرج ولا يدخل الأنملة) (2)
~~(إذ الأمر) (3) للوجوب.
# وروي في الصحيح عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
~~(قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا معشر الأنصار إن الله قد أحسن عليكم
~~الثناء فماذا تصنعون؟ قالوا: نستنجي بالماء) (4).
# لا يقال: ما دلت عليه هذه الآثار لا تقولون به، وما تقولون به لا تدل
~~عليه هذه الأخبار، بيانه: إنها كما تتناول المتعدى تتناول غيره، وأنتم لا
~~تقولون به، وما تقولون به من التخصيص بالمتعدي لا تدل عليه هذه الأخبار.
# لأنا نقول: إنها كما دلت على المطلوب وهو وجوب الغسل بالماء في المتعدي
~~لكونه أحد أفراد العموم المستفاد من الأحاديث، فهي دالة على غيره، ونحن لم
~~نتعرض الآن له فإذا أخرجناه عن إرادة المخصصات، لا يلزم خروج المطلوب عن
~~الإرادة.
# الثاني: إذا لم يتعد المخرج، تخير بين الماء والأحجار، والماء أفضل،
~~والجمع بينهما أكمل، وهو مذهب أهل العلم (5) إلا من شذ كعطاء، فإنه قال:
~~غسل الدبر محدث (6)، وكسعيد بن المسيب فإنه قال: هل يفعله إلا النساء (7)؟!
~~وأنكر ابن الزبير وسعد بن أبي
# PageV01P269
# وقاص (1) الاستنجاء بالماء (2)، وكان الحسن البصري لا يستنجئ بالماء (3).
# وحكي عن قوم من الزيدية (4) والقاسمية (5) ما يضاد قول هؤلاء، وهو أنه لا
~~يجوز الاستنجاء بالأحجار مع وجود الماء (6).
# لنا: ما رواه الجمهور، عن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وآله كان يستنجي
~~بالماء (7).
# وروى أنس، قال: كان النبي صلى الله عليه وآله يدخل الخلاء فأحمل أنا
~~وغلام نحوي إداوة؟ من ماء وعنزة فيستنجي بالماء (8).
# وروى أبو هريرة، عن النبي صلى الله عليه وآله، قال: (نزلت هذه الآية في
~~أهل قبا " فيه رجال يحبون أن يتطهروا " (9) قال: كانوا يستنجون ms0210 بالماء)
~~(10).
# ومن طريق الخاصة: ما قدمناه من حديث هشام، عن النبي صلى الله عليه وآله
~~(11)
# PageV01P270
# وغيره من الأحاديث.
# وما رواه الشيخ، عن الحسن بن راشد (1)، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله
~~عليه السلام، قال: (الاستنجاء بالماء البارد يقطع البواسير) (2).
# وأما ما يدل على كون الماء أفضل: ما تقدم من حديث أبي هريرة وعائشة.
# ومن طريق الخاصة: ما رواه زرارة في الصحيح، عن أبي جعفر عليه السلام،
~~قال:
# (يجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار) (3) وهذا يدل على أفضلية غيره وهو
~~الماء عليه، وما رواه هشام أيضا، ولأنه يطهر المحل ويزيل العين والأثر،
~~وذلك أبلغ في التنظيف، ولما رواه الشيخ، عن عيسى بن عبد الله، عن أبيه، عن
~~جده، عن علي عليه السلام، قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا
~~استنجى أحدكم، فليوتر بها وترا إذا لم يكن الماء) (4) فسوغ الاستنجاء مع
~~عدم الماء، وليس ذلك شرطا لما يأتي من جواز الاقتصار على الأحجار.
# وأماما يدل على أن الجمع أفضل فما رواه الشيخ، عن بعض أصحابنا رفعه إلى
~~أبي عبد الله عليه السلام، قال: (جرت السنة الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار،
~~ويتبع بالماء) (5) وليس الجمع شرطا.
# وأما ما يدل على جواز الاقتصار على الأحجار مع عدم التعدي: فإجماع علماء
~~الإسلام، وما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله: (إذا ذهب أحدكم
~~إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فإنها تجزي عنه) وقد تقدم (6).
# ومن طريق الخاصة: رواية زرارة وغيرها وقد تقدمت (7).
# PageV01P271
# وما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (كان
~~الحسين بن علي عليهما السلام يتمسح من الغائط بالكرسف ولا يغسل) (1) ولأن
~~المحل طاهر حال الضرورة، فكذا حال الاختيار.
# الثالث: حد الاستنجاء بالماء النقاء، بحيث يزول العين والأثر، لما رواه
~~الشيخ في الحسن، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
~~(ويذهب الغائط) وقد تقدم (2).
# وما رواه الشيخ في الحسن، عن ابن المغيرة، عن أبي الحسن عليه السلام،
~~قال: قلت:
# للاستنجاء حد؟ قال: ms0211 (لا، ينقى مأثمة) قلت: فإنه ينقي مأثمة، ويبقى الريح؟
~~قال:
# (الريح لا ينظر إليها) (3).
# ولأن المراد إزالة العين والأثر، فلا يحصل المقصود دونه، أما الاستجمار
~~فحده إزالة (4) العين، والأثر معفو عنه، لأنه لا يتعلق بالجامد منه شئ
~~وإنما ينظفه الماء، أما الرائحة فإنها معفو عنها في الاستنجاء بالماء
~~والأحجار.
# الرابع: الأحجار المستعملة في الاستنجاء يشترط فيها أمور:
# الأول: العدد، فلا يجزي أقل من الثلاث وإن حصل النقاء بالأقل. وهو مذهب
~~الشيخ (5) وأتباعه (6)، وأحمد (7)، والشافعي (8)، وإسحاق، وأبي ثور (9).
# PageV01P272
# وقال مالك وداود: الواجب الإنقاء دون العدد (1). وهو اختيار المفيد من
~~أصحابنا (2).
# وقال أبو حنيفة: المستحب الإنقاء ولا اعتبار بالعدد (3).
# لنا: ما رواه الجمهور، عن سلمان رضي الله عنه، قال: (نهانا رسول الله صلى
~~الله عليه وآله أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار) (4).
# ومن طريق الخاصة: رواية زرارة الصحيحة، عن أبي جعفر عليه السلام: (ويجزيك
~~من الاستنجاء ثلاثة أحجار بذلك جرت السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله)
~~(5).
# وفي رواية أخرى: (جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان
~~ولا يغسله) (6).
# ولأن الحجر الواحد لا يحصل به الإزالة الكلية فلا بد من تخلف شئ من بقايا
~~النجاسة غالبا، وقليل النجاسة ككثيرها، وفي الثلاثة يحصل القطع بالإزالة.
# فرعان:
# الأول: لو لم يحصل النقاء بالثلاثة وجبت الزيادة إلى أن يحصل النقاء، وهو
~~إجماع لكن يستحب أن لا يقطع إلا على وتر، لرواية علي عليه السلام، وقد
~~تقدمت (7). ونعني بالنقاء: زوال عين النجاسة ورطوبتها بحيث يخرج الحجر نقيا
~~ليس عليه أثر.
# PageV01P273
# ولأن المراد إزالة عين النجاسة، ولما كان ذلك إنما يحصل غالبا باستعمال
~~الثلاثة لا، جرم، قدره الشارع بها لمقارنتها الإزالة غالبا لا لإجزائها وإن
~~لم يحصل النقاء.
# الثاني: في إجزاء الحجر ذي الشعب الثلاث خلاف، قال في المبسوط: يجزي عند
~~بعض أصحابنا، قال: والأحوط اعتبار العدد (1). ومنع داود (2)، والأقوى عندي
~~الجواز، وهو أحد قولي الشافعي (3) وإسحاق وأبي ثور (4)، وإحدى الروايتين عن
~~أحمد (5).
# احتج الشيخ بالأحاديث الدالة على استعمال ثلاثة أحجار (6).
# ولنا: إنه ms0212 استجمر ثلاثا منقية بما وجد فيه شرط الاستجمار فأجزأه كما لو
~~تعدد حسا، ولأنه لو فصله لجاز استعماله إجماعا، ولا فرق بينهما إلا الفصل،
~~ولا أثر له في التطهير، ولأنه لو استجمر به ثلاثة لحصل (7) لكل واحد منهم
~~مسحة وقام مقام ثلاثة أحجار، فكذلك في الواحد، ولأن الواجب التطهير، وهو
~~إنما يحصل بعدد المسحات دون بالأحجار، ولهذا لو مسح بحائط أو ثوب ثلاث
~~مسحات أجزأه، واحتجاجهم بالأحاديث ضعيف، لأنها دالة على تكرر (8) المسحات
~~بالحجر دون غير الأحجار، كما يقال: ضربته ثلاثة أسواط، أي:
# ثلاث ضربات بسوط، لأن معناه معقول والمراد معلوم، ولهذا لم نقتصر على
~~لفظة الأحجار بل جوزنا استعمال الخشب والخرق (9) وغيرهما.
# لا يقال: يشترط الطهارة في الأحجار وهي غير حاصلة.
# لأنا نقول: المشترط إنما هو الطهارة في محل الاستعمال، ولهذا لو تنجس
~~جانبه بغير
# PageV01P274
# الاستعمال جاز استعمال الجانب الآخر، ولو استعمل ثلاثة أنفس ثلاثة أحجار
~~كل واحد منهم من كل حجر بشعبة (1)، أجزأهم، وعلى قول الشيخ لا يجزي.
# الوصف الثاني: أن يكون مما له تأثير في إزالة العين، لأنه هو المقصود
~~فيحصل به الاكتفاء، وذلك يستدعي شيئين:
# الأول: يجوز استعمال الخرق (2) والخشب والمدر والجلد وكل جامد طاهر مزيل،
~~إلا ما نستثنيه. وهو قول أكثر أهل العلم (3).
# وقال داود: الواجب الاقتصار على الأحجار (4)، وحكي ذلك عن زفر، وهو إحدى
~~الروايتين عن أحمد بن حنبل (5).
# لنا: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه قال: (واستنظف
~~بثلاثة أحجار أو ثلاثة أعواد أو ثلاث حثيات من تراب) (6).
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الحسن، عن ابن المغيرة، عن أبي الحسن
~~عليه السلام، قلت: للاستنجاء حد؟ قال: (لا، ينقي مأثمة) (7).
# وما رواه في الصحيح عن زرارة، قال: كان يستنجي من البول ثلاث مرات ومن
~~الغائط بالمدر والخرق (8).
# وما رواه في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه، السلام قال: (كان
~~الحسين عليه السلام يتمسح من الغائط بالكرسف، ولا يغتسل (9)) (10).
# PageV01P275
# ولأن المقصود إزالة عين النجاسة، وهذا يحصل بغير الأحجار كحصوله ms0213 بها.
# واحتج داود بأن النبي صلى الله عليه وآله أمر بالأحجار (1)، وهو يقتضي
~~الوجوب، ولأنه موضع رخصة ورد الشرع فيها بآلة مخصوصة، فوجب الاقتصار عليها
~~كالتراب في التيمم.
# والجواب عن الأول: إن الأمر إذا كان لمعنى، ووجد الشرع (2) مشاركة، عدي
~~الحكم إليه عنده، وقد حصل في هذه الصورة ما ذكرناه.
# وعن الثاني: إن الرخصة في التيمم غير معقولة المعنى، فلهذا لم يعد الحكم
~~بخلاف ما ذكرناه.
# الثاني: لا يجوز استعمال ما يزلج من النجاسة كالحديد الصقيل، والزجاج،
~~واللحم الرخو، وأشباه ذلك، ولا يجزي لعدم المعنى المقصود منه، وهو الإزالة.
~~وكذا التراب لأنه يقع بعضه على المحل وقد صار نجسا، فيحصل في المحل نجاسة
~~أجنبية. وهو أحد قولي الشافعي، وفي الآخر: يجوز (3) لقوله عليه السلام: (أو
~~ثلاث حثيات من تراب.) (4).
# الوصف الثالث: أن يكون طاهرا، فلا يجوز الاستجمار بالحجر النجس. وهو قول
~~علمائنا أجمع، واختيار الشافعي (5) وأحمد (6). وقال أبو حنيفة: يجزيه (7).
# لنا: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه أتاه ابن مسعود
~~بحجرين وروثة يستجمر بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة، وقال: (هذا رجس) (8)
~~يعني: نجس، وفي
# PageV01P276
# حديث آخر: (إنها ركس) (1) وهذا تعليل منه عليه السلام.
# ومن طريق الخاصة: ما روي عن أبي عبد الله عليه السلام: (جرت السنة في
~~الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار) (2) وهذه الرواية وإن كانت مرسلة إلا أنها
~~موافقة للمذهب، ولأنه إزالة النجاسة فلا يحصل بالنجاسة كالغسل.
# فروع:
# الأول: لو استجمر بالنجس لم يجزه، لأن المحل ينجس بنجاسة من غير المخرج
~~فلم يجز فيها غير الماء كما لو تنجس ابتداءا، هذا إذا كانت نجاسته بغير
~~الغائط، ولو كانت نجاسته به احتمل ذلك أيضا لما تقدم، والاكتفاء بثلاثة
~~غيره لأن النجاسة واحدة في الجنس، أما لو كسر النجس واستعمل الطاهر منه، أو
~~أزيلت النجاسة بغسل أو غيره، أو استعمل الطرف الطاهر أجزأ. وكذا الاحتمال
~~لو سهل بطنه فترششت النجاسة من الأرض إلى محل الاستجمار، لأن الاستجمار
~~رخصة في تطهير المحل من نجاسة خارجة منه لكثرتها، لا من ms0214 نجاسة واردة
~~لندورها.
# الثاني: الحجر النجس إذا تقادم عهده وزالت عين النجاسة عنه، لا يجوز
~~استعماله لنجاسته، أما لو كانت النجاسة مائعة كالبول فزالت عينها بالشمس،
~~جاز استعماله لطهارته، ولو زالت بغيرها، لم يجز لبقاء نجاسته.
# الثالث: لو استجمر بحجر ثم غسله أو كسر ما تنجس (3) منه، جاز الاستجمار
~~به ثانيا، لأنه حجر يجزي غيره الاستجمار به فأجزأه كغيره، ويحتمل على قول
~~الشيخ عدم الإجزاء (4) محافظة على صورة لفظ العدد، وفيه بعد.
# الرابع:
# لو استجمر بالآجر صح سواء كان الطين نجسا أو لا، لأنه بالطبخ يطهر،
# PageV01P277
# ومنعت الشافعية من الاستجمار (1) بالآجر إذا عمل بالسرجين، إلا بعد أن
~~يغسل ويجف (2).
# الوصف الرابع: أن لا يكون عظما، ولا روثا، ولا مطعوما. وهو قول علمائنا،
~~والشافعي (3)، إسحاق، والثوري (4) خلافا لأبي حنيفة، فإنه أجاز الاستنجاء
~~بالعظم والروث (5)، وشرط مالك طهارتهما (6).
# لنا: ما رواه الجمهور، عن ابن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه
~~وآله: (لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، فإنه زاد إخوانكم من الجن) (7).
# وروى الدارقطني (8): إن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يستنجي بروث أو
~~عظم وقال: (إنما لا يطهران) (9).
# PageV01P278
# وروى أبو داود، عنه قال لرويفع بن ثابت (1): (أخبر الناس أنه من استنجى
~~برجيع أو عظم فهو برئ من محمد) (2).
# ومن طريق الخاص: ما رواه الشيخ: عن ليث المرادي (3)، عن أبي عبد الله
~~عليه السلام، قال: سألته عن استنجاء الرجل بالعظم أو البعر أو العود؟ قال:
~~(أما العظام والروث فطعام الجن، وذلك مما شرطوا على رسول الله صلى الله
~~عليه وآله وقال: لا يصلح بشئ من ذلك) (4) والرواية وإن كانت ضعيفة السند،
~~إلا أن الأصحاب تلقوها بالقبول، ويؤيدها الروايات الصحيحة الدالة على
~~الأحجار مقتضاها الاقتصار إلا أنه صير إلى غيرها من المزيلات لدليل، فيبقى
~~(5) الباقي على المنع، وأما الطعام فالنهي متناول له من طريق التنبيه، لأن
~~النهي معلل في الروث بكونه زاد الجن، فزادنا أولى.
# فرع: لو استنجى (6) بالعظم، أو بالروث، أو بالطعام، قال الشيخ: لا يجزيه
~~(7).
# وبه قال الشافعي (8) خلافا ms0215 لأبي حنيفة (9).
# PageV01P279
# لنا: إن النبي صلى الله عليه وآله، قال: (إنما لا يطهران) وأيضا: المنع
~~من الدخول في الصلاة حكم شرعي، فيستصحب حتى يقوم دليل شرعي على زواله.
# واستدل الشيخ رحمه الله بأنه منهي عنه، والنهي يدل على الفساد. وفي
~~الكبرى كلام، والأقرب الطهارة، لأن التقدير زوال عين النجاسة فحصلت الطهارة
~~كالحجر، والنهي وإن اقتضى التحريم، فإنه لا ينافي الطهارة كالماء المغصوب
~~والحجر المغصوب، وكالنهي عن الاستنجاء باليمين مع حصول الطهارة.
# لا يقال: الاستجمار رخصة لموضع المشقة فإذا كان ما تعلقت به الرخصة
~~معصية، لم يجز كسفر المعصية.
# لأنا نقول: الفرق ظاهر، فإن شرط الرخصة هناك منتف ومنتقض بالحجر المغصوب.
# الوصف الخامس: أن لا يكون مما له حرمة كتربة الحسين عليه السلام، وحجر
~~زمزم، وكتب الأحاديث، وورق المصحف العزيز، وكتب الفقه، لأن فيه هتكا
~~للشريعة، واستخفافا لحرمة، فهو في الحرمة أعظم من الروث والرمة، ولو استنجي
~~به لم يجزئه عند الشيخ (1)، لما قلنا (2) أولا، والأجود الإجزاء، لما تقدم.
# الوصف السادس: أن يكون جافا، فإن الرطوبة تنتشر إلى النجاسة فتزداد
~~النجاسة.
# الفرع الخامس: لو استنجي بالخرقة، لم يجز قلبها والاستنجاء بالوجه الآخر
~~إلا أن تكون صفيقة تمع نفوذ أجزاء النجاسة إلى الجانب الآخر، فحينئذ ينبغي
~~القول بالجواز، والأليق بمذهب القائلين بعدم الاكتفاء بالحجر ذي الشعب
~~الثلاث: عدم الاكتفاء هاهنا، ولو كانت طويلة فاستعمل طرفها جاز استعمال
~~الطرف الآخر على قولنا، وعلى المانعين من الحجر يجوز بعد القطع.
# السادس: يجوز الاستجمار بالصوف والشعر، ومنع الشافعية (3) والحنابلة من
~~كل
# PageV01P280
# متصل بالحيوان كذنبه والصوف على ظهره (1).
# لنا إنه مزيل فأجزأ، كالحجر والخشب، ولو انفصل الجزء، جاز الاستجمار به
~~إن كان طاهرا، وإلا فلا، يجوز بالجلد المذكي وإن لم يكن مدبوغا، لأنه طاهر،
~~وهو أحد قولي الشافعي (2)، ومنع في الآخر، ولأنه لا يحصل منه الإنقاء
~~ليبوسته.
# والجواب: المنع من عدم الإنقاء، فإن البحث معه.
# لا يقال: إنه مأكول، لأنا نقول: إنه لا يؤكل في العادة ولا يقصد بالأكل،
~~أما الجلد الميت فلا يجوز وإن دبغ، ms0216 لبقاء نجاسته، خلافا للجمهور (4).
# السابع: محل الاستجمار بعد استعمال الأحجار المزيلة للعين طاهر خلافا
~~للشافعي (5) وأبي حنيفة (6)، واتفق الجميع على أن أثر النجاسة بعد
~~الاستنجاء وزوال العين معفو عنه.
# لنا: قوله عليه السلام: نهي عن العظم والروث فإنها لا يطهران (7)، دل من
~~حيث المفهوم أن غيرهما مطهر، ولأن الصحابة كانوا يستعملون الاستجمار كثيرا
~~حتى أن بعضهم أنكر الماء، وقال آخرون: إنه بدعة مع سخونة بلادهم، وعدم
~~انفكاك أبدانهم من العرق، ولم ينقل عنهم الاحتراز منه (8).
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه
~~السلام، قال: (لا صلاة إلا بطهور ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة
# PageV01P281
# أحجار) (1) يدل بالمفهوم على إنها من الطهور.
# الثامن: كيف حصل الإنقاء بالاستنجاء (2) أجزأه، سواء وزع الثلاثة على
~~أجزاء المحل، أو جعل الثلاثة متواردة على جميع المحل. وهو قول الشيخ في
~~المبسوط (3)، لحصول امتثال الأمر بالاستنجاء على التقديرين.
# ومنع بضع الفقهاء (4) من ذلك يكون تلفيقا فيكون بمنزلة مسحة واحدة ولا
~~يكون.
# تكرار وهو ضعيف، لأنا لو خلينا والأصل لاجتزأنا بالواحدة المزيلة، لكن
~~لما دل النص على العدد، وجب اعتباره وقد حصل هاهنا، والفرق بين الواحد
~~والمتعدد: كون الواحد المنتقل إلى الجزء الثاني من المحل يكون نجسا بمروره
~~على الجزء الأول، أما المتكثر ففي الجزء الثاني يكون بكرا، ومع هذا الفرق
~~لا يتم القياس.
# التاسع: لا يجب الاستنجاء في مخرج الغائط إلا مع خروج نجاسة منه كالغائط،
~~والدم، أما الدود والحصى والحقنة الطاهرة والشعر رطبا أو يابسا (5) فلا
~~يتعلق به الحكم، خلافا للجمهور (6)، لأن الرطوبات طاهرة ما عدا ما عددناه،
~~والطاهر (7) لا يجب إزالته، أما لو خرج مع هذه الأشياء شئ من أجزاء النجاسة
~~تعلق به الحكم، وكذا لو احتقن بنجاسة ثم خرجت، لأنها بالملاقاة نجست المحل،
~~وهل يكون حكمها حكم الغائط في الاجتزاء (8) بالأحجار؟ الأقرب المنع.
# العاشر: ليس على النائم ولا على من خرج منه ريح استنجاء، وهو مذهب علماء
~~الإسلام،
# PageV01P282
# وروى الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه قال: (من ms0217 استنجى من ريح
~~فليس منا) (1).
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن سليمان بن جعفر الجعفري،
~~قال:
# رأيت أبا الحسن عليه السلام يستيقظ من نومه يتوضأ ولا يستنجي، وقال
~~كالمتعجب من رجل سماه (بلغني أنه إذا خرجت منه ريح استنجى) (2).
# وروى عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يكون منه
~~الريح أعليه أن يستنجي؟ قال: (لا) (3).
# الحادي عشر: الواجب في الاستنجاء إزالة النجاسة عن الظاهر. وهو مذهب أكثر
~~أهل العلم (4).
# وروي عن محمد أنه قال: ما لم يدخل إصبعه لا يكون نظيفا (5). وهذا شاذ.
# لنا: الاكتفاء عن النبي صلى الله عليه وآله بالاستجمار.
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن إبراهيم بن أبي محمود، عن
~~الرضا عليه السلام، قال، سمعته يقول: (في الاستنجاء، يغسل ما ظهر على الشرج
~~ولا يدخل فيه الأنملة) (6).
# ولأنه بإدخال الإصبع لا يحصل النقاء فيجب عليه تكرير الاستنجاء، لأن كل
~~خارج عندهم موجب للاستنجاء وإن خلا من النجاسة، ولأنه ضرر، فيكون منفيا.
# الثاني عشر: لو انسد المخرج المعتاد وانفتح آخر، هل يجزي فيه الاستجمار
~~أم لا؟ فيه
# PageV01P283
# تردد ينشأ من صرف الاستنجاء في الغالب إلى المكان المخصوص، وأيضا: فهو
~~نادر بالنسبة إلى سائر الناس فلا تثبت فيه أحكام الفرج فإنه لا ينقض الوضوء
~~ولا يجب بالإيلاج فيه تمام مهر ولا حد ولا غسل، فأشبه سائر البدن، ولأن
~~المأخوذ في إزالة النجاسة استعمال الماء، وجوزنا الأحجار رخصة، فيقتصر على
~~موضعه الذي ثبت عمل الرسول صلى الله عليه وآله والصحابة عليه. وهو أحد وجهي
~~الشافعي (1).
# والثاني الجواز، لأن الخارج من جنس المعتاد. وعلى هذا، لو بال الخنثى
~~المشكل من أحد الفرجين كان حكمه حكم الفرج.
# الثالث عشر: لا يفتقر مع استعمال الماء إلى تراب. وهو قول أهل العلم لما
~~ثبت من اجتزاء النبي صلى الله عليه وآله.
# الرابع عشر: روى عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا
~~أراد أن يستنجي بدأ بالمقعدة ثم بالإحليل) (2). ويمكن أن يكون ms0218 الوجه في ذلك
~~افتقار البول إلى المسح من المقعدة وقبل غسلها لا تنفك اليد عن النجاسة،
~~وبعض الجمهور عكس الحكم لئلا تتلوث يده إذا شرع في الدبر، لأن قبله بارز
~~يصيبه إذا مدها إلى الدبر (3)، والوجهان عندي سائغان، فإن عمارا لا يوثق
~~بما ينفرد به.
# الخامس عشر: الاستجمار إنما يكون في المعتاد كالغائط، أما النادر كالدم
~~فلا بد فيه من الماء، وغيرهما عندنا طاهر لا يجب فيه استنجاء بحجر ولا ماء،
~~وللشافعي قول في النادر أنه يجزي فيه الاستجمار (4).
# لنا: إن الرخصة إنما شرعت مع الكثرة لحصول المشقة بالاقتصار على الماء،
~~وهذا المعنى منتف في النادر.
# PageV01P284
# السادس عشر: شرط الشافعية في الاستجمار أن لا يقوم المتغوط عن المحل،
~~لأنه بقيامه تنتقل النجاسة من مكان إلى آخر (1). وهو جيد على أصلنا، وشرطوا
~~أيضا بقاء الرطوبة في النجاسة، لأن الحجر لا يزيل النجاسة الجامدة.
# البحث الثالث: في السواك وآداب الوضوء والحمام وما يتبع ذلك.
# مسألة: مذهب علمائنا أن السواك مندوب إليه غير واجب. وهو مذهب أكثر
~~الجمهور (2)، خلافا لإسحاق وداود حيث أوجباه (3).
# لنا: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (لولا أن
~~أشق على أمتي، لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة) (4) متفق عليه، وذلك يدل على
~~عدم الوجوب.
# لا يقال: هذا يدل على غير مطلوبكم، لأنه يدل على أنه غير مأمور به وهو
~~عندكم مندوب فحصلت المنافاة بين المطلوب والديل.
# لأنا نقول: لا منافاة بينهما لوجهين:
# أحدهما: إن الأمر للوجوب، فلا يكون المندوب مأمورا به، وإنما تحصل
~~المنافاة، لو قلنا الندب مأمور به.
# الثاني: تخصيص هذا الحديث بأمر الإيجاب دون الاستحباب، لاتفاق الناس على
~~نقله.
# وأعلم: إن هذا الحديث كما يدل على عدم الوجوب، ففيه دلالة من حيث المفهوم
~~على
# PageV01P285
# الندبية، ويدل عليها أيضا: ما رواه الجمهور، عنه عليه السلام أنه، قال:
~~(السواك مطهرة للفم، ومرضاة للرب) (1).
# ومن طريق الخاصة: ما رواه ابن بابويه، عن رسول الله صلى الله عليه وآله
~~قال:
# (ما زال جبرئيل عليه السلام، يوصيني بالسواك ms0219 حتى خفت أن أحفي أو أدرد)
~~(2).
# وروي عن الصادق عليه السلام، قال: (نزل جبرئيل بالسواك والحجامة والخلال.
# وعنه عليه السلام: (أربع من سنن المرسلين: التعطر، والسواك، والنساء،
~~والخلال) (3).
# وعنه عليه السلام: (أربع من سنن المرسلين: التعطر، والسواك، والنساء،
~~والحناء) (4).
# وعن أمير المؤمنين عليه السلام، قال: (إن أفواهكم طرق القرآن، فطهروها
~~بالسواك) (5).
# وفي وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام: (يا علي، عليك
~~بالسواك عند وضوء كل صلاة) (6).
# وقال عليه السلام: (السواك شطر الوضوء) (7).
# وروى عن النبي صلى الله عليه وآله: (لولا أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك
~~عند وضوء كل صلاة) (8).
# وروى ابن يعقوب، عن عبد الله بن ميمون القداح، عن أبي عبد الله عليه
~~السلام،
# PageV01P286
# قال: (ركعتان بالسواك أفضل من سبعين ركعة بغير سواك) (1).
# وروي في الصحيح، عن أبي أسامة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (من
~~سنن المرسلين السواك) (2).
# وروي في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قال
~~النبي صلى الله عليه وآله: (ما زال جبرئيل عليه السلام يوصيني بالسواك حتى
~~خفت أن أخفي أو أدرد) (3).
# فروع:
# الأول: أشد أوقات الاستحباب، في ثلاثة مواضع:
# عند الصلاة، لقوله عليه السلام: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك
~~مع كل صلاة) (4) رواه ابن يعقوب في كتابه، عن عبد الله بن ميمون القداح، عن
~~أبي عبد الله عليه السلام.
# وعند الوضوء، لما رواه ابن بابويه في كتابه: (لأمرتهم عند وضوء كل صلاة)،
~~ولما رواه ابن يعقوب، عن المعلى بن خنيس (5)، قال: سألت أبا عبد الله عليه
~~السلام عن السواك بعد الوضوء؟ قال: (الاستياك قبل أن يتوضأ) (6).
# وعند السحر، لما رواه ابن يعقوب، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا
~~قمت بالليل فأمسك، فإن الملك يأتيك فيضع فاه على فيك وليس من حرف تتلوه
~~وتنطق به إلا صعد
# PageV01P287
# [به] (1) إلى السماء، فليكن فوك طيب الريح) (2).
# الثاني: يكره السواك في الخلاء، لما رواه ابن بابويه في كتابه، عن موسى
~~بن جعفر عليه السلام، قال: (السواك ms0220 في الخلاء يورث البخر) (3)) (4).
# ويكره أيضا في الحمام، قال: (لأنه يورث وباء الأسنان) (5).
# الثالث: يجوز السواك للصائم نهارا بالرطب واليابس سواء كان أول النهار أو
~~آخره لعموم الأمر به.
# وقال الشافعي: يكره للصائم بعد الزوال (6). وهو ضعيف للعموم، ولما رواه
~~الجمهور عنه عليه السلام أنه قال: (خير خلال الصائم السواك) (7).
# والذي اخترناه قول علي عليه السلام، وبه قال ابن عباس، وعائشة، والنخعي،
~~وابن سيرين، وعروة، وأصحاب الرأي (8)، وقال عطاء وأبو ثور ومجاهد وإسحاق
~~بقول الشافعي، وهو قول عمر (9) (10)، وعن أحمد روايتان (11).
# وقال مالك: إن كان الصوم فرضا كره السواك، وإن كان نفلا استحب لاستحباب
~~إخفاء النوافل، وبترك السواك يظهر صومه، ولا بأس بالسواك للمحرم، للعموم.
# PageV01P288
# الرابع: يستحب أن يكون آلة السواك عودا لينا ينقي الفم ولا يجرحه ولا
~~يضره ولا يتفتت فيه كالأراك، لما روى ابن بابويه في كتابه: (أن الكعبة شكت
~~إلى الله تعالى ما تلقى من أنفاس المشركين فأوحى الله تبارك وتعالى إليها:
~~قري كعبة فإني مبدل لك بهم قوما يتنظفون بقضبان الشجر، فلما بعث الله عز
~~وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وآله، نزل جبرئيل بالسواك) (1).
# فإن لم يوجد استاك بيده، قال علماؤنا وأحمد (2)، خلافا للشافعي (3)، لما
~~رواه الشيخ، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام، أن رسول
~~الله صلى الله عليه وآله قال: (التسويك بالإبهام والمسبحة عند الوضوء سواك)
~~(4).
# وروى ابن يعقوب، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (أدنى السواك أن تدلكها
~~بإصبعك) (5).
# الخامس: يستحب أن لا يترك السواك أكثر من ثلاثة أيام لقوله عليه السلام:
# (يا علي، عليك بالسواك عند وضوء كل صلاة) (6) والتقدير مستفاد من رواية
~~ابن بابويه وابن يعقوب في كتابيهما، عن أبي جعفر عليه السلام، قال في
~~السواك: (لا تدعه في كل ثلاثة أيام ولو أن تمره مرة واحدة) (7).
# السادس: في السواك اثنتا عشرة فائدة رواها ابن بابويه، عن الصادق عليه
~~السلام، قال: (هو من السنة، ومطهرة للفم، ومجلاة للبصر، ويرضي الرحمن،
~~ويبيض الأسنان،
# PageV01P289
# ويذهب بالحفر، ويشد اللثة، ويشهي ms0221 الطعام، ويذهب بالبلغم، ويزيد في الحفظ،
~~ويضاعف الحسنات، وتفرح به الملائكة) (1).
# وروي أيضا أنه أحد الحنيفية العشرة، وهي (خمس في الرأس، هي: المضمضة،
~~والاستنشاق، والسواك، وقص الشارب، والفرق لمن طول شعر رأسه، ومن لم يفرق
~~شعره فرقه الله يوم القيامة بمنشار من النار، وخمس في البدن، وهي:
~~الاستنجاء، والختان، وحلق العانة، وقص الأظافير، ونتف الإبطين) (2).
# السابع: يستحب أن يستاك عرضا، وأن يبدأ بجانبه الأيمن، لأن النبي صلى
~~الله عليه وآله، كان يحب التيامن في كل شئ.
# الثامن: اختلف (3) في السواك هل هو من سنن الوضوء أم لا؟ فقيل: إنه من
~~سننه، لأنه نوع من النظافة يؤمر به المتوضئ (4)، وقيل: إنه سنة مقصودة في
~~نفسه (5)، لأنه يؤمر به غير المتطهر كالحائض والنفساء كما يؤمر به المتطهر،
~~وتظهر الفائدة فيما لو نذر الإتيان بسنن الوضوء.
# مسألة (6): يستحب وضع الإناء على اليمين والاغتراف بها إن كانت الآنية
~~التي يغترف منها باليد، لما رواه الجمهور، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه
~~وآله كان يحب التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله (7).
# ومن طريق الخاصة، ما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة بن أعين، عن أبي
~~جعفر عليه السلام أنه حكى لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله فدعى بقدح
~~من ماء فأدخل
# PageV01P290
# يده اليمنى فأخذ كفا من ماء فأسد لها على وجهه (1). ولأنه أمكن في
~~الاستعمال.
# مسألة (2): ويستحب غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء من النوم. وهو مذهب
~~علمائنا، وبه قال عطاء (3)، ومالك (4)، والأوزاعي (5)، والشافعي (6)،
~~وإسحاق، وأصحاب الرأي (7)، وقال أحمد به في نوم النهار، وأصح الروايتين
~~عنه: وجوب غسلهما من نوم الليل (8)، وهو مذهب ابن عمر، وأبي هريرة، والحسن
~~البصري، إلا أن الحسن البصري أوجب غسلهما من نوم النهار (9) أيضا.
# لنا: قوله تعالى: " إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم " (10) عقب
~~القيام إلى الصلاة بغسل الوجه.
# وقال المفسرون: المراد: إذا قمتم من النوم (11)، وليس في الآية دلالة على
~~غسل اليدين،
# PageV01P291
# فيحصل الاكتفاء بالمأمور به، وإلا لم يبق الأمر دالا على الإجزاء.
~~(وأيضا: فالأصل ms0222 عدم الوجوب) (1) وأيضا: ما رواه الشيخ، عن سماعة، قال:
~~سألته عن رجل يمس الطست أو الركوة ثم يدخل يده في الإناء قبل أن يفرغ كفيه؟
~~قال: (يهريق من الماء ثلاث حفنات، وإن لم يفعل فلا بأس) (2) والطريق وإن
~~كان ضعيفا إلا إنها مؤيدة بالأصل وعمل الأصحاب.
# وروي عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الجنب
~~يجعل الركوة أو التور فيدخل إصبعه فيه؟ قال: (إن كانت إصبعه قذره فليهرقه،
~~وإن لم يصبها قذر فليغتسل منه، هذا مما قال الله تعالى: " ما جعل عليكم في
~~الدين من حرج " (3)) (4) وفي طريقها محمد بن سنان، وفيه قول (5).
# وروى الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال:
# سألته عن الرجل يبول ولم يمس يده اليمنى شيئا أيغمسها في الماء؟ قال:
~~(نعم وإن كان جنبا) (6). وأيضا: فهو قائم من النوم، فأشبه قيامه من نوم
~~النهار.
# احتج أحمد (7) بقوله عليه السلام: (إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه
~~قبل أن يدخلهما الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده) (8).
# PageV01P292
# والجواب: إن التعليل يشعر بأن الأمر للاستحباب فإن طريان الشك على يقين
~~الطهارة لا يؤثر فيها كما في الشك في الحدث مع يقين الطهارة.
# ويدل على الاستحباب أنها تدخل الإناء وتنقل الماء إلى الأعضاء ففي غسلها
~~احتراز لجميع أعضاء الوضوء، وما رواه الجمهور من أن النبي صلى الله عليه
~~وآله كان يفعله (1).
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الحسن، عن عبيد الله الحلبي، قال:
~~سألته عن الوضوء كم يفرغ الرجل على يده اليمنى قبل أن يدخلهما في الإناء؟
~~قال: (واحدة من حدث البول، واثنتان من الغائط وثلاث من الجنابة) (2).
# وما رواه، عن حريز، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (يغسل الرجل يده من
~~النوم مرة ومن الغائط والبول مرتين ومن الجنابة ثلاثا) (3).
# واختلاف الأحاديث دال على الاستحباب وغير قادح فيه.
# لا يقال: إنه أمر وهو يدل على الوجوب، وبه احتج الموجبون.
# وأيضا روى الشيخ، عن عبد الكريم ms0223 بن عتبة الكوفي الهاشمي، قال: سألت أبا
~~عبد الله عليه السلام عن الرجل يبول ولم يمس يده اليمنى شئ أيدخلها في
~~وضوئه قبل أن يغسلها؟
# قال: (لا حتى يغسلها) قلت: فإنه استيقظ من نومه ولم يبل، أيدخل يده في
~~وضوئه قبل أن يغسلها؟ قال: (لا، لأنه لا يدري حيث كانت يده فليغسلها) (4).
# لأنا نجيب عن الأول بأن الأمر وإن كان في الأصل للوجوب إلا أنه قد يستعمل
~~كثيرا في الندب، وقد دللنا على الاستحباب فيحمل عليه، وعن الثاني: بذلك
~~أيضا، والنهي لا يدل على التحريم في كل صورة خصوصا مع قيام الدليل الدال
~~على المصير إلى خلافه.
# PageV01P293
# فروع:
# الأول: لو لم يغسل يده وغمسها في الماء، لم يؤثر في تنجيسه، قليلا كان أو
~~كثيرا، وعند القائلين بالوجوب كذلك أيضا، لأن طهورية الماء كانت بيقين،
~~والغمس المحرم لا يقتضي زوالها، لأنه لو زال لكان مستندا إلى وهم النجاسة،
~~والوهم لا يزيل اليقين، ولأن (1) اليقين لا يزول بالشك، فبالوهم أولى.
# وقال الحسن: يجب إهراق الماء (2).
# وقال أحمد: أحب إلي أن يهريق الماء (3). وليس بشئ.
# الثاني: لم يحد الأصحاب اليد ها هنا والأولى أن المراد منها العضو من
~~الكوع، لأنه هو الواجب في مسح التيمم، ولأن الغمس لها، فلا يحصل الاكتفاء
~~ببعض المغموس لقوله:
# (فلا يدخل يده قبل أن يغسلها) ولا يستحب الزيادة، لأن اليد من المرفق هو
~~الواجب للوضوء، ولأنه غير مغموس.
# الثالث: غمس بعضها في المنع الاستحبابي كغمس جميعها، لأنه مفهوم من قوله:
# (لأنه لا يدري حيث كانت يده).
# وقال الحسن: لا يمنع (4)، لأن النهي يتناول غمس الجميع ولا يلزم من كون
~~الشئ محكوما عليه بشئ، كون بعضه كذلك، وهو ضعيف لما قلناه من المفهوم، ونحن
~~لم نقل بالملازمة بين الحكم على الجميع والبعض.
# الرابع: غمسها بعد غسلها دون الثلاث في الجنابة والمرتين في الغائط
~~كغمسها قبل الغسل، لأن النهي باق لا يزول حتى يغسلها كمال العدد.
# الخامس: لا فرق بين كون (5) يد النائم مشدودة أو مطلقة أو في جراب أو ms0224 كون
~~النائم
# PageV01P294
# عليه سراويله أو لم يكن عملا بالعموم.
# وأيضا: الحكم المعلق على المظنة لا يعتبر فيه حقيقة الحكمة كالمشقة في
~~السفر وكالاستبراء للرحم في العدة، فإنه واجب في حق الصغيرة واليائسة.
# وأيضا: الغسل تعبد لا باعتبار النجاسة، ولهذا فإن القائلين بالوجوب
~~معترفون بطهارة اليد قبل الغسل.
# وأيضا: احتمال النجاسة لا ينحصر في مس الفرج، فقد يكون في البدن بثرة أو
~~دمل، أو تلاقي يده نجاسة خارجة، أو تكون نجسة قبل نومه فينساها لطول نومه.
# السادس: هذا الحكم يتعلق بالمسلم البالغ العاقل لأن المراد تطهيرها حكما
~~ولا يحصل إلا فيمن (1) ذكرناه.
# السابع: لم يقدر أصحابنا النوم هنا بقدر، والظاهر أن المراد منه الناقض
~~لأنه مفهوم من قوله: (لأنه لا يدري أين باتت يده).
# وقال بعض الفقهاء من الجمهور: هو ما زاد على نصف الليل، قال: لأنه لا
~~يكون بائتا بالنصف فإن من خرج من جمع (2) قبل نصف الليل لا يكون بائتا ويجب
~~الدم، وهو ضعيف، لأنه لو جاء بعد الانتصاف المزدلفة فإنه يكون بائتا بها
~~إجماعا ولا دم، وقد بات دون النصف (3).
# الثامن: لا يفتقر إلى نية في غسل اليدين لأنه معلل بوهم النجاسة، ومع
~~تحققها لا تجب النية فمع توهمها أولى، ولأنه قد فعل المأمور به وهو الغسل
~~فيحصل الإجزاء، والقائلون بالوجوب أوجبوا النية في أحد الوجهين (4).
# PageV01P295
# التاسع: لا يفتقر إلى تسمية، وقال بعض الجمهور: يفتقر قياسا على الوضوء
~~(1)، ونحن نمنع الحكم في الأصل لما يأتي، ويظهر الفرق بأن الوضوء آكد وهو
~~في أربعة أعضاء، وأيضا: فإن شرط القياس حصول العلة المتوقف على معقولية
~~المعنى وهو غير معقول هنا.
# العاشر: المستحب عندنا غسل اليدين من حدث البول والنوم مرة واحدة ومن
~~الغائط مرتين ومن الجنابة ثلاثا، لأن تفاوت الأحداث ينساب تفاوت الغسل،
~~والجمهور استحبوا غسلهما من حدث النوم ثلاثا خاصة (2).
# لنا: ما تقدم في حديث الحلبي وحديث حريز، عن الباقر عليه السلام، وقد
~~تقدما (3).
# احتجوا بما رواه أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: (إذا استيقظ
~~أحدكم ms0225 من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين
~~باتت يده) (4).
# والجواب: إن أصحاب ابن مسعود أنكروا على أبي هريرة هذا، وقالوا: كيف نصنع
~~بالمهراس (5).
# الحادي عشر: لو تعددت الأحداث فالأولى التداخل سواء اتحد الجنس أو اختلف.
# الثاني عشر: الوجه اختصاص التعبد بذلك بالماء القليل، فلو كانت الآنية
~~تسع الكر لم يستحب. وكذا لو غمس يده في نهر جار . والأقرب أن غسل اليدين
~~تعبد محض فلو تيقن طهارة يده استحب له غسلها قبل الإدخال، ولو لم يرد
~~الطهارة ففي استحباب غسلها إشكال، أقر به ذلك، لعموم الأمر بالغسل لمريد
~~الغمس.
# وكذا يستحب غسلها لمن قام من النوم ومن لم يقم، وسواء توهم على يده نجاسة
~~أولا.
# وهل غسلها من سنن الوضوء؟ فيه احتمال من حيث الأمر به عند الوضوء ومن حيث
# PageV01P296
# أن الأمر به لتوهم النجاسة، لقوله: (فإنه لا يدري أين باتت يده) فيكون من
~~جملة السنن.
# مسألة: ويستحب التسمية في ابتداء الطهارة. وهو مذهب عامة العلماء، وهو
~~إحدى الروايتين عن أحمد، وفي الأخرى: إنها واجبة (1)، وبه قال إسحاق بن
~~راهويه (2).
# لنا: قوله تعالى: " فاغسلوا " (3) عقب القيام بالغسل فانتفت الواسطة بين
~~إرادة الصلاة والغسل.
# وما رواه الجمهور أن النبي صلى الله عليه وآله، قال: (من توضأ فذكر اسم
~~الله عليه كان طهورا لجميع بدنه، ومن توضأ ولم يذكر اسم الله عليه كان
~~طهورا لأعضاء وضوئه) (4) ومعنى ذلك: الطهارة من الذنوب، لأن رفع الحدث لا
~~يتبعض، وذلك يدل على أن التسمية موضع الفضيلة.
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه
~~السلام حكاية وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يذكر فيه التسمية، ولو
~~كانت واجبة لوجب ذكرها (5).
# وما رواه في الصحيح، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله
~~عليه السلام، قال (إذا سميت في الوضوء، طهر جسدك كله وإذا لم تسم لم يطهر
~~من جسدك إلا ما مر عليه الماء) (6) ولو كانت شرطا لكان ms0226 الإخلال بها مبطلا،
~~فلا تحصل طهارة شئ من الأعضاء.
# PageV01P297
# وأيضا: روي في الصحيح، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد الله عليه السلام،
~~قال: (من ذكر اسم الله تعالى على وضوئه فكأنما اغتسل) (1) وذلك يدل على
~~تأكد الاستحباب فإن المشبه به غير واجب، فلا يكون الطريق إليه واجبا.
# لا يقال: يعارض هذا ما رواه الشيخ في الصحيح، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد
~~الله عليه السلام، قال: (إن رجلا توضأ وصلى فقال له رسول الله صلى الله
~~عليه وآله: أعد صلاتك ووضوءك، ففعل فتوضأ وصلى، فقال له النبي صلى الله
~~عليه وآله: أعد وضوءك وصلاتك ففعل فتوضأ وصلى، فقال له النبي صلى الله عليه
~~وآله أعد وضوءك وصلاتك فأتى أمير المؤمنين عليه السلام فشكا ذلك إليه،
~~فقال: هل سميت حيث توضأت؟ قال:
# لا، قال فسم على وضوءك فسمى فأتى النبي صلى الله عليه وآله فلم يأمر أن
~~يعيد الوضوء) (2).
# وبما (3) استدل به أهل الظاهر (4) من قول النبي صلى الله عليه وآله: (لا
~~وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه) (5).
# لأنا نجيب عن الأول بأنه يحتمل أن يكون المراد بالتسمية: النية، إطلاقا
~~لاسم الجزء على الكل، وذلك باب مستعمل في المجاز يجب المصير إليه عند وجود
~~الإجماع على امتناع الحمل على الحقيقة.
# وعن الثاني بذلك، أيضا على أن أحمد، قال: ليس يثبت في هذا حديث، ولا أعلم
~~فيه
# PageV01P298
# حديثا له إسناد جيد (1).
# وقال الحسن بن محمد (2): ضعف أبو عبد الله الحديث في التسمية فإن رجاله
~~مجهولون، ولو سلم فالمراد نفي الكمال (3) كقوله عليه السلام: (لا صلاة لجار
~~المسجد إلا في المسجد) (4) جمعا بين الأدلة.
# فروع:
# الأول: لو تركها عمدا أو سهوا لم تبطل طهارته وهو ظاهر على قولنا، أما
~~القائلون بالوجوب فقالوا: إن تركها عمدا بطلت طهارته، ولأنه ترك واجبا في
~~الطهارة فأشبه ما لو ترك النية (5)، وهو ضعيف فإن الأصل الصحة، وقياسهم
~~مقلوب، فإنا نقول: فلا يشرط فيه العمد كالنية وهم قد اشترطوه، فإن أحمد
~~قال: لو تركها ناسيا أرجو ms0227 أن لا يكون عليه شئ (6)، وهذا النوع من القلب
~~يسمى قلبا لإبطال مذهب المستدل بالإلزام.
# الثاني: لو فعلها خلال الطهارة لم يكن قد أتى بالمستحب لقوله عليه
~~السلام: (إذا وضعت يدك في الماء فقل) وإن كان قد أتى بمستحب.
# واختلف القائلون بالوجوب في الاعتداد بذلك فقال بعضهم (7) به، لأنه قد
~~ذكر اسم الله على وضوئه. وقال بعضهم: لو تركها سهوا لا يسقط التكليف بها
~~(8)، وهو ضعيف
# PageV01P299
# لقوله عليه السلام: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان) (1).
# الثالث: كيفيتها: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه
~~السلام، قال: (إذا وضعت يدك في الماء فقل: بسم الله وبالله، اللهم اجعلني
~~من التوابين واجعلني من المتطهرين، فإذا فرغت فقل: الحمد لله رب العالمين
~~(2).
# وروي في الضعيف، عن عبد الرحمن بن كثير (3)، عن أبي عبد الله عليه
~~السلام، عن أمير المؤمنين عليه السلام: (بسم الله والحمد لله الذي جعل
~~الماء طهورا ولم يجعله نجسا) (4).
# وروى محمد بن يعقوب في كتابه في الحسن، عن معاوية بن عمار، قال: سمعت أبا
~~عبد الله عليه السلام يقول: (فإذا توضأت فقل: أشهد أن لا إله إلا الله،
~~اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين والحمد لله رب العالمين
~~(5).
# مسألة: قال علماؤنا: المضمضة والاستنشاق مستحبان غير واجبين في
~~الطهارتين.
# وبه قال مالك (6)، والشافعي (7)، والزهري، والحسن، وقتادة، وربيعة، ويحيى
# PageV01P300
# الأنصاري، والليث، والأوزاعي (1).
# وقال أحمد: إنهما واجبان في الطهارتين (2). وبه قال إسحاق وابن أبي ليلى
~~(3)، وروي عنه رواية أخرى أن الواجب هو الاستنشاق فيهما. وهو قول أبي ثور
~~وداود (4)، وروي عنه أيضا أن المضمضة والاستنشاق واجبان في الكبرى، مستحبان
~~في الصغرى.
# وهو قول أبي حنيفة (5).
# لنا: قوله تعالى: " فاغسلوا وجوهكم " (6) ولم يجعل فاصلا بين إرادة
~~القيام وغسل الوجه وذلك يقتضي الإجزاء بالمأمور به.
# وما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه قال: (عشر من
~~الفطرة) (7) وذكر فيها المضمضة والاستنشاق، والفطرة سنة، وذكره لهما من
~~الفطرة يدل على مخالفتهما لسائر الوضوء.
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في ms0228 الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه
~~السلام، قال: (المضمضة والاستنشاق ليسا من الوضوء) (8) أي: ليسا من فرائضه.
# PageV01P301
# وما رواه في الحسن، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
~~عنهما؟ فقال:
# (هما من الوضوء فإن نسيتهما فلا تعد) (1) وهذا الخبر يدل على صحة ما
~~ذكرناه من التأويل.
# وما رواه، عن أبي بكر الحضرمي (2)، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
~~(ليس عليك استنشاق ولا مضمضة لأنهما من الجوف) (3).
# وما رواه عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (المضمضة
~~والاستنشاق مما سن رسول الله صلى الله عليه وآله) (4).
# وما رواه زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (ليس المضمضة والاستنشاق
~~فريضة ولا سنة إنما عليك أن تغسل ما ظهر) (5).
# أقول: ويريد بالسنة الحنفية: السنة التي لا يجوز تركها، ويدل عليه، مفهوم
~~قوله:
# (إنما عليك أن تغسل ما ظهر) فإن (على) دالة على الإيجاب.
# وما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في صفة
~~وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله (6) ولم يذكر المضمضة والاستنشاق لما
~~كان فعله بيانا، فلو كانا واجبين لاستحال منه الإخلال بهما.
# وما رواه الشيخ في الحسن، عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: قد
~~يجزيك
# PageV01P302
# من الوضوء ثلاث غرفات، واحدة للوجه واثنتان للذراعين) (1) فلو كانا
~~واجبين لما حصل الإجزاء بدونهما.
# وروى محمد بن يعقوب في كتابه، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام،
~~قال:
# سألته عن المضمضة والاستنشاق؟ فقال: (ليس هما من الوضوء، هما من الجوف)
~~(2) وهذا التعليل يشعر بأنهما ليسا واجبين في غسل الجنابة.
# ويدل عليه من حيث المنطوق: ما رواه الشيخ، عن عبد الله بن سنان، قال: أبو
~~عبد الله عليه السلام: (لا يجنب الأنف والفم لأنهما سائلان) (3) وفي طريقها
~~موسى بن سعدان (4)، وهو ضعيف في الحديث إلا أن الأصحاب تلقته بالقبول.
# وروى الشيخ، عن الحسن بن راشد، قال: قال الفقيه العسكري عليه السلام:
~~(ليس في الغسل ولا في الوضوء مضمضة ms0229 ولا استنشاق) (5) أي: ليسا بواجبين
~~فيهما، لما رواه الشيخ عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
~~غسل الجنابة؟ قال: (تصب على يديك الماء فتغسل كفيك ثم تدخل يدك فتغسل فرجك
~~ثم تمضمض وتستنشق) (6).
# لا يقال: الأمر يقتضي الوجوب، لأنا نقول: قد بينا انتفاء الوجوب، ويدل
~~على انتفائه هنا: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن أحمد بن محمد، قال: سألت أبا
~~الحسن عليه السلام عن غسل الجنابة؟ فقال: (تغسل يدك اليمنى من المرفقين إلى
~~أصابعك، وتبول إن
# PageV01P303
# قدرت على البول، ثم تدخل يدك في الإناء، ثم اغسل ما أصابك منه، ثم أفض
~~على رأسك وجسدك ولا وضوء فيه) (1) فلو كانا واجبين لوجب ذكرهما عقيب السؤال
~~وإلا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، وذلك باطل اتفاقا.
# وأيضا: الفم والأنف باطنان فلا يجب غسلهما كباطن اللحية وباطن العينين،
~~ولأن الوجه ما يحصل به المواجهة ولا تحصل المواجهة بها، ولأن غسل الجنابة
~~واجب فلا يجب فيه المضمضة والاستنشاق قياسا على غسل الميت.
# واحتج المخالف (2) بما رواه أبو هريرة، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه
~~جعل المضمضة والاستنشاق للجنب ثلاثا فريضة (3).
# وما رواه أبو هريرة أيضا أنه عليه السلام قال: (تحت كل شعرة جنابة فبلوا
~~الشعر وانقوا البشرة) (4) وباطن الفم بشرة، وداخل الأنف شعر، فيجب بله.
# قال أبو حنيفة: لأنهما عضوان باطنان من وجه ظاهران من وجه، فأعطيناهما
~~حكم الباطن في الوضوء وحكم الظاهر في الجنابة (5).
# وقال أحمد: إنهما ظاهران، لأن الصائم لا يفطر بوضع الطعام فيهما، ولا
~~ينشر حرمة الرضاع بوصول اللبن إليهما، ولا يجب الحد بترك الخمر فيهما، فيجب
~~غسلهما (6).
# والجواب عن الحديث الأول: إنه قد ضعفه العلماء، قالوا: إن راويه بركة
~~الحلبي، وهو
# PageV01P304
# غير معروف (1)، وأيضا: فإنه على خلاف مطلوبهم، فإنه أوجب الثلاث وهم لا
~~يقولون به، وأيضا: فإنه حكاية قول أبي هريرة فلعله توهم ما ليس بفرض فرضا،
~~فلا يبقى حجة مع وجود المنافي، وأيضا: فالفرض في اللغة التقدير، فيحمل عليه
~~ويدخل فيه الواجب والندب.
# وعن ms0230 الحديث الثاني: إن راويه الحارث بن وجيه (2)، وقد ضعفه البخاري (3)،
~~قال يحيى بن معين: حديث الحارث بن وجيه ليس بشئ (4)، وأيضا: يحتمل إنه أراد
~~بالشعر ما ظهر، وكذا في البشرة، على أنه قد قيل: إن البشرة اسم لظاهرة
~~الجلد دون باطنه (5) وعن كلام أبي حنيفة بالمنع من كونهما ظاهرين، ثم
~~بالمطالبة له بوجه التخصيص.
# وينتقض ما ذكره أحمد جميعه بالعين، وبالمنع من التعليل في الأحكام التي
~~ذكرها.
# بكونهما (6) باطنين.
# فروع:
# الأول: المضمضة: إدارة الماء في الفم، والاستنشاق: اجتذابه بالأنف (7)،
~~ويستحب إدارة الماء في جميع الفم للمبالغة، وكذا في الأنف.
# PageV01P305
# الثاني: لو أدار الماء في فمه ثم ابتلعه فقد امتثل، لأن المقصود به قد
~~حصل، وهو قول الحنابلة القائلين بالوجوب (1)، وقول بعض الحنفية، وقال
~~بعضهم: لا يجزيه، نقله شارح الطحاوي (2)، وليس شئ.
# الثالث: يستحب فيهما الدعاء، لما رواه الشيخ، عن عبد الرحمن بن كثير، عن
~~أبي عبد الله عليه السلام في صفة وضوء أمير المؤمنين عليه السلام: ثم
~~تمضمض، فقال: (اللهم لقني حجتي يوم ألقاك وأطلق لساني بذكرك) ثم استنشق،
~~فقال: (اللهم لا تحرم علي ريح الجنة واجعلني ممن يشم ريحها وروحها وطيبها)
~~(3).
# ورواه أيضا ابن بابويه عنه عليه السلام (4).
# الرابع: يستحب أن يتمضمض ويستنشق بيمناه، وقال بعض الجمهور: التمضمض
~~باليمنى، والاستنشاق باليسرى (5) (6).
# لنا: ما رواه الجمهور، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله كان يجب
~~التيمن في طهوره وشأنه كله (7).
# الخامس: يستحب الترتيب فيهما وتقديمهما على الوضوء متابعة لفعل أمير
~~المؤمنين عليه السلام، والمبالغة فيهما، أما في المضمضة فبأن يدخل الماء في
~~الفم ويديره على جميع جوانبه (8) ويوصله إلى طرف حلقه ويمره على أسنانه
~~ولسانه ثم يمجه، وفي الاستنشاق يدخل الماء في الأنف ويأخذ بالنفس حتى يصل
~~إلى خياشيمه ثم يدخل إصبعه فيه فيزيل ما في
# PageV01P306
# الأنف من أذى (1) ثم يستنثر مثل ما يفعله المتمخط، إلا الصائم، فإنه لا
~~ينبغي له المبالغة، لقوله عليه السلام: (بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون
~~صائما) (2) ولأنه ربما وصل إلى الجوف أو الدماغ ms0231 (3).
# السادس: المستحب فيهما أن يتمضمض ثلاثا كملا، ثم يستنشق ثلاثا إما بكف
~~واحدة أو بأكثر. وبه قال أبو حنيفة (4).
# وقال الشافعي: المستحب أن يأخذ كفا من الماء فيتمضمض ببعضها ويستنشق
~~بالبعض، ثم يفعل ثانيا وثالثا كذلك (5).
# لنا: ما رواه الجمهور، عن طلحة بن مصرف (6)، عن أبيه، عن جده، عن النبي
~~صلى الله عليه وآله أنه فصل بين المضمضة والاستنشاق (7).
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن صفة وضوء أمير المؤمنين عليه السلام
~~أنه تمضمض ثم استنشق (8)، و (ثم) للترتيب، ولأنه أمكن (9) في التطهير،
~~وأشبه بأعضاء الطهارة حيث ينتقل إلى الثاني بعد إكمال الأول.
# PageV01P307
# احتج الشافعي (1) بما رواه عبد الله بن زيد (2) أن النبي صلى الله عليه
~~وآله تمضمض واستنشق بكف واحدة (3).
# والجواب: إنه محمول على أنه استعمل فيهما كفا واحدا.
# مسألة: يستحب الدعاء عند غسل الأعضاء لما رواه الشيخ، عن عبد الرحمن بن
~~كثير، عن أبي عبد الله عليه السلام في صفة وضوء أمير المؤمنين عليه السلام،
~~ثم غسل وجهه، فقال: (اللهم بيض وجهي يوم تسود فيه الوجوه، ولا تسود وجهي
~~يوم تبيض فيه الوجوه) ثم غسل يده اليمنى فقال: (اللهم أعطني كتابي بيميني،
~~والخلد في الجنان بيساري، وحاسبني حسابا يسيرا) ثم غسل يده اليسرى، فقال:
~~(اللهم لا تعطني كتابي بشمالي، ولا تجعلها مغلولة إلى عنقي، وأعوذ بك من
~~مقطعات النيران) ثم مسح رأسه فقال:
# (اللهم غشني برحمتك وبركاتك) ثم مسح رجليه، فقال: (اللهم ثبتني على
~~الصراط يوم تزل فيه الأقدام واجعل سعيي فيما يرضيك عني) ورواه ابن بابويه
~~أيضا (4).
# وروي أنه يستحب أن يقول المتوضئ: (اللهم إني أسألك تمام الوضوء وتمام
~~الصلاة، وتمام رضوانك، والجنة) (5).
# مسألة: يستحب أن يبدأ الرجل في غسل ذراعيه بظاهرهما، والمرأة بباطنهما.
~~وهو اتفاق علمائنا، لما رواه الشيخ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي
~~الحسن الرضا عليه السلام قال: (فرض الله على النساء في الوضوء أن يبد أن
~~بباطن أذرعهن وفي الرجال:
# PageV01P308
# بظاهر الذراع) (1) والمراد بالفرض ها هنا التقدير لا الوجوب.
# مسألة: قال ms0232 علماؤنا: يستحب الوضوء بمد.
# وقال أبو حنيفة: لا يجزي في الوضوء أقل منه (2).
# لنا: قوله تعالى: " فاغسلوا " (3) ومع تحقق الامتثال بما (4) يسمى غسلا
~~يحصل الإجزاء.
# وما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة، ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه
~~السلام، قال: (إنما الوضوء حد من حدود الله ليعلم الله تعالى تعالى من
~~يطيعه ومن يعصيه، وإن المؤمن لا ينجسه شئ إنما يكفيه اليسير) (5).
# ويدل على الاستحباب: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي
~~جعفر عليه السلام، قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغتسل بصاع من
~~ماء ويتوضأ بمد من ماء) (6).
# وروى عن سليمان بن حفص المروزي (7)، قال: قال أبو الحسن عليه السلام:
# (الغسل بصاع من ماء، والوضوء بمد من ماء، وصاع النبي صلى الله عليه وآله:
~~خمسة أمداد، والمد: وزن مائتين وثمانين درهما، والدرهم: وزن ستة دوانيق،
~~والدانق: وزن ست حبات، والحبة: وزن حبتين من شعير من أوسط الحب لا من صغاره
~~ولا من كباره) (8).
# PageV01P309
# وروي في الصحيح عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (كان رسول الله
~~صلى الله عليه وآله يتوضأ بمد ويغتسل بصاع) (1) والمد: رطل ونصف، والصاع:
~~ستة أرطال، قال الشيخ: يعني أرطال المدينة فيكون تسعة أرطال بالعراقي (2).
# وروى ابن بابويه عن رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: (الوضوء مد
~~والغسل صاع وسيأتي أقوام بعدي يستقلون ذلك فأولئك على خلاف سنتي، والثابت
~~على سنتي معي في حظيرة القدس) (3).
# مسألة: يكره التمندل من الوضوء ذكره الشيخ في بعض كتبه (4)، وبه قال عبد
~~الله بن عباس (5). وقال في الخلاف: لا بأس به (6). وهو قول أكثر الفقهاء
~~(7)، وللشافعي قولان (8).
# لنا: ما رواه ابن بابويه، عن الصادق عليه السلام، قال: (من توضأ وتمندل
~~كتبت له حسنة، ومن توضأ ولم يتمندل حتى يجف وضوؤه كتبت له ثلاثون) (9).
# احتج الشيخ بما رواه في الصحيح عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله
~~عليه السلام عن المسح بالمنديل قبل أن يجف؟ قال: (لا بأس به) ms0233 (10).
# والجواب: أنا نقول به، فإن (11) نفي البأس يفهم منه نفي التحريم، وأيضا:
~~يدل على ما
# PageV01P310
# قلناه: قول أمير المؤمنين عليه السلام لولده محمد لما وصف له الوضوء: (يا
~~محمد، من توضأ مثل ما توضأت وقال مثل ما قلت خلق الله له من كل قطرة ملكا
~~يقدسه ويسبحه ويهلله ويكبره ويكتب له ثواب ذلك) (1) ومع التمندل يزول
~~التقاطر.
# مسألة: تكره الاستعانة في الوضوء بصب الماء، لما روى الحسن بن علي الوشا،
~~قال:
# دخلت على الرضا عليه السلام وبين يديه إبريق يريد أن يتهيأ منه للصلاة
~~فدنوت منه لأصب عليه فأبى ذلك وقال: (مه يا حسن) فقلت له: لم تنهاني أن أصب
~~على يدك، تكره أن أوجر؟ قال: (تؤجر أنت وأوزر أنا) فقلت له: فكيف ذلك؟
~~فقال: (أما سمعت الله يقول: " فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا
~~يشرك بعبادة ربه أحدا " (2) وها أنا ذا أتوضأ للصلاة وهي العبادة فأكره أن
~~يشركني فيها أحد " (3).
# وفي طريق هذه الرواية إبراهيم بن إسحاق الأحمر (4) وفيه ضعف (5) إلا أن
~~الأصحاب عملوا بمضمونها.
# ولأن صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام
~~اشتملا على ترك الاستعانة (6).
# ولأن فيه زيادة مشقة في تحصيل أمر مطلوب شرعا، فيكون فيه زيادة ثواب ومع
~~الاستعانة يفقد ذلك القدر.
# مسألة: يحرم كشف العورة في الحمام وغيره بحيث يراه غيره، ويستحب دخوله
~~بمئزر
# PageV01P311
# وإن لم يره غيره.
# روى الشيخ عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن آبائه، عن أمير
~~المؤمنين عليهم السلام، قال: (إذا تعرى أحدكم نظر إليه الشيطان فطمع فيه
~~فاستتروا) (1).
# وعن حمزة بن أحمد، عن أبي الحسن الأول، قال: سألته أو سأله غيري عن
~~الحمام؟
# قال: (أدخله بمئزر وغض بصرك ولا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء
~~الحمام فإنه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب وولد الزنا والناصب لنا أهل البيت
~~وهو شرهم) (2).
# وعن مسمع، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن أمير المؤمنين عليه السلام
~~أنه نهى أن يدخل ms0234 الرجل إلا بمئزر (3).
# وروي عن أبي بصير، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يغتسل الرجل
~~بارزا؟ فقال: (إذا لم يره أحد فلا بأس) (4).
# وروي في الصحيح عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (لا ينظر
~~الرجل إلى عورة أخيه) (5).
# . وروى ابن بابويه عن رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: (من كان يؤمن
~~بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر) (6).
# ونهى عليه السلام عن الغسل تحت السماء إلا بمئزر، ونهى عن دخول الأنهار
~~إلا بمئزر، وقال: (إن للماء أهلا وسكانا) (7).
# وروي عن حنان بن سدير (8)، عن أبيه، قال: قال: دخلت أنا وأبي وجدي وعمي
# PageV01P312
# حماما في المدينة فإذا رجل في بيت المسلخ، فقال لنا: (ممن القوم؟) فقلنا:
~~من العراق، فقال: (وأي العراق؟) فقلنا: كوفيون، فقال: (مرحبا بكم يا أهل
~~الكوفة وأهلا، أنتم الشعار دون الدثار)، ثم قال: (ما يمنعكم من الإزار؟ فإن
~~رسول الله صلى الله عليه وآله قال: عورة المؤمن على المؤمن حرام) قال: فبعث
~~عمي إلى كرباسة (1) فشقها بأربعة ثم أخذ كل واحد منا واحدا ثم دخلنا فيها
~~فلما كنا في البيت الحار صمد لجدي، فقال:
# (يا كهل ما يمنعك من الخضاب؟) فقال له جدي: أدركت من هو خير مني ومنك لا
~~يختضب، فقال: (ومن ذلك الذي هو خير مني) قال: أدركت علي بن أبي طالب عليه
~~السلام، ولا يختضب فنكس رأسه وتصاب عرقا وقال: (صدقت وبررت) ثم قال:
# (يا كهل إن تخضب فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قد خضب وهو خير من علي
~~عليه السلام، وإن تترك فلك بعلي عليه السلام أسوة) قال: فلما خرجنا من
~~الحمام سألنا عن الرجل في المسلخ فإذا هو علي بن الحسين ومعه ابنه محمد
~~الباقر عليهما السلام (2).
# وقد اشتمل هذا الحديث على فوائد:
# إحداها: الأمر بالمعروف برفق.
# الثانية: تحريم النظر إلى عورة المؤمن.
# الثالثة: الأمر بالخضاب.
# الرابعة: جواز دخول الرجل وابنه الحمام.
# الخامسة: الدلالة على متابعة النبي صلى الله عليه وآله في أفعاله.
# ويستحب الدعاء، ms0235 روى ابن بابويه عن محمد بن حمران (3) قال: قال الصادق
~~عليه السلام: (إذا دخلت الحمام فقل في الوقت الذي تنزع ثيابك: اللهم انزع
~~عني ربقة النفاق وثبتني على الإيمان، فإذا دخلت البيت الأول فقل: اللهم إني
~~أعوذ بك من شر نفسي
# PageV01P313
# وأستعيذ بك من أذاه، وإذا دخلت البيت الثاني فقل: اللهم أذهب عني الرجس
~~النجس وطهر جسدي وقلبي، وخذ من الماء الحار وضعه على هامتك وصب منه على
~~رجليك، وإن أمكن أن تبلع منه جرعة فافعل فإنه ينقي المثانة، والبث في البيت
~~الثاني ساعة، فإذا دخلت البيت الثالث فقل: نعوذ بالله من النار ونسأله
~~الجنة، ترددها إلى وقت خروجك من البيت الحار، وإياك وشرب الماء البارد
~~والفقاع في الحمام فإنه يفسد المعدة، ولا تصبن عليك الماء البارد فإنه يضعف
~~البدن، وصب الماء البارد على قدميك إذا خرجت فإنه يسل الداء من جسدك، فإذا
~~لبست ثيابك فقل: اللهم ألبسني التقوى وجنبني الردى، فإذا فعلت ذلك أمنت من
~~كل داء) (1).
# وروي، عن محمد بن مسلم أنه سأل أبا جعفر عليه السلام، فقال: أكان أمير
~~المؤمنين عليه السلام ينهى عن قراءة القرآن في الحمام؟ فقال: (لا، إنما نهى
~~أن يقرأ الرجل وهو عريان، فإذا كان عليه إزار فلا بأس) (2).
# وقال علي بن يقطين لموسى بن جعفر عليه السلام: أقرأ في الحمام وأنكح فيه؟
~~قال:
# (لا بأس) (3).
# وقد ورد ذم ومدح في الحمام، قال أمير المؤمنين عليه السلام: (نعم البيت
~~الحمام تذكر فيه النار ويذهب بالدرن) (4).
# وقال عليه السلام: (بئس البيت الحمام يهتك الستر ويذهب بالحياء) (5).
# وقال الصادق عليه السلام: (بئس البيت الحمام يهتك الستر ويبدي العورة،
~~ونعم البيت بيت الحمام يذكر حر جهنم) (6).
# ومن الأدب: أن لا يدخل الرجل ولده معه الحمام فينظر إلى عورته.
# PageV01P314
# وقال الصادق عليه السلام: (لا تتك في الحمام فإنه يذيب شحم الكليتين، ولا
~~تسرح في الحمام فإنه يرفق الشعر، ولا تغسل رأسك بالطين فإنه يسمج الوجه،
~~ولا تدلك بالخزف فإنه يورث البرص، ولا تمسح وجهك بالإزار فإنه يذهب ms0236 بماء
~~الوجه) (1).
# وروي أن المراد بذلك طين مصر وخزف الشام.
# وقال أبو الحسن موسى عليه السلام: (لا تدخلوا الحمام على الريق، ولا
~~تدخلوا حتى تطعموا شيئا) (2).
# وقال عليه السلام: (الحمام يوم ويوم لا، يكثر اللحم، وإدمانه كل يوم يذيب
~~شحم الكليتين) (3).
# ودخل الصادق عليه السلام الحمام، فقال له صاحب الحمام: نخليه لك؟ فقال:
# (لا، إن المؤمن خفيف المؤنة) (4).
# وقال الصادق عليه السلام: (غسل الرأس بالخطمي في كل جمعة أمان من البرص
~~والجنون) (5).
# وقال عليه السلام: (غسل الرأس بالخطمي ينفي الفقر ويزيد في الرزق) (6).
# وقال أمير المؤمنين عليه السلام: (غسل الرأس بالخطمي يذهب بالدرن وينفي
~~الأقذاء (7)) (8). (وإن رسول الله صلى الله عليه وآله اغتم فأمره جبرئيل
~~عليه السلام أن
# PageV01P315
# يغسل رأسه بالسدر، وكان ذلك سدرا من سدرة المنتهى) (1).
# وقال أبو الحسن موسى عليه السلام: (غسل الرأس بالسدر يجلب الرزق جلبا)
~~(2).
# وقال الصادق عليه السلام: (اغسلوا رؤوسكم بورق السدر، فإنه قدسه كل ملك
~~مقرب وكل نبي مرسل) (3).
# وخرج الحسن بن علي عليه السلام، فقال له رجل: طاب استحمامك، فقال له:
# (يا لكع وما تصنع بالأست ها هنا؟) قال: فطاب حمامك، فقال: (إذا طاب
~~الحمام فما راحة البدن منه)؟! قال: فطاب حميمك، فقال: (ويحك، أما عرفت أما
~~الحميم عرق فقال: فكيف أقول؟ قال: (قل طاب منك ما طهر، وطهر منك ما طاب)
~~(4).
# فصول: في الفطرة:
# حلق العانة مستحب، روى ابن بابويه عن أبي الحسن موسى عليه السلام: (ألقوا
~~الشعر عنكم فإنه نجس) (5).
# وكان الصادق عليه السلام يطلي في الحمام، فإذا بلغ موضع العورة قال للذي
~~يطلي:
# (تنح) ثم يطلي هو ذلك الموضع (6).
# قال ابن بابويه: ومن أطلى فلا بأس أن يلقي المئزر عنه، لأن النورة ستر
~~(7)
# PageV01P316
# والسنة إزالتها بالنورة، قال أمير المؤمنين عليه السلام: (النورة طهور)
~~(1).
# وقال أمير المؤمنين عليه السلام: (أحب للمؤمن أن يطلي في كل خمسة عشر
~~يوما) (2).
# وقال الصادق عليه السلام: (السنة في النورة في كل خمسة عشر يوما فإن أتت
~~عليك عشرون يوما وليس عندك فاستقرض على الله عز ms0237 وجل) (3).
# وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر،
~~فلا يترك عانته فوق أربعين يوما، ولا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر
~~أن تدع ذلك منها فوق عشرين يوما) (4).
# وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: (احلقوا شعر البطن للذكر والأنثى)
~~(5).
# فصل: ونتف الإبط من الفطرة ويفحش تركه، قال أمير المؤمنين عليه السلام:
~~(نتف الإبط ينفي الرائحة المكروهة، وهو طهور وسنة مما أمر به الطيب عليه
~~وعلى أهل بيته السلام) (6).
# وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: (لا يطولن أحدكم شعر إبطيه فإن
~~الشيطان يتخذه مخبأ (7) يستتر به) (8).
# PageV01P317
# وكان الصادق عليه السلام يطلي إبطيه في الحمام، ويقول: (نتف الإبط يضعف
~~المنكبين، ويوهي ويضعف البصر) (1) وقال عليه السلام: (حلقه أفضل من نتفه،
~~وطليه أفضل من حلقه) (2) والمقصود إنما هو الإزالة فمهما حصلت، حصلت
~~الأفضلية، ومع ذلك فينبغي الإزالة بالنورة لما ورد فيها من الفضل (3).
# فصل: إزالة الشعر من الأنف مستحب، لما فيه من التحسين والتزيين، ولما
~~رواه ابن بابويه، عن الصادق عليه السلام، قال: (أخذ الشعر من الأنف يحسن
~~الوجه) (4).
# فصل: واتخاذ الشعر أفضل من إزالته، قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
~~(الشعر الحسن من كسوة الله تعالى فأكرموه) (5).
# وقال عليه السلام: (من اتخذ شعرا فليحسن ولايته أو ليجزه) (6).
# وقد روي خلاف ذلك، قال: رسول الله صلى الله عليه وآله لرجل: (احلق، فإنه
~~يزيد في جمالك) (7) ويحتمل أن المراد ها هنا ما دل عليه اللفظ صريحا وهو
~~التخصيص لمعرفته بحال المأمور من زيادة جماله بحلق شعره.
# فصل: وقص الأظفار من الفطرة ويتفاحش تركها فربما تغرب (8) لاجتماع الوسخ
~~إذا حك جلده.
# قال رسول الله صلى الله عليه وآله للرجال: (قصوا أظافيركم) وللنساء:
~~(أتركن من أظافير كن، فإنه أزين لكن) (9).
# PageV01P318
# وقال الرضا عليه السلام: قلموا أظفاركم يوم الثلاثاء، واستحموا يوم
~~الأربعاء، وأصيبوا من الحجامة حاجتكم يوم الخميس، وتطيبوا بأطيب طيبكم يوم
~~الجمعة) (1).
# وقال الحسين بن أبي العلاء للصادق عليه السلام: ما ثواب من أخذ من شاربه
~~وقلم ms0238 أظفاره في كل جمعة؟ قال: (لا يزال مطهرا إلى الجمعة الأخرى) (2).
# وقال الصادق عليه السلام: (من قص أظافيره يوم الخميس وترك واحدا ليوم
~~الجمعة، نفى الله عنه الفقر) (3).
# وقال عبد الله بن أبي يعفور للصادق عليه السلام: جعلت فداك، يقال: ما
~~استنزل الرزق بشئ مثل التعقيب ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس؟ فقال:
~~(أجل، ولكن أخبرك بخير من ذلك، أخذ الشارب وتقليم الأظفار يوم الجمعة) (4)
~~وتقليم الأظفار يوم الخميس يدفع الرمد.
# قال الباقر عليه السلام: (من أخذ من أظفاره كل خميس لم يرمد ولده) (5).
# وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: (من قلم أظفاره يوم السبت ويوم
~~الخميس وأخذ من شاربه، عوفي من وجع الضرس ووجع العين) (6).
# فصل: أخذ الشارب من الفطرة، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: (لا
~~يطولن أحدكم شاربه فإن الشيطان يتخذه مجنا يستتر به) (7).
# وقال عليه السلام: (خفوا الشوارب واعفوا اللحى، ولا تشبهوا باليهود) (8).
# PageV01P319
# وقال عليه السلام: (إن المجوس جزوا لحاهم ووفروا شواربهم، وإنا نجز
~~الشوارب ونعفي اللحى وهي الفطرة) (1).
# وقال الصادق عليه السلام: (أخذ الشارب من الجمعة إلى الجمعة أمان من
~~الجذام) (2).
# وقال الصادق عليه السلام: (قصها إذا طالت) (3).
# وقال موسى بن بكر (4) له عليه السلام: إن أصحابنا يقولون: إنما أخذ
~~الشارب والأظفار يوم الجمعة، فقال: (سبحان الله خذها إن شئت في يوم الجمعة
~~وإن شئت في سائر الأيام) (5) وروى عبد الرحيم القصير (6)، عن الباقر عليه
~~السلام، قال: (من أخذ من أظفاره.
# وشاربه كل جمعة، وقال حين يأخذه: بسم الله وبالله وعلى سنة محمد وآل محمد
~~صلى الله عليه وآله، لم تسقط منه قلامة ولا جزازة إلا كتب الله عز وجل له
~~بها عتق نسمة ولم يمرض إلا مرضه الذي يموت فيه) (7).
# PageV01P320
# فصل: فرق الرأس من الفطرة، ولأن فيه تحسينا، وقال الصادق عليه السلام:
~~(من اتخذ شعرا ولم يفرقه، فرقه الله بمنشار من نار) (1).
# ويستحب التمشط (2)، سئل أبو الحسن الرضا عليه السلام عن قوله عز وجل "
~~خذوا زينتكم عند كل مسجد " (3)؟ قال: (من ms0239 ذلك التمشط عند كل صلاة) (4).
# وقال الصادق عليه السلام: (مشط الرأس يذهب بالوباء، ومشط اللحية يشد
~~الأضراس) (5).
# وقال الصادق عليه السلام: (من سرح لحيته سبعين مرة وعدها مرة مرة، لم يقر
~~به الشيطان أربعين يوما) (6).
# فصل (7): روى ابن بابويه، عن الصادق عليه السلام، قال: (يدفن الرجل شعره
~~وأظافيره إذا أخذ منها وهي سنة) (8) قال: وروي أن من السنة دفن الشعر
~~والظفر والدم (9).
# فصل: يستحب الخضاب، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (من أطلى واختضب
~~بالحناء، آمنه الله عز وجل من ثلاث خصال: الجذام، والبرص، والأكلة، إلى
~~طلية مثلها) (10).
# PageV01P321
# وقال الصادق عليه السلام: (الحناء على أثر النورة أمان من الجذام والبرص)
~~(1).
# وروي أن من أطلى فتدلك (2) بالحناء من قرنه إلى قدمه، نفى الله عنه
~~الفقر) (3).
# وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: (اختضبوا بالحناء فإنه يجلي البصر،
~~وينبت الشعر، ويطيب الريح، ويسكن الزوجة) (4).
# وقال أمير المؤمنين عليه السلام: (الخضاب هدى محمد صلى الله عليه وآله،
~~وهو من السنة) (5) وقال الصادق عليه السلام: (لا بأس بالخضاب كله) (6).
# وسأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليه السلام عن الخضاب؟ فقال: (كان رسول الله
~~صلى الله عليه وآله يخضب وهذا شعره عندنا) (7).
# وقال الصادق عليه السلام: (الخضاب بالسواد أنس للنساء، ومهابة للعدو)
~~(8).
# وقال عليه السلام في قوله تعالى: " وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة " (9)
~~قال:
# (منه الخضاب بالسواد) (10).
# وروى ابن بابويه أن رجلا دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وقد صفر
~~لحيته، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: (ما أحسن هذا؟) ثم دخل عليه
~~بعد ذلك وقد أقنى
# PageV01P322
# بالحناء، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وآله، وقال: (هذا أحسن من ذاك)
~~ثم دخل عليه بعد ذلك وقد خضب بالسواد فضحك إليه، فقال: (هذا أحسن من ذاك
~~وذاك) (1).
# وقال صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام: (يا علي، درهم في الخضاب أفضل
~~من ألف درهم في غيره في سبيل الله، وفيه أربع عشرة خصلة: يطرد الريح من
~~الأذنين، ويجلو البصر، ويلين ms0240 الخياشيم، ويطيب النكهة، ويشد اللثة، ويذهب
~~بالضنى، ويقل وسوسة الشيطان، وتفرح به الملائكة، ويستبشر به المؤمن، ويغيظ
~~به الكافر، وهو زينة، وطيب، ويستحيي منه منكر ونكير، وهو براءة له في قبره)
~~(2).
# فصل: يكره نتف الشيب، قال رسول الله صلى الله عليه وآله (الشيب نور فلا
~~تنتفوه) (3).
# وكان علي عليه السلام لا يرى بجز الشيب بأسا، ويكره نتفه (4).
# وقال الصادق عليه السلام: (لا بأس بجز الشمط (5) ونتفه، وجزه أحب إلى من
~~نتفه) (6).
# وقال عليه السلام: (من شاب شيبة في الإسلام، كانت له نورا يوم القيامة)
~~(7).
# وقال عليه السلام: (أول من شاب، إبراهيم الخليل عليه السلام وإنه ثنى
~~لحيته فرأى طاقة بيضاء، فقال: يا جبرئيل، ما هذا؟ فقال: هذا وقار، فقال
~~إبراهيم: اللهم زدني وقارا) (8).
# ويستحب قص ما زاد على القبضة من اللحية، قال الصادق عليه السلام: (تقبض
# PageV01P323
# بيدك على اللحية وتجز ما فضل) (1).
# وقال عليه السلام: (ما زاد من اللحية على القبضة فهو في النار) (2) وهذا
~~بعد سلامة السند يدل على تأكد الاستحباب لا الوجوب.
# PageV01P324
# بسم الله الرحمن الرحيم PageV02P003
# منتهى المطلب في تحقيق المذهب للعلامة الحلي الحسن بن يوسف بن علي بن
~~المطهر 648 ه 726 ه الجزء الثاني تحقيق قسم الفقه في مجمع البحوث
~~الإسلامية PageV02P005
# الكتاب: منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج 2.
# المؤلف: العلامة الحلي (الحسن بن يوسف بن المطهر).
# التحقيق: قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية.
# الخط والإخراج: الحافظ علاء البصري.
# الناشر: مجمع البحوث الإسلامية، إيران مشهد ص. ب 336 / 91735.
# الطبعة: الأولى 1413 ق.
# العدد: 3000 نسخة.
# الطبع: مؤسسة الطبع والنشر في الآستانة الرضوية المقدسة.
# حقوق الطبع والنشر محفوظة للناشر. PageV02P006
# البحث الرابع في أفعال الوضوء وكيفيته:
# مسألة: في النية، وفيها بحثان غامضان:
# الأول: في وجوبها: قال علماؤنا: النية شرط في الطهارة المائية بنوعيها
~~والترابية، وهو قول علي عليه السلام، وهو مذهب ربيعة، والليث، وإسحاق وأبي
~~عبيد، وابن المنذر (1)، وأحمد بن حنبل (2) وأبي ثور، وداود (3)، والشافعي
~~(4)، ومالك (5). وقال أبو حنيفة
# PageV02P007
# والثوري: لا يشترط النية في طهارة الماء، وإنما تشترط للتيمم ms0241 (1).
# وقال الحسن بن صالح بن حي: ليست النية شرطا في شئ من الطهارات المائية
~~والترابية (2)، وعن الأوزاعي روايتان:
# إحداهما كقول الحسن، والأخرى كقول أبي حنيفة (3).
# لنا: وجوه:
# أحدهما: ما رواه الجمهور، عن علي عليه السلام، أنه قال: (النية شرط في
~~جميع الطهارات) (4) وقوله حجة.
# ومن طريق الخاصة: ما روي، عن الرضا عليه السلام، قال: (لا قول إلا بعمل،
~~ولا عمل إلا بنية، ولا نية إلا بإصابة السنة) (5).
# الثاني: إن الوضوء عبادة، وكل عبادة بنية.
# أما الصغرى: فلأن أهل اللغة نصوا على أن التعبد هو التذلل (6)، قال
~~الشاعر:
# وأفردت إفراد البعير المعبد (7).
# أي: المذلل، وهذا المعنى المشتق منه موجود هنا، فإن فعل الطهارة على وجه
# PageV02P008
# الطاعة نوع تذلل، فيصدق عليه اللفظ. ولأن التيمم عبادة وهو بدل، والبدل
~~بحكم الأصل.
# وأما الكبرى فيدل عليها قوله تعالى: ﴿وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين﴾ (١)
~~والإخلاص هو مراد بالنية.
# وقوله تعالى: ﴿قل الله أعبد مخلصا﴾
~~(٢).
# وقوله تعالى: ﴿فاعبد الله مخلصا﴾
~~(٣).
# الثالث: الوضوء عمل ضرورة، وكل عمل بنية، لقوله عليه السلام: (إنما
~~الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى) (٤) اتفق عليه الجمهور فنفى أن
~~يكون له عمل شرعي بدون النية.
# الرابع: قوله تعالى: ﴿وما لأحد عنده
~~من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى﴾ (٥).
# الخامس: قوله تعالى: ﴿إذا قمتم إلى
~~الصلاة فاغسلوا﴾ (6) والمفهوم منه في لغة العرب أي: اغسلوا للصلاة، كما
~~يقال: إذا لقيت الأمير فألبس أهبتك، أي: للقائه، وإذا لقيت العدو فخذ
~~سلاحك، أي: لأجل لقائه، وهو كثير النظائر.
# السادس: لو لم تجب النية في الوضوء لزم أحد الأمرين: إما التسلسل أو خرق
# PageV02P009
# الإجماع، والتالي بقسميه باطل قطعا، فالمقدم مثله.
# بيان الشرطية: إن الوضوء بقيد عدم النية إما أن يكون شرطا أو لا يكون،
~~وعلى التقدير الأول يلزم خرق الإجماع، وعلى التقدير الثاني إما أن لا ms0242 يكون
~~المسمى شرطا، أو يكون، وعلى التقدير الأول يلزم خرق الإجماع، وعلى التقدير
~~الثاني يلزم التسلسل، لأن الكلي لا يمكن وجوده إلا مشخصا، وقيد الخصوصية
~~هما النية وعدمها، فأحدهما شرط للمسمى، فإما أن يكون الشرط العدم، فيلزم
~~خرق الإجماع، لأن شرط الشرط شرط، وأما الوجود، فيلزم المطلوب، وإما أن يكون
~~مسمى ثانيا وينقل (1) الكلام إليه وذلك يفضي إلى التسلسل المحال.
# السابع: إنها طهارة عن حدث فلا تصح بغير نية كالتيمم.
# الثامن: أنه عبادة، فافتقرت إلى النية كالصلاة.
# وبيان الصغرى من وجهين:
# أحدهما: أن العبادة هي الفعل المأمور به شرعا من غير إطراد عرفي ولا
~~اقتضاء عقلي، والطهارة كذلك، فإنها مرادة شرعا ليست مما يطرد بها العرف ولا
~~يقتضيها العقل لانتفاء المصلحة المتأخرة فيها (2).
# الثاني: أنها تنقسم إلى فرض ونفل، وكل ما انقسم إليهما فهو عبادة
~~بالاستقراء.
# وبيان الكبرى: أن العبادة لو صحت بدون النية فلا تخلو إما أن يحصل عليها
~~ثواب أم لا، والقسمان باطلان.
# أما الأول: فلأنه يلزم منه مخالفة الدليل وهو قوله عليه السلام (ليس
~~للمؤمن من عمله إلا ما نواه) (3) رواه الجمهور، المراد بذلك نفي الثواب
~~بدون النية.
# PageV02P010
# والثاني باطل، وإلا لزم القبح العقلي وهو حصول التكليف من غير عوض، ولأنه
~~مخالف للعمومات الواردة من جهة الكتاب والسنة الدالة على الثواب في كل
~~عبادة.
# احتج: أبو حنيفة بوجوه:
# أحدها: قوله تعالى ﴿إذا قمتم إلى
~~الصلاة فاغسلوا﴾ (1) ذكر الشرائط ولم يذكر النية، فلو كانت شرطا لوجب
~~ذكرها.
# الثاني: أنه أمر بالغسل، ومقتضى الأمر الإجزاء (2) بفعل المأمور به.
# الثالث: إن الآية ليس فيها ذكر النية، فلو أوجبناها لكنا قد زدنا على
~~النص، والزيادة على النص نسخ.
# الرابع: أنها طهارة بالماء، فلا تفتقر إلى النية كغسل النجاسة.
# الخامس: أنها غير عبادة، فلا تفتقر إلى النية كسائر الأفعال الخارجة عن
~~كونها عبادة (3).
# وبيان الصغرى: أنها لو كانت عبادة فإما مع النية أو بدونها، والثاني باطل
~~لأنها لو كانت عبادة مع عدم النية بطل قولكم: كل ms0243 عبادة تفتقر إلى النية،
~~والأول باطل أيضا، وإلا لبطل قولكم أيضا بافتقار العبادة إلى النية، وإلا
~~لزم اشتراط النية بالنية.
# فالجواب عن الأول: أنه حجة لنا، لما بينا من أن المفهوم منه (إذا قمتم
~~إلى الصلاة) فاغسلوا للصلاة (4). وأيضا: فإنه لم يذكر الشرائط بل ذكر أركان
~~الوضوء،
# PageV02P011
# والنبي صلى الله عليه وآله بين شرائطه كالتيمم.
# وعن الثاني: بما قلناه أولا، وأيضا: مقتضى الأمر وجوب الفعل وهو واجب،
~~فاشترط لصحته شرط آخر، كالتيمم.
# وعن الثالث: بما ذكرناه أولا، وبالمنع من كون الزيادة عن النص نسخا.
# وعن الرابع: أنها مع كونها طهارة، هي أيضا عبادة، والعبادة لا تكون إلا
~~منوية، لأنها قربة إلى الله تعالى وطاعة.
# وعن الخامس: أن نقول أنها عبادة بدون النية، أي تسمى عبادة بدونها (1).
# قوله: تبطل كل عباده تفتقر إلى النية. قلنا: لا نسلم، فإنا نقول: أن
~~العبادة تفتقر إلى النية في التحصيل والإيجاد على الوجه المطلوب شرعا، لا
~~أنها تفتقر إليها بأن تكون مصححة للإطلاق اللفظي. سلمنا، لكنا نقول: إنها
~~عبادة مع النية.
# قول: يبطل افتقارها إلى النية وإلا لزم افتقار العبادة مع النية إلى
~~النية. قلنا:
# هذا باطل، فإنه لا يلزم من افتقارها إلى نية هي جزؤها، افتقارها مع ذلك
~~الجزء إلى نية أخرى ثانية.
# فروع:
# الأول: إزالة النجاسة لا تفتقر إلى النية. وهو قول العلماء، وحكي عن ابن
~~سريج (2) وهو قول أبي سهل الصعلوكي (3) من الشافعية إنها تفتقر إلى النية
~~(4).
# PageV02P012
# لنا: إنها كالترك، فلا تفتقر إلى النية.
# الثاني: غسل الميت لا بد فيه من النية وقد صرح بذلك أبو الصلاح (1)،
~~لأنها عبادة، فتفتقر إلى النية، وللشافعي وجهان:
# أحدهما: كما قلناه، بناءا على أن الميت لا ينجس، فكان غسله كالطهارة عن
~~حدث.
# والثاني: عدم الافتقار إلى نية (2)، بناءا على أنه ينجس، فصار كغسل
~~النجاسة.
# الثالث: الحائض إذا انقطع دمها قال بعض علمائنا: لا يحل للزوج الوطئ حتى
~~تغتسل (3) فإن نوت به إباحة الاستمتاع فالأقرب الإجزاء، وللشافعي وجهان:
~~هذا أحدهما، والثاني: لا يجوز (4) لأنها من أهل حق ms0244 الله تعالى، والطهارة
~~فيها حق لله تعالى وحق للزوج، فلا بد من نيتهما معا، لتكلفها طهارة تصلح
~~للحقين بخلاف الذمية، لأنها (5) ليست من أهل الله تعالى، فاكتفى فيها بنية
~~حق الزوج.
# الرابع: لو ارتد لم يبطل غسله ولا وضوؤه على الأقوى، ويبطل تيممه، لأنه
~~نوي به الاستباحة وقد خرج عنها بالردة.
# الخامس: طهارة الصبي معتبرة عند الشيخ (6)، وفيه إشكال أقربه أنها تمرين.
~~وبه
# PageV02P013
# قال أبو حنيفة (١)، وقال الشافعي بالأول (٢).
# لنا: أنه ليس أهلا للتكليف، وعلى قول الشيخ لو بلغ بغير المبطل بعد
~~الطهارة لم يجب عليه الاستئناف، وكذا لو جامع الصغيرة فاغتسلت، ثم بلغت.
# السادس: لو اغتسل الجنب وترك جزءا من بدنه، ثم نسي الاغتسال فأعاد الغسل
~~وغسل ذلك المحل، فالأقوى صحة غسله، لأن الواجب عليه غسل ذلك الجزء وقد حصل.
# السابع: لو نوت المستحاضة بالوضوء استباحة صلاتين فما زاد، ففي صحة
~~الطهارة إشكال ينشأ من أنها نوت شيئا يستحيل حصوله شرعا فلا عبرة بذلك
~~الوضوء، ومن استلزام نية الصلاتين نية أحدهما.
# الثاني: في كيفيتها وشرائطها.
# والنية عبارة عن القصد، يقال: نواك الله بخير، أي: قصدك، ونويت السفر،
~~أي: قصدته وعزمت عليه، ومحلها القلب لأنه محل القصود والدواعي، فمتى اعتقد
~~بقلبه أجزأه، سواء تلفظ بها بلسانه أو لا، ولو نطق بها ولم يخطر بباله لم
~~يجزئه، ولو سبق لسانه إلى غير عزمه وما اعتقده، لم يمنع صحة ما اعتقده
~~بقلبه.
# ويشترط استحضار نية التقرب لقوله تعالى: ﴿وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين﴾ (٣)
~~ولا يتحقق الإخلاص بدون التقرب.
# ويشترط استباحة شئ لا يستباح إلا بها، كالصلاة، والطواف، أو رفع الحدث
~~وهو إزالة المانع من كل فعل يفتقر إلى الطهارة لقوله تعالى: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا﴾ (4)
~~أي: للصلاة على الأقوى، واكتفى الشيخ رحمه الله في بعض كتبه بنية
# PageV02P014
# القربة (1).
# لنا: الآية فإنها تدل على نية الاستباحة.
# ويجب أن تقع مقارنة لغسل الوجه، لأنه مبدأ للطهارة، فلو تراخت عنه لوقع ms0245
~~غير منوي.
# ويستحب إيقاعها عند غسل اليدين للوضوء أمام غسل الوجه.
# وتشتمل النية أفعال الطهارة المسنونة والواجبة، لأن غسل اليدين للوضوء من
~~أفعاله، فجاز إيقاع النية عنده، وجوز الشافعية ذلك بشرط بقاء الذكر إلى غسل
~~الوجه (2)، والمعتمد ما قلناه. ويتضيق عند غسل أول جزء من الوجه الذي هو
~~أول واجباته، ولا يجوز تقديمها على غسل اليدين ولو بالزمن اليسير، خلافا
~~لأحمد (3)، وإلا فإن استحضرت حالة الغسل فتلك أخرى مجددة وإلا وقع غير منوي
~~فلا يكون مجزيا.
# ويجب استدامتها حكما بمعنى أنه لا ينتقل إلى نية منافية لها، ولا يشترط
~~الاستمرار حقيقة للمشقة. نعم، يستحب، لتقع جميع الأفعال مقترنة بالنية.
# وهل يشترط نية الوجوب أو الندب؟ الوجه اشتراطه، لأنه فعل مشترك فلا يتخصص
~~إلا بالنية، وبالقياس على واجبات العبادات.
# فروع:
# الأول: لو نوى ما لا يشرع له الطهارة كالأكل، والبيع، والتبرد لم يرتفع
~~حدثه إجماعا، لأنه لم ينو الطهارة ولا ما يتضمن نيتها، فلا تكون حاصلة له،
~~كالذي لم ينو.
# شيئا.
# PageV02P015
# الثاني: لو نوى ما ليس من شرطه الطهارة بل من فضله كقراءة القرآن،
~~والنوم، أو كتابة القرآن، أو الأحاديث، أو الفقه، أو الكون على طهارة، قال
~~الشيخ: لا يرتفع حدثه (1) لأنه لم ينو رفع الحدث ولا ما يتضمنه، فأشبه ما
~~لو نوى التبرد، وفيه للشافعي وجهان (2)، ويمكن أن يقال بارتفاع الحدث كأحد
~~وجهي الشافعي، لأنه نوى طهارة شرعية فينبغي أن يحصل له ما نواه، عملا
~~بالخبر.
# وقوله: لم ينو رفع الحدث ولا ما يتضمنه، ممنوع لأنه نوى شيئا من ضرورة
~~صحة الطهارة وهي الفضيلة الحاصلة لمن فعل ذلك وهو على طهارة، فصحت طهارته،
~~كما لو نوى ما لا يباح إلا بها، أما لو نوى وضوءا مطلقا فالوجه عدم
~~الارتفاع، لما قاله الشيخ، وإن كان فيه نظر من حيث أن الوضوء والطهارة إنما
~~ينصرفان بالإطلاق إلى المشروع فيكون ناويا لوضوء شرعي، إلا أن الأول أصح،
~~وهو قول أكثر الشافعية (3).
# الثالث: لو جدد الطهارة ندبا فتبين أنه كان محدثا فوجهان:
# أحدهما: الإجزاء، ms0246 لأنه نوى طهارة شرعية فيحصل له.
# والآخر: عدمه، لأنه لم ينو رفع الحدث ولا ما يتضمنه، فهو كما لو نوى
~~التبرد.
# وكذا لو شك في الحدث بعد يقين الطهارة فتوضأ احتياطا. ولو أغفل لمعة في
~~الطهارة الواجبة فانغسلت في الثانية أو أغفلت في الغسلة الأولى فانغسلت
~~الثانية فالوجهان.
# الرابع: لو نوى الجنب الاستيطان في المسجد، أو قراءة العزائم، أو مس كتاب
~~القرآن ارتفع حدثه قولا واحدا، لأنه شرط لذلك كله، أما لو نوى الاجتياز ففي
~~ارتفاع حدثه إشكال، نص الشيخ على عدمه (4).
# PageV02P016
# الخامس: لو نوى الطهارة والتبرد أجزأه، وهو أظهر قولي الشافعي (1)، لأن
~~التبرد (2) يحصل بدون النية فلا يؤثر هذا الاشتراك فإنه قد فعل الواجب
~~وزيادة غير منافية، كما لو قصد بالصلاة، الطاعة والخلاص من خصمه، ويحتمل
~~البطلان وهو الوجه الثاني للشافعي (3)، لأنه لم يخلص فعله للعبادة. أما لو
~~ضم إلى الرفع نية الرياء، فالوجه عندي البطلان، لأن الطاعة لا تخلص طاعة
~~إلا بنيتها، ولم تحصل، فلا يكون ما فعله مجزيا.
# السادس: لو عزبت النية عن خاطره في أثناء الطهارة لم يؤثر في صحتها،
~~خلافا للشافعي فيما لو عزبت بعد اقترانها بغسل اليدين، ووافقنا على الإجزاء
~~لو عزبت بعد اقترانها بغسل الوجه (4).
# لنا: أنه أتى بالمأمور به، وهو الطهارة مع النية، فوجب الاجتزاء (5) به،
~~ولأن ما اشترطت له النية لا يبطل بعزوبها والذهول عنها كالصلاة والصيام،
~~والفرق بين ما لو اقترنت بغسل الوجه وغسل اليدين باطل، لأنهما استويا في
~~كونهما من أفعال الطهارة المشترطة فيها النية. ولو عزبت عند (6) غسل الوجه،
~~وقد قدمها عند غسل اليدين، ثم غسل اليدين للتبرد، لم يقع عن الوضوء، فإن
~~ذكر ورطوبة الوجه باقية، جاز استئناف غسل اليدين بنية الوضوء وإلا استأنف
~~من أوله.
# PageV02P017
# السابع: لو نوى قطع النية في أثناء الطهارة لم يبطل فعله الأول خلافا
~~لبعض الشافعية (1)، لأنه وقع صحيحا فلا يؤثر فيه قطع النية، كما لو نوى
~~القطع بعد الفراغ، وما أتى به من الغسل بعد القطع لا اعتداد به لفقدان
~~شرطه، ms0247 ولو أعاد النية أعاد ما فعله بغير نية، لكن يقع هنا فرق بين الوضوء
~~والغسل في طول الفصل وقصره، فيجوز في الغسل معهما، ويشترط في الوضوء عدم
~~الطول المؤدي إلى الجفاف.
# الثامن: لو شك في النية بعد الفراغ لم يلتفت، لأنها وقعت مشروعة، فلا
~~يؤثر فيها تجدد الشك. أما لو وقع الشك في الأثناء استأنف قولا واحدا، لأنها
~~عبادة مشروطة بالنية ولم تتحقق.
# التاسع: لو وضأه غيره لعذر اعتبرت نية المتوضئ، لأنه المخاطب بالطهارة
~~والوضوء يحصل له، ولا يحصل إلا مع النية، ولا اعتبار بالموضئ لأنه غير
~~مخاطب ولا يحصل له، فأشبه حامل الماء إليه.
# العاشر: لا تصح طهارة الكافر لعدم النية منه، ولو وقعت النية منه فهي غير
~~معتبرة إذ من شرطها الإسلام، ولا فرق بين أن يكون ذميا ولا حربيا.
# وقال الشافعي في أحد الوجهين: اجتزأ الذمية تحت المسلم بغسلها من الحيض
~~لحق الزوج، فلا يلزمها الإعادة بعد الإسلام (2).
# الحادي عشر: لو نوى بطهارته (3) صلاة معينة، كان كما لو نوى استباحة
~~الصلاة، وكذا لو نوى أنه لا يصلي غيرها. وهو أحد أقوال الشافعي، وقال أيضا:
# يفسد، لأنه لم ينو ما تقتضيه الطهارة. قال أيضا: يباح له ما نوى، لأن
~~الطهارة قد تصح لصلاة واحدة كالمستحاضة (4).
# PageV02P018
# لنا: أنه فعل المأمور به وهو النية والأفعال، فواجب الاجتزاء ولا يحصل
~~بدون رفع الحدث، فيجوز له الدخول به في كل صلاة واجبة، أو مندوبة، لزوال
~~المانع، ولأن هذا إبطال للطهارة (1) بعد صحتها من غير حدث، ولا فرق بين أن
~~تكون تلك الصلاة نفلا أو فرضا.
# الثاني عشر: المستحاضة تكفيها نية استباحة الصلاة. وهو أحد قولي الشافعي
~~(2)، ولا يجوز لها نية رفع الحدث، لأنه موجود، خلافا للشافعي، فإنه اشترطه
~~مع نية الاستباحة في أحد قوليه (3)، وهو باطل، لأنه نية ما يمتنع حصوله،
~~فإن نوت الرفع احتمل الصحة، لاستلزامه نية الاستباحة، والأقوى البطلان.
~~وكذا المبطون وصاحب السلس والمتيمم.
# وقال علماؤنا: من يجب عليه الطهارتان ينوي رفع الحدث إن قدم الغسل،
~~والاستباحة إن قدم الوضوء. ms0248 والأقرب أن له أن ينوي الرفع بكل منهما.
# الثالث عشر: لو فرق النية على أعضاء الوضوء، بأن نوى غسل الوجه لرفع
~~الحدث، ثم اليمنى كذلك إلى آخر الأعضاء، فالوجه عندي الإجزاء. وهو أحد قولي
~~الشافعي، وفي الآخر: لا يجزئه (4).
# لنا: أنه إذا صح غسل الوجه بنية مطلقة يدخل فيها ضمنا، فلأن يصح بنية
~~مقصوده أولى.
# احتج: بأن الوضوء عبادة واحدة (إذ لا يتصور) (5) اختصاص بعضها بالبطلان
# PageV02P019
# وبعضها بالصحة، فتصير كالصلاة (1)، فكما تبطل لو نوى التكبير، ثم نوى
~~القراءة وهكذا لبطلت صلاته، فكذا الطهارة.
# والجواب: الفرق فإن أركان الصلاة يرتبط بعضها بالبعض بخلاف أركان
~~الطهارة. أما لو أتى بالبعض من النية عند غسل الوجه، والبعض عند اليمنى،
~~وهكذا فإنه تبطل طهارته، لأنه يحصل بعض الأفعال خاليا عن النية فلا يكون
~~مجزيا.
# الرابع عشر: قد بينا أنه يستحب غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء (2)، وهل
~~يستحب في غير الإناء؟ إشكال، فإن قلنا به صح اقتران النية به وإلا فلا.
# الخامس عشر: لو نوى رفع حدث معين ارتفعت جميع الأحداث، سواء كان آخر
~~الأحداث أو أولها، لأن الأحداث تتداخل، فلا يرتفع أحدها إلا بارتفاع
~~الجميع، وقد نوى رفع أحدها، فوجب أن يحصل له، فيحصل رفع الجميع. وهو أحد
~~أقوال الشافعي.
# والثاني: أنه لا يرتفع حدثه، لأنه لم ينو رفع جميع الأحداث.
# والثالث: إنه إن كان أخر الأحداث ارتفعت كلها، لأنها تداخلت فيما بعدها،
~~وإن كان أولها لم يرتفع (3).
# السادس عشر: لو نوى رفع حدث بعينه والواقع غيره، فإن كان غالطا صح، وإلا
~~بطل.
# السابع عشر: كل من عليه طهارة واجبة يجب أن ينوي الوجوب، وغيره ينوي
~~الندب، فلو نوى الوجوب أعاد، ولو صلى به فريضة لم تصح. ولو صلى بطهارات
~~متعددة فرائض كثيرة مع تخلل الحدث، بأن كان يتوضأ لكل فريضة قبل وقتها،
~~أعاد الصلاة الأولى خاصة، لبطلانها، فصارت قضاء، وكل من عليه قضاء ينوي
~~الوجوب.
# PageV02P020
# مسألة: ويجب غسل الوجه. وهو مذهب علماء الإسلام، قال الله تعالى ﴿فاغسلوا وجوهكم﴾ ms0249 (1).
# واختلفوا في حده، فمذهب أهل البيت عليهم السلام أنه من قصاص شعر الرأس
~~إلى الذقن طولا، وما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضا. وبه قال مالك (2).
~~وقال الشافعي (3)، وأبو حنيفة (4)، وأحمد: ما بين العذار والأذن من الوجه
~~(5). وذهب الزهري إلى أن الأذنين من الوجه (6). ونقل شارح الطحاوي، عن أبي
~~يوسف أنه روي عنه (7): إذا نبتت اللحية زال العذار عن حد الوجه. وقال بعض
~~الحنابلة: الصدغان من الوجه (8).
# لنا: أن الوجه ما يحصل به المواجهة، وهذا لا يواجه به.
# وما رواه الشيخ في الحسن، عن زرارة قال: قلت له: أخبرني عن حد الوجه الذي
~~ينبغي له أن يوضأ الذي قال الله عز وجل؟ فقال: (الوجه الذي أمر الله عز وجل
~~بغسله الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه، إن زاد عليه لم يؤجر،
~~وإن نقص منه أثم: ما دارت عليه السبابة والوسطى والإبهام من قصاص شعر الرأس
~~إلى الذقن، وما حوت عليه الإصبعان من الوجه مستديرا فهو من الوجه، وما سوى
~~ذلك فليس من الوجه)
# PageV02P021
# قلت: الصدغ من الوجه؟ قال: (لا) (1).
# ورواه محمد بن يعقوب (2)، ومحمد بن بابويه في كتابيهما في الصحيح، وزاد
~~ابن بابويه تعيين المروي عنه وهو أبو جعفر الباقر عليه السلام، وزاد أيضا:
~~قال زرارة: قلت له: أرأيت ما أحاط به الشعر؟ فقال: (كلما أحاط به الشعر
~~فليس على العباد أن يطلبوه ولا يبحثوا عنه ولكن يجري عليه الماء) (3).
# وأيضا لا خلاف في تناول الأمر بالغسل لما ذكرناه (4)، فيكون ما عداه
~~منفيا (5) بالأصل السالم عن معارضة اليقين.
# واحتج الشافعي (6)، وأبو حنيفة (7)، وأحمد بالإجماع (8).
# واحتج الزهري (9) بما رواه مسلم، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه سجد
~~فقال: (سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره) (10) أضاف السمع إليه كالبصر.
# والجواب عن الأول بالمنع من الإجماع مع وقوع الخلاف، وكيف يتحقق ذلك وأهل
~~البيت عليهم السلام ردوا هذا القول، ومالك، وأبو يوسف، والزهري وغيرهم.
# وعن الثاني بأن الإضافة يكفي فيها مجرد ملابسة ما، وهي حاصلة هنا وهي
~~المجاورة، ms0250 ولم ينقل أحد أن الأذنين مغسولتان بل نقلوا مسحهما، فيكون ما
~~ذكره
# PageV02P022
# مدفوعا. على أنه معارض بما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله
~~أنه قال:
# (الأذنان من الرأس) (١) ويبطل قول من قال: الصدغ من الوجه، ما رواه
~~الجمهور، عن الربيع بنت معوذ قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه آله توضأ
~~فمسح رأسه ومسح ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة (٢) فمسحه مع
~~الرأس ولم ينقل أنه غسله مع الوجه فبطل كونه من الوجه.
# فروع:
# الأول: لا اعتبار بمن تفضل يداه عن المعتاد أو تقصر أو يبلغ وجهه حدا في
~~الكبر يخرج به عن المعتاد أو في الصغر كذلك، ولا اعتبار أيضا بالأصلع الذي
~~ينحسر شعره عن مقدم رأسه، ولا الأنزع، ولا بالأغم الذي ينزل شعره إلى
~~الوجه، بل يجب على كل واحد من هؤلاء الرجوع إلى مستوى الخلقة. وهو قول أكثر
~~أهل العلم عملا بقوله تعالى:
# ﴿فاغسلوا وجوهكم﴾ (3) وهذا خطاب
~~يتوجه إلى الغالب.
# وقال الشافعي: الغمم إن استوعب جميع الجبهة وجب إيصال الماء إليه، وإن لم
~~يستوعب فوجهان (4).
# الثاني: لا يجب غسل ما خرج عن ما حددناه. ولا يستحب كالعذار، وهو النابت
~~على العظم الناتئ الذي هو سمت الصماخ، وما انحط عنه إلى وتد الأذن، وما
~~بينه وبين الأذن من البياض لا على الأمرد ولا على الملتحي، وبه قال مالك
~~(5). وقال الشافعي: يجب
# PageV02P023
# غسله عليهما (1). وقال أبو يوسف: يجب على الأمرد خاصة (2). ولا لعارض
~~وهو: ما نزل عن حد العذار وهو النابت على اللحيين. ولا الصدغ وهو: الشعر
~~الذي بعد انتهاء العذار المحاذي لرأس الأذن ونزل عن رأسها قليلا. ولا
~~النزعتان وهما: ما انحسر عنه الشعر من الرأس متصاعدا في جانبي الرأس. ولا
~~التحذيف وهو: الشعر الداخل في الوجه ما بين انتهاء العذار والنزعة المتصل
~~شعر الرأس، لأن التكليف بهذه شرعي ولا شرع يدل على التكليف بها فلا تكليف.
# الثالث: لا يلزم تخليل شعر اللحية، ولا الشارب، ولا العنفقة، ولا ms0251 الأهداب
~~سواء كانت كثيفة أو خفيفة، ولا يستحب أيضا، بل الواجب إن فقد الشعر غسل هذه
~~المواضع، وإن وجد فإمرار الماء على ظاهر الشعر. وقال ابن الجنيد: متى خرجت
~~اللحية ولم تكثر فعل المتوضئ غسل الوجه حتى يستيقن وصول الماء إلى بشرته،
~~لأنها لم تستر موضعها (3)، وهو قول الشافعي (4).
# واتفقوا على استحباب التخليل إلا أبا ثور، فإنه قال بوجوب إيصال الماء
~~إلى بشرة الوجه وإن كانت كثيفة (5). وهو قول المزني (6).
# لنا: ما رواه الجمهور من وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله أنه غسل
~~وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه (7) ولم يذكر التخليل فيكون منفيا.
# PageV02P024
# وأيضا: روى ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه توضأ فغرف غرفة
~~غسل بها وجهه (1)، ومن المستحيل إمكان غسل الوجه وإيصال الماء إلى ما تحت
~~الشعر بكف واحد وبالخصوص مع وضوء النبي صلى الله عليه وآله بأنه كثيف
~~اللحية كبيرها (2).
# وأيضا: الوجه مأخوذ من المواجهة، وذلك غير صادق على ما تحت الشعر. ولأنه
~~شعر يستر ما تحته بالعادة، فوجب انتقال الفرض إليه قياسا على الرأس.
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه
~~السلام قال: قلت له: أرأيت ما كان تحت الشعر؟ قال: (كلما أحاطه به الشعر
~~فليس على العباد أن يغسلوه ولا يبحثوا عنه ولكن يجري عليه الماء) (3).
~~ورواه ابن بابويه أيضا في الصحيح (4).
# وروى الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال:
# سألته عن الرجل يتوضأ أيبطن لحيته؟ قال: (لا) (5).
# وروي، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: (إنما عليك أن تغسل ما
~~ظهر) (6) و (إنما) تفيد الحصر.
# تذنيب: لو نبت للمرأة لحية، كان حكمها ذلك لما ذكرناه (7)، ولأنه شعر
~~ساتر لما
# PageV02P025
# تحته، فأشبه لحية الرجل، سواء كانت خفيفة، أو كثيفة، خلافا للشافعي (1).
# الرابع: لا يجب غسل ما استرسل من اللحية طولا وعرضا. وهو قول أبي حنيفة
~~(2)، والشافعي في أحد قوليه (3)، وفي القول الآخر: يجب (4)، وبه قال مالك
~~(5).
# وعن ms0252 أحمد روايتان (6). ونقل عن أبي حنيفة، أيضا أن اللحية النابتة في محل
~~الفرض لا يجب غسلها إذا كانت كثيفة، لأن الوجه اسم للبشرة التي بها تحصل
~~المواجهة، والشعر ليس ببشرة (7)، وما تحته لا تحصل به المواجهة (8)، وهو
~~أيضا مروي عن أبي يوسف (9). لكن الأظهر من مذهب أبي حنيفة، أن عليه غسل
~~الربع من اللحية، قياسا على مسح الرأس (10).
# لنا: أنها ليست من الوجه، ولأنه شعر خارج عن محل الفرض، فأشبه ما لو نزل
~~من شعر الرأس عنه كالذؤابتين.
# احتج (11) الموجبون، بأنها تسمى في الشرع وجها، لما روي أن النبي صلى
~~الله عليه
# PageV02P026
# وآله رأى رجلا غطى لحيته في الصلاة، فقال: (اكشف وجهك فإن اللحية من
~~الوجه) (1) وعرفا، ولهذا يقال: خرج وجهه، أي: لحيته، ولأنه شعر نابت على
~~موضع مغسول، فيوصل إليه الماء، كالشارب.
# والجواب عن الأول: لعل ذلك الرجل غطى النابت في محل الفرض لا الساقط عنه.
# وعن الثاني: بأنه مجاز في الاستعمال، ولهذا فإنه لا يطرد، فلا يقولون:
~~طال وجهه أو عرض أو قصر وجهه لمن حصلت (2) هذه الأوصاف للحيته.
# وعن الثالث: أن الحكم مضاف إلى المختص، وهو أنه شعر غير ساقط عن العضو
~~المفروض، وإلا لثبت في محل النقض وهو المسترسل من الرأس.
# الخامس: الأذنان ليسا من الوجه، فلا يجب غسلهما ولا يستحب، ولا يجب
~~مسحهما ما أقبل منهما وما أدبر، ولا يجوزان.
# وقال الجمهور: يمسح الأذنان (3). وقال الزهري: هما من الوجه يغسلان معه
~~(4).
# وقال الشعبي، والحسن البصري، وإسحاق: يغسل ما أقبل ويمسح ما أدبر (5). ثم
~~اختلف الشافعي وأبو حنيفة، فقال الشافعي: المستحب استيناف ماء جديد لهما
~~(6)،
# PageV02P027
# وقال أبو حنيفة: يمسحهما بماء الرأس (1). واتفق أهل العلم على أن مسحهما
~~غير واجب إلا ما يحكى عن إسحاق بن راهويه من إيجاب مسحهما (2).
# لنا: إنه تكليف، فيتوقف على الشرع ولم يثبت، فاعتقاد فعله بدعة.
# وما رويناه، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في حد الوجه (3).
# وما رويناه عنهم عليهم السلام من صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله ms0253
~~(4)، وصفة وضوء أمير المؤمنين عليه السلام (5)، ولم يمسحا الأذنين.
# وما رواه الشيخ، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام إن أناسا
~~يقولون:
# إن بطن الأذنين من الوجه، وظهرهما من الرأس؟ فقال: (ليس عليهما غسل ولا
~~مسح) (6) وفي طريقها ابن فضال وابن بكير، وفيهما قول (7)، إلا أن إجماع
~~الأصحاب يؤيد العمل بها، واعتضادها بالأخبار الأخر.
# احتجوا (8) بما رواه ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه مسح رأسه
~~وأذنيه بماء واحد (9).
# PageV02P028
# وبما (1) روي، عنه عليه السلام أنه قال: (الأذنان من الرأس) (2).
# والجواب عن الأول: أنه مدفوع عند الشافعي، ولو كان صحيحا لما خفي عنه،
~~على أنه حكاية فعل وفيه ضعف.
# وعن الثاني بالمنع منه، فإن سليمان بن حرب (3)، قال: إنه ليس من كلام
~~النبي صلى الله عليه وآله، وإنما هو من كلام أبي أمامة (4) راوي الخبر (5).
# وقال حماد بن زيد (6): لا أدري هو من قول النبي صلى الله عليه وآله، أو
~~من قول أبي أمامة (7)، على أن أصحاب الحديث قد ضعفوه، فإن راويه شهر بن
# PageV02P029
# حوشب (1)، وقال شعبة: إن شهرا رافق رجلا من أهل الشام فخانه (2). على أن
~~كونهما من الرأس لا يدل على وجوب مسحهما ولا استحبابه، لما سنبين من اختصاص
~~المسح بالمقدم.
# لا يقال: قد روى الشيخ، عن علي بن رئاب (3)، قال: سألت أبا عبد الله عليه
~~السلام: الأذنان من الرأس؟ قال: (نعم) قلت: فإذا مسحت رأسي مسحت أذني؟
# قال: (نعم) (4).
# لأنا نقول هذا الحديث مردود بالإجماع على خلافه، وبأنه (يحمل على التقية)
~~(5)، ورواية يونس، و هو مشترك بين الموثق كابن عبد الرحمن (6) وابن
# PageV02P030
# رباط (1)، والمضعف كابن ظبيان (2) فلا حجة فيه.
# السادس: روى الشيخ في حديث مرسل، عن الصادق عليه السلام، قال: (إذا توضأ
~~الرجل فليصفق وجهه بالماء فإنه إن كان ناعسا فزع واستيقظ، وإن كان البرد
~~فزع ولم يجد البرد) (3).
# وذكر في حديث ضعيف، عن السكوني، عن جعفر عليه السلام، قال: قال رسول الله
~~صلى الله عليه وآله: (لا تضربوا وجوهكم بالماء إذا توضأتم ولكن شنوا ms0254 الماء
~~شنا) (4) والسن (5): السيل، وجمع بينهما بأن الأول محمول على إباحته ولا
~~يجب خلافه، والثاني محمول على أولوية غيره فلا ينافي.
# السابع: يستحب إسباغ ماء الوجه لأن فيه غضونا (6)، ومع الكثرة يحصل
~~اليقين بوصول الماء إلى الجميع.
# الثامن: لو غسل منكوسا، قال الشيخ: لا يجزيه (7). خلافا للمرتضى مع أنه
# PageV02P031
# كرهه (1).
# لنا: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة بن أعين قال: حكى لنا أبو جعفر
~~عليه السلام وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله، فدعا بقدح من ماء، فأدخل
~~يده اليمنى فأخذ كفا من ماء، فأسدلها على وجهه من أعلى الوجه (2). وفعله
~~إذا كان بيانا للمجمل وجب اتباعه فيه.
# وأيضا: نقل عنه عليه السلام حين أكمل وضوئه أنه قال: (هذا وضوء لا يقبل
~~الله الصلاة إلا به) (3).
# وأيضا: لا شك أنه عليه السلام توضأ بيانا، فإن كان قد ابتدأ بأسفل الوجه
~~لزم وجوبه ولا قائل به، ويكون قد فعل المكروه فإنه وافق على الكراهية وهو
~~منزه عنه، وإن كان قد غسل من أعلاه وجب اتباعه.
# التاسع: قال الشيخ في الخلاف: لا يستحب فتح العين عند الوضوء، واحتج
~~بإجماع الفرقة وبالأصل (4).
# وروى ابن بابويه، عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال (افتحوا
~~عيونكم عند الوضوء لعلها لا ترى نار جهنم) (5) وهذا يعطي الاستحباب. وهو
~~أحد قولي الشافعي (6)، لأن ابن عمر فعله (7).
# والجواب: فعل ابن عمر ليس حجة، مع أنهم نقلوا وضوء رسول الله صلى الله
# PageV02P032
# عليه وآله ولم ينقل إدخال الماء إلى العينين، ولأن فيه ضررا، وقياسه على
~~المضمضة والاستنشاق ضعيف، لأن داخل الفم والأنف يتغير، بخلاف داخل العين.
# العاشر: لو غسل الشعر النابت على الوجه، ثم زال عنه، أو انقلعت جلدة من
~~يديه أو ظفره، أو قصه، لم يؤثر في طهارته. وهو قول أكثر أهل العلم (1)،
~~ونقل عن ابن جرير (2)، أن ظهور بشرة الوجه بعد غسل شعره يوجب غسلها (3)،
~~قياسا على ظهور قدم الماسح على الخف.
# لنا: أنه أتى بالمأمور به، ولأنه غسل ما هو أصل وهو الشعر، ms0255 بدليل أنه لو
~~غسل البشرة دون الشعر لم يجزيه، فأشبه ما لو انكشطت جلدة من الوجه بعد
~~غسله، وقياسه ضعيف، لأن الخفين بدل مجزئ عن غسل الرجلين دونهما بخلاف
~~الشعر.
# مسألة: ويجب غسل اليدين بالإجماع والنص، وأكثر أهل العلم على وجوب إدخال
~~المرفقين في الغسل (4)، خلافا لبعض أصحاب مالك (5)، وابن داود (6) (7)،
# PageV02P033
# وزفر (١).
# لنا: ما رواه الجمهور، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وآله، قال: كان
~~النبي صلى الله عليه وآله إذا توضأ أدار الماء إلى مرفقيه (٢). وهذا بيان
~~للغسل المأمور به في الآية، فإن (إلى) قد تأتي بمعنى (مع) كقوله تعالى: ﴿ويزدكم قوة إلى قوتكم﴾ (٣) وقوله
~~تعالى: ﴿ولا تأكلوا أموالهم إلى
~~أموالكم﴾ (٤) وقوله: ﴿من أنصاري إلى
~~الله﴾ (٥).
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن بكير وزرارة ابني أعين أنهما سألا
~~أبا جعفر عليه السلام عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله، فدعا بطست أو
~~بتور فيه ماء فغسل كفيه إلى قوله فغسل يده اليمنى من المرفق إلى الأصابع
~~(٦). وقد وافق على أن مبدأ الغاية داخل.
# وروى الشيخ، عن الهيثم بن عروة التميمي (٧)، قال: سألت أبا عبد الله عليه
~~السلام عن قوله تعالى: ﴿فاغسلوا وجوهكم
~~وأيديكم إلى المرافق﴾ (8) فقال: (ليس هكذا تنزيلها إنما هي فاغسلوا
~~وجوهكم وأيديكم من المرافق) ثم أمر يده من مرفقه إلى
# PageV02P034
# أصابعه (١). ولأن الاحتياط يقتضي الوجوب.
# احتج: زفر (٢) بأنها غاية في الآية، فلا تدخل في ذي الغاية كقوله تعالى:
~~﴿ثم أتموا الصيام إلى الليل﴾ (٣)
~~وهو ضعيف.
# أما أولا، فبالمنع من كونها غاية، بل بمعنى (مع) لما بيناه (٤) من
~~الاستعمال والاحتياط.
# وثانيا، بالمنع من كون الغاية غير داخلة، فإن بعضهم ذهب إلى وجوب الدخول
~~(٥)، وآخرون قالوا بالوقف (٦) بأنها تارة تدخل وأخرى لا تدخل، فكان مجملا.
~~وقال آخرون: إن كان الحد من جنس المحدود دخل، كقوله: بعتك هذا الثوب ms0256 من هذا
~~الطرف إلى هذا الطرف وإلا فلا، كآية الصيام ﴿٧﴾ (8)، وهاهنا المرافق من جنس الأيدي.
# فروع:
# الأول: لو غسلهما مبتدئا بالمرافق أجزأ إجماعا بل هو الأولى. وهل هو واجب
~~أم لا؟ نص الشيخ على ذلك (9) حتى أنه لو استقبل الشعر لم يجزه، وقال
~~المرتضى بالاستحباب (10).
# PageV02P035
# احتج الشيخ بابتداء النبي صلى الله عليه وآله من المرفق، لما رواه عن
~~زرارة وبكير ابني أعين أنهما سألا أبا جعفر عليه السلام عن وضوء رسول الله
~~صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال: ثم غمس كفه اليمنى في الماء فاغترف بها
~~من الماء فغسل يده اليمنى من المرفق إلى الأصابع لا يرد الماء إلى المرفقين
~~(1).
# وما رواه الهيثم بن عروة وقد تقدمت، والرواية الأولى في طريقها عثمان بن
~~عيسى، والثانية في طريقها سهل بن زياد، وهما ضعيفان (2).
# احتج المرتضى بأنه أتى بالمأمور به، فيجب الإجزاء، لكنه أتى بالكراهية
~~(3).
# وللشيخ أن يقول: إذا كان مكروها لم يفعله النبي صلى الله عليه وآله
~~بيانا، فتعين الآخر، فيكون واجبا. ونحن نقول: قد بينا تحريم النكس في الوجه
~~(4)، فيحرم هنا، لعدم القائل بالفرق.
# الثاني: الواجب في الغسل ما يحصل به مسماه كالدهن، بشرط بقاء التسمية
~~فيه، وذلك بأن يصدق الجريان على الماء، أما المسح فلا، لأنه بالأول يكون
~~ممتثلا بخلاف الثاني.
# الثالث: لو انقطعت يده من دون المرفق غسل الباقي من محل الفرض. وهو قول
~~أهل العلم (5).
# لنا: ما رواه الشيخ، عن رفاعة (6)، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
~~سألته عن
# PageV02P036
# الأقطع الرجل واليد كيف يتوضأ؟ قال: (يغسل ذلك المكان الذي قطع منه) (1)
~~ورواه ابن يعقوب في كتابه في الحسن، عن رفاعة أيضا (2).
# وروى الشيخ في الحسن عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
# سألته عن الأقطع اليد والرجل؟ قال: (يغسلهما) (3) ولأن غسل الجميع واجب
~~بتقدير وجوده، وذلك يستلزم وجوب غسل كل عضو، فلا يسقط بعضه بفقدان البعض
~~الآخر.
# الرابع: لو انقطعت يده من المرفق سقط غسلها، لفوات ms0257 محل الغسل. وللشافعي
~~في غسل العظم الباقي وهو طرف العضد وجهان، أصحهما عنده الوجوب، لأن غسل
~~العظمين المتلاقيين من العضد والمرفق واجب، فإذا زال أحدهما غسل الآخر (4).
# ونحن نقول: إنما وجب غسل طرف العضد توصلا إلى غسل المرافق، ومع سقوط
~~الأصل انتفى الوجوب.
# لا يقال: قد روى الشيخ في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه
~~السلام، قال: سألته عن رجل قطعت يده من المرفق كيف يتوضأ؟ قال: (يغسل ما
~~بقي من عضده) (5).
# لأنا نقول: هذه الرواية منافية للإجماع، فإن أحدا لم يوجب غسل العضد،
~~فيحمل على الاستحباب تشبيها بالغاسل.
# أما لو قطعت يده من فوق المرفق، سقط الغسل إجماعا، لفوات المحل، لكن
# PageV02P037
# يستحب غسل الباقي، لما تقدم من الرواية، وهو قول الشافعي (1).
# الخامس: إذا كان أقطع اليدين فوجد من يوضئه متبرعا، لزمه ذلك لتمكنه، وإن
~~لم يجد إلا بأجرة يقدر عليها، فهل يجب ذلك أم لا؟ الوجه الوجوب للتمكن
~~أيضا، كما يلزمه شراء الماء. وقال بعض الجمهور: لا يلزمه، كما لو عجز عن
~~القيام في الصلاة، لا يلزمه استئجار من يقيمه ويعتمد عليه (2)، ونحن نمنع
~~الأصل. ولو عجز عن الأجرة، أو لم يجد من يستأجره، صلى على حسب حاله، كفاقد
~~الماء والتراب، وفي وجوب إعادة الصلاة إشكال.
# السادس: لو خلق له يد زائدة، أو إصبع، أو لحم نابت، أو جلد منبسط في محل
~~الفرض، وجب غسله لأنه كالجزء منه، فأشبه الثؤلول (3). ولو كانت فوق المرفق
~~كالعضد، والمرفق لم يجب غسلها، سواء كانت طويلة أو قصيرة، لأنها خرجت عن
~~محل الفرض، فأشبهت شعر الرأس إذا نزل عن الوجه. وقال الشافعي: إن كان بعضها
~~يحاذي محل الفرض غسل المحاذي منه (4)، وليس بشئ.
# السابع: لو لم يعلم اليد الزائدة من الأصلية، وجب غسلهما جميعا، لأن غسل
~~إحداهما متعين (5)، وتخصيص إحداهما به ترجيح من غير مرجح، فوجب الجميع، كما
~~لو تنجست إحدى يديه، ولم يعلم (6) بعينها.
# الثامن: لو انقلعت جلدة من غير محل الفرض حتى تدلت من محل الفرض وجب
~~غسلها، ms0258 لأن أصلها في محل الفرض فأشبهت الإصبع الزائدة. ولو انقلعت من محل
# PageV02P038
# الفرض، فتدلت من غير محل الفرض، لم يجب غسلها، قصيرة كانت أو طويلة بلا
~~خلاف، لأنها في غير محل الفرض، كما لا تغسل الإصبع النابتة في غير محله.
~~ولو انقلعت من أحد المحلين، فالتحم رأسها في الآخر، وبقي وسطها متجافيا،
~~صار حكمها حكم النابت في المحلين، يجب غسل ما حاذى محل الفرض من ظاهرها
~~وباطنها، وغسل ما تحتها من محل الفرض.
# التاسع: لو قطعت يده من دون المرفق بعد الطهارة، لم يجب غسل ما ظهر منها،
~~لأن الطهارة لم تتعلق بموضع القطع، وإنما كانت متعلقة بما كان ظاهرا من
~~اليد وقد غسله.
# العاشر: لو طالت أظفاره حتى خرجت عن سمت يده، احتمل وجوب غسلها لأنه
~~نادر، وعدمه، كاللحية، وللشافعية الوجهان (1).
# الحادي عشر: الوسخ تحت الظفر المانع من وصول الماء إلى ما تحته، هل يجب
~~إزالته مع عدم الضرر؟ فيه إشكال، فإن لقائل أن يقول: إنه حائل عما يجب
~~غسله، ويمكن إزالته من غير مشقة فيجب، كالشمع (2). ويمكن أن يقال: إنه ساتر
~~عادة فكان يجب على النبي صلى الله عليه وآله بيانه، ولما لم يبين دل على
~~عدم الوجوب، ولأنه يستر عادة، فأشبه ما يستره الشعر من الوجه، والأقرب
~~الأول.
# الثاني عشر: ذو الرأسين واليدين يغسل أعضائه مطلقا، لأن كل واحد من
~~الوجهين يسمى وجها، سواء علمت الزيادة أو لا، وسواء حكم الشرع بوحدته أو
~~بكثرته.
# (أصل: الباء إذا أدخلت على فعل متعد بنفسه أفادت التبعيض بالنقل، أو لأنا
~~نعلم الفرق بين قولنا: مسحت يدي بالمنديل، ومسحت المنديل في إفادة الأول
# PageV02P039
# التبعيض من دون الثاني، ولأنه لو لم يفيد التبعيض لم يكن مفهما، لأن
~~الإلصاق إنما يفيده إذا لم يتعد الفعل بنفسه، وقول ابن جني (1): إن الباء
~~لم تفد التبعيض في لغة العرب، باطل، بالنقل عن كثير من أهل اللغة إنها تفيد
~~(2)، وشهادة الإثبات مقدمة) (3).
# مسألة: ويجب مسح الرأس بالنص والإجماع، واختلفوا في قدر الواجب منه، فقال
~~مالك (4)، وأحمد ms0259 في أحد قوليه: يجب مسح الجميع (5). وقال علماؤنا: الواجب
~~مسح البعض (6). وهو مذهب الحسن، والثوري، والأوزاعي (7)، والشافعي (8)،
~~وأبي حنيفة (9). وفصل أحمد في القول الآخر، فأوجب الاستيعاب في حق الرجل
~~دون
# PageV02P040
# المرأة (١)، وحكي عن محمد بن [مسلمة] (٢) من أصحاب مالك، أنه إن ترك قدر
~~الثلث جاز (٣)، وقال غيره من أصحابه: إن ترك يسيرا بغير قصد جاز (٤)، وحكي
~~عن المزني أنه قال: يجب مسح جميعه (٥).
# لنا: قوله تعالى: ﴿فامسحوا
~~برؤوسكم﴾ (6) وقد بينا أن الباء للتبعيض.
# وما رواه الجمهور، عن المغيرة بن شعبة (7) أن النبي صلى الله عليه وآله
~~مسح بناصيته (8).
# وما رواه سعيد (9)، عن عثمان (10) أنه مسح مقدم رأسه بيده مرة واحدة لم
# PageV02P041
# يستأنف له ماءا جديدا حين حكى وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله (1).
# وما رواه أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وآله، توضأ فرفع مقدم
~~عمامته وأدخل يده تحتها فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة (2). ولا شك أن
~~مسح جميع الرأس لا يتم مع رفع المقدم.
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر
~~عليه السلام: ألا تخبرني من أين علمت وقلت أن المسح ببعض الرأس وبعض
~~الرجلين؟ فضحك، ثم قال: (يا زرارة، قاله رسول الله صلى الله عليه وآله:
~~ونزل به الكتاب من الله تعالى [لأن الله تعالى] (3) يقول: (اغسلوا وجوهكم)
~~فعرفنا أن الوجه كله ينبغي أن يغسل، ثم قال: (وأيديكم إلى المرافق) ثم فصل
~~بين الكلامين، فقال: (وامسحوا برؤوسكم) فعرفنا حين قال: برؤوسكم، أن المسح
~~ببعض الرأس لمكان الباء، ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه،
~~فقال: (وأرجلكم إلى الكعبين) فعرفنا حين وصلهما بالرأس إن المسح على بعضها،
~~ثم فسر ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله للناس فضيعوه، ثم قال (فلم تجدوا
~~ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم) فلما وضع الوضوء عمن لم
~~يجد الماء أثبت بعض الغسل مسحا، لأنه قال: (بوجوهكم وأيديكم) ثم وصل بها
~~(وأيديكم) ثم قال: ms0260 (منه) أي من ذلك التيمم، لأنه علم أن ذلك أجمع لا يجزي
~~على الوجه، لأنه يعلق من ذلك [الصعيد] (4) ببعض
# PageV02P042
# الكف، ولا يعلق ببعضها، ثم قال: ﴿ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج﴾ (1) والحرج
~~الضيق) (2).
# وما رواه في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
# (مسح الرأس على مقدمه) (3).
# وما رواه، عن معمر بن عمر (4)، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (يجزي من
~~مسح الرأس [موضع] (5) ثلاث أصابع، وكذلك الرجل) (6).
# وروى ابن يعقوب في الحسن، عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام:
~~(المرأة يجزيها من مسح الرأس أن تمسح مقدمه قدر ثلاث أصابع ولا تلقى عنها
~~خمارها) (7).
# وما رواه، عن الحسين (8) قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل توضأ
~~وهو
# PageV02P043
# معتم، فثقل عليه نزع العمامة لمكان البرد؟ فقال: (يدخل إصبعه) (1).
# وأيضا: الأصل براءة الذمة، ومن مسح بعض رأسه يصدق عليه أنه قد مسح برأسه،
~~كما يقال: مسحت برأس اليتيم.
# وأيضا: فهو مسح يسقط في التيمم، فوجب أن لا يستحق الاستيعاب، كالمسح على
~~الخفين عندهم.
# وأيضا: لا يجب الاستيعاب في المسح، كما لا يجب استيعاب الحلق في التحلل،
~~والجامع، ما اشتركا (2) فيه من كون كل واحد منهما حكما مختصا بالرأس على
~~وجه العبادة.
# احتجوا (3) بما رووه (4)، عنه عليه السلام من أنه توضأ فمسح رأسه كله
~~(5)، ولأنه لما كان كل جزء من الرأس محلا للفرض، علم تعلقه بالجميع، قياسا
~~على سائر الأعضاء.
# والجواب عن الأول، بالمنع من صحته، فإن أهل البيت عليهم السلام أجمعوا
~~على رده، ورده الشافعي، وأبو حنيفة، فلو كان صحيحا لما ردوه.
# وأيضا: يحمل على غير الوجوب، جمعا بينه وبين ما نقلوه عنه عليه السلام من
~~ترك مسح البعض، ولا يمكن أن يقال إنه ترك بعض الواجب (6).
# وعن الثاني، بالمنع من ثبوت العلة في الفرع، فإن عندنا المسح مختص
~~بالمقدم على
# PageV02P044
# ما يأتي، ومع هذا فإنه ينتقض بالمسح على الخفين، فإن كل جزء من الخف محل
~~الفرض، ms0261 ثم لا يتعلق الفرض بالجميع، وكذا بخصال الكفارة المخيرة.
# أصل: الأمر بالماهية الكلية لا يقتضي الأمر بشئ من جزئياتها على التعين،
~~لأن الماهية الكلية صادقة على تلك الجزئيات، وليس كل واحد منها صادقا على
~~الآخر، فما به الاشتراك غير ما ليس بالاشتراك، فالأمر بالماهية الكلية التي
~~بها الاشتراك، لا يكون أمرا بما به يمتاز كل واحد من الجزئيات، لا بالذات
~~ولا بالاستلزام.
# نعم، يكون أمرا بواحد منها لا بعينه لاستحالة تحصيل الكلي إلا في أحد
~~جزئياته.
# فروع:
# الأول: الحق عندي أن الواجب من مسح الرأس لا يتقدر بقدر في الرجل وفي
~~المرأة، بل يكفي فيه أقل ما يصدق عليه الاسم، وبه قال الشيخ في المبسوط
~~(1). نعم، الأفضل ما يكون مقدار ثلاث أصابع مضمومة، وبه قال السيد المرتضى
~~في المصباح، وقال في الخلاف: يجب مقدار ثلاث أصابع (2). وهو اختيار ابن
~~بابويه (3)، وأبي حنيفة في إحدى الروايتين عنه، وفي الرواية الأخرى: يجزي
~~مسح ربعه لا غير (4). وقال الشافعي:
# يجزي ما يقع عليه الاسم، وأقله ثلاث شعرات (5). وحكي عنه أنه لو مسح شعرة
~~واحدة
# PageV02P045
# أجزأه (1). وذهب بعض الحنابلة إلى أن قدر الواجب هو الناصية (2)، وهو
~~رواية عن أبي حنيفة (3)، وحكي عن أحمد أنه لا يجزي إلا مسح أكثره (4).
# لنا: قوله تعالى: (وامسحوا برؤوسكم) والمراد البعض الكلي الصادق على
~~الكثير والقليل، والأمر بالكلي لا يكون أمرا بشئ من جزئياته على التعيين،
~~فأيها أوقع أجزأه، ولا حد له شرعا، فيقتصر بالإجزاء على أقل ما يتناوله
~~الاسم.
# وما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة وبكير ابني أعين أنهما سألا أبا جعفر
~~عليه السلام عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أن انتهيا إلى قوله
~~تعالى: (وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم) قال عليه السلام: (فإذا مسح بشئ من رأسه
~~أو بشئ من قدميه (5) ما بين الكعبين إلى آخر أطراف الأصابع، فقد أجزأه)
~~(6).
# وروى الشيخ، عن حماد بن عيسى (7) بإسناد صحيح، عن بعض أصحابه، عن أحدهما
~~عليهما السلام في الرجل يتوضأ وعليه العمامة؟ قال: (يرفع العمامة قدر ما ms0262
~~يدخل أصبعه فيمسح على مقدم رأسه) (8) وهذا الحديث وإن كان مرسلا إلا أن
~~الأصل
# PageV02P046
# يعضده. على أن ابن يعقوب رواه في كتابه، عن حماد، عن الحسين، عن أبي عبد
~~الله عليه السلام (1)، ورواه السيد المرتضى في الخلاف، عن حماد، عن أبي عبد
~~الله عليه السلام. والحاصل أن حماد أرسله تارة، وأسنده أخرى، فيكون حكمه
~~حكم الروايتين، فيعمل بالمسند.
# لا يقال: أنهما روايتان في واقعة واحدة، فيقع التعارض.
# لأنا نقول: ليس في واقعة، لأن الرواية الأولى عن أحدهما عليهما السلام،
~~فيحتمل أنه أبو جعفر الباقر عليه السلام. على أنهما لو كانا واحدا، لجاز
~~سماعه من ثقة تارة، ومنه عليه السلام أخرى، فإن باتحاد المروي عنه، لا يحصل
~~اتحاد الواقعة، على أن السيد المرتضى روى عن حماد، أنه سأل أبا عبد الله
~~عليه السلام، فكيف يقع الاتحاد.
# لا يقال: يعارض هذه الأدلة ما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة، عن أبي
~~جعفر عليه السلام أنه قال: (المرأة يجزيها من مسح الرأس أن تمسح مقدمه قدر
~~ثلاث أصابع ولا تلقى عنها خمارها) (2) والإجزاء إنما يفهم في أقل الواجب.
# لأنا نقول: لا نسلم أنه إنما يفهم في أقل الواجب. نعم، لا شك أنه الأغلب.
# على أنه يحتمل عود الإجزاء إلى عدم إلقاء الخمار، وهو الأولى، لما رواه
~~الشيخ، عن عبد الله (3) بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي
~~طالب عليهم السلام، عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (لا تمسح
~~المرأة بالرأس كما يمسح الرجال، إنما المرأة إذا أصبحت مسحت رأسها وتضع
~~الخمار عنها، فإذا كان الظهر والعصر
# PageV02P047
# والمغرب والعشاء تمسح بناصيتها) (1).
# احتج أبو حنيفة بأن المسح أمر مقصود، والأمر به أمر باستعمال الآلة التي
~~هي اليد، فكأنها مذكورة دلالة، والاقتضاء لا عموم له، فيثبت (2) بقدر ما
~~يدفع به الضرورة وهو الأدنى، وثلاث أصابع اليد أدنى الآلة، لأنه يقوم مقام
~~كل اليد، لأنه أكثر اليد إلا أنه دون كله، فيصير مأمورا باستعمال هذا القدر
~~ضرورة (3).
# والجواب: لا ms0263 نسلم أن الآلة هي اليد بل بعضها، سلمنا، لكن لا نسلم أن أدنى
~~اليد ثلاث أصابع، وكيف يصح منه ذلك ومن مذهبه أنه لو مسح بأصبع واحدة ثلاث
~~مرات باستئناف ماء مقدار ثلاث أصابع أجزأه، فليس المعتبر حينئذ الآلة بل
~~قدر الممسوح، فسقط ما قال بالكلية.
# الثاني: القائلون بالاكتفاء بالأقل اختلفوا، فذهب قوم إلى أن القدر
~~الزائد عليه يوصف بالوجوب، والمحققون منعوا من ذلك، فإن الواجب هو الذي لا
~~يجوز تركه، وهذه الزيادة يجوز تركها، فلا تكون واجبة.
# الثالث: المسح عندنا مختص بالمقدم، خلافا للجمهور (4).
# لنا: ما رواه من حديث المغيرة بن شعبة وعثمان في اختصاص مسح رسول الله
~~صلى الله عليه وآله بالمقدم (5).
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد
~~الله عليه السلام، قال: (مسح الرأس على مقدمه) (6).
# PageV02P048
# ولا يعارض هذا: ما رواه الشيخ، عن الحسين بن عبد الله (1)، قال: سألت أبا
~~عبد الله عليه السلام عن الرجل يمسح رأسه من خلفه وعليه عمامة بإصبعه
~~أيجزيه؟
# فقال: (نعم) (2) لوجهين:
# أحدهما: أن الراوي لا يحضرنا الآن حال ثقته وعدمها.
# الثاني: أنه لا يمتنع أن يدخل الرجل إصبعه من خلفه ويمسح المقدم، ويمكن
~~أن يخرج ذلك مخرج التقية.
# ومما يعضد ما ذكرناه: ما رواه الشيخ، عن محمد بن مسلم، قال: قال أبو عبد
~~الله عليه السلام: (امسح على مقدمه) (3).
# الرابع: يجوز المسح على المقدم مقبلا ومدبرا. وهو مذهب الشيخ في المبسوط،
~~وقال في الخلاف بالتحريم (4).
# لنا: أنه امتثل الأمر بالمسح، فوجب الإجزاء.
# وما رواه الشيخ في الصحيح، عن حماد بن عثمان (5)، عن أبي عبد الله عليه
~~السلام،
# PageV02P049
# قال: (لا بأس أن يمسح الوضوء مقبلا ومدبرا) (١) ولأن أبا جعفر عليه
~~السلام لما حكى وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله، ذكر البدأة بالمرفقين
~~لما كان واجبا، وأهمل كيفية المسح وبل قال: (ثم مسح رأسه وقدميه) (٢) (٣).
# وفي رواية أخرى: (ثم مسح ببقية ما بقي في يديه رأسه ورجليه) (٤).
# ولو كان استقبال الشعر حراما لوجب بيانه، ms0264 لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة
~~لا يجوز.
# الخامس: يجوز المسح على البشرة وعلى شعرها، خلافا لبعض الجمهور، حيث ذهب
~~إلى وجوب المسح على الشعر. (٥).
# لنا: قوله تعالى: ﴿فامسحوا
~~برؤوسكم﴾ (6) وهو يتناول البشرة حقيقة، وإنما صير إلى الشعر لمحل
~~الضرورة، فعلى تقدير التوصل وجب الإجزاء.
# احتج المخالف بأن الفرض قد انتقل إلى الشعر، كما انتقل في غسل اللحية،
~~فكما لم يجزئه هناك غسل الباطن فكذا هنا.
# والجواب: إنما اعتبرنا الظاهر في اللحية، لانتقال اسم الوجه إليه، وزواله
~~عن البشرة، بخلاف الرأس الذي أسمه لازم مع ستره بالشعر فافترقا.
# السادس: لا يجوز المسح على حائل غير الشعر كالعمامة. وهو مذهب علمائنا
# PageV02P050
# أجمع، وبه قال الشافعي (1)، ومالك (2)، وأبو حنيفة (3). وقال الثوري،
~~والأوزاعي (4)، وأحمد (5)، وداود، وإسحاق: يجوز ذلك (6)، إلا أن أحمد،
~~والأوزاعي قالا: إنما يجوز إذا لبسها على طهارة. وقال بعض أصحاب أحمد: إنما
~~يجوز ذلك إذا كانت تحت الحنك (7).
# لنا: قوله تعالى: (فامسحوا برؤوسكم) والباء إما للإلصاق أو للتبعيض، وعلى
~~كلا التقديرين يجب المسح على البشرة ما لم تكن ضرورة مانعة كالشعر.
# وما رواه الجمهور من صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله أنه مسح
~~برأسه (8).
# PageV02P051
# وروى الشيخ، عن حماد، عن الحسين قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
# رجل توضأ وهو معتم فثقل عليه نزع العمامة لمكان البرد؟ فقال: (ليدخل
~~إصبعه) (1).
# تذنيب: لا فرق بين أن يكون الحائل ثخينا يمنع من وصول ماء المسح إلى
~~الرأس، أو يكون رقيقا لا يمنع، عملا بالآية. وقال أبو حنيفة: إن (2) كان
~~رقيقا ينفذ الماء منه ويبلغ ربع الرأس أجزأه (3) وهذا بناءا على أصله من
~~استئناف الماء.
# السابع: يستحب أن تضع المرأة القناع، ويتأكد في المغرب والصبح، لما رواه
~~الشيخ، عن أبي عبد الله عليه السلام، وقد تقدم في حديث عبد الله بن الحسين
~~بن زيد (4).
# الثامن: لا يمسح على الجمة (5) ولا على ما يجمع على مقدم الرأس من غير
~~شعر المقدم لأنه حائل غير ضروري، فأشبه العمامة. ms0265
# ولو خضب رأسه بما يستره، أو طينه بساتر، لم يجز المسح على الخضاب والطين،
~~لأنه لم يمسح على محل الفرض، فأشبه المسح على العمامة.
# التاسع: لو كان على رأسه جمة فأدخل يده تحتها ومسح على رأسه، أجزأه،
~~لحصول الامتثال بالمسح على الرأس. ونقل الشيخ، عن الشافعي عدم الجواز (6)،
~~وهو ضعيف.
# PageV02P052
# العاشر: يجب المسح في الرأس والرجلين ببقية البلل، ولا يجوز الاستئناف،
~~وأوجب الجمهور الاستئناف (1) إلا مالكا (2)، فإنه أجاز المسح بالبقية، وهو
~~منقول عن الحسن، وعروة والأوزاعي (3).
# لنا: ما رواه الجمهور، عن عثمان قال: مسح رسول الله صلى الله عليه وآله
~~مقدم رأسه بيده مرة واحدة ولم يستأنف له ماءا جديدا (4).
# ومن طريق الخاصة، ما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة بن أعين، قال: حكى
~~لنا أبو جعفر عليه السلام وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أن قال:
~~(ثم مسح ببقية ما بقي في يده رأسه ورجليه ولم يعدها في الإناء (5).
# وروى، عن بكير وزرارة أيضا، عن أبي جعفر عليه السلام صفة وضوء رسول الله
~~صلى الله عليه وآله إلى أن قال: (ثم مسح رأسه وقدميه إلى الكعبين بفضل
~~كفيه، لم يجدد ماءا) (6). وفعله عليه السلام بيان للمجمل فيكون واجبا.
# وروى، الشيخ في الصحيح، عن أبي عبيدة قال: وضأت أبا جعفر عليه السلام
~~بجمع وقد بال وناولته ماءا فاستنجى، ثم صببت عليه كفا فغسل به وجهه، وكفا
~~غسل به ذراعه الأيمن، وكفا غسل به ذراعه الأيسر، ثم مسح بفضل اليد رأسه
# PageV02P053
# رجليه (1).
# قال ابن الجنيد من أصحابنا: إذا كان بيد المتطهر نداوة يستبقيها من غسل
~~يده، مسح بيمينه رأسه ورجليه اليمنى، وبيده اليسرى رجله اليسرى، وإن لم
~~يستبق ذلك أخذ ماءا جديدا لرأسه ورجليه (2). وذلك ظاهر في جواز الاستئناف.
# احتج بما رواه معمر بن خلاد، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام أيجزي
~~الرجل أن يمسح قدميه بفضل رأسه فقال: (برأسه لا) فقلت أبماء جديد؟ فقال:
~~(برأسه، نعم) رواه الشيخ في الصحيح (3).
# وبما رواه في الصحيح، عن أبي بصير، قال: ms0266 سألت أبا عبد الله عليه السلام
~~عن مسح الرأس قلت: أمسح بما في يدي [من الندى] (4) رأسي؟ قال (لا بل تضع
~~يدك في الماء ثم تمسح) (5).
# قال الشيخ: وهذان محمولان على التقية، ومعارضان بالأحاديث المتقدمة (6)،
~~وبوجوب الموالاة المستدعية لعدم الاستئناف، بخلاف غسل اليدين الذي لا يمكن
~~إلا به وبالاحتياط.
# الحادي عشر: لو غسل موضع المسح لم يجزئه. وبه قال علماؤنا أجمع، وقال
# PageV02P054
# الشافعي بالجواز (1)، وهو أحد قولي أحمد (2).
# لنا: أن الواجب المسح، فلا يجزي ما غايره كالغسل.
# وما رواه الجمهور في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله أنه مسح وأمر
~~بالمسح (3).
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة، عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: قال لي: (لو أنك توضأت فجعلت مسح الرجلين غسلا، ثم أضمرت
~~أن ذلك من المفروض لم يكن بوضوء) (4).
# وما رواه، عن محمد بن مروان (5) قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (أنه
~~يأتي على الرجل ستون وسبعون سنة ما قبل الله منه صلاة) قلت: وكيف ذاك؟ قال:
~~(لأنه يغسل ما أمره الله بمسحه) (6).
# الثاني عشر: لو ذكر أنه لم يمسح مسح ببقية النداوة، فإن لم يبق في يده،
~~أخذ من لحيته وأشفار عينيه و حاجبيه ومسح، ولو لم يبق أعاد، لما رواه
~~الشيخ، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، في الرجل ينسى مسح رأسه حتى
~~يدخل في الصلاة؟ قال: (إن كان في لحيته بلل بقدر ما يمسح رأسه ورجليه
~~فليفعل ذلك
# PageV02P055
# وليصل) (1).
# وروي في الحسن، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام: (ويكفيك من مسح
~~رأسك أن تأخذ من لحيتك بللها إذا نسيت أن تمسح رأسك فتمسح به مقدم رأسك)
~~(2) قال في الذاكر للترك.
# وروي في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام: (فإن شككت في مسح
~~رأسك فأصبت في لحيتك بللا فامسح بها عليه وعلى ظهر قدمك) (3) ولأنه ماء
~~الوضوء، فأشبه ما لو كان على اليد، إذ الاعتبار بالبقية لا بمحلها. ولا فرق
~~بين أن ms0267 يكون ذلك البلل بقية الغسلة الأولى أو الثانية، لأن كل واحد منهما
~~ماء الوضوء.
# الثالث عشر: لو مسح رأسه بخرقة مبلولة أو خشبة، لم يجزئه عندنا قولا
~~واحدا، لأنه ماء جديد.
# والقائلون بجواز الاستئناف اختلفوا، فذهب بعضهم إلى الجواز لأنه فعل
~~المأمور به، وآخرون منعوا (4)، وهو الأصح، لأن النبي صلى الله عليه وآله
~~مسح بيده.
# ولو وضع على رأسه خرقة مبلولة، فابتل بها رأسه، أو وضع خرقة ثم بلها حتى
~~ابتل شعره، لم يجزئه قولا واحدا، لأن ذلك ليس بمسح ولا غسل.
# الرابع عشر: إن مسح بإصبع واحدة، أو إصبعين أجزأه عندنا، لأن الاعتبار
~~بأقل الاسم.
# وأما من قال من أصحابنا بوجوب ثلاث أصابع، فإنه لا يجزئه إلا إذا مسح بها
~~ما
# PageV02P056
# ما يجب مسحه (1)، فالأولى على قولهم الإجزاء، لأن السيد احتج بما رواه
~~معمر بن عمر ، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (يجزي من مسح الرأس موضع ثلاث
~~أصابع) (2).
# أما الجمهور الموجبون لمقدار (3) ثلاث أصابع، فقد اختلفوا ها هنا، فقال
~~زفر بالجواز (4). وقال أحمد: يجوز (5). وإن كان الواجب عنده مسح جميع الرأس
~~إذا استوعبه (6) بالإصبع. وقال أبو حنيفة: لا يجوز (7). والخلاف ينشأ من
~~كون المستعمل طهورا أم لا.
# الخامس عشر: مسح جميع الرأس غير مستحب ولا مسح الأذنين، خلافا للشافعي
~~(8) لأن عثمان نقل في وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله كيفية المسح، ولم
~~ينقل مسح الجميع بل المقدم (9).
# ومن طريق الخاصة: ما وصفه أبو جعفر عليه السلام من وضوء رسول الله صلى
~~الله عليه وآله (10)، فإذا لم يفعله كان غير موظف شرعا، فلا اعتداد به.
# PageV02P057
# السادس عشر: لو أصاب رأسه من ماء المطر لم يجزئه لأنه ماء مستأنف، والشرط
~~استعمال الماء الباقي من نداوة الوضوء.
# وقال أبو حنيفة: إذا أصاب مقدار ثلاث أصابع أجزأه، مسحه باليد أو لم
~~يمسحه (1). وهو ضعيف لما قلناه، ولو سلمنا (2) لكن الواجب المسح ولم يحصل.
# السابع عشر: لا يستحب مسح العنق، ولو اعتقده كان بدعة. قال شارح الطحاوي:
~~ليس عند أصحابنا المتقدمين فيه ms0268 رواية، قال: وعن الفقيه أبي جعفر الهندواني
~~(3) أنه قال: يمسح على العنق. وقال الشافعي: يستحب المسح على الرقبة (4).
# لنا: ما رواه الجمهور، عن عثمان في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه
~~وآله، ولم يذكر فيه العنق ولا الرقبة، ورووه أيضا عنه عليه السلام وقال
~~عقيب ذلك: (فمن زاد أو نقص فقد تعدى) (5) عقيب وضوئه ثلاثا.
# فنقول: المراد بالتعدي: التجاوز عن محال الوضوء وأمكنته لا العدد، لأن
~~نقص العدد جائز اتفاقا، فإن الواجب مرة واحدة.
# الثامن عشر: لا يجوز المسح على الأذنين ذهب إليه علماؤنا أجمع. وقال
~~الشافعي:
# PageV02P058
# حكم الأذنين منفرد عن الرأس والوجه، فيأخذ لهما ماءا جديدا يمسح به
~~ظاهرهما وباطنهما (1)، وحكى ذلك عن ابن عمر، وبه قال أبو ثور (2). وقال
~~مالك: هما من الرأس، ويستحب أن يأخذ لهما ماءا جديدا (3)، وقال أحمد: هما
~~من الرأس، ويجب مسحهما (4) على الرواية التي توجب استيعاب الرأس (5)، ويجزي
~~أن يمسحهما بماء الرأس، وروى الجمهور، عن عبد الله بن العباس أنهما من
~~الرأس يمسحان بماء الرأس (6). وبه قال عطاء، والحسن البصري (7)، ومن
~~الفقهاء: الأوزاعي (8)، وأبو حنيفة، وأصحابه (9). وقال الزهري: هما من
~~الوجه (10). وذهب الشعبي، والحسن بن صالح بن حي إلى أنه يغسل ما أقبل ويمسح
~~ما أدبر منهما مع الرأس (11).
# PageV02P059
# لنا: ما رواه الجمهور في حديث عثمان حيث نقل صفة وضوء رسول الله صلى الله
~~عليه وآله، ولم ينقلهما (1).
# ومن طريق الخاصة: ما روي عنهما عليهما السلام من صفة وضوء رسول الله صلى
~~الله عليه وآله، ولم يذكر الأذنين (2).
# وما رواه زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام أن أناسا يقولون الأذنين
~~من الوجه، وظهرهما من الرأس، فقال: (ليس عليهما غسل ولا مسح) (3).
# التاسع عشر: لو وضع يده المبتلة على موضع المسح ورفعها لم يجزئه لأنه لم
~~يأت بالواجب وهو المسح وهو أحد وجهي الشافعي (4).
# ولو مسح بيده على شعر جعد كالزنج فإن كان يخرج بالمد عن محل الفرض لم
~~يجزئه.
# مسألة: قال علماؤنا: الواجب مسح الرجلين إلى الكعبين. وهو قول عبد الله ms0269
~~بن عباس (5) من الصحابة، وقول علي عليه السلام (6). وأنس بن مالك روى عنه
~~أنه ذكر له قول الحجاج (7): اغسلوا القدمين ظاهرهما وباطنهما وخللوا بين
~~الأصابع فإنه
# PageV02P060
# ليس شئ من ابن آدم أقرب من الخبث من قدميه، فقال أنس: صدق الله وكذب
~~الحجاج وتلا قوله: ﴿فاغسلوا وجو هكم
~~وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين﴾ (1) (2).
# وقال الشعبي: الوضوء مغسولان وممسوحان. وبه قال أبو العالية، وعكرمة (3)،
~~وقال أبو الحسن البصري، وابن جرير الطبري، وأبو علي الجبائي: بالتخيير بين
~~المسح والغسل (4). وقال الفقهاء الأربعة وباقي الجمهور: الواجب الغسل دون
~~المسح (5).
# وقال داود: يجب الغسل والمسح معا (6).
# لنا: وجوه:
# الأول: قوله تعالى: (وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم) بالجر في قراءة ابن كثير
~~(7)،
# PageV02P061
# وأبي عمرو (1)، وحمزة (2)، وفي رواية أبي بكر (3) عن عاصم (4) (5). وذلك
~~لا يصح إلا مع العطف على المجرور وهو الرؤوس، فيجب المشاركة في الحكم،
~~لاتفاق أهل اللغة على أن الواو مشتركة في الإعراب والمعنى.
# لا يقال: الجر لا يقتضي العطف على المجرور، لجواز العطف على الأيدي والجر
~~بالمجاورة، فإنه قد جاء في كلام العرب الجر على المجاورة كثيرا كقولهم: جحر
~~ضب خرب، والخرب صفة الجحر (6) المرفوع.
# وقال الشاعر:
# كأن ثبيرا في عرانين وبله * كبير أناس في بجاد مزمل والمزمل من صفات
~~الكبير لا البجاد.
# لأنا نقول هذا باطل من وجوه:
# PageV02P062
# أما أولا: فلأن أهل العربية نصوا على أن الإعراب بالمجاورة لا يقاس عليه،
~~وإذا خرج إلى هذا الحد في الشذوذ، استحال حمل كلام الله تعالى عليه.
# وأما ثانيا: فلأن الأخفش (١)، قال: إنه لم يرد الإعراب بالمجاورة في كتاب
~~الله تعالى. فكيف يصح حمله عليه مع إنكار مثل هذا الرجل له.
# وأما ثالثا: فلأن الإعراب بالمجاورة إنما يسوغ في موضع يزول فيه
~~الاشتباه، كما في المثل والبيت، أما في مثل هذه الآية فلا.
# وأما رابعا: فلأن المجاورة إنما تصح مع عدم حرف العطف، كما في المثال
~~والبيت، أما مع وجوده فلا.
# وقوله تعالى ﴿وحور ms0270 عين﴾ (٢) على
~~قراءة من قرأ بالجر ليس من هذا الباب، قال أبو علي الفارسي (٣) في كتابه
~~الحجة: هو عطف على قوله: ﴿أولئك
~~المقربون * في جنات النعيم﴾ (4) ويكون قد حذف المضاف، وتقديره: أولئك
~~في جنات النعيم وفي مقارنة حور عين أو في معاشر حور عين (5). وهذا الوجه
~~حسن على أن أكثر القراء قرأوا
# PageV02P063
# بالرفع (1) ولم يقرأه بالجر غير حمزة والكسائي (2) (3).
# لا يقال: قد قرئ بالنصب وذلك يقتضي العطف على الأيدي.
# لأنا نقول: لا نسلم أن النصب يوجب العطف على الأيدي، بل كما يجوز العطف
~~عليها يجوز العطف على محل الرؤس، والعطف على الموضع مشهور عند أهل اللغة،
~~فإن قلت: العطف على اللفظ أولى، قلت: لا نسلم الأولوية، سلمنا، لكن يعارضها
~~أولويتان.
# إحداهما: القرب، وهو معتبر في اللغة فإنهم اتفقوا على أن قولهم: ضربت
~~فضلي سعدي، أن الأقرب فاعل، ولو عطفت بشرى (4) أيضا، لكان عطفا على المفعول
~~للقرب، وكذلك جعلوا أقرب الفعلين إلى المعمول عاملا بخلاف الأبعد، وذلك
~~معلوم من لغتهم، ومع العطف على لفظ الأيدي تفوت هذه الأولوية.
# الثانية: أنه من المستقبح في لغة العرب الانتقال من حكم قبل تمامه إلى
~~حكم آخر غير مشارك له ولا مناسب. على أنا نقول: العطف ها هنا على لفظ
~~الأيدي ممتنع، لأن معه تبطل قراءة الجر للتنافي بينهما، ومع العطف على
~~الموضع يحصل الجمع، فيجب المصير إليه. ومن العجائب، ترجيح الغسل لقراءة
~~النصب مع عدم دلالتها وإمكان حملها على أمر سائغ على المسح المستفاد من
~~قراءة الجر، وحمل الجر على أمر ممتنع.
# الثاني: ما رواه الجمهور، عن أوس بن أبي أوس الثقفي (5) أنه رأى النبي
~~صلى
# PageV02P064
# الله عليه وآله أتى كظامة قوم بالطائف فتوضأ ومسح على قدميه (1).
# وما رووه، عن ابن عباس أنه وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله فمسح
~~على رجليه (2).
# وما رووه عن أمير المؤمنين عليه السلام وابن عباس، عن النبي صلى الله
~~عليه وآله أنه توضأ ومسح على قدميه ونعليه (3).
# الثالث: ما رووه، ms0271 عن الصحابة كعلي عليه السلام فإنه قال: (ما نزل القرآن
~~إلا بالمسح) (4) وابن عباس، فإنه قال: إن كتاب الله المسح، ويأبى الناس إلا
~~الغسل (5) وغير ذلك من الأخبار الدالة على عمل الصحابة بالمسح، وعملهم حجة.
# الرابع: ما رواه الخاصة، روى الشيخ في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر
~~عليه السلام في حكاية وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله: ثم مسح ببقية ما
~~[بقي] في يديه ورأسه ورجليه ولم يعدها في الإناء (6).
# PageV02P065
# وروي في الصحيح، عن أبي عبيدة الحذاء (١)، عن أبي جعفر عليه السلام ثم
~~مسح بفضلة اليد رأسه ورجليه (٢).
# وما رواه في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام (ثم وصل الرجلين
~~بالرأس كما وصل اليدين بالوجه، فقال: ﴿وأرجلكم إلى الكعبين﴾ (3) فعرفنا أن المسح على
~~بعضها، ثم فسر ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله للناس فضيعوه) (4).
# وما رواه، عن سالم (5) وغالب ابني (6) هذيل (7)، قال: سألت أبا جعفر عليه
~~السلام عن المسح على الرجلين؟ فقال: (هو الذي نزل به جبرئيل عليه السلام)
~~(8).
# PageV02P066
# وروي في الصحيح، عن أحمد بن محمد، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن
~~المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع كفه على الأصابع، ثم مسحها إلى الكعبين
~~(1).
# وما رواه في الحسن، عن أيوب بن نوح (2)، قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه
~~السلام أسأله عن المسح على القدمين؟ فقال: (الوضوء بالمسح ولا يجب فيه إلا
~~ذلك ومن غسل فلا بأس) (3).
# لا يقال: هذا ينافي قولكم، لأن الغسل عندكم غير مجز بل الواجب المسح.
# لأنا نقول: إن قوله عليه السلام (ومن غسل فلا بأس) أشار بذلك: من غسل
~~للتنظيف، لأنه يحتمل ذلك، فيحمل عليه جمعا بين الأدلة، ولأن قوله عليه
~~السلام: (لا يجب إلا ذلك) استثناء لنفي الوجوب، فيثبت الوجوب ومعه يثبت
~~البأس بالغسل فيحمل على ما قلناه، وإلا لزم التناقض.
# وروي في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته
~~عن المسح على الرجلين؟ فقال: (لا بأس) (4).
# لا يقال: ms0272 هذا يدل على التخيير، لأن رفع البأس يفهم منه تجويز المخالفة.
# لأنا نقول: نمنع ذلك، فإن نفي البأس أعم من ثبوت البأس في نقضيه ونفيه،
~~ولا
# PageV02P067
# دلالة للعام على الخاص بإحدى الدلالات الثلاث، على أن دلالة المفهوم إنما
~~تكون حجة على تقدير عدم المنافي للمنطوق، فإنه أقوى منه، والمنافي موجود،
~~وهو ما قدمناه من الأحاديث.
# وروي، عن محمد بن مروان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (إنه يأتي
~~على الرجل ستون وسبعون سنة ما قبل الله منه صلاة) قلت: وكيف ذلك؟ قال:
~~(لأنه يغسل ما أمر الله بمسحه) (1).
# الخامس: أنه عضو من أعضاء الطهارة يسقط في التيمم، فيكون فرضه المسح
~~كالرأس.
# واستدل المخالفون (2) بما رواه، عن النبي صلى الله عليه وآله، إنه توضأ
~~فغسل رجليه ثم قال: (هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به) (3).
# وما رواه أبو هريرة وعائشة أنه صلى الله عليه وآله قال: (ويل للأعقاب من
~~النار) (4) وتوعد على ترك غسل العقب (5)، فلو جاز تركه لكان التوعد عليه
~~قبيحا.
# وروى عاصم بن لقيط (6)، عن أبيه قال: قلت: كيف الوضوء يا رسول الله؟
# PageV02P068
# فقال: (أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع) (1).
# والجواب عن الأول: أنه يحتمل أن يكون عليه السلام فعل ذلك بعد مسحهما،
~~ولم يرو الراوي المسح للنسيان، أو لالتباس الفعل عليه وتقارب (2) زمانه، أو
~~لتوهمه (3) أن ذكر الغسل يغني عنه.
# وعن الثاني: أنه قد قيل: إن أجلاف (4) الأعراب كانوا يبولون وهم قيام
~~فيترشش (5) البول على أعقابهم وأرجلهم، فلا يغسلونها، ويدخلون المسجد
~~للصلاة، فتوعد النبي صلى الله عليه وآله، لأجل ذلك (6).
# وعن الثالث: أن إسباغ الوضوء لا يستلزم جواز الغسل فإنا نحن نقول به في
~~تكريره وإكثار الماء فيه، واستقصاء الغسل والأمر بالتخليل بين الأصابع لا
~~يدل على أنها أصابع الأرجل.
# مسألة: لا يجب استيعاب الرجلين بالمسح، بل الواجب من رؤس الأصابع إلى
~~الكعبين ولو بإصبع واحدة. وهو مذهب علمائنا أجمع.
# لنا: أنه تعالى عطف الأرجل على الرؤس بالواو، فوجب التشريك عملا بمقتضى
~~العطف، وفي المعطوف عليه ثبت ms0273 الحكم في بعضه فكذا المعطوف، خصوصا وقد قرئ
# PageV02P069
# بالجر (1) المقتضي لتكرير العامل تقديرا.
# لا يقال: فقد قرئ بالنصب (2)، وذلك يقتضي العطف على المحل فلا يكون
~~مبعضا.
# لأنا نقول: لا منافاة بينهما، لأن التبعيض لما ثبت في الجر وجب تقديره في
~~النصب وإلا لتنافت القراءتان، وتقدير عامل الجر مع النصب غير ممتنع، بخلاف
~~ثبوت الجر مع عدم تقديره، ولأنه بفعل البعض يكون ممتثلا لصدق اسم المسح
~~فيه، فيثبت الإجزاء.
# ولما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة وبكير، عن أبي جعفر عليه السلام في
~~صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: (فإذا مسح بشئ من رأسه أو من
~~رجليه قدميه ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع، فقد أجزأه) (3).
# لا يقال: يعارض هذا: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن أبي الحسن الرضا عليه
~~السلام، قال: سألته عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع كفه على الأصابع
~~فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم، فقلت: جعلت فداك، لو أن رجلا قال
~~بإصبعين من أصابعه؟ فقال: (لا، إلا بكفه) (4).
# وما رواه سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا توضأت
~~فامسح قدميك ظاهرهما وباطنهما) ثم قال: (هكذا) فوضع يده على الكعب، وضرب
~~الأخرى على باطن قدميه، ثم مسحهما إلى الأصابع (5).
# PageV02P070
# لأنا نقول: أما الأول فمحمول على الاستحباب، إذ لا ريب في استحباب المسح
~~بأكثر من الإصبع فيحمل عليه جمعا بين الأدلة، والنفي ها هنا كما في قوله
~~عليه السلام: (لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد) (1).
# وأما الثاني: فلا تعويل عليه، إذ الرواة له فطحية (2)، فسقط بالكلية.
# وأيضا: لو وجب استيعاب المسح، لزم خرق الإجماع، لأن الناس قائلان: منهم
~~من أوجب المسح ولم يو جب الاستيعاب، ومنهم من لم يوجبه فقال بالاستيعاب.
~~فلو قلنا بوجوب الاستيعاب مع وجوب المسح، كان ذلك خرقا للإجماع.
# واعلم أن المحققين من الأصوليين قالوا: إن القول الثالث إنما يكون باطلا
~~إذا تضمن إبطال ما أجمعوا عليه، كحرمان الجد مع الأخ، قال بعضهم بالمقاسمة،
~~والآخرون بحرمان الأخ، ms0274 أما إذا لم يتضمن فلا، وها هنا من قبيل القسم الأول،
~~فإن القائل بالغسل والمسح اتفقوا على نفي وجوب مسح الجميع، فالقول بوجوبه
~~قول ببطلان المتفق عليه.
# مسألة: ذهب علماؤنا إلى أن الكعبين هما العظمان الناتئان في وسط القدم
~~وهما معقد الشراك، وبه قال محمد بن الحسن من الجمهور (3). وخالف الباقون
~~فيه، وقالوا:
# إن الكعبين هما الناتئان في جانبي الساق (4)، وهما المسميان بالظنابيب
~~(5).
# PageV02P071
# لنا: وجوه:
# أحدها: قوله تعالى: ﴿إلى الكعبين﴾
~~(1) فدل (2) على أن في الرجلين كعبين لا غير.
# ولو أراد ما ذكروه لكانت كعاب الرجل أربعة، فإن لكل قدم كعبين.
# الثاني: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة وبكير ابني أعين، عن أبي جعفر
~~عليه السلام في وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله إلى قوله، قلنا: أصلحك
~~الله، فأين الكعبان؟ قال: (ها هنا يعني المفصل دون عظم الساق) (3).
# وما رواه، عن ميسرة (4) (5)، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (الوضوء
~~واحد) ووصف الكعب في ظهر القدم (6).
# وما رواه، عن ميسرة، عن أبي جعفر عليه السلام في صفة وضوء رسول الله صلى
~~الله عليه وآله، ثم وضع يده على ظهر القدم، ثم قال: (هذا هو الكعب) قال:
~~وأومأ بيده
# PageV02P072
# إلى أسفل العرقوب، ثم قال: (إن هذا هو الظنبوب) (١).
# الثالث: التمسك بالإجماع، فنقول: القول بوجوب المسح مع أن الكعب غير ما
~~ذكرناه منفي بالإجماع، أما عندنا فلثبوت الأمرين، وأما عند الخصم
~~فلانتفائهما معا.
# احتج المخالف (٢) بقوله تعالى: ﴿وأرجلكم إلى الكعبين﴾ (3) أراد كل رجل ت غسل إلى
~~الكعبين، إذ لو أراد جمع كعاب الأرجل، لقال: إلى الكعاب كالمرافق.
# ولما روى أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله، كان في سوق ذي المجاز
~~عليه جبة حمراء وهو يقول: (يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا)
~~ورجل يتبعه يرميه بالحجارة حتى أدمى عرقوبيه وكعبيه فقيل: من هو؟ فقال (4):
~~عمه أبو لهب (5) (6).
# دل على أن الكعب في جانب القدم، لأن الرمية إذا ms0275 كانت من وراء المرمي لم
~~تصب ظهر قدمه (7).
# وما رواه النعمان بن بشير (8) أنه قال عليه السلام: (لتسوين صفوفكم أو
~~ليخالفن
# PageV02P073
# الله بين قلوبكم) قال: فلقد رأيت الرجل منا يلصق كعبه بكعب صاحبه ومنكبه
~~بمنكبه (1)، فدل على أن الكعب في جانب القدم، لامتناع الإلصاق في ظهره،
~~ولأن أبا عبيدة قال: الكعب هو الذي في أصل القدم ينتهي الساق إليه بمنزلة
~~كعاب القنا (2).
# والجواب عن الأول: أنه تعالى عني رجلي كل واحد من المتطهرين. ومعلوم قطعا
~~أن في كل رجلين كعبين، وهذا أولى، فإن التكليف يتناول الرجلين معا، فصرف
~~الخطاب إلى المتعلق بهما أشبه، ولا استبعاد في الجميع بالقياس إلى الجمع،
~~وفي التشبيه بالقياس إلى المكلف، فالأول كالمرافق، والثاني كالكعبين.
# وعن الثاني: أنه لا استبعاد في إصابة الرامي ظهر قدمه، فإنه ربما كان مع
~~توليه عنه، كان يقبل أحيانا عليه، فيقبل إليه، فيصيب المرمي ظهر قدمه (3)،
~~فإنه ليس في الخبر أكثر من الاتباع، وقد يتبع من يقبل بوجهه تارة ويعرض
~~أخرى.
# وعن الثالث، والرابع: أنهما دالان على تسمية غير ما ذكرناه بالكعب، ولا
~~منافاة، ويجوز أن يكون ما ذكره النعمان وأبو عبيدة مذهبا، فما نقلناه عن
~~الباقر عليه السلام أولى.
# فروع:
# الأول: قد تشتبه عبارة علمائنا على بعض من لا مزيد تحصيل له في معنى
~~الكعب، والضابط فيه، ما رواه زرارة في الصحيح، عن الباقر عليه السلام: قلنا
~~أصلحك
# PageV02P074
# الله، فأين الكعبان؟ قال: (ها هنا، يعني المفصل دون عظم الساق) (١).
# الثاني: يجوز المسح مقبلا ومدبرا.
# لنا: أنه قد امتثل الأمر بالمسح، ولما رواه الشيخ في الصحيح، عن حماد بن
~~عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (لا بأس بمسح القدمين مقبلا
~~ومدبرا) (٢).
# وروى يونس، قال: أخبرني من رأى أبا الحسن عليه السلام بمنى يمسح ظهر
~~قدميه من أعلى القدم إلى الكعب ومن الكعب إلى أعلا القدم (٣).
# الثالث: لا يجوز استيناف ماء جديد، لما قلناه (٤) في مسح الرأس.
# الرابع: لو كان على رجليه رطوبة غير ماء الوضوء، ثم مسح بباقي النداوة ms0276
~~على تلك الرطوبة، فالوجه الإجزاء، خلافا لوالدي رحمه الله تعالى لأنه أتى
~~بالمسح ببقية النداوة ولم يستأنف للوضوء، فأجزأه عملا بالأصل. وكذا لو كان
~~في الماء، فأخرج رجليه منه، ومسح عليهما. وفي الجميع نظر.
# الخامس: يجب الانتهاء في المسح إلى الكعب، لقوله تعالى: ﴿إلى الكعبين﴾ (5) وبدون الانتهاء لا تحصل الغاية.
~~وهل يجب إدخالهما في المسح؟ قال بعض الأصحاب: لا (6)، لما رواه زرارة
~~وبكير، عن أبي جعفر عليه السلام في صفة
# PageV02P075
# وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: (فإذا مسح بشئ من رأسه أو بشئ
~~من قدميه ما بين الكعبين إلى آخر أطراف الأصابع، فقد أجزأه) (1).
# والوجه عندي الدخول، لقوله تعالى: (إلى الكعبين)، وهذه إما أن يكون بمعنى
~~(مع) كما قلناه في اليدين فيتعين الدخول، وإما أن تكون غاية، فيجب دخولها،
~~لعدم انفصالها عن ذي الغاية حسا.
# وأيضا: قال المبرد (2): إذا كان الحد من جنس المحدود دخل فيه، والكعبان
~~من جنس الرجلين. ولا حجة فيما رواه، فإنه قد يكون ذلك مستعملا فيما يدخل
~~فيه المبدأ، كقوله: له عندي ما بين واحد إلى عشرة، فإنه يلزم فيه دخول
~~الواحد قطعا، ولأنه في حالة الابتداء بهما يجب مسحهما، لرواية يونس، قال:
~~أخبرني من رأى أبا الحسن عليه السلام بمنى يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم
~~إلى الكعب ومن الكعب إلى أعلى القدم (3). فوجب في الانتهاء كذلك، لعدم
~~القائل بالفرق ولأنه يلزم إسقاط بعض ما يجب مسحه في إحدى الحالتين، وهو
~~باطل اتفاقا.
# السادس: يسقط فرض المسح عمن قطعت قدمه (4).
# ولو بقي شئ بين يدي الكعب أو الكعب مسح عليه، لأنه قد كان يجب مسح
# PageV02P076
# الجميع فلا يسقط البعض بفوات الباقي لفوات محله.
# السابع: لو غسل موضع المسح لم يجز، لما قلناه (1) في الرأس.
# روى الشيخ في الصحيح، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام [قال] (2):
# قال لي (لو أنك توضأت فجعلت مسح الرجلين غسلا، ثم أضمرت أن ذلك من
~~المفروض، لم يكن ذلك بوضوء) (3).
# ولا يعارض ms0277 هذا: ما رواه عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل
~~يتوضأ الوضوء كله إلا رجليه ثم يخوض الماء بهما خوضا؟ قال: (أجزأه ذلك) (4)
~~لأن رواته فطحية (5)، ولاحتمال أن يكون ذلك في محل الضرورة كما في التقية.
# تذنيب:
# لو فعل ذلك للتقية أو للخوف صح وضوؤه، فلو زالت العلة، هل تجب إعادة
~~الوضوء؟
# فيه نظر، والوجه عدم الوجوب، ولو أراد التنظيف غسلهما قبل الوضوء أو
~~بعده.
# الثامن: لا بأس بالمسح على النعل العربي وإن لم يدخل يده تحت الشراك،
~~لأنه لا يمنع مسح موضع الفرض، لما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة وبكير
~~ابني أعين، أبي جعفر عليه السلام أنه قال في المسح: (تمسح النعلين، ولا
~~تدخل يدك تحت
# PageV02P077
# الشراك) (1).
# بقي هنا بحث، وهو: إنه هل يجب مسح ما تحت الشراك؟ ظاهر قول الأصحاب يقتضي
~~عدمه (2)، والأقرب وجوبه، لأن عدم إيجاب إدخال اليد تحت الشراك لا يقتضي
~~عدم إيجاب مسحه، لإمكانه وإن لم يدخل يده تحت الشرك.
# مسألة: لا يجوز المسح على الخفين، ولا على الجوربين، ولا على شئ مما يستر
~~ظهر القدم سفرا وحضرا (3) اختيارا. وهو مذهب أهل البيت عليهم السلام، وبه
~~قال مالك في رواية أبي ذؤيب (4) عنه فإنه قال: أبطال مالك المسح على الخفين
~~في آخر أيامه (5).
# وهو أيضا مذهب الخوارج (6) (7)، ومذهب أبي بكر بن داود (8)، وخالف باقي
~~الفقهاء في ذلك (9).
# PageV02P078
# لنا: وجوه:
# الأول: قوله تعالى: ﴿وامسحوا برءوسكم
~~وأرجلكم﴾ (1). الحائل ليس برجل، فلا يقع معه الامتثال فلا يحصل
~~الإجزاء.
# الثاني: ما روته عائشة، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (أشد الناس
~~حسرة يوم القيامة، من رأى وضوءه على جلد غيره) (2).
# وروي عنها إنها قالت: لأن أمسح على ظهر عير بالفلاة أحب إلي من أن أمسح
~~على خفي (3).
# وما روي عنه عليه السلام أنه توضأ مرة وقال: (هذا وضوء لا يقبل الله
~~الصلاة إلا به) (4) ولا شك أنه في تلك الحال باشر الفعل بالرجلين دون الخف،
~~لأنه لو أوقع ms0278 (5) الفعل على الخفين لم يحصل الإجزاء إلا به، وذلك منفي
~~اتفاقا.
# الثالث: ما روي، عن الصحابة من إنكاره (6)، لم ينازع المنكر، فدل على أنه
~~إجماع. وروي، عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: (نسخ (7) الكتاب المسح
~~على
# PageV02P079
# الخفين) (1).
# وفي رواية أخرى ما أبالي أمسحت على الخفين أو على ظهر عير بالفلاة (2)؟
~~ولم ينكر عليه أحد من الصحابة.
# وما روى أبو سعيد البدري (3) أن النبي صلى الله عليه وآله، مسح على
~~الخفين، قال له علي عليه السلام: (قبل نزول المائدة أو بعده؟) فسكت أبو
~~سعيد. وهذا يدل على أن عليا عليه السلام كان يعتقد أنه لا يجوز بعد الأمر
~~بالأرجل.
# وروي، عن ابن عباس أنه قال: سبق كتاب الله المسح على الخفين، ولم ينكر
~~عليه وروي عنه أنه قال: سلوا هؤلاء هل مسح رسول الله صلى الله عليه وآله
~~على خفيه بعد نزول سورة المائدة (4)؟. وبهذا احتج مالك في أن المسح على
~~الخفين شبهة لا متيقن.
# وروي، عن عائشة أنها قالت: لأن تقطع رجلاي بالمواسي أحب إلي من أن أمسح
~~على الخفين (5). ولم ينكر عليها، وكره أبو هريرة ذلك (6).
# الرابع: ما رواه الأصحاب، روى الشيخ في الصحيح، عن الحلبي قال: سألت أبا
~~عبد الله عليه السلام عن المسح على الخفين؟ فقال: (لا تمسح) وقال: (إن جدي
~~قال:
# سبق الكتاب الخفين) (7).
# PageV02P080
# وفي الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام سئل عن المسح على
~~الخفين وعلى العمامة؟ قال: (لا تمسح عليهما) (1).
# وروي في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول:
# (جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وفيهم علي عليه
~~السلام، فقال: ما تقولون في المسح على الخفين؟ فقام المغيرة بن شعبة فقال:
~~رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يمسح على الخفين، فقال علي عليه السلام:
~~قبل المائدة أو بعدها؟
# فقال: لا أدري، فقال علي: سبق الكتاب الخفين، إنما نزلت المائدة قبل أن
~~يقبض بشهرين أو ثلاثة) (2).
# وروي في الصحيح، عن زرارة، عن ms0279 أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: هل في
~~مسح الخفين تقية؟ فقال: (ثلاثة لا أتقي فيهن أحدا: شرب المسكر، ومسح
~~الخفين، ومتعة الحج) (3).
# وروي، عن أبي الورد (4) قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أن أبا ظبيان
~~(5) حدثني أنه رأى عليا عليه السلام أراق الماء، ثم مسح على الخفين، فقال:
~~(كذب أبو
# PageV02P081
# ظبيان، أما بلغك قول علي عليه السلام فيكم: سبق الكتاب الخفين؟) فقلت:
~~فهل فيهما رخصة؟ فقال: (لا إلا من عدو تقية، أو ثلج تخاف على [رجليك] (1)
~~(2)) ولا منافاة بين الحديثين في عدم التقية وجوازها، لاختصاص الأول به
~~عليه السلام، أو يحتمل (3) أنه لا يتقى تقية يسيرة لا تبلغ المشقة العظيمة.
# وروي، عن رقبة بن مصقلة (4)، قال: دخلت على أبي جعفر عليه السلام فسألته
~~عن أشياء؟ فقال: (إني أراك ممن يفتي في مسجد العراق) فقلت: نعم، فقال لي:
# (ممن أنت؟) فقلت: ابن عم لصعصعة (5)، فقال: (مرحبا بك يا بن عم صعصعة)
~~فقلت له: ما تقول في المسح على الخفين؟ فقال: (كان عمر يراه ثلاثا للمسافر
~~ويوما وليلة للمقيم، وكان أبي لا يراه في سفر ولا حضر) فلما خرجت من عنده
~~قمت على عتبة الباب، فقال لي: (أقبل يا ابن عم صعصعة) فأقبلت عليه، فقال:
~~(إن القوم كانوا يقولون
# PageV02P082
# برأيهم فيخطئون [ويصيبون] (1) وكان أبي لا يقول برأيه) (2).
# الخامس: أن نقول: [إنه] (3) أحد (4) أعضاء الطهارة، فلا يجوز على الحائل
~~قياسا على الوجه واليدين، أو نقول: عضو يسقط في حال الضرورة من غير بدل،
~~فلا يجوز المسح على الحائل المنفصل منه كالرأس، وشرطنا الانفصال ليخرج
~~الشعر في الأصل، أو نقول: حائل منفصل عن العضو فلا يجوز المسح عليه
~~كالعمامة والبرقع، أو نقول: الطهارة من حدث، فلا يجوز (5) فيها المسح على
~~الخف كالجنابة.
# احتجوا (6) بما روي عنه عليه السلام أنه مسح على خفيه (7).
# والجواب: أن هذه الرواية تقتضي نسخ القرآن بخبر الواحد وذلك لا يجوز،
~~وأيضا فهي معارضة برواية علي عليه السلام أنه قال: (نسخ (8) الكتاب المسح
~~على الخفين) (9) وبما قدمناه من الأحاديث ms0280 عنه عليه السلام وعن أصحابه (10).
# PageV02P083
# فروع:
# الأول: لا بأس بالمسح على الخفين عند الضرورة كالبرد وشبهه والتقية،
~~لرواية أبي الورد، عن أبي جعفر عليه السلام (1)، ولأن فيه مشقة فكان المسح
~~عليهما حينئذ رخصة.
# الثاني: لما كان الجواز عندنا تابعا للضرورة، يقدر بقدرها في السفر
~~والحضر، سواء لبسهما على طهارة أو حدث، وعلى أي صفة كان الجورب، سواء كان
~~منتعلا أو لا، وسواء كان الخف بشرج أو لا، وسواء كان الجرموق فوق الخف أم
~~لا. نعم، متى أمكن المسح على البشرة بأن يكون مشقوقا وجب.
# الثالث: لو زالت الضرورة أو نزع الخف استأنف، لأنها طهارة مشروطة
~~بالضرورة فتزول مع زوالها، وإلا تتم طهارته بالمسح مع نزعه، لأن الموالاة
~~لم تحصل.
# الرابع: كما جاز المسح على الخفين للضرورة، فكذا يجوز على غيرهما، ويجوز
~~على العمامة والقناع مع الضرورة، أما مع عدمها فلا. وها هنا فروع أخر،
~~مبنية على القول بجواز المسح على الخفين ساقطة عندنا، ذكر الشيخ رحمه الله
~~بعضها (2)، ونحن نذكرها اقتداءا بالشيخ فنقول.
# الفرع الأول: اشترط المجوزون للمسح على الخفين تقدم الطهارة، ولو غسل
~~إحدى رجليه وأدخلها الخف، ثم غسل الأخرى وأدخلها الخف، لم يجز المسح حتى
~~يخلع ما لبسه قبل كمال الطهارة، ثم يعيده إلى رجل ه، هذا عند أحمد (3)،
~~والشافعي (4)،
# PageV02P084
# ومالك (1)، وإسحاق (2). وقال أبو حنيفة: يجوز (3)، واعتبر أن يكون الحدث
~~مع كمال الطهارة دون اللبس، وبه قال المزني، وأبو ثور، وداود، وابن المنذر
~~(4)، لأنه أحدث بعد كمال الطهارة واللبس، فجاز المسح، كما لو نزع الخف
~~الأول، ثم عاد فلبسه.
# واحتج الشافعي (5) بما رواه، عن المغيرة بن شعبة، قال: كنت مع رسول الله
~~صلى الله عليه وآله في سفر فأهويت لأنزع خفيه، فقال: (دعهما فإني أدخلهما
~~طاهرتين) فمسح عليهما (6). جعل العلة وجود الطهارة فيهما جميعا وقت
~~إدخالهما، ولم يوجد طهارتهما وقت لبس الأول، ولأن الأول خف ملبوس قبل رفع
~~الحدث، فلم يجز
# PageV02P085
# المسح عليه، كما لو لبسه قبل غسل قدمه.
# الثاني: لا يجزي المسح على الخفين في جنابة، ولا ms0281 في غسل واجب ولا مستحب
~~إجماعا منا ومنهم، وحجتنا في ذلك ظاهرة.
# واحتجوا (1) بما رواه صفوان ابن عسال المرادي، قال: كان النبي صلى الله
~~عليه وآله يأمرنا إذا كنا مسافرين، أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن
~~إلا من جنابة (2) ولأن وجوب الغسل نادر فلا يشق النزع.
# الثالث: لو تطهر، ثم لبس الخف، فأحدث قبل بلوغ الرجل قدم الخف، لم يجز له
~~المسح، لأن الرجل حصلت في مقرها وهو محدث، فصار كما لو بداء باللبس وهو
~~محدث، ونحن لا نشترط هذا في محل الضرورة.
# الرابع: لو تيمم، ثم لبس الخف، قالوا لم يكن له المسح، لأنه لبسه على
~~طهارة ناقصة (3)، ولأنها طهارة ضرورية بطلت من أصلها، فصار كما لو لبسه على
~~الحدث، ولأنه غير رافع للحدث، فقد لبسه وهو محدث، ونحن لا نشترط هذا في
~~الضرورة.
# أما لو تطهرت المستحاضة، أو صاحب السلس، ولبسوا خفافهما فلهم المسح عندهم
~~(4)، لكمال طهارتهم في حقهم، فلو انقطع الدم وزالت الضرورة بطلت الطهارة من
~~أصلها، فلم يكن لهم المسح كالمتيمم إذا وجد الماء.
# PageV02P086
# الخامس: لو لبس خفين، ثم أحدث، ثم لبس فوقهما خفين أو جرموقين لم يجز
~~المسح عليهما إجماعا منهم، لأنه لبسهما على حدث، ونحن لا نشترط كذلك في محل
~~الضرورة.
# ولو مسح على الأولين، ثم لبس الجرموقين، لم يجز المسح عليهما عند بعضهم،
~~لأن بالمسح على الخف لم يزل الحدث، فكأنه لبسه على حدث، ولأنها طهارة ناقصة
~~فأشبه المتيمم. وبعض الشافعية جوزه (1)، لأن المسح قائم مقام غسل القدم.
~~وإن لبس الفوقاني قبل أن يحدث، فإن كان الأسفل مخرقا والأعلى صحيحا، جاز
~~المسح على الأعلى، وإن كان الأعلى مخرقا أو كانا صحيحين، قال أبو حنيفة:
~~يجوز المسح عليه، لأنه خف ساتر يمكن متابعة المشي فيه فأشبه المنفرد (2)،
~~وبه قال الشافعي في القديم (3)، والثوري، والأوزاعي (4)، وأحمد (5)،
~~وإسحاق، والمزني (6)، ومالك في إحدى الروايتين (7). ومنع منه الشافعي في
~~أحد قوليه (8)، ومالك في الرواية الأخرى،
# PageV02P087
# لأن الحاجة لا تدعو إلى لبسه في الغالب، فلا تتعلق به رخصة ms0282 عامة كالجبيرة
~~(1).
# قال المجوزون: لو نزع الفوقاني قبل مسحه، لم يؤثر ذلك وكان لبسه كعدمه،
~~ولو نزعه بعد مسحه بطلت الطهارة ووجب نزع الخفين وغسل الرجلين، لزوال محل
~~المسح، ونزع أحد الخفين كنزعهما، لأن الرخصة تعلقت بهما، فصار كانكشاف
~~القدم (2).
# ولو أدخل يده من تحت الفوقاني ومسح الذي تحته، جاز عندهم، لأن كل واحد
~~منهما محل للمسح فجاز المسح على أيهما كان، كما يتخير بين غسل قدميه في
~~الخف، والمسح عليه (3). ولو لبس أحد الجرموقين في أحد الرجلين دون الأخرى،
~~جاز المسح عليه وعلى الخف الذي في الرجل الأخرى، لأن الحكم تعلق به وبالخف
~~في الرجل الأخرى، فصار كما لو لم يكن تحته شئ.
# السادس: لو لبس خفا منخرقا فوق صحيح، جاز على قول بعضهم (4)، بخلاف ما لو
~~كان تحته لفائف أو خرق، لأن القدم مستور بما يجوز المسح عليه، فجاز المسح
~~كما لو كان السفلاني مكشوفا.
# وقال آخرون: لا يجوز، لأن الفوقاني لو كان منفردا لم يجز المسح عليه فلم
~~يجز مع غيره، كما لو لبس على لفافة، أما لو لبس مخرقا على مخرق فاستتر بهما
~~القدم ففيه وجهان: الجواز، لاستتار القدم بالخفين، فأشبه المستور
~~بالصحيحين. وعدمه، لعدم
# PageV02P088
# استتار القدم بخف صحيح (1).
# ولو لبس الخف بعد طهارة كاملة مسح فيها على العمامة، قال بعضهم: لا يجوز
~~المسح، لأنه لبس على طهارة ممسوح فيها على بدل، فلم يستبح المسح باللبس
~~فيها، كما لو لبس خفا على طهارة ومسح فيها على خف (2). وقال آخرون بالجواز
~~(3).
# السابع: قد قلنا أن التوقيت في المسح باطل عندنا (4) بل هو تابع للضرورة،
~~فمتى زالت، الرخصة. وبه قال مالك في السفر وفي الحضر على إحدى الروايتين،
~~وفي الثانية: لا يمسح في الحضر مطلقا (5). وقال الشافعي وأبو حنيفة
~~بالتوقيت في المسح يوما وليلة للمقيم، وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر (6)
~~(7). وبه قال الثوري، والأوزاعي، والحسن بن صالح (8)، وأحمد (9)، وإسحاق
~~(10). وقال الليث بن سعد (11)، وربيعة:
# PageV02P089
# يمسح على الخفين إلى أن ينزعهما، ولم يفرقا بين المسافر والحاضر. وهو قول
~~الشعبي (1).
# قال ms0283 داود: يمسح المسافر [بخمس] (2) عشرة صلاة، والمقيم [بخمس] (3) (4).
# واختلفوا في ابتداء المدة، وقال الشافعي: من حين يحدث اللابس للخفين،
~~فإذا تطهر المقيم بغسل أو وضوء، ثم أدخل رجليه الخفين وهما طاهرتان، ثم
~~أحدث فإنه يمسح عليهما من وقت ما أحدث يوم وليلة (5). وقال الأوزاعي (6)،
~~وأحمد (7)، وأبو ثور، وداود: إن ابتدأ المدة من حين يمسح على الخفين (8).
# لنا: أنها طهارة ضرورية فتقدر بقدرها.
# واحتجوا (9) بما رووه عن النبي صلى الله عليه وآله أنه جعل ثلاثة أيام
~~ولياليهن
# PageV02P090
# للمسافر، ويوما وليلة للمقيم (1). وقد مضى الجواب عنه (2).
# قالوا: فإذا انقضت المدة بطل الوضوء، وليس له المسح عليهما إلا بعد النزع
~~واللبس على طهارة كاملة (3). وقال الحسن: لا يبطل الوضوء إلا بحدث، ثم لا
~~يمسح بعد حتى ينزعها (4). وقال داود: ينزع خفيه ولا يصل فيهما، فإذا نزعهما
~~صلى حتى يحدث، لأن الطهارة لا تبطل إلا بحدث، والنزع والانقضاء ليسا بحدث
~~(5).
# ولو خلع قبل انقضاء المدة بعد المسح عليها بطل وضوؤه في قول أحمد (6)،
~~والزهري، والأوزاعي، وإسحاق (7)، وأحد قولي الشافعي (8). وقال أبو حنيفة
~~(9)، والثوري، وأبو ثور (10)، والشافعي أيضا: لا يبطل (11). وقال وقال مالك
~~(12)، والليث بن
# PageV02P091
# سعد: إنه يغسل قدميه مكانه، فإن أخر ذلك استأنف الطهارة (1). والأول أولى
~~عندنا، لأنها طهارة ضرورية وقد زالت، ولأن مسح الخفين ناب (2) عن غسل
~~الرجلين خاصة، فظهورهما يبطل ما ناب عنه، كالتيمم إذا بطل برؤية الماء وجب
~~ما ناب عنه.
# ولو نزع العمامة بعد المسح عليها للضرورة عندنا فالوجه البطلان، لما
~~قلناه (3).
# وهو قول القائلين بالبطلان في الخفين.
# قالوا: ولو نزع أحد الخفين فهو كنزعهما، لأنهما كالعضو الواحد، ولهذا لا
~~يجب فيهما الترتيب (4).
# ولو انكشف بعض القدم من خرق فهو كنزع الخف، أما لو انكشطت (5) الظهارة
~~وبقيت البطانة، لم يضر عندهم، لبقاء الاستتار (6). ولو أخرج رجله إلى ساق
~~الخف
# PageV02P092
# ولم يظهر من القدم شئ، فهو كحلقة عند أبي حنيفة (1)، خلافا للشافعي في
~~الجديد (2).
# احتج أبو حنيفة بأن الاستقرار شرط لجواز المسح، بدليل ما لو أدخل الخف
~~فأحدث قبل الاستقرار، لم ms0284 يكن له المسح (3).
# حجة الشافعي عدم ظهور الرجل (4). والثوري (5)، ومالك (6)، وأحمد (7)،
~~وإسحاق (8)، وبعض الشافعية (9)، والشافعي في القديم (10)، وافقوا أبا
~~حنيفة، وكذا الأوزاعي (11).
# الثامن: قالوا: لو سافر قبل المسح، أتم مسح المسافر. وابتدأ مدة المسح من
~~حين أحدث بعد لبس الخف عند الشافعي (12)، وأحمد (13)، وأبي حنيفة (14)، وفي
~~رواية
# PageV02P093
# أخرى عن أحمد: الابتداء من حين مسح بعد أن أحدث (1).
# ولو أحدث مقيما، ثم مسح مقيما، ثم سافر، أتم على مسح مقيم، ثم خلع على
~~قول الشافعي (2)، وأحمد (3)، وإسحاق (4). وقال أبو حنيفة، والثوري: يمسح
~~مسح المسافر سواء مسح في الحضر لصلاة أو أكثر، بعد أن لا تنقضي مدة المسح
~~وهو حاضر (5) (6)، لأنه مسافر قبل الإكمال فأشبه ما لو سافر قبل الشروع.
# ولو مسح مسافر أقل من يوم وليلة، ثم أقام أو قدم، أتم على مسح مقيم وخلع.
~~قاله
# PageV02P094
# أبو حنيفة (1) والشافعي (2). وإذا مسح مسافر يوما وليلة فصاعدا، ثم أقام
~~أو قدم خلع، لأنه صار مقيما فلم يترخص برخص المسافر، ولأن المسح عبادة
~~تختلف سفرا وحضرا، فإذا ابتدأها في السفر، ثم حضر في أثنائها غلب حكم الحضر
~~كالصلاة.
# التاسع: قالوا: إنما يجوز المسح على ما يكون ساترا لمحل الفرض لما يرى
~~منه الكعبان ولا شئ من القدم لضيقه أو كونه مشدودا يمكن متابعة المشي فيه
~~(3)، ولو كان مقطوعا دون الكعبين، لم يجز المسح عليه عند الشافعي في الجديد
~~(4)، وبه قال الحسن بن صالح (5)، وقال الشافعي في القديم: يجوز المسح عليه
~~إذا أمكن متابعة المشي عليه (6). وبه قال إسحاق، وأبو ثور، وداو (7). وقال
~~مالك، والأوزاعي: إن كثر الخرق وتفاحش لم يجز (8) (9). وبه قال الليث بن
~~سعد (10). وقال أبو حنيفة: إن تخرق
# PageV02P095
# قدر ثلاث أصابع لم يجز، وإن كان أقل جاز (1). قال أبو يوسف: قلت لأبي
~~حنيفة:
# من أين أخذت هذا؟ قال: الثلاث أكثر الأصابع (2).
# واحتج: مالك والأوزاعي بأنه خف يمكن متابعة المشي فيه فأشبه الساتر، ولأن
~~الغالب على خفاف العرب التخريق.
# واتفقوا على أنه لا يجوز المسح على اللفافة والخرق (3)، ولا فرق في
~~الجواز بين ms0285 ما يكون من جلد، أو لبد، أو غيرهما، وفي الخشب والحديد قولان:
~~أقربهما عندهم الجواز (4). ولو كان محرما كالحرير لم يرخص بالمسح لعصيانه،
~~فلم يستبح به الرخصة، كما لا يرخص المسافر سفر المعصية.
# العاشر: قالوا: يجوز المسح على الجوربين بالشرطين: الستر، وإمكان متابعة
~~المشي سواء كانا منعلين أو لا. وهو اختيار أحمد (5)، والحسن، وسعيد بن
~~المسيب،
# PageV02P096
# وابن جبير، والثوري، والحسن بن صالح، وإسحاق، ويعقوب، ومحمد (1). وقال
~~أبو حنيفة (2)، ومالك (3)، والشافعي: لا يجوز المسح عليهما إلا أن ينعلا
~~(4).
# ولو كان الجورب لا يثبت بنفسه ويثبت بلبس النعل، أبيح المسح عليه وتنتقض
~~الطهارة بخلع النعل، لأن ثبوته أحد شرطي الجواز، وإنما يحصل بالنعل، ومع
~~الخلع يزول الشرط فتبطل الطهارة، كما لو ظهر القدم.
# الحادي عشر: مذهب أبي حنيفة، وأحمد أن المسنون في المسح أن يضع يده على
~~موضع الأصابع ثم يجرها إلى ساقه خطا بأصابعه، ويجوز العكس. قالوا: ولا يسن
~~مسح أسفله ولا عقبه (5) (6). وبه قال الثوري (7)، وداود (8)، والأوزاعي
~~(9)، لما رووه، عن
# PageV02P097
# علي عليه السلام أنه قال: (لو كان الدين بالرأي، لكان أسفل الخف أولى
~~بالمسح من ظاهره) (1) ولأن باطنه ليس بمحل لفرض المسح، فلم يكن محلا
~~لمسنونه كالساق، ولأن مسحه غير واجب ولا يكاد يسلم من مباشرة أذى فيه تنجيس
~~يده به فكان تركه أولى.
# وقال الشافعي (2)، ومالك: السنة مسح الظاهر والباطن (3)، أعني: أعلى الخف
~~وأسفله. وبه قال عبد الله بن عمر، وعمر بن عبد العزيز (4)، والزهري، وابن
~~المبارك (5)، وإسحاق بن راهويه (6) لما رواه المغيرة بن شعبة، قال: وضأت
~~رسول الله
# PageV02P098
# صلى الله عليه وآله فمسح أعلى الخف وأسفله (1). وهذا الحديث قد طعن فيه
~~الترمذي، وقال: إنه معلول (2)، قال: وسألت أبا زرعة (3)، ومحمدا (4) عنه،
~~فقالا: ليس بصحيح. وقال أحمد: روى هذا الحديث رجاء بن حياة (5)، عن وراد
~~(6) كاتب المغيرة ولم يلقه (7).
# الثاني عشر: قال الشافعي: والمجزئ ما وقع عليه اسم المسح (8). وهو قولنا
~~في
# PageV02P099
# محل الضرورة، لأنه أطلق المسح ولم يقدره، فوجب الرجوع إلى ما يتناوله
~~الاسم. وقال أبو حنيفة: يجزئه ms0286 قدر ثلاث أصابع (1) لقول الحسن: سنة المسح
~~خطط بالأصابع فينصرف إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله، وأقل الجمع
~~ثلاث (2). وهو ضعيف.
# وقال زفر: إن مسح بإصبع واحدة قدر ثلاث أصابع أجزأه (3). وقال أحمد: لا
~~يجزئه إلا مسح أكثر القدم (4). وفي الإجزاء مع المسح بالخرقة أو الخشب
~~عندهم وجهان (5).
# والأصح عندنا عدم الإجزاء في صورة يباح المسح فيها على الخفين. واختلفوا
~~في إجزاء غسل الخف (6)، والأقوى عندنا عدم الإجزاء في محل الضرورة.
# الثالث عشر: لو مسح أسفل الخف دون أعلاه، لم يجزئه عندنا في صورة الجواز.
# وهو مذهب عامة العلماء (7)، إلا ما نقل عن بعض أصحاب الشافعي (8)، وبعض
# PageV02P100
# أصحاب مالك (1).
# لنا: أنه ليس محل للفرض، فلا يجزئ كالساق، وكذا البحث في عقب الخف.
# الرابع عشر: لا فرق في الترخص مع الضرورة بين المرأة والرجل، ولا فرق بين
~~المستحاضة وصاحب السلس وغيرهما، لأن علة الترخص في الرجل موجودة في المرأة.
# وقال بعض الشافعية: ليس لصاحب السلس والمستحاضة أن يمسحا أكثر من وقت
~~صلاة، لأن الطهارة التي لبسا الخف عليها، لا يستباح بها أكثر من ذلك (2).
~~وهو ضعيف، لأن المسح لا يبطل ببطلان الطهارة، فلا يبطل بخروج الوقت. وقال
~~زفر: إن المستحاضة تمسح يوما وليلة (3).
# تذنيبان:
# الأول: لو كان الخف مغصوبا لم يجز المسح عليه عندنا حال الضرورة، وعند
~~بعض الشافعية مطلقا (4)، لأن اللبس، معصية فلا يناسب الترخص، وعند بعضهم
~~يجوز مطلقا (5)، لأن المعصية لا تختص باللبس، فصار كالصلاة في الدار
~~المغصوبة. وليس بجيد على ما يأتي.
# الثاني: لو زال عذرهما إلا الضرورة المبيحة، جاز لهما المسح عندنا، لوجود
~~السبب وهو الضرورة. أما الجمهور، فمنعوا من ذلك، لأنهما كملا في بابهما،
~~فلم يكن لهما المسح بتلك الطهارة، كالمتيمم إذا أكمل بالقدرة على الماء لا
~~يمسح بالخف الملبوس على
# PageV02P101
# التيمم (١) ونحن لما لم نشترط سبق الطهارة، سقطت هذه الحجة بالكلية.
# أصل: الواو تفيد مع الجمع الترتيب، لوجوه:
# أحدهما: ما روي أن واحدا قام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله،
~~فقال: ms0287 من أطاع الله ورسوله فقد اهتدى، ومن عصاهما فقد غوى، فقال عليه
~~السلام: (بئس خطيب القوم أنت، قل: ومن عصى الله ورسوله فقد غوى) (٢) ولولا
~~إفادة الواو للترتيب لما افترق القولان.
# لا يقال: ليس النهي لما ذكرتم، بل لتفرد كل واحد بالذكر، ولا يجمع بين
~~ذكر الله تعالى وذكر رسوله في كتابه واحدة، لأنه منهي عنه كما قال الله
~~تعالى: ﴿والله ورسوله أحق أن
~~يرضوه﴾ (3) ولم يقل يرضوهما.
# لأنا نقول: العلة في كراهة الجمع المعنى الذي ذكرناه وهو سقوط الترتيب،
~~لا ما ذكرتم، وإلا لزم تعليل الشئ بنفسه، لأنا في طلب علة النهي عن الجمع،
~~فكيف يعلل بنفسه.
# الثاني: أن عمر سمع شاعرا يقول:
# كفا الشيب والإسلام للمرء ناهيا فقال له عمر: لو قدمت الإسلام على الشيب
~~لأجزتك (4). وهذا يدل على التأخير (5) في المرتبة عند التأخير في اللفظ.
# الثالث: ما روي أن الصحابة قالوا لابن عباس: لم تأمرنا بالحج قبل العمرة
~~وقد
# PageV02P102
# قال الله تعالى: ﴿وأتموا الحج
~~والعمرة لله﴾ (١) (٢) وهم كانوا فصحاء العرب ففهمهم للترتيب يدل عليه.
~~على أن ابن عباس أجابهم عن ذلك، فقال: كما قدمتم الدين على الوصية، والله
~~تعالى قدم الوصية على الدين، فقال: ﴿من بعد وصية يوصي بها أو دين﴾ (3) وهذا اعتراف من
~~ابن عباس بأن تقديم الحج يقتضي تقديم فعله، وإنما عدل لدلالة، كما عدل في
~~الوصية، لأنه لو لم يذهب إلى اقتضاء الترتيب، لما جاز منه ذلك، ولقال:
~~الواو لا تقتضي الترتيب.
# الرابع: إن الفراء (4) وأبا عبيدة بن سلام نصا على أنها تفيد الترتيب،
~~فلو لم يكن كذلك، لما جاز هذا النص منهما، وقولهما مقدم على من نص على أنها
~~ليست للترتيب، لتقدم الإثبات في الشهادة على النفي.
# الخامس: لو قال لغير المدخول بها: أنت طالق وطالق، طلقت واحدة، ولو قال
~~طلقتين طلقت اثنتين، ولو كانت الواو تفيد الجمع لم يبق فرق.
# السادس: إن الترتيب في اللفظ يستدعي ms0288 سببا، والترتيب في الوجود صالح له،
~~فوجب جعله سببا له، إلى أن يقيم الخصم المعارض.
# السابع: إن الترتيب مع التعقيب وضع له لفظ، ومع التراخي آخر، ومطلق
~~الترتيب معقول لا بد له من لفظ، وليس إلا الواو.
# لا يقال: الجمع المطلق معنى معقول، ولا لفظ يدل عليه إلا الواو.
# PageV02P103
# لأنا نقول: مع التعارض يجب الترجيح وهو معنى، فإنا لو جعلناه حقيقة في
~~الجمع، استحال التجوز به في الترتيب، لعدم لزوم الخاص العام، وبالعكس يجوز،
~~فكان أولى.
# مسألة: قال علماؤنا: الترتيب واجب في الوضوء. وهو مذهب الشافعي (1)،
~~وأحمد (2)، وإسحاق، وأبي ثور، وأبي عبيد (3). وقال أبو حنيفة (4)، ومالك
~~(5)، والثوري:
# لا يجب، ورواه الجمهور، عن علي عليه السلام، وابن مسعود، وسعيد بن
~~المسيب، والحسن البصري، وعطا، والزهري، والنخعي، ومكحول، وبه قال الأوزاعي،
# PageV02P104
# ومحمد بن الحسن، وأبو يوسف، والمزني، وداود (١).
# لنا: قوله تعالى: ﴿فاغسلوا وجوهكم
~~وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين﴾ (2) وقد
~~بينا أن الواو تقتضي الترتيب، ولأنه تعالى عقب إرادة القيام بالغسل، فيجب
~~تقدمه على غيره، وكل من أوجب تقدم الغسل أوجب الترتيب، ولأنه تعالى ذكر هذه
~~الأعضاء مرتبا فيجب غسلها مرتبا، ولأنه تعالى جعل غاية الغسل المنطوق
~~المرافق، فيجب البدأة بالوجه.
# أما المقدمة الأولى فلأنه قد اتفق محققوا الأدب على أن العامل في المعطوف
~~هو الفعل الظاهر بتقوية حرف العطف، فلو قلنا بجعل (إلى) غاية في ذلك
~~المقدر، لزم اعتبار وجوده من حيث الغاية واعتبار عدمه من حيث العطف، وفي
~~ذلك تناف.
# وما ورآه الجمهور من صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله (3)، فإن كل
~~من حكاه إنما حكاه مرتبا، وهو مفسر لما في كتاب الله تعالى. وتوضأ مرتبا
~~وقال: (هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به) (4) أي: بمثله. ولأن الصحابة
~~رتبوا، فإن عليا عليه السلام نقل عنه الترتيب (5) ولم ينكر عليه، فكان
~~إجماعا.
# PageV02P105
# وروى أحمد، عن جرير (1)، عن قابوس (2)، عن أبيه أن عليا عليه السلام سئل
~~فقيل له: أحدنا يستعجل فيغسل ms0289 شيئا قبل شئ؟ قال: (لا حتى يكون كما أمر الله
~~تعالى) (3).
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة، قال حكى لنا أبو
~~جعفر عليه السلام وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله، فدعا بقدح من ماء،
~~فأدخل يده اليمنى، فأخذ كفا من ماء، فأسدلها على وجهه من أعلى الوجه، ثم
~~مسح بيده الجانبين جميعا، ثم أعاد اليسرى في الإناء، فأسدلها على اليمنى،
~~ثم مسح جوانبها، ثم أعاد اليمنى في الإناء، ثم صبها على اليسرى فصنع بها
~~كما صنع باليمنى، ثم مسح ببقية ما بقي في يديه رأسه ورجليه ولم يعده في
~~الإناء (4). وحرف (ثم) يقتضي الترتيب.
# وروي في الصحيح، عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: (تابع بين
~~الوضوء كما قال الله عز وجل، إبدأ بالوجه، ثم باليدين ثم امسح الرأس
~~والرجلين، ولا تقدمن شيئا بين يدي شئ تخالف ما أمرت به، فإن غسلت الذراع
~~قبل الوجه فابدأ بالوجه وأعد على الذراع، وإن مسحت الرجل قبل الرأس فامسح
~~على الرأس قبل الرجل، ثم أعد على الرجل، ابدأ بما بدأ الله عز وجل به) (5).
# PageV02P106
# وروي في الصحيح، عن زرارة، قال: سئل أحدهما عليهما السلام عن رجل بدأ
~~بيده قبل وجهه وبرجليه قبل يديه، قال: (يبدأ بما بدأ الله به وليعد ما كان)
~~(1).
# وفي الصحيح: عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل
~~يتوضأ فيبدأ بالشمال قبل اليمين، قال: (يغسل اليمنى ويعيد اليسار) (2).
# لا يقال: يعارض هذا ما رواه الشيخ في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه
~~موسى عليه السلام، قال: سألته عن رجل توضأ ونسي غسل يساره، فقال: (يغسل
~~يساره وحدها ولا يعيد وضوء شئ غيرها) (3) فلو كان الترتيب واجبا لما جاز
~~الاقتصار على غسل اليسار خاصة.
# لأنا نقول: الملازمة ممنوعة، وبيانه: إن اليسار آخر الأعضاء فلا يجب غسل
~~شئ غيرها، ولم يتعرض الإمام عليه السلام لعدم وجوب إعادة المسح، تعويلا على
~~ما عرف منهم (4) عليهم السلام، ويدل عليه: ما رواه الشيخ ms0290 في الحسن، عن
~~الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا نسي الرجل أن يغسل يمينه
~~فغسل شماله ومسح رأسه ورجليه فذكر بعد ذلك غسل يمينه وشماله ومسح رأسه
~~ورجليه وإن كان إنما نسي شماله، فليغسل الشمال ولا يعيد على ما كان توضأ)
~~وقال: (اتبع وضوءك بعضه بعضا) (5).
# PageV02P107
# وأيضا: الوضوء عبادة يبطلها الحدث، فيجب فيه الترتيب كالصلاة (1).
# وأيضا: فهي عبادة يرتبط بعضها ببعض، يفسد أولها بفساد آخرها، فيجب فيه
~~الترتيب كالصلاة.
# وأيضا: فهي عبادة ترجع إلى شطرها حال العذر، فيجب فيها الترتيب كالصلاة.
# وأيضا: فهي عبادة تجمع أفعالا مختلفة الصفة مرادة للصلاة ومتقدمة عليها،
~~فلا يعتد بها مع عدم الترتيب كالأذان.
# احتج: أبو حنيفة بأنه تعالى أمر بالطهارة، وعطف بالواو، وهي لا تقتضي
~~الترتيب (2) فلو شرطناه كان نسخا، وبما روي، عن علي عليه السلام أنه قال:
~~(ما أبالي بأي أعضاء بدأت) (3).
# وقال ابن مسعود: لا بأس أن تبدئ برجليك قبل يديك في الوضوء (4).
# والجواب عن الأول، بالمنع من كون الواو لا تقتضي الترتيب وقد بيناه (5)
~~سلمنا، لكن النسخ إنما يلزم لو قلنا إنها تقتضي عدم الترتيب، أما إذا قلنا
~~إنها لا تقتضي الترتيب لم يكن منافيا لوجوب الترتيب بدليل آخر. قوله:
~~الزيادة على النص نسخ، قلنا: ممنوع.
# وعن الثاني: أنه معارض بما روي، عن علي عليه السلام من وجوب الترتيب (6)،
~~وحديث ابن مسعود قال علماء الجمهور: لا يعرف له أصل (7).
# PageV02P108
# برهان آخر: لا شئ من الوضوء غير المرتب بواجب، وكلما يؤدي به الواجب فهو
~~واجب، فلا شئ من الوضوء غير المرتب يؤدي به الواجب، والصغرى مسلمة، وبيان
~~الكبرى أنه به يحصل مصلحة الواجب، وكلما ؤ فروع:
# الأول: يجب أن يبدأ بوجهه، ثم بيده اليمنى، ثم اليسرى، ثم يمسح الرأس ثم
~~يمسح الرجلين. وهل يجب تقديم اليمنى من الرجلين في المسح أم يسقط الترتيب؟
# فيه قولان (1)، أشبههما السقوط. أما وجوب تقديم الوجه فقد مضى (2). وأما
~~الترتيب في اليدين فهو قول علمائنا خاصة، لأن الموجبين للترتيب أسقطوا
~~الترتيب بينهما، لأنهما كالعضو ms0291 الواحد فسقط فيه الترتيب كالأصابع، ولقوله
~~تعالى: (وأيديكم).
# لنا: ما قدمناه من الأحاديث الدالة على وجوب الترتيب فيهما (3)، وقياسهم
~~باطل حينئذ، والآية لا تنافي الأدلة. وأما الرجلان فلم نجد حديثا يدل على
~~الترتيب فيهما، وحملهما على اليدين قياس. نعم، يستحب تقديم اليمنى على
~~اليسرى لقوله عليه السلام:
# PageV02P109
# (إن الله يحب التيامن) (1) ولأن القرآن قال: (وأرجلكم) ولم يرتب، والأصل
~~عدمه.
# الثاني: لو نكس وضوءه صح غسل الوجه إن استصحب ذكر النية بالفعل عنده، ولا
~~يكفيه الاستمرار حكما. نعم، لو نوى عند غسل الكفين أو عند المضمضة، فالأقرب
~~الاكتفاء باستصحاب الحكم. ولو نكس ثانيا مع بقاء الندى، حصل له غسل الوجه
~~واليمنى. ولو نكس ثالثا معه، حصل باليسرى وهكذا إلى آخره ما دامت الرطوبة
~~موجودة. ولو غسل أعضاءه دفعة حصل بالوجه. ولو كان في الماء الجاري وتواردت
~~عليه جريات ثلاث، حصل بالأعضاء المغسولة. ولو نوى الطهارة ثم انغمس في ماء
~~واقف دفعة، حصل بغسل الوجه. ولو أخرج أعضاءه مرتبا، حصل بالأعضاء المغسولة
~~وافتقر إلى المسح. ولو لم يرتب في الإخراج، حصل بالوجه وقت النزول وباليمنى
~~وقت الإخراج.
# الثالث: يستحب البدأة بالاستنجاء قبل الوضوء لا أنه واجب، لما رواه الشيخ
~~في الصحيح، عن ابن أذينة قال: ذكر أبو مريم الأنصاري أن الحكم بن عتيبة بال
~~يوم ولم يغسل ذكره متعمدا، فقال أبو عبد الله عليه السلام: (بئس ما صنع،
~~عليه أن يغسل ذكره ويعيد صلاته ولا يعيد وضوءه) (2).
# الرابع: لو وضأه أربعة لعذر دفعة لم يجزئه، لعدم الترتيب.
# الخامس: لو انغمس المحدث ولم يرتب ونوى الطهارة لم يجزئه، لعدم الترتيب،
~~وهو أحد وجهي الشافعي، وفي الآخر: يجزئه، لأن الغسل يجزي عن الحدثين، وإن
~~لم يرتب فإجزاؤه عن الأصغر أولى (3).
# PageV02P110
# والجواب: الجنب المحدث يسقط فرض حدثه مع الجنابة، فيكون الحكم لها.
# أصل: اعلم أن الناس اختلفوا في أن الزيادة على النص هل هي نسخ أم لا، مع
~~اتفاقهم على أن زيادة عبادة أو صلاة على العبادات والصلوات لا تكون نسخا.
~~قال الشافعي: لا تكون ms0292 نسخا (1). وقال أبو حنيفة: تكون نسخا (2).
# والحق عندي ما ذكره أبو الحسين (3)، قال: النظر في هذه المسألة يتعلق
~~بأمور ثلاثة:
# أحدها: أن الزيادة على النص هل تقتضي زوال أمر أم لا؟ والحق أنها تقتضيه،
~~لأن إثبات كل شئ لا أقل من أن يقتضي زوال عدمه الذي كان.
# وثانيها: إن هذه الإزالة هل تسمى نسخا؟ والحق أن الذي يزول بسبب هذه
~~الزيادة إن كان حكما شرعيا وكانت الزيادة متراخية عنه، سميت تلك الإزالة
~~نسخا، وإن كان حكما عقليا وهو البراءة الأصلية، لم تسم تلك الإزالة نسخا.
# وثالثها: هل تجوز الزيادة على النص بخبر الواحد والقياس أم لا؟ والحق أنه
~~إن كان الزائد حكم العقل وهو البراءة الأصلية، جاز ذلك، إلا أن يمنع مانع
~~خارجي، كما إذا قيل: خبر الواحد لا يكون حجة فيما يمع به البلوى، والقياس
~~غير حجة في الكفارات والحدود، إلا أن هذه الموانع لا تعلق لها بالنسخ من
~~حيث هو نسخ. وأما إن كان الحكم الزائد شرعيا فلينظر في دليل الزيادة، فإن
~~كان بحيث يجوز أن يكون ناسخا
# PageV02P111
# لدليل الحكم الزائل جاز إثبات الزيادة وإلا فلا (1).
# مسألة: قال علماؤنا: الموالاة شرط. وهو قول مالك (2)، وقتادة، والليث بن
~~سعد (3)، وأحمد (4)، والأوزاعي (5)، وأحد قولي الشافعي (6). وقال أبو
~~حنيفة: لا يجب (7). وهو قول الشافعي في الجديد (8)، وبه قال ابن عمر، وسعيد
~~بن المسيب، والنخعي، والحسن البصري، وعطاء، وطاوس، والثوري، وأصحاب أبي
~~حنيفة (9).
# PageV02P112
# لنا: ما رواه الجمهور أن النبي صلى الله عليه وآله رأى رجلا يصلي وفي ظهر
~~قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وآله أن
~~يعيد الوضوء والصلاة (1). ولولا اشتراط الموالاة، لأجزأه غسل اللمعة.
# وأيضا: قال الله تعالى: (وأيديكم) والواو للجمع والمراد به التتالي من
~~غير تأخير، إذ هو القدر الممكن عادة في الجمع.
# وأيضا: ما رووه من أنه عليه السلام والى بين الأعضاء (2)، وكان بيانا
~~للمجمل فيكون واجبا، وقال أيضا: (هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به) (3)
~~فكان شرطا.
# ومن طريق الخاصة: ما ms0293 رواه الشيخ، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه
~~السلام أنه قال: (إذا توضأت بعض وضوئك فعرضت لك حاجة حتى يبس وضوؤك فأعد
~~وضوءك، فإن الوضوء لا يبعض) (4) وفي طريقها سماعة، وفيه قول (5).
# وروى، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ربما توضأت
~~ونفد الماء فدعوت الجارية فأبطأت علي بالماء فيجف وضوئي؟ فقال:
# (أعد) (6).
# وما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة قال: سأل أحدهما عن رجل بدأ بيده قبل
# PageV02P113
# وجهه وبرجليه قبل يديه؟ قال: (يبدأ بما بدأ الله به وليعد ما كان) (1)
~~ولو لم تجب الموالاة، لما وجب إعادة الجميع بل ما عدا الوجه.
# وروي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إن نسيت فغسلت
~~ذراعيك قبل وجهك فأعد غسل وجهك، ثم اغسل ذراعيك بعد الوجه) (2) والإعادة
~~تستلزم سبق الفعل أولا.
# وروى محمد بن يعقوب في كتابه، عن حكم بن حكيم، قال: سألت أبا عبد الله
~~عليه السلام عن رجل نسي من الوضوء الذراع والرأس؟ قال: (يعيد الوضوء، أن
~~الوضوء يتبع بعضه بعضا) (3) وفي طريقه معلى بن محمد، وهو ضعيف (4).
# وروى الشيخ في الحسن، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (اتبع
~~وضوءك بعضه بعضا) (5) والأمر للوجوب. والمتابعة، هي الموالاة لغة، ونصا بما
~~تقدم في حديث حكم.
# وروى ابن يعقوب في كتابه في الحسن، عن زرارة، قال: قال أبو جعفر عليه
~~السلام: (تابع بالوضوء) (6) ولأن الوضوء عبادة يجب مثل شطرها (7) في حال
~~العذر،
# PageV02P114
# فيجب فيها الموالاة كالصلاة.
# وأيضا: فهي عبادة تراد للصلاة متقدمة عليها مؤلفة من أشياء مختلفة،
~~فيبطلها التفريق كالأذان.
# ويمكن أن يحتج ها هنا بما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله،
~~أنه قال:
# (يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن، والمقيم يوما وليلة، ثم ليحدث بعد
~~ذلك وضوءا) (1).
# فنقول: لو جاز التفريق، لأمر من نزع خفيه، بغسل رجليه والبناء على ما
~~مضى، ولم يأمره بإعادة الجميع.
# احتج: المخالفون بأنه قد أتى بالمأمور به، وهو مطلق الغسل الخالي عن ms0294 قيدي
~~الموالاة وعدمها، فوجب الإجزاء، ولأن الآية مطلقة فزيادة الشرط نسخ، ولأنها
~~إحدى الطهارتين، فكيفما غسل جاز، سواء كان مع الموالاة أو لا معها كالغسل
~~(2).
# والجواب عن الأول: أن الآية دلت على وجوب الغسل، والنبي صلى الله عليه
~~وآله بين كفيه ذلك المجمل، فإنه لم يتوضأ إلا مواليا، وأمر تارك الموالاة
~~بإعادة الوضوء.
# وعن الثاني: إنا قد بينا أن الزيادة ليست نسخا مطلقا، على أن هذا كيف
~~يسمع من أبي حنيفة ومذهبه أن الأمر يقتضي الفور (3)، فأي زيادة ها هنا
~~حينئذ، وهل معنى قولنا تجب الموالاة إلا وجوب الفور.
# وعن الثالث: أن الفرق واقع بين غسل الجنابة والوضوء، لأن الغسل كالعضو
~~الواحد.
# PageV02P115
# برهان آخر: شئ من الوضوء واجب، ولا شئ من غير الموالي بواجب، فتعين وجوب
~~الموالي.
# فروع:
# الأول: الموالاة هي المتابعة، وهو اختيار الشيخ في الخلاف والمبسوط (1)،
~~وعلم الهدى في المصباح (2). وقال في الجمل (3)، وعلم الهدى في شرح الرسالة:
~~هي أن لا يؤخر بعض الأعضاء عن بعض بمقدار ما يجف ما تقدمه (4).
# لنا: أن الأمر في الآية يقتضي الفور إجماعا، ولما رواه الحلبي في الحسن،
~~عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (اتبع وضوءك بعضه بعضا) وقد تقدم.
# احتج الشيخ برواية أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام وقد تقدمت، علق
~~فيها إعادة الوضوء باليبس، وذلك يدل على العدم عند العدم. وبرواية معاوية
~~بن عمار أيضا.
# والجواب عنها مع سلامة السند: إن وجوب الإعادة مشروط باليبس وذلك غير ما
~~نحن فيه.
# الثاني: لو أخل بالمتابعة اختيارا فعل محرما، وهل يبطل وضوئه أم لا؟
~~الوجه اشتراط البطلان بالجفاف، لأنه مع الإخلال بها يحصل الامتثال بالغسل
~~والمسح، فيجب الإجزاء إلا مع الجفاف، فيعيد، للروايتين المتقدمتين.
# الثالث: لو فرق لعذر لم تجب الإعادة إلا أن يجف جميع الأعضاء المتقدمة من
~~ماء
# PageV02P116
# الأعضاء في الهواء المعتدل.
# وقال علم الهدى: إلا أن يجف العضو السابق على المفرق (1).
# لنا: حصول الإجماع على أن الناسي للمسح يأخذ من شعر لحيته إذا لم يبق في
~~يديه ms0295 نداوة، وذلك يدل على ما قلناه.
# الرابع: لو جف ماء الوضوء لحرارة الهواء المفرطة جاز البناء دون استئناف
~~ماء جديد للمسح، لحصول الضرورة المبيحة للترخص.
# الخامس: لو جفت الأعضاء بواجب في الطهارة أو مسنون، فإن كان فعل ذلك
~~الواجب أو المسنون يحصل بدونه، كان تفريقا، وإلا فهو في محل التردد. أما لو
~~كان لوسوسة فالوجه أنه تفريق، لأنه حينئذ قد اشتغل بما ليس بواجب ولا
~~مسنون.
# مسألة: والفرض في غسل الأعضاء في الوضوء مرة مرة. وهو مذهب علماء
~~الأمصار، إلا ما نقل عن الأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز (2) فإنهما قالا:
~~ثلاثا ثلاثا إلا الرجلين (3).
# والثانية، سنة في قول أكثر أهل العلم (4)، خلافا لمالك فإنه لم يستحب ما
~~زاد على الفرض (5)، ولابن بابويه فإنه قال: من توضأ اثنتين لم يؤجر (6).
# PageV02P117
# أما الثالثة، فقال الشيخ: إنها بدعة (1)، وكذا قال ابن بابويه (2). وقال
~~المفيد:
# الثالثة كلفة (3)، ولم يصرح بلفظ البدعة. وقال الشافعي (4) وأبو حنيفة
~~(5) وأحمد:
# الثالثة سنة (6). فإذن اتفق علماؤنا على أن الثالثة ليست مستحبة.
# لنا: ما رواه البخاري، عن ابن عباس، قال: توضأ رسول الله صلى الله عليه
~~وآله مرة مرة (7).
# وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله توضأ مرتين مرتين (8).
~~فنقول:
# الرواية الأولى تدل على قدر الواجب، والثانية تدل على استحباب التكرار.
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه
~~السلام في وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله أنه توضأ مرة مرة (9).
# وما رواه في الحسن، عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: (إن الله
~~وتر
# PageV02P118
# يحب الوتر، فقد يجزيك من الوضوء ثلاث غرفات، واحدة للوجه واثنتان
~~للذراعين، وتمسح ببلة يمناك ناصيتك، وما بقي من بلة يمناك ظهر قدمك اليمنى،
~~وتمسح ببلة يسراك ظهر قدمك اليسرى) (1).
# وروي، عن يونس بن عمار (2)، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
~~الوضوء للصلاة؟ فقال: (مرة مرة) (3).
# وعن عبد الكريم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوضوء؟ فقال:
~~(ما كان وضوء علي ms0296 عليه السلام إلا مرة مرة) (4) وفي طريقهما سهل بن زياد،
~~وهو ضعيف، إلا أنهما تأيدا بما تقدم.
# ويدل على استحباب الثانية رواية أبي هريرة، وقد تقدمت.
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن وهب (5)، عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الوضوء؟ فقال: (مثنى مثنى) (6).
# وروي في الصحيح، عن صفوان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (الوضوء
# PageV02P119
# مثنى مثنى) (1) والمراد ها هنا الاستحباب لا الوجوب، لما تقدم من
~~الاجتزاء بالواحدة.
# ويدل عليه ما رواه الشيخ في الحسن، عن زرارة وبكير، عن أبي جعفر عليه
~~السلام، قال: قلنا: أصلحك الله، فالغرفة الواحدة تجزي للوجه وغرفة للذراع؟
~~فقال:
# (نعم، إذا بالغت فيها والثنتان تأتيان على ذلك كله) (2) ولأن الأولى قد
~~يحصل فيها نوع خلل، فالثانية احتياط واستطهار.
# واحتج ابن بابويه (3) بما رواه ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد
~~الله عليه السلام، قال: (الوضوء واحدة فرض، واثنتان لا يؤجر عليه، والثالثة
~~بدعة) (4).
# والجواب: أن الراوي، عن محمد بن أبي عمير، هو محمد بن بشير، والنجاشي وإن
~~قال: إنه ثقة، إلا أن الشيخ قال: محمد بن بشير غال ملعون (5). فروايته إذا
~~ساقطة.
# على أنه يحتمل أن يكون المراد من اعتقد وجوبها، لما رواه، عن عبد الله بن
~~بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (من لم يستيقن أن واحدة من الوضوء
~~تجزيه، لم يؤجر على الثنتين) (6).
# PageV02P120
# وأما كون الثالثة بدعة فلأنها غير مشروعة، فكان اعتقاد شرعيتها إدخالا
~~لما ليس من الدين فيه، وذلك هو معنى البدعة. ولأن القول بالثالثة مع القول
~~بالمسح على الرجلين مما لا يجتمعان، والثاني ثابت لما بيناه (1) فينتفي
~~الأول، وبيان عدم الاجتماع الإجماع.
# لا يقال: قد روى الشيخ في الصحيح، عن داود بن زربي (2)، قال: سألت أبا
~~عبد الله عليه السلام عن الوضوء؟ فقال لي: (توضأ ثلاثا ثلاثا) (3) وذلك يدل
~~على استحباب الثالثة، إذ الوجوب منتف اتفاقا إلا من شذ.
# لأنا نقول: أنه عليه السلام إنما أمره بذلك إذا ms0297 كان في حال تقية (4)،
~~ويدل عليه تتمة الحديث، وهو أنه قال: قال لي (أليس تشهد بغداد وعساكرهم؟)
~~قلت: بلى قال: (كنت (5) يوما أتوضأ في دار المهدي (6) فرآني بعضهم وأنا لا
~~أعلم به فقال:
# كذب من زعم أنك فلأني وأنت تتوضأ هذا الوضوء) قال: فقلت: (لهذا والله
~~أمرني).
# احتج المخالفون (7) بما رواه ابن عمر، فقال: توضأ رسول الله صلى الله
~~عليه وآله
# PageV02P121
# مرة، وقال: (هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به)، ثم توضأ مرتين، وقال:
~~(هذا وضوء من ضاعف الله له الأجر) ثم توضأ ثلاثة فقال: (هذا وضوئي ووضوء
~~الأنبياء قبلي ووضوء خليلي إبراهيم عليه السلام) (1).
# والجواب: إن هذا الحديث مدني، وقد رده مالك (2)، وذلك يدل على ضعفه.
# وأيضا: لا يلزم من استحبابه في حقه استحبابه في حق أمته، لاحتمال أن يكون
~~من خصائصه وبالخصوص حيث خصص، ولا يلزم وذلك في المرة الثانية، لأنه عليه
~~السلام أخبر أنه وضوء من يضاعف الله له الأجر.
# فروع:
# الأول: لو غسل بعض أعضائه مرة وبعضها مرتين جاز، لأنه لما جاز في الكل،
~~جاز في كل واحد.
# الثاني: اتفق أهل الإسلام على عدم استحباب ما زاد على الثلاث، وأما
~~تحريمه فهو الوجه، أما عندنا فظاهر، وأما عند الجمهور (3). فلما رووه، عن
~~النبي صلى الله عليه وآله أنه جاء أعرابي فسأله عن الوضوء؟ فأراه ثلاثا،
~~ثلاثا ثم قال: (هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد ظلم) (4).
# الثالث: لو زاد على الواحدة معتقدا وجوبها لم يثبت، لأن استحقاق الثواب.
# PageV02P122
# منوط بإيقاع العبادة على الوجه المطلوب شرعا ولم يحصل، ولا يبطل وضوئه
~~لأنه أتى بالمأمور به والزيادة غير منافية، ولا يخرج ماؤها عن كونه ماء
~~الوضوء، ويجوز المسح به، وفيه احتمال.
# الرابع: لو غسل يده ثلاثا، قيل: تبطل الطهارة، لأنه مسح بغير ماء الوضوء
~~(1) وقيل: لا تبطل، لأنه لا ينفك من ماء الوضوء الأصلي (2). والأقرب الأول.
# مسألة: لا تكرار في المسح. وهو مذهب علمائنا أجمع، وقول أبي حنيفة (3)،
~~ومالك (4)، وأحمد (5)، وثوري، وهو مروي عن ابن عمر، والحسن، ms0298 والنخعي،
~~ومجاهد، وطلحة بن مصرف، والحكم (6). وقال الشافعي: يستحب أن يمسح برأسه
~~ثلاثا (7). وبه قال عطاء (8). وقال ابن سيرين: يمسح مرتين فريضة، ومرة سنة
~~(9).
# PageV02P123
# لنا: إن الامتثال يقع بواحدة، والزيادة تكلف لم يثبت لها دليل.
# وما رواه الجمهور، عن عبد الله بن زيد أنه وصف وضوء رسول الله صلى الله
~~عليه وآله، قال: ومسح برأسه مرة واحدة (1).
# ورووه، عن علي عليه السلام، وقال: (هذا وضوء النبي صلى الله عليه وآله،
~~من أحب أن ينظر إلى طهور رسول الله صلى الله عليه وآله فلينظر إلى هذا)
~~(2). قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح (3).
# وكذا وصف عبد الله بن أبي أوفى (4)، وابن عباس (5)، وسلمة بن الأكوع (6)
~~(7) والربيع، كلهم قالوا: مسح مرة واحدة (8)، وذلك إخبار عن دوامه
# PageV02P124
# ولا يداوم إلا على الأفضل.
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه
~~السلام في مسح القدمين ومسح الرأس قال: (مسح الرأس واحدة من مقدم الرأس
~~ومؤخره، ومسح القدمين ظاهرهما وباطنهما) (1) أي: مقبلا ومدبرا، ولأن أبا
~~جعفر عليه السلام وصف وضوء رسول الله صلى الله وآله، ولم يذكر التكرار (2)
~~ولأنه مسح في طهارة فلم يسن فيه التكرار كالتيمم والجبيرة.
# واحتجوا (3) بما رواه شقيق بن سلمة (4)، قال: رأيت عثمان بن عفان غسل
~~ذراعيه ثلاثا، ومسح برأسه ثلاثا، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه
~~وآله فعل مثل هذا (5).
# PageV02P125
# وروى علي عليه السلام (1)، وعثمان (2)، وابن عمر (3)، وأبو هريرة (4)،
~~وعبد الله بن أبي أوفى (5) وأبو مالك (6) (7)، وربيع (8)، وأبي بن كعب (9)
~~أن رسول الله صلى الله عليه وآله توضأ ثلاثا (10) ثلاثا، ولأن الرأس أصل في
~~الطهارة فيسن فيه
# PageV02P126
# التكرار كالوجه.
# والجواب عن الأول: أن أصحاب الحديث قالوا: أحاديث عثمان الصحيحة كلها تدل
~~على أن مسح الرأس مرة فإنهم ذكروا الوضوء ثلاثا ثلاثا وقالوا فيها: ومسح
~~رأسه ولم يذكروا عددا وما ذكروه من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله
~~أنه توضأ ثلاثا ثلاثا، أرادوا بها ما عدا المسح فإن روايتها لما فصلوا
~~قالوا: ومسح ms0299 برأسه مرة واحدة (1)، والتفصيل يحمل عليه الإجمال، ويكون
~~تفسيرا لا معارضا، وقياسهم منقوض بالتيمم.
# مسألة: كل ما يمنع من وصول الماء إلى البشرة وجب تحريكه ليصل، فإن لم يكف
~~فيه وجب نزعه، لأن الغسل تعلق بموضع الفرض لا بالحائل فمتى لم يمكن إلا
~~بالتحريك أو الإزالة وجب.
# ولما رواه الشيخ في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه
~~السلام قال: سألته عن الرجل عليه الخاتم الضيق لا يدري هل يجري الماء تحته
~~أم لا كيف يصنع؟ قال: (إن علم أن الماء لا يدخله فليخرجه إذا توضأ) (2).
# وروي في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام، قال:
~~سألته عن المرأة عليها السوار والدملج (3) في بعض ذراعها لا تدري هل تجري
~~الماء تحته أم لا كيف تصنع إذا توضأت أو اغتسلت؟ قال: (تحركه حتى يدخل
~~الماء تحته أو تنزعه) (4) ويستحب مع عدم المنع التحرك، طلبا للاستظهار.
# PageV02P127
# مسألة: والجبائر تنزع مع المكنة، وإلا مسح عليها وأجزأ عن الغسل، وكذا
~~العصائب التي يعصب بها الجرح والكسر. وهو مذهب علمائنا أجمع. وممن رأى
~~المسح على العصائب: ابن عمر، وعبيد بن عمر (1)، وعطاء (2). وأجاز المسح على
~~الجبائر الحسن، والنخعي (3)، ومالك (4)، وإسحاق (5)، والمزني (6)، وأبو ثور
~~(7)، وأبو حنيفة (8). وقال الشافعي في أحد قوليه: يعيد كل صلاة صلاها (9).
# لنا: ما رواه الجمهور، عن علي عليه السلام قال: (انكسرت إحدى يدي فأمرني
~~النبي صلى الله عليه وآله أن أمسح على الجبائر) (10).
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الرحمن بن الحجاج
~~(11)،
# PageV02P128
# قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الكسير يكون عليه الجبائر أو يكون به
~~الجراحة كيف يصنع بالوضوء وعند غسل الجنابة وغسل الجمعة؟ فقال: (يغسل ما
~~وصل إليه الغسل مما ظهر مما ليس عليه الجبائر، ويدع ما سوى ذلك مما لا
~~يستطيع غسله، ولا ينزع الجبائر ويعبث بجراحته) (1).
# وروي في الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل
~~يكون به القرحة في ms0300 ذراعه أو نحو ذلك في موضع الوضوء فيعصبها بالخرقة. يتوضأ
~~ويمسح عليها إذا توضأ؟ فقال: (إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة، وإن
~~كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثم ليغسلها) قال: وسألته عن الجرح كيف
~~يصنع به في غسله؟ قال:
# (اغسل ما حوله) (2).
# وروي في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
# سألته عن الجنب به الجرح فيتخوف الماء أن أصابه؟ قال: (فلا يغسله إذا خشي
~~على نفسه) (3).
# وروي في الصحيح، عن الحسن بن علي الوشا، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام
~~عن الدواء إذا كان على يدي الرجل أيجزيه أن يمسح على طلي الدواء؟ فقال:
# (نعم، يجزيه أن يمسح عليه) (4) ولأن تكليف النزع وإصابة الموضع بالماء مع
~~الضرر حرج فيكون منفيا وقول الشافعي باطل، لما بيناه. ولأنه مسح على حائل
~~أبيح له
# PageV02P129
# المسح عليه فلم يجب معه الإعادة كالمسح على الخف عنده (1). ولأنها صلاة
~~مأمور بها فيجب الإجزاء.
# فروع:
# الأول: لو كانت الجبيرة مستوعبة لمحل الفرض، مسح عليها أجمع ولو خرجت عنه
~~مسح ما حاذى محل الفرض.
# الثاني: الجبيرة إنما توضع على طرفي الصحيح ليرجع الكسر فلو تجاوز الكسر
~~بما لا بد منه، جاز المسح، أما لو تجاوز بما منه بد فالوجه عدم الجواز لأنه
~~إذا شدها على مكان يستغني عن شدها عليه، كان تاركا لغسل ما يمكن غسله، فلم
~~يجز، كما لو شدها على الصحيح.
# الثالث: لا توقيت في المسح على الجبيرة، وهو قول أهل العلم، لأن مسحها
~~للضرورة فيتقدر بقدرها، والضرورة تدعو إلى مسحها إلى حلها فيتقدر بذلك دون
~~غيره.
# الرابع: لا فرق في المسح عليها بين الطهارة الكبرى والصغرى، وهو قول أهل
~~العلم، لأن الضرر يلحق بنزعها فيهما.
# الخامس: لا فرق بين أن يشدها على طهارة أو على غير طهارة، عملا بالعموم
~~المستفاد من ترك الاستفصال في المقال عند السؤال، ولأنه مما لا ينضبط وفيه
~~مشقة عظيمة، وهذا قول لبعض الجمهور (2). وقال آخرون منهم: يشترط الطهارة
~~لأنه حائل
# PageV02P130
# يمسح عليه، فكان ms0301 من شرط المسح عليه تقدم الطهارة، كسائر الممسوحات (1).
~~ونحن نمنع من ثبوت الحكم في الأصل.
# السادس: لو أمكنه وضع موضع الجبائر في الماء حتى يصل البشرة من غير ضرر
~~وجب، لأن الغسل ممكن، فلا يجري المسح على الحائل.
# السابع: إذا اختصت الجبائر بعضو، مسح عليه خاصة وغسل الباقي، لأن الضرورة
~~مختصة بمعين فلا يقع الترخص في غيره. ولو كان على الجميع جبائر أو دواء
~~يتضرر بإزالته، جاز المسح على الجميع. ولو استضر بالمسح تيمم.
# وفي رواية عمر بن يزيد، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل
~~يخضب رأسه بالحنا ثم يبدو له في الوضوء؟ قال: (يمسح فوق الحنا) (2)
~~والرواية صحيحة رواها الشيخ رحمه الله وهي محمولة على الضرر بإزالة الحنا.
~~وكذا في رواية محمد بن مسلم عنه عليه السلام (3)، وهي صحيحة أيضا، والتأويل
~~ما قلناه.
# الثامن: قال بعض الأصحاب بإعادة الوضوء مع زوال الحائل (4)، لأن الترخص
~~منوط بالضرورة، وقد زالت. ويشكل ذلك بأن حدثه قد ارتفع فلا يجب الوضوء
~~ولمنازع أن ينازع في الصغرى، فحينئذ ليس له أن ينوي رفع الحدث كالمستحاضة.
~~أما الصلاة التي صلاها، فلا يعيدها إجماعا منا. وهو مذهب بعض الجمهور (5)،
~~خلافا
# PageV02P131
# للشافعي (١).
# التاسع: إذا غسل السليم ومسح على موضع الجبيرة، كانت طهارته كاملة
~~بالنسبة إليه، فلا يجوز له التيمم حينئذ، سواء تجاوز بها موضع الحاجة أو
~~لا، لأنه ممسوح في طهارة، فلا يجب التيمم كالخف عندهم (٢).
# العاشر: إذا تجاوز بالشد عليها موضع الحاجة، وخاف من نزعها جاز له المسح،
~~عملا بالأصل النافي للضرر. ولا يجب معه التيمم، خلافا لبعض الجمهور (٣) لما
~~قلناه.
# مسألة: لا يجوز أن يوضئه غيره. وهو مذهب علمائنا أجمع، وخالف فيه الفقهاء
~~(٤).
# لنا: الأمر بالغسل لمريدي الصلاة، وهو لا يتحقق مع فعل الغير، والأمر
~~للوجوب.
# وأيضا: قوله تعالى: ﴿وأن ليس للإنسان
~~إلا ما سعى﴾ (5).
# وأيضا: ما رواه الجمهور، عن غسل النبي صلى الله عليه وآله ومسحه بيده،
~~رواه عثمان في وصف وضوء رسول الله صلى ms0302 الله عليه وآله (6) وغيره (7)، فكان
~~هو الواجب.
# PageV02P132
# ومن طريق الخاصة: رواية زرارة في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله
~~(1).
# ويجوز مع الضرورة إجماعا، لأن في تكليفه بنفسه مشقة، فيكون منفيا.
# مسألة: إذا توضأ للنافلة جاز أن يصلي بها فريضة، وكذا يصلي بوضوء واحد ما
~~شاء من الصلوات. وهو مذهب أهل العلم، خلافا للظاهرية (2) (3). ولو جدد
~~الطهارة كان أفضل.
# ويدل على الأول: ما رواه الشيخ في الموثق، عن بكير قال: قال: لي أبو عبد
~~الله عليه السلام: (إذا استيقنت أنك قد توضأت فإياك أن تحدث وضوءا أبدا حتى
~~تستيقن أنك قد أحدثت) (4) وهذا عام في ذلك الوضوء السابق وفي غيره.
# لا يقال: المفهوم منه، لأن المتشكك في وضوئه لا يعيده لا ما ذكرتم.
~~ولأنكم لا تقولون بما يدل عليه، لأنه عليه السلام حذره عن الوضوء وأنتم
~~تقولون باستحبابه، وذلك تناف.
# لأنا نجيب عن الأول: أنه عام في ترك إعادة وضوئه وفي تجديد وضوء آخر قبل
~~الحدث، لأنه نهاه عن التجديد المؤبد، وجعل الغاية فيه الأحداث، والصلاة
~~الأولى
# PageV02P133
# ليست بحدث، فجاز الدخول به في الثانية.
# وعن الثاني: إن المراد منه النهي عن التجديد مع اعتقاد الوجوب، ونحن نقول
~~بتحريمه لكونه بدعة.
# وروي في الصحيح، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (وإذا قمت من
~~الوضوء وفرغت منه وقد صرت في حال أخرى في الصلاة أو في غيرها، فشككت في بعض
~~ما سمى الله مما أوجب الله عليك فيه وضوئه لا شئ عليك فيه) (1) وذلك يدل
~~على جواز استعمال الوضوء في الصلوات المتعددة، فإن قوله: وقد صرت في حال
~~أخرى في الصلاة أو في غيرها، أي: في غير الصلاة التي قد وقع فيها الشك، هو
~~عام في كل ما غاير تلك الصلاة.
# لا يقال: يحتمل أن يعود الضمير إلى الحال وهي تؤنث تارة وتذكر أخرى
~~وحينئذ لا يدل على الاجتزاء بذلك الوضوء إلا في تلك الصلاة ولأن الحكم معلق
~~على الشك وهو خلاف قولكم.
# لأنا نجيب عن الأول بأن الصلاة ms0303 أقرب فالعود إليه أولى، فإن النحويين
~~اتفقوا على أن قولنا: ضرب زيد عمروا وأكرمته، يعود الضمير فيه إلى عمرو
~~لقربه ولأن غير تلك الحال أيضا أعم من كونها في تلك الصلاة أو غيرها.
# لا يقال: تقييد المعطوف عليه يستلزم تقييد العطف، لوجوب الاشتراك.
# لأنا نقول: يمنع ذلك، والاشتراك إنما يجب في الحكم الثابت لهما وهو
~~الاجتزاء بذاك الوضوء، أما في التقييد فلا.
# وعن الثاني: إن الإجزاء إذا وجد مع الشك فمع اليقين أولى.
# وروي في الصحيح، عن محمد بن مسلم، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
# PageV02P134
# رجل شك في الوضوء بعد ما فرغ من الصلاة؟ قال: (يمضي على صلاته ولا يعيد)
~~(1) والنهي عن الإعادة عام في الصلاة والوضوء.
# لا يقال: بل هو في الصلاة أولى لوجهين:
# أحدهما: قوله عليه السلام (يمضي في صلاته) فتقدم هذا يدل على صرف عدم
~~الإعادة إليها.
# الثاني: إنا لو حملناه على الوضوء لزم التخصيص، وهو خلاف الأصل. بيانه:
# إن (2) من تجدد حدثه يعيد وضوءه. أما لو حملناه على الصلاة اندفع هذا
~~المحذور، فإن تلك الصلاة السابقة لا تعاد بوجه النية.
# لأنا نجيب عن الأول بأن ما ذكرتموه دل على صرفه إلى الوضوء وإلا لزم
~~التكرار الخالي عن الفائدة، لأن معنى قوله: يمضي في صلاته، هو أنه لا يعيد.
# وعن الثاني: إن التخصيص ثابت في البابين، فإن من صلى وذكر فوات بعض
~~الأركان في الصلاة أو الوضوء أعاد.
# على أن التخصيص إنما يكون محذورا لو لم يدل دليل قاطع عليه، أما إذا دل
~~وهو الإجماع على إعادة الوضوء للمحدث، فلا. على أنا نمنع أن يكون ذلك
~~إعادة، بل هو تجديد واجب آخر، فإن الوضوء الأول زال بزوال شرطه وهو
~~الاستمرار على عدم الحدث، ونحن لا نسلم أن ذلك يسمى إعادة.
# وأيضا: الصلاة الفريضة والنافلة معا مفتقرتان إلى رفع الحدث، فتحقق شرط
~~الصلاة وارتفع المانع وهو الحدث، فأبيح له ما زاد.
# وأما استحباب التجديد فهو متفق عليه، إلا ما نقل عن علي بن سعيد (3)، عن
~~أحمد ms0304
# PageV02P135
# أنه لا فضل فيه (1)، وهي عندهم شاذة.
# لنا: ما رواه الجمهور عن غطيف الهذلي (2)، قال: رأيت يوما ابن عمر توضأ
~~عند كل صلاة، فقلت: أصلحك الله، أفريضة أم سنة الوضوء عند كل صلاة؟ فقال:
~~لا، لو توضأت لصلاة الصبح لصليت به الصلوات كلها ما لم أحدث، ولكن سمعت
~~رسول الله صلى الله عليه وآله يقول (من توضأ على طهر فله عشر حسنات) وإنما
~~رغبت في الحسنات (3).
# ومن طريق الخاصة: ما رواه محمد بن يعقوب في كتابه، عن سماعة، قال: كنت
~~عند أبي الحسن عليه السلام فصلى الظهر والعصر بين يدي وجلست عنده حتى حضرت
~~المغرب فدعا بوضوء فتوضأ للصلاة، ثم قال لي: (توضأ) فقلت: جعلت فداك، أنا
~~على وضوء، قال: (وإن كنت على وضوء، أن من توضأ للمغرب كان وضوءه ذلك كفارة
~~لما مضى من ذنوبه في يومه إلا الكبائر، ومن توضأ للصبح كان وضوؤه ذلك كفارة
~~لما مضى من ذنوبه في ليله، إلا الكبائر) (4) وفي هذا دلالة من حيث المفهوم
~~على جواز الجمع بالوضوء الواحد، لقوله: صلى الظهر والعصر، ثم دعا بطشت
~~للمغرب، ولقوله عليه السلام: (وإن كنت على وضوء) حكم بثبوت الوضوء حينئذ،
~~ولأنه لو كان التجديد واجبا لبينه.
# وروي أيضا في كتابه، عن سعدان (5) بعض أصحابه، عن أبي عبد الله
# PageV02P136
# عليه السلام، قال: (الطهر على الطهر عشر حسنات) (1).
# مسألة: من دام به السلس يتطهر لكل صلاة، قال في الخلاف: المستحاضة ومن به
~~السلس يجب عليه تجديد الوضوء عند كل فريضة، ولا يجوز أن يجمعا بين صلاتي
~~فرض (2). وقال في المبسوط: من به السلس يجوز أن يصلي بوضوء واحد صلوات
~~كثيرة (3).
# والحق عندي أنه يجمع بين الظهر والعصر بوضوء واحد، وبين المغرب والعشاء
~~بوضوء، ويفرد الصبح بوضوء، وإذا صلى غير هذه وجب تجديد الطهارة لكل صلاة.
# لنا: ما رواه أبو جعفر بن بابويه في الصحيح، عن حريز، عن أبي عبد الله
~~عليه السلام، أنه قال: (إذا كان الرجل يقطر منه البول والدم إذا كان حين
~~الصلاة اتخذ كيسا ms0305 وجعل فيه قطنا، ثم علقه عليه، وأدخل ذكره فيه، ثم صلى
~~يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر، يؤخر الظهر ويعجل العصر بأذان وإقامتين،
~~ويؤخر المغرب ويعجل العشاء بأذان وإقامتين ويفعل ذلك في الصبح) (4).
# ووجه ما قاله الشيخ في الخلاف أن البول حدث، فيعفى عما وقع الاتفاق عليه
~~وهو الصلاة الواحدة. أما نحن فلما صرنا إلى الحديث الصحيح، لا جرم عملنا
~~بما قاله الشيخ في غير ما دل النص عليه لقوته. قال في المبسوط: لا دليل على
~~وجوب تجديد الوضوء، وحمله على المستحاضة قياس لا نقول به (5)، فإن أراد
~~الشيخ بالتجديد التجديد
# PageV02P137
# عند كل صلاة، فالدليل ما ذكره في الخلاف (1)، وإن أراد التجديد بين كل
~~صلاتين من الحواضر، فالوجه ما رواه ابن بابويه.
# وروى ابن يعقوب في كتابه في الحسن، عن منصور بن حازم، قال: قلت لأبي عبد
~~الله عليه السلام: الرجل يعتريه البول ولا يقدر على حبسه؟ قال: (إذا لم
~~يقدر على حبسه فالله أولى بالعذر يجعل خريطة) (2).
# لا يقال: هذا يدل على سقوط الوضوء عند كل صلاة.
# لأنا نقول: لا نسلم دلالته على ذلك، بل يحمل على سقوط الوضوء عقيب الحدث
~~المتجدد وللعذر، وأما الجمع فمستفاد من دليل آخر.
# واعلم أن هذا الحديث والحديث الأول دالان على وجوب الاستظهار في منع
~~التعدي بقدر الإمكان، وأما المبطون فإنه يجدد الوضوء لكل صلاة، لا يجمع بين
~~صلاتي فرض، لأن الغائط حدث، فلا يستباح معه الصلاة إلا مع الضرورة، وهي
~~متحققة في الواحدة دون غيرها، ولو تلبس بالصلاة، ثم فجأه الحدث مستمرا تطهر
~~وبنى، لما رواه ابن بابويه، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام:
~~قال: (صاحب البطن الغالب يتوضأ ويبني على صلاته) (3).
# وروي عن الفضيل بن يسار أنه قال: قلت أبي جعفر عليه السلام: أكون في
~~الصلاة فأجد غمزا في بطني أو أذى أو ضربانا؟ فقال: (انصرف ثم توضأ وابن علي
~~ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمدا، فإن تكلمت ناسيا فلا شئ
~~عليك وهو بمنزلة من ms0306 تكلم في الصلاة ناسيا) قلت: وإن قلب وجهه عن القبلة؟
~~قال:
# PageV02P138
# (وإن قلب وجهه عن القبلة) (1). واعلم أن مجرد ما يحصل في البطن من ذلك
~~غير موجب للطهارة، بل مع خروج الحدث، ويحل ذلك على من لم يملك نفسه من
~~التحفظ. وحكم من يغلبه الحدث المستمر من الريح حكم المبطون.
# البحث الخامس: في أحكامه وتوابعه.
# مسألة: من تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على اليقين وألقى الشك. وهو قول
~~علمائنا أجمع، وبه قال الثوري، وأهل العراق، والأوزاعي (2)، والشافعي (3)،
~~وسائر أهل العلم (4) فيما علمنا، إلا الحسن ومالكا، فإن الحسن قال: إن شك
~~في الحدث في الصلاة مضى فيها، وإن كان قبل الدخول توضأ (5). ومالك قال:
~~الشك في الحدث إن كان يستنكحه (6) كثيرا فهو على وضوئه، وإن كان لا يستنكحه
~~كثيرا توضأ (7).
# PageV02P139
# لنا: ما رواه الجمهور، عن عبد الله بن زيد، قال: شكي إلى النبي صلى الله
~~عليه وآله الرجل يخيل إليه في الصلاة أنه يجد الشئ؟ قال: (لا ينصرف حتى
~~يسمع صوتا أو يجد ريحا) (1).
# وما رواه مسلم، عن النبي صلى الله عليه وآله: (إذا وجد أحدكم في بطنه
~~شيئا فأشكل عليه أخرج منه أم لم يخرج، فلا يخرج عن المسجد حتى يسمع صوتا أو
~~يجد ريحا) (2).
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الموثق، عن بكير قال: قال لي أبو عبد
~~الله عليه السلام: (إذا استيقنت أنك قد توضأت فإياك أن تحدث وضوءا أبدا حتى
~~تستيقن أنك قد أحدثت) (3).
# وروى في الموثق، عن عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام،
~~قال: (إذا شككت في شئ من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشئ إنما الشك
~~إذا كنت في شئ لم تجزه) (4).
# وروي في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام: (فلا تنقض الضوء
~~بالشك) (5).
# PageV02P140
# وروي في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، فإن حرك إلى جنبه شئ
~~ولم يعلم به؟ قال: (لا حتى يستيقن أنه قد نام حتى يجئ من ذلك أمر ms0307 [بين] (1)
~~وإلا فإنه على يقين من وضوءه، ولا ينقض اليقين أبدا بالشك ولكن ينقضه بيقين
~~آخر) (2) ولأن الشك يتطرق في أكثر الأحوال لأغلب الناس، وذلك يستلزم الحرج
~~العظيم فيكون منفيا، ولأنه إذا شك تعارض الأمران ولا أولوية لأحدهما فيجب
~~سقوطهما والأخذ بالمتيقن كاليقين عنده.
# فرع:
# لو ظن الحدث مع يقين الطهارة لا يلتفت، لأن الظن إنما يعتبر مع اعتبار
~~الشارع له كالشهادة، لا كما لو ظن الحاكم ظنا غير منوط بسبب اعتبره الشارع،
~~لأن في ذلك رجوعا عن المتيقن إلى المظنون، وهو باطل.
# مسألة: ولو تيقن الطهارة والحدث معا وشك في المتقدم، فالمشهور عند
~~أصحابنا الإعادة. وهو أحد قولي الشافعي (3)، وهو الأقوى عندي، والقول الآخر
~~للشافعي الرجوع إلى الزمان السابق على تصادم الاحتمالين، فإن كان حدثا بنى
~~على الطهارة، لأنه تيقن انتقاله عن تلك الحالة إلى الطهارة، ولم يعلم تجدد
~~الانتقاض، فصار متيقنا للطهارة، شاكا في رفعها، فيبني على اليقين، وإن كان
~~متطهرا بنى على الحدث، لما قلناه (4).
# ولنا أنه حالة الدخول في الصلاة غير متيقن للطهارة ولا ظانا لها، فلم يسغ
~~الدخول حينئذ، وما ذكروه ضعيف، لأنه كما تيقن انتقاله إلى الطهارة فكذلك
~~تيقن حصول
# PageV02P141
# حدث بعد ذلك الحدث، فحينئذ يتساوى احتمال الطهارة وعدمها، فلا يكون
~~كافيا.
# فرع:
# لو تيقن أنه وقت الزوال نقض طهارة، وتوضأ عن حدث، وشك في السابق، فها هنا
~~الوجه استصحاب حال السابق على الزوال، فإن كان في تلك الحال متطهرا فهو على
~~طهارته، لأنه تيقن أنه نقض تلك الطهارة، ثم توضأ، إذ لا يمكن أن يتوضأ عن
~~حدث مع بقاء تلك الطهارة، ونقض هذه الطهارة الثانية مشكوك فلا يزول عن
~~اليقين بالشك، وإن كان قبل الزوال محدثا فهو الآن محدث، لأنه تيقن أنه
~~انتقل عنه إلى طهارة ثم نقضها، والطهارة بعد نقضها مشكوك فيها.
# آخر: ولو شك في يوم فلا يدري تطهر فيه وأحدث أم لا؟ نص الشيخ في النهاية
~~على إعادة الطهارة (1)، لأنه غير متيقن لها، فلا تدخل في الصلاة بشك
~~الطهارة.
# والوجه ms0308 عندي النظر إلى ما قبل ذلك الزمان، فإن كان متطهرا بنى عليه لتيقن
~~الطهارة وشك الحدث، وإن كان محدثا بنى على الحدث لذلك.
# مسألة: ولو تيقن الحدث وشك في الطهارة وجب عليه الطهارة. وهو إجماع. ولو
~~شك في شئ من أفعالها كغسل الوجه أو اليد، فإن كان على حال الطهارة لم يفرغ
~~أعاد على ما شك فيه وعلى ما بعده، وأما السابق فإن حصلت الموالاة صح وإلا
~~فلا، لأن الأصل عدم فعله والحدث متيقن، فيعمل على اليقين، وما رواه الشيخ
~~في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (إذا كنت قاعدا على
~~وضوئك فلم تدرأ غسلت ذراعك أم لا فأعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه أنك لم
~~تغسله أو لم تمسحه مما سماه الله ما دمت في حال الوضوء، فإذا قمت من الوضوء
~~وفرغت منه وقد صرت في حال أخرى في الصلاة أو في غيرها فشككت في بعض ما سمى
~~الله مما أوجب الله عليك فيه
# PageV02P142
# وضوء لا شئ عليك فيه) (1).
# وروى في الموثق، عن عبد الله بن أبي يعفور.
# عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا شككت في شئ من الوضوء وقد دخلت
~~في غيره فليس شكك في شئ، إنما الشك إذا كنت في شئ لم تجزه) (2). وإن كان قد
~~فرغ وانصرف عن حاله لم يلتفت إلى الشك، وهو إجماع، ويدل عليه أيضا رواية
~~زرارة وابن أبي يعفور.
# وروى الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه
~~السلام: رجل شك في الوضوء بعد ما فرغ من الصلاة؟ قال: (يمضي على صلاته ولا
~~يعيد) (3).
# وروي، عن بكير بن أعين قال: قلت له: الرجل يشك بعد ما يتوضأ؟ قال: (هو
~~حين يتوضأ أذكر منه حين يشك) (4) ولأن الانفكاك من الشك نادر، فيلزم وجوب
~~الوضوء المتكرر في أغلب الأحوال، وذلك عسر ومشقة. أما لو تيقن ترك عضو أتى
~~به وبما بعده، وأما السابق فإن حصلت الموالاة صح وإلا فلا، سواء انصرف أو
~~لا، ms0309 صلى به أو لا، ويعيد الصلاة، ولا نعرف خلافا في وجوب الإتيان، لأن
~~المقتضي وهو الأمر موجود، فيوجد الأثر وهو الوجوب. ويعضده: ما رواه الشيخ
~~في الحسن، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا ذكرت وأنت في
~~صلاتك أنك قد تركت شيئا من وضوئك المفروض عليك فانصرف فأتم الذي نسيته من
~~وضوئك وأعد صلاتك، ويكفيك من مسح رأسك أن تأخذ من لحيتك بللها إذا نسيت أن
~~تمسح رأسك فتمسح به
# PageV02P143
# مقدم رأسك) (1). وأما إعادة ما بعده فليحصل الترتيب.
# وروى الشيخ في الحسن، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا
~~نسي الرجل أن يغسل يمينه فغسل شماله ومسح رأسه ورجليه فذكر بعد ذلك، غسل
~~يمينه وشماله ومسح رأسه ورجليه، وإن كان إنما نسي شماله فليغسل الشمال ولا
~~يعيد على ما كان توضأ) وقال: (اتبع وضوءك بعضه بعضا) (2).
# وروي، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل ينسى مسح رأسه حتى
~~يدخل في الصلاة؟ قال: (إن كان في لحيته بلل بقدر ما يمسح رأسه ورجليه
~~فليفعل ذلك وليصل) قال: (وإن نسي شيئا من الوضوء المفروض فعليه أن يبدأ بما
~~نسي ويعيد ما بقي لتمام الوضوء) (3).
# وروي في الصحيح، عن منصور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن نسي أن
~~يمسح رأسه حتى قام في الصلاة، قال: (ينصرف ويمسح رأسه ورجليه) (4).
# وروي في الصحيح، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام: في
~~الرجل يتوضأ فيبدأ بالشمال قبل اليمين؟ قال: (يغسل اليمين ويعيد اليسار)
~~(5)، وذلك عام في الناسي والعامد، لأن (6) ترك الاستفصال يدل عليه، وإعادة
~~الصلاة مستفادة من رواية
# PageV02P144
# الحلبي.
# وفي رواية زرارة الصحيحة فإن دخله الشك وهو في صلاته فليمض في صلاته ولا
~~شئ عليه، وإن استيقن رجع فأعاد عليه الماء، وإن رآه وبه بلة مسح عليه وأعاد
~~الصلاة (1).
# لا يقال: روى الشيخ في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر
~~عليه السلام، قال: سألته عن رجل توضأ ms0310 ونسي غسل يساره فقال: (يغسل يساره
~~وحدها ولا يعيد وضوء شئ غيرها) (2) لأنا نقول: معناه: ولا يعيد وضوء شئ
~~غيرها من الأعضاء المغسولة، جمعا بين الأدلة.
# فروع:
# الأول لو صلى بطهارة، ثم جدد مستحبا، ثم صلى أخرى، ثم ذكر أنه قد أخل
~~بعضو من إحدى الطهارتين، قال الشيخ في المبسوط: يعيد الأولى خاصة، لأن
~~الإخلال إن كان من الأولى صحت الثانية بطهارتها وبطلت الأولى، وإن كان من
~~الثانية صحت الصلاتان معا بالأولى (3)، وهو حق إن اكتفينا بنية القربة دون
~~التعين للاستباحة أو رفع الحدث، أما مع القول بعدم الاكتفاء فالطهارة
~~الثانية وجودها كعدمها، وحينئذ قال القائلون به: يجب عليه الصلاتان معا،
~~لعدم التيقن بالطهارة الأولى (4)، ولا بأس به، إلا أن عندي فيه شكا وهو أنه
~~قد تيقن الطهارة وشك في بعض أعضائها بعد الانصراف، ولأن الشك في إلحاق
~~الترك بالمعين منهما هو الشك في ترك أحد الأعضاء
# PageV02P145
# الواجبة، فلا يلتفت، وهو قوي.
# الثاني: لو تيقن الحدث عقيب إحدى الطهارتين الكاملتين مع تعدد الصلاة
~~بهما على التفريق، قال الشيخ: يعيد الصلاتين، لأنه لم يؤد واحدة منهما
~~بيقين (1).
# والأقرب عندي أنه يعيد صلاة واحدة إن اتفقتا عددا ينوي بها ما فيه ذمته،
~~وإلا فالصلاتين معا، لما قاله الشيخ.
# لا يقال: الإعادة لواحدة منهما، أما الأولى فلأنه صلاها بطهارة أوقعها
~~قطعا، وشك فيها بعد الصلاة، فلا يلتفت إلى الشك، لرواية محمد بن مسلم، عن
~~أبي عبد الله عليه السلام في رجل شك في الوضوء بعد ما فرغ من الصلاة؟ قال:
~~(يمضي على صلاته ولا يعيد) (2) وهي صحيحة.
# وأما الثانية فلهذا المعنى أيضا، لأن الشك في كون الحدث عقيب الطهارة
~~الأولى أو الثانية، وهو بعينه شك في زوال الثانية بعد تيقنها، بناءا على
~~الاكتفاء بنية القربة، فلا يلتفت إليه، للخبر.
# لأنا نقول: إنا لا نعلم قطعا بطلان إحدى الطهارتين، وتخصيص الأولى به دون
~~الثانية ترجيح من غير مرجح، فوجب الحكم ببطلانهما مع الاختلاف عددا، وبطلان
~~إحداهما) مع التساوي.
# فرع: لا يجوز لمثل هذ الشاك ms0311 أن يصلي صلاة ثالثة إلا بطهارة مستأنفة، ولا
~~(القضاء لإحداهما) (3) أيضا إلا بأخرى غير المشكوك فيها، لأنه قد تيقن
~~الطهارة والحدث وشك في المقدم فيعيد على قولنا، وعلى أحد قولي الشافعي كذلك
~~(4) أيضا، لأنه ينظر إلى
# PageV02P146
# السابق على الاحتمالين ويحكم بالاختلاف، والسابق ها هنا الطهارة.
# الثالث: لو صلى بطهارة، ثم أحدث فتوضأ ثم صلى أخرى وذكر أنه قد أخل بعضو
~~من إحداهما، فالحكم فيه كما في الثاني، والشك والإيراد فيه كما سبق (1).
# الرابع: لو جدد مستحبا، ثم صلى عقيبها وتيقن ترك عضو من إحداهما، أعاد
~~الصلاة، لاحتمال أن يكون من الطهارة الأولى فتبطل، والثانية غير صحيحة، لأن
~~نية الاستباحة مفقودة، وهذا حق مع الاشتراط، أما مع عدمه فلا إعادة، لأن
~~الترك في أيهما كان صحت الصلاة بالآخر.
# الخامس: لو صلى الخمس بوضوء متعدد بعددها وتيقن الحدث عقيب إحدى
~~الطهارات، قال في المبسوط: يعيد الخمس (2). ويمكن القول بإعادة ركعتين
~~وأربعا وثلاثا، كالناسي لفريضة مجهولة من يوم، ولو كان مسافرا كفاه اثنتان
~~وثلاث. وكذا لو تطهر للخمس عقيب حدث وتيقن الإخلال المجهول. أما لو صلى
~~الخمس بطهارات متعددة متعاقبة وذكر الإخلال من واحدة، أعاد الأولى لا غير
~~لما قلناه، وفيه الخلاف السابق (3). ولو ذكر الترك من طهارتين أعاد الأولى
~~والثانية، وهكذا.
# السادس: لو شك في الطهارة فصلى حينئذ، ثم ذكر في الأثناء وبعد الفراغ أنه
~~متطهر أعاد الصلاة، لأنه دخل فيها مع الشك. وهو قول الشافعي (4).
# السابع: لو تيقن ترك العضو من طهارتين وكان قد صلى الخمس بخمس طهارات
~~عقيب الأحداث، فالتقادير عشرة، ويكتفي بصبح، ومغرب، وأربع مرتين ينوي بكل
~~واحدة إحدى الثلاث. ولو نوى بواحدة منها الظهر أو العصر، وبالأخرى العصر أو
# PageV02P147
# العشاء أو الظهر أو العشاء صح. ولو نوى بواحدة منهما الظهر مثلا، لم يكتف
~~في الإطلاق الثاني بأخرى، بل لا بد من أربع مرتين، إما بأن يعين كل واحدة
~~من الباقين فتوزع المرتين عليهما، أو يأتي بالإطلاق الثاني فيهما. ولو لم
~~يعلم هل هما ليومه أو ليومه وأمسه، وجب ms0312 عن يومه أربع صلوات وعن أمسه ثلاث.
~~ولو لم يعلم هل هما ليومه أو لأمسه، وجب عليه أربع لا غير. ولو جهل الجمع
~~والتفريق، صلى عن كل يوم ثلاث صلوات. وكذا البحث لو توضأ خمسا لكل صلاة
~~طهارة من حدث، ثم ذكر تخلل حدث بين الطهارة والصلاة واشتبه. لو صلى الخمس
~~بثلاث طهارات، فإن جمع بين رباعيتين بطهارة، صلى أربعا صبحا ومغربا، وأربعا
~~مرتين، وإلا اكتفى بالثلاث.
# مسألة: لو ترك غسل أحد المخرجين وصلى، أعاد الصلاة لا الوضوء، سواء كان
~~الترك عمدا أو سهوا. وقال ابن بابويه: يعيد الوضوء (1).
# لنا على إعادة الصلاة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة، قال: توضأت
~~يوما ولم أغسل ذكري ثم صليت فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك، فقال:
# (اغسل ذكرك وأعد صلاتك) (2).
# وفي الصحيح، عن ابن أذينة، قال: ذكر أبو مريم الأنصاري أن الحكم بن عتيبة
~~بال يوما ولم يغسل ذكره فذكرت ذلك لأبي عبد الله عليه السلام، فقال: (بئس
~~ما صنع، عليه أن يغسل ذكره ويعيد صلاته ولا يعيد وضوءه) (3). ولأن طهارة
~~البدن شرط في الصلاة ولم يحصل.
# PageV02P148
# لا يقال: قد روى الشيخ في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه
~~السلام، قال: سألته عن رجل ذكر وهو في صلاته أنه لم يستنج من الخلاء؟ قال:
# (ينصرف ويستنجي من الخلاء ويعيد الصلاة، وإن ذكر وقد فرغ من صلاته أجزأه
~~ذلك ولا إعادة عليه) (1).
# وروي، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتوضأ
~~وينسى أن يغسل ذكره وقد بال؟ فقال: (يغسل ذكره ولا يعيد الصلاة) (2).
# لأنا نجيب عن الأولى بأنها منافية للمذهب من وجهين:
# أحدهما: ما دلت عليه ظاهرا من ترك الإعادة مع الإكمال.
# الثاني: الفرق بين الإكمال وعدمه، وإذ كان كذلك وجب تأويلها بالمحتمل وهو
~~أمران:
# أحدهما: أنه أراد الاستنجاء بالماء وإن كان قد استنجى بالحجر فيستحب له
~~الانصراف ما دام في مقدمات صلاته كالأذان والتكبيرات السبع.
# وثانيهما: الحمل على من لم يعلم ms0313 بالحدث كالمغمى عليه، جمعا بين الأدلة.
# وأما الثانية: ففي طريقها أحمد بن هلال، وهو ضعيف (3). وأما عدم إعادة
~~الوضوء فقد تقدم (4).
# مسألة: يجوز الطهارة في المسجد لكن يكره من الغائط والبول. وهو مذهب
~~علماء الإسلام. وروى ابن يعقوب في كتابه في الصحيح، عن رفاعة بن موسى، قال:
~~سألت
# PageV02P149
# أبا عبد الله عليه السلام عن الوضوء في المسجد، فكرهه من الغائط والبول
~~(١).
# مسألة: اختلف الأصحاب في جواز مس كتابة المصحف للمحدث، فقال الشيخ في
~~المبسوط: يكره (٢)، وحرمه في التهذيب والخلاف (٣)، وهو الظاهر من كلام ابن
~~بابويه (٤)، وهو الأقوى عندي، وهو مروي، عن ابن عمر، والحسن، وعطاء، وطاوس،
~~والشعبي (٥). و [هو] (٦) قول مالك (٧)، والشافعي (٨)، وأصحاب الرأي (٩) إلا
~~داود فإنه أجاز مسه (١٠).
# لنا: قوله تعالى: ﴿لا يمسه إلا
~~المطهرون﴾ (11).
# وما رواه الجمهور، عن أبي عبيدة، قال في كتاب النبي صلى الله عليه وآله
~~وسلم
# PageV02P150
# لعمرو بن حزم (1): (أن لا يمس القرآن، إلا طاهر) (2).
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله
~~عليه السلام عمن قرأ في المصحف وهو على غير وضوء؟ قال: (لا بأس، ولا يمس
~~الكتاب) (3) وفي الطريق الحسين بن المختار، قال الشيخ: إنه واقفي (4).
# وما رواه الشيخ في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام،
~~قال: سألته عن الرجل يحل له أن يكتب القرآن في الألواح والصحيفة وهو على
~~غير وضوء؟ قال: (لا) (5).
# وروي، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: كان
~~إسماعيل بن أبي عبد الله (6) عنده فقال: (يا بني اقرأ المصحف) فقال: إني
~~لست على
# PageV02P151
# وضوء؟ فقال: (لا تمس الكتاب ومس الورق واقرأه) (١).
# وروي، عن إبراهيم بن عبد الحميد (٢)، عن أبي الحسن عليه السلام، قال:
# (المصحف لا تمسه على غير طهر ولا جنبا ولا تمس خطه (٣) ولا تعلقه، أن
~~الله يقول: ﴿لا يمسه إلا
~~المطهرون﴾ (٤) (٥) وفي الطريق علي بن فضال (٦) وهو فطحي.
# احتج داود (٧) بأن ms0314 النبي صلى الله عليه وآله كتب إلى المشركين ﴿قل يا أهل الكتاب﴾ (8) (9) وهذه
~~قرآن وهم محدثون.
# والجواب: أنه عليه السلام لا يقصد القرآن بل المراسلة.
# PageV02P152
# فروع:
# الأول يجوز للمحدث مس ما عدا الكتابة، كالهامش، ويجوز حمله وتعليقه على
~~كراهية. وهو قول علمائنا أجمع، وأبي حنيفة (1)، والحسن، وعطاء، وطاوس،
~~والشعبي، والقاسم، وأبي وائل (2)، والحكم، وحماد (3). ومنع الأوزاعي (4)،
~~والشافعي من مس هامشه وجلده وصندوقه إذا كان فيه، وخريطته كذلك (5). ولو
~~كان في صندوق الأقمشة أو عدل معكم (6)، ففي جواز مسه للشافعي وجهان (7).
# وقال مالك: أحسن ما سمعت أنه لا يحمل المصحف بعلاقته ولا في غلافه إلا
~~وهو طاهر، وليس ذلك لأنه يدنسه ولكن تعظيما للقرآن (8).
# لنا على جواز مس الهامش والورق: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه
~~وآله أنه كتب كتابا فيه آية إلى قيصر. وأباح الحكم، وحماد، مسه بظاهر الكف
~~(9).
# ومن طريق الخاصة: رواية حريز، قال: (لا تمس الكتاب ومس الورق).
# ورواية إبراهيم بن عبد الحميد ضعيفة السند، فلا تعارض الأصل الذي هو
~~الجواز.
# PageV02P153
# ولنا على جواز حمله وأخذه بغلافه أنه غير ماس (1) له، فكان كما لو حمله
~~في رحله، ولأن النهي تناول المس، والحمل مغاير.
# احتج الشافعي بأنه مكلف محدث قاصد لحمل المصحف، فلم يجز كما لو حمله مع
~~مسه (2).
# والجواب: هذا القياس فاسد، لأن العلة في الأصل هي المس، وهي غير موجودة
~~في الفرع، والحمل لا أثر له في التعليل.
# الثاني: المس (3) قيل: يختص بالملاقاة بباطن الكف (4). وقيل: بل هو اسم
~~للملاقاة مطلقا (5)، وهو الأقرب من حيث اللغة.
# الثالث: يمنع الصبي من مس كتابة القرآن لعدم الشرط في حقه، ولا يتوجه
~~النهي إليه، لعدم قبوله للتكليف، وكذا المجنون. وهو أحد وجهي الشافعية، وفي
~~الآخر: يجوز، لحاجتهم إلى حفظه، فلو لم يشرع إلا بطهارة لزم التعسر. (6)
~~ولو توضأ الصبي جاز له المس، لارتفاع حدثه على إشكال.
# الرابع: لو حمله بحائل لا يتبعه في البيع جاز، وهو عندنا ظاهر، وهو
~~اختيار أبي حنيفة ms0315 (7)، خلافا للشافعي (8)، ووجه القولين ما تقدم في الغلاف.
# الخامس: قيل: يكره المسافرة بالمصحف إلى أرض العدو، لئلا تناله أيدي
# PageV02P154
# المشركين (1).
# السادس: يجوز تقليبه بعود ومسه به، وكتب المصحف بيده من غير أن يمسه،
~~عملا بالأصل السالم عن معارضة تناول النهي له.
# السابع: لو تصفحه بكمه لم يكن به بأس، عملا بالأصل السالم عن معارضة
~~المس. وفيه للجمهور خلاف (2).
# الثامن: يجوز مس كتب التفسير وأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وكتب
~~الفقه وغيرها، والرسائل وإن كان فيها آيات من القرآن، للمحدث والجنب، عملا
~~بالأصل، ولأنه لا يقع عليها اسم المصحف عنه ولا تثبت لها حرمة، أما الآيات
~~الموجودة في الكتب إذا مسها (3) ففي تناول التحريم له تردد، أقربه التحريم،
~~لأن النهي تعلق بكل آيات القرآن، ضرورة عدم المس (4) له دفعة واحدة،
~~وبانضمام غيره إليها لا تخرج عن كونها قرآنا. وقالت الشافعية: إن كانت
~~الآيات مكتوبة بخط غليظ والتفسير بدقيق حرم مسها كالمصحف، وإلا فلا (5).
# التاسع: الدراهم المكتوب عليها القرآن يتناولها المنع من المس، لما
~~قلناه، ولأن القرآن مكتوب عليها فأشبهت الورق، وهو اختيار أبي حنيفة (6).
~~وقال بعض الجمهور بالجواز، لأنه لا يقع عليها اسم المصحف فأشبهت كتب الفقه،
~~والمشقة الحاصلة من
# PageV02P155
# الاحتراز (1). وكذا البحث في ألواح الصبيان في الكتاتيب (2)، وللشافعية
~~فيها وجهان (3).
# العاشر: لو غسل المحدث بعض أعضائه لم يخرج عن المنع، لأنه غير متطهر إلا
~~بغسل الجميع.
# الحادي عشر: لا يحرم مس كتابة التوراة والإنجيل على الجنب والمحدث. وبه
~~قال الشافعي (4)، لأنها منسوخة.
# الثاني عشر: المنسوخ حكمه خاصة يحرم مسه لأن له حرمة القرآن، والمنسوخ
~~تلاوته يجوز مسه وإن بقي حكمه، لخروجه عن كونه قرآنا.
# مسألة: يستحب الوضوء في أماكن:
# للصلاة والطواف المنوبين، لأنها شرط فيهما، فلا يصحان بدونهما، والأصل
~~مندوب فالفرع أولى.
# ولطلب الحوائج، لما رواه الشيخ، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله
~~عليه السلام، قال: سمعته يقول: (من طلب حاجة وهو على غير وضوء فلم تقض فلا
~~يلومن إلا نفسه) (5).
# وتجديده مع بقاء حكمه عند ms0316 كل صلاة، لما رواه سعدان، عن بعض أصحابه، عن
~~أبي عبد الله عليه السلام، قال: (الطهر على الطهر عشر حسنات) (6).
# PageV02P156
# ولحمل المصحف، لأنه مناسب للتعظيم. ولأفعال الحج عدا الطواف الواجب
~~وصلاته، لوجوبه. وللكون على الطهارة. ولدخول المساجد، لما رواه ابن بابويه،
~~عن كليب الصيداوي (1)، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (مكتوب في
~~التوراة أن بيوتي في الأرض المساجد فطوبى لمن تطهر في بيته ثم زارني، وحق
~~على المزور أن يكرم الزائر) (2) ولأنه يستحب الصلاة تحية، وهي مفتقرة إلى
~~الطهارة، والطهارة مكروهة في المسجد، فاستحب التقديم.
# وللنوم، لما رواه ابن بابويه في ثواب الأعمال، عن محمد بن كردوس (3)، عن
~~أبي عبد الله عليه السلام، قال: (من توضأ ثم آوى إلى فراشه بات وفراشه
~~كمسجده) (4).
# وللصلاة على الجنائز (5). ولزيارة قبور المؤمنين (6). ولقراءة القرآن.
~~ولنوم الجنب، لما رواه الشيخ، عن سماعة، قال: سألته عن الجنب يجنب، ثم يريد
~~النوم؟ فقال: (إن أحب أن يتوضأ فليفعل والغسل أفضل من ذلك، وإن هو نام ولم
~~يتوضأ ولم يغتسل فليس عليه شئ إن شاء الله تعالى) (7).
# PageV02P157
# ولأكل الجنب، لما رواه الشيخ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد
~~الله عليه السلام، قلت: أيأكل الجنب قبل أن يتوضأ؟ قال: (إنا لنكسل (1)
~~ولكن ليغسل يده، والوضوء أفضل) (2).
# ولجماع المحتلم والحامل. وجماع غاسل الميت ولم يغتسل. ولمريد غسل الميت
~~وهو جنب. وللحائض تجلس في مصلاها تذكر الله تعالى. وللتأهب لصلاة الفرض قبل
~~وقته، لاستحباب الصلاة في أول وقتها، وهو غير ممكن إلا بتقديم الوضوء على
~~الوقت.
# خاتمة تتعلق بثواب الوضوء وعلته:
# روى محمد بن يعقوب في كتابه، عن محمد بن بشير، قال: سمعت أبا جعفر عليه
~~السلام يقول وهو يحدث الناس بمكة: قال (صلى رسول الله صلى الله عليه وآله
~~الفجر ثم جلس مع أصحابه حتى طلعت الشمس فجعل يقوم الرجل بعد الرجل حتى لم
~~يبق معه إلا رجلان أنصاري وثقفي، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وآله:
~~قد علمت أن لكما حاجة تريدان ms0317 أن تسألا عنها فإن شئتما أخبرتكما بحاجتكما
~~قبل أن تسألا وإن شئتما فاسألا عنها؟ قالا: تخبرنا قبل أن نسألك عنها، فإن
~~ذلك أجلى للعمى، وأبعد من الارتياب، وأثبت للإيمان، قال رسول الله صلى الله
~~عليه وآله: أما أنت يا أخا ثقيف فإنك جئت تسألني عن وضوئك وصلاتك مالك في
~~ذلك من الخير، أما وضوؤك فإنك إذا وضعت يدك في الإناء فقلت: بسم الله،
~~تناثرت منها ما اكتسبت من الذنوب وإذا غسلت وجهك تناثرت الذنوب التي
~~اكتسبتها عيناك التي تنظر بها، وفوك، فإذا غسلت ذراعيك تناثرت الذنوب (التي
~~بطشت بها يداك) (3)، فإذا مسحت على رأسك
# PageV02P158
# وقدميك تناثرت الذنوب التي مشيت إليها على قدميك، فهذا لك في وضوئك) (1).
# وروي، عن سماعة، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: (من توضأ للمغرب كان
~~وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في يومه إلا الكبائر، ومن توضأ للصبح كان
~~وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في ليله إلا الكبائر) (2).
# وروى ابن بابويه، عن عبد الرحمن بن كثير الهاشمي، عن أبي عبد الله عليه
~~السلام لما وصف وضوء أمير المؤمنين عليه السلام: (ثم قال: يا محمد (3)، من
~~توضأ مثل وضوئي وقال مثل قولي، خلق الله عز وجل من كل قطرة ملكا يسبحه
~~ويقدسه ويكبره ويكتب الله له ثواب ذلك إلى يوم القيامة) (4).
# وروى ابن بابويه، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (من
~~توضأ فذكر اسم الله طهر جميع جسده وكان الوضوء إلى الوضوء كفارة لما بينهما
~~من الذنوب ومن لم يسم لم يطهر من جسده إلا ما أصابه الماء) (5).
# وروى ابن بابويه في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام،
~~عن أبيه جعفر بن محمد عليهما السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه
~~وآله: (من
# PageV02P159
# أسبغ وضؤه، وأحسن صلاته، وأدى زكاة ماله، وكف غضبه، وسجن لسانه، واستغفر
~~لذنبه، وأدى النصيحة لأهل بيت نبيه، فقد استكمل حقائق الإيمان وأبواب الجنة
~~مفتحة له) (1).
# وروي، عن السكوني عن جعفر بن ms0318 محمد، عن أبيه، عن آبائه صلوات الله عليهم
~~قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (ليبالغ أحدكم في المضمضة
~~والاستنشاق فإنه غفران لكم ومنفرة للشيطان) (2).
# وروى ابن بابويه أنه جاء نفر من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وآله
~~فسألوه عن مسائل فكان فيما سألوه، أخبرنا يا محمد لأي علة توضأ هذه الجوارح
~~الأربعة وهي أنظف المواضع في الجسد؟ قال النبي صلى الله عليه وآله: (لما أن
~~وسوس الشيطان إلى آدم عليه السلام دنا من الشجرة فنظر إليها فذهب ماء وجهه،
~~ثم قام ومشى إليها وهي أول قدم مشت إلى الخطيئة، ثم تناول بيده منها ما
~~عليها وأكل فطار الحلي والحلل عن جسده فوضع آدم يده على أم رأسه وبكى، فلما
~~تاب الله عز وجل عليه فرض الله عليه وعلى ذريته تطهير هذه الجوارح الأربع
~~فأمر الله عز وجل بغسل الوجه لما نظر إلى الشجرة، وأمره بغسل اليدين إلى
~~المرفقين لما تناول منها، وأمره بمسح الرأس لما وضع يده على أم رأسه، وأمره
~~بمسح القدمين لما مشى بهما إلى الخطيئة) (3).
# وكتب أبو الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام إلى محمد بن سنان فيما كتب
~~من جواب مسائله: (إن علة الوضوء التي من أجلها صار على العبد غسل الوجه
~~والذراعين ومسح الرأس والقدمين، فلقيامه بين يدي الله عز وجل واستقباله
~~إياه بجوارحه الظاهرة وملاقاته بها الكرام الكاتبين فيغسل الوجه للسجود
~~والخضوع ويغسل
# PageV02P160
# اليدين ليقلبهما ويرغب بهما ويرهب ويتبتل ويمسح الرأس والقدمين لأنهما
~~ظاهران مكشوفان فاستقبل بهما كل حالاته وليس فيهما من الخضوع والتبتل ما في
~~الوجه والذراعين (1).
# PageV02P161
# المقصد الثالث في الغسل والنظر في أنواعه وأحكام أنواعه PageV02P163
# اعلم أن الغسل على ضربين، واجب، وندب:
# فالواجب ستة: غسل الجنابة، والحيض، والاستحاضة، والنفاس، ومس الأموات بعد
~~بردهم بالموت وقبل تطهيرهم بالغسل، وغسل الموتى، فها هنا فصول:
# الأول: في الجنابة، وقد اتفق علماء الأمصار على أن الجنابة سبب موجب
~~للغسل والقرآن دل عليه، قال الله تعالى: ﴿وإن ms0319 كنتم جنبا فاطهروا﴾ (1).
# والكلام ها هنا يقع على ثلاثة مباحث: الموجب للجنابة، وكيفية الغسل
~~المزيل لها، وأحكام الجنب.
# الأول: البحث في الموجب:
# وهي تكون تارة بسبب إنزال المني وهو الماء الغليظ الدافق غالبا، يخرج عند
~~اشتداد الشهوة، يشبه رائحته رطبا رائحة الطلع، ويابسا رائحة البيض، وسمي
~~منيا لأنه يمنى، أي يراق، ولهذا سميت منى منى، لإراقة الدماء بها. ومنى
~~المرأة رقيق أصفر وعليه إجماع أهل الإسلام. وروى مسلم في صحيحه أن أم سليم
~~(2) حدثت أنها سألت النبي صلى الله عليه وآله عن المرأة ترى في منامها ما
~~يرى الرجل؟ فقال رسول
# PageV02P165
# الله صلى الله عليه وآله: (إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل) فقالت أم سليم:
~~واستحييت من ذلك وهل يكون هذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: (نعم،
~~فمن أين يكون الشبه؟
# ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر فمن أيها على أو سبق يكون
~~منه الشبه) (1).
# وروت أيضا عنه صلى الله عليه وآله: قالت: هل على المرأة من غسل إذا هي
~~احتلمت؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله: (نعم، إذا هي رأت الماء) (2) وقال
~~عليه السلام: (إنما الماء من الماء) (3).
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى
~~عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يلعب مع المرأة ويقبلها فيخرج منه المني،
~~فما عليه؟ قال: (إذا جاءت الشهوة ولها دفع وفتر لخروجه فعليه الغسل، وإن
~~كان إنما هو شئ ولم يجد له فترة ولا شهوة، فلا بأس) (4) معناه إذا لم يكن
~~الخارج هو الماء الأكبر، لاستبعاد خروج الماء الأكبر بغير شهوة ولذة وفتور،
~~وأشار بذلك إلى من اشتبه عليه اعتبره بالشهوة.
# وروي في الصحيح، عن عبد الله بن سنان، قال: سألت أبا عبد الله عليه
~~السلام عن المرأة ترى أن الرجل يجامعها في المنام في فرجها حتى تنزل؟ قال:
~~(تغسل) (5).
# PageV02P166
# وروي في الصحيح، عن أديم (1) بن الحر، قال: سألت أبا عبد الله عليه
~~السلام عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، ms0320 عليها غسل؟ قال: (نعم، ولا
~~تحدثوهن فيتخذنه علة) (2).
# وروي في الحسن، عن محمد (3) بن الفضيل، عن أبي الحسن عليه السلام قال:
# قلت: تلزمني المرأة أو الجارية من خلفي وأنا متكي على جنبي فتحرك على
~~ظهري فتأتيها الشهوة وتنزل الماء [أ] (4) فعليها غسل أم لا؟ قال: (نعم، إذا
~~جاءت الشهوة وأنزلت الماء وجب عليها الغسل) (5).
# وروى معاوية (6) قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: (إذا أمنت
~~المرأة
# PageV02P167
# والأمة من شهوة جامعها الرجل أو لم يجامعها، في نوم كان أو في يقظة، فإن
~~عليها الغسل) (1).
# وروي في الصحيح، عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع، قال: سألت الرضا عليه
~~السلام عن الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج فتنزل المرأة، هل عليها غسل؟
~~قال:
# (نعم) (2).
# وروي في الصحيح، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سألت أبا الحسن عليه
~~السلام عن المرأة ترى في منامها فتنزيل، عليها غسل؟ قال: (نعم) (3).
# وروي في الحسن، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المفخذ
~~أعليه غسل؟ قال: (نعم إذا أنزل) (4) فخروج المني الدافق بشهوة يوجب الغسل
~~من الرجل والمرأة في يقظة أو نوم، لا نعرف فيه خلافا.
# لا يقال: قد روى الشيخ في الصحيح، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله
~~عليه السلام: الرجل يضع ذكره على فرج المرأة فيمني، عليها غسل؟ فقال: (إن
~~أصابها من الماء شئ فلتغسله، وليس عليها شئ إلا أن يدخله) قلت: فإن أمنت هي
~~ولم يدخله؟ قال: (ليس عليها الغسل) (5).
# وروي في الصحيح، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام:
# PageV02P168
# كيف جعل على المرأة إذا رأت في النوم أن الرجل يجامعها في فرجها الغسل
~~ولم يجعل عليها الغسل إذا جامعها دون الفرج في اليقظة فأمنت؟ قال: (لأنها
~~رأت في منامها أن الرجل يجامعها في فرجها، فوجب عليها الغسل، والآخر إنما
~~جامعها دون الفرج فلم يجب عليها الغسل لأنه لم يدخله، ولو كان أدخله في
~~اليقظة وجب عليها الغسل، أمنت أو لم تمن) (1).
# وروي ms0321 في الصحيح، عن عمر بن أذينة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
# المرأة تحتلم في المنام فيهريق الماء الأعظم؟ قال: (ليس عليها الغسل)
~~(2).
# لأنا نجيب عن ذلك كله بأن هذه أخبار آحاد عارضت إجماع المسلمين، فتكون
~~مردودة بالاتفاق، على أنه يحتمل أنه إنما قال فإن أمذت هي، والسامع لم يفهم
~~ذلك، وعمر بن يزيد هذا قد روي بغير هذا اللفظ، قال: اغتسلت يوم الجمعة
~~بالمدينة ولبست ثيابي وتطيبت فمرت بي وصيفة ففخذت لها فأمذيت أنا وأمنت هي
~~فدخلني من ذلك ضيق، فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك؟ فقال: (ليس
~~عليك وضوء ولا عليها غسل) (3). فاختلاف روايته دال على عدم الضبط فوجب
~~إطراحها.
# وأيضا: يمكن أن يحمل المني على المذي الذي هو شبيه في بعض الأحوال
~~والمصاحب له بالمجاز.
# قال الشيخ: ويحتمل أنه عليه السلام أجابه عما هو الثابت في نفس الأمر لا
~~على اعتقاد السائل، فلعله يعتقد ما ليس بمني منيا (4)، وهذا هو الجواب عن
~~الحديث الثاني. وعن الثالث باحتمال أنها رأت في النوم الإنزال، ولما
~~استيقظت ظهر لها
# PageV02P169
# بطلانه، لأنها وجدته في حال اليقظة.
# فروع: الأول: قال علماؤنا: خروج المني مطلقا موجب للغسل، سواء قارنته
~~الشهوة أو لا.
# وبه قال الشافعي (1). وقال أبو حنيفة (2)، وأحمد (3)، ومالك: لا يجب إلا
~~مع الشهوة والدفق (4).
# لنا: ما رواه الجمهور، عنه عليه السلام أنه قال: (الماء من الماء) (5)
~~ورووا، عنه عليه السلام أنه قال: (وفي المنى الغسل) (6). وقوله عليه السلام
~~لأم سليم: (إذا رأت المرأة ذلك فلتغتسل) (7) ولم يعلق الحكم على غير
~~الرؤية. وقوله عليه السلام لها: (نعم، إذا هي رأت الماء) (8) ولم يعلق على
~~الشهوة.
# ومن طريق الخاصة: ما تقدم من الأحاديث الدالة على إيجاب الغسل مطلقا (9)،
# PageV02P170
# ولا ينافي ذلك، الأحاديث الدالة على الإيجاب مع قيد الشهوة، لأن دليل
~~الخطاب ضعيف وبالخصوص مع المنطوق الدال على الخلاف. ولأنه مني خارج فأوجب
~~الغسل كما لو خرج حال الإغماء، ولأنه مني (1) نجس خارج من إحدى السبيلين
~~فلا يعتبر في إيجابه الشهوة ms0322 كالحيض.
# احتج أبو حنيفة (2) بما روي عن أم سليم أنها سألت النبي صلى الله عليه
~~وآله عن المرأة ترى في منامها مثل ما يرى الرجل؟ فقال: (أتجد لذة بذلك؟)
~~فقالت: نعم، قال: (فلتغتسل) علق الاغتسال باللذة، ولأنه ليس بمني بل يشبهه،
~~لأن المني هو الماء الذي تدفعه الشهوة، فإذا انعدمت الشهوة لا يكون منيا بل
~~أشبه البول، فيجب منه الوضوء.
# والجواب عن الأول بأن تعليق الحكم على وجدان اللذة لا يدل على نفيه عما
~~عداه، إذ ذلك دليل الخطاب لا يعمل به المحققون، على أن السؤال ها هنا ليس
~~لتعليق الحكم عليه واعتبار اللذة، بل هو استعلام بما يشتبه حاله، لا ما
~~يتيقن أنه مني، على أن الشهوة لا تعتبر في النوم اتفاقا.
# وعن الثاني: أن الاسم معلق على الحقيقة المعينة لا باعتبار مقارنة الشهوة
~~أو عدمها كما في حق النائم والمغمى عليه وغيرهما. والعجب أن أبا حنيفة يذهب
~~إلى أن الزيادة على النص نسخ (3). فتقييد الماء بالشهوة زيادة لم يتناولها
~~النص، مستفادة من مفهوم قوله عليه السلام (أتجد لذة) مع أن المفهوم اختلفوا
~~في أنه هل هو حجة أم لا؟ وعلى القول بأنه حجة، اختلفوا في أنه هل يجوز
~~التخصيص به أم لا؟ فكيف جوز النسخ به؟!.
# برهان آخر: خروج المني موجب للغسل مطلقا، عملا بالدوران في طرفي الوجود
~~والعدم، أما في الوجود ففي حال الإنزال مع الإغماء والنوم، وأما عدما
~~فظاهر، والدوران يقتضي العلية، لأن مدارا ما من المدارات على ما ذكرنا من
~~التفسير علة للدائر قطعا، فنقول: لو ثبت عدم علية غير هذا المدار من
~~المدارات منضما إلى علية مدار ما،
# PageV02P171
# وإلى عدم علية كل ما ليس بعلة في نفس الأمر، يلزم عليه هذا المدار، ويلزم
~~من هذا أن يكون علة في نفس الأمر.
# أما المقدمة الأولى فلأن كل ما ليس بعلة في نفس الأمر فهو ليس بعلة على
~~هذا التقدير، فينعكس بالنقيض إلى أن كل ما هو علة على هذا التقدير فهو علة
~~في نفس الأمر. ms0323
# وأما المقدمة الثانية: فلأن هذا المدار علة على هذا التقدير وكل ما هو
~~علة هذا التقدير فهو علة في نفس الأمر.
# وإن قال (1): عدم الإنزال مع الشهوة موجب لعدم الغسل بالدوران وجودا
~~وعدما، أما وجودا ففي صورة الإنزال مطلقا، وأما عدما ففي صورة الإنزال مع
~~الشهوة، وإذا كان الإنزال مع الشهوة مدارا، لم يكن مطلق الإنزال مدارا،
~~وإلا لزم وجود الحكم وعدمه في صورة النزاع.
# قلت: هذا لا يتم بالخلف، وتقريره أن نقول: لو كان عدم الإنزال مع الشهوة
~~موجبا لعدم الغسل لزم أحد الأمرين، وهو: إما عدم وجوب الغسل في صورة
~~النزاع، أو عدم إيجاب الإنزال مطلقا للغسل، لدلالة الدليل على كل واحد
~~منهما، أما على الأول فلأن الأصل ترتب المسبب على سببه، وأما الثاني فلأنه
~~لو كان الإنزال مطلقا حينئذ موجبا للغسل، لزم التعارض بين الموجب للوجوب،
~~والموجب لعدم الوجوب، وهو على خلاف الأصل، فثبت دلالة الدليل على كل واحد
~~منهما، فثبت أحدهما، ويلزم من هذه الملازمة وعدم موجبية الإنزال مع الشهوة
~~لعدم الغسل، لأنه لو ثبت أحد الأمرين وهو أما موجبية عدم الإنزال مع الشهوة
~~لعدم وجوب الغسل، أو عدم وجوب الغسل في صورة النزاع، لثبت عدم وجوب الغسل
~~في فصل النائم والمغمى عليه، عملا بالعلة السالمة عن المعارض دعواه،
~~واللازم منتف فينتفي أحدهما، وإنما كان يلزم انتفاء موجبية عدم الإنزال مع
~~الشهوة لعدم وجوب الغسل. أما إذا كان الواقع انتفاء موجبيته لعدم وجوب
# PageV02P172
# الغسل فظاهر، وأما إذا كان الواقع انتفاء عدم وجوب الغسل في صورة النزاع
~~فلأن ما ذكرناه (1) وهو الإنزال مطلقا حينئذ يكون موجبا لوجوب الغسل لما
~~ذكرنا من الدوران السالم عن معارضة عدم وجوب الغسل في صورة النزاع، فيظهر
~~من هذا أن المدار إذا كان معينا (2) والمقابل له شئ يتخلف عنه ضد المدعى تم
~~وإلا فلا.
# الفرع الثاني: إذا تيقن الخارج مني وجب الغسل، سواء خرج دافقا أو لا،
~~بشهوة أو لا، في يقظة أو نوم، بعلة كالضرب أو لا، لأن السبب وهو الخروج ms0324
~~موجود في الجميع.
# ولو اشتبه اعتبره الصحيح، باللذة والدفق وفتور الجسد، لرواية علي بن
~~جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام وقد تقدمت (3). ولأن هذه الأمور مقارنة
~~للمني في أغلب الأحوال، فمع حصول الاشتباه يستند إليها. أما المريض فلا
~~يعتبر الدفق في حقه لضعف قوته، فالدفق غير ملازم للمني في حقه فلا يستند
~~إليه، ولا بد من الآخرين. لما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن أبي
~~يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له:
# الرجل يرى في المنام ويجد الشهوة فيستيقظ فينظر فلا يجد شيئا، ثم يمكث
~~الهوين بعد فيخرج؟ قال: (إن كان مريضا فليغتسل، وإن لم يكن مريضا فلا شئ
~~عليه) قال:
# قلت له: فما الفرق بينهما؟ قال: (لأن الرجل إذا كان صحيحا جاء الماء
~~بدفقة قوية وإن كان مريضا لم يجئ إلا بعد) (4).
# وروى الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله عليه
~~السلام عن الرجل احتلم فلما انتبه وجد بللا قليلا؟ قال: (ليس بشئ إلا أن
~~يكون مريضا فإنه يضعف فعليه الغسل) (5).
# PageV02P173
# الثالث: لو أحس بانتقال المني عند الشهوة، فأمسك ذكره فلم يخرج فلا غسل.
# وهو قول أكثر الفقهاء (1) خلافا لأحمد (2)، فإنه أوجب الغسل وأنكر رجوع
~~الماء.
# لنا: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله في خبر أم سليم قال:
~~(إذا رأت المرأة ذلك فلتغتسل) (3) علق الرؤية.
# وما رواه أبو داود، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لعلي عليه
~~السلام: (أن فضخت الماء فاغتسل) (4) والفضح: خروجه على وجه الشدة، وقيل
~~خروجه بالعجلة (5). وبالجملة فالحكم معلق على الجروح، فينتفي عند انتفائه.
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الحسن، عن الحسين بن أبي العلاء، قال:
# سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرى في المنام حتى يجد الشهوة
~~وهو يرى أنه قد احتلم فإذا استيقظ لم ير في ثوبه الماء ولا في جسده؟ قال:
~~(ليس عليه الغسل) (6).
# احتج أحمد بأن الجنابة تباعد الماء عن محله لأن ms0325 الجنابة في اللغة البعد
~~وقد وجد، ولأن الغسل تراعى فيه الشهوة وقد حصلت بانتقاله، فأشبه ما لو ظهر
~~(7).
# والجواب عن الأول: أنه لا يصح، لجواز أن يسمى جنبا لمجانبة الماء، وذلك
~~لا
# PageV02P174
# يحصل إلا بخروجه منه، ولمجانبته المساجد والصلاة والقرآن وغيرها.
# وعن الثاني: بالمنع من اعتبار الشهوة وقد بينا فيما مضى (1) سلمنا لكن
~~مراعاتها لا يلزم منه استقلالها به، فإن أحد وصفي العلة وشرط الحكم مراعى
~~له، ولا يستقل بالحكم ويبطل بما إذا وجدت الشهوة من غير انتقال، فإنها لا
~~تستقل للحكم مع مراعاتها فيه.
# الرابع: لو خرج المني بعد الانتقال والإمساك لزمه الغسل، سواء اغتسل أو
~~لم يغتسل، لوجود السبب وهو الخروج، وسواء قارنته الشهوة أو لا، وسواء بال
~~أو لا. وقال بعض الجمهور في الذي أحس بانتقال المني فأمسك ذكره واغتسل ثم
~~خرج منه المني من غير مقارنة شهوة بعد البول: لا غسل عليه (2). وهو قول أبي
~~يوسف (3) وقال أبو حنيفة ومحمد: عليه الغسل (4). وهو قولنا لما قدمناه (5)،
~~ولأمر النبي صلى الله عليه وآله بالغسل عند رؤية الماء وفضخه، وقد وجد في
~~هذه الحالات.
# وكذا لو خرج منه الماء فاغتسل ثم خرج أيضا شئ آخر منه وجب أن يعيد الغسل،
~~ذهب إليه علماؤنا، وبه قال الشافعي (6). وقال أبو حنيفة: إذا خرج قبل البول
~~وجب أن يعيد الغسل، لأنه بقية ما خرج بالدفق والشهوة، وإن خرج بعد البول لم
~~يجب به الغسل، لأنه خرج بغير دفق ولا شهوة (7). وبه قال الأوزاعي (8). وقال
# PageV02P175
# مالك: لا غسل عليه سواء خرج بعد البول أو قبله، لأنه اغتسل منه فلا يجب
~~أن يغتسل منه مرة أخرى (1). وعنه في الوضوء روايتان (2)، وهو مذهب أبي يوسف
~~ومحمد وإسحاق (3). وهو غلط لأن الاعتبار بخروجه كسائر الأحداث. ولو تقطر من
~~بوله نقطة بعد نقطة أعاد الوضوء، واعتبار الشهوة قد بينا بطلانه (4).
# الخامس: لو رأى أنه قد احتلم فاستيقظ فلم يجد منيا لم يجب عليه الغسل.
~~وأجمع عليه كل من يحفظ عنه العلم، لأنه لم يحصل السبب وهو ms0326 الخروج، ولا
~~اعتبار برؤيا (5) النائم في إيجاب الأحكام على المكلف. ولما روى الشيخ في
~~الحسن، عن الحسين بن أبي العلاء، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
~~الرجل كان يرى في المنام حتى يجد الشهوة وهو يرى أنه قد احتلم فإذا استيقظ
~~لم ير في ثوبه الماء ولا في جسده؟ قال:
# (ليس عليه الغسل). وقال: (كان علي عليه السلام يقول: إنما الغسل من الماء
~~الأكبر فإذا رآى في منامه ولم ير الماء الأكبر فليس عليه غسل) (6).
# وروي في الصحيح، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
~~المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل؟ قال: (إن أنزلت فعليها الغسل وإن لم
~~تنزل فليس عليها الغسل) (7).
# PageV02P176
# السادس: لو استيقظ الرائي فوجد المنى وجب الغسل، لأنه منه ولا اعتبار
~~بالعلم بالخروج في وقته، لما رواه الجمهور، عن عائشة قالت: سئل رسول الله
~~صلى الله عليه وآله عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما؟ قال: (يغتسل) وعن
~~الرجل أنه قد احتلم ولا يجد بللا؟ قال: (لا غسل عليه) (1).
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام:
# عن الرجل يرى في ثوبه المني بعدما يصبح ولم يكن رأي في منامه أنه احتلم؟
~~قال:
# (فليغتسل وليغسل ثوبه ويعيد صلاته) (2) وفي سماعة قول (3)، إلا أن روايته
~~هذه متقبلة عند الأصحاب والنظر يؤيدها، فيجب المصير إليها.
# السابع: لو استيقظ فرأى مذيا لم يجب عليه الغسل، لأن الحكم معلق على
~~المني.
# وقال أبو حنيفة ومحمد: يجب الغسل احتياطا تذكر الاحتلام أو لم يتذكر (4).
~~وقال أبو يوسف: لا غسل عليه حتى يستيقن الاحتلام (5). وكلاهما ضعيفان.
# الثامن: لو وجد بللا لا يتحقق أنه مني لم يجب عليه شئ، لأن الطهارة
~~متيقنة والحدث مشكوك فيه، فلا اعتبار به وهو قول مجاهد وقتادة (6). وقال
~~أحمد في بعض الروايات: إذا وجد بلة اغتسل إلا أن يكون قد لاعب أهله فربما
~~خرج منه المذي فلا بأس به. وكذلك إن كان انتشر من أول الليل بتذكر ms0327 أو رؤية
~~لا غسل عليه. وهو قول *
# PageV02P177
# الحسن. وإن لم يكن وجد ذلك فعليه الغسل (1). والحق ما قلناه أولا، وهذا
~~التفصيل لا نعرفه لعدم الدلالة.
# التاسع: الحكم إنما يتعلق بالبالغ أو ممن قاربه، كابن ثلاث عشرة سنة أو
~~اثني عشر فإذا وجد مثل هؤلاء المني بعد الاستيقاظ نسبت إليهم، لأن الصبي ها
~~هنا وجد دليل البلوغ، وهو محتمل. أما إذا كان أقل من ذلك، بحيث لا يحتمل
~~أنه منه غالبا، حمل على أنه من غيره، فلا يلحقه الحكم.
# العاشر: لو احتلم فاستيقظ فلم ير شيئا لكن خرج بعد استيقاظه، أو مشي فخرج
~~منه المني، وجب عليه الغسل لوجوب السبب.
# الحادي عشر: لو رأى منيا في ثوبه فإن اختص به وجب عليه الغسل، وذكر شارح
~~الطحاوي خلافا بين أبي حنيفة ومحمد، وبين أبي يوسف فيمن وجد على ثوبه (2)
~~منيا، فقال أبو حنيفة ومحمد: عليه الغسل، وخالف أبو يوسف.
# لنا: ما رواه الجمهور أن عمر وعثمان اغتسلا حين رأياه في ثوبهما (3)،
~~ورواية سماعة وقد تقدمت ولأنه لا يحتمل أن يكون من غيره. أما لو شاركه في
~~الثوب غيره فلا غسل عليه ولا على الآخر، لأن كل واحد منهما بانفراده يحتمل
~~ألا يكون منه، فوجوب الغسل عليه مشكوك فيه. نعم يستحب، الغسل لهما احتياطا.
# وروى الشيخ، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل
~~يصيب بثوبه منيا ولم يعلم أنه احتلم؟ قال: (يغسل ما وجد بثوبه وليتوضأ)
~~(4).
# PageV02P178
# الثاني عشر: قال الشيخ في المبسوط: يعيد المنفرد بالثوب كل صلاة من عند
~~آخر غسل رفع به الحدث، هذا بالنظر إلى كونه جنبا، أما بالنظر إلى حكم
~~الثوب، فالواجب أن يعيد الصلوات التي صلاها من آخر نومة نامها فيه، لأنه لا
~~يقوم إلى الصلاة إلا مع غلبة الظن أن ثوبه طاهر، قال: ولو قلنا أنه لا يجب
~~عليه إعادة شئ من الصلوات بالنظر إلى الثوب خاصة كان قويا، وهو الذي أعمل
~~به لأن إيجاب الإعادة يحتاج إلى دليل شرعي، ولما ثبت من ms0328 عدم الإعادة على
~~المصلي في النجس إذا كان جاهلا إلا إذ كان في وقته (1). فتلخص من هذا أن
~~الشيخ يذهب إلى وجوب الإعادة عليه من آخر غسل، وليس بجيد.
# والحق أنه يعيد الصلاة من آخر نومة إلا أن يرى إمارة تدل على القبيلة،
~~فيعيد من أدنى نومة يحتمل أنه منها، لأن الصلاة قبل ما حددناه وقعت مشروعة،
~~فلا يبطلها التجويز المتجدد.
# الثالث عشر: هل يجوز لواجد المني في الثوب المشترك الائتمام بصاحبه في
~~الصلاة؟ قال بعض الجمهور: لا، لعلمنا بأن أحدهما جنب فلا تصح صلاتهما (2).
# وعندي فيه إشكال، فإن الشارع أسقط نظره عن هذه الجنابة ولم يعتد بها في
~~أحكام الجنب، فإن لكل واحد منهما الدخول في المساجد، وقراءة العزائم، وغير
~~ذلك من المحرمات على الجنب، فلو كان حكم الجنابة باقيا لما ساغ ذلك. وعلى
~~تقدير التسليم، فصلاة الإمام صحيحة قطعا كما لو لم يأتم، والمأموم أتم
~~بالصلاة يعلم صحتهما شرعا فساغ ذلك، ومع التسليم، فالذي ذكروه يقتضي بطلان
~~صلاة المأموم خاصة.
# الرابع عشر: لو خرج منى الرجل من فرج المرأة بعد الاغتسال لم يجب عليها
~~الغسل، سواء جامعها في فرجها أو في غيره فنزل فيه، ثم خرج. وهو مذهب قتادة،
# PageV02P179
# والأوزاعي، وإسحاق (1). وقال الحسن: تغتسل (2). وقال الشافعي: تتوضأ (3).
# لنا: أنه ليس منها فأشبه غير المني.
# وروى الشيخ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال: سألت أبي عبد الله عليه
~~السلام عن المرأة تغتسل من الجنابة ثم ترى نطفة الرجل بعد ذلك هل عليها
~~غسل؟
# فقال: (لا) (4).
# الخامس عشر: لو أمذى لم يجب عليه شئ، لأن المذي عندنا طاهر بلا خلاف بين
~~علمائنا أما الجمهور القائلون بنجاسته فقد اختلفوا فيه، فقال الشافعي: يجب
~~غسل موضع المذي خاصة، لأنه خارج لا يوجب غسل جميع البدن، فلا يوجب غسل ما
~~لم يصيبه (5). وقال مالك: يجب عليه غسل الذكر (6). وقال أحمد: يجب عليه غسل
~~الذكر والأنثيين (7)، لما رووه عن علي عليه السلام وقد سأل له المقداد رسول
~~الله صلى الله عليه وآله، ms0329 فقال: (يغسل ذكره ويتوضأ) (8) وفي رواية أخرى:
~~(يغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ) (9).
# والجواب: قد بينا في طرقنا أنه لا وضوء فيه.
# السادس عشر: لو خرج المنى من ثقبه في الإحليل غير المعتاد، أو في خصيتيه،
~~أو
# PageV02P180
# في صلبه، فالأقرب وجوب الغسل، لقوله عليه السلام: (إنما الماء من الماء)
~~(1).
# ويحتمل إحالته على الخارج من السبيلين. وهو قول الشافعية (2).
# مسألة: والجماع في الفرج سبب موجب للجنابة على الرجل والمرأة، وحده:
~~التقاء الختانين، والمراد به المحاذاة، ويعلم بغيبوبة الحشفة، سواء أنزل أو
~~لم ينزل. وهو مذهب عامة العلماء إلا داود ونفرا يسيرا من الصحابة شرطوا
~~الإنزال (3).
# لنا: ما رواه الجمهور، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
~~(إذا التقى الختانان وجب الغسل) (4).
# وعنها أنها قالت: إذا التقى الختانان وجب الغسل، فعلته أنا ورسول الله
~~صلى الله عليه وآله فاغتسلنا (5).
# وعنها أنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (إذا جلس بين شعبها
~~الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل) (6).
# وفي حديث عمر أنه قال: من خالف ذلك فقد جعلته نكالا (7).
# وروى مسلم، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (إذا
# PageV02P181
# قعد بين شعبها الأربع فقد وجب عليه الغسل وإن لم ينزل) (1) وهذا نص، قال
~~الأزهري (2): أراد بين شعبتي رجليها وشعبتي شفريها (3).
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما
~~عليهما السلام قال: سألت متى يجب الغسل على الرجل والمرأة؟ فقال: (إذا
~~أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم) (4).
# وروي في الصحيح، عن محمد بن إسماعيل، قال: سألت الرضا عليه السلام عن
~~الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان متى يجب الغسل؟ فقال: (إذا
~~التقى الختانان فقد وجب الغسل) قلت: التقاء الختانين غيبوبة الحشفة؟ قال:
# (نعم) (5).
# وروي في الصحيح، عن علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن
~~الرجل يصيب الجارية البكر لا يفضي إليها، أعليها غسل؟ قال: (إذا وضع الختان
~~على الختان فقد وجب الغسل، البكر وغير البكر) ms0330 (6).
# PageV02P182
# وفي الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: جمع عمر بن الخطاب
~~أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، فقال: ما تقولون في الرجل يأتي أهله
~~فيخالطها ولا ينزل؟ فقالت الأنصار: الماء من الماء، وقال المهاجرون: إذا
~~التقى الختانان فقد وجب الغسل، فقال عمر لعلي عليه السلام: ما تقول يا أبا
~~الحسن؟ فقال علي عليه السلام: (أتوجبون عليه الرجم والحد ولا توجبون عليه
~~صاعا من ماء؟ إذا التقى الختانان، فقد وجب عليه الغسل) فقال عمر: القول ما
~~قاله المهاجرون ودعوا ما قالت الأنصار (١).
# فروع:
# الأول: لو جامع في دبر المرأة ولم ينزل، قال السيد المرتضى: يجب الغسل
~~(٢)، وبه قال الشافعي (٣). وقال الشيخ في المبسوط: لأصحابنا فيه روايتان:
~~الوجوب وعدمه (٤). وقال في النهاية: فإن جامع فيما دون الفرج لم يجب الغسل
~~إلا مع الإنزال (٥)، قال ابن إدريس: إن أراد بالفرج ما يعم القبل والدبر
~~معا فصحيح، وإلا فلا (٦). والأقرب ما ذهب إليه السيد المرتضى.
# لنا: قوله تعالى: ﴿أو لامستم
~~النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا﴾ (7) والتيمم بدل من الغسل فوجوبه تابع
~~لوجوب الأصل، والملامسة هي الجماع مطلقا، خرج عنه ما
# PageV02P183
# ليس بمعتاد، لعدم انصراف اللفظ إليه، فيبقى الباقي على حكمه.
# وما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام،
~~قال: سألته متى يجب الغسل على الرجل والمرأة؟ فقال: إذا أدخله فقد وجب
~~الغسل والمهر والرجم) (1) أشار بذلك على الإدخال في الفرج وهو موضع الحدث،
~~سواء كان قبلا أو دبرا، وقول علي عليه السلام: (أتوجبون عليه الحد ولا
~~توجبون عليه صاعا من ماء) وهذا يدل من حيث المفهوم على الوجوب بوطئ الدبر.
# احتج الشيخ بما رواه أحمد بن محمد (2)، عن البرقي (3) رفعه إلى أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: (إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل
~~عليهما، وإن أنزل فعليه الغسل ولا غسل عليها) (4).
# وما رواه في الصحيح، عن الحلبي، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن
~~الرجل ms0331 يصيب المرأة فيما دون الفرج أعليها غسل إن هو أنزل ولم تنزل هي؟ قال:
~~(ليس
# PageV02P184
# عليها غسل، وإن لم ينزل هو فليس عليه غسل) (1).
# والجواب عن الأول: إنها مرسلة، فلا تعارض ما ذكرناه.
# وعن الثاني: إنا نقول بموجبه، ونمنع من اختصاص اسم الفرج بالقبل.
# الثاني: لو وطئ الغلام في دبره، قال السيد المرتضى: يجب الغسل (2). وقال
~~الشيخ في المبسوط: لأصحابنا فيه روايتان (3)، وعندي فيه تردد والأقرب ما
~~قاله السيد، وهو قول الشافعي (4)، وأبي حنيفة (5)، وأحمد (6).
# استدل السيد عليه بالإجماع، قال: كل من أوجب الغسل بوطئ دبر المرأة أوجبه
~~بوطئ دبر الغلام، وقد بينا الحكم الأول، فيثبت الثاني.
# ويدل عليه أيضا: قول علي عليه السلام: (أتوجبون عليه الحد والرجم ولا
~~توجبون عليه صاعا من ماء) ولأنه دبر آدمي فأشبه دبر المرأة. والشيخ تمسك
~~بالأصل وهو ضعيف مع وجود ما ينافيه.
# الثالث: هل يجب على المرأة الموطوءة في الدبر الغسل مع عدم الإنزال؟ فيه
~~تردد، ويلوح من كلام ابن إدريس الوجوب (7)، ويدل عليه كلام أمير المؤمنين
~~عليه السلام، فإن الحد والرجم مشترك بينهما، وهو قول الشافعي (8)، وأبي
~~حنيفة (9)، وأحمد (10).
# PageV02P185
# وكذا الغلام الموطوء، يجب عليه الغسل.
# الرابع: لو وطئ بهيمة، قال الشيخ في المبسوط والخلاف: لا نص فيه (1)، فلا
~~يتعلق به الحكم، وهو قول أبي حنيفة (2)، خلافا للشافعي (3)، وأحمد (4)،
~~وكلام الشيخ قوي.
# الخامس: لا فرق في الموطوء الآدمي بين أن يكون طائعا أو مكرها، ونائما،
~~أو مستيقظا وكذا الواطئ وحيا، أو ميتا، خلافا لأبي حنيفة فإنه لم يوجب
~~الغسل بوطئ الميتة (5).
# لنا: إنه إيلاج فرج في فرج حصل معه الالتقاء، فيجب الغسل، عملا بالأحاديث
~~السالفة ولأنه إيلاج فرج آدمي في فرج آدمي فيجب الغسل كالحي.
# احتج أبو حنيفة بأنه وطئ غير مقصود، فلا يتعلق الحكم به (6).
# والجواب: المنع من عدم القصد، ضرورة (7) توقف الفعل عليه، إلا أن يعني
~~بالقصد ما يكون متعلق الشهوة غالبا فينتقض بالعجوز والشوهاء. ولو كان جماعه
~~للميتة بعد، غسلها لم يعد وهو أحد وجهي الشافعي (8).
# PageV02P186
# السادس: لو غيب بعض ms0332 الحشفة ولم ينزل لم يتعلق به حكم، لأنه لم يوجد
~~التقاء الختانين ولا ما هو في معناه، لأن غيبوبة الحشفة شرط للوجوب، لرواية
~~محمد بن إسماعيل الصحيحة، قلت: التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة؟ قال:
~~(نعم) (1) ولم يوجد، فينتفي الوجوب.
# السابع: لو انقطعت الحشفة، أو لم يكن له خلقة، فأولج الباقي من ذكره بقدر
~~الحشفة وجب الغسل، وتعلق به أحكام الوطئ من المهر وغيره، لرواية محمد بن
~~مسلم الصحيحة، عن أحدهما عليهما السلام، قال: (إذا أدخله فقد وجب الغسل
~~والمهر والرجم) (2) وإن كان أقل من ذلك لم يجب.
# الثامن: لو أولج ذكره في قبل خنثى مشكل، أو أولج الخنثى المشكل ذكره، أو
~~وطأ أحدهما الآخر في قبله، قال الشافعي: لا يجب الغسل لاحتمال أن يكون
~~زائدا، ومع الإنزال يختص الغسل بالمنزل ولو اشترك (3). وفيه إشكال من حيث
~~تعلق الحكم بالتقاء الختانين من غير اعتبار الزيادة والأصالة. أما لو أولج
~~الرجل في دبر الخنثى فإنه يجب الغسل عند السيد وهو الحق، وبه قال الشافعي
~~(4).
# التاسع: لو وطئ الصبي أو [وطئت] (5) الصبية ففي تعلق الحكم بهما نظر.
# قال أبو حنيفة وأبو ثور: يستحب لهما الغسل لعدم تعلق الإثم بهما فلا
~~يتصور الوجوب في حقهما، ولأن الصلاة التي يجب الطهارة لها غير واجبة
~~عليهما، فأشبهت
# PageV02P187
# الحائض (١). وقال أحمد بالوجوب، عملا بقوله عليه السلام: (إذا التقى
~~الختانان وجب الغسل) (٢) ولا نعني بالوجوب التأثيم بتركه، بل معناه أنه شرط
~~لصحة الصلاة، والطواف، وإباحة قراءة العزائم، وإنما يأثم البالغ بتأخيره في
~~موضع يتأخر الواجب بتركه، ولذلك لو أخره في غير وقت الصلاة لم يأثم، والصبي
~~لا صلاة عليه فلا يأثم بالتأخير، وبقي في حقه شرطا كما في حق الكبير، وإذا
~~بلغ كان حكم الحدث في حقه باقيا، كالحدث الأصغر ينقض الطهارة في حق الكبير
~~والصغير (٣). وهو الأقوى.
# أصل: الكفار مخاطبون بفروع العبادات في الأمر والنهي معا، خلافا للحنفية
~~مطلقا ولبعض الناس في الأوامر (٤).
# لنا: المقتضي وهو العموم موجود كقوله تعالى: ﴿ولله ms0333 على الناس حج البيت﴾ (٥) ﴿يا أيها الناس اعبدوا ربكم﴾ (٦) والمانع وهو الكفر
~~لا يصلح أن يكون مانعا، لأن الكافر متمكن من الإتيان بالإيمان أولا حتى
~~يصير متمكنا من الفروع كما في حق المحدث، ولقوله تعالى: ﴿قالوا لم نك من المصلين﴾ (٧) ولقوله تعالى: ﴿ومن يفعل ذلك يلق أثاما﴾ (٨)
~~وذلك عائد إلى كل ما تقدم، وقوله تعالى: ﴿فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى﴾ (9) ذمهم على
~~الجميع، وقوله: (ويل للمشركين الذين
# PageV02P188
# لا يؤتون الزكاة) (1).
# ولأن النهي يتناوله، فيحد على الزنى فيتناوله الأمر، لأن التناول ثم إنما
~~كان لتمكنه من استيفاء المصلحة الحاصلة بسبب الاحتراز من المنهي عنه
~~للمناسبة والاقتران، فوجب أن يكون متمكنا من استيفاء المصلحة الحاصلة بسبب
~~الإقدام على المأمور به، واحتجاجهم بأنه لو وجبت الصلاة لكانت أما حال
~~الكفر أو بعده، والأول باطل لامتناعه، والثاني باطل للإجماع على سقوط
~~القضاء لما فات حالة الكفر، ولأنه لو كان واجبا لوجب القضاء كالمسلم،
~~والجامع تدارك المصلحة المتعلقة بتلك العبادات، ضعيف.
# أما الأول فلأنا لا نعني بتكليفهم في الدنيا الإقدام على الصلاة مع الكفر
~~ولا وجوب القضاء، بل يتناول العقاب لهم في الآخرة على ترك الفروع، كما حصل
~~لهم على ترك الإيمان، وحينئذ يندفع ما ذكروه.
# وعن الثاني: بالمنع من الملازمة، فإن القضاء يجب بأمر جديد، وقياسهم
~~منتقض بالجمعة. وأيضا: الفرق واقع، لأن في حق الكافر لو أمر بالقضاء، حصل
~~التنفر له عن الإسلام.
# العاشر: إذا حصل السبب للكافر لحقه الحكم بمعنى تناوله (2) العقاب في
~~الآخرة، فإذا أسلم يسقط عنه ما كان واجبا عليه ها هنا، سواء اغتسل في حال
~~كفره أو لم يغتسل، وهو اختيار الشافعي (3). وقال أبو حنيفة: يسقط الغسل عنه
~~لكن يستحب له (4).
# PageV02P189
# لنا: أنه جنب بعد الإسلام، فيمنع من الصلاة إلا بالغسل، لقوله تعالى: ﴿وإن كنتم جنبا فاطهروا﴾ (١) وهو
~~عام.
# وأيضا: قوله عليه ms0334 السلام: (إذا التقى الختانان وجب الغسل) (٢) ولأنه لو
~~كان محدثا حدثا أصغر لم يجز له الدخول في الصلاة إلا بالطهارة، فكذا في
~~الغسل، ولأنه على تقدير أن لا يكون مكلفا لا يلزم عدم الغسل، لأن عدم
~~التكليف غير مانع من الوجوب كالصبي والمجنون.
# احتجوا بأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله أنه أمر أحدا بالغسل،
~~مع كثرة من أسلم من البالغين، وهم غالبا لا يكادون يسلمون عن حدث الجنابة
~~(٣). وبقوله عليه السلام: (الإسلام يجب ما قبله) (٤). والجواب عن الأول
~~بالمنع من ترك الأمر، فإن قوله: (إذا التقى الختانان وجب الغسل) عام، وقوله
~~تعالى: ﴿وإن كنتم جنبا
~~فاطهروا﴾ (5) عام أيضا. ولو سلمنا ترك أمرهم به على التفصيل، لكن لما
~~علموا من دينه أنهم بعد الإسلام مأمورون بأحكامه، ومن جملة تلك الأحكام
~~الصلاة المشترطة بالطهارة، لا جرم كان ذلك كافيا في الأمر لهم. على أنه قد
~~نقل أنهم أمروا بذلك. روى أبو داود، عن قيس بن عاصم (6) قال:
# أتيت النبي صلى الله عليه وآله أريد الإسلام فأمرني أن اغتسل (7).
# PageV02P190
# وروي، عن سعد بن معاذ (1) وأسيد بن حضير (2) حين أراد الإسلام أنهما سألا
~~مصعب بن عمر (3) وأسعد بن زرارة (4)، كيف تصنعون إذا دخلتم في هذا الأمر؟
# قالا: نغتسل ونشهد شهادة الحق (5). وذلك يدل على استفاضة الأمر بالغسل،
~~ولا موجب إلا ما ذكرناه.
# الحادي عشر: حكم المرتد حكم الكافر في وجوب الغسل عليه. وهو مذهب علمائنا
~~أجمع، لوجود السبب في حقه.
# الثاني عشر: لا يبطل الغسل بالارتداد لعدم الدليل عليه، ولأن حدث الجنابة
~~قد زال بالغسل، والتقدير أنه لم يتجدد موجب آخر، ومع زوال الحدث لا يعود
~~إلا بإعادة السبب.
# PageV02P191
# الثالث عشر: لا اعتبار بغسل الكافر في حال كفره، ويجب عليه تجديده بعد
~~الإسلام. وهو أحد قولي الشافعي (1). وقال أبو حنيفة (2): يرتفع حدثه. وهو
~~القول الآخر للشافعي (3).
# لنا: أنه عبادة مفتقرة إلى نية، وهي غير صحيحة في حقه، لعدم معرفته بالله
~~تعالى. ولأن الجنابة إحدى الحدثين فلا ms0335 ترتفع حال الكفر كالحدث الأصغر.
# الرابع عشر: لو استدخلت ذكر الرجل وجب الغسل وإن كان نائما على إشكال.
# ولو استدخلت ذكرا مقطوعا أو ذكر بهيم (4) ففي الغسل إشكال، وعند الشافعي
~~(5) وجهان.
# ولو استدخلت ماء الرجل لم يجب عليها الغسل. وهو أظهر قولي الشافعي (6)،
~~وله وجه أنه يجب، لأن المقتضي للغسل في الالتقاء [إفضاءه] (7) إلى الإنزال
~~غالبا (8).
# الخامس عشر: لو لف على ذكره خرقة وأولج، فالأقرب وجوب الغسل. وهو الأظهر
~~من مذهب الشافعي (9)، لأن التحاذي موجود، وفي وجه آخر، إن كانت الخرقة لينه
~~وجب، وإن كانت غليظة خشنة لم يجب (10)، لانتفاء الاستمتاع.
# ولو استمتع بما دون الفرج كالسرة والفم وغيرهما لم يجب الغسل إلا
~~بالإنزال
# PageV02P192
# لأن الاستمتاع بما دون الفرج لم يجعل له حكم الإيلاج في شئ من الأحكام
~~المتعلقة بالوطئ، مثل الحد، والتحليل والتحصين، وتقرير المهر، وتحريم
~~المصاهرة، فلا يلحق به إيجاب الغسل.
# البحث الثاني: في كيفية الغسل مسألة: النية شرط في الغسل من الجنابة، لما
~~سبق في الوضوء (1)، ووقتها عند غسل اليدين، لأنه بداية (2) أفعال الطهارة،
~~ويتضيق عند غسل الرأس، لأنه لو جاز التأخير عنه لزم حصول بعض الغسل من غير
~~نية فلا يكون مجزيا.
# ويشترط استدامتها حكما كما قلنا في الوضوء (3)، ويكفيه أن ينوي مع الوجوب
~~والقربة رفع الحدث وإن لم يذكر السبب. ولو اجتمعت الأسباب فالوجه أنه كذلك،
~~أما لو اجتمع غسل الجنابة والجمعة لم يكف النية للغسل المتقرب به مطلقا،
~~لأن غسل الجمعة ليس برافع للحدث. كذا ذكره الشيخ في المبسوط (4).
# ولو اجتمع غسل الحيض مثلا مع الجنابة هل يجب التعيين؟ فيه إشكال، والوجه
~~أنه لا يجب، وبعض الفروع المتقدمة في الوضوء آتية ها هنا.
# مسألة: والواجب في الغسل ما يسمى غسلا، قاله الشيخ: ولو كالدهن (5).
# PageV02P193
# ونحن نشترط فيه جريان أجزاء الماء على أجزاء المحل ليتحقق المسمى، ويجب
~~إيصال الماء إلى جميع البشرة، ولو كان بعض أجزاء البدن بحيث لا يصل الماء
~~إليه إلا بالتخليل وجب، لأن الواجب الإيصال، فما يتوقف عليه يكون واجبا.
# وروى الشيخ ms0336 في الصحيح، عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن
~~غسل الجنابة؟ فقال: (تبدأ بكفيك، ثم تغسل فرجك، ثم تصب على رأسك ثلاثا، ثم
~~تصب على سائر جسدك مرتين، فما جرى الماء عليه فقد طهره) (1) وهذا يدل على
~~بقاء ما لم يجر الماء عليه على النجاسة، عملا بالاستصحاب السالم عن معارضة
~~جريان الماء. وفي هذا الحديث دلالة على اشتراط الجريان في الغسل وذلك يوضح
~~ما ذكرناه أولا.
# وروي أيضا في الحسن، عن زرارة قال: فقال: (فما جرى عليه الماء فقد أجزأه)
~~(2).
# وروى الشيخ في الحسن، عن حجر بن زائدة (3)، عن أبي عبد الله عليه السلام،
~~قال: (من ترك شعرة من الجنابة متعمدا فهو في النار) (4).
# PageV02P194
# فرع:
# يجب أن يتولى الغسل بنفسه، لأنه مخاطب به إلا مع الضرورة، ويكره
~~الاستعانة وقد تقدم (1) في الوضوء.
# مسألة: ويجب الترتيب في غسل الجنابة، يبدأ برأسه ثم بجانبه الأيمن، ثم
~~الأيسر. وهو مذهب علمائنا خاصة.
# لنا: ما روته عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يخلل شعره،
~~فإذا ظن أنه أروى بشرته، أفاض عليه الماء ثلاث مرات، ثم غسل سائر جسده (2).
# وما روته ميمونة، قالت: وضع رسول الله صلى الله عليه وآله وضوء الجنابة،
~~فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثا، ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل
~~مذاكيره، ثم ضرب بيده على الأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا، ثم تمضمض
~~واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض الماء على رأسه، ثم غسل جسده، فأتيته
~~بالمنديل فلم يردها، وجعل ينفض الماء بيديه (3)، وهذان متفق عليهما.
# وروى الجمهور، عن أم سلمة، قالت: قلت: يا رسول الله، إني امرأة أشد
~~ضفيرتي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال: (لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث
~~حثيات، ثم تفيضين عليك الماء، فتطهرين) (4) رواه مسلم.
# إذا ثبت هذا، فنقول: لما وجب تقديم غسل الرأس بفعله عليه السلام عقيب
~~الإجمال، وبقوله: (ثم تفيضين) وهي للترتيب، وجب تقديم الجانب الأيمن على
~~الأيسر.
# PageV02P195
# أما أولا: فلما روته عائشة قالت: كان عليه السلام إذا ms0337 اغتسل من الجنابة
~~بدأ بشقه الأيمن ثم الأيسر (1). وروت: أنه عليه السلام كان يحب التيمن في
~~طهوره (2).
# وأما ثانيا: فلأن الإجماع واقع على إبطال ترتيب الرأس دون غيره، وبطلانه
~~لا يجوز أن يكون بسقوط الترتيب، لما بيناه من وجوب تقديم الرأس، فوجب أن
~~يكون بسقوط الترتيب بين الجانبين.
# وأما ثالثا: فلأنه عليه السلام رتب لأفضليته، ولما روته عائشة، فيجب
~~اتباعه فيه، لأن فعله في معرض البيان.
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الحسن، عن زرارة، قال: قلت له:
# كيف يغتسل الجنب؟ فقال: (إن لم يكن أصاب كفه مني غمسها في الماء، ثم بدأ
~~بفرجه فأنقاه، ثم صب على رأسه ثلاث أكف، ثم صب على منكبه الأيمن مرتين وعلى
~~منكبه الأيسر مرتين فما جرى عليه الماء فقد أجزأه) (3) وحرف (ثم) يفيد
~~الترتيب.
# وروي في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال:
# سألته عن غسل الجنابة؟ فقال: (تبدأ بكفيك، ثم تغسل فرجك، ثم تصب على رأسك
~~ثلاثا، ثم تصب على سائر جسدك مرتين، فما جرى الماء فقد طهر) (4).
# وروي في الحسن، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (من اغتسل من
~~جنابة ولم يغسل رأسه [ثم بدا له أن يغسل رأسه] (5) لم يجد بدا من إعادة
# PageV02P196
# الغسل) (1) ولو لم يكن الترتيب واجبا، لجاز غسل الرأس من غيره إعادة.
# لا يقال: قد روى الشيخ في الصحيح، عن هشام، قال: كان أبو عبد الله عليه
~~السلام فيما بين مكة والمدينة ومعه أم إسماعيل (2)، فأصاب من جارية له
~~فأمرها، فغسلت جسدها وتركت رأسها، فقال لها: (إذا أردت أن تركبي فاغسلي
~~رأسك) ففعلت ذلك، فعلمت بذلك أم إسماعيل، فحلقت رأسها، فلما كان من قابل
~~انتهى أبو عبد الله عليه السلام إلى ذلك المكان، فقالت له أم إسماعيل: أي
~~موضع هذا؟ قال لها: (هذا الموضع الذي أحبط الله فيه حجك عام أول) (3) فأمره
~~لها بغسل جسدها، ثم بغسل رأسها بعد الركوب يدل على سقوط الترتيب.
# لأنا نقول: إن الراوي قد وهم ms0338 هاهنا، فإنه لا امتناع أن يكون الراوي سمع:
# اغسلي رأسك فإذا أردت الركوب فاغسلي جسدك، فعكس للاشتباه.
# ويدل عليه: ما رواه هشام بن سالم أيضا في الصحيح، عن محمد بن مسلم، قال:
~~دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فسطاطه وهو يكلم امرأة فأبطأت عليه،
~~فقال: (أدنه هذه أم إسماعيل جاءت وأنا أزعم أن هذا المكان الذي أحبط الله
~~فيه حجها عام أول، كنت أردت الإحرام، فقلت: ضعوا إلى الماء في الخباء فذهبت
~~الجارية بالماء فوضعته فاستخففتها فأصبت منها، فقلت: اغسلي رأسك وامسحيه
~~مسحا شديدا لا تعلم به مولاتك، فإذا أردت الإحرام فاغسلي جسدك ولا تغسلي
~~رأسك
# PageV02P197
# فتستريب مولاتك، فدخلت فساط مولاتها فذهبت تتناول منه شيئا فمست مولاتها
~~رأسها فإذا لزوجة الماء فحلقت رأسها وضربتها، فقلت لها: هذا المكان الذي
~~أحبط الله فيه حجك) (1).
# ولأنها طهارة تراد لأجل الصلاة فيجب فيها الترتيب كالوضوء، والقياسات
~~التي ذكرناها في الوضوء آتية هاهنا.
# ولأنا نقول: شئ من الطهارة واجب، وغير المرتب ليس بواجب، فيجب المرتب،
~~وإلا لزم شمول عدم الوجوب المنفي بالاتفاق.
# وأيضا: الطهارة واجبة بالإجماع، وغير المرتب ليس بواجب بالإجماع، فغير
~~المرتب ليس طهارة.
# فروع:
# الأول: لا ترتيب على المرتمس في الماء، ولا على الواقف تحت الميزاب أو
~~المطر أو المجرى على قول الشيخ، ونقل عن بعض الأصحاب، الترتيب حكما (2).
~~وابن إدريس أسقط عن المرتمس خاصة (3).
# لنا: على السقوط: الأصل، ولأنه امتثل الأمر بالاغتسال، وهو لا يستلزم
~~الترتيب إلا في الموضع الذي ثبت فيه النص.
# ولما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
# (ولو أن رجلا جنبا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وإن لم يدلك
~~جسده) (4).
# PageV02P198
# وروي في الحسن، عن الحلبي، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
# (إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله) (1).
# وروي في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال:
# سألته عن الرجل الجنب هل يجزيه من غسل الجنابة أن يقوم ms0339 في المطر (2) حتى
~~يغسل رأسه وجسده، وهو يقدر على ما سوى ذلك؟ قال: (إن كان يغسله اغتساله في
~~الماء أجزأه ذلك) (3).
# الثاني: الجنب طاهر إذا خلا بدنه من النجاسة فلو لمس شيئا برطوبة لم
~~يتعلق به حكم، ولو غمس يده وهي طاهرة في الإناء لم يفسد الماء، وكذا باقي
~~أعضائه. وبه قال الشافعي (4). وقال أبو يوسف: إن أدخل يده لم يفسد الماء
~~وإن أدخل رجله فسد، لأن المعالجة باليد في محل الحاجة فعفي عنها (5).
# قال المفيد: لا ينبغي للجنب أن يرتمس في الماء الراكد، فإنه إن كان قليلا
~~أفسده، وإن كان كثيرا خالف السنة (6). وفساده مع القلة إسناده إلى ما ذهب
~~إليه من عدم قوة التطهير عن القليل إذا ارتفع به حدث الجنابة، ونحن لما كان
~~هذا عندنا ضعيفا لا جرم، سقط عنا هذا الفرع.
# ويدل على ما قلناه أيضا: ما رواه الشيخ في الحسن، عن محمد بن ميسر، قال:
# PageV02P199
# سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل في
~~الطريق، ويريد أن يغتسل منه وليس معه إناء يغرف به ويداه قذرتان؟ قال: (يضع
~~يده ويتوضأ ويغتسل، هذا مما قال الله عز وجل: ﴿ما جعل عليكم في الدين من حرج﴾ (1) (2).
# وأما مخالفته بالارتماس في الكثير للسنة، فلما رواه الشيخ في الصحيح، عن
~~محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال: كتبت إلى من يسأله عن الغدير يجتمع فيه ماء
~~السماء ويستقى فيه من بئر فيستنجي فيه الإنسان من بول أو يغتسل فيه الجنب،
~~ما حده الذي لا يجوز؟ فكتب: (لا توضأ من مثل هذا الماء إلا من ضرورة (3)
~~إليه).
# الثالث: لو أخل بالترتيب وجب عليه إعادة ما أخل به وما بعده، ليحصل
~~الترتيب، لأنه شرط، ومع فقدانه لا اعتداد بالفعل، ولرواية حريز الصحيحة وقد
~~بيناها في الدلالة على وجوب الترتيب (4).
# الرابع: لو اغتسل المرتب وبقيت لمعة من جسده لم يصبها الماء، أجزأه مسح
~~تلك اللمعة بيده بالماء بحيث يحصل مسمى الغسل إذا كانت ms0340 في الجانب الأيسر،
~~وكذا إذا كانت في الجانب الأيمن، لكن يجب عليه الإعادة على الأيسر.
# أما الإجزاء، فلما رواه الشيخ في الصحيح، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله
~~عليه السلام، قال: (اغتسل [أبي] (5) من الجنابة، فقيل له: قد بقيت لمعة من
~~ظهرك لم
# PageV02P200
# يصبها الماء؟ قال له: ما كان عليك لو سكت ثم مسح تلك اللمعة بيده) (1).
# وأما الإعادة فليحصل الترتيب.
# وعن أحمد رواية بوجوب استئناف ماء جديد (2)، وهو باطل عندنا، لأن
~~المستعمل لا يخرج عن كونه طاهرا، والحنفية (3) وإن قالوا بنجاسة المستعمل
~~إلا أن البدن كالعضو الواحد، فصار كما لو جرى الماء من أعلى العضو إلى
~~أدناه.
# ولنا من طريق الجمهور: ما رووه، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله
~~اغتسل فرأى لمعة لم يصبها الماء فدلكها بشعره (4).
# ورووا، عن علي عليه السلام أنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله،
~~فقال:
# إني اغتسلت من الجنابة وصليت ثم أصحبت فرأيت قدر موضع الظفر لم يصبه
~~الماء؟
# فقال النبي صلى الله عليه وآله: (لو كنت مسحته بيدك أجزأك) (5).
# الخامس: لو اغتسل غير المرتب كالمرتمس، ثم وجد اللمعة ففي وجوب الإعادة
~~نظر، وكان والدي (6) رحمة الله يذهب إلى الوجوب، لأن المأخوذ عليه الارتماس
~~دفعة واحدة بحيث يصل الماء إلى سائر الجسد في تلك الدفعة لقول أبي عبد الله
~~عليه السلام:
# (إذا ارتمس ارتماسة واحدة أجزأه) (7) ومن المعلوم عدم الإجزاء مع عدم
~~الوصول.
# PageV02P201
# ويمكن أن يقال بالإجزاء مع غسل تلك اللمعة، لأن الترتيب سقط في حقه، وقد
~~غسل أكثر بدنه فأجزأه، لقول أبي عبد الله عليه السلام: (فما جرى عليه الماء
~~فقد أجزأه) (1) وفي الأول قوة.
# السادس: المرأة كالرجل في الاغتسال لتساويهما في تناول الأمر. ولو كان في
~~رأسها حشو، فإن كان دهنا أو حشوا رقيقا لا يمنع وصول الماء، أجزأها صب
~~الماء، وإن كان ثخينا وجب إزالته.
# مسألة: وإذا وصل الماء إلى أصول الشعر أجزأ، ولو لم يصل إلا بالتخليل
~~وجب، ولو لم يصل إلا بحله وجب ms0341 في الرجل والمرأة معا، ولا يجب عليها الحل مع
~~الوصول، ولا نعرف خلافا في أن الماء إذا وصل لم يجب الحل إلا ما روي عن عبد
~~الله بن عمرو (2).
# وقال المفيد: وإذا كان شعر المرأة مشدودا حلته (3). يريد به إذا لم يصل
~~الماء إليه إلا بعد حله. كذا ذكره الشيخ (4).
# لنا: ما رواه الجمهور، عن أم سلمة أنها قالت للنبي صلى الله عليه وآله:
~~إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه للجنابة؟ قال: (لا) (5).
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن محمد الحلبي، عن رجل، عن أبي عبد
~~الله عليه السلام، قال: (لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة) (6).
# ورواه بإسناد آخر، عن محمد الحلبي، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام،
# PageV02P202
# عن أبيه، عن علي عليهم السلام (1).
# وروي في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
# (حدثتني سلمى (2) خادم رسول الله صلى الله عليه وآله، قالت: كان أشعار
~~نساء النبي صلى الله وآله قرون رؤوسهن مقدم رؤوسهن، وكان يكفيهن من الماء
~~شئ قليل، فأما النساء الآن فقد ينبغي لهن أن يبالغن في الماء) (3).
# وروي في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (إذا مس الماء
~~جلدك فحسبك) (4).
# وأما وجوب الحل مع عدم الوصول، فلأن الإيصال الواجب لا يتم إلا به. وكذا
~~لو كان في يده خاتم ضيق، أو في يد المرأة سوار أو دملج ضيق لا يصل الماء
~~إلا بتحريكه وجب، وإلا استحب طلبا للاستقصاء.
# فروع:
# الأول: غسل المسترسل من الشعر واللحية غير واجب، بل الواجب غسل البشرة
~~المستورة به سواء كان الشعر خفيفا أو كثيفا. وبه قال أبو حنيفة (5). وقال
# PageV02P203
# الشافعي (1): يجب.
# لنا: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله، قال: (يكفيك أن تحثي
~~على رأسك ثلاث حثيات) (2) مع أن شعرها ضفرة، ومثل هذا لا يبل الشعر
~~المشدود.
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه
~~السلام قال: (الجنب ما جرى عليه الماء ms0342 عليه من جسده قليلة وكثيرة فقد
~~أجزأه) (3).
# وروي في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته
~~عن وقت غسل الجنابة كم يجزي من الماء؟ قال: (كان رسول الله صلى الله عليه
~~وآله يغتسل بخمسة أمداد وبينه وبين صاحبته، ويغتسلان جميعا من إناء واحد)
~~(4).
# ولأنه لو وجب بله لوجب نقضه، ليعلم أن الغسل أتى عليه.
# ولأنه ليس جزءا من الحيوان، لعدم حياته ونجاسته بالموت، ولا ينقض الوضوء
~~الوضوء مسه من المرأة، ولا تطلق بطلاقه، فكان كالثوب.
# احتجوا (5) بقوله عليه السلام: (بلو الشعر) (6).
# والجواب: إن راويه الحارث بن وجيه (7) وحده، وهو ضعيف، الرواية عن مالك
# PageV02P204
# بن دينار (1).
# الثاني: يجب غسل الحاجبين والأهداب، لأن الوصول إلى البشرة لا يتم إلا
~~به، وما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب. وكذا كل شعر من ضرورة غسل بشرته
~~غسله، وجب غسله.
# الثالث: لو ترك غسل المسترسل من الشعر واللحية، ثم قطعه أجزأ غسله
~~إجماعا، أما عندنا فظاهر، وأما القائلون بالوجوب فلأنه لم يبق في بدنه شئ
~~غير مغسول (2).
# الرابع: يستحب تخليل الأذنين مع وصول الماء إلى ظاهرهما وباطنهما
~~احتياطا، ولو لم يصل إلا به وجب لأن الوصول واجب لا يتم إلا بالتخليل،
~~فيجب.
# مسألة: ويجب عليه إيصال الماء إلى جميع الظاهر من بدنه دون البواطن منه
~~بلا خلاف، فلو أخل بشئ منه لم يجز ولم يرتفع حدثه، ولو كان في محل أعضاء
~~الوضوء لم يكف الوضوء منه.
# ولو كان على بدنه نجاسة عينية وجب إزالتها أولا، فلو أجرى ماء الغسل
~~عليها فإن أزالها وجب عليه إجراء ماء طاهر على المحل، لأنهما فرضان مختلفان
~~فلا يؤديان بغسل واحد، ولأن الماء الجاري على النجاسة ينفعل بالنجاسة، فلا
~~يطهر المحل ولا ما بعده. نعم، الماء المزيل للنجاسة لا يلحقه حكم الاستعمال
~~فيندفع مع النجاسة العينية، لأنه قائم على المحل، وإنما يثبت له وصف
~~الاستعمال بعد انفصاله، على أن الشيخ يسوغ رفع النجاسة بالمستعمل (3).
# PageV02P205
# مسألة: قال: علماؤنا: لا تجب الموالاة في الغسل من الجنابة. وهو ms0343 قول أكثر
~~أهل العلم (١)، ونقل عن ربيعة قال: من تعمد تفريق غسله (٢) أعاد. وبه قال
~~الليث، واختلف فيه عن مالك، وفيه لأصحاب الشافعي قول (٣).
# لنا: إنه تطهر فامتثل الأمر بالتطهير فوجب الإجزاء، ولأنه غسل لا يجب فيه
~~الترتيب عندهم، فلا يجب فيه الموالاة كغسل النجاسة.
# وروى الشيخ في الحسن، عن إبراهيم بن عمر اليماني (٤)، عن أبي عبد الله
~~عليه السلام، قال: (إن عليا عليه السلام، لم ير بأسا أن يغسل الجنب رأسه
~~غدوة وسائر جسده عند الصلاة) (٥).
# مسألة: ويستحب للمغتسل أمور:
# أحدها: الاستبراء وقد مضى كيفيته (٦) وهو اختيار السيد المرتضى (٧). وقال
~~الشيخ: إنه واجب على الرجال (٨).
# لنا على عدم الوجوب: الأصل، وقوله تعالى: ﴿ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا﴾ (9).
# PageV02P206
# وما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد، عن أحدهما عليه السلام، قال:
# سألته عن غسل الجنابة؟ فقال: (تبدأ بكفيك، ثم تغسل فرجك، ثم تصب على رأسك
~~ثلاثا، ثم تصب على سائر جسدك مرتين، فما جرى الماء فقد طهره) (1) ولو كان
~~الاستبراء واجبا لبينه، ولا ينافي ذلك وجوب إعادة الغسل مع تركه عند وجود
~~البلل.
# الثاني: غسل اليدين ثلاثا وقد مر في باب الوضوء (2).
# الثالث: المضمضة والاستنشاق. وهو مذهب علمائنا أجمع، ومذهب الشافعي (3)،
~~وأوجبهما أبو حنيفة (4) وأحمد (5)، والبحث فيه تقدم (6).
# الرابع: إمرار اليد ليس بواجب في الطهارتين لكنه مستحب. وهو مذهب أهل
~~البيت عليهم السلام (7)، واختاره النخعي، والشعبي، وحماد، والثوري،
~~والأوزاعي (8)، والشافعي (9)، وإسحاق (10)، وأبو حنيفة (11).
# PageV02P207
# وقال مالك والمزني: يجب إمرار اليد حيث تنال في الطهارتين (1) (2).
~~واختاره أبو العالية (3). وقال عطاء: في الجنب يفيض عليه الماء؟ قال: لا،
~~بل يغتسل غسلا (4).
# لنا: ما رواه الجمهور، عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه
~~وآله:
# (إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين)
~~(5).
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة، عن أبي عبد الله
~~عليه السلام: (ولو أن جنبا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وإن لم ms0344
~~يدلك جسده) (6).
# PageV02P208
# وفي الحسن، عن الحلبي، عنه عليه السلام: (لو ارتمس ارتماسة واحدة أجزأه
~~ذلك من غسله) (١).
# وعن زرارة في الصحيح، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (ما جرى عليه الماء
~~من جسده قليلة وكثيرة فقد أجزأه) (٢).
# ولأن الأصل عدم الوجوب، ولأنه غسل واجب فلا يجب فيه إمرار اليد كغسل
~~النجاسة، ولأن الماء مطهر بالنص، فإذا صادف محلا قابلا للطهارة أثر،
~~كالإحراق، ومع حصول الطهارة تجوز الصلاة به.
# احتج مالك بأن الواجب الاغتسال (٣)، لقوله تعالى: ﴿حتى تغتسلوا﴾ (4) ولا يقال: [اغتسل] (5) إلا لمن
~~دلك نفسه، ولأن الغسل طهارة عن حدث، فوجب إمرار اليد فيها كالتيمم، ولأنه
~~فعل والفعل لا يتحقق إلا بالدلك، فصار كغسل الثوب.
# والجواب عن الأول بالمنع من اختصاص الغسل بما يشتمل على الدلك، فإنه
~~يقال:
# غسل الإناء وإن لم يمر يده ويسمى السيل الكثير غاسولا.
# وعن الثاني بالفرق، فإنا أمرنا في التيمم بالمسح، لأنه طهارة بالتراب
~~ويتعذر غالبا إمرار التراب إلا باليد.
# وعن الثالث: إن النجاسة في الثوب حقيقة تخللت أجزاء الثوب فلا يزول، إلا
~~بالدلك والعصر، بخلاف صورة النزاع.
# PageV02P209
# قوله: هو فعل، قلنا: مسلم لكنه غير مقصود لذاته، بل المقصود الطهارة وقد
~~حصلت. سلمنا، لكن تمكين اليدين من الماء وتقريبه إليه فعل، فيخرج به عن
~~العهدة بدون الدلك.
# الخامس: الغسل بصاع فما زاد مستحب عند علمائنا أجمع. وهو اختيار الشافعي
~~(١)، وأحمد (٢)، وإحدى الروايتين، عن أبي حنيفة (٣)، وفي الأخرى: لا يجزي
~~أقل من صاع (٤). وروي، عن محمد أنه قال: لا يمكن للمغتسل أن يعم جميع بدنه
~~بأقل من صاع ولا للمتوضئ أن يسبغ جميع أعضاء وضوئه بأقل من مد (٥).
# لنا: قوله تعالى: ﴿حتى
~~تغتسلوا﴾ (6) وقد أتى به فثبت الإجزاء.
# وما رواه الجمهور، عن عائشة أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه
~~وآله من إناء واحد يسع ثلاثة أمداد [أو قريبا] (7) من ذلك (8).
# ومن طريق الخاصة: رواية زرارة، عن الباقر عليه السلام، قال: (الجنب ما
~~جرى عليه ms0345 الماء من جسده قليله وكثيره فقد أجزأه) (9).
# PageV02P210
# وفي الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: (كان النبي
~~صلى الله عليه وآله يغتسل بخمسة أمداد بينه وبين صاحبته ويغتسلان جميعا من
~~إناء واحد) (1).
# احتج أبو حنيفة (2) بما رواه، عن رسول الله صلى الله عليه وآله، قال:
~~(يجزي من الوضوء مد ومن الجنابة صاع) (3) والتقدير يدل على أنه لا يحصل
~~الإجزاء بدونه.
# والجواب: أنه إنما يدل بالمفهوم وأبو حنيفة لا يقول به (4)، ومع ذلك فإن
~~المفهوم إنما يدل إذا لم يخرج مخرج الغالب وها هنا قد خرج محرج الغالب فإنه
~~لا يكفي غالبا أقل منه، ولأن ما ذكرناه من الحديث في الجنابة منطوق وما
~~ذكروه مفهوم، والمنطوق مقدم.
# وأما الوضوء فقد روى عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وآله توضأ
~~بثلثي مد (5).
# وهو يعارض حديث الوضوء.
# وأما استحباب الصاع فلأن فيه إسباغا، ولما رواه الشيخ في الصحيح، عن
~~زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله
~~يتوضأ بمد ويغتسل بصاع، والمد رطل ونصف، والصاع ستة أرطال) (6) قال الشيخ:
~~أراد به
# PageV02P211
# أرطال المدينة، فيكون تسعة أرطال بالعراقي (1).
# فروع:
# الأول: لا نعرف خلافا بين علماء الإسلام في إجزاء المد في الوضوء والصاع
~~في الغسل، وإنما الخلاف في قدرهما، فالذي اختاره أصحابنا أن الصاع أربعة
~~أمداد، والمد رطلان وربع بوزن بغداد (2).
# وروى الشيخ، عن سليمان بن حفص المروزي، عن أبي الحسن عليه السلام (أن
~~الصاع خمسة أمداد، والمد وزن مأتين وثمانين درهما، والدرهم وزن ستة دوانيق،
~~والدانق ست حبات، والحبة وزن حبتين من شعير من أوسط الحب لا من صغاره ولا
~~من كباره) (3).
# وروي، عن سماعة قال: كان الصاع على عهد الرسول صلى الله عليه وآله خمسة
~~أمداد، والمد قدر رطل وثلاثة أواق (4) (5).
# وروي في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: كان رسول الله
~~صلى الله عليه وآله يتوضأ بمد ويغتسل بصاع، والمد رطل ونصف، والصاع ستة
# PageV02P212
# أرطال) (1) قال الشيخ: ms0346 أراد به أرطال المدينة (2)، واستدل في الخلاف
~~بإجماع الفرقة على كون الصاع تسعة، والمد رطلين وربعا (3). وقال الشافعي،
~~ومالك، وإسحاق، وأبو يوسف، الصاع خمسة أرطال [وثلث] (4) بالعراقي، والمد
~~ربع ذلك وهو رطل وثلث (5)، واختاره أحمد (6). وقال أبو حنيفة: الصاع ثمانية
~~أرطال والمد رطلان (7).
# الثاني: لو زاد على المد في الوضوء، والصاع في الغسل جاز، ولا نعرف فيه
~~خلافا بين أهل العلم، وروت عائشة قال: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه
~~وآله من إناء واحد من قدح يقال له: الفرق (8) (9)، والفرق: ثلاثة آصع، ولأن
~~فيه احتياطا فكان سائغا.
# الثالث: المد الذي للوضوء غير الصاع، بل الصاع الذي للغسل وحده أربعة
~~أمداد، وهو قول بعض الحنيفة، وقال آخرون منهم: إن معنى قوله: كان يتوضأ
~~بالمد ويغتسل بالصاع، أي يتوضأ بمد في ذلك الصاع، فيبقى الصاع بثلاثة
~~أمداد. وليس بجيد، لأن اللفظ دال على الاغتسال بالصاع، (وثلاثة الأمداد)
~~(10) بعض الصاع لا
# PageV02P213
# نفسه، ولأنه سيظهر إن شاء الله تعالى أن لا وضوء مع غسل الجنابة، فسقط ما
~~قالوه بالكلية.
# الرابع: الصاع وحده كاف في الاستنجاء منه وغسل الذراعين في الغسل، لما
~~رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم وأبي بصير، عن أبي جعفر وأبي عبد
~~الله عليهما السلام، قالا: (توضأ رسول الله صلى الله عليه وآله [بمد] (1)
~~واغتسل بصاع) ثم قال: (اغتسل هو وزوجته بخمسة أمداد من إناء واحد) قال
~~زرارة: فقلت: كيف صنع هو؟ قال: (بدأ هو فضرب بيده في الماء قبلها وأنقى
~~فرجه ثم ضربت فأنقت فرجها ثم أفاض هو وأفاضت هي على نفسها حتى فرغا فكان
~~الذي اغتسل به رسول الله صلى الله عليه وآله، ثلاثة أمداد، والذي اغتسلت به
~~مدين وإنما أجزأ عنهما لأنهما اشتركا جميعا، ومن انفرد بالغسل وحده فلا بد
~~له من صاع) (2) ولا شك أن التقدير لم يحصل بعد الاغتسال، بل قبله، وذلك
~~يستلزم إدخال المستعمل في غسل الفرجين في المقدار.
# لا يقال: هذا يدل على عدم إجزاء ما دون الصاع.
# لأنا نقول: ذلك من ms0347 حيث المفهوم، فلا يعارض ما قدمناه من المنطوق، ولأنه
~~خرج مخرج الأغلب فلا يدل على النفي.
# قال أبو حنيفة: يستنجي برطل، ويغسل وجهه وذراعيه برطل، ويصب الماء على
~~رأسه وسائر جسده خمسة أرطال، ويغسل قدميه برطل، فذلك ثمانية أرطال وهي
~~الصاع. وقال بعض أصحابه: يتوضأ بمد سوى الاستنجاء، ويغتسل بصاع غير
~~الاستنجاء أيضا.
# PageV02P214
# الخامس: يستحب الدعاء، روى الشيخ، عن عمار الساباطي، قال: قال أبو عبد
~~الله عليه السلام: (إذا اغتسلت من جنابة فقل: اللهم طهر قلبي، وتقبل سعيي،
~~واجعل ما عندك خيرا لي، اللهم اجعلني من المتطهرين، وإذا اغتسلت للجمعة
~~فقل: اللهم طهر قلبي من كل آفة تمحق ديني، وتبطل به (1) عملي، اللهم اجعلني
~~من التوابين واجعلني من المتطهرين) (2).
# البحث الثالث: في أحكام الجنب.
# مسألة: يحرم عليه قراءة العزائم الأربع، وهي (سورة سجدة وآلم التي تلي
~~لقمان) (3) وحم السجدة، والنجم، واقرأ باسم ربك. وهو مذهب علمائنا أجمع،
~~وهو قول عمر، والحسن، والنخعي، والزهري، وقتادة، والشافعي، وأصحاب الرأي
~~خلافا لداود، وسعيد بن المسيب فإنهما أجازا له قراءة ما شاء (4).
# لنا: على إبطال قول داود وسعيد ما رواه الجمهور، عن علي عليه السلام،
~~قال:
# (إن النبي صلى الله عليه وآله لم يكن يحجبه، أو قال: يحجزه عن قراءة
~~القرآن شئ ليس الجنابة) (5).
# PageV02P215
# وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: (لا تقرأ الحائض ولا الجنب
~~شيئا من القرآن) (1).
# وعلى تحريم السور الأربع: ما رواه الشيخ في الحسن، عن محمد بن مسلم قال:
# قال أبو جعفر عليه السلام: (الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب
~~ويقرآن من القرآن ما شاءا إلا السجدة ويدخلان المسجد مجتازين ولا يقعدان
~~فيه ولا يقربان المسجدين الحرمين) (2).
# وما رواه، عن زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الجنب
~~والحائض هل يقرآن شيئا؟ قال: (نعم، ما شاءا إلا السجدة، ويذكران الله على
~~كل حال) (3).
# فروع:
# الأول: يتناول التحريم السورة وأبعاضها حتى التسمية إذا نواها منها.
# الثاني: لا يحرم قراءة غير العزائم. وهو مذهب علمائنا ms0348 أجمع. وقال
~~الشافعي:
# يحرم أن تقرأ الحائض والجنب شيئا منه (4). وحكى ابن المنذر عن أبي ثور أن
~~الشافعي أجاز للحائض أن تقرأ وأنكر الشافعية ذلك (5).
# PageV02P216
# وروى الجمهور كراهة القراءة للجنب، عن علي عليه السلام، وعمر، والحسن
~~والبصري، والنخعي، والزهري، وقتادة (١). وحكي عن ابن عباس أنه قال: يقرأ
~~ورده وهو جنب (٢)، وعن سعيد بن المسيب أنه قيل له: يقرأ الجنب؟ فقال: نعم،
~~أليس هو في جوفه (٣). وبه قال داود (٤)، وابن المنذر (٥)، وسووا بين الجنب
~~والحائض. وقال الأوزاعي: لا يقرأ إلا آية الركوب والنزول (٦) ﴿سبحان الذي سخر لنا هذا﴾ (٧) ﴿وقل رب أنزلني منزلا مباركا﴾
~~(8). وقال مالك: للحائض القراءة دون الجنب، لأن أيامها تطول، فلو منعناها
~~من القراءة نسيت (9). وقال أبو حنيفة: يجوز قراءة ما دون الآية وتحرم الآية
~~(10). وعن أحمد في بعض الآية تفصيل قال: إن كان ذلك البعض مما لا يتميز به
~~القرآن عن غيره كالتسمية، والحمد لله، وسائر الذكر، فإن لم يقصد القرآن فلا
~~بأس به، وإن قصد القراءة أو كان ما قرأه تميز به القرآن عن غيره من
# PageV02P217
# الكلام، ففيه روايتان إحداهما: المنع، والثانية، الجواز (١).
# لنا: قوله تعالى: ﴿فاقرأوا ما
~~تيسر منه﴾ (٢) وقوله تعالى: (فاقرأ ما تيسر من القرآن) (٢) وقوله
~~تعالى: ﴿فاقرأوا ما تيسر من
~~القرآن﴾ (3).
# وروى الشيخ في الصحيح، عن الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
~~(لا بأس أن تتلو الحائض والجنب القرآن) (4).
# وفي الصحيح، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام،
~~قال:
# سألته أتقرأ النفساء والحائض والجنب والرجل يتغوط، القرآن؟ فقال: (يقرأون
~~ما شاؤوا) (5).
# وروي في الصحيح، عن عبد الغفار الحارثي (6)، عن أبي عبد الله عليه
~~السلام، قال: قال: (الحائض تقرأ ما شاءت من القرآن) (7) ولأن الأصل
~~الإباحة.
# PageV02P218
# احتج الشافعي (1) وأبو حنيفة (2) برواية ابن عمر عن النبي صلى الله عليه
~~وآله (3).
# والجواب: إن راويها إسماعيل بن عياش (4)، عن ms0349 نافع (5)، وضعف البخاري
~~روايته عن أهل الحجاز، وقال: إنما روايته من أهل الشام (6).
# الثالث: يكره قراءة ما زاد على سبع آيات. وقال في المبسوط: الأحوط أن لا
~~يزيد على سبع أو سبعين (7). وقال بعض الأصحاب: يحرم ما زاد على سبعين (8).
# روى الشيخ عن سماعة، قال: سألته عن الجنب هل يقرأ القرآن؟ قال: (ما بينه
~~وبين سبع آيات) (9). وفي رواية زرعة عن سماعة سبعين آية (10)، والروايتان
~~ضعيفتان مع معارضتهما لعموم الإذن المستفاد من الروايات الصحيحة (11).
# PageV02P219
# مسألة: ويحرم على الجنب مس كتابة القرآن. وهو مذهب علماء الإسلام، لقوله
~~تعالى: ﴿لا يمسه إلا
~~المطهرون﴾ (1).
# وفي كتاب النبي صلى الله عليه وآله لعمرو بن حزم: (أن لا يمس القرآن إلا
~~طاهر) (2).
# ويحرم عليه مس اسم الله تعالى، سواء كان على درهم أو دينار أو غيرهما.
# روى الشيخ، عن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (لا يمس الجنب
~~درهما ولا دينارا عليه اسم الله تعالى) (3) والرواية ضعيفة السند، لكن عمل
~~الأصحاب يعضدها، ولأن ذلك مناسب للتعظيم.
# ولا يعارض ذلك: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن إسحاق بن عمار، عن أبي
~~إبراهيم عليه السلام، قال: سألته عن الجنب والطامث يمسان أيديهما الدراهم
~~البيض؟ قال: (لا بأس) (4) لأنه يمكن أن لا يكون عليها اسم الله تعالى، وإن
~~كان لكن يمس الدراهم لا الكتابة.
# قال الشيخ والمفيد: ويلحق بالتحريم أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام
~~(5) (6). ولم أجد فيه حديثا مرويا، ولو قيل بالكراهية كان وجها.
# PageV02P220
# فروع:
# الأول: يكره للجنب مس المصحف وحمله. وهو قول الشيخين (١) وابني بابويه
~~(٢).
# وقال المرتضى: لا يجوز للجنب مس المصحف (٣). وبه قال الشافعي (٤) وأبو
~~حنيفة (٥).
# لنا: ما رواه الجمهور أنه كتب آية في كتابه إلى قيصر (٦)، وهو كافر لا
~~ينفك عن الجنابة، ولا يرتفع عنه لكفره، وهو لا يخلو عن (٧) مس القرطاس،
~~ولأن الأصل الجواز.
# واحتج المخالف (٨) بقوله تعالى: ﴿لا يمسه إلا المطهرون﴾ (9) وبما رووه، عن النبي
~~صلى الله عليه وآله أنه كتب ms0350 في كتابه لعمرو بن حزم: (لا يمس القرآن، إلا
# PageV02P221
# طاهر) (1).
# واحتج السيد المرتضى بما رواه الشيخ، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي
~~الحسن عليه السلام، قال: (المصحف لا تمسه على غير طهر، ولا جنبا، ولا تمس
~~خطه ولا تعلقه، إن الله تعالى يقول: (لا يمسه إلا المطهرون) (2)).
# والجواب عن الأول: إنه إنما يتناول القرآن العزيز ونحن نقول بموجبه، ولا
~~شك في أن الورق والجلد ليسا قرآنا، فلا يتناولهما النهي.
# وعن رواية السيد بالمنع من صحة السند، فإن في طريقها علي بن الحسن بن
~~فضال، وهو فطحي (3) ولإمكان تناول النهي الكتابة، ولإمكان عدم إرادة
~~التحريم من النهي بل يكون نهي كراهية، لأن السيد وافق على كراهية حمله
~~للمحدث وجواز تعليقه.
# الثاني: يجوز مس كتب التفسير عدا الآيات.
# الثالث: يجوز حمله بغلافه، واختلفوا في تفسير الغلاف، فقال بعض الحنفية:
# المراد به الجلد الذي عليه، وقال آخرون منهم: لو مسه بالكم، جاز، وقال
~~آخرون منهم: الغلاف شئ غير الجلد والكم كالخريطة وغيرها، لأن الجلد تبع
~~المصحف والكم تبع للحامل (4)، والأصح الأول.
# الرابع: يجوز مس كتابة التوراة والإنجيل وقرائتها، خلافا للحنفية (5).
# PageV02P222
# لنا: الأصل: ولأنهما منسوخان فأشبها غيرهما.
# احتجوا بأنا نؤمن (١) بجميع الكتب.
# والجواب: لا يستلزم تحريم المس، وبالخصوص حيث وقع فيهما التحريف.
# الخامس: القرآن المنسوخ حكمه، الباقية تلاوته، لا يجوز مسه للجنب
~~والمحدث، لتناول اسم القرآن له، أما المنسوخ حكمه وتلاوته، أو المنسوخ
~~تلاوته، فالوجه أنه يجوز لهما مسهما، لأن التحريم تابع للاسم قد خرجا
~~بالنسخ عنه فيبقى على الأصل.
# السادس: يجوز للجنب أن يذكر الله، لما رواه الشيخ في الموثق، عن ابن
~~بكير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب يأكل ويشرب ويقرأ
~~القرآن: قال: (نعم يأكل ويشرب ويقرأ ويذكر الله عز وجل ما شاء) (٢) لما
~~رواه ابن بابويه في مناجاة موسى عليه السلام، قال: (يا رب إني أكون في
~~أحوال أجلك أن أذكرك فيها؟ فقال:
# يا موسى اذكرني على كل حال) (٣).
# وقال محمد بن الحسن: يكره للجنب أن يقول: ms0351 اللهم إنا نستعينك.
# مسألة: ولا يجوز له اللبث في المسجد، ولا نعرف فيه خلافا إلا من سلار من
~~أصحابنا، فإنه كرهه (٤).
# لنا: قوله تعالى: ﴿ولا جنبا إلا
~~عابري سبيل حتى تغتسلوا﴾ (5) والمراد به موضع الصلاة ليتحقق معنى
~~العبور فيه والقرب.
# وما رواه الجمهور، عن عائشة، قالت: جاء النبي صلى الله عليه وآله وبيوت
# PageV02P223
# أصحابه شارعة في المسجد، فقال: (وجهوا هذا البيوت عن المسجد فإني لا أحل
~~المسجد لحائض ولا جنب) (1).
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الحسن، عن جميل، قال: سألت أبا عبد
~~الله عليه السلام عن الجنب يجلس في المساجد؟ قال: (لا ولكن يمر فيها كلها
~~إلا المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله) (2).
# وما رواه في الحسن، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام:
# (ويدخلان المسجد [مجتازين] (3) ولا يقعدان فيه) (4).
# أصل: الاستثناء من النفي إثبات لأن الاستثناء رفع، ورفع النفي إثبات،
~~لعدم الواسطة، ولأنه لولا ذلك لم يكن قولنا لا إله إلا الله توحيدا،
~~وللنقل. وقوله: لا صلاة إلا بطهور (5) وشبهه، ليس مخرجا من المتقدم وإلا
~~لكان منقطعا، فالتقدير: ألا صلاة بطهور، وهو مسلم.
# فروع:
# الأول: يجوز الاجتياز في المسجد لا للاستيطان. وهو مذهب علمائنا أجمع،
~~وبه قال ابن مسعود، وابن عباس، وابن المسيب، وابن جبير، والحسن (6) ومالك
~~(7)،
# PageV02P224
# والشافعي (١)، وأحمد (٢). وقال أبو حنيفة: لا يجوز العبور فيه وإن كان
~~لغرض إلا مع الضرورة فيتيمم (٣). وبه قال الثوري، وإسحاق (٤).
# لنا: قوله تعالى: ﴿إلا عابري
~~سبيل﴾ (5) والاستثناء من النهي إباحة.
# وما رواه الجمهور، عن عائشة أن رسول الله صلى السلام عليه وآله قال لها:
~~(ناوليني الخمرة (6) من المسجد) قالت: إني حائض، قال: (إن حيضتك ليست في
~~يدك) (7) ولا فرق بين الجنب والحائض في ذلك إجماعا. وعن جابر قال: كنا نمر
~~في المسجد ونحن جنب (8). وعن زيد بن أسلم قال: [كان] (9) أصحاب رسول الله
~~صلى الله عليه وآله يمشون في المسجد وهم جنب (10).
# ومن طريق ms0352 الخاصة: رواية جميل، عن الصادق عليه السلام، عن الجنب يجلس في
~~المساجد، قال: (لا ولكن يمر فيها كلها إلا المسجد الحرام ومسجد النبي صلى
~~الله عليه وآله).
# PageV02P225
# وكذا في رواية محمد بن مسلم، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام، وقد تقدمتا
~~(1).
# الثاني: لا يجوز له ولا للحائض الدخول في المسجدين، ولم يفصل الجمهور.
# لنا: ما رووه من قوله عليه السلام (لا أحل المسجد لحائض ولا جنب) (2)
~~وأشار بذلك إلى مسجده، لأن حكاية عائشة تدل عليه، وذلك عام في الدخول
~~والاستيطان.
# ومن طريق الخاصة: روايتا جميل ومحمد بن مسلم عنهما عليهما السلام، وقد
~~تقدمتا.
# الثالث: لو احتلم في أحد المسجدين، تيمم للخروج. وهو مذهب علمائنا.
# لنا: إن المرور فيهما محرم إلا بالطهارة، والغسل غير ممكن، فوجب التيمم.
# وما رواه الشيخ في الصحيح، عن أبي حمزة (3)، قال: قال أبو جعفر عليه
~~السلام:
# (إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام، أو مسجد الرسول صلى الله عليه
~~وآله فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمم، ولا يمر في المسجد إلا متيمما، ولا بأس
~~أن يمر في المساجد، ولا يجلس في شئ من المساجد) (4).
# تذنيب: الأجود أنه يجب عليه قصد أقرب الأبواب إليه، لاندفاع الضرورة
~~بذلك.
# الرابع: لا يجوز له وضع شئ في المساجد مطلقا، ويجوز له أخذ ما يريد
~~منهما.
# PageV02P226
# وهو مذهب علمائنا، إلا سلار فإنه كره الوضع (١).
# لنا: قوله تعالى: ﴿إلا عابري
~~سبيل﴾ (٢).
# وما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن سنان، قال: سألت أبا عبد الله
~~عليه السلام عن الجنب والحيض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه؟ قال:
~~(نعم، ولكن لا يضعان في المسجد شيئا) (٣).
# الخامس: لو خاف الجنب على نفسه أو ماله، أو لم يمكنه الخروج من المسجد،
~~ولم يجد مكانا غيره، ولم يمكنه الغسل، تيمم وجلس فيه إلى أن تزول الضرورة.
~~وقال بعض الجمهور: لا يتيمم (٤).
# لنا: قوله تعالى: ﴿فلم تجدوا ماء
~~فتيمموا﴾ (5).
# وما رواه الجمهور، عن علي عليه السلام، ms0353 وابن عباس، وسعيد بن جبير،
~~ومجاهد، والحسن بن مسلم (6) في تأويل قوله تعالى: (ولا جنبا إلا عابري
~~سبيل) يعني مسافرين لا يجدون ماء فيتيممون (7). ولأن الاستيطان مشروط
~~بالطهارة فوجب له التيمم عند العجز، كالصلاة وسائر ما شرط له الطهارة.
# احتج المانع بأنه لا يرتفع حدثه مع التيمم، فلا فائدة فيه.
# PageV02P227
# والجواب: سلمنا أنه لا يرتفع، لكنه يقوم مقام ما يرفع الحدث في إباحة ما
~~يستباح به.
# أصل: إذا أوجب الفعل أو حرمته إلى غاية معينة، كان امتداد الحكم إلى غير
~~تلك الغاية يخرجها عن كونها غاية، وقد ثبتت الغاية بالشرع، فيكون ذلك
~~الإخراج نسخا، بخلاف ما لو قال: صوموا النهار، ثم دل الدليل على وجوب صوم
~~شئ من الليل لم يكن نسخا.
# آخر: لا يجوز نسخ المقطوع به، قرآنا كان أو سنة متواترة بخبر الواحد، لأن
~~المقطوع به أقوى، فالعمل به متعين عند التعارض، ولأن عمر قال: لا ندع كتاب
~~ربنا ولا سنة نبينا بقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت (١). وهو موجود في
~~خبر الثقة فيتحقق المنع. والفرق بين التخصيص والنسخ ظاهر، فإن الأول لا
~~يرفع المدلول بالكلية بخلاف الثاني. ورجوع أهل قبا يحتمل أن يكون لانضمام
~~القرائن، كالإعلان إلى خبر المنادى. وإنفاذ الرسول عليه السلام الآحاد
~~لتبليغ الأحكام المبتدأة والناسخة إنما يصح إذا لم تضمن نسخ المقطوع، أما
~~إذا تضمن فلا بد من القرائن. وتحريم النبي صلى الله عليه وآله أكل كل ذي
~~ناب من السباع (٢) ليس ناسخا، لقوله تعالى ﴿لا أجد﴾ (3) لأن الآية إنما تتناول المومى إليه
~~إلى تلك الغاية لا ما بعدها، فالنهي الوارد بعدها لا يكون
# PageV02P228
# نسخا. وقوله عليه السلام: (لا تنكح المرأة على عمتها وخالتها) (١) ليس
~~ناسخا لقوله تعالى: ﴿وأحل لكم ما
~~وراء ذلكم﴾ (٢) بل هو تخصيص، على أن الأمة تلقته بالقبول: فيخرج عن
~~كونه من الآحاد.
# السادس: لو توضأ الجنب، لم يجز له الاستيطان في المسجد، وهو مذهب علمائنا
~~القائلين بالتحريم، وهو ms0354 قول أكثر أهل العلم (٣)، خلافا لأحمد، وإسحاق (٤).
# لنا: قوله تعالى: ﴿حتى
~~تغتسلوا﴾ (5) جعل الغاية في المنع الاغتسال، فلو جوزنا له الاستيطان مع
~~الوضوء، خرجت تك الغاية عن كونها غاية، وذلك نسخ لا يجوز بخبر الواحد، ولأن
~~الجنابة حدث أكبر، فلا يجزي في استباحة الدخول معها إلى المسجد الوضوء
~~كالحائض، وقد وافقنا أحمد، وإسحاق في حكم الأصل، فيتم القياس.
# احتجوا بما رواه زيد بن أسلم، قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه
~~وآله يتحدثون في المسجد على غير وضوء وكان الرجل يكون جنبا فيتوضأ، ثم
~~يدخل، فيتحدث (6). ولأنه إذا توضأ خف حكم الحدث، فأشبه التيمم عند عدم
~~الماء. والدليل
# PageV02P229
# على الخفة أمره بالوضوء عند النوم، وعند الأكل، ومعاودة الوطئ.
# والجواب عن الأول: بأنه غير محل النزاع، لأن الدخول غير الاستيطان، فما
~~ذكرتموه لا ينهض في المطلوب، والحديث لا يستلزمه أيضا، لحصوله مع الاجتياز.
# وعن الثاني: بالمنع من الخفة، فإن الوضوء لا اعتبار له البتة في رفع شئ
~~من أحكام الجنابة، والنوم والأكل والوطئ لا يشترط فيها الطهارة، ثم أنه
~~ينتقض بمس الكتابة وقراءة القرآن.
# لا يقال: قد روى الشيخ في الصحيح، عن محمد بن القاسم، قال: سألت أبا
~~الحسن عليه السلام عن الجنب ينام في المسجد؟ فقال: (يتوضأ ولا بأس أن ينام
~~في المسجد ويمر فيه) (1).
# لأنا نقول: هذه الرواية منافية للمذهب ولظاهر التنزيل، فلا بد فيها من
~~التأويل، وذلك بأن يحمل الوضوء على التيمم مجازا، لاشتراكهما في اسم
~~الطهارة أو في الاستباحة، ويحمل ذلك على حالة الضرورة، ومع عدم التأويل
~~يمكن أن تكون هذه الرواية حجة لسلار (2).
# مسألة: يكره للجنب أشياء:
# أحدها: النوم قبل الوضوء. وهو مذهب علمائنا أجمع، وهو مروي عن علي عليه
~~السلام، وعبد الله بن عمر (3). وقال ابن المسيب: ينام ولا يمس ماءا (4)،
~~وهو قول أصحاب الرأي (5).
# لنا: ما رواه الجمهور، قالوا سأل عمر عن النبي صلى الله عليه وآله: أيرقد
~~أحدنا
# PageV02P230
# وهو جنب؟ قال: (نعم إذا توضأ) (1).
# وعن عائشة ms0355 أن النبي صلى الله عليه وآله كان إذا أراد أن يأكل أو ينام
~~يتوضأ، يعني وهو جنب (2).
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن سماعة، قال: سألته عن الجنب يجنب ثم
~~يريد النوم؟ فقال: (إن أحب أن يتوضأ فليفعل، والغسل أفضل من ذلك، وإن هو
~~نام ولم يتوضأ ولم يغتسل فليس عليه شئ) (3).
# ويدل على أولوية الغسل ما رواه الشيخ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله،
~~قال:
# سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يواقع أهله أينام على ذلك؟ قال:
~~(إن الله تعالى يتوفى الأنفس في منامها ولا يدري ما يطرقه من البلية إذا
~~فرغ فليغتسل) (4).
# وروى ابن بابويه في كتابه، عن عبيد الله الحلبي في الصحيح، قال سأل أبو
~~عبد الله عليه السلام عن الرجل [أ] (5) ينبغي له أن ينام وهو جنب؟ قال:
~~(يكره ذلك حتى يتوضأ) (6).
# وفي حديث آخر قال: (أنا أنام على ذلك حتى أصبح وذلك إني أريد أن أعود)
~~(7).
# PageV02P231
# احتج المخالف بما روى الأسود (1)، عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله
~~عليه وآله ينام وهو جنب لا يمس ماءا (2). ولأنه حدث يوجب الغسل فلا يستحب
~~الوضوء مع بقائه كالحيض.
# والجواب عن الأول: إن الراوي أبو إسحاق (3)، عن الأسود، عن عائشة، وقد
~~روى جماعة كثيرة، عن الأسود، عن عائشة أنه عليه السلام كان يتوضأ قبل أن
~~ينام (4). رواه شعبة والثوري وقالوا: إنه غلط من أبي إسحاق، قال أحمد: روى
~~أبو إسحاق عن الأسود حديثا خالف فيه الناس فلم يقل أحد عن الأسود مثل ما قد
~~قال، فلو أحاله عن غير الأسود (5). هذا ما قاله أحمد في هذه الرواية، على
~~أن هذه الأحاديث دالة على الجواز، وما رويناه يدل على الاستحباب، وكلاهما
~~لا ينافيان الترك.
# وعن الثاني: إن حدث الحائض قائم، فلا وضوء مع ما ينافيه.
# الثاني: يكره له الأكل والشرب قبل المضمضة والاستنشاق أو الوضوء، وخص
~~الشيخان (6) والسيد المرتضى بالمضمضة والاستنشاق (7). وقال ابن المسيب: إذا
~~أراد أن
# PageV02P232
# يأكل يغسل كفيه ويتمضمض (1). وهو قول إسحاق، وأصحاب ms0356 الرأي (2)، وإحدى
~~الروايتين عن أحمد (3). وقال مجاهد: يغسل كفيه (4). وقال مالك: يغسل يديه
~~إن كان أصابهما أذى (5).
# لنا: من طريق الجمهور، ما تقدم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه
~~وآله كان إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب توضأ (6).
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال:
# سألت أبا عبد الله عليه السلام، أيأكل الجنب قبل أن يتوضأ؟ قال: (إنا
~~لنكسل ولكن ليغسل يده، والوضوء أفضل) (7).
# وقال ابن بابويه: إذا أراد أن يأكل أو يشرب قبل الغسل لم يجز له إلا أن
~~يغسل يده أو يتمضمض ويستنشق، فإنه إن أكل أو شرب قبل ذلك، خيف عليه البرص
~~(8). قال: وروي أن الأكل على الجنابة يورث الفقر (9).
# وروى ابن يعقوب في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
# (الجنب إذا أراد أن يأكل ويشرب غسل يديه وتمضمض وغسل وجهه وأكل وشرب)
~~(10).
# PageV02P233
# وروى ابن بابويه، عن الصادق عن أبيه عليهما السلام، قال: (إذا كان الرجل
~~جنبا لم يأكل ولم يشرب حتى يتوضأ) (1).
# الثالث: ذكر أصحابنا أنه يكره للمحتلم الجماع قبل الغسل (2)، أما تكرير
~~الجماع من غير اغتسال فلا يكره، لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه
~~كان يطوف على نسائه بغسل واحد (3).
# الرابع: الخضاب مكروه وهو اختيار الشيخ (4)، والسيد المرتضى (5)، والمفيد
~~(6).
# وقال ابن بابويه: ولا بأس أن يختضب الجنب، ويجنب مختضبا، ويحتجم، ويتنور،
~~ويذبح، وينام جنبا إلى آخر الليل، ويلبس الخاتم، وينام في المسجد، ويمر فيه
~~(7).
# لنا: ما رواه كردين المسمعي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
~~(لا يختضب الرجل وهو جنب) (8) وهذا يدل على الكراهية لا التحريم، لما رواه
~~الشيخ، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (لا بأس أن يختضب
~~الرجل، ويجنب وهو مختضب، ولا بأس بأن يتنور الجنب، ويحتجم، ويذبح، ولا يذوق
~~شيئا
# PageV02P234
# حتى [يغتسل] (1) يديه ويتمضمض فإنه يخاف منه الوضح) (2).
# وروي في الصحيح، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا عليه ms0357 السلام:
# الرجل يجنب فيصيب جسده ورأسه الخلوق والطيب والشئ اللكد مثل علك الروم
~~والطرار وما أشبهه، فيغتسل، فإذا فرغ وجد شيئا قد بقي في جسده من أثر
~~الخلوق والطيب وغيره؟ قال: (لا بأس) (3).
# وروى ابن يعقوب في كتابه، عن أبي جميلة (4)، عن أبي الحسن الأول عليه
~~السلام، قال: (لا بأس بأن يختضب الجنب، ويجنب المختضب، ويطلي بالنورة) (5)
~~قال ابن يعقوب: وروي أن المختضب لا يجنب حتى يأخذ الخضاب فأما في أول
~~الخضاب فلا (6).
# وروى الشيخ، عن أبي سعيد (7) قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام:
# أيختضب الرجل وهو جنب؟ قال: (لا) قلت: فيجنب وهو مختضب؟ قال: (لا) ثم مكث
~~قليلا ثم قال: (يا أبا سعيد أفلا أدلك على شئ تفعله؟ قلت: بلى، قال: (إذا
# PageV02P235
# اختضبت بالحناء وأخذ الحناء مأخذه وبلغ فحينئذ فجامع) (1).
# وروى الشيخ، عن جعفر بن محمد بن يونس (2) إن أباه كتب إلى أبي الحسن عليه
~~السلام يسأله عن الجنب يختضب أو يجنب وهو مختضب؟ فكتب: (لا أحب له) (3).
# وروى الشيخ، عن عامر بن جذاعة (4)، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
# سمعته يقول: (لا تختضب الحائض ولا الجنب ولا تجنب وعليها خضاب ولا يجنب
~~هو عليه خضاب) (5).
# وروي، عن أبي المعزا (6)، عن علي، عن العبد الصالح عليه السلام قال:
# قلت: الرجل يختضب وهو جنب؟ قال: (لا بأس) وعن المرأة تختضب وهي حائض؟
# قال: (ليس به بأس) (7) فظهر من الأحاديث الدالة على النهي وعلى الإباحة
# PageV02P236
# الكراهية، ولأن الحناء غير مانع عن وصول الماء، لخفته وشدة سيلان الماء.
# الخامس: الإدهان مكروه للجنب، لما رواه الشيخ في الصحيح، عن حريز بن عبد
~~الله قال: قيل لأبي عبد الله عليه السلام: الجنب يدهن ثم يغتسل؟ فقال: (لا)
~~(1).
# ولأن الدهن غالبا يمنع من التصاق أجزاء الماء بالبدن التصاقا تاما، فكره
~~لذلك.
# لا يقال: الرواية دالة على المنع المقتضي للتحريم.
# لأنا نقول: لا نسلم دلالتها على التحريم لقول أبي عبد الله عليه السلام
~~(وكل شئ أمسسته بالماء فقد أنقيته) (2).
# السادس: نقل ابن بابويه، عن الصادق ms0358 عليه السلام، عن الباقر عليه السلام،
~~قال: (إني أكره الجنابة حين تصفر الشمس، وحين تطلع وهي صفراء) (3).
# مسألة: ويكفي غسل الجنابة عن الوضوء سواء أحدث حدثا أصغرا أو لا، وهو
~~مذهب علمائنا أجمع، وأحد قولي (4) الشافعي، وقال في الآخر: لا بد معه من
~~الوضوء (5). وهي رواية عن أحمد (6)، وحكي ذلك عن داود، وأبي ثور (7).
# PageV02P237
# لنا: إن الاغتسال غاية في المنع من القربان، فإذا اغتسل وجب أن لا يمنع،
~~وأيضا قوله تعالى: ﴿وإن كنتم جنبا
~~فاطهروا﴾ (1) أي: اغتسلوا، باتفاق المفسرين.
# وما رواه الجمهور، عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله لا
~~يتوضأ بعد الغسل من الجنابة (2).
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: (كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة) (3).
# وفي الصحيح، عن حكم بن حكيم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل
~~الجنابة ثم وصفه قال: قلت: إن الناس يقولون يتوضأ وضوء الصلاة قبل الغسل؟
~~فضحك وقال: (أي وضوء أنقى من الغسل وأبلغ) (4).
# وروي في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
# (الغسل يجزي في الوضوء، وأي وضوء أطهر من الغسل) (5).
# وروي، عن محمد مسلم، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أن أهل الكوفة
~~يروون، عن علي عليه السلام أنه كان يأمر بالوضوء قبل الغسل من الجنابة؟
# قال: كذبوا على علي ما وجدوا ذلك في كتاب علي عليه السلام، قال الله
~~تعالى: (وإن كنتم جنبا فاطهروا (6) (7)).
# PageV02P238
# وروي عن عبد الله بن سليمان (1)، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام
~~يقول:
# (الوضوء بعد الغسل بدعة) (2) أقول: يريد بذلك أن من يعتقد وجوب الوضوء
~~عليه يكون مبدعا.
# وكذا روي عن سليمان بن خالد، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (الوضوء بعد
~~الغسل بدعة) (3) وفي طريق هذه الرواية عثمان، وهو واقفي (4).
# وروى الشيخ في الصحيح، عن يعقوب بن يقطين، عن أبي الحسن عليه السلام، ms0359
~~قال: سألته عن غسل الجنابة فيه وضوء أم لا فيما نزل به جبرئيل عليه السلام؟
~~فقال:
# (الجنب يغتسل يبدأ فيغسل يده (5) إلى المرفقين قبل أن يغمسها في الماء ثم
~~يغسل ما أصابه من أذى، ثم يصب على رأسه وعلى وجهه وعلى جسده كله، ثم قد قضى
~~الغسل ولا وضوء عليه) (6).
# وروي في الحسن، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
# (في كل غسلة وضوء إلا الجنابة) (7) ولأنهما عبادتان من جنس واحد، فتدخل
~~الصغرى في الكبرى كالعمرة والحج.
# PageV02P239
# احتج الشافعي بأن رسول الله صلى الله عليه وآله فعله وإن الجنابة والحدث
~~وجدا منه، فوجب لهما الطهارتان كما لو انفردا (1).
# والجواب عن الأول: إنه معارض برواية عائشة.
# وعن الثاني: إن التداخل ثابت مع ما يوجب الصغرى، فمع ما يوجب الكبرى
~~أولى.
# فروع:
# الأول: لا يستحب الوضوء قبله عندنا، خلافا للشيخ في التهذيب (2)، وأطبق
~~الجمهور على استحبابه قبله (3).
# لنا أن الاستحباب حكم شرعي فيقف عليه، ولا شرع.
# واحتج: الجمهور بما رووه عن فعل النبي صلى الله عليه وآله (4).
# والجواب: المعارضة بما روته عائشة.
# الثاني: هل يكفي الغسل مطلقا، سواء كان من جنابة أو حيض أو غسل جمعة، عن
~~الوضوء أم لا؟ الأقرب عدم الاكتفاء به. وهو اختيار المفيد (5) والشيخ (6).
~~وقال السيد المرتضى: يكفي وإن كان ندبا (7).
# PageV02P240
# لنا: قوله تعالى: ﴿إذا قمتم إلى
~~الصلاة فاغسلوا﴾ (1) وذلك عام خرج منه غسل الجنابة للنص، فيبقى الباقي
~~على عمومه. لرواية حماد بن عثمان، و ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبد الله
~~عليه السلام، وقد تقدمتا.
# وما رواه الشيخ، عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن الأول عليه السلام، قال:
# (إذا أردت أن تغتسل للجمعة فتوضأ واغتسل) (2) ولأنهما سببان لأثرين (3)
~~متغايرين لو انفرد كل واحد منها اقتضى أثره، فمع الاجتماع يجب التأثير، لكن
~~العمل به في الجنابة، فيبقى معمولا به في البواقي.
# احتج السيد المرتضى بما رواه في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر ms0360
~~عليه السلام: (الغسل يجزي عن الوضوء، وأي وضوء أطهر من الغسل) (4).
# وبما رواه، عن إبراهيم بن محمد (5) أن محمد بن عبد الرحمن الهمداني (6)
~~كتب إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام سألته عن الوضوء للصلاة في غسل
~~الجمعة؟ فكتب:
# (لا وضوء للصلاة في غسل يوم الجمعة ولا غيره) (7).
# PageV02P241
# وروي، عن عمار الساباطي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل إذا
~~اغتسل من جنابة أو يوم جمعة أو يوم عيد، هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده؟
~~فقال:
# (لا، ليس عليه قبل ولا بعد قد أجزأه الغسل، والمرأة مثل ذلك إذا اغتسلت
~~من حيض أو غير ذلك فليس عليها الوضوء لا قبل ولا بعد، قد أجزأها الغسل)
~~(1).
# وما رواه حماد بن عثمان، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل
~~يغتسل للجمعة أو غير ذلك أيجزيه من الوضوء؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام:
~~(وأي وضوء أطهر من الغسل) (2).
# والجواب عن الأول: أن الألف واللام لا يدل على الاستغراق، فلا احتجاج
~~فيه، إذ يصدق بصدق أحد جزئياته، وقد ثبت هذا الحكم لبعض الاغتسال، فيبقى
~~الباقي على الأصل. وأيضا: يحمل الألف واللام على العهد جمعا بين الأدلة.
# وعن الأخبار الباقية بالمنع عن صحة سندها، فإن الأول رواه الحسن بن علي
~~بن إبراهيم بن محمد (3)، عن جده إبراهيم، ولا يحضرني الآن حالهما، ومحمد بن
~~عبد الرحمن الهمداني، لا أعرف حاله.
# والثاني: رواه عمار وهو فطحي (4)، وفي طريقه ابن فضال وهو فطحي (5) أيضا.
# PageV02P242
# والثالث: مرسل، وفي طريقه الحسن بن علي بن فضال، وهو فطحي (1) وفي طريقه
~~الحسن بن حسين اللؤلؤي (2)، والنجاشي وإن كان قد وثقه (3) إلا أن الشيخ حكى
~~في كتاب الرجال أن ابن بابويه ضعفه (4)، فلا يعارض ما ذكرناه من الأدلة،
~~على أنه يحتمل ما ذكره الشيخ، من أن المقصود هو ما إذا اجتمعت هذه أو شئ
~~منها مع غسل الجنابة (5). ويمكن أن يقال في الجواب عن الأحاديث كلها: إنها
~~تدل على كمالية الأغسال، والاكتفاء بها فيما شرعت له، ونحن ms0361 نقول به.
# والوضوء لا نوجبه في غسل الحيض والجمعة مثلا ليكمل الغسل عنهما، وإنما
~~نوجب الوضوء للصلاة، فعند غسل الحيض يرتفع حدث الحيض وتبقى المرأة كغيرها
~~من المكلفين، إذا أرادت الصلاة يجب عليها الوضوء، وكذا باقي الأغسال.
# الثالث: لو اجتمعت أغسال واجبة معه أجزء غسل واحد، وبه قال الشيخ (6).
# وأكثر أهل العلم كعطاء، وأبي الزناد (7)، وربيعة (8)، ومالك (9)،
~~والشافعي (10)،
# PageV02P243
# وإسحاق، وأصحاب الرأي، وأحمد بن حنبل (1). وروي، عن الحسن، والنخعي في
~~الحائض والجنب: يغتسل غسلين (2).
# لنا: ما رواه الجمهور أن النبي صلى السلام عليه وآله لم يكن يغتسل من
~~الجماع إلا غسلا واحدا (3)، وهو يتضمن شيئين: الالتقاء، والانزال.
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام،
~~قال: (إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة
~~والنحر والذبح والزيارة، فإذا اجتمعت لله عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد)
~~قال: ثم قال: (وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها
~~وغسلها من حيضها وعيدها) (4). ورواه ابن يعقوب في الصحيح، عن زرارة أيضا
~~(5).
# وروى ابن يعقوب، عن جميل بن [دراج] (6)، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما
~~عليهما السلام قال: (إذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر أجزأ عنه ذلك الغسل من
~~كل غسل يلزمه في ذلك اليوم) (7).
# إذا تقرر هذا، فنقول: لو نوى بالاغتسال رفع الحدث أو غسل الجنابة أجزأ عن
~~الوضوء، أما لو نوى به غسلا آخر كالحيض وغير، فعلى ما اخترناه لا يجزئه عن
~~الوضوء، وفي ارتفاع حدث الجنابة
# PageV02P244
# حينئذ إشكال ينشأ من تبعية الأفعال للقصود والدواعي، فإن قلنا بالإجزاء
~~فلا وضوء حينئذ، وإن قلنا بعدمه فمع الوضوء هل يرتفع أم لا؟ فيه نظر ينشأ
~~من عموم الإذن في الدخول في الصلاة من الاغتسال من الحيض والنفاس والوضوء،
~~وذلك يستلزم رفع كل حدث، ومن كون الغسل الأول لم يقع عن الجنابة، والوضوء
~~ليس بواقع لها، فنحن في هذا من المتوقفين.
# وأيضا: فإن غسل الجنابة قد اشتمل على نوع من التمام والكمال لم يشتمل
~~عليه غيره، بحيث صار متحملا ms0362 لقوة رفع الحدث بإنفراده، ولا يلزم من نية
~~الفعل الضعيف حصول القوي، وعلى هذا البحث فلا بد من نية التعين. أما لو نوى
~~به غسلا مطلقا، لم يجز عن واحد من الجنابة ولا من الجمعة. ولو اغتسل ونوى
~~به غسل الجنابة دون غسل الجمعة أجزأ، عن الجنابة خاصة. وهو أحد قولي
~~الشافعي (١). وقال الشيخ (٢): يجزي عنهما، وبه قال أبو حنيفة، وهو القول
~~الآخر للشافعي (٣).
# لنا: قوله تعالى ﴿وأن ليس للإنسان
~~إلا ما سعى﴾ (4) وهو لم يفعل إلا غسل الجنابة، ضرورة تبعية الفعل للقصد
~~لقوله عليه السلام: (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى) (5).
# ولو نوى غسل الجمعة دون الجنابة، قال الشيخ: لا يجزئه عن واحد منهما (6).
# PageV02P245
# وقال الشافعي: لا يجزئه عن الجنابة قولا واحدا، وفي إجزائه عن الجمعة
~~قولان (1). وقال أبو حنيفة: يجزئه عنها بناءا على عدم اشتراط النية.
# احتج الشيخ بأن الجنابة لم ترفع لعدم النية، وغسل الجمعة يراد للتنظيف
~~وزيادة التطهير، وهو لا يصح إلا مع ارتفاع حدث الجنابة (2). ويمكن أن يقال:
~~يجزئه عن غسل الجمعة، وما ذكره الشيخ منقوض بغسل الإحرام للحائض.
# مسألة: إذا جرى الماء تحت قدمي الجنب أجزأه وإلا وجب غسلهما.
# لنا: على الإجزاء مع الجريان قول أبي عبد الله عليه السلام (فما جرى عليه
~~الماء فقد طهره) (3) وعلى عدمه مع العدم، أنه لم يحصل كمال الغسل فلا تحصل
~~الطهارة.
# وأيضا: روى الشيخ، عن بكر بن كرب (4) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
~~عن الرجل يغتسل من الجنابة أيغسل رجليه بعد الغسل؟ فقال: (إن كان يغتسل في
~~مكان يسيل الماء على رجليه فلا عليه أن لا يغسلهما، وإن كان يغتسل في مكان
~~تستنقع رجلاه في الماء فليغسلهما) (5).
# وروي، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له:
# جعلت فداك، اغتسلت في الكنيف الذي يبال فيه وعلي نعل سندية؟ فقال: (إن
~~كان الماء الذي يسيل من جسدك يصيب أسفل قدميك فلا تغسل قدميك) (6).
# PageV02P246
# فروع: ms0363
# الأول: غسل الرجلين تابع للطرفين، فاليمنى يجب تقديمها على اليسرى مع
~~الترتيب.
# الثاني: لا يجب عليه تخليل الأصابع إلا مع عدم الظن بوصول الماء.
# الثالث: لو خاض في النهر وأرضه وحله للاغتسال، فإن كان مرتمسا أجزأه،
~~لأنه حيث نوى ونزل حصلت الطهارة لرجليه قبل ثبوتها في الوحل ومنعه من إيصال
~~الماء إلى البشرة.
# أما لو كان مرتبا وجب عليه نزع رجليه من الوحل على الترتيب، وغسل كل رجل
~~مع جانبها.
# مسألة: إذا اغتسل ثم رأى بللا، فإن تيقنه منيا أعاد الغسل، والموجب للغسل
~~إنما هو الخروج لا الانتقال عن مستقره، سواء بال واجتهد أو لم يبل. وبه قال
~~الشافعي (1). وقال الأوزاعي (2)، وأبو حنيفة (3): إن خرج بعد البول فلا غسل
~~وإلا فعليه الغسل. وقال أحمد (4)، ومالك (5)، والليث، والثوري، وإسحاق:
~~عليه الوضوء
# PageV02P247
# خاصة لا الغسل (1).
# لنا: قوله عليه السلام: (إنما الماء من الماء) (2) ولأن الاعتبار بالخروج
~~كسائر الأحداث وقد تجدد الخروج فيجب، ولا منافاة في سابقية الغسل والبول،
~~ولأنه بقية ما خرج بالدفق والشهوة فأوجب الغسل كالأول.
# احتج المخالف بأنه جنابة واحدة فلم يجب بها غسلان، كما لو خرج دفعة واحدة
~~(3)، ولأن الشهوة غير حاصلة وهي معتبرة في الإيجاب.
# والجواب عن الأول: أنه ينقض بما إذا جامع فلم ينزل فاغتسل ثم أنزل.
# وعن الثاني: بالمنع من اعتبار الشهوة، وقد تقدم (4).
# أما إذا لم يعلم أنه مني ففيه ثلاث تقديرات:
# إحداها: إذا لم يكن قد بال ولا استبرأ أعاد الغسل، لأن الغالب عدم نفوذ
~~أجزاء المني بأسرها وخروجها عن قصبة القضيب من غير بول أو اجتهاد، فيحال
~~الخارج على المعتاد (5) وروى الشيخ، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله
~~عليه السلام، قال:
# سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شئ؟ قال: (يعيد الغسل)
~~قلت: والمرأة يخرج منها بعد الغسل؟ قال: (لا تعيد) قلت: فما الفرق بينهما؟
~~قال:
# PageV02P248
# (لأن ما يخرج من المرأة إنما هو من ماء الرجل) (1) وفي الطريق عثمان بن
~~عيسى وهو واقفي (2).
# وروي في الصحيح، عن منصور، ms0364 عن أبي عبد الله عليه السلام مثله وقال:
# (لأن ما يخرج من المرأة ماء الرجل) (3).
# وروي، عن سماعة قال: سألته عن الرجل يجنب، ثم يغتسل قبل أن يبول فيجد
~~بللا بعد ما يغتسل؟ قال: (يعيد الغسل فإن كان بال قبل أن يغتسل، فلا يعيد
~~غسله ولكن يتوضأ ويستنجي) (4) وسماعة واقفي (5) والراوي عنه زرعة، وهو
~~واقفي أيضا (6).
# وروي في الصحيح عن محمد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل
~~يخرج من إحليله بعد ما اغتسل شئ؟ قال: (يغتسل ويعيد الصلاة إلا أن يكون بال
~~قبل أن يغتسل فإنه لا يعيد (7) غسله).
# وروي، عن معاوية بن ميسرة، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل رأى بعد
~~الغسل شيئا؟ قال: (إن كان بال بعد جماعه قبل الغسل فليتوضأ، وإن لم يبل حتى
# PageV02P249
# اغتسل ثم وجد البلل فليعد الغسل) (1).
# وروي في الحسن، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سئل عن
~~الرجل يغتسل ثم يجد بللا وقد كان بال قبل أن يغتسل؟ قال: (إن كان بال قبل
~~أن يغتسل، فلا يعيد الغسل) (2) وهذا حكم معلق على الشرط، فيكون عدما عند
~~عدمه، تحقيقا لمعنى الشرط.
# لا يقال: قد روى الشيخ، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام:
~~في الرجل تصيبه الجنابة فينسى أن يبول حتى يغتسل، ثم يرى بعد الغسل شيئا،
~~أيغتسل أيضا؟ قال: (لا، قد تعصرت ونزل من الحبائل) (3).
# وروي، عن أحمد بن هلال، قال: سألته عن رجل إغتسل قبل أن يبول؟
# فكتب: (أن الغسل بعد البول، إلا أن يكون ناسيا فلا يعيد منه الغسل) (4).
# وروي، عن عبد الله بن هلال (5)، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل
~~يجامع أهله، ثم يغتسل قبل أن يبول ثم، يخرج منه شئ بعد الغسل؟ فقال: (لا شئ
~~عليه
# PageV02P250
# إن ذلك مما وضعه الله عنه) (1).
# وروي عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن رجل
~~احتلم ثم اغتسل قبل أن يبول ثم رأى شيئا؟ قال: ms0365 (لا يعيد الغسل، ليس ذلك
~~الذي رأى شيئا) (2).
# فهذه الأخبار تدل على عدم وجوب الغسل مع عدم البول، وذلك ينافي ما
~~ذكرتموه.
# لأنا نجيب عن الأول باحتمال أن يكون الذي رآه مذيا وعلم كذلك فلا إعادة
~~لأن الموجب خروج المني، وفي طريقها علي بن السندي (3)، ولا أحقق الآن حاله.
# على أنه يحتمل أنه اجتهد واخترط ولم يتأت له البول، ويحمل النسيان ها هنا
~~على الترك المطلق.
# وعن الخبر الثاني: بأن راويه أحمد بن هلال، وهو ضعيف جدا، قال الشيخ: هو
~~غال (4). وقال النجاشي: ورد فيه ذموم من سيدنا العسكري عليه السلام (5)،
~~فلا تعويل على روايته إذن. على أنه لم يسندها إلى إمام، فلعله أخبر عمن لا
~~تقوم الحجة بقوله.
# وأيضا: فإنه لم يذكر أنه قد خرج منه شئ بعد الغسل، فقال: لا يعيد الغسل
~~لعدم الخروج، لا لعدم وجوب الإعادة مع عدم البول.
# PageV02P251
# وعن الثالث: باحتمال أن يكون قد اجتهد ولم يتأت البول، فلا شئ عليه حينئذ
~~أو إنه جامع ولم ينزل. على أن في طريقه عبد الله بن هلال، ولا أعرفه.
# وعن الرابع: بما تأولنا به ما تقدم، وفي طريقه أبو جميلة، وفيه ضعف.
# وثانيها: أن يكون قد بال ولم يجتهد، ثم رأى بللا، فعليه إعادة الوضوء لا
~~الغسل، أما الوضوء فلأنه لعدم الاستبراء لم يخرج أجزاء البول بكمالها،
~~فالظاهر أن البلل من بقاياه.
# وأما عدم الغسل فلأن البول أزال المتخلف من أجزاء المني، ولما رواه الشيخ
~~في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام (إلا أن يكون بال
~~قبل أن يغتسل فإنه لا يعيد غسله) قال محمد: وقال أبو جعفر عليه السلام:
~~(ومن اغتسل وهو جنب قبل أن يبول ثم يجد بللا فقد انتقض غسله وإن كان بال،
~~ثم اغتسل، ثم وجد بللا فليس ينقض غسله ولكن عليه الوضوء، لأن البول لم يدع
~~شيئا) (1).
# ولرواية معاوية بن ميسرة (2)، فإنها تدل على عدم إيجاب الغسل، وعلى إيجاب
~~الوضوء (3). ولرواية الحلبي (4)، وهي تدل على عدم إيجاب ms0366 الغسل مع البول.
# وثالثها: أن يكون قد بال واجتهد، ثم اغتسل، ثم رأى البلل، فلا إعادة
~~للغسل ولا للوضوء، لأن البول أزال أجزاء المني المتوهمة، والاستبراء أزال
~~أجزاء البول
# PageV02P252
# المتوهمة، فلا التفات إلى الخارج بعد ذلك. ويدل عليه أيضا، الأحاديث
~~الدالة على أن بعد البول لا إعادة للغسل، وبعد الاستبراء لا اعتداد بالخارج
~~(1).
# فروع:
# الأول: لو صلى، ثم رأى بعد ذلك منيا قطعا، أعاد الغسل عندنا قولا واحدا،
~~وهل يعيد الصلاة أم لا؟ قال بعض علمائنا: يعيد (2). وليس بجيد، لأن الصلاة
~~وقعت مشروعة فيثبت الإجزاء. واحتج الآخرون أن هذا المني من بقايا الأول،
~~فالجنابة واحدة لم تزل بالغسل الأول.
# والجواب: أن الموجب للغسل الثاني هو الخروج الذي لم يكن، لا الانتقال عن
~~المحل، فيكون غير الأول.
# الثاني: لو جامع ولم ينزل لم يجب عليه الاستبراء، ولو رأى بللا يعلم أنه
~~مني وجب عليه الإعادة، أما المشتبه فلا، لأنا إنما حكمنا هناك بكون البلل
~~منيا بناءا على الغالب من استخلاف الإجزاء بعد الإنزال، وهذا المعنى غير
~~موجود مع الجماع الخالي عن الإنزال.
# الثالث: هل تستبرئ المرأة أم لا؟ فيه توقف، منشأه أن مخرج البول غير مخرج
~~المني، فلا فائدة فيه.
# الرابع: لو رأت بللا فلا إعادة، لأن الأظهر أنه من بقايا مني الرجل، وذلك
~~غير موجب للغسل لما قدمناه من رواية سلميان بن خالد، ورواية عبد الرحمن بن
~~أبي عبد
# PageV02P253
# الله. وأوجب ابن إدريس الإعادة (1) بقوله عليه السلام: (الماء من الماء)
~~(2) وليس بشئ.
# الخامس: لو لم يتأت البول ففي إلحاقه بحدث البول إشكال، فإن ألحقنا به،
~~كفى الاختراط والاجتهاد في إسقاط الغسل لو رأى البلل المشتبه بعد الإنزال
~~مع الاجتهاد، وإلا فلا.
# مسألة: إذا أحدث حدثا أصغر في أثناء الغسل، قال الشيخ في النهاية
~~والمبسوط (3) وابنا بابويه: يعيد الغسل من أوله (4). وهو قول الحسن البصري
~~(5). وقال ابن البراج: يتم غسله ولا وضوء عليه (6). واختاره ابن إدريس (7).
~~وقال علم الهدى:
# يتم غسله ويتوضأ لحدثه (8). وبه قال عطاء، وعمر بن دينار (9)، والثوري
~~(10)، والحق ms0367 عندي الأول.
# لنا: أنه حدث ناقض للطهارة الكبرى بكمالها فلبعضها أولى، ومع النقض ينظر
~~إلى حاله، إن كان جنبا اغتسل وإلا توضأ، وها هنا هو جنب قطعا، ضرورة عدم
# PageV02P254
# ارتفاع الجنابة من غير إكمال الغسل.
# احتج: ابن إدريس بأن الإعادة لا وجه لها، إذ الإجماع على أن الحدث الأصغر
~~موجب للصغرى لا للكبرى، وأبطل القول الثالث بأنه حالة الحدث جنب فلا حاجة
~~إلى الوضوء مع الاغتسال لقوله: ﴿إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا﴾ (1) (2).
# واحتج السيد المرتضى بأن الحدث الأصغر موجب للوضوء وليس موجب للغسل ولا
~~لبعضه، فيسقط وجوب الإعادة ولا يسقط حكم الحدث بما بقي من الغسل، وألزم
~~الفريق الثاني الشناعة بما لو بقي من الغسل مقدار الدرهم من جانبه الأيسر،
~~ثم تغوط، أن يكتفي عن الوضوء بغسل موضع الدرهم وهو باطل.
# والجواب عن الأول: إن الدليل على الإعادة قد ذكرناه. وقوله: الحدث الأصغر
~~موجب للصغرى لا للكبرى مسلم، ولكنه غير نافع، لأنا نحن لم نقل أن الموجب
~~للكبرى إنما هو الحدث الأصغر، بل الموجب هو بقاء الجنابة، فتوهم من إيجاب
~~إعادة الغسل لأجل وجود الجنابة، استناد الإعادة إلى الحدث الأصغر، وليس
~~كذلك، وإبطاله القول الثالث جيد.
# وعن الثاني: بما ذكرناه أولا، من أن الموجب ليس هو الحدث الأصغر، بل
~~الأكبر الباقي مع فعل البعض المنتقض بالحدث الأصغر، فغلط هؤلاء نشأ من أخذ
~~مانع العلة مكان العلة.
# قوله: ولا يسقط حكم الحدث بما بقي من الغسل، محل النزاع عند الفريق
~~الثاني، فإن به يرتفع الحدث الأكبر فالأصغر أولى، والشناعة التي ذكرها
~~عليهم غير واردة، لأنا نقول: إذا عقل ارتفاع حدث الجنابة بغسل ذلك القدر
~~اليسير فليعقل ارتفاع الأصغر به، على أنها معارضة بالمثل، فإنه يلزم أن من
~~غسل من رأسه جزءا لا يتجزأ، ثم أحدث، أن
# PageV02P255
# لا يسوغ له الصلاة إلا بعد الوضوء.
# خاتمة: تشتمل على فصول:
# فصل: أطنب المتأخرون في المنازعة بينهم في أن غسل الجنابة هل هو واجب
~~لنفسه أو لغيره، فبعض قال بالأول ms0368 (1)، وآخرون قالوا بالثاني (2). والفائدة
~~تظهر في المجنب إذا خلا من وجوب ما يشترط فيه الطهارة، ثم أراد الاغتسال هل
~~يوقع نية الوجوب أو الندب، فالقائلون بالأول قالوا بالأول، والقائلون
~~بالثاني قالوا بالثاني. والأقرب عندي الأول، وهو مذهب والدي رحمه الله
~~تعالى (3)، لوجوه.
# أحدها: قوله عليه السلام: (إذا التقى الختانان وجب الغسل) (4) وذلك عام
~~فيمن تعلق به وجوب شئ مشروط بالطهارة ومن لم يتعلق به.
# الثاني: قوله عليه السلام: (إنما الماء من الماء) (5) وهو يقتضي وجوب
~~الغسل عند الإنزال مطلقا.
# الثالث: قول أمير المؤمنين عليه السلام: (أتوجبون عليه الرجم والحد ولا
~~توجبون عليه صاعا من ماء) (6) وذلك إنكار منه عليه السلام على الأنصار حيث
~~أوجبوا أصعب
# PageV02P256
# العقوبتين ولو يوجبوا أدناهما، ولما لم يكن وجوب الحد والجلد مشروطا
~~بوجوب ما من شرطه الطهارة، فكذا هنا، لأنه يدل على تعميم الوجوب في كل وقت
~~ثبت فيه وجوب العقوبتين.
# الرابع: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما
~~السلام قال: (إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والجلد) (1) وجه الاستدلال به
~~أمران: أحدهما: ما قدمناه في الأول.
# الثاني: أنه لما لم يكن وجوب المهر والرجم مشروطين، لم يكن وجوب الغسل
~~مشروطا، قضية للعطف الموجب للتساوي بين المعطوف والمعطوف عليه.
# الخامس: لو لم يجب إلا لما يشترط فيه الطهارة، لما وجب أول النهار للصوم،
~~والتالي باطل إجماعا، فالمقدم مثله، والشرطية ظاهرة.
# واحتج ابن إدريس بوجوه:
# أحدها: إن الوجه في الوجوب إنما هو كونه شرطا في صلاة واجبة على المكلف
~~إجماعا، ولا صلاة حينئذ، لأن التقدير أنه كذلك.
# الثاني: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي، قال:
# سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة يجامعها الرجل فتحيض وهي في
~~المغتسل، فتغتسل أم لا؟ قال: (قد جاء ما يغسل الصلاة فلا تغتسل) (2) علق
~~الوجوب بالصلاة.
# الثالث: إنه عليه السلام كان يطوف على نسائه بغسل واحد (3) فلو كان واجبا
# PageV02P257
# لما جاز تركه.
# الرابع: انعقد الإجماع على جواز النوم للجنب من ms0369 غير اغتسال، وإن للمكلف
~~التأخير، فلو كان واجبا لما جاز ذلك.
# الخامس: يلزم أن من جامع يجب عليه الاغتسال في الحال حتى لو كان عنده
~~ماء، فآثر الخروج من منزله للاغتسال من نهر أو حمام، كان معاقبا.
# السادس: قوله تعالى: ﴿وإن كنتم جنبا
~~فاطهروا﴾ (1) ولا شك أن الوضوء للصلاة، فيكون الغسل لها أيضا، قضية
~~للعطف الموجب للتسوية.
# وأجاب عن الخامس بوجهين:
# الأول: إن الإجماع منعقد إما على تعميم الوجوب في كل وقت، أو على اختصاص
~~الوجوب بحال الصلاة والطواف الواجبين، فالقول بالوجوب في حالة الصوم أول
~~الفجر، مع عدمه في غير حالة الصلاة والوجوب قول ثالث.
# الثاني: سلمنا أن من لا يتم الواجب وهو الصوم إلا به وهو الغسل يكون
~~واجبا، إلا أن هذه المسألة ليست من هذه القبيل، لأن صوم رمضان يتم من دون
~~نية الوجوب للاغتسال، وهو أن يغتسل لرفع الحدث مندوبا قربة، وقد ارتفع حدثه
~~وصح صومه، فقد صح فعل الواجب من دون نية الوجوب (2).
# والجواب عن الأول: بالمنع من كون الوجه في الوجوب إنما هو الصلاة، وهل
~~محل النزاع إلا هو؟ فكيف يدعي الإجماع فيه؟!.
# وعن الثاني أن الغسل إنما يجب إذا كان رافعا للحدث، وهو مستحيل عند تجدد
~~الحيض الذي هو حدث ملازم، على أن هذا من قبيل المفهوم فلا يعارض المنطوق.
# PageV02P258
# وعن الثالث: بالمطالبة عن دليل الملازمة بين الوجوب والعقاب بالتأخير،
~~فإن الأمر لا يقتضي الفور. وهذا هو الجواب عن الرابع والخامس.
# وعن السادس: أنا مع تسليم أن الواو للعطف لا الاستيناف نلتزم بما يدل
~~عليه، وهو الوجوب عند القيام للصلاة، أما على عدم الوجوب عند غير تلك
~~الحال، فلا.
# وأما جواباه عن الخامس فمشبهان لاستدلاله.
# والجواب عن الأول منهما: إنه شنع على المستدل بشئ ليس هو قائلا به، لأنه
~~ألزمه خرق الإجماع، وهو لا يلزمه ذلك لأنه أبطل أحد القولين بالتزام الخرق
~~لأحد الإجماعين، لأن الغسل إما أن يجب عند الصبح في رمضان أو لا؟ وعلى
~~الثاني ms0370 يلزم خرق الإجماع، وهو صحة ابتداء الصوم من دون الطهارة. وعلى
~~الأول: إما أن يجب عاما وهو إبطال لما أدعي بطلانه، أو لا، وهو خرق الإجماع
~~الذي ادعاه، فهو بالشناعة أولى.
# وعن ثانيهما: إن المستدل لم يوجب النية بناءا على أن ما لا يتم الواجب
~~إلا به يكون واجبا، بل أوجب الغسل، وهذا قد سلمه ابن إدريس، حيث سلم أن
~~الصوم الواجب لا يتم ابتداءا إلا بالطهارة، وأن ما لا يتم الواجب إلا به
~~يكون واجبا، ثم من أعجب العجائب إيجاب الغسل عليه، وإيجاب النية عليه، إذ
~~الفعل لا يقع إلا مع النية، وأن لا ينوي نية الوجوب بل الندب، فللمغتسل أن
~~يقول: إن كان الغسل ندبا، فلي أن لا أفعله، فإن سوغ له الصوم من دون اغتسال
~~فهو خلاف الإجماع، وإلا لزمه القول بالوجوب، أو القول بعدم وجوب ما لا يتم
~~الواجب إلا به، وإن كان واجبا فكيف نوى الندب في فعل واجب، وعندك الفعل
~~إنما يقع على حسب المقصود (1) والدواعي، فانظر إلى هذا الرجل كيف يخبط في
~~كلامه، ولا يحترز عن التناقض فيه، وإنما أطنبنا القول في هذا الباب وإن كان
~~قليل الفائدة، لكثرة تشنيعه فيه.
# فصل: لا بأس بالنكاح في الحمام والقراءة فيه، لما روى الشيخ في الصحيح،
~~عن
# PageV02P259
# محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال: سألته عن
~~الرجل يقرأ في الحمام وينكح [فيه] (1)؟ قال: (لا بأس به) (2).
# وروي في الصحيح، عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن موسى عليه السلام مثله
~~(3).
# فصل: روى الشيخ في الصحيح، عن إبراهيم بن أبي محمود، قال: سألت الرضا
~~عليه السلام عن المرأة وليها قميصها أو إزارها يصيبه من بلل الفرج وهي جنب
~~أتصلي فيه؟
# قال: (إذا اغتسلت صلت فيهما) (4) وهذا يدل على طهارة الرطوبة.
# فصل: وروي، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه عليهم
~~السلام، قال: (كن نساء النبي صلى الله عليه وآله إذا اغتسلن من الجنابة
~~يبقين صفرة الطيب على ms0371 أجسادهن، وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله أمرهن أن
~~يصبن صبا على أجسادهن) (5) وهذا يدل على أمرين:
# أحدهما: عدم تأثير الخضاب في الغسل.
# والثاني: عدم وجوب الدلك، خلافا لمالك (6). والرواية وإن كان في طريقها
# PageV02P260
# إسماعيل بن أبي زياد، وفيه ضعف (1)، إلا أن الأصحاب تلقتها بالقبول.
# فصل: ولا بأس بالجماع في الماء، لما رواه الشيخ، عن بريد بن معاوية
~~العجلي قال:
# قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يأتي جاريته في الماء؟ قال: (ليس
~~به بأس) (2).
# فصل: روى الشيخ في الصحيح، عن الحلبي قال: سأل أبو عبد الله عليه السلام
~~عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان؟ قال: (عليه أن
~~يقضي الصلاة والصيام) (3).
# وأقول: أما الصلاة فاتفاق منا، وأما الصيام ففيه بحث سيأتي.
# فصل: روى ابن بابويه في الصحيح، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه
~~السلام عن الرجل يغتسل بغير إزار حيث لا يراه أحد؟ قال: (لا بأس) (4) وهي
~~موافقة للمذهب.
# فصل: قال ابن بابويه: ومن أجنب في أرض ولم يجد الماء إلا ماء جامدا ولا
~~يخلص إلى الصعيد فليصل بالمسح، ثم لا يعيد إلى الأرض التي توبق دينه (5).
~~وهو محمول على أنه لا يتمكن من دلك جسده بالثلج، بحيث يحصل مسمى الغسل، وقد
~~تقدم ذلك فيما مضى (6).
# فصل: روى ابن بابويه، قال: جاء نفر من اليهود إلى رسول الله صلى الله
~~عليه وآله،
# PageV02P261
# فسأله أعلمهم من مسائل، وكان فيما سأله أن قال: لأي شئ أمر الله
~~بالاغتسال من الجنابة ولم يأمر [بالغسل] (1) من الغائط والبول؟ فقال رسول
~~الله صلى الله عليه وآله:
# (إن آدم عليه السلام لما أكل من الشجرة دب ذلك في عروقه وشعره وبشره،
~~فإذا جامع الرجل أهله، خرج الماء من كل عرق وشعر في جسده، فأوجب الله عز
~~وجل على ذريته الاغتسال من الجنابة إلى يوم القيامة، والبول يخرج من فضلة
~~الشراب الذي يشربه الإنسان، والغائط يخرج من فضلة الطعام الذي يأكله
~~الإنسان فعليه في ذلك الوضوء) فقال ms0372 اليهود: صدقت يا محمد (2).
# وكتب الرضا عليه السلام إلى محمد بن سنان مما كتب من جواب مسائله: (علة
~~غسل الجنابة النظافة لتطهير الإنسان مما أصابه من أذاه وتطهير سائر جسده،
~~لأن الجنابة خارجة من كل جسده، فلذلك وجب عليه تطهير جسده كله، وعلة
~~التخفيف في البول والغائط أنه أكثر وأدوم من الجنابة، ورضي منه بالوضوء
~~لكثرته ومشقته ومجيئه بغير إرادة منه ولا شهوة، والجنابة لا تكون إلا
~~بالاستلذاذ منهم والإكراه لأنفسهم) (3).
# فصل: وإدخال الماء في العين ليس بشرط، وهو مذهب أكثر أهل العلم (4)، وكان
~~عبد الله بن عمر يدخل الماء في عينيه من الجنابة (5).
# ولنا: ما تقدم من الأحاديث الدالة على الاجتزاء بغسل الظاهر وبغسل الجسد
~~(6)،
# PageV02P262
# ولأن فيه مشقة فيسقط.
# فصل: هل يجب على الزوج ثمن الماء الذي تغتسل به المرأة؟ للحنفية فيه
~~تفصيل، قال بعضهم: لا يجب مع غناها، ومع الفقر يجب على الزوج تخليتها
~~لتنتقل إلى الماء أو تنقل الماء إليها. وقال آخرون: يجب عليه كما يجب عليه
~~ماء الشرب (1). والجامع إن كل واحد منهما مما لا بد منه، والأول عندي أقوى.
# فصل: ولا يكره الوضوء ولا الغسل بماء زمزم لأنه ماء طور فأشبه سائر
~~المياه، ولأن الكراهة حكم شرعي، فيتوقف على الشرع. وعن أحمد روايتان:
~~أحدهما مثل ما قلناه، والثانية: الكراهة، لقول العباس: لا أحلها لمغتسل،
~~لكن للمحرم حل وبل. ولأنه يزيل به مانعا من الصلاة، فأشبه إزالة النجاسة به
~~(2). وهذان ضعيفان.
# أما الأول، فإنه لا يوجد تصريحه في التحريم، ففي غيره أولى.
# وأما الثاني، فإن الشرف لا يوجب الكراهية لاستعماله، كالماء الذي وضع فيه
~~رسول الله صلى الله عليه وآله كفه، أو اغتسل منه.
# فصل: ويجوز الاغتسال بفضل غسل المرأة، وبالعكس، وكذا في الوضوء. وعن أحمد
~~في وضوء الرجل بفضل طهور المرأة إذا خلت به روايتان، أشهرهما عدم الجواز
~~(3)، وهو قول عبد الله بن سرجس، والحسن (4)، و [غنيم] (5) بن قيس (6) (7)،
~~وهو قول ابن عمر
# PageV02P263
# في الحائض والجنب (1)، وما اخترناه قول أكثر أهل العلم (2).
# لنا: ما رواه ms0373 مسلم في صحيحه، قال: كان النبي صلى الله عليه وآله يغتسل
~~بفضل ميمونة (3). وقالت ميمونة: اغتسلت من جفنة ففضلت فيها فضلة فجاء النبي
~~صلى الله عليه وآله يغتسل، فقلت: إني قد اغتسلت منه؟ فقال:
# (الماء ليس عليه جنابة) (4). وبما رويناه من الأحاديث المتقدمة من طريق
~~الخاصة (5).
# ولأنه ماء طهور فجاز للمرأة الوضوء به والاغتسال منه، فجاز للرجل كفضل
~~الرجل.
# واحتجاج أحمد قد تقدم في مباحث المقصد الأول مع الجواب عنه (6).
# واختلفوا في المراد من الخلوة، فقال قوم: هي أن لا يحضرها من لا تحصل
~~الخلوة في النكاح بحضوره، رجلا كان أو امرأة أو صبيا عاقلا، لأنها إحدى
~~الخلوتين، فنافاها حضور أحد هؤلاء كالأخرى (7).
# وقال آخرون منهم: هي أن لا يشاهدها رجل مسلم، فإن شاهدها صبي، أو
# PageV02P264
# امرأة، أو كافر لم تخرج عن الخلوة (1).
# وقال آخرون منهم: هي استعمالها للماء من غير مشاركة الرجل (2).
# وإن خلت به في بعض أعضائها، أو في تجديد طهارة، أو استنجاء، أو غسل نجاسة
~~فعندهم وجهان: المنع، لأنها طهارة شرعية.
# والجواز، لأن إطلاق الطهارة ينصرف إلى طهارة الحدث الكاملة (3).
# ولو خلت به ذمية في اغتسالها، فوجهان عندهم أيضا:
# المنع، لأنها أدنى حالا من المسلمة وأبعد من الطهارة، وقد تعلق بغسلها
~~حكم شرعي وهو حل وطئها إذا اغتسلت من الحيض، وأمرها به إذا كان من جنابة.
# والجواز، لأن طهارتها لا تصح، فهي كتبريدها (4).
# أما لو خلت به المرأة في تبردها أو تنظيفها وغسل ثوبها من الوسخ فلا
~~يؤثر، لأنه ليس بطهارة.
# وإنما تؤثر الخلوة في الماء القليل عندهم (5)، لأن حقيقة النجاسة والحدث
~~لا تمنع ولا تؤثر في الكثير، فتوهم ذلك أولى، وإنما يمنع الرجل خاصة لا
~~المرأة. وهل يجوز للرجل غسل النجاسة به؟ فيه وجهان عندهم (6):
# المنع لأنه مائع لا يرفع حدثه فلا يزيل النجاسة، كسائر المائعات.
# PageV02P265
# والجواز، لأنه ما يزيل النجاسة بمباشرة المرأة، فيزيلها إذا فعله الرجل
~~كسائر المياه، والمنع تعبدي لا يعقل معناه، فلا يتعدى. وهذه الفروع ساقطة
~~عندنا، لأن الخلوة لا تصلح للمنع من ms0374 الاستعمال.
# الفصل الثاني: في الحيض وهو في اللغة: السيل، يقال: حاض الوادي، إذا سال.
# وقال الشاعر:
# أجالت حصاهن الذواري وحيضت * عليهن حيضات السيول الطواحم (1) وهو في
~~الشرع عبارة عن الدم الذي له تعلق بانقضاء العدة، إما بظهوره أو بانقطاعه.
~~أو يقال: هو الدم الأسود الخارج بحرارة غالبا على وجه يتعلق به أحكام
~~مخصوصة. ولقليله حد.
# وأعلم: إن الحيض دم يرخيه الرحم مع بلوغ المرأة، ثم يصير لها عادة في
~~أوقات متداولة معلومة لحكمة تربية الولد، فإذا حملت صرف الله تعالى بعنايته
~~ذلك الدم إلى تغذيته، فإذا وضعت أعدم الله عنه الصورة الدموية وكساه الصورة
~~اللبنية فاغتذى به الطفل، ولأجل ذلك قل ما تحيض المرضع والحامل، فإذا خلت
~~المرأة من الحمل والرضاع بقي الدم لا مصرف له، فيستقر في مكان، ثم يخرج
~~غالبا في كل شهر ستة أيام أو سبعة، وقد يزيد ويقل ويطول زمان خفائه (2)،
~~ويقصر بحسب ما ركبه الله في الطباع.
# وقد رتب الشارع على الحيض أحكاما، نحن نذكرها على الاستقصاء بعون الله
# PageV02P266
# تعالى، فالنظر ها هنا يتعلق بماهيته، ووقته، وأحكامه، فها هنا مباحث:
# البحث الأول قد عرفت أن الحيض هو الدم الأسود العبيط الحار يخرج بقوة
~~ودفع غالبا والعبيط، هو الطري وبه قال الشافعي (1). وقال أبو حنيفة: ما عدا
~~البياض الخالص حيض (2). وهو حق إن كان في زمن العادة.
# لنا: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (دم الحيض
~~عبيط أسود ومحتدم) (3) والمحتدم: الحار كأنه محترق، يقال: احتدم النهار إذا
~~أشتد حره.
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الحسن، عن حفص بن البختري قال:
# دخلت على أبي عبد الله عليه السلام امرأة سألته عن المرأة يستمر بها الدم
~~فلا تدري حيض هو أو غيره؟ قال: فقال لها: (إن دم الحيض حار عبيط أسود له
~~دفع وحرارة، ودم الاستحاضة أصفر بارد، فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد
~~فلتدع الصلاة) قال:
# فخرجت وهي تقول: والله لو كان امرأة ما زاد على هذا (4).
# وروي في الصحيح، ms0375 عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
# (إن دم الاستحاضة والحيض ليسا يخرجان من مكان واحد، إن دم الاستحاضة
~~بارد، ودم الحيض حار) (5).
# PageV02P267
# وروي في الصحيح، عن إسحاق بن جرير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
# (دم الحيض ليس به خفاء، هو دم حار تجد له حرقة، ودم الاستحاضة دم فاسد
~~بارد) (1).
# احتج أبو حنيفة (2) بما روى، عن عائشة أنها قالت: لا تعجلن حتى ترين
~~القصة البيضاء (3). وهذا ما لا نعرفه قياسا، والظاهر أنها قالت سماعا.
# والجواب: يجوز أن يكون ذلك عن اجتهادا، ويجوز أن يكون راجعا إلى أيام
~~العادة، ونحن نقول به.
# مسألة: ولو اشتبه بدم العذرة اعتبر فيه بانغماس القطنة، فمعه يكون حيضا،
~~ومع التطوق يكون دم عذرة، لما رواه الشيخ، عن زياد بن سوقة، عن أبي جعفر
~~عليه السلام قال: (تمسك الكرسف فإن خرجت القطنة مطوقة بالدم فإنه من العذرة
~~تغتسل وتمسك معها قطنة وتصلي، فإن خرج الكرسف منغمسا بالدم فهو من الطمث
~~تقعد عن الصلاة أيام الحيض) (4).
# وروي، عن خلف بن حماد، قال: قلت لأبي الحسن الماضي عليه السلام:
# وكيف لها أن تعلم من الحيض هو أو من العذرة؟ قال: (تستدخل قطنة، ثم
~~تخرجها فإن خرجت القطنة مطوقة بالدم فهو من العذرة، وإن خرجت منتقعة (5)
~~بالدم فهو من الطمث) (6).
# PageV02P268
# ورواه أيضا ابن يعقوب في كتابه، عن خلف أيضا، عن أبي الحسن عليه السلام
~~(١).
# ولو اشتبه دم الحيض بدم القرح فلتدخل إصبعها، فإن كان خارجا من الجانب
~~الأيسر فهو دم حيض، وإن كان خارجا من الأيمن فهو دم قرح. ذكره الشيخ (٢)
~~وابن بابويه (٣)، ورواه في التهذيب، عن محمد بن يحيى رفعه، عن أبان قال:
~~قلت لأبي عبد الله عليه السلام: فتاة منابها قرحة في جوفها والدم سائل، لا
~~تدري من دم الحيض أو من دم القرحة؟ قال: (مرها فلتستلق على ظهرها وترفع
~~رجليها وتستدخل إصبعها الوسطى فإن خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من الحيض،
~~وإن خرج من الجانب الأيسر فهو من ms0376 القرحة) (٤). وكذا ذكره ابن يعقوب في
~~كتابه، عن محمد بن يحيى أيضا (٥)، وهذه الرواية منافية لما ذكره الشيخ،
~~وابن بابويه. وقال ابن الجنيد: إن دم الحيض يخرج من الجانب الأيمن، ودم
~~الاستحاضة يخرج من الجانب الأيسر (٦).
# مسألة: لا حيض مع صغر السن ولا مع كبره، وحد الصغر ما نقص عن تسع سنين،
~~لأن الصغيرة لا تحيض، لقوله تعالى: ﴿واللائي لم يحضن﴾ (7) ولأن المرجع فيه إلى الوجود،
~~ولم يوجد من النساء من تحيض فيما دون هذا السن، ولأنه تعالى إنما خلق غذاءا
~~للولد، رواه ابن يعقوب في كتابه في الحسن، عن سليمان بن
# PageV02P269
# خالد، قال: (إن الولد في بطن أمه غذاؤه الدم) (1). فالحكمة في خلقه تربية
~~الولد، فمن لا يصلح للحمل لا يوجد فيها، لانتفاء الحكمة، كالمني لتقاربهما
~~معنى، فإن أحدهما يخلق معه الولد، والآخر يغذيه ويربيه، وكل منهما لا يوجد
~~مع الصغر، ووجود كل واحد منهما دال على البلوغ.
# وأقل سن تبلغ له الجارية تسع سنين، فكان ذلك أقل سن الحيض له، وللشافعي
~~قولان:
# أحدهما: إن أول وقت إمكانه أول السنة التاسعة.
# والثاني: إن أوله إذا مضيت منها ستة أشهر (2).
# وروي عنه قول آخر أن أول أوقات إمكانه أول العاشرة، قال: وقد رأيت جدة
~~بنت إحدى وعشرين سنة، فيكون قد حملت لدون عشرين (3). وقال بعض الحنفية
~~باحتمال أن تكون بنت سبع حائضا (4)، لقوله عليه السلام: (مروهم بالصلاة إذا
~~بلغوا سبعا) (5) وهو ضعيف، لأن الأمر ها هنا للتمرين.
# وروي، عن بعضهم أنه قال: بنت ست سنين ترى دم الحيض (6)، رواه شارح
~~الطحاوي، قال وحكي أن بنت لأبي مطيع البلخي (7) صارت جدة وهي من بنات
# PageV02P270
# ثمان عشرة سنة، فقال أبو مطيع: فضحتنا هذه الجارية. نعم، قد تصير جدة بنت
~~تسع عشر سنة، لأن أقل الحمل ستة أشهر، فلو رأت بنت تسع سنين دما بالصفات
~~المذكورة، فهو حيض مع الشروط الآتية، لأنها رأت دما صالحا لأن يكون حيضا في
~~وقت إمكانه، فيحكم بأنه حيض كغيرها. وهو مذهب أهل ms0377 العلم كافة. وروي، عن
~~أحمد رواية أخرى في بنت عشر رأت الدم، قال: ليس بحيض. رواها الميموني (1)،
~~قال القاضي: فعلى هذا يجب أن يقال: أول زمان يصح فيه وجود الحيض ثنتا عشر
~~سنة، لأنه الزمان الذي يبلغ فيه الغلام (2)، وليست هذه الرواية بجيدة عندهم
~~أيضا.
# ولو رأت دما لدون تسع، فهو دم فساد للعادة، ولما رواه الجمهور، عن عائشة
~~(3).
# أما حد الكبر الذي ينقطع معه الحيض ففيه روايتان عن أصحابنا: روى الشيخ،
~~عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن بعض أصحابنا قال: قال أبو عبد الله عليه
~~السلام:
# (المرأة التي يئست من المحيض حدها خمسون سنة) (4) وفي طريقها سهل بن
~~زياد، وهو ضعيف (5)، مع إرسالها. ورواها ابن يعقوب في كتابه بالسند
~~المذكور، وقال: وروي ستون سنة (6).
# وروى الشيخ في الصحيح، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه
# PageV02P271
# السلام، قال: (حد التي يئست من المحيض خمسون سنة) (١).
# الثانية: روى الشيخ في الصحيح، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: (إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة إلا أن
~~تكون امرأة من قريش) (٢).
# قال الشيخ في المبسوط: وحد اليأس خمسون، وفي القرشية روي أنها ترى الدم
~~إلى ستين (٣)، والحق في غيره النبطية بالقرشية في البلوغ إلى ستين (٤).
~~وهذا قول أهل المدينة (٥). ولو قيل: اليأس يحصل ببلوغ ستين، أمكن بناءا على
~~الموجود، فإن الكلام مفروض فيما إذا وجد من المرأة دم في زمن عادتها على ما
~~كانت تراه قبل ذلك، فالوجود ها هنا دليل الحيض كما كان قبل الخمسين دليلا.
~~ولو قيل: ليس بحيض مع وجوده وكونه على صفة الحيض، كان تحكما لا يقبل. أما
~~بعد الستين، فالإشكال زائل، للعلم بأنه ليس بحيض لعدم الوجود، ولما علم من
~~أن للمرأة حالا يبلغها يحصل معها اليأس، لقوله تعالى: ﴿واللائي يئسن من المحيض﴾ (6).
# وقال بعض الحنفية: إن بنت سبعين ترى دم الحيض، وبعضهم قال: بأكثر من
~~سبعين (7). وقال ms0378 محمد بن الحسن في نوادر الصلاة: قلت: رأيت العجوز الكبيرة
~~ترى الدم، أيكون حيضا؟ قال: نعم (8).
# PageV02P272
# مسألة: اختلف الأصحاب في الحبلى هل ترى دم الحيض أم لا؟ فقال المفيد (1)،
~~وابن الجنيد (2)، وابن إدريس: إنها لا تحيض (3). وهو اختيار سعيد بن
~~المسيب، وعطاء، والحسن، وجابر بن يزيد، وعكرمة، ومحمد بن المنكدر، والشعبي،
~~ومكحول، وحماد، والثوري، والأوزاعي (4)، وأبي حنيفة (5)، وابن المنذر، وأبي
~~عبيد، وأبي ثور (6)، والشافعي في القديم (7). وقال السيد المرتضى (8)،
~~وابنا بابويه (9): إنها تحيض وهو مذهب الشافعي في الجديد (10)، ومالك (11)،
~~والليث، وقتادة، وإسحاق (12). وقال الشيخ في النهاية: إن رأته في زمن
~~عادتها فهو حيض،
# PageV02P273
# وإن تأخر عنها بمقدار عشرين يوما فليس بحيض (1). وقال في الخلاف: إنها
~~تحيض ما لم يستبن حملها، فإذا استبان فلا حيض (2). والحق عندي مذهب السيد
~~المرتضى.
# لنا: ما رواه الجمهور، عن عائشة أن الحبلى إذا رأت الدم لا تصلي (3).
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الرحمن بن الحجاج،
~~قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الحبلى ترى الدم وهي حامل كما كانت
~~ترى قبل ذلك في كل شهر هل تترك الصلاة؟ قال: (تترك إذا دام) (4).
# وروي، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في
~~الحبلى ترى الدم؟ قال: (تدع الصلاة فإنه ربما بقي في الرحم الدم ولم يخرج
~~وتلك الهراقة) (5).
# وروي في الصحيح، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن
~~الحبلى ترى الدم أتترك الصلاة؟ قال: (نعم، إن الحبلى ربما قذفت بالدم) (6).
# وروي في الصحيح، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته
~~عن الحبلى ترى الدم؟ قال: (نعم، إنه ربما قذفت المرأة بالدم وهي حبلى) (7).
# PageV02P274
# وروي، عن سماعة، قال: سألته عن امرأة رأت الدم في الحبل؟ قال: (تقعد
~~أيامها التي كانت تحيض، فإذا زاد الدم على الأيام التي كانت تقعد استظهرت
~~بثلاثة أيام، ثم هي مستحاضة) (1).
# وروي في الصحيح، عن أبي المعزا، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام ms0379 عن
~~الحبلى قد استبان ذلك منها، ترى كما ترى الحائض من الدم؟ قال: (تلك الهراقة
~~إن كان دما كثيرا فلا تصلين، وإن كان قليلا فلتغتسل عند كل صلاتين) (2).
# وروي في الصحيح، عن إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
~~عن المرأة الحبلى تر الدم اليوم واليومين؟ قال: (إن كان دما عبيطا فلا تصل
~~ذلك اليومين، وإن كانت صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين) (3).
# وروي في الصحيح، عن صفوان، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الحبلى
~~ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام تصلي؟ قال: (تمسك عن الصلاة) (4).
# وروي في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال:
# سألته عن الحبلى ترى الدم كما ترى أيام حيضها مستقيما في كل شهر؟ قال:
~~(تمسك عن الصلاة كما كانت تصنع في حيضها فإذا طهرت صلت) (5).
# وروى محمد بن يعقوب في كتابه، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما
# PageV02P275
# السلام، قال: سألته عن المرأة الحبلى قد استبان حبلها ترى ما ترى الحائض
~~من الدم؟
# قال: (تلك الهراقة من الدم إن كان دما أحمر كثيرا فلا تصلي، وإن كان
~~قليلا أصفر فليس عليها إلا الوضوء) (1).
# وروى ابن يعقوب في الحسن، عن سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبد الله عليه
~~السلام: جعلت فداك، الحبلى ربما طمثت؟ فقال: (نعم، وذلك أن الولد في بطن
~~أمه غذاؤه الدم فربما كثر يفضل عنه فإذا فضل دفعته فإذا دفعته حرمت عليها
~~الصلاة) (2).
# قال: وفي رواية أخرى، إذا كان كذلك تأخر الولادة (3). ولأنه دم رحم خرج
~~في وقت معتاد، فكان حيضا كالحائل.
# احتج القائلون (4) بأنها لا تحيض، بما رووه، عن النبي صلى الله عليه وآله
~~أنه قال: (ألا لا توطأ الحبالى حتى يضعن ولا الحبالى حتى يستبرئن بحيضة)
~~(5) جعل الحيض علامة فراغ الرحم، فدل على أنه لا يتصور مع الشغل.
# وبما رواه سالم، عن أبيه، أنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي صلى
~~الله عليه وآله، فقال: (مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا) ms0380 (6) فجعل
~~الحمل علما على عدم الحيض كما جعل الطهر علما عليه. ولأنه زمن لا يعتادها
~~الحيض فيه
# PageV02P276
# غالبا، فلم يكن ما تراه فيه حيضا كالآيسة.
# وبما رواه الشيخ، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام قال: قال
~~النبي صلى الله عليه وآله: (ما كان الله ليجعل حيضا مع حبل يعني إذا رأت
~~الدم وهي حامل، لا تدع الصلاة ألا أن ترى على رأس الولد إذا ضربها الطلق
~~فرأت الدم تركت الصلاة) (1).
# قال ابن إدريس: أجمعنا على بطلان طلاق الحائض مع الدخول والحضور، وعلى
~~صحة طلاق الحامل مطلقا، ولو كانت تحيض لحصل التناقض (2).
# واحتج الشيخ (3) بما رواه في الصحيح، عن الحسن (4) بن نعيم الصحاف (5)
~~قال:
# قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن أم ولدي ترى الدم وهي حامل كيف تصنع
~~بالصلاة؟ قال: فقال: (إذا رأت الحامل الدم بعد ما يمضي عشرون يوما من الوقت
~~الذي كانت ترى فيه الدم من الشهر الذي كانت تقعد فيه فإن ذلك ليس من الرحم
~~ولا من الطمث، فلتتوضأ وتحتشي بكرسفة وتصلي، فإذا رأت الحامل الدم قبل
~~الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنه من
~~الحيضة، فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها التي كانت تقعد في حيضها، فإن انقطع
~~الدم عنها قبل ذلك فلتغتسل ولتصل، وإن لم ينقطع الدم عنها إلا بعد ما تمضي
~~الأيام [التي (6)] كانت
# PageV02P277
# ترى الدم فيها بيوم أو يومين فلتغتسل وتحتشي وتستذفر وتصلي الظهر والعصر،
~~ثم لتنظر.) (1) إلى آخر الحديث.
# والجواب عن الأول: أنه لا شك في أن الغالب أن الحامل لا ترى الدم، ويدل
~~عليه تعليل الإمام أبي عبد الله عليه السلام بأنه غذاؤه، وإنما يخرج الفضل
~~منه، فلا يلزم ما ذكرتموه. وكذا البحث عن الثاني، على أنه يمكن أن يكون حجة
~~لنا، لأنه عليه السلام فصل بين الطهر والحمل، والتفصيل قاطع للشركة، فلا
~~يصدق الطهر حينئذ مع الحبل.
# وعن الثالث: بالفرق بين الآيسة وبينها، لاعتيادها دون اعتياد الآيسة.
~~وقوله: إنه لا يعتاد غالبا، ms0381 قلنا: الحبلى من حيث هي لا شك أنها لا ترى الدم
~~غالبا، أما بالنظر إلى المرأة المعينة التي يعتادها الحيض في زمن حبلها على
~~ما كانت عليه قبل الحبل، فلا نسلم أنه مغلوب في حقها.
# وعن الرابع: إن السكوني عامي، فلا تعارض روايته ما قدمنا من الروايات
~~الصحيحة.
# وعن الخامس: إن الحيض في زمن الحبل سقط اعتباره في نظر الشرع فيما يرجع
~~إلى منعه من الطلاق.
# وعن السادس: إنه بني على الغالب، فإن أغلب أحوال المرأة إذا خرجت عادتها
~~ولم تر دما وبالخصوص إذا كانت حبلى، أنه لا يكون دم حيض، وادعى الشيخ في
~~الخلاف الإجماع على أن المستبين حملها لا تحيض، وإنما الخلاف وقع في غير
~~المستبين، ونحن لا نحقق هذا الإجماع، مع أن رواية أبي المعزا تنافي ما ذكره
~~الشيخ، وكذا رواية محمد بن مسلم.
# وأيضا: التعليلات التي ذكروها عليهم السلام عامة، والصيغ مطلقة، فالأقرب
# PageV02P278
# ما ذهبنا نحن إليه.
# فرع (1): لو انقطع دمها، ثم ولدت، فإن كان بين الانقطاع والولادة أقل
~~الطهر فالمنقطع حيض، وإن قصر ما بينهما عن أقل الطهر فليس بحيض، [لاشتماله]
~~قصور الطهر عن أقله. وهو أحد وجهي الشافعية، والثاني: أنه يكون حيضا (2).
~~وإنما يعتبر الطهر الكامل بين دمي حيض، لأن الدم الثاني، لا دلالة عليه إلا
~~وجوده بعد الطهر الكامل، وهنا دمان مختلفان، وعلى الثاني دلالة، وهي خروج
~~الولد.
# ولو تقدمت الولادة وانقطع دمها على الأكثر ورأت دما بعد تخلل أقل الطهر
~~كان حيضا، وإن كان قبله لم يكن حيضا. وهو أحد وجهي الشافعية، والثاني: يكون
~~حيضا، لأنهما دمان مختلفان: نفاس وحيض، فلا يعتبر بينهما أقل الطهر (3).
# البحث الثاني: في وقته مسألة: ولأيام الحيض طرفا قلة وكثرة، فأقل أيامه
~~ثلاثة بلياليها، وأكثره عشرة. وهو مذهب علمائنا أجمع، وبه قال أبو (4)
~~حنيفة، وسفيان الثوري، وأبو يوسف، ومحمد (5). ورواه الجمهور عن علي عليه
~~السلام، وعمر، وابن مسعود، وابن
# PageV02P279
# عباس، وعثمان بن أبي العاص الثقفي (1)، وأنس بن مالك (2). وللشافعي
~~قولان:
# أحدهما: أن دم الحيض أقله يوم وليلة، ms0382 وأكثره خمسة عشر يوما (3). وبه قال
~~أبو ثور (4).
# والثاني: أن أقله يوم وأكثره خمسة عشر يوما (5). وبه قال داود (6)،
~~وبالقولين روايتان عن أحمد (7)، وروي عنه ثالثة أن أكثره سبعة عشر يوما
~~(8). وقال سعيد بن جبير: أكثره ثلاثة عشر يوما (9). وقال مالك: ليس لأقله
~~حد ولا لأكثره، بل الحيض ما يوجد، قل أو كثر، والطهر كذلك (10). وروي، عن
~~أبي يوسف رواية أخرى: إن
# PageV02P280
# أقل الحيض يومان وأكثر الثالث (1).
# لنا: ما رواه الجمهور، عن واثلة بن الأسقع أن النبي صلى الله عليه وآله
~~قال:
# (أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام) (2).
# وما رووه، عن أبي أمامة الباهلي، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال:
~~(أقل الحيض للجارية البكر والثيب ثلاثة أيام ولياليها، وأكثره عشرة أيام)
~~(3).
# وقال أنس: قرء المرأة: ثلاث، أربع، خمس، ست، سبع، ثمان، تسع، عشر (4).
~~ولا يقول ذلك إلا توقيفا.
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن يعقوب بن يقطين، عن أبي
~~الحسن عليه السلام، قال: (أدنى الحيض ثلاثة وأقصاه عشرة) (5).
# وروي في الصحيح، عن صفوان بن يحيى، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن
~~أدنى ما يكون من الحي ض؟ قال: (أدناه ثلاثة وأبعده عشرة) (6).
# وروي، عن الحسن بن علي بن زياد الحزاز، عن أبي الحسن عليه السلام، قال:
# (أقل الحيض ثلاثة وأكثره عشرة) (7).
# PageV02P281
# وروي، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن
~~أدنى ما يكون من الحيض؟ قال: (ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام) (1).
# وروي، عن سماعة بن مهران، قال: قال: (فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت
~~ترى الدم ما لم تجز العشر) (2).
# وروي، عن سماعة أيضا، قال: (أكثر جلوسها عشرة أيام وأقله ثلاثة أيام)
~~(3).
# لا يقال: معارض ذلك: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن سنان، عن
~~أبي عبد الله عليه السلام: (إن أكثر ما يكون الحيض ثمان، وأدنى ما يكون منه
~~ثلاثة) (4).
# لأنا نقول: هذا خبر لم يذهب إليه أحد من المسلمين، فيجب تأويله بالمحتمل ms0383
~~وهو أمران:
# أحدهما: أنه يكون المراد: إذا كانت عادتها إنها لا تحيض أكثر من ثمانية
~~أيام، ثم استحاضت حتى لا يتميز لها دم الحيض من الاستحاضة، فإن أكثر ما
~~تحتسب به من أيام الحيض ثمانية أيام حسب ما جرت عادتها قبل استمرار الدم.
~~ذكره الشيخ في التهذيب (5).
# PageV02P282
# الثاني: يحتمل أنه أراد أكثر ما يكون الحيض ثمانية أيام فإن وقوع العشرة
~~نادر كما أن وقوع الثلاثة كذلك، بل الغالب وقوع الوسط وهو ثمانية، أو سبعة،
~~أو ستة فيكون ذلك إشارة إلى بيان أكثر أيامه في الغالب لا مطلقا.
# احتج الشافعي بأن النبي صلى الله عليه وآله قال: (دعي الصلاة يوم قرئك)
~~(1) من غير فصل بين عدد القليل والكثير، وهذا يدل على أن أقل الحيض يوم
~~واحد. وعلى الكثرة بأنا الشهر في حق الآيسة والصغيرة أقيم مقام حيض وطهر،
~~فجعل العدة ثلاثة أشهر مكان ثلاثة قروء فيقسم عليها نصفين.
# وأيضا: فإنه غير محدود في الشريعة واللغة، فيجب الرجوع فيه إلى العرف
~~والعادة، وقد وجد حيضا معتاد يوما، قال عطاء: رأيت من النساء من تحيض يوما
~~وتحيض خمسة عشر (2). وقال أحمد بن حنبل: حدثني يحيى بن آدم (3) قال: سمعت
~~شريكا (4) يقول:
# عندنا امرأة تحيض كل [شهر] (5) خمسة عشر يوما (6). وقال ابن المنذر: قال
~~الأوزاعي:
# PageV02P283
# عندنا امرأة تحيض غدوة وتطهر عشيا يرون أنه حيض تدع له الصلاة (١). وقال
~~الشافعي: رأيت امرأة أثبت لي عنها أنها لم تزل تحيض يوما لا تزيد عليه،
~~وأثبت لي عن نساء أنهن لم يزلن يحضن أقل من ثلاثة أيام (٢). وذكر إسحاق بن
~~راهويه، عن بكير بن عبد الله المزني (٣) أنه قال: تحيض امرأتي يومين (٤).
~~وهذا يدل على أن أقل الحيض يوم.
# واحتجوا (٥) أيضا بما رووه، عن علي عليه السلام أنه قال في صفة النساء:
~~(أنهن ناقصات عقل ودين) فقيل: وما نقصان دينهن؟ قال: (تلبث شطر دهرها في
~~بيتها لا تصلي) (٦) وذلك يدل على أن أكثر الحيض نصف الشهر.
# واحتج مالك بأنه لو كان لأقله حد لكانت المرأة لا تدع ms0384 الصلاة حتى يمضي
~~ذلك الحد، وأيضا: قال الله تعالى: ﴿فاعتزلوا النساء في المحيض﴾ (7) وذلك عام في
~~الأقل والأكثر (8).
# والجواب عن الأول: أنه ليس فيه تقدير بيوم، بل فيه بيان بأنها لا تصلي في
~~وقت
# PageV02P284
# الحيض، ونحن نقول به.
# وعن الثاني: بالمنع من اعتداد الآيسة والصغيرة، أولا: لما يأتي، وثانيا،
~~لو سلم، لم قلتم أنه لأجل قيام ثلاثة أشهر مقام ثلاثة أقراء؟ بل لعله أراد
~~به الاستظهار، فإن الاعتداد بالأقراء يحصل معه القطع بخلو الرحم، أما
~~بالأشهر فأوجب الأكثر من الأقراء للاستظهار.
# وعن الثالث: إنا قدمنا أنه محدود من حيث النقل عن النبي صلى الله عليه
~~وآله في حديث أبي أمامة، وحديث واثلة، وما رووه عن أكثر الصحابة كعلي عليه
~~السلام، وعمر، وابن مسعود، وغيرهم ممن نقلنا عنهم. وهذا لا نعرف فيه قياسا،
~~فالنقل عن كل واحد منهم كروايته، عن النبي صلى الله عليه وآله، وما رويناه،
~~عن أهل البيت عليهم السلام، فكيف يصح ادعاء عدم التقدير الشرعي؟ وما نقلوه،
~~عن النساء فضعيف لا يعارض به الأحاديث النبوية وآثار أهل البيت عليه
~~السلام.
# وعن الرابع: أن الشطر لا يراد به النصف ها هنا، لعدم تطرق الخلف إلى
~~كلامه عليه السلام، فيحمل على ما يقارب النصف. على أنهم أخذوا الشطر
~~بالنسبة إلى الشهر، فهو غير مذكور في كلامه عليه السلام.
# ولقائل أن يقول: يجوز اعتباره بالنسبة إلى السنة، فإنها إذا لبثت عشرة
~~حائضا وعشرة طهرا وهكذا، حصل من ذلك مساواة ترك الصلاة لفعلها في الأزمنة،
~~ويناسبه إن الدهر في اللغة: الزمان الطويل، وذلك لا يناسب الشهر.
# وعن الخامس: بالمنع عن الملازمة في ذات العادة بناءا على الغالب
~~وبالتزامها وبالمنع من إبطال التالي في المبتدئة، وسيأتي البيان.
# وعن السادس: إن الآية مجملة من حيث المقدار، وبيانه في حديث أبي أمامة،
~~وواثلة، وأحاديث الأئمة عليهم السلام، وقد تقدمت.
# مسألة: هل يشترط في الثلاثة الأيام، التوالي أم لا؟ فيه للأصحاب قولان:
# قال الشيخ في النهاية: لا يشترط، بمعنى أنها لو ms0385 رأت الأول والثالث
~~والخامس PageV02P285
# مثلا، لكان حيضا (1). وقال في المبسوط والجمل: يشترط التتابع (2). وبه
~~قال ابنا بابويه (3) والسيد المرتضى (4). واتفق الفريقان على أنه يشترط كون
~~الثلاثة من جملة العشرة، والقول الأول اختيار الحنفية (5).
# احتج الشيخ (6) على الأول بما رواه يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله
~~عليه السلام، قال: (فإذا رأت المرأة الدم في أيام حيضها تركت الصلاة، فإن
~~استمر بها الدم ثلاثة أيام فهي حائض، وإن انقطع الدم بعد ما رأته يوما أو
~~يومين اغتسلت وصلت وانتظرت من يوم رأت الدم إلى عشرة أيام، فإن رأت في تلك
~~العشرة أيام من يوم رأت الدم يوما أو يومين حتى يتم لها ثلاثة أيام فذلك
~~الذي رأته في أول الأمر مع هذا الذي رأته بعد ذلك في العشرة هو من الحيض،
~~وإن مر بها من يوم رأت عشرة أيام ولم تر الدم فذلك اليوم واليومان الذي
~~رأته لم يكن من الحيض إنما كان من علة) (7) وهذه الرواية مرسلة لا يعول
~~عليها.
# وروى الشيخ، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (أقل ما
~~يكون الحيض ثلاثة أيام وإذا رأت الدم قبل عشرة أيام فهي من الحيضة الأولى،
~~وإذا رأته بعد عشرة أيام فهي من حيضة أخرى مستقبلة) (8) وفي طريقها ابن
~~فضال، وهو
# PageV02P286
# ضعيف (1)، مع عدم إفادتها المطلوب، إذ لا دلالة فيها على أن الحيضة
~~الأولى أقل من ثلاثة، بل دلت على أن ما تراه في العشرة فهو من الحيضة
~~الأولى، ونحن لا نسمي الدم حيضا إلا ما بلغ ثلاثة فصاعدا، فمتى رأت الدم
~~ثلاثا، ثم انقطع، ثم رأته في العشرة ولو تجاوز كان الجميع حيضا. وقد روى
~~هذه الرواية أيضا من طريق حسن، عن محمد بن مسلم، ولم نظفر بحديث سوى ما
~~ذكرناه فلنرجع إلى الأصل، وهو شغل الذمة بالعبادة المستفادة من الأمر إلى
~~أن يظهر المزيل.
# مسألة: كل دم تراه المرأة ما بين الثلاثة إلى العشرة، ثم ينقطع عليها فهو
~~حيض ما لم يعلم أنها لعذرة ms0386 أو قرح، ولا اعتبار باللون. وهو مذهب علمائنا
~~أجمع، لا نعرف مخالفا، لأنه في زمان يمكن أن يكون حيضا، فيكون حيضا.
# وروى الجمهور، عن عائشة أنها كانت تبعث إليها النساء بالدرجة فيها الكرسف
~~فيها الصفرة والكدرة فتقول: لا تعجلين حتى ترين القصة البيضاء (2).
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الحسن، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر
~~عليه السلام، قال: (إذا رأت المرأة أقل من العشرة فهو من الحيضة الأولى،
~~وإن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة) (3) وهو لفظ مطلق ليس فيه
~~تخصيص بلون دون آخر.
# وروي في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
# (فإن خرج فيها شئ من الدم فلا تغتسل) (4).
# PageV02P287
# وروي، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: المرأة ترى
~~الطهر وترى الصفرة أو الشئ، فلا تدري أطهرت أم لا؟ قال: (فإن كان كذلك
~~فلتقم فلتلصق بطنها إلى حائط وترفع رجلها على حائط كما رأيت الكلب يصنع إذا
~~أراد أن يبول ثم تستدخل الكرسف فإذا كان به من الدم مثل رأس الذباب خرج،
~~فإن خرج دم فلم تطهر، وإن لم يخرج فقد طهرت) (1).
# مسألة: أقل الطهر بين الحيضتين عشرة أيام. وهو مذهب أهل البيت عليهم
~~السلام.
# ولا حد لأكثره عند عامة علمائنا، إلا من شذ كأبي الصلاح، فإنه حده بثلاثة
~~أشهر (2). وقال مالك (3)، والثوري (4)، والشافعي (5)، وأبو حنيفة: أقل
~~الطهر خمسة عشر (6). وقال أحمد: أقله ثلاثة عشر يوما (7). وقال أبو بكر:
~~أقل الطهر مبني على أكثر الحيض، فإن قلنا أكثره خمسة عشر فأقل الطهر خمسة
~~عشر، وإن قلنا أكثره سبعة عشر
# PageV02P288
# فأقل الطهر ثلاثة عشر (1). وحكي عن يحيى بن أكثم (2) أن أقل الطهر تسعة
~~عشر يوما (3)، لأن العادة أن للمرأة في كل شهر حيضا وطهرا، والشهر لا ينقص
~~عن تسعة وعشرين يوما، وأكثر الحيض عشرة أيام، فيبقى أقل الطهر تسعة عشر
~~يوما.
# لنا: ما رواه الجمهور، عن علي عليه السلام أن امرأة جاءته وقد طلقها
~~زوجها، فزعمت أنها ms0387 حاضت في شهر ثلاث حيض طهرت عند كل قرء وصلت، فقال علي
~~عليه السلام لشريح (4) (قل فيها) فقال شريح: إن جاءت ببينة من بطانة أهلها
~~ممن يرضى دينه وأمانته فشهدت بذلك وإلا فهي كاذبة. فقال علي عليه السلام:
~~(قالون) ومعناه بالرومية: جيد (5)، وهذا لا يقوله إلا توقيفا، وهو قول
~~صحابي انتشر ولم يعلم خلافه، فكان إجماعا سكوتيا، ولا يتقدر ذلك على تقدير
~~أن يكون أقل الطهر خمسة عشر يوما. ثم نقول: قد بينا أن أقل الحيض ثلاثة
~~أيام (6)، فلا يتقدر ذلك أيضا إلا على تقدير أن يكون أقل الطهر عشرة أيام.
# PageV02P289
# وأيضا: ما رووه، عن النبي صلى الله عليه وآله في بيان نقصان دين المرأة
~~في الحديث الطويل تقعد إحداهن شطر دهرها لا تصوم ولا تصلي (1). وقد بينا أن
~~أكثر الحيض عشرة أيام فأقل الطهر ما يساويه (2).
# ومن طريق الخاصة: ما رواه، الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي
~~جعفر عليه السلام، قال: (لا يكون القرء في أقل من عشرة فما زاد أقل ما يكون
~~عشرة من حين تطهر إلى أن ترى الدم) (3).
# وروي، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
# (أدنى الطهر عشرة أيام) (4).
# وما رواه في الحسن، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (إذا
~~رأت الدم قبل عشرة أيام فهو من الحيض الأولى، وإن كان بعد العشرة فهو من
~~الحيضة المستقبلة) (5).
# وما رواه الشيخ، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه عليه السلام،
~~أن أمير المؤمنين عليه السلام قال في امرأة ادعت أنها حاضت في شهر ثلاث
~~حيض، فقال: (كلفوا نسوة من بطانتها أن حيضها كان فيما مضى على ما ادعت فإن
~~شهدن
# PageV02P290
# صدقت وإلا فهي كاذبة) (1).
# احتج الجمهور بما رووه، عن عطاء بن يسار وإبراهيم النخعي، أنهما قالا:
~~أقل الطهر خمسة عشر يوما (2). وليس ذلك إلا عن توقيف.
# والجواب: يجوز أن يكون إنما صار إليه عن اجتهاد، فإن الشهر عندهم ينقسم
~~إلى الطهر والحيض، ms0388 وقد أفتيا بأن أكثر الحيض خمسة عشر، فلزمهم (3) مساواة
~~أقل الطهر له، ونحن لما بينا (4) كمية أكثر الحيض بطل هذا التقدير، على أن
~~قولهما معارض بقول علي عليه السلام وهو الحجة.
# مسألة: ألوان الدماء ستة: السواد الخالص، والبياض الخالص، والحمرة
~~والصفرة، والخضرة، والكدرة، فالسواد، دم حيض إجماعا.
# وأما البياض، فليس بحيض إجماعا. وأما الحمرة فقد روي، أبو حنيفة إنها في
~~أيام الحيض حيض (5).
# وهو مذهبنا أيضا. وأما الصفرة فكذلك على رأينا ورأي أبي (6) حنيفة. وقال
~~أبو يوسف: الصفرة حيض، والكدرة ليس بحيض إلا أن يتقدمها دم (7). وقال داود:
~~إن
# PageV02P291
# الصفرة والكدرة ليستا حيضا (1). وقال أبو بكر الإسكاف (2): إن كانت
~~الصفرة على لون القز فهي حيض وإلا فلا. وقال آخرون: إن كانت الصفرة أقرب
~~إلى البياض فليس بحيض، وإن كانت أقرب إلى الحمرة فهي حيض.
# وأما الكدرة، فعلى قول أبي حنيفة، ومحمد يكون حيضا في الأحوال كلها: تقدم
~~أو تأخر (3). وقال أبو يوسف: إن خرج عقيب الدم كان حيضا، وإن تقدم لم يكن
~~حيضا. وأما الخضرة فالخلاف فيها كالكدرة.
# وقد تلخص من هذا أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض. وهو قول يحيى
~~الأنصاري (4)، وربيعة (5)، ومالك (6)، والثوري، والأوزاعي (7)، وعبد الرحمن
~~بن مهدي (8) (9)، والشافعي (10) وإسحاق (11). وقال أبو يوسف، وأبو ثور: لا
~~يكون
# PageV02P292
# فحيضا إلا أن يتقدمها دم أسود (١).
# لنا: قوله تعالى: ﴿ويسئلونك عن
~~المحيض قل هو أذى﴾ (2) وهو يتناول الصفرة والكدرة. وفي حديث عائشة: لا
~~تعجلين حتى ترين القصة البيضاء (3).
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: (كل ما رأت المرأة في أيام حيضها من صفرة أو حمرة فهو من
~~الحيض، وكل ما رأته بعد أيام حيضها فليس من الحيض) (4).
# وروي في الصحيح، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
~~المرأة ترى الصفرة في أيامها؟ فقال: (لا تصلي حتى تنقضي أيامها فإن رأت
~~الصفرة في غير أيامها توضأت وصلت) (5).
# وروي ms0389 في الحسن، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة ترى
~~الصفرة؟ قال: (إن كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض، وإن كان بعد الحيض
~~بيومين فليس منه) (6).
# وروي، عن علي بن أبي حمزة، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر
~~عن المرأة ترى الصفرة؟ فقال: (ما كان قبل الحيض فهو من الحيض، وما كان بعد
# PageV02P293
# الحيض فليس منه) (1) وفي طريقه علي بن أبي حمزة، وفيه ضعف (2).
# وروى ابن يعقوب، في كتابه، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي عبد الله عليه
~~السلام، قال: (إذا رأت المرأة الصفرة قبل انقضاء أيام عدتها لم تصل وإن
~~كانت صفرة بعد انقضاء أيام قرئها صلت) (3) وفي الطريق علي بن محمد (4)،
~~وفيه ضعف.
# وروي، عن معاوية بن حكم قال: قال: (الصفرة قبل الحيض بيومين من الحيض
~~وبعد أيام الحيض ليس من الحيض وهي في أيام الحيض حيض) (5).
# وروى ابن يعقوب، عن داود مولى أبي المعزا (6) عمن أخبرنا، عن أبي عبد
~~الله عليه السلام، قلت: المرأة يكون حيضها سبعة أيام أو ثمانية أيام، حيضها
~~دائم مستقيم، ثم تحيض ثلاثة أيام ثم ينقطع عنها الدم فترى البياض لا صفرة
~~ولا دما؟
# قال: (تغتسل وتصلي وتصوم) (7).
# احتج المخالف (8) بحديث أم عطية (9) قالت: كنا لا نعتد بالصفرة والكدرة
# PageV02P294
# بعد الغسل شيئا (1).
# والجواب: أنه إنما يتناول ما بعد الطهر والاغتسال، ونحن نقول به.
# مسألة: قد ذكرنا أن طرف القلة حده الثلاثة، وحد الكثرة العشرة، فما زاد
~~على العشرة فليس بحيض، كما أن ما نقص عن الثلاثة غير حيض (2).
# واعلم أن المرأة أما أن تكون ذات عادة أو مبتدأة، وذات العادة أما أن
~~تكون مستقيمة أو مضطربة، وأيضا: فهي أما ذات تميز أو لا؟ فالأقسام الأول
~~أربعة:
# الجامعة لوصفي العادة والتمييز، والفاقدة لهما، وذات العادة الخالية عن
~~التمييز، وبالعكس.
# الأول: إذا اتحد زمانا العادة والتمييز فلا بحث فيه إذ قد اتفقت العادة
~~والتميز على الدلالة فيعمل بهما، ولا نعرف فيه مخالفا من أهل القبلة. وإن
~~اختلف الزمان، ms0390 مثل إن رأت في أيام العادة صفرة وما قبلها أو ما بعدها أسود،
~~فإن لم يتجاوز المجموع العشرة فالجميع حيض، وإن تجاوز، قال الشيخ في
~~المبسوط والجمل: ترجع إلى العادة (3).
# واختاره السيد المرتضى، والمفيد (4)، وأتباعهم (5)، هو إحدى الروايتين عن
~~أحمد (6)، وبه قال أبو حنيفة (7)، والثوري (8)، وأبو علي بن خيران من
~~الشافعية (9)، وأبو سعيد
# PageV02P295
# الإصطخري (1) منهم (2)، وهو الصحيح عندي، وقال في النهاية: ترجع إلى
~~التمييز (3). وهو ظاهر مذهب الشافعي (4)، والرواية الأخرى عن أحمد (5)، وبه
~~قال من الشافعية أبو العباس، وأبو إسحاق (6)، وبه قال الأوزاعي، ومالك (7).
# لنا: ما رواه الجمهور أن النبي صلى الله عليه وآله رد أم حبيبة (8) (9)
~~والمرأة التي استفتت لها أم سلمة إلى العادة (10) ولم يستفصل ولم يفرق بين
~~كونها ذات تمييز أو غيرها.
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن إسحاق بن جرير (11).
# PageV02P296
# عن أبي عبد الله عليه السلام قال (1): قلت له: إن الدم يستمر بها الشهر
~~والشهرين والثلاثة كيف تصنع بالصلاة؟ قال: (تجلس أيام حيضها ثم تغتسل لكل
~~صلاتين) (2) ولم يفرق بين ذات التمييز وغيرها.
# وروي، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
# (وكل ما رأت المرأة في أيام حيضها من صفرة أو حمرة فهو من الحيض، وكل ما
~~رأته بعد أيام حيضها فليس من الحيض (3).
# وروي، عن الحسين بن نعيم الصحاف، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
# (فإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في
~~الوقت من ذلك الشهر فإنه من الحيضة فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها التي كانت
~~تقعد في حيضها) (4).
# وروي، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (المستحاضة تقعد
~~أيام قرئها ثم تحتاط بيوم أو يومين فإن هي رأت طهرا اغتسلت، وإن لم تر طهرا
# PageV02P297
# اغتسلت واحتشت، ولا تزال تصلي بذلك الغسل حتى يظهر الدم على الكرسف فإذا
~~ظهر أعادت الغسل) (1).
# وروي في الصحيح، عن محمد بن عمرو بن سعيد (2)، عن أبي الحسن الرضا عليه
~~السلام، قال: ms0391 سألته عن الطامث كم حد جلوسها؟ فقال: (تنتظر عدة ما كانت تحيض
~~ثم تستظهر بثلاثة أيام ثم هي مستحاضة) (3).
# ومثله رواه في الحسن (4).
# وروي، عن يونس، عن غير واحد سألوا أبا عبد الله عليه السلام عن الحيض
~~والسنة في وقته؟ فقال: (إن رسول الله صلى الله عليه وآله سن في الحيض ثلاث
~~سنن) وذكر الحديث إلى أن قال (أن فاطمة بنت أبي حبيش استحاضت فأتت أم سلمة
~~فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله في ذلك، فقال: تدع الصلاة قدر أقراءها
~~وقدر حيضها) قال أبو عبد الله عليه السلام بعد حديث طويل: (وهذه سنة التي
~~تعرف أيام أقراءها لا وقت لها إلا أيامها قلت أو كثرت) (5). ولأن العادة
~~أقوى في الدلالة لكونها لا تبطل دلالتها، واللون يبطل مع زيادته على أكثر
~~الحيض وما لا تبطل دلالة أقوى.
# PageV02P298
# احتج المخالف (1) بما روته عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى رسول
~~الله عليه السلام فقالت: يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع
~~الصلاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله: (إنما ذلك عرق، فإذا كان الدم دم
~~الحيض فإنه دم أسود يعرف فامسكي عن الصلاة وإذا كان الآخر فتوضئي فإنما هو
~~عرق) (2).
# وقال ابن عباس: أما ما رأت الدم البحراني فإنها تدع الصلاة (3). ولأن صفة
~~الدم أمارة، والعادة زمان منقض، ولأنه خارج يوجب الغسل، فيرجع إلى صفته عند
~~الاشتباه كالمني.
# واحتج الشيخ على مذهبه في النهاية بما رواه في الحسن، عن حفص بن البختري
~~قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام امرأة سألته عن المرأة يستمر بها
~~الدم فلا تدري حيض هو أو غيره؟ قال: فقال لها: (إن دم الحيض حار عبيط أسود
~~له دفع وحرارة، ودم الاستحاضة أصفر بارد فإذا كان للدم حرارة دافع وسواد
~~فلتدع الصلاة) (4).
# والجواب عن الأول: أنه قد روي بغيره هذه الصورة وهو ردها فيه إلى العادة
~~(5)،
# PageV02P299
# فتعارضت الروايتان، فبقيت الأحاديث الباقية خالية عن المعارض. على أنها
~~قضية عين وحكاية حال لا عموم لها، ms0392 فيحتمل أنها أخبرته أنه لا عادة لها أو
~~علم ذلك من غيرها أو من قرينة حالها. وعن الثاني: إن دلالة العادة أقوى،
~~لما بيناه (1)، فيجب الرجوع إليها، وهو الجواب عن الثالث.
# وعن الرابع: باحتمال أن تكون المرأة لا عادة لها، إذ ليست الصيغة للعموم،
~~فلا ترجيح حينئذ، فلا معارضة.
# القسم الثاني: مقابله، وهو ما تكون المرأة فيه فاقدة للوصفين، وهي
~~المبتدئة إذا استمر بها الدم على حال واحدة، فإن انقطع لعشرة فما دون، مما
~~فوق الثلاثة فهو حيض، وإن تجاوزت رجعت إلى عادة نسائها، كالأم، والأخت،
~~والعمة، والخالة، فإن لم يكن لها نساء أو كن مختلفات، قال في المبسوط: ترجع
~~إلى أقرانها من بلدها، فإن لم يكن لها أقران أو اختلفن رجعت إلى الروايات
~~الآتية (2). وقال في الخلاف: ترجع بعد فقد نسائها إلى الروايات (3)، وأسقط
~~اعتبار الأقران. وبمثله قال السيد المرتضى (4) وابن بابويه، وبانتقالها إلى
~~عادة نسائها (5). قال مالك في إحدى الروايات (6)، والثوري، والأوزاعي،
~~وإسحاق، وأحمد في إحدى الروايات ترد إلى غالب عادة النساء ست أو سبع (7)،
~~وهو أحد قولي الشافعي (8)، وفي الآخر: ترد إلى أقل الحيض وتقضي صلاة
# PageV02P300
# الأكثر فإنها ترك الصلاة إلى أكثره (1)، وبه قال أحمد في إحدى الروايات
~~(2)، وأبو ثور، وزفر (3). وقال مالك: تقعد عادة أقرانها وتستظهر بثلاثة
~~أيام (4). وقال أبو حنيفة: تتحيض أكثر الحيض (5). وهو رواية عن مالك (6)،
~~وعن أحمد (7). وقال أبو يوسف: تأخذ في الصوم والصلاة بالأقل، وفي وطئ الزوج
~~بالأكثر (8).
# لنا: أن الحيض دم جبلة وخلقة، وفي الغالب تساوى المرأة والأقرباء فيه،
~~فيعمل بالغالب، لأنه كالأمارة فصار كالتمييز.
# وأيضا: روى الشيخ، عن أحمد بن محمد (9) رفعه، عن زرعة، عن سماعة قال:
# PageV02P301
# سألته عن جارية حاضت أول حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر وهي لا تعرف أيام
~~أقرائها؟ قال: (أقراؤها مثل أقراء نسائها، وإن كن نساؤها مختلفات فأكثر
~~جلوسها عشرة أيام وأقله ثلاثة أيام) (1). وهذه الرواية مع قطع سندها ضعيفة،
~~فإن زرعة وسماعة واقفيان (2).
# وأيضا: فإن سماعة لم يسندها عن إمام إلا أن الأصحاب تلقتها بالقبول. ms0393
# وروى الشيخ، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: (يجب
~~للمستحاضة [أن] (3) تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها، ثم تستظهر على ذلك
~~بيوم) (4) وفي طريقها علي بن فضال وهو فطحي (5)، إلا أن الأصحاب شهدوا له
~~بالثقة والصدق. وأما الرجوع إلى الأقران فشئ ذكره الشيخ في بعض كتبه (6)،
~~ولم نقف فيه على أثر. ويمكن أن يقال: أن الغالب التحاق المرأة بأقرانها في
~~الطبع، ويدل عليه من حيث المفهوم: ما رواه يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد
~~الله عليه السلام، قال:
# (أدنى الطهر عشرة أيام) وذلك أن المرأة أول ما تحيض ربما كانت كثيرة
~~الدم، فيكون حيضها عشرة أيام، فلا تزال كلما كبرت نقصت حتى ترجع إلى ثلاثة
~~أيام، فإذا
# PageV02P302
# رجعت إلى ثلاثة أيام ارتفع حيضها، ولا يكون أقل من ثلاثة أيام (1)، فقوله
~~عليه السلام: (كلما كبرت نقصت) دال على توزيع الأيام على الأعمار غالبا،
~~وذلك يؤيد ما ذكره الشيخ.
# وأما السيد المرتضى وابن بابويه فقد استدلا على الرجوع إلى الروايات من
~~دون توسط الأقران بما رواه الشيخ في الموثق، عن عبد الله بن بكير، عن أبي
~~عبد الله عليه السلام، قال: (المرأة إذا رأت الدم في أول حيضها فاستمر
~~الدم، تركت الصلاة عشرة أيام، ثم تصلى عشرين يوما، فإن استمر بها الدم بعد
~~ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيام وصلت سبعة وعشرين يوما) (2).
# وروي، عن يونس، عن غير واحد، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إن
~~امرأة يقال لها: حمنة بنت جحش، أتت رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت:
~~إني استحضت حيضة شديدة؟ فقال: احتشي كرسفا. فقالت: إنه أشد من ذلك، إني
~~أثجه ثجا؟ فقال لها: تلجمي وتحيض في كل شهر في علم الله تعالى ستة أيام أو
~~سبعة أيام). قال أبو عبد الله عليه السلام: (وهذه سنة التي استمر بها الدم
~~أول ما تراه) (3). والأولى عندي: ما ذكره السيد المرتضى.
# فروع: الأول: المبتدئة إذا فقدت النساء المتفقات، والمضطربة أعني التي لم
~~تستقر لها
# PageV02P303
# عادة، لا في ms0394 الوقت ولا في العدد وإذا استمر بها الدم ولا تمييز، تتركان
~~الصوم والصلاة في كل شهر ستة أيام أو سبعة وتغتسلان. وهو اختيار الشافعي في
~~أحد قوليه (1)، وأحمد في إحدى الروايتين عنه (2). وقال بعض أصحابنا: تترك
~~الصلاة والصوم في كل شهر أقل أيام الحيض (3)، وهو الرواية الأخرى لأحمد (4)
~~والقول الآخر للشافعي (5). وقال بعض أصحابنا: تجلس أكثر أيام الحيض (6).
~~وهو مذهب أبي حنيفة (7)، وهو قول ثالث لأحمد (8). وقال بعض أصحابنا: تترك
~~الصلاة والصوم في الشهر الأول أقل أيام الحيض، وفي الثاني أكثره (9). وقال
~~آخرون بالعكس (10). ومنهم من يقول: تترك
# PageV02P304
# الصلاة في كل شهر سبعة أيام (1)، ومنهم من يقول: ستة أيام (2)، ومنهم من
~~يقول: تعد عشرات، عشرة حيضا، وعشرة طهرا، وهكذا إلى أن تستقر لها عادة (3).
# لنا: ما رواه الجمهور والأصحاب، عن النبي صلى الله عليه وآله في حديث
~~حمنة بنت جحش، وقد تقدم (4). ولأن غالب النساء هكذا تحيض، فتلحق هذه بالأعم
~~الأغلب لأرجحيته، كما رددناها إليهن في حصول كل حيضة في كل شهر.
# وأما القائلون بأنها تتحيض بالأكثر، فقالوا: إنها زمان الحيض وقد رأت فيه
~~الدم، فيكون حيضا كالمعتادة.
# والقائلون بأنها تجلس في الشهرين الأكثر والأقل، احتجوا بأنه التوسط (5)
~~بين الأكثر والأقل، وبما رواه الشيخ، عن عبد الله بن بكير، قال في الجارية:
~~أول ما تحيض يدفع عليها الدم فتكون مستحاضة إنها تنتظر الصلاة، فلا تصلي
~~حتى يمضي أكثر ما يكون من الحيض، فإذا مضى ذلك وهو عشرة أيام فعلت ما تفعله
~~المستحاضة، ثم صلت فمكثت تصلي بقية شهرها، ثم تترك الصلاة في المرة الثانية
~~أقل ما تترك امرأة الصلاة، وتجلس أقل ما يكون من الطمث وهو ثلاثة أيام، فإن
~~دام عليها الحيض صلت في وقت الصلاة التي صلت، وجعلت وقت طهرها أكثر ما يكون
~~من الطهر وتركها الصلاة أقل ما يكون من الحيض (6).
# PageV02P305
# وروي، عن عبد الله بن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (المرأة
~~إذا رأت الدم في أول حيضها فاستمر الدم تركت الصلاة عشرة أيام، ثم ms0395 تصلي
~~عشرون يوما، فإن استمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيام وصلت سبعة
~~وعشرين يوما) (1).
# والقائلون بأنها تقعد الأقل قالوا: إن الذمة مشغولة بالصلاة فتعمل
~~بالمتيقن في الحيض احتياطا للعبادة (2).
# والجواب عن الأول: بالمنع من كونه زمان الحيض مع الاستمرار.
# وعن الثاني: بأن الرواية ضعيفة، فإن عبد الله بن بكير (3) فطحي، وفي
~~الأول لم يسندها إلى إمام فكانت أضعف.
# وعن الثالث: بالمنع من شغل الذمة في الأصل، إذ البراءة الأصلية ثابتة ما
~~لم يظهر الشاغل، فكان الأصل معارضا للأصل.
# الثاني: قيل: إن المراد بقوله عليه السلام: (ستة أو سبعة) الرد إلى
~~اجتهادها ورأيها فيما يغلب على ظنها أنه أقرب إلى عادتها أو عادة نسائها أو
~~ما يكون أشبه بكونه) (4) [حيضا] (5). وقيل: المراد: التخيير، لأن حرف (أو)
~~موضوع له (6).
# والأقرب الأول، وإلا لزم التخيير في اليوم السابع بين وجوب الصلاة
~~وعدمها، ولا تخير
# PageV02P306
# في الواجب، لمنافاته له. وقولهم: أنها موضوعة للتخيير، معارض بأنها
~~موضوعة للتفصيل والشك والإبهام، والأخيران غير مرادين، فيبقى إما التخيير
~~أو التفصيل، والأول لا يصح إرادته لما بيناه، فتعين الثاني.
# الثالث: حكم المتحيرة حكم المبتدئة والمضطربة، والمراد بها من كانت لها
~~عادة إلا أنها نسيتها عددا ووقتا، فإنها تجلس ستة أيام أو سبعة، وهو قول
~~أحمد، وقال أيضا: تجلس أقل الحيض (1). وقال الشيخ: تفعل ثلاثة أيام في أول
~~الشهر ما تفعله المستحاضة، وتغتسل فيما بعد لكل صلاة، وصلت وصامت شهر
~~رمضان، وقد روي أنها تترك الصلاة في كل شهر سبعة أيام، وتصلي وتصوم ما بقي
~~(2). وقال الشافعي: لا حيض لها بيقين، وجميع زمانها مشكوك فيه تغتسل لكل
~~صلاة وتصوم وتصلي (3). وهو يقارب قول الشيخ.
# لنا: ما رواه الجمهور والخاصة من حديث حمنة بنت جحش عن النبي صلى الله
~~عليه وآله (4) ولم يستفصلها هل هي مبتدئة أو ناسية، ولأنها لا عادة لها ولا
~~تمييز، فأشبهت المبتدئة.
# احتج الشافعي بأن هذه لنا أيام معروفة فلا يمكن ردها إلى غيرها، فجميع
~~زمانها مشكوك فيه. وبما روته عائشة أن أم ms0396 حبيبة: استحيضت سبع سنين فسألت
~~النبي صلى الله عليه وآله فأمر أن تغتسل لكل صلاة (5).
# PageV02P307
# والجواب عن الأول: أنا نسلم أنها كانت ذات أيام معروفة، لكن تلك المعروفة
~~قد زالت فصار وجودها كالعدم.
# وعن الثاني: أن الأمر يحتمل الندبية. على أنه إنما روي، عن الزهري،
~~وأنكره الليث بن سعد فقال: لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه
~~وآله أمر أم حبيبة أن تغتسل لكل صلاة ولكنه شئ فعلته هي (1).
# الرابع: هذه والمبتدئة والمضطربة تتخير في الأيام أيها شاءت جعلتها أيام
~~حيضها، لأن تخصيص بعض الأزمنة هنا بها ترجيح من غير مرجح.
# وقيل: أنها تتحيض في أول الشهر لقوله عليه السلام (تصلي عشرين يوم) ثم
~~قال: (وتصلي سبعة وعشرين يوما) (2) ولا دلالة فيه، إذ مع اختيارها للثلاثة
~~الأخيرة مثلا تصلي سبعة وعشرين يوما، وكذا لو اختارت الوسطى.
# الخامس: إذا رد بناؤها إلى الثلاثة دائما أو في أحد الشهرين، فالثلاثة
~~حيض بيقين والزائد عن العشرة طهر بيقين، وما بين الثلاثة إلى العشرة هل هو
~~طهر بيقين أو مشكوك فيه؟ فيه احتمال، فعلى الأول لا تحتاط في الأيام
~~الزائدة على العادة، وذات التمييز بعد وجود اللون الضعيف. وعلى الثاني:
~~تحتاط فلا يقربها زوجها وتصلي ولا تقضي صلاتها، لأنها إن كانت حائضا فلا
~~قضاء، وإن كانت طاهرا فقد صلت، وتصوم وتقضي.
# السادس: لو رد بناؤها إلى الستة أو السبعة، فثلاثة حيض بيقين، وما زاد
~~على العشرة طهر بيقين، وما زاد على الثلاثة إلى الستة أو السبعة هل هو حيض
~~بيقين أو مشكوك فيه؟ يحتمل الأول كالمعتاد في أيام عادتها، وذات التمييز في
~~لون الدم
# PageV02P308
# القوي. والثاني: يستعمل فيه الاحتياط بأن تقضي صلاة تلك الأيام، وما زاد
~~على الستة أو السبعة إلى العشرة هل هو طهر بيقين أو مشكوك فيه؟ فيه
~~الاحتمالان.
# السابع: لو اتفق لها ذلك في رمضان قضت صوم عشرة احتياطا، وكذا المبتدئة
~~والمضطربة إذا فقدتا التمييز، قاله علماؤنا. والأقرب عندي إنها تقضي أحد
~~عشر يوما.
# القسم الثالث:
# ذات العادة ms0397 الفاقدة للتمييز، أي: يكون دمها على لون واحد، أو يكون مختلفا
~~ولم يستجمع شرائط التمييز الآتية، قال أهل العلم: أنها ترجع إلى العادة،
~~عدا مالكا (1)، فإنه لم يعتبر العادة بل التمييز، فإن فقد استظهرت بعد زمان
~~عادتها بثلاثة أيام.
# لنا: ما رواه الجمهور، عن أم سلمة أنها كانت تهراق الدماء على عهد رسول
~~الله صلى الله عليه وآله فقال: (لتنظر عدة الأيام والليالي التي كانت
~~تحيضهن قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا
~~خلفت ذلك فلتغتسل، ثم لتستثفر بثوب، ثم لتصل) (2).
# وما روته أم حبيبة أنها سألت النبي صلى الله عليه وآله عن الدم فقال:
~~(امكثي واحتشي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، ثم اغتسلي وصلي) (3).
# PageV02P309
# وروى عدي بن ثابت (1)، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وآله في
~~المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصوم وتصلي وتتوضأ عند كل
~~صلاة (2).
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن إسحاق بن جرير، عن أبي عبد
~~الله عليه السلام. قالت: فإن الدم يستمر بها الشهر والشهرين والثلاثة كيف
~~تصنع بالصلاة؟ قال: (تجلس أيام حيضها ثم تغتسل لكل صلاتين) (3).
# ما رواه في الصحيح، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام،
~~قال:
# (المستحاضة تنتظر أيامها ولا تصلي فيها ولا يقربها بعلها فإذا جازت
~~أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر) (4).
# وروي في الصحيح، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام عن المستحاضة،
~~قال: (ولا بأس أن يأتيها بعلها متى شاء إلا في أيام حيضها فيعزلها زوجها)
~~(5).
# واحتج مالك (6) بحديث فاطمة بنت أبي حبيش، عن النبي صلى الله عليه وآله
# PageV02P310
# أنه ردها إلى التمييز (1). وقد تقدم (2) الجواب عنه، مع أنه لا حجة فيه
~~على ترك العادة فيمن لا تمييز لها.
# مسألة: وتثبت العادة بأن يتوالى على المرأة شهران ترى فيهما الدم أياما
~~سواء لا زيادة فيها ولا نقصان. وذهب الشافعي (3)، وأبو العباس (4)، وأبو
~~إسحاق (5) من الشافعية إلى أنها تثبت بمرة ms0398 واحدة، وذهب أبو حنيفة وبعض
~~الشافعية إلى أنها تثبت بمرتين (6) (7) كما قلناه، وهو اختيار أحمد في إحدى
~~الروايتين عنه. وروي عنه أنها لا تثبت إلا بثلاثة مرات (8). وقال بعض
~~الشافعية: تثبت في المبتدئة بمرة ولا تنتقل العادة بمرة (9). ولو كانت
~~عادتها عشرة، ثم إنها رأت في شهر خمسة، ثم استحيضت ردت إلى العشرة لتأكد
~~حكم العشرة بالتكرار، فلا يسقط حكمها إلا بما يساويها في القوة.
# لنا: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (دعي الصلاة
~~أيام أقرائك) (10) ولا يصدق الجمع على الواحد إجماعا.
# PageV02P311
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن سماعة بن مهران، قال: سألته عن
~~الجارية البكر أول ما تحيض تقعد في الشهر يومين وفي الشهر ثلاثة يختلف
~~عليها لا يكون طمثها في الشهر عدة أيام سواء؟ قال: (فلها أن تجلس وتدع
~~الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم تجز العشرة، فإذا اتفق شهران عدة أيام سواء
~~فتلك أيامها) (1) وسماعة واقفي (2)، والراوي عنه عثمان بن (3) عيسى، وهو
~~واقفي أيضا غير أن الأصحاب تلقتها بالقبول.
# وما رواه الشيخ، عن يونس، عن غير واحد سألوا أبا عبد الله عليه السلام:
~~فقال: (إن فاطمة بنت أبي حبيش استحاضت فأتت أم سلمة فسألت رسول الله صلى
~~الله عليه وآله في ذلك فقال: تدع الصلاة قدر أقرائها) (4) وقد قلنا أن
~~الجمع لا يصدق على الواحد.
# وروى الشيخ، عن فضيل وزرارة، عن أحدهما عليهما السلام، قال:
# (المستحاضة تكف عن الصلاة أيام أقرائها) (5).
# وما رواه الشيخ، عن مالك بن أعين (6)، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن
~~المستحاضة كيف يغشاها زوجها؟ قال: (ينظر الأيام التي كانت تحيض فيها
~~وحيضتها مستقيمة فلا يقربها في عدة تلك الأيام) (7) والاستقامة إنما تكون
~~بمعاودة المرة
# PageV02P312
# الثانية على حذو المرة الأولى، ولأن العادة مأخوذة من المعاودة،
~~والمعاودة لا تصدق بالمرة الواحدة، وصدق المشتق يستدعي صدق المشتق منه
~~قطعا، ضرورة توقف صدق الكل على صدق الجزء.
# احتج الشافعي (1) بأن النبي صلى الله عليه وآله قال للمرأة التي كانت ms0399
~~تهراق الدماء: (لتنظر عدة الأيام والليالي التي كانت تحيضهن قبل أن يصيبها
~~الذي أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر) (2) ردها إلى الشهر الذي يلي
~~شهر الاستحاضة، ولأن ذلك أقرب إليها، فوجب ردها إليه.
# والجواب: أن الحديث حجة لنا، لأنه قال: (لتنظر عدة الليالي والأيام التي
~~كانت تحيضهن من الشهر) ولا يقال لمن فعل شيئا مرة واحدة كان يفعل، ولأنه
~~ليس بصريح في الاقتصار على المرة، فلا يعارض ما ذكرناه.
# فروع:
# الأول: إذا عرفت المرأة شهرها صارت ذات عادة. وهو إجماع أهل العلم كافة.
# والمراد بشهر المرأة: المدة التي لها فيها حيض وطهر، وأقله ثلاثة عشر
~~يوما عندنا، وهذا مبني على أقل الحيض وأكثره الطهر. والقائلون بأن أكثر
~~الطهر خمسة عشر وأقل الحيض يوم، فأقصر شهرها ستة عشر يوما.
# ولو عرفت أيام حيضها ولم تعرف أيام طهرها أو بالعكس فليست معتادة، لكنها
~~متى جهلت شهرها، رددناها إلى الغالب فحيضناها في كل شهر حيضة.
# PageV02P313
# الثاني: لا يشترط في استقرار العادة استقرار عادة الطهر.
# لنا: قوله عليه السلام: (تدع الصلاة أيام أقرائها) (1) فلو رأت في شهر
~~خمسة، ثم رأت طهرا بقية الشهر، ثم رأت في الآخر مرتين بعدد تلك الأيام
~~بينهما عشرون، وفي الثالث بالعدد بينهما أقل، استقرت العادة.
# الثالث: لا يشترط التساوي في الوقت، فإن العادة تتقدم وتتأخر بالوجدان،
~~ولأن الحديث دال على ترك الصلاة بقدر الأقراء.
# الرابع: لا يشترط في العادة تكثر الأشهر فلو رأت خمسة في شهر، ثم فيه
~~خمسة أخرى، صار ذلك عادة في الشهر الثاني إذا استمرت تحيضت فيه بالخمستين.
# ولو رأت خمسة أول الشهر، ثم خمسة وخمسين طهر، ثم خمسة في أول الثالث، ثم
~~خمسة وخمسين طهرا استقرت عادتها بخمسة حيضا وبخمسة وخمسين طهرا، وذلك لأن
~~العادة مأخوذة من المعاودة.
# الخامس: لو اتفق العدد والوقت في المرة الثانية مع الأولى صار عادة، أما
~~العدد فظاهر، وأما الوقت فلقول أبي عبد الله عليه السلام: (فهذه سنة التي
~~تعرف أيام أقرائها لا وقت لها إلا أيامها، قلت أو ms0400 كثرت) (2).
# السادس: العادة تثبت بالتميز، فإذا رأت في الشهرين الأولين خمسة أيام دما
~~أسود وباقيها أحمر، ثم رأت في الثالث دما مبهما، تحيضت بالخمسة.
# لنا: إن المبتدأة ترجع إلى التميز لما يأتي فتتحيض به، فإذا عاودها صار
~~عادة، فوجب الرجوع إليه في الثالث، ولا نعرف فيه خلافا.
# PageV02P314
# السابع: لو رأت المبتدأة في الشهر الأول عشرة، وفي الثاني خمسة، صارت
~~الخمسة عادة لتكررها، فإنها موجودة في العشرة، ولو انعكست فكذلك. ويحتمل
~~فيهما أن لا يكون لها عادة، لأنها لم تجد فيهما أياما سواء.
# مسألة: والعادة إما متفقة وإما مختلفة، فالمتفقة: أن تكون أيامها
~~متساوية، كأربعة في كل شهر، فإذا تجاوز الدم العشرة في شهر، تحيضت بأربعة
~~خاصة. وأما المختلفة فأما أن تكون مترتبة أو لا؟ فالمترتبة كالمتفقة، كما
~~إذا رأت في الشهر الأول ثلاثة، وفي الثاني أربعة، وفي الثالث خمسة، ثم عادت
~~إلى ثلاثة، ثم إلى أربعة، ثم إلى خمسة وهكذا، صار ذلك عادة، فإذا تجاوز
~~الدم في شهر العشرة تحيضت بنوبة ذلك الشهر، ثم على [تاليه] (1) على العادة.
~~ولو نسيت نوبته فالحق عندي أنها تجلس أقل الحيض. ولو شكت في أنه أحد
~~الأخيرين حيضناها بأربعة لأنها اليقين، ثم تجلس في الأخيرين ثلاثة ثلاثة
~~لاحتمال أن يكون ما حيضناها بالأربعة فيه، شهر الخمسة فالتالي له ثلاثة،
~~ويحتمل أن يكون شهر الأربعة فالتالي [لتاليه] (2) شهر الثلاثة، أما في
~~الرابع فتتحيض بأربعة، ثم ت عود إلى الثلاثة وهكذا إلى وقت الذكر، وهل
~~يجزيها غسل واحد عند انقضاء المدة التي جلستها؟ قيل (3): نعم، لأنها
~~كالناسية إذا جلست أقل الحيض، لأن ما زاد على اليقين مشكوك ولا وجوب مع
~~الشك، إذ الأصل براءة الذمة. والوجه عندي وجوب الغسل يوم الرابع والخامس
~~معا، لأن يقين الحدث وهو الحيض قد حصل، وارتفاعه بالغسل الأول مشكوك فيه،
~~فتعمل باليقين مع التعارض، ولأنها في اليوم الخامس تعلم وجوب الغسل عليها
~~في أحد الأيام الثلاثة وقد حصل الاشتباه، وصحة الصلاة متوقفة على الغسل،
~~فيجب كالناسي لتعين الصلاة الفائتة،
# PageV02P315
# وبهذا ظهر ms0401 الفرق بينها وبين الناسية، إذ تلك لا تعلم لها حيضا زائدا على
~~ما جلسته، وهذه عالمة، فوقف صحة صلاة هذه على الطهارة الثانية بخلاف
~~الأولى، وتتحيض في رمضان بثلاثة وتقضي يومين.
# وإن لم تكن مرتبة، مثل إن رأت في الأول ثلاثة، وفي الثاني خمسة، وفي
~~الثالث أربعة، فإن أمكن ضبطه واعتاد هو، فهو كالمتفق وإلا جلست الأقل.
~~وقيل: تجلس الأكثر كالناسية (1). وهو خطأ، إذ هذه تعلم وجوب الصلاة في
~~اليوم الرابع والخامس، أو الرابع في أحد الأشهر، بخلاف تلك التي علم حيضها
~~يقينا، والأصل بقاؤه، فصار كالصلاة المنسي بعينها.
# فرع: لو رأت الدم في الشهر الأول سبعة، ثم في الثانية ستة، ثم في الثالث
~~خمسة كان الأقل حيضا، لحصوله في الشهرين الأولين، وما زاد عليه لا يكون
~~حيضا في الرابع لعدم تكراره، هذا عند من يشترط في العادة التكرار ثلاثا،
~~أما نحن فنثبت هذا البحث في شهرين أيضا، وإن جاء في الشهر الرابع ستة صار
~~ذلك عادة لتكرره (2).
# مسألة: ذات العادة إن انقطع دمها على عادتها فلا استظهار حينئذ، وإن
~~استمر زائدا على العادة وهي أقل من عشرة، قال الشيخ في النهاية: تستظهر بعد
~~العادة بترك العبادة بيوم أو يومين (3)، وبه قال ابن بابويه والمفيد (4).
~~وقال المرتضى: تستظهر عند استمرار الدم إلى عشرة أيام، فإن استمر عملت ما
~~تعمله المستحاضة (5). وقال في الجمل: تدخل قطنة فإن خرجت ملوثة فهي بعد
~~حائض تصبر حتى تنقى (6). وقال
# PageV02P316
# مالك: صاحبة العادة إذا استمر بها الدم فثلاثة أيام من الزيادة على
~~العادة تلحق بأيامها استظهارا، ثم ما بعده طهر (1). وخالف باقي الجمهور في
~~الاستظهار واقتصروا على العادة خاصة (2). والأقرب عندي الأول.
# لنا: على الاستظهار قضاء العادة بزيادة الأيام ونقصانها يوما ويومين،
~~فنقول:
# هذا دم في وقت يمكن أن يكون حيضا، وغلب على الظن ذلك فوجب الاستظهار، وما
~~نذكره من الروايات الدالة على الأول.
# وأما ما يدل على قدر الاستظهار، فما رواه الشيخ، عن زرارة، عن أبي جعفر
~~عليه السلام قال: سألته عن الطامث تقعد ms0402 بعدد أيامها كيف تصنع؟ قال: (تستظهر
~~بيوم أو يومين ثم هي مستحاضة فلتغتسل) (3) وفي الطريق ابن بكر وفيه قول
~~(4).
# وما رواه، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
# (المستحاضة تقعد أيام قرئها ثم تحتاط بيوم أو يومين) (5).
# وما رواه الشيخ في الصحيح، عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه
~~السلام، قال: سألته عن الحائض كم تستظهر؟ فقال: (تستظهر بيوم أو يومين أو
~~ثلاثة) (6).
# PageV02P317
# وروي، عن سعيد بن يسار (1)، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
~~المرأة تحيض، ثم تطهر وربما رأت بعد ذلك الشئ من الدم الرقيق بعد اغتسالها
~~من طهرها؟
# فقال: (تستظهر بعد أيامها بيومين أو ثلاثة ثم تصلي) (2) وفي طريقها عثمان
~~بن عيسى، وهو واقفي (3).
# وروي في الصحيح، عن عمرو بن سعيد، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال:
~~سألته عن الطامث كم حد جلوسها؟ فقال: تنتظر عدة ما كانت تحيض، ثم تستظهر
~~بثلاثة أيام، ثم هي مستحاضة) (4).
# وروي، عن [داود مولى] (5) أبي المعزا، عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه
~~السلام، قال: سألته عن المرأة تحيض، ثم يمضي وقت طهرها وهي ترى الدم؟ قال:
# فقال: (تستظهر بيوم إن كان حيضها دون العشرة أيام فإن استمر الدم فهي
~~مستحاضة، وإن انقطع الدم اغتسلت وصلت) (6).
# PageV02P318
# وروي، عن سماعة: الاستظهار بثلاثة أيام (1) وقد مضى في الحبلى (2).
# وروي، عن فضيل وزرارة، عن أحدهما عليهما السلام، قال: (المستحاضة تكف عن
~~الصلاة أيام أقرئها وتحتاط بيوم أو يومين) (3).
# وروي، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (المستحاضة تستظهر بيوم
~~أو يومين) (4).
# احتج السيد (5) المرتضى بما رواه الشيخ، عن عبد الله بن المغيرة، عن رجل،
~~عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة ترى الدم؟ قال: (إن كان قرؤها دون
~~العشرة انتظرت العشرة، وإن كانت أيامها عشرة لم تستظهر) (6).
# وبما رواه في الصحيح، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله عيه
~~السلام: امرأة رأت الدم في حيضها حتى جاوز [وقتها] (7) متى ينبغي لها أن
~~تصلي؟
# قال: ms0403 (تنتظر عدتها التي كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة أيام، فإن رأت الدم
~~صبيبا فلتغتسل في وقت كل صلاة) (8).
# PageV02P319
# والجواب عن الأول: بالطعن في السند، فإن في الطريق أحمد بن (1) هلال، وهو
~~ضعيف. وبالتأويل المحتمل، وهو أن يكون عادتها ثمانية أيام أو تسعة، جمعا
~~بين الأدلة وهو الجواب عن الثاني، على أن ما ذكرناه أحوط للعبادة، فيكون
~~أولى.
# احتج مالك بأن الحيض يزداد وينقص، فإذا كثرت الزيادة لم يمكن جعله كله
~~حيضا، لعلمنا أنه عن آفة، لكن لا بد من إلحاق زيادتها، والثلاث عدد معتبر،
~~وهو جمع صحيح، فينبغي أن يقال: هذا أيامها، ثم يحكم بطهرها. وهذا الكلام
~~ضعيف جدا ولا يخفى وجهه.
# فروع:
# الأول: الاستظهار المذكور ليس على الوجوب، لما رواه الشيخ، عن مالك بن
~~أعين، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (لا يقربها في عدة تلك الأيام من
~~الشهر، ويقربها فيما سوى ذلك من الأيام) (2).
# وما رواه عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
~~(المستحاضة إذا مضت أيام حيضها اغتسلت واحتشت كرسفها) (3). وفي رواية إسحاق
~~بن جرير الصحيحة: (تجلس أيام حيضها ثم تغتسل لكل [صلاتين] (4) (5) ويلوح من
~~كلام
# PageV02P320
# الشيخ في بعض كتبه (1) والسيد المرتضى: الوجوب (2).
# الثاني: لو استظهرت بيوم أو يومين وتجاوز الدم العشرة، كان ما أتت به من
~~الأغسال والصلوات فيما بعد الاستظهار مجزيا، للعلم بأنه دم فساد، أما لو
~~انقطع على العشرة قضت الصيام الماضي، للقطع بأنه دم حيض، ثم اغتسلت
~~للانقطاع.
# الثالث: لو تجاوز مع الاستظهار هل يجب قضاء الصلاة التي فاتت في وقت
~~الاستظهار أم لا؟ الوجه: القضاء، لأنا علمنا بعد ذلك فساد ما رأته في زمن
~~الاستظهار، والاستظهار إنما أمر به لتجويز أن يكون حيضا، فمع العلم بعدمه
~~كان الوجه القضاء.
# الرابع: قد ورد الاستظهار في الحديث الصحيح بثلاثة أيام، وقد بيناه فيما
~~مضى (3)، وورد بيوم، أو يومين فهل المراد التخيير؟ الوجه: لا، لعدم جواز
~~التخيير في الواجب بل التفصيل، اعتمادا على اجتهاد المرأة في قوة المزاج
~~وضعفه الموجبين لزيادة ms0404 الحيض وقلته.
# الخامس: لو انقطع لدون العشرة فلا استظهار حينئذ، إذ المقتضي للعمل
~~بالعادة موجود وهو النص (4)، والموجب للاستظهار وهو سيلان الدم مفقود، مع
~~أن الاحتياط يقتضي عدم الاستظهار، ثم تستدخل قطنة فإن خرجت نقية فهي طاهرة
~~وإلا صبرت حتى تنقى يوم، أو يومين، أو ثلاثة أيام على ما مر (5).
# PageV02P321
# القسم الرابع:
# الفاقدة للعادة ذات التمييز كالمضطربة والمبتدئة والناسية فإنها ترجع
~~إليه، وهو مذهب علمائنا، وبه قال الشافعي (1)، وأحمد (2)، ومالك (3). وقال
~~أبو حنيفة: لا اعتبار بالتمييز (4).
# لنا: ما رواه الجمهور، عن عائشة في حديث فاطمة بن أبي حبيش قالت: يا رسول
~~الله، إني أستحاض فلا أطهر؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله: (إذا أقبلت
~~الحيضة فاتركي الصلاة فإذا أدبرت فاغسلي (5) عنك الدم وصلي) (6). وقال ابن
~~عباس: أما ما رأت الدم البحراني فإنها تدع الصلاة (7).
# وفي حديث آخر، عن فاطمة بنت أبي حبيش: (فإذا كان دم الحيض فإنه دم أسود
~~يعرف فامسكي عن الصلاة، وإذا كان الآخر فتوضئي) (8).
# PageV02P322
# ومن طريق الخاصة:، ما رواه الشيخ في الحسن، عن حفص بن البختري، عن أبي
~~عبد الله عليه السلام: (فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة) (1).
# وفي الصحيح، عن إسحاق بن جرير، عن أبي عبد الله عليه السلام: (دم الحيض
~~ليس فيه خفاء، هو دم حار تجد له حرقة ودم الاستحاضة دم فاسد بارد) (2).
# وما رواه يونس، عن غير واحد، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث فاطمة
~~بنت أبي حبيش، قال أبو عبد الله عليه السلام: (فإذا جهلت الأيام وعددها
~~فالنظر حينئذ إلى إقبال الدم وإدباره وتغير لونه، ثم تدع الصلاة) قال:
~~(وكذا أبي عليه السلام أفتى في مثل هذا وذلك إن امرأة من أهلنا استحاضت
~~فسألت أبي عليه السلام عن ذلك فقال: إذا رأيت البحراني فدعي الصلاة) (3)
~~ومعنى البحراني: الشديدة الحمرة والسواد، يقال: بحراني وباحري، أو ليست
~~الياء للنسبة. كذا قاله ابن الأعرابي في نوادره (4).
# احتج أبو حنيفة (5) بأن النبي صلى الله عليه وآله قال للمرأة التي استفتت
~~لها أم ms0405 سلمة: (لتنظر عدة الأيام والليالي التي كانت تحيضهن قبل أن يصيبها
~~الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر) (6).
# PageV02P323
# والجواب: أنه غير محل النزاع، فإنا نقول بموجبه، إذ ذات العادة ترجع
~~إليها، ولا اعتبار بالتمييز، أما الفاقدة لها فلا يدل الحديث عليها.
# فروع:
# الأول: يشترط في التمييز أمور ثلاثة:
# أحدها: اختلاف اللونين.
# الثاني: أن يكون ما هو بصفة دم الحيض يمكن أن يكون حيضا في العدة بأن لا
~~يتجاوز الأكثر ولا يقصر عن الأقل.
# الثالث: أن يتجاوز المجموع العشرة، ومن يشترط التوالي يشرط توالي ثلاثة
~~أيام بصفة دم الحيض فما زاد.
# الثاني: لا يشترط في التمييز التكرار. وبه قال الشافعي (1) وأحمد (2)،
~~واشترط بعضهم التكرار مرتين، أو ثلاثا (3) على الخلاف في العادة.
# لنا: ما رواه الجمهور في حديث فاطمة (إذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة)
~~(4) علق الترك على الإقبال من غير اعتبار أمر آخر، ثم مده إلى حين إدباره.
# ومن طريق الخاصة: حديث حفص، وإسحاق ويونس وقد تقدم الجميع ولأنه إمارة
~~بمجردة، فلم يفتقر إلى ضم غيره كالعادة، ولأن معنى التمييز الفرق بين أحد
~~الدمين عن الآخر لونا، ويكفي فيه أول مرة. فعلى هذا، لو رأت في شهر ثلاثة
~~أسود وفي آخر أربعة وفي آخر خمسة، فما هو بالصفة حيض والباقي طهر.
# PageV02P324
# الثالث: لو رأت أسود بين أحمرين، فإن لم يتجاوز الأكثر فالجميع حيض، لأنه
~~دم يصلح أن يكون حيضا في وقته فكان حيضا، أما لو تجاوز، فإن كان الأسود
~~صلحا للحيض بمفرده كان حيضا سواء كان وسطا أو طرفا، تقدم أو تأخر عملا
~~بالتمييز ولو رأت أحمر بين أسودين ووجدت شرائط التمييز فيهما فإن تخلل
~~بينهما عشرة أيام كانا حيضتين وإلا فالأول حيض والباقي فساد، أما لو لم
~~يتجاوز المجموع العشرة فالكل حيض.
# ولو رأت يوما دما أسود، وثانيا أحمر، وثالثا أسود، ورابعا أحمر، وخامسا
~~أسود وتجاوز، فعندنا لا حيض بالتمييز، وعند القائلين (1) بالتلفيق يمكن أن
~~تكون المرأة حائضا هنا.
# ولو رأت أحمر وأصفر كان الأحمر حيضا، لأنه أشبه بالحيض من ms0406 الأصفر، أما لو
~~رأت معه سوادا كان السواد هو الحيض، لأن الأحمر معه طهر.
# الرابع: لو رأت ثلاثة صفراء تركت الصوم والصلاة إلى العاشر، فإن رأت بعد
~~ذلك أسود تركت الصلاة أيضا إلى أن يمضي عشرة أسود، فإن انقطع كان حيضا وقضت
~~ما تركته أولا. ولو تجاوز لم يحصل التمييز. ويمكن أن يقال: أنها تحتاط
~~للعبادة بعد العشرة الأولى، وأما عدم التمييز فصحيح.
# الخامس: لو رأت ثلاثة أيام أسود وثلاثة أصفر، ثم عشرة أسود، قال الشيخ
~~رحمه الله: تحيضت بالعشرة الأخيرة وقضت ما تركته في الثلاثة الأولى فكانت
~~الستة استحاضة (2)، وقيل: لا تمييز لهذه (3).
# PageV02P325
# السادس: لو رأت المبتدئة خمسة أيام دم الاستحاضة، ثم الأسود بقية الشهر،
~~قال الشيخ: يحكم في أول يوم ترى ما هو بصفة الحيض إلى تمام العشرة بأنه
~~حيض، وما بعده استحاضة، فإن استمر على هيئته، جعلت بين الحيضة الأولى
~~والثانية عشرة طهرا وما بعد ذلك من الحيضة الثانية، ثم على هذا التقدير
~~(1). والأقرب عندي الرجوع إلى الروايات. قال: ولو رأت ما هو بصفة الاستحاضة
~~ثلاثة عشر يوما، ثم رأت الأسود واستمر، كان ثلاثة أيام من أول الدم حيضا،
~~والعشرة طهرا، وما رأته بعد ذلك من الحيضة الثانية (2).
# السابع: لو رأت أول الشهر عشرة أيام أسود، ثم عشرة أحمر، ثم عشرة أسود،
~~كان ما هو بصفة دم الحيض حيضا، إذ هو في وقته مع إمكانه، وقد حصل التمييز،
~~فكان حيضا.
# الثامن: لو رأت في شهر خمسة أسود، ثم استمر أحمر، وفي الثاني كذلك، وفي
~~الثالث كله أحمر، وفي الرابع كالأول، وفي الخامس خمسة أحمر، ثم صار أسود
~~واتصل، فحيضها الأسود من الأول، والثاني، والرابع، أما الثالث، والخامس فلا
~~تمييز لها فيهما، فإن اعتبرنا المرتين في العادة وهو مذهبنا عملت فيهما كما
~~عملت في الأولين، وإن اعتبرنا الثلاث كما هو رأي بعض (3) الجمهور فكذلك،
~~لأنها قد رأت ذلك في ثلاثة أشهر. وقيل: لا تثبت لها عادة (4). وليس بجيد.
# التاسع: لو رأت ثلاثة أيام، ثم انقطع، ثم رأت يوم ms0407 العاشر أو قبله وانقطع،
~~كان الدمان وما بينهما حيضا، لما رواه الشيخ، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد
~~الله
# PageV02P326
# عليه السلام، قال: (أقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام، وإذا رأت الدم قبل
~~عشرة أيام فهو من الحيضة الأولى، وإذا رأته بعد عشرة فهو من حيضة أخرى
~~مستقبلة) (1) وفي طريقها ضعف، ورواه الشيخ في الحسن، عن محمد بن مسلم (2)
~~أيضا. وإذا كان من الحيضة الأولى كان الخالي من الدم حيضا، لما رواه الشيخ
~~في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (لا يكون القرء
~~في أقل من عشرة فما زاد) (3).
# وروي عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (أقل ما
~~يكون الطهر عشرة أيام) ثم قال: (فإن حاضت المرأة خمسة أيام، ثم انقطع الدم،
~~اغتسلت وصلت، فإن رأت بعد ذلك الدم ولم يتم لها من يوم طهرت عشرة أيام فذلك
~~من الحيض، تدع الصلاة) (4).
# وكذا البحث لو تكرر الانقطاع ولم يتجاوز العشرة، أما لو لم تر إلا بعد
~~العاشر فهو استحاضة، إلا أن يكون ما بينهما عشرة أيام، فيمكن أن يكون من
~~الحيضة المستقبلة.
# العاشر: روى الشيخ في الصحيح، عن يونس بن يعقوب، قال: قلت لأبي عبد الله
~~عليه السلام، المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة؟ قال: (تدع الصلاة) قلت:
# PageV02P327
# فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة أيام؟ قال: (تصلي) قلت: فإنها ترى
~~الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام؟ قال: (تدع الصلاة، تصنع ذلك ما بينهما وبين
~~شهر، فإن انقطع عنها وإلا فهي بمنزلة المستحاضة) (1).
# وروي في الصحيح، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
~~المرأة ترى الدم خمسة أيام والطهر خمسة أيام وترى الدم أربعة أيام والطهر
~~ستة أيام؟
# فقال: (إن رأت الدم لم تصل، وإن رأت الطهر صلت ما بينهما وبين ثلاثين
~~يوما، وإذا تمت ثلاثون يوما فرأت دما صبيبا اغتسلت واستثفرت واحتشت بالكرسف
~~في وقت كل صلاة، فإذا رأت صفرة توضأت) (2).
# قال في ms0408 الاستبصار: نحمل هاتين الروايتين على من اختلطت عادتها وأيام
~~أقرائها، أو مستحاضة استمر بها الدم واشتبهت عليها العادة، ثم رأت ما يشبه
~~دم الحيض ثلاثة أو أربعة، وما يشبه دم الاستحاضة ثلاثة أو أربعة هكذا،
~~ففرضها أن تجعل ما يشبه دم الحيض حيضا والآخر طهرا، صفرة كانت أو نقاءا
~~ليستبين حاله (3).
# وعندي في ذلك توقف.
# PageV02P328
# البحث الثالث: في بقية الكلام في ذات العادة المختلفة، والتفريع عليه
~~مسألة: الانتقال، على ضربين: انتقال عدد، وانتقال مكان. وانتقال العدد:
# أن ترى زيادة على أيام عادتها المستقرة، كما لو كانت عادتها ثلاثة أيام
~~في كل شهر، فرأت في شهر زائدا على ذلك، وإن لم يتجاوز فهو حيض بأجمعه، وإن
~~تجاوز الأكثر تحيضت بالعادة، والحكمان ظاهران، فإذا لم يتجاوز، بأن رأته
~~خمسة مثلا، هل انتقلت عادتها بذلك أم لا؟ فالحق عندي: أنها لم تنتقل بذلك
~~إلا مع التكرار مرة أخرى. وبه قال أبو حنيفة (1) ومحمد (2). وقال أبو يوسف:
~~أنها تنتقل عن العادة بالمرة الواحدة (3).
# لنا: إن العادة مشتقة من العود، فما لم يعد لا يكون عادة. وتحقيقه: أن
~~العادة المتقدمة دليل على أيامها التي اعتادت، فلا يبطل حكم هذا الدليل إلا
~~بدليل مثله، وهي العادة بخلافه.
# احتج أبو يوسف بأن عادة الطهر الأصلي كما في المبتدئة ينتقل برؤية الدم
~~ابتداءا، فكذا غيرها (4).
# والجواب عن وجهين:
# الأول: المنع من ثبوت الحكم في الأصل، إذ هو بناءا على الاكتفاء بمرة
~~واحدة في العادة وقد بينا بطلانه وهذا إنما يلزم من يقول: تكتفي بالمرة،
~~كأبي حنيفة (5)، والشافعي (6)، ومحمد.
# PageV02P329
# والثاني: الفرق، فإنه معارض في حق المبتدئة، فعلى هذا لو كان عادتها
~~ثلاثة، فرأت خمسة في شهر وانقطع فهو حيض إجماعا، فلو استمر في الرابع جعلت
~~عادتها الثلاثة لا غير عندنا وعند أبي حنيفة ومحمد، وعند أبي يوسف: تتحيض
~~خمسة. أما لو رأته في الشهر الرابع خمسة كالثالث واستمر في الخامس، كان
~~حيضها خمسة لتحقق العادة الثانية، هو اتفاق.
# فرع: لو رأت قبل العادة وفيها أو بعدها فالجميع حيض إن ms0409 لم يتجاوز، وإلا
~~فالعادة، وكذا لو رأته فيها وقبلها وبعدها.
# وأما انتقال المكان، فتارة يكون بالتقدم وأخرى بالتأخر، فلو كانت عادتها
~~خمسة في أول الشهر فلم تر فيها ورأت في الخمسة الثانية، تحيضت بها. وهو قول
~~محمد، وأبي يوسف، وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة (1). لأنه دم حيض في وقت
~~يمكن أن يكون حيضا، فكان حيضا، ولأنا لو اعتبرنا التكرار كما قال أبو حنيفة
~~لأدى إلى خلو جماعة من الحيض بالكلية مع رؤية ما يصلح أن يكون حيضا في زمنه
~~(2)، لأن المرأة إذا رأت في غير عادتها، وطهرت أيام عادتها، لم تمسك عن
~~الصلاة شهرين، فإذا انتقلت في الثالث إلى أيام آخر لم نحيضها أيضا شهرين،
~~وهكذا.
# وأيضا: فإن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله كانت معه في الخميلة (3)
~~فجاءها الدم فانسلت من الخميلة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله: (ما
~~لك، أنفست؟) قالت: نعم، فأمرها أن تأتزر (4). ولم يسألها هل وافق العادة أم
~~جاء قبلها
# PageV02P330
# أو بعدها.
# ولأن عائشة حاضت في حجة الوداع فعملت برؤية الدم ولم تذكر عادة ولا ذكر
~~لها النبي صلى الله عليه وآله (1)، والظاهر أنه لم يأت في العادة، لأنها
~~استنكرته. وقالت:
# وددت أني لم أكن حججت، وبكت، لو علمت أن لها عادة تجئ فيها لما استنكرت.
# وكذا لو رأت آخر الخمسة يوما ويومين فيها فالجميع حيض. وبه قال أبو يوسف،
~~ومحمد (2) وفي رواية عن أبي حنيفة (3) كما قلناه وكذا لو رأت في عادتها ما
~~لا يمكن أن يكون حيضا، كيوم وأربعة بعدها، فالخمسة حيض والخلاف كالخلاف،
~~فعلى هذا لو انتقل المكان في شهر، ثم استمر في الثاني عملت على عادتها
~~القديمة، خلافا لأبي يوسف (4). ولو رأتها مرتين، ثم استمر في الثالث ردت
~~إلى ما رأته مرتين، عندنا، وعند الثلاثة.
# أما في صورة التقديم، فإذا رأت قبل عادتها الخمسة يوما أو يومين وخمستها،
~~أو رأت يوما، أو يومين قبل العادة وهو ثلاثة أيام من خمستها، فالجميع حيض
~~اتفاقا، ولو رأت عادتها مقدمة، أو ms0410 أربعة أيام منها، أو ثلاثة، ولم تر في
~~عادتها شيئا، كان ما رأته حيضا، لأنه في زمان يمكن أن يكون حيضا بصفة
~~الحيض، فكان حيضا. وهو اختيار محمد، وأبي يوسف (5)، خلافا لأبي حنيفة (6).
# وكذا الخلاف لو رأت قبل العادة ثلاثة، ويوما في العادة، أو يومين، أو رأت
~~قبل العادة يوما، أو يومين وفي العادة يوما، أو يومين. أما لو رأت قبل
~~العادة ما يمكن أن
# PageV02P331
# يكون حيضا، وفيها ما يمكن أن يكون حيضا ولم يتجاوز الأكثر، فعندنا أنه
~~حيض بأسره. وهو اختيار الشافعي (1)، وأحمد (2) ورواية أبي يوسف عن أبي
~~حنيفة. وفي رواية محمد عنه أنه يكون الحيض ما رأته في العادة (3)، وما قبله
~~موقوف حتى ترى في الشهر الثاني مثله.
# مسألة: ذات العادة إذا نسيتها لم تخل من ثلاثة أقسام: أما أن تذكر العدد
~~وتنسى الوقت، أو بالعكس، أو تنساهما معا وهي المتحيرة، وقد مضى حكمها.
# وأما حكم الناسية للعدد خاصة، كمن تعلم أنها تحيض في أول الوقت ولا تعلم
~~عدده، فإن ذكرت أول الوقت، أكملته ثلاثة، لأنه المتيقن، والزائد مشكوك، وإن
~~ذكرت آخره، جعلته نهاية الثلاثة. ولو قيل: أنها تتحيض كالمتحيرة كان وجها.
~~أما لو قالت: كنت أعلم أنني أحيض في العشر الأول، ولا أعلم الوقت ولا
~~العدد، تحيضت في أول العشر بالثلاثة. وقيل: تجتهد في تعيين الثلاثة من
~~العشرة (4).
# وأما الناسية للوقت دون العدد، فأما أن لا تعلم وقتا أصلا، وأما تعلم،
~~فالأول مثل أن تعلم حيضها خمسة أيام من الشهر، قال الشيخ: تعمل ما تعمله
~~المستحاضة خمسة أيام، ثم تغتسل للانقطاع عند كل صلاة إلى آخر الدم، إلا أن
~~تعرف وقتا لانقطاعه، فتغتسل عند تجدده دائما (5).
# ولو قالت: كنت أحيض في الشهر عشرة أيام ولا أعلم موضعها، فعلت في العشر
~~الأول ما تفعله المستحاضة، ثم اغتسلت عند وقت كل صلاة للانقطاع إلى آخر
~~الشهر.
# والثاني: أن تعلم أن لها وقتا، مثل: أن تعلم أنها كانت تحيض أياما معلومة
~~من
# PageV02P332
# العشر الأول، وهي على قسمين: أما أن يتجاوز ms0411 عدد أيامها نصف وقتها
~~المعلوم، أو لا يتجاوز بل يقصر، أو يساوي. ففي الأولى: يجعل الزائد وضعفه
~~حيضا بيقين. مثاله: إذا قالت: كان حيضي ستة أيام في العشر الأول، كان لها
~~يومان حيضا بيقين، هما:
# الخامس والسادس، وتغتسل في آخر العاشر للانقطاع، وعملت في الأربعة الأولى
~~والأخيرة ما تعمله المستحاضة. ولو قالت: سبعة دخل الرابع والسابع في الحيض
~~بيقين، وهكذا.
# وأما في الثاني: فإن حكمها حكم غير العالم فيما وقع فيه الشك، مثاله: أن
~~تقول: إن حيضي خمسة في العشرة الأولى ولا أعلم موضعها، فإنها تعمل في
~~العشرة ما تعمله المستحاضة، وتغتسل بعد الخمسة عند كل صلاة، لاحتمال
~~الانقطاع.
# وكذا لو قالت: أن حيضي أربعة فيها، فإنها تفعل ما تفعله المستحاضة في
~~العشرة، ثم تغتسل بعد الأربعة عند كل صلاة.
# ولو قالت: إن حيضي إحدى العشرات ولا أعلم بعينها، عملت في العشرة الأولى
~~ما تعمله المستحاضة، ثم اغتسلت عند انتهائها للانقطاع، وكذا تغتسل في آخر
~~العشرة الثانية وآخر الثالثة، وبينها وبين المسألة الثانية من قسم غير
~~العاملة بالوقت فرق فيما زاد على العشرة الأولى، فإن تلك تغتسل بعد العشرة
~~الأولى عند كل صلاة لاحتمال الانقطاع، لاحتمال أن يكون أول حيضها اليوم
~~الثاني والثالث، وهكذا إلى الحادي والعشرين. وأما هذه فإن أول حيضها أما
~~اليوم الأول، أو الحادي عشر، أو الحادي والعشرين. أما العشر الأول: فإنهما
~~تتساويان فيه فتعملان عمل المستحاضة فيه.
# ولو قالت: حيضي عشرة وأعلم الطهر في العشر الثالث، عملت ما تعمله
~~المستحاضة في العشرين الأولين، ثم تغتسل بعد مضى الأول عند كل صلاة
~~للانقطاع، أما لو قالت: أحد العشرين، اغتسلت غسلين، وبمثله لو تيقنت الطهر
~~في العشر الأول.
# ولو تيقنت ذات الخمسة من العشر الأول طهر أول يوم، حصل لها تيقن حيض
~~السادس، وحاصله الرجوع إلى تجاوز النصف. PageV02P333
# ولو تيقنت طهر الخامس، فالحيض الخمسة الثانية بيقين، والأولى لو تيقنت
~~طهر السادس.
# ولو تيقنت طهر الثاني وحيض الخامس، فالأولان والعاشر طهر قطعا، والخامس،
~~والسادس، والسابع حيض قطعا، فتعمل ما ms0412 تعمله المستحاضة إلا في هذه، ثم تغتسل
~~في آخر السابع عند كل صلاة إلى آخر التاسع للانقطاع.
# ولو تيقنت ذات العشرة طهر السادس، تضاف إليه في تيقن الطهر الخمسة
~~الأولى، ثم فعلت في اليوم السابع إلى آخر الشهر ما تعمله المستحاضة، ثم
~~اغتسلت آخر السادس عشر للانقطاع عند كل صلاة إلى آخر الشهر.
# ولو تيقنت طهر العاشر فمن أول الشهر إليه طهر متيقن، ثم تعمل في الباقي
~~ما تعمله المستحاضة إلى انقضاء العدد، ثم تغتسل عند كل صلاة إلى آخر الشهر
~~للانقطاع.
# ولو تيقنت الطهر الحادي عشر اختص به، ووقع الشك في العشرة الأولى وما
~~بعده، فتغتسل في آخر العشرة الأولى للانقطاع، وفي آخر الحادي والعشرين إلى
~~آخر الشهر.
# ولو تيقنت ذات الخمسة طهر الخمسة الأخيرة اختص التيقن بها، وعملت في
~~الخمسة الأولى ما تعمله المستحاضة، ثم تغتسل عند كل صلاة إلى آخر الخامس
~~والعشرين.
# ولو تيقنت ذات العشرة حيض العاشر اختص به، لاحتمال أن يكون ابتداءا
~~وانتهاءا، واغتسلت في آخره للانقطاع، وفي آخر التاسع عشر، وحصل لها تيقن
~~طهر أحد عشر آخر الشهر.
# ولو تيقنت ذات الخمسة حيض الثاني عشر فمن أول الشهر إلى آخر السابع طهر
~~متيقن، ومن أول السابع عشر إلى آخر الشهر كذلك، فتغتسل في آخر الثاني عشر
~~للانقطاع عند كل صلاة إلى آخر السادس عشر، وتعمل ما تعمله المستحاضة في هذه
~~الأيام إلا الثاني عشر.
# ولو تيقنت ذات العشرة حيض الثاني عشر، فاليومان الأولان والتسعة الأخيرة.
~~PageV02P334
# طهر بيقين، فتعمل ما تعمله المستحاضة فيما بينهما إلا الثاني عشر، ثم
~~تغتسل في آخره مستمرا عند كل صلاة إلى آخر الحادي والعشرين.
# ولو تيقنت ذات الخمسة تعاقب الطهر والحيض في يومي السادس والسادس
~~والعشرين، وجهلت تعين أحد اليومين لإحدى الصفتين، فاليوم الأول من أول
~~العشر الثاني إلى آخر الحادي والعشرين طهر قطعا، ثم تغتسل في آخر السادس
~~إلى آخر العاشر، ومن آخر السادس والعشرين إلى آخر الشهر عند كل صلاة
~~للانقطاع، إلا أن تعلم أن الانقطاع في وقته ms0413 صلاة معينة، فتغتسل عندها
~~دائما.
# قال الشيخ: لا توطأ هذه المرأة في كل، ولا تطلق فيما يقع الشك فيه، وتقضي
~~صوم العدة التي تعلمها بعد الزمان الذي تفرض عادتها في جملته (1).
# ولو قيل: في هذه المواضع تعين ما تجعله حيضا مما وقع الشك فيه اختيارا أو
~~اجتهادا على ما سلف من القولين أمكن، فعلى هذا القول، لو ذكرت عادتها بعد
~~جلوسها في غيره رجعت، لأن ترك العادة حصل لعارض وهو النسيان، ومع الذكر زال
~~العارض فترجع إلى الأصل، فلو ظهر لها أنها تركت الصلاة في غير عادتها،
~~فالوجه قضاءها وقضاء ما صامته من الفرض في عادتها.
# ولو قالت: لي في كل شهر حيضتان كل واحدة ثمانية، فمن الأول إلى آخر
~~الرابع طهر مشكوك فيه، وكذا من التاسع إلى آخر الثاني عشر، ومن التاسع عشر
~~إلى آخر الثاني والعشرين، ومن السابع والعشرين إلى آخر الشهر، ولها حيضتان
~~بيقين من أول الخامس إلى آخر الثامن، ومن الثالث والعشرين إلى آخر السادس
~~والعشرين، ولها طهر بيقين من أول الثالث عشر إلى آخر الثامن عشر.
# PageV02P335
# فروع: في الامتزاج.
# إذا تيقنت ذات العشرة مزج إحدى العشرات بالأخرى بيوم، فاليوم الأول
~~والآخر طهر قطعا، فتعمل في الباقي ما تعمله المستحاضة، ثم تغتسل في آخر
~~الحادي عشر، والتاسع عشر، والحادي والعشرين، والتاسع والعشرين للانقطاع،
~~لتيقن عدد أيامها وهي العشرة غير نصف الزمان، وهو ما بين الأول والآخر،
~~ويجب عليها قضاء صوم عشرة أيام خاصة، خلافا للشافعي (1).
# ولو مزجت بيومين فاليومان الأولان والأخيران طهر قطعا، وتعمل في الباقي
~~ما تعمله المستحاضة، ثم تغتسل آخر الثاني عشر، والثامن عشر، والثاني
~~والعشرين، والثامن والعشرين للانقطاع.
# ولو مزجت ذات الخمسة إحدى العشرات بالأخرى بيوم، فالستة الأولى طهر قطعا
~~وكذا الأواخر، والخامس عشر، والسادس عشر قطعا، وتعمل فيما عداها
~~كالمستحاضة، وتغتسل آخر الحادي عشر، والرابع عشر، والحادي والعشرين،
~~والرابع والعشرين للانقطاع.
# ولو مزجت بيومين فالثمانية الأول والأواخر طهر قعطا، والرابع عشر،
~~والخامس عشر، والسادس عشر، والسابع عشر كذلك، ثم تفعل في الباقي ms0414 ما تعمله
~~المستحاضة، وتغتسل في آخر الثاني عشر، والثالث عشر، والثاني والعشرين،
~~والثالث والعشرين للانقطاع.
# ولو تيقنت ذات العشرة مزج أحد النصفين بصاحبه بيوم، فالستة الأول من
~~الشهر، والأخرى طهر قطعا، والخامس عشر، والسادس عشر حيض قطعا، لزيادة عدد
~~أيامها وهي عشرة على نصف الزمان المشكوك فيه، وهو ما بين السادس، والخامس،
# PageV02P336
# والعشرين بيوم، تعمل ما تعمله المستحاضة فيما عدا اليومين، ثم تغتسل آخر
~~السادس عشر، والرابع والعشرين للانقطاع، قال الشيخ: تعمل ما تعمله
~~المستحاضة من يوم الخامس عشر إلى آخر الرابع والعشرين (1). وليس بجيد.
# ولو مزجت إحداهما بالآخر بيومين، فالثمانية الأولى والأواخر طهر قطعا،
~~والرابع عشر، والخامس عشر، والسادس عشر، والسابع عشر حيض قطعا، والباقي
~~مشكوك فيه.
# ولو مرجت ذات تسعة أيام ونصف إحدى العشرات الأخرى بيوم والكسر في الأول،
~~فالتسعة الأخيرة من الشهر طهر قطعا، وكذا اليوم الأول ونصف الثاني ونصف
~~الثاني عشر، وتعمل في الباقي ما تعمله المستحاضة، ثم تغتسل آخر الحادي عشر،
~~وآخر الحادي والعشرين للانقطاع.
# ولو قالت: الكسر في العشر الثاني، فالتسعة الأول (2) طهر قطعا، وكذا
~~النصف الأخير من التاسع والعشرين، واليوم الآخر والباقي مشكوك فيه تعمل ما
~~تعمله المستحاضة، وتغتسل آخر النصف الأول من التاسع عشر وآخر النصف الأول
~~من التاسع والعشرين.
# ولو مزجت هذا أحد النصفين بالآخر والكسر في الأول، فستة أيام ونصف من أول
~~الشهر طهر بيقين، ومن النصف الثاني من السابع إلى آخر السادس عشر حيض قطعا،
~~والباقي طهر قطعا، وينعكس (3) لو قالت: الكسر في آخره.
# ولو قالت ذات تسعة ونصف: إن المزج بيوم كامل والكسر من العشرين معا، فهو
~~خطأ، لأنه إذا كان الكسر في العشرين لا يختلط بيوم كامل.
# PageV02P337
# فروع: في التلفيق.
# وهو ضم الدم إلى الدم الذي يتخلل بينهما نقاء.
# واعلم أن الأصل عندنا، أن الطهر لا يكون أقل من عشرة، فعلى هذا لو رأت
~~بين ثلاثة أيام الحيض والعاشر ونقاءا، ثم رأت العاشر دما، كان الكل حيضا،
~~وقد تقدم الدليل على ذلك (1). فإذا انقطع الدم بعد الثلاثة ms0415 وأدخلت القطنة
~~وخرجت نقية، صلت وصامت إجماعا، لرواية عائشة: لا تعجلن حتى ترين القصة
~~البيضاء (2).
# بضم القاف والمراد به: القطنة التي تحشى في القبل. وقيل أنه شئ يتبع
~~الحيض أبيض (3). فإن عاودها الدم في العشرة وانقطع، قضيت ما فعلته من
~~الصيام، للعلم بوقوعه حال الحيض، فإن النقاء المتخلل ليس له حكم الطهر. وبه
~~قال أبو حنيفة (4)، وهو أحد قولي الشافعي (5). لأن الدم من شأنه أن ينقطع
~~تارة ويسيل أخرى. والقول الآخر للشافعي: أن النقاء طهر كما أن الدم حيض
~~(6). وسواء عبر العادة أو لم يعبر إذا لم يتجاوز العشرة، فإنه متى تجاوز
~~العشرة كان استحاضة إجماعا.
# PageV02P338
# وإنما الخلاف في أمرين: أحدهما إذا عاد في العادة فمذهبنا ما قلناه، وبه
~~قال الثوري، وأصحاب الرأي (1)، والشافعي (2)، لأنه صادف زمن العادة فأشبه
~~ما لو لم ينقطع. وقال عطاء، وأحمد: ليس بحيض، لأنه عاد بعد طهر صحيح (3)
~~(4). ونحن لما كان الأصل عندنا أن الطهر عشرة أيام سقط هذا الكلام، فلو
~~جاوز أكثر الحيض بعد المعاودة فعندنا تتحيض بالعادة، خلافا لبعض الجمهور
~~(5).
# لنا: أن المقتضي للرد إلى العادة موجود، وهو سيلان الدم، والمعارض وهو
~~تخلل النقاء لا يصلح للمانعية، لما بينا (6) أن أقل الطهر عشرة.
# الثاني: لو انقطع لأكثره فما دون بعد أن تجاوز العادة، فمن قال: إن
~~المعاود في العادة ليس بحيض، فهذا أولى عنده أن لا يكون حيضا، ومن قال: أنه
~~يكون حيضا، ففيه على قوله ثلاثة أوجه:
# أحدها: أن الجميع حيض بناءا على أن الزائد على العادة حيض ما لم يتجاوز
~~الأكثر، وهو مذهبنا.
# الثاني: إن ما وافق العادة حيض، وما زاد عليها فليس بحيض، لخروجه عنهما.
# الثالث: أن الجميع ليس بحيض، لاختلاطه بما ليس بحيض (7).
# ولو رأت أقل من ثلاثة أيام ثم رأت النقاء كذلك ثم الدم وانقطع لما دون
# PageV02P339
# العشرة كان طهرا عند أكثر الأصحاب (1)، وعند بعضهم يضم الثاني إلى الأول،
~~فإن بلغ ثلاثة فالجميع حيض (2). وكذا لو تناوب الدم والنقاء في الساعات.
# وإن كان عادتها عشرة فرأتها متفرقة وتجاوز، ms0416 تحيضت بعادتها واحتسب النقاء
~~من الحيض عند القائلين بالتلفيق مطلقا (3)، وعندنا يشترط أن يتقدمه حيض
~~صحيح.
# ولو رأت يوما دما وثمانية طهر، أو رأت يوم العاشر دما، لم يكن حيضا عند
~~علمائنا أجمع، إذ أقل الحيض ثلاثة أيام، وهو قول كل من اشترط هذا العدد في
~~القلة (4) إلا أبا يوسف، فإنه بناه على أصل له هو أن الطهر المتخلل بين
~~الدمين إذا انتقص عن أقله لم يفصل بينهما، وكانا كالدم المتصل، ثم ينظر إن
~~كان ذلك كله لا يزيد على العشرة، فذلك حيض كله ما رأت فيه الدم وما لم تر،
~~سواء كانت مبتدئة أو ذات عادة، وإن زاد، فالعشرة حيض إن كانت مبتدئة وما
~~رأت فيه الدم وما لم تر، وما عداه طهر أو دم استحاضة (5). وكذا عنده لو رأت
~~ساعة دما، ثم عشرة أيام إلا ساعتين طهرا، ثم ساعة دما فالعشرة حيض (6).
# PageV02P340
# ولو رأت ثلاثة أيام دما وستة طهرا، ثم يوما دما، فالجميع عندنا حيض. وهو
~~قول أبي يوسف، وزفر (1). وقال محمد: أن الثلاثة الأولى حيض والأخرى
~~استحاضة، وبناه على أصل له، وهو أن الطهر إذا تخلل بين الدمين إن كان الطهر
~~أقل من ثلاثة أيام لم يفصل بحال، وإن كان ثلاثة أيام فإن كان أقل من الدمين
~~معا لم يفصل، لأنه صار مغلوبا، وكذا إن ساواهما، تغليبا للمحرم على المبيح،
~~وإن زاد عليهما فصل، ثم يجعل الممكن من الدمين حيضا، فإن أمكنا فأسبقهما هو
~~الحيض (2). فعلى أصله لو رأت يومين دما وسبعة طهرا ويوما دما، فلا حيض لها،
~~لأن الطهر أكثر من ثلاثة وهو أكثر من الدمين، ففصل، وليس في أحد الطرفين ما
~~يمكن جعله حيضا، فكانا استحاضة. ولو رأت أربعة دما وخمسة طهرا، ثم يوما دما
~~فالعشرة حيض، لأن الطهر ساوى الدمين، فلم يفصل. ولو رأت يوما دما ويومين
~~طهرا ويوما دما، فالأربعة حيض عنده (3)، لأن الطهر أقل من ثلاثة أيام. ولو
~~رأت ثلاثة دما وستة طهرا وثلاثة دما، فعندنا ترجع إلى العادة، وإن كانت
~~مبتدئة ms0417 تحيضت بالروايات. وعند أبي يوسف، وأبي حنيفة، وزفر تجلس عشرة (4).
~~وقال محمد: الطهر يوجب الفصل (5)، فالثلاثة الأولى حيض والباقي استحاضة،
~~لأن الطهر أكثر من الدمين الذين رأتهما في العشرة، لأن مجموعهما أربعة أيام
~~والطهر ستة، فأوجب الفصل.
# ولو كانت عادتها عشرة في أول الشهر فرأت قبل عادتها يوما دما وطهرت
~~عادتها أجمع، ثم رأت بعدها يوما دما وانقطع، فلا حيض لها عندنا. وهو قول
~~محمد (6)، خلافا
# PageV02P341
# لأبي يوسف فإنه جعل العشرة حيضا (1).
# لنا: أن هذين الدمين ليسا بحيض، فلا يجوز جعل الطهر بما ليس بحيض حيضا.
# قال أبو يوسف: إن هذا طهر فاسد، إن كان دما حكما، كالدم الفاسد طهر حكما
~~(2)، وبناه على أصل له، هو أن يبتدأ الحيض بالطهر ويختم به، بشرط أن يكون
~~قبل ابتدائه وبعد انتهائه دم ولو ساعة، ويجعل الطهر حيضا بإحاطة الدمين.
# ولو رأت قبل عشرتها يوما ورأت يوما طهرا في أول عشرتها، ثم رأت ثمانية
~~أيام دما من عشرتها ورأت العاشر طهرا، ثم الحادي عشر دما، فعشرتها حيض في
~~قول أبي يوسف، وإن حصل ختمها وابتداؤها بالطهر، لأن قبلها وبعدها دم. وعند
~~محمد يكون حيضها ثمانية أيام (3)، وهو الوجه عندي.
# ولو لم تر الدم في اليوم الذي قبل عشرتها، فعند أبي يوسف حيضها تسعة أيام
~~(4)، لأنه لا يبتدأ الحيض بالطهر، لأنه ليس قبله دم ويختم به لوجود الدم
~~بعدها، وكذا لو لم تر الدم المتأخر ورأت المتقدم، كان حيضها تسعة أيام التي
~~رأت في عادتها، واليوم الذي رأت قبل أيامها حيض تبعا لأيامها، فكان المجموع
~~عشرة، واليوم العاشر الذي رأت فيه الطهر ليس بحيض، لأنه لا يختم الحيض
~~بالطهر إذا لم يكن بعده دم، وعند محمد: الحيض ثمانية أيام (5)، ولو لم تر
~~قبلها ولا بعدها فالحيض ثمانية عندهما معا.
# PageV02P342
# فروع:
# الأول: إذا قلنا بالتلفيق فكل قدر من الدم لا يجعل حيضا تاما، وكذا كل
~~قدر من الطهر، لكن جميع الدماء حيض واحد يفرق، وجميع النقاء طهر كامل واحد
~~حتى أن العدة لا تنقضي بعود ms0418 الدم ثلاث مرات، ولو كان كل قدر من النقاء طهر
~~كاملا، خرجت العدة بعد ثلاثة.
# الثاني: إذا رأت الدم يوما وانقطع لم يجب الغسل إلا إذا غمس القطنة، لأنه
~~إن لم يعد لم يكن له حكم الحيض، وإن عاد تبين أن الزمان زمان الحيض، وليس
~~للغسل في وقت (1) الحيض حكم إن قلنا أن أيام النقاء حيض، بل نأمرها بالوضوء
~~والصلاة.
# الثالث: لو رأت يوما دما أسود ويوما أصفر وهكذا، فعندنا تتحيض على
~~التوالي، ومن يعتبر التمييز يلفق أيام الدماء السود.
# البحث الرابع: في الأحكام مسألة: يحرم على الحائض الصلاة والصوم. وهو
~~مذهب عامة أهل الإسلام.
# روى البخاري بإسناده قول النبي صلى الله عليه وآله: (أليست إحداكن إذا
~~حاضت لا تصوم ولا تصلي) (2).
# وقالت حمنة للنبي صلى الله عليه وآله: إني أستحاض حيضة شديدة منكرة قد
# PageV02P343
# منعتني الصلاة والصوم (1).
# وقال النبي صلى الله عليه وآله، لفاطمة بن أبي حبيش: (إذ ابتليت الحيضة
~~فاتركي الصلاة) (2).
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الحسن، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد
~~الله عليه السلام: (إذا كان للدم حرارة ودفع وسواد، فلتدع الصلاة) (3).
# وروي، عن زياد بن سوقة (4)، عن أبي جعفر عليه السلام (تقعد عن الصلاة
~~أيام الحيضة) (5).
# وعن عيص بن القاسم البجلي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن
~~امرأة طمثت في رمضان قبل أن تغيب الشمس؟ قال: (تفطر) (6).
# وعن علي بن عقبة (7)، عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة
~~حاضت في
# PageV02P344
# رمضان حتى إذا ارتفع النهار بان الطهر؟ قال: (تفطر ذلك اليوم كله، تأكل
~~وتشرب، ثم تقضيه) وعن المرأة أصبحت في رمضان طاهرا حتى إذا ارتفع النهار
~~رأت الدم؟
# قال: (تفطر ذلك اليوم كله) (1).
# وعن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في المرأة تطهر في أول النهار
~~في رمضان، أتفطر أو تصوم؟ قال: (تفطر) وفي المرأة ترى الدم في أول النهار
~~في شهر رمضان، أتفطر أو تصوم؟ قال: (تفطر إنما فطرها من الدم) (2). قوله
~~عليه ms0419 السلام:
# (إنما فطرها من الدم)، قاض بالإفطار حالة الأكل والشرب وعدمهما.
# وفي رواية يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام (فإن رأت بعد
~~ذلك الدم ولم يتم لها من يوم طهرت عشرة أيام فذلك من الحيض تدع الصلاة)
~~(3).
# وروي في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (إذا كانت
~~المرأة طامثا، فلا تحل لها الصلاة) (4).
# وفي رواية سماعة قال: (وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشرة)
~~(5).
# PageV02P345
# فروع:
# الأول: لا يحرم عليها سجود الشكر ولا سجود التلاوة، لعدم اشتراط الطهارة
~~لا فيهما. وعند الشافعي: الطهارة شرط، فلهذا حكم بتحريمهما (1).
# الثاني: لا فرق بين صلاة الفريضة والنافلة في التحريم، لاشتراطهما
~~بالطهارة.
# وكذا الصوم الواجب والندب.
# الثالث: الحائض غير مخاطبة بالصوم. وهو قول بعض الشافعية (2). وقال
~~بعضهم: إنها مخاطبة به (3).
# لنا: أنها ممنوعة من الصوم، فلا يصح أمرها به، وإلا لزم التكليف
~~بالنقيضين.
# احتجوا بأن وجوب القضاء يستلزم وجوب الأداء (4).
# والجواب: المنع من الاستلزام. نعم، يستلزم قيام سبب الوجوب، أما نفس
~~الوجوب فلا، أو نقول: القضاء بأمر متجدد (5).
# مسألة: وتترك ذات العادة الصلاة والصوم برؤية الدم في وقت عادتها. وهو
~~قول كل من يحفظ عنه العلم، لأن العادة كالمتيقن. وروى الجمهور، عن النبي
~~صلى الله عليه وآله: (دعي الصلاة أيام أقرائك) وهو لا يتحقق إلا بالترك في
~~أول الأيام.
# PageV02P346
# ومن طريق الخاصة: رواية زياد بن سوقة، عن الباقر عليه السلام (تقعد عن
~~الصلاة أيام الحيضة) (1).
# ورواية محمد بن مسلم الحسنة، عن أبي عبد الله عليه السلام: المرأة ترى
~~الصفرة في أيامها؟ فقال: (لا تصلي حتى تنقضي أيامها) (2).
# وفي رواية يونس، عن رجاله، عن الصادق عليه السلام (إن رسول الله صلى الله
~~عليه وآله أمر فاطمة بنت أبي حبيش أن تدع الصلاة قدر أقرائها وقدر حيضها)
~~(3).
# أما المبتدئة والمضطربة فقد اختلف الأصحاب في ابتداء وقت الترك لهما،
~~فقال الشيخ بتركهما بمجرد الرؤية، فإن استمر ثلاثة فهو حيض قطعا، وإن انقطع
~~عرفت أنه دم فساد، وقضت ما ms0420 تركته من الصلاة والصيام (4). وقال السيد
~~المرتضى: لا تترك الصلاة حتى تمضي ثلاثة أيام (5). واختاره ابن إدريس (6)،
~~والأقرب عندي الأول.
# لنا: ما رواه الشيخ في الحسن، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه
~~السلام، قال: (فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة) (7) وهذا لا
~~يصح أن يكون المرجع إلى ذات العادة، لأنا قد بينا (8) أن الاعتبار في ذات
~~العادة إنما هو
# PageV02P347
# بعادتها لا بالتمييز.
# وروى الشيخ في الصحيح، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام عن
~~المرأة الحبلى ترى الدم اليوم واليومين؟ قال: (إن كان دما عبيطا فلا تصلي
~~ذلك اليومين، وإن كانت صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين) (1) وذلك مطلق،
~~فالتقييد بذات العادة غير مدلول من اللفظ، فلا يصار إليه إلا لدليل. على أن
~~الحكم معلق على الصفة، وذلك لا يعتبر في ذات العادة، وقد سلف. ولأنها رأت
~~دما يمكن أن يكون حيضا في وقت يمكن للحيض، فكان حيضا كذات العادة، والمستمر
~~بها الدم ثلاثة. ولأن الاحتياط للصلاة في حق الحائض غير معتبر شرعا، فإن
~~ذات العادة إذا استمر بها الدم بعد عادتها تستظهر بيوم أو يومين في ترك
~~العبادة لما بينا (2)، وذلك ينافي الاحتياط. ولأن الاحتياط لو اعتبر في
~~المبتدئة كان الموجب له إنما هو ثبوت الصلاة في الذمة مع عدم العلم
~~بالمزيل، وهذا المعنى يتحقق في ذات العادة، فإنها ربما تتغير عادتها وينقطع
~~الدم لدون الأقل، فكان ينبغي الاحتياط لشغل الذمة المتيقن مع عدم العلم
~~بالمزيل.
# لا يقال: هذا هو الأصل، إلا أن الظن حاصل ها هنا بأنه حيض بخلاف صورة
~~النزاع، فإن الظن بكون الدم المرئي في العادة حيضا ليس كالظن بكون المرئي
~~في الابتداء حيضا.
# لأنا نقول: إن اعتبرت مطلق الظن فهو موجود ها هنا، فإن العادة قاضية بأن
~~المرأة في سن البلوغ ترى الحيض، فإذا رأت في وقته ما هو بصفته، غلب على
~~ظنها أنه حيض، وإن اعتبرت ظنا غالبا، فلا بد من الإشارة إلى تلك المرتبة من
~~الظن، ms0421 ثم من الدلالة على أن تلك المرتبة موجبة للحكم دون الأقل منها، وهما
~~ممتنعان، ثم كيف اعتبر السيد
# PageV02P348
# الاحتياط ها هنا، ولم يلتفت إليه في المستمر دمها إذا كانت مبتدئة؟! فإنه
~~قال هناك:
# تتحيض من ثلاثة إلى عشرة. ولأنه لو لم يحكم عليها بالحيض في الثلاثة إلا
~~بعد انقضائها، لما دام الحكم عليها به فيها، والتالي باطل اتفاقا، فالمقدم
~~مثله.
# بيان الملازمة: أنها بعد مضي الثلاثة ربما رأت دما أسود ويتجاوز، فيكون
~~هو الحيض لا الثلاثة.
# لا يقال: الفرق بأن اليوم واليومين ليس حيضا حتى تستكمل ثلاثة، والأصل
~~عدم التتمة حتى يتحقق، أما إذا استمر ثلاثا فقد كمل ما يصلح أن يكون حيضا،
~~ولا يبطل هذا إلا مع التجاوز، والأصل عدمه حتى يتحقق.
# لأنا نقول: أما أن يعتبر في صيرورة الدم حيضا صلاحيته له، أو وجود ما
~~يعلم معه أنه حيض، والثاني يلزم منه أن لا يحكم بالحيض إلا بعد الانقطاع
~~على العشرة، فإنه بدونه لا يقطع على أن ما رأته حيض، لجواز أن يكون الحيض
~~ما يتلوه، وإن اعتبرت الصلاحية فهي موجودة في البابين.
# احتج بأن الأصل لزوم العبادة حتى يتيقن المسقط، ولا يقين قبل الاستمرار
~~ثلاثة (1).
# والجواب: لا نسلم أن الأصل لزوم العبادة بل الأصل البراءة.
# فإن قلت: أنها صارت أصلا بعد ثبوت الأوامر. قلت: فلم قلت: إن تلك الأوامر
~~متوجهة ها هنا؟ سلمنا، لكن لا نسلم أنه لا يسقط إلا مع تيقن المسقط، بل قد
~~يسقط مع ظنه. سلمنا، لكن اليقين ها هنا حاصل، فإنا نقطع بأن الشرع أسقط عن
~~المرأة مع غلبة ظنها بأن الدم حيض ما شغل ذمتها عليها.
# مسألة: ويحرم اللبث في المساجد. وهو مذهب عامة أهل العلم.
# روى الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (لا أحل المسجد لحائض
# PageV02P349
# ولا جنب) (1).
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر
~~عليه السلام: (ويدخلان المسجد مجتازين ولا يقعدان فيه) (2) ولأن الحائض
~~مشاركة للجنب في الحدث وممتازة ms0422 عنه بزيادة حمل النجاسة، فحكم حدثها أغلظ،
~~فالمنع من الاستيطان في المسجد في حقها أقرب.
# فروع:
# الأول: يجوز لها الاجتياز في المساجد، إلا المسجدين، والاستثناء مختص
~~بهما.
# أما جواز الاجتياز، فقد ذهب إليه علماؤنا أجمع، وهو قول ابن مسعود، وابن
~~عباس (3)، وابن المسيب (4)، وابن جبير، والحسن (5)، ومالك (6)، والشافعي
~~(7). وقال أبو حنيفة (8)، والثوري، وإسحاق: لا تدخل المسجد، فإن اضطرت
~~تيممت (9).
# PageV02P350
# لنا: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لعائشة:
~~(ناوليني الخمرة من المسجد) قالت: إني حائض؟ قال: (إن حيضتك ليست في يدك)
~~(1).
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ عن الحسن، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر
~~عليه السلام: (ويدخلان المسجد مجتازين ولا يقعدان فيه) (2) إشارة إلى الجنب
~~والحائض.
# وما رواه محمد بن يعقوب في كتابه، عن محمد بن يحيى (3) رفعه، عن أبي حمزة
~~عن الباقر عليه السلام: (ولا بأس أن يمرا في المساجد ولا يجلسان فيها) (4).
# احتج أبو حنيفة (5) بقوله عليه السلام: (لا أحل المسجد لحائض ولا جنب)
~~(6).
# والجواب: أنه مخصوص بمسجده عليه السلام، وهو دليل لنا على الاستثناء
~~المذكور.
# وأما تحريم الاجتياز في المسجدين فرواية الجمهور تدل عليه، ومن طريق
~~الخاصة:
# PageV02P351
# ما رواه الشيخ في الحسن، عن محمد بن مسلم، عن الباقر عليه السلام: (ولا
~~يقربان المسجدين الحرمين) (1).
# وما رواه ابن يعقوب، عن محمد بن يحيى رفعه، عن أبي حمزة عن الباقر عليه
~~السلام: (إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى الله
~~عليه وآله فأصابته جنابة فليتيمم، ولا يمر في المسجد إلا متيمما حتى يخرج
~~منه ويغتسل، وكذلك الحائض إذا أصابها الحيض تفعل كذلك، ولا بأس أن يمرا في
~~سائر المساجد لا يجلسان فيها) (2).
# الثاني: إذا اتفق لها الحيض في أحد المسجدين لم تقطعه خارجة إلا بالتيمم،
~~لرواية أبي حمزة المذكورة وهي وإن كانت مقطوعة السند إلا أنها مناسبة
~~للمذهب، ولأن الاجتياز فيهما حرام عليها إلا مع الطهارة، وهي متعذرة،
~~والتيمم يقوم مقامها في جواز الصلاة، فكان قائما مقامهما في قطع ms0423 المسجد وإن
~~لم يكن التيمم ها هنا طهارة.
# الثالث: قال الشيخ في الخلاف: يكره لها الاجتياز في غير المسجدين (3).
~~ولم نقف على حجة، وإباحة في غيره (4)، وهو اختيار المفيد (5)، والسيد
~~المرتضى (6).
# لنا: إن الكراهة حكم شرعي، فيقف عليه، ويمكن أن يقال: السبب في الكراهة
~~إما جعل المسجد طريقا، وإما الدخول بالنجاسة إليه. وقال الشافعي: أن لم
~~تعصب (7)
# PageV02P352
# فرجها لم يبح بها، لأنه لا نؤمن أن تلوث المسجد، وإن عصبت فرجها فوجهان
~~(1).
# الرابع: قال أصحابنا: يحرم على الحائض أن تضع شيئا في المسجد ويجوز لها
~~أن تأخذ منه، لما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن سنان، قال: سألت
~~أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب والحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون
~~فيه؟ قال: (نعم، ولكن لا يضعان في المسجد شيئا) (2).
# وما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
# سألته كيف صارت الحائض تأخذ ما في المسجد ولا تضع فيه؟ فقال: (إن الحائض
~~تستطيع أن تضع ما في يدها في غيره ولا تستطيع أن تأخذ ما فيه إلا منه) (3).
# مسألة: ويحرم عليها الطواف، وهو إجماع، لأنه يفتقر إلى الدخول إلى المسجد
~~الحرام وهو حرام، وإلى الطهارة ولا يصح منها فعلها، لوجود الحدث الملازم
~~الضد، ولأن النبي صلى الله عليه وآله قال لعائشة وقد حاضت: (افعلي ما يفعله
~~الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت) (4) فإن طافت لم تعتد به بلا خلاف.
# مسألة: ويحرم عليها قراءة العزائم. وهو مذهب علمائنا أجمع، ونقل الجمهور،
~~عن علي عليه السلام، وعمر. وبه قال الحسن، والنخعي، والزهري، وقتادة،
~~والشافعي، وأصحاب الرأي، والأوزاعي (5)، وزادوا تحريم غيره. وقال مالك:
~~يجوز للحائض أن تقرأ القرآن مطلقا ولم يخصص، ولا يجوز للجنب (6).
# PageV02P353
# لنا: على تحريم العزائم: ما قدمناه في باب الجنب (١)، ولأن الحائض آكد في
~~الحدث من الجنب.
# فروع:
# الأول: لا يحرم عليها قراءة غير العزائم عملا بالأصل، وبما تقدم من
~~الروايات في باب الجنب (٢)، وهو أحد قولي الشافعي (٣)، وفي الآخر: يحرم
~~(٤).
# الثاني: يحرم عليها ms0424 قراءة بعض السورة حتى البسملة إذا نوت أنها من
~~العزائم، لأنها جزء منها.
# الثالث: يكره لها قراءة ما زاد على سبع آيات، وقيل: سبعين (٥). وقد تقدم
~~الكلام في ذلك كله (٦).
# مسألة: ويحرم عليها مس كتابة القرآن. وهو إجماع، ولقوله تعالى: ﴿لا يمسه إلا المطهرون﴾ (7).
# ولما رواه الشيخ، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
# (يا بني اقرأ المصحف) فقال: إني لست على وضوء؟ فقال: (لا تمس الكتاب ومس
# PageV02P354
# الورق واقرأه) (١) والحائض ليست على وضوء وكانت داخلة تحت هذا المنع.
# وروي عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، عمن قرأ في المصحف وهو
~~على غير وضوء، قال: (لا بأس ولا يمس الكتاب) (٢) والحائض داخلة.
# وروي في الحسن، عن محمد بن مسلم، عن الباقر عليه السلام قال: قال:
# (الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب ويقرآن من القرآن ما شاء إلا
~~السجدة) (٣).
# وحكم الحائض في الفروع التي ذكرناها في باب الجنب في هذه المسألة (٤) حكم
~~الجنب.
# أصل: صيغة (أفعل) حقيقة في الوجوب، لقوله تعالى: ﴿وما منعك ألا تسجد إذ أمرتك﴾ (٥) ذمه على الترك
~~عقيب الأمر، إذ ليس المقصود منه الاستفهام، ولا يتحقق إلا مع القول بأنه
~~للوجوب.
# وكذا في قوله تعالى: ﴿وإذا قيل لهم
~~اركعوا لا يركعون﴾ (٦).
# وأيضا قال تعالى: ﴿فليحذر الذين
~~يخالفون عن أمره﴾ (7) أمر المخالف للأمر بالحذر، فلا بد من السبب
~~الموجب للحذر، ولا سبب إلا وصف المخالفة، فيكون علة،
# PageV02P355
# للمناسبة والاقتران.
# وأيضا تارك المأمور عاص، لقوله تعالى: ﴿لا أعصي لك أمر﴾ (١) ﴿لا يعصون الله ما أمرهم﴾ (٢) ﴿أفعصيت أمري﴾ (٣) والعاصي يستحق العقاب، لقوله:
# ﴿ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم
~~خالدين فيها﴾ (٤).
# ولأنه عليه السلام ذم أبا سعيد الخدري حيث لم ms0425 يجبه (٥)، وتمسك بقوله: ﴿يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله
~~وللرسول إذا دعاكم﴾ (6).
# ولأنه عليه السلام قال: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل
~~صلاة) (7) و (لولا) موضوعة للانتفاء عند الوجود، لا شك في تحقيق الندبية،
~~فيكون غير مأمور به.
# ولأن الصحابة تمسكوا بالأمر على الوجوب ولم يظهر إنكار، فكان إجماعا،
~~وذلك كما في قوله عليه السلام (سنوا بهم سنة أهل الكتاب) (8) وقوله عليه
~~السلام:
# (فليغسله سبعا) (9) وقوله عليه السلام: (فليقضها إذا ذكرها) (10).
# PageV02P356
# ولأن العقلاء يذمون العبد إذا لم يفعل ما أمره السيد، ويعللون حسن الذم
~~بالترك.
# ولأن الأمر دال على اقتضاء الفعل ووجوده، فكان مانعا من النقيض كالخبر،
~~بجامع أن اللفظ وضع لإفادة معنى، فلا بد وأن يكون مانعا من نقيضه تكميلا
~~للمقصود، وتقوية لحصوله.
# ولأن المطلوب لا بد وأن يكون قد اشتمل على مصلحة ويكون خاليا عن المفسدة
~~عند المعتزلة، وراجحا في المصلحة عند غيرهم.
# وعلى كلا التقديرين فالأصل عدم الإذن في تفويت المصلحة الخالصة، أو
~~الراجحة، لاستلزامه الإذن في تفويت الخالصة، وهو قبيح.
# ولأن شرعية المنع من الترك أرجح في الظن من شرعية الإذن فيه، لأنه أكثر
~~إفضاءا إلى وجود الراجح الذي هو المطلوب في (1) الأول، ولا شك أن الذي يكون
~~أكثر إفضاءا إلى الشئ الراجح، راجح في الظن على ما يكون أكثر إفضاءا إلى
~~المرجوح.
# ولأن الوجوب معنى تشتد الحاجة إليه، فوجب أن يوضع له لفظ يدل عليه كسائر
~~المعاني، لاستلزام القدرة والداعي الفعل، ولا الفظ إلا صيغة (إفعل).
# ولأن الحمل على الوجوب يقتضي القطع بعدم الإقدام على المخالفة، ومع الندب
~~يحصل الشك، فالأول أولى.
# وقولهم: العلم بإفادته للوجوب ليس بعقلي قطعا ولا نقلي، لفقدان التواتر
~~وعدم إفادة الآحاد، وإن أهل اللغة قالوا: لا فرق بين الأمر والسؤال إلا
~~الرتبة، فلو كان للوجوب لم يكن الحصر صادقا، ولأنه قد ورد للندب فلا يمكن
~~جعله حقيقة فيهما، وإلا لزم الاشتراك، ولا في أحدهما، وإلا لزم المجاز،
~~فكان للقدر المشترك، ليس بشئ ms0426
# PageV02P357
# أما الأول: فيجوز أن يحصل من المركب، كما تقول: تارك المأمور [به] (١)
~~عاص بالنقل، والعاصي يستحق العقاب به، فيحصل القطع بالعقل بأنه للوجوب.
~~ولأنه يجوز أن يثبت بالآحاد فإنها ليست مسألة علمية بل لغوية.
# وأما الثاني فإن السؤال يدل على الإيجاب، إذ السائل إنما يطلب طلبا لا
~~يسوغ فيه العمل بالنقيض، أقصى ما في الباب أنه لا يلزم من إيجابه الوجوب.
# وأما الثالث: إن المجاز يصار إليه، لما ذكرنا من الأدلة.
# مسألة: يحرم على الرجل وطئ الحائض قبلا. وهو مذهب عامة علماء الإسلام،
~~قال الله تعالى: ﴿فاعتزلوا النساء في
~~المحيض﴾ (٢) وهذا أمر يدل على الوجوب، ثم قال: ﴿ولا تقربوهن حتى يطهرن﴾ (3) وهذا نهي، وهو يدل
~~على التحريم.
# وأما غير القبل فما فوق السرة ودون الركبة يجوز الاستمتاع به بالنص (4)
~~والإجماع.
# واختلف في الاستمتاع بينهما، فقال أكثر علمائنا بالكراهية دون التحريم
~~(5). وقال أحمد: هو مباح (6)، وهو قول عكرمة، وعطاء، والشعبي، والثوري،
~~وإسحاق، والأوزاعي، وأبو ثور، وداود، ومحمد بن الحسن، والنخعي، وأبو إسحاق
~~المروزي، وابن المنذر (7). وقال السيد المرتضى بالتحريم (8)، وهو اختيار
~~أبي حنيفة (9)،
# PageV02P358
# ومالك (١)، والشافعي (٢)، وأبي يوسف (٣).
# لنا: قوله تعالى: ﴿فاعتزلوا
~~النساء في المحيض﴾ (٤) وهو اسم لمكان الحيض كالمقيل والمبيت، فالتخصيص
~~بالموضع والمعين يدل على إباحة ما سواه. أو نقول: الأصل الإباحة، والتحريم
~~إنما يتناول القبل فيبقى الباقي على الأصل.
# لا يقال: المحيض هو الحيض، يقال: حاضت المرأة حيضا ومحيضا، ويدل عليه أول
~~الآية وهو قوله: ﴿ويسئلونك عن المحيض قل
~~هو أذى﴾ (5) والأذى هو الحيض،
# PageV02P359
# لا موضعه، وقال الله تعالى: ﴿واللائي يئسن من المحيض﴾ (1) وإنما يريد به الدم
~~لأنا نقول: استعمال المحيض في الحيض لا ينافي في مطلوبنا، إذ الحيض ها هنا
~~غير مراد لوجوه:
# أحدها: إن ما ذكرناه قياس اللفظ، فيحمل عليه.
# الثاني: لو نزل على الحيض لوجب الإضمار، إذ يستحيل حمل اللفظ على ms0427 حقيقته،
~~سلمنا، لكن إضمار الموضع أولى من إضمار الزمن، لأنه يلزم من الثاني الأمر
~~باعتزال النساء في مدة الحيض بالكلية، وقد انعقد الإجماع على خلافه.
# الثالث: إن ما ذكرناه أولى، لأن سبب نزول هذه الآية أن الله تعالى قصد
~~مخالفة اليهود حيث كانوا يعزلون النساء، فلا يؤاكلوهن، ولا يشاربوهن مدة
~~الحيض، ولا يجامعوهن في البيت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله عن ذلك
~~فنزلت هذه الآية، فقال صلى الله عليه وآله: (اصنعوا كل شئ غير النكاح) (2).
# وما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه قال: (اجتنب منها
~~شعار الدم) (3).
# وروى مسلم، عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: (اصنعوا كل شئ غير النكاح)
~~(4).
# PageV02P360
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن عبد الله بن بكير، عن بعض أصحابنا،
~~عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء
~~ما اتقى موضع الدم) (1).
# ورواه، عن عبد الملك بن عمرو (2)، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
~~عما لصاحب المرأة الحائض منها؟ قال: (كل شئ ما عدا القبل بعينه) (3).
# وما رواه، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام، في الرجل يأتي
~~المرأة فيما دون الفرج وهي حائض؟ قال: (لا بأس إذا اجتنب ذلك الموضع) (4)
~~ولأن المنع من الوطئ لأجل الأذى، فاختص بمحله كالدبر عندهم.
# احتج السيد المرتضى (5) بما رواه الشيخ، عن عبد الله الحلبي، عن أبي عبد
~~الله عليه السلام، في الحائض ما يحل لزوجها منها؟ قال: (تتزر بإزار إلى
~~الركبتين وتخرج سرتها، ثم له ما فوق الإزار) (6).
# وعن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سئل عن الحائض ما يحل
# PageV02P361
# لزوجها منها؟ قال: (تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج ساقها وله ما فوق
~~الإزار) (1).
# وعن حجاج الخشاب (2)، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض
~~والنفساء ما يحل لزوجها منها؟ قال: (تلبس درعا، ثم تضطجع معه) (3).
# وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام ms0428 عن
~~الرجل ما يحل له من الطامث؟ قال: (لا شئ حتى تطهر) (4) وهذا عام، إذ هو
~~نكرة في معرض المنع (5)، خرج ما فوق السرة وتحت الركبة بالإجماع، فيبقى
~~النهي متناولا للباقي.
# احتج أبو حنيفة ومن وافقه (6) بما رواه البخاري، عن عائشة قالت: كان رسول
~~الله صلى الله عليه وآله يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض (7).
# وعن عمر، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله عما يحل للرجل من
~~امرأته وهي حائض؟ فقال: (فوق الإزار) (8).
# PageV02P362
# والجواب عن الرواية الأولى: أنها دالة على تحليل ما فوق الإزار لا على
~~تحريم ما عداه إلا من حيث المفهوم بدليل الخطاب، وليس حجة خصوصا مع معارضة
~~المنطوق له، وكذا رواية أبي بصير، ورواية حجاج. على أن قوله عليه السلام:
~~(تلبس درعا ثم تضطجع معه) ليس دالا على الوجوب بل على الاستحباب، ثم إن هذه
~~الروايات لا تخلو من ضعف في سندها. وأيضا: فهي معارضة بما رواه الشيخ، عن
~~عمر بن حنظلة قال:
# قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما للرجل من الحائض؟ قال: (ما بين
~~الفخذين) (1).
# وما رواه في الصحيح، عن عمر بن يزيد، قال: قلت لأبي عبد الله عليه
~~السلام:
# ما للرجل من الحائض؟ قال: (ما بين أليتيها، ولا يوقب) (2).
# وأما رواية عبد الرحمن فإنها متروكة بالإجماع، فإن خصصتموها بما تحت
~~السرة وفوق الركبة خرج اللفظ عن حقيقته، فكان (3) مجازا، فنقول: لم لا تحمل
~~ففي الحل على الكراهية مجازا؟! سلمنا، لكنا نقول: ثبت التخصيص فيما ذكرتم،
~~فكذا في صورة النزاع بالقياس، والجامع ما اشتركا فيه من المصلحة الناشئة من
~~دفع الضرر الحاصل بوجوب الاحتراز مع خلوص الداعي.
# والجواب عن احتجاج الشافعي (4): أنه دال على حل ما فوق الإزار لا على
~~تحريم غيره، والنبي صلى الله عليه وآله قد يترك بعض المباح تحرزا، ثم هو
~~معارض بما رواه عكرمة، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه كان إذا أراد من
~~الحائض شيئا ألقى على
# PageV02P363
# فرجها ثوابا (١). وأيضا: ما ذكرناه (٢) منطوق، وهذا دليل خطاب فلا
~~يعارضه. ms0429
# مسألة: ويحرم طلاقها. وهو مذهب علماء الإسلام، ويدل عليه قوله تعالى: ﴿إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن﴾
~~(3) قال ابن عباس: هو أن يطلقها طاهرا من غير جماع. وبه قال مجاهد، والحسن،
~~وابن سيرين، وقتادة، والضحاك (4)، والسندي (5)، وعامة المفسرين (6). ولما
~~طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، أمره النبي صلى الله عليه وآله برجعتها
~~وإمساكها حتى تطهر (7). ولو طلق لم يقع عندنا خاصة، وخالف باقي الفقهاء فيه
~~(8)، وسيأتي البحث في باب الطلاق إن شاء الله تعالى.
# مسألة: ويحرم عليها الاعتكاف، وهو ظاهر، لأنه عبارة عن اللبث في المسجد،
~~وقد بينا تحريم (9) اللبث عليها (10).
# PageV02P364
# وروى الشيخ، عن علي بن عقبة، عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام في
~~امرأة اعتكفت، ثم أنها طمثت، قال: (ترجع ليس لها اعتكاف) (١).
# مسألة: ويجب عليها الغسل عند انقطاع الدم، وهو مذهب علماء الأمة كافة.
# ويدل عليه النص والإجماع، قال الله تعالى: ﴿ولا تقربوهن حتى يطهرن﴾ (2) بالتشديد، أي:
~~يغتسلن.
# وما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله: (امكثي قدر ما كانت
~~تحبسك حيضتك، ثم اغتسلي وصلي) (3).
# وعن حمنة بنت جحش (4) قالت: كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فجئت إلى النبي
~~صلى الله عليه وآله استفتيه فوجدته في بيت أختي زينب، فقلت: يا رسول الله
~~إن لي إليك حاجة، وأنه لحدث (5) ما منه بد، وإني لأستحي منه، فقال: (ما هي
~~يا هنتاه) (6) قلت: إني امرأة أستحاض حيضة كثيرة شديدة فما ترى فيها؟
# فقال: (أنعت (7) لك الكرسف) فقلت: أشد من ذلك، فقال: تلجمي، فقلت:
# PageV02P365
# هو أشد من ذلك فذكرت الخبر إلى أن قال: (إنها ركضه من ركضات الشيطان
~~تحيضي في علم الله ستا وسبعا، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت
~~فصلي [أربعا] (1) وعشرين ليلة وأيامها أو [ثلاثا] (2) وعشرين وأيامها،
~~وصومي فإنه يجزيك) (3).
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله
~~عليه السلام: (فإن حاضت المرأة وكان حيضها خمسة أيام، ثم ms0430 انقطع الدم،
~~اغتسلت وصلت) (4).
# وما رواه، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (وغسل الحائض إذا
~~طهرت واجب) (5).
# وما رواه، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألت عن
~~الحائض أعليها غسل مثل غسل الجنب؟ قال: (نعم) (6).
# وما رواه، عن الحسن الصيقل (7)، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
# PageV02P366
# (الطامث تغتسل بتسعة أرطال من ماء) (1).
# وما رواه، عن يونس، عن رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن أبيه عليه
~~السلام، قال: (إذا رأيت الدم البحراني فدعي الصلاة، وإذا رأت الطهر ولو
~~ساعة من نهار فاغتسلي وصلي) (2).
# وبهذا الإسناد عنه عليه السلام، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال
~~لحمنة بنت جحش: (تحيضي في كل شهر في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام، ثم
~~اغتسلي غسلا وصومي ثلاثة وعشرين أو أربعة وعشرين يوما) (3). وأمر فاطمة بنت
~~أبي حبيش أن تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة (4).
# فروع:
# الأول: المراد بوجوب الغسل ها هنا وجوبه لأجل الصلاة، والطواف الواجبين،
~~أو غيرهما من الأفعال الواجبة المشروطة بالطهارة، لا إنه مستقر في ذمتها،
~~وإن كان للنظر فيه مجال، إذ الأمر ورد مطلقا بالوجوب.
# PageV02P367
# الثاني: الغسل شرط في الصلاة. وعليه علماء الإسلام، وهل هو شرط في
~~الطواف؟ اتفق علماؤنا عليه، خلافا لأبي حنيفة (1).
# لنا: إن الطواف منهي عنه لأجل الدخول في المسجد الحرام على الحائض، فكان
~~فاسدا، وهل هو شرط في صحة الصوم بحيث لو أخلت به ليلا حتى أصبحت بطل صومها؟
~~فيه نظر.
# ويدل على الاشتراط: ما رواه الشيخ، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه
~~السلام، قال: (إن طهرت بليل من حيضتها، ثم توانت أن تغتسل في رمضان حتى
~~أصبحت كان عليها قضاء ذلك اليوم) (2) وفي طريقها علي بن فضال، وهو فطحي،
~~وعلي بن أسباط وإن كان فطحيا إلا أن الأصحاب شهدوا لهما بالثقة والصدق. قال
~~النجاشي: علي بن الحسن بن فضال، فقيه أصحابنا بالكوفة، ووجههم، وثقتهم،
~~وعارفهم بالحديث والمسموع قوله فيه، ms0431 سمع منه شيئا كثيرا فلم يعثر له على
~~زلة فيه، وقل ما روى عن ضعيف، وكان فطحيا (3). وقال: علي بن أسباط ثقة وكان
~~فطحيا جرى بينه وبين علي بن مهزيار (4) رسائل في ذلك رجعوا فيها إلى أبي
~~جعفر الثاني عليه السلام، فرجع علي بن أسباط عن ذلك القول وتركه (5).
# PageV02P368
# الثالث: يجب في الغسل الترتيب. وهو مذهب علمائنا أجمع، ويدل عليه: ما
~~رواه الشيخ، عن عبيد الله بن علي الحلبي (1)، عن أبي عبد الله عليه السلام،
~~قال:
# (غسل الجنابة والحيض واحد) (2).
# وروي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله (3). وبمثله روي في
~~الصحيح، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام (4). ولا يتحقق
~~الوحدة إلا مع اعتبار الشرائط الموجودة هناك.
# وأيضا: إن صدق بعض غسل الحيض يجب فيه الترتيب المخصوص به، صدق كل غسل حيض
~~فيه الترتيب المذكور، والتالي كالمقدم حق. بيان الملازمة: عدم القائل
~~بالفصل، وبيان صدق المقدم: أنه لو لم يصدق الحكم الجزئي صدق نقيضه، وينعكس،
~~لا شئ. مما يجب فيه الترتيب المخصوص بغسل الحيض بغسل حيض، وذلك باطل قطعا.
# الرابع: يجب فيه النية، لما ذكرناه في الترتيب، وللأدلة العامة المذكورة
~~في الجنابة (5).
# واعلم أن جميع الأحكام المذكورة في غسل الجنابة آتية ها هنا، لتحقق
~~الوحدة إلا
# PageV02P369
# شيئا واحدا، وهو الاكتفاء به عن الوضوء، فإن فيه خلافا ذكرناه فيما سلف
~~(1).
# مسألة: ويجب عليها الاستبراء عند الانقطاع إن انقطع لدون عشرة، وكيفيته
~~أن تدخل قطنة، فإن خرجت ملوثة صبرت حتى تنقى أو تبلغ العشرة، وإن خرجت نقية
~~اغتسلت، لما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه
~~السلام، قال: (إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتدخل قطنة، فإن خرج فيها شئ من
~~الدم فلا تغتسل [و إن لم تر شيئا فلتغتسل] (2) وإن رأت بعد ذلك صفرة
~~فلتتوضأ ولتصل) (3).
# ومثله روي، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (فإن خرج دم فلم
~~تطهر، وإن لم يخرج فقد طهرت) (4).
# أما إذا ms0432 كان الانقطاع لعشرة فلا استبراء، لأنه إنما يراد به معرفة وجود
~~دم الحيض من عدمه، وذلك لا يتم مع التجاوز للعشرة.
# مسألة: ويجب عليها قضاء الصوم دون الصلاة، وهو مذهب علماء الإسلام.
# وقالت الخوارج: يجب عليها قضاء الصلاة (5).
# لنا: ما رواه الجمهور، عن عائشة أنها قالت: كنا نحيض على عهد رسول الله
~~صلى الله عليه وآله فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة (6).
# PageV02P370
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن علي بن عقبة، عن أبيه، عن أبي عبد
~~الله عليه السلام في الحائض في رمضان: (تأكل وتشرب، ثم تقضيه) (1).
# وما رواه، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام: (فإن رأت
~~الدم ثلاثة أيام فهو من الحيض ولم يجب عليها قضاء الصلاة) (2).
# وما رواه، عن أبان، عمن أخبره، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام
~~[قالا] (3): (الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة) (4).
# وما رواه، عن الحسين بن راشد، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
~~الحائض تقضي الصلاة؟ قال: (لا) قلت: تقضي الصوم؟ قال: (نعم) قلت: من أين
~~جاء هذا؟ قال: (إن أول من قاس إبليس) (5).
# وما رواه في الحسن، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قضاء
~~الحائض الصلاة، ثم تقضي الصيام؟ فقال: (ليس عليها أن تقضي الصلاة، وعليها
~~أن تقضي صوم شهر رمضان ثم أقبل علي فقال: (إن رسول الله صلى الله عليه وآله
~~كان يأمر بذلك فاطمة عليها السلام، وكان يأمر بذلك المؤمنات) (6).
# أصل: ما يجوز تركه لا يكون فعله واجبا، لأن حد الواجب هو الذي يذم تاركه،
~~والجائز هو الذي لا ضرر في تركه، وبينهما منافاة.
# PageV02P371
# فروع:
# الأول: صوم الحائض ليس بواجب، لأنه يجوز تركه فلا يكون واجبا، ووجوب
~~القضاء لا يستلزم وجوب الأداء، لأنه بأمر متجدد. نعم، لا بد وأن يكون سبب
~~الوجوب ثابتا.
# الثاني: لو دخل الوقت وهي طاهر ولم تصل مع الإمكان فحاضت، قضت. وهو
~~اختيار الشافعي (1)، خلافا لأبي حنيفة، فإنه قال: لو حاضت وقد بقي من ms0433 الوقت
~~شئ قليل لم تقض (2)، بناءا على إن الوجوب يتعلق بالآخر.
# الثالث: يشترط إدراك الفريضة والطهارة. وهو أحد قولي الشافعي، لأن الصلاة
~~لا تصح بدونها، وفي القول الآخر: لا يشترط، لعدم اختصاص الطهارة بوقت (3).
# الرابع: لو مضى من الوقت أقل من أداء الفريضة ثم حاضت، لم يجب القضاء.
~~وقال بعض الشافعية: يجب القضاء كما لو أدركت من آخر الوقت (4).
# لنا: ما رواه الشيخ، عن الفضل بن يونس (5)، عن أبي الحسن الأول عليه
~~السلام، قال: (وإذا رأت المرأة الدم بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام
# PageV02P372
# فلتمسك عن الصلاة، فإذا طهرت من الدم فلتقض الظهر، لأن وقت الظهر دخل
~~عليها وهي طاهرة وخرج عنها وقت الظهر وهي طاهرة فضيعت صلاة الظهر فوجب
~~عليها قضاؤها) (1) والفضل وإن كان واقفيا إلا أن النجاشي حكم بتوثيقه.
# وما رواه في الحسن، عن أبي عبيدة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
~~(وإذا طهرت في وقت فأخرت الصلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى، ثم رأت دما كان
~~عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها) (2).
# وروي، عن أبي الورد قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرأة التي تكون
~~في صلاة الظهر وقد صلت ركعتين، ثم ترى الدم؟ قال: (تقوم في مسجدها ولا تقضي
~~الركعتين) (3) وهذا يدل على عدم القضاء مع التضيق، ولأن وجوب القضاء تابع
~~لوجود سبب وجوب الأداء وهو منتف، فإن التكليف يستدعي وقتا، وإلا لزم تكليف
~~ما لا يطاق.
# لا يقال: إن الحديثين الأولين دلا على وجوب القضاء مع خروج الوقت بالكلية
~~لا مع خروج وقت إمكان الفعل، وأنتم لا تقولون به.
# لأنا نقول: إنهما من حيث المنطوق دلا على وجوب القضاء مع الخروج بالكلية،
~~ومن حيث المفهوم على الوجوب مع خروج وقت الإمكان، لأن الأول رتب الحكم فيه
~~على الضياع، والثاني على التفريط وذلك متحقق في صورة النزاع.
# وأيضا روى الشيخ في الموثق، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله عليه
# PageV02P373
# السلام، قال: في امرأة إذا دخل وقت الصلاة وهي طاهر، ms0434 فأخرت الصلاة حتى
~~حاضت؟ قال: (تقضي إذا طهرت) (1) علق الحكم على التأخير عن الوقت، وذلك
~~يتناول الخروج بالكلية وعدمه.
# وما رواه، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سألت عن المرأة تطمث بعد ما
~~تزول الشمس ولم تصل الظهر هل عليها قضاء تلك الصلاة؟ قال: (نعم) (2) والفرق
~~بين أول الوقت وآخره ظاهر، وهو عدم التمكن من الإتيان بالفرض حال إدراك
~~الأول ووجوده عند إدراك الثاني، ولهذا لو أدركت ركعة من آخر الوقت، ثم جنت
~~لم يجب القضاء إجماعا.
# الخامس: لو عقب بالنفاس بأن شربت دواء فألقت الولد، لم يجب قضاء أيام
~~نفاسها بخلاف السكران.
# مسألة: لو دخل الوقت وهي حائض فطهرت، وجب عليها الصلاة إن بقي من الوقت
~~ما يتسع للغسل وأداء، ركعة فلو بقي للغروب مقدار ما توقع الغسل وتصلي ثمان
~~ركعات، وجبت عليها الصلاتان. وكذا لو بقي مقدار ما تصلي فيه خمس ركعات،
~~وأما لو بقي مقدار ما تصلي فيه أربع ركعات لا غير وجب عليها العصر خاصة.
~~وكذا البحث لو تخلف من النصف الأول من الليل مقدار خمس ركعات وجبت
~~الصلاتان. ولو تخلف إلى الغروب ما لا يسع الغسل وأداء ركعة سقط عنها
~~الفرضان. ولو أهملت في الصور التي أوجبنا فيها الصلاة، وجب عليها القضاء،
~~ولا قضاء إلا مع اتساع الزمان، فلا
# PageV02P374
# يجب في غيره. وقال الشافعي (1)، ومالك (2)، وأحمد: إذا طهرت قبل الغروب
~~لزمها الفريضتان، ولو طهرت قبل الفجر لزمها المغرب والعشاء (3).
# لنا: إن التكليف يستدعي وقتا يقع فيه الفعل لا يقصر عنه، فمع (4) القصور
~~يسقط التكليف وإلا لزم التكليف بالمحال، وإذا سقط الأداء سقط القضاء، لأنه
~~تابع.
# وما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبيد بن زرارة (5)، عن أبي عبد الله عليه
~~السلام، قال: (أيما امرأة رأت الطهر وهي قادرة على أن تغتسل وقت صلاة ففرطت
~~فيها حتى يدخل وقت صلاة أخرى، كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها،
~~فإن رأت الطهر في وقت صلاة فقامت في تهيئة ذلك، فجاز وقت صلاة ودخل وقت
~~صلاة أخرى، فليس ms0435 عليها قضاء وتصلي الصلاة التي دخل وقتها) (6).
# وروي في الحسن، عن أبي عبيدة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا
~~رأت المرأة الطهر وهي في وقت صلاة، ثم أخرت الغسل حتى يدخل وقت صلاة أخرى
~~كان عليها قضاء تلك التي فرطت فيها) (7) والتفريط إنما يقع مع إمكان الفعل
~~في وقته.
# PageV02P375
# وروي في الموثق، عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام: في
~~المرأة تقوم في وقت الصلاة فلا تقضي ظهرها حتى تفوتها الصلاة ويخرج الوقت،
~~أتقضي الصلاة التي فاتتها؟ قال: (إن كانت توانت قضتها، وإن كانت دائبة في
~~غسلها فلا تقضي) (1) وفي طريقها علي بن فضال وقد شهد له بالثقة مع كونه
~~فطحيا.
# لا يقال: يعارض هذا: ما رواه أبو همام (2)، عن أبي الحسن عليه السلام: في
~~الحائض إذا اغتسلت في وقت العصر، تصلي العصر ثم تصلي الظهر (3).
# وما رواه، عن الفضل بن يونس، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة
~~ترى الطهر قبل غروب الشمس كيف تصنع بالصلاة؟ قال: (إذا رأت الطهر بعد ما
~~يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلا تصلي إلا العصر، لأن وقت الظهر دخل
~~عليها وهي في الدم وخرج عنها الوقت وهي في الدم، فلم يجب عليها أن تصلي
~~الظهر، وما طرح الله عنها من الصلاة وهي في الدم أكثر) (4).
# وما رواه، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
~~(إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء، وإن طهرت قبل أن تغيب
~~الشمس صلت الظهر والعصر) (5).
# PageV02P376
# وما رواه، عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا
~~طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصل الظهر والعصر، وإن طهرت من آخر الليل
~~فلتصل المغرب والعشاء) (1).
# وما رواه، عن داود الدجاجي (2)، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (إذا كانت
~~المرأة حائضا فطهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر، وإن طهرت في الليل
~~صلت المغرب والعشاء الآخرة) (3).
# وما رواه، عن عمر بن حنظلة، عن الشيخ عليه السلام ms0436 قال: (إذا طهرت المرأة
~~قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء، وإن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلت الظهر
~~والعصر) (4).
# لأنا نجيب عن الرواية الأولى باحتمال أن تكون قد فرطت في وقت الظهر، لأن
~~قوله عليه السلام: (إذا اغتسلت في وقت العصر) يشعر بأن الطهر حصل في وقت
~~الظهر، ويحتمل أن يكون الأمر للاستحباب.
# وعن الثانية: أنها مبنية على أن وقت الظهر أربعة أقدام، ثم تصير قضاء،
# PageV02P377
# وسيأتي البحث فيه (1)، على أن راويها الفضل، وهو ضعيف.
# وقال الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه الله: والذي أعول عليه أن المرأة إذا
~~طهرت بعد الزوال إلى أن يمضي أربعة أقدام يجب عليها قضاء الصلاتين، ولو
~~طهرت بعد مضي أربعة أقدام وجب عليها قضاء العصر لا غير، ويستحب لها قضاء
~~الظهر إذا كان طهرها إلى مغيب الشمس (2).
# أقول: وسيأتي تحقيق هذا في باب المواقيت إن شاء الله تعالى.
# وعن الثالثة: إنه لا منافاة فيها لما ذكرناه، لأنها إذا طهرت قبل نصف
~~الليل أو قبل الغروب بمقدار ما تسع الصلاتين والغسل، يصدق إنها قد طهرت قبل
~~الفجر والغروب، فيحمل عليه جمعا بين الأدلة، على إن في طريقها ابن فضال،
~~وهو فطحي.
# وعن الرابعة: بما ذكرناه ها هنا، وقوله عليه السلام: (وإن طهرت من آخر
~~الليل) يحمل على النصف مجازا لما ذكرناه، أو يحمل الأمر على الاستحباب، وفي
~~طريقها ضعف أيضا. وكذا الجواب عن الروايتين الأخيرتين.
# احتج الشافعي (3) بما رواه الأثرم (4)، وابن المنذر بإسنادهما، عن عبد
~~الله بن عباس وعبد الرحمن بن عوف، أنهما قالا في الحائض: تطهر قبل طلوع
~~الفجر بركعة تصلي المغرب والعشاء إذا طهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر
~~جميعا (5).
# PageV02P378
# والجواب: أنه يحتمل أنهما قالاه عن اجتهاد لا نقلا عن رسول الله صلى الله
~~عليه وآله، فلا اعتداد به، ويحتمل أنهما قالاه على جهة الاستحباب.
# وأيضا: فهو معارض بما ذكرناه من الأدلة، وبما رواه الشيخ، عن محمد بن
~~مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: قلت: المرأة ترى الطهر عند الظهر
~~فتشتغل في شأنها ms0437 حتى يدخل وقت العصر؟ قال: (تصلي العصر وحدها، فإن ضيعت (1)
~~فعليها صلاتان) (2).
# وروى الشيخ، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا
~~طهرت الحائض قبل العصر صلت الظهر والعصر، فإن طهرت في آخر وقت العصر صلت
~~العصر) (3).
# فروع:
# الأول: إذا طهرت قبل غروب الشمس بمقدار خمس، فقد بينا أنه يجب الفرضان،
~~وهل الأربع للظهر أو العصر؟ فيه احتمال، وتظهر الفائدة لو أدركت قبل
~~الانتصاف مقدار أربع ركعات، فإن قلنا: الأربعة للظهر، وجب هنا الفرضان، وإن
~~قلنا: للعصر، وجبت العشاء خاصة، والروايات تدل على الثاني، وسيأتي.
# الثاني: لا تجب الصلاة إلا بإدراك الطهارة وركعة. وهو أحد قولي الشافعي
~~(4)،
# PageV02P379
# لأن الصلاة لا تصح بدونها، وفي الآخر: لا تشترط الطهارة، لعدم اختصاصها
~~بوقت (1).
# الثالث: لو أدركت الطهارة وأقل من ركعة، لم تجب الصلاة عندنا بل تستحب.
# وهو أحد قولي الشافعية (2)، وفي الآخر: تجب (3). وحينئذ هل تجب ما قبلها؟
~~قالوا:
# إن كانت لا تجمع إليها كالعشاء والصبح، أو الصبح والظهر لم تجب، وإن كانت
~~تجمع معها كالظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء فوجهان.
# الرابع: إذا قلنا: إن الوقت مشترك بين الصلاتين في الزوال إلى الغروب ومن
~~المغرب إلى نصف الليل حتى تطهر قبل الغروب بمقدار أربع ركعات وجب عليها
~~العصر وقضاء الظهر، وكذا في المغرب والعشاء، وهو قول الشافعي (4).
# ولو قلنا: أن الوقت يختص بكل فريضة فأول الوقت يختص بالظهر، وآخره بالعصر
~~حتى تطهر قبل الغروب بأربع وجب عليها العصر لا غير. وهو اختيار أبي حنيفة
~~(5)، وهو الحق عندي، لما يأتي في باب الأوقات.
# مسألة: لو سمعت سجدة التلاوة، قال في النهاية: لا يجوز لها أن تسجد (6).
~~وهو اختيار الشافعي (7)، وأبي (8) حنيفة، وأحمد (9). وقال عثمان، وسعيد بن
~~المسيب في
# PageV02P380
# الحائض تسمع السجدة، قال: تومئ برأسها وتقول: اللهم لك سجدت (1) (2).
~~وقيل:
# لا تمنع من السجود، وهو الأقرب.
# لنا: إن الأمر بالسجود ورد مطلقا، فساغ مع عدم الطهارة.
# احتجوا (3) بقوله عليه السلام: (لا يقبل الله صلاة بغير طهور) (4)
~~والسجود جزء الصلاة، فيدخل فيها ضمنا، ms0438 ولأنه سجود وقع على وجه الطاعة،
~~فيشترط فيه الطهارة كسجود الصلاة والسهو.
# والجواب: عن الأول: أن السجود الذي هو جزء الصلاة ليس مطلق السجود، بل
~~سجود خاص، وليس سجود التلاوة جزءا، كما أن سجود الشكر ليس جزء، ولا يشترط
~~فيه الطهارة.
# وعن الثاني: بالفرق، فإن سجود السهو معرض لأن يكون جزءا من الصلاة،
~~فاشترط فيه الطهارة، بخلاف سجدة التلاوة، على أنا نمنع كون سجود السهو
~~مفتقرا إلى الطهارة، ثم يعارض هذا: ما رواه محمد بن يعقوب في الصحيح، عن
~~ابن رئاب، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن
~~الطامث تسمع
# PageV02P381
# السجدة؟ فقال: (إذا كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها) (1).
# ورواه الشيخ في الصحيح، عن أبي عبيدة الحذاء، عن أبي جعفر عليه السلام
~~(2). وروى أبو بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (إذا قرئ شئ من
~~العزائم الأربع وسمعتها فاسجد، وإن كنت على غير وضوء، وإن كنت جنبا وإن
~~كانت المرأة لا تصلي، وسائر القرآن أنت فيه بالخيار، إن شئت سجدت وإن شئت
~~لم تسجد) (3) هذا إذا سمعت. أما إذا سمعت هي أو الجنب، قال الشيخ: يمنعان
~~من السجود (4)، لرواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه
~~السلام، قال:
# سألته عن الحائض [هل] (5) تقرأ القرآن وتسجد السجدة إذا سمعت السجدة؟
~~قال:
# (تقرأ ولا تسجد) (6).
# وقال في المبسوط: يجوز (7). لرواية علي بن حمزة، عن أبي عبد الله عليه
~~السلام، قال: (إذا قرئ شئ من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد، وإن كنت على
~~غير وضوء، وإن كنت جنبا، وإن كانت المرأة لا تصلي، وسائر القرآن أنت فيه
~~بالخيار إن شئت سجدت وإن شئت لم تسجد) (8).
# PageV02P382
# مسألة: ويستحب لها الوضوء عند كل صلاة، وذكر الله تعالى في مصلاها بقدر
~~زمان الصلاة، كذا قال الشيخ (1). وقال المفيد: تجلس ناحية من مصلاها (2).
~~وأطلق باقي الأصحاب (3)، وهو الأقوى، لما رواه الشيخ في الحسن، عن زيد
~~الشحام، قال:
# سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: (ينبغي للحائض أن ms0439 تتوضأ عند وقت كل
~~صلاة، ثم تستقبل القبلة فتذكر الله عز وجل مقدار ما كانت تصلي) (4).
# وما رواه في الحسن، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (إذا كانت
~~المرأة طامثا فلا تحل لها الصلاة وعليها أن تتوضأ وضوء الصلاة عند وقت كل
~~صلاة، ثم تقعد في موضع طاهر فتذكر الله عز وجل وتسبحه وتهلله وتحمده كمقدار
~~صلاتها، ثم تفرغ لحاجتها) (5) ولأن فيه نوع تشبيه بالطاعة، فكان مطلوبا،
~~ولأن فيه تمرينا على الطاعات، إذا الترك في أكثر الأوقات قد يشق معه الفعل
~~عند الوجوب، فيكون سببا للاهمال.
# فروع: الأول: لا تنوي بهذا الوضوء رفع الحدث، ولا استباحة الصلاة، لوجود
~~الحدث، وحصول التحريم للصلاة، بل تنوي وضوءا متقربا به إلى الله تعالى.
# PageV02P383
# الثاني: لو توضأت بنية التقرب في وقت يتوهم أنه حيض فبان طهرا، لم يجز
~~لها الدخول به في الصلاة، لأنها لم تنو طهارة، فلم تقع. والفرق بينها وبين
~~المجدد حيث قلنا أنه يسوغ له الدخول به في الصلاة وإن بان محدثا، لأنه ثم
~~ينوي الفضيلة التي لا تحصل إلا مع الطهارة، أما ها هنا فلما لم تتوقف
~~الفضيلة على الطهارة، لم تكن الطهارة حاصلة.
# الثالث: لو نوت بوضوئها رفع الحدث في وقت يتوهم فيه إنها حائض فبانت
~~طاهرا، فالوجه إنها لا تدخل به في الصلاة، لأنها أقدمت على القبيح، فلا يقع
~~على وجه التقرب.
# الرابع: لو اغتسلت عوض الوضوء لم تدرك به فضيلة الوضوء، إذ النص تناول
~~الوضوء.
# الخامس: لو فقدت الماء هل تتيمم أم لا؟ الوجه: لا، لأنها طهارة اضطرارية
~~ولا ضرورة هنا، ولعدم تناول النص له.
# مسألة: ويكره لها الخضاب. وهو مذهب علمائنا أجمع، لما رواه الشيخ، عن
~~عامر بن جذاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (لا تختضب الحائض ولا
~~الجنب) (1) وهذا النهي ليس للتحريم، لما رواه ابن يعقوب، عن سهل بن اليسع
~~(2)، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: (لا بأس بأن تختضب المرأة وهي حائض)
~~(3).
# PageV02P384
# وعن علي بن أبي حمزة قال: قلت لأبي ms0440 إبراهيم عليه السلام: تختضب المرأة
~~وهي طامث؟ فقال: (نعم) (1) فظهر إن الرواية الأولى تدل على الكراهية،
~~وهاتان على الإباحة.
# ويكره لها حمل المصحف، ولمس هامشه، وقال المرتضى: يحرم (2). وقد تقدم
~~البحث فيه في باب الجنابة (3) ويكره الاستمتاع منها بما فوق الركبة وتحت
~~السرة إلا موضع الدم، فإنه محرم (4).
# مسألة: لا خلاف في تحريم وطئ الحائض قبلا، وقد (5) تقدم. واتفقوا على
~~تعلق الكفارة بالوطئ مع العلم بالحيض والتحريم، ووقع الخلاف في وجوبها، قال
~~الشيخ في الجمل والمبسوط: تجب (6)، وهو قول المفيد (7)، والسيد المرتضى
~~(8)، وابني بابويه (9)، وهو إحدى الروايتين عن أحمد (10)، وأحد قولي
~~الشافعي (11). وقال الشيخ
# PageV02P385
# في الخلاف: إن كان جاهلا بالحيض أو التحريم، لم يجب عليه ويجب على العالم
~~بهما (1). وقال في النهاية بالاستحباب (2). وهو قول مالك (3)، وأبي حنيفة
~~(4)، وأكثر أهل العلم (5)، وهو الحق عندي.
# لنا: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله: (من أتى حائضا فقد
~~كفر بما أنزل (6) على محمد صلى الله عليه وآله) (7) ولم يذكر كفارة.
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عيص بن القاسم، قال:
# سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل واقع امرأته وهي طامث؟ قال: (لا
~~يلتمس فعل ذلك، قد نهى الله أن يقربها) قلت: فإن فعل أعليه كفارة؟ قال: (لا
~~أعلم فيه شيئا، يستغفر الله) (8).
# وما رواه، عن ليث المرادي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقوع
# PageV02P386
# الرجل على امرأته وهي طامث خطأ؟ قال: (ليس عليه شئ وقد عصى ربه) (1).
# لا يقال: هذا لا يدل على المطلوب، إذ النفي مصروف إلى الخاطئ لا إلى
~~العامد.
# لأنا نقول: لو لم يكن الواطئ ها هنا عامدا لما حكم عليه بالعصيان.
# وما رواه، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن الحائض
~~يأتيها زوجها؟ قال: (ليس عليه شئ يستغفر الله ولا يعود) (2) ولأنه وطئ نهي
~~عنه لأجل الأذى، فأشبه الدبر عندهم، ولأن الأصل براءة الذمة وعصمة المال،
~~فالقول بالإيجاب هدم (3) لهما.
# احتج الشيخ (4) على الإيجاب بما رواه في ms0441 الصحيح، عن محمد بن مسلم، قال:
# سألته عمن أتى امرأته وهي طامث؟ قال: (يتصدق بدينار ويستغفر الله) (5)
~~وتأوله على أنه في أوله.
# وما رواه، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (من أتى حائضا
~~فعليه نصف دينار يتصدق به) (6) وتأوله على الوسط.
# وما رواه، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن
# PageV02P387
# الرجل يقع على امرأته وهي حائض ما عليه؟ قال: (يتصدق على مسكين بقدر
~~شبعه) (1) وتأوله إذا كان يبلغ المقدر.
# وما رواه، عبد الملك بن عمرو، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن رجل أتى
~~جاريته وهي طامث؟ قال: (يستغفر ربه) (2) قال عبد الملك: فإن الناس يقولون
~~عليه نصف دينار أو دينار؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: (فليتصدق على
~~عشرة مساكين) (3).
# وروي، عن داود بن فرقد، عن أبي عبد الله عليه السلام، في كفارة الطمث،
~~(أنه يتصدق إذا كان في أوله بدينار، وفي وسطه بنصف دينار، وفي آخره بربع
~~دينار) قلت: فإن لم يكن ما يكفر؟ قال: (فليتصدق على مسكين واحد وإلا استغفر
~~الله ولا يعود، فإن الاستغفار توبة وكفارة لكل من لم يجد السبيل إلى شئ من
~~الكفارة) (4).
# واحتج في الخلاف على مذهبه فيه بالإجماع (5). وبمثله استدل السيد رحمه
~~الله (6).
# واحتج أحمد (7) بما رواه ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال في
~~الذي يأتي
# PageV02P388
# امرأته وهي حائض: (يتصدق بدينار أو بنصف دينار) (1).
# والجواب عن الرواية الأولى من وجهين: أحدهما: أن محمد بن مسلم يسند إلى
~~إمام: الثاني: إنها محمولة على الاستحباب، جمعا بين الروايات.
# وعن الثانية بوجهين: أحدهما: الحمل على الاستحباب. والثاني: ضعف سندها،
~~فإن في طريقها علي بن فضال (2).
# وعن الثالثة بالوجهين المذكورين.
# وأما الرابعة: فإنها تدل على الاستحباب، فإن القائل بالوجوب لم يوجب ما
~~قدره، وفي طريقها أبان بن عثمان (3)، وفيه قول.
# وأما الخامسة: فإنها مرسلة ومحمولة على الاستحباب. ثم الذي يدل على
~~الاستحباب اختلاف مقادير الكفارات، وذلك بحسب ما تراه الأئمة عليهم السلام
~~من ms0442 العقوبات، بالنظر إلى زيادة قبح الفعل ونقصانه، بصدوره عن العارف
~~والجاهل.
# وأما الإجماع، فلم نحققه. وكيف يدعي فيه ذلك، وفيه ما فيه من الخلاف.
# وعن حجة أحمد: بضعف روايته، فإن مدارها على عبد الحميد بن عبد الرحمن بن
~~زيد بن الخطاب (4)، وقد قيل لأحمد: في نفسك من هذا الحديث شئ؟ قال: نعم،
# PageV02P389
# لأنه من حديث فلان، وأشار به إلى عبد الحميد. وقال أيضا: لو صح ذلك
~~الحديث، عن النبي صلى الله عليه وآله، كنا نرى عليه الكفارة (1)، وهذا يدل
~~على ضعفه عنده، فلا احتجاج به.
# فروع:
# الأول: الكفارة في أوله دينار قيمته عشرة دراهم جيادا، وفي أوسطه نصف
~~دينار، وفي آخره ربع دينار. وهو مذهب أكثر علمائنا القائلين بالوجوب
~~والاستحباب (2)، وقول ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه (3)، وقال في
~~المقنع: يتصدق على مسكين بقدر شبعه، وجعل الذي قدرناه رواية (4). وقال بعض
~~الحنفية: يتصدق بدينار أو نصف دينار (5). وهو إحدى الروايتين عن أحمد (6)،
~~وإنهما على التخيير.
# وروي عن أبي يوسف أنه قال: يتصدق بدينار في اليوم الأول، وبنصف دينار في
~~اليوم الثاني. وعن أبي يوسف ومحمد أنهما قالا: إن كان في إقبال الدم فعليه
~~دينار، وإن كان في إدباره فعليه نصف دينار. وهو قول النخعي (7)، وقول
~~الشافعي (8)، وله قول
# PageV02P390
# آخر: عتق رقبة (1). وفي الرواية الأخرى عن أحمد: إن كان الدم أحمر
~~فدينار، وإن كان أصفر فنصف دينار (2)، وهو قول إسحاق (3). وقال الشافعي: إن
~~كان الدم عبيطا فدينار، وفي آخره نصف دينار (4). وحكي عن الحسن البصري
~~وعطاء الخراساني (5) أنهما قالا: تجب فيه كفارة الفطرة في رمضان (6).
# لنا: رواية داود بن فرقد، وقد تقدمت (7)، ولا يمنع ضعف سندها العمل بها،
~~إذ الاتفاق وقع على صحتها، فبعض استدل بها على الرجحان المانع من النقيض
~~(8)، وبعض استدل بها على مطلق الرجحان (9).
# واحتج ابن بابويه برواية الحلبي، وقد تقدم بيان ضعفها، على أن القول
~~بالاستحباب لا ينافي تلك، إذ قد يؤمر بأدون الراجحين كما يؤمر بأعلاهما.
# واحتج الباقون برواية ابن عباس.
# والجواب عنها مثل هذا ms0443 الجواب.
# PageV02P391
# الثاني: قال الشيخ (1) وابن بابويه: من جامع أمته وهي حائض تصدق بثلاثة
~~أمداد من طعام (2). والأقرب الاستحباب عملا بالأصل. ورواية عبد الملك تدل
~~على إطعام عشرة مساكين، وقد بينا ضعفها.
# الثالث: الأول، والأوسط، والآخر مختلف باختلاف النساء في عادتهن، فلو
~~كانت عادتها ستة، فالأول: اليومان الأولان، والأوسط: التاليان، والآخر:
# الأخيران. ولو كانت أربعة، فاليوم الأول وثلث الثاني: أول، وثلثا الثاني
~~وثلثا الثالث: أوسط، وثلث الثالث والرابع بأسره: آخر. وهكذا كل عدد ت فرضه
~~فإنك تقسمه أثلاثا.
# الرابع: لو عجز عن الكفارة سقطت وجوبا واستحبابا، ولو عجز عن بعضها، قال
~~بعض الجمهور: تسقط (3). ولو قيل بدفع ذلك البعض كان قويا.
# الخامس: حكم الأجنبية حكم الزوجة، لقول أبي عبد الله عليه السلام في
~~رواية أبي بصير: (من أتى حائضا) (4) علق الحكم على المطلق من غير تقييد،
~~فكان كالعام.
# السادس: لو وطئ جاهلا أو ناسيا، فالوجه عدم تعلق الكفارة به وجوبا
~~واستحبابا، لقوله عليه السلام: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان) (5) ولأنهما
~~إنما تجب
# PageV02P392
# لمحو المأثم (1)، ولا إثم مع النسيان كاليمين. وبعض الجمهور القائل
~~بالوجوب أوجبها (2) عملا بعموم الخبر، والأول أقوى.
# السابع: لو وطئ طاهرا فحاضت في أثناء وطئه، وجب عليه النزع مع العلم، فإن
~~لم ينزع تعلقت به الكفارة على إحدى صفتي الوجوب والاستحباب، وإن لم يعلم
~~فالحكم فيه كما في الجاهل.
# الثامن: لو وطئ الصبي لم يتعلق به إثم إجماعا، لأنه فرع التكليف ولا
~~تكليف مع عدم البلوغ، وقال ابن حامد (3): تلزمه الكفارة، للعموم (4)، ولم
~~يعلم أن العموم إنما يتناول المكلف.
# التاسع: لو كرر الوطئ، قال الشيخ: لا يتكرر، عملا بالأصل (5). واختاره
~~ابن إدريس (6). والتفصيل في هذا الباب أولى، وهو أن يقال: إن كان الوطئ قد
~~تكرر في حال واحد كالأول ولم يكفر أولا فلا تكرار، وإلا تكررت.
# العاشر: يجب على الواطئ التعزير، لأنه أقدم على فعل محرم، هذا إن كان
~~عالما بالحيض والتحريم، ولو جهل أحدهما، فالوجه عدم العقوبة.
# الحادي عشر: لو وطئ مستحلا وجب قتله، لأنه ينكر ما علم ms0444 ثبوته من الدين
~~قطعا.
# الثاني عشر: يجب عليه الامتناع من الوطئ وقت الاشتباه، كما في حالة
~~استمرار
# PageV02P393
# الدم، لأن الاجتناب حالة الحيض واجب، والوطئ حالة الطهر مباح، فيحتاط
~~بتغليب الحرام، لأن الباب باب الفروج.
# الثالث عشر: لا تجب الكفارة على المرأة ولو غرت لزوجها، لعدم الدليل،
~~ولأن الأصل براءة الذمة وعصمة المال، ولأنا قلنا: أن الزوج لا يجب عليه
~~الكفارة فالمرأة أولى (1). وقال أحمد: لو غرته وجب عليهما معا الكفارة،
~~قياسا على الإحرام (2):
# والقياس عندنا باطل خصوصا في باب الكفارات، أما لو كانت مكرهة أو جاهلة،
~~فلا كفارة عليها إجماعا.
# الرابع عشر: حكم النفساء في ذلك حكم الحائض، لتساوي أحكامها على ما يأتي.
# الخامس عشر: لا فرق في الإخراج بين المضروب والتبر، لتناول الاسم لهما، و
~~يشترط أن يكون صافيا من الغش، وفي إخراج القيمة نظر، أقربه عدم الإجزاء،
~~لأنه كفارة فاختص ببعض أنواع المال كسائر الكفارات.
# السادس عشر: مصرف هذه الكفارة مصرف سائر الكفارات، لأنها كفارة، ولأنها
~~حق الله تعالى، والمساكين مصرف حقوق الله تعالى.
# السابع عشر: وطئ المستحاضة مباح عندنا على ما يأتي، فلا يتعلق به كفارة.
# والقائلون بالتحريم (3) قالوا بعدم الوجوب أيضا، لأن الوجوب من الشرع،
~~ولم يرد بإيجابها في حقها، وهي ليست في معنى الحائض، لما بينهما من
~~الاختلاف.
# مسألة: ولو انقطع دمها حل وطؤها قبل الغسل. وهو قول أكثر علمائنا (4)،
# PageV02P394
# خلافا لابن بابويه من أصحابنا فإنه حرمه قبل الغسل (1). وبه قال الشافعي
~~(2)، والزهري، وربيعة (3)، ومالك (4)، والليث، والثوري (5)، وأحمد (6)،
~~وإسحاق، وأبو ثور (7). وقال أبو حنيفة: إن انقطع الدم لأكثر الحيض حل
~~وطؤها، وإن انقطع لدون ذلك لم يبح حتى تغتسل، أو تتيمم، أو يمضي عليها وقت
~~الصلاة (8).
# لنا: قوله تعالى: (ولا تقربوهن حتى يطهرن) (9) بالتخفيف، أي: حتى يخرجن
~~من الحيض، فيجب القول بالإباحة بعد هذه الغاية.
# وأيضا: قوله تعالى: (فاعتزلوا النساء في المحيض) (10) والمنع متعلق به،
# PageV02P395
# فمع زواله يثبت (1) الحل، لأن الأصل الإباحة، ولأن وجوب الغسل لا يمنع
~~الوطئ كالجنابة.
# وما رواه الشيخ، عن محمد بن ms0445 مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: المرأة
~~ينقطع عنها دم الحيض في آخر أيامها؟ فقال: (إن أصاب زوجها شبق فلتغسل فرجها
~~ثم يمسها زوجها إن شاء قبل أن تغتسل) (2).
# وروي، عن علي بن يقطين، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا انقطع
~~الدم ولم تغتسل فليأتها زوجها إن شاء) (3).
# وعن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في المرأة ينقطع عنها دم
~~الحيض (4) في آخر أيامها؟ فقال: (إن أصاب زوجها شبق فلتغسل فرجها، ثم يمسها
~~إن شاء قبل أن تغتسل) (5).
# وروي، عن عبد الله بن المغيرة، عمن سمع عن العبد الصالح عليه السلام: (في
~~المرأة إذا طهرت من الحيض ولم تمس الماء فلا يقع عليها: زوجها حتى تغتسل
~~فإن فعل ذلك فلا بأس به، وقال: تمس الماء أحب إلي) (6).
# وعن علي بن يقطين، عن أبي الحسن عليه السلام في الحائض ترى الطهر يقع (7)
# PageV02P396
# بها زوجها قبل أن تغتسل؟ قال: (لا بأس، وبعد الغسل أحب إلي) (١) وهذه
~~الأحاديث تدل على استحباب تقديم الغسل.
# احتج المانعون بقوله تعالى: ﴿حتى يطهرن﴾ (2) بالتشديد، أي: يغتسلن، ولأنها
~~ممنوعة من الصلاة بحدث الحيض فلم يبح وطؤها كما لو انقطع لأقل الحيض.
# وبما رواه الشيخ، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته
~~عن امرأة كانت طامثا فرأت الطهر، أيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل؟ قال: (لا،
~~حتى تغتسل) وعن امرأة حاضت في السفر، ثم طهرت فلم تجد ماءا يوما واثنين،
~~أيحل لزوجها أن يجامعها قبل أن تغتسل؟ قال: (لا يصلح حتى تغتسل) (3).
# وروي، عن سعيد بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له:
~~المرأة تحرم عليها الصلاة، ثم تطهر فتتوضأ من غير أن تغتسل، أفلزوجها أن
~~يأتيها قبل أن تغتسل؟ قال: (لا، حتى تغتسل) (4).
# والجواب عن الأول: إنا قدمنا أن التخفيف قراءة، فصارت القراءتان كآيتين،
~~فيجب العمل بهما، فتحمل عند الاغتسال وعند الانقطاع، أو نقول: يحمل قراءة
~~التشديد على الاستحباب، والأولى على ms0446 الجواز، صونا للقراءتين عن التنافي.
# لا يقال: قوله: (فإذا تطهرن فأتوهن) (5) دال على اشتراط الغسل، إذ المراد
# PageV02P397
# بالتطهير ها هنا الغسل. وكذا قوله: ﴿ويحب المتطهرين﴾ (١) أثنى عليهم فدل على أنه فعل
~~منهم، والفعل هو الاغتسال لا الانقطاع، فشرط لإباحة الوطئ بشرطين:
# الانقطاع، والاغتسال، فلا يباح إلا بهما.
# لأنا نقول: لم لا يجوز أن يكون قوله: (فإذا تطهرن) يعني به: فإذا طهرن،
~~كما يقال: قطعت الحبل فتقطع، وكسرت الكوز فتكسر، وحاصله أن (تفعل) قد جاء
~~بمعنى فعل كما يقال: تطعمت الطعام وطعمته، بمعنى واحد. سلمنا، لكن لم لا
~~يجوز أن يكون كلاما مستأنفا لا مدخل له في الشرط والغاية؟ سلمنا، لكن يحمل
~~على غسل الفرج جمعا بين الأدلة.
# وأما قوله: ﴿ويحب المتطهرين﴾
~~(2) فلا يدل على ما ذكرتم، لاحتمال الاستيناف، أو يكون المراد منه التنزه
~~من الذنوب، فإن الطهارة في اللغة هي النزاهة، فيحمل عليها ها هنا لمناسبة
~~التوبة، فإنه لا استبعاد أن يكون المراد (أن الله يحب التوابين) أي: عن
~~الإقدام على الوطئ بعد فعله، فإن التوبة إنما تكون بعد الإيقاع (ويحب
~~المتطهرين) أي المتنزهين عن إيقاع الوطئ الذي هو الذنب مطلقا.
# وعن الثاني: أنه غير وارد علينا، وإنما هو وارد على مذهب أبي حنيفة.
# وعن الثالث: أن النهي فيه يحمل على الكراهة جمعا بين الأدلة، على أن
~~الرواية في طريقها علي بن أسباط، وفيه قول، وكذا الجواب عن الرواية
~~الثانية.
# فروع:
# الأول: لو كانت عادتها دون العشرة فانقطع عليها، جاز للزوج وطؤها. وقال
~~أبو حنيفة: لا توطأ حتى تغتسل، أو يمضي عليها وقت أداء الصلاة إليها مع
~~القدرة على
# PageV02P398
# الغسل، مثل أن يكون الانقطاع في وقت صلاة، فإن وجدت في الوقت مقدار ما
~~تغتسل فتجد من الوقت ساعة تصح فيها الصلاة فإنه يحكم بطهارتها بمضي ذلك
~~الوقت، ويجوز وطؤها بعد مضيه، اغتسلت أولا (1). وقال زفر: لا يجوز أن
~~يقربها حتى تغتسل، ولو بقي من الوقت مقدار الاغتسال لا غير، لم ms0447 يحكم
~~بطهارتها حتى يمضي ذلك الوقت أو تغتسل أو يمضي وقت صلاة أخرى (2). مبناه
~~على أصل هو أن المرأة إذا كانت أيامها دون العشرة في الحيض، فإن مدة
~~الاغتسال من الحيض، ولو كانت عشرة فمدته ليس من الحيض. ولو فقدت الماء
~~فتيممت حكم بطهارتها، وجاز للزوج أن يقربها، وهل تنقطع الرجعة بنفس التيمم
~~من غير صلاة به؟ قال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا تنقطع (3). خلافا لمحمد (4)،
~~فلو رأت بعد ذلك لماء حل للزوج وطؤها، ولا تقرأ القرآن، لأنها بالتيمم خرجت
~~من الحيض، فلما وجدت الماء وجب عليها الغسل، فصارت كالجنب.
# قال أبو حنيفة: ولو انقطع في ليل رمضان، ووجدت من الليل مقدار ما تغتسل
~~وتجد ساعة من الليل، فإنه يجب عليها قضاء العشاء ويصح صومها في الغد، لو
~~بقي أقل من ذلك لم يجب القضاء ولم يصح صومها، أما لو كانت عادتها عشرة
~~ووجدت بعد الانقطاع مقدار زمان الغسل، وجب عليها قضاء صلاة العشاء وصح صوم
~~غدها (5).
# PageV02P399
# ونحن عندنا أن الشرط الذي ذكره ليس بصحيح، وقد تقدم بيانه.
# الثاني: يكره للزوج وطؤها قبل الغسل، لما بيناه من الأحاديث الدالة على
~~المنع، ولوقوع الخلاف في الجواز وعدمه، وذلك يثمر كراهيته.
# الثالث: لو غلبته الشهوة أمرها بغسل فرجها استحبابا، ثم يطؤها إن شاء،
~~لرواية محمد بن مسلم، وقد تقدمت.
# لا يقال: أنها تدل على الوجوب، لأنه أمره أن لا يقربها إلا بعد غسل
~~فرجها، والأمر للوجوب.
# لأنا نقول: هو الأمر وإن كان في الأصل للوجوب، لكن قد يترك ذلك الأصل
~~لوجود دليل وقد وجد ها هنا، وهو رواية علي بن عبد الله بن المغيرة (1).
# مسألة: وعرق الحائض طاهر إذا لم يلاق النجاسة، لأنه الأصل، فلا يزول
~~اعتقاد ثبوته إلا بدليل، ولما رواه محمد بن يعقوب في كتابه، عن سورة بن
~~كليب (2)، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الحائض أتغسل
~~ثيابها التي لبستها في طمثها؟ قال: (تغسل ما أصاب ثيابها من الدم وتدع ما
~~سوى ذلك) قلت له: وقد عرقت ms0448 فيها؟ قال: (إن العرق ليس من الحيض) (3).
# وما رواه، إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (الحائض
~~تصلي في ثوبها ما لم يصبه دم) (4) جعل الغاية في الإباحة إصابة الدم،
~~والعرق ليس
# PageV02P400
# به، فساغ الصلاة فيه، فكان طاهرا.
# وكذا لا ينجس ما تباشره من المائع، لما رواه الشيخ، ومحمد بن يعقوب في
~~كتابيهما في الصحيح، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
# سألته عن الحائض تناول الرجل الماء؟ فقال: (قد كان بعض نساء النبي صلى
~~الله عليه وآله تسكب عليه الماء وهي حائض وتناوله الخمرة) (1) ولأن الأصل
~~عدم النجاسة.
# فصول في هذا الباب:
# فصل: ولا ينبغي أن تشرب المرأة دواء إذا احتبس دمها، لما رواه محمد بن
~~يعقوب في الصحيح، وعن رفاعة النحاس، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت
~~له: اشتري الجارية فربما احتبس طمثها من فساد دم أو ريح فتسقى دواءا لذلك
~~فتطمث من يومها، أفيجوز ذلك لي وأنا لا أدري من حبل هو أو من غيره؟ فقال:
~~(لا تفعل ذلك) فقلت له: إنما ارتفع طمثها منها شهرا، ولو كان ذلك من حبل
~~إنما كان نطفة كنطفة الرجل الذي يعزل، فقال لي: (إن النطفة إذا وقعت في
~~الرحم تصير إلى علقة، ثم إلى مضغة، ثم إلى ما شاء الله، وإن النطفة إذا
~~وقعت في غير الرحم لم يخلق فيها شئ فلا تسقها دواءا إذا ارتفع طمثها شهرا
~~وجاز وقتها الذي كانت تطمث فيه) (2) وهذا النهي يدل على أن المنع إنما كانت
~~للحبل، فعلى هذا لو كانت خالية منه لم أر به بأسا.
# فصل: وأغلب ما يجئ الحيض في كل شهر مرة. روى ابن يعقوب، عن أديم بن الحر،
~~عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إن الله تعالى حد للنساء في كل شهر
# PageV02P401
# مرة) (١).
# وروي في الحسن، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن
~~قوله تعالى: ﴿إن ارتبتم﴾ (2).
~~فقال: (ما جاز ms0449 الشهر، فهو ريبة) (3).
# وروى ابن بابويه، عن الباقر عليه السلام، قال: (إن الحيض نجاسة للنساء
~~رماهن الله تعالى بها، وقد كن في زمن نوح عليه السلام إنما تحيض المرأة في
~~كل سنة حيضة حتى خرج نسوة من مجانهن (4) وكن سبعمائة امرأة فانطلقن فلبسن
~~المعصفرات من الثياب وتحلين وتعطرن، ثم خرجن فتفرقن في البلاد، فجلسن مع
~~الرجال وشهدن الأعياد معهم، وجلسن في صفوفهم، فرماهن الله تعالى بالحيض عند
~~ذلك في كل شهر، يعني أولئك النسوة بأعيانهن، فسالت دماءهن فأخرجن من بين
~~الرجال فكن يحضن في كل شهر حيضة فشغلهن الله تعالى بالحيض وكسر شهوتهن وكان
~~غيرهن من النساء اللواتي لم يفعلن مثل ما فعلن يحضن في كل سنة حيضة، قال:
~~فتزوج بنو اللواتي (5) يحضن في كل شهر حيضة بنات اللواتي (6) يحضن في كل
~~سنة حيضة، فامتزج القوم فحضن بنات هؤلاء وهؤلاء في كل شهر حيضة) (7).
# ويجوز أن يقع في الندرة خلاف ذلك، روى ابن بابويه، عن النبي صلى الله
~~عليه وآله أنه قال: (فاطمة عليها السلام ليست كإحداكن، أنها لا ترى دما في
~~حيض ولا نفاس).
# PageV02P402
# فصل: الناسية للعدد والوقت ليس لها حيض ولا طهر بيقين فتستعمل الاحتياط،
~~وتغتسل عند كل صلاة، وتصلي إلى أن تمضي ثلاثة أيام، ثم تغتسل عند كل صلاة،
~~لاحتمال انقطاع دم الحيض، وهكذا تفعل ما تفعله المستحاضة، وتغتسل للانقطاع
~~إلى آخر الشهر، ويردها إلى آخر الأحوال في أمور ثمانية:
# الأول: منعها من الاستمتاع، فلا يحل على الزوج دائما.
# الثاني: لا تنقطع عدتها إلا بثلاثة أشهر.
# الثالث: إذا أرادت قضاء صوم يوم، صامت يومين: أول وحادي عشر، وعلى ما
~~اخترناه تضيف إليهما الثاني والثاني عشر لاحتمال أن يكون ابتداؤه من نصف
~~الأول إلى نصف الحادي عشر فيصح الثاني عشر، ويحتمل أن يكون انقطاعه في نصف
~~الثاني، بأن يكون قد مزجت من الشهر الأول إلى نصف الثاني عشر، ويبتدئ الحيض
~~الثاني من نصف الثاني عشر، فيصح الحادي عشر، ويحتمل انقطاعه في نصف اليوم
~~الأول، ثم يبتدئ في نصف ms0450 الحادي عشر فيصح الثاني، ويحتمل أن يكون الأول طهرا
~~فيصح.
# الرابع: إذا طلقت واحدة افتقر إلى إيقاعها في هذه الأيام الأربعة.
# الخامس: تصوم شهر رمضان بأجمعه وتقضي أحد عشر على ما اخترناه. ولو أرادت
~~القضاء في أيام الدم صامت شهرين ليحصل لها في كل شهر عشرة أيام.
# السادس: منعها من المساجد والطواف.
# السابع: منعها من قراءة العزائم.
# الثامن: أمرها بالصلوات، والغسل عند كل صلاة.
# فصل: قال ابن بابويه: ولا يجوز للحائض أن تختضب، لأنه يخاف عليها [من]
~~(1)
# PageV02P403
# الشيطان (1).
# أقول: وليس مراده بذلك التحريم، لما بيناه من الأحاديث الدالة على الجواز
~~(2).
# وكذا قال: والحائض تغتسل بتسعة أرطال من ماء بالرطل المدني (3)، وليس
~~المراد بذلك الأمر الوجوب، لما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن
~~أبي جعفر عليه السلام، قال: (الحائض ما بلغ بلل الماء من شعرها أجزأها) (4)
~~وهذا يشعر على أن وصول الماء إلى الجسد مع حصول مسمى الغسل مجز.
# ورواية الحسن الصيقل، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (الطامث تغتسل
~~بتسعة أرطال من ماء) (5) (6) لا يعارض هذا، إذ الأمر هنا للاستحباب.
# لا يقال: وقد روى الشيخ في الصحيح، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن عليه
~~السلام عن الحائض كم يكفيها من الماء؟ فقال: (فرق) (7) قال أبو عبيدة: ولا
~~اختلاف بين الناس فيما أعلمه أن الفرق ثلاثة أصوع (8).
# لأنا نقول: إنه على الاستحباب، فإن أحدا لم يوجب الاغتسال بفرق.
# فصل: ولو شكت المرأة في حال الصلاة هل حاضت أم لا؟ (أدخلت يدها فتمس
# PageV02P404
# الموضع فإن رأت شيئا انصرفت وإن لم تر شيئا أتمت صلاتها) (1) رواه الشيخ
~~وابن يعقوب، وفي الطريق ضعف إلا أن فيها احتياطا فلا بأس بالعمل بمضمونها.
# فصل: وإذا كان على الحائض جنابة فليس عليها أن تغتسل حتى ينقطع حيضها.
~~وبه قال أحمد وإسحاق (2)، لأن الغسل لا يفيد شيئا من الأحكام.
# وروى الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه
~~السلام، قال: سألته عن المرأة تحيض وهي جنب هل عليها ms0451 غسل الجنابة؟ قال:
~~(غسل الجنابة والحيض واحد) (3).
# وروي، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (إذا حاضت المرأة وهي جنب
~~أجزأها غسل واحد) (4).
# تذنيب: لو اغتسلت للجنابة في زمن حيضها لم ترتفع جنابتها ولم يصح غسلها،
~~خلافا لأكثر الجمهور (5).
# لنا: أن الحدث ملازم، ولأن الحيض أكبر من الغسل، ولأنه لو توضأ ليزيل
~~الحدث الأصغر لم يعتد به مع الجنابة، فكذا ها هنا.
# ولما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي، عن أبي عبد
~~الله عليه السلام، قال: سألته عن المرأة يجامعها زوجها فتحيض وهي في
~~المغتسل، تغتسل أو
# PageV02P405
# لا تغتسل؟ قال: (لا تغتسل، قد جاءها ما يفسد الصلاة) (1).
# وروي في الموثق، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سئل عن
~~رجل أصاب من امرأته، ثم حاضت قبل أن تغتسل؟ قال: (تجعله غسلا واحدا) (2)
~~والأمر ظاهر للوجوب.
# وروي في الموثق، عن الحجاج الخشاب، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
~~عن رجل وقع امرأته فطمثت بعد ما فرغ، أتجعله غسلا واحدا [إذا تطهرت] (3) أو
~~تغتسل مرتين؟ قال: (تجعله غسلا واحدا عند طهرها) (4).
# لا يقال: يعارض هذا: ما رواه الشيخ، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله
~~وأبي الحسن عليهما السلام قالا في الرجل يجامع امرأته فتحيض قبل أن تغتسل
~~من الجنابة، قال: (غسل الجنابة عليها واجب) (5).
# لأنا نقول: سماعة واقفي، والراوي عنه عثمان بن عيسى وهو واقفي أيضا فلا
~~تعويل على هذه الرواية. على أنا نقول: نحن نسلم هذه الرواية، فإن الحيض لا
~~يسقط وجوب غسل الجنابة وليس فيها دلالة على وجوب فعل غسل الجنابة حالة
~~الحيض.
# PageV02P406
# احتج المخالف بأن أحد الحدثين لا يمنع ارتفاع الآخر، كما لو اغتسل الجنب
~~المحدث الحدث الأصغر (1).
# والجواب: المنع من بقاء الحدث الأصغر مع غسل الجنابة.
# سلمنا، لكنا نقول: إن الحدث الأصغر لا يرتفع إلا بمجموع الطهارتين، فكان
~~كل واحد منهما كجزء طهارة، وفعل الجزء لا يمنع من فعل الجزء الآخر، بخلاف
~~طهارتي الجنابة والحيض. على أن ms0452 الشيخ يلوح من كلامه في التهذيب جواز
~~الاغتسال (2)، لرواية عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن
~~المرأة يواقعها زوجها، ثم تحض قبل أن تغتسل، قال: (إن شاءت أن تغتسل فعلت
~~وإن لم تفعل فليس عليها شئ، فإذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للحيض والجنابة)
~~(3) وفي طريقها ابن فضال وعمار الساباطي، وكلاهما ضعيفان.
# فصل: قد بينا الاختلاف في الاكتفاء بغسل الحيض عن الطهارة الصغرى وعدمه
~~(4)، فعلى القول بالعدم يجوز تقديم الوضوء وتأخيره، وأيهما قدم جاز أن ينوي
~~به استباحة الصلاة، وهو ينوي بالمتقدم رفع الحدث أم بالمتأخر لا غير؟ فيه
~~نظر، من حيث أن الحدث لا يرتفع إلا بهما، فكان الأول غير رافع، فلا ينوي به
~~الرفع، وأنه مع المتأخر كالجزء فجازت نية رفع الحدث، وكان أبي رحمه الله
~~يذهب إلى الأول، وعندي فيه توقف.
# فصل: ويستحب لها الغسل للإحرام، والجمعة، ودخول الحرم، وغيرها من الأغسال
# PageV02P407
# المستحبة عملا بالعموم، وليس شئ منها رافعا للحدث، فلا يصلح الحيض
~~للمانعية.
# فصل: وروى ابن بابويه، عن النبي صلى الله عليه وآله، قال: (من جامع
~~امرأته وهي حائض فخرج الولد مجذوما أو أبرص فلا يلومن إلا نفسه) (1).
# وسئل الصادق عليه السلام عن المشوهين في خلقهم، فقال: (هم الذين يأتي
~~آبائهم نسائهم في الطمث) (2).
# قال ابن بابويه: ولا يجوز للنساء أن ينظرن إلى أنفسهن في المحيض، لأنهن
~~قد نهين عن ذلك (3).
# فصل: ولا بأس أن تغتسل المرأة وعليها الزعفران، لرواية عمار الساباطي، عن
~~أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الحائض تغتسل وعلى جسدها الزعفران
~~لم يذهب به الماء؟ قال: (لا بأس به) (4).
# فصل: بدن الحائض والجنب والنفساء ليس بنجس، فلو أصاب أحدهم بيده ثوبا
~~رطبا لم ينجس، وحكى عن أبي يوسف أنه قال: بدن الحائض والجنب نجس حتى لو
~~أدخل الجنب رجله في ماء قليل صار نجسا (5)، وليس بشئ، لقوله عليه السلام
~~لعائشة: (ليست حيضتك في يدك) (6).
# PageV02P408
# الفصل الثالث: في الاستحاضة وهو في الأغلب دم أصفر بارد رقيق، لما رواه
~~الشيخ في ms0453 الحسن، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
~~(ودم الاستحاضة أصفر بارد) (1).
# وروي في الصحيح، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
# (دم الاستحاضة بارد) (2).
# وروي في الصحيح، عن إسحاق بن جرير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
# (دم الاستحاضة دم فاسد بارد) (3).
# وقد يتفق بهذه الصفات حيضا إذا كان في العادة، وإن يكون استحاضة وإن لم
~~يكن بهذه الصفات إذا تجاوز العادة، أو كان بعد أكثر أيام النفاس والحيض، أو
~~كان أقل من ثلاثة. وقد سلف بيان ذلك كله (4).
# مسألة: ويجب على المستحاضة أن تعتبر الدم في قلته وكثرته وتوسطه، لتغير
~~أحكامها في الأحوال الثلاث، وذلك بأن تدخل قطنة في فرجها، فإن لطخ الدم
~~باطنها ولم يظهر عليها، لزمها (5) إبدالها عند كل صلاة والوضوء لكل صلاة،
~~ولا خلاف عندنا في وجوب الإبدال. وأما الوضوء، فهو قول أكثر الأصحاب (6)
~~خلافا لابن أبي
# PageV02P409
# عقيل (1)، ومالك (2)، وقال أبو حنيفة: تتوضأ لوقت كل صلاة (3). وقد تقدم
~~البحث في (4) ذلك. ولو غمس الدم القطنة ولم يسل، لزمها مع الوضوء والإبدال
~~تغيير الخرقة والغسل لصلاة الغداة والوضوء لكل صلاة. وقال ابن أبي عقيل:
~~يجب عليها ثلاثة أغسال (5).
# لنا: ما رواه الشيخ، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (فإن
~~لم يجز [الدم] (6) الكرسف فعليها الغسل لكل يوم مرة، والوضوء لكل صلاة)
~~(7).
# وروى الشيخ، عن الحسين بن نعيم الصحاف، عن أبي عبد الله عليه السلام،
~~قال: (فإن لم ينقطع عنها الدم إلا بعد أن تمضي الأيام التي كانت ترى الدم
~~فيها بيوم أو يومين فلتغتسل ولتحتشي ولتستثفر وتصلي الظهر والعصر، ثم
~~لتنظر، فإن كان الدم فيما بينهما وبين المغرب لا يسيل عن خلف الكرسف
~~فلتتوضأ ولتصل عند وقت كل صلاة ما لم تطرح الكرسف عنها، فإن طرحت الكرسف
~~عنها وسال الدم، وجب عليها الغسل) (8).
# PageV02P410
# وروي في الموثق، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (فإذا نفد
~~اغتسلت وصلت) (1).
# وفي رواية إسماعيل الجعفي، عن أبي ms0454 جعفر عليه السلام، قال: (المستحاضة
~~تقعد أيام قرئها، ثم تحتاط بيوم أو يومين، فإن هي رأت طهرا اغتسلت وإن هي
~~لم تر طهرا اغتسلت واحتشت ولا تزال تصلي بذلك الغسل حتى يظهر الدم على
~~الكرسف، فإذا ظهر أعادت الغسل وأعادت الكرسف) (2).
# وروى الشيخ في الصحيح، عن زرارة، قال: قلت له: النفساء متى تصلي؟ قال:
# (تقعد قدر حيضها وتستظهر بيومين، فإن انقطع الدم وإلا اغتسلت واحتشت
~~واستثفرت وصلت، فإن جاز الدم الكرسف تعصبت واغتسلت، ثم صلت الغداة بغسل،
~~والظهر والعصر بغسل، والمغرب والعشاء بغسل، وإن لم يجز الدم الكرسف صلت
~~بغسل واحد) قلت: والحائض (3)؟ قال: (مثل ذلك سواء، فإن انقطع الدم وإلا فهي
~~مستحاضة تصنع مثل النفساء سواء) (4).
# واعلم أن هذه الروايات كلها لا تخلو عن ضعف.
# أما الأولى: فراويها سماعة، والراوي عنه عثمان بن عيسى، وهما واقفيان
~~(5).
# وأما الثانية: فإن الحكم فيها معلق على السيلان، ومع ذلك ففي طريقها من
~~لا يحضرني الآن حال عدالته وجرحه.
# PageV02P411
# وأما الثالثة: فإن في طريقها ابن بكير، وفيه قول (1). ورواية إسماعيل في
~~طريقها القاسم بن محمد، وهو واقفي (2)، وأبان بن عثمان، وهو ضعيف ذكره
~~الكشي (3).
# وأما رواية زرارة فإنه لم يسندها إلى إمام، وإن كانت ثقته تدل على أنه لم
~~يسندها إلا إلى إمام، إلا أن ذلك لا يخلو من احتمال، فإنه من الممكن أن
~~يخبر عن غير إمام.
# وقد روى ابن يعقوب في كتابه في الصحيح، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن
~~شاذان (4)، عن حماد بن عيسى وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد
~~الله عليه السلام، قال: (المستحاضة تنظر أيامها، فلا تصلي فيها ولا يقربها
~~بعلها، فإذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر تؤخر
~~هذه وتعجل هذه، وللمغرب والعشاء غسلا تؤخر هذه وتعجل هذه، وتغتسل للصبح
~~وتحتشي وتستثفر ولا تحيي (5) وتضم فخذيها في المسجد وسائر جسدها خارج، ولا
~~يأتيها بعلها أيام قرئها، وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد
~~وصلت كل صلاة بوضوء، ms0455 وهذه يأتيها بعلها إلا في أيام حيضها) (6) وهذه رواية
~~صحيحة وعليها أعمل.
# أما لو سال دمها فعليها ثلاثة أغسال: غسل للصبح، وإن كانت تصلي صلاة
~~الليل أخرتها إلى قرب الصبح، ثم اغتسلت لها وللصبح، وغسل للظهر والعصر،
~~وغسل
# PageV02P412
# للمغرب والعشاء. وهو مذهب علمائنا أجمع، خلافا لأكثر الجمهور، فإن بعضهم
~~لم يوجب الغسل أصلا (1)، ومالك لم يجعله ناقصا (2).
# لنا: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه أمر حمنة (3)
~~وسهلة بنت سهيل (4) بالغسل (5).
# ومن طريق الخاصة: ما تقدم من الروايات.
# وما رواه الشيخ، عن الحسين بن نعيم الصحاف قال: قال أبو عبد الله عليه
~~السلام: (وإن كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيبا لا يرقأ،
~~فإن عليها أن تغتسل في كل يوم وليلة ثلاث مرات وتحشي وتصلي وتغتسل للفجر
~~وتغتسل للظهر والعصر، وتغتسل للمغرب والعشاء الآخرة) (6).
# وروي في الصحيح، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
# (المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر وتصلي الظهر والعصر، ثم تغتسل عند
~~المغرب وتصلي المغرب والعشاء، ثم تغتسل عند الصبح وتصلي الفجر، ولا بأس أن
~~يأتيها بعلها
# PageV02P413
# متى شاء إلا في أيام حيضها فيعتزلها زوجها) (1).
# وما رواه، عن يونس، عن رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (أمر
~~رسول الله صلى الله عليه وآله حمنة بنت جحش حين قالت: إني أثجه ثجا، فقال:
# تلجمي وتحيضي في كل شهر في علم الله سبعة أيام أو ستة أيام (2)، ثم
~~اغتسلي غسلا وصومي ثلاثة وعشرين، أو أربعة وعشرين، واغتسلي للفجر غسلا،
~~وأخري الظهر وعجلي العصر واغتسلي غسلا، وأخري المغرب، وعجلي العشاء،
~~واغتسلي غسلا) (3).
# وروي في الصحيح، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
# (وإن كان صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين) (4) وقد مضى البحث مع المخالف (5).
# فروع:
# الأول: قال المفيد رحمه الله: إذا كان الدم كثيرا صلت بوضوئها وغسلها
~~الظهر والعصر معا على الاجتماع، وتفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء، وتفعل
~~مثل ذلك لصلاة الليل والغداة (6). وقال ms0456 السيد المرتضى (7) وابنا بابويه:
~~تكتفي بالأغسال (8) عن
# PageV02P414
# الوضوء. وهو الظاهر من كلام الشيخ رحمه الله (١)، والحق عندي أنها تتوضأ
~~لكل صلاة مع هذه الأغسال.
# لنا: قوله تعالى: ﴿إذا قمتم إلى
~~الصلاة فاغسلوا﴾ (2) وذلك عام.
# لا يقال: يعارض هذا ما رواه الشيخ، عن الحسين بن نعيم الصحاف، عن أبي عبد
~~الله عليه السلام، قال: (وإن طرحت الكرسف عنها ولم يسل الدم فلتوضأ ولتصل
~~ولا غسل عليها) قال: (فإن كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف
~~صبيبا لا يرقأ، فإن عليها أن تغتسل في كل يوم وليلة ثلاث مرات وتحتشي وتصلي
~~وتغتسل للظهر والعصر وتغتسل للمغرب والعشاء الآخرة) (3).
# وما رواه زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: الطامث تقعد بعدد أيامها
~~كيف تصنع؟ قال: (تستظهر بيوم أو يومين، ثم هي مستحاضة فلتغتسل ولتستوثق من
~~نفسها وتصلي كل صلاة بوضوء ما لم ينفذ الدم، فإذا نفذ اغتسلت وصلت) (4)
~~وهذا التفصيل قاطع للشركة.
# وما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه
~~السلام، وقد تقدمت.
# لأنا نقول: أن إيجاب الغسل لا يمنع إيجاب الوضوء مع كل غسل، ولا مع كل
~~صلاة، لما تقدم من قولهم عليهم السلام (كل غسل لا بد معه من الوضوء إلا غسل
~~الجنابة) (5) وقوله: التفصيل قاطع للشركة، مسلم، فإن ذات الدم القليل تقدم
~~على
# PageV02P415
# الصلاة بالوضوء لا غير، وذات الكثير به وبالغسل معا، فانقطعت الشركة.
# لا يقال: إن رواية عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام تنافي
~~هذا، لأنه قال: (تغتسل عند صلاة الظهر وتصلي الظهر والعصر، ثم تغتسل عند
~~المغرب فتصلي المغرب والعشاء، ثم تغتسل عند الصبح فتصلي الفجر) (1) وهذا
~~يدل على تعقيب الفعل للغسل، فلا يجب الوضوء.
# لأنا نقول: أنه من حيث المفهوم دال على ما ذكرتم، وما قدمناه من احتياج
~~كل غسل إلى وضوء منطوق، فكان العمل به أولى، على أنه يمكن حمل الصلاة على
~~المعنى الشرعي، وجزء مفهومها حينئذ الوضوء، ms0457 وفي طريق الرواية علي بن فضال،
~~وفيه قول (2).
# الثاني: حكم النية هاهنا حكم نية الحيض في الوضوء والغسل معا.
# الثالث: إذا فعلت هذه الأغسال صارت طاهرة، لأن الاستحاضة حدث يبطل
~~الطهارة بوجوده، فمع الإتيان بما ذكر من الوضوء حالة القلة، والأغسال حالة
~~الكثرة يخرج عن حكم الحدث.
# ويجوز لها استباحة كلما يشترط فيه الطهارة كالصلاة، والطواف، ودخول
~~المساجد وقراءة العزائم وإباحة الوطئ، ولو لم تفعل ذلك كان حدثها باقيا.
~~وهل يصح صومها حينئذ؟ قال أصحابنا: يجب عليها القضاء. كذا قال الشيخ في
~~المبسوط (3).
# الرابع: قد بينا أن المستحاضة لا تجمع بين صلاتين بوضوء واحد على الأشهر
~~عندنا (4). وقال الشافعي: لا تجمع بين فريضتين، وتجمع بين الفريضة وما شاءت
~~من
# PageV02P416
# النوافل (1). وقال أبو حنيفة (2) وأحمد: تجمع بين فريضتين في وقت واحد،
~~وتبطل طهارتها بخروج وقت الصلاة (3). وقال ربيعة (4)، ومالك (5)، وداود: لا
~~وضوء على المستحاضة (6). وقال الأوزاعي، والليث: تجمع بطهارتها بين الظهر
~~والعصر (7).
# الخامس: انقطاع دم الاستحاضة ليس بموجب للغسل، فلو اغتسلت ذات الدم
~~الكثير وقت الصبح وصلت به، ثم انقطع الدم وقت الظهر لم يجب الغسل واكتفت
~~بالوضوء، ولو كان الدم الكثير سائلا ففرطت في غسل الصبح، اجتزأت بغسل واحد
~~للظهر والعصر مع الوضوءين، ولو أرادت قضاء الصبح حينئذ كفاها الوضوء، أما
~~لو أرادت قضاؤه قبل الظهر وجب أن تغتسل، ولا يكفيها عن غسل صلاة الظهر وإن
~~أوقعته قبل الزوال بشئ يناسب تقديم غسل الصبح لصلاة الليل. وكذا ليس لها أن
~~تقدم غسل الزوال عليه، ولا غسل الغروب عليه.
# مسألة: المستحاضة مع الأفعال يجوز وطؤها. ذهب إليه علماؤنا، وبه قال أكثر
~~الفقهاء (8). وقال أحمد: يحرم وطؤها إلا أن يخاف على نفسه الوقوع في محذور
~~(9). وهو
# PageV02P417
# اختيار ابن سيرين (١)، والشعبي (٢)، والنخعي (٣) والحكم (٤).
# أما مع عدم الأفعال، فالذي تعطيه عبارة أصحابنا التحريم.
# لنا: على الإباحة قوله تعالى: ﴿فإذا تطهرن فآتوهن﴾ (5) وذلك عام.
# وما رواه الجمهور، عن حمنة بنت جحش: إنها كانت مستحاضة وكان زوجها طلحة
~~يجامعها (6)، وكانت أم ms0458 حبيبة تستحاض وكان زوجها عبد الرحمن بن عوف يجامعها
~~(7)، وقد سألتا النبي صلى الله عليه وآله (8) من أحكام المستحاضة، فلو كان
~~حراما لبينه لهما.
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الموثق، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه
# PageV02P418
# السلام، قال: (وهذه يأتيها بعلها إلا في أيام حيضها) (1) عني المستحاضة.
# وما رواه في الصحيح، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
~~(ولا بأس أن يأتيها بعلها متى شاء إلا في أيام حيضها) (2).
# وأما ما يدل على اشتراط الأفعال، فما رواه الشيخ، في الموثق، عن فضيل،
~~وزرارة عن أحدهما عليهما السلام في المستحاضة: (فإذا حلت لها الصلاة حل
~~لزوجها أن يغشاها) (3) ولا ريب أن الصلاة لا تحل إلا مع الأفعال، فكذا
~~المعلق معه بحرف الشرط.
# وما رواه، عن مالك بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام، في المستحاضة: (ولا
~~يغشها حتى يأمرها فتغتسل، ثم يغشاها إن أراد) (4).
# وما رواه، عن سماعة قال: (وإذا أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل) (5).
# واحتج أحمد (6) بما روي، عن عائشة أنها قالت: المستحاضة لا يغشاها زوجها
~~(7). ولأن بها أذى، فيحرم وطؤها، كالحائض الممنوع وطؤها بالأذى، لترتب
~~الحكم عليه بفاء التعقيب المشعر بالعلية.
# والجواب عن الأول: باحتمال أن يكون ذلك باجتهاد منها لا نقلا عن الرسول
~~صلى الله عليه وآله، فلا يكون حجة.
# PageV02P419
# وأيضا: يمكن أن يكون المراد لا يغشاها زوجها في أيام أقرائها، أو مع
~~الاشتباه فإن الصيغة ليست للعموم.
# وعن الثاني: إن ما ذكرتموه مفهوم، فلا يعارض المنطوق. سلمنا، لكن يمكن
~~ترتيب الحكم على أذى الحيض، لا على كل أذى، خصوصا مع قوله: ﴿فإذا تطهرن فآتوهن﴾ (١) وهذا يدل
~~بمنطوقه على تحليل الوطئ.
# لا يقال: يمنع اشتراط الأفعال فإن الله تعالى قال: (فإذا تطهرن فأتوهن)
~~وقال ﴿والذين هم لفروجهم حافظون إلا على
~~أزواجهم﴾ (2) وذلك يدل على عمومية التحليل، ولأن رواية ابن سنان تدل
~~على الإباحة مطلقا، ولأن الوطئ لا يشترط فيه خلو الموطوءة من ms0459 الحدث كالحائض
~~إذا انقطع دمها والجنب، ولأن الأصل الحل، وقد سلم من المعارض، فيعمل به.
~~وأيضا: فإن رواية زرارة غير دالة على مطلوبكم، لأن الظاهر أن المنع لما كان
~~من الحيض، كان الحل بالخروج منه، كما يقال: لا تحل الصلاة في المغصوب، فإذا
~~خرج حلت، أي زال منع الغصب وإن افتقر إلى الطهارة. ورواية ابن أعين يحتمل
~~إنه أراد غسل الحيض.
# لأنا نقول: ما ذكرتم من الآيات لا تدل من حيث المنطوق على العموم، إذ
~~ليست هذه الصيغ موضوعة له. ولو سلمناه لكن ما ذكرناه خاص، فيكون مقدما، وهو
~~الجواب عن رواية ابن سنان. على أنها إنما وردت عقيب أمرها بالاغتسال
~~والوضوء.
# وأما ما ذكرتموه من القياس على الحائض، فهو ينقلب عليكم، لأنا نقول:
~~يشترط فيه انقطاع الدم كالحائض، وأما التمسك بالأصل فضعيف مع ما ذكرنا من
~~الأدلة.
# وأما ما ذكره من تأويل رواية زرارة فضعيف، إذ المنطوق تعليق الحل بالحل
~~والاحتمال الذي ذكروه في رواية ابن أعين لم يدل عليه اللفظ، فلا يكون
~~مقبولا.
# PageV02P420
# مسألة: ويجب عليها التحفظ بمنع الدم من التعدي على قدر الإمكان، بأن
~~تحتشي وتستثفر (1)، وتحتاط بحشو القطن أو ما يشبهه لرد (2) الدم، لما رواه
~~يونس، عن رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: أن رسول الله صلى
~~الله عليه وآله أمر حمنة لما شكت إليه كثرة الدم (احتشي كرسفا) فقالت: إنه
~~أشد من ذلك إني أثجه ثجا؟ فقال لها: (تلجمي) (3).
# وفي رواية فضيل وزرارة، عن أحدهما عليهما السلام: (وتحتشي).
# وفي رواية ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام: (واحتشت كرسفا
~~وتنظر فإن ظهر على الكرسف زادت كرسفها) (4).
# في رواية ابن نعيم، عن أبي عبد الله عليه السلام (ولتحتش بالكرسف
~~ولتستثفر) (5).
# وفي رواية زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام: (ويستوثق من نفسها) (6).
# وفي رواية معاوية بن عمار. (وتحتشي وتستثفر وتضم فخذيها في المسجد) (7).
# PageV02P421
# وفي رواية صفوان، عن أبي الحسن عليه السلام: (وتستدخل قطنة) (1)
~~والأحاديث في ذلك كثيرة (2).
# وروى محمد بن يعقوب في ms0460 كتابه في الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه
~~السلام، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
# (تستدخل قطنة وتستثفر بثوب) (3) ولأن طهارة البدن من النجاسة شرط في
~~الإذن في الدخول في الصلاة، فيجب تحصيله بقدر الإمكان.
# وكذا البحث في صاحب السلس والمبطون وصاحب الجرح، وقد تقدم (4)، إلا أن
~~الاستحاضة تفارقهم بوجوب تغيير الشداد للنص، وليس ذلك بواجب في حقهم لعدم
~~الدلالة.
# مسألة: قد ذكرنا أن المستحاضة إذا انقطع دمها انتقض وضوئها (5). وهو قول
~~الشيخ في المبسوط (6)، وقد أطلق الشيخ هذا. والذي يقتضيه النظر التفصيل،
~~فإن الانقطاع إن كان للبرء ثبت ما قاله الشيخ، أما لو انقطع، ثم عاد،
~~فالوجه أنه لا عبرة بهذا الانقطاع، لأن اعتباره مما يشق، والعادة في
~~المستحاضة وأصحاب الأعذار كالسلس والمبطون أن الخارج يجري تارة وتنقطع
~~أخرى، واعتبار مقدار الانقطاع بما يمكن فعل العبادة فيه يشق جدا، وإيجاب
~~الوضوء عند كل انقطاع غير مستقر حرج لم يثبت بدليل شرعي اعتباره، ولم يسأل
~~النبي صلى الله عليه وآله عنه المستحاضة التي استفتته، فلم يكن معتبرا.
# PageV02P422
# فروع:
# الأول: لو انقطع دمها في أثناء الصلاة للبرء، احتمل وجوب الإتمام
~~والإعادة حينئذ، لأنها دخلت في الصلاة دخولا مشروعا فليس لها إبطاله،
~~كالمتيمم يجد الماء بعد الدخول، والإبطال، لأن حدثها لم يرتفع، وإنما دخلت
~~مع الحدث للضرورة وقد زالت، والحمل على المتيمم قياس، والأول أقوى.
# الثاني: لو كان دمها يجري تارة وينقطع أخرى، فإن اتسع وقت الانقطاع
~~للطهارة والصلاة انتظرته ما لم يخرج الوقت، وإن لم يتسع جاز لها الوضوء
~~والصلاة مع جريان الدم. ولو توضأت حال جريانه وانقطع فدخلت في الصلاة جاز.
~~ولو استمر الانقطاع بطلت صلاتها، لظهور أن هذا الانقطاع قد أبطل طهارتها
~~قبل الشروع في الصلاة.
# الثالث: لو توضأت حال الجريان، ثم صلت بعد الانقطاع، فإن علمت أنه يعاود
~~صحت صلاتها، وإن شكت لم يصح، سواء عاد إليها الدم وهي في الصلاة أو لا، أما
~~مع عدمه فظاهر، أما مع ms0461 عوده فلأنها دخلت بطهارة مشكوك فيها فلم يصح، وإن
~~تبينت صحتها، كما لو دخل الشاك في الطهارة في الصلاة، ثم تبين أنه متطهر
~~فإنه يعيد.
# مسألة: وغسلها كغسل الحائض سواء في اعتبار النية، والترتيب، ومقارنة
~~الوضوء، وغيره من الأحكام، لا نعرف فيه خلافا بين علمائنا. ولو كانت جنبا
~~أو لم تغتسل للحيض كفاها غسل واحد. والبيان كما تقدم (1).
# مسألة: ولو اغتسلت لكل صلاة وتوضأت فهو أبلغ للتطهير (2)، وكان مستحبا
~~وليس بواجب.
# PageV02P423
# أما استحبابه، فلأنه طهر فيسن فيه التكرار، لقوله عليه السلام: (الطهر
~~على الطهر عشر حسنات) (1).
# وأما عدم الوجوب، فلما روي من قولهم عليهم السلام: تغتسل لكل صلاتين (2).
~~ولا نعرف في ذلك خلافا بين علمائنا. وذهب بعض الجمهور إلى أنه يجب عليه
~~الغسل لكل صلاة (3)، ورووه، عن علي عليه السلام، وابن عمر، وابن عباس، وابن
~~الزبير (4)، وهو أحد قولي الشافعي في المتحيرة (5). ونحن نذهب إلى ما قاله
~~الشافعي في المتحيرة، لما تقدم من الأحاديث (6). وقال بعضهم: تغتسل كل يوم
~~غسلا (7).
# احتج القائلون بوجوب التكرار عند كل صلاة: بأن النبي صلى الله عليه وآله
~~أمر أم حبيبة لما استحيضت بالغسل لكل صلاة (8).
# والجواب: إنه معارض بما تقدم من الأحاديث، ولأن الراوي عائشة فيحتمل أنها
# PageV02P424
# توهمت الأمر فيما ليس أمرا، ولو سلم عن ذلك يحمل على الاستحباب.
# الفصل الرابع: في النفاس وهو دم يقذفه الرحم عقيب الولادة، يقال: نفست
~~المرأة ونفست بضم النون وفتحها وفي الحيض بالفتح لا غير. وهو مأخوذ إما من
~~النفس وهي الدم لغة، أو من تنفس الرحم بالدم.
# مسألة: ولا يكون نفاس إلا مع الدم، سواء ولدته تاما أو ناقصا. وهو قول
~~أحمد في إحدى الروايتين (1)، وأحد قولي الشافعي. وفي القول الآخر: يجب
~~عليها الغسل (2) (3). وهو قول أحمد في إحدى الروايتين (4) وذلك على
~~الاختلاف بين زفر وأبي يوسف في وجوب الاغتسال عليها، فأوجبه أحدهما (5) دون
~~الآخر.
# لنا: إن النفاس هو الدم المخصوص ولم يوجد، ولأن الأصل براءة الذمة من
~~وجوب الغسل، واستباحة الأفعال الممنوعة منها النفساء، فالقول بوجوب ms0462 الغسل
~~إبطال للأصل من غير دليل. ولأن الوجوب حكم شرعي، ولم يرد بالغسل هاهنا النص
~~ولا معناه، فإنه ليس بدم ولا مني، وإنما ورد الشرع بالإيجاب بهذين الشيئين.
# احتجوا بأن الولادة مظنة النفاس الموجب، فقامت مقامه في الإيجاب، كالتقاء
~~الختانين، ولأن استبراء الرحم يحصل بها كالحيض، فيثبت فيها حكمه، ولأن
~~الولد خلق من المني، وخروج المني يوجب الغسل.
# PageV02P425
# والجواب عن الأول: أن المظنة إنما تعتبر بالنص أو الإجماع، ولم يوجدا
~~هاهنا.
# وعن الثاني: أنه قياس طردي لا معنى تحته. ثم أن النفاس والحيض اختلفا في
~~كثير من الأحكام، فليس شبهه به في هذا الحكم أولى من مخالفته لمخالفة في
~~سائر الأحكام، ويؤيد ما ذكرناه: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن الحسين بن علي
~~بن يقطين، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام عن النفساء، قال: (تدع [الصلاة]
~~(1) ما دامت ترى الدم العبيط) (2) وهذا دال على المنع من الترك وقت عدم
~~الرؤية للدم (3).
# وعن الثالث: أن الموجب خروج المني، لا ما يتكون منه.
# مسألة: ولو خرج الدم قبل الولادة لم يكن نفاسا إجماعا، كما أنه لو خرج
~~بعد الولادة كان نفاسا إجماعا. أما ما يخرج مع الولادة فقد صرح الشيخ في
~~الخلاف والمبسوط أنه نفاس (4). وهو قول أبي إسحاق المروزي، وأبي العباس بن
~~القاص من أصحاب الشافعي (5). وقال السيد المرتضى: النفاس هو الدم الذي تراه
~~المرأة عقيب الولادة (6).
# وهو اختيار بعض الشافعية (7)، ومذهب أبي حنيفة (8).
# واستدل الشيخ في الخلاف، بأن اللفظ يتناوله، فيحمل على عموم ما ورد في
~~هذا
# PageV02P426
# الباب.
# أما ما تراه مع الطلق قبل الولادة فليس بنفاس، لما رواه الشيخ في الموثق،
~~عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام: في المرأة يصيبها الطلق
~~أياما أو يوما أو يومين وترى الصفرة أو دما؟ قال: (تصلي ما لم تلد، فإن
~~غلبها الوجع ففاتها صلاة لم تقدر أن تصليها فعليها قضاء تلك الصلاة) (1)
~~ويؤيدها الأصل من شغل الذمة بالعبادة بعد التكليف.
# وروى الشيخ، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام ms0463 قال: قال النبي
~~صلى الله عليه وآله: (ما كان الله ليجعل حيضا مع حبل، يعني إذا رأت المرأة
~~الدم وهي حامل لا تدع الصلاة إلا أن ترى على رأس الولد إذا ضربها الطلق
~~ورأت الدم تركت الصلاة) (2).
# فروع:
# الأول: لو وضعت شيئا تبين فيه خلق الإنسان فرأت الدم فهو نفاس إجماعا،
~~ولو كان مضغة فهو كالولد، لأنه دم جاء عقيب حمل، لأنه بدء خلق آدمي وكان
~~نفاسا، كما لو تبين فيها خلق آدمي. وهو أحد الوجهين عند أحمد، وفي الوجه
~~الآخر: ليس بنفاس (3). وهو اختيار الحنفية (4)، لأنه لم يتبين فيها خلق
~~آدمي فأشبهت النطفة،
# PageV02P427
# ولعل بين الأمرين فرقا. أما العلقة والنطفة: فلا يتعين (1) معهما الحمل،
~~فيكون حكم الدم الحاصل بعدها حكم الدم الحائل، أما حيض أو استحاضة.
# الثاني: لو خرج بعض الولد كانت نفاسا عندنا. خلافا لبعض الحنيفة (2)،
~~والوجه فيه ما تقدم.
# الثالث: الدم الخارج قبل الولادة، قال الشيخ في الخلاف والمبسوط: ليس
~~بحيض (3) مأولا على الإجماع، على أن الحامل المستبين حملها لا تحيض، ونحن
~~لما نازعنا في ذلك، سقط هذا الكلام عندنا. وللشافعي قولان: أحدهما: أنه
~~حيض.
# والثاني: إنه استحاضة، لاستحالة تعاقب النفاس والحيض من غير طهر بينهما
~~صحيح (4). ونحن ننازع في هذا.
# الرابع: الدم المتخلل بين الولدين التوأمين نفاس. وهو قول مالك (5)، وأبي
~~حنيفة (6)، وأبي يوسف (7)، وأصح وجهي الشافعي (8)، وقول أبي إسحاق المروزي
~~من أصحابه وإحدى الروايتين عن أحمد (9). وقال بعض الشافعية (10)، ومحمد
~~(11)،
# PageV02P428
# وزفر: إنه ليس بنفاس (1). وهو الوجه الضعيف للشافعي (2) والرواية الأخرى
~~لأحمد (3).
# لنا: إن النفاس أما أن يكون مشتقا من تنفس الرحم، أو من خروج النفس الذي
~~هو الولد، أو من النفس الذي هو اسم لدم. وعلى كل تقدير فالدم الحاصل عقيب
~~الولد الأول يصدق عليه المعنى المشتق منه، فيصدق عليه اسم (4) المشتق،
~~لوجوب الاطراد في الاشتقاق.
# احتج محمد بأن المرأة حامل ما دام في بطنها ولد آخر، ودم الحامل ليس
~~بحيض، فلا يكون نفاسا، لأنهما في الحكم سواء، ولأن العدة تنقضي بالولد
~~الأخير فكذلك النفاس، ms0464 لأنهما حكمان متعلقان بالولادة (5).
# والجواب عن الأول: بالمنع من كون الحامل لا تحيض. وقد سلف (6).
# سلمنا، لكن الحامل إنما لم تحض، لانسداد فم الرحم وكان الخارج غير دم
# PageV02P429
# الرحم، أما ها هنا فبالولد الأول انفتح فم الرحم، فكان الخارج دمه.
# وعن الثاني: بالفرق، فإن العدة تنقضي بوضع الحمل، والحمل اسم لجميع ما في
~~البطن، على أنا نمنع توقف الانقضاء على الولد الثاني. وسيأتي البحث فيه إن
~~شاء الله.
# وقد ظهر ما تقدم: إن ابتداء النفاس من الأول، وعدد أيامه من الثاني، وهو
~~أحد وجوه الشافعي والوجه الثاني له: أن المعتبر بأول النفاس وآخره بالأول
~~(1)، وبه قال أبو يوسف (2) وأبو حنيفة أيضا (3)، حتى قالوا: لو كان بين
~~الولدين أكثر مدة النفاس وهي أربعون، أو ستون على الخلاف، لم يكن ما يوجد
~~من الدم بعد الثاني نفاسا (4).
# والوجه الثالث له: أنه يعتبر ذلك بالثاني (5). وبه قال محمد (6)، وزفر
~~(7).
# والحق ما قلناه من أنه يعتبر أوله بالأول، وآخره بالثاني.
# مسألة: ولا حد لأقل النفاس. وهو مذهب علمائنا أجمع، وبه قال الشافعي (8)،
# PageV02P430
# والأوزاعي (1)، ومالك (2)، وأحمد (3) وأبو حنيفة (4)، والثوري (5). وقال
~~محمد بن الحسن، وأبو ثور: أقله ساعة (6) (7). وقال أبو عبيد: أقله خمسة
~~وعشرون يوما (8). وقال أبو يوسف فيما روي عنه: أقله أحد عشر يوما (9). وروي
~~عن أحمد: أقله يوم (10).
# وحكي عن الثوري: أن أقله ثلاثة أيام، لأنها أقل الحيض (11). وقال المزني:
~~أربعة أيام، وبناه على أصول، منها: إن أقل الحيض يوم وليلة، وإن أكثره خمسة
~~عشر يوما، وإن أكثر النفاس أربعة أضعاف أكثر الحيض، فيكون أقله أربعة أضعاف
~~أقل الحيض (12).
# لنا: ما رواه الجمهور، عن علي عليه السلام أنه قال: (لا يحل للنفساء إذا
~~رأت
# PageV02P431
# الطهر إلا أن تصلي) (1) وما رواه أن امرأة ولدت على عهد رسول الله صلى
~~الله عليه وآله فلم تر دما، فسميت ذات الجفوف (2).
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن الحسين بن علي بن يقطين،
~~عن أبي الحسن الماضي عليه السلام: في النفساء كم يجب عليها الصلاة؟ قال: ms0465
~~(تدع ما دامت ترى الدم العبيط) (3) وهذا يدل على الانقطاع وإن قل عدد أوقات
~~الدم قبله فوجب الصلاة.
# ولأن اليسير دم وجد عقيب سببه وهو الولادة، فيكون نفاسا كالكثير، فعلى
~~هذا لو رأته لحظة، ثم انقطع، حكم لها بالنفاس تلك اللحظة.
# مسألة: وفي حد كثرته خلاف بين علمائنا. قال الشيخ (4) وعلي بن بابويه:
~~إنه لا يزيد عن أكثر الحيض (5)، وهو أحد قولي المفيد، والقول الآخر له:
~~أكثره ثمانية عشر يوما (6). وهو اختيار السيد المرتضى (7)، وابن الجنيد
~~(8)، وأبي جعفر محمد بن بابويه (9)، وسلار (10). وقال ابن أبي عقيل: أيامها
~~أيام حيضها، وأكثره أحد
# PageV02P432
# وعشرون يوما، فإن انقطع دمها في أيام حيضها، صلت وصامت، وإن لم ينقطع
~~صبرت ثمانية عشر يوما، ثم استظهرت بيوم أو يومين، فإن كانت كثيرة الدم صبرت
~~ثلاثة أيام، ثم اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلت (1). وقال الشافعي (2)، ومالك
~~(3)، وأحمد في إحدى الروايتين عنه: أكثره ستون يوما (4). وبه قال عطاء (5)،
~~والشعبي (6)، وأبو ثور، وداود (7)، وحكي عن عبيد الله بن الحسن العنبري
~~(8)، والحجاج بن أرطأة (9) (10). وقال أبو حنيفة (11)، وأحمد في الرواية
~~الأخرى (12)،
# PageV02P433
# والثوري (1)، وإسحاق (2)، وأبو عبيد: أكثره أربعون يوما (3)، ونقل عن
~~مالك أيضا أن أكثره سبعون يوما (4). وحكى ابن المنذر عن الحسن البصري أنه
~~قال: خمسون يوما (5). والحق عندي الأول.
# لنا: إن النفاس دم الحيض في الحقيقة، وقد بينا أن أكثره عشرة (6)، فكذا
~~النفاس. ولأن العبادة شاغلة في الذمة، ترك العمل بها في العشرة للإجماع،
~~فيبقى الباقي على ذلك الأصل. ويؤيده: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة،
~~عن أحدهما عليهما السلام قال: (النفساء تكف عن الصلاة أيامها التي كانت
~~تمكث فيها، ثم تغتسل كما تغتسل المستحاضة) (7).
# وما رواه في الصحيح، عن زرارة قال: قلت له: النفساء متى تصلي؟ قال:
# PageV02P434
# (تقعد قدر حيضها وتستظهر بيومين، فإن انقطع الدم وإلا اغتسلت واحتشت
~~واستثفرت وصلت) (1).
# وما رواه في الحسن، عن الفضيل بن يسار وزرارة، عن أحدهما عليهما السلام
~~قال: (النفساء تكف عن الصلاة أيام أقرائها التي كانت تمكث فيها، ثم تغتسل
~~وتعمل كما تعمل ms0466 المستحاضة) (2).
# وما رواه في الصحيح، عن يونس بن يعقوب قال: سمعت أبا عبد الله عليه
~~السلام قال: (النفساء تجلس أيام حيضها التي كانت تحيض، ثم تستظهر وتغسل
~~وتصلي) (3).
# وما رواه في الموثق، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (تقعد
~~النفساء أيامها التي كانت تقعد في الحيض) (4).
# وما رواه في الحسن، عن يونس قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن
~~امرأة ولدت فرأت الدم أكثر مما كانت ترى؟ قال: (فلتقعد أيام قرئها التي
~~كانت تجلس، ثم تستظهر بعشرة أيام) (5) قال الشيخ: أراد به إلى عشرة أيام،
~~لأن حروف الصفات يقوم بعضها مقام بعض (6).
# PageV02P435
# وروى الشيخ في الصحيح، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن موسى عليه
~~السلام: في امرأة نفست وبقيت ثلاثين ليلة أو أكثر، ثم طهرت وصلت، ثم رأت
~~دما أو صفرة؟ فقال: (إن كانت صفرة فلتغتسل ولتصل ولا تمسك عن الصلاة، وإن
~~كان دما ليس بصفرة فلتمسك عن الصلاة أيام قرئها، ثم لتغتسل ولتصل) (1).
# وروي في الموثق، عن مالك بن أعين قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن
~~النفساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم؟ قال: (نعم، إذا مضى لها منذ
~~يوم وضعت بقدر أيام عدة حيضها، ثم [تستظهر بيوم فلا بأس بعد أن يغشاها
~~زوجها يأمرها فتغتسل، ثم] (2) يغشاها إن أحب) (3) وحل الوطئ يستلزم الخروج
~~عن حد النفاس.
# احتج السيد المرتضى (4) بما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم قال:
# قلت لأبي عبد الله عليه السلام: كم تقعد النفساء حتى تصلي؟ قال: (ثمان
~~عشر، سبع عشرة ثم تغتسل وتحتشي وتصلي) (5).
# وما رواه في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
# سألته عن النفساء كم تقعد؟ فقال: (إن أسماء بنت عميس (6) أمرها رسول الله
~~صلى
# PageV02P436
# الله عليه وآله أن تغتسل لثمان عشرة، ولا بأس أن تستظهر [بيوم أو] (1)
~~بيومين) (2).
# والجواب عن الأول: إن ما رويناه أكثر، والكثرة دلالة (3) على الرجحان،
~~ولأن الأصل لزوم العبادة، فكان الحديث مرجوحا، فلا ms0467 يعتمد عليه، وبما يأتي
~~من بعد.
# وعن الثاني: إن أسماء إنما سألته (عليه السلام) (4) بعد مضي ثمانية عشر
~~يوما، ولا شك أنه حينئذ يجب عليها الاغتسال، وليس فيه دلالة على تحديد مدة
~~النفاس بذلك العدد.
# ويدل على وقوع السؤال بعد الانقضاء: ما رواه الشيخ، عن علي بن إبراهيم،
~~عن أبيه رفعه قال: سألت امرأة أبا عبد الله عليه السلام فقالت: إني كنت
~~أقعد في نفاسي عشرين يوما حتى أفتوني بثمانية عشر يوما، فقال أبو عبد الله:
~~(ولم أفتوك بثمانية عشر يوما؟) (فقال الرجل) (5): للحديث الذي روي، عن رسول
~~الله صلى الله عليه وآله أنه قال لأسماء بنت عميس حين نفست بمحمد بن أبي
~~بكر (6). فقال أبو عبد الله عليه السلام: (إن أسماء سألت رسول الله صلى
~~الله عليه وآله وقد أتى لها ثمانية عشر يوما، ولو سألته قبل ذلك لأمرها أن
~~تغتسل وتفعل كما تفعل المستحاضة) (7).
# PageV02P437
# وما رواه في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام: (إن أسماء بنت
~~عميس نفست بمحمد بن أبي بكر فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله حين أرادت
~~الإحرام بذي الحليفة أن تحتشي بالكرسف والخرق وتهل بالحج، فلما قدموا
~~ونسكوا المناسك فأتت لها ثمانية عشرة يوما فأمرها رسول الله صلى الله عليه
~~وآله أن تطوف بالبيت وتصلي ولم ينقطع عنها الدم، ففعلت ذلك) (1).
# وما رواه، عن فضيل وزرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أن أسماء بنت عميس
~~نفست بمحمد بن أبي بكر فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله حين أرادت
~~الإحرام من ذي الحليفة أن تغتسل وتحتشي بالكرسف وتهل بالحج، فلما قدموا
~~ونسكوا المناسك سألت النبي صلى الله عليه وآله عن الطواف بالبيت والصلاة
~~فقال لها: (منذ كم ولدت؟) فقالت: منذ ثماني عشرة ليلة، فأمرها رسول الله
~~صلى الله عليه وآله أن تغتسل وتطوف بالبيت وتصلي ولم ينقطع عنها الدم ففعلت
~~مثل ذلك (2). فسقط الاحتجاج بذلك.
# احتج أبو حنيفة (3) بما روته أم سلمة قالت: كانت النفساء تجلس على عهد
~~رسول الله صلى ms0468 الله عليه وآله أربعين يوما وأربعين ليلة (4). ولأن النفاس
~~دم الحيض ومدة احتباسه ستة أشهر، والغالب أن الحيض ستة أو سبعة، فإذا جعل
~~في الشهرين ستة
# PageV02P438
# وفي الأربعة سبعة، كان الجميع أربعين.
# والجواب عن الأول: إن هذا الحديث لم يعرف إلا من أبي سهل كثير بن زياد
~~(1). كذا قال الترمذي (2)، وذلك مما يوجب تطرق التهمة إليه، لأن الانفراد
~~مع اشتداد الحاجة إلى الاشتراك يوجب تطرق التهمة، على أن مالكا أنكره.
~~وأيضا: فإن أم سلمة لم تروه عن رسول الله صلى الله عليه وآله، فلا يكون
~~حجة.
# وعن الثاني أن الحيض في حال الحمل ينصرف غذاءا للولد فلا يحتبس، وعند
~~الولادة يندفع ما كان للتغذية، فيكون حيضة واحدة.
# لا يقال: قد روى هذا المقدار الشيخ، عن حفص بن غياث، عن أبي عبد الله
~~عليه السلام عن أبيه، عن علي عليهما السلام: قال: (قال النفساء تقعد أربعين
~~يوما، فإن طهرت وإلا اغتسلت وصلت ويأتيها زوجها، وكانت بمنزلة المستحاضة
~~تصوم وتصلي) (3).
# وعن محمد بن يحيى الخثعمي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (النفساء
~~تقعد ما بين الأربعين إلى الخمسين) (4).
# وفي الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (تقعد
# PageV02P439
# النفساء إذا لم ينقطع عنها الدم أربعين يوما إلى الخمسين) 9 (1). لأنا
~~نجيب عن الأولين بالمنع من صحة سندها، وأيضا: فإنهما معارضان بما قدمناه من
~~الأحاديث الصحيحة.
# قال أبو جعفر ابن بابويه: الأحاديث التي وردت في قعودها أربعين يوما وما
~~زاد إلى أن تطهر، معلولة كلها لا يفتي بها إلا أهل الخلاف (2). وهذا هو
~~الجواب عن الأخير.
# واحتج الشافعي بما روي، عن الأوزاعي أنه قال: عندنا امرأة ترى النفاس
~~شهرين (3). وروي مثل ذلك عن عطاء أنه وجده، والمرجع في ذلك إلى الوجود (4).
# ولأن أكثر النفاس أربعة أمثال أكثر الحيض إجماعا، وقد ذكرنا أن أكثره
~~خمسة عشر يوما (5)، فيكون النفاس شهرين.
# والجواب عن الأول: باحتمال أن الزيادة كانت حيضا أو استحاضة، كما لو زاد
~~دمها على الستين، أو كما لو ms0469 زاد دم الحيض خمسة عشر يوما عنده.
# وعن الثاني: أنه لا يعرف بالقياس فاتبعنا النص فيهما جميعا. على أنا نمنع
~~الإجماع على أن أكثره أربعة أمثال أكثر الحيض، وكيف يحكم بالإجماع على ذلك،
~~ومالك (6) وأحمد (7) وغيرهما من الفقهاء (8)، ومن الصحابة: عمر (9) وابن
~~عباس (10)، وغيرهما
# PageV02P440
# نازعوا في ذلك. على أنه قال في أحد وجهيه: أكثر الحيض ثلاثة عشر يوما.
# احتج مالك بأنه قد روى في بعض الأخبار أنه سبعون (1).
# والجواب: إنه غريب، والمشهور ما قلناه.
# واحتج ابن أبي عقيل بما رواه البزنطي في جامعه في الصحيح، عن جميل، عن
~~زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام (2).
# وبما رواه الشيخ في الصحيح، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام،
~~قال: (تقعد النفساء تسع عشر ليلة، فإن رأت دما صنعت كما تصنع المستحاضة)
~~(3).
# والجواب: أنه مع شذوذه مناف للأصل المقتضي لشغل الذمة بالعبادة، مع أن
~~ابن سنان الراوي المذكور روي أن أكثره مقدار الحيض (4).
# لا يقال: قد روى الشيخ في الصحيح، عن ابن يقطين، عن أبي الحسن الماضي
# PageV02P441
# عليه السلام إن أكثره ثلاثون يوما (1).
# لأنا نقول: هذه رواية شاذة لم يعمل بها أحد، فلا تكون معارضة للروايات
~~المقدمة (2)، ومع ذلك فهي محتملة للتأويل.
# مسألة: لو انقطع الدم لدون العشرة، أدخلت قطنة، فإن خرجت نقية اغتسلت
~~وصلت، وجاز لزوجها أن يقربها، وحل عليها جميع ما يحل على الطاهرات، وإن
~~خرجت ملوثة صبرت إلى النقاء، أو تمضي مدة الأكثر وهي عشرة أيام إن كانت
~~عادتها، وإلا صبرت عادتها خاصة واستظهرت بيوم أو يومين، وكذا البحث لو
~~استمر بها الدم. وبعض المتأخرين غلط ها هنا، فتوهم أن مع الاستمرار تصبر
~~عشرة (3)، ولا نعرف عليه دليلا سوى ما رواه يونس، عن أبي عبد الله عليه
~~السلام في قوله: (تستظهر بعشرة أيام) (4) وذلك غير دال على محل النزاع، إذ
~~من المحتمل أن تكون عادتها ثمانية أيام أو تسعة أيام، ويدل على ما اخترناه،
~~الأحاديث التي قدمناها (5)، فإنها دالة على حوالة النفساء عن الحائض في ms0470
~~الأيام والاستظهار بيوم أو يومين.
# فروع:
# الأول: لا يرجع إذا تجاوز دمها إلى عادتها في النفاس، لما رويناه من
~~الأحاديث الدالة على الحوالة على أيام الحيض (6).
# PageV02P442
# وما رواه الشيخ، عن محمد بن يحيى الخثعمي، عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال:
# سألته عن النفساء؟ فقال: (كما كانت تكون مع ما مضى من أولادها) قلت: فلم
~~تلد فيما مضى؟ قال: (بين الأربعين إلى الخمسين) (1). ليست مشهورة مع ضعف
~~سندها ولم يعمل على مضمونها أحد من الأصحاب، وهي معارضة للروايات الصحيحة،
~~فكانت مدفوعة بالكلية. على أنه يحتمل أنه أراد: إذا تطابقت أيامها في
~~النفاس المقدم مع أيامها في الحيض.
# الثاني: هل ترجع إلى عادة أمها وأختها في النفاس؟ لا يعرف فتوى لأحد ممن
~~تقدمنا في ذلك.
# وقد روى الشيخ في الموثق، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
# (النفساء إذا ابتليت بأيام كثيرة مكثت، مثل أيامها التي كانت تجلس قبل
~~ذلك واستظهرت بمثل ثلثي أيامها، ثم تغتسل وتحتشي وتصنع كما تصنع المستحاضة،
~~وإن كانت لا تعرف أيام نفاسها فابتليت جلست بمثل أيام أمها، أو أختها، أو
~~خالتها واستظهرت بثلثي ذلك، ثم صنعت كما تصنع المستحاضة، تحتشي وتغتسل) (2)
~~والرواية شاذة وفي سندها ضعف، والأقوى الرجوع إلى أيام الحيض.
# الثالث: لو كانت مبتدئة، أو مضطربة، أو ذات عادة منسية فإن انقطع الدم
~~لعشرة فما دون فهو نفاس قطعا، ولو تجاوز ففي قدر أيامها حينئذ نظر، فإنه
~~يمكن أن يقال: أنها تجلس ستة أيام، أو سبعة، لأن الحائض تقعد ذلك فكذلك
~~النفساء، لأنه حيض في الحقيقة، ولأن قوله عليه السلام: (تجلس أيام حيضها
~~التي كانت
# PageV02P443
# تحيض) (1) كما يتناول الماضي يتناول المستقبل، وفيه ضعف. ويمكن أن يقال:
~~أنها تجلس عشرة أيام، لأنه حيض في الحقيقة فلا يزيد على أيامه، ولرواية
~~يونس، ولأن العشرة، أيام الحيض فتنفست بها، ولأن النفاس قد ثبت بيقين، فلا
~~يزول إلا بيقين وهو بلوغ العشرة بخلاف الحيض، لأنه لم يثبت من الابتداء
~~بيقين.
# ويمكن أن يقال: تجلس ثمانية عشر، ms0471 لرواية محمد بن مسلم الصحيحة، عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: كم تقعد النفساء حتى تصلي؟ قال: (ثمان عشرة، سبع
~~عشرة) (2).
# وللرواية الصحيحة، عن أبي جعفر عليه السلام بمثله (3) وتحمل هذه النفساء
~~على المبتدئة جمعا بين الأخبار، فإن هذه مطلقة. والأحاديث المتقدمة دالة
~~على سبق عادة للمرأة فتعمل بتلك في موضعها، وتحمل هذه الرواية المطلقة على
~~المبتدأة، وهذا الأخير كأنه أقرب إلى الصواب، وللشافعي قولان: في أحدهما:
~~يرد إلى لحظة، وفي الآخر: إلى أربعين (4).
# الرابع: الأقرب أن الاستظهار بيوم أو يومين لذات العادة ليس بواجب، لما
~~رواه الشيخ، عن زرارة وفضيل في الصحيح، عن أحدهما عليهما السلام قال: (تكف
~~عن الصلاة أيامها، ثم تغتسل) (5) فترك الاستظهار بترك العبادة عقيب السؤال
~~دال على
# PageV02P444
# عدم الوجوب.
# الخامس: إذا تجاوز الدم أكثر أيام النفاس فهو استحاضة، سواء صادف أيام
~~العادة في الحيض أو لم يصادف، خلافا لأحمد، فإنه قال: إن صادف أيام العادة
~~فهو حيض، وإلا فهو استحاضة (1).
# لنا: إنه دم حيض قد احتبس فلا يتعقبه حيض ما لم يفصل الطهر بينهما، وبين
~~هذا الدم، والموجود قبل الوضع فرق ما.
# السادس: لو تخلل النقاء بين الدمين ولم يتجاوز أكثر النفاس فالجميع نفاس
~~تقضي الصوم الذي فعله عند الانقطاع. وهو قول أبي (2) حنيفة، وللشافعي فيما
~~إذا رأت الدم العائد يوما وليلة بعد طهر خمسة عشر يوما قولان:
# أحدهما: إنه حيض. وهو قول أبو يوسف (3)، ومحمد (4)، لأن الدم فصل بينهما
~~طهر صحيح، فلم يضم أحدهما إلى الآخر.
# والثاني: هو نفاس (5). وبه قال أبو حنيفة، وهو إحدى الروايتين عن أحمد
~~(6)، وهو قول (7) عطاء والشعبي (8)، لأنهما دمان في زمان (9) أيام النفاس،
~~فكانا نفاسا،
# PageV02P445
# كما لو تخلل بينهما أقل من خمسة عشر يوما. وفي الرواية الأخرى عن أحمد
~~(1) أنه مشكوك فيه، فتصوم فيه وتصلي وتقضي الصوم، أما ما صامته في زمن
~~الطهر فقد نص أحمد (2) على أنه صحيح لا قضاء فيه.
# لنا: إنه دم في زمن النفاس، فكان نفاسا كالأول، وكما لو اتصل، ومع ثبوت
~~أنه نفاس ms0472 كانت أيام النقاء كذلك، لأنها لا تفصل ما لم تكمل أقل الطهر وهو
~~عشرة.
# السابع: لو لم يعد إلا بعد العاشر، أختص النفاس بأيام الدم وكانت أيام
~~النقاء طهرا، لأن النفاس هو الدم، ولم يوجد صورة ولا حكما.
# أما القائلون من أصحابنا بأن أكثر النفاس ثمانية عشر (3)، لو رأت ساعة
~~بعد الولادة، ثم انقطع عشرة أيام، ثم رأته ثلاثة أيام، فإنه يحتمل أن يكون
~~حيضا، لأنه بعدد أيامه بعد طهر كامل، وأن يكون نفاسا، لأنه في وقت إمكانه
~~(4). فعلى الأول لو رأته أقل من ثلاثة، كان دم فساد لأنه أقل من عدد الحيض
~~بعد طهر كامل، فكان فسادا. وعلى الثاني يكون نفاسا، ولم نقف لهم على نص في
~~ذلك.
# الثامن: لو ولدت ولم تر دما إلا يوم العاشر فهو النفاس خاصة، ومما قبله
~~طهر وما بعده استحاضة، لما قلناه من أن النفاس هو الدم، وإن حده عشرة أيام،
~~ولو لم تر في العشرة دما، ثم رأت بعدها، فإن استمر ثلاثة فهو حيض، ولا نفاس
~~لها، لأن أيامه قد أنقضت بغير دم، وإن كان أقل فهو استحاضة إلا أن يعود قبل
~~انقضاء العشرة الثانية
# PageV02P446
# ويكمل ثلاثة فإنه يكون حيضا عند القائلين بالتلفيق.
# التاسع: المعتادة في الحيض لو كانت ذات جفاف، ثم ولدت واستحيضت، جرت على،
~~عادتها في الحيض خمسة من كل شهر ونفست عشرا، ثم طهرت شهرا مرتين أو مرارا،
~~ثم استحيضت، رجعت إلى عادتها في الحيض ولم تنتقل بتغير الطهر.
# العاشر: لو ولدت ولم تر الدم إلى خمسة عشر يوما، ثم رأته، فعندنا ليس
~~بنفاس إذ النفاس قد خرج. وعند القائلين بأن أكثره ثمانية عشر يوما يكون
~~نفاسا، وللشافعي فيه وجهان (1).
# الحادي عشر: لا اعتبار بعبادتها في النفاس عندنا، لما بيناه، خلافا لأكثر
~~الجمهور (2)، فعلى قولهم لو كانت عادتها في النفاس ثلاثين، فولدت فرأت الدم
~~عشرين ورأت الطهر عشرة أيام من عادتها، ثم رأت الدم حتى جاوز الأربعين في
~~قول من يجعل الأربعين حد الأكثر (3)، قال أبو يوسف: يكون نفاسها ms0473 ثلاثين
~~(4). وقال محمد:
# نفاسها عشرون (5)، لأن أبا يوسف يختم النفاس بالطهر، خلافا لمحمد.
# الثاني عشر: القائلون باعتبار العادة فيه، اختلفوا فيما يزيد عليها، فعند
~~الشافعي إن كانت معتادة يرد إليها، ثم يحكم بالطهر بعد العادة وعلى قدر
~~عادتها، ثم يبتدئ
# PageV02P447
# حيضها. قال: ولو ولدت مرارا وهي ذات جفاف، ثم ولدت واستحيضت، فهي
~~كالمبتدئة وعدم النفاس لا يثبت لها عادة، كما أنها لو حاضت خمسا وطهرت سنة
~~وهكذا مرارا، ثم استحيضت فلا نقول: الدور سنة، بل أقصى ما يرتقي إليه الدور
~~تسعون يوما، وهو ما تنقضي به عدة الآيسة وما فوقه لا يؤثر فيه العادة (1).
~~وفي المبتدئة قولان تقدما (2).
# والمميزة حكمها حكم الحائض في شروط التمييز إلا أن الستين ها هنا بمنزلة
~~خمسة عشر، وفي المتحيرة قولان: أحدهما: ترد إلى الاحتياط. وفي الآخر: إلى
~~المبتدئة (3).
# الثالث عشر: لو ولدت توأمين فما بعد الثاني نفاس قطعا، ولكنهم اختلفوا،
~~فذهب علمائنا إلى أن أوله من الأول، وآخره من الثاني. وبه قال أبو إسحاق
~~المروزي من أصحاب الشافعي، وأبو طيب الطبري (4)، وبعض الحنابلة (5). فعلى
~~هذا لو رأت الدم بعد الأول عشرة كان نفاسا، فلو ولدت بعد العشرة بلا فصل
~~حتى جاوز دمها إلى العشرة كان نفاسها عشرون. وقال أبو حنيفة (6)، ومالك
~~(7)، وأحمد في إحدى الروايتين: إن النفاس كله من الأول، أوله وآخره (8).
~~فعلى هذا لو ولدت الثاني عقيب
# PageV02P448
# مضي أكثر النفاس لم يكن الثاني نفاسا. وقال زفر: إن ابتداءها وانتهاءها
~~من الثاني، فلم تجعل ما قبل الولادة الثانية نفاسا (1).
# لنا: إن الثاني دم يعقب ولادة، فلا ينتهي قبل انتهاء مدة النفاس
~~كالمنفرد.
# احتج أبو حنيفة بأن أوله من الولد الأول (2)، لما بيناه فيما سلف (3)،
~~فأخره منه كالمنفرد.
# والجواب: الفرق ظاهر لتكثر الولادة الموجبة لتعدد أيام النفاس في الصلاة
~~الثانية دون الأولى، واحتجاج زفر، والجواب عنه قد مضى (4).
# مسألة: وحكم النفساء حكم الحائض في جميع ما يحرم عليها ويكره ويباح،
~~ويسقط عنها من الواجبات ويستحب، تحريم وطئها، وجواز الاستمتاع بما دون
~~الفرج لا نعلم فيه ms0474 خلافا بين أهل العلم، وإنما يتفارقان في أقل أيامه فلا
~~حد له ها هنا، وفي أكثره على رأي (5)، بانقضاء العدة فإن الحيض علة فيه
~~بخلاف النفاس، إذ المقتضي للخروج من العدة إنما هو الوضع، وبالدلالة على
~~البلوغ، فإنه يحصل بالحيض دونه، لحصوله بالحمل قبله. وخالفت الحنفية في
~~انقضاء العدة به، فجعلوه علة، فعلى هذا إذا طلقها بعد الولادة، ثم قالت بعد
~~ذلك انقضت عدتي، قال أبو حنيفة: لا تصدق في أقل
# PageV02P449
# من خمسة وثمانين يوما، وفي رواية عنه: لا تصدق في أقل من مائة يوم، وفي
~~أخرى: لا تصدق في أقل من مائة وخمسة عشر يوما. وقال أبو يوسف: لا تصدق في
~~أقل من خمسة وستين. وفي قول محمد: لا تصدق في أقل من أربعة وخمسين يوما
~~وساعة. وهذه المسألة تبنى عندهم على أن الدمين إذا استدارا في الأربعين كان
~~ذلك كله نفاسا في قول أبي حنيفة، وفي قول صاحبيه: إذا كان الطهر أقل من
~~خمسة عشر يوما لم يفصل، وإلا فصل.
# أيضا: المعتدة لا تصدق في الأخبار عن انقضاء العدة في أقل من شهرين في
~~قول أبي حنيفة، وعندهما لا يصدق وفي أقل من تسعة وثلاثين يوما. واختلفت
~~الروايات عنه في تخريج قوله: فروى محمد أنه يبدأ بالطهر خمسة عشر، ثم الحيض
~~خمسة، ثلاثة أدوار، فيكون ستين. وروي عنه الحسن بن زياد أنه يبدأ بالحيض
~~عشرة، ثم الطهر خمسة عشر، ثلاثة أدوار، فطهران، وثلاث حيض، فيكون المجموع
~~ستين يوما (1).
# إذا عرفت هذا، فنقول: ظهر على قول أبي حنيفة على الرواية الأولى، [أنه]
~~(2) يجعل النفاس خمسة وعشرين يوما، وخمسة عشر طهرا لتأمن عليها الانتقاض،
~~ثم يضم خمسة وعشرين النفاس إلى شهرين، فتصير خمسة وثمانين يوما، الحيض
~~خمسة، ثم الطهر خمسة عشر يوما، ثم الحيض خمسة.
# وفي الرواية الثانية: أنه يجعل الحيض عشرة، ومحمد يجعل الحيض خمسة، فإن
~~زاد ثلاث مرات خمسة، فعلى هذا صارت مائة.
# وفي الرواية التي يجعل مائة وخمسة عشر يجعل النفاس أربعين ويضم خمسة عشر
~~إلى مائة. ms0475
# وأما أبو يوسف، فإنه يجعل النفاس أحد عشر والطهر بعده خمسة عشر، ثم يضم
~~إلى ذلك تسعة وثلاثين على مذهبه في المعتدة فتصير خمسة وستين يوما، وإنما
~~جعل النفاس
# PageV02P450
# أحد عشر، لأن النفاس غالبا يزيد عن أكثر الحيض، والساعات لا تضبط (1)
~~فانتقل عنها إلى الأيام، وأقل الأيام يوم، فاقتصر عليه.
# وأما محمد فإنه يصدقها في أقل النفاس وهو ساعة كما في أقل الحيض، ثم
~~بعدها طهر خمسة عشر، ثم يضم ذلك إلى تسعة وثلاثين فتصير أربعة وخمسين يوما
~~وساعة.
# وهذا الفرع ساقط عندنا، لأنه مبني على أصول ذهب فساد بعضها، وسيأتي إبطال
~~الباقي إن شاء الله.
# مسألة: وغسلها واجب، لا نعرف فيه مخالفا من أهل القبلة. وكيفيته: كغسل
~~الحيض، ولا بد معه من الوضوء على الخلاف (2)، ويجوز تقديم الوضوء وتأخيره،
~~وتقديمه أفضل. نص عليه الشيخ في المبسوط (3)، وقال في الجمل بوجوب تقديم
~~الوضوء عليها وعلى الحائض (4). والأقرب عدم الوجوب، إذ الأصل عدمه.
# وروى الشيخ في الحسن، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (في كل غسل وضوء
~~إلا الجنابة) (5).
# والمعية الحقيقية غير مراد ها هنا لتعذره، فيحمل على المقارنة (6)
~~الممكنة بالتقدم اليسير أو التأخر.
# لا يقال: قد روى الشيخ في الصحيح، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي
# PageV02P451
# عبد الله عليه السلام، قال: (كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة) (1).
# لأنا نقول: هذه صيغة أخبار، وهو غير مراد، فلا بد من إضمار شئ أو صرفه
~~إلى الأمر، فيخرج عن الدلالة الظاهرة، فلا يبقى حجة. نعم، الأولوية ثابتة.
# لا يقال: قد روى الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله
~~عليه السلام، قال: (سمعته يقول: ليس على النفساء غسل في السفر) (2).
# لأنا نقول: هذا الحديث متروك الظاهر بالإجماع، فلا بد من تأويله
~~بالمحتمل، وهو ما إذا تعذر استعمال الماء للحاجة إليه، أو لتعذره، أو
~~لغيرهما من الموانع بقرينة السفر الذي هو مظنة الأعذار.
# تذنيب: لو طهرت، ثم ولدت ولم تر دما لم تنتقض طهارتها، لأن الولادة
~~بمجردها ms0476 ليس ناقضة.
# الفصل الخامس: في غسل الأموات مسألة: ويجب الغسل على من مس ميتا من الناس
~~بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل.
# وهو قول أكثر علمائنا (3)، ورواه الجمهور، عن علي عليه السلام، وأبي
~~هريرة، وسعيد بن المسيب، وابن سيرين، والزهري، وأبي سعيد الجوزجاني (4)
~~(5)، والشافعي في
# PageV02P452
# والبويطي (1) (2)، وبه قال أحمد في الكافر خاصة (3).
# وقال السيد المرتضى: هو مستحب وليس بواجب (4). وهو مذهب الشافعي (5)،
~~وأبي حنيفة (6)، وأبي ثور (7)، ونقل عن ابن عباس، وابن عمر، وعائشة والحسن،
~~والنخعي، وإسحاق (8).
# لنا: ما رواه الجمهور، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وآله قال:
~~(من غسل ميتا فليغتسل) (9) قال الترمذي: وهذا حديث حسن.
# وما رووه، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه أمر عليا عليه السلام أن
~~يغتسل لما غسل أباه (10).
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام
# PageV02P453
# قال: (وغسل من غسل ميتا واجب) (1).
# وما رواه، عن يونس، عن رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (وغسل
~~من غسل ميتا) (2) وعده في الفروض.
# وما رواه في الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
~~(اغتسل إذا اغتسلت ميتا) (3).
# وما رواه في الحسن، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (من غسل
~~ميتا فليغتسل) (4).
# وما رواه، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
~~(يغتسل الذي غسل الميت) (5).
# وما رواه في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال:
# (الغسل في سبعة عشر موطنا) وقال: (إذا غسلت ميتا وكفنته أو مسسته بعد ما
~~يبرد) (6).
# PageV02P454
# احتج المخالف (1) بما رووه، عن صفوان بن عسال قال: أمرنا رسول الله صلى
~~الله عليه وآله أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام إلا من جنابة (2). ولأنه غسل
~~آدمي فلم يوجب الغسل كغسل الحي.
# والجواب عن الأول، من وجوه:
# أحدها: الطعن في الحديث، فإن مالك بن أنس لم يعمل به، ولو كان صحيحا لما
~~رده.
# الثاني: إن قوله: أمرنا رسول الله صلى الله عليه ms0477 وآله، ليس نصا في الباب،
~~لجواز أن يكون توهم ما ليس بأمر أمرا.
# الثالث: إنهم تارة ينقلون عن صفوان وأخرى عن عوف بن مالك الأشجعي (3)
~~(4)، وذلك دليل الاضطراب وتطرق التهمة.
# الرابع: إنهم نقلوه عن النبي صلى الله عليه وآله في غزاة تبوك، ولو قلنا
~~بموجبه، لما كان نقضا، لأن الغالب في أحوال (5) الحرب استناد الموت إلى
~~القتل، ونحن نقول: إنه لا يجب على من مسه، الغسل حينئذ.
# PageV02P455
# الخامس: أنه عليه السلام إنما أمرهم بذلك بناءا على الغالب، فلا يكون
~~دالا على النفي عن غيره.
# وعن الثاني: بالفرق، فإن الميت نجس عندنا، لما يأتي بخلاف الحي.
# فروع:
# الأول: يجب الغسل على الغاسل ومن مسه بغير الغسل، لرواية محمد بن مسلم.
# وقد تقدمت (1).
# الثاني: لا فرق في اللمس (2) بين أن يكون أحدهما رطبا أو كلاهما يابسين
~~عملا بالعموم.
# الثالث: لو مسه رطبا ينجس نجاسة عينية، لما يأتي من أن الميت نجس. ولو
~~مسه يابسا فالوجه أن النجاسة حكمية، فلو لاقى ببدنه (3) بعد ملاقاته للميت
~~رطبا لم يؤثر في تنجسه، لعدم دليل التنجيس وثبوت الأصل الدال على الطهارة.
# مسألة: ولا يجب الغسل لو مسه بعد تطهيره بالغسل ولا قبل برده بالموت، وهو
~~مذهب علماء الأمصار، لأنه بعد التطهير طاهر، فلا تؤثر في التنجيس العيني
~~والحكمي، وقبل البرد طاهر، لعدم انتقال الروح بالكلية، فلا يؤثر في
~~التنجيس. ويؤيده: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: (ولا تغتسل من مسه إذا أدخلته القبر ولا إذا حملته) (4).
# وروي في الحسن، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (وإن مسه ما
# PageV02P456
# دام حارا فلا غسل عليه) (1).
# وعن ابن سنان عنه عليه السلام: (وإن قبل الميت بعد موته وهو حار فليس
~~عليه غسل، ولكن إذا مسه وقبله وقد برد فعليه الغسل، ولا بأس بمسه بعد الغسل
~~وتقبيله) (2).
# فروع:
# الأول: قال الشيخ في المبسوط: لو مسه قبل برده لم يجب الغسل ويغسل يده
~~(3). وفي وجوب غسل اليد عندي نظر.
# الثاني: ms0478 الأقرب في الشهيد أنه لا يجب الغسل بمسه، لأن الرواية تدل
~~بمفهومها على أن الغسل إنما يجب في الصورة التي يجب فيها تغسيل الميت قبل
~~غسله.
# الثالث: المقتول قودا، ومرجوما، أو حدا، إذا فعل ما أمر به من الغسل هل
~~يجب الغسل بمسه بعد برده بالموت؟ فيه نظر من حيث أنه قد أمر بالتطهير أولا،
~~وأوجب ابن إدريس الغسل به (4). ولو مات حتف أنفه بعد الغسل قبل القتل وجب
~~إعادة الغسل عليه، ويجب على من مسه الغسل.
# الرابع: السقط الذي لدون أربعة أشهر لا يجب بمسه الغسل. قاله المفيد رحمه
~~الله (5)، وهو قوي لما ذكرناه في المقتول، ولأنه لا يسمى ميتا، إذ الموت
~~إنما يكون بعد
# PageV02P457
# حياة سابقة، وهو إنما يتم في أربعة أشهر، نعم يجب غسل اليد.
# الخامس: الأقرب أن الغسل يجب بمس الكافر، لأن في حياته نجس وبالموت لا
~~يزول عنه ذلك الحكم، ويحتمل العدم لأن قولهم قبل تطهره بالغسل، إنما يتحقق
~~في ميت يقبل التطهير.
# السادس: لو تعذر الماء فيمم الميت وجب على من مسه بعده الغسل، لأن النص
~~قيد فيه التطهير بالغسل.
# مسألة: ويجب الغسل بمس قطعة من الميت ذات عظم لأنها بعضه، فيجب فيها ما
~~يجب فيه، ولأن المس المعلق عليه الوجوب يصدق بمس الجزء، وليس الكل مقصودا،
~~والانفصال لا يغير حكما، أما لو كانت خالية من العظم لم يجب الغسل بمسها،
~~بل يجب غسل ما مسها به خاصة، نص عليه الأصحاب وكذا الحكم لو قطعت من حي يجب
~~بمسها الغسل إن كانت ذات عظم، وإلا فلا.
# مسألة: ولو مس ميتا من غير الناس لم يجب الغسل وإنما يجب غسل ما مس به،
~~ولا أعرف في عدم وجوب الغسل خلافا.
# ويؤيده: ما رواه الشيخ، عن يونس بن عبد الرحمن، عن بعض أصحابه، عن أبي
~~عبد الله عليه السلام، قال: سألته هل يجوز أن تمس الثعلب والأرنب أو شيئا
~~من السباع حيا أو ميتا؟ قال: (لا يضره ولكن يغسل يده) (1).
# فروع:
# الأول: لو كانت الميتة غير ms0479 ذات نفس سائلة لم تنجس بالموت لما يأتي، فلا
~~تؤثر في التنجيس.
# الثاني: لا فرق بين أن يمس الميتة برطوبة أو لا في إيجاب غسل اليد خاصة،
~~ولا
# PageV02P458
# فرق بين كون الميتة مأكولة اللحم أو لا.
# الثالث: لو مس الصوف المتصل بها، أو الشعر، أو الوبر ففي إيجاب غسل اليد
~~نظر ينشأ من صدق اسم مس الميتة، ومن كون الممسوس لو كان طاهرا فلا يؤثر
~~اتصاله نجاسة (1) المماس.
# الرابع: هل تنجس اليد لو كانت الميتة يابسة؟ فيه نظر ينشأ من كون
~~النجاسات العينية اليابسة غير مؤثرة في الملاقي، ومن عموم وجوب الغسل،
~~وإنما يكون مع التنجيس، وحينئذ تكون نجاستها عينية أو حكمية؟ الأقرب:
~~الثاني، فلو لا مس رطبا قبل غسل يده لم يحكم بنجاسته على إشكال، وينجس لولا
~~مس الرطبة من الميتة نجاسة عينية.
# مسألة: قال بعض الجمهور: يجب الغسل على من غسل الكافر الحي (2)، ولا نعلم
~~له حجة بوجه أصلا، مع أن أهل العلم كافة على خلافه. وأما كيفية غسل الأموات
~~فسيأتي في باب الجنائز إن شاء الله تعالى.
# الفصل السادس: في الأغسال المندوبة وهي أما أن تستحب للوقت، أو للمكان،
~~أو للفعل. وللأول أقسام:
# منها: غسل الجمعة، وهي مستحب عند أكثر علمائنا (3)، وأكثر أهل العلم (4)،
~~وهو قول الأوزاعي، والثوري (5)، ومالك (6)، والشافعي (7)، وأبي حنيفة (8)،
# PageV02P459
# وأحمد (1).
# وروي، عن مالك أنه واجب (2). وكذا روي، عن أحمد أيضا (3)، وعن أبي هريرة
~~(4)، وهو قول علي بن بابويه من أصحابنا وولده أبي جعفر (5).
# لنا: ما رواه الجمهور، عن سمرة بن جندب (6) قال: قال رسول الله صلى الله
~~عليه وآله: (من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل) (7).
# وعن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: (من توضأ فأحسن الوضوء
~~ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام)
~~(8) ولو
# PageV02P460
# كان واجبا لبينه.
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الحسن، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا
~~الحسن عليه السلام عن الغسل في الجمعة والأضحى ms0480 والفطر؟ قال: (سنة وليس
~~بفريضة) (1).
# وما رواه في الصحيح، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته
~~عن غسل الجمعة، فقال: (سنة في السفر والحضر إلا أن يخاف المسافر على نفسه
~~القر) (2) (3).
# وما رواه، عن أحمد بن محمد، عن القاسم، عن علي قال: سألت أبا عبد الله
~~عليه السلام عن غسل العيدين أواجب هو؟ فقال: (هو سنة) قلت: فالجمعة؟ قال:
~~(هو سنة) (4).
# ولأن الأصل براء الذمة، فشغلها يحتاج إلى دليل، وقد وقع الإجماع على
~~الترجيح فيبقى الزائد منفيا بالأصل.
# احتج المخالف (5) بما روي، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (غسل
# PageV02P461
# الجمعة واجب على كل محتلم) (1) وقوله عليه السلام: (من أتى منكم الجمعة
~~فليغتسل) (2) والأمر للوجوب.
# وعن أبي هريرة عنه عليه السلام قال: (حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة
~~أيام يوما ويغسل رأسه وجسده) (3).
# واحتج ابنا بابويه (4) بما رواه الشيخ، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: (غسل الجمعة واجب في السفر والحضر إلا أنه رخص للنساء في السفر
~~لقلة الماء) (5).
# وما رواه في الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (اغتسل
~~يوم الفطر والأضحى والجمعة وإذا غسلت ميتا) (6) والأمر للوجوب.
# وما رواه في الصحيح، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
# (الغسل من الجنابة ويوم الجمعة) (7) ولا ريب أن الأول واجب، وكذا الثاني،
~~لأن حرف الصلة لا بد له من متعلق عامل فيه، ولا يصح تعلقه يعني الوجوب،
~~والعطف
# PageV02P462
# يقتضي التشريك.
# وما رواه في الحسن، عن عبد الله بن المغيرة، عن الرضا عليه السلام قال:
~~سألته عن الغسل الجمعة، قال: (واجب على كل ذكر وأنثى من عبد أو حر) (1).
# وما رواه في الصحيح، عن محمد بن عبيد الله (2) قال: سألت الرضا عليه
~~السلام عن غسل يوم الجمعة، فقال: (واجب على كل ذكر وأنثى من عبد أو حر)
~~(3).
# والجواب عن الأول: أنها دالة على تأكد الاستحباب لا والإيجاب لما بيناه،
~~جمعا بين الأدلة، ولأنه ذكر في ms0481 سياقه: والسواك، وإن مس طيبا. كذا رواه مسلم
~~(4)، والسواك ومس الطيب ليسا بواجبين، فكذا الغسل.
# وعن الرواية الأولى من أحاديث ابني بابويه: أنها ضعيفة السند، فإن سماعة
~~(5) وعثمان بن عيسى (6) الراوي عنه واقفيان فلا تعويل على هذه الرواية،
~~ويحتمل أنه أراد بالوجوب شدة الاستحباب لما بيناه من الأحاديث، وهو الجواب
~~عن باقي الروايات.
# وقوله: إن الأمر للوجوب، مسلم، إلا أنه غير مراد هنا، لما بيناه من
~~الدليل، ولأنه لو كان للوجوب لكانت الأغسال التي عددها واجبة، وليس كذلك.
# وقوله: حرف الصلة لا بد له من عامل يتعلق به، ولا يصح تعلقه بغير الوجوب
# PageV02P463
# ممنوع، بل يتعلق (1) بما تدل عليه قرينة الحال، وهو عموم الثبوت
~~والاستقرار، وهذا لا ينافي في الوجوب لدليل زائد.
# فروع:
# الأول: وقته للمختار (2) من طلوع الفجر إلى الزوال، وهو قول مجاهد،
~~والحسن، والنخعي، والثوري، والشافعي وإسحاق (3). وقال الأوزاعي: يجزيه قبل
~~الفجر (4).
# وعن مالك أنه لا يجزيه الغسل إلا أن يتعقبه الرواح (5).
# لنا: أن النبي صلى الله عليه وآله قال: (من اغتسل يوم الجمعة) (6) واليوم
~~من طلوع الفجر.
# وكذا من طريق الخاصة قول أبي عبد الله عليه السلام: (اغتسل يوم الجمعة)
~~(7).
# وأما إن انتهاء وقته الزوال، فلأن العلة إنما هي حضور المسجد للصلاة، لما
~~رواه الجمهور، عن عائشة قالت: كانت الناس يروحون إلى الجمعة بهيئتهم فتظهر
~~لم رائحة، فقيل لهم: لو اغتسلتم. رواه مسلم (8).
# PageV02P464
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن محمد بن عبد الله، عن أبي عبد الله
~~عليه السلام، قال: (كانت الأنصار تعمل في نواضحها وأموالها، فإذا كان يوم
~~الجمعة جاؤوا فتأذى الناس بأرواح آباطهم وأجسادهم، فأمرهم رسول الله صلى
~~الله عليه وآله بالغسل يوم الجمعة فجرت بذلك السنة) (1).
# وروي، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل لا
~~يغتسل يوم الجمعة في أول النهار، وقال: (يقضيه في آخر النهار فإن لم يجد
~~فيقضيه يوم السبت) (2) والقضاء إنما يكون بعد فوات الوقت.
# الثاني: والغسل مستحب لليوم، خلافا لأبي يوسف (3)، فلو أحدث بعد ms0482 الغسل لم
~~يبطل غسله وكفاه الوضوء. وهو قول مجاهد، والحسن، ومالك، والأوزاعي،
~~والشافعي (4)، واستحب طاوس، والثوري، وقتادة، ويحيى بن أبي كثير (5) إعادة
~~الغسل.
# لنا: إنه اغتسل يوم الجمعة فأتى بالمجزي، والأمر لا يقتضي التكرار، ولأن
~~الغسل للتنظيف، وقد حصل، والحدث لا يضاده، ولأنه غسل، فلا يؤثر الحدث في
~~إبطاله كالجنابة، ويؤيده: ما رواه الشيخ، عن بكير بن أعين قال: سألت أبا
~~عبد الله عليه السلام في أي الليالي أغتسل في شهر رمضان؟ قال: (في تسع
~~عشرة، وفي إحدى
# PageV02P465
# وعشرين، وفي ثلاث وعشرين، والغسل أول الليل) قلت: فإن نام بعد (1) الغسل؟
# قال: (هو مثل غسل الجمعة إذا اغتسلت بعد الفجر أجزأك) (2).
# الثالث: لو فاته يوم الجمعة قبل الزوال قضاه بعده، ولو فاته يوم الجمعة
~~أصلا قضاه يوم السبت.
# لنا: أنه عبادة مؤقتة فات وقتها، فاستحب قضاؤها كغيرها من مؤقتات
~~العبادات. ويؤيده: رواية سماعة بن مهران، وقد تقدمت.
# وما رواه الشيخ في الموثق، عن عبد الله بن بكير، عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: سألته عن رجل فاته الغسل يوم الجمعة، قال: (يغتسل ما بينه وبين
~~الليل، فإن فاته اغتسل يوم السبت) (3).
# ولو فاته يوم السبت لم يستحب قضاؤه، لأن الأصل عدمه، وقد سلم عن معارضة
~~النص الدال على خلافه بخلاف السبت.
# الرابع: لو غلب على ظنه يوم الخميس فقدان الماء في الجمعة استحب له تقديم
~~يوم الخميس، لأنه طاعة في نفسه، فلا يؤثر فيها الوقت، ولما رواه الشيخ، عن
~~محمد بن الحسن، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال
~~لأصحابه:
# (أنكم تأتون غدا منزلا ليس فيه ماء فاغتسلوا اليوم لغد، فاغتسلنا يوم
~~الخميس للجمعة) (4) وما رواه، عن أحمد بن محمد، عن الحسين (5) بن موسى بن
~~جعفر، عن أمه وعن أم
# PageV02P466
# أحمد (1) ابنه (2) موسى بن جعفر عليه السلام قالتا: كنا مع أبي الحسن
~~عليه السلام بالبادية ونحن نريد بغداد فقال لنا يوم الخميس: (اغتسلا يوم
~~الغد يوم الجمعة) (3).
# تذنيب: لو اغتسل يوم الخميس لخوف الإعواز، ثم وجد ms0483 الماء يوم الجمعة،
~~استحب له الإعادة، لأن البدل إنما يجزي مع تعذر المبدل، وغسل الخميس هنا
~~بدل، أما لو وجده بعد الزوال فإن الأقرب (4) عدم الإعادة لفوات الوقت،
~~والقضاء كالتقديم في البدلية.
# آخر: لو خاف الفوات يوم الجمعة دون السبب احتمل استحباب التقديم للعموم،
~~ولأن فيه مسارعة إلى فعل الطاعة. وعدمه، لأن القضاء أولى من التقديم كما في
~~صلاة الليل للشاب والمسافر.
# الخامس: لا بد فيه من النية، لأنه عبادة محضة فافتقرت إلى النية كتجديد
~~الوضوء، والأقرب أنه لا بد من ذكر السبب ونية الندب والتقرب.
# السادس: يستحب فيه الدعاء، لما رواه عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه
~~السلام، قال: (وإذا اغتسلت للجمعة فقل: اللهم طهر قلبي من كل آفة تمحق به
~~ديني وتبطل به عملي، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين) (5).
# PageV02P467
# السابع: هو مستحب للرجال والنساء، الحاضرين والمسافرين العبيد والأحرار
~~سواء في ذلك. وقال أحمد: لا يستحب لمن لا يأتي الجمعة، فليس على النساء
~~غسل، وعلى قياسهن الصبيان، والمسافر، والمريض (1)، وكان ابن عمر، وعلقمة
~~(2) (3) لا يغتسلان للسفر (4)، وكان طلحة (5) يغتسل (6). وبالاغتسال في
~~السفر قال مجاهد وطاوس (7).
# لنا: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: غسل الجمعة
~~واجب على كل محتلم (8) وقد بينا أن الوجوب المعني به ها هنا: الاستحباب
~~المؤكد (9)، وهو عام في الذكور والإناث، العبيد والأحرار، المسافرين
~~والحضار.
# PageV02P468
# ومن طريق الخاصة: ما تقدم من الأحاديث الدالة على العموم (1)، سفرا
~~وحضرا، للنساء والرجال، عبيدا (2) وأحرارا.
# وروى الشيخ في الحسن، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام
~~عن النساء أعليهن غسل الجمعة؟ قال: (نعم) (3).
# احتجوا بقوله عليه السلام: (من أتى الجمعة فليغتسل) (4) ولأن المقصود
~~التنظيف وقطع الرائحة، وهذا يختص بالآتي إلى المسجد.
# والجواب عن الأول: أنه يدل على استحبابه للآتي، لا على نفيه عن غيره،
~~دليل الخطاب ليس بحجة.
# وعن الثاني: أن المقصود وإن كان ذلك، لكن التعليل به غير جائز، إذ الأمور
~~الخفية غير صالحة للتعليل، بل إنما تعتبر مظانها، ms0484 كالسفر للمشقة.
# الثامن: لو حضر الجمعة من لا تجب عليه، استحب الغسل له إجماعا، أما عندنا
~~فلما بيناه، وأما عند المخصص (5) بالحاضر فلوجود المعنى الموجب للاستحباب،
~~والغسل لم يستحب للصلاة الواجبة، بل للحضور والصلاة مطلقا، وهما حاصلان في
~~حق الحاضر على جهة الاستحباب.
# التاسع: كلما قرب فعله من الزوال كان أفضل، لأنه غالبا إنما يستحب
# PageV02P469
# للحضور، فالمقارنة (1) أولى، ويتفاوت الاستحباب بتفاوت القرب منها
~~والبعد.
# مسألة: ويستحب الغسل في يومي: الفطر والأضحى. وبه قال علي عليه السلام،
~~وذهب إليه علقمة، وعروة، وعطاء والنخعي، والشعبي، وقتادة، وأبو الزناد (2)،
~~ومالك (3)، والشافعي (4)، لما رواه ابن عباس، عن رسول الله صلى الله عليه
~~وآله كان يغتسل يوم الفطر والأضحى (5).
# وروي عنه عليه السلام أنه قال في جمعة من الجمع: (هذا يوم جعله الله عيدا
~~للمسلمين فاغتسلوا، ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه وعليكم بالسواك)
~~(6) علل هذه الأشياء بكون الجمعة عيدا، فيثبت الحكم في الأصل قطعا.
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن سماعة، عن، أبي عبد الله عليه السلام
~~قال: (وغسل يوم الفطر وغسل يوم الأضحى سنة لا أحب تركها) (7).
# وما رواه، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (الغسل من
~~الجنابة وغسل الجمعة والعيدين) (8).
# وما رواه في الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: اغتسل
~~يوم الأضحى والفطر) (9) وليس الأمر ها هنا للإيجاب فيبقي الرجحان المطلق
~~مرادا وهو
# PageV02P470
# دال على الندبية.
# وما رواه في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال:
# (الغسل في سبعة عشر موطنا) (1) وعد منها يوم العيدين.
# فروع:
# الأول: وقت الغسل بعد طلوع الفجر، خلافا لأحمد في أحد قوليه (2). لنا: إن
~~اليوم إنما ينطلق على ما بعد الفجر، فلم يجز قبله كغسل الجمعة، ولأنه أبلغ
~~في التنظيف.
# الثاني: هل يمتد وقته بامتداد اليوم، والأقرب أنه تنظيف مضيق عند الصلاة،
~~لأن المقصود منه التنظيف للإجماع في الصلاة، وإن كان اللفظ الوارد دالا على
~~امتداد وقته.
# الثالث: لو فات لم يستحب ms0485 قضاؤه، لأن الأمر تعلق بنفس اليوم، فلا يتعدى
~~إلى غيره، ولأن المقصود الاجتماع، وهو قد فات.
# الرابع: الأقرب استحبابه على النساء ومن لا يحضر العيد كالجمعة، وإن كان
~~اللفظ لم يدل بالنص على ذلك إلا في رواية زرارة، عن أحدهما عليه السلام،
~~قال:
# (المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها
~~وعيدها) (3).
# وهل يستحب للصبيان؟ قالت الشافعية به، لأن المراد ها هنا التنظيف للتجمل
~~والزينة، بخلاف الجمعة، لأن القصد فيه زوال الرائحة (4)، وعندي في ذلك نظر.
# PageV02P471
# الخامس: لا بد فيه من النية، لما قلناه في الجمعة (1). ولو أحدث بعد
~~الغسل أجزأه، لما بيناه (2) ثم.
# مسألة: ويستحب الغسل ليلة الفطر، وأول ليلة من شهر رمضان، وليلة النصف
~~منه، وسبع عشرة، وتسع عشرة، وإحدى وعشرين، وثلاث وعشرين، وليلة النصف من
~~رجب، ويوم السابع والعشرين منه، وليلة النصف من شعبان، ويوم الغدير، ويوم
~~المباهلة، ويوم عرفة، ويوم التروية، ويوم نيروز للفرس، لما رواه الشيخ في
~~الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: (الغسل في سبعة
~~عشر موطنا:
# ليلة سبع عشرة من رمضان وهي ليلة التقى الجمعان، وليلة تسع عشرة وفيها
~~يكتب الوفد وفد السنة، وليلة إحدى وعشرين وهي الليلة التي أصيب فيها أوصياء
~~الأنبياء وفيها رفع عيسى بن مريم وقبض موسى عليه السلام، وليلة ثلاث وعشرين
~~يرجى فيها ليلة القدر، ويوم العيدين، وإذا دخلت الحرمين، ويوم تحرم، ويوم
~~الزيارة، ويوم تدخل البيت، ويوم التروية، ويوم عرفة، وإذا غسلت ميتا،
~~وكفنته، أو مسسته بعد ما يبرد، ويوم الجمعة، وغسل الجنابة فريضة، وغسل
~~الكسوف إذا احترق القرص كله فاغتسل) (3).
# وما رواه، عن الحسن بن راشد، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (ما
~~ينبغي لنا أن نعمل فيها يعني ليلة الفطر؟ فقال: (إذا غربت الشمس فاغتسل)
~~(4).
# وما رواه، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (صوموا شعبان
# PageV02P472
# واغتسلوا ليلة النصف منه، ذلك تخفيف من ربكم) (1).
# وما رواه، سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (وغسل المباهلة ms0486
~~واجب) (2) أراد به شدة الاستحباب.
# وعنه عليه السلام: (وغسل أول ليلة من شهر رمضان يستحب) (3) وباقي الأوقات
~~ويستحب فيها الزيادة، لما يأتي، ويستحب فيها الغسل.
# الثاني: ما يستحب للمكان، وهو أقسام:
# غسل دخول الحرم، والمسجد الحرام، والكعبة، والمدينة، ومسجد النبي صلى
~~الله عليه وآله، ومشاهد الأئمة عليهم السلام لقوله عليه السلام: (وإذا دخلت
~~الحرمين، ويوم تحرم، ويوم الزيارة، ويوم تدخل البيت) (4).
# وفي حديث محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام: (وحين تدخل الحرم، وإذا
~~أردت دخول البيت الحرام، وإذا أردت دخول مسجد الرسول صلى الله عليه وآله)
~~(5).
# وفي رواية ابن سنان الصحيحة، عن أبي عبد الله عليه السلام: (ودخول مكة
~~والمدينة، ودخول الكعبة) (6).
# الثالث: ما يستحب للفعل، وهي أمور:
# غسل الإحرام، والطواف، وزيارة النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم
# PageV02P473
# السلام، لما رواه سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (وغسل
~~الزيارة واجب إلا من علة، وغسل المحرم واجب) (1) والمراد الاستحباب.
# وما رواه الشيخ، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام،
~~قال (الفرض من الغسل ثلاث) (2) وعد منها غسل الإحرام.
# وفي رواية ابن سنان الصحيحة، عن أبي عبد الله عليه السلام وحين يحرم وغسل
~~الزيارة (3).
# فروع الأول: الإحرام يعم إحرام الحج والعمرة، فيعمهما الحكم باستحباب
~~الغسل.
# الثاني: الزيارة تعم زيارة النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم
~~السلام، فيعم الاستحباب.
# الثالث: هذا الحكم عام في الرجال والنساء، لرواية زرارة عن أحدهما عليهما
~~السلام: (وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها وإحرامها وغسلها من حيضها
~~وعيدها) (4).
# مسألة: والغسل من توبة الفسق مستحب، سواء كان الفسق مشتملا على كبيرة أو
~~صغيرة، وهو مذهب علمائنا أجمع، لما رواه الشيخ وابن بابويه في كتابيهما، عن
~~أبي
# PageV02P474
# عبد الله عليه السلام أنه جاء إليه رجل، فقال له: إن لي جيرانا ولهم جوار
~~يتغنين ويضربن بالعود فربما دخلت المخرج فأطيل الجلوس استماعا مني لهن،
~~فقال له عليه السلام: (لا تفعل) فقال: والله ما هو شئ آتيه برجلي إنما هو
~~سماع أسمعه ms0487 بأذني، فقال الصادق عليه السلام: (يا لله أنت أما سمعت الله
~~يقول ﴿إن السمع والبصر
~~والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا﴾ (1) فقال الرجل: كأني لم أسمع بهذه
~~الآية من كتاب الله عز وجل من عربي ولا عجمي، لا جرم أني قد تركتها وإني
~~أستغفر الله، فقال له لصادق عليه السلام: (قم فاغتسل وصل ما بدا لك، فلقد
~~كنت مقيما على أمر عظيم، ما كان أسوأ حالك لو مت على ذلك، استغفر الله
~~واسأله التوبة من كل ما يكره، فإنه لا يكره إلا القبيح، والقبيح دعه لأهله
~~فإن لكل أهلا) (2).
# ولأن الغسل طاعة في نفسه، فكان مستحبا عقيب التوبة ليظهر أثر العمل
~~الصالح.
# مسألة: ويستحب من توبة الكفر سواء كان ارتدادا، أو أصليا، اغتسل قبل
~~إسلامه، أو لم يغتسل، إلا أن يوجد منه في حالة الكفر ما يوجب سبب الوجوب،
~~فيجب. وهو مذهب علمائنا أجمع، واختاره أبو بكر القاضي (3) (4)، وهو مذهب
~~الشافعي (5)، ولم يوجب أبو حنيفة الغسل عليه بحال (6)، وأوجبه أحمد مطلقا
~~(7)، وهو
# PageV02P475
# مذهب مالك، وأبي ثور (1).
# لنا على الرجحان: إن الكفر أعظم من الفسق، وقد ثبت بالحديث (2) الأول
~~استحباب الغسل للفاسق، فالكافر أولى. ولأن تعليله عليه السلام أمره
~~بالاغتسال يدل عليه من حديث المفهوم، ولأن النبي صلى الله عليه وآله أمر
~~قيس بن عاصم لما أسلم بالاغتسال بماء وسدر (3).
# وأما على عدم الوجوب: فما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه
~~لما بعث معاذ إلى اليمن فقال: (أدعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن
~~محمدا عبده ورسوله، فإن هم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من
~~أغنيائهم وترد في فقرائهم) (4) ولو كان الغسل واجبا لأمرهم به، لأنه أول
~~واجبات الإسلام.
# ولأنه نقل نقلا متواترا أن العدد الكثير أسلموا على عهد رسول الله صلى
~~الله عليه وآله، فلو أمر كل من أسلم بالغسل لنقل متواترا أو ظاهرا، ولأن
~~الأصل عدم الوجوب.
# احتج أحمد برواية قيس (5).
# والجواب: أنه لو كان ms0488 الأمر للوجوب، لوجب عليه الغسل بالماء والسدر، لأنه
# PageV02P476
# المأمور به، وقد وافقنا على عدم ذلك. وأما الوجوب عند حصول السبب، فقد
~~قدمنا بيانه.
# مسألة: ويستحب الغسل لصلاة الاستسقاء، لما رواه ابن عباس، قال: خرج رسول
~~الله صلى الله عليه وآله للاستسقاء متواضعا متخشعا متضرعا حتى أتى المصلى
~~فلم يخطب كخطبتكم هذه، لكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير وصلى ركعتين
~~كما كان يصلي في العيد (1). قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح (2). وقد بينا
~~استحباب الغسل لصلاة العيد (3)، فيثبت فيما ماثلها.
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام،
~~قال: (وغسل الاستسقاء واجب) (4) أراد به شدة الاستحباب، ولأن المقتضي
~~لاستحباب الغسل أما التنظيف للاجتماع، أو زيادة التطهير للصلاة، والمعنيان
~~موجودان في الاستسقاء فاستحب.
# مسألة: ويستحب عند صلاة الاستخارة، وصلاة الحاجة، لما رواه الشيخ، عن عبد
~~الرحيم القصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: إني اخترعت دعاءا
~~فقال: (دعني من اختراعك إذا نزل بك أمر فافزع إلى رسول الله صلى الله عليه
~~وآله وسلم وصل ركعتين تهديهما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله) قلت: كيف
~~أصنع؟
# قال: (تغتسل وتصل ركعتين.) ثم ذكر الحديث، قال أبو عبد الله عليه السلام:
# PageV02P477
# (أنا الضامن على الله أن لا يبرح حتى تقضى حاجته) (1).
# وما رواه، عن مقاتل بن مقاتل (2) قال: قلت للرضا عليه السلام: جعلت فداك
~~علمني دعاءا لقضاء الحوائج؟ قال: فقال: (إذا كانت لك حاجة إلى الله مهمة
~~فاغتسل والبس أنظف ثيابك.) (3) وذكر الحديث.
# وروي في الصحيح، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في والأمر يطلبه
~~الطالب من ربه، قال: (يتصدق في يومه على ستين مسكينا على كل مسكين صاع بصاع
~~النبي صلى الله عليه وآله، فإذا كان الليل فاغتسل ثلث الليل الباقي (4)
~~ويلبس أدنى ما يلبس) وذكر الحديث، إلى أن قال: (فإذا رفع رأسه في السجدة
~~الثانية استخار الله مائة مرة) (5).
# مسألة: ويستحب غسل المولود عند ولادته، لما رواه الشيخ، عن سماعة، ms0489 عن أبي
~~عبد الله عليه السلام، قال: (وغسل المولود واجب) (6) والمراد به الاستحباب
~~المؤكد، ولأنه خرج من محل الخبث، فاستحب غسله. وقال بعض أصحابنا بوجوبه
~~(7).
# وهو متروك.
# PageV02P478
# مسألة: ويستحب الغسل لقضاء صلاة الكسوف إذا تركها متعمدا مع استيعاب
~~الاحتراق. وهو مذهب أكثر الأصحاب (1)، وقال بعضهم: هو واجب (2). والأصل
~~الرجحان مطلقا، لما رواه الشيخ، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: (إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل [فكسل أن يصلي] (3) فليغسل من
~~غد وليقض الصلاة، وإن لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلا
~~القضاء بغير غسل) (4) وهذه الرواية وإن دلت على الوجوب ظاهرا لكنها مقطوعة
~~السند.
# وروى الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال:
~~(وغسل الكسوف إذا احترق القرص كله فاغتسل) (5) وهذه الرواية ظاهرة في
~~الوجوب، فلو قلنا به لهذه الرواية والاحتياط، كان قويا.
# مسألة: قال ابن بابويه: روي أن من قتل وزغا فعليه الغسل، قال: وقال بعض
~~مشائخنا: أن العلة في ذلك أنه يخرج من ذنوبه فيغتسل منها، قال: وروي أن من
~~قصد إلى مصلوب فنظر إليه وجب عليه غسل عقوبة (6). والوجه: الاستحباب.
# PageV02P479
# فروع:
# الأول: لو اجتمعت أسباب الاستحباب، فالأقرب الاكتفاء بغسل واحد عنها.
# الثاني: لا ترفع هذه الأغسال الحدث. خلافا للسيد المرتضى، وقد تقدم.
# الثالث: ما يستحب للمكان والفعل يقدم عليهما، وما يستحب للوقت يفعل بعد
~~دخوله.
# الرابع: ما كان للفعل يستحب أن يوقع الفعل عليه، فلو أحدث استحب إعادته،
~~وما كان للوقت كفاه وإن أحدث.
# الخامس: لو نوى بالغسل الواحد الواجب والندب، فالوجه عدم إجزائه عنهما
~~معا، لاستحالة وقوعه على صفتي ما نواه، والترجيح من غير مرجح. وهو مذهب أبي
~~سهل الصعلوكي من الشافعية (1).
# وقال الشيخ وابن أبي عقيل بالإجزاء (2)، وهو أصح وجهي الشافعية (3).
# السادس: لا عوض لهذه الأغسال المندوبة، فلا يجزي الوضوء ولا التيمم وإن
~~كان الماء متعذرا بل يسقط الفعل، لأن المأمور به الغسل، وشئ منهما لا يصدق
~~عليه اسمه، فلا يتحقق الإجزاء.
# وقال الشيخ: إن ms0490 التيمم قد يكون بدلا من غسل الإحرام عند فقد الماء (4).
# السابع: كيفية هذه الأغسال مثل غسل الجنابة، فلو نذر غسل الجمعة وجب فيه
~~الترتيب.
# PageV02P480
# الثامن: لو نوى غسل الجنابة خاصة في يوم الجمعة لم يحصل له فضل غسل
~~الجمعة إن لم نقل بالتداخل. ولو نوى غسل الجمعة خاصة لم يحصل غسل الجنابة
~~قطعا، وهل يصح غسل الجمعة؟ الأقوى ذلك. وللشافعية قولان، هذا أحدهما، لأنه
~~نوى شيئا وفعله فصح له، والثاني: لا يصح، لأنه نوى التنظيف، ومع الجنابة لا
~~نظافة (1).
# مسألة: وليس على المجنون والمغمى عليه إذا أفاق الغسل، لا وجوبا، ولا
~~استحبابا، خلافا للحنابلة في الاستحباب (2).
# لنا: الإجماع على أنه لا يجب، ولأن زوال العقل في نفسه ليس بموجب للغسل،
~~والانزال مشكوك فيه، فلا يزول عن اليقين بالشك، والاستحباب حكم شرعي يفتقر
~~إلى دليل ولم يقم.
# ولو وجد منهما الإنزال، وجب الغسل بعد الإفاقة لوجود السبب.
# مسألة: قال بعض الحنفية: يستحب للصبي إذا أدرك، الغسل (3). ولا نعرف عليه
~~نصا، ولا شك أن الاستحباب حكم شرعي، فيقف على الدليل.
# PageV02P481
# بسم الله الرحمن الرحيم PageV0MP001
# منتهى المطلب في تحقيق المذهب للعلامة الحلي الحسن بن يوسف بن علي بن
~~المطهر 648 - 726 ه الجزء الثالث تحقيق قسم الفقه في مجمع البحوث
~~الإسلامية PageV0MP003
# كلمة المجمع لقد خاض علماؤنا العظام، وسلفنا الصالح في مختلف مجالات
~~العلوم والمعارف، فلم يدعوا علما " من العلوم، ولا فنا " من الفنون دون أن
~~يسبروا غوره، ويغوصوا في أعماق لججه، ويشبعوه بحثا " وتنقيبا "، وشرحا "
~~وتحقيقا "،.. فقدموا لبني الإنسان زادا " نافعا "، وعطاءا " زاخرا " من
~~المعرفة والخدمة العلمية التي بها يكتسب الإنسان سعادته، ويتسنم العلياء.
~~فكان أن كتبوا في كل حقل من العلوم والمعارف، وشتى موضوعات الثقافة والفكر،
~~طارقين كل باب يمكن من خلاله أن ينفذ إليه الفكر البشري، فخلفوا لنا ثروة
~~علمية وحضارية ضخمة، من جواهر الأفكار، تركوها في كتبهم ومصنفاتهم
~~المخطوطة..
# من هنا كان الاهتمام بالتراث العلمي منذ القدم، حتى أصبح اليوم شيئا "
~~مفهوما " لدى العلماء والمحققين،.. فبدأوا يبحثون وينقبون في زوايا ms0491
~~المكتبات والخزانات الخطية القديمة - التي كادت الحوادث التاريخية تأتي
~~عليها، كما أتت على كثير منها - ليحصلوا على بضع وريقات من كتاب مخطوط
~~قديم، مكتوب بخط يكاد لا يقرأ لقدمه ورداءته، فيأخذوه بعناية، ويبذلوا في
~~سبيل إحيائه جهودا مضنية، ثم يقدموه - بعد كل ما يقاسونه من أجل ذلك - إلى
~~عالم النور، بغية الاستفادة منه، وخدمة لأبناء مجتمعهم، وطلبا لرضوان الله
~~تعالى..
# وكتاب " منتهى المطلب في تحقيق المذهب " للعلامة الحلي، الحسن بن
~~PageV0MP005
# يوسف بن المطهر، هو من أجمع الكتب الفقهية المقارنة، وأضخمها في بابها،
~~وأغزرها علما "، وأحسنها تفصيلا وتفريعا "، وأجودها تقسيما " وتنويعا "..
~~قد حوى جل المسائل الخلافية بين المسلمين في الفقه، وهو غني بغزارة مادته
~~الفقهية، لما فيه من متانة في المقارنة العلمية، وروعة في الاستدلال
~~الفقهي..
# وقد كان أملنا وطيدا بالتوفيق والنجاح فيما أقدم عليه إخوتنا المحققون في
~~قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية من مشروع في سبيل إحياء هذا التراث،
~~والآن وقد حقق الله سبحانه هذا الأمل بإخراج الجزءين الأول والثاني من هذا
~~السفر القيم إلى عالم النشر، فها نحن نتبعهما بالجزء الثالث، معتمدين عليه
~~جل وعلا، وملتمسينه وحده العون والسداد في إنجاز بقية أجزائه، في القريب
~~العاجل، إن شاء الله تعالى، في ظل رعاية سيدنا ومولانا الإمام علي بن موسى
~~الرضا صلوات الله وسلامه عليه.
# كما لا يفوتنا هنا أن نتقدم بفائق الامتنان والتقدير إلى الأخ الفاضل
~~صفاء الدين البصري، الذي تفضل بكتابة دراسة موجزة عن العلامة الحلي وحياته،
~~أوردناها مقدمة لهذا الجزء من الكتاب، تعميما للفائدة مجمع البحوث
~~الإسلامية PageV0MP006
# قبسات من حياة العلامة PageV0MP007
# تقدمة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد
~~وآله الطيبين الطاهرين، وصحبه الأخيار المنتجبين، ومن تابعهم إلى قيام يوم
~~الدين، وبعد:
# إذا كانت الحضارات والأمم الحية تعنى بحياة عظمائها، ومفكريها، وتخليدا
~~لذكراهم، تقيم لهم التماثيل، وتشيد لهم النصب التذكارية، وتقدم حياتهم
~~لأبنائها كمنهج دراسي يستلهمون منه الدروس والعبر، لا لشئ إلا لأنها ترى في
~~ذلك دعما " لحضارتها، وإحياءا لتراثها، وتشييدا ms0492 لنهضتها.. فحري بنا نحن
~~المسلمين أن ندرس حياة أئمتنا وعظمائنا ومفكرينا وعلمائنا، وأن نبحث عن
~~آثارهم، وننقب عن أخبارهم، ونتخذ من حياتهم وسيرهم مصدر إشعاع للفكر،
~~ومنهلا عذبا للخير، وينبوعا فياضا بالحكمة والعطاء، ورصيدا ضخما في
~~الكمالات والمعرفة.. فهي مصدر علمي أخلاقي ثري، ومدرسة كبرى للإنسانية،
~~ومعالم وضاءة لتحقيق الحق والعدالة ولو أننا معاشر المسلمين عموما، والشيعة
~~خصوصا، أخذنا بسير هؤلاء العظام من أسلافنا الصالحين وترجمناها إلى واقعنا
~~السلوكي والتطبيق العملي، لكنا قد حصلنا على أعظم مكسب في مجال التوجيه
~~والأخلاق، ولقدر لنا أن نرتقي أعلى درجات الارتقاء، إذ لم تعهد البشرية
~~جمعاء - بقادتها وعلمائها ومفكريها وذوي PageV0MP009
# الكفاءات فيها - على مر العصور والأجيال بمثل هذا العطاء الزاخر، وهذه
~~القمم الأخلاقية السامقة، ولقدر لنا أن نسود العالم والأمم، وأن نتصدرهم من
~~خلال امتداد رسالة السماء إلى كافة أرجاء المعمورة، تلك الرسالة التي
~~أعطتنا عندما تمسكنا بها: هوية، وعزة، وعظمة، وارتقت بنا إلى سلالم المجد
~~والخلود، وتلك التي عندما تركنا العمل بتعاليمها ومبادئها: هوينا إلى أحط
~~درجات الانحطاط، وأدنى مستويات التسيب والإسفاف، وصرنا بعد أن كنا أمة حية،
~~مهابة الجانب، يفتخر الغير بالاقتداء والاهتداء بها، صرنا أمة يطمع بها
~~لضعفها، ويرثى لحالها من فقرها وجدبها، وليس هذا، الذي توخاه لنا الدين،
~~ولا هو، الذي أراده لنا النبي - صلى الله عليه وآله -، ولنعم ما قال أحد
~~الشعراء العرب، معللا سبب انهيارنا بعد ذاك العز التليد:
# محمد هل لهذا جئت تسعى * وهل لك ينتمي همل مشاع أإسلام وتغلبهم يهود *
~~وآساد وتغلبهم ضباع شرعت لهم طريق الحق لكن * أضاعوا شرعك السامي فضاعوا
~~فما أحرانا سيما ونحن في مثل هذا الدهر الذي ضاعت فيه كل القيم الإنسانية،
~~والمبادئ الأخلاقية، وعاد فيه الدين غريبا كما بدأ غريبا، وما أحوجنا إلى
~~أن نخلد ذكرى أئمتنا وعلمائنا، وذلك من خلال إلزام أنفسنا باتباعهم،
~~والانتهاج بمنهجهم، والاحتذاء بحذوهم، والأخذ من عظاتهم وسلوكهم بلسما
~~لأمراضنا الاجتماعية التي جرتنا إلى هذه الهوة السحيقة، والأخذ بمثل هذه
~~السير العطرة لهؤلاء العظماء، كي نخرج ms0493 من هذا الواقع المعاب، إلى واقع
~~مشرف، طافح بالعزة والكرامة، وأن نستعيد مجدنا الإسلامي التليد، بعد هذا
~~الإعراض الطويل العتيد، ليعود لواء الإسلام المحمدي الأصيل عاليا " خفاقا "
~~على العالم من جديد..
# ومن أبرز هؤلاء العظام، الشخصية العلمية الفذة، صاحب المكانة المرموقة في
~~أفق العلم والعلماء، العلامة الحلي الشيخ الحسن بن يوسف بن علي بن
~~PageV0MP010
# المطهر " قدس سره " ولادته ونشأته ذكر العلامة في الرياض أنه قال في
~~أجوبة مسائل مهنأ بن سنان المدني الموسومة بالمسائل المهنائية:
# وأما مولد العبد، فالذي وجدته بخط والدي، ما صورته: ولد ولدي المبارك أبو
~~منصور الحسن بن يوسف بن مطهر: ليلة الجمعة في الثلث الأخير من الليل 27
~~رمضان من سنة 648 ق. واشتباه سبع بتسع قريب فكانت ولادته في مدينة الحلة
~~بجنوب العراق، البلدة المعروفة بطيب المناخ، ونقاء الجو، وجمال الطبيعة،
~~وفي بيئة صالحة كريمة، عرفت بالنبوغ الذهني، والذكاء الفطري، وبعلو الرتبة،
~~وسمو القدر، من أبوين كريمين: الشيخ الجليل والعالم النحرير سديد الدين،
~~وعقيلته كريمة الشيخ أبي يحيى الحسن بن يحيى الحلي - صاحب كتاب " الجامع "
~~وأخت المحقق الحلي صاحب كتاب " الشرائع ".
# في مثل هذا البيت الشريف الممتلئ بالسؤدد والفضل، نشأ وترعرع تحت رعاية
~~والده الشيخ، وخاله المحقق الذي كان له - هو الآخر - بمنزلة الأب الشفيق
~~والوالد الرحيم، ونال العلامة من تربيته القسط الأوفر، وتلمذ عليه أكثر من
~~غيره، ونهل من معينه الصافي الرقراق ما كان له زادا " نافعا " طيلة مدة
~~حياة، سيما في الفقه والأصول، اللذين اشتهر فيهما أكثر من غيرهما، فنشأ
~~التلميذ كما توخاه خاله الأستاذ، وتغلب على أقرانه المتتلمذين، وعرف
~~بالنبوغ الفكري والاستعداد الذهني، والمستوى العلمي الرفيع وهو بعد لم يبلغ
~~سن المراهقة، وانتقلت إليه الرئاسة الدينية، والريادة في التدريس والفتيا
~~بعد وفاة أستاذه وخاله المحقق، فكان له النصيب الأوفر بعد ذلك في تطوير
~~المناهج العلمية في الفقه والأصول، PageV0MP011
# وفي إلباس الفقه الإمامي أقشب الحلل وأنيقها.
# لقد تألق ذكر العلامة في الآفاق، وسطع نجمه، وتصدرت مكانته، وليس أدل على
~~ذلك من الوقوف على ms0494 سر تسميته وتلقيبه ب " العلامة " واختصاصه به على
~~الإطلاق، حتى عاد هذا اللقب المستعار اسما " له، يشخصه ويميزه من بقية
~~الفطاحل من العلماء والفقهاء الذين تقدموا عليه وعاصروه فما يكاد يذكر هذا
~~اللقب وهذا الاسم، إلا ويتبادر إلى الذهن شخصية عيلمنا المترجم له، والذي
~~يبدو لنا في سر هذه التسمية واختصاصها به، أنه:
# حصل عليها عقب مناظرته المشهورة في مجلس السلطان الجايتو محمد خدابنده
~~الذي تشيع بعدها على يديه (1)، حيث كشفت عن سعة فهمه، ووفور علمه، ودقة
~~نظره، وحدة ذهنه، والتي منحت له في بداية الأمر على سبيل الارتجال، ثم
~~لازمته بدافع الشهرة في نهاية المطاف (2).
# ففي عصره استبصر هذا السلطان، وتشيع، وضرب النقود باسم الأئمة في عام 708
~~ق فتخلصت الأمة الإسلامية من بدعة الخلافة التي قامت بموت النبي - صلى الله
~~عليه وآله -، فانفصلت السلطة السياسية عن الإمامة الروحية، وأعطيت بعض
~~الحريات الدينية التي كان العباسيون يضنون بها فلو كان العباسيون قبل ذلك
~~مقتنعين بالسلطة السياسية، وتاركين الإمامة الروحية لأهلها، فلعله لم يحصل
~~ما حصل من الدمار..
# وفي عصره أرجعت إلى الحلة - وهي مدينة بابل - مكانتها العلمية القديمة،
~~فصارت مركزا فلسفيا للشيعة، وازدهرت فيها مدارسهم بعد ما عانت من الاضطهاد
# PageV0MP012
# مددا " طويلة، ومنها كانت تستقي مدرسته السيارة (1)، التي أسست في معسكر
~~السلطان لتجوب البلاد الإسلامية لنشر العلم والفلسفة (2).
# وقد كان من تظلع العلامة في الميادين العلمية وتبحره بها أن برع في
~~المعقول والمنقول منها، وحاز على قصب السبق وهو في ريعان شبابه ومقتبل
~~عمره، على زملائه من العلماء والفحول، إذ قيل: إنه كان في عصره في الحلة:
# أربعمائة مجتهد (3).
# وقد ذكر العلامة نفسه في مقدمة كتابه " منتهى المطلب " أنه فرغ من
~~تصنيفاته الحكمية والكلامية، وأخذ في تحرير الفقه قبل أن يكمل له 26 سنة.
# كما تقدم في فقه الشريعة وصنف فيه - كما سيمر عليك - المؤلفات المتنوعة
~~والمختلفة من موسوعات ومطولات وشروح وإيضاحات ومختصرات ورسائل، كانت من
~~الرفعة في المقام لدرجة أنها لا زالت تحتل الصدارة في مختلف المدارس
~~العلمية، ms0495 وشتى الميادين الثقافية، ولا زالت محط أنظار العارفين والعلماء،
~~من عصره إلى اليوم، بحثا وتدريسا، وشرحا وتعليقا.. فهي تمثل عصارة النتاج
~~الفكري المنبثق من ذلك العقل المبدع والفكر الوقاد، فكان - رحمه الله -
~~حسنة من حسنات الدهر، وفلتة من فلتات الزمان، علما، وعملا، وزهدا، وخلقا،
~~إذ جمع الله فيه ضروب الفضائل، فجدير بنا معاشر الشيعة الإمامية أن نثمن
~~هذه الشخصية كل الثمن، وأن نستلهم منها الدروس والعبر، ونأخذ منها ما يكون
~~لنا زادا نافعا في حياتنا وفي مسيرنا إلى الله تعالى
# PageV0MP013
# نبذة تأريخية عن مدرسة الحلة برزت مدرسة الحلة الفقهية بعد احتلال بغداد
~~على يد هولاكو التتار، فقد كانت مدرسة بغداد قبل الاحتلال، حافلة بالفقهاء
~~والباحثين وحلقات الدراسة الواسعة، وكان النشاط الفكري فيما قبل الاحتلال
~~على قدم وساق.
# وحينما احتلت بغداد من قبل المغول، أوفد أهل الحلة وفدا " إلى قيادة
~~الجيش المغولي، يلتمسون الأمان لبلدهم، فاستجاب لهم هولاكو وآمنهم على
~~بلدهم بعد أن اختبرهم على صدقهم (1).
# وبذلك ظلت الحلة مأمونة من النكبة، التي حلت بسائر البلاد في محنة
~~الاحتلال المغولي، وأخذت - الحلة - تستقطب الشاردين من بغداد من الطلاب
~~والأساتذة والفقهاء واجتمع في الحلة عدد كبير من الطلاب والعلماء، وانتقل
~~معهم النشاط العلمي من بغداد إلى الحلة، واحتفلت هذه البلدة - وهي يومئذ من
~~الحواضر الإسلامية الكبرى - بما كانت تحتفل به بغداد من وجوه النشاط
~~الفكري: ندوات البحث والجدل، وحلقات الدراسة، والمكاتب، والمدارس، وغيرها.
# واستقرت المدرسة في الحلة، وظهر في هذا الدور في الحلة: فقهاء كبار، كان
~~لهم الأثر الكبير في تطوير مناهج الفقه والأصول الإمامي، وتجديد صياغة
~~عملية الاجتهاد، وتنظيم أبواب الفقه كالمحقق الحلي، والعلامة، وولده فخر
~~المحققين، وابن نما، وابن أبي الفوارس، والشهيد الأول، وابن طاوس، وغيرهم
~~من فطاحل الأعلام ورجال الفكر..
# ومهما يكن من أمر، فقد كانت (مدرسة الحلة) امتدادا لمدرسة بغداد،
# PageV0MP014
# وتطويرا لمناهجها وأساليبها، فبالرغم من الفتح الفقهي الكبير الذي قدر
~~لمدرسة بغداد على يد شيخ الطائفة الطوسي، كانت المدرسة بداية لفتح جديد،
~~ومرحلة جديدة الاستنباط لم تخل من ms0496 بدائية.
# فقدر لمدرسة الحلة - نتيجة لممارسة هذا اللون الجديد من التفكير
~~والاستنباط - أن تمسح عنها مظاهر البدائية، وأن تسوي من مسالكها، وأن توسع
~~الطريق للسالكين، وتمهدها لهم.
# ولئن كان الشيخ الطوسي بلغ قمة الفكر الفقهي لمدرسة بغداد، فقد بلغ - من
~~بعده - العلامة الحلي قمة الفكر الفقهي لمدرسة الحلة.
# ولولا جهود علماء هذا العصر، لظلت مدرسة بغداد على المستوى الذي خلفها
~~الشيخ عليه من ورائه، ولما قطعت هذه المراحل الطويلة التي قطعتها فيما بعد
~~على أيدي علماء كبار، أمثال: المحقق الحلي والعلامة والشهيد الأول وغيرهم
~~(1).
# بين والده وهولاكو ومما يناسب المقام هنا بعد ذكر هذه النبذة التأريخية
~~المختصرة عن مدرسة الحلة الفقهية، ما نقله العلامة نفسه في كتابه: " كشف
~~اليقين في فضائل أمير المؤمنين - عليه السلام - " ص 28 في أخبار مغيبات
~~أمير المؤمنين - عليه السلام - قال:
# ومن ذلك إخباره - عليه السلام - بعمارة بغداد، وملك بني العباس،
~~وأحوالهم، وأخذ المغول الملك منهم، رواه والدي رحمه الله، وكان ذلك سبب
~~سلامة أهل الكوفة والحلة والمشهدين الشريفين من القتل [والفتك].
# لما وصل السلطان هولاكو إلى بغداد قبل أن يفتحها، هرب أكثر أهل الحلة
# PageV0MP015
# إلى البطائح إلا القليل، فكان من جملة القليل والدي رحمه الله، والسيد
~~مجد الدين ابن طاوس، والفقيه ابن أبي العز، فأجمع رأيهم على مكاتبة السلطان
~~بأنهم مطيعون داخلون تحت الأيلية (1)، وأنفذوا به شخصا أعجميا، فأنفذ
~~السلطان إليهم فرمانا (2) مع شخصين، أحدهما يقال له: نكله، والآخر: علاء
~~الدين، وقال لهما:
# قولا لهم: إن كانت قلوبكم كما وردت به كتبكم، تحضرون إلينا.
# فجاء الأميران، فخافوا لعدم معرفتهم بما ينتهي الحال إليه، فقال والدي -
~~رحمه الله -: إن جئت وحدي كفى؟ فقالا: نعم، فاصعد معهما، فلما حضر بين يديه
~~وكان ذلك قبل فتح بغداد وقبل قتل الخليفة، قال له: كيف قدمتم على مكاتبتي
~~والحضور عندي قبل أن تعلموا بما ينتهي إليه أمري وأمر صاحبكم؟
# وكيف تأمنون إن يصالحني (3) ورحلت عنه؟ فقال والدي - رحمه الله -:
# إنما أقدمنا على ذلك، لأنا روينا عن أمير المؤمنين علي بن ms0497 أبي طالب -
~~عليه السلام - أنه قال في خطبة الزوراء (4):
# .. وما أدراك ما الزوراء، أرض ذات أثل (5)، يشيد فيها البنيان وتكثر فيها
~~السكان، ويكون فيها مهادم وخزان، يتخذها ولد العباس موطنا، ولزخرفهم مسكنا
~~"، تكون لهم دار لهو ولعب، يكون بها الجور الجائر، والخوف المخيف، والأئمة
~~الفجرة، والأمراء الفسقة، والوزراء الخونة، تخدمهم أبناء فارس والروم، لا
~~يأتمرون بمعروف إذا عرفوه، ولا يتناهون عن منكر إذا نكروه، تكفى الرجال
~~منهم بالرجال، والنساء بالنساء، فعند ذلك: الغم العميم، والبكاء الطويل،
~~والويل
# PageV0MP016
# والعويل لأهل الزوراء من سطوات الترك، وهم صغار الحدق (1)، وجوههم
~~كالمجان المطرقة (2)، لباسهم الحديد، جرد مرد (3)، يقدمهم ملك يأتي من حيث
~~بدا ملكهم، جهوري الصوت، قوي الصولة، عالي الهمة، لا يمر بمدينة إلا فتحها،
~~ولا ترفع عليه راية إلا نكسها، الويل الويل لمن ناوأه (4)، فلا يزال كذلك
~~حتى يظفر (5).
# فلما وصف لنا ذلك ووجدنا الصفات فيكم، رجوناك فقصدناك، فطيب قلوبهم وكتب
~~لهم فرمانا " باسم والدي - رحمه الله -، يطيب فيه قلوب أهل الحلة وأعمالها.
# فكان بفضل حزم وتدبير والد العلامة، سلامة مدينة الحلة الفيحاء، والكوفة
~~الغراء والمشاهد المشرفة للأئمة الطاهرين، بعيدة محفوظة عن فتك المغول
~~ووحشيتهم، وإتماما لهذه البادرة العقلائية الخيرة من هذا الشيخ الجليل،
~~كانت مبادرة السيد مجد الدين محمد بن الحسن بن موسى بن جعفر بن طاوس، حيث
~~ألف كتابا " خاصا " أسماه: " البشارة " وأهداه إلى هولاكو، فكان من بركته
~~أن رد - هولاكو - إليه شؤون النقابة في البلاد الفراتية، وأمر بسلامة
~~المشهدين الشريفين للإمامين الكاظمين الجوادين، ومدينتهم: الحلة الفيحاء.
# ومهما قيل عن هاتين المبادرتين الخيرتين من تفسير وتأويل، فإنهما كانتا
~~مثمرتين بثمار مفيدة، منتهيتين بنتائج نافعة تركت آثارا طيبة إلى يومنا
~~هذا، ولم يكن علماء الحلة ولا غيرهم من سائر علمائنا العظام من أولئك
~~المساومين أو
# PageV0MP017
# النازلين على حكم الأجنبي الغادر، خصوصا " إذا كان بهذه الدرجة من
~~الوحشية الكاسرة، والبعد عن حمل المظاهر الإنسانية.
# كل ما في الأمر أنهم أرادوا أن يطلبوا الأمان لأنفسهم، ويكونوا بعيدين عن
~~الفتك والسفك، حفظا لحرمهم، وحقنا لدمائهم، ms0498 وصونا لمقدساتهم عن التعرض
~~والانتهاك.
# مشايخه في القراءة والرواية درس العلامة الحلي - رحمه الله - على جمهور
~~كثير من الفقهاء والأعلام المبرزين في عصره - عامة وخاصة - وإليك أسماءهم
~~شيعة فسنة:
# 1 - خاله الأكرم وأستاذه الأعظم، رئيس العلماء والمحقق على الإطلاق، فقيه
~~مدرسة آل محمد - صلى الله عليه وآله -: الشيخ نجم الدين أبو القاسم جعفر بن
~~سعيد الهذلي الحلي - صاحب الشرائع والمختصر النافع والنكت - الرائد الأول
~~لمدرسة الحلة الفقهية، ومن أعاظم فقهاء الإمامية، توفي سنة 676 ق. درس عليه
~~العلوم الفقهية والأصولية والعربية خاصة.
# وصفه تلميذه ابن داود قائلا ": الإمام العلامة واحد عصره، كان ألسن أهل
~~زمانه، وأقومهم بالحجة، وأسرعهم استحضارا (1).
# 2 - والده الأجل والشيخ الأكمل، الفقيه، المتكلم، الأصولي: سديد الدين
~~يوسف ابن زين الدين علي بن المطهر الحلي.
# 3 - أستاذه، سلطان المحققين: الخواجة نصير الدين محمد بن الحسن الطوسي،
~~درس عليه الفلسفة والكلام والهيئة والرياضيات، كما أشار العلامة نفسه إلى
~~أنه قرأ عليه: " إلهيات الشفاء، لابن سينا " وكتاب " التذكرة في الهيئة،
# PageV0MP018
# للطوسي " وغيرهما.
# 4 - الشيخ الجليل: مفيد الدين محمد بن علي بن محمد بن جهم الحلي الأسدي.
# 5 - الحكيم المتأله: كمال الدين ميثم بن علي بن ميثم البحراني، صاحب
~~الشروح الثلاثة على نهج البلاغة.
# 6 - الشيخ نجيب الدين أبو زكريا يحيى بن أحمد بن يحيى بن الحسن بن سعيد
~~الهذلي الحلي - صاحب كتاب: نزهة الناظر، وجامع الشرائع - ابن عم المحقق
~~الحلي.
# 7 - العالم النحرير: الحسن بن الشيخ كمال الدين علي بن سليمان البحراني 8
~~- السيد الجليل: رضي الدين علي بن موسى بن طاوس.
# 9 - جمال الدين أبو الفضائل والمناقب: السيد أحمد بن موسى بن جعفر بن
~~طاوس.
# 10 - نجم الملة والدين: جعفر بن نجيب الدين محمد بن جعفر بن أبي البقاء
~~هبة الله بن نما الحلي الربعي، المتوفى سنة 645 - صاحب كتاب: أخذ الثار،
~~ومثير الأحزان.
# 11 - الشيخ الأعظم: بهاء الدين علي بن عيسى الأربلي - صاحب كتاب:
# كشف الغمة.
# 12 - السيد عبد الكريم بن طاوس - صاحب كتاب: فرحة الغري.
# كما درس ms0499 القرآن الكريم وتعلم علومه وأتقن فنونه على أستاذه الخاص (محرم)
~~الذي كان والده قد عينه له.
# كان هؤلاء شيوخه من الإمامية، أما شيوخه من العامة الذين درس عليهم:
# 1 - نجم الدين علي بن عمر الكاتبي القزويني الشافعي المعروف بدبيران
~~PageV0MP019
# المنطقي، تلميذ المحقق الطوسي، صاحب كتاب: متن الشمسية في المنطق،
~~والتصانيف، الكثيرة، كان من أفضل علماء الشافعية وأعلم أهل زمنه بالمنطق
~~والهندسة وآلات الرصد، وكان عارفا " بالحكمة، كما عن إجازة العلامة لبني
~~زهرة.
# 2 - الشيخ برهان الدين النسفي.
# 3 - الشيخ جمال الدين حسين بن آبان النحوي 4 - الشيخ عز الدين الفاروقي
~~الواسطي، وهو من كبار فقهاء العامة.
# 5 - الشيخ تقي الدين عبد الله بن جعفر بن علي الصباغ الحنفي الكوفي.
# 6 - شمس الدين محمد بن محمد بن أحمد الكشي - المتكلم الفقيه - ابن أخت
~~قطب الدين العلامة الشيرازي 7 - رضي الدين الحسن بن علي الصنعاني الحنفي،
~~فإن العلامة قد روى عنه 8 - عبد الحميد بن أبي الحديد المعتزلي، المتوفى
~~سنة 655 ق، صاحب الموسوعة الغراء: شرح نهج البلاغة للإمام أمير المؤمنين -
~~عليه السلام.
# تلاميذه في القراءة والرواية لقد فاز العلامة الحلي بالمقام الرفيع
~~والمثوبة العظيمة، بتربية نخبة من أعاظم الفقهاء والعلماء على يديه، كانوا
~~بعد ذلك مشاعل نيرة وأعلاما خيرة في سبيل إحياء تراث الأئمة الخالد الذي
~~يمثل عظمة رواد مدرسة أهل البيت - عليهم السلام -، فمن هؤلاء التلاميذ
~~العظام:
# 1 - ولده الصالح، أجل الفقهاء وأعظم الأساتيذ، المحقق البحاثة، فخر
~~المحققين أبو طالب محمد - الذي خصه العلامة بتأليف الكثير من كتبه لأجله،
~~كما خصه بالوصية الغراء التي أوردها في آخر كتابه القواعد (1)، أمره فيها
~~بإتمام
# PageV0MP020
# ما بقي ناقصا " من كتبه بعد وفاته، وإصلاح ما وجد فيها من الخلل، وهي
~~تتضمن أنبل المواعظ الأخلاقية، وأسمى النصائح الربانية - المتولد في ليلة
~~الاثنين 20 جمادى الأولى سنة 628 ق والمتوفى ليلة الجمعة 25 جمادى الآخرة
~~سنة 771 ق.
# 2 - ابنا أخته السيدان الجليلان والحسينيان الأعرجيان: عميد الدين عبد
~~المطلب والسيد ضياء الدين عبد الله، ابنا السيد ms0500 مجد الدين أبي الفوارس محمد
~~الحسيني. ولهما أعقاب علماء أجلاء، كما وأن لفخر المحققين (ولد العلامة)
~~ولدين عالمين هما: ظهير الدين محمد، وأبو المظفر يحيى.
# 3 - الشيخ تقي الدين إبراهيم بن محمد البصري، كتب العلامة: مبادئ الوصول
~~إلى علم الأصول، بطلب منه.
# 4 - الشيخ محمد بن علي بن محمد الجرجاني الغروي، شرح كتاب أستاذه: مبادئ
~~الوصول وأسماه: غاية البادئ في شرح المبادئ.
# 5 - الشيخ تقي الدين إبراهيم بن الحسين بن علي الآملي.
# 6 - رضي الدين أبو الحسن علي بن جمال الدين أحمد بن يحيى المزيدي،
~~المتوفى سنة 757 ق.
# 7 - الشيخ علي بن الحسن الإمامي، وقد شرح من تأليفات أستاذه العلامة
~~كتاب: مبادئ الوصول وأسماه: خلاصة الأصول.
# 8 - الشيخ الفقيه زين الملة والدين أبو الحسن علي بن أحمد بن طراد المطار
~~آبادي المتوفى سنة 762 ق.
# 9 - السيد بدر الدين محمد، أخو علاء الدين - التالي ذكره.
# 10 - السيد علاء الدين أبو الحسن علي بن محمد بن الحسن بن زهرة الحسني
~~الحلي، وهو الذي كتب العلامة له ولولده ولأخيه الإجازة الكبيرة لأبناء
~~زهرة. PageV0MP021
# 11 - السيد شرف الدين أبو عبد الله الحسين بن علاء الدين - المتقدم ذكره
~~- وهم من أبناء زهرة.
# 12 - السيد الجليل مهنأ بن سنان بن عبد الوهاب المدني الحسيني، صاحب
~~الجوابات الأولى والثانية.
# 13 - السيد العالم النحرير: أحمد بن أبي إبراهيم محمد بن الحسن بن زهرة
~~الحسني الحلبي.
# 14 - السيد النقيب تاج الدين أبو عبد الله محمد بن القاسم بن الحسين بن
~~معية الحلي الحسني.
# 15 - الشيخ العالم: الحسن بن الحسين بن الحسن السرابشنوي (نزيل قاسان).
# 16 - الشيخ الحكيم المتأله: قطب الدين أبو جعفر محمد بن محمد الرازي
~~البويهي، صاحب شرح الشمسية والمطالع.
# 17 - الشيخ الحسن بن الحسين بن الحسن بن معانق (1).
# 18 - السيد أحمد العريضي (2). ذكره صاحب الرياض طرفه إلى كتب الأحاديث
~~قال في آخر الخلاصة:
# لنا طرق متعددة إلى الشيخ السعيد أبي جعفر الطوسي - رحمه الله - وكذا إلى
~~الشيخ الصدوق أبي جعفر بن بابويه، وكذا إلى الشيخين ms0501 أبي عمرو الكشي وأحمد
# PageV0MP022
# أبي العباس النجاشي. ونحن نثبت هاهنا منها ما يتفق، وكلها صحيحة، فالذي
~~إلى الشيخ الطوسي - رحمه الله - فإنا نروي جميع رواياته ومصنفاته وإجازاته
~~عن والدي الشيخ يوسف بن علي بن مطهر - رحمه الله - عن الشيخ يحيى بن محمد
~~بن يحيى بن الفرج السوراوي، عن الفقيه الحسن بن هبة الله بن رطبة، عن
~~المفيد أبي علي الحسن بن محمد بن الحسن الطوسي، عن والده الشيخ أبي جعفر
~~محمد بن الحسن الطوسي.
# وعن والدي عن السيد أحمد بن يوسف بن أحمد العريضي العلوي الحسيني، عن
~~برهان الدين محمد بن محمد بن علي الحمداني القزويني - نزيل الري - عن السيد
~~فضل الله أبي علي الحسيني الراوندي، عن عماد الدين أبي الصمصام ذي الفقار
~~بن معبد الحسيني، عن الشيخ أبي جعفر الطوسي.
# وعن والدي أبي المظفر يوسف بن مطهر - رحمه الله - عن السيد فخار بن معد
~~بن فخار العلوي الموسوي، عن الشيخ شاذان بن جبرئيل القمي، عن الشيخ أبي
~~القاسم العماد الطبري، عن المفيد أبي علي الحسن بن محمد بن الحسن الطوسي،
~~عن الشيخ والده أبي جعفر الطوسي.
# والذي لي إلى الشيخ أبي جعفر بن بابويه، فإنا نروي جميع مصنفاته وإجازته
~~عن والدي - رحمه الله - عن السيد أحمد بن يوسف بن أحمد بن العريضي الحسيني،
~~عن البرهان محمد بن محمد بن علي الحمداني القزويني، عن السيد فضل الله بن
~~علي الحسيني الراوندي، عن العماد أبي الصمصام بن معبد الحسيني، عن الشيخ
~~المفيد محمد بن محمد بن النعمان، عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن
~~بابويه - رحمه الله.
# وبهذا الإسناد عن أبي الصمصام عن النجاشي بكتابه عن الشيخ أبي جعفر
~~الطوسي - رحمه الله.
# وبالإسناد عن أبي هارون بن موسى التلعكبري - رحمه الله - عن أبي عمرو
~~PageV0MP023
# محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي - رحمه الله - بكتابه، وقد اقتصرت من
~~الروايات إلى هؤلاء المشايخ بما ذكرت، والباقي من الروايات إلى هؤلاء
~~المشايخ وإلى غيرهم مذكور في كتابنا الكبير، من أراده، وقف عليه ms0502 هناك.
# تقسيمه الحديث إلى أقسامه المشهورة قال المحقق الكبير السيد محسن الأمين
~~العاملي:
# اعلم أن تقسيم الحديث إلى أقسامه المشهورة، كان أصله من غيرنا ولم يكن
~~معروفا " بين قدماء علمائنا، وإنما كانوا يردون الحديث بضعف السند، ويقبلون
~~ما صح سنده، وقد يردونه لأمور أخر، وقد يقبلون ما لم يصح سنده، لاعتضاده
~~بقرائن الصحة أو غير ذلك، ولم يكن معروفا " بينهم الاصطلاح المعروف في
~~أقسام الحديث اليوم، وأول من استعمل ذلك الاصطلاح: العلامة الحلي، فقسم
~~الحديث إلى: الصحيح، والحسن، والموثق، والضعيف، والمرسل، وغير ذلك. وتبعه
~~من بعده إلى اليوم.
# وعاب عليه وعلى سائر المجتهدين ذلك الإخباريون، لزعمهم أن جميع ما في كتب
~~الأخبار صحيح، من أن نفس أصحاب الكتب الأربعة قد يردون الرواية بضعف السند.
# وبالغ بعض متعصبة الأخبارية فقال: هدم الدين مرتين، ثانيتهما: يوم أحدث
~~الاصطلاح الجديد في الأخبار. وربما نقل عن بعضهم جعل الثانية: يوم ولد
~~العلامة الحلي. وهذا كله جهل فاضح ساعد عليه: تسويل إبليس، وضعف التقوى،
~~فأصحابنا لم يريدوا أن يكونوا محرومين من فائدة تقسيم الحديث إلى أقسامه،
~~ولا أن يمتاز غيرهم بشئ عنهم، فقسموا الحديث إلى أقسامه المشهورة، وتركوا
~~للمجتهد الخيار فيما يختاره منها أن يكون مقبولا عنده، فمن عابها بذلك فهو
~~PageV0MP024
# أولى بالعيب والذم (1).
# أقوال علماء الشيعة فيه قال معاصره ابن داود في رجاله:
# شيخ الطائفة وعلامة وقته، صاحب التحقيق والتدقيق، كثير التصانيف، انتهت
~~رئاسة الإمامية إليه في المعقول والمنقول وأثنى عليه البحاثة الرجالي
~~الميرزا عبد الله الأصفهاني في المجلد الثاني من رياض العلماء، قائلا:
# الإمام الهمام، العالم العامل، الفاضل، الكامل، الشاعر، الماهر، علامة
~~الإطلاق، والموصوف بغاية العلم، ونهاية الفهم، والكمال في الآفاق، كان ابن
~~أخت المحقق، وكان - رحمه الله - آية لأهل الأرض، وله حقوق عظيمة على زمرة
~~الإمامية والطائفة الحقة الاثني عشرية، لسانا وبيانا وتدريسا، وتأليفا. وقد
~~كان - رضي الله عنه - جامعا لأنواع العلوم، مصنفا في أقسامها، حكيما،
~~متكلما، فقيها، محدثا، أصوليا، أديبا، شاعرا ماهرا، وقد رأيت أشعاره ببلدة
~~أردبيل، وهي تدل على جودة ms0503 طبعه في أنواع النظم أيضا "، وكان وافر التصانيف،
~~متكاثر التآليف، أخذ واستفاد عن جم غفير من علماء عصره من العامة والخاصة،
~~وأفاد على جمع غفير من فضلاء دهره من الخاصة، بل من العامة..
# وكان من أزهد الناس وأتقاهم، ومن زهده: ما حكاه السيد حسين المجتهد في
~~رسالة النفحات القدسية أنه - قدس سره - أوصى بجميع صلواته وصيامه مدة عمره،
~~وبالحج عنه مع أنه كان قد حج.
# PageV0MP025
# وأطراه العلامة المجلسي قائلا ":
# الشيخ الأجل الأعظم، فريد عصره ووحيد دهره، بحر العلوم والفضائل، ومنبع
~~الأسرار والدقائق، مجدد المذهب ومحييه، وماحي أعلام الغواية ومفنيه، الإمام
~~العلامة الأوحد، آية الله المطلق جمال الدين.
# كان من فطاحل علماء الشريعة، وأعاظم فقهاء الجعفرية، جامعا لشتى العلوم،
~~حاويا مختلفات الفنون، مكثرا للتصانيف ومجودا فيها، استفادت الأمة جمعاء من
~~تصانيفه القيمة منذ تأليفها، وتمتعوا من أنظاره الثاقبة طيلة حياته وبعد
~~مماته، له ترجمة ضافية في كتب التراجم وغيرها، تعرب عن تقدمه في العلوم
~~وتضلعه فيها، وتنم عن مراتبه السامية في العلم والعمل، وقوة عارضته في
~~الظهور على الخصم، وذبه عن حوزة الشريعة، ونصرته للمذهب وقال العلامة
~~الفقيه الشيخ أسد الله التستري الكاظمي في كتاب المقابس:
# الشيخ الأجل الأعظم، بحر العلوم والفضائل والحكم، حافظ ناموس الهداية،
~~كاسر ناقوس الغواية، حامي بيضة الدين، ماحي آثار المفسدين، الذي هو بين
~~علمائنا الأصفياء كالبدر بين النجوم، وعلى المعاندين الأشقياء أشد من عذاب
~~السموم، وأحد من الصارم المسموم، صاحب المقالات الفاخرة، والكرامات
~~الباهرة، والعبارات الزاهرة، والسعادات الظاهرة، لسان الفقهاء والمتكلمين
~~والمحدثين والمفسرين، ترجمان الحكماء والعارفين، والسالكين والمتبحرين
~~الناطقين، مشكاة الحق المبين، الكاشف عن أسرار الدين المتين، آية الله
~~التامة العامة، وحجة الخاصة على العامة، علامة المشارق والمغارب، وشمس سماء
~~المفاخر والمناقب والمكارم والمآرب..
# وامتدحه العلامة النوري بعد أن بالغ في مدحه وثنائه قائلا:
# ولآية الله العلامة بعد ذلك من المناقب والفضائل ما لا يحصى، أما درجاته
~~في العلوم ومؤلفاته فيها: فقد ملأت الصحف، وضاق عنها الدفتر، وكلما أتعب
~~نفسي PageV0MP026
# فحالي كناقل التمر إلى هجر، فالأولى ms0504 - تبعا " لجمع من الأعلام - الإعراض
~~عن هذا المقام.
# وأثنى عليه صاحب المجالس قائلا:
# العلامة جمال الدين حسن بن يوسف بن علي بن المطهر الحلي، حامي بيضة
~~الدين، وماحي آثار المفسدين، وناشر ناموس الهداية، وكاسر ناقوس الغواية،
~~متمم العقلية، وحاوي أساليب الفنون النقلية، محيط دائرة الدرس والفتوى،
~~مركز دائرة الشرع والتقوى، مجدد مآثر الشريعة المصطفوية، ومحدد جهات
~~الطريقة المرتضوية..
# وقال الشيخ عباس القمي في السفينة:
# العلامة: هو الشيخ الأجل الأعظم، بحر العلوم والفضائل والحكم، حامي بيضة
~~الدين، ماحي آثار المفسدين، لسان الفقهاء والمتكلمين والمحدثين المفسرين،
~~ترجمان الحكماء والعارفين والسالكين المتبحرين، الناطق عن مشكاة الحق
~~المبين، الكاشف عن أسرار الدين المتين، علامة المشارق والمغارب، وشمس سماء
~~المفاخر والمناقب، آية الله الشيخ.. أفاض الله على تربته شآبيب الرحمة
~~والرضوان، وأسكنه أعلى غرف الجنان، محقق، مدقق، عظيم الشأن، لا نظير له في
~~الفنون والعلوم العقليات والنقليات.
# وقال السيد بحر العلوم في فوائده الرجالية:
# علامة العالم، وفخر نوع بني آدم، أعظم العلماء شأنا "، وأعلاهم برهانا "،
~~سحاب الفضل الهاطل، وبحر العلوم الذي ليس له ساحل، جمع من العلوم ما تفرق
~~في جميع الناس، وأحاط من الفنون بما لا يحيط به القياس، مروج المذهب
~~والشريعة في المائة السابعة، ورئيس علماء الشيعة من غير مدافعة، صنف في كل
~~علم كتبا "، وآتاه الله من كل شئ سببا،.. إلى أن قال: إنه مع ذلك كان شديد
~~التورع، كثير التواضع، خصوصا " مع الذرية الطاهرة النبوية، والعصابة
~~PageV0MP027
# العلوية، كما يظهر من المسائل المدنية وغيرها. وقد سمعت من مشايخنا -
~~رضوان الله عليهم - أنه: كان يقضي صلاته إذا تبدل رأيه في بعض ما يتعلق بها
~~من المسائل، حذرا " من احتمال التقصير في الاجتهاد، وهذا غاية الاحتياط،
~~ومنتهى الورع والسداد، وليت شعري كيف كان يجمع بين هذه الأشياء التي لا
~~يتيسر القيام ببعضها لأقوى العلماء والعباد، ولكن ذلك فضل الله يؤتيه من
~~يشاء، وفي مثله يصح قول القائل:
# ليس على الله بمستبعد * أن يجمع العالم في واحد وقال السماهيجي في
~~إجازته:
# إن هذا الشيخ رحمه ms0505 الله، بلغ في الاشتهار بين الطائفة، بل العامة شهرة
~~الشمس في رائعة النهار، وكان فقيها، متكلما، حكيما، منطقيا، هندسيا،
~~رياضيا، جامعا لجميع الفنون، متبحرا في كل العلوم من المعقول والمنقول، ثقة
~~إماما في الفقه والأصول، وقد ملأ الآفاق بتصنيفه، وعطر الأكوان بتأليفه
~~مصنفاته، وكان أصوليا بحتا، ومجتهدا صرفا.
# وقال المولى الرجالي الجليل الشيخ عبد النبي بن علي الكاظمي - قدس سره -
~~في كتابه الرجال - الذي هو تعليقة على كتاب: نقد الرجال للتفرشي:
# الحسن بن يوسف بن المطهر، هذا الرجل اتفق علماء الإسلام على وفور علمه في
~~جميع الفنون وسرعة التصنيف، وبالغوا فيه وفي وثاقته.
# وقال فقيه الشيعة الشيخ يوسف البحراني في لؤلؤة البحرين:
# وكان هذا الشيخ وحيد عصره، وفريد دهره، الذي لم تكتحل حدقة الزمان له
~~بمثيل ولا نظير، كما لا يخفى على من أحاط خبرا " بما بلغ إليه من عظم الشأن
~~في هذه الطائفة ولا ينبؤك مثل خبير.
# وأطراه الشيخ الحر في تذكرة المتبحرين قائلا ":
# فاضل، عالم علامة العلماء، محقق، مدقق، ثقة، ثقة، فقيه، محدث،
~~PageV0MP028
# متكلم، ماهر، جليل القدر، عظيم الشأن، رفيع المنزلة، لا نظير له في
~~الفنون والعلوم العقليات والنقليات، وفضائله ومحاسنه أكثر من أن تحصى
~~وامتدحه المولى نظام الدين في نظام الأقوال بقوله:
# شيخ الطائفة وعلامة وقته، صاحب التحقيق والتدقيق، وكل من تأخر عنه استفاد
~~منه، وفضله أشهر من أن يوصف وقال الشيخ البهائي في إجازته لصفي الدين محمد
~~القمي:
# العلامة آية الله في العالمين، جمال الحق والملة والدين.
# وذكره الفاضل التفرشي في نقد الرجال قائلا:
# ويخطر ببالي أن لا أصفه، إذ لا يسع كتابي هذا ذكر علومه وتصانيفه،
~~وفضائله ومحامده، وأن كل ما يوصف به الناس من جميل وفضل فهو فوقه، له أكثر
~~من سبعين كتابا في الأصول والفروع والطبيعي والإلهي وغيرها.
# وأطراه علي بن هلال في إجازته للمحقق الكركي، بقوله:
# الشيخ الإمام الأعظم المولى الأكمل الأفضل الأعلم جمال الملة والحق
~~والدين.
# وفي إجازة المحقق الكركي لسمية الميسي:
# شيخنا الإمام، شيخ الإسلام، مفتي الفرق، بحر العلوم، أوحد ms0506 الدهر، شيخ
~~الشيعة بلا مدافع، جمال الملة والحق والدين.
# وفي إجازته للمولى حسين بن شمس الدين محمد الاسترآبادي، قال:
# الإمام السعيد، أستاذ الكل في الكل، شيخ العلماء والراسخين، سلطان
~~الفضلاء، المحققين، جمال الملة والحق والدين.
# وقال الشهيد الأول في إجازته لابن الخازن:
# الإمام الأعظم الحجة، أفضل المجتهدين: جمال الدين.
# وأثنى عليه الشهيد الثاني في إجازته للسيد علي بن الصائغ، قائلا:
~~PageV0MP029
# شيخ الإسلام ومفتي فرق الأنام، الفاروق للحق بالحق، جمال الإسلام
~~والمسلمين، ولسان الحكماء والفقهاء والمتكلمين، جمال الدين..
# وقال شرف الدين الشولستاني في إجازته للعلامة المجلسي الأول:
# الشيخ الأكمل العلامة آية الله في العالمين، جمال الملة والحق والدين
~~وامتدحه ابن أبي جمهور الأحسائي في إجازته للشيخ محمد بن صالح الحلي،
~~قائلا:
# شيخنا وإمامنا، ورئيس جميع علمائنا، العلامة الفهامة، شيخ مشايخ الإسلام
~~والفارق بفتاويه بين الحلال والحرام، والمسلم له الرئاسة في جميع فرق
~~الإسلام.
# وقال السيد حسن الصدر في كتابه تأسيس الشيعة لفنون الإسلام:
# لم يتفق في الدنيا مثله، لا في المتقدمين ولا في المتأخرين، وخرج من عالي
~~مجلس تدريسه: خمسمائة مجتهد.. كان اسما " طابق المسمى، ووصفا " طابق
~~المعنى، وهو بحر العلوم على التحقيق، والمحقق في كل معنى دقيق، أستاذ الكل
~~في الكل بلا تأمل.
# وقال العلامة الشهيد مرتضى المطهري:
# كان من أعاجيب الرجال الأفذاذ، كتب في الفقه والأصول والكلام والمنطق
~~والفلسفة والرجال وغيرها، يوجد الآن من كتبه مات يقرب من مائة كتاب مطبوع
~~أو مخطوط، يكفي بعضها كتذكرة الفقهاء، ليكون مرآة لنبوغ هذه الشخصية
~~الفقهية..
# إلى غير ذلك من كلمات وأقوال الفطاحل من الفقهاء، ومؤلفي معاجم التراجم
~~في حق هذا العبقري، الذي عقمت أعصار الدهر أن تلد مثله، فكان مثال قول
~~القائل:
# هيهات أن يأتي الزمان بمثله * إن الزمان لمثله لعقيم PageV0MP030
# أقوال علماء السنة فيه قال ابن حجر في لسان الميزان ج 2 ص 317:
# الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي، عالم الشيعة ومصنفهم، وكان آية في
~~الذكاء، شرح مختصر ابن الحاجب شرحا جيدا سهل المأخذ غاية في الإيضاح،
~~واشتهرت تصانيفه في ms0507 حياته، وهو الذي رد عليه الشيخ تقي الدين ابن تيمية في
~~كتابه المعروف بالرد على الرافضي. وكان ابن المطهر مشهر الذكر وحسن
~~الأخلاق، ولما بلغه بعض كتاب ابن تيمية، قال: لو كان يفهم ما أقول أجبته
~~(1).
# وقال أبو المحاسن يوسف بن تغري بردي الأتابكي في كتابه النجوم الزاهرة
~~الجزء التاسع ص 267:
# .. فيها توفي شيخ الرافضة، جمال الدين الحسين بن يوسف بن المطهر الحلي
~~المعتزلي، شارح كتاب: " مختصر ابن الحاجب " في المحرم. كان عالما "
~~بالمعقولات، وكان رضي الخلق، حليما، وله وجاهة عند خربندا - ملك التتار -
~~وله عدة مصنفات، غير أنه كان رافضيا " خبيثا " على مذهب القوم، ولابن تيمية
~~عليه رد في أربعة مجلدات، وكان يسميه ابن المنجس، يعني عكس شهرته كونه كان
~~يعرف بابن المطهر.
# وقال خير الدين الزركلي في أعلامه ج 2 ص 244:
# الحسن، ويقال: الحسين بن يوسف بن علي بن المطهر الحلي، جمال الدين، ويعرف
~~بالعلامة: من أئمة الشيعة، وأحد كبار العلماء. نسبته إلى الحلة (في العراق)
~~وكان من سكانها، مولده ووفاته فيها، له كتب كثيرة، منها.. ثم عد كتبه
# PageV0MP031
# قال العلم النسابة السيد شهاب الدين المرعشي النجفي:
# رأيت بخط بعض العلماء الشوافع في مجموعه وقد أطرى في الثناء على المترجم:
~~وأنه فاق علماء الإسلام في عصره في بابي القضاء والفرائض، لم ير له مثيل،
~~ونقل عنه مسائل عويصة ومعاضل مشكلة في هذين البابين.
# وقال ابن حجر العسقلاني في الدرر الكامنة ج 2 ص 71:
# الحسن بن يوسف بن مطهر الحلي، جمال الدين الشهير بابن المطهر الأسدي -
~~يأتي في الحسين - ثم قال هناك: الحسين بن يوسف بن المطهر الحلي المعتزلي،
~~جمال الدين الشيعي.. ولازم النصير الطوسي مدة، واشتغل في العلوم العقلية،
~~فمهر فيها، وصنف في الأصول والحكمة، وكان صاحب أموال وغلمان وحفدة، وكان
~~رأس الشيعة بالحلة، واشتهرت تصانيفه، وتخرج به جماعة، وشرحه على مختصر ابن
~~الحاجب في غاية الحسن في حل ألفاظه وتقريب معانيه في فقه الإمامية، وكان
~~قيما " بذلك داعيا " إليه، وله كتاب في الإمامة رد عليه فيه ابن ms0508 تيمية
~~بالكتاب المشهور، وقد أطنب فيه وأسهب وأجاد في الرد، إلا أنه تحامل في
~~مواضع عديدة ورد أحاديث موجودة وإن كانت ضعيفة بأنها مختلقة، وإياه عني
~~الشيخ تقي الدين السبكي بقوله:
# وابن المطهر لم تطهر خلائقه * داع إلى الرفض غال في تعصبه ولابن تيمية رد
~~عليه به * أجاد في الرد واستيفاء أضربه قال: وله كتاب الأسرار الخفية في
~~العلوم العقلية، وبلغت تصانيفه، مائة وعشرين مجلدة فيما يقال، ولما وصل
~~إليه كتاب ابن تيمية في الرد عليه، كتب أبياتا أولها:
# لو كنت تعلم كل ما علم الورى * طرا لصرت صديق كل العالم لكن جهلت فقلت إن
~~جميع من * يهوى خلاف هواك ليس بعالم قال: وقد أجابه الشمس الموصلي على لسان
~~ابن تيمية، ويقال: إنه تقدم PageV0MP032
# في دولة خربندا وكثرت أمواله وكان مع ذلك في غاية الشح، وحج في أواخر
~~عمره وتخرج به جماعة في عدة فنون.
# وللعلامة الحجة السيد محسن الأمين تعليق على هذا، نورده هنا إتماما "
~~للفائدة، ودحضا لشبه المبطلين، قال:
# وفي كلام ابن حجر هذا مواقع للنظر وأمور محتاجة للشرح والإكمال، فهو قد
~~أنصف بعض الإنصاف في قوله: إن ابن تيمية تحامل في مواضع عديدة ورد أحاديث
~~موجودة بأنها مختلقة، لكنه ما أنصف في قوله: إنها ضعيفة. فإن فيها:
# المتواتر، والمستفيض، وما روته الثقات، وأودعته في كتبها الرواة.
# والصواب: أن ابن تيمية بلغ به التحامل إلى إنكار متواتر الأخبار ومسلمات
~~التأريخ. وقد خطر بالبال عند قراءة أبيات السبكي - التي نقلها - هذه
~~الأبيات:
# لا تتبع كل من أبدى تعصبه * لرأيه نصرة منه لمذهبه بالرفض يرمى ولي الطهر
~~حيدرة * وذاك يعرب عن أقصى تنصبه كن دائما لدليل الحق متبعا " * لا للذي
~~قاله الآباء وانتبه وابن المطهر وافى بالدليل فإن * أردت إدراك عين الحق
~~فأت به إن السباب سلاح العاجزين وباك * برهان إن كان يبدو كل مشتبه والشتم
~~لا يلحق المشتوم تبعته * لكنه عائد في وجه صاحبه وابن المطهر قد طابت
~~خلائقه * داع إلى الحق خال من تعصبه ولابن تيمية رد عليه ms0509 وما * أجاد في رده
~~في كل أضربه حسب ابن تيمية ما كان قبل جرى * له وعاينه من أهل مذهبه في مصر
~~أو في دمشق وهو بعد قضى * في السجن مما رأوه من مصائبه مجسم وتعالى الله
~~خالقنا * عن أن يكون له بالجسم من شبه بذاك صرح يوما " فوق منبره * بالشام
~~حسبك هذا من معائبه الله ينزل من فوق السماء كما * نزلت عن منبري ذا من
~~عجائبه PageV0MP033
# قد شاهد ابن جبير ذاك منه على * مسامع الخلق أقصاه وأقربه والأبيات التي
~~أرسلها العلامة إلى ابن تيمية وجوابها الذي أجاب به الشمس الموصلي، قد
~~نقلها ابن عراق في تذكرته فيما حكاه عنه صاحب مجالس المؤمنين، فقال: قال
~~الشيخ نور الدين علي بن عراق المصري في تذكرته:
# إن الشيخ تقي الدين بن تيمية كان معاصرا " للشيخ جمال الدين ويتكلم على
~~الشيخ جمال الدين في غيابه، فكتب إليه الشيخ جمال الدين:
# لو كنت تعلم كلما علم الورى * طرا " لصرت صديق كل العالم لكن جهلت فقلت
~~إن جميع من * يهوى خلاف هواك ليس بعالم.
# فكتب الشيخ شمس الدين محمد بن محمد بن عبد الكريم الموصلي في جوابه هذين
~~البيتين:
# يا من يموه في السؤال مسفسطا * إن الذي ألزمت ليس بلازم هذا رسول الله
~~يعلم كلما * علموا وقد عاداه جل العالم قال السيد الأمين:
# السفسطة، هي من الشمس الموصلي، فالعلامة الحلي يقول: إن ردك علي لجهلك
~~بما أقول وعدم فهمك إياه على حقيقته، فلو علمت كل ما علم الورى ووصل إليه
~~علمهم من الحق، لكنت تذعن لهم ولا تعاديهم، لكنك جهلت حقيقة ما قالوا فنسبت
~~من لا يهوى هواك منهم إلى الجهل فهو نظير قول القائل:
# لو كنت تعلم ما أقول عذرتني * أو كنت أعلم ما تقول عذلتكا لكن جهلت
~~مقالتي فعذلتني * وعلمت أنك جاهل فعذرتكا فأين هذا من نقضه السوفسطائي بأن
~~رسول الله - صلى الله عليه وآله - يعلم كلما يعلمه الناس وقد عاداه جل
~~الناس. ولما اطلعت على بيتي الموصلي خطر بالبال هذان البيتان:
# أحسنت في ms0510 التشبيه كل معاند * لولي آل المصطفى ومقاوم PageV0MP034
# مثل المعاند للنبي محمد * والحق متضح لكل العالم أما نسبته إلى غاية
~~الشح: فلا تكاد تصح ولا تصدق في عالم فقه عظيم عرف مذام الشح وقبحه. فهو إن
~~لم يكن سخيا " بطبعه فلا بد أن يتسخى بسبب علمه، مع أننا لم نجد ناقلا
~~نقلها غيره، وليس الباعث على هذه النسبة إلا عدم ما يعاب به في علمه وفضله
~~وورعه وتقواه فعدل إلى العيب بالشح الذي لم تجر عادة بذكره في صفة العلماء،
~~بل ولا بذكر الكرم والسخاء غالبا " (1).
# .. وقد ذكر العلامة كثير من علماء أهل السنة في غير هذه الكتب، لم نثبت
~~ما قالوا به، لعدم وجودها في مكتبتنا، ومن أحب الاستزادة، فليرجع إلى:
# فهرس دار الكتب ج 1 ص 567، والفهرس التمهيدي ص 170 و 268 و 331، وابن
~~الوردي ج 2 ص 279، وقال فيه: من غلاة الشيعة، والمنهل الصافي، وغيرها.
# مؤلفاته وآثاره العلمية.
# لقد برع العلامة في علم الفقه وأصوله وألف فيهما المؤلفات المتنوعة من
~~مطولات ومتوسطات ومختصرات، كانت كلها محط أنظار العلماء في البحث والتدريس
~~والتحقيق.. كما برع في الحكمة العقلية حتى أنه باحث الحكماء السابقين في
~~تأليفاته وأورد عليهم الإشكالات فيه، وحاكم بين شراح الإشارات لابن سينا،
~~وناقش أستاذه: إمام الكلام الخواجة نصير الدين الطوسي، حتى أنه لما سئل بعد
~~عودته من زيارته لمدينة الحلة عما شاهده فيها قال: رأيت خريتا ماهرا،
~~وعالما إذا جاهد فاق. عني بالخريت الماهر: المحقق الحلي، وبالعالم: عيلمنا
~~المترجم له، وجاء في ركاب الخواجة نصير الدين من الحلة إلى بغداد فسأله في
~~الطريق عن اثنتي عشرة مسألة من مشكلات العلوم، إحدادها: انتقاض حدود
# PageV0MP035
# الدلالات بعضها بعض. وباحث الفيلسوف الإسلامي الكبير ابن سينا وخطأه،
~~وكتب في علم أصول الدين وفن المناظرة والجدل وعلم الكلام من الطبيعيات
~~والإلهيات والحكمة العقلية ومباحثة ابن سينا، وألف في الرد على الخصوم
~~والاحتجاج المؤلفات الكثيرة النافعة، وليس أدل على سبقه في هذا الفن من
~~مناظرته المشهورة التي تشيع بعدها السلطان على يده ms0511 - كما سنذكرها لاحقا ".
# ومهر في علم المنطق وألف فيه التصانيف الكثيرة وتقدم في معرفة الرجال،
~~وألف فيه المطولات والمختصرات، إلا أن بعضها فقد، ولم يعرف له غير
~~(الخلاصة) وتفوق في علم الحديث، وتفنن في التأليف فيه وفي شرح الأحاديث
~~ولكن فقدت مؤلفاته في الحديث، كما برع في علم التفسير وكتب فيه، وفي
~~الأدعية المأثورة وفي علم الأخلاق، وتربى على يده من العلماء الكبار، العدد
~~الكثير وفاقوا علماء أعصارهم، وهاجر إليه الشهيد الأول من جبل عامل ليقرأ
~~عليه، فوجده قد توفي فقرأ على ولده - فخر المحققين - تيمنا وتبركا، لا حاجة
~~وتعلما، ولذلك قال فخر المحققين: استفدت منه أكثر مما استفاد مني وله في
~~مختلف العلوم وشتى الحقول الثقافية كتب كثيرة نافعة اشتهر صيتها في جميع
~~البلدان من عصره إلى اليوم ذكر في نقد الرجال أن له أكثر من سبعين مؤلفا،
~~وذكر الطريحي في مجمع البحرين مادة (علم) أنه: رأى خمسمائة مجلد بخطه، ولكن
~~العلامة نفسه ذكر في (خلاصة الأقوال) أسماء 67 مصنفا له، وفي إجازته لمهنأ
~~بن سنان التي كتبها قبل وفاته بست سنوات ذكر 52 منها.
# وأورد العلامة المدرس الخياباني في " ريحانة الأدب " 120 عنوانا
~~لتأليفاته:
# 15 منها فقهية، و 10 أصولية، وأكثر من أربعين مجلدا في الكتب الكلامية
~~والفلسفية.
# وذكر العلامة آغا بزرگ الطهراني في طبقات أعلام الشيعة عن رجال أبي
~~PageV0MP036
# علي في ترجمة العلامة عن بعض شراح التجريد أنه: بلغ أسماء تصانيفه نحوا "
~~من ألف عنوان.
# وفي الرياض: قد اشتهر أن مؤلفات العلامة بلغت في الكثرة إلى حد لو قسمت
~~على أيام عمره: لكان لكل يوم ألف بيت، أي: ألف سطر، كل سطر خمسون حرفا ".
# وفي اللؤلؤة: لقد قيل: إنه وزع تصنيف العلامة على أيام عمره - من ولادته
~~إلى موته - فكان قسط كل يوم كراسا، مع ما كان عليه من الاشتغال بالإفادة
~~والاستفادة والتدريس والأسفار، والحضور عند الملوك، والمباحثات مع الجمهور،
~~والقيام بوظائف العبادة والمراسم العرفية، ونحو ذلك من الأشغال، وهذا هو
~~العجب العجاب، الذي لا شك فيه ms0512 ولا ارتياب إلى غير ذلك من كلمات الأصحاب
~~ونقل بعض متأخري الأصحاب أنه ذكر ذلك عند العلامة المجلسي فقال:
# ونحن بحمد الله لو وزعت تصانيفنا على أيامنا، كانت كذلك. فقال بعض
~~الحاضرين: إن تصانيف مولانا الآخوند مقصورة على النقل، وتصانيف العلامة
~~مشتملة على التحقيق والبحث بالعقل، فسلم له ذلك حيث كان الأمر كذلك.
# وإليك أسماء كتبه مرتبة على حسب حروف الهجاء:
# 1 - آداب البحث - رسالة مختصرة - توجد نسخة في خزانة المولى محمد علي
~~الخوانساري في النجف الأشرف.
# 2 - الأبحاث المفيدة في تحصيل العقيدة - ذكره مؤلفه في الخلاصة، عليه شرح
~~للشيخ ناصر بن إبراهيم البويهي، وشرح للملا هادي السبزواري، يوجدان في
~~الخزانة الرضوية المقدسة.
# 3 - إثبات الرجعة - توجد نسخة في مكتبة مدرسة فاضل خان بمدينة مشهد كما
~~ذكر ذلك صاحب الذريعة، ومكتبة جامعة طهران 4 - الإجازة الكبيرة لبني زهرة -
~~ذكرها صاحب أمل الآمل - وهم خمسة: PageV0MP037
# أ - علاء الدين أبو الحسن علي بن إبراهيم بن محمد بن أبي الحسن بن أبي
~~المحاسن زهرة الحسيني الحلبي.
# ب - ولده شرف الدين أبو عبد الله الحسين بن علي.
# ج - أخوه بدر الدين أبو عبد الله محمد بن إبراهيم د - ولده أمين الدين
~~أبو طالب أحمد بن محمد.
# ه - ولده الآخر عز الدين أبو محمد الحسن بن محمد.
# 5 - الإجازة الكبيرة للسيد نجم الدين مهنأ بن سنان بن عبد الوهاب الحسني
~~المدني، ذكر فيها فهرس تصانيفه 6 - الأدعية الفاخرة المنقولة عن الأئمة
~~الطاهرة - عليهم السلام - ورد في بعض نسخ الخلاصة، أنه: يقع في أربعة
~~أجزاء.
# 7 - الأربعون مسألة في أصول الدين 8 - إرشاد الأذهان إلى معرفة أحكام
~~الإيمان - في الفقه - قال صاحب الذريعة: مجلد حسن الترتيب مبلغ مسائله خمسة
~~عشر ألف مسألة. وهو كثير الحواشي والشروح، ذكر منها 38 شرحا " وحاشية
~~مختلفة لأهل العصر، ومنها نحو عشرين شرحا لمشاهير العلماء القدماء، من
~~جملتها تسعة شروح للعلماء العامليين القدماء. ومن شروحه: الهادي إلى الرشاد
~~9 - استقصاء الاعتبار في تحقيق معاني الأخبار - قال العلامة عنه: ذكرنا فيه
~~كل ms0513 حديث وصل إلينا، وبحثنا في كل حديث على صحة السند، أو إبطاله، وكون متنه
~~محكما " أو متشابها "، وما اشتمل عليه المتن من المباحث الأصولية والأدبية
~~وما يستنبط من المتن من الأحكامية وغيرها، وهو كتاب لم يعمل مثله. وأشار
~~إليه في كتابه المختلف في مسألة سؤر كل ما يؤكل لحمه بما دل على أنه في
~~غاية البسط.
# 10 - استقصاء (البحث) والنظر في القضاء والقدر - وكأنما هي التي
~~PageV0MP038
# وسمها البعض برسالة: إبطال الجبر، التي ألفها للسلطان خدابنده، لما سأله
~~بيان الأدلة الدالة على أن العبد مختار في أفعاله وأنه غير مجبور عليها،
~~وقد ألف بعض علماء الهند - من غير الشيعة - قديما " كتابا " في رده، فكتب
~~القاضي الشهيد التستري ردا " عليه سماه (النور الأنور في تنوير خفايا
~~رسالة، القضاء والقدر) زيف فيه اعتراضات الهندي على العلامة، وقد طبعه
~~الشيخ علي الخاقاني بالنجف الأشرف عام 1354 ق.
# 11 - الأسرار الخفية في العلوم العقلية - من الحكمة والكلام والمنطق،
~~ثلاثة أجزاء، موجود في المكتبة الحيدرية بالنجف الأشرف، يرد به على
~~الفلاسفة، ألفه باسم هارون بن شمس الدين الجويني، توجد نسخة أيضا " في
~~مكتبة الإمام الحكيم العامة بالنجف الأشرف ويظهر أنها بخط العلامة، تقع في
~~460 صفحة.
# 12 - الإشارات إلى معاني الإشارات. مجلد، وهو من شروح العلامة على كتاب
~~الإشارات لابن سينا.
# 13 - الألفين في إمامة أمير المؤمنين - عليه السلام - كتبه بطلب من ولده
~~فخر المحققين ولم يتمه بسبب موافاة الأجل، وأتمه ولده من بعده. قال العلامة
~~في مقدمته:
# أما بعد فإن أضعف عباد الله تعالى، الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي يقول:
~~أجبت سؤال ولدي العزيز علي: محمد، أصلح الله أمر داريه، كما هو بر بوالديه،
~~ورزقه أسباب السعادات الدنيوية والأخروية، كما أطاعني في استعمال قواه
~~العقلية والحسية، وأسعفه ببلوغ آماله، كما أرضاني بأقواله وأفعاله، وجمع له
~~بين الرئاستين، كما لم يعصني طرفة عين من إملاء هذا الكتاب الموسوم بكتاب
~~الألفين، الفارق بين الصدق والمين. أورد فيه ألفا وثمانية وثلاثين دليلا
~~على وجوب عصمة الإمام أمير ms0514 المؤمنين - عليه السلام. PageV0MP039
# 14 - أنوار الملكوت في شرح فص الياقوت - في الكلام - لأبي إسحاق إبراهيم
~~النوبختي. مطبوع في إيران ضمن منشورات جامعة طهران.
# 15 - إيضاح الاشتباه في أسماء الرواة - مطبوع، وقد رتبه على النهج
~~المألوف: جد صاحب الروضات، وزاد عليه أيضا ": ابن ملا محسن الكاشاني، وطبع
~~من فهرست الشيخ في أوربا، كما أنه مطبوع منظما إلى فهرست الشيخ في كلكتة.
# 16 - إيضاح التلبيس من كلام الرئيس - قال في الخلاصة: باحثنا فيه الشيخ
~~أبا علي بن سينا.
# 17 - إيضاح مخالفة السنة - وهو يعد من كتب التفاسير لما فيه من تفسير
~~الآيات وبيان مداليلها - توجد نسخة منه في مكتبة مجلس الشورى الإسلامي
~~بطهران.
# 18 - إيضاح المعضلات من شرح الإشارات - وهو شرح لشرح أستاذه الخواجة نصير
~~الطوسي على إشارات ابن سينا الموسوم بحل مشكلات الإشارات.
# 19 - إيضاح المقاصد من حكمة عين القواعد - وهو شرح لكتاب حكمة العين،
~~للكاتبي القزويني المعروف بدبيران، توجد نسخة منه في مكتبة جامعة طهران.
# 20 - الباب الحادي عشر فيما يجب على عامة المكلفين، من معرفة أصول الدين
~~- ألحقه بمختصر مصباح المتهجد الموسوم بمنهاج الصلاح في اختصار المصباح،
~~وهو مطبوع مع شرحه للفاضل المقداد السيوري، له شروح بلغت 22 شرحا " كما
~~ذكره صاحب الذريعة.
# 21 - بسط الإشارات - مجلد، وهو شرح إشارات الشيخ الرئيس ابن سينا.
# 22 - بسط الكافية - وهو اختصار شرح الكافية في النحو، ذكره العلامة في
~~الخلاصة. PageV0MP040
# 23 - تبصرة المتعلمين في أحكام الدين، وهو كتاب فتوائي في الفقه.
# مطبوع وعليه عدة شروح مختلفة لأهل هذه الأعصار، ناهزت الثلاثين شرحا، كما
~~يوجد عليه شرح أيضا " للعلامة المحقق السيد محسن الأمين العاملي، مطبوع
~~معه.
# 24 - تحرير الأبحاث في معرفة العلوم الثلاثة: المنطق، والطبيعي.
# والإلهي - مجلد.
# 25 - تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - فتوائي في الفقه - يقع
~~في أربعة مجلدات، مطبوع كله في مجلد واحد.
# قال عنه في الخلاصة: حسن جيد استخرجنا فيه فروعا لم نسبق إليها مع
~~اختصار. وقال صاحب الذريعة: أحصيت مسائله، فبلغت أربعين ألف مسألة، وعليه
~~عدة شروح.
# 26 ms0515 - تحصيل السداد شرح واجب الاعتقاد. مطبوع.
# 27 - تحصيل الملخص - ويبدو أنه شرح على ملخص فخر الدين الرازي في الحكمة
~~والمنطق، ذكره العلامة في جواب مسائل مهنأ بن سنان، وقال: إنه خرج منه
~~مجلد، ويظهر أنه لم يكمل حتى ذلك الوقت.
# 28 - تذكرة الفقهاء - قال في الخلاصة: خرج منه إلى النكاح أربعة عشر جزءا
~~". وهو مطبوع في مجلد كبير، يعد هذا الكتاب أول موسوعة فقهية زاخرة في
~~الفقه المقارن، فريدة من نوعها في تاريخ تطور الفقه الإمامي من حيث السعة
~~والإحاطة والشمول والمقارنة، وتطور مناهج البحث العلمي، وهو بعد هذا وذاك:
# يعد مرجعا " لمذهب الإمامية، ولكل المذاهب الإسلامية الأخرى.
# 29 - تسبيل الأذهان إلى أحكام الإيمان - في الفقه، مجلد 30 - تسليك
~~الأفهام في معرفة الأحكام - في الفقه.
# 31 - تسليك النفس إلى حضرة القدس - في بيان نكات علم الكلام ودقائقه.
~~توجد نسخة منه في الخزانة الغروية بالنجف الأشرف PageV0MP041
# التعليم الثاني التام - في الحكمة والكلام. يقع في عدة مجلدات، خرج منه
~~بعضها كما في بعض نسخ الخلاصة.
# 33 - تلخيص الفهرست للشيخ الطوسي - بحذف الكتب والأسانيد.
# 34 - تلخيص المرام في معرفة الأحكام - في قواعد الفقه ومسائله.
# 35 - التناسب بين الأشعرية وفرق السوفسطائية.
# 36 - تنقيح قواعد الدين المأخوذة عن آل ياسين - عليهم السلام - يقع في
~~عدة أجزاء.
# 37 - تهذيب طريق الوصول إلى علم الأصول - توجد منه نسخة في المكتبة
~~الرضوية في مشهد بالطبعة الحجرية من نسخ طهران بتاريخ 1308 ق، وكان المرحوم
~~الشيخ محمد صالح العلامة الحائري قد أوقفها للمكتبة، وبهامش هذا الكتاب شرح
~~من السيد عميد الدين، موسوم بمنية اللبيب في شرح التهذيب.
# قال في الخلاصة: صنفه باسم ولده فخر المحققين. وهو مطبوع، وكان عليه مدار
~~التدريس في العراق وجبل عامل قبل المعالم، وعليه شروح وحواش كثيرة جدا "،
~~ذكرها العلامة الاغا بزرگ في الذريعة.
# 38 - تهذيب النفس في معرفة المذاهب الخمس.
# 39 - جامع (مجامع) الأخبار.
# 40 - جوابات مسائل مهنأ بن سنان المدني الأولى.
# 41 - جوابات مسائل مهنأ بن سنان المدني الثانية.
# 42 - جواهر المطالب في ms0516 فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - عليه
~~السلام.
# 43 - الجوهر النضيد في شرح منطق التجريد. وهو مطبوع 44 - حاشية التلخيص -
~~كتبها على تلخيص الأحكام 45 - حاشية على قواعد الأحكام - كتبها على كتابه
~~القواعد.
# 46 - خلاصة الأقوال في معرفة أحوال الرجال - رتبه قسمين: الأول: فيمن
~~PageV0MP042
# يعتمد عليه، والثاني: فيمن يتوقف فيه. مجلد مطبوع. وقد اعتنى بأقواله كل
~~من كتب في الرجال، فنقلوها كلها في كتبهم مع أنه يقتصر غالبا " على ما في
~~فهرست الشيخ ورجال النجاشي، وقد يزيد عنهما 47 - خلاصة الأخبار. قال آية
~~الله المرعشي النجفي: وهو صغير، وعندنا نسخة منه، كتب بعض العلماء على
~~ظهرها: أنه بعينه خلاصة الأخبار من تآليف مولانا العلامة.
# 48 - الدر المكنون في علم القانون - في المنطق 49 - الدر والمرجان في
~~الأحاديث الصحاح والحسان - مجلد، وقيل: يقع في عشرة أجزاء. وهذا الكتاب
~~والنهج الوضاح والمصابيح واستقصاء الاعتبار ليس لها عين ولا أثر، ويبدو أنه
~~ضاعت وذهبت بذهاب حوادث الدهر.
# 50 - الرسالة السعدية - في الكلام - مطبوعة. صنفها في سفره مع السلطان
~~خدابنده ببلدة جرجان.
# 51 - رسالة في تحقيق معنى الإيمان، ونقل الأقوال فيه.
# 52 - رسالة مختصرة في جواب السلطان محمد خدابنده عن حكمة النسخ في
~~الأحكام الشرعية.
# 53 - رسالة في جواب سؤالين سأل عنهما رشيد الدين فضل الله الطبيب
~~الهمداني وزير غازان بن أرغون المغولي، ووزير أخيه محمد خدابنده. موجودة في
~~مكتبة الشيخ علي المدرس. قال في مقدمتها كما في النسخة التي موجودة عند
~~الشيخ المدرس:
# يقول العبد الفقير إلى الله تعالى حسن بن يوسف بن المطهر:
# إنني لما أمرت بالحضور بين يدي الدرگاه (1) المعظمة الممجدي الايلخانية،
# PageV0MP043
# أيد الله سلطانها، وشيد أركانها، وأعلى على الفرقدين شأنها، وأمدها
~~بالدوام والخلود، إلى يوم الموعود، وكبت كل عدو لها وحسود، وجدت الدولة
~~القاهرة مزينة بالمولى الأعظم، والصاحب الكبير المخدوم المعظم، مربي
~~العلماء، ومقتدى الفضلاء، أفضل المحققين، رئيس المدققين، صاحب النظر
~~الثاقب، والحدس الصائب، أوحد الزمان، المخصوص بعناية الرحمن، المميز عن
~~غيره من نوع الإنسان، ترجمان القرآن، الجامع لكمالات ms0517 النفس، المترقي بكماله
~~إلى حظيرة القدس، ينبوع الحكمة العملية، وموضع أسرار العلوم الربانية، موضح
~~المشكلات، ومظهر النكت الغامضات، وزير الممالك شرقا وغربا، وبعدا وقربا،
~~خواجة رشيد الملة والحق والدين - أعز الله أنصار، وضاعف أقداره، وأيده
~~بالألطاف، وأمده بالإسعاف - وجدت فضله بحرا لا يساجل، وعلمه لا يقاس ولا
~~يماثل، وحضرت بعض الليالي خدمته للاستفادة من نتائج قريحته، فسئل تلك
~~الليلة سؤالين مشكلين، فأجاد في الجواب عنهما، وأوردت في هذه الرسالة تقرير
~~ما بينه... الخ.
# السؤال الأول: أنه من المعلوم أن النبي - صلى الله عليه وآله - أعلى
~~مرتبة من الوصي، وقد قال: (رب زدني علما ") كما حكاه القرآن الكريم، وقال
~~أمير المؤمنين - عليه السلام - لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا "؟.
# السؤال الثاني: في الجمع بين قوله تعالى: (وقفوهم إنهم مسؤلون، فوربك
~~لنسألنهم أجمعين) وقوله تعالى: (يومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان). انتهى
~~ما في النسخة قال العلامة السيد محسن الأمين العاملي جوابا " على هذين
~~السؤالين:
# يمكن الجواب عن السؤال الأول: بأن قول أمير المؤمنين - عليه السلام -:
~~(لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا ") معناه: بلوغ أقصى درجات الإيمان بالله
~~تعالى، وأقصى ما يمكن من معرفة الله تعالى، وقوله - صلى الله عليه وآله -:
~~(رب زدني PageV0MP044
# علما ") يدل على أن علمه قابل للزيادة، وهو لا ينافي بلوغه أقصى درجات
~~الإيمان، وأقصى ما يمكن من معرفة الله تعالى.
# وأما الجمع بين ما دل على سؤال العباد يوم القيامة وما دل على عدم
~~سؤالهم: بأن عدم السؤال عما يصدر منهم في ذلك الموقف، والسؤال: عما صدر في
~~دار الدنيا.
# وقيل: لا يسأل: سؤال استفهام، لأن الله قد أحصى الأعمال، وإنما يسأل سؤال
~~تقريع.
# ورشيد الدين، هو: فضل الله الطبيب الهمذاني وزير غازان خان وأخيه الجايتو
~~(خدا بنده) محمد خان المغولي. وصاحب الدرگاه المذكور، هو: الجايتو محمد
~~الذي تشيع على يد العلامة، وكان اجتماعه بهذا الوزير في ذلك السفر الذي حضر
~~فيه عند الجايتو (1).
# 54 - رسالة في خلق الأعمال.
# 55 - رسالة في شرح الكلمات ms0518 الخمس لأمير المؤمنين - عليه السلام - في جواب
~~صاحبه كميل بن زياد النخعي. وقد طبعت في ضمن مجموعة بطهران.
# 56 - رسالة في واجبات الحج وأركانه - من دون ذكر الأدعية والمستحبات
~~ونحوها.
# 57 - رسالة في واجبات الوضوء والصلاة - ألفها باسم الوزير (ترمتاش) ذكرها
~~صاحب الرياض.
# 58 - شرح الحديث القدسي.
# 59 - شرح حكمة الإشراق - في الفلسفة، للسهروردي المقتول سنة 587 ق، وهذا
~~الكتاب غير شرح حكمة العين.
# PageV0MP045
# 60 - غاية الأحكام في تصحيح تلخيص المرام - كتبه على كتابه التلخيص 61 -
~~غاية السؤول في شرح مختصر منتهى المأمول 62 - قواعد الأحكام في معرفة مسائل
~~الحلال والحرام - مجلدان، بلغت مسائله 6600 مسألة شرعية. وهو كثير الشروح
~~والحواشي، منها: شرح السيد عميد الدين - ابن أخت العلامة - ولولد العلامة:
~~فخر المحققين: إيضاح على كتاب الفوائد في شرح القواعد.
# 63 - القواعد الجلية في شرح الرسالة الشمسية، لأستاذه الكاتبي المعروف
~~بدبيران. توجد نسخته بخطه الشريف في الخزانة الرضوية المقدسة.
# 64 - القواعد والمقاصد - في المنطق والطبيعي والإلهي.
# 65 - القول (السر) الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 66 - كاشف الأستار في
~~شرح كشف الأسرار - مجلد.
# 67 - كتاب السلطان.
# 68 - كشف الحق ونهج الصدق - مطبوع في بغداد - صنفه باسم السلطان خدابنده،
~~كما صرح العلامة في خطبته، وهو الذي رده الفضل بن روزبهان، ورد على رد
~~الفضل: القاضي الشهيد نور الله التستري بكتاب أسماه (إحقاق الحق وإزهاق
~~الباطل) كما رد عليه أيضا: الحجة الحسن المظفر بكتاب أسماه (دلائل الصدق)
~~وهما مطبوعان.
# 69 - كشف الخفاء من كتاب الشفاء - في الحكمة - لابن سينا. خرج منه
~~مجلدات.
# 70 - كشف الفوائد في شرح قواعد العقائد.
# 71 - كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد - لأستاذه الخواجة نصير الدين
~~الطوسي - في علم الكلام. مطبوع، وله شرح منطقه خاصة أسماه (الجوهر النضيد
~~في شرح منطق التجريد). PageV0MP046
# 72 - كشف (حل) المشكلات من كتاب التلويحات - يقع في مجلدين.
# 73 - كشف المقال في معرفة أحوال الرجال - وهو أكبر من كتابه الخلاصة
~~ويحيل عليه فيها. وفي إيضاح الاشتباه: لا وجود له - كما ذكر سلفا ".
# 74 - كشف المكنون ms0519 من كتاب القانون - وهو اختصار شرح الكافية في النحو.
# 75 - كشف اليقين في فضائل أمير المؤمنين - عليه السلام - مطبوع.
# 76 - لب الحكمة 77 - المباحث والمعارضات النصيرية.
# 78 - مبادئ الوصول إلى علم الأصول - مطبوع بتحقيق الأستاذ البقال.
# 79 - المحاكمات بين شراح الإشارات - ذكره العلامة في المسائل المهنائية
~~يقع في ثلاثة مجلدات.
# 80 - مختصر شرح نهج البلاغة - ذكره في الخلاصة، واستظهر غير واحد أنه
~~مختصر الشرح الكبير لأستاذه ابن ميثم البحراني المتوفى سنة 679 ق.
# 81 - مختلف الشيعة في أحكام الشريعة. قال عنه في الخلاصة: ذكرنا فيه خلاف
~~علمائنا خاصة، وحجة كل شخص والترجيح لما نصير إليه.
# ويعد هذا الكتاب واحدا " من أفخر الكتب الدراسية التي تستعرض المسائل
~~الخلافية بين فقهاء الشيعة الإمامية أنفسهم بشكل متفرد، وهو عطاء فقهي علمي
~~غزير وثري، ولم يصنف بعده كتاب يماثله من حيث السعة والشمولية. يقع في سبعة
~~مجلدات مطبوعة.
# 82 - مدارك الأحكام - في الإجازة: يخرج منه الطهارة والصلاة: مجلد، ومنه
~~أخذ صاحب المدارك اسم الكتابة.
# 83 - مراصد التدقيق ومقاصد التحقيق - في المنطق والطبيعي والإلهي - نسخة
~~المنطق موجودة بمكتبة جامعة طهران، ونسخة الإلهي في مكتبة النصيري
~~PageV0MP047
# 84 - مرثية الحسين - عليه السلام.
# 85 - مصابيح الأنوار - قال عنه: ذكرنا فيه كل أحاديث علمائنا، وجعلنا كل
~~حديث يتعلق بفن في بابه، ورتبنا كل فن على أبواب ابتدأنا فيها بما روي عن
~~النبي - صلى الله عليه وآله - ثم بما روي عن أمير المؤمنين علي - عليه
~~السلام - وهكذا.. إلى آخر الأئمة - عليهم السلام.
# 86 - المطالب العلية في علم العربية - ذكره في الخلاصة.
# 87 - معارج الفهم في شرح النظم - في الكلام - وهو شرح لكتابه: نظم
~~البراهين - الآتي ذكره.
# 88 - المعتمد - في الفقه.
# 89 - المقاصد الوافية بفوائد القانون والكافية - قال عنه في الخلاصة:
~~جمعنا فيه بين الجزولية والكافية في النحو، مع تمثيل ما يحتاج إلى المثال.
# 90 - المقاومات - قال عنه في الخلاصة: باحثنا فيه الحكماء السابقين، وهو
~~يتم مع تمام عمرنا.
# 91 - مقصد (مقاصد) الواصلين في معرفة أصول الدين - ذكره في الخلاصة، وأنه ms0520
~~يقع في مجلد - كما في إجازته لمهنأ بن سنان المدني.
# 92 - المناهج السوية.
# 93 - منتهى المطلب في تحقيق المذهب - قال عنه في الخلاصة: لم يعمل مثله،
~~ذكرنا فيه جميع مذاهب المسلمين في الفقه، ورجحنا ما نعتقده بعد إبطال حجج
~~من خالفنا فيه، يتم إن شاء الله تعالى عملنا منه إلى هذا التاريخ وهو: شهر
~~ربيع الآخر سنة 693 ق. سبعة مجلدات مطبوع بالحجري. ومطبوع بالطبع الحديث
~~بتحقيق قسم الفقه والأصول بمؤسسة البحوث الإسلامية التابعة للروضة الرضوية.
# المقدسة، يقوم بتحقيقه أيضا " مؤسسة آل البيت - عليهم السلام - لإحياء
~~التراث، بقم PageV0MP048
# 94 - منتهى الوصول إلى علمي الكلام والأصول - ذكره في إجازة السيد مهنأ
~~بن سنان في عداد كتب أصول الفقه، ولولا ذلك الظن أنه في أصول الدين لذكر
~~الأصول فيه مع الكلام.
# 95 - منهاج السلامة إلى معراج الكرامة - في الكلام - ذكره في الخلاصة 96
~~- منهاج الصلاح في اختصار المصباح - وهو مختصر كتاب (مصباح المتهجد) للشيخ
~~الطوسي، ألفه بطلب من الوزير محمد بن محمد القوفهدي، ورتبه على عشرة أبواب
~~ثم ألحق به كتابه الباب الحادي عشر في أصول الدين - كما بينا سابقا ".
# 97 - منهاج (تاج) الكرامة في إثبات الإمامة - سماه صاحب كشف الظنون
~~(منهاج الاستقامة) وهو مطبوع مستقلا على هامش بعض طبقات كتاب الألفين، صنفه
~~باسم السلطان خدابنده، وهو الذي رد عليه ابن تيمية بكتاب أسماه (منهاج
~~السنة) ورد على منهاج السنة: السيد محمد مهدي القزويني بكتاب أسماه:
# (منهج الشريعة) وهو مطبوع في مجلدين.
# 98 - منهاج الهداية ومعراج الدراية - في علم الكلام.
# 99 - منهاج اليقين في أصول الدين - عليه شرح لابن العتائقي، موجود في
~~الخزانة الغروية الشريفة، أسماه: (الإيضاح والتبيين).
# 100 - المنهاج في مناسك الحاج.
# 101 - نظم البراهين في أصول الدين - ذكره في الخلاصة، وللمصنف نفسه شرح
~~عليه - تقدم ذكره.
# 102 - النكت البديعة في تحرير الذريعة - للسيد المرتضى، في أصول الفقه.
~~ذكره العلامة في الخلاصة.
# 103 - نهاية الأحكام في معرفة الحلال والحرام - توجد نسخة من أوله إلى
~~PageV0MP049
# كتاب البيع في مكتبة الإمام الحكيم العامة ms0521 بالنجف الأشرف بتاريخ 859 ق.
# 104 - نهاية الفقهاء. ذكره العلامة المجلسي الثاني وعده من كتبه.
# 105 - نهاية المرام في علم الكلام - يقع في أربعة أجزاء، ذكره في إجازته
~~المهنائية.
# 106 - نهاية الوصول إلى علم الأصول - يقع في أربعة مجلدات 107 - نهج
~~الإيمان في تفسير القرآن. قال عنه في الخلاصة: ذكرنا فيه ملخص الكشاف
~~والتبيان وغيرهما.
# 108 - نهج العرفان في علم الميزان - في المنطق - مجلد.
# 109 - نهج المسترشدين في أصول الدين - مطبوع مع شرحه للفاضل المقداد
~~السيوري.
# 110 - نهج الوصول إلى علم الأصول.
# 111 - النهج الوضاح في الأحاديث الصحاح.
# 112 - النور المشرق في علم المنطق.
# 113 - الهادي.
# 114 - واجب الاعتقاد على جميع العباد - في الأصول والفروع - وعليه شرح
~~للفاضل المقداد السيوري، طبع حديثا " بتحقيقنا، وعلى شرح الفاضل شرح اسمه:
# نهج السداد إلى شرح واجب الاعتقاد كتب منسوبة إليه 1 - الأسرار في إمامة
~~الأئمة الأطهار. وهذا بعيد جدا " أن يكون له، لأنه من تأليفات الحسن
~~الطبرسي، أو أحد العلماء الطبرسيين.
# 2 - رسائل الدلائل البرهانية في تصحيح الحضرة الغروية.
# 3 - الكشكول فيما جرى على آل الرسول. PageV0MP050
# قال العلامة السيد محسن الأمين: أما نسبة الكشكول إليه، فهو سهو ظاهر،
~~فإنه ليس البتة من مصنفاته:
# أما أولا: فلأن سياقه ليس على سياق مؤلفاته كما لا يخفى على من تفحصها
~~وتأمل فيها.
# وأما ثانيا: فلأن في أول هذا أورد تاريخ التأليف وقال: إنه في سنة 735 ق،
~~فهو بعد وفاة العلامة بعشر سنين تقريبا "، لأن وفاته سنة 726 ق.
# وأما ثالثا: فلأنه من مؤلفات السيد حيدر بن علي العبيدلي الآملي الحسيني
~~الصوفي الذي وصل إلى خدمة الشيخ فخر الدين ولد العلامة وأضرابه، وصرح بذلك:
~~القاضي نور الله التستري في مجالس المؤمنين في ترجمة ذلك السيد وغيره في
~~غيره (1).
# ما عيب عليه في التأليف قال في اللؤلؤة ما حاصله بعد حذف الأسجاع:
# كان لاستعجاله في التصنيف وكثرة مؤلفاته يرسم كلما ترجح عنده وقت
~~التأليف، ولا يراجع ما سبق له فيقع منه تخالف بين الفتاوى، ولذلك طعن عليه ms0522
~~بعض المتحذلقين الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، وجعلوا ذلك
~~طعنا " في أصل الاجتهاد، وهو خروج عن مذهب الصواب والسداد، وإن غلط بعض
~~المجتهدين - على تقدير تسليمه - لا يستلزم بطلان أصل الاجتهاد متى ما كان
~~مبنيا " على دليل الكتاب والسنة. انتهى.
# وتعليقا " على هذا، قال العلامة السيد محسن الأمين العاملي:
# مخالفة العلماء فتاواهم السابقة في كتبهم بتجدد اجتهادهم خارج عن حد
# PageV0MP051
# الحصر، وقد جعل له العلماء بحثا " خاصا " في باب الاجتهاد والتقليد. وليس
~~العلامة أول من وقع منه ذلك (1).
# قصة تشيع السلطان خدابنده ذكر العلامة المجلسي الأول في شرح الفقيه: أن
~~السلطان الجايتو محمد المغولي الملقب بشاه خدابنده (2) غضب على إحدى زوجاته
~~فقال لها: أنت طالق ثلاثا "، ثم ندم، فسأل العلماء، فقالوا: لا بد من
~~المحلل، فقال: لكم في كل مسألة أقوال، فهل يوجد هنا اختلاف؟ فقالوا: لا،
~~فقال أحد وزرائه: في الحلة عالم يفتي ببطلان هذا الطلاق، فقال العلماء: إن
~~مذهبه باطل ولا عقل له ولا لأصحابه، ولا يليق بالملك أن يبعث إلى مثله،
~~فقال الملك: أمهلوا حتى يحضر ونرى كلامه، فبعث، فأحضر العلامة الحلي، فلما
~~حضر جمع له الملك جميع علماء المذاهب، فلما دخل على الملك أخذ نعله بيده
~~ودخل وسلم وجلس إلى جانب الملك، فقالوا للملك: ألم نقل لك إنهم ضعفاء
~~العقول؟ فقال: اسألوه عن كل ما فعل.
# فقالوا: لماذا لم تخضع للملك بهيئة الركوع؟
# فقال: لأن رسول الله - صلى الله عليه وآله - لم يكن يركع له أحد، وكان
~~يسلم عليه، وقال الله تعالى: (فإذا دخلتم بيوتا " فسلموا على أنفسكم تحية
~~من عند الله مباركة) ولا يجوز الركوع والسجود لغير الله.
# قالوا: فلم جلست بجنب الملك؟
# قال: لأنه لم يكن مكان خال غيره.
# PageV0MP052
# قالوا: فلم أخذت نعليك بيدك وهو مناف للأدب؟
# قال: خفت أن يسرقه بعض أهل المذاهب، كما سرقوا نعل رسول الله - صلى الله
~~عليه وآله.
# فقالوا: إن أهل المذاهب لم يكونوا في عهد رسول الله - صلى الله عليه
~~وآله، بل ولدوا بعد المائة ms0523 فما فوق من وفاته - صلى الله عليه وآله - كل هذا
~~والترجمان يترجم للملك كلما يقوله العلامة.
# فقال العلامة للملك: قد سمعت اعترافهم هذا، فمن أين حصروا الاجتهاد فيهم
~~ولم يجوزوا الأخذ من غيرهم ولو فرض أنه أعلم؟!
# فقال الملك: ألم يكن أحد من أصحاب المذاهب في زمن النبي - صلى الله عليه
~~وآله - ولا الصحابة؟
# قالوا: لا.
# قال العلامة: ونحن نأخذ مذهبنا عن علي بن أبي طالب نفس رسول الله - صلى
~~الله عليه وآله - وأخيه، وابن عمه، ووصيه، وعن أولاده من بعده. فسأله عن
~~الطلاق، فقال العلامة: باطل، لعدم وجود الشهود العدول.
# وجرى البحث بينه وبين العلماء حتى ألزمهم جميعا "، فتشيع الملك وخطب
~~بأسماء الأئمة الاثني عشر في جميع بلاده، وأمر فضربت السكة بأسمائهم وأمر
~~بكتابتها على المساجد والمشاهد قال المجلسي: والموجود بأصبهان في الجامع
~~القديم في ثلاثة موضع بتاريخ ذلك الزمان، وفي معبد (بيرمكران لنجان) ومعبد
~~(الشيخ نور الدين النطنزي) من العرفاء وعلى منارة دار السيادة التي تممها
~~السلطان المذكور بعدما ابتدأ بها أخوه غازان.
# وكان من جملة القائمين بمناظرة العلامة: الشيخ نظام الدين عبد الملك
~~المراغي - أفضل علماء الشافعية - فاعترف المراغي بفضله، كما عن تاريخ
~~الحافظ PageV0MP053
# (أبرو) من علماء السنة وغيره.
# من هو السلطان؟
# هو السلطان المؤيد غياث الدين الجايتو محمد المشتهر ب (خدابنده) ابن
~~أرغون شاه ابن أباقا خان ابن هولاكوخان بن قولوي خان بن چنگيزخان، الملك
~~المغولي الشهير.
# كان خدابنده من أعدل الملوك وأرأفهم وأبرهم للرعية، ذا شوكة ونجدة وعلو
~~همة، وحلم ووقار، وسكينة وسلامة نفس، وسخاء وكرم وسؤدد، وفقه الله
~~للاستبصار، وانتقل إلى مذهب التشيع باختياره بعد ملاحظة أدلة الطرفين، وكان
~~استبصاره ببركة العلامة الحلي.
# قال المؤرخ الجليل معين الدين النطنزي في كتابه (منتخب التواريخ):
# إن السلطان محمد خدابنده الجايتو: كان ذا صفات جليلة، وخصال حميدة، لم
~~يقترف طيلة عمره فجورا وفسقا، وكان أكثر معاشرته ومؤانسته مع الفقهاء
~~والزهاد والسادة والأشراف، مصر بلدة السلطانية وبنى فيها تربة لنفسه ذات
~~قبة سامية عجيبة، وعينها مدفنا له، وفقه ms0524 الله لتأسيس صدقات جارية، منها:
~~أنه بنى ألف دار من بقاع الخير والمستشفيات ودور الحديث ودور الضيافة ودور
~~السيادة والمدارس والمساجد والخانقاهات بحيث أراح الحاضر والمسافر، وكان
~~زمانه من خير الأزمنة لأهل الفضل والتقى، ملك الممالك، وحكم عليها ست عشرة
~~سنة، وكان من بلاد العجم إلى إسكندرية مصر، وإلى ما وراء النهر تحت سلطته،
~~توفي سنة 717 أو 719 ق، ودفن بمقبرته التي أعدها قبل موته في بلدة
~~(سلطانية).
# وقال العلم النسابة المرعشي النجفي في ترجمة السلطان خدابنده:
# إن لهذا الملك الجليل عدة بنين وبنات، أشهرهم ابنه السلطان أبو سعيد، وله
~~ولإخوته عقب متسلسل وذرية مباركة، فيهم: الفقهاء والأمراء والشعراء، وأرباب
~~PageV0MP054
# الفضل والحجى والورع والتقى.
# ثم قال: ولا يذهب عليك أنه بعدما اختار التشيع، لقب نفسه ب (خدابنده)
~~وبعض المتعصبين من العامة كابن حجر العسقلاني وغيره، غيروا ذاك اللقب
~~الشريف إلى (خربنده (1) وذلك لحميتهم الجاهلية الباردة، ومن الواضح لدى
~~العقلاء أن صيانة قلم المؤرخ وطهارة لسانه وعفة بيانه ومن البذاءة والفحش
~~من الشرائط المهمة في قبول نقله والاعتماد عليه والركون إليه، ومن العجب أن
~~بعض المتأخرين من الخاصة، تبع تعبير القوم عن هذا الملك الجليل، ولم يتأمل
~~أنه لقب تنابزوا به، وما ذلك إلا لبغض آل الرسول، الداء الدفين في قلوبهم،
~~وتلك الأحقاد البدرية والحنينية. وإلا، فما ذنب هذا الملك؟ بعد اعترافهم
~~بجلالته وعدالته، وشهامته ورقة قلبه، وحسن سياسته وتدبيره (2).
# مناظرة أخرى ومن مناظراته أيضا " في نصرة مذهب أهل البيت - عليهم السلام
~~-: تلك التي كانت بحضرة السلطان الجايتو أيضا " في سنة 708 ق، وكان مائلا "
~~إلى الحنفية ثم رجع إلى الشافعية بعدما وقع بحضرته مناظرة بين القاضي نظام
~~الدين عبد الملك الشافعي وعلماء الحنفية، فأفحمهم القاضي ثم تحير هو
~~وأمراؤه فبقوا متذبذبين في مدة ثلاثة أشهر في تركهن دين الإسلام، وندموا
~~على تركهم دين الآباء بعد ما ورد عليه ابن صدر جهان الحنفي من بخاري، فوقعت
~~بينه وبين القاضي مناظرة في جواز نكاح البنت المخلوقة من ماء الزناء، حتى
~~قدم ms0525 على السلطان السيد تاج الدين الآوي الإمامي مع جماعة من الشيعة،
~~وناظروا مع القاضي نظام الدين بمحضر
# PageV0MP055
# السلطان في مباحث كثيرة، فعزم السلطان على الرواح إلى بغداد وزيارة
~~الإمام أمير المؤمنين - عليه السلام.
# فلما ورد رأى بعض ما قوى به دين الشيعة، فعرض السلطان الواقعة على
~~الأمراء فحرضه عليه من كان منهم في مذهب الشيعة فصدر الأمر بإحضار أئمة
~~الشيعة، فطلبوا جمال الدين العلامة وولده فخر المحققين، وكان مع العلامة من
~~تأليفاته: كتاب (نهج الحق وكشف الصدق) وكتاب: (منهاج الكرامة) فأهداهما إلى
~~السلطان وصار موردا للألطاف، فأمر السلطان قاضي القضاة نظام الدين - أفضل
~~علماء زمانهم - أن يناظر مع آية الله العلامة، وهيأ مجلسا عظيما مشحونا
~~بالعلماء والفضلاء، فأثبت العلامة بالبراهين القاطعة والدلائل الساطعة
~~خلافة مولانا أمير المؤمنين - عليه السلام - بعد رسول الله - صلى الله عليه
~~وآله - بلا فصل، وأبطل خلافة الثلاثة بحيث لم يبق للقاضي مجال للمدافعة
~~والإنكار، بل شرع في مدح العلامة واستحسن أدلته.
# قال: غير أنه لما سلك السلف سبلا، فاللازم على الخلف أن يسلكوا سبيلهم
~~لإلجام العوام، ودفع تفرق كلمة الإسلام، يستر زلاتهم، ويسكت في الظاهر من
~~الطعن عليهم.
# فدخل السلطان وأكثر أمرائه - في ذلك المجلس - في مذهب الإمامية، وأمر
~~السلطان في تمام ممالكه بتغيير الخطبة وإسقاط أسامي الثلاثة عنها، وبذكر
~~أسامي أمير المؤمنين - عليه السلام - وسائر الأئمة - عليهم السلام - على
~~المنابر، وبذكر (حي على خير العمل) في الأذان، وبتغيير السكة ونقش الأسامي
~~المباركة عليها.
# ولما انقضى مجلس المناظرة، خطب العلامة خطبة بليغة شافية، حمد الله
~~تعالى، وأثنى عليه، وصلى على النبي وآله - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين
~~- فقال السيد ركن الدين الموصلي وكان ينتظر عثرة منه ولم يعثر عليها: ما
~~الدليل PageV0MP056
# على جواز الصلاة على غير الأنبياء؟ فقرأ العلامة: (الذين إذا أصابتهم
~~مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة)
~~فقال الموصلي: وما الذي أصاب عليا " وأولاده من المصيبة حتى استوجبوا
~~الصلاة عليهم؟ فذكر العلامة بعض مصائبهم، ثم قال له: أي ms0526 مصيبة أعظم عليهم
~~من أن يكون مثلك تدعي أنك من أولادهم، ثم تسلك سبيل مخالفيهم، وتفضل بعض
~~المنافقين عليهم، وتزعم أن الكمال في شرذمة من الجهال!
# فاستحسنه الحاضرون وضحكوا على السيد المطعون، فأنشد بعض من حضر:
# إذا العلوي تابع ناصبيا " * بمذهبه فما هو من أبيه وكان الكلب خيرا منه
~~طبعا * لأن الكلب طبع أبيه فيه.
# وجعل السلطان بعد ذلك السيد تاج الدين محمد الآوي - المتقدم ذكره، وهو من
~~أقارب السيد الجليل رضي الدين محمد بن محمد الآوي - نقيب الممالك.
# أقول: لعل هذه القصة هي التي تشيع بعدها السلطان، فتكون واحدة مع التي
~~ذكرناها سابقا من حيث المضمون، لأن فيها شبها كبيرا. ومهما يكن اختلاف في
~~قصة التشيع، فليس يختلف اثنان في أن العلامة المترجم له سبب تشيعه بعد
~~مناظرة خالدة دارت بمحضر السلطان نفسه.
# مكاتبة في مسألة أصولية حكى البحاثة الكبير الميرزا عبد الله الأصفهاني
~~في كتاب رياض العلماء عن كتاب لسان الخواص للاغا رضي القزويني:
# أن القاضي البيضاوي لما وقف على ما أفاده العلامة الحلي في بحث الطهارة
~~من القواعد بقوله: ولو تيقنهما - أي: الطهارة والحدث - وشك في المتأخر، فإن
~~لم يعلم حاله قبل زمانهما تطهر، وإلا استصحبه.
# كتب القاضي بخطه إلى العلامة: PageV0MP057
# يا مولانا جمال الدين - أدام الله فواضلك - أنت إمام المجتهدين في علم
~~الأصول، وقد تقرر في الأصول مسألة إجماعية، هي: أن الاستصحاب حجة ما لم
~~يظهر دليل على رفعه، ومعه لا يبقى حجة، بل يصير خلافه هو الحجة، لأن خلاف
~~الظاهر إذا عضده دليل صار هو الحجة وهو ظاهر، والحالة السابقة على حالة
~~الشك قد انتقض بضده، فإن كان متطهرا " فقد ظهر أنه أحدث حدثا " ينقض تلك
~~الطهارة، ثم حصل الشك في رفع هذا الحدث، فيعمل على بقاء الحدث بأصالة
~~الاستصحاب، وبطل الاستصحاب الأول، وإن كان محدثا " فقد ظهر ارتفاع حدثه
~~بالطهارة المتأخرة عنه، ثم حصل الشك في ناقض هذه الطهارة والأصل فيها
~~البقاء، وكان الواجب على القانون الكلي الأصولي أن يبقى على ضد ما تقدم. ms0527
# فأجابه العلامة: وقفت على ما أفاده المولى الإمام العالم - أدام الله
~~فضائله، وأسبغ عليه فواضله، بل استدل بقياس مركب من منفصلة مانعة الخلو
~~بالمعنى الأعم عنادية وحمليتين، وتقريره: أنه إن كان في الحالة السابقة
~~متطهرا، فالواقع بعدها:
# إما أن يكون الطهارة وهي سابقة على الحدث، أو الحدث الرافع للطهارة
~~الأولى فيكون الطهارة الثانية بعده، ولا يخلو الأمر منهما، لأنه صدر منه
~~طهارة واحدة رافعة للحدث في الحالة الثانية وحدث واحد رافع للطهارة،
~~وامتناع الخلو بين أن يكون السابقة الطهارة الثانية أو الحدث ظاهر، إذ
~~يمتنع أن يكون الطهارة السابقة، وإلا كانت طهارة عقيب طهارة رافعة للحدث،
~~والتقدير: خلافه، فتعين أن يكون السابق الحدث، وكلما كان السابق الحدث
~~فالطهارة الثانية، متأخرة عنه، لأن التقدير أنه لم يصدر عنه إلا طهارة
~~واحدة رافعة للحدث، فإذا امتنع تقدمها على الحدث وجب تأخرها عنه، وإن كان
~~في الحالة السابقة محدثا "، فعلى هذا التقدير: إما أن يكون السابق الحدث أو
~~الطهارة، والأول محال وإلا كان حدث عقيب حدث، فلم يكن رافعا " للطهارة،
~~والتقدير: أن الصادر حدث واحد رافع للطهارة، فتعين أن يكون PageV0MP058
# السابق هو الطهارة، والمتأخر هو الحدث، فيكون محدثا ". فقد ثبت بهذا
~~البرهان أن حكمه في هذه الحالة موافق للحكم في الحالة الأولى بهذا الدليل
~~لا بالاستصحاب، والعبد إنما قال: استصحبه، أي: عمل بمثل حكمه. انتهى كلامه.
~~ثم أنفذه إلى شيراز ولما وقف القاضي البيضاوي على هذا الجواب استحسنه جدا
~~"، وأثنى على العلامة (1).
# ولم يكن هذا غريبا " من العلامة المترجم له أن يكون بهذا المستوى من
~~التظلع والإحاطة، فربما كان من جملة العوامل والأسباب التي جعلته من سادة
~~هذا الفن وأشياخه، هي:
# 1 - التربية الأسرية، فقد عرف عنه أنه عاش في بيت يعج بالأعاظم من
~~العلماء، ومن المتبحرين في علم الأصول من أمثال: خاله المحقق، ووالده
~~البحاثة، وابن عم والدته الشيخ نجيب الدين وغيرهم.
# 2 - تلقيه المعارف الأساسية في هذا الفن - إمامية وغير إمامية - من
~~مصادرها الأصلية على خيرة أساتذتها المبرزين، وذلك بقراءته وسماعه ms0528 فترة
~~زمنية طويلة.
# 3 - ثقافته الموسوعية في بقية نواحي العلوم الحياتية الأخرى، حتى أن كتبه
~~التي ألفها في هذا المجال زادت على العشرة كتب، - ذكرناها في جملة مؤلفاته
~~وآثاره العلمية - الأمر الذي مكنه من الاستيعاب والإحاطة بكل ماله صلة
~~بموضوعة من بحوثها.
# 4 - احتكا كه المباشر بالوسط العلمي الذي عاصره، والذي كان يضم مختلف
~~المدارس الفكرية، وبرجالها وعلمائها، خاصة في مدينة الحلة التي كانت
~~امتدادا " لمدرسة الشيخ الطوسي في بغداد، بعد أن تعرضت الأخيرة للغزو
# PageV0MP059
# البربري الكاسر من قبل المغول.
# 5 - رحلاته وأسفاره الكثيرة إلى مختلف الحواضر الإسلامية، وبالأخص تلك
~~التي أملت عليه أن يكون على علم تام بمعارف المذاهب المناظرة له، خصوصا
~~وأنه كان موفدا إلى مهمة خطيرة جدا وذات أهمية مصيرية، قد يترتب عليها
~~مستقبله ومستقبل الشيعة الإمامية بصفته مذهبا معاصرا، ومنافسا من قبل بقية
~~المذاهب الإسلامية الأربعة، ألا وهي المناظرة الخالدة التي دارت في مجلس
~~السلطان محمد خدابنده الذي كان حنفي المذهب أولا ثم صار شافعيا.. وأمام
~~طائفة كبيرة جدا من أساطين العلم وفحول الجدل، الوحيد بينهم في صحة ما
~~يدعي، إذا لم يكن أحد يناصره في مذهبه الإمامي (1).
# مدرسته السيارة.
# اقترح العلامة بعد مناظرته المعروفة على السلطان محمد خدابنده تأسيس
~~مدرسة لتربية وإعداد طلاب العلوم الدينية، فرحب السلطان بهذا الاقتراح
~~وأجابه بالقبول، ولما كانت رغبة السلطان بحضور العلامة بمجالسه المختلفة
~~والاستئناس به وبتلاميذه حتى في طريقه وسفره، كانت المدرسة هذه مدرسة
~~متنقلة وسميت (بالمدرسة السيارة (2))، وكانت تضم أكثر من مائة تلميذ وطالب
~~للعلوم، كلهم مكفول المأكول والمشرب والملبس والمنام وجميع ما يحتاجون
~~إليه، وكان يدرس فيها مختلف العلوم وفي شتى الميادين الثقافية بما في ذلك
~~علوم: الكلام، وأصول الدين، والفقه، والأصول، والحديث، والتاريخ، والدراية،
~~والفلسفة، والمنطق، والطبيعة والرياضيات، وعلم النفس والتربية، وآداب البحث
~~والاحتجاج
# PageV0MP060
# وقواعد الجدل والمناظرة، وقد تخرج من هذه المدرسة علماء كثيرون، برعوا
~~واشتهروا في مختلف الفنون، ذكرنا بعضهم في جملة تلامذته.
# وقد ألفت هذه المدرسة، من: أربعة أواوين، ومجموعة غرف مكونة من الخيام ms0529
~~الكرباسية الغليظة، وكان الطلاب يرحلون برحيل السلطان ويقيمون بإقامته.
# رؤيته في المنام.
# يحكى: أن ولده رآه في المنام بعد موته، فسأله عن حاله، فقال له: لولا
~~كتاب الألفين، وزيارة الحسين، لقصمت الفتوى ظهر أبيك نصفين.
# وتشبث بهذا المنام بعض العامة فيما حكاه المولى محمد أمين الاسترآبادي في
~~أواخر الفوائد المدنية، فقال:
# إن العلامة الذي هو أفضل علمائكم يقول هكذا، فعلم أن مذهبكم باطل.
# وقال: إن أجابه بعض الفضلاء، بأن هذا المنام لنا لا علينا، فإن كتاب
~~الألفين يشتمل على ألف دليل لإثبات مذهبنا، وألف دليل لا بطال، مذهب غيرنا.
# كما تشبث بهذا المنام الملا محمد أمين الاسترآبادي الأخباري المذكور في
~~فوائده. بحمل ذلك المنام على تأليف العلامة في أصول الفقه الذي لا يرتضيه
~~الأخبارية.
# ونحن نقول: إن هذا المنام مختلق مكذوب على العلامة، وإمارة ذلك: ما فيه
~~من التسجيع، مع أن العلامة إما مأجور أو معذور، وتأليفه في علم أصول الفقه
~~من أفضل أعماله. ولا يستند إلى المنامات إلا ضعفاء العقول أو من يروجون بها
~~نحلهم وأهواءهم (1).
# PageV0MP061
# وصاياه الأخلاقية وللعلامة - رحمه الله - وصايا أخلاقية كثيرة، نذكر منها
~~اثنتين: الأولى:
# الوصية التي أوردها في آخر كتابه القواعد، والثانية: التي أوصى بها ولده
~~محمد عندما كان مشغولا بإتمام كتاب والده الألفين في إمامة أمير المؤمنين -
~~عليه السلام -، الذي ظل ناقصا " بسبب وفاة العلامة، أما الأولى، قال فيها
~~لابنه فخر المحققين:
# اعلم يا بني أعانك الله على طاعته، ووفقك لفعل الخير وملازمته، وأرشدك
~~إلى ما يحبه ويرضاه، وبلغك من الخير ما تأمله وتتمناه، وأسعدك في الدارين،
~~وحباك بكل ما تقربه العين، ومد لك في العمر السعيد والعيش الرغيد، وختم
~~أعمالك بالصالحات، ورزقك أسباب السعادات، وأفاض عليك من عظائم البركات،
~~ووقاك الله كل محذور، ودفع عنك الشرور.
# إني قد لخصت لك في هذا الكتاب لب فتاوى الأحكام، وبينت لك فيه قواعد
~~شرائع الإسلام، بألفاظ مختصرة، وعبارة محررة، وأوضحت لك فيه نهج الرشاد
~~وطريق السداد، وذلك بعد أن بلغت من العمر الخمسين، ودخلت في عشر ms0530 الستين،
~~وقد حكم سيد البرايا، بأنها مبدأ اعتراك المنايا، فإن حكم الله تعالى علي
~~فيها بأمره، وقضى فيها بقدره، وأنفذ ما حكم به على العباد، الحاضر منهم
~~والباد فإني أوصيك كما افترض الله تعالى علي من الوصية، وأمرني به حين
~~إدراك المنية، بملازمة تقوى الله تعالى، فإنها السنة القائمة، والفريضة
~~اللازمة، والجنة الواقية، والعدة الباقية، وأنفع ما أعده الإنسان ليوم تشخص
~~فيه الأبصار، ويعدم عنه الأنصار.
# عليك باتباع أوامر الله تعالى، وفعل ما يرضيه، واجتناب ما يكرهه،
~~والانزجار PageV0MP062
# عن نواهيه، وقطع زمانك في تحصيل الكمالات النفسانية، وصرف أوقاتك في
~~اقتناء الفضائل العلمية، والارتقاء عن حضيض النقصان إلى ذروة الكمال،
~~والارتفاع إلى أوج العرفان عن مهبط الجهال، وبذل المعروف، ومساعدة الإخوان،
~~ومقابلة المسئ بالإحسان، والمحسن بالامتنان، وإياك ومصاحبة الأرذال،
~~ومعاشرة الجهال، فإنها تفيد خلقا ذميما، وملكة ردية، بل عليك بملازمة
~~العلماء، ومجالسة الفضلاء، فإنها تفيد استعدادا تاما لتحصيل الكمالات،
~~وتثمر لك ملكة راسخة لاستنباط المجهولات، وليكن يومك خيرا من أمسك، وعليك
~~بالتوكل والصبر والرضاء، وحاسب نفسك في كل يوم وليلة، وأكثر من الاستغفار
~~لربك، واتق دعاء المظلوم، خصوصا اليتامى والعجائز، فإن الله تعالى لا يسامح
~~بكسر كسير، وعليك الصلاة الليل، فإن رسول الله - صلى الله عليه وآله - حث
~~عليها، وندب إليها، وقال: (من ختم له بقيام الليل ثم مات فله الجنة).
# وعليك بصلة الرحم فإنها تزيد في العمر، وعليك بحسن الخلق، فإن رسول الله
~~- صلى الله عليه وآله - قال: (إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، فسعوهم
~~بأخلاقكم).
# وعليك بصلة الذريعة العلوية، فإن الله تعالى قد أكد الوصية فيهم، وجعل
~~مودتهم أجر الرسالة والإرشاد فقال تعالى: (قل لا أسألكم عليه أجرا " إلا
~~المودة في القربى) وقال رسول الله - صلى الله عليه وآله -: (إني شافع يوم
~~القيامة لأربعة أصناف ولو جاءوا بذنوب أهل الدنيا: رجل نصر ذريتي، ورجل بذل
~~ماله لذريتي عند المضيق، ورجل أحب ذريتي باللسان والقلب، ورجل سعى في حوائج
~~ذريتي إذا طردوا وشردوا) وقال الصادق - عليه السلام -: (إذا كان يوم
~~القيامة، ms0531 نادى مناد: أيها الخلائق أنصتوا فإن محمدا يكلمكم، فينصت الخلائق،
~~فيقوم النبي - صلى الله عليه وآله - فيقول: يا معشر الخلائق، من كانت له
~~عندي يد أو منة أو معروف فليقم حتى أكافيه، فيقولون: بآبائنا وأمهاتنا، وأي
~~يد وأي منة وأي معروف لنا؟ بل اليد والمنة والمعروف لله ولرسوله على جميع
~~الخلائق؟! فيقول: بلى من آوى أحدا من أهل بيتي PageV0MP063
# أو برهم أو كساهم من عري أو أشبع جائعهم، فليقم حتى أكافيه، فيقوم أناس
~~قد فعلوا ذلك، فيأتي النداء من عند الله: يا محمد، يا حبيبي، قد جعلت
~~مكافأتهم إليك فأسكنهم من الجنة حيث شئت، فيسكنهم في الوسيلة حيث لا يحجبون
~~عن محمد - صلى الله عليه وآله - وأهل بيته - صلوات الله عليهم).
# وعليك بتعظيم الفقهاء، وتكريم العلماء، فإن رسول الله - صلى الله عليه
~~وآله - قال: (من أكرم فقيها " مسلما "، لقي الله تعالى يوم القيامة وهو عنه
~~راض، ومن أهان فقيها " مسلما "، لقي الله تعالى يوم القيامة وهو عليه
~~غضبان).
# وجعل النظر إلى وجه العلماء عبادة، والنظر إلى باب العالم عبادة، ومجالسة
~~العلماء عبادة.
# وعليك بكثرة الاجتهاد في ازدياد العلم والفقه في الدين، فإن أمير
~~المؤمنين - عليه السلام - قال لولده: (تفقه في الدين، فإن الفقهاء ورثة
~~الأنبياء، وأن طالب العلم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى
~~الطير في جو السماء، والحوت في البحر، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب
~~العلم رضى به).
# وإياك وكتمان العلم ومنعه عن المستحقين لبذله، فإن الله تعالى يقول: (إن
~~الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب
~~أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون).
# وقال رسول الله - صلى الله عليه وآله -: (إذا ظهرت البدع في أمتي، فليظهر
~~العالم علمه، فمن لم يفعل، فعليه لعنة الله).
# وقال - صلى الله عليه وآله -: (لا تؤتوا الحكمة غير أهلها فتظلموها، ولا
~~تمنعوها أهلها فتظلموهم).
# وعليك بتلاوة القرآن العزيز، والتفكر في معانيه، وامتثال أوامره ونواهيه،
~~وتتبع الأخبار النبوية، والآثار المحمدية، والبحث عن معانيها، واستقصاء
~~النظر فيها، ms0532 وقد وضعت لك كتبا " متعددة في ذلك كله. PageV0MP064
# هذا ما يرجع إليك، وأما ما يرجع إلي ويعود نفعه علي: فإن تتعهدي بالترحم
~~في بعض الأوقات، وأن تهدي علي ثواب بعض الطاعات، ولا تقلل من ذكري، فينسبك
~~أهل الوفاء إلى الغدر، ولا تكثر من ذكري، فينسبك أهل العزم إلى العجز، بل
~~اذكرني في خلواتك وعقيب صلواتك، واقض ما علي من الديون الواجبة، والتعهدات
~~اللازمة، وزر قبري بقدر الإمكان، واقرأ عليه شيئا " من القرآن، وكل كتاب
~~صنفته وحكم الله تعالى بأمره قبل إتمامه، فأكمله، وأصلح ما تجده من الخلل
~~والنقصان، والخطأ والنسيان.
# هذه وصيتي إليك، والله خليفتي عليك، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته.
# وأما الثانية: فهي التي نقلها ولده فخر المحققين محمد في كتاب الألفين،
~~قال:
# يقول محمد بن الحسن بن المطهر حيث وصل في ترتيب هذا الكتاب وتبيينه إلى
~~هذا الدليل.. خطر لي أن هذا خطابي لا يصلح في المسائل البرهانية، فتوقفت في
~~كتابته، فرأيت والدي عليه الرحمة تلك الليلة في المنام وقد سلاني السلوان،
~~وصالحني الأحزان، فبكيت بكاءا شديدا وشكيت إليه من قلة المساعد وكثرة
~~المعاند، وهجر الإخوان، وكثرة العدوان، وتواتر الكذب والبهتان، حتى أوجب
~~ذلك لي جلاءا عن الأوطان، والهرب إلى أراضي آذربايجان، فقال لي:
# اقطع خطابك فقد قطعت نياط قلبي، وقد سلمتك إلى الله، فهو سند من لا سند
~~له، وجاز في المسئ بالإحسان، فلك ملك عالم عادل قادر لا يهمل مثقال ذرة،
~~وعوض الآخرة أحب إليك من عوض الدنيا، ومن أجرته إلى الآخرة فهو أحسن وأنت
~~أكسب، ألا ترضى بوصول أعواض لم تتعب فيها أعضاؤك، ولم تكل بها قواك، والله
~~لو علم الظالم والمظلوم بخسارة التجارة وربحها لكان الظلم عند المظلوم
~~مترجى، وعند الظالم متوقى، دع المبالغة في الحزن علي، فإني قد بلغت من
~~المنى أقصاها، ومن الدرجات أعلاها، ومن الغرف ذراها، وأقلل من البكاء،
~~PageV0MP065
# فأنا مبالغ لك في الدعاء (1). ثم سأله ابنه عن الدليل وأجابه عليه، فثبته
~~بما أفاده العلامة.
# وإلى جانب هاتين الوصيتين الرفيعتين، هناك ms0533 وصايا له كثيرة، ذكرها في ذيل
~~الإجازات الشريفة لتلاميذه ومن رووا عنه.
# مناقبه وله - رحمه الله - مناقب كثيرة، نذكر منها واحدة فقط، رواها
~~المحدث القمي - قدس سره - في السفينة، قال:
# ذكر القاضي في المجالس، وبعض فضلاء عصر الشيخ البهائي في كشكوله حكاية
~~له، بهذا اللفظ:
# قيل: إنه كان يطلب من بعض الأفاضل كتابا لينسخه وكان يأبى عليه وكان
~~كتابا كبيرا جدا، فاتفق أنه أخذه منه مشترطا بأنه لا يبقى عنده غير ليلة
~~واحدة، وهذا الكتاب لا يمكن نسخه إلا في ستة أو أكثر، فأتى به الشيخ رحمه
~~الله وشرع في كتابته في تلك الليلة، فكتب منه صفحات ومل، وإذا برجل يدخل
~~عليه من الباب بصفة أهل الحجار، فسلم وجلس، ثم قال: أيها الشيخ تمسطر لي
~~الأوراق وأنا أكتب، فكان الشيخ يمسطر له الأوراق وذلك الرجل يكتب، وكان لا
~~يلحق الممسطر بسرعة كتابته، فلما نقر ديك الصباح وصاح إذا الكتاب بأسره
~~مكتوب تماما ".
# وقيل: إن العلامة - رحمه الله - لما مل الكتابة، فرأى الكتاب مكتوبا "،
~~وصرح في المجالس بأنه كان هو الحجة - عليه السلام - (2).
# PageV0MP066
# أعقابه خلف - رحمه الله - عدة أولاد ذكورا وإناثا، أرباب الفضل ورباته،
~~أشهرهم وأجلهم: الشيخ الإمام الهمام القدوة فخر الإسلام محمد - صاحب كتاب
~~إيضاح القواعد - المتوفى سنة 771 ق.
# ثم إنه - قدس سره - من على من بعده من المستفيدين بإقدامه على شرح كتب
~~المتقدمين والتعليقة عليها، سيما مصنفات أستاذه في العلوم العقلية، بحيث
~~قال أستاذه المذكور في حقه على ما في بعض المجاميع المخطوطة ما لفظه:
# لو لم يكن هذا الشاب العربي، لكانت كتبي ومقالاتي في العلوم كبخاتي
~~خراسان، غير ممكنة من السلطة عليها.
# وينقل عن شيخه وخاله المحقق، أنه وصفه بما يقرب من هذا بالنسبة إلى كتبه
~~الفقهية والأصولية (1).
# أشعاره قال العلامة المجلسي في البحار:
# قد سمعت من صاحب الرياض أنه وصفه بالشاعر الماهر، ولم نجد له في كتب
~~التراجم شعرا غير ما ذكره صاحب الروضات، قال:
# اتفق لي العثور في هذه الأواخر على مجموعة من ذخائر أهل ms0534 الاعتبار، ولطائف
~~آثار فضلاء الأدوار، فيها نسبة هذه الأشعار الأبكار إليه:
# ليس في كل ساعة أنا محتاج * ولا أنت قادر أن تنيلا فاغتنم حاجتي ويسرك
~~فاحرز * فرصة تسترق فيها الخليلا
# PageV0MP067
# وقال: وله أيضا ": ما كتبه إلى العلامة الطوسي مسترخصا للسفر إلى العراق
~~من السلطانية:
# محبتي تقتضي مقامي * وحالتي تقتضي الرحيلا هذان خصمان لست أقضي * بينهما
~~خوف أن أميلا ولا يزالان في اختصام * حتى نرى رأيك الجميلا وكتب إلى الشيخ
~~تقي الدين ابن تيمية - كما مر بنا - بعد ما بلغه أنه رد على كتابه في
~~الإمامة، ووصل إليه كتابه أبياتا " أولها:
# لو كنت تعلم كل ما علم الورى * طرا لصرت صديق كل العالم لكن جهلت فقلت إن
~~جميع من * يهوى خلاف هواك ليس بعالم (1).
# وفاته ومدفنه وتوفي - رحمه الله - في مدينته (الحلة المزيدية) يوم السبت،
~~الحادي والعشرين من محرم الحرام سنة 726 ق، فيكون عمره الشريف 78 عاما "
~~وأربعة أشهر وتسعة أيام.
# ونقل إلى الحضرة الحيدرية - على صاحبها آلاف التحية والسلام - فدفن في
~~حجرة عن يمين الداخل إلى الحرم الغروي من جهة الشمال، وقبره ظاهر معروف
~~مزور إلى اليوم، ويقابله قبر المحقق الأردبيلي، فأكرم بهما من بوابين لتلك
~~القبة السامقة، والروضة الربانية الشريفة.
# صفاء الدين البصري مشهد المقدسة 1414 ق
# PageV0MP068
# منتهى المطلب في تحقيق المذهب للعلامة الحلي الحسن بن يوسف بن علي بن
~~المطهر 648 - 726 ه الجزء الثالث تحقيق قسم الفقه في مجمع البحوث
~~الإسلامية PageV03P001
# نحمد الله تعالى على أن وفقنا للعمل في تحقيق كتاب منتهى المطلب للعلامة
~~الحلي قدس سره وذلك بالاستفادة من إمكانيات مجمع البحوث الإسلامية، ومصادر
~~مكتبته الغنية. وقد صدر منه لحد الآن مجلدان، وها نحن نقدم المجلد الثالث
~~بين يدي طلاب العلم، والذي يبدأ من أول " المقصد الرابع: في أحكام التيمم "
~~وينتهي بآخر " المقصد الخامس: في الطهارة من النجاسات وأحكامها، وكلام في
~~الأواني والجلود ". وهو آخر الجزء الأول من المنتهى حسب تقسيم العلامة نفسه
~~للكتاب.
# وهنا نود أن نحيط قراءنا الأعزاء علما بأن بقية أجزاء الكتاب ms0535 ستخرج إلى
~~عالم النور في القريب العاجل، إن شاء الله.
# قسم الفقه في مجموع البحوث الإسلامية PageV03P003
# المقصد الرابع في التيمم PageV03P005
# وهو في اللغة: القصد (1)، قال الله تعالى: " ولا تيمموا الخبيث منه
~~تنفقون " (2). ونقل في الشرع إلى مسح الوجه واليدين بالتراب على وجه
~~التقرب، وحده أنه طهارة ترابية مقرونة بالنية، وهو جائز بالنص والإجماع،
~~والنظر فيه يتعلق بشروطه، وما به يكون التيمم، وكيفيته، وأحكامه. فها هنا
~~أربعة مباحث:
# الأول: في الشروط:
# مسألة: إنما يباح التيمم عند العجز عن استعمال الماء، وللعجز أسباب.
# أحدها: فقد الماء سفرا، طويلا كان أو قصيرا. وهو مذهب علمائنا أجمع، وهو
~~قول أكثر أهل العلم (3)، خلافا للشافعي في أحد القولين فإنه اشترط السفر
~~الطويل في إباحة التيمم (4).
# لنا: قوله تعالى: " فلم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا " (5) دل بمطلقه على
~~إباحة
# PageV03P009
# التيمم في كل سفر.
# وما رواه الجمهور، عن أبي ذر، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: " إن
~~الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء
~~فليمسه بشرته، فإن ذلك خير " (1). قال الترمذي: وهو حديث حسن صحيح (2)،
~~وذلك عام في قصير السفر وطويله.
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن ابن سنان قال: سمعت أبا
~~عبد الله عليه السلام يقول: " إذا لم يجد الرجل طهورا أو كان جنبا فليمسح
~~من الأرض وليصل فإذا وجد الماء فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلاها " (3)
~~وذلك عام في كل فاقد، ولأن السفر القصير يكثر فيكثر عدم الماء فيه فيحتاج
~~معه إلى التيمم، فيسقط به الفرض كالسفر الطويل.
# فرعان:
# الأول: لا فرق بين السفر إذا كان طاعة أو معصية لأن التيمم واجب على
~~الفاقد مطلقا، فلا يجوز تركه، ولأنه رخصة لا يختص بالسفر فساغ في سفر
~~المعصية، ولا إعادة عليه لأنها وقعت مأمورا بها فوجب الإجزاء.
# الثاني: لو خرج من بلده إلى أرض من ضياعه لحاجة كالزرع والحصاد والاحتطاب
~~وأشباهها ولم يستصحب الماء للوضوء فحضرت الصلاة ولا ماء معه ولا يمكنه
~~الرجوع إلا مع فوات حاجته ms0536 الضرورية، ساغ (4) له التيمم، لأنه في محل
# PageV03P010
# الضرورة.
# مسألة: لو فقد الماء حضرا بأن انقطع الماء عنه أو حبس، وجب عليه التيمم
~~والصلاة. وهو مذهب علمائنا أجمع وبه قال مالك (1)، والثوري، والأوزاعي (2)،
~~والشافعي (3)، وحكاه الطحاوي عن أبي حنيفة، وأبي يوسف ومحمد. وقال أبو
~~حنيفة:
# أولا لا يصلي (4). وهو قول أحمد في [رواية] (5). وقال زفر: لا يصلي أصلا
~~(6) قولا واحدا.
# لنا: ما رواه الجمهور، عن أبي ذر، عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه
~~قال:
# (الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو لم يجد الماء عشر سنين) (7) وهي عامة.
# وما رووه عنه عليه السلام أنه قال: (جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا،
~~أينما أدركتني الصلاة تيممت وصليت) (8) وذلك عام في السفر والحضر.
# PageV03P011
# ومن طريق الخاصة: ما تقدم في حديث ابن سنان، فإنه عام في الفاقد سفرا
~~وحضرا.
# وما رواه في الصحيح، عن محمد بن حمران، وجميل عن أبي عبد الله عليه
~~السلام، قال: " إن الله تعالى جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا " (1)
~~والمشابهة تستلزم التساوي في كل الأحكام، وخرجت عنه صورة وجود الماء، فيبقى
~~الباقي على العموم، وطهورية الماء غير مشروطة بالسفر فكذا التراب.
# احتج أبو حنيفة: بأن الله تعالى شرط السفر لجواز التيمم، فلا يجوز لغيره
~~(2)، تحقيقا لمعنى الشرط.
# والجواب: المنع من اشتراط السفر، والآية لا تدل عليه لأنه تعالى ذكر
~~أمورا في الأغلب هي أعذار كالمرض والسفر، وإذا خرج الوصف مخرج الأغلب لا
~~يدل على نفي الحكم عما عداه إجماعا، ولو سلمنا، لكنه إنما يدل من حيث دليل
~~الخطاب، وأبو حنيفة لا يقول به. فكيف استجاز هاهنا أن يعمل به، وهل ذلك إلا
~~مناقضة؟!
# فروع:
# الأول: إذا (3) صلى بهذا التيمم لا يجب عليه الإعادة. وبه قال مالك (4)،
~~والمزني (5)، وقال الشافعي: يعيد (6). وسيأتي.
# PageV03P012
# الثاني: مسافر افتتح الصلاة بالتيمم، ثم نوى الإقامة في أثناء صلاته، مضى
~~في صلاته إجماعا ولا يعيد عندنا.
# وقال الشافعي: يعيد (1)، لأن الإقامة إذا قارنت ابتداء الصلاة منعت من
~~الاحتساب بالصلاة في حق المتيمم، فكذا إذا طرأت، ms0537 لأن الصلاة لا ينتقض
~~حكمها.
# الثالث: مسافر دخل في طريقه إلى بعض البلاد فعدم الماء، فإنه يصلي
~~بالتيمم.
# وهل يلزمه الإعادة؟ أما عندنا فلا يلزمه إجماعا، وأما عند الشافعي
~~فوجهان، هذا أحدهما، لأنه مسافر، فلهذا يباح له الفطر والقصر. والثاني:
~~يعيد، لأن عدم الماء في دار الإقامة نادر ولا يدوم، فتجب الإعادة (2) كما
~~وجب على الحائض قضاء الصوم لندوره وعدم دوامه.
# مسألة: لو وجد الماء بثمن مثله في موضعه وهو يقدر عليه مع استغنائه عنه،
~~وجب عليه شراؤه. ولا نعرف فيه خلافا، لأنه واجد لأن القدرة على ثمن العين
~~الكاملة كالقدرة على عينها في المنع من الانتقال إلى العين الناقصة
~~كالرقبة.
# أما لو وجده بزيادة عن ثمن مثله، فإن كانت الزيادة يسيرة وجب عليه شراؤه.
~~وهو مذهب علمائنا، وبه قال أحمد (3) وأبو حنيفة (4)، ومالك (5). وقال
~~الشافعي: لا يجب (6).
# لنا: إنه قادر على ثمن العين، فكان قادرا على العين، فإن القدرة على
~~الثمن كالقدرة على العين في المنع من الانتقال إلى البدل بدليل ما لو بيعت
~~بثمن مثلها، وكالرقبة في باب الظهار.
# ولو وجده بثمن زائد عن ثمن المثل زيادة كثيرة، قال الشيخ: يجب عليه شراؤه
~~مع
# PageV03P013
# المكنة ودفع الضرر (1). وهو مذهب المرتضى (2)، واختاره مالك (3). وقال
~~ابن الجنيد:
# لا يجب (4)، وهو قول الشافعي (5)، وأصحاب الرأي (6). ولأحمد وجهان (7)،
~~والحق الأول.
# لنا: قوله تعالى: " فلم تجدوا " (8) وهذا واجد لما بينا أن وجدان الثمن
~~كوجدان العين وما رواه الجمهور، عن أبي ذر، عن رسول الله صلى الله عليه
~~وآله (فإذا وجد الماء فليمسه بشرته) (9).
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ وابن يعقوب في الصحيح، عن صفوان، قال:
# سألت أبا الحسن عليه السلام، عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة وهو لا يقدر
~~على الماء فوجد قدر ما يتوضأ به بمائة درهم أو بألف درهم وهو واجد لها،
~~يشتري ويتوضأ أو يتيمم؟ قال: " لا بل يشتري، قد أصابني مثل هذا فاشتريت
~~وتوضأت وما يشترى بذلك مال كثير " (10).
# وأيضا: عندهم أن المريض يلزمه الغسل، وضرر النفس أعظم ms0538 من ضرر المال،
# PageV03P014
# فلما أسقطوا اعتبار الضرر ثم، وجب سقوطه هنا احتج المخالف (1) بقوله عليه
~~السلام (لا ضرر ولا إضرار) (2)، وزيادة الثمن ضرر، ولأنه لو خاف لصا على
~~ماله لو فارقه إلى الوضوء لساغ له التيمم، فلا يجب صرفه ثمنا.
# والجواب عن الأول: إنه ليس محل النزاع، إذ البحث فيما لا ضرر فيه، وأيضا:
~~فهو مخصوص بالثمن المساوي، فإنه نوع ضرر، ومع ذلك لم يلتفت إليه، فكذا هنا
~~بجامع ما يشتركان فيه من المصلحة الناشئة من تحصيل ثواب الطهارة . وعن
~~الثاني بالفرق.
# أما أولا: فلوجود النص الدال على إباحة التيمم مع الخوف على المال ووجود
~~النص الدال على وجود الشراء بالثمن الكثير.
# وأما ثانيا:
# فلانتقاضه بصورة المساوي.
# وأما ثالثا: فللفرق بينهما، فإن في صورة الخوف يسوغ له التيمم، لأن عوض
~~المال هناك على اللص فلا يزيد عليه. وفي صورة الشراء العوض فيه على الله
~~تعالى فيحصل الثواب وهو زائد على المال فافترقا.
# فروع:
# الأول: لا فرق بين أن تكون الزيادة مما يتغابن الناس بها أولا عندنا.
# وقالت الحنفية: إن كانت الزيادة يتغابن الناس في مثلها، لزمه شراؤها
~~كالوكيل في الشراء يجوز أن يشتري بأزيد من ثمن المثل مما يتغابن الناس به
~~وإن كانت مما لا يتغابن الناس بها، لم يجز الشراء (3). والحق عندنا وجوب
~~الشراء مطلقا.
# الثاني: لو بذل له ماء للطهارة وجب عليه قبوله، لأنه قادر على استعماله
~~ولا منة
# PageV03P015
# عليه في قبوله، فكان الشرط مفقودا.
# الثالث: لو وجده بثمن لا يقدر عليه، فبذل له الثمن، وجب عليه قبوله. وهو
~~اختيار الشيخ (1)، خلافا للشافعي (2).
# لنا: إنه واجد فلا يجوز له التيمم.
# احتجوا بأن المنة تلحقه بذلك فلا يلزمه القبول والجواب: إن المنة غير
~~معتبرة في نظر، الشرع ولهذا أوجبوا قبول الماء، فثمنه مساو له في عدم المنة
~~وثبوتها.
# الرابع: لو كانت الزيادة كثيرة تجحف بماله، سقط عنه وجوب الشراء ولا نعرف
~~فيه مخالفا.
# الخامس: إذا لم يكن معه الثمن، فبذل له بثمن في ذمته يقدر على أدائه في
~~بلده ms0539 وجب عليه قبوله، خلافا لبعض الجمهور (3).
# لنا: إنه قادر على أخذه بما لا ضرر عليه فيه فكان واجبا، كما لو اشتراه
~~بثمن مثله وكان واجدا.
# احتج المخالف بأن بقاء الدين في ذمته ضرر، لجواز تلف ماله قبل أدائه (4).
# والجواب: لا اعتبار بهذا التجويز مع غلبة الظن بإمكان الأداء.
# السادس: ولو لم يبذل له وكان فاضلا عن حاجته لم يجز له المكابرة عليه،
~~لعدم الضرورة إلى ذلك، لوجود البدل وهو التيمم بخلاف الطعام في المجاعة.
# السابع: لو كان عليه دين مستغرق وجب عليه الشراء في الذمة إن وجد البائع،
~~لأنه ممكن، خلافا للشافعي (5).
# PageV03P016
# الثامن: لو احتاج إلى الثمن للنفقة لم يجب عليه الشراء قولا واحدا.
# التاسع: لو علم مع قوم (1) ماءا فعليه أن يطلبه منهم، لأنه إذا بذلوه
~~لزمه قبوله منهم، وقد يبذلونه عند طلبه فلزمه ذلك، ويحتمل عدم الوجوب. وكذا
~~لا يجب أن يستوهب الماء، نعم لو وهب وجب القبول، ويحتمل وجوب الاستيهاب،
~~لأنه شروع في التحصيل فوجب كالطلب.
# العاشر: لو امتنع من اتهاب الماء، لم تصح صلاته بالتيمم ما دام الماء
~~باقيا في يد الواهب المقيم لي الهبة، وللشافعية وجه آخر، هو عدم الوجوب،
~~فيصح الصلاة به (2).
# الحادي عشر: فلو فقد الثمن لكنه يمكنه التكسب (3) والشراء وجب عليه ذلك،
~~خلافا للشافعية (4).
# لنا: إنه ممكن (5)، فيجب.
# الثاني عشر: لو وجد ماءا موضوعا في الفلاة في حب أو كوز أو نحو ذلك
~~للسابلة جاز له الوضوء منه ولم يسغ له التيمم خلافا لبعض الجمهور (6).
# لنا: إنه واجد فلم يسغ له التيمم، قالوا: إنه وضع للشرب لا غير ظنا، فلا
~~تباح الطهارة به. قلنا: إن غلب ذلك على ظنه، وجب التيمم.
# أما لو كان كثيرا فالكثرة إمارة على جواز الإباحة في الشرب والوضوء، فلا
~~خلاف في الجواز.
# PageV03P017
# مسألة: ولو وجد من الماء لا يكفيه لطهارته، وجب عليه التيمم سواء كان
~~جنبا أو محدثا حدثا أصغر، وهو مذهب علمائنا، ولا يجب عليه استعمال الماء في
~~الوضوء إذا كان جنبا، ولا في غسل بعض ms0540 أعضائه (1) فيه وفي الحدث الأصغر، وهو
~~أحد قولي الشافعي (2)، والأوزاعي (3)، والزهري، وحماد (4) ومالك (5)،
~~وأصحاب الرأي (6). وقال أحمد: يتوضأ إذا (7) كان جنبا ويتيمم وإن كان محدثا
~~تيمم (8). وقال الشافعي: يستعمل الجنب والمحدث الماء ثم يتيمم (9)، وبه قال
~~عطاء، والحسن بن صالح (10). وحكي، عن الحسن البصري أنه قال: يغسل الجنب
~~وجهه ويديه، وبه قال عطاء وزاد عليه فقال: إذا وجد من الماء ما يغسل به
~~وجهه، غسله ومسح كفيه بالتراب (11).
# لنا: قوله تعالى: " فلم تجدوا ماء فتيمموا " (12) وأراد به ماءا مطهرا
~~لكم، حتى تحصل المغايرة بين الأول والثاني، ولا شك أن هذا لا يطهره فلا
~~يلزمه استعماله،
# PageV03P018
# ولأن الآية إنما سيقت له، وإنما الماء المحلل للصلاة ماء مقدور، وحديث
~~أبي ذر دال عليه أيضا، لأن قوله عليه السلام: (الصعيد الطيب طهور المسلم
~~وإن لم يجد الماء عشر سنين) (1) إنما أراد به، وإن لم يجد الماء الطهور أي:
~~الذي تحصل به الطهارة.
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما
~~عليهما السلام في رجل أجنب في سفر ومعه ما قدر ما يتوضأ به، قال: " تيمم
~~ولا يتوضأ " (2).
# وما رواه في الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله (3).
# وما رواه، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
~~عن الرجل يجنب ومعه من الماء بقدر ما يكفيه لوضوء الصلاة أيتوضأ بالماء أو
~~يتيمم؟ قال:
# " يتيمم " (4).
# وما رواه ابن يعقوب في الحسن، عن الحلبي قال: سمعت أبا عبد الله عليه
~~السلام يقول: " إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمسح من الأرض ويصلي "
~~(5) ولأنه ماء لا يطهر فلا يلزمه استعماله كالمستعمل. ولأنه عدم الماء
~~المقيد للطهارة المحللة للصلاة، فساغ التيمم كما لو كان عنده ماء نجس أو
~~ماء يحتاج إليه للعطش. وهذا لأن الغسل بالماء إنما وجب لأداء الصلاة لا
~~لذاته، فإذا لم يفده صار كالعدم.
# احتجوا (6) بقوله تعالى: " فلم تجدوا ماء فتيمموا " (7).
# PageV03P019
# لأن النبي صلى الله عليه وآله قال: (إذا أمرتكم ms0541 بأمر فأتوا منه ما
~~استطعتم) (1).
# ولأنه وجد ما يمكنه استعماله في بعض جسده، فلزمه كما لو كان أكثر بدنه
~~صحيحا وبعضه جريحا، ولأنه قدر على بعض الشرط، فلزمه كالسترة وإزالة
~~النجاسة، ولأنه يكفيه مسح بعض وجهه ويديه بالتراب، فغسل جميعهما (2) أولى.
# والجواب عن الأول: ما بينا من دلالة الآية لنا، وعن الثاني: أنه عليه
~~السلام إنما أشار بذلك إلى فعل يقبل الشدة، والزيادة، والنقصان، والطهارة
~~ليست كذلك، نعم عدد مراتها قابل بخلاف ذاتها، على أنه ليس ها هنا ما يدل
~~على العموم في هذه الصيغة.
# وعن الثالث: بالفرق بين الأكثر وصورة النزاع، على أنا نمنع الحكم في
~~الأصل.
# وسيأتي.
# وعن الرابع: إن ستر كل واحدة من العورتين وإزالة النجاسة عن كل جزء شرط،
~~بخلاف الطهارة التي إنما هي شرط بمجموع أجزائها، وفيه بحث، فإن لقائل أن
~~يقول:
# إن غسل كل عضو أيضا شرط، لاشتراطه في تحقق المجموع.
# ويمكن الجواب بأن الغسل مطلقا ليس بشرط، بل الغسل بصفة الطهورية وهو إنما
~~يحصل مع انضمام العضو الآخر إليه على تلك الصفة ولا يدور، لأنه ينتقض
~~بالطهارة الصغرى، مع أن أظهر أقوالهم فيها التيمم من غير طهارة البعض.
# فروع:
# الأول: قالوا وإذا قلنا بصرف (3) استعماله في بعض أعضاء الطهارتين، وجب
# PageV03P020
# استعماله قبل التيمم لتحقق الإعواز المشترط.
# الثاني: لو تيمم فاقد الماء ثم وجد من الماء ما لا يكفيه لطهارته، لم
~~ينتقض تيممه عندنا، وهو أحد قولي الشافعي، والآخر: ينتقض فيستعمل الماء في
~~بعض أعضاء الطهارة ثم يتيمم (1).
# الثالث: لو وجد من الماء ما لا يكفيه للطهارة، وفقد التراب فكالفاقد
~~للمطهرين. ولو فقد الماء ووجد التراب ما يكفيه لمسح وجهه فكذلك.
# السبب الثاني: أن يخاف على نفسه أو ماله لصا، أو سبعا، أو عدوا، أو
~~حريقا، أو التخلف عن الرفقة وما أشبهه، فهو كالعادم لا نعرف فيه خلافا،
~~لأنه غير واجد، إذ المراد بالوجدان تمكن الاستعمال، لاستحالة الأمر بما لا
~~يطاق.
# ويؤيده: ما رواه الشيخ، عن يعقوب بن سالم (2)، عن أبي عبد الله عليه ms0542
~~السلام قال: سألته عن الرجل لا يكون معه ماء، والماء عن يمين الطريق ويساره
~~غلوتين أو نحو ذلك قال: " لا آمره أن يغرر بنفسه فيعرض له لص أو سبع " (3).
# وما رواه في الصحيح، عن داود الرقي (4) قال: قلت لأبي عبد الله عليه
~~السلام:
# أكون في السفر وتحضر الصلاة وليس معي ماء ويقال: إن الماء قريب منا فأطلب
~~الماء وأنا في وقت يمينا وشمالا؟ قال: " لا تطلب الماء ولكن تيمم فإني أخاف
~~عليك
# PageV03P021
# التخلف عن أصحابك فتضل ويأكلك السبع " (1).
# فروع:
# الأول: لو كان الماء بمجمع الفساق فخافت المرأة على نفسها منهم، كانت
~~بمنزلة العادم، لما في الأمر بالمضي إلى الماء من التعرض للزنا وهتك عرضها،
~~وربما أفضى ذلك إلى قتلها، مع أنه قد أبيح لها التيمم عند الخوف على قليل
~~الماء فعند الخوف على النفس الأولى.
# الثاني: لو خاف على ماله ساغ له التيمم وكان عذرا لأنه في محل الضرورة
~~وذلك أيضا مفهوم من قوله عليه السلام: " فيعرض له لص أو سبع ".
# الثالث: لو خاف على أهله إن مضى إلى الماء وتركهم من لص، أو سبع، أو خوف
~~شديد فهو كالعادم للضرورة.
# الرابع: لو كان يخاف جبنا لا عن سبب موجب للخوف فهل يعذر أم لا؟ فيه نظر
~~منشأ (2) أنه بمنزلة الخائف بسبب.
# السبب الثالث: أن يحتاج إلى الماء لعطشه في الحال أو لتوقعه في ثاني
~~الحال. وقد أجمع كل من يحفظ عنه العلم على أن المسافر إذا كان معه ماء فخشي
~~العطش، حفظ الماء للشرب وتيمم، منهم: علي عليه السلام، وابن عباس، والحسن،
~~وعطاء، ومجاهد، وطاوس، وقتادة، والضحاك (3)، والثوري (4)، ومالك (5)،
~~والشافعي (6)، وأصحاب
# PageV03P022
# الرأي (1)، وعلمائنا أجمع، لا نعرف فيه خلافا، لأنه خائف على نفسه من
~~استعمال الماء، فأبيح له التيمم كالمريض.
# ويؤيده: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن ابن سنان عن، أبي عبد الله عليه
~~السلام، قال: في رجل أصابته جنابة في السفر وليس معه إلا ماء قليل يخاف إن
~~هو اغتسل أن يعطش؟ قال: " إن خاف عطشا فلا يهرق منه ms0543 قطرة وليتيمم بالصعيد،
~~فإن الصعيد أحب إلي " (2).
# وما رواه في الموثق عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
~~الرجل يكون معه الماء في السفر فيخاف قلته؟ قال: " يتيمم بالصعيد ويستبقي
~~[الماء] (3) فإن الله عز وجل جعلهما طهورا: الماء والصعيد " (4).
# وما رواه، عن الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الجنب يكون معه
~~الماء القليل، فإن هو اغتسل به خاف العطش، أيغتسل به أو يتيمم؟ فقال: " بل
~~يتيمم، وكذلك إذا أراد الوضوء " (5).
# فروع:
# الأول: لو خاف على رفيقه أو حيوان محترم أو بهائمه ساغ له التيمم، لأن
~~المعنى المقتضي لإباحة التيمم وهو الضرورة الناشئة من خوف هلاك النفس موجود
~~في ذلك
# PageV03P023
# كله، وحرمة الرفيق والعبيد والإماء كحرمة نفسه، وحرمة بهائمه كحرمة ماله.
# الثاني: لو وجد خائف العطش ماءا طاهرا وماءا نجسا يكفيه أحدهما لشربه
~~تحفظ بالطاهر للشرب، خلافا لبعض الجمهور، فإنه أوجب التوضؤ بالطاهر
~~واستبقاء النجس للشرب (1).
# لنا: إن رخصة التيمم أوسع من رخصة استعمال الماء النجس. وأيضا: فهو غير
~~قادر على ما يجوز الوضوء به وعلى ما يجوز شربه سوى هذا الظاهر، فجاز حبسه
~~للشرب كما لو لم يكن معه سواه.
# احتج المخالف بأنه وجد ماءا طاهرا يستغني عن شربه فأشبه ما لو كان ماءا
~~كثيرا طاهر (2).
# والجواب: المنع متجه على الاستغناء عن الشرب، إذ النجس لا يجوز شربه مع
~~وجود الطاهر، فأشبه ما لو لم يكن موجودا.
# الثالث: لو وجدهما وهو عطشان شرب، الطاهر وأراق النجس مع الاستغناء سواء
~~كان في الوقت أو قبله، خلافا لبعض الشافعية، فإنه أوجب التطهير في الوقت
~~(3)، وإن لم يكن في الوقت جوز شرب الطاهر.
# لنا: إنه محتاج إلى الشرب دفعا لضرورة العطش، وشرب النجس مع وجود الطاهر
~~حرام فتعين الطاهر.
# احتج بأن الطاهر مستحق للطهارة، فهو كالمعدوم.
# والجواب: إنما يصير مستحقا لو لم يتعلق به وجوب الشرب لدفع الضرر وها هنا
~~هو كذلك، إذ شرب النجس حرام.
# PageV03P024
# الرابع لو وجد عطشانا يخاف تلفه وجب أن يسقيه الماء ويتيمم خلافا ms0544 لبعض
~~الجمهور (١).
# لنا: إنه بسقيه يصدق عليه إحياء النفس، فيدخل تحت قوله تعالى: ﴿ومن أحياها فكأنما أحيا الناس
~~جميعا﴾ (2) ولأن حرمة الآدمي يقدم على الصلاة، كما لو شاهد في الصلاة
~~غريقا لزمه تركها وإنقاذه، فلأن يقدمها على الطهارة بالماء أولى، ولأن حفظ
~~نفس الغير واجب لا عوض له، والوضوء وإن كان واجبا إلا أن التيمم يقوم
~~مقامه.
# الخامس: لو مات صاحب الماء ورفقاؤه عطاش، يمموه وشربوا الماء وغرموا ثمن
~~المال لأجل الضرورة.
# السادس: لو احتاج إلى ثمن ما معه من الماء للنفقة جاز له بيعه والتيمم،
~~لأن ما استقر فيه حاجة الإنسان يجعل كالمعدوم شرعا.
# السابع: لو لم يحتج إليه في يومه لكن في غده، فإن ظن فقدانه في الغد تيمم
~~وحفظه. وإن علم وجوده في الغد توضأ به، وإن ظن، احتمل إلحاقه بالعالم
~~وبالأول لأن الأصل العدم.
# الثامن: لو خاف على حيوان الغير التلف، ففي وجوب سقيه إشكال، فإن أوجبناه
~~فالأقرب رجوعه على المالك بالثمن.
# السبب الرابع: المرض والجرح وما أشبههما، وقد ذهب علماؤنا أجمع إلى أنه
~~إذا خاف على نفسه من استعمال الماء فله التيمم، وهو قول أكثر أهل العلم،
~~منهم: ابن عباس، ومجاهد، وعكرمة، وطاوس، والنخعي، وقتادة (3)، ومالك (4)،
~~والشافعي (5)،
# PageV03P025
# وأصحاب الرأي (١) ولم يرخص عطاء في التيمم إلا عند عدم الماء (٢)، ونحوه
~~عن الحسن في المجدور والجنب، قال: لا بد من الغسل (٣).
# لنا: قوله تعالى: ﴿ولا تلقوا
~~بأيديكم إلى التهلكة﴾ (٤) وقوله: ﴿ولا تقتلوا أنفسكم﴾ (5).
# وما رواه الجمهور في حديث ابن عباس وجابر في الذي أصابته الشجة (6) وفي
~~(7) وحديث عمرو بن العاص حين تيمم من خوف البرد (8).
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الحسن، عن محمد بن مسكين (9) وغيره عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: قيل له: إن فلانا أصابته جنابة وهو مجدور
~~فغسلوه فمات، فقال: " قتلوه ألا سألوا؟ ألا يمموه؟ إن شفاء العي السؤال ".
# قال الشيخ وابن يعقوب معا عقيب ms0545 هذا الحديث: وروي ذلك في الكسير
# PageV03P026
# والمبطون يتيمم ولا يغتسل (1).
# وما رواه في الصحيح، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن
~~الجنب يكون به القروح، قال: " لا بأس بأن لا يغتسل ويتيمم " (2).
# وما رواه في الحسن، عن داود بن سرحان (3)، عن أبي عبد الله عليه السلام
~~في الرجل تصيبه الجنابة وبه جروح أو قروح أو يخاف على نفسه من البرد؟ قال:
~~" لا يغتسل ويتيمم " (4).
# وما رواه في الموثق عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل
~~تكون به القروح في جسده فتصيبه الجنابة؟ قال: " يتيمم " (5).
# وما رواه في الصحيح، عن أبي عمير، عن بعض أصحابه قال: " يؤمم المجدور
~~والكسير إذا أصابتهما الجنابة " (6).
# ولأنه يسوغ التيمم عند خوف العطش والسبع فكذا هاهنا، إذ الخوف واحد
~~واختلاف جهاته لا يوجب تغايره.
# احتج المخالف بأنه تعالى شرط في التيمم عدم الماء فلم يجز معه مطلقا (7).
# .
# PageV03P027
# والجواب: المراد من الوجدان أن، التمكن من الاستعمال، لما قلناه.
# مسألة: لا فرق في الخوف بين خوف التلف، أو زيادة المرض، أو تباطؤ البرء،
~~أو الشين الفاحش، أو الألم الذي لا يحتمله. وهو على الإطلاق مذهب أكثر
~~علمائنا (1).
# وقال الشيخ رحمه الله: إن كان الخائف قد تعمد الجنابة وجب عليه الغسل وإن
~~لحقه برد، إلا أن يبلغ حدا يخاف على نفسه التلف (2).
# وقال الشافعي في الأم: لا يباح التيمم للخائف مطلقا إلا مع خوف التلف
~~(3).
# وهو إحدى الروايتين عن أحمد (4)، وحكاه ابن المنذر، عن عطاء، والحسن
~~البصري (5)، وله قول آخر أنه يجوز له التيمم وإن خاف ما ذكرناه (6). وهو
~~قول أصحاب الرأي (7)، والرواية الأخرى لأحمد (8).
# لنا: قوله تعالى: " وإن كنتم مرضى " (9) وذلك عام.
# ولأنه يجوز له التيمم إذا خاف ذهاب شئ من ماله، أو ضررا في نفسه، أو سبعا
~~أو لصا، أو لم يجد الماء إلا بالكثرة الضارة فلإن يجوز ها هنا أولى.
# PageV03P028
# ولأن ترك القيام في الصلاة وتأخير الصيام وترك الاستقبال لا ينحصر في خوف
~~التلف، فكذا ها هنا.
# وما رواه ms0546 الشيخ في الصحيح، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر: في الرجل تصيبه
~~الجنابة وبه قروح أو جروح أو يكون يخاف على نفسه البرد؟ قال: " لا يغتسل
~~يتيمم " (1) ورواه في الحسن، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه
~~السلام (2).
# احتج الشيخ بما رواه، عن علي بن أحمد (3) رفعه إلى أبي عبد الله عليه
~~السلام قال:
# سألته عن مجدور أصابته جنابة؟ قال: " إن كان أجنب هو فليغتسل وإن كان
~~احتلم فليتيمم " (4).
# وما رواه في الصحيح عن سليمان بن خالد وأبي بصير وعبد الله بن سليمان، عن
~~أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل كان في أرض باردة فتخوف إن هو
~~اغتسل أن يصيبه عنت (5) من الغسل كيف يصنع؟ قال: " يغتسل وإن أصابه ما
~~أصابه " قال:
# وذكر أنه كان وجعا شديد الوجع فأصابته جنابة وهو في مكان بارد وكانت ليلة
~~شديدة الريح باردة فدعوت الغلمة فقلت لهم: احملوني فاغسلوني، فقالوا: إنا
~~نخاف عليك، فقلت ليس بد، فحملوني ووضعوني على خشبات، ثم صبوا علي الماء
~~فغسلوني (6).
# PageV03P029
# وما رواه في الصحيح، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
~~عن رجل تصيبه الجنابة في أرض باردة ولا يجد الماء وعسى أن يكون الماء
~~جامدا، فقال:
# " يغتسل على ما كان " حدثه رجل أنه فعل ذلك فمرض شهرا من البرد، فقال: "
~~اغتسل على ما كان فإنه لا بد من الغسل " وذكر أبو عبد الله عليه السلام أنه
~~اضطر إليه وهو مريض فأتوه به مسخنا فاغتسل، وقال: " لا بد من الغسل " (1).
# وهذه الروايات وإن كانت صحيحة السند إلا أن مضمونها مشكل، إذ هو معارض
~~بعموم قوله تعالى: " ما جعل عليكم في الدين من حرج " (2) وبقوله عليه
~~السلام " لا ضرر ولا ضرار " (3)، ومعارض أيضا بقول أبي عبد الله عليه
~~السلام: " لا آمره أن يضر بنفسه " (4). وهو يدل بمفهومه على صورة النزاع.
# فروع:
# الأول: المريض أو الجريح الذي لا يخاف الضرر باستعمال الماء كالصداع
# PageV03P030
# والحمى الحار لا يجوز له التيمم نص عليه ms0547 الشيخ (1). وهو مذهب أكثر
~~الجمهور (2) وخلافا لمالك (3) وداود (4) فإنهما أباحا التيمم للمريض مطلقا.
# لنا: إنه واجد لا يستضر فوجب عليه الاستعمال كالصحيح.
# احتجا بقوله تعالى: " وإن كنتم مرضى " (5) وذلك مطلق والجواب إنها مشروطة
~~بعدم الماء فلا يتناول صورة النزاع.
# وأيضا: فلا بد من إضمار الضرورة وهي إنما تحصل عند الضرر.
# الثاني لو خاف من شدة البرد وأمكنه أن يسخن الماء أو يستعمله على وجه
~~يأمن الضرر مثل أن يغسل عضوا عضوا كلما غسل شيئا ستره وجب عليه ذلك وإن لم
~~يقدر تيمم وصلى. وهو قول أكثر أهل العلم (6). وقال الحسن وعطاء: يغتسل وإن
~~مات، وهو قول ابن مسعود (7).
# لنا: ما قدمناه في المسألة الأولى من الاستدلال.
# وما رواه الجمهور، عن عمرو بن العاص قال: احتلمت ليلة باردة في غزوة ذات
~~السلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت، ثم صليت بأصحابي الصبح، فذكروا
~~ذلك للنبي صلى الله عليه وآله فقال: (يا عمرو أصليت بأصحابك وأنت جنب؟)
~~فأخبرته بالذي منعني عن الاغتسال وقلت: إني سمعت الله عز وجل يقول:
# PageV03P031
# " ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما " (1) فضحك رسول الله صلى
~~الله عليه وآله ولم يقل شيئا (2) فسكوته صلى الله عليه وآله يدل على الرضا.
# وأما وجوب التسخين فلأن الواجب استعمال الماء مع التمكن، وهو حاصل مع
~~التسخين، وما لا يتم الواجب إلا به وكان مقدورا واجب.
# الثالث: لو خاف الشين باستعمال الماء جاز له التيمم قاله علماؤنا.
# وقال الشافعي: ليس له التيمم (3).
# لنا: قوله عليه السلام: (لا ضرر ولا إضرار) (4) وقوله تعالى: " يريد الله
~~بكم اليسر ولا يريد بكم العسر " (5).
# مسألة: لو أمكن الجريح غسل بعض جسده أو بعض أعضائه في الوضوء جاز له
~~التيمم. قال الشيخ في الخلاف: ولا يغسل الأعضاء الصحيحة أصلا فإن غسلها، ثم
~~تيمم كان أحوط (6) وقال أبو حنيفة ومالك: إن كان أكثر بدنه أو أكثر أعضائه
~~صحيحا غسله ولا تيمم عليه، وإن كان أكثره جريحا تيمم ولا غسل عليه (7) (8).
~~وقال الشافعي وأحمد: يجب عليه غسل ما ms0548 أمكنه وتيمم للباقي (9) (10).
# PageV03P032
# لنا: إن كمال الطهارة متعذرة للضرر وبالبعض لا يحصل الإجزاء، والجمع بين
~~البدل والمبدل منه غير واجب كالصيام والإطعام في الكفارة، وما تقدم من
~~الأحاديث الدالة على جواز استعمال التيمم للمجروح.
# احتج الموجب بما رواه جابر قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا شجة في
~~وجهه، ثم احتلم فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك
~~رخصة وأنت قادر على الماء فاغتسل فمات، فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه
~~وآله أخبر بذلك فقال: (قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذا لم يعلموا؟ فإنما
~~شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه، ثم يمسح عليه،
~~ثم يغسل سائر جسده) (1). ومثله عن ابن عباس (2). ولأن كل جزء من الجسد يجب
~~تطهيره بشئ مع استواء الأجزاء في الصحة والمرض، فكذا مع الاختلاف.
# والجواب عن الأول: يحتمل أن يكون قوله: (ويعصب) عطف على (أن يتيمم) ونحن
~~نقول بموجبه فإنه يجوز أن يعصب على الجراح خرقة ويغسل جسده ويمسح على تلك
~~الخرقة. وحاصله حصول الاكتفاء بالتيمم، والتعصيب والمسح وغسل سائر الجسد
~~على معنى إن كل واحد منهما كاف. ويحتمل أن يكون عطفا على لفظة يتيمم ويكون
~~الواو بمعنى (أو) ولا استبعاد في ذلك.
# وعن الثاني: إن الطهارة إنما تجب على كل جزء مع حصول طهارة بقية الأجزاء،
~~إذ الطهارة إنما تحصل بالمجموع ولا اعتبار بكل واحد من الأعضاء بإنفراده.
# قال الشيخ: وإنما قلنا باستحباب الجمع ليؤدي الصلاة بالإجماع وليس عليه
~~في ذلك
# PageV03P033
# ضرر (1).
# فروع:
# الأول: لو كان الجرح مما يتمكن من شده وغسل باقي العضو ومسح الخرقة التي
~~عليه الماء وجب ولا يتيمم، وإن لم يتمكن من ذلك تيمم.
# الثاني: إن علم أن الماء يضره أو ظن ذلك وجب التيمم، وإن لم يظن ذلك وجب
~~الرجوع فيه إلى قول العارف المسلم، ولا يكفيه قول الذمي وإن كان عارفا.
# ويكفيه قول العارف الفاسق والمراهق لحصول الظن بالضرر.
# الثالث: لو كان الجرح في غير الأعضاء وخاف من ms0549 استعمال الماء في الأعضاء،
~~سقط الوضوء ووجب التيمم كالمريض.
# الرابع: إذا كان الصحيح لا يمكن غسله إلا بالوصول إلى الجرح كان حكمه
~~حكمه في جواز المسح عليه.
# الخامس: لا فرق بين تقديم التيمم على استعمال الماء في العضو الصحيح وبين
~~تأخيره عنه إجماعا، لأن التيمم للعجز وهو موجود في كل حال، بخلاف التيمم
~~إذا كان لقلة الماء مع وجود بعض الماء عند من يقول بوجوب صرفه إلى بعض
~~الأعضاء (2)، لأن الموجب ثم الإعواز، إنما يتحقق بالاستعمال.
# السادس: إذا قلنا بالجمع في الجريح لم يجز التبعيض بأن يغسل السليم وييمم
~~باقي أعضاء الطهارة تيمما، لأن كل واحد منهما ليس بطهارة فالمجموع كذلك،
~~لتوقف
# PageV03P034
# حصول الزائد على المجموعية على دليل. وخالف فيه بعض الجمهور (1).
# السابع: يجوز تقديم الغسل للصحيح على التيمم وبالعكس مع القول بالجمع.
# وقال بعض الجمهور: يجب الترتيب فيجعل التيمم في مكان الغسل الذي يتيمم
~~بدلا عنه، فإن كان الجرح في وجهه بحيث لا يمكنه غسل شئ منه لزمه التيمم
~~أولا، ثم يتمم الوضوء. وإن كان في بعض وجهه تخير بين غسل صحيح وجهه، ثم
~~التيمم، ثم يتمم الوضوء، وبين أن يتيمم أولا، ثم يغسل صحيح وجهه ويتمم
~~الوضوء فإن كان الجرح في بعض الأعضاء غسل ما قبله. ولو كان في سائر أعضائه
~~احتاج في كل عضو إلى تيمم في محل غسله ليحصل الترتيب (2).
# لنا: إن الجمع ليس بواجب لما قلناه فكيفيته أولى بعدم الوجوب. ولأن
~~الترتيب إنما يجب في نوع كل طهارة، أما مع الاختلاف فلا دليل عليه، والأصل
~~عدمه. ولأن التيمم طهارة منفردة فلا يجب الترتيب بينها وبين أخرى كما لو
~~كان الجريح جنبا.
# ولأن فيه جرحا، وأنه تيمم عن الحدث الأصغر فلم يجب أن يتيمم عن كل عضو في
~~موضع غسله، كما لو تيمم عن جملة الوضوء.
# احتجوا بأنه على تقدير أن يكون الجرح في وجهه ويديه، لو تيمم لهما تيمما
~~واحدا أدى إلى سقوط الفرض عن جزء من الوجه واليدين في حالة واحدة (3).
# والجواب: أنه ينتقض ms0550 بما إذا كان التيمم بدلا عن جملة الطهارة حيث يسقط
~~الفرض عن جميع الأعضاء دفعة واحدة.
# السبب الخامس: فقد الآلة التي يتوصل بها إلى الماء كما لو كان على شفير
~~بئر أو نهر ولم
# PageV03P035
# يتمكن من الوصول إلى الماء إلا بمشقة أو تغرير بالنفس ولا آلة معه يغرف
~~به (1) الماء، أبيح له التيمم. وهو قول علمائنا أجمع، وذهب إليه الشافعي
~~(2) والثوري (3) وأحمد (4)، لأنه فاقد للماء معنى، فجاز التيمم.
# ولما رواه الشيخ في الحسن، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد
~~الله عليه السلام عن الرجل يمر بالركية وليس معه دلو، قال: " ليس عليه أن
~~ينزل الركية، إن رب الماء هو رب الأرض فليتيمم " (5).
# وما رواه في الصحيح، عن عبد الله بن أبي يعفور وعنبسة بن مصعب عن أبي عبد
~~الله عليه السلام، قال: " إذا أتيت البئر وأنت جنب فلم تجد دلوا ولا شيئا
~~تغرف به فتيمم بالصعيد الطيب فإن رب الماء ورب الصعيد ولا تقع في البئر ولا
~~تفسد على القوم ماءهم " (6).
# أما لو قدر على النزول من غير ضرر، أو على آلة كالدلو، أو الثوب يبله، ثم
~~يعصره، وجب عليه ذلك لزوال العذر الموجب للرخصة.
# ولو وجد ثمن الآلة وجب عليه شراؤه لأنه بالشراء يكون واجدا، وتحصيل
~~الطهارة واجب فيجب ما يتوقف عليه وكذا لو أعير الآلة. أما لو وهب له ثمنها
~~أو وهبت هي، فالحق الوجوب لما قدمناه أولا، خلافا للشافعي (7).
# PageV03P036
# فروع:
# الأول: لو ازدحم الواردون على الماء، وعلم أن النوبة لا تنتهي إليه إلا
~~بعد الوقت، صبر إلى أن يتمكن من الأخذ، فلعل علمه الأول يصير ظنا ببطلانه
~~في ثاني الحال، فإن تضيق الوقت ولم يتمكن فهو كالعادم. وكذا راكب السفينة
~~إذا لم يتمكن من اغتراف الماء ولا آلة له تصعد الماء ساغ له التيمم.
# الثاني: لو وجد الآلة بأكثر من ثمن المثل، وجب الشراء مع المكنة على ما
~~تقدم بيانه في الماء (1) وكذا البحث في مال الإجارة أو أجرة من يستأجر لنقل
~~الماء أو ms0551 للاستقاء.
# الثالث: لو غصب آلة الاستقاء فعل حراما وصحت صلاته وطهارته بخلاف ما لو
~~غصب الماء.
# الرابع: لو كان معه ثياب يمكنه أن يوصل بعضها في بعض إلى أن يصل الماء
~~ويعصره ويتطهر في المتساقط منه وجب مع تعذر الماء إلا به، سواء كان ذلك
~~ينقص قيمة الثوب بأكثر من ثمن الحبل والدلو أو لا.
# وكذا لو افتقر إلى شق الثوب الذي معه بنصفين، ويوصل أحدهما في الآخر سواء
~~غلا ثمنه أو لا.
# السبب السادس: الضعف عن الحركة، فلو كان يحتاج إلى حركة عنيفة ليتوصل (2)
~~بها إلى الماء وعجز عنها، أما لمرض، أو ضعف قوة فهو كالعادم، لأنه لا سبيل
~~له إلى الماء، فكان كالواقف على شفير البئر وفقد الآلة.
# PageV03P037
# فروع:
# الأول: لو وجد من يناوله الماء قبل خروج الوقت فهو كالواجد.
# الثاني: لو لم يجد من يناوله الماء إلا بأجرة، وجب عليه مع المكنة وعدم
~~الضرر، كثرت الأجرة أو قلت.
# الثالث: لو خاف خروج الوقت قبل مجيئه لم يجز له التيمم إلا في آخر الوقت،
~~خلافا لبعض الجمهور (1).
# السبب السابع: ضيق الوقت، فلو كان الماء موجودا إلا أنه إن اشتغل بتحصيله
~~فاته الوقت جاز له التيمم. وهو قول الأوزاعي والثوري (2) خلافا للشافعي
~~(3)، وأبي ثور (4) وأصحاب الرأي، فإنهم منعوا من جواز التيمم، وأوجبوا عليه
~~التحصيل وإن خرج الوقت (5).
# لنا: إن الصلاة قد تعين عليه فعلها وتحصيل الطهارة المائية متعذر، فجاز
~~التيمم القائم مقامها.
# ولما رواه الشيخ في الصحيح، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: سألته عن الرجل لا يجد الماء أيتيمم لكل صلاة؟ فقال: " لا هو
~~بمنزلة الماء " (6).
# PageV03P038
# وإنما يكون بمنزلته لو ساواه في أحكامه، ولا ريب أنه لو وجد الماء وتمكن
~~من استعماله وجب عليه، فكذا لو وجد ما ساواه.
# وما رواه في الصحيح، عن محمد بن حمران وجميل، عن أبي عبد الله عليه
~~السلام " فإن الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا " (1) والتشبيه
~~يقتضي المساواة في الأحكام إلا ما أخرجه الدليل.
# احتجوا ms0552 بقوله تعالى: (ولم تجدوا) جعل الشرط الفقدان وهو منتف ها هنا،
~~ولأنه قادر على الماء فلم يجز له التيمم كما لو لم يخف فوت الوقت. ولأن
~~الطهارة شرط فلم يبح تركها خيفة فوت وقتها كسائر شرائطها (2).
# والجواب عن الأول: لا نسلم أنه واجد، إذ المراد به التمكن من الاستعمال،
~~وهذا غير متمكن منه مع تعين الصلاة عليه وعن الثاني بذلك أيضا، فإنكم إن
~~عنيتم بقدرة تحصيل الطهارة القدرة على تحصيل طهارة هذه الصلاة، فهو ممنوع،
~~إذ البحث فيما إذا خاف فوت الوقت، وإن عنيتم القدرة على تحصيل الطهارة
~~للصلاة الآتية غير هذه، فذلك غير محل النزاع.
# وعن الثالث: بالمنع من ثبوت الحكم في الأصل. وسيأتي.
# فروع:
# الأول: لو خاف فوت العيد جاز له التيمم، لأن المقتضي للجواز موجود وهو
~~تعذر استعمال الماء، ولأنه يخاف فوتها بالكلية فأشبه العادم. وهذا اختيار
~~الأوزاعي (3)،
# PageV03P039
# وأصحاب الرأي (1) وخالف فيه بعض الجمهور (2).
# الثاني: الجنازة لا يشترط فيها الطهارة، لما يأتي، لكن يستحب، فلو خاف
~~فوتها جاز له التيمم. وهو قول النخعي، والزهري، والحسن، ويحيى الأنصاري،
~~وسعد بن إبراهيم، والليث بن سعد، والثوري، والأوزاعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي
~~(3) وإن كانوا يقولون باشتراط الطهارة، وخالف فيه أحمد في إحدى الروايتين
~~(4).
# لنا: أنها لا ركوع فيها ولا سجود وإنما هي دعاء فأشبهت الدعاء في غير
~~الصلاة.
# احتج المخالف (5) بقوله عليه السلام: (لا يقبل الله الصلاة إلا بطهور)
~~(6).
# والجواب: لا نسلم أنها صلاة حقيقة، سلمنا، لكن التيمم أحد الطهورين فلم
~~قلتم باشتراط الوضوء؟
# الثالث: لو صلى بالتيمم، ثم ظهر فساد خياله، لم يجز بتلك الصلاة، لظهور
~~فساد ما ظنه، فلم يكن معتبرا.
# السبب الثامن: خوف الزحام يوم الجمعة أو عرفة، فلو كان في الجامع يوم
~~الجمعة فأحدث ولم يقدر على الخروج للطهارة لأجل الزحام، قال الشيخ: يتيمم
~~ويصلي ويعيد (7) وفي الإعادة بحث سيأتي، والتعويل في ذلك على رواية
~~السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام أنه سئل عن رجل يكون في وسط
~~الزحام يوم
# PageV03P040
# الجمعة أو يوم عرفة ms0553 لا يستطيع الخروج من المسجد من كثرة الناس، قال: "
~~يتيمم ويصلي معهم ويعيد إذا انصرف " (1) ولأنه غير متمكن من استعمال الماء.
# مسألة: وهذه الأسباب المبيحة للتيمم مشتركة بين المحدث والمجنب حتى أن
~~الجنب لو حصل له أحد هذه الأسباب ساغ له التيمم. وهو مذهب علمائنا أجمع،
~~وبه قال جمهور العلماء كعلي عليه السلام، وابن عباس، وعمار، وبه قال عمرو
~~بن العاص، وأبو موسى، والثوري (2)، ومالك (3)، والشافعي (4)، وأبو ثور،
~~وإسحاق (5)، وأصحاب الرأي (6). وكان ابن مسعود لا يرى التيمم للجنب (7)،
~~ورواه ابن المنذر، عن النخعي (8)، وهو قول عمر (9)، وروي عن ابن مسعود أنه
~~رجع عن قوله (10).
# PageV03P041
# لنا: قوله تعالى: " فلم تجدوا ماء فتيمموا " (1) وذلك ثابت في حق كل
~~فاقد.
# وما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله في حديث أبي ذر (2)،
~~وعمرو بن العاص (3)، وجابر، وابن عباس في الذي أصابته الشجة (4) (5). وما
~~رواه عمران بن حصين (6) أن رسول الله صلى الله عليه وآله رأى رجلا معتزلا
~~لم يصل مع القوم، فقال: (يا فلان ما منعك أن تصلي مع القوم؟) فقال: أصابتني
~~جنابة ولا ماء، قال: (عليك بالصعيد فإنه يكفيك) (7).
# وعن عمار قال: أجنبت فتمعكت في التراب، فقال النبي صلى الله عليه وآله:
# (إنما يكفيك هكذا) وضرب بيديه على الأرض ومسح وجهه وكفيه (8).
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح في حديث ابن سنان في قول أبي
# PageV03P042
# عبد الله عليه السلام وكان جنبا (1). وكذا في رواية ابن يعقوب عن الحلبي
~~(2).
# وفي رواية محمد بن مسلم في الصحيح، عن أحدهما عليهما السلام في رجل أجنب
~~في سفر ومعه ماء قدر ما يتوضأ به، قال " يتيمم " (3) والأحاديث في ذلك
~~كثيرة، تقدمت قطعة منها. ولأنه حدث فيجوز التيمم منه عند عدم الماء
~~كالأصغر. قال شقيق بن سلمة: إن أبا موسى ناظر ابن مسعود فاحتج عليه بحديث
~~عمار وبالآية التي في المائدة فما درى عبد الله ما يقول: فقال إنا لو رخصنا
~~لهم في هذا لأوشك إذا برد على أحدهم الماء أن يدعه ويتيمم (4).
# احتجوا ms0554 بأن الله تعالى ذكر التيمم للإحداث دون الجنابة (5). وهو غلط لأن
~~قوله تعالى: " فلم تجدوا ماء " (6) راجع إلى الكل.
# مسألة: ولا نعرف خلافا بين أهل العلم في أن الإعواز شرط في جواز التيمم،
~~لأن الله تعالى شرطه فقال: (فلم تجدوا ماء) وقال عليه السلام: " التراب
~~كافيك ما لم تجد الماء " (7) فاشترطه.
# مسألة: ويجب الطلب عند إعواز الماء فلو أخل به مع التمكن لم يعتد بتيممه.
# وهو مذهب علمائنا أجمع، وبه قال الشافعي (8) وهو أظهر الروايتين عن أحمد
~~(9). وقال
# PageV03P043
# أبو حنيفة: لا يشترط الطلب (1) وهو الرواية الأخرى لأحمد (2).
# لنا قوله تعالى: " فلم تجدوا " ولا يتحقق هذا الوصف إلا بعد الطلب،
~~لإمكان قرب الماء منه ولا يعلمه. ولهذا لما أمر بالإعتاق في كفارة الظهار،
~~وثم بصيام الشهرين إن لم يجد، كان الطلب واجبا ثم، حتى أنه قبل الطلب لا
~~يعد أنه غير واجد، فكذا ها هنا.
# ولأنه سبب للطهارة، فيلزمه الاجتهاد في تحصيله بالطلب والبحث عند الإعواز
~~كالقبلة.
# ويؤيده: ما رواه الشيخ في الحسن، عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام، قال:
# " إذا لم يجد المسافر الماء فيطلب ما دام في الوقت، فإذا خاف أن يفوته
~~الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت، فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه وليتوضأ
~~لما يستقبل " (3).
# وما رواه الشيخ، عن السكوني، عن جعفر عن أبيه، عن علي عليه السلام أنه
~~قال: " يطلب الماء في السفر إن كانت الحزونة فغلوة وإن كانت سهولة فغلوتين
~~لا يطلب أكثر من ذلك " (4).
# PageV03P044
# لا يقال: يعارضه ما رواه الشيخ، عن علي بن سالم (1)، عن أبي عبد الله
~~عليه السلام، قال: قلت له: أتيمم وأصلي، ثم أجد الماء وقد بقي علي وقت،
~~فقال:
# " لا تعد الصلاة فإن رب الماء هو رب الصعيد " فقال له داود بن كثير
~~الرقي: أفأطلب الماء يمينا وشمالا؟ فقال: " لا تطلب الماء يمينا ولا شمالا
~~" (2).
# وما رواه، عن يعقوب بن سالم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل
~~لا يكون معه ماء والماء عن يمين الطريق ويساره غلوتين ms0555 أو نحو ذلك؟ قال: "
~~لا أمره أن يضر (3) بنفسه فيعرض له لص أو سبع " (4). وما رواه، عن السكوني،
~~عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن أبي ذر أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله
~~فقال: يا رسول الله هلكت، جامعت على غير ماء؟ قال: فأمر النبي صلى الله
~~عليه وآله بمحمل فاستترت به، وبماء، فاغتسلت أنا وهي، ثم قال:
# " يا أبا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين " (5) ولم يشترط الطلب فزيادته تكون
~~نسخا.
# لأنا نقول: الأحاديث التي ذكرتموها ليس شئ منها يسلم عن الطعن في سنده،
~~فلا تعويل عليها مع الرواية الصحيحة.
# وأيضا فيحمل النهي في الأول أنه إنما كان لأجل الضرورة ويدل عليه الحديث
~~الثاني وهو قوله: " فيعرض له لص أو سبع " فإن إدخال " الفاء " على الوصف
~~الصالح للعلية يشعر بها، خصوصا إذا لم يكن لذكره فائدة إلا التعليل.
~~والحديث الأخير ليس
# PageV03P045
# فيه دلالة على الاكتفاء دائما، لأنه نكرة إذ الجمل نكرات، ولو كان للعموم
~~في كل وقت، لم يكن فقدان الماء شرطا، وهو منفي بالإجماع.
# احتج أبو حنيفة (١) بقوله تعالى: ﴿فلم تجدوا ماءا فتيمموا﴾ (2) وهو قبل الطلب غير
~~واجد، فساغ له التيمم وبقوله عليه السلام: (التراب كافيك ما لم تجد الماء)
~~(3) ولأنه غير عالم بوجود الماء قريبا منه، فأشبه ما لو طلب فلم يجد.
# والجواب عن الأول: إن عدم الوجدان إنما يكون بعد الطلب وقد سبق تقريره،
~~وهو الجواب عن الحديث، وعن القياس بالفرق، فإن مع الطلب يتحقق فقدان الماء
~~الذي هو الشرط في الترخص، بخلاف ما إذا لم يطلب فإنه غير عالم ولا ظان
~~بوجود الشرط، ومع الشك في وجود الشرط لا يتحقق الجواز المشروط.
# مسألة: اختلف عبارة الأصحاب في الطلب وحده، فقال الشيخ في المبسوط: الطلب
~~واجب قبل تضييق الوقت، في رحله وعن يمينه وعن يساره وسائر جوانبه رمية سهم
~~أو سهمين إذا لم يكن هناك خوف (4)، وقال في النهاية: ولا يجوز له التيمم في
~~آخر الوقت إلا بعد طلب الماء في ms0556 رحله، وعن يمينه ويساره مقدار رمية أو
~~رميتين إذا لم يكن هناك خوف (5). وأسقط لفظة سائر جوانبه. وقال المفيد في
~~المقنعة: ومن فقد الماء فلا يتيمم حتى يدخل وقت الصلاة، ثم يطلبه أمامه وعن
~~يمينه وعن شماله مقدار رمية سهمين من كل جهة إن كانت الأرض سهلة، وإن كانت
~~حزنة، طلبه من كل جهة
# PageV03P046
# مقدار رمية سهم واحد (1). فزاد ذكر الإمام والتفصيل، وكلام الشيخ وإن
~~احتمله إلا أنه ليس بنص فيه. وقال أبو الصلاح مثل قول المفيد (2) وقال صاحب
~~الوسيلة فيها:
# وإنما يصح التيمم بعد طلبه قبل التضيق عن اليمين واليسار مقدار رمية في
~~حزن الأرض ورميتين في سهلها (3) وقال ابن إدريس: وحد ما وردت به الروايات
~~وتواتر به النقل في طلبه إذا كانت الأرض سهلة، غلوة سهمين وإذا كانت حزنة
~~فغلوة سهم (4) ولم يقدره السيد المرتضى في الجمل (5) ولا الشيخ في الخلاف
~~والجمل (6) بقدر، ولم نقف في ذلك إلا على حديث واحد (7)، وفي سنده قول،
~~ويمكن العمل به لاعتضاده بالشهرة، إلا أنه إنما يدل على الطلب غلوة سهمين
~~في السهلة، وغلوة في الحزنة، وليس فيه تعميم التقدير بالجهات، فعلى هذه
~~الرواية يغلب على ظنه جهة الماء، ثم يطلبه في تلك الجهة. ولو قيل: التحري
~~باطل والتخصيص بالبعض ترجيح من غير مرجح، ولا بد من الطلب في الجميع، ولأن
~~كل جهة يجوز أن يكون الماء موجودا فيها فيجب الطلب عندها، إذ الموجب
~~للتجويز كان قويا. ولأن الطلب واجب والأكثر من المقدر ضرر، وبه يحصل غلبة
~~الظن بالفقد، فساغ التيمم معه.
# فروع:
# الأول: لو خاف على نفسه أو ماله لو فارق مكانه لم يجب الطلب، لأن الخوف
# PageV03P047
# مسقط للمشروط فالشرط أولى، ويؤيده رواية يعقوب بن سالم (1).
# الثاني: ينبغي له أن يطلب الماء في رحله، ثم إن رأى ما يقضي العادة بوجود
~~الماء عنده كالخضرة، قصده وطلب الماء عنده وإن زاد عن المقدر. ولو كان
~~بقربه قرية طلبها، ولو كان هناك ربوة أتاها.
# والحاصل وجوب الطلب عندما يغلب على الظن وجود الماء ms0557 معه.
# الثالث: لو تيقن عدم الماء في الجوانب بأسرها سقط عنه الطلب، لأن الفائدة
~~تحصيل الماء، ومع التيقن بعدمه يجب السقوط، وهو أحد وجهي الشافعية وفي
~~الثاني يجب (2) لعموم الآية. ولو غلب على ظنه ذلك لم يسقط، لجواز كذبه.
# الرابع: لو طلبه حواليه أولا فلم يجده وصلى متيمما، ثم حضرت الصلاة
~~الثانية ففي وجوب إعادة الطلب نظرا أقربه الوجوب، وللشافعي فيه وجهان (3)
~~وعلتهما ظاهرة.
# الخامس: لو تيقن وجود الماء لزمه السعي إليه ما دام الوقت باقيا والمكنة
~~حاضرة، سواء كان قريبا أو بعيدا يمكنه الوصول إليه من غير مشقة، وحده
~~الشافعي بما تردد إليه المسافر للرعي والاحتطاب وهو فوق حد يلحقه غوث
~~الرفاق (4).
# لنا: إن الطلب واجب ولا سبب لوجوبه إلا تحصيل الماء وهما، فمع التيقن
~~يكون أولى.
# السادس: لو توهم قرب الماء منه وجب عليه الطلب ما دام الوقت باقيا، لما
~~قلناه.
# PageV03P048
# السابع: لو كان البعد قد انتهى إلى حيث لا يجد الماء في الوقت، لم يجب
~~عليه الطلب حينئذ لعدم فائدته. ولو كان بين مرتبتي البعد المذكور والقرب
~~الذي حد الغوث، وجب الطلب لما قلناه، واختاره الشافعي فيما إذا كان عن يمين
~~المنزل ويساره دون المقصد (1)، لأن جوانب المنزل منسوبة إليه دون صوب
~~الطريق. وهو ضعيف.
# الثامن: لو كان يطلب الماء فظهرت قافلة كثيرة لزمه طلب الماء من جميعهم
~~ما لم يخف فوت الصلاة، فيطلبه حينئذ إلى أن يبقى من الوقت قدر الفعل فيتيمم
~~ويصلي، وقال بعض الشافعية: يطلبه إلى أن يبقى قدر ركعة لإدراك الصلاة
~~بإدراكها (2). ولا إثم في التأخير، لأنه من مصلحة الصلاة.
# التاسع: لو أمر غيره فطلب الماء فلم يجد لم يكتف به، لأن الخطاب بالطلب
~~للمتيمم فلا يجوز أن يتولاه غيره، كما لا يجوز له أن يؤممه وللشافعية وجهان
~~(3).
# العاشر: لو طلب قبل الوقت لم يعتد به ووجب إعادته، لأنه طلب قبل المخاطبة
~~بالتيمم فلم يسقط فرضه، كالشفيع لو طلب قبل البيع.
# ولما رواه الشيخ في الحسن، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام، قال: ms0558
# " فليطلب ما دام في الوقت، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم " (4).
# لا يقال: إذا كان قد طلب قبل الوقت ودخل الوقت ولم يتجدد حدوث ماء، كان
~~طلبه عبثا.
# لأنا نقول: إنما يتحقق أنه لم يحدث إذا كان ناظرا إلى مواضع الطلب ولم
~~يتجدد فيها شئ، وهذا يجزيه بعد دخول الوقت، لأن هذا هو الطلب.
# PageV03P049
# وأما إذا غاب عنه جاز أن يتجدد فيها حدوث الماء، فاحتاج إلى الطلب مسألة
~~ويشترط في التيمم دخول الوقت. وهو مذهب علمائنا أجمع، وبه قال مالك (١)،
~~والشافعي (٢)، وأحمد (٣)، وداود (٤) وقال أبو حنيفة: يصح التيمم قبل وقت
~~الصلاة (٥).
# لنا: قوله تعالى: ﴿إذا قمتم إلى
~~الصلاة فاغسلوا﴾ (6) عقب إرادة القيام بالغسل، ثم عطف عليه التيمم ولا
~~يصح القيام إلى الصلاة إلا بعد الوقت، خرج عنه موضع الإجماع وهو الوضوء،
~~فيبقى الباقي على الأصل.
# وما رواه الجمهور، عن أبي سعيد أن رجلين خرجا في سفر فحضرت الصلاة وليس
~~معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا، فصلينا، ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما
~~الوضوء والصلاة ولم يعد الآخر، ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وآله فذكرا
~~له ذلك، فقال للذي لم يعد: (أصبت السنة) (7) وإصابته للسنة إنما هو بفعله
~~كله، فدل على أن من تيمم قبل الوقت لم يصب السنة،
# PageV03P050
# وعن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الحسن، عن زرارة، عن أحدهما عليهما
~~السلام قال: " فيطلب ما دام في الوقت " (1) ولأنها طهارة ضرورية فلم يجز
~~قبل الوقت كطهارة المستحاضة، وأيضا: هو قبل الوقت مستغن عن التيمم للفرض
~~فأشبه ما لو تيمم عند وجود الماء.
# احتج أبو حنيفة: بأنها طهارة تبيح الصلاة فأبيح تقديمها على وقت الصلاة
~~كسائر الطهارات (2).
# والجواب: الفرق بأن سائر الطهارات ليست ضرورية بخلافه، والنقض بطهارة
~~المستحاضة.
# مسألة: ذهب أكثر علمائنا إلى أنه لا يجوز التيمم إلا في آخر الوقت
~~واشترطوا التضيق، ذهب إليه الشيخ في كتبه (3) والسيد المرتضى (4)، والمفيد
~~(5)، وأبو الصلاح (6)، وصاحب الوسيلة (7)، وابن إدريس (8) ونقل عن ابن
~~بابويه أنه يجوز ms0559 التيمم في أول الوقت (9). وروى الجمهور، عن علي عليه
~~السلام، استحباب التأخير. هو قول عطاء، والحسن، وابن سيرين، والزهري،
~~والثوري، وأصحاب الرأي. وقال الشافعي في أحد قوليه: التقديم أفضل إلا أن
~~يكون واثقا بوجود الماء في
# PageV03P051
# الوقت (1).
# وقال بعض الجمهور: يستحب التأخير إن رجا وجود الماء، وإلا استحب تقديمه
~~(2) وهو قول مالك (3) ونقل عن أبي حنيفة هذا التفصيل (4). ونقل عن مالك
~~استحباب التيمم وسط الوقت مطلقا (5).
# لنا ما رواه الجمهور، عن علي عليه السلام في الجنب يتلوم ما بينه وبين
~~آخر الوقت، فإن وجد الماء وإلا تيمم (6).
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الحسن، عن زرارة، عن أحدهما عليهما
~~السلام، قال: " إذا لم يجد المسافر ماءا فليطلب ما دام في الوقت، فإذا خاف
~~أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت " (7).
# وما رواه، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام بهذه العبارة إلا أنه قال:
# " فليمسك " عوض قوله: فليطلب (8).
# وما رواه في الصحيح عن محمد بن مسلم قال: سمعته يقول: " إذا لم تجد الماء
~~وأردت التيمم فأخر التيمم إلى آخر الوقت، فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض "
~~(9) ولأنها
# PageV03P052
# طهارة ضرورية فتتقدر بقدر الضرورة، ولا ضرورة قبل التضييق.
# ولأنه يمكن وصول الماء إليه، فكان التأخير أولى، فإنه قد استحب تأخيرها
~~لإدراك الجماعة، فتأخرها لإدراك الشرط أولى.
# واحتج ابن بابويه (1) بقوله تعالى: " إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا " ثم
~~قال: " فلم تجدوا ماء فتيمموا " (2). ولا شك أن الأول خطاب في أول الوقت
~~فكذا الثاني، لوجوب الاشتراك بالعطف.
# وبما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام:
~~فإن أصاب الماء وقد صلى بتيمم وهو في وقت؟ قال: " تمت صلاته ولا إعادة عليه
~~" (3).
# ولو كان التضييق شرطا لوجبت عليه الإعادة، ولأنه عليه السلام قال: " إنما
~~هو بمنزلة الماء " (4) فيثبت له جميع أحكامه إلا ما خرج بالدليل. وقال عليه
~~السلام: " إن الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا " (5) وقول ابن
~~بابويه في غاية من القوة، فالأقرب عندي أن التأخير مستحب والتقديم ms0560 جائز.
~~ولأنه لو وجب التأخير لرجاء حصول الطهارة لوجب على أصحاب الأعذار ذلك،
~~كالمستحاضة وصاحب السلس
# PageV03P053
# لوجود المقتضي، والتالي باطل.
# احتج الشافعي بأن الصلاة في أول الوقت مستحب فلا يترك مع تحققه لأمر
~~مظنون (1).
# والجواب: إن انتظار أكمل الطهارتين مستحب فكان متحققا.
# البحث الثاني: فيما به يكون التيمم:
# أصل: " إنما " تفيد الحصر بالنقل حكاه أبو علي الفارسي في الشيرازيات
~~والاستعمال، كما في قول الفرزدق (2): وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي
~~(3).
# وفي قول الأعشى (4): وإنما العزة للكاثر (5).
# PageV03P054
# وبأن لفظه " إن " للإثبات " وما " للنفي، فمع التركيب تبقى الدلالتين
~~وإلا لكان التركيب يخرج الشئ عن حقيقته وذلك باطل.
# وإذا ثبت هذا فنقول: إن كان الإثبات للمذكور والنفي لما عداه، فهو
~~المطلوب، وإن تواردا لزم المحال، وإن كان بالعكس، فهو خرق الإجماع، وقوله
~~تعالى: " إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم " (1) محمول على
~~المبالغة.
# مسألة قال علماؤنا: لا يجوز التيمم إلا بالتراب والأرض. وهو مذهب الشافعي
~~(2)، وإسحاق (3) وأبي يوسف (4) وداود (5) وأحمد (6). وقال مالك، وأبو
~~حنيفة: يجوز بكل ما كان من جنس الأرض كالرماد، والزرنيخ والجص، والنورة،
~~والكحل (7) (8). وقال مالك: يجوز بالثلج والملح (9).
# لنا: قوله تعالى: " فتيمموا صعيدا طيبا " (10) قال ابن دريد: الصعيد هو
# PageV03P055
# التراب الخالص الذي لا يخالطه سبخ ولا رمل. ونقله في كتاب الجمهرة عن أبي
~~عبيدة معمر بن المثنى (1) وقال ابن فارس (2) والصعيد: التراب (3). قال: وفي
~~كتاب الخليل (4) تيمم بالصعيد، أي: خذ من غباره، والصعيد: الأرض المستوية
~~(5).
# قال ابن عباس: الصعيد: التراب، والطيب: الطاهر (6).
# وما رواه الجمهور، عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه
~~وآله:
# (أعطيت ما لم يعط نبي من أنبياء الله: جعل لي التراب طهورا) وذكر الحديث.
~~رواه الشافعي في مسنده (7).
# وروى حذيفة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: (جعلت لي الأرض مسجدا،
~~وترابها طهورا) (8) ولو كان غير التراب طهورا لذكره فيما من الله تعالى به
~~عليه، ولم يكن للتخصيص معنى.
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن أبي بصير، عن أبي عبد ms0561 الله عليه
~~السلام
# PageV03P056
# عن الرجل يكون معه اللبن أيتوضأ منه للصلاة؟ قال: " لا، إنما هو الماء
~~والصعيد " (1) أتى بصيغة إنما الدلالة على الحصر.
# وما رواه عن، السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال:
# أيتيمم بالرماد؟ فقال: " لا، أنه ليس يخرج من الأرض وإنما يخرج من الشجر
~~" (2) وذكر " أن " الدالة على التعليل يوجب التعميم في الطرفين.
# احتج أبو حنيفة: بأن ما شابه أجزاء الأرض في النعومة والانسحاق يشبه
~~التراب، فيجوز التيمم به.
# والجواب: ليس المقتضي لجواز التيمم هو الانسحاق مطلقا، بل الأرضية لا
~~غير.
# وأيضا: فالطهارة اختصت بأعم المائعات وجودا وهو الماء، فيختص بأعم
~~الجامدات وجودا وهو التراب وأيضا: لو جاز التيمم الشرعي بغير التراب وما
~~يشبهه كالأرض لجاز إما مع الوجوب أو مع عدمه والأول منتف إجماعا، والثاني
~~أيضا منتف، لأنه لو كان كذلك لكان أعم منه، ضرورة ثبوته مع الواجب ويلزم من
~~عدم الأعم عدم الأخص، فيثبت الوجوب عند عدم الجواز، هذا خلف، وفيه بحث.
# وأيضا: روى الشيخ في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام وقد سئل
~~عن كيفية التيمم فوضع كفيه في الأرض، ثم مسح وجهه وكفيه (3)، والتخصيص في
~~معرض البيان يدل على النفي إجماعا.
# مسألة: ويجوز التيمم بالأرض وإن لم يكن عليها تراب. ذكره الأصحاب (4)
# PageV03P057
# خلافا لبعض الجمهور (1).
# لنا: قوله تعالى: " فتيمموا صعيدا طيبا " (2) قال أهل اللغة: والصعيد:
~~وجه الأرض (3).
# وما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (جعلت لي الأرض
~~مسجدا وطهورا) (4).
# ومن طريق الخاصة: ما تقدم.
# وما رواه الشيخ في الموثق، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام، عن
~~التيمم فضرب بيده الأرض (5)، وذكر الحديث.
# وما رواه في الصحيح، عن محمد بن مسلم قال: سمعته يقول: " إذا لم تجد
~~الماء وأردت التيمم فأخر التيمم إلى آخر الوقت، فإن فاتك الماء لم تفتك
~~الأرض " (6) وإنما يكون وجدان الأرض نافعا لو جاز الطهور بها، ولأن الأرض
~~تراب اكتسب رطوبة أفادته استمساكا فهي تراب في الحقيقة، فجاز التيمم بها. ms0562
# فروع:
# الأول هل يجوز التيمم بالحجر؟ نص الشيخ على جوازه (7)، وكذا الحصى وهو
# PageV03P058
# اختيار المفيد (1)، وابن إدريس (2)، وابن حمزة (3)، وهو قول مالك (4)،
~~وأبي حنيفة (5).
# وقال الشافعي: لا يجوز إلا أن يعلق على يديه شئ من الغبار (6).
# واختلف الأصحاب في الترتيب، فقال الشيخ في النهاية ولا بأس بالتيمم
~~بالأحجار وأرض النورة، وأرض الجص إذا لم يقدر على التراب (7). وقال المفيد
~~في المقنعة بعد أن ذكر أن الصعيد هو التراب: سمي بذلك لصعوده على وجه
~~الأرض، فإن كان في أرض صخر وأحجار ليس عليه التراب وضع يديه أيضا عليها
~~ومسح بهما وجهه وكفيه، وليس عليه حرج في الصلاة بذلك لموضع الاضطرار (8).
# وقال ابن إدريس: ولا يعدل إلى الحجر إلا إذا فقد التراب (9). وبمثله قال
~~ابن حمزة في الوسيلة (10)، وأطلق الشيخ في المبسوط والخلاف الجواز (11).
# وتحرير البحث: إن اسم الصعيد إن تناول الحجر جاز التيمم به، وإلا فلا، ما
~~لم يحصل عليه تراب فيجري مجرى الثوب وشبهه، والأقرب الأول، لتناول اسم
~~الأرض له.
# الثاني يجوز التيمم بالرمل، لكنه مكروه، نص عليه الأصحاب. وهو قول أبي
# PageV03P059
# حنيفة (1) ومالك، (2)، والأوزاعي (3)، والشافعي في أحد قوليه (4) وقال في
~~الآخر: لا يجوز (5).
# لنا: قوله تعالى: " فتيمموا صعيدا طيبا " (6) واسم الصعيد يتناول الرمل
~~إذ هو أجزأ أرضية في الحقيقة اكتسبت حرارة شديدة أوجبت لها التشتت، وتغيرا
~~ما في كيفيتها لا تخرج به عن حقيقة الأرض إلى المعدنية.
# وما رواه الجمهور، عن أبي هريرة، قال إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه
~~وآله فقال: يا رسول الله أنا نكون بالرمل فتصيبنا الجنابة والحيض والنفاس
~~ولا نجد الماء أربعة أشهر؟ فقال له النبي صلى الله عليه وآله، (عليكم
~~بالأرض) (7) وإنما أشار عليه السلام بذلك إلى أرضهم ليقع الجواب مطابقا
~~للسؤال، ولأن الألف واللام هاهنا توهم إنها للعهد، فلو لم تكن له لزم
~~التلبيس. على أنه قد روي بصيغة أخرى وهي التنصيص، فقال: (عليكم بأرضكم) (8)
~~رواها صاحب مختلف الرواية.
# الثالث: يجوز التيمم بالأرض السبخة سواء كان عليها غبار أو لم يكن، خلافا ms0563
# PageV03P060
# لبعض الجمهور (1)، لتناول اسم الأرض لها، ولم يخرج بالحرارة المكتسبة
~~المفيدة تغيرا ما في كيفيتها عن حقيقتها.
# الرابع: حكم الرخام حكم الحجر، ولم يذكره أصحابنا بالتنصيص.
# الخامس: الحجر أعم من أن يكون مطبوخا بالنار وإن لا يكون، فالقول بجواز
~~الحكم [للعام] يستلزم ذلك، وكذا الخزف. ولو دقهما جاز التيمم بهما، لأنا
~~قلنا أن الطبخ لم يخرجهما عن حقيقة الأرضية، وعندي فيه إشكال. وقال
~~الشافعي: لا يجوز (2). أما الطين الصلب كالأرمني فإنه يجوز التيمم به وإن
~~لم يكن مدقوقا. خلافا لبعض الجمهور (3).
# السادس: يجوز التيمم بتراب القبر سواء كان منبوشا أو غير منبوش، إلا أن
~~يعلم مخالطة شئ من النجاسة له، لتناول اسم الصعيد له، والشك فيه لا يمنع من
~~استعماله كالماء، وقال الشافعي: المقبرة إذا تكرر نبشها لا يجوز التيمم
~~بترابها، لاختلاطه بصديد الموتى، وإن لم يتكرر جاز، وإن جهل فوجهان: المنع،
~~لأن الظاهر نبشها، والجواز للأصل (4).
# السابع: يجوز التيمم بالتراب المستعمل وهو المجتمع من التراب المتناثر من
~~أعضاء المتيمم. وبه قالت الحنيفة (5)، خلافا لأكثر أصحاب الشافعي (6). وقد
~~سبق البحث في المستعمل من الماء (7)، وحكم التراب حكمه.
# PageV03P061
# الثامن: البطحاء هو من مسيل (1) السيول للمكان السهل الذي لا جص فيه ولا
~~حجر. وكذا الأبطح، ويجوز التيمم به. وقال الشافعي في الأم: لا يقع اسم
~~الصعيد على البطحاء الغليظة والرقيقة (2).
# مسألة: ويستحب أن يكون التراب من ربى الأرض وعواليها دون المهابط، وإن
~~استعمل جاز، ولم يفرق الجمهور بينهما في الأولوية.
# لنا: إن ملاقاتها للنجاسة أقل وجودا من ملاقاة المهابط لها، لانحدار
~~الماء والبول إلى المهابط، ولأن وصول الماء من السماء المطهر إلى العوالي
~~أكثر من المهابط.
# ويؤيده: ما رواه الشيخ، عن النوفلي (3)، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: " لا وضوء من موطأ "
~~قال النوفلي:
# يعني ما تطأ عليه برجلك (4) وروي، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: " نهى أمير المؤمنين عليه السلام أن يتيمم الرجل بتراب من
~~أثر ms0564 الطريق " (5). قال الشيخ:
# هذان الخبران يدلان على الكراهية (6) وهو حق، لسبق دلالة الآية على جواز
~~التيمم من الصعيد مطلقا.
# مسألة: ولا يجوز التيمم بما ليس بأرض على الإطلاق، كالمعادن، والنبات
# PageV03P062
# المنسحق، والأشجار وغيرهما، سواء كان متصلا بالأرض أو لم يكن، وسواء كان
~~من جنسها أو لم يكن. وهو مذهب علمائنا أجمع، وهو قول الشافعي (1). وقال أبو
~~حنيفة:
# كل ما كان من جنس الأرض أو متصلا بها من الثلج والشجر، جاز التيمم به
~~(2)، وبه قال مالك، إلا أنه اعتبر أن يكون من جنس الأرض ما يتصل بها (3).
~~وقال الثوري والأوزاعي: يجوز التيمم بالأرض وبكل ما عليها، سواء كان متصلا
~~بها أو غير متصل (4) (5).
# لنا: إنه تعالى قال: " صعيدا " وقد بينا أن الصعيد هو التراب والأرض لا
~~غير.
# والأحاديث من طرق الجمهور وطرقنا قد سلفت أيضا.
# لا يقال: قد روى الشيخ، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه
~~السلام عن الدقيق يتوضأ به؟ قال: " لا بأس بأن يتوضأ به وينتفع به " (6).
# لأنا نقول: إن هذه الرواية ضعيفة السند، إذ في طريقها ابن بكير وهو فطحي،
~~وأيضا: يحتمل أن يكون المراد بالتوضئ هاهنا المفهوم اللغوي، بل هو الواجب،
~~إذ مع تعذر حمل اللفظ على المعنى الشرعي، يحمل على اللغوي، ولا ريب أن
~~الوضوء لا يصح استعماله إلا في غسل الأعضاء بالماء شرعا، وذلك غير متحقق
~~هاهنا. ولو حمل على
# PageV03P063
# التيمم لكان حمل اللفظ على مجازه بالنظر إلى الاستعمالين، ولا يصح مع
~~إمكان حمله على حقيقته اللغوية.
# ويؤيد هذا الاحتمال: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الرحمن بن الحجاج
~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يطلي بالنورة فيجعل الدقيق
~~بالزيت، ثم يلته به يتمسح به بعد النورة ليقطع ريحها؟ قال: " لا بأس ".
~~(1).
# فروع:
# الأول: لا يجوز التيمم بالرماد. وهو مذهب علمائنا أجمع، وقد تقدمت
~~الرواية الدالة عليه (2). وكذا لا يجوز بالأشنان والدقيق ولا ما أشبهه في
~~نعومته وانسحاقه، لعدم تناول اسم الأرض لهذه الأشياء.
# الثاني: نص الأصحاب ms0565 على أنه لا يجوز التيمم بالزرنيخ، لأنه معدن،
~~واختلفوا في النورة، فقال المرتضى: يجوز التيمم بها (3). وقال الشيخان:
~~يجوز التيمم بأرض النورة وأرض الجص (4). وجوز المرتضى التيمم بالجص أيضا
~~(5). ومنع ابن إدريس من التيمم بالنورة (6). وهو الأقرب، لأنها معدن فخرجت
~~عن اسم الأرض. ولا تعويل على ما رواه الشيخ، عن السكوني، عن جعفر عن أبيه،
~~عن علي عليه السلام أنه سئل عن التيمم بالجص؟ فقال: " نعم " فقيل: بالنورة؟
~~فقال " نعم " فقيل: بالرماد؟ فقال:
# PageV03P064
# " لا " (1) لأن رواتها ضعيفة والأولى اعتبار الاسم.
# الثالث: لو اختلط التراب بغيره مما لا يجوز التيمم به كالمعادن، قال في
~~الخلاف: لا يجوز التيمم به سواء غلب عليه أو لم يغلب (2). وقال في المبسوط:
~~يجوز إذا كان مستهلكا (3). وبالأول قال الشافعي (4)، وبالثاني قال بعض
~~الشافعية، واعتبر الغلبة (5) وهو الأقوى عندي، لبقاء الاسم معه، ولأنه
~~يتعذر في بعض المواضع.
# الرابع: لو اختلط التراب بما لا يتعلق باليد كالشعير، جاز التيمم به، لأن
~~التراب موجود فيه والحائل لا يمنع من التصاق اليد به، فكان سائغا.
# الخامس: يجوز التيمم بالتراب وإن اختلفت ألوانه كالأسود، والأصفر،
~~والأبيض، والأخضر لتناول الاسم له.
# مسألة: لو فقد التراب نفض ثوبه، أو لبد سرج دابته، أو عرفها ويتيمم
~~بغباره.
# وقال مالك: لا يجوز التيمم بغبار اللبد والثوب، مع قوله بأنه يجوز التيمم
~~بكل ما يصاعد على وجه الأرض، كالثلج، والحشيش، وغيرهما (6). لنا: قوله
~~تعالى: " فتيمموا صعيدا " (7) وهو التراب، فأين وجد كان مجزيا، عملا
~~بالأصل.
# احتج مالك (8) بأن النبي صلى الله عليه وآله لما ضرب بيده نفخهما (9).
~~وذلك
# PageV03P065
# يدل على أنه لا يجوز بالغبار.
# والجواب: إن النفخ عندنا مستحب ولا يزيل الغبار الملاصق، وذلك يكفي، إذ
~~لفظة " من " في الآية (1) للتبعيض.
# ويؤيد ما ذكرناه: ما رواه الجمهور، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه
~~وآله ضرب بيده على الحائط ومسح بهما وجهه، ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه
~~(2).
# وليس ثم إلا الغبار، فكما ساغ في الحائط ساغ في غيره.
# من طريق الخاصة: ما رواه الشيخ ms0566 في الحسن، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: " إذا كنت في حال لا تقدر إلا على الطين فتيمم به، فإن
~~الله أولى بالعذر إذا لم يكن معك ثوب جاف ولا لبد تقدر على أن تنفضه وتتيمم
~~به " (3).
# وما رواه في الصحيح عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أرأيت
~~المواقف إن لم يكن على وضوء كيف يصنع ولا يقدر على النزول؟ قال: " تيمم من
~~لبده أو سرجه أو معرفة دابته، فإن فيها غبارا ويصلي " (4).
# وما رواه في الموثق، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: " إن أصابك
~~(5) الثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمم من غباره أو من شئ معه، وإن كان في حال
~~لا يجد إلا
# PageV03P066
# الطين فلا بأس أن يتيمم منه " (1).
# وما رواه في الصحيح، عن رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا
~~كانت الأرض مبتلة ليس فيها تراب ولا ماء فانظر أجف موضع تجده فتيمم منه
~~فإن: ذلك توسيع من الله عز وجل " قال: " فإن كان في ثلج فلينظر في لبد سرجه
~~فليتيمم من غباره أو شئ مغبر، وإن كان في موضع لا يجد إلا الطين فلا بأس أن
~~يتيمم منه " (2).
# فروع:
# الأول: هل يشترط [في] (3) التيمم بغبار هذه وما شابهها فقد التراب أم لا؟
# عبارة الشيخ (4) وأكثر الأصحاب تقتضي الاشتراط (5)، ونص ابن إدريس في
~~كتابه عليه (6)، والسيد المرتضى في كتاب الجمل أطلق القول بالجواز (7). وهو
~~اختيار أبي حنيفة، ومحمد (8). والوجه الاشتراط على ما ذكره أكثر الأصحاب،
~~واختاره أبو يوسف (9).
# PageV03P067
# لنا: إن النص يتناول الصعيد، وهو: التراب الساكن الثابت. قال أبو يوسف:
# وغبار الثوب واللبد ليس بتراب من كل وجه، بل هو ثوب ولبد من وجه، لخروجه
~~منها فلا يجوز إلا عند الضرورة (1).
# ويؤيد ما اخترناه: ما تقدم من الروايات، فإنها دالة على الاشتراط.
# احتج أبو حنيفة ومحمد: بأن الصعيد وجه الأرض، والغبار تراب حقيقة وإن
~~استخرج من غير الأرض، لأنه كان مجاورا له، فإذا نفض عاد إلى أصله فصار
~~ترابا ms0567 مطلقا (2). وفيه قوة.
# الثاني: اشترط السيد المرتضى في الجمل أن يكون الغبار الذي على الثوب أو
~~ما يجري مجراه، مما يجوز أن يتيمم بمثله، كالتراب لا كالأشنان والزرنيخ
~~(3). وتبعه ابن إدريس (4) في ذلك. وهو جيد.
# الثالث: قال الشيخ في النهاية: ولو كان في أرض وحلة لا تراب فيها ولا صخر
~~وكانت معه دابة، فلينفض عرفها أو لبد سرجها ويتيمم بغبرته، فإن لم يكن معه
~~دابة وكان معه ثوب تيمم منه (5). وهذا يعطي الترتيب، والوجه عدمه. ولعله
~~رتب ذلك لكثرة وجود أجزاء التراب في دابته وقلته في الثوب.
# مسألة: ولو لم يجد إلا الوحل تيمم منه. وهو مذهب علمائنا، إلا أنه إذا
~~تمكن من أخذ شئ من الوحل يلطخ به جسده حتى يجف، وجب عليه ذلك ليتيمم بتراب،
~~وإن لم يتمكن لضيق الوقت أو لغيره، وجب عليه التيمم. وقال أبو حنيفة: إذا
~~لم
# PageV03P068
# يتمكن لم يصل (1). وبه قال الشافعي (2). وقال أبو يوسف: يصلي بالإيماء،
~~ثم يعيد (3)، واختاره محمد في إحدى الروايات عنه (4).
# لنا: ما رواه الجمهور، عن ابن عباس أنه قال: يأخذ الطين فيطلي به جسده،
~~فإذا جف تيمم به (5) وهذا يبطل قول أبي يوسف. ويدل على إبطال قول أبي حنيفة
~~أنه مأمور بالصلاة، فلا يجوز تركها، لفقد صفة الشرط كغيره من الشروط، ولأنه
~~بممازجته للماء لم يخرج عن حقيقة الأرضية، فجاز التيمم به خصوصا ومن مذهبه
~~جواز التيمم بكل ما كان من جنس الأرض (6)، ولأنه مركب من العنصرين
~~المطهرين، فكان مطهرا كأحدهما.
# ويؤيده: ما رواه الشيخ، عن أبي بصير في الحسن وما رواه في الموثق، عن
~~زرارة وما رواه في الصحيح، عن رفاعة وقد تقدمت (7). وما رواه، علي بن مطر
~~(8) عن بعض أصحابنا قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل لا يصيب الماء
~~ولا التراب أيتيمم بالطين؟ فقال: " نعم صعيد طيب وماء طهور " (9).
# PageV03P069
# احتج أبو حنيفة: بأن الطهارة شرط ولا تصح إلا بالماء أو التراب، والوحل
~~ليس واحدا منهما (1). والجواب: قد بينا أنه لا يخرج بالمزج عن الحقيقة.
# فروع:
# الأول: ms0568 الطين مرتبة ثالثة بعد غبار الثوب واللبد وشبههما، بمعنى أنه لا
~~يعدل إليه إلا مع فقده، وهو قول علمائنا، لأن التراب الخالص موجود في
~~الغبار وليس موجودا في الطين إلا مع المزج، فكان الأول أولى، ويؤيده:
~~الروايات المتقدمة.
# لا يقال: يعارض هذا ما رواه الشيخ، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام
~~قال:
# قلت: رجل دخل الأجمة ليس فيها ماء وفيها طين، ما يصنع؟ قال: " يتيمم فإنه
~~الصعيد " قلت: فإنه راكب ولا يمكنه النزول من خوف وليس هو على وضوء، قال: "
~~إن خاف على نفسه من سبع أو غيره وخاف فوت الوقت فليتيمم بضرب بيده على
~~اللبد والبرذعة ويتيمم ويصلي " (2).
# لأنا نقول: هذه الرواية ضعيفة السند، ومع ذلك فهي غير منافية لما قلناه،
~~لأنه لم يتعرض لنفي التراب بل لنفي الماء، وهو لا يستلزم ذلك، ولا قوله:
~~وفيها طين أيضا.
# الثاني: إذا (3) تمكن من جفاف أجزاء الطين بحيث يصير ترابا ويتيمم به،
~~تعين ذلك، وكان أولى من التيمم بغبار الثوب واللبد، لأنه في هذه الصورة
~~متيمم بتراب حقيقة. ولأنا قد بينا تأخر مرتبة اللبد وشبهه عن التراب
~~والأرض.
# الثالث: يشترط في الوحل أن تكون أرضه مما يجوز التيمم منها، وإلا كان حكم
# PageV03P070
# ما لو لم يجد ما يتطهر به، وسيأتي.
# مسألة: ولو لم يجد إلا الثلج، قال الشيخ: يضع يديه على الثلج باعتماد حتى
~~تنتديا (2) ثم يمسح وجهه من قصاص شعر رأسه إلى محادر شعر ذقنه مثل الدهن،
~~ثم يضع يده اليسرى على الثلج كما وصفناه، ويمسح يده اليمنى بها من المرفق
~~إلى أطراف الأصابع، ثم يضع يده اليمنى على الثلج كذلك، ويمسح يده اليسرى من
~~المرفق إلى أطراف الأصابع ويمسح بباقي نداوة يديه رأسه وقدميه. وإن كان قد
~~وجب عليه الغسل فعل بجميع بدنه مثل ذلك، فإن خاف على نفسه من البرد، أخر
~~الصلاة إلى أن يجد الماء فيغتسل، أو التراب فيتيمم (3). وهو اختيار المفيد
~~(4) رحمه الله، وابن حمزة (5). وقال السيد المرتضى: يضرب بيديه عليه ويتيمم
~~بنداوته (6) وابن إدريس منع ms0569 منهما، وأوجب التأخير إلى أن يجد الماء أو
~~التراب (1). وجوز مالك، التيمم بالثلج في حال وجود التراب (2). قال الشيخ:
~~وإن لم يحصل نداوة لم يجزيه مطلقا، سواء حصل على بدنه نداوة أو لم يحصل.
~~وقال الأوزاعي: يجزيه مطلقا، سواء حصل أو لم يحصل (3).
# والذي أذهب إليه، أنه إن بلغت النداوة حدا تجري على العضو المغسول بحيث
~~يسمى غسلا، فلينتقل الجزء من الماء على جزء من البدن إلى آخر، وجب عليه فعل
~~ما ذكره الشيخ، وكان مقدما على التراب. وإن لم يكن كذلك فالأقرب ما قاله
~~الشيخ من
# PageV03P071
# استعمال الثلج، لما رواه ابن يعقوب في كتابه في الصحيح، عن زرارة ومحمد
~~بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " إنما الوضوء حد من حدود الله
~~ليعلم الله من يطيعه ومن يعصيه، وإن المؤمن لا ينجسه شئ إنما يكفيه مثل
~~الدهن " (1).
# وما رواه ابن يعقوب، عن هارون بن حمزة، عن أبي عبد الله عليه السلام،
~~قال:
# " يجزيك من الغسل والاستنجاء ما بلت يمينك " (2).
# وما رواه في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في، الوضوء قال:
# " إذا مس جلدك الماء فحسبك " (3).
# وما رواه الشيخ، عن معاوية بن شريح، قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه
~~السلام وأنا عنده فقال: يصيبنا الدمق والثلج ونريد أن نتوضأ فلا نجد إلا
~~ماءا جامدا، فكيف أتوضأ؟ أدلك به جلدي؟ قال: " نعم " (4) ولأنه في محل
~~الضرورة، فسقط عنه المقدار المجزي، كستر العورة، فإنه يكتفي فيها مع
~~الضرورة بالأقل. ولأن الواجب عليه أمران:
# إمساس جسده بالماء، وإجراؤه عليه فلا يسقط أحدهما بتعذر الآخر.
# احتج السيد المرتضى: بما رواه ابن يعقوب في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن
~~أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يجنب في السفر فلا يجد إلا
~~الثلج أو ماءا جامدا؟ قال: " هو بمنزلة الضرورة يتيمم ولا أرى أن يعود إلى
~~هذه الأرض التي توبق دينه " (5).
# PageV03P072
# قال الشيخ: فالوجه في هذا الخبر أنه إذا لم يتمكن من استعماله من برد أو
~~غيره. ms0570
# واستدل على هذا التأويل، بما رواه علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام
~~قال:
# سألته عن الرجل الجنب أو على غير وضوء لا يكون معه ماء وهو يصيب ثلجا
~~وصعيدا أيهما أفضل؟ التيمم أو يتمسح بالثلج وجهه؟ قال: " الثلج إذا بل رأسه
~~وجسده أفضل، فإن لم يقدر على أن يغتسل به، فليتيمم " (1) وهذا التأويل من
~~الشيخ والاستدلال عليه، يشعر بتقدم استعماله على التراب، وهو يؤيد ما
~~ذكرناه من أنه متى حصل مسمى الغسل وجب، وإلا فالتراب أولى.
# ويحتمل الحديث وجهين آخرين:
# أحدهما: التجويز بالتيمم عن المسح بالثلج، للاشتراك في المسح، والثاني:
~~تخصيص عدم الوجدان بالماء ويكون التراب حاصلا.
# احتج ابن إدريس بانعقاد الإجماع على أن التيمم إنما يكون بالأرض أو ما
~~أطلق عليه اسمها، والثلج ليس أحدهما، فلا يجوز التيمم به ولا المسح أيضا،
~~لأن المأخوذ إنما هو الغسل، وحده ما جرى على العضو المغسول (2). ثم أخذ
~~بالثناء على نفسه، وليس ذلك موجبا له. أما الإجماع فإنما انعقد على المتمكن
~~من استعمال الأرض، أما على المضطر فلا نسلم تحققه، سلمناه، لكن لم لا يجوز
~~استعماله على سبيل الدهن؟
# والأمر وإن توجه بالغسل لكن مع الاختيار، أما مع الضرورة فلا.
# مسألة: إذا فقد جميع هذه الأشياء، قال بعض الأصحاب: تسقط الصلاة أداءا
~~(3). وبه قال الشيخ (4). وقال السيد المرتضى في المسائل الناصرية: ليس
# PageV03P073
# لأصحابنا في هذه المسألة نص صريح، ويقوى في نفسي أن الصلاة لا تجب عليه،
~~وإذا تمكن من الماء أو التراب الطاهر قضى الصلاة وإن خرج الوقت (1). الذي
~~قوى في نفس السيد هو الأقوى عندي. وبه قال أبو حنيفة (2)، والثوري،
~~والأوزاعي (3). وقال الشافعي (4)، والليث بن سعد، وأحمد (5)، وأبو يوسف
~~(6)، ومحمد: يصلي على حسب حاله ويعيد (7). وقال مالك: تسقط الصلاة أداءا
~~وقضاءا (8) وهو قول لبعض أصحابنا (9) وقول داود (10) وأنكر ابن عبد البر
~~(11) هذه الرواية عن مالك (12).
# لنا على السقوط: قوله تعالى: " ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا "
~~(13) نهى عن القرب للصلاة قبل الاغتسال، ومع الفقد، التيمم. وأيضا:
# PageV03P074
# فإنه شرط، ms0571 وقد فقد، ففقد (1) المشروط. ولأنها عبادة لا تسقط القضاء فلم
~~تكن واجبة كصيام الحائض.
# وعلى وجوب القضاء ما يأتي من وجوب قضاء الفوائت.
# احتج الشافعي بما رواه مسلم إن النبي صلى الله عليه وآله بعث أناسا لطلب
~~قلادة أضلتها عائشة، فحضرت الصلاة، فصلوا بغير وضوء فأتوا النبي صلى الله
~~عليه وآله، فذكروا ذلك له، فنزلت آية التيمم (2) ولم ينكر النبي صلى الله
~~عليه وآله ذلك ولا أمرهم بإعادة. ولأن الطهارة شرط، فلم يؤخر الصلاة عند
~~عدمه كالاستقبال.
# احتج أبو يوسف ومحمد بأنه قد عجز عن الصلاة فيتشبه بالمصلين كالعاجز عن
~~الصوم يتشبه بالصائمين (3).
# والجواب عن الأول: بأن ذلك قد كان ثابتا قبل شرع التيمم على تقدير
~~تسليمه، ولا يمكن بقاء ذلك التقدير بعد نزول الآية، فلم يكن فيها حجة.
# وعن الثاني: بأن الشرط من حقيقته استلزام عدمه عدم المشروط، والاستقبال
~~إنما سقط لوجود (4) البدل وهو الاستقبال إلى غير القبلة.
# وعن الثالث: بأن التشبه إنما يجوز بما هو مشروع في نفسه، وصوم بعض اليوم
~~مشروع في الجملة، كالإمساك في الحائض إذا طهرت قبل الإفطار، بخلاف الصلاة
~~بغير طهارة، فإنها غير مشروعة.
# احتج مالك بأنه عجز عن الطهارة، فلم يجب عليه الصلاة كالحائض وإذا سقطت
~~أداءا سقطت قضاءا إذ هو تابع (5).
# PageV03P075
# والجواب: القضاء إنما يجب بأمر جديد.
# مسألة: ولا يجوز التيمم بالتراب المغصوب، وكذا الماء المغصوب لا يجوز
~~التطهير به غسلا ووضوءا. وهو مذهب علمائنا أجمع، خلافا للجمهور (1).
# لنا: إن التصرف في مال الغير قبيح عقلا وشرعا، والقبيح لا يكون مأمورا
~~به، فيبقى في عهدة الأمر.
# احتجوا بأنه قد أتى بالغسل والتيمم، فكان مجزيا.
# والجواب: إن المأمور به إنما هو الفعل الحسن الخالي عن جهات القبح، وذلك
~~غير حاصل في صورة النزاع، ولأنه منهي عنه، فيستحيل أن يكون مأمورا به، وإلا
~~لزم تكليف المحال.
# أصل: النهي عن الشئ يقتضي الفساد في العبادات خاصة.
# أما الأول: فلأنه بعد الإتيان بالمنهي عنه، يصدق عليه أنه غير آت
~~بالمأمور به، لأن المنهي يستحيل أن يكون ms0572 عين المأمور به، لأن أقل مراتب
~~الأمر، رفع الحرج عن الفعل المأمور به قطعا، والمنهي عنه هو الذي لم يرفع
~~الحرج عن فعله، فالجمع بينهما ممتنع، وإذا لم يكن آتيا وجب القول بشغل
~~الذمة، والبقاء في عهدة الأمر.
# وقولهم: لو اقتضاه لفظا لاستلزم الوضع، أو معنى لاستلزم الالتزام وهما
~~منفيان، مدفوع بحصول اللزوم، إذ النهي دل على مغايرة المأمور به للنهي عنه،
~~والنص دل على أن الخروج عن العهدة إنما يحصل بالإتيان بالمأمور به، فيحصل
~~من ذلك أن الإتيان بالمنهي عنه لا يقتضي الخروج عن العهدة.
# وقولهم: إن النهي قد تعلق بالصلاة في الأماكن المكروهة مع الصحة، مدفوع
~~بالمنع من اتحاد متعلقي الصحة والنهي.
# PageV03P076
# وأما الثاني: فلانتفاء الدلالة اللفظية فيه، إذ لفظ النهي إنما يدل على
~~الزجر والعقوبة، إذ لا استبعاد في أن يقال: نهيتك عن البيع وإن أتيت به حصل
~~الملك، فإن عارضوا بالنهي في العبادات، قلنا: المراد من الفساد ثم عدم
~~الإجزاء وهاهنا عدم إفادة الأحكام المترتبة على العقد وأحدهما غير الآخر.
# قالوا: أجمعت الصحابة على فساد الربا بالنهي عنه، ولأن النهي نقيض الأمر
~~الدال على الإجزاء فيكون دالا على الفساد.
# قلنا: نمنع استناد الإجماع إلى النهي، وكيف يكون كذلك مع أنهم قد حكموا
~~بصحة كثير من المنهيات؟!
# وعن الثاني: بأن المختلفات قد تتساوى في الأحكام، سلمنا لكن الأمر لما دل
~~على الإجزاء وجب أن يكون نقيضه لا يدل عليه لا أنه يدل على الفساد.
# فروع:
# الأول: لو استعمل المغصوب، ماءا كان أو ترابا في الطهارة لم يجزئه ووجب
~~عليه الاستئناف، ولم يرتفع حدثه، لأنه عبادة فالنهي عنها يقتضي الفساد.
# الثاني لو كانت الآنية مغصوبة دون الماء، صحت الطهارة، لوجود المقتضي وهو
~~الغسل أو التيمم السليم عن معارضة الفساد الناشئ بغصبية ما يتطهر به.
# لا يقال: ما ذكرتموه ثم عائد هنا، لأن استعمال الماء إنما يكون بأخذ من
~~الآنية فهو لا ينفك عن الغصبية، فكان هنا هنا منهيا عنه، فلم يكن مجزيا.
# لأنا نقول: ها هنا تصرفان، أحدهما: ms0573 أخذ الماء من الآنية، وذلك منهي عنه
~~ولا يتوجه إليه فساد، إذ ليس عبادة.
# والثاني: صرف الماء من الأعضاء، وذلك غير منهي عنه، فكان مجزيا. ولقائل
~~أن يقول: أنهما وإن تغايرا لكن الثاني ملزوم الأول، وفيه بحث.
# الثالث: لو اشترى الماء بثمن مغصوب، فإن اشتراه بالعين لم يصح الوضوء،
~~وإن PageV03P077
# اشتراه بالذمة صح.
# مسألة: ويشترط في التراب أن يكون طاهرا كالماء، ولا نعرف فيه مخالفا ويدل
~~عليه قوله تعالى: " صعيدا طيبا " (1) والطيب هو الطاهر.
# فروع: الأول: لو أصاب التراب بول أو ماء نجس لم يجز التيمم به. وقال
~~داود: إن غير رائحته لم يجز، وإن لم يغير جاز واعتبره بالماء، وهو غلط
~~لقوله تعالى: " صعيدا طيبا ". ولأن الجامد لا يعتبر فيه التغير كالثوب
~~يصيبه الماء النجس، وللفرق بأن للماء قوة الغلبة بخلاف التراب، ولأنه لا
~~نقول بالقياس.
# الثاني: لو جف هذا التراب بعد ملاقاة البول له، فإن كان بالشمس طهر جاز
~~التيمم منه، وإن كان بغيرها لم يطهر. وقال الشافعي: يجوز أن يصلى عليه ولا
~~يتيمم منه.
# الثالث: لا فرق بين قلة النجاسة وكثرتها، ولا بين كثرة التراب وقلته،
~~بخلاف الماء الكثير، لأنه يستهلك النجاسة.
# البحث الثالث: في كيفيته:
# مسألة: ويجب فيه النية ولا نعلم فيه خلافا بين علمائنا، وممن قال بذلك:
# ربيعة (2)، ومالك (3)، والليث (4)، والشافعي (5)، وأبو عبيدة، وأبو ثور
~~(6)، وأصحاب
# PageV03P078
# الرأي، وعامة أهل العلم (1) غير ما حكي عن الأوزاعي، والحسن بن صالح بن
~~حي أنه يصح بغير نية (2) اعتبارا بإزالة النجاسة. والحجة فيه ما تقدم في
~~باب الوضوء (3)، وزيادة قوله تعالى: " فتيمموا صعيدا طيبا " والتيمم:
~~القصد، فتجب النية، وينوي استباحة الصلاة، ولا يجوز أن ينوي رفع الحدث لأنه
~~غير رافع. وهو مذهب علمائنا أجمع، ومالك (4)، والشافعي (5)، وأكثر أهل
~~العلم (6). ونقل عن أبي حنيفة أنه يرفع الحدث (7).
# ونقل الشيخ في الخلاف عن داود وبعض أصحاب مالك كمذهب أبي حنيفة (8).
# لنا: أنه لو وجد الماء لزمه استعماله لرفع الحدث السابق جنابة كان أو
~~حدثا أصغر أو حيضا. ولو كان التيمم مزيلا ms0574 للحدث لما وجب عليه الغسل، لأن
~~رؤية الماء لا توجب الغسل، وكان يلزم استواء الجميع لاستوائهم في الوجدان.
~~ولأنها طهارة ضرورية، فلم ترفع الحدث كطهارة المستحاضة.
# PageV03P079
# ويؤيده: رواية عمرو بن العاص فإنه لما حكى النبي صلى الله عليه وآله ما
~~فعل قال له: (يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟) فذكر العذر، فضحك صلى الله
~~عليه وآله (1). وتسميته صلى الله عليه وآله له جنبا يدل على بقاء الحدث.
# فروع:
# الأول: لو نوى بتيممه فريضة فله أن يصلي به ما شاء من الفرض والنفل، سواء
~~نوى فريضة معينة أو مطلقة، واستباح كلما يستباح بالتيمم ولا نعرف فيه
~~مخالفا، لكن قال الشافعي: إن نوى معينة صح أن يصليها به ولو نوى فريضة
~~مطلقة فكذلك عنده (2)، إلا ما حكى بعض أصحابه عنه أنه لا يجوز أن يستبيح به
~~أكثر من فريضة واحدة ويجوز عنده أن يتيمم لفريضة ويصلي غيرها (3).
# الثاني:
# لو نوى للفرض جاز أن يتطوع به قبل الفريضة وهذا إنما يصح على رأي من يجوز
~~التيمم قبل التضييق (4) (5)، وهو الذي اخترناه في كتابنا هذا (6): وبه قال
~~الشافعي (7)، وأحمد (8)، وأصحاب الرأي (9)، ومالك، وإن جوز التقديم قبل
# PageV03P080
# التضييق (1)، إلا أنه قال: لا يتطوع قبل الفريضة بصلاة غير راتبة (2).
~~ومثله حكي عن أحمد (3) والشافعي (4).
# لنا: أنه تطوع فأبيح له فعله إذا نوى الفرض، كالسنن المرتبة، ولأنه يصح
~~التطوع بعد الفرض فيصح قبله.
# احتج مالك بأن التطوع تبع للفرض، فلا يتقدم متبوعه (5).
# والجواب: التبعية إنما هي في الاستباحة لا في الفعل، كالمرتبات من السنن
~~وقراءة القرآن وغيرهما.
# الثالث: لو نوى نفلا، أو صلاة مطلقة جاز الدخول بها في الفرائض. وهو مذهب
~~علمائنا، وبه قال أبو حنيفة (6)، خلافا للشافعي (7)، ومالك (8)، وأحمد (9).
# لنا: أنه نوى الطهارة فيجب حصولها مع الفعل، عملا بقوله عليه السلام:
~~(إنما الأعمال بالنيات) وبقوله: (إنما لامرئ ما نوى) (10) ولأنها طهارة يصح
~~بها النفل فيصح
# PageV03P081
# بها الفرض كالطهارة المائية.
# احتج الشافعي (1) بقوله عليه السلام: (الأعمال بالنيات) وهو لم ينو
~~الفرض.
# الجواب: إنه نوى الطهارة فيجب حصولها، ms0575 ولا يشترط جزئيات ما تتوقف عليه
~~الطهارة وإلا لما صح النفل لو نوى الفرض، ولما صح قراءة القرآن واللبث في
~~المساجد إلا بطهارات متعددة وهو باطل بالاتفاق.
# الرابع: لو نوى استباحة دخول المساجد وكان جنبا، أو قراءة العزائم أو مس
~~الكتابة أو الطواف، فالأقرب أنه يصح له الدخول في الصلاة، لأنه نوى الطهارة
~~لتوقف هذه الأفعال عليها، فيجب حصولها، فساغت له الصلاة. وكذا لو نوى نفل
~~الطواف، استباح فرضه وبالعكس. وقال الشافعي: وإن نوى النافلة جاز له الدخول
~~في المساجد، وقراءة العزائم، ووطئ الحائض (2). لأن الطهارة في النافلة آكد.
~~ولو نوى أحد هذه لم تستبح الفريضة، وفي استباحة النافلة وجهان.
# الخامس: لا يصح تيمم الكافر، لأنه لا يصح منه النية.
# السادس: يجب نية التقرب، لأنه عبادة فشرط (3) فيها الإخلاص، ولأنه بدل من
~~الغسل أو الوضوء لاختلافه فيهما، فلا يتخصص لأحدهما إلا بنية.
# السابع: لو بلغ الصبي المتيمم نفلا لإحدى الصلوات الخمس، جاز له الدخول
~~في الصلاة الواجبة، لأنه متطهر كما لو كان متطهرا بالماء.
# الثامن: يجب استدامتها حكما، وتقديمها بأن يأتي بها عند الضرب.
# التاسع: لو تيمم لقضاء فريضة فلم يصلها حتى دخل وقت أخرى، جاز له أن
# PageV03P082
# يصليها به. وهو قول أكثر الشافعية (1). وقال بعضهم: لا يجوز (2)، وإلا
~~لزم أن يتيمم للفريضة قبل دخول وقتها. وليس بجيد، لأنه إنما تيمم للفائتة
~~لا لما يدخل وقتها.
# مسألة: ويجب مسح الوجه في التيمم بالنص والإجماع وإنما الخلاف في تقديره،
~~فأكثر علمائنا على أن حد الوجه هنا: من قصاص الشعر إلى طرف الأنف.
# اختاره الشيخ في كتبه (3)، والمفيد (4)، والمرتضى في انتصاره (5)، وابن
~~إدريس (6)، وأبو الصلاح (7). وقال علي بن بابويه بالاستيعاب، كالغسل في
~~الوضوء (8)، وهو يلوح من كلام ابن أبي عقيل، فإنه قال: ولو مسح ببعض وجهه
~~أجزأه (9)، بمثله قال سليمان بن داود (10) (11)، والجمهور أوجبوا
~~الاستيعاب. (12)، لنا: قوله تعالى: " فامسحوا بوجوهكم " (13) والباء
~~للتبعيض، وقد تقدم.
# ولأنها طهارة ضرورية فلا يجب فيها الاستيعاب، ولأن استيعاب اليدين عند
~~بعضهم
# PageV03P083
# على ما يأتي غير واجب، وكذا ms0576 الوجه، لأنه إنما لم يستوعب ثم للتخفيف.
# ويؤيده: ما رواه الشيخ في الموثق، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام
~~قال:
# سألته عن التيمم، فضرب بيده على الأرض، ثم رفعهما (1) فنفضهما (2)، ثم
~~مسح بهما جبينه وكفيه مرة واحدة (3).
# وروي، عن عمرو بن أبي المقدام (4)، عن أبي عبد الله عليه السلام إنه وصف
~~التيمم فضرب بيديه على الأرض، ثم رفعهما فنفضهما، ثم مسح على جبينه وكفيه
~~مرة واحدة (5).
# وما رواه ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه في الصحيح، عن زرارة
~~قال:
# قلت لأبي جعفر عليه السلام: ألا تخبرني من أين علمت وقلت: إن المسح ببعض
~~الرأس وبعض الرجلين؟ فضحك وقال: (يا زرارة قاله رسول الله صلى الله عليه
~~وآله ونزل به الكتاب من الله عز وجل قال: " اغسلوا وجوهكم " فعرفنا أن
~~الوجه كله ينبغي أن يغسل ثم قال: " وأيديكم إلى المرافق " فوصل اليدين إلى
~~المرفقين بالوجه، فعرفنا أنهما ينبغي لهما أن يغسلا إلى المرفقين، ثم فصل
~~بين الكلام فقال: " وامسحوا برؤوسكم " فعرفنا حين قال: برؤوسكم أن المسح
~~ببعض الرأس لمكان الباء، ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه
~~فقال: " وأرجلكم إلى الكعبين " فعرفنا
# PageV03P084
# حين وصلهما بالرأس أن المسح على بعضهما، ثم فسر ذلك رسول الله صلى الله
~~عليه وآله للناس فضيعوه، ثم قال: " فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا
~~فامسحوا بوجوهكم " فلما أن وضع [الوضوء] (1) عمن لم يجد الماء أثبت بعض
~~الغسل مسحا، لأنه قال: " بوجوهكم " ثم وصل بها " وأيديكم منه " أي من ذلك
~~التيمم، لأنه علم أن ذلك أجمع لم يجز على الوجه، لأنه يعلق من ذلك الصعيد
~~ببعض الكف ولا يعلق ببعضها، ثم قال: " ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج "
~~(2) والحرج:
# الضيق) (3).
# وروي في الصحيح أيضا، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول
~~الله صلى الله عليه وآله ذات يوم لعمار في سفر له: " يا عمار بلغنا أنك
~~أجنبت وكيف صنعت؟ قال تمرغت يا رسول الله في التراب، قال: فقال له: " كذلك ms0577
~~يتمرغ الحمار، أفلا صنعت كذا؟ " ثم أهوى بيديه إلى الأرض فوضعهما على
~~الصعيد، ثم مسح جبينيه بأصابعه وكفيه إحداهما بالأخرى، ثم لم يعد ذلك (4).
# واحتج ابن بابويه بأنه تعالى قال: " فامسحوا بوجوهكم " وأحال بذلك على ما
~~ثبت في الغسل، والاستيعاب ثابت في الوضوء فكذا في التيمم، ولأن الباء زائدة
~~للإلصاق، فيجب التعميم.
# وبما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ثم
~~مسح وجهه (5).
# PageV03P085
# وما رواه، عن داود بن النعمان، عن أبي عبد الله عليه السلام ثم رفعهما
~~فمسح وجهه (1).
# وما رواه، عن سماعة قال: سألته كيف التيمم؟ فوضع يده على الأرض فمسح بها
~~وجهه وذراعيه إلى المرفقين (2). وبمثله روي، عن ليث المرادي، عن أبي عبد
~~الله عليه السلام (3).
# واحتج الجمهور بالآية (4)، وقد بينا كيفية استدلالهم فيها.
# والجواب عن الأول: لا نسلم أنه أراد بلفظ الوجه في التيمم جميع ما قصده
~~في الوضوء، وكيف وقد أتى فيه بالباء الدالة على التبعيض.
# وعن الثاني: بمنع زيادة الباء فإنه متى أمكن حمل كلام الله تعالى على
~~معنى، وجب أن لا يحمل على الزيادة التي لا تفيد معنى النية، وقد بينا أن
~~الباء إذا دخلت على المتعدي أفادت التبعيض، فيحمل عليه.
# وعن الثالث: بأن الوجه كما يصدق على الجميع يصدق على البعض نظرا إلى
~~الاستباق (5) لا على المجاز بل على الحقيقة، فإذا دل دليل على صرفه إلى أحد
~~المعنيين وجب حمله عليه، وهو الجواب عن الخبرين الأخيرين. على أن الخبر
~~الثالث ضعيف السند ومع ذلك فإن سماعة لم يسنده عن إمام، فلا تعول عليه
~~حينئذ.
# PageV03P086
# قال الشيخ: يحتمل أنه إنما أراد به الحكم لا الفعل، بمعنى أنه إذا مسح
~~ظاهر الكف فكأنه غسل ذراعيه في الوضوء (1)، هذا هو الجواب عن الرواية
~~الرابعة، وأيضا:
# في طريقها محمد بن سنان، وهو ضعيف (2).
# فروع:
# الأول: قال الشيخ في كتبه في كيفية المسح على الوجه: ثم يمسح بهما وجهه
~~من قصاص شعر الرأس إلى طرف أنفه (3). وكذا عبارة المفيد (4)، والسيد
~~المرتضى (5)، وابن حمزة ms0578 (6) وأبي الصلاح (7). والمراد هو الطرف الأعلى لا
~~الأسفل، إذا العبارة الموجودة في الأحاديث بأربع صيغ:
# أحدها: مسح جبينه.
# ثانيها: مسح جبهته.
# ثالثها: مسح وجهه.
# ورابعها: ضربه للوجه.
# لكن في العبارتين الأولتين دلالة على التفسير الأول، فالعمل عليه، ولأن
~~الأصل براءة الذمة.
# وفي كتاب المقنع لابن بابويه: وتمسح بهما بين عينيك إلى أسفل حاجبيك (8).
# PageV03P087
# الثاني: ظاهر عبارة المشايخ يقتضي وجوب الابتداء من القصاص والانتهاء إلى
~~الطرف، فلو نكس أعاد كالوضوء.
# الثالث: لا يجب مسح ما تحت شعر الحاجبين، بل ظاهره كالماء، لما بيناه أو
~~لا (1).
# مسألة: ويجب مسح اليدين بالنص والإجماع، واختلفوا في قدر ما يمسح منهما،
~~فقال أكثر علمائنا بوجوب المسح من الرسغ إلى أطراف الأصابع (2). وبه قال
~~علي عليه السلام، وعمار، وابن عباس، وعطاء، والشعبي، ومكحول، والأوزاعي،
~~ومالك، وأحمد، وإسحاق والشافعي قديما (3).
# وقال علي بن بابويه من أصحابنا باستيعاب المسح إلى المرفقين كالغسل (4).
~~وبه قال الشافعي (5) ثانيا، وأبو حنيفة (6)، وهو مروي، عن ابن عمر، وابنه
~~سالم، والحسن، والثوري (7). وقال بعض أصحابنا: أن المسح من أصول الأصابع
~~إلى رؤسها،
# PageV03P088
# نقله ابن إدريس (1). وقال مالك أيضا: أن التيمم على الكف ونصف الذراع
~~(2).
# وقال الزهري: يمسح يديه إلى المنكبين (3) (4).
# لنا: قوله تعالى: " فامسحوا بوجوهكم وأيديكم " واليد مطلقا إنما يتناول
~~ما ذكرناه.
# وما رواه الجمهور، عن عمار قال: بعثنا النبي صلى الله عليه وآله في حاجة
~~فأجنبت فلم أجد ماءا فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة ثم أتيت النبي صلى
~~الله عليه وآله فذكرت ذلك له، فقال: (إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا) ثم
~~ضرب بيديه في الأرض ضربة واحد، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه
~~(6).
# ومن طريق الخاصة: ما رواه ابن بابويه في الصحيح في حكاية عمار، وقد تقدم
~~(7).
# وما رواه الشيخ في الصحيح، عن الكاهلي: قال: سألته عن التيمم قال:
# فضرب بيديه على البساط فمسح بهما وجهه، ثم مسح كفيه إحداهما على ظهر
~~الأخرى (8).
# PageV03P089
# وما رواه في الموثق، عن زرارة: قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن
~~التيمم؟
# فضرب ms0579 بيديه الأرض، ثم رفعهما فنفضهما، ثم مسح بهما جبهته وكفيه مرة واحدة
~~(1).
# وما رواه في الصحيح، عن زرارة: قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول،
~~وذكر التيمم وما صنع عمار، فوضع أبو جعفر عليه السلام كفيه في الأرض، ثم
~~مسح وجهه وكفيه ولم يمسح الذراعين بشئ (2).
# وما تقدم من الأحاديث الدالة على أن المسح على الكفين، وما يأتي. ولأنه
~~حكم معلق على مطلق اليدين فلم يدخل فيه الذراع، كالقطع ومس الفرج، وهذه حجة
~~ابن عباس (3).
# احتج ابن بابويه (4) بقوله تعالى: " وأيديكم منه " (5) وأحال بالأيدي على
~~ما ذكر في الغسل، إذ الكلام كالجملة الواحدة، فيجب التناسب فيهما. ولأنه
~~لما بين في الأول لم يحتج في الثاني إلى بيان.
# وبما رواه الشيخ عن سماعة، وليث المرادي. وقد تقدمتا (6).
# وبما رواه في الصحيح، عن محمد بن مسلم: قال: سألت أبا عبد الله عليه
~~السلام عن التيمم؟ فضرب بكفيه الأرض، ثم مسح بهما وجهه، ثم ضرب بشماله
~~الأرض فمسح بها مرفقه إلى أطراف الأصابع واحدة على ظهرها وواحدة على بطنها،
~~ثم ضرب بيمينه الأرض، ثم صنع بشماله كما صنع بيمينه، ثم قال: هذا التيمم
~~على ما كان
# PageV03P090
# فيه الغسل، وفي الوضوء الوجه واليدين إلى المرفقين، وألقى ما كان عليه
~~مسح الرأس والقدمين فلا يؤمم بالصعيد (1).
# احتج أبو حنيفة بما رواه ابن الصمة (2) أن النبي صلى الله عليه وآله تيمم
~~فمسح وجهه وذراعيه (3).
# وروى ابن عمر (4)، وجابر (5)، وأبو أمامة أن النبي صلى الله عليه وآله
~~قال:
# (التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين) (6).
# وبما رواه عمار، عن النبي صلى الله عليه وآله (يكفيك أن تضع كفيك على
~~الأرض وتمسح بهما وجهك، ثم تعيدهما فتمسح بهما يديك إلى المرفقين) (7).
# ولأنه بدل يؤتى به في محل مبدله فكان حده فيهما واحدا كالوجه.
# واحتج مالك بأن العلماء اختلفوا فيه، فمنهم من أوجبه إلى المرفقين، ومنهم
~~من
# PageV03P091
# أوجبه إلى الرسغ ولا نص في مقداره (1)، فقلنا قولا بينهما وقد ورد ذلك في
~~أخبارنا.
# روى الشيخ، عن داود بن النعمان (2) قال: ms0580 سألت أبا عبد الله عليه السلام
~~عن التيمم؟ فحكى واقعة عمار، ثم قال: " فوضع يديه على الأرض، ثم رفعهما
~~فمسح وجهه ويديه فوق الكفين قليلا " (3).
# واحتج من قال بوجوب المسح من أصول الأصابع بما رواه الشيخ، عن حماد بن
~~عيسى، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه سئل عن التيمم
~~فتلا هذه الآية: " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما " (4) وقال: " اغسلوا
~~وجوهكم وأيديكم إلى المرافق " (5) وقال: امسح على كفيك من حيث موضع القطع،
~~وقال: " وما كان ربك نسيا " (6) (7). ولأن القطع يثبت من هذا الموضع فيثبت
~~المسح، لتناول اسم اليد لهما.
# واحتج القائلون بوجوب المسح من الكتفين بأن الآية وردت بمسح اليد
~~والمفهوم منها عند الإطلاق ذلك، ولهذا مسح الصحابة من المنكب (8)
# PageV03P092
# والجواب عن الأول: بالمنع من الإحالة على اليد السابقة، وتقييد المعطوف
~~عليه لا يوجب تقييد المعطوف إجماعا، إنما الخلاف في العكس، سلمنا ذلك لكن
~~لا خلاف في أن العطف يقتضي تكرير العامل، والقراءة ها هنا بالجر لا غير،
~~فيجب تقدير الباء في الأيدي فيلزم البعضية وذلك إنما يكون بالمسح من الزند
~~. ورواية سماعة وليث (1) تقدم الجواب عنهما ، وهو بعينه الجواب عن رواية
~~محمد بن مسلم. ولو حمل على الاستحباب كان وجها.
# وعن أحاديث أبي حنيفة: بضعفها، فإن أكثر العلماء أنكرها (2). قال الخلال
~~(3):
# الأحاديث في ذلك ضعيف جدا ولم يرو منها أصحاب السنن إلا حديث ابن عمر.
~~وقال أحمد: أنه ليس بصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله، إنما هو عن ابن
~~عمر، وهو عندهم منكر. وقال الخطابي: يرويه محمد بن ثابت (4)، وهو ضعيف (5).
~~وقال ابن عبد البر: لم يروه غير محمد بن ثابت، وبه يعرف ومن أجله يضعف وهو
~~عندهم حديث منكر (6). وحديث ابن الصمة محرف، لأنه إنما جاء في المتفق عليه
~~فمسح وجهه ويديه، وذلك لا ينفعهم، بل هو حجة لنا، لأن ما علق على مطلق اليد
~~لا يتناول الذراعين.
# PageV03P093
# وحديث عمار إلى المرفقين لا يعول عليه، لأنه إنما رواه بهذا القيد سلمة
~~(1) وشك فيه، وقال له ms0581 منصور (2)، ما يقول فيه فإنه لا يذكر الذراعين أحد
~~غيرك؟ فشك وقال:
# لا أدري أذكر الذراعين أم لا. ذكر ذلك النسائي (3) (4)، ومع الشك كيف يصح
~~التعويل عليه مع أنه لو تيقن لم يعمل على حديثه، مع معارضته لما قدمناه من
~~الأدلة.
# قالوا: يحتمل أنه أراد بالكفين اليدين إلى المرفقين (5)، وهذا تأويل ضعيف
~~جدا.
# أما أولا: فلأن عمار الراوي له الحاكي بفعل الرسول صلى الله عليه وآله
~~أفتى بعد النبي صلى الله عليه وآله في التيمم للوجه والكفين، وقد شاهد فعل
~~النبي صلى الله عليه وآله، والفعل لا احتمال فيه.
# وأما ثانيا: فإنه تأويل غير معروف بين أهل اللغة فلا يكون مسموعا، إذ لا
~~يعبر في اللغة بالكفين عن الذراعين.
# وعن قياسهم: بالنقض في الغسل، إذ لا يستوعب المسح أجزاء البدن، وبباقي
~~أعضاء الوضوء من المسح وغسل الرجلين والمضمضة والاستنشاق. وكذا نقول في
~~الوجه
# PageV03P094
# فإنه لا يجب فيه الاستيعاب، وقد سبق (1).
# والجواب عن قول مالك: إنه خروج عن قول العلماء.
# والجواب عن الأخير بالمنع من فهم ذلك، ولو سلم فالباء مقدرة وهو تفيد
~~التبعيض، وعمل الصحابة مدفوع، إذ النبي صلى الله عليه وآله بين لهم أن
~~المسح من الزند.
# مسألة: يجب استيعاب مواضع المسح. ذهب إليه علماؤنا، والشافعي (2)، وأحمد
~~(3)، والكرخي (4). وقال أبو حنيفة: لو مسح الأكثر أجزأه (5). وهو قول أبي
~~يوسف، وزفر (6).
# لنا: أن الواجب المسح على المقدر و [مع] (7) ترك البعض لا يحصل الامتثال.
# ولأن الغسل لا يجتزي فيه بالأكثر، فكذا في بدله. ولأنه شرط في الوضوء،
~~فكذا هو شرط بالتيمم، والجامع أن الحدث لا يتجزأ وقليله يمنع، فكذا كثيره.
# احتج أبو حنيفة: بأن اشتراط الاستيعاب في التيمم حرج، لأن التراب لا يصل
~~إلى كل موضع منه إلا بتكلف، والحرج مدفوع شرعا بخلاف الوضوء، لوصول الماء
~~إلى كل موضع.
# PageV03P095
# والجواب: نحن لا نشترط وصول التراب إلى جميع الأجزاء، فسقط ما ذكره.
# وقوله: إنه حرج، مبني عليه، وأيضا: فالحرج غير ملتفت إليه مع ورود
~~التكليف وقد بينا وجود التكليف، فلو أخل ms0582 بشئ منه وجب عليه الإعادة من أوله.
# مسألة: وكيفيته أن يضرب بيديه على الأرض، ثم ينفضهما مستحبا، ثم يمسح
~~بهما وجهه إلى الحد الذي ذكرناه، ثم يمسح ظهر يده اليمنى ببطن يده اليسرى،
~~ثم ظهر يده اليسرى ببطن يده اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع. أما
~~استحباب النفض فهو مذهب علمائنا خلافا للجمهور.
# لنا: ما رووه عن النبي صلى الله عليه وآله أنه ضرب بيديه على الأرض، ثم
~~نفضهما ومسح بهما وجهه وكفيه (1).
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الموثق، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه
~~السلام، ثم رفعهما فنفضهما، ثم مسح (2).
# وما رواه في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، ثم ينفضهما نفضة
~~للوجه ومرة لليدين (3).
# وما رواه، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبي عبد الله عليه السلام، ثم
~~رفعهما فنفضهما (4).
# PageV03P096
# وأما وجوب الترتيب فهو مذهب علمائنا أجمع. وقال الشافعي: يجب الترتيب بين
~~الوجه واليدين بأن يقدم الوجه، ولا ترتيب في اليدين (1). وقال أبو حنيفة:
~~لا يجب الترتيب مطلقا (2).
# لنا: قوله تعالى: " فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه " (3) وقد بينا أن الواو
~~للترتيب (4).
# وما رواه الجمهور، عن عمار قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: (يكفيك أن
~~تضع يديك على الأرض فتمسح بهما وجهك، ثم تعيدهما فتمسح بهما يديك) (5).
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن الكاهلي فمسح بهما وجهه،
~~ثم يمسح كفيه (6)، وثم للترتيب بإجماع أهل اللغة.
# وما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، ثم مسح بهما وجهه، ثم ضرب
~~بشماله الأرض فمسح بهما مرفقه إلى أطراف الأصابع، ثم ضرب بيمينه الأرض، ثم
~~صنع بشماله كما صنع بيمينه (7). ويحمل المرفق على الرسغ مجازا. وما قلناه
~~في باب الوضوء آت ها هنا.
# مسألة: ولا يجب استعمال التراب في الأعضاء الممسوحة. ذكره علماؤنا، وهو
# PageV03P097
# اختيار أبي حنيفة (1). وقال الشافعي (2) ومحمد: يجب المسح بالتراب، فلو
~~لم يلتصق باليد ولم يعلق عليها بحيث ينتقل إلى الأعضاء الممسوحة لم يجز
~~(3).
# لنا: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى ms0583 الله عليه وآله أنه نفض يديه، ثم مسح
~~بهما (4) ومع النفض تزول الأجزاء الترابية.
# ولأنه تعالى أمر بالضرب على الصعيد والمسح ولم يشترط بقاء التراب، وإذا
~~ضرب بيديه امتثل وإذا مسح الوجه واليدين امتثل فيحصل الإجزاء.
# ومن طريق الخاصة: ما روي من استحباب النفض، وقد تقدم (5).
# وأيضا: فليس يجوز اشتراط تعلق التراب باليد من القائل بالضربة الواحدة،
~~لأن مسح الوجه يستوعب التراب ولا يبقى على اليد منه شئ.
# احتج الشافعي: بأن المأمور المسح بالتراب فيشترط فيه الإلصاق، وبقوله
~~تعالى:
# " فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه " (6) أي من التراب (7).
# والجواب عن الأول: المنع من تعلق الأمر بالمسح بالتراب، فإنه نفس النزاع.
# وعن الثاني: بأن لفظة من، مشتركة فلا أولوية في الاحتجاج بها لكم دوننا.
# فروع:
# الأول: لو كان مقطوع اليدين من فوق الزند يسقط المسح عليهما، لتعلق المسح
~~بمحل
# PageV03P098
# مفقود، فكان ساقطا، لاستحالة التكليف بما لا يطاق، وبراءة الذمة من
~~الانتقال عن محل الفرض إلى غيره.
# قال في المبسوط: ولو كان مقطوع اليدين من المرفق استحب له مسح ما بقي
~~(1).
# الثاني: لو كان مقطوعا من تحت الزند وجب مسح ما تخلف منه، لأن الواجب مسح
~~الجميع، وبفوات بعض أجزائه لا يجب سقوط الباقي، فكان المقتضي ثابتا والمانع
~~زائلا.
# الثالث: لو كان مقطوعا من الزند، هل يجب مسح موضع القطع؟ قال بعض الجمهور
~~بوجوبه، لأن الرسغين في التيمم كالمرفقين في الوضوء (2) وثم تعلق الوجوب
~~بالمرفقين، فكذا هنا. وعندي فيه تردد، منشأه أن الغاية هل تدخل أم لا؟
~~والأقرب السقوط، لأن الفرض تعلق بالكف، وقد زال، فيزول المتعلق، والعظم
~~الباقي مع بقاء الكف إنما وجب مسحه لضرورة توقف الواجب وهو مسح اليد عليه،
~~فلما زال الأصل سقط ما وجب لضرورته، كمن سقط الصوم عنه لا يجب عليه صوم جزء
~~من الليل.
# الرابع: لا يستحب مسح إحدى الراحتين بالأخرى، خلافا لبعض الجمهور (3).
# ولا تخليل الأصابع، لأن الاستحباب يتوقف على الدليل الشرعي، ولم نقف
~~عليه، ولأن فرض الراحتين قد سقط بإمرار كل واحدة على ظهر الكف.
# الخامس: ms0584 لو كان له لحم زائد أو إصبع زائدة وجب عليه مسحه كما قلناه في
~~الوضوء (4).
# مسألة: ويجب أن يتوالى المسح بنفسه، لتعلق الأمر به، فلا يجزيه لو فعله
~~غيره
# PageV03P099
# فيه ولا خلاف فيه عندنا. وقال الشافعي: يجوز (1).
# فروع:
# الأول: لو لم يتمكن من استعمال التراب بنفسه، وجب أن يستعين بغيره كما
~~قلناه في الوضوء (2).
# الثاني: لو أوصل التراب إلى محل الفرض بخرقة، أو خشبة أو غيرهما من
~~الآلات لم يجز خلافا للشافعي (3).
# لنا: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله في حديث عمار (يكفيك
~~أن تضع كفيك على الأرض فتمسح بهما وجهك، ثم تعيدهما فتمسح بهما يديك) (4)
~~وذلك نص في الباب.
# ومن طريق الخاصة: ما تقدم من الأحاديث الدالة على وجوب استعمال اليدين في
~~المسح (5)، وكان ذلك في معرض السؤال، فكان بيانا فكان واجبا.
# الثالث: لو وضع جبهته على الأرض فمسحها بها، ثم فعل بكفيه ذلك لم يجزئه،
~~لما قلناه.
# الرابع: لو تعرض لمهب الهواء لم يكف نقل التراب إلى أعضائه به، لما
~~قلناه. وبه قال الشافعي (6). وقال بعض أصحابه: يجوز، كما لو جلس المغتسل
~~تحت الميزاب (7).
# PageV03P100
# والجواب: الفرق، فإنه في التيمم مأمور بالمسح ولم يتحقق، وفي الغسل
~~بالتطهير وقد حصل بالجلوس تحت الميزاب.
# الخامس: لو نقل الهواء التراب إلى وجهه فرده بيده لم يجزئه، سواء قصده أو
~~لم يقصد، نوى أو لم ينو، خلافا لبعض الجمهور (1).
# لنا: ما رواه الجمهور في حديث عمار (يكفيك أن تضع كفيك على الأرض) (2)
~~وذلك في معرض البيان، فكان هو الواجب.
# ومن طريق الخاصة: ما تقدم من وجوب الضرب على الأرض (3).
# السادس: لو أخذ ما على بعض أعضائه من التراب فمسح به، فالوجه الجواز،
~~بخلاف ما لو أمر ما على وجهه منه على وجهه، لأنه لم يأخذ التراب لوجهه،
~~وفيه احتمال.
# السابع: لو كان على محل الفرض جبائر لا يتمكن من نزعها، مسح بالتراب على
~~الجبائر وصلى، وإذا أزالها لم يجب عليه إعادة الصلاة، لأنها وقعت على الوجه
~~المأمور به شرعا فتكون ms0585 مجزية. وقال الشافعي: يعيد الصلاة (4). أما التيمم
~~فإنه إذا نزع الجبيرة وجب عليه إعادته، إن أوجبنا إعادة الوضوء لو مسح على
~~الجبيرة، وإلا فلا.
# مسألة: واختلف الأصحاب في عدد الضربات، فالمشهور عندنا أنه يكفيه للوضوء
~~ضربة واحدة للوجه واليدين معا، ولما هو بدل من الغسل ضربتان: واحدة للوجه
~~والأخرى لليدين ذهب إليه الشيخ (5)، وأبو جعفر بن بابويه (6)، والمفيد (7)،
# PageV03P101
# وسلار (1)، وأبو الصلاح (2)، وابن حمزة (3)، وابن إدريس (4). وبه قال
~~السيد المرتضى في المصباح، وقال في شرح الرسالة بالضربة الواحدة في الغسل
~~والوضوء معا ولم يفصل بينهما (5). وهو اختيار ابن أبي عقيل من أصحابنا (6)،
~~ونقله الجمهور، عن علي عليه السلام، وعمار، وابن عباس، وعطاء، والشعبي،
~~ومكحول، والأوزاعي، ومالك (7)، وإسحاق (8)، وأحمد (9). وقال علي بن بابويه:
~~يضرب بيديه على الأرض مرة وينفضهما ويمسح بهما وجهه، ثم يضرب يساره ويمسح
~~بهما يمينه من المرفق، ثم يضرب بيمينه ويمسح بها يساره (10). فأوجب
~~الضربتين في الكل ولم يفصل، وهو مذهب ابن عمر، وابنه سالم، والحسن، والثوري
~~(11)، والشافعي (12)، وأصحاب الرأي (13). وقال ابن سيرين: يضرب ثلاث ضربات،
~~ضربة للوجه، وضربة
# PageV03P102
# للكفين، وضربة للذراعين (١).
# لنا: على الاكتفاء بالضربة في الوضوء قوله تعالى: ﴿فامسحوا﴾ (2) ولم يوجب التعدد، فكان الأصل عدمه،
~~وحصول الإجزاء مع فعل أمر به.
# وما رواه الجمهور في حديث عمار: (إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا) (3) ثم
~~ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه.
# وهذا الحديث ذكرناه في معرض الإلزام لا الاستدلال.
# ومن طريق الخاصة: رواية داود بن النعمان، الكاهلي، وزرارة. وقد تقدمت (4)
~~ورواية زرارة الموثقة صريحة في الدلالة، وروايته الصحيحة والباقيتان ظاهرة
~~في ذلك.
# وروى الشيخ في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت:
# كيف التيمم؟ فقال: " هو ضرب واحد للوضوء، وللغسل من الجنابة تضرب بيديك
~~مرتين، ثم تنفضهما نفضة للوجه، وضربة لليدين، ومتى تصيب الماء فعليك الغسل
~~إن كنت جنبا والوضوء إن لم تكن جنبا " (5).
# وروي في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي ms0586 عبد الله عيه السلام إن التيمم
~~من الوضوء مرة واحدة ومن الجنابة مرتان (6).
# وفي خبر عمرو بن أبي المقدام (7) دلالة على الاكتفاء بالمرة الواحدة في
~~الوضوء،
# PageV03P103
# على الضربتين في الغسل رواية ومحمد بن مسلم.
# احتج القائلون بالاكتفاء بالمرة مطلقا من أصحابنا بقوله تعالى: " فتيمموا
~~" ذكره عقيب الحدثين والمراد منه شئ واحد والأصل براءة الذمة من الضربتين،
~~فوجب أن يكون التساوي باعتبار دلالته على الوحدة.
# وبما رواه الشيخ في واقعة عمار لما قال: فكيف التيمم، فوضع بيديه على
~~الأرض، ثم رفعهما فمسح وجهه ويديه فوق الكف قليلا (1)، ولم يذكر تعدد
~~الضرب، والواقعة في حدث الجنابة.
# وفي رواية زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام سألته عن التيمم، فضرب بيديه
~~الأرض، ثم رفعهما فنفضهما، ثم مسح بهما جبهته وكفيه مرة واحدة (2).
# والسؤال وقع عن الماهية أو عن العام، إذ الألف واللام إما أن تدل على
~~الأول أو الثاني، لانتفاء دلالتها على العهد، إذ لا معهود هنا. وعلى
~~التقديرين يثبت المطلوب، وإلا لزم التأخير في البيان، وزيادة الإجمال، إذ
~~ترك التفصيل فيما هو ثابت فيه، مشعر بعدمه.
# وبما رواه الشيخ، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
~~سألته عن التيمم من الوضوء والجنابة ومن الحيض للنساء سواء؟ فقال: " نعم "
~~(3) والتفصيل ينافي التسوية.
# PageV03P104
# واحتج مالك (1) بما رووه، عن عمار، عن النبي صلى الله عليه وآله في
~~واقعته من أنه ضرب بيده (2) فمسح بيديه ووجهه (3).
# واحتج القائلون بالمرتين من أصحابنا بما رواه الشيخ في الحسن، عن إسماعيل
~~بن همام الكندي (4)، عن الرضا عليه السلام، قال: " التيمم ضربة للوجه وضربة
~~للكفين " (5). وذلك مطلق.
# وبما رواه الشيخ، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته
~~عن التيمم، فقال: " مرتين مرتين للوجه واليدين " (6).
# وبما رواه في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام،
~~قال:
# سألته عن التيمم فضرب بكفيه الأرض، ثم مسح بهما وجهه، ثم ضرب بشماله
~~الأرض فمسح بها مرفقه إلى أطراف الأصابع واحدة على ظهرها وواحدة على بطنها، ms0587
~~ثم ضرب بيمينه الأرض، ثم صنع بشماله كما صنع بيمينه (7).
# PageV03P105
# واحتج الشافعي بما رواه أبو أمامة إن النبي صلى الله عليه وآله قال:
~~(التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين) (1).
# والجواب عن الأول: أن الآية تدل على وجوب التيمم مطلقا، والكيفية مستفادة
~~من السنة، ولا دلالة فيها على الوحدة ولا التعدد.
# قوله: المراد منه شئ واحد قلنا: مسلم وهو التيمم المطلق كما لو ذكر
~~حدثين، ثم قال عقبيهما: واطهروا مع أنه لا يقتضي اتحادهما، فكذا، هنا،
~~والحاصل أن التيمم مقول بالتواطؤ بين البدلين لا بالاشتراك اللفظي.
# وعن الثاني: أن عدم الذكر لا يدل على العدم، إذ قد استفيد من دليل آخر
~~وهو ما ذكرناه من الأحاديث الدالة على التعدد. وهو الجواب عن الثالث، مع
~~أنه جاز أن يكون السؤال عن بدل الوضوء وإن لم ينقل، ذكره أو لم يذكره، لكنه
~~عليه السلام فهم من قصده ذلك، أو لأنه أجاب على الغالب، وأخر ما يقع نادرا
~~ليبينه في وقت آخر، ورواية عمار ضعيفة السند وهي محتملة للتأويل وغير دالة
~~على العموم، أو صدق التسوية المقيدة يستلزم صدق مطلق التسوية.
# وعن حجة مالك: أن الحديث رواه الجمهور هكذا: (يكفيك أن تضع يديك على
~~الأرض فتمسح بها وجهك، ثم تعيدهما فتمسح بهما يديك) (2). وذلك يدل على
~~التعدد.
# وعن الروايات التي احتج بها الأصحاب: أنها مطلقة، وما ذكرناه من الأحاديث
~~مفصلة، فيحمل عليها جمعا بين الأدلة، والرواية الأخيرة من تتمتها قال: هذا
~~التيمم على ما كان فيه الغسل. ونحن نقول به.
# PageV03P106
# وعن احتجاج الشافعي: بأنه يحمل على التفصيل الذي ذكرناه، جمعا بين الأدلة
~~فروع:
# الأول: لو ضرب فيما هو بدل من الوضوء مرتين ففي جوازه إشكال ينشأ من وجوب
~~الموالاة في التيمم وكون الثانية ليست منه.
# الثاني: لو ضرب مرة واحدة فيما هو بدل من الغسل لم يجزئه، لأنه فعل البعض
~~فلم يكن مجزيا.
# الثالث: التيمم في جميع الأغسال واحد، ويدل عليه رواية عمار وهي ضعيفة
~~السند، وفي رواية محمد بن مسلم ذكر الجنابة، ms0588 وفي رواية زرارة تقييد الغسل
~~بالجنابة فلا دلالة فيهما. وحمل أصحابنا الأحاديث الموجبة للتعدد على ما هو
~~بدل من الغسل لا يصلح أن يكون حجة هنا، ولا شك في مساواته الجميع في تكرار
~~الضرب، إنما المشكل الاكتفاء به وعدمه، فإن الغسل من الحيض وشبهه غير كاف
~~بل لا بد من انضمام الوضوء إليه، فهل الحكم كذلك في البدل؟ فيه إشكال.
~~والوجه إن ما عدا غسل الجنابة من الأغسال يجب فيه التيمم مرتين، مرة هي بدل
~~من الغسل تشتمل على ضربتين، ومرة هي بدل من الوضوء تشتمل على ضربة واحدة.
~~والفرعان الأولان نازع فيهما بعض الجمهور. أصل: الفاء تفيد التعقيب وأجمع
~~عليه أهل العربية، ولأنه يدخل على الجزاء إذا لم يكن بلفظ الماضي المستقبل
~~كقوله: من دخل داري فله درهم، دخولا واجبا. ولما كان داخلا على الجزاء ولا
~~ريب في أن الجزاء لا بد وأن يحصل عقيب الشرط وجب اقتضاء الفاء للتعقيب. ولا
~~يعارض بقوله:
# من يفعل الحسنات الله يشكرها.
# لأن المبرد أنكره (1)، وروي: من يفعل الخير فالرحمن يشكره (2).
# PageV03P107
# ولا بقوله تعالى: ﴿فيسحتكم﴾ (1)
~~ولا بقوله " فرهان مقبوضة " (2) ولا بدخول الفاء على التعقيب، لأنه في
~~مقابلة النص فلا يعارضه بل ينزل على التأويل المحتمل، وهو تنزيل اللفظ في
~~الأول على المجاز بقرينة ذكر العذاب الصارف عن إرادة التعقيب، وفي الثانية
~~على التأكيد.
# مسألة: قال علماؤنا: الموالاة واجبة في التيمم، خلافا للجمهور (3).
# لنا: قوله تعالى: " فتيمموا " أوجب علينا التيمم عقيب إرادة القيام إلى
~~الصلاة، ولا يتحقق إلا بمجموع أجزائه المسح على الوجه والكفين، فيجب فعلهما
~~عقيب الإرادة على حسب الإمكان بأن يأتي بأحدهما، ثم يعقبه بالباقي من غير
~~فصل.
# وأيضا عند القائلين بوجوب التيمم في آخر الوقت يكون وجوب الموالاة ظاهرا
~~(4). ولأنها عبادة يفسدها الحدث فاشترطت الموالاة كالصلاة.
# احتجوا بأنه أمر بالمسح مطلقا وقد فعل.
# والجواب: لا نسلم الإطلاق وقد بيناه.
# * البحث الرابع * في الأحكام:
# مسألة: قال علماؤنا: يجوز للمتيمم أن يصلي بتيممه الواحد ما شاء من ms0589
~~الصلوات فرائضها ونوافلها، حواضر أو فوائت، أو هما، ما لم يحدث، أو يجد
~~الماء. وهو
# PageV03P108
# مذهب سعيد بن المسيب، والحسن، والزهري، والثوري، وداود، وابن المنذر (1)،
~~والمزني (2) وأصحاب الرأي (3)، وهو مروي، عن ابن عباس (4). وقال الشافعي:
~~لا يجمع المتيمم بين فريضتين ويصلي الفرض والنافلة وصلاة الجنازة بتيمم
~~واحد (5).
# ونقله الجمهور، عن علي عليه السلام، وابن عباس، وعبد الله بن عمر وابن
~~العاص، والنخعي، وقتادة، وربيعة، والليث بن سعد، وإسحاق (6) وقال مالك: لا
~~يصلي المتيمم بتيمم واحد صلاتي فرض، ولا يصلي فرضا ونافلة إلا بأن يكون
~~الفرض قبل النافلة (7). وقال شريك: يتيمم لكل صلاة (8). وروي، عن أحمد أنه
~~قال: يجمع بين فوائت ولا يجمع بين راتبتين وكان يتيمم لوقت الفريضة (9).
~~وبه قال أبو ثور (10).
# لنا: قوله تعالى: " إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا " (11) أوجب علينا الغسل
~~عند القيام إلى جنس الصلاة المتناول للقلة والكثرة، ثم عقب بالتيمم بقوله:
~~" فلم تجدوا ماء فتيمموا ". فكأنه تعالى قال الطهارة بالماء إذا وجدتموه
~~تجزيكم لجنس الصلاة وإذا فقدتموه أجزاكم التيمم للجنس.
# PageV03P109
# وما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لأبي ذر رضي الله
~~عنه يا أبا ذر (الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا
~~وجدت الماء فأمسه بشرتك) (1).
# وما رووه عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (التراب طهور المسلم ولو
~~إلى عشر حجج ما لم يحدث أو يجد الماء) (2). وهذا نص في الباب.
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة، عن أبي عبد الله
~~عليه السلام في رجل تيمم، قال: " يجزيه ذلك إلى أن يجد الماء " (3).
# وما رواه في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له:
# يصلي الرجل بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها؟ فقال: " نعم، ما لم يحدث
~~أو يصيب ماءا " (4) الحديث.
# وما رواه في الصحيح، عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله عليه
~~السلام، عن الرجل لا يجد الماء أيتيمم لكل صلاة؟ فقال: " لا هو بمنزلة
~~الماء ms0590 " (5).
# وما رواه، عن السكوني، عن جعفر، عن آبائه عليهم السلام، قال: " لا بأس
~~بأن يصلي صلاة لليل والنهار بتيمم واحد ما لم يحدث أو يصيب الماء " (6).
# PageV03P110
# وما رواه، عن السكوني، عنه عليه السلام، عن أبيه، عن أبي ذر أنه أتى
~~النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله هلكت جامعت على غير ماء، قال:
~~فأمر النبي صلى الله عليه وآله بمحمل فاستترت به ودعا بماء فاغتسلت أنا
~~وهي، ثم قال: " يا أبا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين " (1). ولأنها طهارة تبيح
~~الصلاة، فلم يتقدر بالوقت كطهارة الماء.
# لا يقال: يعارض هذا ما رواه الشيخ، عن أبي همام، عن الرضا عليه السلام
~~قال: " يتيمم لكل صلاة حتى يوجد الماء " (2).
# وما رواه، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام، قال:
# " لا يتمتع بالتيمم إلا صلاة واحدة ونوافلها: (3).
# لأنا نقول: يحمل ذلك على الاستحباب كما في تجديد الوضوء.
# قال الشيخ: إن أبا همام رواه تارة عن الرضا (ع) وتارة عن محمد بن سعيد بن
~~غزوان (4)، والحكم واحد (5). وهذا يوجب الضعف احتج الشافعي (6) بما رواه
~~الحارث، عن علي عليه السلام أنه قال: (التيمم لكل
# PageV03P111
# صلاة (1). ولأنها طهارة ضرورية فتقيدت بالوقت كطهارة المستحاضة.
# والجواب: عن الأول: بأن لفظة كل تتناول تارة كل واحد، وتارة الكل
~~المجموعي ولا احتجاج بها إلا على تقدير الأول. وأيضا: فقوله: التيمم لكل
~~صلاة، لا دلالة فيه على المطلوب، إذ لو أريد منه أن التيمم الواحد لكل صلاة
~~لم يكن بعيدا بل هو الأقرب ولا حجة فيه إذن على مطلوبهم.
# وأيضا: يحتمل أن يقال إنه صالح لكل صلاة من فريضة ونافلة وصلاة جنازة
~~وغيرها على معنى أنه لا يتخصص بصلاة دون صلاة.
# وعن الثاني: بوجهين:
# أحدهما: الفرق، فإن المستحاضة حدثها مع بقائه متجدد بخلاف المحدث، فجاز
~~استناد الفرق إلى هذا الوصف.
# الثاني: إن ما ذكرتموه قياس في مقابلة النص، فلا يكون مقبولا، ومعارضة
~~بقياسات منها: إنها طهارة صحيحة أباحت فرضا فأباحت ما عداه كالماء.
# منها: أنه بعد الفرض ms0591 الأول تيمم صحيح مبيح للتطوع نوى به المكتوبة، فكان
~~له أن يصلي ما شاء كحال الابتداء.
# ومنها: أن الطهارة في الأصل إنما تتقيد بالوقت دون الفعل، كطهارة الماسح
~~على الخف، وهذا يبطل قوله في أنه لا يجوز الجمع بين الفرضين وإن كان غير
~~دال على جواز الغرضين مع اختلاف الوقتين.
# ومنها: إن كل تيمم أباح ما هو من نوعها بدليل صلاة النوافل.
# واحتج الشافعي (2) أيضا بما رواه ابن عباس أنه قال: من السنة أن لا يصلي
# PageV03P112
# بالتيمم إلا صلاة واحدة، ثم يتيمم للأخرى (1) وهذا يقتضي سنة النبي صلى
~~الله عليه وآله.
# والجواب من وجهين:
# أحدهما: إن لفظة السنة قد يعني به عن ذلك، وقد يعني به الندب على
~~التساوي، فصرفه إلى أحد المعنيين يحتاج إلى دليل.
# الثاني: ضعف السند، فإن راويه الحسن بن عمار [ة] (2) (3) وهو ضعيف، ثم
~~وهو معارض بالنوافل.
# واحتج مالك (4) بمثل ما احتج الشافعي، والجواب ما تقدم.
# واحتج شريك (5) برواية ابن عباس. والجواب قد سلف.
# فروع:
# الأول: يجوز الجمع بين فوائت الصلاة وحواضرها فرضا ونفلا، للعموم.
# الثاني: يجوز أن يجمع بين صلاة واجبة وصلاة منذورة، للعموم. وقال
~~الشافعي:
# إن سلكنا بالمنذورة مسلك جائز الشرع جاز، وإن سلكنا بها مسلك واجبة لم
~~يجز (6).
# الثالث: يجوز الجمع بين الصلاة والطواف وصلاته أيضا. وقال الشافعي: لا
# PageV03P113
# يجوز أن يجمع بين مكتوبتين ولا بين طوافين ولا بين فريضة وطواف (1) وكذا
~~يجمع بين فريضة وصلاة جنازة، سواء تعينت عليه أولا في أحد القولين، وفي
~~الآخر بالتفصيل (2).
# الرابع: لو نسي تعيين صلاة فائتة فوجب عليه صلاة خمس، أجزأه تيمم واحد،
~~أما عندنا فظاهر، وأما عند الشافعي فلأن الواجب في الأصل واحدة، حتى أنه لو
~~ذكرها يسقط عنه الباقي، فلم يكن حكم الواجب، وكذا لو نسي صلاتين عندنا.
# وقال الشافعي: إن شاء أدى الخمس، كل واحدة بتيمم، وإن شاء اقتصر على
~~تيممين، وأدى بالأول الأربعة الأول من الخمس، وبالثاني الأربعة الأخيرة.
~~ويصلي بالأول الصبح والظهر والعصر والمغرب، وبالثاني الظهر والعصر والمغرب
~~والعشاء، ولا يكفيه ms0592 أن يصلي الخمس بتيممين، لأنه لا بد وأن يجمع بين صلاتين
~~بتيمم واحد، فربما كانت المتروكتان (3).
# الخامس: يتيمم لصلاة الخسوف بالخسوف، ولصلاة الاستسقاء وباجتماع الناس في
~~الصحراء، وللفائتة بتذكرها، وللنوافل الرواتب بدخول وقتها. ولو لم تيمم
~~للفائتة ضحوة النهار فلم يؤديها إلا ظهرا بعد الزوال فهو جائز، وهو أصح
~~الوجهين للشافعي (4).
# ولو تيمم لنافلة ضحوة مما يستحب فعلها فيه فأدى بها الظهر جاز، وللشافعي
~~قولان (5). السادس: إذا كان التيمم لنافلة، لم يجز التيمم لها في وقت نهي
~~عن فعلها فيه،
# PageV03P114
# لأنه ليس بوقت لها، وإن كانت فائتة فريضة جاز التيمم مطلقا، وإن كانت
~~نافلة تيمم إذا أراد قضاءها في غير الوقت المنهي عنه.
# السابع: قد بينا أنه يجوز الجمع بين فريضتين بتيمم واحد (1)، خلافا
~~للشافعي (2). واختلف أصحابه فيما لو أراد أن يجمع بين صلاتي الجمع بالتيمم،
~~فقال بعضهم: لا يجوز لأنه يحتاج أن يطلب للثانية ويجدد التيمم وذلك يقطع
~~الجمع، كما إذا انتقل بينهما. وقال بعضهم: يجوز لأنهما فريضتان صلاهما
~~بتيممين. والتفريق هنا من مصلحة الصلاة، فلا يزيد على قدر الإقامة في
~~العادة بخلاف النافلة، لأنه لا حاجة به إليها (3). وهذا عندنا ساقط.
# الثامن: لو تعين لصلاة الجنازة، بأن لا يكون غيره، جاز له أن يصلي بغير
~~طهارة عندنا، وقال الشافعي: لا يجوز (4). وهل يجوز أن يصلي بتيمم صلى به
~~فريضة؟ فيه وجهان: أقواهما عنده الجواز، لأنها من فروض الكافيات فليس لها
~~مزية على فرائض الأعيان (5).
# ولو حضرت جنازتان وتعينت الصلاة عليه، لم يجز له أن يصلي عليهما بتيمم
~~واحد على أحد الوجهين، ولا أن يصلي عليهما صلاة واحدة بتيمم، لأنه يريد
~~إسقاط فرضين عنه بتيمم واحد (6).
# PageV03P115
# أصل: الإتيان بالمأمور به يقتضي الإجزاء، بمعنى أنه كاف في سقوط الأمر،
~~لأن الأمر لو توجه عليه بعد الإتيان، لكان إما بذلك الفعل بعينه وهو تكليف
~~بما لا يطاق، لاستحالة إعادة المعدوم، وأما بغيره وذلك يستلزم كون الأمر قد
~~تناوله، وحينئذ لا يكون الآتي آتيا بتمام المأمور به وهو خلاف التقدير.
~~ولأنه لو ms0593 وجب فعله ثانيا وثالثا وهكذا دائما لزم إفادة الأمر للتكرار وهو
~~باطل، فلم يبق إلا الخروج عن العهدة بما [يطلق] (1) عليه الاسم. وقولهم:
~~أنه قد أمر بإتمام الحج الفاسد مع عدم الإجزاء ضعيف، لأنه مجز بالنسبة إلى
~~الأمر الوارد بإتمامه، وغير مجز بالنسبة إلى الأمر الأول، لأن الأمر الأول
~~اقتضى إيقاع المأمور به لا على هذا الوجه.
# قالوا: الأمر بالشئ يفيد كونه مأمورا به، فأما كون الإتيان سببا في سقوط
~~التكليف فلا يدل عليه.
# قلنا: الإتيان بتمام المأمور به يوجب أن لا يقع الأمر مقتضيا بعد ذلك،
~~وهذا هو المراد بالإجزاء.
# مسألة: قال علماؤنا: إذا تيمم وصلى، ثم خرج الوقت لم تجب عليه الإعادة،
~~وعليه إجماع (2) أهل العلم (3). وحكي عن طاوس أنه يعيد ما صلى بالتيمم، لأن
~~التيمم بدل فإذا وجد الأصل نقض حكم البدل، كالحاكم إذا حكم بالقياس، ثم وجد
~~النص على خلافه (4). ولنا: أن الأمر تناول الصلاة بالتيمم وقد فعل فتجزي.
# ويدل عليه أيضا: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله قال:
~~(التراب
# PageV03P116
# طهور المؤمن عشر سنين) (1).
# ومن طريق: الخاصة: ما رواه الشيخ في الحسن، عن زرارة، عن أحدهما عليهما
~~السلام قال: " فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه وليتوضأ لما يستقبل " (2).
# وما رواه في الصحيح، عن ابن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام
~~يقول:
# " إذا لم يجد طهورا وكان جنبا فليمسح من الأرض وليصل، فإذا وجد ماء
~~فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلى " (3).
# أما لو وجد الماء والوقت باق، فمن ذهب من أصحابنا إلى أن التيمم يجب في
~~آخر الوقت (4) يجب عليه عنده الإعادة هنا، لوقوع الصلاة على غير الوجه
~~المشروع. وأما نحن فلا نوجب الإعادة لما بينا من جواز فعل التيمم في أول
~~الوقت (5). وأما الجمهور فاختلفوا ها هنا، فقال أبو سلمة، والشعبي،
~~والنخعي، والثوري (6)، ومالك (7)، والشافعي (8)، وأحمد (9)، وإسحاق، وابن
~~المنذر (10) وأصحاب الرأي: لا يجب
# PageV03P117
# الإعادة (1). وقال عطاء، وطاوس، والقاسم بن محمد، ومكحول، وابن سيرين،
~~والزهري، وربيعة: يعيد الصلاة، مع اتفاقهم على الجواز ms0594 في أول الوقت (2).
# لنا: على عدم وجوب الإعادة ما تقدم والتضييق ليس بشرط على ما بيناه فوجد
~~المقتضي وانتفى المانع فيثبت الحكم.
# وما رواه الجمهور، عن أبي داود، عن أبي سعيد أن رجلين خرجا في سفر فحضرت
~~الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا فصليا، ثم وجد الماء في الوقت فأعاد
~~أحدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الآخر، ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه
~~وآله فذكرا له ذلك، فقال للذي لم يعد: (أصبت السنة وأجزأتك صلاتك) وقال
~~للذي أعاد: (لك الأجر مرتين) (3).
# ونقل أحمد، عن ابن عمر أنه تيمم وهو يرى بيوت مكة فصلى العصر، ثم دخل
~~المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد (4).
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر
~~عليه السلام: فإن أصاب الماء وقد صلى بتيمم هو في وقت، قال: " تمت صلاته
~~ولا إعادة عليه " (5).
# وما رواه في الموثق، عن يعقوب بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام في
~~رجل تيمم
# PageV03P118
# وصلى، ثم أصاب الماء وهو في وقت؟ قال: " قد مضت صلاته وليتطهر " (1).
# وما رواه، عن معاوية بن ميسرة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
~~الرجل في السفر لا يجد الماء، ثم صلى، ثم أتى بالماء وعليه شئ من الوقت
~~أيمضي على صلاته لم يتوضأ ويعيد الصلاة؟ قال: " يمضي على صلاته فإن رب
~~الماء رب التراب " (2). وما، رواه عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: سألته عن رجل تيمم وصلى، ثم بلغ الماء قبل أن يخرج الوقت؟
~~فقال: " ليس عليه إعادة الصلاة " (3).
# ما رواه في الصحيح، عن العيص قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
~~يأتي الماء وهو جنب وقد صلى؟ قال: " يغتسل ولا يعيد الصلاة " (4).
# والاستدلال من وجهين:
# أحدهما: من حيث الإطلاق، ولو كان فيه تفصيل لوجب عليه أن يبينه.
# الثاني: إن الإعادة إنما تطلق غالبا في الإتيان بالفعل في وقته مرة
~~ثانية.
# وما رواه في الصحيح، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا ms0595 عبد الله عليه السلام
~~عن رجل أجنب فتيمم بالصعيد وصلى، ثم وجد الماء؟ فقال: " لا يعيد، إن رب
~~الماء رب الصعيد فقد فعل أحد الطهورين " (5) وفيه إشارة إلى العلة.
# PageV03P119
# وما رواه في الصحيح، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
# " هو بمنزلة الماء " (1) ولأنه أدى فريضة كما أمر، فلا تجب الإعادة كما
~~لو فعله بعد الوقت.
# ولأن عدم الماء عذر معتاد فيسقط مع التيمم به القضاء كالمرض. ولأنه أسقط
~~فرض الصلاة فلم يعد إلى ذمته كما لو وجده بعد الوقت.
# واحتج الشيخ بأن التيمم آخر الوقت شرط، فتبطل بدونه، فلا يعتد بالصلاة
~~الواقعة به (2).
# وبما رواه في الصحيح عن يعقوب بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام
~~عن رجل تيمم فصلى فأصاب بعد صلاته ماءا أيتوضأ ويعيد الصلاة أم تجوز صلاته؟
# قال: " إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضأ وأعاد، فإن مضى الوقت فلا
~~إعادة عليه " (3).
# والجواب عن الأول بالمنع من الشرطية، وقد سلف (4). وعن الرواية: بالحمل
~~على الاستحباب جمعا بين الأخبار.
# فروع:
# الأول: لو كان محبوسا فصلى بتيممه لم يعد بعد الوقت ذهب إليه علماؤنا
~~أجمع، وهو قول مالك (5)، وإحدى الروايتين عن أحمد (6)، وفي رواية عن أبي
~~يوسف (7).
# PageV03P120
# وقال الشافعي: يعيد (1) وهو إحدى الروايتين، عن أحمد (2)، وقول أبي حنيفة
~~(3)، ومحمد (4).
# لنا: ما تقدم من الأدلة على عدم الإعادة (5). ولأنه أتى بالتيمم المشروع
~~على الوجه المشروع، فأشبه المريض والمسافر. ولأنه عادم للماء بعذر متطاول
~~معتاد فهو كالمسافر. ولأن عدم هذا للماء أكثر من عدم المسافر له، فالنص على
~~التيمم للمسافر تنبيه على التيمم هاهنا.
# احتج المخالف بأن هذا عذر نادر، فلا يسقط به القضاء، كالحيض في الصوم
~~(6)، ولأن العجز ثبت بفعل العبادة فلا يجعل عذرا، إما لأنه يمكن إزالته في
~~الجملة غالبا، وإما لأنه منع لا من قبل من له الحق، فلا يوجب سقوط حق صاحب
~~الحق وصار كما إذا كان معه ماء ومنعه منه غيره عن استعماله.
# والجواب عن الأول: بالمنع من الندرة. ms0596 ولو سلم فلا يجوز التعليل بها لعدم
~~ضبطها ولوقوعها في حق بعض المسافرين والمرضى. والفرق بينهما وبين الحائض أن
~~الفعل قد وقع ها هنا بخلاف الحائض، ثم الحق في الجواب، إن القضاء إنما يجب
~~بأمر جديد وقد ثبت في الحائض ولم يثبت هاهنا بل ثبت نقيضه.
# وعن الثاني: بأنه لو لم يكن عذر لكان معاقبا بتأخير الصلاة عن طهارة
~~مائية، وليس كذلك اتفاقا، والمقيس عليه ممنوع عندنا.
# PageV03P121
# الثاني: لو كان محبوسا بدين يقدر على قضائه لم يكن عذرا، وصار كما لو كان
~~الماء قريبا منه وتمكن من استعماله فلم يستعمله حتى ضاق الوقت بحيث لا
~~يتمكن من المضي إليه واستعماله.
# الثالث: لو تيمم بسبب الخوف من عدو أو لص أو سبع وصلى فلا إعادة عليه
~~للعموم ولو بان فساد وهمه فكذلك، لأنه صلى صلاة مشروعة فلم تجب إعادتها كما
~~لو كان السبب محققا وهو قول بعض الجمهور (1). وقال بعضهم بالإعادة، لأنه
~~تيمم من غير سبب يبيح التيمم (2).
# والجواب: المنع من عدم السبب، إذ السبب هو الخوف لا وجود المخوف تحقيقا.
# الرابع: لو كان معه ماء فأراقه قبل الوقت أو مر بماء قبل الوقت فتجاوزه
~~وعدم الماء في الوقت، صلى بتيممه المتجدد إجماعا ولا يعيد. وبه قال الشافعي
~~(3)، وأحمد (4).
# وقال الأوزاعي: إن ظن أنه يدرك الماء في الوقت فكقولنا، والأصلي بالتيمم
~~وعليه الإعادة (5).
# لنا: أنه في تلك الحال، لم يجب عليه استعمال الماء، فأشبه ما لو ظن أنه
~~يدرك الماء في الوقت.
# الخامس: لو أراقه في الوقت ولم يستعمله، ثم عدم الماء، ثم تيمم وصلى، ففي
~~الإعادة وجهان:
# أحدهما: الوجوب، حيث وجبت عليه الصلاة بوضوء وتمكن، وفوت الواجب فلم يكن
~~عذرا.
# PageV03P122
# الثاني: السقوط، حيث إنه صلى بتيمم مشروع تحققت شرائطه فأشبه ما لو أراقه
~~قبل الوقت. وكذا لو كان بقرب الماء وتمكن من استعماله وأهمل حتى ضاق الوقت
~~فصار بحيث لو مشى إليه خرج الوقت فإنه يتيمم. وفي الإعادة وجهان: أقربهما
~~الوجوب.
# السادس: لو وهبه بعد دخول الوقت لم ينتقل عن ms0597 ملكه، لتعلق الوجوب بالوضوء
~~به، فلو تيمم مع بقائه لم يصح، ولو تصرف الموهوب فيه فهو كالإراقة.
# السابع: قال الشيخ: لو تيمم يوم الجمعة لأجل الزحام وصلى، ثم خرج، توضأ
~~وأعاد (1)، تعويلا على رواية السكوني (2)، وفيه ضعف، والأقرب الصحة.
# الثامن: لو كان المتطهر محبوسا في موضع نجس ولا ثوب معه، صلى قائما ويركع
~~ويسجد، ولا يضع جبهته على النجاسة بل يؤمي قاعدا ولا إعادة عليه. وخالف
~~الشافعي في موضعين:
# أحدهما أنه يصلي قائما ولا يقعد للسجود، بل يومئ بأنه يدني رأسه من الأرض
~~ولا يدع جبهته ولا أنفه ولا يديه ولا ركبتيه. وعندنا: كما قال في الجبهة
~~دون اليدين والركبتين.
# الثاني: الإعادة (3).
# والحق عندنا: إنه لا يعيد. وهو أحد قولي الشافعي، وقال في القديم: إنه
~~يعيد، لأنه عذر نادر فأوجب الإعادة كعدم الماء في المصر (4).
# والجواب: المنع من ثبوت الحكم في الأصل، وله أربعة أقوال:
# PageV03P123
# أحدها: أنه لا اعتداد بالأولى وإن وجبت عليه لما عرفت.
# الثاني: كلاهما فرض.
# الثالث: الأولى فرض والثانية استحباب.
# الرابع: يحتسب له تعالى أيهما شاء (1).
# مسألة: لو نسي الماء في رحله أو موضع يمكنه استعماله، فتيمم وصلى، فإن
~~كان قد طلب واجتهد ولم يظفر به لخفائه أو لظنه أنه ليس معه ماء صحت صلاته،
~~وإن كان قد فرط في الطلب أعاد قاله علمائنا. وقال الشافعي (2) وأبو يوسف
~~تجب عليه الإعادة مطلقا (3). وهو أحد قولي أحمد (4)، وأحد قولي مالك (5).
~~والقول الآخر لهما:
# عدم الإعادة (6). وهو مذهب أبي حنيفة (7)، وأبي ثور (8)، ومحمد (9).
# لنا: أن الطلب واجب، فمع الإخلال به لم يقع الفعل على الوجه المطلوب، فلا
~~يكون مجزيا. وقد تقدم تمامه. ومع الطلب يكون قد صلى صلاة مشروعة فيثبت
~~الإجزاء. ولأنه مع النسيان عن قادر على استعمال الماء فهو كالعادم.
# احتجوا بأنها طهارة تجب مع الذكر، فلم تسقط بالنسيان، كما لو صلى ناسيا
# PageV03P124
# لحدثه ثم ذكر (1).
# والجواب: الفرق ثابت، إذ البدل موجود في صورة النزاع بخلاف المقيس عليه.
# فروع:
# الأول: لو ضل عن رحله أو كان يعرف بئرا ms0598 فضاعت عنه فتيمم وصلى ثم وجدها،
~~فالصحيح أن لا إعادة، لأنه عادم، وقيل: هو كالناسي (2)، وليس بشئ، وبالأول
~~قال الشافعي (3). والفرق بينه وبين الناسي ظاهر، فإن الناسي مفرط بخلاف
~~هذا.
# الثاني: لو كان الماء مع عبده ولم يعلم به فصلى بالتيمم فالوجه الصحة،
~~لأن التفريط من غيره.
# الثالث: لو صلى فبان الماء بقربه أما في بئرا أو مصنع أو غيرهما، فإن كان
~~خفيا وطلب فلم يظفر فلا إعادة، لأنه فعل المأمور به، وإن لم يطلب أعاد.
# الرابع: لو وضع له غيره الماء في رحله ولم يعلم، فالوجه الإعادة أيضا،
~~لأن المقتضي للإعادة هناك ليس النسيان بل ترك الطلب.
# مسألة: الجنب إذا فقد الماء تيمم وصلى ولا إعادة عليه مطلقا عند علمائنا.
# لنا: قوله تعالى: " أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا " (4) فمع
~~الفعل يقع الامتثال، فيحصل الإجزاء.
# وما رواه الجمهور، عن أبي ذر إنه قال للنبي صلى الله عليه وآله: إني أعزب
~~عن
# PageV03P125
# الماء ومعي أهلي فتصيبني الجنابة فأصلي بغير طهور فقال النبي صلى الله
~~عليه وآله:
# (الصعيد الطيب طهور) (1).
# وأصاب ابن عباس جارية له رومية وهو عادم للماء وصلى بأصحابه وفيهم عمار،
~~فلم ينكروه (2).
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن ابن سنان، عن الصادق عليه
~~السلام قال: " إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمسح الأرض وليصل، فإذا
~~وجد الماء فليغتسل وقد أجزأته الصلاة التي صلى " (3).
# ما روي، عن السكوني في حديث أبي ذر (4).
# وما رواه، عن العيص في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام (5). وحديث
~~محمد بن مسلم المشار فيه إلى العلة، وقد تقدم (6).
# فروع:
# الأول: لو أجنب مختارا وخشي البرد تيمم عندنا، وقد مضى البحث (7).
# وهل تلزمه الإعادة، قال الشيخ: نعم (8). وهو قول أبي يوسف، ومحمد،
~~والشافعي (9)
# PageV03P126
# وإحدى الروايتين عن أحمد (1). والحق عندي أنه لا إعادة عليه. وهو مذهب
~~جماعة من أصحابنا (2)، وقول الثوري (3) ومالك (4)، وأبي حنيفة (5)، وأبي
~~بكر بن المنذر (6)، والرواية الأخرى عن أحمد (7). لكن الشيخ فرق بين
~~المختار، وغيره، والباقي لم ms0599 يفرقوا، وأبو يوسف فرق بين الحاضر والمسافر
~~فأوجب الإعادة على الحاضر خاصة، والباقون لم يفرقوا.
# لنا: ما رواه الجمهور، عن حديث عمرو بن العاص لما حكى النبي صلى الله
~~عليه وآله ولم يأمره بالإعادة (8).
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسكين وغيره، عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: قيل له: إن فلانا أصابته جنابة وهو مجدور
~~فغسلوه فمات، فقال: " قتلوه، ألا سألوا، ألا تيمموه؟! إن شفاء العي السؤال
~~" (9). وغيره من الأحاديث المتقدمة (10) كحديث داود بن سرحان عن الحسن، عن
~~أبي عبد الله عليه السلام في الرجل تصيبه الجنابة وبه جروح أو قروح أو يخاف
~~على نفسه من البرد فقال: " لا،
# PageV03P127
# يغتسل ويتمم " (1). وإذا فعل ما أمر به مع أنه هو الواجب عليه وإلا لما
~~حصل الاكتفاء به، ثبت الإجزاء. ولأنه خائف على نفسه فأشبه المريض. ولأنه
~~أتى بالمأمور به فأشبه غيره.
# احتج الشيخ (2) بما رواه، عن جعفر بن بشير (3)، عمن رواه، عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: سألته عن رجل أصابته جنابة في ليلة باردة يخاف على
~~نفسه التلف إن اغتسل؟ قال: " يتيمم، فإذا أمن البرد اغتسل وأعاد الصلاة "
~~(4) وبما رواه، عن جعفر بن بشير أيضا، عن عبد الله بن سنان أو غيره، عن أبي
~~عبد الله عليه السلام مثله (5).
# واحتج أبو يوسف ومحمد بأنه عذر نادر غير متصل، فلم يمنع الإعادة كنسيان
~~الطهارة (6).
# والجواب عن الأول: أن الرواية الأولى مقطوعة السند، فلا تعويل عليها
~~والرواية الثانية مشكوك في المروي عنه فيها فلا تعويل عليها أيضا، مع أن
~~الراوي واحد وذلك يوجب الضعف.
# وعن الثاني: بالفرق، إذ الناسي غير آت بالشرط وهذا آت، وها هنا قول آخر
# PageV03P128
# لبعض الجمهور، وهو أنه إن (1) كان مسافرا فلا إعادة عليه وإن كان حاضرا
~~ففيه وجهان (2). وقال الشافعي: إن كان حاضرا أعاد، وإن كان مسافرا فعلى
~~قولين (3).
# الثاني: يجوز للعادم الجماع وإن كان معه ما يكفيه للوضوء قبل الوقت، عملا
~~بالمقتضي، وهو قوله تعالى: " فأتوا حرثكم أنى ms0600 شئتم " (4) السالم عن
~~المعارض، وهو وجوب الصلاة بالطهارة، لكن هل يكره أم لا؟ قال جابر بن زيد،
~~والحسن، وقتادة، والثوري، والأوزاعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي: أنه لا يكره
~~(5).
# وقال أحمد في إحدى الروايتين: هو مكروه (6). وقال الأوزاعي: إن كان بينه
~~وبين أهله أربع ليال فليصب أهله، وإن كان ثلاثا فما دونها فلا يصبها (7).
~~والوجه عندي الأول.
# لنا: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله في قوله لأبي ذر حين
~~سأله عن الجماع مع الفقد: (التراب طهور المسلم) (8). ومن طريق الخاصة ما
~~رواه الشيخ، عن السكوني في هذه القصة (9) بعينها (10).
# PageV03P129
# لا يقال: هذه الرواية ضعيفة، ومع ذلك فهي معارضة بما رواه الشيخ، عن
~~إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل يكون معه أهله في
~~السفر فلا يجد الماء يأتي أهله؟ فقال: " ما أحب أن يفعل ذلك إلا أن يكون
~~شبقا أو يخاف على نفسه " (1) لأنا نقول: إن روايتنا وإن كانت ضعيفة، إلا أن
~~الجماعة قد شهدوا لرواتها بالثقة، وأما رواية إسحاق فإن في طريقها علي بن
~~السندي ولا يحضرني الآن حاله، فإن كان ثقة فالعمل عليها.
# أما لو دخل الوقت ومعه ما يكفيه للوضوء فالوجه تحريم الجماع عليه حينئذ،
~~لأنه يفوت الواجب وهو الصلاة بالمائية. ولو لم يكن معه ماء أصلا فالأقرب
~~جواز فعله، لعدم وجوب الطهارة المائية عليه حينئذ، والتراب كما قام مقام
~~الماء في الصغرى، فكذا في الكبرى، وكما جاز فعل الناقص للصغرى فكذا الكبرى.
# ولو كان على الطهارة فدخل الوقت، ثم فقد الماء وعلم استمراره، وجب عليه
~~فعل الصلاة بتلك الطهارة، وحرم عليه نقضها قبل الفعل مع التمكن.
# الثالث: لو جامعها ومعه من الماء ما لا يكفيه للغسل، غسل به فرجه وفرجها،
~~ثم تيمما وصليا. ولا نعرف فيه خلافا، لأن طهارة البدن شرط وقد أمكنت،
~~والطهارة الشرعية شرط أيضا لكنها غير ممكنة فلا يلزم من سقوطها سقوط تلك.
~~على أن هذه ذات بدل بخلاف تلك.
# مسألة: ولو كان التيمم من حدث الغائط وجب ms0601 عليه الاستنجاء قبل الصلاة،
~~ويجوز قبل التيمم وبعده لأن إزالة النجاسة واجب وهو ممكن ها هنا بالأحجار
~~فكان واجبا. ولو كان معه ما يكفيه للطهارة، استنجى بالأحجار وصرف الماء إلى
~~الوضوء
# PageV03P130
# لأن الجمع بين إزالة النجاسة والوضوء واجب وقد أمكن. أما لو تعدى المخرج،
~~أو كان بولا وجب عليه إزالته بالماء، وإن قل عن الطهارة وتيمم للطهارة.
# مسألة: ولو كان على بدنه نجاسة ومعه من الماء ما يكفي أحدهما صرفه إلى
~~الإزالة لا إلى الطهارة، لأن الطهارة واجب لها بدل، بخلاف إزالة النجاسة.
~~ولا نعرف فيه خلافا. وكذا لو كانت النجاسة على ثوبه. وقال أحمد: أنه يتوضأ
~~ويدع الثوب، لأنه واجد للماء (1). وهو ضعيف إذ المراد بالوجدان التمكن من
~~الاستعمال وهذا غير متمكن منه شرعا فكان كالنجاسة على البدن. ولو نجسا معا،
~~فالأقرب غسل البدن دون الثوب. وقال بعض الجمهور: يغسل الثوب ويتيمم (2)
~~والأقرب الأول.
# فرع: لو كان على قرحة في محل الوضوء دم يخاف إن غسله أن يملى جرحه، تيمم
~~وصلى ولا إعادة عليه. وبه قال أبو حنيفة والمزني (3). وقال الشافعي: يعيد
~~(4).
# لنا: إنه عاجز عن استعمال الماء فوجب عليه التيمم وإذا امتثل لم يعد، لأن
~~الأمر يقتضي الإجزاء.
# احتج بأنه عذر نادر فيعيد (5).
# والجواب: المنع من المقدمتين.
# مسألة: ولو كان الثوب نجسا ولا ماء معه، نزعه وصلى عاريا يتيمم، ولا
~~إعادة عليه، أما لو لم يتمكن من نزعه صلى فيه بتيمم، وهل يجب الإعادة أم
~~لا؟ قال الشيخ: يجب (6) تعويلا على رواية عمار الساباطي، عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال:
# PageV03P131
# إنه سئل عن رجل ليس عليه إلا ثوب ولا تحل الصلاة فيه وليس يجد ماءا يغسله
~~كيف يصنع؟ قال: " يتيمم ويصلي فإذا أصاب ماءا غسله وأعاد الصلاة " (1).
~~وحملها الشيخ على حال الضرورة التي لا يمكن نزعه معها، والرواية ضعيفة
~~السند مع منافاتها للأصل الدال على الإجزاء مع الامتثال، والأقرب عندي عدم
~~وجوب الإعادة.
# مسألة: قال الشيخ: ولو كان على البدن نجاسة أو جامع زوجته ولم يجد ماءا ms0602
~~لغسل الفرجين تيمما وصليا ولا إعادة عليهما، عملا بقوله تعالى: " فلم تجدوا
~~ماء فتيمموا " (2) ولم يفصل، والأحوط أن نقول: عليهما الإعادة وكذلك صاحب
~~النجاسة (3). هذا قوله رحمه الله. والوجه عندي عدم الإعادة، لما قدمناه من
~~الاستدلال (4).
# تذنيب: على قول الشيخ هل تتعلق الإعادة به عند غسل النجاسة أو عند وجود
~~الماء الكافي للطهارتين؟ ظاهر كلامه الأول، فإنه قال: ثم يعيد إذا غسل
~~الموضع.
# ولأن المؤثر هو وجود النجاسة، وقد زالت.
# مسألة: لو نسي الجنابة وتيمم للحدث، قال الشيخ في الخلاف: الذي يقتضيه
~~المذهب أنه لا يجوز له الدخول به في الصلاة (5). وبه قال أحمد (6)، ومالك
~~(7) وأبو
# PageV03P132
# وثور (1). قال أبو حنيفة، والشافعي: يجزيه (2) (3). وهو رواية مالك أيضا
~~(4).
# لنا: افتقار التيمم إلى نية أنه بدل عن الوضوء أو الغسل، وإذا لم ينوه لم
~~يصح لقوله عليه السلام: (الأعمال بالنيات) (5) ولأنهما سببان مختلفان، فلم
~~يجزئه أحدهما عن الآخر كالحج والعمرة. ولأنهما طهارتان فلا يحصل إحداهما
~~بنية الأخرى كطهارة الماء.
# ولأنهما بدل فلهما حكم المبدل.
# احتج المخالف بأن طهارتهما واحدة فسقطت إحداهما بفعل الأخرى كالبول
~~والغائط (6).
# والجواب: المنع من التساوي، وقد بيناه. وبالفرق بأن الأصل حكمهما واحد
~~وهو الحدث الأصغر ولهذا يجزي أحدهما عن نية الآخر في طهارة الماء. والأجود
~~على رأي من سوى بين الأصغر والأكبر الإجزاء، لأنه لا ينوي رفع الحدث بل
~~الاستباحة وقد وجدت، ولأنه لو أعاده لم تجب زيادة على ما فعله.
# فروع:
# الأول: لو نوى بتيممه استباحة الصلاة من حدث، جاز له الدخول في الصلاة،
# PageV03P133
# وقواه الشيخ في الخلاف، قال: والأحوط التعيين (1).
# الثاني: لو نوى الجنابة أجزأ عن الحدث الأصغر، والخلاف فيه كالأول.
# الثالث: لو نوى مجموع الحدثين أجزأه قولا واحدا.
# الرابع: لو تيمم للجنابة دون الحدث استباح ما يستبيحه الطاهر منهما خلافا
~~لبعض الجمهور (2). فلو أحدث انتقض تيممه وصار جنبا وحرم عليه ما يحرم على
~~الجنب، خلافا لبعضهم (3).
# مسألة: وإنما يجب التيمم من الأحداث الموجبة للطهارتين، لا غير، وهو مذهب
~~علمائنا أجمع، فلو كان على بدنه نجاسة ولم ms0603 يتمكن من الماء مسحها بالتراب
~~وصلى إن كان على طهارة من غير تيمم. وهو قول أكثر أهل العلم (4). وقال
~~أحمد: إذا عجز عن غسلها لعدم الماء أو لخوف الضرر باستعماله تيمم لها وصلى
~~(5).
# لنا: إن الشرع إنما ورد بالتيمم للحدث وليس إزالة النجاسة منه ولا في
~~معناه، لأنها إنما يؤتى في محل النجاسة.
# ولأن المقصود من غسل النجاسة إزالتها وذلك لا يحصل بالتيمم.
# احتجوا (6) بقوله عليه السلام: (الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد إلى
~~عشر سنين) (7).
# PageV03P134
# ولأنها طهارة تراد للصلاة فجاز لها التيمم عند عدم الماء كالحدث.
# والجواب عنهما: أن الطهارة من المشتركات اللفظية، لم يلتفت الشارع إلى
~~الاشتراك المعنوي بينهما. وأيضا فالحديث إنما ورد في واقعة أبي ذر وذلك يدل
~~على أن المراد الطهارة من الحدث، والمشترك في القياس ليس بعلة وإلا لاشترطت
~~النية أما لو كانت النجاسة على ثوبه فإنه لا يجب لها التيمم إجماعا.
# مسألة: التيمم مشروع لكل ما يشترط فيه الطهارة ولصلاة الجنازة استحبابا،
~~لأنها غير مشروطة بها ولا يشترط فيه هنا عدم الماء. وبه قال الشعبي (1)
~~وابن جرير (2).
# وقال الشافعي: لا يجوز لها التيمم مع وجود الماء بل تجب المائية (3). وبه
~~قال مالك (4)، وأحمد (5)، وأبو ثور (6)، سواء خاف فوتها مع الإمام أو لا.
~~وقال أبو حنيفة:
# إن خاف فوتها إن توضأ، تيمم وصلاها (7). وبه قال الثوري (8)، والأوزاعي
~~(9)، والليث بن سعد (10)، إسحاق (11).
# لنا: إنها دعاء للميت وصلاة على النبي صلى الله عليه وآله فلا تفتقر إلى
# PageV03P135
# الطهارة كسائر الأدعية.
# احتج الشافعي (1) بقوله عليه السلام " لا صلاة إلا بطهور " (2) وهي صلاة
~~لقوله تعالى: " وصل عليهم " (3).
# والجواب: المنع من كون اسم الصلاة عليها حقيقة شرعية بل لغوية.
# مسألة: لو وجد الماء قبل الدخول في الصلاة انتقض تيممه، وهو قول أهل
~~العلم كافة، لأنها طهارة ضرورية وقد زالت الضرورة، فتزول الرخصة. ولو وجده
~~بعد الصلاة، فقد بينا (4) أنها لا تبطل صلاته لكن ينتقض تيممه، ولما يأتي.
# ولو وجده في أثناء الصلاة، ذهب بعض أصحابنا إلى وجوب الانصراف ما ms0604 لم
~~يركع. اختاره الشيخ في النهاية (5)، والمرتضى في المصباح (6) والجمل (7)،
~~وابن أبي عقيل في المتمسك (8)، وقال الشيخ في الخلاف والمبسوط: يرجع ما لم
~~يكبر (9). واختاره السيد المرتضى في شرح الرسالة (10)، وعلي بن بابويه في
~~الرسالة، والمفيد في المقنعة (11)، وابن إدريس (12)، وهو الحق عندي. وقال
~~سلار: يرجع ما لم يكبر، ويقرأ (13). وقال
# PageV03P136
# ابن الجنيد: ما لم يركع في الثانية (1).
# وأما الجمهور، فقال الثوري (2)، وأبو حنيفة (3)، وأحمد في رواية: يرجع
~~مطلقا ويتوضأ ويصلي (4). وقال مالك (5)، والشافعي (6)، وداود (7) وأحمد في
~~رواية (8)، وأبو ثور (9)، وابن المنذر يتم صلاته مطلقا (10)، وهو الذي
~~قلناه نحن إلا أن الشافعي ومن وافقه جوز له الخروج منها للوضوء (11). وهو
~~قوي عندي. وقال الأوزاعي: تصير نفلا.
# لنا: على الأول: أنه قد دخل دخولا مشروعا فلا يجوز له إبطاله لقوله
~~تعالى: " ولا تبطلوا أعمالكم " (12).
# PageV03P137
# وما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: (الصعيد الطيب وضوء
~~للمسلم وأن لم يجد الماء عشر سنين) (1) أخرجه أبو داود والنسائي، أي هو
~~بمنزلة الوضوء فتجب مشاركته له في كل الأحكام إلا ما أخرجه الدليل.
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن معاوية بن ميسرة قال: سألت أبا عبد
~~الله عليه السلام عن الرجل في السفر لا يجد الماء، ثم صلى، ثم أتى بالماء
~~وعليه شئ من الوقت أيمضي على صلاته أم يتوضأ ويعيد الصلاة؟ قال: " يمضي على
~~صلاته فإن رب الماء رب التراب " (2) وهو مطلق في حق من دخل بركوع أو بغيره.
~~ونحوه روي عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام (3).
# وما رواه في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام في
~~رجل أجنب فتيمم بالصعيد وصلى، ثم وجد الماء، فقال: " لا يعيد إن رب الماء
~~رب الصعيد فقد فعل أحد الطهورين " (4). وهذا التعليل يدل على المنع من
~~الإعادة مطلقا.
# وما رواه في الحسن، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: " إذا لم يجد
~~المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت، فإذا خاف أن يفوته فليتيمم وليصل ms0605 في
~~آخر الوقت، فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه وليتوضأ لما يستقبل " (5) وهو
~~مطلق فلا يتقيد بالركوع.
# PageV03P138
# وما رواه، عن محمد بن حمران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له
~~رجل تيمم، ثم دخل في الصلاة وقد طلب الماء فلم يقدر عليه، ثم يؤتى بالماء
~~حين يدخل في الصلاة، قال: " يمضي في الصلاة " (1).
# ولأن حرمة الصلاة مانعة من التوضؤ فصار عادما للماء حكما كما لو وجد
~~الماء بزيادة يسيرة في الثمن عندهم، لأن حرمة الصلاة فوق حرمة الزيادة،
~~ولأنه وجد المبدل بعد التلبس بمقصود البدل، فلم يلزمه الخروج، كما لو وجد
~~الرقبة بعد التلبس بالصيام.
# احتج الشيخ بما رواه في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قلت:
# فإن أصاب الماء وقد دخل في الصلاة، قال: " فلينصرف ويتوضأ ما لم يركع فإن
~~كان قد ركع فليمض في صلاته فإن التيمم أحد الطهورين " (2).
# وبما رواه، عن عبد الله بن عاصم، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل
~~لا يجد الماء فيتيمم ويقيم في الصلاة فجاء الغلام فقال: هو ذا الماء، فقال:
~~" إن كان لم يركع انصرف وليتوضأ، وإن كان قد ركع فليمض في صلاته " (4).
# وبما رواه في الصحيح، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل
~~تيمم، قال: " يجزيه ذلك إلى أن يجد الماء " (5). وهذا يدل بمفهومه على
~~بطلان الصلاة مطلقا
# PageV03P139
# خرج ما لو ركع فيبقى الباقي على العموم.
# واحتج أبو حنيفة بأنه فقد شرط الصلاة، إذ الطهارة شرط، وقد فقدت، إذ
~~حصولها مشروط بالعجز لقوله عليه السلام: (التراب طهور للمسلم ولو إلى عشر
~~سنين) (1).
# وفي حديث آخر: (الصعيد الطيب وضوء المسلم ما لم يجد الماء ولو عشر حجج،
~~فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك) (2) وقد انتفى العجز، ولأن الحديث دل بمفهومه
~~على أنه لا يكون طهورا عند وجود الماء، وبمنطوقه على وجوب الإمساس عند
~~الوجود، ولأنه قادر على الاستعمال، فبطل تيممه كالخارج من الصلاة.
# والجواب عن الأول: بالحمل على الاستحباب لا الوجوب، وقد ذكره الشيخ ms0606 في
~~المبسوط (3)، ويدل عليه مفهوم قوله عليه السلام: " فإن التيمم أحد الطهورين
~~" وهذا التعليل ثابت قبل الفعل.
# ويمكن أن يحمل قوله: وقد دخل في الصلاة، أي: قارب الدخول فيها، أو دخل في
~~مقدماتها من التوجه بالأذان والتكبيرات.
# وقوله: " فلينصرف وليتوضأ ما لم يركع ": أي: ما لم يدخل في الصلاة ذات
~~الركوع وأطلق على الصلاة اسم الركوع مجازا من باب إطلاق اسم الجزء على الكل
~~وهذان المجازان وإن بعدا إلا أن المصير إليهما للجمع أولى. وهذا هو الجواب
~~عن الثاني.
# وعن الثالث: أنه يدل من حيث المفهوم، فلا يعارض المنطوق.
# وأيضا: نمنع بأنه واجد إذ المراد به المتمكن (4)، ومع دخوله في الصلاة
~~فهو غير
# PageV03P140
# متمكن، كما لو وجده بعد الركوع.
# وعن الرابع: بالمنع من فقد الشرط، ويحققه قوله عليه السلام: (التراب طهور
~~المسلم). قوله: دوام العجز شرط لبقائها. قلنا ممنوع عندنا وهو ظاهر، وعندكم
~~لأن مقتضاه بطلان الصلاة من حينه، كما لو سبقه الحدث في أثناء الصلاة، فإن
~~الصلاة تبطل من حينه ويبني، وأنتم قضيتم ها هنا بالاستئناف. سلمنا: لكن
~~دوام العجز موجود هنا إذ العجز قد يطلق بحسب الحقيقة وهو ظاهر، وبحسب العرف
~~الشرعي كخائف العطش، والعجز الشرعي موجود هنا، لتحريم قطع الصلاة بالآية
~~فحينئذ لا يمكنكم الاستدلال على قطع الصلاة إلا بعد موجود هنا، إذ العجز قد
~~يطلق بحسب الحقيقة وهو ظاهر، وبحسب العرف الشرعي كخائف العطش، والعجز
~~الشرعي موجود هنا، لتحريم قطع الصلاة بالآية، فحينئذ لا يمكنكم الاستدلال
~~على قطع الصلاة إلا بعد بيان كونه قادرا، وذلك لا يتم إلا بعد بيان جواز
~~القطع وهو دور، والحديثان دالان على كونه طهورا عند عدم الماء، لا على نفي
~~الطهورية عند وجود الماء وكيف يمكن ذلك وقد يكون طهورا عند وجوده كما في
~~المريض والعطشان. ولو دل فإنما يدل بمفهوم دليل الخطاب وهو ضعيف، وأبو
~~حنيفة لا يقول به، ودلالته على إمساس الماء عند الوجود غير نافع، للزوم
~~الدور المتقدم بيانه، وهذا ما يبطل قياسهم، إذ القدرة ممنوعة، وتمنع (1)
~~المساواة ms0607 بين الأصل والفرع.
# فروع:
# الأول: لو قلنا بجواز الخروج قبل الركوع توضأ واستأنف، لأن الطهارة شرط
~~وقد فاتت ببطلان التيمم، فلا تبقى الصلاة مع فوات شرطها، وخالف فيه بعض
~~الجمهور فإنه جوز البناء، كما لو سبقه الحدث (2). والجواب: بمنع الحكم في
~~الأصل وسيأتي. ولو سلم فالفرق حاصل إذ ما مضى من الصلاة في صورة النزاع
~~مبني على طهارة ضعيفة فلم يمكن البناء عليه كطهارة المستحاضة بخلاف من سبقه
~~الحدث.
# PageV03P141
# الثاني: لو قلنا أن فاقد الماء والتراب يصلي كما ذهب بعض علمائنا (1)
~~وبعض الجمهور (2) لو وجد الماء في أثناء الصلاة خرج منها بكل حال، لأنها
~~صلاة بغير طهارة ثبت الترخص فيها لمحل الضرورة وقد زالت.
# الثالث: لو يمم الميت، ثم وجد الماء في أثناء الصلاة عليه، وجب تغسيله،
~~لأن غسله ممكن، خلافا لبعض الجمهور (3).
# الرابع: هل يجوز له الخروج إذا وجد الماء وإن لم يجب عليه كما ذهبنا
~~إليه؟ أما إذا وجده بعد الركوع فلا، عملا بالآية والأحاديث، وأما إذا وجد
~~قبل الركوع فالآية وإن دلت على المنع والخروج، إلا أنه يمكن أن يقال بجواز
~~(4) الخروج، عملا بحديث زرارة، ولأنه شرع في مقصود البدل فخير بين الرجوع
~~إلى البدل وبين إتمام ما شرع فيه، كما في صوم الكفارة لو وجد الرقبة، وخالف
~~بعض الجمهور (5)، لأن ما لا، يوجب الخروج من الصلاة لا يتجه، كسائر
~~الأشياء.
# الخامس: لو وجد الماء بعد الركوع استمر على فعله ولم ينتقض تيممه في تلك
~~الصلاة، فإذا فرغ بعد فقده قال الشيخ: يبطل تيممه في حق ما يستقبل من
~~الصلوات (6). وهو عندي مشكل، إذ المبطل وجود الماء مع التمكن من استعماله
~~وهذا غير متمكن شرعا، فجرى مجرى غير المتمكن حقيقة، وكلام الشيخ رحمه الله
~~لا يخلو عن قوة.
# أما لو وجده قبل الركوع، فإن أوجبنا عليه الانصراف كما هو مذهب بعض
# PageV03P142
# علمائنا (1)، انتقض تيممه قولا واحدا في حق هذه الصلاة وغيرها، ووجب عليه
~~الوضوء منه والاستئناف. وإن لم يوجب عليه الانصراف، فإن قلنا بتحريمه فهو
~~كما لو ms0608 وجده بعد الركوع، وإن قلنا بجوازه فالأقرب حينئذ البطلان، لأنه واجد
~~غير ممنوع شرعا من استعماله.
# السادس: لو تلبس بنافلة فالأقرب مساواتها للفريضة وإن كان فيه بحث.
# السابع: الطهارة شرط في صلاة العيدين دون صلاة الجنازة، ويجوز أن يتيمم
~~للجنازة مع وجود الماء والجمهور شرطوا الطهارة فيها (2).
# إذا عرفت هذا، فلا فرق بين صلاة العيد والفرائض اليومية لأنها فرائض، أما
~~الجنازة فإن تيممها ليس شرطا فلا ينتقض بوجود الماء، لأنه يجوز مع وجود
~~الماء. أما أبو حنيفة فإنه قال: لا يبطل التيمم لو وجده (3) في أثناء صلاة
~~الجنازة والعيدين (4)، خلافا للشافعي (5).
# الثامن: سؤر الحمار والبغل عندنا طاهر، فإذا وجد الماء من سؤرهما في
~~الأثناء، لم يبطل تيممه. وأبو حنيفة وإن أبطلها مع وجود الماء في الأثناء
~~فإنه هنا لا يبطلها (6).
# مسألة: ويبطل التيمم كل نواقض الطهارة المائية، ويزيد عليه رؤية الماء
~~المقدور استعماله ولا نعرف فيه خلافا إلا ما نقله الشيخ، عن أبي سلمة عن
~~أبي عبد الرحمن فإنه قال: لا يبطل (7). لأنه بدل فلا يزيد على حكم مبدله في
~~انتقاضه بما ينتقض به أصله.
# PageV03P143
# ولأنه تعالى سوغ التيمم عند عدم الوجدان، فمعه تزول الرخصة. ويؤيده: ما
~~رواه الجمهور، من قوله عليه السلام: (فإذا أصبت الماء فأمسه جسدك) (1).
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر
~~عليه السلام: يصلي الرجل بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها، فقال: " نعم،
~~ما لم يحدث أو يصيب ماءا " قلت: فإن أصاب الماء ورجا أن يقدر على ماء آخر،
~~وظن أنه يقدر عليه، فلما أن أراد تعسر عليه قال: " ينقض ذلك التيمم وعليه
~~أن يعيد التيمم " (2).
# وما رواه، عن السكوني، عن أبي جعفر عليه السلام، عن أبيه، عن آبائه عليهم
~~السلام قال: " لا بأس بأن يصلي صلاة الليل والنهار بتيمم واحد ما لم يحدث
~~أو يصيب الماء " (3).
# فروع:
# الأول: لا ينتقض التيمم بتوهم وجود الماء، فلو رأى ركبا توهم أن الماء
~~معه، أو رأى خضرة أو شيئا يدل على ms0609 الماء وجب عليه الطلب، لما تقدم (4)، وإن
~~وجد انتقض التيمم وإلا فلا، خلافا للشافعي (5)، لأنه على يقين من الطهارة
~~فلا ينقضها بالشك، ووجوب الطلب ليس بناقض، لعدم النص ومعناه، أما لو طلع
~~الركب وهو في الصلاة فإنه لا تبطل صلاته ولا ينقض تيممه، لأنه دخل في
~~الصلاة دخولا مشروعا،
# PageV03P144
# فلا تبطل بالوهم.
# قال الشافعي: إذا تيمم ولم يدخل في الصلاة حتى طلع عليه ركب بماء، فامتنع
~~أن يعطيه، أو وجد ماء فحيل بينه وبينه، لم يجز التيمم الأول (١). وليس بجيد
~~لأن الناقض إنما هو التمكن من استعمال الماء لا مطلق وجود الماء. قال: ولو
~~طلع عليه راكب وهو لا يعلم أمعه ماء أم لا لزمه السؤال، فإن لم يكن شئ لزم
~~هذا السائل إعادة التيمم (٢). وليس بشئ.
# الثاني: هل يجب عليه إذا طلع الركب بعد التيمم أن يسألهم عن الماء، قال
~~الشيخ في الخلاف: لا يجب. خلافا للشافعي، فاستدل بأن هذه الحال حال وجوب
~~الصلاة وتضيق وقتها والخوف من فوتها وقد مضى وقت الطلب فلا يجب عليه (٣).
~~وهذا جيد على أصله.
# الثالث: خروج وقت الصلاة لا ينقض التيمم، ولا دخول وقت الصلاة، خلافا
~~لبعض الجمهور (٤).
# لنا: قوله تعالى: ﴿فلم تجدوا ماء
~~فتيمموا﴾ (5) عقيب الأمر بالوضوء عند القيام إلى جنس الصلاة الشامل
~~للقيل والكثير.
# وما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (الصعيد طهور
~~المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين) (6). ومن طريق الخاصة: رواية زرارة
~~وغيرها، وقد
# PageV03P145
# تقدم.
# قالوا: طهارة ضرورية فتتقدر بالوقت كالمستحاضة (1). قلنا: فيتقدر لكل
~~صلاة كالمستحاضة، وبعضهم لا يقول بالتعدد وبالفرق. وقد تقدم. (2) الرابع:
~~لا يبطل التيمم بنزع العمامة والخف، وهذا عندنا ظاهر، لأن المسح على الخفين
~~والعمامة في الوضوء باطل عندنا.
# أما الجمهور فقد اختلفوا فقال أحمد: أنه يبطل التيمم كما أبطل الوضوء (3)
~~وخالفه الباقي في ذلك لأن التيمم طهارة لم يمسح فيها عليه فلا يبطل بنزعه
~~(4)، وقياسه باطل، لأن الوضوء يبطل بنزع ما هو ممسوح عليه ms0610 فيه.
# الخامس: لو أحدث المتيمم من جنابة حدثا أصغر ومعه من الماء ما يكفيه
~~للوضوء، قال السيد المرتضى: يتوضأ به لأن حدث الجنابة ارتفع بالتيمم وتجدد
~~حدث آخر، ومعه من الماء ما يزيله، فيجب استعماله (5). وخالف فيه الشيخ (6)
~~والحق معه، لأن التيمم عندنا غير رافع للحدث بل مبيح للصلاة، فمع الحدث
~~زالت تلك الرخصة، فيعود إلى ما كان.
# السادس لو رعف المتيمم، ثم وجد ماءا يكفيه لأحد الأمرين، إما الوضوء أو
~~غسل الدم، لم ينتقض تيممه لأنه لم يجد ما يتمكن من الوضوء به. وقال
~~الشافعي:
# ينتقض (7)، لأن وجود الطلب (8) ينقض التيمم.
# PageV03P146
# مسألة: ويجوز التيمم لكل ما يتطهر له من فريضة، ونافلة، ومس مصحف، وقراءة
~~عزائم، ودخول مساجد، وغيرها. وبه قال عطاء، ومكحول، والزهري، وربيعة، ويحيى
~~الأنصاري (1)، ومالك (2)، والشافعي (3)، والثوري (4)، وأصحاب الرأي (5).
~~وقال أبو مخرمة (6): لا يتيمم إلا لمكتوبة (7)، وكره الأوزاعي أن يمس
~~المتيمم المصحف (8).
# لنا: قوله تعالى: " ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا " ثم قال:
# " فلم تجدوا ماء فتيمموا " (9).
# وما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: (الصعيد الطيب طهور
~~المسلم) (10).
# PageV03P147
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن حمران وجميل، عن
~~أبي عبد الله عليه السلام " فإن الله جعل التراب طهورا كما لو جعل الماء
~~طهورا " (1) ولأنه يستباح بطهارة الماء هذه الأشياء فيستباح بالتيمم
~~كالمكتوبة.
# فروع:
# الأول: الميت إذا لم يوجد الماء لغسله وجب أن يؤمم كما يؤمم الحي، ويتيمم
~~من يؤممه، ثم يدفن، فإذا وجد الماء اغتسل.
# الثاني: لو وجد الماء بالثمن وجب أن يشتري من تركة الميت، لأنه كالكفن.
# الثالث: لو خاف الغاسل على نفسه من البرد وأمكن تسخين الماء وجب، وإن لم
~~يمكن انتقل الفرض إلى التيمم لأنه حرج.
# الرابع يجوز أن يتيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء، لأنها غير مشروطة
~~بالطهارة على ما يأتي، ولا يدخل به في غيرها من الصلوات، ويجوز أن يصلي
~~عليها من غير تيمم.
# الخامس: يستباح بالتيمم ما يستباح بالمائية، وهل يجب للجنب إذا ms0611 تعذر عليه
~~الغسل قبل الفجر؟ أقربه عدم الوجوب وكذا الحائض والمستحاضة، فيصح صومهم وإن
~~كانوا محدثين من غير تيمم إذا لم يجدوا الماء.
# السادس: إذا انقطع دم الحيض جاز الوطئ وإن لم تغتسل، على ما بيناه (2).
# ولا يشترط التيمم، خلافا للشافعي (3)، وهو مبني على اشتراط فعل الطهارة
~~وعدمه وقد
# PageV03P148
# سبق (1). لكنه مستحب.
# روى الشيخ، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن
~~المرأة إذا تيممت من الحيض هل تحل لزوجها؟ قال: " نعم " (2).
# وأوجب بعض الجمهور التيمم حتى أن بعضهم قال: إن قلنا إن كل صلاة تحتاج
~~إلى تيمم، احتاج كل وطئ إلى تيمم (3). ليس بشئ.
# وعلى القول باشتراط الطهارة في الوطئ يحتمل وجوب التيمم له ويستباح الوطئ
~~به حينئذ، وقال الشافعي (4). وقال أبو حنيفة: لا يستبيح (5) الوطئ بمجرد
~~التيمم حتى تصلى به (6)، فلو أحدث لم يحرم على الزوج وطؤها على ما اخترناه.
~~وعند المشروطين من أصحابنا يحتمل التحريم (7)، لبقاء الحدث الأكبر.
# مسألة: الكافر لا يصح تيممه وقد تقدم (8) سواء كان بنية الإسلام أو لا.
~~وبه قال أبو حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: لو تيمم بنية الإسلام وأسلم له أن
~~يصلي بذلك التيمم (9).
# لنا: إن الشرط النية ولا تصح من الكافر.
# PageV03P149
# احتج بأن الإسلام عبادة وقد نواه بتيممه، وشرط صحة التيمم أن ينوي به
~~عبادة وقد وجد (1).
# والجواب: الشرط نية عبادة لا تصح بدون الطهارة، والإسلام يصح بدونها.
# فرعان:
# الأول: لو ارتد المتيمم المسلم لم يبطل تيممه، وقد تقدم (2).
# الثاني: لو تيمم مرتدا لم يعتد به ووجب عليه استئنافه لأنه عبادة فيشترط
~~فيها الإسلام.
# مسألة: ولو وجد المتيمم بعد دخوله في الصلاة نبيذ التمر لم يقطع صلاته
~~عند علمائنا أجمع. وهو قول أبي يوسف ومن لم يجوز التوضؤ به. وقال أبو
~~حنيفة: يقطعها.
# وقال محمد: يمضي فيها، ثم يتوضأ بنبيذ التمر ويعيدها (3).
# لنا: أنه غير طهور وقد سلف (4)، فلا يجوز قطع الصلاة به ولا التوضؤ به
~~ابتداءا.
# احتج أبو حنيفة (5) بحديث ابن مسعود في ليلة الجن وأنه ms0612 عليه السلام قال:
~~(تمرة طيبة وماء طهور) (6).
# والجواب ما تقدم (7).
# PageV03P150
# قال محمد: التوضؤ بالنبيذ عرف ليلة الجن، والتيمم عرف بالآية، ولا نعرف
~~المتأخر، فكان مشكلا، فجمعنا بينهما احتياطا (1).
# والجواب: المنع من العرفان في النبيذ، وقد سلف (2).
# ولو وجد سؤر الحمار قبل الدخول استعمله لأنه طاهر، ولا يتيمم عندنا لأنه
~~طهور، وقد سلف (3) والحنفية لما شكوا فيه جمعوا بينه وبين التيمم، ثم
~~اختلفوا، فقال زفر: لو تيمم أولا لم يصح لأنه تيمم وعند ماء مأمور بالتوضؤ
~~به، فلم يكن سائغا (4).
# وقال أبو حنيفة وصاحباه: لو قدمه أو أخره أجزأه، لأن الفرض الطهارة
~~المتيقنة، فإن كان السؤر طهورا فالتيمم سائغ في الحالين وإلا فهو المعتبر
~~فيهما، فعلى كلا التقديرين تحصل الطهارة المتيقنة (5).
# مسألة: ولو أحدث المتيمم في صلاته حدثا يوجب الوضوء ناسيا ووجد الماء
~~توضأ وبنى على ما مضى من صلاته، ذكره الشيخان (6)، ما لم يتكلم أو يستدبر
~~القبلة، ومنع ابن إدريس (7) منه، لأن الطهارة انتقضت بالحدث، فتبطل الصلاة
~~معها كما في الطهارة المائية.
# واحتج الشيخان (8) بما رواه زرارة ومحمد بن مسلم في الصحيح، عن أحدهما
~~عليه السلام قال: قلت له: رجل دخل في الصلاة وهو متيمم فصلى ركعة، ثم
# PageV03P151
# أحدث فأصاب الماء، قال: " يخرج ويتوضأ، ثم يبني على ما مضى من صلاته التي
~~صلى بالتيمم " (١).
# وما رواه زرارة ومحمد بن مسلم في الصحيح قال: قلت: في رجل لم يصب الماء
~~وحضرت الصلاة فتيمم وصلى ركعتين، ثم أصاب الماء أينقض الركعتين أو يقطعهما
~~ويتوضأ، ثم يصلي؟ قال: " لا ولكنه يمضي في صلاته ولا ينقضهما لمكان أنه
~~دخلها وهو على طهور بتيمم " قال زرارة: قلت له: دخلها وهو متيمم فصلى ركعة
~~وأحدث فأصاب ماءا قال: يخرج ويتوضأ ويبني على ما مضى من صلاته التي صلى
~~بالتيمم " (٢). قال الشيخ: ولا يلزم مثل ذلك في المتوضئ، لأن الشريعة منعت
~~من ذلك في حقه، أما لو كان متعمدا فإنه يبطل الصلاة إجماعا (٣).
# مسألة: قال علماؤنا: يكره أن يؤم المتيمم المتوضئين. وقال الجمهور: إنه
~~جائز غير مكروه ms0613 (٤). وقال محمد بن الحسن: لا يجوز (٥). ونقله ابن إدريس عن
~~بعض أصحابنا (٦). لنا: قوله تعالى: ﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا﴾ (7) سوغ الدخول في الصلاة
~~مع
# PageV03P152
# التيمم على الإطلاق، إماما كان أو مأموما كالطهارة.
# وما رواه الجمهور في حديث أبي ذر، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال:
# (التراب طهور المسلم عشر سنين) (1).
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن جميل ومحمد بن حمران، عن
~~أبي عبد الله عليه السلام " فإن الله جعل التراب طهورا، كما جعل الماء
~~طهورا " (2).
# احتج محمد بأن هذا اقتداء كامل الحال بناقص الحال فلا يجوز كاقتداء
~~اللابس بالعاري (3).
# والجواب: ينتقض بائتمام القائم بالقاعد وهو جائز عندهم (4)، لما رووه، عن
~~النبي صلى الله عليه وآله أنه صلى آخر صلاته قاعدا وأصحابه خلفه قيام (5).
# ولأن التيمم خلف عن الوضوء، والخلف يقوم مقام الأصل كالغاسل، بالماسح على
~~الخفين عندهم، وبالماسح على الجبائر، بخلاف ما ذكره، لأن الأصل فات، فلا
~~خلف له.
# مسألة: إذا اجتمع ميت ومحدث وجنب والماء يكفي أحدهم، خص به الجنب وتيمم
~~المحدث ويمم الميت، ذكره الشيخ (6) ورواه ابن بابويه في كتاب من لا يحضره
# PageV03P153
# الفقيه في الصحيح، عن عبد الرحمن بن أبي نجران (1) قال: سألت أبا الحسن
~~موسى بن جعفر عليه السلام عن ثلاثة نفر كانوا في سفر، أحدهم جنب، والثاني
~~ميت والثالث على غير وضوء وحضرت الصلاة ومعهم من الماء قدر ما يكفي أحدهم،
~~من يأخذ الماء وكيف يصنعون؟ قال: " يغتسل المجنب ويدفن الميت ويتيمم الذي
~~هو على غير وضوء لأن الغسل من الجنابة فريضة، وغسل الميت سنة، والتيمم
~~للآخر جائز " (2). والبحث في الأولوية ها هنا إنما هو إذا لم يكن الماء
~~ملكا لأحدهم بل وجدوه في المباح، أو سمح (3) المالك ببذله. ولو كان ملكا
~~لأحدهم اختص به، لأنه يحتاج إليه لنفسه، فلا يجوز بذله لغيره، سواء كان
~~المالك هو الميت أو الأحياء.
# فروع:
# الأول: لو اجتمع ميت وجنب وحائض، قال الشيخ: إذا لم يكن الماء ملكا
~~لأحدهم، ms0614 كانوا مخيرين في أن يستعمله واحد منهم، وإن كان ملكا لأحدهم فهو
~~أولى به (4). وقال الشافعي: الميت أحق به (5). وهو أحد قولي أحمد والقول
~~الآخر يخص به أحد الحيين أما الجنب على أحد الوجهين أو الحائض على الآخر
~~(6).
# احتج الشيخ بأن هذه فروض قد اجتمعت، ولا أولوية لأحدها ولا دليل يوجب
# PageV03P154
# التخصيص فوجب التخيير (1)، ولأن الروايات اختلفت في الترجيح، ففي رواية
~~التفليسي (2)، عن الرضا عليه السلام في القوم يكونون في السفر فيموت منهم
~~ميت ومعهم جنب ومعهم ماء قليل قدر ما يكفي أحدهما، أيهما يبدأ به؟ قال: "
~~يغتسل الجنب ويترك الميت " (2).
# وروى محمد بن علي (4)، عن بعض أصحابنا قال: قلت: الجنب والميت يتفقان في
~~مكان ولا يكون الماء إلا بقدر ما يكفي أحدهما، أيهما أولى أن يغتسل بالماء؟
~~قال:
# " يتيمم الجنب ويغسل (5) الميت " (6) ووجه هذه الرواية أن غسله خاتمة
~~طهارته، فيستحب إكمالها، والحي قد يجد الماء فيغتسل. وأيضا: القصد في غسل
~~الميت التنظيف ولا يحصل بالتيمم، وفي الحي الدخول في الصلاة وهو حاصل به.
~~وجه الأولى أنه متعبد بالغسل مع وجود الماء، والميت قد سقط عنه الفرض
~~بالموت، ولأن الطهارة في حق الحي تفيد فعل الطاعات على الوجه الأكمل بخلاف
~~الميت.
# PageV03P155
# الثاني: لو اجتمع محدث وجنب، قال الشيخ بالتخيير (1). وهو أحد أقوال
~~الشافعي (2) وقال أيضا: يخص المحدث به، وقال أيضا: يخص به الجنب (3).
# وفي رواية أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم كانوا في
~~سفر فأصاب بعضهم جنابة وليس معهم من الماء إلا ما يكفي الجنب لغسله يتوضؤن
~~هم هو أفضل، أو يعطون الجنب فيغتسل وهم لا يتوضؤن؟ فقال: " هم يتوضؤن
~~ويتيمم الجنب " (4). وفي الطريق وهب بن حفص، وفيه قول (5).
# الثالث: لو اجتمع ميت وجنب فعلى قول الشيخ ينبغي التخيير. ولو قيل:
# يخص (6) به الحي أو الميت عملا بأقوى الدليلين السابقين كان وجها.
# الرابع: لو وجدوه في مكان مباح فهو للأحياء، لأن الميت غير واجد.
# الخامس: لو كان للميت ماء ففضل منه فضله فهو لوارثه، فإن ms0615 لم يكن حاضرا
~~جاز للحي أن يقومه ويستعمله، لأن في تركه إتلافا له. وقال بعض الجمهور:
~~وليس له أخذه لأن مالكه لم يأذن فيه، إلا أن يخاف العطش، فيأخذه بشرط
~~الضمان (7).
# السادس: لو تغلب المرجوح على غيره أساء وأجزأه، لأن الآخر ليس بمالك
~~وإنما
# PageV03P156
# الترجيح لشدة حاجته.
# السابع: لو اجتمع ميت ومن على جسده نجاسة، احتمل تقديم الميت لما تقدم،
~~والآخر لوجود البدل في طهارة الميت بخلاف غسل الجناسة. ولو اجتمع من على
~~بدنه نجاسة مع جنب أو محدث أو حائض فهو أولى لعدم البدل بخلافهم. ولو اجتمع
~~حائض وجنب، احتمل تقديم الحائض لغلظ الحيض، والتساوي، وكذا الحائض والمحدث.
# مسألة: لو شاهد المأموم المتوضئ الماء في أثناء الصلاة ولم يشاهده إمامه
~~المتيمم لا تفسد صلاته. وهو قول زفر (1)، خلافا لأبي حنيفة وصاحبيه فإنهم
~~قالوا: تفسد صلاته (2). أما صلاة الإمام فتصح على القولين.
# لنا: إنه لو شاهد الإمام لم تبطل صلاته، لما بيناه (3) فالأولى في
~~المتوضئ ذلك، ولو قلنا بمذهب الشيخ (4) من إبطال الصلاة بالمشاهدة قبل
~~الركوع فالوجه أيضا ذلك، لأن التيمم إنما يبطل برؤية المتيمم الماء لا
~~برؤية غيره، والإمام لم ير الماء، والمأموم الذي رآه ليس بمتيمم.
# احتجوا بأن الإمام صار واجدا للماء فيما يرجع إلى المقتدي فيبطل تيمم
~~الإمام فيما يرجع إليه، ففسدت صلاته فيما يرجع إليه، فتفسد صلاته، لأنه بنى
~~على صلاته (5).
# والجواب: المنع عن كونه واجدا، وقوله: إنه واجد بالنسبة إلى المأموم
~~ضعيف، لأنه ليس من المضاف حتى يكون ثابتا بالنسبة إلى شخص دون غيره.
# مسألة: ولو ظن فناء مائة فتيمم وصلى فلم يجزئه إن أخل بالطلب، وإلا
~~أجزأه.
# PageV03P157
# ولو كان الماء معلقا في عنقه وعلى ظهره فنسيه، فإن طلب أجزأه وإلا فلا.
~~ولو كان معلقا على رحله فإن طلب ولم يجد لخفائه سقط عنه الإعادة وإلا فلا.
~~وقالت الخفية إن:
# كان راكبا والماء مقدم الرحل جاز، وإن كان مؤخره لم يجز، وإن كان سائقا
~~فبالعكس (1). والوجه تعلق الحكم بالطلب.
# مسألة: ولو وجد خمسة متيممون ماءا ms0616 يكفي أحدهم في المباح، انتقض تيممهم
~~جميعا، لوجود الدليل الدال على انتقاض التيمم بوجود الماء، وهو صادق في حق
~~كل واحد منهم، ولو كان ملكا لواحد فقال لهم: ليستعمله من شاء منكم، فكذلك
~~أيضا، أما لو وهبهم أو أباحهم على الجمع لم ينتقض تيمم واحد منهم، ولو أذن
~~لواحد منهم انتقض تيممه خاصة. ولو مر المتيمم على الماء ولم يعلم به لم
~~ينتقض تيممه.
# مسألة: ولو اغتسل الجنب فبقي على جسده لمعة لم يصبها الماء ولم يعلم، ثم
~~أراق ماؤه وفقده تيمم لبقاء الجنابة، فلو أحدث قبل التيمم تيمم للجنابة ولو
~~أحدث بعد التيمم، ثم وجد الماء وكان يكفيه للمعة فعلى قولنا من أن المحدث
~~في أثناء الغسل يعيد، وإن المحدث عقيب تيمم الجنابة يعيد التيمم ولا يتوضأ،
~~ولا اعتبار بذلك، إلا أن يكون الماء كافيا للغسل. وإنما يتفرع هذا على قول
~~السيد المرتضى (3) المخالف في الأصلين، فإنه على قوله يمكن أن يقال: لا
~~اعتداد به أيضا، لأن الواجب عليه، الوضوء في الأصلين.
# ولو وجد ماءا يكفيهما، غسل اللمعة وتوضأ (4). ولو كان يكفي الوضوء خاصة
~~توضأ به بدلا عن التيمم لا من حيث تخلل (4) الحدث، لأنه يكون حكمه حكم
~~الجنب إذا تيمم، ثم أحدث ووجد ما يكفيه لوضوئه.
# PageV03P158
# ولو وجد ما يكفي أحدهما فالأقرب على قوله صرفه في الوضوء، لأنه غير متمكن
~~من الدخول في الصلاة بغسله، لوجود الحدث الأصغر. أما لو وجد ما يكفيه للمعة
~~ولم يحدث، صرفه إليها قولا واحدا.
# ولو وجد من الماء ما يكفي وضؤه أو غسل ثوبه على البدل صرفه في غسل الثوب
~~لما قلناه. ولا فرق بين تقديم التيمم وتأخيره إلا عند من يقول بالتضيق من
~~أصحابنا (1).
# ولو رأى سرابا فظنه ماءا فانصرف ليتوضأ به، ثم ظهر فساد ظنه لم يبطل
~~تيممه.
# مسألة: ولو لم يجد الماء إلا في المسجد وكان جنبا فالأقرب أنه يجوز له
~~الدخول والأخذ من الماء والاغتسال خارجا. ولو لم يكن معه ما يغترف به
~~فالأقرب جواز اغتساله فيه، ولم ms0617 أقف فيه على نص للأصحاب.
# ولو نسي الماء في رحله فإن كان قد أخل بالطلب وجب عليه الإعادة، لأنه أخل
~~بشرطه، وإن لم يكن أخل بالطلب صحت صلاته. وحكى أبو ثور، عن الشافعي أنه لا
~~إعادة عليه (2). والصحيح عنه وجوب الإعادة (3). وبه قال أحمد (4). وأبو
~~يوسف (5).
# وقال أبو حنيفة: لا إعادة عليه (6). وعن مالك روايتان (7) لأنه مع
~~النسيان غير قادر على استعماله، لأن النسيان حال بينه وبين الماء، فكان
~~فرضه التيمم كالعادم، والمعتمد التفصيل.
# PageV03P159
# مسألة: روى الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام
~~أنه سئل عن الرجل يقيم بالبلاد الأشهر ليس فيها ماء من أجل المراعي وصلاح
~~الإبل؟
# قال: " لا " (1) وفي التحريم إشكال، فالأقرب الحمل على الكراهية.
# PageV03P160
# * * المقصد الخامس * * في الطهارة من النجاسات وأحكامها، وكلام في
~~الأواني والجلود، وفيه مباحث: PageV03P161
# الأول: في أصناف النجاسات.
# مسألة: قال علماؤنا: بول الآدمي نجس. وهو قول علماء الإسلام، روى
~~الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله في الذي مر به وهو يعذب في قبره (أنه
~~كان لا يستبرئ (1) من بوله) (2) متفق عليه.
# ورووا، عنه عليه السلام: (تنزهوا من البول، فإن عامة عذاب القبر من
~~البول) (3).
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم قال: سألت
~~أبا عبد الله عليه السلام عن الثوب يصيب البول؟ قال: (اغسله في المركن
~~مرتين، فإن غسلته في ماء جار فمرة واحدة) (4).
# وما رواه في الحسن، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله عليه
~~السلام عن البول يصيب الجسد؟ قال: (اغسله مرتين فإنما هو ماء) (5).
# وما رواه في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال:
~~سألته
# PageV03P163
# عن البول يصيب الثوب؟ فقال: (اغسله مرتين) (١).
# وما رواه في الصحيح، عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله عليه
~~السلام عن البول يصيب الثوب؟ قال: (اغسله مرتين).
# ولأنه مستخبث فيدخل تحت قوله تعالى: " ويحرم عليهم الخبائث " (٣)
~~والتحريم يتناول جميع أنواع التصرف.
# فروع:
# الأول: يجب إزالة قليل البول وكثيره ms0618 عن الثوب والبدن لأجل الصلاة. وبه
~~قال مالك (٤)، والشافعي (٥)، وأبو ثور (٦)، وأحمد (٧). وقال أبو حنيفة:
~~يعفى عن الدرهم فما دون (٨).
# لنا: قوله تعالى: ﴿وثيابك فطهر﴾
~~(9).
# وما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: (تنزهوا من البول)
~~(10).
# PageV03P164
# ومن طريق الخاصة ما تقدم (1)، فإنها غير دالة على التقييد، بل علق الحكم
~~فيها على إصابة البول المطلق، فيعم بعموم صور وجوده.
# ولأنها نجاسة لا تشق إزالتها، فتجب كالكثير. ولأن مبنى الصلاة على
~~التعظيم، وكمال التعظيم بالطهارة من كل وجه، وذلك بإزالة قليل النجاسة
~~وكثيرها إلا ما يخرج بالدليل. ولأن القليل من النجاسة الحكمية وهو الحدث
~~يمنع، فالحقيقة أولى، لأنها أقوى.
# احتج أبو حنيفة بقول عمر: إذا كانت النجاسة مثل ظفري هذا لم يمنع جواز
~~الصلاة، وظفره كان قريبا من كف أحدنا (2) ولأن في التحرز عن القليل حرجا،
~~والحرج منفي ولأنها يجتزي فيها بالمسح في محل الاستنجاء، ولو لم يعف عنها
~~لم يكف فيها المسح كالكثير، ولأنه يشق التحرز عنه فيعفى عن قليله كالدم.
# والجواب عن الأول: أنه ليس بحجة، إذا لم يروه عن الرسول الله صلى الله
~~عليه وآله.
# ولأن ما ذكره من الفتوى عام في النجاسة، وما ذكرناه من الحديث عن النبي
~~صلى الله عليه وآله خاص في البول، والخاص مقدم على العام. ولأنه يمكن أن
~~يكون المراد بالنجاسة الدم.
# وعن الثاني: بالمنع من ثبوت الحرج، إذ ملاقاة البول غير دائمة.
# وعن الثالث: بالمنع من الاجتزاء بالمسح فيها، وقد سلف (3).
# وعن الرابع: أنه لا مشقة لندوره بخلاف الدم، فإن الإنسان لا يكاد يخلو من
~~بثرة (4)، أو حكة، أو دمل ويخرج من أنفه وفيه وغيرهما، فيشق التحرز منه،
~~فعفي عن يسيره.
# PageV03P165
# الثاني: لا فرق بين بول المرأة والرجل في التنجيس، بلا خلاف.
# الثالث: لا فرق بين بول المسلم والكافر، بلا خلاف.
# مسألة: وبول ما لا يؤكل لحمه مما له نفس سائلة نجس. وهو قول علمائنا
~~أجمع، وبه قال الشافعي (1)، وأبو حنيفة (2)، وأبو يوسف (3)، ومحمد (4)،
~~وزفر ms0619 (5)، وأكثر أهل العلم (6). وقال النخعي: أبوال البهائم كلها طاهرة،
~~أكل لحمها أم لم يؤكل (7).
# لنا: قوله تعالى: " ويحرم عليهم الخبائث " (8).
# وما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله في قوله: (تنزهوا من
~~البول) (9) فهو مطلق.
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ مما تقدم من الأحاديث الدالة على الأمر
~~بالغسل من الثوب مطلقا.
# وما رواه في الحسن، عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه
~~السلام:
# PageV03P166
# (اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه) (1).
# وما رواه، عن داود البرقي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بول
~~الخشاشيف (2) يصيب ثوبي فأطلبه ولا أجده؟ قال: (اغسل ثوبك) (3).
# وما رواه في الموثق، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إن
~~أصاب الثوب شئ من بول السنور فلا تصلح الصلاة فيه) (4) ولأنه بول ما لا
~~يؤكل لحمه، فكان نجسا كالآدمي، ولا نعرف للنخعي دليلا على ما قال.
# فروع:
# الأول: حكم هذا البول حكم بول الإنسان في إزالة قليله وكثيره، خلافا لأبي
~~حنيفة، وقد سبق (5).
# الثاني: لو كان المأكول قد عرض له التحريم إما بالجلل أو بوطئ الإنسان
~~له، كان بوله نجسا، لعموم قول أبي عبد الله عليه السلام: (اغسل ثوبك من
~~أبوال ما لا يؤكل لحمه) (6).
# الثالث: لو كان ما لا يؤكل لحمه غير ذي نفس سائلة كان بوله طاهرا.
# PageV03P167
# وقال الشافعي (1) وأبو حنيفة (2) وأبو يوسف: إنه نجس (3).
# لنا: الأصل الطهارة، ولأن التحرز عنه متعذر وحرج فيكون منفيا، وحكم روثه
~~حكم بوله.
# أصل: إذا تعارض خبران بينهما عموم من وجه وكانا معلومين، أو مظنونين، أو
~~المتأخر معلوما والمتقدم مظنونا، كان المتأخر ناسخا للمتقدم عند قوم.
~~والأقرب أنه ليس كذلك، بل يرجع إلى الترجيح.
# وإن جهل التاريخ وكانا معلومين وجب الترجيح لا في الطريق بل في الحكم،
~~فإن فقد فالتخيير.
# وإن كانا مظنونين جاز الترجيح أيضا بقوة الإسناد، ومع الفقد التخيير (4).
# وإن كان أحدهما معلوما والآخر مظنونا جاز ترجيح المعلوم على المظنون، فإن
~~ترجيح المظنون بما يتضمنه الحكم ms0620 حتى حصل التعارض كان الحكم ما قدمناه.
# آخر: إذا كان أحد الخبرين أعلى إسنادا من الآخر كان العمل به أولى، لأن
~~الرواة كلما كانوا أقل، كان احتمال الغلط والكذب أقل، فكان احتمال الصحة
~~أظهر.
# آخر: إذا كان أحدهما مقررا لحكم الأصل والآخر ناقلا، فقد قيل: أن المبقي
~~أولى، لأن حمل الحديث على ما لا يستفاد إلا من الشرع أولى من حمله على ما
~~يستقل العقل بمعرفته، فلو جعلنا المبقي متقدما على الناقل، لكان واردا، حيث
~~لا يحتاج إليه،
# PageV03P168
# لمعرفتنا بذلك الحكم بالعقل. ولو قلنا: أن المبقي وارد (1) بعد الناقل،
~~لكان واردا حيث يحتاج إليه فكان الحكم بتأخره عن الناقل أولى من الحكم
~~بتقدمه. وقيل: الناقل أولى، لأنه يستفاد منه ما لا يعلم إلا منه، وأما
~~المبقي فإن حكمه معلوم بالعقل فكان الناقل أولى. ولأن القول بتقديم الناقل
~~يستلزم كثرة النسخ، لأنه أزال حكم العقل ثم المبقي أزاله بخلاف العكس، وهذا
~~إنما يصح في أخبار الرسول صلى الله عليه وآله، وأما في أخبار الأئمة عليهم
~~السلام فلا.
# الرابع: قال الشيخ في المبسوط: بول الطيور كلها طاهرة، سواء أكل لحمها أو
~~لم يؤكل، وذرقها إلا الخشاف (2). وحجته ما رواه في الحسن، عن أبي بصير، عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: (كل شئ يطير فلا بأس بخرئه وبوله) (3)
~~والرواية مشكلة، وهي معارضة لرواية ابن سنان، وتلك أقل رجالا من هذه وهي
~~متضمنة للناقل إلا أن لقائل أن يقول: أنها غير مصرحة بالتنجيس، أقصى ما في
~~الباب أنه أمر بالغسل منه، وهذا غير دال على النجاسة إلا من حيث المفهوم،
~~ودلالة المنطوق أقوى.
# وروى غياث، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام قال: (لا بأس بدم البراغيث،
~~والبق، وبول الخشاشيف) (4) وفي الطريق نظر، فإن الراوي إن كان غياث بن
~~إبراهيم فهو بتري.
# قال الشيخ: هذه رواية شاذة (5)، ويجوز أن يكون قد وردت للتقية.
# مسألة: وبول ما يؤكل لحمه طاهر. ذهب إليه علماؤنا، وهو قول عطاء،
# PageV03P169
# والنخعي (1)، ومالك (2)، والزهري (3)، وأحمد (4)، ومحمد (5)، وزفر (6)،
~~والليث بن سعد ms0621 (7)، وقال مالك: لا يرى أهل العلم أبوال ما أكل لحمه وشرب
~~لبنه نجسا (8).
# وقال الشافعي (9)، وأبو حنيفة (10)، وأبو يوسف (11)، وأبو ثور: أنه نجس
~~(12). وهو مروي، عن ابن عمر (13) ونحوه، عن الحسن البصري (14).
# لنا: ما رواه الجمهور أن النبي صلى الله عليه وآله أمر المؤمنين أن
~~يشربوا من أبوال الإبل (15)، والنجس لا يؤمر بشربه.
# PageV03P170
# لا يقال: إنه أمرهم للضرورة، إذ شرب البول حرام في نفسه، لاستخباثه وإن
~~كان طاهرا.
# لأنا نقول: كان يجب أن يأمرهم بغسل أثره منهم إذا أرادوا الصلاة.
# وما رواه الجمهور، عن البراء بن عازب، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه
~~قال:
# (ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله) (1). ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في
~~الحسن، عن زرارة أنهما قال: (لا تغسل ثوبك من بول شئ يؤكل لحمه) (2) وما
~~رواه في الحسن، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
~~ألبان الإبل، والبقر، والغنم وأبوالها ولحومها، فقال: (لا توضأ (3) منه [و]
~~(4) إن أصابك منه شئ أو ثوبا لك فلا تغسله إلا أن تتنظف) (5) (6).
# وما رواه في الموثق، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
~~(كلما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه) (7).
# وما رواه، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه
~~السلام عن رجل يمسه بعض أبوال البهائم أيغسله أم لا؟ قال: (يغسل بول الفرس،
~~والحمار، والبغل، فأما الشاة وكلما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله) (8) ولأنه
~~متحلل معتاد من حيوان
# PageV03P171
# يؤكل لحمه، فكان طاهرا كاللبن. ولأنه كان يلزم تنجيس الحبوب التي تدوسها
~~البقر، إذ لا تنفك عن أبوالها ويختلط الطاهر بالنجس، فيصير حكم الجميع حكم
~~النجس.
# احتجوا (1) بقوله عليه السلام: (تنزهوا عن البول) (2) وهو عام.
# والجواب: المنع من العموم، للدليل.
# مسألة: وفي أبوال الخيل والبغال والحمير للأصحاب قولان: أصحهما الطهارة
~~(3).
# لنا: إنه حيوان مأكول اللحم، فكان بوله طاهرا لما تقدم ويؤيد ما قلناه:
~~ما رواه الشيخ، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام في أبوال ms0622 الدواب تصيب
~~الثوب فكرهه، فقلت: أليس لحومها حلالا؟ فقال: (بلى ولكن ليس مما جعله الله
~~للأكل) (4) وهذا يدل على الكراهية.
# احتج المانعون من أصحابنا بما رواه الشيخ في الحسن، عن محمد بن مسلم، عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن أبوال الدواب، والبغال، والحمير؟
~~فقال:
# (اغسله، فإن لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كله، فإن شككت فانضحه) (5).
# وما رواه في الصحيح، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
~~أبوال
# PageV03P172
# الخيل، والبغال؟ فقال: (اغسل ما أصابك منه) (1).
# والجواب: هذه الأحاديث تدل على الاستحباب جمعا بين الأدلة. ويؤيده: ما
~~رواه ابن يعقوب في كتابه، عن أبي الأعز النحاس (2) قال: قلت لأبي عبد الله
~~عليه السلام: أعالج الدواب فربما خرجت بالليل وقد بالت وراثت فيضرب أحدها
~~برجله أو يده فينضح على ثيابي فأصبح فأرى أثره فيه؟ فقال: (ليس عليك شئ)
~~(3).
# وروي، عن المعلى بن خنيس، وعبد الله بن أبي يعفور قالا: كنا في جنازة
~~وقربنا حمار فبال، فجاءت الريح ببوله حتى صكت وجوهنا وثيابنا فدخلنا على
~~أبي عبد الله عليه السلام فأخبرناه، فقال: (ليس عليكم شئ) نعم هو مكروه،
~~وكذا كل ما كان مكروه اللحم (4).
# مسألة: وروث ما لا يؤكل لحمه كالآدمي وغيره مما له نفس سائلة نجس في قول
~~علماء الإسلام. أما روث ما يؤكل لحمه، فمذهب علمائنا أنه طاهر. وهو قول
~~عطاء، والنخعي، والثوري (5)، ومالك (6)، والزهري (7)، وأحمد (8)، وزفر (9).
~~وقال الليث بن
# PageV03P173
# سعد، ومحمد بن الحسن: أبوال ما يؤكل لحمه طاهرة وأرواثها نجسة (1). وقال
~~الشافعي (2)، وأبو حنيفة، وأبو يوسف: أنها نجسة (3).
# لنا: ما رواه الجمهور عن البراء بن عازب، عن النبي صلى الله عليه وآله
~~أنه قال: (ما أكل لحمه فلا بأس ببوله وسلحه) (4) (5).
# وما رووه، عن عمار، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (إنما يغسل
~~الثوب من البول، والدم، والمني) (6) ولفظة " إنما " للحصر، وذلك يفيد
~~التعميم في النفي إلا ما يخرجه الدليل.
# ومن طريق الخاصة ما رواه ابن يعقوب، عن أبي الأعز النخاس، وقد تقدم. ms0623
# وما رواه الشيخ، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا بأس
~~بروث الحمير واغسل أبوالها) (7).
# ومما يدل على ذلك ما رواه الجمهور أن النبي صلى الله عليه وآله كان يصلي
~~في مرابض الغنم (8). متفق عليه، وقال: (صلوا في مرابض الغنم) (9). وقال ابن
~~المنذر:
# PageV03P174
# أجمع كل من يحفظ عنه العلم على إباحة الصلاة في مرابض الغنم ولم يكن
~~للنبي صلى الله عليه وآله ولا لأصحابه ما يصلون عليه من الأوطئة والمصليات،
~~إنما كانوا يصلون على الأرض، ولا ريب أن المرابض لا تنفك عن البعر والبول،
~~فدل على أنهم كانوا يباشرونها في صلاتهم (1)، وذلك يدل على طهارتها. ولأنه
~~متحلل معتاد من حيوان يؤكل لحمه، فكان طاهرا كاللبن وذرق الطائر، عند أبي
~~حنيفة (2).
# احتجوا بأنه رجيع، فكان نجسا كرجيع الآدمي (3). وبقوله تعالى: " نسقيكم
~~مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا " (4) فامتن علينا بأن سقانا طاهرا من
~~بين نجسين.
# والجواب عن الأول: الفرق بين مأكول اللحم وغير مأكوله ثابت، ولهذا قالوا:
~~إن مأكول اللحم نجاسته حقيقية (5). ومع الفرق لا يتم القياس.
# وعن الثاني: إن الامتنان يجوز أن يكون بمطلق السقي، والتخصيص للفرث والدم
~~بالذكر إظهارا للقدرة، فإن إخراج الأبيض من بين دم أحمر وفرث أصفر في غاية
~~من القدرة.
# فروع:
# الأول: أرواث البغال، والحمير، والدواب طاهرة لكنها مكروهة وقد تقدم
# PageV03P175
# البحث فيها في باب البول (1) ورواية أبي الأعز والحلبي يدلان عليه.
# لا يقال: قد روى الشيخ، عن أبي مريم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
~~ما تقول في أبوال الدواب وأرواثها؟ قال: (أما أبوالها فاغسل إن أصابك، وأما
~~أرواثها فهي أكثر (2) من ذلك) (3).
# وعن عبد الأعلى بن أعين قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أبوال
~~الحمير، والبغال؟ قال: (اغسل ثوبك) قال: قلت: فأرواثهما؟ قال: (هو أكثر (4)
~~من ذلك) (5).
# لأنا نقول: أنهما محمولتان على الاستحباب. على أن سندهما لا يخلو من قول.
# الثاني: خرء ما لا يؤكل لحمه من سباع الطير كالبازي والصقر نجس، وكذلك
~~غير سباعة، وقال ms0624 الشيخ: إنه طاهر (6)، وكذا قال ابن بابويه (7)، واحتجا
~~برواية أبي بصير (8) وهي حسنة. وقال أبو حنيفة: إنه نجس نجاسة خفيفة. وقال
~~أبو يوسف ومحمد:
# نجاسة غليظة (9). قال أبو حنيفة: إن فيه ضرورة، لأنها تذرق من الهواء فلا
~~يمكن
# PageV03P176
# التجافي عنه، فيخفف حكمه (1) وقال أبو يوسف ومحمد: أنه لا يعم به البلوى،
~~لأنه لا يكثر إصابته (2). ونقل الكرخي، عن أبي حنيفة وأبي يوسف: أنه طاهر
~~(3). وعن محمد: أنه نجس نجاسة غليظة (4).
# الثالث: خرء ما يؤكل لحمه من الطيور طاهر عندنا، واستثنى بعض علمائنا
~~الدجاج (5). وهو مذهب الحنفية، واستثنوا مع الدجاج الإوز والبط (6). وقال
~~الشافعي: أنه نجس سواء كان من الحمام والعصافير أو غيرهما (7).
# لنا: ما رواه الجمهور في حديث عمار إنما يغسل الثوب من المني، والدم،
~~والبول (8).
# وما رووه، عن البراء بن عازب، عن النبي صلى الله عليه وآله: (ما أكل لحمه
~~فلا بأس ببوله وسلحه) (9) وذلك عام في الطيور وغيرها.
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الموثق، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: (كلما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه) (10) ولأن
~~الناس أجمعوا على إمساك الحمام في المساجد مع وجوب تطهير المساجد.
# PageV03P177
# احتج الشافعي بأنه يستحيل إلى نتن وفساد، فأشبه غير مأكول اللحم (1).
# والجواب: لأنتن فيه، وفساده بمنزلة فساد النخامة وخبثها، وذلك غير دال
~~على النجاسة. وأما استثناء الدجاج، فشئ ذهب إليه الشيخ في بعض كتبه (2)
~~والمفيد (3).
# وقال ابن بابويه: ولا بأس بخرء الدجاجة، والحمامة يصيب الثوب (4).
# واحتج الشيخ بما رواه، عن فارس (5) قال: كتب إليه رجل يسأله عن ذرق
~~الدجاج تجوز الصلاة فيه؟ فكتب (لا) (6) وفارس لم يسندها إلى الإمام فلا
~~تعويل عليها. والحق عندي ما ذكر ابن بابويه. وقد ذهب إليه الشيخ أيضا في
~~الاستبصار، واستدل عليه فيه بما رواه، عن وهب بن وهب، عن جعفر، عن أبيه
~~عليهما السلام أنه قال: (لا بأس بخرء الدجاج، والحمام يصيب الثوب) (7)
~~وتأول الرواية الأولى بحملها على الجلال منه، أو على الاستحباب، أو على
~~التقية ms0625 (8).
# احتج أبو حنيفة على التنجيس مطلقا بأن فيه نتنا وفسادا، فأشبه رجيع
~~الآدمي (9).
# PageV03P178
# والجواب: العلة مكسورة (1)، لأن كل واحد من الوصفين قد وجد بدون الحكم.
# الرابع: لو كان الدجاج والحمام جلالا كان ذرقه نجسا، لأنه حينئذ غير
~~مأكول اللحم. ولو كان الحيوان غير ذي نفس سائلة كان رجيعه طاهرا.
# الخامس: لو تناول ما لا يؤكل لحمه الحب وخرج من بطنه صحيحا، فإن كانت
~~الصلابة باقية بحيث لو زرع نبت لم يكن نجسا، بل يجب غسل ظاهره، لعدم تغيره
~~إلى فساد، فصار كما لو ابتلع نواة، وإن كانت قد زالت صلابته فهو نجس.
# السادس: الحب إذا نبت في النجاسة كان طاهرا، لأنه فرع الحب، لكن يجب غسل
~~ما لاقته النجاسة رطبا منه، وكذا الشجرة إذا سقيت ماءا نجسا فالثمرة،
~~والأغصان، والأوراق طاهرة، ولا نعلم فيه خلافا.
# السابع: روث السمك عندنا طاهر، لأنه مأكول اللحم، ولأنه لا نفس له سائلة.
~~ولو كان في البحر حيوان له نفس سائلة كان حراما وكان روثه نجسا، وعند
~~الشافعي إن روث السمك نجس، لأنه غذاء مستحيل إلى فساد (2)، وفيه وجه آخر
~~أنه طاهر، وكذا حكم الجراد (3). أما سائر الحشرات، فإنها تبنى على نجاسة
~~ميتها عنده، فإن قال بنجاستها (4) فكذا رجيعها وإلا فلا.
# مسألة: قال علماؤنا: المني نجس. وهو قول مالك (5)، والأوزاعي (6)،
# PageV03P179
# وأصحاب الرأي (1)، وإحدى الروايتين عن أحمد (2)، وبه قال الشافعي في
~~القديم (3).
# وقال في الجديد: هو طاهر (4). وهو الرواية الشهيرة عن أحمد (5)، وهو قول
~~سعد بن أبي وقاص، وابن عمر (6). وقال ابن عباس: امسحه عنك بإذخرة (7) أو
~~خرقه ولا تغسله إن شئت. وقال ابن المسيب: إذا صلى فيه لم يعد (8). وهو قول
~~أبي ثور (9). وحكى الطحاوي، عن الحسن بن صالح بن حي أنه قال: يعيد الصلاة
~~من المني في البدن وإن قل، ولا يعيدها من المني في الثوب (10).
# لنا: قوله تعالى: " وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عليكم
~~رجز الشيطان " (11) قال أهل التفسير: المراد بذلك أثر الاحتلام. (12).
# واستدل المرتضى بهذه الآية في المسائل الناصرية ms0626 بوجه آخر، وهو: أن الرجز
~~والرجس والنجس بمعنى واحد، لقوله تعالى: " والرجز فاهجر " (13) وأراد به
~~عبادة
# PageV03P180
# الأوثان، فعبر عنها تارة بالرجز وأخرى بالرجس، فاتحد معناهما، وإذا سمى
~~الله تعالى المني رجسا، ثبت نجاسته، ولأنه تعالى أطلق اسم التطهير ولا يراد
~~شرعا إلا في إزالة النجاسة أو غسل الأعضاء الأربعة (1).
# وما رواه الجمهور، عن عمار بن ياسر رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله
~~عليه وآله قال له حين رآه يغسل ثوبه من النخامة: (ما نخامتك ودموع عينيك
~~والماء الذي في ركوتك إلا سواء، وإنما يغسل الثوب من خمس: البول، والغائط،
~~والدم، والقئ، والمني) (2).
# وما رووه، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال: (سبعة يغسل
~~الثوب منها البول والمني).
# وما رووه عن عائشة أنها كانت تغسل المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه
~~وآله قالت: ثم رأى فيه بقعة أو بقعا (3).
# وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله قال في المني يصيب الثوب: (إن كان
~~رطبا فاغسليه، وإن كان يابسا فافركيه) (4) والأمر للوجوب.
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: سألته عن المني يصيب الثوب؟ قال: (إن عرفت مكانه فاغسله، فإن
~~خفي عليك مكانه فاغسله كله) (5).
# وما رواه، عن ميسر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: آمر الجارية
~~فتغسل ثوبي
# PageV03P181
# من المني فلا تبالغ في غسله فأصلي فيه فإذا هو يابس؟ قال: (أعد صلاتك،
~~أما إنك لو كنت غسلت أنت لم يكن عليك شئ) (1).
# وما رواه، عن سماعة قال: سألته عن المني يصيب الثوب؟ قال: (اغسل الثوب
~~كله إذا خفي عليك مكانه، قليلا كان أو كثيرا) (2).
# وما رواه في الحسن، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا
~~احتلم الرجل فأصاب ثوبه مني فليغسل الذي أصابه، فإن ظن أنه أصابه مني ولم
~~يستيقن ولم ير مكانه فلينضحه بالماء، وإن استيقن إنه أصابه ولم ير مكانه
~~فليغسل ثوبه كله فإنه أحسن) (3).
# وما رواه، عن ms0627 عنبسة بن مصعب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المني
~~يصيب الثوب فلا يدري أين مكانه؟ قال: (يغسل كله، فإن علم مكانه فليغسله)
~~(4).
# وروي في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ذكر
~~المني فشدده وجعله أشد من البول، ثم قال: (إن رأيت المني قبل أو بعد ما
~~تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة، وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه، ثم
~~صليت فيه، ثم رأيته بعد فلا إعادة عليك، وكذلك البول) (5). ولأن الواجب
~~بخروجه أكبر الطهارتين وهو الغسل، فدل ذلك على أن إيجاب الطهارة لا يعمل
~~إلا في محل النجاسة. ولأنه خارج معتاد من السبيل فأشبه البول، ولأنه خارج
~~يوجب الطهارة فأشبه البول. ولأنه خارج ينقض الطهارة فأشبه البول والغائط.
# PageV03P182
# احتج المخالف (1) بقول عائشة: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله
~~عليه وآله وهو يصلي فيه (2)، ولو كان نجسا لمنع الشروع فيها. ولأنه أحد
~~أصلي الآدمي، فيكون طاهرا، كالتراب الذي هو الأصل الآخر. ولأن ابن عباس أمر
~~بمسحه بأذخرة أو خرقة لا بغسله فكان طاهرا. ولأنه لا يجب غسله إذا جف فلم
~~يكن نجسا كالبصاق.
# والجواب عن الأول: باحتمال أنه كان يصلي فيه بعد الفرك لا في تلك الحال
~~كما يقال: كنت أخبز الخبز وهو يأكل، وكنت أخيط الثوب وهو يلبس. والفرك وإن
~~كان عندنا غير مجز إلا أنه يحتمل أن يكون بعده الغسل، فإن الفرك مستحب.
# وعن الثاني: أنه لا اعتبار به لانتقاضه بالدم والعلقة.
# وعن الثالث: بالمنع عن النقل عن ابن عباس، ولو سلم فيحمل أنه قال عن
~~اجتهاده، إذا لم يسنده، فلا يكون حجة.
# وعن الرابع: بالمنع في العلة وسيأتي.
# فروع:
# الأول: مني الحيوان ذي النفس السائلة نجس كمني الآدمي سواء كان مأكولا أو
~~لم يكن، للشافعية ثلاثة أقوال:
# أحدها: أنه طاهر إلا ما كان نجس العين، كالكلب والخنزير وما تولد منهما.
# والثاني: أنه بأجمعه نجس.
# والثالث: اعتباره باللبن، فإن كان لحمه مأكولا فهو طاهر كاللبن، وإلا ms0628 فهو
# PageV03P183
# نجس (1).
# لنا: العموم الدال على نجاسة المني. ولأنه حيوان إذا مات صار نجسا، فقبل
~~حصول الحياة فيه ينبغي أن يكون نجسا.
# الثاني: ما لا نفس له سائلة الأقرب طهارته.
# الثالث: مني المرأة كمني الرجل، لتناول الأدلة له، والشافعي وإن قال
~~بطهارة مني الرجل إلا أنه قال: إن في منيها وجهين:
# أحدهما: الطهارة كالرجل.
# والثاني: النجاسة، لأنه لا ينفك من رطوبة فرجها (2). وعنده في رطوبة
~~فرجها وجهان (3).
# الرابع: لو تكون المني في الرحم فصار علقة وهو نجس. وبه قال أبو حنيفة
~~(4)، وأبو إسحاق المروزي من أصحاب الشافعي (5)، وهو أشهر الروايتين عن أحمد
~~(6). وقال الصيرفي (7) من أصحاب الشافعي: إنها طاهرة (8)، وهو الرواية
~~الضعيفة عن أحمد (9).
# لنا: أنه مني استحال دما، فكان نجسا.
# PageV03P184
# قالوا: هو مبدأ خلق آدمي، فكان طاهرا (1).
# قلنا: قد بينا ضعف هذا الكلام، ولو سلم لكن المني جاز أن يخرج إلى
~~النجاسة بالاستحالة كالعصير. ولأنه دم من الفرج، فأشبه الحيض. وكذا البحث
~~في المضغة والبيضة إذا صارت دما.
# الخامس: المشيمة التي يكون فيها الولد نجسة لانفصالها عن الحي، وقال صلى
~~الله عليه وآله: (ما أبين من حي فهو ميت) (2).
# مسألة: والمذي والودي عندنا طاهران، والمذي: ماء لزج رقيق يخرج عقيب
~~الشهوة على طرف الذكر، والودي: ماء أبيض يخرج عقيب البول خاثر. وقال أكثر
~~الجمهور بنجاستهما (3).
# لنا: ما رواه الجمهور، عن ابن عباس أنه قال: إن المذي بمنزلة البصاق
~~والمخاط (4). ولا نقوله إلا بالتوقيت.
# وما رووه، عن سهل بن حنيف (5) قال: كنت ألقي من المذي شدة وعناءا فذكرت
~~ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله، فقال: (يجزيك منه الوضوء).
# PageV03P185
# قلت: فكيف بما أصاب ثوبي منه؟ قال: (يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به
~~حيث ترى أنه [أصابه] (1)) (2) ولو كان نجسا لوجب غسله بحيث لا يتخلف في
~~المحل منه شئ، ولم أجزأ فيه النضح، للزوجته وشدة ملازمته لما يلاصقه. وما
~~رووه من حديث عمار (3).
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الحسن، عن الحسين بن أبي العلاء قال:
# سألت أبا ms0629 عبد الله عليه السلام عن المذي يصيب الثوب، قال: (لا بأس به)
~~فلما رددنا عليه قال: (تنضحه بالماء) (4) وما رواه في الصحيح، عن ابن أبي
~~عمير، عن غير واحد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (ليس في المذي من
~~الشهوة ولا من الإنعاظ ولا من القبلة ولا من مس الفرج ولا من المضاجعة وضوء
~~ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد) (5).
# وما رواه، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (الودي
~~لا ينقض الوضوء، إنما هو بمنزلة المخاط والبزاق) (6) وإنما يكون بمنزلتهما
~~لو ساواهما في الطهارة وغيرها.
# وما رواه في الصحيح، عن زيد الشحام وزرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد
~~الله عليه السلام أنه قال: (إن سال من ذكرك شئ من مذي أو ودي فلا تغسله ولا
~~تقطع
# PageV03P186
# له الصلاة ولا تنقض له الوضوء، إنما ذلك بمنزلة النخامة، وكل شئ خرج منك
~~بعد الوضوء فإنه من الحبائل) (1) والأحاديث كثيرة.
# ولأن الأصل الطهارة فيستصحب لي أن يقوم الدليل المنافي. ولأنه مما يعم به
~~البلوى ويكثر ويردد، فلو كان نجسا لوجب نقلة أما متواترا أو مشهورا كما في
~~البول والغائط.
# لا يقال: يعارض هذا ما رواه الشيخ في الحسن، عن الحسين بن أبي العلاء، عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المذي يصيب الثوب؟ قال: (إن عرفت
~~مكانه فاغسله، وإن خفي مكانه عليك فاغسل الثوب كله) (2).
# وعنه، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المذي الذي يصيب الثوب
~~فيلتزق به؟ قال: (يغسله ولا يتوضأ) (3).
# لأنا نقول: أنهما محمولان على الاستحباب، ويؤيده: أن الراوي بعينه روى
~~عدم وجوب الغسل (4).
# احتج المخالف (5) بأن النبي صلى الله عليه وآله أمر عليا عليه السلام
~~بغسل ذكره منه (6). ولأنه خارج من السبيل، فكان نجسا كالبول.
# PageV03P187
# والجواب عن الأول بالمنع من الرواية، فإن الرواية المشهورة عند أهل البيت
~~عليهم السلام أن المقداد سأله لاستحياء أمير المؤمنين عليه السلام من ذلك
~~فقال: (ليس بشئ) (1) وهؤلاء أعرف من غيرهم، فالحجة في قولهم، ms0630 ولو سلم
~~فالأمر ها هنا يحمل على الاستحباب، جمعا بين الروايتين، ولأنهما تعارضتا،
~~فيصار إلى الأصل.
# وعن الثاني بالفرق، فإن البول مما يمكن التحفظ منه والاحتراز منه، بخلاف
~~المذي، على أنا نمنع كون ما ذكروه من المشترك علة.
# تذنيب: الأصل في رطوبة فرج المرأة: الطهارة، لأنه ليس بمني. وعن الجمهور
~~قولان:
# أحدهما: أنه نجس، لأنه في الفرج لا يخلق منه الولد، فأشبه المذي.
# والثاني: الطهارة (2)، لأن عائشة كانت تفرك المني من ثوب رسول الله صلى
~~الله عليه وآله (3) وهو من جماع، فإنه ما احتلم نبي قط، وهو يلاقى رطوبة
~~الفرج. وقال بعضهم: ما أصاب منه في حال الجماع فهو نجس، لأنه لا يسلم من
~~المذي، وهو نجس (4).
# مسألة: قال علماؤنا: الدم المسفوح من كل حيوان ذي نفس سائلة أي يكون
~~خارجا بدفع من عرق نجس. وهو مذهب علماء الإسلام، لقوله تعالى: " قل لا أجد
~~فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا
# PageV03P188
# أو لحم خنزير فإنه رجس " (1).
# وروى الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لعمار بن ياسر رحمه
~~الله:
# (إنما تغسل ثوبك من الغائط، والبول، والدم، والمني) (2).
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة قال: قلت له: أصاب
~~ثوبي دم رعاف أو غيره أو شئ من مني فعلمت أثره إن أصيب له الماء [فأصبت]
~~(3) وحضرت الصلاة ونسيت أن بثوبي منيا شيئا وصليت، ثم إني ذكرت بعد ذلك؟
~~قال: (تعيد الصلاة وتغسله) (4).
# وما رواه في الموثق، عن عمار الساباطي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام
~~عن رجل يسيل من أنفه الدم فهل عليه أن يغسل باطنه حتى جوف الأنف؟ فقال:
~~(إنما عليه أن يغسل ما ظهر منه) (5).
# وما رواه في الصحيح، عن عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: قلت: فالرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به، ثم يعلم فينسى
~~أن يغسله فيصلي، ثم يذكر بعد ما صلى، أيعيد صلاته؟ قال: ms0631 (يغسله ولا يعيد
~~صلاته إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله ويعيد الصلاة) (6).
# PageV03P189
# فروع:
# الأول: دم ما لا نفس له سائلة كالبق والبراغيث والذباب ونحوه طاهر. هو
~~مذهب علمائنا، وهو قول أبي حنيفة، وأصحابه (1)، وأحمد بن حنبل (2). ورخص في
~~دم البراغيث عطاء، وطاوس، والحسن، والشعبي، والحكم، وحبيب بن أبي ثابت (3)
~~وحماد، وإسحاق (4). وقال مالك في دم البراغيث: إذا تفاحش غسل، وإن لم
~~يتفاحش لا بأس به (5). وروي، عن أبي حنيفة: أن دم ما لا نفس له سائلة إن
~~كثر غسل. وهو قول أبي سعيد الإصطخري من الشافعية (6). وقال الشافعي: إن دم
~~مالا نفس له سائلة نجس (7).
# لنا: قوله تعالى: " أو دما مسفوحا " (8) وهذا ليس بمسفوح، فلا يكون نجسا.
# وقوله تعالى: " ما جعل عليكم في الدين من حرج " (9) وهذا حرج. ولأنه ليس
~~بأكثر من الميتة، وميتته طاهرة. ولأنه ليس بمسفوح، فلا يكون نجسا كالدم في
# PageV03P190
# العروق بعد الذكاة.
# ويؤيده: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: قلت له: ما تقول في دم البراغيث؟ فقال: (ليس به بأس)
~~قال:
# قلت: إنه يكثر؟ قال: (وإن كثر) (1).
# وما رواه، في الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دم البراغيث
~~يكون في الثوب، هل يمنعه من ذلك في الصلاة؟ فقال: (لا، وإن كثر) (2). وما
~~رواه، عن محمد بن ريان (3) قال: كتبت إلى الرجل عليه السلام هل يجري دم
~~البق مجرى دم البراغيث؟
# وهل يجوز لأحد أن يقيس بدم البق على البراغيث فيصلي فيه؟ وأن يقيس على
~~نحو هذا فيعمل به؟ فوقع عليه السلام: (تجوز الصلاة، والطهر منه أفضل) (4).
# ويلحق بذلك الدم المتخلف في اللحم المذكى إذا لم يقذفه الحيوان، لأنه ليس
~~بمسفوح.
# الثاني: دم السمك طاهر. هو مذهب علمائنا. لأنه ليس له نفس سائلة، وبه قال
~~أبو حنيفة (5). وللشافعي (6)، وأحمد قولان: أحدهما: التنجيس (7). وهو قول
~~أبي
# PageV03P191
# ثور (1).
# لنا: قوله تعالى: " أحل لكم صيد البحر وطعامه " (2) (وجه الدلالة إن) (3)
~~التحليل يقتضي الإباحة من ms0632 جميع الوجوه، وذلك يستلزم الطهارة.
# وقوله تعالى: " أو دما مسفوحا " (4) ودم السمك ليس بمسفوح، فلا يكون
~~محرما، فلا يكون نجسا. ولأنه لو كان نجسا لتوقفت إباحته على سفحه كالحيوان
~~البري. ولأنه لو ترك صار ماءا.
# احتجوا بقوله تعالى: " حرمت عليكم الميتة والدم " (5) ولأنه دم مسفوح،
~~فدخل تحت قوله تعالى: " أو دما مسفوحا ".
# والجواب عن الآية الأولى: إن المراد بالدم إنما هو المسفوح، ويدل عليه
~~التقييد في الآية الأخرى. ولأن الميتة مقيدة به أيضا. ولأنه ليس من ألفاظ
~~العموم، فيحمل على المسفوح، توفيقا بين الأدلة.
# وعن الثاني: بالمنع من كونه مسفوحا، إذ المراد منه ماله عرق يخرج الدم
~~منه بقوة لا رشحا كالسمك.
# ويدل على ما ذكرناه أيضا: ما رواه الشيخ، عن السكوني، عن أبي عبد الله
~~عليه السلام: (إن عليا عليه السلام كان لا يرى بأسا بدم ما لم يذك يكون في
~~الثوب، فيصلي فيه الرجل يعني دم السمك) (6).
# PageV03P192
# الثالث: قال الشيخ: الصديد والقيح طاهران (1)، خلافا للجمهور، فإنهم
~~قالوا بنجاستهما (2)، وقال بعضهم بطهارتهما (3) والحق ما قاله الشيخ في
~~القيح.
# لنا: إنه ليس بدم. قال صاحب الصحاح: القيح: المدة لا يخالطها دم (4).
# والأصل الطهارة، فثبت المقتضي وانتفى المانع، فثبت الحكم.
# ويؤيده: ما رواه الجمهور من حديث عمار (5).
# وأما الصديد فهو ماء الجرح المختلط بالدم قبل أن تغلظ المدة. ذكره صاحب
~~الصحاح (6).
# قال بعض الجمهور: أنه طاهر (7) أيضا. قال إسماعيل السراج (8): رأيت إزار
~~مجاهد قد يبست من الصديد والدم من قروح كانت بساقيه (9). واعتبر بعضهم
~~النتن، فقال إن كانت له رائحة فهو نجس، وإلا فلا (10).
# لنا: إنه ليس بدم، فلا يجب غسله، لحديث عمار.
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما
~~عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يخرج به القروح فلا تزال تدمى كيف يصلي؟
# PageV03P193
# فقال: (يصلي وإن كانت الدماء تسيل) (1).
# وعن ليث المرادي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل تكون به
~~الدماميل والقروح فجلده وثيابه مملوة دما وقيحا؟ فقال: (يصلي في ثيابه ms0633 ولا
~~يغسلها ولا شئ عليه) (2).
# وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قلت له:
~~الجرح يكون في مكان لا نقدر على ربطه فيسيل منه الدم والقيح فيصيب ثوبي؟
~~فقال: (دعه فلا يضرك [أن] (3) لا تغسله) (4). ولأن الأصل الطهارة،
~~والاستدلال بالأحاديث المذكورة ضعيف، إذ ليس محل النزاع، وعندي فيه تردد،
~~لما ذكره صاحب الصحاح.
# احتجوا بأنه مستحيل من الدم، فكان نجسا (5).
# والجواب: ينتقض ما ذكروه بالمني، فإنه طاهر عندهم، وباللحم والعظم وما
~~أشبه ذلك مما أصله الدم.
# الرابع: لو اشتبه الدم المرئي في الثوب هل هو دم طاهر أو نجس، فالأصل
~~الطهارة.
# الخامس: في نجاسة دم رسول الله صلى الله عليه وآله إشكال ينشأ من أنه دم
~~مسفوح، ومن أن أبا طيبة الحجام (6) شربه ولم ينكر عليه (7). وكذا في بوله
~~عليه السلام من حيث
# PageV03P194
# إنه بول ومن إن أم أيمن (1) شربته (2).
# مسألة: الميتة من الحيوان ذي النفس السائلة نجسة سواء كان آدميا أو غير
~~آدمي. وهو مذهب علمائنا أجمع. وقد أجمع كل من يحفظ عنه العلم على نجاسة لحم
~~غير الآدمي منه، لأن تحريم ما ليس بمحرم ولا فيه ضرر كالسم يدل على نجاسته،
~~أما جلده فكذلك عندنا. وهو قول عامة العلماء. وحكي عن الزهري أنه قال: جلد
~~الميتة لا ينجس (3). وهو أحد وجهي الشافعية، حكاه ابن القطان (4) منهم (5)،
~~وإنما الزهومة التي في الجلد تصير نجسة، فيؤمر بالدبغ لإزالتها.
# لنا: إنه تحله الحياة، فكان ميتة، فكانت نجسة كاللحم.
# وأما الآدمي، فللشافعي في تنجيسه بالموت قولان: أحدهما: التنجيس،
~~والثاني: عدمه (6).
# لنا: إنه حيوان لو فارقته الحياة ينجس كغيره من الحيوانات.
# احتج: بأنه يغسل، فلا يكون نجسا، لانتفاء الفائدة.
# والجواب: المنع من الملازمة، ولا استبعاد في طهارة الآدمي بالغسل دون
~~غيره من
# PageV03P195
# النجاسات، لاختصاصه بالتكريم. ولأنه معارض بأنه لو كان طاهرا لما أمر
~~بغسله كالأعيان. الطاهرة وأما غير ذي النفس السائلة فلا ينجس بالموت، خلافا
~~للشافعي (1) في أحد قوليه. وقد تقدم البحث في هذه المسألة، فلا حاجة ms0634 إلى
~~إعادته، وحكم أبعاض الميتة حكمها. أما الصوف، والشعر، والوبر، والعظم، وما
~~لا تحله الحياة فهي طاهرة، إلا أن يكون من حيوان نجس العين كالكلب،
~~والخنزير، والكافر. وأطلق أبو حنيفة التطهير (2)، والشافعي التنجيس (3).
~~ونقل صاحب المهذب (4) عن الشافعي رواية أنه رجع عن تنجيس شعر الآدمي، قال:
~~واختلف أصحابنا في هذه الرواية، فمنهم من لم يثبتها، ومنهم من قال: ينجس
~~الشعر بالموت قولا واحدا، لأنه متصل بالحيوان اتصال خلقه، فينجس كالأعضاء.
~~ومنهم من جعل الرجوع عن تنجيس شعر الآدمي رجوعا عن تنجيس جميع الشعور (5).
~~وممن قال بأن الشعر فيه حياة ينجس بموت الحيوان عطاء، والحسن البصري،
~~والأوزاعي، والليث بن سعد (6). وذهب مالك (7)، وأبو حنيفة (8)،
# PageV03P196
# والثوري، وأحمد (1)، وإسحاق (2)، والمزني إلى إنه لا روح فيه ولا ينجس
~~بموت الحيوان (3). وحكي عن حماد بن أبي سليمان أنه ينجس بموت الحيوان ويطهر
~~بالغسل.
# لنا: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه ناول شعره أبا
~~طلحة الأنصاري (4) يقسمه بين الناس (5). وكل جزء من الحيوان ينجس بالموت
~~فإنه ينجس بالانفصال.
# وما رووه عنه عليه السلام أنه قال: (لا بأس بشعر الميتة وصوفها إذا غسل)
~~(6).
# ولأنه ليس الموت منجسا باعتبار ذاته بل المنجس الرطوبات السيالة والدماء،
~~ولا رطوبة في هذه الأشياء. ولأنه تعالى قال: " قل لا أجد فيما أوحي إلي
~~محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة " (7) وما لا تحله الحياة لا يسمى
~~ميتا، إذ الموت فقد الحياة عما من شأنه أن يكون حيا. ولأن الأصل الطهارة
~~والمعارض وهو الموت ليس بثابت، فثبت التطهير.
# احتجوا (8) بقوله تعالى: " حرمت عليكم الميتة " (9) وبقوله
# PageV03P197
# عليه السلام: (ولا تنتفعوا من الميتة بشئ) (1) ولأن الشعر والصوف والقرن
~~وما عددناه جزء نام لحياة الأصل فتنجس بالموت كاللحم . والجواب: المنع من
~~تسمية ما ذكرناه ميتة وقد بينا وجهه مع أن التحريم المضاف إلى الأعيان إنما
~~يتناول ما يقصد به عرفا، والمقصود هنا الأكل، وإلا لزم الإجمال. وقد روى
~~الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله: (إنما حرم من الميتة أكلها) (2)
~~فخرج ms0635 قوله: (لا تنتفعوا من الميتة بشئ) والفرق بين اللحم وما ذكرناه ظاهر
~~لوجود الحياة في اللحم دونه.
# ويؤيد ما ذكرناه من طريق الخاصة: ما رواه الشيخ عن الحسين بن زرارة (3)
~~قال:
# قال أبو عبد الله عليه السلام: (العظم، والشعر، والصوف، والريش كل ذلك
~~نابت لا يكون ميتا) (4).
# وما رواه، عن يونس عنهم عليهم السلام قال: (خمسة أشياء ذكية مما فيها
~~منافع الخلق: الإنفحة، والبيضة، والصوف، والشعر، والوبر) (5).
# وما رواه، عن علي بن الحسين بن رباط (6) وعلي بن عقبة، قال: والشعر،
# PageV03P198
# والصوف كله ذكي) (1).
# وما رواه في الصحيح، عن حريز قال: قال (أبو عبد الله عليه السلام) (2)
~~لزرارة ومحمد بن مسلم: (اللبن، واللبأ، والبيضة، والشعر، والصوف، والقرن،
~~والناب، والحافر وكل شئ يفصل من الشاة والدابة فهو ذكي، وإن أخذته منه بعد
~~أن يموت فاغسله وصل فيه) (3) والأقرب أنه لا يشترط الجز. نعم، لو قلع وجب
~~أن يغسل موضع الاتصال.
# وأما العظم، فقال علماؤنا: أنه طاهر إلا أن يكون من عين نجسه كما قلناه
~~لأنه لا تحله الحياة، وهو قول محمد بن سيرين وغيره، وعطاء، وطاوس، والحسن،
~~وعمر بن عبد العزيز (4)، وأصحاب الرأي (5). وقال مالك (6)، والشافعي (7)،
~~وأحمد (8)، وإسحاق: أنه نجس (9). وسئل فقيه العرب (10) عن الوضوء من إناء
~~معوج، فقال:
# إن كان الماء يصيب تعويجه لم يجز، وإن كان لا يصيب تعويجه جاز، والاناء
~~المعوج:
# PageV03P199
# الذي جعل فيه العاج (1).
# لنا: ما رواه الجمهور، عن ثوبان، أن رسول الله صلى الله عليه وآله اشترى
~~لفاطمة قلادة من عصيب وسوارين من عاج (2).
# ومن طريق الخاصة: رواية الحسين بن زرارة وقد تقدمت ولأنه لا تحله الحياة،
~~فلا يحلها الموت، فلا ينجس كالشعر. ولأن المنجس اتصال الدماء والرطوبات
~~بالشئ، والعظم لا يوجد فيه ذلك.
# احتجوا (3) بقوله تعالى: " قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي
~~أنشأها أول مرة " (4) فكانت قابلة للموت.
# والجواب: الإحياء إنما يتوجه إلى المكلف صاحب العظام.
# فروع:
# الأول: الظفر، والقرن، والحافر، والسن كالعظم طاهر، لأنه لا تحله الحياة،
~~والقائلون بنجاسة العظم قالوا بنجاسته ms0636 (5). وفيما يتساقط من قرون الوعول
~~(6) عند القائلين بنجاسته وقت الموت قولان:
# أحدهما: الطهارة وهو الصحيح، لأنه طاهر حال اتصاله مع عدم الحياة فيه،
~~فلم ينجس بالفصل من الحيوان ولا يموت الحيوان كالشعر.
# والآخر: النجاسة (7)، لقوله عليه السلام: (ما يقطع من البهيمة وهي حية
~~فهو
# PageV03P200
# ميتة قال الترمذي: هو حديث حسن.
# والجواب: المراد ما يقطع مما فيه حياة، لأنه بفصله بموت وتفارقه الحياة
~~بخلاف ما لا تحله الحياة.
# الثاني: ما لا ينجس بالموت كالسمك لا بأس بعظامه، وهو وفاق.
# الثالث الريش كالشعر، لأنه في معناه، وأما أصولهما إذا كانت رطبة ونتف من
~~الميتة، غسل وصار طاهرا، لأنه ليس بميتة وقد لاقاها برطوبة، فكان طاهرا في
~~أصله، نجسا باعتبار الملاقاة.
# وقال بعض الجمهور: وهو نجس وإن غسل، لأنه جزء من اللحم لم يستكمل شعرا
~~ولا ريشا (2). والجواب: التقدير صيرورته كذلك.
# الرابع: شعر الآدمي إذا انفصل في حياته فهو طاهر، على قول علمائنا وأكثر
~~الجمهور (3) خلافا للشافعي (4). لنا: ما رواه مسلم وأبو داود أن النبي صلى
~~الله عليه وآله فرق شعره بين أصحابه، قال أنس: لما رمى النبي صلى الله عليه
~~وآله ونحر نسكه ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري
~~فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر، قال: (احلق) فحلقه، وأعطاه أبا طلحة،
~~فقال: (اقسمه بين الناس) (5) ولو كان نجسا لما ساغ هذا،
# PageV03P201
# مع علمه بأنهم يأخذونه للبركة ويحملونه معهم، وما كان طاهرا من النبي صلى
~~الله عليه وآله، كان طاهرا من غيره كسائره. ولأنه متصله طاهر فنفصله كذلك
~~كشعر الحيوانات كلها.
# احتج الشافعي بأنه جزء من الآدمي انفصل في حياته، فكان نجسا كعضوه (1).
# والجواب: الفرق بحلول الحياة وعدمها. وللشافعي في شعر النبي صلى الله
~~عليه وآله وجهان (2)، وأما شعر غيره مما هو غير نجس العين، فإنه طاهر
~~عندنا، وقال الشافعي: إن كان الحيوان غير مأكول كان نجسا، وإن كان مأكولا
~~وجز كان طاهرا، لأن الجز كالذكاة (3). ولو نتف فوجهان:
# أحدهما: التنجيس، لأنه ترك طريق تطهيره وهو الجز وكان كما ms0637 لو خنق الشاة
~~(4).
# الخامس: حكم أجزاء الميتة مما تحله الحياة، حكمها، لوجود معنى الموت
~~فيها، سوى أخذت من حي أو ميت، لوجود المعنى في الحالين.
# السادس: الوزغ لا ينجس بالموت، لأنه لا نفس له سائلة، وخالف فيه بعض
~~الجمهور (5) واحتجوا عليه بما روي، عن علي عليه السلام أنه كان يقول: (إذا
~~ماتت الوزغة أو الفأرة في الحب فصب ما فيه، وإذا ماتت في بئر فانزعها حتى
~~تغلبك) (6).
# والجواب: أنه مع صحة هذه الرواية إنما أمر بذلك من حيث الطب.
# ويدل عليه: ما رواه الخاصة في أخبارهم، روى الشيخ في الموثق، عن عمار
# PageV03P202
# الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام: سئل عن العضاية تقع في اللبن،
~~قال: (يحرم اللبن) وقال: (إن فيها السم) فالتعليل يشعر بما قلناه.
# السابع: اختلف علماؤنا في شعر الكلب والخنزير، فقال الأكثر: أنه نجس
~~العين (2)، وهو قول أكثر الجمهور (3). وقال السيد المرتضى في المسائل
~~الناصرية: أنه طاهر سواء كانا حيين أو ميتين (4).
# لنا: قوله تعالى: " أو لحم خنزير فإنه رجس " (5) والضمير عائد إلى أقرب
~~المذكورين، والرجس هو النجس، والشعر كالجزء منه.
# وما رواه الشيخ في الصحيح، عن الفضل أبي العباس قال: سألت أبا عبد الله
~~عليه السلام عن فضل الهر والشاة إلى أن قال: حتى انتهيت إلى الكلب، فقال:
# (رجس نجس) (6).
# واحتج السيد المرتضى بأنه لا تحله الحياة، فلا يكون نجسا، لأنه إنما يكون
~~من جملة الكلب والخنزير إذا كانت محلا لها.
# والجواب: المنع من ذلك. قال الشيخ في النهاية: لا يجوز أن يستعمل شعر
~~الخنزير مع الاختيار، فإن اضطر فليستعمل منه ما لم يكن بقي فيه دسم، ويغسل
~~يده عند حضور الصلاة (7).
# PageV03P203
# وروى الشيخ عن الحسين بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت:
~~فشعر الخنزير يعمل حبلا يستقى من البئر الذي يشرب منها ويتوضأ منها؟ فقال:
~~(لا بأس) (1) وفي الطريق ابن فضال، وفيه ضعف. ولأنه لا يلزم من ذلك ملامسته
~~بالرطوبة وإن كان الأغلب ذلك، فيحمل على النادر، جمعا بين الأدلة.
# الثامن: روى ms0638 الشيخ، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
# سألته عن مس عظم الميت؟ قال: إذا جاز سنة فليس به بأس) (2).
# وفي التقييد بالسنة نظر، ويمكن أن يقال: العظم لا ينفك من بقايا الأجزاء،
~~وملاقاة الأجزاء الميتة منجسة وإن لم تكن رطبة، أما إذا جاءت عليه سنة، فإن
~~الأجزاء الميتة تزول عنه، ويبقى العظم خاصة وهو ليس بنجس إلا من نجس العين.
# التاسع: المشهور عند علمائنا أن اللبن من الميتة المأكولة اللحم بالذكاة
~~نجس (3). وقال بعضهم: هو طاهر (4). والأول قول مالك (5)، والشافعي (6)،
~~وإحدى الروايتين عن أحمد (7). والثاني: مذهب أبي حنيفة (8) والرواية
~~الضعيفة عن أحمد (9)، وهو قول داود (10).
# PageV03P204
# لنا: على التنجيس: أنه مائع في وعاء نجس، فكان نجسا، كما لو احتلب في
~~وعاء نجس. ولأنه لو أصاب الميتة بعد حلبه، نجس، فكذا لو انفصل قبله، لأن
~~الملاقاة ثابتة في البابين.
# احتج أبو حنيفة بما روي أن الصحابة أكلوا الجبن لما دخلوا المدائن وهو
~~إنما يعمل في الإنفحة (1) وهو بمنزلة اللبن، وذبائحهم ميتة (2).
# واحتج الأصحاب بما رواه الشيخ في حديث محمد بن مسلم وقد سبق (3). وبما
~~رواه، عن يونس، عنهم عليهم السلام قال: (ولا بأس بأكل الجبن كله ما عمله
~~مسلم أو غيره) (4). وما رواه عن الحسين بن زرارة قال: كنت عند أبي عبد الله
~~عليه السلام وأبي يسأله عن الشئ (5) من الميتة، والإنفحة من الميتة، واللبن
~~من الميتة، والبيضة من الميتة؟ فقال: (كل هذا ذكي) (6).
# وما رواه في الصحيح، عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن
~~الإنفحة تخرج من الجدي الميت؟ قال: (لا بأس به) قلت: اللبن يكون في ضرع
~~الشاة وقد ماتت؟ قال: (لا بأس به) (7).
# والجواب عن الأول: بالفرق بين الإنفحة واللبن بالحاجة.
# PageV03P205
# وأما الأحاديث التي رواها الأصحاب، فهي معارضة بما ذكرناه.
# وبما رواه الشيخ، عن الفتح بن يزيد الجرجاني (1)، عن أبي الحسن عليه
~~السلام قال: كتبت إليه أسأله عن جلود الميتة؟ فكتب: (لا ينتفع من الميتة
~~بإهاب ولا عصب كلما كان السخال ms0639 من الصوف وإن جز، الشعر، والوبر، والإنفحة،
~~والقرن ولا يتعدى إلى غيرها إن شاء الله) (2) ولم يذكر اللبن.
# وبما رواه، عن وهب، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام إن عليا عليه السلام
~~سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن، فقال علي عليه السلام: (ذلك الحرام محضا)
~~(3) قال الشيخ: هذه رواية شاذة ولم يروها غير وهب بن وهب، وهو ضعيف جدا بين
~~أصحاب الحديث، وإن كان صحيحا حمل على التقية، لأنه موافق لمذهب العامة،
~~لأنهم يحرمون كل شئ من الميتة (4).
# PageV03P206
# أما لبن الحي، فإن كان الحيوان طاهرا، كان لبنه طاهرا، وإلا فلا، ثم إن
~~كان، مأكولا، كان شرب لبنه جائزا، وإلا فلا. وقال الشافعي: إن لبن غير
~~المأكول نجس كلحمه (1).
# والجواب: المنع من نجاسة لحمه بعد التذكية، وعلى تقدير طهارته عنده، هل
~~يحل شربه؟ وجهان (2).
# العاشر: الإنفحة من الميتة طاهرة. وهو قول علمائنا، وأبي حنيفة (3) وداود
~~(4) خلافا للشافعي (5)، وأحمد (6).
# لنا: ما تقدم من الأحاديث من طريق الجمهور والأصحاب (7).
# احتج المخالف بأنها جزء الميتة فكانت نجسة (8).
# والجواب: أنها مخصوصة بالأحاديث لمكان الضرورة، ولأن الحاجة ماسة إلى
~~استعمالها، فكان القول بطهارتها مناسبا للحكمة بخلاف أجزاء الميتة.
# الحادي عشر: البيضة من الدجاج الميتة طاهرة إن اكتست الجلد الصلب. وهو.
# PageV03P207
# قول علمائنا أجمع، وبه قال أبو حنيفة (1)، وأحمد (2)، وابن المنذر، وابن
~~القطان من الشافعية (3). وقال الشافعي: أنها نجسة (4)، ونقله الجمهور، عن
~~علي عليه السلام، وعن ابن مسعود (5).
# لنا: إنها صلبة القشر لاقت نجاسة بعد تمام خلقتها فلم تكن نجسة في نفسها
~~بل بالملاقاة كما لو لاقت النجاسة الطارئة ولأنها خارجة من حيوان يخلق منها
~~مثل أصلها، فكانت طاهرة كالولد الحي. لأن نماءها في بطنها لا ينقطع بموت
~~حاملها، فصار كالجبن.
# وما رواه الشيخ في الموثق، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله عليه
~~السلام في بيضة خرجت من است دجاجة ميتة، قال: (إن كانت قد اكتست الجلد
~~الغليظ فلا بأس بها) (6)، وما تقدم من الأحاديث أيضا (7). احتج بأن عليا
~~عليه السلام، وابن عمر، وربيعة ms0640 كرهوا ذلك (8). ولأنها جزء من الميتة.
# والجواب عن الأول بأن الكراهة لا تستلزم التحريم.
# وعن الثاني بالمنع من كونها جزءا، بل هي متصلة بها اتصال المحوي بالحاوي.
~~ولو لم تكتس القشر الأعلى فهي نجسة، لأن الصادق عليه السلام علق الحكم
~~بالطهارة
# PageV03P208
# عليه، فينتفي مع انتفائه. ولأنه ليس عليها حائل حصين يمنع من ملاقاة
~~النجاسة. وقال بعض الجمهور: هي طاهرة، لأن عليها غاشية رقيقة تحول بينها
~~وبين النجاسة (1).
# وأما بيض الدجاجة الميتة (2) الجلالة أو بيض ما لا يؤكل لحمه مما له نفس
~~سائلة فالأقوى فيه النجاسة. ولو جعلت تحت طائر فخرجت فرخا فهو طاهر في قول
~~أهل العلم كافة (3).
# الثاني عشر: فأرة المسك إذا انفصلت عن الظبية في حياتها أو بعد التذكية
~~طاهرة، وإن انفصلت بعد موتها فالأقرب النجاسة.
# الثالث عشر: ما لا يؤكل لحمه مما يقع عليه الذكاة إذا ذبح كان جلده
~~طاهرا، وكذا لحمه. وقال الشافعي: أنهما نجسان (4). وقال أبو حنيفة: الجلد
~~طاهر (5). وفي اللحم روايتان (6).
# لنا: الأصل.
# احتج الشافعي بأن ذبحه لا يفيد إباحة لحمه، فلا يفيد طهارة الجلد كذكاة
~~المجوس (7).
# والجواب: الفرق بأن تذكية المجوسي غير معتد بها، فكان ميتة.
# الرابع عشر: المشيمة التي فيها الولد نجسة، لأنه جزء حيوان أبين منه،
~~فكان ميتة.
# الخامس عشر: الوسخ الذي ينفصل عن بدن الآدمي في الحمام وغيره طاهر، لأنه
# PageV03P209
# ليس جزءا من الآدمي، وعند الشافعي أنه نجس، لأن الوسخ يتولد من البشرة
~~(1).
# وكذا الوسخ المنفصل عن سائر الحيوانات حكمه حكم الميتة عنده (2)، وليس
~~بجيد، لأنه من الفصلات، فأشبه البصاق.
# السادس عشر: الأقرب طهارة ما ينفصل من بدن الإنسان من الأجزاء الصغيرة،
~~مثل البثور، والثالول (3) وغيرهما، لعدم إمكان التحرز عنها، فكان عفوا دفعا
~~للمشقة.
# السابع عشر: الدود المتولد من الميتة طاهر، خلافا لبعض الشافعية (4)،
~~لعدم إطلاق اسم الميتة عليه، وكذا (بثورا له) (5) خلافا له. ولا خلاف في
~~طهارة دود القز.
# الثامن عشر: المسك طاهر بالإجماع وإن قيل أنه دم، لأن رسول الله صلى الله
~~عليه وآله كان يستعمله وكان أحب ms0641 الطيب إليه (6). وكذا فأرته عندنا،
~~وللشافعية وجهان (7).
# مسألة: الكلب والخنزير نجسان عينا قاله علماؤنا أجمع. وبه قال في
~~الصحابة:
# ابن عباس، وأبو هريرة، وعروة بن الزبير (8)، وهو مذهب الشافعي (9)، وأبي
~~حنيفة،
# PageV03P210
# وأصحابه (1)، وأبي ثور وأبي عبيد (2)، وأحمد (3). وذهب الزهري، وداود
~~(4)، ومالك إلى أن الكلب طاهر وإن الأمر بالغسل من ولوغه تعبد (5). وكذا
~~الخنزير عند الزهري، ومالك (6)، وداود طاهر.
# لنا: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه دعي إلى دار
~~فأجاب، وإلى أخرى فامتنع فطلب العلة منه فقال: (إن في دار فلان كلبا) فقيل:
~~وفي دار فلان هرة، فقال: (الهرة ليست بنجسة) (7) وذلك يدل على نجاسة الكلب.
# وقوله تعالى: " أو لحم خنزير فإنه رجس " (8) ولأنه أشد حالا في التنجيس
~~من الكلب، ولهذا استحب قتله.
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم قال: سألت
~~أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل؟ قال: (يغسل
~~المكان الذي أصابه) (9).
# وما رواه في الصحيح، عن الفضل أبي العباس قال: قال أبو عبد الله عليه
~~السلام:
# (إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله، وإن مسه جافا فاصبب عليه الماء)
~~قلت:
# PageV03P211
# لم صار بهذه المنزلة؟ قال: (لأن النبي صلى الله عليه وآله أمر بقتلها)
~~(1).
# وما رواه معاوية ابن شريح، عن أبي عبد الله عليه السلام قلت: أليس هو سبع
~~يعني الكلب؟ قال: (لا والله إنه نجس، لا والله إنه نجس) (2).
# ومثله روى معاوية بن ميسرة، عن أبي عبد الله عليه السلام (3).
# وروي في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن
~~الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله، فذكر وهو في صلاته كيف يصنع به؟ قال:
# (إن كان دخل في صلاته فليمض وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من
~~ثوبه إلا أن يكون فيه أثر فيغسله) (4) وهذا يدل على أن في الصورة الأولى لم
~~تكن المماسة برطوبة، أما مع وجود الأثر فالأمر بالغسل مطلق.
# احتج المخالف (5) بقوله تعالى: ms0642 " فكلوا مما أمسكن عليكم " (6) ولم يأمر
~~بغسله.
# وبما رواه أبو سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وآله سئل عن
~~الحياض التي من مكة والمدينة تردها السباع والكلاب والحمر، وعن الطهارة
~~بها، فقال: (لها ما حملت في بطونها ولنا ما أبقت شراب وطهور) (7). ولأنه
~~حيوان فكان طاهرا كالمأكول.
# PageV03P212
# الجواب عن الأول: أنه تعالى أمر بالأكل، والنبي صلى الله عليه وآله أمر
~~بالغسل. ولأنه في محل الضرورة.
# وعن الثاني: أنه قضية في عين، فيحتمل أن الحياض كانت كثيرة الماء.
# وعن الثالث: بالفرق، فإن كونه مأكولا يناسب طهوريته، وكونه غير مأكول
~~يناسب نجاسته، فيضاف الحكم إليه عملا بالمناسبة والاعتبار.
# فروع:
# الأول: الحيوان المتولد من الكلب والخنزير نجس وإن لم يقع عليه اسم
~~أحدهما على إشكال، وأما المتولد من أحدهما ومن الطاهر، فالأقرب عندي فيه
~~اعتبار الاسم.
# الثاني: لعاب الكلب وسائر رطوباته والخنزير نجس لأنه ملاق له، لأنه جزء
~~منه منفصل عنه فلم يكن طاهرا بالانفصال، وكذا سائر أجزائهما رطبة كانت أو
~~يابسة.
# الثالث: الأقرب أن كلب الماء لا يتناوله هذا الحكم، لأن اللفظ مقول عليه
~~وعلى المعهود، بالاشتراك اللفظي.
# مسألة: الخمر نجس. وهو قول أكثر أهل العلم (1)، وقال ابن بابويه من
~~أصحابنا: ولا بأس بالصلاة في ثوب أصابه خمر (2). وقال داود طاهرة (3). وروى
~~الطحاوي، عن الليث بن سعد، عن ربيعة أنه قال: هو طاهر (4).
# لنا: قوله تعالى: " إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس " (5)
# PageV03P213
# والرجس في اللغة: النجس. قال صاحب الصحاح والمجمل معا: الرجس بالكسر
~~القذر (1). ولأن ما حرم على الإطلاق كان نجسا كالدم والبول. ولأنه تعالى
~~قال:
# " فاجتنبوه " وهذا أمر يقتضي الوجوب، فيحمل على جميع معاني الاجتناب، من
~~عدم أكله، وملاقاته، وتطهير المحل بإزالة عنه، وإلا لما كان مجتنبا، ولا
~~معنى للنجس إلا ذلك.
# وما رواه الشيخ في الموثق، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: (ولا تصل في ثوب أصابه خمر أو مسكر حتى تغسل) (2).
# وما رواه، عن يونس، عن بعض من رواه، عن ms0643 أبي عبد الله عليه السلام قال:
~~(إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ مسكر فاغسله إن عرفت موضعه، وإن لم تعرف موضعه
~~فاغسله كله، فإن صليت فيه فأعد صلاتك) (3).
# وما رواه، عن خيران الخادم (4) قال: كتبت إلى الرجل عليه السلام أسأله عن
~~الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير أيصلى فيه أم لا فإن أصحابنا قد اختلفوا
~~فيه؟
# فكتب: (لا تصل فيه فإنه رجس) (5).
# PageV03P214
# وما رواه، عن زكريا بن آدم (1) قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن قطرة
~~خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير؟ قال (يهراق المرق أو
~~يطعمه أهل الذمة أو الكلب، واللحم اغسله وكله) قلت: فإنه قطر فيه الدم؟
~~قال: (الدم تأكله النار إن شاء الله) قلت: فخمر أو نبيذ قطر في عجين أو دم؟
~~قال: فقال: (فسد) قلت:
# أبيعه من اليهودي والنصراني وأبين لهم؟ قال: (نعم فإنهم يستحلون شربه)
~~قلت:
# والفقاع هو بتلك المنزلة إذا قطر في شئ من ذلك؟ قال: فقال: أكره أن أكله
~~إذا قطر في شئ من طعامي) (2).
# وما رواه في الحسن، عن علي بن مهزيار قال: قرأت في كتاب عبد الله بن محمد
~~(3) إلى أبي الحسن عليه السلام جعلت فداك روى زرارة، عن أبي جعفر وأبي عبد
~~الله عليهما السلام في الخمر يصيب ثوب الرجل أنهما قالا: (لا بأس أن يصلي
~~فيه إنما حرم شربها) وروى، [غير] (4) زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام
~~أنه قال: (إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ يعني المسكر فاغسله إن عرفت موضعه،
~~وإن لم تعرف موضعه، فاغسله كله وإن صليت فيه فأعد صلاتك) (5) فأعلمني ما
~~آخذ به؟ فوقع بخطه عليه السلام
# PageV03P215
# وقرأته: (خذ بقول أبي عبد الله) (1) أمره عليه السلام بالأخذ بقول أبي
~~عبد الله عليه السلام بإنفراده، فدل على أن الرواية عن أبي جعفر وأبي عبد
~~الله عليهما السلام لم تصح عنده، وإلا لكان امتثال أمرهما أولى.
# احتج المخالف بالاستصحاب، فإنه كان عصيرا طاهرا.
# وبما رواه الشيخ، عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت ms0644 لأبي عبد الله عليه
~~السلام:
# أصاب ثوبي نبيذ أصلي فيه؟ قال: (نعم) قلت: قطرة من نبيذ [قطرات] (2) في
~~حب أشرب منه؟ قال: (نعم إن أصل النبيذ حلال، وإن أصل الخمر حرام) (3).
# وما رواه، عن الحسن بن أبي سارة (4) قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
~~إن أصاب ثوبي شئ من الخمر أصلي فيه قبل أن أغسله؟ قال: (لا بأس، أن الثوب
~~لا يسكر) (5).
# وما رواه، عن عبد الله بن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل
~~وأنا عنده عن المسكر والنبيذ يصيب الثوب، قال: (لا بأس) (6).
# PageV03P216
# وما رواه الحسن بن أبي سارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إنا
~~نخالط اليهود والنصارى والمجوس وندخل عليهم وهم يأكلون ويشربون، فيمر
~~ساقيهم فيصب على ثيابي الخمر، فقال: (لا بأس به إلا أن تشتهي أن تغسله
~~لأثره) (1).
# وعن الحسين بن موسى الحناط (2) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
~~الرجل يشرب الخمر ثم يمجه من فيه فيصيب ثوبي؟ فقال: (لا بأس) (3).
# والجواب عن الأول بأن الاستصحاب إنما يكون دليلا ما لم يظهر مناف،
~~والأدلة التي ذكرناها تزيل حكم الاستصحاب.
# وعن الأخبار: الطعن في سندها، وباحتمال إرادة المجاز، فإن العصير قد يسمى
~~خمرا، لأنه يؤول إليه، فيحمل عليه جمعا بين الأدلة. ويحتمل إن رفع البأس
~~إنما هو عن اللبس لا عن الصلاة فيه، والأخير لا احتجاج به، لأن البصاق
~~عندنا طاهر.
# فروع:
# الأول: أجمع علماؤنا على أن حكم الفقاع حكم الخمر، ويؤيده: ما تقدم من
~~الأحاديث (4)، وما رواه الشيخ، عن أبي جميلة البصري قال: كنت مع يونس
~~ببغداد وأنا أمشي معه في السوق ففتح صاحب الفقاع فقاعه فقفز فأصاب ثوب يونس
~~فرأيته قد اغتم لذ لك حتى زالت، الشمس فقلت له: يا أبا محمد ألا تصلي؟ فقال
~~لي: ليس
# PageV03P217
# أريد أصلي [حتى] (1) أرجع إلى البيت واغسل هذا الخمر من ثوبي، فقلت له:
~~هذا رأي رأيته أو شئ ترويه؟ فقال: أخبرني هشام بن الحكم أنه سأل أبا عبد
~~الله عليه السلام ms0645 عن الفقاع، فقال: (لا تشربه فإنه خمر مجهول، فإذا أصاب
~~ثوبك فاغسله) (2).
# الثاني: بصاق شارب الخمر طاهر ما لم يكن متلوثا بالنجاسة، لرواية الحسين
~~بن موسى الخياط.
# وما رواه الشيخ، عن عبد الحميد بن أبي الديلم (3) قال: قلت لأبي عبد الله
~~عليه السلام: رجل شرب الخمر فبصق فأصاب ثوبي من بصاقه؟ فقال: (ليس بشئ)
~~(4).
# ولأنه ليس بخمر وإنما هو رطوبة منفصلة من الإنسان، والبواطن لا تقبل
~~النجاسة.
# الثالث: كل مسكر حكمه حكم الخمر، وبه قال الشافعي (5). وقال أبو حنيفة:
~~كل المسكرات طاهرة إلا الخمر (6).
# لنا: ما رواه الجمهور، عن عمر وابن عمر أنهما قالا: النبيذ نجس.
# ومن طريق الخاصة: رواية عمار، ويونس، وزكريا بن آدم، وعلي بن مهزيار وقد
# PageV03P218
# تقدمت (1).
# وما رواه الشيخ، عن عطاء ين يسار، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قال
~~رسول الله صلى الله عليه وآله: (كل مسكر حرام وكل مسكر خمر) (2).
# وما رواه، عن عمر بن حنظلة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما ترى
~~في قدح من مسكر يصب عليه الماء حتى تذهب عاديته ويذهب سكره؟ فقال: (لا
~~والله ولا قطرة تقطر منه في حب إلا أهريق ذلك الحب) (3).
# وما رواه في الصحيح، عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام
~~قال: (إن الله لم يحرم الخمر لاسمها، ولكن حرمها لعاقبتها، فما كان عاقبته
~~عاقبة الخمر فهو خمر) (4) ولأنه مسكر فأشبه الخمر في النجاسة.
# الرابع: حكم العصير إذا غلى واشتد حكم الخمر ما لم يذهب ثلثاه.
# الخامس: الخمر إذا انقلب بنفسه طهر. وهو قول علماء الإسلام، لأن المقتضي
~~للتحريم والنجاسة صفة الخمرية، وقد زالت. وأما إذا طرح فيها شئ طاهر فانقلب
~~خلا طهر عند علمائنا، خلافا للشافعي (5).
# لنا: حصول المقتضي وهو الأصل وزوال المانع، فيحصل الحكم وهو الطهارة.
# وما رواه الشيخ في الموثق، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه
~~السلام أنه قال في الرجل إذا باع عصيرا فحبسه السلطان حتى صار خمرا فجعله
~~صاحبه خلا،
# PageV03P219
# فقال: (إذا تحول ms0646 عن اسم الخمر فلا بأس به) (1).
# وما رواه في الصحيح، عن جميل قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يكون
~~لي على الرجل الدراهم فيعطيني بها خمرا؟ فقال: (خذها، ثم أفسدها، قال علي:
~~واجعلها خلا) (2).
# وما رواه في الصحيح، عن عبد العزيز بن المهتدي (3) قال: كتبت إلى الرضا
~~عليه السلام: جعلت فداك، العصير يصير خمرا فيصب عليه الخل وشئ يغيره حتى
~~يصير خلا؟ قال: (لا بأس به) (4).
# لكن يستحب تركه لينقلب من نفسه، لما رواه الشيخ في الصحيح، عن أبي بصير،
~~عن أبي عبد الله عليه السلام سئل عن الخمر يجعل فيها الخل؟ فقال: (لا إلا
~~ما جاء من قبل نفسه) (5).
# احتج المخالف (6) بما رووه، عن أبي طلحة قال: سألت رسول الله صلى الله
~~عليه
# PageV03P220
# وآله عن أيتام ورثوا خمرا؟ فقال: (أهرقها) فقال: أولا أخللها؟ فقال: (لا)
~~(1) فنهاه عن التخليل، فدل على أنه لا يجوز.
# وما رووه، عن عمر أنه خطب فقال: لا يحل خل من خمر أفسدت حتى يبدل الله
~~إفسادها، فعند ذلك يطيب الخل (2). ولأنه إذا طرح فيها الخل نجس الخل
~~بالخمر، فإذا زالت الشدة بقيت نجاسة الخل فلم يطهر.
# والجواب عن الأول بأن النهي يدل على الكراهية لما قلناه.
# وعن الثاني بأن عمر لم ينقله عن النبي صلى الله عليه وآله بل قاله من
~~نفسه، فاحتمل أن يكون عن اجتهاد، فلا يكون حجة.
# وعن الثالث بأن النجاسة في الخل إنما هي مستفادة من النجاسة الخمرية،
~~فإذا انقلبت طهر، أما لو طرح فيها شئ نجس، أو كان المعتصر مشركا، فالوجه
~~أنها لا تطهر، لأن الانقلاب يزيل نجاسة الخمرية لا غير، فإن قالوا: النجاسة
~~لا تقبل التفاوت، منعنا ذلك.
# ولو نقلنا من الشمس إلى الظل أو بالعكس حتى تخلل، طهر عندنا قولا واحدا،
~~وللشافعي وجهان: أحدهما: الطهارة، للانقلاب. والثاني: النجاسة، لأنه فعل
~~محظور يتوصل به إلى استعجال ما يحل في الثاني، فلا يحل، كما لو نفر صيدا
~~حتى خرج من الحرم إلى الحل (3).
# والجواب: المنع من تحريم التوصل وقد ms0647 سلف.
# PageV03P221
# السادس: لم أقف على قول لعلمائنا في الحشيشة المتخذة من ورق القنب (1)،
~~والوجه أنها إن أسكرت فحكمها حكم الخمر في التحريم، أما النجاسة فلا، وكذا
~~حكم ما عداها من الجامدات إذا أسكرت فإنها تكون محرمة لا نجسة. أما لو جمد
~~الخمر، فإنه لا يخرج عن حكم النجاسة إلا أن تزول عنه صفة الإسكار.
# السابع: الخمر المستحيل في بواطن حبات العنب نجس لوجود المقتضي خلافا
~~لبعض الشافعية، حيث قاسوه على ما في باطن الحيوان (2)، والأصل ممنوع.
# مسألة: الكفار أنجاس. وهو مذهب علماؤنا أجمع، سواء كانوا أهل كتاب، أو
~~حربيين، أو مرتدين، وعلى أي صنف كانوا، خلافا للجمهور (3).
# لنا: قوله تعالى: " إنما المشركون نجس " (4).
# لا يقال: إنه مصدر، فلا يصح وصف الجنة إلا مع حرف النسبة (5)، ولا دلالة
~~فيه حينئذ.
# لأنا نقول: أنه يصح الوصف بالمصادر إذا كثرت معانيها في الذات، كما يقال:
~~رجل عدل. وذلك يؤيد ما قلناه.
# وما رواه الجمهور، عن أبي ثعلبة قال: قلت: يا رسول الله، إنا بأرض أهل
~~كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ فقال رسول الله عليه وآله: (إن وجدتم غيرها فلا
~~تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها) (6) متفق عليه.
# PageV03P222
# وما رووه، عنه صلى الله عليه وآله قال: (المؤمن ليس بنجس) (1) وتعليق
~~الحكم على الوصف يدل على سلبه عما عداه. ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في
~~الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن فراش
~~اليهودي والنصراني ينام عليه؟ قال: (لا بأس، ولا تصل في ثيابهما، ولا يأكل
~~المسلم مع المجوسي في قصعة واحدة، ولا يقعده على فراشه ولا مسجده، ولا
~~يصافحه) قال: وسألته عن رجل اشترى ثوبا من السوق للبس لا يدري لمن كان هل
~~تصلح الصلاة فيه؟ قال: (إن اشتراه من مسلم فليصل فيه، وإن اشتراه من نصراني
~~فلا يصلي فيه حتى يغسله) (2).
# وفي الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن
~~رجل صافح مجوسيا؟ قال: (يغسل يده ولا يتوضأ) (3).
# وما رواه، ms0648 عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في مصافحة
~~المسلم لليهودي والنصراني، قال: (من وراء الثياب، فإن صافحك بيده فاغسل
~~يدك) (4) ولأن أسئارهم نجسة، ولا موجب إلا نجاستهم، ولأنهم لا ينفكون عن
~~النجاسات، فكان الكفر مظنة النجاسة، فتعلق تحريم الملاقاة بهم. ولأن فيه
~~إذلالا لهم، فكان الحكم بنجاستهم مناسبا، فيكون علة، إذ المناسبة والاقتران
~~يوجبان التعليل.
# PageV03P223
# احتجوا (1) بقوله تعالى: " وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم " (2) ولو
~~كان نجسا لكان حراما. وبأن النبي صلى الله عليه وآله أضافة يهودي بخبر (3).
# والجواب عن الأول بحمل الطعام على ما لا يقبل النجاسة، جمعا بين الأدلة،
~~قال صاحب المجمل: قال بعض أهل اللغة: الطعام البر خاصة. وذكر حديث أبي سعيد
~~كما نخرج صدقة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله صاعا من طعام أو
~~صاعا من كذا (4). وقال صاحب الصحاح: وربما خص اسم الطعام بالبر (5). ولأجل
~~ذلك ذكروا المحامل (6) وإلا قطع (7) في كتابيهما الخلاف بين الشافعي وأبي
~~حنيفة في الوكيل لشراء الطعام: هل يختص بالحنطة أو بها وبالدقيق؟.
# وعن الثاني: لعله كان من خبز المسلمين، فلا احتجاج به، لأنه واقعة في
~~قضية عين، فلا يعم.
# فروع:
# الأول: حكم الناصب حكم الكافر، لأنه ينكر ما يعلم من الدين ثبوته
~~بالضرورة، والغلاة أيضا كذلك، وهل المجسمة والمشبهة كذلك؟ الأقرب المساواة،
~~لاعتقادهم أنه تعالى جسم، وقد ثبت أن كل جسم محدث.
# PageV03P224
# الثاني: لو أسلم طهر إجماعا، لأن المقتضي للطهارة وهو الأصل موجود،
~~والمانع وهو الكفر مفقود، فيثبت الحكم.
# الثالث: لو باشر شيئا في حال كفره برطوبة نجسه، فإذا أسلم وجب غسله.
# الرابع: ثوب الكافر طاهر ما لم يعلم مباشرته له برطوبة، والأفضل اجتنابه،
~~لأن الأصل طهارة الثوب ولم يحصل علم المباشرة برطوبة.
# مسألة: السباع كلها طاهرة، وكذا غيرها من الحيوانات عدا الكلب والخنزير
~~والكافر والناصب. وهو قول أكثر علمائنا (1)، وكذا لعابها وعرقها ودمعها
~~وسائر رطوباتها عدا ما استثني. وقد خالف جماعة من علمائنا وجماعة من
~~الجمهور في أشياء نحن نعدها عدا، ونذكر ms0649 ما احتجوا به، ونفسخ احتجاجاتهم،
~~ونذكر الحق عندنا في ذلك.
# الأول: الهرة طاهرة، وهو مذهب علمائنا أجمع وأكثر أهل العلم من الصحابة
~~والتابعين (2) إلا أن أبا حنيفة قال: القياس يقتضي أنها نجسة، وكره الوضوء
~~بسؤرها، فإن فعل أجزأه (3). وهو مروي عن ابن عمر، ويحيى الأنصاري، وابن أبي
~~ليلى (4).
# وقال أبو هريرة: يغسل مرة أو مرتين (5)، وقال ابن المسيب (6). والحسن،
~~وابن سيرين: يغسل مرة (7). وقال طاوس: يغسل سبعا كالكلب (8).
# PageV03P225
# واعلم أن أبا حنيفة قسم الأسئار أربعة: ضرب هو نجس. وهو: سؤر الكلب.
# والخنزير، والسباع كلها، وضرب هو مكروه وهو حشرات الأرض، وجوارح الطير
~~والهر وضرب مشكوك فيه وهو سؤر الحمار، والبغل وضرب طاهر غير مكروه وهو كل
~~حيوان يؤكل لحمه (1).
# لنا: ما رواه الجمهور، عن كبشة بنت كعب بن مالك (2) وكانت تحت ابن أبي
~~قتادة (3) أن أبا قتادة (4) دخل عليها فسكبت له وضوءا، قالت: فجاءت هرة
~~فأصغى لها الإناء حتى شربت، قالت كبشة: فرآني أنظر إليه فقال: أتعجبين يا
~~ابنة أخي! فقلت: نعم، فقال: أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: (إنها
~~ليست بنجس، أنها من الطوافين عليكم والطوافات) (5) قال الترمذي: وهو حديث
~~حسن صحيح، وهو أحسن شئ في هذا الباب.
# PageV03P226
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن أبي الصباح، عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: (كان علي عليه السلام يقول: لا تدع فضل السنور أن
~~تتوضأ منه، إنما هي سبع) (1).
# وفي الصحيح، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (في كتاب علي
~~عليه السلام أن الهر سبع، ولا بأس بسؤره وإني لأستحيي من الله أن أدع طعاما
~~لأن الهر أكل منه) (2) ولأن التنجيس حرج عظيم إذ لا يمكن التحرز منها فكان
~~منفيا.
# احتجوا (3): بما رواه أبو هريرة، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: (إذا
~~ولغت فيه الهرة غسل مرة) (4).
# والجواب: أنه معارض بما روته عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه
~~وآله:
# (إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم) وقد رأيت رسول ms0650 الله صلى الله
~~عليه وآله يتوضأ بفضلها (5). رواه أبو داود فيبقى الأول سالما. على أنه
~~يحتمل أن يكون الأمر للندب، أو أن يكون على فم الهرة نجاسة.
# فروع:
# الأول: لو أكلت الهرة فأرة، ثم ولغت في ماء قليل قال الشيخ لا بأس
~~باستعماله، سواء غابت عن العين أو لا (6)، لعموم الخبر، ولقوله عليه
~~السلام: (أنها من الطوافين عليكم والطوافات) أراد أنه لا يمكن الاحتراز
~~منها، وهو أحد وجهي
# PageV03P227
# الشافعية (1). والثانية: إنه نجس إن لم تغب عن العين، وطاهر إن غابت (2).
# الثاني: الحمر الأهلية، والبغال طاهرة عندنا، وهو قول أكثر الجمهور (3)،
~~خلافا لأحمد في إحدى الروايتين (4).
# لنا: ما ثبت بالتواتر أن النبي صلى الله عليه وآله كان يركب الحمار (5)
~~وكذا الصحابة ولو كان نجسا لنقل احترازهم عنه لعموم البلوى به.
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد
~~الله عليه السلام في سؤر الدواب، والغنم، والبقر أيتوضأ منه وتشرب؟ فقال:
~~(لا بأس) (6) ولو كانت نجسة لكان الماء الباقي نجسا. ولأنهما مما لا يمكن
~~التحرز منهما لأربابهما، فأشبها السنور.
# احتجوا (7) بأن النبي صلى الله عليه وآله قال يوم حنين في الحمر: (أنها
~~رجس) (8)، ولأنه حيوان حرم أكله لا لحرمة يمكن التحرز منه غالبا فأشبه
~~الكلب.
# والجواب عن الأول: أنه أراد (أنها رجس) محرمة، ويحتمل أنه أراد لحمها
~~الذي في قدورهم إذ تذكية الكفار ميتة.
# وعن الثاني بالمنع من كونه حراما، ومن إمكان التحرز منه.
# PageV03P228
# الثالث: الفيل طاهر. وهو قول بعض الجمهور (1)، خلافا لمحمد (2).
# لنا: الأصل ولأنه منتفع به حقيقة، فكان منتفعا به شرعا، اعتبارا بسائر
~~السباع، وهذا هو الأصل إلا ما أخرج بالدليل كالخنزير.
# احتج بأنه بمنزلة الخنزير في تناول اللحم، فكان نجس العين كالخنزير.
# والجواب: لا يلزم من تحريم لحمه نجاسته.
# فرع: لا بأس باتخاذ الأمشاط منها واستعمال الأواني وغيرها المصنوعة من
~~عظامها. وبه قال أبو حنيفة (3)، خلافا للشافعي (4).
# لنا: ما رواه ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وإله قال: (اشتر لفاطمة
~~قلادة ms0651 من عصب وسوارين من عاج) (5) ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ، عن
~~[الحسين بن الحسن بن] (6) (7) عاصم، عن أبيه أنه قال: دخلت على أبي إبراهيم
~~عليه السلام وفي يده مشط عاج يتمشط به، فقلت له: جعلت فداك إن عندنا
~~بالعراق من يزعم أنه لا يحل التمشط بالعاج؟ قال:
# (العاج يذهب بالوباء) (8)
# PageV03P229
# وعن القاسم بن الوليد (1) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عظام
~~الفيل مداهنها وأمشاطها، فقال: (لا بأس) (2)، ولأنه عظم، فلا تحله الحياة،
~~فكان طاهرا.
# احتجوا بأنه ميتة، فيكون نجسا (3). والجواب: المنع من المقدمة الأولى.
# الرابع: السباع طاهرة، خلافا لأحمد في إحدى الروايتين (4).
# لنا: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه سئل أيتوضأ بما
~~أفضلت الحمير؟ فقال: (نعم وبما أفضلت السباع كلها) (5) رواه الشافعي في
~~مسنده.
# ولو كانت نجسة لكان الفضل نجسا.
# وما رووه عن علي عليه السلام في الحياض التي تردها السباع، فقال: (لها ما
~~حملت في بطونها ولنا ما أبقت) (6) ولأنه حيوان يجوز الانتفاع به من غير
~~ضرورة، فكان طاهرا كالشاة.
# ومن طريق الخاصة ما تقدم من الروايات في الهر (7).
# احتجوا (8) بأن النبي صلى الله عليه وآله سئل الماء وما ينوبه من السباع؟
# PageV03P230
# فقال: (إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس) (1) ولو كانت طاهرة لم يكن للتحديد
~~معنى.
# والجواب: إن من جملة السباع الخنزير، وهو نجس، فصح التحديد.
# وأيضا: فإنهم سألوه عن الماء متى ينجس؟ فحد لهم بذلك، ووقع ذكر السباع
~~حشوا ليس بمقصود.
# الخامس: الأظهر بين علمائنا طهارة الثعلب، والأرنب، والفأرة، والوزغة،
~~وسائر الحشرات. وقال الشيخ في النهاية: ومتى أصاب الثوب أو البدن الثعلب أو
~~الأرنب أو الفأرة أو الوزغة وجب الغسل مع الرطوبة (2).
# لنا: الأصل الطهارة، ولأن الاحتراز عن الفأرة والوزغة مما يشق جدا،
~~والثعلب والأرنب من السباع.
# ويدل عليه أيضا: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد
~~الله عليه السلام في الهرة: (أنها من أهل البيت) (3). وهذا يدل من حيث
~~المفهوم على طهارة سائر الحشرات، وكذا ms0652 قوله: (إنها من الطوافين عليكم
~~والطوافات) (4).
# احتج الشيخ بما رواه في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه
~~السلام قال: سألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء تمشي على الثياب،
~~أيصلى فيها؟ قال: (اغسل ما رأيت من أثرها، وما لم تره فانضحه بالماء) (5).
# وما رواه، عن يونس بن عبد الرحمن، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه
~~السلام، قال: سألته هل يجوز أن يمس الثعلب، والأرنب أو شيئا من السباع حيا
~~أو
# PageV03P231
# ميتا؟ قال: (لا يضره ذلك، ولكن يغسل يده) (1).
# والجواب عنهما: بأن الأمر للاستحباب، على أن الرواية الثانية مرسلة ومع
~~ذلك فإنها غير دالة على المطلوب، لأن قوله: (لا يضره ذلك) ينافي التنجيس،
~~وقوله:
# (ولكن يغسل يده) بحمل على ما إذا كان ميتا كما في الرواية.
# السادس: لعاب البغل والحمار لا يمنع الصلاة وإن كثر، لأنه طاهر، وكذا ما
~~يخرج من منخره خلافا لأبي يوسف (2).
# ويؤيد ما ذكرناه: ما رواه الشيخ، عن مالك الجهني قال: سألت أبا عبد الله
~~عليه السلام عما يخرج من منخر الدابة فيصيبني؟ قال: (لا بأس) (3).
# احتج بأن لحمه نجس واللعاب متولد منه (4).
# والجواب: المنع من النجاسة وقد تقدم (5).
# السابع: عرق الجنب طاهر وإن كان من الحرام، وعرق الإبل طاهر وإن كانت من
~~الجلالة وكذا غيرهما كالحائض. وقال الشيخ بنجاسة العرقين في بعض كتبه (6).
# وفي المبسوط قال: يجب غسل ما عرق فيه الجنب من الحرام على رواية بعض
~~أصحابنا (7). وسلار استحب الإزالة (8).
# لنا: إن الأصل الطهارة، فيستصحب.
# PageV03P232
# وما رواه الشيخ في الحسن، عن أبي أسامة قال: سألت أبا عبد الله عليه
~~السلام عن الجنب يعرق في ثوبه، أو يغتسل فيعانق امرأته ويضاجعها وهي حائض
~~أو جنب فيصيب جسده من عرقها؟ قال: (هذا كله ليس بشئ) (1).
# وما رواه في الصحيح، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
~~القميص يعرق فيه الرجل وهو جنب حتى يبتل القميص؟ فقال: (لا بأس، وإن أحب أن
~~يرشه بالماء فليفعل) (2).
# وما رواه، عن ms0653 حمزة بن حمران (3)، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا
~~يجنب الثوب الرجل، ولا يجنب الرجل الثوب) (4).
# وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام قال: سألت رسول
~~الله صلى الله عليه وآله عن الجنب والحائض يعرقان في الثوب حتى يلصق
~~عليهما؟ فقال: (إن الحيض والجنابة حيث جعلهما الله عز وجل ليس في العرق،
~~فلا يغسلان ثوبهما) (5).
# وفي الصحيح، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
# PageV03P233
# الحائض تعرق في ثيابها أتصلي فيها قبل أن تغسلها؟ فقال: (نعم لا بأس)
~~(1).
# احتج الشيخ بما رواه في الحسن، عن الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه
~~السلام:
# رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره، قال: (يصلي فيه وإذا وجد الماء
~~غسله) (2) قال: وجه الدلالة أن المراد بهذا الخبر: من عرق في الثوب من
~~جنابة إذا كانت من حرام لأن الجنابة لا تتعدى إلى الثوب، وعندنا أن عرق
~~الجنب لا ينجس الثوب، فلم يبقى معنى يحمل عليه الخبر إلا عرق الجنابة من
~~حرام (3) وهذا الاستدلال ضعيف جدا كما ترى والأولى حمله على المعنى الظاهر
~~منه، وهو أن يكون الثوب قد أصابته النجاسة فيصلي فيه لمكان الضرورة، لقوله:
~~(وليس معه غيره) يفهم منه حاجة إليه.
# واحتج على نجاسة عرق الإبل الجلالة بما رواه في الحسن، عن حفص بن
~~البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا تشرب من ألبان الإبل
~~الجلالة وإن أصابك شئ من عرقها فاغسله) (4).
# وما رواه في الصحيح، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
# (لا تأكل اللحوم الجلالة، وإن أصابك من عرقها فاغسله) (5).
# والجواب: أنه محمول على الاستحباب أو التعبد، والحديثان قويان، ولأجل ذلك
~~جزم الشيخ في المبسوط بوجوب إزالة عرقها، وجعل إزالة عرق الجنب رواية (6)،
~~وعليه أعمل.
# PageV03P234
# فروع:
# الأول: لا فرق بين أن يكون الجنب رجلا أو امرأة، ولا بين أن تكون الجنابة
~~من زنا، أو لواط، أو وطئ بهيمة، أو وطئ ميتة وإن ms0654 كانت زوجة (1)، أو وطأ
~~محرما، وسواء كان مع الجماع إنزالا أو لا، والاستمناء باليد كالزنا، أما
~~الوطئ في الحيض أو الصوم فالأقرب طهارة العرق فيه، وفي المظاهرة إشكال.
# الثاني: لو وطأ الصغير أجنبية وألحقنا به حكم الجنابة بالوطئ ففي نجاسة
~~عرقه إشكال ينشأ من عدم التحريم في حقه.
# الثالث: الأقرب اختصاص الحكم في الجلال بالإبل، اقتصارا على مورد النص
~~(2) وتمسكا بالأصل.
# الرابع: بدن الجنب من الحرام والإبل الجلالة طاهر، فلو مسا ببدنهما
~~الخالي من عرق رطبا فالأقرب أنه طاهر.
# الثامن: لم يثبت عندي نجاسة المسوخ ولا لعابها، وقد نجسه الشيخ (3)،
~~والأصل الطهارة إلا الخنزير. وقد روى الشيخ في الحسن، عن الحلبي، عن أبي
~~عبد الله عليه السلام، قال: (إن الضب والفأرة والقردة والخنازير مسوخ) (4).
# وروي في الضعيف عن أبي سهل القرشي (5)، عن أبي عبد الله عليه السلام:
# PageV03P235
# قال: (الكلب مسخ) (1).
# وروي، عن الحسين بن خالد (2) قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: [أيحل أكل
~~لحم الفيل؟، فقال: (لا) فقلت: لم؟] (3) قال: (الفيل مثلة وقد حرم الله
~~الأمساخ ولحم ما مثل به في صورها) (4).
# وروي، عن أحمد بن محمد، [عن محمد] (5) بن الحسن الأشعري (6)، عن أبي
~~الحسن الرضا عليه السلام قال: (الفيل مسخ كان ملكا زناءا، والذئب كان
~~أعرابيا ديوثا، والأرنب مسخ كانت امرأة تخون زوجها ولا تغتسل من حيضها،
~~والوطواط مسخ كان يسرق تمور الناس، والقرد والخنازير قوم من بني إسرائيل
~~اعتدوا في السبت، والجريث والضب فرقة من بني إسرائيل حين (7) نزلت المائدة
~~على عيسى بن مريم عليه السلام لم يؤمنوا فتاهوا فوقعت فرقة في البحر وفرقة
~~في البر، والفأرة هي الفويسقة، والعقرب كان نماما، والدب والوزغ والزنبور
~~كان لحاما يسرق في الميزان) (8).
# وروي عن سليمان الجعفي، عن أبي الحسن عليه السلام قال: (الطاووس مسخ) (9)
~~وفي الطريق ضعف.
# PageV03P236
# وروي، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد عليه السلام إن الغراب فاسق
~~(1). وغياث ضعيف، وهذا شئ ذكرناه ها هنا بالعرض.
# مسألة: القئ ليس بنجس. وهو مذهب علمائنا إلا من شذ منهم، ms0655 نقله الشيخ (2)
~~وابن إدريس (3)، وخالف فيه أكثر الجمهور (4).
# لنا: ما رواه الجمهور، عن عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وآله قال:
~~(إنما يغسل الثياب من البول والدم والمني) (5) وذلك يقتضي تعميم المنع عما
~~عدا الثلاثة إلا ما خرج بالدليل، ولأنه طاهر قبل الاستحالة فيستصحب.
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الموثق، عن عمار الساباطي قال: سألته
~~عن القئ يصيب الثوب فلا يغسل؟ قال: (لا بأس) (6).
# احتجوا (7) بما رواه عمار أن النبي صلى الله عليه وآله قال: (إنما يغسل
~~الثياب من البول والمني والقئ والدم) (8). قلنا: قد روي، عن عمار ما قدمناه
~~ورويتم هذه الزيادة، وذلك ما يقتضي تطرق التهمة، فتسقط ويبقى الحكم على
~~الأصل. وأيضا: فإن الغسل لا يستلزم التنجيس، وتعديده مع غيره لا يقتضي
~~اتحاده في العلة، فجاز أن تكون العلة فيه نفور النفس، وفي
# PageV03P237
# غيره النجاسة.
# فروع:
# الأول: النخامة طاهرة: وهو قول أكثر أهل العلم (1)، لما روي أن النبي صلى
~~الله عليه وآله في يوم الحديبية ما تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم
~~فدلك بها وجهه (2). رواه البخاري ولو كانت نجسة لم يفعلوا ذلك.
# وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله رأى نخامة في قبلة المسجد
~~فأقبل على الناس فقال: (ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخع أمامه، أيحب
~~أن يستقبل فيتنخع في وجهه؟ فإذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره أو تحت قدمه،
~~فإن لم يجد فليقل هكذا) ووصف القاسم فتفل في ثوبه، ثم مسح بعضه ببعض. أخرجه
~~البخاري (3).
# الثاني: لا فرق في القئ بين خروجه قبل الاستحالة وبعدها إلا أن يستحيل
~~غائطا، فيكون نجسا، وفي بعضه قولان سلفا (4).
# الثالث: لا فرق بين ما ينزل من الرأس وما يخرج من الصدر من البلغم في
~~الطهارة. وبه قال أبو حنيفة (5)، والشافعي (6). وقال أبو الخطاب (7) (8)،
~~والمزني:
# PageV03P238
# البلغم نجس (1).
# لنا: إنه دخل في عموم الخبرين، ولأنه أحد نوعي النخامة، فكان طاهرا
~~كالآخر.
# احتج بأنه طعام استحال في المعدة، فأشبه القئ (2). والجواب: المنع من
~~استحالته، ms0656 وإنما هو شئ يتكون من الأبخرة، فهو كالنازل من الرأس، ولو سلم
~~فالمنع في الأصل قائم.
# الرابع: المرة الصفرة طاهرة. وقال الشافعية: إنها نجسة (3). لنا: الأصل
~~الطهارة. مسألة: وروى الشيخ، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه
~~السلام: (إن الحديد نجس) (4) وهي رواية منافية للأصل ولعمل الأصحاب، فلا
~~اعتداد بها.
# وروي في الموثق، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن
~~المداد يصيب الثوب (5) [فلا يغسل]؟ قال: (لا بأس به) (6).
# وروي، عن محمد بن الحسين عن أبي الخطاب، عن وهب عن أبي بصير، عن أبي عبد
~~الله عليه السلام مثل ذلك وزاد (ولا بأس بالسمن والزيت إذا أصابا الثوب أن
~~يصلي فيه) (7) هاتان مناسبتان للمذهب.
# PageV03P239
# وروي، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكنيف يكون
~~خارجا فتمطر السماء فتقطر علي القطرة؟ قال: (ليس به بأس) (1) والأصحاب
~~عملوا بهذه الرواية لكن يشترط (2) أن لا يتلون الماء بلون النجاسة، فإنه
~~حينئذ يكون مقهورا.
# وروي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن أبيه، عن علي عليهما
~~السلام (3) قال: قال: (لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم،
~~ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا بوله قبل أن يطعم، لأن لبن الغلام يخرج
~~من العضدين والمنكبين) (4). وفي طريقها ضعف، والصحيح عندي: أن اللبن طاهر
~~سواء كان لأنثى أو لذكر.
# مسألة: وطين الطريق طاهر ما لم يعلم فيه نجاسة عملا بالأصل، فإن علمت فيه
~~نجاسة فهو نجس وإذا وقع المطر فطينه طاهر أيضا، ويستحب إزالته إذا مضى عليه
~~ثلاثة أيام لغلبة الظن بعدم سلامته من النجاسة. ولا يجب لعدم العلم بها فلا
~~يترك يقين الطهارة بشك المتجدد.
# ويؤيده: ما رواه الشيخ، عن محمد بن إسماعيل، عن بعض أصحابنا، عن أبي
~~الحسن عليه السلام قال في طين المطر: (أنه لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة
~~أيام إلا أن يعلم أنه قد نجسه شئ بعد المطر، فإن أصابه بعد ثلاثة أيام
~~فاغسله، فإن ms0657 كان الطريق نظيفا لم يغسله) (5).
# PageV03P240
# فرع: لو سقط عليه ماء من طريق لا يعلم ما هو، فالأصل الطهارة، ولا يجب
~~عليه السؤال عنه. وهو قول أهل العلم (1). لما رواه الجمهور أن عمر مر هو
~~وعمرو بن العاص على حوض فقال عمرو: يا صاحب الحوض ترد السباع على حوضك؟
~~فقال عمر: يا صاحب الحوض لا تخبرنا، فإنا نرد عليها وترد علينا (2). رواه
~~مالك في الموطأ، وهذا مع دلالته على المطلوب يدل على طهارة سؤر السباع.
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن حفص بن غياث، عن جعفر، عن أبيه عن
~~علي عليهم السلام قال: (ما أبالي [أ] (3) بول أصابني أو ماء إذا لم أعلم)
~~(4) ولأن الأصل الطهارة. ولو سأل لم يجب على المسؤول رد الجواب، خلافا لبعض
~~الجمهور (5).
# لنا: حديث عمر، فإنه نهاه عن الجواب، وحديث علي عليه السلام مطلق في عدم
~~المبالاة مع عدم العلم.
# احتجوا بأنه سئل عن شرط الصلاة، فلزمه الجواب إذا علم، كما لو سأله عن
~~القبلة (6) والجواب: الفرق حاصل، مع عدم الجواب في صورة النزاع، إذ هو عدم
~~العلم بالنجاسة لا العلم بعدمها، بخلاف القبلة.
# PageV03P241
# البحث الثاني: في الأحكام:
# مسألة: يجب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن للصلاة والطواف ودخول المساجد.
~~وهو قول أكثر أهل العلم كابن عباس، وسعيد بن المسيب، وقتادة (1)، ومالك
~~(2)، والشافعي (3)، وأصحاب الرأي (4). ويروى عن ابن عباس أنه قال: ليس على
~~ثوب جنابة. ومثله عن النخعي (5). وسئل سعيد بن جبير عن الرجل يرى في ثوبه
~~الأذى وقد صلى: فقال: اقرأ علي الآية التي فيها غسل الثياب) (6).
# لنا: قوله تعالى: " وثيابك فطهر " (7) قال المفسرون: هو الغسل بالماء
~~(8).
# وما رواه الجمهور، عن أسماء بنت أبي بكر قالت: سمعت امرأة تسأل رسول الله
~~صلى الله عليه وآله، كيف تصنع إحدانا بثوبها إذا [رأت] (9) الطهر، أتصلي
~~فيه؟ قال: (تنظر فيه، فإن رأت دما فلتقرصه بشئ من ماء ولتنضح ما لم تر
~~ولتصل
# PageV03P242
# فيه) (1).
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الحسن، عن الحلبي، عن أبي عبد الله
~~عليه ms0658 السلام قال: (إذا احتلم الرجل فأصاب ثوبه فليغسل الذي أصابه، فإن ظن
~~أنه أصابه مني ولم يستيقن ولم ير مكانه فلينضحه بالماء، وإن استيقن أنه قد
~~أصابه ولم ير مكان فليغسل ثوبه كله فإنه أحسن) (2) والأحاديث كثيرة تأتي في
~~موضع الحاجة إليها، ولأنها إحدى الطهارتين، فكانت شرطا للصلاة كالطهارة من
~~الحدث، ولأن النجاسة التقديرية تجب إزالتها بالوضوء، فالعينية أولى.
# فروع:
# الأول: يجب إزالة العين بالماء، فإن تعذر أزيلت بغيره إن أمكن، ثم غسل
~~المحل بالماء. وكذا يجب إزالة الأثر وهو اللون، وأما الرائحة فلا.
# ولو تعذر إزالة اللون أجزأ إزالة العين، واستحب ستر ذلك اللون بشئ من
~~الأصباغ.
# الثاني: إذا تعذر إزالة اللون طهر المحل بإزالة العين، وهو أحد وجهي
~~الشافعية، والآخر أنه يكون عفوا لا طاهرا (3).
# الثالث: لو صبغ الثوب بصبغ نجس وغسله، أو خضب يده بالحناء النجس طهر
~~المحل بالغسل وإن بقي اللون، لأن نجاسته عارضة، وقال أبو إسحاق الأسفراييني
~~(4): لا
# PageV03P243
# يطهر، لأن بقاء اللون دليل بقاء العين (1). وهو خطأ، فإن اللون هنا طاهر،
~~وإنما عرض له التنجيس بخلاف الدم.
# مسألة: ولا فرق بين قليل النجاسة وكثيرها في وجوب الإزالة إلا الدم
~~وسيأتي بيانه وبه قال الشافعي (2)، ومالك (3)، وأحمد (4). وقال أبو حنيفة:
~~يراعى في النجاسات كلها قدر الدرهم البغلي، فإن زاد وجبت إزالته وإلا فلا،
~~إلا بول ما يؤكل لحمه، فإنه نجس ولا تجب إزالته بالماء إلا أن يتفاحش (5).
~~واختلف أصحابه في التفاحش، فقال الطحاوي: أن يكون ربع الثوب. ومنهم من قال:
~~ذراع في ذراع.
# وقال أبو بكر الرازي (6): أن يكون شبرا في شبر (7).
# لنا: قوله تعالى: " وثيابك فطهر " (8) وذلك عام.
# وما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (تنزهوا من
~~البول، فإن عامة عذاب القبر منه) (9).
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما
# PageV03P244
# عليهم السلام قال: سألته عن البول يصيب الثوب، فقال: (اغسله مرتين) (1)
~~وغيره من الأحاديث الآتية. ولأنها نجاسة لا تشق إزالتها فتجب كالكثير،
~~ولأنها إحدى ms0659 الطهارتين، فلا يتقدر سببها بقدر كالأخرى. ولأن قليل الحكمية
~~مانع، فالحقيقة أولى.
# ولأن مبنى الصلاة على التعظيم، وكماله بالطهارة من كل وجه وذلك بإزالة
~~قليل النجاسة وكثيرها.
# احتج أبو حنيفة بقول عمر: إذا كانت النجاسة مثل ظفري هذا لم يمنع جواز
~~الصلاة وظفره كان قريبا من كف أحدنا (2) ولأن التحرز عن القليل حرجا، فيكون
~~مدفوعا كالدم. ولأنه يجتزى منها بالمسح في محل الاستنجاء، ولو لم يعف عنها
~~لم يكف فيها المسح كالكثير.
# والجواب عن الأول باحتمال أن يكون ذلك قاله عن اجتهاد، إذ لم يسنده، فلا
~~يكون حجة، ولو سلم فيحتمل أن يكون المراد بالنجاسة الدم.
# وعن الثاني بالمنع من مشقة الاحتراز بخلاف الدم الذي لا ينفك الإنسان
~~منه، إذ لا يخلو من حكة وبثرة أو دمل أو جرح أو رعاف أو غير ذلك، فكانت
~~المشقة فيه أبلغ. على أن التعليل بالحرج تعليل لوصف غير منضبط، فلا يكون
~~مقبولا، ولأن غيره من النجاسات أغلظ فيه ولهذا أوجب البول والغائط: الوضوء،
~~والمني: الغسل، بخلاف الدم.
# وعن الثالث بأن الاستنجاء مزيل للنجاسة، فكان كالماء في حصول الطهارة،
~~فلا يجوز قياس ثبوت النجاسة على زوالها.
# مسألة: الدم النجس قسمان:
# أحدهما: يجب إزالته مطلقا أقل أو أكثر، وهو دم الحيض والاستحاضة والنفاس،
# PageV03P245
# أما دم الحيض فشئ ذكره الشيخان (1)، والسيد المرتضى (2)، وابن بابويه
~~(3)، وأتباعهم (4)، وأما الآخران فقد ذكره (5) الشيخ (6) ومن تبعه (7).
~~والجمهور لم يفرقوا بين الدماء (8).
# لنا: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لأسماء لما
~~سألته عن دم الحيض يكون في الثوب: (اقرصيه، ثم اغسليه بالماء) (9) وذلك عام
~~في القليل والكثير.
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن أبي بصير قال: (لا تعاد
~~الصلاة من دم لم تبصره إلا دم الحيض، فإن قليله وكثيره في الثوب إن رآه وإن
~~لم يره سواء) (10) وهذه الرواية وإن كانت مرسلة إلا أنها من المشاهير، ولأن
~~الأصل وجوب الإزالة لما بينا ولقوله تعالى: " وثيابك فطهر " (11) وأما
~~الدمان الآخران فتدل عليهما الآية والأصل ms0660 ولأن دم النفاس دم الحيض في
~~الحقيقة.
# الثاني: ما لا تجب إزالته في حال قلته، وهو أما أن لا تجب إزالته وإن
~~كثر، وأما
# PageV03P246
# أن تجب، فالأول دم الجروح السائلة والقروح الدامية التي تشق إزالتها ولا
~~يقف جريانها، لما رواه الجمهور، عن ابن عمر أنه كان يسجد فيخرج يديه
~~فيضعهما بالأرض وهما يقطران دما من شقاق (1) كان في يده وعصر بثرة فخرج
~~منها شئ من دم وقيح فمسحه بيديه وصلى (1)، ولم ينكر عليه أحد، وإلا لنقل
~~ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما
~~عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يخرج به القروح فلا تزال تدمى كيف يصلي؟
# فقال: (يصلي وإن كان الدم يسيل) (3).
# وما رواه في الصحيح، عن أبي بصير قال: دخلت على أبي جعفر عليه السلام وهو
~~يصلي، فقال لي قائدي: أن في ثوبه دما، فلما انصرف قلت له إن قائدي أخبرني
~~أن في ثوبك دما، فقال: (إن بي دماميل ولست اغسل ثوبي حتى تبرأ) (4).
# وما رواه، عن ليث المرادي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل
~~تكون به الدماميل والقروح فجلده وثيابه مملوة دما وقيحا؟ فقال: يصلي (في
~~ثيابه ولا يغسلها ولا شئ عليه) (5) وما رواه عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله
~~قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
# الجرح يكون في مكان لا يقدر على ربطه، فيسيل منه الدم والقيح فيصيب ثوبي؟
# فقال: (دعه فلا يضرك أن لا تغسله) (6).
# PageV03P247
# وما رواه في الموثق، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال: (إذا كان بالإنسان جرح سائل فأصاب ثوبه من دمه فلا يغسل حتى يبرأ
~~وينقطع الدم) (1) ولأنه يشق التحرز منه، فكان الترخص (2) واجبا.
# فروع: الأول: يستحب لصاحب هذا العذر أن يغسل ثوبه في كل يوم مرة، لأن فيه
~~تطهير غير مشق فكان مطلوبا، ولما رواه الشيخ، عن سماعة قال: سألته عن الرجل
~~به القرح أو الجرح فلا يستطيع أن يربطه ولا يغسل دمه قال: (يصلي ms0661 ولا يغسل
~~ثوبه كل يوم إلا مرة فإنه لا يستطيع أن يغسل ثوبه كل ساعة (3).
# الثاني: لو تمكن من إبدال الثوب فالأقرب الوجوب، لانتفاء المشقة حينئذ،
~~فينتفي الترخص لانتفاء المعلول عند انتفاء علته.
# الثالث: لا فرق بين الثوب والبدن في هذا الحكم، لوجود المشقة فيها.
# الرابع: لو تعدى الدم عن محل الضرورة في الثوب أو البدن بأن لمس بالسليم
~~من بدنه دم الجرح أو بالطاهر من ثوبه، فالأقرب عدم الترخص فيه، ويجب
~~إزالته، لعدم المشقة، وكذا لو ترشش عليه دم غيره.
# الخامس: لا يخرج هذا النوع من الدم عن مقتضاه وهو النجاسة باعتبار العفو
~~عنه لا في محل المشقة ولا غيره، وهل يسري العفو عنه إلى ما لاقاه؟ الوجه
~~المنع، فلو لاقاه جسم رطب ينجس، ولو لاقى ذلك الجسم جسم آخر رطب ينجس أيضا.
# PageV03P248
# القسم الثاني: ما عدا ما ذكرنا من الدماء، فإن كان مجتمعا وجب إزالة ما
~~زاد على الدرهم البغلي سعة منه إجماعا منا وهو قول قتادة، والنخعي، وسعيد
~~بن جبير، وحماد بن أبي سليمان، والأوزاعي، وأصحاب الرأي (1)، والشافعي (2)،
~~وقال أحمد:
# لا تجب إزالته ما لم يتفاحش وتكثر (3)، وهو قول مالك (4).
# واختلفا في حد التفاحش: فقال أحمد في رواية: أنه شبر في شبر (5)، وقال في
~~أخرى: قدر الكف (6)، وقال مالك: التفاحش نصف الثوب (7) . لنا: إن الأصل
~~وجوب إزالة النجاسة، والاحتياط يقتضيه، وقوله تعالى: " وثيابك فطهر " (8)
~~وما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (تعاد الصلاة من
~~قدر الدرهم من الدم) فالزائد أولى (9).
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الموثق، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: (إن أصاب ثوب الرجل الدم فصلى فيه وهو لا يعلم فلا إعادة
~~عليه، وإن هو علم قبل أن يصلي فنسي وصلى فعليه الإعادة) (10).
# وما رواه، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام، (وإن كان أكثر من
# PageV03P249
# قدر الدرهم وكان رآه فلم يغسله حتى صلى فليعد صلاته، وإن لم يكن رآه حتى
~~صلى فلا يعيد ms0662 الصلاة) (1).
# احتجوا بأن الشارع لم يقدره، فوجب صرفه إلى المعتاد (2).
# والجواب: المنع من عدم التقدير الشرعي، لأن الحديث الذي ذكرناه يدل عليه.
# وقد عفى عما نقص عن الدرهم إجماعا منا وهو قول أكثر أهل العلم (3)، إلا
~~الشافعي (4).
# لنا: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: (تعاد الصلاة من
~~قدر الدرهم من الدم) وذلك يدل على أن الأقل لا تعاد الصلاة منه، وإلا لم
~~يكن للتعليق بذلك المقدار فائدة.
# وما رواه، عن عمر أنه قال: إن كانت النجاسة مثل ظفري هذا لم يمنع جواز
~~الصلاة (5).
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر عليه
~~السلام قال في الدم يكون في الثوب: (إن كان أقل من الدرهم فلا يعيد الصلاة،
~~وإن كان أكثر.) الحديث. ولأنه لا ينفك الإنسان عن ملاقاته أما من بثر أو
~~جرح أو رعاف أو غيرها، فالاحتراز عن القليل مشقة عظيمة فكانت منفية.
# أما ما بلغ درهما من الدراهم البغلية المضروبة من درهم وثلث فلم يزد، فقد
~~اختلف
# PageV03P250
# علماؤنا على قولين: فبعض أوجب إزالته (1)، وهو قول النخعي، والأوزاعي
~~(2)، وبعض لم يوجبه (3)، وهو مذهب أبو حنيفة (4)، فالطائفة الأولى جعلوا
~~الدرهم في حد الكثرة، والأخرى جعلوه في حد القلة، والأقرب الأول.
# لنا: ما رواه الجمهور في قوله صلى الله عليه وآله: (تعاد الصلاة من قدر
~~الدرهم) (5).
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن
~~أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: (لا بأس بأن يصلي الرجل
~~في ثوب فيه الدم متفرقا شبه النضح، وإن كان قد رآه صاحبه قبل ذلك فلا بأس
~~به ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم) (6).
# وما رواه في الصحيح، عن عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه
~~السلام [قال] (7): قلت: ما لرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به، ثم يعلم
~~فنسي أن يغسله فيصلي، ثم يذكر بعد ما صلى، أيعيد صلاته؟ قال: (يغسله ولا
~~يعيد صلاته إلا ms0663 أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله ويعيد الصلاة) (8) ولأن
~~الأصل وجوب الإزالة بقوله تعالى:
# " وثيابك فطهر " (9) إلا ما خرج بالدليل، ولأنه نجس فوجب إزالته كما لو
~~زاد،
# PageV03P251
# احتج المخالف من الأصحاب بما رواه الشيخ في الحسن، عن محمد بن مسلم قال:
# قلت له: الدم يكون في الثوب علي وأنا في الصلاة، قال: (إن رأيت وعليك ثوب
~~غيره فاطرحه وصل، فإن لم يكن عليك غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك ما لم
~~يزد على مقدار الدرهم، [وما كان أقل] (1) من ذلك فليس بشئ، رأيته أو لم
~~تره، فإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت عليك غسله وصليت
~~فيه صلاة كثيرة فأعد ما صليت فيه) (2).
# وبرواية إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام: (إن كان أقل من الدرهم
~~فلا يعيد الصلاة، وإن كان أكثر من قدر الدرهم فليعد إذا رآه فلم يغسله)
~~ولأن في إزالته مشقة كما لو كان أقل (3).
# والجواب عن الأول بأن الرواية مرسلة، فلعل محمد بن مسلم أسند الحديث إلى
~~غير إمام، فلا يكون حجة.
# وعن الثاني: إنه لا دلالة على مطلوبكم فيه، إذ دلالته على حكمي الزائد
~~والناقص، والمساوي لم يتعرض له، فيحمل على الأصل.
# فروع:
# الأول: لو كان الدم متفرقا في كل موضع أقل من الدرهم، قال الشيخ في
~~النهاية: لا يجب إزالته ما لم يتفاحش ويكثر (4). وقال في المبسوط: إذا كان
~~الدم متفرقا
# PageV03P252
# لا يجب إزالته، ولو قلنا: إذا كان جميعه لو جمع كان مقدار الدرهم وجب
~~إزالته، كان أحوط للعبادة (1). وابن حمزة (2) اعتبر الدرهم لو جمع (3).
~~وابن إدريس أطلق القول بعدم وجوب الإزالة (4). والأقرب عندي اعتبار الدرهم
~~لو جمع.
# لنا: إن الحكم معلق على قدر الدرهم، وهو أعم من أن يكون مجتمعا ومتفرقا.
# ولأن الأصل وجوب الإزالة للآية، عفى عما نقص عن قدر الدرهم لكثرة وقوعه،
~~فلا تتعدى الرخصة إلى المتفرق النادر لعدم المشقة فيه، ولأنه يلزم أنه لو
~~كان الثوب قد استولت النجاسة عليه صحت الصلاة فيه، ومع عدم الاستيلاء ms0664 لا
~~يلزم مع التساوي في إمكان الإزالة، واللازم باطل قطعا، فالملزوم مثله.
# بيان الملازمة: أنه لو كان بين موضعين من الثوب حصل فيهما أقل من سعة
~~الدرهم بجزء لا يتجزأ ما هو خال عن الدم وهو قليل جدا كجزء لا يتجزأ، صدق
~~أنه لم يجتمع فيه قدر الدرهم.
# احتج المخالف برواية جميل بن دراج عن أبي جعفر عليهما السلام وقد تقدمت
~~(5).
# والجواب: إنها مرسلة، ومع ذلك فهي غير ناصة على المطلوب، فإنه يحتمل أن
~~يكون المراد القليل من الدم المتفرق، ويدل عليه قوله: (أشبه النضح) ويحتمل
~~أيضا أن يكون اسم " يكن " في قوله: (ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم) هو الدم
~~المتفرق، وذلك هو ما قلناه، ويكون معناه ما لم يكن الدم المتفرق لو جمع قدر
~~الدرهم، ويكون قوله:
# PageV03P253
# (مجتمعا) حالا، والخبر قوله: (قدر الدرهم).
# الثاني: لو كان الدم متفرقا ولو جمع لزاد على الدرهم فعلى أحد قولي
~~الشيخ: لا يجب (1). أما على قوله المختار من اعتبار الدرهم: فالمصلي
~~بالخيار، أن شاء أن يزيل الجميع فعل، وهو الأولى، وإن شاء أزال (ما يبقي
~~معه حد القلة) (2) لأنه حينئذ يصدق عليه أن في ثوبه أقل من درهم، فساغ له
~~الدخول في الصلاة به.
# الثالث: الدماء بأسرها متساوية في اعتبار الدرهم إلا ما استثنيناه.
~~واستثنى قطب الدين الراوندي دم الكلب والخنزير فألحقهما بدم الحيض (3) في
~~وجوب إزالة ما قل أو كثر، وكذا ابن (4) حمزة. وأوجب أحمد إزالة قليل دم
~~الكلب والخنزير دون قليل دم الحيض (5). والمشهور مساواة غيرهما من
~~الحيوانات لما تقدم من الأحاديث الدالة على الإطلاق (6).
# احتج قطب الدين بما رواه الشيخ في الصحيح، عن الفضل أبي العباس قال:
# قال أبو عبد الله عليه السلام: (إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله،
~~وإن مسحه جافا فاصبب عليه الماء) قلت: لم صار بهذه المنزلة؟ قال: (لأن
~~النبي صلى الله عليه وآله أمر بقتلها) (7) وإذا كان حال رطوبته كذلك فحال
~~دمه أبلغ في الاحتراز، ولأن
# PageV03P254
# المشقة إنما تحصل بدم الإنسان نفسه، لعدم انفكاكه ms0665 منه غالبا، أما دم
~~الكلب فنادر، فلا حرج في إزالته.
# والجواب عن الأول: بالفرق بين الرطوبة والدم، إذ قد ثبت في الدم العفو
~~عما نقص عن الدرهم، ولم يثبت فيما هو أخف نجاسة منه كبول الصبي.
# وعن الثاني: بأن المشقة غير مضبوط، فلا تعتبر في التعليل، بل المظنة التي
~~هي الدم، الموجود في دم الكلب، ولو سلم ذلك لزم عدم اعتبار الدرهم في جميع
~~الدماء إلا دم الإنسان نفسه، وذلك باطل بالإجماع. والأقرب عندي قول قطب
~~الدين، لأن نجس العين يحصل لدمه بملاقاته نجاسة غير معفو عنها، وهكذا حكم
~~دم الكافر.
# الرابع: لو أصاب الدم نجاسة، لم يعف عنه قليلا وكثيرا، لأن المعفو عنه
~~إنما هو النجاسة الدموية لا غير.
# الخامس: روى الشيخ، عن مثنى بن عبد السلام (1)، عن أبي عبد الله عليه
~~السلام [قال] (2): قلت له: إني حككت جلدي فخرج منه دم؟ فقال: (إن اجتمع قدر
~~حمصة فاغسله وإلا فلا) (3) وهذه الرواية تحمل على الاستحباب، أو على أن
~~القدر ليس في السعة بل في الوزن، فإنه تقريبا يساوي سعة الدرهم.
# السادس: حكم البدن حكم الثوب في هذا الباب. ذكره أصحابنا، ويؤيده: رواية
~~مثنى بن عبد السلام، لأن المشقة في البدن موجود كالثوب بل أبلغ، لكثرة
~~وقوعها، إذ لا يتعدى إلى الثوب غالبا إلا منه، وهل
# PageV03P255
# يتساوى (1) الثوب الملبوس والمصحوب؟ فيه إشكال. فلو لم يكن على بدنه ولا
~~على ثوبه الذي يلبسه دم وكان في كمه ثوب فيه دم يسير، ففي العفو عنه إشكال
~~ينشأ من عموم الترخص، ومن كونه مشروعا لأجل المشقة.
# السابع: الرطب الطاهر لو تنجس بالدم ثم أصاب الثوب لم يعتبر الدرهم فيه،
~~بل وجب إزالة قليله، لأنه نجس ليس بدم، فوجب إزالته بالأصل السالم عن
~~المعارض.
# لا يقال: إن النجاسة مستفادة من الدم، فكان الحكم له.
# لأنا نقول: قد لا يثبت في الفرع ما ثبت في الأصل، خصوصا في هذا الباب، إذ
~~الرخصة لا تتعدى، ولأن الاعتبار بالمشقة المستندة إلى كثرة الوقوع، وذلك
~~غير موجود في ms0666 صورة النزاع لندوره.
# أما لو زالت عين الدم بما لا يطهرها، ففي جواز الصلاة نظر أقربه الجواز،
~~لأنه مع العينية يجوز وبزوال العين تخف النجاسة، فكان الدخول سائغا، وفارق
~~خفة النجاسة في البول للصبي، لأن شدة النجاسة وخفتها هاهنا تعتبران بالقياس
~~إلى الدم نفسه، لا إليه وإلى غيره.
# الثامن: يجب غسل الدم في كل موضع يجب غسله بالماء، وذلك لما سبق من أن
~~المزيل للنجاسة إنما هو الماء لا غير، وفي دم الحيض إذا لم يزل أثره بالغسل
~~يستحب صبغه بالمشق بكسر الميم وهو المغرة، قاله صاحب الصحاح (2). لما رواه
~~الشيخ، عن أبي بصير: وسألته امرأة أن بثوبي دم الحيض وغسلته ولم يذهب أثره؟
~~فقال: اصبغيه بمشق) (3).
# PageV03P256
# وقد روى الشيخ في الموثق، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
~~(ولا بأس أيضا بشبهه من الرعاف ينضحه ولا يغسله) (1) وفي طريقها قول. والحق
~~عندي أنه يجب غسله سواء كان دم رعاف أو غيره، لما مر من الأحاديث (2)
~~الدالة على وجوب غسله، ويحمل قوله (ينضحه) على صب الماء عليه بحيث يزول
~~أثره وحينئذ يطهر . ويؤيد ما ذكرنا: ما رواه الشيخ في الموثق، عن عمار
~~الساباطي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل يسيل من أنفه الدم فهل
~~عليه أن يغسل باطنه يعني جوف الأنف؟ فقال: (إنما عليه أن يغسل ما ظهر منه)
~~(3).
# وروى الشيخ أيضا، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن
~~أبيه عن علي عليه السلام قال: (لا بأس أن يغسل الدم بالبصاق) (4).
# وروي، عن غياث أيضا، عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال: (لا
~~يغسل بالبصاق (5) شئ غير الدم) (6) والروايتان ضعيفتان، فلا تعويل عليهما،
~~بل المتعين هو الماء، ويحتمل أنهما يغسلان بالبصاق، ثم يغسلان بالماء، لأنه
~~لا تنافي بينهما.
# التاسع: لو كان الثوب ضعيفا فأصاب الدم أحد الجانبين واتصل بالجانب الآخر
~~فهما نجاسة واحدة يعتبر فيها قدر الدرهم، أما لو لم يتصلا بل حال بينهما شئ
~~لم يصبه الدم تعددتا، ms0667 فإن بلغ مجموعهما الدرهم لم يعف عنه، كما لو كان في
~~موضعين من جهة واحدة.
# مسألة: وقد عفي عن النجاسة مطلقا دما كانت أو غيره عما لا تتم الصلاة فيه
# PageV03P257
# منفردا. قال ابن بابويه: ومن أصاب قلنسوته، أو تكته، أو عمامته، أو
~~جوربه، أو خفه مني، أو بول، أو غائط فلا بأس بالصلاة فيه، ذلك لأن الصلاة
~~لا تتم في شئ من هذا وحده (1).
# وقال الشيخ في المبسوط والنهاية: وإذا أصاب خفه، أو جوربه، أو قلنسوته،
~~أو تكته، أو ما لا تتم الصلاة فيه منفردا شئ من النجاسة لم يكن بالصلاة فيه
~~بأس، وإزالته أفضل (2). وقال في الجمل: ويشترط الخلو من النجاسة إلا مالا
~~تتم الصلاة فيه منفردا، مثل التكة، والجورب، والخف، والقلنسوة، والنعل،
~~والتنزه عنه أفضل (3).
# وقال في الخلاف: كما لا تتم الصلاة فيه منفردا لا بأس بالصلاة فيه وإن
~~كان فيه نجاسة مثل الخف إلى آخر ما ذكر في الجمل (4) وقال المفيد: ولا بأس
~~بالصلاة في الخف وإن كان فيه نجاسة، وكذلك النعل والتنزه أفضل، وإذا أصاب
~~تكته، أو جوربه نجاسة لم يخرج بالصلاة فيهما، لأنهما مما لا تتم الصلاة بها
~~دون ما سواها من اللباس (5).
# وقال السيد المرتضى، وانفردت الإمامية بجواز صلاة من في قلنسوته نجاسة،
~~أو تكته، أو ما جرى مجراهما مما لا تتم الصلاة به على الانفراد (6).
# وقال أبو الصلاح: ومعفو عن الصلاة في القلنسوة، والتكة، والجورب،
~~والنعلين، والخفين وإن كان نجسا (7).
# وقال سلار: وما يلبس ضربان: أحدهما لا تتم الصلاة به منفردا وهو
~~القلنسوة، والجورب، والتكة، والخف، والنعل، فكل ذلك إذا كان فيه نجاسة جاز
~~الصلاة فيه،
# PageV03P258
# وما عدا ذلك من الملابس إن كان فيه نجاسة فلا تجوز الصلاة فيه (1).
# وهذه العبارات مختلفة، ففي بعضها تصريح التعميم في كل ما لا تتم الصلاة
~~فيه بانفراده كالخاتم، والسوار، وما أشبههما، وفي البعض التخصيص بما ذكر.
~~وقد ادعى ابن إدريس التعميم (2)، وخالف الجمهور في ذلك كله. والأقرب عندي
~~التعميم.
# احتج الآخرون بأن إباحة الصلاة في التكة، ms0668 والجورب، والقلنسوة، والنعل،
~~والخف خاصة مما اتفق عليه الأصحاب أما ما عدا ذلك فلا، وإدخال العمامة في
~~كلام ابن بابويه ضعيف، إذ قد تتم الصلاة بها.
# لنا: في مطلق العفو: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه
~~قال:
# (إذا وطئ أحدكم بخفه قذرا فطهوره التراب) (3).
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن حماد، عمن رواه، عن أبي عبد الله
~~عليه السلام في الرجل يصلي في الخف قد أصابه القذر، فقال: (إذا كان مما لا
~~تتم الصلاة فيه فلا بأس) (4).
# وما رواه، عن حفص بن [أبي] (5) عيسى (6) قال قلت: لأبي عبد الله عليه
~~السلام: إني وطئت عذرة بخفي ومسحته حتى لم أر فيه شيئا، ما تقول في الصلاة
~~فيه؟ فقال: (لا بأس) (7).
# PageV03P259
# وعلى التعميم ما رواه (1) عبد الله بن سنان، عمن أخبره، عن أبي عبد الله
~~عليه السلام أنه قال: (كلما كان على الإنسان أو معه مما لا يجوز الصلاة فيه
~~وحده فلا بأس أن يصلي فيه وإن كان فيه قذر مثل القلنسوة، والتكة، والكمرة
~~والنعل، والخفين وما أشبه ذلك) (2).
# ولأن التكة وشبهها لاحظ لها في أجزاء الصلاة، ولا تصح الصلاة فيها على
~~الانفراد، فكان وجودها كالعدم.
# فروع:
# الأول: هذا الحكم إنما يتعلق بما لا تتم الصلاة فيه منفردا من الملابس،
~~أما غيرها فلا، فلو كان معه دراهم نجسة أو غيرها لم تصح صلاته.
# الثاني: إنما يعفى عن نجاسة هذه الأشياء إذا كانت في محالها، فلو وضع
~~التكة على رأسه والخف في يده كانا نجسين لم تصح صلاته، وإلا لم يبق فرق بين
~~الملبوس وغيره.
# الثالث: لا فرق بين أن يكون النجس واحدا من هذه الأشياء أو أكثر والجميع،
~~عملا بعموم العفو عما لا تتم الصلاة فيه منفردا.
# مسألة: لا يجزي في المني الفرك، بل لا بد من غسله بالماء رطبا كان أو
~~يابسا، مني إنسان كان أو غيره، ذكرا أو أنثى. وهو قول مالك (3)، والأوزاعي،
~~والثوري (4). وقال أبو حنيفة: يغسل رطبا ويفرك يابسا (5). وقال أحمد بالفرك
~~إذا ms0669
# PageV03P260
# كان يابسا، تفريعا على التنجيس، إذ له فيه روايتان، وذلك في مني الرجل.
~~أما مني المرأة فلا يجزي فيه إلا الغسل تفريعا على التنجيس (1).
# لنا: قوله تعالى: " وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز
~~الشيطان " (2) قال المفسرون: المراد به أثر الاحتلام أمتن الله تعالى علينا
~~بجعل الماء مطهرا منه، فلا يجزي فيه غيره (3).
# وما رواه الجمهور، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال: (سبعة
~~يغسل منها الثوب: البول، والمني) وفي حديث عمار: (إنما تغسل ثوبك من الغائط
~~والبول والمني) (4).
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الحسن، عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال: (إذا احتلم الرجل فأصاب ثوبه مني فليغسل الذي أصابه) (5).
# وعن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المني يصيب
~~الثوب؟ قال: (إن عرفت مكانه فاغسله، فإن خفي عليك مكانه فاغسله كله) (6)
~~ولأنه نجس فتجب إزالته باليقين ولا يقين بالفرك، لاستبعاد زوال أجزائه به.
# احتجوا بما (7) روته عائشة، عن النبي صلى الله عليه وآله قال في المني
~~يصيب الثوب: (إن كان رطبا فاغسليه، وإن كان يابسا فافركيه) (8). وروت أنها
~~كانت
# PageV03P261
# تفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله فيصلي فيه (1).
# والجواب عنهما: أنهما قضية في عين، فلعلها بعد الفرك تغسله، وذلك للفرق
~~بين الرطب واليابس، فإن الأول يمكن زواله بسرعة بخلاف الثاني، فاستحب الفرك
~~للاستطهار.
# مسألة: ويستحب قرص الثوب وحته، ثم غسله بالماء من دم الحيض. وهو مذهب
~~علمائنا، وبه قال أكثر أهل العلم (2). وذهب قوم من أهل الظاهر إلى أنه يجب
~~القرص والحت (3). لنا: قوله تعالى:: " وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم
~~به " (4) فلو لم يكن كافيا لم تحصل المنة به، ولم يجعله الله تعالى مطهرا.
# وما رواه الجمهور، عن خولة بنت يسار قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت لو
~~بقي أثره؟ قال: (الماء يكفيك ولا يضرك أثره) (5) فأخبر عليه السلام
~~بالاكتفاء بالماء، فالزائد غير واجب. ولأن الأصل عدم الوجوب.
# تذنيب: الحت بالظفر لتذهب ms0670 خشونته، ثم يقرصه ليلين للغسل، لأن النبي صلى
~~الله عليه وآله قال لأسماء في دم الحيض: (حتيه، ثم اقرصيه، ثم اغسليه
~~بالماء) (6).
# PageV03P262
# مسألة: ويجب غسل الثوب من البول مرتين، لما رواه الشيخ في الحسن، عن
~~الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البول يصيب
~~الجسد؟ قال: ([صب عيه الماء] (1) مرتين، فإنهما هو ماء) وسألته عن الثوب
~~يصيبه البول؟
# قال: (اغسله مرتين) (2).
# وما رواه في الصحيح، عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن
~~الثوب يصيبه البول؟ قال: (اغسله مرتين) (3).
# وما رواه، عن ابن أبي إسحاق النحوي (4)، عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال: سألته عن البول يصيب الثوب؟ قال: (اغسله مرتين) (5).
# وفي الصحيح، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام عن البول
~~يصيب الثوب قال: (اغسله مرتين) (6).
# وروى الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال:
# سألته عن الثوب يصيبه البول؟ قال: (اغسله في المركن مرتين، فإن غسلته في
~~ماء جار فمرة واحدة) (7) والأقرب عندي وجوب الإزالة فإن حصل بالمرة الواحدة
~~كفى.
# PageV03P263
# فروع:
# الأول: النجاسات التي لها قوام وثخن كالمني وشبهه أولى بالتعدد في
~~الغسلات.
# ويؤيده: قول أبي عبد الله عليه السلام عن البول، فإنما هو ما يدل بمفهومه
~~على أنه غير الماء أكثر عددا.
# وما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال: ذكر المني فشدده وجعله أشد من البول (1).
# ويستحب فركه إن كان يابسا وقد تقدم. وغير المني من النجاسات المتجسدة (2)
~~كالمني في استحباب الفرك مقدما على الغسل، لأن فيه استظهارا.
# الثاني: النجاسة إذا لم تكن مرئية طهرت بالغسل مرة واحدة. وبه قال
~~الشافعي (3). وقال أصحاب الرأي: لا يطهر إلا بالغسل ثلاثا (4).
# لنا: إن المطلوب من الغسل إنما هو إزالة العين والأثر، وغير المرئية لا
~~عين لها، فكان الاكتفاء فيها بالمرة ثابتا. ولأن الماء غير مطهر عقلا، لأنه
~~إذا استعمل في المحل جاورته النجاسة فينجس، وهكذا ms0671 دائما، وإنما عرفت طهارته
~~بالشرع بتسميته طهورا بالنص، فإذا وجد استعمال الطهور مرة عمل عمله من
~~الطهارة وصار كالنجاسة الحكمية.
# احتجوا (5) بقوله عليه السلام (إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده
~~في
# PageV03P264
# الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده) (1) ولأن طهورية
~~الماء مستندة إلى كونه مزيلا وذلك لا يحصل بالمرة الواحدة، والكثرة مؤثرة،
~~فقدرناها بالثلاث، لأنه، أدنى الكثير (2).
# والجواب عن الأول: إن غسل اليد ليس للنجاسة، وإنما هو تعبد شرعي لا معنى
~~له، فلا يصح القياس عليه، على أن ابن عباس وعائشة أنكرا هذا الحديث ولذلك
~~قالا: فكيف يصنع بالمهراس.
# وعن الثاني بأن الإزالة إنما تكون لعين ثابتة، والتقدير أنها غير مرئية،
~~وإن المرة مزيلة.
# الثالث: لا يكفي صب الماء في النجاسة بل لا بد من عصر الثوب ودلك الجسد،
~~لأن فيه استظهارا، ولأن الأجزاء من النجاسة دخلت أجزاء الثوب وبالملاقاة
~~لأجزاء الماء ينجس الماء فيجب زواله عن الثوب بقدر الإمكان، ولأن الغسل
~~إنما يفهم منه في الثوب صب الماء مع العصر، ويدل عليه رواية أبي الفضل
~~العباس الصحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام، (إذا أصاب ثوبك من الكلب
~~رطوبة فاغسله وإن مسحه جافا فاصبب عليه الماء) (3).
# وما رواه الشيخ في الحسن، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله عليه
~~السلام: وسألته عن الصبي يبول على الثوب؟ قال: (تصب عليه الماء قليلا ثم
# PageV03P265
# تعصره) (1).
# وما رواه في الموثق، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
~~سألته عن قدح أو إناء يشرب منه الخمر، قال: (تغسله ثلاث مرات) سئل: أيجزيه
~~أن يصب فيه الماء؟ قال: (لا يجزيه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرات) (2).
# وجه الاستدلال منه من وجهين:
# أحدهما: أنه أمر بدلك الإناء لأجل ملاقاته للنجاسة، وهذا المعنى موجود في
~~البدن وغيره.
# الثاني: أنه أجاب بالغسل فلو لم يتضمن الدلك، ثم أوجبه بعد ذلك لكان
~~تأخيرا للبيان عن وقت الحاجة، وذلك غير جائز.
# لا يقال: أنه عطف الغسل على الدلك ms0672 وذلك يقتضي المغايرة.
# لأنا نقول: لا شك في المغايرة، إذ جزء الماهية مغاير لها، ولا استحالة في
~~عطف الكل على الجزء.
# لا يقال: قد روى الشيخ في الحسن عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا
~~عبد الله عليه السلام عن البول يصيب الجسد؟ قال: (اصبب عليه الماء مرتين)
~~(3).
# لأنا نقول: لا منافاة لما ذكرناه، إذ وجوب الصب لا ينافي وجوب الدلك، مع
~~أن هذا الراوي روى، عن أبي عبد الله عليه السلام عن البول يصيب [الثوب]
~~(4)، قال: (اغسله مرتين) (5) وقد بينا أن الغسل يشتمل على الدلك. والأقرب
~~عندي أن
# PageV03P266
# الدلك في الجسد مستحب مع تيقن زوال النجاسة.
# الرابع: ولو كان المتنجس (1) بساطا أو فراشا يعسر عصره غسل ما ظهر في
~~وجهه، وإن سرت النجاسة في أجزائه غسل الجميع واكتفى بالتقليب والدق عن
~~العصر للضرورة. روى الشيخ في الحسن، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت
~~للرضا عليه السلام: الطنفسة والفراش يصيبهما البول كيف يصنع به وهو [ثخين]
~~(2) كثير الحشو؟
# قال: (يغسل ما ظهر منه في وجهه) (3) وهذا يحمل ما فرضناه من التقدير لما
~~رواه ابن يعقوب، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام
~~عن الثوب يصيبه البول فينفذ إلى الجانب الآخر وعن الفرو وما فيه من الحشو؟
~~قال: (اغسل ما أصاب منه ومس الجانب الآخر، فإن أحببت مس شئ منه فاغسله وإلا
~~فانضحه بالماء) (4).
# الخامس: لو أخل بالعصر في الثوب لم يطهر، خلافا لابن سيرين، فإنه قال
~~بطهارته وطهارة الماء المنفصل.
# لنا: إنه أخل بشرط التطهير وهو العصر، فلا يحصل المشروط، والماء المنفصل
~~قليل لاقى نجاسة، فيحكم بنجاسته، وقياسه على ما في المحل ضعيف، للفرق
~~بالحرج، وهو أحد وجهي الشافعية.
# والثاني: أنه يطهر (5)، ومبنى الخلاف على طهارة الغسالة ونجاستها، فإن
~~قالوا بالطهارة فالثوب طاهر، وإن قالوا بالنجاسة فهو نجس، وكذا لو لم يرش
~~الماء عن الإناء.
# السادس لو غسل بعض ثوب النجس طهر المغسول دون غيره، وهو قول أكثر
# PageV03P267
# أهل العلم (1). وقال بعض الشافعية: لا ms0673 يطهر (2).
# لنا: إن الماء مطهر وقد لاقى محلا قابلا، فيطهر أثره.
# احتج المخالف بأن المغسول يجاور النجس فينجس كل جزء منه بالمجاورة (3).
# والجواب: إن هذا خيال ضعيف، فإنه يلزم نجاسة العالم بالملاقاة، ولأن
~~طهارة كل جزء لو كان شرطا لطهارة الآخر لزم الدور.
# السابع: إذا أراد غسل الثوب بالماء القليل ينبغي أن يورد الماء عليه، ولو
~~صبه في الإناء ثم غمسه فيه لم يطهر. قاله السيد، وهو جيد، وفرق بين ورود
~~النجاسة على الماء وورود الماء عليها، وهو أحد وجهي الشافعية.
# والآخر إنه يطهر (4)، لأن غمسه يزيل نجاسته، وإذا قصد ذلك كان بمنزلة
~~إيراد الماء عليه، وليس بجيد، لأن القصد لا يؤثر، ولهذا لو غسل الصبي أو
~~المجنون طهر المحل.
# مسألة: في بول الصبي روايتان: روى الشيخ في الحسن، عن الحسين بن أبي
~~العلاء، عن أبي عبد الله عليه السلام، وسألته عن الصبي يبول على الثوب؟
~~قال:
# (يصب عليه الماء قليلا، ثم يعصره) (5).
# والأخرى رواها في الحسن، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
~~عن بول الصبي؟ قال: (تصب عليه الماء، فإن كان قد أكل فاغسله غسلا، والغلام
~~والجارية شرع سواء) (6) والمشهورة بين علمائنا الأخيرة، وهي صب الماء على
~~بول
# PageV03P268
# الصبي، أما الصبية، فلا بد من غسله، وهو قول علي عليه السلام (1)، وعطاء،
~~والحسن (2)، والشافعي (3)، وأحمد (4)، وإسحاق (5)، وأبو عبيد (6). وقال
~~الثوري (7)، وأبو حنيفة (8)، ومالك: يغسل بول الغلام كما يغسل بول الجارية
~~(9)، ولا خلاف بين أهل العلم في نجاسة البولين إلا داود، فإنه قال: بول
~~الصبي طاهر ويستحب الرش (10)، لنا على الإجزاء (11) بالصب: ما رواه
~~الجمهور، عن أم قيس بنت محصن (12) أنها أتت بابن صغير لها لم يأكل الطعام
~~إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فأجلسه رسول الله رسول الله صلى الله
~~عليه وآله في حجره فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه ولم يغسله (13)،
# PageV03P269
# وعن عائشة قالت: أتى رسول الله صلى الله عليه وآله بصبي فبال على ثوبه
~~فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسله (1) متفق عليه.
# ورووا، عن ms0674 لبابة بنت الحرث (2) قالت: كان الحسين بن علي عليهما السلام في
~~حجر رسول الله صلى الله عليه وآله فبال عليه فقلت: البس ثوبا آخر وأعطني
~~إزارك حتى اغسله؟ قال: (إنما يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر) (3)
~~رواه أبو داود.
# ورووا، عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (بول
~~الغلام ينضح وبول الجارية يغسل) (4).
# ومن طريق الخاصة: رواية الحلبي وقد تقدمت.
# وما رواه الشيخ، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه عليهم السلام أن عليا عليه
~~السلام قال: (لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم، [ولأن لبنها
~~يخرج من مثانة أمها] (5). ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا بوله قبل أن
~~يطعم، لأن لبن الغلام
# PageV03P270
# يخرج من العضدين والمنكبين) (1).
# احتج أبو حنيفة بأنه بول نجس، فوجب غسله كغيره من النجاسات، ولأنه حكم
~~يتعلق بالنجاسة، فاستوى فيه الذكر والأنثى (2).
# والجواب: ما ذكرناه من الأحاديث نصوص، وما ذكره قياس، والنص أولى.
# وأيضا: فالنجاسات قابلة للشدة والضعف، وحينئذ يبطل القياس.
# لا يقال: قد روى الشيخ، عن سماعة قال: سألته عن بول الصبي يصيب الثوب؟
~~فقال: (اغسله) قلت: فإن لم أجد مكانه؟ قال (اغسل الثوب كله) (3).
# لأنا نقول: هذه الرواية ضعيفة، ومع ذلك فيمكن أن تتناول من أكل الطعام
~~ومن لم يأكل، والجمع يقتضي حملها على الأول، ولو حملت على الثاني كان
~~ترجيحا من غير مرجح، وإبطالا لما ذكرناه من الأحاديث، فكان قولنا أولى.
# تذنيب: هذا التحقيق متعلق بمن لم يأكل، وحده ابن إدريس بالحولين (4)،
~~وليس شيئا، إذ روايتا الحلبي والسكوني دلتا على الأكل والطعم سواء بلغ
~~الحولين أو لم يبلغ، ولا أعلم علته في ذلك، بل الأقرب تعلق الحكم بطعمه
~~مستندا إلى إرادته وشهوته وإلا لتعلق الغسل بساعة الولادة، إذ يستحب تحنيكه
~~بالتمر.
# مسألة: ويكتفي في المربية للصبي إذا لم تجد إلا ثوبا واحدا بالمرة في
~~اليوم.
# ذكره الشيخ (5) لأنه متكرر، فيشق إزالته، فجرى مجرى دم القروح السائلة.
# PageV03P271
# ويؤيده: ما رواه الشيخ، عن أبي حفص (1)، عن ms0675 أبي عبد الله عليه السلام
~~قال:
# سئل عن امرأة ليس لها إلا قميص ولها مولود فيبول عليها، كيف تصنع؟ قال:
~~(تغسل القميص في اليوم مرة) (2).
# فروع:
# الأول: اسم اليوم يطلق على النهار والليل فيكتفي فيهما بالمرة.
# الثاني: لو قيل باستحباب جعل الغسلة (3) آخر النهار لتوقع الصلوات الأربع
~~في الطهارة كان حسنا.
# الثالث: روى عبد الرحيم القصير قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام عن
~~خصي يبول فيلقى من ذلك شدة ويرى البلل بعد البلل؟ قال: (يتوضأ وينضح ثوبه
~~في النهار مرة واحدة) (4) وفي الطريق كلام، لكن العمل بمضمونها أولى، لما
~~فيه من الرخصة عند المشقة.
# مسألة: كل نجاسة لاقت البدن أو الثوب رطبا وجب غسل موضع الملاقاة، وإن
~~كان يابسا استحب رش الثوب بالماء ومسح البدن بالتراب إن كانت النجاسة كلبا
~~أو خنزير. أما وجوب الغسل لهما مع ملاقاة الرطب منهما لكل نجاسة فاتفاق إذ
~~النجاسة تؤثر بالملاقاة، ويدل عليه ما رواه الجمهور، عن أبي هريرة، عن
~~النبي صلى الله عليه
# PageV03P272
# وآله (إذا وطي أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب) (1). رواه أبو داود.
# وما رووه، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: (طهور إناء أحدكم إذا ولغ
~~الكلب فيه أن يغسله سبعا) (2) أخرجه أبو داود، ولا طهور إلا مع التنجيس.
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الحسن، عن الحلبي عن أبي عبد الله
~~عليه السلام في الرجل يصيب ثوبه جسد الميت؟ فقال: (يغسل ما أصاب الثوب)
~~(3).
# وأما استحباب النضح مع اليبوسة، فلما رواه الشيخ، عن حريز، عمن أخبره، عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا مس ثوبك كلب فإن كان يابسا فانضحه، وإن
~~كان رطبا فاغسله) (4).
# وعن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن علي، عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال: سألته عن الكلب يصيب الثوب؟ قال: (انضحه، وإن كان رطبا فاغسله) (5).
# وفي الصحيح، عن الفضل أبي العباس قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
~~(إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله وإن مسحه جافا فاصبب عليه الماء)
~~(6).
# وفي ms0676 الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام في الخنزير يمس
~~الثوب؟ (وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلا أن يكون فيه
~~أثر فيغسله) (7). وأما مسح الجسد، فشئ ذكره بعض الأصحاب (8)، ولم يثبت.
# PageV03P273
# مسألة: والبول إذا لاقى الأرض والبواري والحصر وجففته الشمس كانت المحال
~~طاهرة في قول الشيخين (1)، وابن إدريس (2). وقال ابن الجنيد: الأحوط تجنبها
~~إلا أن يكون ما يلاقيها من الأعضاء يابسا (3). وقال الراوندي (4) وابن
~~حمزة: تجوز الصلاة عليها وإن كانت نجسة (5). وقال الشافعي في القديم: أنها
~~تطهر مع الجفاف (6). وهو قول أبي حنيفة (7). وقال أبو يوسف (8)، ومحمد:
~~إنها تطهر بالجفاف وإن كان بغير الشمس (9). وقال مالك (10)، وأحمد (11)،
~~وأبو ثور (12)، وزفر (13)، والشافعي في القول الآخر: إنها لا تطهر إلا
~~بالماء (14).
# لنا: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (ذكاة الأرض
# PageV03P274
# يبسها) (1).
# وعن ابن عمر قال: كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد فلم يكونوا
~~يرشون من ذلك شيئا. أخرجه أبو داود (2).
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: سئل عن الشمس هل تطهر الأرض؟ قال: (إذا كان الموضع قذرا من
~~البول وغير ذلك فأصابته الشمس، ثم ييبس الموضع فالصلاة على الموضع جائزة،
~~وإن أصابته الشمس ولم ييبس الموضع القذر وكان رطبا فلا تجوز الصلاة عليه
~~حتى ييبس، وإن كانت رجلك أو جبهتك رطبة أو غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع
~~القذر فلا تصل على ذلك الموضع حتى ييبس، وإن كان غير الشمس أصابه حتى ييبس
~~فإنه لا يجوز ذلك) (3).
# وما رواه، عن علي بن جعفر في الصحيح، عن أخيه موسى عليه السلام قال:
# سألته عن البواري يصيبها البول، هل تصلح الصلاة عليها إذا جفت من غير أن
~~يغسل؟
# قال: (نعم، لا بأس) (4).
# وما رواه، عن أبي بكر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: (يا أبا بكر ما
~~أشرقت عليه الشمس فقد طهر) (5).
# PageV03P275
# قال ابن إدريس: هذه رواية شاذة ms0677 (1). ونحن نقول: إنها لا تحمل على
~~إطلاقها، بل على الأرض والبواري وشبههما، توفيقا بين الأدلة.
# وروى ابن بابويه في الصحيح، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن
~~البول يكون على السطح أو في المكان الذي يصلي فيه؟ فقال: (إذا جففته الشمس
~~فصل عليه فهو طاهر) (2) ولأن حرارة الشمس تفيد تسخينا وهو يوجب تبخير
~~الأجزاء الرطبة وتصعيدها والباقي تشربه الأرض فيكون الظاهر طاهرا.
# قال الشيخ (3): ويمكن أن يستدل بقوله عليه السلام: (جعلت لي الأرض مسجدا
~~وطهورا، أينما أدركتني الصلاة صليت) (4).
# واعلم أن الشيخ لما استدل بخبري عمار وعلي بن جعفر، نظر بعض المتأخرين
~~فيه فوجد الحديث الثاني غير دال على الطهارة، بل على جواز الصلاة التزم
~~بذلك وقال: أنها غير دالة على جواز السجود عليها وعلى طهارتها، واختار مذهب
~~الراوندي (5)، وليس ما ذكره بجيد، ولأن رواية عمار فرقت بين اليبوسة بالشمس
~~وغيرها، فجوز الصلاة في الأول دون الثاني، ولو كان كما ذكره لم يبق فرق
~~بينهما، إذ المذهب جواز الصلاة على الأرض النجسة إذا لم تتعد النجاسة وكان
~~موضع السجود طاهرا، ولأن الإذن في الصلاة مطلقا في الروايتين دليل على جواز
~~السجود عليها، إذ هو أحد أجزائها، ومن شرط السجود طهارة المحل. هذا بالنظر
~~إلى هاتين الروايتين، وأما رواية ابن بابويه فهي صريحة بالطهارة وهي صحيحة،
~~ورواية أبي بكر الحضرمي أيضا
# PageV03P276
# تدل على الطهارة.
# لا يقال: قد روى الشيخ في الصحيح، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألته
~~عن الأرض والسطح يصيبه البول وما أشبهه هل تطهره الشمس من غير ماء؟ قال:
# (كيف يطهر من غير ماء) (1).
# والجواب من وجهين:
# أحدهما: أنها مرسلة، فلعل محمدا سأل من ليس بإمام، فلا حجة فيها.
# الثاني: يحتمل أنها جفت بغير الشمس. ويؤيد هذا التأويل رواية عمار.
# احتج المخالف (2) بقوله عليه السلام: (أهريقوا على بوله سجلا (3) من ماء)
~~(4) والأمر للوجوب، ولأنه محل نجس، فلا يطهر بغير الماء كالثياب.
# والجواب عن الأول: إنه واقعة في عين جزئية فلعلها كانت فيما لا تصل الشمس ms0678
~~إليه.
# وأيضا: الواجب تطهير ذلك الموضع، والماء أسرع في ذلك من الشمس، فالنبي
~~صلى الله عليه وآله أمر بما هو أسرع إفضاءا إلى المقصود لحكمة التطهير عن
~~النجاسة الثانية في المسجد، ولئلا يتأذى بها من يدخل جاهلا.
# وعن الثاني: بالفرق، إذ الأرض يعسر غسلها بخلاف الثوب، ولا يلزم من
~~اشتراط الغسل في الأسهل اشتراطه في الأصعب، ولا فرق بين بول الصحيح
~~والمرطوب والمحرور وغيرهم للعموم.
# PageV03P277
# فروع:
# الأول: لو جف بغير الشمس لم يطهر عندنا قولا واحدا، خلافا للحنفية (1).
# لنا: الأصل بعد ملاقاة النجاسة ثبوتها واستصحابها، وما رويناه من حديث
~~عمار وغيره.
# لا يقال: قد روى ابن بابويه في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى
~~عليه السلام قال: سألته عن البيت والدار لا تصيبهما الشمس ويصيبها البول،
~~ويغتسل فيهما من الجنابة أيصلى فيهما إذا جفا؟ قال: (نعم) (3).
# وسأل عمار الساباطي أبا عبد الله عليه السلام عن البارية يبل قصبها بماء
~~قذر، هل تجوز الصلاة عليها؟ فقال: (إذا جفت فلا بأس بالصلاة عليها) (2)
~~وذلك مطلق، ولأن الجفاف ثابت في الموضعين وذلك يقتضي زوال عين النجاسة، فلا
~~وجه للتخصيص.
# والجواب عن الأول بأنا نحملها على الصلاة عليها مع نجاستها إذا سجد على
~~طاهر، جمعا بين الأخبار.
# وعن الثاني: أنها مطلقة فيقيد بما رواه عمار أيضا.
# وعن الثالث: بالفرق، إذ مفارقة أجزاء النجاسة بالتسخين ليس مساويا
~~لمفارقتها بالنشف.
# الثاني: قال الشيخ في الخلاف: أن الأرض لو جفت بغير الشمس لم تطهر (4).
# PageV03P278
# وقال في موضع آخر: لو طلعت عليها الشمس أوهبت عليها الريح حتى زالت عين
~~النجاسة فإنها تطهر ويجوز السجود عليها والتيمم بترابها، وإن لم يطرح عليها
~~الماء (1)، فأخذ ابن إدريس عليه ذلك (2). وهو جيد، لأنه إن اشترط مجموع
~~الأمرين نازعناه، ولا دليل عليه، وإن جعل المطهر أحدهما لا بعينه فهو أشكل
~~ويناقض لما ذكره أولا.
# ويمكن الاعتذار بأن الريح المزيلة لعين النجاسة هاهنا المراد بها إذا
~~زالت الأجزاء الأرضية الملاقية أيضا، جمعا بين الكلامين.
# الثالث: قال في المبسوط: لو وقع الخمر ms0679 لم تطهره الشمس (3)، لأن حمله على
~~البول قياس، وقال في موضع آخر منه: إن كانت النجاسة مائعة طهرت بالتجفيف من
~~الشمس (4) وقال في الخلاف: الأرض إذا أصابتها نجاسة مثل البول وما أشبهه
~~وطلعت عليها الشمس أو هبت عليها الريح حتى زالت عين النجاسة طهرت (5)، وما
~~ذكره في المبسوط جيد، لأن الروايات الصحيحة إنما تضمنت البول فالتعدية بغير
~~دليل لا يجوز، ورواية عمار وإن دلت على التعميم إلا أنها لضعف سندها لم
~~يعول عليها.
# الرابع: لا تطهر غير الأرض والبارية والحصر وما يشبههما من المعمول من
~~نبات الأرض غير القطن والكتان بالشمس، من الثياب والأواني وغيرها مما ينقل
~~ويحول، أما ما لا ينقل مما ليس بأرض كالنباتات وغيرها فالوجه الطهارة، دفعا
~~للمشقة.
# الخامس: لا يطهر الكنيف وشبهه بالشمس. قاله ابن الجنيد (6)، لاختصاص
~~إزالة الشمس بالأجزاء الرطبة أما الأجزاء الترابية النجسة فلا. وكذا لو
~~اختلط التراب
# PageV03P279
# بعظم الكلب والخنزير وانسحقا وكذا ما أشبههما.
# السادس: يجوز التيمم بالأرض اليابسة بالشمس لأنها طاهرة، وكذا السجود
~~عليها.
# مسألة: وتطهر الأرض من البول إذا وقع عليها ذنوب من ماء بحيث يقهره ويزيل
~~لونه وريحه، ويبقى الماء على الطهارة. ذكره الشيخ (1)، وابن إدريس (2)، وبه
~~قال الشافعي (3)، وأحمد (4)، وقال أبو حنيفة: لا تطهر الأرض حتى ينفصل
~~الماء فيكون المنفصل نجسا (5). والأقرب عندي أنها لا تطهر بذلك.
# لنا: الأصل النجاسة، فلا تزول إلا مع اليقين، والماء الملاقي ماء قليل
~~فينجس بالملاقاة.
# احتج الشيخ (6) بما رواه أنس قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره
~~الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وآله، فلما قضا بوله أمر بذنوب (7)، من
~~ماء (8) فأهريق عليه. والنبي صلى الله عليه وآله إنما يأمر بالطهارة
~~بالمؤثر لا بما يزيد التنجيس، فيلزم طهارة الماء أيضا.
# والجواب: إن هذه الرواية عندنا ضعيفة، فكيف يعول عليها، مع أنها معارضة
~~بالأصل وبما رواه ابن معقل (9) إن النبي صلى الله عليه وآله قال: (خذوا ما
~~بال عليه
# PageV03P280
# من التراب وأهريقوا على مكانه ماءا) (1).
# وما رواه أبو بكر بن عياش، عن أبي ms0680 وائل، عن عبد الله، أن النبي صلى الله
~~عليه وآله قال: فأمر به فحفر (2). قالوا: حديث ابن معقل مرسل (3). قلنا:
~~هذا لا يتأتى من أبي حنيفة فإنه يعمل بالمرسل وأيضا: فهي مؤثرة في الظن،
~~ومع ظن وجود المعارض لا يبقى حديثهم سليما، وأيضا: فيحتمل أنه إنما أمر
~~بذلك بعد يبوسة الأرض بالشمس، كما ذكره بعض الجمهور.
# فروع:
# الأول: لا تطهر الأرض من نجاسة البول وشبهه إلا بإجراء الماء الكثير عليه
~~أو بوقوع المطر أو السيل بحيث يذهب أثرها، أو بوقوع الشمس حتى يجف به البول
~~قال الشيخ: وتطهر أيضا بزوال الأجزاء النجسة أو بتطين الأرض بطين طاهر (4)
~~وفي الحقيقة هذان غير مطهرين ما كان نجسا.
# الثاني: لا فرق بين قليل المطر إذا وقع وكثيره إذا أزال العين والأثر،
~~واعتبر أحمد (5) وقوع ما كان بقدر الذنوب عليه، وليس عندنا هذا بشئ لما
~~رواه الجمهور بأن الصحابة والتابعين كانوا يخوضون المطر في الطرقات فلا
~~يغسلون أرجلهم من القذر ولأن ماء المطر مطهر لكل ما يلاقيه على ما بان.
~~(6).
# PageV03P281
# الثالث: لا تطهر الأرض مع وجود الرائحة أو اللون، لأن جودها دليل على
~~بقائها، إلا أن يعلم أن الرائحة لأجل المجاورة.
# الرابع: لو كانت النجاسة جامدة أزيلت عينها ولو خالطت أجزاء التراب لم
~~يطهر إلا بإزالة الجميع.
# مسألة: وتطهر الأرض أسفل الخف والنعل والقدم مع زوال النجاسة. قال
~~المفيد: وإذا مس خف الإنسان أو نعله نجاسة، ثم مسحها بالتراب طهر بذلك (1)
~~وقال ابن الجنيد (2): لو وطئ برجله أو ما هو وقاء لها نجاسة، ثم وطئ بعده
~~على أرض طاهرة يابسة، طهر ما مس الأرض من رجله والوقاء ولو مسحها حتى تذهب
~~عين النجاسة وأثرها بغير ماء أجزأه مع طهارة الممسوح به. وهو اختيار
~~الأوزاعي، وإسحاق (3)، وإحدى الروايات عن أحمد (4)، والرواية الثانية: إنه
~~يجب غسله كسائر النجاسات (5)، والثالثة: يجب غسله من البول والعذرة خاصة
~~(6). وقال أبو حنيفة:
# النجاسة الجرمية إذا أصابت الخف ونحوه وجفت ودلكها بالأرض طهر، وإن كانت
~~رطبة لم يطهر إلا بالغسل (7). وقال ms0681 أبو يوسف كما قلناه (8). فقال محمد (9)،
~~والشافعي (10) في الجديد بالرواية الثانية عن أحمد.
# PageV03P282
# لنا: ما رواه الجمهور، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه
~~قال:
# (إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب) (1).
# وفي لفظ آخر: (إذا وطئ أحدكم بنعليه الأذى فإن التراب له طهور) (2).
# وروت عائشة عنه صلى الله عليه وآله مثله (3).
# وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (إذا جاء
~~أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قذرا أو أذي فليمسحه وليصل
~~فيهما) (4).
# وعن ابن مسعود قال: كنا لا نتوضأ من موطئ. أخرج (5) ذلك أبو داود. ولأن
~~النبي صلى الله عليه وآله والصحابة كانوا يصلون في نعالهم مع أنها لا تنفك
~~غالبا عن ملاقاة نجاسة.
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ عن جعفر بن أبي عيسى قال: قلت لأبي عبد
~~الله عليه السلام: إني وطئت عذرة بخفي ومسحته حتى لم أر فيه شيئا، ما تقول
~~في الصلاة فيه؟ فقال: (لا بأس) (6).
# وما رواه في الصحيح، عن زرارة بن أعين قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام:
~~رجل وطئ على عذرة فساحت رجله فيها أينقض ذلك وضوءه؟ وهل يجب عليه غسلها؟
~~فقال: (لا يغسلها إلا أن يقذرها ولكنه يمسحها حتى يذهب أثرها ويصلي) (7).
# PageV03P283
# وما رواه ابن يعقوب في كتابه في الصحيح، عن الأحول، عن أبي عبد الله عليه
~~السلام في الرجل يطأ على الموضع الذي ليس بنظيف، ثم يطأ بعده مكانا نظيفا
~~قال:
# (لا بأس إذا كان خمسة عشر ذراعا أو نحو ذلك) (1).
# وما رواه ابن يعقوب في الحسن، عن محمد بن مسلم قال: كنت مع أبي جعفر عليه
~~السلام إذ مر على عذرة يابسة فوطئ عليها فأصابت ثوبه، فقلت: جعلت فداك قد
~~وطئت على عذرة فأصابت ثوبك؟ فقال: (أليس هي يابسة)؟ فقلت بلى، فقال:
# (لا بأس أن الأرض يطهر بعضها بعضا) (2).
# وما رواه ابن يعقوب في الصحيح، عن الحلبي قال: نزلنا في مكان بيننا وبين
~~المسجد زقاق قذر، فدخلت على أبي ms0682 عبد الله عليه السلام فقال: (أين نزلتم)؟
~~فقلت نزلنا في دار فلان، فقال: إن بينكم وبين المسجد زقاقا قذرا أو قلنا
~~له: أن بيننا وبين المسجد زقاقا قذرا فقال: (لا بأس الأرض يطهر بعضها بعضا)
~~فقلت: السرقين الرطب أطأ عليه، قال: (لا يضرك مثله) (3) ولأن الخف والنعل
~~لا ينفكان عن ملاقاة النجاسة فلو اقتصرنا في إزالتها عنهما على الماء كان
~~حرجا، والتراب من طبعه إحالة ما يلاقيه، فإذا زالت العين زالت النجاسة.
# احتج الشافعي، ومحمد بأن النبي صلى الله عليه وآله قال في نعليه: (أن
~~فيهما قذرا) (4) وبأن هذه عين تنجست بإصابة النجاسة، فلا تطهر بغير الغسل
~~كغيرها من الأعيان، والدلك لا يذهب جميع أجزاء النجاسة (5).
# واحتج أبو حنيفة على الفرق بأن الجلد صلب لا يتشرب كثير النجاسة فتبقى
# PageV03P284
# الرطوبة على ظاهره، فإذا جفت النجاسة عادت الرطوبة إلى جرمها وتزول
~~بزواله ولا كذلك الرطب (1).
# والجواب عن الأول: أنه عليه السلام لم يعلم بقدرهما فلم يدلكهما حتى
~~أخبره جبرئيل عليه السلام بأنهما قذرة، فنزعهما.
# وعن الثاني: أنه قياس في معرض النص، فلا يكون مقبولا.
# وأيضا: فالفرق ظاهر بلزوم المشقة، إذ الغالب ملاقاة النجاسة، فكان
~~الإنسان دائما لا ينفك عن الغسل.
# وعن الثالث: فعل التراب في الإزالة واحد في البابين، ولأن الروايات ظاهرة
~~العموم والعمل بها.
# فروع:
# الأول: قال بعض أصحابنا: إن أسفل القدم حكمه حكم الخف والنعل (2).
# ويدل عليه رواية زرارة (3)، وعندي فيه توقف.
# الثاني: لو دلكهما قبل جفاف النجاسة أو بعدها استويا إذا زالت العين،
~~عملا بمطلق الروايات، خلافا لبعض الجمهور (4). الثالث: الدلك مطهر، خلافا
~~لبعض الجمهور (5)، لرواية أبي هريرة (6).
# PageV03P285
# ومن طريق الخاصة: رواية محمد بن مسلم والحلبي.
# مسألة: الجسم الصيقل كالسيف والمرآة وشبههما إذا لاقته نجاسة، قال السيد
~~المرتضى: تطهر بالمسح المزيل للعين (١). وبه قال أبو حنيفة (٢) قال الشيخ:
~~ولست أعرف به أثرا (٣)، والظاهر أنه لا يطهر إلا بالغسل بالماء. وبه قال
~~الشافعي (٤)، والأقرب عندي ما قاله الشيخ، لقوله تعالى: ﴿وينزل عليكم من السماء ms0683 ماء ليطهركم به﴾ (5) فلو
~~كان غيره مطهرا لكان التخصيص في معرض الامتنان منافيا للغرض، ولأن حصول
~~النجاسة معلوم، فيفتقر في زوال حكمها إلى دليل.
# احتج السيد المرتضى بأن المسح يزيل عين النجاسة، والحكم بالتنجيس تابع،
~~ويرتفع بارتفاع المتبوع.
# والجواب: المسح إنما يزيل عين النجاسة الظاهرة، أما الأجزاء الملاصقة
~~فلا، ولأن النجاسة الرطبة يتعدى حكمها إلى الملاقي ولا تطهر بزوالها.
# مسألة: الأعيان النجسة إذا استحالت فقد تطهر في مواضع قد وقع الاتفاق على
~~بعضها، ونحن نعدها ها هنا.
# الأول: الخمر إذا انقلب طهر إجماعا. وقد تقدم (6) البحث فيه.
# الثاني: جلود الميتة إذا دبغت، قال بعض الجمهور، (7): إنها تطهر. واتفق
~~علماؤنا
# PageV03P286
# إلا ابن الجنيد (1) على خلافه وسيأتي.
# الثالث: النطفة والعلقة إذا تكونتا إنسانا طهرتا إجماعا من القائلين
~~بالتنجيس.
# وكذا الدم إذا صار قيحا أو صديدا عند علمائنا.
# الرابع: إذ وقع الخنزير وشبهه في ملاحة فاستحال ملحا، والعذرة في البئر
~~فاستحالت حمأة لم تطهر. وهو قول أكثر أهل العلم (2)، خلافا لأبي حنيفة (3).
# لنا: إن النجاسة قائمة بالأجزاء لا بالصفات، والإجزاء باقية، وتغاير
~~الأوصاف لا يخرجها عن الذاتية، ولأن نجاستها لم تحصل بالاستحالة، فلا تزول
~~بها.
# واحتج بالقياس على الخمر (4).
# والجواب: الفرق بينهما بما ذكرناه من حصول نجاسته بالاستحالة دون ما نحن
~~فيه.
# الخامس: الأعيان النجسة إذا أحرقت بالنار فصارت رمادا طهرت. قاله الشيخ
~~(5)، وهو مذهب أبي حنيفة (6)، وخالف فيه الشافعي (7)، وأحمد (8).
# لنا: على الطهارة ما رواه الحسن بن محبوب (9)، قال: سألت أبا الحسن عليه
# PageV03P287
# السلام عن الجص يوقد عليه عذرة وعظام الموتى، ويجصص به المسجد [أ] (1)
~~يسجد عليه؟ فكتب إلي بخطه: (إن الماء والنار قد طهراه) (2) وفي الاستدلال
~~بهذه إشكال من وجهين: أحدهما: إن الماء الممازج هو الذي يحل به، ذلك غير
~~مطهر. إجماعا.
# الثاني: إنه حكم بنجاسة الجص، ثم بتطهيره وفي نجاسته بدخان الأعيان
~~النجسة إشكال، والأقرب أن يقال: النار أقوى إحالة من الماء، فكما أن الماء
~~مطهر فالنار أولى، ولأن الناس بأسرهم لم يحكموا بنجاسة الرماد، إذ لا
~~يتوقون منه ولو ms0684 كان نجسا لتوقوا منه قطعا.
# السادس: قال الشيخ: اللبن المضروب من الطين النجس إذا طبخ آجرا أو عمل
~~خزفا طهرته النار (3)، واستدل بالحديث الأول وفيه إشكال، وقال الشافعي: لا
~~يطهر بذلك (4).
# السابع: لو استحال الدبس النجس إلى الخل لم يطهر، لاختصاص التطهير
~~بالاستحالة بنجاسة الخمرية.
# الثامن: لو صارت الأعيان النجسة ترابا فالأقرب الطهارة، لأن الحكم معلق
~~على الاسم ويزول بزواله، ولقوله عليه السلام: (التراب طهور المسلم) (5)
~~(جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا) (6).
# PageV03P288
# التاسع: العجين إذا كان ماؤه نجسا لم تطهره النار إلا بصيرورته رمادا،
~~ولا يجوز أكله. وقال الشيخ في موضع من النهاية: إن النار قد طهرته، وفي
~~موضع آخر: إنها لا تطهره (1).
# لنا: ما رواه الشيخ، عن زكريا بن آدم: قال قلت لأبي الحسن عليه السلام:
~~فخمر أو نبيذ قطر في عجين أو دم، قال: فقال: (فسد) قلت: أبيعه من اليهود
~~والنصارى وأبين لهم؟ قال: نعم فإنهم يستحلون شربه) (2) فلو كانت النار
~~تطهره لبينه له.
# وما رواه في الصحيح، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله
~~عليه السلام، قال: (يدفن ولا يباع) (3).
# احتج المخالف بما رواه الشيخ، عن أحمد بن محمد بن عبد الله بن الزبير
~~(4)، عن جده قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البئر تقع فيها الفأرة
~~وغيرها من الدواب فتموت فيعجن من مائها أيؤكل ذلك الخبز؟ قال: (إذا أصابته
~~النار فلا بأس بأكله) (5).
# وعن ابن أبي عمير، عمن رواه، عن أبي عبد الله عليه السلام في عجين عجن
~~وخبز
# PageV03P289
# ثم علم أن الماء كانت فيه ميتة، قال: (لا بأس، أكلت النار ما فيه) (1).
# والجواب عن الرواية الأولى: بضعف سندها، فإن في طريقها أحمد بن الحسين
~~الميثمي (2) وهو واقفي، والرواية الثانية مرسلة، وإن كانت مراسيل بن أبي
~~عمير معمولة بها إلا أنها معارضة بالأصل، فلا تكون مقبولة، ولأن النار لم
~~تحله بل جففته وأزالت عنه بعض الرطوبة فالنجاسة موجودة، أما ما تضمنته
~~الرواية من البيع ففيه نظر، والأقرب أنه لا يباع، لرواية ms0685 ابن أبي عمير فإن
~~استدل بما رواه ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا وما أحسبه إلا عن حفص بن
~~البختري، قال: قيل لأبي عبد الله عليه السلام عن العجين يعجن من الماء
~~النجس، كيف يصنع به؟ قال: (يباع ممن يستحيل أكل الميتة) (3).
# والجواب عنها: إنها معارضة بما قدمناه، ويمكن أن يحمل على البيع على غير
~~أهل الذمة وإن لم يكن ذلك بيعا في الحقيقة.
# ويجوز إطعامه الحيوان المأكول اللحم، خلافا لأحمد (4)، لأن النبي صلى
~~الله عليه وآله قال للقوم الذين اختبزوا من آبار الذين مسخوا: (اعلفوه
~~النواضح) (5) وقال مالك،
# PageV03P290
# والشافعي: يطعم البهائم (1). وقال ابن المنذر، لا يطعم شيئا (2)، لأن
~~النبي صلى الله عليه وآله سئل عن شحوم الميتة يطلي بها السفن ويدهن بها
~~الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال: (لا، هو حرام) (3).
# والجواب: النهي وقع عن الميتة، وليس محل النزاع ولا شبهه.
# العاشر: الصابون إذا انتقع في الماء النجس والسمسم والحنطة إذا انتقعا
~~كان حكمها حكم العجين. وقال أبو يوسف: الحنطة والسمسم والخشبة إذا تنجست
~~بالماء، واللحم إذا كان مرقه نجسا، يطهر، بأن يغسل ثلاثا ويترك حتى يجف في
~~كل مرة، فيكون ذلك كالعصر (4)، وهو الأقوى عندي، لأنه قد ثبت ذلك في اللحم
~~مع سريان أجزاء الماء النجسة فيه، فكذا ما ذكرناه.
# فرع: لا بأس أن يطعم العجين النجس الدواب، إذ لا تحريم في حقها والمحرم
~~على المكلف تناولها ولم يحصل، ولأن فيه نفعا، فكان سائغا. وخالف فيه بعض
~~الجمهور، وهو باطل، لما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله قال
~~للقوم الذين اختبزوا من آبار الذين مسخوا: (اعلفوه النواضح) (5). ويجوز أن
~~يطعم لما يؤكل في الحال، خلافا لأحمد (6). وكذا ما يحلب لبنه وقت أكله،
~~عملا بالإطلاق.
# الحادي عشر: الدهن النجس لا يطهر بالغسل. نعم لو صب في كر ماء ومازجت
# PageV03P291
# أجزاء الماء أجزاءه واستظهر على ذلك بالتصويل بحيث يعلم وصول أجزاء الماء
~~إلى جميع أجزائه طهر.
# الثاني عشر: طين الطريق ما لم يعلم فيه نجاسة بناءا على الأصل. نعم، ms0686
~~يستحب إزالته بعد ثلاثة أيام. وللشافعي قولان، أحدهما: وجوب الإزالة، لعدم
~~انفكاكه من النجاسة. والثاني: الاستحباب (1). وكذا البحث في الميازيب
~~الجارية من المطر وغيره، الأصل فيه الطهارة ما لم يعلم نجاسته. وللشافعي
~~قولان: أحدهما:
# الوجوب لعدم انفكاك السطوح من النجاسات (2).
# الثالث عشر: دخان الأعيان النجسة طاهر عندنا، لخروجها عن المسمى، خلافا
~~لأحمد (3)، أما البخار المتصاعد من الماء النجس إذا اجتمعت منه نداوة على
~~جسم صقيل وتقاطر فإنه نجس، إلا أن يعلم تكونه من الهواء، كالقطرات الموجودة
~~على طرف إناء في أسفله جمد نجس، فإنها طاهرة.
# مسألة: وإذا كان حصول النجاسة في الثوب أو البدن معلوما وجب غسل ما
~~أصابه، وإن كان مشكوكا يستحب نضحه بالماء لما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد
~~الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل يبول بالليل
~~فيحسب أن البول أصابه ولا يستيقن، فهل يجزيه أن يصب على ذكره إذا بال ولا
~~يتنشف؟
# قال: (يغسل ما استبان أنه أصابه وينضح ما يشك فيه من جسده وثيابه ويتنشف
~~قبل أن يتوضأ) (4).
# PageV03P292
# وروي في الحسن، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام: (فإن ظن أنه
~~أصابه مني ولم يستيقن ولم ير مكانه فلينضحه بالماء، وإن استيقن أنه قد
~~أصابه ولم ير مكانه فليغسل ثوبه كله، فإنه أحسن) (1).
# فصل: وروي استحباب النضح في مواضع أخر:
# منها: في المذي، رواه الشيخ في الحسن، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي
~~عبد الله عليه السلام (2)، وفي الصحيح، عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام
~~(3).
# ومنها: في الكلب إذا أصاب الثوب يابسين وقد تقدم (4).
# ومنها: في الخنزير إذا أصاب الثوب كذلك.
# ومنها: في الفأرة إذا لاقت الثوب وهي رطبة ولم ير الموضع، رواه الشيخ في
~~الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام (5).
# ومنها: في بول الدواب والبغال والحمير إذا شك في إصابتها للثوب، رواه
~~الشيخ في الحسن، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام (6).
# ومنها: في الثوب يصيبه عرق الجنب، رواه الشيخ، ms0687 علي بن أبي حمزة، عن أبي
~~عبد الله عليه السلام (7).
# ومنها: في بول البعير والشاة، رواه الشيخ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد
~~الله، عن
# PageV03P293
# أبي عبد الله عليه السلام (1).
# وروى الشيخ، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام سألته عن
~~الرجل إذا قص أظفاره بالحديد أو أخذ من شعره أو حلق قفاه (فإن عليه أن
~~يمسحه بالماء قبل أن يصلي) (2) والأقرب أنه على الاستحباب.
# مسألة: وإذا علم بموضع النجاسة وجب غسله، وإن اشتبه وجب غسل كلما يحتمل
~~إصابة النجاسة له، فإذا لم يعلم جهتها من الثوب أو البدن وجب غسل الجميع
~~منهما، وإن علمها في إحدى جهتيه وجب غسل تلك الجهة كلها. وهو قول علمائنا
~~أجمع، وبه قال النخعي، والشافعي، ومالك، وأحمد (3). وقال عطاء والحكم،
~~وحماد: إذا خفيت النجاسة في الثوب نضحه كله (4) وقال ابن شبرمة (5): يتحرى
~~مكان النجاسة فيغسله (6).
# لنا: قوله تعالى:: وثيابك فطهر " (7) ومع تطهير أحد المواضع المشكوك فيها
~~لا يحصل الامتثال، ولأنه متيقن للمانع بين الدخول في الصلاة، فلم يبح له
~~إلا بيقين الزوال، كالمتيقن للحدث إذا شك في الطهارة، وأما النضح فلا يزيل
~~النجاسة، فلا يكون مجزيا.
# PageV03P294
# ويؤيده: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام،
~~وقال في المني الذي يصيب الثوب: قال (فإن عرفت مكانه فاغسله، وإن خفي عليك
~~مكانه فاغسله كله) (1).
# وعن عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن
~~المني يصيب الثوب؟ قال: (إن عرفت مكانه فاغسله، فإن خفي عليك مكانه فاغسله
~~كله) (2).
# وعن سماعة قال: سألته، عن بول الصبي يصيب الثوب؟ فقال: (اغسله) قلت: فإن
~~لم أجد مكانه؟ قال: (اغسل الثوب كله) (3).
# وفي الحسن عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، (وإن استيقن أنه قد
~~أصابه مني ولم ير مكانه فليغسل الثوب كله، فإنه أحسن) (4).
# وعن يونس، عمن رواه، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا أصاب ثوبك
~~خمرا أو نبيذ مسكر فاغسله إن عرفت موضعه، وإن ms0688 لم تعرف موضعه فاغسله كله،
~~فإن صليت فيه فأعد صلاتك).
# احتج المخالف (5) بما رواه سهل بن أبي حنيف، عن النبي صلى الله عليه وآله
~~في المذي قال: قلت: يا رسول الله فكيف بما أصاب ثوبي منه؟ قال: (يجزئك أن
~~تأخذ كفا من ماء فتنضح به حيث ترى أنه أصاب منه) فأمر بالتحري والنضح (6).
# PageV03P295
# والجواب: إن المذي عندنا طاهر ويستحب نضحه، فلا احتجاج به، ولأنه حكم في
~~نجاسة معينة عند القائلين بنجاسته، والنجاسات قد تختلف في الأحكام، فلا
~~تتعدى إلى غيرها.
# لا يقال: قد روى الشيخ في الصحيح، عن زرارة قال: قلت: فإني قد علمت أنه
~~قد أصابه ولم أدر أين هو فأغسله؟ قال: (تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه
~~قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك) (1) وهذا دليل التحري.
# لأنا نقول: أما أولا: فزرارة لم يسندها إلى إمام، فلا احتجاج بها. وأما
~~ثانيا:
# فإن الرؤية ها هنا بمعنى العلم، ويكون الواجب عليه غسل الناحية التي يعلم
~~وصول النجاسة إليها بأجمعها، وإن كانت النجاسة حصلت في جزء منها، ليكون على
~~يقين من الطهارة، وهذا التعليل في الرواية يدل على ما ذكرناه.
# فروع:
# الأول: لو تيقن حصول النجاسة غير المعفو عنها في أحد الثوبين وجهل المعين
~~وجب عليه غسلهما معا. وهو قول علمائنا أجمع، وقول أحمد، وأبي ثور، والمزني،
~~وابن الماجشون (2).
# لنا: وجوب غسل واحد متيقن، لقوله تعالى: " وثيابك فطهر " (3) والنجاسة
~~متيقنة، ولا وجه للتخصيص، إذ كل ثوب يحتمل أن يكون هو النجس، فأما أن لا
~~يجب غسل شئ منهما وهو باطل إجماعا، أو يجب غسل الجميع وهو المطلوب.
# الثاني: لا يجوز له التحري فيهما، بل يصلي في كل واحد منهما الصلاة
~~المعينة لو لم
# PageV03P296
# يتمكن من غسلهما. وهو قول أكثر علمائنا (1)، وذهب إليه أحمد (2)، وابن
~~الماجشون (3). وحكى الشيخ في الخلاف عن بعض أصحابنا طرحهما وأن يصلي عريانا
~~(4). واختاره ابن إدريس (5)، وبه قال أبو ثور، والمزني (6). وقال الشافعي
~~(7)، وأبو حنيفة: يتحرى فيهما، فإن غلب ظنه على طهارة أحدهما صلى فيه ms0689 وإلا
~~نزعهما وصلى عريانا وأعاد (8).
# لنا: أنه أمكنه أداء الصلاة بيقين الطهارة من غير مشقة، فيجب عليه، كما
~~ولو اشتبه عليه تعين الصلاة المنسية.
# ويؤيده: ما رواه الشيخ في الحسن، عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن عليه
~~السلام قال: كتبت إليه أسأله عن رجل كان معه ثوبان، فأصاب أحدهما بول ولم
~~يدر أيهما هو وحضرت الصلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء، كيف يصنع؟ قال: (يصلي
~~فيهما) (9).
# احتج ابن إدريس بأن الواجب عليه عند افتتاح كل صلاة القطع بطهارة الثوب،
~~ولا يجوز له الدخول مع الشك، وهذا الشرط غير حاصل هنا، ولا يجوز أن تكون
~~صلاته موقوفة على أمر يظهر بعد، فإن كون الصلاة واجبة وجه تقع عليه الصلاة،
~~فلا يؤثر فيه
# PageV03P297
# ما بعده (1).
# واحتج أبو ثور، والمزني بالقياس على الأواني (2).
# واحتج الشافعي، وأبو حنيفة بالقياس عليها أيضا وعلى القبلة (3).
# والجواب عن الأول: بالمنع من اشتراط القطع فإنه نفس النزاع، إذ هو شرط مع
~~القدرة، ولا قدرة مع الاشتباه. قوله: وجوب الصلاة وجه تقع عليه الصلاة فلا
~~يؤثر فيه ما بعده وهو اليقين بالبراءة عقيب الصلاتين.
# قلنا هذا بناءا على اعتقاده أنا نقول: إن إحدى الصلاتين واجبة والأخرى
~~غير واجبة، فإذا فعلهما حصل له اليقين بفعل الواجب. ونحن لا نقول به، بل
~~الصلاتان معا واجبتان، لكن إحداهما بالذات والأخرى لأجل الاشتباه كما في
~~القبلة والصلاة المنسية ثم نقول: إن اشترطت القطع بعدم النجاسة فهو غير
~~محقق وتكليف ما لا يطاق، وإن اشترطت عدم القطع بالنجاسة فهو ثابت عند
~~الصلاة لكل واحد من الثوبين.
# وعن الثاني: بالفرق بين الأواني والثياب، إذ باستعمال النجس ينجس وذلك
~~يمنعه من صحة صلاته في الحال وفيما بعد، ولأن الثوب النجس قد تجوز الصلاة
~~فيه، بخلاف الماء النجس.
# وعن الثالث: بالمنع عن ثبوت الحكم في الأصل، أما الأواني فقد بينا أنه لا
~~يجوز التحري فيها (4)، وأما القبلة فكذلك لما يأتي.
# وأيضا: فالفرق قد يظهر بين الأواني وبين الثوبين، وأما بين القبلة
~~وبينهما، فلأن القبلة يكثر الاشتباه ms0690 فيها، بخلاف الثوبين، فسقط اليقين فيها
~~للمشقة ولأن الاشتباه في
# PageV03P298
# الثوبين حصل بتفريطه، إذ كان ينبغي له غسل النجس قبل الاشتباه أو تعليمه،
~~ولا يمكن ذلك في القبلة، ولأن الأدلة قائمة في القبلة كالنجوم والشمس
~~والمغرب والمشرق، فيصح الاجتهاد فيها، ويقوى دليل الإصابة بحيث يضعف وهم
~~الخطأ جدا، بخلاف الثوبين.
# وأيضا: ينتقض ما ذكروه بأجزاء الثوب الواحد. وقد فرق بعض الشافعية بأن
~~الأصل في كل واحد من الثوبين الطهارة، فإذا اجتهد استند اجتهاده إلى أصل
~~الطهارة، والثوب الواحد قد بطل فيه حكم الأصل، فلم يجز التحري (1).
# والجواب: أن البحث في الثوب كله حتى يبطل فيه حكم الأصل، بل في أجزائه.
# الثالث: لو تعددت الثياب النجسة صلى بعددها وزاد صلاة على ذلك العدد ولم
~~يجز له التحري كالثوبين، خلافا لبعض الحنابلة (2)، حيث فرق بينهما وهو غلط،
~~لأنه إذا صلى في عدد النجس بأجمعه فإن حصل له صلاة في طاهر برئت ذمته، وإلا
~~وجب عليه أن يصلي في آخر فيحصل له اليقين، ولأنه إذا جاز له التحري بين
~~متيقن النجاسة والطاهر كان جواز التحري بين مشتبه النجس والطاهر أولى.
# الرابع: لو صلى الظهر في أحدهما، ثم كررها في الآخر صحت له الظهر، ولو
~~صلى الظهر في ثوب، ثم العصر في آخر، ثم الظهر فيه، ثم العصر في الأول صحت
~~الظهر لا غير ووجب عليه إعادة العصر في الثاني.
# الخامس: لو نجس أحد الكمين واشتبها لم يجز له التحري، وغسلهما معا لما
~~سبق، أو نزعه وصلى عريانا إن لم يجد ماءا ولا ثوبا آخر. وبه قال أبو إسحاق
~~من الشافعية (3). وقال أبو العباس منهم: يجوز له التحري (4). ولو فصل أحد
~~الكمين من
# PageV03P299
# الآخر اتفقوا على جواز التحري والاجتهاد، لأن الطاهر قد تميز من النجس
~~بخلاف الصورة الأولى، لأنها في ثوب واحد.
# ولو شق الثوب بنصفين والنجاسة فيه مشتبهة، لم يجز له أن يتحرى فيهما
~~إجماعا منا ومنهم، لجواز أن ينقسم النجاسة فيهما، فلم يبطل ما حكموا به من
~~الانتقال عن حكم الأصل فيه ms0691 مع هذا الجواز.
# ولو كان الثوب واحد ونجس موضع منه ولم يعرف موضعه لم يجز له التحري عند
~~الشافعي (1) أيضا قولا واحدا بخلاف الكمين فإن فيه وجهين.
# ولو تيقن نجاسة أحد البيتين (2) لم يجز التحري عندنا وصلى في غيرهما.
~~وقال الشافعي: يجوز (3). ولو أصابت موضعا من بيت فكالثوب.
# السادس: لو غسل النجس بالاشتباه صحت الصلاة فيه قطعا لطهارته، أما الآخر
~~فإنه باق على المنع، إذ احتمال النجاسة موجود فيه، لجواز أن يكون المغسول
~~هو الطاهر.
# السابع: لو جمعهما وصلى فيهما لم تصح صلاته، سواء غسل أحدهما أو لم يغسل،
~~وسواء غسل مع عدم الاجتهاد أو معه، أو مع عدم الغسل فلأنه صلى في ثوب نجس
~~متيقن النجاسة، وأما إذا غسل أحدهما فلأنه جمع بين الثوبين فقد صار في حكم
~~الثوب، وقد تيقن حصول النجاسة ولم يتيقن زوالها، لجواز أن يكون المغسول هو
~~الطاهر، فكان حكمه حكم الثوب الواحد إذا أصاب بعضه نجاسة وهذا اختيار أبي
~~إسحاق من الشافعية (4). وذهب أبو العباس من سريج منهم إلى صحة صلاته (5)،
~~لأن أحد الثوبين
# PageV03P300
# طاهر قطعا وهو المغسول، والآخر طاهر بالاجتهاد وذلك يجري مجرى اليقين
~~ولهذا تجوز الصلاة فيه، فإذا جمعهما جاز الصلاة فيهما، بخلاف الثوب الواحد
~~الذي لا يجوز الاجتهاد فيه، فلا يحصل الحكم بطهارة جميعه، وها هنا قد صح
~~الاجتهاد، فيثبت حكمه.
# وهذا إنما يتأتى على قولهم في جواز التحري في الثوبين، أما عندنا فلا.
# الثامن: لو كان معه ثوب متيقن الطهارة تعين الصلاة، ولم يجز له أن يصلي
~~في الثوبين، لا متعددة ولا منفردة. ولو كان أحدهما طاهرا والآخر نجسا معفو
~~عنها تخير في الصلاة في أيهما كان، والأولى له الصلاة في الطاهر. وكذا لو
~~كانت إحدى النجاستين المعفو عنهما في الثوب أقل من الأخرى، كان الأولى
~~الصلاة في الأقل.
# مسألة: لو لم يكن معه إلا ثوب نجس ولم يتمكن من تطهيره، قال الشيخ في
~~المبسوط والنهاية والخلاف: ينزعه ويصلي عريانا بالإيماء، ولا إعادة عليه
~~(1). واختاره ابن البراج في الكامل، وابن ms0692 إدريس (2)، وهو قول الشافعي (3).
~~قال في البويطي:
# وقد قيل: أنه يصلي ويعيد. قال أصحابه: وليس هذا مذهبه، بل حكاه (4) عن
~~غيره (5). وقال مالك: يصلي فيه ولا إعادة عليه (6). وبه قال محمد بن الحسن
~~(7) ، والمزني (8). وقال أبو حنيفة: إن كان أكثره طاهرا لزمه الصلاة فيه
~~ولا إعادة، وإن كان أكثره نجسا تخير في الصلاة فيه وعريانا، ولا إعادة في
~~الموضعين (9).
# PageV03P301
# احتج الشيخ (1) بما رواه زرعة، عن سماعة قال: سألته عن رجل يكون في فلاة
~~من الأرض ليس عليه إلا ثوب واحد وأجنب فيه وليس عنده ماء، كيف يصنع؟
# قال: (يتيمم ويصلي عريانا قاعدا ويومئ) (2).
# وروي عن محمد بن علي الحلبي (3)، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل
~~أصابته جنابة وهو بالفلاة وليس عليه إلا ثوب واحد وأصاب ثوبه مني؟ قال:
~~(يتيمم ويطرح ثوبه ويجلس مجتمعا ويصلي ويومئ إيماءا) (4) ولأن الصلاة مع
~~العري يسقط بها الفرض، ومع النجاسة لا يسقط لأنه يجب إعادتها، وقد روى
~~أصحابنا أيضا أنه يصلي فيه (5). وروى ذلك الشيخ، عن محمد الحلبي قال: سألت
~~أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجنب في الثوب أو يصيبه بول وليس معه
~~ثوب غيره؟ قال: (يصلي فيه إذا اضطر إليه) (6) وروي عن أبان، عن عبد الرحمن
~~بن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل يجنب في ثوب وليس معه غيره
~~ولا يقدر على غسله؟ قال:
# PageV03P302
# (يصلي فيه) (1) وجمع الشيخ بين هذه الأخبار في الخلاف (2) بجواز الصلاة
~~فيه مع الاضطرار من برد وغيره، وبوجوب النزع مع عدمه، لرواية الحلبي، وجمع
~~في التهذيب بأنه يجوز الصلاة فيه إلا أنه يجب عليه عند وجود الماء غسله
~~وإعادة الصلاة (3).
# واحتج (4) بما رواه عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل
~~عن رجل ليس معه إلا ثوب ولا تحل الصلاة فيه وليس يجد ماءا يغسله، كيف يصنع؟
~~قال:
# (يتيمم ويصلي، فإن أصاب ماءا غسله وأعاد الصلاة) (5). والأقرب عندي أن
~~المصلي مخير بين الصلاة عاريا وبين الصلاة فيه، لأن ستر العورة شرط ms0693 وطهارة
~~الثوب شرط، فلا أولوية لاعتبار أحدهما.
# ويدل عليه: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه
~~السلام قال: سألته عن رجل عريان وحضرت الصلاة فأصاب ثوبا نصفه دم أو كله،
~~يصلي فيه أو يصلي عريانا؟ فقال: (إن وجد ماءا غسله، وإن لم يجد ماءا صلى
~~فيه ولم يصل عريانا) (6) وهذه الرواية وإن دلت على أنه لا يصلي عريانا إلا
~~أن الروايات المتقدمة قد دلت على الصلاة عاريا، فقلت بالتخيير بينهما.
# وأما الجمع الأول للشيخ للرواية الحلبي، غير سليمة عن الطعن، ومع ذلك فإن
~~الاضطرار يكفي فيه عدم التمكن من غيره، والجمع الثاني ضعيف، ورواية عمار لا
# PageV03P303
# تعويل عليها.
# فرع: لو صلى عاريا لم يعد الصلاة قولا واحدا. ولو صلى في الثوب فالأقرب
~~أنه لا يعيد أيضا وإن كان الشيخ قد أوجب عليه الإعادة مع التمكن من غسل
~~الثوب معولا على رواية عمار، وهي عندنا ضعيفة، والأصل صحة الصلاة، إذ الأمر
~~يقتضي الإجزاء.
# مسألة: من صلى في ثوب نجس نجاسة مغلظة عالما بنجاسته متمكنا من غيره أو
~~غسله لم تصح صلاته، ووجب عليه إعادة الصلاة في الوقت وخارجه. وهو قول
~~علمائنا أجمع، وذهب إليه أكثر أهل العلم (1). ونقل عن مالك أنه قال: إذا
~~صلى بالنجاسة أعاد في الوقت (2). وهذا يفهم منه أنه لا يوجب الإعادة خارجا.
~~وعن ابن مسعود أنه نحر جزورا فأصابه من فرثه ودمه فصلى ولم يغسله.
# لنا: قوله تعالى: " وثيابك فطهر " (3).
# وما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لما سئل كيف تصنع
~~إحدانا بثوبها إذا رأت الطهر أتصلي فيه؟ قال: (تنظر فيه فإن رأت فيه دما
~~فلتقرصه بشئ من ماء ولتنضح ما لم تر ولتصل فيه) (4) جعل الطهارة شرطا، ومع
~~الإخلال به تبطل الصلاة.
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: (إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك
~~إعادة الصلاة) (5) ولأنه أخل ms0694 بالشرط فيبطل المشروط تحقيقا لمعنى الشرط.
# PageV03P304
# مسألة: ولو صلى في الثوب النجس جاهلا، فله حالتان: الأولى: سبق العلم
~~ولنا فيه روايتان: إحداهما: وجوب الإعادة في الوقت والقضاء خارجه، روى
~~الشيخ في الصحيح، عن زرارة قال قلت: أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شئ من
~~مني فعلمت أثره إلى أن أصيب له الماء فأصبت وحضرت الصلاة فنسيت أن بثوبي
~~شيئا وصليت، ثم إني ذكرت بعد ذلك، قال: (تعيد الصلاة وتغسله) (1).
# وعن منصور (2)، عن أبي عبد الله عليه السلام قلت له: رجل أصابته جنابة
~~بالليل فاغتسل وصلى فلما أصبح نظر فإذا في ثوبه جنابة، فقال: (الحمد لله
~~الذي لم يدع شيئا إلا وقد جعل له حدا)، إن كان حين قام نظر فلم ير شيئا فلا
~~إعادة عليه، وإن كان حين قام ولم ينظر فعليه الإعادة) (3).
# وعن مسير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: آمر الجارية فتغسل ثوبي من
~~المني فلا تبالغ في غسله فأصلي فيه فإذا هو يابس، قال: (أعد صلاتك، أما إنك
~~لو كنت غسلت أنت لم يكن عليك شئ) (4).
# PageV03P305
# وروي في الحسن، عن محمد بن مسلم قال: (فإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من
~~مقدار الدراهم فضيعت غسله وصليت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صليت فيه) (1).
# وروي في الموثق، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إن أصاب
~~ثوب الرجل الدم فصلى فيه وهو لا يعلم فلا إعادة عليه، وإن هو علم قبل أن
~~يصلي فنسي وصلى [فيه] (2) فعليه الإعادة) (3).
# وعن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يرى في ثوبه الدم فينسى
~~أن يغسله حتى يصلي؟ قال: (يعيد صلاته كي يهتم بالشئ إذا كان في ثوبه عقوبة
~~لنسيانه) (4).
# وبمثله روي في الصحيح، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام (5)،
~~وفي الصحيح، عن عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام (6).
# وروي في الحسن عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
~~عن رجل أصاب ms0695 ثوبه جنابة أو دم؟ قال: (إن كان علم إنه أصاب ثوبه جنابة قبل
~~أن يصلي، ثم صلى فيه ولم يغسله فعليه أن يعيد ما صلى، وإن كان يرى أنه
~~أصابه شئ
# PageV03P306
# فنظر فلم ير شيئا أجزأه أن ينضحه بالماء) (1).
# وبهذه الروايات أفتى الشيخ في النهاية في باب الجنابة (2) وأطلق في
~~غيرها. وقال في المبسوط والخلاف بمثل ما قاله في النهاية من وجوب الإعادة
~~مطلقا (3)، وادعى ابن إدريس الإجماع فيه (4)، وهو اختيار المرتضى في
~~المصباح، وابن بابويه فيمن لا يحضره الفقيه (5)، وهو إحدى الروايتين عن
~~أحمد (6)، ومذهب الشافعي (7). لأنه أخل بالشرط مع تمكنه وتحصيله، فلزمه
~~القضاء.
# الرواية الثانية أنه لا يعيد، وهو الرواية الأخرى عن أحمد (8)، لأن
~~النسيان معفو عنه، لقوله عليه الإسلام: (عفي عن أمتي الخطأ والنسيان) (9)
~~وهي رواية الشيخ في الصحيح، عن العلاء (10)، عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه الشئ ينجسه فينسى أن يغسله فيصلي فيه، ثم
~~يذكر أنه لم يكن غسله أيعيد
# PageV03P307
# الصلاة؟ قال: (لا يعيد، قد مضت الصلاة وكتبت له) (1).
# قال الشيخ في الاستبصار: الوجه في هذا الخبر أنه يحمل على أنه يكون قد
~~مضى الوقت، لأنه متى نسي غسل النجاسة عن الثوب إنما يلزمه إعادتها ما دام
~~في الوقت، فإذا مضى الوقت فلا إعادة عليه (2). وهو ينافي ما ذكره في كتبه
~~(3). واستدل على هذا التأويل بما رواه علي بن مهزيار قال: كتب إليه سليمان
~~بن رشيد (4) يخبره أنه بال في ظلمة الليل وأنه أصاب كفه برد نقطة من البول
~~لم يشك أنه أصابه ولم يره وأنه مسحه بخرقة، ثم نسي أن يغسله وتمسح بدهن
~~فمسح به كفيه ووجهه ورأسه ثم توضأ وضوء الصلاة فصلى؟ فأجاب بجواب قرأته
~~بخطه: (أما ما توهمت مما أصاب يدك فليس بشئ إلا ما تحقق، فإن تحققت ذلك كنت
~~حقيقا أن تعيد الصلوات التي كنت صليتهن بذلك الوضوء بعينه ما كان منهن في
~~وقتها، وما فات وقتها فلا إعادة عليك لها، من قبل، إن الرجل إذا ms0696 كان ثوبه
~~نجسا لم يعد الصلاة إلا ما كان في وقت، وإذا كان جنبا أو صلى على غير وضوء
~~فعليه إعادة الصلوات المكتوبات اللواتي فاتته، لأن الثوب خلاف الجسد، فاعمل
~~على ذلك إن شاء الله) (5) وهذا التأويل لا بأس به.
# الحالة الثانية: لو لم يسبقه العلم ولم يعلم حتى فرغ من الصلاة فيه
~~روايتان لعلمائنا، وقولان بحسبهما:
# PageV03P308
# إحداهما: لا يعيد مطلقا، وأفتى الشيخ به في موضع من كتاب النهاية (1)،
~~والاستبصار (2)، واختاره المفيد (3)، والسيد المرتضى (4)، وابن إدريس (5).
~~وهو قول ابن عمر، وعطاء، وسعيد بن المسيب، وسالم، ومجاهد، والشعبي،
~~والنخعي، والزهري، ويحيى الأنصاري، وإسحاق، وابن المنذر (6)، وهو الأقوى
~~عندي.
# الثانية: يعيد في الوقت لا خارجه، اختاره الشيخ في باب المياه من كتاب
~~النهاية، وفي المبسوط (7)، وبه قال ربيعة (8)، ومالك (9). وأكثر علمائنا
~~على أنه لا يعيد خارج الوقت (10) وهو قول أكثر أهل العلم (11)، خلافا لأبي
~~قلابة (12)، والشافعي (13).
# لنا: ما رواه الجمهور، عن أبي سعيد قال: بينا رسول الله صلى الله عليه
~~وآله يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فخلع الناس نعالهم فلما
~~قضى رسول
# PageV03P309
# الله صلى الله عليه وآله صلاته قال: (ما حملكم على إلقائكم نعالكم)؟
~~قالوا:
# رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا، قال: (إن جبرئيل عليه السلام أتاني
~~فأخبرني أن فيهما قذرا) (1) رواه أبو داود. ولو اشترطت الطهارة مع عدم
~~العلم لاستأنف.
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال:
~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة من إنسان، أو
~~سنور، أو كلب، أيعيد صلاته؟ قال: (إن كان لم يعلم فلا يعيد) (2).
# وما رواه في الصحيح، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه
~~السلام عن رجل صلى في ثوب رجل أياما، ثم إن صاحب الثوب أخبره أنه لا يصلي
~~فيه؟
# قال (لا يعيد شيئا من صلاته) (3).
# وعن حفص بن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال: (ما أبالي
~~بول أصابني أو ماء إذا لم ms0697 أعلم) (4).
# وفي الصحيح، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال: (وسألته عن رجل يصلي وفي ثوبه جنابة أو دم حتى فرغ عن صلاته، ثم علم،
~~قال: (مضت صلاته ولا شئ عليه) (5) ولأنه حينئذ مأمور بالصلاة، فمع الامتثال
~~يحصل الإجزاء.
# PageV03P310
# وقد روى الشيخ في الصحيح، عن وهب بن عبد ربه (1)، عن أبي عبد الله عليه
~~السلام في الجنابة تصيب الثوب ولا يعلم بها صاحبه فيصلي فيه، ثم يعلم بعد؟
~~قال:
# (يعيد إذا لم يكن علم) (2).
# وعن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل صلى وفي
~~ثوبه بول أو جنابة، فقال: (علم به أو لم يعلم فعليه إعادة الصلاة إذا علم)
~~(3).
# والوجه في هاتين الروايتين سبق العلم وعدمه حال الصلاة.
# احتج الشيخ بأنه يجب عليه لو علم في الصلاة الإعادة، فكذا إذا علم في
~~الوقت بعد الفراغ.
# واحتج الشافعي بأنها طهارة مشترطة للصلاة، فلم تسقط بجهلها، كطهارة
~~الحدث. (4) والجواب عن الأول بالمنع من الإعادة، وسيأتي البحث فيه، ولو سلم
~~فالفرق حاصل، إذ الدخول ليس كالفراغ.
# وعن الثاني بالفرق بين الطهارتين فإن طهارة الحدث آكد، إذ لا يعفى عن
~~يسيرها، بخلاف هذه.
# PageV03P311
# فروع:
# الأول: لو دخل في الصلاة ولم يعلم، ثم تجدد له العلم بسبق النجاسة على
~~الصلاة في أثنائها فيه روايتان:
# إحداهما: يعيد الصلاة من رأس. وهي رواية زرارة في الصحيح قلت: إن رأيته
~~في ثوبي وأنا في الصلاة؟ قال: (تنقض الصلاة وتعيد) (1) وفي هذه الرواية
~~نظر، إذ زرارة لم يسندها إلى إمام وإن كان الغالب على الظن ذلك وروى الشيخ
~~في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
# (إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل الصلاة فعليك إعادة الصلاة) ثم قال
~~بعد كلام: (وكذلك البول) (2) وهذه الرواية مناسبة للقائلين بوجوب الإعادة
~~بعد الفراغ في الوقت.
# الثانية: الإتمام روى الشيخ في الصحيح، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه
~~السلام قال: سألته عن الرجل ms0698 يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر وهو في صلاته،
~~كيف يصنع به؟ قال: (إن كان دخل في صلاته فليمض) (3).
# وفي الاستدلال بهذه الرواية نظر إذ يمكن أن تكون الإصابة مع يبوستها. وهو
~~الأظهر، إذ الأصل عدم الرطوبة، ويؤيده تتمة الحديث وهو قوله: (وإن لم يكن
~~دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلا أن يكون فيه أثر فيغسله).
# PageV03P312
# وروى الشيخ في الحسن، عن محمد بن مسلم قال: قلت: له الدم يكون في الثوب
~~علي وأنا في الصلاة؟ قال: (إن رأيت وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل، فإن لم يكن
~~عليك غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم، [وإن
~~كان أقل] (1) من ذلك فليس بشئ رأيته أو لم تره) (2). الحديث، وفيه نظر، إذ
~~محمد بن مسلم لم يسندها إلى إمام. وبنحو هذه الرواية أفتى الشيخ في النهاية
~~(3) والمبسوط، فإنه قال:
# إن كان عليه غيره طرحه وأتم، وإلا طرحه وأخذ ما يستر عورته إن كان بالقرب
~~منه بشئ ويتم، إن لم يكن بالقرب شئ ولا عنده غيره يناوله، قطع الصلاة وأخذ
~~ما يستر به عورته واستأنف الصلاة. قاله في المبسوط (4). ولو لم يملك طاهرا
~~أصلا تتم صلاته من قعود إيماءا وهو الحق عندي.
# إذا عرفت هذا، فكل موضع يجب إعادة الصلاة إنما يجب إعادة صلاة واحدة،
~~سواء كانت النجاسة رطبة أو يابسة، وسواء كانت في الصيف أو الشتاء. وبه قال
~~الشافعي. وقال أبو حنيفة: إن كانت رطبة أعاد صلاة واحدة، وكذا إن كانت
~~يابسة في الصيف، وإن كانت يابسة في الشتاء أعاد خمس صلوات (5).
# الثاني: لو صلى ثم رأى النجاسة وشك هل كانت عليه في الصلاة أم لا؟
# فالصلاة صحيحة، لا نعرف فيه خلافا بين أهل العلم، عملا بالأصلين: الصحة،
~~وعدم النجاسة.
# PageV03P313
# الثالث: لو سقطت عليه نجاسة ثم زالت عنه وهو لا يعلم ثم علم، استمر على
~~صلاته على ما اخترناه، وعلى القول الآخر: ينبغي القول بالاستيناف. ولو رآها
~~قبل زوالها وتمكن من إزالتها أزالها إن ms0699 لم يحتج إلى فعل كثير.
# الرابع: لو حمل حيوانا طاهرا مأكول اللحم صحت صلاته، وكذا غير المأكول،
~~لأن النبي صلى الله عليه وآله حمل أمامة بنت أبي العاص (1) (2). وركب الحسن
~~والحسين عليهما السلام ظهره صلى الله عليه وآله وهو ساجد (3). نقله الجمهور
~~كافة، ولأن النجاسة في المحمول في معدنه كالحامل. أما لو حمل قارورة مشدودة
~~الرأس، فيها نجاسة فقال الشيخ في المبسوط: إنه تبطل صلاته (4). واختاره ابن
~~إدريس (5)، وهو قول أكثر الجمهور (6)، وقواه في الخلاف وقال فيه: وليس
~~لأصحابنا فيه نص معين، والذي يقتضيه المذهب أنه لا تبطل الصلاة به. وبه قال
~~ابن أبي هريرة من الشافعية قياسا على الحيوان الطاهر. ثم استدل بأن قواطع
~~الصلاة معلومة بالشرع، ولا شرع يدل عليه. ثم قال: ولو قلنا بالبطلان كان
~~قويا للاحتياط وللإجماع، فإن خلاف ابن أبي هريرة لا اعتداد به (7).
# وفي ادعائه الإجماع نظر، إلا أن يكون المراد به إجماع الجمهور، إذ قد ذكر
~~أنه ليس
# PageV03P314
# لأصحابنا فيه نص. وذلك غير حجة عندنا وعندهم.
# ولو قيل بالصحة من حيث أن الصلاة لا تتم فيه منفردا كان وجها. هذا إن
~~قلنا بتعميم جواز الدخول مع نجاسة ما لا تتم الصلاة فيها منفردا وإلا
~~فالأقوى ما ذكره الشيخ في المبسوط وإن كان لم يقم عليه عندي دليل.
# وقول الجمهور أنه حامل نجاسة فتبطل صلاته، كما لو كانت على ثوبه، ضعيف،
~~إذ الثوب شرط الدخول به طهارته. فإن احتج في هذا المقام برواية محمد بن
~~مسلم (1) في الثوبين إذا كان أحدهما نجسا يطرحه. فالجواب أنها مرسلة،
~~والفرق بين الثوب وصورة النزاع ظاهر.
# الخامس: لو جبر عظمه بعظم حيوان طاهر فقد أجمع أهل العلم على جوازه، أما
~~عظم الميتة فعندنا أنه كذلك بناءا على طهارته وقد سلف (2)، أما عظم الكلب
~~والخنزير فيجب عليه نقله ما لم يحصل له ضرر، فيسقط عنه وجوب الإزالة، وتصح
~~صلاته فيه. وهو قول أكثر أهل العلم (3). وقيل: يجب قلعه ما لم يخف التلف
~~(4).
# لنا: قوله تعالى: " وما جعل عليكم في ms0700 الدين من حرج " (5) ولأنها نجاسة
~~باطنة يستضر بإزالتها، فأشبهت الدم المبثوث في الجسد.
# ولو انقلعت سنه (فأنبتها لحرارة) (6) الدم لم يلزمه قلعها، سواء استضر أو
~~لم يستضر، لأنها طاهرة عندنا. أما الشافعي، فقال: إن لم يستضر وجبت
~~الإزالة، وإن استضر ضررا لا يخاف معه تلفه ولا تلف بعض أعضائه فكذلك، فإن
~~لم يفعل جبره السلطان
# PageV03P315
# على قلعه، فإن مات ولم يقلع لم يقلع بعد موته، لأنه صار ميتا كله (1).
~~وقال أبو بكر الصيرفي (2): الأولى قلعه لئلا يلقى الله بمعصية (3). وهو
~~ضعيف، لأن المعصية لو ثبت لم تزل بالنزع ولا معصية في بقائه، والمعنى
~~الموجب للنزع ما عليه من التكليف، وقد زال بالموت. أما لو خاف التلف أو تلف
~~عضو فقال أبو إسحاق: لا يجب قلعه (4). وقيل: يجب (5). وأبو حنيفة قال: لا
~~يجب قلعه (6) في المسألتين الأخرتين. وهذا كله بناءا على الطهارة والنجاسة
~~وقد مضى.
# السادس: يكره للمرأة أن تصل شعرها بشعر غيرها رجلا كان أو امرأة، ولا بأس
~~أن تصل بشعر حيوان طاهر، ولا يجوز أن تصل بشعر نجس العين. وقال الشافعي: إن
~~كان الشعر نجسا منع من صحة الصلاة، وإن كان طاهرا فإن كان لها زوج أو مولى
~~كره ذلك وإلا فلا (7). وقال أحمد: يكره مطلقا (8). ولا بأس بالقرامل (9).
~~وهو اختيار أحمد (10)، وابن جبير. ونقل عن الشافعي: أن الرجل متى وصل شعره
~~بشعر ما لا يؤكل
# PageV03P316
# لحمه بطلت صلاته (1).
# لنا: أن الشعر غير قابل للنجاسة إذا لم يكن من حيوان نجس العين، فكان
~~حكمه حكم غيره، وأما كراهية ذلك فبالاتفاق.
# ومن طريق الجمهور: إن رسول الله صلى الله عليه وآله لعن الواصلة
~~والمستوصلة، والنامصة والمتنمصة، والواشرة والمستوشرة. فالواصلة هي التي
~~تصل شعرها بغيره أو شعر غيرها، والمستوصلة الموصول شعرها بأمرها (2).
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن القاسم بن محمد، عن علي قال: سألته
~~عن امرأة مسلمة تمشط العرائس ليس لها معيشة غير ذلك وقد دخلها ضيق؟ قال:
~~(لا بأس، ولكن لا تصل بالشعر) (3).
# وما رواه، عن ابن أبي ms0701 عمير، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
# دخلت ماشطة على رسول الله صلى الله عليه وآله فقال لها بعد كلام طويل:
~~(لا تصل الشعر بالشعر) (4) وهذا النهي ليس للتحريم وإن كان بعض الجمهور قد
~~ذهب إليه (5)، عملا بالحديث المتضمن للعن الواصلة والمستوصلة.
# ولنا ظن براءة الذمة، والحديث لم يثبت عندنا، ولو ثبت فقد روى الشيخ ما
~~يمكن حمله عليه، وهو ما رواه سعد الإسكاف (6) قال: سئل أبو جعفر عليه
~~السلام عن
# PageV03P317
# القرامل التي تضعها النساء في رؤوسهن يصلنه بشعورهن؟ فقال: (لا بأس به
~~على المرأة ما تزينت به لزوجها) قال: قلت: بلغنا أن رسول الله صلى الله
~~عليه وآله لعن الواصلة والموصلة؟ فقال: (ليس هناك، إنما لعن رسول الله صلى
~~الله عليه وآله الواصلة التي تزني في شبابها، فلما كبرت قادت النساء إلى
~~الرجال، فتلك الواصلة والموصلة) (1) ومع تطرق هذا الاحتمال لا يبقى للحديث
~~دلالة على المطلوب.
# السابع: لو شرب خمرا أو أكل ميتة ففي وجوب قيئه نظر أقربه الوجوب، وهو
~~أصح قولي الشافعية (2). وقال بعضهم: لا يجب (3).
# لنا: إن شربه محرم فاستدامته كذلك، لأن التغذية موجودة، والظاهر أن المنع
~~من الشرب والأكل إنما هو لذلك ولو أدخل دما تحت جلده فنبت عليه اللحم، فإن
~~أمكنه نزعه من غير مشقة وجب وإلا فلا. والشافعي أطلق وجوب إخراجه وأوجب
~~إعادة كل صلاة صلاها مع ذلك الدم (4).
# الثامن: لو كان وسطه مشدودا بطرف حبل وطرفه الآخر مشدودا في نجاسة وصلى
~~لم تبطل صلاته، لأنه ليس بحامل للنجاسة، وسواء كان الحبل مشدودا في كلب أو
~~سفينة فيها نجاسة، صغيرين أو كبيرين، وسواء كان الطرف الطاهر من الحبل
~~مشدودا
# PageV03P318
# في المصلى أو تحت قدميه، لا خلاف بين علمائنا فيه. وقال أصحاب الشافعي:
~~إن كان واقفا على الحبل صحت صلاته، وإن كان حاملا له بطلت (1) وقال بعضهم:
# إن كان الكلب كبيرا لا يتحرك بحركته صحت صلاته، وإن كان صغيرا يتحرك لو
~~تحرك المصلي بطلب، وكذا القول في السفينة (2). وقال آخرون في السفينة: ms0702 إن
~~كان مشدودا في موضع طاهر صحت، وإن كان الشد في موضع نجس فسدت (3). والكل
~~باطل، إذ بطلان الصلاة يتوقف على الشرع، ولا شرع، إذ المبطلات مضبوطة.
# التاسع: يجوز أن يصلي على فراش قد أصابته نجاسة إذا لم يتعد إليه وكان
~~موضع السجود طاهرا، وبعض أصحابنا اشترط طهارة المساجد (4) والبحث فيه
~~سيأتي.
# ويدل عليه: ما رواه الشيخ، عن محمد بن أبي عمير قال: قلت لأبي عبد الله
~~عليه السلام: أصلي على الشاذكونة وقد أصابها الجنابة؟ قال: (لا بأس) (5).
# مسألة: روى الشيخ في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام
~~قال: سألته عن الرجل يصلح له أن يصب الماء من فيه يغسل به الشئ يكون في
~~ثوبه؟ قال: (لا بأس) (6). وهذه الرواية موافقة للمذهب، إذ المطلوب الإزالة،
~~ولا فائدة في الوعاء الحاوي للمزيل.
# مسألة: ولا بأس بالصلاة في ثياب الصبيان. وهو قول أهل العلم (7)، لأن
# PageV03P319
# النبي صلى الله عليه وآله حمل أمامة بنت أبي العاص بن الربيع وهو في
~~الصلاة (1).
# وكان يصلي، فإذا سجد وثب الحسن والحسين عليهما السلام على ظهره (2). نعم،
~~يكره، لعدم تحفظهم من النجاسات.
# وكذا لا بأس بالصلاة في ثوب الحائض، لما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية
~~بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض تعرق في ثيابها،
~~أتصلي فيها قبل أن تغسلها؟ فقال: (نعم لا بأس) (3).
# ويكره إذا لم يكن مأمونة، لما رواه الشيخ في الصحيح، عن إسحاق بن عمار
~~قال:
# قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المرأة الحائض تعرق في ثوبها؟ قال:
~~(تغسله) قلت:
# فإن كان دون الدرع إزار فإنما يصيب العرق دون الإزار؟ قال: (لا تغسله)
~~(4) وليس المراد أن العرق موجب للغسل، إذ هو طاهر، لما قدمناه في الحديث
~~الأول، والأمر بالغسل إنما هو مع ملاقاة النجاسة، جمعا بين الأدلة.
# ويؤيده: ما رواه الشيخ في الموثق، عن عمار بن موسى الساباطي قال: سئل أبو
~~عبد الله عليه السلام عن الحائض تعرق في ثوب تلبسه؟ فقال: (ليس عليها شئ ms0703
~~إلا أن يصيب شئ [من مائها] (5) أو غير ذلك من القذر فتغسل ذلك الموضع الذي
~~أصابه ذلك بعينه) (6).
# PageV03P320
# وقد روى الجمهور، عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله لا
~~يصلي في شعرنا أو لحفنا (1) وهذا محمول على الكراهية أيضا، لما رووه عنه
~~عليه السلام أنه قال: إن حيضتك ليست في يدك) (2).
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن سورة بن كليب، عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: (إن العرق ليس من الحيضة) (3). وكذا ثوب الجنب، عرق فيه أو لا،
~~ويدل عليه ما تقدم.
# ولعاب الصبيان طاهر. وهو مذهب كافة أهل العلم، لا يغسل من الثوب وتجوز
~~الصلاة فيه، روى الجمهور، عن أبي هريرة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله
~~حاملا الحسين بن علي عليهما السلام على عاتقه ولعابه يسيل عليه، وحمل أبو
~~بكر (4) الحسن بن علي عليهما السلام على عاتقه ولعابه يسيل عليه (5)، وعلي
~~عليه السلام إلى جانبه ولم ينكر عليه.
# مسألة: والثوب إذا كان على كافر لم تجز الصلاة فيه، لأنه نجس بملاقاته
~~وقد
# PageV03P321
# سلف بيان نجاسة الكافر (1) فينجس ما يلاقونه برطوبة. وكذا لو قصره، أو
~~صبغه، أو غسله، أو غسل غزله، أو سداه، أو بله عند العمل فإنه لا تجوز
~~الصلاة فيه عندنا.
# ويكره الصلاة في ثياب شارب الخمر وغيره من المحرمات ما لم يعلم أنه قد
~~أصاب الثوب شئ من النجاسات.
# البحث الثالث: في الأواني والجلود مسألة: أجمع كل من يحفظ عنه العلم على
~~تحريم الأكل والشرب في الآنية المتخذة من الذهب والفضة، إلا ما نقل عن داود
~~أنه يحرم الشرب (2) خاصة، وعن الشافعي في القديم أن النهي نهي تنزيه (3).
# لنا: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (لا تشربوا
~~في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في
~~الآخرة) (4).
# ونهى عليه السلام عن الشرب في آنية الفضة، قال عليه السلام: (من شرب في
~~آنية الفضة في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة) ms0704 (5).
# وقال: (الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم) (6) معناه:
~~يلقى
# PageV03P322
# في جوفه نار جهنم، يقال: جرجر فلان الماء في حلقه إذا جرعه جرعا متتابعا
~~يسمع له صوت، والجرجرة حكاية ذلك الصوت.
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الحسن، عن الحلبي، عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: (لا تأكل من آنية من فضة ولا في آنية مفضضة) (1).
# وما رواه، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا تأكل
~~في آنية الذهب والفضة) (2).
# وما رواه، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام أنه نهى عن آنية
~~الذهب والفضة) (3).
# وما رواه، عن ابن فضال، عن بريد، عن أبي عبد الله عليه السلام، إنه كره
~~الشرب في الفضة وفي الأقداح المفضضة وكذلك أن يدهن في مدهن مفضض والمشط
~~كذلك (4).
# وما رواه، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن موسى عليه السلام، قال: (آنية
~~الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون) (5).
# وما رواه في الصحيح، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سألت أبا الحسن
~~الرضا عليه السلام عن آنية الذهب والفضة؟ فكرهها، فقلت له: قد روى بعض
~~أصحابنا أنه كانت لأبي الحسن عليه السلام مرآة ملبسة فضة، فقال: (لا والله
~~(6) إنما
# PageV03P323
# كانت لها حلقة من فضة وهي عندي، ثم قال: (إن العباس (1) حين عذر عمل له
~~قضيب ملبس من فضة من نحو ما يعمل للصبيان تكون فضة نحوا من عشرة دراهم،
~~فأمر به أبو الحسن عليه السلام فسكر) (2) ولأن إزالة الفخر والخيلاء وكسر
~~قلب الفقراء أمر مطلوب، والتحريم طريق صالح، فيضاف إليه عملا بالمناسبة.
# فروع:
# الأول: هل يحرم استعمالها مطلقا في غير الأكل والشرب؟ قال به علماؤنا،
~~وبه قال الشافعي (3)، ومالك (4). وحرم أبو حنيفة التطيب مع الأكل والشرب
~~(5). وأباح داود ما عدا الشرب (6).
# لنا: ما تضمنه حديث الجمهور، عنه عليه السلام في قوله: فإنها لهم في
~~الدنيا ولكم في الآخرة) (7) وهذا يقتضي تحريم أنواع الاستعمال.
# ومن طريق الخاصة: رواية محمد بن مسلم، فإن ms0705 النهي عن الآنية إنما يتناول
~~النهي
# PageV03P324
# عن استعمالها، إذ النهي عن الأعيان يتناول المعنى المطلوب منها عرفا
~~ولرواية موسى بن بكر، ومحمد بن إسماعيل ين بزيع، ولأن فيه كسر قلب الفقراء
~~ونوعا من الخيلاء، ولأن التحريم استعماله في غير الطهارة، فالتحريم فيها من
~~حيث أنها عبادة أولى.
# احتج داود بأن النبي صلى الله عليه وآله نص على تحريم الشرب.
# والجواب: قد بينا تحريم غيره.
# الثاني: لو توضأ من الآنية أو اغتسل صحت طهارته. وبه قال الشافعي (1)،
~~وإسحاق، وابن المنذر، وأصحاب الرأي (2)، خلافا لبعض الحنابلة (3).
# لنا: إن فعل الطهارة وماءها لا يتعلق بشئ من ذلك، ولأن النزع ليس جزءا من
~~الطهارة، بل الطهارة تحصل بعده، فلا يكون مؤثرا في بطلانها.
# احتج المخالف بأنه استعمل المحرم في العبادة، فكان مبطلا، كالصلاة في
~~المكان المغصوب (4).
# والجواب: الفرق، فإن الكون في المكان أحد أجزاء الصلاة، وهو منهي عنه،
~~فكان مؤثرا في البطلان، بخلاف صورة النزاع. ولو قيل أن الطهارة لا تتم إلا
~~بانتزاع الماء المنهي عنه فيستحيل الأمر بها لاشتمالها على المفسدة، كان
~~وجها وقد سلف نظيره.
# الثالث: لو جعلت مصبا لماء الوضوء يفصل الماء عن أعضائه إليه صحت طهارته،
~~لأن رفع الحدث قد حصل قبل الاستعمال، فلم يؤثر في البطلان. وخالف فيه بعض
~~الجمهور من حيث أن الاستعمال المحرم قد حصل، إلا أنه قد تأخر في الوجود عن
# PageV03P325
# الوضوء، وفي الصورة المتقدمة قد تقدم، فهما متساويان معنى وإن اختلفا
~~صورة.
# (والحق بطلانه) (1) فإن الفرق واقع بين التقدم الذي هو شرط في الطهارة
~~والتأخر المستغني عنه، على أن المنع ثابت في الصورة المتقدمة وقد مضى.
# الرابع: قال الشيخ يحرم اتخاذ أواني الذهب والفضة (2). وهو مذهب أحمد بن
~~حنبل (3)، وأصح قولي الشافعي (4). وحكي عنه عدم التحريم (5).
# لنا: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله في قوله: (فإنها لهم
~~في الدنيا ولكم في الآخرة) دل بمفهومه على تحريم الاتخاذ مطلقا.
# ومن طريق الخاصة: رواية محمد بن مسلم، فإن النهي عن الآنية يتناول نهي
~~اتخاذها. ms0706 ورواية موسى بن بكر تدل عليه أيضا، ولأن تحريم استعمالها مطلقا
~~يستلزم تحريم اتخاذها على هيئة الاستعمال كالطنبور، ولأن فيه تعطيلا للمال،
~~فيكون سرفا، لعدم الانتفاع به، ولأن التعطيل مناسب للاتلاف المنهي عنه.
# احتج الشافعي بأن الخبر إنما دل على تحريم الاستعمال، فلا يحرم الاتخاذ،
~~كما لو اتخذ الرجل ثياب الحرير (6).
# والجواب: إنا قد بينا استلزام تحريم الاستعمال تحريم (7) الاتخاذ، فنحن
~~نسلم
# PageV03P326
# أن الخبر إنما دل بمنطوقه على تحريم الاستعمال، والفرق بين الثياب وبين
~~صورة النزاع ظاهر، إذ اتخاذ الثياب مباح للنساء والتجارة فلم يحرم استعماله
~~مطلقا.
# الخامس: تحريم الاستعمال مشترك بين الرجال والنساء لعموم الأدلة، وإباحة
~~التحلي للنساء بالذهب لا يقتضي إباحة استعمالهن الآنية منه، إذ الحاجة وهي
~~التزيين ماسة في التحلي، وهو مختص به، فتختص به الإباحة.
# السادس: لو اتخذ إناءا من ذهب أو فضة، وموهه بنحاس أو رصاص حرم استعماله،
~~لوجود المنهي عنه. وهو أحد قولي الشافعي، وفي الآخر لا يحرم (1)، ولأنه لا
~~يظهر للناس السرف فيه، فلا يخشى منه فتنة الفقراء ولا إظهار التكبر (2).
# والجواب: السرف موجود فيه وإن لم يظهر.
# مسألة: وفي المفضض قولان: ففي الخلاف شرك بينهما في الحكم (2). وقال في
~~المبسوط: يجوز استعماله (3). وبه قال أبو حنيفة (4). وقال الشافعي: إن كان
~~الذهب أو الفضة كثيرا حرم وإلا كان مباحا (5).
# والأقرب عندي الكراهية.
# لنا: على الإباحة: ما رواه الجمهور، عن أنس قال: إن قدح رسول الله صلى
~~الله عليه وآله انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة (6). رواه البخاري.
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن سنان، عن أبي
# PageV03P327
# عبد الله عليه السلام، قال: (لا بأس أن يشرب الرجل من قدح المفضض واعزل
~~فيك عن موضع الفضة) (1).
# احتج الشيخ على القول الثاني له (2) برواية الحلبي، قال: (لا تأكل في
~~آنية من فضة، ولا في آنية مفضضة (3) والعطف يقتضي التساوي في الحكم، وقد
~~ثبت التحريم في آنية الفضة، فيثبت في المعطوف. وبرواية بريد، عن الصادق
~~عليه السلام إنه كره الشرب ms0707 في الفضة وفي القداح المفضضة (4). والمراد
~~بالكراهية في الأول التحريم، فيكون في الثاني كذلك تسوية بين المعطوف
~~والمعطوف عليه. ولأنه لولا ذلك لزم استعمال اللفظ المشترك في كلا معنييه،
~~أو اللفظ الواحد في معنى الحقيقة والمجاز، وذلك باطل.
# وبما رواه، عن عمرو بن أبي المقدام قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام
~~قد أتي بقدح من ماء فيه ضبة من فضة فرأيته ينزعها بأسنانه (5).
# احتج الشافعي بأن في المضبب بالكثير سرفا وخيلاء، فأشبه الخالص (6).
# والجواب عن الحديث الأول: إن المعطوف والمعطوف عليه قد اشتركا في مطلق
~~النهي، وذلك يكفي في المساواة، ويجوز الافتراق بعد ذلك يكون أحدهما نهي
~~تحريم والآخر نهي كراهية وكذا الجواب عن الرواية الثانية مع سلامتها عن
~~الطعن، واستعمال اللفظ المشترك في كلا معنييه أو في الحقيقة والمجاز غير
~~لازم، إذ المراد بالكراهية مطلق رجحان العدم غير مقيد بالمنع من النقيض
~~وعدمه، فكان من قبيل المتواطئ.
# وعن الثالثة: أن ما فعله أبو عبد الله عليه السلام لا يدل على التحريم،
~~فلعله فعل
# PageV03P328
# ذلك للتنزيه.
# ويؤيده: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن وهب، قال: سئل أبو عبد
~~الله عليه السلام عن الشرب في القدح فيه ضبة من فضة؟ فقال: (لا بأس إلا أن
~~يكره (1) الفضة فينزعها).
# وعن كلام الشافعي: المنع من المساواة في البابين، ومن كون العلة ما ذكره.
# نعم، يجوز أن يكون علة، أما التعليل بما ذكره قطعا فلا، إذ يجوز اتخاذ
~~الأواني من غير الذهب والفضة واستعمالها في الأكل وغيره وإن كثرت أثمانها،
~~ثم يعارضه بأنه تابع للمباح، فكان مباحا، كالمضبب باليسير.
# فروع:
# الأول: قال الشيخ: يجب عزل الفم عن موضع الفضة (2). وهو جيد، لرواية عبد
~~الله بن سنان الصحيحة: (واعزل فيك عن موضع الفضة) (3) ولأمر للوجوب، ولا
~~احتجاج في رواية معاوية بن وهب (4) على الضد، كما صار إليه بعض الأصحاب
~~(5).
# الثاني: الأحاديث وردت في المفضض وهو مشتق من الفضة، ففي دخول الآنية
~~المضببة بالذهب نظر، ولم أقف للأصحاب فيه على قول. والأقوى عندي ms0708 جواز
~~اتخاذه، عملا بالأصل، فالنهي إنما استعمال آنية الذهب والفضة. نعم، مكروه،
~~إذ لا ينزل عن درجة الفضة.
# الثالث: لا بأس باتخاذ الفضة اليسيرة كالحلية للسيف، والقصعة، والسلسلة
# PageV03P329
# التي يشعب بها الإناء، وأنف الذهب، وما يربط به أسنانه، لما رواه الجمهور
~~في قدح رسول الله صلى الله عليه وآله (1)، والخاصة في مرآة موسى عليه
~~السلام (2).
# وروى الجمهور، عن عرفجة بن أسعد (3) أصيب أنفه يوم الكلاب، فاتخذ أنفا من
~~ورق، فأنتن عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وآله أن يتخذ أنفا من ذهب (4).
# وللحاجة إلى ذلك واتخاذ ذلك جائز مع الحاجة وبدونها، خلافا لبعض الجمهور
~~(5). أما ما ليس بإناء، فالوجه الكراهية فيه، وذلك كالصفائح في قائم السيف
~~والميل، لما فيه من النفع، ولما رواه أنس قال: كان نعل سيف رسول الله صلى
~~الله عليه وآله من فضة وقبيعة سيفه فضة، وما بين ذلك حلق الفضة (6).
# ورواية محمد بن إسماعيل لما أمر موسى عليه السلام بكسر قضيب العباس
~~الملبس بالفضة قد تحمل على الكراهية (7).
# الرابع: يجوز اتخاذ الأواني من كل ما عدا الذهب والفضة مرتفعا كان في
~~الثمن أولا، عملا بالأصل. ولا يكره استعمال شئ منها في قول أكثر أهل العلم
~~(8)، إلا أنه قد روي عن ابن عمر أنه كره الوضوء في الصفر، والنحاس،
~~والرصاص، وشبهه (9)،
# PageV03P330
# واختاره أبو الفرج المقدسي (1) لتغير الماء منه (2). وللشافعي في الثمن
~~قولان: أحدهما:
# التحريم (3). وقال بعض الجمهور: يكره الشرب في الصفر.
# لنا: ما رواه الجمهور، عن عبد الله بن زيد قال: أتانا رسول الله صلى الله
~~عليه وآله فأخرجنا له ماءا في تور من صفر فتوضأ. رواه البخاري (4).
# وروى أبو داود، عن عائشة قالت: كنت اغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه
~~وآله في تور من شبه (5) (6).
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن يوسف بن يعقوب (7) قال: إن أبا عبد
~~الله عليه السلام استسقى ماءا فأتي بقدح من صفر فيه ماء، فقال له بعض
~~جلسائه: إن عباد البصري (8) يكره الشرب في الصفر، فقال: (سله أذهب هو ms0709 أو
~~فضة) (9).
# PageV03P331
# احتج الشافعي بأن تحريم اتخاذ الأثمان بينة على تحريم ما هو أعلى ولأن
~~فيه سرفا وكسرا (1).
# والجواب: أن كسر القلب لا يحصل به للفقراء لعدم معرفتهم الجواهر المثمنة
~~غالبا، ولأنها لقلتها لا يحصل اتخاذ الآنية منها إلا نادرا، فلا تفضي
~~إباحتها إلى اتخاذها واستعمالها، بخلاف الأثمان الكثيرة منها، كما أنه يحرم
~~اتخاذ خاتم الذهب لا الخاتم من الجواهر المثمنة.
# الخامس: لو أكل من آنية الذهب أو الفضة على القول بالتحريم أو شرب يكون
~~قد فعل محرما أما المأكول والمشروب فلا يكون محرما، إن النهي عن الاستعمال
~~لا يتناول المستعمل، فيكون مباحا بالأصل السالم عن المعارض.
# مسألة:: إذا ولغ الكلب في الإناء نجس الماء ووجب غسله، وهو قول أكثر أهل
~~العلم (2) إلا من شذ (3)، وبه قال في الصحابة علي عليه السلام، وابن عباس،
~~وأبو هريرة (4). وروى ذلك عن عروة بن الزبير (5)، وهو مذهب الشافعي (6)،
~~وأبي حنيفة، وأصحابه (7)، وأبي ثور، وأبي عبيد (8)، وأحمد (9). وذهب الزهري
~~(10)، ومالك (11)،
# PageV03P332
# وداود إلى أنه طاهر يجوز التطهير به (1)، واختاره ابن المنذر.
# لنا ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (طهور إناء
~~أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات) (2).
# ومن طريق الخاصة: ما رواه البقباق عنه عليه السلام أنه سئل عن الكلب،
~~فقال: (رجس نجس لا يتوضأ بفضله) (3). الحديث.
# واعلم أن مالكا احتج بما رواه جابر قال: سئل رسول الله صلى الله عليه
~~وآله عن الحياض بين مكة والمدينة تردها السباع والكلاب؟ قال: (لها ما شربت
~~في بطونها ولنا ما أبقت شرابا وطهورا) (4).
# والجواب: أنه محمول على الماء الكثير.
# إذا ثبت هذا، فاعلم أن الولوغ عبارة عن شرب الكلب مما فيه بطرف لسانه.
# ذكره صاحب الصحاح (5). واختلف العلماء في العدد، فقال علماؤنا أجمع ألا
~~ابن
# PageV03P333
# الجنيد: إنه يجب غسله ثلاث مرات إحداهن بالتراب (1). واختلف الشيخان هنا،
~~فقال المفيد: أن التراب في وسطى الثلاث (2). وقال أبو جعفر الطوسي: إنه
~~يكون في الأول (3). وهو الحق عندي وبه قال سلار (4)، وابن البراج (5)، وابن ms0710
~~حمزة (6)، وابن إدريس (7). وقال السيد المرتضى في الانتصار والجمل: يغسل
~~ثلاث مرات إحداهن بالتراب (8). وبمثله قال الشيخ في الخلاف (9). وقال علي
~~بن بابويه: يغسل مرة بالتراب ومرتين بالماء. وبمثله قال ولده أبو جعفر في
~~من لا يحضره الفقيه (10). وقال الشافعي: يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب
~~(11). وهو قول ابن الجنيد (12)، وإحدى الروايتين عن أحمد. وفي الرواية
~~الأخرى عنه أنه يغسل ثماني مرات، الثامنة بالتراب (13). وهو مذهب الحسن
~~البصري (14)، وقال الأوزاعي مثل قول السيد المرتضى (15). وقال أبو حنيفة:
~~لا يجب العدد في شئ من النجاسات بل الواجب
# PageV03P334
# الغسل حتى يغلب الظن زوال النجاسة (1). ونقل عن ومالك (2) وداود أنهما
~~قالا:
# يجب الغسل تعبدا ولا يعتبر العدد، ونقل عنهما استحباب الغسل سبعا (3).
# لنا: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله: (إذا ولغ الكلب في
~~إناء أحدكم فليغسله ثلاث مرات) رواه أبو هريرة (4).
# وما رواه أبو هريرة أيضا عنه عليه السلام: (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم
~~فليغسله ثلاثا أو خمسا أو سبعا) (5) وجه الاستدلال: أنه عليه السلام أوجب
~~الثلاث، ولم يجوز الاقتصار على أقل منها بالأمر، وقوله: (أو خمسا أو سبعا)
~~للتخيير، والتخيير يسقط وجوب الزيادة.
# لا يقال: أنه خير بين الثلاث والخمس والسبع، ولا يجوز التخيير بين الواجب
~~والندب، فتعين وجوب كل واحد من هذه.
# لأنا نقول: هذا خلاف الإجماع، إذ لم يقل أحد بوجوب كل واحد من هذه الثلاث
~~كوجوب الآخر، فإن القائلين بوجوب السبع لا يجعلون الثلاث والخمس واجبات
~~ويخيرون بينها وبين الثلاث، لأنهم يوجبون السبع دون ما عداها. وما ذكروه
~~غير لازم، إذ الثلاث داخلة في الخمس وفي السبع، وإنما وقع التخيير بين
~~الاقتصار على الواجب وهو الثلاث، وبين فعله مع الزيادة.
# PageV03P335
# ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح، عن أبي العباس الفضل قال:
~~سألته عن الكلب؟ فقال: (رجس نجس لا يتوضأ بفضله واغسله بالتراب أول مرة، ثم
~~بالماء مرتين) (1).
# احتج ابن الجنيد بما رواه عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (يغسل
~~الخمر سبعا وكذلك ms0711 الكلب) (2) وفي عمار قول:
# واحتج أحمد (3) بما رواه عبد الله المغفل (4) أن رسول الله صلى الله عليه
~~وآله قال: (إذا ولغ في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب)
~~(5).
# واحتج الشافعي (6) بما رواه أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله
~~قال: (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب) (7).
# واحتج أبو حنيفة (8) بما روي، عن النبي صلى الله عليه وآله قال في الكلب
~~يلغ في
# PageV03P336
# الإناء: (يغسله ثلاثا أو خمسا أو سبعا) (1) وذلك نص في عدم تعيين العدد،
~~ولأنها نجاسة، فلا يجب العدد فيها كما لو كانت على الأرض.
# والجواب عن الحديثين الأولين: أن الأمر فيهما للاستحباب، لرواية أبي
~~حنيفة، فإنه لو كان للوجوب لنا في التخيير، فيسقط الحديث بالكلية، بخلاف ما
~~لو علمنا بها فإنه أولى.
# وعن احتجاج أبي حنيفة: أنا قد بينا أنه حجة لنا، وقياسه باطل، لحصول
~~المشقة في غسل الأرض، ولكثرة ملاقاته لها، فلم يعتبر فيها ما يعتبر في
~~الأسهل.
# فروع:
# الأول: قال المفيد: يغسل ثلاث مرات، مرتين منها بالماء، ومرة بالتراب
~~تكون في أوسط الغسلات، ثم يجفف ويستعمل (2). وعندي: ليس التجفيف شرطا في
~~الاستعمال، إذ الماء المتخلف في المغسول طاهر وإلا لم يطهره التجفيف.
# الثاني: لو لم يوجد التراب، قال الشيخ: جاز الاقتصار على الماء (3). وذلك
~~يعطي أحد معنيين: أما استعمال الماء ثلاث مرات، أو استعمال الماء مرتين.
# ووجه الاحتمال الأول: أنه قد أمر بالغسل وقد فات ما يغسل به، فينتقل إلى
~~ما هو أبلغ وهو الماء.
# ووجه الثاني: إنه قد أمر بالغسل بالتراب ولم يوجد، فالتعدية خروج عن
~~المأمور به، وتنجيس الإناء دائما تكليف بالمشقة فوجب القول بطهارته بالغسل
~~مرتين، وهو قوي.
# PageV03P337
# الثالث: قال: لو لم يوجد التراب ووجد ما يشبهه، كالأشنان والصابون والجص
~~ونظائرها أجزأ. وهو قول ابن الجنيد (1)، وللشافعي وجهان: أحدهما: الإجزاء.
# والثاني: عدمه (2). وكذا عند أحمد الوجهان معا (3).
# أما الأول، فلأن هذه الأشياء أبلغ من التراب في الإزالة، فالنص لما
~~يتناول الأدون كان دالا بالتنبيه على الأعلى، ms0712 ولأنه جامد أمر به في إزالة
~~النجاسة فالحق به ما يماثله كالحجر والاستجمار.
# وأما الثاني، فلأن التعبد في هذه الطهارة وقع بالتراب، فلم يجز بغيره
~~كالتيمم، ولأنه غير معقول المعنى، فلا يجوز فيه القياس. والأخير عندي أقوى،
~~فإن المصلحة الناشئة من التعبد باستعمال التراب لو حصلت بالأشنان وشبهه لصح
~~استعماله مع وجود التراب. وتردد أصحاب الشافعي في القول الأول، فقال بعضهم:
~~أن القولين في حال عدم التراب، فأما مع وجوده فلا يجوز بغيره قولا واحدا
~~(4). وقال آخرون: إن القولين في الأحوال كلها، لأنه في أحد القولين جعله
~~كالتيمم، وفي الآخر كالاستنجاء، وفي الأصلين لا فرق بين وجود المنصوص عليه
~~وبين عدمه (5).
# الرابع: لو خيف فساد المحل باستعمال التراب فهو كما لو فقد التراب.
# الخامس: لو غسله بالماء بدل التراب مع وجوده لم يجزئه، لأن التعبد وقع
~~بالتراب، فلا يكون غيره مجزيا كالماء في طهارة الحدث، وللشافعي وجهان:
~~أحدهما:
# PageV03P338
# كما قلناه، والثاني: الإجزاء (1)، لأن الماء أبلغ من التراب. والجواب عنه
~~قد تقدم.
# السادس: قال ابن إدريس: الغسل بالتراب غسل بمجموع الأمرين منه ومن الماء
~~لا يفرد أحدهما عن الآخر، إذ الغسل بالتراب لا يسمى غسلا، إذ حقيقته جريان
~~المائع على الجسم المغسول، والتراب وحده غير جار (2). وفي اشتراط الماء نظر
~~وإن كان ما قاله قويا.
# السابع: لو تكرر الولوغ كفت الثلاث، اتحد الكلب أو تعدد، لأن النجاسة
~~واحدة، فلا فرق بين القليل منها والكثير، وللشافعي في تكرر الغسل مع تعدد
~~الكلب وجهان (3).
# الثامن: لا يغسل بالتراب إلا مع الولوغ خاصة، فلو أدخل الكلب يده أو رجله
~~أو غيرهما كان كغيره من النجاسات. ذكره الشيخ في الخلاف (4) وابن إدريس
~~(5). وقال علي بن بابويه وولده بالتسوية بين الولوغ والوقوع (6) (7). قال
~~الشافعي وأحمد: لا فرق بين الولوغ والملاقاة بكل واحد من أجزائه (8) (9).
~~وقال مالك وداود: لا يجب غسل الإناء (10) (11) منه. وبناه على أصلهما من
~~طهارة الكلب، وإنما يغسل من ولوغه
# PageV03P339
# تعبدا (1).
# لنا: إنه تكليف غير معقول المعنى، فيقف على النص، وهو إنما دل على ms0713
~~الولوغ.
# احتج المخالف بأن كل جزء من الحيوان يساوي بقية الأجزاء في الحكم (2).
# والجواب: التساوي ممنوع والفرق واقع، إذ في الولوغ تحصل ملاقاة الرطوبة
~~اللزجة للإناء المفتقرة إلى زيادة في التطهير.
# التاسع: المتولد من الكلب وغيره يعتبر في إلحاق حكمه به حصول الاسم.
# العاشر: قال الشيخ في المبسوط والخلاف: حكم الخنزير في الولوغ حكم الكلب
~~(3). وهو مذهب الجمهور. ونقل ابن القاص (4)، عن الشافعي في القديم: يغسل
~~مرة واحدة. وخطأه سائر أصحابه، قالوا: لأنه في القديم قال: يغسل بقول مطلق،
~~وإنما أراد به السبع (5). وقال ابن إدريس: حكم الخنزير حكم غيره من
~~النجاسات في أنه لا يعتبر فيه التراب (6). وهو الحق.
# لنا: اختصاص الحكم بالكلب، وهو غير معقول فلا يتعدى إلى غيره.
# احتج الشيخ بوجهين: أحدهما: أنه يسمى كلبا في اللغة، فيتناوله الحكم
~~المعلق على الاسم.
# PageV03P340
# الثاني: إن الإناء يغسل من جميع النجاسات ثلاث مرات، والخنزير نجس بلا
~~خلاف (1).
# واحتج الجمهور بأنه أسوأ حالا من الكلب، للإجماع على نجاسته وتحريم
~~ميتته، فيعتبر فيه ما يعتبر في الأخف (2).
# والجواب عن الأول بالمنع من التسمية لغة، ولو سلم كان مجازا، والأصل عدمه
~~في الخبر الدال على تعليق الحكم عن الاسم.
# وعن الثاني بالمنع من وجوب الغسل ثلاثا، ولو سلم فأين الدليل على وجوب
~~استعمال التراب.
# وعن الثالث بالمنع من كونه أسوأ من الكلب، ولو سلم لم يدل على المطلوب.
~~ولو قيل بوجوب غسل الإناء منه سبع مرات كان قويا، لما رواه الشيخ في
~~الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: وسألته عن خنزير
~~شرب في إناء كيف يصنع به، قال: (يغسل سبع مرات) (3) وحمله على الاستحباب
~~ضعيف، إذ لا دليل عليه مع ثبوت أن الأمر للوجوب.
# الحادي عشر: لو وقع فيه نجاسة بعد غسله بعض العدد، فإن كانت ذات عدد مساو
~~للباقي كان كافيا، وإلا حصلت المداخلة في الباقي وأتي بالزائد، وهكذا لو
~~وقع فيه نجاسة قبل الغسل، إلا أن التراب لا بد منه للولوغ، ثم إن كانت
~~النجاسة ms0714 تفتقر إلى الغسل ثلاثا وجبت الثلاث غير التراب. وبالجملة إذا تعددت
~~النجاسة، فإن تساوت في الحكم تداخلت، وإن اختلفت فالحكم لأغلظها.
# الثاني عشر: لو غسله بالتراب، ثم بالماء مرة واحدة فولغ مرة ثانية وجب
# PageV03P341
# الاستئناف، ولا يجب الإكمال، ثم الاستئناف.
# الثالث عشر: لو وقع إناء الولوغ في ماء قليل، نجس الماء ولم يحتسب بغسله،
~~ولو وقع في كثير لم ينجس، وهل يصلح له غسله أم لا؟ الأقرب أنه لا يحصل،
~~لوجوب تقديم التراب. هذا على قولنا، أما على قول المفيد (1) والجمهور (2)،
~~فإن الوجه الاحتساب بغسله.
# ولو وقع في ماء جار ومرت عليه جريات متعددة احتسب كل جرية بغسله، خلافا
~~للشيخ (3)، إذ القصد غير معتبر، فجرى مجرى ما لو وضعه تحت المطر.
# ولو خضخضه في الماء حركه بحيث تخرج تلك الأجزاء الملاقية عن حكم الملاقاة
~~ويلاقيه غيرها احتسب بذلك غسلة ثانية كالجريات.
# ولو طرح فيه ما لم يحتسب به غسله حتى يفرغ منه سواء كان كثيرا بحيث يسع
~~الكر أو لم يكن، خلافا لبعض الجمهور، فإنه قال في الكثير: إذا وسع قلتين أو
~~طرح فيه ماء وخضخض احتسب به غسلة ثانية (4). والوجه: أنه لا يكون غسله إلا
~~بتفريغه منه، مراعاة للعرف.
# ولو كان المغسول مما يفتقر إلى العصر لم يحتسب له غسلة إلا بعد عصره.
# والأقرب عندي بعد ذلك كله أن العدد إنما يعتبر لو صب الماء فيه، أما لو
~~وقع الإناء في ماء كثير أو ماء جار وزالت النجاسة طهر.
# الرابع عشر: ليس حكم الماء الذي يغسل به إناء الولوغ حكم الولوغ في أنه
~~متى لاقى جسما يجب غسله بالتراب، لأنها نجاسة، فلا يعتبر فيها حكم المحل
~~الذي انفصلت
# PageV03P342
# عنه. وقال الشافعي (1)، وبعض الحنابلة: يجب غسله بالتراب وإن كان المحل
~~الأول قد غسل بالتراب (2). وقال بعضهم: يجب غسله من الغسلة الأولى ستا، ومن
~~الثانية خمسا، ومن الثالثة، أربعا وهكذا، فإنه بكل غسلة ارتفع سبع النجاسة
~~عنده فإن كان قد انفصلت عن محل غسله بالتراب غسل محلها بغير تراب، وإن كانت ms0715
~~الأولى بغير تراب غسلت هذه بالتراب (3). وهذا كله ضعيف فإنه بكل غسلة ارتفع
~~سبع النجاسة عنده فيلزم غسل ما أصابه مرة واحدة. والوجه: إنه يساوي غيره من
~~النجاسات، لاختصاص النص بالولوغ.
# الخامس عشر: الأقرب اشتراط طهارة التراب، سواء أضفناه أو لا، لأن المطلوب
~~منه التطهير، وهو غير مناسب بالنجس.
# السادس عشر: لو ولغ الكلب في إناء فيه طعام جامد، ألقي ما أصابه فمه
~~وانتفع بالباقي، كما لو ماتت الفأرة في سمن جامد.
# السابع عشر: لو اجتمع ماء الغسلات كان نجسا، على ما اخترناه (4)، وعلى ما
~~قاله الشيخ (5)، والشافعي (6) في بعض أقوالهما من اعتبار التغير والانفصال
~~عن محل طاهر يحتمل ذلك أيضا، لأن الغسلتين انفصلتا عن محل نجس، والثالثة لا
~~تطهرها إلا أن يصير كرا، ويحتمل الطهارة، لأنه ماء غير متغير انفصل عن محل
~~طاهر، فكان طاهرا.
# الثامن عشر: لا يجب التراب في غير نجاسة الكلب، وهو إحدى الروايتين عن
# PageV03P343
# أحمد (1)، للأصل، ولقول النبي صلى الله عليه وآله: (إذا أصاب إحداكن الدم
~~من الحيضة فلتقرصه، ثم لتنضحه بماء، ثم لتصل فيه) (2).
# والثانية: أنه يجب لوجوب السبع، فأشبه الكلب (3). والمقدمتان ممنوعتان.
# مسألة: وهل يعتبر العدد في غير الولوغ أم لا؟: قال الشيخ (4): نعم: إلا
~~أنه لا يعتبر التراب، والنظر هنا يتعلق بأمور:
# الأول: قال الشيخان: يغسل الإناء من الخمر سبعا (5). وللشيخ قول آخر أنه
~~يغسل ثلاثا (6)، وكذا غيره من المسكرات. والأقرب عندي عدم اعتبار العدد، بل
~~الواجب الإنقاء.
# لنا: محل نجس فوجب تطهيره بصيرورته إلى الحال الأولى، وذلك إنما يحصل
~~بالنقاء فيجب الإنقاء، لكن الغالب إنه لا يحصل ألا مع الثلاث، فيجب لا
~~باعتبار أنه مقدر.
# احتج الشيخ على الأول بما رواه عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في
~~الإناء يشرب منه النبيذ، قال: (يغسله سبع مرات) (7).
# وعلى الثاني (8) بما رواه عمار أيضا، عن أبي عبد الله عليه السلام في
~~الإناء يشرب فيه الخمر هل يجزيه أن يصب فيه الماء؟ قال: (لا يجزيه حتى
~~يدلكه بيده ويغسله
# PageV03P344
# ثلاث مرات) (1) ووجه الجمع ms0716 بينهما: حمل الأولى على الاستحباب، والثانية
~~على الإجزاء.
# لا يقال: إذا كانت الثانية دالة على حد الإجزاء تعينت الثلاث.
# لأنا نقول: لما كان الإنقاء إنما يحصل غالبا بالثلاث لا جزم علق الحكم
~~عليه، والتعليق إذا جرى مجرى الغالب لا يدل على نفي الحكم عما عداه إجماعا.
~~وقد روى الشيخ، عن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الدن
~~يكون فيه الخمر، هل يصلح أن يكون فيه الخل وماء كامخ (2) أو زيتون؟ قال:
~~(إذا غسل فلا بأس) وعن الإبريق وغيره يكون فيه خمر أيصلح أن يكون فيه ماء؟
~~قال: (إذا غسل فلا بأس) (3) ولم يعتبر هنا العدد، فعلم أن الواجب هو مطلق
~~الغسل المشتمل على إزالة المانع.
# الثاني: يستحب غسل الإناء لموت الجرذ سبعا وأقله ثلاث مرات، وكذا الفأرة.
# وقال الشيخ في النهاية: يغسل لموت الفأرة سبعا (4). وجعله في المبسوط،
~~والجمل رواية (5). واحتج على ما ذكره في النهاية بما رواه عن عمار، عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: (اغسل الإناء الذي يصيب فيه الجرذ ميتا سبع
~~مرات) (6) والرواية ضعيفة السند، فالأولى الاستحباب عملا بالاحتياط.
# الثالث: يغسل الإناء من باقي النجاسات مرة واحدة وجوبا، ويستحب الثلاث
# PageV03P345
# للاحتياط. وقال الشيخ في الخلاف: يغسل الإناء من سائر النجاسات سوى
~~الولوغ ثلاث مرات (1). وبمثله قال في المبسوط، وجعل المرة رواية (2)،
~~واختاره ابن الجنيد (3). وقال أبو حنيفة: الواجب ما يغلب على الظن معه حصول
~~الطهارة (4).
# ولأحمد قولان: أحدهما: مثل ما قلنا (5). وهو قول الشافعي (6). والثاني:
~~سبع مرات أو ثمان مرات (7). وبه قال ابن عمر كالولوغ (8).
# لنا: ثبت وجوب إزالة النجاسة بالغسل ولم يثبت العدد فالأصل عدمه،
~~واستحباب الثلاث للاحتياط، أيضا: روى الجمهور، عن ابن عمر قال: كانت الصلاة
~~خمسين، والغسل من الجنابة سبع مرات، والغسل من البول سبع مرات، فلم يزل
~~النبي صلى الله عليه وآله يسأل حتى جعلت الصلاة خمسا، والغسل من البول مرة،
~~والغسل من الجنابة مرة،. رواه أحمد وأبو داود (9).
# وما رواه البخاري، عن النبي صلى الله عليه وآله ms0717 قال: (إذا أصاب إحداكن
~~الدم من الحيضة فلتقرصه، ثم لتنضحه بماء، ثم لتصل) (10) ولم يقدر بعدد.
# وما رواه أبو داود أن مرأة ركبت ردف النبي صلى الله عليه وآله على ناقته،
~~فلما
# PageV03P346
# نزلت إذا على حقيبته (1) شئ من دمها، فأمرها النبي صلى الله عليه وآله أن
~~تجعل في الماء ملحا، ثم تغسل به الدم (2). ولم يأمرها بعدد.
# ومن طريق الخاصة: رواية عمار في إطلاق الغسل وقد تقدمت ولأن الأصل براءة
~~الذمة.
# احتج الشيخ بالاحتياط، فإنه مع الغسل ثلاث مرات يعلم الطهارة إجماعا منا
~~ومن الشافعي، وما زاد عليه يحتاج إلى دليل (3).
# وبرواية عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سئل عن الكوز
~~والاناء يكون قذرا كيف يغسل؟ وكم مرة يغسل؟ قال: (يغسل ثلاث مرات، يصب فيه
~~الماء فيحرك فيه، ثم يفرغ [منه ذلك الماء] (4)، ثم يصب فيه ماء آخر [فتحرك
~~فيه] (5)، ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه، يفرغ منه] (6) وقد طهر) (7).
~~وقال: في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر؟ قال: (يغسله ثلاث مرات) وسئل: أيجزيه
~~أن يصب فيه الماء؟ قال: (لا يجزيه حتى يدلكه بيده، ويغسله ثلاث مرات) (8).
# PageV03P347
# واحتج أحمد بالقياس على نجاسة الولوغ (1)، وبما روي، عن ابن عمر أنه قال:
# أمرنا بغسل الأنجاس سبعا. فينصرف إلى أمر النبي صلى الله عليه وآله (2).
# والجواب عن الأول: إن الاحتياط لا يقتضي الإيجاب، وهو معارض ببراءة
~~الذمة، فكان الاستحباب أشبه. وقد توهم بعض الناس (3) أن الشيخ استدل هنا
~~بالإجماع، واستبعده من روايته للمرة. والشيخ لم يستدل بالإجماع هنا كما
~~ترى، بالاحتياط، ولا ريب فيه.
# وعن الثاني: إن رواية عمار لا يعول عليها، إذ مع كونها منافية للأصل غير
~~سليمة عن الطعن.
# وعن الثالث ببطلان القياس هنا، إذ القياس لا يجري في المقدرات، لكونها
~~غير معقولة المعنى، والقياس فرع ما يعقل المعنى، وهو معارض للنص، فلا يكون
~~مقبولا، ومعارض أيضا بقياس مثله، فإنا نقول: إنها نجاسة غير الكلب، فلا يجب
~~فيها العدد، كنجاسة الأرض.
# ومما يدل على بطلان قول أحمد ms0718 خاصة: ما رواه مسلم، عن النبي صلى الله عليه
~~وآله، أنه قال: (إذا قام أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها
~~ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده) (4) أمر بغسلها ثلاثا ليرتفع وهم
~~النجاسة، وذلك إنما يكون بما يرفع حقيقتها.
# والبخاري روى هذا الحديث أيضا (5) إلا قوله: (ثلاثا)، فكان الإطلاق يجزي
~~فيه بالمرة الواحدة، ويسوق البحث.
# PageV03P348
# مسألة: أواني المشركين طاهرة ما لم يعلم ملاقاتهم بها برطوبة أو ملاقاة
~~نجاسة، عملا بالأصل، فلا يزول إلا مع تيقن السبب، سواء كانوا أهل الكتاب أو
~~لا، خلافا للجمهور (1).
# لنا: ما رواه الجمهور، عن أبي ثعلبة، قلت: يا رسول الله، إنا بأرض أهل
~~الكتاب، أفنأكل من آنيتهم؟ فقال: (إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم
~~تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها) (2) فلو كان ما يباشرونه طاهرا، لما جاز
~~التأخير عن وقت الحاجة.
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم قال: سألت
~~أبا جعفر عليه السلام عن آنية أهل الذمة والمجوس، فقال: (لا تأكلوا في
~~آنيتهم ولا من طعامهم الذي يطبخونه، ولا في آنيتهم التي يشربون فيها) (3)
~~ولأنهم أنجاس لما سبق فينجس ما يباشرونه.
# احتجوا بأنه عليه السلام توضأ من مزادة مشركة، وتوضأ عمر من جرة نصرانية
~~(4).
# والجواب: إنه ليس في الخبرين دلالة على مباشرتهم، ولو سلم منعنا صحة
~~السند، ولم سلم عارضناه برواية أبي ثعلبة. وأيضا فما نقلناه قول، وما نقلوه
~~فعل، فقولنا أولى،
# PageV03P349
# وحديث عمر لا حجة فيه، إذ يجوز أن يكون رأيا له.
# فرع: لو جهل مباشرتهم لها كان استعمالها مكروها، لاحتمال النجاسة ولأن
~~الاحتياط مطلوب في باب الطهارة.
# مسألة: ويطهر بالغسل من الخمر ما كان متخذا من الجواهر الصلبة التي لا
~~تتشرب أجزاء الخمر، كالرصاص، والصفر، والحجر، والخزف المطلي إجماعا، أما ما
~~كان من الخشب، والخزف غير المغضور، والقرع فالأقرب أنه مكروه. وهو اختيار
~~الشيخ (1). وقال ابن الجنيد: لا يطهر بالغسل (2) وهو قول أحمد (3).
# لنا: إن الواجب إزالة النجاسة والاستظهار بالغسل، وقد حصل، ms0719 فلا يجب طلب
~~غير المعلوم.
# احتج ابن الجنيد (4) بما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن
~~أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن الظروف فقال: (نهى رسول الله صلى الله
~~عليه وآله عن الدباء والمزفت وزدتم أنتم الحنتم [يعني (5)] الغضار، والمزفت
~~يعني الزفت الذي يكون في الزق ويصب في الخوابي ليكون أجود للخمر) قال:
~~وسألته، عن الجرار الخضر، والرصاص؟ قال: (لا بأس بها) (6) وما رواه الشيخ،
~~عن أبي الربيع الشامي (7)، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن
~~الظروف التي يصنع فيها المسكر؟ فقال:
# PageV03P350
# (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الدباء والمزفت والختم والنقير)
~~قلت: وما ذلك؟ قال: (الدباء: القرع، والمزفت: الدنان، والختم: الجرار
~~الزرق، والنقير:
# خشب كان أهل الجاهلية ينقرونها حتى يصير لها أجواف ينبذون فيها) (1) ولأن
~~الآنية تتشرب أجزاء الخمر، فلا تطهر البتة.
# والجواب: أن النهي يحتمل أن يكون نهي تنزيه، عملا بإطلاق الأمر بغسل
~~الآنية، وقد حصل، وما ذكره من تشرب الآنية الإجزاء فضعيف، لوصول الماء إلى
~~ما وصلت إليه أجزاء الخمر.
# فروع:
# الأول: لا تجب إزالة الرائحة مع زوال العين. وذهبت الشافعية إلى الوجوب
~~(2).
# لنا: الأصل: عدم التكليف.
# احتجوا بأن بقاء الرائحة يدل على بقاء، العين لاستحالة انتقال الأعراض
~~(3).
# والجواب: المنع، والعرض لم ينتقل، بل انفعل الإناء بمجاورة الملاقي.
# الثاني: لو كان في إناء بول أو ماء نجس وقلب منه وغسل الإناء طهر.
# ولو قذف فيه الماء قبل قلبه لم يطهر. وهو أحد قولي الشافعي. وفي الآخر:
~~إنه يطهر (4)، لأنه لو كاثر الإناء بالماء لطهره، فكذا ما فيه من النجاسة
~~لو كاثر لطهر. والفرق ظاهر لانتقال (5) الماء بالنجاسة الموجودة، بخلاف
~~الإناء النجس، للضرورة هنا المنتفية (6) هناك.
# PageV03P351
# الثالث: غسل النجاسة يختلف باختلاف محلها، فإن كان جسما لا يتشرب النجاسة
~~كالآنية، فغسله بإمرار الماء عليه كل مرة غسله، سواء كان بفعل آدمي أو
~~غيره، لانتفاء اعتبار القصد، فإن وقع في ماء قليل نجسه ولم يطهر، وإن كان
~~كثيرا راكدا احتسب بوضعه فيه ومرور الماء ms0720 على أجزائه غسله، وإن خضخضه فيه
~~وحركه بحيث تمر عليه أجزاء غير التي كانت ملاقية له، احتسب بذلك غسلة
~~ثانية، كما لو مرت عليه جريات من الماء الجاري. وإن كان المغسول إناءا وطرح
~~فيه الماء، لم يحتسب به غسلة حتى يفرغه منه، لأنه العادة في غسله، إلا أن
~~يسع كرا فصاعدا، فإن إدارة الماء فيه تجري مجرى الغسلات بمرور جريات من
~~الماء غير الأولى على أجزائه.
# ولو كان المغسول جسما يدخل فيه أجزاء النجاسة لم يحتسب برفعه من الماء
~~غسلة إلا بعد عصره، ولو تعذر كالبساط الثقيل دق وقلب.
# مسألة: اتفق علماؤنا على أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ إلا ابن الجنيد
~~(1)، سواء كان طاهرا في حال الحياة أو لم يكن. وبه قال علي عليه السلام،
~~وهو المشهور، عن أحمد (2)، وإحدى الروايتين عن مالك (3). وبه قال عمر،
~~وابنه عبد الله، وعمران بن حصين، وعائشة (4). وقال الشافعي: كل حيوان طاهر
~~في الحياة يطهر جلده بعد الموت بالدباغ (5). وما رواه الجمهور، عن علي عليه
~~السلام (6). وهو مروي، عن عطاء،
# PageV03P352
# والحسن، والشعبي، والنخعي، وقتادة، ويحيى الأنصاري، وسعيد بن جبير،
~~والأوزاعي، والليث، والثوري، وابن المبارك، وإسحاق (1) وروي أيضا، عن عمر،
~~وابن عباس، وابن مسعود، وعائشة (2). وإن اختلفوا فيما هو طاهر في الحياة،
~~فعند الشافعي: طهارة الحيوانات كلها إلا الكلب والخنزير، فيطهر عنده كل جلد
~~إلا جلدهما، وفي الآدمي عنده وجهان (3). وقال أبو حنيفة: يطهر كل جلد
~~بالدباغ إلا الخنزير والإنسان (4). وحكي عن أبي يوسف طهارة كل جلد حتى
~~الخنزير (5). وهو رواية عن مالك (6)، وبه قال داود (7). ونقل الحنفية عن
~~الشافعي أنه لا يطهر بالدباغ (8). وقال الأوزاعي: يطهر جلد ما يؤكل لحمه
~~دون ما لا يؤكل (9). وهو مذهب أبي ثور (10)، وإسحاق (11). ونقل الشيخ عن
~~مالك أنه قال: يطهر الظاهر منه دون الباطن (12). فيصلى عليه ولا يصلى فيه،
~~ويستعمل في الأشياء اليابسة دون الرطبة، ولا نعرف خلافا بين العلماء في
~~نجاسته قبل الدباغ إلا ما نقله الشيخ عن
# PageV03P353
# الزهري إنه يجوز الانتفاع بجلد الميتة قبل الدباغ ms0721 وبعده (1).
# لنا: قوله تعالى: " حرمت عليكم الميتة " (2) والجلد مما تحله الحياة،
~~فيدخل تحت المحرم، ولم يخص التحريم بشئ معين، فينصرف إلى الانتفاع مطلقا.
# وما رواه الجمهور، عن عبد الله بن عكيم (3) أن النبي صلى الله عليه وآله
~~كتب إلى جهينة (أني كنت رخصت لكم في جلود الميتة، فإذا أتاكم كتابي هذا فلا
~~تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب) (4) ورواه أبو داود، وأحمد قال: إسناد
~~جيد (5). وفي لفظ آخر: أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله قبل وفاته
~~بشهر أو شهرين (6).
# وروى وأبو بكر الشافعي (7) بإسناده، عن أبي الزبير (8)، عن جابر أن النبي
~~صلى الله عليه وآله قال: (لا تنتفعوا من الميتة بشئ) (9) وإسناده حسن.
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن علي بن المغيرة قال: قلت
# PageV03P354
# لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك، الميتة ينتفع بشئ منها؟ قال: (لا)
~~قلت: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله مر بشاة ميتة فقال: (ما كان
~~على أهل هذه الشاة إذا لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها)؟ فقال: (تلك
~~شاة لسودة بنت زمعة (1) زوجة النبي صلى الله عليه وآله كانت شاة مهزولة لا
~~ينتفع بلحمها، فتركوها حتى ماتت، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: (ما
~~كان على أهلها إذا لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها أي تذكى) (2).
# وما رواه في الصحيح، عن محمد بن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبد الله
~~عليه السلام في الميتة قال: (لا تصل في شئ منه ولا شسع) (3).
# وما رواه في الصحيح، عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الجلد الميت أيلبس في
~~الصلاة إذا دبغ؟ فقال: (لا، ولو دبغ سبعين مرة) (4).
# وما رواه، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، عن علي بن الحسين
~~صلوات الله عليهما في حديث إن أهل العراق يستحلون لباس الجلود الميتة
~~ويزعمون أن دباغه ذكاته) (5) أجاب به عند سؤال نزع الفراء عنه عليه السلام
~~وقت الصلاة.
# وعن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي ms0722 عبد الله عليه السلام قال: سألته أدخل
~~سوق المسلمين فأشتري منهم الفراء للتجارة، فأقول لصاحبها: أليس هي ذكية؟
~~فيقول:
# PageV03P355
# بلى، فهل يصلح لي أن أبيعها على أنها ذكية؟ فقال: (لا، ولكن لا بأس أن
~~تبيعها وتقول، قد شرط الذي اشتريتها منه أنها ذكية) قلت: وما أفسد ذلك؟
~~قال:
# (استحلال أهل العراق للميتة، وزعموا أن دباغ جلد الميتة ذكاته، ثم لم
~~يرضوا أن يكذبوا في ذلك إلا على رسول الله صلى الله عليه وآله) (1).
# وما روي، عن موسى عليه السلام أنه كتب: (لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا
~~عصب) (2) ولأن الموت ينجس لذاته كاللحم فكان كجلد الخنزير، ولأنه جزء من
~~الميتة فلا يطهر بالدباغ كاللحم، ولأنه نجس قبل الدباغ فكذا بعده عملا
~~بالاستصحاب. ولأنه حرم بالموت وكان نجسا كما قبل الدبغ. ولأن الموت سبب
~~للتنجيس بالمناسبة، لتعريضه الجثة للنتن والتغيرات التي تحسن معها
~~المجانبة، ولأنه علة للنجاسة بالدوران وجودا وعدما، فكان نجسا دائما لوجود
~~السبب.
# احتج ابن الجنيد (3) بما رواه الشيخ، عن الحسين بن زرارة، عن أبي عبد
~~الله عليه السلام في جلد شاة ميتة يدبغ ويصب فيه اللبن [أو الماء فأشرب]
~~(4) منه وأتوضأ؟
# قال: (نعم) [وقال:] (5) (يدبغ وينتقع به ولا يصلى فيه) (6).
# واحتج الجمهور (7) بما رووه، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: (إذا دبغ
# PageV03P356
# الإهاب فقد طهر) (1) ولأن رسول الله صلى الله عليه وآله وجد شاة ميتة
~~أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله (هلا
~~انتفعتم بجلدها)؟
# قالوا: إنها ميتة؟ قال: (إنما حرم أكلها) (2) ولأنه إنما كان نجسا باتصال
~~الدماء والرطوبات به بالموت، والدبغ يزيل ذلك، فيرجع الجلد إلى أصله في حال
~~الحياة.
# والجواب عن حديث ابن الجنيد: إنه معارض بما ذكرناه، فيرجع إلى أصل
~~النجاسة.
# وأيضا: فالانتفاع لا يستلزم الطهارة، لأنه لو كان طاهرا لم يكن للنهي عن
~~الصلاة فيه معنى.
# وعن حديثهم من وجهين: أحدهما: معارضته بحديثنا، ومع التعارض يرجع إلى أصل
~~النجاسة الحاصل بالموت. ولأن حديثنا متأخر إذ لفظه دال على ms0723 سبق الترخص،
~~وآخر الأحاديث أولى من السابق. ولأنه قد نقل، عن جماعة من الصحابة: نجاسة
~~الجلد بعد الدباغ، كعائشة، وعمر، وابنه (3). ولو كان طاهرا لما خفي عنهم،
~~لكثرة وقوع الموت في دوابهم ودعوى الحاجة إلى ما ينتفع منها.
# وأيضا: فقوله عليه السلام: (إذا دبغ الإهاب فقد طهر) ليس عاما فيحمل على
~~المذكى، ويكون الدباغ شرطا في جواز الاستعمال كما هو مذهب بعضهم، وبهذا خرج
~~الجواب عن الحديث الثاني، على إن القصة قد رويت (4) على غير هذه الصفة، وقد
# PageV03P357
# تقدمت في حديث ابن المغيرة.
# وأيضا: فالانتفاع بالجلد لا يستلزم الطهارة، وتعليل النجاسة باتصال
~~الرطوبات باطل، وإلا لاختص التنجيس بالباطل، وهو باطل إجماعا، ومع ذلك فهو
~~غير مسموع من الشافعي (1) وهو يحكم بنجاسة الشعر، والصوف، والعظم. ولا من
~~أبي حنيفة (2) القائل بطهارة جلد الكلب مع نجاسته عنده حيا.
# فروع:
# الأول: في جواز الانتفاع به في اليابسات نظر أقربه عدم الجواز، عملا
~~بعموم النهي الدالة عليه رواية ابن المغيرة.
# ومن طريق الجمهور، رواية عبد الله بن عكيم. ولأحمد روايتان: إحداهما كما
~~قلناه، والثانية: الجواز (3)، لقوله عليه السلام: (ألا أخذوا إهابها فدبغوه
~~فانتفعوا به) (4) ولأن الصحابة لما فتحوا فارس انتفعوا بسروجهم وأسلحتهم
~~وذبائحهم ميتة (5).
# ولأنه انتفاع من غير ضرر، فكان كالاصطياد بالكلب: والأقرب ما ذكرناه
~~أولا، لعموم النص، وحديثهم قد بينا ضعفه، والقياس لا يعارض النص.
# الثاني: قال أبو إسحاق من الشافعية: الدباغ لا يطهر، بل لا بد من الغسل
~~بالماء، لأن ما لاقاه نجس به (6). وقال ابن القاص منهم: إنه طاهر (7). وهذا
~~الفرع ساقط
# PageV03P358
# عنا، لأنه عندنا نجس، وإنما يتأتى على رأي ابن الجنيد (1).
# الثالث: قال الشافعي: إنما يطهر بالدباغ الجلد خاصة، أما الشعر، والصوف،
~~والوبر، والريش فإن فيه روحا يموت مع الحيوان وينجس بالموت (2). وعندنا: إن
~~هذه الأشياء لا تحلها الحياة، وهي طاهرة من الميت إلا الكلب والخنزير.
# مسألة: اتفق علماؤنا على أن الكلب، والخنزير لا يقع عليهما الذكاة،
~~وجلدهما لا يطهر بالدباغ.
# وبه قال الشافعي (3)، وأحمد (4). وقال أبو حنيفة (5)، وداود: يطهر ms0724 جلد
~~الكلب بالدباغ (6).
# لنا: إن الدباغ كالحياة، والحياة لا تدفع النجاسة عن الكلب والخنزير،
~~فكذا الدباغ.
# احتجوا (7) بقوله صلى الله عليه وآله: (أيما إهاب دبغ فقد طهر) (8).
# والجواب: إن الدبغ إنما يؤثر في دفع نجاسة حادثة بالموت، فيبقى ما عداه
~~على قضية العموم. على أن هذا الحديث ورد في شاة ميمونة، فلا يتعداها على
~~رأي قوم.
# وأما الإنسان فكذلك لا يقع عليه الذكاة فلا يطهر جلده بالدباغ. وحكي، عن
# PageV03P359
# بعض الشافعية، أنه يطهر بالدباغ (1)، وقال بعضهم: لا يتأتى فيه الدباغ
~~(2).
# وأما الحيوان الطاهر حال الحياة لا يؤكل لحمه كالسباع، فإنه يقع عليه
~~الذكاة، ويطهر الجلد بها. وهو قول مالك (3)، وأبي حنيفة (4). وقال الشيخ
~~(5)، والسيد المرتضى: لا يطهر إلا بالدباغ (6). وبه قال الشافعي (7)، وأحمد
~~في إحدى الروايتين (8). وفي الأخرى: لا يجوز الانتفاع بجلود السباع قبل
~~الدبغ ولا بعده (9).
# وبه قال الأوزاعي، ويزيد بن هارون (10)، وابن المبارك، وإسحاق، وأبو ثور.
~~ومنع علي عليه السلام من الصلاة في جلود الثعالب. وكرهه سعيد بن جبير،
~~والحكم، ومكحول، وإسحاق. وكره الانتفاع بجلود السنانير عطاء، وطاوس،
~~ومجاهد، وعبيدة السلماني (11). ورخص في جلود السباع جابر. وأباح الحسن
~~البصري، والشعبي،
# PageV03P360
# وأصحاب الرأي: الصلاة في جلود الثعالب (1) لأنها تفدى في الإحرام، فكانت
~~مباحة والملازمة ممنوعة. وقال أحمد (2)، والشافعي: إذا ذبح ما لا يؤكل لحمه
~~كان جلده نجسا (3). ووافقنا مالك (4)، وأبو حنيفة على طهارته (5).
# لنا: قولة تعالى: " إلا ما ذكيتم " (6).
# وما رواة الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه قال: (دباغ الأديم
~~ذكاته) (7) أي: كذكاته.
# وفي حديث آخر: (ذكاة الأديم دباغه) (8) أقام كل واحد منهما مقام الآخر،
~~ولما كان الدباغ مطهرا، فكذا الذكاة.
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن علي بن يقطين، قال:
# سألت أبا الحسن عليه السلام [عن] (9) لباس الفراء، والسمور، والفنك،
~~والثعالب وجميع الجلود؟ فقال: (لا بأس بذلك) (10).
# وما رواه في الموثق، عن ابن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال:
~~(الصلاة
# PageV03P361
# في كل شئ نهي عن أكله أو حرم عليك أكله ms0725 فاسدة، ذكاة الذبح أو لم يذكه)
~~(1) وهذا دال على كون الذبح مطهرا، والحديث الأول أعم جواز لبس الجلود، فلو
~~اشترط الدباغ لوجب التقييد.
# احتجوا (2) بأن النبي صلى الله عليه وآله، نهى عن افتراش جلود السباع
~~وركوب النمور (3)، وذلك عام في المذكى وغيره.
# والجواب: المنع من العموم. وأيضا: فلعل الراوي توهم ما ليس بنهي نهيا،
~~وأيضا: فهو معارض بما قدمناه، وأيضا: فالذكاة تقع عليه وإلا لكان ميتة،
~~والميتة لا تطهر بالدباغ سواء كان مأكولا أو لم يكن.
# ويكره استعماله قبل الدباغ، عملا بالاحتياط.
# فروع:
# الأول: قد بينا (4) أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ سواء كان مأكولا أو لم
~~يكن وأكثر الجمهور على طهارة ما يؤكل لحمه بعد الدباغ (5). واختلفوا في
~~جواز أكله حينئذ، فذهب أكثر أهل العلم إلى تحريمه (6). وقال بعض أصحاب
~~الشافعي: يحل
# PageV03P362
# أكله (1). واختاره في الجديد (2).
# ولو كان غير مأكول، قال أكثر أهل العلم: أنه لا يؤكل (3)، لأن الدباغ
~~كالذكاة وهي لا تحله. وعن بعض الشافعية جوازه (4) والحق: إنه لا يحل، لأنه
~~عندنا لا يطهر. وأما عند القائلين بالطهارة، فلقوله تعالى: " حرمت عليكم
~~الميتة " (5) والجلد منها.
# وقال النبي صلى الله عليه وآله: (إنما حرم من الميتة أكلها) (6) ولأنه
~~جزء من الميتة، فلا تحل كغيره منها.
# احتجوا بقوله عليه السلام: (دباغ الأديم ذكاته).
# والجواب: لا يلزم من الطهارة إباحة الأكل كالخبائث غير المحرمة.
# وقالوا: الدباغ معنى يفيد الطهارة في الجلد، فيبيح الأكل كالذبح (7).
# قلنا: هذا قياس لا يعارض النص.
# الثاني: يجوز استعمال الطاهر في الدباغ كالشب (8)، والقرظ (9)،
# PageV03P363
# والعفص (1)، وقشور الرمان وغيرها.
# والقائلون بتوقيف الطهارة على الدباغ من أصحابنا والجمهور اتفقوا على
~~حصول الطهارة بهذه الأشياء. أما الأشياء النجسة فلا يجوز استعمالها في
~~الدباغ، وهل يطهر أم لا؟ وأما عندنا فإن الطهارة حصلت بالتذكية، فكان
~~ملاقاة النجس موجبة لتنجيس المحل ويطهر بالغسل.
# وأما القائلون بتوقيف الطهارة على الدباغ، فقد ذهب بعضهم إلى عدم
~~الطهارة.
# ذكره ابن الجنيد (2)، وبعض الجمهور (3)، لأنها طهارة من نجاسة، فلا تحصل
~~بالنجس، كالاستجمار والغسل، وينبغي أن يكون ms0726 ما يدبغ به منشفا للرطوبة،
~~مزيلا للخبث.
# وقد روي عن، الرضا عليه السلام عدم جواز الصلاة في الجلود المدبوغة بخرء
~~الكلاب (4). والرواية ضعيفة، ومع تسليمها تحمل على المنع من الصلاة قبل
~~الغسل.
# الثالث: لا يفتقر بعد الدبغ إلى الغسل. وهو قول بعض الجمهور (5)، خلافا
~~لبعضهم (6)، ولا يحضرني الآن قول لعلمائنا في ذلك.
# لنا: قوله عليه السلام: (ذكاة الأديم دباغة).
# وقوله: (أيما إهاب دبغ فقد طهر) (7).
# PageV03P364
# احتجوا بأن ما يدبغ به نجس بملاقاة الجلد، ومع الدباغ تبقى الآلة نجسة،
~~فتبقى نجاسة الجلد بملاقاتها له، فافتقر إلى الغسل (1).
# والجواب: المنع من نجاسة الجلد.
# الرابع: لا يفتقر الدبغ إلى فعل، فلو وقع المدبوغ في مدبغة فأدبغ طهر،
~~كالآنية الواقعة تحت المطر.
# الخامس: القائلون بجواز الانتفاع بجلد الميتة بعد الدباغ اختلفوا في جواز
~~بيعها، واتفقوا على المنع قبل الدبغ لأنه نجس، واختلفوا فيما بعده. قال
~~الشافعي في القديم: لا يجوز (2). وبه قال مالك (3) لثبوت التحريم بالموت.
~~ورخص في الانتفاع به فيبقى ما عداه على المنع. وقال في الجديد بالجواز (4).
~~وهو مذهب أبي حنيفة (5)، لأنه منع من البيع لنجاسته وقد زالت بالدباغ.
# وهذا الفرع ساقط عنا، إذ النجاسة ثابتة في الحالين إلا عند ابن الجنيد
~~منا (6).
# السادس: إن قلنا بجواز البيع جاز الانتفاع به في كل ما يمكن الانتفاع به
~~من الإجارة والعارية وغيرهما.
# هذا آخر الجزء الأول من كتاب منتهى المطلب فرغ من (تصنيفه مصنفه) (7) حسن
~~بن يوسف بن المطهر الحلي في سادس عشر ربيع الآخر من سنة اثنين وثمانين
~~وسبعمائة من الهجرة النبوية، والحمد لله رب العالمين.
# PageV03P365
# بسم الله الرحمن الرحيم PageV04P001
# منتهى المطلب في تحقيق المذهب للعلامة الحلي الحسن بن يوسف بن علي بن
~~المطهر 648 ه - 726 ه الجزء الرابع تحقيق قسم الفقه في مجمع البحوث
~~الإسلامية PageV04P003
# الكتاب: منتهى المطلب في تحقيق المذهب / ج 4.
# المؤلف: العلامة الحلي (الحسن بن يوسف بن المطهر).
# التحقيق: قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية.
# الخط والإخراج الفني: الحافظ علاء البصري.
# الناشر: مجمع البحوث الإسلامية، إيران - مشهد ص. ms0727 ب 366 / 91735.
# الطبعة: الأولى 1415 ق.
# العدد: 1000 نسخة.
# الطبع: مؤسسة الطبع والنشر في الآستانة الرضوية المقدسة حقوق الطبع
~~والنشر محفوظة للناشر PageV04P004
# الكتاب الثاني في الصلاة، وفيه مقدمة ومقاصد PageV04P005
# بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين (١) أما المقدمة، ففيها فصول:
# الأول: الصلاة في اللغة هي الدعاء، قال الله تعالى: ﴿وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم﴾ (٢). وقال تعالى: ﴿ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم
~~الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول﴾ (3) يعني: دعاه
~~(4).
# وروي، عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: (إذا دعي أحدكم فليجب،
~~فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصل) (5).
# وقال الأعشى:
# تقول بنتي وقد قربت مرتحلا يا رب جنب أبي الأوصاب والوجعا عليك مثل الذي
~~صليت فاغتمضي نوما فإن لجنب المرء مضطجعا (6)
# PageV04P007
# وقال:
# وصلى على دنها وارتسم (١) أي دعا لها. وقيل: إنها للمتابعة (٢)، ولهذا
~~سمي المصلي مصليا، لأنه يتبع السابق.
# وأما في الشرع، فإنها عبارة عن الأفعال المخصوصة المقترنة بالأذكار
~~المعينة. وقد تتجرد الأفعال عن الأذكار، كصلاة الأخرس، وبالعكس كالصلاة
~~بالتسبيح.
# والأقرب أن إطلاق اللفظ الشرعي حقيقة في الأول ومجاز في الأخيرين، فإذا
~~علق حكم على الصلاة انصرف بإطلاقه إلى ذات الركوع والسجود، صرفا للفظ عند
~~إطلاقه إلى الحقيقة.
# الفصل الثاني: في وجوبها.
# وهي واجبة بالكتاب والسنة والإجماع، قال الله تعالى: ﴿أقيموا الصلاة﴾ (٣) وقال: ﴿وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء
~~ويقيموا الصلاة﴾ (٤) وقال: ﴿أقم الصلاة لدلوك الشمس﴾ (٥) وقال: ﴿واركعوا واسجدوا﴾ (٦) وقال: ﴿حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى
~~وقوموا لله قانتين﴾ (٧) وقال: ﴿إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا﴾ (8)
# PageV04P008
# الآيات كثيرة.
# وروي، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (بني الإسلام على
~~خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن ms0728 محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء
~~الزكاة، وصيام رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا) (1).
# وروى ابن بابويه في الصحيح، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام:
# أخبرني عما فرض الله تعالى من الصلوات؟ فقال: (خمس صلوات في الليل
~~والنهار) (2). ولا خلاف بين المسلمين في وجوب خمس صلوات متكررة في اليوم
~~والليلة.
# الفصل الثالث: في بيان فضلها.
# وهي من أفضل العبادات وأهمها في نظر الشرع، روى ابن بابويه، عن رسول الله
~~صلى الله عليه وآله قال: (ما من صلاة يحضر وقتها إلا نادى ملك بين يدي
~~الناس، أيها الناس قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها على ظهوركم فأطفؤوها
~~بصلاتكم) (3).
# ودخل رسول الله صلى الله عليه وآله المسجد، وفيه ناس من أصحابه، فقال:
# تدرون ما قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، فقال: (إن ربكم يقول: هذه
~~الصلوات الخمس المفروضات من صلاهن لوقتهن وحافظ عليهن لقيني يوم القيامة
~~وله عندي عهد أدخله به الجنة، ومن لم يصلهن لوقتهن ولم يحافظ عليهن فذاك
~~إلي إن شئت عذبته، وإن شئت غفرت له) (4).
# PageV04P009
# وقال الصادق عليه السلام: (أول ما يحاسب (به) (1) العبد الصلاة، فإذا
~~قبلت قبل منه سائر عمله، وإذا ردت عليه رد عليه سائر عمله) (2).
# وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: (إذا زالت الشمس فتحت أبواب السماء
~~وأبواب الجنان وأستجيب الدعاء، فطوبى لمن رفع له عند ذلك عمل صالح) (3).
# وقال الرضا عليه السلام: (الصلاة قربان كل تقي) (4).
# وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: (إنما مثل الصلاة فيكم كمثل السري -
~~وهو النهر - على باب أحدكم يخرج إليه في اليوم والليلة يغتسل منه خمس مرات،
~~فلم يبق الدرن على (5) الغسل خمس مرات، ولم تبق الذنوب على (6) الصلاة خمس
~~مرات) (7).
# وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (ليس مني من استخف بصلاته، لا
~~يرد علي الحوض لا والله، ليس مني من شرب مسكرا، لا يرد علي الحوض لا والله)
~~(8).
# وقال الصادق عليه السلام: (إن شفاعتنا لا تنال مستخفا بالصلاة) (9).
# وروى ابن يعقوب في الصحيح، ms0729 عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله عليه
~~السلام عن أفضل ما يتقرب به العباد إلى ربهم وأحب ذلك إلى الله عز وجل ما
~~هو؟ فقال: (ما أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة، ألا ترى إن العبد
~~الصالح عيسى بن مريم عليه السلام قال: (وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت
# PageV04P010
# حيا) (1) (2).
# وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: (لا يزال الشيطان ذعرا من المؤمن ما
~~حافظ على الصلوات الخمس، فإذا ضيعهن تجرأ عليه فأدخله في العظائم) (3).
# وروى ابن يعقوب في الحسن، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
# (بينا رسول الله صلى الله عليه وآله جالس في المسجد إذ دخل رجل فقام يصلي
~~فلم يتم ركوعه ولا سجوده، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: نقر كنقر
~~الغراب، لئن مات هذا وهكذا صلاته ليموتن على غير ديني) (4).
# المقصد الأول: في مقدمات الصلاة، وفيه فصول:
# الفصل الأول: في أعدادها.
# وهي واجبة ومندوبة.
# والواجبات تسع: الصلوات الخمس اليومية، وصلاة الجمعة، والعيدين، والكسوف،
~~والزلزلة، والآيات، وصلاة الطواف الواجب، وما يوجبه الإنسان على نفسه بنذر،
~~أو عهد أو يمين. وما عدا ذلك مسنون.
# مسألة: ولا تجب الصلاة إلا على البالغ العاقل، في قول أهل العلم كافة؟ إذ
~~التكليف منوط بالوصفين بلا خلاف. وهل التمكن من الطهور شرط في الوجوب أم
~~لا؟ مضى البحث فيه (5).
# PageV04P011
# وليس الإسلام شرطا في الوجوب عندنا وعند أكثر أهل العلم (1)، خلافا
~~لأصحاب الرأي (2)، وقد تقدم البحث في ذلك حيث بينا أن الكفار مخاطبون
~~بالفروع (3).
# مسألة: وعدد الفرائض في الحضر سبع عشرة ركعة بلا خلاف بين أهل الإسلام:
# الظهر أربع ركعات بتشهدين وتسليم، والعصر كذلك، والمغرب ثلاث بتشهدين
~~وتسليم، والعشاء كالظهر، والصبح ركعتان بتشهد وتسليم. ويسقط في السفر من كل
~~رباعية ركعتان.
# وما عدا ما ذكرنا من الصلوات غير واجب. وهو قول علمائنا أجمع، وأكثر أهل
~~العلم (4). وقال أبو حنيفة: الوتر واجب (5). وهو عنده ثلاث ركعات بتسليمة
~~واحدة لا يزاد عليها ولا ينقص، وأول وقته بعد المغرب ms0730 والعشاء مقدمة، وآخره
~~الفجر (6).
# لنا: التمسك بالأصل، وما رواه الجمهور، عن طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا
~~أتى النبي صلى الله عليه وآله، فقال: يا رسول الله، ماذا فرض الله علي من
~~الصلاة؟
# قال: (خمس صلوات) فقال: هل علي غيرها؟ قال: (لا، إلا أن تتطوع شيئا) فقال
~~الرجل: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليها ولا أنقص منها، فقال رسول الله صلى
~~الله عليه وآله: (أفلح الرجل إن صدق) (7).
# PageV04P012
# وما رووه، عن علي عليه السلام أن الوتر ليس بحتم ولا (كصلاتكم) (1)
~~المكتوبة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله أوتر، ثم قال: (يا أهل القرآن
~~أوتروا، فإن الله وتر يحب الوتر) (2).
# وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (فرض الله على أمتي
~~خمسين صلاة) وذكر الحديث إلى أن قال: فرجعت فقال: (هي خمس وهي خمسون لا
~~يبدل القول لدي) (3).
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن أبان بن تغلب قال: صليت
~~خلف أبي عبد الله عليه السلام بالمزدلفة، فلما انصرف التفت إلي فقال: (يا
~~أبان، الصلوات الخمس المفروضات من أقام حدودهن وحافظ على مواقيتهن لقي الله
~~يوم القيامة وله عنده عهد يدخله به الجنة، ومن لم يقم حدودهن ولم يحافظ على
~~مواقيتهن لقي الله ولا عهد له، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له) (4).
# وفي الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عما فرض الله
~~من الصلاة؟ فقال: (خمس صلوات في الليل والنهار) (5) الحديث.
# وعن أبي أسامة، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الوتر، فقال: سنة
~~ليس بفريضة) (6).
# PageV04P013
# وعن الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام في الوتر: (إنما كتب الله
~~الخمس وليس الوتر مكتوبة، إن شئت صليتها وتركها قبيح) (١) ولأنها صلاة يجوز
~~فعلها على الراحلة مع القدرة، فكانت نفلا كالسنن. ولأن وجوب سادسة يستلزم
~~نسخ قوله تعالى: ﴿والصلاة الوسطى﴾
~~(2) وذلك لا يجوز بخبر الواحد.
# احتج أبو حنيفة (3) بما روي، عن النبي صلى الله ms0731 عليه وآله أنه قال: (إن
~~الله قد زادكم صلاة وهي الوتر) (4).
# وبما روي عنه عليه السلام، أنه قال: (الوتر حق فمن أحب أن يوتر بخمس
~~فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل)
~~(5).
# والجواب: إن الزيادة لا تستلزم الوجوب، وقوله: (الوتر حق) لا يدل على
~~الوجوب، إذ الحق نقيض الباطل، وذلك لا يستلزم الوجوب.
# وأيضا: فلو كان واجبا لما تطرقت إليه الزيادة ولا النقصان كغيره من
~~الواجبات، وما ذكره من الحديث يدل على الزيادة وعلى النقصان، إذ مذهبه أن
~~الوتر ثلاث (6). ومن العجب أن أبا حنيفة لا يعمل بخبر الواحد فيما تعم به
~~البلوى (7)، وأوجب الوتر على كل مكلف بخبر الواحد المعارض لما ذكرناه من
~~الأدلة.
# قال حماد بن زيد: قلت لأبي حنيفة: كم الصلوات؟ قال: خمس، قلت:
# PageV04P014
# فالوتر؟ قال: فرض، قلت: لا أدري تغلط في الجملة أو في التفصيل (1).
# مسألة: وتنقسم النوافل إلى راتبة وغير راتبة، والراتبة إلى تابعة للفرائض
~~وإلى غير تابعة لها، فالتابعة للفرائض ثلاث وعشرون ركعة، ركعتان قبل الفجر،
~~وثمان قبل الظهر، وثمان قبل العصر، وأربع بعد المغرب، وركعتان من جلوس بعد
~~العشاء تحسبان بركعة.
# وقال الشافعي في أحد الوجهين: إنها إحدى عشرة ركعة: ركعتا الفجر، وأربع
~~مع الظهر، قبلها ركعتان، وبعدها ركعتان، وبعد المغرب ركعتان، وبعد العشاء
~~ركعتان، والوتر ركعة (2). وبه قال أحمد (3). وفي الوجه الثاني: إنها ثلاث
~~عشرة، وزاد ركعتين قبل الظهر (4). وقال أبو حنيفة: ركعتان قبل الفجر، وأربع
~~قبل الظهر، وقبل العصر أربع في إحدى الروايتين (5). وفي الأخرى: ركعتان،
~~وركعتان بعد المغرب، وأربع قبل العشاء أو بعدها، أيهما أحب فعل (6).
# لنا: إنها عبادة متلقاة من الشرع غير معقولة المعنى، بل المأخوذ فيها
~~اتباع ما وظفه الشارع، والمنقول عن أهل البيت عليهم السلام يجب الأخذ به،
~~لأنهم أعرف بمظان الشرع.
# وقد روى الشيخ في الصحيح، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام،
~~قال: (الفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة، منها ركعتان بعد العتمة جالسا
~~تعدان بركعة (وهو ms0732 قائم، الفريضة منها سبع عشرة ركعة) (7)، والنافلة أربع
~~وثلاثون ركعة) (8).
# PageV04P015
# وفي الصحيح، عن الفضيل بن يسار والفضل بن عبد الملك وبكير، قالوا: سمعنا
~~أبا عبد الله عليه السلام يقول: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي من
~~التطوع مثلي الفريضة ويصوم من التطوع مثلي الفريضة) (1).
# وعن حنان قال: سأل عمرو بن حريث (2) أبا عبد الله عليه السلام وأنا جالس
~~عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فقال: (كان النبي صلى الله عليه
~~وآله يصلي ثماني (3) ركعات الزوال، وأربعا الأولى، وثماني (4) بعدها،
~~وأربعا العصر، وثلاثا المغرب، وأربعا بعد المغرب، والعشاء الآخرة أربعا،
~~وثماني (5) صلاة الليل، وثلاثا الوتر، وركعتي الفجر، وصلاة الغداة بركعتين)
~~(6).
# وعن الحارث بن المغيرة النصري (7) قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام
~~يقول:
# PageV04P016
# (صلاة النهار ست عشرة ركعة، ثمان إذا زالت الشمس، وثمان بعد الظهر، وأربع
~~ركعات بعد المغرب، يا حارث لا تدعهن في سفر ولا حضر، وركعتان بعد العشاء
~~الآخرة كان أبي يصليهما وهو قاعد، وأنا أصليهما وأنا قائم، وكان يصلي رسول
~~الله صلى الله عليه وآله ثلاث عشرة ركعة من الليل) (1).
# احتج الشافعي (2) بما روى ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه
~~قال:
# (رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا) (3).
# وعن عائشة لما سئلت عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله، فقالت: كان
~~يصلي في بيته قبل الظهر أربعا، ثم يخرج فيصلي، ثم يدخل فيصلي ركعتين وكان
~~يصلي المغرب، ثم يدخل فيصلي ركعتين، ثم يصلي بالناس العشاء ويدخل بيتي
~~فيصلي ركعتين (4).
# احتج أحمد (5) بما رواه ابن عمر قال: حفظت عن النبي صلى الله عليه وآله
~~عشر ركعات، ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته،
~~وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الصبح (6). ومثله روت عائشة (7).
# والجواب: إن هذه الأحاديث متعارضة، إذ ابن عمر قد روى حديثين غير متفقين
# PageV04P017
# وكذا عائشة، وإذا اختلف نقل الراوي وجب إطراحه خصوصا مع معارضة نقل أهل
~~البيت عليهم السلام وهم أعرف بذلك، مع ms0733 أن أحاديثهم لا تنافي ما قلناه، إذ
~~ليس فيها نهي عن الزائد، ولعله عليه السلام كان يفعل البعض ظاهرا والباقي
~~في منزله فيخفى عن الراوي، ولأنه مندوب قد يتركه في بعض الأوقات لعذر.
# مسألة: وغير التابعة للفرائض صلاة الليل. وفيها فضل كثير وثواب جزيل، روى
~~ابن بابويه قال: نزل جبرئيل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وآله،
~~فقال له: (يا جبرئيل عظني، قال: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت
~~فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك ملاقيه، شرف المؤمن صلاته بالليل، وعزه كف
~~الأذى عن الناس) (١).
# وعن الصادق عليه السلام قال: (إن من روح الله عز وجل ثلاثة: التهجد
~~بالليل، وإفطار الصائم، ولقاء الإخوان) (٢).
# وقال الصادق عليه السلام: (عليكم بصلاة الليل فإنها سنة نبيكم، ودأب
~~الصالحين قبلكم، ومطردة الداء عن أجسادكم) (٣).
# ومدح الله أمير المؤمنين عليه السلام في كتابه بقيام الليل فقال عز وجل:
~~﴿أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما
~~يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه﴾ (4) وآناء الليل: ساعاته.
# PageV04P018
# وقال أمير المؤمنين عليه السلام: (إن الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يصيب
~~أهل الأرض بعذاب قال: لولا الذين يتحابون بجلالي، ويعمرون مساجدي،
~~ويستغفرون بالأسحار لولاهم لأنزلت عذابي) (1).
# وقال رسول الله صلى الله عليه وآله لأبي ذر رحمه الله: (يا أبا ذر احفظ
~~وصية نبيك: من ختم له بقيام ليله، ثم مات فله الجنة) (2).
# وعن الصادق عليه السلام: (إن الرجل ليكذب الكذبة فيحرم بها صلاة الليل،
~~فإذا حرم صلاة الليل حرم الرزق) (3).
# وعنه عليه السلام: (صلاة الليل تحسن الوجه، وتحسن الخلق، وتطيب الريح،
~~وتدر الرزق، وتقضي الدين، وتذهب بالهم، وتجلو البصر) (4).
# وروى الشيخ، عن النوفلي قال: سمعته يقول: (إن العبد ليقوم في الليل فيميل
~~به النعاس يمينا وشمالا وقد وقع ذقنه على صدره، فيأمر الله تعالى أبواب
~~السماء فتفتح، ثم يقول للملائكة: انظروا إلى عبدي ما يصيبه في التقرب إلي
~~بما لم أفترض عليه راجيا مني ثلاث خصال: ذنبا أغفره له، أو ms0734 توبة أجددها له،
~~أو رزقا أزيده فيه، اشهدوا ملائكتي إني قد جمعتهن له) (5) والأخبار في ذلك
~~كثيرة.
# مسألة: وعددها في المشهور إحدى عشرة ركعة، ثمان منها صلاة الليل، واثنتان
# PageV04P019
# للشفع يسلم فيهما، ثم يوتر بواحدة. ذهب إليه علماؤنا.
# وممن قال إن الوتر واحدة: عثمان بن عفان (1)، وسعد بن أبي وقاص (2)، وزيد
~~بن ثابت (3)، وابن عباس (4)، وابن عمر (5)، وابن الزبير (6)، وأبو موسى
~~(7)، وعائشة (8)، وسعيد بن المسيب (9)، وعطاء (10)، ومالك (11)، والأوزاعي
~~(12)، والشافعي (13)، وإسحاق (14)، وأحمد (15)، وأبو ثور (16). وقال أصحاب
~~الرأي: إنه
# PageV04P020
# ثلاث ركعات (1). أضافوا إليه ركعتي الشفع فسلم في الثلاث واحدة. ورواه
~~الجمهور، عن علي عليه السلام، وأبي (2)، وأنس (3)، وابن مسعود (4)، وابن
~~عباس (5). وقال الثوري: الوتر ثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشرة (6).
# لنا: ما رواه الجمهور، عن ابن عمر، وابن عباس أن النبي صلى الله عليه
~~وآله قال: (الوتر ركعة من آخر الليل) (7).
# وعن عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة
~~يوتر منها بواحدة (8).
# وعن النبي صلى الله عليه وآله - فيما رواه مسلم -: (صلاة الليل مثنى
~~مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة) (9).
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الموثق، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد
~~الله عليه السلام: ما جرت به السنة في الصلاة؟ فقال: (ثمان ركعات بعد
~~الزوال)
# PageV04P021
# إلى قوله: (وثلاث عشرة ركعة من آخر الليل، منها واحدة الوتر، وركعتا
~~الفجر) (1).
# وما رواه ابن يعقوب في الحسن، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام،
~~قال: (إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا صلى العشاء الآخرة أمر
~~بوضوئه وسواكه فوضع عند رأسه مخمرا فيرقد ما شاء الله، ثم يقوم فيستاك
~~ويتوضأ ويصلي أربع ركعات، ثم يرقد، ثم يقوم فيستاك ويتوضأ ويصلي أربع
~~ركعات، ثم يرقد حتى إذا كان في وجه الصبح قام فأوتر، ثم صلى الركعتين) (2)
~~الحديث.
# وفي الصحيح، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام (وفي السحر ثمان
~~ركعات (، ثم يوتر،) (3) والوتر ثلاث ركعات مفصولة) (4).
# وسأل سعد بن سعد الأشعري (5) الرضا ms0735 عليه السلام. الوتر فصل أو وصل؟ قال:
# (فصل) (6). والنوافل غير الرواتب تأتي في أماكنها إن شاء الله تعالى.
# مسألة: ويسقط في السفر من النوافل الراتبة: نافلتا الظهر والعصر،
~~والركعتان من جلوس. وهو مذهب علمائنا. لأن وجوب القصر في الفرض يدل ظاهرا
~~على السقوط في النافلة. ولما رواه الشيخ عن أبي يحيى الحناط قال: سألت أبا
~~عبد الله عليه
# PageV04P022
# السلام عن صلاة النافلة بالنهار في السفر؟ فقال: (يا بني لو صلحت النافلة
~~في السفر تمت الفريضة) (1).
# وعن صفوان بن يحيى قال: سألت الرضا عليه السلام عن التطوع بالنهار وأنا
~~في سفر؟ فقال (2): (لا).
# أما صلاة العشاء، فإنا نسقط نافلتها، فلا ينتقض ما ذكرناه بها، والأربع
~~السابقة عليها نافلة المغرب وهي لا تقصر، فكذا نافلتها.
# وفي الصحيح، عن سيف التمار (3)، عن أبي عبد الله عليه السلام، (إنما فرض
~~الله على المسافر ركعتين لا قبلهما ولا بعدهما شئ إلا صلاة الليل على بعيرك
~~حيث توجه بك) (4) وهذه الرواية تدل على صلاة الليل خاصة.
# وأما نافلة المغرب، فيدل عليها ما رواه الشيخ في الصحيح، عن الحارث بن
~~المغيرة قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: (لا تدع أربع ركعات بعد
~~المغرب في السفر ولا في الحضر، وكان أبي لا يدع ثلاث عشرة ركعة بالليل في
~~سفر ولا حضر) (5).
# وفي الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (صل صلاة
~~الليل والوتر والركعتين في المحمل) (6).
# PageV04P023
# وأما ركعتا الفجر، فيدل عليها مع ما مضى ما رواه الشيخ في الصحيح، عن
~~صفوان، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: (صل ركعتي الفجر في المحمل) (1).
# فرع:
# قال الشيخ في بعض كتبه: ويجوز أن يصلي الركعتين من جلوس بعد العشاء في
~~السفر (2). وعول في ذلك على رواية الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السلام:
~~(إنما صارت العتمة مقصورة وليس تترك ركعتاها، لأن الركعتين ليستا من
~~الخمسين، وإنما هي زيادة في الخمسين تطوعا، ليهتم بهما بدل كل ركعة من
~~الفريضة ركعتين من التطوع) (3). والأولى السقوط، لما رواه ms0736 في الصحيح كل عن
~~أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (الصلاة في السفر ركعتان ليس
~~قبلهما ولا بعدهما شئ إلا المغرب، فإن بعدها أربع ركعات لا تدعهن في حضر
~~ولا سفر) (4).
# مسألة: ركعتا الفجر أفضل من الوتر. وهو أحد قولي الشافعي وعكس في الآخر
~~(5).
# لنا: ما رواه الجمهور، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وآله
~~وسلم أنه قال: (صلوهما ولو طردتكم الخيل) (6).
# وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يكن على شئ من النوافل أشد
~~معاهدة منه على ركعتين قبل الصبح (7).
# PageV04P024
# ومن طريق الخاصة: ما روي، عن علي عليه السلام في قوله: ﴿إن قرآن الفجر كان مشهودا﴾ (1) قال: (ركعتا الفجر
~~يشهدهما ملائكة الليل والنهار) (2).
# احتج الشافعي بأن الوتر قيل بوجوبه (3)، ولأن النبي صلى الله عليه وآله
~~توعد عليه فقال: (من لم يوتر فليس منا) (4).
# والجواب: إن القول بوجوبه خطأ عندنا وعنده، فلا يجوز أن يكون حجة،
~~والتوعد منصرف إلى من لم يعتقد استحبابه.
# قال ابن بابويه: ثم يتلوهما في الفضل ركعة الوتر (5). وذلك لما روي، عن
~~الصادق عليه السلام: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتن إلا بوتر)
~~(6) قال: وبعدها ركعتا الزوال، وبعدهما نوافل المغرب، وبعدها تمام صلاة
~~الليل، وبعدها تمام نوافل النهار (7).
# مسألة: سجود الشكر في المغرب ينبغي أن يكون بعد نافلتها، لما رواه الشيخ،
~~عن حفص الجوهري (8) قال: صلى بنا أبو الحسن علي بن محمد عليهما السلام صلاة
~~المغرب فسجد سجدة الشكر بعد السابعة، فقلت له: كان آباؤك يسجدون بعد
~~الثلاثة،
# PageV04P025
# فقال: (ما كان أحد من آبائي يسجد إلا بعد السبعة) (1).
# وقد روي جواز التعفير في سجدة الشكر بعد المغرب جهيم بن أبي جهمة (2) قال
~~رأيت أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام وقد سجد بعد الثلاث ركعات من
~~المغرب، فقلت له: جعلت فداك، رأيتك سجدت بعد الثلاث؟ فقال: (ورأيتني؟)
~~فقلت: نعم، قال: (فلا تدعها، فإن الدعاء فيها مستجاب) (3).
# ويكره الكلام بين المغرب ms0737 ونوافلها، لما رواه أبو الفوارس (4) قال: نهاني
~~أبو عبد الله عليه السلام أن أتكلم بين الأربع التي بعد المغرب (5).
# مسألة: الأفضل في النوافل أن يصلي كل ركعتين بتشهد واحد وتسليم بعده،
~~ليلا كان أو نهارا، إلا في الوتر وصلاة الأعرابي. وبه قال الشافعي (6).
# وقال أبو حنيفة: يجوز أن يتطوع ليلا بركعتين وبأربع وبست وبثمان، وبتشهد
~~في
# PageV04P026
# الآخر من ذلك ويسلم مرة واحدة، أما في النهار؟ فإنه يجوز أن يتطوع
~~بركعتين وبأربع خاصة (1).
# لنا: ما رواه الجمهور، عن عائشة قالت: قال النبي صلى الله عليه وآله:
~~(مفتاح الصلاة الطهور وبين كل ركعتين تسليمة) (2).
# وعن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (صلاة الليل والنهار
~~مثنى مثنى) (3) رواه البارقي (4). ولأنه عليه السلام هكذا فعل. روت عائشة
~~قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة
~~العشاء الآخرة إلى أن ينصدع الصبح إحدى عشرة ركعة يسلم في كل ثنتين ويوتر
~~بواحدة (5).
# ومن طريق الخاصة: ما رواه ابن بابويه سئل الصادق عليه السلام لم صارت
~~المغرب ثلاث ركعات وأربعا بعدها ليس فيها تقصير في حضر ولا سفر؟ فقال: (إن
~~الله تبارك وتعالى أنزل على نبيه صلى الله عليه وآله كل صلاة ركعتين) (6)
~~الحديث.
# فروع:
# الأول: لو تطوع بثلاث من غير أن يفصل بينهن بتسليم أو ما زاد على ذلك؟
~~قال في
# PageV04P027
# المبسوط: لا يجوز (1)، وقال في الخلاف: يكون قد خالف السنة (2).
# وقال أبو حنيفة: يكره ما زاد على الأربع (3).
# وقال الشافعي: يجوز ما أراد، لكن لا يزيد في التشهد على تشهدين، ويكون
~~بين التشهدين ركعتان، حتى لو أراد أن يصلي ثمان ركعات ويتشهد بعد الرابعة
~~والثامنة لم يجز، بل إما بتشهد واحد في الأخير، أو بتشهد عقيب السادسة
~~والثامنة، ولو صلى عشرا بتشهدين، تشهد الأول بعد الثامنة، والآخر بعد
~~العاشرة وسلم وهكذا (4).
# لنا: أنها عبادة شرعية متلقاة عن الشرع، والذي ثبت فعله من النبي صلى
~~الله عليه وآله، إنه كان يصلي مثنى مثنى (5)، فيجب اتباعه ms0738 فيه.
# الثاني: هل يجوز أن يقتصر على الواحدة فيما عدا الوتر؟ قال في الخلاف
~~بعدمه (6). وبه قال أحمد في إحدى الروايتين (7)، وبه قال أبو حنيفة (8).
~~وفي الأخرى:
# يجوز (9). وبه قال الشافعي (10).
# PageV04P028
# لنا: أن التقدير الشرعي ورد بالاثنين (1)، فن نقص يكون مخالفا.
# وما رواه الجمهور، عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن
~~البتيراء (2). بمعنى الركعة الواحدة.
# احتج أحمد بأن عمر صلى ركعة، ثم خرج من المسجد فقيل له: إنما صليت ركعة،
~~فقال: هو تطوع فن شاء زاد ومن شاء نقص (3).
# والجواب: أنه قال عن رأي، فلا يكون حجة.
# الثالث: لو جوزنا الزيادة على اثنين فقام إلى الثالثة سهوا قعد، كما في
~~الفرائض، وإن تعمد فإن قصد أن يفعل ثلاثا صح، كالمسافر إذا نوى التقصير في
~~إحدى الأربعة، ثم نوى الإتمام في الأثناء، وإن لم يقصد صلاة ثلاث أو ما زاد
~~بطلت صلاته، كما لو زاد في الفريضة.
# مسألة: صلاة الضحى بدعة عند علمائنا. خلافا للجمهور، فإنهم قد أطبقوا على
~~استحبابها (4).
# لنا: ما رواه الجمهور، عن عائشة قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وآله
~~يصلي الضحى قط (5).
# وسألها عبد الله بن شقيق (6) قال: قلت لعائشة: أكان رسول الله صلى الله
~~عليه
# PageV04P029
# وآله يصلي الضحى؟ قالت: لا، إلا أن يجئ من مغيبه (1).
# وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: ما حدثني أحد أنه رأى النبي صلى الله
~~عليه وآله يصلي الضحى إلا أم هانئ (2) فإنها حدثت، أن النبي صلى الله عليه
~~وآله دخل بيتها يوم فتح مكة، فصلى ثماني ركعات، ما رأيته قط صلى صلاة أخف
~~منها (3) ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة، وابن مسلم،
~~والفضيل قالوا: سألناهما عليهما السلام عن الصلاة في رمضان نافلة بالليل
~~جماعة؟
# فقالا: إن النبي صلى الله عليه وآله قام على منبره فحمد الله وأثنى عليه،
~~ثم قال: (أيها الناس إن الصلاة بالليل في شهر رمضان النافلة في جماعة بدعة،
~~وصلاة الضحى بدعة، ألا فلا تجتمعوا ليلا في شهر ms0739 رمضان لصلاة الليل، ولا
~~تصلوا صلاة الضحى فإن ذلك معصية، ألا وإن كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة سبيلها
~~إلى النار، ثم نزل وهو يقول:
# قليل في سنة خير من كثير في بدعة) (4) ولأنها لو كانت مستحبة لداوم عليها
~~النبي صلى الله عليه وآله، وكان لا يخفى ذلك عن أصحابه ونسائه، وقد نفت
~~عائشة ذلك،
# PageV04P030
# وعبد الرحمن وغيرهما.
# احتج المخالف (1) بما رواه أبو هريرة، قال: أوصاني خليلي بثلاث: صيام
~~ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أرقد (2). ومثله رواه
~~أبو الدرداء عنه صلى الله عليه وآله (3).
# والجواب: إن هاتين الروايتين معارضتان بما ذكرناه من الأحاديث. مع أنه
~~صلى الله عليه وآله في أغلب أحواله في منزل عائشة، فكيف يخفى عنها ذلك.
# ومعارض أيضا بما رواه أحمد في مسنده، قال: رأى أبو بكرة (4) ناسا يصلون
~~الضحى فقال: إنهم ليصلون صلاة ما صلاها رسول الله صلى الله عليه وآله ولا
~~عامة أصحابه (5).
# وروى الأصحاب عن علي عليه السلام إنكار هذه الصلاة بالكلية، وعن أولاده
~~عليهم السلام (6).
# لا يقال: الصلاة مستحبة في نفسها فكيف حكمتم هاهنا بكونها غير مستحبة.
# PageV04P031
# لأنا نقول: إذا أتى بالصلاة من حيث أنها نافلة مشروعة في هذا الوقت كان
~~بدعة، أما إن أوقعها على أنها نافلة مبتدئة فلا يمنع منه. وهي عندهم
~~ركعتان، وأكثرها ثمان، وفعلها وقت اشتداد الحر (1).
# مسألة: والتطوع قائما أفضل منه جالسا، ويجوز أن يتطوع جالسا. ولا نعرف في
~~الحكمين مخالفا، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (من صلى قائما فهو أفضل
~~ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم) (2) لكنه يحتسب كل ركعتين من جلوس بركعة
~~من قيام ويسلم عقيب كل ركعتين من جلوس، ولو احتسب كل ركعة من جلوس بركعة من
~~قيام جاز. روى الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: (صلاة الرجل
~~قاعدا نصف الصلاة) (3).
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد
~~الله عليه السلام عن الرجل يكسل أو يضعف فيصلي التطوع ms0740 جالسا؟ قال: (يضعف
~~ركعتين بركعة) (4).
# وفي الصحيح، عن الحسن بن زياد الصيقل قال: قال لي أبو عبد الله عليه
~~السلام: (إذا صلى الرجل جالسا وهو يستطيع القيام فليضعف) (5).
# PageV04P032
# وعن سدير بن حكيم (1) قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أتصلي النوافل
~~وأنت قاعد؟ فقال: (ما أصليها إلا وأنا قاعد منذ حملت هذا اللحم وبلغت هذا
~~السن) (2).
# فرع: يستحب له إذا صلى جالسا أن يربع، فإذا أراد الركوع قام وركع. روى
~~الجمهور عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله ما كان يصلي في الليل قاعدا
~~حتى أسن، فكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحوا من ثلاثين
~~آية أو أربعين، ثم ركع (3).
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام،
~~قال: قلت له: الرجل يصلي وهو قاعد فيقرأ السورة، فإذا أراد أن يختمها قام
~~وركع بآخرها؟ فقال: (صلاته صلاة القائم) (4).
# وفي الصحيح، عن حماد بن عيسى، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن
~~الرجل يصلي وهو جالس؟ فقال: (إذا أردت أن تصلي وأنت جالس ويكتب لك بصلاة
~~القائم فاقرأ وأنت جالس، فإذا كنت في آخر السورة فقم فأتمها واركع، فتلك
~~تحسب لك بصلاة القائم) (5) ولأن فيه تشبيها بالقائم في أهم الأفعال وهو
~~الركوع، فكان مستحبا.
# PageV04P033
# وأما استحباب التربيع في حال الجلوس فهو قول علمائنا، والشافعي (1)،
~~ومالك (2)، والثوري (3)، وأحمد (4)، وإسحاق (5). وروي عن ابن عمر، وابن
~~سيرين، ومجاهد، وسعيد بن جبير (6)، خلافا لأبي حنيفة (7).
# لنا: ما رواه الجمهور، عن أنس أنه صلى متربعا، فلما ركع ثنى رجليه (8).
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن حمران بن أعين (9)، عن أحدهما عليهما
~~السلام، قال: (كان أبي إذا صلى جالسا تربع فإذا ركع ثنى رجليه) (10). ولأن
~~القيام يخالف القعود، فينبغي أن تخالف هيئته في بدله هيئة غيره، كمخالفة
~~القيام غيره.
# احتج أبو حنيفة بأن القيام قد سقط، فتسقط هيئته (11).
# PageV04P034
# والجواب: إن السقوط في الأول للمشقة، فلا يستلزم سقوط مالا مشقة فيه.
# ولو صلى كيف ما أراد جاز، ms0741 لما رواه الشيخ عن معاوية بن ميسرة أنه سمع أبا
~~عبد الله عليه السلام وقد سئل أيصلي الرجل وهو جالس متربعا ومبسوط الرجلين؟
# فقال: (لا بأس) (1).
# وأما استحباب ثني الرجلين في الركوع فهو قول علمائنا. وبه قال الثوري
~~(2)، وقال أبو يوسف، ومحمد (3)، وأحمد: إنما يثني في حال السجود خاصة (4).
# لنا: ما تقدم من حديث أنس، وحمران.
# الفصل الثاني: في المواقيت، وفيه مباحث:
# الأول: في مواقيت الفرائض أصل: لا يمكن أن يكلف الله تعالى بفعل في وقت
~~قاصر عن الفعل، لأنه يكون تكليف ما لا يطاق، إلا أن يكون الغرض منه وجوب
~~القضاء.
# وأما جواز التكليف في وقت موافق، فمتفق عليه بين أهل العلم، كصوم يوم.
~~وفي جواز زيادة الوقت على التكليف خلاف، الأصح فيه الجواز والوقوع، لأن
~~الأمر تعلق بجميع أجزاء الوقت، والوجوب مستفاد منه، ويكون في الحقيقة
~~المرجع بهذا الوجوب إلى المخير، ولا حاجة إلى البدل على المذهب الحق؟ خلافا
~~للسيد المرتضى، لأن العزم
# PageV04P035
# إن كان مساويا للفعل في جميع المصالح المطلوبة منه، كان الإتيان به سببا
~~لسقوط التكليف بالفعل، لأن الأمر وقع بالفعل مرة واحدة والتقدير مساواة
~~بدله له من كل وجه وقد أتى به، وإن لم يكن مساويا لم يكن بدلا، إذ بدل الشئ
~~ما يقوم مقامه في جميع الأمور المطلوبة منه.
# لا يقال: لا يلزم من البدل المساواة كما في التيمم والكفارات المرتبة.
# لأنا نقول: البدل يفهم منه معنيان:
# أحدهما: ما يقوم مقام الشئ ويساويه ويسد مسده في كل وقت وحال.
# والثاني: ما يكون بدلا منه، بمعنى أنه يحصل بعض المصالح المتعلقة بذلك
~~الشئ ويقوم مقامه لا في كل وقت، بل في وقت تعذر الإتيان بالمبدل منه،
~~فالعزم لا يمكن أن يقال إنه بدل على الوجه الثاني، إذ ترك المبدل منه جائز
~~في أول الوقت إجماعا، فينبغي أن يكون بالمعنى الأول ويلزم ما ذكرناه، ولأن
~~الموجود هو الأمر بالفعل ولا دلالة على إيجاب بدله، فلا دليل عليه، ولأنه
~~إذا أتى بالعزم في أول الوقت ففي ثانيه ms0742 إن وجب العزم لزم تكرار بدل ما لا
~~تكرار فيه وشأن البدل المساواة وإن لم يجب وجاز ترك الفعل فيه لزم المطلوب.
~~وفي هذين نظر، فالأولى الاعتماد على الأول. وقولهم: لو كان واجبا في أول
~~الوقت لما جاز تركه فيه، مدفوع بما حققناه في الأول من كون هذا الواجب
~~كالواجب المخير.
# مسألة: أجمع المسلمون على أن كل صلاة من الصلوات الخمس مؤقتة بوقت معين
~~مضبوط، وقد ورد في ذلك أحاديث صحاح، أنا أتلوها عليك بعون الله تعالى.
# واعلم أن لكل صلاة وقتين: أول وآخر، فالوقت الأول وقت الفضيلة، والآخر
~~وقت الإجزاء. اختاره السيد المرتضى (1)، وابن الجنيد (2)، وأتباعهما (3).
~~وقال
# PageV04P036
# الشيخان: الوقت الأول وقت من لا عذر له، والثاني وقت من له عذر (1).
# لنا: ما رواه الشيخ، عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: (أحب الوقت
~~إلى الله عز وجل أوله حين يدخل وقت الصلاة فصل الفريضة، فإن لم تفعل فإنك
~~في وقت منهما حتى تغيب الشمس) (2).
# احتج الشيخ (3) بما رواه، عن إبراهيم الكرخي قال: سألت أبا الحسن موسى
~~عليه السلام متى يدخل وقت الظهر؟ قال: (إذا زالت الشمس) فقلت: متى يخرج
~~وقتها؟
# فقال: (من بعد ما يمضي من زوالها أربعة أقدام، إن وقت الظهر ضيق ليس
~~كغيره) قلت: فمتى يدخل وقت العصر؟ فقال: (إن آخر وقت الظهر هو أول وقت
~~العصر) فقلت: فمتى يخرج وقت العصر؟ فقال: (وقت العصر إلى أن تغرب الشمس
~~وذلك من علة وهو تضييع) فقلت له: لو أن رجلا صلى الظهر بعد ما يمضي من زوال
~~الشمس أربعة أقدام أكان عندك غير مؤد لها؟ فقال: (إن تعمد ذلك ليخالف السنة
~~والوقت لم تقبل منه كما لو أن رجلا أخر العصر إلى قرب أن تغرب الشمس متعمدا
~~من غير علة لم تقبل منه. إن رسول الله صلى الله عليه وآله قد وقت للصلوات
~~المفروضات أوقاتا، وحد لها حدودا في سنته للناس، فن رغب عن سنة سننه
~~الموجبات كان مثل من رغب عن فرائض الله) (4).
# والجواب: إن الحديث ms0743 دال على أن الترك رغبة عن السنة، ونحن نقول بتحريم
~~ذلك، وليس البحث فيه.
# PageV04P037
# مسألة: أول وقت الظهر زوال الشمس بلا خلاف بين أهل العلم، قال الله
~~تعالى: ﴿أقم الصلاة لدلوك
~~الشمس﴾ (1) والدلوك هنا: الزوال، قاله صاحب الصحاح (2). وقال ابن
~~مسعود: الدلوك: الغروب (3). ونقله الجمهور، عن علي عليه.
# السلام (4). والمشهور بين أهل العلم هو الأول (5)، ونقل ذلك في أحاديث
~~أهل البيت عليهم السلام، روى الشيخ في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه
~~السلام، قال: سألته عما فرض الله من الصلاة؟ فقال: (خمس صلوات في الليل
~~والنهار) فقلت: هل سماهن الله في كتابه وبينهن؟ فقال: (نعم، قال الله عز
~~وجل: (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل) ودلوكها زوالها) (6) الحديث.
# وروى الجمهور، عن بريدة (7)، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن رجلا
~~سأله عن وقت الصلاة؟ فقال: (صل معنا هذين اليومين) فلما زالت الشمس أمر
~~بلالا فأذن، ثم أمره فأقام (الظهر) (8)، ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة
~~بيضاء نقية لم
# PageV04P038
# يخالطها صفرة، ثم أمره فأقام المغرب حتى غابت الشمس، ثم أمره فأقام
~~العشاء حين غاب الشفق، ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر (1) الحديث.
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن سعيد بن الحسن (2) قال: قال أبو جعفر
~~عليه السلام: (أول الوقت زوال الشمس وهو وقت الله الأول وهو أفضلهما) (3).
# وعن عيسى بن أبي منصور (4)، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (إذا
~~زالت الشمس فصل سبحتك فقد دخل وقت الظهر) (5).
# وروى ابن بابويه في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
# (إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر، وإذا غابت الشمس دخل الوقتان
~~المغرب والعشاء الآخرة) (6).
# PageV04P039
# مسألة: ويستحب تأخيرها عن أول الوقت بمقدار ما يصلي فيه النافلة على ما
~~يأتي بيان وقتها، ومن لم يصل لا يستحب له التأخير بل التقديم، خلافا لمالك،
~~فإنه قال:
# أحب تأخير الظهر حتى يصير الظل ذراعا (١).
# لنا: قوله تعالى: ﴿أقم الصلاة
~~لدلوك الشمس إلى غسق الليل﴾ (2) وظاهر الأمر الوجوب.
# وما رواه الجمهور في حديث بريدة.
# ومن طريق الخاصة: ما تقدم. ولأنه محافظة على الصلاة فكان أولى، خرج عن
~~هذا: الوقت الذي يفعل فيه النافلة بمعنى فعل الطاعة، وهو غير موجود في صورة
~~الترك.
# احتج مالك بما روي أن حائط رسول الله صلى الله عليه وآله كان قامة، فإذا
~~صار الفئ ذراعا صلى الظهر (3).
# والجواب: إنه محمول على أنه صلى الله عليه وآله كان يفعل النافلة، بل ذلك
~~متعين، لمحافظته على الطاعات واجبة أو مندوبة.
# وقد ورد هذا التأويل في أحاديث أهل البيت عليهم السلام، روى الشيخ في
~~الموثق، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (كان حائط مسجد رسول الله
~~صلى الله عليه وآله قامة فإذا مضى من فيئه ذراع صلى الظهر، وإذا مضى من
~~فيئه ذراعان، صلى العصر) ثم قال: (أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟) قلت: لا
~~قال: (من أجل الفريضة، إذا دخل وقت الذراع والذراعين بدأت بالفريضة وتركت
~~النافلة) (4).
# PageV04P040
# ورواه ابن بابويه في الصحيح، إلا أنه قال: قال أبو جعفر عليه السلام:
~~(أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟) قلت: لم جعل ذلك؟ قال: (لمكان النافلة،
~~لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع) (1) الحديث.
# ومع ذلك فهو معارض بما تقدم من الأخبار، وبما نقل عن أهل البيت عليهم
~~السلام، روى الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار أو ابن وهب، قال: قال أبو
~~عبد الله عليه السلام: (لكل صلاة وقتان وأول الوقت أفضله) (2).
# وفي الصحيح، عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أصلحك الله، وقت
~~كل صلاة أول الوقت أفضل أو وسطه أو آخره؟ فقال: (أوله، قال رسول الله صلى
~~الله عليه وآله: إن الله يحب من الخير ما يعجل) (3).
# مسألة: وزوال الشمس ميلها عن وسط السماء وانحرافها عن دائرة نصف النهار،
~~ويعرف بزيادة الظل بعد نقصانه، بأن ينصب مقياس ويقدر ظله، ثم يصبر قليلا،
~~ثم يقدره ثانيا، فإن كان دون الأول لم ms0745 تزل، وإن زاد ولم ينقص قد زالت.
# والضابط في معرفة ذلك الدائرة الهندية، وصفتها أن تسوي موضعا من الأرض،
~~خاليا من ارتفاع وانخفاض، وتدير عليه دائرة بأي بعد شئت، وتنصب على مركزها
~~مقياسا مخروطا محدد الرأس يكون نصف قطر الدائرة بقدر ضعف المقياس على زاوية
~~قائمة، وتعرف ذلك بأن تقدر ما بين رأس المقياس ومحيط الدائرة من ثلاثة
~~مواضع، فإن تساوت الأبعاد فهو عمود، ثم ترصد ظل المقياس قبل الزوال حين
~~يكون خارجا من محيط الدائرة نحو المغرب، فإذا انتهى رأس الظل إلى محيط
~~الدائرة يريد الدخول فيه، تعلم عليه علامة، ثم ترصده بعد الزوال قبل خروج
~~الظل من الدائرة، فإذا أراد الخروج عنه علم
# PageV04P041
# عليه علامة، وتصل ما بين العلامتين بخط مستقيم، وتنصف ذلك الخط، وتصل بين
~~مركز الدائرة ومنتصف الخط (بخط) (1)، فهو خط نصف النهار، فإذا ألقى المقياس
~~ظله على هذا الخط الذي قلنا إنه خط نصف النهار، كانت الشمس في وسط السماء
~~لم تزل، فإذا ابتدأ رأس الظل يخرج عنه فقد زالت الشمس، وبذلك يعرف أيضا
~~القبلة.
# وقد يزيد الظل وينقص، ويختلف باختلاف الأزمان والبلدان، ففي الشتاء يكثر
~~الفئ عند الزوال وعند الصيف يقل، وقد يعدم بالكلية وذلك بمكة مثلا وقبل أن
~~ينتهي طول النهار بستة وعشرين يوما، وكذا بعد انتهائه بستة وعشرين يوما،
~~وقد روي في أحاديث أهل البيت عليهم السلام هذا الاختلاف، روى عبد الله بن
~~سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (تزول الشمس في النصف من حزيران
~~على نصف قدم، وفي النصف من تموز على قدم ونصف، وفي النصف من آب على قدمين
~~ونصف، وفي النصف من أيلول على ثلاثة ونصف، وفي النصف من تشرين الأول على
~~خمسة ونصف، وفي النصف من تشرين الآخر على سبعة ونصف، وفي النصف من كانون
~~الأول على تسعة ونصف، وفي النصف من كانون الآخر على سبعة ونصف، وفي النصف
~~من شباط على خمسة ونصف، في النصف من آذار على ثلاثة ونصف، وفي النصف من
~~نيسان على ms0746 قدمين ونصف، وفي النصف من أيار على قدم ونصف) (2) والظاهر أن هذه
~~الرواية مختصة بالعراق والشام وما قاربهما.
# واعلم أن المقياس قد يقسم مرة بإثني عشر قسما، ومرة بسبعة أقسام أو ستة
~~ونصف، ومرة بستين قسما. فإن قسم بإثني عشر قسما سمى الأقسام أصابع فظله ظل
~~الأصابع، وإن قسم بسبعة أقسام أو ستة ونصف سميت أقداما، وإن قسم بستين قسما
~~سميت أجزاءا.
# PageV04P042
# قيل في الهيئة: أطول ما يكون الظل المنبسط في ناحية الشمال ظل أول الجدي،
~~وأقصره أول السرطان، وهو يناسب رواية عبد الله بن سنان، عن الصادق عليه
~~السلام.
# ولو كان في موضع لا يكون للشخص فيه ظل اعتبر الزوال بظهور الفئ، وقد يعرف
~~الزوال بالتوجه إلى الركن العراقي لمن كان بمكة، فإذا وجد الشمس على حاجبه
~~الأيمن علم أنها قد زالت.
# مسألة: آخر وقت الظهر للفضيلة إذا صار ظل كل شئ مثله، بمعنى أن الفئ إذا
~~زاد على ما زالت عليه الشمس قدر ظل الشخص فهو آخر وقت الظهر، ومعرفة ذلك أن
~~يضبط ما زالت عليه الشمس وهو الظل الذي بقي بعد تناهي النقصان، وهذا الظل
~~قد يكون في الشتاء أكثر من الشخص ويقل في الصيف، ثم ينظر قدر الزيادة عليه،
~~فإن كانت قد بلغت قدر الشخص فقد انتهى وقت الظهر، والإنسان طوله ستة أقدام
~~ونصف بقدمه، فإذا أردت أن تعتبر المثل فقدر الزيادة من الفئ بقدمك، وذلك
~~بأن تقف في موضع مستو من الأرض، وتعلم على الموضع الذي انتهى إليه (فيئه)
~~(1) وتعرف قدر ما زالت عليه الشمس، وتقدر (فيئه) (2) بالأقدام، فيضع قدمه
~~اليمنى بين يدي قدمه اليسرى ويلصق عقبه بإبهامه اليسرى، فإذا مسحه بالأقدام
~~أسقط منه القدر الذي زالت عليه الشمس، فإذا بلغ الباقي ستة أقدام ونصف فقد
~~بلغ المثل، فإذا بلغ ذلك فقد خرج وقت الفضيلة. وبه قال علم الهدى (3)، وابن
~~الجنيد (4)، واختاره مالك، وعطاء، وطاوس (5). ولا خلاف في أن وقت الظهر
~~يمتد إلى هذه الغاية للمختار، وإنما الخلاف في أن الوقت هل يمتد للمختار
~~إلى ms0747 قبل الغروب بمقدار العصر أم
# PageV04P043
# لا؟ فالذي ذهب إليه علم الهدى، وابن الجنيد أنه ممتد إلى تلك الغاية. وهو
~~الذي نختاره نحن. وبه قال مالك (1)، وعطاء، وطاوس (2).
# وقال الشيخ: آخر وقت المختار إذا صار ظل كل شئ مثله، فإذا صار ذلك خرج
~~وقت الظهر (3). وبه قال الثوري (4)، والأوزاعي (5)، والليث بن سعد (6)،
~~والشافعي (7)، وأبو يوسف، ومحمد (8)، وأحمد بن حنبل (9).
# وقال أبو حنيفة: وقت الظهر إلى أن يصير ظل كل شئ مثله (10) (11).
# لنا: قوله تعالى: (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل) (12). قال
# PageV04P044
# صاحب الصحاح: والغسق أول ظلمة الليل (1). والظاهر أن الغاية والبداية
~~لصلاة واحدة.
# ولا ينافي ذلك فعل العصر في ذلك الوقت، لأن المقصود من ذلك صحة صلاة
~~الظهر فيما عدا الوقت المختص بالعصر، ولأنه غاية إما للظهر والعصر معا أو
~~للعصر، وعلى كلا التقديرين يثبت مطلوبنا، إذ لا قائل بأن آخر وقت العصر
~~الغروب، وآخر وقت الظهر إذا صار ظل كل شئ مثله.
# وما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه جمع بين الظهر والعصر
~~في وقت العصر في الحضر (2).
# وعن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وآله أمر المؤذن بالأذان حين رأينا فئ
~~التلول (3). وهذا إنما يكون بعد تجاوز المثل.
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد
~~الله عليه السلام عن وقت الظهر والعصر؟ فقال: (إذا زالت الشمس دخل وقت
~~الظهر والعصر جميعا إلا أن هذه قبل هذه، ثم أنت في وقت منهما جميعا حتى
~~تغيب الشمس) (4).
# وعن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: (أحب الوقت إلى الله عز وجل
~~أوله حين يدخل وقت الصلاة فصل الفريضة، فإن لم تفعل فإنك في وقت منهما حتى
~~تغيب
# PageV04P045
# الشمس) (1).
# وعن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام: (منها صلاتان من عند
~~زوال الشمس إلى غروب الشمس إلا أن هذه قبل هذه) (2).
# احتج الشيخ (3) بما رواه إبراهيم الكرخي، عن أبي الحسن عليه السلام،
~~فقلت:
# لو أن رجلا صلى الظهر ms0748 بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام، أكان عندك
~~غير مؤد لها؟ فقال: (إن كان تعمد ذلك ليخالف السنة والوقت لم تقبل منه)
~~(4).
# وبما رواه في الموثق، عن زرارة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام لعمرو
~~بن سعيد بن هلال: (إذا كان ظلك مثلك فصل الظهر، وإذا كان ظلك مثليك فصل
~~العصر) (5).
# وما رواه، عن محمد بن حكيم (6)، عن العبد الصالح عليه السلام، وهو يقول:
# PageV04P046
# (إن أول وقت الظهر زوال الشمس، وآخر وقتها قامة من الزوال، وأول وقت
~~العصر قامة، وآخر وقتها قامتان) قلت: في الشتاء والصيف (سواء؟) (1) قال:
~~(نعم) (2).
# وعن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (أتى جبرئيل عليه
~~السلام رسول الله صلى الله عليه وآله بمواقيت الصلاة فأتاه حين زالت الشمس
~~فأمره فصلى الظهر، ثم أتاه حين زاد من الظل قامة فأمره فصلى العصر، ثم أتاه
~~حين غربت الشمس فأمره فصلى المغرب، ثم أتاه حين سقط الشفق فأمره فصلى
~~العشاء، ثم أتاه حين طلع الفجر فأمره فصلى الصبح، ثم أتاه من الغد حين زاد
~~في الظل قامة فأمره فصلى الظهر، ثم أتاه حين زاد في الظل قامتان فأمره فصلى
~~العصر، ثم أتاه حين غربت الشمس فأمره فصلى المغرب، ثم أتاه حين ذهب ثلث
~~الليل فأمره فصلى العشاء، ثم أتاه حين نور الصبح فأمره فصلى الصبح، ثم قال:
~~ما بينهما وقت) (3).
# وعن الفضل بن يونس الشيباني (4)، عن أبي عبد الله عليه السلام في الحائض
~~تطهر بعد مض أربعة أقدام؟ قال: (لا يجب عليها قضاء الظهر لأن الوقت دخل وهي
# PageV04P047
# حائض وخرج وهي حائض) (1).
# احتج الشافعي (2) بما روي أن جبرئيل عليه السلام صلى بالنبي صلى الله
~~عليه وآله حين كان الفئ مثل الشراك في اليوم الأول، وفي اليوم الثاني حين
~~صار ظل كل شئ مثله، ثم قال: يا محمد صلى الله عليه وآله (هذا وقت الأنبياء
~~من قبلك والوقت فيما بين هذين) (3).
# احتج أبو حنيفة (4) بأن النبي صلى الله عليه وآله قال: (إنما مثلكم ms0749 ومثل
~~أهل الكتابين كرجل استأجر أجيرا فقال: من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار
~~على قيراط؟ فعملت اليهود، ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر
~~على قيراط؟ فعملت النصارى، ثم قال: من يعمل لي من العصر إلى غروب الشمس على
~~قيراطين؟ فأنتم هم. فغضبت اليهود والنصارى وقالوا: ما لنا أكثر عملا وأقل
~~عطاءا، قال: هل نقصتكم من حقكم؟ قالوا: لا. قال: (فذلك فضلي أوتيه من أشاء)
~~(5) وهذا يدل على أن من الظهر إلى العصر أكثر من العصر إلى المغرب.
# والجواب عن الأول قد تقدم (6).
# وعن الثاني: إنه دال على الأمر بالصلاة في الوقتين، وليس فيه بيان أنه
~~آخر الوقت.
# PageV04P048
# لا يقال: الأمر في ذلك الوقت للوجوب بناءا على الأصل.
# لأنا نقول: نعم إنه للوجوب؟ إذ أجزاء الزمان في الواجب الموسع متساوية في
~~صدق الوجوب فيها.
# وعن الثالث: إنه دال على أن آخر الوقت ما ذكر، لكنه مطلق يتناول المختار
~~والمضطر، وذلك غير مراد قطعا، فلا بد من حمله على ما هو المراد فليس بحمله
~~على ما ذكره أولى من حمله على بيان وقت الفضيلة. بل ما ذكرناه أولى،
~~لتصريحهم عليهم السلام بأن الوقت الأول أفضل. وقد نص الباقر عليه السلام
~~على أبلغ من ذلك فقال: (فإن لم تفعل فإنك في وقت منهما حتى تغيب الشمس).
# وعن الرابع: إنه ليس فيه دلالة على المطلوب، إذ موضع ما يتوهم فيه
~~الدلالة شيئان:
# أحدهما: فعل الصلاة في هذه الأوقات، وذلك لا يدل على المطلوب قطعا.
# والثاني: قوله: (وما بينهما وقت) وهذا أيضا غير دال إلا من حيث مفهوم
~~الخطاب مع حصول المعارض.
# ثم نقول: إنه إن دل على نفي الوقت مطلقا عن غير المحدود فهو غير مراد
~~بالإجماع وإن دل على نفي الوقت المعين، فنحن نحمله على الوقت المشتمل على
~~الفضيلة لا على وقت الاختيار.
# وعن الخامس: إن الفضل بن يونس قال الشيخ: إنه واقفي (1)، فلا تعويل إذن
~~على روايته، مع أنها منفية بالإجماع، إذ لا خلاف بيننا ms0750 أن آخر وقت الظهر
~~للمعذور يمد إلى قبل الغروب بمقدار العصر. ولأنه علق الحكم على الطهارة بعد
~~أربعة الأقدام، فيحتمل أنه أراد بذلك ما إذا تخلص الوقت للعصر.
# وعن السادس: إنه دال على وقت الفضيلة، ولهذا قال: (إنه وقت الأنبياء
~~قبلك)
# PageV04P049
# ومن المعلوم شدة اهتمام الأنبياء عليهم السلام بفعل العبادات في أوائل
~~أوقاتها. وقوله:
# (والوقت فيما بين هذين) قد بينا عدم دلالته.
# لا يقال: الألف واللام فيه مستوعبة.
# لأنا نقول: يحتمل العهدية خصوصا مع تقدم الذكر.
# وعن السابع: إنه غير دال على المطلق، لاحتمال أن يكون آخر وقت الظهر قبل
~~الغروب بأربع وهو الظاهر ليحصل المطلوب وهو الزيادة المناسبة للوقت الأول،
~~والنقيصة المطلوبة لإظهار شرف اتباعه عليه السلام.
# ونقول أيضا: قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله أبرد بالصلاة (1). رواه
~~الجمهور، ورواه الخاصة، روى ابن بابويه في كتاب مدينة العلم في الصحيح، عن
~~معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (كان المؤذن يأتي النبي
~~صلى الله عليه وآله في الحر في صلاة الظهر، فيقول له عليه السلام: أبرد
~~أبرد) (2). وذلك يكون بعد تجاوز المثل، فلو كان هو الوقت المضروب لزم تأخير
~~الصلاة عن وقتها.
# وأيضا: روى ابن بابويه في كتاب مدينة العلم في الصحيح، عن الحسن بن علي
~~الوشاء: سمعت الرضا عليه السلام يقول: (كان أبي ربما صلى الظهر على خمسة
~~أقدام) (3).
# تنبيه: قد اختلفت الروايات عن الأئمة عليهم السلام من اعتبار الأقدام
~~والأذرع والقامات، روى الشيخ في الصحيح، عن الفضيل وزرارة وبكير ومحمد بن
~~مسلم وبريد بن معاوية العجلي، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام،
~~قالا: (وقت)
# PageV04P050
# الظهر بعد الزوال قدمان، ووقت العصر بعد ذلك قدمان، وهذا أول وقت إلى أن
~~يمضي أربعة أقدام للعصر) (1).
# والقامات وردت في رواية محمد بن حكيم وقد سلفت (2).
# والأذرع رواها الشيخ، عن إسماعيل بن جابر الجعفي، عن أبي جعفر عليه
~~السلام، قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان الفئ في الجدار
~~ذراعا صلى الظهر، ms0751 وإذا كان ذراعين صلى العصر) قلت: الجدران تختلف منها قصير
~~ومنها طويل، قال: (إن جدار مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله كان يومئذ
~~قامة، وإنما جعل الذراع والذراعان لئلا يكون تطوع في وقت فريضة) (3).
# وعن يعقوب بن شعيب (4)، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (سألته عن
~~صلاة الظهر؟ فقال: (إذا كان الفئ ذراعا) قلت: ذراعا من أي شئ؟ قال:
# (ذراعا من فيئك) قلت: فالعصر؟ قال: (الشطر من ذلك) قلت: هذا شبر، قال:
# (أو ليس شبر كثيرا) (5).
# قال الشيخ: والمراد من الجميع شئ واحد (6)، لما رواه علي بن أبي حمزة،
~~قال:
# PageV04P051
# سمعت أبا عبد الله عليه السلام، يقول: (القامة هي الذراع) (1) قال:
~~ويحتمل أن يكون ذلك باعتبار تفاوت فعل النافلة في الزيادة والنقصان (2).
# ويؤيده: ما رواه في الصحيح، عن منصور بن حازم، قال: كنا نقيس (3) الشمس
~~بالمدينة بالذراع، فقال لنا أبو عبد الله عليه السلام: (ألا أنبئكم بأبين
~~من هذا) قال: قلنا: بلى جعلنا الله فداك، قال: (إذا زالت الشمس فقد دخل وقت
~~الظهر إلا أن بين يديها سبحة، وذلك إليك فإن أنت خففت سبحتك فحين تفرغ من
~~سبحتك، وإن أنت طولت فحين تفرغ من سبحتك) (4) قال: ويحتمل عود الاختلاف إلى
~~اختلاف ظل المنصوب بحسب الأوقات، فتارة ينتهي الظل منه في القصور حتى لا
~~يبقى بينه وبين أصل المنصوب أكثر من قدم، وتارة ينتهي إلى حد يكون بينه
~~وبين ذراع، وتارة يكون مقداره مقدار الخشب المنصوب، فإذا رجع الظل إلى
~~الزيادة وزاد مثل ما كان قد انتهى إليه من الحد فقد دخل الوقت، سواء كان
~~قدما أو ذراعا أو مثل الجسم المنصوب (5).
# ويؤيده: ما رواه يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
# سألته عما جاء في الحديث أن صل الظهر إذا كانت الشمس قامة وقامتين،
~~وذراعا وذراعين، وقدما وقدمين؟ فكيف هذا وقد يكون الظل في بعض الأوقات نصف
~~قدم؟
# قال: (إنما قال: ظل القامة ولم يقل: قامة الظل، وذلك أن ظل القامة يختلف،
~~مرة
# PageV04P052
# يكثر ms0752 ومرة يقل، والقامة قامة أبدأ لا تختلف ثم قال: ذراع وذراعان وقدم
~~وقدمان فصار ذراع وذراعان تفسير القامة والقامتين في الزمان الذي يكون فيه
~~ظل القامة ذراعا وظل القامتين ذراعين، فيكون ظل القامة والقامتين والذراع
~~والذراعين متفقين في كل زمان معروفين مفسرا أحدهما بالآخر مسددا به، فإذا
~~كان الزمان يكون فيه ظل القامة ذراعا كان الوقت ذراعا من ظل القامة، وكانت
~~القامة ذراعا من الظل، وإذا كان ظل القامة أقل أو أكثر كان الوقت محصورا
~~بالذراع والذراعين، فهذا تفسير القامة والقامتين والذراع والذراعين) (1).
# أقول: والاحتمال الثاني يدل على أن التوقيت للفضيلة لا للوجوب.
# فائدة:
# قال الشيخ: المعتبر في زيادة الظل قدر الظل الأول لا قدر الشخص المنصوب
~~(2).
# وقال الأكثر: المعتبر قدر الشخص (3).
# احتج الشيخ برواية يونس (4) وقد تقدمت، وهي مرسلة وفي طريقها صالح بن
~~سعيد، وهو مجهول (5).
# احتج غيره (6) بقول أبي عبد الله عليه السلام: (إذا صار ظلك مثلك فصل
~~الظهر
# PageV04P053
# وإذا صار ظلك مثليك فصل العصر) (١).
# وبما رواه يزيد بن خليفة (٢)، عن الصادق عليه السلام، قال: قلت لأبي عبد
~~الله عليه السلام: إن عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت، فقال عليه السلام: (إذن
~~لا يكذب علينا) قلت: ذكر أنك قلت: إن أول صلاة افترضها الله على نبيه
~~الظهر، وهو قول الله عز وجل: ﴿أقم الصلاة لدلوك الشمس﴾ (3) فإذا زالت الشمس لم
~~يمنعك إلا سبحتك، ثم لا تزال في وقت الظهر إلى أن يصير الظل قامة وهو آخر
~~الوقت، فإذا صار الظل قامة دخل وقت العصر، فلم تزل في وقت العصر حتى يصير
~~الظل قامتين، وذلك المساء قال: (صدق) (4).
# فائدة أخرى:
# ظهر من ذلك أن الوقت المختص بالظهر من الزوال إلى أن يمضي مقدار أربع
~~ركعات حضرا وركعتين سفرا، ثم يشترك الوقت مع العصر إلى أن يبق من النهار
~~مقدار أداء العصر فيختص بالعصر.
# وقد نبه على هذه الفائدة الصادق عليه السلام، روى الشيخ، عن داود بن
~~فرقد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله ms0753 عليه السلام، قال: (إذا زالت الشمس
~~فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات، فإذا مضى ذلك
~~فقد
# PageV04P054
# دخل وقت الظهر والعصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلي أربع ركعات، فإذا
~~بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر حتى تغيب الشمس) (1).
# وأيضا: لا يمكن وجوب فعل الصلاتين في أول الوقت دفعة ولا تقديم العصر،
~~فتعين اختصاص ذلك الوقت بالظهر.
# ثم قد ثبت الاشتراك بقولهم عليهم السلام: (فقد دخل الوقتان إلا أن هذه
~~قبل هذه) (2) فإذا تخلف (3) من الوقت مقدار أربع ركعات خرج وقت الظهر، إذ
~~لا يمكن فعلهما فيه ولا فعل الظهر، لأن قوله عليه السلام: (إلا أن هذه قبل
~~هذه) يشعر باختصاص آخر الوقت بالمتأخرة.
# ومع هذا التحقيق ظهر أن الإطلاق بدخول وقت الصلاتين الموجود في كلام
~~الأئمة عليهم السلام وعبارات علمائنا محمول على ما قلناه، وليس كما ظنه بعض
~~المتوهمين (4)، حتى أنه تقدم بجهله على تخطئة هذا القول، ولو أنه نظر فيه
~~وتأمل لما ارتضى ذلك لنفسه. فإنهم لم يطلقوا ذلك، بل قيدوا بقولهم: (إلا أن
~~هذه قبل هذه) وهذا يدل على الاشتراك فيما عدا وقت الاختصاص.
# وأيضا: فإنه لما لم يكن للظهر وقت مضبوط، بل أي وقت أمكن إيقاعها فيه كان
~~هو المختص ولو قصر جدا، كما في حالة شدة الخوف بحيث يصير الوقت مقدار
~~تسبيحة، أو ظن الزوال فصلى، ثم دخل الوقت قبل إكمالها بأقل زمان أمكن أن
~~يصلي العصر في ذلك الوقت إلا ذلك المقدار، كان لقلته وعدم ضبطه ما عبر به
~~في الرواية حسنا، وهكذا البحث في المغرب والعشاء على ما يأتي.
# PageV04P055
# مسألة: أول وقت العصر عند الفراغ من فريضة الظهر. ذهب إليه علماؤنا أجمع،
~~وبه قال مالك (1)، وربيعة (2)، وإسحاق (3). وقال باقي الجمهور: إنه لا يدخل
~~وقت العصر حتى يخرج وقت الظهر، إما إذا صار ظل كل شئ مثله، أو مثليه (4)
~~على الخلاف إلا أبا حنيفة فإنه قال: لا بد من الزيادة على المثلين (5).
# لنا: ما ms0754 رواه الجمهور، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه
~~وآله:
# (أمني جبرئيل عليه السلام عند البيت مرتين... فصلى بي الظهر لوقت العصر
~~بالأمس) (6) ولأنه عليه السلام جمع بين الصلاتين في الحضر (7). رواه مالك.
# لا يقال: إنه قد كان صلى الظهر في آخر وقتها، والعصر في أول وقتها.
# لأنا نقول: إن ذلك ليس بجمع، إذ كل من الصلاتين قد وقع قي وقته.
# وما رووه، عن أبي أمامة قال: صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر، ثم دخلنا
~~على أنس وهو يصلي العصر، (فقلت: يا عم) (8) ما هذه الصلاة؟ فقال: العصر
~~وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله (9).
# لا يقال: لعلها وقعت بعد صيرورة الظل مثل الشخص.
# PageV04P056
# لأنا نقول: لو كان كذلك لم يكن للتعجب معنى ولا للإنكار فائدة.
# وما رووه، عن ابن عباس قال: ألا أخبركم بصلاة رسول الله صلى الله عليه
~~وآله في السفر؟ كان إذا زالت الشمس وهو في منزله جمع بين الظهر والعصر في
~~الزوال (1) ولو لم يكن الوقت مشتركا لم يجز الجمع كما لا يجوز الجمع بين
~~العصر والمغرب في وقت أحدهما.
# وعن أحمد، عن ابن عباس بإسناده: إن النبي صلى الله عليه وآله جمع بين
~~الظهر والعصر، والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. قيل: لم فعل ذلك؟ قال:
~~لئلا يحرج أمته (2).
# ومن طريق الخاصة: ما نقل عنهم عليهم السلام من قولهم: (إذا زالت الشمس
~~فقد دخل وقت الصلاتين) وقد تقدم (3).
# وما رواه الشيخ، عن ابن ميسرة، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إذا
~~زالت الشمس في طول النهار للرجل أن يصلي الظهر والعصر؟ قال: (نعم، وما أحب
~~أن يفعل ذلك في كل يوم) (4).
# وعن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له: يكون
~~أصحابنا في المكان مجتمعين فيقوم بعضهم يصلي الظهر، وبعضهم يصلي العصر قال:
# (كل واسع) (5).
# PageV04P057
# وعن زرارة بن أعين، قال: قلت: لأبي عبد الله عليه السلام: الرجلان يصليان
~~في وقت واحد، وأحدهما يعجل العصر، ms0755 والآخر يؤخر الظهر قال: (لا بأس) (1).
# ونحو ذلك رواه في الموثق، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام (2).
# وفي الصحيح، عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سأل إنسان
~~وأنا حاضر، فقال: ربما دخلت المسجد وبعض أصحابنا يصلي العصر، وبعضهم يصلي
~~الظهر؟ فقال: (أنا أمرتهم بهذا لو صلوا على وقت واحد لعرفوا فأخذوا
~~برقابهم) (3) وعن ذريح (4)، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن رسول الله صلى
~~الله عليه وآله، إنه صلى الأولى إذا زالت الشمس وصلى العصر بعدها (5).
# احتج المخالف (6) بما رواه أبو هريرة، عن النبي صلى الله عليه وآله، قال:
~~(أول وقت الظهر زوال الشمس وآخر وقتها حين يدخل وقت العصر) (7).
# PageV04P058
# وبما رواه ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: (أمني جبرئيل عليه
~~السلام مرتين فصلى بي الظهر في الأولى منهما حين كان الفئ مثل الشراك، ثم
~~صلى العصر حين صار ظل كل شئ مثله) (١).
# احتج أبو حنيفة (٢) بقوله تعالى: ﴿أقم الصلاة طرفي النهار﴾ (3) ولو لم يكن كما قلناه
~~من الزيادة على المثلين لكان وسط النهار.
# والجواب عن الأول: أنه غير دال على مطلوبهم، إذ آخر وقت الظهر المختص هو
~~أول وقت العصر المشترك عندنا. أو نقول: المراد آخر وقتها المشترك أول وقت
~~العصر المختص. أو نقول: إن ذلك محمول على الفضيلة.
# وبهذا الأخير نجيب عما رواه الشيخ، عن يزيد بن خليفة، عن أبي عبد الله
~~عليه السلام، (ثم لا تزال في وقت الظهر إلى أن يصير الظل قامة وهو آخر
~~الوقت، فإذا صار الظل قامة دخل وقت العصر) (4).
# وعن الثاني: إنه دال على جواز الصلاة في ذلك الوقت، لا أنه أول الوقت،
~~لأنه لو كان كذلك لما صح قوله في تتمة الحديث: (وصلى بي في المرة الثانية
~~الظهر حين صار ظل كل شئ مثله لوقت العصر بالأمس).
# وعن احتجاج أبي حنيفة: بأن الصلاة لم تعين، فيحتمل أن يكون المراد غير
~~العصر.
# وأيضا: فإنا نقول بموجبه، إذ ms0756 طرف النهار ما بعدي الوسط، وبعد خروج الوقت
# PageV04P059
# المختص بالظهر يصدق على ما بقي أنه طرف.
# لا يقال: العصر هو العشي وبه سميت صلاة العصر، فلا يفعل قبله.
# لأنا نقول: العشي من الزوال إلى الليل. قاله الهروي (1).
# قال الجوهري في الصحاح: قال قوم: العشاء من زوال الشمس إلى طلوع الفجر
~~(2).
# مسألة: وآخر وقتها للفضيلة إذا صار ظل كل شئ مثليه، وللإجزاء غروب الشمس.
~~وبه قال السيد المرتضى (3)، وابن الجنيد (4)، وأبو حنيفة (5). وذهب الشيخ
~~إلى أن وقت المختار ينتهي إذا صار ظل كل شئ مثليه (6)، والمعذور ينتهي
~~بالغروب. وبه قال مالك (7)، والشافعي (8)، وأحمد (9)، والثوري (10).
# PageV04P060
# وقال أبو يوسف، ومحمد، وأبو ثور، والأوزاعي: آخره للمختار تغير الشمس
~~واصفرارها (١).
# لنا: قوله تعالى ﴿أقم الصلاة طرفي
~~النهار﴾ (٢) وكما أن أحد طرفيه أول جزء منه، فكذا طرفه الآخر، ولا يمكن
~~عود ذلك إلى شئ من الصلوات إلا العصر.
# وقوله تعالى: ﴿إلى غسق الليل﴾
~~(3) قال في الصحاح: والغسق أول ظلمة الليل (4).
# لا يقال: يحمل على المعذور أو على المقارنة.
# لأنا نجيب عن الأول: بأن هذه الآيات وردت في أول التشريع للصلاة، فلا
~~يحمل على النادر.
# وعن الثاني: إنه خلاف الظاهر، فلا يصار إليه إلا لدليل.
# وما رواه الجمهور، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه قال:
~~(من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر) (5) وهذا يتناول
~~المعذور وغيره، وهو متفق عليه، فلو لم يكن ما زاد على المقدر وقتا، لما
~~أدرك الصلاة بإدراك ركعة فيه.
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن معمر بن يحيى (6)، قال:
# PageV04P061
# سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: (وقت العصر إلى غروب الشمس) (1).
# وما تقدم من الأحاديث الدالة على أن آخر وقت الصلاتين غروب الشمس (2).
# احتج الشيخ بما تقدم من اعتبار الأقدام وغيرها (3).
# والجواب: قد تقدم أن المراد بذلك الاستحباب.
# فإن احتج بما رواه ربعي (4)، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إنا ms0757
~~لنقدم ونؤخر وليس كما يقال: من أخطأ وقت الصلاة فقد هلك، وإنما الرخصة
~~للناسي والمريض والمدنف، والمسافر، والنائم في تأخيرها) (5).
# فالجواب: إن ذلك دال على مطلوبنا، لأن قوله: (إنا لنقدم ونؤخر) ولا يزيد
~~مع العذر، لأن ذلك لم يقل بالهلاك معه أحد، فلا يبقى المراد بحصر الرخصة
~~فيما ذكر، إلا ترك الأفضل، إذ لا ريب في شدة تأكيد استحباب فعل الصلاة في
~~أول الوقت، بحيث سمي التأخير رخصة.
# لا يقال: قد روى الشيخ، عن سليمان بن جعفر، عن الفقيه عليه السلام، قال:
# (آخر وقت العصر ستة أقدام ونصف) (6).
# PageV04P062
# لأنا نقول: المراد بذلك الفضيلة، إذ هو خبر واحد لو أخذ على عمومه كما في
~~القرآن والإجماع، ولو خصص بالاختيار منعنا ذلك، لعدم اعتضاده بدليل آخر،
~~وحملنا على الفضيلة، إذ مع هذا التأويل لا استبعاد في اختلاف التقديرات
~~بالنظر إلى كثرة فعل النوافل وقلتها.
# وكذا البحث في رواية محمد بن حكيم، عن العبد الصالح عليه السلام من أن
~~آخر وقت العصر قامتان (1).
# وكذا ما رواه سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (العصر
~~على ذراعين فمن تركها حتى يصير على ستة أقدام فذلك المضيع) (2) والمراد به:
~~المضيع لفضيلة أول الوقت.
# مسألة: أول وقت المغرب غروب الشمس. وهو قول كل من يحفظ عنه العلم، لا
~~نعرف فيه خلافا، وقد دلت الأخبار عليه، روى الجمهور، عن أبي هريرة أن النبي
~~صلى الله عليه وآله، قال: (أول وقت المغرب حين تغرب الشمس) (3).
# وفي حديث ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (أمني جبرئيل
~~مرتين، ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس) (4) قال صاحب الصحاح: وجبت أي:
# غابت (5).
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه
# PageV04P063
# السلام، قال: (إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل إلا أن
~~هذه قبل هذه) (1).
# وعن عمرو بن أبي نصر، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في
~~المغرب:
# (إذا توارى القرص كان وقت الصلاة ms0758 وأفطر) (2).
# وروى ابن بابويه في كتاب مدينة العلم في الصحيح، عن عبد الله بن مسكان،
~~قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: (وقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب
~~قرصها) (3).
# ورواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه
~~السلام (4).
# ويعرف الغروب بذهاب الشفق المشرقي. ذهب إليه أكثر علمائنا (5)، وهو قول
~~الشيخ في النهاية (6). وقال في المبسوط: باستتار القرص وغيبوبته عن العين
~~(7).
# وهو قول الجمهور (8). قال: ومن أصحابنا من يراعي زوال الحمرة من المشرق،
~~وهو
# PageV04P064
# أحوط (1).
# لنا: ما رواه الشيخ، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد
~~الله عليه السلام، قال: سمعته يقول: (وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من
~~المشرق) (2).
# وعن بريد بن معاوية، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (إذا غابت الحمرة من
~~هذا الجانب يعني من ناحية المشرق فقد غابت الشمس من شرق الأرض ومن غربها)
~~(3).
# وعن محمد بن علي (4) قال: صحبت الرضا عليه السلام في السفر فرأيته يصلي
~~المغرب إذا أقبلت الفحمة من المشرق يعني السواد (5).
# وعن محمد بن شريح (6)، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن وقت
# PageV04P065
# المغرب؟ فقال: (إذا تغيرت الحمرة في الأفق، وذهبت الصفرة، وقبل أن تشتبك
~~النجوم) (1).
# وعن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إنما أمرت أبا
~~الخطاب أن يصلي المغرب حين زالت الحمرة من مطلع الشمس، فجعل هو الحمرة التي
~~من قبل المغرب، وكان يصلي حين يغيب الشفق) (2).
# فإن احتج الشيخ بما رواه، عن سماعة بن مهران، قال: قلت: لأبي عبد الله
~~عليه السلام في المغرب إنا ربما صلينا ونحن نخاف أن تكون الشمس خلف الجبل
~~أو قد سترنا منها الجبل؟ قال: فقال: (ليس عليك صعود الجبل).
# وبما رواه في الحسن، عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: (وقت
~~المغرب إذا غاب القرص، فإن رأيته بعد ذلك وقد صليت أعدت الصلاة ومضى صومك
~~وتكف عن الطعام إن كنت أصبت منه شيئا) (3).
# وبما رواه عمرو بن أبي ms0759 نصر قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في
~~المغرب: (إذا توارى القرص كان وقت الصلاة وأفطر) (4).
# وعن علي بن الحكم (5)، عمن حدثه، عن أحدهما عليهما السلام، أنه سئل عن
# PageV04P066
# وقت المغرب؟ فقال: (إذا غاب كرسيها) قلت: وما كرسيها؟ قال: (قرصها) فقلت:
~~متى يغيب قرصها؟ قال: (إذا نظرت إليه فلم تره) (1).
# وبما رواه حريز، عن أبي أسامة أو غيره، قال: صعدت مرة جبل أبي قبيس
~~والناس يصلون المغرب، فرأيت الشمس لم تغب إنما توارت خلف الجبل عن الناس،
~~فلقيت أبا عبد الله عليه السلام، فأخبرته بذلك، فقال لي: (ولم فعلت ذلك؟
~~بئس ما صنعت، إنما تصليها إذا لم ترها خلف جبل، غابت أو غارت ما لم يتجللها
~~سحاب أو ظلمة تظلها، وإنما عليك مشرقك ومغربك، وليس على الناس أن يبحثوا)
~~(2).
# فالجواب عن الأول: إن سماعة واقفي (3)، وفي الطريق أيضا أحمد بن هلال وهو
~~ضعيف جدا (4). ولأنها غير دالة على المطلوب، إذ أقصى ما يدل عليه، جواز فعل
~~الصلاة من غير تتبع للشمس بالصعود إلى الجبل والنظر إليها هل غابت أم لا،
~~ولا شك إن هذا الاعتبار غير واجب.
# وعن الثاني: إن الحكم معلق على غيبوبة القرص ونحن نقول بموجبه، إلا أن
~~العلامة عندنا غيبوبة الحمرة. ولأنه لو كان الوقت قد دخل بالاستتار لما أمر
~~بالإعادة عند الظهور، إذ هي صلاة قد فعلت في وقتها فلا يستتبع وجوب
~~الإعادة.
# وعن الثالث: بالأول من جوابي الثاني.
# PageV04P067
# وعن الرابع: إنه مرسل، وبما ذكرناه قبل.
# وعن الخامس: بأنه مرسل أيضا، إذ الشك في المروي عنه يستلزم عدم الإسناد
~~إلى شخص معين، وبما قلناه أولا.
# وتعارض أيضا هذه الأحاديث بما رواه الشيخ، عن عبد الله بن صباح (1)، قال:
# كتبت إلى العبد الصالح عليه السلام، يتوارى القرص ويقبل الليل، ثم يزيد
~~الليل ارتفاعا وتستتر عنا الشمس، وترتفع فوق الليل حمرة، ويؤذن عندنا
~~المؤذنون، فأصلي حينئذ وأفطر إن كنت صائما؟ أو أنتظر حتى تذهب الحمرة التي
~~فوق الليل؟ فكتب إلي: (أرى لك أن تنتظر حتى تذهب ms0760 الحمرة وتأخذ بالحائطة
~~لدينك) (2).
# مسألة: وآخر وقت المغرب للفضيلة غيبوبة الشفق من ناحية المغرب، ويمتد
~~وقتها للإجزاء إلى أن يبقى إلى انتصاف الليل مقدار أربع ركعات حضرا،
~~وركعتين سفرا. وبه قال السيد المرتضى في الجمل (3).
# وقال بعض علمائنا: يمتد وقت المضطر حتى يبق للفجر وقت العشاء (4). وقال
~~الشيخ: آخره للمختار ذهاب الشفق، وللمضطر إلى قبل نصف الليل بأربع (5). وبه
~~قال السيد المرتضى في المصباح (6).
# PageV04P068
# وقال في النهاية: آخر وقتها غيبوبة الشفق وقد رخص للمسافر التأخير إلى
~~ربع الليل (1). وأطلق في الجمل إن آخر الوقت غيبوبة الشفق (2). وكذا ابن
~~أبي عقيل في كتابه (3).
# وقال سلار: آخر الوقت غيبوبة الشفق، وقد روي أن تأخير المغرب للمسافر إذا
~~جد به السير إلى ربع الليل (4).
# وقال أبو الصلاح: آخر وقت الإجزاء ذهاب الحمرة من المغرب، وآخر وقت
~~المضطر ربع الليل (5).
# وقال الشافعي (6)، والأوزاعي (7) ومالك: ليس لها إلا وقت واحد عند مغيب
~~الشمس (8) وقال الثوري (9)، وأحمد: آخره مغيب الشفق (10). وبه قال إسحاق،
~~وأبو ثور (11) وأصحاب الرأي (12).
# PageV04P069
# لنا: إن المغرب والعشاء صلاتا جمع فيشترك وقتهما، كالظهر والعصر.
# وما رواه الشيخ، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
~~(إذا غربت الشمس دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل إلا أن هذه قبل هذه) (1).
# وما رواه داود بن فرقد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام،
~~قال:
# (إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي ثلاث
~~ركعات، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتى يبق من انتصاف
~~الليل مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت
~~المغرب وبقي وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل) (2).
# احتج من قال من أصحابنا (3) بامتداد الوقت إلى الفجر، بما رواه الشيخ، عن
~~عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (لا تفوت الصلاة من أراد
~~الصلاة لا تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر
~~ولا صلاة الفجر حتى ms0761 تطلع الشمس) (4).
# ومن الجمهور (5)، بما رواه ابن المنذر، عن عبد الرحمن بن عوف (6) وعبد
~~الله بن
# PageV04P070
# عباس إنهما قالا في الحائض تطهر قبل طلوع الفجر: تصلي المغرب والعشاء
~~(1)، ولولا امتداد الوقت إلى تلك الغاية لما وجب، لاستيعاب عذرها الوقت كما
~~لا يجب لو طهرت بعد الفجر.
# واحتج من قال من أصحابنا بغيبوبة الشفق (2)، بما رواه الشيخ في الموثق،
~~عن جميل بن دراج، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في الرجل
~~يصلي المغرب بعد ما يسقط الشفق؟ فقال: (لعله لا بأس) (3).
# وما رواه سعيد بن جناح (4)، عن بعض أصحابنا، عن الرضا عليه السلام، قال:
# (إن أبا الخطاب (5) كان أفسد عامة أهل الكوفة، وكانوا لا يصلون المغرب
~~حتى يغيب الشفق وإنما ذلك للمسافر والخائف ولصاحب الحاجة) (6) فلو كان ما
~~بعد الشفق وقتا للمختار لم يعلق التأخير في الأول بالعلة، ولم يحصره في
~~الثاني بما عدده.
# وما رواه في الموثق، عن عبد الله سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام،
~~قال:
# PageV04P071
# (وقت المغرب من حين تغيب الشمس إلى أن تشتبك النجوم) (١) واشتباك النجوم
~~في الغالب إنما يكون بعد غيبوبة الشفق من الجانب الغربي.
# وفي الموثق، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
~~سألته عن وقت المغرب؟ قال: (ما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق) (٢).
# وفي الصحيح، عن بكر بن محمد (٣)، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سأله
~~سائل عن وقت المغرب؟ قال: (إن الله يقول في كتابه لإبراهيم عليه السلام: ﴿فلما جن عليه الليل رأى كوكبا﴾
~~(4) فهذا أول الوقت، وآخر ذلك غيبوبة الشفق، وأول وقت العشاء ذهاب الحمرة،
~~وآخر وقتها إلى غسق الليل نصف الليل) (5).
# وعن علي بن يقطين، قال: سألته عن الرجل تدركه صلاة المغرب في الطريق،
~~أيؤخرها إلى أن يغيب الشفق؟ قال: (لا بأس بذلك في السفر فأما في الحضر فدون
~~ذلك شيئا) (6).
# واحتج القائلون بالتأخير إلى ربع الليل (7)، بما رواه الشيخ، عن عمر بن
~~يزيد
# PageV04P072
# قال: سألت ms0762 أبا عبد الله عليه السلام عن وقت المغرب؟ فقال: (إذا كان أرفق
~~بك وأمكن لك في صلاتك، وكنت في حوائجك فلك أن تؤخرها إلى ربع الليل) قال:
# قال لي: هذا وهو شاهد في بلده (1). ولأنه ورد استحباب تأخير المغرب
~~للمفيض من عرفات إلى المزدلفة وإن صار ربع الليل (2)، ولو لم يكن ذلك وقتا
~~لها لما ساغ ذلك.
# واحتج الشافعي (3) بأن جبرئيل صلاها بالنبي صلى الله عليه وآله في
~~اليومين لوقت واحد (4) في بيان مواقيت الصلاة. ولو كان لها وقتان كغيرها
~~لصلاها به في أحدهما مرة وفي الآخر أخرى، ليحصل البيان، كما فعل في غيرها.
# وبما روي، عن النبي صلى الله عليه وآله، قال: (لا تزال أمتي بخير ما لم
~~يؤخروا المغرب إلى أن تشتبك النجوم) (5) ولأن المسلمين مجمعون على فعلها في
~~وقت واحد في أول الوقت.
# واحتج أصحاب الرأي بأن النبي صلى الله عليه وآله صلى المغرب في اليوم
~~الثاني حين غاب الشفق (6).
# وبما رواه عبد الله بن عمرو، أن النبي صلى الله عليه وآله قال: (وقت
~~المغرب ما لم يغب الشفق) (7).
# PageV04P073
# وبما رواه أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله، قال: (إن للصلاة أولا
~~وآخرا، وإن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس وإن آخر وقتها حين يغيب الأفق)
~~(1).
# والجواب عن الأول: إن في طريقها أحمد بن فضال وفيه ضعف (2).
# وأيضا: يحتمل أنه أراد بصلاة الليل النوافل، أو يحمل على صاحب الضرورة
~~إذا دامت إلى ذلك الوقت. ذكرهما الشيخ في الإستبصار (3)، وعن الثاني:
~~باحتمال أن يكون ذلك رأيا لهما لا أنهما نقلاه، عن الرسول صلى الله عليه
~~وآله، فلا حجة فيه.
# وعن الثالث: بأن في طريقه الحسن بن محمد بن سماعة وهو واقفي (4). ولأنه
~~دال على جواز فعل المغرب بعد سقوط الشفق، ولو لم يكن الوقت ممتدا لما ساغ
~~ذلك، ونفي الحكم عن فاقد العلة من باب دليل الخطاب، وهو ضعيف.
# وعن الأربع: إنه إنكار على أبي الخطاب، إذ توهم أن أول وقت المغرب سقوط
~~الشفق، ولا شك في ms0763 أن أول الوقت أفضل، وإنما يسقط اعتبار الأولية في حق
~~هؤلاء المعدودين ومن شابههم، فصح الحصر.
# وعن الخامس: إنه بيان لوقت الفضيلة، إذ الاشتباك يحصل قبل غيبوبة الشفق
# PageV04P074
# في كثير من الأحوال.
# وعن السادس: إن ذلك بيان لوقت الفضيلة، وأيضا في الطريق الحسن (بن محمد)
~~(1) بن سماعة، وقد تقدم ضعفه.
# وعن السابع: إنه بيان لوقت الفضيلة أيضا.
# وعن الثامن: إن تعليق الحكم على ما ذكر لا يدل على عدمه عن غيره، وإن دل
~~فمن حيث مفهوم الخطاب وهو غير قطعي، فلا يعارض ما تقدم.
# وأيضا: يحمل على الاستحباب، لما رواه الشيخ، عن داود الصرمي (2)، قال:
# كنت عند أبي الحسن الثالث عليه السلام يوما فجلس يحدث حتى غابت الشمس، ثم
~~دعا بشمع وهو جالس يتحدث، فلما خرجت من البيت نظرت وقد غاب الشفق قبل أن
~~يصلي المغرب، ثم دعا بالماء فتوضأ وصلى (3) ولا يحمل على ذلك الضرورة، إذ
~~ليس هناك أمارة الاضطرار.
# وعن التاسع: إن التأخير إلى ربع الليل لا يدل على نفي التأخير عن الزائد
~~وكذا الجواب عن العاشر.
# وعن الحادي عشر: بما رواه بريدة أن النبي صلى الله عليه وآله صلى المغرب
~~في
# PageV04P075
# اليوم الثاني حين غاب الشفق (1).
# وعن أبي موسى، أن النبي صلى الله عليه وآله أخر المغرب في اليوم الثاني
~~حتى كان عند سقوط الشفق (2)، رواه مسلم وأبو داود ولأنها إحدى الصلوات،
~~فكان لها وقت متسع كغيرها من الصلوات. ولأن ما قبل مغيب الشفق وقت
~~لاستدامتها، فكان وقتا لابتدائها كأول وقتها.
# لا يقال: قد روى الشيخ في الصحيح، عن أديم بن الحر، قال: سمعت أبا عبد
~~الله عليه السلام، يقول: (إن جبرئيل عليه السلام أمر رسول الله صلى الله
~~عليه وآله بالصلوات كلها، فجعل لكل صلاة وقتين إلا المغرب فإنه جعل لها
~~وقتا واحدا) (3).
# وفي الصحيح، عن زيد الشحام، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت
~~المغرب؟ فقال: (إن جبرئيل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وآله لكل
~~صلاة بوقتين غير صلاة المغرب، فإن ms0764 وقتها واحد، ووقتها وجوبها) (4).
# لأنا نقول: إن ذلك محمول على الفضيلة، لما رواه ذريح، عن أبي عبد الله
~~عليه السلام في صفة صلاة جبرئيل عليه السلام: (وصلى المغرب في الغد قبل
~~سقوط الشفق) (5).
# ولما رواه، عن يزيد بن خليفة، عن أبي عبد الله عليه السلام: (إلا أن رسول
~~الله
# PageV04P076
# صلى الله عليه وآله كان إذا جد به السير أخر المغرب ويجمع بينها وبين
~~العشاء) (1).
# ومثله رواه، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام (2).
# وعن عمر بن يزيد، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أكون مع هؤلاء
~~وانصرف من عندهم عند المغرب فأمر بالمساجد فأقيمت الصلاة فإن أنا نزلت أصلي
~~معهم لم أستمكن من الأذان ولا من الإقامة وافتتاح الصلاة، فقال: (إيت منزلك
~~وانزع ثيابك، وإن أردت أن تتوضأ فتوضأ وصل فإنك في وقت إلى ربع الليل) (3).
# ولا ريب أن هذا السائل سأل عن حال الاختيار، إذ ترك الأذان والإقامة
~~وغيرهما من المستحبات كالافتتاح ليس عذرا يجوز معه تأخير الصلاة عن وقتها.
# وعن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن صلاة
~~المغرب إذا حضرت هل يجوز أن تؤخر ساعة؟ قال: (لا بأس، إن كان صائما أفطر،
~~وإن كانت له حاجة قضاها، ثم صلى) (4) ولو كان وقتها واحدا لما ساغ ذلك.
# قوله: الإجماع على فعل الصلاة في وقت الغروب.
# قلنا: لا نزاع في جواز ذلك وأنه الأفضل، إنما البحث في أنه هل هو كل
~~الوقت؟
# والإجماع لا يدل عليه فادعاؤه فيه مغالطة.
# وعن الثاني عشر: إن فعل رسول الله صلى الله عليه وآله في الوقت المذكور
~~لا يدل على أنه كمال الوقت وآخره. وعن الحديثين الأخيرين بالحمل على
~~الاستحباب جمعا بين الأدلة.
# PageV04P077
# مسألة: أول وقت العشاء بعد غروب الشمس بمضي مقدار ثلاث ركعات، والضابط ما
~~قدمناه. وإن المغرب لها وقت مختص من أول الغروب إلى أن يمضي مقدار ثلاث
~~ركعات، ثم يشترك الوقت بينها وبين العشاء إلى أن يبقى لانتصاف الليل مقدار
~~أداء أربع ms0765 ركعات، فيختص بالعشاء. وهو أحد قولي السيد المرتضى (1). وبه قال
~~ابن الجنيد (2). والشيخ في الجمل قال: وروي أن أول الوقت غيبوبة الشفق (3).
# والظاهر من كلام ابن أبي عقيل، إن أول وقتها ما قلناه (4). وبه قال أبو
~~الصلاح (5) أيضا، وابن إدريس (6). وقال الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف
~~(7) والمصباح: أول وقتها غيبوبة الشفق (8). وبه قال سلار، والسيد المرتضى
~~أيضا (9).
# وهو مذهب الجمهور كافة (10).
# لنا: إنهما صلاتا جمع فيشترك وقتاهما كاشتراك صلاتي الظهر والعصر.
# وما رواه الجمهور، عن ابن عباس، إن النبي صلى الله عليه وآله جمع بين
~~المغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر (11). وعنه أيضا من غير خوف ولا مطر
~~(12).
# PageV04P078
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الموثق، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر
~~عليه السلام وأبا عبد الله عليهما السلام عن الرجل يصلي العشاء الآخرة قبل
~~سقوط الشفق؟ فقالا: (لا بأس به) (1).
# وفي الموثق، عن عبيد الله وعمران (2) ابني علي الحلبي (3)، قالا: كنا
~~نختصم في الطريق في الصلاة صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق، وكان منا من
~~يضيق بذلك صدره، فدخلنا على أبي عبد الله عليه السلام، فسألنا عن صلاة
~~العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق؟ فقال: (لا بأس بذلك) قلنا: وأي شئ الشفق؟
~~فقال:
# (الحمرة) (4).
# وما تقدم من حديث داود بن فرقد (5).
# وما رواه، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا
~~غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل إلا أن هذه قبل هذه) (6).
# وما رواه، عن الحسن بن علي (7) عن إسحاق (8)، قال: رأيت أبا عبد الله
~~عليه
# PageV04P079
# السلام يصلي العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق، ثم ارتحل (1).
# وفي الصحيح، عن أبي عبيدة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: (كان
~~رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كانت ليلة مظلمة وريح ومطر، صلى المغرب،
~~ثم مكث قدر ما يتنفل الناس، ثم قام مؤذنه، ثم صلى العشاء الآخرة، ثم
~~انصرفوا) (2).
# وفي الحسن، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (لا بأس بأن
~~يعجل ms0766 العشاء الآخرة في السفر قبل أن يغيب الشفق) (3).
# وفي الصحيح، عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (لا
~~بأس أن تؤخر المغرب في السفر حتى يغيب الشفق، ولا بأس بأن تعجل العتمة في
~~السفر قبل مغيب الشفق) (4) ولو لم يكن ما قبل غيبوبة الشفق وقتا لما جازت
~~الصلاة
# PageV04P080
# فيه، سواء كان هناك عذر أو لم يكن، كما لا يجوز تقديم المغرب على الغروب
~~مطلقا.
# احتج الشيخ (1) بما رواه في الصحيح، عن عمران بن علي الحلبي، قال: سألت
~~أبا عبد الله عليه السلام متى تجب العتمة؟ قال: (إذا غاب الشفق، والشفق
~~الحمرة) فقال عبيد الله: أصلحك الله أنه يبقى بعد ذهاب الحمرة ضوء شديد
~~معترض، فقال أبو عبد الله عليه السلام: (إن الشفق إنما هو الحمرة وليس
~~الضوء من الشفق) (2).
# واحتج الجمهور (3) بما رواه ابن عمران النبي صلى الله عليه وآله قال:
~~(الشفق الحمرة، فإذا غاب الشفق وجبت العشاء) (4). ولأنه عليه السلام كان
~~يصلي العشاء لسقوط القمر لثالثة (5).
# وعن أبي مسعود (6)، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي هذه
~~الصلاة حين يسود الأفق (7).
# والجواب: ما ذكرتموه من الأحاديث دالة على الفضيلة، لما ثبت من أن النبي
~~صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام قد كانوا يصلون قبل ذلك.
# PageV04P081
# مسألة: وآخر وقتها للفضيلة إلى ثلث الليل، وللإجزاء إلى نصف الليل. وبه
~~قال السيد المرتضى في المصباح (1)، وابن الجنيد (2)، وسلار (3)، وابن
~~بابويه (4)، وابن إدريس (5). وبه قال الشيخ في المبسوط (6).
# وقال في الجمل، والخلاف (7)، والمصباح (8)، والنهاية: آخره ثلث الليل
~~وجعل النصف رواية (9). وهو اختيار المفيد (10)، وابن البراج (11).
# وقال ابن أبي عقيل: آخره ربع الليل للمختار فإن تجاوز ذلك دخل في الوقت
~~الأخير (12).
# وقال أبو الصلاح: آخر وقت الإجزاء ربع الليل، وآخر وقت المضطر نصف الليل
~~(13).
# وقال ابن حمزة: آخره للمختار الثلث، وللمضطر النصف (14).
# PageV04P082
# وقال أبو حنيفة: آخره طلوع الفجر الثاني (1). وللشافعي قولان: أحدهما إن
~~آخره ثلث الليل قاله في الجديد (2). وبه قال عمر بن الخطاب، وأبو هريرة،
~~وعمر ms0767 بن عبد العزيز (3)، ومالك (4)، وأحمد في إحدى الروايتين (5).
# والثاني: نصف الليل ذكره في القديم والإملاء (6). وهو الرواية الثانية
~~لأحمد (7)، وبه قال الثوري، وأبو ثور (8). وقال النخعي: آخره ربع الليل
~~(9).
# لنا: ما رواه الجمهور، عن أنس قال: أخر رسول الله صلى الله عليه وآله
~~صلاة العشاء إلى نصف الليل (10). وعن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله
~~صلى الله عليه
# PageV04P083
# وآله: (وقت العشاء إلى نصف الليل) (1).
# وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (لولا ضعف الضعيف
~~وسقم السقيم لأمرت هذه الصلاة أن تؤخر إلى شطر الليل) (2) والشطر النصف،
~~ولو لم يكن وقتا لما ساغ الأمر بالتأخير على تقدير عدم ضعف الضعيف وسقم
~~السقيم.
# ومن طريق الخاصة: ما رواه عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام
~~(إن الله افترض أربع صلوات أول وقتها من زوال الشمس إلى انتصاف الليل) (3).
# وعنه، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا غربت الشمس فقد دخل وقت
~~الصلاتين إلى نصف الليل إلا أن هذه قبل هذه) (4).
# وما تقدم من حديث داود بن فرقد (5).
# وفي الصحيح، عن بكر بن محمد، عن أبي عبد الله عليه السلام: (وأول وقت
~~العشاء ذهاب الحمرة، وآخر وقتها إلى غسق الليل، نصف الليل) (6).
# وفي الموثق، عن هارون بن خارجة (7)، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه
# PageV04P084
# السلام، قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لولا إني أخاف أن أشق
~~على أمتي لأخرت العتمة إلى ثلث الليل وأنت في رخصة إلى نصف الليل وهو غسق
~~الليل، فإذا مضى الغسق نادى ملكان: من رقد عن صلاة المكتوبة بعد نصف الليل
~~فلا رقدت عيناه) (1).
# وعن معلى بن خنيس، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (آخر وقت العتمة
~~نصف الليل) (2).
# وفي الموثق، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (العتمة إلى
~~ثلث الليل أو إلى نصف الليل وذلك التضييع) (3).
# قوله عليه السلام: (وذلك التضييع) أي للفضيلة، لأنه إذا كان الوقت ممتدا
~~إلى تلك الغاية لم ms0768 يكن التأخير تضييعا للواجب عن وقته.
# احتج الشيخ بما رواه يزيد بن خليفة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
~~(وقت العشاء حين يغيب الشفق إلى ثلث الليل) (4).
# وما رواه زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام: (وآخر وقت العشاء ثلث
# PageV04P085
# الليل) (1).
# وعن ذريح، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (أتى جبرئيل عليه السلام
~~رسول الله صلى الله عليه وآله) وساق الحديث إلى قوله: (وصلى العتمة حين ذهب
~~ثلث الليل) (2).
# وكذا رواه معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام (3). ولأن الثلث
~~مجمع عليه فيقتصر على توقيته أخذا بالمتيقن.
# واحتج أبو حنيفة بما روي عنه عليه السلام أنه قال: (لا يخرج وقت صلاة حتى
~~يدخل وقت أخرى) (4).
# وبما روي عنه عليه السلام قال (ليس التفريط في النوم إنما التفريط في
~~اليقظة وهو أن يؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى) (5) وهو يدل على أنه لا
~~تفريط بتأخيرها إلى قبل طلوع الفجر.
# والجواب عن الأول: إنه يدل على الفضيلة، جمعا بين الأدلة. ولأنه جعل أول
~~الوقت غيبوبة الشفق، وذلك ابتداء وقت الفضيلة على ما يأتي ومضى، فيكون
~~المنتهى كذلك أيضا. ولأن الراوي وهو يزيد بن خليفة لا يحضرني الآن حاله
~~(6).
# PageV04P086
# وعن الثاني: ما تقدم في وقت الظهر والعصر (1).
# وعن الثالث: إن الثلث إن عنيت أنه مجمع على كونه غاية فهو نفس المتنازع،
~~وإن عنيت أنه تجوز الصلاة فيه، فهو مسلم، لكن ذلك لا يدل على كونه غاية،
~~ولا يجوز التمسك في مثل هذا بالإجماع، وقد سلف بيان ذلك في الأصول.
# وعن الرابع بعد تسليم النقل: إنه غير عام، إذ لفظة صلاة نكرة ليست للعموم
~~في معرض الإثبات ولو سلم فالدخول موجود، إذ صلاة الليل تدخل بالانتصاف.
# لا يقال: إنه عني بذلك الصلاة الواجبة.
# لأنا نقول: إنه ليس في الخبر ما يدل عليه.
# وعن الخامس: بمثل ما مضى في الرابع.
# لا يقال: قد روى الشيخ في الصحيح، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله عليه
~~السلام، قال (إن نام، أو نسي المغرب، ms0769 أو العشاء الآخرة، فإن استيقظ قبل
~~الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما، وإن خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ
~~بالعشاء، وإن استيقظ بعد الفجر فليبدأ فليصل الصبح، ثم المغرب، ثم العشاء
~~قبل طلوع الشمس) (2).
# وفي الصحيح، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إن نام رجل
~~ولم يصل صلاة المغرب والعشاء الآخرة، أو نسي، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما
~~يصليهما كلتيهما فليصلهما، وإن خشي أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة
~~وإن استيقظ بعد الفجر فليبدأ فليصل الفجر، ثم المغرب، ثم العشاء الآخرة قبل
~~طلوع
# PageV04P087
# الشمس، فإن خاف أن تطلع الشمس فتفوته إحدى الصلاتين فليصل المغرب ويدع
~~العشاء الآخرة حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها، ثم ليصلها) (1).
# وعن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام: (إذا طهرت المرأة آخر الليل
~~فلتصل المغرب والعشاء) (2) وهذه الأخبار تدل على امتداد الوقت إلى طلوع
~~الفجر.
# لأنا نقول: لا نسلم دلالتها على ذلك قطعا، إذ قوله عليه السلام: (فإن
~~استيقظ قبل الفجر) يحتمل أنه استيقظ قبل نصف الليل أيضا، إذ الحوالة فيه
~~على ما ثبت من أن وقت العشاء الآخرة نصف الليل، فقال: (قدر ما يصليهما
~~كلتيهما) يعني في وقتهما.
# ورواية ابن سنان دالة على الاستحباب لا الوجوب، جمعا بين الأدلة.
# مسألة: أول وقت صلاة الغداة طلوع الفجر الثاني بلا خلاف بين علماء
~~الإسلام.
# واعلم أن ضوء النهار من ضياء الشمس، وإنما يستضئ بها ما كان كملا في
~~نفسه، كثيفا في جوهره، كالأرض، والقمر، وأجزاء الأرض المتصلة والمنفصلة.
~~وكلما يستضئ (وجهه من الشمس) (3) فإنه يقع له ظل من ورائه، وقد قدر الله
~~تعالى بلطيف حكمته دوران الشمس حول الأرض، فإذا كانت تحتها، وقع ظلها فوق
~~الأرض على شكل مخروط ويكون الهواء المستضئ بضياء الشمس محيطا بجوانب ذلك
~~المخروط، فتستضئ نهايات الظل بذلك الهواء المضئ، لكن ضوء النهار ضعيف، إذ
~~هو مستعار، فلا ينفذ كثيرا في أجزاء المخروط، بل كلما ازداد بعدا، ازداد
~~ضعفا، فإذن متى يكون في وسط المخروط، يكون في أشد ms0770 الظلام، وإذا قربت الشمس
~~من الأفق الشرقي، مال مخروط الظل عن سمت الرأس، وقربت الأجزاء المستضيئة من
~~حواشي الظل
# PageV04P088
# بضياء الهواء من البصر وفيه أدنى قوة فيدركه البصر عند قرب الصباح. وعلى
~~هذا كلما ازدادت الشمس قربا من الأفق ازداد مخروط الضوء فيزداد الضوء من
~~نهايات الظل إلى أن تطلع الشمس، وأول ما يظهر الضوء عند قرب الصباح يظهر
~~مستدقا مستطيلا كالعمود ويسمى الصبح الكاذب، والأول يشبه ذنب السرحان لدقته
~~واستطالته ويسمى الأول لسبقه على الثاني، والكاذب لكون الأفق مظلما، أي لو
~~كان يصدق أنه نور الشمس لكان المنير ما يلي الشمس دون ما يبعد منه، ويكون
~~ضعيفا دقيقا، ويبق وجه الأرض على ظلامة بظل الأرض، ثم يزداد هذا الضوء إلى
~~أن يأخذ طولا وعرضا فينبسط في عرض الأفق كنصف دائرة وهو الفجر الثاني
~~الصادق، لأنه صدقك عن الصبح وبينه لك، والصبح ما جمع بياضا وحمرة، ومنه سمي
~~الرجل الذي في لونه بياض وحمرة أصبح. ثم يزداد الضوء إلى أن يحمر الأفق، ثم
~~تطلع الشمس. وبالفجر الثاني يتعلق الحكم من وجوب الصلاة وأحكام الصوم
~~الآتية، لا الفجر الأول وعليه إجماع أهل العلم (1).
# وروى الشيخ في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (كان
~~رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي ركعتي الصبح (وهي الفجر) (2) إذا اعترض
~~الفجر وأضاء حسنا) (3).
# وعن حصين بن أبي الحصين (4)، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (الفجر هو
# PageV04P089
# الخيط الأبيض المعترض، وليس هو الأبيض صعدا ولا تصل في سفر ولا حضر حتى
~~تتبينه) (1).
# مسألة: وآخر وقتها للفضيلة إسفار الصبح، وللإجزاء طلوع الشمس. ذهب إليه
~~المفيد (2)، والسيد المرتضى (3)، وابن الجنيد (4)، وأبو الصلاح (5)، وابن
~~إدريس (6). وبه قال أبو حنيفة (7).
# وقال الشيخ في الخلاف: وقت المختار إلى أن يسفر الصبح، ووقت المضطر إلى
~~طلوع الشمس (8). وبه قال الشافعي (9)، وأحمد (10).
# وقال ابن أبي عقيل: آخره أن تبدو الحمرة، فإن تجاوز دخل في الوقت الأخير
~~(11).
# لنا: ما رواه الجمهور، عن عبد الله بن عمر، عن النبي صلى الله عليه ms0771 وآله،
~~قال:
# PageV04P090
# (وقت الفجر ما لم تطلع الشمس) (1).
# وعن أبي هريرة، عنه عليه السلام، (أول وقت الفجر حين يطلع الفجر، وآخر
~~وقتها حين تطلع الشمس) (2).
# وما رواه أبو هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص، عن النبي صلى الله عليه
~~وآله (إن للصلاة وقتين، أولا وآخرا، وإن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر
~~وآخره حين تطلع الشمس) (3).
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام،
~~قال: (وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس) (4).
# احتج الشيخ (5) بما رواه في الحسن، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه
~~السلام، قال: (وقت الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء، ولا
~~ينبغي تأخير ذلك عمدا ولكنه وقت لمن شغل، أو نسي، أو نام) (6).
# وما رواه في الصحيح، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال (لكل
~~صلاة وقتان، وأول الوقتين أفضلهما، ووقت صلاة الفجر حين ينشق الفجر إلى أن
~~يتجلل الصبح السماء، ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا، ولكنه وقت من شغل، أو نسي،
~~أو سهى، أو نام، ووقت المغرب حين تجب الشمس إلى أن تشتبك النجوم،
# PageV04P091
# وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلا من عذر، أو من علة) (1).
# واحتج الشافعي بما رواه بريدة، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه صلى
~~الفجر حين طلع الفجر، وفي اليوم الثاني أسفر بها، ثم قال: (وقت صلواتكم بين
~~ما رأيتم) (2).
# والجواب عن الأول: إنه محمول على الفضيلة، ويدل عليه أنه أتى بلفظة: لا
~~ينبغي، وهي غالبا إنما تستعمل في ذلك.
# وعن الثاني: إنه غير دال بصريحه على أن ما عدا ذلك ليس بوقت، فلا يعارض
~~النص القطعي في ذلك.
# روى أبو داود، عن أبي موسى، أنه عليه السلام، صلى الفجر في اليوم الثاني
~~وانصرف، فقلنا: طلعت الشمس (3) ولا ريب في انتفاء الضرورة هناك.
# البحث الثاني: في أوقات النوافل الرواتب:
# مسألة: وقت نافلة الظهر من الزوال إلى أن تبلغ زيادة الظل قدمين. اختاره
~~الشيخ في ms0772 النهاية (4). وقال في المبسوط: إلى أن يصير ظل كل شئ مثله (5).
# والأخبار في ذلك مختلفة، روى الشيخ في الموثق، عن زرارة، عن أبي جعفر
~~عليه
# PageV04P092
# السلام، قال: (أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟) قلت: لم؟ قال: (لمكان
~~الفريضة، لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن تبلغ ذراعا، فإذا بلغت ذراعا
~~بدأت بالفريضة وتركت النافلة) (1).
# وعن سماعة، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام، (إذا زالت الشمس فصل ثمان
~~ركعات، ثم صل الفريضة أربعا، فإذا فرغت من سبحتك قصرت أو طولت فصل العصر)
~~(2).
# وعن ذريح المحاربي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سأله أناس وأنا
~~حاضر، فقال: (إذا زالت الشمس فهو وقت لا يحبسك منه إلا سبحتك، تطيلها أو
~~تقصرها). فقال بعض القوم: إنا نصلي الأولى إذا كانت على قدمين، والعصر على
~~أربعة أقدام، فقال أبو عبد الله عليه السلام: (النصف من ذلك أحب إلي) (3).
# وعن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (الصلاة في الحضر ثماني
~~ركعات إذا زالت الشمس ما بينك وبين أن يذهب ثلثا القامة، فإذا ذهب ثلثا
~~القامة بدأت بالفريضة) (4).
# وفي الصحيح، عن محمد بن أحمد بن يحيى (5)، قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي
# PageV04P093
# الحسن عليه السلام، روي عن آبائك القدم والقدمان والأربع، والقامة
~~والقامتان، وظل مثلك، والذراع والذراعان، فكتب عليه السلام: (لا القدم ولا
~~القدمان، إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين وبين يديها سبحة وهي ثماني
~~ركعات، فإن شئت طولت، وإن شئت قصرت، ثم صل الظهر، فإذا فرغت كان بين الظهر
~~والعصر سبحة وهي ثمان ركعات، إن شئت طولت، وإن شئت قصرت، ثم صل العصر) (1).
# وعن محمد بن الفرج (2)، قال: كتبت أسأل عن أوقات الصلاة؟ فأجاب: (إذا
~~زالت الشمس فصل سبحتك وأحب أن يكون فراغك من الفريضة والشمس على قدمين)
~~(3).
# وهذه الأخبار وإن اختلفت إلا أنها قريبة من الاتفاق في المعنى، وذلك لما
~~رواه الشيخ في الموثق، عن زرارة، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام، يقول:
~~(كان حائط مسجد رسول الله صلى ms0773 الله عليه وآله قامة، فإذا مضى من فيئه ذراع
~~صلى
# PageV04P094
# الظهر، وإذا مضى من فيئه ذراعان صلى العصر) ثم قال: (أتدري لم جعل الذراع
~~والذراعان؟) قلت: لا، قال: (من أجل الفريضة، إذا دخل وقت الذراع والذراعين
~~بدأت بالفريضة وتركت النافلة) (1).
# وروى، عن علي بن حنظلة (2)، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (في كتاب
~~علي عليه السلام: القامة ذراع، والقامتان ذراعان) (3) وهذان الحديثان يدلان
~~على اعتبار المثل والمثلين في نوافل الظهر والعصر،. لأن التقدير أن الحائط
~~ذراع لأنه قامة.
# وما تقدم من الأخبار الدالة على إرادة التطويل والتقصير فمحمول على عدم
~~تجاوز المثل والمثلين. والأخبار الدالة على ثلثي القامة دالة على الأفضلية،
~~أما على عدم جواز فعلها فيما تجاوز فلا.
# مسألة: ووقت نافلة العصر من حين الفراغ من صلاة الظهر إلى أن يصير الظل
~~إلى أربعة أقدام، ذكره الشيخ في النهاية (4). واعتبر في المبسوط المثلين
~~(5) يدل عليه ما رواه الشيخ في الموثق، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه
~~السلام، قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي الظهر على ذراع
~~والعصر على نحو ذلك) (6) وهذا يدل على
# PageV04P095
# اعتبار ذراع آخر وهو المثل الثاني.
# وعن محمد بن الفرج، قال: كنت أسأل عن أوقات (الصلاة) (1) فأجاب، (إذا
~~زالت الشمس فصل سبحتك، وأحب أن يكون فراغك من الفريضة والشمس على قدمين، ثم
~~صل سبحتك، وأحب أن يكون فراغك من العصر والشمس على أربعة أقدام، فإن عجل بك
~~أمر فابدأ بالفريضتين واقض بعدهما).
# وعن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (كان رسول الله صلى
~~الله عليه وآله إذا كان الفئ في الجدار ذراعا صلى الظهر، وإذا كان ذراعين
~~صلى العصر)، قلت: الجدران تختلف منها قصير ومنها طويل، قال: (إن جدار مسجد
~~رسول الله صلى الله عليه وآله كان يومئذ قامة) وإنما جعل الذراع والذراعان
~~لئلا يكون تطوع في وقت فريضة (2).
# مسألة: وقت نافلة المغرب بعدها إلى ذهاب الحمرة المغربية. وعليه اتفاق
~~علمائنا، لأن العشاء يستحب تأخيرها إلى هذه الغاية، فكان ms0774 الاشتغال بالنافلة
~~حينئذ مطلوبا. أما عند ذهاب الحمرة فإنه يقع الاشتغال بالفريضة فتكره
~~النافلة حينئذ. ولما رواه الشيخ، عن عمرو بن حريث، عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: (كان النبي صلى الله عليه وآله يصلي ثلاثا المغرب، وأربعا
~~بعدها) (3).
# وروى ابن بابويه، عن أبي جعفر عليه السلام في صفة صلاة رسول الله صلى
~~الله عليه وآله: (فإذا آبت الشمس - وهو أن تغيب - صلى المغرب ثلاثا، وبعد
~~المغرب
# PageV04P096
# أربعا، ثم لا يصلي شيئا حتى يسقط الشفق، فإذا سقط صلى العشاء) (١) وهذا
~~يدل على أن آخر وقتها غيبوبة الحمرة - كما قلنا - لأن اشتغال الرسول صلى
~~الله عليه وآله بالعشاء في ذلك الوقت إنما يكون بعد دخول وقت العشاء،
~~وحينئذ لا تطوع لما رواه الشيخ، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام،
~~قال: (إذا دخل وقت الفريضة فلا تطوع) (٢).
# مسألة: وقت ركعتي الوتيرة بعد العشاء وتمتد بامتداد وقتها. ذهب إليه
~~علماؤنا أجمع، لأنها نافلة الصلاة تفعل بعدها فتقدر بوقتها ضرورة. قال
~~الشيخ: ويستحب أن يجعلها بعد كل صلاة يريد أن يصليها (٣).
# مسألة: وقت صلاة الليل بعد انتصافه، وكلما قرب من الفجر كان أفضل. ذهب
~~إليه علماؤنا أجمع. وقال مالك: الثلث الأخير (٤). وقال الشافعي: إن جزأ
~~الليل نصفين فالنصف الآخر أفضل، وإن جزأه أثلاثا كان الثلث الأوسط أفضل
~~(٥).
# لنا: قوله تعالى: ﴿والمستغفرين
~~بالأسحار﴾ (6) مدح الله تعالى المستغفرين في وقت السحر، وهو قبل الصبح
~~على ما قاله أصحاب اللغة (7)، فدل على أفضلية الدعاء فيه والإنابة على غيره
~~والصلاة فيها الدعاء والاستغفار.
# وما رواه الجمهور، عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله ينام
~~أول
# PageV04P097
# الليل ويحيي آخره (1).
# وعن النبي صلى الله عليه وآله: (أفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف
~~الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه) (2).
# وعن عمرو بن عنبسة (3)، قال: قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وآله أي
~~الليل أسمع؟ قال: (جوف الليل الأخير فصل ما شئت) (4).
# ومن طريق الخاصة: ما رواه ms0775 الشيخ في الصحيح، عن فضالة (5)، عن أحدهما
~~عليهما السلام، قال: (إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يصلي بعد ما
~~ينتصف الليل ثلاث عشرة ركعة) (6).
# وفي الصحيح، عن عمر بن يزيد أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام (إن في
~~الليل لساعة لا يوافقها عبد مسلم ويدعو الله فيها إلا استجاب له في كل
~~ليلة) قلت: أصلحك الله فأية ساعة من الليل؟ قال: (إذا مضى نصف الليل إلى
~~الثلث الباقي) (7).
# PageV04P098
# وعن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (كان رسول الله صلى
~~الله عليه وآله إذا صلى العشاء الآخرة أوى إلى فراشه لا يصلي شيئا إلا بعد
~~انتصاف الليل لا في شهر رمضان ولا في غيره) (1).
# وعن محمد بن عمر (2)، عمن حدثه، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إن
~~الثمانية ركعات يصليها العبد آخر الليل زينة الآخرة) (3).
# وفي الصحيح، عن إسماعيل بن سعد الأشعري (4)، قال: سألت أبا الحسن الرضا
~~عليه السلام عن ساعات الوتر؟ فقال: (أحبها إلي الفجر الأول) (5) وسألته عن
~~أفضل ساعات الليل؟ قال: (الثلث الباقي).
# وعن مرازم (6)، عن أبي عبد الله عليه السلام، قلت: متى أصلي صلاة الليل؟
# قال: (صلها آخر الليل) (7).
# PageV04P099
# وفي الصحيح، عن معاوية بن وهب، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
~~أفضل ساعات الوتر؟ فقال: (الفجر أفضل ذلك) (1).
# مسألة: وركعتا الفجر بعد الفراغ من صلاة الليل، وتأخيرها إلى طلوع الفجر
~~الأول أفضل، ويمتد الوقت إلى طلوع الحمرة فيشتغل بالفريضة حينئذ. فهاهنا
~~أحكام:
# الأول: إنهما بعد صلاة الليل. وهو مذهب أهل العلم.
# وروى الشيخ في الصحيح، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: سألت الرضا عليه
~~السلام عن ركعتي الفجر؟ فقال: (احشوا بهما صلاة الليل) (2).
# وفي الموثق، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت: ركعتا
~~الفجر من صلاة الليل هي؟ قال: (نعم) (3).
# وفي الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن ركعتي
~~الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر؟ فقال: (قبل الفجر ms0776 إنهما من صلاة الليل، ثلاث
~~عشرة ركعة صلاة الليل، أتريد أن تقايس لو كان عليك من شهر رمضان أكنت
~~تتطوع؟ إذا دخل عليك وقت الفريضة فابدأ بالفريضة) (4).
# وفي هذا الحديث فوائد:
# أحدها: الحكم بأنهما قبل الفجر.
# وثانيها: إنهما وإن كانا قبل الفجر فإنهما يسميان بركعتي الفجر، وذلك من
~~باب
# PageV04P100
# التجوز تسمية للشئ باسم ما يقاربه.
# وثالثها: الحكم بأنهما من صلاة الليل.
# ورابعها: تعليل أنهما من قبل الفجر بأنهما من صلاة الليل، وذلك يدل على
~~إن ما بعد الفجر ليس من الليل، خلافا للأعمش (١) وغيره، ولحذيفة على ما روي
~~عنه، حيث ذهبوا إلى أن ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس من الليل، وأن
~~صلاة الصبح من صلوات الليل (٢)، وأنه يباح للصائم الأكل والشرب إلى طلوع
~~الشمس، ويؤيده فسادا قوله تعالى: ﴿أقم الصلاة طرفي النهار﴾ (3) واتفق المفسرون على أن
~~المراد بذلك صلاة الصبح والعصر (4).
# وخامسها: إن صلاة الليل إحدى عشرة ركعة، ومع ركعتي الفجر ثلاث عشرة،
~~خلافا لأكثر الجمهور على ما تقدم (5).
# وسادسها: إن قوله: (أتريد أن تقايس) فيه إنكار للعمل بالقياس وتعريض
~~بالمنع منه كما ذهب إليه أكثر علمائنا (6) وطائفة من الجمهور (7)، خلافا
~~لابن الجنيد منا (8)، ولأكثر الجمهور (9).
# PageV04P101
# وسابعها: أن قوله: (لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تتطوع) يدل على المنع
~~من صوم النافلة لمن عليه صوم واجب، لأنه عليه السلام جعله أصلا، فلا بد وأن
~~يكون الحكم فيه ثابتا لنقيس عليه المنع من فعل النافلة في وقت الفريضة
~~بجامع شغل الذمة بواجب.
# وثامنها: الأمر بفعل الفريضة عند دخول وقتها وترك التعرض بالنافلة إلا ما
~~استثنيناه لأدلة خاصة.
# وتاسعها: أن المراد بقوله: (الفجر) هو الفجر الثاني، لدلالة سياق الحديث
~~عليه، فحينئذ يجوز فعلهما بعد طلوع الفجر الأول.
# الحكم الثاني: تأخيرهما إلى طلوع الفجر الأول، وفيه قولان:
# أحدهما: للشيخين، قالا: إنهما يعقبان صلاة الليل وإن لم يطلع الفجر الأول
~~(1).
# والثاني: للسيد المرتضى، إن وقتها من طلوع الفجر الأول (2).
# أما الأول: فيدل عليه ما رواه الشيخ، ms0777 عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا
~~جعفر عليه السلام، عن أول وقت ركعتي الفجر؟ قال: (سدس الليل الباقي) (3).
~~وما تقدم من حديث ابن أبي نصر، وحديث زرارة.
# وأما الثاني: فيدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح، عن يعقوب بن سالم، قال:
# قال أبو عبد الله عليه السلام: (صلهما بعد الفجر، واقرأ فيهما في الأولى:
~~(قل يا أيها الكافرون) وفي الثانية: (قل هو الله أحد) (4).
# PageV04P102
# وفي الصحيح، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: قال أبو عبد الله عليه
~~السلام:
# (صلهما بعدما يطلع الفجر) (1).
# وفي الصحيح، عن حماد بن عثمان، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (ربما
~~صليتهما وعلي ليل، فإن قمت ولم يطلع الفجر أعدتهما) (2).
# وما رواه في الموثق، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام، يقول:
~~(إني لأصلي صلاة الليل وأفرغ من صلاتي وأصلي الركعتين فأنام ما شاء الله
~~قبل أن يطلع الفجر، فإن استيقظت عند الفجر أعدتهما) (3). والقول الأول أشهر
~~بين الأصحاب (4)، وتحمل الأحاديث التي استدل بها السيد المرتضى على
~~الاستحباب، وإن الأولى تأخيرهما إلى طلوع الفجر الأول.
# الحكم الثالث: جواز فعلهما إلى طلوع الحمرة. ويدل عليه ما رواه الجمهور،
~~عن حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر
~~يصلي ركعتين (5).
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، قال:
# سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: (صل ركعتي الفجر قبل الفجر وبعده وعنده)
~~(6).
# PageV04P103
# ومثله رواه في الصحيح، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام
~~(1).
# وعن الحسين بن أبي العلاء، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل
~~يقوم وقد نور بالغداة، قال: (فليصل السجدتين اللتين قبل الغداة، ثم ليصل
~~الغداة) (2).
# ولأنها نافلة مرتبة على الفريضة وتساويها في الوقت كالنوافل المقدمة.
# الحكم الرابع: آخر وقتهما طلوع الحمرة، لأنه وقت يتضيق فيه الفريضة
~~للمتأيد في صلاته، فيمنع النافلة.
# ولما رواه الشيخ، عن إسحاق بن عمار، عمن أخبره، عنه عليه السلام، قال:
# (صل الركعتين ما بينك ms0778 وبين أن يكون الضوء حذاء رأسك، فإذا كان بعد ذلك
~~فابدأ بالفجر) (3).
# وعن علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل لا يصلي
~~الغداة حتى يسفر وتظهر الحمرة ولم يركع ركعتي الفجر أيركعهما أو يؤخرهما؟
~~قال:
# (يؤخرهما) (4).
# البحث الثالث: في الأحكام مسألة: قد بينا (5) فيما مضى جواز التكليف
~~بالواجب الموسع ووقوعه، وإنما بقي
# PageV04P104
# البحث هاهنا في شئ واحد، وهو أن الوجوب هل يثبت بأول الوقت أم لا؟ فالذي
~~نختاره أنه تجب الصلاة مثلا بأول الوقت وجوبا موسعا. وهو اختيار الشيخ (١)،
~~وابن أبي عقيل (٢)، وجماعة من أصحابنا (٣)، وذهب إليه الشافعي (٤)، وأحمد
~~(٥).
# وقال المفيد رحمه الله: إن أخرها، ثم اخترم في الوقت قبل أن يؤديها كان
~~مضيعا لها، وإن بقي حتى يؤديها في آخر الوقت أو فيما بين الأول والآخر عفي
~~عن ذنبه (٦). وفيه تعريض بالتضييق. وقال أيضا في بعض المواضع: إن أخرها
~~لغير عذر كان عاصيا ويسقط عقابه لو فعلها في بقية الوقت (٧).
# وقال أبو حنيفة: يجب بآخر الوقت إذا بقي منه ما لا يتسع لأكثر منها (٨).
# لنا: قوله تعالى: ﴿أقم الصلاة
~~لدلوك الشمس﴾ (9) والأمر يقتضي الوجوب. وما تقدم من الأحاديث الدالة
~~على مقدار المواقيت (10). ولأن دخول الوقت سبب للوجوب، فيترتب عليه مسببه
~~حين الوجود. ولأنه يشترط فيها نية الوجوب، ولو
# PageV04P105
# لم تكن واجبة (1) لما صحت نيته، كما في النافلة.
# احتج أبو حنيفة (2) بأنه يتخير في فعلها وتركها أول الوقت، فلا تكون
~~واجبة كالنافلة.
# والجواب: إن التخير ينافي الوجوب المعين، أما المخير فلا. ونحن فقد بينا
~~(3) فيما سلف رجوع هذا الواجب إلى الواجب المخير. والفرق بينه وبين النافلة
~~إن النافلة يجوز تركها من غير عزم على الإتيان بها بخلاف هذا.
# لا يقال: هذا ينافي ما ذكرتم أولا من عدم وجوب العزم.
# لأنا نقول: العزم إنما يجب لا بالأمر، بل من حيث إنه من أحكام الدين،
~~الواجبة بأمر مغاير.
# مسألة: ويستقر الوجوب بأن يمضي من الوقت قدر الطهارة وفعل الصلاة، فلو
~~تجدد عذر ms0779 مسقط، كجنون، أو حيض، أو إغماء قبل مضي هذه المدة وإن كان الوقت
~~قد دخل حتى استوعب الوقت لم يجب القضاء. ذهب إليه الشيخ رحمه الله (4)، وبه
~~قال الشافعي (5)، وإسحاق (6)، وأبو عبد الله بن بطة (7) (8). وقال أحمد:
~~يستقر الوجوب بإدراك جزء من أول الوقت.
# PageV04P106
# ويلوح من كلام السيد المرتضى استقرار الوجوب بإدراك الصلاة في الوقت أو
~~أكثرها (1).
# لنا: إن وجوب الأداء ساقط، لاستحالة تكليف ما لا يطاق، والقضاء تابع
~~لوجوب الأداء، فيسقط لسقوط متبوعه. ولأنه وقت لا يمكنه أن يصلى فيه فلا يجب
~~القضاء، كما لو طرأ العذر قبل دخول الوقت.
# احتج المخالف (2) بأنها صلاة وجبت عليه، فوجب قضاؤها إذا فاتته كما لو
~~أمكنه الأداء.
# والجواب: المنع من الوجوب، لتوقفه على الوقت المتسع.
# فروع:
# الأول: الواجب الموسع قد يتضيق، وذلك إذا غلب على ظن المكلف الهلاك قبل
~~آخر الوقت، فيتعين فعله حينئذ، ويعصي بتأخيره إجماعا، فلو أخره، ثم ظهر له
~~فساد ظنه ولما يخرج الوقت فهو أداء، لأنه ظن ظهر بطلانه، فلا حكم له في نقل
~~صفة العبادة.
# وقال بعض الجمهور: أنه يكون قضاءا، وهو بعيد (3).
# ولو لم يغلب على ظنه ذلك، جاز له تركه إلى آخر الوقت، فلو مات حينئذ لم
~~يعص على أحسن الوجهين وإلا لنا في جواز التأخير فظهر أن هذا الوصف منوط
~~بالظن.
# وهذا حكم الواجب الموسع الذي وقته العمر، كقضاء الواجبات، فإنه متى غلب
~~على ظنه التلف تعين عليه فعله ويضيق وقته.
# الثاني: لو أدرك من أول الوقت مقدار أداء الصلاة وجب القضاء مع عدم
# PageV04P107
# الفعل، فلو أدرك من الزوال مقدار ثماني ركعات وجبت الصلاتان، لاشتراك
~~الوقتين. وكذا البحث في المغرب والعشاء. ولو أدرك من آخر الوقت مقدار ركعة
~~وجبت أداءا، فلو أخل حينئذ وجب القضاء.
# أما إدراك الصلاة بإدراك ركعة فلا خلاف فيه بين أهل العلم (1)، لما رواه
~~الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (من أدرك ركعة من الصلاة
~~فقد أدرك الصلاة) (2).
# في رواية: (من أدرك ركعة من العصر قبل أن ms0780 تغرب الشمس فقد أدرك العصر)
~~(3).
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن الأصبغ بن نباتة (4)، قال: قال أمير
~~المؤمنين عليه السلام (من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك
~~الغداة تامة) (5).
# وعن عمار بن موسى الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام، (فإن صلى ركعة
# PageV04P108
# من الغداة، ثم طلعت الشمس فليتم وقد جازت صلاته، وإن طلعت الشمس قبل أن
~~يصلي ركعة فليقطع الصلاة ولا يصلي حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها) (1).
# وأما كونها أداءا فقد اختلف علماؤنا فيه، فقال بعضهم: أنه يكون مؤديا
~~لجميعها بفعل ركعة في الوقت (2)، واختاره الشيخ (3).
# وقال آخرون: يكون قاضيا (4).
# وقال الباقي: يكون قاضيا للمفعول في خارج الوقت (5).
# والأول أشبه عندي بالصواب. لقوله عليه السلام: (من أدرك ركعة من الصلاة
~~فقد أدرك الصلاة) (6).
# وفي لفظ آخر: (من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت) (7) ومع القضاء لا
~~يكون إدراكا. ولأن الجمعة تدرك بركعة، فكذا هاهنا.
# الثالث: لو أدرك أقل من ركعة لم يكن مدركا. ذهب إليه علماؤنا، وهو أحد
~~قولي الشافعي (8)، ومذهب مالك (9)، وإحدى الروايتين عن أحمد (10). وقال أبو
# PageV04P109
# حنيفة: لو أدرك تكبيرة الإحرام كان مدركا (1). وهو القول الآخر للشافعي
~~(2).
# لنا: أنه عليه السلام خصص بالركعة في قوله: (من أدرك ركعة من الصلاة فقد
~~أدرك الصلاة) (3) والتقييد دليل على الاقتصار.
# ومن طريق الخاصة: رواية عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام في
~~قوله: (وإن طلعت الشمس قبل أن يصلي ركعة فليقطع الصلاة) (4). ولأنه إدراك
~~للصلاة، فلا يحصل بأقل من ركعة كالجمعة.
# احتج أبو حنيفة (5) بما رواه أبو هريرة، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه
~~قال:
# (من أدرك سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك
~~سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته) (6). ولأن الإدراك إذا
~~تعلق به حكم في الصلاة استوى فيه الركعة وما دونها، كالجماعة.
# والجواب عن الأول: من وجهين:
# أحدهما: إن أبا هريرة روى (من أدرك ركعة من صلاة العصر) (7) وإذا اختلفت
# PageV04P110
# رواية الراوي ms0781 طرحت، لتطرق التهمة إليها.
# الثاني: إنا نقول بموجبه، إذ من إدراك السجدة يحصل إدراك الركعة، وذلك
~~دليل لنا.
# وعن الثاني: بالمنع من ثبوت الحكم في الأصل على ما يأتي.
# الرابع: قال الشيخ: لو أدرك من آخر وقت الظهرين أربعا فاتت الظهر وتعينت
~~العصر. ولو أدرك خمسا فقد أدرك الصلاتين (1). وهو حسن بناءا على ما حققناه
~~(2) من أن الوقت يشترك (3) بعد أربع إلى أن يبقى للغروب مقدار أربع.
# أما على قول بعض أصحابنا من اشتراك الوقتين من الزوال إلى الغروب، فإنه
~~يكون مدركا للصلاتين لو أدرك أربعا (4). وهو قول للشافعي (5).
# الخامس: الحائض، والنفساء، والصبي إذا بلغ، والمغمى عليه إذا أفاق،
~~والمجنون إذا برئ، والكافر إذا أسلم وقد بقي للغروب مقدار ركعة والطهارة،
~~تعينت العصر عليهم وسقطت الظهر. ذهب إليه أكثر علمائنا (6). وكذا البحث في
~~المغرب والعشاء. وقال أكثر الجمهور: يصلون الصلاتين معا (7). وهو رواية
~~لنا. وقال الحسن البصري: لا تجب إلا الصلاة التي طهرت في وقتها (8). وهو
~~قول الثوري (9)،
# PageV04P111
# وأصحاب الرأي (1).
# لنا: إن وقت الأولى خرج وهو معذور فلا يجب، كما لو لم يدرك من وقت
~~الثانية شيئا.
# وما رواه الجمهور، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: (من
~~أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر) (2) ولو كان مدركا
~~للصلاتين لم يكن لتخصيص العصر فائدة بل كان ينبغي ذكر الصلاتين معا.
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن معمر بن يحيى، قال:
# سألت أبا جعفر عليه السلام عن الحائض تطهر عند العصر، تصلي الأولى؟ قال:
~~(لا إنما تصلي الصلاة التي تطهر عندها) (3).
# وفي الموثق، عن الفضل بن يونس، عن أبي الحسن الكاظم عليه السلام، قال:
# قلت: المرأة ترى الطهر قبل غروب الشمس كيف تصنع بالصلاة؟ قال: (إذا رأت
~~الطهر بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلا تصلي إلا العصر، لأن وقت
~~الظهر دخل عليها وهي في الدم، وخرج عنها الوقت وهي في الدم، فلم يجب عليها
~~أن تصلي الظهر وما ms0782 طرح الله عنها من الصلاة وهي في الدم أكثر) (4).
# وعن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: قلت: المرأة ترى الطهر
# PageV04P112
# عند الظهر فتشتغل في شأنها حتى يدخل وقت العصر، قال: (تصلي العصر وحدها،
~~فإن ضيعت فعليها صلاتان) (1).
# احتج الجمهور (2) بما رواه الأثرم وابن المنذر بإسنادهما، عن عبد الرحمن
~~بن عوف و عبد الله بن عباس إنهما قالا في الحائض تطهر قبل طلوع الفجر
~~بركعة: تصلي المغرب والعشاء، فإذا طهرت قبل أن تغرب الشمس صلت الظهر والعصر
~~جميعا (3). ولأن وقت الثانية وقت الأولى حالة العذر، فإذا أدركه المعذور
~~لزمه فرضها كما يلزمه فرض الثانية.
# والجواب عن الأول: بأن عبد الرحمن، وابن عباس لم يسندا قولهما إلى الرسول
~~صلى الله عليه وآله، فجاز أن يكون فتوى عن اجتهاد، فلا يكون مسموعا. ولأنه
~~يحمل على الاستحباب، وبهذا الثاني نجيب عن الأخبار الواردة عندنا بالقضاء
~~إذا طهرت الحائض قبل الغروب (4)، جمعا بين الأحاديث.
# وعن الثاني بالمنع من اشتراك الوقت، ومن إيقاع الأولى في وقت الثانية على
~~ما تقدم (5).
# السادس: لو أدرك المكلف من وقت صلاتي الأولى قدرا يجب به، ثم جن، أو كانت
~~امرأة فحاضت أو نفست، ثم زال العذر بعد وقتهما لم تجب الثانية ولا قضاؤها،
~~لأنه لم يدرك جزءا من وقتها ولا وقتا يسعها، فلا يجب، كما لو لم يدرك من
~~وقت الأولى شيئا.
# السابع: لو أفاق المجنون والمغمى عليه قبل أن يمضي الوقت بمقدار ركعة، ثم
~~عاد
# PageV04P113
# إليه الجنون قبل انقضاء الوقت أو عند انقضائه، لم يلزمه قضاؤها، لأنه لم
~~يلحق جميع الوقت الذي يمكنه إيقاع الفعل فيه.
# الثامن: قال الشيخ في المبسوط: إذا بلغ الصبي في أثناء الصلاة بما لا
~~يفسدها أتم (1). وقال في الخلاف: يستأنف إن كان الوقت باقيا (2). وما ذكره
~~في الخلاف أشبه عندي بالصواب. أما لو بلغ بما ينافيها فإنه يستأنف من رأس.
# التاسع: لو بلغ في الوقت بعد فراغه من الصلاة، وأمكنه الطهارة وأداء ركعة
~~فيه، وجبت عليه ولم يجزئه ما فعله أولا. وبه ms0783 قال أبو حنيفة (3)، وأحمد (4).
~~لأنه صلى قبل وجوبها عليه وقبل حصول سبب الوجوب، فلم يجزئه عن صلاة وجد سبب
~~وجوبها كما لو صلى قبل الوقت. ولأن ما أوقعه إنما أوقعه على جهة النفل، فلا
~~يكون مجزيا عن الفرض، كما لو نوى بالفريضة النافلة. ولأنه بلغ قبل العبادة
~~وقبل فعلها، فيجب إعادتها كالحج. وقال الشافعي: يجزئه ولا تجب عليه
~~الإعادة، لأنه أدى وظيفة الوقت، فلم يلزمه إعادتها كالبالغ (5).
# والجواب: وظيفة البالغ صلاة واجبة ولم يأت بها.
# مسألة: الصلاة في أول الوقت أفضل إلا العشاء والمغرب للمفيض من عرفات،
~~والظهر في الحر الشديد للجميع روى الجمهور، عن جابر قال: كان النبي صلى
~~الله عليه وآله يصلي الظهر بالهاجرة (6)، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا
~~وجبت (7)،
# PageV04P114
# والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر،
~~والصبح كان النبي صلى الله عليه وآله يصليها بغلس (1) (2).
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن سنان قال:
# سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: (لكل صلاة وقتان وأول الوقت أفضله،
~~وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلا في عذر من غير علة) (3).
# وفي الصحيح، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (لكل
~~صلاة وقتان وأول الوقت أفضلهما) (4).
# وعن بكر بن محمد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (فضل الوقت الأول
~~على الأخير خير للمؤمن من ولده وماله) (5).
# وفي الصحيح، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أصلحك الله وقت كل
~~صلاة أول الوقت أفضل أو وسطه أو آخره؟ فقال: (أوله، قال رسول الله صلى الله
~~عليه وآله: إن الله يحب من الخير ما يعجل) (6).
# في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (إعلم أن الوقت
~~الأول أبدا أفضل فتعجل الخير ما استطعت، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل ما
~~داوم
# PageV04P115
# العبد عليه وإن قل) (1).
# وفي الصحيح، عن محمد بن مسلم، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
# (إذا دخل وقت صلاة ms0784 فتحت أبواب السماء لصعود الأعمال، فما أحب أن يصعد عمل
~~أول من عملي، ولا يكتب في الصحيفة أحد أول مني) (2).
# ولأنها طاعة فيستحب تعجيلها كغيرها، ولا نعرف في ذلك خلافا.
# فروع:
# الأول: لا نعلم خلافا بين أهل العلم في استحباب تعجيل الظهر في غير الحر
~~(3).
# قالت عائشة: ما رأيت أحدا أشد تعجيلا للظهر من رسول الله صلى الله عليه
~~وآله (4).
# وأما في الحر فيستحب الإبراد بها إن كانت البلاد حارة، وصليت في المسجد
~~جماعة. وبه قال الشافعي (5)، لقوله عليه السلام: (إذا اشتد الحر فأبردوا
~~بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم) (6).
# ومن طريق الخاصة: ما رواه ابن بابويه، عن معاوية بن وهب، عن الصادق عليه
~~السلام، قال: (كان المؤذن يأتي النبي صلى الله عليه وآله في الحر في صلاة
~~الظهر
# PageV04P116
# فيقول له رسول الله صلى الله عليه وآله: أبرد أبرد) (1). ولأنه موضع
~~ضرورة، فاستحب التأخير لزوالها.
# أما لو لم يكن الحر شديدا أو كانت البلاد باردة أو صلى في بيته، فالمستحب
~~فيه التعجيل. وهو مذهب الشافعي (2) خلافا لأصحاب الرأي، وأحمد (3).
# لنا: المقتضي لاستحباب التعجيل موجود والمانع مفقود، فيوجه الأثر لقوله
~~عليه السلام: (الوقت الأول من الصلاة رضوان الله والوقت الأخير عفو الله)
~~(4).
# أما الجمعة فلا يستحب تأخيرها. وهو قول أهل العلم كافة (5)، لضيق وقتها.
# ولأنه نقل التعجيل دائما عن النبي صلى الله عليه وآله (6)، ولو كان
~~التأخير مستحبا لما داوم على خلافه.
# الثاني: لا يستحب تأخير العصر لما قدمناه (7) وهو قول عمر وابن مسعود،
~~وعائشة، وابن المبارك، وأهل المدينة، والأوزاعي (8)، والشافعي (9)،
# PageV04P117
# وإسحاق (1)، وأحمد (2).
# وروي عن ابن شبرمة، وأبي قلابة (3): إن تأخير قال أفضل (4). وهو قول
~~أصحاب الرأي (5).
# لنا: ما تقدم (6)، وما رواه الجمهور، عن أبي أمامة (7)، قال: صلينا مع
~~عمر بن عبد العزيز الظهر، ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك فوجدناه يصلي
~~العصر، فقلنا: يا (عم) (8)، ما هذه الصلاة التي صليت؟ قال: العصر وهذه صلاة
~~رسول الله صلى الله عليه وآله التي كنا نصليها معه، رواه البخاري (9).
# ومن ms0785 طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الموثق، عن زرارة، عن أبي عبد الله
~~عليه السلام، قال: (صلى رسول الله صلى الله عليه وآله: الظهر والعصر حين
~~زالت
# PageV04P118
# الشمس في جماعة من غير علة) (1).
# وفي الموثق، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت
~~له:
# يكون أصحابنا في المكان مجتمعين فيقوم بعضهم يصلي الظهر، وبعضهم يصلي
~~العصر، قال: (كل واسع) (2).
# وفي الصحيح، عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: بين الظهر والعصر
~~حد معروف؟ فقال: (لا) (3) وإذا لم يكن بينهما حد معين، كان وقت العصر حين
~~الفراغ من الظهر، فيكون فعلها فيه أولى.
# وعن أبي بصير، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (قال رسول الله صلى
~~الله عليه وآله: الموتور أهله وماله من ضيع صلاة العصر. قيل: وما الموتور
~~أهله وماله؟
# قال: لا يكون له أهل ولا مال في الجنة. قيل: وما تضييعها؟ قال: يدعها حتى
~~تصفر أو تغيب) (4).
# احتج المخالف (5) بما رواه رافع بن خديج (6)، أن النبي صلى الله عليه
~~وآله كان يأمر بتأخير العصر (7). ولأنها آخر صلاتي جمع، فاستحب تأخيرها
~~كصلاة العشاء.
# PageV04P119
# والجواب عن الأول: إن الترمذي طعن في الحديث (1). وقال الدارقطني: يرويه
~~عبد الواحد (2) بن نافع وليس بالقوي (3).
# وعن الثاني: إنه قياس في باب الأوقات، فيكون باطلا، لأنه من باب
~~التقديرات.
# الثالث: لو قيل باستحباب تأخير الظهر والمغرب في الغيم كان وجها، ليحصل
~~اليقين بدخول الوقتين. وقد ذهب إليه بعض الجمهور (4).
# الرابع: لا يستحب تأخير المغرب عن الغروب في قول أهل العلم كافة (5)، روى
~~جابر، عن النبي صلى الله عليه وآله، إنه كان يصليها إذا وجبت الشمس (6).
# وعن رافع بن خديج: كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وآله فينصرف
~~أحدنا وإنه ليبصر بمواقع نبله (7).
# PageV04P120
# وقال عليه السلام: (لا تزال أمتي بخير)، أو قال: (على الفطرة حتى يؤخروا
~~المغرب، إلى أن تشتبك النجوم) (1) رواه أبو داود.
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن زيد الشحام، قال: قال رجل لأبي عبد
~~الله ms0786 عليه السلام: أؤخر المغرب حتى تستبين النجوم؟ فقال: (خطابية (2)؟ إن
~~جبرئيل عليه السلام نزل بها على محمد صلى الله عليه وآله حين سقط القرص)
~~(3).
# وعن سعيد بن جناح، عن بعض أصحابنا، عن الرضا عليه السلام، قال: (إن أبا
~~لخطاب قد كان أفسد عامة أهل الكوفة، وكانوا لا يصلون المغرب حتى يغيب
~~الشفق، وإنما ذلك للمسافر والخائف ولصاحب الحاجة،) (4).
# وعن محمد بن أبي حمزة (5)، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
# قال: (ملعون من أخر المغرب طلب فضلها) (6).
# وعن ذريح، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن أناسا من أصحاب أبي
~~الخطاب يمسون بالمغرب حتى تشتبك النجوم، قال: (أبرأ إلى الله ممن فعل ذلك
~~متعمدا) (7).
# PageV04P121
# وما ورد في ذلك من الأحاديث الدالة على التأخير، فبعضها محمول على العذر،
~~وبعضها مكذوب، لشهادة الصادق والرضا عليهما السلام بكذبها ونسبته إلى أبي
~~الخطاب.
# الخامس: يستحب تأخير العشاء إلى أن يغيب الشفق المغربي. وأكثر أهل (1)
~~العلم على استحباب التأخير، خلافا للشافعي (2).
# لنا: ما رواه الجمهور، عن أبي برزة (3)، أن النبي صلى الله عليه وآله كان
~~يستحب أن يؤخر من العشاء التي يسمونها العتمة (4).
# وعن النبي صلى الله عليه وآله: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا
~~العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه). قال الترمذي: وهو حديث حسن صحيح (5).
# وروى البخاري، عن عائشة، قالت: أعتم رسول الله صلى الله عليه وآله
~~بالعشاء حتى ناداه عمر بالصلاة، نام النساء والصبيان، فخرج رسول الله صلى
~~الله عليه وآله فقال: (ما ينتظرها أحد غيركم) (6).
# PageV04P122
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن يزيد بن خليفة، عن أبي عبد الله عليه
~~السلام، قال: (وقت العشاء حين يغيب الشفق إلى ثلث الليل) (1).
# وفي الموثق، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام، قلت: فالرجل
~~يصلي العشاء الآخرة قبل أن يسقط الشفق؟ قال: (لعله لا بأس) (2).
# وفي الصحيح، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام متى تجب
~~العتمة؟ قال: (إذا غاب الشفق، والشفق الحمرة) فقال ms0787 عبيد الله: أصلحك الله
~~أنه يبقى بعد ذهاب الحمرة ضوء شديد معترض، فقال أبو عبد الله عليه السلام:
~~(إن الشفق إنما هو الحمرة، وليس الضوء من الشفق) (3). ولا يريد بذلك هذا
~~الوجوب لما بيناه (4) من أنه بعد الغروب بثلاث ركعات.
# ولما رواه الشيخ في الموثق، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر وأبا عبد الله
~~عليهما السلام عن الرجل يصلي العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق؟ فقالا: (لا بأس
~~به)، (5).
# وفي الصحيح، عن عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام
~~يقول: (أخر رسول الله صلى الله عليه وآله ليلة من الليالي العشاء (الآخرة)
~~(6) ما شاء الله، فجاء عمر فدق الباب، فقال: يا رسول الله: (نام النساء
~~(7))
# PageV04P123
# نام الصبيان، خرج رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: ليس لكم أن تؤذوني
~~ولا تأمروني، إنما عليكم أن تسمعوا وتطيعوا) (1).
# وعن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله
~~عليه وآله: (لولا إني أخاف أن أشق على أمتي لأخرت العتمة إلى ثلث الليل،
~~وأنت في رخصة إلى نصف الليل وهو غسق الليل، فإذا مضى الغسق نادى ملكان: من
~~رقد عن صلاة المكتوبة بعد نصف الليل فلا رقدت عيناه) (2).
# السادس: الشفق هو الحمرة من ناحية المغرب، والحال فيه كالحال في الفجر
~~إلا أنه على العكس، لأن الشمس متى غربت أحمر الأفق في ناحية المغرب ويكون
~~الهواء مضيئا كما كان قبل الطلوع، ثم يأخذ في الضعف إلى أن تغيب الحمرة
~~ويبقى البياض كبياض الصبح الصادق، ثم يتبعه شيئا فشيئا إلى أن يغيب، ثم
~~يتبعه خيط البياض المستطيل.
# وممن قال إن الشفق هو الحمرة، ابن عباس، وابن عمر، وعطاء، ومجاهد، وسعيد
~~بن جبير، والزهري (3)، ومالك (4)، والثوري (5)، وأحمد (6)، وابن أبي ليلى
~~(7)،
# PageV04P124
# والشافعي (1)، وإسحاق (2)، وأبو يوسف، ومحمد (3).
# وقال أبو حنيفة: الشفق هو البياض (4). وبه قال أنس، وأبو هريرة، وعمر بن
~~عبد العزيز، والأوزاعي، والمزني، وزفر، وابن المنذر (5).
# لنا: ما رواه الجمهور، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: ms0788
~~(الشفق الحمرة، فإذا غاب الشفق وجبت العشاء) (6). رواه الدارقطني.
# ومن طريق الخاصة: رواية الحلبي الصحيحة، عن أبي عبد الله عليه السلام،
~~وقد تقدمت (7).
# وما رواه الشيخ في الموثق، عن عبيد الله وعمران ابني علي الحلبي، عن أبي
~~عبد الله عليه السلام، قلنا: وأي شئ الشفق؟ فقال: (الحمرة) (8).
# احتج المخالف (9) بما رواه أبو مسعود، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه
~~وآله
# PageV04P125
# يصلي العشاء حين يسود الأفق (1). ولا ريب أن وقت العشاء بعد غيبوبة
~~الشفق، فلو كان الشفق هو الحمرة لصلاها عليه السلام قبل ذلك.
# والجواب: لا دلالة فيما ذكرتم لوجهين:
# الأول: إن اسوداد الأفق قد يكون مع غيبوبة الحمرة ووجود البياض لخفائه
~~وقلة ظهوره.
# الثاني: إن تأخيرها عن أول الوقت أولى لتحصل الجماعة وتكثر، ولهذا قال
~~عليه السلام لبلال: (اجعل بين آذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الأكل من أكله،
~~والمتوضئ من وضوئه، والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته) (2).
# السابع: الأفضل في صلاة الصبح التعجيل. وبه قال مالك (3)، والشافعي (4)،
~~وأحمد (5)، وإسحاق (6)، وهو مروي، عن ابن مسعود، وعمر بن عبد العزيز (7).
~~وقال أصحاب الرأي: الأفضل فيها الأسفار (8).
# PageV04P126
# لنا: ما رواه الجمهور، عن عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله
~~يصلي الصبح فتنصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس (١).
# وعن أبي مسعود الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وآله غلس بالصبح، ثم أسفر
~~مرة، ثم لم يعد إلى الأسفار حتى قبضه الله (٢). رواه أبو داود.
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن إسحاق بن عمار، قال: قلت لأبي عبد
~~الله عليه السلام: أخبرني عن أفضل المواقيت في صلاة الفجر؟ قال: (مع طلوع
~~الفجر إن الله تعالى يقول: ﴿إن قرآن الفجر كان مشهودا﴾ (3) يعني صلاة الفجر
~~يشهده ملائكة الليل وملائكة النهار) (4).
# وفي الحسن، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (وقت الفجر حين
~~ينشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا لكنه وقت
~~لمن شغل أو نسي أو نام) (5) ولأنها عبادة ms0789 فاستحب المبادرة إليها لما فيه من
~~المحافظة على الطاعات.
# الثامن: لا إثم في تعجيل الصلاة التي يستحب تأخيرها، ولا في تأخير الصلاة
~~التي يستحب تقديمها إذا عزم على فعلها، ما لم يخرج الوقت أو يتضيق عن
~~جميعها، لأن جبرئيل عليه السلام صلاها في الوقتين بالنبي صلى الله عليه
~~وآله وقال: (ما بين هذين
# PageV04P127
# وقت) (1).
# مسألة: لا يجوز الصلاة قبل دخول وقتها. وهو قول أهل العلم كافة إلا ما
~~روي، عن ابن عباس في مسافر صلى الظهر قبل الزوال يجزئه. وبمثله قال الحسن،
~~والشعبي (2).
# لنا: الإجماع على ذلك، وخلاف هؤلاء لا اعتداد به، وقد انقرض أيضا، فلا
~~تعويل عليه. ولأن المكلف مخاطب بالفعل عند دخول الوقت ولم يوجد بعد ذلك ما
~~يزيله، فيبقى في عهدة التكليف.
# ولما رواه الشيخ، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (من
~~صلى في غير الوقت فلا صلاة له) (3).
# وعن محمد بن الحسن العطار (4)، عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام،
~~قال:
# (لأن أصلي الظهر في وقت العصر أحب إلي من أن أصلي قبل أن تزول الشمس،
~~فإني إذا صليت قبل أن تزول الشمس لم تحسب لي، وإذا صليت في وقت العصر حسبت
~~لي) (5). ومثله رواه عبد الله بن سليمان عنه عليه السلام (6).
# PageV04P128
# وعن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل صلى الغداة بليل غره من ذلك
~~القمر ونام حتى طلعت الشمس فأخبر أنه صلى بليل؟ قال: (يعيد صلاته) (1).
# لا يقال: قد روى الشيخ في الصحيح، عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله
~~عليه السلام، قال: (إذا صليت في السفر شيئا (من الصلاة) (2) في غير وقتها
~~فلا يضر) (3) وهذا يدل على جواز التقديم في السفر.
# لأنا نقول: إنه محمول على التأخير لعذر وجواز القضاء، أو أنه محمول على
~~النوافل، إذ لا عموم هنا، أو أنه محمول على غير وقت الفضيلة.
# فروع:
# الأول: لا بأس بتقديم نافلة الليل على الانتصاف لمسافر أو شاب يمنعه
~~النوم من الاستيقاظ، والأفضل قضاؤها من الغد. ms0790 ذهب إليه أكثر علمائنا (4)
~~وقال زرارة بن أعين من قدمائنا: كيف تقض صلاة قبل وقتها، إن وقتها بعد
~~انتصاف الليل (5).
# واختاره ابن إدريس (6).
# لنا: ما رواه الشيخ، عن ليث المرادي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
~~عن الصلاة في الصيف في الليالي القصار صلاة الليل في أول الليل؟ فقال:
~~(نعم، نعم
# PageV04P129
# ما رأيت، ونعم ما صنعت) (1).
# وفي الصحيح، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام، قلت: فإن من
~~نسائنا أبكار الجارية تحب الخير وأهله وتحرص على الصلاة فيغلبها النوم حتى
~~ربما قضت وربما ضعفت عن قضائه، وهي تقوى عليه أول الليل، فرخص لهن في
~~الصلاة أول الليل إذا ضعفن وضيعن القضاء (2). وهو يدل من حيث المفهوم على
~~مساواة حكم الرجال لهن لتعلق الحكم على الضعف.
# وفي الموثق، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة
~~الليل والوتر في أول الليل في السفر إذا تخوفت البرد أو كانت علة؟ فقال:
~~(لا بأس، أنا أفعل ذلك إذا تخوفت) (3).
# وعن علي بن سعيد، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة الليل
~~والوتر في السفر في أول الليل إذا لم يستطع أن يصلي في آخره؟ قال: (نعم)
~~(4).
# وأما إن القضاء أفضل، فلما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن وهب، عن
~~أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له: إن رجلا من مواليك من صلحائهم شكا
~~إلي ما يلقى من النوم، فقال: إني أريد القيام للصلاة بالليل فيغلبني النوم
~~حتى أصبح فربما قضيت صلاتي الشهر المتتابع والشهرين أصبر على ثقله، فقال:
~~(قرة عين والله) ولم
# PageV04P130
# يرخص له في الصلاة في أول الليل، وقال: (القضاء بالنهار أفضل) (1).
~~ولأنها عبادة موقتة، فكان الأصل عدم جواز فعلها قبل وقتها كغيرها إلا إنا
~~صرنا إلى التقديم في مواضع تعذر القضاء محافظة على فعل السنن، فيسقط في
~~غيرها.
# الثاني: لو ظن دخول الوقت فصلى، ثم ظهر له فساد ظنه أعاد، إلا أن يكون
~~الوقت قد دخل قبل الفراغ. ولو بالتسليم. ms0791 اختاره الشيخ في المبسوط والنهاية
~~(2) إلا أن في عبارته في النهاية تسامحا. واختاره المفيد (3) أيضا، وسلار
~~(4)، وابن البراج (5)، وأبو الصلاح (6)، وابن إدريس (7). وقال علم الهدى
~~(8) وابن الجنيد: يعيد (9). وهو مذهب الجمهور كافة (10).
# لنا: إنه مأمور باتباع ظنه وقد فعل، فيكون خارجا عن العهدة ولا يلزم على
~~ذلك ما لو دخل الوقت بعد الفراغ، إذ لم يقع في الوقت شئ من الصلاة، فيبقى
~~الأمر متوجها عليه.
# ويؤيده: ما رواه الشيخ، عن إسماعيل بن رياح (11)، عن أبي عبد الله عليه
# PageV04P131
# السلام، قال: (إذا صليت وأنت ترى أنك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل الوقت
~~وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك) (1). والمراد بالرؤية هاهنا الظن، لاستحالة
~~حملها على العلم والنظر بالعين.
# احتج المرتضى بأنه أدى ما لم يؤمر به، فلا يكون مجزيا عنه (2).
# وبما رواه أبو بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام: (من صلى في غير وقت
~~فلا صلاة له) (3).
# والجواب عن الأول: إن النزاع واقع في المقدمة الأولى، فإنا نقول: مأمور
~~باتباع ظنه.
# وعن الثاني: بالحمل على ما إذا وقعت الصلاة بأجمعها خارج الوقت، وهو الذي
~~يدل عليه حقيقة. أما لو دخل في الصلاة قبل الوقت من غير استناد إلى علم أو
~~ظن، فإنه لا يعتد بها، سواء صلاها بأجمعها خارج الوقت أو بعضها فيه.
# الثالث: لو شك في دخول الوقت لم يصل حتى يتيقن دخوله، أو يغلب على ظنه مع
~~عدم طريق له إلى العلم.
# الرابع: لو كان له طريق إلى العلم لم يجز له التعويل على الظن، لأنه لا
~~يؤمن معه الخطأ، وترك ما يؤمن معه الخطأ به قبيح عقلا.
# الخامس: لو أخبره عدل بدخول الوقت، فإن كان الإخبار عن علم ولم يكن
~~للمخبر طريق سواه، بنى على خبره، لأنه يثمر ظنا فيصار إليه مع عدم طريق إلى
~~غيره، ولو كان له طريق علمي لم يعمل بقوله، لأنه لا يفيده قطعا، وإن كان
~~الإخبار عن
# PageV04P132
# اجتهاد لم يقلده في ذلك، واجتهد هو حتى يغلب على ظنه، لأنه يقدر على ms0792
~~الصلاة باجتهاد نفسه فلا يعمل باجتهاد غيره كما في القبلة.
# السادس: لو سمع الأذان من ثقة عارف بالوقت، فإن كان متمكنا من العلم
~~بالوقت لم يعول عليه لما تقدم، وإن لم يكن، جاز له التعويل على قوله، لما
~~رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (المؤذن مؤتمن) (1).
~~ولولا جواز تقليده لم يكن مؤتمنا.
# وعنه عليه السلام: (خصلتان معلقتان في أعناق المؤذنين للمسلمين، صلاتهم
~~وصيامهم) (2).
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن ذريح المحاربي قال: قال لي أبو عبد
~~الله عليه السلام: (صل الجمعة بأذان هؤلاء فإنهم أشد شئ مواظبة على الوقت)
~~(3).
# وفي الصحيح، عن محمد بن خالد (4)، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
# أخاف أن نصلي يوم الجمعة قبل أن تزول الشمس؟ فقال: (إنما ذاك على
~~المؤذنين) (5). ولأنه مشروع للإعلام بدخول الوقت، فلو لم يجز تقليد المؤذن
~~لم تحصل الحكمة التي شرع الأذان لها. خرج من ذلك ما لو تمكن من العلم لمعنى
~~لم يوجد في الظن، فيبقى صورة النزاع على الأصل تحصيلا للحكمة المطلوبة.
# السابع: قال الشيخ: معرفة الوقت واجبة (6). وهو حسن لئلا تقع الصلاة في
~~غير
# PageV04P133
# الوقت.
# الثامن: قال: إذا ستر الشمس غيم وتحقق الزوال بادر إلى الصلاة ليدرك
~~فضيلة الوقت، ولو غلب على ظنه مضي وقت النافلة اشتغل بالفريضة وقضى النافلة
~~(1).
# التاسع: قال: الأعمى يقلد غيره في دخول الوقت، فلو ظهر له أنه صلى قبله
~~أعاد، ولو تبين أنها وقعت بعده كان جائزا.
# وأما مع سلامة الحاسة فلا يجوز تقليد الغير، ويستظهر إذا لم يكن له معرفة
~~حتى يغلب على ظنه دخول الوقت (2).
# العاشر: لو دخل في الصلاة مع الشك بدخول وقتها لم يجزئه وإن كان الفعل
~~وقع في الوقت، لأنه صلى مع الشك في شرطها من غير دليل فلا يصح، كما لو صلى
~~إلى القبلة مع الشك من غير اجتهاد، وكما لو صلى بشك الطهارة.
# الحادي عشر: روى الشيخ في الحسن، عن محمد بن عذافر (3)، عن أبي عبد الله
~~عليه السلام، قال: ms0793 (صلاة التطوع بمنزلة الهدية متى ما أتي بها قبلت، فقدم
~~منها ما شئت، وأخر منها ما شئت) (4).
# وعن القاسم بن الوليد الغساني (5)، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
~~قلت
# PageV04P134
# له: جعلت فداك، صلاة النهار صلاة النوافل في كم هي؟ قال: (ست عشرة ركعة
~~(1) أي ساعات النهار شئت أن تصليها صليها إلا إنك إذا صليتها في مواقيتها
~~أفضل) (2).
# وفي الصحيح، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد الله عليه السلام، قلت له:
# إني أشتغل؟ قال: (فاصنع كما أصنع، صل ست ركعات إذا كانت الشمس في مثل
~~موضعها من صلاة العصر يعني ارتفاع الضحى الأكبر واعتد بها من الزوال) (3).
# قال الشيخ: وهذه الروايات رخصة لمن علم من حاله أنه إن لم يقدمها اشتغل
~~عنها ولم يتمكن من القضاء (4). لما رواه محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر
~~عليه السلام عن الرجل يشتغل عن الزوال أيعجل من أول النهار؟ قال: (نعم إذا
~~علم أنه يشتغل فيعجلها في صدر النهار كلها) (5).
# مسألة: إذا صلى نوافل الظهر فخرج وقتها قبل إكمالها أكملها وزاحم بها
~~الفريضة، وإن كان قد تلبس بركعة. لما رواه الشيخ، عن عمار الساباطي، عن أبي
~~عبد
# PageV04P135
# الله عليه السلام، قال: (للرجل أن يصلي الزوال ما بين زوال الشمس إلى أن
~~يمضي قدمان فإن كان قد بقي من الزوال ركعة واحدة، أو قبل أن يمضي قدمان أتم
~~الصلاة حتى يصلي تمام الركعات، وإن مضى قدمان قبل أن يصلي ركعة واحدة بدأ
~~بالأولى ولم يصل الزوال إلا بعد ذلك) (1). ولأنها صلاة نافلة تلبس بها ولم
~~يتضيق وقت فريضتها فليتمها كالفريضة. ولأنه محافظة على فعل السنن التي لم
~~يتضيق وقت فرائضها.
# وكذا البحث في نوافل العصر لما رواه الشيخ، عن عمار أيضا، عن أبي عبد
~~الله عليه السلام، قال: (وللرجل أن يصلي من نوافل العصر ما بين الأولى إلى
~~أن تمضي أربعة أقدام، فإن مضت أربعة أقدام ولم يصل من النوافل شيئا فلا
~~يصلي النوافل، وإن كان قد صلى ركعة فليتم النوافل حتى يفرغ ms0794 منها، ثم يصلي
~~العصر) وقال: (للرجل أن يصلي إن بقي عليه شئ من صلاة الزوال إلى أن يمضي
~~بعد حضور الأولى نصف قدم، وللرجل إذا كان قد صلى من نوافل الأولى شيئا قبل
~~أن يحضر العصر فله أن يتم نوافل الأولى إلى أن يمضي بعد حضور العصر قدم)
~~وقال: (القدم بعد حضور العصر مثل نصف قدم بعد حضور الأولى في الوقت سواء)
~~(2).
# مسألة: ولو ذهبت الحمرة المغربية ولم تكمل نوافل المغرب ابتدأ بالعشاء
~~ولا يزاحم بما بقي بل يقتضيه، لأن النافلة لا تزاحم غير فريضتها، لما رواه
~~الشيخ، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (إذا دخلت الفريضة
~~فلا تطوع) (3).
# وعن نجية (4) قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: تدركني الصلاة ويدخل وقتها
# PageV04P136
# فابدأ بالنافلة؟ قال: فقال أبو جعفر: (لا، ولكن ابدأ بالفريضة واقض
~~النافلة) (1).
# مسألة: ولو صلى من صلاة الليل أربع ركعات، ثم طلع الفجر، صلاها مخففة، ثم
~~صلى الفريضة في إحدى الروايتين.
# روى الشيخ، عن محمد بن النعمان، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (إذا
~~كنت صليت أربع ركعات من صلاة الليل قبل طلوع الفجر فأتم الصلاة طلع أم لم
~~يطلع) (2).
# وأما الرواية الأخرى فقد رواها الشيخ، عن يعقوب البزاز (3)، قال: قلت له:
# أقوم قبل الفجر بقليل فأصلي أربع ركعات، ثم أتخوف أن ينفجر الفجر، أبدأ
~~بالوتر أو أتم الركعات؟ قال: (لا، بل أوتر وأخر الركعات حتى تقضيها في صدر
~~النهار) (4).
# والرواية الأولى أشبه لأنها مناسبة للحكمة من حيث المحافظة على السنن،
~~ولأن الثانية غير مسندة إلى إمام، فلا تعويل عليها، وعمل الأصحاب على
~~الأولى فقد اعتضدت بما لم يحصل للثانية.
# PageV04P137
# أما لو خشي ضيق وقت الفريضة فإنه يتركها ويشتغل بالفريضة قطعا.
# ولو لم يصل أربعا وطلع الفجر اشتغل بالفريضة بحصول المنافي وهو فعل
~~النافلة في غير وقت فريضتها السالم عن معارضة فعل النصف المناسب للإكمال من
~~حيث عدم التضيق.
# ولو خرج الوقت وطلع الفجر ولم يصل شيئا أصلا ففيه روايتان، أشهرهما
~~الاشتغال بالفريضة، لأنه ms0795 تضييق للفريضة بفعل غير نافلتها في وقتها، روى
~~الشيخ في الصحيح، عن إسماعيل بن جابر، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
~~أوتر بعد ما يطلع الفجر؟ قال (لا) (1).
# وأما الرواية الأخرى فقد رواها الشيخ، عن إسحاق بن عمار، قال: قلت لأبي
~~عبد الله عليه السلام: أقوم وقد طلع الفجر ولم أصل صلاة الليل، فقال: (صل
~~صلاة الليل وأوتر وصل ركعتي الفجر) (2).
# ويحتمل أن يكون الوجه في هذه الرواية أن المراد بالفجر، الفجر الأول أو
~~أن ذلك يقع ليلة، لا أنه مستمر، كما رواه عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال:
# سألته عن صلاة الليل والوتر بعد طلوع الفجر؟ فقال: (صلها بعد الفجر حتى
~~تكون في وقت تصلي الغداة في أخر وقتها ولا تعمد ذلك كل ليلة) وقال: (أوتر
~~أيضا بعد فراغك منها) (3).
# نعم يستحب له أن يصلي ركعتي الفجر، لأنها نافلة للصبح تزاحم بها في
~~وقتها،
# PageV04P138
# كغيرها من النوافل السابقة للفرائض.
# مسألة: وتصلى الفرائض أداءا وقضاءا ما لم تتضيق الحاضرة وهو إجماع. قال
~~عليه السلام: (من فاتته فريضة فليقضها إذا ذكرها ما لم يتضيق وقت حاضرة)
~~(1).
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الحسن، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه
~~السلام، أنه سئل عن رجل صلى بغير طهور، أو نسي صلاة لم يصلها، أو نام عنها؟
# فقال: (يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار، فإذا دخل وقت
~~الصلاة ولم يتم ما قد فاته فليقض ما لم يتخوف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي
~~قد حضرت وهذه أحق (بوقتها) (2) فليقضها (3)، فإذا قضاها فليصل ما فاته مما
~~قد مضى، ولا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة كلها) (4).
# أما النافلة فإنها تصلى في كل وقت ما لم يدخل وقت فريضة لما تقدم (5)، أو
~~يكون من الأوقات المستثناة الآتية.
# مسألة: يكره ابتداء النوافل في خمسة أوقات: ثلاثة للوقت عند طلوع الشمس،
~~وغروبها، وقيامها نصف النهار إلا يوم الجمعة، واثنان للفعل بعد الصبح، وبعد
~~العصر إلا النوافل المرتبة، ms0796 وماله سبب، كصلاة الزيارة، وتحية المسجد،
~~والإحرام. ذهب إليه أكثر أهل العلم (6).
# PageV04P139
# ونقل الجمهور، عن علي عليه السلام أنه صلى بعد العصر ركعتين (1). وهو
~~مروي عن الزبير (2)، وابنه، والنعمان بن بشير، وأبي أيوب، وعائشة، وتميم
~~الأدري (3) (4).
# وقال ابن المنذر: لا تكره الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس (5).
# وقال داود: يجوز فعل النافلة بعد العصر حتى تغرب الشمس (6).
# لنا: ما رواه الجمهور، عن ابن عباس قال: شهد عندي رجال مرضيون أن النبي
~~صلى الله عليه وآله نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى
~~تغرب الشمس (7). وعن أبي سعيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (لا
# PageV04P140
# صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس) (1).
# وعن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (إذا بدأ
~~حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تبرز، وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى
~~تغيب (2).
# وعن عقبة بن عامر (3)، قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وآله
~~ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع،
~~وإذا تضيفت للغروب، ونصف النهار (4). ومعنى قوله: تضيفت أي مالت. يقال:
# تضيفت فلانا إذا ملت إليه ونزلت به.
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله عليه
~~السلام، قال: (لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، فإن رسول الله صلى الله
~~عليه وآله قال: إن الشمس تطلع بين قرني الشيطان وتغرب بين قرني الشيطان،
~~وقال: لا صلاة بعد العصر حتى تصلي المغرب) (5).
# وعن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (لا صلاة بعد
~~العصر
# PageV04P141
# حتى تصلي المغرب، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس) (1).
# وعن أبي الحسن علي بن بلال (2)، قال: كتبت إليه في قضاء النافلة من طلوع
~~الفجر إلى طلوع الشمس، ومن بعد العصر إلى أن تغيب الشمس؟ فكتب (لا يجوز ذلك
~~إلا للمقتضي فأما لغيره فلا) (3).
# وقال الشيخ: قد رويت ms0797 رخصة في الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها (4).
# روى أبو جعفر محمد بن علي، قال: روى لي جماعة من مشائخنا، عن أبي الحسن
~~محمد بن جعفر الأسدي (5) رضي الله عنه أنه ورد عليه فيما ورد من جواب
~~مسائله عن محمد بن عثمان العمري (6) قدس الله روحه (وأما ما سألت عنه من
~~الصلاة عند طلوع
# PageV04P142
# الشمس وعند غروبها (فلئن كان كما) (1) يقول الناس إن الشمس تطلع بين قرني
~~الشيطان، وتغرب بين قرني الشيطان فما أرغم أنف الشيطان بشئ أفضل من الصلاة
~~فصل وأرغم أنف الشيطان) (2).
# احتج داود بما روته أم سلمة، قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله
~~بعد العصر فصلى ركعتين (3).
# وعن عائشة، قالت: والله ما ترك رسول الله صلى الله عليه وآله ركعتين عندي
~~بعد العصر قط (4).
# واحتج ابن المنذر بما رواه بإسناده عن علي عليه السلام أنه دخل فسطاطه
~~فصلى ركعتين بعد العصر (5).
# وروى ابن المنذر أيضا، عن علي عليه السلام قال: (قال رسول الله صلى الله
~~عليه وآله: لا تصلوا بعد العصر إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة) (6).
# والجواب عن الأول: إنها صلاة كان لها سبب، لأنها كانت ركعتي الظهر شغله
~~عنها وفد بني تميم فقضاها ودام عليها، لأنه كان ملتزما بالمداومة لما يفعله
~~من الطاعات.
# وعن الثاني: إنه احتجاج بفعل ولا عموم له، فربما كان ما فعله من النوافل
~~التي
# PageV04P143
# لها سبب، أو قضاء لنافلة سالفة على ما اختاره بعض فضلائنا (1). وأما حديث
~~ابن المنذر، فإن الرواية الشهيرة في هذا الباب النهي.
# فروع:
# الأول: قال المفيد رحمه الله: يكره قضاء النوافل عند طلوع الشمس وغروبها،
~~وأجازها قضاءا بعد صلاة الغداة إلى أن تطلع الشمس، وبعد صلاة العصر إلى أن
~~تصفر الشمس (2). وأجاز الشيخ القضاء للنافلة في كل وقت خلافا (3) لبعض
~~الجمهور (4).
# وهو الأقوى.
# لنا: ما رواه جبير بن مطعم (5) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
~~(يا بني عبد المطلب من ولي منكم شيئا من أمور الناس فلا يمنع أحدا طاف
~~بالبيت وصلى أي ms0798 وقت شاء من ليل أو نهار) (6).
# وعن عائشة قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله في بيتي في يوم بعد
# PageV04P144
# العصر إلا صلى ركعتين (1).
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن سليمان بن هارون (2)، عن أبي عبد
~~الله عليه السلام، قال: سألته عن قضاء الصلاة بعد العصر؟ قال: (نعم إنما هي
~~النوافل فاقضها متى شئت) (3).
# وفي الحسن، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
# (أقض صلاة النهار أي ساعة شئت من ليل أو نهار كل ذلك سواء) (4).
# وعن عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام في قضاء صلاة
~~الليل والوتر تفوت الرجل أيقضيها بعد صلاة الفجر أو بعد العصر؟ قال: (لا
~~بأس بذلك) (5). ومثله رواه محمد بن الفرج، عن العبد الصالح عليه السلام (6)
~~الثاني: النهي الوارد ها هنا للكراهية، لأن أخبارنا ناطقة بذلك (7)، خلافا
# PageV04P145
# لبعض الجمهور (1).
# الثالث: هذا النهي لا يتناول الفرائض. ذهب إليه علماؤنا أجمع. وبه قال
~~علي عليه السلام، وأبو العالية، والنخعي، والشعبي، والحكم، وحماد (2)،
~~ومالك (3)، والأوزاعي (4)، والشافعي (5)، وأحمد (6)، وإسحاق، وأبو ثور،
~~وابن المنذر (7).
# وقال أصحاب الرأي: لا تقضى فوائت الفرائض في الأوقات الثلاثة المنهي عنها
~~للوقت إلا عصر يومه يصليها قبل غروب الشمس (8).
# لنا: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله، قال: (من نام عن
~~صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها) (9).
# PageV04P146
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الحسن، عن زرارة، عن الباقر عليه
~~السلام وقد تقدم (1). ولأنها صلاة فريضة فات وقتها فأشبهت عصر اليوم. ولأنه
~~قول غير واحد من الصحابة مع عدم إنكار من أحد منهم، فكان إجماعا.
# واحتج أبو حنيفة (2) بأخبار النهي (3)، وهي عامة تتناول الفرائض
~~والنوافل.
# ولأن النبي صلى الله عليه وآله نام عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس أخرها
~~حتى ابيضت الشمس. رواه مسلم (4).
# ولأنها صلاة فلم تجز في هذه الأوقات كالنوافل.
# والجواب عن الأول: إنها مختصة بالقضاء في الوقتين الأخيرين، وبعصر يومه،
~~فيقيس محل النزاع عليه، وحديثهم باطل لاستحالة ms0799 صدور ذلك عن النبي صلى الله
~~عليه وآله، وقياسهم ينتقض بهذه أيضا.
# الرابع: لو طلعت الشمس وقد صلى من الصبح ركعة أتمها واجبا. وبه قال أكثر
~~أهل العلم (5)، خلافا لأصحاب الرأي فإنهم قالوا: يفسد صلاته (6).
# لنا: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: (من أدرك ركعة
~~من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح) (7).
# PageV04P147
# وفي لفظ آخر: (من صلى ركعة من صلاة الصبح، ثم طلعت الشمس فليتم صلاته)
~~(1).
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن الأصبغ بن نباتة، قال: قال:
# أمير المؤمنين عليه السلام: (من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد
~~أدرك الغداة تامة) (2).
# احتج أبو حنيفة بأن الصلاة في هذا الوقت منهي عنها (3)، والنهي يدل على
~~الفساد.
# والجواب: إن ما ذكرناه خاص فينصرف (4) العام عن ظاهره. ولأن ما ذكره
~~ينتقض بمن صلى بعض صلاة العصر، ثم اصفرت الشمس فإنه مسلم إن صلاته لا تبطل.
# الخامس: يصلي المنذورة في وقت النهي سواء أطلق النذر أو قيده، خلافا لأبي
~~حنيفة (5).
# لنا: إنها صلاة واجبة فأشبهت فوائت الفرائض والجنازة وصلاة عصر اليوم.
# احتج أبو حنيفة بأنه وجوب تعلق بفعله وهو النذر فجرى مجرى وجوب النافلة
~~بالدخول فيها ومع ذلك يكره (6).
# والجواب: ينتقض ما ذكره بسجود التلاوة فإنه يتعلق بفعله وهو التلاوة.
# PageV04P148
# والفرق بين المنذورة والنافلة ظاهر لأن النافلة لا تجب عنده إلا بالدخول
~~وهو مكروه، والنذر هاهنا غير مكروه في الجملة.
# السادس: تصلى صلاة الطواف في أوقات النهي وإن كانت نفلا. ذهب إليه
~~علماؤنا، وفعله الحسن والحسين عليهما السلام، وابن عمر، وابن الزبير،
~~وعطاء، وطاوس، وابن عباس، ومجاهد، والقاسم بن (1) محمد بعد الصبح والعصر،
~~وفعله عروة بعد الصبح (2)، وذهب إليه الشافعي (3)، وأحمد (4)، وأبو ثور
~~(5). وأنكر ذلك أبو حنيفة (6)، ومالك (7).
# لنا: ما رواه الجمهور، عن جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وآله
~~قال:
# (يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى في أي ساعة شاء من
~~ليل أو نهار) (8). رواه الترمذي. ms0800
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار، قال:
# سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: (خمس صلوات لا تترك على كل حال، إذا
~~طفت
# PageV04P149
# بالبيت، وإذا أردت أن تحرم، وصلاة الكسوف، وإذا نسيت فصل إذا ذكرت،
~~والجنازة) (1).
# وعن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (خمس صلوات تصليهن في
~~كل وقت: صلاة الكسوف، والصلاة على الميت، وصلاة الإحرام والصلاة التي تفوت،
~~وصلاة الطواف من الفجر إلى طلوع الشمس، وبعد العصر إلى الليل) (2) ولأن
~~ركعتي الطواف تابعة له فإذا أبيح المتبوع أبيح التابع.
# احتجا بعموم النهي (3).
# والجواب: حديثنا أخص فيعمل به. ولأن حديثهم مخصوص بالفوائت وحديثنا غير
~~مخصوص فيكون أولى.
# السابع: يصلي على الجنازة بعد الصبح إلى أن تطلع الشمس وبعد العصر إلى
~~الغروب. وهو مذهب علماء الإسلام.
# وأما الصلاة عليها في الأوقات الثلاثة الباقية فإنه يجوز عند علمائنا
~~أجمع. وهو مذهب الشافعي (4)، وأحمد في إحدى الروايتين (5).
# وفي الأخرى: لا يجوز (6)، وهو قول أصحاب الرأي (7).
# PageV04P150
# لنا: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: (إني لأرى طلحة
~~(1) قد حدث فيه الموت، فأذنوني به وعجلوا، فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن
~~يحبس بين ظهراني أهله) (2). وتأخير الصلاة عن هذه الأوقات ينافي التعجيل.
# ومن طريق الخاصة: رواية معاوية بن عمار وأبي بصير، عن أبي عبد الله عليه
~~السلام وقد تقدمتا. ولأنها صلاة تباح بعد الصبح والعصر فأبيحت في سائر
~~الأوقات كالفرائض. ولأنها صلاة تصلى في وقتين من أوقات النهي فتصلى في
~~الباقي. ولأنها صلاة فريضة فأشبهت الفوائت.
# احتج المخالف (3) بقول عقبة: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه
~~وآله ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا (4).
# والجواب: إنه مخصوص بالنوافل على ما بينا (5).
# الثامن: يصلي الكسوف وصلاة الإحرام في الأوقات المذكورة لروايتي أبي
~~بصير، ومعاوية بن عمار، بلا خلاف بين علمائنا.
# التاسع: يستحب إعادة الصلاة الواجبة جماعة لمن صلى منفردا لما يأتي وإن
~~كان
# PageV04P151
# في أوقات النهي. وهو قول أكثر الجمهور (1).
# وقال ms0801 أبو حنيفة: لا يعاد الفجر ولا العصر ولا المغرب (2). وسيأتي البحث
~~في ذلك.
# العاشر: أكثر أهل العلم على أن الأوقات المكروهة هي الخمسة (3) التي
~~عددناها أولا (4).
# وقال ابن المنذر: إنما يكره في ثلاثة أوقات لحديث عقبة بن عامر (5) خصص
~~الأوقات بالكراهية فيها ويبقى الباقي على الأصل.
# والجواب: إن الأحاديث التي ذكرناها من طرقهم وطرقنا دالة على كراهية
~~الصلاة في الوقتين الأخرين والتخصيص بالذكر لا يدل على نفي الحكم عما عداه.
# الحادي عشر: لا بأس بصلاة ركعتي الفجر بعد الفجر قضاءا عند السيد المرتضى
~~(6)، وأكثر الجمهور (7)، وأداءا عندنا على ما بينا الخلاف في ذلك (8).
# وقال مالك (9) وأصحاب الرأي: لا يجوز (10) لأنه قضاء النافلة في وقت
~~النهي.
# PageV04P152
# لنا: ما تقدم (1) وما رواه الجمهور، عن قيس بن فهد (2) قال: رآني رسول
~~الله صلى الله عليه وآله وأنا أصلي ركعتي الفجر بعد صلاة الفجر فقال: (ما
~~هاتان الركعتان يا قيس؟) قلت: يا رسول الله لم أكن صليت ركعتي الفجر فهما
~~هاتان (3). رواها أحمد، وأبو داود، والترمذي. والسكوت دال على الجواز.
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن أبي الحسن علي بن بلال قال: كتبت
~~إليه في قضاء النافلة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ومن بعد العصر إلى أن
~~تغيب الشمس؟ فكتب: (لا يجوز ذلك إلا للمقتضي، فأما لغيره فلا) (4). ولأنها
~~صلاة ذات سبب فأشبهت ركعتي الطواف، واحتجاجهم قد بينا (5) تخصيصه
~~بالابتداء.
# الثاني عشر: لا بأس بقضاء السنن الراتبة بعد العصر. ذهب إليه علماؤنا
~~أجمع.
# وبه قال الشافعي (6)، وأحمد (7) ومنعه أصحاب الرأي (8).
# لنا: ما رواه الجمهور، عن أم سلمة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه
~~وآله
# PageV04P153
# ينهى عن الركعتين بعد العصر، ثم رأيته يصليها وقال: (يا بنت أبي أمية أنه
~~أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين بعد الظهر
~~فهما هاتان) (1) رواه مسلم.
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الحسن، عن الحسين بن أبي العلاء، عن
~~أبي عبد الله عليه السلام، قال: (أقض صلاة النهار أي ساعة شئت ms0802 من ليل أو
~~نهار وكل ذلك سواء) (2).
# الثالث عشر: يصلي تحية المسجد في الأوقات المذكورة خلافا لأحمد (3)،
~~وأصحاب الرأي (4)، وكذا كل ما له سبب لقوله عليه السلام: (إذا دخل أحدكم
~~المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين) (5) وهذا أخص من الأخبار الدالة على
~~النهي، فيكون مقدما عليها، ولأنها ذات سبب فأشبهت ما ثبت جوازه.
# الرابع عشر: لا فرق بين مكة وغيرها في تناول النهي. وبه قال أبو حنيفة
~~(6)، وأحمد (7). وفرق الشافعي وأجاز التنفل بمكة في كل وقت (8).
# PageV04P154
# لنا: عموم النهي، وهو معنى يقتضي المنع من الصلاة، فتستوي فيه مكة وغيرها
~~كالحيض.
# احتج الشافعي (1) بما رواه أبو ذر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه
~~وآله يقول: (لا يصلين أحد بعد طلوع الصبح إلى طلوع الشمس، ولا بعد العصر
~~إلى أن تغرب الشمس إلا بمكة) قاله ثلاثا (2).
# وقال عليه السلام: (لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى في أي ساعة شاء
~~من ليل أو نهار) (3).
# والجواب عن الأول: إن راويه عبد الله بن المؤمل (4) وهو ضعيف، ذكره يحيى
~~بن معين.
# وعن الثاني: المراد به ركعتا الطواف وهو مسلم، لأنهما ذات سبب.
# الخامس عشر: لا فرق في تناول النهي بين الشتاء والصيف. وهو قول أهل العلم
~~(5).
# وقال عطاء: تباح الصلاة في وقت قيام الشمس في الشتاء دون الصيف (6).
# PageV04P155
# لنا: ما رواه الجمهور أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: (إن الشمس
~~تطلع ومعها قرن الشيطان، فإذا ارتفعت فارقها، ثم إذا استوت قارنها، وإذا
~~زالت فارقها، وإذا دنت للغروب قارنها، فإذا غربت فارقها) (1) ونهى رسول
~~الله صلى الله عليه وآله عن الصلاة في تلك الساعات.
# احتج عطاء بأن شدة الحر من فيح جهنم (2)، وذلك الوقت حين تسجر جهنم ولا
~~شك في ضعفه.
# السادس عشر: قال علماؤنا: لا بأس بالتنفل عند قيام الشمس يوم الجمعة.
# وهو قول الحسن البصري، وطاوس، والأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز (3)،
~~والشافعي (4)، وإسحاق، وأبي قتادة (5)، وعطاء (6)، خلافا لأبي حنيفة (7)،
~~وأحمد (8).
# لنا: ما رواه الجمهور عن أبي سعيد الخدري أن النبي ms0803 صلى الله عليه وآله
~~نهى عن
# PageV04P156
# الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة (1). ومثله رواه أبو
~~قتادة (2).
# رواه أبو داود.
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن سنان، عن أبي
~~عبد الله عليه السلام، قال: (لا صلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة) (3).
# وفي الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن
~~ركعتي الزوال يوم الجمعة قبل الأذان أو بعده؟ قال: (قبل الأذان) (4). ولأن
~~الناس في هذا الوقت ينتظرون الجمعة، ويشق عليهم مراعاة الشمس، وفي ذلك قطع
~~للنوافل ويحتاجون إلى الاشتغال بالصلاة عن النوم أيضا.
# احتجوا بعموم النهي (5).
# والجواب: أحاديثنا خاصة فتقدم.
# السابع عشر: قال بعض الشافعية: جمع يوم الجمعة مستثنى، لأنه قد ورد في
~~بعض الأخبار أن جهنم تسجر في الأوقات الثلاثة في سائر الأيام إلا في يوم
~~الجمعة (6). وهذا ليس بصحيح لعموم النهي إلا ما ورد فيه الاستثناء.
# مسألة: اختلف علماؤنا في الصلاة الوسطى، فقال الشيخ في الخلاف: إنها
~~الظهر (7). وتبعه جماعة من أصحابنا (8). وبه قال زيد بن ثابت، وعائشة، وعبد
# PageV04P157
# الله بن شداد (1) (2).
# وقال علم الهدى: إنها العصر (3). وتبعه جماعة. وبه قال أبو هريرة، وأبو
~~أيوب، وأبو سعيد، وعبيدة السلماني، والحسن، والضحاك (4)، وأبو حنيفة (5)،
~~وأصحابه (6)، وأحمد (7). ونقله الجمهور عن علي عليه السلام (8).
# وقال طاوس، وعطاء، وعكرمة، ومجاهد (9)، والشافعي: هي الصبح (10).
# وقيل: إنها المغرب (11)، وقيل: هي العشاء (12). والأقرب الأول.
# لنا: ما رواه الجمهور، عن زيد بن ثابت، قال: كان رسول الله صلى الله عليه
~~وآله
# PageV04P158
# يصلي الظهر بالهاجرة ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحاب رسول الله صلى الله
~~عليه وآله منها فنزلت: ﴿حافظوا على
~~الصلوات والصلاة الوسطى﴾ (١) (٢) رواه أبو داود.
# وروى الترمذي وأبو داود، عن عائشة، عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه
~~قرأ (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر) (٣).
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه
~~السلام، قال: (حافظوا على ms0804 الصلوات والصلاة الوسطى) هي صلاة الظهر، وهي أول
~~صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وآله، وهي وسط النهار، ووسط صلاتين
~~بالنهار صلاة الغداة وصلاة العصر، وفي بعض القراءة (حافظوا على الصلوات
~~والصلاة الوسطى وصلاة العصر، وقوموا لله قانتين) (٤).
# أقول: والعطف يقتضي المغايرة، وقد ورد في روايتي عائشة، والباقر عليه
~~السلام.
# لا يقال: الواو زائدة كما في قوله تعالى: ﴿ولكن رسول الله وخاتم النبيين﴾ (5).
# لأنا نقول: الزيادة منافية للأصل، فلا يصار إليها إلا لموجب، والمثال
~~الذي ذكروه يمنع زيادة الواو فيه، بل هي للعطف على بابها. ولأنها أشق
~~الصلوات فعلا لإيقاعها في الهاجرة وقت شدة تنازع الإنسان إلى النوم
~~والراحة، فيكون الأمر بالمحافظة عليها أولى.
# PageV04P159
# احتج السيد المرتضى بإجماع الشيعة على ذلك (١).
# واحتج أبو حنيفة (٢) بما روي، عن علي عليه السلام، عن رسول الله صلى الله
~~عليه وآله أنه قال يوم الأحزاب: (شغلونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر ملأ
~~الله بيوتهم وقبورهم نارا) (٣).
# وعن ابن مسعود قال: (قال): (٤) رسول الله صلى الله عليه وآله (صلاة
~~الوسطى صلاة العصر) (٥).
# واحتج الشافعي (٦) بقوله: ﴿وقوموا لله قانتين﴾ (٧) والقنوت طول القيام وهو
~~مختص بالمباح. ولأنها من أثقل الصلاة على المنافقين، ولهذا اختصت بالوصية
~~بالمحافظة عليها، قال الله تعالى: ﴿وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب﴾ (8) يعني
~~صلاة الفجر والعصر.
# واحتج القائلون بأنها المغرب بأن الأولى هي الظهر فتكون المغرب وسطى،
~~ولأنها وسطى في عدد الركعات ووسطى في الأوقات، لأنه آخر النهار وأول الليل
~~(9).
# واحتج القائلون بالعشاء (10) بما رواه ابن عمر قال: مكثنا ليلة ننتظر
~~رسول الله
# PageV04P160
# صلى الله عليه وآله لصلاة العشاء الآخرة، فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل
~~أو بعده فقال: (إنكم لتنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم ولولا أن أشق
~~على أمتي لصليت بهم هذه الساعة) (1) وقال: (إن أثقل الصلاة على المنافقين
~~صلاة الغداة والعشاء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا) (2).
# والجواب عن الأول ms0805 بمنع الإجماع، فإنا لا نتحققه مع وجود الخلاف.
# وعن الثاني والثالث بمنع الروايتين، فإن مالكا طرحهما (3) مع قرب عهده،
~~وهما معارضتان بما ذكرناه من الأحاديث.
# وعن الرابع: إن القنوت هو الطاعة فلا يختص الدعاء.
# ولو سلمنا ذلك، لكن اختصاص الصبح بذلك ممنوع لما يأتي من استحباب القنوت
~~في الصلوات كلها. ولو سلم اختصاص القنوت بالصبح لكن لا نسلم أن الأمر
~~بالقيام يستلزم عود ذلك إلى الوسطى وقوله: إنها أشد على المنافقين وما بعد
~~ذلك من حججهم ضعيف، لأنه لا يعارض ما أوردناه من النصوص هذه الأوهام.
# مسألة: قال الشيخ: يكره تسمية العشاء بالعتمة (4)، وكأنه نظر إلى ما روي
~~عن رسول الله صلى الله عليه وآله (لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم فإنها
~~العشاء وإنهم يعتمون بالإبل) (5) ولكن هذا الحديث لم يرد من طرف الأصحاب.
~~قال: وكذا يكره تسمية الصبح بالفجر (6). وقال أيضا: قضاء نافلة الليل
~~بالنهار أضل، وقضاء
# PageV04P161
# نافلة النهار بالليل أفضل (١). وهو حسن لما فيه من المسارعة.
# الفصل الثالث: في القبلة، وفيه مباحث:
# الأول: القبلة هي الكعبة مع الإمكان، وإلا فجهتها. ذهب إليه السيد
~~المرتضى (٢)، واختاره الجمهور كافة.
# وقال الشيخ: الكعبة قبلة أهل المسجد، والمسجد قبلة أهل الحرم، والحرم
~~قبلة من خرج عنه (٣).
# وقال بعض الشافعية: القبلة عين الكعبة للبعيد والقريب (٤).
# لنا: قوله تعالى: ﴿جعل الله
~~الكعبة البيت الحرام قياما للناس﴾ (5).
# وما رواه الجمهور، عن البراء قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وآله فصلى
~~نحو بيت المقدس ستة عشر شهرا، ثم إنه وجه إلى الكعبة فمر رجل كان صلى مع
~~النبي صلى الله عليه وآله على قومه من الأنصار فقال: إن رسول الله صلى الله
~~عليه وآله قد وجه إلى الكعبة فانحرفوا إلى الكعبة (6).
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهما السلام
~~قال: (إن بني عبد الأشهل أتوهم وهم في الملاة قد صلوا بركعتين إلى بيت
~~المقدس فقيل لهم: إن نبيكم قد صرف إلى الكعبة فتحول النساء ms0806 مكان الرجال
~~والرجال مكان
# PageV04P162
# النساء وجعلوا الركعتين الباقيتين إلى الكعبة، فصلوا صلاة واحدة إلى
~~قبلتين، فلذلك سمي مسجدهم مسجد القبلتين) (١).
# وأما إن المأخوذ على البعيد الاستقبال إلى الجهة فلقوله: ﴿وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره﴾
~~(2) والشطر: النحو. لأن تكليف الاستقبال إلى عين الكعبة يستلزم إبطال صلاة
~~بعض الصف المتطاول في سمت مستقيم، وإبطال صلاة أهل العراق أو خراسان، لبعد
~~ما بينهما، مع أن قبلتهما واحدة إذ من المستحيل محاذاة كل واحد منهما عين
~~الكعبة.
# احتج الشيخ بالإجماع (3)، وبأنه يلزم إما إبطال بعض صلاة الصف المتطاول،
~~أو إلزام المأمومين الصلاة خلف الإمام، كما لو صلى في المسجد واللازم
~~بقسميه باطل بالإجماع.
# وبما رواه عبد الله بن محمد الحجال (4)، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله
~~عليه السلام (إن الله تعالى جعل الكعبة قبلة لأهل المسجد، وجعل المسجد تبلة
~~لأهل الحرم، وجعل الحرم قبلة لأهل الدنيا) (5).
# وعن بشر بن جعفر الجعفي أبو الوليد (6) قال: سمعت جعفر بن محمد الصادق
# PageV04P163
# عليهما السلام، يقول: (البيت قبلة لأهل المسجد والمسجد قبلة لأهل الحرم
~~والحرم قبلة للناس جميعا) (1).
# والجواب عن الأول: بمنع الإجماع مع ثبوت الخلاف.
# وعن الثاني: إن الملازمة إثما تتم لو قلنا إن المصلي خارج الحرم يتوجه
~~إلى نفس الكعبة وبيتها، ونحن لا نقول ذلك، بل الواجب التوجه إلى جهة الكعبة
~~أي السمت الذي فيه الكعبة، وذلك متسع يمكن أن يواري جهة كل مصلى.
# وأيضا فالإلزام يتجه عليه في الحرم، لأنه لم يبلغ في الطول إلى حد يتوجه
~~إليه أهل العراق وخراسان.
# وعن الحديثين بضعف سندهما، أما الأول فإنه مرسل، وأما الثاني فإن راويه
~~كان ابن عقدة (2) وهو زيدي، وفي رجاله من لا نعرفه، فلا احتجاج.
# مسألة: لو صلى المكتوبة في الكعبة تخير في استقبال أي جدرانها شاء. وقد
~~اختلف قول الشيخ هاهنا، فقال في النهاية، والمبسوط، والجمل، والاستبصار:
# بالكراهية (3). وقال في الخلاف: لا يجوز اختيارا، وحكاه عن مالك (4).
~~والأول أقوى.
# لنا: إنه استقبل الجهة وهو المطلوب، فيخرج عن ms0807 العهدة.
# احتج الشيخ بالإجماع، وبأن القبلة هي الكعبة للمشاهد، فتكون جملتها
~~القبلة لا
# PageV04P164
# بعضها، والمصلي في جوفها إنما يستقبل بعضها.
# وبما رواه في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: (لا
~~تصل المكتوبة في الكعبة) (1).
# والجواب عن الأول: بمنع الإجماع وكيف يصح ادعاء ذلك منه مع مخالفته له
~~فيما ذكرناه من كتبه، إلا أن يكون المراد بقوله: لا يجوز: الكراهية، فإنه
~~كثيرا ما يستعمل هذا اللفظ في هذا المعنى.
# وعن الثاني: بالمنع من كون جملة الكعبة هي القبلة بالنسبة إلى مصل واحد
~~في وقت واحد، فإن استقبال الواحد جملة البنية محال بل إنما يحاذيه ما يساوي
~~بدنه والباقي خارج عن مقابلته.
# وعن الحديث بالمنع من إرادة التحريم فيه بل يحمل على الكراهية.
# فروع:
# الأول: لا بأس بالنوافل جوف الكعبة وهو إجماع، بل هي مستحبة لا نعرف فيه
~~مخالفا إلا ما نقل عن محمد بن جرير الطبري (2).
# الثاني: لو كانت الحال حال ضرورة جازت الصلاة جوف الكعبة من غير كراهية.
~~وهو إجماع أهل العلم كافة.
# الثالث: إذا صلى جوفها اضطرارا أو اختيارا على ما ذهبنا نحن إليه استقبل
~~أي جدرانها شاء. وهو قول كل أهل العلم.
# الرابع: لو استهدم البيت والعياذ بالله صلى إلى موضعه، لأن الاعتبار
~~بالجهة لا البنية، فإنا لو وضعنا الحيطان في موضع آخر لم يجز الاستقبال
~~إليها إجماعا.
# PageV04P165
# الخامس: لو صلى جوفها وهي مستهدمة أبرز بين يديه بعضها وصلى. ولو صلى على
~~طرفها ولم يبرز شيئا لم تصح صلاته.
# وقال الشافعي: لا تصح في الموضعين (1). لنا: إن المأخوذ عليه الاستقبال
~~إلى جزء الناحية، وقد امتثل، فيخرج عن العهدة.
# السادس: لو صلى في جوفها والباب مفتوحة ولا عتبة مرتفعة صحت صلاته أيضا
~~بناءا على ما ذكرناه، والخلاف مع الشافعي (2) كما ثم.
# السابع: لو صلى في المسجد استقبل أي جدران الكعبة شاء.
# ولو صلى في المسجد جماعة واستطال المأمومين حتى خرج بعضهم عن سمت الكعبة
~~فصلاة من خرج عن السمت باطلة.، مسألة: ولو صلى على سطحها ms0808 أبرز بين يديه
~~منها ولو قليلا وصلى قائما. وبه قال أبو حنيفة (3).
# وقال الشيخ في النهاية والخلاف: يصلي مستلقيا متوجها إلى البيت المعمور
~~بالإيماء (4). وقال في المبسوط: وإن صلى كما يصلي (إذا كان) (5) جوفها كانت
~~صلاته ماضية، سواء كانت للسطح سترة من نفس البناء أو معرورا فيه، وسواء وقف
~~على سطح البيت أو على حائطه إلا أن يقف على طرف الحائط بحيث لا يبقى بين
~~يديه جزء من البيت لأنه حينئذ يكون مستدبرا لا مستقبلا (6). وهو يوافق في
~~الحقيقة ما
# PageV04P166
# ذكرناه نحن، لأن جواز القيام يستلزم وجوبه، لأنه شرط مع الإمكان.
# لنا: أن المأخوذ عليه الصلاة إلى الجهة وهو يحصل مع القيام وإبراز البعض،
~~فيحصل الامتثال، فلا معنى للصلاة بالاستلقاء.
# احتج الشيخ بالإجماع وبما رواه عبد السلام (1)، عن الرضا عليه السلام في
~~الذي تدركه الصلاة وهو فوق الكعبة، قال: (إن قام لم يكن له قبلة، ولكن
~~يستلقي على قفاه ويفتح عينيه إلى السماء ويعقد بقلبه القبلة التي في السماء
~~البيت المعمور، ويقرأ، فإذا أراد أن يركع غمض عينيه، فإذا أراد أن يرفع
~~رأسه من الركوع فتح عينيه، والسجود جرد على نحو ذلك) (2).
# والجواب: إن الإجماع ممنوع هاهنا، خصوصا مع ما ذكره في المبسوط. وأما
~~الرواية فضعيفة رواها إسحاق بن محمد (3)، وقد قال النجاشي: إسحاق بن محمد
~~معدن التخليط، فإن يكن الراوي هو هذا فقد ظهر ضعفه، وإلا فهو ضعيف لالتباسه
~~بالمضعف، فلا يطرح عموم الأمر بالقيام، وعموم قوله تعالى: (وحيث ما كنتم
# PageV04P167
# فولوا وجوهكم شطره) (١) وعموم الأمر بالركوع والسجود على وجههما بمثل هذا
~~الحديث الضعيف.
# فرع:
# لو صلى على موضع مرتفع أرفع بناءا من الكعبة كجبل أبي قبيس صلى إلى جهة
~~القبلة قائما كما قلناه في السطح، لأن المأخوذ عليه التوجه إلى الجهة
~~بقوله: (وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره).
# ولما رواه الشيخ في الصحيح، عن خالد بن أبي إسماعيل (٢)، قال: قلت لأبي
~~عبد الله عليه السلام: الرجل يصلي على أبي قبيس مستقبل القبلة، فقال: (لا
~~بأس) (٣).
# وكذا لو صلى ms0809 في موضع منخفض عن الكعبة فإنه يستقبل الجهة وتصح صلاته، ولا
~~نعرف فيه خلافا بين أهل العلم.
# مسألة: أجمع كل أهل الإسلام على أن استقبال القبلة واجب في الفرائض، وشرط
~~فيها، قال الله تعالى: (وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره) وقال:
# ﴿جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما
~~للناس﴾ (4).
# وروى البراء قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وآله فصلى نحو بيت المقدس
~~ستة عشر شهرا، ثم إنه وجه إلى الكعبة فمر رجل كان يصلي مع النبي صلى الله
~~عليه وآله على قوم من الأنصار، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قد
~~وجه إلى الكعبة
# PageV04P168
# فانحرفوا إلى الكعبة (١).
# ومن طريق الخاصة: ما رواه ابن بابويه، قال: صلى رسول الله صلى الله عليه
~~وآله إلى بيت المقدس بعد النبوة ثلاث عشرة سنة بمكة، وتسعة عشر شهرا
~~بالمدينة، ثم عيرته اليهود فقالوا له: إنك تابع لقبلتنا، فاغتم لذلك غما
~~شديدا، فلما كان في بعض الليل خرج عليه السلام يقلب وجهه في آفاق السماء،
~~فلما أصبح صلى الغداة، فلما صلى من الظهر ركعتين جاءه جبرئيل عليه السلام
~~فقال له: ﴿قد نرى تقلب وجهك في
~~السماء فلنولينك قبلة ترضيها فول وجهك شطر المسجد الحرام﴾ (٢) الآية،
~~ثم أخذ بيد النبي صلى الله عليه وآله فحول وجهه إلى الكعبة وحول من خلفه
~~وجوههم حتى قام الرجال مقام النساء والنساء مقام الرجال، فكان أول صلاته
~~إلى بيت المقدس وآخرها إلى الكعبة، وبلغ الخبر مسجدا بالمدينة وقد صلى أهله
~~من العصر ركعتين، فحولوا نحو الكعبة، فكان أول صلاتهم إلى بيت المقدس،
~~وآخرها إلى الكعبة، فسمي ذلك المسجد مسجد القبلتين، فقال المسلمون: صلاتنا
~~إلى بيت المقدس تضيع يا رسول الله؟ فأنزل الله عز وجل ﴿وما كان الله ليضيع إيمانكم﴾ (3) يعني صلاتكم إلى
~~بيت المقدس (4).
# وفي هذا الحديث فوائد فقهية وأصولية ذكرناها في كتاب استقصاء الاعتبار.
# مسألة: وجوب الاستقبال يستدعي وجوب معرفة القبلة، وإلا ms0810 لزم التكليف
~~بالمحال، ومعرفة القبلة قد تحصل بالمشاهدة، وهذا يختص الحاضرين في المسجد
~~الحرام، وقد تحصل بالدلائل والعلامات، وذلك حكم الغائبين في الأمصار.
~~والبحث هاهنا في
# PageV04P169
# الدلالة. وأوثق أدلتها النجوم، قال الله تعالى: ﴿وبالنجم هم يهتدون﴾ (1) وكل إقليم يتوجهون سمت
~~الركن الذي يليهم، فأهل الشرق يتوجهون إلى الركن العراقي، وأهل الغرب إلى
~~الغربي، وأهل الشام إلى الشامي، وأهل اليمن إلى اليمني.
# ولنبدأ بالعراقي واستقبال أهله إليه، وعلامتهم وضع الجدي خلف المنكب
~~الأيمن روى الشيخ، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته
~~عن القبلة؟
# قال: (ضع الجدي في قفاك وصل) (2).
# ولهم علامة أخرى، بأن يجعلوا المشرق محاذيا للمنكب الأيسر، والمغرب
~~مقابله، أو يجعلوا الشمس عند الزوال على طرف الحاجب الأيمن مما يلي الأنف.
~~والقمر يبدو أول ليلة من الشهر هلالا في المغرب عن يمين المصلي، ثم يتأخر
~~كل ليلة نحو المشرق منزلا حتى يكون ليلة السابع وقت المغرب في قبلة المصلي
~~أو مائلا عنها قليلا، ثم يطلع ليلة الرابع عشر من المشرق قبل غروب الشمس
~~بدرا، وليلة إحدى وعشرين يكون في قبلة المصلي أو قريبا منها وقت الفجر.
# وأما الاستدلال بالأنهار فلا اعتداد به، لاختلافه وعدم ضبطه.
# وأما علامات أهل الشام فست: بنات نعش، والجدي، وموضع مغيب سهيل، وطلوعه،
~~والصبا، والشمال، فإذا كانت بنات نعش حال غيبوبتها خلف الأذن اليمنى والجدي
~~خلف الكتف الأيسر إذا طلع، وموضع مغيب سهيل على العين اليمنى وطلوعه بين.
# العينين، والصبا على الخد الأيسر والشمال على الكتف الأيمن كان مستقبلا
~~للقبلة.
# وعلامات أهل المغرب ثلاث: الثريا، والعيوق، والجدي فإذا كان الثريا على
~~يمينه والعيوق على شماله والجدي على صفحة خده الأيسر فقد أستقبل القبلة.
# وعلامات أهل اليمن ثلاث: الجدي، وسهيل، والجنوب، فإذا كان الجدي وقت
# PageV04P170
# طلوعه بين عينيه وسهيل حين يغيب بين كتفيه والجنوب على مرجع كتفه اليمنى
~~فقد توجه إلى القبلة. ذكر علامات هذه الأركان الثلاثة ابن حمزة (1) من
~~علمائنا رحمه الله.
# مسألة: وقد ورد في أخبارنا ms0811 التياسر قليلا لأهل العراق (2)، وأفتى به
~~الشيخ (3)، وظاهر كلامه يعطي الوجوب، والأشبه الاستحباب. وذلك إنما يكون
~~على تقدير أن يكون التوجه إلى الحرم. أما إذا قلنا بالتوجه إلى الكعبة على
~~ما اخترناه فلا يتمشى فيه ذلك.
# روى الشيخ، عن المفضل بن عمر (4) أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن
~~التحريف لأصحابنا ذات اليسار عن القلبة، وعن السبب فيه؟ فقال: (إن الحجر
~~الأسود لما نزل به من الجنة ووضع في موضعه جعل أنصاب الحرم من حيث يلحقه
~~النور نور الحجر الأسود (5)، فهي عن يمين الكعبة أربعة أميال، وعن يسارها
~~ثمانية أميال كله اثني عشر ميلا، فإذا انحرف الإنسان ذات اليمين خرج عن حد
~~القبلة لقلة أنصاب
# PageV04P171
# الحرم، وإذا انحرف ذات اليسار لم يكن خارجا عن حد القبلة) (1).
# وروى محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد (2) رفعه، قال: قيل لأبي عبد الله
~~عليه السلام: لم صار الرجل ينحرف في الصلاة إلى اليسار؟ فقال: (لأن للكعبة
~~ستة حدود، أربعة منها على يسارك، واثنان منها على يمينك، فمن أجل ذلك وقع
~~التحريف على اليسار) (3) والمفضل بن عمر ضعيف، والثانية مرسلة، فلا تعويل
~~عليهما.
# مسألة: ولو فقد العلم اجتهد، فإن غلب على ظنه جهة القبلة لأمارة من
~~الأمارات عول عليه. وهو قول أهل العلم.
# روى الشيخ في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: (يجزئ
~~التحري أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة) (4).
# وعن سماعة قال: سألته عن الصلاة بالليل والنهار إذا لم تر الشمس ولا
~~القمر ولا النجوم؟ قال: (اجتهد رأيك وتعمد القبلة جهدك) (5).
# ولو لم يغلب على ظنه، وفقدت الأمارة وحصل الاشتباه، صلى الصلاة الواحدة
~~إلى أربع جهات أربع دفعات. ذهب إليه علماؤنا.
# PageV04P172
# وقال داود: يصلي إلى أي جهة شاء (1).
# وقال الشافعي: يقلد غيره (2).
# وقال أبو حنيفة، وأحمد: يصلي ما بين المشرق والمغرب، ويتحرى الوسط (3).
# لنا: إن الاستقبال واجب، ولا يتم إلا بما قلناه، فيكون واجبا، لأن ما لا
~~يتم الواجب إلا به يكون واجبا، وإلا لزم التكليف بالمحال أو ms0812 خروج الواجب
~~المطلق عن الوجوب.
# وما رواه الشيخ عن خراش (4)، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه
~~السلام، قال: قلت: جعلت فداك، إن هؤلاء المخالفين علينا يقولون: إذا أطبقت
~~علينا أو اظلمت فلم نعرف السماء كنا وأنتم سواءا في الاجتهاد؟ فقال: (ليس
~~كما يقولون، إذا كان كذلك فليصل لأربع وجوه) (5) وقول الشافعي جيد إذا أثمر
~~التقليد الظن، وقول أبي حنيفة جيد، وليس البحث على تقدير العلم بجهة المشرق
~~والمغرب، فإنه متى حصل العلم بهما أمكن العلم بالقبلة لما بيناه في
~~الدلائل.
# روى الشيخ في الصحيح عن، معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام،
~~قال: قلت: الرجل يقوم في الصلاة، ثم ينظر بعد ما فرغ (فيرى) (6) أنه قد
~~انحرف عن
# PageV04P173
# القبلة يمينا (أ) (1) وشمالا؟ قال: (قد مضت صلاته، وما بين المشرق
~~والمغرب قبلة) (2).
# فروع:
# الأول: لو لم يتسع الوقت لأربع صلى ما يتسع له الوقت ثلاثا، أو اثنين، أو
~~واحدة بحسب ضيق الوقت وسعته، وكذا لو منع بعدو أو سبع، ويتخير في الواحدة
~~بين الواجبة والساقطة، لأن التقدير عدم الترجيح، فلا اختصاص للبعض بالوجوب
~~إلا بحسب الخيرة.
# الثاني: لا يجوز الاجتهاد مع إمكان العلم، لأن الاستقبال مع اليقين ممكن،
~~فيسقط حكم الظن.
# الثالث: لو صلى عن اجتهاد إلى جهة، ثم أراد أن يصلي أخرى، قال الشيخ في
~~المبسوط: يعيد اجتهاده إلا أن يعلم أن الأمارات لم تتغير (3). وهو قول
~~الشافعي (4)، وأحمد (5). فلو تغير اجتهاده في الصلاة الثانية لم يعد الصلاة
~~الأولى بغير خلاف فيما نعلمه.
# ولو تغير اجتهاده في الصلاة، فإن كان منحرفا يسيرا استدار إلى القبلة
~~وأتم ولا إعادة، وإن كان مشرقا أو مغربا أو مستدبرا أعاد.
# PageV04P174
# وقال بعض الجمهور: يعيد مطلقا (1). وليس بجيد.
# وقال آخرون: لا يرجع ويمضي على الاجتهاد الأول (2) وهؤلاء عن التحقيق
~~بمعزل. وكذا لو تجدد يقين بالجهة المخالفة في أثناء الصلاة استدار إليها،
~~كأهل قباء لما استداروا إلى القبلة، ولا نعرف فيه خلافا.
# الرابع: العالم بجهة القبلة لا يقلد غيره بلا خلاف، لأن ms0813 التقليد إنما
~~يثمر الظن، ولا حكم له مع العلم، وكذا المجتهد. أما فاقد الاجتهاد ومن لا
~~يعرفه كالعامي هل يجوز له الرجوع إلى قول العدل أم لا؟ نص في المبسوط (3)
~~على أنه يرجع إلى قول العدل. وبه قال الشافعي (4). وظاهر كلام الشيخ في
~~الخلاف: إنه يصلي إلى أربع جهات مع السعة وإلى واحدة يتخيرها مع الضيق (5).
~~والأقرب عندي الأول، لأن قول العدل أحد الأمارات المفيدة للظن، فيلزم العمل
~~به مع فقد أقوى ومعارض.
# لا يقال: إن له عن التقليد مندوحة فلا يجوز له فعله، لأن الوقت إن كان
~~واسعا صلى إلى أربع جهات، وإن كان ضيقا تخير في الجهات.
# لأنا نقول: القول بالتخيير مع حصول الظن باطل، لأنه ترك للراجح وعمل
~~بالمرجوح.
# الخامس: لو اجتهد وصلى، ثم شك في اجتهاده بعد الصلاة أعاد الاجتهاد، أما
~~لو كان في الأثناء فإنه لا يلتفت إلى الشك ولا يقطع الصلاة للاجتهاد ثانيا،
~~لأنه دخل في الصلاة دخولا مشروعا بدليل ظاهر وهو الاجتهاد، فلا يزول عنه
~~بالشك.
# PageV04P175
# السادس: لو بان له الخطأ في أثناء الصلاة ولم يعرف جهة القبلة، كرجل صلى
~~إلى جهة، ثم رأى بعض منازل القمر في قبلته ولم يدر أهو في المشرق أو المغرب
~~واحتاج إلى الاجتهاد أبطل صلاته، لأنه لا يمكنه استدامتها إلى غير القبلة،
~~ولا جهة يتوجه إليها، فتعذر إتمامها.
# السابع: الأعمى يقلد غيره وإن كان ذلك الغير صبيا أو امرأة. ذكره الشيخ
~~في المبسوط (1)، وظاهر كلامه في الخلاف: إنه يصلي إلى أربع جهات مع السعة،
~~ومع.
# الضيق إلى جهة يتخيرها (2). والأول أقرب، لأنه لا طريق له إلى الاجتهاد،
~~فلم يكن واجبا عليه كالعامي في الأحكام.
# الثامن: لو صلى الأعمى من غير تقليد بل برأيه ولم يستند إلى أمارة
~~يعلمها، فإن أخطأ أعاد، وإن أصاب قال الشيخ: لا يعيد (3).
# وقال الشافعي: يعيد (4).
# احتج الشيخ بأنه امتثل ما أمر به من التوجه نحو المسجد الحرام، فيكون
~~مجزيا.
# ولأن بطلان الصلاة حكم شرعي، فيقف على الدلالة، وهي مفقودة (5).
# احتج الشافعي بأنه ms0814 لم يفعل ما أمر به وهو الرجوع إلى قول الغير، فجرى
~~مجرى عدم الإصابة، وكلاهما قويان.
# قال الشيخ: ولو كان مع ضيق الوقت كانت صلاته ماضية (6). وفي إطلاقه نظر.
# PageV04P176
# التاسع: لو صلى الأعمى بقول واحد وأخبر آخر بخلافه مضى في صلاته مع
~~التساوي في العدالة.
# العاشر: لو صلى بقول بصير، ثم أبصر، عمل على اجتهاده، فإن وافق قول
~~البصير استمر بلا خلاف، لأن الاجتهادين قد اتفقا، وإن خالف عدل إلى ما أداه
~~إليه اجتهاده ولم يستأنف، لأنه دخل دخولا مشروعا. ولو لم يبين له الصواب من
~~الخطأ واحتاج إلى تأمل كثير واجتهاد متطاول ففي الإبطال نظر. قاله بعض
~~الجمهور (1)، لأن فرضه الاجتهاد، فلا يجوز العدول عنه إلى التقليد، كما لو
~~كان بصيرا في الابتداء. ويعارضه إنه دخل دخولا مشروعا، فيستمر عملا
~~بالاستصحاب، فنحن في هذا من المتوقفين.
# أما لو كان مقلدا، ثم أبصر، مضى في صلاته قولا واحدا، لأنه لا يتمكن إلا
~~من الدليل الذي استدل به أولا وهو قول الغير.
# الحادي عشر: " لو شرع مجتهدا في الصلاة باجتهاده وهو بصير فعمي، مضى في
~~صلاته، لأنه لا يمكنه إلا الرجوع إلى الغير، فإلى اجتهاده أولى. ولو استدار
~~عن القبلة، فإن أمكن الرجوع على اليقين (2) رجع وأتم، وإن اشتبه ووجد
~~المرشد أتم، وإن تطاول استأنف مع توقع المرشد، وإن لم يتفق صلى إلى الأربع
~~مع التسعة، وإلى الواحدة مع الضيق.
# الثاني عشر: من وجب عليه الأربع إذا غلب على ظنه الجهة فإن كان ما عليه
~~الفعل استمر قطعا، وإلا مال إلى الجهة المظنونة واستمر. قال في المبسوط: ما
~~لم يكن مستدبرا (3). والأقرب عندي الاستئناف ما لم يكن بين المشرق والمغرب.
# الثالث عشر: لو قلد مجتهدا فأخبره بالخطأ فتيقن استأنف ما لم يكن بين
~~المشرق والمغرب.
# PageV04P177
# مسألة: وإذا اختلف اجتهاد رجلين عول كل منهما على اجتهاد نفسه ولا يتبع
~~أحدهما صاحبه. ونعني بالمجتهد في القبلة: العالم بأدلتها وإن كان جاهلا
~~بأحكام الشرع، والمقلد: من لا يتمكن من الصلاة باجتهاد، إما لعدم بصره ms0815
~~كالأعمى، أو لعدم علمه كالعامي الذي لا يمكنه التعلم والصلاة باجتهاده قبل
~~خروج الوقت. أما من يتمكن فإنه يلزمه التعلم، لأن كل واحد منهما يحكم بخطأ
~~صاحبه، فلا يجوز له التعويل عليه فيه.
# فروع:
# الأول: لا فرق بين أن يتساويا في العلم أو يتفاوتا فيه مع تساويهما في
~~شرائط الاجتهاد في هذه المسألة، كالعالمين في الحادثة، فإنه لا يرجع غير
~~الأعلم إلى الأعلم فيها.
# الثاني: لو اجتهد أحدهما وأراد الآخر تقليده من غير اجتهاد لم يجز ذلك،
~~لأنه يتمكن من الاجتهاد فلا يعول على غيره، هذا إذا كان الوقت واسعا، أما
~~مع ضيق الوقت عن الاجتهاد ففي جواز الرجوع إلى التقليد نظر أقربه الجواز،
~~كمن دخل إلى مدينة، فإنه يعول على قبلة أهلها.
# الثالث: قال الشيخ: إذا اختلف الاجتهاد لم يأتم أحدهما بالآخر (1). وبه
~~قال الشافعي (2)، خلافا لأبي ثور (3).
# لنا: إن كل واحد منهما يعتقد خطأ صاحبه، فلا يجوز له أن يأتم به، كما لو
~~خرجت من أحدهما ريح واعتقد كل منهما إنها من صاحبه.
# احتج أبو ثور بأن كل واحد منهما يعتقد صحة صلاة صاحبه وإن فرضه التوجه
~~إلى ما توجه إليه.
# PageV04P178
# والجواب: إن وجبت المتابعة لزم صيرورة التابع إلى خلاف اجتهاده لأجل
~~الغير، وذلك باطل. وإن لم يجب لم يبق قوله عليه السلام: (إنما جعل الإمام
~~إماما ليؤتم به) (1) مطلقا مع أصالته.
# الرابع: لو اتفق الإمام والمأمومون في الجهة بالاجتهاد، ثم عرض له في
~~أثناء الصلاة ظن الفساد استدار، فإن غلب على ظن المأمومين ذلك تابعوه، وإلا
~~ثبتوا على حالهم وأتموا منفردين. ولو اختلف المأمومون صلى كل منهم إلى جهة
~~ظنه وفارقوا الإمام.
# الخامس: يرجع الأعمى والمقلد إلى أوثق المجتهدين عدالة ومعرفة في نفسه،
~~لأن الصواب إليه أقرب. ولو قلد المفضول لم تصح صلاته. خلافا للشافعي (2).
# لنا: إنه ترك المأمور به، فلا يجزئ ما فعله، كالمجتهد إذا ترك اجتهاده.
# احتج الشافعي بأنه رجع إلى من له الرجوع إليه لو انفرد، فكذا مع الاجتماع
~~كما لو استويا.
# والجواب: الفرق ms0816 ظاهر.
# السادس: لا عبرة بظن المقلد هنا، فإنه لو غلب على ظنه إصابة المفضول لم
~~يمنعه ذلك من تقليد الأفضل، ولو تساويا تخير في تقليد من شاء منهما،
~~كالعامي مع المجتهدين.
# السابع: حكم المجتهد إذا حضره مانع كرمد العين، أو عارض يمنعه من
~~الاجتهاد كالحبس، حكم الأعمى والمقلد سواء، لأنه كالأعمى في عدم التمكن من
~~الاجتهاد، فيساويه في الحكم.
# PageV04P179
# الثامن: لو شرع في الصلاة بتقليد مجتهد فقال له آخر: قد أخطأت، فإن استند
~~المخبر بالخطأ إلى اليقين رجع إلى قوله مع عدالته، لأن الظن الحاصل من قوله
~~أقوى، وإن استند إلى الاجتهاد استمر على حاله إن تساويا في العدالة، وإلا
~~رجع إلى قوله.
# البحث الثاني: فيما يستقبل له.
# مسألة: لا نعرف خلافا بين أهل العلم في كون الاستقبال شرطا في الفرائض
~~أداءا وقضاءا مع التمكن وزوال العذر، فأما النوافل فالأقرب إنها كذلك. نص
~~عليه الشيخ (1)، لأنه شرط للصلاة، فاستوى الفرض والنفل كالطهارة والاستتار
~~إلا في حال السفر. وهو قول أكثر أهل العلم (2).
# مسألة: ويجب الاستقبال إلى القبلة للذبيحة، واحتضار الأموات، وغسلهم،
~~والصلاة، ودفنهم. ذهب إليه علماؤنا. وهذه الأحكام بعضها قد مضى والباقي
~~سيأتي.
# مسألة: ويسقط فرض الاستقبال مع شدة الخوف بحيث لا يتمكن من استيفاء
~~واجبات الصلاة، قال الله تعالى: (فإن خفتم فرجالا أو ركبانا) (3).
# وروى الجمهور، عن نافع، عن ابن عمر، قال: فإن كان خوفا هو أشد من ذلك
~~صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها.
~~قال نافع: لا أرى ابن عمر حدثه إلا عن رسول الله صلى الله عليه وآله (4).
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة، قال: قال أبو جعفر
~~عليه السلام: (الذي يخاف اللصوص والسبع يصلي صلاة المواقفة إيماءا على
~~دابته)
# PageV04P180
# قال: قلت أرأيت إن لم يكن المواقف على وضوء كيف يصنع ولا يقدر على النزول
~~قال: (يتيمم من لبد سرجه أو دابته أو من معرفة دابته فإن فيها غبارا، ويصلي
~~ويجعل السجود أخفض من الركوع، ولا يدور إلى ms0817 القبلة، ولكن أينما دارت دابته،
~~غير أنه يستقبل القبلة بأول تكبيرة حين يتوجه) (1). ولأنه حال ضرورة، فيسقط
~~فرض الاستقبال تخفيفا كغيره.
# مسألة: ويستقبل بأول تكبيرة القبلة وهي تكبيرة الافتتاح واجبا. ذهب إليه
~~علماؤنا. وهذا مع التمكن، أما بدونه فلا. وبه قال أحمد في إحدى الروايتين،
~~وعنه:
# لا يجب (2).
# لنا: ما رواه الجمهور، عن أنس بن مالك: إن رسول الله صلى الله عليه وآله
~~إذا كان في السفر فأراد أن يصلي على راحلته استقبل القبلة، ثم كبر، ثم صلى
~~حيث توجهت (به) (3) (4).
# ومن طريق الخاصة: رواية زرارة، عن الباقر عليه السلام (غير أنه يستقبل
~~بأول تكبيرة حين يتوجه). ولأنه جزء من الصلاة التي يجب فيها الاستقبال مع
~~الإمكان، فيكون حكمه حكمها في وجوب الاستقبال مع الإمكان، ضرورة توقف
~~الاستقبال في الكل عليه، وما يتوقف عليه الواجب فهو واجب.
# احتج المخالف بأنه جزء من أجزاء الصلاة، فلم يجب الاستقبال فيه كبقية
~~الأجزاء (5).
# PageV04P181
# والجواب: الفرق ظاهر لوجود المكنة فيه دون بقية الأجزاء، وقياس ما فيه
~~المعنى المقتضي للوجوب على الخالي عنه في انتفاء الوجوب باطل.
# مسألة: والطالب للعدو الذي يخاف فواته يصلي مستقبلا. وهو قول أكثر أهل
~~العلم (١).
# وقال الأوزاعي، وأحمد في إحدى الروايتين: إنه يصلي صلاة خائف (٢).
# لنا: قوله تعالى: ﴿فإن خفتم
~~فرجالا أو ركبانا﴾ (3). شرط الخوف. ولأنه آمن، فتلزمه صلاة الأمن، كما
~~لو لم يخف الفوات.
# احتج أحمد بما رواه عبد الله بن أنيس (4)، قال: بعثني رسول الله صلى الله
~~عليه وآله إلى خالد بن سفيان الهذلي، وكان نحو عرفة أو عرفات، قال: (اذهب
~~فاقتله) فرأيته وحضرت صلاة العصر، فقلت: إني لا خاف أن يكون بيني وبينه ما
~~يؤخر الصلاة، فانطلقت أمشي وأنا أصلي أومئ إيماءا نحوه، فلما دنوت منه قال
~~لي: من أنت؟ قلت:
# رجل من العرب بلغني إنك تجمع لهذا الرجل فجئتك لذلك، قال: إني لعلى ذلك
~~فمشيت معه ساعة حتى إذا أمكنني علوته بسيفي حتى برد (5). ولأنها إحدى حالتي
~~الحرب، فأشبه حالة ms0818 الهرب.
# والجواب عن الأول: إنه لا احتجاج به.
# PageV04P182
# أما أولا، فلأن فعله ليس حجة.
# وأما ثانيا، فإنه لا استبعاد في أن يكون خائفا من فواته الضرر عليه
~~بالرجوع إليه.
# وأما ثالثا: فإنه ربما كان في تلك الحال مستقبلا للقبلة.
# وعن الثاني: بالفرق، فإن المقتضي للتخفيف حالة الهرب هو الخوف، وهو مفقود
~~حالة الطلب.
# فرع:
# هذا الخلاف إنما هو في الطالب الذي يأمن عود العدو إليه إن تشاغل
~~بالصلاة، ويأمن على أصحابه. أما الخائف من ذلك فحكمه حكم المطلوب.
# مسألة: ولا تصلى الفريضة على الراحلة اختيارا. ذهب إليه كل من يحفظ عنه
~~العلم.
# روى الشيخ في الصحيح، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله
~~عليه السلام، قال: (لا يصلي على الدابة الفريضة إلا مريض يستقبل القبلة،
~~ويجزيه فاتحة الكتاب ويضع بوجهه في الفريضة على ما أمكنه من شئ، ويومئ في
~~النافلة إيماءا) (1).
# وعن منصور بن حازم، قال: سأله أحمد بن النعمان (2) فقال: أصلي في محلي
~~وأنا مريض؟ قال: فقال: (أما النافلة فنعم، وأما الفريضة فلا) (3).
# وعن عبد الله بن سنان، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أيصلي الرجل
# PageV04P183
# شيئا من المفروض راكبا؟ فقال: (لا إلا من ضرورة) (١).
# فرع:
# لو اضطر إلى الصلاة الفريضة على الراحلة صلى عليها واستقبل القبلة على ما
~~يمكنه. ذهب إليه علماؤنا أجمع خلافا للباقين.
# لنا: قوله تعالى: ﴿فإن خفتم
~~فرجالا أو ركبانا﴾ (2) دل بفحواه على باقي الضرورات.
# وما رواه الجمهور، عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وآله، إذا
~~كان في السفر فأراد أن يصلي علي راحلته استقبل القبلة، ثم صلى حيث توجهت به
~~(3).
# ومن طريق الخاصة: رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله (4).
# وما رواه الشيخ في الموثق، عن مندل بن علي (5)، قال: سمعت أبا عبد الله
~~عليه السلام يقول: (صلى رسول الله صلى الله عليه وآله على راحلته الفريضة
~~في يوم مطير) (6) ومثله رواه في الصحيح، عن الحميري (7)، عن أبي الحسن ms0819 عليه
~~السلام (8).
# PageV04P184
# وفي الصحيح، عن جميل بن دراج قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
~~(صلى رسول الله صلى الله عليه وآله الفريضة في المحمل في يوم وحل ومطر)
~~(١).
# مسألة: ولا بأس بالتنفل على الراحلة سفرا مع الاختيار. وقد أجمع أهل
~~العلم كافة على جواز ذلك في السفر الطويل الذي يباح فيه القصر، وعلماؤنا
~~أجمع على أن السفر القصير كذلك. وبه قال الشافعي (٢)، والليث، والحسن بن حي
~~(٣)، وأصحاب الرأي (٤)، وأحمد (٥). وقال مالك: لا يباح التنفل على الراحلة
~~في السفر القصير (٦).
# لنا: قوله تعالى: ﴿ولله المشرق
~~والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله﴾ (7) قال ابن عمر: نزلت هذه الآية
~~في التطوع خاصة حيث توجه بك بعيرك (8) وهو مطلق يتناول محل النزاع.
# وما رواه الجمهور، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يوتر
~~على
# PageV04P185
# بعيره (1). وفي رواية: كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه
~~إلا الفرائض (2).
# رواه البخاري. وهو يدل بفحواه على غير الوتر من النوافل.
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن الحلبي أنه سأل أبا عبد
~~الله عليه السلام عن صلاة النافلة على البعير والدابة؟ فقال: (نعم حيث كان
~~متوجها، وكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وآله) (3).
# وفي الصحيح، عن محمد بن مسلم، قال: قال لي أبو جعفر عليه السلام: (صل
~~صلاة الليل والوتر والركعتين في المحمل) (4).
# وروي نحوه في الصحيح، عن علي بن مهزيار، عن أبي الحسن عليه السلام (5).
# وفي الصحيح، عن عبد الله بن المغيرة، وصفوان بن يحيى، ومحمد بن أبي عمير،
~~عن أصحابهم، عن أبي عبد الله عليه السلام في الصلاة في المحمل، فقال: (صل
~~متربعا وممدود الرجلين وكيف أمكنك) (6). ولأنه مما يشق النزول فيه فأبيح
~~التنفل على تلك الحال، كالسفر الطويل.
# احتج مالك بأنه رخصة سفر، فاشترط الطول فيه كالقصر (7).
# والجواب: المنع من اختصاص الجامع بالعلة لما يأتي. وبالفرق لأن إباحة
~~الصلاة
# PageV04P186
# على الراحلة تخفيف في التطوع، لئلا تؤدي إلى ms0820 قطعها ونقلها، وهو يستوي فيه
~~القصير والطويل، والقصر يراعى فيه المشقة وهي إنما توجد غالبا في الطويل.
# فروع:
# الأول: قال الشيخ في الخلاف: ويتوجه إلى القبلة بتكبيرة الإحرام لا غير
~~(١).
# وقال الشافعي: يلزمه حال الركوع والسجود أيضا (٢).
# لنا: قوله تعالى: ﴿فأينما تولوا
~~فثم وجه الله﴾ (3) وقد قال الصادق عليه السلام: (إنها مختصة بالنوافل)
~~(4) ونقلناه أولا عن ابن عمر وهو مطلق في أحوال الصلاة.
# وما رواه الجمهور، عن ابن عمر فإن كان خوفا أشد من ذلك صلوا رجالا أو
~~ركبانا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها (5).
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن إبراهيم الكرخي، عن أبي عبد الله
~~عليه السلام، قال: قلت له: إني أقدر على أن أتوجه إلى القبلة في المحمل؟
~~فقال: (ما هذا الضيق، أما لك برسول الله صلى الله عليه وآله أسوة) (6)
~~ولأنه نوع رخصة، فيباح في النافلة كغيرها من الرخص.
# وأما استقبال القبلة بالتكبيرة فلما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الرحمن
~~بن أبي
# PageV04P187
# نجران، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة بالليل في السفر في
~~المحمل؟
# قال: (إذا كنت على غير القبلة فاستقبل القبلة، ثم كبر وصل حيث ذهب بك
~~بعيرك) قلت: جعلت فداك في أول الليل؟ فقال: (إذا خفت الفوت في آخره) (1).
# الثاني: قال الشيخ: لا بأس بالتنفل على الراحلة في غير السفر (2). وبه
~~قال أبو سعيد الإصطخري، وأبو يوسف (3). وقال ابن أبي عقيل: لا يتنفل في
~~الحضر على الراحلة (4). وبه قال أكثر أصحاب الشافعي (5).
# لنا: قوله تعالى: (فأينما تولوا فثم وجه الله).
# - وما رواه الجمهور، عن ابن عمر، وقد تقدم.
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن حماد بن عثمان، عن أبي
~~الحسن الأول عليه السلام، في الرجل يصلي النافلة وهو على دابته في الأمصار،
~~قال (لا بأس) (6).
# وفي الحسن، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل
~~يصلي النوافل في الأمصار وهو على دابته حيث توجهت به؟ فقال: (نعم لا بأس) ms0821
~~(7).
# الثالث: التنفل على الراحلة وإن كان جائزا في الحضر إلا أن الأفضل
# PageV04P188
# النزول، لأنه نوع رخصة، فالأولى تركه.
# ولما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن عليه
~~السلام، قال: سألته عن صلاة النافلة في الحضر على ظهر الدابة إذا خرجت
~~قريبا من أبيات الكوفة، أو كنت مستعجلا بالكوفة؟ فقال: (إن كنت مستعجلا لا
~~تقدر على النزول وتخوفت فوت ذلك أن تركته وأنت راكب فنعم، وإلا فإن صلاتك
~~على الأرض أحب إلي) (1).
# الرابع: حكم الصلاة على الراحلة حكم صلاة الخوف، في أنه يومئ للركوع
~~والسجود، ويجعل السجود أخفض على حسب مكنته، ولا نعرف فيه خلافا، روى
~~الجمهور، عن جابر، قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله في حاجة، فجئت
~~وهو يصلي على راحلته نحو المشرق، والسجود أخفض من الركوع (2). رواه أبو
~~داود.
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن أبي عمير، عن
~~أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام في الصلاة في المحمل، فقال: (صل
~~متربعا وممدود الرجلين وكيف أمكنك (3).
# الخامس: لا فرق بين الصلاة على البعير والحمار وغيرهما في قول أهل العلم،
~~روى الجمهور، عن ابن عمر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي على
~~حمار وهو متوجه إلى خيبر (4). رواه أبو داود.
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن الحلبي أنه سأل أبا عبد
~~الله عليه السلام عن صلاة النافلة على البعير والدابة؟ فقال: (نعم حيث كان
~~متوجها،
# PageV04P189
# وكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وآله) (١).
# وفي الصحيح، عن محمد بن مسلم، قال: قال أبو جعفر عليه السلام: (صل صلاة
~~الليل والوتر والركعتين في المحمل) (٢) وهو مطلق.
# السادس: لو كان الحيوان نجسا نجاسة تتعدى إليه، افتقر إلى حائل طاهر وإلا
~~فلا.
# السابع: لو لم يتمكن من الاستقبال في الابتداء وتمكن منه في الأثناء،
~~فالوجه أنه مأمور بالاستقبال وجوبا في الفريضة ونفلا في النافلة، خلافا
~~لبعض الجمهور (٣).
# لنا: إنه متمكن من الاستقبال في الجزء وهو مأمور ms0822 بالاستقبال في الجميع
~~المستلزم للاستقبال في كل جزء.
# احتج المخالف بأنه قد سقط عنه فرض الاستقبال في الابتداء، فكذا في
~~الأثناء (٤).
# والجواب: السقوط ثم لمعنى مفقود هاهنا، فيبطل الإلحاق.
# الثامن: قبلة هذا المصلي حيث توجهت به راحلته، فلو عدل عنها فإن كان
~~عدوله إلى الكعبة فلا نعلم خلافا في جوازه، لأنه الأصل، وإنما عدل عنه
~~للضرورة، وعليه أهل العلم كافة، وإن عدل إلى غير الكعبة فالوجه عندي
~~الجواز، خلافا لبعض الجمهور (٥).
# لنا: قوله تعالى: ﴿فأينما تولوا
~~فثم وجه الله﴾ (6) وقد قال الصادق عليه السلام: (إنها في النوافل خاصة)
~~نقله الشيخ (7). ونقلنا عن ابن عمر (8) ذلك أيضا
# PageV04P190
# وهو يدل بعمومه على جواز الاستقبال إلى أي جهة شاء.
# التاسع: لا فرق بين كل التطوعات في ذلك سواء فيه النوافل المرتبة، والسنن
~~المطلقة، والوتر، لا نعرف فيه خلافا بين أهل العلم.
# العاشر: قد بينا (١) جواز التنفل على الراحلة في الأمصار، ولا فرق في ذلك
~~بين مصره وغير مصره، وسواء دخل غير بلده ناويا للإقامة القاطعة للسفر أو
~~غير ناو لها (٢)، وسواء نزل فيه غير مستوطن أو لم ينزل. والمشترطون للسفر
~~قد يفرقون بما هو ظاهر.
# الحادي عشر: لو كان على الراحلة مصليا فاحتاج إلى النزول قبل الإتمام نزل
~~وأتم على الأرض، كالخائف يصلي صلاة أمن مع زوال خوفه في أثناء صلاته (٣).
# ولو كان يتنفل على الأرض فاحتاج إلى الركوب في الأثناء فهل يتم صلاته أو
~~يبتدئ من رأس الأقرب الأول كالأمن يخاف، فيتم صلاة خائف.
# مسألة: ولا يجوز أن يصلي الفريضة ماشيا مع الاختيار والأمن. وهو قول أهل
~~العلم كافة. لأنه كيفية مشروعة فيقف على النقل، ولم يثبت هو، ولا ما هو في
~~معناه، لأنه يحتاج إلى عمل كثير وتتابع مشي يقطع الصلاة ويوجب بطلانها، لا
~~نعرف فيه خلافا.
# أما المضطر فإنه يصلي على حسب حاله ماشيا يستقبل القبلة ما أمكنه، ويومئ
~~بالركوع والسجود، ويجعل السجود أخفض من الركوع. ذهب إليه علماؤنا أجمع
~~وجماعة من الجمهور (٤). لقوله ms0823 تعالى: ﴿فإن خفتم فرجالا أو ركبانا﴾ (5).
# PageV04P191
# ولما رواه الشيخ، عن إبراهيم بن ميمون (1)، عن أبي عبد الله عليه السلام،
~~قال:
# (إن صليت وأنت تمشي كبرت، ثم مشيت فقرأت، فإذا أردت أن تركع أومأت، ثم
~~أومأت بالسجود فليس في السفر تطوع) (2).
# وفي الصحيح، عن يعقوب بن شعيب، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
~~الصلاة في السفر وأنا أمشي؟ قال: (أوم إيماءا واجعل السجود أخفض من الركوع)
~~(3). ولأنها حالة ضرورة فأشبهت حالة الخوف.
# أما حالة الخوف فقد ذهب أبو حنيفة إلى جواز الصلاة ماشيا (4)، وهو حق إن
~~لم يتمكن من الصلاة قائما، وأما مع التمكن فلا.
# مسألة: ولا بأس بالتنفل ماشيا حالة الاختيار. ذهب إليه علماؤنا، وبه قال
~~عطاء، والشافعي (5)، وأحمد في إحدى الروايتين، وفي الأخرى: لا يباح له ذلك
~~(6)، وهو قول أبي حنيفة (7).
# لنا: إن التنفل محل الترخص (8)، فأبيحت هذه كغيرها طلبا للمداومة على فعل
# PageV04P192
# النافلة، وكثرة التشاغل بالعبادة. ولأن حالة المشي إحدى حالتي سير
~~المسافر، فأبيحت الصلاة فيها كالراكب.
# ويؤيده: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله
~~عليه السلام، قال: (لا بأس بأن يصلي الرجل صلاة الليل في السفر وهو يمشي،
~~ولا بأس إن فاتته صلاة الليل أن يقضيها بالنهار وهو يمشي يتوجه إلى القبلة،
~~ثم يمشي ويقرأ، فإذا أراد أن يركع حول وجهه إلى القبلة وركع وسجد، ثم مشى)
~~(1).
# فروع:
# الأول.: لا فرق بين النوافل في ذلك، سواء كانت راتبة أو غير راتبة، قضاءا
~~أو أداءا، لعموم الأخبار في ذلك (2).
# الثاني: حكم الماشي حكم الراكب على الراحلة في سقوط استقبال القبلة إلا
~~مع المكنة، بل يستقبل الجهة التي يتحرك إليها.
# الثالث: لا يشترط السفر في إباحة الصلاة ماشيا لعموم الأدلة.
# الرابع: روى الشيخ، عن حريز، عمن ذكره، عن أبي جعفر عليه السلام إنه لم
~~يكن يرى بأسا أن يصلي الماشي وهو يمشي ولكن لا يسوق الإبل (3). والرواية
~~مرسلة.
# الخامس: حكم المنذورات وصلاة الجنائز حكم الفرائض اليومية ms0824 في جميع ما
~~سلف، لوجوبهما.
# السادس: البعير المعقول والأرجوحة (4) المعلقة بالحبال لا تصح الفريضة
~~فيهما مع
# PageV04P193
# الاختيار، لأنهما لم يوضعا للقرار، بخلاف السفينة الجارية والواقفة،
~~لأنها كالسرير والماء كالأرض.
# السابع: لو مشى في نجاسة قصدا، فإن كانت متعدية فالوجه بطلان الصلاة،
~~وإلا فلا.
# الثامن: لا يلزمه المبالغة في التحفظ عند كثرة النجاسة في الطرق، لأنه
~~ضرر فينافي الترخص بالصلاة ماشيا.
# البحث الثالث في أحكام الخلل:
# مسألة: من ترك الاستقبال متعمدا أعاد واجبا في الوقت وخارجه في الفرائض
~~بلا خلاف بين أهل العلم في ذلك.
# ولو صلى ظانا أنه مستقبل، ثم تبين الخطأ وهو في الأثناء، فإن كان بين
~~المشرق والمغرب استدار، لأنه متمكن من الإتيان بشرط الصلاة فيجب.
# ويؤيده: ما رواه الشيخ، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام
~~في رجل صلى على غير القبلة فيعلم وهو في الصلاة. قبل أن يفرغ من صلاته؟
~~قال: (إن كان متوجها فيما بين المشرق والمغرب فليحول وجهه إلى القبلة حين
~~يعلم، وإن كان متوجها إلى دبر القبلة فليقطع الصلاة، ثم يحول وجهه إلى
~~القبلة، ثم يفتتح الصلاة) (1).
# وروى عن القاسم بن الوليد، قال: سألته عن رجل تبين له وهو في الصلاة أنه
~~على غير القبلة؟ قال: (يستقبلها إذا ثبت ذلك، وإن كان فرغ منها فلا يعيدها)
~~(2).
# PageV04P194
# مسألة: ولو صلى ظانا، ثم تبين له الخطأ بعد فراغه، فإن كان بين المشرق
~~والمغرب لم يعد صلاته. وهو قول أهل العلم، لقوله عليه السلام (ما بين
~~المشرق والمغرب قبلة) (1) رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار، عن أبي
~~عبد الله عليه السلام.
# أما لو صلى إلى المشرق أو المغرب فإنه يعيد في الوقت خاصة، ولا يعيد خارج
~~الوقت. ذهب إليه علماؤنا.
# وقال مالك (2)، وأحمد (3)، والشافعي في أحد القولين (4)، وأبو حنيفة: لا
~~يعيد مطلقا (5).
# وقال الشافعي في الآخر: يلزمه الإعادة مطلقا (6).
# لنا: على الإعادة في الوقت أنه قد أخل بشرط الواجب مع بقاء وقته والتمكن
~~من الإتيان به بشرطه، فلا يكون مجزيا كما لو ms0825 أخل بالطهارة.
# لا يقال: إنه يرد مع خروج الوقت.
# لأنا نقول: القضاء تكليف متجدد يقف على الدلالة المستفادة من دليل خارج
~~عما دل عليه الأمر الأول، بخلاف الصورة الأولى، إذ الأمر دل على وجوب
~~الإتيان
# PageV04P195
# بالفعل بشروطه، فلا يسقط إلا معه.
# ويؤيده: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي
~~عبد الله عليه السلام، قال: (إذا صليت وأنت على غير القبلة واستبان لك إنك
~~صليت وأنت على غير القبلة وأنت في وقت فأعد، وإن فاتك الوقت فلا تعد) (1).
# وفي الصحيح، عن سليمان بن خالد، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
# الرجل يكون في قفر من الأرض في يوم غيم فيصلي لغير القبلة، ثم يضحى فيعلم
~~أنه صلى لغير القبلة كيف يصنع؟ قال: (إن كان في وقت فليعد صلاته، وإن كان
~~مضى الوقت فحسبه اجتهاده) (2).
# ومثله رواه، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام (3)، ويعقوب بن يقطين، عن
~~العبد الصالح موسى عليه السلام (4).
# لا يقال: هذه الأحاديث تتناول أيضا ما لو صلى إلى ما بين المشرق والمغرب
~~وأنتم لا تقولون به.
# لأنا نقول: إنا خصصنا تلك النصوص (5) بحديث معاوية بن عمار وقد تقدم.
# لا يقال: ليس تخصيص هذه الأحاديث بخبر معاوية بن عمار أولى من تخصيص خبر
~~معاوية بأن يقول إن قوله عليه السلام: (وما بين المشرق والمغرب قبلة) أي
~~لمن خرج
# PageV04P196
# الوقت بعد صلاته إلى غير القبلة.
# لأنا نقول: ما ذكرناه أولى لوجهين:
# أحدهما: موافقة الأصل وهو براءة الذمة، إذ لو حملنا حديث معاوية على ما
~~ذكرتم لزمت الإعادة لمن صلى بين المشرق والمغرب في الوقت، والأصل عدمه.
# الثاني: إنا نمنع تخصيص ما ذكرتم من الأحاديث أصلا، لأن قوله عليه
~~السلام:
# (ما بين المشرق والمغرب قبلة) ليس مخصصا للحديث الدال على وجوب الإعادة
~~في الوقت دون خارجه لمن صلى إلى غير القبلة، إذ أقصى ما يدل عليه إن ما بين
~~المشرق والمغرب قبلة. بل لقائل أن يقول: إن قوله: (إذا صليت وأنت على ms0826 غير
~~القبلة) يتناول لفظة القبلة فيه ما بين المشرق والمغرب أيضا.
# ولنا على عدم الإعادة مع خروج الوقت: ما رواه الجمهور، عن ربيعة (١)،
~~قال:
# كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله في سفر في ليلة مظلمة فلم ندر أين
~~القبلة، فصلى كل رجل حياله، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه
~~وآله فنزل: ﴿فأينما تولوا فثم وجه
~~الله﴾ (2) (3) رواه الترمذي.
# وعن جابر، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله في مسير، فأصابنا
~~غيم فتحيرنا فاختلفنا في القبلة فصلى كل رجل منا على حدة وجعل أحدنا يخط
~~بين يديه لنعلم أمكنتنا، فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وآله فلم يأمرنا
~~بالإعادة، وقال: (قد أجزأتكم صلاتكم) (4) رواه الدارقطني.
# PageV04P197
# ومن طريق الخاصة: ما تقدم من الأحاديث. ولأنه أتى بما أمر به، فيخرج عن
~~العهدة، كما لو أصاب. ولأنه صلى إلى غير الكعبة للعذر، فلا يعيد كالخائف.
~~ولأنه شرط عجز عنه فأشبه سائر الشروط.
# احتج القائلون بعدم الإعادة مطلقا بحديث ربيعة وجابر (1).
# واحتج الشافعي على الإعادة مطلقا بأنه قد بان له الخطأ في شرط من شروط
~~الصلاة، فيلزمه الإعادة، كما لو بان له أنه صلى قبل الوقت أو على غير طهارة
~~(2).
# والجواب عن الأول: إن الحديثين غير عامين، لأنهما وقائع، وحكاية الحال لا
~~توجب عموما. وأيضا فإن فحواهما يدلان على خروج الوقت، لأنه في الرواية
~~الأولى قال: فلما أصبحنا. وذلك يدل على خروج الوقت.
# وعن الثاني: بالفرق، فإن المصلي قبل الوقت غير مأمور بالصلاة، وإنما أمر
~~بعد دخول الوقت، ولم يأت بما أمر به.
# أما صورة النزاع فإنه مأمور بالصلاة بغير شك ولم يؤمر إلا بهذه الصلاة.
# وأما الطهارة فإنه إنما يجب عليه الإعادة مع ظهور الخطأ فيها، لأنها ليست
~~في محل الاجتهاد.
# لا يقال: قد روى الشيخ، عن معمر بن يحيى بطرق متعددة، عن أبي عبد الله
~~عليه السلام، قال: سألته عن رجل صلى إلى غير القبلة، ثم تبينت له القبلة
~~وقد دخل وقت ms0827 صلاة أخرى؟ قال: (يصليها قبل أن يصلي هذه التي دخل وقتها إلا
~~أن يخاف فوت التي دخل وقتها) (3).
# PageV04P198
# لأنا نقول: الراوي لهذه الرواية بالطرق المتعددة الطاطري (1)، وهو ضعيف،
~~فلا تعويل عليها.
# وأيضا: يحتمل أنه صلى مع عدم الاجتهاد وسعة الوقت فأمره بالإعادة، لأن
~~فرضه أربع صلوات.
# فرع:
# هل يكون حكم الناسي والمصلي لشبهة حكم الظان؟ قال في النهاية به (2)، حتى
~~أنه إن كان الوقت باقيا أعاد، وإن خرج لم يعد. وفيه تردد.
# مسألة: ولو صلى ظانا أو مع ضيق الوقت، ثم تبين له أنه استدبر القبلة، قال
~~الشيخان: يعيد إن كان الوقت باقيا، ويقضي إن كان خارجا (3).
# وقال السيد المرتضى: يعيد في الوقت خاصة (4)، وجعل حكمه حكم المشرق
~~والمغرب، وهو الأقرب عندي.
# لنا: إنه أتى بالمأمور به أولا، إذ المأمور به اتباع الظن، فيخرج عن
~~العهدة، والقضاء إنما يجب بأمر جديد، ومقتضى ما ذكرناه عدم الإعادة في
~~الوقت، لكن أوجبناه لأدلة تقدمت (5). ولأن ما ذكرناه من الأحاديث (6) دالة
~~على عدم القضاء مع
# PageV04P199
# خروج الوقت على الإطلاق، وهو يتناول صورة الاستدبار، كما يتناول صورة
~~التشريق والتغريب.
# احتج الشيخ في الخلاف (1) بما رواه عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه
~~السلام في رجل صلى إلى غير القبلة، فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من
~~صلاته، قال:
# (إن كان متوجها فيما بين المشرق والمغرب فليحول وجهه إلى القبلة حين
~~يعلم، وإن كان متوجها إلى دبر القبلة فليقطع، ثم يحول وجهه إلى القبلة، ثم
~~يفتتح الصلاة) (2).
# والجواب: إن هذه الرواية ضعيفة السند، ومع ذلك فهي غير دالة على صورة
~~النزاع، إذ هي إنما تدل على وجوب الإعادة في الوقت ونحن نقول بموجبه، وليس
~~فيها دلالة على الإعادة بعد خروج الوقت.
# فرع:
# ولا فرق بين أن تكون الأدلة مكشوفة واشتبهت عليه، أو مستورة بغيم أو
~~غيره، لعموم الأحاديث الدالة على الإعادة في الوقت دون خارجه (3)، ولا نعرف
~~فيه خلافا.
# مسألة: والبصير في الحضر (4) يتبع قبلة أهل البلد إذا لم يكن متمكنا من
~~العلم، فلو ms0828 صلى من غير دليل أعاد إذا أخطأ، لأنه متمكن من استعلام القبلة
~~بالاستخبار من أهل البلد ونصب محاريبهم، فلا يكون له أن يجتهد اجتهادا يفيد
~~الظن. وكذا الأعمى.
# أما المحبوس فإنه ينزل منزلة المسافر في أن له أن يجتهد في تحصيل القبلة،
~~ولا يجوز أن يتبع دلالة المشرك، لأنه ركون إليه، وقد نهى الله تعالى عنه في
~~قوله: (ولا تركنوا إلى
# PageV04P200
# الذين ظلموا) (1).
# فروع:
# الأول: لا يقبل قول الفاسق، لأنه ظالم.
# الثاني: لو أفاد قول الكافر أو الفاسق الظن للمتحير، ففي المصير إلى
~~قولهما نظر أقربه اتباع ظنه. وكذا لو وجد قبلة للمشركين، كالنصارى إذا وجد
~~في كنائسهم محاريب إلى المشرق هل يستدل به على المشرق؟ فيه التوقف.
# أما لو وجد محرابا لا يعلم هل هو للمسلمين أو للكفار، لم يعول عليه، لأن
~~الاستدلال إنما هو بمحاريب المسلمين، وكذا لو كان عليه آثار الإسلام على
~~تردد. ولو دخل بلدا للمسلمين (2)، وعلم أن قبلتهم على الخطأ لم يعول عليها
~~واجتهد بنفسه.
# الثالث: لو أخبره مسلم لا يعلم عدالته وجرحه، ولم يتمكن من الاجتهاد
~~فالأقرب قبوله، لأنه إخبار مسلم أصله العدالة ولا غرض في الكذب، فيوجب
~~الظن.
# الرابع: يقبل خبر كل مسلم بالغ عاقل، سواء كان رجلا أو امرأة، لأنه خبر
~~من أخبار الدين، فأشبه الرواية، ويقبل من الواحد لما قلناه (3).
# الخامس: لا يقبل خبر الصبي لتطرق التهمة إليه، ولأنه غير مقبول الشهادة
~~والرواية، وما نحن فيه لا يخلو عنهما. ولأنه إن لم يكن مميزا فلا وثوق
~~بخبره، وإن كان مميزا عرف أنه لا إثم عليه في الكذب، فاستوى الكذب عنده
~~والصدق، فلا وثوق بقوله أيضا.
# السادس: لو لم يعلم حال المخبر وشك في إسلامه وكفره لم يقبل قوله إلا إذا
~~أفاد الظن، بخلاف ما إذا لم يعلم عدالة المسلم وفسقه، لأن حال المسلم يبنى
~~على العدالة.
# PageV04P201
# مسألة: لو استقبل ببعضه الكعبة وخرج الباقي من بدنه عن المحاذاة لم تصح
~~صلاته، لأنه مأمور بالاستقبال، والإشارة ليست متوجهة إلى بعضه.
# مسألة: والمصلي في ms0829 السفينة يستقبل القبلة ما أمكنه، فإن لم يتمكن استقبل
~~بتكبيرة الافتتاح القبلة، ثم استقبل صدر السفينة، وسيأتي تمام البحث فيه إن
~~شاء الله تعالى.
# مسألة: ولو اشتبهت عليه القبلة وبحضرته من يسأله ولم يسأله ولم يتمكن من
~~الأربع فتحرى جهة وصلى إليها، ثم ظهر له الصواب فالأقرب الإجزاء، ولو لم
~~يصب فالأقرب عدمه، لأن الواجب السؤال. ولو سألهم فلم يخبروه فتحرى وصلى، ثم
~~ظهر الصواب أجزأه قطعا، ولو تبين الخطأ أعاد في الوقت إن كان مستدبرا أو
~~مشرقا أو مغربا وإلا فلا.
# الفصل الرابع في اللباس: وفيه مباحث:
# الأول: فيما يحرم الصلاة فيه:
# مسألة: لا يجوز الصلاة في جلد الميتة. ذهب إليه علماؤنا أجمع، وكل من قال
~~بنجاسته، وقد تقدم البحث فيه (1).
# لنا: أنه نجس وطهارة الثوب شرط في الصلاة، وقد مضى بيان ذلك كله.
# وما رواه الجمهور، عن عبد الله بن عكيم، أن النبي صلى الله عليه وآله كتب
~~إلى جهينة: (إني كنت رخصت لكم في جلود الميتة فإذا أتاكم كتابي هذا فلا
~~تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب) (2) قال أحمد: وهو إسناد جيد (3).
# PageV04P202
# وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: (لا تنتفعوا من الميتة بشئ)
~~(1) وهو عام.
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن أبي عمير، عن غير
~~واحد، عن أبي عبد الله عليه السلام في الميتة، قال: (لا تصل في شئ منه ولا
~~في شسع) (2).
# وفي الصحيح، عن محمد بن مسلم، قال: سألته عن الجلد الميت أيلبس في الصلاة
~~إذا دبغ؟ فقال: (لا، ولو دبغ سبعين مرة) (3).
# وفي الصحيح، عن علي بن المغيرة (4)، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
# جعلت فداك الميتة ينتفع بشئ منها؟ قال: (لا) قلت: بلغنا أن رسول الله صلى
~~الله عليه وآله مر بشاة ميتة فقال: (ما كان على أهل هذه الشاة إذ لم
~~ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها) فقال: (تلك شاة لسودة بنت زمعة زوج
~~النبي صلى الله عليه وآله، وكانت شاة مهزولة لا ينتفع ms0830 بلحمها، فتركوها حتى
~~ماتت، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما كان على أهلها إذ لم ينتفعوا
~~بلحمها أن ينتفعوا بإهابها! أي تذكى) (5).
# PageV04P203
# فروع:
# الأول: لا فرق في التحريم بين المدبوغ وغيره.، لأنا قد بينا فيما مضى إن
~~الدباغ لا يطهر (1) الميتة. وهو مذهب علمائنا أجمع، وما رواه الجمهور في
~~حديث جابر، وعبد الله بن عكيم.
# ومن طريق الخاصة: رواية محمد بن مسلم، عن الصادق عليه السلام.
# وما رواه الشيخ، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
~~الصلاة في الفراء؟ فقال: (كان علي بن الحسين عليهما السلام رجلا صردا (2)
~~مبردا فلا يدفئه فراء الحجاز، لأن دباغها بالقرظ (3)، فكان يبعث إلى العراق
~~فيؤتى مما قبلكم بالفرو فيلبسه، فإذا حضرت الصلاة ألقاه وألقى القميص الذي
~~يليه، فكان يسأل عن ذلك فيقول: (إن أهل العراق يستحلون لباس الجلود الميتة
~~ويزعمون أن دباغه ذكاته) (4).
# الثاني: لا فرق في الصلاة كلها فرضها ونفلها في ذلك، ولا نعرف فيه خلافا.
# الثالث: يكتفى في العلم بالتذكية وجوده في يد مسلم، أو في سوق المسلمين،
~~أو في البلد الغالب فيه الإسلام، وعدم العلم بالموت، لأن الأصل في المسلم
~~العدالة، وهي تمنع من الإقدام على المحرمات.
# ويؤيده: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن إسحاق بن عمار، عن العبد الصالح
~~عليه السلام أنه قال: (لا بأس بالصلاة في الفرو اليماني وفيما صنع في أرض
~~الإسلام)
# PageV04P204
# قلت: فإن كان فيها غير أهل الإسلام؟ قال: (إذا كان الغالب عليها المسلمين
~~فلا بأس) (1).
# وفي الصحيح، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: سألته عن الرجل يأتي السوق
~~فيشتري جبة فرو لا يدري أذكية هي أم غير ذكية، أيصلى فيها؟ فقال: (نعم، ليس
~~عليكم المسألة إن أبا جعفر عليه السلام كان يقول: إن الخوارج ضيقوا على
~~أنفسهم بجهالتهم إن الدين أوسع من ذلك) (2).
# وعن علي بن أبي حمزة إن رجلا سأل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن
~~الرجل يتقلد السيف ويصلي فيه؟ قال: (نعم) فقال الرجل: ms0831 إن فيه الكيمخت!!
~~فقال:
# (وما الكيمخت؟) قال: جلود دواب منه ما يكون ذكيا، ومنه ما يكون ميتة،
~~فقال:
# (ما علمت أنه ميتة فلا تصل فيه) (3) وهو يدل بمفهومه على جواز الصلاة
~~فيما لا يعلم أنه ميته.
# الرابع: تذكية الكفار بمنزلة الموت، فلا تصح الصلاة في جلود ما ذكوه.
# الخامس: لا يكتفى بعدم العلم بالموت خاصة، فلو وجد جلدا مطروحا لا يعلم
~~أذكي هو أم ميت، لم يصل فيه لأن الأصل عدم التذكية، ولأن طهارة الثوب شرط
~~ولا يكتفى بعدم العلم بانتفائه، كغيره من الشروط.
# السادس: التحريم كما يتناول الثوب فكذا يتناول غيره، فلا تصح (4) الصلاة
~~ومع المصلي سيف تقليده من الميتة وشبهه، لأنه نجس فلا يجوز استصحابه في
~~الصلاة.
# ويؤيده: ما رواه الشيخ في الموثق، عن سماعة، قال: سألت أبا عبد الله عليه
# PageV04P205
# السلام عن تقليد السيف في الصلاة فيه الفراء والكيمخت؟ فقال: (لا بأس ما
~~لم يعلم أنه ميتة) (1).
# وفي الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام (لا تصل في شئ منه ولا في شسع)
~~وقد تقدم.
# السابع: لا فرق بين ميت الطاهر في حياته والنجس، وميت ما لا يؤكل لحمه
~~وما يؤكل، عملا بالعمومات والأحاديث الدالة على عدم التفصيل، كما في الشاة.
# وقد تقدمت.
# الثامن: لا فرق بين أن يكون على جسده ثوب طاهر مما تصح الصلاة فيه غير
~~الجلد وبين أن لا يكون في البطلان.
# التاسع: لو وجد الجلد مع من يستحل الميتة لم يحكم بتذكيته وإن أخبره،
~~لأنه غير موثوق به ولا تصح فيه الصلاة، لأن الشرط وهو التذكية غير معلوم.
# لا يقال: ينتقض ما ذكرتموه بالثوب إذا وجد مطروحا أو مع المستحل للنجاسة،
~~فإن الشرط وهو الطهارة غير معلوم مع صحة الصلاة فيه إجماعا.
# لأنا نقول، الأصل في الثوب الطهارة، والأصل في الجلد عدم التذكية. وكذا
~~لو وجد الجلد مع من يتهم في استعمال الميتة.
# مسألة: ولا تجوز الصلاة في جلد الخنزير دبغ أم لم يدبغ. وهو مذهب علماء
~~الإسلام، وكذا الكلب عند علمائنا أجمع ms0832 خلافا لأكثر الجمهور (2).
# لنا: إنه نجس العين فلا يطهره الذكاة ولا الدباغ، لأنه لا يخرج به عن
~~كونه كلبا ميتا، والكلب نجس العين والميتة كذلك، والنجاسة من لوازم الذات،
~~فلا يخرج عنها بالعارض.
# PageV04P206
# ويؤيده: ما رواه أبو سهل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لحم
~~الكلب حرام هو؟ قال: (نجس) أعيدها ثلاث مرات كل ذلك يقول: (هو نجس) (1) وقد
~~تقدم البحث فيه (2).
# مسألة: ولا تجوز الصلاة في جلود السباع وهو ما لا يكتفي في الاغتذاء بغير
~~اللحم، كالأسد والنمر، سواء دبغت أو لم تدبغ. ذهب إليه علماؤنا أجمع، خلافا
~~للجمهور (3).
# لنا: ما رواه الجمهور عن المقدام بن معد يكرب (4)، عن النبي صلى الله
~~عليه وآله أنه نهى عن جلود السباع والركوب عليها (5). والنهي. لا يتناول
~~الأعيان، فينصرف إلى المنافع المطلوبة، ترك العمل به في الاستعمال في غير
~~الصلاة، فيعمل به في الصلاة، وإلا لزم تركه مطلقا.
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن إسماعيل بن سعد بن الأحوص
~~قال: سألت الرضا عليه السلام عن الصلاة في جلود السباع؟ فقال: (لا تصل
~~فيها) (6).
# وفي الموثق، عن سماعة قال: (أما جلود السباع فاركبوا عليها ولا تلبسوا
~~منها شيئا
# PageV04P207
# تصلون فيه) (1).
# وفي الموثق عن ابن بكير قال: سأل زرارة أبا عبد الله عليه السلام، عن
~~الصلاة في الثعالب، والفنك، والسنجاب وغيره من الوبر؟ فأخرج كتابا زعم أنه
~~إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله، إن الصلاة في كل شئ حرام أكله فالصلاة
~~في وبره، وشعره، وجلده، وبوله، وروثه، وكل شئ منه فاسد، لا تقبل تلك الصلاة
~~حتى يصلي في غيره مما أحل الله أكله، ثم قال: (يا زرارة، هذا عن رسول الله
~~صلى الله عليه وآله فاحفظ ذلك يا زرارة، فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في
~~وبره، وشعره، وبوله، وروثه، وألبانه، وكل شئ منه جائزة إذا علمت أنه ذكي قد
~~ذكاه الذبح، وإن كان غير ذلك مما قد نهيت عن أكله أو حرم عليك أكله فالصلاة
~~في كل ms0833 شئ منه فاسد، ذكاه الذبح أم لم يذكه) (2).
# وما رواه ابن بابويه، عن هاشم الحناط (3) (4) أنه قال: سمعت موسى بن جعفر
~~عليهما السلام، يقول: (ما أكل الورق والشجر فلا بأس بأن يصلى فيه، وما أكل
~~الميتة فلا تصل فيه) (5) ولأن خروج الروح سبب للموت، وهو يقتضي المنع من
~~الاستعمال لما بيناه، والذباحة بمفردها لا تقتضي الإباحة ما لم يكن المحل
~~قابلا،
# PageV04P208
# وإلا لكانت ذباحة الآدمي مطهرة لجلده، والاعتذار بأن الحكم يختلف هنا
~~للنهي عن الذباحة باطل بذبح الشاة المغصوبة، وبالآلة المغصوبة، وقبول
~~السباع لأحكام الذباحة ممنوع، ولا ينتقض بجواز الاستعمال في غير الصلاة،
~~لأنه علم ذلك بدليل ليس موجودا في الصلاة، فلا يلزم النقض.
# مسألة: وجلد كل ما لا يؤكل لحمه لا تصح الصلاة فيه كالقنفذ، واليربوع،
~~والحشرات. ذهب إليه علماؤنا أجمع إلا ما نستثنيه، لأن وقوع الذكاة عليها
~~مشكوك بل الأقرب عدم وقوع الذكاة عليها، لأن إزهاق الروح سبب للموت المقتضي
~~للمنع، والطهارة بالذبح مستفادة من الشرع، فيقف عليه، مع أن الأصل تحريم
~~الذبح، فلا يكون مطهرا، والدباغ غير مطهر لما مضى، فالمنع فيها ثابت مطلقا.
# ويؤيده: ما رواه الشيخ في حديث زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
# أخرج لنا كتابا زعم أنه إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله (إن الصلاة
~~في كل شئ حرام أكله فالصلاة في وبره، وشعره، وجلده، وبوله، وروثه، وكل شئ
~~منه فاسدة لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره) (1) ولأنه حيوان غير مأكول
~~فأشبه السباع (2).
# مسألة: أما المسوخ، فقد أطلق الشيخ في الخلاف أنها نجسة (3)، روى محمد بن
~~الحسن الأشعري، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: (الفيل مسخ كان ملكا
~~زناءا، والذئب مسخ كان أعرابيا ديوثا، والأرنب مسخ كان امرأة تخون زوجها
~~ولا تغتسل من حيضها، والوطواط مسخ كان يسرق تمور الناس، والقردة والخنازير
~~قوم من بني إسرائيل اعتدوا في السبت، والجريث والضب فرقة من بني إسرائيل لم
~~يؤمنوا حيث
# PageV04P209
# نزلت المائدة على عيسى بن مريم، لم يؤمنوا فتاهوا، ms0834 فوقعت فرقة في البحر
~~وفرقة في البر، والفأرة هي الفويسقة، والعقرب كان نماما، والدب، والوزغ،
~~والزنبور كان لحاما يسرق في الميزان) (1).
# وقال المفيد في المقنعة (2)، والسيد المرتضى في المصباح (3) بمثل قول
~~الشيخ، والأقرب عندي الطهارة. أما الصلاة في جلودها فلا تصح قولا واحدا لما
~~تلوناه من الأحاديث، وقد تقدم ما يدل على طهارة سؤرها، لرواية البقباق (4)،
~~وطهارة السؤر تستلزم طهارتها، وقد روي أيضا: إنه لا بأس بأمشاط العاج (5).
~~وهو يدل على طهارة عظم الفيل.
# وفي وقوع الذكاة عليها إشكال أقربه أنه لا يقع عليه لما تقدم.
# مسألة: ولا تصح الصلاة في شعر كل ما يحرم أكله، وصوفه، ووبره إلا ما
~~نستثنيه. وهو إجماع علمائنا، خلافا للجمهور (6).
# لنا: إن القول بجواز الصلاة في شئ من ذلك مع المنع من جواز الصلاة في
~~جلده مما لا يجتمعان، والثاني ثابت، فالأول منتف.
# أما عدم الاجتماع فبالإجماع، أما عندنا فللمنع من الأمرين، وأما عند أبي
~~حنيفة (7) فلجواز الأمرين إلا الآدمي والخنزير، وأما عند الشافعي (8)
~~فلجواز الصلاة في
# PageV04P210
# الجلد بعد دباغه دون شعره.
# وأما ثبوت الثاني فلما تقدم من الأدلة على المنع من الصلاة في الجلد.
# ويؤيده: رواية زرارة. وقد تقدمت.
# وما رواه، عن إبراهيم بن محمد الهمداني، قال: كتبت إليه: يسقط على ثوبي
~~الوبر والشعر مما لا يؤكل لحمه من غير تقية ولا ضرورة؟ فكتب: (لا تجوز
~~الصلاة فيه) (1).
# وعن الحسن بن علي الوشاء قال: كان أبو عبد الله عليه السلام يكره الصلاة
~~في وبر كل شئ لا يؤكل لحمه (2).
# مسألة: واختلفت الرواية في الثعالب والأرانب، فروى الشيخ في الصحيح، عن
~~محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن جلود الثعالب أيصلى
~~فيها؟
# فقال: (ما أحب أن أصلي فيها) (3).
# وعن أحمد بن إسحاق الأبهري (4)، قال: كتبت إليه: جعلت فداك، عندنا جوارب
~~وتك تعمل من وبر الأرانب، فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير
# PageV04P211
# ضرورة ولا تقية؟ فكتب: (لا تجوز الصلاة فيها) (1). ومثله رواه، عن علي بن
~~مهزيار (2).
# وعن محمد بن ms0835 أبي زيد (3)، قال: سئل الرضا عليه السلام عن جلود الثعالب
~~الذكية؟ فقال: (لا تصل فيها) (4).
# وعن علي بن مهزيار، عن رجل سأل الرضا عليه السلام عن الصلاة في الثعالب،
~~فنهى عن الصلاة فيها وفي الثوب الذي يليه، فلم أدر أي الثوبين الذي يلصق
~~بالوبر أو الذي يلصق بالجلد فوقع بخطه: (الذي يلصق بالجلد) وذكر أبو الحسن
~~أنه سأله عن هذه المسألة؟ فقال: (لا تصل في الذي فوقه ولا في الذي تحته)
~~(5).
# وعن الوليد بن أبان (6) قال: قلت للرضا عليه السلام: أصلي في الفنك،
# PageV04P212
# والسنجاب؟ قال: (نعم) فقلت: يصلى في الثعالب إن كانت ذكية؟ قال: (لا تصل
~~فيها) (1) فهذه الأخبار تدل على المنع. وأيضا: رواية زرارة الموثقة تدل
~~عليه، وقد تقدمت (2).
# وعن مقاتل بن مقاتل، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة في
~~السمور، والسنجاب، والثعالب؟ فقال: (لا خير في ذا كله ما خلا السنجاب، فإنه
~~دابة لا تأكل اللحم) (3).
# وعن أبي علي بن راشد (4)، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: فالثعالب يصلى
~~فيها؟ قال: (لا ولكن تلبس بعد الصلاة) قلت: أصلي في الثوب الذي يليه؟ قال:
~~(لا) (5).
# وعن داود الصرمي، عن بشير بن بشار، قال: قال: (ولا تصل في الثعالب ولا
~~السمور) (6).
# وأما الرواية الدالة على الجواز، فقد رواها الشيخ في الصحيح، عن الحلبي
~~عن
# PageV04P213
# أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن (1) الفراء والسمور، والسنجاب،
~~والثعالب وأشباهه؟ قال: (لا بأس بالصلاة فيه) (2).
# وعن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن لباس الفراء،
~~والسمور، والفنك، والثعالب وجميع الجلود؟ قال: (لا بأس بذلك) (3).
# والروايات الأولى أكثر، وهي أيضا أشهر بين الأصحاب، فالعمل بمضمونها
~~أولى، ولأن فيها احتياطا للعبادة.
# مسألة: وفي التكة، والقلنسوة من جلد ما لا يؤكل لحمه إشكال، الأحوط
~~المنع، عملا بعموم الأحاديث الدالة على النهي عن الصلاة في جلد ما لا يؤكل
~~لحمه (4)، ودليل الاحتياط للعبادة، لكن الشيخ قال في التهذيب عقيب ما رواه
~~في الصحيح، عن جميل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ms0836 سألته عن الصلاة في
~~جلود الثعالب؟ فقال: (إذا كانت ذكية فلا بأس) (5): إنه يحتمل أن يكون
~~المراد به، إذا كان على مثل القلنسوة أو ما أشبهها مما لا تتم الصلاة بها.
# واستدل على تأويله بما رواه في الصحيح، عن محمد بن عبد الجبار (6)، قال:
# PageV04P214
# كتبت إلى أبي محمد عليه السلام أسأله: هل أصلي في قلنسوة عليها وبر ما لا
~~يؤكل لحمه، أو تكة حرير، أو تكة من وبر الأرانب؟ فكتب: (لا تحل الصلاة في
~~الحرير المحض، وإن كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه) (1) وهذا الحديث كما يدل
~~على جواز الصلاة في القلنسوة يدل على أن الأرنب مما يقبل الذكاة.
# فرع:
# لو عمل القلنسوة من وبر ما لا يؤكل لحمه أو التكة منه أو من حرير، ففيه
~~قولان للشيخ:
# أحدهما: المنع، ذكره في النهاية (2).
# والثاني: الكراهة، ذكره في المبسوط (3).
# حجته على المنع: ما تقدم من الأحاديث الدالة على عموم المنع، وعلى
~~الجواز:
# ما تقدم من حديث محمد بن عبد الجبار عن أبي محمد عليه السلام (4). فإن
~~رجح الأول بكونه من باب القول، والثاني من باب الكتابة والقول أرجح، عورض
~~برجحان الثاني بالأصل، وبأنه أخص. وإن رجح برواية أحمد بن إسحاق، وبرواية
~~علي بن مهزيار أنه كتب إليه إبراهيم بن عقبة (5): عندنا جوارب وتكك تعمل من
~~وبر الأرانب، فهل يجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقية؟ فكتب:
~~(لا يحوز الصلاة فيها) (6)
# PageV04P215
# عورض برواية الحلبي الصحيحة، وعلي بن يقطين الدالة على جواز الصلاة في
~~الجلود كلها، وبأن أحمد بن إسحاق، وعلي بن مهزيار كلاهما أسندا الحديث إلى
~~الكتابة وفيه ضعف، وإلى غير معين فيحتمل أن يكون المكتوب إليه غير الإمام
~~عليه السلام، فالأقرب عندي في هذا الباب الكراهية.
# مسألة: وفي السمور، والفنك، والسنجاب روايتان:
# روى الشيخ، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (لا
~~بأس بالسنجاب، فإنه دابة لا تأكل اللحم. وليس هو مما نهى رسول الله صلى
~~الله عليه وآله عنه، إذ نهى عن ms0837 كل ذي ناب ومخلب) (1).
# وروي، عن الوليد بن أبان، قال: قلت للرضا عليه السلام: أصلي في الفنك
~~والسنجاب؟ قال: (نعم) فقلت: يصلى في الثعالب إن كانت ذكية؟ قال: (لا تصل
~~فيها) (2).
# وعن مقاتل بن مقاتل، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة في
~~السمور، والثعالب؟ فقال: (لا خير في ذا كله داخلا السنجاب، فإنه دابة لا
~~تأكل اللحم) (3).
# وعن أبي علي بن، راشد، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما تقول في
~~الفراء أي شئ يصلى فيه؟ قال: (أي الفراء؟) قلت: الفنك، والسنجاب، والسمور،
~~قال: (فصل في الفنك، والسنجاب، فأما السمور فلا تصل فيه) (4).
# PageV04P216
# وعن بشير بن بشار (1) قال: سألته عن الصلاة في الفنك، والفراء، أو
~~السنجاب، والسمور، والحواصل التي تصاد ببلاد الشرك وببلاد الإسلام أن أصلي
~~فيه لغير تقية؟ قال: فقال: (صل في السنجاب، والحواصل الخوارزمية، ولا تصل
~~في الثعالب، ولا السمور) (2).
# وفي الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن
~~الفراء، والسمور، والسنجاب، والثعالب، وأشباهه؟ قال: (لا بأس بالصلاة فيه)
~~(3).
# وعن علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن لباس الفراء،
~~والسمور، والفنك، والثعالب، وجميع الجلود؟ قال: (لا بأس) (4).
# وفي الصحيح، عن الريان (5) بن الصلت، قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه
~~السلام عن لبس فراء السمور، والسنجاب، والحواصل، وما أشبهها، والمناطق،
# PageV04P217
# والكيمخت، والمحشو بالقز، والخفاف من أصناف الجلود؟ فقال: (لا بأس بهذا
~~كله إلا الثعالب) (1).
# وأما الرواية الأخرى، فقد روى الشيخ في الموثق، عن زرارة أنه سأل أبا عبد
~~الله عليه السلام عن الصلاة في الثعالب، والفنك، والسنجاب، وغيره من الوبر؟
# فأخرج (كتابا (2) زعم) أنه إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله: (إن
~~الصلاة في كل شئ حرام أكله فالصلاة في وبره، وشعره، وجلده، وبوله، وروثه،
~~وكل شئ منه فاسدة لا تقبل بذلك الصلاة حتى يصلي في غيره) (3) الحديث.
# وفي الصحيح، عن سعد بن سعد الأشعري، عن الرضا عليه السلام، قال: سألته عن
~~جلود السمور؟ فقال: (يصيد)؟) فقلت: نعم، يأخذ الدجاج ms0838 والحمام، قال:
# (لا) (4).
# والذي نختاره نحن: جواز الصلاة في السنجاب خاصة، لاشتهار الأحاديث الدالة
~~عليه، وعمل الأصحاب أكثرهم بها، أما الفنك والسمور فلا.
# وادعى الشيخ في المبسوط الإجماع على جواز الصلاة في السنجاب، والحواصل
~~(5). وهذا يدل على جواز ذلك عند أكثر الأصحاب، وفتوى الشيخ في الجزء الثاني
~~من النهاية بالمنع من الصلاة فيه (6)، مستندة إلى ما ذكرناه من الأحاديث
~~الدالة على المنع، وهي معارضة بما ذكرناه من الأحاديث الدالة على الجواز.
# PageV04P218
# مسألة: وتحرم الصلاة في الحرير المحض للرجال. ذهب إليه علماء الإسلام،
~~روى الجمهور عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: (حرم لباس
~~الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم) (1) رواه أبو داود، والترمذي.
# وعن رسول الله صلى الله عليه وآله (لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه في
~~الدنيا لم يلبسه في الآخرة) (2).
# وعن حذيفة قال: نهانا النبي صلى الله عليه وآله أن نشرب في آنية الذهب
~~والفضة، وأن نأكل منها، وأن نلبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه (3).
~~رواهما البخاري.
# ومن طريق الخاصة: ما رواه ابن بابويه، عن أبي الجارود (4)، عن أبي جعفر
~~عليه السلام، أن النبي صلى الله عليه وآله قال لعلي عليه السلام: (إني أحب
~~لك ما أحب لنفسي، وأكره لك ما أكره لنفسي، فلا تتختم بخاتم ذهب، فإنه زينتك
~~في الآخرة، ولا تلبس القرمز (5) فإنه من أردية إبليس، ولا تركب بميثرة (6)
~~حمراء فإنها من مراكب إبليس، ولا تلبس الحرير فيحرق الله جلدك يوم تلقاه.
~~ولم يطلق النبي صلى
# PageV04P219
# الله عليه وآله لبس الحرير لأحد من الرجال إلا لعبد الرحمن بن عوف، وذلك
~~أنه كان رجلا قملا) (1) وما رواه الشيخ في الصحيح، عن إسماعيل بن سعد
~~الأحوص،، عن الرضا عليه السلام، وسألته هل يصلي الرجل في ثوب إبريسم؟ قال:
~~(لا) (2).
# وفي الصحيح، عن محمد بن عبد الجبار، عن أبي محمد عليه السلام أنه كتب
~~إليه (لا تحل الصلاة في الحرير المحض) (3).
# وعن أيا الحرث (4)، قال: سألت الرضا عليه السلام هل يصلي الرجل في ثوب ms0839
~~إبريسم؟ قال: (لا) (5).
# فروع:
# الأول: ذهب علماؤنا أجمع إلى بطلان الصلاة في الحرير المحض للرجال إلا مع
~~الضرورة وفي الحرب. وهو اختيار أحمد في إحدى الروايتين، وفي الأخرى أنها
~~تصح وإن
# PageV04P220
# كان حراما (1). وهو مذهب أبي حنيفة (2) والشافعي (3).
# لنا: إن ستر العورة عبادة متلقاة من الشرع، وقد نهي عن هذا الخصوص،
~~والنهي في العبادات يدل على الفساد، ومع فساد الشرط وعدم التفات نظر الشرع
~~إليه يفسد المشروط قطعا.
# احتج المخالف بأن التحريم لا يختص بالصلاة (4) ولا النهي يعود إليها، فلا
~~يمنع الصحة، ولأن الشرط الستر وهو متحقق لا يرتفع بالنهي.
# والجواب عن الأول: إن تحريم الشرط يستلزم فساد المشروط، فيعود النهي في
~~الحقيقة إلى الصلاة.
# وعن الثاني: بالمنع من كون الستر مطلقا شرطا، وإلا لكان هذا الستر
~~المخصوص منهيا عنه مأمورا به وذلك محال.
# الثاني: قال الشيخان (5)، والمرتضى وأتباعهم: لا فرق بين أن يكون المعمول
~~من حرير محض ساترا، وبين أن يكون غير ساتر، بأن تكون العورة مستورة بغيره
~~(6).
# وخالف فيه فقهاء الجمهور (7) عدا أحمد، فإنه روي عنه البطلان (8) كقول
~~علمائنا.
# لنا: إن الصلاة فيه محرمة بما تقدم من الأحاديث، فتكون باطلة لأن النهي
~~يدل على الفساد في باب العبادات.
# PageV04P221
# الثالث: لا بأس بلبس الحرير لأجل الضرورة. وهو فتوى علمائنا، وقول أحمد
~~في إحدى الروايتين، وفي الأخرى: لا يباح (1)، وهو قول مالك (2).
# لنا: ما رواه الجمهور، عن أنس، قال: إن عبد الرحمن بن عوف، والزبير شكوا
~~إلى النبي صلى الله عليه وآله القمل، فرخص لهما لبس الحرير في غزاة لهما
~~(3).
# ومن طريق الخاصة: ما رواه ابن بابويه، عن أبي الجارود، عن الباقر عليه
~~السلام قال: (ولم يطلق النبي صلى الله عليه وآله لبس الحرير لأحد من الرجال
~~إلا لعبد الرحمن بن عوف، وذلك أنه كان رجلا قملا) (4) وذكر العلة يؤذن
~~بالتعميم، وما ثبت في حق صحابي ثبت في حق غيره، لقوله عليه السلام: (حكي
~~على الواحد حكي على الجماعة) (5) ولأنه منهي عنه فيتخصص بحال الاختيار
~~كغيره من المنهيات. ولأن التكليف ms0840 يسقط مع الضرورة.
# احتج مالك بعموم لفظ التحريم والرخصة يحتمل أن تكون خاصة (6) بعبد الرحمن
~~والزبير.
# والجواب أن تخصيص الرخصة بهما على خلاف الأصل.
# الرابع: ويجوز لبسه للرجال في حال الحرب من غير ضرورة. وهو قول عروة،
~~وعطاء، وأحمد في أحد الوجهين، وفي الوجه الآخر: لا يجوز (7).
# PageV04P222
# لنا: ما رواه الجمهور، عن عروة أنه كان له يلمق من ديباج بطانته من سندس
~~محشو قزا، وكان يلبسه في الحرب (1). وقد شهده جماعة من التابعين ولم ينكروه
~~مع سماع النهي العالم، فلو لم ينقلوا الترخص في هذه الحالة (2) لأنكروا
~~عليه.
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الموثق، عن سماعة بن مهران قال: سألت
~~أبا عبد الله عليه السلام عن لباس الحرير والديباج؟ فقال: (أما في الحرب
~~فلا بأس) (3).
# وما رواه في الصحيح، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سألت أبا الحسن
~~عليه السلام، عن الصلاة في ثوب ديباج؟ فقال: (ما لم يكن فيه التماثيل فلا
~~بأس) (4) قال الشيخ: والمقصود بذلك جواز لبسه حالة الحرب (5). وهو حسن،
~~ولأنه يحصل معه قوة القلب وهي أمر مطلوب في الحرب، فأشبه الضرورة. ولأن
~~المنع من لبسه لأجل ما فيه من الخيلاء وهو غير مذموم في الحرب، قال رسول
~~الله صلى الله عليه وآله حين رأى بعض أصحابه يمشي بين الصفين يختال في
~~مشيته: (إنها لمشية يبغضها الله إلا في الحرب) (6).
# احتج أحمد بعموم النهي (7).
# والجواب: إنه مخصوص بالضرورة، فكذا هاهنا، لاشتراكهما في المقتضي المبيح.
# PageV04P223
# الخامس: لا بأس بلبسه للنساء. ذهب إليه كل من يحفظ عنه العلم. وفي لبسه
~~لهن في الصلاة خلاف بين علمائنا، فالذي ذهب إليه الشيخان (1)، والسيد
~~المرتضى (2)، وأتباعهم، الجواز (3)، والذي ارتضاه أبو جعفر بن بابويه،
~~التحريم (4).
# احتج الأولون بأن الأمر بالصلاة مطلق فالتقييد مناف (5)، ترك العمل به في
~~حق الرجل لوجود الدليل، فيبقى الباقي على الإطلاق.
# احتج ابن بابويه، بما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن عبد الجبار أنه
~~كتب إليه أبو محمد عليه السلام: (لا تحل الصلاة في الحرير ms0841 المحض) (6) وهو
~~عام في حق الرجال والنساء وما رواه، عن زرارة، قال: سمعت أبا جعفر عليه
~~السلام ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء إلا ما كان من حرير مخلوط بخز
~~لحمته أو سداه خز، أو كتان، أو قطن وإنما يكره الحرير المحض للرجال والنساء
~~(7).
# ولا ريب أن النهي في حق الرجال للتحريم، وكذا في النساء قضية للعطف، وكذا
~~لفظة (يكره) المراد بها التحريم في حق الرجال، فكذا في النساء للعطف
~~والقولان قويان، فنحن في هذا من المتوقفين.
# السادس: هل تجوز الصلاة للرجال في التكة والقلنسوة إذا عملا من حرير
# PageV04P224
# محض؟ فيه إشكال، والأقرب المنع. قال ابن بابويه: لا تجوز الصلاة في تكة
~~رأسها من إبريسم (1). وأفتى الشيخ بجوازه في النهاية والمبسوط (2).
# لنا: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن عبد الجبار قال: كتبت إلى أبي
~~محمد عليه السلام أسأله هل يصلى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج؟ فكتب:
# (لا تحل الصلاة في حرير محض) والعبرة وإن كانت بعموم اللفظ على الخلاف،
~~لكن بالاتفاق يتناول صورة السبب. ولأنه منهي عنه فلا تجوز الصلاة في شئ منه
~~كالجلد الميت.
# احتج الشيخ بما رواه الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال (كل ما لا
~~تتم الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه مثل التكة الإبريسم، والقلنسوة،
~~والخف والزنار يكون في السراويل ويصلى فيه) (3).
# والجواب: أن في طريقها أحمد بن هلال وهو ضعيف جدا.
# السابع: لا بأس بالوقوف على الثوب المعمول من الإبريسم المحض والديباج
~~وافتراشه.
# روى الشيخ في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما
~~السلام قال: وسألته عن فراش حرير ومثله من الديباج ومصلى حرير ومثله من
~~الديباج هل يصلح للرجل النوم عليه والتكأة والصلاة؟ قال: (يفرشه ويقوم عليه
~~ولا يسجد عليه) (4).
# الثامن: الحشو بالإبريسم لا يرفع التحريم. خلافا للشافعي (5).
# PageV04P225
# لنا: عموم النهي.
# احتج الشافعي بأنه لا خيلاء فيه، فلا بأس به.
# والجواب بمنع تعليل التحريم بالخيلاء، بل لعلة السرف والتضييع للمال، أو
~~لمنع النفس ms0842 عن المبالغة في اللباس. ولأنه ينتقض بما لو جعل بطانة الجبة
~~حريرا، فإنه لا خيلاء هناك مع ثبوت التحريم.
# وأما ما رواه الشيخ في الصحيح، عن الحسين بن سعيد، قال: قرأت كتاب محمد
~~بن إبراهيم (1) إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام يسأله عن الصلاة في ثوب
~~حشوه قز؟ فكتب إليه: (لا بأس بالصلاة فيه) (2) فإن ابن بابويه قال: المراد
~~به قز الماعز دون قز الإبريسم (3).
# التاسع: لا بأس للرجال بالصلاة في الحرير إذا لم يكن محضا، كالممزوج
~~بالقطن، أو الكتان، أو الخز ولو كثر الإبريسم ما لم يستهلكه بحيث يصدق على
~~الثوب أنه إبريسم. وهو مذهب علمائنا أجمع، وبه قال ابن عباس (4)، وجماعة من
~~أهل العلم (5).
# وقال أبو حنيفة (6)، والشافعي: يحرم إذا غلب الحرير، وإن غلب غيره جاز
~~(7)،
# PageV04P226
# وفي المتساوي وجهان للشافعي.
# لنا: ما رواه الجمهور، عن ابن عباس، قال: إنما نهى النبي صلى الله عليه
~~وآله عن الثوب المصمت من الحرير، وأما العلم وسدى الثوب فليس به بأس (1).
~~رواه أبو داود.
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن يوسف بن إبراهيم (2)، عن أبي عبد
~~الله عليه السلام، قال: (لا بأس بالثوب أن يكون سداه وزره وعلمه حريرا
~~وإنما كره الحرير المبهم للرجال) (3).
# وعن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام، ينهى عن لباس الحرير للرجال
~~والنساء إلا ما كان من حرير مخلوط بخز لحمته، أو سداه خز، أو كتان، أو قطن،
~~وإنما يكره الحرير المحض للرجال والنساء (4). ولأنه يخرج بالمزج عن اسم
~~الحرير، فيبقى على الأصل وهو الحل.
# العاشر: لا بأس بثوب مكفوف بالحرير المحض على كراهية. ذكره الشيخ (5)
~~وأتباعه (6).
# والمراد بالكف: ما يوضع في رؤس الأكمام، وأطراف الذيل، وحول الزيق. ولا
~~بأس بالعلم أيضا، روى الجمهور أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن الحرير
~~إلا موضع
# PageV04P227
# إصبعين أو ثلاثا أو أربعا (1). رواه مسلم وأبو داود.
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن جراح المدائني (2)، عن أبي عبد الله
~~عليه السلام إنه كان يكره أن يلبس القميص المكفوف ms0843 بالديباج (3).
# الحادي عشر: لو خيط الحرير بالقطن أو الكتان لم يزل التحريم عنه، وكذا لو
~~بطن به أو جعل ظهاره، لعموم المنع.
# الثاني عشر: هل يحرم على الولي تمكين الطفل من لبس الحرير؟ فيه نظر أقربه
~~أنه لا يحرم. وهو قول بعض الجمهور (4).
# لنا: إنه غير مكلف، فلا يحرم في حقه، ولأن التحريم مستند إلى الخيلاء ولا
~~اعتبار به في حقهم.
# وقال بعض الجمهور: يحرم (5)، لقوله عليه السلام: (حرام على ذكور أمتي)
~~(6).
# وعن جابر: كنا ننزعه عن الغلمان ونتركه على الجواري (7).
# والجواب عن الأول بما مضى من أن التحريم يتناول المكلفين (8) خاصة.
# وعن الثاني: باحتمال أنه قد فعل بالمراهقين ومن قارب البلوغ، زيادة في
~~التورع.
# PageV04P228
# مسألة: وتحرم الصلاة في الثوب المغصوب إذا كان عالما بالغصب. وهو إجماع
~~أهل العلم كافة، لما ثبت من تحريم التصرف في ملك الغير بغير إذنه، تواترا
~~عن رسول الله صلى الله عليه وآله.
# واختلف العلماء في بطلان الصلاة فيه، فالذي عليه علماؤنا بطلان الصلاة
~~(1) فيه، واختاره أبو علي الجبائي، وابنه أبو هاشم (2)، وأحمد بن حنبل في
~~إحدى الروايتين (3) إذا كان هو الساتر، شرطه أجمد خاصة..
# لنا: إن الصلاة طاعة وقيامه وقعوده في هذا الثوب منهي عنهما، فيكون
~~مأمورا بما هو منهي عنه، وذلك تكليف ما لا يطاق. ولأن الواجب عليه صلاة
~~مأمور بها، ولم يثبت من الشرع الأمر بهذه الصلاة، فيبقى في عهدة التكليف،
~~إذ المخرج عن العهدة بالأمر القطعي الفعل المطلوب قطعا.
# احتج المخالف بأنه أتى بالصلاة المأمور بها (4)، والتحريم لا يختص
~~الصلاة، ولا النهي يعود إليها، فلا يمنع الصحة، كما لو غسل ثوبه من النجاسة
~~بالماء المغصوب.
# والجواب بالمنع في المقدمتين إذ قد بينا أن الصلاة المأمور بها شئ يخرج
~~به عن عهدة التكليف، ولم يثبت ذلك في حق هذه الصلاة. وقوله: النهي لا يعود
~~إليها ممنوع، إذ الحركة في هذا الثوب منهي عنها، وهي جزء من الصلاة، والنهي
~~عن الجزء يستحيل مجامعته مع الأمر بالكل، وبهذا وقع الفرق بين صورة النزاع
~~وبين ms0844 المقيس عليه، لأن الماء المغصوب ليس جزءا من إزالة النجاسة.
# وأيضا: فما نحن فيه عبادة، وقد بينا أن النهي فيها يستلزم الفساد بخلاف
~~المقيس عليه.
# PageV04P229
# فروع:
# الأول: لا فرق بين أن يكون الثوب المغصوب ساترا، أو غير ساتر، بأن يكون
~~فوق الساتر أو تحته على إشكال.
# الثاني: هل تبطل الصلاة في الخاتم المغصوب وشبهه، كالسوار، والقلنسوة،
~~والعمامة؟ فيه تردد أقربه البطلان.
# الثالث: لو جهل الغصب لم يكن قد فعل محرما وصحت صلاته، لارتفاع النهي.
# الرابع: لو علم الغصب وجهل التحريم لم يكن معذورا، لأن التكليف لا يتوقف
~~على العلم بالتكليف، وإلا لزم الدور المحال.
# الخامس: لو علم بالغصب في أثناء الصلاة نزعه، ثم إن كان عليه غيره أتم
~~الصلاة، لأنه دخل دخولا مشروعا، ولو لم يكن عليه غيره أبطل الصلاة وستر
~~عورته، ثم استأنف.
# السادس: تحرم الصلاة في الثوب المغصوب على الغاصب وغيره ممن علم بالغصب
~~ما لم يأذن له المالك، فلو أذن للغاصب أو لغيره صحت صلاته فيه، ولو أذن في
~~الصلاة فيه مطلقا صحت صلاة غير الغاصب، أما الغاصب فلا، عملا بشاهد الحال.
# السابع: لو تقدم علمه بالغصبية، ثم نسي حال الصلاة وصلى فيه صحت صلاته.
~~لقوله عليه السلام: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان) (1). والقياس على النجاسة
~~باطل.
# PageV04P230
# مسألة: وفي بطلان الصلاة لمن لبس خاتم ذهب تردد أقربه البطلان، خلافا
~~لبعض الجمهور (1).
# لنا: إن الصلاة فيه استعمال له وهو محرم بالإجماع، وقد عرفت أن النهي في
~~العبادات يدل على الفساد.
# ويؤيده: ما رواه الشيخ، عن موسى بن أكيل النميري (2)، عن أبي عبد الله
~~عليه السلام في الحديد: (إنه حلية أهل النار، والذهب حلية أهل الجنة، وجعل
~~الله الذهب في الدنيا زينة للنساء فحرم على الرجال لبسه والصلاة فيه، وجعل
~~الله الحديد في الدنيا زينة الجن والشياطين، فحرم على الرجل المسلم أن
~~يلبسه في حال الصلاة، إلا أن يكون قبال عدو، فلا بأس به) قال: قلت: فالرجل
~~في السفر يكون معه السكين في خفه لا يستغني عنه، أو في ms0845 سراويله مشدود، أو
~~المفتاح يخشى أن وضعه ضاع أو يكون في وسطه المنطقة من حديد؟ قال: (لا بأس
~~بالسكين والمنطقة للمسافر في حال الضرورة، وكذلك المفتاح إذا خاف الضيعة
~~والنسيان، ولا بأس بالسيف وكل آلة السلاح في الحرب، وفي غير ذلك لا يجوز
~~الصلاة في شئ من الحديد، فإنه نجس ممسوخ) (3) وتحريم الصلاة فيه يستلزم
~~البطلان لما مر.
# فروع:
# الأول: حكم المنطقة حكم الخاتم في البطلان على التردد.
# الثاني: الثوب المنسوج بالذهب، والمموه تحرم الصلاة فيه مطلقا على التردد
~~في
# PageV04P231
# غير الساتر.
# الثالث: هل يجوز افتراش الثوب المنسوج بالذهب أو المموه به؟ فيه تردد
~~أقربه الجواز.
# الرابع: تكره الصلاة في خاتم حديد، ذكره الشيخ (1).
# وقال المفيد في المقنعة: ولو صلى وفي إصبعه خاتم حديد لم يضره ذلك (2).
~~وقال بعض أصحاب الحديث منا بالمنع (3)، احتجاجا بما رواه الشيخ، عن موسى بن
~~أكيل وقد تقدم.
# وبما رواه الشيخ، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (قال
~~رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يصلي الرجل وفي يده خاتم حديد) (4).
~~والحق الجواز، ولو قيل بالكراهية كان قويا، أما المنع فلا، ورواية موسى بن
~~أكيل ضعيفة، لأن الشيخ رواها مرسلة، مع اشتمالها على تنجيس الحديد ولم يقل
~~به أحد، فهي ضعيفة لا يعول عليها. ويحتمل أنه أراد بالتحريم شدة الكراهية
~~مجازا مستعملا. ورواية السكوني ضعيفة السند مع احتمال النهي للكراهية.
# مسألة: ولا تجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم كالنعل السندي والشمشك. ذكره
~~الشيخ (5)، وقال في المبسوط: إنه مكروه (6). وهو الوجه عندي.
# لنا: الأصل الجواز، والكراهية إنما صرنا إليها لوجود الخلاف.
# احتج الشيخ بأن النبي صلى الله عليه وآله لم ينقل عنه ذلك.
# PageV04P232
# والجواب: إنه لا يستلزم التحريم.
# فروع:
# الأول: لا بأس بما له ساق كالخف والجرموق - بضم الجيم - وهو خف واسع قصير
~~يلبس فوق الخف، لأن النبي صلى الله عليه وآله والصحابة فعلوا ذلك.
# ويؤيده: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن صفوان بن يحيى، عن أبي عبد الله
~~عليه السلام في الرجل ms0846 يصلي في الخف الذي قد أصابه قذر، فقال: (إذا كان مما
~~لا تتم الصلاة فيه، فلا بأس) (1).
# وفي الصحيح، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام، قال: (كل ما كان لا يجوز
~~فيه الصلاة وحده فلا بأس أن يكون عليه شئ مثل القلنسوة والتكة والجورب) (2)
~~وإذا جازت الصلاة فيها في حال نجاستها فمع الطهارة أولى.
# وفي الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: سألت الرضا عليه السلام عن
~~الخفاف يأتي السوق فيشتري الخف لا يدري أذكي هو أم لا، ما تقول في الصلاة
~~فيه وهو لا يدري أيصلي فيه؟ قال: (نعم أنا أشتري الخف من السوق ويصنع لي
~~فأصلي فيه وليس عليكم المسألة) (3).
# وفي الصحيح، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخفاف
~~التي تباع في السوق؟ فقال: (اشتر وصل فيها حتى تعلم أنه ميت بعينه) (4).
# الثاني: لا فرق بين الطاهر والنجس في الجواز، وقد دلت عليه الأحاديث
~~المذكورة وقد سلف البحث فيه. نعم، يشترط أن يكون من جلد ما يصح الصلاة فيه.
# PageV04P233
# الثالث: يستحب الصلاة في النعل العربية. ذهب إليه علماؤنا، روى الشيخ في
~~الصحيح، عن محمد بن إسماعيل، قال: رأيته يصلي في نعليه لم يخلعهما، وأحسبه
~~قال: (ركعتي الطواف) (1).
# وفي الصحيح، عن معاوية بن عمار، قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام يصلي
~~في نعليه غير مرة ولم أره ينزعهما قط (2).
# وفي الصحيح، عن عبد الله بن المغيرة، قال: (إذا صليت فصل في نعليك إذا
~~كانت طاهرة فإن ذلك من السنة) (3) وعبد الله ثقة، فإخباره بأنه من السنة
~~يدل على الثبوت.
# وعن علي بن مهزيار في الصحيح، قال: رأيت أبا جعفر عليه السلام صلى حين
~~زالت الشمس يوم التروية ست ركعات خلف المقام وعليه نعلاه لم ينزعهما (4).
# وفي الصحيح، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه
~~السلام، قال: (إذا صليت فصل في نعليك إذا كانت طاهرة فإنه يقال ذلك من
~~السنة) (5).
# مسألة: وتحرم الصلاة في الثوب النجس عدا ما ms0847 عفي عنه من النجاسات. وقد
~~تقدم (6)، بلا خلاف بين علماء الإسلام.
# PageV04P234
# البحث الثاني: فيما تجوز الصلاة فيه من اللباس مسألة: تجوز الصلاة في جلد
~~ما يؤكل لحمه إذا ذكي. ذهب إليه العلماء أجمع، ولا نعرف فيه خلافا.
# وفي اشتراط الدباغ خلاف، فالذي ذهب إليه أكثر علمائنا عدم الاشتراط وقد
~~تقدم البحث في ذلك.
# مسألة: والصوف، والشعر، والوبر مما يؤكل لحمه طاهر تجوز الصلاة فيه إذا
~~جز منه في حياته أو بعد التذكية، بلا خلاف بين العلماء فيه، أما إذا أخذ
~~جزا من الميت فقد اختلف فيه، فالذي عليه علماؤنا أجمع طهارته وصحة الصلاة
~~فيه. وبه قال الحسن، وابن سيرين، ومالك، والليث بن سعد، والأوزاعي، وإسحاق،
~~وابن المنذر، وأصحاب الرأي (1)، وأحمد في إحدى الروايتين، وفي الأخرى: إنه
~~نجس لا يصح فيه الصلاة (2). وهو قول الشافعي (3).
# لنا: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (لا بأس
~~بصوف الميتة وشعرها إذا غسل) (4) رواه الدارقطني.
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله
~~عليه السلام، قال: (لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة إن الصوف ليس
~~فيه
# PageV04P235
# روح) (1) ولأنه طاهر قبل الموت، فيكون كذلك بعده، عملا بالاستصحاب. ولأن
~~طهارته غير موقوفة على الذكاة فلا ينجس بالموت، كما لو جز من حي. ولأنه لا
~~تحله الحياة، فلا ينجس بالموت كالبيضة.
# احتج الشافعي بأنه ينمي من الحيوان، فينجس بموته كأعضائه (2).
# والجواب: النمو لا يستلزم الحياة، وكل ما لا تحله الحياة لا يقبل الموت
~~لاشتراط اتحاد الموضوع في مثلهما.
# فروع:
# الأول: لو قلعه من الميت، قال الشيخ: لا يجوز استعماله (3). والأقرب
~~جوازه مع الغسل لموضع الاتصال. وربما عول الشيخ على أنه بالقلع نزع شيئا من
~~مادته الميتة، فيكون نجسا، ونحن لما اشترطنا الغسل زال هذا المحذور.
# الثاني: لو جزه من حي كان طاهرا قولا واحدا، ولو قلع فكذلك. والوجه وجوب
~~غسل موضع الاتصال أيضا، لأنه بالقلع لا بد من استصحاب شئ من مادته معه، وهي
~~بعد ms0848 الانفصال ميتة لقوله عليه السلام: (ما أبين من حي فهو ميت) (4).
# الثالث: لو شك في الشعر، أو الصوف، أو الوبر أنه هل هو مما يؤكل لحمه أو
~~لا لم يجز الصلاة فيه، لأنها مشروطة بستر العورة بما يؤكل لحمه وهو غير
~~متحقق، والشك في الشرط يستلزم الشك في المشروط.
# مسألة: ولا بأس بالصلاة في الخز الخالص، بمعنى أن لا يكون مغشوشا بوبر
# PageV04P236
# الأرانب، والثعالب. ذهب إليه علماؤنا.
# والخز دابة ذات أربع تصاد من الماء فإذا فقدته ماتت، روي ذلك عن الصادق
~~عليه السلام (1).
# ويدل على جواز الصلاة في الخالص منه: ما رواه الجمهور، عن عبد الله بن
~~سعد (2)، عن أبيه، قال: رأيت رجلا ببخارى على بغلة بيضاء عليه عمامة خز،
~~فقال:
# كسانيها رسول الله صلى الله عليه وآله (3).
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن معمر بن خلاد، قال:
# سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الصلاة في الخز؟ فقال: (صل فيه)
~~(4).
# وعن أحمد بن محمد رفعه، عن أبي عبد الله عليه السلام في الخز الخالص أنه
~~لا بأس به (5).
# وفي الصحيح، عن سليمان بن جعفر الجعفري، قال: رأيت أبا الحسن الرضا عليه
~~السلام يصلي في جبة خز (6).
# وفي الصحيح، عن الحلبي، قال: سألته عن لبس الخز؟ فقال: (لا بأس به، إن
~~علي بن الحسين عليه السلام كان يلبس الكساء الخز في الشتاء، فإذا جاء الصيف
# PageV04P237
# باعه وتصدق بثمنه، وكان يقول: إني لأستحي من ربي أن آكل ثمن ثوب قد عبدت
~~الله فيه) (1).
# فروع:
# الأول: لا تجوز الصلاة في الخز المغشوش بوبر الأرانب، والثعالب. وعليه
~~فتوى علمائنا.
# لما رواه الشيخ في الموثق، قال: سأل زرارة أبا عبد الله عليه السلام، إلى
~~أن قال عن رسول الله صلى الله عليه وآله: (إن الصلاة في وبر كل شئ حرام
~~أكله فالصلاة في شعره، ووبره، وجلده، وبوله، وروثه وكل شئ منه فاسد لا تقبل
~~تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أحل الله أكله) (2) وهو عام خرج منه
~~الخالص للروايات المخصصة، ms0849 فيبقى الباقي على العموم.
# وما رواه، عن أيوب بن نوح رفعه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
~~(الصلاة في الخز الخالص لا بأس به، فأما الذي يخلط فيه وبر الأرانب أو غير
~~ذلك مما يشبه هذا فلا تصل فيه) (3).
# وما رواه، عن أحمد بن محمد رفعه، عن أبي عبد الله عليه السلام في الخز
~~الخالص، (أنه لا بأس به، فأما الذي يخلط فيه وبر الأرانب أو غير ذلك مما
~~يشبه هذا فلا تصل فيه) (4).
# PageV04P238
# لا يقال: هاتان الروايتان مرسلتان، فلا يعتمد عليهما، ولأنه قد روى
~~الشيخ، عن داود الصرمي، قال: سألته عن الصلاة في الخز يغش بوبر الأرانب؟
~~فكتب: (يجوز ذلك) (1).
# لأنا نجيب عن الأول بأنهما وإن كانتا مرسلتين إلا أن راوييهما ثقتان،
~~فالظاهر إنهما لم يرسلا إلا مع علمهما.
# وأيضا: فقد اعتضدت بعمل الأصحاب، فإن كثيرا من أصحابنا ادعوا الإجماع
~~هاهنا (2).
# وأيضا: فالرواية الأولى دالة بعمومها على صورة النزاع.
# وعن الثاني: بأن المسؤول عنه غير معين، فربما لم يكن إماما. وأيضا: فقد
~~اشتملت على المكاتبة.
# وأيضا: فإن الشيخ قد روى، عن داود الصرمي المذكور، قال: سأل رجل أبا
~~الحسن الثالث عليه السلام عن الصلاة في الخز يغش بوبر الأرانب؟ فكتب: (يجوز
~~ذلك) (3) وهذا يدل على اضطراب الراوي في الرواية، لأنه تارة أضاف السؤال
~~إلى رجل، وتارة إلى نفسه، قال الشيخ: وهذا مناف (4).
# الثاني: الثوب المعمول من الإبريسم، والخز لا بأس بالصلاة فيه، لأن الخز
~~تجوز الصلاة في خالصه، والإبريسم تجوز الصلاة في مغشوشه.
# ويؤيده: ما رواه الشيخ، عن زرارة، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام نهى عن
~~لباس الحرير للرجال والنساء إلا ما كان من حرير مخلوط بخز لحمته أو سداه خز
~~أو قطن
# PageV04P239
# أو كتان، وإنما يكره الحرير المحض للرجال والنساء (1).
# الثالث: وفي المغشوش بصوف ما لا يؤكل لحمه أو شعره تردد، والأحوط فيه
~~المنع، لأن الرخصة وردت في الخالص، ولأن العموم الوارد في المنع من الصلاة
~~في شعر ما لا يؤكل لحمه وصوفه يتناول المغشوش بالخز ms0850 وغيره.
# الرابع: الرخصة وردت في وبر الخز لا في جلده، فيبقى على المنع المستفاد
~~من العموم.
# مسألة: ويجوز الصلاة في ثوب واحد للرجال إذا كان صفيقا، ويكره إذا كان
~~شافا رقيقا. ذكره الشيخ في المبسوط (2)، وبه قال علم الهدى في المصباح (3).
~~وقال بعض أصحابنا: يكره في ثوب واحد للرجال (4). وبه قال أحمد (5).
# لنا: ما رواه الجمهور، عن جابر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله
~~يصلي في ثوب واحد متوشحا (6) به. رواه البخاري.
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة قال: صلى بنا أبو
~~جعفر عليه السلام في ثوب واحد (7).
# وفي الحسن، عن رفاعة بن موسى قال: حدثني من سأل أبا عبد الله عليه السلام
~~عن الرجل يصلي في ثوب واحد يأتزر (8) به؟ قال: (لا بأس به إذا رفعه إلى
# PageV04P240
# الثديين) (1).
# وما رواه، عن زياد بن سوقة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (لا بأس أن
~~يصلي أحدكم في الثوب الواحد وأزراره محلولة، إن دين محمد حنيف) (2).
# وفي الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته
~~عن الرجل يصلي في قميص واحد، أو قباء طاق، أو قباء محشو وليس عليه إزار؟
~~فقال:
# (إذا كان القميص صفيقا أو القباء ليس بطويل الفرج، والثوب الواحد إذا كان
~~يتوشح به، والسراويل بتلك المنزلة كل ذلك لا بأس به، ولكن إذا لبس السراويل
~~جعل على عاتقه شيئا ولو حبلا) (3).
# احتج أحمد (4) بما رواه ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله،
~~أو قال:
# قال عمر: إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما، فإن لم يكن إلا ثوب واحد
~~فليتزر به ولا يشتمل اشتمال اليهود (5).
# والجواب: إن ابن عمر قد شك في المروي عنه هل هو رسول الله صلى الله عليه
~~وآله، أو أبوه، فعلى تقدير أن يكون أباه لم يكن حجة.
# وأما كراهيته إذا كان شافا، فلما رواه الشيخ، عن أحمد بن حماد (6) رفعه
~~إلى
# PageV04P241
# أبي عبد الله عليه السلام، قال: (لا تصل فيما ms0851 شف أو صف، يعني الثوب
~~المصقل) (1).
# وعن محمد بن يحيى رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام مثله (2).
# فرع:
# لو حكى ما تحته لم يجز الصلاة فيه، لأنه غير ساتر والشرط الستر، هذا إذا
~~حكى لونه، أما إذا حكى خلقته لم يكن به بأس، لأنه قد يحصل في الثوب الصفيق
~~ذلك.
# مسألة: ويكره الصلاة في الثوب الذي تحت وبر الأرانب والثعالب والذي فوقه.
~~ومنع منه الشيخ في النهاية (3).
# لنا: إنه ثوب يصح في جنسه الصلاة. والمانع وهو نجاسة الوبرين مفقود لما
~~بينا (4) من طهارتهما فتصح فيهما الصلاة.
# احتج الشيخ بما رواه علي بن مهزيار، عن رجل سأل (الرضا) (5) عليه السلام
~~عن الصلاة في الثعالب فنهى عن الصلاة فيها وفي الثوب الذي يليه، فلم أد رأي
~~الثوبين: الذي يلصق بالوبر، أو الذي يلصق بالجلد؟ فوقع بخطه: (الذي يلصق
~~بالجلد) وذكر أبو الحسن أنه سأله عن هذه المسألة فقال: (لا تصل في الذي
~~فوقه ولا في الذي تحته) (6).
# PageV04P242
# والجواب: إن هذه الرواية مقطوعة السند، فلا تكون حجة. وأيضا: يحتمل أن
~~يكون النهي للكراهية، وأيضا: فهي مشتملة على المكاتبة لا السماع. وأيضا:
~~فإنه لم ينقل الصيغة بل قال: نهي، ولعله توهم ما ليس بنهي نهيا، وكل هذه
~~مضعفة للرواية، فالعمل على ما قلناه، وإنما صرنا إلى الكراهية لوجود
~~الخلاف. ولو قلنا بتنجيس الوبرين لم يجز الصلاة في الثوب الملاصق إذا وجدت
~~الرطوبة في أحدهما، أما مع عدمها فلا.
# مسألة: ويكره الصلاة في الثياب السود ما عدا العمامة والخف. ذكره
~~علماؤنا، خلافا لبعض الجمهور (1).
# لنا: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (البسوا من
~~ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم) (2) وتعليق الحكم
~~بالوصف يشعر بنفيه عن غيره.
# وأيضا: فإن اختصاص البياض بذلك لمصلحة راجحة موجودة فيه، فيكون ما يضاده
~~غير مشارك له في المصلحة، وأشد الألوان مضادة له السواد.
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن أحمد بن محمد رفعه، عن أبي عبد الله
~~عليه السلام، قال: ms0852 (يكره السواد إلا في ثلاثة: الخف، والعمامة، والكساء)
~~(3).
# وعن محسن بن أحمد (4)، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت
~~له:
# أصلي في القلنسوة السوداء؟ فقال: (لا تصل فيها فإنها لباس أهل النار)
~~(5).
# PageV04P243
# وروى ابن بابويه، عن أمير المؤمنين عليه السلام، قال فيما علم أصحابه:
~~(لا تلبس السواد فإنه من لباس فرعون) (1).
# وعن رسول الله صلى الله عليه وآله إنه كان يكره السواد إلا في ثلاثة:
~~(العمامة، والخف، والكساء (2).
# قال وروي أنه هبط جبرئيل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله
~~وعليه قباء أسود ومنطقة فيها خنجر، فقال له: (يا جبرئيل ما هذا الزي؟)
~~فقال: (زي ولد عمك العباس يا محمد، ويل لولدك من ولد عمك العباس) فخرج
~~النبي صلى الله عليه وآله إلى العباس، فقال: (يا عم، ويل لولدي من ولدك)
~~فقال: يا رسول الله أفأجب نفسي؟ قال: (جف القلم بما فيه) (3).
# وعن حذيفة بن منصور (4) أنه قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام
~~بالحيرة فأتاه رسول أبي العباس الخليفة (5) يدعوه فدعا بممطر (6) أحد وجهيه
~~أسود والآخر أبيض
# PageV04P244
# فلبسه، ثم قال عليه السلام: (أما إني ألبسه وأنا أعلم أنه لباس أهل
~~النار) (1) قال ابن بابويه: فأما لبس السواد للتقية فلا إثم فيه (2).
~~واستدل بهذا الحديث.
# احتج (3) المخالف بما روي عنه عليه السلام: إنه دخل مكة يوم الفتح وعليه
~~عمامة سوداء (4).
# والجواب: ليس هذا محل النزاع، إذ قد نفينا الكراهية عن العمامة.
# مسألة: ويكره المزعفر والمعصفر للرجال، روى الجمهور، عن النبي صلى الله
~~عليه وآله أنه نهى الرجال عن المزعفر (5)..
# وعن علي عليه السلام نهانا النبي صلى الله عليه وآله عن لباس المعصفر
~~(6).
# وعن عبد الله بن عمر قال: رآني النبي صلى الله عليه وآله على ثوبين
~~معصفرين فقال: (إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسهما) (7).
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الموثق، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد
~~الله عليه السلام، قال: (تكره الصلاة في الثوب المصبوغ المشبع المفدم) (8).
# وعن يزيد بن ms0853 خليفة، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كره الصلاة في
~~المصبغ بالعصفر المضرج بالزعفران (9).
# PageV04P245
# مسألة: ويكره في الأحمر. خلافا لبعض الجمهور (1).
# لنا: ما روى الجمهور، عن الرسول صلى الله عليه وآله أنه مر عليه رجل عليه
~~بردان أحمران فسلم عليه فلم يرد النبي صلى الله عليه وآله عليه (2).
# وعن رافع بن خديج، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله في سفر،
~~فرأى رسول الله صلى الله عليه وآله على رواحلنا أكسية فيها خيوط عهن أحمر،
~~فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: (ألا أرى هذه الحمرة قد علتكم) فقمنا
~~سراعا لقول رسول الله صلى الله عليه وآله حتى نفر بعض إبلنا وأخذنا الأكسية
~~فنزعناها عنها (3).
# رواه أبو داود.
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن جراح المدائني، عن أبي عبد الله عليه
~~السلام أنه كان يكره الميثرة الحمراء فإنها ميثرة إبليس (4).
# وعن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (تكره الصلاة في
~~الثوب المصبوغ المشبع المفدم) (5) والمفدم - بسكون الفاء - المصبوغ المشبع
~~بالحمرة.
# احتج المخالف بما رواه، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: بينا هو يخطب
~~إذ رأى الحسن والحسين عليهما السلام وعليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران،
~~فنزل النبي صلى الله عليه وآله ولم ينكر لباسهما ذلك (6).
# والجواب: إنهما عليهما السلام كانا صغيرين، فهما في محل الزينة، فلا
~~يتعدى الحكم إلى غيرهما.
# PageV04P246
# مسألة: ويكره أن يأتزر فوق القميص. ذكره الشيخان (1). والسيد المرتضى
~~(2)، ومتابعوهم (3)، خلافا لبعض الجمهور (4).
# لنا: إنه نوع تشبه باليهود، وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله عن ذلك،
~~فقال:
# (لا تشتملوا اشتمال اليهود) (5). رواه الجمهور.
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن محمد بن إسماعيل، عن بعض أصحابنا، عن
~~أحدهم عليهم السلام، قال: قال: (الارتداء فوق التوشح في الصلاة مكروه،
~~والتوشح فوق القميص مكروه) (6).
# وفي الصحيح، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (لا ينبغي
~~أن تتوشح بإزار فوق القميص إذا أنت صليت، فإنه من زي الجاهلية) (7) والذي
~~أذهب ms0854 إليه كراهية التوشح فوق القميص، للحديثين.
# أما شد المئزر فوقه فلا، لما رواه الشيخ في الصحيح، عن موسى بن عمر بن
~~بزيع (8)، قال: قلت للرضا عليه السلام: أشد الإزار والمنديل في قميصي في
~~الصلاة،
# PageV04P247
# فقال: (لا بأس) (1).
# وفي الصحيح، عن موسى بن القاسم البجلي (2)، قال: رأيت أبا جعفر الثاني
~~عليه السلام يصلي في قميص قد اتزر فوقه بمنديل وهو يصلي (3). ولأنه زيادة
~~في الستر، فكان سائغا، كما لو كان تحت القميص.
# أما شد الوسط بما يشبه الزنار فمكروه، لما فيه من التشبه بأهل الكتاب.
# فروع:
# الأول: لا يكره شد الوسط بمئزر تحت القميص. ولا أعرف فيه خلافا.
# الثاني: لو كان القميص رقيقا يحكي شكل ما تحته لا لونه جاز أن يأتزر
~~بإزار وتزول الكراهية حينئذ.
# الثالث: يكره اشتمال الصماء. وهو قول أهل العلم كافة، روى الجمهور، عن
~~أبي هريرة، وأبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن لبستين: اشتمال
~~الصماء، وأن يحتبي الرجل بثوب ليس بين فرجه وبين السماء شئ (4). رواه
~~البخاري.
# PageV04P248
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الحسن، عن زرارة، عن أبي جعفر الباقر
~~عليهما السلام أنه قال: (إياك والتحاف الصماء) (1).
# واختلفوا في تفسيره، فالذي ذكره الشيخ هو أن يلتحف بالإزار ويدخل طرفيه
~~تحت يده ويجمعهما على منكب واحد (2).
# وقال بعض الجمهور: هو أن يضطبع الرجل بثوب ليس عليه غيره (3)، ومعنى
~~الاضطباع أن يضع وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن، ويجعل طرفيه على منكبه
~~الأيسر فيبقى منكبه الأيمن مكشوفا، فكره لذلك.
# وقال بعض الشافعية: هو أن يلتحف بالثوب، ثم يخرج يديه من قبل صدره (4).
# وقال أبو عبيد: اشتمال الصماء عند العرب أن يشتمل الرجل بثوب يجلل به
~~جسده كله، ولا يرفع منه جانبا يخرج منه يده كأنه يذهب به (5) إلى أنه لعله
~~يصيبه شئ يريد الاحتراس منه فلا يقدر عليه. وتفسير الفقهاء أولى، لأنهم
~~أعرف، وما ذكره الشيخ أصح الأقوال، لما رواه الشيخ في الحسن، عن الباقر
~~عليه السلام أنه قال:
# (إياك والتحاف الصماء) قلت: وما التحاف ms0855 الصماء؟ قال: (أن تدخل الثوب من
~~تحت جناحك فتجعله على منكب واحد) (6).
# الرابع: اشتمال الصماء مكروه وإن كان على الرجل ثوب غيره، لعموم النهي.
# PageV04P249
# الخامس: قال ابن إدريس: يكره السدل في الصلاة كما يفعل اليهود (1)، وهو
~~أن يتلفف بالإزار ولا يرفعه على كتفيه، وهذا تفسير أهل اللغة في اشتمال
~~الصماء. وهو اختيار السيد المرتضى (2).
# ويدل على كراهية السدل: ما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن زرارة، عن أبي
~~جعفر عليه السلام، قال: (خرج أمير المؤمنين عليه السلام على قوم فرآهم
~~يصلون في المسجد قد سدلوا أرديتهم، فقال: ما لكم قد سدلتم ثيابكم كأنكم
~~يهود قد خرجوا من فهرهم يعتني بيعتهم، إياكم وسدل ثيابكم) (3).
# السادس: لا بأس أن يصلي الرجل في ثوب واحد يأتزر ببعضه ويرتدي بالبعض
~~الآخر.
# مسألة: ويكره في عمامة لا حنك لها. ذهب إليه علماؤنا أجمع.
# لنا: ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه نهى عن الاقتعاط
~~وأمرنا بالتلحي. قال صاحب الصحاح: والاقتعاط لوث العمامة على الرأس من غير
~~إدارة تحت الحنك (4).
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن أبي عمير، عمن
~~ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (من تعمم ولم يتحنك فأصابه داء لا
~~دواء له فلا يلومن إلا نفسه) (5).
# وعن عيسى بن حمزة (6)، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (من اعتم فلم
~~يدر
# PageV04P250
# العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له لا يلومن إلا نفسه) (1).
# وروى ابن بابويه، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه:
# (من خرج في سفر ولم يدر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا
~~يلومن إلا نفسه) (2).
# وقال الصادق عليه السلام: (ضمنت لمن خرج من بيته معتما إن يرجع إليهم
~~سالما) (3).
# وقال عليه السلام: (إني لأعجب ممن يأخذ في حاجة وهو على وضوء كيف لا تقضى
~~حاجته، وإني لأعجب ممن يأخذ في حاجة وهو معتم كيف لا تقضى حاجته) (4).
# فرع:
# ظهر بهذه الأحاديث استحباب التحنك مطلقا سواء ms0856 كان في الصلاة أو غيرها.
# مسألة: ويكره للرجل أن يؤم بغير رداء. والرداء الثوب الذي يجعل على
~~الكتفين، لما رواه الشيخ في الحسن، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد
~~الله عليه السلام عن رجل أم قوما في قميص ليس عليه رداء؟ فقال: (لا ينبغي
~~إلا أن يكون عليه رداء أو عمامة يرتدي بها) (5). ولأنه مميز عنهم بفضيلة
~~الإمام، فينبغي أن
# PageV04P251
# يمتاز عنهم في رأي العين.
# مسألة: ويكره أن يصحب معه حديدا بارزا. ذكره الشيخ في المبسوط (1). وروي
~~في التهذيب، عن موسى بن أكيل النميري، عن أبي عبد الله عليه السلام (2).
~~وقد تقدم البحث فيه.
# والرواية وإن اشتملت على تنجيس الحديد إلا أن المراد بالتنجيس هناك شدة
~~استحباب الاجتناب منه، إذ التنجيس مخالف للإجماع، فيحمل على المحتمل. قال
~~الشيخ في التهذيب عقيب هذه الرواية: وقد قدمنا في رواية عمار أن الحديد متى
~~كان في غلاف لا بأس بالصلاة فيه (3).
# مسألة: وتكره الصلاة في ثوب يتهم صاحبه بعدم توقيه من النجاسة، لأن فيه
~~احتياط للعبادة، روى الشيخ في الصحيح، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا
~~عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي في ثوب المرأة وفي إزارها ويعتم
~~بخمارها؟ قال:
# (نعم إذا كانت مأمونة) (4).
# وعن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام: (إن علي بن الحسين عليهما
~~السلام كان يبعث إلى العراق فيؤتى بالفرو فيلبسه، فإذا حضرت الصلاة ألقاه
~~وألقى القميص الذي يليه، فكان يسأل عن ذلك؟ فيقول: إن أهل العراق يستحلون
~~لباس الجلود الميتة ويزعمون أن دباغه ذكاته) (5).
# وفي الصحيح، عن عبد الله بن سنان قال: سأل أبي أبا عبد الله عليه السلام
~~عن
# PageV04P252
# الذي يعير ثوبه لمن لم يعلم أنه يأكل الجري (1) ويشرب الخمر فيرده، أيصلي
~~فيه قبل أن يغسله؟ قال: (لا يصلي فيه حتى يغسله) (2).
# وهذه الأخبار وإن دلت على المنع لكن لا منع تحريم، لما رواه الشيخ في
~~الصحيح، عن عبد الله بن سنان، قال: سأل أبي أبا عبد الله عليه السلام وأنا
~~حاضر: ms0857
# إنني أعير الذمي ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرد
~~علي فأغسله قبل أن أصلي؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: (صلي فيه ولا
~~تغسله من أجل ذلك، فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه، فلا بأس
~~أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجسه) (3).
# ما رواه في الصحيح، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
~~الخفاف التي تباع في السوق؟ فقال: (اشتر وصل فيها حتى تعلم أنه ميت بعينه)
~~(4).
# مسألة: ولا بأس بالصلاة في الثوب إذا كان عمل أهل الذمة، لما رواه الشيخ
~~في الصحيح، عن إبراهيم بن أبي البلاد (5)، عن معاوية بن عمار، قال: سألت
~~أبا عبد الله عليه السلام عن الثياب السابرية يعملها المجوس وهم أخباث وهم
~~يشربون الخمر
# PageV04P253
# ونسائهم على تلك الحال، ألبسها ولا أغسلها وأصلي فيها؟ قال: (نعم) قال
~~معاوية: فقطعت له قميصا وخطته وفتلت له أزرارا ورداءا من السابري، ثم بعثت
~~بها إليه في يوم جمعة حين ارتفع النهار، فكأنه عرف ما أريد، فخرج فيها إلى
~~الجمعة (1).
# وعن المعلى بن خنيس، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: (لا بأس
~~بالصلاة في الثياب التي يعملها المجوس والنصارى واليهود) (2) ولأن الأصل
~~الطهارة، والنجاسة أمر طارئ يحصل بمباشرتهم مع الرطوبة، وذلك غير متيقن،
~~فيعمل بالأصل.
# فروع:
# الأول: لو علم إنهم في حال عملهم باشروها برطوبة لم يحل له استعمالها في
~~الصلاة وغيرها إلا بعد غسلها، لوجود المقتضي للتنجيس.
# الثاني: لو لم يعلم المباشرة بالرطوبة استحب غسلها، لأن فيه احتياطا،
~~ولما رواه الشيخ، عن عبد الله بن جميل ين عياش أبي على البزاز (3) قال:
~~أخبرني أبي قال:
# سألت جعفر بن محمد عليهما السلام عن الثوب يعمله أهل الكتاب أصلي فيه قبل
~~أن يغسل؟ قال: (لا بأس، وإن يغسل أحب إلي) (4).
# روى الشيخ، عن عبيد الله بن علي الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه
~~السلام عن الصلاة في ثوب المجوسي؟ فقال: (يرش بالماء) (5).
# PageV04P254
# الثالث: هل هذا الحكم ثابت في ms0858 حق جميع الكفار وإن كانوا حربيين؟ الأقرب
~~نعم، لأن المقتضي لجواز الصلاة وهو الطهارة الأصلية السالم عن معارضة العلم
~~بالنجاسة الحاصلة بالمباشرة سار فيهم، فيثبت الحكم.
# الرابع: لو استعار ثوبا من غيره فصلى فيه أياما، ثم أخبره صاحبه إنه كان
~~نجسا لم يعد شيئا من صلاته، لأنها وقعت على الوجه المشروع، فلا يستعقب
~~القضاء.
# ويؤيده: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن العيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد
~~الله عليه السلا م عن رجل صلى في ثوب رجل أياما، ثم إن صاحب الثوب أخبره
~~أنه لا يصلي فيه؟ قال: (لا يعيد شيئا من صلاته) (1).
# مسألة: ويكره الصلاة في ثوب فيه تماثيل. وقال الشيخ في المبسوط: لا يجوز
~~(2).
# ويمكن أن يكون المراد بذلك الكراهية، فإنه كثيرا ما يستعمل هذه الصيغة في
~~هذا المعنى، لما رواه عمر بن خالد (3)، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام
~~ومحمد بن مروان، عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام، قالا: (قال رسول الله
~~صلى الله عليه وآله: إن جبرئيل أتاني فقال: إنا معاشر الملائكة لا ندخل
~~بيتا فيه كلب ولا تمثال جسد) (4) (5). ونفور الملائكة يؤذن بالكراهية.
# PageV04P255
# وما رواه ابن بابويه، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع أنه سأل أبا الحسن
~~الرضا عليه السلام عن الصلاة في الثوب المعلم؟ فكره ما فيه التماثيل (1).
# وعن عمار بن موسى: أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في ثوب
~~يكون في علمه (2) مثال طير أو غير ذلك؟ قال: (لا) (3).
# فروع:
# الأول: لو غير الصورة من الثوب زالت الكراهية، لعدم المقتضي لها. ولما
~~رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (لا
~~بأس أن تكون التماثيل في الثوب إذا غيرت الصورة منه (4).
# الثاني: لو صلى إلى القبلة وفيها وسادة ذات تمثال كره، وينبغي أن يضعها
~~في أحد جانبيه أو خلفه أو يغطيها عن نظره، لأنه يكره الصلاة إلى الإنسان
~~المواجه، فكذا إلى ما شابهه صورة.
# ويؤيده: ما رواه الشيخ، عن ليث المرادي، قال: ms0859 قلت لأبي عبد الله عليه
~~السلام: الوسائد تكون في البيت فيها التماثيل عن يمين أو شمال؟ فقال: (لا
~~بأس ما لم تكن في تجاه القبلة، فإن كان شئ منها بين يديك مما يلي القبلة
~~فغطه وصل) (5) ولأنه ربما يقع الاشتغال بالنظر إليها عن العبادة.
# الثالث: لو صلى على بساط فيه تماثيل لم يكن به بأس، لما رواه الشيخ في
# PageV04P256
# الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (لا بأس أن تصلي
~~على كل التماثيل إذا جعلتها تحتك) (1).
# وقد روى الشيخ في الصحيح، عن محمد بن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي
~~عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن التماثيل تكون في البساط لها عينان
~~وأنت تصلي؟ فقال: (إن كان لها عين واحدة فلا بأس، وإن كان لها عينان فلا)
~~(2).
# الرابع: لو كانت الحال حال ضرورة زالت الكراهية، لأنها مزيلة للتحريم،
~~فالكراهية أولى.
# ويؤيده: ما رواه الشيخ في الموثق، عن سماعة بن مهران، قال: سألت أبا عبد
~~الله عليه السلام عن لباس الحرير والديباج؟ فقال: (أما في الحرب فلا بأس
~~وإن كان فيه تماثيل) (3).
# الخامس: لو كانت معه دراهم فيها تماثيل، استحب له أن يواريها عن نظره،
~~لما رواه الشيخ في الصحيح، عن حماد بن عثمان، قال: سألت أبا عبد الله عليه
~~السلام عن الدراهم السود فيها التماثيل أيصلي الرجل وهي معه؟ فقال: (لا بأس
~~بذلك إذا كانت مواراة) (4).
# وعن ليث المرادي، عن أبي عبد الله عليه السلام: (وإذا كانت معك دراهم سود
~~فيها تماثيل فلا تجعلها بين يديك واجعلها من خلفك) (5).
# وروى ابن بابويه، عن عبد الرحمن بن الحجاج (6)، أنه سأل أبا عبد الله
~~عليه
# PageV04P257
# السلام عن الدراهم السود تكون مع الرجل وهو يصلي مربوطة أو غير مربوطة؟
~~فقال:
# (ما أشتهي أن يصلي ومعه هذه الدراهم التي فيها التماثيل) قال عليه
~~السلام: (ما للناس بد من حفظ بضاعتهم، فإن صلى وهي معه فلتكن من خلفه ولا
~~يجعل شيئا منها بينه وبين القبلة) (1).
# السادس: تكره الصلاة في ms0860 الخاتم الذي فيه الصورة. لما رواه الشيخ، عن عمار
~~بن موسى، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش
~~مثال الطير أو غير ذلك؟ قال: (لا تجوز الصلاة فيه) (2) ولا يعتمد على هذه
~~الرواية في الدلالة على التحريم، لقصور اللفظ عنه، ولضعف السند، فالأولى
~~الكراهية.
# السابع: تكره الصلاة للمرأة في خلخال له صوت، وإن كان أصم لم يكن به بأس،
~~لأنه ربما اشتغلت به.
# ويؤيده: ما رواه ابن بابويه، عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر
~~عليهما السلام، عن الخلاخيل هل يصلح لبسها للنساء والصبيان؟ قال: (إن كن
~~صماء فلا بأس، وإن كان لها صوت لا يصلح) (3).
# مسألة: ويكره اللثام للرجل إذا لم يمنع من سماع القراءة، فإن منع لم يجز.
# أما الكراهية، فلما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر
~~عليه السلام، قال: قلت له: أيصلي الرجل وهو متلثم؟ فقال: (أما على الأرض
# PageV04P258
# فلا، وأما على الدابة فلا بأس) (1).
# والمنع للكراهية، لما رواه الشيخ في الموثق، عن سماعة، قال: سألت أبا عبد
~~الله عليه السلام عن الرجل يصلي ويقرأ القرآن وهو متلثم؟ فقال: (لا بأس)
~~(2).
# وعن الحسن بن علي، عمن ذكره من أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام أنه
~~قال: (لا بأس بأن يقرأ الرجل في الصلاة وثوبه على فيه) (3).
# ويدل على ما ذكرناه من الشرط: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن الحلبي، قال:
# سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه؟
~~فقال: (لا بأس بذلك إذا سمع الهمهمة) (4). وهو يدل بمفهومه على ثبوت البأس
~~مع فقد السماع قضية للشرط.
# فروع:
# الأول: لو كان اللثام على جبهته وجب عليه كشفه ليسجد على ما يصح السجود
~~عليه، لما رواه الشيخ، عن علي بن النعمان (5)، عمن رواه، عن أبي عبد الله
~~عليه
# PageV04P259
# السلام في الرجل يصلي وهو يومئ على دابته متعمما؟ قال: (يكشف موضع
~~السجود) (1). وسيأتي تمام البحث فيه.
# الثاني: الشرط سماع قراءة نفسه ms0861 لرواية الحلبي.
# الثالث: يكره للمرأة النقاب في الصلاة مع الاختيار، لما رواه الشيخ في
~~الموثق، عن سماعة، قال: سألته عن المرأة تصلي متنقبة؟ قال: (إذا كشفت عن
~~موضع السجود فلا بأس به، وإن أسفرت فهو أفضل) (2).
# الرابع: قال الشيخان (3)، والسيد المرتضى: يكره للرجل أن يصلي وعليه قباء
~~مشدود، إلا أن يكون في حال الحرب فلا يتمكن أن يحله، فيجوز ذلك للاضطرار
~~(4).
# قال الشيخ في التهذيب: ذكر هذا علي بن الحسين بن بابويه، وسمعناها من
~~الشيوخ مذاكرة ولم أجد به خبرا مسندا (5).
# مسألة: ولا بأس أن يصلي الإنسان ومعه فأرة المسك، لأنها طاهرة، روى الشيخ
~~في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن فأرة
~~المسك تكون مع الرجل يصلي وهي في جيبه أو ثيابه؟ فقال: (لا بأس بذلك) (6).
# وفي الصحيح، عن عبد الله بن جعفر (7)، قال: كتبت إليه - يعني أبا محمد
~~عليه
# PageV04P260
# السلام -: يجوز للرجل أن يصلي ومعه فأرة المسك؟ فكتب: (لا بأس به إذا كان
~~ذكيا) (1).
# مسألة: ولا بأس أن يصلي الرجل وعليه البرطلة، لما رواه الشيخ في الموثق،
~~عن يونس بن يعقوب، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي وعليه
~~البرطلة؟ فقال: (لا يضره) (2).
# مسألة: ولا بأس للرجل والمرأة أن يصليان وهما مختضبان أو عليهما خرقة
~~الخضاب إذا كانت طاهرة، عملا بالأصل. وما رواه الشيخ في الصحيح، عن رفاعة
~~قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المختضب إذا تمكن من السجود والقراءة
~~أيضا أيصلي في حنائه؟ قال: (نعم إذا كانت خرقته طاهرة وكان متوضئا) (3).
# وعن سهل بن اليسع (4)، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته أيصلي الرجل
~~في خضابه إذا كان على طهر؟ فقال: (نعم) (5).
# فروع:
# الأول: هذا وإن كان جائزا إلا أن الأولى نزع الخرقة، وأن يصلي ويده
~~بارزة.
# PageV04P261
# لما رواه الشيخ، عن أبي بكر الحضرمي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
~~عن الرجل يصلي وعليه خضابه؟ فقال: (لا يصلي وهو عليه ولكن ينزعه إذا أراد
~~أن يصلي) ms0862 قلت: إن حناءه وخرقته نظيفة، فقال: (لا يصلي وهو عليه، والمرأة لا
~~تصلي وعليها خضابها) (1).
# الثاني: لا فرق بين الرجل والمرأة في ذلك. عملا بالأصل المقتضي للجواز
~~فيهما، وبما رواه الشيخ، عن عمار الساباطي، قال: سألت أبا عبد الله عليه
~~السلام عن المرأة تصلي ويداها مربوطتان بالحناء؟ فقال: (إن كانت توضأت قبل
~~ذلك فلا بأس بالصلاة وهي مختضبة ويداها مربوطتان) (2).
# وفي الصحيح، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام، قال:
# سألته عن الرجل والمرأة مختضبان أيصليان وهما بالحناء والوسمة؟ فقال:
~~(إذا أبرزا الفم والمنخر فلا بأس) (3).
# الثالث: يجوز للرجل أن يصلي ويداه تحت ثوبه، وإن أخرجهما كان أولى، لما
~~رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
~~سألته عن الرجل يصلي ولا يخرج يديه من ثوبه؟ فقال: (إن أخرج يديه فحسن، وإن
~~لم يخرج فلا بأس) (4).
# PageV04P262
# ولا يعارض هذا: ما رواه الشيخ، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه
~~السلام، قال: سألته عن الرجل يصلي ويدخل يده في ثوبه؟ قال: (إن كان عليه
~~ثوب آخر، إزار أو سراويل فلا بأس، وإن لم يكن فلا يجوز له ذلك، وإن أدخل
~~يدا واحدة ولم يدخل الأخرى فلا بأس) (1).
# أما أولا: فلأن رواتها ضعيفة.
# وأما ثانيا: فلإنها معارضة للأصل المقتضي للجواز.
# وأما ثالثا: فلأن قوله: (لا يجوز) يحمل على الكراهية لاحتماله ذلك.
# مسألة: وتجوز الصلاة في الثياب القطن أو الكتان، وفي كل ما ينبت من الأرض
~~من أنواع الحشيش إذا كان مملوكا أو في حكمه وكان خاليا من النجاسة، بغير
~~خلاف بين أهل العلم.
# مسألة: ولا بأس أن يصلي وفي كمه طائر إذا خاف فوته، لما رواه ابن بابويه،
~~عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن الرجل يصلي وفي
~~كمه طير؟ فقال: (إن خاف عليه ذهابا فلا بأس) (2).
# ويجوز أن يصلي وفي فيه الخرز واللؤلؤ إذا لم يمنعه من القراءة، ويحرم لو
~~منع، عملا بالأصل في ms0863 الأول، وقضية للشرط وهو القراءة في الثاني.
# ولما رواه ابن بابويه، عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى عليه السلام عن
~~الرجل هل يصلح له أن يصلي وفي فيه الخرز واللؤلؤ؟ قال: (إن كان يمنعه من
~~قراءته فلا، وإن كان لا يمنعه فلا بأس) (3).
# PageV04P263
# مسألة: ويكره للرجل أن يصلي وهو معقوص الشعر، ولا بأس به للمرأة.
# وقال الشيخ: يبطل به الصلاة (1).
# لنا: الأصل الجواز، وعلى الكراهية ما ظهر من الخلاف، فالاحتراز عنه تحفظا
~~من الوقوع في المحرم أولى.
# احتج الشيخ بما رواه عن مصادف (2)، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل
~~صلى صلاة فريضة وهو معقوص الشعر، قال (يعيد صلاته) (3).
# والجواب بعد تسليم صحة السند: إنه محمول على الاستحباب. والعقص:
# الضفر، قال في الصحاح: وعقص الشعر: ضفره وليه على الرأس، كالكبة (4) وقد
~~قيل: إن المراد بذلك ضفر الشعر وجعله كالكبة في مقدم الرأس على الجبهة.
~~فعلى هذا يكون ما ذكره الشيخ حقا، لأنه يمنع من السجود.
# مسألة: ولا بأس أن يصلي الإنسان وعلى ثوبه شئ من شعره أو أظفاره وإن لم
~~ينفضه لأنهما طاهران لا مانع من استصحابهما في الصلاة.
# ويؤيده: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن علي بن ريان (5)، قال: كتبت إلى أبي
# PageV04P264
# الحسن عليه السلام: هل تجوز الصلاة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الإنسان
~~وأظفاره من قبل أن ينفضه ويلقيه عنه؟ فوقع: (يجوز) (1).
# البحث الثالث: في ستر العورة، والنظر في الساتر، والعورة، وأحكام الخلل.
# والساتر قد تقدم فهاهنا مطلبان: الأول: في العورة.
# مسألة: أجمع علماء الإسلام على أن ستر العورة واجب في الصلاة، واختلفوا
~~في فصلين:
# أحدهما: إنه هل هو شرط أم لا.
# والثاني: إن العورة ما هي.
# الأول: فقد أجمع علماؤنا على أنه شرط في الصلاة كما أنه واجب. وبه قال
~~الشافعي (2)، وأبو حنيفة (3)، وأحمد (4).
# وقال بعض أصحاب مالك: إنه شرط مع الذكر دون النسيان (5)، وقال باقي
~~أصحابه: إنه واجب وليس بشرط (6).
# PageV04P265
# لنا: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه ms0864 قال: (لا يقبل
~~الله صلاة حائض إلا بخمار) (1) رواه أبو داود، والترمذي.
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن صفوان بن يحيى، عن أبي
~~الحسن عليه السلام، قال: كتبت إليه أسأله عن رجل كان معه ثوبان، فأصاب
~~أحدهما بول ولم يدر أيهما هو وحضرت الصلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء كيف
~~يصنع؟ قال: (يصلي فيهما جميعا) (2). والأمر للوجوب، فلو لم يكن ستر العورة
~~شرطا (3) لما أوجب عليه الصلاة الأخرى. وفي الاستدلال به نظر، والأقوى في
~~ذلك:
# ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه
~~السلام، قال:
# سألته عن قوم صلوا جماعة وهم عراة؟ قال: (يتقدمهم الإمام بركبتيه ويصلي
~~بهم جلوسا وهو جالس) (4).
# وجه الاستدلال به أن القيام واجب وشرط في الصلاة على ما يأتي، وقد جاز
~~تركه مع عدم اللباس، فمع وجوده يكون واجبا، فالستر شرط في القيام الذي هو
~~شرط في الصلاة.
# وفي الحسن، عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل خرج من سفينة
~~عريانا، أو سلب ثيابه ولم يجد شيئا يصلي فيه، فقال: (يصلي إيماءا، وإن كانت
~~امرأة جعلت يدها على فرجها، وإن كان رجلا وضع يده على سوأته، ثم يجلسان
~~فيومئان إيماءا ولا يركعان ولا يسجدان فيبدو ما خلفهما، تكون صلاتهما
~~إيماءا
# PageV04P266
# برؤوسهما) (1).
# احتج المخالف بأن وجوب الستر غير مختص بالصلاة، فلم يشترط لها، كقضاء
~~الدين عند الطلب (2).
# والجواب: لا قياس مع وجود النص، على إنا نمنع من ثبوت الحكم في الأصل،
~~فإن الصلاة إذا فعلت في أول وقتها مع المطالبة للقادر بطلت.
# وأما الثاني: فالذي عليه أكثر علمائنا أن عورة الرجل قبله ودبره. ذكره
~~الشيخان (3)، والسيد المرتضى (4)، وأتباعهم (5)، وبه قال أحمد في إحدى
~~الروايتين (6)، وداود، وابن أبي ذئب (7) (8).
# وقال ابن البراج من علمائنا: العورة ما بين السرة والركبة (9). وجعله
~~المرتضى
# PageV04P267
# رواية (1). وبه قال مالك (2)، والشافعي (3)، وأحمد في الرواية الأخرى
~~(4)، وأصحاب الرأي (5)، وأكثر الفقهاء (6).
# لنا: ما رواه الجمهور، عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله ms0865 يوم خيبر حسر
~~الإزار عن فخذه حتى إني أنظر إلى بياض فخذ النبي صلى الله عليه وآله (7).
~~رواه البخاري.
# وعن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله في بيته كاشفا فخذيه
~~فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على ذلك، ثم استأذن عمر (فأذن) (8) وهو على
~~ذلك (9). وهو يدل على أنه ليس بعورة.
# ومن طريق الخاصة: ما رواه ابن بابويه، عن الصادق عليه السلام، قال:
# (الفخذ ليس من العورة) (10).
# وما رواه الشيخ، عن محمد بن حكيم قال: الميثمي (11) لا أعلمه إلا قال:
~~رأيت أبا عبد الله عليه السلام، أو من رآه متجردا وعلى عورته ثوب، فقال:
~~(إن الفخذ
# PageV04P268
# ليست من العورة) (1).
# وعن أبي يحيى الواسطي، عن بعض أصحابه، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام،
~~قال: (العورة عورتان: القبل والدبر، والدبر مستورة بالأليتين، فإذا سترت
~~القضيب والبيضتين فقد سترت العورة) (2) ولأن ما عداهما ليس محل الحدث، فلا
~~يكون عورة كالساق.
# احتج المخالف (3) بما رواه أحمد عن جرهد (4) أن رسول الله صلى الله عليه
~~وآله رآه قد كشف عن فخذه، فقال: (غط فخذك فإن الفخذ من العورة) (5).
# وبما رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وآله قال لعلي عليه السلام:
~~(لا تكشف فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت) (6).
# وعن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (أسفل
~~السرة وفوق الركبتين من العورة) (7).
# والجواب: يحمل ما ذكرتموه على الاستحباب جمعا بين الأخبار.
# فروع:
# الأول: الحر والعبد في ذلك سواء، لعموم الأحاديث فيهما.
# PageV04P269
# الثاني: الركبة ليست من العورة. ذهب إليه علماؤنا أجمع. وهو قول مالك
~~(1)، وأحمد (2)، والشافعي (3).
# وقال أبو حنيفة: إنها من العورة (4). وهو قول بعض الشافعية (5).
# لنا: (رواية أبي) (6) أيوب في قول النبي صلى الله عليه وآله: (فوق الركبة
~~من العورة) (7) وذلك يدل على أنها ليست من العورة. ولأن الركبة حد العورة
~~عندهم، فلا يكون منها، كالسرة.
# احتج أبو حنيفة (8) بما روي، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال:
~~(الركبة من العورة) (9).
# والجواب: إن ms0866 راويه أبو الجنوب (10)، وأهل النقل لا يثبتونه.
# الثالث: السرة ليست من العورة. وبه قال أحمد (11)، ومالك (12)، وأبو
# PageV04P270
# حنيفة (1).
# وقال الشافعي: إنها من العورة (2).
# لنا: رواية أبي أيوب من قوله عليه السلام: (أسفل السرة من العورة) (3)
~~وهو يدل على أنها ليست عورة.
# وما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله إنه كان يقبل سرة الحسين
~~عليه السلام. وقبل أبو هريرة سرة الحسن عليه السلام (5)، ولو كانت من
~~العورة لما وقع ذلك.
# مسألة: وجسد المرأة البالغة الحرة عورة، بلا خلاف بين كل من يحفظ عنه
~~العلم. لقول النبي صلى الله عليه وآله: (المرأة عورة) (5) رواه الجمهور،
~~وقال الترمذي:
# إنه حديث حسن.
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر
~~عليه السلام عن أدنى ما تصلي فيه المرأة؟ قال: (درع وملحفة فتنشرها على
~~رأسها وتجلل بها) (6). ولأن النظر إلى كل جزء منها متعلق الشهوة فأشبه
~~العورة.
# PageV04P271
# فروع:
# الأول: لا يجب ستر الوجه في الصلاة. وهو قول كل من يحفظ عنه العلم، حرة
~~كانت المرأة أو أمة، بالغة أو صغيرة، ولقوله تعالى: ﴿ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها﴾ (1) قال ابن
~~عباس: الوجه والكفين (2). ولأنه يجب بذله في الإحرام، فلم يكن من العورة.
# الثاني: قال علماؤنا: الكفان بمنزلة الوجه. وبه قال مالك (3)، والشافعي
~~(4)، وأصحاب الرأي (5)، وأحمد في إحدى الروايتين (6)، وفي الأخرى: إنهما
~~عورة يجب سترها (7).
# لنا: قوله تعالى: (إلا ما ظهر منها) وهو يتناول الكفين في قول ابن عباس.
# ولأنهما تشتد الحاجة إليهما في الأخذ والعطاء، كالوجه في البيع والشراء،
~~فلا يحرم كشفهما في الصلاة كالوجه. ولأنه يحرم سترهما بالقفازين في حال
~~الإحرام كما يحرم ستر الوجه بالنقاب.
# احتج المخالف (8) بقوله عليه السلام: (المرأة عورة) (9).
# PageV04P272
# والجواب: إنه خرج عنه الكفان كما خرج عنه الوجه للاشتراك في الحاجة.
# الثالث: قال الشيخ: لا يجب عليها ستر ظهر القدمين (1). وبه قال أبو حنيفة
~~(2).
# وقال الشافعي (3)، ومالك (4)، وأحمد: يجب سترهما (5).
# لنا: إنهما يظهران غالبا فأشبها الكفين ms0867 والوجه. ولأن ظهورهما ليس بفاحش،
~~فكانا أولى بالترخص من الوجه.
# ويؤيده: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه
~~السلام قال: قلت له: ما ترى للرجل يصلي في قميص واحد؟ فقال: (إذا كان كثيفا
~~فلا بأس، والمرأة تصلي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفا، يعني إذا
~~كان ستيرا) (6).
# وجه الاستدلال أنه عليه السلام اجتزأ في حق المرأة بالدرع والمقنعة،
~~والدرع:
# القميص، قاله صاحب الصحاح. وليس القميص غالبا ساترا لظهر القدمين (7).
# احتجوا بقوله عليه السلام: (المرأة عورة).
# والجواب: التخصيص، كما تقدم.
# الرابع: يستحب لها أن تستر سائر جسدها بثلاثة أثواب: درع، وقناع، وإزار.
# ذهب إليه العلماء كافة. لأنه زيادة في الستر.
# ويؤيده: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن جميل بن دراج، قال: سألت أبا عبد
~~الله
# PageV04P273
# عليه السلام عن المرأة تصلي في درع وخمار؟ فقال: (تكون عليها ملحفة تضمها
~~عليها) (1).
# وعن ابن أبي يعفور، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (تصلي المرأة في
~~ثلاثة أثواب: إزار ودرع وخمار) (2).
# الخامس: لا نعرف خلافا في استحباب الإزار وأنه ليس بواجب. روى الجمهور،
~~عن أم سلمة أنها قالت: يا رسول الله أتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها
~~إزار؟
# فقال: (نعم، إذا كان سابغا تغطي ظهور قدميها) (3).
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر
~~عليه السلام، قال: (والمرأة تصلي في الدرع والمقنعة) (4).
# وما رواه ابن بابويه، عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
# (صلت فاطمة صلوات الله عليها في درع وخمارها على رأسها، ليس عليها أكثر
~~مما وارت به شعرها وأذنيها) (5).
# السادس: روى الشيخ في الموثق، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن
~~علي عليهم السلام، قال: (لا تصلي المرأة عطلا) (6).
# مسألة: وتجتزئ الأمة والصبية بستر الجسد ولا يجب عليهما ستر الرأس. وأجمع
~~علماء الأمصار على ذلك إلا الحسن البصري، فإنه أوجب الخمار للأمة إذا تزوجت
~~أو اتخذها
# PageV04P274
# الرجل لنفسه (1).
# لنا: الإجماع وخلافه لا ms0868 اعتداد به.
# وما رواه الجمهور أن عمر كان ينهى الإماء عن التقنع. روى أبو قلابة أن
~~عمر بن الخطاب كان لا يدع أمة تتقنع في خلافته، وضرب أمة لآل أنس رآها
~~مقنعة، وقال اكشفي رأسك ولا تشبهي بالحرائر (2).
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن
~~أبي الحسن عليه السلام، قال: (ليس على الإماء أن يتقنعن في الصلاة ولا
~~ينبغي للمرأة أن تصلي إلا في ثوبين) (3).
# وفي الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قلت: رحمك الله،
~~الأمة تغطي رأسها إذا صلت؟ فقال: (ليس على الأمة قناع) (4).
# وفي الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قلت: الأمة
~~تغطي رأسها؟ فقال (لا) (5) ولأنها أمة، فلا يجب عليها ستر رأسها كغير
~~المزوجة والمتسرى بها.
# وأما الصبية فعدم الوجوب في حقها ظاهر، لسقوط التكليف عنها.
# ويؤيده: ما رواه الشيخ في الموثق، عن عبد الله بن بكير، عن أبي عبد الله
~~عليه السلام، قال: (لا بأس بالمرأة المسلمة أن تصلي وهي مكشوفة الرأس) (6).
# PageV04P275
# وعن عبد الله بن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (لا بأس أن
~~تصلي المرأة المسلمة وليس على رأسها قناع) (1) وهذا يتناول الصغيرة قطعا،
~~والكبيرة الحرة غير مرادة منه، لما تقدم من الأخبار.
# فروع:
# الأول: هل يستحب للأمة القناع؟ الأولى ذلك، ولم أقف فيه على نص. وبه قال
~~عطاء (2)، خلافا لباقي الجمهور، فإنهم لم يستحبوه (3).
# لنا: إنه زيادة ستر، فكان مطلوبا، لأنه أنسب بالخفر والحياء، وهو مطلوب
~~من الحرائر.
# وأما ما احتج الباقون بأن عمر نهى عن ذلك.
# والجواب: إن فعل عمر ليس حجة، لجواز أن يكون من رأيه.
# الثاني: أم الولد كالأمة سواء كان ولدها حيا أو لا. وبه قال النخعي،
~~ومالك، والشافعي، وأبو ثور، وأحمد في إحدى الروايتين، وفي الأخرى: يجب
~~عليها ستر رأسها (4).
# لنا: إنها لم تخرج بذلك عن حكم الإماء.
# ويؤيده: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي ms0869 عبد الله عليه
~~السلام، قال: قلت له: الأمة تغطي رأسها؟ فقال: (لا، ولا على أم الولد أن
~~تغطي
# PageV04P276
# رأسها إذا لم يكن لها ولد) (1).
# لا يقال: الرخصة في أم الولد مشروطة بعدمه في الحديث وأنتم اخترتم
~~الإطلاق.
# لأنا نقول: إنه استدلال بالمفهوم وهو ضعيف، على أنه يحمل على شدة استحباب
~~ستر الرأس مع وجود الولد، فلم تكن مساوية للأمة في ذلك، لا أن المراد
~~الوجوب.
# احتج المخالف بأنها لا تباع، فأشبهت الحرة. ولأنه قد انعقد سبب حريتها
~~انعقادا متأكدا لا يمكن إبطاله، فيحكم فيها بحكم الحرة (2).
# والجواب عن الأول: إن عدم البيع لا يقتضي زوال الملك كالموقوفة.
# وعن الثاني: بأن انعقاد سبب الحكم لا يثبته كالتدبير، والكتابة، ولأنه لا
~~يثبت في تحريم الوطئ.
# الثالث: المدبرة، والمكاتبة المشروطة، والمطلقة التي لم تؤد من مكاتبتها
~~شيئا حكمها حكم الأمة، لثبوت وصف الرقية فيهن.
# أما المكاتبة المطلقة إذا تحرر بعضها فإنها بحكم الحرة، لأن فيها حرمة
~~تقتضي الستر، فوجب الستر.
# الرابع: الخنثى المشكل يجب عليه ستر فرجيه إجماعا وإن كان أحدهما زائدا.
~~وهل يجب عليه ستر جميع جسده كالمرأة؟ فيه تردد ينشأ من أصالة براءة الذمة
~~فيصار إليها، ومن العمل بالاحتياط في وجوب ستر الجميع. والأقرب الثاني، لأن
~~الشرط بدون ستر الجميع لا يتيقن حصوله.
# الخامس: لو صلت مكشوفة الرأس وأعتقت في أثناء الصلاة، قال الشيخ في
~~المبسوط: إن قدرت على ثوب تغطي رأسها وجب عليها أخذه وتغطية الرأس، وإن لم
~~يتم
# PageV04P277
# لها ذلك إلا بأن تمشي خطى قليلة من غير أن تستدبر القبلة كان مثل ذلك،
~~وإن كان بالبعد منها. وخافت فوات الصلاة أو احتاجت إلى استدبار القبلة صلت
~~كما هي وليس عليها شئ ولا تبطل صلاتها (1).
# وقال في الخلاف: تستمر على صلاتها وأطلق (2).
# وقال الشافعي: إن كان بقربها ثوب أخذته وسترت به رأسها، وكذا لو كان
~~بعيدا وحصل المناول. ولو تطاولت المدة ففيه وجهان: أحدهما: تبطل صلاتها،
~~والآخر لا تبطل وإن احتاجت أن تمشي إليه مشت (3).
# وقال أبو حنيفة: تبطل صلاتها ms0870 (4). وما ذكره في المبسوط هو الأقرب عندي.
# أما لو لم تخف فوت الصلاة ولم تتمكن من الستر إلا بفعل كثير فعلى قوله في
~~الخلاف: تستمر على الصلاة، لأنها دخلت دخولا مشروعا، وعندي فيه تردد.
# السادس: لو لم تعلم بالعتق حتى أتمت صلاتها مكشوفة الرأس صحت، لأنها فعلت
~~المأمور فأجزأها، خلافا لبعض الجمهور (5).
# السابع: لو علمت بالعتق ولم تعلم بوجوب الستر لم تكن معذورة في ذلك.
# الثامن: لو أعتقت في أثناء الصلاة ولم تقدر على ستر الرأس مضت في صلاتها
~~بإجماع علماء الأمصار، لأن الستر عليها حينئذ غير واجب للعجز فأشبهت الحرة
~~الأصلية العاجزة.
# PageV04P278
# التاسع: لو بلغت الصبية في أثناء الصلاة، فإن كان بما يبطلها كالحيض
~~أفسدت الصلاة، وإن كان بالزمان فهي كالأمة.
# العاشر: لا يجوز للأمة كشف ما عدا الوجه والكفين والقدمين والرأس. ذهب
~~إليه علماؤنا.
# وقال الشافعي: إن حكمها حكم الرجل (1).
# لنا: إن الرخصة وردت في الرأس، فيبقى الباقي على الأصل. ولأن ما عدا ما
~~ذكرناه لا يظهر عادة ولا تدعو الحاجة إلى كشفه، فأشبه ما بين السرة
~~والركبة.
# احتج الشافعي بما روي، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (إذا زوج
~~أحد كم عبده أمته أو أجيره فلا ينظر إلى شئ من عورته، فإن ما تحت السرة إلى
~~الركبة من العورة) (2) يريد به الأمة، فإن الأجير والعبد لا يختلف بالتزويج
~~وعدمه.
# والجواب: إنه استدلال بالمفهوم، وهو ضعيف.
# المطلب الثاني في أحكام الخلل:
# مسألة: الفاقد للساتر لا يسقط عنه فرض الصلاة، وهو مذهب علماء الإسلام،
~~لأنه شرط للصلاة حال المكنة، فلا يسقط المشروط مع العجز، كالاستقبال. ولو
~~وجد جلدا طاهرا أو حشيشا يمكنه أن يستر به وجب، لأنه قادر على الساتر.
# PageV04P279
# ولو وجد طينا وجب عليه أن يستتر به بأن يطين (1) عورته. وهو قول بعض
~~الشافعية (2)، خلافا لبعض الجمهور (3).
# لنا: إنه متمكن من الساتر بقدر الإمكان، فيكون واجبا.
# ويؤيده: ما رواه الخاصة، عن الصادق عليه السلام، أنه قال: (النورة ستر)
~~(4).
# احتج المخالف بأنه يتناثر عنه إذا جف، وفيه ms0871 مضرة ولا يستر الخلقة (5).
# والجواب: التناثر بعد الستر غير مسقط للوجوب، كما لو وجد ثوبا يستتر به
~~ويعلم ذهابه في أثناء الصلاة، فإنه يجب عليه الاستتار به، ولأنه نوع
~~استتار، فيجب في بعض الصلاة، كما يجب مع الجميع، والمشقة منفية ولم يعتبرها
~~الشارع في كثير من المواضع، وستر الخلقة مع العجز غير واجب.
# مسألة: ومع عدم الساتر، قال علم الهدى رحمه الله: يصلي قاعدا بالإيماء
~~(6).
# وبه قال ابن عمر، وعطاء، وعكرمة، وقتادة، والأوزاعي (7)، وأصحاب الرأي
~~(8)،
# PageV04P280
# وأحمد (1).
# وقال الشيخان: يصلي جالسا إن كان بحيث يراه أحد، وإلا قائما ويومئ لركوعه
~~وسجوده (2).
# وقال مالك (3)، والشافعي: يصلي قائما بركوع وسجود (4). والأقرب ما قاله
~~الشيخان.
# لنا: إنه مع حالة الأمن من الرأي متمكن من القيام فيجب عليه، والمانع وهو
~~كشف العورة لا يظهر أثره مع الأمن، فلا يعتد به. أما مع الخوف من المطلع
~~فإنه يجب عليه الاستتار ولا يتمكن إلا بالجلوس والإيماء، فيكون واجبا.
# ويؤيده: ما رواه الشيخ، عن ابن مسكان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله
~~عليه السلام في الرجل يخرج عريانا فتدركه الصلاة، قال: (يصلي عريانا قائما
~~إن لم يره أحد، فإن رآه أحد صلى جالسا) (5).
# وفي الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن
~~الرجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عريانا وحضرت الصلاة كيف يصلي؟ قال:
# (إن أصاب حشيشا يستر به عورته أتم صلاته في الركوع والسجود، وإن لم يصب
~~شيئا يستر به عورته أومأ وهو قائم) (6).
# PageV04P281
# احتج السيد المرتضى بما رواه الشيخ في الحسن، عن زرارة، قال: قلت لأبي
~~جعفر عليه السلا م: رجل خرج من سفينة عريانا أو سلب ثيابه ولم يجد شيئا
~~يصلي فيه؟ فقال: (يصلي إيماءا، وإن كانت امرأة جعلت يدها على فرجها، وإن
~~كان رجلا وضع يده على سوأته، ثم يجلسان فيوميان إيماءا، ولا يركعان ولا
~~يسجدان فيبدو ما خلفهما، تكون صلاتهما إيماءا برؤوسهما) (1).
# وعن سماعة قال: سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض لس عليه إلا ms0872 ثوب واحد
~~وأجنب فيه وليس عنده ماء كيف يصنع؟ قال: (يتيمم ويصلي عريانا قاعدا ويومئ)
~~(2). ومثله رواه عن محمد بن علي الحلبي (3).
# واحتج من وافقه من الجمهور بما روي، عن ابن عمر في قوم انكسرت بهم
~~مراكبهم فخرجوا عراة؟ قال: (يصلون جلوسا يومئون إيماءا برؤوسهم) (4) ولأن
~~الستر آكد من القيام، لأنه لا يسقط مع القدرة بخلاف القيام الساقط في
~~النافلة، ولعدم اختصاص الستر بالصلاة، واختصاص القيام بها، فترك القيام
~~الأخف أولى.
# واحتج الشافعي (5) بما رواه البخاري، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه
~~قال:
# (صل قائما فإن لم تستطع فجالسا) (6). ولأنه مستطيع للقيام، فلم يجز له
~~تركه، كالقادر على الساتر.
# والجواب عن الأول: إنه محمول على حالة خوف المطلع، لأنه مطلق، وحديثنا
# PageV04P282
# مفصل، فيحمل عليه، وهو الجواب عن الحديث الثاني. على أن في طريقه قول وهو
~~غير مسند إلى إمام.
# وعن الثالث: بأن قول ابن عمر ليس حجة، إذ لم يسنده إلى النبي صلى الله
~~عليه وآله. ولأنا نقول بموجبه، إذ مع الجماعة يصلي العاري جالسا.
# وعن الرابع: بالمنع من أولوية الستر، فإن القيام جزء من الصلاة،
~~والاستتار شرط، والجزء من العبادة أولى بالتحصيل من شرطها.
# ولو سلم لكن مع ترك القيام لا يحصل الستر كله، لأن العورة عندهم من السرة
~~إلى الركبة، فلا يفي الحاصل من الستر بترك القيام.
# وعن الخامس: إنا نقول بموجبه، لأنه حالة الأمن متمكن من القيام، فيجب
~~عليه، وفي حالة خوف المطلع يجب عليه ستر عورته وهو غير ممكن إلا بالجلوس،
~~فيجب، فيسقط القيام للعجز الشرعي، وهو الجواب عن السادس.
# فروع:
# الأول: لو صلى العاري على ما أمر به لم يجب عليه الإعادة عند وجود
~~الساتر. ولا نعلم فيه خلافا، لأنه أتى بالمأمور به، والأمر لا يقتضي
~~التكرار ويقتضي الإجزاء.
# الثاني: لو صلى على غير ما أمر به، بأن يصلي في حالة الخوف قائما بركوع
~~وسجود، فالوجه الإعادة وإن لم يره أحد، لأنه لم يأت بالمأمور به، خلافا
~~لأصحاب الرأي (1).
# الثالث: لو انكشفت عورته في ms0873 أثناء الصلاة ولم يعلم صحت صلاته، لأنه مع
~~عدم العلم غير مكلف.
# ويؤيده: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن
# PageV04P283
# جعفر عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يصلي وفرجه خارج لا يعلم به هل
~~عليه إعادة؟ قال: (لا إعادة عليه وقد تمت صلاته) (1).
# الرابع: لو علم بانكشاف عورته في أثناء الصلاة سترها ولم تبطل صلاته،
~~تطاولت المدة قبل علمه أو لم تطل، كثيرا كان الكشف أو قليلا، وسواء أدى
~~ركنا من الصلاة حالة الكشف أو لم يؤد.
# وقالت الحنفية: إن أدى ركنا مع الانكشاف، ثم ستر فسدت صلاته (2).
# ولو لم يؤد شيئا لكنه مكث مقدار ما يمكنه أداء ركن، ثم ستر فعند أيي يوسف
~~تفسد صلاته (3) خلافا لمحمد (4).
# لنا: إن التكليف منوط بالعلم ولم يحصل، فلا تكليف، ولما رواه علي بن
~~جعفر، وقد سلف.
# احتج أبو يوسف بأنه كشف العورة مع المكنة، فلا تصح صلاته.
# والجواب: المكنة ممنوعة.
# الخامس: لو انكشف ربع عورته أو أقل أو أزيد، وتمكن من الساتر ولم يفعله
~~بطلت صلاته.
# وقال أبو يوسف انكشاف ربع العورة لا يمنع حواز الصلاة (5).
# وفي النصف روايتان (6).
# PageV04P284
# لنا: إن الواجب ستر الجميع ولا يحصل إلا بستر أبعاضه.
# السادس: لو صلى قائما أو جالسا على ما قلناه (1) من التفصيل ينبغي له أن
~~يتضام ويتستر مهما أمكنه، ولا يربع في حال جلوسه، لأنه إظهار للعورة.
# السابع: لو وجد حفيرة دخلها وصلى قائما بركوع وسجود. خلافا لبعض الجمهور
~~(2).
# لنا: الستر عن المشاهد قد يحصل وهو واجب.
# ويؤيده: ما رواه الشيخ، عن أيوب بن نوح، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله
~~عليه السلام، قال: (العاري الذي ليس له ثوب إذا وجد حفرة (3) دخلها فسجد
~~(4) فيها وركع) (5) (6).
# احتج المخالف بأنها لا تلتصق بجلده، فهي كالجدار.
# والجواب: المساواة بين المقيس والمقيس عليه عندنا.
# الثامن: لو وجد وحلا أو ماءا كدرا لو نزله لستره لم يجب عليه ذلك، لأن
~~فيه مشقة وضررا. ولو اعتبرت المشقة فيجب النزول مع عدمها، وعدم ms0874 النزول مع
~~وجودها كان حسنا.
# التاسع: لو وجد سترة يستضر بها كالبارية ونحوها لم يلزمه الاستتار بها،
~~لأن الضرر قد يحصل بدخول القصب في جلده، ولأنه لم يحصل معه كمال الركوع
~~والسجود.
# PageV04P285
# العاشر: لو وجد ما يستر به إحدى العورتين وجب سترها وصلى كما يصلي
~~العاري، لأن ستر العورتين واجب، فلا يسقط وجوب إحداهما بفوات الأخرى.
# لا يقال: الواجب ستر المجموع والبحث ليس فيه بل في أفراده.
# لأنا نقول: إن وجوب ستره يستلزم وجوب ستر كل واحد من أجزائه، لأنه لا يتم
~~المجموع إلا به، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولأن وجوب ستر كل واحد
~~من العورتين ليس مشروطا بوجوب ستر الأخرى، لأنه إن عكس فدور، وإلا فترجيح
~~من غير مرجح، ولا بحصوله لا على نعت الوجوب وإلا لجاز ترك كل واحد منهما،
~~لاشتراطها بشرط غير واجب التحصيل.
# إذا ثبت هذا فنقول: هل يتخير في ستر أيهما شاء أم لا؟ قال قوم: يتخير
~~لعدم الأولوية. وقال آخرون: الأولى له ستر الدبر، لأنه أفحش وينفرج في
~~الركوع والسجود. وقال آخرون: القبل أولى، لأنه يستقبل به القبلة، والدبر
~~مستور بالأليتين (1)، والأخير عندي أقرب، لأن ركوعه وسجوده بالإيماء.
# الحادي عشر: قال الشيخ في المبسوط: لا بأس أن يصلي الرجل في ثوب وإن لم
~~يزر جيبه، فإن كان في الثوب خرق لا يحاذي العورة لا بأس به، وإن حاذى
~~العورة لم يجز، قال: ولا بأس أن يصلي الرجل في قميص واحد وأزراره محلولة
~~واسع الجيب كان أو ضيقه، دقيق الرقبة كان أو غليظها، كان تحته مئزر أو لم
~~يكن (2).
# وقد روي حل الأزرار، عن زياد بن سوقة، قال: قال أبو جعفر عليه السلام:
~~(لا بأس أن يصلي أحدكم في الثوب الواحد وأزراره محلولة (3)، إن دين محمد
~~صلى الله
# PageV04P286
# عليه وآله حنيف) (1).
# وروى ابن بابويه، قال: قال أبو بصير لأبي عبد الله عليه السلام: ما يجزئ،
~~الرجل من الثياب أن يصلي فيه؟ فقال: (صلى الحسين بن علي صلوات الله عليهما
~~في ثوب ms0875 قد قلص عن نصف ساقه، وقارب ركبتيه، ليس على منكبه (2) منه إلا قدر
~~جناحي الخطاف وكان إذا ركع سقط عن منكبيه، وكلما سجد يناله عنقه فيرده على
~~منكبيه بيده، فلم يزل ذلك دأبه مشتغلا به حتى انصرف) (3) وذلك أوسع من
~~الجيب. ولو كان الجيب واسعا تظهر له عورته منه لو ركع لم يجب ستر ذلك عن
~~نفسه وكانت صلاته ماضية، لأن المقصود تحريم نظر غيره إلى عورته.
# ويؤيده: ما رواه الشيخ، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت:
# يقولون الرجل إذا صلى وأزراره محلولة ويداه داخلة (في) (4) القميص إنما
~~يصلي عريانا، قال: (لا بأس) (5).
# مسألة: ولا يجب على العاري تأخير الصلاة إلى آخر الوقت. ذهب إليه الشيخ
~~(6)، وأكثر علمائنا (7).
# PageV04P287
# وقال السيد المرتضى (1)، وسلار: إنه يجب عليه تأخير الصلاة إلى آخر الوقت
~~(2).
# لنا: إنه مأمور بالصلاة في أول وقتها، لقوله تعالى: (أقم الصلوات لدلوك
~~الشمس إلى غسق الليل) (3) وهو مطلق يتناول العاري كما يتناول غيره. ولأن
~~الأخبار دالة على أن العاري إذا لم يجد ما يستر به العورة، يصلي بالإيماء،
~~فلو كان التضييق في الوقت واجبا لما أهمل.
# احتج السيد المرتضى بأن الشرط ستر العورة غير حاصل ويمكن حصوله، فيجب
~~التأخير رجاء حصوله كالتيمم.
# الجواب: إن ستر العورة شرط مع التمكن، أما مع عدمه فلا، ولا يجوز تعليق
~~الذمة بالوجوب لإمكان الحصول، لمنافاته للأصل من غير دليل، والقياس على
~~التيمم باطل، والحكم في الأصل ممنوع.
# فروع:
# الأول: لو غلب على ظنه وجود الساتر في أثناء الوقت فالوجه وجوب التأخير،
~~لأنه يمكنه تحصيل الصلاة بشروطها، فيجب.
# الثاني: لو وجد من يعيره ثوبا يستر به عورته وجب عليه قبوله، لأنه متمكن
~~من الستر فيجب. أما المعير فلا يجب عليه الإعادة، لأنه لا دليل على ذلك، مع
~~أنه قد يتضرر بالإعادة.
# أما لو وجد من يهبه الثوب، قال الشيخ: يجب عليه القبول (4). خلافا لبعض
# PageV04P288
# الجمهور (1)، وقول الشيخ جيد، لأنه متمكن فيجب، كما يجب عليه قبول
~~العارية.
# احتج المخالف بأنه يلحقه المنة. ms0876
# وجوابه: العار الذي يلحقه بسبب انكشاف عورته أعظم من المنة التي تلحقه
~~بقبول الهبة.
# الثالث: لو وجد من يبيعه ثوبا ومعه الثمن وجب عليه الشراء إذا لم يستضر
~~ببذل الثمن في الحال، لأنه متمكن. هذا إذا باع بثمن مثله. أما لو باعه
~~بأزيد من ثمن المثل، فالوجه إن كانت الزيادة تجحف به لم يجب عليه الشراء،
~~وإلا وجب، كالماء في الوضوء، والأصل في ذلك كله مراعاة الضرر، فمعه لا وجوب
~~إجماعا.
# الرابع: لو لم يجد إلا ثوبا نجسا تخير في الصلاة فيه وعريانا. وهو اختيار
~~أبي حنيفة (2)، وقد سلف البحث في ذلك (3).
# الخامس: لو لم يجد إلا ثوبا مغصوبا صلى عريانا، لأن الحق هنا لآدمي،
~~فأشبه الماء المغصوب، فإنه يتركه المصلي ويتيمم.
# السادس: لو لم يجد إلا ثوب حرير، أو جلد ما لا يؤكل لحمه، أو جلد ميتة لم
~~يصل فيها وصلى عاريا.
# وقال الشيخ في المبسوط: فإن لم يجد ثوبا يستر العورة ووجد جلدا طاهرا، أو
~~ورقا، أو قرطاسا يمكنه أن يستر به عورته وجب، وهذا يدل على أن مقصوده
~~بالجلد المذكور جلد ما لا يؤكل لحمه، لأن جلد ما يؤكل لحمه لا يشترط في
~~لبسه فقدان الثوب.
# ويمكن أن تكون حجته أنه متمكن من الستر وهو شرط، فيجب.
# PageV04P289
# ولنا أنه منهي عن الصلاة في هذه الأشياء على الإطلاق، فأشبه جلد الميتة
~~عنده.
# أما مع الضرورة إلى لبسه كخوف البرد مثلا، فإنه يصلي فيه ولا إعادة عليه.
# مسألة: ولو وجد العاري ما يستر به عورته، كالوزرة والسروال صلى فيه، ولا
~~يجب عليه أن يطرح على عاتقه شيئا. ذهب إليه علماؤنا أجمع. وبه قال الشافعي
~~(1)، ومالك، وأصحاب الرأي (2).
# وقال أحمد: يجب أن يطرح المصلي على عاتقه شيئا من اللباس (3).
# لنا: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: (إذا كان الثوب
~~صفيقا فاشدده على حقويك) (4) (5) ولأن ستر العورة قد حصل، فلا يجب عليه
~~الزائد، ولأنهما ليسا من العورة، فأشبها بقية البدن.
# احتج أحمد (6) بما رواه أبو هريرة، عن ms0877 النبي صلى الله عليه وآله أنه قال:
~~(لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه شئ منه) (7).
# وعن بريدة قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله أن يصلى في لحاف ولا يتوشح
~~به، وأن يصلى في سراويل ليس عليه رداء (8).
# والجواب: إنه محمول على الاستحباب، على إنهما يدلان على ما لم يذهب إليه
~~أحمد،
# PageV04P290
# لأن الأول دل على أن الساتر من الثوب ولم يشترطه أحمد، والثاني دل على
~~التوشح بالساتر، وأيضا: لا يشترطه أحمد، وعلى الرداء ولا يشترطه جماعة من
~~أصحابه.
# فروع:
# الأول: ستر المنكبين وإن لم يكن واجبا لكنه مستحب، لأن النبي صلى الله
~~عليه وآله صلى كذلك دائما (1).
# ويؤيده: ما رواه الشيخ، عن علي بن حديد، عن جميل قال: سأل مرازم أبا عبد
~~الله عليه السلام وأنا حاضر معه عن الرجل الحاضر يصلي في إزار مؤتزرا به؟
~~قال:
# (يجعل على رقبته منديلا أو عمامة يتردى به) (2).
# الثاني: لو لم يجد ثوبا يطرحه على عاتقه طرح عليه مهما كان ولو حبلا
~~استحبابا، لما رواه الجمهور، عن إبراهيم (3)، قال كان أصحاب رسول الله صلى
~~الله عليه وآله إذا لم يجد أحدهم ثوبا ألقى على عاتقه عقالا وصلى (4).
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن سنان، قال:
# سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل ليس معه إلا سراويل؟ قال: (يحل
~~التكة منه فيطرحها على عاتقه ويصلي) قال: (وإن كان معه سيف وليس معه ثوب
~~فليتقلد السيف ويصلي قائما) (5).
# PageV04P291
# وعن محمد بن مسلم، عن أني عبد الله عليه السلام، قال: (إذا لبس السراويل
~~جعل على عاتقه شيئا ولو حبلا) (1).
# الثالث: لا يجب ستر المنكبين إجماعا، بل يكتفي في الاستحباب عندنا، وفي
~~الوجوب عند المخالف بوضع ثوب على أحد عاتقيه وإن حكى ما تحته.
# الرابع: الأقرب الاكتفاء في الاستحباب أو الوجوب عند المخالف مهما أمكن،
~~كالحبل وشبهه، لما رواه الجمهور، عن جابر أنه صلى في ثوب واحد متوشحا. قال
~~الراوي: كأني أنظر إليه كان على عاتقه ms0878 ذنب فأرة (2).
# ومن طريق الخاصة: رواية ابن بابويه، عن الحسين صلوات الله عليه وآله: إنه
~~صلى في ثوب واحد ليس على منكبيه منه إلا قدر جناحي الخطاف (3).
# الخامس: لا فرق بين فرائض الصلوات ونوافلها في ذلك، لعموم الأخبار الدالة
~~على الاستحباب.
# مسألة: قد ذكرنا أن مع انكشاف العورة أو بعضها والتمكن من الاحتراز عنه
~~لو صلى بطلت، لأنه أخل بشرط. وبه قال الشافعي (4).
# وقال أبو حنيفة (5) وأحمد: لو انكشف من العورة شئ يسير لم تبطل صلاته
~~(6)، لما روي عن عمرو بن سلمة الجرمي (7) قال: انفلق أبي وافدا إلى رسول
~~الله صلى الله
# PageV04P292
# عليه وآله في نفر من قومه فعلمهم الصلاة فقال: (يؤمكم أقرؤكم) فكنت
~~أقرأهم، فقدموني فكنت أؤمهم وعلي بردة لي صغيرة صغراء، فكنت إذا سجدت فيها
~~(خرجت عورتي) (1) فقالت امرأة من النساء: واروا عنا عورة قارئكم، فاشتروا
~~لي قميصا عمانيا، فما فرحت بشئ بعد الإسلام فرحي به (2).
# والجواب: إنه عمل بعض الصحابة وقد بينا أنه ليس حجة. ولأنه يدل على ظهور
~~عورته المغلظة، وأبو حنيفة لا يجيز هذا، بل يعتبر فيها ظهور قدر الدرهم،
~~فيبطل الصلاة بظهور ما زاد ويعتبر في الحقيقة الربع (3)، فما يذهب إليه لا
~~يدل الخبر عليه، وما يدل عليه لا يقول به، فكيف يصح، له الاستدلال به.
# مسألة: ويستحب الجماعة للعراة. ذهب إليه علماؤنا أجمع. وبه قال قتادة،
~~وأحمد (4).
# وقال أبو حنيفة (5)، ومالك (6)، والأوزاعي: يصلون فرادى (7). وبه قال
~~الشافعي في القديم، وقال أيضا: الجماعة والانفراد سواء (8). وقال مالك:
~~ويتباعد بعضهم من بعض، وإن كانوا في ظلمة صلوا جماعة ويتقدمهم إمامهم (9).
# لنا: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: (صلاة الرجل في
~~الجمع
# PageV04P293
# تفضل صلاته وحده بسبع وعشرين درجة) (1).
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن سنان، عن أبي
~~عبد الله عليه السلام، قال: (الصلاة في جماعة تفضل على صلاة الفرد بأربع
~~وعشرين درجة تكون خمسا وعشرين صلاة) (2) وذلك مطلق في حق العاري والمكتسي،
~~فيتناولهما بمفهومه. ولأنه قدر ms0879 على الصلاة جماعة من غير ضرر، فأشبه
~~المستترين.
# فروع:
# الأول: اختلف علماؤنا في كيفية صلاتهم جماعة مع اتفاقهم على إنهم يصلون
~~جلوسا، فالذي اختاره الشيخ إن الإمام يتقدمهم بركبتيه ويركع ويسجد
~~بالإيماء، والمأمومون يركعون ويسجدون كالمستترين (3).
# والذي ارتضاه المفيد (4)، والسيد المرتضى: إن صلاة المأمومين كصلاة
~~الإمام بالإيماء في الركوع والسجود (5).
# احتج الشيخ بما رواه، عن إسحاق بن عمار، قال: قلت لأبي عبد الله عليه
~~السلام: قوم قطعت عليهم الطريق وأخذت ثيابهم فبقوا عراة وحضرت الصلاة كيف
~~يصنعون؟ فقال: (يتقدمهم إمامهم فيجلس ويجلسون خلفه فيومئ إيماءا بالركوع
~~والسجود، وهم يركعون ويسجدون خلفه على وجوههم) (6).
# وادعى ابن إدريس الإجماع (7) على ما ذهب إليه السيد المرتضى، وهو جهل
# PageV04P294
# وسخف، والأولى العمل على الرواية.
# لا يقال: إنه قد ثبت أن العاري مع وجود غيره يصلي بالإيماء.
# لأنا نقول: إنما ثبت ذلك فيما إذا خاف من المطلع وهو مفقود هاهنا، إذ كل
~~واحد منهم مع سمت صاحبه لا يمكنه أن ينظر إلى عورته حالتي الركوع والسجود.
# الثاني: لو كان العراة نساء استحبت لهم الجماعة، وفعلوا كما يفعل الرجال
~~عملا بالعموم. وهو اختيار علمائنا أجمع. ومذهب الشافعي (١)، وأحمد خلافا
~~لمالك، وأصحاب الرأي (٢).
# الثالث: لو كثرت الجماعة بحيث لا يسعهم الصف الواحد، فالوجه إنهم يصلون
~~صفوفا، ولكن يركعون ويسجدون بالإيماء خوفا من الاطلاع.
# الرابع: إذا اجتمع الرجال والنساء، فإن قلنا بتحريم المحاذاة لم يجمعوا
~~جميعا، بل يصلي الرجال أولا، ثم النساء. ولو قيل بجواز ذلك وتكون النساء
~~خلف الرجال كما قلنا في الجماعة الكثيرة كان وجها، وإن قلنا بالكراهية جاز
~~أن يقفوا صفا واحدا.
# الخامس: لو كان معهم من له ثوب صلى فيه قائما بركوع وسجود واجبا، لأنه
~~قادر على السترة، فإن أعاره وصلى عريانا لم تصح صلاته، وإذا صلى فيه استحب
~~(٣) له أن يعيره لغيره، لأنه مساعدة على الطاعة، فيدخل تحت قوله: ﴿وتعاونوا على البر والتقوى﴾ (4).
# ولا يجب عليه إعارته، لأنه يعود بالضرورة عليه من غير حاجة شديدة، بخلاف
~~الطعام الفاضل ms0880 عن شبعه، فإنه يجب بذله لمن يخاف تلفه، ويجب على المبذول له
~~القبول، لإمكان الشرط، فيصلي فيه واحدا بعد واحد.
# PageV04P295
# ولا يجوز لهم الصلاة عراة ولا الصلاة جماعة مع سعة الوقت، ويجوز مع الضيق
~~فيؤم صاحب الثوب أو من يعيره إياه بالعراة، ولا يأتم هو بهم.
# السادس: قال الشيخ: لو بذل لهم صاحب الثوب ثوبه وخافوا فوات الوقت صلوا
~~عراة ولا يجوز لهم الانتظار (1).
# وقال الشافعي: يتوقعون (2) وإن خرج الوقت (3).
# لنا: إنه مخاطب بالصلاة في هذا الوقت، فلا يجوز له إخلاؤه عنها، والشرط
~~يسقط اعتباره لعدم التمكن من تحصيله في الوقت.
# احتج المخالف بأنه قادر على تحصيل الشرط، فلا تصح الصلاة بدونه، كواجد
~~الماء لا يتيمم وإن خاف فوت الوقت (4).
# والجواب: الفرق، فإن التيمم مع وجود الماء ليس بطهارة.
# السابع: لو كان صاحب الثوب أميا مع عراة قراء وامتنع من الإعارة لم
~~يؤمهم، لأنه أمي، ولم يأتم بهم، لأنه قائم وهم قعود.
# الثامن: لو ضاق الوقت وأراد إعارته استحب له أن يعير القارئ ليأتم به
~~الأمي العاري، ويجوز له أن يعير غيره ويكون حكمه ما تقدم.
# التاسع: لو استووا استحب له أن يعيره بالقرعة، فمن خرجت له فهو أولى
~~بالتخصيص، وكذا لو لم يكن الثوب لواحد منهم.
# العاشر: لو كان معهم نساء عراة فلصاحب الثوب أن يخصص من شاء، . ويستحب له
~~أن يخصص النساء بذلك، لأن عورتهن أفحش وآكد في الستر، وإذا صلين أخذه
~~الرجال.
# PageV04P296
# الفصل الخامس في المكان، وفيه مباحث:
# الأول: فيما يحرم الصلاة فيه.
# مسألة: أجمع كل من يحفظ عنه العلم على تحريم الصلاة في المكان المغصوب مع
~~العلم بالغصبية.
# وقال أحمد: يجوز صلاة الجمعة خاصة في الموضع المغصوب (1).
# لنا: إنه تصرف في ملك الغير، وهو قبيح عقلا.
# احتج أحمد بأن الجمعة تؤدى في موضع معين، فإذا صلاها الإمام في الموضع
~~المغصوب، فإن امتنع الناس من الصلاة فيه فاتتهم الجمعة.
# والجواب: إن الإمام عندنا يستحيل منه وقوع الجمعة في المكان المغصوب،
~~لأنه عدل لا يفعل القبيح.
# مسألة: وذهب ms0881 علماؤنا إلى بطلان الصلاة فيه. وهو مذهب أبي علي الجبائي
~~(2)، وابنه أبي هاشم (3)، وأحد قولي الشافعي (4)، وإحدى الروايتين عن أحمد
~~(5).
# وقال الشافعي في موضع آخر: إنها تصح فيه وإن كانت محرمة (6). وهو مذهب
~~أبي حنيفة، ومالك (7).
# PageV04P297
# لنا: إنها صلاة منهي عنها، والنهي يدل على الفساد في العبادات.
# احتج المخالف بأن النهي لا يعود إلى الصلاة، فلم يمنع صحتها، كما لو صلى
~~وهو يرى غريقا يمكن إنقاذه فلم ينقذه، أو حريقا يقدر على إطفائه فلم يطفه،
~~أو مطل غريمه الذي يقدر على إيفائه وصلى (1). ولأن النهي لا يدل على الفساد
~~كالنهي عن الوضوء في المكان المغصوب، وعن إزالة النجاسة بالماء المغصوب.
# والجواب عن الأول: إن الصلاة مركبة من أشياء من جملتها القيام والقعود
~~وهو منهي عنهما، فكان النهي متناولا للصلاة بخلاف الحريق، لأنه ليس بمنهي
~~عن الصلاة، بل هو مأمور بإطفائه وإنقاذ الغريق وإيفاء الدين وبالصلاة إلا
~~أن أحدهما آكد من الآخر، وفي صورة النزاع أفعال الصلاة منهي عنها، فافترق
~~البابان.
# وعن الثاني: بالفرق بين الوضوء في المكان المغصوب والصلاة فيه، فإن الكون
~~ليس جزءا من الوضوء ولا شرطا وهو جزء من الصلاة، وإزالة عين النجاسة ليس
~~عبادة في نفسه ما لم يقترن بالنية، وإذا صح وقوعها غير عبادة أمكن مع
~~العصيان بها، كما يزيل الكافر والصبي، بخلاف الصلاة التي لا تقع إلا عبادة،
~~فلا تصح مع النهي عنها.
# فروع:
# الأول: لو كان جاهلا بالغصبية صحت صلاته إجماعا. أما لو كان عالما
~~بالغصبية وجاهلا بالتحريم، فإنه لا يكون معذورا، ولا تصح صلاته عندنا لما
~~مر.
# الثاني: لو كان مضطرا إلى الصلاة في المكان المغصوب بأن يكون محبوسا أو
~~شبهه من المضطرين صلى في المكان المغصوب، لأن التحريم يزول مع الكراهية،
~~وهل يجب عليه التأخير إلى آخر الوقت؟ فيه خلاف بين علمائنا.
# PageV04P298
# الثالث: قال الشيخ في المبسوط: لا فرق بين أن يكون هو الغاصب أو غيره ممن
~~أذن له في الصلاة (1) فيه. وهو حق، إذ تصرف الغاصب لا يصح فيه مباشرة، فلا ms0882
~~يصح إذنه. وقد حمل بعض المتأخرين الإذن هاهنا على أنه من المالك (2)،
~~فاستضعف لذلك قول الشيخ، وليس جيدا.
# الرابع: لا فرق بين أن يغصب رقبة الأرض بأن يأخذها أو يدعي ملكيتها، وبين
~~أن يغصب منافعها، بأن يدعي إجارتها وهو ظالم، أو يضع يده عليها للسكنى مدة.
~~وكذا لو أخرج روشنا أو ساباطا في موضع لا يحل له، أو يغصب سفينة ويصلي
~~فيها، أو راحلة، أو يخرج لوحا مغصوبا في سفينة ويصلي عليه، أو يصلي على
~~بساط مغصوب وإن كانت الأرض مملوكة، الحكم في ذلك كله واحد.
# مسألة: ولو أذن له المالك صحت صلاته، سواء كان المأذون له الغاصب أو
~~غيره، بغير خلاف بين أهل العلم، لأن التحريم منوط بعدم الإذن، وقد فقد.
# فروع:
# الأول: لا اعتبار بإذن غير المالك بلا خلاف.
# الثاني: لو أذن المالك على الإطلاق صح لغير الغاصب الصلاة قطعا، وفي
~~الغاصب تردد أقربه عدم انصراف الإذن إليه عملا بشاهد الحال.
# الثالث: لو أذن له في الصلاة فيه صح قطعا، وكذا لو أذن له بالكون فيه، إذ
~~الظاهر أنه حينئذ لا يكره الصلاة فيه، وكذا لو أذن في التصرف فيه، لأن
~~الصلاة نوع تصرف.
# الرابع: لو دخل ملك غيره بغير إذنه، وعلم بشاهد الحال أن المالك لا يكره
# PageV04P299
# الصلاة فيه، جاز له أن يصلي، لأنه مأذون فيه عادة.
# وعلى هذا تجوز الصلاة في البساتين، والصحاري وإن لم يعرف أربابها، لأن
~~الإذن معلوم بالعادة، إلا أن يعرف كراهية المالك.
# الخامس: لو دخل في ملك غيره، فأمره بالخروج عنه وجب، ثم إن كان الوقت
~~واسعا لم يصل فيه، لأنه يكون غاصبا، وإن ضاق صلى وهو خارج، لأنه يكون جامعا
~~بين الواجبين وهو أولى. ولا اعتبار في ذلك بالقبلة ويومئ في الركوع والسجود
~~وهو آخذ في الخروج.
# السادس: قال أبو هاشم: لو توسط أرضا مغصوبة وهو آخذ في الخروج كان عاصيا
~~بالكون المطلق، فيعصي حينئذ بالخروج، لأنه يتصرف بالكون فيه وباللبث، لأنه
~~تصرف أيضا. فعلى هذا القول لا يجوز له الصلاة ms0883 وهو آخذ في الخروج، سواء تضيق
~~الوقت أو لا، لكن هذا القول عندنا باطل، لأنه يلزم منه التكليف بما لا
~~يطاق، إذ من القبيح أن ينهى الحكيم عن فعل الضدين إذا لم يخل المكلف منهما،
~~كما أنه يستحيل منه التكليف بالجمع بين الضدين، وأبو هاشم في هذا المقام عن
~~التحقيق بمعزل.
# مسألة: ويشترط في المكان أن يكون خاليا من نجاسة متعدية إلى ثوب المصلي
~~أو بدنه. ذهب إليه علماؤنا أجمع، لأن طهارة الثوب والبدن شرط في الصلاة،
~~ومع النجاسة المتعدية يفقد الشرط.
# أما إذا لم يتعد النجاسة، فإنه لا يشترط طهارته إلا في موضع معين من
~~الأعضاء وهو موضع السجود على ما يأتي البحث فيه إن شاء الله تعالى.
# وقال الشافعي: يجب أن يكون جميع مصلاه طاهرا حتى أنه إذا صلى لم يقع ثوبه
~~على شئ منها، رطبة كانت أو يابسة، فإن وقعت ثيابه على شئ منها بطلت صلاته
~~(1).
# PageV04P300
# وقال أبو حنيفة: الاعتبار بموضع قدميه، فإن كان موضعهما نجسا لم تصح
~~صلاته وإن كان ما عداه طاهرا.
# وأما موضع السجود ففيه روايتان: روى محمد أنه يجب أن يكون موضع السجود
~~طاهرا. وروى أبو يوسف أنه لا يحتاج إليه، لأنه إنما يسجد على قدر الدرهم،
~~وقدر الدرهم من النجاسة لا يمنع من صحة الصلاة (1).
# لنا: الأصل الجواز وعدم التكليف.
# ويؤيده: ما رواه الجمهور، عن أبي سعيد قال: بينا رسول الله صلى الله عليه
~~وآله يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فلما قضى رسول الله صلى
~~الله عليه وآله صلاته، قال: (ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟) قالوا: رأيناك
~~ألقيت نعليك فألقينا نعالنا، قال: (إن جبرئيل عليه السلام أتاني فأخبرني
~~إنهما كانتا قذرتين) (2) ولو كانت طهارة موضع القدمين شرطا مع العلم لكانت
~~شرطا مع عدمه كالطهارة.
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن زرارة، عن أيي جعفر عليه السلام،
~~قال: سألته عن الشاذكونة يكون عليها الجنابة، أيصلى عليها في المحمل؟ فقال:
~~(لا بأس) (3).
# وعن محمد بن أبي عمير، قال: قلت لأبي ms0884 عبد الله عليه السلام أصلي على
~~الشاذكونة وقد أصابتها الجنابة؟ فقال: (لا بأس) (4).
# لا يقال: يعارض هذا ما رواه الشيخ في الموثق، عن عبد الله بن بكير، قال:
# PageV04P301
# سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الشاذكونة يصيبها الاحتلام أيصلى
~~عليها؟ فقال:
# (لا) (1).
# لأنا نقول: إن عبد الله بن بكير فطحي، فلا تعويل على ما ينفرد به. وأيضا:
~~يحمل على الاستحباب.
# احتج (2) المخالف بما رواه (ابن) (3) عمران النبي صلى الله عليه وآله،
~~قال:
# (سبعة مواطن لا يجوز فيها الصلاة: المجزرة، والمزبلة، والمقبرة، ومعاطن
~~الإبل، والحمام، وقارعة الطريق، وفوق بيت الله العتيق) (4). فذكر المجزرة
~~والمزبلة يدل على أن المنع فيهما لأجل النجاسة، فكانت الطهارة مشترطة.
# والجواب بعد سلامة النقل عن الطعن: إن المراد هاهنا الكراهية، إذ هي
~~مراده في حق الحمام، ومعاطن الإبل، وقارعة الطريق على ما ذهبوا إليه، فيكون
~~كذلك في الباقي، إذ يستحيل إرادة الحقيقة والمجاز من لفظ واحد، أو المعان
~~المتكثرة من المشترك.
# فروع:
# الأول: البساط كالأرض في أنه متى كان نجسا نجاسة لا تتعدى إليه صحت
~~الصلاة عليه. خلافا للجمهور (5)، سواء كان ما يلاقي بدنه طاهرا أو نجسا.
# وقال الشافعي: إن كان الملاقي له طاهرا صحت صلاته إذا لم تلاق ثيابه شيئا
~~من مواضع النجاسة وإلا فسدت (6).
# PageV04P302
# لنا: ما تقدم ولا فرق بين أن يتحرك موضع النجاسة من البساط بصلاته عليه
~~بأن يكون على سرير أو لا يتحرك. وبه قال الشافعي أيضا (1). وقال أبو حنيفة:
~~إن تحرك النجس بحركته بطلت صلاته وإلا فلا (2).
# لنا: إنه بتحركه لا يصير حاملا له، فلا تبطل صلاته، ولا ملاقيا له فلا
~~تبطل صلاته عندهم.
# الثاني: لو كان الموضع نجسا فبسط عليه شيئا طاهرا وصلى صحت صلاته عندنا،
~~وهو طاهر، وعندهم (3)، لأنه غير مباشر للنجاسة ولا حامل لما هو متصل بها.
# الثالث: لو صلى على مصلى مبطن على بطانته نجاسة فقام على ظاهره الظاهر
~~صحت صلاته عندنا وعند محمد، خلافا لأبي يوسف.
# لنا: ما تقدم، ولأنه لم يستعمل النجاسة، لأنها على البطانة لا ms0885 على
~~الظهارة.
# احتج أبو يوسف بأنه ثوب واحد معنى وعرفا، فصار مستعملا لكله.
# والجواب: المنع من الوحدة، ومعها يمنع استعماله بأسره، ومعه يمنع البطلان
~~لما بيناه أولا.
# الرابع: لو صلى وقدمه فوق حبل مشدود في رقبة كلب، صحت صلاته، لأنه ليس
~~حاملا للكلب. وكذا لو شد طرف الحبل في وسطه، أو أمسكه بيده، خلافا للشافعي،
~~فإنه قال: تبطل صلاته إن كان الكلب ميتا، وإن كان حيا فإنها تبطل أيضا.
~~وفيه وجه آخر عنده وهو الصحة (4)، لأن له اختيارا فليس بحامل له.
# وهذا كله عندنا ضعيف، لأن الحمل للملاصق ليس حملا للنجاسة.
# وكذا لو كان الحبل مشدودا في زورق فيها نجاسة سواء كان الحبل تحت قدمه،
~~أو
# PageV04P303
# مشدودا في وسطه، أو كان في يده، وسواء كان طرفه الآخر مشدودا في موضع نجس
~~من السفينة، أو طاهر لا فرق بين ذلك كله عندنا.
# الخامس: البارية والحصير والأرض إذا أصابتها نجاسة مثل البول وجففته
~~الشمس جازت الصلاة عليه إجماعا ويكون طاهرا. خلافا لبعض المتأخرين من
~~أصحابنا (1).
# لنا: إن جواز الصلاة عليه يستلزم تطهيره.
# وما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن زرارة أنه سأل أبا جعفر عليه السلام
~~عن البول يكون على السطح أو في المكان الذي يصلى فيه؟ فقال: (إذا جففته
~~الشمس فصل عليه فهو طاهر) (2).
# مسألة: وفي تحريم الصلاة الفريضة في جوف الكعبة خلاف بين علمائنا، ذكرناه
~~في باب القبلة (3).
# مسألة: وفي تحريم الصلاة إلى جانب المرأة المصلية أو خلفها قولان:
# أحدهما: الثبوت. ذكره الشيخان (4).
# والآخر: الكراهية. واختاره السيد المرتضى رحمه الله (5). وهو قول الشافعي
~~(6)، وأحمد.
# وقال أبو حنيفة: إن اشتركا في الصلاة بطلت صلاة من إلى جانبيها والاشتراك
~~عنده أن ينوي الإمام إمامتها، قال: فإن وقفت بين رجلين حينئذ وليس الإمام
~~أحدهما بطلت صلاة من إلى جنبيها خاصة، ولا تبطل صلاة من إلى جانب جانبيها
~~لأنهما
# PageV04P304
# حجباهما عنها، وإن صلت إلى جانب الإمام بطلت صلاة الجميع، لأن بطلان صلاة
~~الإمام عنده يستلزم بطلان صلاة المأمومين (1).
# لنا: على عدم التحريم إن الأمر ms0886 مطلق بالصلاة، فالتقييد ينافيه، والأصل
~~عدمه.
# وعلى الكراهية: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما
~~عليهما السلام، قال: سألته عن الرجل يصلي في زاوية الحجرة وامرأته أو ابنته
~~تصلي بحذائه في الزاوية الأخرى؟ قال: (لا ينبغي ذلك، وإن كان بينهما شبر
~~أجزأه، يعني إذا كان الرجل متقدما للمرأة بشبر) (2).
# وفي الموثق، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن
~~الرجل والمرأة يصليان جميعا في بيت واحد، المرأة عن يمين الرجل بحذاه؟ قال:
~~(لا، حتى يكون بينهما شبر أو ذراع أو نحوه) (3).
# وعن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلي والمرأة
~~تصلي بحذاه؟ قال: (لا بأس) (4) ولأنها لو وقفت في غير صلاة لم تبطل صلاة
~~الرجل، فكذا لو وقفت في الصلاة. ولأن المحاذاة لا توجب فساد صلاة المرأة،
~~فلا توجب فساد صلاة الرجل. وهذا يخص أبا حنيفة، ولأن فساد الصلاة بترك
~~أركانها، أو بوجود ما يناقضها، ولم يوجد من الرجل شئ من ذلك. ولأنه كان
~~يلزم أنه كلما أرادت المرأة إفساد صلاة الرجل وقفت إلى جانبه أو بين يديه
~~وصلت، وذلك ضرر عظيم وحرج
# PageV04P305
# كثير. ولأن ذلك لا يبطل صلاة الجنازة، فكذا غيرها.
# احتج الشيخ بإجماع الفرقة على البطلان (1)، وبأن شغل الذمة بالصلاة
~~متيقن، ومع الصلاة إلى جانب المرأة لا يحصل يقين البراءة، وبرواية أبي بصير
~~وقد تقدمت.
# وبما رواه عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه سئل عن الرجل
~~(يستقيم) (2) له أن يصلي وبين يديه امرأة تصلي؟ قال: (لا يصلي حتى يجعل
~~بينه وبينها أكثر من عشرة أذرع، وإن كانت عن يمينه أو يساره جعل بينه
~~وبينها مثل ذلك، فإن كانت تصلي خلفه فلا بأس، وإن كانت تصيب ثوبه، وإن كانت
~~المرأة قاعدة أو نائمة أو قائمة في غير صلاة فلا بأس حيث كانت) (3).
# وبما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه قال: (أخروهن من
~~حيث أخرهن الله) فأمر بتأخيرهن، فمن خالف ذلك ms0887 وجب أن يبطل صلاته، وبهذا
~~احتج أبو حنيفة (4). وبأنه أخطأ الموقف، إذ موقفه متقدم على موقفها فتبطل
~~صلاته، كما لو أخطأ الموقف في الإمام فصلى قدام إمامه.
# والجواب عن الأول: منع الإجماع مع وجود الخلاف.
# وعن الثاني: إن البراءة المتيقنة إنما تكون بفعل ما أمر به قطعا من
~~الأركان والأفعال الواجبة، ونحن نقول بحصولها منه.
# وعن الثالث: إن رواية أبي بصير مع سلامة سندها لا تدل على التحريم.
# وأيضا: فإنه قدر فيها البعد بينهما بشبر أو ذراع، والشيخ لا يقول به.
# وعن الرابع: بضعف سندها، فإن رواتها فطحية. وأيضا: فنحملها على الكراهية
# PageV04P306
# جمعا بين الأدلة.
# وعن الخامس: إنه غير منقول من طرقنا، فلا تعويل عليه، ولا يصح احتجاج أبي
~~حنيفة به، لأنه إذا وجب عليه أن يؤخرها وجب عليها أن تتأخر، ولا فرق بينهما
~~بل الأولى أن يقول إن المنهي إنما هو المرأة عن التقدم، فإذا لم تبطل
~~صلاتها بفعل ما نهيت عنه، فالأولى أن لا تبطل صلاة من يليها. وقياس أبي
~~حنيفة باطل، لأن المأموم إذا تقدم الإمام كان واقفا في غير موقف المأموم
~~بحال، وهاهنا وقف موقف المأموم بحال فلم يبطل الصلاة. وأيضا: عدم التقدم
~~هناك لمعنى مفقود هنا وهو التطلع على أحوال الإمام ليتابع.
# فروع:
# الأول: لو كانت قدامه قائمة، أو نائمة، أو جالسة، أو على أي حال كان وهي
~~غير مصلية، لم تبطل الصلاة إجماعا.
# الثاني: لو صلت قدامه أو إلى أحد جانبيه وبينهما حائل أو بعد عشرة أذرع
~~فما زاد لم تبطل صلاة واحد منهما إجماعا. وكذا لو صلت متأخرة عنه ولو بشبر
~~أو بقدر مسقط الجسد.
# الثالث: لو كانا في موضع لا يمكن التباعد، صلى الرجل أولا، ثم المرأة
~~استحبابا عندنا، وعند الشيخ وجوبا (1).
# روى الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال:
# سألته عن المرأة تزامل الرجل في المحمل يصليان جميعا؟ فقال: (لا، ولكن
~~يصلي الرجل، فإذا فرغ صلت المرأة) (2).
# PageV04P307
# ولو عكس ذلك فصلت المرأة أولا، ثم الرجل صحت ms0888 صلاتهما إجماعا.
# الرابع: قال الشيخ في المبسوط: لو صلت خلف الإمام بطلت صلاة من إلى
~~جانبيها، ومن يحاذيها، ومن إلى خلفها دون غيرهم (1).
# ولو صلت إلى جنبه بطلت صلاتهما وصلاة الإمام، ولا تبطل صلاة المأمومين.
# ويلزم على مذهبه بطلان صلاة من يحاذيها من ورائها.
# الخامس: روى الشيخ في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام،
~~قال: سألته عن إمام كان في الظهر فقامت امرأة بحياله تصلي معه وهي تحسب
~~أنها العصر، هل يفسد ذلك على القوم؟ وما حال المرأة في صلاتها معهم وقد
~~كانت صلت الظهر؟ قال: (لا يفسد ذلك على القوم وتعيد المرأة الصلاة) (2).
~~ووجه هذه الرواية إن المرأة منهية عن هذا الموقف فيختص الفساد بها، لكنا
~~لما بينا (3) إن ذلك مكروه، حملنا ذلك الأمر على الاستحباب.
# البحث الثاني: فيما تجوز الصلاة فيه من المكان مسألة: الأمكنة على خمسة
~~أضرب.
# منها: ما تحرم الصلاة فيه، وقد (4) تقدم.
# ومنها: ما تكره الصلاة فيه.
# PageV04P308
# ومنها: ما تجب الصلاة فيه وهو موضع واحد لصلاة واحدة، وهي ركعتا الطواف
~~في المقام على ما يأتي، ويلحق به الصلاة المنذورة في المواضع المعينة
~~بالنذر.
# ومنها: ما تستحب الصلاة فيه وهو المساجد ومواطن العبادات.
# ومنها: ما تجوز الصلاة فيه، وهو ما عدا ما ذكرناه، قال رسول الله صلى
~~الله عليه وآله: (أعطيت خمسا لم يعطها أحد قبلي: جعلت لي الأرض مسجدا
~~وطهورا ونصرت بالرعب، وأحل لي المغنم، وأعطيت جوامع الكلم، وأعطيت الشفاعة)
~~(1) فتجوز الصلاة في المواضع كلها إلا في المواضع التي خصت بالنهي عن
~~الصلاة فيها.
# مسألة: ولا خلاف بين أهل العلم في أن المكتوبة في المسجد أفضل إلا في
~~الكعبة، لما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وآله من المواظبة على ذلك وحثه
~~على الصلاة في مسجده مع الجماعة.
# روى الشيخ، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (هم
~~رسول الله صلى الله عليه وآله بإحراق قوم في منازلهم كانوا يصلون في
~~منازلهم ولا يصلون الجماعة، فأتاه رجل ms0889 أعمى فقال: يا رسول الله إني ضرير
~~البصر وربما أسمع النداء ولا أجد من يقودني إلى الجماعة والصلاة معك؟ فقال
~~له النبي صلى الله عليه وآله: شد من منزلك إلى المسجد حبلا واحضر الجماعة)
~~(2) ولأنه موضع العبادة، فكان إيقاعها فيه أولى.
# PageV04P309
# وقد روي في ذلك شئ كثير (١) يأتي بعضه إن شاء الله تعالى.
# أما النافلة، فذهب علماؤنا إلى أن إيقاعها في المنزل أفضل، لأن إيقاعها
~~في حال الاستتار يكون أبلغ في الإخلاص، كما في قوله تعالى: ﴿إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن
~~تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم﴾ (2).
# وروى زيد بن ثابت، قال: جاء رجال يصلون بصلاة رسول الله صلى الله عليه
~~وآله، فخرج مغضبا وأمرهم أن يصلوا النوافل في بيوتهم (3).
# وروى زيد بن ثابت، عنه عليه السلام، قال: (أفضل الصلاة صلاة المرء في
~~بيته إلا المكتوبة) (4). ولأن المقتضي للاستحباب فعل الفريضة في المسجد وهو
~~الجماعة مفقود في النوافل، فلا يكون فعلها فيه مستحبا، وخصوصا نافلة الليل.
~~قاله الشيخ (5).
# مسألة: تكره الصلاة في الحمام. ذهب إليه أكثر علمائنا (6). وهو مذهب
~~الشافعي (7).
# وقال أبو الصلاح من علمائنا: لا تجوز الصلاة فيه (8). وهو مذهب أحمد (9).
# لنا على الجواز: ما رواه الجمهور والخاصة من قوله عليه السلام: (جعلت لي
# PageV04P310
# الأرض مسجدا) (1) وهو يدل بإطلاقه على صورة النزاع.
# وما رواه الشيخ في الموثق، عن عمار الساباطي، قال: سألت أبا عبد الله
~~عليه السلام، عن الصلاة في بيت الحمام؟ قال: (إذا كان موضعا نظيفا فلا بأس)
~~(2) ولأنه محل طاهر، فصحت الصلاة فيه كغيره.
# وما رواه ابن بابويه، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، عن
~~الصلاة في بيت الحمام، فقال: (إن كان الموضع نظيفا فلا بأس) (3).
# احتج أبو الصلاح بما رواه عبد الله بن الفضل (4)، عمن حدثه، عن أبي عبد
~~الله عليه السلام، قال: (عشرة مواضع لا يصلى فيها: الطين، والماء، والحمام،
~~والقبور، ومسان الطريق، وقرى النمل، ومعاطن الإبل، ومجرى الماء، والسبخ،
~~والثلج) (5) والنهي يدل على التحريم.
# PageV04P311
# واحتج ms0890 أحمد (1) بما رواه أبو داود، عن النبي صلى الله عليه وآله بإسناده،
~~قال:
# (الأرض كلها مسجد إلا الحمام، والمقبرة) (2).
# والجواب عن الأول: إن المراد الكراهية. على أن سنده ضعيف.
# وعن الثاني بعد تسليم النقل: إنه يحتمل الاستثناء الكراهية، ويجوز
~~استثناء مثلها من الجائز لزيادتها في المعنى عليه.
# فروع:
# الأول: لو صلى في الحمام صحت صلاته وهو ظاهر على قولنا. قال أبو الصلاح:
~~وفي صحة الصلاة (3) نظر، ووجهه أنه قد نهي عن الصلاة فيه، والنهي يدل على
~~الفساد.
# وجوابه: إنه إنما يدل على الفساد لو كان النهي نهي تحريم، أما نهي
~~الكراهة فلا.
# وهاهنا سؤال صعب، وهو أن يقال: إن الصلاة في مثل هذا المكان وإن كانت
~~مكروهة لو أجزأت لزم اجتماع الضدين، أعني الكراهة والوجوب في الفعل الواحد
~~كما قلنا في الصلاة في المكان المغصوب (4)، ولا يلتفت إلى من يعتذر بأن
~~النهي في المكان المغصوب للتحريم، وهاهنا للكراهة، لأنه لا فرق بينهما في
~~مضادة الوجوب.
# بل الجواب أن نقول (5): قد وقع الاتفاق على صحة هذه الصلاة، فيجب صرف
~~النهي إلى وصف منفك عنها، ككونه محلا للنجاسات والأوساخ غالبا، أو كونه
~~مأوى
# PageV04P312
# الشيطان على ما قيل (1)، وهو منفك عن الصلاة بخلاف الصلاة في المكان
~~المغصوب، فإنه نهي عنه لكونه تصرفا وهو جزء من الصلاة.
# الثاني: لا بأس بالصلاة في المسلخ وليس مكروها. وقال بعض الجمهور: إن
~~عللت الكراهة في الحمام بالنجاسة خرج المسلخ، وإن عللت بكونه مأوى الشيطان
~~لكشف عورات الناس فيه فالمسلخ داخل في الكراهية، لأن العورات تكشف في
~~المسلخ (2).
# ولنا: إن النهي اختص بالحمام، فيتبع الاشتقاق.
# الثالث: لا بأس بالصلاة على سطح الحمام، لأن النهي يتناول الحمام، فيقتصر
~~عليه. وأيضا: إن كان النهي تعبدا اقتصر على مورده، وإن كان لمعنى فليس إلا
~~ما ذكرنا (2) من الأمرين، وهما منتفيان عن السطح.
# وقال أحمد: لا تجوز الصلاة عليه، وكذا قال في المسلخ، لأن الهواء تابع
~~للقرار، فيثبت فيه حكمه، فإنه لو حلف لا يدخل دارا فدخل سطحها حنث (3).
# والجواب: المنع من ms0891 ذلك. وسيأتي عدم الحنث.
# الرابع: لو كان الموضع الذي يصلى فيه من الحمام نجسا وعلمه لم تصح صلاته
~~فيه قولا واحدا. ولو كان طاهرا صحت صلاته على قول الأكثر (4). ولو شك في
~~طهارته ونجاسته عمل على الأصل.
# مسألة: وتكره الصلاة في المقابر. ذهب إليه علماؤنا، وبه قال علي عليه
# PageV04P313
# السلام، وابن عباس، وابن عمر، وعطاء، والنخعي، وابن المنذر (1).
# وقال الشافعي: إن علم أنه قد تكرر الدفن في القبر ونبش لم يجز الصلاة
~~عليه (2)، ولو صلى بطلت، وإن كان جديدا لم ينبش كرهت الصلاة عليه، وإن لم
~~يعلم هل تكرر الدفن فيه أم لا؟ ففي صحة الصلاة عليه أو إلى جنبه قولان: قال
~~في الأم: لا يجوز (3)، وقال في الإملاء: يجوز (4).
# وقال أحمد: لا تجوز الصلاة مطلقا (5).
# لنا: على الجواز قوله عليه السلام: (جعلت لي الأرض مسجدا) (6) وهو يدل
~~بمفهوم إطلاقه على صورة النزاع.
# وما رواه الشيخ في الصحيح، عن معمر بن خلاد، عن الرضا علية السلام، قال:
# (لا بأس بالصلاة بين المقابر ما لم يتخذ القبر قبلة) (7).
# وما رواه في الصحيح، عن علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن الماضي عليه
~~السلام عن الصلاة بين القبور هل تصلح؟ قال: (لا بأس) (8) ولأنها أرض طاهرة،
~~فصحت الصلاة فيها كغيرها.
# PageV04P314
# وعلى الكراهية: حديث عبد الله بن الفضل، وقد تقدم (1).
# وما رواه الشيخ، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
# سألته عن الرجل يصلي بين القبور؟ قال: (لا يجوز ذلك إلا أن يجعل بينه
~~وبين القبور إذا صلى عشرة أذرع من بين يديه، وعشرة أذرع من خلفه وعشرة أذرع
~~عن يمينه، وعشرة أذرع عن يساره، ثم يصلي إن شاء) (2).
# احتج الشافعي بأنها مع تطاول المدة يكثر الدفن فيها، فلا ينفك عن صديد
~~الميت وأجزائه وهي نجسة (3).
# واحتج أحمد (4) بما رواه أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وآله،
~~قال:
# (الأرض كلها مسجد إلا المقبرة، والحمام) (5).
# والجواب عن الأول: إنا نقطع بالطهارة بالأصل، فلا يزول بتوهم مخالطة
~~أجزاء الميت للتراب. ms0892 ولو سلم لكنا قد بينا أن طهارة الموضع ليس شرطا (6).
# وعن الثاني: إنه محمول على الكراهية.
# فروع:
# الأول: لا فرق بين المقبرة الجديدة والعتيقة في كراهية الصلاة وإجزائها،
~~وقد
# PageV04P315
# فرق الشافعي بينهما، وقد ذكرناه، وأحمد لم يفرق بينهما في البطلان (1).
~~ونقل الشيخ، عن بعض علمائنا مثل مذهب أحمد (2)، لرواية عمار. ودليلنا ما
~~تقدم.
# الثاني: لو كان في الموضع قبر أو قبران لم يكن بالصلاة فيها بأس إذا
~~تباعد عن القبر بنحو من عشرة أذرع، أو جعل بينه وبين القبر حائلا بلا خلاف.
# أما عندنا فظاهر، وأما عند أهل الظاهر فلأنها بالواحد والاثنين لا يسمى
~~مقبرة (3)، فلا يتناولها النهي.
# الثالث: لو نقلت القبور منها إلى موضع آخر جازت الصلاة فيها، وهو عندنا
~~ظاهر، وعند أهل الظاهر (4)، لأنها خرجت عن اسم المقبرة، ولأن مسجد رسول
~~الله صلى الله عليه وآله كانت فيه قبور المشركين فنبشت (5)، رواه الجمهور.
# الرابع: لو بني مسجد في المقبرة لم تزل الكراهية، لأنها لم تخرج بذلك عن
~~الاسم.
# الخامس: تكره الصلاة إلى القبور، وأن يتخذ القبر مسجدا يسجد (6) عليه.
~~وقال ابن بابويه: لا يجوز فيهما (7). وهو قول بعض الجمهور (8).
# PageV04P316
# لنا على الجواز: الأصل، وما رواه الجمهور، عن أبي ذر، قال: قلت: يا رسول
~~الله، أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: (المسجد الحرام) قلت: ثم أي؟ قال:
# (المسجد الأقصى) قلت: كم بينهما؟ قال: (أربعون سنة) وقال: (وحيثما أدركت
~~فصل) (1).
# وفي حديث حذيفة عنه عليه السلام: (جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا) (2) ولم
~~يستثن.
# وعلى الكراهية: ما رواه الجمهور، عن أبي مرثد الغنوي (3) أنه سمع رسول
~~الله صلى الله عليه وآله يقول: (لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا إليها) (4)
~~(5).
# وعن علي عليه السلام، قال: (نهاني حبيبي أن أصلي في مقبرة، أو في أرض
~~بابل، فإنها أرض ملعونة) (6).
# وعن عائشة وعبد الله بن عباس، قالا: لما حضرت رسول الله صلى الله عليه
~~وآله الوفاة كشف وجهه وقال: (لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)
~~(7).
# وعنه عليه السلام، أنه قال: (إن من ms0893 كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم
# PageV04P317
# وصلحائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك) (1).
# واحتج المانع بهذه الأحاديث وبحديث عمار ومعمر بن خلاد، وقد تقدما (2).
# والجواب: إن ذلك محمول على الكراهية، إذ القصد بذلك النهي عن التشبه بمن
~~تقدمنا في تعظيم القبور، بحيث يتخذ مساجد، ومن صلى لا لذلك لم يكن قد فعل
~~محرما، إذ لا يلزم من المساواة التحريم، كالسجود لله تعالى المساوي للسجود
~~للصنم في الصورة.
# السادس: قال الشيخ: قد رويت رواية بجواز النوافل إلى قبور الأئمة عليهم
~~السلام (3). والأصل الكراهية، والرواية رواها الشيخ، عن محمد بن عبد الله
~~الحميري (4)، قال: كتبت إلى الفقيه عليه السلام، أسأله عن الرجل يزور قبور
~~الأئمة هل يجوز أن يسجد على القبر أم لا؟ وهل يجوز لمن صلى عند قبورهم أن
~~يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة ويقوم عند رأسه ورجليه؟ وهل يجوز أن
~~يتقدم القبر ويصلى ويجعله خلفه أم لا؟ فأجاب وقرأت التوقيع ومنه نسخت: (أما
~~السجود على القبر فلا يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيارة، بل يضع خده
~~الأيمن على القبر، وأما الصلاة فإنها خلفه يجعله الإمام ولا يجوز أن يصلي
~~بين يديه، لأن الإمام لا يتقدم ويصلي عن يمينه وشماله) (5).
# PageV04P318
# واعلم أن المراد بقوله: (لا يجوز أن يجعله خلفه) الكراهية لا التحريم،
~~ويفهم من ذلك كراهية الاستدبار له في غير الصلاة.
# السابع: لو كان بينه وبين القبر حائل أو بعد عشرة أذرع لم يكن بالصلاة
~~إليه بأس، أما مع الحائل فلأن القبر يخرج عن كونه قبلة، ولأنه كان يلزم
~~الكراهية ولو كان بينهما جدران متعددة. وأما البعد فلرواية عمار (1).
# مسألة: وتكره الصلاة في معاطن الإبل. ذهب إليه أكثر علمائنا (2)، وبه قال
~~الشافعي (3)، وأبو حنيفة (4)، ومالك (5).
# وقال: أبو الصلاح من علمائنا: لا تجوز الصلاة فيها (6). وهو مذهب أهل
~~الظاهر (7).
# لنا على الجواز: ما تقدم من الأحاديث الدالة على كون الأرض مسجدا إلا ما
~~أخرجناه (8).
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الموثق، عن سماعة، قال: سألته ms0894 عن
~~الصلاة في أعطان الإبل، وفي مرابض البقر والغنم؟ فقال: (إن نضحته بالماء
~~وقد كان يابسا فلا بأس بالصلاة فيها، فأما مرابض الخيل والبغال فلا) (9)
~~ولأنها أرض طاهرة
# PageV04P319
# لا تنجس (1) بأبوال الإبل وأرواثها لما بينا من طهارتهما (2)، فصحت
~~الصلاة فيها كغيرها.
# وعلى الكراهية: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا
~~عبد الله عليه السلام عن الصلاة في أعطان الإبل؟ فقال: (إن تخوفت الضيعة
~~على متاعك فاكنسه وانضحه وصل، ولا بأس بالصلاة في مرابض الغنم) (3) فاشتراط
~~الخوف في الصلاة فيها دليل على استحباب اجتنابها.
# احتج أبو الصلاح برواية عبد الله بن الفضل، وقد تقدمت (4).
# واحتج أحمد (5) بما رواه عبد الله بن مغفل، عن النبي صلى الله عليه وآله
~~أنه قال:
# (إذا أدركتم الصلاة وأنتم في مراح الغنم فصلوا فيها فإنها سكينة وبركة،
~~وإذا أدركتم الصلاة وأنتم في أعطان الإبل فاخرجوا منها فصلوا فإنها جن من
~~جن خلقت، ألا ترونها إذا انفردت كيف تشمخ بأنفها) (6).
# وعن جابر بن سمرة (7): إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله: أنصلي
# PageV04P320
# في مرابض الغنم؟ قال: (نعم) قال: أنصلي في مبارك الإبل؟ قال: (لا) (1).
# وعن البراء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (لا تصلوا في مبارك
~~الإبل، فإنها من الشياطين) (2) والنهي يقتضي التحريم.
# والجواب عن ذلك كله: إن النهي للكراهة، جمعا بين الأدلة.
# فروع:
# الأول: معاطن الإبل هي مباركها حول الماء ليشرب عللا بعد نهل. قاله صاحب
~~الصحاح (3). والعلل: الشرب الثاني، والنهل: الشرب الأول. والفقهاء جعلوه
~~أعم من ذلك وهي مبارك الإبل مطلقا التي تأوي إليها (4)، ويدل عليه ما فهم
~~من التعليل بكونها من الشياطين.
# الثاني: لو صلى فيها صحت صلاته عندنا، وهو ظاهر. وبه قال أبو الصلاح (5).
# لنا: في إفساد الصلاة نظر، ووجهه ما بيناه وأجبنا عنه. وعند أحمد: تبطل
~~الصلاة، لأنه صلى في مكان منهي عنه (6).
# PageV04P321
# والجواب: إن النهي للتنزيه والكراهة لا للتحريم.
# الثالث: المواضع التي تبيت فيها الإبل في سيرها، أو تناخ لعلفها أو
~~وردها، ms0895 الوجه أنها لا بأس بالصلاة فيها، لأنها لا تسمى معاطن الإبل.
# الرابع: لو صلى إلى هذه المواضع لم يكن به بأس وليس مكروها، خلافا لبعض
~~الجمهور (1).
# لنا: قوله عليه السلام: (جعلت لي الأرض مسجدا) (2) وهو يتناول الموضع
~~الذي يصلي فيه من هي في قبلته.
# احتج المانع بالقياس على الصلاة إلى القبور (3).
# والجواب: إن النهي في القبور إن كان تعبدا فهو غير معقول المعنى، فلا
~~يصح، فيه القياس، وإن كان لمعنى التشريف لأرباب القبور فذلك غير موجود في
~~صورة النزاع، فلا تصح أيضا.
# الخامس: لو صلى على مكان مرتفع وتحته معطن لم يكن بالصلاة فيه بأس، خلافا
~~لبعض الجمهور (4).
# لنا: إن النهي يتناول المعاطن وهو إنما يتناول مواضع البروك.
# احتج الخالف بأن الهواء تابع للقرار (5).
# والجواب قد سلف (6).
# أما لو عمل مسجدا، ثم حدث عطن تحته فإنه لا بأس بالصلاة فيه إجماعا، لأن
# PageV04P322
# الهواء هنا لا يتبع ما حدث بعده.
# السادس: لا بأس بالصلاة في مرابض الغنم وليس مكروها، ذهب إليه أكثر
~~علمائنا (1). وهو قول ابن عمر (2)، وجابر بن سمرة (3)، والحسن، ومالك،
~~وإسحاق وأبي ثور (4)، والشافعي (5)، وأبي حنيفة (6)، وأحمد (7).
# وقال أبو الصلاح: لا تجوز الصلاة فيها (8).
# لنا: ما رواه الجمهور، عن أسيد بن حضير أن رسول الله صلى الله عليه وآله
~~قال:
# (صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في مبارك الإبل) (9).
# ومن طريق الخاصة: ما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: سألته عن الصلاة في مرابض الغنم؟ فقال: (صل فيها)
~~(10).
# وما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه
~~السلام، قال: (لا بأس بالصلاة في مرابض الغنم) (11).
# احتج أبو الصلاح بما رواه الشيخ في الموثق، عن سماعة قال: سألته عن
~~الصلاة في أعطان الإبل وفي مرابض البقر والغنم؟ فقال: (إن نضحته بالماء وقد
~~كان يابسا فلا
# PageV04P323
# بأس بالصلاة فيها، فأما مرابض الخيل والبغال فلا) (1) وهذا يدل على
~~اشتراك مرابض الغنم وأعطان الإبل في الحكم، وقد ثبت تحريم الصلاة ms0896 في
~~الاعطان، فكذا في المرابض.
# والجواب: أما أولا: فالرواية ضعيفة السند، فإن سماعة واقفي ورواها عنه
~~زرعة وهو واقفي.
# وأما ثانيا: فلأن سماعة لم يسندها إلى إمام.
# وأما ثالثا: فلأنا نمنع تحريم الصلاة في المعاطن، وقد سلف (2).
# وأما رابعا: فلا نسلم الاشتراك لو ثبت التحريم هناك.
# السابع: يكره الصلاة في مرابط الخيل، والبغال، والحمير سواء كانت وحشية،
~~أو إنسية. وقال أبو الصلاح: لا يجوز (3). والشيخ في بعض كتبه يذهب إلى وجوب
~~الاحتراز عن أبوالها وأرواثها، فيلزمه المنع من الصلاة فيها (4).
# لنا: ما تقدم من بيان طهارة أبوالها وأرواثها (5)، فيبقى المقتضي سالما
~~عن المعارض.
# احتج أبو الصلاح برواية سماعة. والجواب قد تقدم.
# الثامن: يكره الصلاة في بيت فيه كلب، لما رواه ابن بابويه، عن الصادق
~~عليه السلام قال: (لا تصل في دار فيها كلب إلا أن يكون كلب الصيد وأغلقت
~~دونه بابا فلا بأس، فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب، ولا بيتا فيه
~~تماثيل، ولا بيتا فيه بول مجموع في آنية) (6).
# PageV04P324
# وروى الشيخ، عن محمد بن مروان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (قال
~~رسول الله صلى الله عليه وآله: إن جبرئيل أتاني فقال: إنا معاشر الملائكة
~~لا ندخل بيتا فيه كلب، ولا تمثال جسد، ولا إناء يبال فيه) (1). ونفور
~~الملائكة يؤذن بكونه ليس موضع رحمة، فلا يصلح أن يتخذ للعبادة.
# التاسع: يكره الصلاة في معاطن الإبل وإن لم يكن فيها إبل في حال الصلاة،
~~لأنها بانتقالها عنها لا يخرج اسم المعطن، إذ كانت تأوي إليها.
# مسألة: تكره الصلاة في بيوت الغائط، لأنها لا تنفك عن النجاسة، ولأن
~~الصلاة في الحمام إنما كرهت عند بعضهم (2) لتوهم النجاسة، فمن تيقنها يكون
~~الحكم أولى، ولأنه قد منع من ذكر الله تعالى فيها، فالصلاة أولى.
# ويؤيده: ما رواه الشيخ، عن الفضيل بن يسار، قال: قلت لأبي عبد الله عليه
~~السلام: أقوم في الصلاة فأرى قدامي في القبلة القذرة؟ فقال: (تنح عنها ما
~~استطعت ولا تصل على الجواد) (3) ولما تقدم من الأحاديث الأدلة ms0897 على نفور
~~الملائكة من بيت يبال فيه (4).
# فروع:
# الأول: تكره الصلاة في المزبلة وهي الموضع الذي يجمع فيه الزبل، لعدم
~~انفكاكه عن النجاسة.
# وروى الجمهور، عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: (سبعة مواطن لا
~~يجوز
# PageV04P325
# فيها الصلاة: ظهر بيت الله تعالى، والمقبرة، والمزبلة، والمجزرة،
~~والحمام، وعطن الإبل، ومحجة الطريق) (1) رواه ابن عمر.
# الثاني: لا بأس بالصلاة على سطح الحش. خلافا لبعض الجمهور (2).
# لنا: إن المقتضى إنما هو الخبث وهو غير موجود قي السطح.
# احتج بأن الهواء تابع (3)، وقد تقدم جوابه (4).
# الثالث: يكره أن يصلي إلى الحش، لما رواه الشيخ، عن أحمد بن محمد بن أبي
~~نصر عمن سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المسجد ينز حائط قبلته من بالوعة
~~يبال فيها؟
# فقال: (إن كان نزه من البالوعة فلا تصل فيه، وإن كان نزه من غير ذلك فلا
~~بأس (5).
# وهذا يدل بمفهومه على المطلوب.
# الرابع: يكره الصلاة في بيت يبال فيه، لأن الصادق عليه السلام علل النهي
~~عن الصلاة فيه وفيه كلب بنفور الملائكة وحكم عليه السلام بنفورهم عنه وفيه
~~بول (6).
# مسألة: يكره الصلاة في بيوت المجوس، لأنها لا تنفك عن النجاسات.
# ويؤيده: ما رواه الشيخ، عن أبي جميلة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
~~(لا تصل في بيت فيه مجوسي ولا بأس في بيت فيه يهودي، أو نصراني) (7).
# PageV04P326
# فروع:
# الأول: لا بأس بالصلاة في البيت إذا كان فيه يهودي، أو نصراني، لأنهم أهل
~~كتاب ففارقوا المجوس. ويؤيده رواية أبي جميلة.
# الثاني: لو اضطر إلى الصلاة في بيت المجوسي صلى فيه بعد أن يرش الموضع
~~بالماء على جهة الاستحباب، لما رواه الشيخ في الصحيح، عن أبي بصير قال:
~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في بيوت المجوس؟ فقال: (رش وصل)
~~(1).
# الثالث: لا بأس بالصلاة في البيع والكنائس. ذهب إليه علماؤنا، وهو قول
~~الحسن البصري، وعمر بن عبد العزيز، والشعبي، والأوزاعي (2)، وكره مالك ذلك
~~(3).
# لنا: قوله عليه السلام: (جعلت لي الأرض مسجدا) (4). وهو يدل على ms0898 صورة
~~النزاع.
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن العيص بن القاسم، قال:
# سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البيع والكنائس يصلى فيها؟ فقال: (نعم)
~~وسألته هل يصلح بعضها مسجدا؟ قال: (نعم) (5).
# وعن حكم بن الحكم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول وسئل عن
~~الصلاة في البيع والكنائس؟ فقال: (صل فيها قد رأيتها ما أنظفها) قلت: أيصلى
~~فيها
# PageV04P327
# وإن كانوا يصلون فيها؟ فقال: (نعم) (1).
# احتج مالك بأن فيها صورا (2).
# والجواب: إنا نسلم كراهية الصلاة حينئذ لوجود الصور فيها لا لكونها
~~كنيسة.
# الرابع: الأقرب أنه يستحب رش الموضع الذي يصلى فيه من البيع والكنائس،
~~لما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه
~~السلام، قال:
# سألته عن الصلاة في البيع والكنائس، وبيوت المجوس؟ فقال: (رش وصل) (3)
~~والعطف يقتضي التشريك في الحكم.
# الخامس: تكره الصلاة في بيت فيه خمر أو مسكر، لأنه ليس محل إجابة.
# ويؤيده: ما رواه الشيخ، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام،
~~قال: (لا تصل في بيت فيه خمر أو مسكر) (4).
# السادس: تكره الصلاة في بيوت النيران. ذكره أكثر الأصحاب (5) لئلا يحصل
~~التشبه بعباد النيران. وقال أبو الصلاح بالتحريم (6).
# مسألة: وتكره الصلاة في جواد الطرق. ذهب إليه علماؤنا أجمع، وهو قول أكثر
~~أهل العلم (7).
# PageV04P328
# وقال أحمد: لا تجوز الصلاة فيها (1).
# لنا: ما رواه الجمهور، من قوله عليه السلام: (جعلت لي الأرض مسجدا) ورواه
~~الخاصة أيضا (2).
# وعلى الكراهية أيضا: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار، عن أبي
~~عبد الله عليه السلام، قال: (لا بأس بأن يصلى بين الظواهر وهي الجواد، جواد
~~الطرق (3) ويكره أن يصلى في الجواد) (4).
# وفي الحسن، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن
~~الصلاة في ظهر الطريق؟ فقال: (لا بأس أن تصلي في الظواهر التي بين الجواد،
~~فأما على الجواد فلا تصل فيها) (5).
# وفي الصحيح، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام ms0899 عن
~~الصلاة في السفر؟ فقال: (لا تصل على الجادة واعتزل على جانبيها) (6).
# احتج أحمد (7) بما رواه ابن عمر، عن الرسول صلى الله عليه وآله: (لا تجوز
~~الصلاة في سبع مواطن) وذكر منها: (محجة الطريق) وفي لفظ آخر: (قارعة
~~الطريق) (8).
# ومحجة الطريق: هي الجادة المسلوكة. وقارعة الطريق: هي التي تقرعها
~~الأقدام.
# وفاعل هاهنا بمعنى مفعول، كالشارع.
# PageV04P329
# والجواب: المراد الكراهية، على أن راويه العمري (1) وزيد بن جبيرة (2)
~~وفيهما طعن عند أرباب الحديث.
# فروع:
# الأول: لا بأس بالصلاة في الظواهر التي بين الجواد، للأحاديث (3)، ولأن
~~النهي لم يتناولها.
# الثاني: تكره الصلاة فيها وإن لم يكثر استطراقها، لتناول اسم قارعة
~~الطريق لها.
# ويؤيده: ما رواه الشيخ وابن بابويه، عن الرضا عليه السلام، قال: (كل طريق
~~يوطأ ويتطرق كانت فيه جادة أو لم تكن لا (4) ينبغي الصلاة فيه) قلت: فأين
~~أصلي؟
# قال: (يمنة ويسرة) (5).
# الثالث: لا فرق في الكراهية بين أن يكون في الطريق سالك وقت الصلاة أو لم
# PageV04P330
# يكن، لعموم النهي.
# الرابع: لو بني ساباط على طريق جازت الصلاة فيه، خلافا لبعض الجمهور (1)،
~~لأن النهي مختص بالطريق، فلا يتعداه.
# مسألة: ويستحب له أن يجعل بينه وبين ممر الطريق ساترا. ذهب إليه علماؤنا
~~أجمع، وهو قول عامة أهل العلم. روى الجمهور، عن أبي جحيفة (2) أن النبي صلى
~~الله عليه وآله ركزت له العنزة فتقدم وصلى الظهر ركعتين يمر بين يديه
~~الحمار، والكلب لا يمنع (3).
# وعن طلحة بن عبيد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (إذا وضع
~~أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل ولا يبال من وراء ذلك) (4).
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه
~~السلام، قال: (كان طول رحل رسول الله صلى الله عليه وآله ذراعا، فكان يضعه
~~بين يديه إذا صلى ليستره ممن يمر بين يديه) (5).
# PageV04P331
# وعن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: كان رسول الله صلى
~~الله عليه وآله يجعل العنزة بين يديه إذا صلى (1). والعنزة هي العصا ms0900 التي
~~في أسفلها حديدة.
# فروع:
# الأول: قدر السترة ذراع تقريبا. وبه قال الثوري، وأصحاب الرأي (2).
# وقال أحمد: إنها قدر عظم الذراع، وهو قول مالك، والشافعي (3).
# لنا: أن النبي صلى الله عليه وآله قدرها مثل مؤخرة الرحل (4). وقال أبو
~~عبد الله عليه السلام: (إنها كانت ذراعا) (5).
# أما الغلظ والدقة فلا قدر لهما. والأقرب الاستتار بما هو أعرض، لأن قول
~~النبي صلى الله عليه وآله: (استروا في الصلاة ولو بسهم) (6) يؤذن أن غيره
~~أولى منه.
# الثاني: لو لم يجد المقدار الذي ذكرناه استحب له الاستتار بالحجر، والسهم
~~وغيرهما.
# PageV04P332
# روى الجمهور، عن أبي سعيد، قال: كنا نستتر بالسهم والحجر في الصلاة (1).
# وروى سبرة (2) أن النبي صلى الله عليه وآله قال: (استتروا في الصلاة ولو
~~بسهم) (3).
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه
~~عليهم السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (إذا صلى أحدكم بأرض
~~فلاة فليجعل بين يديه مثل مؤخرة الرحل، فإن لم يجد فحجرا، فإن لم يجد
~~فسهما، فإن لم يجد فليخط في الأرض بين يديه) (4).
# وفي الموثق، عن غياث، عن أبي عبد الله عليه السلام: (إن النبي صلى الله
~~عليه وآله وضع قلنسوة وصلى إليها) (5).
# الثالث: لو لم يجد شيئا فليجعل بين يديه كومة من تراب أو يخط بين يديه
~~خطا.
# وبه قال الأوزاعي، وسعيد بن جبير، والشافعي في القديم، وأحمد.
# وقال مالك، والليث بن سعد، وأبو حنيفة: يكره الخط (6).
# وقال الشافعي في الجديد: يخط بالعراق ولا يخط بمصر إلا أن يكون فيه سنة
# PageV04P333
# تتبع) (1) لنا: ما رواه الجمهور، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله
~~عليه وآله قال: (إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب
~~عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا، ثم لا يضره من مر أمامه) (2).
# ومن طريق الخاصة: رواية السكوني، وقد تقدمت (3).
# وما رواه الشيخ، عن محمد بن إسماعيل، عن الرضا عليه السلام في الرجل
~~يصلي، قال: (يكون بين يديه كومة من ms0901 تراب أو يخط بين يديه بخط) (4).
# الرابع: لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله ولا عن الأئمة عليهم السلام
~~صفة الخط، فعلى أي كيفية فعله المصلي أصاب السنة سواء وضعه على الاستقامة
~~أو على الاستدارة.
# وقال أحمد: يوضع مستديرا كالهلال عرضا (5). والحق ما قلناه (6) لإطلاق
~~الأحاديث في ذلك.
# الخامس: لو كان معه عصا لا يمكنه نصبها فليلقها بين يديه ويستتر بها،
~~ويستحب له أن يلقيها عرضا. وبه قال سعيد بن جبير، والأوزاعي، وأحمد، وكرهه
~~النخعي (7).
# لنا: إنه في معنى الخط، فيقوم مقامه، والوضع على ما قلنا أولى من الطول،
~~لأن
# PageV04P334
# الاستتار فيما قلناه أكثر.
# السادس: لا بأس أن يستتر ببعير، أو حيوان. وهو قول ابن عمر، وأنس، وأحمد
~~(1).
# وقال الشافعي: لا يستتر بدابة (2).
# لنا: ما رواه الجمهور، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله صلى إلى
~~بعير (3).
# ورووا عنه عليه السلام أنه كان يعرض راحلته ويصلي إليها، قال: قلت: فإذا
~~ذهب الركاب، قال: كان يعرض الرحل ويصلي إلى آخرته (4). وكذا لا بأس أن
~~يستتر بالإنسان إذا جعل ظهره إليه.
# السابع: لا فرق بين مكة وغيرها في استحباب السترة. خلافا لأهل الظاهر.
# لنا: إن المقتضي للاستحباب هو منع العبور الموجب للتشاغل عن العبادة، وهو
~~في مكة أولى، لكثرة الناس فيها زمن الحاج.
# احتج أحمد (5) بأن النبي صلى الله عليه وآله صلى ثم ليس بينه وبين الطواف
~~سترة. ولأن الناس يكثرون بها لقضاء النسك، فلو منعوا من العبور على المصلي
~~لضاق بالناس (6).
# PageV04P335
# والجواب: المعارضة باستحباب السترة مطلقا، وذلك لا ينافي ما ذكرتم من
~~فعله عليه السلام.
# الثامن: يستحب للمصلي أن يدنو من سترته.
# روى الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله (إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن
~~منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته) (1).
# ومن طريق الخاصة: ما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن عبد الله بن سنان، عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: (أقل ما يكون بينك وبين القبلة مربض عنز،
~~وأكثر ما يكون مربط فرس) (2) ولأن قربه ms0902 من السترة أصون لصلاته وأبعد من أن
~~يمر بينه وبينها شئ يتشاغل به عن العبادة.
# التاسع: السترة ليست واجبة بغير خلاف بين علماء الإسلام. روى ابن عباس
~~قال: أقبلت راكبا على حمار أتان والنبي صلى الله عليه وآله يصلي بالناس
~~بمنى إلى غير جدار (3).
# وعنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وآله في فضاء ليس بين يديه شئ (4).
# وروى الفضل بن العباس (5) قال: كنا ببادية فأتانا رسول الله صلى الله
~~عليه وآله
# PageV04P336
# ومعه العباس فصلى في صحراء وليس بين يديه سترة، وكلبة وحمار لنا يعبثان
~~بين يديه ما يأبى ذلك (1).
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه
~~السلام، قال: (لا يقطع الصلاة شئ مما يمر بالرجل ولكن استتروا ما استطعتم،
~~فإن كان بين يديك قدر ذراع رافع من الأرض فقد استترت) (2).
# العاشر: سترة الإمام سترة لمن خلفه في قول أهل العلم، لأنه يصدق على
~~المأمومين إنهم نصبوا بين أيديهم شيئا، إذ لا يشترط المحاذاة، وفيه بحث.
# مسألة: ولا يقطع الصلاة ما يمر بين يدي المصلي. ذهب إليه علماؤنا أجمع،
~~وهو قول أكثر أهل العلم (3).
# وقال أحمد في إحدى الروايتين: إنه يقطعها الكلب الأسود (4). وفي رواية
~~أخرى:
# والمرأة والحمار أيضا (5).
# لنا: ما رواه الجمهور، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله
~~عليه وآله: (لا يقطع الصلاة شئ وادرأوا ما استطعتم، فإنما هو شيطان) (6).
# PageV04P337
# وعن الفضل بن العباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى ببادية ليس بين
~~يديه سترة، وكلبة وحمار لنا يعبثان بين يديه ما يأبى ذلك.
# وعن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي صلاته من الليل
~~كلها وأنا معترضة بينه وبين القبلة (1).
# وعن زينب بنت أم سلمة (2) مررت بين يدي النبي صلى الله عليه وآله فلم
~~يقطع صلاته (3).
# ومن طريق الخاصة: رواية أبي بصير، وقد تقدمت (4). ولأنها صلاة شرعية
~~يتوقف إبطالها على الشرع، ولم يثبت.
# احتج أحمد (5) بما رواه أبو هريرة قال: قال رسول ms0903 الله صلى الله عليه
~~وآله: (يقطع الصلاة المرأة، والحمار، والكلب، ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل)
~~(6).
# والجواب: إنه منسوخ بما ذكرناه من الأحاديث.
# PageV04P338
# وأيضا: لا بد من إضمار شئ فيما ذكرتموه، إذ الكلب نفسه لا يقطع الصلاة،
~~فإن ادعيتم إضمار المرور من غير دليل فهو باطل ولا دليل، فيبقى مجازا.
# فروع:
# الأول: لا خلاف بين العلماء في أن غير ما ذكرناه (1) لا يقطع مروره
~~الصلاة، وكذا الكلب الأسود إذا لم يكن بهيما، أي: لا يخالط سواده شئ.
# الثاني: لو مر الكلب الأسود من وراء سترة المصلي لم يقطع الصلاة عندنا
~~وهو ظاهر. ولا عند غيرنا، لأن فائدة السترة عنده ذلك (2).
# الثالث: لو صلى إلى سترة مغصوبة صحت صلاته ولم يكن قد فعل المأمور به من
~~الاستتار، إذ هو منهي عنه بهذه الأدلة، فلو اجتاز وراءها كلب أسود لم تنقطع
~~صلاته عندنا وهو ظاهر، وعند أحمد في أحد الوجهين، لأن النبي صلى الله عليه
~~وآله قال: (يقي ذلك مثل مؤخرة الرحل) وقد وجد. وفي الآخر: إنه تبطل صلاته،
~~لأنه ممنوع من نصبها والصلاة إليها، فوجودها كعدمها (3).
# الرابع: لو مر إنسان بين يدي المصلي فالذي يقتضيه المذهب أنه إن كان يصلي
~~في طريق مسلوك فليس له أن يرده، لأن المكروه يكون قد صدر عنه لا من المار.
~~وإن لم يكن كذلك، بأن يكون في فلاة يمكنه السلوك بغير ذلك الطريق فهل يستحب
~~له أن يرده أم لا؟ فيه احتمال أقربه الاستحباب، لأنه يكون أمرا بمعروف
~~مندوب. وهو قول الجمهور (4)، لما رواه أبو سعيد، قال: سمعت النبي صلى الله
~~عليه وآله يقول: (إذا كان أحدكم يصلي إلى شئ يستره من الناس فأراد أحد أن
~~يجتاز بين يديه فليدفعه،
# PageV04P339
# فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان) (1).
# والمراد بالمقاتلة هاهنا المبالغة في الرد ما لم يخرجه إلى فعل كثير
~~فليتركه، وليس المراد بذلك ما هو ظاهره، لأنه إنما أمر بالرد حفظا للصلاة
~~عما ينقصها، فيعلم أنه لم يرد ما يفسدها بالكلية.
# وقد روت أم سلمة قالت: كان ms0904 النبي صلى الله عليه وآله يصلي في حجرة أم
~~سلمة، فمر بين يديه عبد الله أو عمر بن أبي سلمة (2)، فقال بيده فرجع، فمرت
~~زينب بنت أم سلمة، فقال بيده هكذا فمضت، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه
~~وآله قال:
# (هن أغلب) (3) وفي هذا دلالة على فساد قول أحمد (4).
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه
~~السلام، قال: سألته عن الرجل هل يقطع صلاته شئ مما يمر به؟ قال: (لا يقطع
~~صلاة المسلم شئ ولكن ادرؤا ما استطعتم) (5).
# الخامس: لو مر بين يديه إنسان فعبر، لم يستحب رده من حيث جاء، لفوات
~~المعنى المقتضي وهو عدم المرور. وبه قال الشعبي، وإسحاق.
# PageV04P340
# وروي، عن ابن مسعود أنه يرد من حيث جاء، لأن النبي صلى الله عليه وآله
~~أمر برده، وهو يتناول العابر (1) وهو ضعيف، لأنه مرور ثان، فلا يفعله
~~كالأول.
# والحديث لم يتناول العابر، لأن الخبر هكذا: (فأراد أحد أن يجتاز بين يديه
~~فليدفعه) وبعد العبور فليس مريدا للاجتياز.
# السادس: قال أبو الصلاح من علمائنا: يكره الصلاة إلى إنسان مواجه (2)،
~~وهو حسن، لأن فيه تشبها بالساجد لذلك الشخص.
# وفي حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله كان يصلي حذاء وسط السرير
~~وأنا مضطجعة بينه وبين القبلة تكون لي الحاجة فأكره أن أقوم فأستقبله فأنسل
~~انسلالا (3).
# مسألة: ويكره أن يصلي إلى نار مظلمة. ذهب إليه أكثر علمائنا (4).
# وقال أبو الصلاح، لا يجوز (5)، وتردد في إفساد الصلاة لو توجه إليها.
# لنا على الجواز: الأصل، وما رواه الشيخ، عن الحسن بن علي الكوفي (6)، عن
~~الحسين بن عمرو (7)، عن أبيه، عن عمرو بن إبراهيم الهمداني (8) رفع الحديث،
~~قال:
# PageV04P341
# قال أبو عبد الله عليه السلام: (لا بأس أن يصلي الرجل والنار والسراج
~~والصورة بين يديه، إن الذي يصلي (له أقرب إليه) (1) من الذي بين يديه) (2).
# وعلى الكراهية: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى
~~عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يصلي ms0905 والسراج موضوع بين يديه في القبلة؟
# فقال: (لا يصلح له أن يستقبل النار) (3). قال ابن بابويه: هذا هو الأصل
~~الذي يجب أن يعمل به، فأما الحديث المروي، عن أبي عبد الله عليه السلام فهو
~~حديث منقطع السند يرويه ثلاثة من المجهولين: الحسين بن عمرو، عن أبيه، عن
~~عمرو بن إبراهيم الهمداني وهم مجهولون، ولكنها رخصة اقترنت بها علة صدرت عن
~~ثقات، ثم اتصلت بالمجهولين والانقطاع، فمن أخذ بها لم يكن مخطئا، بعد أن
~~يعلم أن الأصل هو النهي، وإن الإطلاق رخصة (4).
# احتج أبو الصلاح بأنها صلاة منهي عنها، ولأن فيه تشبها بعباد النيران،
~~لأنها
# PageV04P342
# تعبد من دون الله.
# والجواب عن الأول: إن النهي للكراهية.
# وعن الثاني: إنه يقتضي الكراهية لا التحريم.
# مسألة: وتكره الصلاة إلى الصور والتماثيل. ذهب إليه علماؤنا، وأكثر
~~الجمهور (1). لأن الصورة تعبد من دون الله، فكره التشبه بفاعله. ولأنه يشغل
~~بالنظر إليها.
# وروى الجمهور، عن عائشة، قالت: كان لنا ثوب فيه تصاوير، فجعلته بين يدي
~~رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يصلي، فنهاني عن ذلك (2).
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، قال: قلت
~~لأبي جعفر عليه السلام: أصلي والتماثيل قدامي وأنا أنظر إليها؟ قال: (لا،
~~أطرح عليها ثوبا، ولا بأس بها إذا كانت عن يمينك أو شمالك أو خلفك أو تحت
~~رجلك أو فوق رأسك، وإن كانت في القبلة فاطرح عليها ثوبا وصل) (3).
# مسألة: ويكره إلى المصحف المفتوح والباب المفتوح.
# وقال أبو الصلاح: لا يجوز (4) إلى المصحف المفتوح، وتردد في الفساد.
# لنا: الأصل الجواز، وأما الكراهية، فلأن فيه تشاغلا عن العبادة.
# احتج أبو الصلاح بما رواه عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام في
~~الرجل يصلي وبين يديه مصحف مفتوح في قبلته، قال: (لا) (5).
# PageV04P343
# وجوابه: النهي للكراهية، على أن في السند قولا، أما لو كان المصحف في
~~غلاف، فإنه لا تكره الصلاة إليه، لعدم التشاغل حينئذ.
# ويؤيده رواية عمار، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: فإن كان في ms0906
~~غلاف؟
# قال: (نعم).
# فروع:
# الأول: يكره أن يكتب في القبلة شئ، لأن التشاغل يحصل معه.
# الثاني: لا فرق في النهي بين حافظ القرآن وجاهله، ولا بين القارئ ومن لا
~~يحسن الكتابة، لأن التشاغل يحصل للجميع.
# الثالث: يكره تزويق القبلة ونقشها، لأن فيه تشاغلا عن العبادة.
# الرابع: روى ابن بابويه، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال:
~~سألته عن الرجل يصلي وأمامه شئ من الطير (1)؟ قال: (لا بأس) وعن الرجل يصلي
~~وأمامه النخلة وفيها حملها؟ قال: (لا بأس) وعن الرجل يصلي في الكرم وفيه
~~حمله؟ قال: (لا بأس) وعن الرجل يصلي وأمامه حمار واقف؟ قال: (يضع بينه
~~وبينه قصبة، أو عودا، أو شيئا يقيمه بينهما، ثم يصلي فلا بأس) (2).
# الخامس: يكره أن يصلي إلى حائط ينز من بالوعة يبال فيها، روي ذلك عن أبي
~~عبد الله عليه السلام، وقد تقدم (3).
# السادس: يكره أن يصلي. إلى سيف مشهر (4) أو غيره من السلاح. وقال أبو
# PageV04P344
# الصلاح: لا يجوز، وتردد في الإفساد (1).
# لنا: الأصل الجواز حتى يظهر مناف بدليل شرعي ولم يوجد.
# احتج أبو الصلاح بما رواه عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام،
~~قال:
# (لا يصلي الرجل وفي قبلته نار، أو حديد) قلت: أله أن يصلي وبين يديه
~~مجمرة شبه (2)؟ قال: (نعم، فإن كان فيها نار فلا يصلي حتى ينحيها عن قبلته)
~~(3).
# وجوابه: إنه يدل على الكراهية، على أن السند ضعيف.
# السابع: قال أبو الصلاح: تكره إلى السلاح المتواري، ومقابلة وجه الإنسان،
~~والمرأة نائمة أشد كراهية (4). والأقرب عندي: لا تكره إلى المرأة النائمة.
~~وهو قول بعض الجمهور (5). وقال آخرون منهم بالكراهية (6).
# لنا: ما رواه الجمهور، عن عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله
~~يصلي في الليل وعائشة معترضة بين يديه كاعتراض الجنازة، والنبي صلى الله
~~عليه وآله لا يفعل مكروها (7) مع إمكان التحرز منه.
# PageV04P345
# ومن طريق الخاصة: ما رواه ابن بابويه (1) عن جميل عن أبي عبد الله عليه
~~السلام أنه قال: (لا بأس أن تصلي المرأة بحذاء ms0907 الرجل وهو يصلي، فإن النبي
~~صلى الله عليه وآله كان يصلي (2) وعائشة مضطجعة بين يديه وهي حائض، فكان
~~إذا أراد أن يسجد غمز رجليها فرفعت رجليها حتى يسجد) (3).
# احتج المخالف (4) بما روي أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن الصلاة إلى
~~النائم والمحدث (5).
# والجواب: حديثنا أقوى دلالة، لأنه حكاية فعله عليه السلام، وحديثكم تضمن
~~الإخبار بالنهي، فلعل الراوي توقع ما ليس بنهي نهيا.
# فروع:
# لو خاف من العدو جاز أن يصلي إلى السيف المشهر (6) للضرورة ولم يكن
~~مكروها، ذكره الشيخ (7).
# مسألة: وتكره الصلاة في المجزرة، وهي مذابح الأنعام المعدة لذلك.
# وقال أبو الصلاح: لا يجوز (8).
# PageV04P346
# لنا: قوله عليه السلام: (جعلت لي الأرض مسجدا) (1). وهو بمفهومه يدل على
~~صورة النزاع. وأما الكراهية، فلأنها لا تنفك من النجاسات، وقد بينا (2)
~~كراهية الصلاة في مثلها.
# وتكره الصلاة في قرى النمل، لحديث عبد الله بن الفضل، عمن حدثه، عن أبي
~~عبد الله عليه السلام (3). ولأنه قد يتأذى بها، فيشتغل عن العبادة.
# وتكره في بطون الأودية لأنها مسيل المياه، وسيأتي كراهية الصلاة فيه.
# وتكره في الأرض السبخة. ذهب إليه علماؤنا. لأن الجبهة لا تقع جيدا على
~~الأرض. ويؤيده: ما رواه عبد الله بن الفضل، وقد تقدم.
# ولا يعارض ذلك بما رواه الشيخ، عن سماعة في الموثق، قال: سألته عن الصلاة
~~في السباخ؟ فقال: (لا بأس) (4) لأن الرواة ضعفاء، ولم يسندها سماعة إلى
~~إمام، وليس ببعيد (5) من الصواب أن تحمل هذه الرواية على حالة التمكن من
~~وضع الجبهة على الأرض.
# ويؤيده: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: سألته عن الصلاة في السبخة لم تكره؟ قال: (لأن الجبهة لا تقع
~~مستوية) فقلت: إن كان فيها أرض مستوية؟ فقال: (لا بأس) (6).
# PageV04P347
# وتكره في أرض الثلج، لرواية عبد الله بن الفضل (1).
# مسألة: وتكره الصلاة في مجرى الماء. ذهب إليه علماؤنا. لرواية عبد الله
~~بن الفضل، ولأنه يشبه الطريق، وقد مضى بيان الكراهية هناك (2).
# فروع:
# الأول: تكره الصلاة في السفينة، ms0908 لأنه يكون قد صلى في مجرى الماء. وكذا لو
~~صلى على ساباط تحته نهر يجري، أو ساقية.
# الثاني: هل يشترط في الكراهية جريان الماء؟ عندي فيه توقف أقربه عدم
~~الاشتراط.
# الثالث: لا فرق بين الماء الطاهر والنجس في ذلك.
# الرابع: هل تكره الصلاة على الماء الواقف؟ فيه تردد أقربه الكراهية.
# مسألة: وتكره الصلاة في ثلاثة مواطن بطريق مكة: البيداء، وذات الصلاصل،
~~وضجنان.
# وتكره الصلاة في وادي الشقرة، لما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن
~~عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (الصلاة تكره في ثلاثة مواطن من
~~الطريق: البيداء وهي ذات الجيش، وذات الصلاصل، وضجنان) (3).
# وفي الصحيح، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: قلت لأبي الحسن عليه
~~السلام: إنا كنا في البيداء في آخر الليل، فتوضأت واستكت وأنا أهم بالصلاة،
~~ثم كأنه دخل قلبي شئ، فهل يصلى في البيداء في المحمل؟ فقال: (لا تصل في
# PageV04P348
# البيداء) (1).
# وفي الصحيح، عن أيوب بن نوح، عن أبي الحسن الأخير عليه السلام، قال:
# قلت له: تحضر الصلاة والرجل بالبيداء؟ قال: (يتنحى عن الجواد يمنة ويسرة.
# ويصلي) (2).
# - وروى الشيخ، عن أحمد بن فضال، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه
~~السلام، قال: (لا تصل في وادي الشقرة) (3).
# فروع:
# الأول: البيداء في اللغة: المفازة (4)، وليس ذلك على عمومه هاهنا، بل
~~المراد بذلك. موضع معين.
# روى الشيخ في الصحيح، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن عليه
~~السلام، قلت: وأين حد البيداء؟ فقال: (كان أبو جعفر عليه السلام إذا بلغ
~~ذات الجيش جد في السير ولا يصلي حتى يأتي معرس النبي صلى الله عليه وآله)،
~~قلت: فأين ذات الجيش؟ قال: (دون الحفيرة بثلاثة أميال) (5).
# وقد ورد أنها أرض خسف. روي أن جيش السفياني يأتي إليها قاصدا مدينة
~~الرسول صلى الله عليه وآله فيخسف الله تعالى بتلك الأرض، وبينها وبين ميقات
~~أهل المدينة الذي هو ذو الحليفة ميل واحد وهو نصف فرسخ فحسب.
# الثاني: تكره الصلاة في أرض الخسف، لأنها ms0909 مسخوط عليها، فليست محلا
# PageV04P349
# للإجابة والعبادة، وقد روي أن أمير المؤمنين عليه السلام كره الصلاة في
~~أرض بابل، فلما عبر الفرات إلى الجانب الغربي، وفاته لأجل ذلك أول الوقت،
~~ردت له الشمس إلى موضعها في أول الوقت، وصلى بأصحابه العصر (1). ولا نعتقد
~~أن الشمس غابت بالكلية، لأنه يحرم ترك الصلاة لأجل كراهية المحل.
# الثالث: لو ضاق الوقت وهو في تلك الأرض صلى فيها، لأنه محل ضرورة.
# ويؤيده: ما رواه ابن بابويه، عن علي بن مهزيار، قال: سألت أبا الحسن
~~الثالث عليه السلام عن الرجل يصير بالبيداء فتدركه صلاة فريضة فلا يخرج من
~~البيداء حتى يخرج وقتها، كيف يصنع بالصلاة وقد نهي أن يصلى بالبيداء؟ فقال:
~~(يصلي فيها ويتجنب قارعة الطريق) (2).
# الرابع: ضجنان جبل بمكة. ذكره صاحب الصحاح (3). والصلاصل جمع صلصال، وهي
~~الأرض التي لها صوت ودوي. والشقرة - بفتح الشين وكسر القاف - واحدة الشقر
~~وهو شقائق النعمان، وكل موضع فيه ذلك يكره فيه الصلاة. وقيل:
# وادي الشقرة موضع مخصوص، بطريق مكة. ذكره ابن إدريس (4).
# والأقرب: الأول، لما فيه من اشتغال القلب بالنظر إليه. وقيل: هذه مواضع
~~خسف (5)، فتكره الصلاة فيها لذلك.
# الخامس: تكره الصلاة في أرض الرمل المنهال، لأنه لا يتمكن من السجود عليه
~~فتتناوله العلة التي أشار إليها الصادق عليه السلام في الأرض السبخة (6).
~~وكذا تكره
# PageV04P350
# في أرض الوحل وحوض الماء إذا تمكن من استيفاء الواجبات، أما لو أخل
~~ببعضها، فإنه لا يجوز إلا مع الضرورة.
# البحث الثالث: فيما يسجد عليه مسألة: قال علماؤنا: لا يجوز السجود على ما
~~ليس بأرض ولا ينبت منها كالجلود، والصوف، والشعر، وأشباهها، خلافا للجمهور
~~(1).
# لنا: ما رواه الجمهور، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال:
~~(أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين)
~~(2).
# قال صاحب الصحاح: السجود وضع الجبهة على الأرض (3). وعن عكرمة: قال:
# قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض
~~ما يصيب الجبهة) (4) وهو يدل على وجوب إصابة الجبهة ms0910 الأرض.
# وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: (إذا سجدت فمكن جبهتك من
~~الأرض) (5).
# وعن خباب (6) قال: شكونا رسول الله صلى الله عليه وآله حر الرمضاء في
# PageV04P351
# جباهنا وأكفنا فلم يشكنا (1). وذلك يدل على أن السجود لا يجوز على الفرش
~~وإلا لما افتقر إلى الشكوى وكان يشكيهم.
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك قال:
# قال أبو عبد الله عليه السلام: (لا يسجد إلا على الأرض، أو ما أنبتته
~~الأرض إلا القطن والكتان) (2).
# وفي الحسن، عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أسجد علي الزفت -
~~يعني القير - فقال: (لا، ولا على الثوب الكرسف، ولا على الصوف، ولا على شئ
~~من الحيوانات، ولا على طعام، ولا على شئ من ثمار الأرض، ولا على شئ من
~~الرياش) (3).
# وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
~~الرجل يسجد وعليه العمامة لا يصيب جبهته الأرض؟ قال: (لا يجز له ذلك حتى
~~تصل جبهته إلى الأرض) (4).
# وما رواه الشيخ في الصحيح، وابن بابويه جميعا، عن حماد بن عثمان، عن أبي
~~عبد الله عليه السلام، قال: (السجود على ما أنبتت الأرض إلا ما أول أو لبس)
~~(5).
# PageV04P352
# وعن علي بن يقطين، أنه سأل أبا الحسن الأول عليه السلام عن الرجل يسجد
~~على المسح والبساط؟ فقال: (لا بأس به إذا كان في حال تقية، ولا بأس بالسجود
~~على الثياب في حال التقية) (1).
# وعن هشام بن الحكم، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، أخبرني عما يجوز
~~السجود عليه؟ وعما لا يجوز؟ قال: (السجود لا يجوز إلا على الأرض أو على ما
~~أنبتت الأرض ى إلا ما أكل أو لبس) (2) ولأن النبي صلى الله عليه وآله سجد
~~على الأرض (3) وكان ذلك بيانا للواجب، فيكون واجبا. ولأنه قال: (صلوا كما
~~رأيتموني أصلي) (4) وهو يتناول جميع الأحوال. ولأن السجود عبادة شرعية
~~يتوقف في إيضاحها على الشرع، وقد وقع الاتفاق على الأرض وما أنبتته، فيقتصر ms0911
~~عليه. ولأن السجود أبلغ شئ في التذلل، فيكون على أبلغ الأحوال وأتمها في
~~الخضوع.
# مسألة: ولا يسجد على ما استحال من الأرض وخرج بالاستحالة عن اسمها،
~~كالمعادن، سواء كانت منطبعة كالقير، والنفط، والزئبق، أو غير منطبعة
~~كالعقيق وشبهه، لأن النبي صلى الله عليه وآله واظب على السجود على الأرض،
~~وذلك الاقتصار يقتضي أن يكون من كيفيات السجود فيتبع، لقوله: (صلوا كما
~~رأيتموني أصلي).
# ويؤيده: ما رواه الشيخ، عن محمد بن عمرو بن سعيد، عن أبي الحسن الرضا
~~عليه
# PageV04P353
# السلام قال: (لا تسجد على القير ولا على القفر ولا على الصاروج) (1).
# وفي القير والقفر رواية أخرى رواها الشيخ، عن معاوية بن عمار، قال: سأل
~~المعلى بن خنيس أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن السجود على القفر
~~وعلى القير؟
# فقال: (لا بأس) (2) وحمل الأصحاب هذه الرواية على التقية أو على حال
~~الضرورة (3) توفيقا بين الأخبار، وهو حسن.
# ولا يسجد على شئ من الثمار ولا على المطعومات وإن كانت من نبات الأرض،
~~لأن النبي صلى الله عليه وآله لم يسجد عليه، ولا ريب أن السجود عبادة
~~شرعية، فيتلقى عن صاحب الشرع.
# ويؤيده: قولهم عليهم السلام: (لا يجوز السجود إلا على الأرض وما أنبتته
~~الأرض إلا ما أكل أو لبس) (4) فرع:
# ولا يسجد على الجمار، لأنه مأكول، ولا على الغلات كالحنطة والشعير على
~~إشكال، والوجه الجواز، لأنها في تلك الحال غير مأكولة عادة.
# وكذا لا يجوز السجود على البقول المأكولة كالهندباء، والرشاد وما
~~أشبههما.
# مسألة: وفي القطن، والكتان روايتان، أظهرهما بين الأصحاب المنع، وهو فتوى
# PageV04P354
# الشيخين (1)، ومن تابعهما (2)، والسيد المرتضى رحمه الله في المصباح (3).
~~وقال في المسائل الموصلية: يكره في الثوب المنسوج من قطن أو كتان كراهية
~~تنزه وطلب فضل، لا أنه محظور ومحرم (4).
# لنا: ما تقدم في رواية الفضل، عن الصادق عليه السلام، ورواية زرارة عن
~~الباقر عليه السلام، ورواية حماد بن عثمان، وقد تقدم ذلك (5).
# احتج السيد المرتضى بما رواه الشيخ، عن داود الصرمي، قال: سألت أبا الحسن
~~الثالث عليه ms0912 السلام هل يجوز السجود على الكتان والقطن من غير تقية؟ فقال:
# (جائز) (6).
# وعن الحسين بن علي بن كيسان الصنعاني (7)، قال: كتبت إلى أبي الحسن
~~الثالث عليه السلام أسأله عن السجود على القطن والكتان من غير تقية ولا
~~ضرورة؟
# فكتب إلي: (ذلك جائز) (8).
# PageV04P355
# وعن ياسر الخادم (1) قال: مر بي أبو الحسن عليه السلام وأنا أصلي على
~~الطبري وقد ألقيت عليه شيئا أسجد عليه، فقال لي: (ما لك لا تسجد عليه؟ أليس
~~هو من نبات الأرض؟) (2).
# وتأول الشيخ الحديث الأول بالجواز في حال الضرورة (3)، لما رواه منصور بن
~~حازم، عن غير واحد من أصحابنا، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: إنا نكون
~~بأرض باردة يكون فيها الثلج أنسجد عليه؟ قال: (لا، ولكن اجعل بينك وبينه
~~شيئا قطنا أو كتانا) (4) وكذا تأول الرواية الثانية عليه (5).
# وقوله: من غير ضرورة أي من غير ضرورة توجب الهلاك، وهذا وإن كان بعيدا
~~إلا أنه محتمل.
# وتأول الرواية الثالثة بالتقية (6)، لما رواه في الصحيح، عن علي بن
~~يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يسجد على المسح (7)
~~والبساط؟ فقال:
# (لا بأس إذا كان في حال تقية) (8). فعلمنا ثبوت الرخصة في هذين الشيئين
~~لأجل
# PageV04P356
# التقية، فكذا في صورة النزاع.
# فرع:
# وكذا كل ثوب يعمل من غير القطن والكتان كالثياب المعمول من القنب (١)،
~~والصوف، والشعر وغيرها، لأنها ملبوسة بمجرى (٢) العادة، وهل يصح السجود على
~~ما يكون من نبات الأرض إذا عمل ثوبا وإن لم يكن بمجرى العادة ملبوسا؟ فيه
~~تردد أقربه الجواز.
# مسألة: ولا يجوز السجود على كور العمامة. ذهب إليه علماؤنا أجمع، وهو قول
~~الشافعي (٣)، وإحدى الروايتين عن أحمد.
# وقال في الرواية الأخرى: يجوز السجود (٤) عليه، وهو قول مالك (٥)، وأبي
~~حنيفة (٦).
# لنا: قوله تعالى: ﴿واركعوا
~~واسجدوا﴾ (7) والسجود هو وضع الجبهة على الأرض.
# PageV04P357
# ذكره الجوهري (1).
# وما رواه الجمهور في حديث خباب (2).
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة، عن أحدهما عليهما
~~السلام، قال: قلت له: الرجل يسجد وعليه ms0913 القلنسوة أو عمامة؟ فقال: (إذا مس
~~جبهته الأرض فيما بين حاجبيه وقصاص شعره فقد أجزأ عنه) (3).
# وعن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال: سألت أبا عبد الله عليه
~~السلام عن الرجل يسجد وعليه العمامة لا يصيب جبهته الأرض؟ قال: (لا يجزئه
~~ذلك حتى تصل جبهته إلى الأرض) (4).
# وعن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام، أنه كان لا
~~يسجد على الكمين ولا العمامة (5). ولأنه يسجد على ما هو حامل له فلم يجز،
~~كما لو سجد على يديه.
# احتج المخالف (6) بما رواه أنس، قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه
~~وآله فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود (7).
# PageV04P358
# وعن ثابت بن صامت (1) أن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى في بني عبد
~~الأشهل وعليه كساء ملتف به يضع يديه عليه يقيه برد الحصا (2). وفي رواية:
~~فرأيته واضعا يديه على قرنه إذا سجد (3). ولأنه عضو من أعضاء السجود، فجاز
~~السجود على حائله كالقدمين.
# والجواب عن الحديث الأول: إنه غير محل النزاع، إذ يجوز السجود على الحائل
~~مع الضرورة.
# وعن الثاني: إنا نقول بموجبه إذ إصابة اليدين الأرض غير واجب عندنا.
# وعن الثالث: إن السجود عبادة شرعية يتبع فيها النقل، وقد ثبت عن الرسول
~~صلى الله عليه وآله، المداومة على وضع الجبهة على الأرض، فيكون واجبا بالنص
~~(4)، فيبطل القياس مع قيام الفرق، إذ وضع الجبهة على الأرض أبلغ أنواع
~~الخضوع وهو أمر مطلوب، ومع الحائل تفوت بخلاف القدمين.
# فرع:
# المنع عندنا من السجود على كور العمامة لا من حيث هو حامل له وإن لاح من
# PageV04P359
# كلام الشيخ (1) التعليل بذلك، فعلى هذا لو كان المحمول مما يصح السجود
~~عليه كالخوص (2) أو النبات مثلا صح السجود عليه، سواء كان عمامة، أو طرف
~~رداء، أو غيرهما. والشيخ إن علل ذلك بكونه حاملا له كما هو مذهب الشافعي
~~(3) طالبناه بالدلالة عليه، فإن احتج برواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله
~~(4)، منعنا صرف النهي إلى محل ms0914 النزاع، إذ المفهوم من العمامة في غالب
~~الاستعمال ما يتخذ من الملبوس عادة.
# وكذا لو وضع بين جبهته وكور العمامة ما يصح السجود عليه كقطعة من خشب
~~يستصحبها في قيامه وركوعه، فإذا سجد كانت جبهته موضوعة عليها صحت صلاته.
# مسألة: ولا يجوز السجود على بعض أعضائه اختيارا، لأنه مأمور بالسجود على
~~الأرض على ما مر (5) ولم يأت به، وما تقدم من الأحاديث (6).
# ويؤيده: ما رواه الشيخ في الحسن، عن حماد بن عيسى، عن أبي عبد الله عليه
~~السلام في حديث طويل، (ثم سجد وبسط كفيه مضمومتي الأصابع بين يدي ركبتيه
~~حيال وجهه) (7) والبيان للمجمل الواجب واجب إلا ما يخرج بالدليل. ولأن
~~النبي صلى الله عليه وآله لم يفعله، والمداومة على الترك تدل على المنع.
~~ولحديث زرارة وقد تقدم (8). ولأنه يؤدي إلى تداخل السجود.
# مسألة: ولا يجوز السجود على القير، والنفط، وشبههما ولا على الأصروج،
~~لأنها
# PageV04P360
# خرجت بالاستحالة عن اسم الأرض.
# ويؤيده: ما رواه الشيخ، عن محمد بن عمرو بن سعيد، عن أبي الحسن الرضا
~~عليه السلام، قال: (لا تسجد على القفر، ولا على القير، ولا على الصاروج)
~~(1).
# وعن يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (لا تسجد على
~~الذهب، ولا على الفضة) (2).
# وفي الصحيح، عن محمد بن الحسين، إن بعض أصحابنا كتب إلى أبي الحسن الماضي
~~عليه السلام يسأله عن الصلاة على الزجاج؟ قال: فلما نفد كتابي إليه تفكرت
~~وقلت: هو مما أنبتت الأرض، وما كان لي أن أسأل عنه! قال: فكتب إلي:
# (لا تصل على الزجاج وإن حدثتك نفسك أنه مما أنبتت الأرض ولكنه من الملح
~~والرمل، وهما ممسوخان) (3).
# ولا يجوز السجود على الثلج، لأنه عنصر مغاير للأرض، فيدخل تحت المنع.
# ويؤيده: ما رواه الشيخ، عن معمر بن خلاد، قال: سألت أبا الحسن عليه
~~السلام عن السجود على الثلج؟ فقال: (لا تسجد على (4) السبخة ولا على الثلج)
~~(5).
# مسألة: ويجوز السجود على كل ما أنبتت الأرض مما لا يؤكل ولا يلبس من سائر
~~أنواع الحشيش، والنبات، والخشب ms0915 وغيرها، لما تقدم من الأحاديث (6). ولأن
# PageV04P361
# النبي صلى الله عليه وآله سجد على الخمرة (1)، وهي معمولة من سعف النخل.
# ويؤيده: ما رواه الشيخ، عن إبراهيم بن أبي محمود، قال؟ قلت للرضا عليه
~~السلام: الرجل يصلي على سرير من ساج ويسجد على الساج؟ قال: (نعم) (2).
# وفي الحسن، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
~~ذكر أن رجلا أتى أبا جعفر عليه السلام وسأله عن السجود على البوريا والخصفة
~~والنبات؟
# قال: (نعم) (3).
# وعن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (لا بأس بالصلاة على
~~البوريا، والخصفة، بهل نبات إلا الثمرة) (4) ولأن الأصل الأرض، فجاز السجود
~~عليه كأصله.
# فروع الأول: السجود على الأرض أفضل من السجود على النبات، لأن الخضوع
~~هناك أتم.
# ويؤيده: ما رواه الشيخ، عن إسحاق بن الفضل (5) أنه سأل أبا عبد الله عليه
~~السلام عن السجود على الحصر والبواري؟ فقال: (لا بأس، وأن يسجد على الأرض
# PageV04P362
# أحب إلي، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يحب (ذلك) (1) أن تمكن
~~جبهته من الأرض، فأنا أحب لك ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله يحبه)
~~(2).
# الثاني: لا بأس بالسجود على القرطاس، ويكره إذا كان مكتوبا.
# أما الأول: فللأصل ولأنه من الأرض.
# ويؤيده: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن علي بن مهزيار، قال: سأل داود بن
~~فرقد أبا الحسن عليه السلام عن القراطيس والكواغذ المكتوبة عليها هل يجوز
~~السجود عليها أم لا؟ فكتب: (يجوز) (3).
# وأما الثاني: فلأنه ربما اشتغل بنظره في الكتابة عن الصلاة.
# ويؤيده: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه
~~السلام أنه كره أن يسجد على قرطاس عليه كتاب (4).
# لا يقال: قد روى الشيخ في الصحيح، عن صفوان الجمال، قال: رأيت أبا عبد
~~الله عليه السلام في المحمل يسجد على قرطاس وأكثر ذلك يومئ إيماءا (5). ولو
~~كان السجود عليه سائغا لما أومأ.
# لأنا نقول: ليس في هذا الحديث دلالة على المنع، بل هو يدل على ms0916 الجواز،
~~لأنه عليه السلام كان يسجد عليه، ولو لم يكن سائغا لما فعله، والإيماء
~~يحتمل أن يكون لعدم تمكنه من السجود، لكونه في المحمل، ويكون ذلك في
~~النافلة أو الفريضة مع الضرورة.
# PageV04P363
# الثالث: روى الشيخ، عن عمر بن حنظلة، قال: قلت لأبي عبد الله عليه
~~السلام: يكون الكدس من الطعام مطينا مثل السطح؟ قال: (صل عليه) (1) وهذه
~~الرواية مناسبة للمذهب، ولا ينافيها ما رواه الشيخ، عن محمد بن مضارب (2)،
~~عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن كدس حنطة مطين أصلي فوقه؟ فقال
~~(لا تصل فوقه) قلت: فإنه مثل السطح مستو، فقال: (لا تصل عليه) (3) لأن هذه
~~الرواية محمولة على الكراهية. قال الشيخ: ولا بأس به (4).
# الرابع: لا بأس بالسجود على الخمرة إذا كانت معمولة بالخيوط. قال الشيخ:
~~ولا يجوز إذا كانت معمولة بالسيور إن كانت ظاهرة تشمل الجبهة (5).
# روى الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه كان يصلي على الخمرة (6).
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن حمران، عن أحدهما عليهما السلام،
~~قال: (كان أبي يصلي على الخمرة يجعلها على الطنفسة ويسجد عليها، فإذا لم
~~يكن خمرة جعل حصى على الطنفسة حيث يسجد) (7).
# PageV04P364
# وفي الموثق، عن الحلبي، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: دعا أبي
~~بخمرة فأبطأت عليه، فأخذ كفا من حصى فجعله على البساط، ثم سجد (1).
# وأما ما ذكره الشيخ من الاشتراط فيدل عليه ما رواه علي بن الريان، قال:
~~كتب بعض أصحابنا بيد إبراهيم بن عقبة إليه يعني أبا جعفر عليه السلام يسأله
~~عن الصلاة على الخمرة المدنية؟ فكتب: (صل فيها ما كان (معمولا) (2) بخيوطه
~~ولا تصل على ما كان معمولا بسيورة) (3).
# الخامس: يجوز الوقوف على ما لا يجوز السجود عليه، كالصوف، والشعر،
~~والثياب كلها إذا كان موضع الجبهة مما يجوز السجود عليه عملا بالأصل، ولأن
~~النبي صلى الله عليه وآله سجد على الخمرة (4).
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الحسن، عن الفضيل بن يسار، وبريد بن
~~معاوية، عن أحدهما عليهما السلام، قال: ms0917 (لا بأس بالقيام على المصلى من
~~الشعر، والصوف إذا كان يسجد على الأرض، وإن كان من نبات الأرض فلا بأس
~~بالقيام عليه والسجود عليه) (5).
# لا يقال: يعارض ذلك ما رواه الشيخ، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن
~~أبيه، عن علي عليه السلام أنه قال: (لا يسجد الرجل على شئ ليس عليه سائر
~~جسده) (6).
# PageV04P365
# لأنا نقول: إن هذه الرواية ضعيفة السند، فلا تعارض روايتنا، مع اعتضادها
~~بالأصل وفعل النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام.
# مسألة: وتخصيص ما ذكرناه بجواز السجود عليه إنما هو في حال الاختيار، أما
~~في حال الضرورة فلا. ذهب إليه علماؤنا أجمع، لأن مع حصول الضرورة لا تكليف.
# ويؤيده: ما رواه الشيخ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قلت
~~له: أكون في السفر فتحضر الصلاة وأخاف الرمضاء على وجهي كيف أصنع؟ قال:
# (تسجد على بعض ثوبك) قلت: ليس علي ثوب يمكنني أن أسجد على طرفه ولا ذيله،
~~قال: (أسجد على ظهر كفك فإنها أحد المساجد) (1).
# وعن القاسم بن الفضيل (2)، قال: قلت للرضا عليه السلام: جعلت فداك، الرجل
~~يسجد على كمه من أذى الحر والبرد؟ قال: (لا بأس به) (3).
# وعن أحمد بن عمر (4)، قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يسجد على
# PageV04P366
# كم قميصه من أذى الحر والبرد، أو على ردائه إذا كان تحته مسح (1) أو غيره
~~مما لا يسجد عليه؟ فقال: (لا بأس به) (2) وبنحوه روى ابن يسار، عن أبي
~~الحسن عليه السلام (3).
# وعن منصور بن حازم، عن غير واحد من أصحابنا، قال: قلت لأبي جعفر عليه
~~السلام: إنا نكون بأرض باردة يكون فيها الثلج أفنسجد عليه؟ فقال: (لا، ولكن
~~اجعل بينك وبينه شيئا قطنا أو كتانا) (4).
# فروع:
# الأول: حالة التقية بعض أحوال الضرورة، فيثبت فيها الترخص كغيرها.
# ويؤيده: ما رواه الشيخ، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
~~عن الرجل يسجد على المسح؟ فقال: (إذا كان في تقية فلا بأس) (5).
# وفي الصحيح، عن علي بن يقطين، قال: ms0918 سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام عن
~~الرجل يسجد على المسح والبساط؟ فقال: (لا بأس إذا كان في حال تقية) (6).
# PageV04P367
# الثاني: السجود على القطن والكتان أولى من السجود على الثلج، لأنه من
~~نبات الأرض بخلاف الثلج الذي ليس بأرض ولا منها. ويؤيده: حديث منصور بن
~~حازم (1) الثالث: روى الشيخ، عن داود الصرمي، قال: سألت أبا الحسن عليه
~~السلام، قلت له: إني أخرج في هذا الوجه وربما لم يكن موضع أصلي فيه من
~~الثلج فكيف أصنع؟ قال: (إن أمكنك أن لا تسجد على الثلج فلا تسجد عليه، وإن
~~لم يمكنك فسوه واسجد عليه) (2).
# الرابع: فعل هذه الصلاة على ما ذكرناه لا يستتبع القضاء، لأنها مأمور
~~بها، فكانت مجزئة كغيرها.
# الخامس: روى الشيخ في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
~~سألته عن المريض؟ فقال: (يسجد على الأرض أو على المروحة أو على سواك يرفعه
~~هو الأفضل من الإيماء، إنما كره من كره السجود على المروحة من أجل الأوثان
~~التي كانت تعبد من دون الله، وإنا لم نعبد غير الله قط فاسجد على المروحة،
~~أو على عود، أو على سواك) (3).
# السادس: لا يجوز السجود على الوحل لعدم استقرار الجبهة عليه.
# ويؤيده: ما رواه الشيخ، عن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
~~سألته عن حد الطين الذي لا يسجد فيه ما هو؟ قال: (إذا غرقت الجبهة ولم تثبت
~~على الأرض) (4).
# PageV04P368
# ولو اضطر أومأ، لما رواه عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام: (فإذا رفع
~~رأسه من الركوع فليؤم بالسجود إيماءا) (1).
# السابع: يكره السجود على الأرض السبخة، وقد تقدم (2).
# مسألة: ويشترط لموضع السجود أمران: الملك أو ما في حكمه، وقد مضى البحث
~~فيه (3).
# والطهارة، فلو سجد على شئ نجس لم تصح صلاته إجماعا منا. وهو قول أهل
~~العلم كافة، إلا في رواية، عن أبي يوسف أنها تفسد سجدته دون صلاته (4).
~~وليست شيئا، لأن فساد جزء الصلاة يستلزم فساد باقيها كما في الركوع.
# احتج بأنه سجد على النجاسة، فلا يعتبر، فيصير ms0919 كالعدم.
# وجوابه: المنع من عدم اعتبارها في البطلان.
# فرعان:
# الأول: هل يشترط طهارة مواضع الأعضاء السبعة التي يسجد عليها أم لا؟
# فاختلف علماؤنا، فالأكثر اشترطوا طهارة موضع الجبهة لا غير، واستحبوا
~~طهارة الباقي (5). وأبو الصلاح اشترط طهارة الجميع (6). والأقرب عندي ما
~~ذهب إليه
# PageV04P369
# الأكثر، وهو اختيار أبي حنيفة وأصحابه، إلا أن أبا حنيفة اعتبر الموقف،
~~فإن كان موضع القدمين نجسا لم تصح صلاته (١). وقال الشافعي بمثل قول أبي
~~الصلاح (٢).
# لنا: الأصل عدم الاشتراط، ولأن وضع اليدين والركبتين على الأرض عنده ليس
~~بشرط للجواز، فطهارة موضعها أولى بعدم الاشتراط.
# ويؤيده: ما رواه الشيخ، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته
~~عن الشاذكونة تكون عليها الجنابة أيصلى عليها في المحمل؟ قال: (لا بأس)
~~(٣).
# وعن محمد بن أبي عمير، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، أصلي على
~~الشاذكونة وقد أصابتها الجنابة؟ فقال: (لا بأس) (٤).
# احتج الخالف بأنه استعمل النجاسة في الصلاة، فصار كحاملها (٥).
# والجواب: المنع من المقدمتين.
# الثاني: إذا تيقن حصول النجاسة في مكان وجهل تعينها، فإن كان الموضع
~~محصورا كالبيت وشبهه لم يسجد على شئ منه، وإن كان متسعا كالصحراء جاز، دفعا
~~للمشقة.
# الفصل السادس في الأذان والإقامة: وفيه مباحث:
# الأول: الأذان لغة: الإعلام، قال الله تعالى: ﴿وأذن في الناس بالحج﴾ (6)
# PageV04P370
# وقال: ﴿وآذان من الله ورسوله﴾
~~(1).
# وقال الشاعر:
# آذنتنا ببينها أسماء (2).
# وفي الشرع عبارة عن أذكار مخصوصة موضوعة للإعلام بأوقات الصلوات.
# وهو من السنن المؤكدة إجماعا، روى الجمهور عن رسول الله صلى الله عليه
~~وآله قال: (المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة) (3).
# وقال صلى الله عليه وآله: (ثلاثة على كثبان (4) المسك يوم القيامة يغبطهم
~~الأولون والآخرون: رجل نادى بالصلوات الخمس في كل يوم وليلة، ورجل يؤم قوما
~~وهم به راضون، وعبد أدى حق الله وحق مواليه) (5). ورواه الأصحاب أيضا (6).
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن يحيى الحلبي (7)، عن أبي
~~عبد الله عليه السلام، قال: (إذا أذنت ms0920 في أرض فلاة وأقمت، صلى خلفك صفان من
~~الملائكة، وإن أقمت ولم تؤذن، صلى خلفك صف واحد) (8).
# PageV04P371
# ونحوه روي في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام (1).
# وروى ابن بابويه، عن عبد الله بن علي (2) قال: حملت متاعي من البصرة إلى
~~مصر فقدمتها، فبينا أنا في بعض الطريق إذا أنا بشيخ طويل، شديد الأدمة (3)،
~~أبيض الرأس واللحية، عليه طمران أحدهما أسود والآخر أبيض، فقلت: من هذا؟
~~فقالوا:
# هذا بلال مولى رسول الله صلى الله عليه وآله، فأخذت ألواحي فأتيته فسلمت
~~عليه، فقلت: السلام عليك أيها الشيخ، فقال: وعليك السلام، قلت؟ يرحمك الله
~~حدثني بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: وما يدريك من أنا،
~~فقلت: أنت بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: فبكى وبكيت حتى
~~اجتمع الناس علينا ونحن نبكي، قال: ثم قال: يا غلام من أي البلاد أنت؟ قلت:
~~من أهل العراق، قال: بخ بخ، فمكث ساعة، ثم قال: أكتب يا أخا أهل العراق:
~~بسم الله الرحمن الرحيم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول:
~~(المؤذنون أمناء المؤمنين على صلاتهم، وصومهم، ولحومهم، ودمائهم لا يسألون
~~الله شيئا إلا أعطاهم، ولا يشفعون في شئ إلا شفعوا) قلت: زدني يرحمك الله،
~~قال: أكتب بسم الله الرحمن الرحيم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله
~~يقول: (من أذن أربعين عاما محتسبا بعثه الله تعالى يوم القيامة وله عمل
~~أربعين صديقا عملا مبرورا متقبلا) قلت: زدني رحمك الله، قال: أكتب بسم الله
~~الرحمن الرحيم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: (من أذن عشرين
~~عاما بعثه الله يوم القيامة وله من النور مثل نور السماء) قلت: زدني رحمك
~~الله، قال: أكتب بسم الله الرحمن الرحيم، سمعت رسول الله صلى الله عليه
~~وآله يقول:
# PageV04P372
# (من أذن عشر سنين أسكنه الله عز وجل مع إبراهيم في قبته أو في درجته)
~~قلت: زدني رحمك الله، قال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، سمعت رسول الله ms0921
~~صلى الله عليه وآله يقول: (من أذن سنة واحدة بعثه الله يوم القيامة وقد
~~غفرت ذنوبه كلها بالغا ما بلغت، ولو كانت مثل زنة جبل أحد) قلت: زدني رحمك
~~الله، قال: نعم فاحفظ واعمل واحتسب، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله
~~يقول: (من أذن في سبيل الله صلاة واحدة إيمانا واحتسابا وتقربا إلى الله عز
~~وجل غفر الله له ما سلف من ذنوبه، ومن عليه بالعصمة فيما بقي من عمره، وجمع
~~بينه وبين الشهداء في الجنة) قلت: زدني يرحمك الله بأحسن ما سمعت، قال:
~~ويحك يا غلام قطعت أنياط قلبي، وبكى وبكيت حتى إني والله لرحمته، ثم قال:
~~أكتب بسم الله الرحمن الرحيم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول:
~~(إذا كان يوم القيامة وجمع الله عز وجل الناس في صعيد واحد. بعث الله عز
~~وجل إلى المؤذنين بملائكة من نور، معهم ألوية وأعلام من نور يقودون جنائب
~~(1)، أزمتها زبرجد أخضر وخفائفها المسك الأذفر يركبها المؤذنون فيقومون
~~عليها قياما تقودهم الملائكة ينادون بأعلى صوتهم بالأذان) ثم بكى بكاءا
~~شديدا حتى انتحب وبكيت، فلما سكت قلت: مم بكاؤك؟ قال: ويحك ذكرتني أشياء،
~~سمعت حبيبي وصفيي عليه السلام يقول: (والذي بعثني بالحق نبيا إنهم ليمرون
~~على الخلق قياما على النجائب فيقولون: الله أكبر الله أكبر، فإذا قالوا ذلك
~~سمعت لأمتي ضجيجا) فسأله أسامة بن زيد عن ذلك الضجيج ما هو؟ قال: (الضجيج:
~~التسبيح، والتحميد، والتهليل، فإذا قالوا: أشهد أن لا إله إلا الله، قالت
~~أمتي: إياه كنا نعبد في الدنيا، فيقال لهم:
# صدقتم، فإذا قالوا: أشهد أن محمدا رسول الله، قالت أمتي: هذا الذي أتانا
~~برسالة ربنا جل جلاله وآمنا به ولم نره، فيقال لهم: صدقتم هذا الذي أدى
~~إليكم الرسالة من ربكم وكنتم به مؤمنين فحقيق على الله أن يجمع بينكم وبين
~~نبيكم فينتهي بهم إلى
# PageV04P373
# منازلهم وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر) ثم نظر
~~إلي فقال:
# (إن استطعت - ولا قوة إلا ms0922 بالله - أن لا تموت إلا مؤذنا فافعل) (1)
~~الحديث والأخبار في ذلك كثيرة.
# مسألة: وفصول الأذان والإقامة خمسة وثلاثون: الأذان ثمانية عشر، والإقامة
~~سبعة عشر.
# صورة الأذان: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
# أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله.
# أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله.
# حي على الصلاة، حي على الصلاة.
# حي على الفلاح، حي على الفلاح.
# حي على خير العمل، حي على خير العمل.
# الله أكبر الله أكبر.
# لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.
# والإقامة مثل ذلك إلا أنه يسقط فيها التكبير مرتين من أولها، ومرة واحدة
~~لا إله إلا الله في آخرها، ويزاد فيها بعد حي على خير العمل: قد قامت
~~الصلاة مرتين. هذا الذي عليه فتوى أكثر علمائنا وإن اختلفت أخبارهم.
~~وخالفنا الجمهور في مواضع، تشتمل عليها مسائل.
# المسألة الأولى: التكبير في أول الأذان أربع مرات. ذهب إليه علماؤنا
~~أجمع، وبه قال أبو حنيفة (2)، والثوري (3)، والشافعي (4)، وإسحاق (5)،
~~وأحمد (6).
# PageV04P374
# وقال مالك: التكبير في أول الأذان مرتان (1). وهو قول أبي يوسف (2).
# لنا: ما رواه الجمهور، عن عبد الله بن زيد (3)، قال: علم رسول الله صلى
~~الله عليه وآله بلالا الأذان والتكبير في أوله أربع مرات (4).
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة قال: قال لي أبو
~~جعفر عليه السلام: (يا زرارة، تفتح الأذان بأربع تكبيرات وتختمه بتكبيرتين
~~وتهليلتين) (5).
# PageV04P375
# وعن إسماعيل الجعفي، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: (الأذان
~~والإقامة خمسة وثلاثون حرفا) (1).
# وعن أبي بكر الحضرمي وكليب الأسدي جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام،
~~أنه حكى لهما الأذان فقال: (الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر)
~~(2) إلى آخره.
# ولأنه ذكر الله تعالى منقول، فاستحب فعله كغيره من الأذكار.
# احتج مالك (3) بأن أبا محذورة (4) كان يؤذن ويجعل التكبير في أوله مرتين.
~~ولأن الأذان ذكر واحد فتتساوى أجزاؤه.
# والجواب عن الأول: إنه معارض بحديث بلال، والأخذ به أولى، لأنه كان أكثر
~~ملازمة ms0923 لرسول الله صلى الله عليه وآله. ولأن رواية مالك حكاية لفعل بعض
~~الصحابة.
# وعن الثاني: إنها وظيفة شرعية فتقف عليه، ولأنه ينتقض بالتهليل في آخره
~~عندهم.
# لا يقال: قد روى الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله
~~عليه السلام (5)، وعن زرارة والفضيل بن يسار، عن أبي جعفر عليه السلام
~~حكاية
# PageV04P376
# الأذان وجعلا التكبير في أوله مرتين (1).
# لأنا نقول: إن القصد كان تفهيم السائل كيفية التلفظ لا تعريف العدد، لما
~~قدمنا من الروايات.
# المسألة الثانية: الترجيع مكروه. ذهب إليه علماؤنا. وهو تكرار الشهادتين
~~مرتين.
# وقال الشيخ في المبسوط: الترجيع غير مسنون في الأذان، وهو تكرار التكبير
~~والشهادتين في أول الأذان، فإن أراد تنبيه غيره جاز تكرير الشهادتين (2).
~~وممن كره الترجيع: الثوري (3)، وأحمد (4)، وإسحاق (5)، وأصحاب الرأي (6).
# وقال الشافعي: الترجيع مستحب (7)، وهو أن يذكر الشهادتين مرتين مرتين
~~يخفض بذلك صوته، ثم يعيدهما رافعا بهما صوته.
# لنا: ما رواه الجمهور في حديث عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله
~~عليه وآله
# PageV04P377
# علم بلالا الأذان كما وصفناه.
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن صفوان بن مهران الجمال،
~~قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام الأذان مثنى مثنى (1). ومثله روى أبو
~~همام، عن أبي الحسن عليه السلام (2).
# احتج الشافعي (3) بما رواه أبو محذورة، أن النبي صلى الله عليه وآله لقنه
~~الأذان، فقال له: (تقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا
~~الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله تخفض بها صوتك، ثم
~~ترفع صوتك بالشهادة:
# أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول
~~الله، أشهد أن محمدا رسول الله) (4)، ثم ذكر الأذان.
# والجواب: إن أبا محذورة لا تعويل على روايته، فإن أصحاب الحديث قالوا:
~~إنما خص النبي صلى الله عليه وآله أبا محذورة بذلك ليحصل له الإخلاص
~~بالشهادتين، لأنه لم يكن مقرا بهما حينئذ، لأنه كان مستهزئا يحكي أذان مؤذن ms0924
~~النبي صلى الله عليه وآله على سبيل الاستهزاء، فسمع رسول الله صلى الله
~~عليه وآله صوته، فدعاه، فأمره بالأذان. قال أبو محذورة: ولا شئ عندي أبغض
~~من النبي صلى الله عليه وآله ولا مما يأمرني به، فقصد النبي صلى الله عليه
~~وآله نطقه بالشهادتين سرا ليسلم بذلك (5) ومع هذا كيف يجوز ترك الروايات
~~الشهيرة لهذه الرواية الضعيفة.
# PageV04P378
# فرع:
# لو أراد المؤذن إشعار قوم بذلك ساغ له تكرير الشهادتين مرتين على ما قاله
~~الشيخ، لأنه ذكر لله تعالى يحصل منه فائدة لا تحصل بدونه، فكان مشروعا.
# ويؤيده: ما رواه الشيخ، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
~~(لو أن مؤذنا أعاد في الشهادة وفي حي على الصلاة، أو حي على الفلاح المرتين
~~والثلاث وأكثر من ذلك إذا كان إماما يريد جماعة القوم ليجمعهم لم يكن به
~~بأس) (1).
# المسألة الثالثة: قول حي على خير العمل في الأذان والإقامة سنة يبطل
~~الأذان بتركه. ذهب إليه علماؤنا أجمع، وأنكره الجمهور كافة.
# لنا: ما رواه الجمهور أنه قد كان في زمن النبي صلى الله عليه وآله يفعل
~~ذلك (2)، وادعاؤهم النسخ لم يثبت.
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن المعلى بن خنيس، عن أبي عبد الله
~~عليه السلام (3).
# ورواه في الصحيح، عن زرارة والفضيل بن يسار، عن الباقر عليه السلام في
~~حديث الإسراء (4).
# المسألة الرابعة: التهليل في آخر الأذان مرتان. ذهب إليه علماؤنا أجمع،
~~وأطبق الجمهور على المرة.
# PageV04P379
# لنا: ما رووه، عن أنس، قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة (1).
# وعن سويد بن غفلة (2)، قال: سمعت بلالا يؤذن مثنى مثنى ويقيم مثنى (3).
# وعن سويد، قال: أذن بلال مثنى مثنى وأقام مثل ذلك (4).
# ومن طريق الخاصة: رواية زرارة والفضيل بن يسار، عن الباقر عليه السلام
~~(5). ورواية أبي بكر الحضرمي وكليب الأسدي، عن أبي عبد الله عليه السلام
~~(6).
# المسألة الخامسة: روي في بعض أخبارنا أن التكبير في آخر الأذان أربع مرات
~~(7)، والتعويل على ما تقدم من الأحاديث، وتحمل هذه الرواية على إرادة
~~الإشعار. ms0925
# PageV04P380
# وأما ما روي في الشاذ من قول أن عليا ولي الله، وآل محمد خير البرية (1)
~~فمما لا يعول عليه. قال الشيخ في المبسوط: فإن فعله لم يكن آثما (2). وقال
~~في النهاية: كان مخطئا (3).
# المسألة السادسة: التثويب في أذان الغداة وغيرها غير مشروع، وهو قول
~~(الصلاة خير من النوم) ذهب إليه أكثر علمائنا (4)، وهو قول الشافعي (5).
~~وأطبق الجمهور على استحبابه في الغداة، لكن عن أبي حنيفة روايتان في
~~كيفيته، فرواية كما قلناه، والأخرى: إن التثويب عبارة عن قول المؤذن بين
~~آذان الفجر وإقامته: حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين (6).
# لنا: ما رواه الجمهور، عن عبد الله بن زيد (7)، فإنه لم يذكره في أذانه
~~الذي نقله عن رسول الله صلى الله عليه وآله.
# ومن طريق الخاصة: رواية زرارة والفضيل، عن الباقر عليه السلام في حكاية
~~أذان الملك (8).
# PageV04P381
# وما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن وهب، قال: سألت أبا عبد الله
~~عليه السلام عن التثويب الذي يكون بين الأذان والإقامة؟ فقال: (ما نعرفه)
~~(1) ولأنه مكروه في غيرها من الصلوات، فيلحق بغيرها.
# احتج المخالف (2) بما رواه أبو محذورة قلت: يا رسول الله علمني سنة
~~الأذان، فقال بعد قوله حي على الفلاح: (فإن كان في صلاة الصبح، قلت: الصلاة
~~خير من النوم) (3).
# والجواب: إن هذه الرواية ضعيفة، لما بيناه من حال أبي محذورة عند أهل
~~الحديث منهم.
# وأيضا: فإن الشافعي علل كراهية التثويب بأن أبا محذورة لم يذكره (4).
# وقد أنكر هذه الرواية جماعة منهم كأبي عيسى، فإنه قال: هذا التثويب الذي
~~أنكره أهل العلم وكرهوه، وهو الذي خرج منه ابن عمر من المسجد لما سمعه (5).
# وقال إسحاق: هذا شئ أحدثه الناس (6).
# والعجب أن أبا حنيفة لا يعمل بخبر الواحد فيما يعم به البلوى، وعمل هاهنا
~~برواية أبي محذورة مع ما فيها من المطاعن، ومعارضتها لروايات صحاح.
# لا يقال: قد روى الشيخ، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
# PageV04P382
# (النداء والتثويب في الإقامة من السنة) (1).
# وعن محمد بن مسلم، عن ms0926 أبي جعفر عليه السلام، قال: (كان أبي ينادي في
~~بيته: الصلاة خير من النوم، ولو رددت ذلك لم يكن به بأس) (2).
# لأنا نقول بعد تسليم صحة السند: إنهما حديثان ضعيفان، لعدم اعتضادهما
~~بغيرهما، وبعمل الأصحاب، ومنافات باقي الروايات لهما، فيحملان على التقية،
~~ذكره الشيخ (3).
# وروي، عن بلال أنه أذن، ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله يؤذنه
~~بالصلاة. فقيل له بأن رسول الله صلى الله عليه وآله نائم. فقال بلال:
~~الصلاة خير من النوم مرتين (4). فيحتمل أن يكون مستند فتوى القائلين به إلى
~~هذه الرواية.
# المسألة السابعة: يكره أن يقول بين الأذان والإقامة: حي على الصلاة حي
~~على الفلاح. وبه قال الشافعي (5).
# وقال محمد بن الحسن: كان التثويب الأول: الصلاة خير من النوم مرتين بين
~~الأذان والإقامة، ثم أحدث الناس بالكوفة: حي على الصلاة، حي على الفلاح
~~مرتين بينهما. وهو حسن (6). وقال بعض أصحاب أبي حنيفة: يقول بعد الأذان: حي
~~على الصلاة، حي على الفلاح بقدر ما يقرأ عشر آيات (7).
# PageV04P383
# لنا: ما رواه الجمهور، أن عمر أنكر على أبي محذورة لما أذن بالصلاة،
~~فقال:
# حي على الصلاة، حي على الفلاح، قال: ويحك أمجنون أنت ما كان في دعائك
~~الذي دعوتنا ما نأتيك حتى تأتينا بهذا (1). فدل على أنه مكروه، لأنه لو لم
~~يكن كذلك لما أنكره، وأحاديث أهل البيت عليهم السلام تدل عليه.
# المسألة الثامنة: فصول الإقامة مثنى عدا التهليل في آخرها، فإنه مرة
~~واحدة.
# ذهب إليه علماؤنا.
# وقال أبو حنيفة: الإقامة مثنى مثنى كما قلناه إلا أنه يجعل بدل حي على
~~خير العمل التكبير في أولها كالآذان (2). وللشافعي قولان: أحدهما إنها مرة
~~مرة (3). والثاني: إن التكبير مرتان في أولها والباقي مرة مرة إلا قد قامت
~~الصلاة، فإنها مرتان (4). وبه قال الأوزاعي (5)، وأحمد (6)، وإسحاق، وأبو
~~ثور، وعروة بن الزبير، والحسن البصري (7).
# لنا: ما رواه الجمهور، عن أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وآله علمه
~~الإقامة
# PageV04P384
# سبع عشرة كلمة (1). قال الترمذي: وهو حديث حسن صحيح، (2).
# ومن طريق الخاصة: ms0927 ما رواه الشيخ في الصحيح، عن صفوان بن مهران الجمال
~~قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: (الأذان مثنى مثنى، والإقامة
~~مثنى مثنى) (3) وحكاه الباقر عليه السلام في أذان الملك وإقامته (4).
# احتج المخالف (5) بما رواه عبد الله بن عمر أنه قال: كان الأذان على عهد
~~رسول الله صلى الله عليه وآله مرتين مرتين، والإقامة مرة مرة إلا أنه يقول:
~~قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة (6).
# والجواب: المعارضة بما تقدم من الأحاديث، وما ذكرناه أحوط، فكان العمل به
~~أولى.
# فرع:
# يجوز في السفر وعند العذر إفراد فصول الأذان والإقامة للحاجة إلى ذلك.
# ويؤيده: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن أبي عبيدة الحذاء قال: رأيت أبا
~~جعفر
# PageV04P385
# عليه السلام يكبر واحدة واحدة في الأذان، فقلت: له لم تكبر واحدة؟ فقال:
~~(لا بأس به إذا كنت مستعجلا) (1).
# وعن بريد بن معاوية، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (الأذان يقصر في
~~السفر كما تقصر الصلاة، الأذان واحدا واحدا والإقامة واحدة واحدة) (2).
# آخر: روى الشيخ، عن يزيد مولى الحكم (3)، عمن حدثه، عن أبي عبد الله عليه
~~السلام، قال: سمعته يقول: (لأن أقيم مثنى مثنى أحب إلي من أن أؤذن وأقيم
~~واحدا واحدا) (4).
# المسألة التاسعة: قال الشيخ في النهاية: والذي ذكرناه من فصول الأذان هو
~~المختار المعمول عليه، وقد روي سبعة وثلاثون فصلا في بعض الروايات يضيف إلى
~~ما ذكرناه التكبير مرتين في أول الإقامة، وقد روي ثمانية وثلاثون فصلا يضيف
~~إلى ذلك أيضا لا إله إلا الله مرة أخرى في آخر الإقامة، وقد روي اثنان
~~وأربعون فصلا يضيف إلى ذلك أيضا التكبير في آخر الأذان مرتين، وفي آخر
~~الإقامة مرتين، فمن عمل على إحدى هذه الروايات لم يكن مأثوما (5).
# المسألة العاشرة: آخر فصول الأذان لا إله إلا الله. وهو قول أهل العلم
~~(6).
# PageV04P386
# ونقل شارح الطحاوي، عن أهل المدينة، إن آخره لا إله إلا الله والله أكبر،
~~وهو غير معتمد.
# مسألة: ويشترط في الأذان والإقامة الترتيب، بمعنى أن المخل به لا يكون
~~آتيا بالأذان، ولا ms0928 يعتد به في الجماعة، ولا يبرئه لو حلف أن يؤذن، لأنها
~~عبادة شرعية لا مجال للعقل فيها، فيقف على صاحب الشرع.
# ويؤيده: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه
~~السلام، قال: (من سها في الأذان فقدم أو أخر عاد على الأول الذي أخره حتى
~~يمضي إلى آخره) (1).
# وعن عمار الساباطي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام أو سمعته يقول:
# (فإن نسي حرفا من الإقامة عاد إلى الحرف الذي نسيه، ثم يقول من ذلك
~~الموضع إلى آخر الإقامة) (2).
# مسألة: ويستحب الوقوف في فصولهما لا يظهر في أواخرها الإعراب وعليه فتوى
~~علمائنا. وبه قال أحمد (3)، خلافا للباقين.
# لنا: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (إذا أذنت
~~فترسل، وإذا أقمت فاحدر) (4).
# حكى ابن الأنباري (5)، عن أهل اللغة: إنه حال ترسله ودرجه لا يصل الكلام
# PageV04P387
# بعضه ببعض بل جزما.
# وقال إبراهيم النخعي: شيئان مجزومان كانوا لا يعربونهما: الأذان والإقامة
~~(1).
# والظاهر أنه أشار بذلك إلى الصحابة كافة.
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الحسن، عن زرارة، قال: قال أبو جعفر
~~عليه السلام: (الأذان جزم بإفصاح الألف والهاء، والإقامة حدر) (2).
# ومثله روي، عن خالد بن نجيح (3)، عن الصادق عليه السلام (4).
# مسألة: ويستحب ترسل الأذان وإحدار الإقامة.
# والترسل: هو التأني والتمهل، والحدر: الإسراع، ولا نعرف فيه خلافا.
# روى الجمهور، عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: (إذا أذنت فترسل،
~~وإذا أقمت فاحدر) (5).
# وقال عمر لمؤذن بيت المقدس: إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحذم (6) (7).
# وقال الأصمعي (8): الحذم في المشي هو الإسراع (9).
# PageV04P388
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن الحسن بن السري (1)، عن أبي عبد الله
~~عليه السلام، قال: (الأذان ترسل والإقامة حدر) (2) ولأن الأذان إعلام
~~البعد، فاستحب فيه التمهل، والإقامة إعلام الحاضرين فاكتفى فيها بالادراج.
# مسألة: ويستحب الفصل بين الأذان والإقامة بركعتين، أو سجدة، أو جلسة، أو
~~خطوة إلا المغرب، فإنه يفصل فيهما بخطوة، أو سكتة، أو تسبيحة. ذهب إليه
~~علماؤنا.
# وبه قال أحمد (3)، خلافا ms0929 للشافعي (4)، وأبي حنيفة (5).
# لنا: ما رواه الجمهور، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال
~~لبلال:
# (اجعل بين أذانك وإقامتك بقدر ما يفرغ الأكل من أكله، والشارب من شربه،
~~والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته) (6). والمعتصر هو الذي يصيب من الشئ ويأخذ
~~منه.
# وعن أبي هريرة قال: جلوس المؤذن بين الأذان والإقامة سنة (7).
# وعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله إنهم كانوا إذا أذن المؤذن
~~ابتدروا
# PageV04P389
# السواري فصلوا ركعتين (1).
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن الحسن بن شهاب (2)، عن أبي عبد الله
~~عليه السلام، قال: (لا بد من قعود بين الأذان والإقامة) (3).
# وفي الصحيح، عن سليمان بن جعفر الجعفري، قال: سمعته يقول: (أفرق بين
~~الأذان والإقامة بجلوس أو ركعتين) (4).
# وعن سيف بن عميرة (5)، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام،
~~قال: (بين كل أذانين قعدة إلا المغرب، فإن بينهما نفسا) (6).
# وعن أبي علي صاحب الأنماط (7)، عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام
# PageV04P390
# كان (يؤذن للظهر على ست ركعات، ويؤذن للعصر على ست ركعات بعد الظهر) (1).
# فروع:
# الأول: قد روي الجلوس بين أذان المغرب وإقامتها، روى الشيخ، عن إسحاق
~~الجريري (2)، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (من جلس فيما بين أذان
~~المغرب والإقامة كان كالمتشحط بدمه في سبيل الله) (3).
# الثاني: روى الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن مسكان، قال: رأيت أبا عبد
~~الله عليه السلام أذن وأقام من غير أن يفصل بينهما بجلوس (4).
# الثالث: روى الشيخ، عن جعفر بن محمد بن يقطين (5)، رفعه إليهم، قال:
# (يقول الرجل إذا فرغ من الأذان وجلس: اللهم اجعل قلبي بارا، ورزقي دارا
~~واجعل لي عند قبر رسول الله صلى الله عليه وآله قرارا ومستقرا) (6).
# PageV04P391
# وعن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام، سئل ما الذي يجزئ من
~~التسبيح بين الأذان والإقامة؟ قال: (يقول: الحمد لله) (1).
# مسألة: ولا يستحب الكلام في أثناء الأذان، فإن تكلم لم يعده عامدا كان أو
~~ساهيا، إلا أن يتطاول بحيث يخرج عن ms0930 الموالاة، وكذا لو سكت طويلا يخرج به في
~~العادة عن نظام الموالاة.
# ويكره الكلام في الإقامة بغير خلاف بين أهل العلم، روى الشيخ، عن عمرو بن
~~أبي نصر، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أيتكلم الرجل في الأذان؟
~~فقال:
# (لا بأس) قلت: في الإقامة؟ قال: (لا) (2).
# وعن سماعة، قال: سألته عن المؤذن يتكلم وهو يؤذن؟ قال: (لا بأس حتى يفرغ
~~من أذانه) (3).
# وعن أبي هارون المكفوف (4)، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (يا أبا
~~هارون الإقامة من الصلاة، فإذا أقمت فلا تتكلم ولا تؤم بيدك) (5) ولأنه
~~يستحب حدرها، وأن لا يفرق بينها.
# PageV04P392
# فروع:
# الأول: الكراهية تتأكد بعد قوله قد قامت الصلاة. وقال الشيخان (1)،
~~والسيد المرتضى: يحرم الكلام حينئذ (2).
# لنا: الأصل براءة الذمة.
# وما رواه الشيخ في الصحيح، عن حماد بن عثمان، قال: سألت أبا عبد الله
~~عليه السلام عن الرجل، أيتكلم بعدما يقيم الصلاة؟ قال: (نعم) (3).
# وعن الحسن بن شهاب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: (لا بأس بأن
~~يتكلم الرجل وهو يقيم الصلاة، وبعد ما يقيم إن شاء) (4).
# احتج الشيخ (5) بما رواه ابن أبي عمير، عن أبي عبد الله عليه السلام،
~~قال: (إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام على أهل المسجد، إلا
~~أن يكونوا قد اجتمعوا من شتى وليس لهم إمام فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض:
~~تقدم يا فلان) (6).
# وفي الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (لا
~~تتكلم إذا أقمت الصلاة، فإنك إذا تكلمت أعدت الإقامة) (7).
# PageV04P393
# وعن سماعة، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (إذا أقام (1) المؤذن
~~الصلاة (2) فقد حرم الكلام، إلا أن يكون القوم ليس يعرف لهم إمام) (3).
# والجواب: إن ذلك محمول على شدة الكراهية، جمعا بين الروايات.
# الثاني: لا خلاف في تسويغ الكلام بعد قد قامت الصلاة إذا كان مما يتعلق
~~بالصلاة، كتقديم إمام أو تسوية صف.
# الثالث: لو تكلم خلال الإقامة استحب له إعادتها، لرواية محمد بن مسلم.
# الرابع: لو جن، ms0931 أو أغمي عليه، أو نام خلال الأذان، ثم زالت الأوصاف، فإن
~~حصلت الموالاة عادة أتم وإلا أعاد. وكذا لو ارتد في أثنائه، أو بعد الأذان
~~قبل الإقامة، ثم عاد.
# ولو تكلم في خلال الأذان يسيرا محرما كالسب ونحوه لم يبطل أذانه، لأنه لا
~~يخل بالمقصود، فكان كالمباح، خلافا لقوم (4).
# البحث الثاني في المؤذن مسألة: يعتبر في المؤذن العقل والإسلام، إجماعا،
~~لعدم الاعتداد بعبادة المجنون، وسقوط التكليف عنه، والكافر ليس أهلا
~~للأمانة.
# والمؤذن مؤتمن، لقول النبي صلى الله عليه وآله: (الإمام ضامن، والمؤذن
# PageV04P394
# مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين) (1) وفيه دلالة على كونه أهلا
~~للاستغفار.
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن عيسى بن عبد الله الهاشمي، عن أبيه،
~~عن جده، عن علي عليه السلام، قال: (المؤذن مؤتمن، والإمام ضامن) (2).
# وعن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سئل هل يجوز أن
~~يكون الأذان عن غير عارف؟ قال: (لا يستقيم الأذان ولا يجوز أن يؤذن به إلا
~~رجل مسلم عارف، فإن عالم الأذان فأذن به ولم يكن عارفا لم يجز أذانه ولا
~~إقامته ولا يقتدى به) (3) وهذا حكم متفق عليه بين أهل العلم.
# مسألة: ولا يعتبر فيه البلوغ. ذهب إليه علماؤنا أجمع، وبه قال عطاء،
~~والشعبي، وابن أبي ليلى (4)، والشافعي (5)، وأحمد في إحدى الروايتين (6).
# وقال أبو حنيفة: يعتبر فيه البلوغ إذا أذن للرجال.
# لنا: ما رواه الجمهور، عن عبد الله بن أبي بكر بن أنس (7) قال: إن عمومته
~~كانوا يأمرونه بالأذان لهم، وهو غلام لم يحتلم، وأنس بن مالك حاضر لا ينكر
~~(8).
# PageV04P395
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن سنان، عن أبي
~~عبد الله عليه السلام، قال: (لا بأس أن يؤذن الغلام الذي يحتلم) (1).
# وعن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن أبيه أن عليا عليه
~~السلام كان يقول: (لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم) (2) ولأنه ذكر تصح
~~صلاته، فاعتد بأذانه كالبالغ.
# احتج المخالف بأنه لا يقبل خبره ولا ms0932 روايته، فلا يعتد بأذانه (3). وبقوله
~~عليه السلام: (ليؤذن لكم خياركم) (4).
# والجواب عن الأول بمنع صحة القياس، لعدم الجامع فيه، والفرق ظاهر، لأن
~~إخباره يحتمل الكذب بخلاف إيقاعه للأذان.
# وعن الثاني: إنه يدل على الأمر بالخيار، ولا يدل على المنع من أذان
~~الصبي.
# مسألة: ويستحب أن يكون عدلا وإن لم تكن العدالة شرطا. ذهب إليه علماؤنا،
~~وأحمد في إحدى الروايتين (5).
# لنا: أنه يصح أذانه الشرعي لنفسه، لكونه عاقلا، فيعتبر (6) أذانه في حق
~~غيره كالعدل، ولأن الأمر بالأذان ورد مطلقا.
# احتج أحمد، بأنه لا يقبل خبره ولا روايته، فلا يعتد بأذانه (7).
# PageV04P396
# والجواب: الفرق ما بينا في الصبي.
# وأما استحباب العدالة فلا خلاف فيه، لأنه مؤتمن، وهو وصف منوط بالعدالة،
~~وأنه لا يؤمن من تطلعه على العورات حال أذانه على مرتفع، وأنه لا يؤمن أن
~~يغر غيره في الأوقات.
# مسألة: ويعتد بأذان العبد. وهو قول كل من يحفظ عنه العلم، لعموم الأمر
~~بالأذان المتناول (1) للحر والعبد على حد واحد، ولأنه يصح أن يؤتم به فيصح
~~أن يعتد بأذانه، لأن تسويغ متابعته قي أعلى المرتبتين يقتضي تسويغ متابعته
~~في أدناهما.
# مسألة: وليس على النساء أذان ولا إقامة. ولا نعرف فيه خلافا، لأنهما
~~عبادة شرعية يتوقف توجه التكليف بهما على الشرع ولم يرد.
# ويؤيده: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن جميل بن دراج، قال: سألت أبا عبد
~~الله عليه السلام عن المرأة (أ) (2) عليها أذان وإقامة؟ فقال: (لا) (3).
# فروع:
# الأول: يجوز أن تؤذن المرأة للنساء ويعتدون به. ذهب إليه علماؤنا.
# وقال الشافعي: إن أذن وأقمن فلا بأس (4).
# وقال عطاء، ومجاهد، والأوزاعي: إنها يقمن (5).
# لنا: ما رواه الجمهور، عن عائشة إنها كانت تؤذن وتقيم (6).
# PageV04P397
# وعن أم ورقة (1) أن النبي صلى الله عليه وآله أذن لها أن يؤذن لها ويقام
~~تؤم نساء أهل دارها (2).
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن سنان، قال:
# سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تؤذن للصلاة؟ فقال: (حسن إن
~~فعلت، وإن لم تفعل أجزأها أن ms0933 تكبر وأن تشهد أن لا إله إلا الله وإن محمدا
~~رسول الله) (3) ولأنها تصح إمامتها لهن، فيجوز أذانها، لأن منصب الإمامة
~~أعظم.
# الثاني: قال علماؤنا: إذا أذنت المرأة أسرت بصوتها لئلا يسمعه الرجال،
~~وهو عورة.
# الثالث: قال الشيخ: إنه يعتد بأذانهن للرجال (4). وهو ضعيف، لأنها إن
~~جهرت ارتكبت معصية، والنهي يدل على الفساد، وإلا فلا اجتزاء به، لعدم
~~السماع.
# الرابع: روى الشيخ في الصحيح، عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام:
~~النساء عليهن أذان؟ فقال: (إذا شهدت الشهادتين فحسبها) (5).
# الخامس: الخنثى لا يؤذن للرجال، لاحتمال أن يكون امرأة، ولا تؤذن المرأة
~~له، لاحتمال أن يكون رجلا.
# مسألة: ويستحب أن يكون متطهرا من الحدثين، وعليه إجماع العلماء، روى
# PageV04P398
# الجمهور عن وائل بن حجر (1) أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: (حق
~~وسنة أن لا يؤذن أحد إلا وهو طاهر) (2).
# وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله، قال: (لا يؤذن إلا متوضئ)
~~(3).
# فروع:
# الأول: ليست الطهارة شرطا في الأذان. ذهب إليه علماؤنا، وأكثر أهل العلم
~~(4).
# وقال أحمد في إحدى الروايتين: إن أذن جنبا لم يعتد به (5). وهو قول إسحاق
~~بن راهويه (6).
# لنا: إن الجنابة أحد الحدثين، فلا يشترط فقده كالآخر، ولأنه لا يزيد على
~~قراءة القرآن والطهارة غير شرط فيه.
# ويؤيده: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله
~~عليه السلام، قال: (لا بأس أن تؤذن وأنت على غير طهور، ولا تقيم إلا وأنت
~~على وضوء (7).
# PageV04P399
# وعن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن أبيه، عن علي عليه
~~السلام قال: (لا بأس أن يؤذن المؤذن وهو جنب، ولا يقيم حتى يغتسل) (1).
# احتج المخالف بحديث وائل وأبي هريرة (2).
# والجواب: إنه محمول على الاستحباب، لأن عمل المسلمين على خلاف ذلك.
# الثاني: الطهارة في الإقامة أشد استحبابا منها في الأذان، لحديث ابن
~~سنان، وابن عمار، والأقرب اشتراط الطهارة فيها للحديثين.
# الثالث: لو أحدث في خلال الأذان تطهر وبنى، لأن الحدث لا يمنع ms0934 منه منه
~~ابتداءا، فكذا استدامة، ولو كان في الإقامة استأنف.
# الرابع: لو أحدث في أثناء الصلاة أعادها ولم يعد الإقامة. ذكره الشيخ
~~(3)، لأن فائدة الإقامة وهي الدخول بها في الصلاة قد حصل. أما لو تكلم
~~أعادها مع الصلاة، لما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه
~~السلام (لا تتكلم إذا أقمت الصلاة، فإنك إذا تكلمت أعدت الإقامة) (4).
# مسألة: ويستحب أن يكون صيتا، لأن القصد به الإعلام، والنفع بالصيت فيه
~~أبلغ، ولا نعرف فيه خلافا، روى الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه
~~قال لعبد الله بن زيد: (ألقه على بلال، فإنه أندى منك صوتا) (5) وأختار
~~عليه السلام أبا محذورة للأذان لكونه صيتا (6).
# PageV04P400
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن محمد بن مروان، قال: سمعت أبا عبد
~~الله عليه السلام يقول: (المؤذن يغفر له مد صوته بشهادة كل شئ سمعه) (1).
# وعن سعد بن طريف (2)، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (من أذن عشر سنين
~~محتسبا يغفر له مد بصره وصوته في السماء، ويصدقه كل رطب ويابس سمعه، وله من
~~كل من يصلي معه في مسجده سهم، وله من كل من يصلي بصوته حسنة) (3).
# وفي الصحيح، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه
~~السلام، قال: (إذا أذنت فلا تخفين صوتك، فإن الله يأجرك مد صوتك) (4).
# مسألة: ويستحب أن يؤذن على مرتفع، لأنه أبلغ في رفع الصوت، فيكون النفع
~~به أتم.
# وقال الشيخ في المبسوط: يكره الأذان في الصومعة. قال: ولا فرق بين أن
~~يكون الأذان في المنارة أو على الأرض (5). والأولى ما اخترناه من استحباب
~~العلو.
# ويؤيده: ما رواه الشيخ، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه
~~السلام،
# PageV04P401
# قال: كان طول حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله قامة، فكان عليه
~~السلام يقول لبلال: (إذا دخل الوقت أعل فوق الجدار، وارفع صوتك بالأذان فإن
~~الله عز وجل قد وكل بالأذان ريحا ترفعه إلى السماء) (1).
# وقد روى الشيخ، عن ms0935 علي بن جعفر، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام، عن
~~الأذان في المنارة أسنة هو؟ فقال: (إنما كان يؤذن للنبي صلى الله عليه وآله
~~في الأرض ولم يكن يومئذ منارة) (2) وهذا لا ينافي ما ذكرناه من استحباب
~~العلو.
# مسألة: ويستحب أن يؤذن قائما ويتأكد في الإقامة. وهو قول أهل العلم كافة،
~~لأن النبي صلى الله عليه وآله قال لبلال: (قم فأذن) (3). وكان مؤذنوه عليه
~~السلام يؤذنون قياما (4).
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن حمران، قال: سألت أبا جعفر عليه
~~السلام عن الأذان جالسا؟ فقال: (لا يؤذن جالسا إلا راكب أو مريض) (5)، ولأن
~~رفع الصوت مع القيام يكون أبلغ.
# فروع:
# الأول: القيام في الإقامة آكد، روى الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم،
~~قال: قلت: يؤذن الرجل وهو قاعد؟ قال: (نعم، ولا يقيم إلا وهو قائم) (6).
# PageV04P402
# وفي الصحيح، عن أحمد بن محمد، عن العبد الصالح عليه السلام، قال: (يؤذن
~~الرجل وهو جالس ولا يقيم إلا وهو قائم) (1).
# الثاني: يجوز له أن يؤذن راكبا، وعلى الأرض أفضل، ويتأكد في الإقامة، لما
~~رواه الشيخ في الصحيح، عن العبد الصالح عليه السلام، قال: (تؤذن وأنت راكب،
~~ولا تقيم (2) إلا وأنت على الأرض) (3).
# الثالث: يجوز له أن يؤذن وهو ماش، والوقوف أفضل، ويتأكد في الإقامة، روى
~~الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن
~~الرجل يؤذن وهو يمشي، أو على ظهر دابته، أو على غير طهور؟ فقال: (نعم إذا
~~كان التشهد مستقبل القبلة فلا بأس) (4).
# وعن سليمان بن صالح (5)، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (لا يقيم
~~أحدكم الصلاة وهو ماش، ولا راكب، ولا مضطجع إلا أن يكون مريضا، وليتمكن في
~~الإقامة كما يتمكن في الصلاة) (6).
# ويجوز الإقامة ماشيا، روى ذلك يونس الشيباني (7)، عن أبي عبد الله عليه
# PageV04P403
# السلام، قال: قلت له: أؤذن وأنا راكب؟ فقال: (نعم) قلت: فأقيم وأنا راكب؟
# قال: (لا) قلت: فأقيم ورجلي في الركاب؟ قال: (لا) قلت: فأقيم وأنا قاعد؟
# قال: (لا) قلت: ms0936 فأقيم وأنا ماش؟ قال: (نعم ماش إلى الصلاة) (1).
# مسألة (2): ويستحب أن يؤذن مستقبل القبلة، ويتأكد في الإقامة. وقال السيد
~~المرتضى: يجوز الأذان بغير وضوء من غير استقبال القبلة إلا في الشهادتين،
~~والإقامة لا تجوز إلا على وضوء واستقبال القبلة (3).
# أما استحباب الاستقبال، فلما تقدم من الأحاديث، كحديث محمد بن مسلم عن
~~أحدهما عليهما السلام.
# وأما عدم الوجوب، فلأنه كيفية لمندوب، فلا يزيد حكمه على حكم أصله.
# فرع:
# المستحب ثبات المؤذن على الاستقبال في أثناء الأذان والإقامة، ويكره له
~~الالتفات يمينا وشمالا.
# وقال أبو حنيفة: يستحب له أن يدور بالأذان في المأذنة (4).
# وقال الشافعي: يستحب أن يلتفت عن يمينه عند قوله: حي على الصلاة، وعن
~~يساره عند قوله: حي على الفلاح (5).
# PageV04P404
# لنا: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله مؤذنيه كانوا يؤذنون
~~مستقبلي القبلة (1)، ولأن الاستقبال فيه مستحب إجماعا، فيستحب في أبعاضه.
# احتجوا (2) بأن بلالا أذن والتفت يمينا وشمالا إلا عند الحيعلتين (3).
# والجواب: إنه معارض بما ذكرناه، ولأنه يحتمل أن يكون فعل ذلك لا لكونه
~~مستحبا، بل لاعتقاد كونه كذلك، أو لأمور أخر.
# مسألة: ويستحب له أن يرفع صوته بالأذان، لأنه أنفع، فالثواب به أكثر،
~~ولما تقدم من الأحاديث الدالة على تقدير الثواب بمقادير بعد الأصوات (4)،
~~ولا يجهد نفسه في رفع صوته، لحصول الضرر بذلك، والمستحب له أن يرفع صوته في
~~جميع فصوله. ولو كان الأذان للحاضرين جاز له إخفاته، بحيث لا يتجاوزهم
~~الصوت. ويستحب أن يكون حسن الصوت، ليكون إقبال الناس عليه أبلغ.
# مسألة: ويجوز أن يكون أعمى بلا خلاف، ويستحب أن يكون مبصرا ليأمن الغلط،
~~فإن أذن الأعمى يستحب أن يكون معه من يسدده ويعرفه دخول الوقت، فإن ابن أم
~~مكتوم (5) كان يؤذن للنبي صلى الله عليه وآله وكان أعمى لا ينادي حتى يقال
# PageV04P405
# له: أصبحت أصبحت، وكان يؤذن بعد أذان بلال (1).
# ويستحب أن يكون المؤذن بصيرا بالأوقات ليجتنب الغلط، فإنه إذا لم يكن
~~عالما ربما أذن في غير وقت الصلاة وقلده غيره. ولو أذن الجاهل جاز ms0937 بلا
~~خلاف، لأن الأعمى يؤذن، فالجاهل أولى.
# مسألة: ويستحب أن يجعل المؤذن إصبعيه في أذنيه حال الأذان. وهو قول
~~الجمهور إلا أحمد، فإنه قال: يستحب أن يجعل أصابعه مضمومة على أذنيه (2).
# لنا: ما رواه الجمهور، عن بلال أنه أذن ووضع إصبعيه في أذنيه (3). وعن
~~سعد (4) مؤذن رسول الله صلى الله عليه وآله أن النبي صلى الله عليه وآله
~~أمر بلالا أن يجعل إصبعيه في أذنيه (5).
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن الحسن بن السري عن أبي عبد الله عليه
~~السلام، قال: (السنة أن تضع إصبعيك في أذنيك في الأذان) (6).
# احتج أحمد بأن ابن عمر كان إذا بعث مؤذنا يقول له: اضمم أصابعك مع كفيك
~~واجعلها مضمومة على أذنيك (7).
# PageV04P406
# والجواب: أمر ابن عمر لا يعارض أقوال النبي صلى الله عليه وآله وأهل
~~البيت عليهم السلام، ولو ترك ذلك جاز، ولا يستحب ذلك في الإقامة لعدم
~~النقل.
# مسألة: لا يختص الأذان بقوم دون قوم. ذهب إليه علماؤنا. وقال الشافعي:
# أحب أن يكون ممن جعل النبي صلى الله عليه وآله فيهم الأذان كأبي محذورة،
~~وسعد (1).
# لنا: الأحاديث الدابة على استحباب الأذان، فإنها مطلقة، والتقييد يحتاج
~~(2) إلى دليل، ولم يثبت.
# فروع:
# الأول: لو تشاح المؤذنون قدم من اجتمع فيه الصفات المرجحة، فإن اتفقت في
~~الجميع أقرع بينهم لعدم الأولوية.
# ويؤيده: قول النبي صلى الله عليه وآله: (لو يعلم الناس ما في النداء
~~والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه) (3).
# الثاني: قال الشيخ: يجوز أن يكون المؤذنون اثنين اثنين إذا أذنوا أذانا
~~واحدا (4).
# ولو أخذ واحد بعد آخر بمعنى أن يبني كل واحد على فصول الآخر لم يكن
~~مستحبا، لأن كل واحد منهما لم يؤذن. ويجوز أن يؤذن جماعة في وقت واحد كل
~~واحد في زاوية من المسجد، وأن يؤذن واحد بعد واحد. ولو احتيج في الإعلام
~~إلى زيادة على اثنين استحب.
# الثالث: يجوز أن يتولى الأذان واحد والإقامة آخر، فقد روي أن أبا عبد
~~الله عليه
# PageV04P407
# السلام كان يقيم ms0938 بعد أذان غيره، ويؤذن ويقيم غيره، وأن يفارق موضعه، ثم
~~يقيم (1).
# الرابع: قيل: لا يقيم حتى يأذن له الإمام (2)، روى الجمهور، عن علي عليه
~~السلام أنه قال: (المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة) (3).
# مسألة: ويكره أن يكون المؤذن لاحنا، لأنه قد يخل بالمعنى فينصب لفظ رسول
~~الله صلى الله عليه وآله مثلا، فيخرج عن كونه خبرا ويختل به المقصود، وقد
~~يمد لفظة أكبر فيصير بذلك على صيغة (أكبار) وهو جمع كبر، وهو الطبل.
# ويستحب له أن يظهر الهاء في لفظتي الله والصلاة، والحاء من الفلاح، لما
~~روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (لا يؤذن لكم من يدغم الهاء) (4)
~~قلنا: وكيف يقول؟: قال (يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول
~~الله).
# ويستحب أن يكون فصيحا، ويكره أن يكون ألثغ (5)، فإن لم يتغير به المعنى
~~فلا بأس، فقد قيل: إن بلالا كان يجعل الشين سينا (6).
# البحث الثالث فيما يؤذن له مسألة: الأذان ليس بواجب في شئ من الصلوات.
~~ذهب إليه أكثر
# PageV04P408
# علمائنا (1)، وبه قال أبو حنيفة (2)، والشافعي (3).
# ونقل السيد المرتضى في المسائل الطرابلسية، عن بعض علمائنا إن الأذان
~~والإقامة واجبان على الرجال خاصة دون النساء في كل صلاة جماعة في سفر أو
~~حضر.
# ويجبان عليهم جماعة وفرادى في الفجر، والمغرب، وصلاة الجمعة، ويجب عليهم
~~ا الإقامة دون الأذان في باقي الصلوات المكتوبات (4).
# وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى إنهما من فروض الكفاية (5)، وبه قال مالك إلا
~~أن مالكا إنما أوجبه في مساجد الجماعة التي يجمع فيها للصلاة (6)، وأحمد
~~أوجبه على أهل المصر ولا يجب على المسافرين (7).
# وقال عطاء،. ومجاهد: إنهما واجبان على الأعيان (8).
# لنا: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال للذي عليه
~~الصلاة:
# (إذا أردت الصلاة فأحسن الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر) (9) ولم يأمره
~~بالأذان، ولو كان واجبا لما أخل به، لأنه تأخير للبيان عن وقت الحاجة، وهو
~~غير جائز.
# PageV04P409
# وما رووه، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (الأئمة ms0939 ضمناء،
~~والمؤذنون أمناء) (1) والأمانة غير واجبة على المؤتمن.
# وما رووه، عن علقمة والأسود إنهما قالا: دخلنا على عبد الله فصلى بنا بلا
~~أذان ولا إقامة (2). رواه الأثرم.
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه
~~السلام، قال: سألته عن رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة؟ قال:
# (فليمض في صلاته فإنما الأذان سنة) (3) ولأن الأصل عدم الوجوب، فيقف
~~ثبوته على الشرع، ولأنه مما يعم به البلوى، فلو كان واجبا لاشتهر وجوبه،
~~ولوقع الإنكار بتركه في بعض الأمصار، ولأنه دعاء إلى الصلاة فأشبه قول
~~المؤذن: الصلاة ثلاثا في غير الخمس، وقوله: الصلاة جامعة عندهم.
# احتج الموجبون (4) له بما رواه مالك بن الحويرث (5)، قال: أتيت النبي صلى
~~الله عليه وآله أنا ورجل نودعه فقال: (إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما
~~وليؤمكما أكبركما) (6) والأمر للوجوب، ولأنه من شعائر الإسلام، فأشبه
~~الجهاد.
# واحتج من أوجبه على الكفاية بذلك وعلى الوصف بأن بلالا كان يؤذن للنبي
# PageV04P410
# صلى الله عليه وآله فيكتفي به (1). قال مالك: إنما شرع الأذان للإعلام
~~ليجتمع الناس إلى الصلاة، فتحصل لهم فضيلة الجماعة (2).
# والجواب عن الأول: إن الأمر هنا للاستحباب لما قلناه، ويؤيده الأمر
~~بالإمامة، وهي غير واجبة.
# وعن الثاني بالفرق بين الأصل والفرع، لأن الأصل وضع للدخول في الدين، وهو
~~من أعظم الواجبات، فكان الطريق إليه واجبا، والأذان وضع للدخول في الجماعة
~~وهي غير واجبة، فالأولى بالوسيلة أن لا تكون واجبة.
# فروع:
# الأول: قال الشيخ في المبسوط (3)، والسيد المرتضى في بعض كتبه: إنهما
~~واجبان في الجماعة (4). وهو قول المفيد رحمه الله (5).
# وقال الشيخ في الخلاف: إنهما سنتان مؤكدتان على الرجال (6). وهو الأقوى
~~عندي، لما تقدم من الأدلة.
# احتج الموجبون بما رواه الشيخ، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهما السلام،
~~قال:
# سألته أيجزي أذان واحد؟ قال: (إن صليت جماعة لم يجز إلا أذان وإقامة، وإن
~~كنت وحدك تبادر أمرا تخاف أن يفوتك تجزيك إقامة، إلا الفجر والمغرب فإنه
~~ينبغي أن
# PageV04P411
# تؤذن فيهما وتقيم، من أجل أنه ms0940 لا تقصر فيهما كما تقصر في سائر الصلوات)
~~(1) ولأن تكبير الجماعة بالأذان أمر مطلوب، والوجوب طريق صالح.
# والجواب عن الأول: إن في السند علي بن أبي حمزة، وهو واقف (2)، فلا تعويل
~~على ما ينفرد به مع منافاته للأصل، ولأنه يحتمل الاستحباب، ويدل عليه
~~إلزامه بالإقامة حالة الانفراد، وقد وافقنا الشيخان (3)، والسيد (4) رحمهم
~~الله على عدم وجوبها.
# وربما احتج القائلون بوجوب الإقامة بمثل هذه الرواية، وهي ضعيفة.
# الثاني: قال الشيخ في المبسوط: لو صلى جماعة بغير أذان وإقامة لم تحصل
~~فضيلة الجماعة والصلاة ماضية (5).
# وقال السيد في بعض كتبه بالوجوب (6). وفيه ضعف لما بيناه أولا.
# الثالث: قال فيه: لو قضى جماعة فريضة فإنه وجب الأذان والإقامة (7). وهو
~~بناءا على مذهبه.
# مسألة: ولا يؤذن لغير الصلوات الخمس. وهو قول علماء الإسلام، ويستحب
~~للصلوات الخمس أداءا وقضاءا، للمنفرد والجامع على خلاف مضى، ويتأكد
~~استحبابهما فيما يجهر فيه بالقراءة، وآكد ذلك الغداة والمغرب. ذكره الشيخ
~~(8)، لأن في
# PageV04P412
# الجهر دلالة على اعتناء (1) الشارع بالتنبيه عليها، وفي الأذان زيادة
~~تنبيه، فيتأكد فيها.
# وأما التأكيد في المغرب والغداة فيدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح، عن
~~ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (تجزئك في الصلاة إقامة واحدة
~~إلا الغداة والمغرب) (2).
# وعن سماعة، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (لا تصل الغداة والمغرب
~~إلا بأذان وإقامة ورخص في سائر الصلوات بالإقامة، والأذان أفضل) (3).
# لا يقال: إن هذه الأحاديث تدل على الوجوب. لأنا نمنع ذلك بما تقدم وبما
~~رواه الشيخ في الصحيح، عن عمر بن يزيد، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
~~عن الإقامة بغير أذان في المغرب؟ فقال: (ليس به بأس وما أحب أن يعتاد) (4).
~~وكذا يتأكد الاستحباب في صلاة الجماعة لما مضى.
# ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد
~~الله عليه السلام، عن أبيه أنه كان إذا صلى وحده في البيت أقام إقامة ولم
~~يؤذن (5).
# وفي الصحيح، عن عبد الله بن سنان، عن أبي ms0941 عبد الله عليه السلام، قال:
# (تجزئك إذا خلوت في بيتك إقامة واحدة بغير أذان) (6) وهذا يدل على
~~الاجتزاء بالإقامة للمنفرد، لأن الإعلام غير متحقق في حقه، فلا يتأكد
~~استحباب الأذان
# PageV04P413
# هناك.
# مسألة: لو صلى في مسجد جماعة وجاء آخرون اجتزؤا بالأذان الأول ما دامت
~~الصفوف باقية، فإن تفرقت أذن الآخرون وأقاموا. قاله الشيخ رحمه الله (1)،
~~وهو قول الحسن البصري، والشعبي، والنخعي، وعروة (2)، ووجهه إن القصد من
~~الأذان الإعلام وقد حصل، فلا وجه لإعادته. أما مع التفرق فإن صلاته بعد ذلك
~~كالصلاة المستأنفة، فيستحب لها الأذان كغيرها.
# ويدل عليه: ما رواه الشيخ، عن أبي بصير، قال: سألته عن الرجل ينتهي إلى
~~الإمام حين يسلم؟ فقال: (ليس عليه أن يعيد الأذان، فليدخل معهم في أذانهم،
~~فإن وجدهم قد تفرقوا أعاد الأذان) (3).
# وعن زيد بن علي، عن آبائه، عن عليه السلام، قال: (دخل رجلان المسجد وقد
~~صلى الناس، فقال لهما علي عليه السلام: إن شئتما فليؤم أحدكما صاحبه ولا
~~يؤذن ولا يقيم) (4).
# مسألة: ولو سمع أذان غيره جاز أن يجتزأ به في الجماعة وإن لم يكن منهم،
~~لأن القصد الإعلام، وقد حصل.
# ويؤيده: ما رواه الشيخ، عن أبي مريم الأنصاري قال: صلى بنا أبو جعفر عليه
~~السلام في قميص بلا أزرار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة، ولما انصرف قلت له:
~~عافاك الله صليت بنا في قميص بلا أزرار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة؟ فقال:
~~(إن قميصي كثيف فهو يجزئ أن لا يكون على أزرار ولا رداء، وإني مررت بجعفر
~~وهو يؤذن ويقيم (فلم
# PageV04P414
# أتكلم) (1) فأجزأني ذلك) (2).
# وعن عمرو بن خالد، قال: كنا مع أبي جعفر عليه السلام فسمع إقامة جار له
~~في الصلاة، فقال: (قوموا) فقمنا فصلينا معه بغير أذان ولا إقامة، قال:
~~(يجزئكم أذان جاركم) (3).
# قال الشيخ: لو أذن بنية الانفراد، ثم أراد أن يصلي جماعة، استحب له
~~الاستئناف (4)، تعويلا على رواية عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه
~~السلام، قال: سئل (عن) (5) الرجل يؤذن ويقيم ليصلي وحده فيجئ رجل ms0942 آخر،
~~فيقول له:
# نصلي جماعة، هل يجوز أن يصليا بذلك الأذان والإقامة؟ قال: (لا ولكن يؤذن
~~ويقيم) (6) والطريق ضعيف، إلا أنها تدل على إعادة ذكر الله تعالى، وهو حسن
~~وليس النزاع فيه، بل في استحباب إعادة الأذان من حيث هو أذان، لا من حيث هو
~~ذكر الله تعالى. فالأولى الاعتماد على ما تقدم من الأخبار، فإنها تدل على
~~الاجتزاء بأذان غيره إذا كان منفردا، فبأذانه أولى.
# مسألة: والقاضي للفرائض الخمس يؤذن لأول صلاة من ورده، ثم يقيم لكل واحدة
~~إقامة، وإن اقتصر على الإقامة في الكل جاز، وإن جمع بين الأذان والإقامة
~~لكل فريضة كان أفضل. وهو قول الشيخين (7)، وأحمد (8)، وأحد أقوال الشافعي.
# PageV04P415
# والثاني له: إنه يقيم ولا يؤذن (1)، وهو قول مالك (2).
# والثالث: إن رجا اجتماع الناس أذن وإلا فلا.
# وقال أبو حنيفة: يؤذن لكل صلاة ويقيم (3).
# أما استحباب إعادة الأذان والإقامة معها فلقوله عليه السلام: (من فاتته
~~صلاة فريضة فليقضها كما فاتته) (4) وقد كان من حكم الفائتة استحباب تقديم
~~الأذان عليها، وكذا قضاؤها.
# وما رواه الشيخ في الموثق، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: سئل عن الرجل إذا أعاد الصلاة هل يعيد الأذان والإقامة؟ قال:
~~(نعم) (5) ولأنهما مسنونان في الأداء. فكذا في القضاء كسائر المسنونات.
# وأما الاجتزاء بالأذان في الأول وتعدد الإقامة، فيدل عليه: ما رواه
~~الجمهور، عن أبي عبيدة بن عبد الله (6)، عن أبيه إن المشركين شغلوا النبي
~~صلى الله عليه وآله عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء
~~الله، قال: فأمر بلالا فأذن وأقام
# PageV04P416
# وصلى الظهر، ثم أمره فأقام وصلى العصر، ثم، أمره فأقام وصلى المغرب، ثم
~~أمره فأقام فصلى العشاء (1).
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه
~~السلام، قال: (إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء، وكان عليك قضاء صلوات
~~فابدأ بأولهن فأذن لها وأقم، ثم صلها، ثم صل ما بعدها بإقامة إقامة لكل
~~صلاة) (2) ولأن القصد بالأذان الإعلام، وهو يحصل ms0943 بالأول.
# وأما جواز الاقتصار على إقامة إقامة بغير أذان مبتدأ، فيدل عليه ما رواه
~~الجمهور، عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وآله أمر بلالا بالإقامة في
~~كل صلاة ولم يأمره بالأذان (3).
# ومن طريق الخاصة: ما رواه موسى بن عيسى (4)، قال: كتبت إليه: رجل تجب
~~عليه إعادة الصلاة أيعيدها بأذان وإقامة؟ فكتب عليه السلام: (يعيدها
~~بإقامة) (5) ولأن الأذان وضع للإعلام بأوقات الصلاة وهو مفقود مع الفوات،
~~والإقامة لاستفتاح الصلاة وهو موجود.
# وما ذكرناه من الأدلة على التفصيل فهو دليل للمخالف على الإطلاق، ولا
~~منافاة إلا في الفتيا.
# PageV04P417
# مسألة: ولو جمع بين صلاتين أذن وأقام للأولى منهما ويقيم للأخرى، سواء
~~كان في وقت الأولى أو وقت الثانية. قاله الشيخ (1)، وهو قول أحمد (2).
# وقال أبو حنيفة: لا يقيم للثانية (3).
# وقال الشافعي: إن جمع بينهما في وقت الأولى أذن وأقام للأولى وأقام
~~للثانية، وإن كان في وقت الثانية فكالفوائت (4).
# وقال مالك: يؤذن ويقيم لكل واحدة منهما (5).
# لنا: ما رواه الجمهور، عن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله جمع بين
~~الظهر والعصر بعرفة، وبين المغرب والعشاء بمزدلفة بأذان وإقامتين (6). رواه
~~مسلم.
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن الفضيل وزرارة وغيرهما، عن
~~أبي جعفر عليه السلام، أن رسول الله صلى الله عليه وآله جمع بين الظهر
~~والعصر بأذان وإقامتين وجمع بين المغرب والعشاء بأذان وإقامتين (7). ولأن
~~الأذان إعلام بدخول الوقت، فإذا صلى في وقت الأولى أذن لوقتها، ثم أقام
~~للأخرى، لأنه لم يدخل وقت يحتاج فيه إلى الإعلام، وإن جمع بينهما في وقت
~~الثانية أذن لوقت الثانية، ثم صلى الأولى، لأنها مترتبة عليها ولا يعاد
~~الأذان للثانية.
# احتج أبو حنيفة (8) بأن ابن عمر روى أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وآله
# PageV04P418
# المغرب والعشاء بمزدلفة بإقامة واحدة (1).
# وقال الشافعي: إذا جمع في وقت الأولى أذن لها، وإن كان في وقت الثانية
~~فقد فات وقت الأولى، فيكون حكمها حكم الفوائت (2).
# واحتج مالك بأن الثانية صلاة شرع لها الأذان، وهي مفعولة في ms0944 وقتها، فيؤذن
~~لها كالأولى (3).
# والجواب عن ذلك كله بما قدمناه من الأحاديث، فلا مشاحة في ذلك.
# فروع:
# الأول: قال علماؤنا: يجمع بين الظهرين يوم الجمعة بأذان واحد وإقامتين،
~~لأن يوم الجمعة يجمع بين الصلاتين ويسقط ما بينهما من النوافل، فيكتفى
~~فيهما بأذان واحد.
# الثاني: يجمع بين الظهرين بعرفة بأذان واحد وإقامتين، وكذا بين المغرب
~~والعشاء بمزدلفة. وقد تقدم في حديث الجمهور ذلك.
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله
~~عليه السلام، قال: (السنة في الأذان يوم عرفة أن يؤذن ويقيم للظهر، ثم
~~يصلي، ثم يقوم فيقيم للعصر بغير أذان، وكذلك في المغرب والعشاء بمزدلفة)
~~(4).
# الثالث: هل الأذان الثاني بدعة؟ أما في يوم الجمعة فيأتي، وأما في
~~الموضعين فالأظهر أنه كذلك، لرواية ابن سنان.
# مسألة: لو ترك الأذان والإقامة متعمدا ودخل في الصلاة مضى فيها ولا يرجع،
~~وإن كان ناسيا تداركهما ما لم يركع، ويستقبل صلاته استحبابا. وبه قال السيد
# PageV04P419
# المرتضى رحمه الله (١).
# وقال الشيخ في النهاية: إن تركهما متعمدا انصرف من الصلاة وتداركهما، ثم
~~استأنف صلاته ما لم يركع، وإن كان ناسيا استمر على حالته (٢). ولم يفصل في
~~المبسوط، بل أطلق القول بالاستئناف ما لم يركع (٣).
# وقال ابن أبي عقيل: إن ترك الأذان متعمدا ومستخفا فعليه الإعادة (٤).
# لنا: إنه مع النسيان معذور بالترك، فكان له تداركه قبل الركوع لا بعده،
~~لأنه ركن فلا تبطل الصلاة معه. أما مع العمد فلا يسوغ له إبطال الصلاة
~~الواجبة، لقوله تعالى: ﴿ولا تبطلوا
~~أعمالكم﴾ (5) والتدارك لا معنى له هاهنا، لأنه تركه ذاكرا، وليس الأذان
~~من الواجبات بحيث يخل تركه بالصلاة.
# ويؤيده: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه
~~السلام، قال: (إذا افتتحت الصلاة فنسيت أن تؤذن وتقيم، ثم ذكرت قبل أن
~~تركع، فانصرف فأذن وأقم واستفتح الصلاة، وإن كنت قد ركعت فأتم على صلاتك)
~~(6) وليس الأمر هاهنا للوجوب، لأن الأذان في نفسه مستحب، فكيف يجب ms0945 إبطال
~~الواجب له مع عدم وجوبه ابتداءا.
# ويؤيده: ما رواه الشيخ، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت
# PageV04P420
# له: رجل ينسى الأذان والإقامة حتى يكبر؟ قال: (يمضي على صلاته ولا يعيد)
~~(1).
# وعن نعمان الرازي (2)، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسأله أبو
~~عبيدة الحذاء عن حديث رجل نسي أن يؤذن ويقيم حتى كبر ودخل في الصلاة؟ قال:
~~(إن كان دخل المسجد ومن نيته أن يؤذن ويقيم فليمض في صلاته ولا ينصرف) (3).
# وقد روي جواز الانصراف ما لم يقرأ، ومع التلبس بها يتم. رواه الشيخ في
~~الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال في الرجل ينسى
~~الأذان والإقامة حتى يدخل في الصلاة، قال: (إن كان ذكر قبل أن يقرأ فليصل
~~على النبي صلى الله عليه وآله وليقم، وإن كان قد قرأ فليتم صلاته) (4).
# وفي الصحيح، عن حسين بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
# سألته عن الرجل يستفتح صلاته المكتوبة، ثم يذكر أنه لم يقم؟ قال: (فإن
~~ذكر إنه لم يقم قبل أن يقرأ فليسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم
~~يقيم ويصلي، وإن ذكر بعد ما قرأ بعض السورة فليتم على صلاته) (5) وهذا يدل
~~على أن الإقامة كالآذان والإقامة في الحكم.
# PageV04P421
# وقد روي عن زكريا بن آدم، قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام: جعلت
~~فداك، كنت في صلاتي فذكرت في الركعة الثانية وأنا في القراءة إني لم أقم
~~فكيف أصنع؟ قال: (أسكت موضع قراءتك وقل: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، ثم
~~امض في قراءتك وصلاتك وقد تمت صلاتك) (1). وهذا يؤذن بما رويناه أولا من أن
~~الإقامة تنزل منزلة الجزء من الصلاة.
# أما لو ذكر بعد الصلاة أنه لم يؤذن ولم يقم، لم يعد صلاته إجماعا، لأنها
~~وقعت مشروعة، فلا تستعقب القضاء.
# ويؤيده: ما رواه الشيخ، عن أبي الصباح، عن أبي عبد الله عليه السلام،
~~قال:
# سألته عن الرجل نسي الأذان حتى صلى؟ قال: (لا ms0946 يعيد) (2).
# وعن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (سألته عن رجل نسي أن
~~يقيم الصلاة حتى انصرف، يعيد صلاته؟ قال: (لا يعيدها ولا يعود لمثلها) (3).
# وقد روى الشيخ في الصحيح، عن علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه
~~السلام عن الرجل ينسى أن يقيم الصلاة وقد افتتح الصلاة؟ قال: (إن كان قد
~~فرغ من صلاته فقد تمت صلاته، وإن لم يكن فرغ من صلاته فليعد) (4). وحمله
~~الشيخ على الاستحباب (5) وهو جيد، لكن مع شرط آخر وهو عدم الدخول في
~~الركوع، لما تقدم من
# PageV04P422
# الأحاديث، ولم نقف للشيخ وابن أبي عقيل على دلالة جيدة فيما ذكراه.
# مسألة: ولا يجوز الأذان قبل دخول الوقت في غير الصبح. وعليه علماء
~~الإسلام، لأنه وضع للإعلام بدخول الوقت، فلا يجزي قبله، لأنه يخل بمقصوده.
# أما الفجر فلا بأس بالأذان قبله. وعليه فتوى علمائنا، وبه قال: مالك (1)،
~~والأوزاعي (2)، والشافعي (3)، وأحمد (4)، وإسحاق (5). ومنع منه أبو حنيفة
~~(6)، والثوري (7)، ومحمد بن الحسن (8).
# لنا: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (إن بلالا
~~يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم) (9). وفي حديث الخاصة: (إن
~~ابن أم مكتوم يؤذن بليل، فإذا سمعتم أذانه فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان
~~بلال) (10) وهو
# PageV04P423
# الأولى، لأن ابن أم مكتوم كان أعمى. وعنه عليه السلام، أنه قال: (إن
~~بلالا يؤذن بليل لينبه نائمكم) (1) وهو دليل الجواز، لما فيه من المداومة
~~وترك النهي عنه.
# وعن زياد بن الحارث الصدائي (2) قال: أمرني النبي صلى الله عليه وآله
~~فأذنت، فجعلت أقول: أقيم يا رسول الله؟ وهو ينظر ناحية المشرق ويقول: (لا)
~~حتى طلع الفجر نزل فبرز، ثم انصرف إلي وقد تلاحق أصحابه، فتوضأ، فأراد بلال
~~أن يقيم، فقال النبي صلى الله عليه وآله: (إن أخا صداء قد أذن، ومن أذن فهو
~~يقيم).
# قال: فأقمت (3). وهذا الحديث كما هو دال على المقصود فهو دال على إبطال
~~من قال:
# إنما يجوز ذلك. إذا كان له مؤذنان، فإن زيادا أذن وحده.
# ومن ms0947 طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عمران بن علي قال:
# سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأذان قبل الفجر؟ فقال: (إذا كان في
~~جماعة فلا، وإذا كان وحده فلا بأس) (4) والشرط في الرواية حسن، لأن القصد
~~به الإعلام للاجتماع، ومع الجماعة لا يحتاج إلى الإعلام للتأهب بخلاف
~~المنفرد، ولأنه وقت النوم فتقديم الأذان يفيد التنبه والتأهب للصلاة بخلاف
~~غيرها من الصلوات.
# احتج المانع (5) بما رواه بلال أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال له:
~~(لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذا، ومد بيده عرضا) (6) ولأن الأذان قبل
~~الفجر يفوت
# PageV04P424
# الإعلام بالدخول فلم يجز، كغيرها من الصلوات.
# والجواب عن الأول: إنه حديث ضعيف منقطع. قاله ابن عبد البر (1).
# وعن الثاني بالفرق الذي ذكرناه.
# فروع:
# الأول: يستحب لمن أذن قبل الفجر أن يعيد مع طلوعه. وبه قال الشيخ (2).
# لتحصل فائدة العلم بالقرب من الأول، وبالدخول من الثاني.
# ويؤيده: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه
~~السلام، قال: قلت له: إن لنا مؤذنا يؤذن بليل، فقال: (إن ذلك ينفع الجيران
~~لقيامهم إلى الصلاة، وأما السنة فإنه ينادي مع طلوع الفجر، ولا يكون بين
~~الأذان والإقامة إلا الركعتان) (3).
# الثاني: شرط بعض أهل الظاهر أن يكون مؤذنان، كبلال وابن أم مكتوم (4)،
~~وليس صحيحا، لما تقدم في حديث زياد بن الحارث، ولأن العلة في التقديم ثابتة
~~في الصورتين.
# الثالث: قال بعضهم: يكره الأذان قبل الفجر في رمضان لئلا يتركوا سحورهم
~~(5). وليس شيئا لقول النبي صلى الله عليه وآله: (لا يمنعنكم من أذان بلال،
~~فإنه يؤذن بليل لينبه نائمكم ويرجع قائمكم) (6).
# PageV04P425
# الرابع: ينبغي لمن يؤذن للفجر قبل الوقت أن يجعل لنفسه ضابطا فيؤذن في
~~الليالي كلها في وقت واحد، ولا يؤذن في الوقت تارة وقبله أخرى لعدم
~~الفائدتين، فإنه يحصل اللبس بين قرب الوقت ودخوله، وربما امتنع المتسحر من
~~سحوره، والمتنفل من عبادته، وكذا لا يقدم الأذان كثيرا في بعض الليالي
~~وقليلا في الأخرى فلا يعلم الوقت ms0948 بأذانه فتذهب فائدته.
# مسألة: ويستحب الأذان في كل موطن سفرا وحضرا، ورخص للمسافر في ترك الأذان
~~والاجتزاء بالإقامة، لأنه مظنة المشقة. وبه قال أكثر أهل العلم (1). وكان
~~ابن عمر يقيم لكل صلاة إقامة إلا الصبح، فإنه يؤذن لها ويقيم وكان يقول:
~~إنما الأذان على الأمير والإمام الذي يجمع الناس لا على الراعي وأشباهه،
~~وأنه كان لا يقيم الصلاة في أرض تقام فيها الصلاة (2).
# لنا: ما رواه الجمهور أن النبي صلى الله عليه وآله كان يؤذن له في السفر
~~والحضر (3).
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن يحيى الحلبي، عن أبي عبد
~~الله عليه السلام، قال: (إذا أذنت في أرض فلاة وأقمت صلى خلفك صفان من
~~الملائكة، وإن أقمت قبل أن تؤذن صلى خلفك صف واحد) (4).
# . أما الرخصة في السفر بترك الأذان، فلأنه مظنة المشقة، وخفف عنه بعض
~~الواجب، فبعض النفل أولى.
# PageV04P426
# ويؤيده: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: (يقصر الأذان في السفر كما تقصر
~~الصلاة، تجزى إقامة واحدة) (1).
# وكلام ابن عمر باطل بما قلناه، وبما رواه عقبة بن عامر، قال: سمعت رسول
~~الله صلى الله عليه وآله يقول: (يعجب ربك من راعي غنم في رأس الشظية (2)
~~للجبل يؤذن للصلاة ويصلي فيقول الله عز وجل: أنظروا إلى عبدي هذا يؤذن
~~ويقيم الصلاة يخاف مني قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة) (3).
# وقال سلمان الفارسي رحمه الله: إذا كان الرجل بأرض قي (4) فأقام الصلاة
~~صلى خلفه ملكان، فإن أذن وأقام صلى خلفه من الملائكة ما لا يرى قطراه
~~يركعون بركوعه ويسجدون بسجوده ويؤمنون على دعائه (5).
# فرع:
# يكتفى بأذان واحد في المصر إذا كان بحيث يسمعونه.
# ويؤيده: ما تقدم من الأحاديث الدالة عليه. وبه قال مجاهد، والشعبي،
~~والنخعي، وعكرمة، وأصحاب الرأي (6). ولو أذن كل واحد كان أفضل.
# مسألة: وينبغي أن يؤذن في أول الوقت. وهو قول أهل العلم، روى أبي بن كعب،
~~عن رسول الله صلى الله عليه ms0949 وآله أنه قال: (يا بلال، اجعل بين أذانك
# PageV04P427
# وإقامتك نفسا يفرغ الأكل من طعامه في مهل ويقضي حاجته في مهل) (1). ولا
~~ريب في استحباب الصلاة في أول الوقت.
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ حديث ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه
~~السلام: (وأما السنة فإنه ينادي مع طلوع الفجر) (2) ولأنه وضع للإعلام
~~بدخول الوقت ومع التأخير عنه يذهب فضيلة أول الوقت.
# مسألة: إذا دخل المسجد وكان الإمام ممن لا يقتدى به، لم يعتد بأذانه بل
~~يؤذن لنفسه ويقيم، وإن صلى خلفه، لأنه غير عدل، فلا يوثق بأذانه.
# ويؤيده: ما رواه عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (فإن علم
~~الأذان فأذن به ولم يكن عارفا لم يجز أذانه ولا إقامته ولا يقتدى به) (3)
~~فإن خشي فوات الصلاة اقتصر على تكبيرتين، وعلى قوله: قد قامت الصلاة، لأن
~~ذلك أهم فصول الإقامة.
# روى معاذ بن كثير (4)، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا دخل الرجل
~~المسجد وهو لا يأتم بصاحبه وقد بقي على الإمام آية أو آيتان فخشي إن هو أذن
~~وأقام أن يركع، فليقل: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله
~~أكبر، لا إله إلا الله، وليدخل في الصلاة) (5). قال الشيخ: وروي أنه يقول:
~~حي على خير العمل
# PageV04P428
# دفعتين، لأنه لم يقل ذلك (١).
# فصول في هذا الباب الأذان عند أهل البيت عليهم السلام وحي على لسان
~~جبرئيل عليه السلام علمه رسول الله صلى الله عليه وآله، وعليا عليه السلام،
~~وأطبق الجمهور على خلاف ذلك.
# لنا: قوله تعالى: ﴿وما ينطق عن الهوى
~~إن هو إلا وحي يوحى﴾ (2) ولأن مبنى الأمور الشرعية على رعاية المصالح،
~~وهي أمور خفية لا يمكن الاطلاع عليها ولا يعلم تفصيلها إلا الله تعالى، فلا
~~يكون للنبي صلى الله عليه وآله فيها خيرة، ولأن ما هو أقل ثوابا من الأمور
~~المشروعة مستفاد من الوحي، فكيف المهم منها؟!
# ويؤيده: ما رواه الشيخ في الحسن، عن منصور، عن أبي عبد ms0950 الله عليه السلام،
~~قال: (لما هبط جبرئيل عليه السلام بالأذان على رسول الله صلى الله عليه
~~وآله كان رأسه في حجر علي عليه السلام فأذن جبرئيل عليه السلام وأقام، فلما
~~انتبه رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: يا علي سمعت؟ قال: نعم، قال:
~~حفظت؟ قال: نعم، قال: ادع بلالا فعلمه فدعا علي عليه السلام بلالا فعلمه)
~~(3).
# وفي الصحيح، عن زرارة والفضيل بن يسار، عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
# (لما أسري برسول الله صلى الله عليه وآله فبلغ البيت المعمور حضرت الصلاة
~~فأذن جبرئيل عليه السلام وأقام فتقدم رسول الله صلى الله عليه وآله وصف
~~الملائكة والنبيون خلف رسول الله صلى الله عليه وآله) وحكى الأذان الذي
~~قدمناه، ثم قال:
# (فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وآله بلالا، فلم يزل يؤذن بها حتى قبض
~~الله رسوله
# PageV04P429
# صلى الله عليه وآله) (1).
# احتجوا (2) بما رواه عبد الله بن زيد، قال: لما أمر رسول الله صلى الله
~~عليه وآله بالناقوس ليجمع (3) به الناس طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا
~~في يده فقلت: يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ فقال: وما تصنع به؟ قلت: ندعوا به
~~إلى الصلاة، فقال: ألا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ قلت: بلى، قال: تقول:
~~الله أكبر، إلى آخر الأذان، ثم استأخر غير بعيد، ثم قال: تقول إذا قمت إلى
~~الصلاة: الله أكبر إلى آخر الإقامة، فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله
~~عليه وآله فأخبرته بما رأيت فقال: (إنها رؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال
~~فألق عليه ما رأيت فليؤذن به، فإنه أندى صوتا منك) فقمت مع بلال، فجعلت
~~ألقي عليه ويؤذن، فسمع ذلك عمر بن الخطاب وهو في بيته فخرج يجر رداءه فقال:
~~يا رسول الله والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي رأى، فقال رسول الله صلى
~~الله عليه وآله: (فلله الحمد) (4).
# والذي نقله أهل البيت عليهم السلام أصح، لأنهم أعرف بمأخذ الشريعة وأنسب
~~بحال النبي صلى الله عليه وآله، إذ ms0951 من المستبعد أن يكون مستند النبي صلى
~~الله عليه وآله في مثل هذا إلى منام عبد الله بن زيد.
# فصل:
# والإقامة أفضل من الأذان لكثرة الحث عليها، واعتناء الشارع بها،
~~والاكتفاء بها في أكثر المواضع، وإسقاط الأذان، والجمع بين الأذان والإقامة
~~أفضل، والجمع بينهما
# PageV04P430
# وبين الإمامة أفضل. قال الشيخ في المبسوط: والإمامة بانفرادها أفضل من
~~الأذان والإقامة منفردين عنها، لأن النبي صلى الله عليه وآله تولى الإمامة
~~بنفسه وولى الأذان والإقامة غيره (1). وكذلك الأئمة عليهم السلام، ولا
~~يختارون إلا الأفضل. ولأن الإمامة يختار لها الأكمل بخلاف الأذان.
# وقال الشافعي: الأذان أفضل من الإمامة (2) لقول النبي صلى الله عليه
~~وآله:
# (الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين) (3)
~~والأمانة أعلى من الضمان، والمغفرة أعلى من الإرشاد، والأصل ما قلناه.
# فصل:
# قال الشيخ في المبسوط: يجوز أن يعطى المؤذن من بيت المال ومن خاص الإمام
~~(4). وقال في الخلاف: لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان (5). وفي النهاية قال:
# وأخذ الأجرة على الأذان والصلاة بالناس حرام (6).
# وقال الشريف المرتضى: يكره أخذ الأجرة على الأذان (7). وهو قول أبي حنيفة
~~(8)، لأن النبي صلى الله عليه وآله قال لعثمان بن أبي العاص: (واتخذ مؤذنا
~~لا يأخذ على أذانه أجرا) (9).
# PageV04P431
# ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي
~~عليه السلام، قال: (آخر ما فارقت عليه حبيب قلبي أن قال: يا علي، إذا صليت
~~فصل صلاة أضعف من خلفك، ولا تتخذن مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا) (1).
# والأقرب أن أخذ الرزق عليه من بيت المال سائغ، وفي الأجرة نظر.
# فصل:
# ويستحب حكاية قول المؤذن. وهو وفاق بين العلماء، روى الجمهور، عن أبي
~~سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: (إذا سمعتم النداء فقولوا مثل
~~ما يقول المؤذن) (2).
# ومن طريق الخاصة: ما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن أبي جعفر عليه السلام
~~أنه قال لمحمد بن مسلم: (يا محمد بن مسلم لا تدعن ذكر الله على كل حال، ولو
~~سمعت المنادي ينادي ms0952 بالأذان وأنت على الخلاء فأذكر الله عز وجل وقل كما
~~يقول (المؤذن)) (3) (4).
# قال ابن بابويه: وروي أن من سمع الأذان فقال كما يقول المؤذن زيد في رزقه
~~(5).
# وقال الشيخ في المبسوط: وكل من كان خارج الصلاة وسمع المؤذن فينبغي أن
# PageV04P432
# يقطع كلامه إن كان متكلما، وإن كان يقرأ القرآن فالأفضل له أن يقطع
~~القرآن ويقول كما يقول المؤذن، عملا بعموم الخبر (1).
# ولو دخل المسجد والمؤذن يؤذن ترك صلاة التحية إلى فراغ المؤذن استحبابا،
~~ليجمع (2) بين المندوبين.
# فصل:
# قال الشيخ في المبسوط: ولو قاله في الصلاة لم تبطل صلاته إلا في قوله: حي
~~على الصلاة، فإنه متى قال ذلك مع إلى العلم بأنه لا يجوز فسدت صلاته، لأنه
~~ليس بتحميد ولا تكبير بل هو كلام الآدميين، فإن قال بدلا من ذلك، لا حول
~~ولا قوة إلا بالله، لم تبطل صلاته.
# فصل:
# قال أيضا: روي أنه إذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله، يستحب أن يقول:
~~وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله،
~~رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، وبالأئمة الطاهرين أئمة. ثم
~~يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة
~~والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وارزقني شفاعته يوم القيامة.
~~ويقول عند أذان المغرب: اللهم هذا إقبال ليلك وأدبار نهارك وأصوات دعاتك
~~فاغفر لي (3).
# قال ابن بابويه: وقال الصادق عليه السلام، من قال حين يسمع أذان الصبح:
# اللهم إني أسألك بإقبال نهارك وإدبار ليلك وحضور صلواتك وأصوات دعاتك أن
~~تتوب علي إنك أنت التواب الرحيم. وقال مثل ذلك حين يسمع أذان المغرب، ثم
# PageV04P433
# مات من يومه أو من ليلته مات تائبا (1).
# وعن الحارث بن المغيرة النصري، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: (من
~~سمع المؤذن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله صلى
~~الله عليه وآله، فقال مصدقا محتسبا: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، وأن
~~محمدا رسول الله أكتفي ms0953 بهما. عن كل من أبى وجحد، وأعين بهما من أقر وشهد،
~~كان له من الأجر عدد من أنكر وجحد، وعدد من أقر وشهد) (2).
# وروي في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: (لا يجزئك من
~~الأذان إلا ما أسمعت (نفسك) (3) أو فهمته، وأفصح بالألف والهاء، وصل على
~~النبي صلى الله عليه وآله كلما ذكرته أو ذكره ذاكر عندك في أذان أو غيره)
~~(4).
# فصل:
# وإذا نقص المؤذن من أذانه شيئا أتممته أنت مع نفسك تحصيلا لكمال السنة.
# ويؤيده: ما رواه ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام (إذا نقص المؤذن
~~الأذان وأنت تريد أن تصلي بأذانه فأتم ما نقص هو من أذانه) (5).
# فصل:
# ويقوم الإمام والمأموم إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة. وبه قال أحمد
~~(6)، ومالك (7).
# PageV04P434
# وقال الشافعي: إذا فرغ من الإقامة (1).
# وقال أبو حنيفة: إذا قال حي على الصلاة، فإذا قال قد قامت الصلاة كبر
~~(2).
# لنا: أن قوله: قد قامت الصلاة، صورة إخبار ماض يظهر أثره مع الفعل، وقول
~~أبي حنيفة باطل، لتفويت بعض أجزاء الإقامة.
# ويؤيده: ما رواه الشيخ، عن حفص بن سالم (3)، قال: سألت أبا عبد الله عليه
~~السلام إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة، أيقوم القوم على أرجلهم، أو يجلسون
~~حتى يجئ إمامهم؟ قال: (لا، بل يقومون على أرجلهم، فإن جاء إمامهم وإلا
~~فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدم) (4).
# فصل:
# روى الشيخ وابن بابويه، عن علي بن مهزيار، عن محمد بن راشد (5)، قال:
# حدثني هشام بن إبراهيم (6) أنه شكى إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام سقمه
~~وأنه لا
# PageV04P435
# يولد له ولد، فأمره أن يرفع صوته بالأذان في منزله قال: ففعلت فأذهب الله
~~عني سقمي وكثر ولدي. قال محمد بن راشد: وكنت دائم العلة ما أنفك منها في
~~نفسي وجماعة خدمي، فلما سمعت ذلك من هشام عملت به فأذهب الله عني وعن عيالي
~~العلل (1).
# فصل:
# وروى ابن بابويه في الصحيح، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال:
# (إن أدنى ما يجزي من الأذان ms0954 أن يفتتح الليل بأذان وإقامة، ويفتتح النهار
~~بأذان وإقامة، ويجزيك في سائر الصلوات إقامة بغير أذان) (2).
# وروى الشيخ، عن عمار الساباطي، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
~~(لا بد للمريض أن يؤذن ويقيم إذا أراد الصلاة ولو في نفسه إن لم يقدر على
~~أن يتكلم به) سئل: فإن كان شديد الوجع؟ قال: (لا بد من أن يؤذن ويقيم، لأنه
~~لا صلاة إلا بأذان وإقامة) (3) وهذا دليل على شدة اعتناء الشارع بهما لا
~~إنهما واجبان، لما قدمناه أولا.
# فصل:
# روى ابن بابويه قال: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله امتنع بلال من
~~الأذان وقال: لا أؤذن لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وإن فاطمة
~~عليها السلام قالت ذات يوم: إني أشتهي أسمع صوت مؤذن أبي عليه السلام
~~بالأذان، فبلغ ذلك بلالا، فأخذ في الأذان، فلما قال: الله أكبر، الله أكبر،
~~ذكرت أباها وأيامه فلم تتمالك من البكاء، فلما بلغ إلى قوله: إشهد أن محمدا
~~رسول الله صلى الله عليه وآله
# PageV04P436
# شهقت فاطمة عليها السلام شهقة وسقطت لوجهها وغشي عليها، فقال الناس
~~لبلال:
# أمسك يا بلال، فقد فارقت ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله الدنيا،
~~وظنوا أنها قد ماتت، فقطع أذانه ولم يتمه، فأفاقت فاطمة عليها السلام
~~وسألته أن يتم الأذان، فلم يفعل وقال لها: يا سيدة النساء إني أخشى عليك
~~مما تنزلينه بنفسك إذا سمعت صوتي بالأذان! فأعفته من ذلك (1).
# وروي أيضا: إن رسول الله صلى الله عليه وآله أذن فكان يقول: أشهد أني
~~رسول الله، وكان يقول تارة: أشهد أن محمدا رسول الله (2).
# فصل:
# وذكر الفضل بن شاذان في العلل، عن الرضا عليه السلام أنه قال: (إنما أمر
~~الناس بالأذان لعلل كثيرة، منها إن فيه تذكيرا للساهي، وتنبيها للغافل،
~~وتعريفا لمن جهل الوقت واشتغل عنه، ويكون المؤذن بذلك داعيا إلى عبادة
~~الخالق ومرغبا فيها، مقرا له بالتوحيد، مجاهرا بالإيمان، معلنا بالإسلام،
~~مؤذنا لمن ينسيها وإنما يقال له:
# مؤذن، لأنه يؤذن بالصلاة. وإنما بدأ ms0955 فيه بالتكبير، وختم بالتهليل، لأن
~~الله عز وجل أراد أن يكون الابتداء بذكره واسمه، واسم الله في أول التكبير
~~في أول الحرف، وفي التهليل في آخره، وإنما جعل مثنى مثنى ليكون مكررا في
~~أذان المستمعين، مؤكدا عليهم إن سها أحدهم عن الأول لم يسه عن الثاني، ولأن
~~الصلاة ركعتان ركعتان، فكذلك جعل الأذان مثنى مثنى، وجعل التكبير في أول
~~الأذان أربعا، لأن أول الأذان إنما يبدو غفلة وليس قبله كلام ينبه المستمع
~~له فجعل الأوليان تنبيها للمستمعين لما بعده في الأذان، وجعل بعد التكبير
~~الشهادتان، لأن أول الإيمان هو التوحيد والإقرار لله تعالى بالوحدانية،
~~والثاني الإقرار للرسول صلى الله عليه وآله بالرسالة، وإن طاعتهما
~~ومعرفتهما
# PageV04P437
# مقرونتان، ولأن أصل الإيمان إنما هو الشهادتان، فجعل شهادتين كما جعل في
~~سائر الحقوق شهادتان، فإذا أقر العبد لله عز وجل بالوحدانية، وأقر للرسول
~~صلى الله عليه وآله بالرسالة فقد أقر بجملة الإيمان، لأن أصل الإيمان إنما
~~هو الإقرار بالله وبرسوله، وإنما جعل بعد الشهادتين الدعاء إلى الصلاة، لأن
~~الأذان إنما وضع لموضع الصلاة وإنما هو نداء إلى الصلاة في وسط الأذان،
~~ودعاء إلى الفلاح وإلى خير العمل، وجعل خاتمة الكلام باسمه كما فتح باسمه
~~(1).
# فصل: روى الشيخ، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهم
~~السلام، أن النبي صلى الله عليه وآله كان إذا دخل المسجد وبلال يقيم الصلاة
~~جلس (2).
# وعن عمران (الحلبي) (3) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأذان في
~~الفجر قبل الركعتين أو بعدهما؟ قال: (إذا كنت إماما تنتظر جماعة فالأذان
~~قبلهما، وإن كنت وحدك فلا يضرك (أ) (4) قبلهما أذنت أو بعدهما) (5).
# PageV04P438
#####ENDNOTES#
(1) ويمكن جعله من التفسير بالسياق ببيان أن ظاهر سياق الحديث وحدة كيفية
~~مطلوبية الإقامة للمنفرد ومطلوبية الأذان والإقامة في الجماعة، وحيث أن
~~المسلم استحباب الإقامة للمنفرد، فهكذا، يستحب الأذان والإقامة في الجماعة.
~~[هذه الملاحظة وما يتبعها من الهوامش، مما تفضل به سماحة آية الله مؤمن "
~~حفظه الله " على هذه المقدمة، أثبتناها لمزيد].
(2) من الواضح ms0956 عند أهله أنه فرق بين كونه الشئ مرجحا لأحد المتعارضين وكونه
~~حجة بنفسه، فمجرد عمل الأكثر لا حجة فيه، إلا أنه من المرجحات، فإذا عمل
~~الأكثر بما كان مقتضى الأدلة خلافه لا يعتنى به، وأما إذا وقع بين طائفتين
~~من الروايات تعارض فالترجيح مع ما عمل به الأكثر.
(3) عملية الترجيح بموافقة الكتاب معناها حجية كل من الطائفتين لولا
~~تعرضهما، وما نقل عن كتاب في الموردين، إنما هو من باب رد الحديث بمخالفة
~~الكتاب، وبينهما فرق واضح، فتأمل جيدا.
(4) إلا أن يقال: إن مبنى كلمات المصنف في هذه الموارد ليس الاستقراء، بل
~~مبناه الاستناد إلى قاعدة كلية يكون مورد كلامه من صغريات تلك القاعدة،
~~ويذكر موردا آخر يكون هو أيضا عنده من صغرياتها مع زيادة تسلم حكم القاعدة
~~في هذا المورد الآخر، فمثلا: مسألة وجوب طلب الماء في المسألة الأولى
~~مستفاد من تعليق حكم التيمم على عدم وجدان الماء، فيدل أنه حكم ثانوي
~~اضطراري، فلذلك يجب طلب ما علق الحكم الثانوي على عدم وجداني، لأنه القاعدة
~~العقلائية في تمام موارد الاضطرار. ونظيره مسألة مقايسة وجوب التأخير لصاحب
~~الأعذار عند احتمال ارتفاع العذر، فإنه لا وجه له، إلا أن الواقع المحتمل
~~واجب الرعاية، وهو يقضي مساواة جميع الموارد، وحيث لا يقتضي في مثل
~~الاستحاضة، فلا بد وأن لا يقتضي فاقد الماء.
# وبالجملة، يمكن أن يقال: ليس مبنى كلامه الاستقراء الظني لا حجية له، بل
~~مبناه الاستناد إلى قاعدة كلية، وإن كان لنا أن نناقش أحيانا في بعض ما
~~قال.
(٥) ربما يستفاد هذا التعليل من نحو قولهم عليهم السلام في مقام التعليل
~~بوجوب التمام، بيوتهم معهم، منازلهم معهم; لأنه عملهم. (٥ و ٦ و ١٢ و ١١
~~الوسائل، صلاة المسافر).
# (٦) هذه العلة مستفادة من نصوص متعددة كصحيح علي بن مهزيار، وخبر عمران
~~بن حمران، وخبر الحسين بن المختار (الحديث ٤ و ١١ و ١٦ من باب ٢٥ من أبواب
~~صلاة المسافر من الوسائل) إلى غير
~~ذلك.
# (7) قد يقال: هنا نمط ثالث ms0957 وهو استفادة العلل من النصوص الخاصة، وفي مثل
~~هذه الموارد يستند إلى التعليل كأحد الأدلة، وفي غيرها يذكرها التعليل
~~مؤيدا أو تفننا.
(8) بل كلامه " قدس سره " مبني على استفادة الإطلاق من كونها موكولة إلى
~~نظر الإمام، لا على المماثلة.
(9) إلا أن هذه الملاحظة غير مرتبطة بمسألة تفكيك مضمون الحديث، فلب
~~الملاحظة أنه " استند في بعض الموارد إلى حديث أسنده إلى الضعف في مورد آخر
~~". ولعله يوجد في كلامه حتى في الأحاديث الغير المشتملة على ما لا قائل به،
~~وهو بعهدة التتبع.
(10) إلا أن يقال: إن هذا ليس من باب التقديم، بل من باب أنه القاعدة
~~والأصل التي يرجع إليها عند عدم تمامية الأدلة.
(11) إن التحقيق وإن كان إنه لا مجرى للأصل ولا مجال له مع النص المعتبر
~~السند، لكونه واردا على الأصل - أو حاكما على بعض المباني - إلا أنه يرى
~~كثيرا في كتب العلماء ممن تقدم على الشيخ الأعظم الاستدلال بالأصل وبالنص
~~الموافق له في عرض واحد - والمؤلف " قدس سره " لا يخرج عن هذا العموم.
# وأما مسألة تقدم ذكر الأصل على النصل، فيمكن توجيه بأن الأصل لما كان
~~موضوعه عدم العلم وهو أمر متقدم بالطبع على العلم الحاصل من النص، فلذلك
~~يقدم عليه في الذكر.
(12) مضافا إلى أن إثبات الحكم الشرعي وإسناده إلى الشارع لا يجوز قطعا إلا
~~بعد اعتبار سند النص، وهو أمر واضح منصوص عليه في كتب الأصحاب.
(13) نعم يمكن أن يقال: إنه رحمه الله حين رأى عمل المشهور بالرواية في تلك
~~المسألة عده معتبرا بخلاف المسألة السابقة.
(١٤) يحتمل فيها الاستناد إلى قاعدة التسامح في أدلة السنن، فإنه قد قال
~~بها جمع من الأصحاب.
# (١٥) لعل السر فيه أن عمومات التقاص وهي أخبار معتبرة معمول بها تقتضي
~~جوازه مطلقا، والأدلة الواردة في لزوم الاقتناع بحلف المنكر توجب تخصيصها،
~~فإطلاق الروايات - الموصوفة بالمانعة - حملها على مورد حلف المنكر عند
~~القاضي، والعمدة أن المورد المذكور يحتمل
~~فيه أن المهم فيه عموم أخبار المقاصة، لا غير هذه الأخبار الضعاف.
(1) في " ق ms0958 ": نعمه.
(١) التوبة: ١٢٣.
(١) كشف المراد: ٢٣٨، الباب الحادي عشر: ٢، نهج: الحق وكشف الصدق: ٨٩،
~~أنوار الملوك في شرح الياقوت: ١٥١.
# (٢) ذهبت الأشاعرة إلى أن أفعاله تعالى يستحيل تعليلها بالأغراض
~~والمقاصد. كشف المراد: ٢٣٨، أنوار الملكوت في شرح الياقوت: ١٥١، نهج الحق
~~وكشف الصدق: ٨٩، التفسير الكبير 17: 11.
(1) تهذيب الوصول إلى علم الأصول: 201.
(١) التوبة: ١٢٢.
(١) الحشوية، لهم: الذين يحشون الأحاديث التي لا أصل لها في الأحاديث
~~المروية عن رسوله الله أي:
# يدخلونها فيها وليست منها، وجميع الحشوية يقولون بالجبر والتشبيه، وإن
~~الله تعالى موصوف عند هم بالنفس واليد والسمع والبصر، وإنهم أجازوا على
~~ربهم الملامسة والمصافحة، وأن المسلمين المخلصين يعانقونه في الدنيا
~~والآخرة أن بلغوا في الرياضة والاجتهاد إلى حد الإخلاص والاتحاد المحض.
# الملل والنحل ١: ٩٦، المقالات والفرق: ١٣٦.
# (٢) في " ق " " ح ": ولذلك.
# (٣) نهج البلاغة، لصبحي الصالح: ٤٩٦.
# (٤) هو: الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي بن الحسن الطوسي، ولد في
~~طوس سنة ٣٨٥ ه، انتقلت إليه الزعامة بعد وفاة السيد المرتضى، وهاجر من
~~بغداد إلى النجف سنة ٤٤٨ ه، له مؤلفات أكثر من خمسين في الفقه والأصول
~~والكلام والتفسير وغيره، توفي ليلة الاثنين ٢٢ محرم سنة ٤٦٠ ه.
# رجال
~~النجاشي: ٤٠٣، رجال العلامة ١٨٩: ١٨٩، تنقيح المقال ٣: ١٠٤، الكنى
~~والألقاب ٢: ٣٩٤.
# (٥) المفيد: محمد بن محمد بن النعمان، بلغ نسبه إلى يعرب بن قحطان، فضله
~~أشهر من أن يوصف في الفقه والكلام والرواية والثقة والعلم، ولد سنة ٣٣٦ ه،
~~وتوفي سنة ٤١٣ ه.
# رجال
~~النجاشي: ٣٩٩، تنقيح المقال ٣: ١٨٠، رجال العلامة: ١٤٧، الكنى
~~والألقاب ٣: ١٧١.
(١) الفطحية: فرقة قالت بانتقال الإمامة من الصادق (ع) إلى ابنه عبد الله
~~الأفطح، وهو أخو إسماعيل من أبيه وأمه، ما عاش بعد أبيه إلا سبعين يوما،
~~ومات ولم يعقب ولدا ذكرا. وسموا بذلك، لأن عبد الله كان أفطح الرأس، وقال
~~بعضهم: كان أفطح الرجلين. وقال بعض الرواة: إنهم نسبوا إلى رئيس لهم من أهل
~~الكوفة يقال له عبد الله بن فطيح، ومال عند وفاة جعفر ms0959 إلى هذه الفرقة.
~~الملل والنحل ١: ١٤٨، المقالات والفرق: ٨٧.
# (٢) الواقفية: من توقف على موسى بن جعفر (ع) وقال: إنه لم يمت وسيخرج بعد
~~الغيبة، وربما يطلق الواقفي على من وقف
~~على غير الكاظم (ع) كمن وقف على أمير المؤمنين أو الصادق أو الحسن العسكري
~~(ع). الملل والنحل 1: 150، المقالات والفرق: 237.
# (3) في " ق " " ح ": سمته.
# (4) أضفناه لاستقامة المعنى.
(1) في " ق ": الاعتداد.
(١) النهاية: ١، المبسوط ١: ٤.
# (٢) السرائر: ٦.
# (٣) محمد بن مسلم بن رباح الأوقص الطحان مولى ثقيف الأعور، وجه أصحابنا
~~بالكوفة، فقيه ورع، صحب أبا جعفر وأبا عبد الله عليهما السلام، وروى عنهما،
~~وكان من أوثق الناس، قال الصادق (ع): " أحب إلي أحياءا وأمواتا أربعة..
~~منهم محمد بن مسلم " وهو من أصحاب الإجماع. مات سنة ١٥٠ ه.
# رجال
~~النجاشي: ٣٢٤، رجال الطوسي: ١٣٥، رجال الكشي: ١٦١.
# (٤) الكافي ٣:
~~١٠٠ حديث ١، الوسائل ٢: ٥٦٦ الباب ٢٢ من أبواب الحيض حديث ٣.
# (٥) الخلاف ١:
~~٣ مسألة 1.
(١) النهاية: ١.
# (2) الشرائع 1: 11.
(١) " ح ": وماء غير البئر.
# (٢) البرد بفتحتين: شئ ينزل من السحاب يشبه الحصى ويسمى: حب الغمام. المصباح المنير 1: 43.
(١) الأنفال: ١١.
# (٢) الفرقان: ٤٨.
# سنن أبي
~~داود ١: ١٧ حديث ٦، سنن الترمذي ١: ٩٥ حديث ٦٦، مسند
~~أحمد ٣: ٣١.
# (٤) التهذيب
~~١: ٤٠٤ حديث ١٢٦٤، الوسائل ١: ٩٩ الباب ١ من أبواب الماء المطلق حديث
~~١.
# (٥) ليست في " خ " " ن " " م ".
# (٦) الأنفال: ١١.
# (٧) راجع ص ١١.
# (٨) إسماعيل بن حماد الجوهري: صاحب الصحاح، أبو نصر الفارابي، كان من
~~الفاراب: إحدى بلاد الترك، ولع باللغة العربية وأسرارها، أخذ عن السيرافي
~~وأبي علي الفارسي. بغية الوعاة ١٩٥، الكنى والألقاب ٢: ١٦١.
# (٩) الصحاح ٢:
~~٧٢٧ مادة: " طهر ".
(١) أبو حنيفة: النعمان بن ثابت بن زوطي التيمي، إمام المذهب الحنفي، رأى
~~أنس بن مالك، وحدث عن عطاء، ونافع، وعبد الرحمن، وعدي ثابت، وسلمة بن كهيل،
~~وأبي جعفر محمد بن علي، وقتادة، وعمرو بن دينار، وأبي إسحاق، وأخذ عنه: زفر
~~بن الهذيل، وداود الطائي، والقاضي ms0960 أبو يوسف، ومحمد بن الحسن الشيباني. ولد
~~سنة ٨٠ ه، ومات سنة ١٥٠ ه.
# الفهرست لابن النديم: ٨٤ تذكرة الحفاظ
~~١: ١٦٨، شذرات الذهب ١: ٢٢٧.
# (٢) تفسير القرطبي ١٣: ٩، والمغني ١: ٣٥،
~~أحكام القرآن لابن العربي ٣: ١٤١٦.
# (٣) مالك: أبو عبد الله مالك بن أنس بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث
~~الحميري الأصبحي المدني، إمام المذهب المالكي، حدث عن: نافع، والمقبري،
~~ونعيم المجمر، وعامر عبد الله بن الزبير، والزهري، وابن المنكدر، وعبد الله
~~بن دينار، وحدث عنه: ابن المبارك، والقطان، وابن مهدي، وابن وهب، وغيرهم.
~~ولد سنة ٩٣ ه مات سنة ١٧٩ ه. شذرات الذهب ١: ٢٩٢، تذكرة الحفاظ ١: ٢٠٧.
# (٤) فتح العزيز بهامش المجموع ١:
~~١٠٥.
# (٥) صحيح
~~مسلم ١: ٢٣٤ حديث ٩١، ٩٢، سنن أبي داود ١: ١٩ حديث ٧١، نيل الأوطار ١:
~~٤٥ حديث ١، مسند أحمد ٢: ٤٢٧.
# (٦) لم نعثر - بعد التبيع - على حديث بهذا اللفظ من طرق العامة، حيث أن
~~الموجود في مصادرهم بدون لفظ:
# " وترابها " مع وجود تقديم وتأخير في البعض منها. راجع: صحيح البخاري ١: ٩١،
~~صحيح مسلم ١:
~~٣٧١ حديث ٥٢٢، سنن البيهقي ١: ٢١٣، نيل الأوطار ١: ٣٣١، مسند أحمد
~~٢: ٢٢٢، و ٥: ١٦١ نعم، ورد بهذا اللفظ من طريق الخاصة في دعائم الإسلام ١:
~~١٢١.
# (٧) سنن
~~أبي داود ١: ٢١ حديث ٨٣، سنن النسائي ١: ١٧٦، سنن ابن ماجة
~~١: ١٣٦ حديث ٣٨٦، سنن الدارمي ١: ١٥٨، سنن الترمذي
~~١: ١٠٠ حديث ٦٩، الموطأ ١: ٢٢ حديث ١٢، مستدرك الحاكم ١: ١٤٠ - ١٤١،
~~مسند أحمد ١: ٢٣٧، ٣٦١، و ج ٣: ٣٧٣، و ج ٥: ٣٦٥، كنز العمال ٩: ٣٩٦ حديث ٢٦٦٥٦ و
~~٢٦٦٦٣، و ٢٦٦٦٧ و ص ٥٧٢ حديث ٢٧٤٧٣ نيل الأوطار ١: ١٧.
(١) سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائد بن عمران بن مخزوم
~~القرشي المدني: أبو محمد، أحد الفقهاء السبعة بالمدينة، ولد لسنتين مضتا من
~~خلافة عمر، سمع من عمر وعثمان وزيد بن ثابت وعائشة وأبي هريرة وسعد بن ms0961 أبي
~~وقاص، واختلف في سنة وفاته، فقيل: سنة: ٩٤ وقيل: ٨٩، وقيل:
# ٩١، وقيل: ١٠٥ ه. تذكرة الحفاظ ١: ٥٤، شذرات الذهب
~~١: ١٠٢، وفيات الأعيان ٢: ١١٧.
# (٢) عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل القرشي السهمي: أبو محمد، وأبو
~~عبد الرحمن، وقيل: كنيته: أبو نصر، حدث عن النبي كثيرا وعن عمر وأبي
~~الدرداء ومعاذ وابن عوف، وعنه: سعيد بن المسيب وعبد الله بن الحارث بن
~~نوفل.
# الإصابة ٢:
~~٣٥١، شذرات الذهب ١: ٧٣، تذكرة الحفاظ ١: ٤١.
# (٣) نيل
~~الأوطار ١: ٢٠، المغني ١: ٣٧، المجموع ١: ٩١.
~~أحكام القرآن لابن العربي ٣: ١٤٢٥، تفسير
~~القرطبي ١٣: ٥٣، سنن الترمذي ١: ١٠٢.
# (٤) عبد الله بن سنا بن طريف، كوفي ثقة جليل لا يطعن عليه في شئ كان
~~خازنا للمنصور والمهدي، عده الشيخ من أصحاب أبي الحسن (ع).
# رجال
~~النجاشي: ٥٥٨، رجال الكشي: ٧٧٠، رجال الشيخ الطوسي: ٣٥٤، رجال العلامة:
~~١٥.
# (٥) التهذيب
~~١: ٢١٦ حديث ٦٢٢، الوسائل ١: ١٠١ الباب ١ من أبواب الماء المطلق حديث
~~١.
# (٦) سنن
~~الترمذي ١: ١٠٢، تفسير القرطبي ١٣: ٥٣، أحكام القرآن لابن العربي ٣: ١٤٢٥، المجموع ١: ٩١.
# (7) " خ ": من الطهورية.
(١) سنن البيهقي ١: ٢٥٩، سنن الدارقطني ١: ٢٨، كنز العمال ٩:
~~٣٩٦ حديث ٢٦٦٥٢ مجمع الزوائد ١: ٢١٤ - مع تفاوت
~~في اللفظ، نيل الأوطار ١: ٣٥، وبهذا اللفظ
~~نقلها المحقق في المتعبر ١: ٤١.
# (٢) التهذيب
~~١: ٢١٦ حديث ٦٢٥، الإستبصار ١: ١٢ حديث ١٩ الوسائل ١: ١٠٢ الباب ٣ من
~~أبواب الماء المطلق حديث ١.
# (٣) الهداية للمرغيناني ١: ١٨، بدائع
~~الصنايع ١: ١٥، شرح فتح القدير ١: ٦٣، أحكام القرآن للجصاص ٥: ٢٠٢، بداية المجتهد ١: ٢٧، المغني ١: ٤١،
~~مقدمات ابن رشد ١: ٥٧، المجموع ١:
~~١٠٤، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى ١: ٥.
# (٤) بلغة السالك ١: ١٣ بداية المجتهد ١: ٢٧ مقدمات ابن رشد ١: ٥٧، المغني ١: ٤٠.
# (٥) أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن
~~عبيد بن عبد يزيد، إمام المذهب الشافعي، تفقه على مسلم بن خالد ms0962 الزنجي،
~~وحدث عن عمه محمد بن علي، وعبد العزيز بن الماجشون ومالك وإسماعيل بن جعفر،
~~وحدث عنه أحمد والحميدي وأبو عبيد والبويطي. ولد سنة ١٥٠ ه، ومات سنة ٢٠٤
~~ه. طبقات الشافعية الكبرى ١: ١٠٠، تذكرة الحفاظ ١: ٣٦١، الفهرست لابن النديم: 294، وفيات الأعيان
~~4: 163.
(١) المجموع ١:
~~١٠٥، بداية المجتهد ١: ٢٧، شرح فتح القدير ١: ٦٢، الهداية للمرغيناني ١: ١٨، مغني المحتاج ١: ١٨، المغني ١: ٤٠،
~~أحكام القرآن للجصاص ٥: ٢٠٢.
# (٢) أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس الذهلي
~~الشيباني المروزي ثم البغدادي، سمع من سفيان بن عيينة وإبراهيم بن سعد
~~وغيرهم. وروى عنه البخاري ومسلم وأبو داود. له الكتاب المعروف ب: المسند.
~~ولد سنة ١٦٤ ومات سنة ٢٤١ ه.
# تذكرة
~~الحفاظ ٢: ٤٣١، شذرات الذهب ٢: ٩٦ وفيات الأعيان ١: ٦٣.
# (٣) المغني ١:
~~٤٠ الإنصاف
~~١: ٣٢، الكافي لابن قدامة ١: ٧.
# (٤) المائدة: ٦.
# (٥) أبو ذر الغفاري، الزاهد المشهور الصادق اللهجة، هو: جندب بن جنادة بن
~~سكن، وقد اختلف في اسمه ونسبه اختلافا كثيرا. أسلم والنبي بمكة وكان رابع
~~أربعة أو خامس خمسة، صحب النبي صلى الله عليه وآله بعدما هاجر إلى المدينة
~~إلى أن مات، ويكفي في جلالة شأنه: قول النبي له: " ما أظلت الخضراء ولا
~~أقلت الغبراء أصدق من أبي ذر " أخرجه الترمذي في صحيحه ٥: ٦٦٩ حديث ٣٨٠١،
~~مات بالربذة سنة ٣١ ه أو ٣٢. الإصابة ٤: ٦٢،
~~أسد الغابة
~~١: ٣٠١، تذكرة الحفاظ ١: ١٧.
# (٦) انظر: سنن الترمذي ١: ٢١١ حديث ١٢٤، سنن أبي داود
~~١: ٩١ حديث ٣٣٣، سنن النسائي ١: ١٧١، مسند أحمد
~~٥: ١٨٠، مستدرك الحاكم ١: ١٧٦، سنن البيهقي ١: ٢١٢، سنن الدارقطني ١:
~~١٧٨.
# بتفاوت لفظي في الجميع.
# وانظر من طريق الخاصة: الفقيه ١: ٥٩
~~حديث ٢٢١، التهذيب ١:
~~١٩٤ حديث 561، الوسائل 2: 983 الباب 14 من أبواب التيمم حديث 12.
(١) المغني ١:
~~٤٥، الإنصاف
~~١: ٥٥.
# (٢) المغني ١:
~~٤٥، الإنصاف
~~١: ٥٥.
# (٣) المبسوط ١:
~~١٠.
# (٤) محمد بن سيرين: أبو بكر مولى أنس بن مالك، إمام المعبرين، روى عن أبي
~~هريرة وعمران بن حصين وابن عباس وابن عمر، وروى عنه أيوب وابن عون وأبو
~~هلال محمد بن سليم وغيرهم، مات سنة ١١٠ ه. تذكرة الحفاظ ١: ٧٧، شذرات الذهب
~~١: ١٣٨.
# (٥) المغني ١:
~~٤٢، المجتهد ١: ٢٣، المجموع ١: ٩١،
~~رحمة الأمة بهامش مزان الكبرى ١: ٥.
# (٦) المغني ١:
~~٤٢، فتح العزيز بهامش المجموع ١: ٩٢،
~~سنن
~~النسائي ١: ١٧٤.
(١) التهذيب ١:
~~٢١٧ حديث ٦٢٦، الإستبصار ١: ١٢ حديث ٣، الوسائل ١: ١٠٣ الباب ٣ من
~~أبواب الماء المطلق حديث ٢.
# (٢) المجموع ١:
~~٨٨، التفسير الكبير ١١: ١٦٩.
# (٣) المجموع ١:
~~٨٨، بلغة السالك ١: ١٧.
# (٤) المهذب للشيرازي ١: ٤، المجموع ١: ٨٧،
~~الأم ١: ٣، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى ١: ٤، ميزان الكبرى ١: ١٠٠.
# (٥) المغني ١:
~~٤٦، الإنصاف
~~١: ٢٤، الكافي لابن قدامة ١: ٥، كذا نسب إليه، وفي المصادر أسند
~~الروايتين إليه في ماء أسخن بالنجاسة.
# (٦) عائشة بنت أبي بكر زوج النبي صلى الله عليه وآله، روت عن النبي
~~كثيرا، وعن أبيها، وعمر، وسعد بن أبي وقاص، روى عنها ابنها عبد الله، وأبو
~~هريرة وأبو موسى وابن عباس وعروة وسعيد بن المسيب ومسروق وغيرهم.
# ماتت سنة ٥٧ وقيل ٥٨ ه. أسد الغابة ٥: ٥٠١، الإصابة ٤:
~~٣٥٩، تذكرة الحفاظ ١: ٢٧.
# (٧) سنن البيهقي ١: ٦، سنن الدارقطني ١: ٣٨ حديث ٢، كنز العمال ٩:
~~٣٢٧ حديث ٢٦٢٦٢، مجمع الزوائد ١: ٣١٤.
# (8) " ح " " ق ": قصعتها.
(١) التهذيب ١:
~~٣٦٦ حديث ١١١٣، الإستبصار ١: ٣٠ حديث ٧٩، الوسائل ١: ١٥٠ الباب ٦ من
~~أبواب الماء المطلق. حديث ١.
# (٢) التهذيب
~~١: ٣٧٩ حديث ١١٧٧ وفيه: في الشمس، الوسائل ١: ١٥٠ الباب ٦ من أبواب
~~الماء المطلق حديث ٢.
# (٣) التهذيب
~~١: ٣٦٦ حديث ١١١٤، الوسائل ١: ١٥١ الباب ٦ من أبواب الماء المطلق حديث
~~٣.
# (٤) محمد بن سنان: أبو جعفر الزاهري الخزاعي من ولد زاهر مولى عمرو بن
~~الحمق الخزاعي، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الكاظم والرضا والجواد (ع). ms0964
~~وقد اختلف في شأنه، ضعفه النجاشي والشيخ ووفقه المفيد وجعله من خاصة الإمام
~~الكاظم (ع) وثقاته ونقل الكشي روايات في مدحه وذمة.
# رجال
~~النجاشي: ٣٢٨ رجال الطوسي: ٣٦١، 386، 405. الإرشاد
~~للشيخ المفيد 2: 240، رجال الكشي: 506، رجال العلامة: 251، تنقيح المقال 3:
~~124.
(١) مجاهد بن جبر المكي: أبو الحجاج المخزومي مولى السائب بن أبي السائب
~~المخزومي، سمع سعدا وعائشة وأبا هريرة وأم هانئ وعبد الله بن عمر وابن عباس
~~ولزمه مدة، وقرأ عليه القرآن، روى عنه قتادة
~~والحكم بن عتيبة وعمرو بن دينار ومنصور والأعمش وغيرهم، مات سنة ١٠٣ ه.
# شذرات الذهب ١: ١٢٥، تذكرة الحفاظ ١: ٩٢.
# (٢) المجموع ١:
~~٩١، المحلى
~~١: ٢٢١، التفسير الكبير ١١: ١٦٨، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى ١: ٤،
~~ميزان الكبرى ١: ١٠٠.
# (٣) سنن البيهقي ١: ٥، الإصابة ١: ٣٦
~~رقم ١٢٢ - بتفاوت في اللفظ - وبهذا اللفظ في المغني ١: ٤٥.
# وفي الجميع عن أسلع بن شريك.
# وهو: أسلع بن شريك بن عوف الأعرجي أو الأعوجي التميمي الأشجعي. وقيل: هو
~~من بني الأعرج بن كعب. وقيل: اسمه الحارث بن كعب، خادم رسول الله صلى الله
~~عليه وآله وصاحب راحلته. روى عنه زريق المالكي المدلجي. أسد الغابة ١: ٧٤،
~~الإستيعاب بهامش الإصابة ١:
~~١١٦.
# (٤) التهذيب
~~١: ١٩٨ حديث ٥٧٦، الإستبصار ١: ١٦٣ حديث ٥٦٤، الوسائل ١: ١٥١ الباب ٧
~~من أبواب الماء المضاف حديث ٢.
# (٥) التهذيب
~~١: ٣٢٢ حديث ٩٣٨، الوسائل ٢: ٦٩٣ الباب ١٠ من أبواب غسل الميت حديث ١.
# (٦) التهذيب
~~١: ٣٢٢ حديث 937، الوسائل 2: 693 الباب 10 من أبواب غسل الميت 3. ولعل
~~ضعفها لإرسالها.
(١) الخلاف ١:
~~٢٧٩ مسألة - ٥ - النهاية: ٣٣، المبسوط ١:
~~١٧٧.
# (٢) المقنعة:
~~١٢.
# (٣) ابن بابويه: أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه
~~القمي، وجه الطائفة، رئيس المحدثين، ثقة جليل القدر، وهو أستاذ المفيد محمد
~~بن محمد بن النعمان، وله مصنفات نحوا من ثلاثمائة.
# مات بالري سنة ٣٨١ ه. رجال النجاشي: ٣٨٩، الكنى والألقاب ms0965 ١:
~~٢٢١.
# (٤) الفقيه ١:
~~١٣.
# (٥) الفقيه ١:
~~١٤ حديث ٢٥، الوسائل ١: ١٦٠ الباب ١٢ من أبواب الماء المضاف حديث ٢.
# (٦) الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٩، الإنصاف ١: ٢٩،
~~الكافي لابن قدامة ١: ٥.
# (٧) الوسائل ١: ١٠٢ الباب ٣ من أبواب الماء المطلق.
# (٨) رحمة الأمة بهامش الكبرى ١: ٦، فتح العزيز بهامش المجموع ١:
~~٢٢٣، المجموع ١:
~~١١١، ١٤٣، المغني ١: ٦١.
~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٦٩.
(١) المجموع ١:
~~١٤٣، مغني المحتاج ١: ٢٤، السراج الوهاج:
~~٩، الأم ١: ٤.
# (٢) سنن
~~ابن ماجة ١: ١٧٤ حديث ٥٢١، سنن البيهقي ١: ٢٥٩، سنن الدارقطني ١: ٢٩
~~حديث ٥، ٦، مجمع الزوائد ١: ٢١٤، كنز العمال ٩:
~~٣٩٨ حديث ٢٦٦٧٠ - بتفاوت في الجميع.
# (٣) التهذيب
~~١: ٣١ حديث ٨١، و ص ٤٣ حديث ١٢١، الإستبصار ١: ١٣ حديث ٢٣، الوسائل
~~١٠٧.
# الباب ٥ من أبواب الماء المطلق حديث ١.
# (٤) المجموع
~~١: ١٤٣، مغني المحتاج ١: ٢٤.
# (٥) المجموع
~~١: ١٤٣.
(١) التهذيب ١:
~~٤١١، المبسوط
~~١: ٦ (٢) التهذيب ١:
~~٤١١ حديث ١٢٥٩، الوسائل ١: ١٠٩ الباب ٦ من أبواب الماء المطلق حديث ٤.
# وفيهما: لم يضره ذلك.
# (٣) علي بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، كان راوية
~~للحديث، سديد الطريق، شديد الورع، كثير
~~الفضل، لزم موسى أخاه وروى عنه شيئا كثيرا، وروى الكشي عنه ما يشهد بصحة
~~عقيدته وتأدبه مع أبي جعفر الثاني، سكن العريض من نواحي المدينة، عده الشيخ
~~من رجال الكاظم والرضا (ع) وقال: له كتاب ما سأله عنه، وروى عن أبيه (ع).
# رجال الطوسي:
~~٣٥٣، ٣٧٩، رجال الكشي: ٢٦٣، الفهرست
~~٨٧.
# (٤) التهذيب
~~١: ٤١١ حديث ١٢٩٧، الوسائل ١: ١٠٨ الباب ٦ من أبواب الماء المطلق حديث
~~٢ - بتفاوت.
# (٥) التهذيب
~~١: ٤١٨ حديث 1321، الوسائل 1: 108 الباب 6 من أبواب الماء المطلق ذيل
~~حديث 2.
(١) محمد بن يعقوب بن إسحاق، أبو جعفر الكليني الرازي، ثقة الإسلام، وحاله
~~في الفقه والعلم والحديث والورع وعلو
~~المنزلة أشهر من أن ms0966 يحيط به قلم ويستوفيه رقم، صنف الكتاب الكبير المعروف
~~بالكافي في عشرين سنة مات سنة ٣٢٩ ه. رجال الطوسي: ٤٩٥، رجال النجاشي: ٣٧٧، لسان الميزان
~~٥: ٤٣٣.
# (٢) وكف البيت: أي قطر. الصحاح ٤:
~~١٤٤١.
# (٣) الكافي ٣:
~~١٣ حديث ٣، الوسائل ١: ١٠٩ الباب ٦ من أبواب الماء المطلق حديث ٥.
# (٤) الفقيه ١:
~~٧ حديث ٤، الوسائل ١: ١٠٨ الباب ٦ من أبواب الماء المطلق حديث ١.
# (٥) بدائع الصنائع ١: ٧٢، شرح فتح القدير ١:
~~٦٩.
# (٦) في " د " قال قد قيل أنه.، وهو عين ما في الإنصاف ١: ٥٩.
# (٧) المغني ١:
~~٢٦٤، الإنصاف ١: ٥٩.
# (٨) التهذيب
~~١: ٣٧٨ حديث 1170، الوسائل 1: 110 الباب 7 من أبواب الماء المطلق حديث
~~1.
(١) التهذيب ١:
~~٣٧٨ حديث 1168، الوسائل 1: 111 الباب 7 من أبواب الماء المطلق حديث 4.
(١) التهذيب ١:
~~٣٧٩ حديث ١١٧٠، الوسائل ١: ١١٠ الباب ٧ من أبواب الماء المطلق حديث ١.
# (٢) المفيد في المقنعة: ٨، والطوسي
~~في المبسوط ١:
~~٦.
# (٣) هو: علي بن الحسين بن موسى بن محمد بن موسى بن إبراهيم بن موسى بن
~~جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (ع)، أبو القاسم المرتضى
~~ذو المجدين الملقب عن حده المرتضى ب: علم الهدى حاز من العلوم ما لم يدانه
~~فيه أحد، متوحد في علوم كثيرة مثل علم الكلام والفقه وأصول الفقه والأدب
~~والنحو والشعر ومعاني الشعر واللغة، وهو أول من جعل داره دار العلم
~~للمناظرة، أخذ العلوم عن الشيخ المفيد وغيره، وتلمذ عليه جماعة كثيرة كشيخ
~~الطائفة الطوسي وأبي يعلى سلار، وابن البراج وابن حمزة وغيرهم، له مصنفات
~~كثيرة. ولد في رجب سنة ٣٥٥ ه، وتوفي رحمه الله في ربيع الأول سنة ٤٣٦ ه،
~~تولى غسله النجاشي، وصلى عليه ابنه، ودفن في داره.
# رجال
~~النجاشي: ٢٧٠، لسان الميزان ٤: ٢٢٣، مقابس
~~الأنوار: ٦، رجال العلامة: ٩٤.
# (٤) الإنتصار: ٨.
# (٥) كابن البراج في شرح الجمل: ٥٥، وابن حمزة في الوسيلة (الجوامع الفقهية): 668.
(١) الحسن بن صالح بن حي: أبو عبد الله الهمداني، فقيه الكوفة، حدث عن سلمة
~~بن كهيل وعبد الله بن دينار وسماك بن حرب، وحدث عنه وكيع ويحيى بن آدم
~~ومحمد بن فضيل وعبيد الله بن موسى وقبيصة، ولد سنة ١٠٠ ه، ومات ١٦٧ ه.
# تذكرة
~~الحفاظ ١: ٢١٦، شذرات الذهب ١: ٢٦٢، لسان الميزان ٧: ١٩٦.
# (٢) هو: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الحجري المصري الطحاوي،
~~شيخ الحنفية، روى عن هارون بن سعيد الآيلي وعبد الغني بن رفاعة وطائفة من
~~أصحاب ابن عيينة، وروى عنه أحمد بن القاسم الخشاب والطبراني، له تصانيف
~~كثيرة. ولد سنة ٢٣٧ ه ومات سنة ٣٢١ ه.
# تذكرة
~~الحفاظ ٣: ٨٠٨، شذرات الذهب ٢: ٢٨٨، وفيات الأعيان ١: ٧١.
# (٣) لم نعثر على حكاية الطحاوي في المصادر المتوفرة لدينا، ونقل السيد
~~المرتضى في الانتصار:
~~٨ هذا القول من كتاب الطحاوي الموسوم ب " اختلاف الفقهاء ".
# (٤) التهذيب
~~١: ٤١٥ حديث ١٣٠٩، الإستبصار ١: ٧ حديث ٦، الوسائل ١: ١٢٣ الباب ١٠ من
~~أبواب الماء المضاف حديث ٨.
# (٥) الأم ١: ٤، المجموع ١:
~~١١٢، مغني المحتاج ١: ٢١، فتح الوهاب ١:
~~٤، سنن
~~الترمذي ١: ٩٨، التفسير الكبير ٢٤: ٩٤، تفسير القرطبي ١٣: ٤٢، المحلى ١: ١٥٠،
~~أحكام القرآن لابن العربي ٣: ١٤٢٠، أحكام القرآن للجصاص ٥: ٢٠٥، بداية المجتهد ١: ٢٤، المغني ١: ٥٥ و
~~٥٢ شرح فتح
~~القدير ١: ٦٥، المبسوط للسرخسي ١: ٧١، الإنصاف ١: ٦٦،
~~الكافي لابن قدامة ١: ٩.
# (٦) فرق أبو حنيفة بين القليل والكثير بالخلوص وعدمه، واختلف أصحابه في
~~تفسيره، فقال بعضهم بوصول البعض إلى البعض وبعضهم بالتحريك. أنظر:
# بدائع
~~الصنائع ١: ٧١، شرح فتح القدير ١: ٧٠ المبسوط للسرخسي
~~١: ٧٠، عمدة القارئ ٣: ١٥٩، بداية المجتهد ١: ٢٤.
# (٧) هو: يعقوب بن إبراهيم الأنصاري الكوفي صاحب أبي حنيفة قاضي القضاة،
~~وهو أول من دعي بذلك، ولي القضاء للمهدي وابنيه، روى عن الأعمش وهشام بن
~~عروة وأبي إسحاق الشيباني وعطاء بن السائب، وروى عنه محمد بن الحسن الفقيه
~~وأحمد بن حنبل ms0968 وبشر بن الوليد وغيرهم.
# تذكرة
~~الحفاظ ١: ٢٩٢، شذرات الذهب ١: ٢٩٨ لسان الميزان ٦: ٣٠٠، وفيات
~~الأعيان ٦: ٣٧٨.
# (٨) شرح فتح القدير ١: ٧٠، بدايع الصنائع
~~١: ٧٢، الهداية للمرغيناني 1: 19، عمدة
~~القارئ 3: 159.
(١) شرح فتح
~~القدير ١: ٧٠، ٧١ بدائع الصنائع ١: ٧١، ٧٣، عمدة
~~القارئ ٣: ١٥٩، المبسوط للسرخسي ١: ٧١، الهداية للمرغيناني ١: ١٩، سبل السلام ١: ١٧.
# (٢) بدائع الصنائع ١: ٧٢، عمدة القارئ
~~٣: ١٥٩، أحكام القرآن للجصاص ٥: ٢٠٤،
~~التفسير الكبير ٢٤: ٩٤، شرح فتح القدير ١: ٧١.
# (٣) في " ق " " ح " بزيادة: له.
# (٤) لم نعثر عليها في المصادر التي بأيدينا من العامة. ومن طريق الخاصة
~~انظر: الوسائل ١: ١١٧ الباب ٩ من أبواب الماء المطلق.
# (٥) سنن
~~الترمذي ١: ٩٧ حديث ٦٧، سنن النسائي ١: ٤٦، سنن أبي داود
~~١: ١٧ حديث ٦٣، سنن البيهقي ١: ٢٦١، مسند أحمد ٢: ١٢، سنن الدارقطني ١: ١٤،
~~١٥ حديث ٢، ٣ و ص ١٦ حديث ٧، ٨. وفي الجميع: إذا كان الماء قدر قلتين..
# (٦) معاوية بن عمار بن أبي جناب الدهني كوفي ثقة، كان وجها عظيم المحل،
~~وروى عن أبي عبد الله وأبي الحسن موسى، وروى عنه الحسن بن محبوب وفضالة بن
~~أيوب.
# رجال
~~النجاشي: ٤١١، رجال الكشي: ٣٠٨، الفهرست: ١٦٦،
~~رجال العلامة: ١٦٦.
# (٧) التهذيب
~~١: ٤٠ حديث 108، 109، الإستبصار 1: 6 حديث 2، 3، الوسائل 1: 117 الباب
~~9 من أبواب الماء المطلق حديث 2.
(١) المجموع ١:
~~١١٢، مغني المحتاج ١: ٢١، الأم ١: ٤،
~~بدائع
~~الصنائع ١: ٧١.
# (٢) سنن
~~أبي داود ١: ١٧ حديث ٦٣، سنن الترمذي ١: ٩٧ حديث ٦٧، سنن النسائي ١:
~~٤٦، سنن
~~الدارمي ١: ٨٧، مسند أحمد ٢: ١٢، سنن الدارقطني ١: ١٤، ١٥ حديث
~~٢، ٣، سنن البيهقي ١: ٢٦٠.
# (٣) " م ": مدلس.
# (٤) عمدة القارئ ٣: ١٥٩، شرح فتح القدير ١: ٦٦، المبسوط للسرخسي
~~١: ٧١، بدائع الصنائع ١: ٧٢، التفسير
~~الكبير ٢٤: ٩٦، أحكام القرآن لابن العربي ٣:
~~١٤٣٠، تفسير القرطبي ١٣: ٤٢.
# (٥) في " ق " " ح ": ولقد.
# (٦) المصباح المنير ١: ٥١٤، لسان العرب
~~١١: ٥٦٥.
# (٧) محمد بن الحسن بن دريد بن عتاهية: ms0969 الإمام أبو بكر الأزدي البصري، كان
~~رأسا في العربية وأشعار العرب، حدث عن أبي حاتم السجستاني وأبي الفضل
~~العباس الرياشي، وابن أخي الأصمعي وغيرهم.
# وروى عنه أبو سعيد السيرافي وأبو بكر بن شاذان وأبو الفرج صاحب الأغاني
~~وأبو عباس إسماعيل بن ميكال وغيرهم. ولد سنة ٢٢٣ ه، ومات ٣٢١ ه - طبقات
~~الشافعية ٢: ١٤٥.
# (٨) جمهرة اللغة ٣: ١٦٥ - بتفاوت.
# (٩) سنن ابن ماجة ١٧٣ حديث ٥١٩، سنن الدارقطني ١: ٣١، سنن
~~البيهقي ١: ٣٥٨ - بتفاوت في الجميع.
# وقد وردت هذه الرواية أيضا من طريق الخاصة، انظر: الفقهة ١: ٨ حديث ١٠،
~~التهذيب ١:
~~٤١٤ حديث 1307، الوسائل 1: 119 الباب 9 من أبواب الماء المطلق حديث 10
~~بتفاوت يسير.
(١) الهداية للمرغيناني ١، ١٨، بدائع الصنائع
~~١: ٧٢، شرح فتح القدير ١: ٦٨.
# (٢) صحيح
~~البخاري ١: ٦٩، صحيح مسلم ١: ٢٣٥ حديث ٩٥، سنن أبي داود
~~١: ١٨ حديث ٧٠، سنن النسائي ١: ٤٩ مع تفاوت يسير
~~لفظا في الجميع.
# (٣) كنز
~~العمال ٩: ٣٥٣ حديث ٢٦٤١٠.
# (٤) عبد الله بن المغيرة البجلي مولى جندب بن عبد بن سفيان العلقي، كوفي
~~ثقة ثقة لا يعدل به أحد من جلالته ودينه وورعه، وهو ممن أجمعت العصابة على
~~تصحيح ما يصح عنه، روى عن أبي الحسن موسى (ع) قيل:
# إنه صنف ثلاثين كتابا. رجال النجاشي: ٢١٥، رجال الكشي: ٥٥٦
~~رجال العلامة: ١٠٩.
# (٥) التهذيب
~~١: ٤١٥ حديث ١٣٠٩، الإستبصار ١: ٧ حديث ٦، الوسائل ١: ١٢٣ الباب ١٠ من
~~أبواب الماء المطلق حديث ٨.
# (٦) صفوان بن مهران بن المغيرة الأسدي مولاهم ثم مولى بني كأهل منهم،
~~كوفي يكنى أبا محمد الجمال كان يسكن بني حرام بالكوفة، وثقة النجاشي
~~والعلامة، وعده الكشي من أصحاب الإمام الكاظم (ع) وروى عن أبي عبد الله له
~~كتاب.
# رجال
~~النجاشي: ١٩٨، رجال الكشي: ٤٤٠، رجال الطوسي 220، رجال العلامة: 89.
(١) كذا في بعض المصادر، والصواب: منها.
# (٢) التهذيب
~~١: ٤١٧ حديث ١٣١٧، الإستبصار ١: ٢٢ حديث ٥٤، الوسائل ١: ١١٩ الباب ٩ من
~~أبواب الماء المطلق حديث ١٢.
# (٣) محمد بن زياد بن عيسى، أبو ms0970 أحمد الأزدي من موالي المهلب بن أبي صفرة،
~~بغدادي الأصل والمقام أدرك من الأئمة ثلاثة: أبا الحسن موسى والإمامين بعده
~~(ع).
# عظيم المنزلة عند العامة والخاصة، وكان من أصحاب الإجماع، والأصحاب
~~يعتمدون على مراسيله. عده الشيخ من أصحاب الرضا وقد صنف كتبا كثيرة بلغت
~~نحوا من أربعة وتسعين.
# رجال
~~النجاشي: ٣٢٦، رجال الطوسي: ٣٨٨، رجال العلامة: ١٤٠،
~~رجال الكشي: ٥٥٦.
# (٤) الكافي ٣:
~~٣ حديث ٦، التهذيب ١: ٤١:
~~حديث ١١٣، الإستبصار ١: ١٠ حديث ١٥، الوسائل ١: ١٢٣ الباب ١١ من أبواب
~~الماء المطلق حديث ١.
# (٥) المبسوط ١:
~~٦، النهاية: ٣.
# (٦) المقنعة: ٨.
# (7) الإنتصار: 8، جمل العلم والعمل: 49.
# (8) الفقهية 1: 6.
(١) إسماعيل بن جابر الجعفي الكوفي، ثمة ممدوح، روى حديث الأذان، ذكره
~~الشيخ من أصحاب الباقر والصادق والكاظم (ع) واختلف في نسبته، نسبه النجاشي
~~والكشي والعلامة إلى جعفى، والشيخ في رجاله إلى خثعم، وأطلق في الفهرست وهو من أصحاب الأصول والكتب.
# رجال
~~النجاشي: ٣٢، رجال الشيخ: ١٤٧، ١٠٥، ٣٤٣، رجال العلامة: ٨، الفهرست: ١٥، تنقيح
~~المقال ١: ١٣٠.
# (٢) التهذيب
~~١: ٤١ حديث ١١٤، الإستبصار ١: ١٠، حديث ١٢، الوسائل ١: ١٢١ الباب ١٠ من
~~أبواب الماء المطلق حديث ١.
# (٣) التهذيب
~~١: ٤١.
# (٤) التهذيب
~~١: ٤١ حديث ١١٥، الإستبصار ١: ١٠ حديث ١٣، الوسائل ١: ١٢٢ الباب ١٠ من
~~أبواب الماء المطلق حديث ٤.
# (٥) الفقيه ١:
~~٦، ذيل حديث ٢. والعبارة هكذا: والكر: ما يكون ثلاثة أشبار طولا في عرض
~~ثلاثة أشبار في عمق ثلاثة أشبار.
# (٦) قد اضطرب كلام الأصحاب في اسمه واسم أبيه وكنيته وفي وثاقته وعدمها،
~~قال النجاشي في رجاله:
# ٤٤١: يحيى بن أبي القاسم: أبو بصير الأسدي، وقيل: أبو محمد، روى عن أبي
~~جعفر وأبي عبد الله. وقيل:
# يحيى بن أبي القاسم، واسم أبي القاسم: إسحاق، وروي عن أبي الحسن موسى.
~~وقال الشيخ في رجاله:
# ٣٣٣: في أصحاب الصادق، يحيى بن القاسم: أبو محمد، يعرف بأبي بصير الأسدي،
~~مولاهم كوفي تابعي. وقال الكشي في رجاله: ٤٧٤: يحيى بن القاسم الحذاء. وقد
~~ذكر العلامة في رجاله: ٢٦٤ اختلاف الأقوال فيه. مات ms0971 سنة ١٥٠ ه. تنقيح
~~المقال ٣: ٣٠٨، الفهرست 178.
(١) التهذيب ١:
~~٤٢ حديث ١١٦، الإستبصار ١: ١٠ حديث ١٤، الوسائل ١: ١٢٢ الباب ١٠ من
~~أبواب الماء المطلق حديث ٦، وفي المصادر: ثلاثة أشبار ونصفا في مثله ثلاثة
~~أشبار.
# (٢) كالشيخ في المبسوط ١: ٦،
~~وابن البراج في المهذب ١: ٢١.
# (٣) أبو عمرو عثمان بن عيسى العامري الكلابي الرواسي من ولد عبيد بن
~~رؤاس، ذكره الشيخ في أصحاب الإمام الكاظم والرضا (ع)، وعد الكشي عدة ممن
~~أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه، وقال:
# منهم ابن فضال، ثم قال: وقال بعضهم: عثمان بن عيسى مكان ابن فضال. وكان
~~من الواقفية بل شيخهم وهو أحد الوكلاء المعتمدين بمال موسى بن جعفر (ع). رجال الطوسي:
~~٣٥٥، رجال
~~النجاشي : ٣٠٠، الفهرست: ١٢٠،
~~تنقيح المقال ٢: ٢٤٧، رجال الكشي: ٥٥٦.
# (٤) التهذيب
~~١: ٤١٤ حديث ١٣٠٨، الإستبصار ١: ١٧، حديث ١٧ الوسائل ١: ١٢٤ الباب ١١
~~من أبواب الماء المطلق، حديث ٣.
# (٥) التهذيب
~~١: ٤٣.
# (٦) التهذيب
~~١: ٤٢ حديث ١١٨، الإستبصار ١: ٧ حديث ٥، الوسائل ١: ١٢٢ الباب ١٠ من
~~أبواب الماء المطلق حديث ٧.
# (٧) زرارة بن أعين بن سنسن، وقيل: سنبس، قال ابن النديم: زرارة لقب،
~~واسمه عبد ربه بن أعين، أبو علي أكبر رجال الشيعة فقها وحديثا معرفة
~~بالكلام والتشيع. وقال النجاشي: شيخ أصحابنا في زمانه ومتقدمهم. وكان قارئا
~~فقيها متكلما شاعرا أديبا. عده الشيخ في رجاله تارة من أصحاب الباقر، وأخرى
~~من أصحاب الصادق وثالثة من أصحاب الكاظم. مات سنة ١٥٠ ه. رجال النجاشي: ١٧٥، رجال الطوسي:
~~١٢٣، ٣٠١، ٣٥٠، الفهرست لابن
~~النديم: 308، تنقيح المقال 1: 438.
(١) التهذيب ١:
~~٤٢ حديث ١١٧، الإستبصار ١: ٦ حديث ٤، الوسائل ١: ١٠٤ الباب ٣ من أبواب
~~الماء المطلق حديث ٩.
# (٢) الحسن بن صالح بن حي الهمداني الثوري الكوفي، ذكره الشيخ تارة من
~~أصحاب الباقر (ع)، وقال:
# زيدي، وإليه تنسب الصالحية منهم، وأخرى من أصحاب الصادق (ع) وعده الكشي
~~بمن البترية.
# واستظهر المامقاني اتحاده مع الحسن الذي نقل المرتضى في الإنتصار: ٨
~~موافقته للإمامية في ms0972 تحديد الكر.
# وقال: غرضه عدم كونه اثني عشريا. وقوى السيد الخوئي اتحاده مع الحسن بن
~~صالح الأحول مستدلا بأن النجاشي لم يتعرض للحسن المذكور إلا بعنوان الأحول.
# ولد سنة ١٠٠ ه، ومات سنة ١٥٤ ه وقيل: ١٦٣ أو ١٩٤ ه. وقد تقدمت ترجمته
~~في ص ٢١.
# رجال الطوسي:
~~١١٣، ١٦٦، الفهرست: ٥٠، رجال
~~الكشي: ٢٣٣، الفهرست لابن النديم: ٢٥٣،
~~تنقيح المقال ١: ٢٨٥، معجم رجال الحديث ٤: ٣٧١.
# (٣) الكافي ٣:
~~٢ حديث 4، الوسائل 1: 118 الباب 9 من أبواب الماء المطلق حديث 8.
# (4) حكاه السيد المرتضى في الإنتصار: 8.
# (5) في جميع النسخ: تكثيرا. والصواب ما أثبتناه.
(١) هو: الفقيه الكبير قطب الدين أبو الحسين سعيد بن عبد الله بن الحسين بن
~~هبة الله الحسن الراوندي، كان عالما، فاضلا، متبحرا، كاملا، فقيها، محدثا،
~~ثقة، له تصانيف كثيرة.
# لسان
~~الميزان ٣: ٤٨، مستدرك الوسائل ٣: ٣٢٦، تنقيح
~~المقال ٢: ٢٢، ٣٤، معجم رجال الحديث ٨: ٩٤.
# (٢) المجموع
~~١: ١٢٢، مغني المحتاج ١: ٢٥.
# (٣) المجموع
~~١: ١٢٢، فتح الوهاب ١: ٤، مغني المحتاج ١: ٢٥، السراج الوهاج:
~~١٠.
# (٤) المغني ١:
~~٥٦، الإنصاف
~~١: ٦٩، الكافي لابن قدامة ١: ١٠.
# (٥) " م ": المقدار.
# (٦) المهذب للشيرازي ١: ٧، المجموع ١:
~~١٤٢.
# (٧) في بعض النسخ: مسحوبا.
# (٨) " ح " " ق ": حدا للكثير، " ن ": الكثرة.
# (٩) المهذب للشيرازي ١: ٧، المجموع ١:
~~١٣٩، فتح العزيز بهامش المجموع ١:
~~٢١٤.
# (10) " م ": الحكم يتبع الغلبة " خ " " ح " " ق ": فالحكم مع الغلبة.
(١) " م " بزيادة: الماء.
# (٢) في " ن ": بالتنجس.
# (٣) المجموع
~~١: ١١١.
# (٤) " م " بزيادة: إلى الآنية، وفي " خ " في الآنية.
# (٥) داود بن علي: أبو سليمان الأصفهاني الفقيه الظاهري تفقه على أبي ثور،
~~وابن راهويه، وحدث عنه ابنه محمد، والساجي، ويوسف بن يعقوب الداودي. وكان
~~صاحب مذهب مستقل، وتبعة جماعة يعرفون بالظاهرية أخذوا بظاهر الكتاب والسنة
~~وتركوا الرأي والقياس. ولد سنة ٢٠٢ ومات سنة ٢٧٠ ه وقيل:
# ٢٧٥ ه. تذكرة الحفاظ ٢: ٥٧٢، شذرات الذهب
~~٢: ١٥٨، لسان الميزان ٢: ٤٢٢، ms0973 الفهرست لابن النديم: 303.
(١) سنن
~~الترمذي ١: ١٠٠ حديث ٦٨، سنن النسائي ١: ٤٩، سنن البيهقي
~~١: ٩٧، مسند أحمد ٢: ٢٦٥.
# (٢) المجموع
~~١: ١١٩، عمدة القارئ ٣: ١٦٩، فتح الباري ١: ٢٧٧، شرح النووي
~~لصحيح مسلم بهامش إرشاد الساري ٢: ٣١٤، بداية المجتهد ١: ٢٥، نيل الأوطار ١:
~~٤٠ (٣) " خ ": الكثير.
# (٤) الفقيه ١:
~~٨ حديث ١٢١، الكافي ٣: ٢،
~~حديث ١، ٢، التهذيب ١: ٣٩
~~حديث ١٠٧، الإستبصار ١: ٦ حديث ١، ٢، ٣، الوسائل ١: ١١٧ الباب ٩ من أبواب
~~الماء المطلق حديث ١، ٢، ٥، ٦ وفي الجميع بتفاوت يسير.
# (٥) المغني ١:
~~٦٦، الإنصاف
~~١: ٥٩، إرشاد الساري ١: ٣٠٤، الكافي لابن قدامة ١: ١١ (٦) صحيح البخاري
~~١: ٦٩، صحيح مسلم ١: ٢٣٥ حديث ٢٨٢، سنن أبي داود
~~١: ١٨ حديث ٦٩، سنن الترمذي ١: ١٠٠ حديث ٦٨، سنن النسائي
~~١: ١٢٥، سنن الدارمي ١: ١٨٦، مسند أحمد
~~٢: ٣٤٦، نيل
~~الأوطار ١: ٣٩.
(١) كالمفيد في المقنعة: ٩، والسيد
~~المرتضى في الجمل: ٤٩: والشيخ في الخلاف ١: ٥٥،
~~مسألة ١٤٩.
# (٢) المبسوط للسرخسي ١: ٧٠، بدائع الصنائع ١: ٧١، شرح فتح القدير ١:
~~٦٨، عمدة القارئ ٣: ١٥٩، المجموع ١:
~~١١٣، ميزان الكبرى ١: ١٠٤، نيل الأوطار ١: ٣٦.
# (٣) سعيد بن جبير الوالبي: أبو محمد مولى بني والبة، تابعي كوفي، تنزيل
~~مكة. الفقيه المحدث، روي عن ابن عباس وعدي بن حاتم، وروى عنه جعفر بن أبي
~~المغيرة والأعمش وعطاء بن السائب وغيره. عده الشيخ من أصحاب الإمام علي بن
~~الحسين، وكان يسمي جهبذة العلماء، قتله الحجاج بعد محاورة طويلة معه.
# رجال الطوسي:
~~٩٠، رجال العلامة: ٧٩، تذكرة الحفاظ ١: ٧٦.
# (٤) عبد الله بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي، أبو عبد الرحمن، روى عن
~~النبي وأبيه وأبي بكر وأبي ذر ومعاذ وغيرهم، وروى عنه عبد الرحمن بن عوف
~~وسعيد بن المسيب وعون بن عبد الله. ولد سنة ثلاث من المبعث، ومات سنة ٧٤
~~ه.
# الإصابة ٢:
~~٣٤٧، تذكرة الحافظ ١: ٣٧، شذرات الذهب ١: ٨١.
# (٥) أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي التميمي المروزي، ms0974 تزيل
~~نيسابور وعالمها، يعرف ب: (ابن راهويه) سمع من ابن المبارك وفضيل بن عياض،
~~وأخذ عنه أحمد بن حنبل والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبو العباس بن
~~السراج. ولد سنة ١٦٦ ه وقيل: ١٦١ ه. مات سنة ٢٣٨ ه.
# تذكرة
~~الحفاظ ٢: ٤٣٥، الفهرست لابن
~~النديم: ٣٢١، شذرات الذهب ٢: ٨٩.
# (٦) القاسم بن سلام - بتشديد اللام - أبو عبيد البغدادي اللغوي الفقيه
~~ولي القضاء بمدينة طرسوس، سمع شريكا وابن المبارك وحدث عنه الدارمي وأبو
~~بكر بن أبي الدنيا وابن أبي أسامة. أخذ عن الأصمعي والكسائي والفراء
~~وغيرهم. مات سنة ٢٤٢ ه. بغية الوعاة: ٣٧٦، تذكرة الحفاظ ٢: ٤١٧، شذرات الذهب
~~٢: ٥٥.
# (٧) أحكام القرآن للجصاص ٤: ٢٠٥، المغني ١: ٥٣، المجموع ١:
~~١١٢، نيل الأوطار ١: ٣٦.
# (٨) الحسن بن علي بن أبي عقيل: أبو محمد العماني الحذاء، فقيه متكلم،
~~ثقة، وعرفه الشيخ بالحسن بن عيسى، يكنى أبا علي، وجوه أصحابنا، وهو أول من
~~هذب الفقه واستعمل النظر وفتق البحث عن الأصول والفروع في ابتداء الغيبة الكبري له كتب، منها: كتاب المتمسك
~~بحبل آل الرسول.
# الفهرست للطوسي: ٥٤، رجال النجاشي: ٤٨، رجال
~~العلامة: ٤٠، تنقيح المقال: ٢١٩.
# (٩) المعتبر ١:
~~٤٨.
(١) حذيفة بن حسل، ويقال: حسيل اليمان بن جابر بن عمرو بن ربيعة بن جروة بن
~~الحارث، يكني أبا عبد الله العبسي، شهد حذيفة وأخوه صفوان أحدا وكان من
~~كبار الصحابة معروف فيهم بصاحب سر رسول الله صلى الله عليه وآله في تمييز
~~المنافقين، روى عن النبي، وروى عن ابنه أبو عبيدة وعمر بن الخطاب وقيس بن
~~أبي حازم، وأبو وائل وزيد بن وهب وغيرهم، مات سنة ٣٦ ه.
# الإصابة ١:
~~٣١٧، الإستيعاب بهامش الإصابة ١:
~~٣٧٧، أسد الغابة ١: ٣٩٠، شذرات الذهب
~~١: ٤٤.
# (٢) أبو هريرة الدوسي، ودوس هو: ابن عدنان بن عبد الله بن زهران بن كعب
~~بن الحارث، اختلفوا في اسمه واسم أبيه اختلافا كثيرا لا يحاط به ولا يضبط
~~في الجاهلية والإسلام، وقيل: اسمه عبد شمس في ms0975 الجاهلية، صحب النبي وروى
~~عنه. الإصابة
~~٤: ٢٠٢، الإستيعاب بهامش الإصابة ٤:
~~٢٠٢، تذكرة الحفاظ ١: ٣٢.
# (٣) عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، روى عن النبي
~~صلى الله عليه وآله وعلي (ع) ومعاذ بن جبل، وروى عنه جمع كثير منهم عبد
~~الله بن عمر وأنس وأبو أمامة وعكرمة وعطاء بن أبي رباح ومجاهد وسعيد بن
~~المسيب وطاووس ووهب بن منبه وأخوة كثير بن عباس وابنه علي بن عبد الله بن
~~عباس. ولد قبل الهجرة بثلاث سنين وتوفي سنة ١٨ ه. تذكرة الحفاظ ١: ٤٠،
~~شذرات الذهب ١: ٧٥، أسد الغابة ٣: ١٩٢.
# (٤) الحسن بن أبي الحسن يسار: أبو البصري مولى زيد بن ثابت الأنصاري،
~~وأمه خيرة مولاة أم سلمة، حدث عن عثمان وعمران بن حصين والمغيرة بن شعبة
~~وابن عباس. مات سنة ١١٠ ه.
# تذكرة
~~الحفاظ ١: ٧٢، شذرات الذهب ١: ١٣٦، سير أعلام النبلاء ٤: ٥٣٦، ميزان
~~الاعتدال ١: ٥٢٧.
# (٥) أبو عبد الله: عكرمة بن عبد الله مولى عبد الله بن عباس، أصله من
~~البربر، روى عن مولاه وعلي بن أبي طالب (ع) وأبي سعيد وأبي هريرة وعائشة
~~واستبعد الذهبي روايته عن علي (ع)، وكان ينتقل من بلد إلى بلد. مات سنة
~~١٠٧، تذكرة
~~الحفاظ ١: ٩٥ شذرات الذهب ١: ١٣٠، وفيات الأعيان ٢: ٤٢٧.
# (٦) عطاء بن أبي رباح، أبو محمد بن أسلم القرشي، مفتي أهل مكة ومحدثهم،
~~روى عن عائشة وأبي هريرة وجابر بن عبد الله وابن عباس وأبي سعيد وطائفة.
~~وروى عنه أيوب وعمرو بن دينار وابن جريح وأبو إسحاق والأوزاعي وأبو حنيفة.
~~خلق كثير. مات سنة ١١٤ ه وقيل: ١١٥ ه.
# تذكرة
~~الحفاظ ١: ٩٨، شذرات الذهب ١: ١٤٧، وفيات الأعيان ٢: ٤٢٣، ميزان
~~الاعتدال ٣: ٧٠.
# (٧) طاوس بن كيسان اليماني الجندي الخولاني: أبو عبد الرحمن من أبناء
~~الفرس، روى عن ابن عباس وزيد بن أرقم، وزيد بن ثابت، وروى عنه ابنه عبد
~~الله والزهري وإبراهيم بن ميسرة حنظلة بن أبي ms0976 سفيان وكان شيخ أهل اليمن
~~وكان كثير الحج، مات بمكة قبل يوم التروية سنة ١٠٤ ه. تذكرة الحفاظ ١: ٩٠،
~~شذرات الذهب 1: 133.
(١) جابر بن زيد الأزدي البصري: أبو الشعثاء صاحب ابن عباس وروى عنه، روى
~~عنه قتادة وأيوب وعمرو بن دينار وكان من فقهاء البصرة. مات سنة ٩٣ ه،
~~وقيل: ١٠٣ ه. تذكرة الحفاظ ١: ٧٢، شذرات الذهب
~~١: ١٠١.
# (٢) محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري: أبو عبد الرحمن، مفتي
~~الكوفة وقاضيها، حدث عن الشعبي وعطاء والحكم بن عيينة ونافع وطائفة، وحدث
~~عنه شعبة وسفيان بن سعيد الثوري ووكيع وأبو نعيم. مات سنة ١٤٨ ه. تذكرة الحفاظ
~~١: ١٧١، شذرات الذهب ١: ٢٢٤، ميزان الاعتدال ٣: ٦١٣، الفهرست لابن النديم: ٢٨٥، وفيات الأعيان
~~٢: ٣٠٩.
# (٣) أبو عمرو عبد الرحمن بن عمر بن محمد الدمشقي الأوزاعي الفقيه، حدث عن
~~عطاء بن أبي رباح والقاسم بن مخميرة وربيعة بن يزيد وشداد بن أبي عمار
~~والزهري وقتادة ويحيى بن أبي كثير، وحدث عنه شعبة وابن المبارك والوليد بن
~~مسلم. ولد ببعلبك ونشأ بالبقاع ثم نزل بيروت فمات بها سنة ١٥٧ ه. شذرات
~~الذهب ١: ٢٤١، تذكرة الحفاظ ١: ١٧٨، وفيات
~~الأعيان ٢: ٣١٠، المجموع ٢:
~~٣٧٩.
# (٤) أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الفقيه الكوفي، حدث عن
~~أبيه وزبيد بن الحارث وحبيب بن أبي ثابت وزياد بن علاقة ومحارب بن دثار
~~ويحيى والقطان وابن وهب ووكيع وقبيصة وجمع كثير. مات بالبصرة بعد أن كان
~~مختفيا من المهدي سنة ١٦١ ه.
# تذكرة
~~الحفاظ ١: ٢٠٣، شذرات الذهب ١: ٢٥٠، الفهرست لابن النديم ٣١٥.
# (٥) إبراهيم بن المنذر عبد الله الحزامي الأسدي، أبو إسحاق المدني محدث
~~المدينة، روى عن مالك وسفيان بن عيينة والوليد بن مسلم وابن وهب وأبي ضمرة،
~~وروى عنه البخاري وابن ماجة ومحمد بن إبراهيم البوشنجي وخلق كثير. مات سنة
~~٢٣٦ ه. وهو غير أبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر من فقهاء الشافعية.
# تذكرة
~~الحفاظ ٢: ٤٧٠، شذرات الذهب ٢: ٨٦، ميزان الاعتدال ١: ٦٧.
# (٦) المغني ١:
~~٥٤، المجموع
~~١: ١١٣، نيل الأوطار ٣٦، سبل السلام ١: ١٨. ولمزيد الاطلاع
~~على قول مالك، انظر: رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى ١: ٥، مقدمات ابن رشد
~~١: ٥٧، بداية المجتهد ١: ٢٤.
# (٧) المغني ١:
~~٥٧.
# (٨) المغني ١:
~~٥٣، الإنصاف
~~١: ٥٥، الكافي لابن قدامة ١: ١٠.
# (٩) سنن
~~الترمذي ١: ٩٧ حديث ٦٧، وفيه: لم يحمل الخبث، سنن أبي داود ١: ١٧
~~حديث ٦٥، سنن النسائي ١: ٤٦ وفيه أيضا: لم
~~يحمل الخبث، سنن ابن ماجة ١: ١٧٢ حديث ٥١٧، سنن الدارمي
~~١: ١٨٦ وفيه كذلك: لم يحمل الخبث، مسند أحمد 2: 23، 27، 107، مستدرك
~~الحاكم 1: 132، سنن الدارقطني.
# 1: 14 وما بعدها: سنن البيهقي 1: 264.
(١) التهذيب ١:
~~٣٧ حديث ١٠٠. و ص: ٢٢٩ حديث ٦٦١، الإستبصار ١: ٢٠ حديث ٤٦، الوسائل ١:
~~١١٥ الباب ٨ من أبواب الماء المطلق حديث ١١.
# (٢) أحمد بن محمد بن عمرو بن أبي نصر مولى السكون: أبو جعفر المعروف
~~بالبزنطي، كوفي، لقي الرضا (ع).
# عده الشيخ من أصحاب الرضا والجواد، وكان عظيم المنزلة عندهما وهو من
~~أصحاب الإجماع، مات سنة ٢٢١ ه.
# رجال
~~النجاشي: ٧٥، رجال الطوسي: ٣٦٦، ٣٩٧، رجال العلامة:
~~١٣.
# (٣) كفأت الإناء: كببته وقلبته. الصحاح ١: ٦٧.
# (٤) التهذيب
~~١: ٣٩ حديث ١٠٥، الوسائل ١: ١١٤ الباب ٨ من أبواب الماء المطلق حديث ٧.
# (٥) سعيد بن عبد الرحمن، وقيل: ابن عبد الله الأعرج السمان: أبو عبد الله
~~التيمي، كوفي ثقة الشيخ مع أبيه من أصحاب الصادق. ونقل العلامة المامقاني
~~قول العلامة في المختلف بأنه لا يعرف حاله مع أنه نفسه ذكره في رجاله
~~بعنوان سعيد بن عبد الرحمن ثم قال والتحقيق أن سعيد الأعرج وسعيد بن عبد
~~الرحمن وسعيد السمان وسعيد بن عبد الرحمن السمان، واحد. رجال النجاشي: ١٨١، رجال الطوسي:
# ٢٠٤، الفهرست ٧٧، تنقيح المقال ٢:
~~٢٧، رجال العلامة: ٨٠.
# (٦) التهذيب
~~١: ٢٢٣ حديث ٦٣٨، الإستبصار ١: ١٨ حديث ٣٦، الوسائل ١: ١٦٥ الباب ٣ من
~~أبواب الأسئار حديث ١.
# (٧) التهذيب
~~١: ٢٢٣ حديث 640، الوسائل 2: 1020 الباب 14 ms0978 من أبواب النجاسات حديث 9.
(١) التهذيب ١:
~~٢٢٥ حديث ٦٤٤، الإستبصار ١: ١٨ حديث ٣٩، الوسائل ١: ١٦٢ الباب ١ من
~~أبواب الأسئار حديث ٣.
# (٢) الفضل بن عبد الملك: أبو العباس البقباق، مولى كوفي ثقة عين، روى عن
~~أبي عبد الله. له كتاب يرويه عن داود بن حصين، عده الشيخ من أصحاب الصادق،
~~ونقل العلامة المامقاني في الفائدة الثانية والعشرين في تنقيح المقال عن
~~الشيخ المفيد ما يدل على عظم منزلته ووثاقته.
# رجال
~~النجاشي: ٣٠٨ رجال الطوسي: ٢٧٠، رجال العلامة: ١٣٣،
~~تنقيح المقال ١: ٢٠٩.
# (٣) التهذيب
~~١: ٢٢٥ حديث ٦٤٦، الإستبصار ١: ١٩ حديث ٤٠، الوسائل ١: ١٦٣ الباب ١ من
~~أبواب الأسئار حديث ٤، في الجميع: واصبب - بدل كلمة - واجتنب.
# (٤) التهذيب
~~١: ٤١ حديث ١١٣، الإستبصار ١: ١٠ حديث ١٥، الوسائل ١: ١٢٣، الباب ١١ من
~~أبواب الماء المطلق حديث ١.
# (٥) التهذيب
~~١: ٤٠ حديث ١٠٨، الإستبصار ١: ٦ حديث ٢ و ٣، الوسائل ١: ١١٧، الباب ٩
~~من أبواب الماء المطلق حديث ٢.
# (٦) التهذيب
~~١: ٤١ حديث 115، الإستبصار 1: 10 حديث 13، الوسائل 1: 118 الباب 9 من
~~أبواب الماء المطلق حديث 7.
(١) السرائر: ٨ المعتبر ١: ٤٨،
~~المختلف ١: ٢.
# (٢) المعتبر ١:
~~٤٨، المختلف ١: ٢، الوسائل ١: ١٠١ الباب ١ من أبواب الماء المطلق حديث
~~٩.
# (٣) في " ح ": سألته.
# (٤) " ق " " ": فيها.
# (٥) لم نعثر على حديث بهذا اللفظ إلا في المعتبر ١: ٤٩،
~~والمختلف ١: ٣، وبهذا المضمون في:
# التهذيب ١:
~~٤١٢ حديث ١٢٩٨، الإستبصار ١: ٧ حديث ٧.
# (٦) التهذيب
~~١: ٢٣٩ حديث ٦٩٣، الإستبصار ١: ٤٠ حديث ١١٢، الوسائل ١: ١٢٨ الباب ١٤
~~من أبواب الماء المطلق حديث ١٤، في المصادر: بدون عبارة: (فتوضأ واشرب).
# (٧) التهذيب
~~١: ٤٠ حديث ١١١، الإستبصار ١: ٩ حديث ٩، الوسائل ١: ١٠٣ الباب ٣ من
~~أبواب الماء المطلق حديث ٣.
# (٨) التفسير الكبير ٢٤: ٩٤، تفسير الكبير ٢٤: ٩٤ تفسير القرطبي ١٣:
~~٤٣ بدائع الصنائع ١: ٧١.
(١) علي بن حديد بن حكيم المدائني الأزدي الساباطي، قال النجاشي: روى عن
~~أبي الحسن موسى عليه السلام، وعده الشيخ تارة من أصحاب الرضا (ع) وتارة من
~~أصحاب الجواد (ع). وقال الكشي: إنه فطحي. وذكره العلامة في رجاله في
~~الضعفاء. وقال ms0979 الشيخ في التهذيب ١:
~~٢٤٠، والاستبصار ١:
~~٤٠:
# ضعيف لا يعول على ما ينفرد بنقله. رجال النجاشي: ٢٧٤، رجال الكشي: ٥٧٠،
~~رجال الطوسي:
# ٣٨٢، ٤٠٣، الفهرست: ٨٩، رجال
~~العلامة: ٢٣٤.
# (٢) ياسين الضرير الزيات البصري، لقي أبا الحسن لما كان بالبصرة وروى
~~عنه. ذكره النجاشي والكشي والشيخ في الفهرست، ولم يعرضوا لوثاقته وعدمها.
~~والعلامة المامقاني، استظهر كونه إماميا موثوقا به رجال النجاشي: ٤٥٣، رجال
~~الكشي: ١٦٣، الفهرست: ١٨٣،
~~تنقيح المقال ٣: ٣٠٧.
# (٣) الناصريات (الجوامع الفقهية):
~~١٧٩.
# (٤) المهذب للشيرازي ١: ٧، المجموع ١: ١٣٨
~~مغني
~~المحتاج ١: ٢١، تفسير القرطبي ١٣: ٥٠، بداية
~~المجتهد ١: ٢٥، سبل السلام ١: ١٧.
# (5) راجع ص 39 رقم 6.
# (6) تقدم في ص 28.
(١) عبد الله بن الزبير بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي،
~~ابن عم النبي صلى الله عليه وآله، وأمه عاتكة، يعد من الطبقة الخامسة من
~~الصحابة قتل في معركة أجنادين مع الروم سنة ١٣ ه.
# الإصابة ٢:
~~٣٠٨، الإستيعاب بهامش الإصابة ٢:
~~٢٩٩، أسد الغابة ٣: ١٦١.
# (٢) أحكام القرآن للجصاص ٥: ٢٠٩، تفسير
~~القرطبي ١٣: ٤٦، عمدة القارئ ٣: ١٦٩، المجموع ١:
~~١١٣، بدائع الصنائع ١: ٧٢ سنن البيهقي
~~١: ٢٦٦، سنن الدارقطني ١: ٣٣ حديث ١.
# (٣) كنز
~~العمال ٩: ٥٧٧ حديث ٢٧٥٠٠، شرح فتح القدير ١: ٩٠، المبسوط للسرخسي
~~١: ٥٨.
# (٤) " م " " ح " " ق ": نزح.
# (٥) بدائع الصنائع ١: ٧٥ شرح فتح القدير ١:
~~٩٠.
# (٦) حريز بن عبد الله السجستاني: أبو محمد الأزدي، أكثر السفر والتجارة
~~إلى سجستان فعرف بها، قال النجاشي: قيل: روى عن أبي عبد الله (ع)، وقال
~~يونس، لم يسمع من أبي عبد الله إلا حديثين، وقيل:
# روى عن أبي الحسن موسى، ولم يثبت ذاك، وكان ممن شهر السيف في قتال
~~الخوارج في سجستان في حياة أبي عبد الله (ع)، عده الشيخ من أصحاب الصادق،
~~ووثقه في الفهرست.
# رجال
~~النجاشي: ١٤٤، رجال الطوسي: ١٨١، ms0980 الفهرست: ٦٢، تنقيح
~~المقال ١: ٢٦١.
# (٧) التهذيب
~~١: ٢١٦ حديث ٦٢٥، الإستبصار ١: ١٢ حديث ١٩، الوسائل ١: ١٠٢ الباب ٣ من
~~أبواب الماء المطلق حديث ١. في الجميع. بتفاوت يسير.
# (٨) عبد الله بن مسكان: أبو محمد، كوفي من موالي عنزة، ثقة عين، روى عن
~~أبي الحسن موسى، وقيل:
# روى عن أبي عبد الله، وليس بثبت، قاله النجاشي. وعده الشيخ في رجاله في
~~أصحاب الصادق. وهو من أصحاب الإجماع، وكان من أروى أصحاب أبي عبد الله، مات
~~في زمان أبي الحسن. رجال النجاشي:
# ٢١٤ رجال الطوسي 264، رجال
~~الكشي: 375، رجال العلامة: 106، تنقيح المقال 2: 216.
(١) التهذيب ١:
~~٢٢٦ حديث ٦٤٩، الوسائل ١: ١٦٤ الباب ٢ من أبواب الأسئار حديث ٦.
~~وفيهما:
# أيتوضأ.
# (٢) المبسوط ١:
~~٧.
# (٣) الإستبصار ١: ٢٣.
# (٤) في النسخ: يصح. ما أثبتناه، من المصدر.
# (٥) التهذيب
~~١: ٤١٢ حديث 1299، الإستبصار 1: 23 حديث 57 الوسائل 1: 112 الباب 8 من
~~أبواب الماء المطلق حديث 1 - بتفاوت يسير.
# (6) " خ ": معارضة بما.
(١) الكافي ٣:
~~٧٤ حديث ١٦، الوسائل ١: ١٢٥ الباب ١٣ من أبواب الماء المطلق حديث ١.
# (٢) أبو يعلى: سلار بن عبد العزيز الديلمي الطبرستاني، المقدم في الفقه
~~والأدب وغيرهما، ومن أعاظم تلاميذ المفيد والسيد المرتضى، وربما درس نيابة
~~عنه. له كتب، منها: المقنع في المذهب،
~~والتقريب في أصول الفقه، والمراسم في الفقه، والرد على أبي الحسن البصري في
~~نقض الشافعي. توفي لست خلون من شهر رمضان سنة ٤٦٣ ه، وقيل: في صفر سنة ٤٤٨
~~ه. قبره في قرية " خسرو شاه " من قرى تبريز.
# الكنى
~~والألقاب ٢: ٢٣٨، تنقيح المقال ٢: ٤٢.
# (٣) المفيد في المقنعة: ٩، وسلار في
~~المراسم: ٣٦.
# (٤) الكافي ٣:
~~٢ حديث ٢، الفقيه ١: ٨ حديث
~~١٢، التهذيب ١:
~~٣٩ حديث 107 - 109، الإستبصار 1: 6 حديث 3 1، الوسائل 1: 117 الباب 9
~~من أبواب الماء المطلق حديث 1، 2، 5، 6، بتفاوت يسير.
(١) المعتبر ١:
~~٥٠.
# (٢) " ق ": الكر.
# (٣) التهذيب
~~١: ٢١٦ حديث ٦٢٥، الإستبصار ١: ١٢ حديث ١٩، الوسائل ١: ١٠٢ الباب ٣ من
~~أبواب الماء المطلق حديث ١.
# (٤) التهذيب
~~١: ٢٢٥ حديث 646، الإستبصار ms0981 1: 19 حديث 40، الوسائل 1: 163 الباب 1 من
~~أبواب الأسئار حديث 4.
(١) المغني ١:
~~٨٢، الإنصاف
~~١: ٧١، الكافي لابن قدامة ١: ١٤.
# (٢) الشيخ أبو القاسم: عبد العزيز بن نحرير بن عبد العزيز بن البراج،
~~الفقيه العالم الجليل، وجه الأصحاب وفقيههم، لقب بالقاضي لكونه كان قاضيا
~~في طرابلس مدة عشرين سنة، وكان من خواص تلامذة السيد المرتضى، وشيخ
~~الطائفة، له مصنفات، منها: المهذب والمعتمد والجواهر، وشرح جمل العلم
~~والعمل للسيد المرتضى، وغيره. توفي في شعبان سنة ٤٨١ ه.
# الكنى
~~والألقاب ١: ٢٢٤، تنقيح المقال ٢: ١٥٦، مستدرك الوسائل ٣: ٤٨٠.
# (٣) المهذب ١:
~~٣٠.
# (٤) الخلاف ١:
~~٥٨، مسألة ١٦٢.
# (٥) المبسوط ١:
~~٩.
# (٦) المغني ١:
~~٨٣، الكافي لابن قدامة 1: 15.
(١) المقنعة: ٩،
~~الإنتصار: ١١، المهذب ١: ٢١.
# (٢) المبسوط ١:
~~١١، النهاية:
~~٦.
# (٣) التهذيب
~~١: ٢٣٢.
# (٤) شرح فتح القدير ١: ٨٦، الهداية للمرغيناني ١: ٢١.
# (٥) أبو جعفر محمد بن إسماعيل بن بزيع، مولى المنصور. وولد بزيع بيت،
~~منهم حمزة بن بزيع كان من صالحي هذه الطائفة وثقاتهم. عده الشيخ من أصحاب
~~الكاظم والرضا والجواد عليهم السلام. وقال: ثقة صحيح كوفي، له كتب منها
~~كتاب الحج.
# رجال
~~النجاشي: ٣٣٠، رجال الطوسي: ٣٦٠، ٣٨٦، ٤٠٥، الفهرست: ١٥٥،
~~تنقيح المقال 2: 81.
# (6) كذا في جميع النسخ وفي المصدر: من عذرة.
(١) التهذيب ١:
~~٢٤٤ حديث ٧٠٥، الإستبصار ١: ٤٤ حديث ١٢٤، الوسائل ١: ١٣٠ الباب ١٤ من
~~أبواب الماء المطلق حديث ٢١.
# (٢) علي بن يقطين بن موسى، كوفي الأصل، بغدادي السكنى، مولى بني أسد، ثقة
~~جليل القدر له منزلة عظيمة عند أبي الحسن موسى عليه السلام. له مدائح كثيرة
~~عن أهل البيت (ع)، عده الشيخ من أصحاب الكاظم. وقال في الفهرست: له كتب، منها ما سأل عنه الصادق
~~(ع) من الملاحم. ولد بالكوفة سنة ١٢١ ه. ومات ببغداد سنة ١٨٢ ه.
# رجال
~~النجاشي: ٢٧٣، رجال الكشي: ٤٣٠، رجال الطوسي: ٣٥٤، الفهرست: ٩٠، رجال
~~العلامة: ٩١، تنقيح المقال ٢: ٣١٥.
# (٣) التهذيب
~~١: ٢٣٧ حديث ٦٨٦، الإستبصار ١: ٣٧ حديث ١٠١، الوسائل ١: ١٣٤ الباب ١٧
~~من أبواب الماء المطلق حديث ٢.
# (٤) المقنعة: ٩،
~~الإنتصار: ١١ المهذب ١: ٢١.
# (٥) عبد الله بن أبي يعفور العبدي مولاهم كوفي. واسم أبي يعفور: واقد،
~~وقيل: وقدان. يكنى أبا محمد، ثقة ثقة جليل في أصحابنا، له منزلة عظيمة. عده
~~الشيخ من أصحاب الصادق. وروى الكشي ما يدل على عظم منزلته وشدة إخلاصه في
~~حبه والتسلم بأوامره. مات في حياة الصادق (ع) في سنة الطاعون.
# رجال
~~النجاشي: ٢١٣، رجال الكشي: ٢٤٦، رجال الطوسي: ٢٢٣، رجال العلامة 107،
~~تنقيح المقال 2: 165.
(١) عنبسة بن مصعب العجلي الكوفي، عده الشيخ من أصحاب الباقر والصادق
~~والكاظم عليهم السلام.
# ونقل الكشي عن حمدويه أنه ناووسي واقفي. رجال الكشي: ٣٦٥، رجال الطوسي:
~~١٣٠، ٢٦١، ٣٥٦، جامع الرواة ١: ٦٤٦، تنقيح المقال
~~٢: ٣٥٣.
# (٢) التهذيب
~~١: ١٤٩ حديث ٤٢٦، الإستبصار ١: ١٢٧ حديث ٤٣٥ الوسائل ١: ١٣٠ الباب ١٤
~~من أبواب الماء المطلق حديث ٢٢ - بتفاوت يسير.
# (٣) انظر: الوسائل ١: ١٢٥ الباب ١٤: ٢٣ من أبواب الماء المطلق.
# (٤) كذا في جميع النسخ وفي المصدر: لأن.
# (٥) التهذيب
~~١: ٢٣٤ حديث 676، الإستبصار 1: 33 حديث 87، الوسائل 1: 127 الباب 14 من
~~أبواب الماء المطلق حديث 7.
# (6) " ح " " ق ": التنظيف.
(١) التهذيب ١:
~~٢٣٩ حديث ٦٩٣، الإستبصار ١: ٤٠ حديث ١١٢، الوسائل ١: ١٢٨ الباب ١٤ من
~~أبواب الماء المطلق حديث ١٤.
# (٢) التهذيب
~~١: ٢٤٦ حديث ٧٠٩، الإستبصار ١: ٤٢ حديث ١١٨، الوسائل ١: ١٢٧، الباب ١٤
~~من أبواب الماء المطلق حديث ٨.
# (٣) التهذيب
~~١: ٤٠٩ حديث ١٢٨٧، الوسائل ١: ١٢٥ الباب ١٤ من أبواب الماء المطلق حديث
~~١.
# (٤) عمار بن موسى الساباطي: أبو اليقظان، وقيل: أبو الفضل، كوفي سكن
~~المدائن، وثقة النجاشي.
# وحكى المامقاني في فوائد التنقيح ١: ٢٠٩ عن المفيد أنه من أصحاب أبي جعفر
~~وأبي عبد الله، وأنه من الأعلام الذين أخذوا عنهم الحلال والحرام. وعده
~~الشيخ في رجاله من أصحاب أبي عبد الله وأبي الحسن موسى. وقال الكشي في
~~رجاله والشيخ في الفهرست والعلامة في
~~رجاله: إنه فطحي، لكنه ثقة في الرواية.
# رجال
~~النجاشي: ٢٩٠، رجال الكشي: ٢٥٣، رجال الطوسي: ٢٥٠، ٣٥٤ الفهرست: ١١٧،
~~رجال العلامة: ٢٤٣، تنقيح المقال ٢: ٣١٨.
# (٥) التهذيب
~~١: ٤١٦ حديث 1312، الإستبصار 1: 42 حديث 117، الوسائل 1: 128 الباب 14
~~من أبواب الماء المطلق حديث 15.
(١) التهذيب ١:
~~٢٣٢ حديث ٦٧٠، الإستبصار ١: ٣٠ حديث ٨٠، الوسائل ١: ١٢٧ الباب ١٤ من
~~أبواب الماء المطلق حديث ١٠.
# (٢) التهذيب
~~١: ٢٣٣ حديث ٦٧١، الإستبصار ١: ٣١ حديث ٨١، الوسائل ١: ١٢٧ الباب ١٤ من
~~أبواب الماء المطلق حديث ٩.
# (٣) أبان بن عثمان الأحمر البجلي: أبو عبد الله مولاهم، أصله كوفي، سكنها
~~تارة والبصرة أخرى. روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن موسى عليهما السلام. له
~~كتاب حسن كبير. عده الشيخ من أصحاب الصادق (ع). وقال الكشي: إنه من
~~الناووسية، مع أنه عده من أصحاب الإجماع، واستقرب العلامة قبول روايته وإن
~~كان فاسد المذهب. رجال النجاشي: ١٣، رجال الكشي ٣٥٢،
~~٣٧٥، رجال
~~الطوسي: ١٥٢، الفهرست: ١٨، رجال
~~العلامة: ٢١ جامع الرواة ١: ١٢.
# (٤) التهذيب
~~١: ٢٣٣ حديث ٦٧٢، الإستبصار ١: ٣١ حديث ٨٢ الوسائل ١: ١٢٧ الباب ١٤ من
~~أبواب الماء المطلق حديث ١١.
# (٥) التهذيب
~~١: ٢٣٤ حديث ٦٧٧، الإستبصار ١: ٣٢ حديث ٨٥، الوسائل ١: ١٢٦ الباب ١٤ من
~~أبواب الماء المطلق حديث ٥.
# (٦) التهذيب
~~١: ٤٠٩ حديث 1289 الوسائل 1: 125 الباب 14 من أبواب الماء المطلق حديث
~~2.
(1) في ص 53 رقم 1.
# (2) ليست في " ح " " ق ".
# (3) " م ": شاع.
# (4) في ص 14.
# (5) " ق ": يعد.
(١) راجع ص ٤٠، ٥١.
# (٢) المقنعة: ٩،
~~المبسوط ١: ٦.
(١) الحمأ: الطين الأسود المصباح المنير
~~١: ١٥٣ مادة (حمي).
# (٢) في " ح " " ق ": وهذا.
# (٣) المغني ١:
~~٤٧، الإنصاف
~~١: ٢٧، المجموع ١: ٩١.
# (٤) العباس بن عبد المطلب بن هامش بن عبد مناف القرشي الهاشمي، عم النبي
~~صلى الله عليه وآله يكنى أبا الفضل، كان أسن من رسول الله صلى الله عليه
~~وآله بسنتين، وقيل بثلاث سنين، وكان رئيسا في الجاهلية وممن خرج مع
~~المشركين يوم بدر وأسر يومئذ فيمن أسر، أسلم قبل فتح مكة. وكانت ms0984 له في
~~الجاهلية السقاية والعمارة روى عن النبي صلى الله عليه وآله وروى عنه
~~أولاده وعامر بن سعد والأحنف بن قيس. مات بالمدينة سنة ٣٢ ه. الإصابة ٢:
~~٢٧١، أسد الغابة ٣: ١٠٩.
# (٥) الحل: الحلال ضد الحرام. والبل: المباح. النهاية لابن الأثير ١: ١٥٤، ٤٢٩.
# (٦) المجموع ١:
~~٩١ وفيه: لشارب، المغني ١: ٤٧،
~~وفيه: (لا أحله لمغتسل لكن للمحرم حل وبل).
(١) أنظر: قول الشافعي في المهذب للشيرازي ١: ٦، والمجموع ١:
~~١٣٢، ومغني المحتاج ١: ٢٢، وفتح الوهاب ١:
~~٤، والسراج الوهاج ١: ٩، وأحمد
~~في: المغني ١:
~~٦٤، والإنصاف ١: ٦٤،
~~والكافي لابن قدامة ١: ١٣.
# (٢) المهذب للشيرازي ١: ٦، المجموع ١:
~~١٣٣، مغني المحتاج ١: ٢٢.
# (٣) كالمرتضى في الرسائل (المجموعة الثانية): ٣٦١، وابن إدريس في
~~السرائر: ٨.
# (٤) المهذب للشيرازي ١: ٦، المجموع ١:
~~١٣٢، مغني المحتاج ١: ٢٢، فتح الوهاب ١:
~~٤، السراج الوهاج 1: 9.
(١) " م " أو الزعفران.
# (٢) الخلاف ١:
~~٥٥. مسألة ١٤٩.
# (٣) المبسوط ١:
~~٧.
# (٤) المبسوط ١:
~~٧.
# (٥) رسائل السيد المرتضى (المجموعة الثانية): ٢٦١.
# (٦) المهذب ١:
~~٢٣.
# (٧) محمد بن أحمد بن إدريس الحلي: فخر الأجلة، وشيخ فقهاء الحلة، صاحب
~~كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي، ومختصر تبيان الشيخ. مات سنة ٥٩٨ ه.
~~الكنى
~~والألقاب ١: ٢١٠، تنقيح المقال ٢: ٧٧.
# (٨) السرائر: ٨.
# (٩) المهذب للشيرازي ١: ٧، المجموع ١:
~~١٣٦.
# (10) " م " " ق " بزيادة: على البلوغ فيستصحب، ولأن بقين النجاسة حاصل.
(١) رسائل السيد المرتضى (المجموعة الثانية): ٢٦١ - ٢٦٢.
# (٢) السرائر: ٨.
# (٣) الأنفال: ١١.
# (٤) المائدة: ٦.
# (٥) المائدة: ٦، النساء: ٤٣.
# (٦) النساء: ٤٣.
# (٧) سنن
~~أبي داود ١: ٩١ حديث ٣٣٢، ٣٣٣، سنن الترمذي ١: ٢١١ حديث ١٢٤،
~~مستدرك الحاكم ١: ١٧٦، كنز العمال ٩: ٤٠٣ حديث ٢٦٧٠٢ -
~~٢٦٧٠٣. مسند أحمد ٥: ١٤٦.
# (٨) صحيح
~~البخاري ١: ٧٣، صحيح مسلم ١: ٢٥٨، سنن النسائي ١: ١٣٥،
~~كنز العمال
~~٩: ٣٨٤ حديث 26589، مسند أحمد 4: 84 - بتفاوت في الجميع.
(١) أنظر احتجاجات ابن إدريس في السرائر: ٨.
# (٢) راجع ص ٦٦.
# (٣) " ق " " ح ": لم تسند.
# (٤) المبسوط ١:
~~٧.
# (5) أنظر: الوسائل 1: 117 أبواب الماء المطلق.
(١) " ح " " خ " " ق ": كثر.
# (٢) المهذب للشيرازي ١: ٤، الأم ١: ٧، المجموع ١:
~~١٣٧، (٣) المهذب للشيرازي ١: ٧، المجموع ١:
~~١٣٦، مغني المحتاج ١: ٢٣، السراج الوهاج:
~~٩.
# (٤) المغني ١:
~~٦٥، الإنصاف ١:
~~٣٢١.
# (٥) راجع ص ٥٦.
# (٦) أنظر: الوسائل ١: ١٣١ الباب ١٥ - ٢٢ من أبواب الماء المطلق.
# (٧) عبيد الله بن علي بن أبي شعبة الحلبي مولى بني تيم اللات بن ثعلبة
~~أبو علي، كوفي، يتجر هو وأبوه وإخوته إلى حلب، فغلب عليهم النسبة إلى حلب.
~~وآل أبي شعبة بالكوفة بيت مذكور من أصحابنا، وروى جدهم أبو شعبة عن الحسن
~~والحسين عليهما السلام وكانوا جميعهم ثقات. وكان عبيد الله كبيرهم ووجههم،
~~صنف الكتاب المنسوب إليه وعرضه على الصادق (ع) وصححه واستحسنه. وقال عند
~~قراءته: (ليس لهؤلاء في الفقه مثله). وهو أول كتاب صنفه الشيعة، عده الشيخ
~~من أصحاب الصادق (ع). رجال النجاشي: ٢٣٠ ، رجال الطوسي: ٢٣٩، الفهرست: ١٠٦، جامع الرواة
~~١: ٥٢٩، تنقيح المقال 2: 240.
(١) الكافي ٣:
~~٦ حديث ٧ التهذيب ١:
~~٢٤٠ حديث ٦٩٤، الإستبصار ١: ٣٤ حديث ٩٢، الوسائل ١: ١٣٢ الباب ١٥ من
~~أبواب الماء المطلق حديث ٦ - بتفاوت يسير.
# (٢) التهذيب
~~١: ٢٤١ حديث ٦٩٥، الإستبصار ١: ١٩ حديث ٩٣، الوسائل ١: ١٣١ الباب ١٥ من
~~أبواب الماء المطلق حديث ١.
# (٣) عمرو بن سعيد بن هلال الثقفي الكوفي، عده الشيخ في رجاله من أصحاب
~~الباقر والصادق عليهما السلام. وقد حكى العلامة المامقاني عن المحقق في
~~المعتبر، والمصنف هنا وفي المختلف: إنه فطحي، ورده بأن أحدا من علماء
~~الرجال لم يتفوه بذلك. ثم قال: والمظنون أن المحقق قد اشتبه عليه الرجل
~~فزعمه المدائني، حيث أن الكشي حكى عن نصر إنه فطحي، واتحادهما في غاية
~~البعد، حيث أن الثقفي من أصحاب الباقر (ع)، ومدائني من أصحاب الرضا (ع).
~~وقال السيد الخوئي: والصحيح أن الرجل مجهول. رجال الكشي: ٦١٢، رجال الطوسي:
~~١٢٩، ٢٤٧، جامع الرواة ١: ٦٢٢، تنقيح المقال
~~٢: ٣٣١، معجم رجال الحديث ١٣: ١١٣.
# (٤) التهذيب
~~١: ٢٣٥ حديث ٦٧٩، الإستبصار ١: ٣٤ حديث ٩١، الوسائل ١: ١٣٢ الباب ١٥ من
~~أبواب الماء المطلق حديث ٥.
# (٥) التهذيب
~~١: ٢٤١ حديث ٦٩٧، الإستبصار: ٣٥ حديث ٩٦، الوسائل ١: ١٣٢ الباب ١٥ من
~~أبواب الماء المطلق حديث ٣ - بتفاوت يسير.
# (٦) المقنع: ١١.
(١) التهذيب ١:
~~٢٤٢، الإستبصار ١: ٣٦.
# (٢) كردويه الهمداني: وقع في طريق الصدوق في الفقيه والشيخ في التهذيب في
~~باب تطهير المياه، روى عن أبي الحسن موسى (ع)، والرجل غير مذكور في كتب
~~الرجال أكثر من هذا. إلا أن المصنف في المختلف في مسألة النجاسة التي لم
~~يرد فيها نص قال: كردويه لا أعرف حاله. وقال في رجاله في الفائدة الثامنة:
~~إن طريق ابن بابويه عن كردويه الهمداني صحيح. وقال السيد الخوئي: إنه لم
~~ينص على وثاقته.
# جامع
~~الرواة ٢: ٢٩، رجال العلامة: ٢٧٧، تنقيح المقال ٢: ٣٨، معجم رجال الحديث
~~١٤: ١١٨.
# (٣) التهذيب. ١: ٢٤١ حديث ٦٩٨، الإستبصار ١: ٣٥ حديث ٩٥، الوسائل ١: ١٣٢
~~الباب ١٥ من أبواب الماء المطلق حديث ٢.
# (٤) المعتبر ١:
~~٥٨.
# (٥) المراد منه ابن بابويه، مر في ص ٦٩.
# (٦) أنظر قول الشيخ في: المبسوط ١: ١١،
~~النهاية: ٦، وقول
~~المفيد: في المقنعة:
~~٩. والسيد المرتضى لم نعثر على قوله في مسألة تنجيس ماء البئر في كتبه
~~الموجودة، ولكنه ألحق بالخمر كل مسكر، أنظر: الناصريات (الجوامع الفقهية): 181 مسألة
~~16.
(١) عطاء بن يسار، روى عن أبي جعفر (ع). روى عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن
~~أبيه عنه في الكافي ٦ باب إن رسول
~~الله حرم كل مسكر، حديث ٣. وفي التهذيب
~~٩ باب الذبائح والأطعمة حديث ٤٨٢ ولعله لم يتعرض له في باقي كتب
~~الرجال.
# جامع
~~الرواة ١: ٥٣٨، معجم رجال الحديث ١١: ١٥٦.
# (٢) التهذيب
~~٩: ١١١ حديث ٤٨٢، الوسائل ١٧: ٢٦٠ الباب ١٥ من أبواب الأشربة المحرمة
~~حديث ٥.
# (٣) التهذيب
~~٩: ١١٢ حديث ٤٨٦، الوسائل ١٧: ٢٧٣ الباب ١٩ من أبواب الأشربة المحرمة
~~حديث ١ - بتفاوت يسير.
# (٤) أي: إلى أن ms0987 الخمر اسم لكل مسكر. انظر المصباح المنير ١: ١٨٢.
# (٥) المبسوط ١:
~~١١.
# (٦) هو: الشيخ تقي الدين نجم بن عبيد الله بن محمد الحلبي، أبو الصلاح،
~~الفاضل، الفقيه، المحدث، من عظماء مشائخ الإمامية ومن أعظم تلاميذ السيد
~~المرتضى والشيخ خليفته في البلاد الشامية. له تصانيف، منها: الكافي في
~~الفقيه، وشرح الذخيرة. والبرهان على ثبوت الإيمان. قال ابن حجر: ولد سنة:
~~٣٧٤ ه، ومات ٤٤٧ ه.
# رجال الطوسي:
~~٤٥٧، جامع الرواة ١: ١٣٢، رجال
~~العلامة: ٢٨، تنقيح المقال ١: ١٨٥، مستدرك الوسائل ٣: ٤٨٠، لسان الميزان
~~٢: ٧١.
# (7) الكافي في الفقه: 130.
# (8) السرائر: 9.
(١) هشام بن الحكم الكندي مولاهم
~~البغدادي، يكنى أبا محمد وأبا الحكم، مولده بالكوفة، ومنشأه واسط.
# وتجارته بغداد، انتقل إلهيا في آخر عمره. من أصحاب الإمامين الصادق
~~والكاظم عليها السلام وروى عنهما. وعنهما مدائح جليلة له. وهو ممن اتفق
~~الأعلام على وثاقته وعظم قدره وكان ممن فتق الكلام في الإمامة، وهذب المذهب
~~بالنظر، وكان حاذقا بصناعة الكلام حاضر الجواب، له مباحثات كثيرة مع
~~المخالفين في الأصول وغيرها وكان له كتاب يرويه جماعة، توفي سنة ١٩٩ ه،
~~وقيل: ١٩٧ ه.
# رجال
~~النجاشي: ٤٣٣، رجال الكشي: ٢٥٥، الفهرست: ١٧٤، رجال الطوسي:
~~٣٢٩، ٣٦٢، جامع الرواة ٣: ٣١ ٢٣.
# (٢) الكافي ٦:
~~٤٢٣، حديث ٧، التهذيب ٩:
~~١٢٥ حديث ٥٤٤، الإستبصار ٤: ٩٦ حديث ٣٧٣، الوسائل ١٧: ٢٨٨ الباب ٢٧ من
~~أبواب الأشربة المحرمة حديث ٨.
# (٣) الكافي ٦:
~~٤٢٣، حديث ٧، التهذيب ٩:
~~١٢٥ حديث ٥٤٤، الإستبصار ٤: ٩٦ حديث ٣٧٣، الوسائل ١٧: ٢٨٨ الباب ٢٧ من
~~أبواب الأشربة المحرمة حديث ٨.
# (٤) الكافي ٦:
~~٤٢٣ حديث ٩، التهذيب ٩:
~~١٢٥ حديث ٥٤٠، الإستبصار ٤: ٩٥ حديث ٣٦٩، الوسائل ١٧: ٢٨٧ الباب ٢٧ من
~~أبواب الأشربة المحرمة ذيل حديث ١. وفي الكافي والتهذيب والاستبصار:
# خميرة.
# (٥) المبسوط ١:
~~١١، النهاية:
~~٦.
# (٦) منهم: أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: ١٣٠، وسلار في المراسم:
~~٣٥، وابن البراج في المهذب ١: ٢١.
# (٧) المبسوط ١:
~~١١.
(١) ليست في " م " " ق " " ن " " خ ".
# (٢) التهذيب
~~١: ٢٨٤ حديث ٨٣٢ و ٢٤٢، حديث ٦٩٩، الوسائل ١: ١٤٣ الباب ٢٣ من أبواب
~~الماء المطلق حديث ١.
# (٣) سيأتي ذكرهم في ص ٥١.
# (٤) التهذيب
~~١: ٢٤٢.
# (٥) التهذيب
~~١: ٢٣٥ حديث ٦٧٩، الإستبصار ١: ٣٤ حديث ٩١، الوسائل ١: ١٣٢ الباب ١٥ من
~~أبواب الماء المطلق حديث ٥.
# (٦) النهاية: ٦.
(١) " م " " ن ": للعموم.
# (٢) كالصدوق في الفقيه ١: ١٢،
~~والمفيد في المقنعة:
~~٩، والشيخ في المبسوط ١: ١١،
~~والنهاية: ٦، وابن
~~إدريس في السرائر: ١٠.
# (٣) أنظر قول الشيخ في: النهاية: ٦، المبسوط ١: ١١،
~~وقول المفيد في المقنعة: ٩، وقول
~~السيد المرتضى نقله المحقق في المعتبر ١: ٦١.
(١) بريد بن معاوية العجلي الكوفي، يكني أبا القاسم، وجه من وجوه أصحابنا
~~ثقة فقيه، له محل عند الأئمة (ع) من أصحاب الإمامين الباقر والصادق (ع)
~~وروى عنهما. عده الكشي ممن أجمعت العصابة على تصديقهم. قال النجاشي: مات في
~~حياة أبي عبد الله (ع) ثم نقل عن ابن فضال أنه مات سنة ١٥٠ ه.
# رجال
~~النجاشي: ١١٢، رجال الطوسي: ١٠٩، ١٥٨، جامع الرواة
~~١: ١١٧، رجال العلامة: ٢٦، تنقيح المقال ١: ١٦٤.
# (٢) التهذيب
~~١: ٢٣٦ حديث ٦٨٢، الإستبصار ١: ٣٦ حديث ٩٩، الوسائل ١: ١٣٥ الباب ١٧ من
~~أبواب الماء المطلق حديث ٥.
# (٣) الصحاح ١:
~~١٢٤.
# (4) ليست في " ن " " م " " ح " " ق ".
# (5) هما: محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن خالد مولى عثمان بن عفان المعروف
~~ب (أبي علي الجبائي) نسبة إلى قرية في البصرة، شيخ المعتزلة في زمانه.
~~وابنه: عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي، المكني ب (أبي
~~هاشم) ويقال لهما: الجبائيان. وكلاهما على مذهب المعتزلة. ولهما مقالات على
~~مذهب الاعتزال. مات أبي على سنة 303 ه. وابنه أبو هاشم سنة 321 ه. الملل
~~والنحل 1: 73، الكنى.
# والألقاب 2: 141.
(١) " ح " " ق " الماء.
# (٢) " م " " ن ": الثاني.
# (٣) المعتبر ١:
~~٦٢.
# (٤) التهذيب
~~١: ٢٣٧ حديث ٦٨٥، الإستبصار ١: ٣٧ حديث ١٠٠، الوسائل ١: ١٣٥ الباب ١٧
~~من أبواب الماء المطلق حديث ٦.
# (٥) يطلق على ms0989 الحسن بن علي بن فضال وبنيه: علي، وأحمد، ومحمد، كلهم من
~~بني فضال بن عمر بن أيمن مولى عكرمة بن ربعي الفياض، وكلهم فطحية. والمراد
~~به هنا: أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، أبو عبد الله. أو أبو الحسين. روي
~~عنه أخوة علي بن الحسن وغيره من الكوفيين والقميين، وله كتب، مات سنة ٣٦٠
~~ه. رجال
~~النجاشي: ٨٠، ٢٥٧، رجال الكشي: ٥٣٠، الفهرست: ٢٤، جامع الرواة ١:
~~٤٥ و 2: 95.
(١) عمرو بن سعيد المدائني، وثقه النجاشي، وقال: روى عن الرضا (ع). ونسبه
~~الكشي إلى الفطحية ونقل المامقاني اختلاف الأقوال فيه ثقة وضعفا، وقد اشتبه
~~هذا الرجل بعمرو بن سعيد بن هلال الذي مر ذكره والقول فيه ص ٦٩.
# رجال
~~النجاشي: ٢٧٨، رجال الكشي: ٦١٢، رجال العلامة: ١٢٠، جامع الرواة ١: ٦٢١،
~~تنقيح المقال ٢: ٣٣١.
# (٢) مصدق بن صدقة المدائني، عده الشيخ في رجاله تارة من أصحاب الصادق
~~وأخرى من أصحاب الجواد ويظهر من ذلك أنه أدرك زمان أربعة من الأئمة، وعده
~~الكشي من الفطحية، وتبعه العلامة والأردبيلي.
# رجال الكشي: ٥٦٣، رجال الطوسي: ٣٢٠، ٤٠٦، رجال العلامة:
~~١٧٣، جامع
~~الرواة ٢: ٢٣٣، تنقيح المقال ٣: ٢١٨.
# (٣) مرت ترجمته في ص ٥٩.
# (٤) كذا في جميع النسخ، وفي المصادر: فأكثره.
# (٥) التهذيب
~~١: ٢٣٤ حديث ٦٧٨، الوسائل ١: ١٤١ الباب ٢١ من أبواب الماء المطلق حديث
~~٢.
# (٦) في ص ٦٩ رقم ٦.
# (٧) التهذيب
~~١: ٢٤٤ حديث 703، الوسائل 1: 142 الباب 22 من أبواب الماء المطلق حديث
~~1.
(١) حيث قالوا بنزح السبعين لموت الإنسان. انظر:
# الفقيه ١:
~~١٢، المقنعة:
~~٩، النهاية ٦.
# (٢) الهداية للمرغيناني ١: ٢٢، المبسوط
~~للسرخسي ١: ٥٨، بدائع الصنائع ١: ٧٥ شرح فتح القدير ١:
~~٩٠.
# (٣) السرائر ١٠: ١١.
# (٤) في أكثر النسخ: مبني.
# (٥) كذا في جميع النسخ، والأنسب: النقض.
# (٦) البقرة ٢٧٥.
# (٧) النور: ٢.
# (٨) المائدة: ٣٨٠.
(١) النهاية: ٧، المبسوط ١: ١٢.
# (٢) المقنعة: ٩.
# (٣) الفقيه ١:
~~١٥.
# (٤) نقل عنه في المعتبر ١: ٥٨.
# (٥) الفقيه ms0990 ١:
~~١٣.
# (٦) المقنعة: ٩.
# (٧) النهاية: ٧،
~~المبسوط ١:
~~١٢.
# (8) أضفناه من المصدر.
(١) التهذيب ١:
~~٤٠٩ حديث ١٢٨٨، الإستبصار ١: ٤٤ حديث ١٢٣، الوسائل ١: ١٤١، الباب ٢١ من
~~أبواب الماء المطلق، حديث ١ - بتفاوت يسير.
# (٢) في ص ٦٩.
# (٣) التهذيب
~~١: ٢٤٤ حديث 705، الإستبصار 1: 44 حديث 124، الوسائل 1: 130 الباب 14
~~من أبواب الماء المطلق حديث 21.
(١) التهذيب ١:
~~٢٤٥، المتعبر ١: ٦٦.
# (٢) أبو بشر عمرو بن عثمان. ولد في البيضاء قرب شيراز وتوفي فيها، كان
~~منشأه في البصرة، تعلم على الخليل، يعد إمام مذهب البصريين، وكتابه في
~~النحو هو: " الكتاب " شرحه ابن السراج، والمبرمان، والسيرافي، والرماني،
~~مات بالبيضاء أو شيراز سنة ١٨٠ ه، وقيل غير ذلك.
# بغية الوعاة: ٣٦٦، شذرات الذهب ١: ٢٥٢ العبر ١: ٢١٥.
# (٣) الفقيه ١:
~~١٣.
# (٤) المقنعة: ٩.
# (٥) المبسوط ١:
~~١٢، النهاية:
~~٧.
(١) نقل عنه في المعتبر ١: ٦٥.
# (٢) التهذيب
~~١: ٢٤٤ تحديث ٧٠٢، الإستبصار ١: ٤١ حديث ١١٦، الوسائل ١: ١٤٠ الباب ٢٠
~~من أبواب الماء المطلق حديث ١.
# (٣) المفيد في المقنعة: ٩، والطوسي
~~في المبسوط ١:
~~١١، والنهاية:
~~٦.
# (٤) أنظر أقوالهم في المعتبر ١: ٦٧.
# (٥) زيد بن يونس، وقيل: ابن موسى - أبو أسامة الشحام مولى شديد بن عبد
~~الرحمن بن نعيم الأزدي الغامدي، كوفي، قاله النجاشي. عده الشيخ في رجاله
~~تارة من أصحاب أبي جعفر (ع) بعنوان: زيد بن محمد.
# وأخرى من أصحاب الصادق (ع) بعنوان: زيد بن يونس، ثقة له كتاب، قيل توفي
~~سنة ١٠٠ ه.
# رجال النجاشي ١٧٥، رجال الطوسي:
~~١٢٢، ١٩٥، الفهرست: ٧١، رجال
~~العلامة: ٧٣ تنقيح المقال ٣: باب الكنى صفحة ١.
# (٦) التهذيب
~~١: ٢٣٣ حديث ٦٧٥.
# (٧) التهذيب
~~١: ٢٣٧ حديث 684، الوسائل 1: 135 الباب 17 من أبواب الماء المطلق حديث
~~7.
(١) التهذيب ١:
~~٢٣٥ حديث ٦٧٩، الإستبصار ١: ٣٤ حديث ٩١ الوسائل ١: ١٣٢ الباب ١٥ من
~~أبواب الماء المطلق، حديث ٥.
# (٢) الحسين بن سعيد بن حماد بن مهران الأهوازي من موالي علي بن الحسين،
~~ثقة، وأصله كوفي، وانتقل مع أخيه ms0991 الحسن إلى الأهواز ثم إلى قم، وتوفي فيها.
~~عده الشيخ تارة من أصحاب الرضا (ع) وأخرى من أصحاب الجواد (ع). مضيفا إليه
~~أخيه الحسن - وثالثة من أصحاب الهادي (ع).
# رجال
~~النجاشي: ٥٨، رجال الطوسي: ٣٧٢، ٣٩٩، ٤١٢، الفهرست: ٥٨، جامع الرواة
~~١: ٢٤١.
# (٣) القاسم بن محمد الجوهري مولى تيم الله، كوفي الأصل، سكن بغداد،
~~واقفي، عده الشيخ تارة من أصحاب الصادق وأخرى من أصحاب الكاظم عليهما
~~السلام. وقال: واقفي. روى عن علي بن أبي حمزة وغيره. رجال النجاشي: ٣١٥ رجال
~~الكشي: ٤٥٢، رجال الطوسي: ٣٥٨، الفهرست: ١٢٨، جامع الرواة ٢:
~~٢٠، تنقيح المقال ٢: ٢٤.
# (٤) علي بن أبي حمزة - واسم أبي أبي حمزة: سالم البطائني - أبو الحسن
~~مولى الأنصار، كوفي، وكان قائد أبي بصير يحيى بن القاسم، وله أخ يسمى جعفر
~~بن أبي حمزة. روى عن أبي الحسن موسى (ع) وعن أبي عبد الله ثم وقف. وهو أحمد
~~عمد الواقفة. عده الشيخ تارة من أصحاب الصادق (ع) وأخرى من أصحاب الكاظم
~~(ع) قائلا بأنه واقفي:
# رجال النجاشي، ٢٤٩، رجال الكشي:
~~٤٤٣، رجال
~~الطوسي: ٢٤٢، ٣٥٣، جامع الرواة ١: ٥٤٧، رجال العلامة
~~٢٣١.
# (٥) التهذيب
~~١: ٢٣٥، حديث 680 الإستبصار 1: 36 حديث 97، الوسائل 1: 134 الباب 17 من
~~أبواب الماء المطلق حديث 3.
(١) التهذيب ١:
~~٢٣٦.
# (٢) سماعة بن مهران بن عبد الرحمن الحضرمي الكوفي مولى عبد بن وائل بن
~~حجر الحضرمي. وقيل: مولى خولان. يكني أبا ناشرة، وقيل: أبا محمد، كان يتجر
~~في القز ويخرج به إلى حران، ونزل الكوفة في كندة، روى عن أبي عبد الله وأبي
~~الحسن، ومات بالمدينة. وله في الكوفة مسجد، وثقة النجاشي. وعده الشيخ من
~~أصحاب الصادق والكاظم عليهما السلام، وقال: واقفي. رجال النجاشي: ١٩٣، رجال الطوسي:
# ٢١٤، ٣٥١ جامع الرواة ١: ٣٨٤.
# (٣) التهذيب
~~١: ٢٣٦ حديث ٦٨١، الإستبصار ١: ٦ حديث ٩٨، الوسائل ١: ١٣٥ الباب ١٧ من
~~أبواب الماء المطلق حديث ٤ ms0992 - بتفاوت يسير.
# (٤) تقدمت في ص ٧٥ رقم ١.
# (٥) إسحاق بن عمار مشترك بين إسحاق بن عمار بن حيان مولى بني تغلب الكوفي
~~الصيرفي، وثقة النجاشي، والشيخ في رجاله، وعده من أصحاب الإمامين الصادق
~~والكاظم عليهما السلام. له كتاب.
# وبين إسحاق بن عمار بن موسى الساباطي، ذكره الشيخ في الفهرست، وقال، له أصل، وكان فطحيا إلا أنه
~~وأصله معتمد، وتوقف العلامة والأردبيلي فيما ينفرد به. وقد نبه العلامة
~~المامقاني أن هذا الاشتراك في الاسم يوجب توثيق بعض له وتضعيف بعض آخر. رجال النجاشي:
~~٧١، رجال
~~الطوسي : ١٤٩، ٣٤٢، الفهرست: ١٥٠ رجال
~~العلامة: ٢٠٠، جامع الرواة ١: ٨٢، تنقيح المقال
~~١: ١١٥.
# (٦) في المصدر: أو ثلاثة.
# (٧) التهذيب
~~١: ٢٣٧ حديث 683، الإستبصار 1: 38 حديث 105، الوسائل 137 الباب 18 من
~~أبواب الماء المطلق حديث 3.
(١) التهذيب ١:
~~٢٣٧ حديث ٦٨٥، الإستبصار ١: ٣٧ حديث ١٠٠، الوسائل ١: ١٣٥ الباب ١٧ من
~~أبواب الماء المطلق حديث ٦.
# (٢) في ص ٥٧.
# (٣) عبد الغفار بن قاسم بن قيس بن قيس بن قهد الأنصاري، أبو مريم، روى عن
~~أبي جعفر وأبي عبد الله، وعده الشيخ من أصحاب الإمام السجاد والباقر
~~والصادق عليهم السلام، له كتاب. روى عنه الحسن بن محبوب وأبان بن عثمان.
# رجال
~~النجاشي: ٢٤٦، رجال الطوسي: ٩٩، ١٢٩، ٢٣٧، الفهرست: ١٨٨، جامع الرواة
~~١: ٤٦١.
# (٤) التهذيب
~~١: ٢٣٧ حديث ٦٨٧، و ص ٤١٥ حديث ١٣١٠، الإستبصار ١: ٣٨ حديث ١٠٣،
~~الوسائل ١: ١٣٤ الباب ١٧ من أبواب الماء المطلق حديث ١.
# (٥) التهذيب
~~١: ٢٤١ حديث ٦٩٧.
# (٦) التهذيب
~~١: ٢٤٢ حديث ٦٩٩ و ص ٢٨٤ حديث ٨٣٢، الإستبصار ١: ٣٨ حديث ١٠٤، الوسائل
~~١: ١٣٥ الباب ١٧ من أبواب الماء المطلق حديث ٨ - بتفاوت يسير.
# (٧) الفقيه ١:
~~١٢، 15.
# (8) تقدمت في ص 84.
(١) التهذيب ١:
~~٢٤٣ حديث ٧٠٠، الإستبصار ١: ٣٤ حديث ٩٠، الوسائل ١: ١٣٣ الباب ١٦ من
~~أبواب الماء المطلق حديث ٢.
# (٢) التهذيب
~~١: ٢٤١ حديث ٦٩٦، الإستبصار ١: ٣٥ حديث ٩٤، الوسائل ١: ١٣٢ الباب ١٥ من
~~أبواب الماء المطلق حديث ٤.
# (٣) التهذيب
~~١: ٢٤١.
# (٤) في ص ms0993 ٧٠.
# (٥) الكافي ٣:
~~٥ حديث ١، التهذيب ١:
~~٢٤٤ حديث 705، الإستبصار 1: 44 حديث 124، الوسائل 1: 130 الباب 14 من
~~أبواب الماء المطلق حديث 21.
(١) السرائر: ١٢.
# (٢) التهذيب
~~١: ٤١٣ حديث ١٣٠٠، الإستبصار ١: ٤٣ حديث ١٢٠، الوسائل ١: ١٣٣ الباب ١٦
~~من أبواب الماء المطلق حديث ٣.
# في التهذيب والاستبصار: مبخرة. وفي هامش التهذيب: المبخرة: البئر التي
~~منها الرائحة الكريهة، وفي هامش المطبوعة (وجد بخط الشيخ في نسخة الاستبصار
~~مبخرة - بضم الميم وسكون الباء وكسر الحاء - معناها: المنتنة. وروي - بفتح
~~الميم والخاء -: موضع النتن) شرح الإرشاد للشهيد الأول: ١٥٣.
# (٣) في ص ٧٩، ٨٢.
# (٤) المفيد في المقنعة: ٩، والطوسي
~~في المبسوط ١:
~~١١، والنهاية:
~~٧.
# (٥) نقل عنه في المعتبر ١: ٦٩ -
~~٧٠.
# (٦) كابن البراج في المهذب ١: ٢٢،
~~وسلار في المراسم: ٣٦، وابن إدريس في السرائر: ١١.
# (٧) يعقوب بن عيثم أو عثيم - بضم العين وفتح المثلثة - كما قال العلامة
~~المامقاني. وذكره الشيخ في رجاله تحت عنوان أبو يوسف من أصحاب الصادق (ع).
~~ووقع في طريق الصدوق في الفقيه وذكره في مشيخته، روى عنه علي بن الحكم
~~وأبان. رجال
~~الطوسي: ٣٣٧، الفقيه ٤: ٦ من
~~المشيخة، جامع الرواة ٢: ٤٢٧، تنقيح المقال
~~3: 331.
(١) التهذيب ١:
~~٢٣٣ حديث ٦٧٤، الإستبصار ١: ٣١ حديث ٨٤، الوسائل ١: ١٢٨ الباب ١٤ من
~~أبواب الماء المطلق حديث ١٢.
# (٢) مرت الروايات في ص ٨٣ - ٨٥.
# (٣) مرت في ص ٥٧.
# (٤) الكافي ٣:
~~٦ حديث ٧، التهذيب ١:
~~٢٤٠ حديث ٦٩٤، الإستبصار ١: ٣٤ حديث ٩٢، الوسائل ١: ١٣٢ الباب ١٥ من
~~أبواب الماء المطلق حديث ٦. وفي الجميع: شئ بدل كلمة حيوان.
# (٥) التهذيب
~~١: ٢٤١ حديث ٦٩٥، الإستبصار ١: ٣٥ حديث ٩٣، الوسائل ١: ١٣١ الباب ١٥ من
~~أبواب الماء المطلق حديث ١ - بتفاوت يسير.
# (٦) التهذيب
~~١: ٢٣٧ حديث ٦٨٣، الإستبصار ١: ٣٨ حديث ١٠٥، الوسائل ١: ١٣٧ الباب ١٨
~~من أبواب الماء المطلق حديث ٣.
# (٧) التهذيب
~~١: ٢٣٣ حديث 675.
(١) السرائر: ١١.
# (٢) التهذيب
~~١: ٢٤٤ حديث ٧٠٢، الوسائل ١: ١٤٢ الباب ٢٢ من أبواب المطلق حديث ٤.
# (٣) التهذيب
~~١: ٢٤٤ حديث ٧٠٣، الوسائل ١: ١٤٢ الباب ٢٢ من أبواب الماء المطلق ms0994 حديث
~~٢.
# (٤) " م " " ن ": معلق.
# (٥) السرائر: ١٢.
# (٦) السرائر ١٢.
# (٧) المقنعة: ٩،
~~وقال الشيخ الطوسي في المبسوط ١: ١١،
~~بالمنع من المستعمل في الكبري، في ص: 12 بوجوب النزح.
(١) جمل العلم والعمل: ٤٩.
# (٢) قال في ص: ٣٣ من المراسم بجواز الطهارة بالماء المستعمل في الطهارة
~~الكبرى، وفي ص: ٣٦، أوجب سبع دلاء لارتماس الجنب.
# (٣) التهذيب
~~١: ٢٣٧ حديث ٦٨٧، الإستبصار ١: ٣٨ حديث ١٠٣، الوسائل ١: ١٣٤ الباب ١٧
~~من أبواب الماء المطلق، حديث ١، و فيه: أبو جعفر.
# (٤) المبسوط ١:
~~١١.
# (٥) النهاية: ٦.
# (٦) السرائر ١١.
# (٧) " ح ": وروايته.
# (٨) " م ": انفسخت أو انتفخت.
# (٩) المقنعة: ٩.
# (١٠) الكافي في الفقه: ١٣٠.
# (١١) المراسم ١: ٣٥.
# (١٢) المبسوط
~~١: ١٢، النهاية:
~~٧.
# (١٣) نقله عنه في المعتبر ١: ٧١.
(١) الفقيه ١:
~~١٢.
# (٢) السرائر: ١١.
# (٣) روى الشيخ في باب تطهير المياه من التهذيب عن جعفر بن بشير عنه عن
~~أبي عبد الله (ع). وروى أيضا في كتاب العتق عن أبي جميلة عنه. ذكره النجاشي
~~ولم يتعرض لحاله. وقال الأردبيلي: لم أجد له ذكر في كتب الرجال. واقتصر على
~~تسميته دون بيان شئ في حقه.
# رجال
~~النجاشي: ٤٦٠، جامع الرواة ٢: ٤٠٨، تنقيح المقال
~~٣: ٣٠.
# (٤) التهذيب
~~١: ٢٣٣ حديث ٦٧٣، الإستبصار ١: ٣١ حديث ٨٣، الوسائل ١: ١٢٨ الباب ١٤ من
~~أبواب الماء المطلق، حديث ١٣.
# (٥) أبو سعيد المكاري، هاشم أو هشام بن حيان الكوفي مولى بني عقيل كان هو
~~وأبوه وجهين في الواقفة. عده الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق (ع). وقال
~~النجاشي: له كتاب يرويه جماعة.
# رجال
~~النجاشي: ٤٣٦، رجال الطوسي ٣٣٠
~~الفهرست: ١٩٠،
~~جامع
~~الرواة ٢: ٣١٠، تنقيح المقال ٣: ٢٨٧.
# (٦) التهذيب
~~١: ٢٣٩ حديث ٦٩١، الإستبصار ١: ٣٩ حديث ١١٠، الوسائل ١: ١٣٧ الباب ١٩
~~من أبواب الماء المطلق حديث ١ - بتفاوت يسير.
# (٧) منصور بن حازم، أبو أيوب البجلي مولاهم كوفي ثقة، عين، من أجلة
~~أصحابنا وفقهائهم، وهو من الأعلام المأخوذ عنهم الحلال والحرام والفتيا
~~والأحكام. عده الشيخ من أصحاب الصادق، وقال له أصول الشرائع والحج. رجال النجاشي:
~~٤١٣، رجال
~~الطوسي: ٣١٣، الفهرست: ١٦٤، جامع الرواة
~~٢: ٢٦٤، تنقيح المقال ٣: ٢٤٩.
# (٨) التهذيب
~~١: ٢٤٣ حديث 701 الإستبصار 1: 33 حديث 89، الوسائل 1: 133 الباب 16 من
~~أبواب الماء المطلق حديث 1.
(١) التهذيب ١:
~~٢٣٨ حديث ٦٨٨، الإستبصار ١: ٣٩ حديث ١٠٦ الوسائل ١: ١٣٧ الباب ١٩ من
~~أبواب الماء المطلق حديث ٢.
# (٢) التهذيب
~~١: ٢٣٨ حديث ٦٨٩، الإستبصار ١: ٣٩ حديث ١٠٧ الوسائل ١: ١٣٨ الباب ١٩ من
~~أبواب الماء المطلق، ذيل حديث ٢.
# (٣) الكافي ٣:
~~٦ حديث ٧ التهذيب ١:
~~٢٤٠ حديث ٦٩٤، الإستبصار ١: ٣٤ حديث ٩٢ الوسائل ١: ١٣٢ الباب ١٥ من
~~أبواب الماء المطلق حديث ٦.
# (٤) التهذيب
~~١: ٢٤١ حديث ٦٩٥، الإستبصار ١: ٤٣ حديث ٩٣، الوسائل ١: ١٣١ الباب ١٥ من
~~أبواب الماء المطلق حديث ١.
# (٥) التهذيب
~~١: ٢٣٦ حديث ٦٨١، الإستبصار ١: ٣٦ حديث ٩٨ الوسائل ١: ١٣٥ الباب ١٧ من
~~أبواب الماء المطلق، حديث ٤.
# (٦) مر ذكر سماعة: في ص ٨٤، وعثمان بن عيسى ص ٣٩.
# (٧) التهذيب
~~١: ٢٣٧ حديث 686 الإستبصار 1: 37 حديث 101، الوسائل 1: 134 الباب 17 من
~~أبواب الماء المطلق حديث 2.
(١) " ح " " ق ": والعدد.
# (٢) في ص ٧٥.
# (٣) أضفناه من المصدر.
# (٤) الكافي ٣:
~~٥ حديث ٣، التهذيب ١:
~~٢٣٧ حديث ٦٨٤، الإستبصار ١: ٣٧ حديث ١٠٢، الوسائل ١: ١٣٥ الباب ١٧ من
~~أبواب الماء المطلق حديث ٧.
# (٥) تقدمت في ص ٨٣.
# (٦) تقدمت في ص ٧٣.
# (٧) تقدمت في ص ٨٨.
# (٨) التهذيب
~~١: ٢٣٠ حديث ٦٦٦، الإستبصار ١: ٢٦ حديث ٦٨.
# (٩) سالم بن مكرم بن عبد الله: أبو خديجة مولى بني أسد الجمال، يقال: إن
~~أبا عبد الله (ع) كناه: أبا سلمة.
# وثقة النجاشي. وعده الشيخ. وعده الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق وضعفه في
~~الفهرست. وتوقف فيه الأردبيلي.
# واستظهر صلاحه العلامة المامقاني.
# رجال
~~النجاشي: ١٨٨، رجال الطوسي: ٢٠٩، الفهرست: ٧٩، جامع الرواة
~~١: ٣٤٩، تنقيح المقال 2: 5.
(١) التهذيب ١:
~~٢٣٩ حديث ٦٩٢، الإستبصار ١: ٤٠ حديث ١١١، الوسائل ١: ١٣٨ الباب ١٩ من
~~أبواب الماء المطلق حديث ٤، وفي المصدر: فأربعين دلوا.
# (٢) التهذيب
~~١: ٢٣٩ حديث ٦٩٢، الإستبصار ١: ٤٠.
# (٣) تقدمت في ms0996 ص ٨٢.
# (٤) " م " يدل.
# (٥) تقدمت في ص ٩١.
# (٦) تقدمت في ص ٨٦.
# (٧) المبسوط ١:
~~١٢، النهاية:
~~٧.
# (٨) المقنعة: ٩
~~السرائر: ١٢.
# (٩) المبسوط ١:
~~١٢.
# (١٠) نقل عنه في المعتبر ١: ٧٢.
# (١١) الكافي في الفقه: ١٣٠.
# (١٢) راجع ص ٨٩ ٨٦.
# (١٣) المبسوط
~~١: ١٢، النهاية:
~~٧.
(١) المقنعة: ٩.
# (٢) الكافي في الفقه: ١٣٠.
# (٣) علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي: أبو الحسن شيخ القميين في
~~عصره وفقيههم وثقتهم، اجتمع في العراق مع أبي القاسم الحسين بن روح - رحمه
~~الله - وسأله مسائل. وكفى في فضله ما في التوقيع الشريف المنقول عن الإمام
~~العسكري: " أوصيك يا شيخي ومعتمدي.. " له كتب كثيرة. توفي سنة ٣٢٩ ه ودفن
~~بقم بجوار الحضرة الفاطمية (ع).
# رجال
~~النجاشي: ٢٦١، رجال الطوسي: ٤٨٢، الفهرست: ٩٣.
# (٤) بنات وردان: دويبة نحو الخنفساء حمراء اللون وأكثر ما تكون الحمامات
~~وفي الكنف. المصباح المنير ٢: ٦٥٥.
# (٥) المختلف: ٨.
# (٦) السرائر: ١٣.
# (٧) التهذيب
~~١: ٢٤١ حديث ٦٩٥، الإستبصار ١: ٩٣، الوسائل ١: ١٣١ الباب ١٥ من أبواب
~~الماء المطلق حديث ١.
# (٨) أنظر: ص ٩٢.
# (٩) التهذيب
~~١: ٢٤٠ حديث 694، الإستبصار 1: 34 حديث 92، الوسائل 1: 132 الباب 15 من
~~أبواب الماء المطلق حديث 6. وفي المصدر: شئ - بدل - حيوان.
(١) الفقيه ١:
~~١٥ حديث ٣٢، التهذيب ١:
~~٢٤٥ حديث ٧٠٧، الإستبصار ١: ٤١ حديث ١١٤، الوسائل ١: ١٢٩ الباب ١٤ من
~~أبواب الماء المطلق حديث ١٩.
# (٢) جابر بن يزيد بن الحارث بن عبد يغوث بن كعب بن الحارث بن معاوية بن
~~وائل بن مرار بن جعفي، أبو عبد الله، وقيل: أبو محمد. عده الشيخ تارة من
~~أصحاب الباقر وأخرى من أصحاب الصادق عليهما السلام. وقال النجاشي: روى عنه
~~جماعة غمز فيهم وضعفوا. والكشي أيضا روى فيه مدحا وبعض الذم.
# مات سنة ١٢٨ ه.
# وقيل ١٣٢ ه.
# رجال
~~النجاشي: ١٢٨ رجال الكشي: ١٩١، رجال الطوسي: ١١١، ١٦٣، الفهرست: ٤٥، رجال
~~العلامة: ٣٥، تنقيح المقال ١: ٢٠١.
# (٣) الفقيه ١:
~~١٥ حديث ٣١، التهذيب ١:
~~٢٤٥ حديث ٧٠٨، الإستبصار ١: ٤١ حديث ١١٥ الوسائل ١: ١٣٩ ms0997 الباب ١٩ من
~~أبواب الماء المطلق حديث ٨.
# (٤) الفقيه ١:
~~١٥ حديث ٣٠ الكافي ٣: ٦ حديث
~~9.
# (5) الكافي في الفقه 130..
(١) هارون بن حمزة الغنوي الصيرفي، كوفي، ثقة، عين. عده الشيخ من أصحاب
~~الباقر والصادق عليهما السلام. وقال النجاشي: له كتاب يرويه جماعة. رجال النجاشي:
~~٤٣٧، الفهرست:
~~١٧٦، رجال
~~الطوسي: ١٣٩، ٣٢٨.
# (٢) التهذيب
~~١: ٢٣٨ حديث ٦٩٠، الإستبصار ١: ٤١ حديث ١١٣، الوسائل ١: ١٣٨ الباب ١٩
~~من أبواب الماء المطلق حديث ٥.
# (٣) الكافي ٣:
~~٦، حديث ٦، التهذيب ١:
~~٢٣٠ حديث ٦٦٦، الإستبصار ١: ٢٦ حديث ٦٨، الوسائل ١:
# ١٣٦ الباب ١٧ من أبواب الماء المطلق حديث ١١. في الكافي والوسائل: عن ابن
~~مسلكان عن أبي بصير.
# (٤) المنهال بن عمر الأسدي، كوفي، عده الشيخ تارة من أصحاب الحسين (ع)،
~~وأخرى من أصحاب السجاد (ع)، وثالثة من أصحاب الباقر (ع)، ورابعة من أصحاب
~~الصادق (ع). روى عن علي بن الحسين وأبي جعفر وأبي عبد الله عليهم السلام.
# رجال الطوسي:
~~٧٩، ١٠١، ١٣٨، ٣١٣، تنقيح المقال ٣: ٢٥١، معجم رجال الحديث ١٩: ١٠، جامع الرواة
~~٢: ٢٦٩.
# (٥) التهذيب
~~١: ٢٣١ حديث 667، الإستبصار 1: 27 حديث 70، الوسائل 1: 143 الباب 22 من
~~أبواب الماء المطلق حديث 7.
(١) الكافي ٣:
~~٥ حديث ٤، التهذيب ١:
~~٢٣١ حديث ٦٦٨، الوسائل ١: ١٧٣ الباب ١٠ من أبواب الأسئار حديث ٤.
# (٢) المفيد في المقنعة: ٩، والطوسي
~~في المبسوط ١:
~~١٢.
# (٣) كابن البراج في المهذب ١: ٢٢،
~~وسلار في المراسم: ٣٥ - ٣٦، وابن إدريس في السرائر: ١١.
# (٤) التهذيب
~~١: ٢٣٤ حديث ٦٧٨، الوسائل ١: ١٤١ الباب ٢١ من أبواب المطلق حديث ٢.
# (٥) مرت ترجمته وبيان حاله في ص ٥٩.
# (٦) تقدمنا في ص ٩٢.
# (٧) في ص ٨٦.
# (٨) السرائر: ١٢.
# (٩) الكافي في الفقه ١٣٠.
# (١٠) الشيخ الثقة أبو الحسن سليمان بن الحسن بن سلمان، فقيه، وجه، دين،
~~قراء على شيخنا أبي جعفر الطوسي وجلس في مجلس درس سيدنا المرتضى. له
~~مصنفات، منها كتاب: قيس المصباح - مختصر
~~مصباح المتهجد - وكتاب النفيس،
~~وكتاب التنبيه، وغيرها. الكنى والألقاب ٢: ٤٣٤.
(١) نقل عنه في ms0998 المعتبر ١: ٧٣.
# (٢) نقل عنه في المعتبر ١: ٧٤.
# (٣) في " م ": متفسخة.
# (٤) تمعط الشعر: تساقط. المصباح
~~المنير ٢: ٥٧٥.
# (٥) في " م ": متفسخة.
# (٦) بدائع الصنائع ١: ٧٤، 75.
(١) ليست في " م ".
# (٢) محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني: أبو عبد الله، ولد بواسط ونشأ
~~بالكوفة وتفقه على أبي حنيفة، وسمع الحديث من الثوري والأوزاعي ومالك بن
~~أنس، له كتاب: الجامع الصغير والكبير. مات سنة ١٨٩ ه.
# شذرات الذهب ١: ٣٢١، لسان الميزان ٥: ١٢١.
# (٣) المبسوط للسرخسي ١: ٥٩، بدائع الصنائع ١: ٨٦، الهداية للمرغيناني ١: ٢٢، تبيين الحقائق ١:
~~٣٠.
# (٤) راجع المصادر في رقم (٣) مع: شرح فتح القدير ١: ٩٢.
# (٥) في المصادر: ينزح عشر دلاء.
# (٦) بدائع الصنايع ١: ٨٦ وفيه: وعن أبي يوسف روايتان، في رواية: يحفر
~~بجنبها حفيرة..، المبسوط للسرخسي ١: ٥٩ شرح فتح القدير ١: ٩٢، الهداية للمرغيناني ١: ٢٢، تبيين الحقائق ١:
~~٣٠.
# (٧) راجع المصادر السابقة.
# (٨) أبو الحسن عبد الله بن الحسين بن دلال الكرخي شيخ الحنفية بالعراق،
~~روى عن إسماعيل القاضي وغيره. مات سنة ٣٤٠ ه، لسان الميزان ٧: ١٣٨، شذرات
~~الذهب 2: 358.
(١) لم نعثر على قول للشافعي في خصوص البئر، بل المنقول عنه إن الماء ينجس
~~بالملاقاة إذا كان أقل من قلتين، وإذا كان أكثر لا ينجس إلا بالتغير، سواء
~~في ذلك البئر وغيره. أنظر: المجموع ١: ٨٦.
# (٢) بشر بن غياث المريسي الفقيه المتكلم، تفقه على أبي يوسف فبرع وأتقن
~~علم الكلام فكان داعية للقول بخلق القرآن.
~~ثم إنه كان مرجئا، وإليه تنسب طائفة المريسية المرجئة. روى عن حماد بن
~~سلمة. مات أواخر سنة ٢١٨ ه وقيل: ٢١٩ ه ولم يشيعه أحد من العلماء بعد أن
~~حكموا بكفره. لسان الميزان ٢: ٢٩، شذرات الذهب
~~٢: ٤٤.
# (٣) المبسوط للسرخسي ١: ٥٨، بدائع الصنائع ١: ٧٥، شرح فتح القدير ١:
~~٨٦.
# (٤) نقله في المقنعة:
~~٩، والطوسي في المبسوط ١: ١١.
# (٥) نقله عنه في المعتبر ١: ٧٦.
# (٦) أنظر قول علي بن بابويه في المتخلف ١: ٥، ومحمد بن علي بن بابويه في
~~الفقيه ١:
~~١٣.
# (7) الكافي في الفقه: 130.
# (8) السرائر: 10.
(١) التهذيب ١:
~~٢٣٣ حديث ٦٧٥.
# (٢) كذا في النسخ، وفي المصدر: لأن.
# (٣) التهذيب
~~١: ٢٣٤ حديث ٦٧٦، الإستبصار ١: ٣٣ حديث ٨٧، الوسائل ١: ١٢٧ الباب ١٤ من
~~أبواب الماء المطلق حديث ٧.
# (٤) التهذيب
~~١: ٢٣٦ حديث ٦٨١: الإستبصار ١: ٣٦ حديث ٩٨، الوسائل ١: ١٣٥ الباب ١٧ من
~~أبواب الماء المطلق حديث ٤.
# (٥) التهذيب
~~١: ٢٤١ حديث، 697 الإستبصار 1: 35 حديث 96، الوسائل 1: 132 الباب 15 من
~~أبواب الماء المطلق حديث 3 - بتفاوت يسير.
# (6) في " م " " ن " " ح " " ق ": الحكم.
(١) راجع ص ١٠٢ رقم ٣.
# (٢) التهذيب
~~١: ٢٣٢ حديث ٦٧٠، الإستبصار ١: ٣٠ حديث ٨٠ الوسائل ١: ١٢٧ الباب ١٤ من
~~أبواب الماء المطلق حديث ١٠.
# (٣) كذا في النسخ، وفي المصادر: كانت.
# (٤) التهذيب
~~١: ٢٣١، حديث 667، الإستبصار 1: 27 حديث 70، الوسائل 1: 143 الباب 22
~~من أبواب الماء المطلق حديث 7.
(١) السرائر ١٣، الغنية (الجوامع الفقهية): ٥٥٢.
# (٢) الوسيلة (الجوامع الفقهية ٦٦٩.
# (٣) التهذيب
~~١: ٤١٣ حديث ١٣٠٠، الإستبصار ١: ٤٣ حديث ١٢٠، الوسائل ١: ١٣٣ الباب ١٦
~~من أبواب الماء المطلق حديث ٣.
# (٤) المبسوط ١:
~~١٢.
# (٥) بدائع الصنائع ١: ٨٦، المبسوط
~~للسرخسي ١: ٩٢، شرح فتح القدير ١: ٩٠، الهداية للمرغيناني ١: ٢، وفي الجميع: التعبير
~~بالصاع. وقال في الهداية ١: ١١٧، وشرح فتح القدير ٢:
~~٢٢٩: الصاع عند أبي حنيفة: ثمانية أرطال.
# (٦) زفر بن الهذيل بن قيس من بني العنبر: يكني أبا الهذيل الفقيه الحنفي،
~~وصاحب أبي حنيفة. مات بالبصرة سنة ١٥٨ ه.
# ميزان الاعتدال ٢: شذرات
~~الذهب ١: ٢٤٣، الفهرست لابن النديم:
~~285، وفيات الأعيان 2: 19، العبر 176.
# (7) تبيين الحقائق 1: 29
(١) المراد بهما: محمد وأبو يوسف.
# (٢) أنظر: بدائع الصنائع ١،
~~٧٢، المبسوط للسرخسي ١: ٩٢، الهداية
~~للمرغيناني ١: ٢٢، شرح فتح القدير ١: ٩٠.
# (٣) " ح " " ق " النزح.
# (٤) مغني
~~المحتاج ١: ٢٣، المجموع ١:
~~١٤٨.
# (٥) المغني ١:
~~٦٧، الإنصاف
~~١: ٦٥.
# (6) " ح " " ق ": النجاسة.
# (7) " ح " " ق ": متلق.
(١) " ن ": لا فصل، " خ ": للفصل، والظاهر ما أثبتناه.
# (٢) المبسوط للسرخسي ١: ٩٢، بدائع الصنائع ١: ٧٧، شرح فتح القدير ١:
~~٩٢.
# (٣) منهم: المفيد في المقنعة: ٩، ms1000 والشيخ في
~~المبسوط ١:
~~١١، وسلار في المراسم: ٣٤.
# (٤) المبسوط للسرخسي ١: ٥٩، بدائع الصنائع ١: ٧٨، شرح فتح القدير ١:
~~٩٣.
# (5) كذا في جميع النسخ، والأنسب: فيها.
# (6) راجع المصادر السابقة.
(1) " ح " " ق ": متساوية.
# (2) " خ " " ن " " م ": تكثرت.
# (3) " ح " " ق ": نزحات.
# (4) " خ ": لزيادة.
(١) " ح " " ق " " خ ": ترد.
# (٢) المبسوط للسرخسي ١: ٩١، بدائع الصنائع ١: ٧٧، شرح فتح القدير ١:
~~٩١.
# (3) راجع المصادر السابقة.
# (4) ليست في: " م ".
# (5) في " م ": مواد وجهات.
(١) المبسوط ١:
~~١٢.
# (٢) المبسوط ١:
~~١١، النهاية:
~~٤، الخلاف ١:
~~٤٦ مسألة ١٢٦ - ١٢٧.
# (٣) السرائر: ٧ حيث قال بطهارة المستعمل، وفي ص ١٢ قال بالنزح لارتماس
~~الجنب.
# (٤) المبسوط للسرخسي ١: ٥٣، بدائع الصنائع ١: ٧٠، شرح فتح القدير ١:
~~٨٠، الهداية للمرغيناني ١: ٢٠.
# (٥) بدائع الصنائع ١: ٧٠، المبسوط
~~للسرخسي ١: ٥٣.
# (٦) المبسوط للسرخسي ١: ٥٣، بدائع الصنائع ١: ٧٠، شرح فتح القدير ١:
~~٧٩، الهداية للمرغيناني.
(١) محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار النهدي: ثقة، من أصحاب الرضا (ع). رجال النجاشي:
~~٣٦٢، رجال
~~الطوسي: ٣٩١.
# (٢) الكافي ٣:
~~٨ حديث ٤، التهذيب ١:
~~٤١١ حديث ١٢٩٤ الإستبصار ١: ٤٦ حديث ١٢٩، الوسائل ١: ١٢٦ الباب ١٤ من
~~أبواب الماء المطلق حديث ٤ - بتفاوت يسير.
# (٣) " م ": إذا.
# (٤) الحسن بن رباط البجلي الكوفي، عده الشيخ من أصحاب الإمامين الباقر
~~والصادق عليهما السلام.
# والكشي، هو وإخوته: الحسين وعلي ويونس، من أصحاب الصادق (ع).
# رجال
~~النجاشي: ٤٦، رجال الكشي: ٣٦٨، رجال الطوسي: ١١٥، ١٦٧.
# (٥) الكافي ٣:
~~٧ حديث ١، التهذيب ١:
~~٤١٠ حديث ١٢٩٠، الإستبصار ١: ٤٥ حديث ١٢٦، الوسائل ١: ١٤٥ الباب ٢٤ من
~~أبواب الماء المطلق حديث ٣ وفيه: الحسين بن رباط.
# (٦) قدامة بن أبي يزيد الحمار، وقع في طريق محمد بن يعقوب في الكافي،
~~والشيخ في التهذيب والاستبصار، في باب البئر تكون إلى جنب البالوعة، إلا أن
~~في التهذيب: قدامة بن أبي زيد الحمار، وفي الإستبصار:
# الجمال بدل الحمار، قال السيد الخوئي: ما في الكافي، هو الصحيح. ms1001 لم نعثر
~~على ترجمته في الكتب الرجالية التي بأيدينا.
# معجم رجال الحديث ١٤: ٨٢.
# (٧) الكافي ٣:
~~٨ حديث ٣، التهذيب ١:
~~٤١٠ حديث 1291، الإستبصار 1: 45 حديث 127، الوسائل 1: 145 الباب 24 من
~~أبواب الماء المطلق حديث 2 وفيه: قدامة بن أبي زيد الجماز، وفي الجميع
~~بتفاوت يسير.
(١) أبو عبد الله محمد بن سليمان بن عبد الله الديلمي، ضعيف جدا، له كتاب،
~~قاله النجاشي. وعده الشيخ في رجاله من أصحاب الإمامين، الكاظم والرضا
~~عليهما السلام. مع توصيفه بالبصري ورميه بالغلو، وقد وصفه بعض بالنصري
~~ولكنه رجل واحد. قاله العلامة المامقاني.
# رجال
~~النجاشي: ٣٦٥، رجال الطوسي: ٣٥٩، ٣٨٦، رجال العلامة:
~~٢٥٥، جامع
~~الرواة ٢: ١٢٢، تنقيح المقال ٣: ١٢٢.
# (٢) التهذيب
~~١: ٤١٠ حديث ١٢٩٢، الوسائل ١: ١٤٥ الباب ٢٤ من أبواب الماء المطلق حديث
~~٦.
# (٣) كذا في النسخ، وفي المصدر: والوادي.
# (٤) " ح " " ق ": سبعة.
# (٥) كذا في النسخ، وفي المصادر: يلصقها، بلزقها.
# (٦) " ح " " ق ": يثبت.
# (٧) الكافي ٣:
~~٧ حديث ٢، التهذيب ١:
~~٤١٠ حديث 1293 الإستبصار 1: 46 حديث 128، الوسائل 1: 144 الباب 24 من
~~أبواب الماء المطلق حديث 1، وفيه: يلصقها - وفي الجميع بتفاوت يسير.
(1) " خ ": إن.
(١) في المصدر: ينصب.
# (٢) الفقيه ١:
~~١٣ حديث 24، الوسائل 1: 145 الباب 24 من أبواب الماء المطلق حديث 4.
# (3) أنظر: الوسائل 1: 144 الباب 24 من أبواب الماء المطلق.
(١) الأم ١: ٧، مغني المحتاج ١: ١٨، المهذب
~~للشيرازي ١: ٤، المجموع ١: ٩٢،
~~١٠٤، فتح
~~الوهاب ١: ٣، بداية المجتهد ١: ٢٧، أحكام القرآن للجصاص ٥: ٢٠٢، التفسير الكبير ١١: ١٧٠،
~~الهداية للمرغيناني ١: ١٨، الأم (مختصر المزني) ٨: ١.
# (٢) المدونة الكبرى ١: ٤ بداية المجتهد
~~١: ٢٧ مقدمات ابن رشد ١: ٢٧، بلغة السالك ١: ١٣، المجموع ١:
~~١٠٤، المغني
~~١: ٤٠.
# (٣) ١: ٣٩، الكافي لابن قدامة ١: ٧، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبري ١: ٥.
# (٤) يحتمل أن يكون المراد منه أبو عبيد القاسم بن سلام، وقد مرت ترجمته
~~في ص ٤٤. وإن كان المراد منه أبو عبيدة، فهو: معمر بن المثني اللغوي
~~البصري، مولى بني تيم، وهو أول من صنف غريب الحديث، أخذ عنه أبو عبيدة، ms1002
~~وأبو حاتم والمازني. مات سنة ٢١١ ه. وقيل: ٢١٠.
# بغية الوعاة: ٣٩٥، تذكرة الحفاظ ١: ٣٧١.
# (٥) المغني ١:
~~٣٨ وفيه عن أبي عبيد.
# (٦) كذا في النسخ، والظاهر: قارصا.
# (٧) المبسوط للسرخسي ١: ٨٨، بدائع الصنائع ١: ١٥، عمدة القارئ
~~٣: ١٧٩، بداية المجتهد ١: ٣٣، تفسير القرطبي ١٣: ٥١، المغني ١: ٣٨،
~~إرشاد الساري ١: ٣٠٩، التفسير الكبير ١١: ١٦٩، المجموع ١: ٩٣.
# (٨) المبسوط للسرخسي ١: ٨٨، بدائع الصنائع ١: ١٧، عمدة القاري
~~٣: ١٨٠.
(١) المبسوط للسرخسي ٢٤: ١٤، بدائع الصنائع ١: ١٧، إرشاد
~~الساري ١: ٣٠٩.
# (٢) بدائع الصنائع ١: ١٧، عمدة القارئ
~~٣: ١٧٩، شرح فتح القدير ١: ١٠٥.
# (٣) بدائع الصنائع ١: ١٧، عمدة القارئ
~~٣: ١٧٩، شرح فتح القدير ١: ١٠٥.
# (٤) بدائع الصنائع ١: ١٧، عمدة القارئ
~~٣: ١٧٩، شرح فتح القدير ١: ١٠٥.
# (٥) شرح فتح القدير ١: ١٠٥.
# (٦) المبسوط للسرخسي ١: ٨٩، بدائع الصنائع ١: ١٧، عمدة القارئ
~~٣: ١٧٩، إرشاد الساري ١: ٣٠٩، المحلي ١: ٢٠٢، المجموع ١: ٩٢.
# (٧) أبو عصمة نوح بن أبي مريم المروزي، قاضي مرو، لقب بالجامع، لأنه أخذ
~~الفقه عن أبي حنيفة وابن أبي ليلى، وأخذ الحديث عن حجاج بن أرطاة، والمغازي
~~عن ابن إسحاق، والتفسير عن مقاتل. مات سنة ١٧٣ ه.
# شذرات الذهب ١: ٢٨٣، الجرح والتعديل ٨: ٤٨٤.
# (٨) المبسوط للسرخسي ١: ٨٨، بدائع الصنائع ١: ١٥، شرح فتح القدير ١:
~~١٠٣ عمدة القارئ ٣: ١٧٩.
# (٩) راجع نفس المصادر بإضافة إرشاد الساري ١: ٣٠٩.
# (١٠) الحسن بن زياد اللؤلؤي، أبو علي الكوفي والقاضي فيها. صاحب أبي
~~حنيفة وتفقه عليه، وروى عن ابن جريح، مات سنة ٢٠٤. وقيل: ٢٥٤ ه. شذرات
~~الذهب ٢: ١٢، ميزان الاعتدال ١: ٤٩١، لسان الميزان
~~٢: ٢٠٨.
# (١١) المبسوط للسرخسي ١: ٨٨، بدائع الصنائع ١: ١٥.
# (١٢) المبسوط للسرخسي ١: ٨٨، بدائع الصنائع ١: ١٥، المحلى ١: ٢٠٣،
~~إرشاد الساري ١: ٣٠٩، الجامع الصغير للشيباني: ٧٤، المجموع ١: ٩٣.
(١) صحيح
~~البخاري ١: ٧٠، المغني ١: ٣٨،
~~عمدة القارئ ٣: ١٧٩، إرشاد الساري ١: ٣٠٩.
# (٢) المغني ١:
~~٣٨، المحلى
~~١: ٢٠٢، مجمع الزوائد ١: ٢١٥.
# (٣) المغني ١:
~~٣٨، تفسير القرطبي ١٣: ٥٢ ms1003 عمدة
~~القارئ ٣: ١٧٩.
# (٤) النساء: ٤٣.
# (٥) التهذيب
~~١: ١٨٨ حديث 540، الإستبصار 1: 155، حديث 534 الوسائل 1: 146 الباب 1
~~من أبواب الماء المضاف حديث 1.
# (6) لعل الأنسب: الأدامية.
(١) أنظر: أحكام: القرآن للجصاص ٥: ٢٠١،
~~أحكام القرآن لابن العربي ٣: ١٤١٥، التفسير
~~الكبير ٢٤: ٩١، بداية المجتهد ١: ٢٣، السراج الوهاج: ٨.
# (٢) أبو محمد يونس بن عبد الرحمن: مولى علي بن يقطين بن موسى مولى بني
~~أسد، كان وجها في أصحابنا متقدما عظيم المنزلة، ولد في أيام هشام بن عبد
~~الملك ورأي جعفر بن محمد بين الصفا والمروة، ولم يرو عنه.
# روى عن أبي الحسن موسى والرضا، وكان الرضا يشير إليه في العلم والفتيا،
~~وكان ممن بذل له على الوقف مال الجليل فامتنع وثبت على الحق. عده الشيخ في
~~رجاله من أصحاب الكاظم والرضا عليهما السلام. وقال: ضعفه القميون، ولكنه
~~عندي ثقة. مات سنة ٢٠٨ ه.
# رجال
~~النجاشي: ٤٤٦، رجال الطوسي: ٣٦٤، ٣٩٤، الفهرست: ١٨١،
~~رجال العلامة: ١٨٤، تنقيح المقال ٣: ٣٣٨.
# (٣) الكافي ٣:
~~٧٣ حديث ١٢، التهذيب ١:
~~٢١٨ حديث ٦٢٧، الإستبصار ١: ١٤ حديث ٢٧، الوسائل ١: ١٤٨ الباب ٣ من
~~أبواب الماء المضاف حديث ١.
# (٤) أبو جعفر محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد شيخ القميين وفقيههم
~~ومتقدمهم ووجههم، عارف بالرجال موثوق به، عده الشيخ في رجاله ممن لم يرو
~~عنهم. وقال: بصير بالفقه ثقة، يروي عن الصفار وسعد، وروى عنه التلعكبري
~~وذكر إنه لم يلقه، ولكن وردت عليه إجازاته. مات سنة ٣١٤ ه. رجال النجاشي :
~~٣٨٣، رجال
~~الطوسي: ٤٩٥، الفهرست: ١٥٦، جامع الرواة ٢:
~~٩٠، تنقيح المقال 3: 100.
(١) محمد بن عيسى بن عبيد بن يقطين: أبو جعفر مولى بني أسد بن خزيمة،
~~الملقب تارة بالعبيدي، وأخرى باليقطيني، وثالثة بالبغدادي، ورابعة
~~باليونسي. وقيل في وجه نسبته إلى الأخير: لكثرة روايته عن يونس، أو لأن
~~يونس أحد أجداده. عده الشيخ في رجاله من أصحاب الرضا والهادي والعسكري،
~~وذكره فيمن لم يرو عنهم. واختلف في تضعيفه وتوثيقه، فالشيخ ضعفه في رجاله
~~وفي ms1004 الفهرست، وقيل: إنه كان يذهب مذهب
~~الغلاة. ووثقه النجاشي، وقوي الأردبيلي والمامقاني قبول روايته.
# رجال
~~النجاشي: ٣٣٣، رجال الطوسي: ٣٩٣ - ٤٢٢ - ٤٣٥ - ٥١١،
~~الفهرست: ١٤٠،
~~جامع
~~الرواة ٢: ١٦٦، تنقيح المقال ٣: ١٦٧.
# (٢) أبو العباس: أحمد بن علي بن أحمد بن العباس بن محمد بن عبد الله بن
~~إبراهيم بن محمد بن عبد الله النجاشي، صاحب كتاب الرجال المعروف الدائر
~~الذي اتكل عليه كافة علماء الإمامية. وجده عبد الله النجاشي صاحب المكاتبة
~~المعروفة إلى الصادق (ع) عند ولايته الأهواز. يروي عنه جماعة، منهم:
~~المفيد، والغضائري، والتلعكبري، وغيرهم. ولد في صفر سنة ٢٧٣ ه. وتوفي في
~~نواحي سر من رأى سنة ٤٥٠ ه.
# تنقيح المقال ١: ٦٩، الكنى والألقاب ٣: ٢٣٩.
# (٣) رجال النجاشي ٣٣٣.
# (٤) التهذيب
~~١: ٢١٩، الإستبصار ١: ١٤.
# (٥) المبسوط للسرخسي ١: ٨٨، بدائع الصنائع ١: ١٦، عمدة القارئ
~~٣: ١٨٠.
# (٦) عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن شخص أو شمخ الهذيل الهذلي حليف
~~بني زهرة، من السباقين إلى الإسلام، شهر بدرا والمشاهد بعدها، وهاجر
~~الحجرتين، لازم النبي صلى الله عليه وآله وكان صاحب نعليه. روى عن النبي،
~~وعن عمرو بن سعد بن معاذ، وروى عنه ابناه: عبد الرحمن وأبو عبيدة، وامرأته
~~زينب، وأبو رافع وجابر وأنس ومسروق وغيرهم. مات سنة ٣٢، وقيل ٣٣ ه.
# الإصابة ٢:
~~٣٦٨، أسد الغابة ٣: ٣٥٦.
# (٧) سنن
~~أبي داود ١: ٢١ حديث ٨٤، سنن الترمذي ١: ١٤٧ حديث ٨٨، سنن ابن ماجة
~~١: ١٣٥ حديث 384 - 385، مسند أحمد 1: 402، 449، 450، 458 - بتفاوت
~~يسير.
(١) أنظر: الجامع الصغير للشيباني وشرحه: ٧٥، ورقم ٩ من صفحة ١١٥ حديث أنه
~~أفتى بخلافه وقال بوجوب تيمم.
# (٢) أبو زيد مولى عمرو بن حريث، لا يعرف أبوه ولا بلده، روى عن ابن مسعود
~~حديث وضوء النبي صلى الله عليه وآله بالنبيذ، وذكره ابن حبان في الضعفاء
~~والمتروكين وميزان الاعتدال ٤: ٥٢٦، كتاب
~~المجروحين ٣: ١٥٨، سنن الترمذي ١: ١٤٧.
# (٣) سنن
~~أبي داود ١: ٢١ حديث ٨٥.
# (٤) العكر: ms1005 ما خثر ورسب من الزيت ونحوه. المصباح المنير ٢: ٤٢٤.
# (٥) شه، شه: حكاية كلام شبه الانتهار. لسان العرب ١٣: ٥٠٨.
# (٦) " م " " ن " ثنتين.
# (٧) " م " " ن " ثنتين.
# (٨) الشن: القربة والنهاية لابن الأثير
~~٢: ٥٠٦.
# (٩) الكافي ٦:
~~٤١٦ حديث ٣، التهذيب ١:
~~٢٢٠ حديث 629 وفيه: ثنتين، الإستبصار 1: 16 حديث 29، الوسائل 1: 147
~~الباب 2 من أبواب الماء المضاف حديث 2 - بتفاوت يسير.
(١) عقبة بن عبد الله الأصم الرفاعي العبدي البصري، روى عن أبيه وعطاء بن
~~أبي رباح وحميد بن هلال وقتادة والحسن ومحمد بن سيرين وعنه معقل بن مالك
~~الباهلي وأبو قبيصة وشاذ بن فياض وابن المبارك مات سنة ٢٠٠ ه. تهذيب التهذيب ٧:
~~٢٤٤.
# (٢) المغني ١:
~~٣٩، المجموع
~~١: ٩٣، ميزان الكبرى ١: ٩٩، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى: ٤.
# (٣) الشرح الكبير بهامش ١: ٤٠، ٤١، المجموع ١:
~~١٠٤.
# (٤) راجع ص ١١٤ - ١١٥.
# (٥) " م ": فرع.
# (٦) أحدهما: الجواز، وقال به السيد المرتضى، انظر الناصريات (الجوامع الفقهية): ١٨٣،
~~وثانيهما، المنع، وقال به المفيد في المقنعة: ٩، والشيخ في
~~المبسوط ١: ٥،
~~وسلار في المراسم: ٣٤، وابن البراج في المهذب ١: ٢٤،
~~وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: ١٣٠.
# (٧) بداية المجتهد ١: ٨٣، مقدمات ابن رشد ١: ٥٧، المجموع ١: ٩٥
~~رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى ١: ٤.
# (٨) بداية المجتهد ١: ٨٣، بدائع الصنائع ١: ٨٣ المبسوط
~~للسرخسي ١: ٩٦، المهذب للشيرازي ١: ٤، المجموع ١: ٩٢،
~~المغني ١: ٣٨،
~~التفسير الكبير ٢٤: ٩٨، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى ١: ٤.
# (٩) المبسوط للسرخسي ١: ٩٦، بدائع الصنائع ١: ٨٣، المجموع ١: ٩٥،
~~المغني ١: ٣٨.
# (١٠) بداية المجتهد ١: ٨٣، المبسوط للسرخسي ١: ٩٦، رحمة الأمة بهامش
~~ميزان الكبرى ١: ٤ تفسير القرطبي ١٣: ٥١. ميزان
~~الكبرى ١: ١٠٠، التفسير الكبير ٢٤: ٩٨، المغني ١: ٣٨.
# (١١) المغني ١:
~~٣٨، المجموع
~~١: ٩٥، الإنصاف ١: ٣٢.
(١) أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد بن كرشان القشيري النيسابوري
~~صاحب الصحيح، رحل إلى الحجاز والعراق والشام، سمع يحيى بن يحيى وأحمد بن
~~حنبل وإسحاق بن راهويه. وروى عنه الترمذي حديثا واحدا، ms1006 وإبراهيم بن أبي
~~طالب وابن خزيمة والسراج وغيرهم. له كتب أهمها: الصحيح - مات سنة ٢٦١ ه.
~~تذكرة
~~الحفاظ ٢: ٥٨٨، شذرات الذهب ٢: ١٤٤، الفهرست لابن النديم:
# ٣٢٢، طبقات الحفظ: ٢٦٤.
# (٢) أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي مولاهم،
~~صاحب الصحيح والتصانيف. ولد في شوال سنة ١٩٤ ه، روى عن أحمد وإبراهيم
~~المنذر وابن المديني، وروى عنه مسلم والترمذي وأبو حاتم والمحاملي وغيرهم،
~~له كتب منها. الجامع الصحيح، والتاريخ الكبير مات سنة ٢٥٦ ه.
# تذكرة
~~الحفاظ ٢: ٥٥٥، شذرات الذهب ٢: ١٣٤، طبقات الحفاظ: ٢٥٢، الفهرست لابن النديم:
# ٣٢١، وفيات الأعيان ٤: ١٨٨.
# (٣) أسماء بنت أبي بكر بن أبي قحافة، زوجة الزبير بن العوام، روت عن
~~النبي صلى الله عليه وآله وروى عنا ابناها: عبد الله، وعروة. ماتت بمكة سنة
~~٧٣ ه.
# أسد
~~الغابة ٥: ٣٩٢، الإصابة ٤:
~~٢٩٩، الإستيعاب بهامش الإصابة ٤:
~~٢٣٢.
# (٤) " ح ": جنبيه ثم أقرضيه.. " م ": حتيه، فاقرضيه، فاغسليه.
# (٥) صحيح
~~مسلم ١: ٢٤٠ حديث ١١٠، صحيح البخاري ١: ٦٦، وفيها: تحته،
~~ثم تقرصه بالماء، ثم تنضحه.
# (٦) الحسين بن أبي العلاء العامري الزندجي - زندج: نوع من الثباب -
~~الخفاف أبو علي الأعور مولى بني أسد.
# وقيل: بني عامر، روى عن أبي عبد الله (ع)، عده الشيخ في رجاله من أصحاب
~~الباقر تارة، وأخرى من أصحاب الصادق. وقال في الفهرست: له كتاب يعد في الأصول. رجال النجاشي:
~~٥٢، رجال
~~الطوسي : ١١٥، ١٦٩، الفهرست: ٥٤، جامع الرواة
~~١: ٢٣١، تنقيح المقال 1: 317.
(١) الكافي ٣:
~~٥٥ حديث ١، التهذيب ١:
~~٢٤٩ حديث ٧١٤، الإستبصار ١: ١٧٤ حديث ٦٠٣، الوسائل ٢: ١٠٠٢ الباب ٣ من
~~أبواب النجاسات حديث ١:.
# (٢) التهذيب
~~١: ٢٤٩ حديث ٧١٥، الإستبصار ١: ١٧٣ حديث ٦٢٠، الوسائل ٢: ١٠٠٢ الباب ٣
~~من أبواب النجاسات حديث ١.
# (٣) التهذيب
~~١: ٢٧١ حديث 799، الإستبصار 1: 187 حديث 655، الوسائل 2: 1039 الباب 27
~~من أبواب النجاسات حديث 11.
# (4) " ح ": أمروه.
# (5) " ح " " ق ": بالسؤال.
# (6) " م ": من.
# (7) " م ": كالتنبه.
(1) " ح " " ق ": أقوى لهما.
(١) صحيح
~~مسلم ١: ٢٣٤ ms1007 حديث ٩١، ٩٢ سنن أبي داود ١: ١٩ حديث 71، مسند
~~أحمد 2: 427.
(١) حيث إنه لم يشترط النية في الطهارة الحكمية، أنظر: بداية المجتهد ١: ٨،
~~بدائع
~~الصنائع ١: ١٩، المحلى ١: ٧٣،
~~المجموع ١:
~~٣١٣.
# (٢) بداية المجتهد ١: ٧٣، المبسوط للسرخسي ١: ١١٠، المجموع ٢:
~~٢٢١.
# (٣) " م " بزيادة له.
# (٤) بدائع الصنائع ١: ٥٥، المغني ١: ٢٨٦.
# (٥) خولة بنت يسار، روى عنها علي بن ثابت، لم تترجم بأكثر من أنها روت
~~هذا الحديث، وقد احتمل كونها خولة بنت اليمان، أخت حذيفة بن اليمان.
# الإصابة والاستيعاب بهامشها ٤: ٢٩٣، ٢٩٤، أسد الغابة ٥: ٤٤٧.
# (٦) مسند أحمد ٢: ٣٦٤، سنن البيهقي ٢: ٤٠٨، وفيهما: (أغسليه وصلي فيه)
~~وما في المتن من حديث أسماء الذي تقدم في صفحة ١٢١.
# (٧) الكافي ٣:
~~٥٣ حديث ١، التهذيب ١:
~~٢١٥ حديث 725، الوسائل 2: 1022 الباب 16 من أبواب النجاسات حديث 6.
(١) حكم بن حكيم الصيرفي الأسدي، أبو خلاد، كوفي ثقة، روى عن أبي عبد الله
~~(ع) عده الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق (ع).
# رجال
~~النجاشي: ١٣٧، رجال الطوسي: ١٧١.
# (٢) التهذيب
~~١: ٢٥٠ حديث ٧٢٠، الوسائل ٢: ١٠٠٥ الباب ٦ من أبواب النجاسات حديث ١.
# (٣) غياث بن إبراهيم الأسيدي، بصري سكن الكوفة، روى عن أبي عبد الله وأبي
~~الحسن، وثقه النجاشي.
# عده الشيخ تارة من أصحاب الباقر (ع) قائلا بأنه بتري، وأخرى: من أصحاب
~~الصادق، وثالثة: ذكره فيمن لم يرو عنهم. وقال العلامة في الخلاصة بأنه بتري
~~ونقل المامقاني الأقوال فيه وضعفا. والبترية هم: أصحاب الحسن بن صالح بن حي
~~وأصحاب كثير النوا، وإنما سموا بذلك، لأن كثيرا كان يلقب بالأبتر.
# رجال
~~النجاشي: ٣٠٥، رجال الطوسي: ١٣٢، ٢٧٠، ٤٨٨، الفهرست: ١٢٣،
~~رجال العلامة:
# ٢٤٥، تنقيح المقال ٢: ٣٦٦، المقالات والفرق: ١٤٠.
# (٤) التهذيب
~~١: ٤٢٥ حديث 1350، الوسائل 1: 149 الباب 4 من أبواب الماء المضاف حديث
~~2.
(١) المغني ١:
~~٥٨.
# (٢) سنن أبي داود ٣: ٣٦٤ حديث ٣٨٤٢، مسند أحمد ٢: ٢٣٣، كنز العمال ٩: ٥٣٢ حديث
~~٢٧٢٩٥.
# (٣) الكافي ٦:
~~٢٦١ حديث ١، التهذيب ٩: ٨٥
~~حديث ٩٥ ms1008 الوسائل ١: ١٤٩ الباب ٥ من أبواب الماء المضاف حديث ١.
# (٤) " ق " " ن " " ح ": بإحدى.
# (٥) المبسوط ١:
~~٥، النهاية: ٣،
~~الخلاف ١: ٥٤،
~~مسألة - 184.
(١) أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن
~~الحارث القرشي الزهري المدني، أحمد الفقهاء السبعة وأحد الأعلام المشهورين.
~~روى عن ابن عمر، وسهل بن سعد، وسعيد بن المسيب، وأبي أمامة. وروى عنه عطاء
~~بن أبي رباح، والزبيدي، وصالح بن كيسان، والأوزاعي والليث، ومالك وغيرهم.
~~مات سنة ١٢٤. وقيل ١٢٣ ه.
# تذكرة
~~الحفاظ ١: ١٠٨، شذرات الذهب ١: ١٦٢، وفيات الأعيان ٤: ١٧٧.
# (٢) أبو عمران، إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود الكوفي النخعي روى عن
~~علقمة ومسروق والأسود وروى عنه حماد بن أبي سليمان وسماك بن حرب، مات سنة
~~٩٥ ه.
# تذكرة
~~الحفاظ ١: ٧٣، شذرات الذهب ١: ١١١، العبر ١: ٨٥.
# (٣) أبو عبد الله بن أبي مسلم الهذلي مولى امرأة من هذيل وأصله من كابل،
~~فقيه أهل الشام، روى عن أبي أمامة، وواثلا بن الأسقع وأنس بن مالك. وروى
~~تدليسا عن أبي بن كعب وعبادة بن الصامت وعائشة.
# وروى عنه الأوزاعي وحجاج بن أرطاة. مات سنة ١١٣ ه.
# تذكرة الحافظ ١: ١٠٧ و ٣: ٨١٥، شذرات الذهب ١: ١٤٦ و ٢: ٢٩١، الفهرست لابن النديم: ٣١٨.
# (٤) إبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي: أبو ثور، ويكنى أيضا: أبا عبد
~~الله، سمع من سفيان بن عيينة، كان على مذهب أبي حنيفة حتى قدم الشافعي
~~العراق فصحبه واتبعه وتفقه عليه. مات سنة ٢٤٠: تذكرة الحفاظ ٢: ٥١٢، شذرات الذهب
~~٢: ٩٣، مزان الاعتدال ١: ٢٩، طبقات الشافعية للسبكي ١: ٢٢٧.
# (٥) المجموع
~~١: ١٥٣، المغني ١: ٤٧،
~~إرشاد الساري ١: ٢٦٩، تفسير القرطبي ١٣: ٤٩، المحلى ١: ١٨٤،
~~نيل الأوطار
~~١: ٢٨، عمدة القارئ ٣: ٧٣.
# (٦) بداية المجتهد ١: ٢٧، المحلى ١: ١٨٤،
~~نيل الأوطار
~~١: ٢٨، المغني
~~١: ٤٧.
# (٧) بداية المجتهد ١: ٢٧، ميزان الكبرى ١: ١٠٠، تفسير القرطبي ١٣:
~~٤٨، المجموع
~~١: ١٥٣، إرشاد الساري ١: ٢٦٩، التفسير الكبير ١١: ١٧٠، عمدة القارئ ٣:
~~٧٣، المغني ١:
~~٤٧.
# (٨) المغني ١:
~~٤٧، الإنصاف
~~١: ٣٧، الكافي لابن قدامة 1: 7.
(١) أبو موسى عيسى بن أبان بن صدقة: أحد فقهاء العراق، صحب محمد بن الحسن
~~الشيباني وتفقه عليه.
# تولى القضاء بعسكر المهدي ثم بالبصرة، ومات فيها سنة ٢٢١ ه.
# تاريخ
~~بغداد ١١: ١٥٧، ميزان الاعتدال ٣: ٣١٠.
# (٢) المجموع
~~١: ١٥٠.
# (٣) بدائع الصنائع ١: ٦٦، المبسوط
~~للسرخسي ١: ٤٦، شرح فتح القدير ١: ٧٤، عمدة القارئ ٣:
~~٧٣، التفسير الكبير ١١: ١٧٠، إرشاد الساري ١: ٢٦٩.
# (٤) التفسير الكبير ١١: ١٧٠، مغني المحتاج ١: ٢٠، السراج الوهاج:
~~٨ إرشاد الساري ١: ٢٦٩.
# (٥) تفسير القرطبي ١٣: ٤٨، نيل الأوطار ١:
~~٢٨، المغني ١:
~~٤٧.
# (٦) نيل
~~الأوطار ١: ٢٨، المجموع ١:
~~١٥٣، الكافي لابن قدامة ١: ٧، المغني ١: ٤٧، الإنصاف ١: ٣٥.
# (٧) الليث بن سعد، أبو الحارث الفهمي، شيخ الديار المصرية، أصله فارسي
~~أصبهاني، روى عن الزهري وعطاء ونافع، وروى عنه ابن شعيب وابن المبارك. مات
~~سنة ١٧٥ ه.
# تذكرة الحافظ ١: ٢٢٤، شذرات الذهب ١: ٢٨٥، العبر ١: ٢٠٦، الجرح والتعديل ٧:
~~١٧٩.
# (٨) نيل
~~الأوطار ١: ٢٨، المغني ١: ٤٧.
# (٩) بداية المجتهد ١: ٢٧، التفسير القرطبي ١٣: ٤٨، المجموع ١:
~~١٥٣، ذيل الأوطار ١: ٢٨، بلغة السالك ١: ١٥، المغني ١: ٤٧.
# (١٠) بدائع الصنائع ١: ٦٦، المبسوط
~~للسرخسي ١: ٤٦، الهداية للمرغيناني ٢٠ ١،
~~شرح فتح
~~القدير ١: ٧٧، إرشاد الساري 1: 269.
# (11) راجع نفس المصادر.
(١) بدائع
~~الصنائع ١: ٦٧.
# (٢) راجع نفس المصدر.
# (٣) بدائع الصنائع ١: ٦٦، الهداية للمرغيناني ١: ١٩، عمدة القارئ ٣: ٧٣.
# (٤) التفسير الكبير ١١: ١٧٠، إرشاد الساري ١: ٢٦٩، مغني المحتاج ١: ٢٠.
# (٥) بلال بن رباح: أبو عبد الله، وقيل: أبو عمرو أو عبد الكريم، مولى
~~رسول الله صلى الله عليه وآله، أول مؤذن للنبي، شهد بدرا والمشاهد كلها،
~~وكان من السابقين إلى الإسلام، لم يؤذن بعد النبي صلى الله عليه وآله لأحد
~~إلا مرة واحدة بطلب من الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء (ع) ولم يتمه، كما في
~~الفقيه ١:
~~١٩٤. توفي بدمشق سنة ١٨ ه. ودفن بباب الصغير. ms1010 والصغير والاستيعاب
~~بهامش الإصابة
~~١: ١٤١، أسد الغابة ١: ٢٠٦، رجال الطوسي:
# ٨، رجال العلامة ٢٧، تنقيح المقال ١: ١٨٢.
# (٦) صحيح
~~البخاري ١: ٥٩، صحيح مسلم ١: ٣٦٠ حديث ٢٥٠، مسند
~~أحمد ٤: ٣٠٨، سنن البيهقي ١: ٢٣٥.
# (٧) جابر بن عبد الله بن عمرو بن حزام الأنصاري المدني العربي الخزرجي،
~~صاحب رسول الله، شهد بدرا وثماني عشرة غزوة مع النبي صلى الله عليه وآله
~~وهو من السابقين الذين رجعوا إلى أمير المؤمنين (ع) عده الشيخ من أصحاب
~~النبي وأمير المؤمنين والحسن والحسين والسجاد والباقر عليهم السلام.
# أسد
~~الغابة ١: ٢٥٦، الإصابة ١:
~~٢١٣، رجال
~~الطوسي: ١٢، ٣٧، ٦٦، ٨٢، ٨٥، ١١١، رجال العلامة: ٣٤، تنقيح المقال ١:
~~١٩٩.
# (٨) صحيح
~~البخاري ١: ٦٠، صحيح مسلم ٣: ١٢٣٥، سنن الترمذي
~~٤: ٤١٧ حديث ٢٠٩٧، سنن البيهقي ١: ٢٣٥، سنن الدارمي ١: ١٨٧.
# (٩) سنن
~~أبي داود ١: ١٨ حديث ٦٨، سنن الترمذي ١: ٩٤ حديث ٦٥، سنن ابن ماجة
~~١: ١٣٢ حديث ٣٧٠، كنز العمال ١: ٥٧٩ حديث 27504.
(١) سنن
~~الدارمي ١: ١٨٧، سنن الدارقطني ١: ٥٢ حديث ٣.
# (٢) ربيع بنت معوذ بن عفراء الأنصارية، شهدت بيعة الشجرة والرضوان، روت
~~عن النبي صلى الله عليه وآله. وروى عنها سليمان بن يسار وأبو سلمة بن عبد
~~الرحمن وخالد بن ذكوان وغيرهم.
# الإصابة ٤:
~~٣٠٠، أسد الغابة ٥: ٤٥١.
# (٣) سنن
~~أبي داود ١: ٣٢ حديث ١٣٠، سنن البيهقي ١: ٥٩، سنن الدارقطني ١: ٨٧،
~~كنز العمال
~~٩: ٤٣٢ حديث ٢٦٨٣٦.
# (٤) " م " بزيادة: عن.
# (٥) التهذيب
~~١: ٢٢١ حديث ٦٣٠، الإستبصار ١: ٢٧ حديث ٧١، الوسائل ١: ١٥٥ الباب ٩ من
~~أبواب الماء المضاف حديث ١٣.
# (٦) التهذيب
~~١: ٢٢١ حديث ٦٣١، الوسائل ١: ١٥٢ الباب الماء المضاف حديث ١.
# (٧) الكافي ٣:
~~٤ حديث ٣، التهذيب ١:
~~٢١٦ حديث 625، الإستبصار 1: 12، حديث 19 الوسائل 1: 102 الباب 3 من
~~أبواب الماء المطلق حديث 1.
(١) بدائع
~~الصنائع ١: ٦٨، المبسوط للسرخسي ١: ٤٦، نيل الأوطار ١: ٢٤، ميزان الكبرى
~~١: ١٠٠، المغني ١:
~~٤٨، المجموع
~~١: ١٥١.
# (٢) " خ " " ح ms1011 " " ق ": ما لا يؤكل، والصحيح ما أثبتناه، لأنهما يقولان
~~بنجاسة بول ما يؤكل لحمه نجاسة خفيفة.
# (٣) مغني
~~المحتاج ١: ٢٠، المهذب للشيرازي ١: ٨، المجموع ١:
~~١٥٧، السراج
~~الوهاج: ٨.
# (٤) المغني ١:
~~٥٠، الكافي لابن قدامة 1: 7.
(١) المهذب ١: ٨
~~المجموع ١:
~~١٥٦.
# (٢) راجع نفس المصادر، مع: مغني المحتاج ١: ٢١.
# (٣) المغني ١:
~~٥٠، الإنصاف
~~١: ٣٨.
# (٤) المفيد في المقنعة: ٩، والطوسي
~~في المبسوط ١:
~~١١.
# (٥) المختلف ١: ١٢ نقله عن علي بن بابويه، الفقيه ١: ١٠،
~~المقنع: ٧، الهداية: ١٣.
# (6) " ح " " ق ": بأنه.
# (7) جمل العلم والعمل: 49.
(١) مر الحديثان في ص ١٣٠، ١٣١.
# (٢) أبو عبد الله محمد بن يزيد ابن ماجة الربعي القزويني صاحب كتاب السنن
~~والتفسير والتأريخ، سمع من ابن أبي شيبة ويزيد بن عبد الله اليماني، وروى
~~عنه خلق، منهم: أبو الطيب البغدادي، وإسحاق بن محمد القزويني. مات سنة ٢٧٣
~~ه، وقيل: ٢٨٣ ه.
# تذكرة
~~الحفاظ ٢: ٦٣٦: شذرات الذهب ٢: ١٦٤، العبر ١: ٣٩٤، طبقات الحفاظ: ٢٨٢.
# (٣) مسند أحمد ١: ٢٤٣، سنن ابن ماجة ١: ٢١٧ حديث ٦٦٣.
# (٤) في النسخ: فانخلست، وما أثبتناه من البخاري.
# (٥) صحيح
~~البخاري ١: ٧٩، صحيح مسلم ١: ٢٨٢ حديث ٣٧١، سنن الترمذي
~~١: ٢٠٧ حديث ١٢١، سنن أبي داود ١: ٥٩ حديث ٢٣١، سنن ابن ماجة
~~١: ١٧٨ حديث ٥٣٤، سنن النسائي ١: ١٤٥، مسند أحمد
~~2: 235، سنن البيهقي 1: 189 - بتفاوت لفظي في الجميع.
# (6) تقدمت في ص 131.
(١) سنن
~~أبي داود ١: ١٨ حديث ٧٠، مسند أحمد ٢: ٤٣٣، كنز العمال ٩: ٣٥٥ حديث ٢٦٤٢٢:
~~وقريب منه في: صحيح البخاري ١: ٦٨، صحيح مسلم ١:
~~٢٣٥ حديث ٩٥، ٩٦، سنن النسائي ١: ٤٩، سنن أبي داود
~~١: ١٨ حديث ٦٩، نيل الأوطار ١: ٢٧.
# (٢) في ص ١٣١.
# (٣) كنز
~~العمال ٩: ٣٥٣ حديث ٢٦٤١٠.
# (٤) " ح " " ق ": روايتها.
# (٥) أبو جعفر أحمد بن هلال العبرتائي، يعرف منها وينكر، وقد روي فيه:
~~ذموم من سيدنا العسكري (ع) قاله النجاشي. وعده الشيخ ms1012 من أصحاب الإمامين
~~الهادي والعسكري عليهما السلام. وقال: كان متهما في دينه. مات سنة ٢٦٧ ه.
# رجال
~~النجاشي: ٨٣، رجال الطوسي: ٤١٠، الفهرست: ٣٦.
# (٦) المبسوط ١:
~~١١.
(١) النهاية: ٨.
# (٢) عبد الكريم بن عمرو بن صالح الخثعمي الملقب ب " كرام " روى عن أبي
~~عبد الله وأبي الحسن ثم وقف على أبي الحسن. وثقة النجاشي وعده الشيخ من
~~أصحاب الصادق والكاظم (ع) وقال: واقفي، وأطلق في الفهرست. وتوقف فيه المصنف.
# رجال
~~النجاشي: ٢٤٥، رجال الطوسي ٢٣٤،
~~٣٥٤، الفهرست:
~~١٠٩ رجال العلامة: ٢٤٣.
# (٣) محمد بن ميسر بن عبد العزيز النخعي بياع الزطي، كوفي ثقة، روى عن أبي
~~عبد الله (ع).
# رجال
~~النجاشي: ٣٦٨، الفهرست: ١٦١،
~~رجال العلامة: ١٥٩.
# (٤) الوهدة: الأرض المنخفضة كالوهد. القاموس المحيط ١: ٣٦٠.
# (٥) السرائر: ٤٧٣ نقلا عن جامع البزنطي.
# (٦) التهذيب
~~١: ٤١٧ حديث ١٣١٨، الإستبصار ١: ٢٨ حديث ٧٢، الوسائل ١: ١٥٧ الباب ١٠
~~من أبواب الماء المضاف حديث ٢.
# (٧) التهذيب
~~١: ٤١٦ حديث ١٣١٥، الإستبصار ١: ٢٨ حديث ٧٣، الوسائل ١: ١٥٦ الباب ١٠
~~من أبواب الماء المضاف حديث ١.
# (٨، ٩) أنظر: المعتبر ١: ٨٨.
(١) أبو محمد عبد الله بن يحيى الكاهلي، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن
~~وكان وجها عنده. عده الشيخ من أصحاب الكاظم. له كتاب.
# رجال
~~النجاشي: ٢٢١، رجال الطوسي: ٣٥٧، رجال العلامة: ١٠٨.
# (٢) التهذيب
~~١: ٤٠٨ حديث ١٢٨٣، الوسائل ١: ١٥٨ الباب ١٠ من أبواب الماء المضاف حديث
~~٣.
# (٣) " ح " " ق ": والمغتسل.
# (٤) مغني
~~المحتاج ١: ٢١، المجموع ١:
~~١٦٧، ٣٣٤.
# (٥) المغني ١:
~~٥١، الكافي لابن قدامة ١: ٨.
# (٦) تقدم في ص ١٣٥.
# (٧) في " م ": والأولى.
# (٨) حيث أنه قال بعدم مطهرية الماء المستعمل في الكبرى. أنظر: المبسوط ١: ١١.
(١) كالشيخين وابن بابويه. أنظر: المقنعة: ٩ المبسوط ١: ١١،
~~الفقيه ١:
~~١٣.
# (٢) المبسوط ١:
~~١١.
# (٣) الخلاف ١:
~~٤٦ مسألة - ١٢٧.
# (٤) في النسخ التي بأيدينا: (لما نفى انفعاله لعدمه) وما أثبتناه مطابق
~~لما ms1013 نقل عنه صاحب الحدائق ١: ٤٥٠.
# (٥) الأنفال: ١١.
# (٦) بدائع الصنائع ١: ٦٩، شرح فتح القدير ١:
~~٧٨، الهداية للمرغيناني 1: 20.
# (7) المبسوط للسرخسي 1: 47.
(١) بدائع
~~الصنائع ١: ٦٩، المبسوط للسرخسي ١: ٥٣، شرح فتح القدير ١: ٧٨.
# (٢) المبسوط للسرخسي ١: ٥٣، الهداية
~~للمرغيناني ١: ٢٠، شرح فتح القدير ١: ٧٩.
# (٣) تقدم في ص ١٢٩.
# (٤) في المصدر: يجزئه، وهو الأنسب.
# (٥) في المصدر: يجزئه، وهو الأنسب.
# (٦) في المصدر: يجزئه، وهو الأنسب.
# (٧) أنظر جميع ذلك في: بدائع الصنائع ١: ٧٠.
# (٨) بدائع الصنائع ١: ٦٨، شرح فتح القدير ١:
~~٧٨، الهداية للمرغيناني ١: ٢٠.
# (٩) بدائع الصنائع ١: ٦٨.
(١) " ح " " خ " " ق ": اتصال.
# (٢) " خ ": غاص.
# (٣) " ح " " ق ": الارتماس.
# (٤) كذا في النسخ، ولعل الأنسب: برفع.
# (٥) المغني ١:
~~٤٩.
(١) في ص ١٣٢، ١٣٨.
# (٢) المغني ١:
~~٥٠، الكافي لابن قدامة ١: ٧، الإنصاف ١: ٣٧.
# (٣) المهذب للشيرازي ١: ٨، المجموع ١:
~~١٥٨.
# (٤) المهذب للشيرازي ١: ٨، المجموع ١:
~~١٥٨.
# (٥) أبو علي: الحسين بن صالح بن خيران، شيخ الشافعية ببغداد بعد ابن
~~سريج، وأحد أركان المذهب، عرض عليه القضاء فامتنع، تفقه به جماعة. مات سنة
~~٣٢٠ ه.
# طبقات الشافعية للشبكي ٣: ٢١٣، العبر ٢: ١٠، شذرات الذهب ٢: ٢٨٧.
# (٦) المهذب للشيرازي ١: ٨، المجموع ١:
~~١٥٨.
# (٧) " ح " " ق ": ولا يزيل به النجاسة.
# (٨) المهذب للشيرازي ١: ٨، المجموع ١:
~~١٥٨.
# (٩) المبسوط ١:
~~٩٢.
# (١٠) الخلاف ١:
~~٤٨ مسألة - ١٣٥.
# (١١) بدائع الصنائع ١: ٦٦.
(١) أبو القاسم: عثمان بن سعيد بن بشار الفقيه البغدادي الأنماطي، صاحب
~~المزني، نشر مذهب الشافعي ببغداد، وتفقه عليه أبو العباس بن سريج. مات سنة
~~٢٨٨ ه.
# العبر: ٤١٥، طبقات الشافعية للسبكي ٢: ٥٢.
# (٢) المهذب للشيرازي ١: ٨ المجموع ١:
~~١٥٨.
# (٣) المغني ١:
~~٧٧، الإنصاف
~~١: ٤٦، الكافي لابن قدامة ١: ٨.
# (٤) عيص بن القاسم بن ثابت بن عبيد بن مهران البجلي الكوفي، يكنى: أبا
~~القاسم، ثقة، عين، روى عن أبي عبد الله، وأبي الحسن موسى (ع).
# رجال
~~النجاشي: ٣٠٢، رجال الطوسي: ٢٦٤ رجال الكشي: ٣٦١،
~~رجال العلامة ١٣١.
# (٥) الظاهر أن الرواية لم يذكرها الشيخ إلا في الخلاف ١: ٤٩ ذيل
~~مسألة ١٣٥ - وذكرها المحقق في المعتبر ١: ٩٠،
~~والشهيد في الذكرى: ٩ وقال: هي مقطوعة النظر الوسائل ١: ١٥٦ الباب ٩ من
~~أبواب الماء المضاف حديث ١٤.
# (٦) مغني
~~المحتاج ١: ٨٥، المجموع ١:
~~١٥٩، فتح
~~الوهاب ١: ٢١ السراج الوهاج: ٢٤.
(١) في بعض النسخ: به.
# (٢) التهذيب
~~١: ٢٢١ حديث ٦٣٠، الإستبصار ١: ٢٧ حديث ٧١ الوسائل ١: ١٥٥ الباب ٩ من
~~أبواب الماء المضاف حديث ١٣.
# (٣) " ح " " ق " فرع.
# (٤) لعل الصحيح: عن.
# (٥) المفيد في المقنعة: ٥، الطوسي في
~~المبسوط ١:
~~١٦.
# (٦) أبو جعفر محمد بن علي بن نعمان بن أبي طريقة البجلي مولاهم الأحوال،
~~كوفي صيرفي يلقب مؤمن الطاق وصاحب الطاق، له مناظرات مع أبي حنيفة. عده
~~الشيخ في رجاله من أصحابه الصادق والكاظم بعنوان:
# محمد بن النعمان الأحول. له كتب منها كتاب الاحتجاج في إمامة أمير
~~المؤمنين (ع).
# رجال النجاشي ٣٢٥، رجال الطوسي:
~~٣٠٢، ٣٥٩، الفهرست ١٣١.
# (٧) الكافي ٣:
~~١٣ حديث ٥، التهذيب ١: ٨٥
~~حديث ٢٢٣، الوسائل ١: ١٦٠ الباب ١٣ من أبواب الماء المضاف حديث ١.
# (٨) هو مشترك بين محمد بن النعمان الأحول - الذي مرت ترجمته - وبين محمد
~~بن النعمان الحضرمي ومحمد بن النعمان الأزدي الكوفي، عدهما الشيخ في رجاله
~~من أصحاب الصادق (ع).
# رجال الطوسي:
~~٣٠٢، تنقيح المقال ٣: ١٩٦. (٩) التهذيب ١: ٨٦
~~حديث 227، الوسائل 1: 161 الباب 13 من أبواب الماء المضاف حديث 4.
(١) عبد الكريم بن عتبة الهاشمي القرشي اللهبي ثقة من أصحاب الإمامين
~~الصادق والكاظم.
# رجال الطوسي ٢٣٤، رجال العلامة
~~١٢٧.
# (٢) التهذيب
~~١: ٨٦ حديث ٢٢٨، الوسائل ١: ١٦١ الباب ١٣ من أبواب الماء المضاف حديث
~~٥.
# (٣) أبو القاسم: الفضيل بن يسار النهدي، أصله كوفي. نزيل البصرة، ثقة،
~~وممن أجمعت العصابة على تصديقه. وقيل يكنى أبا ميسور، من أصحاب الإمامين
~~الباقر والصادق (ع) ومات في أيامه.
# رجال
~~النجاشي: ٣٠٩، رجال الطوسي: ١٣٢، ٢٧١، رجال الكشي
~~٢٣٨.
# (٤) الحج ١٣.
# (٥) التهذيب
~~١: ٨٦ حديث ٢٢٤، الوسائل ١: ١٥٣ الباب ٩ ms1015 من أبواب الماء المضاف حديث ٥
~~- بتفاوت يسير.
# (٦) التهذيب
~~١: ٨٦ حديث 225، الوسائل 1: 153 الباب 9 من أبواب الماء مطلق حديث 1.
(١) الخلاف ١:
~~٤٩ مسألة - ١٣٧.
# (٢) المبسوط ١:
~~١٥، ٣٦.
# (٣) الخلاف ١:
~~٥٠ مسألة - ١٣٧.
# (٤) التهذيب
~~١: ٤٠ حديث 108، الإستبصار 1: 6 حديث 2، 3، الوسائل 1: 117 الباب 9 من
~~أبواب الماء المطلق حديث 2.
# (5) " ح " " ق ": وقع.
(١) المبسوط ١:
~~٣٦ و ٩٢، الخلاف ١: ٤٩
~~مسألة - ١٣٧.
# (٢) المبسوط ١:
~~٩٢، الخلاف ١:
~~٤٨ مسألة - ١٣٥.
# (٣) بدائع الصنائع ١: ٨٧.
# (٤) " ح " " ق " " خ ": وأما.
# (٥، ٦) المبسوط للسرخسي ١: ٩٣، بدائع الصنائع ١: ٨٧.
# (٧) راجع ص ١٢٨، ١٣٣.
# (٨) التهذيب
~~١: ٢٥٠ حديث ٧١٧، الوسائل ٢: ١٠٠٢ الباب ٢ من أبواب النجاسات حديث ١.
# (٩) النهاية: ٥.
(١) الفقيه ١:
~~١٠.
# (٢) السرائر: ١٥.
# (٣) حمزة بن أحمد، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الكاظم (ع) وظاهره كونه
~~إماميا، إلا أن حاله مجهول.
# رجال الطوسي:
~~٣٤٧، تنقيح المقال ١: ٣٧٢.
# (٤) التهذيب
~~١: ٣٧٣ حديث ١١٤٣، الوسائل ١:: ١٥٨ الباب ١١ من أبواب الماء المضاف
~~حديث ١.
# (٥) محمد بن علي بن محبوب الأشعري القمي: أبو جعفر، شيخ القميين في زمانه
~~ثقة، عين فقيه، صحيح المذهب، عده الشيخ في رجاله في باب من لم يرو عن
~~الأئمة (ع). وقال في الفهرست: له
~~تصانيف.
# رجال
~~النجاشي: ٣٤٩، رجال الطوسي: ٤٩٤، الفهرست: ١٤٥.
# (٦) الكافي ٣:
~~١٤ حديث ١، الوسائل ١: ١٥٩ الباب ١١ من أبواب الماء المضاف حديث ٤.
# (٧) رجال النجاشي ٣٣٧.
# (٨) سهيل بن زياد أبو يحيى الواسطي، لقي أبا محمد العسكري (ع)، أمة بنت
~~أبي جعفر الأحوال مؤمن الطاق.
# ذكره الشيخ في رجاله في باب من لم يرو عنهم، وقال في الفهرست: له كتاب. اختلف في تضعيفه
~~وتوثيقه، وقيل: لم يكن بكل الثبت في الحديث.
# رجال
~~النجاشي: ١٩٢، رجال الطوسي: ٤٧٦، الفهرست: ٨٠، 186،
~~تنقيح المقال 2: 77.
(١) التهذيب ١:
~~٣٧٩ حديث ١١٧٦، الوسائل ١: ١٥٤ الباب ٩ من أبواب الماء المضاف حديث ٩.
# (٢) التهذيب
~~١: ٢١٧ ms1016 حديث ٦٢٦، الإستبصار ١: ١٢ حديث ١٩، الوسائل ١: ١٠٢ الباب ٣ من
~~أبواب الماء المطلق حديث ١.
# (٣) الكافي ٣:
~~٤ حديث ٦، التهذيب ١:
~~٢١٧ حديث ٦٢٦ و ٤٠٩ حديث ١٢٨٦، الإستبصار ١: ١٢ حديث ٢٠، الوسائل ١:
~~١٠٣ الباب ٣ من أبواب الماء المطلق حديث ٢.
# (٤) كالسيد في الجمل: ٤٩، وابن البراج في المهذب ١: ٢٥،
~~وسلار في المراسم: ٣٧، والمحقق في المعتبر ١: ٩٣.
# (٥) الخلاف ١:
~~٥٢ مسألة - 44.
(١) المبسوط ١:
~~١٠.
# (٢) المجموع
~~١: ١٧١ و ٢: ٥٨٩، بداية المجتهد ١: ٢٨، بدائع الصنائع ١: ٦٤، المحلى ١: ١٣٤،
~~المغني ١: ٧٢.
# (٣) عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم، يكنى أبا عبد الله،
~~وقيل: أبو محمد، وأمة النابغة بنت حرملة، وهو الذي أرسلته قريش إلى النجاشي
~~لاسترداد جعفر بن أبي طالب ومن معه، روى عن النبي وعمر بن الخطاب، وروى عنه
~~ابنه عبد الله وأبو عثمان النهدي وقبيصة وغيرهم، مات سنة ٤٣ أو ٤٧، أو ٤٨،
~~وقيل: ٥١ ه.
# أسد
~~الغابة ٤: ١١٥، شذرات الذهب ١: ٥٣.
# (٤) المجموع
~~١: ١٧٣، ١٧٤، بخصوص قول عمرو بن العاص، فإننا قد استفدناه منه، وانظر
~~أيضا: الموطأ ١: ٢٣ حديث ١٤.
# (٥) بدائع الصنائع ١: ٦٣، ٦٤.
# (٦) " ح " " ق " " م " " ن ": طلق.
# (٧) أنظر جميع ذلك في: بدائع الصنائع ١: ٦٤، ٦٥، ٦٦،
~~المبسوط للسرخسي ١: ٤٨، ٥٠، شرح فتح القدير ١: ٩٥ إلى ١٠٣، الهداية للمرغيناني ١: ٢٣ - ٢٤.
# (٨) بدائع الصنائع ١: ٦٣، المجموع ١:
~~٢٦٤، المغني
~~١: ٧٢، بلغة السالك ١: ١٨، نيل الأوطار ١: ٨٦.
# المحلى ١:
~~١٣٢.
# (٩) المغني ١:
~~٧٤، الكافي لابن قدامة 1: 16.
(١) المغني ١:
~~٧١، الإنصاف ١:
~~٣٤٢، الكافي لابن قدامة ١: ١٧.
# (٢) المدونة الكبرى ١: ٥، بداية المجتهد
~~١: ٢٨، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى ١: ١٠، المغني ١: ٧٠، المحلى ١: ١١٣،
~~المجموع ٢:
~~٥٨٠.
# (٣) المجموع
~~٢: ٥٨٠، المغني ١: ٧٠.
# (٤) المغني ١:
~~٧٠.
# (٥) صحيح
~~البخاري ١: ٥٤، عمدة القارئ ٣: ٣٦، المغني ١: ٧٠.
# (٦) كذا في النسخ، والصحيح: عبدة بن أبي لبابة، ms1017 وهو: أبو القاسم الأسدي
~~ثم الغاضري مولاهم الكوفي التاجر، أحد الأئمة، نزل دمشق. روى عن ابن عمر
~~وزر بن حبيش، وأبي وائل وسويد بن غفلة. وروى عنه عبد الرحمن بن يزيد بن
~~جابر، والأوزاعي وشعبة وسفيان بن عيينة وآخرون، مات في حدود سنة ١٢٧ ه.
# سير أعلام النبلاء ٥: ٢٢٩، الجرح
~~والتعديل ٦: ٨٩.
# (٧) أبو مروان: عبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون صاحب مالك وتفقه به
~~وبأبيه وابن أبي حازم وغيرهم، مات سنة ٢١٢ ه.
# العبر ١: ٢٨٥ شذرات الذهب ٢: ٢٨.
# (٨) أبو هشام محمد بن مسلمة بن محمد بن هشام بن إسماعيل بن هشام المخزومي
~~المديني من أصحاب مالك، وتفقه عنده، كان أحد فقهاء المدينة وأفقههم.
# الجرح
~~والتعديل ٨: ٧١.
# (٩) المغني ١:
~~٧٠.
# (١٠) بداية المجتهد ١: ٢٩، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى ١: ٧، المجموع ٢:
~~٥١٨، المغني
~~١: ٧٠.
(١) يحيى بن سعيد بن قيس بن عمرو، أبو سعيد الأنصاري الفقيه، ولي قضاء
~~المنصور. روى عن أنس وأبي أمامة وسعيد بن المسيب، وروى عنه شعبة ومالك
~~وغيرهم. ومات سنة ١٤٣ ه.
# تذكرة الحافظ ١: ١٣٧، شذرات الذهب ١: ٢١٢.
# (٢) أبو عثمان ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ التيمي المدني. ويقال له:
~~ربيعة الرأي، سمع أنساء وابن المسيب. وأخذ عنه مالك والأوزاعي. مات سنة ١٣٦
~~ه.
# العبر ١: ١٤١ تذكرة الحافظ ١: ١٥٧، شذرات الذهب ١: ١٩٤.
# (٣) المغني ١:
~~٧٢ المجموع
~~١: ١٧٣، المدونة الكبري ١: ٦٥ (٤) بداية المجتهد ١: ٢٨، المغني ١: ٧٢، المحلى ١: ١٣٣،
~~المدونة
~~الكبرى ١: ٥.
# (٥) الأم ١: ٦، المجموع ١:
~~١٧٢، المحلى
~~١: ١٣٤، المغني ١: ٧٢.
# (٦) المغني ١:
~~٧٢.
# (٧) سنن البيهقي ١: ٢٤٩، سنن الدارقطني ١: ٦٢ - بتفاوت.
# (٨) المغني ١:
~~٧١، الكافي لابن قدامة ١: ١٨.
# (٩) المبسوط للسرخسي ١: ٤٧، بدائع الصنائع ١: ٦٣، المجموع ١:
~~١٧٣، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى ١: ١٠.
# (١٠) المدونة الكبرى ١: ٥، مقدمات ابن
~~رشد ١: ٦٠، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى ١: ١٠.
# (١١) كالأوزاعي وداود والزهري، انظر: المغني ١، ٧٠.
# (١٢) التوبة: ٢٨.
(١) أبو ثعلبة الخشني - بخاء ms1018 مضمومة ثم شين مفتوحة - منسوب إلى خشين، بطن
~~من قضاعة. واسمه، جرهم، وقيل: جرثوم. ممن بايع رسول الله صلى الله عليه
~~وآله تحت الشجرة، وشهد فتح خيبر، مات أيام معاوية سنة ٧٥ ه.
# أسد
~~الغابة ٥: ١٥٤، العبر ١: ٦٣، شذرات الذهب ١: ٨٢، المجموع ١:
~~٢٦٢.
# (٢) أضفناه من صحيح مسلم.
# (٣) صحيح البخاري ٧: ١١٤، صحيح مسلم ٣:
~~١٥٣٣ حديث ١٩٣٠، سنن أبي داود ٣: ٣٦٣ حديث ٣٨٣٩، سنن ابن ماجة ٢:
~~١٠٦٩ حديث ٣٢٠٧ سنن الترمذي ٤: ٢٥٦ حديث ١٧٩٧،
~~سنن
~~الدارمي ٢: ٢٣٣.
# (٤) التهذيب
~~١: ٢٢٣ حديث 638، الإستبصار 1: 18 حديث 36 الوسائل 1: 165 الباب 3 من
~~أبواب الأسئار حديث 1.
# (5) سنن أبي داود 1: 19 حديث 71. (6) أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق
~~بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السجستاني صاحب السنن.
# حدث عن أبي عمرو الضرير ومسلم بن إبراهيم وشيخه أحمد بن حنبل وخلق كثير،
~~وحدث عنه الترمذي والنسائي وابنه أبو بكر بن أبي داود. مات بالبصرة سنة
~~275.
# العبر 1: 396، تذكرة الحافظ 2: 591: شذرات الذهب 2: 167.
(١) التهذيب ١:
~~٢٥٥ حديث ٦٤٦، الإستبصار ١: ١٩ حديث ٤٠، الوسائل ١: ١٦٣ الباب ١ من
~~أبواب الأسئار حديث ٤.
# (٢) التهذيب
~~١: ٢٢٥ حديث ٦٤٤، الإستبصار ١: ١٨ حديث ٣٩ الوسائل ١: ١٦٤ الباب ٢ من
~~أبواب الأسئار حديث ٣.
# (٣) معاوية بن ميسرة بن شريح الكندي القاضي الكوفي. عده الشيخ في رجاله
~~من أصحاب الصادق (ع).
# ولا إشكال في توثيق الرجل، إنما الخلاف في اتحاده مع معاوية بن ميسرة
~~الذي يأتي بعده، فقال العلامة المامقاني باتحادهما، حيث إنه ينسب تارة إلى
~~أبيه، وتارة إلى جده شريح وقد استظهر الأردبيلي والمحدث النوري تعددهما.
~~والأمر سهل بعد التوثيق واحدا كان أو متعددا.
# رجال النجاشي ١: ٤١٠، رجال الطوسي:
~~٣١٠، جامع الرواة ٢: ٢٣٨، ٢٤٢، مستدرك
~~الوسائل ٣: ٦٧٨.
# (٤) عذافر بن عيسى الخزاعي الصيرفي، كوفي، عده الشيخ بهذا العنوان في
~~رجاله من أصحاب الصادق (ع).
# رجال الطوسي:
~~٢٦٤، جامع الرواة ١: ٥٣٧، تنقيح المقال
~~٢: ٢٥٠.
# (٥) التهذيب
~~١: ٢٢٥ حديث ms1019 647، الإستبصار 1: 19 حديث 41، الوسائل 1: 163 الباب 1 من
~~أبواب الأسئار حديث 6.
(١) التهذيب ١:
~~٢٥٥ حديث ٦٤٨، الإستبصار ١: ١٩ حديث ٤٢، الوسائل ١: ١٦٣ الباب ١ من
~~أبواب الأسئار، ذيل حديث ٦.
# (٢) " ح " " ق ": فإن.
# (٣) التهذيب
~~١: ٢٢٦ حديث ٦٤٩، الوسائل ١: ١٦٤ الباب ٢ من أبواب الأسئار، حديث ٦.
# (٤) " م ": بما.
# (٥) التهذيب
~~١: ٢٢٦ حديث ٦٥٠، الإستبصار ١: ٢٠ حديث ٤٤، الوسائل ١: ١٦٣ الباب ١: من
~~أبواب الأسئار حديث ٧.
# (٦) الأنعام: ١٤٥.
(١) الخلاف ١:
~~٥٢ ذيل مسألة - ١٤٣.
# (٢) في بعض النسخ: في.
# (٣) التهذيب
~~١: ٢٦١ حديث ٧٦٠، الوسائل ٢: ١٠١٧ الباب ١٣ من أبواب النجاسات حديث ١.
# (٤) نيل
~~الأوطار ١: ٤٣، بداية المجتهد ١: ٢٩، المجموع ٢:
~~٥٦٧.
# (٥) المائدة: ٤.
# (٦) سنن
~~ابن ماجة ١: ١٧٣ حديث ٥١٩، سنن البيهقي ١: ٢٥٨، سنن الدارقطني ١: ٣١.
# (٧) أنظر: سنن الدارقطني ١: ٦٣، سنن
~~البيهقي 1: 239، ومن طريق الخاصة انظر: الوسائل 1: 162.
# (8) " ح " " ق " " م ": يوجب التنجيس.
# (9) في المصدر: وما ينوبه.
(١) الرواية التي مذيلة بقوله صلى الله عليه وآله: (لها ما حملت في.) ما
~~تقدم نفس الصفحة رقم ١. وأما هذه الرواية، فإنها مذيلة بقوله: (إذا كان
~~الماء قدر قلتين.) أنظر: سنن ابن ماجة ١: ١٧٢ حديث ٥١٧،.
# سنن البيهقي ١: ٢٦١، سنن الدارقطني ١: ١٤.، كنز العمال ١:
~~٤٠٠ - بتفاوت يسير في الجميع.
# (٢) تقدمت الروايات في ص ١٥٣ - ١٥٤.
# (٣) تقدمت الروايات في ص ١٥٣ - ١٥٤.
# (٤) تقدمت الروايات في ص ١٥٣ - ١٥٤.
# (٥) التهذيب
~~١: ٤١٩ حديث ١٣٢٣، الإستبصار ١: ٢٦ حديث ٦٥، الوسائل ١: ١٧١ الباب ٩ من
~~أبواب الأسئار حديث ٢.
# (٦) التهذيب
~~١: ٢٢٦، حديث ٦٥٢، الوسائل ١: ١٦٤ الباب ٢ من أبواب الأسئار حديث ١.
# (٧) " م ": طهور.
# (٨) إبراهيم بن نعيم العبدي: أبو الصباح الكناني، قال له الصادق: (أنت
~~ميزان لا عين فيه) لثقته. من أصحاب الإمامين الباقر والصادق (ع) ومن فقهاء
~~أصحاب الأئمة (ع) المأخوذ منهم الحلال والحرام والفتيا، مات سنة ١٧٠ ه.
# رجال
~~النجاشي: ١٩، رجال الطوسي: ١٠٢، ١٤٤، الفهرست: ١٨٥ رجال
~~العلامة: ٣، تنقيح المقال ١: ٣٨.
# (٩) التهذيب
~~١: ٢٢٧ حديث 653، الوسائل 1: 164 الباب ms1020 2 من أبواب الأسئار حديث 4.
(١) الكافي ٣:
~~٩ حديث ٤، التهذيب ١:
~~٢٢٧ حديث ٦٥٥، الوسائل ١: ١٦٤ الباب ٢ من أبواب الأسئار حديث ٢.
# (٢) جميل بن دراج بن عبد الله: أبو علي النخعي، وأبوه دراج يكنى بأبي
~~الصبيح، ثقة من أصحاب الإمامين أبي عبد الله وأبي الحسن موسى (ع)، وأخذ عن
~~زرارة، وقد أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه، مات في أيام الرضا (ع).
# رجال
~~النجاشي: ١٢٧، رجال الطوسي: ١٦٢، ٣٤٦، الفهرست: ٤٤.
# (٣) التهذيب
~~١: ٢٢٧ حديث ٦٥٧، الوسائل ١: ١٦٧ الباب ٥ من أبواب الأسئار حديث ٤.
# (٤) الكافي ٣:
~~٩ حديث ٢، التهذيب ١:
~~٢٢٨ حديث ٦٥٩، الوسائل ١: ١٦٦ الباب ٤ من أبواب الأسئار حديث ١.
# (٥) في التهذيب: وعن ماء.
# (٦) الكافي ٣:
~~٩ حديث ٥، التهذيب ١:
~~٢٢٨ حديث 660، الوسائل 1: 166 الباب 4 من أبواب الأسئار حديث 2.
(١) الهداية للمرغيناني ١: ٢٣، بدائع ١:
~~٦٥، المبسوط للسرخسي ١: ٥١، شرح فتح القدير ١: ٩٩.
# (٢) المغني ١:
~~٧٣، المجموع
~~١: ١٧٣.
# (٣) المغني ١:
~~٧٣، المحلى
~~١: ١١٨.
# (٤) المجموع
~~١: ١٧٣، المحلى ١: ١١٨.
# (٥) المغني ١:
~~٧٣، المحلى
~~١: ١١٨، المجموع ١:
~~١٧٣.
# (٦) المغني ١:
~~٧٣، المحلى
~~١: ١١٨، المجموع ١:
~~١٧٣.
# (٧) راجع ص ١٤٩.
# (٨) راجع ص ١٥٥ و ١٥٧.
# (٩) التهذيب
~~١: ٢٢٤ حديث 642، الوسائل 1: 166 الباب 4 من أبواب الأسئار حديث 2.
(١) في " م " " خ ": للكرامة.
# (٢) الهداية للمرغيناني ١: ٢٣، بدائع الصنائع
~~١: ٦٤، المبسوط للسرخسي ١: ٤٨، شرح فتح القدير ١: ٩٥.
# (٣) المبسوط للسرخسي ١: ٤٩، بدائع ١: ٦٥.
# (٤) صحيح البخاري ٥: ١٦٧، و ٧: ١٢٣،
~~و ٩: ٣١، صحيح مسلم ٢: ١٠٢٧، و ٣: ١٥٣٧، سنن النسائي
~~٧: ٢٠٢، سنن الدارمي ٢: ٨٦.
# (٥) أبو إسماعيل: إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة الأشهلي، مولى بني عبد
~~الأشهل من الأنصار من أهل المدينة، يروي عن داود بن الحصين، وعمرو بن سعيد
~~بن سريح، وروى عنه أبو عامر العقدي. مات سنة ١٦٥ ه.
# وقيل ١٦٠ ه. وهو ضعيف منكر الحديث ms1021 كان يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل.
# الضعفاء الصغير للبخاري: ٢٥ ميزان
~~الاعتدال ١: ١٥، المجروحين لابن حبان ١: ١٠٩، الضعفاء والمتروكين لابن
~~الجوزي ١: ٢٢، سنن الدارقطني ١: ٦٢، الجرح
~~والتعديل ٢: ٨٣.
(١) أبو إسحاق: إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي المدني، واسم أبي
~~يحيى: سمعان، روى عن صفوان بن سليم وصالح، وروى عنه محمد عنه محمد بن إدريس
~~الشافعي، وداود بن عبد الله الجعفري، مات سنة ١٨٤ ه.
# ضعيف كذاب متروك الحديث.
# الضعفاء الصغير للبخاري: ٢٨،
~~ميزان
~~الاعتدال ١: ٥٧، الجرح والتعديل ٢: ١٢٥،
~~المجروحين لابن جبان ١: ١٠٥، الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي ١: ٥١.
# (٢) الفقيه ١:
~~٨.
# (٣) الحسن بن علي بن زياد الوشاء: بجلي كوفي يكنى بأبي محمد، وهو ابن بنت
~~الياس الصيرفي من أصحاب الرضا (ع) وكان من وجوه الطائفة، روى عن جده الياس،
~~قاله النجاشي، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الإمامين الرضا والهادي (ع).
# رجال النجاشي ٣٩، رجال الطوسي ٣٧١، ٤١٢، الفهرست: ٥٤.
# (٤) الكافي ٣:
~~١١ حديث 6، الوسائل 1: 165 الباب 3 من أبواب الأسئار حديث 2.
(١) المبسوط ١:
~~١٤.
# (٢) المجبرة، هم: الذين نفوا الفعل حقيقة عن العبد وأسندوه إلى الرب.
~~والمجسمة، هم: الذين ذهبوا إلى أن الله تعالى جسم وفي جهة خاصة.
# الملل والنحل: ٧٩، ٩٦، ٩٩، كشف المراد: ٢٢٨، أصول للبزدوي: ٢٥٣.
# (٣) السرائر: ١٣.
# (٤) الأنعام: ١٢٥.
# (٥) الناصريات (الجوامع الفقهية):
~~١٨٠.
# (٦) المهذب للشيرازي ١: ٨، المجموع ١: ١٧٠
~~- ١٧١، فتح العزيز بهامش المجموع ١:
~~٢٦٩، المغني
~~١: ٧٣، الكافي لابن قدامة ١: ١٩، الإنصاف ١:
~~٣٤٤.
(١) المبسوط ١:
~~١٠.
# (٢) التهذيب
~~١: ٢٢٢ حديث ٦٣٣، الإستبصار ١: ١٧ حديث ٣١.
# (٣) الكافي ٣:
~~١٠ حديث ٢، في المصدر: لا توضأ.
# (٤) الكافي ٣:
~~١٠ حديث ٣، الوسائل ١: ١٧٠ الباب ٨ من أبواب الأسئار حديث ٢، وفي
~~المصدر بإضافة منه.
# (٥) الكافي ٣:
~~١٠ حديث ١، التهذيب ١:
~~٢٢٢، حديث ٦٣٤، الإستبصار ١: ١٧ حديث ٣٢، الوسائل ١: ١٧٠ الباب ٨ من
~~أبواب الأسئار حديث ١، ٦.
# (٦) " م ": الذئب، وفي " خ ": كالدب والذئب.
# (٧) منهم: سلار في المراسم: ٥٥، وابن حمزة في الوسيلة (الجوامع الفقهية): ٦٦٨.
# (٨) الخلاف ١:
~~٥٨٧ مسألة - 306.
(١) التهذيب ١:
~~٢٢٥ حديث ٦٤٦، الإستبصار ١: ١٩ حديث ٤٠، الوسائل ١: ١٦٣ الباب ١ من
~~أبواب الأسئار حديث.
# (٢) النهاية ٦.
# (٣) في ص ١٥٦.
# (٤) النهاية: ٦.
# (٥) الفقيه ١:
~~٨.
# (٦) التهذيب
~~١: ٤١٩ حديث ١٣٢٦ الإستبصار ١: ٢٣ حديث ٥٨، الوسائل ١: ١٧١ الباب ٩ من
~~أبواب الأسئار حديث ١.
# (٧) التهذيب
~~١: ٤١٣ حديث ١٣٠٢، الإستبصار ١: ٢٥ حديث ٦٣، الوسائل ١: ١٧٢ الباب ٩ من
~~أبواب الأسئار حديث ٣.
# (٨) وهب بن وهب بن عبد الله بن زمعة بن الأسود بن عبد المطلب بن أسد بن
~~عبد العزي: أبو البختري، روى عن أبي عبد الله، وكان عامي المذهب ضعيفا
~~كذابا. رجال
~~النجاشي: ٤٣٠، رجال الكشي: ٣٠٩، رجال العلامة: ٢٦٢، الفهرست: ١٧٣.
(١) التهذيب ١:
~~٢٨٤ حديث ٨٣٢.
# (٢) بداية المجتهد ١: ٣١، المجموع ٢:
~~١٩١.
# (٣) المغني ١:
~~٢٤٧، الكافي لابن قدامة ١: ٧٧، الإنصاف ١: ٤٧،
~~المجموع ٢:
~~١٩١، شرح النووي لصحيح مسلم بهامش إرشاد الساري ٢: ٣٦٩.
# (٤) لم نعثر على حكاية ابن المنذر عن إسحاق، لكن نقل قول إسحاق في: سنن الترمذي ١:
~~٩٢، تفسير القرطبي ١٣: ٥٥ التفسير
~~الكبير ١٣: ١٧١، نيل الأوطار ١: ٣٢.
# (٥) عمدة
~~القاري ٣: ٨٥، إرشاد الساري ١: ٢٧٣، المجموع ٢:
~~١٩٣، المحلى
~~١: ٢١٣، نيل الأوطار ١: ٣٢، شرح النووي
~~لصحيح مسلم بهامش إرشاد الساري ١: ٣٦٩.
# (٦) صحيح
~~البخاري ١: ٦٠، المغني ١: ٢٤٧،
~~نيل الأوطار
~~١: ٣٢، الموطأ 1: 52.
# (7) تقدم في ص 162.
(١) الكافي ٣:
~~١١ حديث ٤، الوسائل ١: ١٧٠ الباب ٨ من أبواب الأسئار حديث ٣.
# (٢) ميمونة بنت الحارث بن حزن الهلالية العامرية: زوجة النبي صلى الله
~~عليه وآله، وخالة عبد لله بن عباس. كان اسمها برة فسماها رسول الله صلى
~~الله عليه وآله ميمونة، تزوجها سنة سبع في عمرة القضاء. روت عن النبي صلى
~~الله عليه وآله.
# وعنها عبد الله بن عباس وعبد الله بن شداد، ومولاها عطاء بن يسار وسليمان
~~بن يسار ويزيد بن الأصم، ماتت بسرف سنة ٥١ ه وقيل: ms1023 ٦٣ ه عام الحرة وقيل:
~~٦٦ ه.
# الإصابة والاستيعاب بهامشها ٤: ٤١١، ٤٠٤، أسد الغابة ٥: ٥٥٠.
# (٣) سنن
~~أبي داود ١: ١٨ حديث ٦٨، سنن الترمذي ١: ٩٤، سنن ابن ماجة
~~١٣٢ حديث ٣٧٠ - ٣٧٢، مسند أحمد ١: ٣٣٠، سنن الدارقطني ١: ٥٢ حديث ٣،
~~سنن البيهقي ١: ١٨٨.
# الروايات وردت بألفاظ مختلفة تارة عن ميمونة، وأخرى عن بعض أزواج النبي
~~صلى الله عليه وآله.
# (٤) الحكم بن عمرو بن مجدع بن حذيم بن الحارث بن ثعلبة من مليل بن كنانة:
~~أبو عمرو الغفاري، أخو رافع بن عمرو. نسب إلى غفار، لأن ثعلبة أخو غفار صحب
~~النبي وروى عنه. روى عنه أبو الشعثاء وأبو حاجب وابن سيرين وغيرهم. مات
~~بخراسان بمرو بعد أن ولاه زياد عليها سنة ٥٠ ه، وقيل ٥١ ه.
# الإصابة ١:
~~٣٤٦، أسد
~~الغابة ٢: ٣٦، الجرح والتعديل ٣: ١١٩.
# (٥) سنن
~~أبي داود ١: ٢١ حديث ٨٢، سنن الترمذي ١: ٩٣ حديث ٩٤، سنن
~~ابن ماجة ١: ١٣٢ حديث ٣٧٣، سنن البيهقي ١: ١٩١، سنن الدارقطني ١: ٣ حديث ٨، نيل الأوطار ١:
~~٣١.
# (٦) نقل تضعيف البخاري لحديث الحكم بن عمرو في:
# سنن ابن ماجة ١: ١٣٢، سنن الدارقطني ١: ٥٣، سنن
~~البيهقي 1: 192، عمدة القارئ 3: 86، شرح النووي لصحيح مسلم بهامش إرشاد
~~الساري 2: 37.
(١) المقنعة: ٩،
~~الجمل: ٤٩ السرائر: ١٣، المراسم: ٣٦.
# (٢) الهداية للمرغيناني ١: ١٩، المبسوط
~~للسرخسي ١: ٥١، بدائع الصنائع ١: ٦٢، شرح فتح القدير ١:
~~٧٢.
# (٣) المغني ١:
~~٦٨، المجموع
~~١: ١٢٩.
# (٤) الأم ١: ٥، مغني المحتاج ١: ٢٣، الأم (مختصر المزني) ٨: ٨، المغني ١: ٦٨ المجموع ١:
~~١٢٩، السراج
~~الوهاج: ٩، المهذب للشيرازي ١: ٦.
# (٥) المغني ١:
~~٦٨، المجموع
~~١: ١٢٩.
# (٦) المغني ١:
~~٦٨.
# (٧) أبو عبد الله سلمان الفارسي، ويعرف سلمان الخير، مولى رسول الله،
~~وأصله من فارس من رام هرمز، منزلته عظيمة، وهو أول الأركان الأربعة، ومن
~~السبعة الذين بهم الرزق وكفى في حقه قول النبي صلى الله عليه وآله:
# " سلمان منا أهل البيت " وهو من حواري ms1024 أمير المؤمنين (ع). روى عن النبي،
~~وروى عنه ابن عباس وأنس وعقبة بن عامر وغيرهم. مات سنة ٣٥ ه، وقيل ٣٦ ه.
~~عاش ٢٥٠ سنة وقيل: ٣٥٠ سنة.
# أسد
~~الغابة ٢: ٣٢٨، رجال الكشي: ٩، ١٨، رجال، الطوسي: ٦.
# (٨) سنن
~~الدارقطني ١: ٣٧ حديث ١، سنن البيهقي ١: ٢٥٣، كنز العمال ٩: ٣٧٥،
~~حديث ٢٦٥٤١.
# (٩) لم نعثر على الحديث في صحيح مسلم نعم، رواه البخاري وأبو داود، انظر:
~~صحيح
~~البخاري ٤: ١٥٨، سنن أبي داود 3: 365 حديث 3844.
(١) المغني ١:
~~٦٨.
# (٢) كذا في النسخ، والأنسب: مما.
# (٣) أبو الحسن أحمد بن الحسن بن جنيدب المشهور بالترمذي الكبير، كان من
~~أصحاب أحمد بن حنبل، روى عن يعلى بن عبيد وأبي النضر وسعيد بن أبي مريم
~~وروى عنه البخاري ابن خزيمة. مات سنة ٢٤٠ ه. وهو غير الترمذي صاحب الجامع
~~الصحيح. تذكرة الحفاظ ٢: ٥٣٦.
# (٤) بقية بن الوليد بن صائد: أبو يحمد أو أبو محمد الحميري الكلاعي
~~الحمصي روى عن بجير بن سعد ومحمد بن زياد الألهاني والزبيدي، وروى عنه ابن
~~جريح والأوزاعي وشعبة وابن راهويه. مات سنة ١٩٧ ه.
# تذكرة الحافظ ١: ٢٨٩، العبر ١: ٢٥٢، شذرات الذهب ١: ٣٤٨.
# (٥) نقل طعن أحمد بن الحسن الترمذي في: سنن الترمذي: ٤٣٣، ميزان
~~الاعتدال: ١: ٣٣١، المجروحين لابن حبان ١: ٢٠٠، الجرح والتعديل ٢:
~~٤٣٥.
# (٦) التهذيب
~~١: ٢٣٠ حديث ٦٦٦، الإستبصار ١: ٢٦ حديث ٦٨، الوسائل ١: ١٧٣ الباب ١٠ من
~~أبواب الأسئار حديث ٣.
# (٧) محمد بن يحيى: أبو جعفر العطار القمي، شيخ أصحابنا في زمانه، عده
~~الشيخ ممن لم يرو عنهم، وقال:
# روى عنه الكليني، قمي، كثير الرواية، وهو مشترك بين عديد من الرجال.
# رجال
~~النجاشي: ٣٥٣، رجال الطوسي: ٤٩٥، رجال العلامة: ١٥٧،
~~جامع
~~الرواة ٢: ٢١٣، تنقيح المقال ٣: ١٩٩.
# (٨) الكافي ٣:
~~٥ حديث ٤، التهذيب ١:
~~٢٣١ حديث 668، الوسائل 1: 173، الباب 10 من أبواب الأسئار حديث 4.
(١) حفص بن غياث بن طلق بن معاوية بن مالك، أبو عمرو النخعي الكوفي القاضي.
~~عده الشيخ تارة من أصحاب الإمامين الباقر والصادق (ع)، وأخرى ms1025 فيمن لم يرو
~~عنهم، والرجل عامي، ولي القضاء لهارون ببغداد ثم بالكوفة مات سنة ١٩٤ ه.
# رجال
~~النجاشي: ١٣٤، رجال الطوسي: ١١٨، ١٧٥، ٤٧١.
# رجال العلامة: ٢١٨، تذكرة الحفاظ ١: ٢٩٧.
# (٢) التهذيب
~~١: ٢٣١ حديث حديث ٦٦٩، الإستبصار ١: ٢٦ حديث ٦٧، الوسائل ١: ١٧٣ الباب
~~١٠ من أبواب الأسئار حديث ٢.
# (٣) وهو مشترك بين عبد الله بن سنان الذي مرت ترجمته في ص ١٢، وبين محمد
~~بن سنان الذي مرت ترجمته في ص ٢٠١٦، ٢٥، (٤) في المصادر: البئر.
# (٥) التهذيب
~~١: ٢٣٠ حديث ٦٦٥، الإستبصار ١: ٢٦ حديث ٦٦، الوسائل ١: ١٧٣ الباب ١٠ من
~~أبواب الأسئار حديث ١.
# (٦) الكافي ٣:
~~١ حديث ٢ - ٣، التهذيب ١:
~~٢١٥ حديث 619 - 621، الوسائل 1: 100 الباب 1 من أبواب الماء المطلق
~~حديث 5.
# (7) " خ ": وحرم.
(١) المغني ١:
~~٧٠.
# (٢) المغني ١:
~~٦٩.
# (٣) الهداية للمرغيناني ١: ١٩، بدائع الصنائع
~~١: ٧٩، المبسوط للسرخسي ١: ٥٧، شرح فتح القدير ١: ٧٣.
# (٤) راجع ص ١٦٦.
# (٥) راجع ص ١٦٦.
# (٦) المبسوط للسرخسي ١: ٥٧، بدائع الصنائع ١: ٧٩، المغني ١: ٦٩.
# (٧) بداية المجتهد ١: ٧٧.
# (٨) سنن
~~أبي داود ١: ٢١ حديث ٨٣، سنن الترمذي ١: ١٠٠ حديث ٦٩، سنن النسائي
~~١: ١٧٦.
(١) شرح فتح
~~القدير ١: ٧٣، المبسوط للسرخسي ١: ٥٧، بدائع الصنائع ١: ٧٩.
# (٢) المدونة الكبرى ١: ٤، مقدمات ابن
~~رشد ١: ٦٣، بداية المجتهد ١: ٧٦، المغني ١: ٦٩.
# (٣) المبسوط للسرخسي ١: ٥٧، بدائع الصنائع ١: ٧٩، الهداية للمرغيناني ١: ١٩، شرح فتح القدير ١:
~~٧٣، المغني ١:
~~٦٩.
# (٤) المغني ١:
~~٦٩، المجموع
~~١: ١٣٢.
# (٥) المغني ١:
~~٦٩.
# (6) المصدر السابق.
# (7) المصدر السابق.
# (8) في بعض النسخ: نجسا.
# (9) المصدر السابق.
(١) المجموع ١:
~~١٣١.
# (٢) نيل
~~الأوطار ١: ٢٧، المغني ١: ٦٩.
# (٣) المجموع
~~٥: ١٨٧، المغني المحتاج ١: ٧٨، شرح النووي
~~لصحيح مسلم بهامش إرشاد الساري ٢، ٤٤٦.
# (٤) المغني ١:
~~٦٩، الكافي لابن قدامة ١: ٢٠، الإنصاف ١:
~~٣٣٧.
# (٥) الكافي ٣:
~~٥ حديث ٤، التهذيب ١:
~~٢٣١ حديث ٦٦٨، الوسائل ٢: ١٠٥٢ الباب ٣٥ من أبواب النجاسات حديث ٥.
# (٦) " خ ms1026 " عنق بعير جزور.
# (٧) " خ " " ق ": بالأنطاع.
# (٨) سنن
~~الدارقطني ١: ٣٣ حديث ١ نيل الأوطار ١: ٢٧.
# (٩) مغني
~~المحتاج ١: ٧٨، نيل الأوطار ١: ٢٧، المغني ١: ٦٩.
# (١٠) سنن ابن ماجة ١: ١٧٨ حديث ٥٣٤، سنن النسائي
~~١: ١٤٥.
# (11) " ح ": إن المؤمن.
(١) لم نعثر على القائل به ممن تقدم على العلامة. ومن العامة انظر: المغني ١: ٦٩.
# (٢) " خ " بالأصل.
# (٣) تحرير الأحكام ١: ٦.
# (٤) لم نعثر من طرق العامة. نعم في أحكام القرآن للجصاص ٥: ٢٠٥ نقلها عن مسروق والنخعي
~~وابن سيرين.
# ومن طريق الخاصة، أنظر: الكافي ٣: ٢ حديث
~~١، ٢ التهذيب ١:
~~٤٠ حديث 108، 109، الإستبصار 1: 6 حديث 1، 2، 3، الوسائل 1: 117 الباب
~~9 من أبواب الماء المطلق..
(١) الخلاف ١: ٣
~~مسألة - ٣.
# (٢) التهذيب
~~١: ١٩١ حديث ٥٥٠، الإستبصار ١: ١٥٧ حديث ٥٤٢، الوسائل ٢: ٩٧٤ الباب ١٠
~~من أبواب التيمم حديث ١.
# (٣) الدمق، بالتحريك: الثلج مع الريح يغشى الإنسان من كل أوب حتى يكاد
~~يقتل من يصيبه، لسان العرب ١٠: ١٠٤.
# (٤) التهذيب
~~١: ١٩١ حديث ٥٥٢، الإستبصار ١: ١٥٧ حديث ٥٤٣، الوسائل ٢: ٩٧٥ الباب ١٠
~~من أبواب التيمم حديث ٢.
# (٥) التهذيب
~~١: ١٩٢ حديث 554، الإستبصار 1: 158 حديث 547، الوسائل 2: 975 الباب 10
~~من أبواب التيمم حديث 3. وفيها: أيتيمم أم يمسح.
(١) الكافي ٣:
~~٦٧ حديث ١، الوسائل ٢: ٩٧٣ الباب ٩ من أبواب التيمم حديث ٩.
# (٢) " ح " " م " " ن " " ق ": لا.
# (٣) " ح " " م " " ن " " ق ": لا.
# (٤) " ح " " م " " ن " " ق ": لا.
# (٥) التهذيب
~~١: ١٩١ حديث ٥٥٣، الإستبصار ١: ١٥٨ حديث ٥٤٤.
# (٦) " ن " " م ": الأراضي.
(١) النهاية: ٦، المقنع: ٩، المقنعة: ٩.
# (٢) المغني ١:
~~٧٩، الإنصاف
~~١: ٧٤ المجموع ١:
~~١٨١، الكافي لابن قدامة ١: ١٥.
# (٣) الأم ١: ١٠، المهذب للشيرازي ١: ٩، المجموع ١:
~~١٨٠، المغني
~~١: ٧٩، فتح العزيز بهامش المجموع ١:
~~٢٧٤.
# (٤) المجموع
~~١: ١٨١، المغني ١: ٧٩،
~~فتح العزيز بهامش المجموع ١:
~~٢٧٤.
# (٥) الكافي لابن قدامة ١: ١٥، المجموع ١: ٧٩،
~~الإنصاف ١:
~~٧١، المغني ١:
~~٧٩.
# (٦) المزني - بضم الميم، وفتح الزاي -: أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن
~~إسماعيل بن عمرو بن إسحاق المزني. قبيلة من قبائل اليمن. أخذ عن الشافعي،
~~له كتاب: (المختصر في فروع الشافعية) مات بمصر سنة ٢٦٧ ه.
# الفهرست لابن النديم: ٢٩٨، طبقات
~~الشافعية للسبكي ١: ٢٣٨.
# (٧) المغني ١:
~~٧٩، المجموع
~~١: ١٨١.
# (٨) في النسخ: مسلم. والصحيح ما أثبتناه.
# (٩) المغني ١:
~~٧٩، المجموع
~~١: ١٨١.
# (١٠) التهذيب
~~١: ٢٤٨ حديث 712، الوسائل 1: 116 الباب 8 من أبواب الماء المطلق حديث
~~14.
(١) الكافي ٣:
~~١٠ حديث ٦، التهذيب ١:
~~٢٤٩ حديث ٧١٣، الإستبصار ١: ٢١ حديث ٤٨، الوسائل ١: ١١٣ الباب ٨ من
~~أبواب الماء المطلق حديث ٢.
# (٢) التهذيب ١:
~~٨ حديث ١١، الوسائل ١: ١٧٤ الباب الأول من أبواب نواقض الوضوء حديث ١:.
# (٣) المهذب للشيرازي ١: ٩، المجموع ١:
~~١٩٥، مغني المحتاج ١: ٢٧، فتح الوهاب ١:
~~٥، السراج
~~الوهاج:
# ١٠، المغني
~~١: ٨٠.
(١) المهذب للشيرازي ١: ٩، المجموع ١:
~~١٨٠، المغني
~~١: ٧٩.
# (٢) المهذب للشيرازي ١: ٩، المجموع ١:
~~١٩٥، المغني المحتاج ١: ٢٧، فتح الوهاب ١:
~~٥، السراج
~~الوهاج:
# ١٠، المغني
~~١: ٨٠، فتح العزيز بهامش المجموع ١:
~~٢٨١.
# (٣) المجموع
~~١: ١٨١، فتح العزيز بهامش المجموع ١:
~~٢٧٤، المغني
~~١: ٧٩.
(١) المهذب للشيرازي ١: ١٠، المجموع ١:
~~١٩٧.
# (٢) المغني ١:
~~٨١.
# (٣) المغني ١:
~~٨١، الإنصاف
~~١: ٧٤.
(١) المبسوط ١:
~~٨، الخلاف ١:
~~٥٧ مسألة: ١٥٨.
# (٢) كذا نسب إليه، ولكن لم نجد له تصريحا في السرائر بهذا المطلب.
# (٣) المغني ١:
~~٨١.
# (٤) إبراهيم بن أحمد: أبو إسحاق المروزي، شيخ الشافعية وصاحب المزني وأبي
~~العباس بن سريج، انتهت إليه رئاسة مذهب الشافعية ببغداد، مات بمصر سنة ٣٤٠
~~ه.
# الفهرست لابن النديم: ٢٩٩، العبر ٢:
~~٥٩، شذرات الذهب ٢: ٣٥٥.
# (٥) المجموع
~~١: ١٩٢.
# (٦) المجموع
~~١: ١٩٣.
# (7) راجع ص 174، 176.
(١) المبسوط ١:
~~٧.
# (٢) المجموع
~~١: ١٨٤، المغني المحتاج ١: ٢٧. ms1028
# (٣) المجموع
~~١: ١٨٥.
# (٤) " ح ": قلنا.
# (٥) المجموع
~~١: ١٨٩، مغني المحتاج ١: ٢٨.
# (٦) " م ": وجوز التحري في الآخر.
# (٧) المجموع
~~١: ١٩٦، مغني المحتاج ١: ٢٧.
# (٨) المجموع
~~١: ١٩٥.
# (٩) المهذب ١:
~~٦١، المجموع
~~٣: ١٤٥.
(١) ليست في " م ".
# (٢) " م ": أو جنون.
# (٣) المائدة: ٦، النساء: ٤٣.
# (٤) التهذيب ١:
~~٩ حديث ١٥، الوسائل ١: ١٧٧ الباب ٢ من أبواب نواقض الوضوء حديث ٢.
# (٥) التهذيب
~~١: ١٠ حديث 16، الوسائل 1: 175 الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء حديث 2.
(١) سالم الحناط: أبو الفضل، كوفي مولى ثقة، روى عن أبي عبد الله. قاله
~~النجاشي، وعنونه الشيخ والعلامة ب: سلم الحناط. والأردبيلي عنونه ب: سالم
~~الخياط.
# رجال
~~النجاشي: ١٩٠، رجال الطوسي ٢١١،
~~رجال العلامة: ٨٦، جامع الرواة ١: ٣٤٨.
# (٢) التهذيب
~~١: ١٠ حديث ١٧، الوسائل ١: ١٧٧ الباب ٢ من أبواب نواقض الوضوء حديث ٤.
# (٣) المبسوط ١:
~~٢٧، الخلاف ١:
~~٢٣ مسألة - ٥٨.
# (٤) المجموع ٢:
~~٨، المغني ١:
~~١٩٥، الهداية للمرغيناني ١: ١٤، مغني المحتاج
~~١: ٣٣.
# (٥) بدائع الصنائع ١: ٢٤، الهداية للمرغيناني ١: ١٤، شرح فتح القدير ١:
~~٣٣، عمدة القارئ ٣: ٤٧.
# (٦) المبسوط للسرخسي ١: ٨٣، بدائع الصنائع ١: ٢٥، عمدة القارئ
~~٣: ٤٧.
# (٧) بدائع الصنائع ١: ٢٥.
# (8) الأم 1: 17.
# (9) تقدمت في ص 183.
(١) أنس بن مالك بن ضمضم بن زيد: أبو حمزة الأنصاري الخزرجي، خادم رسول
~~الله صلى الله عليه وآله وأحد المكثرين من الرواية عنه، روى عنه الحسن
~~والزهري وقتادة وغيرهم، مات سنة ٩٣ ه.
# وقيل ٩٠، وقيل:
# ٩١ ه.
# أسد
~~الغابة ١: ١٢٧، الإصابة والاستيعاب بهامشها ١: ٧١، العبر ١: ٨٠، تذكرة الحفاظ
~~١: ٤٤.
# (٢) لم نعثر على عبارة بهذا اللفظ بعد التتبع، والموجود: " احتجم رسول
~~الله فصلى ولم يزد على غسل محاجمة ".
# أنظر:
# سنن
~~الدارقطني ١: ١٥٧ حديث ٢٦، سنن البيهقي ١: ١٤١.
# (٣) أبو عبد الله ثوبان بن يجدد: مولى رسول الله من أهل السراة - موضع
~~بين مكة واليمين - اشتراه النبي صلى الله عليه وآله ثم أعتقه فخدمه إلى أن
~~مات، روى ms1029 عنه أبو أسماء الرجبي وجبير وابن أبي الجعد وجماعة من التابعين
~~مات بحمص ٥٤ ه.
# الإصابة ١:
~~٢٠٤، الإستيعاب بهامش الإصابة ١:
~~٢٠٩، أسد الغابة ١: ٢٤٩، العبر ١: ٤٢،
~~الجرح
~~والتعديل ٢: ٢٦٩.
# (٤) نيل
~~الأوطار ١: ٢٣٥، البحر الزخار ٢: ٨٨، وقريب منه في سنن الدارقطني ١:
~~١٥٩.
# (٥) سنن
~~ابن ماجة ١: ١٧٢ حديث ٥١٥، سنن الترمذي ١: ١٠٩ حديث ٧٤.
# (٦) الخلاف ١:
~~٢٣ مسألة - ٥٨، المبسوط ١: ٢٧.
# (٧) المائدة: ٦، النساء: 43.
(١) شرح فتح
~~القدير ١: ٣٥، بدائع الصنائع ١: ٢٤.
# (٢) فاطمة بنت أبي حبيش قيس بن عبد المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي
~~القرشية الأسدية، تعد من النساء المهاجرات، زوجة عبد الله بن جحش. روت عن
~~النبي صلى الله عليه وآله ما سألت عنه في الاستحاضة، روى عنها عروة بن
~~الزبير.
# الإستيعاب بهامش الإصابة ٤:
~~٣٨٣، أسد الغابة ٥: ٥١٨.
# الإصابة ٤:
~~٣٨١.
# (٣) صحيح
~~البخاري ١: ٦٦، سنن أبي داود ١: ٧٤. حديث ٢٨٢.
# (٤) شرح فتح القدير ١: ٣٧، بداية المجتهد
~~١: ٣٥.
# (٥) عروة بن الزبير بن العوام الأسدي المدني أبو عبد الله أو أبو محمد،
~~روى عن أبيه يسيرا، وعن زيد بن ثابت وحكيم بن حزام وعائشة وأبي هريرة، روى
~~عنه بنوه: هشام، ومحمد، وعثمان، ويحيى، وعبد الله، وحفيده عمر بن عبد الله،
~~وأبو الزناد وغيرهم. مات سنة ٩٤ ه.
# تذكرة
~~الحفاظ ١: ٦٢، العبر 1: 82، شذرات الذهب 1: 103.
(١) أبو القاسم اللالكائي هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الرازي الفقيه
~~الشافعي محدث بغداد، تفقه على الشيخ أبي حامد الأسفراييني، وسمع من جعفر بن
~~عبد الله بن فناكي وأبي القاسم عيسى بن علي الوزير وأبي طاهر المخلص
~~وغيرهم. حدث عنه أبو بكر الخطيب، وأبو بكر أحمد بن علي الطرثيثي، صنف كتابا
~~في السنة، وكتابا في رجال الصحيحين، وكتابا في السنن، مات سنة ٤١٨ ه.
# تذكرة
~~الحفاظ ٣: ١٠٨٣، شذرات الذهب ٣: ٢١١.
# (٢) أنظر: الكافي ms1030 ٣: ٨٣
~~حديث ١، ومن طريق العامة:
# صحيح
~~البخاري ١: ٦٦، وراجع ص ١٣٥.
# (٣) أبو عبد الله معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن جشم بن الخزرج الأنصاري
~~الخزرجي: ممن شهد العقبة وبدر، والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه
~~وآله. آخى النبي بينه وبين عبد الله بن مسعود، روى عن النبي وروى عنه عمر
~~وابنه عبد الله وأبو قتادة وأنس بن مالك وأبو أمامة وأبو ليلى وغيرهم. مات
~~في طاعون عمواس سنة ١٨ ه.
# وقيل: في غيرها.
# أسد
~~الغابة ٤: ٣٧٦، تذكرة الحفاظ ١: ١٩، شذرات الذهب
~~١: ٢٩.
# (٤) الرواية عن عبد الله بن زيد، والذي روى عن معاذ، أنه قال: إذا أكل
~~أحدنا مما غيرت النار غسل يديه وفاه فكنا نعد هذا وضوءا. مجمع الزوائد ١: ٢٤٩.
(١) بداية المجتهد ١: ٣٤، عمدة القارئ ٣: ٤٧، المجموع ٢: ٧، المغني ١: ١٩٢،
~~رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى ١: ١٢.
# (٢) الأم ١: ١٧.
# (٣) بداية المجتهد ١: ٣٤. (٤) المجموع ٢: ٧،
~~عمدة القارئ 3: 47.
(١) الكافي ٣:
~~٣٦ حديث ٥، الوسائل ١: ١٨٣ الباب ٥ من أبواب نواقض الوضوء حديث ١، ٢.
~~لم يورد الشيخ هذه الرواية في كتابي الأخبار.
# (٢) التهذيب
~~١: ١١ حديث ٢٠، الإستبصار ١: ٨٢ حديث ٢٥٨، الوسائل ١: ١٨٤ الباب ٥ من
~~أبواب نواقض الوضوء حديث ٥.
# (٣) التهذيب
~~١: ١١ حديث ٢١ الإستبصار ١: ٨١ حديث ٢٥٥، الوسائل ١: ١٨٤ الباب ٥ من
~~أبواب نواقض الوضوء حديث ٥.
# (٤) عبد الله بن يزيد الفزاري الكوفي، عده الشيخ في رجاله من أصحاب
~~الصادق (ع) وروى عنه.
# رجال الطوسي:
~~٢٩٩، جامع الرواة ١: ٥١٨، تنقيح المقال
~~٢: ٢٢٤.
# (٥) الكافي ٣:
~~٣٦ حديث ٤، التهذيب ١: ١٢
~~حديث ٢٢، الإستبصار ١: ٨٢ حديث ٢٥٦، الوسائل ١: ١٨٣ الباب ٥ من أبواب نواقض
~~الوضوء حديث ٣.
# (٦) الكافي ٣:
~~٣٦ حديث 7، الوسائل 1: 206 الباب 16 من أبواب نواقض الوضوء حديث 1.
(١) سنن
~~الترمذي ١: ١٩٦، ١٩٧، الأم ١: ٣٩، نيل الأوطار ١: ٦٢، المدونة
~~الكبرى ١: ١٢، المبسوط للسرخسي ١: ٦٧، عمدة القارئ ٣: ٢١٧، مجمع الزوائد
~~١: ٢٨٤، الموطأ ١: ٤٠، المحلى ١: ٢٣٢.
# (٢) راجع ص ms1031 ١٨٣.
# (٣) التهذيب
~~١: ٢١ حديث ٥٢، الإستبصار ١: ٩٤ حديث ٢٠٥، الوسائل ١: ١٩٦ الباب ١٢ من
~~أبواب نواقض الوضوء حديث ٢ - بتفاوت يسير.
# (٤) التهذيب
~~١: ٢١ حديث ٥١، الإستبصار ١: ٩٤ حديث ٣٠٤، الوسائل ١: ١٩٨ الباب ١٢ من
~~أبواب نواقض الوضوء حديث ١٥.
# (٥) التهذيب
~~١: ١٩ حديث 47، الإستبصار 1: 93 حديث 300 و ص 174، حديث 605، الوسائل
~~1: 191.
# الباب 9 من أبواب نواقض الوضوء حديث 2.
(١) المقداد بن الأسود الكندي، وكان اسم أبيه عمرو البهراني أو البهراوي
~~وكان الأسود بن عبد يغوث قد تبناه فنسب إليه، يكنى أبا سعيد، من أصحاب رسول
~~الله وأمير المؤمنين ثاني الأركان الأربعة، عظيم القدر، شريف المنزلة، هاجر
~~الهجرتين وشهد بدرا وما بعدها من المشاهد، وثاقته بين الخاصة والعامة أشهر
~~من أن تحتاج إلى بيان، وكفى في فضله ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله:
~~(إن الله أمرني بحب أربعة.. منهم المقداد)، توفي بالجرف، وهو على ثلاثة
~~أميال من المدينة وحمل على الرقاب حتى دفن بالبقير سنة ٣٣ ه.
# رجال الطوسي:
~~٢٧، ٥٧، رجال العلامة: ١٦٩، الإصابة ٣:
~~٤٥٤، أسد الغابة ٤: ٤٠٤.
# (٢) التهذيب
~~١: ١٧ حديث ٣٩، الإستبصار ١: ٩١ حديث ٢٩٢، الوسائل ١: ١٩٧ الباب ١٢ من
~~أبواب نواقض الوضوء حديث ٧.
# (٣) عمر بن حنظلة العجلي: أبو الصخر، عده الشيخ تارة من أصحاب الباقر
~~(ع)، وقال: هو وعلى ابنا حنظلة، وأخرى من أصحاب الصادق بعنوان: عمرو -
~~بالواو - وبعنوان عمر بن حنظلا العجلي البكري الكوفي، واستظهر العلامة
~~المامقاني وثاقته من رواية الكافي ٣: ٢٧٥
~~حديث ١ في قوله: (إذا لا يكذب علينا)، ومن رواية التهذيب ٣: ١٦
~~حديث ٧٥ في قوله: (أنت رسولي إليهم في هذا) وغيره.
# رجال الطوسي:
~~١٣١، ٢٥١، ٢٦٨، تنقيح المقال ٢: ٣٤٢.
# (٤) التهذيب
~~١: ١٧ حديث ٣٨، الإستبصار ١: ٩١ حديث ٢٩١، الوسائل ١: ١٩٧ الباب ١٢ من
~~أبواب نواقض الوضوء، حديث ٨.
# (٥) التهذيب
~~١: ١٧ حديث ٤١، الإستبصار ١: ٩١ حديث ٢٩٤.
# (٦) معلى بن محمد البصري: أبو الحسن، ضعفه النجاشي والعلامة بأنه مضطرب
~~الحديث والمذهب، وعده الشيخ في رجاله فيمن لم يرو عنهم.
# رجال
~~النجاشي: ٤١٨، رجال الطوسي: ٥١٥، رجال العلامة: 259.
(١) التهذيب ١:
~~١٨ حديث ٤٢، الإستبصار ١: ٩٢ حديث ٢٩٥، الوسائل ١: ١٩٩ الباب ١٢ من
~~أبواب نواقض الوضوء حديث ١٧.
# (٢) التهذيب
~~١: ١٨ حديث ٤٣، الإستبصار ١: ٩٢ حديث ٢٩٦.
# (٣) " خ " " ن ": يقاربه.
# (٤) التهذيب
~~١: ١٩ حديث 45، الإستبصار 1: 93 حديث 298، الوسائل 1: 198 الباب 12 من
~~أبواب نواقض الوضوء حديث 11.
(١) التهذيب ١:
~~٢٠ حديث ٤٩، الإستبصار ١: ٩٤ حديث ٣٠٢، الوسائل ١: ١٩٨ الباب ١٢ من
~~أبواب نواقض الوضوء حديث ١٤.
# (٢) يعقوب بن يقطين، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الإمام الرضا (ع)
~~ووثقه. وكذلك العلامة في رجاله في ترجمة يعقوب بن يزيد.
# رجال الطوسي:
~~٣٩٥، رجال العلامة: ١٨٦، تنقيح المقال ٣: ٣٣٢.
# (٣) التهذيب
~~١: ٢١ حديث ٥٣، الإستبصار ١: ٩٥ حديث ٣٠٦، الوسائل ١: ١٩٩ الباب ١٢ من
~~أبواب نواقض الوضوء حديث ١٦.
# (٤) الأم (مختصر المزني) ٨: ٣، نيل الأوطار
~~١: ٢٣٩، عمدة القارئ ٣: ١٠٩، تفسير القرطبي ٥: ٢٢١، المجموع ٢: ١٧.
# (٥) نيل
~~الأوطار ١: ٢٣٩، عمدة القارئ ٣: ١٠٩، المجموع ٢: ١٧.
(١) الفقيه ١:
~~٣٨.
# (٢) الأم ١: ١٢، نيل الأوطار ١: ٢٤٠، بداية
~~المجتهد ١: ٣٦، عمدة القارئ ٣: ١١٠، المحلى ١: ٢٢٥،
~~بدائع
~~الصنائع ١: ٣١، المغني ١: ١٩٧،
~~المجموع ٢:
~~١٥، المهذب ١:
~~٢٣.
# (٣) عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب بن عامر الأشعري، أبو موسى،
~~روى عن النبي صلى الله عليه وآله وعلي (ع) ومعاذ وابن مسعود وعمار وغيرهم،
~~وروى عنه أولاده وإبراهيم وموسى وأبو بردة وأبو بكر، وامرأته أم عبد الله
~~وغيرهم. مات بالكوفة سنة ٤٢ ه، وقيل: ٤٤ ه، وقيل غير ذلك، الإصابة ٢:
~~٣٥٩، الإستيعاب بهامش الإصابة ٢:
~~٣٧١، أسد الغابة ٣: ٢٤٥ و ٥: ٣٠٨.
# (٤) أبو مجلز: لاحق بن حميد البصري، أحد علماء البصرة، لقي كبار الصحابة
~~كابن عباس وروى عنه، كان عاملا على بيت المال وعلى ضرب السكة زمن عمر بن
~~عبد العزيز، مات سنة ١٠٦ ه.
# العبر ١: ٩٩، شذرات الذهب ١: ١٣٤.
# (٥) حميد بن قيس المكي المقرئ الأعرج: أبو صفوان ms1033 مولى بني أسد بن عبد
~~العزى، روى عن مجاهد ومحمد بن إبراهيم التيمي وجماعة، روى عنه مالك والزنجي
~~وغيرهم، مات سنة ١٣٠ ه.
# ميزان
~~الاعتدال ١: ٦١٥، الجرح والتعديل ٣: ٢٢٧.
# (٦) المغني ١:
~~١٩٦ المجموع
~~٢: ١٧.
# نيل
~~الأوطار ١: ٢٣٩ عمدة القارئ ٣: ١٠٩، تفسير القرطبي ٥: ٢٢١، المبسوط
~~للسرخسي ١: ٧٨، أحكام القرآن لابن العربي ٢:
~~٥٥٩.
# (٧) أبو نصر بن الصباغ عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد الفقيه البغدادي
~~الشافعي مؤلف كتاب الشامل في الفقه، تولى التدريس بالمدرسة النظامية ببغداد
~~بعد أبي إسحاق، روى عن محمد بن الحسين القطان وأبي علي بن شاذان. ولد سنة
~~٤٠٠ ه. ومات سند ٤٧٧ ه. العبر ٢: ٣٣٧، شذرات الذهب ٣: ٣٥٥.
# (٨) لم نعثر على كتابه أو من نسب إليه القول. وقد نقل الشوكاني هذا القول
~~في نيل
~~الأوطار ١: ٢٣٩، عن شرح النووي لصحيح مسلم بهامش إرشاد الساري ٢: ٤٥٤،
~~وهو غلط أيضا، لأن النووي قال: (وهذا محكي عن أبي موسى الأشعري وسعيد بن
~~المسيب وأبي مجلز وحميد الأعرج وشعبة) ولعل الغلط نشأ من اشتباه كلمة:
# (شعبة) ب: (شيعة) وبهذا ظهر عدم صحة ما نقل في المجموع ٢: ١٧
~~عن القاضي أبي الطيب من نسبة القول إلى الشيعة.
(١) بداية المجتهد ١: ٣٦، نيل الأوطار ١: ٢٤٠، أحكام القرآن لابن العربي ٢: ٥٦٠، عمدة القارئ ٣:
~~١٠٩، شرح النووي لصحيح مسلم بهامش إرشاد الساري ٢: ٤٥٤، بدائع الصنائع ١: ٣١،
~~المجموع ٢:
~~١٨، الهداية للمرغيناني ١: ١٥، المحلى ١: ٢٣٤
~~المغني ١:
~~١٩٨ شرح فتح القدير ١: ٤٣، المبسوط للسرخسي
~~١: ٧٨.
# (٢) المجموع ٢:
~~١٨، المحلى
~~١: ٢٢٤، شرح النووي لصحيح مسلم بهامش إرشاد الساري ٢: ٤٥٤، نيل الأوطار
~~١: ٢٤٠، عمدة القارئ ٣: ١٠٩.
# (٣) المدونة الكبرى ١: ٩، مقدمات ابن
~~رشد ١: ٤٤، بداية المجتهد ١: ٣٧، تفسير القرطبي ٥: ٢٢١، المغني ١: ١٩٧،
~~المبسوط للسرخسي ١: ٧٨.
# (٤) المغني ١:
~~١٩٧ - ١٩٨، الإنصاف ١:
~~١٩٩، الكافي لابن قدامة ١: ٥٣، عمدة القارئ ٣: ١٠٩ - ١١٠، نيل الأوطار
~~١: ٢٤٠ - ٢٤١، شرح النووي لصحيح ms1034 مسلم بهامش إرشاد الساري ٢: ٤٥٤.
# (٥) المائدة: ٦.
# (٦) التبيان
~~٣: ٤٤٨، تفسير الطبري ٦: ١١٢، أحكام القرآن للجصاص ٣: ٣٣٣.
# (٧) الوكاء - بالكسر والمد -: خيط يشد به الصرة والكيس والقربة ونحوها.
~~النهاية لابن الأثير ٥: ٢٢٢.
# (٨) السه، حلقه الدبر، وهو من الاست، وأصلها: سته، بوزن: فرس.
# النهاية لابن الأثير 3: 429.
(١) سنن
~~أبي داود ١: ٥٢ حديث ٢٠٣، سنن ابن ماجة ١: ١٦١ حديث ٤٧٧، سنن
~~البيهقي ١: ١١٨، سنن الدارقطني ١: ١٦١ حديث ٥.
~~كنز العمال
~~٩: ٣٤٢، ومعنى الحديث: إن الإنسان مهما كان مستيقظا، كانت استه
~~كالمشدودة الموكي عليها، فإذا نام انحل وكاؤها، كنى بهذا اللفظ عن الحدث
~~وخروج الريح.
# (٢) سنن
~~الدارمي ١: ١٨٤، كنز العمال ٩: ٣٤٢، مسند أحمد ٤:
~~٩٧. سنن البيهقي ١: ١١٨، سنن الدارقطني ١: ١٦٠ حديث ٢.
# (٣) صفوان بن عسال المرادي من بني الربض بن زاهر بن عامر بن عوسان بمر
~~مراد، سكن الكوفة، روى عن النبي صلى الله عليه وآله وروى عنه عبد الله بن
~~مسعود وزر بن حبيش وعبد الله بن سلمة.
# الإصابة ٢:
~~١٨٩، أسد
~~الغابة ٣: ٢٤.
# (٤) سنن
~~الترمذي ١: ١٥٩ حديث ٩٦، سنن ابن ماجة ١: ١٦١ حديث ٤٧٨، سنن النسائي ١:
~~٨٣، سنن البيهقي ١: ١١٨ - في الجميع بتفاوت يسير.
# (٥) التهذيب ١:
~~٦ حديث ٢، الإستبصار ١: ٧٩ حديث ٢٤٤، الوسائل ١: ١٧٩ الباب ٣ من أبواب
~~نواقض الوضوء حديث ١.
# (٦) عبد الحميد بن عواض - وقيل: غواض، وقيل غير ذلك - الطائي الكسائي
~~الكوفي، وثقة الشيخ والعلامة، من أصحاب الإمام الباقر والصادق والكاظم
~~عليهم السلام.
# رجال الطوسي ١٢٨، ٢٣٥، ٣٥٣، رجال
~~العلامة: ١١٦، تنقيح المقال ٣: ١٣٦.
# (٧) التهذيب ١:
~~٦ حديث 3، الإستبصار 1: 79 حديث 247، الوسائل 1: 6 حديث 3، الإستبصار
~~1: 79 حديث 247، الوسائل 1: 180 الباب 3 من أبواب نواقض الوضوء حديث 3.
(١) كذا في النسخ، وفي المصدر: محمد بن عبيد الله، وهو ابن أبي نصر، روي عن
~~الرضا، وعنه أحمد بن محمد بن عيسى، ويحتمل اتحاده مع محمد بن عبد الله بن
~~عيسى الأشعري القمي الذي عده الشيخ في رجاله من أصحاب الرضا ووثقه بقرينة ms1035
~~اتحاد الراوي عنه، وذكره العلامة المامقاني من غير توصيف، وقال: لم يعلم
~~حاله.
# رجال الطوسي:
~~٣٨٩، جامع الرواة ٢: ١٤٧، تنقيح المقال
~~٣: ١٤٩.
# (٢) التهذيب ١:
~~٦ حديث ٤، الإستبصار ١: ٧٩ حديث ٢٤٥، الوسائل ١، ١٨٠ الباب ٣ من أبواب
~~نواقض الوضوء حديث ٢.
# (٣) إسحاق بن عبد الله بن سعد بن مالك الأشعري القمي، ثقة، روى عن أبي
~~عبد الله وأبي الحسن، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الباقر والصادق (ع).
# رجال
~~النجاشي: ٧٣، رجال الطوسي: ١٠٧، ١٤٩، تنقيح المقال
~~١، ١١٤.
# (٤) التهذيب ١:
~~٦ حديث 5، الإستبصار 1: 79 حديث 246، الوسائل 1: 180 الباب 3 من أبواب
~~نواقض الوضوء حديث 4.
# (5) في " ح ": الحدثية.
# (6) " ح " " ق ": بإسناد.
(١) عمران بن حمران الأذرعي من أهل أذرعات، روى عن أبي عبد الله. قاله
~~النجاشي، وعده الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق قائلا بأنه روى عن أبي الحسن
~~أيضا، واستظهر المامقاني كونه إماميا. وقال: لم أقف فيه على مدح يدرجه في
~~الحسان.
# رجال
~~النجاشي: ٢٩٢، رجال الطوسي: ٢٥٦، تنقيح المقال ٢:
~~٣٥٠.
# (٢) التهذيب ١:
~~٧ حديث ٦، الإستبصار ١: ٨٠ حديث ٢٤٨، الوسائل ١: ١٣٢ الباب ٣ من أبواب
~~نواقض الوضوء حديث ١٤.
# (٣) بكر بن أبي بكر عبد الله بن محمد الحضرمي الكوفي، عده الشيخ في رجاله
~~من أصحاب الصادق، واستظهر المامقاني كونه إماميا. وقال: إلا أنه مجهول
~~الحال.
# رجال الطوسي:
~~١٥٧، تنقيح المقال ١: ١٧٧.
# (٤) التهذيب ١:
~~٧ حديث ٧، الإستبصار ١: ٨٠ حديث ٢٤٩، الوسائل ١: ١٨٢ الباب ٣ من أبواب
~~نواقض الوضوء حديث ١٥.
# (٥) التهذيب ١:
~~٧ حديث 8، الإستبصار 1: 80 حديث 250، الوسائل 1: 180 الباب 3 من أبواب
~~نواقض الوضوء حديث 6
(١) القيامة: ١٤.
# (٢) التهذيب ١:
~~٨ حديث ١٠، الإستبصار ١: ٨٠ حديث ٢٥٢، الوسائل ١، ١٨١ الباب ٣ من أبواب
~~نواقض الوضوء حديث ٨.
# (٣) في النسخ: يقين، وما أثبتناه، من المصدر.
# (٤) التهذيب ١:
~~٨ حديث ١١ الوسائل ١: ١٧٤ الباب ١ من أبواب نواقض الوضوء حديث ١.
# (٥) بدائع الصنائع ١: ٣١، المحلى ١: ٢٢٥،
~~أحكام القرآن لابن العربي ٢: ٥٦٠، بداية ms1036
~~المجتهد ، ٣٧، الهداية للمرغيناني ١: ١٥،
~~المبسوط للسرخسي ١: ٧٨.
# (٦) مسند أحمد ١: ٢٥٦، نيل الأوطار ١: ٢٤٣ - بتفاوت
~~يسير.
(١) سنن
~~أبي داود ١: ٥٢ حديث ٢٠٢، سنن الترمذي ١: ١١١ حديث ٧٧،
~~البيهقي ١: ١٢١، سنن الدارقطني ١: ١٥٩ حديث ١.
# (٢) سنن البيهقي ١: ١٢٠، نيل الأوطار ١: ٢٤٤، وفيهما:
~~جنبك.
# (٣) المبسوط للسرخسي ١: ٧٩، بدائع الصنائع ١: ٣١، نيل الأوطار
~~١: ٢٤٠.
# (٤) الأم ١: ١٢، المغني ١: ١٩٧،
~~المجموع ٢:
~~١٩، المهذب للشيرازي ١: ٢٣.
# (٥) صحيح
~~مسلم ١: ٢٨٤ حديث ١٢٥، سنن الترمذي ١: ١١٣ حديث ٧٨، سنن
~~البيهقي ١: ١٢٠، سنن الدارقطني ١: ١٣١ حديث ٣.
# (٦) يزيد بن عبد الرحمن الدالاني: أبو خالد الأسدي من أهل واسط كان نازلا
~~في بني دالان فنسب إليهم، روى عن عون بن أبي جحيفة وإبراهيم السكسكي وعمرو
~~بن مرة وقتادة. وروى عنه الثوري وشعبة وعبد السلام بن حرب، ضعفه ابن حبان،
~~وقال: كثير الخطأ، فاحش الوهم.
# ميزان
~~الاعتدال ٤: ٤٣٢، الجرح والتعديل ٩: ٢٧٧،
~~المجروحين لابن حبان 3: 105، الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي 3: 210.
# (7) أبو الخطاب قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز السدوسي البصري، كان
~~أعمى، روى عن أنس وعبد الله بن سرجس وسعيد بن المسيب والحسن وابن سيرين،
~~وعنه أبو حنيفة وأيوب وشعبة وأبو عوانة وغيرهم. ولد سنة 60 ه، ومات سنة
~~117 ه وقيل: 118 ه.
# العبر 1: 112، تذكرة الحفاظ: 122، طبقات الحفاظ: 51، شذرات الذهب 1: 153.
(١) رفيع بن مهران البصري: أبو العالية الرياحي الفقهية المقرئ مولى امرأة
~~من بني رياح، أدرك رسول صلى الله عليه وآله في الجاهلية وأسلم بعد وفاته
~~بسنتين، روى عن علي (ع) وعائشة وابن مسعود، وروى عنه قتادة وخالد الحذاء
~~وداود بن أبي هند والربيع وغيرهم. مات سنة ٩٣ ه. وقيل: ٩٢ ه، وقيل: ١٠٦.
~~ه.
# تذكرة
~~الحفاظ ١: ١٦، العبر ١: ٨١، طبقات الحافظ: ٢٩.
# (٢) أبو بسطام شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي الأزدي الواسطي شيخ
~~البصرة، هو أول من فتش بالعراق عن أمر المحدثين: روى عن معاوية بن قرة
~~والأزرق بن قيس وأنس وابن سيرين وقتادة، وروى عنه الأعمش وأيوب وابن ms1037 إسحاق
~~والثوري وغيرهم. ولد سنة ٨٢ ه. ومات سنة ١٦٠ ه.
# تذكرة
~~الحفاظ ١: ١٩٣، العبر ١: ١٨٠، طبقات الحفاظ: ٨٩، شذرات الذهب ١: ٢٤٧.
# (٣) أنظر: سنن أبي داود ١: ٥٢، هامش سنن
~~الدارقطني ١: ١٦٠ سنن البيهقي ١: ١٢١، المغني ١: ١٩٨،
~~المحلى ١:
~~٢٢٦.
# (٤) تذكرة الحفاظ ١: ١٢٣.
# (٥) أنظر: سنن الدارقطني ١: ١٧١، شرح فتح القدير ١:
~~٤٤.
(١) المجموع ٢:
~~١٣، سبل
~~السلام ١: ٦٢.
# (٢) في ص ١٩٨ - ١٩٩.
# (٣) معمر بن خلاد بن أبي خلاد: أبو خلاد البغدادي: ثقة روى عن الرضا، له
~~كتاب الزهد.
# رجال
~~النجاشي: ٤٢١، رجال الطوسي: ٣٩٠، الفهرست: ١٧٠،
~~رجال العلامة: ١٦٩.
# (٤) في النسخ: للوضوء: وما أثبتناه، من المصدر.
# (٥) التهذيب ١:
~~٩ حديث 14، الوسائل 1: 182 الباب 4 من أبواب النواقض الوضوء حديث 1.
(١) الأم ١: ٣٨، المهذب للشيرازي ١: ٢٣، المجموع ٢: ٢٢.
# (٢) راجع ص ١٩٣.
# (٣) المختلف ١: ٤٠، المعتبر ١: ١١١.
# (٤) بدائع الصنائع ١: ٢٤، المغني ١: ١٩١،
~~المجموع ٢: ٦.
# (٥) المجموع
~~٢: ٥٣٥.
# (٦) المجموع ٢:
~~٦ و ٥٣٥، المغني ١: ٣٨٩،
~~عمدة القارئ ٣: ٢٧٧.
# (٧) بدائع الصنائع ١: ٢٤، المجموع ٢:
~~٥٣٥، المغني
~~١: ٣٨٩ فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ١٠،
~~شرح فتح
~~القدير ١: ١٥٩، المحلى ١: ٢٥٣،
~~بداية المجتهد ١: ٦٠ عمدة القارئ ٣: ٢٧٧.
# (٨) بدائع الصنائع ١: ٢٨، المجموع ٢:
~~٥٣٥، المحلى
~~١: ٢٥٢، وبهذا المضمون في:
# سنن أبي
~~داود ١: ٨٢ حديث ٣٠٤، سنن الترمذي ١: ٢٢٠ حديث ١٣٦، سنن ابن ماجة
~~١: ٢٠٤ حديث ٦٢٤ و ٦٢٥، سنن البيهقي ١: ٣٤٧، نيل الأوطار ١: ٣٤٦.
(١) أثبتناه من المصدر.
# (٢) التهذيب
~~١: ١٧٠ حديث ٤٨٤، الوسائل ٢: ٦٠٤ الباب ١ من أبواب الاستحاضة حديث ١.
# (٣) التهذيب
~~١: ١٦٩ حديث ٤٨٣، الوسائل ٢: ٦٠٧ الباب ١ من أبواب الاستحاضة حديث ٩.
# (٤) عبد الله بن بكير بن أعين بن سنسن: أبو علي الشيباني مولاهم، عده
~~الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق، وقال في الفهرست: إنه فطحي إلا أنه ثقة. وعده الكشي
~~تارة من الفطحية، وأخرى ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه، وقال
~~العلامة في الخلاصة: أنا أعتمد على روايته وإن كان مذهبه فاسدا.
# رجال
~~النجاشي: ٢٢٢ رجال الطوسي: ٢٢٦، الفهرست: ١٠٦،
~~رجال الكشي ٣٤٥، ٣٧٥، رجال العلامة: ١٠٦، تنقيح المقال ٢: ١٧١.
# (٥) سنن
~~ابن ماجة ١: ٢٠٤ حديث ٦٢٤، مسند أحمد ٦: ٤٢، ٢٦٢ ٢٠٤، والحديث هكذا: عن
~~عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالت:
~~يا رسول الله: إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: (لا، إنما
~~ذلك عرق وليس بالحيضة، اجتني الصلاة أيام محيضك ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة،
~~وإن قطر الدم على الحصير).
# (٦) المجموع
~~٢: ٥٣٥، مغني المحتاج ١: ١١٢، عمدة
~~القارئ ٣: ٢٧٧، فتح الباري ١: ٣٢٥، بدائع الصنائع
~~١: ٢٨، شرح فتح القدير ١: ١٥٩، الهداية للمرغيناني 1: 32، المهذب للشيرازي 1:
~~46.
(١) المبسوط للسرخسي ٢: ١٧، بدائع الصنائع ١: ٢٨، و ٣: ٢٧٧،
~~الهداية للمرغيناني ١: ٣٢، المجموع ٢: ٥٣٥
~~فتح الباري
~~١: ٣٢٥، شرح فتح القدير ١: ١٥٩.
# (٢) المغني ١:
~~٣٩٠، الكافي لابن قدامة ١: ١٠٥، الإنصاف ١:
~~٣٧٩.
# (٣) المبسوط ١:
~~٦٨.
# (٤) تقدم في ص ٢٠٣.
# (٥) المجموع
~~٢: ٥٣٨، المهذب للشيرازي ١: ٤٦، مغني المحتاج ١: ١١٢ فتح الوهاب ١:
~~٣٧.
# (٦) في النسخ يوجد: ومع الاستئناف. حذفناها لاستقامة مغني العبارة.
# (٧) المجموع
~~٢: ٥٣٨، المهذب للشيرازي 1: 49..
(١) محمد: ٣٣.
# (٢) " م " " ن ": وصلته.
# (٣) شرح فتح القدير ١: ١٦٣، بدائع الصنائع
~~١: ٣٩ - المبسوط للسرخسي ٢: ١٤٣.
# (٤) المبسوط ١:
~~٦٨.
# (5) " ح " " ق ": هذا اللفظ.
(١) أنظر: الوسائل ٢: ٦٠٥ الباب ١ من أبواب الاستحاضة حديث ٤.
# (٢) التهذيب
~~١: ٤٠٠ حديث ١٢٥١، الإستبصار ١: ١٣٧ حديث ٤٧٠.
# (٣) الهداية للمرغيناني ١: ٣٣، بدائع الصنائع
~~١: ٢٨، شرح فتح القدير ١: ١٦١.
# (٤) الهداية للمرغيناني ١: ٣٣، بدائع الصنائع
~~١: ٢٨، شرح فتح القدير ١: ١٦١.
# (٥) الهداية للمرغيناني ١: ٣٣، بدائع الصنائع
~~١: ٢٨، شرح فتح القدير ١: ١٦١.
# (٦) بدائع الصنائع ١: ٢٨، الهداية للمرغيناني ١: ٣٢، شرح فتح القدير ١:
~~١٥٩.
(١) بدائع
~~الصنائع ١: ٢٨، الهداية للمرغيناني ١:
~~٣٢، شرح فتح
~~القدير ١: ١٥٩.
# (٢) بدائع الصنائع ١: ٢٨، الهداية للمرغيناني ١: ٣٢، شرح فتح القدير ١:
~~١٥٩.
# (٣) بدائع الصنائع ١: ٢٨، الهداية للمرغيناني ١: ٣٢، شرح فتح القدير ١:
~~١٥٩.
# (٤) المفيد في المقنعة: ٣، والطوسي
~~في المبسوط ١:
~~٢٦، والخلاف ١:
~~٢٢.
# (٥) رسائل الشريف المرتضى (المجموعة الثالثة): ٢٥، جمل العلم والعمل: ٥٢.
# (٦) كابن زهرة الحلبي في الغنية (الجوامع الفقهية): ٥٤٩، وابن حمزة في الوسيلة (الجوامع الفقهية): ٦٦٤، وابن البراج
~~في المهذب ١:
~~٤٩.
# (٧) الفقيه ١:
~~٣٩.
# (٨) نقل قوله في المعتبر ١: ١١٣،
~~والمختلف ١: ١٧.
# (٩) المجموع ٢:
~~٣٠، المغني
~~١: ٢٢٠، نيل الأوطار ١: ٢٤٩.
(١) المغني ١:
~~٢٢٠، نيل الأوطار ١: ٢٤٤، ٢٤٩،
~~المبسوط للسرخسي ١: ٦٧.
# (٢) أبو اليقظان: عمار بن ياسر العبسي أو العنسي، رابع الأركان، وهو
~~وأبوه وأمه من السابقين الأولين إلى الإسلام، صحب النبي وأمير المؤمنين علي
~~(ع) وكان من شرطة الخميس، وفضائله كثير، وكفي في فضله قول النبي صلى الله
~~عليه وآله لما مر به وبأمه وأبيه وهم يعذبوه بالأبطح: (صبرا يا آل ياسر، إن
~~موعدكم الجنة) واستشهد يوم صفين في قتال معاوية مع علي (ع) وقد أخبر النبي
~~بقتله، وقال (أبشر عمار تقتلك الفئة الباغية) أخرجه الترمذي ٥: ٦٦٩ حديث
~~٣٨٠٠، ومسلم ٤: ٢٢٣٦. أسد الغابة ٤: ٤٣، العبر ١: ٢٧،
~~تنقيح المقال ٢: ٣٢٠.
# (٣) نيل
~~الأوطار ١: ٢٤٩.
# (٤) " ح " " ق ": لأن.
# (٥) المغني ١:
~~٢٢٠، نيل الأوطار ١: ٢٤٤، المجموع ٢: ٣٠،
~~بدائع
~~الصنائع ١: ٢٩، المبسوط للسرخسي ١: ٦٨. المحلي ١: ٢٤٨.
# (٦) بدائع الصنائع ١: ٢٩، المبسوط
~~للسرخسي ١: ٦٨، نيل الأوطار ١: ٢٤٤.
# (٧) بدائع الصنائع ١: ٢٩، المبسوط ١: ٦٨.
# (٨) الأم ١: ١٥، مغني المحتاج ١: ٣٥، بداية
~~المجتهد ١: ٣٩، بدائع الصنائع ١: ٣٠، الأم (مختصر المزني): ٤، فتح الوهاب ١: ٨. ms1040
# (٩) " م " " ن " " ح " " ق ": الثقبة.
# (١٠) الأم ١: ١٥، المبسوط للسرخسي ١: ٦٧، المحلى ١: ٢٤٤،
~~٢٤٨، بداية المجتهد ١: ٣٧، بدائع الصنائع ١: ٣٠، المجموع ٢: ٢٣،
~~التفسير الكبير ١١: ١٦٨، تفسير القرطبي ٥: ٢٢٥.
(١) زيد بن أسلم العدوي مولاهم: الفقيه أبو عبد الله، وقيل: أبو أسامة، لقي
~~ابن عمرو روى عنه، وعن سلمة بن الأكوع، وجابر بن عبد الله، وأنس، وروى عنه
~~مالك، وهشام بن سعد وغيرهم، له تفسير القرآن. مات سنة ١٣٦ ه. تذكرة الحفاظ ١: ١٣٢،
~~العبر ١: ١٤١، شذرات الذهب ١: ١٤٩.
# (٢) المجموع ٢:
~~٣، نيل
~~الأوطار ١: ٢٤٤، المبسوط للسرخسي ١: ٦٧.
# (٣) المغني ١:
~~٢٢٣، بدائع الصنائع ١: ٣٠ المجموع ٢: ٢٤،
~~المهذب للشيرازي ١: ٢٣، مغني المحتاج ١: ٣٤.
# (٤) المجموع ٢:
~~٢٦، بدائع الصنائع ١: ٣٠، المغني ١: ٢٢٥،
~~مغني
~~المحتاج ١: ٣٥، المهذب للشيرازي ١: ٢٣.
# (٥) المغني المحتاج ١: ٣٦، المجموع ٢: ٤٥،
~~المهذب للشيرازي ١: ٢٤.
# (٦) المدونة الكبرى ١: ١٣، بداية
~~المجتهد ١: ٣٧، مقدمات ابن رشد ١: ٦٦.
# (٧) المغني ١:
~~٢١٩، الكافي لابن قدامة ١: ٥٧، الإنصاف ١:
~~٢١١.
# (٨) تفسير القرطبي ٥: ٢٢٤، المغني ١: ٢١٩.
# (٩) أبو عمرو عامر بن شراحيل بن معبد الشعبي الحميري، كوفي من شعب همدان
~~ينسب إليها، وقيل لمن كان منهم بالكوفة: شعبيون. روى عن أمير المؤمنين علي
~~(ع) وعمران بن حصين وأبي هريرة وابن عباس، وروى عنه إسماعيل بن أبي خالد
~~والأعمش وأبو حنيفة وأبو إسحاق. مات سنة ١٠٤ ه، وقيل: ١٠٣ ه.
# تذكرة
~~الحفاظ ١: ٧٩، العبر ١: ٩٦، شذرات الذهب ١: ١٢٦.
# (١٠) أبو محمد الحكم بهن عتيبة الكوفي مولى كندة، أخذ عن أبي جحيفة،
~~وتفقه على إبراهيم النخعي، وروى عنه الأوزاعي وحمزة الزيات وشعبة، مات سنة
~~١١٥ ه، وقيل: ١١٤ ه.
# تذكرة
~~الحفاظ ١: ١١٧، العبر 1: 109، شذرات الذهب 1: 151.
(١) أبو إسماعيل: حماد بن أبي سليمان الأشعري مولاهم، صاحب إبراهيم النخعي،
~~روى عن أنس بن مالك وسعيد بن المسيب وغيرهم، مات سنة ١٢٠ ه، وقيل: ١١٩ ه.
# العبر ١: ١١٦، شذرات الذهب ١: ١٥٦.
# (٢) المجموع ٢:
~~٣٠، المغني
~~١: ٢١٩، المحلى ١: ٢٤٩،
~~تفسير
~~القرطبي ٥: ٢٢٦.
# وليس فيها حكاية ابن المنذر، بل نقلوها عنهم.
# (٣) المجموع ٢:
~~٣٠.
# (٤) الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢١٧،
~~المغني ١:
~~٢٠٤.
# (٥) قيس بن طلق بن علي بن المنذر الحنفي، روى عن أبيه، وعنه عبد الله بن
~~بدر.
# أسد
~~الغابة ٤: ٢١٩، ميزان الاعتدال ٣: ٣٩٧.
# (٦) طلق بن علي بن طلق بن عمرو، وقيل: ابن علي بن المنذر بن قيس: أبو علي
~~الحنفي اليمامي، من الوفد الذين قدموا علي رسول الله من اليمامة فأسلموا.
~~روى عن النبي صلى الله عليه وآله وعنه ابنه قيس، وابنته خلدة، وعبد الله بن
~~بدر.
# الإصابة ٢:
~~٢٣٢، أسد
~~الغابة ٣: ٦٣.
# (٧) " م ": فيه.
# (٨) سنن
~~أبي داود ١: ٤٦ حديث ١٨٢، سنن الترمذي ١: ١٣١ حديث ٨٥،
~~بتفاوت يسير.
# (٩) " م " " خ ": السعة.
# (١٠) قريب منه في سنن الدارقطني ٢: ١٨١ حديث 3.
(١) سنن
~~أبي داود ١: ٤٦ حديث ١٧٩، سنن الترمذي ١: ١٣٣ حديث ٨٦، سنن ابن ماجة
~~١: ١٦٨ حديث ٥٠٢، مسند أحمد ٦: ٢١٠.
# (٢) يزيد بن سنان: أبو فروة الرهاوي مولى بني تميم، روى عن ميمون بن
~~مهران وزيد بن أبي أنيسة، وروى عنه ابنه محمد ووكيع وأبو أسامة وشعبة وعطاء
~~وغيرهم، مات سنة ١٥٥ ه.
# ميزان
~~الاعتدال ٤: ٤٢٧ الجرح والتعديل ٩: ٢٦٦.
# (٣) أبو نصر يحيى بن أبي كثير الطائي اليمامي واسم أبي كثير: صالح بن
~~المتوكل روى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي قلابة وأنس وغيرهم، وروى عنه
~~ابنه عبد الله ومعمر والأوزاعي وهشام الدستوائي وغيرهم مات سنة ١٢٩ ه.
# تذكرة الحافظ ١: ١٢٨، العبر ١: ١٣٠، طبقات الحفاظ للسيوطي: ٥٨.
# (٤) أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري المدني، قيل: اسمه عبد
~~الله، وقيل: إسماعيل، روى عن أبيه وعن أسامة وأم سلمة وأبي هريرة وشعبة
~~وابن عباس، وروى عنه ابنه عمر بن أبي سلمة وعروة والشعبي ويحيى بن أبي كثير
~~وأبو الزناد وغيره، ms1042 مات بالمدينة سنة ٩٤ ه، وقيل: ١٠٤ ه.
# سير
~~أعلام النبلاء ٤: ٧٨، تذكرة الحفاظ ١: ٦٣، طبقات الحفاظ
~~للسيوطي: ٣٠، العبر ١: ٨٣، شذرات الذهب ١: ١٠٥.
# (٥) أم سلمة: هند بنت أبي أمية - واسم أبي أمية: حذيفة، وقيل: سهيل - بن
~~المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم القرشية، زوجة النبي، هاجرت إلى
~~الحبشة ثم إلى المدينة، حالها في الجلالة والإخلاص لأمير المؤمنين (ع)
~~وفاطمة الزهراء (ع) والحسنين (ع) أشهر من أن يذكر، وكفى في فضلها إبداع
~~النبي صلى الله عليه وآله إياها تربة سيد الشهداء وإخباره لها بأنها متى
~~فاضت دما فاعلمي أن الحسين قد قتل. عدها الشيخ في رجاله وابن عبد البر في
~~الإستيعاب من الصحابة. روت عن النبي وفاطمة الزهراء. روى عنها ابناها: عمر
~~وزينب، سعيد بن المسيب وأبو سلمة وغيرهم. ماتت سنة ٦١ ه.
# رجال الطوسي:
~~٣٢، الإستيعاب بهامش الإصابة ٤:
~~٤٥٤، أسد الغابة ٥: ٥٨٨، الإصابة ٤:
~~٤٥٨، تنقيح المقال 3: 72 فصل النساء.
# (6) مجموع الزوائد 1: 247 - بتفاوت يسير.
(١) التهذيب ١:
~~١٩ حديث ٤٧، الإستبصار ١: ٩٣ حديث ٣٠٠، الوسائل ١: ١٩١ الباب ٩ من
~~أبواب نواقض الوضوء حديث ٢.
# (٢) التهذيب
~~١: ٢١ حديث ٥٤، الإستبصار ١: ٨٧ حديث ٢٧٧، الوسائل ١: ١٩٢ الباب ٩ من
~~أبواب نواقض الوضوء حديث ٣.
# (٣) التهذيب
~~١: ٢٣ حديث ٥٨، الإستبصار ١: ٨٨ حديث ٢٧٩، الوسائل ١: ١٩٢ الباب ٩ من
~~أبواب نواقض الوضوء حديث ٥.
# (٤) التهذيب
~~١: ٢٢ حديث ٥٦، الإستبصار ١: ٨٨ حديث ٢٨٠، الوسائل ١: ١٩٣ الباب ٩ من
~~أبواب نواقض الوضوء حديث ٩.
# (٥) التهذيب
~~١: ٢٣ حديث ٦٠، الإستبصار ١: ٨٩ حديث ٢٨٦، الوسائل ١: ١٩٥ الباب ١١ من
~~أبواب نواقض الوضوء حديث ٤.
# (٦) رجال العلامة: ٢٤٤، رجال النجاشي: ٣٠٠، رجال الطوسي: ٣٨٠ الفهرست: ١٢٠.
# (٧) عبد الرحمن بن أبي عبد الله البصري، مولى بني شيبان وأصله كوفي، واسم
~~أبي عبد الله ميمون، وكان ختن الفضيل بن يسار، من أصحاب الصادق (ع)، روى عن
~~عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر والبراء بن عازب، وروى عنه سلمة ms1043 بن
~~كهيل. وثقه العلامة والنجاشي عند ترجمة ابن ابنه إسماعيل بن همام.
# رجال الطوسي:
~~٢٣٠، رجال
~~النجاشي: ٣٠، رجال العلامة: 113.
(١) التهذيب ١:
~~٢٢ حديث ٥٧، الإستبصار ١: ٨٨ حديث ٢٨١، الوسائل ١: ١٩٢ الباب ٩ من
~~أبواب نواقض الوضوء حديث ٦.
# (٢) التهذيب
~~١: ٢٣ حديث ٦١، الإستبصار ١: ٩٠ حديث ٢٨٧، الوسائل ١: ١٩٥ الباب ١١ من
~~أبواب نواقض الوضوء حديث ٣.
# (٣) كذا في النسخ. ولعل الأنسب: وللأصل فيمن مس نفسه.
# (٤) الأم ١: ١٩، مغني المحتاج ١: ٣٥، بدائع الصنائع
~~١: ٣٠، بداية المجتهد ١: ٣٩، المحلى ١: ٣٧،
~~نيل
~~الأوطار ١: ٢٥١.
# (٥) مسند الشافعي: ١٢، سنن البيهقي ١: ١٣١، سنن الدارقطني ١: ١٤٧ حديث ٦،
~~نيل
~~الأوطار ١: ٢٥١.
# (٦) كذا في النسخ، والصحيح: وما روته.
# (٧) بسرة بنت صفوان بن نوفل بن أسد بن عبد العزى. القرشية الأسدية. وقيل
~~بنت أمية بن محرث من كنانة، جدة عبد الملك بن مروان، روت عن النبي صلى الله
~~عليه وآله وعنها مروان بن الحكم، وعروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وأم
~~كلثوم بنت عقبة وغيرهم. الإصابة ٤:
~~٢٥٢، الإستيعاب بهامش الإصابة ٤:
~~٢٤٩، أسد الغابة ٥: ٤١٠.
(١) سنن
~~الترمذي ١: ١٢٦ حديث ٨٢، سنن أبي داود ١: ٤٦ حديث ١٨١، سنن ابن ماجة
~~١: ١٦١ حديث ٤٧٩، سنن الدارقطني ١: ١٤٦، سنن
~~البيهقي ١: ١٣٠.
# (٢) النساء: ٤٣، المائدة: ٦.
# (٣) كذا في النسخ، ولعل الصحيح: راويه.
# (٤) أبو خالد يزيد بن عبد الملك بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب النوفلي
~~المدني، روى عن سعيد المقبري ويزيد بن خسيفة، وروى عنه ابنه يحيى ومعن بن
~~عيسى وخالد بن مخلد. مات سنة ١٦٥ ه. ضعفه البخاري وابن حبان والذهبي وابن
~~أبي حاتم.
# الضعفاء الصغير للبخاري: ٢٥٥،
~~المجروحين لابن حبان ٣: ١٠٢، الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي ٣: ٢١٠، الجرح
~~والتعديل ٩: ٢٧٨.
# (٥) لم يضبط الرجل. وليس له ذكر في سند حديث أبي هريرة، إلا أن ابن
~~التركماني نقل في الجوهر النقي بذيل سنن البيهقي عنه إدخال أبي موسى الحناط
~~بين يزيد والمقبري. وقال: ms1044 هو مجهول.
# سنن البيهقي ١: ١٣٠.
# (٦) أبو سعيد: سعيد بن أبي سعيد المقبري المدني مولى بني ليث، روى عن
~~أبيه وأبي هريرة وسعد بن أبي وقاص وجبير بن مطعم، وروى عنه إسماعيل بن أمية
~~وأيوب بن موسى وثقة لكنه اختلط قبل موته بأربع سنوات. مات سنة ١٢٥ ه.
# تذكرة
~~الحفاظ ١: ١١٦، العبر ١: ١٢٢، ميزان الاعتدال ٢: ١٣٩.
# (٧) مروان بن الحكم بن أبي العاص الأموي يكني أبا عبد الملك، لم ير النبي
~~صلى الله عليه وآله، لأن النبي طرد أباه من المدينة إلى الطائف. أرسل عن
~~النبي صلى الله عليه وآله وروى عن عمر وعثمان وزيد بن ثابت وبسرة بنت
~~صفوان، روى عنه ابنه عبد الملك وعروة بن الزبير وسعيد بن المسيب، مات سنة
~~٦٥ ه.
# الإصابة ٣:
~~٤٧٧، أسد الغابة ٤: ٣٤٨، ميزان
~~الاعتدال ٤: ٨٩، العبر 1: 52.
(١) أبو إسحاق: إبراهيم بن إسحاق البغدادي، تفقه على أحمد، وكان من أجلة
~~أصحابه، روى عن أبي نعيم وهوذة بن خليفة، وروى عنه عبد الرحمن بن العباس
~~الذهبي وأبو بكر القطيعي، له كتاب غريب الحديث، مات سنة ٢٨٥ ه.
# تذكرة
~~الحفاظ ٢: ٥٨٤، طبقات الحفاظ: ٢٦٣، العبر ١: ٤١٠، الفهرست لابن النديم: ٣٢٣.
# (٢) " ح " " ق " " خ " " ن " بزيادة: عن شرطي.
# (٣) يحيى بن معين بن عون أبو زكريا الغطفاني البغدادي. روى عن هشيم وابن
~~المبارك ويحيى بن أبي زائدة، وروى عنه أحمد وهناد والبخاري ومسلم وأبو داود
~~وزرعة. مات سنة ٢٣٣ ه.
# تذكرة
~~الحفاظ ٢: ٤٢٩، العبر ٣٢٧ ١، طبقات الحفاظ للسيوطي: ١٨٨.
# (٤) الأم ١: ١٦، المجموع ٢: ٢٧،
~~المغني ٢٢٣، مغني المحتاج ١: ٣٥، المهذب
~~للشيرازي ١: ٢٤.
# (٥) الشرح الصغير بهامش بلغة السالك ١: ٥٤، بداية المجتهد ١: ٣٧.
# (٦) الأم ١: ١٥، المجموع ٢: ٣٠،
~~المحلى ١:
~~٢٤٤.
# (٧) المغني ١: ٢٢٠، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٢٤، المجموع ٢: ٣١.
# المدونة
~~الكبرى ١: ١٣، تفسير القرطبي ٥: ٢٢٦.
(١) المجموع ٢:
~~٤٠ مغني
~~المحتاج ١: ٣٥.
# (٢) المجموع ٢:
~~٣٥، ٣٨، المهذب للشيرازي ١: ٢٤.
# (٣) المجموع ٢:
~~٣٥، الأم ١: ١٩، مغني المحتاج ms1045 ١: ٣٦، المغني ١: ٢٠٤،
~~المهذب للشيرازي ١: ٤٢.
# (٤) المغني ١:
~~٢٠٤.
# (٥) الأم ١: ١٩، المجموع ٢: ٤٠،
~~مغني
~~المحتاج ١: ٣٥.
# (٦) المجموع ٢:
~~٤٠.
# (٧) المدونة الكبرى ١: ٩، بلغة السالك
~~١: ٥٥، مقدمات ابن رشد ١: ٧٠، المحلى ١: ٢٣٧.
# (٨) الأم ١: ٢٠، مغني المحتاج ١: ٣٥، المجموع ٢: ٣٤،
~~٣٧، المهذب للشيرازي ١: ٢٤.
# (٩) الأم ١: ١٩، مغني المحتاج ١: ٣٦، المجموع ٢: ٣٨،
~~المهذب للشيرازي ١: ٢٤.
# (١٠) المجموع
~~٢: ٣٩.
# (١١) المغني ١:
~~٢٠٧، المجموع
~~٢: ٣٩.
(١) عبد الله بن أبي أوفى - واسم أبي أوفى: علقمة - بن خالد بن الحرث بن
~~أسد بن هوازن الأسلمي، أبو معاوية، وقبل أبو إبراهيم، وقيل غير ذلك، روى
~~عنه أبو إسحاق الشيباني وسلمة بن كهيل وطلحة بن أبي خالد وخلق. مات سنة ٨٠
~~ه، وقيل ٨٦ ه.
# الإصابة ٢:
~~٢٧٩، الإستيعاب بهامش الإصابة ٢:
~~٢٦٤، العبر ١: ٧٤، الجرح والتعديل ٥: ١٢٠.
# (٢) المجموع ٢:
~~٥٤: المغني
~~١: ٢٠٨.
# (٣) أبو عمرو أو أبو عبد الله: سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي
~~العمري المدني، روى عن أبيه وأبي هريرة وعائشة ورافع بن خديج وسعيد بن
~~المسيب، وروى عنه عمرو بن دينار والزهري وصالح بن كيسان، مات سن ١٠٦ ه.
# تذكر الحفاظ ١: ٨٨، العبر ١: ٩٩، طبقات الحفاظ: ٤٠.
# (٤) المجموع ٢:
~~٥٤، المغني
~~١: ٢٠٨، نيل الأوطار ١: ٢٣٥، الأم ١: ١٨،
~~سنن
~~الترمذي ١: ١٤٥، المدونة الكبرى ١: ١٨، المبسوط
~~للسرخسي ١: ٧٥.
# (٥) الهداية للمرغيناني ١: ١٤، شرح فتح القدير ١:
~~٣٤، بداية المجتهد ١: ٣٤، بدائع الصنائع ١: ٢٦، المبسوط
~~للسرخسي ١: ٧٥.
# (٦) الهداية للمرغيناني ١: ١٤، شرح فتح القدير ١:
~~٣٤ المجموع
~~٢: ٥٤، بدائع الصنائع ١: ٢٥.
# (٧) الهداية للمرغيناني ١: ١٤، المبسوط
~~للسرخسي ١: ٧٥، بدائع الصنائع ١: ٢٧، شرح فتح القدير ١:
~~٤١.
# (٨) الهداية للمرغيناني ١: ١٤، بدائع الصنائع
~~١: ٢٧، المبسوط للسرخسي ١: ٧٥، شرح فتح القدير ١: ٤١، بداية المجتهد
~~١: ٣٤، المحلى
~~١: ٢٥٧، الجامع الصغير للشيباني: 72.
# (9) راجع نفس المصادر.
(١) بدائع
~~الصنائع ١: ٢٧، شرح فتح القدير ١: ٤١، المبسوط للسرخسي
~~١: ٧٥، الهداية للمرغيناني ١: ١٥، بداية
~~المجتهد ١: ٣٤.
# (٢) بدائع الصنائع ١: ٢٧، المبسوط
~~للسرخسي ١: ٧٦، المحلى ١: ٢٥٧،
~~شرح فتح
~~القدير ١: ٤٢، الهداية للمرغيناني ١:
~~١٥.
# (٣) الهداية للمرغيناني ١: ١٥، شرح فتح القدير ١:
~~٤٢.
# (٤) ليست في " م " و " خ ".
# (٥) بدائع الصنائع ١: ٢٦، شرح فتح القدير ١:
~~٤٠، الهداية للمرغيناني ١: ١٤.
# (٦) راجع نفس المصادر.
# (٧) سنن
~~الترمذي ١: ١٤٥، المجموع ٢: ٥٤،
~~المغني ١:
~~٢١٠، منار السبيل ١: ٣٣، العبارة مطلقة حيث إنهم لم يقيدوه بملء الفم.
# (٨) الهداية للمرغيناني ١: ١٤ الجامع
~~الصغير للشيباني: ٧٢.
# (٩) بدائع الصنائع ١: ٢٤.
# (١٠) أبو الدرداء: عويمر، وقيل: عامر - وعويكر لقب - بن مالك بن زيد بن
~~قيس بن أمية الخزرجي الأنصاري أسلم بعد بدر، ولي قضاء دمشق لمعاوية في
~~خلافة عثمان، روى عن النبي وزيد بن ثابت وأبي أمامة، وروى عنه ابنه بلال
~~وزوجته أم الدرداء وأبو إدريس الخولاني، مات سنة ٣٣ ه، وقيل غير ذلك
~~الإصابة والاستيعاب بهامشها ٤: ٥٩، أسد الغابة ٥: ١٨٥، شذرات الذهب
~~1: 39.
(١) ظاهر كلام العلامة يوحي بأن الرواية التي نقلها عن الدرداء واحدة،
~~والواقع أن هناك روايتين، إحداهما: عن أبي الدرداء على هذا النحو: (. إن
~~النبي قاء فأفطر، فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له، فقال: صدق، أنا
~~صببت له وضوءه). أنظر: سنن الدارقطني ١: ١٥٨ حديث ٣٦
~~و ٢: ١٨١ حديث ٥، سنن الترمذي ١: ١٤٢، مسند أحمد
~~٦: ٤٤٣، سنن أبي داود ٢: ٣١٠ حديث ٢٣٨١، سنن
~~البيهقي ١: ١٤٤ مستدرك الحاكم ١: ٤٢٦. والأخرى عن ثوبان على هذا النحو: (..
# كان رسول الله صلى الله عليه وآله صائما في غير رمضان، فأصابه غم آذاه
~~فتقيأ، فقاء فدعاني بوضوء، فتوضأ ثم أفطر، فقلت، يا رسول صلى الله عليه
~~وآله أفرضية الوضوء من القي؟ قال: لو كان فريضة لوجدته في القرآن، قال: ثم صام.) أنظر: سنن الدارقطني ١:
~~١٥٩ حديث ٤١، نيل الأوطار ١: ٢٣٥، البحر
~~الزخار ٢: ٨٨.
# (٢) التهذيب
~~١: ١٣ حديث ٢٥، الإستبصار ١: ٨٣ حديث، ٢٥٩، الوسائل ١: ١٨٥ الباب ٦ من
~~أبواب نواقض الوضوء حديث ٣. واللفظ في الجميع هكذا: سألت أبا عبد الله عن
~~القئ هل ينقض الوضوء؟
# قال: " لا ".
# (٣) إبراهيم بن أبي محمود الخراساني، ثقة مولى. روى عن الإمام الرضا (ع)،
~~عده الشيخ في رجاله من أصحاب الإمامين الكاظم (ع) والرضا (ع).
# رجال
~~النجاشي: ٢٥، رجال الطوسي: ٣٤٣، ٣٦٧، رجال العلامة:
~~٣.
# (٤) التهذيب
~~١: ١٦ حديث ٣٤، الإستبصار ١: ٨٤ حديث ٢٦٦، الوسائل ١: ١٨٥ الباب ٦ من
~~أبواب نواقض الوضوء حديث ٦.
# (٥) الهداية للمرغيناني ١: ١٤، شرح فتح القدير ١:
~~٣٥، المجموع
~~٢: ٥٤، المحلى ١: ٢٥٧،
~~المغني ١:
~~٢٠٩.
# (٦) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريح الرومي المكي: أبو الوليد، أو أبو
~~خالد، روى عن أبيه، ومجاهد يسيرا وعن عطاء بن أبي رباح والزهري، وروى عن
~~ابناه والأوزاعي ومسلم بن خالد وغيرهم. مات سنة ١٥٠ ه. تذكرة الحفاظ ١: ١٦٩،
~~العبر ١: ١٦٣، طبقات الحفاظ ١: ٨١، ميزان الاعتدال ٢: ٦٥٩.
(١) أبو بكر أو أبو محمد عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة - واسم أبي
~~مليكة: زهير - بن عبد الله بن جدعان القرشي التيمي المكي الأحول قاضي مكة
~~زمن ابن الزبير روى عن جده وعائشة وأم سلمة وابن عباس وابن عمر، وروى عنه
~~عمرو بن دينار وأيوب وابن جريح والليث بن سعد، مات سنة ١١٧ ه.
# تذكرة
~~الحفاظ ١: ١٠١، العبر ١: ١١١، شذرات الذهب ١: ١٥٣، طبقات الحفاظ: ٤٨.
# (٢) في المصدر: فلينصرف.
# (٣) سنن
~~ابن ماجة: ١: ٣٥٨ حديث ١٢٢١، سنن الدارقطني ١: ١٥٣ حديث ١١،
~~نيل
~~الأوطار ١: ٢٣٦ حديث ٢، سنن البيهقي ١: ١٤٣.
# (٤) " م ": فنقض.
# (٥) المجموع ٢:
~~٥٥، شرح فتح القدير ١: ٣٧، المحلى ١: ٢٥٧،
~~التعليق المغني على سنن الدارقطني ١: ١٥٣ - ١٥٤،
~~سنن البيهقي ١: ١٤٢، ميزان الاعتدال ٢: ٦٥٩، نيل الأوطار
~~١: ٢٣٦.
# (٦) الموطأ ١: ٢٥، فإنه قال بعدم الوجوب.
# (٧) المعتبر ١:
~~١١٦.
# (٨) الأم ١: ٢١، المهذب للشيرازي ١: ٢٤، المجموع ٢: ٦٠،
~~مغني
~~المحتاج ms1048 ١: ٣٢، المغني ١: ٢٠١،
~~المبسوط للسرخسي ١: ٧٧، بدائع الصنائع ١: ٣٢، عمدة القارئ
~~3: 48.
(١) المجموع ٢:
~~٦٠، سنن البيهقي ١: ١٤٤، ١٤٥.
# (٢) المجموع ٢:
~~٦٠، المغني
~~١: ٢٠١، سنن البيهقي ١: ١٤٥.
# (٣) المجموع ٢:
~~٦١، المغني
~~١: ٢٠١، عمدة القارئ ٣: ٤٨.
# (٤) كذا في النسخ، والأنسب: وإن كانت.
# (٥) الهداية للمرغيناني ١: ١٥، شرح فتح القدير ١:
~~٤٥، ٤٦، المبسوط للسرخسي ١: ٧٧، بداية المجتهد ١: ٤٠، بدائع الصنائع ١: ٣٢.
# (٦) عمدة القارئ ٣: ٤٨، وفيه: قال أبو حنيفة وأصحابه.
# (٧) شرح فتح القدير ١: ٤٧.
# (٨) الهداية للمرغيناني ١: ١٥، بدائع الصنائع
~~١: ٣٢.
# (٩) شرح فتح القدير ١: ٤٢، بدائع الصنائع ١: ٣٢.
# (١٠) المجموع
~~٢: ٦١، المغني ١: ٢٠١،
~~شرح فتح
~~القدير ١: ٤٦، المحلى ١: ٢٦٥،
~~عمدة القارئ 3: 48.
(١) المجموع ٢:
~~٦١.
# (٢) سنن البيهقي ١: ١٤٤، ١٤٥، سنن الدارقطني ١: ١٧٢ - بتفاوت
~~يسير.
# (٣) سنن البيهقي ١: ١٤٤، ١٤٥ - بتفاوت يسير.
# (٤) معاذ بن أنس الجهني: والد سهل خليفة الأنصاري، سكن مصر، روى عن النبي
~~وأبي الدرداء وكعب الأحبار، وروى عنه ابنه سهل. الإصابة ٣:
~~٤٢٦، أسد الغابة ٤: ٣٧٥.
# (٥) سنن الدارقطني ١: ١٧٥ حديث ٦٧،
~~سنن البيهقي ٢: ٢٨٩، مسند أحمد ٣: ٤٣٨، واللفظ في الجميع:
# (الضاحك في الصلاة والملتفت والمفقع " المفرقع " أصابعه بمنزلة واحدة).
# (٦) راجع ص ١٨٣ - ١٨٤، ١٩٦ - ١٩٩.
# (٧) الكافي ٣:
~~٣٦٤ حديث ٦، الوسائل ١: ١٨٥ الباب ٦ من أبواب نواقض الوضوء حديث ٤.
# (٨) أسامة بن عمير بن عامر الهذلي البصري، روى عن النبي صلى الله عليه
~~وآله وروى عنه ابنه أبو المليح عامر بن أسامة.
# الإستيعاب بهامش الإصابة ١: ٥٩،
~~أسد الغابة
~~١: ٦٧، الجرح والتعديل ٢: ٢٨٣.
(١) سنن
~~الدارقطني ١: ١٦١، سنن البيهقي ١: ١٤٦ - بتفاوت يسير.
# (٢) " م " بزيادة: وهو.
# (٣) الحسن بن واصل التيمي: أبو سعيد، من أهل البصرة، وإنما نسب إلى
~~دينار، لأنه كان زوج أمه، روى عن الحسن ويحيى بن أبي كثير، وروى عنه وكيع
~~ومروان معاوية ويزيد بن هارون. ضعفه البخاري والذهبي وابن حبان والعقيلي
~~وابن حجر والدار قطني وابن ms1049 الجوزي.
# الضعفاء الصغير للبخاري: ٦١،
~~ميزان
~~الاعتدال ١: ٤٨٧، المجروحين لابن حبان ١: ٢٣١، الضعفاء الكبير للعقيلي
~~١: ٢٢٢، لسان الميزان ٢: ٢٠٣، سنن
~~الدارقطني ١: ١٦٢، الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي ١: ٢٠١.
# (٤) التهذيب
~~١: ١٢ حديث 24، الإستبصار 1: 86 حديث 274، الوسائل 1: 186 الباب 6 من
~~أبواب نواقض الوضوء حديث 10.
(١) المغني ١:
~~٢١١، الكافي لابن قدامة ١: ٥٤، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ٤، المجموع ٢: ٦٠،
~~الإنصاف ١:
~~٢١٦، بداية المجتهد ١: ٤٠، المحلى ١: ٢٤١.
# نيل
~~الأوطار ١: ٢٥٢، سنن الترمذي ١: ١٢٥، عمدة القارئ
~~٣: ١٠٤.
# (٢) المغني ١:
~~٢١١، المجموع
~~٢: ٥٧، ٦٠، نيل الأوطار ١: ٢٥٢، فتح العزيز
~~بهامش المجموع ٢:
~~٤.
# (٣) أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي الخطابي من
~~الشافعية، أخذ الفقه عن أبي بكر القفال وابن أبي هريرة وسمع الحديث من أبي
~~سعيد بن الأعرابي وإسماعيل الصفار، روى عنه أبو حامد الأسفرائيني والبخلي
~~والكرابيسي وغيرهم. له كتب منها: معالم السنن في شرح سنن أبي داود، وغريب
~~الحديث، مات سنة ٣٨٨ ه.
# تذكرة
~~الحفاظ ٣: ١٠١٨، العبر ٢: ١٧٤، بقية الوعاة: ٢٣٩، طبقات الشافعية
~~للسبكي ٢: ٢١٨، طبقات الحفاظ: ٤٠٤.
# (٤) المغني ١:
~~٢١١.
# (٥) المجموع ٢:
~~٥٧، المغني
~~١: ٢١١، نيل الأوطار ١: ٢٥٢، الأم ١: ٢١،
~~المبسوط للسرخسي ١: ٧٩، ٨٠، عمدة القارئ ٣: ١٠٤.
# (٦) زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن لوذان الأنصاري الخزرجي، أبو سعيد،
~~وقيل: أبو ثابت، وقيل: أبو عبد الرحمن، وقيل: أبو خارجة، روى عن النبي وروى
~~عنه ابنه خارجة وأنس وابن عمر وعطاء وسهل بن سعد، اختلف في وفاته، فقيل:
~~سنة ٤٥ ه، وقيل: ٤٣ ه، وقيل غير ذلك.
# الإصابة ١:
~~٥٦١، والاستيعاب بهامش الإصابة ١:
~~٥٥١، تذكرة الحفاظ ١: ٣٠، أسد الغابة ٢:
~~٢٢١.
# (٧) المجموع ٢:: ٥٧، المغني ١: ٢١٦،
~~سنن
~~الترمذي ١: ١١٦، عمدة القارئ ٣: ١٠٤.
# (٨) المغني ١:
~~٢١٦، سنن الترمذي ١: ١١٩، المبسوط
~~للسرخسي ١: ٧٩، عمدة القارئ ٣: ١٠٤، المجموع ٢: ٥٧،
~~بداية المجتهد ms1050 ١: ٤٠، مجمع الزوائد ١: ٢٥١.
# (٩) سنن الدارقطني ١: ١٥١ حديث 1،
~~سنن البيهقي 1: 116 - بتفاوت يسير.
(١) سنن
~~أبي داود ١: ٤٩ حديث ١٩٢، سنن النسائي ١: ١٠٨، سنن البيهقي
~~١: ١٥٥، مسند الحميدي ٢: ٣٩٩ حديث ٨٩٨،
~~نيل
~~الأوطار ١: ٢٦٣ حديث ٧.
# (٢) صحيح
~~مسلم ١: ٢٧٣، سنن ابن ماجة ١: ١٦٦، مسند أحمد ٤:
~~٣٠٣، سنن البيهقي ١: ١٥٣، سنن الترمذي ١: ١٢٢ (مع تفاوت في
~~الجميع).
# (٣) بكير بن أعين بن سنسن الشيباني الكوفي: أخو زرارة، يكني أبا الجهم أو
~~أبا عبد الله من أصحاب الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام. ثقة مات على
~~الاستقامة، روى الكشي أن الصادق لما بلغه موت بكير، (أما والله، لقد أنزله
~~الله بين رسول الله وأمير المؤمنين عليهم السلام) مات في حياة أبي عبد الله
~~(ع).
# رجال الطوسي:
~~١٠٩، ١٥٧، رجال الكشي ١: ١٨١، رجال العلامة: ٢٨، جامع الرواة ١: ١٢٩.
# (٤) التهذيب
~~١: ٣٥٠ حديث ١٠٣٤، الوسائل ١: ٢٠٥ الباب ١٥ من أبواب نواقض الوضوء حديث
~~٣.
# (٥) " ح " " ق " لحوم.
# (٦) لا توجد في: " م ".
# (٧) سليمان بن خالد بن دهقان بن نافلة مولى عفيف بن معدي كرب: أبو الربيع
~~الهلالي البجلي الكوفي، كان قارئا فقيها وجها ثقة، روى عن الإمامين الباقر
~~والصادق عليهما السلام. عده المفيد من شيوخ أصحاب أبي عبد الله وخاصته
~~وبطانته وثقاته من الفقهاء الصالحين، مات في حياة أبي عبد الله فتوجع لفقده
~~ودعا لولده وأوصى بهم أصحابه.
# رجال النجاشي ١٨٣، رجال الطوسي:
~~٢٠٧، إرشاد المفيد ٢: ٢٠٨، جامع الرواة ١: ٣٧٧.
(١) التهذيب ١:
~~٣٥٠ حديث ١٠٣٥، الوسائل ١: ٢٠٥ الباب ١٥ من أبواب نواقض الوضوء حديث ٢.
# (٢) المغني ١:
~~٢١٢، المجموع
~~٢: ٥٨ - ٥٩، الكافي قدامة ١: ٥٤.
# (٣) البراء بن عازب الأنصاري الخزرجي، يكني أبا عامر، وقيل: أبا عمارة،
~~وقيل أبا عمرو، رده النبي صلى الله عليه وآله.
# عن غزوة بدر لصغره، شهد أحدا وهو أول مشاهده، وقيل: الخندق. افتتح الري
~~سنة ٢٤ ه.
# عده الشيخ في رجاله من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، أصابته دعوة ms1051
~~الإمام أمير المؤمنين (ع) لكتمانه الشهادة في حديث الغدير. مات في إمارة مصعب بن الزبير.
# أسد
~~الغابة ١: ١٧١، الإصابة ١:
~~١٤٢، رجال
~~الطوسي: ٨، رجال العلامة: ٢٤، تنقيح المقال ١: ١٦١.
# (٤) سنن
~~أبي داود ١: ٤٧ حديث ١٨٤، سنن الترمذي ١: ١٢٢ حديث ٨٢، سنن ابن ماجة
~~١: ١٦٦ حديث ٤٩٤، سنن البيهقي ١: ١٥٩، مسند أحمد ١: ٢٨٨، نيل الأوطار
~~١: ٢٥٤ حديث ٢.
# (٥) في " م ": اقتصر على (٦) " م ": كما مر الأمر.
# (٧) أنظر: الوسائل ١٦: ٦٤٨ الباب ١١٢ من أبواب آداب المائدة حديث ١، وسنن الترمذي
~~٤: ٢٨١ حديث ١٨٤٦.
# (٨) زهمت يدي - بالكسر - من الزهومة، فهي زهمة، أي: دسمة. الصحاح ٥:
~~١٩٤٦.
(١) كذا في النسخ.
# (٢) المغني ١:
~~٢١٥ الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٢٤،
~~الكافي لابن قدامة ١: ٥٤، الإنصاف ١:
~~٢١٦.
# (٣) المغني ١:
~~٢١٥، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٢٤،
~~الكافي لابن قدامة ١: ٥٥.
# (٤) مسند أحمد ٤: ٣٥٢ وفيه: توضؤوا من ألبانها.
# (٥) المغني ١:
~~٢١٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٢٥.
# (٦) الكافي لابن قدامة ١: ٥٥، الإنصاف ١:
~~٢١٧، منار السبيل ١: ٣٥ - ٣٦، المغني ١: ٢١٦،
~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٢٥.
# (٧) " ح " " ق ": هنا.
# (٨) المغني ١:
~~٢٠٠، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٢٥،
~~المجموع ٢: ٥.
# (٩) المغني ١:
~~٢٠٠، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٢٦،
~~المجموع ٢: ٥،
~~301.
(١) شرح فتح
~~القدير ١: ١١٦، المبسوط للسرخسي ١: ١١٧، الهداية للمرغيناني ١: ٢٦.
# (٢) المغني ١:
~~٢٠٠، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٢٥.
# (٣) تقدم في ص ١٨٣.
# (٤) تبيين الحقائق ١: ٤٠.
# (٥) المغني ١:
~~٢٠٠، الشرح الكبير بهامش ١: ٢٢٦، الكافي لابن قدامة ١: ٥٨، المجموع ٢: ٦١.
# (٦) الزمر: ٦٥.
# (٧) المائدة: ٥.
# (٨) المغني ١:
~~٢٠٠، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٢٥،
~~الكافي لابن قدامة ١: ٥٨، المجموع ٢: ٦٢.
# (٩) صحيح
~~البخاري ١: ٤٦، صحيح مسلم ١: ٢٠٤ حديث 225، سند
~~أحمد 2: 308.
# (10) في " ن ": قاربت.
# (11) كشف المراد: 326 - 327.
(١) البقرة: ٢١٧.
# (٢) سنن الدارقطني ١: ١٧٢ حديث ٥٩.
# (٣) صحيح
~~مسلم ٣: ١٢٦٧ حديث ١٦٤٧، سنن البيهقي ١: ١٤٩.
# (٤) الفقيه ١:
~~٣٨ حديث ١٤٢، التهذيب ١: ١٦
~~حديث ٣٧، الإستبصار ١: ٨٦ حديث ٢٧٥، الوسائل ١: ١٩٠ الباب ٨ من أبواب نواقض
~~الوضوء حديث ١.
# (٥) التهذيب
~~١: ١٦ حديث 35، الإستبصار 1: 87 حديث 276، الوسائل 1: 191 الباب 8 من
~~أبواب نواقض الوضوء حديث 3.
(١) زرعة بن محمد: أبو محمد الحضرمي، صحب سماعة وأكثر عنه، عده الشيخ من
~~أصحاب الإمامين الصادق والكاظم (ع) وقال: إنه واقفي المذهب.
# رجال
~~النجاشي: ١٧٦، رجال الطوسي ٢٠١،
~~٣٥٠ الفهرست:
~~٧٥، رجال العلامة: ٢٢٤.
# (٢) تقدم في ص ١٨٣.
# (٣) ما بين المعقوفين من المصدر.
# (٤) ما بين المعقوفين من المصدر.
# (٥) " م " " خ " " ن ": فهو، " ح " " ق ": وهو، وما أثبتناه، من المصدر.
# (٦) التهذيب
~~١: ٣٤٦ حديث ١٠١٢، الإستبصار ١: ٩٥ حديث ٣٠٩، الوسائل ١: ٢٠٣ الباب ١٤
~~من أبواب نواقض الوضوء حديث ٣.
# (٧) التهذيب
~~١: ٣٤٦ حديث 1013، الإستبصار 1: 95 حديث 308، الوسائل 1: 203 الباب 14
~~من أبواب نواقض الوضوء حديث 2.
(١) الكافي ٣:
~~٣٧ حديث ١١، التهذيب ١:
~~٣٤٥ حديث ١٠١٠، الإستبصار ١: ٩٥ حديث ٣٠٧، الوسائل ١: ٢٠٢ الباب ١٤ من
~~أبواب نواقض الوضوء حديث ١.
# (٢) " م " " ن ": تعدى.
# (٣) " خ " " ن ": فينفذ.
# (٤) " ح " " ق ": مسدود.
# (٥) المبسوط للسرخسي ١: ٧٦ - ٧٧، المغني ١: ٢٠٩،
~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢١١،
~~الهداية للمرغيناني ١: ١٥، شرح فتح القدير ١:
~~٣٤، ٤٨، المحلى ١: ٢٥٦،
~~بدائع
~~الصنائع ١: ٢٥.
# (٦) شرح فتح القدير ١: ٣٤، الهداية للمرغيناني ١: ١٥، بدائع الصنائع ١: ٢٥.
# (٧) الأم ١: ١٨، الهداية للمرغيناني ١:
~~١٤، المغني ١:
~~٢٨٠، المجموع
~~٢: ٥٤، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى ١: ١٥، بداية المجتهد ١: ٣٤ - ٣٥
~~عمدة القارئ ٣: ٤٦.
# (٨) المدونة الكبرى ١: ١٨، مقدمات ابن
~~رشد ١: ٧٠، المغني ١: ٢٠٨،
~~رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى 1: 15، الموطأ 1: 39، بداية المجتهد 1: 34 -
~~35.
(١) المجموع ٢:
~~٥٤، المغني
~~١: ٢٠٨، المحلى ١: ٢٥٩.
# (٢) الجوهر النقي بهامش سنن البيهقي ١: ١٤٣، المجموع ٢: ٥٤.
# (٣) المغني ١:
~~٢٠٩ - ٢١٠، الكافي لابن قدامة ١: ٥٢، الإنصاف ١:
~~١٩٧، ms1053 منار السبيل ١: ٣٣.
# (٤) سنن البيهقي ١: ١٤١، سنن الدارقطني ١: ١٥١ حديث ٢:
~~نيل
~~الأوطار ١: ٢٣٨.
# (٥) التهذيب
~~١: ٣٤٨ حديث ١٠٢٤، الوسائل ١: ١٨٩ الباب ٧ من أبواب نواقض الوضوء حديث
~~١١.
# (٦) عبد الأعلى بن أعين العجلي: مولاهم الكوفي، عده الشيخ في رجاله من
~~أصحاب الصادق (ع) ونقل العلامة المامقاني عن المفيد أنه من فقهاء أصحاب
~~الصادق المأخوذ عنهم الحلال والحرام.
# رجال الطوسي:
~~٢٣٨، تنقيح المقال ٢: ١٣٢.
# (٧) التهذيب
~~١: ٣٤٩ حديث ١٠٣١، الوسائل ١: ١٨٨ الباب ٧ من أبواب نواقض الوضوء حديث
~~٦.
# (٨) الكافي ٣:
~~١٩ حديث ٣، التهذيب ١:
~~٣٤٧ حديث 1019، الوسائل 1: 206 الباب 16 من أبواب نواقض الوضوء حديث 3.
(١) الكافي ٣:
~~٣٧ حديث ١٣، التهذيب ١: ١٥
~~حديث ٣٣، الإستبصار ١: ٨٤ حديث ٢٦٤، الوسائل ١: ١٨٩ الباب ٧ من أبواب نواقض
~~الوضوء حديث ١٠.
# (٢) " ن " " م ": تنتقض.
# (٣) التهذيب ١:
~~٨ حديث ١١، الوسائل ١: ١٧٤ الباب ١ من أبواب نواقض الوضوء حديث ١.
# (٤) الكافي ٣:: ٣٦ حديث ٣، التهذيب ١:
~~٣٤٧ حديث ١٠١٧، الإستبصار ١: ٩٠ حديث ٢٨٩، الوسائل ١: ١٧٥ الباب ١ من
~~أبواب نواقض الوضوء حديث ٣.
# (٥) الكافي ٣:: ٣٥ حديث ١، التهذيب ١: ٦
~~حديث ٢، و ص ١٠ حديث ١٧، و ص ١٦ حديث ٣٦، الوسائل ١: ١٧٧ الباب ٢ من أبواب
~~نواقض الوضوء حديث ١، ٣، ٤.
# (٦) " ح " " خ " " ق ": أو لم، وفي المصدر: أم لا، فلا يخرجن.
# (٧) صحيح
~~مسلم ١: ٢٧٦ حديث ٣٦٢، سنن البيهقي ١: ١١٧، نيل الأوطار ١: ٢٥٥.
(١) أضفناه من المصدر.
# (٢) الفقهية ١: ٣٧ حديث ١٣٩، التهذيب ١:
~~٣٤٧ حديث ١٠١٨، الإستبصار ١: ٩٠ حديث ٢٨٨.
# الوسائل ١: ١٧٥ الباب ١ من أبواب نواقض الوضوء حديث ٥.
# (٣) في بعض النسخ: إلا شئ لا تصبر. وما أثبتناه في المتن موافق للمصدر.
# (٤) التهذيب
~~١: ١٢ حديث 23، الإستبصار 1: 83 حديث 262 و 86 حديث 273، الوسائل 1:
~~175 الباب 1: من أبواب نواقض الوضوء حديث 4.
# (5) " م " " خ ": ينقض.
(١) سنن
~~الدارمي ١: ١٠، سنن البيهقي ١: ٩٣ - بتفاوت، وقريب منه في صحيح مسلم ٤:
~~٢٣٠٦.
# (٢) سنن
~~ابن ماجة ١: ٢١٧ حديث ٦٦١، صحيح مسلم ١: ٢٦٦ حديث ٣٣٨، سنن الترمذي
~~٥: ١٠٩، مسند أحمد ٣: ٦٣.
# (٣) سنن
~~ابن ماجة ١: ٦١٨ حديث ١٩٢٠، سنن الترمذي ٥: ٩٧ حديث ٢٧٦٩ و
~~١١٠ حديث ٢٧٩٤، مسند أحمد ٥: ٤. (٤) التهذيب ١:
~~٣٧٤ حديث ١١٤٩، الوسائل ١: ٢١١ الباب ١: من أبواب أحكام الخلوة حديث ١.
# (٥) التهذيب
~~١: ٢٧٣ حديث ١١٤٣، الوسائل ١: ٣٦٣ الباب ٣ من أبواب آداب الحمام حديث
~~٢.
# (٦) التهذيب
~~١: ٣٧٤ حديث 1148، الوسائل 1: 371 الباب 11 من أبواب آداب الحمام حديث
~~2.
# (7) أثبتناه من المصدر.
(١) التهذيب ١:
~~٣٧٥ حديث ١١٥٣، معاني الأخبار: ٢٥٥، الوسائل ١: ٣٦٧
~~الباب ٨ من أبواب آداب الحمام حديث ٢.
# (٢) " م " " ن " " ح " " ق ": وحكم.
# (٣) الفقهية ١: ٦٠ حديث ٢٢٥، الوسائل ١: ٣٦٨ الباب ٩ من أبواب آداب
~~الحمام حديث ٥.
# (٤) النور: ٣٠.
# (٥) الفقيه ١:
~~٦٣ حديث ٢٣٥، الوسائل ١: ٢١١ الباب ١ من أبواب أحكام الخلوة حديث ٣.
# (٦) " خ " " ن ": ها هنا.
# (٧) في النسخ: مستورة، وما أثبتناه موافق للمصدر.
# (٨) التهذيب
~~١: ٣٧٤ حديث ١١٥١، الوسائل ١: ٣٦٥ الباب ٤ من أبواب آداب الحمام حديث
~~٢.
# (٩) التهذيب
~~١: ٣٧٤ حديث 1150، الوسائل 1: 365 الباب 4 من أبواب آداب حديث 4.
# (10) مسند أحمد 2: 255 والحديث فيه مربوط بتقبيله صلى الله عليه وآله
~~للحسن (ع).
(١) نقل عنه في المعتبر ١: ١٢٢.
# (٢) أبو أيوب الأنصاري، اسمه: خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة الخزرجي، شهد
~~العقبة وبدرا وسائر المشاهد، وشهد مع علي (ع)، الجمل وصفين مات بأرض الروم
~~عام غزا يزيد القسطنطينية زمن معاوية سنة ٥١ ه وقيل: ٥٢ ه.
# أسد
~~الغابة ٥: ١٤٣، الإستيعاب بهامش الإصابة ٤: ٥،
~~تنقيح المقال ١: ٣٩٠. (٣) المجموع ٢: ٨١،
~~نيل الأوطار
~~١: ٩٤، بداية المجتهد ١: ٨٧، المدونة الكبرى ١: ٧، عمدة القارئ
~~٢: ٢٧٧.
# (٤) كذا نسب إليه، ولكنه قال: (إذا دخل الإنسان دارا قد بنى فيها مقعدا
~~للغائط على استقبال القبلة واستدبارها لم يضره الجلوس عليه، وإنما يكره ذلك
~~في الصحاري.) أنظر: المقنعة: ٤. وأيضا نسب
~~المصنف إليه في المختلف القول بالكراهة، أنظر: المختلف ١: ١٩.
# (٥) المراسم: ٣٢.
# (٦) الأم ١: ٢٣ نيل الأوطار ١: ٩٤، ms1055 عمدة القارئ
~~٢: ٢٧٨، مغني المحتاج ١: ٤٠، المغني ١: ١٨٥،
~~المهذب للشيرازي ١: ٢٦، المجموع ٢: ٨١.
# (٧) مقدمات ابن رشد ١: ٦٤، المدونة الكبرى ١: ٧، بداية المجتهد
~~١: ٨٧، عمدة القارئ ٢: ٢٧٨، نيل الأوطار ١: ٩٤، المغني ١: ١٨٥،
~~المجموع ٢:
~~٨١.
# (٨) عمدة القارئ ٢: ٢٧٧، نيل الأوطار ١: ٩٤، المغني ١: ١٨٥،
~~المجموع ٢:
~~٨١.
# (٩) نيل
~~الأوطار ١: ٩٤، عمدة القارئ ٢: ٢٧٨.
# (١٠) الكافي لابن قدامة ١: ٦٢، نيل الأوطار ١: ٩٤، المجموع ٢: ٨١.
(١) نيل
~~الأوطار ١: ٩٤، عمدة القارئ ٢: ٢٧٨، المجموع ٢: ٨١،
~~المغني ١:
~~١٨٤.
# (٢) نيل
~~الأوطار ١: ٩٤، عمدة القارئ ٢: ٢٧٩.
# (٣) صحيح
~~البخاري ١: ٤٨، صحيح مسلم ١: ٢٢٤ حديث ٢٦٤، سنن الترمذي ١:
~~١٣ حديث ٨، سنن أبي داود ١: ٣ حديث ٩.
# (٤) " ق ": وما رووه.
# (٥) صحيح
~~مسلم ١: ٢٤٤ حديث ٢٦٥، ين الأوطار ١: ٩٣، مسند أحمد ٥: ٤١٤.
# (٦) سنن
~~أبي داود ١: ٣ حديث ٨، مسند أحمد ٢: ٢٤٧.
# (٧) عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب (ع) الهاشمي، من
~~أصحاب الإمام الصادق (ع) روى الكشي مدح الصادق (ع) إياه بأنه: منا، حيا،
~~وهو منا ميتا.
# رجال الكشي: ٣٣٢، رجال النجاشي: ٢٩٥، رجال الطوسي: ٢٧٥.
# (٨) أثبتناه من المصدر.
# (٩) التهذيب
~~١: ٢٥ حديث ٦٤، الاستبصار ١:
~~٤٧ حديث ١٣٠ الوسائل ١: ٢١٣ الباب ٢ من أبواب أحكام الخلوة حديث ٥.
# (١٠) عبد الحميد بن أبي العلاء بن عبد الملك الأزدي الكوفي: يقال له
~~السمين، ثقة، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق (ع). رجال النجاشي: ٢٤٦، رجال الطوسي:
~~٢٣٥، رجال العلامة: 116.
(١) التهذيب ١:
~~٢٦ حديث ٦٥، الإستبصار ١: ٤٧ حديث ١٣١، الوسائل ١: ٢١٣ الباب ٢ من
~~أبواب أحكام الخلوة حديث ٢.
# (٢) علي بن إبراهيم بن هاشم: أبو الحسن القمي، ثقة في الحديث ثبت معتمد
~~صحيح المذهب، روى عنه محمد بن يعقوب الكليني كثيرا، له كتب، منها: التفسير
~~المعروف ب: تفسير علي بن إبراهيم.
# رجال
~~النجاشي: ms1056 ٢٦٠، جامع الرواة ١: ٥٤٥، رجال
~~العلامة: ١٠٠، تنقيح المقال ٢: ٢٦٠.
# (٣) الكافي ٣:
~~١٦ حديث ٥، التهذيب ١: ٣٠
~~حديث ٧٩، الوسائل ١: ٢١٢ الباب ٢ من أبواب أحكام الخلوة حديث ١.
# (٤) أضفناه من المصدر.
# (٥) التهذيب
~~١: ٢٥٣ حديث ١٠٤٣، الوسائل ١: ٢١٣ من أبواب أحكام الخلوة حديث ٧.
# (٦) الإستبصار ١: ٤٧ حديث ١٣٢.
# (٧) لم نعثر على استدلالهما بهذه الرواية إلا ما نقله المصنف في المختلف
~~١: ١٩.
# (٨) الأم ١: ٢٣، مغني المحتاج ١: ٤٠، المجموع ٢: ٨٢.
(١) حفصة بنت عمر بن الخطاب، تقدم نسبها عند ذكر أخيها عبد الله من بني عدي
~~بن كعب زوج النبي صلى الله عليه وآله وروت عنه وعن أبيها عمر. وروى عنها
~~أخوها عبد الله وابنه حمزة وزوجته صفية بنت أبي عبيد وغيرهم.
# ماتت سنة ٤١ ه، وقيل: ٤٥ ه، وقيل: ٢٧ ه.
# أسد
~~الغابة ٥: ٤٢٥، الإصابة ٤:
~~٢٧٣.
# (٢) صحيح
~~البخاري ١: ٤٨، صحيح مسلم ١: ٢٢٤ حديث ٢٦٦، سنن الترمذي ١:
~~١٦ حديث ١١، سنن أبي داود ١: ٤ حديث ١٢، سنن
~~البيهقي ١: ٩٢، سنن الدارقطني ١: ٦١.
# (٣) بداية المجتهد ١: ٨٨، المجموع ٢: ٨٢.
# (٤) " ح " " ق ": الجواب.
# (٥) الوهدة: المكان المطمئن. والصحاح ٢: ٥٥٤.
# (٦) المجموع ٢:
~~٧٩، مغني المحتاج ١: ٤١.
# (٧) سنن
~~ابن ماجة ١: ١١٥ حديث ٣١٩، سنن أبي داود ١: ٣ حديث 10 مسند أحمد
~~5: 415.
(١) المجموع ٢:
~~٧٨.
# (٢) المجموع ٢:
~~٨٠.
# (٣) إسماعيل بن أبي زياد السكوني الشعيري، عده الشيخ في رجاله من أصحاب
~~الصادق بقوله: إسماعيل بن مسلم، لم يتعرض الشيخ والنجاشي لمذهبه، لكن
~~المصنف نص على كونه عاميا.
# رجال
~~النجاشي: ٢٦، رجال الطوسي: ١٤٧، رجال العلامة: ١٩٩.
# (٤) التهذيب
~~١: ٣٤ حديث ٩١، الوسائل ١: ٢٤١ الباب ٢٥ من أبواب أحكام الخلوة حديث ١.
# (٥) التهذيب
~~١: ٣٤ حديث 92 الوسائل 1: 241 الباب 25 من أبواب أحكام الخلوة حديث 2.
(١) راجع ص ٢٤٠.
# (٢) التهذيب
~~١: ٣٣ حديث ٨٧، الوسائل ١: ٢٣٨ الباب ٢٢ من أبواب أحكام الخلوة حديث ٢.
# (٣) سليمان بن جعفر بن إبراهيم ms1057 بن محمد بن علي بن عبد الله بن جعفر
~~الطيار، أبو محمد الطالبي الجعفر، ثقة روى عن الرضا عليه السلام. وعده
~~الشيخ في رجاله من أصحاب الإمامين الكاظم والرضا عليهم السلام.
# رجال
~~النجاشي: ١٨٢، رجال الطوسي ١:
~~٣٥١، ٣٧٧.
# (٤) أثبتناه من المصدر.
# (٥) التهذيب
~~١: ٣٣ حديث ٨٦، الوسائل ١: ٢٣٨ الباب ٢٢ من أبواب أحكام الخلوة حديث ٣.
# (٦) سنن
~~الترمذي ١: ١٨، نيل الأوطار
~~١، ١٠٧، مجمع الزوائد ١: ٢٠٦، سنن
~~البيهقي ١: ١٠٢.
# (٧) سنن
~~الترمذي ١: ١٨، نيل الأوطار ١: ١٠٧، المغني ١: ١٨٧.
(١) سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف: أبو إسحاق مديني أو المدني، ولي
~~قضاء المدينة، روى عن ابن عمر وعبد الله بن جعفر بن أبي طالب وسعيد بن
~~المسيب وإبراهيم بن عبد الله، روى عنه يحيى بن سعيد الأنصاري، وأيوب
~~والثوري وشعبة وابن عيينة. مات سنة ١٢٧ ه. وقيل: ١٢٦ ه.
# الجرح
~~والتعديل ٤: ٧٩، العبر ١: ١٢٧، شذرات الذهب ١: ١٧٣.
# (٢) المغني ١:
~~١٨٧، المجموع
~~٢: ٨٥، عمدة القارئ ٣: ١٣٥ وفيها: إبراهيم بن سعد، وهو ابن إبراهيم بن
~~عبد الرحمن بن عوف، روى عن أبيه والزهري وصفوان وابن إسحاق، وروى عنه ابناه
~~يعقوب وسعد وشعبة والليث بن سعد. مات سنة ١٨٣ ه أو ١٨٤ ه.
# الجرح
~~والتعديل ٢: ١٠١، تذكرة الحفاظ ١: ٢٥٢.
# (٣) الخصال ١: ٥٤ حديث ٧٢، الوسائل ١:
~~٢٢٦ الباب ١٢ من أبواب أحكام الخلوة حديث ٧.
# (٤) صحيح
~~البخاري ١: ٦٦، صحيح مسلم ١: ٢٢٨ حديث ٦٧٣، سنن أبي داود
~~١: ٦ حديث ٢٣.
# سنن
~~النسائي ١: ١٩، سنن الدارمي ١: ١٧١، سنن ابن ماجة
~~١: ١١١ حديث ٣٠٥ - ٣٠٦.
# (٥) سنن
~~الترمذي ١: ١٧ حديث 12، وفيه: أحسن شئ في الباب وأصح.
(١) مسمع بن عبد الملك بن مسمع بن مالك شيخ بكر بن وائل بالبصرة، يكني أبا
~~سيار الملقب: كردين، روى عن أبي جعفر يسيرا، وعن أبي عبد الله، وأكثر،
~~واختص به، وروى عن أبي الحسن موسى بن جعفر ms1058 (ع). وعده الشيخ في رجاله من
~~أصحاب الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام.
# رجال
~~النجاشي: ٤٢٠، رجال الطوسي: ١٣٦، ٣٢١.
# (٢) التهذيب
~~١: ٣٥٢ حديث ١٠٤٥ الوسائل ١: ٢٤٩ الباب ٣٣ من أبواب أحكام الخلوة حديث
~~٨.
# (٣) " م ": أن يبول.
# (٤) التهذيب
~~١: ٣١ حديث ٨١، الإستبصار ١: ١٣ حديث ٢٣، الوسائل ١: ١٠٧ الباب ٥ من
~~أبواب الماء المطلق حديث ١.
# (٥) التهذيب
~~١: ٣٤ حديث ٩٠ الإستبصار ١: ١٣ حديث ٢٥، الوسائل ١: ٢٤٠ الباب ٢٤ من
~~أبواب أحكام الخلوة الحديث ٣.
# (٦) عاصم بن حميد الحناط الحنفي: أبو الفضل، مولى كوفي، ثقة، عين صدوق،
~~من أصحاب الصادق، وروى عنه.
# رجال
~~النجاشي: ٣٠١، رجال الطوسي: ٢٦٢، الفهرست 120.
# (7) " ح ": تتوضأ.
# (8) " ح " " ق ": تتقي.
(١) التهذيب ١:
~~٣٠ حديث ٧٨، الوسائل ١: ٢٢٨ الباب ١٥ من أبواب أحكام الخلوة حديث ١.
# (٢) تقدم في ص ٢٤٠.
# (٣) اختلفت كتب الرجال والأخبار في الرجل، عنونوه تارة بإبراهيم بن أبي
~~زياد الكرخي، وأخرى بعنوان إبراهيم بن زياد الكرخي، وثالثة: إبراهيم الكرخي
~~البغدادي. عده الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق ووثق برواية ابن أبي عمير
~~والحسن بن محبوب عنه.
# رجال الطوسي:
~~١٥٤، جامع الرواة ١: ١٦، تنقيح المقال
~~١: ١١، هداية المحدثين: ٩.
# (٤) التهذيب
~~١: ٣٠، حديث ٨٠ الوسائل ١: ٢٢٩ الباب ١٥ من أبواب أحكام الخلوة حديث ٤.
# (٥) عبد الله بن سرجس المزني حليف بني مخزوم سكن البصرة، روى عن النبي
~~صلى الله عليه وآله، وعمر وأبي هريرة، وروى عنه قتادة وعاصم الأحول وعثمان
~~بن حكيم.
# الإصابة ٢:
~~٣١٥، أسد الغابة ٣: ١٧١، الجرح
~~والتعديل ٥: ٦٣.
# (٦) سنن
~~أبي داود ١: ٨ حديث ٢٩، سنن النسائي ١: ٣٣، مسند أحمد ٥:
~~٨٢، سنن البيهقي ١: ٩٩، نيل الأوطار ١: ١٠٣.
# (٧) سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة بن أبي خزيمة. الخزرجي الأنصاري
~~الساعدي، يكنى أبا ثابت، وقيل:
# أبا قيس، كان نقيب بني ساعدة، شهد العقبة، وقيل: بدرا، روى عنه بنوه: قيس
~~وسعيد وإسحاق، وحفيده شر حبيل بن سعيد، ومن الصحابة: ابن عباس وأبو ms1059 أمامة
~~بن سهل، وقصته مشهورة في أنه بال قائما في بئر بالشام فوجد ميتا سنة ١٥ ه
~~وقيل: ١٤ ه وقيل: ١١ ه.
# أسد
~~الغابة ٢: ٢٨٣، إصابة 2: 30
(١) المغني ١:
~~١٨٨.
# (٢) الفقيه ١:
~~٣٢ حديث ١١٠.
# (٣) سعيد بن مالك بن سنان أو شيبان بن عبيد بن ثعلبة بن الأبجر: أبو سعيد
~~الأنصاري الخزرجي الخدري من مشهوري الصحابة وعلمائهم وفضلائهم، شهد بيعة
~~الشجرة، والخندق، واثني عشرة غزوة بعدها، روى عن النبي كثيرا وأبي بكر وعمر
~~وعثمان وعلي وزيد بن ثابت، وروى عنه من الصحابة: ابن عباس وابن عمر وجابر
~~ومحمود بن لبيد وغيرهم. وطائفة من التابعين، وقد عده الشيخ في رجاله من
~~أصحاب رسول الله. اختلف في سنة وفاته، فقيل: ٧٤ ه، وقيل: ٦٤ ه، وقيل: ٦٣
~~وقيل: ٦٥ ه.
# أسد
~~الغابة ٢: ٢٨٩، الإصابة ٢: ٣٥،
~~تذكرة
~~الحفاظ ١: ٤٤، رجال الطوسي: ٢٠.
# (٤) في النسخ: يقربان، وما أثبتناه من المصدر.
# (٥) سنن
~~أبي داود ١: ٤ حديث ١٥، مسند أحمد ٣: ٣٦، سنن البيهقي ١: ٩٩، مستدرك
~~الحاكم ١: ١٥٧، نيل الأوطار ١: ٩١.
# (٦) صفوان بن يحيى، أبو محمد البجلي، بياع السابري، كوفي، ثقة، عين، وكيل
~~الرضا (ع)، وله منزلة عنده، الشيخ في رجاله من أصحاب الإمامين الرضا
~~والجواد عليهما السلام. مات سنة ٢١٠ ه.
# رجال
~~النجاشي: ١٩٧، رجال الطوسي: ٣٧٨، ٤٠٢.
# (٧) التهذيب
~~١: ٢٧ حديث 69، الوسائل 1: 218 الباب 6 من أبواب أحكام الخلوة حديث 1.
(١) عمرو بن يزيد بن ذبيان الصيقل: أبو موسى مولى بني نهد، روى عن أبي عبد
~~الله، وعده الشيخ من أصحابه رجال النجاشي: ٢٨٦، رجال الطوسي: ٢٥١، جامع الرواة
~~١: ٦٣٩.
# (٢) التهذيب
~~١: ٣٥٢ حديث ١٠٤٢، الوسائل ١: ٢٢٠ الباب ٧ من أبواب أحكام الخلوة حديث
~~٧، فيها:
# ويحمد الله.
# (٣) الفقيه ١:
~~١٩ حديث ٥٧.
# (٤) التهذيب
~~١: ٢٦، حديث ٦٧، الوسائل ١: ٢٢٠ الباب ٧ من أبواب أحكام الخلوة حديث ٦
~~وفيهما: عن زرارة ومحمد بن مسلم. ms1060
# (٥) الفقيه ١:
~~٢٠ حديث ٥٨، الوسائل ١: ٢٢٠ الباب ٧ من أبواب أحكام الخلوة حديث ٤.
# (٦) المهذب للشيرازي ١: ٢٦، المجموع ٢: ٨٨،
~~السراج الوهاج:
~~١٣، مغني المحتاج ١: ٤٢.
# (٧) " ح " " ق ": ولنا.
# (٨) المهاجر بن قنفذ بن عمير بن جدعان بن كعب بن سعد. القرشي التيمي، كان
~~أحد السابقين إلى الإسلام. وقيل: أسلم يوم الفتح. ولاه عثمان في خلافته
~~شرطته. روى عنه أبو ساسان حضين، وروى عنه الحسن مرسلا. سكن البصرة ومات
~~بها.
# أسد
~~الغابة ٤: ٤٢٤، الإصابة ٣:
~~٤٦٦، الجرح والتعديل ٨: ٢٥٩.
(١) سنن أبي
~~داود ١: ٥ حديث ١٧، نيل الأوطار ١: ٩٠.
# (٢) النساء: ٨٦.
# (٣) المهذب للشيرازي ١: ٢٦، المجموع ٢: ٨٩،
~~مغني
~~المحتاج ١: ٤٢.
# (٤) سنن
~~أبي داود ١: ٥ حديث ١٧، نيل الأوطار ١: ٩٠.
# (٥) " ح " " ق ": المعطس.
# (٦) المهذب للشيرازي ١: ٢٦، المجموع ٢: ٨٩،
~~مغني
~~المحتاج ١: ٤٢.
# (٧) الفقيه ١:
~~١٩ حديث ٥١، الوسائل ١: ٢٢٦ الباب ١٤ من أبواب أحكام الخلوة حديث ٤، ٧
~~(٨) سنن أبي
~~داود ١: ٨ حديث ٣١.
# (٩) سنن
~~أبي داود ١: ٩ حديث 33.
(١) عمدة القارئ ٢: ٢٦٩.
# (٢) المحلى ١:
~~٩٥، المجموع
~~٢: ١٠٩، المغني ١: ١٧٧.
# (٣) المجموع
~~٢: ١١٠.
# (٤) التهذيب
~~١: ٣١ حديث ٨٢، و ١٢٦ حديث ٣٤٠، الإستبصار ١: ٤٨، حديث ١٣٣ الوسائل ١:
~~٢٣٣ الباب ١٧ من أبواب أحكام الخلوة حديث ٥.
# (٥) التهذيب
~~١: ٣١، حديث 83 الإستبصار 1: 48 حديث 134، الوسائل 1: 234 الباب 17 من
~~أبواب أحكام الخلوة حديث 8.
(١) التهذيب ١:
~~٣٢ حديث ٨٤، الإستبصار ١: ٤٨ حديث ١٣٥، الوسائل ١: ٢٣٣ الباب ١٧ من
~~أبواب أحكام الخلوة حديث ٦.
# (٢) سهل بن زياد: أبو سعيد الرازي متهم بالغلو والكذب أخرج من قم إلى
~~الري وسكنها، ضعفه الشيخ في الفهرست
~~والعلامة في رجاله، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الجواد والهادي والعسكري
~~عليهم السلام وقال: ثقة.
# رجال
~~النجاشي: ١٨٥، الفهرست: ٨٠، رجال
~~العلامة: ٢٢٨، رجال الطوسي: ٤٠١، ٤١٦، ٤٣١، تنقيح
~~المقال ٢: ٧٥.
# (٣) الفقيه ١:
~~١٨ ms1061 حديث ٤٩، الوسائل: ١: ٢٥٤ الباب ٣٩ من أبواب أحكام الخلوة حديث ١.
~~كلمة:
# (لوجه الله) ليست في الحديث.
# (٤) تقدما في ص ٢٤٠، ٢٤٦.
# (٥) التهذيب
~~١: ٣٥٣ حديث 1048، الوسائل 1: 228 الباب 15 من أبواب أحكام الخلوة حديث
~~3.
(١) الفقيه ١:
~~١٩ حديث ٥٦، الوسائل ١: ٢٣٧ الباب ٢٠ من أبواب أحكام الخلوة حديث ٢.
# (٢) التهذيب
~~١: ٣٢٥ حديث ١٠٤١، الوسائل ١: ٢٣٦ الباب ٢٠ من أبواب أحكام الخلوة حديث
~~١.
# (٣) الفقيه ١:
~~١٩ حديث ٥٥، الوسائل ١: ٢٢٦ أبواب ١٢ من أبواب أحكام الخلوة حديث ٦.
# (٤) " ح " " ق ": دراهم بيض " م " دراهم أبيض.
# (٥) التهذيب
~~١: ٣٥٣ حديث ١٠٤٦، الوسائل ١: ٢٣٤ الباب ١٧ من أبواب أحكام الخلوة حديث
~~٧.
# (٦) علي بن أسباط بن سالم بياع الزطي: أبو الحسن المقرئ، كوفي ثقة، وكان
~~فطحيا ومن أوثق الناس وأصدقهم لهجة، روى عن الرضا (ع)، عده الشيخ في رجاله
~~من أصحاب الرضا والجواد عليهما السلام. له كتب منها: الدلائل، التفسير،
~~المزار.
# رجال
~~النجاشي: ٢٥٢، رجال الطوسي: ٣٨٢ جامع الرواة ١: ٥٥٤،
~~الفهرست: ٩٠.
# (٧) التهذيب
~~١: ٢٤ حديث ٦٢، الوسائل ١: ٢١٤ الباب ٣ من أبواب أحكام حديث ٢.
# (٨) المقنعة: ٤.
(١) التهذيب ١:
~~٢٥ حديث ٦٣، الوسائل ١: ٢١٦ الباب ٥ من أبواب أحكام الخلوة حديث ١:.
# (٢) التهذيب
~~١: ٣٥١ حديث ١٠٣٨، الوسائل ١: ٢١٦ الباب ٥ من أبواب الخلوة حديث ٢.
# (٣) محمد بن الحسين بن أبي الخطاب: أبو جعفر الزيات الهمداني الكوفي، ثقة
~~عين حسن التصانيف، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الجواد والعسكري عليهم
~~السلام. له كتب: منها التوحيد، منها التوحيد، مات سنة ٢٦٢ ه.
# رجال
~~النجاشي: ٣٣٤، رجال الطوسي: ٤٠٧، ٤٢٣، ٤٣٥.
# (٤) التهذيب
~~١: ٣٥٣ حديث ١٠٤٧، الوسائل ١: ٢١٧ الباب ٥ من أبواب أحكام الخلوة حديث
~~٤.
# (٥) عبد الله بن ميمون بن الأسود القداح المكي، مولى بني مخزوم، ثقة من
~~أصحاب الصادق (ع) ومن الفقهاء، له كتاب منها: كتاب مبعث النبي صلى الله
~~عليه وآله.
# رجال
~~النجاشي: ٢١٣، رجال الطوسي: ٢٢٥، الفهرست لابن النديم: ms1062 308.
(١) التهذيب ١:
~~٢٩ حديث ٧٧، الوسائل ١: ٢١٦ الباب ٥ من أبواب أحكام الخلوة حديث ٣.
# (٢) الفقيه ١:
~~١٦ حديث ٣٧، الوسائل ١: ٢١٧ الباب ٥ من أبواب الحكام الخولة حديث ٥.
# (٣) رواه عن علي (ع).
# (٤) الفقيه ١:
~~١٦ حديث ٣٨.
# (٥) " ق " " ح ": إني.
# (٦) الفقيه ١:
~~١٧ حديث ٣٩، ٤٠.
# (٧) النهاية 12، السرائر: 60، الشرائع
~~1: 19، الجامع للشرائع: 102.
(١) " م " " ن ": مستحب.
# (٢) نقل عنه في المعتبر ١: ١٣٤.
# (٣) التهذيب
~~١: ٢٨ حديث ٧١، الوسائل ١: ٢٢٥ الباب ١١ من أبواب أحكام الخلوة حديث ٢.
# (٤) حفص بن البختري مولى بغدادي أصله كوفي، ثقة روى عن أبي عبد الله وأبي
~~الحسن عليهما السلام، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق.
# رجال
~~النجاشي: ١٣٤، رجال الطوسي: ١٧٧، رجال العلامة: ٥٨.
# (٥) التهذيب
~~١: ٢٧ حديث ٧٠، الإستبصار ١: ٤٩ حديث ١٣٦، الوسائل ١: ٢٠٠ الباب ١٣ من
~~أبواب نواقض الوضوء حديث ٣.
# (٦) " ح " " ق ": الاستطهار.
# (٧) النهاية:
~~١٠، المبسوط
~~١: ١٧، الإستبصار 1: 48.
(١) محمد بن الحسن بن فروخ الصفار: أبو جعفر الأعرج، كان وجها في أصحابنا
~~القميين ثقة عظيم، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الإمام العسكري، له كتب
~~منها: بصائر الدرجات. مات بقم سنة
~~٢٩٠ ه.
# رجال
~~النجاشي: ٣٥٤، رجال الطوسي: ٤٣٦، الفهرست: ١٤٣.
# (٢) محمد بن عيسى بن عبد الله بن سعد بن مالك الأشعري: أبو علي، شيخ
~~القميين، دخل على الرضا (ع) وسمع منه، وروى عن أبي جعفر (ع). رجال النجاشي:
~~٣٣٨، رجال العلامة: ١٥٤، تنقيح المقال ٣: ١٦٧.
# (٣) التهذيب
~~١: ٢٨ حديث ٧٢، الإستبصار ١: ٤٩ حديث ١٣٨، الوسائل ١: ٢٠٢ الباب ١٣ من
~~أبواب نواقض الوضوء حديث ٩.
# (٤) التهذيب
~~١: ٢٨، الإستبصار ١: ٤٩.
# (٥) " ق " بزيادة: مخرج.
# (٦) أحكام القرآن للجصاص ٣: ٣٦٧، بدائع الصنائع
~~١: ١٨، عمدة القارئ ٢: ٣٠٠، المجموع ٢: ٩٥.
(١) عمدة القارئ ٢: ٣٠٠، المجموع ٢:
~~١٩٥.
# (٢) " ق " " ح " بزيادة: بموضع الاستنجاء.
# (٣) المجموع ٢:
~~٩٥.
# (٤) الأم ١: ٢٢، المجموع ٢: ٩٥،
~~عمدة القارئ ٢: ٣٠٠ بدائع الصنائع ٢: ١٨.
# (٥) المجموع ٢:
~~٩٥، عمدة القارئ ٢: ٣٠٠.
# (٦) صحيح
~~البخاري ١: ٦٥، و ٨: ٢٠، صحيح مسلم ١: ٢٤٠ حديث ٢٩٢، سنن أبي داود
~~١: ٦ حديث ٢٠، سنن الترمذي ١: ١٠٢ حديث ٧٠، سنن ابن ماجة
~~١: ١٢٥ حديث ٣٤٧، سنن الدارمي ١: ١٨٨، مسند أحمد
~~١: ٢٢٥، سنن
~~النسائي ١: ٢٨ - بتفاوت في الجميع.
# (٧) التهذيب
~~١: ٤٩ حديث ١٤٤، و ٢٠٩ حديث ٦٠٥، الإستبصار ١: ٥٥ حديث ١٦٠، الوسائل ١:
~~٢٢٢ الباب ٩ من أبواب أحكام الخلوة حديث ١.
# (٨) التهذيب
~~١: ٥٠ حديث 147، الإستبصار 1: 57 حديث 166، الوسائل 1: 223 الباب 9 من
~~أبواب أحكام الخلوة حديث 6.
# (9) أثبتناه من المصدر.
(١) التهذيب ١:
~~٤٧ حديث ١٣٥، الإستبصار ١: ٥٣ حديث ١٥٢، الوسائل ١: ٢٠٨ الباب ١٨ من
~~أبواب نواقض الوضوء حديث ٤.
# (٢) " م ": للتضييق.
# (٣) يونس بن يعقوب بن قيس: أبو علي الجلاب البجلي الدهني، اختص بأبي عبد
~~الله وأبي الحسن عليهما السلام وكان يتوكل لأبي الحسن (ع)، عده الشيخ في
~~رجاله من أصحاب الصادق والكاظم والرضا عليهم السلام. مات بالمدينة في أيام
~~الرضا (ع) فتولى أمره. ونقل المصنف في رجاله عن بعض أنه فطحي وقال بقبول
~~روايته. رجال
~~النجاشي: ٤٤٦، رجال الطوسي: ٣٣٥، ٣٦٣، ٣٩٤.
# (٤) التهذيب
~~١: ٤٧ حديث ١٣٤، الإستبصار ١: ٥٢ حديث ١٥١، الوسائل ١: ٢٢٣ الباب ٩ من
~~أبواب أحكام الخلوة حديث ٥.
# (٥) " ح " " ق ": وقد روي.
# (٦) عمر بن محمد بن عبد الرحمن بن أذينة بن سلمة بن الحارث. بن ربيعة بن
~~نزار بن معد بن عدنان شيخ أصحابنا البصريين ووجههم، روى عن الصادق (ع)
~~مكاتبة. عده الشيخ في رجاله من أصحاب الإمامين الصادق والكاظم عليهما
~~السلام. وقد ورد تارة تحت عنوان: ابن أذينة، وأخرى بعنوان: عمر بن أذينة،
~~وثالثة: عمر بن محمد بن عبد الرحمن، وإسناده إلى أذينة إسناد إلى جد أبيه
~~من حيث أن له شرفا وقدرا بين الأصحاب.
# رجال
~~النجاشي: ٢٨٣، رجال الطوسي: ٢٥٣، ٣٥٣، تنقيح القال
~~٢: ٣٤٠.
# (٧) أبو محمد أبو عبد الله: الحكم بن عتيبة الكندي الكوفي مولى الشموس بن
~~عمرو أو عمر الكندي، عده الشيخ من أصحاب السجاد والباقر والصادق عليهم
~~السلام ms1064 وقال: زيدي بتري ورد فيه ذم من أبي جعفر الباقر (ع). مات سنة ١١٤
~~وقيل ١١٥. ه.
# رجال الطوسي:
~~٨٦: 114، 171، رجال العلامة: 218، تقيح المقال 1: 358.
(١) التهذيب ١:
~~٤٨ حديث ١٣٧، الإستبصار ١، ٥٣ حديث ١٥٤ الوسائل ١: ٢٠٨ الباب ١٨ من
~~أبواب نواقض الوضوء حديث ٤.
# (٢) عمرو بن أبي نصر الأنماطي السكوني الشرعبي، واسم أبي نصر: زيد، وقيل:
~~زيادة، ثقة روى عن أبي عبد الله، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق (ع).
# رجال
~~النجاشي: ٢٩٠، رجال الطوسي: ٢٤٨، الفهرست: ١١١،
~~رجال العلامة: ١٢١.
# (٣) التهذيب
~~١: ٤٨ حديث ١٣٩، الإستبصار ١: ٥٤ حديث ١٥٦، الوسائل ١: ٢٠٨ الباب ١٨ من
~~أبواب نواقض الوضوء حديث ٥.
# (٤) أبو يزيد داود بن فرقد مولى آل أبي سمال الأسدي النصري، كوفي ثقة،
~~عده الشيخ في رجاله من أصحاب الإمامين الصادق والكاظم عليهما السلام.
# رجال
~~النجاشي: ١٥٨، رجال الطوسي: ١٨٩، ٣٤٩.
# (٥) التهذيب
~~١: ٣٥٦ حديث ١٠٦٤، الوسائل ١: ٢٤٧ الباب ٣١ من أبواب أحكام الخلوة حديث
~~٣.
# (٦) التهذيب
~~١: ٣٥٦ حديث 1065، الوسائل 1: 247 الباب 31 من أبواب أحكام الخلوة حديث
~~1.
# (7) الأم 1: 22.
(١) " ق " " ح ": أن.
# (٢) المجموع ٢:
~~٩٥.
# (٣) المجموع
~~٢: ١١١، المغني ١: ١٨٢.
# (٤) المغني ١:
~~١٨٢.
# (٥) " ن " " ق " " ح ": مرتقا.
# (٦) " م ": نجست.
# (٧) المبسوط ١:
~~٢٤، النهاية:
~~١٧، المهذب ١:
~~٤١، الشرائع ١: ٢٤.
# (٨) الفقهية ١: ٢١، وقال في المقنع: ٤: وأعد الوضوء
~~للصلاة.
(١) تقدمت في ص ٢٥٨، ٢٥٩.
# (٢) التهذيب
~~١: ٤٨ حديث ١٣٨، الإستبصار ١: ٥٣ حديث ١٥٥، الوسائل ١: ٢٠٨ الباب ١٨ من
~~أبواب نواقض الوضوء حديث ١:
# (٣) في النسخ: عمار. والصواب ما أثبتناه بدليل ما سيأتي في الجواب من
~~نسبته إلى سماعة.
# (٤) الكافي ٣:
~~١٩ حديث ١٧، التهذيب ١: ٥٠
~~حديث ١٤٦، الإستبصار ١: ٥٥ حديث ١٦٢، الوسائل ١: ٢٢٤ الباب ١٠ من أبواب
~~أحكام الخلوة حديث ٥.
# (٥) التهذيب
~~١: ٤٧ حديث ١٣٦، الإستبصار ١: ٥٣ حديث ١٥٣، الوسائل ١: ٢٠٩ الباب ١٨ من
~~أبواب نواقض الوضوء حديث ٨.
# (٦) التهذيب
~~١: ٤٩ حديث 142، الإستبصار 1: 54 حديث 158، الوسائل 1: 209 الباب 18 ms1065 من
~~أبواب نواقض الوضوء حديث 9.
# (7) " م " " ن ": يعول.
(١) أنظر: رجال النجاشي: ٣٣٣.
# (٢) راجع: ص ٨٤.
# (٣) أبو الحسين زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام
~~المجاهد المعروف الذي تنسب إليه الزيدية: أخو الإمام الباقر (ع)، عده الشيخ
~~تارة من أصحاب أبيه السجاد (ع) وأخرى من أصحاب الباقر (ع) وثالثة من أصحاب
~~الإمام الصادق (ع) صرح المفيد رضوان الله عليه، أنه ظهر بالسيف يأمر
~~بالمعروف وينهى عن المنكر ويطلب بثارات الحسين (ع) ونقل المامقاني اتفاق
~~علماء الإسلام على جلالته وثقته وورعه وعلمه، استشهد سنة ١٢١ ه.
# إرشاد المفيد ٢: ١٦٨، رجال الطوسي: ٨٩، ١٢٢، ١٩٥، تنقيح
~~المقال ١: ٤٦٧.
# (٤) رجال
~~النجاشي: ١٨٣.
# (٥) رجال
~~الطوسي: ٢٠٧.
# (٦) هشام بن سالم الجواليقي العلاف مولى بشر بن مروان: أبو محمد، أو أبو
~~الحكيم، ثقة، له أصل، وكان من سبي الجوزجان، روى الكشي في مدحه روايات.
~~وعده الشيخ في رجاله من أصحاب الإمامين الصادق والكاظم عليهما السلام. رجال
~~الكشي: ٢٧١، رجال النجاشي: ٤٣٤، رجال الطوسي: ٣٢٩، ٣٦٣، الفهرست: ١٧٤،
~~تنقيح المقال ٣: ٣٠١.
# (٧) التهذيب
~~١: ٤٨ حديث ١٤٠، الإستبصار ١: ٥٤ حديث ١٥٧، الوسائل ١: ٢٢٤ الباب ١٠ من
~~أبواب أحكام الخلوة حديث ٢.
# (٨) الإستبصار ١: ٥٤.
# (٩) رجال
~~الطوسي: ٤١٠.
(١) رجال
~~النجاشي: ٨٣.
# (٢) " ح " " ق ": أو شبهه.
# (٣) التهذيب
~~١: ٤٩ حديث ١٤١، الإستبصار ١: ٥٧ حديث ١٦٧، الوسائل ١: ٢٤٨ الباب ٣١ من
~~أبواب أحكام الخلوة حديث ٥.
# (٤) المهذب للشيرازي ١: ٢٧، المجموع ٢: ٩٦.
# (٥) المهذب للشيرازي ١: ٢٩، المجموع ٢:
~~١٢٧.
# (٦) المهذب للشيرازي ١: ٢٩، المجموع ٢:
~~١٢٧.
# (٧) المهذب للشيرازي ١: ٢٩، المجموع ٢:
~~١٢٧.
(١) المجموع ٢:
~~٩٦.
# (٢) التهذيب
~~١: ٤٥ حديث ١٢٧، الإستبصار ١: ٥٢ حديث ١٤٩، الوسائل ١: ٢٤٤ الباب ٢٨ من
~~أبواب أحكام الخلوة حديث ١.
# (٣) الكافي في الفقه: ١٢٧.
# (٤) الفيد في المقنعة: ٤، والطوسي
~~في النهاية: ١١،
~~والمبسوط ١:
~~١٧.
# (٥) " م " " خ " " ن ": فيخرج.
# (٦) نشيط بن صالح بن لفافة العجلي مولاهم، كوفي ثقة، روى عن أبي الحسن
~~موسى (ع) وكان يخدمه. عده ms1066 الشيخ في رجاله من أصحاب الإمامين الصادق والكاظم
~~عليهما السلام.
# رجال
~~النجاشي: ٤٢٩، رجال الطوسي: ٣٢٦، ٣٦٢، رجال العلامة:
~~١٧٦.
# (٧) التهذيب
~~١: ٣٥ حديث 93، الإستبصار 1: 49 حديث 139، الوسائل 1: 242 الباب 26 من
~~أبواب أحكام الخلوة حديث 5.
(١) مروك بن عبيد بن سالم بن أبي حفصة مولى بني عجل، وقيل: مولى عمار بن
~~المبارك العجلي. واسم مروك: صالح. عده الشيخ في رجاله من أصحاب الجواد (ع)
~~وقال في الفهرست: له كتاب. ونقل المصنف
~~توثيق الكشي إياه وسكت عنه.
# رجال
~~النجاشي: ٤٢٥، رجال الطوسي: ٤٠٦، الفهرست: ١٦٨،
~~رجال العلامة: ١٧٢.
# (٢) " ح " " ق ": لجميع.
# (٣) التهذيب
~~١: ٣٥ حديث ٩٤، الإستبصار ١: ٤٩ حديث ١٤٠، الوسائل ١: ٢٤٣ الباب ٢٦ من
~~أبواب أحكام الخلوة حديث ٧.
# (٤) المجموع
~~٢: ١١١، وفيه قال صاحب البيان وغيره: يستحب للبكر أن تدخل إصبعها في
~~الثقب الذي في الفرج فتغسله.
# (٥) المهذب للشيرازي ١: ٢٧، المجموع ٢: ٩٥،
~~المغني ٢:
~~١٧٢، عمدة القارئ ٢: ٣٠٠.
# (٦) بدائع الصنائع ١: ١٩، أحكام القرآن للجصاص ٣٤: ٣٦٧ المجموع ٢: ٩٥،
~~عمدة القارئ ٢: ٣٠٠، ميزان الكبرى ١: ١١٤، الهداية للمرغيناني ١: ٣٧، رحمة الأمة بهامش
~~ميزان الكبرى ١: ١٦.
# (٧) المجموع ٢:
~~٩٥، عمدة القارئ 2: 300، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى 1: 16، ميزان
~~الكبرى 1: 114.
(١) سنن
~~أبي داود ١: ١٠ حديث ٤٠، سنن الدارمي ١: ١٧١، مسند أحمد
~~٦: ١٣٣، سنن
~~النسائي ١: ٤١.
# (٢) صحيح
~~مسلم ١: ٢٢٤ ذيل ٢٦٢.
# (٣) صحيح
~~مسلم ١: ٢٢٣ حديث ٢٦٢.
# (٤) " ح " " ق ": لتحصيل.
# (٥) صحيح
~~مسلم ١: ٢٠٤ حديث ٢٢٤، سنن ابن ماجة ١: ١٠٠ حديث ٢٧٢، ٢٧٤
~~سنن أبي
~~داود ١: ١٦ حديث ٥٩، سنن الترمذي ١: ٥ حديث ١، واللفظ
~~في الجميع: (لا تقبل صلاة بغير طهور.) مسند أحمد ٢: ٥٧، ومن طريق الخاصة،
~~انظر: التهذيب
~~١: ٤٩ حديث ١٤٤، و ٢٠٩ حديث ٦٠٥ و ج ٢: ١٤٠ حديث ٥٤٦، الإستبصار ١: ٥٥
~~حديث ١٦٠، الوسائل ١: ٢٥٦ الباب ١ من أبواب الوضوء حديث ١.
# (٦) التهذيب
~~١: ٤٧ حديث ١٣٤، الإستبصار ١: ٥٢ حديث ١٥١، الوسائل ١: ٢٢٣ الباب ٩ من
~~أبواب ms1067 أحكام الخلوة حديث ٥.
# (٧) التهذيب
~~١: ٢٨ حديث ٧٥، الوسائل ١: ٢٢٧ الباب ١٣ من أبواب أحكام الخلوة حديث ١.
# (٨) مسعدة بن زياد الربعي الكوفي، ثقة عين، روى عن أبي عبد الله (ع)، عده
~~الشيخ في رجاله من أصحاب الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام، له كتاب
~~مبوب في الحلال والحرام.
# رجال
~~النجاشي: ٤١٥، رجال الطوسي 137،
~~314.
(١) التهذيب ١:
~~٤٤ حديث ١٢٥، الإستبصار ١: ٥١ حديث ١٤٧، الوسائل ١: ٢٢٢ الباب ٩ من
~~أبواب أحكام الخلوة حديث ٣. وفيها: أن النبي صلى الله عليه وآله قال.
# (٢) العجان - بكسر الميم -: ما بين الخصية وحلقة الدبر - المصباح المنير ١: ٣٩٥.
# (٣) التهذيب
~~١: ٤٦ حديث ١٢٩، الوسائل ١: ٢٤٦ الباب ٣٠ من أبواب أحكام الخلوة حديث
~~٣.
# وفيهما: يمسح رجليه ولا يغسلهما.
# (٤) التهذيب
~~١: ٤٩ حديث ١٤٤ و ٢٠٩ حديث ٦٠٥ و ج ٢: ١٤٠ حديث ٥٤٥، الإستبصار ١: ٥٥
~~حديث ١٦٠، الوسائل ١: ٢٥٦ الباب ١ من أبواب الوضوء حديث ١، و ٢٢٢ الباب ٩
~~من أبواب أحكام الخلوة حديث ١.
# (٥) " ح " " ق ": ولفظة.
# (٦) التهذيب
~~١: ٥٠ حديث ١٤٥، الإستبصار ١: ٥٥ حديث ١٦١، الوسائل ١: ٢٢٤ الباب ١٠ من
~~أبواب أحكام الخلوة حديث ٤.
# (٧) الهداية للمرغيناني ١: ٣٧، بدائع الصنائع
~~١: ١٨.
# (٨) سنن
~~أبي داود ١: ٩ حديث 35.
(١) المغني ١:
~~١٨٢، المهذب للشيرازي ١: ٢٨.
# (٢) الأم ١: ٢٢، المهذب للشيرازي ١: ٢٨، المجموع ٢:
~~١٢٥، 126.
# (3) سنن البيهقي 1: 106 - بتفاوت يسير.
# (4) " ح " " ق ": تكرار.
# (5) " ح " " ق ": تكرار.
# (6) تقدم في ص 267.
(١) التهذيب ١:
~~٤٥ حديث ١٢٧، الإستبصار ١: ٥٢ حديث ١٤٩، الوسائل ١: ٢٤٤ الباب ٢٨ من
~~أبواب أحكام الخلوة حديث ١.
# (٢) التهذيب
~~١: ٤٥ حديث ١٢٨، الإستبصار ١: ٥١ حديث ١٤٦، الوسائل ١: ٢٤٥ الباب ٢٩ من
~~أبواب أحكام الخلوة حديث ١.
# (٣) " م ": والأمر.
# (٤) التهذيب
~~١: ٣٥٤ حديث ١٠٥٢، الوسائل ١: ٢٥٠ الباب ٣٤ من أبواب أحكام الخلوة حديث
~~١.
# (٥) المهذب للشيرازي ١: ٢٧، المجموع ٢:
~~١٠٠، المغني
~~١: ١٧٤، نيل الأوطار ١: ١٢٢.
# (٦) المغني ١:
~~١٧٣.
# (٧) المغني ١:
~~١٧٣، المجموع ٢:
~~١٠١.
(١) أبو إسحاق بن أبي وقاص، سعد بن مالك بن أهيب - أو وهيب - بن عبد مناف
~~بن زهرة ms1068 بن كلاب القرشي الزهري، روى عن النبي صلى الله عليه وآله كثيرا،
~~وروى عنه بنوه: إبراهيم وعامر ومصعب وعمر ومحمد، وعائشة وابن عباس وابن عمر
~~وسعيد بن المسيب وغيرهم. مات سنة ٥١ ه وقيل: ٥٥، وقيل غير ذلك.
# الإصابة ٢:
~~٣٣، أسد
~~الغابة ٢: ٢٩٠.
# (٢) المغني ١:
~~١٧٣، المجموع ٢:
~~١٠٠، نيل الأوطار ١: ١٢٢.
# (٣) المغني ١:
~~١٧٣، نيل الأوطار ١: ١٢٢.
# (٤) الزيدية، هم الذين قالوا بإمامة زيد بن علي بن الحسين عليهم السلام
~~ثم قالوا بالإمامة في ولد فاطمة عليها السلام كائنا من كان إذا خرج
~~بالإمامة. ومن علمائهم سفيان بن عيينة، وسفيان الثوري، وصالح بن حي وولده.
# الفهرست لابن النديم: ٢٥٣، الملل
~~والنحل: ١٣٧.
# (٥) هم: من فرق الزيدية القائلين بإمامة أبي محمد القاسم بن إبراهيم بن
~~إسماعيل الحسيني العلوي أخي محمد بن إبراهيم بن طباطبا من الأم، سكن جبال
~~القدس من نواحي المدينة، وكان يعرف بالرسي، انتسابا إلى الجبل الذي مات
~~فيه. تاريخ اليمن: ١٨.
# (٦) المجموع
~~٢: ١٠١، نيل الأوطار ١: ١٢٢.
# (٧) سنن
~~الترمذي ١: ٣٠ حديث ١٧، سنن النسائي ١: ٤٢.
# (٨) صحيح
~~البخاري ١: ٥٠، صحيح مسلم ١: ٢٢٧.
# (٩) التوبة: ١٠٨.
# (١٠) سنن
~~أبي داود ١: ١١.
# (11) تقدم قي ص 269.
(١) أبو محمد الحسن بن راشد مولى بني العباس، كان وزير المهدي وموسى
~~وهارون، بغدادي. عده الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق (ع)، مضيفا إلى ما في
~~العنوان قوله: كوفي.
# رجال الطوسي:
~~١٦٧، جامع الرواة ١: ١٩٧، تنقيح المقال
~~١: ٢٧٦.
# (٢) التهذيب
~~١: ٣٥٤ حديث ١٠٥٦، الوسائل ١: ٢٥٠ الباب ٣٤ من أبواب أحكام الخلوة حديث
~~٢.
# (٣) راجع ص ٢٦٧، ٢٦٩.
# (٤) التهذيب
~~١: ٤٥ حديث ١٢٦، الإستبصار ١: ٥٢ حديث ١٤٨، الوسائل ١: ٢٢٣ الباب ٩ من
~~أبواب أحكام الخلوة حديث ٤.
# (٥) التهذيب
~~١: ٤٦ حديث 130، الوسائل 1: 246 الباب 30 من أبواب أحكام الخلوة حديث
~~4.
# (6) في ص 266، 267.
# (7) في ص 266، 267.
(١) التهذيب ١:
~~٣٥٤ حديث ١٠٥٥، الوسائل ١: ٢٥٢ الباب ٣٥ من أبواب أحكام الخلوة حديث ms1069 ٣.
# (٢) في ص ٢٦٦.
# (٣) التهذيب
~~١: ٢٨ حديث ٧٥، الوسائل ١: ٢٢٧ الباب ١٣ من أبواب أحكام الخلوة حديث ١.
# (٤) " ح " " ق ": زوال.
# (٥) النهاية:
~~١٠، الخلاف ١:
~~٢٠، المبسوط
~~١: ١٧.
# (٦) كالقاضي ابن البراج في المهذب ١: ٤٠،
~~وابن حمزة في الوسيلة (الجوامع الفقهية):
~~٦٦٢.
# (٧) المغني ١:
~~١٧٣، المجموع ٢:
~~١٠٤.
# (٨) الأم ١: ٢٢، الأم (مختصر
~~المزني) ٨: ٣، مغني المحتاج ١: ٤٣، بدائع الصنائع
~~١: ١٩، المغني ١: ١٧٤،
~~الهداية للمرغيناني ١: ٣٧ المجموع ٢:
~~١٠٣.
# (٩) المجموع
~~٢: ١٠٤.
(١) المغني ١:
~~١٧٤، المجموع ٢:
~~١٠٤.
# (٢) المقنعة: ٤.
# (٣) بدائع الصنائع ١: ١٩، المحلى ١: ٩٧،
~~عمدة القارئ ٢: ٣٠٤، الهداية للمرغيناني ١:
~~٣٧، المجموع ٢:
~~١٠٤.
# (٤) صحيح
~~مسلم ١: ٢٢٣، حديث ٢٦٢.
# (٥) التهذيب
~~١: ٤٩ حديث ١٤٤، الإستبصار ١: ٥٥ حديث ١٦٠، الوسائل ١: ٢٢٢ الباب ٩ من
~~أبواب أحكام الخلوة حديث ١.
# (٦) التهذيب
~~١: ٤٦ حديث 129، الوسائل 1: 246 الباب 30 من أبواب أحكام الخلوة حديث
~~3.
# (7) لعل مراده الحديث الذي رواه أبو داود المتقدم في ص 267 حيث لم نجد
~~رواية عن علي (ع) متقدمة بهذا الخصوص.
(١) المبسوط ١:
~~١٧.
# (٢) المغني ١:
~~١٧٤، المجموع ٢:
~~١٠٤.
# (٣) الأم ١: ٢٢، المحلى ١: ٩٨،
~~المغني ١:
~~١٨٠، مغني المحتاج ١: ٤٥، السراج الوهاج:
~~١٢، المجموع
~~٢: ١٠٣.
# (٤) المغني ١:
~~١٨٠، المجموع ٢:
~~١٠٤.
# (٥) الكافي لابن قدامة ١: ٦٥، المغني ١: ١٨٠،
~~المجموع ٢:
~~١٠٤.
# (٦) الخلاف ١:
~~٢٠ مسألة - 50.
# (7) " ح " " ق ": يحصل.
# (8) " خ " " ق " " ح ": تكرار.
# (9) " ق " " ح " " ن ": الخزف.
(١) " ن " " م " " ق " " ح ": شبعة.
# (٢) " ح " " ق " " ن ": الخزف.
# (٣) المغني ١:
~~١٧٨، المجموع ٢:
~~١١٣.
# (٤) نفس المصادر.
# (٥) الكافي لابن قدامة ١: ٦٦، المغني ١: ١٧٨.
# (٦) سنن البيهقي ١: ١١١، سنن الدارقطني ١: ٥٧ حديث ١٢،
~~وفيها:. ليستطب بثلاثة أحجار.
# (٧) تقدم الحديث في ص ٢٧٢.
# (٨) التهذيب
~~١: ٣٥٤ حديث 1055، الوسائل 1: 242 الباب 26 من أبواب أحكام الخلوة حديث
~~6.
# (9) كذا ms1070 في النسخ، وفي المصدر: يغسل.
# (10) تقدم في ص 272.
(١) المغني ١:
~~١٧٨.
# (٢) ليست في " خ " " ن " " ق " " ح ".
# (٣) الأم ١: ٢٢، المهذب للشيرازي ١: ٢٨، المجموع ٢:
~~١١٧، مغني المحتاج ١: ٤٣، السراج الوهاج:
# ١٤.
# (٤) تقدم الحديث في ص: ٢٧٥.
# (٥) الأم ١: ٢٢، المغني ١: ١٧٩،
~~المهذب للشيرازي ١: ٢٨، السراج الوهاج: ١٤، مغني المحتاج ١: ٤٣.
# (٦) المغني ١:
~~١٧٩، الكافي لابن قدامة ١: ٦٦.
# (٧) المغني ١:
~~١٧٩، الهداية للمرغيناني ١: ٣٨، بدائع الصنائع
~~١: ١٨.
# (٨) سنن
~~ابن ماجة ١: ١١٤ حديث 314.
(١) صحيح
~~البخاري ١: ٥١، سنن الترمذي ١: ٢٥ حديث ١٧، سنن النسائي ١:
~~٣٩، مسند أحمد ١: ٤١٨.
# (٢) التهذيب
~~١: ٤٦ حديث ١٣٠، الوسائل ١: ٢٤٦ الباب ٣٠ من أبواب أحكام الخلوة حديث
~~٤.
# (٣) " م " " ح " " ن " " ق ": نجس.
# (٤) المبسوط ١:
~~١٧، الخلاف ١:
~~٢٠ مسألة - 50.
(١) " م " " ن ": الاستنجاء.
# (٢) المجموع
~~٢: ١١٣.
# (٣) الأم ١: ٢٢، مغني المحتاج ١: ٢٣، فتح الوهاب ١:
~~١١، المحلى
~~١: ١٠٠ نيل الأوطار ١: ١١٦، المهذب
~~للشيرازي ١: ٢٨، المجموع ٢:
~~١١٨، ميزان الكبرى ١: ١١٤، عمدة القارئ ٢: ٣٠١، المغني ١: ١٧٩.
# (٤) المغني ١:
~~١٧٩، عمدة القارئ ٢: ٣٠١.
# (٥) المغني ١:
~~١٧٩، المجموع ٢: ١١٦
~~و ١٢١، الهداية للمرغيناني ١: ٣٨، شرح فتح القدير ١:
~~١٩٠، بدائع الصنائع ١: ١٨، المهذب
~~للشيرازي ١: ٢٨، ميزان الكبري ١: ١١٤، عمدة القارئ ٢: ٣٠١، نيل الأوطار ١: ١١٦.
# (٦) المغني ١:
~~١٧٩، ميزان الكبرى ١: ١١٤، بلغة السالك ١: ٤٠.
# (٧) سنن
~~الترمذي ١: ٢٩.
# (٨) أبو الحسن علي بن عمرو بن أحمد بن مهدي البغدادي الدارقطني، نسبة إلى
~~دار القطن - محلة ببغداد صاحب السنن، والعلل، والأفراد، روى عن البغوي وابن
~~أبي داود وابن صاعد، وروى عنه الحاكم، وأبو حامد الأسفرائيني، وأبو نعيم
~~الأصفهاني، وغيرهم. ارتحل في كهولته إلى مصر الشام. ولد سن ٣٠٦ ه، ومات
~~سنة ٣٨٥ ه.
# تذكرة
~~الحفاظ ٣: ٩٩١، العبر ٢: ١٦٧، طبقات الحفاظ للسيوطي: ٣٩٣، شذرات الذهب
~~٣: ١١٦.
# (٩) سنن
~~الدارقطني ١: ٥٦ حديث 9.
(١) رويفع بن ثابت بن سكن بن ms1071 عدي من بني مالك بن النجار، روى عن النبي صلى
~~الله عليه وآله. وروى عنه بشر بن عبيد الله الحضرمي وحنش الصنعاني، مات
~~ببرقة وهو أمير عليها ما قبل مسلمة بن مخلد سنة ٥٦ ه. الإصابة ١:
~~٥٢٢، أسد الغابة ٢: ١٩١.
# (٢) سنن
~~أبي داود ١: ٩ حديث ٣٦.
# (٣) ليث البختري المرادي: أبو محمد أو أبو يحيى، وقيل: أبو بصير الأصغر،
~~عده الشيخ في رجاله تارة من أصحاب الباقر عليه السلام، وأخرى من أصحاب
~~الصادق عليه السلام وثالثة من أصحاب الكاظم عليه السلام. وعده الكشي ممن
~~أجمعت بالصعبة على تصديقه.
# رجال
~~النجاشي: ٣٢١ رجال الطوسي: ١٣٤، ٢٧٨، ٣٥٨، رجال
~~الكشي: ٢٣٨.
# (٤) التهذيب
~~١: ٣٥٤ حديث ١٠٥٣، الوسائل ١: ٢٥١ الباب ٣٥ من أبواب أحكام الخلوة حديث
~~١.
# (٥) " ح " " ق ": فبقي.
# (٦) " خ " ٦ استجمر.
# (٧) المبسوط ١:
~~١٦، الخلاف ١:
~~٢١ مسألة: ٥٢.
# (٨) الأم ١: ٢٢، المهذب للشيرازي ١: ٢٨، نيل الأوطار ١: ١١٦، المجموع ٢:
~~١١٨، المغني
~~١: ١٧٩، ميزان الكبرى ١: ١١٤، المحلى ١: ٩٨.
# (٩) المغني ١:
~~١٧٩، نيل الأوطار ١: ١١٦، الهداية للمرغيناني ١: ٣٨، شرح فتح القدير ١:
~~١٩٠، بدائع الصنائع ١: ١٨، ميزان
~~الكبرى 1: 114.
(١) المبسوط ١:
~~١٧.
# (٢) " ح " " ق ": قلنا.
# (٣) المهذب للشيرازي ١: ٢٨، المجموع ٢:
~~١٢١، مغني المحتاج ١: ٤٣، السراج الوهاج:
~~١٤.
(١) المغني ١:
~~١٨٠، الكافي لابن قدامة ١: ٦٧، الإنصاف ١:
~~١١١.
# (٢) المهذب للشيرازي ١: ٢٨، المجموع ٢:
~~١٢٢.
# (٣) الأم ١: ٢٢، مغني المحتاج ١: ٤٤، السراج الوهاج:
~~١٤.
# (٤) المجموع
~~٢: ١٢٢، بدائع الصنائع ١: ٨٥.
# (٥) المغني ١:
~~١٨٣، الأم (مختصر المزني) ٨: ٣،
~~المهذب للشيرازي ١: ٣٨، المجموع ٢:
~~١٠٢، نيل الأوطار ١:
# ١٢٢.
# (٦) المغني ١:
~~١٨٣، بدائع الصنائع ١: ١٩، الهداية للمرغيناني ١: ٣٧، نيل الأوطار ١: ١٢٢،
~~شرح فتح
~~القدير ١: ١٨٩، إلا أن في الأربعة الأخيرة قيدوه بالتعدي عن المخرج.
# (٧) سنن
~~الدارقطني ١: ٥٦ حديث ٩.
# (٨) المغني ١:
~~١٨٣.
(١) التهذيب ١:
~~٤٩ حديث ١٤٤، الإستبصار ١: ٥٥ حديث ١٦٠، الوسائل ١: ٢٢٢ الباب ٩ من
~~أبواب أحكام الخلوة حديث ١.
# (٢) " خ ": بالاستجمار.
# (٣) المبسوط ١:
~~١٧.
# (٤) يظهر ذلك من الشرائع ١: ١٩.
# (٥) " خ " " ن " " ق " ح ": ويابسا.
# (٦) الأم ١: ١٧، بدائع الصنائع ١: ٢٧، المجموع ٢:
~~١٢٧، المغني
~~١: ١٧٢، عمدة القارئ 3: 47.
# (7) " ن " " خ " " م ": الظاهر.
# (8) " م " " ن ": الإجزاء.
(١) المغني ١:
~~١٧١، فيض، القدير ٦: ٦٠ حديث ٨٤٢٩.
# (٢) التهذيب
~~١: ٤٤ حديث ١٢٤، الوسائل ١: ٢٤٤ الباب ٢٧ من أبواب أحكام الخلوة حديث
~~١.
# (٣) التهذيب
~~١: ٤٤ حديث ١٢٣، الإستبصار ١: ٥٢ حديث ١٤٩، الوسائل ١: ٢٤٤ الباب ٢٧ من
~~أبواب أحكام الخلوة حديث ٢.
# (٤) المجموع
~~٢: ١١١.
# (٥) العمدة الفهامة هامش تبيين الحقائق
~~١: ٧٧.
# (٦) التهذيب
~~١: ٤٥ حديث 128، الإستبصار 1: 51 حديث 146، الوسائل 1: 245 الباب 49 من
~~أبواب أحكام الخلوة حديث 1.
(١) المجموع ٢:
~~٩، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ١٦،
~~مغني
~~المحتاج ١: ٣٣.
# (٢) الكافي ٣:
~~١٧ حديث ٤، التهذيب ١: ٢٩
~~حديث ٧٦، الوسائل ١: ٢٢٧ الباب ١٤ من أبواب أحكام الخلوة حديث ١ (بتفاوت في
~~الجميع).
# (٣) المغني ١:
~~١٧٧، بلغة السالك ١: ٣٨.
# (٤) المهذب للشيرازي ١: ٢٩، المجموع ٢:
~~١٢٧، مغني المحتاج ١: ٤٣، السراج الوهاج 14.
(١) المجموع ٢:
~~١٢٩، السراج الوهاج: ١٤، فتح العزيز بهامش
~~المجموع ١:
~~٤٨٤.
# (٢) نيل
~~الأوطار ١: ١٢٥، المغني ١: ١٠٨،
~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٣٠،
~~عمدة القارئ ٣: ١٨٥، (٣) المجموع ١:
~~٢٧١، المغني
~~١: ١٠٨، نيل الأوطار: ١: ١٢٦، الشرح
~~الكبير بهامش المغني ١: ١٣١،
~~عمدة القارئ ٣: ١٨٥.
# (٤) صحيح
~~البخاري ٢: ٥، سنن أبي داود ١: ١٢ حديث ٤٧ سنن الترمذي ١:
~~٣٤ حديث ٢٢، سنن ابن ماجة ١: ١٠٥ حديث ٢٨٧، سنن النسائي ١:
~~١٢، صحيح
~~مسلم ١: ٢٢٠ حديث ٢٥٢، مسند أحمد ٢: ٢٤٥ - ٢٨٧ - ٣٩٩ - ٤٢٩، سنن
~~البيهقي ١: ٣٥، سنن الدارمي ١: ١٧٤، الموطأ 1:
~~66 حديث 115.
(١) صحيح
~~البخاري ٣: ٤٠، سنن ابن ماجة ms1073 ١: ١٠٦، سنن النسائي ١:
~~١٠، سنن الدارمي ١: ١٧٤، سنن البيهقي
~~١: ٣٤، مسند أحمد ٦: ٤٧، نيل الأوطار ١: ١٢٥، كنز العمال ٩:
~~٣١٠.
# (٢) الفقيه ١:
~~٣٢ حديث ١٠٨، الوسائل ١: ٣٤٦ الباب ١ من أبواب السواك حديث ١.
# (٣) الفقيه ١:
~~٣٢ حديث ١٠٩، الوسائل ١: ٣٤٦ الباب ١ من أبواب السواك حديث ٦.
# (٤) الفقيه ١:
~~٣٢ حديث ١١١، الوسائل ١: ٣٤٩ الباب ١ من أبواب السواك حديث ١٨.
# (٥) الفقيه ١:
~~٣٢ حديث ١١٢، الوسائل ١: ٣٥٨ الباب ٧ من أبواب السواك حديث ٣.
# (٦) الفقيه ١:
~~٣٢ حديث ١١٣، الوسائل ١: ٣٥٣ الباب ٣ من أبواب السواك حديث ٢.
# (٧) الفقيه ١:
~~٣٢ حديث ١١٤، الوسائل ١: ٣٥٤ الباب ٣ من أبواب السواك حديث ٣.
# (٨) الفقيه ١:
~~٣٤ حديث 123، الوسائل 1: 354 الباب 3 من أبواب السواك حديث 4.
(١) الكافي ٣:
~~٢٢ حديث ١ الوسائل ١: ٣٥٥ الباب ٥ من أبواب السواك حديث ٢.
# (٢) الكافي ٣:
~~٢٣ حديث ٢، الوسائل ١: ٣٤٦ الباب ١ من أبواب السواك حديث ٢.
# (٣) الكافي ٣:
~~٢٣ حديث ٣، الوسائل ١: ٣٤٦ الباب ١ من أبواب السواك حديث ١.
# (٤) الكافي ٣:
~~٢٣ حديث ٣ الوسائل ١: ٣٥٥ الباب ٥ من أبواب السواك حديث ٣.
# (٥) معلى بن خنيس: أبو عبد الله مولى الصادق (ع)، ومن قبله كان مولى بني
~~أسد، كوفي بزاز ضعيف جدا، عده الشيخ من أصحاب الصادق (ع)، ووصفه المصنف
~~بالعدالة لما روي من كتاب الغيبة بأنه
~~كان محمودا عند الصادق (ع)، وقد وردت أخبار كثيرة في مدحه وقدحه عن الصادق
~~(ع).
# رجال
~~النجاشي: ٤١٧، رجال الطوسي: ٣١٠، رجال العلامة: ٢٥٩،
~~تنقيح المقال ٣: ٢٣٠.
# (٦) الكافي ٣:
~~٢٣ حديث 6، الوسائل 1: 354 الباب 4 من أبواب السواك حديث 1.
(١) أضفنا من المصدر.
# (٢) الكافي ٣:
~~٢٣ حديث ٧، الوسائل ١: ٣٥٧ الباب ٦ من أبواب السواك حديث ٣.
# (٣) بخر الفم: انتنت ريحه. المصباح
~~المنير ١: ٣٧.
# (٤) الفقيه ١:
~~٣٢ حديث ١١٠، الوسائل ١: ٢٣٧ الباب ٢١ من أبواب أحكام الخلوة حديث ١.
# (٥) الفقيه ١:
~~٣٣.
# (٦) المهذب للشيرازي ١: ١٣، المجموع ١:
~~٢٧٥، مغني المحتاج ١: ٥٦، السراج الوهاج:
~~١٧، الهداية للمرغيناني ١: ١٢٦، المغني ١: ١١٠،
~~فتح الوهاب ١:
~~١٣.
# (٧) سنن
~~ابن ماجة ١: ٥٣٦ حديث ١٦٧٧، سنن الدارقطني ٢: ٢٠٣، نيل الأوطار
~~١: ١٣٢.
# (٨) المجموع
~~١: ٢٧٩.
# (٩) المجموع
~~١: ٢٧٩.
# (١٠) عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح، روى عن النبي وأبي بكر
~~وأبي بن كعب، وروى عنه أولاده وعثمان وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله
~~وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم. قتل سنة ٢٣ ه.
# أسد الغابة
~~٤: ٥٢، الإصابة ٢: الإصابة ٢:
~~٥١٨، تذكرة الحفاظ ١: ٥، شذرات الذهب ١:
~~٣٣.
# (١١) المغني ١:
~~١١٠، الإنصاف ١:
~~١١٨، الكافي لابن قدامة 1: 26.
(١) الفقيه ١:
~~٣٤ حديث ١٢٥ الوسائل ١: ٣٤٨ الباب ١: من أبواب السواك حديث ١٣. وفيها:
# مبدلك.
# (٢) المغني ١:
~~١٠٩، الإنصاف ١:
~~١١٩، منار السبيل ١: ٢١، الكافي لابن قدامة ١: ٢٦.
# (٣) المهذب للشيرازي ١: ١٤، المجموع ١: ٢٨٢
~~مغني
~~المحتاج ١: ٥٥، فتح الوهاب ١: ١٣، السراج الوهاج: ١٧.
# (٤) التهذيب
~~١: ٣٥٧ حديث ١٠٧٠، الوسائل ١: ٣٥٩ الباب ٩ من أبواب السواك حديث ٤.
# (٥) الكافي ٣:
~~٢٣ حديث ٥، الوسائل ١: ٣٥٩ الباب ٩ من أبواب السواك حديث ٣.
# (٦) الفقيه ١:
~~٣٢ حديث ١١٣، الوسائل ١: ٣٥٣ الباب ٣ من أبواب السواك حديث ٢.
# (٧) الكافي ٣:
~~٢٣ حديث ٤، الفقيه ١: ٣٣
~~حديث 119، الوسائل 1: 353 الباب 2 من أبواب السواك حديث 1.
(١) الفقيه ٣٤ ١ حديث ١٢٦، الوسائل ١: ٣٤٧ الباب ١ من أبواب السواك حديث
~~١٢.
# (٢) الفقيه ١: ٣٣ حديث ١١٧.
# (٣) " خ ": اختلفوا.
# (٤) عمدة القارئ ٣: ١٨٥ المجموع ١:
~~٢٧٣.
# (٥) عمدة القارئ ٣: ١٨٥ المجموع ١:
~~٢٧٣.
# (٦) " ق " " ح ": التاسع.
# (٧) صحيح البخاري ١: ١١٦، و ٧: ١٩٩،
~~صحيح مسلم ١:
~~٢٢٦ حديث ٢٦٨، سنن الترمذي ٣: ٥٠٦ حديث ٦٠٨، سنن ابن ماجة
~~١: ١٤١ حديث ٤٠١، سنن النسائي ١: ٧٨، 205، مسند
~~أحمد 6: 94، 130، 147، 188.
(١) التهذيب ١:
~~٥٥ حديث ١٥٧، الإستبصار ١: ٥٨ حديث ١٧١ الوسائل ١: ٢٧٥ الباب ١٥ من
~~أبواب الوضوء حديث ms1075 ١٠.
# (٢) " ق " " ح ": العاشر.
# (٣) المغني ١:
~~١١١.
# (٤) بداية المجتهد ١: ٩، سبل السلام ١: ٤٧، عمدة القارئ ٣:
~~٧٠، شرح الزرقاني على موطأ مالك ١: ٥٠، المغني ١: ١١١،
~~مقدمات ابن رشد ١: ٥٥.
# (٥) المغني ١:
~~١١١.
# (٦) الأم ١: ٢٤، بداية المجتهد ١: ٩، سبل السلام ١: ٤٧، مغني المحتاج ١: ٥٧، سنن الترمذي ١:
~~٣٦، المهذب للشيرازي ١: ١٥، المجموع ١:
~~٣٤٨، السراج الوهاج: ١٧، فتح الوهاب ١: ١٣، المغني ١: ١١١،
~~نيل
~~الأوطار ١: ١٦٩.
# (٧) نيل
~~الأوطار ١: ١٦٩، المغني ١: ١١١،
~~سنن الترمذي
~~١: ٣٧، بدائع الصنائع ١: ٢٠، الهداية للمرغيناني ١: ١٢، شرح فتح القدير ١:
~~١٨.
# (٨) سنن
~~الترمذي ١: ٣٧، بداية المجتهد ١: ٩، ميزان الكبرى ١: ١١٦، المجموع ١:
~~٣٤٩، نيل الأوطار ١: ١٦٩، الإنصاف ١:
~~١٣٠، المغني
~~١: ١١٠، شرح الزرقاني على موطأ مالك ١: ٥٠، سبل السلام ١: ٤٧.
# (٩) المغني ١:
~~١١١، نيل الأوطار ١: ١٦٩، ميزان
~~الكبرى ١: ١١٦.
# (١٠) المائدة: ٦.
# (١١) تفسير الطبري ٦: ١١٢، أحكام القرآن
~~للجصاص ٣: ٣٣٣، تفسير العياشي ١: ٢٩٧ تفسير
~~القرطبي ٦: ٨٢ أحكام، القرآن لابن
~~العربي ٢: ٥٥٩، الدر المنثور ٢: ٢٦٢.
(١) ليست في " ح " " ق ".
# (٢) التهذيب
~~١: ٣٨ حديث ١٠٢، الوسائل ١: ١١٤ الباب ٨ من أبواب الماء المطلق حديث
~~١٠. (٣) الحج: ٧٨.
# (٤) التهذيب
~~١: ٣٧ حديث ١٠٠، الإستبصار ١: ٢٠ حديث ٤٦، الوسائل ١: ١١٥ الباب ١٨ من
~~أبواب الماء المطلق حديث ١١ - بتفاوت يسير.
# (٥) مرت ترجمته والقول فيه في ص: ٢٥٠.
# (٦) التهذيب
~~١: ٣٦ حديث ٩٨، الإستبصار ١: ٥٠ حديث ١٤٣، الوسائل ١: ٣٠٢ الباب ٢٨ من
~~أبواب الوضوء حديث ١.
# (٧) المغني ١:
~~١١٠ - ١١١.
# (٨) صحيح
~~البخاري ١: ٥٢، صحيح مسلم ١: ٢٣٣ حديث ٢٧٨ سنن الترمذي ١:
~~٣٦ حديث ٢٤، سنن ابن ماجة ١: ١٣٨ حديث ٣٩٣، و ص:
~~١٣٩ حديث ٣٩٤، ٣٩٥، سنن أبي داود ١: ٢٥ حديث ١٠٣، ١٠٥،
~~سنن النسائي
~~١: ٩٩، مسند أحمد ٢: ٢٤١، ٢٥٣، ٢٥٩، نيل الأوطار ١: ١٦٩ حديث 2، 3
~~الموطأ 1: 21 حديث ms1076 9. وفي الجميع بتفاوت يسير.
(١) المغني ١:
~~١١٠، سنن ابن ماجة ١: ١٣٩ حديث ٣٩٦.
# (٢) التهذيب
~~١: ٣٦، حديث ٩٦ الإستبصار ١: ٥٠ حديث ١٤١، الوسائل ١: ٣٠١ الباب ٢٧ من
~~أبواب الوضوء حديث ١.
# (٣) التهذيب
~~١: ٢٦ حديث ٩٧، الإستبصار ١: ٥٠ حديث ١٤٢، الوسائل ١: ٣٠١ الباب ٢٧ من
~~أبواب الوضوء حديث ٢.
# (٤) التهذيب
~~١: ٣٩ حديث 106، الإستبصار 1: 51 حديث 145، الوسائل 1: 301 الباب 27 من
~~أبواب الوضوء حديث 3. وفيها: حيث باتت.
(١) " م " " ح " " ق " لأن.
# (٢) المغني ١:
~~١١٢.
# (٣) المغني ١:
~~١١٢.
# (٤) المغني ١:
~~١١٢.
# (5) " م " " ح " " ق ": أن يكون.
(١) " خ ": لمن.
# (٢) جمع: بسكون الميم وضمها وفتحها يقال لمزدلفة، إما لأن الناس يجتمعون
~~بها، وإما لأن آدم اجتمع هناك بجواء. المصباح المنير ١: ١٠٨.
# (٣) المغني ١:
~~١١٣.
# (٤) المغني ١:
~~١١٣، الإنصاف ١:
~~١٣١.
(١) المغني ١:
~~١١٣.
# (٢) المجموع
~~١: ٣٤٨، نيل الأوطار ١: ١٦٩، المغني ١: ١١٠،
~~بدائع
~~الصنائع ١: ٢٠.
# (٣) تقدم الحديثان في ص ٢٩٣ (٤) تقدمت الرواية في ص ٢٩٢.
# (٥) المهراس: صخرة منقورة تسع كثيرا من الماء. النهاية لابن الأثير 5: 259.
(١) المغني ١:
~~١١٤، الإنصاف ١:
~~١٢٨، المجموع ١:
~~٣٤٦، نيل الأوطار ١: ١٦٧، الكافي لابن
~~قدامة ١: ٢٩ - ٣٠.
# (٢) التفسير الكبير ١١: ١٥٧، سنن الترمذي ١: ٣٨، المجموع ١:
~~٣٤٦، نيل الأوطار ١: ١٦٧، المغني ١: ١١٤.
# (٣) المائدة: ٦.
# (٤) سنن
~~الدارقطني ١: ٧٤، نيل الأوطار ١: ١٦٧، سنن البيهقي
~~١: ٤٤.
# (٥) التهذيب
~~١: ٥٥ حديث ١٥٧، الإستبصار ١: ٥٨ حديث ١٧١، الوسائل ١: ٢٧٥ الباب ١٥ من
~~أبواب الوضوء حديث ١٠.
# (٦) التهذيب
~~١: ٣٥٥ حديث 1060، الإستبصار 1: 67 حديث 204، الوسائل 1: 298 الباب 26
~~من أبواب الوضوء حديث 5.
(١) التهذيب ١:
~~٣٥٨ حديث ١٠٧٣، الإستبصار ١: ٦٧ حديث ٢٠٣. الوسائل ١: ٢٩٨ الباب ٢٦ من
~~أبواب الوضوء حديث ٣.
# (٢) التهذيب
~~١: ٣٥٨ حديث ١٠٧٥، الإستبصار ١: ٦٨ حديث ٢٠٦، الوسائل ١: ٢٩٨ الباب ٢٦
~~من أبواب الوضوء حديث ٦.
# (٣) كذا، والأنسب: وما.
# (٤) المبسوط للسرخسي ١: ٥٥، المجموع ١:
~~٣٤٦، نيل الأوطار ١: ١٦٧، ms1077 سبل السلام ١:
~~٥٣.
# (٥) سنن
~~أبي داود ١: ٢٥ حديث ١٠١، سنن الترمذي ١: ٣٧ حديث ٢٥، سنن ابن ماجة
~~١: ١٣٩ حديث ٣٩٧، سنن الدارمي ١: ١٧٦ حديث ١، سنن
~~الدارقطني ١: ٧١ حديث ٣، سنن البيهقي ١: ٤٣، نيل الأوطار ١: ١٦٥ حديث ١، سبل السلام ١:
~~٥٣ حديث 18، مسند أحمد 2: 418 و ج 3: 41، مستدرك الحاكم 1: 146.
(١) المغني ١:
~~١١٥، نيل الأوطار ١: ١٦٦، الكافي لابن
~~قدامة ١: ٣٠، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٤١.
# (٢) أبو علي الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني صاحب الشافعي ببغداد، روى
~~عنه كتابه القديم، له مصنفات، روى عنه الجماعة سوى مسلم، مات سنة ٢٦٠ ه.
# تذكرة
~~الحفاظ ٢: ٥٢٥، شذرات الذهب ٢: ١٤٠، طبقات الحفاظ للسيوطي: ٢٣٤.
# (٣) المغني ١:
~~١١٥. (٤) سنن الدارقطني ١: ٤٢٠، نيل الأوطار
~~١: ١٦٨.
# (٥) تقدم قولهم في صفحة ٢١٧، وانظر: الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٤١،
~~التفسير الكبير ١١: ١٥٧، المغني ١: ١١٥.
# (٦) المغني ١:
~~١١٥، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٤١،
~~الكافي لابن قدامة 1: 30.
# (7) انظر نفس المصادر.
# (8) انظر نفس المصادر.
(١) رواه بتفاوت في سنن ابن ماجة ١: ٩٥٩ - وبهذا اللفظ
~~في الوسائل ١١: ٢٩٥ الباب ٥٦ من أبواب جهاد النفس حديث ١، ٢.
# (٢) التهذيب
~~١: ٧٦ حديث ١٩٢ الوسائل ١: ٢٩٨ الباب ٢٦ من أبواب الوضوء حديث ٢.
# (٣) عبد الرحمن بن كثير الهاشمي: مولى عباس بن محمد بن علي بن عبد الله
~~بن العباس، كان ضعيفا، غمز أصحابنا عليه، وقالوا: كان يضع الحديث. رجال النجاشي:
~~٢٣٤، رجال العلامة: ٢٣٩.
# (٤) الكافي ٣:
~~٧٠ حديث ٦٠، الفقيه ١: ٢٦
~~حديث ١، التهذيب
~~١: ٥٣ حديث ١٥٣، الوسائل ١: ٢٨٢ الباب ١٦ من أبواب الوضوء حديث ١.
# (٥) الكافي ٣:
~~١٦ حديث ١، التهذيب ١: ٢٥
~~حديث ٦٣، الوسائل ١: ٢٩٨ الباب ٢٦ من أبواب الوضوء حديث ١.
# (٦) مقدمات ابن رشد ١: ٥٥، بداية المجتهد ١: ١٠، بلغة السالك ١: ٤٦، نيل الأوطار
~~١: ١٧٣، ميزان الكبرى ١: ١١٦، المغني ١: ١٣٢،
~~المجموع ١:
~~٣٦٢، المدونة الكبرى ١: ١٥، ms1078 سنن الترمذي ١:
~~٤١، عمدة القارئ ٣: ٧٠، المحلى ٢: ٥٠.
# (٧) الأم ١: ٢٤ التفسير الكبير ١١: ١٥٧، المجموع ١:
~~٣٦٢، إرشاد الساري ١: ٢٤٩، السراج الوهاج:
# ١٧، مغني المحتاج ١: ٥٧، المبسوط
~~للسرخسي ١: ٦٢، سنن الترمذي ١: ٤١، بداية المجتهد
~~١: ١٠، عمدة القارئ ٣: ٧٠، بدائع الصنائع ١: ٢١، نيل الأوطار
~~١: ١٧٣، المحلى ٢: ٥٠.
(١) نيل
~~الأوطار ١: ١٧٣، المجموع ١: ٣٦٢
~~عمدة القارئ ٣: ٧٠، المغني ١: ١٣٢.
# (٢) المغني ١:
~~١٣٢، الإنصاف ١:
~~١٥٢، الكافي لابن قدامة ١: ٣١، منار السبيل ١: ٢٤، عمدة القارئ ٣: ٧٠،
~~المحلى ٢:
~~٥٠، بدائع الصنائع ١: ٢١، إرشاد
~~الساري ١: ٢٤٩، نيل الأوطار ١: ١٧٢ المجموع ١:
~~٣٦٣، سنن الترمذي ١: ٤١ ميزان الكبرى
~~١: ١١٦، التفسير الكبير ١١: ١٥٧.
# (٣) المجموع
~~١: ٣٦٣، سنن الترمذي ١: ٤١، عمدة القارئ
~~٣: ٧٠ التفسير الكبير ١١: ١٥٧، المغني ١: ١٣٢،
~~بداية المجتهد ١: ١٠، نيل الأوطار ١: ١٧٢.
# (٤) المغني ١:
~~١٣٢، بداية المجتهد ١: ١٠، نيل الأوطار ١: ١٧٢، تفسير
~~القرطبي ٦: ٨٤، عمدة القارئ ٣: ٧٠.
# (٥) شرح فتح القدير ١: ٢٢ و ٥٠، المغني ١: ١٣٢،
~~المجموع ١:
~~٣٦٣، المبسوط للسرخسي ١: ٦٢، بدائع الصنائع ١: ٢١، المحلى ٢: ٥٠،
~~نيل
~~الأوطار ١: ١٧٣، بداية المجتهد ١: ١٠ التفسير الكبير ١١: ١٥٧.
# (٦) المائدة: ٦.
# (٧) صحيح
~~مسلم ١: ٢٢٣ حديث ٢٦١، سنن الترمذي ٥: ٩١، سنن ابن ماجة
~~١: ١٠٧ سنن النسائي ٨: ١٢٦.
# مسند أحمد ٦: ١٣٧، نيل الأوطار ١: ١٣٥.
# (٨) التهذيب
~~١: ٧٨ حديث 199، الإستبصار 1: 66 حديث 199، الوسائل 1: 303 الباب 29 من
~~أبواب الوضوء حديث 5.
(١) التهذيب ١:
~~٧٨ حديث ٢٠٠، الإستبصار ١: ٦٧ حديث ٢٠٠، الوسائل ١: ٣٠٣ الباب ٢٩ من
~~أبواب الوضوء حديث ٤.
# (٢) عبد الله بن محمد: أبو بكر الحضرمي الكوفي سمع من أبي الطفيل، عده
~~الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق (ع). وروى الكشي له مناظرة جرت مع زيد بن
~~علي بن الحسين.
# رجال الطوسي:
~~٢٢٤، رجال الكشي: ٤١٦، رجال العلامة: ١١٠.
# (٣) التهذيب
~~١: ٧٨، حديث ٢٠١، الإستبصار ١: ١١٧ حديث ٣٩٥، الوسائل ١: ٣٠٤ الباب ٢٩
~~من أبواب الوضوء حديث ١٠.
# (٤) التهذيب
~~١: ٧٩ حديث ٢٠٣، الإستبصار ١: ٦٧ حديث ٢٠٢، الوسائل ١: ٣٠٣ الباب ٢٩ من
~~أبواب الوضوء حديث ١.
# (٥) التهذيب
~~١: ٧٨ حديث 202، الإستبصار 1: 67 حديث 201، الوسائل 1: 303 الباب 29 من
~~أبواب الوضوء حديث 6.
# (6) تقدم الحديث في ص 297.
(١) التهذيب ١:
~~٣٦٠ حديث ١٠٨٣، الوسائل ١: ٣٠٦ الباب ٣١ من أبواب الوضوء حديث ٢.
# (٢) الكافي ٣:
~~٢٤ حديث ٢، الوسائل ١: ٣٠٤ الباب ٢٩ من أبواب الوضوء حديث ٩.
# (٣) التهذيب
~~١: ١٣١ حديث ٣٥٨، الإستبصار ١: ١١٧ حديث ٣٩٤، الوسائل ١: ٥٠٠ الباب ٣٤
~~من أبواب الجنابة حديث ٥.
# (٤) موسى بن سعدان الحناط - بالحاء المهملة والنون - أو الخياط - بالخاء
~~المعجمة والياء المثناة التحتانية - كوفي، ضعيف في الحديث، في مذهب غلو،
~~روى عن أبي الحسن موسى بن جعفر (ع).
# رجال
~~النجاشي: ٤٠٤، رجال الطوسي: ٣٦١، رجال العلامة: ٢٥٧.
# (٥) التهذيب
~~١: ١٣١، حديث ٣٦١ الإستبصار ١: ١١٨ حديث ٣٩٧، الوسائل ١: ٣٠٤ الباب ٢٩
~~من أبواب الوضوء حديث ٧.
# (٦) التهذيب
~~١: ١٣١ حديث 362، الإستبصار 1: 118 حديث 398، الوسائل 1: 499 الباب 24
~~من أبواب الجنابة حديث 2..
(١) التهذيب ١:
~~١٣١ حديث ٣٦٣، الإستبصار ١: ١٢٣ حديث ٤١٩، الوسائل ١: ٥١٥ الباب ٣٤ من
~~أبواب الجنابة حديث ٣.
# (٢) المجموع
~~١: ٣٦٣.
# (٣) سنن الدارقطني ١: ١١٥ حديث ٣.
# (٤) سنن
~~أبي داود ١: ٦٥ حديث ٢٤٨، سنن الترمذي ١: ١٧٨ حديث ١٠٦، سنن ابن ماجة
~~١: ١٩٦ حديث ٥٩٧، سنن البيهقي ١: ١٧٩، كنز العمال ٩: ٣٨٥، حديث 26595.
# (5) المبسوط للسرخسي 1: 62.
# (6) الكافي لابن قدامة 1: 31.
(١) بركة بن محمد: أبو سعيد الحلبي، روى عن يوسف بن أسباط والوليد بن مسلم
~~وأهل الشام، ضعفه ابن حبان والدار قطني، والذهبي وابن حجر وقالوا أنه كان
~~يسرق ويضع الحديث وربما قلبه، متهم بالكذب.
# والمجروحين لابن حبان ١: ٢٠٣، سنن الدارقطني ١: ١١٥، ميزان
~~الاعتدال ١: ٣٠٣، لسان الميزان ٢: ٨ الضعفاء
~~والمتروكين لابن الجوزي ١: ١٣٧.
# (٢) الحارث بن وجيه الراسبي البصري، روى عن مالك بن دينار، وروى عنه زيد
~~بن الحباب ومسلم بن إبراهيم ms1080 وأبو سلمة وأبو عمر الحوضي والمقدمي.
# الجرح
~~والتعديل ٣: ٩٢، ميزان الاعتدال ١: ٤٤٥،
~~المجروحين لابن حبان ١: ٢٢٤.
# (٣) الضعفاء الصغير للبخاري:
~~٦١.
# (٤) ميزان الاعتدال ١: ٤٤٥، الجرح
~~والتعديل ٣: ٩٢، الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي ١: ١٨٤.
# (٥) المجموع
~~١: ٣٦٦.
# (6) " م " " ن ": بكونهما ظاهرين باطنين.
# (7) " ح " " ق ": في الأنف.
(١) المغني ١:
~~١٣٤.
# (٢) شرح فتح القدير ١: ٢٢.
# (٣) التهذيب
~~١: ٥٣ حديث ١٥٣، الوسائل ١: ٢٨٢ الباب ١٦ من أبواب الوضوء حديث ١.
# (٤) الفقيه ١:
~~٢٦ حديث ٨٤.
# (٥) " ح " " ق ": باليمين، والاستنشاق باليسار.
# (٦) المجموع
~~١: ٣٥٧، بدائع الصنائع ١: ٢١.
# (٧) صحيح البخاري ١: ١١٦ و ٧: ١٩٩،
~~صحيح مسلم ١:
~~٢٢٦ حديث ٢٦٨، سنن ابن ماجة ١: ١٤١ حديث ٤٠١، سنن الترمذي
~~٢: ٥٠٦ حديث ٦٠٨، سنن النسائي ١: ٧٨.
# (8) " خ ": جوانب فيه، " ح " " ق " " ن ": جوانب فمه.
(١) " ح ": الدرن.
# (٢) سنن
~~أبي داود ١: ٣٦، سنن ابن ماجة ١: ١٤٢ حديث ٤٠٧، سنن النسائي ١:
~~٦٦، نيل الأوطار ١: ١٧٢.
# (٣) " ح " " ق ": والدماغ.
# (٤) بدائع الصنائع ١: ٢١، الهداية للمرغيناني ١: ١٣.
# (٥) الأم ١: ٢٤، المهذب للشيرازي ١: ١٦، المجموع ١:
~~٣٦٠، مغني المحتاج ١: ٥٨، بدائع الصنائع
~~١: ٢١، فتح الوهاب ١: ١٤.
# (٦) أبو محمد أو أبو عبد الله طلحة بن مصرف بن كعب بن عمرو بن جحدب.
~~اليامي سمع أنس بن مالك وعبد الله بن أبي أوفى وسعيد بن جبير، وروى عنه
~~منصور بن المعتمر وابنه محمد بن طلحة وعبد الملك بن أبجر والزبير بن عدي.
~~مات سنة ١١٢ ه.
# الجمع بين رجال الصحيحين ١: ٢٣٠، الجرح والتعديل ٤: ٤٧٣، سبل السلام ١:
~~٥٤.
# (٧) سنن
~~أبي داود ١: ٣٤ حديث ١٣٩، سبل السلام ١: ٥٤.
# (8) تقدمت الرواية في ص 306.
# (9) في بعض النسخ: أذكى.
(١) بدائع
~~الصنائع ١: ٢١، المجموع ١:
~~٣٥٩.
# (٢) عبد الله بن زيد بن عاصم بن كعب بن عمرو بن عوف. الأنصاري المازني،
~~أبو محمد، ويعرف بابن أم عمارة، روى ms1081 عن النبي صلى الله عليه وآله وعنه ابن
~~أخيه عباد بن تميم ويحيى بن عمار وسعيد بن المسيب وغيرهم، قبل: قتل يوم
~~الحرة سنة ٦٣ ه.
# أسد
~~الغابة ٣: ١٦٧، الإصابة والاستيعاب بهامشها ٢: ٣١٢.
# (٣) صحيح
~~البخاري ١: ٥٩، صحيح مسلم ١: ٢١٠ حديث ٢٣٥، سنن الترمذي ١:
~~٤١ حديث ٢٨، سنن أبي داود ١: ٣٠ حديث ١١٩، سنن ابن ماجة
~~١: ١٤٢ حديث ٤٠٥، مسند أحمد ٤: ٤٢.
# (٤) تقدم الحديثان في ص ٣٠٦.
# (٥) الفقيه ١:
~~٣٢.
(١) التهذيب ١:
~~٧٦ حديث ١٩٣، الوسائل ١: ٣٢٨ الباب ٤٠ من أبواب الوضوء حديث ١.
# المبسوط للسرخسي ١: ٤٥، بدائع الصنائع ١: ٣٥، المغني ١: ٢٥٦.
# (٣) المائدة ٦.
# (٤) " خ ": بأقل ما.
# (٥) التهذيب
~~١: ١٣٨ حديث ٣٨٧، الوسائل ١: ٣٤٠ الباب ٥٢ من أبواب حديث ١:.
# (٦) التهذيب
~~١: ١٣٦ حديث ٣٧٧ الإستبصار ١: ١٢١ حديث ٤٠٨ و ٤٠٩، الوسائل ١: ٣٣٨
~~الباب ٥٠ من أبواب الوضوء حديث ٢. وفي الجميع بدل (اليسير) يوجد: (مثل
~~الدهن).
# (٧) سليمان بن حفص المروزي لم يتعرض له أكثر علماء الرجال، كذا قال
~~المامقاني، وقال: إنه كان من علماء خراسان وباحث مع الرضا (ع) وكان له
~~مكاتبات إلى الجواد والهادي والعسكري عليهم السلام جامع الرواة ١: ٣٧٧،
~~تنقيح المقال ٢: ٥٦.
# (٨) الفقيه ١:
~~٢٣ حديث ٦٩، التهذيب ١:
~~١٣٥ حديث 374، الإستبصار 1: 121 حديث 410، الوسائل 1: 338 الباب 50 من
~~أبواب الوضوء حديث 3.
(١) التهذيب ١:
~~١٣٦ حديث ٣٧٨، الإستبصار ١، ١٢١ حديث ٤٠٩، الوسائل ١: ٣٣٨ الباب ٥٠ من
~~أبواب الوضوء حديث ١.
# (٢) التهذيب
~~١: ١٣٥.
# (٣) الفقيه ١:
~~٢٣ حديث ٧٠، الوسائل ١: ٣٣٩ الباب ٥٠ من أبواب الوضوء حديث ٦.
# (٤) الجمل والعقود: ٣٨.
# (٥) المجموع
~~١: ٤٦٢.
# (٦) الخلاف ١:
~~١٨ مسألة - ٤٤.
# (٧) المغني ١:
~~١٦١، نيل الأوطار ١: ٢٢١.
# (٨) المهذب للشيرازي ١: ١٩، المجموع ١:
~~٤٦١، فتح
~~الوهاب ١: ١٥، مغني المحتاج ١: ٦١، السراج الوهاج:
~~١٨.
# (٩) الفقيه ١:
~~٣١ حديث ١٠٥، الوسائل ١: ٣٣٤ الباب ٤٥ من أبواب الوضوء حديث ٥.
# (١٠) التهذيب
~~١: ٣٤٦ حديث 1101، الوسائل 1: 233 الباب ms1082 45 من أبواب الوضوء حديث 1.
# (11) " خ ": وإن.
(١) تقدم الحديث في ص ٣٠٦.
# (٢) الكهف: ١١٠.
# (٣) الكافي ٣:
~~٦٩ حديث ١، التهذيب ١:
~~٣٦٥ حديث ١١٠٧، الوسائل ١: ٣٣٥ الباب ٤٧ من أبواب الوضوء حديث ١.
# (٤) إبراهيم بن إسحاق: أبو إسحاق النهاوندي الأحمري، أو الأحمر، عده
~~الشيخ في رجاله في باب من لم يرو عن الأئمة (ع)، وقال في الفهرست: كان ضعيفا في حديثه متهما في
~~دينه. وكذا قال النجاشي.
# رجال الطوسي:
~~٤٥١، ٤٠٩، الفهرست: ٧، رجال النجاشي:
~~١٩، تنقيح المقال ١: ١٣، رجال العلامة: ١٩٨.
# (٥) " خ ": وهو ضعيف.
# (٦) الفقيه ١:
~~٢٦، الوسائل 1: 335 الباب 47 من أبواب الوضوء حديث 1، 2.
(١) التهذيب ١:
~~٢٧٣ حديث ١١٤٤، الوسائل ١: ٣٦٧ الباب ٩ من أبواب آداب الحمام حديث ٢.
# (٢) التهذيب
~~١: ٣٧٣ حديث ١١٤٣، الوسائل ١: ١٥٨ الباب ١١ من أبواب الماء المضاف حديث
~~١.
# (٣) التهذيب
~~١: ٣٧٣ حديث ١١٤٥، الوسائل ١: ٣٦٩ الباب ١٠ من أبواب آداب الحمام حديث
~~١.
# (٤) التهذيب
~~١: ٣٧٤ حديث ١١٤٨، الوسائل ١: ٣٧١ الباب ١١ من أبواب آداب الحمام حديث
~~٢.
# (٥) التهذيب
~~١: ٣٧٤ حديث ١١٤٩، الوسائل ١: ٣٦٣ الباب ٣ من أبواب آداب الحمام حديث
~~١.
# (٦) الفقيه ١:
~~٦٠ حديث ٢٢٥، الوسائل ١: ٣٦٨ الباب ٩ من أبواب آداب الحمام حديث ٥.
# (٧) الفقيه ١:
~~٦١ حديث ٢٢٥، الوسائل ١: ٣٧٠ الباب ١٠ من أبواب آداب الحمام حديث ٢.
# (٨) حنان بن سدير بن صهيب: أبو الفضل الصيرفي، كوفي، روى عن أبي عبد الله
~~وأبي الحسن عليهما السلام، قاله النجاشي. عده الشيخ في رجاله من أصحاب
~~الكاظم (ع) وقال: واقفي. وقال في الفهرست: ثقة.
# رجال
~~النجاشي: ١٤٦، رجال الطوسي: ٣٤٦، الفهرست: ٦٤، رجال
~~العلامة: 218، تنقيح المقال 1: 380.
(١) الكرابيس: جمع كرباس، وهو: القطن. النهاية لابن الأثير ٤: ١٦١.
# (٢) الكافي ٦:
~~٤٩٧ حديث ٨، الفقيه ١: ٦٦
~~حديث ٢٥٢، الوسائل ١: ٣٦٨ الباب ٩ من أبواب آداب الحمام حديث ٤.
# (٣) محمد بن حمران النهدي: أبو جعفر، كوفي الأصل ثقة من أصحاب أبي عبد
~~الله الصادق (ع) وروى عنه.
# رجال
~~النجاشي: ٣٥٩، رجال الطوسي: ٢٨٥.
(١) الفقيه ١:
~~٦٢ حديث ٢٣٢، الوسائل ١: ٣٧١ الباب ١٣ من أبواب آداب الحمام حديث ١.
# (٢) الكافي ٦:
~~٥٠٢ حديث ٣٢، الفقيه ٦٣ حديث ٢٣٣، الوسائل ١: ٣٧٣ الباب ١٥ من أبواب
~~آداب الحمام حديث ١.
# (٣) الكافي ٦:
~~٥٠٢ حديث 31، الوسائل 1: 374 الباب 15 من أبواب آداب الحمام حديث 3.
# (4) الفقيه 1: 63 حديث 237، الوسائل 1: 361 الباب 1 من أبواب آداب الحمام
~~حديث 4.
# (5) الفقيه 1: 63 حديث 238، الوسائل 1: 362 الباب 1 من أبواب آداب الحمام
~~حديث 5.
# (6) الفقيه 1: 63 حديث 249، الوسائل 1: 362 الباب 1 من أبواب آداب الحمام
~~حديث 6.
(١) الفقيه ١:
~~٦٤ حديث ٢٤٣، الوسائل ١: ٣٧٢ الباب ١٣ من أبواب آداب الحمام حديث ٣.
# (٢) الفقيه ١:
~~٦٤ حديث ٢٤٥، الوسائل ١: ٣٧٧ الباب ١٧ من أبواب آداب الحمام حديث ٣.
# (٣) الكافي ٦:
~~٤٩٦ حديث ٢، الفقيه ١: ٦٥
~~حديث ٢٤٧، الوسائل ١: ٣٦٢ الباب ٢ من أبواب آداب الحمام حديث ١.
# (٤) الفقيه ١:
~~٦٥ حديث ٢٤٩، الوسائل ١: ٣٨١ الباب ٢٢ من أبواب آداب الحمام حديث ٣.
# (٥) الكافي ٦:
~~٥٠٤ حديث ٢، الفقيه ١: ٧١
~~حديث ٢٩٠، التهذيب ٣:
~~٢٣٦ حديث ٦٢٤، الوسائل ٥: ٤٧ الباب ٣٢ من أبواب صلاة الجمعة حديث ١.
# (٦) الفقيه ١:
~~٧١ حديث ٢٩١، الوسائل ١: ٣٨٤ الباب ٢٥ من أبواب آداب الحمام حديث ٥.
# (٧) الأقذاء: جمع قذي، والقذي: جمع قذاة، وهو ما يقع العين والماء
~~والشراب من تراب أو تبن أو وسخ أو غير ذلك. النهاية لابن الأثير ٤: ٣٠.
# (٨) الكافي ٦:
~~٥٠٤ حديث ٣، الفقيه ١: ٧١
~~حديث 293، الوسائل 1: 383 الباب 25 من أبواب آداب الحمام حديث 2.
(١) الفقيه ١:
~~٧٢ حديث ٣٩٤، الوسائل ١: ٣٨٥ الباب ٢٦ من أبواب آداب الحمام حديث ٤.
# (٢) الكافي ٦:
~~٥٠٤ حديث ٦، الفقيه ١: ٧٢
~~حديث ٢٩٥ الوسائل ١: ٣٨٥ الباب ٢٦ من أبواب آداب الحمام حديث ٣.
# (٣) الفقيه ١:
~~٧٢ حديث ٢٩٦، الوسائل ١: ٣٨٥ الباب ٢٦ من أبواب آداب الحمام حديث ٥.
# (٤) الكافي ٦:
~~٥٠٠ حديث ٢١، الفقيه ١: ٧٢
~~حديث ٢٩٧، الوسائل ١: ٣٨٣ الباب ٢٤ من أبواب آداب الحمام ms1084 حديث ٢.
# (٥) الكافي ٦:
~~٥٠٥ حديث ٥، الفقيه ١: ٦٧
~~حديث ٢٥٥، التهذيب ١:
~~٣٧٦ حديث ١١٥٨، الوسائل ١: ٤١٥ الباب ٥٩ من أبواب آداب الحمام ذيل حديث
~~٤. وفيها: فإنه يحسن.
# (٦) الفقيه ١:
~~٦٥ حديث ٢٤٨، الوسائل ١: ٣٨٩ الباب ٣١ من أبواب آداب الحمام حديث ٣.
~~(٧) الفقيه ١:
~~٦٥.
(١) الكافي ٦:
~~٥٠٥ حديث ١، الفقيه ١: ٦٧
~~حديث ٢٥٤، الوسائل ١: ٣٨٦ الباب ٢٨ من أبواب آداب الحمام حديث ١.
# (٢) الكافي ٦:
~~٥٠٦ حديث ٨، الفقيه ١: ٦٧
~~حديث ٢٥٨، الوسائل ١: ٣٩١ الباب ٣٣ من أبواب آداب الحمام حديث ٣.
# (٣) الكافي ٦:
~~٥٠٦ حديث ٩، الفقيه ١: ٦٧
~~حديث ٢٥٩، التهذيب ١:
~~٣٧٥ حديث ١١٥٧، الوسائل ١: ٣٩١ الباب ٣٣ من أبواب آداب الحمام حديث ٢.
# (٤) الكافي ٦:
~~٥٠٦ حديث ١١، الفقيه ١: ٦٧
~~حديث ٢٦٠، الوسائل ١: ٤٣٩ الباب ٨٦ من أبواب آداب الحمام حديث ١.
# (٥) الفقيه ١:
~~٦٧ حديث ٢٦١، الوسائل ١: ٤٣٦ الباب ٨٤ من أبواب آداب الحمام حديث ٣.
# (٦) الفقيه ١:
~~٦٨ حديث ٢٦٤، الوسائل ١: ٤٣٦ الباب ٨٤ من أبواب آداب الحمام حديث ٤.
# (٧) " ح " " ق ": مجنا.
# (٨) الكافي ٦:
~~٥٠٧ حديث ١، الفقيه ١: ٦٨
~~حديث 265 وفيه: مجنا، الوسائل 1: 436 الباب 84 من أبواب آداب الحمام حديث
~~2.
(١) الفقيه ١:
~~٦٧ حديث ٢٦٢، الوسائل ١: ٤٣٨ الباب ٨٥ من أبواب آداب الحمام حديث ٧.
# (٢) الفقيه ١:
~~٦٨ حديث ٢٦٣، الوسائل ١: ٤٣٨ الباب ٨٥ من أبواب آداب الحمام حديث ٨.
# (٣) الكافي ٦:
~~٥٠٥ باب النورة الوسائل ١: ٣٨٦ الباب ٢٨ من أبواب آداب الحمام.
# (٤) الفقيه ١:
~~٧١ حديث ٢٨٩، الوسائل ١: ٤٢٤ الباب ٦٨ من أبواب آداب الحمام حديث ١.
# (٥) الفقيه ١:
~~٧٦ حديث ٣٢٩، الوسائل ١: ٤٣٢ الباب ٧٨ من أبواب آداب الحمام حديث ٢.
# (٦) الفقيه ١:
~~٧٥ حديث ٣٢٨، الوسائل ١: ٤٣٢ الباب ٧٨ من أبواب آداب الحمام حديث ١.
# (٧) الفقيه ١:
~~٧١ حديث ٢٨٧، الوسائل ١: ٤١٦ الباب ٦٠ من أبواب آداب الحمام حديث ٥.
# (٨) " ح " " ق ": يعرف.
# (٩) الفقيه ١:
~~٧٤ حديث 316 الوسائل 1: 435 الباب 81 من أبواب آداب الحمام حديث 1.
(١) الفقيه ms1085 ١:
~~٧٧ حديث ٣٤٥، الوسائل ٥: ٥٥ الباب ٣ من أبواب صلاة الجمعة حديث ٧.
# (٢) الفقيه ١:
~~٧٣ حديث ٣٠٧ الوسائل ٥: ٥٠ الباب ٣٣ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث ١٣.
# (٣) الفقيه ١:
~~٧٤ حديث ٣١٠، الوسائل ٥: ٥١ الباب ٣٤ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث ٤.
# (٤) الفقيه ١:
~~٧٤ حديث ٣١١، التهذيب ٣:
~~٢٣٨ حديث ٦٣٠، الوسائل ٥: ٤٨ الباب ٣٣ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث ٣.
# (٥) الفقيه ١:
~~٧٤ حديث ٣١٢، الوسائل ٥: ٥١ الباب ٣٤ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث ٣.
# (٦) الفقيه ١:
~~٧٤ حديث ٣١٣، الوسائل ٥: ٥٢ الباب ٣٤ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث ٥.
# (٧) الفقيه ١:
~~٧٣ حديث ٣٠٨ ولعل الأنسب: مخبأ.
# (٨) الفقيه ١:
~~٧٦ حديث 332، الوسائل 1: 423 الباب 67 من أبواب آداب الحمام حديث 1.
(١) الفقيه ١:
~~٧٦ حديث ٣٣٤، الوسائل ١: ٤٢٣ الباب ٦٧ من أبواب آداب الحمام حديث ٢.
# (٢) الفقيه ١:
~~٧٣ حديث ٣٠٦، الوسائل ٥: ٤٨ الباب ٣٣ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث ٥.
# (٣) الفقيه ١:
~~٧٤ حديث ٣١٥، الوسائل ١: ٤٣٤ الباب ٨٠ من أبواب آداب الحمام حديث ٧.
# (٤) موسى بن بكر الواسطي، عده الشيخ في رجاله تارة من أصحاب الصادق (ع)
~~وأخرى من أصحاب الكاظم (ع) قائلا: أصله كوفي، واقفي. وكذا قال المصنف في
~~رجاله.
# رجال
~~النجاشي: ٤٠٧، رجال الطوسي: ٣٠٧، ٣٥٧، رجال العلامة:
~~٢٥٧، تنقيح المقال ٣: ٢٥٤.
# (٥) الفقيه ١:
~~٧٤ حديث ٣١٤، التهذيب ٣:
~~٢٣٧ حديث ٦٢٦، الوسائل ١: ٤٣٤ الباب ٨٠ من أبواب آداب الحمام حديث ٦.
# (٦) عبد الرحيم القصير، عده الشيخ في رجاله تارة من أصحاب الصادق (ع)
~~بعنوان عبد الرحيم بن روح القصير الأسدي، كوفي روى عنهما وبقي بعد أبي عبد
~~الله (ع). وأخرى من أصحاب الباقر (ع) بعنوان: عبد الرحيم القصير. واستظهر
~~المامقاني اتحادهما.
# رجال الطوسي:
~~١٢٨، ٢٣٢، تنقيح المقال ٢: ١٥.
# (٧) الكافي ٦: حديث ٤٩١، التهذيب ٣:
~~٢٣٧ حديث 627، الوسائل 5: 53 الباب 35 من أبواب صلاة الجمع ذيل حديث 1.
(١) الفقيه ١:
~~٧٦ حديث ٣٣٠، الوسائل ١: ٤١٧ الباب ٦٢ من أبواب آداب الحمام حديث ١.
# (٢) " ح " " ق ": التمشيط.
# (٣) الأعراف: ٣١.
# (٤) الكافي ٦:
~~٤٨٩ حديث ٧، الفقيه ١: ٧٥
~~حديث ٣١٩، الوسائل ١: ٤٢٦ الباب ٧١ من أبواب آداب الحمام حديث ٣.
# (٥) الفقيه ١:
~~٧٥ حديث ٣٢٠، الوسائل ١: ٤٢٨ الباب ٧٣ من أبواب الحمام حديث ١. (٦) الكافي ٦: ٤٨٩
~~حديث ١٠، الفقيه
~~١: ٧٥ حديث ٣٢٢، الوسائل ١: ٤٢٩ الباب ٧٦ من أبواب آداب الحمام حديث ١.
# (٧) ليست في: " ح " " ق " " م ".
# (٨) الفقيه ١:
~~٧٤ حديث ٣١٧، الوسائل ١: ٤٣١ الباب ٧٧ من أبواب آداب الحمام حديث ٣.
# (٩) الفقيه ١:
~~٧٤ حديث ٣١٨، الوسائل ١: ٤٣١ الباب ٧٧ من أبواب آداب الحمام ٤.
# (١٠) الفقيه ١:
~~٦٨ حديث 269، الوسائل 1: 393 الباب 35 من أبواب آداب الحمام حديث 4.
(١) الفقيه ١:
~~٦٨ حديث ٢٧٠ الوسائل ١: ٣٩٣ الباب ٣٥ من أبواب آداب الحمام حديث ٥.
# (٢) في المصدر: وتدلك.
# (٣) الفقيه ١:
~~٦٨ حديث ٢٧١، الوسائل ١: ٣٩٣ الباب ٣٥ من أبواب آداب الحمام حديث ٦.
# (٤) الكافي ٦:
~~٤٨٣ حديث ٤، الفقيه ١: ٦٨
~~حديث ٢٧٢، الوسائل ١: ٤٠٨ الباب ٥٠ من أبواب آداب الحمام حديث ٥.
# (٥) الفقيه ١:
~~٦٩ حديث ٢٧٤، الوسائل ١: ٤٠٠ الباب ٤١ من أبواب آداب الحمام حديث ٥.
# (٦) الفقيه ١:
~~٦٩ حديث ٢٧٥، الوسائل ١: ٤٠٠ الباب ٤١ من أبواب آداب الحمام حديث ٦.
# (٧) الفقيه ١:
~~٦٩ حديث ٢٧٧، الوسائل ١: ٤٠٠ الباب ٤١ من أبواب آداب الحمام حديث ٧.
# (٨) الكافي ٦:
~~٤٨٣ حديث ٧، الفقيه ١: ٧٠
~~حديث ٢٨١، الوسائل ١: ٤٠٤ الباب ٤٦ من أبواب آداب الحمام حديث ٣.
# (٩) الأنفال: ٦٠.
# (١٠) الفقيه ١:
~~٧٠ حديث 282، الوسائل 1: 404 الباب 46 من أبواب آداب الحمام حديث 4.
(١) الفقيه ١:
~~٧٠ حديث ٢٨٢، الوسائل ١: ٤٠٥ الباب ٤٧ من أبواب آداب الحمام حديث ١.
# (٢) الفقيه ١:
~~٧٠ حديث ٢٨٥، الوسائل ١: ٤٠٢ الباب ٤٢ من أبواب آداب الحمام حديث ٢.
# (٣) الفقيه ١:
~~٧٧ حديث ٣٤١، الوسائل ١: ٤٣٢ الباب ٧٩ من أبواب آداب الحمام حديث ٢.
# (٤) الفقيه ١:
~~٧٧ حديث ٣٤٢، الوسائل ١: ٤٣٢ الباب ٧٩ من أبواب آداب ms1087 الحمام حديث ٣.
# (٥) الشمط: بياض شعر الرأس يخالطه سواده. الصحاح ٣:
~~١١٣٨.
# (٦) الفقيه ١:
~~٧٧ حديث ٣٤٣، الوسائل ١: ٤٣٢ الباب ٧٩ من أبواب آداب الحمام حديث ١.
# (٧) الخصال ٢: ٦١٢، الوسائل ١: ٤٣٢
~~الباب ٧٩ من أبواب آداب الحمام حديث ٦.
# (٨) الفقيه ١:
~~٧٦ حديث 339.
(١) الفقيه ١:
~~٧٦ حديث ٣٣٧، الوسائل ١: ٤٢٠ الباب ٦٥ من أبواب آداب الحمام حديث ٣.
# (٢) الفقيه ١:
~~٧٦ حديث 335، الوسائل 1: 420 الباب 65 من أبواب آداب الحمام حديث 2.
(١) الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٥١،
~~المجموع ١:
~~٣١٢، المغني
~~١: ١٢١، نيل الأوطار ١: ١٦٣.
# (٢) المغني ١:
~~١٢١، الكافي لابن قدامة ١: ٢٨، الإنصاف ١:
~~١٤٢، بداية المجتهد ١: ٨، المجموع ١:
# ٣١٢، منار السبيل ١: ٢٥، نيل الأوطار ١: ١٦٣، الشرح
~~الكبير بهامش المغني ١: ١٥١.
# (٣) المجموع
~~١: ٣١٢، بداية المجتهد ١: ٨.
# (٤) الأم ١: ٢٩، ٤٧، المهذب للشيرازي ١: ١٤، مغني المحتاج ١: ٤٧، التفسير
~~الكبير ١١: ١٥٣، المجموع ١:
~~٣١٢، فتح
~~الوهاب ١: ١١، شرح فتح القدير ١: ٢٨ الهداية للمرغيناني ١: ١٣، فتح العزيز هامش المجموع ١:
~~٣١٠، أحكام القرآن للجصاص ٣: ٣٣٦، أحكام
~~القرآن لابن العربي ٢:
# ٥٥٩، بداية المجتهد ١: ٨، بدائع الصنائع ١: ١٩، المبسوط
~~للسرخسي ١: ٧٢، المغني ١: ١٢١،
~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٥١.
# (٥) مقدمات ابن رشد ١: ٥٣، بداية المجتهد ١: ٨، أحكام القرآن للجصاص ٣: ٣٣٦، نيل الأوطار ١:
# ١٦٣، المغني ١: ١٢١،
~~المجموع ١:
~~٣١٢، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٥١،
~~أحكام القرآن لابن العربي 2: 559.
(١) المبسوط للسرخسي ١: ٧٢، بدائع الصنائع ١: ١٩، شرح فتح القدير ١:
~~٢٨، الهداية للمرغيناني ١:
# ١٣، المحلى ١:
~~٧٣، أحكام القرآن للجصاص ٣: ٣٣٦، المجموع ١:
~~٣١٣، فتح العزيز هامش المجموع ١:
~~٣١٠، نيل الأوطار ١: ١٦٣، المغني ١: ١٢١،
~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٥١،
~~التفسير الكبير ج ١١: ١٥٣، ميزان الكبرى ١: ١١٥، رحمة الأمة بهامش ميزان
~~الكبرى ١: ١٧.
# (٢) المجموع
~~١: ٣١٣، بداية المجتهد ١: ٦٧، أحكام القرآن لابن العربي ٢: ٥٥٩، أحكام القرآن للجصاص ٣: ٣٣٦، المحلى ١: ٧٣.
# (٣) المجموع
~~١: ٣١٣، بداية المجتهد ١: ٦٧، أحكام القرآن لابن العربي ٢: ٥٥٩، أحكام القرآن للجصاص ٣: ٣٣٦، المحلى ١: ٧٣.
# (٤) لم نعثر عليه في المصادر الحديثية المتوفرة لدينا، وقد أشار إليه ابن
~~قدامة في المغني
~~١: ١٢١.
# (٥) التهذيب
~~٤: ١٨٦ حديث ٥٢٠، الوسائل ١: ٣٣ الباب ٥ من أبواب مقدمة العبادات، حديث
~~٢.
# (٦) الصحاح ٢:
~~٥٠٣.
# (7) صدره: إلى أن تحامتني العشيرة كلها.
# والبيت لطرفة بن العبد في معلقته المشهورة.
(١) البينة: ٥.
# (٢) الزمر: ١٤.
# (٣) الزمر: ٢، وفي النسخ: (فاعبدوا الله مخلصين) وهي غير
~~موجودة في القرآن بهذا اللفظ، ولعله من سهو
~~النساخ.
# (٤) صحيح
~~البخاري ١: ٢، صحيح مسلم ٣: ١٥١٥ حديث ١٩٠٧، سنن الترمذي
~~٤: ١٧٩ حديث ١٦٤٧، سنن أبي داود ٢: ٢٦٢ حديث ٢٢٠١، سنن ابن
~~ماجة ٢: ١٤١٣ حديث ٤٢٢٧، سنن النسائي ١: ٥٨، سنن البيهقي
~~٧: ٣٤١، مسند أحمد ١: ٢٥، ٤٣، سنن الدارقطني ١: ٥٠ حديث ١.
# (٥) الليل: ٢٠.
# (٦) المائدة: ٦.
(1) (ح) (ق): ونقل.
# (2) (خ): بها.
# (3) عمدة القارئ 1: 22.
(١) المائدة: ٦.
# (٢) (ح) (ق): الاجتزاء.
# (٣) المبسوط للسرخسي ١: ٧٢، بدائع الصنائع ١: ١٩، المغني ١: ١٢١،
~~المجموع ١:
~~٣١٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٥٢.
# (4) راجع ص 9.
(١) (خ): بدون النية.
# (٢) أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج البغدادي، قدوة الشافعية ولي القضاء
~~بشيراز، سمع الحسن بن محمد الزعفراني، وأبا داود السجستاني. وحدث عنه أبو
~~القاسم الطبراني وأبو الوليد حسان بن محمد. له مصنفات كثيرة مات في جمادى
~~الأولى سنة ٣٠٦ ه.
# تذكرة
~~الحفاظ ٣: ٨١١، طبقات الحفاظ للسيوطي: 339، شذرات الذهب 2: 247.
# (3) أبو سهل: محمد بن سليمان العجلي الصعلوكي النيسابوري الحنفي نسبا
~~والشافعي مذهبا، شيخ الشافعية بخراسان، سمع من أبي العباس السراج، وأخذ عنه
~~ابنه أبو الطيب وغيره. مات سنة 369 ه.
# العبر 2: 132، شذرات الذهب 3: 69.
(٤) المجموع ١:
~~٣١١، فتح العزيز هامش المجموع ١:
~~٣١١.
# (١) الكافي في الفقه: ١٣٤.
# (٢) المجموع
~~١: ٣٣٤ ms1089 و ٥: ١٥٦، مغني المحتاج ١: ٣٣٢، المهذب
~~للشيرازي ١: ١٢٨، ميزان الكبرى ١: ٢٠٣، فتح العزيز هامش المجموع ٥:
~~١١٤.
# (٣) الفقيه ١:
~~٥٣.
# (٤) المجموع
~~١: ٣٢٣.
# (٥) (خ): فإنها.
# (٦) الخلاف ١:
~~٤٦٣ مسألة 192.
(١) الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤١٥.
# (٢) المجموع
~~١: ٣٣٣.
# (٣) البينة: ٥.
# (٤) المائدة: ٦.
(١) النهاية: ١٥.
# (٢) المجموع
~~١: ٣٢٠، فتح العزيز بهامش المجموع ١:
~~٣١٧.
# (٣) المغني ١:
~~١٢٤، الكافي لابن قدامة ١: ٢٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٥٤.
(١) المبسوط ١:
~~١٩.
# (٢) المهذب للشيرازي ١: ١٥، المجموع ١:
~~٣٢٤، مغني المحتاج ١: ٤٩، فتح العزيز
~~هامش المجموع ١:
# ٣٢٢، السراج الوهاج: ١٥.
# (٣) المهذب للشيرازي ١: ١٥، المجموع ١:
~~٣٢٣.
# (٤) المبسوط ١:
~~١٩.
(١) المهذب للشيرازي ١: ١٥، المجموع ١:
~~٣٢٥، مغني المحتاج ١: ٤٩، السراج الوهاج:
~~١٥، فتح
~~الوهاب ١: ١٢.
# (٢) (خ): التبريد.
# (٣) الأم ١: ٢٩، المهذب للشيرازي ١: ١٥، مغني المحتاج ١: ٤٩، السراج الوهاج:
~~١٥، المجموع
~~١:
# ٣٢٥.
# (٤) الأم ١: ٢٩، المجموع ١:
~~٣٢٠، المهذب للشيرازي ١: ١٤، مغني المحتاج ١: ٥٠.
# (5) (ن) (م): الإجزاء.
# (6) (م): بعد.
(١) المجموع ١:
~~٣٣٦.
# (٢) المجموع
~~١: ٣٣٠، فتح العزيز هامش المجموع ١:
~~٣١٣.
# (٣) (خ): بطهارة.
# (٤) المهذب للشيرازي ١: ١٥، المجموع ١:
~~٣٢٧، فتح العزيز هامش المجموع ١:
~~٣٢١.
(١) (خ): الطهارة.
# (٢) السراج
~~الوهاج: ١٥، فتح العزيز هامش المجموع ١:
~~٣٣٠، مغني المحتاج ١: ٤٨.
# (٣) السراج
~~الوهاج: ١٥، فتح العزيز بهامش المجموع ١:
~~٣٣٠، مغني المحتاج ١: ٤٨.
# (٤) المجموع
~~١: ٣٢٩، فتح الوهاب ١: ١٢، السراج الوهاج: ١٥، فتح
~~العزيز هامش المجموع ١:
~~٣٣٤، مغني المحتاج ١: ٥٠.
# (5) (م): ولا يتصور.
(١) فتح العزيز هامش المجموع ١:
~~٣٣٥.
# (٢) تقدم بيان ذلك في الجزء الأول ص ٢٩١.
# (٣) المجموع
~~١: ٣٢٦، فتح العزيز بهامش المجموع ١:
~~٣٢٠، المهذب للشيرازي 1: 15.
(١) المائدة: ms1090 ٦.
# (٢) بداية المجتهد ١: ١١، مقدمات ابن رشد ١: ٥٠، بلغة السالك ١: ٤١،
~~ميزان الكبرى ١: ١١٧، نيل الأوطار ١: ١٨٨، رحمة الأمة
~~هامش ميزان الكبرى ١: ١٨، المجموع ١:
~~٣٧٣.
# (٣) الأم ١: ٢٥، المهذب للشيرازي ١: ١٦، المجموع ١:
~~٣٧٢، فتح
~~الوهاب ١: ١٢، مغني المحتاج ١:
# ٥٠، ٥١، بداية المجتهد ١: ١١، نيل الأوطار ١: ١٨٨، السراج الوهاج:
~~١٥.
# (٤) بدائع
~~الصنائع ١: ٤، الهداية للمرغيناني ١:
~~١٢، بداية المجتهد ١: ١١، المجموع ١:
~~٣٧٣.
# (٥) المغني ١:
~~١٢٨، المجموع ١:
~~٣٧٣، الكافي لابن قدامة ١: ٣٢.
# (٦) المغني ١:
~~١٢٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٥٨.
# (٧) (خ) بزيادة: أنه.
# (٨) المغني ١:
~~١٢٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٥٩،
~~الإنصاف ١:
~~١٥٤.
(١) التهذيب ١:
~~٥٤ حديث ١٥٤، الوسائل ١: ٢٨٣ الباب ١٧ من أبواب الوضوء، حديث ١.
# (٢) الكافي ٣:
~~٢٧ حديث ١.
# (٣) الفقيه ١:
~~٢٨ حديث ١.
# (٤) مر ذكره في ص ٢١.
# (٥) (خ) (ح) (ق): منتفيا.
# (٦) مغني
~~المحتاج ١: ٥٠، المجموع ١:
~~٣٧١.
# (٧) شرح فتح القدير ١: ١٣.
# (٨) المغني ١:
~~١٢٦، الكافي لابن قدامة ١: ٣٢.
# (٩) المغني ١:
~~١٢٧ الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٥٨.
# (١٠) صحيح
~~مسلم ١: ٥٣٥ حديث 771.
(١) سنن
~~أبي داود ١: ٣٣ حديث ١٣٤.
# (٢) سنن
~~الترمذي ١: ٤٩ حديث ٣٤، سنن أبي داود ١: ٣٢ حديث ١٢٩، نيل الأوطار
~~١: ٢٠٢ حديث ١.
# (٣) المائدة: ٦.
# (٤) المجموع
~~١: ٣٧٢، فتح الوهاب ١: ١٢، فتح العزيز هامش
~~المجموع ١:
~~٣٣٨.
# (٥) بلغة السالك ١: ٤١، بداية المجتهد ١: ١١، المجموع ١:
~~٣٧٣، نيل الأوطار ١: ١٨٨.
(١) المجموع ١:
~~٣٧٣، مغني المحتاج ١: ٥١، السراج الوهاج:
~~١٦.
# (٢) المجموع
~~١: ٣٧٣، نيل الأوطار ١: ١٨٨.
# (٣) أنظر: المختلف ١: ٢١.
# (٤) الأم ١: ٢٥، التفسير الكبير ١١: ١٥٨، المجموع ١:
~~٣٧٤.
# (٥) المغني ١:
~~١١٧، شرح الكبير بهامش المغني ١: ١٦٢،
~~المجموع ١:
~~٣٧٤، نيل الأوطار ١:
# ١٨٥.
# (٦) المغني ١:
~~١١٧، شرح الكبير بهامش المغني ١: ١٦٢،
~~المجموع ١:
~~٣٧٤، نيل الأوطار ١:
# ١٨٥.
# (٧) صحيح
~~البخاري ١: ٥٨، سنن أبي داود ١: ٢٩ حديث ١١٨، سنن الترمذي ١:
~~٦٦ حديث ٤٧.
# سنن ابن
~~ماجة ١: ١٤٩ حديث ٤٣٤، سنن النسائي ١: ٧١، سنن
~~الدارقطني ١: ٨٢ حديث 13.
(١) صحيح
~~البخاري ١: ٤٧، سنن النسائي ١: ٧٤، نيل الأوطار
~~١: ١٨٣ حديث ١، كنز العمال
~~٩:
# حديث ٢٦٩٢٩.
# (٢) (م) (د) (ق) (ح): كغيرها.
# (٣) التهذيب
~~١: ٣٦٤ حديث ١١٠٦، الوسائل ١: ٣٣٥ الباب ٤٦ من أبواب الوضوء، حديث ٢.
# (٤) الفقيه ١:
~~٢٨ حديث ٨٨.
# (٥) التهذيب
~~١: ٣٦٠ حديث ١٠٨٤، الوسائل ١: ٣٣٤ الباب ٤٦ من أبواب الوضوء، حديث ١.
# (٦) التهذيب
~~١: ٧٨ حديث 202، الإستبصار 1: 67 حديث 201، الوسائل 1: 303 الباب 29 من
~~أبواب الوضوء حديث 6.
# (7) تقدم في ص 24.
(١) مغني
~~المحتاج ١: ٥٢، المهذب ١: ١٦، المجموع ١:
~~٣٧٧.
# (٢) بدائع
~~الصنائع ١: ٤، بداية المجتهد ١: ١١، المغني ١: ١٣٠،
~~نيل
~~الأوطار ١: ١٨٢، التفسير الكبير ١١: ١٥٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٦٠.
# (٣) الأم ١: ٢٥، المهذب للشيرازي ١: ١٦، بداية المجتهد ١: ١١، المغني ١: ١٣٠،
~~التفسير الكبير ١١: ١٥٨.
# (٤) المجموع
~~١: ٣٧٩، المهذب للشيرازي ١: ١٦، الأم ١: ٢٥، نيل الأوطار ١: ١٨٢، بدائع الصنائع
~~١: ٤، التفسير الكبير ١١: ١٥٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٦٠.
# (٥) بداية المجتهد ١: ١١، مقدمات ابن رشد ١: ٥٠.
# (٦) الكافي لابن قدامة ١: ٣٣، الإنصاف ١:
~~١٥٦.
# (٧) (خ): بشرة.
# (٨) المغني ١:
~~١٣٠، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٦٠.
# (٩) أحكام القرآن للجصاص ٣: ٣٤٣.
# (١٠) بدائع الصنائع ١: ٣، شرح فتح القدير ١:
~~١٣، المغني
~~١: ١٣١، أحكام القرآن للجصاص ٣: ٣٤٣،
~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٦٠.
# (١١) المغني ١:
~~١٣١، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٦٠،
~~المجموع ١:
~~٣٧٩.
(١) المغني ١:
~~١٣١، المجموع ١:
~~٣٧٩.
# (٢) (م) (ن) (ح) (ق): جعل.
# (٣) المغني ١:
~~١٤٩، بداية المجتهد ١: ١٤، بدائع الصنائع ١: ٢٣، المهذب
~~للشيرازي ١: ١٨.
# (٤) نيل
~~الأوطار ١: ١٨٨، المجموع ١:
~~٤١٣، ms1092 رحمة الأمة هامش ميزان الكبرى ١: ١٩، تفسير القرطبي ٦: ٨٧.
# (٥) المجموع
~~١: ٤١٤، رحمة الأمة هامش ميزان الكبرى ١: ١٩، نيل الأوطار ١: ١٨٨،
~~وفيها:
# الحسن بن صالح، بدل: الحسن البصري. تفسير القرطبي ٦: ٨٧، التفسير
~~الكبير ١١: ١٥٩.
# (٦) المجموع
~~١: ٤١٣، السراج الوهاج: ١٨، بداية المجتهد ١:
~~١٤، سنن
~~الترمذي ١: ٥٥، تفسير القرطبي ٦: ٩٠، الأم 1: 26،
~~المهذب للشيرازي 1: 18.
(١) الهداية للمرغيناني ١: ١٣ شرح فتح القدير ١:
~~٢٤، بداية المجتهد ١: ١٤، تفسير القرطبي ٦: ٩٠، المبسوط
~~للسرخسي ١: ٦٥، نيل الأوطار ١: ٢٠٠.
# (٢) تفسير القرطبي ٦: ٩٠، نيل الأوطار
~~١: ٢٠٠.
# (٣) تقدم في ص ٢٢ رقم (١).
# (٤) تقدم في ص ٢٩٧، ٣٠٢، ٣٠٦.
# (٥) الفقيه ١:
~~٢٦ حديث ٨٤، الوسائل ١: ٢٨٢ الباب ١٦ من أبواب الوضوء، حديث ١.
# (٦) التهذيب
~~١: ٥٥ حديث ١٥٦، الإستبصار ١: ٦٣ حديث ١٨٧، الوسائل ١: ٢٨٥ الباب ١٨ من
~~أبواب الوضوء، حديث ٢.
# (٧) مرت ترجمتهما والقول فيهما في الجزء الأول ص ٧٦، ٢٠٤.
# (٨) المبسوط للسرخسي ١: ٦٥.
# (٩) سنن
~~أبي داود ١: ٣٣ حديث ١٣٣، نيل الأوطار ١: ١٩٨ حديث 2،
~~وفيهما: ومسح برأسه وأذنيه مسحة واحدة.
(١) المبسوط للسرخسي ١: ٦٥.
# (٢) سنن
~~أبي داود ١: ٣٣ حديث ١٣٤، سنن الترمذي ١: ٥٣ حديث ٣٧، سنن ابن ماجة
~~١: ١٥٢ حديث ٤٤٣ و ٤٤٤ و ٤٤٥، نيل الأوطار ١: ١٩٩ حديث ١.
# سنن
~~الدارقطني ١: ١٠٤ حديث ٤١، مجمع الزوائد ١: ٢٣٤.
# (٣) سليمان بن حرب: أبو أيوب الأزدي الواشحي البصري، قاضي مكة. سمع شيعة
~~ومبارك بن فضالة، وروى عن حماد بن زيد وعنه ابن أبي شيبة، وإسحاق وأحمد بن
~~سعيد الدارمي. مات بالبصرة سنة ٢٢٤ ه.
# تذكرة
~~الحفاظ ١: ٣٩٣، العبر ١: ٣٠٧، شذرات الذهب ٢: ٥٤، رجال صحيح مسلم ١: ٢٦٨.
# (٤) أبو أمامة: صدي بن عجلان بن الحارث، أو وهب الباهلي السهمي كان مع
~~علي عليه السلام بصفين، روى، عن النبي صلى الله عليه وآله، وعلي (ع)، وعمر،
~~وعثمان، وأبي عبيدة، ومعاذ، وروى عنه أبو سلام الأسود، وشرحبيل بن مسلم،
~~وشهر بن حوشب، ومكحول وغيرهم. مات ms1093 بالشام سنة ٨٦ ه.
# الإصابة ٢:
~~١٨٢، أسد
~~الغابة ٣: ١٦، الجمع بين رجال الصحيحين ١: ٢٢٦، رجال صحيح مسلم ١: ٣٢٠.
# (٥): سنن
~~أبي داود ١: ٣٣، شرح فتح القدير ١: ٢٥، سنن البيهقي ١:
~~٦٦.
# (٦) حماد بن زيد بن درهم: أبو أمامة الأزدي مولاهم البصري من أئمة الحديث
~~حيث روى منها أربعة آلاف، سمع أبا عمران الجوني وأنس بن سيرين. وروى عنه
~~عبد الرحمن بن مهدي، وعلي بن المديني، وأحمد بن المقدام وغيرهم. مات سنة
~~١٧٩ ه.
# تذكرة
~~الحفاظ ١: ٢٢٨، العبر ١: ٢١١، شذرات الذهب ١: ٢٩٢.
# (٧) سنن
~~الترمذي ١: ٥٣ حديث ٣٧، سنن أبي داود ١: ٣٣، ١٣٤، شرح فتح القدير ١:
~~٢٥، سنن البيهقي ١: ٦٧، التعليق المغني هامش سنن الدارقطني ١: ١٠٣.
(١) شهر بن حوشب: أبو عبد الرحمن أو أبو الجعد الأشعري الشامي سكن البصرة،
~~يروي عن أم سلمة، وابن عمر وأبي هريرة، وروى عنه قتادة وشمر بن عطية. قال
~~أبو حاتم: لا يحتج به، وقال النسائي وابن عدي: ليس بالقوي، وقد أطال الذهبي
~~ترجمته والأقوال فيه. مات سنة ١٠٠ ه. ميزان الاعتدال ٢:
# ٢٨٣، المجروحين ١: ٣٦١، الضعفاء والمتروكين ٢: ٤٣.
# (٢) سنن البيهقي ١: ٦٦.
# (٣) علي بن رئاب: أبو الحسن الطحان الكوفي، مولى جرم أو مولى بني سعد بن
~~بكر، له أصل كبير، وهو ثقة جليل القدر، روى عن أبي عبد الله، وأبي الحسن
~~عليهما السلام، قاله النجاشي. وعده الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه
~~السلام.
# رجال
~~النجاشي: ٢٥٠، رجال الطوسي: ٢٤٣، الفهرست: ٨٧، رجال
~~العلامة: ٩٣.
# (٤) التهذيب
~~١: ٦٢ حديث ١٦٩، الإستبصار ١: ٦٣ حديث ١٨٨، الوسائل ١: ٢٨٥ الباب ١٨ من
~~أبواب الوضوء، حديث ٣.
# (٥) (م) (ن) (د): يتحمل التقية.
# (٦) يونس بن عبد الرحمن مولى علي بن يقطين بن موسى. كان وجها في أصحابنا،
~~متقدما، عظيم المنزلة، وروى عن أبي الحسن موسى (ع) وكان الرضا (ع) يشير
~~إليه في العلم والفتيا، وكان ممن بذل له على الوقت مال جزيل وامتنع عن
~~أخذه، وثبت على الحق، ms1094 عده الشيخ في رجاله تارة من أصحاب الكاظم (ع) وأخرى
~~من أصحاب الرضا (ع).
# رجال
~~النجاشي: ٤٤٦، رجال الطوسي: ٣٦٤، 394، رجال العلامة:
~~184، وقد مرت ترجمته في الجزء الأول ص 117.
(١) يونس بن رباط البجلي، مولاهم، كوفي من أصحاب أبي عبد الله (ع) وثقه
~~النجاشي، والشيخ، والعلامة.
# رجال
~~النجاشي: ٤٤٨، رجال الطوسي: ٣٣٧، رجال العلامة: ١٨٥.
# (٢) يونس بن ظبيان الكوفي، مولى، ضعيف جدا لا يلتفت إلى ما رواه، كل كتبه
~~تخليط، قاله النجاشي، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق (ع) ونقل العلامة
~~في رجاله عن ابن الغضائري أنه غال كذاب وضاع للحديث، ثم قال: لا أعتمد على
~~روايته.
# رجال
~~النجاشي: ٤٤٨، رجال الطوسي: ٣٣٦، رجال العلامة: ٢٦٦.
# (٣) التهذيب
~~١: ٣٥٧ حديث ١٠٧١، الإستبصار ١: ٦٨ حديث ٢٠٧، الوسائل ١: ٣٠٥ الباب ٣٠
~~من أبواب الوضوء، حديث ١.
# (٤) التهذيب
~~١: ٣٥٧ حديث ١٠٧٢، الإستبصار ١: ٦٩ حديث ٢٠٨، الوسائل ١: ٣٠٥ الباب ٣٠
~~من أبواب الوضوء، حديث ٢.
# (٥) السن خلاف الشن، هو الصب المتصل. النهاية لابن الأثير ٣: ٤١٣، ٥٠٧.
# (٦) الوجه الغضن: هو الذي فيه تجعد وتكسر. النهاية لابن الأثير ٣: ٣٧٢.
# (٧) المبسوط ١:
~~٢٠.
(١) لم نعثر على قوله هذا من كتبه الموجودة، ولكن نقله عنه المحقق في المعتبر ١: ١٤٣.
# (٢) التهذيب
~~١: ٥٥ حديث ١٥٧، الإستبصار ١: ٥٨ حديث ١٧١، الوسائل ١: ٢٧٥ الباب ١٥ من
~~أبواب الوضوء، حديث ١٠.
# (٣) الفقيه ١:
~~٢٥ حديث ٧٦، الوسائل ١: ٣٠٨ الباب ٣١ من أبواب الوضوء، حديث ١١.
# (٤) الخلاف ١:
~~١٤ مسألة ٣٥.
# (٥) الفقيه ١:
~~٣١ حديث ١٠٤، الوسائل ١: ٣٤١ الباب ٥٣ من أبواب الوضوء، حديث ١.
# (٦) المهذب للشيرازي ١: ١٦، المجموع ١:
~~٣٦٩.
# (٧) المغني ١:
~~١١٨، المهذب للشيرازي 1: 16.
(١) المجموع ١:
~~٣٩٣، المغني
~~١: ١٣٠.
# (٢) محمد بن جرير بن يزيد بن كثير: أبو جعفر الطبري صاحب التفسير،
~~والتاريخ، والمصنفات الكثيرة.
# سمع إسحاق بن أبي إسرائيل ومحمد بن حميد الرازي وطبقتهما وحدث عنه خلق
~~كثير. مولده بآمل طبرستان سنة ٢٢٤ ه. مات ببغداد سنة ٣١٠ ه.
# تذكرة ms1095
~~الحفاظ ٢: ٧١٠، العبر ١: ٤٦٠، ميزان الاعتدال ٣: ٤٩٨، لسان الميزان
~~٥: ١٠٠.
# (٣) المجموع
~~١: ٣٩٣، المغني ١: ١٣٠.
# (٤) المجموع
~~١: ٣٨٥، أحكام القرآن للجصاص ٣: ٣٤٤، بدائع الصنائع
~~١: ٤، المغني
~~١: ١٣٧، شرح فتح القدير ١: ١٣، بداية المجتهد
~~١: ١١، مغني
~~المحتاج ١: ٥٢، التفسير الكبير ١١: ١٥٩، ميزان الكبرى ١: ١١٧.
# (٥) بداية المجتهد ١: ١١، المغني ١: ١٣٧.
# (٦) أبو بكر محمد بن علي بن داود الظاهري، صاحب كتاب الزهرة تولى مقام
~~الفتوى ببغداد بعد أبيه وكان يناظر أبا العباس بن سريج. مات سنة ٢٩٧ ه.
# تذكرة
~~الحفاظ ٢: ٦٦٠، العبر ١: ٤٣٣، شذرات الذهب ٢: ٢٢٦.
# (٧) المغني ١:
~~١٣٧، المجموع ١:
~~٣٨٥.
(١) بدائع
~~الصنائع ١: ٤، شرح فتح القدير ١: ١٣، ميزان الكبرى ١:
~~١١٧، أحكام القرآن للجصاص ٣:
# ٣٤٤، المغني ١:
~~١٣٧، عمدة القارئ ٢: ٢٣٣، التفسير الكبير ١١: ١٥٩، المجموع ١:
~~٣٨٥، الهداية للمرغيناني ١: ١٢.
# (٢) سنن
~~الدارقطني ١: ٨٣ حديث ١٥، سنن البيهقي ١: ٥٦.
# (٣) هود: ٥٢.
# (٤) النساء: ٢.
# (٥) آل عمران: ٥٢، الصف: ١٤.
# (٦) التهذيب
~~١: ٥٦ حديث ١٥٨، الإستبصار ١: ٥٧ حديث ١٦٨، الوسائل ١: ٢٧٥ الباب ١٥ من
~~أبواب الوضوء، حديث ١١.
# (٧) الهيثم بن عروة التميمي، كوفي، ثقة، عده الشيخ في رجاله من أصحاب
~~الصادق (ع).
# رجال
~~النجاشي: ٤٣٧، رجال الطوسي: ٣٣١، رجال العلامة: ١٧٩.
# (٨) المائدة: ٦.
(١) التهذيب ١:
~~٥٧ حديث ١٥٩، الوسائل ١: ٢٨٥ الباب ١٩ من أبواب الوضوء، حديث ١.
# (٢) المغني ١:
~~١٣٧، شرح فتح القدير ١: ١٣، الهداية للمرغيناني ١: ١٢.
# (٣) البقرة: ١٨٧.
# (٤) تقدم بيانه في ص ٣٤.
# (٥) مقدمات ابن رشد ١: ٥١.
# (٦) المجموع
~~١: ٣٨٦، عمدة القارئ ٢: ٢٣٤، أحكام القرآن للجصاص ٣: ٣٤٤.
# (٧) المجموع
~~١: ٣٨٦، عمدة القارئ ٢: ٢٣٤، أحكام القرآن للجصاص ٣: ٣٤٤.
# (٨) البقرة: ١٨٧.
# (٩) المبسوط ١:
~~٢١، النهاية ١٤، الخلاف ١: ١١
~~مسألة 26.
# (10) الإنتصار: 16، رسائل الشريف المرتضى (المجموعة الأولى): 213.
(١) التهذيب ١:
~~٥٦ حديث ١٥٨، الإستبصار ١: ٥٧ حديث ١٦٨، الوسائل ١: ٢٧٥ الباب ١٥ من
~~أبواب الوضوء، حديث ١١.
# (٢) تقدم بيان ms1096 ضعفهما في الجزء الأول ١: ٣٩، ٢٥١.
# (٣) رسائل الشريف المرتضى (المجموعة الأولى): ٢١٣.
# (٤) تقدم بيانه في ص ٣١.
# (٥) المجموع
~~١: ٣٩٤، المغني ١: ١٣٩.
# (٦) رفاعة بن موسى الأسدي النخاس، كوفي، ثقة في حديثه مسكونا إلى روايته
~~لا يعترض عليه بشئ من الغمز، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن (ع)، عده
~~الشيخ في رجاله من أصحاب الإمام الصادق (ع).
# رجال
~~النجاشي: ١٦٦، رجال الطوسي: ١٩٤، رجال العلامة: 71.
(١) التهذيب ١:
~~٣٥٩ حديث ١٠٧٨، الوسائل ١: ٣٣٧ الباب ٤٩ من أبواب الوضوء، حديث ٤.
# (٢) الكافي ٣:
~~٢٩ حديث ٨.
# (٣) التهذيب
~~١: ٣٦٠ حديث ١٠٨٥، الوسائل ١: ٣٣٧ الباب ٤٩ من أبواب الوضوء، حديث ٣.
# (٤) السراج
~~الوهاج: ١٦، المجموع ١:
~~٣٩٤، مغني المحتاج ١: ٥٢.
# (٥) التهذيب
~~١: ٣٦٠ حديث 1086، الوسائل 1: 337 الباب 49 من أبواب الوضوء، حديث 2.
(١) الأم ١: ٢٦، المجموع ١:
~~٣٩٤، مغني المحتاج ١: ٥٢، السراج الوهاج:
~~١٦، فتح
~~الوهاب ١: ١٢.
# (٢) المغني ١:
~~١٣٩، عمدة القارئ ٢: ٢٣٣.
# (٣) الثؤلول: الحبة التي تظهر في الجلد. النهاية لابن الأثير ١: ٢٠٥.
# (٤) المهذب للشيرازي ١: ١٧، المجموع ٣٨٨، مغني المحتاج ١: ٥٣.
# (5) (خ): متيقن.
# (6) (ح) (ق) يعلمها.
(١) المهذب للشيرازي ١: ١٧، المجموع ١:
~~٣٨٧.
# (2) (خ): كالوسخ.
(١) أبو الفتح، عثمان بن جني الموصلي النحوي صاحب التصانيف، لازم أبا علي
~~الفارسي وتصدر مكانه بعد موته ببغداد. مات في صفر سنة ٣٩٢.
# بغية الوعاة: ٣٢٢، العبر ٢: ١٨٣.
# (٢) المصباح المنير ١: ٦٧.
# (٣) ما بين القوسين في (خ) فقط.
# (٤) المدونة الكبرى ١: ١٦، بداية
~~المجتهد ١: ١٢، مقدمات ابن رشد ١: ٥١، أحكام القرآن لابن العربي ٢: ٥٦٨، أحكام القرآن للجصاص ٣: ٣٤٤، المبسوط للسرخسي ١: ٦٣،
~~المغني ١:
~~١٤١، ميزان الكبرى ١: ١١٧، التفسير الكبير ١١: ١٦٠، عمدة القارئ ٢:
~~٢٣٤، بدائع
~~الصنائع ١: ٤، المجموع ١:
~~٣٩٩، رحمة الأمة هامش ميزان الكبرى ١: ١٨، شرح فتح القدير ١: ١٥.
# (٥) المغني ١:
~~١٤١، الإنصاف ١:
~~١٦١، الكافي لابن قدامة ١: ٣٥، المجموع ١:
~~٣٩٩، ميزان الكبرى ١: ١١٧، نيل الأوطار ١: ١٩٢، رحمة الأمة
~~هامش ميزان الكبرى ١: ١٨.
# (٦) منهم: المفيد في المقنعة: ٥، والسيد
~~المرتضى في الجمل: ٥٠، والشيخ الطوسي في النهاية: ١٤، . الخلاف ١: ١٣
~~مسألة ٢٩.
# (٧) المغني ١:
~~١٤١، المجموع ١:
~~٣٩٩، عمدة القارئ ٢: ٢٣٥، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٦٧.
# (٨) مغني
~~المحتاج ١: ٥٣، المجموع ١:
~~٣٩٩، التفسير الكبير ١١: ١٦٠، أحكام القرآن للجصاص ٣:
# ٣٤٤، عمدة القارئ ٢: ٢٣٥، المغني ١: ١٤١،
~~نيل
~~الأوطار ١: ١٩٢.
# (٩) المبسوط للسرخسي ١: ٦٣، بدائع الصنائع ١: ٤، عمدة القارئ
~~٢: ٢٣٥، بداية المجتهد ١: ١٢، المغني ١: ١٤١،
~~التفسير الكبير ١١: ١٦٠، نيل الأوطار ١: ١٩٢.
(١) المغني ١:
~~١٤١، الإنصاف ١:
~~١٦٢، الكافي لابن قدامة ١: ٣٦، منار السبيل ١: ٢٧، عمدة القارئ ٢: ٢٣٥.
# (٢) في النسخ: مسلم، وما أثبتناه من المصدر.
# (٣) أحكام القرآن لابن العربي ٢: ٥٦٨، المجموع ١:
~~٣٩٩، عمدة القارئ ٢: ٢٣٤.
# (٤) أحكام القرآن لابن العربي ٢: ٥٦٨.
# (٥) المجموع
~~١: ٣٩٩.
# (٦) المائدة: ٦.
# (٧) المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود. بن سعد بن عوف بن قيس الثقفي،
~~أبو عيسى أو أبو محمد أو أبو عبد الله، أسلم عام الخندق، ولاه عمر بن
~~الخطاب البصرة، ولم يزل عليها حتى شهد عليه بالزنا فعزله ثم ولاه الكوفة،
~~وأقره عثمان عليها. هو أول من وضع ديوان البصرة، وأول من رشي في الإسلام،
~~روى عن النبي صلى الله عليه وآله وروى عنه أبو أمامة الباهلي والمسور بن
~~مخرمة ونافع بن جبير وغيرهم. مات بالكوفة سنة ٥٠ ه. الإصابة ٣:
~~٤٥٢، أسد الغابة ٤: ٤٠٦.
# (٨) صحيح
~~مسلم ١: ٢٣٠ حديث ٨١ و ص ٢٣١ حديث ٨٣، سنن أبي داود ١: ٣٨ حديث ١٥٠، سنن النسائي ١:
~~٧٦، سنن البيهقي ١: ٥٨، نيل الأوطار ١: ٢٠٧.
# (٩) سعيد بن منصور بن شعبة، أبو عثمان الخراساني، صاحب السنن، سمع مالكا
~~وفليح بن سليمان والليث بن سعد وحدث عنه أحمد وأبو بكر الأثرم ومسلم وأبو
~~داود. مات بمكة سنة ٢٢٧ ه.
# تذكرة
~~الحفاظ ٢: ٤١٦، العبر ١: ٣١٤، ميزان الاعتدال ٢: ١٥٩.
# (١٠) عثمان بن عفان بن أبي العاص بن ms1098 أمية بن عبد شمس، أبو عبد الله وأبو
~~عمر، روى عن النبي صلى الله عليه وآله وعن أبي بكر وعمر وروى عنه أولاده:
~~عمر، وأبان، وسعيد. ومروان بن الحكم بن أبي العاص، وابن مسعود وغيرهم. قتل
~~بالمدينة سنة ٣٥ ه.
# الإصابة ٢:
~~٤٦٢، أسد الغابة ٣: ٣٧٦.
(١) كنز
~~العمال ٩: ٤٤٣ حديث ٢٦٨٩٠.
# (٢) سنن
~~أبي داود ١: ٣٦ حديث ١٤٧، سنن ابن ماجة ١: ١٨٦ حديث 564.
# (3) أضفناه من المصدر.
# (4) أضفناه من المصدر.
(١) المائدة: ٦.
# (٢) التهذيب
~~١: ٦١ حديث ١٦٨، الإستبصار ١: ٦٢ حديث ١٨٦، الوسائل ١: ٢٩٠ الباب ٢٣ من
~~أبواب الوضوء، حديث ١.
# (٣) التهذيب
~~١: ٦٢ حديث ١٧١، الإستبصار ١: ٦٠ حديث ١٧٦، الوسائل ١: ٢٨٩ الباب ٢٢ من
~~أبواب الوضوء، حديث ١، ٢.
# (٤) معمر بن عمر ذكره الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق (ع) وقال: روى
~~عنهما، أي: الباقر والصادق (ع).
# رجال الطوسي:
~~٣١٦.
# (٥) أضفناه من المصدر.
# (٦) التهذيب
~~١: ٦٠ حديث ١٦٧، الإستبصار ١: ٦٠ حديث ١٧٧، الوسائل ١: ٢٩٤ الباب ٢٤ من
~~أبواب الوضوء، حديث ٥.
# (٧) الكافي ٣:
~~٣٠ حديث ٥، الوسائل ١: ٢٩٣ الباب ٢٤ من أبواب الوضوء، حديث ٣.
# (٨) الحسين بن المختار، أبو عبد الله القلانسي، كوفي روى عن أبي عبد الله
~~وأبي الحسن (ع) له كتاب يرويه عنه حماد بن عيسى. قاله النجاشي. عده الشيخ
~~في رجاله من أصحاب الصادق والكاظم (ع) وضعفه بأنه واقفي، وتبعه العلامة في
~~رجاله، ووثقه المفيد في الإرشاد وعده من أهل الورع الذين رووا النص على الإمام الرضا (ع).
# رجال
~~النجاشي: ٥٤، إرشاد المفيد ٢: ٢٤٠، رجال الطوسي: ١٦٩، 346، رجال العلامة:
~~215.
(١) الكافي ٣:
~~٣٠ حديث ٣، التهذيب ١: ٩٠
~~حديث ٢٣٩، الإستبصار ١: ٦١ حديث ١٨٣، الوسائل ١: ٢٩٣ الباب ٢٤ من أبواب
~~الوضوء، حديث ٢، وفي الجميع: ليدخل إصبعه.
# (٢) (ح) (ق): هو مشترك.
# (٣) المجموع
~~١: ٣٩٩.
# (٤) (ح) (ق): رووا.
# (٥) سنن
~~أبي داود ١: ٣١ حديث ١٢٨.
# (٦) أنظر: أحكام القرآن للجصاص 3: 346.
(١) المبسوط ١:
~~٢١.
# (٢) نقله عنه في المعتبر ١: ١٤٥.
# (٣) الفقيه ١:
~~٢٨. ms1099
# (٤) أحكام القرآن للجصاص ٣: ٣٤٤، المبسوط
~~للسرخسي ١: ٦٣، عمدة القارئ ٢: ٢٣٥، بدائع الصنائع ١: ٤، الهداية للمرغيناني ١: ١٢، شرح فتح القدير ١:
~~١٦ ١٥، أحكام القرآن لابن العربي ٢:
~~٥٦٨، بداية المجتهد ١: ١٢.
# (٥) المهذب للشيرازي ١: ١٧، المغني ١: ١٤٣،
~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٦٧،
~~مغني
~~المحتاج ١:
# ٥٣، شرح فتح القدير ١: ١٥، أحكام القرآن لابن العربي ٢: ٥٦٨، بدائع الصنائع ١: ٤.
(١) مغني
~~المحتاج ١: ٥٣، السراج الوهاج: ١٦، المغني ١: ١٤٣،
~~أحكام القرآن لابن العربي ٢: ٥٦٨، الشرح
~~الكبير بهامش المغني ١: ١٦٧.
# (٢) المغني ١:
~~١٤٢، الإنصاف ١:
~~١٦١.
# (٣) المبسوط للسرخسي ١: ٦٣، بدائع الصنائع ١: ٤، الهداية للمرغيناني ١: ١٢، أحكام القرآن لابن العربي ٢: ٥٦٨، المجموع ١:
~~٣٩٩.
# (٤) المغني ١:
~~١٤٢، الإنصاف ١:
~~١٦١.
# (٥) في بعض النسخ: رجليه.
# (٦) التهذيب
~~١: ٧٦ حديث ١٩١، الوسائل ١: ٢٧٢ الباب ١٥ من أبواب الوضوء، حديث ٣.
# (٧) حماد بن عيسى: أبو محمد الجهني، كوفي، سكن البصرة، عده الشيخ في
~~رجاله من أصحاب الصادق والكاظم (ع) ووثقه في الفهرست، قال النجاشي: كان ثقة في حديثه
~~صدوقا. مات غريقا بوادي قناة وهو واد يسيل من الشجرة إلى المدينة سنة ٢٠٩
~~ه، وقيل: ٢٠٨ ه، وله نيف وتسعون سنة. رجال الطوسي: ١٧٤، ٣٦٦، رجال النجاشي:
~~١٤٢، الفهرست:
~~٦١.
# (٨) التهذيب
~~١: ٩٠ حديث 238، الإستبصار 1: 60 حديث 178، الوسائل 1: 289 الباب 22
~~من.
# أبواب الوضوء، حديث 3.
(١) الكافي ٣:
~~٣٠ حديث ٣.
# (٢) التهذيب
~~١: ٧٧ حديث 195، الوسائل 1: 293 الباب 24 من أبواب الوضوء، حديث 3.
# (3) عبد الله بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين، قال العلامة المامقاني:
~~ليس له ذكر في كتب الرجال.
# تنقيح المقال 2: 178.
(١) التهذيب ١:
~~٧٧ حديث ١٩٤، الوسائل ١: ٢٩٢ الباب ٢٣ من أبواب الوضوء، حديث ٥.
# (٢) (ح) (م): فثبت.
# (٣) بدائع
~~الصنائع ١: ٤.
# (٤) أحكام القرآن للجصاص ٣: ٣٤٤، المغني ١: ١٤٢،
~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٦٧.
# (٥) تقدم الحديثان في ms1100 ص ٤٢ ٤١.
# (٦) التهذيب
~~١: ٦٢ حديث 171، الإستبصار 1: 60 حديث 176، الوسائل 1: 289 الباب 22 من
~~أبواب الوضوء، حديث 1، 2.
(١) الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب، عده الشيخ
~~في رجاله من أصحاب الباقر والصادق (ع)، روى عنه أحمد بن النضر، وعبد الله
~~بن يحيى، والحسين بن مختار، واستظهر المامقاني كونه إماميا لكنه مجهول.
# رجال الطوسي:
~~١١٣، ١٦٩، جامع الرواة ١: ٢٤٥، تنقيح المقال
~~١: ٣٣٣ (٢) التهذيب ١: ٩٠
~~حديث ٢٤٠، الإستبصار ١: ٦٠ حديث ١٧٩، الوسائل ١: ٢٨٩ الباب ٢٢ من أبواب
~~الوضوء، حديث ٤.
# (٣) التهذيب
~~١: ٦٢ حديث ١٧١، الإستبصار ١: ٦٠ حديث ١٧٦، الوسائل ١: ٢٨٩ الباب ٢٢ من
~~أبواب الوضوء، حديث ٢ بتفاوت يسير في اللفظ.
# (٤) المبسوط ١:
~~٢١، الخلاف ١:
~~١٣ مسألة ٣١.
# (٥) حماد بن عثمان بن زياد الرواسي الملقب ب (الناب)، كوفي ثقة جليل
~~القدر، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق والكاظم والرضا (ع). مات سنة
~~١٩٠ ه. رجال
~~الطوسي: ١٧٣، ٣٤٦، ٣٧١، الفهرست: ٦٠.
(١) التهذيب ١:
~~٥٨ حديث ١٦١، الإستبصار ١: ٥٧ حديث ١٦٩، الوسائل ١: ٢٨٦ الباب ٢٠ من
~~أبواب الوضوء، حديث ١.
# (٢) (خ) رجليه.
# (٣) التهذيب
~~١: ٧٥ حديث ١٩٠، الوسائل ١: ٢٧٥ الباب ١٥ من أبواب الوضوء، حديث ٩.
# (٤) التهذيب
~~١: ٥٥ حديث ١٥٧، الإستبصار ١: ٥٨ حديث ١٧١، الوسائل ١: ٢٧٥ الباب ١٥ من
~~أبواب الوضوء، حديث ١٠.
# (٥) المغني ١:
~~١٤٦، المجموع ١:
~~٤٠٤.
# (٦) المائدة: ٦.
(١) الأم ١: ٢٦، المهذب للشيرازي ١: ١٨، المجموع ١:
~~٤٠٧، ميزان الكبرى ١: ١١٧، المغني ١:
# ٣٤١، أحكام القرآن للجصاص ٣: ٣٥٧،
~~رحمة الأمة هامش ميزان الكبرى ١: ١٨، بداية المجتهد ١:
# ١٣.
# (٢) المدونة الكبرى ١: ١٦، بداية
~~المجتهد ١: ١٣، مقدمات ابن رشد ١: ٥٢، الموطأ ١: ٣٥، المغني ١:
# ٣٤١، ميزان الكبرى ١: ١١٧، المجموع ١:
~~٤٠٧، أحكام القرآن للجصاص ٣: ٣٥٧، رحمة
~~الأمة هامش ميزان الكبرى ١: ١٨.
# (٣) أحكام القرآن للجصاص ٣: ٣٥٧، بدائع الصنائع
~~١: ٥، الهداية للمرغيناني ١: ٣٠، شرح
~~فتح القدير
~~١: ١٤٠، المغني ١: ٣٤١،
~~المجموع ١:
~~٤٠٧، بداية المجتهد ١: ١٣، رحمة الأمة هامش ميزان الكبرى ١: ١٨.
# (٤) المجموع
~~١: ٤٠٧، إرشاد الساري ١: ٢٨٠، أحكام القرآن للجصاص ٣: ٣٥٧، التفسير الكبير ١١:
# ١٦٠، مقدمات ابن رشد ١: ٥٢، نيل الأوطار ١: ٢٠٥ شرح الزرقاني
~~على موطأ مالك ١: ٧٤.
# (٥) المغني ١:
~~٣٤٠، الإنصاف ١:
~~١٨٥، الكافي لابن قدامة ١: ٤٨، المجموع ١:
~~٤٠٧، عمدة القارئ ٣: ١٠١، رحمة الأمة هامش ميزان الكبرى ١: ١٨، نيل الأوطار
~~١: ٢٠٥، ميزان الكبرى ١: ١١٧ (في بعض المصادر لم يقيد بالطهارة). شرح
~~الزرقاني على موطأ مالك ١: ٧٤.
# (٦) المجموع
~~١: ٤٠٧، مقدمات ابن رشد ١: ٥٢، شرح الزرقاني على موطأ مالك ١: ٧٤، نيل الأوطار
~~١:
# ٢٠٥.
# (٧) المغني ١:
~~٣٤٢، الإنصاف ١:
~~١٨٦، المجموع ١:
~~٤٠٧.
# (٨) صحيح
~~البخاري ١: ٤٧، ٥١، ٥٢، ٥٨، صحيح مسلم ١: ٢٠٤ حديث ٣، و ص ٢٠٥
~~حديث ٤، و ص ٢١٠ حديث ١٨، و ص ٢١٦ حديث ٣٤، سنن أبي داود ١: ٢٦ حديث ١٠٦، ١٠٧، و
~~ص ٢٧ حديث ١٠٩، ١١٠، ١١١، و ص ٢٨ حديث ١١٥، سنن الترمذي ١: ٤٧ حديث 32، و ص
~~48 حديث 33، و ص 49 حديث 34، و ص 50 حديث 35.
(١) التهذيب ١:
~~٩٠ حديث ٢٣٩، الإستبصار ١: ٦١ حديث ١٨٣، الوسائل ١: ٢٩٣ الباب ٢٤ من
~~أبواب الوضوء، حديث ٢.
# (٢) (خ): إذا.
# (٣) بدائع
~~الصنائع ١: ٥، المبسوط للسرخسي ١: ١٠١.
# (٤) تقدم في ص ٤٨.
# (٥) الجمة: مجتمع شعر الرأس وهي أكثر من الوفرة. الصحاح ٥:
~~١٨٩٠.
# (٦) الخلاف ١:
~~١٤ مسألة 33.
(١) سنن
~~الترمذي ١: ٥٢، المغني ١: ١٤٧،
~~بداية المجتهد ١: ١٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١:
# ١٦٩.
# (٢) بداية المجتهد ١: ١٣.
# (٣) المغني ١:
~~١٤٧، عمدة القارئ ٢: ٢٦٦.
# (٤) كنز
~~العمال ٩: ٤٤٣ حديث ٢٦٨٩٠.
# (٥) التهذيب
~~١: ٥٥ حديث ١٥٧، الإستبصار ١: ٥٨ حديث ١٧١، الوسائل ١: ٢٧٤ الباب ١٥ من
~~أبواب الوضوء، حديث ٦.
# (٦) التهذيب
~~١: ٥٦ حديث 158، الإستبصار 1: 57 حديث 168، الوسائل 1: 275 الباب 15 من
~~أبواب الوضوء، حديث 11.
(١) التهذيب ١:
~~٥٨ حديث ١٦٢، الإستبصار ١: ٥٨ حديث ١٧٢، الوسائل ١: ٢٧٥ الباب ١٥ من
~~أبواب الوضوء، حديث ٨. في الجميع بفضل الندا.
# (٢) نقله عنه في المعتبر ١: ١٤٧.
# (٣) التهذيب
~~١: ٥٨ حديث ١٦٣، الإستبصار ١: ٥٨ حديث ١٧٣، الوسائل ١: ٢٨٨ الباب ٢١ من
~~أبواب الوضوء، ms1102 حديث ٥.
# (٤) أضفناه من المصدر.
# (٥) التهذيب
~~١: ٥٩ حديث ١٦٤، الإستبصار ١: ٥٩ حديث ١٧٤، الوسائل ١: ٢٨٧ الباب ٢١ من
~~أبواب الوضوء، حديث ٤.
# (٦) التهذيب
~~١: ٥٩، الإستبصار 1: 59.
(١) مغني
~~المحتاج ١: ٥٣، فتح الوهاب ١: ١٣، المجموع ١:
~~٤١٠، فتح العزيز هامش المجموع ٣٥٥ ١.
# (٢) المغني ١:
~~١٤٧، الإنصاف ١:
~~١٥٩، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٦٩.
# (٣) تقدم في ص ٥١.
# (٤) التهذيب
~~١: ٦٥ حديث ١٨٦، الإستبصار ١: ٦٥ حديث ١٩٣، الوسائل ١: ٢٩٦ الباب ٢٥ من
~~أبواب الوضوء، حديث ١٢.
# (٥) محمد بن مروان الكلبي، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الباقر (ع) تارة
~~بهذا العنوان، ومن أصحاب الصادق أخرى بعنوان: محمد الكلبي، روى عنه جميل
~~وحكم بن مسكين وأبان وغيرهم.
# رجال الطوسي:
~~١٣٥، ٣٠٥ جامع الرواة ٢: ١٩٠.
# (٦) التهذيب
~~١: ٦٥ حديث 184، الوسائل 1: 294 الباب 25 من أبواب الوضوء، حديث 2.
(١) التهذيب ١:
~~٨٩ حديث ٢٣٥، و ٩٩ حديث ٢٦٠، الإستبصار ١: ٧٤ حديث ٢٢٩، الوسائل ١:
# ٢٨٧ الباب ٢١ من أبواب الوضوء، حديث ٣.
# (٢) التهذيب
~~١: ١٠١ حديث ٢٦٣، الوسائل ١: ٢٨٧ الباب ٢١ من أبواب الوضوء، حديث ٢.
# (٣) التهذيب
~~١: ١٠٠ حديث ٢٦١، الوسائل ٣٣٠ الباب ٤٢ من أبواب الوضوء، حديث ١.
# (٤) المغني ١:
~~١٤٩ ١٤٨، الإنصاف ١:
~~١٦٠، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٧٠.
(١) الفقيه ١:
~~٢٨، النهاية:
~~١٤، مصباح
~~المتهجد: ٨، عمل اليوم والليلة ضمن الرسائل العشر: ١٤٢، ونقل عن السيد
~~المرتضى في المعتبر ١: ١٤٥.
# (٢) التهذيب
~~١: ٦٠ حديث ١٦٧، الوسائل ١: ٢٩٤ الباب ٢٤ من أبواب الوضوء، حديث ٥.
# (٣) (م): بمقدار.
# (٤) بدائع
~~الصنائع ١: ٥، شرح فتح القدير ١: ١٦، المبسوط للسرخسي
~~١: ٦٤، أحكام القرآن للجصاص ٣: ٣٤٨.
# (٥) المغني ١:
~~١٤١، الإنصاف ١:
~~١٥٩، الكافي لابن قدامة ١: ٣٦.
# (٦) (م): استوعب.
# (٧) بدائع
~~الصنائع ١: ٥، أحكام القرآن للجصاص ٣:
~~٣٤٨، المبسوط للسرخسي ١: ٦٤، تفسير القرطبي ٦: ٨٩، بداية
~~المجتهد ١: ١٢.
# (٨) المهذب للشيرازي ١: ١٧، المجموع ١:
~~٤٠٢، فتح العزيز هامش المجموع ١:
~~٤٢٤.
# (٩) تقدم في ص ٥٣.
# (١٠) الكافي ٣:
~~٢٥ ٢٤ الأحاديث من ٤ ١، الفقيه ١: ٢٤
~~حديث ٧٤، الوسائل ١: ٢٧٢ الباب ١٥ من أبواب الوضوء، حديث ٢، مؤداه في: التهذيب ١: ٥٥
~~حديث 157، الإستبصار 1: 58 حديث 171، الوسائل 1: 275 الباب 15 من أبواب
~~الوضوء، حديث 10.
(١) بدائع
~~الصنائع ١: ٥، شرح فتح القدير ١: ١٦.
# (٢) (خ): سلمناه.
# (٣) محمد بن عبد الله بن محمد بن عمر: أبو جعفر البلخي الهندواني، شيخ
~~الحنفية بديار بلخ، يقال له: أبو حنيفة الصغير تفقه على أبي بكر الأعمش
~~وأبي بكر الإسكاف. توفي ببخارى سنة ٣٦٢ ه. العبر ٢:
# ١١٤، شذرات الذهب ٣: ٤١.
# (٤) المهذب للشيرازي ١: ١٩، المجموع ١:
~~٤٦٣، فتح العزيز بهامش المجموع ١:
~~٤٣٤.
# (٥) سنن
~~أبي داود ١: ٣٣ حديث ١٣٥، سنن ابن ماجة ١: ١٤٦ حديث ٤٢٢، سنن النسائي ١:
~~٨٨، سنن البيهقي 1: 79 بتفاوت يسير.
(١) الأم ١: ٢٦، الأم (مختصر
~~المزني): ٢، المهذب للشيرازي ١: ١٨، المجموع ١:
~~٤١٣، مغني المحتاج ١: ٦٠، السراج الوهاج:
~~١٨، سنن
~~الترمذي ١: ٥٥، المبسوط للسرخسي ١: ٦٤، شرح فتح القدير ١: ٢٤، بداية المجتهد
~~١: ١٤، تفسير القرطبي ٦: ٩٠، أحكام القرآن للجصاص ٣: ٣٦٠.
# (٢) المجموع
~~١: ٤١٣، تفسير القرطبي ٦: ٩٠.
# (٣) بداية المجتهد ١: ١٤، المدونة الكبرى ١: ١٦، تفسير
~~القرطبي ٦: ٩٠.
# (٤) المغني ١:
~~١٤٩، الإنصاف ١:
~~١٦٢، منار السبيل ١: ٢٤، سنن الترمذي ١: ٥٥، المجموع ١:
# ٤١٤، تفسير القرطبي ٦: ٩٠، الكافي لابن
~~قدامة ١: ٣٦.
# (٥) سنن
~~أبي داود ١: ٣٢ حديث ١٢٩.
# (٦) سنن
~~الدارقطني ١: ٩٨ حديث ١١ و ص ٩٩ حديث ١٣، نيل الأوطار ١: ١٩٩ حديث ١.
# (٧) المجموع
~~١: ٤١٣.
# (٨) أحكام القرآن للجصاص ٣: ٣٦٠.
# (٩) أحكام القرآن للجصاص ٣: ٣٦٠، بدائع الصنائع
~~١: ٢٣، شرح فتح القدير ١: ٢٤، المجموع ١:
# ٤١٤، تفسير القرطبي ٦: ٩٠، بداية
~~المجتهد ١: ١٤، الهداية للمرغيناني ١: ١٣.
# (١٠) تفسير القرطبي ٦: ٨٧، أحكام القرآن لابن العربي ٢: ٥٧٦، المجموع ١:
~~٤١٣، نيل الأوطار ١:
# ١٨٨، رحمة الأمة ms1104 هامش ميزان الكبرى ١: ١٩، ميزان الكبرى ١: ١١٨.
# (١١) المجموع
~~١: ٤١٤، أحكام القرآن لابن العربي ٢:
~~٥٧٦، تفسير القرطبي ٦: ٨٧، نيل الأوطار
~~١:
# ١٨٨، التفسير الكبير 11: 159.
(١) تقدم في ص ٥٣.
# (٢) الكافي ٣:
~~٢٤ حديث ١، الفقيه ١: ٢٤
~~حديث ٧٤، الوسائل ١: ٢٧٢ الباب ١٥ من أبواب الوضوء، حديث ٢.
# (٣) الكافي ٣:
~~٢٩ حديث ١٠، التهذيب ١: ٥٥
~~حديث ١٥٦، الإستبصار ١: ٦٣ حديث ١٨٧، الوسائل ١: ٢٨٥ الباب ١٨ من أبواب
~~الوضوء، حديث ٢.
# (٤) المجموع
~~١: ٤١٠، مغني المحتاج ١: ٥٣، فتح العزيز
~~هامش المجموع ١:
~~٣٥٦.
# (٥) المغني ١:
~~١٥٠، سنن ابن ماجة ١: ١٥٦، المجموع ١:
~~٤١٨، المحلى
~~٢: ٥٦، الدر المنثور ٢: ٢٦٢، رحمة الأمة
~~هامش ميزان الكبرى ١: ١٩.
# (٦) المغني ١:
~~١٥٠، المجموع ١:
~~٤١٨، المحلى
~~٢: ٥٦.
# (٧) الحجاج بن يوسف بن الحكم بن أبي عقيل، أبو محمد الثقفي، الأمير،
~~سفاك، قاتل سعيد بن جبير، روى عن أنس بن مالك، وروى عنه مالك بن دينار
~~وثابت وجراد بن مجالد. مات سنة ٩٥ ه.
# شذرات الذهب ١: ١٠٦، الجرح والتعديل ٣: ١٦٨، لسان الميزان
~~٢: ١٨٠.
(١) المائدة: ٦.
# (٢) عمدة القارئ ٢: ٢٣٨، أحكام القرآن
~~لابن العربي ٢: ٥٧٧، المغني ١: ١٥٠،
~~تفسير
~~القرطبي ٦:
# ٩٢، سنن البيهقي ١: ٧١.
# (٣) المغني ١:
~~١٥١، أحكام القرآن لابن العربي ٢: ٥٧٧
~~التفسير الكبير ١١: ١٦١.
# (٤) عمدة القارئ ٢: ٢٣٨، نيل الأوطار ١: ٢٠٩، المغني ١: ١٥١،
~~التفسير الكبير ١١: ١٦١، بدائع الصنائع ١: ٥، المجموع ١:
~~٤١٧.
# (٥) الأم ١: ٢٧، المهذب للشيرازي ١: ١٨، المجموع ١:
~~٤١٧، بداية المجتهد ١: ١٥، مقدمات ابن رشد ١: ٥٣، شرح فتح القدير ١: ١٠، نيل الأوطار
~~١: ٢٠٨، المحلى ٢: ٤٩،
~~تفسير الطبري ٦: ١٢٦، بدائع الصنائع ١: ٥، التفسير
~~الكبير ١١: ١٦١، عمدة القارئ ٢: ٢٣٨، المغني ١: ١٥٠،
~~الكافي لابن قدامة 1: 38.
# (6) التفسير الكبير 11: 161.
# (7) أبو معبد عبد الله بن كثير الطائي الفارسي الأصل قارئ أهل مكة، قرأ
~~على عبد الله بن السائب المخزومي وعلى مجاهد. مات سنة 120 ه. ms1105
# العبر 1: 116، شذرات الذهب 1: 157.
(١) أبو عمرو بن العلاء بن عمار التميمي المازني البصري، أحد القراء
~~السبعة، قرأ على أبي العالية الرياحي، وروى عن أنس وإياس، مات سنة ١٥٤ ه.
# العبر ١: ١٧١، شذرات الذهب ١: ٢٣٧.
# (٢) أبو عمارة، حمزة بن حبيب التيمي الكوفي، أحد القراء السبعة، التابعين
~~وحدث عن الحكم بن عيينة وطبقته، مات سنة ١٥٦ ه.
# العبر ١: ١٧٤، شذرات الذهب ١: ٢٤٠.
# (٣) أبو بكر شعبة بن عياش بن سالم الحناط الأسدي الكوفي، شيخ الكوفة في
~~القراءة، كان من أجل أصحاب عاصم وروى عنه، مات سنة ١٩٣ ه.
# العبر ١: ٢٤٢، شذرات الذهب ١: ٣٣٥.
# (٤) عاصم بن أبي النجود الأسدي الكوفي أحد القراء السبعة وقارئ الكوفة.
~~قرأ على أبي عبد الرحمن السلمي وزر بن حبيش. مات سنة ١٢٨ ه.
# العبر ١: ١٢٨، شذرات الذهب ١: ١٧٥.
# (٥) للوقوف على القراءات، انظر: تفسير القرطبي ٦: ٩١، التفسير
~~الكبير 11: 161، عمدة القارئ 2:
# 239.
# (6) (م) (د): للجحر.
(١) أبو الحسن، سعيد بن مسعدة المجاشعي البلخي الأخفش الأوسط، قرأ النحو
~~على سيبويه، له مصنفات منها معاني القرآن.
~~مات سنة ٢١٥ ه.
# وأما الأخفش الأكبر فهو: أبو الخطاب: عبد الحميد بن عبد المجيد، أخذ عنه
~~أبو عبيدة وسيبويه. مات سنة ١٧٧ ه. أما الأصغر فهو: أبو الحسن: علي بن
~~سليمان البغدادي، روى عن ثعلب والمبرد. مات سنة ٣١٥ ه.
# بغية الوعاة: ٢٩٦، ٣٨٥، شذرات الذهب ٢: ٣٦، العبر ١: ٤٧٠.
# (٢) الواقعة: ٢٢.
# (٣) الحسن بن محمد بن عبد الغفار الفسوي منسوب إلى (فسا) من أعمال فارس
~~النحوي المشهور، صاحب التصانيف، منها: كتاب الحجة في القراءات. مات ببغداد
~~سنة ٣٧٧ ه. ودفن بالشونيزية.
# بغية الوعاة: ٢١٦، العبرة ٢: ١٤٩، شذرات الذهب ٣: ٨٩.
# (٤) الواقعة: ١٢ ١١.
# (٥) نقل قوله في تفسير التبيان للشيخ الطوسي ٣: ٤٥٤، والتهذيب ١: ٦٨.
(١) تفسير الطبري ٢٧: ١٧٧، تفسير القرطبي ١٧: ٢٠٤، التفسير
~~الكبير ٣٠: ١٥٤.
# (٢) أبو الحسن: علي بن حمزة بن عبد الله بن بهمن بن فيروز الأسدي الكوفي
~~الكسائي، أحد القراء السبعة، قرأ على حمزة. وأدب الرشيد وولده الأمين. توفي
~~في صحبة الرشيد سنة ١٨٩ ه.
# بغية الوعاة: ٣٣٦، العبر ١: ٢٣٤، شذرات الذهب ١: ٣٢١.
# (٣) تفسير القرطبي ١٧: ٢٠٤.
# (٤) (ح) (ق): ببشرى.
# (٥) أوس بن ms1106 حذيفة بن ربيعة بن أبي سلمة بن عمير بن عوف الثقفي، وكنية
~~حذيفة أبي أوس روى عن النبي، وروى عنه ابنه عمرو بن أوس وعثمان وعبد الملك
~~بن مغيرة. مات سنة ٥٩ ه.
# أسد
~~الغابة ١: ١٤٢، الإصابة ١: ٨٢،
~~الإستيعاب بهامش الإصابة ١: ٨٠.
(١) سنن
~~أبي داود ١: ٤١ حديث ١٦٠، مسند أحمد ٤: ٨، نيل الأوطار ١: ٢٠٩، جامع الأصول
~~٨:
# ١٣٩ حديث ٥٢٧٥، سنن البيهقي ١: ٢٨٦. بتفاوت.
# (٢) سنن
~~أبي داود ١: ٣٤ حديث ١٣٧.
# (٣) أحكام القرآن للجصاص ٣: ٣٥١ كنز العمال ٩:
~~٤٣٥ حديث ٢٦٨٥٦.
# (٤) لم نعثر على هذه الرواية في مصادر العامة المتوفرة لدينا. نعم أوردها
~~منا: الشيخ الطوسي في التهذيب ١:
# ٦٣ حديث ١٧٥ نقلا عنهم.
# (٥) الدر المنثور ٢: ٢٦٢، سنن ابن ماجة
~~١: ١٥٦ حديث ٤٥٨ بتفاوت يسير في الجميع.
# وقد أورد هذه الروايات الشيخ في التهذيب ١: ٦٣.
~~وفيه: (إن في كتاب الله.).
# (٦) التهذيب
~~١: ٥٥ حديث 157، الإستبصار 1: 58 حديث 171، الوسائل 1: 274 الباب 15 من
~~أبواب الوضوء، حديث 6 وما بين المعقوفتين أضفناه من المصدر.
(١) زياد بن عيسى، وقيل: زياد بن رجاء أو زياد بن أبي رجاء، أو أبو عبيدة
~~الحذاء، كوفي ثقة، كان حسن المنزلة عند آل محمد (ع) وكان زامل أبا جعفر (ع)
~~إلى مكة، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الإمامين الباقر والصادق عليهما
~~السلام. مات في حياة الصادق (ع). رجال الطوسي: ١٢٢، ١٩٨، رجال النجاشي:
~~١٧٠.
# (٢) التهذيب
~~١: ٥٨ حديث ١٦٢ و ٧٩ حديث ٢٠٤، الإستبصار ١: ٥٨ حديث ١٧٢ و ٦٩ حديث
~~٢٠٩، الوسائل ١: ٢٧٥ الباب ١٥ من أبواب الوضوء، حديث ٨. في المصادر: الندا
~~بدل اليد.
# (٣) المائدة: ٦.
# (٤) التهذيب
~~١: ٦١ حديث ١٦٨، الإستبصار ١: ٦٢ حديث ١٨٦، الوسائل ١: ٢٩٠ الباب ٢٣ من
~~أبواب الوضوء، حديث ١. في الجميع: فعرفنا حين وصلهما بالرأس أن المسح على
~~بعضهما.
# (٥) سالم بن الهذيل، قال العلامة المامقاني: لم أقف فيه إلا على رواية
~~حماد بن عثمان عنه عن ms1107 أبي جعفر عليه السلام في باب صفة الوضوء من التهذيب
~~وباب وجوب المسح على الرجلين من
~~الاستبصار.
# جامع
~~الرواة ١: ٣٥٠، تنقيح المقال ٢: ٧.
# (٦) في المصادر: بن.
# (٧) غالب بن الهذيل، أبو الهذيل الشاعر الأسدي، مولاهم كوفي، عده الشيخ
~~في رجاله تارة بهذا العنوان من أصحاب الصادق (ع) وأخرى بعنوان: غالب أبو
~~الهذيل الشاعر الكوفي من أصحاب الباقر (ع).
# رجال الطوسي:
~~١٣٢، ٢٦٩.
# (٨) التهذيب
~~١: ٦٣ حديث 177، الإستبصار 1: 64 حديث 189، الوسائل 1: 295 الباب 25 من
~~أبواب الوضوء، حديث 4.
(١) التهذيب ١:
~~٦٤ حديث ١٧٩ و ٩١ حديث ٢٤٣، الإستبصار ١: ٦٢ حديث ١٨٤، الوسائل ١: ٢٩٣
~~الباب ٢٤ من أبواب الوضوء، حديث ٤.
# (٢) أيوب بن نوح بن دراج أبو الحسين النخعي، كان وكيلا لأبي الحسن وأبي
~~محمد (ع) عظيم المنزلة عندهما، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الأئمة الرضا
~~والجواد والهادي (ع).
# رجال
~~النجاشي: ١٠٢، رجال الطوسي: ٣٦٨، ٣٩٨، ٤١٠.
# (٣) التهذيب
~~١: ٦٤ حديث ١٨٠، الإستبصار ١: ٦٥ حديث ١٩٥، الوسائل ١: ٢٩٦ الباب ٢٥ من
~~أبواب الوضوء، حديث ١٣.
# (٤) التهذيب
~~١: ٦٤ حديث 178، الإستبصار 1: 64 حديث 190، الوسائل 1: 295 الباب 25 من
~~أبواب الوضوء، حديث 3.
(١) التهذيب ١:
~~٦٥ حديث ١٨٤ و ٩٢ حديث ٢٤٦، الإستبصار ١: ٦٤ حديث ١٩١ وفيه: محمد بن
~~سهل، الوسائل ١: ٢٩٤ الباب ٢٥ من أبواب الوضوء، حديث ٢.
# (٢) المغني ١:
~~١٥١، المجموع ١:
~~٤١٨، بدائع الصنائع ١: ٦. أحكام القرآن للجصاص ٣: ٣٥١.
# (٣) لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا. نعم، نقله الكاساني في بدائع الصنائع
~~١: ٦، والجصاص في أحكام القرآن ٣: ٣٥١.
# (٤) صحيح
~~البخاري ١: ٥٣، صحيح مسلم ١: ٢١٣ حديث ٣٠ ٢٨ ٢٥، سنن الترمذي ١:
~~٥٨ حديث ٤١، سنن ابن ماجة ١: ١٥٤ حديث ٤٥١، ٤٥٣،
~~سنن النسائي
~~١: ٧٧، سنن الدارمي ١: ١٧٩، الموطأ ١:
~~١٩ حديث ٥، مسند أحمد ٢: ٢٢٨، ٢٨٤، ٣٨٩، ٤٠٦، ٤٠٩، ٤٣٠، ٤٦٧، ٤٨٢، ٤٩٨، و ج
~~٦: ٨١، ٨٤، ٩٩، ١١٢، ١٩٢، ٢٥٨.
# (٥) (خ): الأعقاب.
# (٦) عاصم بن لقيط بن صبرة، روى عن أبيه، وروى عنه أبو هاشم إسماعيل بن
~~كثير المكي. ميزان الاعتدال ٢: ٣٥٧، ms1108 الجرح
~~والتعديل ٦: ٣٥٠.
(١) سنن
~~الترمذي ٣: ١٥٥ حديث ٧٨٨، سنن أبي داود ١: ٣٥ حديث ١٤٢، سنن ابن ماجة
~~١: ١٥٣ حديث ٤٤٨، سنن النسائي ١: ٦٦، ٧٩، سنن الدارمي
~~١: ١٧٩، مسند أحمد ٤: ٢١١، كنز العمال ٩: ٣٠٥ حديث ٢٦١٢٩،
~~جامع الأصول ٨: ١٠٠ حديث ٥١٨٩، نيل الأوطار ١: ١٧٩ حديث 1.
# (2) (م) (ح) (ق) وتقارن.
# (3) (م) (ح) (ن) (ق) (د): لتوهم.
# (4) (د): رجالا من الأعراب، (ح) (م) (ن) (ق): أحدا من.
# (5) (خ): فيرش.
# (6) مجمع البيان 2: 167.
(١) أحكام القرآن للجصاص ٣: ٣٤٩، التفسير
~~الكبير ١١: ١٦١، تفسير القرطبي ٦: ٩١، عمدة القارئ
~~٢: ٢٣٩، تفسير الطبري ٦: ١٢٦، ١٢٨.
# (٢) أحكام القرآن للجصاص ٣: ٣٤٩، التفسير
~~الكبير ١١: ١٦١، تفسير القرطبي ٦: ٩١، عمدة القارئ
~~٢: ٢٣٩، تفسير الطبري ٦: ١٢٦، ١٢٨.
# (٣) التهذيب
~~١: ٧٦ حديث ١٩١، الوسائل ١: ٢٧٢ الباب ١٥ من أبواب الوضوء، حديث ٣.
# (٤) التهذيب
~~١: ٩١ حديث ٢٤٣، الإستبصار ١: ٦٢ حديث ١٨٤، الوسائل ١: ٢٩٣ الباب ٢٤ من
~~أبواب الوضوء، حديث ٤.
# (٥) التهذيب
~~١: ٩٢ حديث 245، الإستبصار 1: 62 حديث 185، الوسائل 1: 292 الباب 23 من
~~أبواب الوضوء، حديث 6.
(١) سنن
~~الدارقطني ١: ٤١٩ حديث ٣ ٢، نيل الأوطار ١: ١٦٨، ورواه الشيخ
~~في التهذيب ١:
~~٩٢ حديث ٢٤٤.
# (٢) كذا في النسخ. والصحيح أنهم واقفية كزرعة وسماعة.
# (٣) المبسوط للسرخسي ١: ٩، بدائع الصنائع ١: ٧، شرح فتح القدير ١:
~~١٥، أحكام القرآن للجصاص ٣: ٣٥٢، أحكام
~~القرآن لابن العربي ٢: ٥٧٩.
# المغني ١:
~~١٥٥، المجموع ١:
~~٤٢٢، التفسير الكبير ١١: ١٦٢.
# (٤) الأم ١: ٢٧، المهذب للشيرازي ١: ١٨، المجموع ١:
~~٤٢٢، المغني
~~١: ١٥٥، المبسوط للسرخسي ١:
# ٩، بدائع
~~الصنائع ١: ٧، أحكام القرآن للجصاص ٣:
~~٣٥٢، شرح فتح
~~القدير ١: ١٤، التفسير الكبير ١١: ١٦٢، مغني المحتاج ١: ٥٤ ٥٣، إرشاد
~~الساري ١: ٢٦٩، فتح الباري ١: ٢٣٥.
# (٥) الظنبوب: العظم اليابس من قدم الساق الصحاح ١: ١٧٥.
(١) المائدة: ٦.
# (٢) (ح) (ق): تدل.
# (٣) التهذيب
~~١: ٧٦ حديث ١٩١، الوسائل ١: ٢٧٢ الباب ١٥ من أبواب الوضوء، حديث ٣.
# (٤) (ح): ميسرة.
# (٥) ميسر بن عبد العزيز النخعي بياع الزطي، كوفي، ثقة، عده الشيخ في
~~رجاله من ms1109 أصحاب الباقر والصادق (ع) وروى عنهما. ونقل العلامة المامقاني عن
~~بعض: إنه ميسرة، وهو من خواص أصحاب الصادق (ع) مات في حياته سنة ١٣٦ ه.
# رجال الطوسي:
~~١٣٤، ٣١٧، تنقيح المقال ٣: ٢٦٤.
# (٦) التهذيب
~~١: ٧٥ حديث 189، الإستبصار 1: 69 حديث 210، الوسائل 1: 306 الباب 31 من
~~أبواب الوضوء، حديث 1.
(١) التهذيب ١:
~~٧٥ حديث ١٩٠، الوسائل ١: ٢٧٥ الباب ١٥ من أبواب الوضوء، حديث ٩.
# (٢) الأم ١: ٢٧، المهذب للشيرازي ١: ١٨، المجموع ١:
~~٤٢٣، المغني
~~١: ١٥٥، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٧٤،
~~المبسوط للسرخسي ١: ٩، أحكام القرآن للجصاص
~~٣: ٣٥٢.
# (٣) المائدة: ٦.
# (٣) (خ): فقالوا.
# (٥) أبو لهب: اسمه عبد العزى بن عبد المطلب بن هاشم، عدو الله ورسوله،
~~نزلت في حقة سورة (تبت).
# فتح
~~القدير ٥: ٥١١.
# (٦) سنن
~~الدارقطني ٣: ٤٤ حديث ١٨٦، سنن البيهقي ١: ٧٦، مستدرك الحكام ٢: ٦١٢.
~~بتفاوت لفظي يسير. رواه الجميع عن: طارق بن عبد الله المحاربي.
# (٧) (خ): قدميه.
# (٨) أبو عبد الله، النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة بن خلاس. الأنصاري
~~الخزرجي، كان والي الكوفة من قبل معاوية سبعة أشهر، سمع النبي صلى الله
~~عليه وآله، وروى عنه الشعبي وأبو إسحاق السبيعي وسماك وغيرهم، مات سنة ٦٥
~~ه. أسد
~~الغابة ٥: ٢٢، الإصابة ٣:
~~٥٥٩، الجمع بين رجال الصحيحين 2:
# 531.
(١) صحيح
~~البخاري ١: ١٨٥ ١٨٤، سنن أبي داود ١: ١٧٨ حديث ٦٦٣، سنن الترمذي
~~١: ٤٣٨ حديث ٢٢٧، صحيح مسلم ١: ٣٢٤ حديث ١٢٨، سنن ابن ماجة
~~١: ٣١٨ حديث ٩٩٤، مسند أحمد ٤: ٢٧١، ٢٧٢، ٢٧٦، ٢٧٧، نيل الأوطار ٢: ١٨٧
~~حديث ١ في الجميع بتفاوت يسير، وفي بعض المصادر أورد قطعة منه.
# (٢) المغني ١:
~~١٥٥.
# (3) (خ): ظاهر قدميه.
(١) الكافي ٣:
~~٢٥ حديث ٥، التهذيب ١: ٧٦
~~حديث ١٩١، الوسائل ١: ٢٧٢ الباب ١٥ من أبواب الوضوء، حديث ٣.
# (٢) التهذيب
~~١: ٥٨ حديث ١٦١، و ٨٣ حديث ٢١٧، الإستبصار ١: ٥٧ حديث ١٦٩، الوسائل ١:
# ٢٨٦ الباب ٢٠ من أبواب الوضوء، حديث ١ و ٢ بتفاوت يسير.
# (٣) الكافي ٣:
~~٣١ حديث ٧، التهذيب ١: ٥٧
~~حديث ms1110 ١٦٠ و ص ٦٥ حديث ١٨٣، و ص ٨٣ حديث ٢١٦، الإستبصار ١: ٥٨ حديث ١٧٠،
~~الوسائل ١: ٢٨٦ الباب ٢٠ من أبواب الوضوء، حديث ٣.
# (٤) تقدم في ص ٥٣.
# (٥) المائدة: ٦.
# (٦) المعتبر ١:
~~١٥٢.
(١) الكافي ٣:
~~٢٥ حديث ٥، التهذيب ١: ٧٦
~~حديث ١٩١، الوسائل ١: ٢٧٢ الباب ١٥ من أبواب الوضوء، حديث ٣.
# (٢) محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الأزدي البصري: أبو العباس المبرد، إمام
~~العربية ببغداد، وصاحب التصانيف، أخذ عن المازني وأبي حاتم السجستاني، وروى
~~عنه إسماعيل الصفار والصولي. مات سنة ٢٨٥ ه.
# بغية الوعاة: ١١٦، العبر ١: ٤١٠.
# (٣) الكافي ٣:
~~٣١ حديث ٧، التهذيب ١: ٥٧
~~حديث 160، و ص 65 حديث 183 و ص 83 حديث 216، الإستبصار 1: 58 حديث 170،
~~الوسائل 1: 286 الباب 20 من أبواب الوضوء، حديث 3.
# (4) (ح) (ق): قدمناه.
(١) تقدم في ص ٥٤.
# (٢) أضفناه من المصدر.
# (٣) التهذيب
~~١: ٦٥ حديث ١٨٦، و ٩٣ حديث ٢٤٧، الإستبصار ١: ٦٥ حديث ١٩٣، الوسائل ١:
# ٢٩٦ الباب ٢٥ من أبواب الوضوء، حديث ١٢.
# (٤) التهذيب
~~١: ٦٦ حديث 187، الإستبصار 1: 65 حديث 194، الوسائل 1: 296 الباب 25 من
~~أبواب الوضوء، حديث 14.
# (5) كأحمد بن الحسن بن علي بن فضال الذي مرت ترجمته في الجزء الأول ص 76،
~~وعمرو بن سعيد المدائني الذي قال عنه الكشي في رجاله: 612: قال نصر بن
~~الصباح: عمر بن سعيد فطحي. ومصدق بن صدقة المترجم في الجزء الأول ص 77،
~~وعمار أيضا تقدمت ترجمته في الجزء الأول ص 59.
(١) التهذيب ١:
~~٩٠ حديث ٢٣٧، الإستبصار ١: ٦١ حديث ١٨٢، الوسائل ١: ٢٩١ الباب ٢٣ من
~~أبواب الوضوء، حديث ٤.
# (٢) منهم الشيخ في الخلاف ١: ١٦
~~مسألة ٤٠، والمحقق في المعتبر ١: ١٥٢.
# (٣) (خ): أو حضرا.
# (٤) إسماعيل بن عبد الرحمن بن ذؤيب، وقيل: ابن أبي ذؤيب الأسدي، روى عن
~~عمر، وعطاء بن يسار، وروى عنه ابن أبي نجيح، وسعيد بن خالد القارضي.
# تهذيب التهذيب ١:
~~٣١٢.
# (٥) المجموع
~~١: ٤٨٤ في الهامش.
# (٦) هم الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) في وقعة صفين سنة ٣٦ ه، بعد رفع المصاحف
~~والتحكيم، ومن رؤسائهم المشهورين ms1111 الأشعث بن قيس، ومسعود بن فدكي التميمي،
~~وزيد الطائي، ويطلق عليهم أيضا: المارقة من الدين. وينقسمون إلى فرق
~~متعددة، أهمها: الأزارقة والنجدات والأباضية، ولهم بدع كثيرة في الدين.
# دائرة معارف القرن العشرين ٣: ٦٩١.
# (٧) التفسير الكبير ١١: ١٦٣، ميزان الكبرى ١: ١٢٦، تفسير القرطبي ٦:
~~١٠٠، عمدة القارئ ٣: ٩٧، نيل الأوطار ١: ٢٢٣، المجموع ١:
~~٤٧٦.
# (٨) المجموع
~~١: ٤٧٦، عمدة القارئ ٣: ٩٨، نيل الأوطار ١: ٢٢٣.
# (٩) المبسوط للسرخسي ١: ٩٧، أحكام القرآن
~~للجصاص ٣: ٣٥٣، بدائع الصنائع ١: ٧، عمدة القارئ
~~٣: ٩٧، المغني ١:
~~٣١٦، التفسير الكبير ١١: ١٦٣، تفسير القرطبي ٦: ١٠٠، بداية
~~المجتهد ١: ١٨، مغني المحتاج ١: ٦٣، فتح الباري ١:
~~٢٤٤، المجموع ١:
~~٤٧٦.
(١) المائدة: ٦.
# (٢) الفقيه ١:
~~٣٠ حديث ٩٦، الوسائل ١: ٣٢٤ الباب ٣٨ من أبواب الوضوء، حديث ١٤.
# (٣) المبسوط للسرخسي ١: ٩٨ بتفاوت. وبهذا اللفظ انظر: الفقيه ١: ٣٠
~~حديث ٩٧.
# (٤) أحكام القرآن للجصاص ٣: ٣٥١، سنن ابن ماجة
~~١: ١٤٥ حديث ٤١٩ بتفاوت يسير، سنن البيهقي ١: ٨٠، مجمع الزوائد ١: ٢٣١.
# (٥) (ح) (ق) (م): واقع.
# (٦) المبسوط للسرخسي ١: ٩٨، تفسير القرطبي ٦: ٩٣، التفسير
~~الكبير ١١: ١٦٣، المجموع ١:
~~٤٧٨، نيل الأوطار ١: ٢٢٢، كنز العمال ٩:
~~٦٢١ حديث 27693.
# (7) كذا في النسخ، وفي المصادر: سبق.
(١) سنن البيهقي ١: ٢٧٢، عمدة القارئ ٣: ٩٧، نيل الأوطار ١: ٢٢٣.
# (٢) لم نعثر عليها في المصادر الموجودة.
# (٣) رافع بن المعلى بن لوذان بن حارثة. بدري استشهد بها، قتله عكرمة بن
~~أبي جهل، وقيل: اسمه حارث بن أوس بن المعلى، روى عن النبي صلى الله عليه
~~وآله.
# أسد
~~الغابة ٢: ١٥٨، الإصابة ١:
~~٤٩٩، و ج ٤: ٨٨.
# (٤) المبسوط للسرخسي ١: ٩٨، بدائع الصنائع ١: ٧.
# (٥) المبسوط للسرخسي ١: ٩٨، التفسير الكبير ١١: ١٦٣، نيل الأوطار ١: ٢٢٣،
~~شرح فتح
~~القدير ١:
# ١٢٨ في الجميع بتفاوت.
# (٦) تفسير القرطبي ٦: ٩٣، نيل الأوطار
~~١: ٢٢٢.
# (٧) التهذيب
~~١: ٣٦١ حديث 1088، الوسائل 1: 323 الباب 38 من أبواب الوضوء، حديث 7.
(١) التهذيب ١:
~~٣٦١ حديث ١٠٩٠، الوسائل ١: ٣٢٣ ms1112 الباب ٣٨ من أبواب الوضوء، حديث ٨.
# (٢) التهذيب
~~١: ٣٦١ حديث ١٠٩١، الوسائل ١: ٣٢٣ الباب ٣٨ من أبواب الوضوء، حديث ٦.
# (٣) التهذيب
~~١: ٣٦٢ حديث ١٠٩٣، الإستبصار ١: ٧٦ حديث ٢٣٧، الوسائل ١: ٣٢١ الباب ٣٨
~~من أبواب الوضوء، حديث ١.
# (٤) عده الشيخ في رجاله من أصحاب أمير المؤمنين تارة مجردا عن اسم أبيه،
~~وأخرى بضميمة اسم أبيه وجده بقوله: أبو الورد بن قيس بن فهد، وثالثة مجردا
~~عن الضميمة من أصحاب الباقر (ع). ولم يستبعد المحقق المامقاني اتحادهما بعد
~~القول بأنه غير أبي الورد بن زيد.
# رجال الطوسي:
~~٦٤، ٦٦، ١٤١، تنقيح المقال ٣: ٣٧ من فصل الكنى.
# (٥) الحصين بن جندب: أبو ضبيان الجنبي، كوفي. عده الشيخ في رجاله من
~~أصحاب أمير المؤمنين (ع) كذبه أبو جعفر الباقر (ع) في حديث أبي الورد.
# رجال الطوسي:
~~٣٨، تنقيح المقال 1: 349.
(١) في النسخ: رجليه، وما أثبتناه من المصدر.
# (٢) التهذيب
~~١: ٣٦٢ حديث ١٠٩٢، الإستبصار ١: ٧٦ حديث ٢٣٦، الوسائل ١: ٣٢٢ الباب ٣٨
~~من أبواب الوضوء، حديث ٥.
# (٣) (ح) (ق): ويحتمل.
# (٤) نقل المحقق المامقاني عن الوحيد: إنه يظهر من بعض الروايات كونه
~~عاميا مفتيا لهم في العراق. ولا يبعد كونه رفيد بن مصقلة الذي ذكره الشيخ
~~في رجاله بعنوان: رفيد بن مصقلة العبدي الكوفي من أصحاب الإمام الباقر (ع)
~~وقوى هذا الاتحاد السيد المحقق الخوئي دام ظله ولكنه قال: من المحتمل صحة
~~ما في التهذيب ووقوع الاشتباه في رجال الشيخ.
# رجال الطوسي ١: ١٢١، تنقيح المقال
~~١: ٤٣٤، معجم رجال الحديث ٧: ٢٠٢.
# (٥) صعصعة بن صوحان العبدي عده ابن عبد البر من أصحاب رسول الله صلى الله
~~عليه وآله ولم يره صغر عن ذلك، وعده النجاشي والشيخ من أصحاب أمير المؤمنين
~~(ع) وقال المصنف في القسم الأول من رجاله: إنه عظيم القدر من أصحاب أمير
~~المؤمنين (ع) وروى رواية تدل على عظم قدره، وهو ممن سيره عثمان إلى الشام.
# توفي في أيام معاوية.
# الإستيعاب بهامش الإصابة ٢:
~~١٩٦، رجال
~~النجاشي: ٢٠٣، رجال الطوسي: ٤٥، رجال العلامة: 89.
(١) أضفناه من ms1113 المصدر.
# (٢) التهذيب
~~١: ٣٦١ حديث ١٠٨٩، الوسائل ١: ٣٢٣ الباب ٣٨ من أبواب الوضوء، حديث ١٠.
# (٣) أضفناه لاستقامة العبارة.
# (٤) (ق) (ح): آخر.
# (٥) (م) (ن): فلا يجزي.
# (٦) الأم ١: ٣٢، المجموع ١:
~~٤٧٦، المبسوط للسرخسي ١: ٩٧، تفسير القرطبي ٦: ٩٣، المغني ١:
# ٣١٦، عمدة القارئ ٣: ٩٧، بداية المجتهد ١: ١٨، بدائع الصنائع ١: ٧، نيل الأوطار
~~١: ٢٢٢.
# (٧) صحيح
~~البخاري ١: ٦٢، صحيح مسلم ١: ٢٢٧ حديث ٨٠ ٧٩ ٧٨ ٧٧
~~٧٦ ٧٥ ٧٣ ٧٢.
# سنن أبي
~~داود ١: ٣٧، حديث ١٥٠ ١٤٩، سنن ابن ماجة ١: ١٨٠ باب ٨٤ من كتاب
~~الطهارة، سنن الترمذي ١: ١٥٥ حديث ٩٤ ٩٣،
~~سنن النسائي
~~١: ٨١، سنن الدارمي ١: ١٨١، سنن
~~الدارقطني ١: ١٩٤ ١٩٣، الموطأ ١: ٣٥ حديث ٤٤ ٤١، نيل الأوطار ١: ٢٢١
~~حديث 1 و ص 225 حديث 2، 3.
# (8) في المصادر: سبق.
# (9) تقدمت في ص 80.
# (10) تقدم في ص 80.
(١) التهذيب ١:
~~٣٦٢ حديث ١٠٩٢، الإستبصار ١: ٧٦ حديث ٢٣٦، الوسائل ١: ٣٢٢ الباب ٣٨ من
~~أبواب الوضوء، حديث ٥.
# (٢) الخلاف ١:
~~٦٢ ٦١ مسألة ١٧٣ ١٦٩.
# (٣) المغني ١:
~~٣١٨، الإنصاف ١:
~~١٧٢، الكافي لابن قدامة ١: ٤٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١:
# ١٨٣، المجموع ١:
~~٥١٢، بداية المجتهد ١: ٢٢، المحلى ٢: ١٠٠،
~~نيل
~~الأوطار ١: ٢٢٧. (٤) الأم ١: ٣٣، الأم (مختصر المزني) ٨: ٩، المهذب للشيرازي ١: ٢١، المجموع ١:
~~٥١٢، إرشاد الساري ١: ٢٨١، فتح العزيز هامش المجموع ٢:
~~٣٦٥، فتح الباري ١: ٢٤٨، المغني ١: ٣١٨،
~~أحكام القرآن للجصاص ٣: ٣٥٦، بداية المجتهد
~~١: ٢٢، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٨٣،
~~عمدة القارئ ٣: ١٠٢، شرح فتح القدير ١: ١٣٠، المبسوط
~~للسرخسي ١: ١٠٠، المحلى ٢: ١٠٠،
~~نيل
~~الأوطار ١: ٢٣٧.
(١) بداية المجتهد ١: ٢٢، الشرح الصغير بهامش بلغة السالك ١: ٥٩، المغني ١: ٣١٨،
~~أحكام القرآن للجصاص ٣: ٣٥٦، الشرح الكبير
~~بهامش المغني ١:
~~١٨٤، المحلى
~~٢: ١٠٠، نيل الأوطار ١: ٢٢٧.
# (٢) المجموع
~~١: ٥١٢، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٨٣،
~~المغني ١:
~~٣١٨، بداية المجتهد ١: ٢٢، نيل الأوطار ١: ٢٢٧.
# (٣) المبسوط للسرخسي ١: ٩٩، بدائع الصنائع ١: ٩، الهداية للمرغيناني ١: ٢٨، شرح فتح القدير ١:
# ١٣٠، عمدة القارئ ٣: ١٠٢، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٨٤،
~~المجموع ١:
~~٥١٢، المغني
~~١:
# ٣١٨، المحلى ٢: ١٠٠،
~~نيل
~~الأوطار ١: ٢٢٧، بداية المجتهد ١: ٢٢.
# (٤) الأم (مختصر المزني) ٨: ١٠،
~~المجموع ١:
~~٥١٢، المغني
~~١: ٣١٨، بداية المجتهد ١: ٢٢، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٨٤،
~~المحلى ٢:
~~١٠٠، نيل الأوطار ١: ٢٢٧، فتح الباري ١:
~~٢٤٨، شرح النووي لصحيح مسلم بهامش إرشاد الساري ٢: ٢٩٢.
# (٥) المجموع
~~١: ٥١٢، شرح النووي لصحيح مسلم هامش إرشاد الساري ٢: ٢٩٢، فتح العزيز
~~هامش المجموع ٢:
~~٣٦٥.
# (٦) صحيح
~~البخاري ١: ٦٢، و ٧: ١٨٦، صحيح مسلم ١: ٢٣٠ حديث ٧٩، سنن أبي داود
~~١: ٣٨ حديث ١٥١، سنن الدارمي ١: ١٨١، نيل الأوطار
~~١: ٢٢٧ حديث 1، مسند أحمد، 4: 251، 255.
(١) الأم ١: ٣٤، المبسوط للسرخسي ١: ٩٩، المغني ١: ٣١٨،
~~الهداية للمرغيناني ١: ٢٩، شرح فتح القدير ١:
~~١٣٤، المهذب للشيرازي ١: ٢٠، المجموع ١:
~~٤٨٠، المحلى
~~٢: ٨٣، الكافي لابن قدامة ١: ٤٣.
# (٢) سنن
~~الترمذي ١: ١٥٩ حديث ٩٦ و ٥: ٥٤٥ حديث ٣٥٣٥، سنن ابن ماجة ١: ١٦١ حديث ٤٧٨،
~~سنن النسائي
~~١: ٨٤، مسند أحمد ٤: ٢٣٩، ٢٤٠، نيل الأوطار ١: ٢٢٨ حديث ٤.
# (٣) المغني ١:
~~٣١٩، شرح الكبير بهامش المغني ١: ١٨٥،
~~المهذب للشيرازي ١: ٢١، المجموع ١:
# ٥١٦.
# (٤) المغني ١:
~~٣١٩، المهذب للشيرازي ١: ٢١، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٨٥،
~~المجموع ١:
# ٥١٤، فتح العزيز هامش المجموع ٢:
~~٣٦٨.
(١) المهذب للشيرازي ١: ٢١، المجموع ١:
~~٥٠٦، المغني
~~١: ٣١٩، الشرح الكبير بهامش المغني ١:
# ١٩٥.
# (٢) المغني ١:
~~٣١٩، فتح العزيز هامش المجموع ٢:
~~٣٧٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٩٤.
# (٣) المهذب للشيرازي ١: ٢١، المجموع ١:
~~٥٠٤، مغني المحتاج ١: ٦٧، فتح العزيز
~~هامش المجموع ٢:
# ٣٧٨، المغني ١: ٣٢٠.
# (٤) المغني ١:
~~٣٢٠، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٩٤.
# (٥) المغني ١:
~~٣١٩، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٩٤،
~~الإنصاف ١:
~~١٨٣، الكافي لابن قدامة ١:
# ٤٥، فتح العزيز هامش المجموع ٢:
~~٣٧٨.
# (٦) الأم (مختصر المزني) ٨: ١٠،
~~المجموع ١:
~~٥٠٨، فتح العزيز هامش المجموع ٢:
~~٣٧٨.
# (٧) المدونة الكبرى ١: ٤٠، ميزان
~~الكبرى ١: ١٢٨، رحمة الأمة هامش ميزان الكبرى ١: ٢٨.
# (٨) الأم ١: ٣٤، الأم (مختصر
~~المزني) ٨: ١٠، المهذب للشيرازي ١: ٢١، المجموع ١:
~~٥٠٤، فتح العزيز هامش المجموع ٢:
~~٣٧٩، مغني المحتاج ١: ٦٦، السراج الوهاج:
~~١٩، المغني
~~١: ٣٢٠، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٩٤.
(١) المدونة الكبرى ١: ٤٠، المجموع ١:
~~٥٠٨، فتح العزيز هامش المجموع ٢:
~~٣٧٩، رحمة الأمة هامش ميزان الكبرى ١: ٢٨، ميزان الكبرى ١: ١٢٨، المغني ١: ٣٢٠،
~~الشرح الكبير بهامش المغني ١:
# ١٩٤.
# (٢) المغني ١:
~~٣٢٠، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٩٤.
# (٣) المغني ١:
~~٣٢٠، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٩٤،
~~المهذب للشيرازي ١: ٢١، المجموع ١:
# ٥٠٦.
# (٤) المغني ١:
~~٣٢٠، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٩٥،
~~الكافي لابن قدامة ١: ٤٥، الإنصاف ١:
~~١٨٣.
(١) المغني ١:
~~٣٢١، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٩٥،
~~الإنصاف ١:
~~١٨٣.
# (٢) المغني ١:
~~٣٢١، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٨٥،
~~الإنصاف ١:
~~١٧٥.
# (٣) المغني ١:
~~٣٢١، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٨٥،
~~الإنصاف ١:
~~١٧٥.
# (٤) راجع الصفحة ٨٤.
# (٥) المدونة الكبرى ١: ٤١، بداية
~~المجتهد ١: ١٨، تفسير القرطبي ٦: ١٠٠، بلغة
~~السالك ١: ٥٨، المغني ١: ٣٢٢،
~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٨٨،
~~أحكام القرآن للجصاص ٣: ٣٥٣، المجموع ١:
# ٤٧٦، المحلى ٢: ٨٩،
~~شرح فتح
~~القدير ١: ١٣٠، عمدة القارئ ٣: ٩٧.
# (٦) الأم ١: ٣٤، الأم (مختصر
~~المزني) ٨: ٩، المهذب للشيرازي ١: ٢٠، المجموع ١:
~~٤٨٢، مغني المحتاج ١: ٦٤، السراج الوهاج:
~~١٩، فتح العزيز هامش ms1116 المجموع ٢:
~~٣٩٣، رحمة الأمة هامش ميزان الكبرى ١: ٢٦، ميزان الكبرى ١: ١٣٦، أحكام
~~القرآن للجصاص ٣: ٣٥٣، المحلى ٢: ٨٩.
# (٧) المبسوط للسرخسي ١: ٩٨، بدائع الصنائع ١: ٨، أحكام القرآن للجصاص ٣: ٣٥٣، الهداية للمرغيناني ١: ٢٨، شرح فتح القدير ١:
~~١٣٠، المغني
~~١: ٣٢٢، الشرح الكبير بهامش المغني ١ : ١٨٨،
~~المجموع ١:
~~٤٨٣، ميزان الكبرى ١: ١٢٦، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى ١: ٢٦،
~~التفسير الكبير ١١: ١٦٣، المحلى ٢: ٨٩.
# (٨) المجموع
~~١: ٤٨٤، نيل الأوطار ١: ٢٢٩، أحكام القرآن للجصاص ٣: ٣٥٣، المحلى ٢: ٨٩،
~~المغني ١:
~~٣٢٢، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٨٨.
# (٩) المغني ١:
~~٣٢٢، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٨٨،
~~المجموع ١:
~~٤٨٤، الكافي لابن قدامة ١:
# ٤٥، الإنصاف
~~١: ١٧٦، المحلى ٢: ٨٩،
~~نيل
~~الأوطار ١: ٢٢٩، ميزان الكبرى ١: ١٢٦، رحمة الأمة هامش ميزان الكبرى ١:
~~٢٦، شرح النووي لصحيح مسلم بهامش إرشاد الساري ٢: ٢٩٩.
# (١٠) المجموع
~~١: ٤٨٤، نيل الأوطار ١: ٢٢٩، المحلى ٢: ٨٩،
~~المغني ١:
~~٣٢٢، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٨٨.
# (١١) المجموع
~~١: ٤٨٤، نيل الأوطار ١: ٢٢٩، أحكام القرآن للجصاص 3: 353.
(١) المجموع ١:
~~٤٨٤.
# (٢، ٣) في النسخ: بخمسة، والأنسب ما أثبتناه.
# (٤) المجموع
~~١: ٤٨٣.
# (٥) الأم ١: ٣٥، الأم (مختصر
~~المزني) ٨: ٩، المهذب للشيرازي ١: ٢٠، المجموع ١:
~~٤٨٦، فتح العزيز هامش المجموع ٢:
~~٣٩٧، رحمة الأمة هامش ميزان الكبرى ١: ٢٧، ميزان الكبرى ١: ١٢٧، مغني المحتاج
~~١: ٦٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٨٩،
~~التفسير الكبير ١١: ١٦٣، المحلى ٢: ٩٥،
~~السراج الوهاج:
~~١٩.
# (٦) المجموع
~~١: ٤٨٧.
# (٧) الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٨٩،
~~الكافي لابن قدامة ١: ٤٦، الإنصاف ١:
~~١٧٧، المجموع ١:
# ٤٨٧، فتح العزيز هامش المجموع ٢:
~~٣٩٧.
# (٨) المجموع
~~١: ٤٨٧.
# (٩) المجموع
~~١: ٤٨٧.
(١) صحيح
~~مسلم ١: ٢٣٢ حديث ٢٧٦، سنن أبي داود ١: ٤٠ حديث ١٥٧، سنن ابن ماجة
~~١: ١٨٣ حديث ٥٥٢، ٥٥٥، ٥٥٦، سنن ms1117 النسائي ١: ٨٤، سنن الترمذي
~~١: ١٥٨ حديث ٩٥، كنز العمال ٩: ٤٠٤ حديث ٢٦٧٠٨، نيل الأوطار
~~١: ٢٣٠ حديث ٥، ١، ٢، مسند أحمد ٥: ٢١٣، ٢١٥.
# (٢) تقدم ص ٨٤.
# (٣) المغني ١:
~~٣٢٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٠٣،
~~ميزان الكبرى ١: ١٢٧، المجموع ١:
~~٥٢٣.
# (٤) المغني ١:
~~٣٢٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٠٣،
~~المجموع ١:
~~٥٢٧.
# (٥) المغني ١:
~~٣٢٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٠٣،
~~المجموع ١:
~~٥٢٧.
# (٦) المغني ١:
~~٣٢٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٠٢،
~~الكافي لابن قدامة ١: ٤٧، الإنصاف ١:
# ١٩٠، المجموع ١:
~~٥٢٧، فتح العزيز هامش المجموع ٢:
~~٤٠٤.
# (٧) المغني ١:
~~٣٢٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٠٢،
~~المجموع ١:
~~٥٢٦.
# (٨) الأم ١: ٣٦، الأم (مختصر
~~المزني) ٨: ١٠، المهذب للشيرازي ١: ٢٢، المجموع ١:
~~٥٢٦، مغني المحتاج ١: ٦٨، السراج الوهاج:
~~٢٠، فتح العزيز هامش المجموع ٢:
~~٤٠٤، بدائع الصنائع ١: ١٢، المغني ١: ٣٢٤،
~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٠٢.
# (٩) بدائع الصانع ١: ١٢، شرح فتح القدير ١: ١٣٥، رحمة الأمة
~~هامش ميزان الكبرى ١: ٢٨، ميزان الكبرى ١: ١٢٨، المجموع ١:
~~٥٢٦، المغني
~~١: ٣٢٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٠٢،
~~فتح العزيز بهامش المجموع ٢:
~~٤٠٤.
# (١٠) المجموع
~~١: ٥٢٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٠٢.
# (١١) الأم (مختصر المزني) ٨: ١٠،
~~المهذب للشيرازي ١: ٢٢، المجموع ١:
~~٥٢٦، فتح العزيز هامش المجموع ٢:
~~٤٠٤، مغني المحتاج ١: ٦٨، السراج الوهاج:
~~٢٠، فتح
~~الوهاب ١: ١٧، بدائع الصنائع ١:
# ١٢، المغني
~~١: ٣٢٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٠٢،
~~رحمة الأمة هامش ميزان الكبرى ١: ٢٨، ميزان الكبرى ١: ١٢٨، بداية المجتهد
~~١: ٢٢.
# (١٢) المدونة الكبرى ١: ٤٠، بداية
~~المجتهد ١: ٢٢، بلغة السالك ١: ٦٠، المغني ١: ٣٢٥،
~~تفسير
~~القرطبي ٦: ١٠٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٠٢،
~~المجموع ١:
~~٥٢٧، فتح العزيز هامش المجموع ٢:
# ٤٠٤. ms1118
(١) الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٠٢،
~~المجموع ١:
~~٥٢٧، المدونة الكبرى ١: ٤١، تفسير
~~القرطبي ٦:
# ١٠٣.
# (٢) (خ): نائب.
# (٣) راجع ص ٨٤.
# (٤) المغني ١:
~~٣٢٥، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٠٣،
~~المجموع ١:
~~٥٢٧، بلغة السالك ١: ٦٠، المبسوط للسرخسي ١: ١٠٢، ١٠٣، منار السبيل ١:
~~٣٢.
# (٥) (خ): انكشفت.
# (٦) المغني ١:
~~٣٢٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٠٤،
~~المهذب للشيرازي ١: ٢١، المجموع ١:
~~٤٩٧، الكافي لابن قدامة ١: ٤٣، مغني المحتاج ١: ٦٥، بدائع الصنائع
~~١: ١١، فتح العزيز هامش المجموع ٢:
~~٣٧٠.
(١) المبسوط للسرخسي ١: ١٠٤، بدائع الصنائع ١: ١٣، المجموع ١:
~~٥٢٨، المغني
~~١: ٣٢٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٠٤.
# (٢) كلامه مشعر بأن الشافعي قال في الجديد بعدم بطلان المسح، وفي القديم
~~ببطلانه، وفاقا لأبي حنيفة، والموجود في المجموع للنووي ١: ٥٢٨ عكس ذلك
~~قال: (للشافعي قولان: الجديد يبطل مسحه والقديم لا يبطل مسحه).
# (٣) المبسوط للسرخسي ١: ١٠٤، بدائع الصنائع ١: ١٣.
# (٤) المهذب للشيرازي ١: ٢٢، المغني ١: ٣٢٦،
~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٠٤.
# (٥) المجموع
~~١: ٥٢٨.
# (٦) المدونة الكبرى ١: ٤١، المجموع ١:
~~٥٢٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٠٤.
# (٧) المغني ١:
~~٣٢٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٠٤،
~~الإنصاف ١:
~~١٩٢، الكافي لابن قدامة ١:
# ٤٧، المجموع
~~١: ٥٢٨.
# (٨) المغني ١:
~~٣٢٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٠٤،
~~المجموع ١:
~~٥٢٨.
# (٩) المهذب للشيرازي ١: ٢٢، المجموع ١:
~~٥٢٨.
# (١٠) المجموع
~~١: ٥٢٨.
# (١١) ليست في (خ). والمنسوب إليه في المجموع ١: ٥٢٨
~~عدم بطلان المسح.
# (١٢) الأم ١: ٣٥، الأم (مختصر
~~المزني) ٨: ٩، المهذب للشيرازي ١: ٢٠، المجموع ١:
~~٤٨٦، فتح العزيز هامش المجموع ٢:
~~٣٩٧، رحمة الأمة هامش ميزان الكبرى ١: ٢٧، ميزان الكبرى ١: ١٢٧، السراج الوهاج:
~~١٩، فتح
~~الوهاب ١: ١٥، مغني المحتاج ١: ٦٤، التفسير
~~الكبير ١١: ١٦٣، المغني ١:
# ٣٢٧، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٨٩،
~~المحلى ٢:
~~٩٥.
# (١٣) المغني ms1119 ١:
~~٣٢٧، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٨٩،
~~الإنصاف ١:
~~١٧٧، الكافي لابن قدامة ١:
# ٤٦، منار السبيل ١: ٣١، المجموع ١:
~~٤٨٧، فتح العزيز هامش المجموع ٢:
~~٣٩٧.
# (١٤) المبسوط للسرخسي ١: ٩٩، بدائع الصنائع ١: ٨، الهداية للمرغيناني ١: ٢٨، شرح فتح القدير ١:
# ١٣١، المغني ٣٢٧، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٨٩، التفسير الكبير
~~١١: ١٦٣، المجموع ١:
# ٤٨٧، المحلى ٢: ٩٥.
(١) المغني ١:
~~٣٢٧، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٨٩،
~~الإنصاف ١:
~~١٧٧، الكافي لابن قدامة ١:
# ٤٦، المجموع
~~١: ٤٨٧، فتح العزيز هامش المجموع ٢:
~~٣٩٧، المحلى
~~٢: ٩٥، رحمة الأمة هامش ميزان الكبرى ١: ٢٧، ميزان الكبرى ١: ١٢٧،
~~التفسير الكبير ١١: ١٦٣.
# (٢) الأم ١: ٣٥، الأم (مختصر
~~المزني) ٨: ٩، المهذب للشيرازي ١: ٢٠، المجموع ١:
~~٤٨٨، فتح العزيز هامش المجموع ٢:
~~٤٠٠، المغني
~~١: ٣٢٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٩٠،
~~رحمة الأمة هامش ميزان الكبرى ١: ٢٧، ميزان الكبرى ١: ١٢٧.
# (٣) المغني ١:
~~٣٢٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٩٠،
~~الكافي لابن قدامة ١: ٤٦، المجموع ١:
# ٤٨٨، فتح العزيز هامش المجموع ٢:
~~٤٠٠.
# (٤) المغني ١:
~~٣٢٨، المجموع ١:
~~٤٨٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٩٠.
# (٥) المبسوط للسرخسي ١: ١٠٣، بدائع الصنائع ١: ٨، الهداية للمرغيناني ١: ٢٩، شرح فتح القدير ١:
# ١٣٦، المغني ١: ٣٢٨،
~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٩٠،
~~المجموع ١:
~~٤٨٨، فتح العزيز هامش المجموع ٢:
~~٤٠٠، رحمة الأمة هامش ميزان الكبرى ١: ٢٧، ميزان الكبرى ١: ١٢٧.
# (٦) المجموع
~~١: ٤٨٨.
(١) المبسوط للسرخسي ١: ١٠٤، الهداية
~~للمرغيناني ١: ٢٩، شرح القدير ١: ١٣٧، المغني ١: ٣٢٩،
~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٩٠.
# (٢) الأم ١: ٣٥، الأم (مختصر
~~المزني) ٨: ٩، المهذب للشيرازي ١: ٢٠، المجموع ١:
~~٤٨٩، المغني
~~١:
# ٣٢٩، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٩٠.
# (٣) المغني ١:
~~٣٣٠، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٩١،
~~المهذب للشيرازي ١: ٢١، المجموع ١:
# ٤٩٦، بداية المجتهد ١: ٢٠، فتح العزيز هامش المجموع ٢:
~~٣٧٠، الإنصاف ١:
~~١٧٩.
# (٤) الأم ١: ٣٣، الأم (مختصر ms1120
~~المزني) ٨: ١٠، المهذب للشيرازي ١: ٢١، المجموع ١:
~~٤٩٦، فتح العزيز هامش المجموع ٢:
~~٣٧٠، مغني المحتاج ١: ٦٥، ميزان الكبرى
~~١: ١٢٧، رحمة الأمة هامش ميزان الكبرى ١: ٢٧، المغني ١: ٣٣٠،
~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٩٢،
~~بداية المجتهد ١: ٢٠، المحلى ٢: ١٠١.
~~في بعضها لم يقيد في الجديد.
# (٥) المحلى ٢:
~~١٠١.
# (٦) المهذب للشيرازي ١: ٢١، المجموع ١:
~~٤٩٦، فتح العزيز هامش المجموع ٢:
~~٣٧٠، رحمة الأمة هامش ميزان الكبرى ١: ٢٨.
# (٧) المحلى ٢:
~~١٠٠، المجموع ١:
~~٤٩٧.
# (٨) المدونة الكبرى ١: ٤٠، بداية
~~المجتهد ١: ٢٠، تفسير القرطبي ٦: ١٠١، المغني ١: ٣٣٠،
~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٩٣،
~~المجموع ١:
~~٤٩٧، فتح العزيز هامش المجموع ٢:
~~٣٧٠، ميزان الكبرى ١: ١٢٧، رحمة الأمة هامش ميزان الكبرى ١: ٢٧، المحلى ٢: ١٠١.
# (٩) تفسير القرطبي ٦: ١٠١، المحلى ٢: ١٠١،
~~المجموع ١:
~~٤٩٧، المغني
~~١: ٣٣٠، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٩٣.
# (١٠) تفسير القرطبي ٦: ١٠١.
(١) المبسوط للسرخسي ١: ١٠٠، بدائع الصنائع ١: ١١، الهداية للمرغيناني ١: ٢٨، شرح فتح القدير ١:
# ١٣٢، المجموع ١:
~~٤٩٧، فتح العزيز هامش المجموع ٢:
~~٣٧٢، تفسير القرطبي ٦: ١٠١، المغني ١:
# ٣٣٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٩٣،
~~بداية المجتهد ١: ٢٠، ميزان الكبرى ١: ١٢٧، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى
~~١: ٢٨، المحلى
~~٢: ١٠١.
# (٢) قال في بدائع الصنائع ١: ١١ (وإنما قدر
~~بالثلاث لوجهين. والثاني: إن الثلاث أصابع أكثر الأصابع.).
# (٣) أحكام القرآن للجصاص ٣: ٣٥٦، المغني ١: ٣٣٤،
~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٩٤،
~~المجموع ١:
~~٥٠٢، فتح العزيز هامش المجموع ٢:
~~٣٧٣.
# (٤) المغني ١:
~~٣٣١، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٩٢،
~~المجموع ١:
~~٢٠٥، فتح العزيز هامش المجموع ٢:
~~٣٧٣.
# (٥) المغني ١:
~~٣٣١، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٨٠،
~~الإنصاف ١:
~~١٧٠، المجموع ١:
~~٥٠٠، المحلى
~~٢: ٨٦، ميزان الكبرى 1: 128، رحمة ms1121 الأمة هامش الكبرى 1: 28.
(١) المغني ١:
~~٣٣٢، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٨٠،
~~المجموع ١:
~~٤٩٩، المحلى
~~٢: ٨٦.
# (٢) المبسوط للسرخسي ١: ١٠١، أحكام القرآن
~~للجصاص ٣: ٣٥٦، بدائع الصنائع ١: ١٠، الهداية للمرغيناني ١: ٣٠، شرح فتح القدير ١:
~~١٣٨، بداية المجتهد ١: ١٩، المحلى ٢: ٨٦،
~~المغني ١:
# ٣٣٢، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٨٠،
~~المجموع ١:
~~٥٠٠، فتح العزيز هامش المجموع ٢:
# ٣٧٣، ميزان الكبرى ١: ١٢٨، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى ١: ٢٨.
# (٣) المدونة الكبرى ١: ٤٠، بداية
~~المجتهد ١: ١٩، تفسير القرطبي ٦: ١٠٢، أحكام القرآن للجصاص ٣:
# ٣٥٦، المغني ١:
~~٣٣٢، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٨٠،
~~ميزان الكبرى ١: ١٢٨، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى ١: ٢٨، المحلى ٢: ٨٦.
# (٤) الأم (مختصر المزني) ٨: ١٠،
~~المهذب للشيرازي ١: ٢١، المجموع ١:
~~٤٩٩، فتح العزيز هامش المجموع ٢:
~~٣٧٣، ميزان الكبرى ١: ١٢٨، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى ١: ٢٨، المغني ١:
# ٣٣٢، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٨٠،
~~أحكام القرآن للجصاص ٣: ٣٥٦، نيل الأوطار
~~١:
# ٢٢٧، المحلى ٢: ٨٦،
~~بداية المجتهد ١: ١٩، تفسير القرطبي ٦: ١٠٢.
# (٥) المبسوط للسرخسي ١: ١٠٠، الهداية
~~للمرغيناني ١: ٢٨، شرح فتح القدير ١: ١٣١، المغني ١: ٣٣٥،
~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٩٦،
~~المجموع ١:
~~٥٢١، فتح العزيز هامش المجموع ٢:
~~٣٩٠، المحلى
~~٢: ١١١، نيل الأوطار ١: ٢٣١.
# (٦) المغني ١:
~~٣٣٥، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٩٦،
~~الكافي لابن قدامة ١: ٤٧، الإنصاف ١:
# ١٨٥، منار السبيل ١: ٣١، المجموع ١:
~~٥٢١، فتح العزيز هامش المجموع ٢:
~~٣٩٠، ميزان الكبرى ١: ١٢٧، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى ١: ٢٧، نيل الأوطار
~~١: ٢٣١.
# (٧) المغني ١:
~~٣٣٥، الشرح الكبير بهامش المغني ١٩٦، المجموع ١:
~~٥٢١، المحلى
~~٢: ١١١، نيل الأوطار ١: ٢٣١، بداية
~~المجتهد ١: ١٩.
# (٨) بداية المجتهد ١: ١٩، المحلى ٢: ١١١.
# (٩) المغني ٣٣٥، المجموع ١:
~~٥٢١، نيل الأوطار ١: ٢٣١.
(١) سنن
~~أبي داود ١: ٤٢ ms1122 حديث ١٦٢، سنن الدارقطني ١: ١٩٩ حديث ٢٣،
~~نيل
~~الأوطار ١: ٢٣١ حديث ١، كنز العمال ٩: ٦٠٦ حديث ٢٧٦١٢،
~~جامع الأصول ٨: ١٤٠ حديث ٥٢٧٧.
# (٢) الأم (مختصر المزني) ٨: ١٠،
~~المهذب للشيرازي ١: ٢٢، المجموع ١:
~~٥١٨، فتح العزيز هامش المجموع ٢:
~~٣٨٨، ميزان الكبرى ١: ١٢٧، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى ١: ٢٦، مغني المحتاج
~~١: ٦٧، السراج الوهاج: ١٩، فتح الوهاب ١: ١٧، المغني ١: ٣٣٥،
~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٩٦،
~~بداية المجتهد ١: ١٩، تفسير القرطبي ٦: ١٠٣، المحلى ٢: ١١٣،
~~نيل
~~الأوطار ١: ٢٣١.
# (٣) المدونة الكبرى ١: ٣٩، بداية
~~المجتهد ١: ١٩، بلغة السالك ١: ٦٠، تفسير القرطبي ٦: ١٠٣، المغني ١: ٣٣٥،
~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٩٦،
~~ميزان الكبرى ١: ١٢٧، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى ١: ٢٦، نيل الأوطار
~~١: ٢٣١.
# (٤) أبو حفص عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي. روي عن الباقر
~~(ع): (أن نجيب بني أمية: عمر بن عبد العزيز). روى عن عبد الله بن جعفر وأنس
~~بن مالك وسعيد بن المسيب وغيرهم.
# وروى عنه ابناه والزهري وأيوب وحميد. مات بدير سمعان من أرض المعرة سنة
~~١٠١ ه.
# تذكرة
~~الحفاظ ١: ١١٨، العبر: ٩١.
# (٥) أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي، مولاهم المروزي
~~الفقيه الحافظ التاجر السفار، صنف التصانيف الكثيرة، سمع هشام بن عروة
~~وحميد الطويل وحدث عنه خلق منهم: عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن معين وحبان
~~بن موسى. مات سنة ١٨١ ه.
# تذكرة
~~الحفاظ ١: ٢٧٤، العبر ١: ٢٧١.
# (٦) المغني ١:
~~٣٣٥، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٩٦،
~~المجموع ١:
~~٥٢١، نيل الأوطار ١: ٢٣١.
(١) سنن
~~أبي داود ١: ٤٢ حديث ١٦٥، سنن الترمذي ١: ١٦٢ حديث ٩٧، سنن ابن ماجة
~~١: ١٨٢ حديث ٥٥٠، مسند أحمد ٤: ٢٥١، نيل الأوطار ١: ٢٣٢ حديث ٣، جامع
~~الأصول ٨: ١٣٩ حديث ٥٢٧٦.
# (٢) سنن
~~الترمذي ١: ١٦٣.
# (٣) أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو بن عبد الله بن ms1123 صفوان بن عمرو البصري
~~الدمشقي، كان محدث الشام في زمانه، وصنف التصانيف، سمع أبا مسهر وأبا نعيم
~~وأحمد بن حنبل، وروى عنه أبو داود وابن صاعد والطحاوي. مات سنة ٢٨١ ه.
# تذكرة
~~الحفاظ ٢: ٦٢٤، العبر ١: ٤٠٤، طبقات الحفاظ للسيوطي: ٢٧٠.
# (٤) هو محمد بن إسماعيل البخاري الذي مرت ترجمته في الجزء الأول ص ١٢١.
# (٥) رجاء بن حياة، أبو المقدام الكندي الشامي الفلسطيني، روى عن أبي صالح
~~السمان وابن عمرو ومعاوية ومحمود بن الربيع، وروى عنه محمد بن عجلان وابن
~~عون وجراد بن مجالد.
# الجرح
~~والتعديل ٣: ٥٠١، الجمع بين رجال الصحيحين ١: ١٣٩، رجال صحيح مسلم ١:
~~٢٠٢.
# (٦) وراد الثقفي مولى المغيرة بن شعبة وكاتبه يكنى أبا الورد، أو أبا
~~سعيد، سمع المغيرة بن شعبة وروى عنه المسيب بن رافع، وعبدة بن أبي لبابة،
~~والشعبي، ومحمد بن عبد الله الثقفي.
# الجمع بين رجال الصحيحين ٢: ٥٤٤، رجال صحيح مسلم ٢: ٣١٢.
# (٧) المغني ١:
~~٣٣٦.
# (٨) الأم (مختصر المزني) ٨: ١٠،
~~المهذب للشيرازي ١: ٢٢، المجموع ١:
~~٥٢١، فتح العزيز هامش المجموع ٢:
~~٣٨٨، مغني المحتاج ١: ٦٧، السراج الوهاج:
~~١٩ فتح
~~الوهاب ١: ١٧، ميزان الكبرى ١: ١٢٧، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى ١:
~~٢٧، المغني ١:
~~٣٣٧، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٩٧،
~~المحلى ٢:
~~١١٢، بدائع الصنائع ١: ١٢، نيل الأوطار
~~232.
(١) المبسوط للسرخسي ١: ١٠٠، بدائع الصنائع ١: ١٢، الهداية للمرغيناني ١: ٢٨، شرح فنح القدير ١:
~~١٣٢، المغني ١:
~~٣٣٧، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٩٧،
~~المجموع ١:
~~٥٢٢، فتح العزيز هامش المجموع ٢:
~~٣٨٨، ميزان الكبرى ١: ١٢٧، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى ١: ٢٧، المحلى ٢: ١١٢،
~~نيل الأوطار ٢٣٢.
# (٢) المغني ١:
~~٣٣٧، المجموع ١:
~~٥٢٢.
# (٣) بدائع الصنائع ١: ١٢، المبسوط
~~للسرخسي ١: ١٠٠.
# (٤) المغني ١:
~~٣٣٧، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٩٧،
~~الكافي لابن قدامة ١: ٤٧، الإنصاف ١:
# ١٨٤، منار السبيل ١: ٣١، المجموع ١:
~~٥٢٢، فتح العزيز هامش المجموع ٢:
~~٣٨٨، رحمة الأمة بهامش ms1124 ميزان الكبرى ١: ٢٧، ميزان الكبرى ١: ١٢٧، نيل
~~الأوطار ١: ٢٣٢.
# (٥) المغني ١:
~~٣٣٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٩٨،
~~المجموع ١:
~~٥٢٠.
# (٦) راجع المصادر السابقة.
# (٧) المغني ١:
~~٣٣٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٩٧،
~~المجموع ١:
~~٥١٨.
# (٨) المهذب للشيرازي ١: ٢٢، المجموع ٢:
~~٥١٩، المغني
~~١: ٣٣٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٩٧.
(١) بداية المجتهد ١: ١٩، تفسير القرطبي ٦: ١٠٣، المغني ١: ٣٣٨،
~~الشرح الكبير بهامش المغني ١:
# ١٩٧.
# (٢) المغني ١:
~~٣٤٠، فتح العزيز هامش المجموع ٢:
~~٣٦٨.
# (٣) بدائع
~~الصنائع ١: ٩، المبسوط للسرخسي ١: ١٠٥، المجموع ١:
~~٥١٥.
# (٤) المهذب للشيرازي ١: ٢١، المجموع ١:
~~٥١٠، فتح العزيز هامش المجموع ٢:
~~٣٧٥.
# (٥) المهذب للشيرازي ١: ٢١، المجموع ١:
~~٥١٠، فتح العزيز هامش المجموع ٢:
~~٣٧٥.
(١) المغني ١:
~~٣٤٠.
# (٢) صحيح
~~مسلم ٢: ٥٩٤ حديث ٨٧٠، سنن النسائي ٦: ٩٠، مسند أحمد ٤:
~~٢٥٦، ٣٧٩ بتفاوت يسير.
# (٣) التوبة: ٦٢.
# (٤) الأحكام في أصول الأحكام ١: ٦٠.
# (5) (خ): التأخر.
(١) البقرة: ١٩٦.
# (٢) أحكام القرآن للجصاص ٣: ٣٧٢.
# (٣) النساء: ١١.
# (٤) يحيى بن زياد بن عبد الله بن مروان أبو زكريا الديلمي المعروف ب
~~(الفراء) أجل أصحاب الكسائي، كان رأسا في النحو واللغة، له مصنفات، منها:
~~معاني القرآن، اللغات، المصادر في القرآن. مات بطريق مكة سنة ٢٠٧.
# بغية الوعاة: ٤١١، تذكرة الحفاظ ١: ٣٧٢، العبر 1:
~~278، شذرات الذهب 2: 19.
(١) الأم ١: ٣٠، الأم (مختصر
~~المزني) ٨: ٣، المهذب للشيرازي ١: ١٩، المجموع ١:
~~٤٤١، ميزان الكبرى ١: ١١٩، مغني المحتاج ١: ٥٤، السراج الوهاج:
~~١٧، رحمة الأمة هامش ميزان الكبرى ١:
# ١٩، فتح العزيز هامش المجموع ١:
~~٣٦١، التفسير الكبير ١١: ١٥٣، فتح الوهاب ١: ١٣، الشرح الكبير
~~بهامش المغني ١:
~~١٤٩، المحلى
~~٢: ٦٦، بداية المجتهد ١: ١٧، تفسير القرطبي ٦: ٩٨، المغني ١: ١٥٦.
# (٢) المغني ١:
~~١٥٦، الإنصاف ١:
~~١٣٨، الكافي لابن قدامة ١: ٣٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١:
# ١٤٩، منار السبيل ١: ٢٥، المحلى ٢: ٦٦،
~~المجموع ١:
~~٤٤٣، بداية المجتهد ١: ١٧، رحمة الأمة هامش ميزان الكبرى ١: ٢٠، تفسير
~~القرطبي ٦: ٩٨، ميزان الكبرى ١: ١١٩.
# (٣) المغني ١:
~~١٥٦، المجموع ١:
~~٤٤٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٤٩،
~~تفسير
~~القرطبي ٦: ٩٨، بداية المجتهد ١: ١٧.
# (٤) المبسوط للسرخسي ١: ٥٥، بدائع الصنائع ١: ١٧، الهداية للمرغيناني ١: ١٣، شرح فتح القدير ١:
# ٣٠، المغني
~~١: ١٥٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٤٩،
~~المجموع ١:
~~٤٤٣، بداية المجتهد ١: ١٧، فتح العزيز هامش المجموع ١:
~~٣٦١، رحمة الأمة هامش ميزان الكبرى ١: ١٩، المحلى ١: ٦٧،
~~ميزان الكبرى ١: ١١٩، التفسير الكبير ١١: ١٥٣، تفسير القرطبي ٦: ٩٨، نيل الأوطار
~~١: ١٧٥.
# (٥) المدونة الكبرى ١: ١٤، مقدمات ابن
~~رشد ١: ٥٤، بداية المجتهد ١: ١٧، بلغة السالك ١: ٤٧، تفسير القرطبي ٦: ٩٨،
~~المغني ١:
~~١٥٦، المجموع ١:
~~٤٤٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٤٩،
~~فتح العزيز هامش المجموع ١:
~~٣٦١، المحلى
~~٢: ٦٧، رحمة الأمة هامش ميزان الكبرى ١: ١٩، التفسير الكبير ١١: ١٥٣،
~~نيل
~~الأوطار ١: ١٧٥، ميزان الكبرى 1: 119.
(١) المغني ١:
~~١٥٦، المجموع ١:
~~٤٤٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٤٩،
~~تفسير
~~القرطبي ٦: ٩٨، نيل الأوطار ١: ١٧٥.
# (٢) المائدة: ٦.
# (٣) صحيح
~~البخاري ١: ٥١، ٥٨، صحيح مسلم ١: ٢٠٥ حديث ٢٢٦، و ص ٢١٠
~~حديث ٢٣٥، و ص ٢١٦ حديث ٢٤٦، سنن أبي داود ١: ٢٦ حديث ١٠٦، سنن الترمذي ١:
~~٤٧ حديث ٣٢، سنن ابن ماجة ١: ١٤٩ حديث ٤٣٤، سنن النسائي ١:
~~٦٩، ٧١، ٧٣، الموطأ ١: ١٨: حديث ١، مسند أحمد ١: ٥٩، ١١٠، ١٢٥، و ٤:
~~٣٨، ٤١، و ٥: ٣٦٨، سنن الدارمي ١: ١٨٠.
# (٤) سنن
~~ابن ماجة ١: ١٤٥ حديث ٤١٩.
# (٥) سنن
~~أبي داود ١: ٢٧ حديث ١١١ و ص ٢٩ حديث ١١٧، سنن الترمذي ١: ٦٧ حديث 48.
(١) جرير بن عبد الحميد أبو عبد الله الضبي الكوفي، محدث الري، روى عن
~~منصور ومغيرة والأعمش، وروى عنه علي بن المديني وأحمد بن حنبل وإسحاق
~~وغيرهم. مات بالري ms1126 سنة ١٨٨ ه.
# تذكرة
~~الحفاظ ١: ٢٧١، الجرح والتعديل ٢: ٥٠٥، ميزان
~~الاعتدال ١: ٣٩٤.
# (٢) قابوس بن أبي ظبيان روى عن أبيه وروى عنه سفيان الثوري وزهير وجرير
~~وابن إدريس.
# ميزان
~~الاعتدال ٣: ٣٦٧، الجرح والتعديل ٧: ١٤٥.
# (٣) المغني ١:
~~١٥٧، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٤٩.
# (٤) التهذيب
~~١: ٥٥ حديث ١٥٧، الإستبصار ١: ٥٨ حديث ١٧١، الوسائل ١: ٢٧٤ الباب ١٥ من
~~أبواب الوضوء، حديث ٦ و ص: ٢٧٥ حديث ١٠.
# (٥) الكافي ٣:
~~٣٤ حديث ٥، الفقيه ١: ٢٨
~~حديث ٨٩، التهذيب ١: ٩٧
~~حديث 251، الإستبصار 1:
# 73 حديث 223، الوسائل 1: 315 الباب 34 من أبواب الوضوء، حديث 1.
(١) التهذيب ١:
~~٩٧ حديث ٢٥٢، الإستبصار ١: ٧٣ حديث ٢٢٤، الوسائل ١: ٣١٧ الباب ٣٥ من
~~أبواب الوضوء، حديث ١.
# (٢) التهذيب
~~١: ٩٧ حديث ٢٥٣، الإستبصار ١: ٧٣ حديث ٢٢٥، الوسائل ١: ٣١٧ الباب ٣٥ من
~~أبواب الوضوء، حديث ٢.
# (٣) التهذيب
~~١: ٩٨ حديث ٢٥٧، الإستبصار ١: ٧٣ حديث ٢٢٦، الوسائل ١: ٣١٨ الباب ٣٥ من
~~أبواب الوضوء، حديث ٧.
# (٤) (م): عنهم.
# (٥) التهذيب
~~١: ٩٩ حديث 259، الإستبصار 1: 74 حديث 228، الوسائل 1: 318 الباب 35 من
~~أبواب الوضوء، حديث 9.
(١) (م) (ن) (ح) (د): قياسا على الصلاة.
# (٢) المبسوط للسرخسي ١: ٥٦، بدائع الصنائع ١: ٢٢، الهداية للمرغيناني ١: ١٣، شرح فتح القدير ١:
# ٣٠، المجموع ١:
~~٤٤٤، التفسير الكبير ١١: ١٥٥.
# (٣) سنن
~~الدارقطني ١: ٨٨ حديث ٤، سنن البيهقي ١: ٨٧.
# (٤) المغني ١:
~~١٥٦، سنن البيهقي ١: ٨٧، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٤٩.
# (٥) تقدم في ص ١٠٢.
# (٦) سنن
~~أبي داود ١: ٢٧ حديث ١١١ و ص ٢٩ حديث ١١٧، سنن الترمذي ١: ٦٧ حديث ٤٨، سنن النسائي ١:
~~٧٠، مسند أحمد ١: ١٢٧، كنز العمال ٩: ٤٤٤ حديث ٢٦٨٩١.
# (٧) المغني ١:
~~١٥٧، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٤٩.
(١) قال بعض علمائنا بوجوب الترتيب فيهما، كسلار في المراسم: ٣٨، وقال
~~بعضهم بعدم وجوبه كالمحقق في المعتبر ١: ١٥٥،
~~وادعى المصنف الشهرة عليه في المختلف 1: 25.
# (2) تقدم في ص 105.
# (3) تقدم في ص 105 وما بعدها.
(١) أنظر مضمونه في: صحيح البخاري ١: ٥٣، صحيح مسلم ١:
~~٢٢٦ حديث ٢٦٨، سنن ابن ماجة ١:
# ١٤١ حديث ٤٠٢ ٤٠١.
# (٢) التهذيب
~~١: ٤٨ حديث ١٣٧، الإستبصار ١: ٥٣ حديث ١٥٤، الوسائل ١: ٢٠٨ الباب ١٨ من
~~أبواب نواقض الوضوء، حديث ٤.
# (٣) الأم ١: ٢٩، المهذب للشيرازي ١: ١٩، المجموع ١:
~~٤٤٧، مغني المحتاج ١: ٥٤، السراج الوهاج:
# ١٧، فتح
~~الوهاب ١: ١٣، فتح العزيز هامش المجموع ١:
~~٣٦١.
(١) الأحكام في أصول الأحكام ٣: ١٥٤، المعتمد في أصول الفقه ١: ٤٠٥.
# (٢) أحكام القرآن للجصاص ٣: ٣٦٣.
# (٣) أبو الحسين البصري محمد بن علي بن الطيب، شيخ المعتزلة وصاحب
~~التصانيف في الكلام والأصول، منها: المعتمد، تصفح الأدلة، غرر الأدلة. مات
~~ببغداد سنة ٤٣٦ ه. العبر ٢: ٢٧٣، شذرات الذهب ٣: ٢٥٩، تذكرة الحفاظ ٣:
~~١١٠٩.
(١) المعتمد في أصول الفقه ٢: ٤١٠، الأحكام في
~~أصول الأحكام ٣: ١٥٥.
# (٢) المدونة الكبرى ١: ١٥، مقدمات ابن
~~رشد ١: ٥٤، بداية المجتهد ١: ١٧، تفسير القرطبي ٦: ٩٨، الشرح
~~الصغير بهامش بلغة السالك ١: ٣٤، المغني ١: ١٥٨،
~~المجموع ١:
~~٤٥٥، المحلى
~~٢: ٦٩، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٥٠،
~~رحمة الأمة هامش ميزان الكبرى ١: ٢٠، التفسير الكبير ١١: ١٥٥، نيل الأوطار
~~١: ٢١٨، ميزان الكبرى ١: ١١٩.
# (٣) المجموع
~~١: ٤٥٥ ٤٥٤.
# (٤) المغني ١:
~~١٥٨، الإنصاف ١:
~~١٣٩، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٥٠،
~~الكافي لابن قدامة ١:
# ٣٩، منار السبيل ١: ٢٥، المجموع ١:
~~٤٥٥، ميزان الكبرى ١: ١١٩، نيل الأوطار ١: ٢١٨، رحمة الأمة
~~هامش ميزان الكبرى ١: ٢٠، فتح العزيز هامش المجموع ١:
~~٤٣٨.
# (٥) المغني ١:
~~١٥٨، المجموع ١:
~~٤٥٥، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٥٠،
~~نيل
~~الأوطار ١: ٢١٨.
# (٦) الأم ١: ٣٠، المهذب للشيرازي ١: ١٩، المجموع ١:
~~٤٥٢، مغني المحتاج ١: ٦١، المغني ١:
# ١٥٨، بدائع الصنائع ١: ٢٢، المبسوط
~~للسرخسي ١: ٥٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٥٠،
~~السراج الوهاج:
~~١٨، نيل الأوطار ١: ٢١٨، فتح العزيز
~~هامش المجموع ١:
~~٤٣٨.
# (٧) المبسوط للسرخسي ١: ٥٦، بدائع الصنائع ١: ٢٢، ms1128 المغني ١: ١٥٨،
~~ميزان الكبرى ١: ١١٩، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٥٠،
~~رحمة الأمة هامش ميزان الكبرى ١: ٢٠، المحلى ٢: ٦٩،
~~التفسير الكبير ١١: ١٥٥.
# (٨) الأم (مختصر المزني) ٨: ٣،
~~المهذب للشيرازي ١: ١٩، المجموع ١:
~~٤٥٢، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٥٠،
~~بداية المجتهد ١: ١٧، ميزان الكبرى ١: ١١٩، التفسير الكبير ١١: ١٥٥، المحلى ٢:
# ٦٩، تفسير القرطبي ٦: ٩٨، فتح العزيز
~~هامش المجموع ١:
~~٤٣٨، رحمة الأمة هامش ميزان الكبرى ١: ٢٠.
# (٩) المجموع
~~١: ٤٥٤، المحلى ٢: ٦٩،
~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٥٠.
(١) سنن
~~أبي داود ١: ٤٥ حديث ١٧٥.
# (٢) صحيح
~~مسلم ١: ٢٠٤ حديث ٢٢٦، سنن أبي داود ١: ٢٦ حديث ١٠٦، ١٠٨،
~~١١١، سنن
~~النسائي ١: ٦٩، مسند أحمد ١: ٥٩ و ٤: ٤١.
# (٣) سنن
~~ابن ماجة ١: ١٤٥ حديث ٤١٩، كنز العمال ٩: ٤٥٤ حديث ٢٦٩٣٨،
~~سنن البيهقي ١: ٨٠.
# (٤) التهذيب
~~١: ٨٧ حديث ٢٣٠ و ص ٩٨ حديث ٢٥٥، الإستبصار ١: ٧٢ حديث ٢٢٠، الوسائل ١:
# ٣١٤، الباب ٣٣ من أبواب الوضوء، حديث ٢.
# (٥) مرت ترجمته والقول فيه في الجزء الأول ص: ٨٤.
# (٦) التهذيب
~~١: ٨٧ حديث 231، الإستبصار 1: 72 حديث 221، الوسائل 1: 314 الباب 33 من
~~أبواب الوضوء، حديث 3. وفيها: فنفد الماء.
(١) التهذيب ١:
~~٩٧ حديث ٢٥٢، الإستبصار ١: ٧٣ حديث ٢٢٤، الوسائل ١: ٣١٧ الباب ٣٥ من
~~أبواب الوضوء، حديث ١.
# (٢) التهذيب
~~١: ٩٩ حديث ٢٥٨، الإستبصار ١: ٧٤ حديث ٢٢٧، الوسائل ١: ٣١٨ الباب ٣٥ من
~~أبواب الوضوء، حديث ٨.
# (٣) الكافي ٣:
~~٣٥ حديث ٩، الوسائل ١: ٣١٥ الباب ٣٣ من أبواب الوضوء، حديث ٦.
# (٤) مرت ترجمته والقول فيه في الجزء الأول ص: ١٩١.
# (٥) التهذيب
~~١: ٩٩ حديث ٢٥٩، الإستبصار ١: ٧٤ حديث ٢٢٨، الوسائل ١: ٣١٤ الباب ٣٣ من
~~أبواب الوضوء، حديث ١ وباب ٣٥ حديث ٩.
# (٦) الكافي ٣:
~~٣٤ حديث 5، الوسائل 1: 315 الباب 34 من أبواب الوضوء، حديث 1 وفيهما:
~~تابع بين الوضوء.
# (7) (م) (د): شرطها.
(١) سنن
~~ابن ماجة ١: ١٨٤ حديث ٥٥٦، سنن الدارقطني ١: ١٩٤ حديث ١،
~~سنن البيهقي ١: ٢٨١، كنز العمال ٩: ٤٠٦ حديث ٢٦٧١٧ و ص
~~٦١١ حديث ٢٧٦٣٩ بتفاوت في الجميع.
# (٢) المجموع
~~١: ٤٥٥، التفسير الكبير ١١: ١٥٥، المبسوط للسرخسي ١: ٥٦، أحكام القرآن للجصاص ٣: ٣٦٣.
# (٣) أنظر: أحكام القرآن للجصاص 3: 364.
(١) الخلاف ١:
~~١٧ مسألة ٤١، المبسوط ١: ٢٣.
# (٢) نقله عنه في المعتبر ١: ١٥٧.
# (٣) الجمل والعقود: ٤٠.
# (٤) نقله عنه في المعتبر ١: ١٥٧.
(١) الناصريات (الجوامع الفقهية): ١٨٥.
# (٢) سعيد بن عبد العزيز التنوخي، أبو محمد الدمشقي، فقيه الشام بعد
~~الأوزاعي، روى عن مكحول، وربيعة بن يزيد، والزهري، وروى عنه ابن المبارك،
~~وابن مهدي، وعبد الرزاق، وغيرهم. مات سنة ١٦٧ ه.
# تذكرة
~~الحفاظ ١: ٢١٩، العبر ١: ١٩٢، شذرات الذهب ١: ٢٦٣.
# (٣) المغني ١:
~~١٥٩، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٧٦.
# (٤) المغني ١:
~~١٥٩، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٧٥،
~~سنن الترمذي
~~١: ٦٤.
# (٥) المدونة الكبرى ١: ٢، مقدمات ابن
~~رشد ١: ٥٦، أحكام القرآن لابن العربي ٢:
~~٥٨٢، المغني ١:
# ١٥٩، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٧٥.
# (٦) الفقيه ١:
~~٢٩، المقنع: ٤،
~~الهداية: ١٦.
(١) المبسوط ١:
~~٢٣، النهاية:
~~١٤، الخلاف ١:
~~١٥ مسألة ٣٨.
# (٢) الفقيه ١:
~~٢٩، المقنع: ٤،
~~الهداية: ١٦.
# (٣) المقنعة: ٥.
# (٤) الأم ١: ٣٢، المهذب للشيرازي ١: ١٨، المجموع ١:
~~٤٣١، التفسير الكبير ١١: ١٥٧، مغني المحتاج ١: ٥٩، السراج الوهاج:
~~١٨، فتح
~~الوهاب ١: ١٤، فتح الباري ١: ٢٠٩.
# (٥) المبسوط للسرخسي ١: ٩، بدائع الصنائع ١: ٢٢، الهداية للمرغيناني ١: ١٣، شرح فتح القدير ١:
# ٢٧.
# (٦) المغني ١:
~~١٥٩، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٧٥،
~~الكافي لابن قدامة ١: ٣٩، الإنصاف ١:
# ١٣٧، منار السبيل ١: ٢٩.
# (٧) صحيح
~~البخاري ١: ٥١.
# (٨) سنن
~~الترمذي ١: ٦٢ حديث ٤٣، سنن أبي داود ١: ٣٤ حديث ١٣٦، سنن
~~الدارقطني ١: ٩٣ حديث ٩، نيل الأوطار ١: ٢١٤ حديث ٢، كنز العمال ٩:
~~٤٥٠ حديث ٢٦٩٢٠، جامع الأصول ٨: ٩٠ حديث ٥١٦١.
# (٩) التهذيب
~~١: ٥٥ حديث 157، الإستبصار 1: 58 حديث 171، الوسائل 1: 275 الباب 15 من
~~أبواب الوضوء، حديث 10.
(١) التهذيب ms1130 ١:
~~٣٦٠ حديث ١٠٨٣، الوسائل ١: ٣٠٦ الباب ٣١ من أبواب الوضوء، حديث ٢.
# (٢) يونس بن عمار بن الفيض، أبو الحسن الصيرفي التغلبي الكوفي، عده الشيخ
~~في رجاله من أصحاب الصادق (ع) وهو أخو إسماعيل بن عمار، نص عليه الصدوق في
~~شرح مشيخته، والنجاشي في رجاله.
# الفقيه ٤:
~~٧٤، شرح المشيخة: ٧٤، رجال النجاشي: ٧١، رجال الطوسي: ٣٣٧.
# (٣) التهذيب
~~١: ٨٠ حديث ٢٠٦، الإستبصار ١: ٦٩ حديث ٢١١، الوسائل ١: ٣٠٧ الباب ٣١ من
~~أبواب الوضوء، حديث ٦.
# (٤) التهذيب
~~١: ٨٠ حديث ٢٠٧، الوسائل ١: ٣٠٧ الباب ٣١ من أبواب الوضوء، حديث ٧.
# (٥) معاوية بن وهب، أبو الحسن البجلي الكوفي، ثقة، حسن الطريقة، عده
~~الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق (ع). له كتب، منها: كتاب فضائل الحج. رجال النجاشي:
~~٤١٢، رجال
~~الطوسي:
# ٣١٠، الفهرست: ١٦٦.
# (٦) التهذيب
~~١: ٨٠ حديث 208، الإستبصار 1: 70 حديث 213، الوسائل 1: 310 الباب 31 من
~~أبواب الوضوء، حديث 28.
(١) التهذيب ١:
~~٨٠ حديث ٢٠٩، الإستبصار ١: ٧٠ حديث ٢١٤، الوسائل ١: ٣١٠ الباب ٣١ من
~~أبواب الوضوء، حديث ٢٩.
# (٢) التهذيب
~~١: ٨١ حديث ٢١١، الإستبصار ١: ٧١ حديث ٢١٦، الوسائل ١: ٢٧٢ الباب ١٥ من
~~أبواب الوضوء، حديث ٣.
# (٣) المقنع: ٤.
# (٤) التهذيب
~~١: ٨١ حديث ٢١٢، الإستبصار ١: ١ حديث ٢١٧، الوسائل ١: ٣٠٧ الباب ٣١ من
~~أبواب الوضوء، حديث ٣.
# (٥) محمد بن بشير، قال النجاشي، والمصنف في القسم الأول من رجاله: هو
~~وأخوه ثقتان. وقال الشيخ في رجاله، والمصنف في القسم الثاني من رجاله: إنه
~~غال ملعون يكذب على أبي الحسن موسى بن جعفر (ع) فأذاقه الله حر الحديد.
# رجال
~~النجاشي: ٣٤٤، رجال الطوسي: ٣٦١، رجال العلامة: ٥٥،
~~١٥٥، ٢٥١.
# (٦) التهذيب
~~١: ٨١ حديث 213، الإستبصار 1: 71 حديث 218، الوسائل 1: 307 الباب 31 من
~~أبواب الوضوء، حديث 4.
(١) تقدم بيانه في ص: ٦٠.
# (٢) داود بن زربي، أبو سليمان الخندقي البندار الكوفي عده الشيخ في رجاله
~~من أصحاب الإمامين الصادق والكاظم (ع). له كتاب.
# رجال
~~النجاشي: ١٦٠، رجال الطوسي: ١٩٠، ٣٤٩.
# (٣) التهذيب
~~١: ٨٢ حديث ms1131 ٢١٤، الإستبصار ١: ٧١ حديث ٢١٩، الوسائل ١: ٣١١ الباب ٣٢ من
~~أبواب الوضوء، حديث ١.
# (٤) (ح): التقية.
# (٥) (ح) فكنت.
# (٦) أبو عبد الله محمد بن أبي جعفر المنصور واسم أبي جعفر: عبد الله بن
~~محمد بن علي بن عبد الله بن عباس، ثالث خلفاء بني العباس، تولاها بعد
~~المنصور وكانت خلافته عشر سنين وشهرا. مات ستة ١٦٩ ه. شذرات الذهب ١: ٢٦٦،
~~العبر ١: ١٩٦.
# (٧) المغني ١:
~~١٦٠، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٧٥،
~~المبسوط للسرخسي 1: 9.
(١) سنن
~~ابن ماجة ١: ١٤٥ حديث ٤١٩ سنن الدارقطني ١: ٨٠ حديث ٤، كنز العمال ٩:
~~٤٥٤ حديث ٢٦٩٣٨. بتفاوت يسير.
# (٢) مقدمات ابن رشد ١: ٤٦، أحكام القرآن
~~لابن العربي ٢: ٥٨٣.
# (٣) المغني ١:
~~١٦١، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٧٦،
~~المهذب للشيرازي ١: ١٨، المجموع ١:
# ٤٣٨، مغني المحتاج ١: ٥٩، نيل الأوطار
~~١: ٢١٥.
# (٤) سنن
~~أبي داود ١: ٣٣ حديث ١٣٥، سنن ابن ماجة ١: ١٤٦ حديث ٤٢٢، سنن النسائي ١:
~~٨٨، مسند أحمد ٢: ١٨٠، كنز العمال ٩: ٤٥٥ حديث 26941،
~~جامع الأصول 8: 81 حديث 5144.
(١) الكافي في الفقه: ١٣٣.
# (٢) المعتبر ١:
~~١٦٠.
# (٣) بدائع الصنائع ١: ٢٢، الهداية للمرغيناني ١: ١٣، شرح فتح القدير ١:
~~٣٠ المغني ١:
~~١٤٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٧١،
~~المجموع ٤٣٢، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى ١: ١٩، فتح العزيز هامش
~~المجموع ١: ٤٠٨.
# (٤) بداية المجتهد ١: ١٣، المغني ١: ١٤٤،
~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٧١،
~~المجموع ١: ٤٣٢، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى ١: ١٩، فتح العزيز هامش
~~المجموع ١: ٤٠٨.
# (٥) المغني ١:
~~١٤٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٧١،
~~الكافي لابن قدامة ١: ٣٦، الإنصاف ١:
# ١٦٣، سنن الترمذي ١: ٥٠، رحمة الأمة
~~بهامش ميزان الكبرى ١: ١٩، فتح العزيز هامش المجموع ١: ٤٠٨.
# (٦) المغني ١:
~~١٤٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٧١،
~~المجموع ١: ٤٣٢.
# (٧) الأم ١: ٣٢، الأم (مختصر
~~المزني) ٨: ٢، المجموع ١: ٤٣٢، مغني المحتاج ١: ٥٩، السراج الوهاج:
# ١٨، فتح
~~الوهاب ١: ١٤، ميزان الكبرى ١: ١١٨، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى ١:
~~١٩، فتح العزيز هامش المجموع ١: ٤٠٥، بداية ms1132 المجتهد ١: ١٣، المغني ١: ١٤٤،
~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٧١،
~~المحلى ٢:
~~٧٣، نيل الأوطار ١: ١٩٧.
# (٨) المجموع ١: ٤٣٢، المحلى ٢: ٧٣،
~~تفسير
~~القرطبي ٦: ٨٩، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٧١،
~~نيل
~~الأوطار ١: ١٩٧.
# (٩) المجموع ١: ٤٣٢، المحلى ٢: ٧٣،
~~تفسير
~~القرطبي ٦: ٨٩.
(١) صحيح
~~البخاري ١: ٦٠، صحيح مسلم ١: ٢١٠ حديث ٢٣٥، المغني ١: ١٤٤.
# (٢) سنن
~~أبي داود ١: ٢٧ حديث ١١١، سنن الترمذي ١: ٦٧ حديث ٤٩ ٤٨،
~~مسند أحمد ١: ١٢٢، المغني ١: ١٤٤،
~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٧٢
~~في الجميع بتفاوت لفظي يسير.
# (٣) سنن
~~الترمذي ١: ٦٩.
# (٤) سنن
~~ابن ماجة ١: ١٤٤ حديث ٤١٦، المغني ١: ١٤٥،
~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٧٢،
~~المجموع ١:
~~٤٣٣، نيل الأوطار ١: ١٩٦.
# (٥) سنن
~~الترمذي ١: ٦٨ حديث ٤٨، سنن أبي داود ١: ٣٢ حديث ١٣٠٣، سنن النسائي ١:
~~٧٣، كنز
~~العمال ٩: ٤٥٤ حديث ٢٦٩٣٥، المغني ١: ١٤٥،
~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٧٢،
~~المجموع ١:
~~٤٣٣، نيل الأوطار ١: ١٩٨ حديث ٢.
# (٦) سلمة بن عمرو بن الأكوع الأسلمي أبو سلم أو أبو عامر، وقيل: أبو
~~إياس، كان ممن بايع النبي صلى الله عليه وآله عند الشجرة مرتين، سكن
~~المدينة ثم انتقل إلى الربذة، روى عن النبي صلى الله عليه وآله وروى عنه
~~ابنه إياس والحسن بن الحنيفة، ويزيد بن أبي عبيد مولاه. مات سنة ٧٤ ه وقيل
~~٦٤.
# الإصابة ٢:
~~٦٦، أسد
~~الغابة ٢: ٣٣٣، رجال صحيح مسلم ١: ٢٧٦.
# (٧) سنن
~~ابن ماجة ١: ١٥٠ حديث ٤٣٧، المغني ١: ١٤٥،
~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٧٢،
~~المجموع ١:
~~٤٣٣، نيل الأوطار ١: ١٩٦.
# (٨) سنن
~~الترمذي ١: ٦٨ حديث ٤٨، سنن أبي داود ١: ٣٢ حديث ١٢٩، المغني ١: ١٤٥،
~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٧٢،
~~المجموع ١:
~~٤٣٣.
(١) التهذيب ١:
~~٨٢ حديث ٢١٥، الإستبصار ١: ٦١ حديث ١٨١، الوسائل ١: ٢٩٢، الباب ٢٣ من
~~أبواب الوضوء، حديث ٧.
# (٢) الكافي ٣:
~~٢٤ حديث ١، ٢، ٣، ٢٥ حديث ٤، ٥، الفقيه ١: ٢٤
~~حديث ٧٤، التهذيب ١: ٥٥
~~حديث ١٥٧، و ص ٥٦ حديث ١٧١، الوسائل ١: ٢٧٢ الباب ١٥ من أبواب الوضوء، حديث
~~٢، ٣، و ص ٢٧٣ حديث ٤، و ص ٢٧٤ حديث ٦، ٧، و ص ٢٧٥ حديث ٩، ١٠، ١١.
# (٣) المغني ١:
~~١٤٤٠، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٧١،
~~بداية المجتهد ١: ١٣، المجموع ٤٣٣، فتح العزيز هامش المجموع ١: ٤١١، نيل الأوطار
~~١: ١٩٧.
# (٤) شقيق بن سلمة أبو وائل الأسدي، أدرك النبي صلى الله عليه وآله ولم
~~يسمع منه شيئا، صاحب عبد الله بن مسعود، روى عن علي (ع)، وأبي بكر، وعمر،
~~وحذيفة، وروى عنه الأعمش، ومنصور، وعاصم، وزيد بن الحارث وغيرهم. مات سنة
~~٨٢ ه.
# تذكرة
~~الحفاظ ١: ٦٠، الاستيعاب بهامش الإصابة ٢:
~~١٧٢، أسد
~~الغابة ٣: ٣، الإصابة ٢:
~~١٦٧، الجمع بين رجال الصحيحين ١: ٣٠٥.
# (٥) سنن
~~أبي داود ١: ٢٧ حديث ١١٠، سنن ابن ماجة ١: ١٤٤ حديث ٤١٣، سنن
~~الدارقطني ١: ٨٦ حديث ١٣، كنز العمال ٩: ٤٣٩ حديث 26875،
~~جامع الأصول 8: 77.
(١) سنن
~~أبي داود ١: ٢٨ حديث ١١٦، سنن الترمذي ١: ٦٣ حديث ٤٤، سنن ابن ماجة
~~١: ١٤٤ حديث ٤١٣، مسند أحمد ١: ١١٠، ١٢٢، ١٢٥، سنن الدارقطني ١: ٩١
~~حديث ١، و ٩٢ حديث ٦، كنز العمال ٩: ٤٤٤ حديث ٢٦٨٩٣.
# (٢) صحيح
~~البخاري ١: ٥١، صحيح مسلم ١: ٢٠٤ حديث ٢٢٦، ٢٠٧
~~حديث ٢٣٠، سنن أبي داود ١: ٢٦ حديث ١٠٨ ١٠٦، سنن الترمذي ١:
~~٦٤، سنن بن ماجة ١: ١٤٤ حديث ٤١٣، سنن النسائي ١: ٦٤، سنن
~~الدارقطني ١: ٩١ حديث ٣، ٤، ٥، سنن الدارمي ١: ١٧٦، مسند أحمد
~~١:
# ٥٨، نيل
~~الأوطار ١: ٢١٥ حديث ٣: كنز العمال ٩: ٤٤٠ حديث ٢٦٨٧٨.
# (٣) سنن
~~الترمذي ١: ٦٤، سنن ابن ماجة ١: ١٤٤ حديث ٤١٤، سنن النسائي ١:
~~٦٢، سنن الدارقطني ١: ٧٩ حديث ٤ ١،
~~كنز العمال
~~٩: ٤٥٤ حديث ٢٦٩٣٨، ٢٦٩٤١،: جامع الأصول ٨: ٩١ حديث ٥١٦٤.
# (٤) سنن
~~الترمذي ١: ٦٣، سنن ابن ماجة ١: ١٤٤ حديث ٤١٥، نيل الأوطار
~~١: ٢١٥، مسند أحمد ٢:
# ٣٤٨، جامع الأصول ٨: ٩٠ حديث حديث ٥١٦١.
# (٥) سنن
~~ابن ماجة ١: ١٤٤ حديث ٤١٦.
# (٦) أبو مالك الأشعري اختلف في اسمه، فقيل: كعب بن مالك، وقيل: كعب بن
~~عاصم، وقيل: عبيد، وقيل: عمرو، وقيل: الحارث. له صحبة، وروى عن النبي صلى
~~الله عليه وآله وروى عنه شهر بن حوشب.
# أسد
~~الغابة ٥: ٢٨٨، الإصابة ٤:
~~١٧١.
# (٧) سنن
~~ابن ماجة ١: ١٤٤ حديث ٤١٧.
# (٨) سنن
~~ابن ماجة ١: ١٤٥ حديث ٤١٨، سنن الترمذي ١: ٦٤، سنن
~~الدارقطني ١: ٩٦ حديث ٥، سنن الدارمي ١: ١٧٥، نيل الأوطار
~~١: ٢١٥، كنز العمال ٩: ٤٣٢ حديث ٢٦٨٣٧،
~~٢٦٨٣٨، جامع الأصول ٨: ٨٤ حديث ٥١٤٦.
# (٩) أبي كعب بن قيس أو قبيس بن عبيد. بن مالك ابن النجار الأنصاري من
~~أصحاب العقبة الثانية، وشهد بدرا، روى عن النبي صلى الله عليه وآله وروى
~~عنه عمر وأبو أيوب وعبادة بن الصامت وغيرهم.
# مات في خلافة عمر سنة ٢٠ ه أو ٢٢، وقيل في خلافة عثمان سنة ٣٠ ه.
# أسد الغابة
~~١: ٥١، الإصابة ١: ١٩،
~~الإستيعاب بهامش الإصابة ١: ٤٧.
# (١٠) سنن ابن ماجة ١: ١٤٥ حديث ٤٢٠، سنن الترمذي ١:
~~٦٤، نيل الأوطار ١: ٢١٥، سنن
~~الدارقطني ١: ٨١ حديث ٦، كنز العمال ٩: ٤٥٧ حديث 26957.
(١) سنن
~~أبي داود ١: ٢٧، عمدة القارئ ٣: ٩، نيل الأوطار ١: ١٩٩، المغني ١: ١٤٥،
~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٧٢.
# (٢) التهذيب
~~١: ٨٥ حديث ٢٢١، الوسائل ١: ٣٢٩ الباب ٤١ من أبواب الوضوء، حديث ١.
# (٣) الدملج: المعضد من الحلي. النهاية
~~لابن الأثير ٢: ١٣٤.
# (٤) التهذيب
~~١: ٨٥ حديث 222، الوسائل 1: 329 الباب 41 من أبواب الوضوء، حديث 1.
(١) عبيد بن عمير بن قتادة بن سعد بن عامر الليثي، أبو عاصم المكي، روى عن
~~علي (ع) وعمر وأبي ذر وعائشة، ms1135 وروى عنه عطاء، وابن أبي مليكة، وعمرو بن
~~دينار. مات سنة ٧٤ ه.
# أسد
~~الغابة ٣: ٣٥٣، تذكرة الحفاظ ١: ٥٠.
# (٢) المغني ١:
~~٣١٣.
# (٣) المغني ١:
~~٣١٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٨٢،
~~المدونة
~~الكبرى ١: ٢٣.
# (٤) المدونة الكبرى ١: ٢٣، بلغة السالك
~~١: ٧٦، المغني ١:
~~٣١٣، المجموع ٢:
~~٣٢٥، المحلى
~~٢: ٧٧، ميزان الكبرى ١: ١٢٥، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى ١: ٢٤.
# (٥) المغني ١:
~~٣١٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٨٢.
# (٦) الأم (مختصر المزني) ٨: ٧، المغني ١: ٣١٣.
# (٧) المغني ١:
~~٣١٣.
# (٨) المبسوط للسرخسي ١: ٧٣، بدائع الصنائع ١: ١٣، شرح فتح القدير ١:
~~١٤٠، المجموع ٢:
~~٣٢٥، ميزان الكبرى ١: ١٢٥، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى ١: ٢٤، المغني ١: ٣١٣،
~~المحلى ٢:
~~٧٧.
# الأم ١: ٤٣، الأم (مختصر المزني)
~~٨: ٧، المهذب للشيرازي ١: ٣٧، المجموع ٢:
~~٣٢٩، مغني المحتاج ١: ١٠٧، السراج الوهاج:
~~٣٠، فتح
~~الوهاب ١: ٢٦، المغني ١: ٣١٣.
# (١٠) سنن ابن ماجة ١: ٢١٥ حديث ٦٥٧، سنن
~~البيهقي ١: ٢٢٨، كنز العمال ٩: ٦٢٢ حديث ٢٧٦٩٧ وفي
~~الجميع: زندي بدل: يدي.
# (١١) عبد الرحمن بن الحجاج البجلي، مولاهم كوفي، بياع السابري، أستاذ
~~صفوان، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الإمامين الصادق والكاظم (ع). رجال النجاشي:
~~٢٣٧، رجال
~~الطوسي: ٢٣٠، 353.
(١) التهذيب ١:
~~٣٦٢ حديث ١٠٩٤، الإستبصار ١: ٧٧ حديث ٢٣٨، الوسائل ١: ٣٢٦ الباب ٣٩ من
~~أبواب الوضوء، حديث ١.
# (٢) التهذيب
~~١: ٣٦٢ حديث ١٠٩٥، الإستبصار ١: ٧٧ حديث ٢٣٩، الوسائل ١: ٣٢٦ الباب ٣٩
~~من أبواب الوضوء، حديث ٢.
# (٣) التهذيب
~~١: ٣٦٣ حديث ١٠٩٩، الوسائل ١: ٥٢٥ الباب ٤٢ من أبواب الجنابة، حديث ١.
# (٤) التهذيب
~~١: ٣٦٤ حديث 1105، الإستبصار 1: 76 حديث 235، الوسائل 1: 327 الباب 39
~~من أبواب الوضوء، حديث 9.
(١) الأم ١: ٤٤، الأم (مختصر
~~المزني) ٨: ٧، المهذب للشيرازي ١: ٣٧، المجموع ٢:
~~٣٢٨، مغني المحتاج ١: ١٠٧.
# (٢) بدائع الصنائع ١: ١٤، المغني ١: ٣١٤،
~~الكافي لابن قدامة ١: ٥١، الإنصاف ١:
~~١٧٣، المجموع ٢:
~~٣٢٦، فتح العزيز بهامش المجموع ٢:
~~٢٩٣، الشرح الصغير بهامش بلغة السالك ١: ٧٦، الهداية للمرغيناني ١: ٣٠، شرح فتح القدير ١:
~~١٤٠.
(١) المغني ١:
~~٣١٤، الإنصاف ١:
~~١٧٣، الكافي لابن قدامة ١: ٥٠، المجموع ٢:
~~٣٢٦، فتح العزيز بهامش المجموع ٢:
~~٢٩٣.
# (٢) التهذيب
~~١: ٣٥٩ حديث ١٠٧٩، الإستبصار ١: ٧٥ حديث ٢٣٢، الوسائل ١: ٣٢١ الباب ٣٧
~~من أبواب الوضوء، حديث ٣.
# (٣) التهذيب
~~١: ٣٥٩ حديث ١٠٨١، الإستبصار ١: ٧٥ حديث ٢٣٣، الوسائل ١: ٣٢١ الباب ٣٧
~~من أبواب الوضوء، حديث ٤.
# (٤) المبسوط ١:
~~٢٣.
# (٥) بدائع الصنائع ١: ١٤، المجموع ٢:
~~٣٢٩.
(١) الأم ١: ٤٣، الأم (مختصر
~~المزني) ٨: ٧، المهذب للشيرازي ١: ٣٧، المجموع ٢:
~~٣٢٩، مغني المحتاج ١: ١٠٧، بدائع الصنائع
~~١: ١٤، فتح الوهاب ١: ٢٦، المغني ١: ٣١٣.
# (٢) المغني ١:
~~٣١٥، المهذب للشيرازي ١: ٣٧، المجموع ٢:
~~٣٢٧، الإنصاف ١:
~~١٨٧.
# (٣) المغني ١:
~~٣١٤.
# (٤) المغني ١:
~~١٦١، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٧٦،
~~المهذب للشيرازي ١: ١٥، المجموع ١:
# ٣٤٠، نيل الأوطار ١: ٢١٩، الإنصاف ١:
~~١٦٥.
# (٥) النجم: ٣٩.
# (٦) صحيح
~~البخاري ١: ٥١، صحيح مسلم ١: ٢٠٤ حديث ٢٢٦، سنن أبي داود
~~١: ٢٦ حديث ١٠٦ ١٠٨، سنن النسائي ١: ٦٤، سنن الدارمي
~~١: ١٧٦، مسند أحمد ١: ٥٨، ٥٩، سنن الدارقطني ١:
# ٩١ حديث ٣، ٤، و ص ٩٢ حديث ٥، و ص ٩٣ حديث ٨، كنز العمال ٩: ٤٤٣ حديث
~~٢٦٨٩٠ بتفاوت في الجميع.
# (٧) صحيح
~~البخاري ١: ٥٨، صحيح مسلم ١: ٢١٠ حديث ٢٣٥، سنن أبي داود
~~١: ٢٩ حديث ١١٧ ١١٨، سنن ابن ماجة ١: ١٤٩ حديث ٤٣٤، سنن النسائي ١:
~~٧١، سنن الدارمي ١: ١٧٧، سنن
~~الدارقطني ١: ٨٢ حديث 13.
(١) الكافي ٣:
~~٢٤ حديث ١، ٤، التهذيب ١: ٥٥
~~حديث ١٥٧، الإستبصار ١: ٥٨ حديث ١٧١، الوسائل ١: ٢٧٢ الباب ١٥ من أبواب
~~الوضوء، حديث ٢، و ص ٢٧٤ حديث ٦، و ص ٢٧٥ حديث ١٠.
# (٢) هم: أصحاب داود بن ms1137 علي بن خلف الأصفهاني الشافعي الظاهري، ولد
~~بالكوفة سنة ٢٠٠ ه ونشأ ببغداد وتوفي بها سنة ٢٧٠ ه، لقب بالظاهري لقوله
~~بأخذ معنى القرآن والحديث الظاهر دون
~~الباطن، وكان ابن حزم الأندلسي الظاهري من أكبر أنصار هذا المذهب، بل من
~~أكبر دعاة المدرسة الظاهرية.
# معجم الفرق الإسلامية: ١٦٥.
# (٣) المحلى ١:
~~٢٣٣، المجموع
~~١: ٤٧.
# (٤) التهذيب
~~١: ١٠٢ حديث 268، الوسائل 1: 332 الباب 44 من أبواب الوضوء، حديث 1.
(١) التهذيب ١:
~~١٠٠ حديث 261، الوسائل 1: 330 الباب 42 من أبواب الوضوء، حديث 1.
(١) التهذيب ١:
~~١٠١ حديث ٢٦٤، الوسائل ١: ٣٣١ الباب ٤٢ من أبواب الوضوء، حديث ٥.
# (٢) (ح) (ق) (م) (ن): أنه.
# (٣) علي بن سعيد بن بشير بن مهران، أبو الحسن الرازي، روى عن عبد الأعلى
~~بن حماد وبشر بن معاذ العقدي، وروى عنه أبو سعد بن الأعرابي ومحمد بن أحمد
~~بن خروف، مات سنة ٢٩٧ ه.
# تذكرة
~~الحفاظ ٢: ٧٥٠، شذرات الذهب 2: 232.
(١) المغني ١:
~~١٦٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٧٨.
# (٢) أبو غطيف بالتصغير الهذلي، وقيل: هو غطيف، أو غضيف، روى عن ابن عمر
~~وبلال، وروى عنه مكحول وعبادة بن نسي.
# لسان
~~الميزان ٧: ٤٧٨، ميزان الاعتدال ٤: ٥٦١، الجرح
~~والتعديل ٩: ٤٢٢.
# (٣) سنن
~~ابن ماجة ١: ١٧٠ حديث ٥١٢، سنن أبي داود ١: ١٦ حديث ٦٢ بتفاوت
~~فيه.
# (٤) الكافي ٣:
~~٧٢ حديث ٩، الوسائل ١: ٢٦٣ الباب ٨ من أبواب الوضوء، حديث ٢.
# (٥) سعدان بن مسلم الكوفي، أبو الحسن العامري، واسمه: عبد الرحمن، روى عن
~~أبي عبد الله وأبي الحسن (ع)، وعمر عمرا طويلا، عده الشيخ في رجاله من
~~أصحاب الصادق (ع)، وقال في الفهرست:
# له أصل.
# رجال
~~النجاشي: ١٩٢، رجال الطوسي: ٢٠٦، الفهرست: ٧٩.
(١) الكافي ٣:
~~٧٢ حديث ١٠، الوسائل ١: ٢٦٤ الباب ٨ من أبواب الوضوء، حديث ٣.
# (٢) الخلاف ١:
~~٧٩ مسألة ٢٨، المبسوط ١: ٦٨.
# (٣) الخلاف ١:
~~٧٩ مسألة ٢٨، المبسوط ١: ٦٨.
# (٤) الفقيه ١:
~~٣٨ حديث ١٤٦، الوسائل ١: ٢١٠ الباب ١٩ من أبواب نواقض الوضوء، حديث ١.
# (٥) المبسوط ١:
~~٦٨.
(١) الخلاف ١:
~~٨٠.
# (٢) الكافي ٣:
~~٢٠ حديث ٥، الوسائل ١: ٢١٠ الباب ١٩ من أبواب نواقض الوضوء، حديث ٢.
# (٣) الفقيه ١:
~~٢٣٧ حديث 1043.
(١) الفقيه ١:
~~٢٤٠ حديث ١٠٦٠، التهذيب ٢:
~~٣٣٢ حديث ١٣٧٠، الإستبصار ١: ٤٠١ حديث ١٥٣٣، الوسائل ٤: ١٢٤٢ الباب ١
~~من أبواب قواطع الصلاة، حديث ٩.
# (٢) المغني ١:
~~٢٢٦.
# (٣) الأم (مختصر المزني) ٨: ٤،
~~المهذب للشيرازي ١: ٢٥، المجموع ٢: ٦٤،
~~مغني
~~المحتاج ١: ٣٩، السراج الوهاج: ١٣، فتح الوهاب ١: ٩، فتح
~~العزيز هامش المجموع ٢: ٧٨،
~~المغني ١:
~~٢٢٦، المحلى
~~٢: ٨٠.
# (٤) المغني ١:
~~٢٢٦، المجموع
~~٢: ٦٤، نيل الأوطار ١: ٢٥٦.
# (٥) المغني ١:
~~٢٢٦، المجموع
~~٢: ٦٤، ميزان الكبرى ١: ١١٣، نيل الأوطار ١: ٢٥٦، رحمة الأمة
~~هامش ميزان الكبرى ١: ١٥.
# (٦) قال في المدونة: إن كان ذلك يستنكحه كثيرا فهو على وضوءه، وإن كان لا
~~يستنكحه فليعد الوضوء.
# وقال في بلغة السالك: إما أن يكون مستنكحا أو غيره.
# وفي المغني: قال مالك: إن شك في الحدث إن كان يلحقه كثير فهو على وضوءه
~~وإن كان لا يلحقه كثيرا توضأ.
# (٧) المدونة الكبرى ١: ١٤، بلغة السالك
~~١: ٥٦، المغني ١:
~~٢٢٦.
(١) صحيح
~~البخاري ١: ٤٦، ٥٥، صحيح مسلم ١: ٢٧٦ حديث ٣٦١، سنن أبي داود
~~١: ٤٥ حديث ١٧٦، سنن ابن ماجة ١: ١٧١ حديث ٥١٣، سنن النسائي ١:
~~٩٨، مسند أحمد ٤: ٤٠، نيل الأوطار ١: ٢٥٥ حديث ١، جامع
~~الأصول ٨: ١٠٧ حديث ٥٢٠٩.
# (٢) صحيح
~~مسلم ١: ٢٧٦ حديث ٣٦٢.
# (٣) التهذيب
~~١: ١٠٢ حديث ٢٦٨، الوسائل ١: ٣٣٢ الباب ٤٤ من أبواب الوضوء، حديث ١، و
~~ص ١٧٦ الباب ١: من أبواب نواقض الوضوء، حديث ٧.
# (٤) التهذيب
~~١: ١٠١ حديث ٢٦٢، الوسائل ١: ٣٣٠ الباب ٤٢ من أبواب الوضوء، حديث ٢.
# (٥) التهذيب
~~١: ١٠٠ حديث 261، الوسائل 1: 330 الباب 42 من أبواب الوضوء، حديث 1.
(١) (م) (ن) (خ): يتعين، (ح) (ق) ms1139 (د): يقين، وما أثبتناه من المصدر.
# (٢) التهذيب ١:
~~٨ حديث ١١، الوسائل ١: ١٧٤ الباب ١ من أبواب نواقض الوضوء، حديث ١.
# (٣) المجموع ٢:
~~٦٥، مغني المحتاج ١: ٣٩، فتح العزيز
~~هامش المجموع ٢:
~~٨٣، السراج
~~الوهاج: ١٣.
# (٤) المهذب للشيرازي ١: ٢٥، المجموع ٢: ٦٤،
~~فتح العزيز هامش المجموع ٢: ٧٨،
~~مغني
~~المحتاج ١:
# ٣٩، السراج الوهاج: ١٣.
(١) النهاية: ١٧
(١) التهذيب ١:
~~١٠٠ حديث ٢٦١، الوسائل ١: ٣٣٠ الباب ٤٢ من أبواب الوضوء، حديث ١.
# (٢) التهذيب
~~١: ١٠١ حديث ٢٦٢، الوسائل ١: ٣٣٠ الباب ٤٢ من أبواب الوضوء، حديث ٢.
# (٣) التهذيب
~~١: ١٠١ حديث 264، الوسائل 1: 331 الباب 42 من أبواب الوضوء، حديث 5.
# (4) التهذيث 1: 101 حديث 265، الوسائل 1: 331 الباب 42 من أبواب الوضوء،
~~حديث 7.
(١) التهذيب ١:
~~١٠١ حديث ٢٦٣، الوسائل ١: ٣٣١ الباب ٤٢ من أبواب الوضوء، حديث ٣.
# (٢) التهذيب
~~١: ٩٩ حديث ٢٥٩ الإستبصار ١: ٧٤ حديث ٢٢٨، الوسائل ١: ٣١٨ الباب ٣٥ من
~~أبواب الوضوء، حديث ٩.
# (٣) التهذيب
~~١: ٨٩ حديث ٢٣٥، و ٩٩ حديث ٢٦٠، الإستبصار ١: ٧٤ حديث ٢٢٩، الوسائل ١:
# ٣١٧ الباب ٣٥ من أبواب الوضوء، حديث ٤.
# (٤) التهذيب
~~١: ٩٧ حديث ٢٥٤، الإستبصار ١: ٧٥ حديث ٢٣٠، الوسائل ٣١٧ الباب ٣٥ من
~~أبواب الوضوء، حديث ٣.
# (٥) التهذيب
~~١: ٩٧ حديث 253، الإستبصار 1: 73 حديث 225، الوسائل 1: 317 الباب 35 من
~~أبواب الوضوء، حديث 2.
# (6) (خ): فإن.
(١) التهذيب ١:
~~١٠٠ حديث ٢٦١، الوسائل ١: ٥٢٤ الباب ٤١ من أبواب الجنابة، حديث ٢.
# (٢) التهذيب
~~١: ٩٨ حديث ٢٥٧، الإستبصار ١: ٧٣ حديث ٢٢٦، الوسائل ١: ٣١٨ الباب ٣٥ من
~~أبواب الوضوء، حديث ٧.
# (٣) المبسوط ١:
~~٢٥.
# (4) السرائر: 18.
(١) المبسوط ١:
~~٢٥.
# (٢) التهذيب
~~١: ١٠١ حديث ٢٦٤، الوسائل ١: ٣٣١ الباب ٤٢ من أبواب الوضوء، حديث ٥.
# (٣) (خ): لقضاء إحداهما.
# (٤) المهذب للشيرازي ١: ٢٥، المجموع ٢: ٦٥،
~~مغني
~~المحتاج ١: ٣٩، فتح العزيز هامش المجموع ٢:
# ٨٣، السراج الوهاج: ١٣، فتح الوهاب ١: ٩.
(١) تقدم في ص ١٤٦.
# (٢) المبسوط ١:
~~٢٥.
# (٣) تقدم في ص ١٤٦.
# (٤) المجموع
~~١: ٢٠٥.
(١) المقنع: ٤، الفقيه ١: ٢١.
# (٢) التهذيب
~~١: ٤٧ حديث ١٣٥ و ٥١ حديث ١٤٩، الإستبصار ١: ٥٣ حديث ١٥٢ و ٥٦ حديث
~~١٦٤، الوسائل ١: ٢٠٩ الباب ١٨ من أبواب نواقض الوضوء، حديث ٧.
# (٣) التهذيب
~~١: ٤٨ حديث 137، الإستبصار 1: 53 حديث 154، الوسائل 1: 208 الباب 18 من
~~أبواب نواقض الوضوء، حديث 4 وفي الجميع: ولم يغسل ذكره متعمدا.
(١) التهذيب ١:
~~٥٠ حديث ١٤٥، الإستبصار ١: ٥٥ حديث ١٦١، الوسائل ١: ٢٢٤ الباب ١٠ من
~~أبواب أحكام الخلوة، حديث ٤.
# (٢) التهذيب
~~١: ٤٨ حديث 140، الإستبصار 1: 54 حديث 157، الوسائل 1: 224 الباب 10 من
~~أبواب أحكام الخلوة، حديث 2.
# (3) تقدمت ترجمته والقول فيه في الجزء الأول ص 135.
# (4) تقدم في ص 148.
(١) الكافي ٣:
~~٣٦٩ حديث ٩، الوسائل ١: ٣٤٥ الباب ٥٧ من أبواب الوضوء، حديث ١.
# (٢) المبسوط ١:
~~٢٣.
# (٣) التهذيب
~~١: ١٢٦، الخلاف
~~١: ١٨ مسألة ٤٦.
# (٤) الفقيه ١:
~~٤٨، الهداية:
~~٢٠.
# (٥) المغني ١:
~~١٦٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٢٨.
# (٦) أضفناه لاستقامة العبارة.
# (٧) بداية المجتهد ١: ٤١، بلغة السالك ١: ٥٧، تفسير القرطبي ١٧:
~~٢٢٦ المغني
~~١: ١٦٨، المجموع ٢: ٧٢،
~~ميزان الكبرى ١: ١١٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٢٨.
# (٨) المهذب للشيرازي ١: ٢٥، المجموع ٢: ٦٧
~~مغني
~~المحتاج ١: ٣٦، فتح العزيز بهامش المجموع ٢:
# ٩٧، رحمة الأمة هامش ميزان الكبرى ١: ١٥، ميزان الكبرى ١: ١١٣، بداية
~~المجتهد ١: ٤١، المغني ١: ١٦٨،
~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٢٨.
# (٩) بدائع الصنائع ١: ٣٣، المغني ١: ١٦٨،
~~المجموع ٢:
~~٧٢، ميزان الكبرى ١: ١١٣، بداية المجتهد ١: ٤١، تفسير القرطبي ١٧:
~~٢٢٦، أحكام القرآن لابن عربي ٤: ١٧٣٩.
# (١٠) المغني ١:
~~١٦٨، المجموع
~~٢: ٧٢، فتح العزيز بهامش المجموع ٢:
~~١٠٣، رحمة الأمة هامش ميزان الكبرى ١: ١٦، ميزان الكبرى ١: ١١٣، نيل الأوطار
~~١: ٢٦١، الشرح الكبير بهامش المغني ١:
# ٢٢٨.
# (١١) الواقعة: ٧٩.
(١) عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان الأنصاري، شهد الخندق وما بعدها، وكان
~~عامل النبي على نجران، روى عنه كتابا كتبه ms1141 له في الفرائض، أخرجه أبو داود، والنسائي،
~~والدارمي. مات بالمدينة سنة ٥١ ه، وقيل: ٥٤ ه.
# أسد الغابة
~~٤: ٩٨، الإصابة ٢:
~~٥٣٢.
# (٢) الموطأ ١: ١٩٩ حديث ١:، سنن الدارقطني ١: ١٢١ حديث ٣،
~~٤ و ٥، مستدرك الحاكم ١: ٣٩٧، نيل الأوطار ١: ٢٥٩ حديث ٢، سنن
~~البيهقي ١: ٨٧ بتفاوت في السند في الجميع، ورواه في المغني ١: ١٦٨
~~نقلا عن كتاب فضائل القرآن لأبي عبيد.
# (٣) التهذيب
~~١: ١٢٧ حديث ٣٤٣، الإستبصار ١: ١١٣ حديث ٣٧٧، الوسائل ١: ٢٦٩ الباب ١٢
~~من أبواب الوضوء، حديث ١.
# (٤) رجال
~~الطوسي: ٣٤٦.
# (٥) التهذيب
~~١: ١٢٧ حديث ٣٤٥، الوسائل ١: ٢٧٠ الباب ١٢ من أبواب الوضوء، حديث ٤.
# (٦) إسماعيل بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (ع)
~~الهاشمي المدني، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق (ع). مات في حياة أبيه
~~الصادق بالعريض وحمل على رقاب الرجال إلى أبيه بالمدينة حتى دفن بالبقيع.
# رجال الطوسي:
~~١٤٦، تنقيح المقال 1: 131.
(١) التهذيب ١:
~~١٢٦ حديث ٣٤٢، الإستبصار ١: ١١٣ حديث ٣٧٦، الوسائل ١: ٢٦٩ الباب ١٢ من
~~أبواب الوضوء، حديث ٢.
# (٢) إبراهيم بن عبد الحميد الأسدي، مولاهم البزاز الكوفي، عده الشيخ في
~~رجاله من أصحاب الصادق (ع) بهذا العنوان، ومن أصحاب الكاظم (ع) بإضافة: له
~~كتاب، وقال بعد عدة أسماء من هذا الباب: إنه واقفي. وقال في باب أصحاب
~~الرضا (ع): إبراهيم بن عبد الحميد من أصحاب أبي عبد الله أدرك الرضا (ع)
~~ولم يسمع منه على قول سعد بن عبد الله واقفي له كتاب. ووثقه في الفهرست.
# رجال
~~النجاشي: ٢٠، رجال الطوسي: ١٤٦، ٣٤٢، ٣٤٤، ٣٦٦، الفهرست: ٧.
# (٣) (خ) (ن) (د): خيطه.
# (٤) الواقعة: ٧٩.
# (٥) التهذيب
~~١: ١٢٧ حديث ٣٤٤، الإستبصار ١: ١١٣ حديث ٣٧٨، الوسائل ١: ٢٦٩ الباب ١٢
~~من أبواب الوضوء، حديث ٣.
# (٦) أبو الحسن علي بن الحسن بن فضال، فطحي المذهب، كوفي، ثقة، جيد
~~التصانيف، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الإمامين الهادي والعسكري (ع).
# رجال
~~النجاشي: ٢٥٧، رجال الطوسي: ٤١٩، ٤٣٣، الفهرست: ٩٢.
# (٧) المغني ١:
~~١٦٨، المجموع
~~٢: ٧٢، تفسير القرطبي ١٧: ٢٢٧، الشرح
~~الكبير بهامش المغني ١: ٢٢٨.
# (٨) آل عمران: ٦٤.
# (٩) صحيح
~~البخاري ٤: ٥٤، صحيح مسلم ٣: ١٣٩٣ حديث ١٧٧٣، المحلى ١: ٨٣،
~~نيل
~~الأوطار ١:
# ٢٦٠.
(١) المغني ١:
~~١٦٩، فتح العزيز هامش المجموع ٢:
~~١٠٣، ميزان الكبرى ١: ١١٣، المحلى ١: ٨٤،
~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٢٨،
~~تفسير
~~القرطبي ١٧: ٢٢٧.
# (٢) أبو وائل، شقيق بن سلمة، مرت ترجمته في ص: ١٢٥.
# (٣) المغني ١:
~~١٦٩، المجموع
~~٢: ٧٢، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٢٨.
# (٤) المغني ١:
~~١٦٩، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٢٨.
# (٥) مغني
~~المحتاج ١: ٣٧، المجموع ٢: ٦٧،
~~فتح العزيز هامش المجموع ٢:
~~١٠٢، السراج الوهاج: ١٢.
# (٦) العكوم: الأحمال والغرائر التي تكون فيها الأمتعة. النهاية لابن الأثير ٣: ٢٨٥.
# (٧) المجموع ٢:
~~٦٨، مغني المحتاج ١: ٣٧، السراج الوهاج:
~~١٢، فتح العزيز هامش المجموع ٢:
~~١٠٤.
# (٨) المغني ١:
~~١٦٩، الموطأ ١: ١٩٩، تفسير القرطبي ١٧: ٢٢٧.
# (٩) المغني ١:
~~١٦٨، المجموع
~~٢: ٧٢، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٢٨.
(١) (ح) (ق) (ن) (م) (د): مماس.
# (٢) المغني ١:
~~١٦٩، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٢٨.
# (٣) (خ) (م) (ن): اللمس.
# (٤) المغني ١:
~~١٦٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٢٨.
# (٥) المغني ١:
~~١٦٩، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٢٨.
# (٦) المهذب للشيرازي ١: ٢٥، المجموع ٢: ٦٩،
~~فتح العزيز هامش المجموع ٢:
~~١٠٧.
# (٧) بدائع الصنائع ١: ٣٤.
# (٨) مغني
~~المحتاج ١: ٣٧.
(١) المغني ١:
~~١٧٠، المجموع
~~٢: ٧١، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٢٩.
# (٢) المغني ١:
~~١٦٩، الإنصاف ١:
~~٢٢٤، مغني المحتاج ١: ٣٨، المجموع ٢: ٦٨،
~~الهداية للمرغيناني ١: ٣١، شرح فتح ms1143 القدير ١:
~~١٤٩.
# (٣) (ن) (خ) (م) (ق): لمسها.
# (٤) (ن) (خ) (م) (ق): اللمس.
# (٥) المجموع ٢:
~~٦٩، مغني المحتاج ١: ٣٧، فتح العزيز
~~هامش المجموع ٢:
~~١٠٦، فتح
~~الوهاب ١: ٨.
# (٦) بدائع الصنائع ١: ٣٣، المغني ١: ١٧٠،
~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٢٩.
(١) مغني
~~المحتاج ١: ٣٨، فتح العزيز هامش المجموع ٢:
~~١٠٥، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٢٩،
~~المجموع ٢:
~~٦٨، المغني
~~١: ١٧٠.
# (٢) الكتاب: الكتبة. والكتاب أيضا والمكتب واحد، والجمع الكتاتيب. الصحاح ١: ٢٠٨.
# (٣) المهذب للشيرازي ١: ٢٥، المجموع ٢: ٦٩،
~~فتح العزيز بهامش المجموع ٢:
~~١٠٧، فتح
~~الوهاب ١: ٨.
# (٤) مغني
~~المحتاج ١: ٣٧، المجموع ٢: ٧٠،
~~فتح الوهاب ١:
~~٨، فتح العزيز هامش المجموع ٢:
~~١٠٨.
# (٥) التهذيب
~~١: ٣٥٩ حديث ١٠٧٧، الوسائل ١: ٢٦٢ الباب ٦ من أبواب الوضوء، حديث ١.
# (٦) الكافي ٣:
~~٧٢ حديث 10، الوسائل 1: 264 الباب 8 من أبواب الوضوء، حديث 3.
(١) كليب بن معاوية بن جبلة، أبو محمد الصيداوي الأسدي، عربي، كوفي، ترحم
~~عليه أبو عبد الله (ع).
# عده الشيخ تارة من أصحاب الباقر (ع) وأخرى من أصحاب الصادق (ع) وثالثة
~~ممن لم يرو عنهم.
# رجال
~~النجاشي: ٣١٨، رجال الطوسي: ١٣٣، ٢٧٨، ٤٩١.
# (٢) علل الشرائع: ٣١٨، ثواب الأعمال: ٤٧، الوسائل ١: ٢٦٧
~~الباب ١٠ من أبواب الوضوء، حديث ٤.
# (٣) محمد بن كردوس الكوفي بياع السابري، عده الشيخ في رجاله من أصحاب
~~الصادق (ع).
# رجال الطوسي:
~~٢٩٩، تنقيح المقال ٣: ١٧٨.
# (٤) ثواب
~~الأعمال: ٣٥، الوسائل ١: ٢٦٥ الباب ٩ من أبواب الوضوء، حديث ١.
# (٥) (خ): الجنازة.
# (٦) (خ): المسلمين.
# (٧) التهذيب
~~١: ٣٧٠ حديث 1127، الوسائل 1: 25 من أبواب الجنابة، حديث 6.
(١) قال في الوافي ١: ٦٤ (هكذا يوجد في النسخ ويشبه أن يكون مما صحف وكان
~~(أنا لنغسل) لأنهم عليهم السلام أجل من أن يكسلوا في شئ من عبادة ربهم عز
~~وجل).
# (٢) التهذيب
~~١: ٣٧٢ حديث 1127، الوسائل 1: 496 الباب 20 ms1144 من أبواب الجنابة، حديث 7.
# (3) في المصدر: عن يمينك وشمالك.
(١) الكافي ٣:
~~٧١ حديث ٧، الوسائل ١: ٢٧٦ الباب ١٥ من أبواب الوضوء، حديث ١٢. وفيهما:
~~عن محمد بن قيس.
# (٢) الكافي ٣:
~~٧٠ حديث ٥، الوسائل ١: ٢٦٤ الباب ٨ من أبواب الوضوء، حديث ٤.
# (٣) محمد بن الحنفية بن أمير المؤمنين علي (ع) والحنفية لقب أمه واسمها
~~خولة بنت جعفر بن قيس بن سلمة، مدحه أمير المؤمنين (ع) في رواية عن علي بن
~~موسى الرضا (ع) بقوله: إن المحامدة تأبى أن يعصى الله. وما قيل في منازعته
~~مع علي بن الحسين (ع) في الإمامة أجاب عنه المحقق المامقاني بأن ذلك قبل
~~شهادة الحجر له وأما بعدها فلم ينازعه بوجه، واختلف في وفاته ومحل دفنه،
~~قيل: مات برضوى، ودفن بالبقيع سنة ٨٠ أو ٨١ ه. وقيل: مات بالطائف، ودفن
~~بها.
# تنقيح المقال ٣: ١١١.
# (٤) ثواب
~~الأعمال: ٣١ حديث ١، الوسائل ١: ٢٨٢ الباب ١٦ من أبواب الوضوء، حديث ١.
# (٥) ثواب
~~الأعمال: ٣٠ حديث 1: الوسائل 299 الباب 26 من أبواب الوضوء، حديث 8
(١) ثواب
~~الأعمال: ٤٥ حديث ١:، الوسائل: ٣٤٢ الباب ٢٩ من أبواب الوضوء، حديث ٢.
# (٢) ثواب
~~الأعمال: ٣٥ حديث ١: الوسائل ١: ٣٠٤ الباب ٢٩ من أبواب الوضوء، حديث
~~١١.
# (٣) الفقيه ١:
~~٣٤ حديث 127. الوسائل 278، الباب 15 من أبواب الوضوء، حديث 16.
(١) الفقيه ١:
~~٣٥ حديث 128. الوسائل 1: 277، الباب 15 من أبواب الوضوء، حديث 15.
(١) المائدة: ٦.
# (٢) أم سليم بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حزام. الأنصارية، أم أنس بن
~~مالك. كانت تحت مالك بن النضر في الجاهلية، ثم خطبها أبو طلحة الأنصاري وهو
~~مشرك فامتنعت إلى أن أسلم، كانت تغزو مع رسول الله صلى الله عليه وآله،
~~وروت عنه صلى الله عليه وآله، وروى عنها ابنها أنس وابن عباس وزيد بن ثابت
~~وغيرهم. الإصابة ٤:
~~٤٦١، أسد الغابة ٥: ٥٩١.
(١) صحيح
~~مسلم ١: ٢٥٠ حديث ٣١١.
# (٢) صحيح
~~البخاري ١: ٧٩، صحيح مسلم ١: ٢٥١ حديث ٣١٣، سنن الترمذي
~~١: ٢٠٩ ms1145 حديث ١٢٢، سنن النسائي ١: ١١٥.
# (٣) صحيح
~~مسلم ١: ٢٦٩ حديث ٣٤٣، سنن ابن ماجة ١: ١٩٩ حديث ٦٠٧، سنن الترمذي
~~١: ١٨٦ حديث ١٢٢، سنن أبي داود ١: ٥٦ حديث ٢١٧، سنن النسائي
~~١: ١١٥.
# (٤) التهذيب
~~١: ١٢٠ حديث ٣١٧، الإستبصار ١: ١٠٤ حديث ٣٤٢، الوسائل ١: ٤٧٧ الباب ٨
~~من أبواب الجنابة، حديث ١.
# (٥) التهذيب
~~١: ١٢٠ حديث 318، الإستبصار 1: 105 حديث 343، الوسائل 1: 472 الباب 7
~~من أبواب الجنابة، حديث 7.
(١) أديم بن الحر الكوفي الخثعمي أو الجعفي، ثقة له أصل، عده الشيخ في
~~رجاله من أصحاب الإمام الصادق (ع). وقال المصنف في رجاله: أديم - بضم
~~الهمزة - صاحب أبي عبد الله (ع) يروي نيفا وأربعين حديثا عنه (ع). رجال النجاشي:
~~١٠٦، رجال
~~الطوسي: ١٤٣، رجال العلامة: ٢٤.
# (٢) التهذيب
~~١: ١٢١ حديث ٣١٩، الإستبصار ١: ١٠٥ حديث ٣٤٤، الوسائل ١: ٤٧٣ الباب ٧
~~من أبواب الجنابة، حديث ١٢.
# (٣) محمد بن الفضيل بن كثير الأزدي الكوفي الصيرفي: أبو جعفر الأزدي، عده
~~الشيخ في رجاله تارة من أصحاب الصادق (ع) بعنوان محمد بن الفضيل بن كثير
~~الأزدي صيرفي، وأخرى من أصحاب الكاظم (ع) بعنوان محمد بن الفضيل الأزدي
~~الكوفي ضعيف، وثالثة من أصحاب الرضا (ع) بعنوان محمد بن الفضيل أزدي صيرفي
~~يرمى بالغلو، له كتاب. قال المحقق المامقاني: ظاهر هذه العبائر كونه شخصا
~~واحدا وظاهر المصنف في (الخلاصة) التعدد حيث قال في القسم الثاني منه: محمد
~~بن الفضيل الكوفي الأزدي من أصحاب الكاظم (ع) ضعيف، ثم قال: محمد بن الفضيل
~~من أصحاب الرضا (ع) أزدي صيرفي، يرمى بالغلو.
# رجال الطوسي:
~~٢٩٧ و ٣٦٠، ٣٨٩، تنقيح المقال ٣: ١٧٢، رجال العلامة: ٢٥١ ٢٥٠.
# (٤) أضفناه من المصدر.
# (٥) التهذيب
~~١: ١٢١ حديث ٣٢٠، الإستبصار ١: ١٠٥ حديث ٣٤٥، الوسائل ١: ٤٧٣ الباب ٧
~~من أبواب الجنابة، حديث ١٣.
# (٦) في التهذيب والوسائل عن الحسن بن محبوب عن معاوية بن حكيم، وهو كما
~~قال النجاشي في رجاله:
# ٤١٢ معاوية حكيم بن معاوية بن عمار الدهني، ثقة، جليل، في أصحاب الرضا
~~(ع). وفي الإستبصار عن معاوية بن عمار، والظاهر ms1146 أنه الصواب بقرينة رواية
~~الحسن بن محبوب عنه وروايته عن أبي عبد الله (ع) كما ذكره المحقق
~~الأردبيلي، جامع الرواة ٢: ٢٣٩.
(١) التهذيب ١:
~~١٢٢ حديث ٣٢٤، الإستبصار ١: ١٠٦ حديث ٣٤٧ الوسائل ١: ٤٧٣ الباب ٧ من
~~أبواب الجنابة، حديث ١٤.
# (٢) التهذيب
~~١: ١٢٣ حديث ٣٢٨، الإستبصار ١: ١٠٨ حديث ٣٥٥، الوسائل ١: ٤٧١ الباب ٧
~~من أبواب الجنابة، حديث ٣.
# (٣) التهذيب
~~١: ١٢٤ حديث ٣٣٣، الإستبصار ١: ١٠٨ حديث ٣٥٦، الوسائل ١: ٤٧٤ الباب ٧
~~من أبواب الجنابة، حديث ١٦.
# (٤) التهذيب
~~١: ١١٩ حديث ٣١٣، الإستبصار ١: ١٠٤ حديث ٣٤١، الوسائل ١: ٤٧١ الباب ٧
~~من أبواب الجنابة، حديث ١.
# (٥) التهذيب
~~١: ١٢١ حديث 321، الإستبصار 1: 106 حديث 348، الوسائل 1: 474 الباب 7
~~من أبواب الجنابة، حديث 18.
(١) التهذيب ١:
~~١٢٢ حديث ٣٢٣، الإستبصار ١: ١٠٦ حديث ٣٥٠، الوسائل ١: ٤٧٥ الباب ٧ من
~~أبواب الجنابة، حديث ١٩.
# (٢) التهذيب
~~١: ١٢٣ حديث ٣٢٩، الإستبصار ١: ١٠٧ حديث ٣٥١، الوسائل ١: ٤٧٥ الباب ٧
~~من أبواب الجنابة، حديث ٢١.
# (٣) التهذيب
~~١: ١٢١ حديث ٣٢٢، الإستبصار ١: ١٠٦ حديث ٣٤٩، الوسائل ١: ٤٧٥ الباب ٧
~~من أبواب الجنابة، حديث ٢٠.
# (٤) التهذيب
~~١: ١٢١ ذيل حديث 322، الإستبصار 1: 106 ذيل حديث 349.
(١) الأم ١: ٣٧، السراج الوهاج ١:
~~٢٠، فتح
~~الوهاب ١: ١٨، الهداية للمرغيناني ١:
~~١٦، ميزان الكبرى ١: ١٢٠، المجموع ٢:
~~١٣٩، المبسوط للسرخسي ١: ٦٧، شرح فتح القدير ١: ٥٣، بداية المجتهد
~~١: ٤٧، فتح العزيز بهامش المجموع ٢:
~~١٢٥.
# (٢) المبسوط للسرخسي ١: ٦٧، ميزان الكبرى ١: ١٢٠، المجموع ٢:
~~١٣٩، شرح القدير ١: ٥٣، الهداية
~~للمرغيناني ١: ١٦، فتح العزيز بهامش المجموع ٢:
~~١٢٥، بدائع الصنائع ١: ٣٦.
# (٣) المغني ١:
~~٢٣٠، الكافي لابن قدامة ١: ٦٩، ميزان الكبرى ١: ١٢٠، فتح العزيز بهامش
~~المجموع ٢:
# ١٢٥، منار السبيل ١: ٣٨، الإنصاف ١:
~~٢٢٧.
# (٤) بداية المجتهد ١: ٤٧، ميزان الكبرى ١: ١٢٠، المبسوط للسرخسي ١: ٦٧،
~~فتح العزيز بهامش المجموع ٢:
~~١٢٥.
# (٥) صحيح
~~مسلم ١: ٢٦٩ حديث ٣٤٣، سنن الترمذي ١: ١٨٦.
# حديث ١١٢، سنن ابن ماجة ١: ١٩٩ حديث ٦٠٧، سنن النسائي
~~١: ١١٥، سنن الدارمي ١:
# ١٩٤، سنن أبي داود ١: ٥٦ حديث ٢١٧، كنز العمال ٩:
~~١٦٨ حديث ٢٧٣٢٥.
# (٦) سنن
~~الترمذي ١: ١٩٣ حديث ١١٤، سنن ابن ماجة ١: ١٦٨ حديث ٥٠٤.
# (٧) صحيح
~~مسلم ١: ٢٥٠ حديث ٣١١، سنن ابن ماجة ١: ١٩٧ حديث ٦٠٠،
~~الموطأ ١: ٥١ حديث ٨٤، سنن البيهقي ١: ١٦٩.
# (٨) صحيح
~~البخاري ١: ٧٩، صحيح مسلم ١: ٢٥١ حديث ٣١٣، سنن النسائي
~~١: ١١٥، سنن الترمذي ١: ٢٠٩ حديث 122.
# (9) تقدم في ص 167 166.
(١) (ق) (ح) شئ.
# (٢) بدائع الصنائع ١: ٣٧.
# (٣) أحكام القرآن للجصاص 3: 363.
(1) كذا في النسخ.
(١) (١) (ق) (ح): ذكرناه.
# (٢) في أكثر النسخ: معيبا.
# (٣) تقدمت في ص ١٦٥.
# (٤) التهذيب
~~١: ٣٦٩ حديث ١١٢٤، الإستبصار ١: ١١٠ حديث ٣٦٥، الوسائل ٤٧٨ الباب ٨ من
~~أبواب الجنابة، حديث ٣.
# (٥) التهذيب
~~١: ٣٦٨ حديث 1120، الإستبصار 1: 109 حديث 363، الوسائل 1: 477 الباب 8
~~من أبواب الجنابة، حديث 2.
(١) المجموع ٢:
~~١٤٠، المغني
~~١: ٢٣١، ميزان الكبرى ١: ١٢٠، مغني المحتاج ١: ٧١، الشرح الكبير
~~بهامش المغني ١:
~~٢٣٣.
# (٢) المغني ١:
~~٢٣١، ميزان الكبرى ١: ١٢٠، المجموع ٢:
~~١٤٠، الكافي لابن قدامة ١: ٧١، منار السبيل ١: ٣٨، الإنصاف ١:
~~٢٣٠، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٣٣.
# (٣) صحيح
~~مسلم ١: ٢٥٠ حديث ٣١١، سنن ابن ماجة ١: ١٩٧ حديث ٦٠٠.
# (٤) سنن
~~أبي داود ١: ٥٣ حديث ٢٠٦.
# (٥) منار السبيل ١: ٣٨، المغني ١: ٢٣١.
# (٦) التهذيب
~~١: ١٢٠ حديث ٣١٦، الإستبصار ١: ١٠٩ حديث ٣٦٢، الوسائل ١: ٤٧٩ الباب ٩
~~من أبواب الجنابة، حديث ١.
# (٧) المغني ١:
~~٢٣١، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٣٣.
(١) تقدم في ص ١٧١.
# (٢) المغني ١:
~~٢٣٢.
# (٣) المبسوط للسرخسي ١: ٦٧، بدائع الصنائع ١: ٣٧، شرح فتح القدير ١:
~~٥٥ ٥٤.
# (٤) المبسوط للسرخسي ١: ٦٧، شرح فتح القدير ١: ٥٤، بدائع الصنائع ١: ٣٧.
# (٥) تقدمت في ص ١٧١.
# (٦) الأم ١: ٣٧، المحلى ٢: ٧، فتح
~~العزيز بهامش المجموع ٢:
~~١٢٥، ميزان الكبرى ١: ١٢٠، المجموع ٢:
~~١٣٩، المغني
~~١: ٢٣٣.
# (٧) المبسوط للسرخسي ١: ٦٧، ميزان الكبرى ١: ١٢٠، فتح العزيز بهامش المجموع ٢:
~~١٣٩، شرح فتح القدير ١: ٥٥، المغني ١: ٢٣٣.
# (٨) المغني ١:
~~٢٣٣، الشرح الكبير ms1148 بهامش المغني ١: ٢٣٤.
(١) المحلى ٢:
~~٧، ميزان الكبرى ١: ١٢٠، المجموع ٢:
~~١٣٩، المغني
~~١: ٢٣٣.
# (٢) الشرح الصغير بهامش بلغة السالك ١: ٦١.
# (٣) المجموع
~~٢: ١٣٩.
# (٤) تقدم في ص ١٧١.
# (٥) (خ): برؤية.
# (٦) التهذيب
~~١: ١٢٠ حديث ٣١٦، الإستبصار ١: ١٠٩ حديث ٣٦٢، الوسائل ١: ٤٧٩ الباب ٩
~~من أبواب الجنابة، حديث ١.
# (٧) التهذيب
~~١: ١٢٣ حديث 331، الإستبصار 1: 107 حديث 352، الوسائل 1: 472 الباب 7
~~من أبواب الجنابة، حديث 5.
(١) سنن
~~الترمذي ١: ١٨٩ حديث ١١٣، سنن أبي داود ١: ٦١ حديث ٢٣٦، نيل الأوطار
~~١: ٢٨١، مسند أحمد ٦: ٢٥٦.
# (٢) التهذيب
~~١: ٣٦٧ حديث ١١١٨، الإستبصار ١: ١١١ حديث ٣٦٧، الوسائل ١: ٤٨٠ الباب ١٠
~~من أبواب الجنابة، حديث ٢.
# (٣) مرة ترجمته والقول فيه في الجزء الأول ص ٨٤.
# (٤) المبسوط للسرخسي ١: ٦٩، بدائع الصنائع ١: ٣٧.
# (٥) المبسوط للسرخسي ١: ٦٩، بدائع الصنائع ١: ٣٧.
# (٦) المغني ١:
~~٢٣٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٣٢.
(١) المغني ١:
~~٢٣٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٣٢.
# (٢) (خ) (ن) (د): فراشه.
# (٣) المغني ١:
~~٢٣٥، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٣١.
# (٤) التهذيب
~~١: ٣٦٧ حديث 1117، الإستبصار 1: 111 حديث 369، الوسائل 1: 480 الباب 10
~~من أبواب الجنابة، حديث 3.
(١) المبسوط ١:
~~٢٨.
# (٢) المغني ١:
~~٢٣٥، المجموع ٢:
~~١٤٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٣٢.
(١) المجموع ٢:
~~١٥١، المغني
~~١: ٢٣٥، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٣٢.
# (٢) المغني ١:
~~٢٣٥ المحلى ٢:
~~٧، المجموع
~~٢: ١٥١، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٣٢.
# (٣) المجموع
~~٢: ١٥١.
# (٤) التهذيب
~~١: ١٤٦ حديث ٤١٣، الوسائل ١: ٤٨٢ الباب ١٣ من أبواب الجنابة، حديث ٣.
# (٥) المجموع
~~٢: ١٤٤.
# (٦) المجموع
~~٢: ١٤٤، المدونة الكبرى ١: ١٢، بلغة السالك
~~١: ٦٢، المحلى
~~١: ١٠٦.
# (٧) المغني ١:
~~١٩٤، الكافي لابن قدامة ١: ٧٠، عمدة القارئ ٣: ٢١٩، المجموع ٢:
~~١٤٤.
# (٨) صحيح
~~مسلم ١: ٢٤٧ حديث ٣٠٣، سنن أبي داود ١: ٥٣ حديث ٢٠٧، سنن النسائي
~~١: ٢١٣.
# (٩) سنن
~~أبي ms1149 داود ١: ٥٤ حديث 208.
(١) صحيح
~~مسلم ١: ٢٦٩ حديث ٣٤٣، سنن الترمذي ١: ١٨٦ حديث ١١٢، سنن ابن ماجة
~~١: ١٩٩ حديث ٦٠٧، سنن النسائي ١: ١١٥، سنن الدارمي
~~١: ١٩٤، كنز العمال ٩: ٥٤٠، حديث ٢٧٣٢٥،
~~سنن أبي
~~داود ١: ٥٦ حديث ٢١٧.
# (٢) المجموع
~~٢: ١٤٠.
# (٣) المغني ١:
~~٢٣٦، ميزان الكبرى ١: ١٢٠، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى ١: ٢٠، المجموع ٢:
# ١٣٦، شرح الزرقاني على موطأ مالك ١: ٩٦، نيل الأوطار ١: ٢٧٨.
# (٤) مسند أحمد ٦: ٢٣٩.
# (٥) سنن أبي ماجة ١: ١٩٩ حديث ٦٠٨، نيل الأوطار ١: ٢٧٨.
# (٦) صحيح
~~مسلم ١: ٢٧١ حديث ٣٤٩، نيل الأوطار ١: ٢٧٨، جامع الأصول
~~٨: ١٦٠.
# (٧) المغني ١:
~~٢٣٦، عمدة القارئ 3: 354.
(١) صحيح
~~مسلم ١: ٢٧١ حديث ٣٤٨.
# (٢) أبو منصور محمد بن أحمد بن طلحة. بن الأزهر الأزهري، الهروي اللغوي
~~الأديب الشافعي، صاحب (تهذيب اللغة) وغيره من المصنفات، روى عن البغوي
~~ونفطويه وأبي بكر بن السراج. مات سنة ٣٧٠ ه.
# العبر ٢: ١٣٥، بغية الوعاة: ٨.
# (٣) المغني ١:
~~٢٣٦.
# (٤) التهذيب
~~١: ١١٨ حديث ٣١٠، الإستبصار ١: ١٠٨ حديث ٣٥٨، الوسائل ١: ٤٦٩ الباب ٦
~~من أبواب الجنابة، حديث ١.
# (٥) التهذيب
~~١: ١١٨ حديث ٣١١، الإستبصار ١: ١٠٨ حديث ٣٥٩، الوسائل ٤٦٩ الباب ٦ من
~~أبواب الجنابة، حديث ٢.
# (٦) التهذيب
~~١: ١١٨ حديث 312، الإستبصار 1: 109 حديث 360، الوسائل 1: 469 الباب 6
~~من أبواب الجنابة، حديث 3.
(١) التهذيب ١:
~~١١٩ حديث ٣١٤، الوسائل ١: ٤٧٠ الباب ٦ من أبواب الجنابة، حديث ٥.
# (٢) نقله عنه في المعتبر ١: ١٨٠.
# (٣) الأم ١: ٣٧، المهذب للشيرازي ١: ٢٩، المجموع ٢:
~~١٣٦.
# (٤) المبسوط ١:
~~٢٧.
# (٥) النهاية:
~~١٩.
# (٦) السرائر: ٢١.
# (٧) النساء: ٤٣، المائدة: 6.
(١) التهذيب ١:
~~١١٨ حديث ٣١٠ الإستبصار ١: ١٠٨ حديث ٣٥٨، الوسائل ١: ٤٦٩ الباب ٦ من
~~أبواب الجنابة، حديث ١.
# (٢) أحمد بن محمد بن خالد بن عبد الرحمن بن علي البرقي: أبو جعفر، أصله
~~كوفي وكان ثقة في نفسه، يروي عن الضعفاء واعتمد المراسيل، له كتب، منها:
~~(المحاسن) قاله النجاشي. عده الشيخ في رجاله بهذا العنوان من أصحاب الإمام
~~الجواد (ع) وبعنوان: أحمد بن ms1150 عبد الله، من أصحاب الإمام الهادي (ع). توفي
~~سنة ٢٧٤ ه.
# رجال
~~النجاشي: ٧٦، رجال الطوسي: ٣٩٨، ٤١٠.
# (٣) أبو عبد الله: محمد بن خالد بن عبد الرحمن بن محمد بن علي البرقي،
~~عده الشيخ في رجاله تارة من أصحاب الرضا (ع) قائلا بعد عد نفر: محمد بن
~~خالد البرقي ثقة، هؤلاء من أصحاب أبي الحسن موسى (ع)، وأخرى من أصحاب
~~الجواد قائلا: محمد بن خالد البرقي من أصحاب موسى بن جعفر والرضا (ع).
# رجال الطوسي:
~~٣٨٦، ٤٠٤.
# (٤) التهذيب
~~١: ١٢٥ حديث 336، الإستبصار 1: 112 حديث 371، الوسائل 1: 481 الباب 12
~~من أبواب الجنابة، حديث 2.
(١) التهذيب ١:
~~١٢٤ حديث ٣٣٥، الإستبصار ١: ١١١ حديث ٣٧٠، الوسائل ١: ٤٨١ الباب ١١ من
~~أبواب الجنابة، حديث ١.
# (٢) نقله عنه في المعتبر ١: ١٨١.
# (٣) المبسوط ١:
~~٢٧.
# (٤) المجموع
~~٢: ١٣٢، مغني المحتاج ١: ٦٩.
# (٥) بدائع الصنائع ١: ٣٦، شرح فتح القدير ١:
~~٥٦.
# (٦) المغني ١:
~~٢٣٨، الكافي لابن قدامة ١: ٧١، الإنصاف ١:
~~٢٣٥، منار السبيل ١: ٣٩.
# (٧) السرائر: ٢٠.
# (٨) الأم ١: ٣٧، المجموع ٢:
~~١٣٦.
# (٩) بدائع الصنائع ١: ٣٦، الهداية للمرغيناني ١: ١٧، شرح فتح القدير ١:
~~٥٦.
# (١٠) المغني ١:
~~٢٣٧، الإنصاف ١:
~~٢٣٥.
(١) المبسوط ١:
~~٢٨، الخلاف ١:
~~٢٤ مسألة ٥٩.
# (٢) بدائع الصنائع ١: ٣٧، الهداية للمرغيناني ١: ١٧، شرح فتح القدير ١:
~~٥٦، عمدة القارئ ٣:
# ٢٥٣، فتح العزيز بهامش المجموع ٢:
~~١١٧، المغني
~~١: ٢٣٧.
# (٣) الأم ١: ٣٧، المهذب للشيرازي ١: ٢٩، المجموع ٢:
~~١٣٢، مغني المحتاج ١: ٦٩، فتح الوهاب ١:
# ١٨، فتح العزيز بهامش المجموع ٢:
~~١١٧.
# (٤) المغني ١:
~~٢٣٧، الإنصاف ١:
~~٢٣٥.
# (٥) شرح القدير ١: ٥٦، عمدة القارئ ٣: ٢٥٣، المغني ١: ٢٣٧،
~~المجموع ٢:
~~١٣٦.
# (٦) المغني ١:
~~٢٣٧، المجموع ٢:
~~١٣٧. الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٣٥.
# (٧) (ح) (ق): لضرورة.
# (٨) المجموع
~~٢: ١٣٥.
(١) التهذيب ١:
~~١١٨ حديث ٣١١، الإستبصار ١: ١٠٨ حديث ٣٥٩، الوسائل ١: ٤٦٩ الباب ٦ من ms1151
~~أبواب الجنابة، حديث ٢.
# (٢) التهذيب
~~١: ١١٨ حديث ٣١٠، الإستبصار ١: ١٠٨ حديث ٣٥٨، الوسائل ١: ٤٦٩ الباب ٦
~~من أبواب الجنابة، حديث ١.
# (٣) المهذب للشيرازي ١: ٢٩.
# (٤) المهذب للشيرازي ١: ٢٩، المجموع ٢:
~~١٣٢.
# (5) في النسخ: وطئ
(١) المغني ١:
~~٢٣٨.
# (٢) مسند أحمد ٦: ٢٣٩.
# (٣) المغني ١:
~~٢٣٨.
# (٤) بدائع الصنائع ١: ٣٥.
# (٥) آل عمران: ٩٧.
# (٦) البقرة: ٢١.
# (٧) المدثر: ٤٣.
# (٨) الفرقان: ٦٨.
# (٩) القيامة: ٣١، 32.
(١) فصلت: ٦، ٧.
# (٢) (خ) (م): تناول.
# (٣) المهذب للشيرازي ١: ٣٠، المجموع ٢:
~~١٥٢، المغني
~~١: ٢٣٩.
# (٤) بدائع الصنائع ١: ٣٥، المبسوط
~~للسرخسي ١: ٩٠، المغني ١: ٢٣٩،
~~المجموع ٢:
~~١٥٢، نيل الأوطار ١: ٢٨٢.
(١) المائدة: ٦.
# (٢) مسند أحمد ٦: ٢٣٩.
# (٣) المغني ١:
~~٢٣٩، نيل الأوطار ١: ٢٨٢، المجموع ٢:
~~١٥٢.
# (٤) مسند أحمد ٤: ١٩٩، ٢٠٤، ٢٠٥.
# (٥) المائدة: ٦.
# (٦) قيس بن عاصم بن سنان ين منقر التميمي المنقري، يكنى أبا علي، روى عن
~~النبي صلى الله عليه وآله وروى عنه ابناه حكيم وحصين، وابن ابنه خليفة بن
~~حصين، والأحنف بن قيس. أسد الغابة ٤: ٢١٩، الإصابة ٣:
# ٢٥٢، الإستيعاب بهامش الإصابة ٣:
~~٢٣٢.
# (٧) سنن
~~أبي داود ١: ٩٨ حديث 355.
(١) سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس. الأوسي الأنصاري سيد الأوس أسلم
~~على يد مصعب بن عمير لما أرسله النبي صلى الله عليه وآله إلى المدينة شهد
~~بدرا ورمي بسهم يوم الخندق فعاش بعد ذلك شهرا فمات، شيعه النبي صلى الله
~~عليه وآله وقال: إن الملائكة حملته.
# أسد
~~الغابة ٢: ٢٩٦، الإصابة ٢: ٣٧.
# (٢) أسيد بن حضير بن سماك بن عتيك بن امرئ القيس. الأنصاري الأشهلي يكنى
~~أبا يحيى. أسلم قبل سعد بن معاذ على يد مصعب بن عمير، كان ممن ثبت يوم أحد،
~~روى عنه كعب مالك وأبو سعيد الخدري وأنس بن مالك، مات سنة ٢٠ ه وقيل ٢١
~~ه. الإصابة ١:
~~٤٩، أسد
~~الغابة ١: ٩٢.
# (٣) مصعب بن عمير بن هاشم ms1152 بن عبد مناف. القرشي العبدري، يكنى أبا عبد
~~الله كان من السابقين إلى الإسلام. ومن المهاجرين إلى الحبشة، بعثه رسول
~~الله صلى الله عليه وآله إلى المدينة يفقه أهلها ويقرئهم القرآن، أسلم على يده أسيد بن حضير وسعد بن
~~معاذ شهد أحدا ومعه لواء رسول الله صلى الله عليه وآله وقتل به شهيدا سنة ٣
~~ه.
# الإصابة ٣:
~~٤٢١، أسد الغابة ٤: ٣٦٨، العبر ١: ٦.
# (٤) أبو أمامة أسعد بن زرارة بن عدس بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك
~~الأنصاري الخزرجي وهو من أول الأنصار إسلاما، وهو أول من بايع النبي صلى
~~الله عليه وآله ليلة العقبة، مات في السنة الأولى من الهجرة.
# أسد الغابة
~~١: ٧١، الإصابة ١: ٣٤.
~~(٥) المغني ١:
~~٢٤٠، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٣٨.
(١) المهذب للشيرازي ١: ٣٠، المجموع ٢:
~~١٥٣.
# (٢) المغني ١:
~~٢٤٠، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٣٨.
# (٣) المغني ١:
~~٢٤٠، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٣٨،
~~المهذب للشيرازي ١: ٣٠.
# (٤) كذا في النسخ، والأنسب: بهيمة.
# (٥) المجموع
~~٢: ١٣٣، وفيه: ولو استدخلت ذكر بهيمة.
# (٦) المهذب للشيرازي ١: ٣٠، المجموع ٢:
~~١٥١.
# (٧) في النسخ: أفضاه، ولعل الأنسب ما أثبتناه.
# (٨) المجموع
~~٢: ١٥١.
# (٩) المجموع
~~٢: ١٣٤، مغني المحتاج ١: ٦٩، فتح العزيز
~~بهامش المجموع
~~٢: ١١٨.
# (١٠) المجموع
~~٢: ١٣٤ فتح العزيز بهامش المجموع ٢:
~~١١٩.
(١) تقدم في ص: ٧.
# (٢) (خ): بدأ به في.
# (٣) تقدم في ص: ١٥.
# (٤) المبسوط ١:
~~١٩.
# (٥) النهاية:
~~٢٢.
(١) التهذيب ١:
~~١٣٢ حديث ٣٦٥، الإستبصار ١: ١٢٣ حديث ٤٢٠، الوسائل ١: ٥٠٢ الباب ٢٦ من
~~أبواب الجنابة، حديث ١.
# (٢) التهذيب
~~١: ١٣٣ حديث ٣٦٨، الوسائل ١: ٥٠٢ الباب ٢٦ من أبواب الجنابة، حديث ٢.
# (٣) أبو عبد الله حجر بن زائدة الحضرمي، روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله
~~(ع)، ثقة، صحيح المذهب، قاله النجاشي وعده الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق
~~(ع) ونقل العلامة المامقاني أخبارا واردة في ذمه وأجاب عنها.
# رجال
~~النجاشي: ١٤٨، رجال الطوسي: ١٧٩، تنقيح المقال ١:
~~٢٥٥.
# (٤) التهذيب
~~١: ١٣٥ حديث 373، الوسائل 1: 463 الباب 1 من أبواب الجنابة، حديث 5.
(١) تقدم في الجزء الأول ص ٣١١.
# (٢) صحيح
~~البخاري ١: ٧٦، سنن البيهقي ١: ١٧٥.
# (٣) صحيح
~~البخاري ١: ٧٧، سنن البيهقي ١: ١٧٧ مع تفاوت يسير.
# (٤) صحيح
~~مسلم ١: ٢٥٩ حديث 330 وفيه: ضفر رأسي.
(١) صحيح
~~البخاري ١: ٧٣، صحيح مسلم ١: ٢٥٥ حديث ٣١٨، سنن أبي داود
~~١: ٦٢ حديث ٢٤٠.
# (٢) صحيح
~~مسلم ١: ٢٢٦ حديث ٢٦٨، صحيح البخاري ١: ٥٣ بتفاوت يسير.
# (٣) التهذيب
~~١: ١٣٣ حديث ٣٦٨، الوسائل ١: ٥٠٢ الباب ٢٦ من أبواب الجنابة، حديث ٢.
# (٤) التهذيب
~~١: ١٣٢ حديث 365، الإستبصار 1: 123 حديث 420، الوسائل 1: 502 الباب 26
~~من أبواب الجنابة، حديث 1.
# (5) أضفناه من المصدر.
(١) التهذيب ١:
~~١٣٣ حديث ٣٦٩، الإستبصار ١: ١٢٤ حديث ٤٢١، الوسائل ١: ٥٠٦ الباب ٢٨ من
~~أبواب الجنابة، حديث ٣.
# (٢) أم إسماعيل، وهي: فاطمة بنت الحسين بن علي بن الحسين المعروف بالحسين
~~الأصغر وهي أم إسماعيل، وعبد الله وأم فروة من أولاد الإمام الصادق عليه
~~السلام.
# الإرشاد ٢:
~~٢٠٠.
# (٣) التهذيب
~~١: ١٣٤ حديث 370، الإستبصار 1: 124 حديث 422، الوسائل 1: 507 الباب 28
~~من أبواب الجنابة، حديث 4.
(١) التهذيب ١:
~~١٣٤ حديث ٣٧١، الإستبصار ١: ١٢٤ حديث ٤٢٣، الوسائل ١: ٥٠٨ الباب ٢٩ من
~~أبواب الجنابة، حديث ١.
# (٢) المبسوط ١:
~~٢٩.
# (٣) السرائر: ٢٥.
# (٤) التهذيب
~~١: ١٤٨ حديث 422، الوسائل 1: 503 الباب 26 من أبواب الجنابة، حديث 5.
(١) التهذيب ١:
~~١٤٨ حديث ٤٢٣، الإستبصار ١: ١٢٥ حديث ٤٢٤، الوسائل ١: ٥٠٤ الباب ٢٦ من
~~أبواب الجنابة، حديث ١٢.
# (٢) (ن) (د): القطر.
# (٣) التهذيب
~~١: ١٤٩ حديث ٤٢٤، الإستبصار ١: ١٢٥ حديث ٤٢٥، الوسائل ١: ٥٠٤ الباب ٢٦
~~من أبواب الجنابة، حديث ١٠.
# (٤) الأم (مختصر المزني) ٨: ٥.
# (٥) المبسوط للسرخسي ١: ٥٣، المغني ١: ٢٤٦.
# (٦) المقنعة: ٦.
(١) الحج: ٧٨.
# (٢) التهذيب
~~١: ١٤٩ حديث ٤٢٥، الوسائل ١: ١١٣ الباب ٨ من أبواب الماء المطلق، حديث
~~٥.
# (٣) التهذيب
~~١: ١٥٠ حديث 427، الإستبصار 1: 9 حديث 11، الوسائل 1: 120 الباب 9 من
~~أبواب الماء المطلق، حديث 15.
# (4) تقدم ms1154 في ص 196.
# (5) أضفناه من المصدر.
(١) التهذيب ١:
~~٣٦٥ حديث ١١٠٨، الوسائل ١: ٥٢٤ الباب ٤١ من أبواب الجنابة، حديث ١.
# (٢) المغني ١:
~~٢٥٤.
# (٣) المبسوط للسرخسي ١: ٤٦، بدائع الصنائع ١: ٣٥، ٣٨.
# (٤) سنن
~~ابن ماجة ١: ٢١٧ حديث ٦٦٣ بتفاوت يسير.
# (٥) سنن
~~ابن ماجة ١: ٢١٨ حديث ٦٦٤.
# (٦) يوسف بن علي بن المطهر الحلي، والد المصنف، كان فقيها، محققا، من
~~مشايخ ولده وقد أكثر النقل عنه في كتبه.
# أمل الآمل
~~٢: ٣٥٠، تنقيح المقال 3: 336.
# (7) تقدم في ص 199.
(١) تقدم في ص ١٩٦.
# (٢) صحيح
~~مسلم ١: ٢٦٠ حديث ٣٣١، سنن البيهقي ١: ١٨١.
# (٣) المقنعة: ٦.
# (٤) التهذيب
~~١: ١٤٧.
# (٥) صحيح
~~مسلم ١: ٢٥٩ حديث ٣٣٠.
# (٦) التهذيب
~~١: ١٤٧ حديث 416، الوسائل 1: 521 الباب 38 من أبواب الجنابة، حديث 4.
(١) التهذيب ١:
~~١٤٧، حديث ٤١٧ الوسائل ٤١٧، الوسائل ١: ٥٢١ الباب ٣٨ من أبواب الجنابة،
~~حديث ٣.
# (٢) سلمى خادم رسول الله صلى الله عليه وآله، وهي مولاة صفية بنت عبد
~~المطلب، وهي امرأة أبي رافع، ويقال إنها أيضا مولاة للنبي صلى الله عليه
~~وآله، وكانت قابلة بني فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وقابلة
~~إبراهيم ابن ابن رسول الله صلى الله عليه وآله، وهي التي غسلت فاطمة (ع) مع
~~زوجها علي (ع) ومع أسماء بنت عميس، وشهدت خيبر مع رسول الله صلى الله عليه
~~وآله، روى عنها عبيد الله بن أبي رافع.
# أسد
~~الغابة ٥: ٤٧٨، الإصابة ٤:
~~٣٣٣، الإستيعاب بهامش الإصابة ٤:
~~٣٢٧.
# (٣) التهذيب
~~١: ١٤٧ حديث ٤١٩، الوسائل ١: ٥٢١ الباب ٣٨ من أبواب الجنابة، حديث ١:.
# (٤) التهذيب
~~١: ١٣٧ حديث ٣٨١، الإستبصار ١: ١٢٣ حديث ٤١٧، الوسائل ١: ٣٤١ الباب ٥٢
~~من أبواب الوضوء، حديث ٣.
# (٥) المغني ١:
~~٢٦٠، التفسير الكبير 11: 158.
(١) الأم ١: ٤٢، المغني ١: ٢٦٠،
~~التفسير الكبير ١١: ١٥٨.
# (٢) صحيح
~~مسلم ١: ٢٥٩ حديث ٣٣٠.
# (٣) التهذيب
~~١: ١٣٧ حديث ٣٨٠، الإستبصار ١: ١٢٣ حديث ٤١٦، الوسائل ١: ٥١١ الباب ٣١
~~من أبواب الجنابة، حديث ٣.
# (٤) التهذيب
~~١: ١٣٧ حديث ٣٨٢، الإستبصار ١: ١٢٢ حديث ٤١٢، الوسائل ١: ٥١٢ الباب ٣٢
~~من أبواب الجنابة، ms1155 حديث ١.
# (٥) المغني ١:
~~٢٦٠.
# (٦) سنن البيهقي ١: ١٧٩، كنز العمال ٩: ٥٥٣ حديث ٢٧٣٧٩، المغني ١: ٢٦٠،
~~أحكام القرآن، للجصاص ٣: ٣٧٦، نيل الأوطار
~~١: ٣١١.
# (7) مرت ترجمته والقول فيه في الجزء الأول ص 305.
(١) أبو يحيى: مالك بن دينار البصري الزاهد المشهور، كان يكتب المصاحف
~~بالأجرة، وروى عن أنس، وسعيد بن جبير، والحسن، وروى عنه همام بن يحيى،
~~وجعفر بن سليمان، وعبد الله بن شوذب، وغيرهم. مات سنة ١٢٧ ه،. قيل: ١٣٠
~~ه.
# شذرات الذهب ١: ١٧٣، ميزان الاعتدال ٣: ٤٢٦، الجرح
~~والتعديل ٨: ٢٠٨.
# (٢) المغني ١:
~~٢٦١، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٥٣.
# (٣) المبسوط ١:
~~١١، النهاية:
~~٤.
(١) المغني ١:
~~٢٥٢، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٤٩.
# (٢) (خ): الغسل.
# (٣) المغني ١:
~~٢٥٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٤٩.
# (٤) إبراهيم بن عمر الصنعاني اليماني، شيخ من أصحابنا ثقة، عده الشيخ في
~~رجاله من أصحاب الإمامين الباقر والصادق (ع).
# رجال
~~النجاشي: ٢٠، رجال الطوسي: ١٠٣، ١٤٥.
# (٥) التهذيب
~~١: ١٣٤ حديث ٣٧٢، الوسائل ١: ٥٠٩ الباب ٢٩ من أبواب الجنابة، حديث ٣.
# (٦) راجع: الجزء الأول ص ٢٥٤.
# (٧) نقله عنه في المعتبر ١: ١٨٥.
# (٨) المبسوط ١:
~~٢٩، الجمل والعقود: ٤٢.
# (٩) النساء ٤٣.
(١) التهذيب ١:
~~١٣٢ حديث ٣٦٥، الإستبصار ١: ١٢٣ حديث ٤٢٠، الوسائل ١: ٥٠٢ الباب ٢٦ من
~~أبواب الجنابة، حديث ١.
# (٢) تقدم في الجزء الأول ص ٢٩١.
# (٣) الأم ١: ٤١، الأم (مختصر
~~المزني) ٨: ٥، المهذب للشيرازي ١: ١٦، المجموع ٢:
~~١٩٧، مغني المحتاج ١: ٧٣، فتح العزيز
~~بهامش المجموع
~~٢: ١٦١، ١٦٦، السراج الوهاج: ٢١ بداية المجتهد ١:
# ٤٥، التفسير الكبير ١١: ١٥٧، المحلى ٢: ٥٠،
~~المغني ١:
~~١٣٢.
# (٤) المبسوط للسرخسي ١: ٦٢، بدائع الصنائع ١: ٣٤، الهداية للمرغيناني ١: ١٦، شرح فتح القدير ١:
# ٥٠، عمدة القارئ ٣: ١٩٤، تفسير القرطبي ٥: ٢١٢، بداية
~~المجتهد ١: ٤٥، التفسير الكبير ١١:
# ١٥٧، ١٦٥، المحلى ٢: ٥٠،
~~شرح الزرقاني على موطأ مالك ١: ٩٢.
# (٥) المغني ١:
~~١٣٢، التفسير الكبير ١١: ١٥٧، تفسير القرطبي ٥: ٢١٢، المجموع ms1156
~~٣٦٣، شرح الزرقاني على موطأ مالك ١: ٩٢.
# (٦) راجع: الجزء الأول ص ٣٠٠.
# (٧) الخلاف ١:
~~٢٧ مسألة ٧١، المعتبر ١: ١٨٥،
~~السرائر: ٢٢.
# (٨) المغني ١:
~~٢٥١، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٤٧.
# (٩) الأم ١: ٤١، مغني المحتاج ١: ٧٤، المهذب
~~للشيرازي ١: ٣١، المجموع ٢: ١٨٥، ميزان الكبرى ١: ١٢١، المغني ١: ٢٥١،
~~إرشاد الساري ١: ٣١٥، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى ١: ٢١.
# (١٠) المغني ١:
~~٢٥١، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٤٧.
# (١١) المبسوط للسرخسي ١: ٤٥ ٤٤، عمدة القارئ ٣: ١٩٢، المحلى ٢: ٣٠،
~~المغني ١:
~~٢٥١، إرشاد الساري ١: ٣١٥، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٤٧.
(١) المدونة الكبرى ١: ٢٧، بداية
~~المجتهد ١: ٤٤، بلغة السالك ١: ٦٣، أحكام القرآن لابن العربي ١:
# ٤٣٩، تفسير القرطبي ٥: ٢١٠، المغني ١: ٢٥١،
~~المبسوط للسرخسي ١: ٤٥، المجموع ٢:
~~١٨٥، فتح العزيز بهامش المجموع ٢:
~~١٨٥، عمدة القارئ ٣: ١٩٢، ميزان الكبرى ١: ١٢١، المحلى ٢: ٣٠،
~~فتح البارئ ١: ٢٨٦، إرشاد الساري ١: ٣١٥، شرح النووي لصحيح مسلم بهامش
~~إرشاد الساري ٢: ٣٦٤، التفسير الكبير ١١: ١٦٥، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٤٧.
# (٢) المجموع
~~٢: ١٨٥، شرح النووي لصحيح مسلم بهامش إرشاد الساري ٢: ٣٦٤، تفسير
~~القرطبي ٥:
# ٢١٠، عمدة القارئ ٣: ١٩٢، بداية المجتهد ١: ٤٤، فتح البارئ ١: ٢٨٦.
# (٣) المغني ١:
~~٢٥١، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٤٨.
# (٤) المغني ١:
~~٢٥٢ ٢٥١.
# (٥) صحيح
~~مسلم ١: ٢٥٩ حديث ٣٣٠، سنن الترمذي ١: ١٧٥ حديث ١:، سنن أبي داود
~~١: ٦٥ حديث ٢٥١، سنن ابن ماجة ١: ١٩٨ حديث ٦٠٣، سنن النسائي
~~١: ١٣١.
# (٦) التهذيب
~~١: ١٤٨ حديث 422، الوسائل 1: 503 الباب 26 من أبواب الجنابة، حديث 5.
(١) التهذيب ١:
~~١٤٨ حديث ٤٢٣، الإستبصار ١: ١٢٥ حديث ٤٢٤، الوسائل ١: ٥٠٤ الباب ٢٦ من
~~أبواب الجنابة، حديث ١٢. في الجميع: إذا ارتمس الجنب.
# (٢) التهذيب
~~١: ١٣٧ حديث ٣٨٠، الإستبصار ١: ١٢٣ حديث ٤١٦، الوسائل ١: ٥١١ الباب ٣١
~~من أبواب الجنابة، حديث ٣.
# (٣) المغني ١:
~~٢٥٢ الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٤٨،
~~تفسير
~~القرطبي ٥: ٢١٠.
# (٤) النساء: ٤٣.
# (5) أضفناه لاستقامة العبارة.
(١) الأم (مختصر المزني) ٨: ٦،
~~المهذب للشيرازي ١: ٣١، فتح العزيز بهامش المجموع ٢:
~~١٨٩، مغني المحتاج ١: ٧٤، السراج الوهاج:
~~٢٢.
# (٢) المغني ١:
~~٢٥٧، الإنصاف ١:
~~٢٥٨، منار السبيل ١: ٤١.
# (٣) بدائع الصنائع ١: ٣٥.
# (٤) المبسوط للسرخسي ١: ٤٥، المغني: ٢٥٦، فتح العزيز بهامش المجموع ٢:
~~١٩١.
# (٥) بدائع الصنائع ١: ٣٥، فتح العزيز
~~بهامش المجموع
~~٢: ١٩١.
# (٦) النساء: ٤٣.
# (٧) في النسخ: وقريبا. وما أثبتناه من المصدر.
# (٨) صحيح
~~مسلم ١: ٢٥٦ حديث ٤٤. وفيه: أو قريبا.
# (٩) الكافي ٣:
~~٢١ حديث ٤، التهذيب ١:
~~١٣٧ حديث 380، الإستبصار 1: 123 حديث 416، الوسائل 1: 511 الباب 31 من
~~أبواب الجنابة، حديث 3.
(١) الكافي ٣:
~~٢٢ حديث ٥، التهذيب ١:
~~١٣٧ حديث ٣٨٢، الإستبصار ١: ١٢٢ حديث ٤١٢، الوسائل ١: ٥١٢ الباب ٣٢ من
~~أبواب الجنابة، حديث ١.
# (٢) المبسوط للسرخسي ١: ٤٥، المغني ١: ٢٥٦.
# (٣) مسند أحمد ٣: ٣٧٠، كنز العمال ٩: ٣٠٩ حديث ٢٦١٥٢،
~~سنن البيهقي ١: ١٩٥، مستدرك الحاكم ١: ١٦١.
# (٤) المغني ١:
~~٢٥٦.
# (٥) سنن البيهقي ١: ١٩٦.
# (٦) التهذيب
~~١: ١٣٦ حديث 379، الإستبصار 1: 121 حديث 409، الوسائل 1: 338 الباب 50
~~من أبواب الوضوء، حديث 1.
(١) التهذيب ١:
~~١٣٧.
# (٢) الخلاف ١:
~~٣٧٢ مسألة ٤٤.
# (٣) التهذيب
~~١: ١٣٥ حديث ٣٧٤، الإستبصار ١: ١٢١ حديث ٤١٠، الوسائل ١: ٣٣٨ الباب ٥٠
~~من أبواب الوضوء، حديث ٣.
# (٤) الأوقية في الحديث: أربعون درهما وكذلك كان فيما مضى، فأما اليوم
~~فيما يتعارفها الناس ويقدر عليه الأطباء فالأوقية عندهم وزن عشرة دراهم
~~وخمسة أسباع درهم، والجمع: الأواقي. الصحاح ٦:
# ٢٥٢٧.
# (٥) التهذيب
~~١: ١٣٦ حديث 376، الإستبصار 1: 121 حديث 411، الوسائل 1: 339 الباب 50
~~من أبواب الوضوء، حديث 4.
(١) التهذيب ١:
~~١٣٦ حديث ٣٧٩، الإستبصار ١: ١٢١ حديث ٤٠٩، الوسائل ١: ٣٣٨ الباب ٥٠ من
~~أبواب الوضوء حديث ١.
# (٢) التهذيب
~~١: ١٣٧.
# (٣) الخلاف ١:
~~٣٧٢ مسألة ٤٤.
# (٤) أضفناه من المصدر.
# (٥) المغني ١:
~~٢٥٥.
# (٦) المغني ١:
~~٢٥٥، الإنصاف ١:
~~٢٥٨.
# (٧) المغني ١:
~~٢٥٥، عمدة القارئ ٣: ١٩٦.
# (٨) الفرق بالتحريك: مكيال يسع ستة عشر رطلا، وهي اثنا عشر مدا أو ثلاثة
~~آصع عند أهل الحجاز.
# وقيل: الفرق خمسة أقساط، والقسط: نصف صاع فأما الفرق بالسكون: فمائة
~~وعشرون رطلا. ms1158
# النهاية لابن الأثير ٣: ٤٣٧.
# (٩) صحيح
~~البخاري ١: ٧٢، نيل الأوطار ١: ٣١٦.
# (10) (ح) (ق): وأن ثلاثة أمداد.
(١) أضفناه من المصدر.
# (٢) التهذيب
~~١: ٣٧٠ حديث 1130، وفيه فضرب بيده بالماء.، الوسائل 1: 513 الباب 32 من
~~أبواب الجنابة، حديث 5.
(١) في التهذيب: بها. وهو الأنسب.
# (٢) التهذيب
~~١: ٣٦٧ حديث ١١١٦، الوسائل ١: ٥٢٠ الباب ٣٧ من أبواب الجنابة، حديث ٣.
# (٣) (ح) (ق): سورة لقمان. (م) (ن): سجدة لقمان تلي ألم التي تلي لقمان.
~~وما أثبتناه تلفيق بين النسخ، والموجود في (ح) (ق) وقع في كلام بعض الفقهاء
~~القدماء ويحتمل أن يكون من سهو الناسخ.
# (٤) المغني ١:
~~١٦٥، المجموع ٢:
~~١٥٨.
# (٥) سنن
~~أبي داود ١: ٥٩ حديث ٢٢٩، سنن ابن ماجة ١: ١٩٥ حديث ١٩٤ حديث
~~٥٩٤ وفيه: ولا يحجزه عن القرآن شئ إلا
~~الجنابة. سنن النسائي ١: ١٤٤، مسند أحمد
~~١: ٨٤، سنن البيهقي ١:
# ٨٨، نيل
~~الأوطار ١: ٢٨٣ حديث 1.
(١) سنن
~~الترمذي ١: ٢٣٦ حديث ١٣١، سنن ابن ماجة ١: ١٩٦ حديث ٥٩٦، سنن
~~البيهقي ١: ٨٩.
# (٢) التهذيب
~~١: ٣٧١ حديث ١١٣٢، الوسائل ١: ٤٨٨ الباب ١٥ من أبواب الجنابة، حديث ١٧،
~~و ص ٤٩٤ الباب ١٩ منها، حديث ٧.
# (٣) التهذيب
~~١: ٢٦ حديث ٦٧، الإستبصار ١: ١١٥ حديث ٣٨٤، الوسائل ١: ٢٢٠ الباب ١٧ من
~~أبواب أحكام الخلوة، حديث ٦. في (ح): هل يقرآن من القرآن. (ح) (ق): البسملة.
# (٤) المهذب للشيرازي ١: ٣٠، ٣٨، المجموع ٢:
~~١٥٨، مغني المحتاج ١: ٧٢، السراج الوهاج:
~~٢١، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٤٠،
~~المغني ١:
~~١٦٦، نيل الأوطار ١: ٢٨٤.
# (٥) المجموع
~~٢: ٣٥٦، فتح العزيز هامش المجموع ٢:
~~١٤٣.
(١) المغني ١:
~~١٦٥.
# (٢) المغني ١:
~~١٦٥، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٤٠.
# (٣) المغني ١:
~~١٦٥، المحلى
~~١: ٧٩، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٤٠.
# (٤) المجموع
~~٢: ١٥٨، ٣٥٧، المحلى ١: ٨٠
~~ميزان الكبرى ١: ١٢١، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى ١: ٢١.
# (٥) المجموع
~~٢: ١٥٨.
# (٦) المغني ١:
~~١٦٥، الشرح الكبير ms1159 بهامش المغني ١: ٢٤٠.
# (٧) الزخرف: ١٣.
# (٨) المؤمنون: ٢٩.
# (٩) بداية المجتهد ١: ٤٩، الشرح الصغير بهامش بلغة السالك ١: ٦٧، ٨١،
~~المبسوط للسرخسي ٣: ١٥٢، المغني ١: ١٦٥،
~~المجموع ٢:
~~١٥٨، ٣٥٧، فتح العزيز هامش المجموع ٢:
~~١٤٣، المحلى
~~١: ٧٨، عمدة القارئ ٣: ٢٧٤.
# (١٠) المجموع
~~٢: ١٥٨، المحلى ١: ٧٨،
~~رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى ١: ٢١، ميزان الكبرى ١: ١٢١، نيل الأوطار
~~١: ٢٨٤.
(١) المغني ١:
~~١٦٥، الكافي لابن قدامة ١: ٧٣، الإنصاف ١:
~~٢٤٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١:
# ٢٤٠.
# (٢) المزمل: ٢٠.
# (٣) المزمل: ٢٠.
# (٤) التهذيب
~~١: ١٢٨ حديث ٣٤٧، الإستبصار ١: ١١٤ حديث ٣٨٠، الوسائل ١: ٤٩٣ الباب ١٩
~~من أبواب الجنابة، حديث ٥.
# (٥) التهذيب
~~١: ١٢٨ حديث ٣٤٨، الإستبصار ١: ١١٤ حديث ٣٨١، الوسائل ١: ٤٩٤ الباب ١٩
~~من أبواب الجنابة، حديث ٦.
# (٦) عبد الغفار بن حبيب الطائي الجازي من أهل الجازية قرية بالنهرين روى
~~عن أبي عبد الله ثقة. قاله النجاشي. عده الشيخ في رجاله لهذا العنوان من
~~أصحاب الصادق ع وبعنوان عبد الغفار الجابرزي ممن لم يرو عنهم، وقال في الفهرست: له كتاب. وقد نقل المحقق
~~المامقاني عن نسخة من رجال الشيخ عنونه ب: عبد الغفار بن حبيب الحارثي
~~الجازي.
# رجال
~~النجاشي: ٢٤٧، رجال الطوسي: ٢٣٧، ٤٨٨، الفهرست: ١٢٢،
~~تنقيح المقال ٢: ١٥٨.
# (٧) التهذيب
~~١: ١٢٨ حديث 349، الإستبصار 1: 114 حديث 382، الوسائل 1: 494 الباب 19
~~من أبواب الجنابة، حديث 8. في التهذيب: الجازي، وفي الوسائل: الجازي
~~(المحاربي).
(١) المهذب للشيرازي ١: ٣٨، فتح العزيز بهامش المجموع ٢:
~~١٣٩، ميزان الكبرى ١: ١٢١.
# (٢) بدائع الصنائع ١: ٣٨، المبسوط
~~للسرخسي ٣: ١٥٢.
# (٣) تقدم الحديث في ص: ٢١٦.
# (٤) إسماعيل بن عياش، أبو عتبة الحمصي العنسي من أهل الشام، روى عن
~~شرحبيل بن مسلم، وروى عنه الأعمش وابن المبارك. مات سنة ١٨١ ه.
# ميزان
~~الاعتدال ١: ٢٤٠، المجروحين ١: ١٢٤، الضعفاء والمتروكين ١: ١١٨.
# (٥) أبو عبد الله نافع العدوي المدني الديلمي، فقيه المدينة مولى عبد
~~الله بن عمر، روى عنه وعن عائشة وأبي هريرة، وروى عنه أيوب وابن جريح
~~والأوزاعي ms1160 ومالك وعقيل. مات سنة ١١٧ ه.
# تذكرة
~~الحفاظ ١: ٩٩، العبر ١: ١١٣، شذرات الذهب ١: ١٥٤.
# (٦) أنظر تضعيف البخاري له في: سنن البيهقي ١: ٨٩ المغني ١: ١٦٥.
# (٧) المبسوط ١:
~~٢٩.
# (٨) يظهر ذلك من كلام الشيخ في التهذيب ١:
~~١٢٨، والاستبصار ١:
~~١١٤.
# (٩) التهذيب
~~١: ١٢٨ حديث ٣٥٠، الإستبصار ١: ١١٤ حديث ٣٨٣، الوسائل ١: ٤٩٤ الباب ١٩
~~من أبواب الجنابة، حديث ٩.
# (١٠) التهذيب
~~١: ١٢٨ حديث 351، الإستبصار 1: 114 حديث 383، الوسائل 1: 494 الباب 19
~~من أبواب الجنابة، حديث 10.
# (11) أنظر: الوسائل 1: 492 الباب 19 من أبواب الجنابة.
(١) الواقعة: ٧٩.
# (٢) الموطأ ١: ١٩٩ حديث ١، سنن البيهقي ١: ٨٨ ٨٧، أحكام القرآن للجصاص ٥: ٣٠٠، نيل الأوطار ١: ٢٥٩.
# (٣) التهذيب
~~١: ١٢٦ حديث ٣٤٠ الإستبصار ١: ١١٣ حديث ٣٧٤، الوسائل ١: ٤٩١ الباب ١٨
~~من أبواب الجنابة، حديث ١.
# (٤) التهذيب
~~١: ١٢٦ حديث ٣٤١، الإستبصار ١: ١١٣ حديث ٣٧٥، الوسائل ١: ٤٩٢ الباب ١٨
~~من أبواب الجنابة، حديث ٢ في التهذيب والاستبصار: بأيديهما.
# (٥) المبسوط ١:
~~٢٩، مصباح المجتهد: ٨، الجمل والعقود: ٤٢.
# (٦) نقل عنه المحقق في المعتبر ١: ١٨٨.
(١) أنظر قول الشيخ الطوسي في: المبسوط ١: ٢٩،
~~والخلاف ١: ١٨
~~مسألة ٤٦، وقول الشيخ المفيد في المقنعة: ٦.
# (٢) أنظر قول محمد بن علي بن بابويه (الصدوق) في: الهداية: ٢٠، وقول
~~والده نقله المحقق في المعتبر ١: ١٩٠.
# (٣) نقل عنه في المعتبر ١: ١٩٠.
# (٤) المهذب للشيرازي ١: ٣٠، المجموع ٢: ٦٧،
~~٧٢، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ٩٧،
~~مغني
~~المحتاج ١: ٣٦، ٧٢، فتح الوهاب ١: ٨، المغني ١: ١٦٨،
~~بداية المجتهد ١: ٤١، تفسير القرطبي ١٧:
# ٢٢٦.
# (٥) المبسوط للسرخسي ٣: ١٥٢، بدائع الصنائع ١: ٣٧، الهداية للمرغيناني ١: ٣١، شرح فتح القدير ١:
~~١٤٩، المغني
~~١: ١٦٨، المجموع ٢: ٧٢،
~~بداية المجتهد ١: ٤٩، أحكام القرآن لابن
~~العربي ٤: ١٧٣٩.
# (٦) صحيح
~~البخاري ٤: ٥٧ ٥٤، سنن البيهقي ٩: ١٧٨ ١٧٧.
# (٧) (ح) (ق): من.
# (٨) المغني ١:
~~١٦٨.
# (٩) الواقعة: ٧٩.
(١) الموطأ ١: ١٩٩ حديث ١، أحكام القرآن
~~للجصاص ms1161 ٥: ٣٠٠، سنن البيهقي ١: ٨٨ ٨٧، نيل الأوطار ١: ٢٥٩.
# (٢) التهذيب ١٢٧ حديث ٣٤٤، الإستبصار ١: ١١٣ حديث ٣٧٨، الوسائل ١: ٢٦٩
~~الباب ١٢ من أبواب الوضوء، حديث ٣.
# (٣) تقدمت ترجمته والقول فيه في ص: ١٥٢.
# (٤) بدائع الصنائع ١: ٣٤، شرح فتح القدير ١:
~~١٤٩، ١٥٠.
# (٥) شرح فتح القدير ١: ١٤٩.
(١) (خ) (م) (ن) (د): نعرف.
# (٢) التهذيب
~~١: ١٢٨ حديث ٣٤٦، الإستبصار ١: ١١٤ حديث ٣٧٩، الوسائل ١: ٤٩٣ الباب ١٩
~~من أبواب الجنابة، حديث ٢.
# (٣) الفقيه ١:
~~٢٠ حديث ٥٨، الوسائل ١: ٢٢٠ الباب ٧ من أبواب أحكام الخلوة، حديث ٤.
# (٤) المراسم: ٤٢.
# (٥) النساء: ٤٣.
(١) سنن
~~أبي داود ١: ٦٠ حديث ٢٣٢، سنن البيهقي ٢: ٤٤٢.
# (٢) التهذيب
~~١: ١٢٥ حديث ٣٣٨، الوسائل ١: ٤٨٥ الباب ١٥ من أبواب الجنابة، حديث ٢.
# (٣) أضفناه من المصدر.
# (٤) التهذيب
~~١: ٣٧١ حديث ١١٣٢، الوسائل ١: ٤٨٨ الباب ١٥ من أبواب الجنابة، حديث ١٧.
# (٥) الفقيه ١:
~~٢٢ حديث ٦٧، التهذيب ١: ٤٩
~~حديث ١٤٤، و ص ٢٠٩ حديث ٦٠٥، الإستبصار ١:
# ٥٥ حديث ١٦٠، الوسائل ١: ٢٥٦ الباب ١ من أبواب الوضوء، حديث ١، ٦.
# (٦) المغني ١:
~~١٦٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٤١،
~~المجموع ٢:
~~١٦٠.
# (٧) المدونة الكبرى ١: ٣٢، المجموع ٢:
~~١٦٠، المغني
~~١: ١٦٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٤١.
(١) الأم ١: ٥٤، المهذب للشيرازي ١: ٣٠، المجموع ٢:
~~١٦٠، فتح العزيز بهامش المجموع ٢:
~~١٤٦، السراج الوهاج: ٢١، المغني ١: ١٦٦،
~~بدائع
~~الصنائع ١: ٣٨، الهداية للمرغيناني ١:
~~٣١.
# (٢) الكافي لابن قدامة ١: ٧٣، الإنصاف ١:
~~٢٤٤، المغني
~~١: ١٦٦، المجموع ١:
~~١٦٠.
# (٣) المبسوط للسرخسي ١: ١١٨، شرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير ١: ١٤٧، المغني ١:
# ١٦٦، المجموع ٢:
~~١٦٦.
# (٤) المغني ١:
~~١٦٦، المجموع ٢:
~~١٦٠، تفسير القرطبي ٥: ٢٠٦.
# (٥) النساء: ٤٣.
# (٦) الخمرة: سجادة تعمل من سعف النخيل وترمل بالخيوط. الصحاح ٢: ٦٤٩.
# (٧) صحيح
~~مسلم ١: ٢٤٤ حديث ٢٩٨، سنن أبي داود ١: ٦٨ حديث ٢٦١، سنن الترمذي
~~١: ٢٤١ حديث ١٣٤، سنن ابن ماجة ١: ٢٠٧ حديث ٦٣٢، سنن النسائي
~~١: ١٤٦.
# (٨) سنن البيهقي ٢: ٤٤٣، سنن الدارمي ١: ٢٦٥، كنز العمال ٨:
~~٣٢٣ حديث ٢٣١٢٠، ١٣١٢١ بتفاوت لفظي يسير.
# (٩) أضفناه من المصدر.
# (١٠) نيل
~~الأوطار ١: ٢٨٨، المغني ١: ١٦٦.
(١) تقدمت الروايتان في ص ٢٢٤.
# (٢) سنن
~~أبي داود ١: ٦٠ حديث ٢٣٢، سنن البيهقي ٢: ٤٤٢.
# (٣) ثابت بن أبي صفية، أبو حمزة الثمالي واسم أبي صفية: دينار. مولى،
~~كوفي، ثقة، لقي علي بن الحسين وأبا جعفر وأبا عبد الله وأبا الحسن عليهم
~~السلام، وكان من خيار أصحابنا وثقاتهم ومعتمديهم.
# قاله النجاشي، وعده الشيخ في رجاله من أصحاب الأئمة: السجاد والباقر
~~والصادق (ع). وقال عند عداد أصحاب الكاظم (ع): أختلف في بقائه إلى وقت أبي
~~الحسن موسى (ع) مات سنة ١٥٠ ه.
# رجال
~~النجاشي: ١١٥، رجال الطوسي: ٨٤، ١١٠، ١٦٠، ٣٤٥.
# (٤) التهذيب
~~١: ٤٠٧ حديث 1280، الوسائل 1: 485 الباب 15 من أبواب الجنابة، حديث 6.
(١) المراسم: ٤٢.
# (٢) النساء: ٤٣.
# (٣) التهذيب
~~١: ١٢٥ حديث ٣٣٩، الوسائل ١: ٤٩٠ الباب ١٧ من أبواب الجنابة، حديث ١.
# (٤) المغني ١:
~~١٦٧، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٤١.
# (٥) المائدة: ٦.
# (٦) الحسن بن مسلم بن يناق بفتح التحتانية وتشديد النون وآخره قاف المكي،
~~روى عن طاوس ومجاهد وسعيد بن جبير، روى عنه الحكم بن عتيبة وعمرو بن مرة
~~وابن جريج. مات بعد المائة بقليل.
# تقريب
~~التهذيب ١: ١٧١، الجرح والتعديل ٣: ٣٦.
# (٧) المغني ١:
~~١٦٧، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٤١،
~~تفسير
~~القرطبي ٥: ٢٠٦، أحكام القرآن للجصاص ٣:
~~١٦٨، بدائع
~~الصنائع ١: ٣٨.
(١) الأحكام في أصول الأحكام ٣: ١٣٣، المعتمد في أصول الفقه ١: ٣٩٨.
# (٢) أنظر: صحيح البخاري ٧: ١٨١، صحيح مسلم ٣:
~~١٥٣٣ حديث ١٩٣٢، و ص ١٥٣٤ حديث ١٩٣٣، سنن الترمذي ٤: ١٢٩ حديث ١٥٦٠ و
~~٢٥٤ حديث ١٧٩٥، ١٧٩٦، سنن أبي داود ٣:
# ٣٥٢ حديث ٣٧٩٠، و ص ٣٥٥ حديث ٣٨٠٢ و ٣٨٠٣، مسند أحمد ٢: ٢٣٦، سنن النسائي
~~٧:
# ٢٠٠، سنن الدارمي ٢: ٨٥ ٨٤، الموطأ ٢:
~~٤٩٦ حديث ١٤ ١٣. ومن طريق الخاصة، أنظر:
# الكافي ٦:
~~٢٤٥ حديث ٣، الفقيه ٣: ٢٠٥
~~حديث ٩٣٨، التهذيب ٩: ٣٨
~~حديث ١٦٢، الوسائل ١٦: ٣٨٨ الباب ٣ من أبواب الأطعمة المحرمة، حديث ٢.
# (٣) الأنعام: ١٤٥.
(١) صحيح
~~البخاري ٧: ١٥، صحيح مسلم ٢: ١٠٢٩ حديث ١٤٠٨، و ص
~~١٠٣٠ حديث ١٤٠٨، سنن أبي داود ٢: ٢٢٤ حديث ٢٠٦٥،
~~٢٠٦٦، سنن
~~الترمذي ٣: ٤٣٢ حديث ١٢٢٥، سنن النسائي ٦:
# ٩٨، سنن ابن ماجة ١: ٦٢١ حديث ١٩٢٩،
~~١٩٣١، مسند أحمد ٢: ١٧٩، ١٨٩، ٢٢٩، ٤٣٢، ٤٨٩، و ج ٣: ٣٣٨. ومن طريق الخاصة،
~~انظر:
# الكافي ٥:
~~٤٢٤ حديث ٢، الوسائل ١٤: ٣٧٥ الباب ٣٠ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة،
~~حديث ٢.
# (٢) النساء: ٢٤.
# (٣) المجموع
~~٢: ١٦٠، المغني ١: ١٦٨،
~~بداية المجتهد ١: ٤٨، أحكام القرآن للجصاص
~~٣: ١٦٨، نيل الأوطار ١: ٢٨٨.
# (٤) المغني ١:
~~١٦٨، الكافي لابن قدامة ١: ٧٤، الإنصاف ١:
~~٢٤٦، عمدة القارئ ٣: ٢٢٦، منار السبيل ١: ٣٧، المجموع ٢:
~~١٦٠، فتح العزيز بهامش المجموع ٢:
~~١٤٨، تفسير القرطبي ٥: ٢٠٦، نيل الأوطار
~~١: ٢٨٨.
# (٥) النساء: ٤٣.
# (٦) المغني ١:
~~١٦٨، نيل الأوطار ١: ٢٨٨.
(١) التهذيب ١:
~~٣٧١ حديث ١١٣٤، الوسائل ١: ٤٨٨ الباب ١٥ من أبواب الجنابة، حديث ١٨.
# (٢) المراسم: ٤٢.
# (٣) المغني ١:
~~٢٦١، عمدة القارئ ٣: ٢٤٣، جامع الأصول ٨: ١٩١، المجموع ٢:
~~١٥٨.
# (٤) المغني ١:
~~٢٦١، المجموع ٢:
~~١٥٨.
# (٥) المغني ١:
~~٢٦١، المجموع ٢:
~~١٥٨، عمدة القارئ 3: 243.
(١) سنن
~~الترمذي ١: ٢٠٦ حديث ١٢٠، سنن ابن ماجة ١: ١٩٣ حديث ٥٨٥، مسند
~~أحمد ٢: ١٧، ١٣٢، جامع الأصول ٨: ١٩٠، سنن البيهقي ١: ٢٠٢، سنن النسائي ١: ١٣٩،
~~صحيح مسلم ١:
# ٢٤٨ حديث ٣٠٦، صحيح البخاري ١: ٨٠.
# (٢) صحيح
~~مسلم ١: ٢٤٨ حديث ٣٠٥، سنن أبي داود ١: ٥٧ حديث ٢٢٤، سنن الترمذي
~~١: ٢٠٣، جامع الأصول ٨: ١٨٩، سنن النسائي ١: ١٣٨.
# (٣) التهذيب
~~١: ٣٧٠ حديث ١١٢٧، الوسائل ١: ٥٠٢ الباب ٢٥ من أبواب الجنابة، حديث ٦.
# (٤) التهذيب
~~١: ٣٧٢ حديث ١١٣٧، الوسائل ١: ٥٠١ الباب ms1164 ٢٥ من أبواب الجنابة، حديث ٤.
# (٥) أضفناه من المصدر.
# (٦) الفقيه ١:
~~٤٧ حديث ١٧٩، الوسائل ١: ٥٠١ الباب ٢٥ من أبواب الجنابة، حديث ١.
# (٧) الفقيه ١:
~~٤٧ حديث 180، الوسائل 1: 501 الباب 25 من أبواب الجنابة، حديث 2.
(١) الأسود بن يزيد بن قيس: أبو عمرو النخعي الكوفي، وهو أخو عبد الرحمن بن
~~يزيد وخال إبراهيم النخعي، روى عن عائشة وعمر وابن مسعود. مات ٧٥ ه.
# أسد الغابة
~~١: ٨٨ تذكرة الحفاظ ١: ٥٠، العبر ١: ٦٣.
# (٢) سنن
~~أبي داود ١: ٥٨ حديث ٢٢٨، سنن الترمذي ١: ٢٠٢ حديث ١١٨، سنن ابن ماجة
~~١: ١٩٢ حديث ٥٨١، مسند أحمد ٦: ٤٣، ١٧١.
# (٣) عمر بن عبد الله الهمداني الكوفي: أبو إسحاق السبيعي، وروى عن البراء
~~بن عازب ومسروق وأسود بن يزيد، وروى عنه الأعمش وشعبة والثوري. مات سنة ١٢٧
~~ه.
# تذكرة
~~الحفاظ ١: ١١٤، العبر ١: ١٢٧، رجال صحيح مسلم ٢: ٧٢.
# (٤) سنن
~~أبي داود ١: ٥٧ حديث ٢٢٤، سنن النسائي ١: ١٣٨، سنن البيهقي
~~١: ٢٠٢.
# (٥) المغني ١:
~~٢٦٢.
# (٦) النهاية:
~~٢١، المبسوط
~~١: ٢٩، وقول المفيد نقله في المعتبر ١: ١٩١.
# (٧) نقل عنه في المعتبر ١: ١٩١.
(١) المغني ١:
~~٢٦١، عمدة القارئ ٣: ٢٤٣، نيل الأوطار ١: ٢٧٣.
# (٢) المبسوط للسرخسي ١: ٧٣، بدائع الصنائع ١: ٣٨، المغني ١: ٢٦١،
~~عمدة القارئ ٣: ٢٤٣.
# (٣) المغني ١:
~~٢٦١، الإنصاف ١:
~~٢٦١، عمدة القارئ ٣: ٢٤٣.
# (٤) المغني ١:
~~٢٦١، عمده ة القارئ ٣: ٢٤٣، نيل الأوطار ١: ٢٧٣.
# (٥) المغني ١:
~~٢٦١، عمدة القارئ ٣: ٢٤٣، نيل الأوطار ١: ٢٧٣.
# (٦) تقدم في ص ٢٣١.
# (٧) التهذيب
~~١: ٣٧٢ حديث ١١٣٧، الوسائل ١: ٤٩٦ الباب ٢٠ من أبواب الجنابة، حديث ٧.
# (٨) الفقيه ١:
~~٤٦ الهداية:
~~٢٠.
# (٩) الفقيه ١:
~~٤٧ حديث ١٧٨، الوسائل ١: ٤٩٦ الباب ٢٠ من أبواب الجنابة، حديث ٦.
# (١٠) الكافي ٣:
~~٥٠ حديث 1، الوسائل 495 الباب 20 من أبواب الجنابة، حديث 4 وفي
~~المصادر: يده مكان: يديه.
(١) الفقيه ١:
~~٤٧ حديث ١٨١، الوسائل ١: ٤٩٥ الباب ٢٠ من أبواب الجنابة، حديث ms1165 ٤.
# (٢) الفقيه ٣:
~~٢٥٦ حديث ١٢١٢، المقنعة: ٧٩،
~~السرائر: ٣٠٧، الشرائع ٢: ٢٦٨.
# (٣) سنن
~~ابن ماجة ١: ١٩٤ حديث ٥٨٨، صحيح مسلم ١: ٢٤٩ حديث ٣٠٩، سنن أبي داود
~~١: ٥٦ حديث ٢١٨، سنن الترمذي ١: ٢٥٩ حديث ١٤٠،
~~جامع الأصول ٨: ١٨٠، مسند أحمد ٣: ١٦١، ١٨٥، ١٨٩، ٢٢٥، سنن الدارمي ١: ١٩٢،
~~سنن البيهقي ١: ٢٠٤.
# (٤) المبسوط ١:
~~٢٩، النهاية:
~~٢٣.
# (٥) نقل عنه في المعتبر ١: ١٩٢.
# (٦) المقنعة: ٧.
# (٧) الفقيه ١:
~~٤٨، المقنع: ١٤.
# (٨) التهذيب
~~١: ١٨١ حديث 518، الإستبصار 1: 116 حديث 387، الوسائل 1: 497 الباب 22
~~من أبواب الجنابة، حديث 5.
(١) في النسخ: يغتسل، وما أثبتناه من المصدر.
# (٢) التهذيب
~~١: ١٣٠ حديث ٣٥٧، الإستبصار ١: ١١٦ حديث ٣٩١، الوسائل ١: ٤٩٧ الباب ٢٢
~~من أبواب الجنابة، حديث ٣.
# (٣) التهذيب
~~١: ١٣٠ حديث ٥٦، الوسائل ١: ٥٠٩ الباب ٣٠ من أبواب الجنابة، حديث ١.
# (٤) مفضل بن صالح: أبو جميلة الأسدي النخاس، عده الشيخ في رجاله من أصحاب
~~الصادق (ع)، وقد مات في حياة الرضا (ع) وضعفه المصنف في الخلاصة وقال: ضعيف
~~كذاب يضع الحديث.
# رجال الطوسي:
~~٣١٥، رجال العلامة: ٢٥٨.
# (٥) الكافي ٣:
~~٥١ حديث ٩، الوسائل ١: ٤٩٦ الباب ٢٢ من أبواب الجنابة، حديث ١.
# (٦) الكافي ٣:
~~٥١ حديث ٩، الوسائل ١: ٤٩٧ الباب ٢٢ من أبواب الجنابة، حديث ٢.
# (٧) لم نعثر على ترجمته أكثر مما في الفهرست بهذا العنوان من دون ذكر اسمه وهو
~~مشترك بين عدة أشخاص.
# الفهرست:
~~١٨٤، جامع الرواة ٢: ٣٩٠.
(١) التهذيب ١:
~~١٨١ حديث ٥١٧، الإستبصار ١: ١١٦ حديث ٣٨٦، الوسائل ١: ٤٩٧ الباب ٢٢ من
~~أبواب الجنابة، حديث ٤.
# (٢) جعفر بن محمد بن يونس الأحول الصيرفي مولى بجيلة، روى عن أبي جعفر
~~الثاني، عده الشيخ في رجاله تارة من أصحاب الجواد (ع) وأخرى من أصحاب
~~الهادي (ع).
# رجال
~~النجاشي: ١٢٠، رجال الطوسي: ٣٩٩، ٤١٢، الفهرست: ٤٣.
# (٣) التهذيب
~~١: ١٨١ حديث ٥١٩، الإستبصار ١: ١١٧ حديث ٣٩٢، الوسائل ١: ٤٩٧ الباب ٢٢
~~من أبواب الجنابة، حديث ٨.
# (٤) عامر بن جذاعة، عده الشيخ ممن ms1166 لم يرو عنهم. وقال في الفهرست: له كتاب رويناه عن القاسم بن
~~إسماعيل.
# رجال الطوسي:
~~٤٨٨، الفهرست:
~~١٢٢.
# (٥) التهذيب
~~١: ١٨٢ حديث ٥٢١، الإستبصار ١: ١١٦ حديث ٣٨٨، الوسائل ١: ٤٩٨ الباب ٢٢
~~من أبواب الجنابة، حديث ٩.
# (٦) حميد بن المثنى العجلي الكوفي يكنى أبا المعزا الصيرفي، ثقة روى عن
~~أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام، عده الشيخ في رجاله من أصحاب
~~الصادق (ع).
# رجال
~~النجاشي: ١٣٣، رجال الطوسي: ١٧٩، الفهرست: ٦٠.
# (٧) التهذيب
~~١: ١٨٣ حديث 525، الإستبصار 1: 116 حديث 390، الوسائل 1: 497 الباب 22
~~من أبواب الجنابة، حديث 7.
(١) التهذيب ١:
~~١٢٩ حديث ٣٥٥ و ٣٧٢ حديث ١١٣٨، الإستبصار ١: ١١٧ حديث ٣٩٣، الوسائل ١:
~~٤٩٦ الباب ٢١ من أبواب الجنابة، حديث ١.
# (٢) التهذيب
~~١: ٣٧٠ حديث ١١٣١ و ص ١٤٨ حديث ٤٢٢، الوسائل ١: ٥٠٣ الباب ٢٦ من أبواب
~~الجنابة، حديث ٥.
# (٣) الفقيه ١:
~~٤٧ حديث ١٨٢، المقنع: ١٣، الوسائل
~~١٤: ٩٩ الباب ٧٠ من أبواب مقدمات النكاح وآدابه، حديث ٢.
# (٤) الأم ١: ٤٢، المجموع ٢:
~~١٩٣، السرج الوهاج: ٢٢، مغني المحتاج ١: ٧٦، المهذب
~~للشيرازي ١:
# ٣٢، فتح العزيز بهامش المجموع ١:
~~٣٦٢، عمدة القارئ ٣: ١٩١، المغني ١: ٢٥٠.
# (٥) المجموع
~~٢: ١٩٤، المهذب للشيرازي ١: ٣٢، مغني المحتاج ١: ٧٦، السراج الوهاج:
~~٢٢، المغني
~~١: ٢٥٠.
# (٦) المغني ١:
~~٢٥٠، الكافي لابن قدامة ١: ٧٧، الإنصاف ١:
~~٢٥٩.
# (٧) نيل
~~الأوطار ١: ٣٠٦ شرح الزرقاني على موطأ مالك ١: ٩١، التفسير الكبير ١١:
~~١٦٥، فتح
~~الباري ١: ٢٨٧.
(١) المائدة: ٦.
# (٢) سنن
~~ابن ماجة ١: ١٩١ حديث ٥٧٩، سنن الترمذي ١: ١٧٩ حديث ١٠٧،
~~جامع الأصول ٨: ١٨١ حديث ٥٣٢٧، سنن النسائي ١: ١٣٧ و ٢٠٩ مسند
~~أحمد ٦: ٦٨ و ١٩٢ و ٢٥٣ و ٢٥٨.
# (٣) التهذيب
~~١: ١٣٩ حديث ٣٩١، الإستبصار ١: ١٢٦ حديث ٤٢٨، الوسائل ١: ٥١٦ الباب ٣٥
~~من أبواب الجنابة، حديث ١.
# (٤) التهذيب
~~١: ١٣٩ حديث ٣٩٢، الوسائل ١: ٥١٥ الباب ٣٤ من أبواب الجنابة، حديث ٤.
# (٥) التهذيب
~~١: ١٣٩ حديث ٣٩٠، الإستبصار ١: ١٢٦ ms1167 حديث ٤٢٧، الوسائل ١: ٥١٣ الباب ٣٣
~~من أبواب الجنابة، حديث ١.
# (٦) المائدة: ٦.
# (٧) التهذيب
~~١: ١٣٩ حديث 389، الإستبصار 1: 125 حديث 246، الوسائل 1: 516 الباب 34
~~من أبواب الجنابة، حديث 5.
(١) عبد الله بن سليمان النخعي، كوفي عده الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق
~~(ع).
# رجال الطوسي:
~~٢٦٥.
# (٢) التهذيب
~~١: ١٤٠ حديث ٣٩٥، الوسائل ١: ٥١٤ الباب ٣٣ من أبواب الجنابة، حديث ٦.
# (٣) التهذيب
~~١: ١٤٠ حديث ٣٩٦، الوسائل ١: ٥١٤ الباب ٣٣ من أبواب الجنابة، حديث ٩.
# (٤) تقدمت ترجمته والقول فيه في الجزء الأول ٣٩.
# (٥) وفي المصادر: يديه.
# (٦) التهذيب
~~١: ١٤٢ حديث ٤٠٢، الوسائل ١: ٥١٥ الباب ٣٤ من أبواب الجنابة، حديث ١.
# (٧) التهذيب
~~١: ١٤٣ حديث 403، و 303 حديث 881، الوسائل 1: 516 الباب 35 من أبواب
~~الجنابة، حديث 2.
(١) المغني ١:
~~٢٥٠، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٥٧.
# (٢) التهذيب
~~١: ١٤٠.
# (٣) المجموع
~~٢: ١٨٦، المغني ١: ٢٥١،
~~الكافي لابن قدامة ١: ٧٦، الإنصاف ١:
~~٢٥٢، عمدة القارئ ٣: ١٩١، المدونة الكبرى ١: ٢٨.
# (٤) المغني ١:
~~٢٥١، المجموع ٢:
~~١٨٦، عمدة القارئ ٣: ١٩١.
# (٥) المقنعة: ٦.
# (٦) النهاية:
~~٢٣، المبسوط
~~١: ٣٠.
# (٧) نقل عنه في المعتبر ١: ١٩٦.
(١) المائدة: ٦.
# (٢) التهذيب
~~١: ١٤٢ حديث ٤٠١، الإستبصار ١: ١٢٧ حديث ٤٣٤، الوسائل ١: ٥١٧ الباب ٣٥
~~من أبواب الجنابة، حديث ٣.
# (٣) (م): لأمرين.
# (٤) التهذيب
~~١: ١٣٩ حديث ٣٩٠، الإستبصار ١: ١٢٦ حديث ٤٢٧، الوسائل ١: ٥١٣ الباب ٣٣
~~من أبواب الجنابة، حديث ١.
# (٥) إبراهيم بن محمد الهمداني أو الهمذاني، عده الشيخ في رجاله من أصحاب
~~الرضا (ع) والجواد والهادي عليهما السلام، وصرح المصنف بأنه وكيل الناحية
~~المقدسة وأنه حج أربعين حجة.
# رجال الطوسي:
~~٣٦٨، ٣٩٧، ٤٠٩، رجال العلامة: ٦.
# (٦) محمد بن عبد الرحمن الهمداني، قال العلامة المامقاني: ليس له ذكر في
~~كتب الرجال.
# تنقيح المقال ٣: ١٣٩، جامع الرواة ٢: ١٣٩.
# (٧) التهذيب
~~١: ١٤١ حديث 397، الإستبصار 1: 126 حديث 431، الوسائل 1: 513 الباب 33
~~من أبواب الجنابة، حديث 2 وفي الجميع: يسأله عن الوضوء.
(١) التهذيب ١:
~~١٤١ حديث ms1168 ٣٩٨، الإستبصار ١: ١٢٧ حديث ٤٣٢، الوسائل ١: ٥١٤ الباب ٣٣ من
~~أبواب الجنابة، حديث ٣.
# (٢) التهذيب
~~١: ١٤١ حديث ٣٩٩، الإستبصار ١: ١٢٧ حديث ٤٣٣، الوسائل ١: ٥١٤ الباب ٣٣
~~من أبواب الجنابة، حديث ٤.
# (٣) الحسن بن علي إبراهيم بن محمد، روى عن جده إبراهيم بن محمد، وروى عنه
~~سعد بن عبد الله.
# ولم نجد له ذكرا في كتب الرجال.
# معجم
~~رجال الحديث ٥: ١٥.
# (4) تقدمت ترجمته والقول فيه في الجزء الأول ص 59.
# (5) تقدمت ترجمته والقول فيه في الجزء الأول ص 76.
(١) تقدمت ترجمته والقول فيه في الجزء الأول ص ٧٦.
# (٢) الحسن بن الحسين اللؤلؤي كوفي عده الشيخ في رجاله ممن لم يرو عنهم.
# رجال
~~النجاشي: ٤٠، رجال الطوسي: ٤٦٩.
# (٣) رجال
~~النجاشي: ٤٠.
# (٤) رجال
~~الطوسي: ٤٦٩.
# (٥) التهذيب
~~١: ١٤١.
# (٦) المبسوط ١:
~~٤٠.
# (٧) أبو عبد الرحمن، عبد الله بن ذكوان المدني، سمع أنس بن مالك وأبا
~~أمامة، وعبد الله بن جعفر، وسعيد بن المسيب. حدث عنه مالك والليث،
~~والسفيانان، وابنه عبد الرحمن، وخلق. مات سنة ١٣١ وقيل ١٣٠ ه.
# تذكرة
~~الحفاظ ١: ١٣٤، شذرات الذهب ١: ١٨٢.
# (٨) المغني ١:
~~٢٥٣.
# (٩) المغني ١:
~~٢٥٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٥٠
~~المحلى ٢:
~~٤٤.
# (١٠) الأم ١: ٤٥، المغني ١: ٢٥٣،
~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٥٠،
~~المحلى ٢:
~~٤٤.
(١) المغني ١:
~~٢٥٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٥٠.
# (٢) المحلى ٢:
~~٤٧، المغني
~~١: ٢٥٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٥٠.
# (٣) قريب منه في صحيح البخاري ١: ٧٥، سنن النسائي
~~١: ٢٠٩، مسند أحمد ٦: ٣٩١، وبهذا اللفظ انظر المغني ١: ٢٥٣.
# (٤) التهذيب
~~١: ١٠٧ حديث ٢٧٩، الوسائل ١: ٥٢٥ الباب ٤٣ من أبواب الجنابة، حديث ١.
# (٥) الكافي ٣:
~~٤١ حديث ٢.
# (٦) في النسخ: جميل بن صالح. وما أثبتناه من المصدر.
# (٧) الكافي ٣:
~~٤١ حديث 2، الوسائل 1: 526 الباب 43 من أبواب الجنابة، حديث 2.
(١) المهذب للشيرازي ١: ١١٣، المجموع ٤:
~~٥٣٥.
# (٢) الخلاف ١:
~~٦٨ مسألة ms1169 ١٩١، المبسوط ١: ٤٠.
# (٣) المجموع
~~٤: ٥٣٥، المهذب للشيرازي ١: ١١٣.
# (٤) النجم: ٣٩.
# (٥) سنن
~~أبي داود ٢: ٢٦٢ حديث ٢٢٠١، سنن ابن ماجة ٢: ١٤١٣ حديث ٤٢٢٧،
~~صحيح
~~البخاري ١: ٢ و ج ٨: ١٧٥، صحيح مسلم ٣: ١٥١٥ حديث ١٩٠٧، سنن الترمذي
~~٤: ١٧٩ حديث ١٦٤٧، سنن النسائي ١: ٥٨ و ج ٦: ١٥٨ و ج
~~٧: ١٣، مسند أحمد ١: ٢٥.
# (٦) الخلاف ١:
~~٦٨ مسألة ١٩٢، المبسوط ١: ٤٠
(١) المجموع ٤:
~~٥٣٤، المهذب للشيرازي ١: ١١٣، الأم (مختصر المزني) ٨: ١٠.
# (٢) الخلاف ١:
~~٦٨ مسألة ١٩٢.
# (٣) الكافي ٣:
~~٤٣ حديث ١:، التهذيب ١:
~~١٣٢ حديث ٣٦٥، الإستبصار ١: ١٢٣ حديث ٤٢٠، الوسائل ١: ٥٠٢ الباب ٢٦ من
~~أبواب الجنابة، حديث ١:.
# (٤) بكر بن كرب الصيرفي، عده الشيخ تارة من غير وصف من أصحاب الباقر (ع)،
~~وأخرى من أصحاب الصادق (ع) مضيفا إلى اسمه: كوفي أسند عنه.
# رجال الطوسي:
~~١٠٨، ١٥٦، تنقيح المقال ١: ١٧٩.
# (٥) التهذيب
~~١: ١٣٢ حديث ٣٦٦، الوسائل ١: ٥٠٦ الباب ٢٧ من أبواب الجنابة، حديث ٣.
# (٦) التهذيب
~~١: ١٣٣ حديث 367، الوسائل 1: 505 الباب 27 من أبواب الجنابة، حديث 2 في
~~المصادر: اغتسل بدل اغتسلت.
(١) الأم ١: ٣٧، المجموع ٢:
~~١٣٩، المحلى
~~٢: ٧، ميزان الكبرى: ١٢٠، فتح العزيز بهامش المجموع ٢:
~~١٢٥، المغني
~~١: ٢٣٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٣٤.
# (٢) المغني ١:
~~٢٣٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٣٤.
# (٣) المبسوط للسرخسي ١: ٦٧، بدائع الصنائع ١: ٣٧، شرح فتح القدير ١:
~~٥٤، المجموع
~~٢: ١٣٩، فتح العزيز بهامش المجموع ٢:
~~١٢٦، ميزان الكبرى ١: ١٢٠، المغني ١: ٢٣٣،
~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٣٤،
~~المحلى ٢: ٧.
# (٤) المغني ١:
~~٢٣٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٣٤،
~~الإنصاف ١:
~~٢٣١، المجموع ٢:
~~١٣٩.
# (٥) بلغة السالك ١: ٦١، الشرح الصغير بهامش بلغة السالك ١: ٦١، المجموع ٢:
~~١٣٩، المحلى
~~٢: ٧، فتح العزيز بهامش المجموع ٢:
~~١٢٥، المغني
~~١: ٢٣٣، ميزان الكبرى 1: 120
(١) المغني ms1170 ١:
~~٢٣٣، المجموع ٢:
~~١٣٩.
# (٢) صحيح
~~مسلم ١: ٢٦٩ حديث ٣٤٣، سنن الترمذي ١: ١٨٦ حديث ١١٢،
~~جامع الأصول ٨: ١٦٣ حديث ٥٣٠٣، وبتفاوت يسير، انظر: سنن أبي داود ١: ٥٦
~~حديث ٢١٧، سنن ابن ماجة ١: ١٩٩ حديث ٦٠٧، سنن النسائي
~~١: ١١٥، سنن الدارمي ١: ١٩٤.
# (٣) المغني ١:
~~٢٣٢، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٣٤،
~~المجموع ٢:
~~١٣٩.
# (4) تقدم في ص 169.
# (5) (م): المعتاد.
(١) التهذيب ١:
~~١٤٣ حديث ٤٠٤ و ١٤٨ حديث ٤٢٠، الإستبصار ١: ١١٨ حديث ٣٩٩، الوسائل ١:
# ٤٨٢ الباب ١٣ من أبواب الجنابة، حديث ١.
# (٢) تقدمت ترجمته والقول فيه في الجزء الأول ص ٣٩.
# (٣) التهذيب
~~١: ١٤٨ حديث ٣٢١، الوسائل ١: ٤٨٢ الباب ١٣ من أبواب الجنابة، حديث ١.
# (٤) التهذيب ١:: ١٤٤ حديث ٤٠٦،
~~الإستبصار ١: ١١٩ حديث ٤٠١، الوسائل ١: ٥١٨ الباب ٣٦ من أبواب الجنابة،
~~حديث ٨.
# (٥) تقدمت ترجمته والقول فيه في الجزء الأول ص ٨٤.
# (٦) تقدمت ترجمته والقول فيه في الجزء الأول ص ٢٣١.
# (٧) التهذيب
~~١: ١٤٤ حديث 407 الإستبصار 1: 119 حديث 402، الوسائل 1: 518 الباب 36
~~من أبواب الجنابة، حديث 6.
(١) التهذيب ١:
~~١٤٤ حديث ٤٠٨، الإستبصار ١: ١١٩ حديث ٤٠٣، الوسائل ١: ٥١٩ الباب ٣٦ من
~~أبواب الجنابة، حديث ٩.
# (٢) التهذيب
~~١: ١٤٣ حديث ٤٠٥، الإستبصار ١: ١١٨ حديث ٤٠٠، الوسائل ١: ٥١٨ البا ٣٦
~~من أبواب الجنابة، حديث ١١.
# (٤) التهذيب
~~١: ١٤٥ حديث ٤١٠، الإستبصار ١: ١٢٠ حديث ٤٠٧، الوسائل ١: ٥١٩ الباب ٣٦
~~من أبواب الجنابة، حديث ١٢.
# (٥) عبد الله بن هلال بن جابان الأسدي، وفي بعض النسخ خاقان بدل جابان،
~~عده الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق (ع).
# رجال الطوسي:
~~٢٦٥، جامع الرواة ١: ٥١٦، تنقيح المقال
~~2: 223.
(١) التهذيب ١:
~~١٤٥ حديث ٤١١، الإستبصار ١: ١١٩ حديث ٤٠٤، الوسائل ٥١٩: الباب ٣٦ من
~~أبواب الجنابة، حديث ١٣.
# (٢) التهذيب
~~١: ١٤٥ حديث ٤١٢، الإستبصار ١: ١١٩ حديث ٤٠٥، الوسائل ٥١٩ الباب ٣٦ من
~~أبواب الجنابة، حديث ١٤. وفي الجميع: سألته عن رجل أجنب.
# (٣) علي بن السندي القمي، مختلف فيه بين كونه علي بن إسماعيل أو غيره وأن
~~النسخ في السندي مختلفة، ففي جملة منها السندي وفي ms1171 أخرى السدي.
# تنقيح المقال ٢: ٢٩١، معجم رجال الحديث ١٢: ٥٠.
# (٤) رجال
~~الطوسي: ٤١٠، الفهرست: ٣٦.
# (٥) رجال
~~النجاشي: ٨٣.
(١) التهذيب ١:
~~١٤٤ حديث ٤٠٧، الإستبصار ١: ١١٩ حديث ٤٠٢ الوسائل ١: ٥١٨ الباب ٣٦ من
~~أبواب الجنابة، حديث ٦، ٧.
# (٢) معاوية بن ميسرة بن شريح بن الحارث الكندي القاضي، روى عن أبي عبد
~~الله، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق.
# رجال
~~النجاشي: ٤١٠، رجال الطوسي: ٣١٠.
# (٣) التهذيب
~~١: ١٤٤ حديث ٤٠٨، الإستبصار ١: ١١٩ حديث ٤٠٣، الوسائل ١: ٥١٩ الباب ٣٦
~~من أبواب الجنابة، حديث ٩.
# (٤) الكافي ٣:
~~٤٩ حديث ٢، التهذيب ١:
~~١٤٣ حديث 405، الإستبصار 1: 118 حديث 400، الوسائل 1: 518 الباب 36 من
~~أبواب الجنابة، حديث 5.
(1) راجع الوسائل 1: 517 الباب 36 من أبواب الجنابة.
# (2) لم نظفر بقائله. إلا أن في السرائر: 23 قال: (وقد يوجد في بعض
~~الأخبار والكتب: إنه إذا لم يبل قبل غسله، ثم اغتسل ووجد بللا فإنه يحب
~~عليه إعادة الغسل والصلاة إن كان قد صلى).
(١) السرائر: ٢٣.
# (٢) تقدم في ص ٢٤٨.
# (٣) النهاية:
~~٢٢، المبسوط
~~١: ٣٠.
# (٤) الفقيه ١:
~~٤٩، الهداية:
~~٢١ وانظر قول علي بن بابويه في المعتبر ١: ١٩٦.
# (٥) المجموع
~~٢: ٢٠٠.
# (٦) جواهر الفقه (الجوامع الفقهية):
~~٤٧٣.
# (٧) السرائر: ٢٢.
# (٨) نقله عنه في المعتبر ١: ١٩٦.
# (٩) أبو محمد عمر بن دينار الجمحي مولاهم اليمني الصنعاني الأيناوي عالم
~~أهل مكة في زمانه، سمع ابن عباس وجابرا وطائفة. مات سنة ١٢٦ ه.
# العبر ١: ١٢٥، شذرات الذهب ١: ١٧١.
# (١٠) المجموع
~~٢: ٢٠٠.
(١) النساء: ٤٣.
# (2) السرائر: 22.
(١) فقه القرآن ١: ٣١ وأسنده إلى السيد
~~المرتضى في الذريعة.
# (٢) السرائر: ٢٤، الشرائع ١: ١١.
# (٣) المختلف: ٢٩.
# (٤) الموطأ ١: ٤٦ حديث ٧١، ٧٢، سنن أبي داود ١: ٥٦ حديث ٢١٦، سنن ابن ماجة
~~١: ٢٠٠ حديث ٦١١، صحيح مسلم ١: ٢٧١ حديث ٣٤٩، سنن الترمذي
~~١: ١٨٠ حديث ١٠٨ و ١٨٢ حديث ١٠٩، سنن البيهقي ١: ١٦٣، جامع الأصول ٨:
~~١٦١، مسند أحمد ٢: ١٧٨، و ج ٦: ٢٣٩ بتفاوت في الجميع. ومن طريق الخاصة: الكافي ٣: ٤٦ ms1172
~~حديث ٢، التهذيب ١:
~~١١٨ حديث ٣١١، الإستبصار ١: ١٠٨ حديث ٣٥٩، و ٣٦٠.
# (٥) تقدم في ص ٢٤٨.
# (٦) التهذيب
~~١: ١١٩ حديث 314، الوسائل 1: 470 الباب 6 من أبواب الجنابة، حديث 5.
(١) التهذيب ١:
~~١١٨ حديث ٣١٠، الإستبصار ١: ١٠٨ حديث ٣٥٨، الوسائل ١: ٤٦٩ الباب ٦ من
~~أبواب الجنابة، حديث ١:. وفي الجميع: والرجم مكان والجلد.
# (٢) التهذيب
~~١: ٣٧٠ حديث ١١٢٨، و ٣٩٥ حديث ١٢٢٤، الوسائل ١: ٤٨٣ الباب ١٤ من أبواب
~~الجنابة، حديث ١.
# (٣) صحيح
~~مسلم ١: ٢٤٩ حديث ٣٠٩، سنن ابن ماجة ١: ١٩٤ حديث ٥٨٨، سنن الترمذي
~~١: ٢٥٩ حديث 140، جامع الأصول 8: 180 حديث 5324، سنن البيهقي 7: 192، و
~~ج 1: 204، مسند أحمد 3: 161 و ص 225.
(١) المائدة: ٦.
# (2) السرائر: 25 24.
(1) (م) (خ) (ح) (ق): المقصود.
(١) أضفناه من المصدر.
# (٢) التهذيب
~~١: ٣٧١ حديث ١١٣٥، الوسائل ١: ٣٧٤ الباب ١٥ من أبواب آداب الحمام، حديث
~~٥.
# (٣) التهذيب
~~١: ٣٧١ حديث ١١٣٦، الوسائل ١: ٣٧٤ الباب ١٥ من أبواب آداب الحمام، حديث
~~٤.
# (٤) التهذيب
~~١: ٣٨٦ حديث ١١٢٢، الوسائل ٢: ١٠٧٧ الباب ٥٥ من أبواب النجاسات، حديث
~~١.
# (٥) التهذيب
~~١: ٣٦٩ حديث ١١٢٣، الوسائل ١: ٥١٠ الباب ٣٠ من أبواب الجنابة، حديث ٢.
~~وفيها:
# يصببن الماء صبا.
# (٦) المدونة الكبرى ١: ٢٧، بلغة السالك
~~١: ٦٣، بداية المجتهد ١: ٤٤، المغني ١: ٢٥١،
~~المحلى ٢:
# ٣٠، ميزان الكبرى ١: ١٢١، المبسوط للسرخسي ١: ٤٥، المجموع ٢:
~~١٨٥، فتح العزيز بهامش المجموع ٢:
~~١٨٥، عمدة القارئ 3: 192، التفسير الكبير 11: 165، رحمة الأمة بهامش
~~ميزان الكبرى 1: 21.
(١) تقدمت ترجمته والقول فيه في الجزء الأول: ٢٤٢.
# (٢) التهذيب
~~١: ٣٧١ حديث ١١٣٣، الوسائل ١: ٣٧٤ الباب ١٥ من أبواب آداب الحمام، حديث
~~٦.
# (٣) التهذيب
~~٤: ٣١١ حديث ٩٣٨، الوسائل ١: ٥٢٣ الباب ٣٩ من أبواب الجنابة، حديث ١.
# (٤) الفقيه ١:
~~٤٧ حديث ١٨٣، الوسائل ١: ٣٧٠ الباب ١١: من أبواب آداب الحمام، حديث ١ و
~~ص ٥٣٠ الباب ٤٧ من أبواب الجنابة، حديث ١.
# (٥) الفقيه ١:
~~٤٨، المقنع: ١٣.
# (6) تقدم في ص 193.
(١) أضفناه من المصدر.
# (٢) الفقيه ١:
~~٤٣ حديث ١٧٠، الوسائل ١: ٤٦٦ الباب ٢ من أبواب الجنابة، حديث ٢.
# (٣) الفقيه ١:
~~٤٤ حديث ١٧١، الوسائل ١: ٤٦٦ الباب ms1173 ٢ من أبواب الجنابة، حديث ١. وفيها:
~~فرضي الله فيه بالوضوء.
# (٤) المجموع
~~١: ٣٦٩، المغني ١: ١١٨،
~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٦٢،
~~بدائع
~~الصنائع ١: ٤، التفسير الكبير ١١: ١٥٧، الأم ١: ٤١.
# (٥) المغني ١:
~~١١٨، بدائع الصنائع ١: ٤، المهذب ١: ١٦،
~~أحكام القرآن للجصاص ٣: ٣٧٧، تفسير
~~القرطبي ٦: ٨٤، الموطأ 1: 45 حديث 69.
# (6) تقدم في ص 196.
(١) بدائع
~~الصنائع ١: ٣٨، شرح فتح القدير ١: ٥٢.
# (٢) المغني ١:
~~٤٧، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٠،
~~منار السبيل ١: ١٠.
# (٣) المغني ١:
~~٢٤٧، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٥٠، الإنصاف ١: ٤٨،
~~الكافي لابن قدامة ١:
# ٧٧، نيل
~~الأوطار ١: ٣٢، المجموع ٢:
~~١٩١.
# (٤) المجموع
~~٢: ١٩١، المغني ١: ٢٤٧،
~~نيل الأوطار
~~١: ٣٢، المحلى ١: ٢١٢،
~~الكافي لابن قدامة ١:
# ٧٧.
# (٥) (خ) (م) (ن) (د): عيثم، (ح) (ق): عشيم، والصحيح ما أثبتناه.
# (٦) غنيم بن قيس أبو العنبر المازني، بصري روى عن أبي موسى الأشعري، وروى
~~عنه عاصم الأحول وثابت بن عمارة ويزيد الرقاشي. مات سنة ٩٠ ه.
# تقريب
~~التهذيب ٢: ١٠٦، الجرح والتعديل ٧: ٥٨.
# (٧) المغني ١:
~~٢٤٧.
(١) المغني ١:
~~٢٤٧، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٥١،
~~الكافي لابن قدامة ١: ٧٧، نيل الأوطار ١: ٣٢.
# (٢) المغني ١:
~~٢٤٧، المجموع ٢:
~~١٩١.
# (٣) صحيح
~~مسلم ١: ٢٥٧ حديث ٣٢٣.
# (٤) سنن
~~الدارقطني ١: ٥٢ حديث ٣، مسند أحمد ٦: ٣٣٠، وروي بمعناه عن بعض أزواج
~~النبي صلى الله عليه وآله، أنظر: سنن أبي داود ١: ١٨ حديث ٦٨، سنن الترمذي ١:
~~٩٤ حديث ٦٥، سنن ابن ماجة ١: ١٣٢ حديث ٣٧٠، سنن الدارمي
~~١: ١٨٧، المستدرك ١:
~~١٥٩.
# (٥) تقدم في الجزء الأول ص ١٦٢.
# (٦) تقدم في الجزء الأول ص ١٦٥.
# (٧) المغني ١:
~~٢٤٨، مغني المحتاج ١: ٧٥، الكافي لابن
~~قدامة ١: ٧٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١:
# ٥١.
(١) المغني ١:
~~٢٤٨، الكافي لابن قدامة ١: ٧٨، الشرح ms1174 الكبير بهامش المغني ١: ٥١.
# (٢) المغني ١:
~~٢٤٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٥١.
# (٣) المغني ١:
~~٢٤٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٥١.
# (٤) المغني ١:
~~٢٤٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٥١.
# (٥) المغني ١:
~~٢٤٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٥١.
# (٦) المغني ١:
~~٢٤٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٥١.
(١) الطواحم: أي الدوافع، واحدها (طحمة) بالفتح والضم، وهي: رفعة السيل
~~ومعظمه.
# الصحاح ٥:
~~١٩٧٣.
# (2) (ح): حقانه.
(١) المجموع ٢:
~~٣٤٢.
# (٢) المبسوط للسرخسي ٢: ١٨.
# (٣) لم نعثر على هذه الرواية في المصادر الحديثية المتوفرة لدينا، غير أن
~~السرخسي أوردها في مبسوطه ٣: ١٥٠.
# (٤) التهذيب
~~١: ١٥١ حديث ٣٢٩، الوسائل ٢: ٥٣٧ الباب ٣ من أبواب الحيض، حديث ٢.
# (٥) التهذيب
~~١: ١٥١ حديث 430، الوسائل 2: 537 الباب 3 من أبواب الحيض، حديث 1.
~~وفيهما:
# ليس يخرجان.
(١) التهذيب ١:
~~١٥١ حديث ٤٣١، الوسائل ٢: ٥٣٧ الباب ٣ من أبواب الحيض، حديث ٣.
# (٢) المبسوط للسرخسي ٢: ١٩.
# (٣) صحيح
~~البخاري ١: ٨٧، الموطأ ١: ٥٩ حديث ٧٩، سنن البيهقي ١: ٣٣٦.
# (٤) التهذيب
~~١: ١٥٢ حديث ٤٣٢، الوسائل ٢: ٥٣٦ الباب ٢ من أبواب الحيض، حديث ٢.
# (٥) كذا في النسخ وفي المصادر: مستنقعة.
# (٦) التهذيب
~~١: ٣٨٥ حديث 1184، الوسائل 2: 536 الباب 2 من أبواب الحيض، حديث 3.
(١) الكافي ٣:
~~٩٢ حديث ١:، الوسائل ٢: ٥٣٦ الباب ٢ من أبواب الحيض، حديث ٣.
# (٢) المبسوط ١:
~~٤٣، النهاية:
~~٢٤.
# (٣) المقنع: ١٦،
~~الفقيه ١:
~~٥٤.
# (٤) التهذيب
~~١: ٣٨٥ حديث ١١٨٥، الوسائل ٢: ٥٦١ الباب ١٦ من أبواب الحيض، حديث ٢.
~~إلا أن الشيخ رواه بعكس ذلك.
# (٥) الكافي ٣:
~~٩٤ حديث ٣، الوسائل ٢: ٥٦٠ الباب ١٦ من أبواب الحيض، حديث ١.
# (٦) نقله عنه في المعتبر ١: ١٩٩.
# (٧) الطلاق: ٤.
(١) الكافي ٣:
~~٩٧ حديث ٦، الوسائل ٢: ٥٧٩ الباب ٣٠ من أبواب الحيض، حديث ١٤.
# (٢) المجموع
~~٢: ٣٧٣، و ٣٧٤.
# (٣) المغني ١:
~~٤٠٧، المجموع ٢: ٣٧٣
~~و ٣٧٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٥٢.
# (٤) المبسوط للسرخسي ٣: ١٤٩.
# (٥) سنن
~~أبي داود ١: ١٣٣ ms1175 حديث ٤٩٤، سنن الترمذي ٢: ٢٥٩ حديث ٤٠٧.
# (٦) المبسوط للسرخسي ٣: ١٤٩.
# (٧) أبو مطيع الحكم بن عبد الله البلخي الفقيه صاحب أبي حنيفة وصاحب كتاب
~~الفقه الأكبر روى عن ابن عون وهشام بن حسان وعنه أحمد بن منيع وخلاد بن
~~سالم الصفار. مات سنة ١٩٩ ه. العبر ١:
# ٢٥٧، شذرات الذهب ١: ٣٥٧، ميزان الاعتدال ١: ٥٧٤.
(١) أبو الحسن عبد الملك بن عبد الحميد بن ميمون بن مهران الجزري الميموني
~~الرقي، من كبار أصحاب أحمد بن حنبل، روى، عن إسحاق الأزرق ومحمد بن عبيد،
~~وروى عنه النسائي، وأبو عوانة، وأبو بكر بن زياد. مات في ربيع الأول سنة
~~٢٧٤ ه.
# تذكرة
~~الحفاظ ٢: ٦٠٣، العبر ١: ٣٩٥، شذرات الذهب ٢: ١٦٥.
# (٢) المغني ١:
~~٤٠٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٥٢.
# (٣) صحيح
~~مسلم ١: ٢٦٣ حديث، سنن ابن ماجة ١: ٢٠٥ حديث ٦٢٦، سنن النسائي
~~١: ١١٧، سنن الدارمي ١: ١٩٦، مسند أحمد
~~٦: ١٤١.
# (٤) التهذيب
~~١: ٣٩٧ حديث ١٢٣٥، الوسائل ٢: ٥٨٠ الباب ٣١ من أبواب الحيض، حديث ٤.
# (٥) تقدمت ترجمته والقول فيه في الجزء الأول: ص ٢٥١.
# (٦) الكافي ٣:
~~١٠٧ حديث 2، الوسائل 2: 581 الباب 31 من أبواب الحيض، حديث 4.
(١) التهذيب ١:
~~٣٩٧ حديث ١٢٣٧، الوسائل ٢: ٥٨٠ الباب ٣١ من أبواب الحيض، حديث ١.
# (٢) التهذيب
~~١: ٣٩٧ حديث ١٢٣٦، الوسائل ٢: ٥٨٠ الباب ٣١ من أبواب الحيض، حديث ٢.
# (٣) المبسوط ١:
~~٤٢.
# (٤) لم نعثر على هذا القول في كتب الشيخ، ولكنه قول المفيد في المقنعة: ٨٢.
# (٥) المغني ١:
~~٤٠٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٥٣.
# (٦) الطلاق: ٤.
# (7) المبسوط للسرخسي 3: 150 149.
# (8) المصدر السابق.
(١) نسب في المعتبر ١: ٢٠٠
~~القول إلى المفيد في المقنعة، والموجود
~~فيه هكذا:. لأن من النساء من يرتفع حيضهن قبل حملهن. المقنعة: ٨٤ ٨٣.
# (٢) نقله عنه في المعتبر ١: ٢٠٠.
# (٣) السرائر: ٢٩.
# (٤) المغني ١:
~~٤٠٥، المجموع ٢:
~~٣٨٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٥٣.
# (٥) المبسوط للسرخسي ٣: ١٤٩، الهداية
~~للمرغيناني ١: ٣٣، بدائع الصنائع ١: ٤٢، شرح فتح القدير ١:
# ١٦٤، فتح العزيز بهامش المجموع ٢:
~~٥٧٦، المجموع ٢:
~~٣٨٦، المغني
~~١: ٤٠٥، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٥٣.
# (٦) المغني ١:
~~٤٠٥، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٥٣،
~~المجموع ٢:
~~٣٨٦.
# (٧) المجموع
~~٢: ٣٨٤، مغني المحتاج ١: ١١٩، فتح العزيز
~~بهامش المجموع
~~٢: ٥٧٦، المهذب للشيرازي ١: ٣٩.
# (٨) الناصريات (الجوامع الفقهية):
~~١٩١.
# (٩) أنظر: قول علي بن بابويه في المعتبر ١: ٢٠٠،
~~ومحمد بن علي بابويه: في المقنع: ١٦، والفقيه ١:
# ٥١.
# (١٠) المجموع
~~٢: ٣٨٤، فتح العزيز بهامش المجموع ٢:
~~٥٧٧، مغني المحتاج ١: ١١٨، السراج الوهاج:
# ٣٣، ميزان الكبرى ١: ١٣٠، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى ١: ٣١،
~~المهذب للشيرازي ١: ٣٩، المغني ١: ٤٠٥.
# (١١) بداية المجتهد ١: ٥٣، المجموع ٢:
~~٣٨٦، المغني
~~١: ٤٠٥، فتح العزيز بهامش المجموع ٢:
~~٥٧٧.
# (١٢) المغني ١:
~~٤٠٥، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٥٣،
~~المجموع ٢:
~~٣٨٦.
(١) النهاية: ٢٥.
# (٢) الخلاف ١:
~~٧٤ مسألة ١٢.
# (٣) سنن
~~الدارمي ١: ٢٢٥، جامع الأصول ٨: ٢٢٣ حديث ٥٤٠٠، الموطأ ١: ٦٠.
# (٤) التهذيب
~~١: ٣٨٦ حديث ١١٨٩، الإستبصار ١: ١٣٩ حديث ٤٧٦، الوسائل ٢: ٥٧٧ الباب ٣٠
~~من أبواب الحيض، حديث ٢.
# (٥) التهذيب
~~١: ٣٨٦ حديث ١١٨٦، الإستبصار ١: ١٣٨ حديث ٤٧٣، الوسائل ٢: ٥٧٨ الباب ٣٠
~~من أبواب الحيض، حديث ٩.
# (٦) التهذيب
~~١: ٣٨٦ حديث ١١٨٧، الإستبصار ١: ١٣٨ حديث ٤٧٤، الوسائل ٢: ٥٧٦ الباب ٣٠
~~من أبواب الحيض، حديث ١.
# (٧) التهذيب
~~١: ٣٨٦ حديث 1188، الإستبصار 1: 139 حديث 475، الوسائل 2: 578 الباب 30
~~من أبواب الحيض، حديث 10.
(١) التهذيب ١:
~~٣٨٦ حديث ١١٩٠، الإستبصار ١: ١٣٩ حديث ٤٧٧، الوسائل ٢: ٥٧٨ الباب ٣٠ من
~~أبواب الحيض، حديث ١١، و ٥٥٧ الباب ١٣ من أبواب الحيض، حديث ٦.
# (٢) التهذيب
~~١: ٣٨٧ حديث ١١٩١، الوسائل ٢: ٥٧٧ الباب ٣٠ من أبواب الحيض، حديث ٥.
# (٣) التهذيب
~~١: ٣٨٧ حديث ١١٩٢، الإستبصار ١: ١٤١ حديث ٤٨٣، الوسائل ٢: ٥٧٨ الباب ٣٠
~~من أبواب الحيض، حديث ٦. وفي الجميع فلا تصلي ذينك اليومين.
# (٤) التهذيب
~~١: ٣٨٧ حديث ١١٩٣، الإستبصار ms1177 ١: ١٣٩ حديث ٤٧٨، الوسائل ٢: ٥٧٧ الباب ٣٠
~~من أبواب الحيض، حديث ٤.
# (٥) التهذيب
~~١: ٣٨٧ حديث 1194، الإستبصار 1: 139 حديث 479، الوسائل 2: 578 الباب 30
~~من أبواب الحيض، حديث 7.
(١) الكافي ٣:
~~٩٦ حديث ٢، الوسائل ٢: ٥٧٩ الباب ٣٠ من أبواب الحيض، حديث ١٦.
# (٢) الكافي ٣:
~~٩٧ حديث ٦، الوسائل ٢: ٥٧٩ الباب ٣٠ من أبواب الحيض، حديث ١٤.
# (٣) الكافي ٣:
~~٩٧ حديث ٦، الوسائل ٢: ٥٧٩ الباب ٣٠ من أبواب الحيض، حديث ١٥.
# (٤) المغني ١:
~~٤٠٥، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٥٣.
# (٥) مسند أحمد ٣: ٨٧، سنن أبي داود ٢: ٢٤٨ حديث ٢١٥٧، سنن النسائي
~~٦: ٣٠١.
# (٦) مسند أحمد ٢: ٢٦، صحيح مسلم ٢: ١٠٩٥ حديث ١٤٧١، سنن الترمذي
~~٣: ٤٧٩ حديث ١١٧٦، سنن ابن ماجة ١: ٦٥٢ حديث ٢٠٢٣، سنن النسائي
~~٦: ١٤١. بتفاوت انظر: سنن أبي داود ٢:
# ٢٥٥ حديث ٢١٨٢، صحيح البخاري ٧: ٥٢، و ج 6: 193.
(١) التهذيب ١:
~~٣٨٧ حديث ١١٩٦، الإستبصار ١: ١٤٠ حديث ٤٨١، الوسائل ٢: ٥٧٩ الباب ٣٠ من
~~أبواب الحيض، حديث ١٢.
# (٢) السرائر: ٢٩.
# (٣) الإستبصار ١: ١٤٠.
# (٤) كذا في المصادر: الحسين، وهو الصحيح.
# (٥) الحسين بن نعيم الصحاف الكوفي، مولى بني أسد ثقة. قاله النجاشي. عده
~~في رجاله من أصحاب الصادق (ع).
# رجال
~~النجاشي: ٥٣ رجال الطوسي: ١٦٩، رجال العلامة: 51.
# (6) أضفناه من المصدر.
(١) التهذيب ١:
~~١٦٨ حديث 482، الإستبصار 1: 140 حديث 482، الوسائل 2: 577 الباب 30 من
~~أبواب الحيض، حديث، 3. وفي الجميع: وتستثفر.
(١) (خ): فروع.
# (٢) المهذب للشيرازي ١: ٤٥، المجموع ٢:
~~٥٢١.
# (٣) المجموع
~~٢: ٥١٩.
# (٤) المغني ١:
~~٣٥٤، المبسوط للسرخسي ٣: ١٤٧، الهداية
~~للمرغيناني ١: ٣٠، بدائع الصنائع ١: ٤٠، المجموع ٢:
~~٣٨١، المحلى
~~٢: ١٩٨ ١٩٣، عمدة القارئ ٣: ٣٠٧، بداية المجتهد ١: ٥٠، شرح فتح القدير ١:
~~١٤٢.
# (٥) المغني ١:
~~٣٥٤، المجموع ٢:
~~٣٨١.
(١) أبو عبد الله: عثمان بن العاص بن بشر بن عبد بن دهمان الثقفي، نزيل
~~البصرة. أسلم في وفد ثقيف، استعمله النبي صلى الله عليه وآله على الطائف،
~~روى عن النبي صلى الله عليه وآله وروى عنه ابن أخيه يزيد بن ms1178 الحكم بن أبي
~~العاص ومولاه أبو الحكم، وسعيد بن المسيب وغيرهم، مات في خلافة معاوية سنة
~~٥١ ه.
# الإصابة ٢:
~~٤٦، الإستيعاب بهامش الإصابة ٣: ٩١،
~~أسد الغابة
~~٣: ٣٧٣.
# (٢) المبسوط للسرخسي ٣: ١٤٧، شرح العناية بهامش فتح القدير ١: ١٤٢.
# (٣) الأم ١: ٦٧، المهذب ١: ٣٨، المجموع ٢:
~~٣٧٥، فتح العزيز بهامش المجموع ٢:
~~٤١١، المغني
~~١:
# ٣٥٣، بداية المجتهد ١: ٥٠، مغني المحتاج ١: ١٠٩، بدائع الصنائع
~~١: ٤٠، الأم (مختصر المزني) ٨:
~~٢١٧ ١١.
# (٤) المجموع
~~٢: ٣٨١، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٥٤.
# (٥) الأم (مختصر المزني) ٨: ٢١٧،
~~المهذب ١: ٣٨،
~~المجموع ٢:
~~٣٧٥، فتح العزيز بهامش المجموع ٢:
# ٤١١، المغني ١: ٣٥٣،
~~بدائع
~~الصنائع ١: ٤٠.
# (٦) المحلى ٢:
~~١٩٣.
# (٧) المغني ١:
~~٣٥٣ ٣٥٢، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٥٤
~~الإنصاف ١:
~~٣٥٨، الكافي لابن قدامة ١: ٩٤، المجموع ٢:
~~٣٨١، المحلى
~~٢: ١٩٩.
# (٨) المغني ١:
~~٣٥٣ ٣٥٢، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٥٤
~~الإنصاف ١:
~~٣٥٨، الكافي لابن قدامة ١: ٩٤، المجموع ٢:
~~٣٨١، المحلى
~~٢: ١٩٩.
# (٩) المغني ١:
~~٣٥٣، المحلى
~~٢: ١٩٨، سنن الدارمي ١: ٢٠٩.
# (١٠) المدونة الكبرى ١: ٥٠، بداية
~~المجتهد ١: ٥٠، المغني ١: ٣٥٤،
~~المجموع ٢:
~~٣٨١، المبسوط للسرخسي ٣: ١٤٧، المحلى ٢: ١٩٢،
~~بدائع
~~الصنائع ١: ٣٩، بلغة السالك ١: ٧٨، فتح العزيز بهامش المجموع ٢:
~~٤١٢، مقدمات ابن رشد 1: 90.
(١) بدائع
~~الصنائع ١: ٤٠، المبسوط للسرخسي ٣: ١٤٧، المجموع ٢:
~~٣٨١، الهداية للمرغيناني ١: ٣٠، عمدة
~~القارئ ٣: ٣٠٧، شرح فتح القدير ١: ١٤٣ ١٤٢.
# (٢) سنن الدارقطني ١: ٢١٩ حديث ٦١.
# (٣) سنن الدارقطني ١: ٢١٨ حديث ٥٩
~~٦٠، كنز
~~العمال ٩: ٤٠٨ حديث ٢٦٧٢٥.
# (٤) المغني ١:
~~٣٥٤، وبمضمونه، أنظر: سنن الدارمي ١: ٢١٠، مجمع الزوائد
~~١: ٢٨٠.
# (٥) التهذيب
~~١: ١٥٦ حديث ٤٤٧، الإستبصار ١: ١٣٠ حديث ٤٤٨، الوسائل ٢: ٥٥٢ الباب ١٠
~~من أبواب الحيض، حديث ms1179 ١٠.
# (٦) التهذيب
~~١: ١٥٦ حديث ٤٤٦، الإستبصار ١: ١٣٠ حديث ٤٤٧، الوسائل ٢: ٥٥١ الباب ١٠
~~من أبواب الحيض، حديث ٢.
# (٧) التهذيب
~~١: ١٥٦ حديث 449، الإستبصار 1: 131 حديث 450، الوسائل 2: 549 الباب 8
~~من أبواب الحيض، حديث 4.
(١) التهذيب ١:
~~١٥٦ حديث ٤٤٥، الإستبصار ١: ١٣٠ حديث ٤٤٦، الوسائل ٢: ٥٥١ الباب ١٠ من
~~أبواب الحيض، حديث ٣.
# (٢) التهذيب
~~١: ٣٨٠ حديث ١١٧٨، الوسائل ٢: ٥٥٩ الباب ١٤ من أبواب الحيض، حديث ١.
# (٣) التهذيب
~~١: ٣٨٠ حديث ١١٨١، الإستبصار ١: ١٣٨ حديث ٤٧١، الوسائل ٢: ٥٤٧ الباب ٨
~~من أبواب الحيض، حديث ٢.
# (٤) التهذيب
~~١: ١٥٧ حديث ٤٥٠، الإستبصار ١: ١٣١ حديث ٤٥١، الوسائل ٢: ٥٥٣ الباب ١٠
~~من أبواب الحيض، حديث ١٤.
# (٥) التهذيب
~~١: ١٥٧.
(١) أحكام القرآن للجصاص ٢: ٢٦. وفيه: (دعي
~~الصلاة أيام أقرائك) وبهذا المضمون، انظر: سنن أبي داود ١: ٧٣ حديث ٢٨١، سنن الترمذي
~~١: ٢٢٠ حديث ١٢٦، سنن ابن ماجة ١: ٢٠٣ حديث ٦٢٠، سنن الدارمي
~~١: ٢٠٣.
# (٢) فتح العزيز بهامش المجموع ٢:
~~٤١٢: ٣٧٥، المغني ١: ٣٥٤،
~~الكافي لابن قدامة ١:
# ٩٤، المهذب للشيرازي ١: ٣٨.
# (٣) أبو زكريا: يحيى بن آدم الكوفي المقرئ الحافظ الفقيه، أخذ القراءة عن
~~أبي بكر عياش، وسمع من يونس بن أبي إسحاق ونصر بن خليفة، وهذه الطبقة. مات
~~سنة ٢٠٣ ه.
# العبر ١: ٢٦٨، شذرات الذهب ٢: ٨، تذكرة الحفاظ ١: ٣٥٩.
# (٤) أبو عبد الله شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي، روى عن سلمة بن
~~كهيل وغيره. سمع منه إسحاق الأزرق تسعة آلاف حديث، مات سنة ١٧٧ ه.
# العبر ١: ٢٠٨، شذرات الذهب ١: ٢٨٧، تذكرة الحفاظ ١: ٢٣٢.
# (٥) في النسخ: سنة، وما أثبتناه من المصدر.
# (٦) المغني ١:
~~٣٥٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٥٥.
(١) المغني ١:
~~٣٥٥، المهذب للشيرازي ١: ٣٨، فتح العزيز بهامش المجموع ٢:
~~٤١١.
# (٢) الأم ١: ٦٤، المهذب للشيرازي ١: ٣٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٥٥،
~~فتح العزيز بهامش المجموع ٢:
~~٤١١، المغني
~~١: ٣٥٥.
# (٣) أبو عبد الله بكر بن عبد الله المزني البصري، روى عن المغيرة بن شعبة
~~وابن عمر، وروى عنه قتادة وحميد وحبيب بن الشهيد مات سنة ms1180 ١٠٨ ه.
# العبر ١: ١٠١، شذرات الذهب ١: ١٣٥، الجرح والتعديل ٢: ٣٨٨.
# (٤) المغني ١:
~~٣٥٥، المجموع ٢:
~~٣٨٢.
# (٥) أحكام القرآن للجصاص ٢: ٢٤، المبسوط
~~للسرخسي ٣: ١٤٨، بدائع الصنائع ١: ٤٠، شرح فتح القدير ١:
~~١٤٣، فتح العزيز بهامش المجموع ٢:
~~٤١٣، التفسير الكبير ٦: ٦٦.
# (٦) صحيح
~~البخاري ١: ٨٣، صحيح مسلم ١: ٨٦ حديث ٧٩، سنن ابن
~~ماجة ٢: ١٣٢٦ حديث ٤٠٠٣، أحكام القرآن
~~للجصاص ٢: ٢٤، مسند أحمد ٢: ٣٧٣ بتفاوت يسير في الجميع. الرواية عن النبي
~~صلى الله عليه وآله وانظر بمضمونه عن علي (ع) في نهج البلاغة تحقيق صبحي
~~الصالح: ١٠٥.
# (٧) البقرة: ٢٢٢.
# (٨) المغني ١:
~~٣٥٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٥٤،
~~بدائع
~~الصنائع ١: ٣٩.
(١) النهاية: ٢٦.
# (٢) المبسوط ١:
~~٤٢، الجمل والعقود: ٤٥.
# (٣) الهداية: ٢١،
~~الفقيه ١:
~~٥٠، المعتبر
~~١: ٢٠٢.
# (٤) نقله عنه في المعتبر ١: ٢٠٢.
# (٥) المبسوط للسرخسي ٣: ١٥٤، الهداية
~~للمرغيناني ١: ٣٢، بدائع الصنائع ١: ٤٣، شرح فتح القدير ١:
# ١٥٢.
# (٦) النهاية:
~~٢٦.
# (٧) التهذيب
~~١: ١٥٧ حديث ٤٥٢، الوسائل ٢: ٥٥٥ الباب ١٢ من أبواب الحيض، حديث ٢.
# (٨) التهذيب
~~١: ١٥٦ حديث 448، الإستبصار 1: 130 حديث 449، الوسائل 2: 552 الباب 10
~~من أبواب الحيض، حديث 11.
(١) مرت ترجمته في الجزء الأول ص ٧٦.
# (٢) صحيح
~~البخاري ١: ٨٧، الموطأ ١: ٥٩ حديث ٩٧، كنز العمال ٩: ٦٢٤، حديث ٢٧٧١٢،
~~سنن البيهقي ١: ٣٣٦.
# (٣) التهذيب
~~١: ١٥٩ حديث ٤٥٤، الوسائل ٢: ٥٥٤ الباب ١١ من أبواب الحيض، حديث ٣.
# (٤) التهذيب
~~١: ١٦١ حديث 462، الوسائل 2: 562 الباب 17 من أبواب الحيض، حديث 1.
(١) التهذيب ١:
~~١٦١ حديث ٤٦٢، الوسائل ٢: ٥٦٢ الباب ١٧ من أبواب الحيض، حديث ٤.
# (٢) الكافي في الفقه: ١٢٨.
# (٣) بداية المجتهد ١: ٥٠، المغني ١: ٣٥٦،
~~مقدمات ابن رشد ١: ٨٩، بلغة السالك ١: ٧٨، أحكام القرآن للجصاص ٢: ٣٠.
# (٤) المجموع
~~٢: ٣٨١، المغني ١: ٣٥٦،
~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٥٦.
# (٥) المجموع
~~٢: ٣٧٦، المهذب للشيرازي ١: ٣٩، ميزان الكبرى ١: ١٢٨، فتح الوهاب ١: ٢٦، مغني ms1181 المحتاج
~~١: ١٠٩، السراج الوهاج: ٣٠، الأم ١: ٦٧، المحلى ٢: ٢٠٠،
~~بداية المجتهد ١: ٥٠، المغني ١: ٣٥٦،
~~بدائع
~~الصنائع ١: ٤٠، المبسوط للسرخسي ٣: ١٤٨.
# (٦) المبسوط للسرخسي ٣: ١٤٨، بدائع الصنائع ١: ٤٠، عمدة القارئ
~~٣: ٣٠٦، المغني
~~١: ٣٥٦، بداية المجتهد ١: ٥٠، ميزان الكبرى ١: ١٢٨، المحلى ٢: ٢٠٠.
# (٧) المغني ١:
~~٣٥٦، الكافي لابن قدامة ١: ٩٤، منار السبيل ١: ٥٦، المجموع ٢:
~~٣٨٢، فتح العزيز بهامش المجموع ٢:
~~٤١٢، ميزان الكبرى 1: 128.
(١) المغني ١:
~~٣٥٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٥٦.
# (٢) يحيى بن أكثم القاضي: أبو محمد المروزي البغدادي، وروى عن جرير بن
~~عبد الحميد وطبقته، غلب على المأمون حتى أخذ بمجامع قلبه وقلده القضاء
~~وتدبير مملكته فكانت الوزراء لا تعمل إلا بعد مطالعته. مات سنة ٢٤٢ ه.
# العبر ١: ٣٤٥، شذرات الذهب ٢: ١٠١.
# (٣) أحكام القرآن للجصاص ٢: ٣٠، المجموع ٢:
~~٣٨٢.
# (٤) أبو أمية: شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي قاضي الكوفة،
~~استقضاه عمر على الكوفة، ثم علي (ع) فمن بعده، روى عن علي (ع)، وعمر، وابن
~~مسعود، وروى عنه الشعبي، والنخعي، وعبد العزيز، وطائفة. مات سنة ٧٨ وقيل:
~~٨٠ ه.
# أسد
~~الغابة ٢: ٣٩٤، تذكرة الحفاظ ١: ٥٩، العبر ١: ٦٦،
~~شذرات الذهب ١: ٨٥.
# (٥) المغني ١:
~~٣٥٧، وبتفاوت في: صحيح البخاري ١: ٨٩، سنن الدارمي
~~١: ٢١٢، سنن البيهقي 7:
# 418.
# (6) راجع ص: 279.
(١) صحيح
~~البخاري ١: ٨٣، صحيح مسلم ١: ٨٦ حديث ٧٩، سنن الترمذي ٥:
~~١٠ حديث ٢٦١٣، سنن ابن ماجة ٢: ١٣٢٦ حديث ٤٠٠٣،
~~مسند أحمد ٢: ٣٧٤ بتفاوت يسير في الجميع.
# (٢) راجع ص: ٢٧٩.
# (٣) التهذيب
~~١: ١٥٧ حديث ٤٥١، الإستبصار ١: ١٣١ حديث ٤٥٢، الوسائل ٢: ٥٥٣ الباب ١١
~~من أبواب الحيض، حديث ١.
# (٤) الكافي ٣:
~~٧٦ حديث ٥، التهذيب ١:
~~١٥٧ حديث ٤٥٢، الوسائل ٢: ٥٥٤ الباب ١١ من أبواب الحيض، حديث ٢.
# (٥) الكافي ٣:
~~٧٧ حديث ١ التهذيب ١:
~~١٥٩ حديث 454، الوسائل 2: 554 الباب 11 من أبواب الحيض، حديث 3.
(١) التهذيب ١:
~~٣٩٨ حديث ١٢٤٢ و ج ٨: ١٦٦ حديث ٥٧٦، الإستبصار ١: ١٤٨ حديث ms1182 ٥١١ و ج ٣:
~~٣٥٦ حديث ١٢٧٧، الوسائل ٢: ٥٩٦ الباب ٤٧ من أبواب الحيض، حديث ٣.
# (٢) الهداية للمرغيناني ١: ٣٢، شرح فتح القدير ١:
~~١٥٥، أحكام القرآن للجصاص ٢: ٣١.
# (٣) (ق) (ح): فلزم.
# (٤) راجع ص ٢٧٩.
# (٥) الهداية للمرغيناني ١: ٣٠، المبسوط
~~للسرخسي ٣: ١٥٠، بدائع الصنائع ١: ٣٩، شرح فتح القدير ١:
# ١٤٤، عمدة القارئ ٣: ٣٠٩.
# (٦) الهداية للمرغيناني ١: ٣٠، المبسوط
~~للسرخسي ٣: ١٥٠، شرح فتح القدير ١: ١٤٤، بدائع الصنائع
~~١: ٣٩، عمدة القارئ ٣: ٣٠٩، أحكام القرآن للجصاص ٢: ٣٣، بداية المجتهد ١: ٥٣، المجموع ٢:
~~٣٩٥، المحلى
~~٢: ١٦٨، إرشاد الساري ١: ٣٦٢، مقدمات ابن رشد ١: ٩٤.
# (٧) الهداية للمرغيناني ١: ٣٠، المبسوط
~~للسرخسي ٣: ١٥٠، شرح فتح القدير ١: ١٤٤، أحكام القرآن للجصاص ٢: ٣٣، بدائع الصنائع ١: ٣٩،
~~عمدة القارئ ٣: ٣١٠، المحلى ٢: ١٦٩،
~~المجموع ٢:
# ٣٩٥، مقدمات ابن رشد 1: 94.
(١) بداية المجتهد ١: ٥٣.
# (٢) محمد بن محمد بن أحمد بن مالك: أبو بكر الإسكافي، روى عن موسى بن
~~سهل، والوشاء، وجعفر بن محمد الصائغ، وأبي الأحوص، وعنه أبو الحسن بن
~~رزقويه، وأبو علي بن شاذان. مات بإسكاف سنة ٣٥٢ ه.
# تأريخ بغداد ٣: ٢١٩، العبر ٢: ٩٠، شذرات الذهب ٣: ١١.
# (٣) المبسوط للسرخسي ٣: ١٥٠، شرح فتح القدير ١: ١٤٤، أحكام القرآن للجصاص ٢: ٣٣، بدائع الصنائع ١: ٣٩،
~~المجموع ٢:
~~٣٩٥، عمدة القارئ ٣: ٣٠٩.
# (٤) المغني ١:
~~٣٨٣.
# (٥) المغني ١:
~~٣٨٣، المجموع ٢:
~~٣٩٥، عمدة القارئ ٣: ٣١٠.
# (٦) المدونة الكبرى ١: ٥٠، بداية
~~المجتهد ١: ٥٣، مقدمات ابن رشد ١: ٩٤، بلغة السالك ١: ٧٨، أحكام القرآن للجصاص ٢: ٣٣، المجموع ٢:
~~٣٩٥، المغني
~~١: ٣٨٣، عمدة القارئ ٣: ٣١٠، إرشاد الساري ١: ٣٦٢، المحلى ٢: ١٦٩.
# (٧) المغني ١:
~~٣٨٣، المجموع ٢:
~~٣٩٥، المحلى
~~٢: ١٦٨، عمدة القارئ ٣: ٣١٠.
# (٨) أبو سعيد: عبد الرحمن بن مهدي البصري اللؤلؤي، أحد أركان الحديث
~~بالعراق، روى عن هشام الدستوائي، وشعبة، وروى عنه ابن المبارك، وأحمد
~~وإسحاق، وابن المديني. مات سنة ١٩٨ ه.
# تذكرة
~~الحفاظ ١: ٣٢٩، العبر ١: ٢٥٥.
# (٩) المغني ١:
~~٣٨٣، المحلى
~~٢: ١٦٨.
# (١٠) المهذب للشيرازي ١: ٣٩، المجموع ٢:
~~٣٩٣، الأم (مختصر المزني) ms1183 ٨:
~~١١، فتح العزيز بهامش المجموع ٢:
~~٤٨٥، مغني المحتاج ١: ١١٣، مقدمات ابن
~~رشد ١: ٩٤، بداية المجتهد ١: ٥٣، عمدة القارئ ٣: ٣١٠، إرشاد الساري ١: ٣٦٢،
~~أحكام القرآن للجصاص ٢: ٣٣، المحلى ١: ١٦٨.
# (١١) المغني ١:
~~٣٨٣، المجموع ٢:
~~٣٩٥، المحلى
~~٢: ١٦٨، عمدة القارئ 3: 310.
(١) المغني ١:
~~٣٨٣، المجموع ٢:
~~٣٩٦، عمدة القارئ ٣: ٣١٠.
# (٢) البقرة: ٢٢٢.
# (٣) صحيح
~~البخاري ١: ٨٧، الموطأ ١: ٥٩ حديث ٩٧، جامع الأصول ٨: ٢٣٩ حديث ٤٢٢٣.
# (٤) التهذيب
~~١: ١٥٧ حديث ٤٥٢، الوسائل ٢: ٥٤٠ الباب ٤ من أبواب الحيض، حديث ٣.
# (٥) التهذيب
~~١: ٣٩٦ حديث ١٢٣٠، الوسائل ٢: ٥٤٠ الباب ٤ من أبواب الحيض، حديث ١.
# (٦) التهذيب
~~١: ٣٩٦ حديث 1231، الوسائل 2: 540 الباب 4 من أبواب الحيض، حديث 2.
(١) التهذيب ١:
~~٣٩٦ حديث ١٢٣٢، الوسائل ٢: ٥٤٠ الباب ٤ من أبواب الحيض، حديث ٥.
# (٢) تقدمت ترجمته والقول فيه في الجزء الأول ص ٨٣.
# (٣) الكافي ٣:
~~٧٨ حديث ٣، الوسائل ٢: ٥٤٠ الباب ٤ من أبواب الحيض، حديث ٤.
# (٤) كذا في النسح، والظاهر أنه معلى بن محمد كما في الوسائل والكافي وقد
~~مرت ترجمته في الجزء الأول ص ١٩١.
# (٥) الكافي ٣:
~~٧٨ حديث ٥، الوسائل ٢: ٥٤١ الباب ٤ من أبواب الحيض، حديث ٦.
# (٦) داود مولى أبي المعزا العجلي، قال العلامة المامقاني: لم أقف فيه إلا
~~على رواية علي بن الحكم عنه في باب الحيض والاستحاضة من الكافي فهو مهمل في
~~كتب الرجال.
# تنقيح المقال ١: ٤١٦.
# (٧) الكافي ٣:
~~٩٠ حديث ٧، الوسائل ٢: ٥٤٤ الباب ٦ من أبواب الحيض، حديث ١.
# (٨) المغني ١:
~~٣٨٣، المهذب للشيرازي ١: ٣٩، المجموع ٢:
~~٣٨٨، مغني المحتاج ١: ١١٣.
# (٩) أم عطية الأنصارية، اسمها: نسيبة بنت الحارث، وقيل: بنت كعب، غزت مع
~~النبي صلى الله عليه وآله سبع غزوات وروت عنه، وروى عنها أنس، ومحمد وحفصة
~~ولدا سيرين وإسماعيل بن عبد الرحمن وغيرهم.
# أسد
~~الغابة ٥: ٦٠٣، الإصابة ٤:
~~٤٧٦.
(١) صحيح
~~البخاري ١: ٨٩، سنن ابن ماجة ١: ٢١٢ حديث ٦٤٧، سنن
~~أبي داود ٨٣ ١ حديث ٣٠٧، سنن النسائي ١: ١٨٦، سنن الدارمي
~~١: ٢١٥.
# (٢) تقدم في ص ٢٧٩.
# (٣) المبسوط ١:
~~٤٩، الجمل والعقود: ٤٦.
# (٤) نقل عنهما في المعتبر ١: ٢١٢.
# (٥) كأبي الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: ١٢٨، وابن إدريس في السرائر:
~~٢٩ (٦) المغني ١:
~~٣٦٦، المجموع ٢:
~~٤٣١، فتح العزيز بهامش المجموع ٢:
~~٤٧٨.
# (٧) المجموع
~~٢: ٤٣١، فتح العزيز بهامش المجموع ٢:
~~٤٧٨.
# (٨) المجموع
~~٢: ٤٣٣.
# (٩) المهذب للشيرازي ١: ٤١، المجموع ٢:
~~٤٣١، فتح العزيز بهامش المجموع ٢:
~~٤٧٦.
(١) الحسن بن أحمد بن يزيد أبو سعيد الإصطخري شيخ الشافعية بالعراق، صنف
~~التصانيف. روى عن سعدان بن نصر، مات سنة ٣٢٨ ه.
# العبر ٢: ٢٩، شذرات الذهب ٢: ٣١٢.
# (٢) المجموع
~~٢: ٤٣١، فتح العزيز بهامش المجموع ٢:
~~٤٧٦.
# (٣) النهاية:
~~٢٤.
# (٤) المهذب للشيرازي ١: ٤١، المجموع ٢:
~~٤٣١، المغني
~~١: ٣٣٦، السراج الوهاج: ٣٢، مغني المحتاج ١: ١١٥.
# (٥) المغني ١:
~~٣٦٦، الكافي لابن قدامة ١: ١٠٠.
# (٦) المجموع
~~٢: ٤٣١، فتح العزيز بهامش المجموع ٢:
~~٤٧٦.
# (٧) بداية المجتهد ١: ٥٤، المجموع ٢:
~~٤٣٣.
# (٨) أم حبيبة، وقيل: أم حبيب بنت جحش بن رباب الأسدية، أخت زينب زوج
~~النبي صلى الله عليه وآله كانت تحت عبد الرحمن بن عوف، استفتت عن النبي صلى
~~الله عليه وآله في الاستحاضة.
# أسد
~~الغابة ٥: ٥٧٢، الإصابة ٤:
~~٤٤٠.
# (٩) صحيح
~~مسلم ١: ٢٦٤ حديث ٦٦ ٦٥، سنن أبي داود ١: ٧٢ حديث ٢٧٩، سنن النسائي
~~١:
# ١٨٢، نيل الأوطار ١: ٣٤٠ حديث ٢، جامع
~~الأصول ٨: ٢٢٥.
# (١٠) الموطأ ١: ٦٢ حديث ١٠٥، سنن أبي داود ١: ٧١ حديث ٢٧٤، سنن ابن ماجة
~~١: ٢٠٤ حديث ٦٢٣، سنن النسائي ١: ١٨٢، مسند أحمد
~~٦: ٢٩٣، ٣٢٠، نيل الأوطار ١: ٣٤١ حديث ٤، كنز العمال ٩:
~~٦٣٣ حديث ٢٧٧٥٣، جامع الأصول ٨: ٢٣٤ حديث ٥٤١١.
# (١١) إسحاق بن جرير بن يزيد بن جرير بن عبد الله البجلي الكوفي، عده
~~الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق (ع) وذكره المصنف في القسم الثاني من
~~الخلاصة وقال: كان واقفيا فالأقوى عندي ms1185 التوقف في رواية يتفرد بها.
# رجال
~~النجاشي: ٧١، رجال الطوسي: ١٤٩، رجال العلامة: 200.
(١) صدر الحديث: عن إسحاق بن جرير عن حريز، قال: سألتني امرأة منا أن
~~أدخلها على أبي عبد الله عليه السلام فاستأذنت لها فأذن لها فدخلت ومعها
~~مولاة لها فقالت له: با أبا عبد الله ما تقول في المرأة تحيض فتجوز أيام
~~حيضها، قال: (إن كان أيام حيضها دون عشرة أيام استظهرت بيوم واحد ثم هي
~~مستحاضة، قالت: فإن الدم يستمر بها الشهر والشهرين.).
# (٢) التهذيب
~~١: ١٥١ حديث ٤٣١، الوسائل ٢: ٥٣٧ الباب ٣ من أبواب الحيض، حديث ٣.
~~وفيه: عن إسحاق بن جرير عن حريز.
# (٣) التهذيب
~~١: ١٥٧ حديث ٤٥٢، الوسائل ٢: ٥٤٠ الباب ٤ من أبواب الحيض، حديث ٣.
# (٤) التهذيب
~~١: ١٦٨ حديث 482، الإستبصار 1: 140 حديث 482، الوسائل 2: 577 الباب 30
~~من أبواب الحيض، حديث 3.
(١) التهذيب ١:
~~١٧١ حديث ٤٨٨، الإستبصار ١: ١٤٩ حديث ٥١٢، الوسائل ٢: ٦٠٧ الباب ١ من
~~أبواب الاستحاضة، حديث ١٠ بتفاوت يسير.
# (٢) محمد بن عمرو بن سعيد الزيات المدائني النجاشي وقال: روى عن الرضا
~~(ع) وعده الشيخ في رجاله ممن لم يرو عنهم (ع)، بعنوان: محمد بن عمرو
~~الزيات.
# رجال
~~النجاشي: ٣٦٩، رجال الطوسي: ٥١٠.
# (٣) التهذيب
~~١: ١٧٢ حديث ٤٩٢، الإستبصار ١: ١٤٩ حديث ٥١٥، الوسائل ٢: ٥٥٧ الباب ١٣
~~من أبواب الحيض، حديث ١٠.
# (٤) التهذيب
~~١: ١٧٢ حديث ٤٩١، الإستبصار ١: ١٤٩ حديث ٥١٤، الوسائل ٢: ٥٥٧ الباب ١٣
~~من أبواب الحيض، حديث ٩.
# (٥) التهذيب
~~١: ٣٨١ حديث 1183، الوسائل 2: 542 الباب 5 من أبواب الحيض، حديث 1
~~بتفاوت يسير.
(١) المغني ١:
~~٣٥٩، المجموع ٢:
~~٤٣١، فتح العزيز بهامش المجموع ٢:
~~٤٧٦، مغني المحتاج ١: ١١٥، بداية
~~المجتهد ١: ٥٥.
# (٢) سنن
~~أبي داود ١: ٧٥ حديث ٢٨٦، سنن النسائي ١: ١٨٥ نيل الأوطار
~~١: ٣٤١ حديث ١، كنز العمال ٩: ٤٠٩ حديث ٢٦٧٢٩،
~~جامع الأصول ٨: ٢٢٧، مستدرك الحاكم ١: ١٧٤، التلخيص في ذيل المستدرك ١:
~~١٧٣.
# (٣) سنن
~~أبي داود ١: ٧٥، سنن الدارمي ms1186 ١: ٢٠٣، المغني ٣٥٩،
~~الكافي لابن قدامة ١: ٩٧.
# (٤) التهذيب
~~١: ١٥١ حديث ٤٢٩، الوسائل ٢: ٥٣٧ الباب ٣ من أبواب الحيض، حديث ٢.
# (٥) صحيح
~~مسلم ١: ٢٦٢ حديث ٦٣ ٦٢، صحيح البخاري ١: ٦٦، سنن أبي داود
~~١: ٧٤ حديث ٢٨٢، سنن الترمذي ١: ٢١٧ حديث ١٢٥، سنن النسائي
~~١: ١٨٤، سنن ابن ماجة ١: ٢٠٣ حديث ٦٢١، سنن الدارمي
~~١: ١٩٨، الموطأ ١: ٦١ حديث ١٠٤، جامع الأصول ٨: ٢٢٦ حديث ٥٤٠٣، نيل الأوطار
~~١: ٣٣٨ حديث ١، كنز العمال ٩: ٦٣١ حديث 27742،
~~المغني 1: 366.
(١) قدم بيانه في ص ٢٩٨.
# (٢) المبسوط ١:
~~٤٦.
# (٣) الخلاف ١:
~~٧٢ مسألة ٧.
# (٤) نقله عنه في المعتبر ٢٠٧.
# (٥) الفقيه ١:
~~٥١.
# (٦) فتح العزيز بهامش المجموع ٢:
~~٤٦١.
# (٧) المغني ١:
~~٣٨٠، المجموع ٢:
~~٤٠٢، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٥٧.
# (٨) الأم ١: ٦١، المهذب للشيرازي ١: ٣٩، المجموع ٢:
~~٣٩٨، فتح العزيز بهامش المجموع ٢:
~~٤٥٨، السراج الوهاج: ٣٢، المغني ١: ٣٨٠،
~~المبسوط للسرخسي ٣: ١٥٤، مغني المحتاج ١: ١١٤، شرح النووي
~~لصحيح مسلم بهامش إرشاد الساري 2: 391، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى 1:
~~31.
(١) الأم ١: ٦١، المهذب للشيرازي ١: ٣٩، المجموع ٢:
~~٣٩٨، فتح العزيز بهامش المجموع ٢:
~~٤٥٨، مغني المحتاج ١: ١١٤، المغني ١: ٣٨٠،
~~المبسوط للسرخسي ٣: ١٥٤، السراج الوهاج: ٣٢، المحلى ٢: ٢١٠،
~~فتح الوهاب ١:
~~٢٧، إرشاد الساري ١: ٣٤٩، سنن الترمذي ١: ٢٢٨، شرح النووي
~~لصحيح مسلم بهامش إرشاد الساري ٢: ٣٩١.
# (٢) المغني ١:
~~٣٨٠، الكافي لابن قدامة ١: ٩٦، المجموع ٢:
~~٤٠٢، فتح العزيز بهامش المجموع ٢:
# ٤٦١ المحلى ٢: ٢١٠،
~~الإنصاف ١:
~~٣٦٠.
# (٣) المجموع
~~٢: ٤٠٢.
# (٤) مقدمات ابن رشد ١: ٩٣، بداية المجتهد ١: ٥٠، فتح العزيز بهامش المجموع ٢:
~~٤٦١، المبسوط للسرخسي ٣: ١٥٤ (٥) المبسوط للسرخسي ٣: ١٥٣، بدائع ١: ٤١،
~~رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى ١: ٣١، المغني ١: ٣٨٠،
~~المجموع ٢:
~~٤٠٢، فتح العزيز بهامش المجموع ٢:
~~٤٦٠، بداية المجتهد ١: ٥٤.
# (٦) مقدمات ابن رشد ١: ٩٣، بداية المجتهد ١: ٥٠، المجموع ٢:
~~٤٠٢، فتح العزيز بهامش ms1187 المجموع ٢:
# ٤٦٠.
# (٧) المغني ١:
~~٣٨٠، الكافي لابن قدامة ١: ٩٦، الإنصاف ١:
~~٣٦٠ فتح العزيز بهامش المجموع ٢:
# ٤٦٠.
# (٨) المبسوط للسرخسي ٣: ١٥٤، المجموع ٢:
~~٤٠٢.
# (٩) أحمد بن محمد بن خالد بن عبد الرحمن بن محمد بن علي: أبو جعفر البرقي
~~صاحب المحاسن، عده الشيخ في رجاله تارة من أصحاب الجواد (ع) بعنوان: أحمد
~~بن محمد بن خالد، وأخرى من أصحاب الإمام الهادي (ع) بعنوان: أحمد بن أبي
~~عبد الله البرقي.
# رجال
~~النجاشي: ٧٦، رجال الطوسي: ٣٩٨، 410.
(١) التهذيب ١:
~~٣٨٠ حديث ١١٨١، الإستبصار ١: ١٣٨ حديث ٤٧١، الوسائل ٢: ٥٤٧ الباب ٨ من
~~أبواب الحيض، حديث ٢.
# (٢) تقدمت ترجمتها والقول فيهما في الجزء الأول ص ٨٤ ٢٣١.
# (٣) أضفناه من المصدر.
# (٤) التهذيب
~~١: ٤٠١ حديث ١٢٥٢، الإستبصار ١: ١٣٨ حديث ٤٧٢، الوسائل ٢: ٥٤٦ الباب ٨
~~من أبواب الحيض، حديث ١.
# (٥) تقدمت ترجمته والقول فيه في ص ١٥٢.
# (٦) المبسوط ١:
~~٤٦، الجمل والعقود: 46.
(١) الكافي ٣:
~~٧٦ حديث ٥، التهذيب ١:
~~١٥٧ حديث ٤٥٢، الوسائل ٢: ٥٥١ الباب ١٠ من أبواب الحيض، حديث ٤.
# (٢) التهذيب
~~١: ٣٨١ حديث ١١٨٢، الإستبصار ١: ١٣٧ حديث ٤٦٩، الوسائل ٢: ٥٤٩ الباب ٨
~~من أبواب الحيض، حديث ٦.
# (٣) الكافي ٣:
~~٨٣ حديث ١، التهذيب ١:
~~٣٨١ حديث 183، الوسائل 2: 547 الباب 8 من أبواب الحيض، حديث 3.
(١) الأم ١: ٦١، المهذب للشيرازي ١: ٣٩، المجموع ٢:
~~٣٩٨، فتح العزيز بهامش المجموع ٢:
~~٤٥٨، مغني المحتاج ١: ١١٤، شرح النووي
~~لصحيح مسلم بهامش إرشاد الساري ٢: ٣٩١، المبسوط للسرخسي ٣: ١٥٤، المغني ١: ٣٨٠.
# (٢) المغني ١:
~~٣٨٠، الكافي لابن قدامة ١: ٩٦، الإنصاف ١:
~~٣٦٠، فتح العزيز بهامش المجموع ٢:
~~٤٦١.
# (٣) هو قول ابن الجنيد نقله عنه المصنف في المختلف ١: ٣٨.
# (٤) المغني ١:
~~٣٨٠، الكافي لابن قدامة ١: ٩٦ المجموع ٢:
~~٤٠٢، فتح العزيز بهامش المجموع ٢:
~~٤٦١، المحلى
~~٢: ٢١٠.
# (٥) الأم ١: ٦١، المغني ١: ٣٨٠،
~~المجموع ٢:
~~٣٨٩، ٤٣٣، فتح العزيز بهامش المجموع ٢:
~~٤٥٨، المبسوط للسرخسي ٣: ١٥٣، السراج الوهاج: ٣٢، مغني ms1188 المحتاج ١: ١١٤،
~~المحلى ٢:
~~٢١٠، فتح
~~الوهاب ١: ٢٧، المهدب للشيرازي ١: ٣٩، شرح النووي لصحيح مسلم بهامش
~~إرشاد الساري ٢:
# ٣٩١.
# (٦) الفقيه ١:
~~٥١.
# (٧) المبسوط للسرخسي ٣: ١٥٣، بدائع الصنائع ١: ٤١، عمدة القارئ
~~٣: ٣٠٨، المحلى
~~٢: ٢١٠، المغني ١: ٣٨٠،
~~المجموع ٢:
~~٤٠٢، بداية المجتهد ١: ٥٤، فتح العزيز بهامش المجموع ٢:
~~٤٦٠.
# (٨) المغني ١:
~~٣٧٨، الكافي كابن قدامة ١: ٩٦، الإنصاف ١:
~~٣٦٤، فتح العزيز بهامش المجموع ٢:
# ٤٦٠.
# (٩) المبسوط ١:
~~٤٦، الخلاف ١:
~~٧٢ مسألة ٧، المهذب ١: ٣٥، الوسيلة (الجوامع الفقهية): ٦٦٥.
# (١٠) النهاية:
~~٢٥.
(١) المبسوط ١:
~~٤٧، النهاية:
~~٢٤، الخلاف ١:
~~٧٣ مسألة ٧.
# (٢) الخلاف ١:
~~٧٣ مسألة ٧.
# (٣) المبسوط ١:
~~٥٨.
# (٤) أنظر رواية الجمهور في: سنن أبي داود ١: ٧٦ حديث ٢٨٧، سنن الترمذي
~~١: ٢٢١ حديث ١٢٨، سنن ابن ماجة ١: ٢٠٥ حديث ٦٢٧، مسند
~~أحمد ٦: ٣٨١، نيل الأوطار ١: ٣٤٢ حديث ١، كنز العمال ٩:
~~٦٢٩ حديث ٢٧٧٤١، جامع الأصول ٨: ٢٣١ حديث ٥٤٠٥ ومن طريق الحاصة انظر
~~رواية يونس المتقدمة في ص ٣٠٣.
# (٥) (ح) (ق) (د) المتوسط.
# (٦) التهذيب
~~١: ٤٠٠ حديث 1251، الإستبصار 137 حديث 470، الوسائل 2: 549 الأب 8 من
~~أبواب الحيض، حديث 5 وفي الجميع: إنها تنتظر بالصلاة.
(١) التهذيب ١:
~~٣٨١ حديث ١١٨٢، الإستبصار ١: ١٣٧ حديث ٤٦٩، الوسائل ٢: ٥٤٩ الباب ٨ من
~~أبواب الحيض، حديث ٦.
# (٢) المغني ١:
~~٣٨٠، الكافي لابن قدامة ١: ٩٦، المهذب للشيرازي ١: ٣٩، فتح العزيز
~~بهامش المجموع
~~٢: ٤٥٨، المبسوط للسرخسي ٣: ١٥٤، مغني المحتاج ١: ١١٤.
# (٣) تقدمت ترجمته والقول فيه في الجزء الأول ص ٢٠٤.
# (٤) المغني ١:
~~٣٧٢.
# (٥) المغني ١:
~~٣٧٢.
# (6) أضفناه من المصدر.
(١) تقدم في ص ٣٠٤.
# (٢) المبسوط ١:
~~٥١، والرواية رواها الشيخ في التهذيب ١:
~~٣٨١ حديث ١١٨٣ عن يونس.
# (٣) المهذب للشيرازي ١: ٤١، المجموع ٢:
~~٤٣٣، المغني
~~١: ٣٧١، السراج الوهاج: ٣٢، فتح الوهاب ١: ٢٨، مغني المحتاج
~~١: ١١٧.
# (٤) تقدم في ص ٣٠٥ ms1189 رقم ٤ و ٣٠٣ رقم ٣.
# (٥) صحيح
~~مسلم ١: ٢٦٤ حديث ٦٤، صحيح البخاري ١: ٨٩، سنن أبي داود
~~١: ٧٤ حديث ٢٨٥، سنن ابن ماجة ١: ٢٠٥ حديث ٦٢٦، سنن النسائي
~~١: ١٨٣، سنن الدارمي ١: ١٩٦.
(١) المغني ١:
~~٣٧٢.
# (٢) التهذيب
~~١: ٣٨١ حديث 1182، الإستبصار 1: 137 حديث 469، الوسائل 2: 549 الباب 8
~~من أبواب الحيض، حديث 6.
(١) المغني ١:
~~٣٦٢، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٦٣،
~~المجموع ٢:
~~٤٣٣، فتح العزيز بهامش المجموع ٢:
~~٤٦٩.
# (٢) الموطأ ١: ٦٢ حديث ١٠٥، مسند، أحمد ٦: ٣٢٠، سنن، أبي داود ١: ٧١ حديث
~~٢٧٤، سنن
~~النسائي ١: ١٨٢ جامع الأصول ٨: ٢٣٤ حديث ٥٤١١، نيل الأوطار ١: ٣٤١
~~حديث ٤، كنز
~~العمال ٩:
# ٦٣٣ حديث ٢٧٧٥٣، سنن الدارمي ١: ١٩٩، سنن البيهقي
~~١: ٣٣٢.
# (٣) صحيح
~~مسلم ١: ٢٦٤ حديث ٣٣٤، مسند أحمد ٦: ٢٢٢، سنن أبي داود ١: ٧٢ حديث ٢٧٩، سنن النسائي
~~١: ١٨٢، نيل الأوطار ١: ٣٤٠ حديث 2، جامع
~~الأصول 8: 225، سنن البيهقي 1:
# 330 بتفاوت في الجميع.
(١) عدي بن ثابت الأنصار الكوفي، وجده أبو أمة عبد الله بن يزيد روى عن
~~البراء، وروى عن يحيى بن سعيد الأنصاري وشعبة وغيرهم، مات سنة ١٢٦ ه.
# العبر ١: ١١٠، الجرح والتعديل ٧: ٢، ميزان
~~الاعتدال ٣: ٦١.
# (٢) سنن
~~أبي داود ١: ٨٠ حديث ٢٩٧، سنن الدارمي ١: ٢٠٢ بتفاوت، سنن الترمذي
~~١: ٢٢٠ حديث ١٢٦، سنن ابن ماجة ١: ٢٠٤ حديث ٦٢٥.
# (٣) التهذيب
~~١: ١٥١ حديث ٤٣١.
# الوسائل ٢: ٥٣٧ الباب ٣ من أبواب الحيض، حديث ٣.
# (٤) التهذيب
~~١: ١٠٦ حديث ٢٧٧، و ص ١٧٠ حديث ٤٨٤، الوسائل ٢: ٦٠٤ الباب ١ من أبواب
~~الاستحاضة، حديث ١، وفي المصادر: تنظر أيامها.
# (٥) التهذيب
~~١: ١٧١ حديث ٤٨٧، الوسائل ٢: ٦٠٥ الباب ١: من أبواب الاستحاضة، حديث ٤
~~وفيهما: فيعتزلها.
# (٦) المغني ١:
~~٣٦٢، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٦٣.
(١) سنن
~~أبي داود ١: ٧٥ حديث ٢٨٦ و ص ٨ ٢ حديث ٣٠٤، سنن النسائي ١: ١٨٥، نيل ms1190 الأوطار
~~١:
# ٣٤١ حديث ١، كنز العمال ٩: ٤٠٩ حديث ٢٦٧٢٩،
~~مستدرك الحاكم ١: ١٧٤.
# (٢) راجع ص ٢٩٩.
# (٣) المهذب للشيرازي ١: ٤١، المجموع ٢:
~~٤١٧، فتح
~~الوهاب ١: ٢٧، السراج الوهاج: ٣٢، مغني المحتاج ١: ١١٥،
~~المغني ١:
~~٣٦٣.
# (٤) المجموع
~~٢: ٤١٨، فتح العزيز بهامش المجموع ٢:
~~٤٧٠.
# (٥) المجموع
~~٢: ٤١٨، فتح العزيز بهامش المجموع ٢:
~~٤٧٠.
# (٦) المجموع
~~٢: ٤١٩، شرح فتح القدير ١: ١٥٧، المبسوط
~~للسرخسي ٣: ١٧٥.
# (٧) المهذب للشيرازي ١: ٤١، المجموع ٢:
~~٤١٨، فتح العزيز بهامش المجموع ٢:
~~٤٧٠، المغني
~~١: ٣٦٣.
# (٨) المغني ١:
~~٣٦٣، الإنصاف ١:
~~٣٦١، الكافي لابن قدامة ١: ٩٩، المجموع ٢:
~~٤١٩.
# (٩) المجموع
~~٢: ٤١٨.
# (١٠) أحكام القرآن للجصاص ٢: ٢٦. ومن طريق
~~الخاصة، أنظر: الكافي ٣: ٨٨
~~حديث ١، التهذيب ١:
# ٣٨٤ حديث 1183، الوسائل 2: 546، الباب 7 من أبواب الحيض، حديث 2.
(١) التهذيب ١:
~~٣٨٠، حديث ١١٧٨، الوسائل ٢: ٥٥٩، الباب ١٤ من أبواب الحيض، حديث ١.
# (٢) تقدمت ترجمته والقول فيه في الجزء الأول: ٨٤.
# (٣) تقدمت ترجمته والقول فيه في الجزء الأول: ٣٩.
# (٤) التهذيب
~~١: ٣٨١ حديث ١١٨٣، الوسائل ٢: ٥٤٢ الباب ٥ من أبواب الحيض، حديث ١.
# (٥) التهذيب
~~١: ٤٠١، حديث ١٢٥٣، الوسائل ٢: ٦٠٨ الباب ١ من أبواب الاستحاضة، حديث
~~١٢.
# (٦) مالك بن أعين الجهني الكوفي، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الإمامين
~~الباقر والصادق (ع) مات في حياة أبي عبد الله (ع).
# رجال الطوسي:
~~١٣٥، ٣٠٨.
# (٧) التهذيب
~~١: ٤٠٢ حديث 1257، الوسائل 2: 609 الباب 3 من أبواب الاستحاضة، حديث 1.
(١) المهذب للشيرازي ١: ٤١، المجموع ٢:
~~٤١٨، فتح العزيز بهامش المجموع ٢:
~~٤٧٠، مغني المحتاج ١: ١١٥، المغني ١: ٣٦٣.
# (٢) الموطأ ١: ٦٢ حديث ١٠٥، مسند أحمد ٦: ٢٩٣ و ص ٣٢٠، سنن أبي داود ١: ٧١
~~حديث ٢٧٤، سنن النسائي ١: ١٨٢، جامع الأصول
~~٨: ٢٣٤ حديث ٥٤١١، نيل الأوطار ١: ٣٤١ حديث ٤، كنز العمال ٩:
~~٦٣٣ حديث ٢٧٧٥٢، سنن الدارمي ١: ١٩٩، سنن البيهقي
~~1: 332.
(١) سنن
~~أبي داود ١: ٨٠ حديث ٢٩٧، سنن الترمذي ١: ٢٢٠ حديث ١٢٦، سنن ابن ماجة
~~١: ٢٠٤ حديث ٦٢٥.
# (٢) الكافي ٣:
~~٨٥ حديث ١، التهذيب ١:
~~٣٨٢ حديث 1183، الوسائل 2: 542 الباب 5 من أبواب الحيض، حديث 1.
(١) في النسخ: ثالثة، والصواب ما أثبتناه.
# (٢) (م): لثالثة (ح) (ق): لثلاثة.
# (٣) المغني ١:
~~٣٦٤.
(١) المغني ١:
~~٣٦٥.
# (٢) (ح) (ق): لثبوته.
# (٣) النهاية:
~~٢٤.
# (٤) نقل عنهما في المعتبر ١: ٢١٤.
# (٥) نقل عنه في المعتبر ١: ٢١٤.
# (6) الجمل والعقود: 45.
(١) بداية المجتهد ١: ٥١، بلغة السالك ١: ٧٩، تفسير القرطبي ٣: ٨٤، المبسوط
~~للسرخسي ٣: ١٥٤، المحلى ٢: ٢١٦،
~~المغني ١:
~~٣٦٢.
# (٢) المحلى ٢:
~~٢١٧، تفسير القرطبي ٣: ٨٤، بداية
~~المجتهد ١: ٥١، المبسوط للسرخسي ٣: ١٥٤، المغني ١: ٣٦٢.
# (٣) التهذيب
~~١: ١٦٩ حديث ٤٨٣، الوسائل ٢: ٥٤٤ الباب ٥ من أبواب الحيض، حديث ٧، و ص
~~٥٥٨ الباب ١٣ من أبواب الحيض، حديث ١٣، و ص ٦٠٧ الباب ١ من أبواب
~~الاستحاضة، حديث ٩.
# (٤) تقدمت ترجمته والقول فيه في الجزء الأول ص ٢٠٤.
# (٥) التهذيب
~~١: ١٧١ حديث ٤٨٨، الإستبصار ١: ١٤٩ حديث ٥١٢، الوسائل ٢: ٥٥٧ الباب ١٣
~~من أبواب الحيض، حديث ٧، و ٦٠٧ الباب من أبواب الاستحاضة، حديث ١٠.
# (٦) التهذيب
~~١: ١٧١ حديث 489، الإستبصار 1: 149 حديث 514، الوسائل 2: 557 الباب 13
~~من أبواب الحيض، حديث 9.
(١) سعيد بن يسار الضبعي مولى بني ضبيعة بن عجل بن لجيم الحناط، كوفي روى
~~عن أبي عبد الله وأبي الحسن (ع) عده الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق (ع).
# رجال
~~النجاشي: ١٨١، رجال الطوسي: ٢٠٤.
# (٢) التهذيب
~~١: ١٧٢ حديث ٤٩٠، الإستبصار ١: ١٤٩ حديث ٥١٣، الوسائل ٢: ٥٥٧ الباب ١٣
~~من أبواب الحيض، حديث ٨.
# (٣) تقدمت ترجمته والقول فيه في الجزء الأول ص ٣٩.
# (٤) التهذيب
~~١: ١٧٢ حديث ٤٩١، الإستبصار ١: ١٤٩ حديث ٥١٥، الوسائل ٢: ٥٥٧ الباب ١٣
~~من أبواب الحيض، حديث ١٠.
# (٥) أضفناه من المصدر.
# (٦) التهذيب
~~١: ١٧٢ حديث 494، الإستبصار 1: 150 حديث 518، الوسائل 2: 556 الباب 13
~~من أبواب الحيض، حديث 4، و ص 543 الباب 5 من أبواب الحيض، حديث 4.
(١) التهذيب ١:
~~٣٨٦ حديث ١١٩٠، الإستبصار ١: ١٣٩ ms1192 حديث ٤٧٧، الوسائل ٢: ٥٥٧ الباب ١٣ من
~~أبواب الحيض، حديث ٦، و ص ٥٧٨ الباب ٣٠ من أبواب الحيض، حديث ١١.
# (٢) تقدم في ص ٢٧٣.
# (٣) التهذيب
~~١: ٤٠١ حديث ١٢٥٣، الوسائل ٢: ٦٠٨ الباب ١ من أبواب الاستحاضة، حديث
~~١٢، وفيهما: بيوم أو اثنين.
# (٤) التهذيب
~~١: ٤٠٢ حديث ١٢٥٦، الوسائل ١: ٥٥٨ الباب ١٣ من أبواب الحيض، حديث ١٤.
# (٥) نقله عنه في المعتبر ١: ٢١٥.
# (٦) التهذيب
~~١: ١٧٢ حديث ٤٩٣، الإستبصار ١: ١٥٠ حديث ٥١٧، الوسائل ٢: ٥٥٨ الباب ١٣
~~من أبواب الحيض، حديث ١١.
# (٧) في النسخ: (دمها) وما أثبتناه من المصدر.
# (٨) التهذيب
~~١: ٤٠٢ حديث 1259، الإستبصار 1: 149 حديث 516، الوسائل 2: 607 الباب 1
~~من أبواب الاستحاضة، حديث 11، و ص 558 الباب 13 من أبواب الحيض، حديث 12.
~~وفيهما:
# ويغشاها فيما سوى ذلك.
(١) تقدمت ترجمته، والقول فيه في الجزء الأول ص ١٣٥.
# (٢) التهذيب
~~١: ٤٠٢ حديث ١٢٥٧، الوسائل ٢: ٥٦٩ الباب ٢٤ من أبواب الحيض، حديث ١١، و
~~ص ٦٠٩ الباب ٣ من أبواب الاستحاضة، حديث ١.
# (٣) التهذيب
~~١: ٤٠٢ حديث ١٢٥٨، الوسائل ٢: ٦٠٨ الباب ١ من أبواب الاستحاضة، حديث
~~١٣.
# وفيهما: إذ مضت أيام أقرائها.
# (٤) في النسخ: صلاة، وما أثبتناه من المصدر.
# (٥) الكافي ٣:
~~٩١ حديث ٣، التهذيب ١:
~~١٥١ حديث 431، الوسائل 2: 537 الباب 3 من أبواب الحيض، حديث 3.
(١) النهاية: ٢٤.
# (٢) نقل عنه في المعتبر ١: ٢١٤.
# (3) راجع ص 448.
# (4) أنظر: الوسائل 2: 541 الباب 5 من أبواب الحيض.
# (5) راجع ص 316.
(١) المهذب للشيرازي ١: ٤٠، ٤١، المجموع ٢:
~~٤٣٢، السراج الوهاج: ٣٢، رحمة الأمة بهامش
~~ميزان الكبرى ١: ٣١، بداية المجتهد ١: ٥٥، المغني ١: ٣٥٩،
~~المحلى ٢:
~~٢١٦.
# (٢) المغني ١:
~~٣٥٨، المجموع ٢:
~~٤٣٢، الإنصاف ١:
~~٣٦٥، الكافي لابن قدامة ١: ١٠٠، المحلى ٢:
# ٢١٥.
# (٣) المغني ١:
~~٣٥٩، المجموع ٢:
~~٤٣٣، بلغة السالك ١: ٨٠، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى ١:
# ٣٢، المحلى ٢:
~~٢١٥.
# (٤) رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى ١: ٣٢، المحلى ٢: ٢١٥،
~~المجموع ٢:
~~٤٣٣، المغني
~~١: ٣٥٩.
# (٥) في النسخ: فاغتسلي. وما أثبتناه من المصدر.
# (٦) صحيح
~~البخاري ١: ٦٦، ms1193 صحيح مسلم ١: ٢٦٢ حديث ٣٣٣، سنن أبي داود
~~١: ٧٤ حديث ٢٨٢، سنن الترمذي ١: ٢١٧ حديث ١٢٥، سنن النسائي
~~١: ١٨٤، سنن ابن ماجة ١: ٢٠٣ حديث ٦٢١، سنن الدارمي
~~١: ١٩٨، مسند أحمد ٦: ١٩٤، جامع الأصول ٨: ٢٢٦ حديث ٥٤٠٣، الموطأ ١: ٦١
~~حديث ١٠٤، كنز العمال ٩: ٤١٥ حديث ٢٦٧٥٢، نيل الأوطار
~~١: ٣٣٨ حديث ١.
# (٧) المغني ١:
~~٣٥٩، الكافي لابن قدامة ١: ٩٧.
# (٨) سنن
~~أبي داود ١: ٨٢ حديث ٣٠٤، سنن النسائي ١: ١٨٥، كنز العمال ٩:
~~٤٠٩ حديث ٢٦٧٢٩، نيل الأوطار ١: ٣٤١ حديث 1،
~~مستدرك الحاكم 1: 174.
(١) التهذيب ١:
~~١٥١ حديث ٤٢٩، الوسائل ٢: ٥٣٧ الباب ٣ من أبواب الحيض، حديث ٢.
# (٢) التهذيب
~~١: ١٥١ حديث ٤٣١، الوسائل ٢: ٥٣٧ الباب ٣ من أبواب الحيض، حديث ٣.
# (٣) الكافي ٣:
~~٨٦ حديث ١، التهذيب ١:
~~٣٨٣ حديث ١١٨٣، الوسائل ٢: ٥٣٨ الباب ٣ من أبواب الحيض، حديث ٤.
# (٤) لسان
~~العرب ٤: ٤٦، تهذيب اللغة ٥: ٤١.
# (٥) المغني ١:
~~٣٥٩، المجموع ٢:
~~٤٣١.
# (٦) سنن
~~أبي داود ١: ٧١ حديث ٢٧٤، سنن النسائي ١: ١٨٢، الموطأ ١:
~~٦٢ حديث ١٠٥، جامع الأصول ٨: ٢٣٤ حديث ٥٤١١، كنز العمال ٩: ٦٣٣ حديث 27753.
(١) المهذب ١:
~~٤١، المجموع
~~٢: ٤٢١، المغني ١: ٣٦٠،
~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٦٩.
# (٢) المغني ١:
~~٣٥٩، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٦٩.
# (٣) المغني ١:
~~٣٦٠، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٦٩.
# (4) راجع ص 322.
(١) أنظر: المجموع ٢:
~~٥٠٢، المغني
~~١: ٣٦١، بداية المجتهد ١: ٥١ و ٥٢، فتح العزيز بهامش المجموع ٢:
~~٥٣٧.
# (٢) المبسوط ١:
~~٥٠.
# (٣) المعتبر ١:
~~٢٠٦.
(١) المبسوط ١:
~~٤٦.
# (٢) المبسوط ١:
~~٤٧.
# (٣) أنظر: المغني ١: ٣٦٣،
~~الإنصاف ١:
~~٣٦١، الكافي لابن قدامة ١: ٩٩، المجموع ٢:
~~٤١٩.
# (٤) المغني ١:
~~٣٦٢.
(١) التهذيب ١:
~~١٥٦ حديث ٤٤٨، الإستبصار ١: ١٣٠ حديث ٤٤٩، الوسائل ٢: ٥٥٢ الباب ١٠ من
~~أبواب الحيض، حديث ١١.
# (٢) التهذيب
~~١: ١٥٩ حديث ٤٥٤، الوسائل ٢: ٥٥٤ الباب ١١ من أبواب ms1194 الحيض، حديث ٣
~~والباب ١٢ من أبواب الحيض، حديث ١.
# (٣) التهذيب
~~١: ١٥٧ حديث ٤٥١، الإستبصار ١: ١٣١ حديث ٤٥٢، الوسائل ٢: ٥٥٣ الباب ١١
~~من أبواب الحيض، حديث ١.
# (٤) التهذيب
~~١: ١٥٧ حديث 452، الوسائل 2: 555 الباب 12 من أبواب الحيض، حديث 2.
~~وفيهما:
# (ولا يكون الطهر أقل من عشرة أيام، فإذا حاضت المرأة وكان حيضها خمسة
~~أيام ثم انقطع الدم.).
(١) التهذيب ١:
~~٣٨٠ حديث ١١٧٩، الإستبصار ١: ١٣١ حديث ٤٥٣، الوسائل ٢: ٥٤٤ الباب ٦ من
~~أبواب الحيض، حديث ٢.
# (٢) التهذيب
~~١: ٣٨٠ حديث 1180، الإستبصار 1: 132 حديث 454، الوسائل 2: 545 الباب 6
~~من أبواب الحيض، حديث 3.
# (3) الإستبصار 1: 132.
(١) المغني ١:
~~٣٩٩، المبسوط للسرخسي ٣: ١٧٥ ١٧٤، بدائع الصنائع ١: ٤٢.
# (٢) المغني ١:
~~٣٩٩، المبسوط للسرخسي ٣: ١٧٥ ١٧٤، بدائع الصنائع ١: ٤٢.
# (٣) المغني ١:
~~٣٩٩، المبسوط للسرخسي ٣: ١٧٥ ١٧٤، بدائع الصنائع ١: ٤٢.
# (٤) المبسوط للسرخسي ٣: ١٧٥، بدائع الصنائع ١: ٤٢.
# (٥) كذا نسب إليه، ولكنه قائل بأن العادة لا تثبت وكذا لا تنتقل إلا
~~بالمرتين، انظر: المصادر المتقدمة.
# (٦) المهذب للشيرازي ١: ٤١، المجموع ٢:
~~٤١٧، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ٤٧٠
~~فتح، الوهاب ١:
# ٢٧، السراج
~~الوهاج: ٣٢، مغني المحتاج ١: ١١٥، المغني ١: ٣٦٣.
(١) المبسوط للسرخسي ٣: ١٥٧.
# (٢) (ح) (ق): وقته.
# (٣) الخميلة: القطيفة، وهي كل ثوب له خمل من أي شئ كان. النهاية لابن الأثير ٢: ٨١.
# (٤) صحيح
~~البخاري ١: ٨٨، و ج ٣: ٣٩، صحيح مسلم ١: ٢٤٣ حديث ٢٩٦، سنن النسائي
~~١:
# ١٤٩، ١٨٨، سنن الدارمي ١: ٢٤٣، مسند أحمد
~~6: 294، 300، 318.
(١) صحيح
~~البخاري ١: ٨٤، صحيح مسلم ٢: ٨٧٣ حديث 1211.
# (2) المبسوط للسرخسي 3: 179، 181.
# (3) المبسوط للسرخسي 3: 179، 181.
# (4) المبسوط للسرخسي 3: 182.
# (5) المبسوط للسرخسي 3: 180.
# (6) المبسوط للسرخسي 3: 181.
(١) المغني ١:
~~٣٩٧.
# (٢) المغني ١:
~~٣٩٦.
# (٣) المبسوط للسرخسي ٣: ١٨١.
# (٤) المغني ١:
~~٣٧٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٧٦.
# (٥) المبسوط ١:
~~٥٥.
(١) المبسوط ١:
~~٥١.
(١) المجموع ٢:
~~٤٩٣، السراج الوهاج: ٣٣ ٣٢، مغني المحتاج ١: ١١٧.
(١) المبسوط ١:
~~٦٢.
# (2) (ق) (خ) (م) (ن): الأول.
# (3) (خ): وتنعكس.
(١) تقدم ms1195 في ص ٢٨٨ ٢٨٧.
# (٢) صحيح
~~البخاري ١: ٨٧، الموطأ ١: ٥٩ حديث ٩٧، كنز العمال ٩: ٦٢٤ حديث ٢٧٧١٢،
~~جامع الأصول ٨: ٢٣٩ حديث ٥٤٢٣.
# (٣) المغني ١:
~~٤٠٠، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٨٠،
~~النهاية لابن الأثير ٤: ٧١.
# (٤) بدائع الصنائع ١: ٤٣، المبسوط
~~للسرخسي ٣: ١٥٦، الهداية للمرغيناني ١: ٣٢،
~~شرح فتح
~~القدير ١:
# ١٥٣، المجموع ٢:
~~٥٠٢، فتح العزيز بهامش المجموع ٢:
~~٥٣٩، المغني
~~١: ٤٠٠.
# (٥) الأم ١: ٦٦، المهذب للشيرازي ١: ٤٤، المجموع ٢:
~~٥٠١، فتح العزيز بهامش المجموع ٢:
~~٥٣٩، ميزان الكبرى ١: ١٣٠، فتح الوهاب ١: ٢٧، السراج الوهاج: ٣٣، مغني المحتاج
~~١: ١١٩، المغني ١: ٤٠٠.
# (٦) المهذب للشيرازي ١: ٤٤، المجموع ٢:
~~٥٠١، فتح العزيز بهامش المجموع ٢:
~~٥٣٦، السراج الوهاج:
# ٣٣، مغني المحتاج ١: ١١٩.
(١) المغني ١:
~~٤٠٠، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٨١.
# (٢) المغني ١:
~~٤٠٠.
# (٣) المغني ١:
~~٤٠٠.
# (٤) المغني ١:
~~٤٠٠، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٨١،
~~الكافي لابن قدامة ١: ٩٨، الإنصاف ١:
# ٣٧٣ - ٣٨٤.
# (٥) المجموع
~~٢: ٥٠٧، المبسوط للسرخسي ٣: ١٥٤.
# (٦) راجع ص ٢٨٨.
# (٧) للاطلاع على الأقوال انظر: المغني ١: ٤٠٠ -
~~٤٠١، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٨١،
~~الإنصاف ١:
~~٣٧٤.
(١) منهم الشيخ في المبسوط ١: ٦٧،
~~والمحقق الحلي في المعتبر ١: ٢٠٣
~~٢٠٢، وسلار في المراسم: ٤٣، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقيه: ١٢٨،
~~وابن إدريس في السرائر: ٢٧، ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع: ٤١.
# (٢) النهاية:
~~٢٦، المهذب ١:
~~٣٤.
# (٣) المجموع
~~٢: ٥٠٢ ٥٠١، فتح العزيز بهامش المجموع ٢:
~~٥٣٧، المغني
~~١: ٤٠٠، بداية المجتهد ١:
# ٥١، ٥٢.
# (٤) المغني ١:
~~٣٥٤، المبسوط للسرخسي ٣: ١٤٧، الهداية
~~للمرغيناني ١: ٣٠، بدائع الصنائع ١: ٤٠، المجموع ٢:
~~٣٨٠، المحلى
~~٢: ١٩٣، عمدة القارئ ٣: ٣٠٧، بداية المجتهد ١: ٥٠، سنن الترمذي ١: ٢٢٨،
~~فتح العزيز بهامش المجموع ٢:
~~٤١٢، شرح فتح القدير ١: ١٤٢.
# (٥) المبسوط للسرخسي ٣: ١٥٥ ٢٥٤، بدائع ms1196 الصنائع ١: ٤٣، شرح فتح القدير ١:
~~١٥٣ ١٥٢، الهداية للمرغيناني ١: ٣٢.
# (٦) المبسوط للسرخسي ٣: ١٥٦ ١٥٥، بدائع الصنائع ١: ٤٣، شرح فتح القدير ١:
~~١٥٣.
(١) المبسوط للسرخسي ٣: ١٥٦ ١٥٣، شرح فتح القدير ١: ١٥٤ ١٥٣.
# (٢) بدائع الصنائع ١: ٤٤، المبسوط
~~للسرخسي ٣: ١٥٦، شرح فتح القدير ١: ١٥٣.
# (٣) المبسوط للسرخسي ٣: ١٥٧، شرح فتح القدير ١: ١٥٤.
# (٤) المبسوط للسرخسي ٣: ١٥٧، شرح فتح القدير ١: ١٥٥ ١٥٤.
# (٥) المبسوط للسرخسي ٣: ١٥٧، شرح فتح القدير ١: ١٥٥ ١٥٤.
# (٦) المبسوط للسرخسي ١: ١٥٦ ١٥٥، شرح فتح القدير ١: ١٥٣.
(١) المبسوط للسرخسي ١: ١٥٦ ١٥٥، شرح فتح القدير ١: ١٥٣.
# (٢) المبسوط للسرخسي ٣: ١٥٥، شرح فتح القدير ١: ١٥٤ ١٥٣.
# (٣) المبسوط للسرخسي ٣: ١٥٥، شرح فتح القدير ١: ١٥٣.
# (٤) المبسوط للسرخسي ٣: ١٨٠، شرح فتح القدير ١: ١٥٣.
# (5) المبسوط للسرخسي 3: 180.
(١) هامش (خ): زمن.
# (٢) صحيح
~~البخاري ١: ٨٣ بتفاوت، وبهذا اللفظ، انظر: المغني ١: ٣٤٧.
(١) سنن
~~أبي داود ١: ١٧٦ حديث ٢٨٧، سنن الترمذي ١: ٢٢١ حديث ١٢٨، سنن ابن ماجة
~~١: ٢٠٣ حديث ٦٢٢، مسند أحمد ٦: ٤٣٩، جامع الأصول ٨: ٢٣١ حديث ٥٤٠٥، كنز العمال ٩:
~~٦٢٩ حديث (٢٧٧٤١) في بعضها بتفاوت يسير.
# (٢) صحيح
~~البخاري ١: ٦٦، ٨٤، صحيح مسلم ١: ٢٦٢ حديث ٦٢، سنن أبي داود
~~١: ٧٤ حديث ٣٨٢ - ٣٨٣، سنن الترمذي ١: ٢١٧ حديث ١٢٥، سنن النسائي
~~١: ١١٨، ١٢٢، ١٨٤ - ١٨٦، سنن ابن ماجة ١: ٢٠٣ حديث ٦٢١،
~~الموطأ ١: ٦١ حديث ١٠٤.
# (٣) التهذيب
~~١: ١٥١ حديث ٤٢٩، الوسائل ٢: ٥٣٧ الباب ٣ من أبواب الحيض، حديث ٢.
# (٤) زياد بن سوقة الجريري البجلي مولى جرير بن عبد الله، يكنى أبا الحسن،
~~ثقة، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الأئمة: السجاد، والباقر، الصادق (ع).
# رجال الطوسي:
~~٨٩، ١٢٢، ١٩٧، رجال العلامة: ٧٤.
# (٥) التهذيب
~~١: ١٥٢ حديث ٤٣٢، الوسائل ٢: ٥٣٦ الباب ٢ من أبواب الحيض، حديث ٢. وفي
~~الجميع: تقعد عن الصلاة أيام الحيض.
# (٦) التهذيب
~~١: ٣٩٣ حديث ١٢١٥، الإستبصار ١: ١٤٥ حديث ٤٩٨، الوسائل ٢: ٦٠١ الباب ٥٠
~~من أبواب الحيض، حديث ١.
# (٧) علي بن عقبة بن خالد الأسدي: أبو الحسن مولى كوفي ثقة، ms1197 عده الشيخ في
~~رجاله من أصحاب الصادق (ع) مرتين، تارة بعنوان: علي بن عقبة الأسدي مولاهم
~~كوفي، وأخرى بعنوان: علي بن عقبة مولى كوفي.
# رجال
~~النجاشي: ٢٧١، رجال الطوسي: ٢٤٢، 267، رجال العلامة:
~~102.
(١) التهذيب ١:
~~١٥٣ حديث ٤٣٤، الوسائل ٢: ٦٠٢ الباب ٥٠ من أبواب الحيض، حديث ٦.
# (٢) التهذيب
~~١: ١٥٣ حديث ٤٣٥، الوسائل ٢: ٦٠٢ الباب ٥٠ من أبواب الحيض، حديث ٧.
# (٣) الكافي ٣:
~~٧٦ حديث ٥، التهذيب ١:
~~١٥٧ حديث ٤٥٢، الوسائل ٢: ٥٥٥ الباب ١٢ من أبواب الحيض، حديث ٢.
# (٤) الكافي ٣:
~~١٠١ حديث ٤، التهذيب ١:
~~١٥٩ حديث ٤٥٦، الوسائل ٢: ٥٨٧ الباب ٤٠ من أبواب الحيض، حديث ٢.
# (٥) الكافي ٣:
~~٧٩ حديث ١، التهذيب ١:
~~٣٨٠ حديث 1178، الوسائل 2: 559 الباب 14 من أبواب الحيض، حديث 1.
(١) المهذب للشيرازي ١: ٨٦، مغني المحتاج ١: ٢١٧، فتح العزيز
~~بهامش المجموع
~~٢: ١٩٢، ٤١٧، المجموع ٢: ٣٥٣
~~و ٤: ٦٣، السراج الوهاج: ٦٢، ميزان الكبرى ١:
~~١٦٤، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى ١: ٦١.
# (٢) المجموع
~~٢: ٣٥٥، فتح العزيز بهامش المجموع ٢:
~~٤٢٠، السراج الوهاج: ٣١، مغني المحتاج ١: ١٠٩.
# (٣) المهذب للشيرازي ١: ٣٨، المجموع ٢:
~~٣٥٥، فتح العزيز بهامش المجموع ٢:
~~٤٢٠، مغني المحتاج ١: ١٠٩.
# (٤) المجموع
~~٢: ٣٥٥، فتح العزيز بهامش المجموع ٢:
~~٤٢٠.
# (5) (خ): جديد.
(١) الكافي ٣:
~~٩٤ حديث ٢، التهذيب ١:
~~١٥٢ حديث ٤٣٢، الوسائل ٢: ٥٣٦ الباب ٢ من أبواب الحيض، حديث ٢. وفي
~~الجميع: تقعد عن الصلاة أيام الحيض.
# (٢) الكافي ٣:
~~٧٨ حديث ١، التهذيب ١:
~~٣٩٦ حديث ١٢٣٠، الوسائل ٢: ٥٤٠ الباب ٤ من أبواب الحيض، حديث ١.
# (٣) الكافي ٣:
~~٨٣ حديث ١، التهذيب ١:
~~٣٨١ حديث ١١٨٣، الوسائل ٢: ٥٤٢ الباب ٥ من أبواب الحيض، حديث ١.
# (٤) المبسوط ١:
~~٤٢.
# (٥) نقله عنه في المعتبر ١: ٢١٣.
# (٦) السرائر: ٢٩.
# (٧) التهذيب
~~١: ١٥١ حديث 429، الوسائل 2: 537 الباب 3 من أبواب الحيض، حديث 2.
# (8) تقدم بيانه في ص 346.
(١) التهذيب ١:
~~٣٨٧ حديث 1192، الإستبصار 1: 141 حديث 483، الوسائل 2: 578 ms1198 الباب 30 من
~~أبواب الحيض، حديث 6.
# (2) تقدم في ص 316.
(١) المعتبر ١:
~~٢١٣.
(١) سنن
~~أبي داود ١: ٦٠ حديث ٢٣٢، نيل الأوطار ١: ٢٨٧ حديث ٥.
# (٢) التهذيب
~~١: ٣٧١ حديث ١١٣٢، الوسائل ١: ٤٨٨ الباب ١٥ من أبواب الجنابة، حديث ١٧.
# (٣) المغني ١:
~~١٦٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٤١،
~~أحكام القرآن للجصاص ٣: ١٦٨، تفسير
~~القرطبي ٥: ٢٠٦، نيل الأوطار ١: ٢٨٧، المجموع ٢:
~~١٦٠.
# (٤) المغني ١:
~~١٦٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٤١،
~~أحكام القرآن للجصاص ٣: ١٦٨، المجموع ٢:
~~١٦٠.
# (٥) المغني ١:
~~١٦٦، المجموع ٢:
~~١٦٠، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٤١.
# (٦) المدونة الكبرى ١: ٣٢، تفسير
~~القرطبي ٥: ٢٠٦، المغني ١: ١٦٦،
~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٤١.
# (٧) الأم ١: ٥٤، المهذب للشيرازي ١: ٣٠، ٣٨، المجموع ٢:
~~١٦٠، مغني المحتاج ١: ١٠٩، السراج الوهاج:
~~٣١، أحكام القرآن للجصاص ٣: ١٦٨، المغني ١: ١٦٦،
~~الشرح الكبير بهامش المغني ١:
# ٢٤١، تفسير القرطبي ٥: ٢٠٦، بدائع الصنائع
~~١: ٣٨، نيل الأوطار ١: ٢٨٧.
# (٨) المغني ١:
~~١٦٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٤١،
~~المحلى ٢:
~~١٨٥، المجموع ٢:
~~١٦٠، المبسوط للسرخسي ١: ١١٨، بدائع الصنائع ١: ٣٨، شرح فتح القدير ١:
~~١٤٧.
# (٩) المغني ١:
~~١٦٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٤١،
~~المحلى ٢:
~~١٨٥، المجموع ٢:
~~١٦٠، تفسير القرطبي ٥: ٢٠٦.
(١) صحيح
~~مسلم ١: ٢٤٥ حديث ٢٩٨، سنن أبي داود ١: ٦٨ حديث ٢٦١، سنن الترمذي
~~١: ٢٤١ حديث ١٣٤، سنن الدارمي ١: ٢٤٨، سنن النسائي
~~١: ١٤٦، ١٩٢، سنن ابن ماجة ١: ٢٠٧ حديث ٦٣٢، نيل الأوطار
~~١: ٢٨٥ حديث ١، كنز العمال ٩: ٤١٤ حديث ٢٦٧٤٨.
# (٢) التهذيب
~~١: ٣٧١ حديث ١١٣٢، الوسائل ١: ٤٨٨ الباب ٥ من أبواب الجنابة، حديث ١٧.
# (٣) محمد بن يحيى: أبو جعفر العطار الأشعري القمي، شيخ أصحابنا في زمانه،
~~ثقة، ms1199 عين، كثير الحديث.
# عده الشيخ في رجاله ممن لم يرو عنهم (ع)، وقال: روى عنه الكليني.
# رجال الطوسي:
~~٤٩٥، رجال
~~النجاشي: ٣٥٣، رجال العلامة: ٣٥٧.
# (٤) الكافي ٣:
~~٧٣ حديث ١٤، الوسائل ١: ٤٨٥ الباب ١٥ من أبواب الجنابة، حديث ٣.
# (٥) أحكام القرآن للجصاص ٣: ١٦٨، الهداية للمرغيناني ١: ٣١، بدائع الصنائع ١: ٣٨،
~~شرح فتح
~~القدير ١: ١٤٦، نيل الأوطار ١: ٢٨٧، المحلى ٢: ١٨٥.
# (٦) سنن
~~أبي داود ١: ٦٠ حديث ٢٣٢، نيل الأوطار ١: ٢٨٧ حديث 5.
(١) التهذيب ١:
~~٣٧١ حديث ١١٣٢، الوسائل ١: ٤٨٨ الباب ١٥ من أبواب الجنابة، حديث ١٧.
# (٢) الكافي ٣:
~~٧٣ حديث ١٤، الوسائل ١: ٤٨٥ الباب ١٥ من أبواب الجنابة، حديث ٣.
# (٣) الخلاف ١:
~~١٩٦ مسألة ٢٥٩.
# (٤) المبسوط ١:
~~٤١، النهاية:
~~٢٥.
# (٥) المقنعة: ٦.
# (٦) نقله عنه في المعتبر ١: ٢٢٢.
# (٧) عصبت المرأة فرجها (عصبا): شدته بعصابة ونحوها. المصباح المنير 2: 413.
(١) المهذب للشيرازي ١: ٣٨، المجموع ٢:
~~٣٥٨، مغني المحتاج ١: ١٠٩، السراج الوهاج:
~~٣١، فتح
~~الوهاب ١: ٢٦.
# (٢) التهذيب
~~١: ١٢٥ حديث ٣٣٩، الوسائل ١: ٤٩٠ الباب ١٧ من أبواب الجنابة، حديث ١.
# (٣) التهذيب
~~١: ٣٩٧ حديث ١٢٣٣، الوسائل ٢: ٥٨٣ الباب ٣٥ من أبواب الحيض، حديث ١.
# (٤) صحيح
~~البخاري ١: ٨٤، و ٢: ١٩٥، صحيح مسلم ٢: ٨٧٤ حديث ١٢١١، سنن الدارمي ٢:
# ٤٤، الموطأ ١: ٤١١ حديث ٢٤٤، مسند أحمد ٦: ٢٧٣، نيل الأوطار ٥: ١١٩
~~حديث ٤.
# (٥) المغني ١:
~~١٦٥، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٤٠،
~~المجموع ٢:
~~٣٥٧، المحلى
~~١: ٧٨.
# (٦) بداية المجتهد ١: ٤٩، بلغة السالك ١: ٨١، المغني ١: ١٦٥،
~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٤٠،
~~المبسوط للسرخسي ٣: ١٥٢، فتح العزيز بهامش المجموع ٢:
~~١٤٣، شرح فتح القدير ١: ١٤٨.
(١) تقدم في ص ٢١٥.
# (٢) تقدم في ص ٢١٥.
# (٣) المجموع
~~٢: ٣٥٦، فتح العزيز بهامش المجموع ٢:
~~١٤٣، مغني المحتاج ١: ٧٢.
# (٤) المهذب للشيرازي ١: ٣٨، المجموع ٢:
~~١٥٨، فتح العزيز بهامش المجموع ٢:
~~١٤٣، مغني المحتاج ١: ٧٢، السراج الوهاج:
~~٢١، فتح
~~الوهاب ١: ٢٦، المغني ١: ١٦٦،
~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٤١،
~~نيل
~~الأوطار ١: ٢٨٤.
# (٥) المبسوط ١:
~~٢٩.
# (٦) تقدم في ص ٢١٩.
# (٧) الواقعة: ٧٩.
(١) التهذيب ١:
~~١٢٦ حديث ٣٤٢، الإستبصار ١: ١١٣ حديث ٣٧٦، الوسائل ١: ٢٦٩ الباب ١٢ من
~~أبواب الوضوء، حديث ٢.
# (٢) التهذيب
~~١: ١٢٧ حديث ٣٤٣، الإستبصار ١: ١١٣ حديث ٣٧٧، الوسائل ١: ٢٦٩ الباب ١٢
~~من أبواب الوضوء، حديث ١.
# (٣) التهذيب
~~١: ٣٧١ حديث ١١٣٢، الوسائل ١: ٤٩٤ الباب ١٩ من أبواب الجنابة، حديث ٧.
# (٤) تقدم في ص ٢١٥.
# (٥) الأعراف: ١٢.
# (٦) المرسلات: ٤٨.
# (٧) النور: ٦٣.
(١) الكهف: ٦٩.
# (٢) التحريم: ٦.
# (٣) طه: ٩٣.
# (٤) الجن: ٢٣.
# (٥) صحيح
~~البخاري ٦: ٧٧، ونقل بمعناه في التفسير الكبير ١٥: ١٤٦.
# (٦) الأنفال: ٢٤.
# (٧) صحيح
~~البخاري ٢: ٥، صحيح مسلم ١: ٢٢٠ حديث ٢٥٢، سنن أبي داود
~~١: ١٢ حديث ٤٧، سنن الترمذي ١: ٣٤، حديث ٢٢، سنن ابن ماجة
~~١: ١٠٥ حديث ٢٨٧، سنن النسائي ١: ١٢، ٢٦٦، سنن الدارمي
~~١: ١٧٤، الموطأ ١: ٦٦ حديث ١١٥ ١١٤، ومن طريق الخاصة، انظر:
# الكافي ٣:
~~٢٢ حديث ١، الفقيه ١: ٣٤
~~حديث ١٢٣، الوسائل ١: ٣٥٤ الباب ٣ من أبواب السواك، حديث ٤، والباب ٥ حديث
~~٣.
# (٨) أمالي الطوسي ١: ٣٧٥ حديث ٢٠، الوسائل ١١: ٩٨ الباب ٤٩ من أبواب جهاد
~~العدو، حديث ٩.
# (٩) صحيح
~~البخاري ١: ٥٤.
# (١٠) صحيح
~~مسلم ١: ٤٧٧ حديث 684، وفيه: فليصلها إذا ذكرها.
(1) (د) (خ): من.
(١) أضفناه لاستقامة المعنى.
# (٢) البقرة: ٢٢٢.
# (٣) البقرة: ٢٢٢.
# (٤) الوسائل ٢: ٥٧١ الباب ٢٦ من أبواب الحيض.
# (٥) الخلاف ١:
~~٦٩ مسألة ٢، المعتبر ١: ٢٢٤،
~~السرائر: ٢٩.
# (٦) المغني ١:
~~٣٨٤، الإنصاف ١:
~~٣٥٠، الكافي لابن قدامة ١: ٩٢، المجموع ٢:
~~٣٦٦، فتح العزيز بهامش المجموع ٢:
~~٤٢٨، نيل الأوطار ١: ٣٤٩، فتح الباري ١:
~~٣٢١، عمدة القارئ ٣: ٢٦٧، شرح النووي لصحيح ms1201 مسلم بهامش إرشاد الساري ٢:
~~٣٣٥، ميزان الكبرى ١: ١٢٩، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى ١: ٣٠.
# (٧) المجموع
~~٢: ٣٦٥ ٣٦٣، المغني ١: ٣٨٤،
~~نيل
~~الأوطار ١: ٣٤٩، المحلى ٢: ١٨٣،
~~عمدة القارئ ٣: ٢٦٧، شرح النووي لصحيح مسلم بهامش إرشاد الساري ٢: ٣٣٥.
# (٨) نقله عنه في المعتبر ١: ٢٢٤.
# (٩) أحكام القرآن للجصاص ١: ٢١، تفسير
~~القرطبي ٣: ٨٧.
# بداية المجتهد ١: ٥٦، عمدة القارئ ٣: ٢٦٦، شرح فتح القدير ١: ١٤٧، شرح النووي
~~لصحيح مسلم بهامش إرشاد الساري ٢: ٣٣٥، نيل الأوطار ١: ٣٤٩، المغني ١: ٣٨٤،
~~المحلى ٢:
~~١٧٦، المجموع ٢:
~~٣٦٥، فتح العزيز بهامش المجموع ٢:
~~٤٢٨، ميزان الكبرى 1: 129، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى 1: 30.
(١) المدونة الكبرى ١: ٥٢، بداية
~~المجتهد ١: ٥٦، تفسير القرطبي ٣: ٨٧، الشرح
~~الصغير بهامش بلغة السالك ١: ٨١، أحكام القرآن للجصاص ٢: ٢١، المغني ١: ٣٨٤،
~~ميزان الكبرى ١: ١٢٩، عمدة القارئ ٣: ٢٦٦، شرح فتح القدير ١: ١٤٧، المحلى ٢: ١٧٦،
~~شرح النووي لصحيح مسلم بهامش إرشاد الساري ٢: ٣٣٥، المجموع ٢:
~~٣٦٥، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى ١: ٣٠، نيل الأوطار ١: ٣٤٩، مقدمات ابن
~~رشد ١: ٨٧.
# (٢) الأم ١: ٥٩، المهذب للشيرازي ١: ٣٨، المجموع ٢:
~~٣٦٢، شرح النووي لصحيح مسلم بهامش إرشاد الساري ٢: ٣٣٥، فتح الوهاب ١:
~~٢٦، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى ١: ٣٠، ميزان الكبرى ١: ١٢٩، مغني المحتاج
~~١: ١١٠، السراج الوهاج: ٣١، المغني ١: ٣٨٤،
~~تفسير
~~القرطبي ٣: ٨٧، بداية المجتهد ١: ٥٦، أحكام القرآن للجصاص ٢: ٢١، عمدة القارئ ٣: ٢٦٦، شرح
~~فتح القدير
~~١: ١٤٧، المحلى ٢: ١٧٦،
~~نيل
~~الأوطار ١: ٣٤٩.
# (٣) أحكام القرآن للجصاص ٢: ٢١، شرح فتح القدير ١:
~~١٤٧، عمدة القارئ ٣: ٢٦٦، تفسير القرطبي ٣: ٨٧.
# (٤) البقرة: ٢٢٢.
# (٥) البقرة: ٢٢٢.
(١) الطلاق: ٤.
# (٢) أحكام القرآن للجصاص ٢: ٢١، تفسير
~~الطبري ٢: ٣٨٠، تفسير القرطبي ٣: ٨١ ٨٠، التفسير
~~الكبير ٦: ٦٣، أحكام القرآن لابن العربي ١:
~~١٥٨، المغني ١:
~~٣٨٤.
# صحيح مسلم
~~١: ٢٤٦ حديث ٣٠٢، سنن أبي داود ١: ٦٧ حديث ٢٥٨، سنن ابن ms1202 ماجة
~~١: ٢١١ حديث ٦٤٤، سنن الدارمي ١: ٢٤٥، سنن النسائي
~~١: ١٨٧ ١٥٢، سنن البيهقي ١: ٣١٣، نيل الأوطار ١: ٣٤٨ حديث ١، مسند
~~أحمد ٣: ١٣٢، جامع الأصول ٨: ٢١١ حديث ٥٣٧٩، كنز العمال ٩: ٤٠٨ حديث ٢٦٧٢٦. في
~~بعضها بتفاوت يسير.
# (٣) المغني ١:
~~٣٨٤.
# (٤) صحيح
~~مسلم ١: ٢٤٦ حديث 302.
(١) التهذيب ١:
~~١٥٤ حديث ٤٣٦، الإستبصار ١: ١٢٨ حديث ٤٣٧، الوسائل ٢: ٥٧٠ الباب ٢٥ من
~~أبواب الحيض، حديث ٥.
# (٢) عبد الملك بن عمر الأحول، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق (ع)
~~وقال: عربي، كوفي، روى عنهما، أي: عن الصادقين (ع).
# رجال الطوسي:
~~٢٦٩، رجال العلامة: ١١٥.
# (٣) التهذيب
~~١: ١٥٤ حديث ٤٣٧، الإستبصار ١: ١٢٨ حديث ٤٣٨ وفيه: عن عبد الكريم بن
~~عمرو، الوسائل ٢: ٥٧٠ الباب ٢٥ من أبواب الحيض، حديث ١.
# (٤) التهذيب
~~١: ١٥٤ حديث ٤٣٨، الإستبصار ١: ١٢٩ حديث ٤٣٩، الوسائل ٢: ٥٧١ الباب ٢٥
~~من أبواب الحيض، حديث ٦.
# (٥) نقل احتجاجه في المعتبر ١: ٢٢٥.
# (6) التهذيب: 14 حديث 439، الإستبصار 1: 129 حديث 442، الوسائل 2: 571
~~الباب 26 من أبواب الحيض، حديث 1.
(١) التهذيب ١:
~~١٥٤ حديث ٤٤٠، الإستبصار ١: ١٢٩ حديث ٤٤٣، الوسائل ٢: ٥٧٢ الباب ٢٦ من
~~أبواب الحيض، حديث ٢.
# (٢) حجاج بن رفاعة: أبو رفاعة، وقيل: أبو علي الخشاب، كوفي ثقة، عده
~~الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق (ع).
# رجال
~~النجاشي: ١٤٤، رجال الطوسي: ١٧٩، رجال العلامة: ١٧٤.
# (٣) التهذيب
~~١: ١٥٥ حديث ٤٤١، الإستبصار ١: ١٢٩ حديث ٤٤٤، الوسائل ٢: ٥٧٢ الباب ٢٦
~~من أبواب الحيض، حديث ٣.
# (٤) التهذيب
~~١: ١٥٥ حديث ٤٤٤، الإستبصار ١: ١٣٠ حديث ٤٤٥، الوسائل ٢: ٥٦٩ الباب ٢٤
~~من أبواب الحيض، حديث ١٢.
# (٥) (خ): النفي.
# (٦) المغني ١:
~~٣٨٤، بداية المجتهد ١: ٥٦.
# (٧) صحيح
~~البخاري ١: ٨٢ بتفاوت يسير.
# (٨) بهذا اللفظ انظر: المغني ١: ٣٨٤.
~~وبمعناه انظر: مسند أحمد 1: 14، سنن البيهقي 1: 312.
(١) التهذيب ١:
~~١٥٥ حديث ٤٤٢، الإستبصار ١: ١٢٩ حديث ٤٤٠، الوسائل ٢: ٥٧١ الباب ٢٥ من
~~أبواب الحيض، حديث ٧.
# (٢) التهذيب
~~١: ١٥٥ حديث 443، الإستبصار 1: 129 حديث 441، الوسائل 2: 571 الباب 25
~~من أبواب الحيض، حديث 8.
# (3) (د) (ح) (ق) (ن) (م): وكان.
# (4) راجع ص 362 ms1203 عبارة: احتج أبو حنيفة ومن وافقه، والمراد بمن وافقه (هو
~~الشافعي ومالك وغيره).
(١) سنن
~~أبي داود ١: ٧١ حديث ٢٧٢، نيل الأوطار ١: ٣٤٩ حديث ٢، سنن
~~البيهقي ١: ٣١٤، جامع الأصول ٨: ٢١٥ حديث ٥٣٨٥.
# (٢) راجع ص ٣٥٨.
# (٣) الطلاق: ١.
# (٤) أبو عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني البصري، محدث البصرة، سمع من جعفر
~~بن محمد، ويزيد بن أبي عبد الله، وجماعة من التابعين. وروى عنه أحمد
~~والدارمي والبخاري وغيرهم. مات سنة ٢١٢ ه.
# تذكرة
~~الحفاظ ١: ٣٦٦، العبر ١: ٢٨٥، شذرات الذهب ١: ٢٨.
# (٥) أبو محمد إسماعيل بن عبد الرحمن الكوفي المفسر، وكان نظير مجاهد،
~~وقتادة، والكلبي، والشعبي، ومقاتل ممن يفسرون القرآن الكريم. مات سنة ١٢٧ وقيل: ١٢٩ ه.
# العبر ١: ١٢٧، شذرات الذهب ١: ١٧٤، الكنى والألقاب ٢: ٢٨٤.
# (٦) تفسير الطبري ٢٨: ١٢٨، تفسير القرطبي ١٨: ١٥٠، التفسير
~~الكبير ٢٩: ٣٠.
# (٧) صحيح البخاري ٦: ١٩٣ و ج ٧: ٥٢،
~~صحيح مسلم
~~٢: ١٠٩٣ حديث ١٤٧١، سنن أبي داود ٢:
# ٢٥٥ حديث ٢١٧٩ و ٢١٨٢، سنن الترمذي ٣: ٤٧٩ حديث ١١٧٦،
~~سنن ابن
~~ماجة ١: ٦٥٢ حديث ٢٠٢٣، سنن النسائي ٦: ١٣٨، مسند أحمد
~~٢: ٨١، ١٣٠.
# (٨) المغني ٨:
~~٢٣٨، المبسوط للسرخسي ٦: ٥٧، تفسير القرطبي ١٨: ١٥٠، التفسير
~~الكبير ٢٩: ٣١، نيل الأوطار ٧: ٧.
# (9) (خ): حرمة.
# (10) تقدم في ص 349.
(١) التهذيب ١:
~~٣٩٨ حديث ١٣٣٩، الوسائل ٢: ٦٠٣ الباب ٥١ من أبواب الحيض، حديث ١.
# (٢) البقرة: ٢٢٢.
# (٣) صحيح
~~مسلم ١: ٢٦٤ حديث ٣٣٤، سنن أبي داود ١: ٧٢ حديث ٢٧٩، سنن النسائي
~~١: ١١٩، مسند أحمد ٦: ٢٢٢، سنن البيهقي ١: ٣٣٠.
# (٤) حمنة بنت جحش بن رياب، قيل: تكنى أم حبيبة، كانت من المبايعات وشهدت
~~أحدا فكانت تسقي العطشى وتحمل الجرحى، وقيل: هي متحدة مع أم حبيبة التي مرت
~~ترجمتها ص ٢٩٦ روت عن النبي صلى الله عليه وآله وروى عنها ابنها عمران. أسد الغابة ٥:
~~٤٢٨، الإصابة ٤:
~~٢٧٥.
# (٥) (خ): لحديث.
# (٦) يا هنتاه: أي: يا هذه، وتفتح النون وتسكن، وتضم الهاء الآخرة وتسكن.
~~قال الجوهري: هذه اللفظة تختص بالنداء. وقيل معنى يا هنتاه: يا ms1204 بلهاء. النهاية لابن الأثير ٥: ٢٧٩.
# (٧) النعت: وصف الشئ بما فيه من حسن. النهاية لابن الأثير 5: 79.
(١) في النسخ: أربعة، وما أثبتناه من المصدر.
# (٢) في النسخ: ثلاثة، وما أثبتناه من المصدر.
# (٣) سنن
~~الترمذي ١: ٢٢١ حديث ١٢٨، سنن أبي داود ١: ٧٦ حديث ٢٨٧، سنن ابن ماجة
~~١: ٢٠٥ حديث ٦٢٧، كنز العمال ٩: ٦٢٩ حديث ٢٧٧٤١،
~~سنن البيهقي ١: ٣٣٨، سنن الدارقطني ١:
# ٢١٤ في الجميع بتفاوت يسير.
# (٤) التهذيب
~~١: ١٥٧ حديث ٤٥٢، الوسائل ٢: ٥٥٥ الباب ١٢ من أبواب الحيض، حديث ٢.
# (٥) التهذيب
~~١: ١٠٤ حديث ٢٧٠، الإستبصار ١: ٩٧ حديث ٣١٥، الوسائل ١: ٤٦٢ الباب ١ من
~~أبواب الجنابة، حديث ٣، و ج ٢: ٩٣٧ الباب ١ من أبواب الأغسال المسنونة،
~~حديث ٣.
# (٦) التهذيب
~~١: ١٠٦ حديث ٢٧٥ و ١٦٢ حديث ٤٦٤، الإستبصار ١: ٩٨ حديث ٣١٨، الوسائل ١:
# ٤٦٣ الباب ١ من أبواب الجنابة، حديث ٧.
# (٧) الحسن بن زياد الصقيل، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الباقر (ع) تارة
~~بالعنوان المذكور وأخرى بزيادة قوله: أبو محمد الكوفي، وعده في باب أصحاب
~~الصادق (ع) تارة بعنوان: الحسن بن زياد الصقيل الكوفي، وأخرى بعنوان: الحسن
~~بن زياد الصقيل يكنى أبا الوليد، مولى كوفي واستظهر المحقق الأردبيلي إنهما
~~اثنان مع احتمال الاتحاد.
# رجال الطوسي:
~~١١٥، ١١٩، ١٦٦، ١٨٣، جامع الرواة ١: ١٩٩.
(١) التهذيب ١:
~~١٠٦ حديث ٢٧٦، الإستبصار ١: ١٤٧ حديث ٥٠٧، الوسائل ١: ٥١٠ الباب ٣١ من
~~أبواب الجنابة، حديث ٢، و ج ٢: ٥٦٤ الباب ٢٠ من أبواب الحيض، حديث ١.
# (٢) التهذيب
~~١: ٣٨١ حديث ١١٨٣، الوسائل ٢: ٥٣٨ الباب ٣ من أبواب الحيض، حديث ٤، و
~~٥٥٤ الباب ١١ من أبواب الحيض، حديث ٤.
# (٣) التهذيب
~~١: ٣٨٣ حديث ١١٨٣، الوسائل ٢: ٥٤٢ الباب ٨ من أبواب الحيض، حديث ٣، ٥
~~من أبواب الحيض، حديث ١.
# (٤) التهذيب
~~١: ٣٨٣ حديث 183، الوسائل 2: 542 الباب 5 من أبواب الحيض، حديث 1.
(١) المبسوط للسرخسي ٤: ٣٨، بدائع الصنائع ٢: ١٢٩، الهداية للمرغيناني ١: ١٦٥، شرح فتح القدير ٢:
~~٤٥٩ ٤٥٨، بداية المجتهد ١: ٣٤٣، المجموع ٨: ١٧.
# (٢) التهذيب
~~١: ٣٩٣ حديث ١٢١٣، الوسائل ٢: ٥٣٤ الباب ١ من أبواب الحيض، ms1205 حديث ١.
# (٣) رجال
~~النجاشي: ٢٥٧.
# (٤) أبو الحسن علي بن مهزيار الأهوازي، دورقي الأصل، كان أبوه نصرانيا
~~فأسلم، قيل: إن عليا أسلم وهو صغير، روى عن الرضا (ع) وأبي جعفر الثاني وله
~~اختصاص به وبأبي الحسن الثالث، وتوكل لهم في بعض النواحي وخرجت إلى الشيعة
~~فيه توقيعات بكل خير، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الرضا والجواد والهادي
~~(ع). رجال
~~النجاشي: ٢٥٣، رجال الطوسي: ٣٨١، ٤٠٣، ٤١٧، رجال
~~العلامة:
# ٩٢.
# (٥) رجال
~~النجاشي: ٢٥٢.
(١) عبيد الله بن علي بن أبي شعبة الحلبي، كوفي يتجر هو وأبوه وإخوته إلى
~~حلب فغلب عليهم النسبة إلى حلب، وآل أبي شعبة بالكوفة بيت مذكور من
~~أصحابنا، وروى جدهم أبو شعبة، عن الحسن، والحسين (ع)، وكانوا جميعهم ثقات
~~مرجوعا إلى ما يقولون، وكان عبيد الله كبيرهم ووجههم، عده الشيخ في رجاله
~~من أصحاب الصادق (ع).
# رجال
~~النجاشي: ٢٣٠، رجال الطوسي: ٢٢٩.
# (٢) التهذيب
~~١: ١٦٢ حديث ٤٦٣، الوسائل ٢: ٥٦٦ الباب ٢٣ من أبواب الحيض، حديث ١.
# (٣) التهذيب
~~١: ١٠٦ حديث ٢٧٥، الإستبصار ١: ٩٨ حديث ٣١٨، الوسائل ١: ٤٦٣ الباب ١ من
~~أبواب الجنابة، حديث ٧.
# (٤) التهذيب
~~١: ٣٩٥ حديث 1223، الوسائل 1: 527 الباب 43 من أبواب الجنابة، حديث 9.
# (5) تقدم في ص 193.
(١) تقدم في ص ٢٣٧.
# (٢) أضفناه من المصدر.
# (٣) التهذيب
~~١: ١٦١ حديث ٤٦٠، الوسائل ٢: ٥٦٢ الباب ١٧ من أبواب الحيض، حديث ١. وفي
~~المصادر: فلتستدخل قطنة.
# (٤) التهذيب
~~١: ١٦١ حديث ٤٦٢، الوسائل ٢: ٥٦٢ الباب ١٧ من أبواب الحيض، حديث ٤.
# (٥) فتح
~~الباري ١: ٣٣٤، عمدة القارئ ٣: ٣٠٠، شرح النووي لصحيح مسلم بهامش إرشاد
~~الساري ٢: ٤٠٠، إرشاد الساري ١: ٣٥٩، نيل الأوطار ١: ٣٥٤.
# (٦) صحيح
~~مسلم ١: ٢٦٥ حديث ٣٣٥، سنن أبي داود ١: ٦٩ حديث ٢٦٣، سنن الترمذي
~~٣: ١٥٤ حديث ٧٨٧، سنن النسائي ٤: ١٩١، سنن ابن ماجة
~~١: ٢٠٧ حديث 631 و 534 حديث 1670، سنن البيهقي 1: 308.
(١) التهذيب ١:
~~١٥٣ حديث ٤٣٤، الوسائل ٢: ٦٠٢ الباب ٥٠ من أبواب الحيض، حديث ٦.
# (٢) التهذيب
~~١: ١٥٧ حديث ٤٥٢، الوسائل ms1206 ٢: ٥٥٥ الباب ١٢ من أبواب الحيض، حديث ٢
~~بتفاوت يسير.
# (٣) في النسخ: قال، وما أثبتناه من المصدر.
# (٤) التهذيب
~~١: ١٦٠ حديث ٤٥٧، الوسائل ٢: ٥٨٩ الباب ٤١ من أبواب الحيض، حديث ٤.
# (٥) التهذيب
~~١: ١٦٠ حديث ٤٥٨، الوسائل ٢: ٥٨٩ الباب ٤١ من أبواب الحيض، حديث ٣.
# (٦) التهذيب
~~١: ١٦٠ حديث 459، الوسائل 2: 589 الباب 41 من أبواب الحيض، حديث 2.
~~وفيهما:
# وكانت تأمر بذلك المؤمنات.
(١) المهذب للشيرازي ١: ٥٤، المجموع ٣: ٦٧،
~~فتح العزيز بهامش المجموع ٣: ٨٩
~~٨٨، المغني ١:
# ٤١٥، المحلى ٢: ١٧٥،
~~بداية المجتهد ١: ١٠١.
# (٢) المبسوط للسرخسي ٢: ١٤ بداية المجتهد ١: ١٠١، المحلى ٢: ١٧٥.
~~فتح العزيز بهامش المجموع ٣:
# ٩٠.
# (٣) المهذب للشيرازي ١: ٥٤، المجموع ٣: ٦٥،
~~فتح العزيز بهامش المجموع ٣: ٨٧،
~~٩١.
# (٤) المهذب للشيرازي ١: ٥٤، المجموع ٣: ٦٧،
~~فتح العزيز بهامش المجموع ٣: ٩١.
# (٥) الفضل بن يونس بن موسى الكاتب البغدادي، أصله كوفي تحول إلى بغداد،
~~من أصحاب أبي الحسن موسى بن جعفر (ع)، وثقه النجاشي، وصرح الشيخ بكونه
~~واقفيا، ونقل العلامة قولهما من دون تعرض لوثاقته وضعفه. رجال النجاشي: ٣٠٩، رجال الطوسي:
~~٣٥٧، رجال العلامة: 246.
(١) التهذيب ١:
~~٣٨٩ حديث ١١٩٩، الإستبصار ١: ١٤٢ حديث ٤٨٥، الوسائل ٢: ٥٩٦ الباب ٤٨ من
~~أبواب الحيض، حديث ١.
# (٢) التهذيب
~~١: ٣٩١ حديث ١٢٠٨، الإستبصار ١: ١٤٥ حديث ٤٩٦، الوسائل ٢: ٥٩٧ الباب ٤٨
~~من أبواب الحيض، حديث ٢.
# (٣) التهذيب
~~١: ٣٩٢ حديث 1210، الإستبصار 1: 144 حديث 495، الوسائل 2: 597 الباب 48
~~من أبواب الحيض، حديث 3.
(١) التهذيب ١:
~~٣٩٢ حديث ١٢١١، الإستبصار ١: ١٤٤ حديث ٤٩٣، الوسائل ٢: ٥٩٧ الباب ٤٨ من
~~أبواب الحيض، حديث ٤.
# (٢) التهذيب
~~١: ٣٩٤ حديث 1221، الإستبصار 1: 144 حديث 494، الوسائل 2: 597 الباب 48
~~من أبواب الحيض، حديث 5.
(١) المهذب للشيرازي ١: ٥٤ ٥٣، المجموع ٣: ٦٦
~~٦٥، فتح العزيز بهامش المجموع ٣: ٩٢
~~٩١، المغني ١:
~~٤٤١، بداية المجتهد ١: ١٠٠.
# (٢) المغني ١:
~~٤٤١.
# (٣) المغني ١:
~~٤٤١، الإنصاف ١:
~~٤٤٢، الكافي لابن قدامة ١: ١١٩.
# (٤) (م): وفي.
# (٥) عبيد بن زرارة بن أعين الشيباني، مولى كوفي، ثقة ثقة ms1207 عين، لا لبس فيه
~~ولا شك، من أصحاب الإمام الصادق (ع).
# رجال
~~النجاشي: ٢٣٣، رجال الطوسي: ٢٤٠، رجال العلامة: ١٢٧.
# (٦) التهذيب
~~١: ٣٩٢ حديث ١٢٠٩، الوسائل ٢: ٥٩٨ الباب ٤٩ من أبواب الحيض، حديث ١.
# (٧) التهذيب
~~١: ٣٩١ حديث 1208، الوسائل 2: 599 الباب 49 من أبواب الحيض، حديث 4.
(١) التهذيب ١:
~~٣٩١ حديث ١٢٠٧، الوسائل ٢: ٥٩٩ الباب ٤٩ من أبواب الحيض، حديث ٨.
# (٢) إسماعيل بن همام بن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ميمون البصري مولى
~~كندة، أبو همام ثقة هو وأبوه وجده، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الرضا (ع).
# رجال
~~النجاشي: ٣٠، رجال الطوسي: ٣٦٨، رجال العلامة: ١٠.
# (٣) التهذيب
~~١: ٣٩٨ حديث ١٢٤١، الإستبصار ١: ١٤٣ حديث ٤٨٨، الوسائل ٢: ٦٠١ الباب ٤٩
~~من أبواب الحيض، حديث ١٤.
# (٤) التهذيب
~~١: ٣٨٩ حديث ١١٩٩، الإستبصار ١: ١٤٢ حديث ٤٨٥، الوسائل ٢: ٥٩٨ الباب ٤٩
~~من أبواب الحيض، حديث ٢.
# (٥) التهذيب
~~١: ٣٩٠ حديث 1203، الإستبصار 1: 143 حديث 489، الوسائل 2: 599 الباب 49
~~من أبواب الصلاة، حديث 7.
(١) التهذيب ١:
~~٣٩٠ حديث ١٢٠٤، الإستبصار ١: ١٤٣ حديث ٤٩٠، الوسائل ٢: ٦٠٠ الباب ٤٩ من
~~أبواب الحيض، حديث ١٠.
# (٢) داود الدجاجي الكوفي، عده الشيخ في رجاله بهذا العنوان من أصحاب
~~الباقر (ع)، وبعنوان: داود بن أبي داود الدجاجي الكوفي من أصحاب الصادق (ع)
~~واستظهر العلامة المامقاني اتحادهما. والرواية في التهذيب والاستبصار عن
~~داود الزجاجي، وأشار في الهامش إلى أن في بعض نسخ الإستبصار:
# الدجاجي.
# رجال الطوسي:
~~١٢٠، ١٩١، تنقيح المقال ١: ٤٠٨.
# (٣) التهذيب
~~١: ٣٩٠ حديث ١٢٠٥، الإستبصار ١: ١٤٣ حديث ٤٩١، الوسائل ٢: ٦٠٠ الباب ٤٩
~~من أبواب الحيض، حديث ١٢.
# (٤) التهذيب
~~١: ٣٩١ حديث 1206، الإستبصار 1: 144 حديث 492، الوسائل 2: 600 الباب 49
~~من أبواب الحيض، حديث 12.
(١) (ح) (ق): عنه.
# (٢) التهذيب
~~١: ٣٩١، الإستبصار ١: ١٤٤.
# (٣) المغني ١:
~~٤٤٢، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٨٢،
~~المجموع ٣:
~~٦٦، فتح العزيز بهامش المجموع ٣: ٧٣.
# (٤) أبو بكر أحمد بن محمد بن هانئ الإسكافي الطائي صاحب أحمد بن حنبل،
~~وأحد الأئمة المشاهير، سمع أبا نعيم وعفان ms1208 وغيرهما. له كتاب نفيس في السنن.
~~مات سنة ٢٦١ ه.
# تذكرة
~~الحفاظ ١: ٥٧٠، العبر 1: 374، شذرات الذهب 2: 141.
# (5) سنن البيهقي 1: 387.
(١) (ق) (ن) (ح): ضيقت.
# (٢) التهذيب
~~١: ٣٨٩ حديث ١٢٠٠، الإستبصار ١: ١٤٢ حديث ٤٨٦، الوسائل ٢: ٥٩٩ الباب ٤٩
~~من أبواب الحيض، حديث ٥.
# (٣) التهذيب
~~١: ٣٩٠ حديث ١٢٠١، الإستبصار ١: ١٤٢ حديث ٤٨٧، الوسائل ٢: ٥٩٩ الباب ٤٩
~~من أبواب الحيض، حديث ٦.
# (٤) المهذب للشيرازي ١: ٥٤، المجموع ٣: ٦٦
~~٦٥، مغني
~~المحتاج ١: ١٣١، السراج الوهاج
~~٣٦، فتح العزيز بهامش المجموع ٣: ٧٩.
(١) المهذب للشيرازي ١: ٥٤، المجموع ٣: ٦٥،
~~مغني
~~المحتاج ١: ١٣٢، فتح العزيز بهامش المجموع ٣:
# ٧٩، السراج الوهاج: ٣٧، المغني ١: ٤٤٢.
# (٢) المهذب للشيرازي ١: ٥٣، المجموع ٣: ٦٥،
~~فتح العزيز بهامش المجموع ٣: ٧٠.
# (٣) المهذب للشيرازي ١: ٥٣، المجموع ٣: ٦٥،
~~فتح العزيز بهامش المجموع ٣: ٨٠
~~٦٨، مغني
~~المحتاج ١: ١٣٢ ١٣١، السراج الوهاج: ٣٦.
# (٤) المهذب للشيرازي ١: ٥٤، المجموع ٣: ٦٦،
~~فتح العزيز بهامش المجموع ٣: ٨١.
# (٥) المبسوط للسرخسي ١: ١٤٣، بداية المجتهد ١: ٩٨، المجموع ١: ٦٦
~~٦٥، عمدة القارئ ٥: ٤٩.
# (٦) النهاية:
~~٢٥.
# (٧) المهذب للشيرازي ١: ٨٦، المجموع ٢: ٣٥٣
~~و ج ٤: ٦٣، فتح العزيز بهامش المجموع ٢:
~~٤١٧، ج ٤، ١٩٢، مغني المحتاج ١: ٢١٧، السراج الوهاج ٦٢: ميزان الكبرى ١:
~~١٦٦، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى ١: ٦٢.
# (٨) المبسوط للسرخسي ٢: ٥، بدائع الصنائع ١: ١٨٦، الهداية للمرغيناني ١: ٧٩، شرح فتح القدير ١:
# ٤٦٨، ميزان الكبرى ١: ١٦٦.
# (٩) المغني ١:
~~٦٨٥، الإنصاف ٢:
~~١٩٣، الكافي لابن قدامة 1: 205، منار السبيل 1: 114.
(١) عمدة القارئ ٧: ٩٥، المغني ١: ٦٨٥،
~~ميزان الكبرى ١: ١٦٤، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى ١: ٦١.
# (٢) عمدة القارئ ٧: ٩٥، المغني ١: ٦٨٥،
~~ميزان الكبرى ١: ١٦٤، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى ١: ٦١.
# (٣) المغني ١:
~~٦٨٥.
# (٤) صحيح
~~مسلم ١: ٢٠٤ حديث ٢٢٤، سنن أبي داود ١: ١٦ حديث ٥٩، سنن الترمذي ١:
~~٥ حديث ١، سنن النسائي ١: ٨٧ و ج ٥: ٥٦، سنن ابن ماجة
~~١: ١٠٠ حديث ٢٧٤ ٢٧١، سنن الدارمي ١: ١٧٥، مسند أحمد ms1209
~~2: 20، 39، 51، 57، 73، و ج 5: 74 و 75.
(١) الكافي ٣:
~~١٠٦ حديث ٣، الوسائل ٢: ٥٨٤ الباب ٣٦ من أبواب الحيض، حديث ١.
# (٢) التهذيب
~~١: ١٢٩ حديث ٣٥٣، الإستبصار ١: ١١٥ حديث ٣٨٥، الوسائل ٢: ٥٨٤ الباب ٣٦
~~من أبواب الحيض، حديث ١.
# (٣) الكافي ٣:
~~٣١٨ حديث ٢، التهذيب ٢:
~~٢٩١ حديث ١١٧١، الوسائل ٢: ٥٨٤ الباب ٣٦ من أبواب الحيض، حديث ٢.
# (٤) النهاية:
~~٢٥.
# (٥) أثبتناه من المصدر.
# (٦) التهذيب
~~٢: ٢٩٢ حديث ١١٧٢، الإستبصار ١: ٣٢٠ حديث ١١٩٣، الوسائل ٢: ٥٨٤ الباب
~~٣٦ من أبواب الحيض، حديث ٤. وفي الأخيرين: (لا تقرأ، ولا تسجد).
# (٧) المبسوط
~~١: ١١٤.
# (٨) الكافي ٣:
~~٣١٨ حديث ٢، التهذيب ٢:
~~٢٩١ حديث 1171، الوسائل 2: 584 الباب 36 من أبواب الحيض، حديث 2.
(١) النهاية: ٢٥،
~~الخلاف ١: ٧٢
~~مسألة ٥.
# (٢) المقنعة: ٧.
# (٣) منهم ابن حمزة في الوسيلة (الجوامع
~~الفقهية): ٦٦٥، وابن البراج في المهذب ١: ٣٦،
~~وسلار في المراسم: ٤٣، وابن إدريس في السرائر: ٢٨، المحقق الحلي في المختصر النافع:
~~١٠، والشرائع ١: ٣١.
# (٤) التهذيب
~~١: ١٥٩ حديث ٤٥٥، الوسائل ٢: ٥٨٧ الباب ٤٠ من أبواب الحيض، حديث ٣.
# (٥) التهذيب
~~١: ١٥٩ حديث 456، الوسائل 2: 587 الباب 40 من أبواب الحيض، حديث 2.
(١) التهذيب ١:
~~١٨٢ حديث ٥٢١، الإستبصار ١: ١١٦ حديث ٣٨٨، الوسائل ١: ٤٩٨ الباب ٢٢ من
~~أبواب الجنابة، حديث ٩، و ج ٢: ٥٩٣ الباب ٤٢ من أبواب الحيض، حديث ٧.
# (٢) سهل بن اليسع بن عبد الله بن سعد الأشعري، قمي ثقة، روى عن موسى،
~~والرضا (ع)، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الرضا (ع).
# رجال
~~النجاشي: ١٨٦، رجال الطوسي: ٣٧٧.
# (٣) الكافي ٣:
~~١٠٩ حديث 1، الوسائل 2: 592 الباب 42 من أبواب الحيض، حديث 1. بتفاوت
~~في اللفظ.
(١) الكافي ٣:
~~١٠٩ حديث ٢، الوسائل ٢: ٥٩٢ الباب ٤٢ من أبواب الحيض، حديث ٢.
# (٢) نقل عنه في المعتبر ١: ٢٣٤.
# (٣) تقدم في ص ٢٢١.
# (٤) (ق) (خ): يحرم.
# (٥) تقدم في ص ٣٥٨.
# (٦) الجمل والعقود: ٤٤، المبسوط ١: ٤١.
# (٧) المقنعة: ٧.
# (٨) الإنتصار: ٣٣.
# (٩) أنظر قول علي بن بابويه في المعتبر ١: ٢٢٩،
~~وقول محمد بن ms1210 علي بن بابويه في الفقيه ١: ٥٣،
~~المقنع:
# ١٦.
# (١٠) المغني ١:
~~٣٨٤، الإنصاف ١:
~~٣٥١، الكافي لابن قدامة ١: ٩٣، سنن الترمذي ١: ٢٤٦، تفسير
~~القرطبي ٣: ٨٧، منار السبيل ١: ٥٧، نيل الأوطار ١: ٣٥١، بداية
~~المجتهد ١: ٥٩، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى ١: ٣٠، المجموع ٢:
~~٣٦١، ميزان الكبرى ١: ١٢٩، فتح العزيز بهامش المجموع ٢:
~~٤٢٤، المحلى
~~٢: ١٨٧، عمدة القارئ ٣: ٢٦٦.
# (١١) المهذب للشيرازي ١: ٣٨، المجموع ٢:
~~٣٥٩، فتح العزيز بهامش المجموع ٢:
~~٤٢٢.
# رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى ١: ٣٠، ميزان الكبرى ١: ١٢٩، عمدة القارئ
~~٣: ٢٦٦، إرشاد الساري ١: ٣٤٦، نيل الأوطار ١: ٣٥٢، المغني ١: ٣٨٥.
(١) الخلاف ١:
~~٦٩ مسألة ١.
# (٢) النهاية:
~~٢٦.
# (٣) بداية المجتهد ١: ٥٩، تفسير القرطبي ٣: ٨٧، المجموع ٢:
~~٣٦٠، المغني
~~١: ٣٨٥، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى ١: ٣٠، ميزان الكبرى ١: ١٢٩.
~~وفيها: لا كفارة عليه.
# (٤) شرح فتح القدير ١: ١٤٧، عمدة القارئ
~~٣: ٢٦٦، المغني
~~١: ٣٨٥، المجموع ٢:
~~٣٦٠، بداية المجتهد ١: ٥٩، تفسير القرطبي ٣: ٨٧، رحمة الأمة
~~بهامش ميزان الكبرى ١: ٣٠، المجموع ٢:
# ٣٦١، ميزان الكبرى ١: ١٢٩. وفيها ما عدا شرح فتح القدير: لا كفارة
~~عليه.
# (٥) المغني ١:
~~٣٨٥، عمدة القارئ ٣: ٢٦٦، المجموع ٢:
~~٣٦١.
# (٦) (خ) (م) (ن): أنزل الله.
# (٧) سنن
~~الترمذي ١: ٢٤٢ حديث ١٣٥، سنن ابن ماجة ١: ٢٠٩ حديث ٦٣٩، سنن الدارمي
~~١: ٢٥٩، مسند أحمد ٢: ٤٠٨ و ٤٧٦، سنن أبي داود ٤: ١٥ حديث ٣٩٠٤،
~~بتفاوت.
# (٨) التهذيب
~~١: ١٦٤ حديث 472، الإستبصار 1: 134 حديث 460، الوسائل 2: 576 الباب 29
~~من أبواب الحيض، حديث 1.
(١) التهذيب ١:
~~١٦٥ حديث ٤٧٣، الإستبصار ١: ١٣٤ حديث ٤٦١، الوسائل ٢: ٥٧٦ الباب ٢٩ من
~~أبواب الحيض، حديث ٣.
# (٢) التهذيب
~~١: ١٦٥ حديث ٤٧٤، الإستبصار ١: ١٣٤ حديث ٤٦٢، الوسائل ٢: ٥٧٦ الباب ٢٩
~~من أبواب الحيض، حديث ٢.
# (٣) (ح) (م) (ق): معدم.
# (٤) التهذيب
~~١: ١٦٣.
# (٥) التهذيب
~~١: ١٦٣ حديث ٤٦٧، الإستبصار ١: ١٣٣ حديث ٤٥٥، الوسائل ٢: ٥٧٥ الباب ٢٨
~~من أبواب الحيض، حديث ٣.
# (٦) التهذيب
~~١: ١٦٣ حديث 468، الإستبصار 1: 133 حديث ms1211 456، الوسائل 2: 575 الباب 28
~~من أبواب الحيض، حديث 4.
(١) التهذيب ١:
~~١٦٣ حديث ٤٦٩، الإستبصار ١: ١٣٣ حديث ٤٥٧، الوسائل ٢: ٥٧٥ الباب ٢٨ من
~~أبواب الحيض، حديث ٥.
# (٢) (٧) (ح) (ق): يستغفر الله.
# (٣) التهذيب
~~١: ١٦٤ حديث ٤٧٠، الإستبصار ١: ١٣٣ حديث ٤٥٨، الوسائل ٢: ٥٧٤ الباب ٢٨
~~من أبواب الحيض، حديث ٢.
# (٤) التهذيب
~~١: ١٦٤ حديث ٤٧١، الإستبصار ١: ١٣٤ حديث ٤٥٩، الوسائل ٢: ٥٧٤ الباب ٢٨
~~من أبواب الحيض، حديث ١.
# (٥) الخلاف ١:
~~٦٩ مسألة ١.
# (٦) الإنتصار: ٣٤.
# (٧) المغني ١:
~~٣٨٤، الكافي لابن قدامة ١: ٩٣، منار السبيل ١: ٥٧، تفسير القرطبي ٣: ٨٧،
~~بداية المجتهد ١: ٥٩، نيل الأوطار ١: ٣٥١، المجموع ٢:
~~٣٦١، فتح العزيز بهامش المجموع ٢:
~~٤٢٤، المحلى
~~٢: ١٨٧.
(١) سنن
~~ابن ماجة ١: ٢١٠ حديث ٦٤٠، سنن أبي داود ١: ٦٩ حديث ٢٦٤ و ج ٢:
~~٢٥١ حديث ٢١٦٨، سنن النسائي ١: ١٥٨، ١٨٨، سنن الدارمي
~~١: ٢٥٤، ٢٥٥، مسند أحمد ١: ٢٣٠، ٢٣٧، ٢٨٦، ٣١٢، ٣٣٩، سنن البيهقي ١:
~~٣١٧، ٣١٨، سنن الدارقطني ٣: ٢٧٧ ٢٨٦ حديث
~~١٥٥ ١٥٦.
# (٢) مرت ترجمته في ١٥٢.
# (٣) مرت ترجمته والقول فيه في الجزء الأول ص ٦٠.
# (٤) عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب القرشي العدوي، كان عاملا
~~لعمر بن عبد العزيز على الكوفة، روى عن القاسم ومسلم بن يسار، وروى عنه
~~الزهري والحكم بن عتيبة وزيد بن أبي أنيسة.
# أسد
~~الغابة ٣: ٢٩٥، الجرح والتعديل ٦: ١٥.
(١) المغني ١:
~~٣٨٥، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٥١
~~٣٥٠.
# (٢) راجع: ص ٣٨٥.
# (٣) الفقيه ١:
~~٥٣.
# (٤) المقنع: ١٦.
# (٥) تفسير القرطبي ٣: ٨٧، المحلى ٢: ١٨٧.
# (٦) المغني ١:
~~٣٨٥، الإنصاف ١:
~~٣٥١، منار السبيل ١: ٥٧، بداية المجتهد ١: ٥٩، فتح العزيز بهامش المجموع ٢:
~~٤٢٤، المحلى
~~٢: ١٨٧، ميزان الكبرى ١: ١٢٩، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى ١: ٣٠.
# (٧) المغني ١:
~~٣٨٥.
# (٨) المهذب للشيرازي ١: ٣٨، المجموع ٢:
~~٣٥٩، فتح العزيز بهامش المجموع ٢:
~~٤٢٢، مغني المحتاج ١: ١١٠، ميزان
~~الكبرى 1: 129، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى 1: 30.
(١) المجموع ٢:
~~٣٦٠، فتح العزيز بهامش المجموع ٢:
~~٤٢٢، ms1212 ميزان الكبرى ١: ١٢٩، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى ١: ٣٠.
# (٢) المغني ١:
~~٣٨٥، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٥١،
~~الإنصاف ١:
~~٣٥١.
# (٣) المغني ١:
~~٣٨٥، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٥١.
# (٤) فتح العزيز بهامش المجموع ٢:
~~٤٢٤.
# (٥) عطاء بن أبي مسلم الخراساني: أبو أيوب البلخي، نزيل بيت المقدس، وهو
~~كثير الإرسال عن الصحابة، سمع من ابن بريدة، وروى عن الزهري وسعيد بن
~~المسيب، وروى عنه أبو حنيفة، ومالك، والثوري.
# مات سنة ١٣٥ ه.
# العبر ١: ١٤٠، شذرات الذهب ١: ١٩٢، طبقات الحفاظ: ٦٧.
# (٦) المجموع
~~٢: ٣٦١، المحلى ٢: ١٨٧،
~~البحر الزخار ٢: ١٣٧.
# (٧) تقدمت في ص ٣٨٨.
# المبسوط ١:
~~٤١، الخلاف ١:
~~٦٩ مسألة ١.
# (٩) المعتبر ١:
~~٢٣٢.
(١) النهاية: ٥٧٢
~~٥٧١.
# (٢) الفقيه ١:
~~٥٣، المقنع: ١٦.
# (٣) المغني ١:
~~٣٨٥، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٥١.
# (٤) التهذيب
~~١: ١٦٣ حديث ٤٦٨، الإستبصار ١: ١٣٣ حديث ٤٥٦، السائل ٢: ٥٧٥ الباب ٢٨
~~من أبواب الحيض، حديث ٤.
# (٥) سنن
~~ابن ماجة ١: ٦٥٩ حديث ٢٠٤٥، سنن البيهقي ٦: ٨٤ و ج ٧: ٣٥٧.
# ومن طريق الخاصة انظر: الخصال ٤١٧،
~~حديث ٩، الفقيه
~~١: ٣٦ حديث 132، الوسائل 4: 1284 الباب 37 من أبواب قواطع الصلاة، حديث
~~2، و ج 5: 345 الباب 30 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، حديث 2، و ج 11:
~~295 الباب 56 من أبواب جهاد النفس، حديث 1، 3.
(١) (ح) (ق): الإثم.
# (٢) المغني ١:
~~٣٨٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٥١،
~~الإنصاف ١:
~~٣٥٢.
# (٣) الحسن بن حامد بن علي بن مروان، أبو عبد الله البغدادي، إمام
~~الحنبلية في زمانه ومدرسهم ومفتيهم، روى عن النجاد وغيره، وتفقه على أبي
~~بكر بن عبد العزيز.
# العبر ٢: ٢٠٥، شذرات الذهب ٣: ١٦٦.
# (٤) المغني ٣٨٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٥١، الإنصاف ١:
~~٣٥٣.
# (٥) المبسوط ١:
~~٤١.
# (6) السرائر: 28.
(١) راجع ص ٣٨٥.
# (٢) المغني ١:
~~٣٨٦، الإنصاف ١:
~~٣٥٢.
# (٣) أنظر المغني ١: ٣٨٧،
~~٣٨٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٠١،
~~٤٠٢، الإنصاف
~~١: ٣٨٢.
# (٤) منهم المفيد في المقنعة: ٧، والسيد
~~المرتضى في ms1213 الإنتصار: ٢٤، الطوسي في النهاية: ٢٦، وسلار
~~في المراسم: 43، وابن إدريس في السرائر: 29.
(١) الفقيه ١:
~~٥٣، الهداية:
~~٢٢.
# (٢) الأم ١: ٥٩، الأم (مختصر
~~المزني) ٨: ١١، المهذب للشيرازي ١: ٣٨، المجموع ٢:
~~٣٦٨، ٣٧٠، فتح العزيز بهامش المجموع ٢:
~~٤٢١، مغني المحتاج ١: ١١٠، فتح الوهاب ١:
~~٢٦، السراج
~~الوهاج:
# ٣١، ميزان الكبرى ١: ١٢٩، التفسير الكبير ٦: ٦٨، تفسير القرطبي ٣: ٨٨،
~~بداية المجتهد ١: ٥٧.
# (٣) المجموع
~~٢: ٣٧٠، أحكام القرآن لابن العربي ١:
~~١٦٥، المحلى ٢:
~~١٧٣.
# (٤) المدونة الكبرى ١: ٥٢، مقدمات ابن
~~رشد ١: ٩٧، أقرب المسالك بهامش بلغة السالك ١: ٨١، تفسير القرطبي ٣: ٨٨،
~~أحكام القرآن لابن العربي ١: ١٦٥، بداية
~~المجتهد ١: ٥٧، المجموع ٢:
~~٣٧٠، التفسير الكبير ٦: ٦٨.
# (٥) المجموع
~~٢: ٣٧٠، أحكام القرآن لابن العربي ١:
~~١٦٥.
# (٦) المغني ١:
~~٣٨٧، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٤٩،
~~المجموع ٢:
~~٣٧٠، أحكام القرآن لابن العربي ١: ١٦٥،
~~الإنصاف ١:
~~٣٤٩، ٣٥٠، الكافي لابن قدامة ١: ٩٣.
# (٧) المجموع
~~٢: ٣٧٠، أحكام القرآن لابن العربي ١:
~~١٦٥.
# (٨) أحكام القرآن للجصاص ٢: ٣٥، المغني ١: ٣٨٧،
~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٤٩،
~~المجموع ٢:
~~٣٧٠، فتح العزيز بهامش المجموع ٢:
~~٤٢٢، ميزان الكبرى ١: ١٢٩، المبسوط للسرخسي ٢:
# ١٦، الهداية للمرغيناني ١: ٣٢، شرح فتح القدير ١:
~~١٥١ ١٥٠، المحلى ٢: ١٧٣،
~~بداية المجتهد ١: ٥٨ ٥٧، أحكام القرآن لابن
~~العربي ١: ١٦٥، تفسير القرطبي ٣: ٨٨، التفسير
~~الكبير 6: 68، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى 1: 30.
# (10 9) البقرة: 222.
(١) (ح) (م) (ن) (د): ثبت.
# (٢) التهذيب
~~١: ١٦٦ حديث ٤٧٥، الإستبصار ١: ١٣٥ حديث ٤٦٣، الوسائل ٢: ٥٧٢ الباب ٢٧
~~من أبواب الحيض، حديث ١.
# (٣) التهذيب
~~١: ١٦٦ حديث ٤٧٦، الوسائل ٢: ٥٧٣ الباب ٢٧ من أبواب الحيض، حديث ٣.
# (٤) (خ): الحيضة.
# (٥) التهذيب
~~١: ١٦٦ حديث ٤٧٧، الإستبصار ١: ١٣٥ حديث ٤٦٣، الوسائل ٢: ٥٧٢ الباب ٢٧
~~من أبواب الحيض، حديث ١.
# (٦) التهذيب
~~١: ١٦٧ حديث 480، الإستبصار 1: 136 حديث 467، الوسائل 2: 573 الباب 27
~~من أبواب الحيض، حديث 4.
# (7) في المصادر: أيقع.
(١) التهذيب ١:
~~١٦٧ حديث ٤٨١، الإستبصار ١: ١٣٦ ms1214 حديث ٤٦٨، الوسائل ٢: ٥٧٣ الباب ٢٧ من
~~أبواب الحيض، حديث ٥.
# (٢) البقرة: ٢٢٢.
# (٣) التهذيب
~~١: ١٦٦ حديث ٤٧٨، الإستبصار ١: ١٣٦ حديث ٤٦٥، الوسائل ٢: ٥٧٣ الباب ٢٧
~~من أبواب الحيض، حديث ٦.
# (٤) التهذيب
~~١: ١٦٧ حديث 479، الإستبصار 1: 136 حديث 466، الوسائل 2: 574 الباب 27
~~من أبواب الحيض، حديث 7. (5) البقرة: 222.
(١) البقرة: ٢٢٢.
# (٢) البقرة: ٢٢٢.
(١) المبسوط للسرخسي، ٢: ١٦، أحكام القرآن
~~للجصاص ٢: ٣٥، الهداية للمرغيناني ١: ٤١،
~~شرح فتح
~~القدير ١: ١٥١ ١٥٠، المغني ١: ٣٨٧،
~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٤٩،
~~المجموع ٢:
~~٣٧٠، المحلى
~~٢: ١٧٣، ميزان الكبرى ١: ١٢٩، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى ١: ٣٠،
~~أحكام القرآن لابن العربي ١: ١٦٥، تفسير
~~القرطبي ٣: ٨٨، التفسير الكبير ٦: ٦٨.
# (٢) المبسوط للسرخسي ٢: ١٦، شرح فتح القدير ١: ١٥٢.
# (٣) الهداية للمرغيناني ٢: ٨، شرح فتح القدير ٤:
~~٢١، المبسوط للسرخسي ٦: ٢٣.
# (٤) الهداية للمرغيناني ٢: ٨، شرح فتح القدير ٤:
~~٢١.
# (٥) المبسوط للسرخسي ٢: ١٤٢، بدائع الصنائع ٢: ٨٩.
(١) التهذيب ١:
~~١٦٧ حديث ٤٨٠، الإستبصار ١: ١٣٦ حديث ٤٦٧، الوسائل ٢: ٥٧٣ الباب ٢٧ من
~~أبواب الحيض، حديث ٤. وفي المصادر: عبد الله بن المغيرة.
# (٢) سورة بفتح السين المهملة وسكون الواو وفتح الراء المهملة ابن كليب
~~النهدي الكوفي. عده الشيخ في رجاله من أصحاب الإمام الصادق (ع).
# رجال الطوسي:
~~٢١٦، جامع الرواة ١: ٣٩١، تنقيح المقال
~~٢: ٧٢.
# (٣) الكافي ٣:
~~١٠٩ حديث ١.
# الوسائل ٢: ١٠٤٠ الباب ٢٨ من أبواب النجاسات، حديث ١.
# (٤) الكافي ٣:
~~١٠٩ حديث 2، الوسائل 2: 1040 الباب 28 من أبواب النجاسات، حديث 3.
(١) الكافي ٣:
~~١١٠ حديث ١، التهذيب ١:
~~٣٩٧ حديث ١٢٣٨، الوسائل ٢: ٥٩٥ الباب ٤٥ من أبواب الحيض، حديث ١.
# (٢) الكافي ٣:
~~١٠٨ حديث 2، الوسائل 2: 582 الباب 33 من أبواب الحيض، حديث 1. في
~~المصادر:
# لا أدري ذلك من حبل، فقال لي: (لا تفعل ذلك) فقلت له: إنه إنما ارتفع
~~طمثها منها شهرا.
(١) الكافي ٣:
~~٧٥ حديث ١، الوسائل ٥٥٠ الباب ٩ من أبواب الحيض، حديث ٢.
# (٢) الطلاق: ٤.
# (٣) الكافي ٣:
~~٧٥ حديث ٢، الوسائل ٢: ٥٤٩ الباب ms1215 ٩ من أبواب الحيض، حديث ١.
# (٤) (خ): محالهن، (ح): محاريبهن.
# (٥) (م) (ن) (ق): اللاتي.
# (٦) (خ) (م) (ن) (ق): اللاتي.
# (٧) الفقيه ١:
~~٤٩ حديث ١٩٣، الوسائل ٢: ٥٥٠ الباب ٩ من أبواب الحيض، حديث ٣.
# (٨) الفقيه ١:
~~٥٠ حديث 194.
(1) أضفناه من المصدر.
(١) الفقيه ١:
~~٥١.
# (٢) راجع: ص ٣٨٤.
# (٣) الفقيه ١:
~~٥٠. وفيه: نقل عن أبيه.
# (٤) التهذيب
~~١: ٤٠٠ حديث ١٢٤٩، الإستبصار ١: ١٤٨ حديث ٥٠٨، الوسائل ٢: ٥٦٤ الباب ٢٠
~~من أبواب الحيض، حديث ٢.
# (٥) (ح) (ق): الماء.
# (٦) الكافي ٣:
~~٨٢ حديث ٢، التهذيب ١:
~~١٠٦ حديث ٢٧٦ و ٣٩٩ حديث ١٢٤٦، الإستبصار ١:
# ١٤٧ حديث ٥٠٧، الوسائل ٢: ٥٦٤ الباب ٢٠ من أبواب الحيض، حديث ١.
# (٧) التهذيب
~~١: ٣٩٩ حديث ١٢٤٧، الإستبصار ١: ١٤٨ حديث ٥٠٩، الوسائل ٢: ٥٦٤ الباب ٢٠
~~من أبواب الحيض، حديث ٣.
# (٨) المغني ١:
~~٢٥٥، وفيه: قال أبو عبيد: ولا اختلاف بين الناس فيما أعلمه أن الفرق
~~ثلاثة آصع.
(١) الكافي ٣:
~~١٠٤ حديث ١، التهذيب ١:
~~٣٩٤ حديث ١٢٢٢، الوسائل ٢: ٥٩٤ الباب ٤٤ من أبواب الحيض، حديث ١ وفي
~~الجميع: تدخل يدها.
# (٢) المغني ١:
~~٢٤٢، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٣٩،
~~الإنصاف ١:
~~٢٤٠.
# (٣) التهذيب
~~١: ٣٩٥ حديث ١٢٢٣، الوسائل ١: ٥٢٧ الباب ٤٣ من أبواب الجنابة، حديث ٩.
# (٤) التهذيب
~~١: ٣٩٥ حديث ١٢٢٥، الإستبصار ١: ١٤٦ حديث ٥٠٢، الوسائل ١: ٥٢٦ الباب ٤٣
~~من أبواب الجنابة، حديث ٤.
# (٥) أنظر المغني ١: ٢٤٣
~~٢٤٢ الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٤٠،
~~الإنصاف ١:
~~٢٤٠، المجموع ٢:
# ١٥٠.
(١) التهذيب ١:
~~٣٩٥ حديث ١١٢٤، الوسائل ٢: ٥٦٥ الباب ٢٢ من أبواب الحيض، حديث ١.
~~وفيها:
# قد جاءها ما يفسد الصلاة، لا تغتسل.
# (٢) التهذيب
~~١: ٣٩٥ حديث ١٢٢٦، الإستبصار ١: ١٤٧ حديث ٥٠٣، الوسائل ١: ٥٢٧ الباب ٤٣
~~من أبواب الجنابة، حديث ٥.
# (٣) أضفناه من المصدر.
# (٤) التهذيب
~~١: ٣٩٥ حديث ١٢٢٧، الإستبصار ١: ١٤٧ حديث ٥٠٤، الوسائل ١: ٥٢٧ الباب ٤٣
~~من أبواب الجنابة، حديث ٦.
# (٥) التهذيب
~~١: ٣٩٥ حديث 1228، الإستبصار 1: 147 حديث 505، الوسائل 1: 527 الباب 43
~~من أبواب الجنابة، حديث 8.
(١) المغني ١:
~~٢٤٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٤٠،
~~الإنصاف ١:
~~٢٤١.
# (٢) التهذيب
~~١: ٣٩٦.
# (٣) التهذيب
~~١: ٣٩٦ حديث 1229، الإستبصار 1: 147 حديث 506، الوسائل 1: 527 الباب 43
~~من أبواب الجنابة، حديث 7.
# (4) راجع ص 240.
(١) الفقيه ١:
~~٥٣ حديث ٢٠١، الوسائل ٢: ٥٦٨ الباب ٢٤ من أبواب الحيض، حديث ٤.
# (٢) الكافي ٥:
~~٥٣٩ حديث ٥، الفقيه ١: ٥٣
~~حديث ٢٠٢، الوسائل ٢: ٥٦٨ الباب ٢٤ من أبواب الحيض، حديث ٣. في الكافي
~~والوسائل بتفاوت.
# (٣) الفقيه ١:
~~٥٤.
# (٤) الكافي ٣:
~~٨٢ حديث ٥، الفقيه ١: ٥٥
~~حديث ٢٠٨، التهذيب ١:
~~٤٠٠ حديث ١٢٤٨، الوسائل ١: ٥١٠ الباب ٣٠ من أبواب الجنابة، حديث ٣.
# (٥) المبسوط للسرخسي ١: ٥٣، المغني ١: ٢٤٦.
# (٦) صحيح
~~مسلم ١: ٢٤٤ و ٢٤٥ حديث ٢٩٨ و ٢٩٩، سنن النسائي ١: ١٤٦، سنن أبي داود
~~١: ٦٨ حديث ٢٦١، سنن الترمذي ١: ٢٤١ حديث ١٣٤، كنز العمال ٩:
~~٤٠٨ حديث ٢٦٧٢٤، جامع الأصول ٨: ٢١٨ حديث ٥٣٨٩.
# ومن طريق الخاصة، انظر: الفقيه ١: ٤٠
~~حديث 154، الوسائل 2: 595 الباب 45 من أبواب الحيض، حديث 2.
(١) التهذيب ١:
~~١٥١ حديث ٤٢٩، الوسائل ٢: ٥٣٧ الباب ٣ من أبواب الحيض، حديث ٢.
# (٢) التهذيب
~~١: ١٥١ حديث ٤٣٠، الوسائل ٢: ٥٣٧ الباب ٣ من أبواب الحيض، حديث ١.
# (٣) التهذيب
~~١: ١٥١ حديث ٤٣١، وفيه: إسحاق ابن جرير عن حريز عن أبي عبد الله (ع)،
~~الوسائل ٢: ٥٣٧ الباب ٣ من أبواب الحيض، حديث ٣.
# (٤) راجع: ص ٣٠٠ ٢٩٥.
# (٥) (م): لزم.
# (٦) منه: المفيد في المقنعة: ٧، والشيخ في
~~المبسوط ١:
~~٦٧، وابن إدريس في السرائر: ٣٠، والقاضي في المهذب ١: ٣٧،
~~والمحقق في الشرائع 1: 34.
(١) المعتبر ١:
~~٢٤٢.
# (٢) بداية المجتهد ١: ٦٠، مقدمات بن رشد ١: ٨٧، المغني ١: ٣٨٩،
~~المبسوط للسرخسي ١: ١٨٤، المجموع ٢:
~~٥٣٥.
# (٣) المبسوط للسرخسي ١: ٨٤، و ج ٢: ١٧، الهداية للمرغيناني ١: ٣٢، شرح فتح القدير ١:
~~١٥٩، المجموع ٢:
~~٥٣٥، فتح العزيز بهامش المجموع ٢:
~~٤٣٧، المغني
~~١: ٣٨٩، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٨٩.
# (٤) راجع: ج ١: ٢٠٣.
# (٥) المعتبر ١:
~~٢٤٤.
# (٦) أضفناه من المصدر.
# (٧) التهذيب
~~١: ١٧٠ حديث ms1217 ٤٨٥، الوسائل ٢: ٦٠٦ الباب ١ من أبواب الاستحاضة، حديث ٦.
# (٨) التهذيب
~~١: ١٦٨ حديث 482، الإستبصار 1: 140 حديث 482، الوسائل 2: 606 الباب 1
~~من أبواب الاستحاضة، حديث 7.
(١) التهذيب ١:
~~١٦٩ حديث ٤٨٣، الوسائل ٢: ٦٠٧ الباب ١ من أبواب الاستحاضة، حديث ٩.
# (٢) التهذيب
~~١: ١٧١ حديث ٤٨٨، الإستبصار ١: ١٤٩ حديث ٥١٢، الوسائل ٢: ٦٠٧ الباب ١
~~من أبواب الاستحاضة، حديث ١٠.
# (٣) (ح) (ق): والحائض.
# (٤) التهذيب
~~١: ١٧٣ حديث 496، الوسائل 2: 605 الباب 1 من أبواب الاستحاضة، حديث 5.
# (5) مرت ترجمتهما في الجزء الأول ص 39 84.
(١) مرت ترجمته في الجزء الأول ص ٢٠٤.
# (٢) مرت ترجمته في الجزء الأول ص ٨٣.
# (٣) رجال الكشي: ٣٥٢.
# (٤) الفضل بن شاذان بن الخليل: أبو محمد الأزدي النيشابوري، روى عن أبي
~~جعفر الثاني، وقيل عن الرضا أيضا عليهما السلام، وكان ثقة. أحد أصحابنا
~~الفقهاء والمتكلمين، وله جلالة في هذه الطائفة، وهو في قدره أشهر من أن
~~يوصف، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الإمامين الهادي والعسكري (ع) وذكره في
~~الفهرست.
# رجال
~~النجاشي: ٣٠٦، رجال الطوسي: ٤٢٠، ٤٣٤، الفهرست: ١٢٤.
# (٥) في (ح) وبعض نسخ المصدر: لا تحني.
# (٦) الكافي ٣:
~~٨٨ حديث 2، الوسائل 2: 604 الباب 1 من أبواب الاستحاضة، حديث 1.
(١) المجموع ٢:
~~٥٣٥، ٥٣٦، المغني ١: ٤٠٨،
~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٩٩،
~~٤٠٠ البحر الزخار ٢: ١٤٣.
# (٢) بداية المجتهد ١: ٦٠، مقدمات ابن رشد ١: ٨٧، المبسوط للسرخسي ١: ٨٤،
~~المغني ١:
~~٣٨٩.
# (٣) سنن
~~ابن ماجة ١: ٢٠٥ حديث ٦٢٧، سنن أبي داود ١: ٧٦ حديث ٢٨٧، سنن
~~الدارقطني ١: ٢١٤ حديث ٤٨، سنن الترمذي ١: ٢٢١ حديث ١٢٨،
~~مسند أحمد ٦: ٣٨١، ٤٣٩ سنن البيهقي ١: ٣٣٨.
# (٤) سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشية من بني عامر بن لؤي، وهي امرأة أبي
~~حذيفة بن عتبة هاجرت إلى الحبشة وهي من السابقين إلى الإسلام، وولدت له
~~بالحبشة محمد بن أبي حذيفة.
# أسد
~~الغابة ٥: ٤٨٣، الإصابة ٤:
~~٣٣٦.
# (٥) سنن
~~أبي داود ١: ٧٩ حديث ٢٩٥، سنن البيهقي ١: ٣٥٣ ٣٥٢.
# (٦) التهذيب
~~١: ١٦٨ حديث 482، الإستبصار 1: 140 حديث 482، الوسائل 2: 606 الباب 1
~~من ms1218 أبواب الاستحاضة، حديث 7.
(١) التهذيب ١:
~~١٧١ حديث ٤٨٧، الوسائل ٢: ٦٠٥ الباب ١ من أبواب الاستحاضة، حديث ٤.
# (٢) في المصادر: ستة أيام أو سبعة أيام.
# (٣) الكافي ٣:
~~٨٣ حديث ١، التهذيب ٣٨١ حديث ١١٨٣، الوسائل ٢: ٥٤٧ الباب ٨ من أبواب
~~الحيض، حديث ٣.
# (٤) التهذيب ١: ٣٨٧ حديث ١١٩٢، الإستبصار ١: ١٤١ حديث ٤٨٣، الوسائل ٢:
~~٥٥٣ الباب ١٠ من أبواب الحيض، حديث ١٣.
# (٥) راجع: ص ٢٩٥ إلى ص ٣٠٠.
# (٦) المقنعة: ٧.
# (٧) الناصريات (الجوامع الفقهية):
~~١٨٨.
# (٨) الفقيه ١:
~~٥٠، المقنع: ١٥.
(١) النهاية: ٢٨،
~~الخلاف ١: ٨٠
~~مسألة ٢٨.
# (٢) المائدة: ٦.
# (٣) التهذيب
~~١: ١٦٨ حديث ٤٨٢، الإستبصار ١: ١٤٠ حديث ٤٨٢، الوسائل ٢: ٦٠٦ الباب ١
~~من أبواب الاستحاضة، حديث ٧.
# (٤) التهذيب
~~١: ١٦٩ حديث 483، الوسائل 2: 607 الباب 1 من أبواب الاستحاضة، حديث 9.
# (5) تقدم في ص 139 238.
(١) التهذيب ١:
~~٤٠١ حديث ١٢٥٤، الوسائل ٢: ٦٠٥ الباب ١ من أبواب الاستحاضة، حديث ٤.
# (٢) مرت ترجمته والقول فيه في الجزء الأول ص ٧٦.
# (٣) المبسوط ١:
~~٦٨.
# (4) راجع الجزء الأول ص 204.
(١) المهذب للشيرازي ١: ٤٦، المجموع ٢:
~~٥٣٥، المبسوط للسرخسي ١: ٨٤، مغني المحتاج ١: ١١٢، المحلى ١: ٢٥٣.
# (٢) المبسوط للسرخسي ١: ٨٤، الهداية
~~للمرغيناني ١: ٣٢، شرح فتح القدير ١: ١٥٩، المجموع ٢:
# ٥٣٥، فتح العزيز بهامش المجموع ٢:
~~٤٣٧.
# (٣) المغني ١:
~~٣٩٠، الكافي لابن قدامة ١: ١٠٥، الإنصاف ١:
~~٣٧٨ و ٣٧٩.
# (٤) المجموع
~~٢: ٥٣٥، المغني ١: ١٩١ و
~~٣٨٩، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٨٩،
~~عمدة القارئ ٣:
# ٢٧٧.
# (٥) بداية المجتهد ١: ٦٠، المدونة الكبرى ١: ١١، المغني ١: ٣٨٩،
~~الشرح الكبير بهامش المغني ١:
# ٣٨٩، المجموع ٢:
~~٥٣٥، المحلى
~~١: ٢٥٣، عمدة القارئ ٣: ٢٧٧.
# (٦) المجموع
~~٢: ٥٣٥، عمدة القارئ ٣: ٢٧٧.
# (٧) البحر الزخار ٢: ١٤٣، ١٤٤. فيه قول الأوزاعي فقط.
# (٨) المجموع
~~٢: ٣٧٢، الأم ١: ٥٩، عمدة القارئ ٣: ٢٧٧، بداية المجتهد ١: ٦٣، ميزان
~~الكبرى ١:
# ١٣٠.
# (٩) المغني ١:
~~٣٨٧، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٠١،
~~الإنصاف ١:
~~٣٨٢، الكافي لابن قدامة 1:
# 106، عمدة القارئ 3: 277، المجموع 372، ميزان الكبرى 1: 130 بداية
~~المجتهد 1: 63.
(١) المغني ١:
~~٣٨٧، الشرح ms1219 الكبير بهامش المغني ١: ٤٠١،
~~المجموع ٢:
~~٣٧٢، عمدة القارئ ٣: ٣١٤.
# (٢) المغني ١:
~~٣٨٧، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٠١،
~~المجموع ٢:
~~٣٧٢، سنن البيهقي ١: ٣٢٩.
# (٣) المغني ١:
~~٣٨٧، المجموع ٢:
~~٣٧٢، بداية المجتهد ١: ٦٣، نيل الأوطار ١: ٣٥٦، عمدة القارئ
~~٣: ٣١٤.
# (٤) المغني ١:
~~٣٨٧، المجموع ٢:
~~٣٧٢، بداية المجتهد ١: ٦٣، نيل الأوطار ١: ٣٥٦، عمدة القارئ
~~٣: ٣١٤.
# (٥) البقرة: ٢٢٢.
# (٦) سنن
~~أبي داود ١: ٨٣ حديث ٣١٠، سنن البيهقي ١: ٣٢٩، جامع الأصول ٨: ٢٣٩ حديث
~~٤٥٢١.
# (٧) سنن
~~أبي داود ١: ٨٣ حديث ٣٠٩، سنن البيهقي ١: ٣٢٩، جامع الأصول ٨: ٢٣٨ حديث
~~٤٥٢٠.
# (٨) سنن
~~ابن ماجة ١: ٢٠٥ حديث ٦٢٧، سنن أبي داود ١: ٧٦ حديث ٢٨٧، سنن الترمذي
~~١: ٢٢١ حديث ١٢٨، مسند أحمد ٦: ٣٨١، ٤٣٩، سنن البيهقي ١: ٣٣٨، سنن
~~الدارقطني ١: ٢١٤ حديث ٤٨، صحيح البخاري ١: ٨٩، صحيح مسلم ١:
~~٢٦٣ حديث ٣٣٤، سنن أبي داود ١: ٧٤ حديث ٢٨٥ و ٧٧
~~حديث ٢٨٨، ٢٨٩، ٢٩٠ و ص ٧٨ حديث ٢٩١، سنن ابن ماجة ١: ٢٠٥ حديث ٦٢٦، سنن الترمذي
~~١: ٢٢٩ حديث ١٢٩، سنن النسائي ١: ١٨٦ ١٨٢، سنن الدارمي
~~١: ١٩٦، مسند أحمد 6: 83، 128، 187، سنن البيهقي 1: 348، 349.
(١) لم نعثر على رواية لزرارة بهذا اللفظ، والموجود في المصادر عن معاوية
~~بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام أنظر: التهذيب ١:
~~١٠٦ حديث ٢٧٧ و ١٧٠ حديث ٤٨٤، الوسائل ٢: ٦٠٤ الباب ١ من أبواب
~~الاستحاضة، حديث ١.
# (٢) التهذيب
~~١: ١٧١ حديث ٤٨٧، الوسائل ٢: ٦٠٥ الباب ١ من أبواب الاستحاضة، حديث ٥.
# (٣) التهذيب
~~١: ٤٠١ حديث ١٢٥٣، الوسائل ٢: ٦٠٨ الباب ١ من أبواب الاستحاضة، حديث
~~١٢.
# (٤) التهذيب
~~١: ٤٠٢ حديث ١٢٥٧، الوسائل ٢: ٦٠٩ الباب ٣ من أبواب الاستحاضة، حديث ١.
# (٥) التهذيب
~~١: ١٧٠ حديث ٤٨٥، الوسائل ٢: ٦٠٦ الباب ١ من أبواب الاستحاضة، حديث ٦.
# (٦) المغني ١:
~~٣٨٧، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٠١،
~~نيل
~~الأوطار ١: ٣٥٦.
# (٧) سنن
~~الدارمي ١: ٢٠٨، سنن البيهقي 1: 329 ` بتفاوت يسير.
(١) البقرة: ٢٢٢.
# (٢) المؤمنون: ms1220 ٦ 5.
(١) الاستثفار: هو أن تشد فرجها بخرقة عريضة بعد أن تحتشي قطنا وتوثق
~~طرفيها في شئ تشد على وسطها فتمنع بذلك سيل الدم. النهاية لابن الأثير ١: ٢١٤.
# (٢) (م) ليرد.
# (٣) الكافي ٣:
~~٣٨٦ ٨٣ حديث ١، التهذيب ١:
~~٣٨٣ ٣٨١ حديث ١١٨٣، الوسائل ٢: ٥٤٧ الباب ٨ من أبواب الحيض، حديث ٣.
# (٤) التهذيب
~~١: ٤٠٢ حديث ١٢٥٨، الوسائل ٢: ٦٠٨ الباب ١ من أبواب الاستحاضة، حديث
~~١٣.
# (٥) التهذيب
~~١: ١٦٨ حديث ٤٨٢، الإستبصار ١: ١٤ حديث ٤٨٢، الوسائل ٢: ٦٠٦ الباب ١ من
~~أبواب الاستحاضة، حديث ٧.
# (٦) التهذيب
~~١: ١٦٩ حديث ٤٨٣، الوسائل ٢: ٦٠٧ الباب ١ من أبواب الاستحاضة، حديث ٩.
# (٧) التهذيب
~~١: ١٠٦ حديث 277، و 170 حديث 484، الوسائل 2: 604 الباب 1 من أبواب
~~الاستحاضة، حديث 1.
(١) التهذيب ١:
~~١٧٠ حديث ٤٨٦، الوسائل ٢: ٦٠٤ الباب ١ من أبواب الاستحاضة، حديث ٣.
# (٢) الوسائل ٢: ٦٠٤ الباب ١ من أبواب الاستحاضة.
# (٣) الكافي ٣:
~~٨٩ حديث ٣، الوسائل ٢: ٦٠٤ الباب ١ من أبواب الاستحاضة، حدث ٢.
# (٤) تقدم في ص ١٣٨ ١٣٧.
# (٥) راجع الجزء الأول ص ٢٠٣.
# (٦) المبسوط ١:
~~٦٨.
(1) تقدم في ص 405.
# (2) (خ): في التطهير.
(١) الكافي ٣:
~~٧٢ حديث ١٠، الوسائل ١: ٢٦٤ الباب ٨ من أبواب الوضوء، حديث ٣.
# (٢) الوسائل ٢: ٦٠٤ الباب ١ من أبواب الاستحاضة.
# (٣) المغني ١:
~~٤٠٨، بداية المجتهد ١: ٦٠، سنن الترمذي ١: ٢٣٠.
# (٤) المجموع
~~٢: ٥٣٦، المغني ١: ٤٠٨،
~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٩٩،
~~سنن البيهقي ١: ٣٥٦، المحلي ٢: ٢١٤ ٢١٣.
# (٥) مغني
~~المحتاج ١: ١١٧، فتح الوهاب ١: ٢٨، السراج الوهاج: ٣٢، المغني ١: ٤٠٨،
~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٩٩،
~~فتح العزيز بهامش المجموع ٢:
~~٤٩٥.
# (٦) تقدمت في ص ٣٠٧.
# (٧) المغني ١:
~~٤٠٨، بداية المجتهد ١: ٦٠، المجموع ٢:
~~٥٣٦، سنن البيهقي ١: ٣٥٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٩٩.
# (٨) صحيح
~~البخاري ١: ٨٩، صحيح مسلم ١: ٢٦٣ حديث ٣٣٤، سنن أبي داود
~~١: ٧٤ حديث ٢٨٥، سنن ابن ماجة ٢٠٥ حديث ٤٢٦، سنن النسائي ١: ١٨٣، سنن الدارمي
~~١: ١٩٦، 199، مسند أحمد 6: 83، 128، 187.
(١) المغني ١:
~~٣٩٤، الكافي لابن قدامة ١: ٧٢، الإنصاف ١:
~~٢٤١، المجموع ٢:
~~١٥٠.
# (٢) المهذب للشيرازي ١: ٣٠، فتح العزيز بهامش المجموع ٢:
~~٥٨٠، المجموع، ٢: ١٤٩.
# (٣) أي: يجب عليها الغسل ولو لم تر الدم.
# (٤) المغني ١:
~~٣٩٤، الإنصاف ١:
~~٢٤١، المجموع ٢:
~~١٥٠، الكافي لابن قدامة ١: ٧٣ ٧٢.
# (٥) شرح فتح القدير ١: ١٦٥.
(١) أضفناه من المصدر.
# (٢) التهذيب
~~١: ١٧٤ حديث ٤٩٧، الوسائل ٢: ٦١٥ الباب ٣ من أبواب النفاس، حديث ١٦.
~~وفيها:
# عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين.
# (٣) ليست في (م) (ن) (د).
# (٤) الخلاف ١:
~~٧٨ مسألة ٢٤، المبسوط ١: ٦٨.
# (٥) المهذب للشيرازي ١: ٤٥، المجموع ٢:
~~٥١٨، فتح العزيز بهامش المجموع ٢:
~~٥٧٩.
# (٦) الناصريات (الجوامع الفقهية):
~~١٩١.
# (٧) المهذب للشيرازي ١: ٤٥، المجموع ٢: ٥١٩
~~٥١٨، فتح العزيز بهامش المجموع ٢:
~~٥٧٨.
# (٨) بدائع الصنائع ١: ٤١، المبسوط
~~للسرخسي ٢: ١٩ و ج ٣: ٢١٠، الهداية
~~للمرغيناني ١: ٣٣، شرح فتح القدير ١: ١٦٤.
(١) التهذيب ١:
~~٤٠٣ حديث ١٢٦١، الوسائل ٢: ٦١٨ الباب ٤ من أبواب النفاس، حديث ١.
~~وفيهما:
# أن تصليها من الوجع.
# (٢) التهذيب
~~١: ٣٨٧ حديث ١١٩٦، الإستبصار ١: ١٤٠ حديث ٤٨١، الوسائل ٢: ٦١٨ الباب ٤
~~من أبواب النفاس، حديث ٢.
# (٣) المغني ١:
~~٣٩٥، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٠٨،
~~الإنصاف ١:
~~٣٨٧.
# (٤) بدائع الصنائع ١: ٤٣، الهداية للمرغيناني ١: ٣٤، شرح فتح القدير ١:
~~١٦٥.
(١) (خ): تيقن.
# (٢) بدائع الصنائع ١: ٤٣، النهاية بهامش شرح فتح القدير ١: ١٦٥.
# (٣) الخلاف ١:
~~٧٨ مسألة ٢٥، المبسوط ١: ٦٨.
# (٤) المهذب للشيرازي ١: ٤٥، المجموع ٢: ٥٢٢
~~٥٢١.
# (٥) المغني ١:
~~٣٩٥، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٠٨،
~~المجموع ٢:
~~٥٢٦، فتح العزيز بهامش المجموع ٢:
~~٥٨٣.
# (٦) بدائع الصنائع ١: ٣٤، المبسوط
~~للسرخسي ٢: ٢٠، الهداية للمرغيناني ١: ٣٤،
~~المجموع ٢:
~~٥٢٦، المغني
~~١: ٣٩٥، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٠٨،
~~شرح فتح
~~القدير ١: ١٦٧.
# (٧) بدائع الصنائع ١: ٤٣، المبسوط ms1222
~~للسرخسي ٢: ٢٠، الهداية للمرغيناني ١: ٣٤،
~~المجموع ٢:
~~٥٢٦، شرح فتح القدير ١: ١٦٧.
# (٨) المهذب للشيرازي ١: ٤٥، المجموع ٢: ٥٢٧
~~٥٢٦، فتح العزيز بهامش المجموع ٢:
~~٥٨٢.
# (٩) المغني ١:
~~٣٩٥، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٠٨،
~~الكافي لابن قدامة ١: ١٠٨، المجموع ٢:
# ٥٢٦، الإنصاف ١:
~~٣٨٦.
# (١٠) المجموع
~~٢: ٥٢٧ ٥٢٦، فتح العزيز بهامش المجموع ٢:
~~٥٨٣، المغني
~~١: ٣٩٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٠٩.
# (١١) بدائع الصنائع ١: ٤٣، المبسوط
~~للسرخسي ٢: ٢٠، الهداية للمرغيناني ١: ٣٤،
~~شرح فتح
~~القدير ١:
# ١٦٧، المجموع ٢:
~~٥٢٦.
(١) المبسوط للسرخسي ٢: ٢٠، بدائع الصنائع ١: ٤٣، المجموع ٢:
~~٥٢٦، المغني
~~١: ٣٩٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٠٩.
# (٢) المجموع
~~٢: ٥٢٦، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ٥٨٣
~~٥٨٢، المغني ١:
~~٣٩٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٠٩.
# (٣) المغني ١:
~~٣٩٦ ٣٩٥، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٠٩،
~~الكافي لابن قدامة ١: ١٠٨، الإنصاف ١:
~~٣٨٦، المجموع ٢:
~~٥٢٦.
# (٤) (خ) (ن): الاسم.
# (٥) المبسوط للسرخسي ٢: ٢٠، بدائع الصنائع ١: ٤٣، الهداية للمرغيناني ١: ٣٤، شرح فتح القدير ١:
~~١٦٧.
# (6) تقدم في ص 273.
(١) المهذب للشيرازي ١: ٤٥، المجموع ٢:
~~٥٢٦.
# (٢) بدائع الصنائع ١: ٤٣، المبسوط
~~للسرخسي ٢: ٢٠ و ج ٣: ٢١٢، الهداية
~~للمرغيناني ١: ٣٤، شرح فتح القدير ١: ١٦٧، المجموع ٢:
~~٥٢٦.
# (٣) بدائع الصنائع ١: ٤٣، المبسوط
~~للسرخسي ٢: ٢٠ و ٣: ٢١٢، الهداية
~~للمرغيناني ١: ٣٤، المغني ١:
# ٣٩٥، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٠٨،
~~شرح فتح
~~القدير ١: ١٦٧، المجموع ٢:
~~٥٢٦.
# (٤) المبسوط للسرخسي ٣: ٢١٣ ٢١٢، شرح فتح القدير ١: ١٦٧.
# (٥) المهذب للشيرازي ١: ٤٥، المجموع ٢:
~~٥٢٦.
# (٦) المسوط للسرخسي ٢: ٢٠ و ج ٣: ٢١٢، بدائع الصنائع، ١: ٤٣، الهداية للمرغيناني ١: ٣٤، المجموع ٢:
~~٥٢٦.
# (٧) المبسوط للسرخسي ٢: ٢٠، بدائع الصنائع ١: ٤٣، الهداية للمرغيناني ١: ٣٤، المغني ١: ٣٩٦،
~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٠٩،
~~المجموع ٢:
~~٥٢٦.
# (٨) المهذب للشيرازي ١: ٤٥، المجموع ms1223 ٢:
~~٥٢٢، فتح العزيز بهامش المجموع ٢:
~~٥٧٤، فتح
~~الوهاب ١:
# ٢٩، السراج الوهاج: ٣٣، مغني المحتاج ١: ١١٩،
~~بداية المجتهد ١: ٥٢، المغني ١: ٣٩٣،
~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٠٣،
~~نيل
~~الأوطار ١: ٣٥٩.
(١) المجموع ٢:
~~٥٢٣.
# (٢) المدونة الكبرى ١: ٥٣، بداية
~~المجتهد ١: ٥٢، مقدمات ابن رشد ١: ٩١، بدائع الصنائع ١: ٤١، المجموع ٢:
~~٥٢٣.
# (٣) المغني ١:
~~٣٩٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٠٣،
~~الكافي لابن قدامة ١: ١٠٨، الإنصاف ١:
# ٣٨٤، المجموع ٢:
~~٥٢٣، منار السبيل ١: ٦٠.
# (٤) المبسوط للسرخسي ٢: ١٩، بدائع الصنائع ١: ٤١، الهداية للمرغيناني ١: ٣٤، شرح فتح القدير ١:
# ١٦٥، المجموع ٢:
~~٥٢٥، فتح العزيز بهامش المجموع ٢:
~~٥٧٥.
# (٥) المغني ١:
~~٣٩٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٠٣.
# (٦) المغني ١:
~~٣٩٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٠٣،
~~شرح العناية بهامش فتح القدير ١:
# ١٦٥، المجموع ٢:
~~٥٢٣.
# (٧) المغني ١:
~~٣٩٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٠٣،
~~المجموع ٢:
~~٥٢٣.
# (٨) المغني ١:
~~٣٩٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٠٣.
# (٩) شرح العناية بهامش شرح فتح القدير ١: ١٦٥، بداية المجتهد
~~١: ٥٢، المحلى
~~٢: ٢٠٧، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٠٣،
~~نيل
~~الأوطار ١: ٣٥٩.
# (١٠) الإنصاف
~~١: ٣٨٤.
# (١١) المجموع
~~٢: ٥٢٥، نيل الأوطار ١: ٣٥٩.
# (١٢) المجموع
~~٢: ٥٢٥، فتح العزيز بهامش المجموع ٢:
~~٥٧٥.
(١) سنن البيهقي ١: ٣٤٢، سنن الدارقطني ١: ٢٢٣ حديث ٨١.
# (٢) المغني ١:
~~٣٩٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٠٤،
~~المهذب للشيرازي ١: ٤٥، المجموع ٢:
# ٥٢٢.
# (٣) التهذيب
~~١: ١٧٤ حديث ٤٩٧، الوسائل ٢: ٦١٥ الباب ٣ من أبواب النفاس، حديث ١٦
~~وفيه: عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين.
# (٤) النهاية:
~~٢٩، المبسوط
~~١: ٦٩، الخلاف
~~١: ٧٧ مسألة ٢٠، الجمل والعقود: ٤٨.
# (٥) نقله عنه في المعتبر ١: ٢٥٣.
# (٦) المقنعة: ٧.
# (٧) الإنتصار: ٣٥، رسائل الشريف المرتضى ١: ١٧٢.
# (٨) نقل عنه في المعتبر ١: ٢٥٣.
# (٩) الفقيه ١:
~~٥٥، الهداية:
~~٢٢.
# (10) المراسم: 44.
(١) نقل عنه في المعتبر ١: ٢٥٣.
# (٢) المهذب للشيرازي ١: ٤٥، المجموع ٢:
~~٥٢٤، الأم (مختصر المزني) ٨:
~~١١، السراج
~~الوهاج: ٣٣، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى ١: ٣٣، بداية المجتهد ١:
~~٥٢، المحلى ٢:
~~٢٠٣، بدائع الصنائع ١:
# ٤١، المغني
~~١: ٣٩٢، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٠٢،
~~نيل
~~الأوطار ١: ٣٥٨.
# (٣) المدونة الكبرى ١: ٥٣، بداية
~~المجتهد ١: ٥٢، الشرح الصغير بهامش بلغة السالك ١: ٨١، بدائع الصنائع ١: ٤١،
~~المغني ١:
~~٣١٢، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٠٢،
~~المجموع ٢:
~~٥٢٤، المحلى
~~٢: ٢٠٣، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى ١: ٣٣، نيل الأوطار ١: ٣٥٨.
# (٤) المغني ١:
~~٣٩٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٠٢،
~~الإنصاف ١:
~~٣٨٣.
# (٥) سنن
~~الترمذي ١: ٢٥٩، المغني ١: ٣٩٣،
~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٠٢،
~~المهذب للشيرازي ١: ٤٥، المجموع ٢:
~~٥٢٤.
# (٦) المهذب للشيرازي ١: ٤٥، سنن الترمذي ١: ٢٥٩، بدائع الصنائع
~~١: ٤١، المجموع ٢:
~~٥٢٤.
# (٧) المجموع
~~٢: ٥٢٤.
# (٨) عبيد الله بن الحسن بن الحصين، أبي الحر العنبري قاضي البصرة بعد
~~سوار بن عبد الله العنبري، سمع داود بن أبي هند وخالد الحذاء، وروى عنه عبد
~~الرحمن بن مهدي ومعاذ بن معاذ القاضي. مات سنة ١٦٨ ه.
# تاريخ
~~بغداد ١٠: ٣١٠.
# (٩) حجاج بن أرطأة بن ثور بن هبيرة مفتي العراق أبو أرطأة النخعي الكوفي،
~~سمع عن الشعبي حديثا واحدا ومن الحكم وعطاء بن أبي رباح وطائفة، وعنه سفيان
~~وشعبة وحماد وآخرون، مات سنة ١٤٩ ه.
# طبقات الحفاظ: ٨٧، تذكرة الحفاظ ١: ١٨٦.
# (١٠) المهذب للشيرازي ١: ٤٥، المجموع ٢:
~~٥٢٤.
# (١١) بدائع الصنائع ١: ٤١، المبسوط
~~للسرخسي ٢: ١٩، الهداية ١: ٣٤، شرح فتح القدير ١:
~~١٦٦، بداية المجتهد ١: ٥٢، مقدمات ابن رشد ١: ٩١، المحلى ٢: ٢٠٣،
~~رحمة ms1225 الأمة بهامش ميزان الكبرى ١: ٣٣.
# (١٢) المغني ١:
~~٣٩٢، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٠٢،
~~الكافي لابن قدامة ١: ١٠٧، الإنصاف ١:
# ٣٨٣، منار السبيل ١: ٦١، سنن الترمذي ١: ٢٥٨، رحمة الأمة
~~بهامش ميزان الكبرى ١: ٣٣، نيل الأوطار ١: ٣٥٨.
(١) سنن
~~الترمذي ١: ٢٥٨، المغني ١: ٣٩٢،
~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٠٢،
~~المجموع ٢:
~~٥٢٤، نيل الأوطار ١: ٣٥٨.
# (٢) المغني ١:
~~٣٩٢، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٠٢،
~~سنن
~~الترمذي ١: ٢٥٨، المجموع ٢:
~~٥٢٤.
# (٣) المغني ١:
~~٣٩٢، المجموع ٢:
~~٥٢٤.
# (٤) المجموع
~~٢: ٥٢٤. وفيه: قال الليث: قال بعض الناس: إنه سبعون يوما.
# (٥) سنن
~~الترمذي ١: ٢٥٨، سنن الدارمي ١: ٢٢٩، الشرح
~~الكبير بهامش المغني ١: ٤٠٢،
~~مقدمات ابن رشد ١: ٩١، المجموع ٢:
~~٥٢٤، نيل الأوطار ١: ٣٥٨.
# (٦) تقدم في ص ٢٧٩.
# (٧) التهذيب
~~١: ١٧٣ حديث 495، الإستبصار 1: 151 حديث 524، الوسائل 2: 611 الباب 3
~~من أبواب النفاس، حديث 1 بتفاوت يسير.
(١) التهذيب ١:
~~١٧٣ حديث ٤٩٦، الوسائل ٢: ٦١١ الباب ٣ من أبواب النفاس، حديث ٢.
# (٢) التهذيب
~~١: ١٧٥ حديث ٤٩٩، الإستبصار ١: ١٥٠ حديث ٥١٩، الوسائل ٢: ٦١١ الباب ٣
~~من أبواب النفاس، حديث ١.
# (٣) التهذيب
~~١: ١٧٥ حديث ٥٠٠، الإستبصار ١: ١٥٠ حديث ٥٢٠، الوسائل ٢: ٦١٣ الباب ٣
~~من أبواب النفاس، حديث ٨.
# (٤) التهذيب
~~١: ١٧٥ حديث ٥٠١، الإستبصار ١: ١٥١ حديث ٥٢١، الوسائل ٢: ٦١٢ الباب ٣
~~من أبواب النفاس، حديث ٥.
# (٥) التهذيب
~~١: ١٧٥ حديث ٥٠٢، الإستبصار ١: ١٥١ حديث ٥٢٢، الوسائل ٢: ٦١٢ الباب ٣
~~من أبواب النفاس، حديث ٣.
# (٦) التهذيب
~~١: ١٧٦ ذيل حديث 502، الإستبصار 1: 151 ذيل حديث 522.
(١) التهذيب ١:
~~١٧٦ حديث ٥٠٣، الإستبصار ١: ١٥١ حديث ٥٢٣، الوسائل ٢: ٦١٩ الباب ٥ من
~~أبواب النفاس، حديث ٣.
# (٢) أضفناه من المصدر.
# (٣) التهذيب
~~١: ١٧٦ حديث ٥٠٥، الإستبصار ١: ١٥٢ حديث ٥٢٥، الوسائل ٢: ٦٢٠ الباب ٧
~~من أبواب النفاس، حديث ١.
# (٤) الناصريات (الجوامع الفقهية) ١٩١،
~~رسائل الشريف المرتضى (المجموعة الأولى): ١٧٢.
# (٥) التهذيب
~~١: ١٧٧ حديث ٥٠٨، الإستبصار ١: ١٥٢ حديث ٥٢٨، الوسائل ٢: ٦١٤ الباب ٣
~~من ms1226 أبواب النفاس، حديث ١٢.
# (٦) أسماء بنت عميس الخثعمية، عدها الشيخ في رجاله من أصحاب رسول الله،
~~قال العلامة المامقاني:
# إني اعتبرها ثقة مقبولة الرواية لاسترحام الصادق عليها.
# رجال الطوسي:
~~٣٤، تنقيح المقال 3: 69.
(١) أضفناه من المصدر.
# (٢) التهذيب
~~١: ١٧٨ حديث ٥١١، الإستبصار ١: ١٥٣ حديث ٥٣١، الوسائل ٢: ٦١٥ الباب ٣
~~من أبواب النفاس، حديث ١٥.
# (٣) (ح) (ق): دالة.
# (٤) (م) (ن): عنه.
# (٥) في التهذيب: فقال رجل. في الإستبصار: فقالت.
# (٦) محمد بن أبي بكر بن أبي قحافة، عده الشيخ في رجاله من أصحاب رسول
~~الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين (ع) وذكره العلامة في رجاله قائلا:
~~جليل القدر عظيم المنزلة من خواص علي (ع)، ولد في حجة الوداع وقتل بمصر سنة
~~٣٨ ه في خلافة علي (ع) وكان عاملا عليها من قبله.
# رجال الطوسي:
~~٣٠، ٥٨، رجال العلامة: ١٣٨.
# (٧) التهذيب
~~١: ١٧٨ حديث 512، الإستبصار 1: 153 حديث 532، الوسائل 2: 613 الباب 3
~~من أبواب النفاس، حديث 7.
(١) التهذيب ١:
~~١٧٩ حديث ٥١٣، الوسائل ٢: ٦١٢ الباب ٣ من أبواب النفاس، حديث ٦.
# (٢) التهذيب
~~١: ١٧٩ حديث ٥١٤، الوسائل ٢: ٦١٦ الباب ٣ من أبواب النفاس، حديث ١٩.
# (٣) الهداية للمرغيناني ١: ٣٤، شرح فتح القدير ١:
~~١٦٦، بدائع الصنائع ١: ٤١، المجموع ٢:
~~٥٢٥، مغني المحتاج ١: ١٢٠، المحلى ٢: ٢٠٣.
# (٤) سنن
~~الترمذي ١: ٢٥٦ حديث ١٣٩، سنن الدارمي ١: ٢٢٩، سنن أبي داود
~~١: ٨٣ حديث 311، سنن بن ماجة 1: 213 حديث 648، جامع الأصول 8: 239 حديث
~~5425، مسند أحمد 6، 300، سنن البيهقي 1: 341، المستدرك للحاكم 1: 175.
(١) كثر بن زياد أبو سهل البرساني الخراساني أصله من البصرة سكن بلخ، روى
~~عن الحسن وروى عنه حماد بن زياد. ضعفه ابن حيان. المجروحين ٢: ٢٢٤، ميزان
~~الاعتدال ٣: ٤٠٤.
# (٢) سنن
~~الترمذي ١: ٢٥٧.
# (٣) التهذيب
~~١: ١٧٧ حديث ٥٠٦، الإستبصار ١: ١٥٢ حديث ٥٢٦، الوسائل ٢: س ٦١٥ الباب ٣
~~من أبواب النفاس، حديث ١٧.
# وفي المصادر: عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام.
# (٤) التهذيب
~~١: ١٧٧ حديث 507، الإستبصار 1: 152 حديث 527، الوسائل 2: 615 الباب 3 ms1227
~~من أبواب النفاس، حديث 18 بتفاوت في الجميع.
(١) التهذيب ١:
~~١٧٧ حديث ٥٠٩، الإستبصار ١: ١٥٢ حديث ٥٢٩، الوسائل ٢: ٦١٤ الباب ٣ من
~~أبواب النفاس، حديث ١٣ بتفاوت يسير.
# (٢) الفقيه ١:
~~٥٦.
# (٣) المهذب للشيرازي ١: ٤٥، المجموع ٢:
~~٥٢٢، فتح العزيز بهامش المجموع ٢:
~~٥٧٣، المغني
~~١:
# ٣٩٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٠٢.
# (٤ i المغني ١:
~~٣٩٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٠٢.
# (٥) تقدم في ص ٢٨٠.
# (٦) بداية المجتهد ١: ٥٢، المدونة الكبرى ١: ٥٣، المجموع ٢:
~~٥٢٤، فتح العزيز بهامش المجموع ٢:
# ٥٧٣، مقدمات ابن رشد ١: ٩١، المحلى ٢: ٢٠٣،
~~رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى ١: ٣٣، نيل الأوطار ١: ٣٥٨.
# (٧) المغني ١:
~~٣٩٢، الكافي لابن قدامة ١: ١٠٧، المجموع ٢:
~~٥٢٤، فتح العزيز بهامش المجموع ٢:
# ٥٧٣، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى ١: ٣٣، نيل الأوطار ١: ٣٥٨،
~~سنن
~~الترمذي ١: ٢٥٨.
# (٨) أنظر: سنن الترمذي ١: ٢٥٨، نيل الأوطار
~~١: ٣٥٧، ٣٥٨، المجموع ٢:
~~٥٢٤، مغني المحتاج ١:
# ١١٩، فتح العزيز بهامش المجموع ٢:
~~٥٧٣، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى ١: ٣٣، المغني ١:
# ٣٩٢، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٠٢،
~~بداية المجتهد ١: ٥٢، المحلى ٢: ٢٠٣.
# (٩) سنن البيهقي ١: ٣٤١، المغني ١: ٣٩٢،
~~المجموع ٢:
~~٥٢٤.
# (١٠) سنن البيهقي ١: ٣٤١، سنن الدارمي ١: ٢٢٩، المجموع ٢:
~~٥٢٤، المحلى
~~٢: ٢٠٥.
(١) لم نعثر على قول مالك في المصادر الموجودة، ولكن قال في المجموع ٢:
~~٥٢٤: قال الليث: قال بعض الناس: إنه سبعون يوما.
# (٢) نقله عنه في المعتبر ١: ٢٥٣.
# (٣) التهذيب
~~١: ١٧٧ حديث ٥١٠، الإستبصار ١: ١٥٢ حديث ٥٣٠، الوسائل ٢: ٦١٥ الباب ٣
~~من أبواب النفاس، حديث ١٤ وفي الوسائل: سبع عشرة ليلة.
# (٤) التهذيب
~~١: ١٧٨ الإستبصار 1: 153.
(١) التهذيب ١:
~~١٧٤ حديث ٤٩٧، الوسائل ٢: ٦١٥ الباب ٣ من أبواب النفاس، حديث ١٦.
# (٢) في ص ٥٣١ و ٥٣٢.
# (٣) المعتبر ١:
~~٢٥٥، ٢٥٧، المختصر النافع: ١١.
# (٤) التهذيب ms1228
~~١: ١٧٥ حديث 502، الإستبصار 1: 151 حديث 522، الوسائل 2: 612 الباب 3
~~من أبواب النفاس، حديث 3.
# (5) راجع: ص 432 430.
# (6) أنظر: ص 342 430.
(١) التهذيب ١:
~~١٧٧ حديث ٥٠٧، الإستبصار ١: ١٥٢ حديث ٥٢٧، الوسائل ٢: ٦١٥ الباب ٣ من
~~أبواب النفاس، حديث ١٨ في جميع المصادر: من أولادها وما جربت.
# (٢) التهذيب
~~١: ٤٠٣ حديث 1262، وفيه: بمثل أيام أمها أيامها، ثم تغتسل. الوسائل 2:
~~616 الباب 3 من أبواب النفاس، حديث 20.
(١) الكافي ٣:
~~٩٩ حديث ٥، التهذيب ١:
~~١٧٥ حديث ٥٠٠، الإستبصار ١: ١٥٠ حديث ٥٢٠، الوسائل ٢: ٦١٣ الباب ٣ من
~~أبواب النفاس، حديث ٨.
# (٢) التهذيب
~~١: ١٧٧ حديث ٥٠٨، الإستبصار ١: ١٥٢ حديث ٥٢٨، الوسائل ٢: ٦١٤ الباب ٣
~~من أبواب النفاس، حديث ١٢.
# (٣) التهذيب
~~١: ١٨٠ حديث ٥١٥، الإستبصار ١: ١٥٣ حديث ٥٣١، الوسائل ٢: ٦١٥ الباب ٣
~~من أبواب النفاس، حديث ١٥.
# (٤) المجموع
~~٢: ٥٣١، فتح العزيز بهامش المجموع ٢:
~~٥٨٩، مغني المحتاج ١: ١٢٠.
# (٥) التهذيب
~~١: ١٧٣ حديث 495، الإستبصار 1: 150 حديث 519، الوسائل 2: 611 الباب 3
~~من أبواب النفاس، حديث 1 مع تفاوت يسير.
(١) المغني ١:
~~٣٩٣، الإنصاف ١:
~~٣٨٤، الكافي لابن قدامة ١: ١٠٨.
# (٢) المبسوط للسرخسي ٢: ١٩ و ج ٣: ٢١١، شرح فتح القدير ١: ١٦٦، المجموع ٢:
~~٥٢٨.
# (٣) المبسوط للسرخسي ٣: ٢١١، المجموع ٢:
~~٥٢٨، شرح فتح القدير ١: ١٦٦.
# (٤) المبسوط للسرخسي ٣: ٢١١، شرح فتح القدير ١: ١٦٦، المحلى ٢: ٢٠٣،
~~المجموع ٢:
~~٥٢٨.
# (٥) المهذب للشيرازي ١: ٤٥، المجموع ٢: ٥٢٩
~~٥٢٨، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ٦٠٠
~~٥٩٩، المغني ١:
~~٣٩٥، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٠٧.
# (٦) المغني ١:
~~٣٩٤، الكافي لابن قدامة ١: ١٠٨، الإنصاف ١:
~~٣٨٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١:
# ٤٠٦.
# (٧) المغني ١:
~~٣٩٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٠٦.
# (٨) المغني ١:
~~٣٩٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٠٦.
# (9) (م): زمن.
(١) المغني ١:
~~٣٩٤، الإنصاف ١:
~~٣٨٥، الكافي لابن قدامة ١: ١٠٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٠٦.
# (٢) المغني ١:
~~٣٩٥، الشرح الكبير بهامش المغني ms1229 ١: ٤٠٧.
# (٣) منهم المفيد في المقنعة: ٧، والصدوق
~~في الفقيه ١:
~~٥٥، والسيد المرتضى في الإنتصار: ٣٥، وسلار في المراسم: ٤٤، والمحقق
~~الحلي في المعتبر
~~١: ٢٥٣.
# (4) (م) (ن) (د): أحكامه.
(١) المجموع ٢:
~~٥٢٩، فتح العزيز بهامش المجموع ٢:
~~٦٠٠، ٦٠١.
# (٢) الهداية للمرغيناني ١: ٣٤ بدائع الصنائع
~~١: ٤٢، المجموع ٢:
~~٥٣٠، المبسوط للسرخسي ٢: ١٩، فتح العزيز بهامش المجموع ٢:
~~٥٨٦.
# (٣) منهم: أبو حنيفة، والثوري، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد.
# أنظر: بدائع الصنائع ١: ٤١، المحلى ٢: ٢٠٣،
~~رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى: ٣٣، شرح فتح القدير ١: ١٦٦، المبسوط
~~للسرخسي ٢: ١٩، مقدمات ابن رشد ١: ٩١، بداية المجتهد ١: ٥٢، المغني ١: ٣٩٢،
~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٠٢،
~~نيل
~~الأوطار ١: ٣٥٨، سنن الترمذي ١:
# ٢٥٨، الإنصاف ١:
~~٣٨٣، المجموع ٢:
~~٥٢٤.
# (٤) بدائع الصنائع ١: ٤٢، ٤٣ المبسوط
~~للسرخسي ٢: ١٩، ٢٠.
# (٥) بدائع الصنائع ١: ٤٢، 43 المبسوط
~~للسرخسي 2: 19، 20.
(١) فتح العزيز بهامش المجموع ٢:
~~٥٨٥.
# (٢) تقدما في ٤٤٣.
# (٣) فتح العزيز بهامش المجموع ٢:
~~٥٩٤.
# (٤) أبو الطيب الطبري: طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر الفقيه الشافعي،
~~روى عن أبي أحمد الغطريفي وجماعة، وتفقه على أبي الحسن الماسرجسي، وكان
~~عارفا بأصول الفقه وفروعه. مات سنة ٤٥٠ ه.
# العبر ٢: ٢٩٦، شذرات الذهب ٣: ٢٨٤، تاريخ بغداد ٩: ٣٥٨.
# (٥) المغني ١:
~~٣٩٥، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٠٩،
~~الإنصاف ١:
~~٣٨٦.
# (٦) المبسوط للسرخسي ٢: ٢٠، بدائع الصنائع ١: ٤٣، الهداية للمرغيناني ١: ٣٤، شرح فتح القدير ١:
# ١٦٧، المغني ١: ٣٩٥،
~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٠٩،
~~المجموع ٢:
~~٥٢٦.
# (٧) المدونة الكبرى ١: ٥٤، المغني ١: ٣٩٥،
~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٠٨،
~~المجموع ٢:
~~٥٢٦.
# (٨) المغني ١:
~~٣٩٥، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٠٨،
~~الكافي لابن قدامة ١: ١٠٨، المجموع ٢:
# ٥٢٦ الإنصاف ١:
~~٣٨٦، منار السبيل 1: 61.
(١) المبسوط للسرخسي ٢: ٢٠، بدائع الصنائع ١: ٤٣، ms1230 الهداية للمرغيناني ١: ٣٤: ١٦٧، المغني ١:
# ٣٩٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٠٩،
~~المجموع ٢:
~~٥٢٦.
# (٢) المبسوط للسرخسي ٢: ٢٠، بدائع الصنائع ١: ٤٣، الهداية للمرغيناني ١: ٣٤، شرح فتح القدير ١:
~~١٦٧.
# (٣) تقدم في ص ٤٢٨.
# (٤) تقدم في ص ٤٢٩.
# (٥) المدونة الكبرى ١: ٥٣، بداية
~~المجتهد ١: ٥٢، مقدمات ابن رشد ١: ٩١، المحلى ٢: ٢٠٣،
~~المجموع ٢:
~~٥٢٤.
(1) لاحظ هذه الأقوال كلها في: المبسوط للسرخسي 3: 219 216.
# (2) في النسخ: لأنه. ولعل الأنسب ما أثبتناه.
(١) (د) (ح): لا تنضبط.
# (٢) جمل العلم والعمل: ٥١.
# (٣) المبسوط ١:
~~٣٠.
# (٤) الجمل والعقود: ٤٥، ٤٧.
# (٥) التهذيب
~~١: ١٤٣ حديث 403 و ص 303 حديث 881، الإستبصار 1: 209 حديث 733، الوسائل
~~1: 516 الباب 35 من أبواب الجنابة، حديث 2.
# (6) (خ) (م) (ن): المقاربة.
(١) التهذيب ١:
~~١٣٩ حديث ٣٩١، الإستبصار ١: ١٢٦ حديث ٤٢٨، الوسائل ١: ٥١٦ الباب ٣٥ من
~~أبواب الجنابة، حديث ١.
# (٢) التهذيب
~~١: ١٠٧ حديث ٢٨٠، الإستبصار ١: ٩٩ حديث ٣٢٠، الوسائل ٢: ٦١٠ الباب ١ من
~~أبواب النفاس، حديث ٣.
# (٣) منهم: الشيخ في المبسوط ١: ٤٠،
~~وأبو الصلاح في الكافي: ١٢٩، وابن البراج في المهذب ١: ٣٣،
~~وابن حمزة في الوسيلة (الجوامع الفقهية):
~~٦٦٤، المحقق في المعتبر ١: ٣٥١،
~~والشرائع ١: ٢٥.
# (٤) كذا في النسخ، والصحيح: أبو إسحاق الجوزجاني كما في المصدر. وهو
~~إبراهيم بن يعقوب صاحب التصانيف، سمع الحسين بن علي الجعفي ويزيد بن هارون،
~~وحدث عنه أبو داود والترمذي والنسائي وأبو زرعة. مات سنة ٢٥٩ ه. تذكرة الحفاظ
~~٢: ٥٤٩، العبر ١: ٣٧٢، شذرات الذهب ٢: ١٣٩.
# (٥) المغني ١:
~~٢٤٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٤٣.
(١) أبو يعقوب يوسف بن يحيى أكبر أصحاب الشافعي منسوب إلى (بويط) قرية من
~~صعيد مصر الأدنى.
# كان خليفة الشافعي في حلقته بعد وفاته. مات سنة ٢٣١ ه.
# المجموع ١:
~~١٠٧ ١٠٦.
# (٢) المهذب للشيرازي ١: ١٢٩، المجموع ٥:
~~١٨٥.
# (٣) المغني ١:
~~٢٤٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٤٣.
# (٤) جمل العلم والعمل: ١.
# (٥) الأم (مختصر المزني) ٨: ١٠،
~~المهذب للشيرازي ١: ١٢٩، المجموع ٥:
~~١٨٦، المغني
~~١: ٢٤٣، سنن الترمذي ٣: ٣١٩، ms1231 المحلى ٢: ٢٤،
~~مغني
~~المحتاج ١: ٢٩١، منار السبيل ١: ٤٣.
# (٦) المبسوط للسرخسي ١: ٨٢، المجموع ٥:
~~١٨٦، المحلى
~~٢: ١٤، المغني ١: ٢٤٣.
# (٧) المغني ١:
~~٢٤٣، المحلى
~~٢: ٢٤، المجموع ٥:
~~١٨٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٤٣،
~~منار السبيل ١: ٤٣.
# (٨) المغني ١:
~~٢٤٣، المحلى
~~٢: ٢٤، المجموع ٥:
~~١٨٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٤٣،
~~منار السبيل ١: ٤٣.
# (٩) سنن أبي داود ٣: ٢٠١ حديث ٣١٦١، سنن ابن ماجة ١: ٤٧٠ حديث ١٤٦٣، سنن
~~البيهقي ١:
# ٣٠٠، مسند أحمد ٢: ٢٨٠، ٤٣٣، ٤٥٤، ٤٧٢، ونقله بتفاوت وفي سنن الترمذي ٣: ٣١٨
~~حديث ٩٩٣.
# (١٠) سنن البيهقي ١: ٣٠٤، مسند أحمد ١: ١٠٣، ١٢٩، المغني ١: ٢٤٣.
(١) التهذيب ١:
~~١٠٤ حديث ٢٧٠.
# (٢) التهذيب
~~١: ١٠٥ حديث ٢٧١، الإستبصار ١: ٩٨ حديث ٣١٦، الوسائل ١: ٤٦٣ الباب ١ من
~~أبواب الجنابة، حديث ٤، و ج ٢: ٩٣٠ الباب ١ من أبواب غسل مس الميت، حديث
~~١٧. في جميع المصادر: عن يونس عن بعض رجاله.
# (٣) التهذيب
~~١: ١٠٥ حديث ٢٧٣، الوسائل ٢: ٩٣٣ الباب ٤ من أبواب غسل مس الميت، حديث
~~٢، و ٩٣٩ الباب ١ من أبواب الأغسال المسنونة، حديث ٩.
# (٤) التهذيب
~~١: ١٠٨ حديث ٢٨٣، الإستبصار ١: ٩٩ حديث ٣٢١، الوسائل ٢: ٩٢٩ الباب ١ من
~~أبواب غسل مس الميت، حديث ١٤.
# (٥) التهذيب
~~١: ١٠٨ حديث ٢٨٤، الإستبصار ١: ٩٩ حديث ٣٢٢، الوسائل ٢: ٩٣٠ الباب ١ من
~~أبواب غسل مس الميت، حديث ١٥.
# (٦) التهذيب
~~١: ١١٤ حديث 302، الوسائل 2: 939 الباب 1 من أبواب الأغسال المسنونة،
~~حديث 11.
(١) المغني ١:
~~٢٤٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٤٤.
# (٢) سنن
~~الترمذي ١: ١٥٩ حديث ٩٦، سنن ابن ماجة ١: ١٦١ حديث ٤٧٨، سنن
~~الدارقطني ١: ١٩٧ حديث ١٥، سنن النسائي ١: ٨٤، نيل الأوطار
~~١: ٢٢٨ حديث ٤، سنن البيهقي ١: ٢٧٦ مع تفاوت يسير.
# (٣) عوف بن مالك بن أبي عوف الأشجعي يكنى أبا عبد الرحمن ويقال: أبو
~~حماد، وقيل: أبو عمرو، روى عنه من الصحابة أبو أيوب الأنصاري وأبو هريرة
~~وغيرهم، ومن التابعين أبو مسلم وأبو إدريس الخولانيان وغيرهم. مات بدمشق
~~سنة ms1232 ٧٣ ه.
# أسد
~~الغابة ٤: ١٥٦، العبر ١: ٥٩، شذرات الذهب ١: ٧٩.
# (٤) سنن الدارقطني ١: ١٩٧ حديث 18،
~~سنن البيهقي 1: 275.
# (5) (م): حال.
(١) تقدمت في ص ٤٥٤.
# (٢) (ح) (د): المس.
# (٣) (خ) بدنه.
# (٤) التهذيب
~~١: ١٠٥ حديث 273، الوسائل 2: 939 الباب 1 من أبواب الأغسال المسنونة،
~~حديث 9.
(١) التهذيب ١:
~~١٠٨ حديث ٢٨٣، الإستبصار ١: ٩٩ حديث ٣٢١، الوسائل ٢: ٩٢٩ الباب ١ من
~~أبواب غسل مس الميت، حديث ١٤.
# (٢) التهذيب
~~١: ١٠٨ حديث ٢٨٤، الإستبصار ١: ٩٩ حديث ٣٢٢، الوسائل ٢: ٩٣٠ الباب ١ من
~~أبواب غسل مس الميت، حديث ١٥، بتفاوت في الجميع.
# (٣) المبسوط
~~١: ١٧٩.
# (٤) السرائر: ٣٣.
# (٥) المقنعة:
~~١٢.
(١) التهذيب ١:
~~٢٧٧ حديث 816، الوسائل 2: 935 الباب 6 من أبواب غسل مس الميت، حديث 4.
(١) (خ): بنجاسة.
# (٢) المغني ١:
~~٢٤٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٤٤.
# (٣) منهم: المفيد في المقنعة: ٦، والشيخ في
~~المبسوط ١:
~~٤٠، وابن إدريس في السرائر: ٢٣، وأبو الصلاح في الكافي: ١٣٥، والمحقق
~~في الشرائع ١: ٤٤.
# (٤) المغني ٢:
~~١٩٩، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ١٩٨.
# (٥) المغني ٢:
~~١٩٩، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ١٩٨.
# (٦) بداية المجتهد ١: ١٦٤، مقدمات ابن رشد ١: ٤٣، المغني ٢: ١٩٩،
~~المجموع ٤:
~~٥٣٥، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ١٩٨.
# (٧) الأم ١: ٢١١، المجموع ٤:
~~٥٣٥، المغني
~~٢: ١٩٩، فتح العزيز بهامش المجموع ٤:
~~٦١٤، الأم:
# (مختصر المزني) ٨: ١٠.
# (٨) المبسوط للسرخسي ١: ٨٩، المجموع ٤:
~~٥٣٥، بدائع الصنائع ١: ٢٦٩.
(١) المغني ٢:
~~١٩٩، الإنصاف ١:
~~٢٤٧ و ج ٢: ٤٠٧، المجموع ٤:
~~٥٣٥.
# الكافي لابن قدامة ١: ٢٩٨.
# (٢) المبسوط للسرخسي ١: ٨٩، بدائع الصنائع ١: ٢٧٠، الهداية للمرغيناني ١: ١٧، المجموع ٤:
~~٥٣٥، نيل الأوطار ١: ٢٩٠.
# (٣) المغني ٢:
~~١٩٩، الإنصاف ٢:
~~٤٠٧.
# (٤) المغني ٢:
~~١٩٩، المجموع ٤:
~~٥٣٥.
# (٥) الفقيه ١:
~~٦١، المقنع: ٤٥،
~~الهداية: ٢٢.
# (٦) سمرة بن جندب يكنى أبا سعيد، وقيل غير ذلك، سكن البصرة، وكان زياد
~~يستخلفه عليها إذا سار إلى الكوفة ويستخلفه على ms1233 الكوفة إذا سار إلى البصرة،
~~روى عنه الشعبي وابن أبي ليلى والحسن البصري وابن سيرين وغيرهم. مات سنة ٥٩
~~ه. وقيل ٥٨ ه.
# أسد
~~الغابة ٢: ٣٥٥، الإصابة ٢: ٧٨،
~~الإستيعاب بهامش الإصابة ٢: ٧٧.
# (٧) سنن
~~الترمذي ٢: ٣٦٩ حديث ٤٩٧، سنن ابن ماجة ١: ٣٤٧ حديث ١٠٩١، سنن أبي داود
~~١: ٩٧ حديث ٣٥٤، سنن النسائي ٣: ٩٤، سنن الدارمي
~~١: ٣٦٢، في سنن ابن ماجة رواه عن أنس بن مالك.
# (٨) سنن
~~الترمذي ٢: ٣٧١ حديث ٤٩٨، صحيح مسلم ٢: ٥٨٨ حديث ٨٥٧، سنن ابن ماجة
~~١: ٣٤٦ حديث ١٠٩٠، نيل الأوطار ١: ٢٩١.
(١) التهذيب ١:
~~١١٢ حديث ٢٩٥، الإستبصار ١: ١٠٢ حديث ٣٣٣، الوسائل ٢: ٩٤٤ الباب ٦ من
~~أبواب الأغسال المسنونة، حديث ٩.
# (٢) القر بالضم: البرد. الصحاح ٢: ٧٨٩.
~~(٣) التهذيب ١:
~~١١٢ حديث ٢٩٦، الإستبصار ١: ١٠٢ حديث ٣٣٤، الوسائل ٢: ٩٤٥ الباب ٦ من
~~أبواب الأغسال المسنونة، حديث ١٠.
# (٤) التهذيب
~~١: ١١٢ حديث ٢٩٧، الإستبصار ١: ١٠٣ حديث ٣٣٥، الوسائل ٢: ٩٤٥ الباب ٦
~~من أبواب الأغسال المسنونة، حديث ١٢.
# (٥) المبسوط للسرخسي ١: ٨٩، المجموع ٤:
~~٥٣٥، المغني
~~٢: ١٩٩، نيل الأوطار ١: ٢٩٠، بدائع
~~الصنائع ١: ٢٧٠، الهداية للمرغيناني 1:
~~17.
(١) صحيح
~~البخاري ٢: ٦، صحيح مسلم ٢: ٥٨٠ حديث ٨٤٦، سنن أبي داود
~~١: ٩٤ حديث ٣٤١، سنن النسائي ٣: ٩٣، سنن ابن ماجة
~~١: ٣٤٦ حديث ١٠٨٩، الموطأ ١: ١٠٢ حديث ٤، نيل الأوطار ١: ٢٩٣ حديث ٢، جامع
~~الأصول ٨: ١٩٩ حديث ٥٣٥٤، سنن الدارمي ١: ٣٦١. وفيها:
# غسل يوم الجمعة..
# (٢) صحيح
~~البخاري ٢: ٦، صحيح مسلم ٢: ٥٧٩ حديث ٨٤٤، سنن الترمذي
~~٢: ٣٦٤ حديث ٤٩٢، سنن ابن ماجة ١: ٣٤٦ حديث ١٠٨٨، سنن النسائي ٣:
~~٩٣، الموطأ ١: ١٠٢ حديث ٥، سنن الدارمي ١: ٣٦١، جامع الأصول
~~٨: ٢٠٠ حديث ٥٣٥٨.
# (٣) صحيح
~~البخاري ٢: ٧، صحيح مسلم ٢: ٥٨٢ حديث ٨٤٩، نيل الأوطار
~~١: ٢٩٤ حديث ٣.
# (٤) الفقيه ١:
~~٤٥، ٦١ حديث ١٧٦، الهداية: ٢٢.
# (٥) التهذيب
~~١: ١٠٤ حديث ٢٧٠، الوسائل ٢: ٩٣٧ الباب ١ من أبواب الأغسال المسنونة،
~~حديث ٣.
# (٦) التهذيب
~~١: ١٠٥ حديث ٢٧٣، الوسائل ٢: ٩٣٩ الباب ١ من أبواب الأغسال المسنونة،
~~حديث ٩.
# (٧) التهذيب
~~١: ١١٠ حديث 290، الوسائل 2: 939 الباب 2 من أبواب الأغسال المسنونة،
~~حديث 10.
(١) التهذيب ١:
~~١١١ حديث ٢٩١، الإستبصار ١: ١٠٣ حديث ٣٣٦، الوسائل ٢: ٩٤٣ الباب ٦ من
~~أبواب الأغسال المسنونة، حديث ٣.
# (٢) (م) (ح): عبد الله.
# (٣) التهذيب
~~١: ١١١ حديث ٢٩٢، الإستبصار ١: ١٠٣ حديث ٣٣٧، الوسائل ٢: ٩٤٤ الباب ٦
~~من أبواب الأغسال المسنونة، حديث ٦.
# (٤) صحيح
~~مسلم ٢: ٥٨١ حديث 846.
# (5) تقدمت ترجمته والقول فيه في الجزء الأول ص: 84.
# (6) تقدمت ترجمته والقول فيه في الجزء الأول ص: 39.
(١) (م): متعلق.
# (٢) (م): وقت المختار.
# (٣) المغني ٢:
~~٢٠٠، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٢٠٠،
~~المجموع ٤:
~~٥٣٦، المحلى
~~٢: ٢٠.
# (٤) المغني ٢:
~~٢٠٠، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٢٠٠،
~~المجموع ٤:
~~٥٣٦، المحلى
~~٢: ٢٠.
# (٥) المدونة الكبرى ١: ١٤٥، الموطأ ١:
~~١٠٢، المغني ٢:
~~٢٠٠، الشرح الكبير ٢: ٢٠٠، المجموع ٤:
# ٥٣٦، نيل الأوطار ١: ٢٩٣.
# (٦) سنن
~~أبي داود ١: ٩٤ حديث ٣٤٣ و ص ٩٥: ٣٤٥، سنن الترمذي ٢: ٣٦٧ حديث ٤٩٦، سنن ابن ماجة
~~١: ٣٤٦ حديث ١٠٨٧، سنن النسائي ٣: ٩٧، سنن الدارمي
~~١: ٣٦٣، مسند أحمد ٢: ٢٠٩.
# (٧) التهذيب
~~١: ١٠٥ حديث ٢٧٣، الوسائل ٢: ٩٣٩ الباب ١ من أبواب الأغسال المسنونة،
~~حديث ٩.
# (٨) صحيح
~~مسلم ٢: ٥٨١ حديث 847 بتفاوت.
(١) التهذيب ١:
~~٣٦٦ حديث ١١١٢، الوسائل ٢: ٩٤٥ الباب ٦ من أبواب الأغسال المسنونة، ذيل
~~حديث ١٥.
# (٢) التهذيب
~~١: ١١٣ حديث ٣٠٠، الإستبصار ١: ١٠٤ حديث ٣٤٠، الوسائل ٢: ٩٤٩ الباب ١٠
~~من أبواب الأغسال المسنونة، حديث ٣.
# (٣) المبسوط للسرخسي ١: ٩٠ ٨٩، بدائع الصنائع ١: ٢٧٠، الهداية للمرغيناني ١: ١٧، شرح فتح القدير ١:
~~٥٩، عمدة القارئ ٦: ١٦٦.
# (٤) المغني ٢:
~~٢٠٠، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٢٠١
~~٢٠٠، المجموع ٤:
~~٥٣٦.
# (٥) المغني ٢:
~~٢٠٠، الشرح الكبير ms1235 بهامش المغني ٢: ٢٠١،
~~المجموع ٤:
~~٥٣٦، المحلى
~~٢: ٢٢.
(١) في النسخ: يعيد، وما أثبتناه من المصدر.
# (٢) التهذيب
~~١: ٣٧٣ حديث ١١٤٢، الوسائل ٢: ٩٥٠ الباب ١١ من أبواب الأغسال المسنونة،
~~حديث ٢.
# (٣) التهذيب
~~١: ١١٣ حديث ٣٠١، الوسائل ٢: ٩٥٠ الباب ١٠ من أبواب الأغسال المسنونة،
~~حديث ٤.
# (٤) التهذيب
~~١: ٣٦٥ حديث ١١٠٩، الوسائل ٢: ٩٤٨ الباب ٩ من أبواب الأغسال المسنونة،
~~حديث ١.
# (٥) الحسين بن موسى بن جعفر، روى عن أبيه وعن أمه وأم أحمد بن موسى بن
~~جعفر (ع). جامع الرواة ١: ٢٥٦، معجم رجال
~~الحديث ٦: ٩٩.
(١) أم أحمد بن الحسين، واسمها: زهراء، عدها الشيخ في رجاله من أصحاب
~~الجواد (ع) وأحمد هذا ابن داود البغدادي، ويطلق عليه: أحمد بن الحسين بن
~~موسى بن جعفر (ع) باعتبار كونه ابن بنت الحسين بن موسى بن جعفر. رجال الطوسي:
~~٤٠٩، تنقيح المقال ٣: ٧٠، ٧٨.
# (٢) قال المحقق المامقاني: الموجود في الكافي وبعض نسخ التهذيب، كلمة:
~~بنت، وفي بعض النسخ:
# (ابني) بدل (بنت) وعليه فالمعنى ظاهر. وفي نسخة ثالثة: (ابنتي) وعليه فلا
~~بد أن يكون الحسين بن موسى باعتبار كون أمه بنت موسى، وإلا فلا يعقل أن
~~يكون المراد ب: الحسين هو: الحسين من أولاد موسى الصلبيين، وكون أمه بنت
~~موسى، تنقيح المقال ٣: ٧١.
# (٣) التهذيب
~~١: ٣٦٥ حديث ١١١٠، الوسائل ٢: ٩٤٩ الباب ٩ من أبواب الأغسال المسنونة،
~~حديث ٢.
# (٤) (خ) (ن) (ح) (ق) (د): فإن الأقرب.
# (٥) التهذيب
~~١: ٣٦٧ حديث 1116، الوسائل 1: 520 الباب 37 من أبواب الجنابة، حديث 3.
~~في التهذيب: تبطل بها عملي.
(١) المغني ٢:
~~٢٠١، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٢٠١.
# (٢) علقمة بن قيس بن عبد الله النخعي الكوفي، فقيه العراق وصاحب ابن
~~مسعود، سمع من عمر وعثمان وابن مسعود وعلي (ع) مات سنة ٦٢ ه.
# تذكرة
~~الحفاظ ١: ٤٨، العبر ١: ٤٩، شذرات الذهب ١: ٧٠.
# (٣) المغني ٢:
~~٢٠١، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٢٠١،
~~المجموع ٤:
~~٥٣٦.
# (٤) كذا في النسخ، وفي المصادر: في السفر.
# (٥) أبو محمد طلحة ms1236 بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو التميمي، لما أسلم آخى
~~رسول الله صلى الله عليه وآله بينه وبين الزبير بمكة، وبينه وبين أبي أيوب
~~الأنصاري بالمدينة، وهو أحد العشرة المبشرة وأحد أصحاب الشورى، وهو ممن قام
~~بحرب علي (ع) خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله في وقعة الجمل وقتل فيها
~~بسهم مروان بن الحكم سنة ٣٦ ه.
# الإصابة ٢:
~~٢٢٩، الإستيعاب بهامش الإصابة ٣: ٥٩،
~~العبر ١: ٢٧، أسد الغابة ٣: ٥٩.
# (٦) المغني ٢:
~~٢٠١، ٢٠٢، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٢٠١،
~~المجموع ٤:
~~٥٣٦.
# (٧) المغني ٢:
~~٢٠١، ٢٠٢، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٢٠١،
~~المجموع ٤:
~~٥٣٦.
# (٨) صحيح
~~البخاري ٢: ٦، صحيح مسلم ٢: ٥٨٠ حديث ٨٤٦، سنن ابن ماجة
~~١: ٣٤٦ حديث ١٠٨٩، سنن أبي داود ١: ٩٤ حديث ٣٤١، الموطأ
~~١: ١٠٢ حديث ٤، سنن النسائي ٣: ٩٣، سنن الدارمي
~~١: ٣٦١.
# (9) تقدم في ص 463.
(١) تقدمت في ص ٤٦٣.
# (٢) (ح) (ق): أو.
# (٣) التهذيب
~~١: ١١١ حديث ٢٩٤، الوسائل ٢: ٩٤٤ الباب ٦ من أبواب الأغسال المسنونة،
~~حديث ٨.
# (٤) صحيح
~~البخاري ٢: ٦، صحيح مسلم ٢: ٥٧٩ حديث ٨٤٤، سنن ابن ماجة
~~١: ٣٤٦ حديث ١٠٨٨، سنن الترمذي ٢: ٣٦٤ حديث ٤٩٢،
~~الموطأ ١: ١٠٢ حديث ٥، سنن النسائي ٣: ٩٣، سنن الدارمي
~~١: ٣٦١، جامع الأصول 8: 200 حديث 5358.
# (5) (ن) (م) (ح) (ق): المخصص.
(١) (م): والمقارنة.
# (٢) المغني ٢:
~~٢٢٨، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٢٢٧.
# (٣) المدونة الكبرى ١: ١٦٧، بداية
~~المجتهد ١: ٢١٦، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٢٢٧،
~~المغني ٢:
# ٢٢٨.
# (٤) الأم ١: ٢٣١، المهذب للشيرازي ١: ١١٩، المجموع ٥: ٧، مغني المحتاج
~~١: ٣١٢.
# (٥) سنن
~~ابن ماجة ١: ٤١٧ حدث ١٣١٥، سنن البيهقي ٣: ٢٧٨.
# (٦) الموطأ ١: ٦٥ حديث ١١٣.
# (٧) التهذيب
~~١: ١٠٤ حديث ٢٧٠، الوسائل ٢: ٩٣٧ الباب ١ من أبواب الأغسال المسنونة،
~~حديث ٣.
# (٨) التهذيب
~~١: ١٠٥ حديث ٢٧٢، الوسائل ٢: ٩٤٠ الباب ١ من أبواب الأغسال المسنونة،
~~حديث ١٢.
# (٩) التهذيب
~~١: ١٠٥ حديث ms1237 273، الوسائل 2: 939 الباب 1 من أبواب الأغسال المسنونة،
~~حديث 9.
(١) التهذيب ١:
~~١١٤ حديث ٣٠٢، الوسائل ٢: ٩٣٩ الباب ١ من أبواب الأغسال المسنونة، حديث
~~١١.
# (٢) المغني ٢:
~~٢٢٩، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٢٢٧،
~~الإنصاف ١:
~~٢٤٨.
# (٣) الكافي ٣:
~~٤١ حديث ١، التهذيب ١:
~~١٠٧ حديث ٢٧٩، الوسائل ١: ٥٢٥ الباب ٤٣ من أبواب الجنابة، حديث ١.
# (٤) المهذب للشيرازي ١: ١١٩، المجموع ٥: ٦.
(١) تقدم في ص ٤٦٧.
# (٢) تقدم في ص ٤٦٥.
# (٣) التهذيب
~~١: ١١٤ حديث ٣٠٢، الوسائل ٢: ٩٣٩ الباب ١ من أبواب الأغسال المسنونة،
~~حديث ١١. وفيهما: أو كفنته.
# (٤) التهذيب
~~١: ١١٥ حديث 303، الوسائل 2: 954 الباب 15 من أبواب الأغسال المسنونة،
~~حديث 1.
(١) التهذيب ١:
~~١١٧ حديث ٣٠٨، الوسائل ٢: ٩٥٩ الباب ٢٣ من أبواب الأغسال المسنونة،
~~حديث ١.
# (٢) التهذيب
~~١: ١٠٤ حديث ٢٧٠، الوسائل ٢: ٩٣٧ الباب أ من أبواب الأغسال المسنونة،
~~حديث ٣.
# (٣) التهذيب
~~١: ١٠٤ حديث ٢٧٠، الوسائل ٢: ٩٣٧ الباب ١ من أبواب الأغسال المسنونة،
~~٣.
# (٤) التهذيب
~~١: ١١٤ حديث ٣٠٢، الوسائل ٢: ٩٣٩ الباب ١ من أبواب الأغسال المسنونة،
~~حديث ١١.
# (٥) التهذيب
~~١: ١٠٥ حديث ٢٧٢، الوسائل ٢: ٩٤٠ الباب ١ من أبواب الأغسال المسنونة،
~~حديث ١٢.
# (٦) التهذيب
~~١: ١١٠ حديث 290، الوسائل 2: 939 الباب 1 من أبواب الأغسال المسنونة،
~~حديث 10.
(١) الفقيه ١:
~~٤٥ حديث ١٧٦، الكافي ٣: ٤٠
~~حديث ٢، التهذيب ١:
~~١٠٤ حديث ٢٧٠، الوسائل ٢:
# ٩٣٧ الباب ١ من أبواب الأغسال المسنونة، حديث ٣.
# (٢) التهذيب
~~١: ١٠٥ حديث ٢٧١، الإستبصار ١: ٩٨ حديث ٣١٦، الوسائل ١: ٤٦٣ الباب ١ من
~~أبواب الجنابة، حديث ٤.
# (٣) التهذيب
~~١: ١١٠ حديث ٢٩٠، الوسائل ٢: ٩٣٩ الباب ١ من أبواب الأغسال المسنونة،
~~حديث ١٠.
# (٤) التهذيب
~~١: ١٠٧ حديث 279، الوسائل 1: 525 الباب 43 من أبواب الجنابة، حديث 1.
~~في المصادر: وإحرامها وجمعتها.
(١) الإسراء: ٣٩.
# (٢) التهذيب
~~١: ١١٦ حديث ٣٠٤، الفقيه ١: ٤٥
~~حديث ١٧٧، الوسائل ٢: ٩٥٧ الباب ١٨ من أبواب الأغسال المسنونة، حديث ١.
# (٣) عبد العزيز بن جعفر بن أحمد أبو بكر الفقيه الحنبلي، صاحب الخلال
~~وشيخ الحنابلة صاحب التصانيف روى عن موسى بن هارون وأبي خليفة الجمحي. ms1238 مات
~~سنة ٣٦٣ ه.
# العبر ٢: ١١٦، شذرات الذهب ٣: ٤٥، تاريخ بغداد ١٠: ٤٥٩.
# (٤) المغني ١:
~~٢٣٩، الإنصاف ١:
~~٢٣٦، المجموع ١٥٣ ٢.
# (٥) الأم ١: ٣٨، المهذب للشيرازي ١: ٣٠، المجموع ٢: ١٥٣، نيل الأوطار ١: ٢٨١،
~~المغني ١:
# ٢٣٩.
# (٦) بدائع الصنائع ١: ٣٥، المجموع ٢:
~~١٥٣، المغني ١:
~~٢٣٩.
# (٧) المغني ١:
~~٢٣٩، الكافي لابن قدامة ١: ٧٢، الإنصاف ١:
~~٢٣٦.
(١) المغني ١:
~~٢٣٩، المجموع ٢:
~~١٥٣.
# (٢) (ح) (ق): في الحديث.
# (٣) سنن
~~أبي داود ١: ٩٨ حديث ٣٥٥، سنن النسائي ١: ١٠٩، نيل الأوطار
~~١: ٢٨١ حديث ١، جامع الأصول ٨: ٢٠٩ حديث ٥٣٧٤.
# (٤) صحيح البخاري ٢: ١٣٠ و ج ٥: ٢٠٦،
~~صحيح مسلم ١:
~~٥١، سنن
~~الترمذي ٣: ٢١ حديث ٦٢٥، سنن ابن ماجة ١: ٥٦٨ حديث ١٧٨٣، سنن أبي داود
~~٢: ١٠٥ حديث ١٥٨٤، سنن النسائي ٥: ٥٥، سنن الدارمي
~~١: ٣٧٩، سنن الدارقطني ٢: ١٣٦ حديث ٤،
~~٥، مسند أحمد ١: ٢٣٣. في الجميع بتفاوت.
# (٥) المغني ١:
~~٢٣٩، الكافي لابن قدامة 1: 72.
(١) سنن
~~الترمذي ٢: ٤٤٥ حديث ٥٥٨، بتفاوت يسير، انظر: سنن أبي داود ١: ٣٠٢
~~حديث ١١٦٥، سنن ابن ماجة ١: ٤٠٣ حديث ١٢٦٦، سنن النسائي
~~٣: ١٦٣.
# (٢) سنن
~~الترمذي ٢: ٤٤٥.
# (٣) تقدم بيانه في ص ٤٧٠.
# (٤) التهذيب
~~١: ١٠٤ حديث 270، الوسائل 2: 937 الباب 1 من أبواب الأغسال المسنونة،
~~حديث 3.
(١) التهذيب ١:
~~١١٦ حديث ٣٠٥، الوسائل ٢: ٩٥٨ الباب ٢٠ من أبواب الأغسال المسنونة،
~~حديث ١.
# و ج ٥: ٢٥٧ الباب ٢٨ من أبواب بقية الصلوات المندوبة، حديث ٥. في
~~التهذيب: (أن لا تبرح من مكانك حتى تقضى حاجتك).
# (٢) مقاتل بن مقاتل البلخي، روى عن الرضا (ع)، له كتاب عده الشيخ في
~~رجاله من أصحاب الرضا (ع).
# رجال
~~النجاشي: ٤٢٤، رجال الطوسي: ٣٩٠، ٣٩١.
# (٣) التهذيب
~~١: ١١٧ حديث ٣٠٦، الوسائل ٢: ٩٥٨ الباب ٢٠ من أبواب الأغسال المسنونة،
~~حديث ٢.
# (٤) (ح) (ق) (خ): الثاني.
# (٥) التهذيب
~~١: ١١٧ حديث ٣٠٧، الوسائل ٢: ٩٥٨ الباب ٢١ من أبواب الأغسال المسنونة،
~~حديث ١.
# (٦) التهذيب
~~١: ١٠٤ حديث ٢٧٠، الوسائل ٢: ٩٣٧ الباب ١ من أبواب الأغسال المسنونة،
~~حديث ٣.
# (٧) الوسيلة (الجوامع الفقهية): 664.
(١) منهم: المفيد في المقنعة: ٦، وابن
~~البراج في المهذب
~~١: ٣٣، وابن إدريس في السرائر: ٢٣.
# (٢) كالشريف المرتضى في رسائله (المجموعة الأولى): ٢٢٣، وسلار في
~~المراسم: ٤٠، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: ١٣٥.
# (٣) أضفناه من المصدر.
# (٤) التهذيب
~~٣: ١٥٧ حديث ٣٣٧، الإستبصار ١: ٤٥٣ حديث ١٧٥٨، الوسائل ٥: ١٥٥ الباب ١٠
~~من أبواب صلاة الكسوف والآيات، حديث ٥، و ج ٢: ٩٦٠ الباب ٢٥ من أبواب
~~الأغسال المسنونة، حديث ١:.
# (٥) التهذيب
~~١: ١١٤ حديث ٣٠٢، الوسائل ٢: ٩٣٩ الباب ١ من أبواب الأغسال المسنونة،
~~حديث ١١.
# (٦) الفقيه ١:
~~٤٥ 44 حديث 175 174.
(١) المجموع ١:
~~٣٢٦.
# (٢) المبسوط ١:
~~٤٠.
# (٣) المجموع
~~١: ٣٢٦، المغني ١: ٢٥٣.
# (٤) المبسوط
~~١: ٣١٤.
(١) المهذب للشيرازي ١: ١١٣، المجموع ٤:
~~٥٣٤.
# (٢) المغني ١:
~~٢٤٤.
# (٣) بدائع الصنائع ١: ٣٥.
(١) قال في الرياض: رأيت في بعض تواريخ العامة ذكر هذه القصة - تشيع
~~السلطان خدابنده - بهذه الصورة، قال: ومن سوانح سنة ٧٠٧ ق إظهار خدابنده
~~شعار التشيع بإضلال ابن المطهر (٢) مقدمة مبادئ الوصول، للأستاذ البقال، بتصرف.
(1) سيأتي ذكرها فيما بعد، وسبب تسميتها.
# (2) طبقات أعلام الشيعة، ق 8 ص 53 (3) طبقات أعلام الشيعة، ق 8 ص 53.
(1) راجع سبب إعطاء الأمان إليهم في الموضوع التالي.
(1) ومن أراد التوسع، فليراجع تقديم العلامة الآصفي لكتاب اللمعة ج 1 ص 68
~~- 76.
(1) عنوان القيادة المغولية، إيل: قبيلة هولاكو.
# (2) جمعها: فرامين، عهد السلطان للولاة، وهي فارسية الأصل، معربها: أمر.
# (3) المقصود به الخليفة العباسي المستعصم الذي كان في بغداد.
# (4) قال الفيروزآبادي: الزوراء: بغداد.
# (5) شجر من فصيلة الطرفائيات، يكثر قرب المياه، أوراثه دقيقة وأزهاره
~~عنقودية.
(1) إشارة منه عليه السلام إلى صغر عيونهم، الحدق: جمع حدقة، وهي: سواد
~~العين الأعظم (2) النعال التي الزق بها الطراق، وهو جلد يقور على مقدار
~~الترس ثم يلزق به (3) جرد: جمع أجرد وهو: الذي لا شعر في بدنه، ومرد: جمع
~~أمرد وهو: الذي لا لحية له (4) ناوأه: عاداه، ms1240 عارضه (5) نهج البلاغة،
~~للدكتور صبحي الصالح، في وصف الأتراك، ص 186.
(١) الكنى والألقاب ج ٣ ص ١٣٤.
(1) سنذكرها كاملة فيما بعد.
(1) ذكره صاحب " رياض العلماء " وقال: رأيت نسخة من الخلاصة للعلامة مكتوبة
~~بخط هذا الشيخ، وكان تأريخ كتابتها سنة 707 ق، أي في في حياة أستاذه
~~المترجم له.
# (2) أعرضنا عن ذكر المصادر في الأسماء خوف السأم والملل، ومن أراد
~~الاطلاع، فليراجع المدخل من موسوعة البحار للعلامة المجلسي ص 246 من الطبعة
~~الجديدة.
(١) أعيان
~~الشيعة ج ٥ ص ٤٠١.
(1) هذه العبارة هي صدر بيت من الشعر.
(١) أعيان
~~الشيعة ج ٥ ص ٣٩٨.
(1) كلمة فارسية، معناها: البلاط.
(١) أعيان
~~الشيعة ج ٥ ص ٤٠٠.
(١) أعيان
~~الشيعة ج ٥ ص ٤٠٧.
(١) أعيان
~~الشيعة ج ٥ ص ٤٠٣.
# (2) ذكره هكذا: (خربندا) وسيأتي بيان خطئه.
(١) تعني بالفارسية: (عبد الحمار) وكلمة (خدابنده) تعني: (عبد الله) (٢)
~~اللئالئ المتنظمة والدرر الثمينة ص 70،
~~72.
(1) بحار الأنوار ج. من الطبعة الجديدة، المدخل ص 248، بتصرف.
(١) استفدنا هذه النكات الخمس من مقدمة مبادئ الوصول، بتصرف تام.
# (2) يدل على هذه التسمية: ما وجد في آخر بعض مؤلفاته، أنه وقع الفراغ منه
~~في المدرسة السيارة السلطانية في كرمانشاهان.
(١) أعيان
~~الشيعة ج ٥ ص ٤٠٠.
(1) الألفين ص 127.
# (2) سفينة البحار ج 2 ص 228.
(١) اللئالئ المنتظمة والدرر الثمينة ص
~~62.
(1) بحار الأنوار ج. (المدخل) ص 248 من الطبعة الجديدة.
(١) النهاية لابن الأثير: ٣٠٠.
# (٢) البقرة ": ٢٦٧.
# (٣) المغني ١:
~~٢٦٦، تفسير القرطبي ٥: ٢١٨، عمدة
~~القارئ ٤: ٧، الأم (مختصر المزني)
~~٨: ٧، الأم ١: ٤٥ (٤) المجموع ٢:
~~٣٠٣.
# (٥) المائدة: ٦، النساء: 43
(١) سنن
~~الترمذي ١: ٢١٢ حديث ١٢٤، نيل الأوطار ١: ٣٣٦.
# (٢) سنن
~~الترمذي ١: ٢١٣.
# (٣) التهذيب
~~١: ١٩٧ حديث 572، الإستبصار 1: 161 حديث 558، الوسائل 2: 983 الباب 14
~~من أبواب التيمم، حديث 7.
# (4) " ح " يساغ.
(١) المدونة الكبرى ١: ٤٤، بداية
~~المجتهد ١: ٦٦، المغني ١: ٢٦٧،
~~المجموع ٢:
~~٣٠٥، ميزان الكبرى ١: ١٢٤، تفسير القرطبي ٥: ٢١٨، عمدة القاري ٤:
~~٧.
# (٢) المغني ١:
~~٢٦٧، المجموع ٢:
~~٣٠٥.
# (٣) المجموع
~~٢: ٣٠٥، ميزان الكبرى ١: ١٢٤، بداية المجتهد ١: ٦٦، المغني ١: ٢٦٧.
# (٤) المبسوط للسرخسي ١: ١٢٣، بدائع الصنائع ١: ٥٠، المغني ١: ٢٦٧،
~~عمدة القاري
~~٤: ٧، المجموع ٢:
~~٣٠٥.
# (٥) المغني ١:
~~٢٦٧، الكافي لابن قدامة ١: ٨٨.
# (٦) بدائع الصنائع ١: ٥٠، المحلى ٢: ١٣٩،
~~تفسير
~~القرطبي ٥: ٢١٨، المحلى ٢: ١١٨،
~~عمدة القاري
~~٤: ٧.
# (٧) سنن
~~الترمذي ١: ٢١٢ حديث ١٢٤، سنن النسائي ١: ١٧١، مسند أحمد
~~٥: ١٨٠، مستدرك الحاكم ١: ١٧٧ ١٧٦.
# (٨) صحيح
~~مسلم ١: ٣٧١ حديث ٥٢١، سنن الدارقطني ١: ١٧٥ حديث ١،
~~وفيهما: تربتها مكان ترابها، سنن البيهقي ١: ٢١٣.
# وبهذا اللفظ من الخاصة انظر:
# عوالي
~~اللئالي ٢: ١٣، ٢٠٨، الوافي ١: ٤، دعائم الإسلام ١: ١٢١١٢٠.
(١) التهذيب ١:
~~٤٠٤ حديث ١٢٦٤، الوسائل ٢: ٩٩٤ الباب ٢٣ من أبواب التيمم، حديث ١ و ٩٩٥
~~الباب ٢٤ أبواب التيمم، حديث ٢ و ج ١: ٩٩ الباب ١ من أبواب الماء المطلق،
~~حديث ١.
# (٢) المغني ١:
~~٢٦٧، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٦٨.
# (٣) " ح " " ق ": لو.
# (٤) المجموع
~~٢: ٣٠٥، المغني ١: ٢٦٧،
~~المدونة
~~الكبرى ١: ٤٢١، تفسير القرطبي ٤: ٢١٨، عمدة القاري ٤:
~~٧، ميزان الكبرى ١: ١٢٤.
# (٥) المجموع
~~٢: ٣٠٥، الأم (مختصر المزني) ٨:
~~٧.
# (٦) المجموع
~~٢: ٣٠٤، المغني ١: ٢٦٧.
(١) المجموع ٢:
~~٣٠٤.
# (٢) المجموع
~~٢: ٣٠٤.
# (٣) المغني ١:
~~٢٧٣، الكافي لابن قدامة ١: ٨٣.
# (٤) بدائع الصنائع ١: ٤٩، شرح فتح القدير ١:
~~١٢٥، المجموع ٢:
~~٢٥٥.
# (٥) المدونة الكبرى ١: ٤٦، تفسير
~~القرطبي ٥: ٢٢٨.
# (٦) المجموع
~~٢: ٢٥٤، بدائع الصنائع ١: ٤٩، تفسير
~~القرطبي ٥: ٢٢٨، المحلى ٢: ١٣٦.
(١) المبسوط ١:
~~٣٠.
# (٢) نقل عنه في المعتبر ١: ٣٦٩.
# (٣) المدونة الكبرى ١: ٤٦، المحلى ٢: ١٣٦.
# (٤) نقل عنه في المعتبر ms1242 ١: ٣٦٩.
# (٥) المجموع
~~٢: ٢٥٤، بدائع الصنائع ١: ٤٩، تفسير
~~القرطبي ٥: ٢٢٨، المحلى ٢: ١٣٦،
~~المغني ١:
~~٢٧٣.
# (٦) المبسوط للسرخسي ١: ١١٥، الهداية
~~للمرغيناني ١: ٢٨، المغني ١: ٢٧٣،
~~المجموع ٢:
~~٢٥٥ ٢٥٤، بدائع الصنائع ١: ٤٩، شرح فتح القدير ١:
~~١٢٥.
# (٧) المغني ١:
~~٢٧٣، الكافي لابن قدامة ١: ٨٣.
# (٨) النساء: ٤٨، المائدة: ٦.
# (٩) سنن
~~الترمذي ١: ٢١٢ حديث ١٢٤، مستدرك الحاكم ١: ١٧٧ ١٧٦، مسند أحمد ٥: ١٨٠.
# (١٠) التهذيب
~~١: ٤٠٦ حديث ١٢٧٦، الكافي ٣: ٧٤
~~حديث 17، الوسائل 2: 997 الباب 26 من أبواب التيمم، حديث 1.
(١) المغني ١:
~~٢٧٣.
# (٢) مسند أحمد ١: ٣١٣، سنن الدارقطني ٤: ٢٢٨ حديث ٨٥
~~٨٤.
# (٣) المبسوط للسرخسي ١: ١١٥، بدائع الصنائع ١: ٤٩، شرح فتح القدير
~~١: ١٢٦١٢٥.
(١) الخلاف ١:
~~٤٤ مسألة ١٢٠، المبسوط ١: ٣١.
# (٢) مغني
~~المحتاج ١: ٩١، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ٢٣٣
~~٢٣٢.
# (٣) المغني ١:
~~٢٧٤.
# (٤) المغني ١:
~~٢٧٤.
# (٥) المجموع
~~٢: ٢٥٥، مغني المحتاج ١: ٩٠، السراج الوهاج:
~~٢٦.
(١) " ح " " ق ": قومه.
# (٢) المجموع
~~٢: ٢٥٦، المغني المحتاج ١: ٩١، السراج الوهاج:
~~٢٦.
# (٣) " د ": الدين.
# (٤) المجموع
~~٢: ٢٥٥، فتح العزيز بهامش المجموع ٢:
~~٢٣٣.
# (٥) " خ " متمكن.
# (٦) المجموع
~~٢: ٢٤٨، بدائع الصنائع ١: ٤٨.
(١) " م " الأعضاء.
# (٢) الأم ١: ٤٩، الأم (مختصر
~~المزني) ٨: ٧، المهذب للشيرازي ١: ٣٥، المجموع ٢:
~~٢٦٨، مغني المحتاج ١: ٨٩، ٩٠، المغني ١: ٢٧٠،
~~تفسير
~~القرطبي ٥: ٢٣٠.
# (٣) المجموع
~~٢: ٢٦٨.
# (٤) المغني ١:
~~٢٧٠، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٨١.
# (٥) المدونة الكبرى ١: ٤٧، المغني ١: ٢٧٠،
~~تفسير
~~القرطبي ٥: ٢٣٠، المجموع ٢:
~~٢٦٨.
# (٦) المغني ١:
~~٢٧٠، المجموع ٢:
~~٢٦٨، تفسير القرطبي ٥: ٢٣٠، الشرح
~~الكبير بهامش المغني ١: ٢٨١
~~المبسوط للسرخسي ١: ١١٣.
# (٧) " ح " " ق ": إن.
# (٨) المغني ١:
~~٢٧٠، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٨١
~~٢٨٠.
# (٩) الأم ١: ٤٩، الأم (مختصر
~~المزني) ٦: ٧، المغني ١: ٢٧٠،
~~تفسير
~~القرطبي ١: ٢٣٠.
# (١٠) المغني ١:
~~٢٧٠، المجموع ٢:
~~٢٦٨.
# (١١) المغني ١:
~~٢٧٠.
# (١٢) النساء: ٤٣، المائدة: 6.
(١) سنن
~~الترمذي ١: ٢١٣ حديث ١٢٤، سنن أبي داود ١: ٩١ حديث ٣٣٣،
~~النسائي ١: ١٧١، مسند أحمد ٥: ١٤٦، ١٥٥، ١٨٠، سنن البيهقي ١: ٢١٢، ٢٢٠، سنن
~~الدارقطني ١: ١٨٦ حديث ٦١ بتفاوت يسير.
# (٢) التهذيب
~~١: ٤٠٥ حديث ١٢٧٢، الوسائل ٢: ٩٩٦ الباب ٢٤ من أبواب التيمم، حديث ٤.
# (٣) التهذيب
~~١: ٤٠٥ حديث ١٢٧٣، الوسائل ٢: ٩٩٦ الباب ٢٤ من أبواب التيمم، ذيل حديث
~~٤.
# (٤) التهذيب
~~١: ٤٠٤، حديث ١٢٦٦، الوسائل ٢: ٩٩٦ الباب ٢٤ من أبواب التيمم، حديث ٣.
# (٥) الكافي ٣:
~~٦٣، حديث ٣، الوسائل ٢: ٩٨٢ الباب ٤١ من أبواب التيمم، حديث ٤.
# (٦) المغني ١:
~~٢٧٠، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٨١
~~٢٨٠.
# (٧) النساء: ٤٣، المائدة: 6.
(١) صحيح البخاري ٩: ١١٧، صحيح مسلم ٢: ٩٧٥ حديث ١٣٣٧ و ج ٤:
~~١٨٣٠ حديث ٢٣٣٧.
# سنن بن ماجة ١: ١ حديث ٢، سنن النسائي ٥: ١١٠، مسند أحمد
~~2: 313، 314، 495، 580.
# (2) " خ " " ح " " ق ": جميعها.
# (3) " خ " " ن ": يصرف.
(١) المجموع ٢:
~~٢٧٠.
# (٢) يعقوب بن سالم الأحمر الكوفي، أخو أسباط بن سالم، عده الشيخ في رجاله
~~بهذا العنوان من أصحاب الصادق (ع)، وأخرى بعنوان: يعقوب بن سالم أخو أسباط
~~العليم السراج.
# رجال النجاشي ٤٤٩، رجال الطوسي:
~~٣٣٦، ٣٣٧، رجال العلامة: ١٧٦.
# (٣) التهذيب
~~١: ١٨٤ حديث ٥٢٨، الوسائل ٢: ٩٦٤ الباب ٢ من أبواب التيمم، حديث ٢.
# (٤) أبو سليمان داود بن كثير الرقي، روى عن الإمامين موسى والرضا (ع)،
~~وقد عده الشيخ في رجاله من أصحاب الإمامين الصادق والكاظم (ع).
# رجال
~~النجاشي: ١٥٦، رجال الطوسي: ١٩٠، 349، رجال العلامة:
~~67.
(١) التهذيب ١:
~~١٨٥ حديث ٥٣٦، الوسائل ٢: ٩٦٤ الباب ٢ من أبواب التيمم، حديث ١.
# (٢) " ح " " ق ": ينشأ.
# (٣) أبو عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني البصري، محدث البصرة، سمع من جعفر
~~بن محمد ويزيد بن أبي عبيد وجماعة من التابعين، وروى عنه أحمد والدارمي
~~والبخاري وغيرهم. مات سنة ٢١٢ ه. تذكرة الحفاظ ١: ٣٦٦، شذرات الذهب
~~٢: ٢٨، العبر ١: ٢٨٥.
# (٤) المغني ١:
~~٣٠٠ الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٧٣.
# (٥) المدونة الكبرى ١: ٤٦، بلغة السالك
~~١: ٦٨، المغني ١:
~~٣٠٠، تفسير القرطبي ٥: ٢٢٨.
# (٦) المهذب للشيرازي ١: ٣٤، المجموع ٢: ٢٤٥
~~٢٤٤، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ٢٤٠
~~٢٣٩، مغني
~~المحتاج ١: ٩٢، السراج الوهاج: ٢٦، المغني ١: ٣٠٠.
(١) بدائع
~~الصنائع ١: ٤٧، أحكام القرآن للجصاص ٤:
~~١٠ المبسوط للسرخسي ١: ١١٤، المغني ١:
# ٣٠٠.
# (٢) التهذيب
~~١: ٤٠٤ حديث ١٢٦٧، الوسائل ٢: ٩٩٦ الباب ٢٥ من أبواب التيمم، حديث ١.
# (٣) أضفناه من المصدر.
# (٤) التهذيب
~~١: ٤٠٥ حديث ١٢٧٤، الوسائل ٢: ٩٩٧ الباب ٢٥ من أبواب التيمم، حديث ٣.
# (٥) التهذيب
~~١: ٤٠٦ حديث 1275، الوسائل 2: 997 الباب 25 من أبواب التيمم، حديث 2.
(١) المغني ١:
~~٣٠١، المجموع ٢:
~~٢٤٥، الإنصاف ١:
~~٢٦٦.
# (٢) المغني ١:
~~٣٠١.
# (٣) المغني ١:
~~٣٠١.
(١) المغني ١:
~~٣٠١، فتح العزيز بهامش المجموع ٢:
~~٢٤٢.
# (٢) المائدة: ٣٢.
# (٣) المغني ١:
~~٢٩٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٧١.
# (٤) المدونة الكبرى ١: ٤٥، بداية
~~المجتهد ١: ٦٦، المغني ١: ٢٩٤،
~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٧١.
# (٥) المجموع
~~٢: ٢٨٥، مغني المحتاج ١: ٩٢، السراج الوهاج:
~~٢٦، المغني
~~١: ٢٩٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٧١.
(١) بدائع الصائغ ١: ٤٨، المبسوط للسرخسي ١: ١٢٢، الهداية للمرغيناني ١: ٢٥، شرح فتح القدير ١:
# ١٠٨، ١٠٩.
# (٢) المغني ١:
~~٢٩٥ ٢٩٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٧١،
~~المجموع ٢:
~~٢٨٥، بداية المجتهد ١: ٦٦.
# (٣) المغني ١:
~~٢٩٥ الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٧١،
~~المجموع ٢:
~~٢٨٥.
# (٤) البقرة: ١٩٥.
# (٥) النساء: ٢٩.
# (٦) سنن
~~ابن ماجة ١: ١٨٩ حديث ٥٧٢، سنن أبي داود ١: ٩٣ حديث ٣٣٧، سنن
~~البيهقي ١: ٢٢٧، سنن الدارقطني ١: ١٩١ ١٩٠ حديث
~~٧٤ مستدرك الحاكم ١: ١٧٨.
# (٧) سنن
~~أبي داود ١: ٩٣ حديث ٣٣٦، سنن البيهقي ١: ٢٢٨ ٢٢٧، سنن الدارقطني ١:
~~١٨٩ حديث ٣.
# (٨) سنن
~~أبي داود ms1245 ١: ٩٢ حديث ٣٣٤، سنن البيهقي ١: ٢٢٥، مسند أحمد ٤: ٢٠٣،
~~مستدرك الحاكم ١: ١٧٧.
# (٩) محمد بن سكين أو مسكين بن عمار النخعي الجمال، ثقة، روى أبوه عن أبي
~~عبد الله (ع).
# الفهرست:
~~١٥١، رجال
~~النجاشي: ٣٦١، رجال العلامة: 158.
(١) الكافي ٣:
~~٦٨ حديث ٥، التهذيب ١:
~~١٨٤ حديث ٥٢٩، الوسائل ٢: ٩٦٧ الباب ٥ من أبواب التيمم، حديث ١.
# (٢) التهذيب
~~١: ١٨٤ حديث ٥٣٠، الوسائل ٢: ٩٦٧ الباب ٥ من أبواب التيمم، حديث ٥.
# (٣) داود بن سرحان العطار، كوفي ثقة، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن
~~(ع)، له كتاب، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق (ع).
# رجال
~~النجاشي: ١٥٩، رجال الطوسي: ١٩٠، الفهرست: ٦٨.
# (٤) التهذيب
~~١: ١٨٥ حديث ٥٣١، الوسائل ٢: ٩٦٨ الباب ٥ من أبواب التيمم، حديث ٨.
# (٥) التهذيب
~~١: ١٨٥ حديث ٥٣٢، الوسائل ٢: ٩٦٨ الباب ٥ من أبواب التيمم، حديث ٩.
# (٦) التهذيب
~~١: ١٨٥ حديث ٥٣٣، الوسائل ٢: ٩٦٨ الباب ٥ من أبواب التيمم، حديث ١٠.
~~وفيهما: عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام. (٧) المغني ١: ٢٩٤،
~~٢٩٥، المجموع ٢:
~~٢٨٥
(١) منهم: الصدوق في الفقيه ١: ٥٩
~~٥٨، والشيخ في المبسوط ١: ٣٠،
~~والقاضي ابن البراج في المهذب ١:
# ٤٨ ٤٧، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: ١٣٦، والمحقق الحلي
~~في المعتبر ١:
~~٣٦٣، ٣٦٥.
# (٢) النهاية:
~~٤٦.
# (٣) الأم ١: ٤٢، تفسير القرطبي.
# (٤) المغني ١:
~~٢٩٥ الإنصاف ١:
~~٢٦٥، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٧٢.
# المجموع ٢:
~~٢٨٦، سبل
~~السلام ١: ٩٨.
# (٥) المغني ١:
~~٢٩٥ ٢٩٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٧١،
~~تفسير
~~القرطبي ٥: ٢١٦.
# (٦) المهذب للشيرازي ١: ٣٥، المجموع ٢:
~~٢٨٥، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ٢٧١
~~٢٧٠، تفسير القرطبي ٥: ٢١٧.
# (٧) المبسوط للسرخسي ١: ١١٢، الهداية
~~للمرغيناني ١: ٢٥، شرح فتح القدير ١: ١٠٩ ١٠٨، المغني ١:
# ٢٩٥، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٢٧٢،
~~المجموع ٢:
~~٢٨٥.
# (٨) المغني ١:
~~٢٩٥، الكافي لابن قدامة ١: ٨٢، الإنصاف ١:
~~٢٦٥، المجموع ٢:
~~٢٨٥.
# (٩) النساء: ٤٢، المائدة: 6.
(١) التهذيب ١:
~~١٩٦ حديث ٥٦٦، الوسائل ٢: ٩٦٨ الباب ٥ من أبواب التيمم، حديث ٧.
# (٢) التهذيب
~~١: ١٨٥ حديث ٥٣١، الوسائل ٢: ٩٦٨ الباب ٥ من أبواب التيمم، حديث ٨.
# (٣) وقع بهذا العنوان في إسناد جملة الروايات تبلغ أربعة وعشرين موردا،
~~والأظهر أنه علي بن أحمد بن أشيم، لرواية أحمد بن محمد بن خالد عنه الذي
~~وقع في طريق الصدوق. عد الشيخ الرجل من أصحاب الإمام الرضا (ع) وقال: أنه
~~مجهول، وذكره المصنف في القسم الثاني من الخلاصة.
# رجال الشيخ: ٣٨٤، رجال العلامة: ٢٣٢، معجم رجال الحديث ١١: ٢٦١.
# (٤) التهذيب
~~١: ١٩٨ حديث ٥٧٤، الإستبصار ١: ١٦٢ حديث ٥٦٢، الوسائل ٢: ٩٨٦ الباب ١٧
~~من أبواب التيمم، حديث ١.
# (٥) العنت: المشقة والفساد. النهاية
~~لابن الأثير ٣: ٣٠٦.
# (٦) التهذيب
~~١: ١٩٨ حديث 575، الإستبصار 1: 216 حديث 563، الوسائل 2: 986 الباب 17
~~من أبواب التيمم، حديث 3.
(١) التهذيب ١:
~~١٩٨ حديث ٥٧٦، الإستبصار ١: ١٦٣ حديث ٥٦٤، الوسائل ٢: ٩٨٧ الباب ١٧ من
~~أبواب التيمم، حديث ٤.
# (٢) الحج: ٧٨.
# (٣) الكافي:
~~٥: ٢٩٤ ٢٩٢ حديث ٢، ٦، ٨، الفقيه ٣: ٤٥
~~حديث ١٥٤، و ١٤٧ حديث ٦٤٨، التهذيب ٧:
# ١٤٦ حديث ٦٥١، و ١٦٤ حديث ٧٢٧، الوسائل ١٧: ٣١٩ الباب ٥ من أبواب
~~الشفعة، حديث ١، و ٣٤٠، ٣٤١ الباب ١٢ من أبواب إحياء الموات، حديث ١، ٣، ٤،
~~٥.
# ومن طريق العامة انظر:
# سنن ابن
~~ماجة ٢: ٧٨٤ حديث ٢٣٤٠، ٢٣٤١، الموطأ ٢: ٧٤٥ حديث ٣١، سنن الدارقطني ٤:
# ٢٢٧ - ٢٢٨ حديث ٨٥ ٨٣، مستدرك الحاكم ٢: ٥٧، سنن البيهقي ٦: ٦٩، ٧٠،
~~١٥٦، ١٥٧، و ج ١٠: ١٣٣، مسند أحمد ١: ٣١٣، و ج ٥: ٣٢٧. (٤) الكافي ٣: ٦٥
~~حديث ٨، التهذيب ١:
~~١٨٤ حديث 528، الوسائل 2: 964 الباب 2 من أبواب التيمم، حديث 2 في
~~الجميع: أن يغرر بنفسه.
(١) الخلاف ١:
~~٣٨ مسألة ١٠٣.
# (٢) المجموع
~~٢: ٢٨٤ - ٢٨٥، عمدة القارئ ٤: ٣٣، المغني ١: ٢٩٥.
# (٣) الشرح الصغير بهامش بلغة السالك ١: ٦٨، المغني ١: ٢٩٥،
~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٧٢،
~~عمدة القارئ ٤: ٣٣.
# (٤) المغني ١:
~~٢٩٥، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٧٢،
~~عمدة القارئ ٤: ٣٣.
# (٥) النساء: ٤٣، المائدة: ٦.
# (٦) المغني ١:
~~٢٩٨، نيل الأوطار ١: ٣٢٥.
# (٧) المغني ١:
~~٢٩٨، نيل الأوطار ١: ٣٢٥.
(١) النساء ٢٩.
# (٢) سنن
~~أبي داود: ١: ٩٢ حديث ٣٣٤، مستدرك الحاكم ١: ١٧٧، مسند أحمد: ٤: ٢٠٣،
~~سنن البيهقي ١:
# ٢٢٥. في الجميع: احتلمت في ليلة باردة.
# (٣) المجموع
~~٢: ٢٨٦، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ٢٧٣
~~- ٢٧٤، السراج
~~الوهاج: ٢٦.
# (٤) تقدم في ص ١٥.
# (٥) البقرة: ١٨٥.
# (٦) الخلاف ١:
~~٣٨ مسألة ١٠٥.
# (٧) المبسوط للسرخسي ١: ١٢٢، بدائع الصنائع ١: ٥١، المغني ١: ٢٩٥،
~~الشرح الكبير بهامش المغني ١:
# ٢٧٧، التفسير الكبير ١١: ١٦٦ - ١٦٧.
# (٨) المدونة الكبرى ١: ٤٥، المغني ١: ٢٩٥،
~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٧٧.
# (٩) المهذب للشيرازي ١: ٣٦ ٣٥، المجموع ٢:
~~٢٨٧، المغني
~~١: ٢٩٥، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٧٧.
# (١٠) المغني ١:
~~٢٩٥، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٧٧،
~~الكافي لابن قدامة ١: ٨٦، الإنصاف ١:
~~٢٧١.
(١) سنن
~~أبي داود ١: ٩٣ حديث ٣٣٦، سنن الدارقطني ١: ١٨٩ حديث ٣
~~سنن البيهقي ١: ٢٢٧ - ٢٢٨.
# (٢) سنن
~~أبي داود ١: ٩٣ حديث ٣٣٧، سنن ابن ماجة ١: ١٨٩ حديث ٥٧٢،
~~مستدرك الحاكم ١:
# ١٧٨، سنن البيهقي ١: ٢٢٧، سنن الدارقطني ١: ١٩١ 190 حديث
~~7 4.
(١) الخلاف ١:
~~٣٩ مسألة ١٠٥.
# (٢) المغني ١:
~~٢٧٠ - ٢٧١، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٨١
~~٢٨٠، المهذب للشيرازي ١: ٣٤، المجموع ٢:
~~٢٦٨، الأم ١: ٤٩، الأم (مختصر
~~المزني) ٨: ٧، المبسوط للسرخسي ١: ١١٣، مغني المحتاج ١: ٨٩ تفسير
~~القرطبي ٥: ٢٣٠.
(١) المغني ١:
~~٢٩٥، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٧٧،
~~المهذب للشيرازي ١: ٣٦، المجموع ٢:
# ٢٨٧ - ٢٨٨، مغني المحتاج ١: ٩٣.
# (٢) المغني ١:
~~٢٩٦ - ٢٩٧، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٧٩.
# (٣) المغني ١:
~~٢٩٧، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٧٩.
(١) كذا في " خ "، والصحيح: بها.
# (٢) المغني ١:
~~٢٧٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٧٥،
~~المجموع ٢:
~~٢٤٧.
# (٣) المغني ١:
~~٢٧٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٧٥.
# (٤) المغني ms1248 ١:
~~٢٧٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٧٥.
# (٥) التهذيب
~~١: ١٨٤ حديث ٥٢٧، الوسائل ٢: ٩٦٦ الباب ٣ من أبواب التيمم، حديث ٤.
# (٦) التهذيب
~~١: ١٨٥ حديث ٥٣٥، الإستبصار ١: ١٢٧ حديث ٤٣٥، الوسائل ٢: ٩٦٥ الباب ٣
~~من أبواب التيمم، حديث ٢.
# (٧) المجموع:
~~٢: ٢٥٣، مغني المحتاج ١: ٩١.
(1) تقدم في ص 13.
# (2) " خ ": يتوصل.
(١) المغني ١:
~~٢٧٢، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٧٥.
# (٢) المغني ١:
~~٣٠١، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٧٥،
~~٣١٢ المجموع ٢:
~~٢٤٤.
# (٣) المجموع
~~٢: ٢٤٤، فتح العزيز بهامش المجموع ٢:
~~٢١٩، المغني
~~١: ٣٠١، الشرح الكبير بهامش المغني ١:
# ٢٧٥.
# (٤) المغني ١:
~~٣٠١، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٧٥.
# (٥) بدائع الصنائع ١: ٥٥، الهداية للمرغيناني ١: ٢٧، شرح فتح القدير ١:
~~١٢٣، المغني
~~١: ٣٠١، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٧٥.
# (٦) التهذيب
~~١: ٢٠٠ حديث 581، الإستبصار 1: 163 حديث 566، الوسائل 2: 995 الباب 23
~~من أبواب التيمم، حديث 2.
(١) التهذيب ١:
~~٤٠٤ حديث ١٢٦٤، الوسائل ٢: ٩٩٥ الباب ٢٤ من أبواب التيمم، حديث ٢.
# (٢) المغني ١:
~~٣٠١، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣١٢،
~~المجموع ٢:
~~٢٤٤.
# (٣) المغني ١:
~~٣٠٢، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣١٢.
(١) المغني ١:
~~٣٠٢، بدائع الصنائع ١: ٥١، الشرح
~~الكبير بهامش المغني ١: ٣١٢.
# (٢) المغني ١:
~~٣٠٢.
# (٣) المغني ١:
~~٣٠٢، المجموع ٢:
~~٢٤٤.
# (٤) المغني ١:
~~٣٠٢، الإنصاف ١:
~~٣٠٤، الكافي لابن قدامة ١: ٨٣.
# (٥) المغني ١:
~~٣٠٢، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣١٣.
# (٦) صحيح
~~مسلم ١: ٢٠٤ حديث ٢٢٤، سنن ابن ماجة ١: ١٠٠ حديث ٢٧١ -
~~٢٧٤، سنن
~~الترمذي ١: ٥ حديث ١، سنن النسائي ١: ٨٨ ٨٧، سنن الدارمي
~~١: ١٧٥، مسند أحمد ٢: ٧٣، سنن الدارقطني ١:
# ٣٥٥ حديث ٤، كنز العمال ٩: ٢٨٠ حديث ٢٦٠١٣،
~~٢٦٠١٥.
# (٧) النهاية:
~~٤٧، المبسوط
~~١: ٣١.
(١) التهذيب ١:
~~١٨٥ حديث ٥٣٤، الوسائل ٢: ٩٦٥ ms1249 الباب ٣ من أبواب التيمم، حديث ٣، و ٩٨٥
~~الباب ١٥ من أبواب التيمم، حديث ١.
# (٢) المغني ١:
~~٢٩٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٨٤،
~~بدائع
~~الصنائع ١: ٤٤.
# (٣) الموطأ ١: ٥٧ ٥٦، المدونة الكبرى ١: ٤٢، الشرح
~~الصغير بهامش بلغة السالك ١: ٦٧، بداية المجتهد ١: ٦٤، المغني ١: ٢٩٤.
# (٤) الأم ١: ٤٤، المهذب للشيرازي ١: ٣٢، المجموع ٢:
~~٢٠٧، مغني المحتاج ١: ٨٧، السراج الوهاج:
# ٢٤، المغني
~~١: ٢٩٤.
# (٥) المغني ١:
~~٢٩٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٨٤.
# (٦) الهداية للمرغيناني ١: ٢٥، أحكام القرآن للجصاص ٤: ٢، بدائع الصنائع ١: ٤٥،
~~شرح فتح
~~القدير ١: ١١١، المغني ١: ٢٩٤.
# (٧) بدائع الصنائع ١: ٤٤، شرح العناية
~~بهامش شرح فتح القدير ١: ١١١، المغني ١: ٢٩٤،
~~المجموع ٢:
# ٢٠٨، بداية المجتهد ١: ٦٤، نيل الأوطار ١: ٣٢٢.
# (٨) المجموع
~~٢: ٢٠٨، نيل الأوطار ١: ٣٢٢، شرح النووي
~~لصحيح مسلم بهامش إرشاد الساري ٢: ٤٣٤، وفيها قول النخعي وليس حكاية ابن
~~المنذر عنه.
# (٩) المغني ١:
~~٢٩٤، بدائع الصنائع ١: ٤٤، شرح العناية
~~بهامش فتح
~~القدير ١: ١١١، المجموع ٢:
# ٢٠٨، بداية المجتهد ١: ٦٤، نيل الأوطار ١: ٣٢٢.
# (١٠) المغني ١:
~~٢٩٤، المجموع ٢:
~~٢٠٨، نيل الأوطار ١: ٣٢٢، بدائع الصنائع
~~١: ٤٤.
(١) المائدة: ٦.
# (٢) سنن
~~الترمذي ١: ٢١١ حديث ١٢٤، سنن النسائي ١: ١٧١، مسند أحمد
~~٥: ١٨٠، سنن البيهقي ١:
# ٢٢٠.
# (٣) سنن
~~أبي داود ١: ٩٢ حديث ٣٣٤، سنن البيهقي ١: ٢٢٥ - ٢٢٦، مسند أحمد ٤: ٢٠٣،
~~مستدرك الحاكم ١: ١٧٧.
# (٤) سنن
~~أبي داود ١: ٩٣ حديث ٣٣٦، سنن البيهقي ١: ٢٢٧ - ٢٢٨، سنن الدارقطني ١:
~~١٨٩ حديث ٣.
# سنن أبي
~~داود ١: ٩١ ٩٠، حديث ٣٣٢، ٣٣٣.
# (٥) سنن
~~ابن ماجة ١: ١٨٩ حديث ٥٧٢، سنن أبي داود ١: ٩٣ حديث ٣٣٧، سنن
~~البيهقي ١: ٢٢٧، سنن الدارقطني ١: ١٩١ ١٩٠ حديث
~~٧٤، مستدرك الحاكم ١: ١٧٨.
# (٦) عمران بن حصين بن عبيد بن خلف. أبو نجيد الخزاعي، أسلم عام خيبر وغزا
~~مع النبي ms1250 صلى الله عليه وآله غزوات، بعثه عمر إلى البصرة ليفقه أهلها، ثم
~~ولي القضاء فيها. روى عن النبي صلى الله عليه وآله وروى عنه زرارة، والحسن،
~~ومحمد بن سيرين، وعامر الشعبي، وخلق. مات سنة ٥٢ ه.
# أسد
~~الغابة ٤: ١٣٧، تذكرة الحفاظ ١: ٢٩.
# (٧) صحيح
~~البخاري ١: ٩٤ ٩٣، ٩٦، سنن النسائي ١: ١٧١، سنن الدارمي
~~١: ١٨٩ - ١٩٠، مسند أحمد ٤: ٤٣٤، سنن البيهقي ١: ٢١٦.
# (٨) صحيح
~~مسلم ١: ٢٨٠ حديث ٣٦٨، سنن البيهقي ١: ٢٠٩ - ٢١١، كنز العمال ٩: ٥٩١ حديث
~~(27562). في بعضها بتفاوت يسير.
(١) التهذيب ١:
~~١٩٣ حديث ٥٥٦، الإستبصار ١: ١٥٩ حديث ٥٤٩، الوسائل ٢: ٩٨٣ الباب ١٤ من
~~أبواب التيمم، حديث ٧.
# (٢) الكافي ٣:
~~٦٣ حديث ٣، الوسائل ٢: ٩٨٢ الباب ١٤ من أبواب التيمم، حديث ٤.
# (٣) التهذيب
~~١: ٤٠٥ حديث ١٢٧٢، الوسائل ٢: ٩٩٦ الباب ٢٤ من أبواب التيمم، حديث ٤.
# (٤) صحيح البخاري ١: ٩٦٩٥ صحيح مسلم ١:
~~٢٠٨ حديث ٣٦٨، سنن أبي داود ١: ٨٧ حديث ٣٢١، سنن النسائي
~~١: ١٧٠، سنن الدارقطني ١: ١٧٩ حديث ١٥،
~~سنن البيهقي ١: ٢١١.
# (٥) المجموع
~~٢: ٢٠٨.
# (٦) المائدة: ٦، النساء: ٤٣.
# (٧) المغني ١:
~~٢٧٠، وبمعناه في كنز العمال ٩: ٥٩٣ حديث ٢٧٥٦٧.
# (٦) الأم ١: ٤٧، المهذب للشيرازي ١: ٣٤، المجموع ٢:
~~٢٤٩، أحكام القرآن للجصاص ٤: ١٤، بدائع الصنائع
~~١: ٤٧، المغني ١: ٢٦٩،
~~بداية المجتهد ١: ٦٧.
# (٩) المغني ١:
~~٢٦٩، الكافي لابن قدامة ١: ٨٣، المجموع ٢:
~~٢٤٩.
(١) أحكام القرآن للجصاص ٤: ١٤، بدائع الصنائع
~~١: ٤٧، شرح فتح القدير ١: ١٢٥، الهداية للمرغيناني ١: ٢٧.
# المغني ١:
~~٢٦٩، بداية المجتهد ١: ٦٧.
# (٢) المغني ١:
~~٢٦٩، الكافي لابن قدامة ١: ٨٣.
# (٣) التهذيب
~~١: ١٩٢ حديث ٥٥٥، الإستبصار ١: ١٥٩ حديث ٥٤٨، الوسائل ٢: ٩٨٢ الباب ١٤
~~من أبواب التيمم، حديث ٣.
# (٤) التهذيب
~~١: ٢٠٢ حديث 586، الإستبصار 1: 165 حديث 571، الوسائل 2: 963 الباب 1
~~من أبواب التيمم، حديث 2.
(١) علي بن سالم الكوفي، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق (ع) وظاهره
~~كونه إماميا لكن حاله مجهول. رجال الطوسي: ٢٤٤، تنقيح المقال ms1251 ٢:
~~٢٩٠.
# (٢) التهذيب
~~١: ٢٠٢ حديث ٥٨٧، الإستبصار ١: ١٦٥ حديث ٥٧٢، الوسائل ٢: ٩٦٤ الباب ٢
~~من أبواب التيمم، حديث ٣.
# (٣) في المصادر: يغرر.
# (٤) التهذيب
~~١: ١٨٤ حديث ٥٢٨، الوسائل ٢: ٩٦٤ الباب ٢ من أبواب التيمم، حديث ٢.
# (٥) التهذيب
~~١: ١٩٤ حديث 561، الوسائل 2: 983 الباب 14 من أبواب التيمم، حديث 12.
(١) المغني ١:
~~٢٦٩، شرح فتح القدير ١: ١٥٣.
# (٢) النساء: ٤٣، المائدة: ٦.
# (٣) تقدم الحديث في ص ٤٣.
# (٤) المبسوط ١:
~~٣١.
# (٥) النهاية:
~~٤٨.
(١) المقنعة: ٨.
# (٢) الكافي في الفقه: ١٣٦.
# (٣) الوسيلة (الجوامع الفقيه): ٦٦٧.
# (٤) السرائر: ٢٦.
# (٥) جمل العلم والعمل: ٥٢.
# (٦) الخلاف ١:
~~٣٥ مسألة ٩٥، الجمل والعقود: ٥٣.
# (٧) التهذيب
~~١: ٢٠٢ حديث 586، الإستبصار 1: 165 حديث 571، الوسائل 2: 963 الباب 1
~~من أبواب التيمم، حديث 2.
(١) تقدمت في ص ٤٥ رقم ٤.
# (٢) المجموع
~~٢: ٢٤٩، فتح العزيز بهامش المجموع ٢:
~~١٩٥.
# (٣) المجموع
~~٢: ٢٥٢، فتح العزيز بهامش المجموع ٢:
~~٢٠٠.
# (٤) المجموع
~~٢: ٢٥٧، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ٢٠٣
~~202.
(١) المجموع ٢:
~~٢٥٨، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ٢٠٥
~~- ٢٠٦.
# (٢) مغني
~~المحتاج ١: ٨٨، المجموع ٢:
~~٢٥١.
# (٣) المجموع
~~٢: ٢٥١، فتح العزير بهامش المجموع ٢:
~~١٦٩.
# (٤) التهذيب
~~١: ٢٠٣ حديث 589، الإستبصار 1: 165 حديث 574، الوسائل 2: 993 الباب 22
~~من أبواب التيمم، حديث 2.
(١) بداية المجتهد ١: ٦٧، المدونة الكبرى ١: ٤٢، المغني ١: ٢٦٨،
~~المجموع ٢:
~~٢٤٣، نيل الأوطار ١:
# ٣٢٩.
# الأم ١: ٤٦ مغني المحتاج ١: ١٠٥، المجموع ٢:
~~٢٤٣، المغني
~~١: ٢٦٨، نيل الأوطار ١: ٣٢٩، بدائع الصنائع
~~١: ٥٤، بداية المجتهد ١: ٦٧، التفسير الكبير ١١: ١٧٣، (٣) المغني ١: ٢٦٨،
~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٦٦،
~~المجموع ٢:
~~٢٤٣، الكافي لابن قدامة ١: ٨٤، الإنصاف ١:
~~٢٦٣، منار السبيل ١: ٤٥.
# (٤) المجموع
~~٢: ٢٤٣، نيل الأوطار ١: ٣٢٩.
# (٥) بدائع الصنائع ١: ٥٤، المغني ١: ٢٦٨،
~~المجموع ٢:
~~٢٤٣، التفسير الكبير ١١: ١٧٣، بداية المجتهد ١:
# ٦٧ المبسوط للسرخسي ١: ١٠٩.
# (٦) المائدة: ms1252 ٦.
# (٧) سنن
~~أبي داود ١: ٩٣ حديث ٣٣٨، سنن الدارمي ١: ١٩٠، سنن
~~الدارقطني ١: ١٨٨ حديث 1، سنن البيهقي 1: 231، مستدرك الحاكم 1: 178.
(١) التهذيب ١:
~~٢٠٣ حديث ٥٨٩، الإستبصار ١: ١٦٥ حديث ٥٧٤، الوسائل ٢: ٩٩٣ الباب ٢٢ من
~~أبواب التيمم، حديث ٢.
# (٢) المبسوط للسرخسي ١: ١٠٩، بدائع الصنائع ١: ٥٤، ٥٥ المغني ١: ٢٦٨.
# (٣) المبسوط ١:
~~٣١، الخلاف ١:
~~٣٥ مسألة ٩٤ النهاية ٤٧.
# (٤) الإنتصار: ٣١، جمل العلم والعمل: ٥٢، الناصريات (الجوامع الفقهية): ١٨٩.
# (٥) المقنعة: ٨.
# (٦) الكافي في الفقه ١٣٦.
# (٧) الوسيلة (الجوامع الفقهية): 668.
# (8) السرائر: 26.
# (9) نقله في المختلف: 47.
(١) الأم ١: ٤٦، المغني ١: ٢٧٦.
# (٢) المغني ١:
~~٢٧٦، بدائع الصنائع ١: ٥٥.
# (٣) المدونة الكبرى ١: ٤٢، المغني ١: ٢٧٦،
~~المحلى ٢:
~~١٢٠، عمدة القارئ ٤: ١٣.
# (٤) بدائع الصنائع ١: ٥٤، شرح فتح القدير ١:
~~١٢٠، المبسوط للسرخسي ١: ١٠٦، عمدة القارئ ٤: ١٣.
# (٥) بدائع الصنائع ١: ٥٥، شرح فتح القدير ١:
~~١٢٠، المحلى
~~٢: ١٢٠، المدونة الكبرى ١: ٤٢، عمدة القارئ
~~٤: ١٣.
# (٦) سنن الدارقطني ١: ١٨٦ حديث ٥،
~~المغني ١:
~~٢٧٦، بدائع الصنائع ١: ٥٥، عمدة القارئ
~~٤: ١٣.
# (٧) التهذيب
~~١: ١٩٢ حديث ٥٥٥، الإستبصار ١: ١٦٥ حديث ٥٧٤، الوسائل ٢: ٩٩٣ الباب ٢٢
~~من أبواب التيمم، حديث ٢.
# (٨) التهذيب
~~١: ١٩٤ حديث ٥٦٠.
# (٩) التهذيب
~~١: ٢٠٣ حديث 588، الإستبصار 1: 165 حديث 573، الوسائل 2: 993 الباب 22
~~من أبواب التيمم، حديث 1.
(١) لم نعثر على احتجاجه إلا في المختلف: ٤٨.
# (٢) المائدة: ٦.
# (٣) التهذيب
~~١: ١٩٤ حديث ٥٦٢، الإستبصار ١: ١٦٠ حديث ٥٥٢، الوسائل ٢: ٩٨٣ الباب ١٤
~~من أبواب التيمم، حديث ٩.
# (٤) التهذيب
~~١: ٢٠٠ حديث ٥٨١، الإستبصار ١: ١٦٣ حديث ٥٦٦، الوسائل ٢: ٩٩٥ الباب ٢٣
~~من أبواب التيمم، حديث ٢ في المصادر: (لا) بدل (إنما).
# (٥) الكافي ٣:
~~٦٦ حديث ٣، وليس فيه (كما جعل الماء طهورا)، الفقيه ١: ٦٠
~~حديث ٢٢٣، التهذيب ١:
# ٤٠٤ حديث ١٢٦٤، و ج ٣: ١٦٧ حديث ٣٦٥، الإستبصار ١: ٤٢٥ حديث ١٦٣٨،
~~الوسائل ٢:
# ٩٩٥ الباب ٢٤ من أبواب التيمم، حديث ٢، و ٩٩٤ الباب ٢٣ حديث ١، و ج ١: ٩٩
~~الباب ms1253 ١ من أبواب الماء المطلق، حديث ١ و ج ٥: ٤٠١ الباب ١٧ من أبواب صلاة الجماعة، حديث 1.
(١) المغني ١:
~~٢٧٦.
# (٢) أبو فراس: همام بن غالب التميمي، الشاعر المشهور، صاحب جرير، وله
~~قصيدة مشهورة في فضل الإمام السجاد (ع) لما حج هشام بن عبد الملك وجهد أن
~~يصل إلى الحجر ليستلمه فلم يقدر عليه لكثرة الزحام، فبينما هو كذلك إذ أقبل
~~زين العابدين (ع) فطاف بالبيت، فلما انتهى إلى الحجر تنحى الناس، قال رجل
~~من أهل الشام: من هذا؟ فقال هشام: لا أعرفه، قال الفرزدق: أنا أعرفه،
~~فأنشد:
# هذا الذي تعرف البطحاء وطأته * والبيت يعرفه والحل والحرم توفي بالبصرة
~~سنة ١١٠ ه. العبر ١: ١٠٤، شذرات الذهب ١: ١٤١، الكنى والألقاب ٣:
~~١٨.
# (٣) مغني اللبيب ١: ٣٠٩، وصدر البيت، هكذا:
# أنا الذائد الحامي الذمار وإنما..
# (٤) أبو بصير: ميمون بن قيس بن جندل الأسدي، من شعراء الجاهلية، وفحولهم،
~~له ديوان شعر، تمثل أمير المؤمنين (ع) في الخطبة الشقشقية ببيت من قصيدته
~~التي قالها في معاقرة علقمة بن علاثة، وعامر بن الطفيل:
# شتان ما يومي على كورها * ويوم حيان أخي جابر.
# الكنى
~~والألقاب ٢: ٣٨.
# (٥) صحاح اللغة ٢: ٨٠٣، المفردات في غريب القرآن: ٤١٠، 426، صدر
~~البيت:
# ولست بالأكثر منهم حصى..
(١) الأنفال: ٢.
# (٢) الأم ١: ٥٠، المجموع ٢:
~~٢١٣، مغني المحتاج ١: ٩٦، المحلى ٢: ١٦٠،
~~تفسير
~~القرطبي ٥: ٢٣٦، المغني ١: ٢٨١،
~~عمدة القارئ ٤: ١٠، نيل الأوطار ١: ٣٢٨، المبسوط
~~للسرخسي ١: ١٠٨، بداية المجتهد ١: ٧١، مقدمات ابن رشد ١: ٧٨.
# (٣) المغني ١:
~~٢٨١.
# (٤) المغني ١:
~~٢٨١، بدائع الصنائع ١: ٥٣.
# (٥) المجموع
~~٢: ٢١٣، المغني ١: ٢٨١،
~~نيل
~~الأوطار ١: ٣٢٨.
# (٦) المغني ١:
~~٢٨١، الإنصاف ١:
~~٢٨٤، المجموع ٢:
~~٢١٣، عمدة القارئ ٤: ١٠ (٧) تفسير القرطبي ٥: ٢٣٦ المغني ١: ٢٨١،
~~بداية المجتهد ١: ٧١، المجموع ٢:
~~٢١٣.
# (٨) المبسوط للسرخسي ١: ١٠٨، المغني ١: ٢٨١،
~~بداية المجتهد ١: ٧١، المجموع ٢:
~~٢١٣، المحلى
~~٢:
# ١٦١، عمدة ms1254 القارئ ٤: ١٠، شرح فتح القدير ١: ١١٢، الهداية ١: ٢٥.
# (٩) المدونة الكبرى ١: ٤٦، بداية
~~المجتهد ١: ٧١، عمدة القارئ ٤: ١٠، المجموع ٢:
~~٢١٣، المحلى
~~٢: ١٦٠.
# (١٠) المائدة: ٦.
(١) جمهرة اللغة ٢: ٢٧٢.
# (٢) أبو الحسين: أحمد بن فارس بن زكريا الرازي اللغوي، كان نحويا على
~~طريقة الكوفيين، سمع أباه وعلي بن إبراهيم القطان وطائفة. مات بالري سنة
~~٣٩٥ ه. العبر ٢: ١٨٦، بغية الوعاء: ١٥٣.
# (٣) معجم مقاييس اللغة ٣: ٢٨٧.
# (٤) الخليل بن أحمد الأزدي البصري: أبو عبد الرحمن، صاحب العربية
~~والعروض، كان أماما كبير القدر في لسان العرب، صنف كتاب " العين " في
~~اللغة. العبر ١: ٢٠٧، البداية والنهاية ١٠: ١٦١.
# (٥) العين ١: ٢٩٠، معجم مقاييس اللغة ٣: ٢٨٢.
# (٦) المغني ١:
~~٢٨١، مغني المحتاج ١: ٩٦، تفسير
~~القرطبي ٥: ٢٣٦.
# (٧) لم نعثر عليه في مسند الشافعي، رواه في مسند أحمد ١: ٩٨، سنن البيهقي
~~١: ٢١٣، مجمع الزوائد ١:
# ٢٦٠.
# (٨) صحيح
~~مسلم ١: ٣٧١ حديث ٥٢١، سنن الدارقطني ١: ١٧٥ حديث ١،
~~وفيهما: تربتها مكان ترابها.
# سنن البيهقي ١: ٢١٣.
# وبهذا اللفظ من الخاصة انظر:
# عوالي اللئالئ ٢: ١٣، ٢٠٨، الوافي ١ أبواب أحكام المياه ٤، دعائم
~~الإسلام ١: ١٢٠ - 121.
(١) التهذيب ١:
~~١٨٨ حديث ٥٤٠، الإستبصار ١: ١٥٥ حديث ٥٣٤، الوسائل ١: ١٤٦ الباب ١ من
~~أبواب الماء المضاف، حديث ١ و ج ٢: ٩٧٠ الباب ٧ من أبواب التيمم، حديث ٦.
# (٢) التهذيب
~~١: ١٨٧ حديث ٥٣٩، الوسائل ٢: ٩٧١ الباب ٨ من أبواب التيمم، حديث ١.
# (٣) التهذيب
~~١: ٢٠٨ حديث ٦٠٣، الوسائل ٢: ٩٧٧ الباب ١١ من أبواب التيمم، حديث ٥.
# (٤) المبسوط ١:
~~٣١، السرائر: 26، الشرائع 1: 47.
(١) المغني ١:
~~٢٨١، المجموع ٢:
~~٢١٣، المحلى
~~٢: ١٦٠، بداية المجتهد ١: ٧١.
# (٢) المائدة: ٦.
# (٣) الصحاح ٢:
~~٤٩٨، المصباح المنير ٣٣٩.
# (٤) صحيح
~~البخاري ١: ٩١، سنن ابن ماجة ١: ١٨٧ حديث ٥٦٧، مسند
~~أحمد ٥: ١٤٥.
# (٥) التهذيب
~~١: ٢١١ حديث ٦١٣، الإستبصار ١: ١٧١ حديث ٥٩٣ وفيه (بتفاوت)، الوسائل ٢:
~~٩٧٦ الباب ١١ من أبواب التيمم، حديث ٣.
# (٦) التهذيب
~~١: ٢٠٣ حديث ٥٨٨، الإستبصار ١: ١٦٥ حديث ٥٧٣، الوسائل ٢: ٩٩٣ الباب ٢٢
~~من أبواب ms1255 التيمم، حديث ١.
# (٧) النهاية: ٤٩
~~المبسوط ١:
~~٣٢، الخلاف ١:
~~٣٠ مسألة 77.
(١) المقنعة: ٨.
# (٢) السرائر: ٢٦.
# (٣) الوسيلة (الجوامع الفقهية): ٦٦٨.
# (٣) بداية المجتهد ١: ٧١، أحكام القرآن
~~للجصاص ٤: ٣٠، مقدمات ابن رشد ١: ٧٨.
# (٥) عمدة القارئ ٤: ١٠، بداية المجتهد ١: ٧١، المبسوط ١:
~~١٠٩.
# (٦) الأم ١: ٥٠، الأم (مختصر
~~المزني) ٨: ٦، تفسير القرطبي ٥: ٢٣٧.
# (٧) النهاية:
~~٤٩.
# (٨) المقنعة:
~~٨٧.
# (٩) السرائر: ٢٦.
# (١٠) الوسيلة (الجوامع الفقهية): ٦٦٨.
# (١١) المبسوط
~~١: ٣٢، الخلاف
~~١: ٣٠ مسألة 77.
(١) الهداية للمرغيناني ١: ٢٥، شرح فتح القدير ١:
~~١١٢، المبسوط للسرخسي ١: ١٠٨، عمدة القارئ ٤:
# ١٠، تفسير القرطبي ٥: ٢٣٦.
# (٢) بداية المجتهد ١: ٧١، عمدة القارئ ٤: ١٠، تفسير القرطبي ٥:
~~٢٣٦.
# (٣) المغني ١:
~~٢٨١، عمدة القارئ ٤: ١٠، المجموع ٢:
~~٢١٣.
# (٤) المهذب للشيرازي ١: ٣٢، المجموع ٢:
~~٣١٤، فتح العزيز بهامش المجموع ٢:
~~٣١١، السراج الوهاج:
# ٢٧ مغني المحتاج ١: ٩٦.
# (٥) الأم ١: ٥٠، المهذب للشيرازي ١: ٣٢، المجموع ٢:
~~٣١٤، فتح العزيز بهامش المجموع ٢:
~~٣١١، السراج الوهاج: ٢٧، مغني المحتاج ١: ٩٦.
# (٦) النساء: ٤٣، المائدة: ٦.
# (٧) سنن البيهقي ١: ٢١٧، كنز العمال ٩: ٥٩٤ حديث ٢٧٥٧٢ مع
~~تفاوت. وبهذا اللفظ انظر: المغني ١:
# ٢٨١.
# ٨) أحكام القرآن للجصاص 4: 30.
(١) المغني ١:
~~٢٨٢، المجموع ٢:
~~٢١٨، عمدة القارئ ٤: ١٠.
# (٢) الأم ١: ٥٠، المهذب للشيرازي ١: ٣٣، المجموع ٢:
~~٢١٣، فتح العزيز بهامش المجموع ٢:
~~٣١١.
# (٣) الأم ١: ٥٠، المجموع ٢:
~~٢١٨.
# (٤) الأم ١: ٥١، المجموع ٢:
~~٢١٦، فتح العزيز بهامش المجموع ٢:
~~٣١١، إلا أنه لم يذكر فيها التكرر.
# (٥) الهداية للمرغيناني ١: ٢٥، عمدة
~~القارئ ٤: ١٠، المغني ١: ٢٩٣.
# (٦) الأم ١: ٥٠، المهذب للشيرازي ١: ٣٣، مغني المحتاج ١: ٩٦، فتح العزيز
~~بهامش المجموع
~~٢: ٣١٢، السراج الوهاج: ٢٧، المجموع ٢:
~~٢١٨.
# (7) تقدم في الجزء الأول ص 128.
(١) " خ " " ن " " د " منتقل.
# (٢) الأم ١: ٥٠.
# (٣) أبو عبد الله الحسين بن يزيد بن محمد بن عبد الملك المتطبب النخعي
~~النوفلي، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الرضا (ع)، وقال في ms1256 الفهرست: له كتاب رجال النجاشي: ٣٨، رجال الطوسي:
~~٣٧٣، الفهرست:
~~٥٩، رجال العلامة: ٢١٦.
# (٤) التهذيب
~~١: ١٨٦ حديث ٥٣٧، الوسائل ٢: ٩٦٩ الباب ٦ من أبواب التيمم، حديث ١.
# (٥) التهذيب
~~١: ١٨٧ حديث ٥٣٨، الوسائل ٢: ٩٦٩ الباب ٦ من أبواب التيمم، حديث ٢.
# (٦) التهذيب
~~١: ١٨٧.
(١) الأم ١: ٥٠، مغني المحتاج ١: ٩٦.
# (٢) أحكام القرآن للجصاص ٤: ٢٩، الهداية للمرغيناني ١: ٢٥، بدائع الصنائع ١: ٥٣،
~~شرح فتح
~~القدير ١: ١١٢، عمدة القارئ ٤: ١٠، المجموع ٢:
~~٢١٣، تفسير القرطبي ٥: ٢٣٦.
# (٣) بداية المجتهد ١: ٧١، تفسير القرطبي ٥: ٢٣٦، أحكام القرآن للجصاص ٤: ٣٠، المجموع ٢:
~~٢١٣، عمدة القارئ ٤: ١٠.
# (٤) أحكام القرآن للجصاص ٤: ٣٠، المجموع ٢:
~~٢١٣، تفسير القرطبي ٥: ٢٣٦، عمدة
~~القارئ ٤: ١٠، نيل الأوطار ١: ٣٢٨.
# (٥) المجموع
~~٢: ٢١٣، عمدة القارئ ٤: ١٠، نيل الأوطار ١: ٣٢٨.
# (٦) التهذيب
~~١: ١٨٨ حديث 541، الوسائل 2: 970 الباب 7 من أبواب التيمم، حديث 7.
(١) التهذيب ١:
~~١٨٨ حديث ٥٤٢، الوسائل ١: ٣٩٦ الباب ٣٨ من أبواب آدام الحمام، حديث ١.
# (٢) تقدمت في ص ٥٧.
# (٣) رسائل الشريف المرتضى (المجموعة الثالثة): ٢٦، جمل العلم والعمل: ٥٢.
# (٤) المفيد في المقنعة: ٨ والطوسي في
~~النهاية: ٤٩، المبسوط ١: ٣٢.
# (5) رسائل الشريف المرتضى (المجموعة الثالثة): 26، جمل العلم والعمل: 52.
# (6) السرائر: 26.
(١) التهذيب ١:
~~١٨٧ حديث ٥٣٩، الوسائل ٢: ٩٧١ الباب ٨ من أبواب التيمم، حديث ١.
# (٢) الخلاف ١:
~~٣٠ مسألة ٧٨.
# (٣) المبسوط ١:
~~٣٢.
# (٤) الأم ١: ٥٠، المجموع ٢:
~~٢١٧، مغني المحتاج ١: ٩٦.
# (٥) المجموع
~~٢: ٢١٧، مغني المحتاج ١: ٩٦.
# (٦) المدونة الكبرى ١: ٤٦، بداية
~~المجتهد ١: ٧١، المغني ١: ٢٨٣،
~~مقدمات ابن رشد ١: ٧٨.
# (٧) النساء: ٤٣، المائدة: ٦.
# (٨) المغني ١:
~~٢٨٣.
# (٩) صحيح
~~البخاري ١: ٩٢، سنن ابن ماجة ١: ١٨٨ حديث ٥٦٩، سنن أبي داود
~~١: ٨٨ حديث ٣٢٢، سنن النسائي ١: ١٦٥، مسند أحمد
~~4: 265، سنن البيهقي 1: 214.
(١) المراد منها قوله تعالى: " فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ". المائدة: ٦.
# (٢) سنن
~~أبي داود ١: ٩٠ حديث ٣٣٠، سنن البيهقي ١: ٢١٥، سنن الدارقطني ١:
~~١٧٧ حديث ٧ في الجميع: ضرب بيديه.
# (٣) التهذيب
~~١: ١٨٩ حديث ٥٤٣، الإستبصار ١: ١٥٦ حديث ٥٣٧، الوسائل ٢: ٩٧٣ الباب ٩
~~من أبواب التيمم، حديث ٧.
# (٤) التهذيب
~~١: ١٨٩ حديث 544، الإستبصار 1: 157 حديث 541، الوسائل 2: 972 الباب 9
~~من أبواب التيمم، حديث 1.
# (5) كذا في النسخ، وفي المصادر: أصابه. وهو الصحيح.
(١) التهذيب ١:
~~١٨٩ حديث ٥٤٥، الإستبصار ١: ١٥٨ حديث ٥٤٥، الوسائل ٢: ٩٧٢ الباب ٩ من
~~أبواب التيمم، حديث ٢.
# (٢) التهذيب
~~١: ١٨٩ حديث ٥٤٦، الإستبصار ١: ١٥٦ حديث ٥٣٩، الوسائل ٢: ٩٧٢ الباب ٩
~~من أبواب التيمم، حديث ٤.
# (٣) أضفناه لاستقامة المعنى.
# (٤) النهاية:
~~٤٩، الخلاف ١:
~~٣٩ مسألة ١٠٧، المبسوط ١: ٣٢.
# (٥) منهم المفيد في المقنعة: ٨، وسلار في
~~المراسم: ٥٣، وابن حمزة في الوسيلة
~~(الجوامع الفقهية): ٦٦٨.
# (٦) السرائر: ٢٦.
# (٧) جمل العلم والعمل: ٥٣ ٥٢.
# (٨) بدائع الصنائع ١: ٥٤، المبسوط
~~للسرخسي ١: ١٠٩، الهداية للمرغيناني ١: ٢٦،
~~شرح فتح
~~القدير ١:
# ١١٣.
# (٩) المبسوط للسرخسي ١: ١٠٩، بدائع الصنائع ١: ٥٤، شرح فتح القدير ١:
~~١١٣.
(١) المبسوط للسرخسي ١: ١٠٩، شرح العناية بهامش شرح فتح القدير ١: ١١٣، بدائع الصنائع
~~١: ٥٤، شرح فتح القدير.
# (٢) المبسوط للسرخسي ١: ١٠٩، بدائع الصنائع ١: ٥٤، شرح فتح القدير ١:
~~١١٣.
# (٣) جمل العلم والعمل: ٥٢.
# (٤) السرائر: ٢٦.
# (٥) النهاية 49.
(١) أحكام القرآن للجصاص ٤: ١٩، بدائع الصنائع
~~١: ٥٠، المبسوط للسرخسي ١: ١٢٣، المغني ١:
# ٢٨٤.
# (٢) كذا نسب إليه، والموجود في المصادر: موافقته لقول أبي يوسف الآتي.
# (٣) أحكام القرآن للجصاص ٤: ١٩، المبسوط
~~للسرخسي ١: ١٢٣، بدائع الصنائع ١: ٥٠.
# (٤) بدائع الصنائع ١: ٥٠، المبسوط
~~للسرخسي ١: ١٢٣.
# (٥) المغني ١:
~~٢٨٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٩٠،
~~تفسير
~~القرطبي ٥: ٢٣٨.
# (٦) بدائع الصنائع ١: ٥٣، تفسير
~~القرطبي ٥: ٢٣٦، عمدة القارئ ٤: ١٠، المجموع ٢:
~~٢١٣، المبسوط للسرخسي ١: ١٠٨.
# (٧) تقدمت الروايات في ص ٦٧ ٦٦.
# (٨) علي بن مطر في طريق الصدوق، وليس له ذكر في كتب الرجال.
# جامع
~~الرواة ١: ٦٠٢، تنقيح المقال ms1258 ٢: ٣٠٩.
# (٩) التهذيب
~~١: ١٩٠ حديث 549، الوسائل 2: 973 الباب 9 من أبواب التيمم، حديث 6.
(١) أحكام القرآن للجصاص ٤: ١٩، بدائع الصنائع
~~١: ٥٠، المبسوط للسرخسي ١: ١٢٣.
# (٢) التهذيب
~~١: ١٩٠ حديث 547، الإستبصار 1: 156 حديث 540، الوسائل 2: 973 الباب 9
~~من أبواب التيمم، حديث 5.
# (3) " د " تتنديا. وما في المتن مطابق للمصدر.
(١) " د " تتنديا. وما في المتن مطابق للمصدر.
# (٢) النهاية:
~~٤٧.
# (٣) المقنعة: ٨.
# (٤) الوسيلة (الجوامع الفقهية): ٦٦٨.
# (٥) نقله عنه في المعتبر ١: ٣٧٧.
# (٦) السرائر: ٢٦.
# (٧) المدونة الكبرى ١: ٤٦، بداية
~~المجتهد ١: ٧١، المغني ١: ٢٨٣،
~~المجموع ٢:
~~٢١٣.
# (٨) المجموع
~~٢: ٢١٣.
# بلغة السالك 1: 74.
(١) الكافي ٣:
~~٢١ حديث ٢، الوسائل ١: ٣٤٠ الباب ٥٢ من أبواب الوضوء، حديث ١.
# (٢) الكافي ٣:
~~٢٢ حديث ٦، الوسائل ١: ٥١١ الباب ٣١ من أبواب الجنابة، حديث ٥.
# (٣) الكافي ٣:
~~٢٢ حديث ٧، الوسائل ١: ٣٤١ الباب ٥٢ من أبواب الوضوء، حديث ٣.
# (٤) التهذيب
~~١: ١٩١ حديث ٥٥٢، الإستبصار ١: ١٥٧ حديث ٥٤٣، الوسائل ٢: ٩٧٥ الباب ١٠
~~من أبواب التيمم، حديث ٢، (٥) الكافي ٣: ٦٧
~~حديث ١، التهذيب ١:
~~١٩١ حديث 553، الوسائل 2: 973 الباب 9 من أبواب التيمم، حديث 9.
(١) التهذيب ١:
~~١٩٢ حديث ٥٥٤، الإستبصار ١: ١٥٨ حديث ٥٤٧ وفيهما: أيتيمم.، الوسائل ٢:
# ٩٧٥ الباب ١٠ من أبواب التيمم، حديث ٣.
# (٢) السرائر: ٢٦.
# (٣) هو ظاهر المقنعة:
~~٨، السرائر: ٢٦، والمعتبر: ٣٧٩.
# (٤) المبسوط ١:
~~٣١.
(١) الناصريات (الجوامع الفقهية): ١٩٠.
# (٢) أحكام القرآن للجصاص ٤: ١٩١٨، بدائع الصنائع
~~١: ٥٠، المغني ١: ٢٨٤،
~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٨٦،
~~المجموع ٢:
~~٢٨٠، فتح الباري ١: ٣٤٩، المحلى ٢: ١٣٩.
# (٣) المغني ١:
~~٢٨٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٨٦،
~~المجموع ٢:
~~٢٨٠، أحكام القرآن للجصاص ٤:
# ١٩. المحلى ٢:
~~١٣٩، فتح الباري ١: ٣٤٩.
# (٤) الأم ١: ٥١، المهذب للشيرازي ١: ٣٥، المجموع ٢:
~~٢٧٨، مغني المحتاج ١: ١٠٦١٠٥، السراج الوهاج:
~~٣٠، عمدة القارئ ٤: ١٢، المحلى ٢: ١٣٩.
# (٥) المغني ١:
~~٢٨٤، الكافي لابن قدامة ١: ٨٩، الإنصاف ١:
~~٢٨٣٢٨٢، المجموع ٢:
~~٢٨٠.
# (٦) عمدة القارئ ٤: ١٢، المبسوط للسرخسي ١: ١١٦، بدائع الصنائع ١: ٥٠.
# (٧) عمدة القارئ ٤: ١٢، بدائع الصنائع ١: ٥٠.
# (٨) بلغة السالك ١: ٧٥، المغني ١: ٢٨٤،
~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٨٧،
~~عمدة القارئ ٤: ١٢.
# (٩) وهو قول المفيد. كذا نقل عنه في المعتبر ١: ٣٨٠.
# (١٠) المجموع
~~٢: ٢٨٠.
# (١١) أبو عمرو بن عبد البر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم
~~النمري القرطبي، روى عن سعيد بن نصر، وعبد الله بن أسد وابن ضيفون وطبقتهم.
~~مات سنة ٤٦٣ ه.
# العبر ٢: ٣١٦، شذرات الذهب ٣: ٣١٤.
# (١٢) المغني ١:
~~٢٨٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٨٧.
# (١٣) النساء: ٤٣.
(١) " خ ": فيفقد.
# (٢) صحيح
~~مسلم ١: ٢٧٩ حديث ٣٦٧.
# (٣) بدائع الصنائع ١: ٥٠، المبسوط
~~للسرخسي ١: ١١٦.
# (٤) " ح " " ق ": بوجود.
# (٥) المغني ١:
~~٢٨٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٨٧،
~~عمدة القارئ ٢: ١٢، المجموع ٢:
~~٢٨١، بلغة السالك 1: 75.
(١) المجموع ١:
~~٢١٥، إلا أحمد فإنه قال بمذهبنا، انظر: الإنصاف ١:
~~٢٨٦، المجموع ١:
~~٢٥١.
(١) المائدة: ٦، النساء: ٤٣.
# (٢) المغني ١:
~~٢٨٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٩٢.
# (٣) بداية المجتهد ١: ٦٧، بلغة السالك ١: ٦٧، أحكام القرآن لابن العربي ١: ٤٤٧، المغني ١: ٢٨٦،
~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٩٢.
# (٤) المغني ١:
~~٢٨٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٩٢.
# (٥) المهذب للشيرازي ١: ٣٣، المجموع ٢:
~~٢٢٠، المغني
~~١: ٢٨٦، التفسير الكبير ١١: ١٧١.
# (٦) المغني ١:
~~٢٨٦.
(١) المبسوط للسرخسي ١: ١١٧، بدائع الصنائع ١: ٥٢، شرح فتح القدير ١:
~~١١٤، الهداية للمرغيناني ١:
# ٢٦، المغني ١:
~~٢٨٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٩٢،
~~التفسير الكبير ١١: ١٧١.
# (٢) المغني ١:
~~٢٨٦، بداية المجتهد ١: ٦٧، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٩٣،
~~المجموع ١:
~~٣١٣.
# (٣) تقدم في ج ١: ٢٣٨.
# (٤) المغني ١:
~~٢٨٦، بلغة السالك ١: ٧٢، مقدمات ابن رشد ١: ٨٢.
# (٥) المهذب للشيرازي ١: ٣٣، مغني المحتاج ١: ٩٧، السراج الوهاج:
~~٢٨، المجموع
~~٢: ٢٢٠، ميزان الكبرى ١: ١٢٢، المغني ١: ٢٨٦. ms1260
# (٦) المجموع
~~٢: ٢٢١، المغني ١: ٢٨٦،
~~تفسير
~~القرطبي ٥: ٢٣٤، سبل السلام ١: ٩٤٩٣، بلغة السالك
~~١: ٧٢.
# (٧) المغني ١:
~~٢٨٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٩٣.
# (٨) الخلاف ١:
~~٣٤ مسألة 92.
(١) سنن
~~أبي داود ١: ٩٢ حديث ٣٣٤، مسند أحمد ٤: ٢٠٣، سنن الدارقطني ١: ١٧٨ حديث ١٢،
~~كنز
~~العمال ٩: ٢٧٥٦٣، سنن البيهقي ١: ٢٢٧، مستدرك الحاكم ١: ١٧٧.
# (٢) المجموع
~~٢: ٢٢١، فتح العزيز بهامش المجموع ٢:
~~٣١٩.
# (٣) المجموع
~~٢: ٢٢١، فتح العزيز بهامش المجموع ٢:
~~٣١٩.
# (٤) " ح " " م ": التضييق.
# (٥) راجع ص ٥١ وما بعدها.
# (٦) تقدم في ص ٥٣.
# (٧) الأم ١: ٤٧، المهذب للشيرازي ١: ٣٣، ٣٦، المجموع ٢:
~~٢٢٤، المغني
~~١: ٢٨٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٩٧،
~~المحلى ٢:
~~١٢٩.
# (٨) المغني ١:
~~٢٨٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٩٧،
~~الكافي لابن قدامة ١: ٨٠، الإنصاف ١:
~~٢٩٢.
# (٩) المبسوط للسرخسي ١: ١١٣، بدائع الصنائع ١: ٥٥، الهداية للمرغيناني ١: ٢٧، شرح فتح القدير ١:
# ١٢١، المغني ١: ٢٨٨،
~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٩٧.
(١) " ح " " خ " " ن " " ق ": التضييق.
# (٢) المدونة الكبرى ١: ٤٧، المغني ١: ٢٨٨،
~~المحلى ٢:
~~١٢٩.
# المغني ١:
~~٢٨٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٩٧،
~~المحلى ٢:
~~١٢٩.
# (٣) المغني ١:
~~٢٨٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٩٧،
~~الإنصاف ١:
~~٢٩٢.
# (٤) المهذب للشيرازي ١: ٣٦، المجموع ٢:
~~٢٢٤، ٢٩٩، فتح العزيز بهامش المجموع ٢:
~~٣٢٢.
# (٥) بلغة السالك ١: ٦٩، المغني ١: ٢٨٨،
~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٩٧.
# (٦) المبسوط للسرخسي ١: ١١٧، المجموع ٢:
~~٢٢٢، المغني
~~١: ٢٨٧، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٩٤.
# (٧) الأم ١: ٤٧، المهذب للشيرازي ١: ٣٣، المجموع ٢:
~~٢٢٢، فتح العزيز بهامش المجموع ٢:
~~٣١٩، مغني المحتاج ١: ٩٨.
# (٨) بلغة السالك ١: ٧٣، المجموع ٢:
~~٢٢٢.
# (٩) المغني ١:
~~٢٨٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٩٤،
~~الكافي لابن قدامة ١: ٨٠، الإنصاف ١:
# ٢٩١، المجموع ٢:
~~٢٢٢.
# (١٠) صحيح
~~البخاري ١: ٢، صحيح مسلم ٣: ١٥١٥، حديث ١٩٠٧، سنن الترمذي
~~٤: ١٧٩ حديث ١٦٤٧، سنن أبي داود ٢: ٢٦٢ حديث ٢٢٠١، سنن ابن
~~ماجة ٢: ١٤١٣ حديث ٤٢٢٧، سنن النسائي ١: ٥٨، سنن البيهقي
~~٧: ٣٤١، مسند أحمد ١: ٢٥، ٤٣، سنن الدارقطني ١: ٥٠ حديث 1.
(١) المغني ١:
~~٢٨٧، حيث أن قول الشافعي موافق لقول أحمد.
# (٢) المجموع
~~٢: ٢٢٣، مغني المحتاج ١: ٩٩.
# (3) " م " يشترط.
(١) المهذب للشيرازي ١: ٣٤، المجموع ٢:
~~٢٤١.
# (٢) المصدر نفسه.
# (٣) النهاية:
~~٤٩، المبسوط
~~١: ٣٣، الجمل والعقود: ٥٣، مصباح المتهجد: ١٣.
# (٤) المقنعة: ٨.
# (٥) الإنتصار: ٣٢.
# (٦) السرائر: ٢٦.
# (٧) الكافي في الفقه: ١٣٦.
# (٩٨) نقله عنهما في المعتبر ١: ٣٨٤.
# (١٠) سليمان بن داود بن الجارود البصري: أبو داود الطيالسي صاحب المسند،
~~روى عن ابن عون وطبقته، وروى عنه أحمد والفلاس وابن الفرات، مات سنة ٢٠٤
~~ه.
# تذكرة
~~الحفاظ ١: ٣٥١، العبر ١: ٢٧٠، شذرات الذهب ٢: ١٢.
# (١١) المغني ١:
~~٢٩٠.
# (١٢) المغني ١:
~~٢٩٠، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٩١،
~~الأم ١: ٤٨، المهذب للشيرازي ١: ٣٢، المجموع ٢:
~~٢١٠، الهداية للمرغيناني ١: ٢٥، بداية
~~المجتهد ١: ٦٨، البحر الزخار ٢: ١٢٤.
# (١٣) المائدة: ٦، النساء: 43.
(١) " ح " رفعها.
# (٢) " ح " " ن " " ق ": فنفضها.
# (٣) التهذيب
~~١: ٢١١ حديث ٦١٣، الإستبصار ١: ١٧١ حديث ٥٩٣، الوسائل ٢: ٩٦٧ الباب ١١
~~من أبواب التيمم، حديث ٣. في (٤) ثابت بن هرمز الحداد مولى بني عجل، روى عن
~~علي بن الحسين، وأبي جعفر وأبي عبد الله (ع) عده الشيخ في رجاله من أصحاب
~~الصادق مرتين.
# رجال
~~النجاشي: ٢٩٠، رجال الطوسي: ٢٤٧، ٢٦٦.
# (٥) التهذيب
~~١: ٢١٢ حديث 614 الإستبصار 1: 171 حديث 594، الوسائل 2: 977 الباب 11
~~من أبواب التيمم، حديث 6.
(١) أضفناه من المصدر.
# (٢) المائدة: ٦.
# (٣) الفقيه ١:
~~٥٦ حديث ٢١٢، الوسائل ٢: ٩٨٠ الباب ١٣ من أبواب التيمم، حديث ١.
# (٤) الفقيه ١:
~~٥٧ حديث ٢١٢، الوسائل ٢: ٩٧٧ الباب ١١ من أبواب التيمم، حديث ٨ وفيه "
~~ثم مسح جبينه ".
# (٥) التهذيب
~~١: ٢٠٨ حديث 603، الوسائل 2: 977 الباب 11 من أبواب التيمم، حديث ms1262 5.
(١) التهذيب ١:
~~٢٠٧ حديث ٥٩٨، الإستبصار ١: ١٧٠ حديث ٥٩١، الوسائل ٢: ٩٧٦ الباب ١١ من
~~أبواب التيمم، حديث ٤.
# (٢) التهذيب
~~١: ٢٠٨ حديث ٦٠٢، الإستبصار ١: ١٧٠ حديث ٥٩٢، الوسائل ٢: ٩٨١ الباب ١٣
~~من أبواب التيمم، حديث ٣.
# (٣) التهذيب
~~١: ٢٠٩ حديث ٦٠٨، الإستبصار ١: ١٧١ حديث ٥٩٦، الوسائل ٢: ٩٧٨ الباب ١٢
~~من أبواب التيمم، حديث ٢.
# (٤) المغني ١:
~~٢٩٠، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٩١.
# (5) " م " الاسباق. " ح " " ق " " خ ": الاشتقاق.
(١) التهذيب ١:
~~٢٠٨، الإستبصار ١: ١٧١.
# (٢) مرت ترجمته والقول فيه في الجزء الأول ص ٢٥.
# (٣) المبسوط ١:
~~٣٣، النهاية:
~~٤٩، الجمل والعقود: ٥٣، مصباح المتهجد: ١٣.
# (٤) المقنعة: ٨.
# (٥) الإنتصار: ٣٢.
# (٦) الوسيلة (الجوامع الفقهية): ٦٦٨.
# (٧) الكافي في الفقه: ١٣٦.
# (٨) المقنع: ٩.
(١) تقدم بيانه في ص ٨٣. (٢) منهم: المفيد في المقنعة: ٨، والطوسي
~~في المبسوط ١:
~~٣٣، والمرتضى في الجمل: ٥٢، وسلار في المراسم: ٥٤، وابن البراج في المهذب ١: ٤٧،
~~وأبو الصلاح في الكافي في الفقه ١٣٦.
# (٣) المغني ١:
~~٢٧٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٠٩،
~~سنن
~~الترمذي ١: ٢٦٩، المحلى ٢: ١٥٦،
~~فتح الباري
~~١: ٣٥٣، المجموع ٢:
~~٢١١، فتح العزيز بهامش المجموع ٢:
~~٣٢٩، تفسير القرطبي ٥: ٢٤٠، نيل الأوطار
~~١: ٣٣٣، عمدة القارئ ٤: ١٩.
# (٤) نقل عنه في المعتبر ١: ٣٨٤.
# (٥) الأم ١: ٤٩، المهذب للشيرازي ١: ٣٣، مغني المحتاج ١: ٩٩، المجموع ٢:
~~٢١٠، فتح العزيز بهامش المجموع ٢:
~~٣٢٧.
# (٦) المبسوط للسرخسي ١: ١٠٧، بدائع الصنائع ١: ٤٦، الهداية للمرغيناني ١: ٢٥، شرح فتح القدير ١:
# ١١٠ و ١١١، عمدة القارئ ٤: ١٩.
# (٧) أحكام القرآن للجصاص ٤: ٢٧، سنن الترمذي
~~١: ٢٦٩ و ٢٧٠، المغني ١: ٢٧٨،
~~المحلى ٢:
~~١٤٨، المجموع ٢: ٢١٠
~~و ٢١١، عمدة القارئ ٤: ١٩ و ٢٠، نيل الأوطار ١: ٣٣٣.
(١) السرائر: ٢٦.
# (٢) المدونة الكبرى ١: ٤٣، ٤٤، المحلى ٢: ١٥٣.
# (٣) " ح " " ق " " م " " ن ": المنكب.
# (٤) بداية المجتهد ١: ٦٩، المجموع ٢:
~~٢١١، المحلى
~~٢: ١٥٣، نيل الأوطار ١: ٣٣٤ ms1263 (٥) النساء:
~~٤٣، المائدة: ٦.
# (٦) صحيح
~~البخاري ١: ٩٦، سنن أبي داود ١: ٨٧ حديث ٣٢١، سنن الترمذي
~~١: ٣٦٨ حديث ١٤٤.
# (بتفاوت يسير)، سنن النسائي ١: ١٧٠، سنن الدارمي
~~١: ١٩٠، مسند أحمد ٤: ٢٦٤، ٢٦٥، سنن البيهقي ١: ٢١٠.
# (٧) تقدم في ص ٨٥.
# (٨) التهذيب
~~١: ٢٠٧ حديث 600، الإستبصار 1: 170 حديث 589، الوسائل 2: 976 الباب 11
~~من أبواب التيمم، حديث 1.
(١) التهذيب ١:
~~٢٠٧ حديث ٦٠١، الإستبصار ١: ١٧٠ حديث ٥٩٠، الوسائل ٢: ٩٧٦ الباب ١١ من
~~أبواب التيمم، حديث ٣.
# (٢) التهذيب
~~١: ٢٠٨ حديث ٦٠٣، الوسائل ٢: ٩٧٧ الباب ١١ من أبواب التيمم، حديث ٥.
# (٣) المغني ١:
~~٢٧٨، الشرح الكبير بهامش ١: ٣٠٩.
# (٤) الفقيه ١:
~~٥٦.
# (٥) المائدة: ٦.
# (6) تقدمنا في ص 86.
(١) التهذيب ١:
~~٢١٠ حديث ٦١٢، الإستبصار ١: ١٧٢ حديث ٦٠٠، الوسائل ٢: ٩٧٩ الباب ١٢ من
~~أبواب التيمم، حديث ٥، المغني ١: ٢٧٨،
~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٠٩.
# (٢) أبو الجهيم، يقال: أبو الجهم بن الحارث بن الصمة الأنصاري، أبوه من
~~كبار الصحابة، روى عنه عمير مولى ابن عباس.
# الإصابة ٤:
~~٣٦، الإستيعاب بهامش الإصابة ٤: ٣٦،
~~أسد الغابة
~~٥: ١٦٣.
# (٣) سنن
~~أبي داود ١: ٨٩ حديث ٣٢٩، سنن النسائي ١: ١٦٥ (بتفاوت)،
~~سنن البيهقي ١: ٢٠٥، سنن الدارقطني ١: ١٧٦ حديث ٣.
# (٤) سنن البيهقي ١: ٢٠٧، سنن الدارقطني ١: ١٨٠ حديث ١٦،
~~مستدرك الحاكم ١: ١٧٩، كنز العمال ٩: ٤٠١ حديث ٢٦٦٨٨.
# (٥) سنن البيهقي ١: ٢٠٧، سنن الدارقطني ١: ١٨١ حديث ٢٢،
~~مستدرك الحاكم ١: ١٨٠.
# (٦) مجمع الزوائد ١: ٢٦٢.
# (٧) صحيح
~~البخاري ١: ٩٣، صحيح مسلم ١: ٢٨٠ حديث ٣٦٨، سنن أبي داود
~~١: ٨٨ حديث ٣٢٢، سنن ابن ماجة ١: ١٨٨ حديث ٥٦٩، سنن النسائي
~~١: ١٦٥، مسند أحمد 265، سنن البيهقي 1:
# 209 وفي الجميع بتفاوت.
(١) مقدمات ابن رشد ١: ٧٩.
# (٢) داود بن النعمان مولى بني هاشم أخو علي بن النعمان، وداود الأكبر،
~~روى عن أبي الحسن موسى (ع)، وقيل: أبي عبد الله، عده الشيخ في رجاله من
~~أصحاب الصادق بعنوان: داود بن النعمان الأنباري.
# رجال
~~النجاشي: ١٩٥، رجال الطوسي: ms1264 ١٩١.
# (٣) التهذيب
~~١: ٢٠٧ حديث ٥٩٨، الإستبصار ١: ١٧٠ حديث ٥٩١، الوسائل ٢: ٩٧٦ الباب ١١
~~من أبواب التيمم، حديث. ٤ في المصادر: الكف بدل الكفين.
# (٤) المائدة: ٣٨.
# (٥) المائد: ٦.
# (٦) مريم: ٦٤.
# (٧) التهذيب
~~١: ٢٠٧ حديث ٥٩٩، الإستبصار ١: ١٧٠ حديث ٥٨٨، الوسائل ٢: ٩٨٠ الباب ١٣
~~من أبواب التيمم، حديث ٢.
# (٨) بدائع الصنائع ١: ٤٥، المغني ١: ٢٧٨،
~~المجموع ٢:
~~٢١١.
(١) تقدمنا في ص ٨٦.
# (٢) المغني ١:
~~٢٧٩، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٠٩.
# (٣) أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون البغدادي الحنبلي المشهور بالخلال
~~مؤلف علم أحمد بن حنبل وجامعه ومرتبه، تفقه على المروزي وسمع من الحسن بن
~~عرفة وأقرانه وروى عنه تلميذه أبو بكر بن عبد العزيز بن جعفر يعرف بغلام
~~الخلال. مات سنة ٣١١ ه.
# تذكرة
~~الحفاظ ٣: ٧٨٥، طبقات الحفاظ: ٣٣١، شذرات الذهب ٢: ٢٦١، العبر ١: ٤٦١.
# (٤) محمد بن ثابت العبدي: أبو عبد الله البصري، روى عنه ابن المبارك
~~ووكيع وروى عن نافع عن ابن عمر مرفوعا، ضعفه البخاري وابن حبان.
# الضعفاء الصغير للبخاري: ٢٠٣،
~~المجروحين لابن حبان ٢: ٢٥١، ميزان الاعتدال ٣: ٤٩٥، الضعفاء
~~والمتروكين لابن الجوزي ٣: ٤٥.
# (٥) المغني ١:
~~٢٧٩، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٠٩.
# (٦) المغني ١:
~~٢٧٩، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٠٩.
(١) أبو يحيى، سلمة بن كهيل بن حصين بن تمارح بن أسد الحضرمي الكوفي، روى
~~عن جندب، وذر بن عبد الله، وسعيد بن جبير، وروى عنه منصور وأعمش والثوري
~~وشعبة. مات سنة ١٢١ ه.
# العبر ١: ١١٨، شذرات الذهب ١: ١٥٩، الجرح والتعديل ٤: ١٧٠، رجال صحيح مسلم ١:
~~٢٧٧.
# (٢) منصور بن المعتمر بن عبد الله بن ربيعة السلمي: أبو عتاب الكوفي، روى
~~عن زيد بن وهب، وأبي وائل، وإبراهيم النخعي، وروى عنه شعبة والثوري وأبو
~~الأحوص. مات سنة ١٣٢ ه.
# العبر ١: ١٣٦، الجرح والتعديل ٨: ١٧٧، الجمع
~~بين رجال الصحيحين ٢: ٤٩٥، رجال صحيح مسلم ٢: ٢٥٤.
# (٣) أبو عبد الرحمن: أحمد بن شعيب بن علي النسائي، سمع قتيبة وإسحاق
~~وطبقتهما بخراسان والحجاز ms1265 والشام والعراق ومصر والجزيرة. مات سنة ٣٠٣ ه.
# العبر ١: ٤٤٤، شذرات الذهب ٢: ٢٣٩.
# (٤) المغني ١:
~~٢٧٩.
# (٥) المغني ١:
~~٢٧٩.
(١) تقدم في ص ٨٣.
# (٢) الأم ١: ٤٩، المهذب للشيرازي ١: ٣٢، المجموع ٢:
~~٢١٠، مغني المحتاج ١: ٩٩، فتح العزيز
~~بهامش المجموع
~~٢: ٣٢٦، المغني ١: ٢٩٠.
# (٣) المغني ١:
~~٢٩٠، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٩١،
~~الكافي لابن قدامة ١: ٧٩، الإنصاف ١:
# ٢٨٧.
# (٤) بدائع الصنائع ١: ٤٦، المجموع ٢:
~~٢٣٩.
# (٥) بدائع الصنائع ١: ٤٦، فتح العزيز
~~بهامش المجموع
~~٢: ٣٢٦، المجموع ٢:
~~٢٣٩، التفسير الكبير ١١:
# ٢٧١، المبسوط للسرخسي ١: ١٠٧.
# (٦) المجموع
~~٢: ٢٣٩.
# (7) أضفناه لاقتضاء السياق.
(١) صحيح
~~البخاري ١: ٩٣ و ٩٦، صحيح مسلم ١: ٢٨٠ حديث ٣٦٨، سنن ابن ماجة
~~١: ١٨٨ حديث ٥٦٩ - ٥٧٠، سنن أبي داود ١: ٨٧ حديث ٣٢١ و ص ٨٨
~~حديث ٣٢٢، سنن النسائي ١: ١٧١، سنن البيهقي
~~١: ٢١٤ بتفاوت يسير في الجميع.
# (٢) التهذيب
~~١: ٢٠٧ حديث ٦٠١، الإستبصار ١: ١٧٠ حديث ٥٩٠، الوسائل ٢: ٩٩٩ الباب ٢٩
~~من أبواب التيمم، حديث ١.
# (٣) التهذيب
~~١: ٢١٠ حديث ٦١١، الإستبصار: ١٧٢ حديث ٥٩٩، الوسائل ٢: ٩٧٨ الباب ١٢ من
~~أبواب التيمم، حديث ٤.
# (٤) التهذيب
~~١: ٢١٢ حديث 614، الإستبصار 1: 171 حديث 594، الوسائل 2: 977 الباب 11
~~من أبواب التيمم، حديث 6.
(١) الأم ١: ٤٩، المهذب للشيرازي ١: ٣٤، المجموع ٢:
~~٢٣٣، مغني المحتاج ١: ٩٩، المحلى ٢: ١٦١.
# (٢) عمدة القارئ ٤: ٣٧، المحلى ٢: ١٦١.
# (٣) المائدة: ٦.
# (٤) تقدم في الجزء الثاني ص ١٠٢.
# (٥) سنن
~~النسائي ١: ١٧٠، سنن الدارقطني ١: ١٨٠ حديث سنن ابن ماجة
~~١: ١٨٨ حديث ٥٦٩ سنن أبي داود ١: ٨٨ حديث ٣٢٤.
# (٦) التهذيب
~~١: ٢٠٧ حديث ٦٠٠، الإستبصار ١: ١٧٠ حديث ٥٨٩، الوسائل ٢: ٩٧٦ الباب ١١
~~من أبواب التيمم، حديث ١.
# (٧) التهذيب
~~١: ٢١٠ حديث 612، الإستبصار 1: 172 حديث 600، الوسائل 2: 979 الباب 12
~~من أبواب التيمم، حديث 5.
(١) بدائع
~~الصنائع ١: ٤٦، الهداية للمرغيناني ١:
~~٢٥، شرح فتح
~~القدير ١: ١١٠، المجموع ٢:
~~٢٣٩.
# (٢) المهذب للشيرازي ms1266 ١: ٣٣، المجموع ٢:
~~٢٣٨، بداية المجتهد ١: ٧٠.
# (٣) بدائع الصنائع ١: ٥٤ ٥٣.
# (٤) سنن
~~ابن ماجة: ١: ١٨٨ حديث ٥٧٠، سنن النسائي ١: ١٧١، سنن البيهقي
~~١: ٢١٤، سنن الدارقطني ١: ١٧٩ حديث ١٤
~~في الجميع بتفاوت يسير.
# (٥) تقدم في ص ٩٦.
# (٦) المائدة:
# (٧) المهذب للشيرازي ١: ٣٣، المجموع ٢:
~~٢١٤.
(١) المبسوط: ٣٣.
# (٢) المغني ١:
~~٢٩٢، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٩٢.
# (٣) المغني ١:
~~٢٩٠، المجموع ٢:
~~٢٣٢.
# (4) يراجع الجزء الثاني ص 38.
(١) الأم ١: ٤٩، المهذب للشيرازي ١: ٣٤، المجموع ٢:
~~٢٣٥.
# (٢) يراجع الجزء الثاني ص ٣٨.
# (٣) الأم ١: ٤٩، المجموع ٢:
~~٢٢٨.
# (٤) سنن
~~ابن ماجة ١: ١٨٨ حديث ٥٦٩، سنن أبي داود ١: ٨٩ حديث ٣٢٦، سنن النسائي
~~١: ١٧٠، سنن الدارقطني ١: ١٧٩ حديث ١٥
~~و ١٨٣ حديث ٣٣.
# (٥) تقدم في ص ٩٧٩٦.
# (٦) الأم ١: ٤٩، المهذب للشيرازي ١: ٣٤، المجموع ٢:
~~٢٣٥، فتح العزيز بهامش المجموع ٢:
~~٣١٧.
# (٧) المهذب للشيرازي ١: ٣٤، المجموع ٢:
~~٢٣٥.
(١) المغني ١:
~~٢٨٠، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣١١.
# (٢) ورد بمضمونه في سنن البيهقي ١: ٢١٠ ٢٠٨.
# (٣) تقدم في ص ٩٧٩٦.
# (٤) المذهب للشيرازي ١: ٣٧، المجموع ٢:
~~٣٢٨.
# (٥) النهاية:
~~٤٩، المبسوط
~~١: ٣٣، الخلاف
~~١: ٢٩ مسألة ٧٦.
# (٦) الفقيه ١:
~~٥٧.
# (٧) المقنعة: ٨.
(١) المراسم: ٥٤.
# (٣) الكافي في الفقيه: ١٣٦.
# (٣) الوسيلة (الجوامع الفقهية): ٦٦٨.
# (٤) السرائر: ٢٦.
# (٥) نقله عنه في المعتبر ١: ٣٨٨.
# (٦) نقله عنه في المختلف: ٥٠.
# (٧) المغني ١:
~~٢٧٨ الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٠٩.
# (٨) المغني ١:
~~٢٧٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٠٩،
~~المجموع ٢:
~~٢١١، عمدة القارئ ٤: ١٩.
# (٩) المغني ١:
~~٢٧٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٠٩،
~~الإنصاف ١:
~~٣٠١، الكافي لابن قدامة ١: ٧٩، منار السبيل ١: ٤٩، عمدة القارئ ٤: ١٩.
# (١٠) نقله عنه المعتبر ١: ٣٨٨.
# (١١) المغني ١:
~~٢٧٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٠٩،
~~المجموع ٢:
~~٢١٠.
# (١٢) الأم ١: ٤٩، المهذب للشيرازي ١: ٣٢، المجموع ٢:
~~٢١٠، مغني المحتاج ١: ٩٩، السراج الوهاج:
# ٢٨، المغني
~~١: ٢٧٨، الشرح الكبير بهامش ms1267 المغني ١: ٣٠٩،
~~فتح العزيز بهامش المجموع ٢:
~~٣٢٩.
# (١٣) بدائع الصنائع ١: ٤٥، المجموع ٢:
~~٢١١، المغني
~~١: ٢٧٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٠٩.
(١) بدائع
~~الصنائع ١: ٤٥، شرح فتح القدير ١: ١١١، المجموع ٢:
~~٢١١.
# (٢) المائدة: ٦.
# (٣) تقدم في ص ٨٩.
# (٤) تقدمت في ص ٩٧٩٢.
# (٥) التهذيب
~~١: ٢١٠ حديث ٦١١، الإستبصار ١: ١٧٢ حديث ٥٩٩، الوسائل ٢: ٩٧٨ الباب ١٢
~~من أبواب التيمم، حديث ٤ وفيها جميعا: أصبت.
# (٦) التهذيب
~~١: ٢١١ حديث ٦١٢، الوسائل ٢: ٩٨٠ الباب ١٢ من أبواب التيمم، حديث ٨.
# (٧) التهذيب
~~١: ٢١٢ حديث 614، الإستبصار 1: 171 حديث 594، الوسائل 2: 977 الباب 11
~~من أبواب التيمم، حديث 6.
(١) التهذيب ١:
~~٢٠٧ حديث ٥٩٨، الإستبصار ١: ١٧٠ حديث ٥٩١، الوسائل ٢: ٩٦٧ الباب ١١ من
~~أبواب التيمم، حديث ٤.
# (٢) التهذيب
~~١: ٢٠٧ حديث ٦٠١، الإستبصار ١: ١٧٠ حديث ٥٩٠، الوسائل ٢: ٩٦٧ الباب ١١
~~من أبواب التيمم، حديث ٣.
# (٣) التهذيب
~~١: ٢١٢ حديث 617، الوسائل 2: 979 الباب 12 من أبواب التيمم، حديث 6.
(١) مقدمات ابن رشد ١: ٨٠.
# (٢) " ن " " م " " ق " " د ": بيده.
# (٣) صحيح
~~البخاري ١: ٩٦، صحيح مسلم ١: ٢٨٠ حديث ٣٦٨، سنن ابن ماجة
~~١: ١٨٨ حديث ٥٦٩، سنن أبي داود ١: ٨٧ حديث ٣٢١، سنن الترمذي
~~١: ٢٦٨ حديث ١٤٤، سنن الدارمي ١: ١٩٠، سنن البيهقي
~~١: ٢١١٢١٠ بتفاوت في اللفظ.
# (٤) إسماعيل بن همام بن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ميمون البصري، مولى
~~كندة، وإسماعيل يكنى: أبا همام، روى عن الرضا (ع)، ثقة هو وأبوه وجده، عده
~~الشيخ في رجاله من أصحاب الرضا (ع).
# رجال الطوسي:
~~٣٦٨، رجال
~~النجاشي: ٣٠.
# (٥) التهذيب
~~١: ٢١٠ حديث ٦٠٩، الإستبصار ١: ١٧١ حديث ٥٩٧، الوسائل ٢: ٩٧٨ الباب ١٢
~~من أبواب التيمم، حديث ٣.
# (٦) التهذيب
~~١: ٢١٠ حديث ٦١٠، الإستبصار ١: ١٧٢ حديث ٥٩٨، الوسائل ٢: ٩٧٨ الباب ١٢
~~من أبواب التيمم، حديث ١.
# (٧) التهذيب
~~١: ٢١٠ حديث 612، الإستبصار 1: 172 حديث 600، الوسائل 2: 979 الباب 12
~~من أبواب التيمم، حديث 5.
(١) كنز
~~العمال ٩: ٤٠١ حديث ٢٦٦٩٢. وفيه: وضربة ms1268 للكفين.
# (٢) ورد مؤداه في سنن ابن ماجة ١: ١٨٩ حديث ٥٧١، سنن
~~البيهقي ١: ٢٠٩، سنن الدارقطني ١: ١٧٩ حديث 15.
(1) المقتضب 2: 73 72، مغني اللبيب 1: 165، عجز البيت: والشر بالشر عند
~~الله مثلان.
# (2) المقتضب 2: 73 72، مغني اللبيب 1: 165، عجز البيت: والشر بالشر عند
~~الله مثلان.
(١) طه: ٦١.
# (٢) البقرة: ٢٨٣.
# (٣) مغني
~~المحتاج ١: ١٠٠، المبسوط للسرخسي ١: ١٢١، المجموع ٢:
~~٢٣٣.
# (٤) منهم المفيد في المقنعة: ٨، والشيخ في
~~الخلاف ١: ٣١
~~مسألة ٨٥، وابن البراج في المهذب ١: ٤٩،
~~والمحقق في المعتبر ١: ٣٩١.
(١) المغني ١:
~~٢٩٩، المجموع ٢:
~~٢٩٤، عمدة القارئ ٤: ٢٤، المحلى ٢: ١٢٨.
# (٢) المهذب للشيرازي ١: ٣٦، المجموع ٢:
~~٢٩٤.
# (٣) بدائع الصنائع ١: ٥٥، عمدة القارئ
~~٤: ٢٤، المغني ١:
~~٢٩٩ المجموع
~~٢: ٢٩٤.
# (٤) المجموع
~~٢: ٢٩٤، عمدة القارئ ٤: ٢٤، المغني ١: ٢٩٩.
# (٥) المهذب للشيرازي ١: ٣٦، المجموع ٢:
~~٢٩٣، عمدة القارئ ٤: ٢٤، المبسوط للسرخسي ١: ١١٣، بدائع الصنائع ١: ٥٥،
~~المحلى ٢:
~~١٢٩.
# (٦) المغني ١:
~~٢٩٩، المجموع ٢:
~~٢٩٤، عمدة القارئ ٤: ٢٤، المحلى ٢: ١٢٩.
# (٧) المدونة الكبرى ١: ٤٨، بداية
~~المجتهد ١: ٧٤، المحلى ٢: ١٢٩.
# (٨) أحكام القرآن للجصاص ٤: ٢١، المحلى ٢: ١٢٩،
~~عمدة القارئ ٤: ٢٤، فتح الباري ١: ٣٥٤.
# (٩) المغني ١:
~~٣٠٠، الكافي لابن قدامة ١: ٨٤، التفسير الكبير ١١: ١٧٤، الإنصاف ١:
~~٢٩٢.
# (١٠) المغني ١:
~~٣٠٠، المحلى
~~٢: ١٢٩، المجموع ٢:
~~٢٩٤.
# (١١) المائدة: ٦
(١) سنن
~~أبي داود ١: ٩١ حديث ٣٣٣، سنن الترمذي ١: ٢١١ حديث ١٢٤، سنن
~~الدارقطني ١: ١٨٧ حديث ٣ سنن البيهقي ١: ٧، مسند أحمد ٥: ١٤٦، ١٥٥
~~بتفاوت يسير.
# (٢) بدائع الصنائع ١: ٤٤، المبسوط
~~للسرخسي ١: ١١٣.
# (٣) التهذيب
~~١: ٢٠٠ حديث ٥٧٩، الوسائل ٢: ٩٩٠ الباب ٢٠ من أبواب التيمم، حديث ٢.
# (٤) التهذيب
~~١: ٢٠٠ حديث ٥٨٠، الإستبصار ١: ١٦٤ حديث ٥٧٠، الوسائل ٢: ٩٨٩ الباب ١٩
~~من أبواب التيمم، حديث ١.
# (٥) التهذيب
~~١: ٢٠٠ حديث ٥٨٠، الإستبصار ١: ١٦٣ حديث ٥٦٦، الوسائل ٢: ٩٩٥ الباب ٢٣
~~من أبواب التيمم، حديث ms1269 ٢.
# (٦) التهذيب
~~١: ٢٠١ حديث 582، الإستبصار 1: 163 حديث 567، الوسائل 2: 991 الباب 20
~~من أبواب التيمم، حديث 5.
(١) التهذيب ١:
~~١٩٩ حديث ٥٧٨، الوسائل ٢: ٩٨٣ الباب ١٤ من أبواب التيمم، حديث ١٢.
# (٢) التهذيب
~~١: ٢٠١ حديث ٥٨٣، الإستبصار ١: ١٦٣ حديث ٥٦٨، الوسائل ٢: ٩٩١ الباب ٢٠
~~من أبواب التيمم، حديث ٤.
# (٣) التهذيب
~~١: ٢٠١، حديث ٥٨٤، الإستبصار ١: ١٦٤ حديث ٥٦٩، الوسائل ٢: ٩٩١ الباب ٢٠
~~من أبواب التيمم، حديث ٦ وفي المصادر: ونافلتها.
# (٤) محمد بن سعيد بن غزوان الأسدي، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الباقر
~~(ع)، واستظهر العلامة المامقاني كونه إماميا إلا أن حاله مجهول.
# رجال
~~النجاشي: ٣٧٢، رجال الطوسي: ١٣٦، تنقيح المقال ٣:
~~١٢٠.
# (٥) التهذيب
~~١: ٢٠١، الإستبصار ١: ١٦٤.
# (٦) المجموع
~~٢: ٢٩٥، عمدة القارئ 4: 24.
(١) سنن
~~الدارقطني ١: ١٨٤ حديث ٢، سنن البيهقي ١: ٢٢١.
# (٢) المهذب للشيرازي ١: ٣٦، المجموع ٢:
~~٢٩٥، فتح العزيز بهامش المجموع ٢:
~~٣٤١، المغني
~~١: ٢٩٩.
(١) سنن
~~الدارقطني ١: ١٨٥ حديث ٥، ٧، سنن البيهقي ١: ٢٢١.
# (٢) أضفناه من المصدر.
# (٣) أبو محمد الحسن بن عمارة بن مضر من موالي بجيلة من أهل الكوفة، روى
~~عن الحكم بن عتيبة، وروى عنه إسحاق، ضعفه البخاري وابن حبان والدار قطني،
~~مات سنة ١٥٣ ه.
# الضعفاء
~~الصغير: ٦٢، المجروحين لابن حبان ١: ٢٢٩، الضعفاء والمتروكين لابن
~~الجوزي ١: ٢٠٧، الضعفاء الكبير للعقيلي ١: ٢٣٧.
# (٤) المدونة الكبرى ١: ٤٨، المجموع ٢:
~~٢٩٥، المغني
~~١: ٢٩٩.
# (٥) يظهر ذلك من المحلى ٢: ١٣١.
# (٦) المجموع
~~٢: ٢٩٣، مغني المحتاج ١: ١٠٣، فتح العزيز
~~بهامش المجموع
~~٢: ٣٤٢.
(١) المجموع ٢:
~~٢٩٣ - ٢٩٤، مغني المحتاج ١: ١٠٣.
# (٢) المجموع
~~٢: ٣٠٠ ٢٩٩ مغني المحتاج ١: ١٠٣ - ١٠٤، فتح
~~العزيز بهامش المجموع ٢: ٣٤٣
~~- ٣٤٤، السراج
~~الوهاج: ٢٩.
# (٣) المهذب للشيرازي ١: ٣٦، المجموع ٢: ٢٩٦
~~- ٢٩٧، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ٣٤٥
~~- ٣٤٦، مغني المحتاج ١: ١٠٤، السراج الوهاج ١: ٣٠٢٩.
# (٤) المهذب للشيرازي ١: ٣٤، المجموع ٢:
~~٢٤١، مغني المحتاج ١: ١٠٥.
# (٥) المجموع
~~٢: ٢٤٢، فتح العزيز بهامش المجموع ٢:
~~٣٤٨، 350.
(١) راجع ص ١٠٨.
# (٢) المجموع
~~٢: ٢٩٣، المبسوط للسرخسي ١: ١١٣، المحلى ٢: ١٢٩،
~~المهذب للشيرازي ١: ٣٦، عمدة القارئ ٤: ٢٤، التفسير الكبير ١١: ١٧٤، المغني ١: ٢٩٩.
# (٣) المجموع
~~٢: ٢٥٢، فتح العزيز بهامش المجموع ٢:
~~٣٤٩.
# (٤) الأم ١: ٢٧٥، المهذب للشيرازي ١: ١٣٢، المجموع ٥: ٢٢٢
~~- ٢٢٣، فتح العزيز بهامش المجموع ٥:
# ١٨٤ - ١٨٥، مغني المحتاج ١: ٣٤٤.
# (٥) المهذب للشيرازي ١: ٣٦، المجموع ٢:
~~٣٠٠، فتح العزيز بهامش المجموع ٢:
~~٣٤٣، مغني المحتاج ١:
# ١٠٣ - ١٠٤.
# (٦) المهذب للشيرازي ١: ٣٦، المجموع ٢:
~~٣٠٠، فتح العزيز بهامش المجموع ٢:
~~٣٤٣، مغني المحتاج ١:
# ١٠٣ - 104.
(١) " ح " " ق " يتطلق. " ن " " م " خ ": ينطلق، ولعل الصحيح ما أثبتناه.
# (٢) " ح " " خ ": أجمع. (٣) المغني ١: ٢٧٧،
~~المجموع ٢:
~~٣٠٦.
# (٤) المغني ١:
~~٢٧٧، المجموع ٢:
~~٣٠٦، التفسير الكبير ١١: ١٧٤، نيل الأوطار ١: ٣٣٦.
(١) سنن
~~أبي داود ١: ٩٠ حديث ٣٣٢، سنن النسائي ١: ١٧١، سنن البيهقي
~~١: ٢١٢، سنن الدارقطني ١: ١٨٦.
# (٢) التهذيب
~~١: ١٩٢ حديث ٥٥٥، و ١٩٤ حديث ٥٦٠، الإستبصار ١: ١٥٩ حديث ٥٤٨، و ١٦٥
~~حديث ٥٧٤، الوسائل ٢: ٩٨٢ الباب ١٤ من أبواب التيمم، حديث ٣.
# (٣) التهذيب
~~١: ١٩٣ حديث ٥٥٦، و ١٩٧ حديث ٥٧٢، الإستبصار ١: ١٥٩ حديث ٥٤٩، و ١٦١
~~حديث ٥٥٨، الوسائل ٢: ٩٨٣ الباب ١٤ من أبواب التيمم، حديث ٧.
# (٤) منهم الشيخ الطوسي في المبسوط ١: ٣١،
~~والنهاية: ٤٧،
~~السيد المرتضى في جمل العلم والعمل: ٥٢، وسلار في المواسم: ٥٤.
# (٥) تقدم في ص ٥٣.
# (٦) المغني ١:
~~٢٧٧، المجموع ٢:
~~٣٠٦.
# (٧) المدونة الكبرى ١: ٤٢، المغني ١: ٢٧٧،
~~المجموع ٢:
~~٣٠٦، نيل الأوطار ١: ٣٣٦.
# (٨) المغني ١:
~~٢٧٧، المجموع ٢:
~~٣٠٦، نيل الأوطار ١: ٣٣٦.
# (٩) المغني ١:
~~٢٧٧، الإنصاف ١:
~~٢٦٤، الكافي لابن قدامة ١: ٨٥، المجموع ٢:
~~٣٠٧، نيل الأوطار ١: ٣٣٦.
# (١٠) المغني ١:
~~٢٧٧، المجموع ٢:
~~٣٠٦.
(١) المغني ١:
~~٢٧٧، المجموع ٢:
~~٣٠٦، نيل الأوطار ١: ٣٣٦.
# (٢) المغني ١:
~~٢٧٧، المجموع ٢:
~~٣٠٦، تفسير القرطبي ٥: ٢٣٤، المحلى ٢: ١٢٤،
~~نيل
~~الأوطار ١: ٣٣٦.
# (٣) سنن
~~أبي داود ١: ٩٣ حديث ٣٣٨، سنن النسائي ١: ٢١٣، سنن الدارمي
~~١: ١٩٠، سنن الدارقطني ١: ١٨٨ حديث ١،
~~مستدرك الحاكم ١: ١٧٨ بتفاوت يسير في الجميع.
# (٤) المغني ١:
~~٢٧٧.
# (٥) التهذيب
~~١: ١٩٤ حديث 562، الإستبصار 1: 160 حديث 552، الوسائل 2: 983 الباب 14
~~من أبواب التيمم، حديث 9.
(١) التهذيب ١:
~~١٩٥، حديث ٥٦٣، الإستبصار ١: ١٦٠ حديث ٥٥٣، الوسائل ٢: ٩٨٤ الباب ١٤ من
~~أبواب التيمم، حديث ١٤.
# (٢) التهذيب
~~١: ١٩٥ حديث ٥٦٤، الإستبصار ١: ١٦٠ حديث ٥٥٤، الوصائل ٢: ٩٨٤ الباب ١٤
~~من أبواب التيمم، حديث ١٣.
# (٣) التهذيب
~~١: ١٩٥ حديث ٥٦٥، الإستبصار ١: ١٦٠ حديث ٥٥٥، الوسائل ٢: ٩٨٣ الباب ١٤
~~من أبواب التيمم، حديث ١١.
# (٤) التهذيب
~~١: ١٩٧ حديث ٥٦٩، الإستبصار ١: ١٦١ حديث ٥٥٦، الوسائل ٢: ٩٨٤ الباب ١٤
~~من أبواب التيمم، حديث ١٦.
# (٥) التهذيب
~~١: ١٩٧ حديث 571، الإستبصار 1: 161 حديث 557، الوسائل 2: 984 الباب 14
~~من أبواب التيمم، حديث 15.
(١) التهذيب ١:
~~٢٠٠ حديث ٥٨١، الإستبصار ١: ١٦٣ حديث ٥٦٦، الوسائل ٢: ٩٩٥ الباب ٢٣ من
~~أبواب التيمم، حديث ٢.
# (٢) الإستبصار ١: ١٥٩، التهذيب ١:
~~١٩٣.
# (٣) التهذيب
~~١: ١٩٣ حديث ٥٥٩، الإستبصار ١: ١٥٩ حديث ٥٥١، الوسائل ٢: ٩٨٣ الباب ١٤
~~من أبواب التيمم، حديث ٨.
# (٤) تقدم في ص ٥٣.
# (٥) المغني ١:
~~٢٦٧، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٦٩.
# (٦) المغني ١:
~~٢٦٧، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٦٩،
~~الإنصاف ١:
~~٣٠٣، الكافي لابن قدامة ١: ٨٨.
# (٧) بدائع الصنائع ١: ٥٠.
(١) الأم ١: ٥١، المجموع ٢:
~~٢٧٨، المغني
~~١: ٢٦٧، الشرح الكبير بهامش المغني، المحلى ٢: ١٣٩.
# (٢) المغني ١:
~~٢٦٧، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٦٩،
~~الإنصاف ١:
~~٣٠٣.
# (٣) المبسوط للسرخسي ١: ١٢٣، المحلى ٢: ١٣٩.
# (٤) المحلى ٢:
~~١٣٩، المبسوط للسرخسي ١: ١٢٣.
# (٥) تقدم في ص ٥٣.
# (٦) المغني ١:
~~٢٦٧، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٦٩،
~~الكافي لابن قدامة ١: ٨٨، المجموع ٢:
~~٢٨١.
(١) المغني ١:
~~٢٧٢، الشرح الكبير المغني ١: ٢٧٥.
# (٢) المغني ١:
~~٢٧٢، ms1272 الشرح الكبير المغني ١: ٢٧٥.
# (٣) المهذب للشيرازي ١: ٣٧، المجموع ٢:
~~٣٠٧، المغني
~~١: ٢٧٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٨٣.
# (٤) المغني ١:
~~٢٧٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٨٣،
~~الكافي لابن قدامة ١: ٨٨، الإنصاف ١:
~~٢٧٧.
# (٥) المغني ١:
~~٢٧٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٨٣
(١) المبسوط ١:
~~٣١، النهاية:
~~٤٧.
# (٢) التهذيب
~~١: ١٨٥ حديث ٥٣٤، الوسائل ٢: ٩٦٥ الباب ٣ من أبواب التيمم، حديث ٣ و
~~٩٨٥ الباب ١٥ من أبواب التيمم، حديث ١.
# (٣) الأم ١: ٥١، المجموع ٣:
~~١٥٤، بدائع الصنائع ١: ٥٠.
# (٤) المجموع
~~٣: ١٥٤.
(١) المجموع ٢:
~~٢٨٠، و ٣: ١٥٤.
# (٢) الأم: ١: ٤٦، المجموع: ٢:
~~٢٦٦، أحكام القرآن للجصاص ٤: ١٣، المغني ١: ٢٧٥،
~~التفسير الكبير ١١:
# ٥٧١.
# (٣) أحكام القرآن للجصاص ٤: ١٣، التفسير
~~الكبير ١١: ٥٧١، المجموع ٢:
~~٢٦٧.
# (٤) المغني ١:
~~٢٧٥، المجموع ٢:
~~٢٦٧، التفسير الكبير ١١: ١٧٥.
# (٥) راجع نفس المصادر.
# (٦) أحكام القرآن للجصاص ٤: ١٣، المغني ١: ٢٧٥،
~~المجموع ٢:
~~٢٦٧.
# (٧) أحكام القرآن للجصاص ٤: ١٣، المغني ١: ٢٧٥،
~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٨٣،
~~المجموع ٢:
# ٢٦٧، التفسير الكبير ١١: ١٧٥.
# (٨) المغني ١:
~~٢٧٥، المجموع ٢:
~~٢٦٧.
# (٩) أحكام القرآن للجصاص 4: 13.
(١) المغني ١:
~~٢٧٥، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٨٤،
~~المجموع ٢:
~~٢٦٧.
# (٢) المغني ١:
~~٢٧٥، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٨٤.
# (٣) المغني ١:
~~٢٧٥، المجموع ٢:
~~٢٦٦.
# (٤) المائدة: ٦.
(١) سنن
~~أبي داود ١: ٩١ حديث ٣٣٣، سنن الدارقطني ١: ١٨٧ حديث ٢.
# (٢) المغني ١:
~~٣١٢.
# (٣) التهذيب
~~١: ١٩٣ حديث ٥٥٦، و ١٩٧ حديث ٥٧٢، الإستبصار ١: ١٥٩ حديث ٥٤٩، و ١٦١
~~حديث ٥٥٨، الوسائل ٢: ٩٨٣ الباب ١٤ من أبواب التيمم، حديث ٧.
# (٤) التهذيب
~~١: ١٩٤ حديث ٥٦١، الوسائل ٢: ٩٨٣ الباب ١٤ من أبواب التيمم، حديث ١٢.
# (٥) التهذيب
~~١: ١٩٧ حديث ٥٦٩، الإستبصار ١: ١٦١ حديث ٥٥٦، الوسائل ٢: ٩٨٤ الباب ١٤
~~من أبواب التيمم، حديث ١٦.
# (٦) تقدم في ص ١١٩.
# (٧) تقدم في ص ٢٨.
# (٨) النهاية:
~~٤٦، ms1273 المبسوط
~~١: ٣٠.
# (٩) المغني ١:
~~٢٩٩ ٢٩٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٧١
(١) المغني ١:
~~٢٩٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٧١،
~~الكافي لابن قدامة ١: ٨٢، الإنصاف ١:
~~٢٨١.
# (٢) منهم: المفيد في المقنعة: ١٣، والطوسي
~~في الخلاف ١:
~~٣٩ مسألة ١٠٨، وابن إدريس في السرائر:
# ٢٧.
# (٣) المغني ١:
~~٢٩٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٧١،
~~نيل
~~الأوطار ١: ٣٢٥.
# (٤) راجع المصادر السابقة.
# (٥) المغني ١:
~~٢٩٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٧١،
~~عمدة القارئ ٤: ٣٤، نيل الأوطار ١: ٣٢٥.
# (٦) المغني ١:
~~٢٩٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٧١،
~~نيل
~~الأوطار ١: ٣٢٥.
# (٧) المغني ١:
~~٢٩٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٧١،
~~الكافي لابن قدامة ١: ٨٢، الإنصاف ١:
~~٢٨١.
# (٨) صحيح
~~البخاري ١: ٩٥، سنن أبي داود ١: ٩٢ حديث ٣٣٤، سنن
~~البيهقي ١: ٢٢٥، سنن الدارقطني ١: ١٧٨ حديث ١٢،
~~مستدرك الحاكم ١: ١٧٧.
# (٩) التهذيب
~~١: ١٨٤ حديث 529، الوسائل 2: 967 الباب 5 من أبواب التيمم، حديث 1.
# (10) تقدمت في ص 27.
(١) التهذيب ١:
~~١٨٥ حديث ٥٣١، الوسائل ٢: ٩٦٨ الباب ٥ من أبواب التيمم، حديث ٨.
# (٢) التهذيب
~~١: ١٩٦، الإستبصار ١: ١٦٢.
# (٣) جعفر بن بشير: أبو محمد البجلي الوشاء، من زهاد أصحابنا وعبادهم
~~ونساكهم، وكان ثقة، وقال الشيخ: ثقة جليل القدر، روى عن الثقات ورووا عنه.
# رجال
~~النجاشي: ١١٩، الفهرست: ٤٣.
# (٤) التهذيب
~~١: ١٩٦ حديث ٥٦٧، الإستبصار ١: ١٦١ حديث ٥٥٩ الوسائل ٢: ٩٨٢ الباب ١٤
~~من أبواب التيمم، حديث ٦.
# (٥) التهذيب
~~١: ١٩٦ حديث ٥٦٨، الإستبصار ١: ١٦١ حديث ٥٦٠، الوسائل ٢: ٩٨٦ الباب ١٦
~~من أبواب التيمم، حديث ١.
# (٦) المغني ١:
~~٢٩٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٧١.
(١) " م ": إذا.
# (٢) المغني ١:
~~٢٩٩، المجموع ١:
~~٣٢٢.
# (٣) المهذب للشيرازي ١: ٣٧، المجموع ٢:
~~٣٢١، مغني المحتاج ١: ١٠٧، المغني ١: ٢٩٩،
~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٧١.
# (٤) البقرة: ٢٢٣.
# (٥) المغني ١:
~~٣١١، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣١٥،
~~المجموع ٢:
~~٢٠٩.
# (٦) المغني ١:
~~٣١١، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣١٥.
# (٧) المغني ١:
~~٣١١.
# (٨) سنن
~~أبي داود ١: ٩١ حديث ٣٣٣، سنن الترمذي ١: ٢١١ حديث ١٢٤، سنن النسائي
~~١: ١٧١، مسند أحمد ٥: ١٤٦، ١٥٥، ١٨٠، سنن البيهقي ١: ٢١٧ ٢١٢، مستدرك
~~الحاكم ١: ١٧٦، سنن الدارقطني ١: ١٨٦ حديث ٦
~~١.
# (٩) " ح " " م " " د ": القضية.
# (١٠) التهذيب
~~١: ١٩٤ حديث 561 و 199 حديث 578، الوسائل 2: 983 الباب 14 من أبواب
~~التيمم، حديث 12.
(١) التهذيب ١:
~~٤٠٥ حديث 1269، الوسائل 2: 998 الباب 27 من أبواب التيمم، حديث 1.
(١) المغني ١:
~~٣٠٩، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٨٦.
# (٢) المغني ١:
~~٣٠٩، الشرح الكبير بهامش ١: ٢٨٦.
# (٣) الأم (مختصر المزني) ٨: ٧.
# (٤) الأم ١: ٤٤٤٣، الأم (مختصر
~~المزني) ٨: ٧، مغني المحتاج ١: ١٠٧.
# (٥) مغني
~~المحتاج ١: ١٠٧.
# (٦) النهاية:
~~٥٥.
(١) التهذيب ١:
~~٤٠٧ حديث ١٢٧٩ و ٢: ٢٢٤ حديث ٨٨٦، الإستبصار ١: ١٦٩ حديث ٥٨٧، الوسائل
~~٢: ١٠٠٠ الباب ٣٠ من أبواب التيمم، حديث ١، و ١٠٦٧ الباب ٤٥ من أبواب
~~النجاسات، حديث ٨.
# (٢) النساء: ٤٣، المائدة: ٦.
# (٣) المبسوط ١:
~~٣٥.
# (٤) تقدم في ص ١٢٧.
# (٥) الخلاف ١:
~~٣٢ مسألة ٨٧.
# (٦) المغني ١:
~~٣٠٢، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٩٣،
~~الإنصاف ١:
~~٢٩٠، الكافي لابن قدامة ١:
# ٨٠، منار السبيل ١: ٤٨، المجموع ٢:
~~٢٢٥.
# (٧) الشرح الصغير بهامش بلغة السالم ١: ٧٣، المغني ١: ٣٠٢،
~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٩٣،
~~المجموع ٢:
~~٢٢٥.
(١) المغني ١:
~~٢٠٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٩٣.
# (٢) بدائع الصنائع ١: ٥٢، الهداية للمرغيناني ١: ٢٦، شرح فتح القدير ١:
~~١١٥ ١١٤، المغني ١: ٣٠٢،
~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٩٤
~~٢٩٣.
# (٣) الأم (مختصر المزني) ٨: ٦، المجموع ٢:
~~٢٢٥، مغني المحتاج ١: ٩٧، المغني ١: ٣٠٢،
~~الشرح الكبير بهامش المغني ٢٩٤٢٩٣ ١.
# (٤) بلغة السالك ١: ٧٣.
# (٥) صحيح
~~البخاري ١: ١، صحيح مسلم ٣: ١٥١٥ حديث ١٩٠٧، سنن أبي داود
~~٢: ٢٦٢ حديث ٢٢٠١، سنن النسائي ١: ٥٨، ms1275 مسند أحمد ١:
~~٢٥، سنن
~~الدارقطني ١: ٥٠ حديث 1، سنن البيهقي 7:
# 341.
# (6) المغني 1: 302، الشرح الكبير بهامش المغني 1: 294.
(١) الخلاف ١:
~~٣٢ مسألة ٨٧.
# (٢) المغني ١:
~~٣٠٢، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٩٤.
# (٣) المغني ١:
~~٣٠٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٩٤.
# (٤) المغني ١:
~~٣٠٧.
# (٥) المغني ١:
~~٣٠٧، الكافي لابن قدامة ١: ٨١.
# (٦) المغني ١:
~~٣٠٧.
# (٧) سنن
~~الترمذي ١: ٢١١ حديث ١٢٤، سنن أبي داود ١: ٩١ حديث ٣٣٣، سنن النسائي
~~١: ١٧١، سنن البيهقي ١: ٢١٢، سنن الدارقطني ١: ١٨٧ حديث 1
~~إلى 6.
(١) المغني ١:
~~٣٠٢، المجموع ٥:
~~٢٢٣، بداية المجتهد ١: ٢٤٣.
# (٢) المجموع
~~٥: ٢٢٣.
# (٣) المجموع
~~٥: ٢٢٣، بداية المجتهد ١: ٢٤٣، المبسوط للسرخسي ١: ١١٨.
# (٤) المجموع
~~٥: ٢٢٣، بداية المجتهد ١: ٢٤٣.
# (٥) المغني ١:
~~٣٠٢، المجموع ٥:
~~٢٢٣، بداية المجتهد ١: ٢٤٣.
# (٦) المجموع
~~٥: ٢٢٣.
# (٧) بدائع الصنائع ١: ٥١، الهداية للمرغيناني ١: ٢٧، عمدة القارئ ٨:
~~١٢٣، المبسوط للسرخسي ١:
# ١١٨، المجموع
~~٥: ٢٢٣، فتح العزيز بهامش المجموع ٥:
~~١٨٥، بداية المجتهد ١: ٢٤٣.
# (٨) المغني ١:
~~٣٠٢، المجموع ٥:
~~٢٢٣، عمدة القارئ ٨: ١٢٣.
# (٩) المغني ١:
~~٣٠٢، بداية المجتهد ١: ٢٤٣، المجموع ٥:
~~٢٢٣، عمدة القارئ ٤: ١٦ و ج ٨: ١٢٣.
# (١٠) المغني ١:
~~٣٠٢، المجموع ٥:
~~٢٢٣، عمدة القارئ ٤: ١٦ و ج ٨: ١٢٣.
# (١١) المغني ١:
~~٣٠٢، المجموع ٥:
~~٢٢٣، عمدة القارئ 8: 123.
(١) المجموع ٥:
~~٢٢٣.
# (٢) سنن الدارقطني ١: ٣٥٥ حديث ٤.
# (٣) التوبة: ١٠٣.
# (٤) راجع ص ١١٦.
# (٥) النهاية:
~~٤٨.
# (٦) نقله في المعتبر ١: ٤٠٠.
# (٧) جمل العلم والعمل: ٥٣. والعبارة فيه ناقصة وتتمتها في الجمل المطبوع
~~ضمن رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ٢٦.
# (٨) نقله عنه المختلف: ٥١.
# (٩) الخلاف ١:
~~٣٣ مسألة ٨٩، المبسوط ١: ٣٣.
# (١٠) نقله عنه في المعتبر ١: ٤٠٠.
# (١١) المقنعة: ٨.
# (12) السرائر: 27.
# (13) المراسم: 54.
(١) نقله عنه في المختلف: ٥١.
# (٢) المغني ١:
~~٣٠٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٠٦،
~~التفسير الكبير ١١: ١٧٤، المحلى ٢: ١٢٦،
~~نيل
~~الأوطار ١: ٣٣٦، المجموع ٢:
~~٣١٨.
# (٣) المغني ms1276 ١:
~~٣٠٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٠٦،
~~المحلى ٢:
~~١٢٦، تفسير القرطبي ٥: ٢٣٥، التفسير
~~الكبير ١١: ١٧٤، نيل الأوطار ١: ٣٣٦، المجموع ٢:
~~٣١٨.
# (٤) المغني ١:
~~٣٠٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٠٦،
~~التفسير الكبير ١١: ١٧٤، المجموع ٢:
# ٣١٩ - ٣١٨.
# (٥) المغني ١:
~~٣٠٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٠٦،
~~المحلى ٢:
~~١٢٦، التفسير الكبير ١١: ١٧٤، تفسير القرطبي ٥: ٢٣٥، نيل الأوطار
~~١: ٣٣٦، المجموع ٢:
~~٣١٨.
# (٦) المغني ١:
~~٣٠٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٠٦،
~~المحلى ٢:
~~١٢٦، المجموع ٢:
~~٣١٨، تفسير القرطبي ٥: ٢٣٥.
# (٧) المحلى ٢:
~~١٢٦، المجموع ٢:
~~٣١٨، نيل الأوطار ١: ٣٣٦.
# (٨) المغني ١:
~~٣٠٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٠٦،
~~التفسير الكبير ١١: ١٧٤، المجموع ٢:
~~٣١٨.
# (٩) المغني ١:
~~٣٠٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٠٦،
~~المحلى ٢:
~~١٢٦، المجموع ٢:
~~٣١٨.
# (١٠) المغني ١:
~~٣٠٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٠٦،
~~المجموع ٢:
~~٣١٨، تفسير القرطبي ٥: ٢٣٥.
# (١١) مغني المحتاج ١: ١٠٢، السراج الوهاج ١: ٢٩.
# (١٢) محمد: ٣٣.
(١) سنن ابن داود ١: ٩٠ حديث ٣٣٢، سنن النسائي ١: ١٧١.
# (٢) التهذيب
~~١: ١٩٥ حديث ٥٦٤، الإستبصار ١: ١٦٠ حديث ٥٥٤، الوسائل ٢: ٩٨٤ الباب ١٤
~~من أبواب التيمم، حديث ١٣.
# (٣) التهذيب
~~١: ١٩٥ حديث ٥٦٥، الإستبصار ١: ١٦٠ حديث ٥٥٥، الوسائل ٢: ٩٨٣ الباب ١٤
~~من أبوا ب التيمم، حديث ١١.
# (٤) التهذيب
~~١: ١٩٧ حديث ٥٧١، الإستبصار ١: ١٦١ حديث ٥٥٧، الوسائل ٢: ٩٨٤ الباب ١٤
~~من أبواب التيمم، حديث ١٥.
# (٥) التهذيب
~~١: ١٩٢ حديث 555، الإستبصار 1: 159 حديث 548، الوسائل 2: 982 الباب 14
~~من أبواب التيمم، حديث 3.
(١) التهذيب ١:
~~٢٠٣ حديث ٥٩٠، الإستبصار ١: ١٦٦ حديث ٥٧٥، الوسائل ٢: ٩٩٢ الباب ٢١ من
~~أبواب التيمم، حديث ٣.
# (٢) التهذيب:
~~١: ٢٠٠ حديث ٥٨٠، الوسائل ٢: ٩٩١ الباب ٢١ من أبواب التيمم، حديث ١.
# (٣) عبد الله بن عاصم، عده البرقي في رجاله من أصحاب الصادق (ع) روى عن
~~أبي ms1277 عبد الله وروى عنه أبان بن عثمان الأحمر وجعفر بن بشير والحسن بن
~~الحسين اللؤلؤي.
# رجال البرقي: ٣٣.
# (٤) التهذيب
~~١: ٢٠٤ حديث ٥٩١، الإستبصار ١: ١٦٦ حديث ٥٧٦، الوسائل ٢: ٩٩٢ الباب ٢١
~~من أبواب التيمم، حديث ٢.
# (٥) التهذيب
~~١: ٢٠٠ حديث 579، الوسائل 2: 990 الباب 20 من أبواب التيمم، حديث 2.
(١) سنن أبي داود: ٩٠ حديث ٣٣٢، سنن الترمذي ١: ٢١١ حديث ١٢٤، سنن النسائي
~~١: ١٧١، سنن الدارقطني ١: ١٨٦ حديث ١
~~بتفاوت يسير.
# (٢) سنن البيهقي ١: ٢١٢، سنن الدارقطني ١: ١٨٧ حديث ٢.
# (٣) المبسوط ١:
~~٣٣.
# (4) " ق " " ح ": التمكن.
(١) " م ": ونمنع.
# (٢) المغني ١:
~~٣٠٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٠٦.
(١) المبسوط ١:
~~٣١.
# (٢) المجموع
~~٢: ٢٧٩، المغني ١: ٢٨٤،
~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٨٦.
# (٣) المغني ١:
~~٣٠٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٠٧.
# (٤) " خ " يجوز.
# (٥) المغني ١:
~~٣٠٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٠٨.
# (٦) النهاية ٤٨، المبسوط ١: ٣٣.
(١) النهاية: ٤٨.
# (٢) المجموع
~~٥: ٢٢٣، المغني ١: ٣٠٢،
~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣١٢،
~~عمدة القارئ ٨: ١٢٣، بداية المجتهد ١: ٢٤٣، الأم ١: ٢٧٥.
# (٣) " م ": بوجوده، " ن " " ق: " ح " " د ": لوجوده.
# (٤) المجموع
~~٥: ٢٢٣، عمدة القارئ ٨: ١٢٣.
# (٥) الأم ١: ٢٧٥، المجموع ٥:
~~٢٢٣، المبسوط للسرخسي ١: ١١٨، عمدة القارئ ٨: ١٢٣.
# (٦) بدائع الصنائع ١: ٥٩.
# (٧) الخلاف ١:
~~٣٣ مسألة 88.
(١) سنن
~~الدارقطني ١: ١٨٧ حديث ٦. سنن أبي داود: ٩١ حديث ٣٣٣، مسند أحمد ٥: ١٤٦
~~و ١٤٧، مع تفاوت يسير.
# (٢) التهذيب
~~١: ٢٠٠ حديث ٥٨٠، الإستبصار ١: ١٦٤ حديث ٥٧٠، الوسائل ٢: ٩٨٩ الباب ١٩
~~من أبواب التيمم، حديث ١.
# (٣) التهذيب
~~١: ٢٠١ حديث ٥٨٢، الإستبصار ١: ١٦٣ حديث ٥٦٧، الوسائل ٢: ٩٩١ الباب ٢٠
~~من أبواب التيمم حديث ٥.
# (٤) راجع ص ٤٨.
# (٥) المجموع
~~٢: ٢٥٩، المغني ١: ٣٠٥،
~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٠٥.
(١) المجموع ٢:
~~٢٥٩، المهذب للشيرازي ١: ٣٤، الأم ١: ٤٨.
# (٢) المهذب للشيرازي ١: ٣٤.
# (٣) الخلاف ١:
~~٣٧ مسألة ٩٩.
# (٤) المغني ١:
~~٢٩٩، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٩٩.
# (٥) المائدة: ٦. ms1278
# (٦) سنن
~~الترمذي ١: ٢١١ حديث ١٢٤، سنن النسائي ١: ١٧١، سنن
~~الدارقطني ١: ١٨٧، سنن أبي داود ١: ٩١ حديث 333، سنن
~~البيهقي 1: 212 مع تفاوت يسير.
(١) المغني ١:
~~٢٩٩، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٠٠،
~~المجموع ٢:
~~٢٤٣.
# (٢) تقدم في ص ١١٢.
# (٣) المجموع
~~٢: ٣٣٣، المغني ١: ٣٠٦،
~~الكافي لابن قدامة ١: ٨٧، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٠٣.
# (٤) المغني ١:
~~٣٠٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٠٣،
~~المجموع ٢:
~~٣٣٢.
# (٥) نقل عنه في المعتبر ١: ٣٩٥.
# (٦) النهاية:
~~٥٠، المبسوط
~~١: ٣٤، الخلاف
~~١: ٤٥ مسألة ١٢٥.
# (٧) الأم ١: ٤٨، المجموع ٢:
~~٣١٨.
# (8) هامش " ح ": بزيادة: إنما.
(١) المغني ١:
~~٣٠٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٠٤.
# (٢) المدونة الكبرى ١: ٤٧، بداية
~~المجتهد ١: ٧٣، بلغة السالك ١: ٧٠، المغني ١: ٣٠٦،
~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٠٤.
# (٣) الأم ١: ٤٧، المهذب للشيرازي ١: ٣٦، المجموع ٢:
~~٣٠١، المغني
~~١: ٣٠٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٠٤.
# (٤) المغني ١:
~~٣٠٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٠٤.
# (٥) بدائع الصنائع ١: ٥٢، الهداية للمرغيناني ١: ٢٦، شرح فتح القدير ١:
~~١١٤، المغني
~~١: ٣٠٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٠٤.
# (٦) كذا في النسخ والمغني، ولكن نسب هذا القول في الشرح الكبير بهامش
~~المغني إلى " أبي مجلز " ولعله الصحيح، لعدم عثورنا على شخص بهذا الاسم في
~~الكتب الرجالية التي بأيدينا. وقد مرت ترجمة أبي مجلز في الجزء الأول ص
~~١٩٤، فلنراجع.
# (٧) المغني ١:
~~٣٠٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٠٤.
# (٨) المغني ١:
~~٣٠٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٠٤.
# (٩) النساء: ٤٣.
# (١٠) سنن
~~الترمذي ١: ٢١١ حديث ١٢٤، سنن أبي داود ١: ٩١ حديث ٣٣٣، سنن النسائي
~~١: ١٧١، سنن البيهقي ١: ٢١٢، سنن الدارقطني ١: ١٨٧ بتفاوت
~~يسير.
(١) التهذيب ١:
~~٤٠٤ حديث ١٢٦٤، الوسائل ٢: ٩٩٥ الباب ٢٤ من أبواب التيمم، حديث ٢.
# (٢) يراجع ms1279 الجزء الثاني ص ٣٩٤.
# (٣) الأم ١: ٥٩، المهذب للشيرازي ١: ٣٨، المجموع ٢:
~~٣٧٠، ميزان الكبرى ١: ١٢٩، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى ١: ٣١، مغني المحتاج
~~١: ١١٠.
(١) يراجع الجزء الثاني ص ٣٩٥.
# (٢) التهذيب
~~١: ٤٠٥ حديث ١٢٦٨، الوسائل ٢: ٥٦٥ الباب ٢١ من أبواب الحيض، حديث ٢.
# (٣) المغني ١:
~~٣٠٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٩٦.
# (٤) الأم ١: ٥٩، المهذب للشيرازي ١: ٣٨، المجموع ٢:
~~٣٧٠، مغني المحتاج ١: ١١٠، ميزان
~~الكبرى ١:
# ١٢٩، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى ١: ٣١.
# (٥) كذا في النسخ، ولعل الأنسب: لا يستباح.
# (٦) المجموع
~~٢: ٣٧٠، المغني ١: ٣٨٧،
~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٤٩،
~~ميزان الكبرى ١: ١٢٩، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى ١: ٣١، المبسوط ٢: ١٦.
# (٧) الفقيه ١:
~~٥٠، الهداية ٢٢.
# (٨) تقدم في ص ٨٢.
# (٩) الهداية للمرغيناني ١: ٢٦، بدائع الصنائع
~~١: ٥٢، شرح فتح القدير ١: ١١٦.
(١) راجع المصادر السابقة.
# (٢) يراجع الجزء الثاني ص ٢٤٢.
# (٣) أحكام القرآن للجصاص ٤: ٢٧، بدائع الصنائع
~~١: ٥٩، الهداية للمرغيناني ١: ٢٤، شرح
~~فتح القدير
~~١: ١٠٤ ١٠٣، المبسوط للسرخسي ١: ١٢٤.
# (٤) تقدم في الجزء الأول ص ١١٦.
# (٥) الهداية للمرغيناني ١: ٢٤، شرح فتح القدير ١:
~~١٠٣.
# (٦) سنن
~~ابن ماجة ١: ١٣٥ حديث ٣٨٤، سنن أبي داود ١: ٢١ حديث ٨٤، سنن الترمذي
~~١: ١٤٧ حديث 88، سنن البيهقي 1: 9.
# (7) تقدم في الجزء الأول ص 119 118.
(١) الهداية للمرغيناني ١: ٢٤، شرح فتح القدير ١:
~~١٠٤.
# (٢) تقدم في الجزء الأول ص ١١٩.
# (٣) تقدم في الجزء الأول ص ١٤٨.
# (٤) الهداية للمرغيناني ١: ٢٤، شرح فتح القدير ١:
~~١٠٢، المبسوط للسرخسي ١: ١١٦.
# (٥) المبسوط للسرخسي ١: ١١٦، الهداية
~~للمرغيناني ١: ٢٤، شرح فتح القدير ١: ١٠٢.
# (٦) المفيد في المقنعة: ٨ والطوسي في
~~النهاية: ٤٨.
# (٧) السرائر: ٢٧.
# (٨) المفيد في المقنعة: ٨، الطوسي في
~~التهذيب ١:
~~٢٠٤.
(١) التهذيب ١:
~~٢٠٤ حديث ٥٩٤، الوسائل ٤: ١٢٤٢ الباب ١ من أبواب قواطع الصلاة، حديث
~~١٠.
# (٢) التهذيب
~~١: ٢٠٥ حديث ٥٩٥، الإستبصار ١: ١٦٧ حديث ٥٨٠، الوسائل ٢: ٩٩٢ الباب ٢١
~~من أبواب التيمم، حديث ٤. وفي الأخيرين: على طهر بتيمم.
# (٣) التهذيب
~~١: ٢٠٥.
# (٤) المجموع
~~٤: ٢٦٣، المحلى ٢: ١٤٣،
~~المغني ٢: ٥٢،
~~الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٤٢،
~~عمدة القارئ ٤: ٢٤، بدائع الصنائع ١: ٥٦.
# (٥) بدائع الصنائع ١: ٥٦، الهداية للمرغيناني ١: ٥٧، شرح فتح القدير ١:
~~٣١٩، المحلى
~~٢: ١٤٣، عمدة القارئ ٤: ٢٤، المجموع ٤:
~~٢٦٣.
# (٦) السرائر: ٢٧.
# (٧) المائدة: ٦.
(١) سنن
~~أبي داود ١: ٩٠ حديث ٣٣٢، سنن الترمذي ١: ٢١١ حديث ١٢٤، سنن النسائي
~~١: ١٧١، سنن البيهقي ١: ٢١٢، سنن الدارقطني ١: ١٨٦ حديث ٦١
~~بتفاوت.
# (٢) التهذيب
~~١: ٤٠٤ حديث ١٢٦٤، الوسائل ٢: ٩٩٥ الباب ٢٤ من أبواب التيمم، حديث ٢.
# (٣) الهداية للمرغيناني ١: ٥٧، شرح فتح القدير ١:
~~٣١٩.
# (٤) المغني ٢:
~~٥٠، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٥٠، المجموع ٤:
~~٢٦٤، الهداية للمرغيناني ١: ٥٨، شرح فتح القدير ١:
~~٣٢٠.
# (٥) صحيح البخاري ١: ١٦٧، صحيح مسلم ١:
~~٣٠٩ حديث ٤١٢، سنن أبي داود ١: ١٦٥ حديث ٦٠٥،
~~الموطأ ١: ١٣٥، حديث ١٧ سنن البيهقي ٣: ٧٩.
# (٦) النهاية:
~~٥٠.
(١) عمرو بن مسلم التميمي: أبو الفضل مولى كوفي ثقة معتمدا على ما يرويه،
~~عده الشيخ في رجاله تارة من أصحاب الرضا (ع) وأخرى من أصحاب الجواد (ع).
# رجال
~~النجاشي: ٢٣٥، الفهرست: ١٠٩، رجال الطوسي:
~~٣٨٠، ٤٠٣.
# (٢) الفقيه ١:
~~٥٩ حديث ٢٢٢، الوسائل ٢: ٩٨٧ الباب ١٨ من أبواب التيمم، حديث ١.
# (٣) " ح ": يبيح.
# (٤) الخلاف ١:
~~٤٣ مسألة ١١٨، المبسوط ١: ٣٤.
# (٥) الأم (مختصر المزني) ٨: ٨،
~~المهذب للشيرازي ١: ٣٥، المجموع ٢:
~~٣٧٥.
# (٦) المغني ١:
~~٣١٠، الكافي لابن قدامة ١: ٩٠، الإنصاف ١:
~~٣٠٥.
(١) الخلاف ١:
~~٤٣ مسألة ١١٨.
# (٢) أبو محمد الحسن النضر التفليسي، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الرضا
~~(ع)، وقال في باب الكنى من أبواب أصحاب الرضا (ع): أبو محمد التفليسي
~~مجهول. وفي الباب رواية أخرى في التهذيب والوسائل عن الحسين بن نضر
~~الأرمني، وفي الاستبصار عن الحسن بن نضر الأرمني، وقد نقل المحقق المامقاني
~~اختلاف الأقوال في اتحادهما وعدمه. ms1281
# رجال الطوسي:
~~٣٧١، ٣٩٧، تنقيح المقال ١: ٣١٣.
# (٣) التهذيب
~~١: ١١٠ حديث ٢٨٧، الإستبصار ١: ١٠٢ حديث ٣٣١، الوسائل ٢: ٩٨٨ الباب ١٨
~~من أبواب التيمم حديث ٤.
# (٤) قال المحقق الخوئي: وقع بهذا العنوان في إسناد كثيرة من الروايات
~~تبلغ ثلاثمائة وأربعة عشر موردا، وروى عنه علي بن محمد القاساني، والرجل
~~هذا مشترك بين محمد بن علي ومحمد بن علي بن إبراهيم ومحمد بن علي بن بلال،
~~ومحمد بن علي بن شاذان. معجم رجال الحديث ٢١: ١٢٨، و ١٦:
~~٣٢٤.
# (٥) " خ ": ويغتسل.
# (٦) التهذيب
~~١: ١١٠ حديث 288، الإستبصار 1: 102 حديث 332، الوسائل 2: 988 الباب 18
~~من أبواب التيمم، حديث 5.
(١) الخلاف ١:
~~٤٤ مسألة ١١٩.
# (٢) المجموع
~~٢: ٢٧٦.
# (٣) المجموع
~~٢: ٢٧٦.
# (٤) التهذيب
~~١: ١٩٠ حديث ٥٤٨، الوسائل ٢: ٩٨٨ الباب ١٨ من أبواب التيمم، حديث ٢
~~وفيهما:
# (يتوضؤن ويتيمم الجنب).
# (٥) وهب أبو وهيب بن حفص النخاس، له كتاب ذكره سعد، عده الشيخ في رجاله
~~من أصحاب الصادق (ع). قال السيد الخوئي: لم يثبت وجود لعنوان وهب بن حفص
~~مطلقا أو مقيدا في الكتب الأربعة، والصحيح في جميع ذلك: وهيب بن حفص.
# رجال الطوسي:
~~٣٢٨، رجال
~~النجاشي: ٤٣١، معجم رجال الحديث ١٩: ٢٥٣.
# (٦) " خ ": يختص.
# (٧) المغني ١:
~~٣١١.
(١) شرح فتح
~~القدير ١: ٣٢٠، المبسوط للسرخسي ١: ١٢٠.
# (٢) المبسوط للسرخسي ١: ١٢٠.
# (٣) مر في ص ١٣٦.
# (٤) النهاية:
~~٤٨، المبسوط
~~١: ٣٣.
# (5) المبسوط للسرخسي 1: 120.
(١) شرح فتح
~~القدير ١: ١٢٤.
# (٢) " ق " " ح ": الجميع.
# (٣) المعتبر ١:
~~١٩٦.
# (4) " ح " " ق ": تجدد.
(١) كالمفيد في المقنعة: ٨، والطوسي
~~في النهاية: ٤٧،
~~والمحقق الحلي في الشرائع: ١: ٤٨.
# (٢) المجموع
~~٢: ٢٦٤.
# (٣) المغني ١:
~~٢٧٥، أحكام القرآن للجصاص ٤: ١٣،
~~التفسير الكبير ١١: ١٧٥.
# (٤) المغني ١:
~~٢٧٥، المجموع ٢:
~~٢٦٧، التفسير الكبير ١١: ١٧٥.
# (٥) أحكام القرآن للجصاص ٤: ١٣، الهداية للمرغيناني ١: ٢٧، شرح فتح القدير ١:
~~١٢٤، المجموع ٢:
~~٢٦٧، التفسير الكبير ١١: ١٧٥، المبسوط للسرخسي ١: ١٢١.
# (٦) أحكام القرآن للجصاص ٤: ١٣، الهداية للمرغيناني ١: ٢٧، شرح فتح القدير ١:
~~١٢٤، المغني
~~١: ٢٧٥، المجموع ٢:
~~٢٦٧، التفسير الكبير ١١: ١٧٥.
# (٧) المدونة الكبرى ١: ٤٣، المغني ١: ٢٧٥،
~~المجموع ٢:
~~٢٦٧.
(١) التهذيب ١:
~~٤٠٥ حديث 1270، الوسائل 2: 999 الباب 28 من أبواب التيمم، حديث 1.
(١) " ن ": يستتر.
# (٢) صحيح
~~البخاري ١: ٦٥، و ٨: ٢٠، صحيح مسلم ١: ٢٤٠ حديث ٢٩٢، سنن ابن ماجة
~~١: ١٢٥.
# حديث ٣٤٧، سنن أبي داود ١: ٦ حديث ٢٠، سنن الترمذي
~~١: ١٠٢ حديث ٧٠، سنن النسائي ١:
# ٢٨، سنن الدارمي ١: ١٨٨، مسند أحمد
~~١: ٢٢٥.
# (٣) سنن الدارقطني ١: ١٢٧ حديث ٢،
~~كنز العمال
~~٩: ٣٤٥ حديث ٢٦٣٦٥.
# (٤) التهذيب
~~١: ٢٥٠ حديث 717، الوسائل 2: 1002 الباب 2 من أبواب النجاسات، حديث 1.
# (5) التهذيب: 249 حديث 714، و ص 269 حديث 790، الوسائل 2: 1001 الباب 1
~~من أبواب النجاسات، حديث 4، وفيهما: صب عليه الماء مرتين.
(١) التهذيب ١:
~~٢٥١ حديث ٧٢١، الوسائل ٢: ١٠٠١ الباب ١ من أبواب النجاسات، حديث ١.
# (٢) التهذيب
~~١: ٢٥١ حديث ٧٢٢، الوسائل ٢: ١٠٠١ الباب ١ من أبواب النجاسات، حديث ٢.
# (٣) الأعراف: ١٥٧.
# (٤) المدونة الكبرى ١: ٢٢، بلغة السالك
~~١: ٢٦، المغني ١:
~~٧٦٠، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٣٧.
# (٥) الأم ١: ٥٥، المهذب للشيرازي ١: ٤٦، مغني المحتاج ١: ١٨٨، المبسوط
~~للسرخسي ١: ٦٠، بداية المجتهد ١: ٨١، المغني ١: ٧٦٠،
~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٣٧.
# (٦) المغني ١:
~~٧٦٠، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٧٧.
# (٧) المغني ١:
~~٧٦٠، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٣٧،
~~الكافي لابن قدامة ١: ١٣٧، الإنصاف ١:
# ٤٨٣، منار السبيل ١: ٧٥.
# (٨) المبسوط للسرخسي ١: ٦٠، بدائع الصنائع ١: ٧٩، الهداية للمرغيناني ١: ٣٥، شرح فتح القدير ١:
# ١٧٨، بداية المجتهد ١: ٨١، المغني ١: ٧٦٠،
~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٣٧.
# (٩) المدثر: ٤.
# (١٠) سنن الدارقطني ١: ١٢٧ حديث ٢،
~~كنز العمال
~~٩: ٣٤٥ حديث 26365.
(١) تقدم في ص ١٦٣.
# (٢) المبسوط للسرخسي ١: ٦٠، بدائع الصنائع ١: ٧٩.
# (٣) تقدم في الجزء الأول ص ٢٥٦.
# (٤) البثور مثل الجدري يقبح على الوجه وغيره من بدن الإنسان. لسان العرب ٤:
~~٣٩.
(١) المجموع ٢:
~~٥٤٨، فتح العزيز بهامش المجموع ١:
~~١٧٧، السراج الوهاج: ٢٢، ميزان الكبرى ١:
~~١٠٨، بدية المجتهد ١: ٨٠، المحلى ١: ١٦٩.
# (٢) المبسوط للسرخسي ١: ٦٠، شرح فتح القدير ١: ١٧٨، بداية المجتهد
~~١: ٨٠، المحلى
~~١: ١٦٨، المجموع ٢:
~~٥٤٨، بدائع الصنائع ١: ٦١.
# (٣) المبسوط للسرخسي ١: ٦١.
# (٤) المبسوط للسرخسي ١: ٦١.
# (٥) المحلى ١:
~~١٦٩.
# (٦) المغني ١:
~~٧٦٧، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٤١،
~~المجموع ٢:
~~٥٤٨، الإنصاف ١:
~~٣٤٠.
# (٧) المجموع
~~٢: ٥٤٩ ٥٤٨.
# (٨) الأعراف: ١٥٧.
# (٩) سنن الدارقطني ١: ١٢٧ حديث ٢،
~~كنز العمال
~~٩: ٣٤٥ حديث 26365.
(١) التهذيب ١:
~~٢٦٤ حديث ٧٧٠، الوسائل ٢: ١٠٠٨ الباب ٨ من أبواب النجاسات، حديث ٢.
# (٢) الخشاف: طائر صغير العينين، وهو من طير الليل.
# لسان العرب
~~٩: ٦٩ (خشف)، المصباح المنير ١:
~~١٧٠.
# (٣) التهذيب
~~١: ٢٦٥ حديث ٧٧٧، الإستبصار ١: ١٨٨ حديث ٦٥٨، الوسائل ٢: ١٠١٣ الباب ١٠
~~من أبواب النجاسات، حديث ٤.
# (٤) التهذيب
~~١: ٤٢٠ حديث ١٣٢٩، الوسائل ٢: ١٠٠٧ الباب ٨ من أبواب النجاسات، حديث ١.
# (٥) تقدم في ص ١٦٤.
# (٦) الكافي ٣:
~~٥٧ حديث ٣، التهذيب ١:
~~٢٦٤ حديث 770، الوسائل 2: 1008 الباب 9 من أبواب النجاسات، حديث 2.
(١) المجموع ٢:
~~٥٥٠، فتح العزيز بهامش المجموع ١:
~~١٧٧، ميزان الكبرى ١: ١٠٨، المحلى ١: ١٦٩،
~~بداية المجتهد ١: ٨٠.
# (٢) أنظر: بدائع الصنائع ١: ٦١، المجموع ٢:
~~٥٤٨، المحلى
~~١: ١٦٨، بداية المجتهد ١: ٨٠.
# (٣) أنظر: بدائع الصنائع ١: ٦١.
# (4) في النسخ: الترجيح، والصحيح ما أثبتناه.
(١) " خ " " ح " " ق ": ورد.
# (٢) المبسوط ١:
~~٣٩.
# (٣) التهذيب
~~١: ٢٦٦ حديث ٧٧٩، الوسائل ٢: ١٠١٣ الباب ١٠ من أبواب النجاسات، حديث ١.
# (٤) التهذيب
~~١: ٢٦٦ حديث ٧٧٨، الإستبصار ١: ١٨٨ حديث ٦٥٩، الوسائل ٢: ١٠١٣ الباب ١٠
~~من أبواب النجاسات، حديث ٥.
# (٥) التهذيب
~~١: ٢٦٦.
(١) المجموع ٢:
~~٥٤٩، المغني
~~١: ٧٦٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٤٠.
# (٢) المدونة الكبرى ١: ٥، المغني ١: ٧٦٨،
~~فتح العزيز بهامش المجموع ١:
~~١٧٨، المجموع ٢:
~~٥٤٩، ms1284 الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٤٠.
# (٣) المغني ١:
~~٧٦٨، المجموع ٢:
~~٥٤٩، نيل الأوطار ١: ٦٠.
# (٤) المغني ١:
~~٧٦٨، الكافي لابن قدامة ١: ١٠٩، الإنصاف ١:
~~٣٣٩، فتح العزيز بهامش المجموع ١:
# ١٧٨، نيل الأوطار ١: ٦٠.
# (٥) المبسوط للسرخسي ١: ٥٤، بدائع الصنائع ١: ٦١، الهداية للمرغيناني ١: ٢١، شرح فتح القدير ١:
# ١٨٠.
# (٦) المحلى ١:
~~١٦٩، شرح فتح القدير ١: ١٧٩.
# (٧) المجموع
~~٢: ٥٤٩.
# (٨) المغني ١:
~~٧٦٨.
# (٩) المجموع
~~٢: ٥٤٩، فتح العزيز بهامش المجموع ١:
~~١٧٧، ميزان الكبرى ١: ١٠٨، نيل الأوطار ١: ٦١.
# (١٠) المبسوط للسرخسي ١: ٥٤، بدائع الصنائع ١: ٦١، الهداية للمرغيناني ١: ٢١، شرح فتح القدير ١:
# ١٨٠، ١٨١، المجموع ٢:
~~٥٤٩.
# (١١) المبسوط للسرخسي ١: ٥٤، بدائع الصنائع ١: ٦١، الهداية للمرغيناني ١: ٢١، المجموع ٢:
~~٥٤٩.
# (١٢) المغني ١:
~~٧٦٩، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٤٠.
# (١٣) " ن " ابن عمرو. ولم نظفر على قوله في المصادر الموجودة.
# (١٤) المغني ١:
~~٧٦٩، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٤٠.
# (١٥) صحيح
~~مسلم ٣: ١٢٩٦ حديث ١٦٧١، سنن ابن ماجة ٢: ٨٦١ حديث ٢٥٧٨، سنن
~~أبي داود ٤:
# ١٣٠ حديث ٤٣٦٤، مسند أحمد ٣: ١٦١، ١٦٣، ١٧٧، ١٨٦، ٢٨٧، ٢٩٠، سنن الترمذي
~~١: ١٠٦ حديث 72 و ج 4: 281 حديث 1845.
(١) سنن
~~الدارقطني ١: ١٢٨ حديث ٣، سنن البيهقي ٣: ٤١٣.
# (٢) التهذيب
~~١: ٢٤٦ حديث ٧١٠، الوسائل ٢: ١٠١٠ الباب ٩ من أبواب النجاسات، حديث ٤.
# (٣) " ح ": لا تتوضأ.
# (٤) أضفناه من المصدر.
# (٥) " ح ": تنظف.
# (٦) التهذيب
~~١: ٢٦٤ حديث ٧٧١، الإستبصار ١: ١٧٨ حديث ٦٢٠، الوسائل ٢: ١٠١٠ الباب ٩
~~من أبواب النجاسات، حديث ٥.
# (٧) التهذيب
~~١: ٢٦٦ حديث ٧٨١، الوسائل ٢: ١٠١١ الباب ٩ من أبواب النجاسات، حديث ١٢.
# (٨) التهذيب
~~١: ٢٦٦ حديث 780، الإستبصار 1: 179 حديث 624، الوسائل 2: 1011 الباب 9
~~من أبواب النجاسات، حديث 9.
(١) المغني ١:
~~٧٦٩، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٤٠.
# (٢) سنن الدارقطني ١: ١٢٧ حديث ٢،
~~كنز العمال
~~٩: ٣٤٥ حديث ٢٦٣٦٥.
# (٣) القائل بالطهارة: الصدوق في الفقيه ٣: ٧١،
~~وقال ابن إدريس ms1285 في السرائر: ٣٦، وابن حمزة في الوسيلة (الجوامع الفقهية): ٦٦٩ بالكراهة،
~~والقائل بالنجاسة: ابن الجنيد كما نقله عنه في المعتبر ١: ٤١٣،
~~والطوسي في النهاية:
~~٥١.
# (٤) التهذيب
~~١: ٢٦٤ حديث ٧٧٢، و ص ٤٢٢ حديث ١٣٣٨، الإستبصار ١: ١٧٩ حديث ٦٢٦،
~~الوسائل ٢: ١٠١٠ الباب ٩ من أبواب النجاسات، حديث ٧.
# (٥) التهذيب
~~١: ٢٦٤ حديث 771، الإستبصار 1: 178 حديث 620، الوسائل 2: 1010 الباب 9
~~من أبواب النجاسات، حديث 6.
(١) التهذيب ١:
~~٢٦٥ حديث ٧٧٤، الإستبصار ١: ١٧٨ حديث ٦٢٢، الوسائل ٢: ١٠١١ الباب ٩ من
~~أبواب النجاسات، حديث ١١.
# (٢) أبو الأعز النخاس غير مذكور في كتب الرجال ولم يتبين اسمه، إلا أنه
~~وقع في طريق الصدوق، وقال في مشيخته: وما كان فيه عن أبي الأعز النخاس فقد
~~رويته عن أبي رضي الله عنه عن محمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن صفوان
~~ومحمد بن أبي عمير عن أبي الأعز النخاس، وصفوان ومحمد بن أبي عمير من أصحاب
~~الإجماع، وهذا يفيد نوع اعتماد ووثوق به. وقال المحقق المامقاني: الظاهر من
~~بعض النسخ أنه: الأعز بالعين المهملة والزاي المعجمة الفقيه. (شرح المشيخة)
~~٤: ١٥، تنقيح المقال (فصل الكنى) ٣: ٣.
# (٣) الكافي ٣:
~~٥٨ حديث ١٠، الوسائل ٢: ١٠٠٩ الباب ٩ من أبواب النجاسات، حديث ٢.
# (٤) التهذيب
~~١: ٤٢٥ حديث ١٣٥١، الإستبصار ١: ١٨٠ حديث ٦٢٨، الوسائل ٢: ١٠١١ الباب ٩
~~من أبواب النجاسات، حديث ١٤. وفي الأخيرين: (ليس عليكم بأس).
# (٥) المغني ١:
~~٧٦٨، المجموع ٢:
~~٥٤٩.
# (٦) المدونة الكبرى ١: ٥، المغني ١: ٧٦٨،
~~المجموع ٢:
~~٥٤٩، بدائع الصنائع ١: ٦٢. (٧) المجموع ٢:
~~٥٤٩.
# (٨) المغني ١:
~~٧٦٨، الكافي لابن قدامة ١: ١٠٩، الإنصاف ١:
~~٣٣٩.
# (٩) بدائع الصنائع ١: ٦٢، شرح فتح القدير ١:
~~١٧٩، المجموع ٢:
~~٥٤٩.
(١) المجموع ٢:
~~٥٤٩.
# (٢) المجموع
~~٢: ٥٤٩، ميزان الكبرى ١: ١٠٨.
# (٣) بدائع الصنائع ١: ٦٢، المجموع ٢:
~~٥٤٩.
# (٤) سنن الدارقطني ١: ١٢٨ حديث ٣،
~~سنن البيهقي ١: ٢٥٢، كنز العمال ٩: ٣٦٨ حديث ٢٦٥٠٥
~~بتفاوت يسير.
# (٥) السلاح: النجو، هو من الطائر كالتغوط من ms1286 الإنسان لسان العرب ٢: ٤٨٧، المصباح المنير ١: ٢٨٤.
# (٦) أحكام القرآن للجصاص ٥: ٣٦٩.
# (٧) التهذيب
~~١: ٢٦٥ حديث ٧٧٣، الإستبصار ١: ١٧٨ حديث ٦٢١، الوسائل ٢: ١٠٠٩ الباب ٩
~~من أبواب النجاسات، حديث ١.
# (٨) صحيح البخاري ١: ١١٧، صحيح مسلم ١:
~~٣٧٤ حديث ٥٢٤، سنن أبي داود ١: ١٢٤ ذيل حديث ٤٥٣،
~~سنن
~~الترمذي ٢: ١٨٢ حديث ٣٥٠، سنن النسائي ٢: ٤٠، مسند أحمد ٣:
~~١٢٣، ١٣١، ١٩٤، ٢١٢.
# (٩) سنن
~~الترمذي ٢: ١٨٠ حديث 348، مسند أحمد 5: 56، 57.
(١) المغني ١:
~~٧٦٩ ٧٦٨.
# (٢) المغني ١:
~~٧٦٩.
# (٣) المغني ١:
~~٧٦٩.
# (٤) النحل: ٦٦.
# (٥) أنظر: بدائع الصنائع ١: ٦١.
(١) (١) تقدم في ص ١٧٢.
# (٢) " م " " ن " " د ": أكبر.
# (٣) التهذيب
~~١: ٢٦٥ حديث ٧٧٥، الإستبصار ١: ١٧٨ حديث ٦٢٣، الوسائل ٢: ١٠١١ الباب ٩
~~من أبواب النجاسات، حديث ٨.
# (٤) " خ " " م " " ن " " د ": أكبر.
# (٥) التهذيب
~~١: ٢٦٥ حديث ٧٧٦، الإستبصار ١: ١٧٩ حديث ٦٢٥، الوسائل ٢: ١٠١١ الباب ٩
~~من أبواب النجاسات، حديث ١٣.
# (٦) المبسوط ١:
~~٣٩.
# (٧) الفقيه ١:
~~٤١.
# (٨) الكافي ٣:
~~٥٨ حديث ٩، التهذيب ١:
~~٢٦٦ حديث ٧٧٩، الوسائل ٢: ١٠١٣ الباب ١٠ من أبواب النجاسات، حديث ١.
# (٩) شرح فتح القدير ١: ١٨٢.
(١) بدائع
~~الصنائع ١: ٦٢، الهداية للمرغيناني ١:
~~٣٦.
# (٢) بدائع الصنائع ١: ٦٢.
# (٣) بدائع الصنائع ١: ٦٢، المبسوط
~~للسرخسي ١: ٥٧، شرح فتح القدير ١: ١٨٢.
# (٤) المبسوط للسرخسي ١: ٥٧، بدائع الصنائع ١: ٦٢، شرح فتح القدير ١:
~~١٨٢.
# (٥) كالمفيد في المقنعة: ١٠، والطوسي
~~في المبسوط ١:
~~٣٦.
# (٦) بدائع الصنائع ١: ٦٢، المبسوط
~~للسرخسي ١: ٥٧، المجموع ٢:
~~٥٥٠.
# (٧) المهذب للشيرازي ١: ٤٦، المجموع ٢:
~~٥٥٠، بدائع الصنائع ١: ٦٢، بداية
~~المجتهد ١: ٨٠.
# (٨) أحكام القرآن للجصاص ٥: ٣٦٩.
# (٩) سنن الدارقطني ١: ١٢٨ حديث ٣،
~~كنز العمال
~~٩: ٣٦٨ حديث ٢٦٥٠٥، سنن البيهقي ١: ٢٥٢ بتفاوت.
# (١٠) التهذيب
~~١: ٢٦٦ حديث 781، الوسائل 2: 1011 الباب 9 من أبواب النجاسات، حديث 12.
(١) المجموع ٢:
~~٥٥٠.
# (٢) المبسوط ١:
~~٣٦، الخلاف ١:
~~١٨١ مسألة ٢٣٠.
# (٣) المقنعة:
~~١٠.
# (٤) الفقيه ١:
~~٤١.
# (٥) فارس بن حاتم ms1287 بن ماهويه القزويني نزيل العسكر من أصحاب الرضا (ع)
~~قلما روى الحديث إلا شاذا.
# صرح المصنف بأنه غال ملعون فسد مذهبه، ونقل الكشي أخبارا في ذمة.
# رجال
~~النجاشي: ٧٤٧، رجال الكشي: ٥٢٢، رجال العلامة: ٢٤٧.
# (٦) التهذيب
~~١: ٢٦٦ حديث ٧٨٢، الإستبصار ١: ١٧٨ حديث ٦١٩، الوسائل ٢: ١٠١٣ الباب ١٠
~~من أبواب النجاسات، حديث ٣.
# (٧) الإستبصار ١: ١٧٧ حديث ٦١٨، الوسائل ٢: ١٠١٣ الباب ١٠ من أبواب
~~النجاسات، حديث ٢.
# (٨) الإستبصار ١: ١٧٨.
# (٩) المبسوط للسرخسي ١: ٥٧، بدائع الصنائع ١: ٦٢، المجموع ٢:
~~٥٥٠.
(١) " م " مكررة.
# (٢) المجموع
~~٢: ٥٥٠، مغني المحتاج ١: ٧٩.
# (٣) المجموع
~~٢: ٥٥٠.
# (٤) المجموع
~~٢: ٥٥٠.
# (٥) بداية المجتهد ١: ٨٢، المجموع ٢:
~~٥٥٤، المغني
~~١: ٧٧٢، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٤١،
~~ميزان الكبرى ١: ١٠٨، رحمة الأمة بهامش ميزان الحكمة ١: ١١.
# (٦) المغني ١:
~~٧٧٢، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٤١،
~~المجموع ٢:
~~٥٥٤.
(١) المغني ١:
~~٧٧٢، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٤١،
~~المجموع ٢:
~~٥٥٤.
# (٢) المغني ١:
~~٧٧١، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٤١،
~~الكافي لابن قدامة ١: ١٠٩، الإنصاف ١:
# ٣٤٠، المجموع ٢:
~~٥٥٤.
# (٣) مغني
~~المحتاج ١: ٨٠.
# (٤) الأم ١: ٥٥، المهذب للشيرازي ١: ٤٧، المجموع ٢:
~~٥٥٣، مغني المحتاج ١: ٣٧، ميزان الكبرى
~~١:
# ١٠٨، المغني ١:
~~٧٧٢، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى ١: ١١.
# (٥) المغني ١:
~~٧٧١، الكافي لابن قدامة ١: ١٠٩، الإنصاف ١:
~~٣٤٠، المجموع ٢:
~~٥٥٤، ميزان الكبرى ١: ١٠٨، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى ١: ١١،،
~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٤١.
# (٦) المغني ١:
~~٧٧١، المجموع ٢:
~~٥٥٤، المحلى
~~١: ١٢٦.
# (٧) الإذخر بكسر الهمزة والخاء نبات معروف ذكي الريح، وإذا جف ابيض المصباح المنير ١: ٢٠٧.
# (٨) المغني ١:
~~٧٧١، المجموع ٢:
~~٥٥٤.
# (٩) المغني ١:
~~٧٧٢.
# (١٠) لم نعثر على كتاب الطحاوي ولكن نقل هذا القول الشوكاني في نيل الأوطار ١:
~~٦٦.
# (١١) الأنفال: ١١.
# (١٢) التبيان
~~٥: ٨٦، فقه القرآن للراوندي ١: ٦٩،
~~التفسير الكبير ١٥: ١٣٣، تفسير الطبري ٩: ١٩٤.
# (١٣) المدثر: ٥.
(١) الناصريات (الجوامع الفقهية): ١٨١.
# (٢) سنن الدارقطني ١: ١٢٧، حديث ١،
~~سنن البيهقي ١: ١٤، نيل الأوطار ١: ٦٦، بدائع الصنائع
~~١:
# ٦٠.
# (٣) صحيح
~~البخاري ١: ٦٧، سنن أبي داود ١: ١٠٢ حديث ٣٧٣، مسند
~~أحمد ٦: ١٤٢، ١٦٢.
# (٤) سنن الدارقطني ١: ١٢٥ حديث ٣
~~بتفاوت يسير وبهذا اللفظ في المغني ١: ٧٧٢.
# (٥) التهذيب
~~١: ٢٥١ حديث 725، الوسائل 2: 1022 الباب 16 من أبواب النجاسات، حديث 6.
(١) التهذيب ١:
~~٢٥٢ حديث ٧٢٦، الوسائل ٢: ١٠٢٤ الباب ١٨ من أبواب النجاسات، حديث ١.
# (٢) التهذيب
~~١: ٢٥٢ حديث ٧٢٧، الوسائل ٢: ١٠٢٥ الباب ١٩ من أبواب النجاسات، حديث ١.
# (٣) التهذيب
~~١: ٢٥٢ حديث ٧٢٨، الوسائل ٢: ١٠٢٢ الباب ١٦ من أبواب النجاسات، حديث ٤.
# (٤) التهذيب
~~١: ٢٥٢ حديث ٧٢٩، الوسائل ٢: ١٠٠٦ الباب ٧ من أبواب النجاسات، حديث ٤.
# (٥) التهذيب
~~١: ٢٥٢ حديث 730، الوسائل 2: 1022 الباب 16 من أبواب النجاسات، حديث 2.
(١) المغني ١:
~~٧٧٢، الكافي لابن قدامة ١: ١٠٩، المهذب للشيرازي ١: ٤٧، المجموع ٢:
~~٥٥٤، مغني المحتاج ١: ٨٠.
# (٢) صحيح
~~مسلم ١: ٢٣٨ حديث ٢٨٨، سنن أبي داود ١: ١٠١ حديث 372.
(١) المهذب للشيرازي ١: ٤٧، فتح العزيز بهامش المجموع ١:
~~١٩١.
# (٢) المجموع
~~٢: ٥٥٣، مغني المحتاج ١: ٨٠.
# (٣) المهذب للشيرازي ١: ٤٨، المجموع ٢:
~~٥٧٠، مغني المحتاج ١: ٨١، السراج الوهاج:
~~٢٣.
# (٤) بدائع الصنائع ١: ٦١، المبسوط
~~للسرخسي ١: ٨١.
# (٥) المهذب للشيرازي ١: ٤٧.
# (٦) المغني ١:
~~٧٧٣، الكافي لابن قدامة ١: ١١١.
# (٧) أبو بكر محمد بن عبد الله الصيرفي الشافعي، له مصنفات. روى عن أحمد
~~بن منصور الرمادي وتفقه على ابن سريج.
# العبر ٢: ٣٦، شذرات الذهب ٢: ٣٢٤.
# (٨) المهذب للشيرازي ١: ٤٧، المجموع ٢:
~~٥٥٩.
# (٩) المغني ١:
~~٧٧٣، الكافي لابن قدامة 1: 111.
(١) المغني ١:
~~٧٧٣، الكافي لابن قدامة ١: ١١١.
# (٢) سنن ابن ماجة ٢: ١٠٧٢ حديث ٣٢١٦،
~~سنن الترمذي
~~٤: ٧٤ حديث ١٤٨، مسند أحمد، ٢١٨، مستدرك الحاكم ٤: ١٢٤، ٢٣٩، سنن
~~البيهقي ١: ٢٣ و ج ٩: ٢٤٥، سنن الدارقطني ٤: ٢٩٢ حديث ٨٤
~~٨٣.
# (٣) المغني ١:
~~٧٦٧، المجموع ٢:
~~٥٥٢، بدائع الصنائع ١: ٢٥، بداية ms1289
~~المجتهد ١: ٣٤، المحلى ١: ١٠٦.
# (٤) المغني ١:
~~٧٦٧، ٧٧٢.
# (٥) سهل بن حنيف بن وهب بن العكيم. الأوسي الأنصاري، يكنى أبا ثابت، شهد
~~بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وآله، صحب عليا (ع)
~~واستخلفه على المدينة حين خرج إلى البصرة. وشهد مع علي (ع) صفين. مات
~~بالكوفة سنة ٣٨ ه، وصلى عليه علي (ع) وكبر ستا. روى عن النبي صلى الله
~~عليه وآله وزيد بن ثابت، وروى عنه ابناه وأبو وائل وغيرهم.
# أسد
~~الغابة ٢: ٣٦٤، الإستيعاب بهامش الإصابة ٢: ٩٢،
~~تهذيب التهذيب
~~٤: ٢٥١.
(١) أضفناه من المصدر.
# (٢) سنن
~~ابن ماجة ١: ١٦٩ حديث ٥٠٦، سنن أبي داود: ٥٤ حديث ٢١٠، سنن الترمذي ١: ١٩٧
~~حديث ١١٥، سنن الدارمي ١: ١٨٤.
# (٣) سنن الدارقطني ١: ١٢٧ حديث ١،
~~سنن البيهقي ١: ١٤.
# (٤) التهذيب
~~١: ٢٥٣ حديث ٧٣٣، الوسائل ١: ١٠٢٣ الباب ١٧ من أبواب النجاسات، حديث ٢.
# (٥) التهذيب
~~١: ٢٥٣ حديث ٧٣٤، الإستبصار ١: ١٧٤ حديث ٦٠٥، الوسائل ١: ١٩١ الباب ٩
~~من أبواب نواقض الوضوء، حديث ٢.
# (٦) التهذيب
~~١: ٢١ حديث 51، الإستبصار 1: 94 حديث 304، الوسائل 1: 198 الباب 12 من
~~أبواب نواقض الوضوء، حديث 2.
(١) التهذيب ١:
~~٢١ حديث ٥٢، الإستبصار ١: ٩٤ حديث ٣٠٥، الوسائل ١: ١٩٦ الباب ١٢ من
~~أبواب نواقض الوضوء، ذيل حديث ٢.
# (٢) التهذيب
~~١: ٢٥٣ حديث ٧٣١، الإستبصار ١: ١٧٤ حديث ٦٠٦، الوسائل ٢: ١٠٢٤ الباب ١٨
~~من أبواب النجاسات، حديث ٣.
# (٣) التهذيب
~~١: ٢٥٣ حديث ٧٣٢، الإستبصار ١: ١٧٥ حديث ٦٠٧، الوسائل ٢: ١٠٢٤ الباب ١٧
~~من أبواب النجاسات، حديث ٤.
# (٤) التهذيب
~~١: ٢٥٣ حديث ٧٣٣، الوسائل ٢: ١٠٢٣ الباب ١٧ من أبواب النجاسات، حديث ٢.
# (٥) المبسوط للسرخسي ١: ٦٧، المدونة الكبرى ١: ١٢، المغني ١: ١٩٤،
~~الكافي لابن قدامة ١: ٧٠، المهذب للشيرازي ١: ٤٧، المجموع ٢:
~~٥٥٣، المحلى
~~١: ١٠٦.
# (٦) صحيح
~~مسلم ١: ٢٤٧ حديث ٣٠٣، سنن أبي داود ١: ٥٣ حديث ٢٠٦، سنن النسائي
~~١:
# ٢١٤ - 215، مسند أحمد 1: 80، 124، 125، 145.
(١) التهذيب ١:
~~١٧ حديث ٣٩، الإستبصار ١: ٩١ حديث ٢٩٢، الوسائل ١: ١٩٧ الباب ١٢ من
~~أبواب نواقض الوضوء، حديث ٧.
# (٢) المغني ١:
~~٧٦٨، ms1290 الكافي لابن قدامة ١: ١١٠، المهذب للشيرازي ١: ٤٨، المجموع ٢: ٥٧٠
~~- ٥٧١، مغني
~~المحتاج ١: ٨١، السراج الوهاج: ٢٣.
# (٣) صحيح
~~مسلم ١: ٢٣٨ حديث ٢٨٨، سنن ابن ماجة ١: ١٧٩ حديث ٥٣٧، ٥٣٨،
~~سنن أبي
~~داود ١: ١٠١ حديث ٣٧١، ٣٧٢، سنن النسائي ١: ١٥٦ - ١٥٧.
# (٤) المغني ١:
~~٧٦٨.
(١) الأنعام: ١٤٥.
# (٢) سنن الدارقطني ١: ١٢٧ حديث ١،
~~سنن البيهقي ١: ١٤.
# (٣) أضفناه من المصدر.
# (٤) التهذيب
~~١: ٤٢١ حديث ١٣٣٥، الإستبصار ١: ١٨٣ حديث ٦٤١، الوسائل ٢: ١٠٦٣ الباب
~~٤٢ من أبواب النجاسات، حديث ٢.
# (٥) التهذيب
~~١: ٤٢٠ حديث ١٣٣٠، الوسائل ٢: ١٠٣٢ الباب ٢٤ من أبواب النجاسات، حديث
~~٥.
# (٦) التهذيب
~~١: ٢٥٥ حديث 740، الإستبصار 1: 176 حديث 611، الوسائل 2: 1026 الباب 20
~~من أبواب النجاسات، حديث 1.
(١) المبسوط للسرخسي ١: ٨٦، بدائع الصنائع ١: ٦٢، شرح فتح القدير ١:
~~١٨٣، المجموع ٢:
~~٥٥٧، المحلى
~~١: ١٠٥.
# (٢) المغني ١:
~~٧٦٣، الكافي لابن قدامة ١: ١١١، الإنصاف ١:
~~٣٢٧، المجموع ٢:
~~٥٥٧.
# (٣) حبيب بن أبي ثابت واسم أبي ثابت: قيس بن دينار، وقيل: قيس بن هند،
~~وقيل: هند أبو يحيى الكوفي، فقيه الكوفة ومفتيها، روى عن ابن عباس وابن عمر
~~وأنس وسعيد بن جبير وروى عنه الأعمش ومسعر والثوري وأبو بكر بن عياش مات
~~سنة ١١٩ ه، وقيل ١٢٢.
# تهذيب التهذيب ٢:
~~١٧٨، تذكرة الحفاظ ١: ١١٦، العبر ١:
~~١١٥.
# (٤) المغني ١:
~~٧٦٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٣٥.
# (٥) المدونة الكبرى ١: ٢١، بلغة السالك
~~١: ٣٢، المغني ١:
~~٧٦٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٣٥.
# (٦) المهذب للشيرازي ١: ٦٠، المجموع ٣:
~~١٣٣.
# (٧) المجموع
~~٢: ٥٥٧، بدائع الصنائع ١: ٦٢.
# (٨) الأنعام: ١٤٥.
# (٩) الحج: ٧٨.
(١) التهذيب ١:
~~٢٥٥ حديث ٧٤٠، الإستبصار ١: ١٧٦ حديث ٦١١، الوسائل ٢: ١٠٣٠ الباب ٢٣ من
~~أبواب النجاسات، حديث ١.
# (٢) التهذيب
~~١: ٢٥٩ حديث ٧٥٣، الوسائل ٢: ١٠٢٧ الباب ٢٠ من أبواب النجاسات، حديث ٧.
# (٣) محمد بن ريان بن الصلت، عده الشيخ من أصحاب أبي الحسن والهادي (ع)،
~~وقال: ثقة. ووثقه المصنف في ms1291 الخلاصة.
# رجال الطوسي:
~~٤٢٣، رجال
~~النجاشي: ٣٧٠، رجال العلامة: ١٤٢.
# (٤) التهذيب
~~١: ٢٦٠ حديث ٧٥٤، الوسائل ٢: ١٠٣١ الباب ٢٣ من أبواب النجاسات، حديث ٣.
# (٥) أحكام القرآن للجصاص ١: ١٥٢، المبسوط
~~للسرخسي ١: ٨٧، بدائع الصنائع ١: ٦١، شرح فتح القدير ١:
~~١٨٣، الهداية للمرغيناني ١: ٣٧، المحلى ١: ١٠٥،
~~المجموع ٢: ٥
~~٥٧.
# (٦) المهذب للشيرازي ١: ٤٧، المجموع ٢:
~~٥٥٧.
# (٧) الإنصاف
~~١: ٣٢٧، المجموع ٢:
~~٥٥٧.
(١) المغني ١:
~~٧٦٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٣٥.
# (٢) المائدة: ٩٦.
# (٣) توجد في " خ " فقط.
# (٤) المائدة: ٣.
# (٥) الأنعام: ١٤٥.
# (٦) التهذيب
~~١: ٢٦٠ حديث 755، الوسائل 2: 1030 الباب 3 من أبواب النجاسات، حديث 2.
(١) المبسوط ١:
~~٣٨.
# (٢) بدائع الصنائع ١: ٦٠، الكافي لابن
~~قدامة ١: ١١١، مغني المحتاج ١: ٧٩.
# (٣) المغني ١:
~~٧٦٢.
# (٤) الصحاح ١:
~~٣٩٨.
# (٥) سنن الدارقطني ١: ١٢٧ حديث ١:
~~سنن البيهقي ١: ١٤.
# (٦) الصحاح ٢:
~~٤٩٦.
# (٧) المغني ١:
~~٧٦٢.
# (٨) إسماعيل السراج، روى عن مجاهد، وروى عنه أبو معاوية. يعد في
~~الكوفيين. الجرح والتعديل ٢:
# ٢٠٥.
# (٩) المغني ١:
~~٧٦٢.
# (١٠) المهذب للشيرازي ١: ٤٧، المجموع ٢:
~~٥٥٨.
(١) التهذيب ١:
~~٢٥٦ حديث ٧٤٤، الإستبصار ١: ١٧٧ حديث ٦١٥، الوسائل ٢: ١٠٢٩ الباب ٢٢ من
~~أبواب النجاسات، حديث ٤.
# (٢) التهذيب
~~١: ٢٥٨ حديث ٧٥٠، الوسائل ٢: ١٠٢٩ الباب ٢٢ من أبواب النجاسات، حديث ٥.
# (٣) أضفناه من المصدر.
# (٤) التهذيب
~~١: ٢٥٩ حديث ٧٥١، الوسائل ٢: ١٠٢٩ الباب ٢٢ من أبواب النجاسات، حديث ٦.
# (٥) المغني ١:
~~٧٦٣، الكافي لابن قدامة ١: ١١١، مغني المحتاج ١: ٧٩.
# (٦) أبو طيبة الحجام مولى الأنصار من بني حارثة، يقال: اسمه: دينار،
~~وقيل: نافع، وقيل: ميسرة. كان يحجم النبي صلى الله عليه وآله، روى عنه ابن
~~عباس وجابر وأنس.
# أسد
~~الغابة ٥: ٢٣٦، الإصابة ٤:
~~١١٤، الإستيعاب بهامش الإصابة ٤:
~~١١٨.
# (٧) فتح العزيز بهامش المجموع ١:
~~١٧٩، 182.
(١) أم أيمن مولاة النبي صلى الله عليه وآله وحاضنته واسمها: بركة، أسلمت
~~قد يما أول الإسلام وهاجرت ms1292 إلى المدينة والحبشة، وهي التي شربت بول النبي
~~صلى الله عليه وآله. وقيل: أن التي شربت بول النبي صلى الله عليه وآله بركة
~~جارية أم حبيبة وتكنى أم أيمن بابنها أيمن.
# أسد
~~الغابة ٥: ٥٦٧، الإصابة ٤:
~~٤٣٢، الإستيعاب بهامش الإصابة ٤:
~~٢٥٠.
# (٢) مستدرك الحاكم ٤: ٦٣.
# (٣) المجموع
~~١: ٢١٧.
# (٤) أحمد بن محمد بن أحمد: أبو الحسين بن القطان البغدادي، آخر أصحاب ابن
~~سريح من كبراء الشافعيين، له مصنفات في أصول الفقه وفروعه. مات سنة ٣٥٩ ه.
# تاريخ
~~بغداد ٤: ٣٦٥، شذرات الذهب ٣: ٢٨، طبقات ابن قاضي شهبة ١: ١٢٤.
# (٥) المجموع
~~١: ٢١٥.
# (٦) المهذب للشيرازي ١: ٤٧، المجموع ٢: ٥٦٢
~~٥٦١، فتح العزيز بهامش المجموع ١:
~~١٦٢، مغني المحتاج ١: ٧٨، ميزان الكبرى
~~1: 108، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى 1: 10
(١) فتح العزيز بهامش المجموع ١:
~~١٦٣.
# (٢) بدائع الصنائع ١: ٦٣، الهداية للمرغيناني ١: ٢١، شرح فتح القدير ١:
~~٨٤، المجموع
~~١: ٢٣٦، بداية المجتهد ١: ٧٨.
# (٣) المهذب للشيرازي ١: ١١، المجموع ١:
~~٢٣٦، المغني
~~١: ٨٥، بدائع الصنائع ١: ٦٣، الهداية للمرغيناني ١: ٢١، شرح فتح القدير ١:
~~٨٤.
# (٤) أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف بن عبد الله الشيرازي، ولد بفيروز
~~آباد ثم دخل شيراز. له مصنفات في فقه الشافعي، منها: المهذب، أخذه من تعليق
~~شيخه أبي الطيب. مات سنة ٤٧٦ ه.
# طبقات ابن قاضي شهبة ١: ٢٣٨، العبر ٢: ٣٣٤.
# (٥) المهذب للشيرازي ١: ١١.
# (٦) المجموع
~~١: ٢٣٦، عمدة القارئ ٣: ٣٥.
# (٧) بداية المجتهد ١: ٧٨، المجموع ١:
~~٢٣٦،، عمدة القارئ ٣: ٣٥.
# (٨) أحكام القرآن للجصاص ١: ١٤٩، بداية
~~المجتهد ١: ٧٨، المجموع ١:
~~٢٣٦، المحلى
~~١: ١٢٢، عمدة القارئ 3: 35.
(١) المغني ١:
~~٩٥، الإنصاف
~~١: ٩٢، المجموع ١:
~~٢٣٦، عمدة القارئ ٣: ٣٥.
# (٢) المجموع
~~١: ٢٣٦، عمدة القارئ ٣: ٣٥.
# (٣) الأم (مختصر المزني) ٨: ١، المجموع ١:
~~٢٣٦، عمدة القارئ ٣: ٣٥.
# (٤) أبو طلحة الأنصاري الخزرجي، زيد بن سهل بن الأسود، أحد النقباء ليلة
~~العقبة، ولما هاجر رسول الله صلى الله عليه وآله والمسلمون إلى المدينة آخى
~~رسول الله بينه ms1293 وبين أبي عبيدة بن الجراح. وشهد المشاهد كلها مع رسول الله.
~~مات بالمدينة سنة ٣٤ ه وقيل غير ذلك، وصلى عليه عثمان.
# أسد
~~الغابة ٢: ٢٣٢، و ج ٥: ٢٣٤، العبر ١: ٢٥.
# (٥) صحيح
~~مسلم ٢: ٩٤٨ حديث ١٣٠٥.
# (٦) سنن
~~الدارقطني ١: ٤٧ حديث ١٩.
# (٧) الأنعام: ١٤٥.
# (٨) المغني ١:
~~٨٥، المجموع
~~١: ٢٣٦.
# (٩) المائدة: ٥.
(١) نقله في المغني ١: ٨٥.
# (٢) صحيح البخاري ٧: ١٢٥١٢٤، صحيح مسلم ١:
~~٢٧٦ حديث ٣٦٣، سنن أبي داود ٤: ٦٥ حديث ٤١٢٠.
# (٣) الحسين بن زرارة بن أعين أخو الحسن، عده الشيخ في رجاله من أصحاب
~~الصادق (ع).
# رجال الطوسي:
~~١٨٢، الفهرست ٩٢، رجال النجاشي ٢٥٧، رجال العلامة: ٩٣.
# (٤) التهذيب
~~٩: ٧٨ حديث ٣٣٢، الوسائل ٢: ١٠٨٩ الباب ٦٨ من أبواب النجاسات، حديث ٤،
~~و ج ١٦: ٤٤٨ الباب ٣٣ من أبواب الأطعمة المحرمة، حديث ٨.
# (٥) التهذيب
~~٩: ٧٥ حديث ٣١٩، الوسائل ١٦: ٤٤٦ الباب ٣٣ من أبواب الأطعمة المحرمة،
~~حديث ٢.
# (٦) علي بن الحسن بن رباط البجلي الكوفي: ثقة معول عليه، نقل النجاشي
~~والمصنف عن الكشي أنه من أصحاب الرضا (ع). وقال الشيخ في الفهرست: له كتاب.
# الفهرست: ٩٠،
~~رجال النجاشي:
~~٢٥١، رجال العلامة: 99.
(١) التهذيب ٩:
~~٧٥ ضمن حديث ٣٢٠، الوسائل ١٦: ٤٤٨ الباب ٣٣ من أبواب الأطعمة المحرمة،
~~حديث ٥.
# (٢) " م " " ن " " د ": عبد الرحمن بن أبي عبد الله.
# (٣) التهذيب
~~٩: ٧٥ حديث ٣٢١، الإستبصار ٤: ٨٨ حديث ٣٣٨، الوسائل ١٦: ٤٤٧ الباب ٣٣
~~من أبواب الأطعمة المحرمة، حديث ٣.
# (٤) المغني ١:
~~٨٩.
# (٥) أحكام القرآن للجصاص ١: ١٤٩، بدائع الصنائع
~~١: ٦٣، الهداية للمرغيناني ١: ٢١، شرح
~~فتح القدير
~~١: ٨٤، المغني
~~١: ٩٠.
# (٦) الشرح الصغير بهامش بلغة السالك ١: ٢١، المجموع ١:
~~٢٣٦، المغني
~~١: ٨٩.
# (٧) المهذب للشيرازي ١: ١١، المجموع ١:
~~٢٣٦، المغني
~~١: ٨٩.
# (٨) المغني ١:
~~٨٩، الكافي لابن قدامة ١: ٢٤، الإنصاف ١: ٩٢.
# (٩) المغني ١:
~~٨٩.
# (١٠) فقيه العرب ليس شخصا بعينه، وإنما العلماء يذكرون مسائل فيها ألغاز
~~ينسبونها ms1294 إلى فتيا فقيه العرب.
# المجموع ١:
~~٢٤٣.
(١) المجموع: ١:
~~٢٤٣.
# (٢) سنن أبي داود ٤: ٨٧ حديث ٢٤١٣، مسند أحمد ٥: ٢٧٥.
# (٣) المغني ١:
~~٩٠، المجموع
~~١: ٢٣٨.
# (٤) يس: ٧٨ و ٧٩.
# (٥) المغني ١:
~~٩٠، المجموع
~~١: ٢٣٦.
# (٦) الوعل: ذكر الأروى، وهو الشاة الجبلية. المصباح المنير ٢: ٦٦٦.
# (٧) المغني ١:
~~٩٠.
(١) سنن
~~الترمذي ٤: ٧٤ حديث ١٤٨٠، سنن أبي ماجة ٢: ١٠٧٢ حديث ٣٢١٦، سنن أبي
~~داود ٣:
# ١١١ حديث ٢٨٥٨، سنن الدارمي ٢: ٩٣، مسند أحمد ٥:
~~٢١٨.
# (٢) المغني ١:
~~٩٦، المجموع
~~١: ٢٣٦، الإنصاف ١: ٩٣.
# (٣) المغني ١:
~~٩٦، شرح النووي لصحيح مسلم بهامش إرشاد الساري ٥: ٤٣١.
# (٤) المغني ١:
~~٩٦، المجموع
~~١: ٢٣٢.
# (٥) صحيح
~~مسلم ٢: ٩٤٨ حديث 1305، سنن أبي داود 2: 203 حديث 1981، في سنن أبي
~~داود بدون عبارة: (اقسمه بين الناس).
(١) المغني ١:
~~٩٦.
# (٢) المهذب للشيرازي ١: ١١، المجموع ١:
~~٢٣٢.
# (٣) المهذب للشيرازي ١: ١١، المجموع ١:
~~٢٤١، مغني المحتاج ١: ٨١.
# (٤) المجموع
~~١: ٢٤١، (٥) المغني ١: ٧٠، الإنصاف ١:
~~٣٣٩.
# (٦) المغني ١:
~~٧٠.
(١) التهذيب ١:
~~٢٨٥ حديث ٨٣٢، الوسائل ١٦: ٤٦٦ الباب ٤٦ من أبواب الأطعمة المحرمة،
~~حديث ٢.
# (٢) المبسوط ١:
~~١٥، الشرائع ١: ٥٢، الجامع للشرائع: ٢٦.
# (٣) المغني ١:
~~٩٧، المجموع
~~١: ٢٣٤.
# (٤) الناصريات (الجوامع الفقهية):
~~١٨٢.
# (٥) الأنعام: ١٤٥.
# (٦) التهذيب
~~١: ٢٢٥ حديث ٦٤٦، الإستبصار ١: ١٩ حديث ٤٠، الوسائل ٢: ١٠١٤ الباب ١١
~~من أبواب النجاسات، حديث ١. (٧) النهاية: ٥٨٧.
(١) التهذيب ٩:
~~٧٥ حديث ٣٢٠، الوسائل ١٦: ٤٤٧ الباب ٣٣ من أبواب الأطعمة المحرمة، حديث
~~٤.
# (٢) التهذيب
~~١: ٢٧٧ حديث ٨١٤، الإستبصار ١: ١٩٢ حديث ٦٧٣، الوسائل ٢: ٩٣١ الباب ٢
~~من أبواب غسل المس، حديث ٢.
# (٣) المراسم ٢١١، السرائر ٣٦٩، الشرائع ٣: ٢٢٣.
# (٤) المقنعة ٩٠، الوسيلة (الجوامع الفقهية) ٧٣٢، النهاية ٥٨٥، الجامع للشرائع: ٣٩٠.
# (٥) المغني ١:
~~٩٠، المجموع
~~١: ٢٤٤.
# (٦) المهذب للشيرازي ١: ١١، المجموع ١:
~~٢٤٤، مغني المحتاج ١: ٨٠، المبسوط
~~للسرخسي ٢٤: ٢٧.
# (٧) المغني ١:
~~٩٠، الكافي لابن قدامة ١: ٢٥، الإنصاف ١: ٩٢،
~~المجموع ms1295 ٢:
~~٢٤٤.
# (٨) المبسوط للسرخسي ٢٤: ٢٧، بدائع الصنائع ١: ٦٣، المغني ١: ٩٠، المجموع ١:
~~٢٤٤.
# (٩) المغني ١:
~~٩٠، الكافي لابن قدامة ١: ٢٥، الإنصاف ١: ٩٢.
# (١٠) المغني ١:
~~٩٠.
(١) الإنفحة: هي الكرش. وقيل: ما يؤخذ من الجدي قبل أن يطعم غير اللبن. المصباح المنير ٢: ٦١٦.
# (٢) المغني ١:
~~٩٠، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٠٢.
# (٣) سبق في ص ١٩٩.
# (٤) التهذيب
~~٩: ٧٥ حديث ٣١٩، الوسائل ١٦: ٤٤٦ الباب ٣٣ من أبواب الأطعمة المحرمة،
~~حديث ٢.
# (٥) في التهذيب: عن اللبن، وفي الوسائل: عن السن.
# (٦) التهذيب
~~٩: ٧٥ حديث ٣٢٠، الوسائل ١٦: ٤٤٧ الباب ٣٣ من أبواب الأطعمة المحرمة،
~~حديث ٤.
# (٧) التهذيب
~~٩: ٧٦ حديث 324، الإستبصار 4: 89 حديث 339، الوسائل 16: 449 الباب 33
~~من أبواب الأطعمة المحرمة، حديث 10.
(١) الفتح بن يزيد: أبو عبد الله الجرجاني، عده الشيخ في رجاله بغير كنية
~~تارة من أصحاب الهادي (ع) وأخرى ممن لم يرو عنهم. وقال المصنف في الخلاصة:
~~هو صاحب المسائل لأبي الحسن (ع)، واختلفوا أيهم هو: الرضا (ع) أم الثالث.
~~ثم قال: والرجل مجهول والإسناد إليه مدخول.
# رجال الطوسي:
~~٤٢٠، ٤٨٩، رجال النجاشي: ٣١١، رجال العلامة
~~٢٤٧.
# (٢) التهذيب
~~٩: ٧٦ حديث ٣٢٣، الإستبصار ٤: ٨٩ حديث ٣٤١، الوسائل ١٦: ٤٤٨ الباب ٣٣
~~من أبواب الأطعمة المحرمة، حديث ٧.
# كذا في جميع نسخنا، والنقص في الرواية واضح. قال في الوافي: هكذا وجه
~~الحديث في نسخ الكافي والتهذيبين وكأنه سقط منه شئ، وقال السيد العاملي
~~صاحب المدارك في حاشيته على الأصل:
# هكذا فيما رأينا من نسخ الكتاب، والذي في الكافي: (وكل ما كان من السخال
~~والصوف وإن جز والشعر.) وهو أصح، فالتقدير: كل وانتفع بالصوف. ويوجد في
~~هامش التهذيب نسخة منه:
# (ينتفع بها) وبإثباتها يحصل المطلوب وبدونها فالتشويش في الخبر ظاهر،
~~والاستفادة منه تحتاج إلى تأمل وتصرف. أنظر: هامش الإستبصار ٤: ٩٠.
# (٣) التهذيب
~~٩: ٧٦ حديث ٣٢٥، الإستبصار ٤: ٨٩ حديث ٣٤٠، الوسائل ١٦: ٤٤٩ الباب ٣٣
~~من أبواب الأطعمة المحرمة، حديث ١١.
# (٤) التهذيب
~~٩: ٧٧.
(١) المهذب للشيرازي ١: ٤٦، المجموع ٢:
~~٥٦٩، مغني ms1296 المحتاج ١: ٨٠، فتح الوهاب ١:
~~٢٠، السراج
~~الوهاج: ٢٣.
# (٢) المجموع
~~٢: ٥٦٩.
# (٣) بدائع الصنائع ١: ٦٣، المبسوط
~~للسرخسي ٢٤: ٢٧، المغني ١: ٩٠،
~~الشرح الكبير بهامش المغني ١:
# ١٠٢.
# (٤) المغني ١:
~~٩٠، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٠٢.
# (٥) المجموع
~~٢: ٥٧٠، فتح العزيز بهامش المجموع ١:
~~١٨٧، مغني المحتاج ١: ٨٠، المغني ١: ٩٠،
~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٠٢.
# (٦) المغني ١:
~~٩٠، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٠٢،
~~الكافي لابن قدامة ١: ٢٥، الإنصاف ١: ٩٢.
# (٧) تقدم في ص ١٩٨ وما بعدها.
# (٨) المجموع
~~٢: ٥٧٠.
(١) المبسوط للسرخسي ٢٤: ٢٨، المجموع ١:
~~٢٤٥، المغني
~~١: ٩١، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٠٢.
# (٢) المغني ١:
~~٩١، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٠٢،
~~الكافي لابن قدامة ١: ٢٥، الإنصاف ١:
~~٩٤٢.
# (٣) المغني ١:
~~٩١، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٠٢
~~وفيها: وابن المنذر وبعض الشافعية، ولم يذكر اسم ابن القطان، حيث لم نجد
~~قوله في المصادر الموجودة.
# (٤) المجموع
~~١: ٢٤٤.
# (٥) المجموع
~~١: ٢٤٥.
# (٦) التهذيب
~~٩: ٧٦ حديث ٣٢٢، الوسائل ١٦: ٤٤٨ الباب ٣٣ من أبواب الأطعمة المحرمة،
~~حديث ٦.
# (٧) تقدمت في ص ١٩٨.
# (٨) المغني ١:
~~٩١، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٠٢.
(١) المغني ١:
~~٩٢، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٠٣.
# (٢) خ: الحية.
# (٣) المغني ١:
~~٩١، المجموع
~~١: ٢٤٤.
# (٤) المهذب للشيرازي ١: ١١، المجموع ١:
~~٢٤٥، المغني
~~١: ٨٨.
# (٥) الهداية للمرغيناني ٤: ٦٩، الإنصاف ١: ٨٩،
~~المغني ١: ٨٨،
~~المجموع ١:
~~٢٤٥.
# (٦) المجموع
~~١: ٢٤٥.
# (٧) المهذب للشيرازي ١: ١١، المغني ١: ٨٨، الهداية للمرغيناني 4: 69.
(١) المجموع ٢:
~~٥٧٣.
# (٢) المجموع
~~٢: ٥٧٣.
# (٣) الثؤلول: حبة تظهر في الجلد كالحمصة فما دونها. النهاية لابن الأثير ١: ٢٠٥.
# (٤) المجموع
~~٢: ٥٧٢، فتح العزيز بهامش المجموع ١:
~~١٦١.
# (٥) " ن " " م ": تور البر، " د " " خ ": بثور البر. وما أثبتناه من ms1297 " ح
~~" " ق ".
# (٦) فتح العزيز بهامش المجموع ١:
~~١٩٣.
# (٧) المجموع
~~٢: ٥٧٣، فتح العزيز بهامش المجموع ١:
~~١٩٣.
# (٨) المغني ١:
~~٧٠.
# (٩) المهذب للشيرازي ١: ٤٦، المجموع ٢:
~~٥٦٧، مغني المحتاج ١: ٧٨، السراج الوهاج:
~~٢٢، المغني ١:
~~٧٠.
(١) المبسوط للسرخسي ١: ٤٨، بدائع الصنائع ١: ٦٣، المجموع ٢:
~~٥٦٧.
# (٢) المجموع
~~٢: ٥٦٧، المغني ١: ٧٠.
# (٣) المغني ١:
~~٧٠، الكافي لابن قدامة ١: ١١٢، الإنصاف ١:
~~٣١٠، المجموع ٢:
~~٥٦٧.
# (٤) المغني ١:
~~٧٠، المجموع
~~٢: ٥٦٧.
# (٥) المغني ١:
~~٧٠، المجموع
~~٢: ٥٦٧، الإنصاف ١:
~~٣١٠، فتح العزيز بهامش المجموع ١:
~~١٦١.
# (٦) المجموع
~~٢: ٥٦٨، فتح العزيز بهامش المجموع ١:
~~١٦١.
# (٧) المهذب للشيرازي ١: ٤٧، فتح العزيز بهامش المجموع ١:
~~١٦٠.
# (٨) الأنعام: ١٤٥.
# (٩) التهذيب
~~١: ٢٣ حديث 61، و ص 260 حديث 758، الإستبصار 1: 90 حديث 287، الوسائل
~~2:
# 1015 الباب 12 من أبواب النجاسات، حديث 4، 8.
(١) التهذيب ١:
~~٢٦١ حديث ٧٥٩، الوسائل ٢: ١٠١٥ الباب ١٢ من أبواب النجاسات، حديث ١.
# (٢) التهذيب
~~١: ٢٢٥ حديث ٦٤٧، الإستبصار ١: ١٩ حديث ٤١، الوسائل ٢: ١٠١٥ الباب ١٢
~~من أبواب النجاسات، حديث ٦.
# (٣) التهذيب
~~١: ٢٢٥ حديث ٦٤٨، الإستبصار ١: ١٩ حديث ٤٢، الوسائل ١: ١٦٣ الباب ١ من
~~أبواب الأسئار، حديث ٦.
# (٤) التهذيب
~~١: ٢٦١ حديث ٧٦٠، الوسائل ٢: ١٠١٧ الباب ١٣ من أبواب النجاسات، حديث ١.
# (٥) المغني ١:
~~٧١، المجموع
~~٢: ٥٦٧.
# (٦) المائدة: ٤.
# (٧) سنن
~~ابن ماجة ١: ١٧٣ حديث 519، سنن البيهقي 1: 258 بتفاوت يسير.
(١) المهذب للشيرازي ١: ٤٦، المجموع ٢:
~~٥٦٣، مغني المحتاج ١: ٧٧، السراج الوهاج:
~~٢٢، المغني
~~١٠:
# ٣٣٧، الكافي لابن قدامة ١: ١١١، بدائع الصنائع ١: ٦٦.
# (٢) الفقيه ١:
~~٤٣.
# (٣) المجموع
~~٢: ٥٦٣.
# (٤) المجموع
~~٢: ٥٦٣.
# (٥) المائدة: ٩٠.
(١) الصحاح ٣:
~~٩٣٣.
# (٢) التهذيب
~~١: ٢٧٨ حديث ٨١٧، الإستبصار ١: ١٨٩ حديث ٦٦٠، الوسائل ٢: ١٠٥٦ الباب ٣٨
~~من أبواب النجاسات، حديث ٧.
# (٣) التهذيب
~~١: ٢٧٨ حديث ms1298 ٨١٨، الإستبصار ١: ١٨٩ حديث ٦٦١، الوسائل ٢: ١٠٥٥ الباب ٣٨
~~من أبواب النجاسات، حديث ٣.
# (٤) خيران الخادم القراطيسي، عده الشيخ والمصنف من أصحاب أبي الحسن
~~الثالث (ع)، وقال النجاشي:
# خيران مولى الرضا (ع).
# رجال الطوسي:
~~٤١٤، رجال النجاشي ١٥٥، رجال
~~العلامة: ٦٦.
# (٥) التهذيب
~~١: ٢٧٩ حديث 819، الإستبصار 1: 189 حديث 662، الوسائل 2: 1055 الباب 38
~~من أبواب النجاسات حديث 4.
(١) زكريا بن آدم بن سعد الأشعري القمي، ثقة جليل عظيم القدر، كفى في فضله
~~قول الرضا (ع) " إنه المأمون على الدين والدنيا " عده الشيخ في رجاله من
~~أصحاب الأئمة: الصادق والرضا والجواد (ع).
# رجال الطوسي:
~~٢٠٠، ٣٧٧، ٤٠١، رجال الكشي: ٥٩٥، رجال النجاشي: ١٧٤، رجال العلامة:
~~٧٥.
# (٢) التهذيب
~~١: ٢٧٩ حديث ٨٢٠، الوسائل ٢: ١٠٥٦ الباب ٣٨ من أبواب النجاسات، حديث ٨.
# (٣) عبد الله بن محمد بن عيسى: أخو أحمد بن محمد بن عيسى، ويظهر من بعص
~~أسانيد التهذيب أنه أخو بنان بن محمد. وقال الكشي: إن بنان لقب عبد الله بن
~~محمد، واستظهره السيد الخوئي.
# رجال الكشي: ٥٠٨، ٥١٢، جامع الرواة ١: ٥٠٦، معجم
~~رجال الحديث ١٠: ٣٠٩.
# (٤) في النسخ: عن، وما أثبتناه من المصدر.
# (٥) التهذيب
~~١: ٢٨١ حديث 826، الإستبصار 1: 190 حديث 669، الوسائل 2: 1055 الباب 38
~~من أبواب النجاسات، حديث 2.
(١) التهذيب ١:
~~٢٨١ حديث ٨٢٦، الإستبصار ١: ١٩٠ حديث ٦٦٩، الوسائل ٢: ١٠٥٥ الباب ٣٨ من
~~أبواب النجاسات، حديث ٢.
# (٢) أضفناه من المصدر.
# (٣) التهذيب
~~١: ٢٧٩ حديث ٨٢١، الإستبصار ١: ٨٩ حديث ٦٦٣، الوسائل ٢: ١٠٥٦ الباب ٣٨
~~من أبواب النجاسات، حديث ٩.
# (٤) الحسن بن أبي سارة النيلي الأنصاري القرظي مولى محمد بن كعب، وهو ابن
~~عم معاذ الهراء، وله ابن يقال له: أبا جعفر الرواسي النحوي، وكنية الحسن بن
~~أبي سارة أبو علي. عده الشيخ في رجاله بهذا العنوان من أصحاب الباقر (ع)
~~وبعنوان: الحسن بن أبي سارة النيلي من أصحاب الصادق (ع) . رجال الطوسي: ١١٢، ١٦٧،
~~رجال العلامة: ٤٤.
# (٥) التهذب: ٢٨٠ حديث ٨٢٢، الإستبصار ١: ١٨٩ حديث ٦٦٤، الوسائل ٢: ١٠٥٧
~~الباب ٣٨ من أبواب النجاسات، حديث ١٠ وفيه: عن الحسين بن أبي سارة. ms1299
# (٦) التهذيب
~~١: ٢٨٠ حديث 823، الوسائل 2: 1057 الباب 38 من أبواب النجاسات، حديث
~~11.
(١) التهذيب ١:
~~٢٨٠ حديث ٨٢٤، الإستبصار ١: ١٩٠ حديث ٦٦٦، الوسائل ٢: ١٠٥٧ الباب ٣٨ من
~~أبواب النجاسات، حديث ١٢.
# (٢) الحسين بن موسى بن سالم الأسدي الحناط الكوفي، عده الشيخ في رجاله من
~~أصحاب الصادق (ع) روى عن أبي عبد الله (ع) وعن أبيه عنه (ع).
# رجال الطوسي:
~~١٧٠، رجال
~~النجاشي: ٤٥.
# (٣) التهذيب
~~١: ٢٨٠ حديث 825، الإستبصار 1: 190 حديث 667، الوسائل 2: 1059 الباب 39
~~من أبواب النجاسات، حديث 2.
# (4) تقدم في ص 214
(١) أضفناه من المصدر.
# (٢) التهذيب
~~١: ٢٨٢ حديث ٨٢٨، الوسائل ١٧: ٢٨٨ الباب ٢٧ من أبواب الأشربة المحرمة،
~~حديث ٨.
# (٣) عبد الحميد بن أبي الديلم النبالي الكوفي، عده الشيخ في رجاله من
~~أصحاب الصادق (ع) مرتين، مرة بهذا العنوان وأخرى مع عبد الرزاق بن همام
~~قائلا: رويا عنهما (ع). وصرح النجاشي في ترجمة معلى بن خنيس أنه ابن أخي
~~المعلى، كما صرح بذلك المصنف أيضا.
# رجال الطوسي ٢٣٥، ٢٦٧، رجال النجاشي ٤١٧، رجال العلامة ٢٤٥.
# (٤) التهذيب
~~١: ٢٨٢ حديث ٨٢٧، الإستبصار ١: ١٩١ حديث ٦٧٠، الوسائل ٢: ١٠٥٨ الباب ٣٩
~~من أبواب النجاسات، حديث ١.
# (٥) المجموع
~~٢: ٥٦٤، مغني المحتاج ١: ٧٧، السراج الوهاج:
~~٢٢.
# (٦) المجموع
~~٢: ٥٦٤.
(١) تقدمت الروايات في ص ٢١٤، ٢١٥.
# (٢) التهذيب
~~٩: ١١١ حديث ٤٨٢، الوسائل ١٧: ٢٦٠ الباب ١٥ من أبواب الأشربة المحرمة،
~~حديث ٥.
# (٣) التهذيب
~~٩: ١١٢ حديث ٤٨٥، الوسائل ١٧: ٢٨٧ الباب ٢٦ من أبواب الأطعمة والأشربة،
~~حديث ٢.
# (٤) التهذيب
~~٩: ١١٢ حديث ٤٨٦، الوسائل ١٧: ٢٧٣ الباب ١٩ من أبواب الأشربة المحرمة،
~~حديث ١.
# (٥) الأم ٣: ١٥٩، المهذب للشيرازي ١: ٤٨، المجموع ٢:
~~٥٧٦، فتح العزيز بهامش المجموع ١٠:
~~٨٢، المبسوط للسرخسي ٢٤: ٢٢، المغني ١٠:
~~٣٣٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٢٧.
(١) التهذيب ٩:
~~١١٧ حديث ٥٠٧، الإستبصار ٤: ٩٣ حديث ٣٥٧، الوسائل ١٧: ٢٩٧ الباب ٣١ من
~~أبواب الأشربة المحرمة، حديث ٥.
# (٢) التهذيب
~~٩: ١١٨ حديث ٥٠٨، الإستبصار ٤: ٩٣ حديث ٣٥٨، الوسائل ١٧: ٢٩٧ الباب ٣١
~~من أبواب الأشربة المحرمة، حديث ٦.
# (٣) عبد العزيز المهتدي بن ms1300 محمد بن عبد العزيز الأشعري القمي، ثقة روى عن
~~الرضا (ع)، عده الشيخ في رجاله تارة من أصحاب الرضا (ع) قائلا: أشعري قمي،
~~وأخرى ممن لم يرو عنهم (ع) قائلا: جد محمد بن الحسين، روى عنه أحمد بن محمد
~~بن عيسى والبرقي.
# رجال الطوسي:
~~٣٨٠، ٤٨٧، رجال النجاشي ٢٤٥،
~~تنقيح المقال ٢: ١٥٥.
# (٤) التهذيب
~~٩: ١١٨ حديث ٥٠٩، الإستبصار ٤: ٩٣ حديث ٣٥٩، الوسائل ١٧: ٢٩٧ الباب ٣١
~~من أبواب الأشربة المحرمة، حديث ٨.
# (٥) التهذيب
~~٩: ١١٨ حديث ٥١٠، الإستبصار ٤: ٩٣ حديث ٣٦٠، الوسائل ١٧: ٢٩٧ الباب ٣١
~~من أبواب الأشربة المحرمة، حديث ٧.
# (٦) المهذب للشيرازي ١: ٤٨، المجموع ٢:
~~٥٧٥، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٢٧،
~~المغني ١٠:
# ٣٣٨ - 339.
(١) سنن أبي داود ٣: ٣٢٦ حديث ٣٦٧٥، مسند أحمد ٣: ١١٩.
# (٢) المهذب للشيرازي ١: ٤٨، المجموع ٢:
~~٥٧٤، المغني ١٠:
~~٣٣٩.
# (٣) المهذب للشيرازي ١: ٤٨، المجموع ٢:
~~٥٧٥، مغني المحتاج ١: ٨١، السراج الوهاج:
~~٢٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٢٧،
~~المغني ١٠:
~~٣٣٨.
(١) القنب: نبات يؤخذ لحاؤه ثم يفتل حبالا، وله حب يسمى الشهدانج. المصباح المنير ٢: ٥١٧.
# (٢) المجموع
~~٢: ٥٦٤، ٥٧٨.
# (٣) التفسير الكبير ١٦: ٢٤.
# (٤) التوبة: ٢٨.
# (٥) " خ " " ح " " ق ": التشبيه.
# (٦) صحيح البخاري ٧: ١١١، ١١٤، ١١٧،
~~صحيح مسلم
~~٣: ١٥٣٢ حديث ١٩٣٠، سنن ابن ماجة ٢:
# ١٠٦٩ حديث ٣٢٠٧، سنن الترمذي ٤: ١٢٩ حديث ١٥٦٠،
~~سنن
~~الدارمي ٢: ٢٣٣، مسند أحمد 4:
# 195 في بعضها بتفاوت يسير.
(١) صحيح
~~البخاري ٢: ٩٣، صحيح مسلم ١: ٢٨٢ حديث ٣٧١، سنن ابن ماجة
~~١: ١٧٨ حديث ٥٣٤، سنن النسائي ١: ١٤٦، مسند أحمد
~~٢: ٢٣٥، سنن البيهقي ١: ١٩٠.
# لم نعثر على رواية اللفظ، لكن رواه الجماعة كلهم بلفظ: " المؤمن لا ينجس
~~" ورواه بعضها بلفظ: " المسلم ".
# (٢) التهذيب
~~١: ٢٦٣ حديث ٧٦٦، الوسائل ٢: ١٠٢٠ الباب ١٤ من أبواب النجاسات حديث ١٠:
# وفيهما: ولا يصلى في ثيابهما، وقال: (لا يأكل المسلم مع المجوسي).
# (٣) التهذيب
~~١: ٢٦٣ حديث ٧٦٥، الوسائل ٢: ١٠١٨ الباب ١٤ من أبواب النجاسات، حديث ٣.
# (٤) التهذيب
~~١: ٢٦٢ حديث 764، الوسائل 2: 1019 الباب ms1301 14 من أبواب النجاسات، حديث 5.
(١) المغني ١:
~~٩٧، المجموع
~~١: ٢٦٤.
# (٢) المائدة: ٥.
# (٣) المغني ١:
~~٩٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٩١،
~~مسند أحمد ٣: ٢١٠ - ٢١١، ٢٧٠.
# (٤) سنن
~~الترمذي ٣: ٥٩، سنن النسائي ٥: ٥١.
# (٥) الصحاح
~~٥: ١٩٧٤.
# (٦) أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم بن إسماعيل الضبي أبو الحسن المحاملي
~~البغدادي أحد أئمة الشافعية، تفقه على أبي حامد الأسفراييني. له مصنفات في
~~المذهب منها كتابة في الخلاف. تاريخ بغداد ٤: ٣٧٢، شذرات الذهب
~~3: 202، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 1: 174.
# (7) لم نعثر على ترجمته في المصادر الموجودة عندنا.
(١) منهم ابن إدريس في السرائر: ٣٨، والمحقق الحلي في الشرائع ١: ٥٢.
# (٢) المغني ١:
~~٧٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٤٥،
~~المجموع ١:
~~١٧٣، فتح العزيز بهامش المجموع ١:
# ٢٦٩.
# (٣) المبسوط للسرخسي ١: ٤٩، ٥١، بدائع الصنائع ١: ٦٥، المغني ١: ٧٣،
~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٤٥،
~~المجموع ١:
~~١٧٣.
# (٤) المغني ١:
~~٧٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٤٥،
~~المجموع ١:
~~١٧٣.
# (٥) المغني ١:
~~٧٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٤٥،
~~المحلى ١:
~~١١٨.
# (٦) المجموع
~~١: ١٧٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٤٥.
# (٧) المغني ١:
~~٧٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٤٥.
# (٨) المغني ١:
~~٧٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٤٥،
~~المجموع ١:
~~١٧٣، المحلى
~~١: ١١٨.
(١) المبسوط للسرخسي ١: ٤٧، بدائع الصنائع ١: ٦٣، الهداية للمرغيناني ١: ٢٣ - ٢٤، شرح فتح القدير ١:
~~٩٤، المجموع
~~١: ١٧٣.
# (٢) كبشة بنت كعب بن مالك الأنصارية السلمية، لها صحبة. روت عن أبي قتادة
~~وعنها بنت أختها حميدة بنت عبيد بن أبي رفاعة.
# أسد
~~الغابة ٥: ٥٣٧، الإصابة ٤:
~~٣٩٥، تهذيب التهذيب ١٢: ٤٤٧.
# (٣) عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري السلمي: أبو إبراهيم، ويقال: أبو
~~يحيى المدني، روى عن أبيه وجابر، وعنه ابناه: ثابت ويحيى بن أبي كثير ms1302
~~وطائفة. مات سنة ٩٩ ه.
# تهذيب
~~التهذيب ٥: ٣٦٠.
# (٤) أبو قتادة بن ربعي الأنصاري اسمه الحارث، وقيل: النعمان، اختلف في
~~شهوده بدرا بعد الاتفاق على أنه شهد أحدا وما بعدها. روى عن النبي، وروى
~~عنه ابنه. مات بالكوفة في خلافة علي (ع) سنة ٣٨ ه وقيل: مات بالمدينة سنة
~~٥٤ ه.
# أسد
~~الغابة ٥: ٢٧٤، الإصابة ١٥٨.
# (٥) سنن
~~ابن ماجة ١: ١٣١ حديث ٣٦٧، سنن أبي داود ١: ١٩ حديث ٧٥، سنن الترمذي
~~١: ١٥٣.
# حديث ٩٢، سنن النسائي ١: ٥٥، الموطأ ١: ٢٢،
~~سنن
~~الدارمي ١: ١٨٧، مسند أحمد 5: 303.
(١) التهذيب ١:
~~٢٢٧ حديث ٦٥٣، الوسائل ١: ١٦٤ الباب ٢ من أبواب الأسئار حديث ٤.
# (٢) التهذيب
~~١: ٢٢٧ حديث ٦٥٥، الوسائل ١: ١٦٤ الباب ٢ من أبواب الأسئار حديث ٢.
# (٣) المغني ١:
~~٧٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٤٥،
~~المجموع ١:
~~١٧٥.
# (٤) سنن
~~أبي داود ١: ١٩ حديث ٧٢، سنن الترمذي ١: ١٥١ حديث ٩١، سنن
~~البيهقي ١: ٢٤١.
# (٥) سنن
~~أبي داود ١: ١٩ حديث ٧٦.
# (٦) الخلاف ١:
~~٦٠ مسألة ١٦٧، المبسوط ١: ١٠.
(١) المهذب للشيرازي ١: ٨، المجموع ١:
~~١٧٠، فتح العزيز بهامش المجموع ١:
~~١٦٩.
# (٢) المجموع
~~١: ١٧٠.
# (٣) المبسوط للسرخسي ١: ٥٠، المجموع ١:
~~١٧٢، الهداية للمرغيناني ١: ٢٤، المحلى ١: ١٣٢،
~~المغني ١:
# ٧١، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٤٤،
~~الكافي لابن قدامة ١: ١٨.
# (٤) المغني ١:
~~٧١، الكافي لابن قدامة ١: ١٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٤٤،
~~الإنصاف ١:
~~٣٤٢.
# (٥) صحيح
~~البخاري ٦: ٤٩، صحيح مسلم ٣: ١٤٢٢ حديث ١٧٩٨، مسند
~~أحمد ٥: ٢٠٣.
# (٦) التهذيب
~~١: ٢٢٧ حديث ٦٥٧، الوسائل ١: ١٦٧ الباب ٥ من أبواب الأسئار، حديث ٤.
# (٧) المغني ١:
~~٧٢، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٤٤،
~~الكافي لابن قدامة ١: ١٨.
# (٨) صحيح البخاري ٥: ١٦٧ و ج ٧: ١٢٤،
~~صحيح مسلم
~~٣: ١٥٤٠ حديث ١٩٤٠، سنن ابن ماجة ١:
# ١٠٦٦ حديث ٣١٩٦، سنن الدارمي ٢: ٨٧.
(١) المغني ١:
~~٨٩، الشرح الكبير بهامش المغني ms1303 ١: ١٠٣،
~~المجموع ١:
~~٢٤٣.
# (٢) شرح فتح القدير ١: ٨٥، بدائع الصنائع ١: ٨٦.
# (٣) شرح فتح القدير ١: ٨٥، المجموع ١:
~~٢٤٣.
# (٤) الأم ١: ٩، المجموع ١:
~~٢٤٢.
# (٥) سنن أبي داود ٤: ٨٧ حديث ٤٢١٣.
# (٦) أضفناه من المصدر.
# (٧) الحسين بن الحسن بن عاصم، روى عن أبيه، وروى عنه ابن أبي عمير وأحمد
~~بن المبارك. كذا ذكره المحقق السيد الخوئي.
# معجم رجال الحديث ٥: ٢١٩.
# (٨) الكافي ٦:
~~٤٨٨ حديث 3، الوسائل 1: 427 الباب 72 من أبواب آداب الحمام، حديث 1
~~والرواية منسوبة إلى الشيخ ولم نجدها في كتبه.
(١) القاسم بن الوليد القرشي العماري الكوفي، روى عن أبي عبد الله (ع)، عده
~~الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق.
# رجال الطوسي:
~~٢٧٣، رجال
~~النجاشي: ٣١٣.
# (٢) الكافي ٦:
~~٤٨٩ حديث ١١، الوسائل ١: ٤٢٧ الباب ٧٢ من أبواب آداب الحمام، حديث ٣.
# (٣) المجموع
~~١: ٢٣٨.
# (٤) المغني ١:
~~٧١، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٤٣،
~~الكافي لابن قدامة ١: ١٧، الإنصاف ١:
~~٣٤٢.
# (٥) مسند الشافعي: ٨.
# (٦) سنن
~~ابن ماجة ١: ١٧٣، حديث ٥١٩، سنن الدارقطني ١: ٣١ حديث ١٢،
~~سنن البيهقي ١: ٢٥٨، كنز العمال ٩: ٥٨٤، حديث ٢٧٥٣٤.
# (٧) تقدم في ص ٢٢٧.
# (٨) المغني ١:
~~٧٢، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٤٣،
~~الكافي لابن قدامة ١: ١٧، المجموع ١:
~~١٧٣.
(١) سنن
~~ابن ماجة ١: ١٧٢ حديث ٥١٧، سنن أبي داود ١: ١٧ حديث ٦٣، سنن الترمذي ١:
~~٩٧ حديث ٦٧، سنن النسائي ١: ٤٦، سنن الدارمي
~~١: ١٨٦، مسند أحمد ٢: ٢٧.
# (٢) النهاية:
~~٥٢.
# (٣) التهذيب
~~١: ٢٢٦ حديث ٦٥٢، الوسائل ١: ١٦٤ الباب ٢ من أبواب الأسئار، حديث ١.
# (٤) تقدم الحديث في ص ٢٢٦.
# (٥) التهذيب
~~١: ٢٦١ حديث 761، الوسائل 2: 1049 الباب 33 من أبواب النجاسات، حديث 2.
(١) التهذيب ١:
~~٢٦٢ حديث ٧٦٣، الوسائل ٢: ١٠٥ الباب ٣٤ من أبواب النجاسات، حديث ٣.
# (٢) المبسوط للسرخسي ١: ٥٠.
# (٣) التهذيب
~~١: ٤٢٠ حديث ١٣٢٨، الوسائل ٢: ١٠١٤ الباب ١١ من أبواب النجاسات، حديث
~~٢.
# (٤) بدائع الصنائع ١: ٦٥.
# (٥) تقدم في ms1304 ص ٢٢٥.
# (٦) النهاية:
~~٥٣.
# (٧) المبسوط ١:
~~٣٨.
# (8) المراسم: 56.
(١) التهذيب ١:
~~٢٦٨ حديث ٧٨٦، الإستبصار ١: ١٨٤ حديث ٦٤٤، الوسائل ٢: ١٠٣٧ الباب ٢٧ من
~~أبواب النجاسات، حديث ١.
# (٢) التهذيب
~~١: ٢٦٩ حديث ٧٩١، الإستبصار ١: ١٨٥ حديث ٦٤٧، الوسائل ٢: ١٠٣٨ الباب ٢٧
~~من أبواب النجاسات، حديث ٨.
# (٣) حمزة بن حمران بن أعين الشيباني الكوفي، روى عن أبي عبد الله (ع)،
~~عده الشيخ من أصحاب الإمامين الباقر والصادق (ع)، وقال في الفهرست: له كتاب.
# رجال
~~النجاشي: ١٤٠، رجال الطوسي: ١١٨، ١٧٧، الفهرست: ٦٤.
# (٤) التهذيب
~~١: ٢٦٨ حديث ٧٨٨، الإستبصار ١: ١٨٥ حديث ٦٤٦، الوسائل ٢: ١٠٣٨ الباب ٢٧
~~من أبواب النجاسات، حديث ٥.
# (٥) التهذيب
~~١: ٢٦٩ حديث 792، الإستبصار 1: 185 حديث 648، الوسائل 2: 1038 الباب 27
~~من أبواب النجاسات، حديث 9.
(١) التهذيب ١:
~~٢٦٩ حديث ٧٩٣، الإستبصار ١: ١٨٦ حديث ٦٤٩ الوسائل ٢: ١٠٤١ الباب ٢٨ من
~~أبواب النجاسات، حديث ٤.
# (٢) التهذيب
~~١: ٢٧١ حديث ٧٩٩، الإستبصار ١: ١٨٧ حديث ٦٥٥، الوسائل ٢: ١٠٣٩ الباب ٢٧
~~من أبواب النجاسات، حديث ١١.
# (٣) التهذيب
~~١: ٢٧١.
# (٤) التهذيب
~~١: ٢٦٣ حديث ٧٦٧، الوسائل ٢: ١٠٢١، الباب ١٥ من أبواب النجاسات، حديث
~~٢.
# (٥) التهذيب
~~١: ٢٦٣ حديث ٧٦٨، الوسائل ٢: ١٠٢١ الباب ١٥ من أبواب النجاسات، حديث ١.
# (٦) المبسوط ١:
~~٣٨.
(١) " ح " " ق ": زوجته.
# (٢) تقدم في ص ٢٣٤.
# (٣) الخلاف ١:
~~٤٧ مسألة ١٣١، المبسوط ١: ١٤.
# (٤) التهذيب
~~١: ٣٩ حديث ١٦٣، الوسائل ١٦: ٣٧٩ الباب ٢ من أبواب الأطعمة المحرمة،
~~حديث ١.
# (٥) أبو سهل القرشي، روى عاصم بن حميد عنه عن أبي عبد الله (ع). قال
~~العلامة المامقاني: لم يتبين اسمه ولا حاله.
# جامع
~~الرواة ٢: ٣٩٢، تنقيح المقال (فصل الكنى) 3: 19.
(١) التهذيب ٩:
~~٣٩ حديث ١٦٤، الوسائل ١٦: ٣٨٠ الباب ٢ من أبواب الأطعمة المحرمة ٤.
# (٢) الحسين بن خالد الصيرفي، عده الشيخ في رجاله تارة من أصحاب الكاظم
~~(ع)، وأخرى من أصحاب الرضا (ع).
# رجال الطوسي ٣٤٧، ٣٧٣، تنقيح
~~المقال ١: ٣٢٦.
# (٣) أضفناه من المصدر.
# (٤) التهذيب
~~٩: ٣٩ حديث ١٦٥، الوسائل ١٦: ٣٨٠ الباب ٢ من أبواب الأطعمة المحرمة،
~~حديث ٢.
# (٥) أضفناه من المصدر.
# (٦) محمد بن الحسن بن ms1305 أبي خالد القمي الأشعري، عده الشيخ في رجاله من
~~أصحاب الرضا (ع).
# رجال الطوسي:
~~٣٩١.
# (٧) " م " " د ": حيث.
# (٨) التهذيب
~~٩: ٣٩ حديث ١٦٦، الوسائل ١٦: ٣٨١ الباب ٢ من أبواب الأطعمة المحرمة،
~~حديث ٧.
# (٩) التهذيب
~~٩: ١٨ حديث 70، الوسائل 16: 381 الباب 2 من أبواب الأطعمة المحرمة،
~~حديث 6.
(١) التهذيب ٩:
~~١٩ حديث ٧٤، الإستبصار ٤: ٦٦ حديث ٢٣٨، الوسائل ١٦: ٣٩٦ الباب ٧ من
~~أبواب الأطعمة المحرمة، حديث ٢.
# (٢) المبسوط ١:
~~٣٨.
# (٣) السرائر: ٣٧.
# (٤) المهذب للشيرازي ١: ٤٧، المجموع ٢:
~~٥٥١، الإنصاف ١:
~~٣٣١، مغني المحتاج ١: ٧٩، الكافي لابن
~~قدامة ١: ١١٠، بدائع الصنائع ١: ٦٠.
# (٥) أحكام القرآن للجصاص ٥: ٣٦٩.
# (٦) التهذيب
~~١: ٤٢٣ حديث ١٣٤٠، الوسائل ٢: ١٠٧٠ الباب ٤٨ من أبواب النجاسات، حديث
~~٢.
# (٧) المهذب للشيرازي ١: ٤٧، بدائع الصنائع ١: ٦٠.
# (٨) سنن البيهقي ١: ١٤، سنن الدارقطني ١: ١٢٧ حديث 1.
(١) المغني ١:
~~٧٦٩، الكافي لابن قدامة ١: ١١٠، المجموع ٢:
~~٥٥١، بدائع الصنائع ١: ٦٠، المبسوط
~~للسرخسي ١: ٧٥.
# (٢) صحيح
~~البخاري ١: ٧٠ ٦٩.
# (٣) صحيح البخاري ١: ١١٣ ١١٢ بتفاوت
~~يسير. وبهذا اللفظ رواه مسلم، انظر صحيح مسلم ١: ٣٨٩.
# (٤) راجع الجزء الأول ص ١٨٩ ١٨٨.
# (٥) المبسوط للسرخسي ١: ٧٥، المغني ١: ٧٦٩.
# (٦) المجموع
~~٢: ٥٥١.
# (٧) أبو الخطاب محمود أو محفوظ بن أحمد بن الحسن بن أحمد الكلواذاني
~~البغدادي شيخ الحنابلة وصاحب التصانيف، تفقه على القاضي أبي يعلى، وحدث عن
~~الجوهري. مات سنة ٥١٠ ه.
# العبر ٢: ٣٩٥، شذرات الذهب ٤: ٢٧.
# (٨) المغني ١:
~~٧٧٠، الكافي لابن قدامة 1: 110.
(١) الأم (مختصر المزني) ٨: ٤، المجموع ٢:
~~٥٥١.
# (٢) المغني ١:
~~٧٧٠.
# (٣) المجموع
~~٢: ٥٥٢.
# (٤) التهذيب
~~١: ٤٢٥ حديث ١٣٥٣، الإستبصار ١: ٩٦ حديث ٣١١، الوسائل ٢: ١١٠٢ الباب ٨٣
~~من أبواب النجاسات، حديث ٦.
# (٥) أضفناه من المصدر.
# (٦) التهذيب
~~١: ٤٢٣ حديث ١٣٤١، الوسائل ٢: ١٠٧٨، الباب ٥٧ من أبواب النجاسات، حديث
~~١.
# (٧) التهذيب
~~١: ٤٢٣ حديث 1342، الوسائل 2: 1078 الباب 57 من أبواب النجاسات، حديث
~~2.
# وفيهما: عن وهيب.
(١) التهذيب ١:
~~٤٢٤ حديث ١٣٤٨، الوسائل ١: ١١٠ الباب ٦ من أبواب الماء المطلق، حديث ٨.
# (٢) " م ": بشرط.
# (٣) " ح ms1306 " " ق " " د ": عليه السلام.
# (٤) التهذيب
~~١: ٢٥٠ حدث ٧١٨، الإستبصار ١: ١٧٣ حديث ٦٠١، الوسائل ٢: ١٠٠٣ الباب ٣
~~من أبواب النجاسات، حديث ٤.
# (٥) التهذيب
~~١: ٢٦٧ حديث 783، الوسائل 2: 1096 الباب 75 من أبواب النجاسات، حديث 1.
(١) المغني ١:
~~٨٣.
# (٢) الموطأ ١: ٢٣ حديث ١٤.
# (٣) أضفناه من المصدر.
# (٤) التهذيب
~~١: ٢٥٣ حديث ٧٣٥، الإستبصار ١: ١٨٠ حديث ٦٢٩، الوسائل ٢: ١٠٥٤ الباب ٣٧
~~من أبواب النجاسات، حديث ٥.
# (٥) المغني ١:
~~٨٣.
# (٦) المغني ١:
~~٨٣.
(١) المغني ١:
~~٧٥٠.
# (٢) مقدمات ابن رشد ١: ١١٥، بداية المجتهد ١: ١١٦، بلغة السالك ١: ٢٦، المغني ١: ٧٥٠.
# (٣) المهذب للشيرازي ١: ٥٩، ٦٠، ٦١، المجموع ٣:
~~١٣١، ١٤٢، مغني المحتاج ١: ١٨٨، ١٩٠، ميزان
~~الكبرى ١: ١٥٧، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى ١: ٥٤، السراج الوهاج: ٥٣، المغني ١: ٧٥٠.
# (٤) بدائع الصنائع ١: ١١٤، الهداية للمرغيناني ١: ٣٤، شرح فتح القدير ١:
~~١٦٧، ١٦٨، المغني ١:
# ٧٥٠، ميزان الكبرى ١: ١٥٧، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى ١: ٥٤.
# (٥) المغني ١:
~~٧٥٠.
# (٦) المغني ١:
~~٧٥٠.
# (٧) المدثر: ٤.
# (٨) تفسير الطبري ٢٩: ١٤٦، أحكام القرآن
~~للجصاص ٥: ٣٦٩، تفسير القرطبي ٩: ٦٥، أحكام القرآن لابن العربي ٤: ١٨٨٨، التبيان ١٠:
~~١٧٣.
# (9) في النسخ: أرادت، وما أثبتناه من المصدر.
(١) سنن
~~أبي داود ١: ٩٩ حديث ٣٦٠.
# (٢) التهذيب ٢٥٢ حديث ٧٢٨، الوسائل ٢: ١٠٢٢ الباب ١٦ من أبواب النجاسات،
~~حديث ٤.
# (٣) المجموع
~~٢: ٥٩٤، فتح العزيز بهامش المجموع ١:
~~٢٣٨، 239، 141، 242.
# (4) إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران: أبو إسحاق الأسفراييني،
~~الأصولي، المتكلم، الشافعي، روى دعلج وطبقته وأملى مجالس، وكان شيخ أهل
~~خراسان في زمانه. مات سنة 418 ه.
# طبقات ابن قاضي شهبة 1: 170، شذرات الذهب 3: 309.
(١) قال في فتح العزيز هامش المجموع ١: ٢٤١
~~وروي في اللون أيضا وجه إنه لا يطهر المحل ما دام باقيا.
# (٢) الأم ١: ٥٥، المهذب للشيرازي ١: ٦٠، المغني ١: ٧٦٠،
~~الهداية للمرغيناني ١: ٣٥، بداية المجتهد
~~١:
# ٨١، شرح فتح القدير ١: ١٧٧.
# (٣) بداية المجتهد ١: ٨١، المدونة الكبرى ١: ٢١، المغني ١: ٧٦٠.
# (٤) المغني ١:
~~٧٦٠، الكافي لابن قدامة ١: ١١٧، الإنصاف ١:
~~٣٢٥.
# (٥) المبسوط للسرخسي ms1307 ١: ٦١، الهداية
~~للمرغيناني ١: ٣٥، شرح فتح القدير ١: ١٧٧ فتح العزيز
~~بهامش المجموع ٤:
~~٧٦، ٧٧.
# (٦) أحمد بن علي الفقيه شيخ الحنفية ببغداد وصاحب أبي الحسن الكرخي،
~~انتهت إليه رئاسة المذهب، روى عن الأصم وابن قانع وغيره. مات سنة ٣٧٠ ه.
# العبر ٢: ١٣٣، شذرات الذهب ٣: ٧١، تذكرة الحفاظ ٣: ٩٥٩.
# (٧) راجع شرح فتح القدير ١: ١٧٨.
# (٨) المدثر: ٤.
# (٩) سنن الدارقطني ١: ١٢٧ حديث 2.
(١) التهذيب ١:
~~٢٥١ حديث 721، الوسائل 2: 1001 الباب 1 من أبواب النجاسات، حديث 1، (2)
~~المبسوط للسرخسي 1: 60.
(١) المفيد في المقنعة: ١٠، والطوسي
~~في المبسوط ١:
~~٣٥، والنهاية:
~~٥١.
# (٢) الإنتصار: ١٣، (٣) الفقيه ١: ٤٢.
# (٤) منهم: ابن البراج في المهذب ١: ٥١،
~~وسلار في المراسم: ٥٥، وابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية):
# ٥٥٠.
# (٥) كذا في النسخ والأنسب ذكرهما، (٦) النهاية: ٥١، المبسوط ١: ٣٥.
# (٧) أنظر مصادر الهامش " ٤ ".
# (٨) المغني ١:
~~٧٦٣، المدونة الكبرى ١: ٢٠.
# (٩) صحيح
~~البخاري ١: ٨٤، سنن ابن ماجة ١: ٢٠٦ حدث ٦٢٩، سنن أبي داود
~~١: ٩٩ حديث ٣٦١، سنن الترمذي ١: ٢٥٤ حديث ١٣٨، سنن النسائي
~~١: ١٩٥، سنن الدارمي ١: ١٩٧.
# (١٠) التهذيب
~~١: ٢٥٧ حديث ٧٤٥، الوسائل ٢: ١٠٢٨ الباب ٢١ من أبواب النجاسات، حديث ١.
# (١١) المدثر: ٤.
(١) الشقاق: هو تشقق الجلد من برد أو غيره في اليدين والوجه، لسان العرب
~~١٠: ١٨١.
# (٢) المغني ١:
~~٧٦١.
# (٣) التهذيب
~~١: ٢٥٦ حديث ٧٤٤، الإستبصار ١: ١٧٧ حديث ٦١٥، الوسائل ٢: ١٠٢٩ الباب ٢١
~~من أبواب النجاسات، حديث ٤ وفيهما: وإن كانت الدماء تسيل.
# (٤) التهذيب
~~١: ٢٥٨ حديث ٧٤٧، الإستبصار ١: ١٧٧ حديث ٦١٦، الوسائل ٢: ١٠٢٨ الباب ٢٢
~~من أبواب النجاسات، حديث ١.
# (٥) التهذيب
~~١: ٢٥٨ حديث ٧٥٠، الوسائل ٢: ١٠٢٩ الباب ٢٢ من أبواب النجاسات، حديث ٥.
# (٦) التهذيب
~~١: ٢٥٩ حديث 751 الوسائل 2: 1029 الباب 22 من أبواب النجاسات، حديث 6.
(١) التهذيب ١:
~~٢٥٩ حديث ٧٥٢، الوسائل ٢: ١٠٣٠ الباب ٢٢ من أبواب النجاسات، حديث ٧
~~وفيهما: إذا كان بالرجل ms1308 جرح.
# (٢) " م ": الرخص.
# (٣) التهذيب
~~١: ٢٥٨ حديث 748، الإستبصار 1: 177 حديث 617، الوسائل 2: 1029 الباب 22
~~من أبواب النجاسات، حديث 2.
(١) المغني ١:
~~٧٦١، المجموع ٣:
~~١٣٦.
# (٢) الأم ١: ٥٥، المجموع ٣:
~~١٣٦، المغني
~~١: ٧٦١.
# (٣) المغني ١:
~~٧٦١، الكافي لابن قدامة ١: ١١٧، المجموع ٣:
~~١٣٦.
# (٤) المدونة الكبرى ١: ٢١.
# (٥) المغني ١:
~~٧٦٢، المجموع ٣:
~~١٣٦.
# (٦) المغني ١:
~~٧٦٢.
# (٧) المجموع
~~٣: ١٣٦.
# (٨) المدثر: ٤.
# (٩) سنن الدارقطني ١: ٤٠١ حديث ١،
~~سنن البيهقي ٢: ٤٠٤.
# (١٠) التهذيب
~~١: ٢٥٤ حديث 737، الوسائل 2: 1060 الباب 40 من أبواب النجاسات، حديث 7.
(١) التهذيب ١:
~~٢٥٥ حديث ٧٣٩، الإستبصار ١: ١٧٥ حديث ٦١٠، الوسائل ٢: ١٠٢٦ الباب ٢٠ من
~~أبواب النجاسات، حديث ٢.
# (٢) المغني ١:
~~٧٦٢.
# (٣) المغني ١:
~~٧٦٢.
# (٤) المجموع
~~٣: ١٣٤، بداية المجتهد 1: 81.
# (5) المبسوط للسرخسي 1: 60، عمدة القارئ 3: 141.
(١) كابن بابويه في الهداية: ١٥، والمفيد
~~في المقنعة: ١٠،
~~والطوسي في المبسوط ١: ٣٥،
~~وابن البراج في المهذب ١: ٥١،
~~وابن إدريس في السرائر: ٣٥.
# (٢) المغني ١:
~~٧٦٢، المجموع ٣:
~~١٣٦.
# (٣) كسلار في المواسم: ٥٥.
# (٤) المجموع
~~٣: ١٣٦، بداية المجتهد ١: ٨١.
# (٥) سنن الدارقطني ١: ٤٠١ حديث ١.
# (٦) التهذيب
~~١: ٢٥٦ حديث ٧٤٢، الإستبصار ١: ١٧٦ حديث ٦١٢، الوسائل ٢: ١٠٢٦ الباب ٢٠
~~من أبواب النجاسات، حديث ٤.
# (٧) أضفناه من المصدر.
# (٨) التهذيب
~~١: ٢٥٥ حديث ٧٤٠، الإستبصار ١: ١٧٦ حديث ٦١١، ٢: ١٠٢٦ الباب ٢٠ من
~~أبواب النجاسات، حديث ١.
# (٩) المدثر: ٤.
(١) أضفناه من الكافي والفقيه والاستبصار والوسائل.
# (٢) الفقيه ١:
~~١٦١ حديث ٧٥٨، الكافي ٣: ٥٩
~~حديث ٣، التهذيب ١:
~~٢٥٤ حديث ٧٣٦، الإستبصار ١: ١٧٥ حديث ٦٠٩، الوسائل ٢: ١٠٢٧ الباب ٢٠ من
~~أبواب النجاسات، حديث ٦ وفي الجميع: (فضيعت غسله) مكان (فضيعت عليك غسله).
# (٣) التهذيب
~~١: ٢٥٥ حديث ٧٣٩، الإستبصار ١: ١٧٥ حديث ٦١٠، الوسائل ٢: ١٠٢٦ الباب ٢٠
~~من أبواب النجاسات، حديث ٢.
# (٤) النهاية:
~~٥٢.
(١) المبسوط ١:
~~٣٦.
# (٢) عماد الدين محمد بن علي بن محمد الطوسي المشهدي، فقيه عالم فاضل له
~~تصانيف منها: الوسيلة ms1309 في الفقيه، والرائع
~~في الشرائع والثاقب في
~~المناقب. ويظهر من كتبه أنه كان في طبقة تلاميذ شيخ الطائفة أو تلاميذ
~~ولده الشيخ أبي علي. الكنى والألقاب ١: ٢٦٢.
# (٣) الوسيلة (الجوامع الفقهية): 669.
# (4) السرائر: 35.
# (5) تقدمت في ص 251.
(١) المبسوط ١:
~~٣٦.
# (٢) هذه العبارة في النسخ متفاوتة، ففي " م " يوجد: (ما يمتنع منه حد
~~القلة) وفي " ن ": (ما يمنع منه حد القلة) وفي " ح " " ق ": (ما ينفي منه
~~حد الغسلة). وما أثبتناه من " خ ".
# (٣) نقله عنه ابن إدريس في السرائر: ٣٥.
# (٤) الوسيلة (الجوامع الفقهية): ٦٦٩.
# (٥) المغني ١:
~~٥٦٣.
# (٦) تقدم في ص ٢٥٢٢٤٥.
# (٧) التهذيب
~~١: ٢٦١ حديث 759، الوسائل 2: 1015 الباب 12 من أبواب النجاسات، حديث 1.
# وفيهما: (وإن مسه جافا مكان: وإن مسحه).
(١) مثنى بن عبد السلام العبدي مولاهم كوفي، عده الشيخ في رجاله بهذا
~~العنوان من أصحاب الصادق (ع). وقال في الفهرست: مثنى بن عبد السلام له كتاب.
# رجال
~~النجاشي: ٤١٥، رجال الطوسي: ٣١٢، الفهرست ١٦٨.
# (٢) أضفناه من المصدر.
# (٣) التهذيب
~~١: ٢٥٥ حديث 741، الإستبصار 1: 176 حديث 613، الوسائل 2: 1027 الباب 20
~~من أبواب النجاسات، حديث 5.
(١) " ح " " ق " " م " " ن ": يساوي.
# (٢) الصحاح
~~٤: ١٥٥٥.
# (٣) التهذيب
~~١: ٢٥٧ حديث 746، الوسائل 2: 1033 الباب 25 من أبواب النجاسات، حديث 4.
~~بتفاوت في السند.
(١) التهذيب ١:
~~٢٥٩ حديث ٧٥٣، الوسائل ٢: ١٠٢٧ الباب ٢٠ من أبواب النجاسات، حديث ٧.
# (٢) تقدمت في ص ٢٥٢.
# (٣) التهذيب
~~١: ٤٢٠ حديث ١٣٣٠، الوسائل ٢: ١٠٣٢ الباب ٢٤ من أبواب النجاسات، حديث
~~٥.
# (٤) التهذيب
~~١: ٤٢٥ حديث ١٣٥٠، الوسائل ١: ١٤٩ الباب ٤ من أبواب الماء المضاف، حديث
~~٢.
# (٥) " خ " " م " " ن ": بالبزاق.
# (٦) التهذيب
~~١: ٤٢٣ حديث 1339، الوسائل 1: 148 الباب 4 من أبواب الماء المضاف، حديث
~~1.
(١) الفقيه ١:
~~٤٢.
# (٢) المبسوط ١:
~~٣٨، النهاية ٥٤.
# (٣) الجمل والعقود: ٦٤.
# (٤) الخلاف ١:
~~١٧٨ مسألة ٢٢٣.
# (٥) المقنعة:
~~١٠.
# (6) الإنتصار: 38.
# (7) الكافي لابن قدامة: 140.
(١) المراسم: ٥٦.
# (٢) السرائر: ٣٧.
# (٣) سنن
~~أبي داود ١: ١٠٥ حديث ٣٨٥، مستدرك الحاكم ١: ١٦٦. بتفاوت.
# (٤) التهذيب
~~١: ٢٧٤ حديث ٨٠٧، الوسائل ٢: ١٠٤٥ الباب ms1310 ٣١ من أبواب النجاسات، حديث ٢.
# (٥) أضفناه من المصدر.
# (٦) حفص بن أبي عيسى الكوفي، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق (ع).
~~وقال العلامة المامقاني: ظاهره كونه إماميا إلا أن حاله مجهول.
# رجال الطوسي:
~~١٧٦، جامع الرواة ١: ٢٦٠، تنقيح المقال
~~١: ٣٥١.
# (٧) التهذيب
~~١: ٢٧٤ حديث 808، الوسائل 2: 1047 الباب 32 من أبواب النجاسات، حديث 6.
(١) " خ " " د ": روى.
# (٢) التهذيب
~~١: ٢٧٥ حديث ٨١٠، الوسائل ٢: ١٠٤٦ الباب ٣١ من أبواب النجاسات، حديث ٥.
# (٣) المدونة الكبرى ١: ٢١، بداية
~~المجتهد ١: ٨٢، المغني ١: ٧٧٢،
~~المجموع ٢:
~~٥٥٤، المحلى
~~١: ١٢٦.
# (٤) المغني ١:
~~٧٧٢، المجموع ٢:
~~٥٥٤.
# (٥) المبسوط للسرخسي ١: ٨١، بدائع الصنائع ١: ٨٤، الهداية للمرغيناني ١: ٣٥، شرح فتح القدير ١:
# ١٧٣، المغني ١: ٧٧٢،
~~المجموع ٢:
~~٥٥٤، بداية المجتهد 1: 82.
(١) المغني ١:
~~٧٧١ و ٧٧٣، الإنصاف ١:
~~٣٤١، الكافي لابن قدامة ١: ١٠٩.
# (٢) الأنفال: ١١.
# (٣) أحكام القرآن للجصاص ٤: ٢٢٥، التفسير
~~الكبير ١٥: ١٣٤، التبيان ٥: ٨٦.
# (٤) أحكام القرآن للجصاص ٥: ٣٦٩.
# (٥) التهذيب
~~١: ٢٥٢ حديث ٧٢٨، الوسائل ٢: ١٠٢٢ الباب ١٦ من أبواب النجاسات، حديث ٤.
# (٦) التهذيب
~~١: ٢٥١ حديث ٧٢٥، الوسائل ١: ١٠٢٢ الباب ١٦ من أبواب النجاسات، حديث ٦.
# (٧) المبسوط للسرخسي ١: ٨١، بدائع الصنائع ١: ٨٤، المغني ١: ٧٧٢،
~~المجموع ٢:
~~٥٥٤، الهداية للمرغيناني ١: ٣٥.
# (٨) سنن الدارقطني ١: ١٢٥ حديث 3.
(١) سنن
~~ابن ماجة ١: ١٧٩ حديث ٥٣٧، سنن أبي داود ١: ١٠١ حديث ٣٧٢، سنن الترمذي
~~١: ١٩٩ حديث ١١٦.
# (٢) المغني ١:
~~٧٨، المجموع
~~٢: ٥٩٤، فتح العزيز بهامش المجموع ١:
~~٢٤٢.
# (٣) قال في المجموع ٢:
~~٥٩٤: إن الحت والقرص مستحبان وليسا بشرط، وفي وجه شاذ: هما شرط.
# (٤) الأنفال: ١١.
# (٥) سنن
~~أبي داود ١: ١٠٠ حديث ٣٦٥، مسند أحمد ٢: ٣٦٤، سنن البيهقي ٢: ٤٠٨
~~بتفاوت يسير.
# (٦) سنن
~~ابن ماجة ١: ٢٠٦ حديث ٦٢٩، سنن أبي داود ١: ٩٩ حديث ٣٦١، سنن الترمذي
~~١: ٢٥٤ حديث ١٣٨، سنن النسائي ١: ١٩٥، ms1311 سنن الدارمي
~~١: ١٩٧، سنن البيهقي 1: 13. بتفاوت في الجميع.
(١) في النسخ: (اغسله)، وما أثبتناه من المصدر.
# (٢) التهذيب
~~١: ٢٤٩ حديث ٧١٤، الوسائل ٢: ١٠٠١ الباب ١ من أبواب النجاسات، حديث ٤.
# (٣) التهذيب
~~١: ٢٥١ حديث ٧٢١، الوسائل ٢: ١٠٠١ الباب ١ من أبواب النجاسات، حديث ١.
# (٤) ثعلبة بن ميمون مولى بني أسد: أبو إسحاق النحوي، وجها في أصحابنا،
~~عده الشيخ في رجاله تارة من أصحاب الصادق (ع) وأخرى من أصحاب الكاظم (ع).
# رجال
~~النجاشي: ١١٧، رجال الطوسي: ١٦١، ٣٤٥.
# (٥) التهذيب
~~١: ٢٤٩ حديث ٧١٦، الوسائل ٢: ١٠٠١ الباب ١ من أبواب النجاسات، حديث ٣
~~وفيها:
# (صب عليه الماء مرتين).
# (٦) التهذيب
~~١: ٢٥١ حديث ٧٢٢، الوسائل ٢: ١٠٠١ الباب ١ من أبواب النجاسات، حديث ٢.
# (٧) التهذيب
~~١: ٢٥٠ حديث 717، الوسائل 2: 1002 الباب 2 من أبواب النجاسات، حديث 1.
(١) التهذيب ١:
~~٢٥٢ حديث ٧٣٠، الوسائل ٢: ١٠٢٢ الباب ١٦ من أبواب النجاسات، حديث ٢.
# (٢) " خ ": المستجدة. " م ": المتحدة.
# (٣) بدائع الصنائع ١: ٨٧.
# (٤) بدائع الصنائع ١: ٨٧، الهداية للمرغيناني ١: ٣٧.
# (٥) بدائع الصنائع ١: ٨٧.
(١) صحيح
~~مسلم ١: ٢٣٣ حديث ٢٧٨، سنن ابن ماجة ١: ١٣٨ حديث ٣٩٣، سنن أبي داود
~~١: ٢٥ حديث ١٠٣، الموطأ ١: ٢١ حديث ٩، سنن الترمذي ١: ٣٦ حديث ٢٤، سنن
~~البيهقي ١: ٤٦، مسند أحمد ٢: ٢٤١ سنن الدارقطني ١: ٤٩ حديث ١،
~~بتفاوت في الجميع.
# (٢) " م ": الكثرة.
# (٣) التهذيب
~~١: ٢٦١ حديث 759، الوسائل 2: 1015 الباب 12 من أبواب النجاسات، حديث 1
~~وفيهما: (وإن مسه جافا مكان: وإن مسحه).
(١) التهذيب ١:
~~٢٤٩ حديث ٧١٤، الإستبصار ١: ١٧٤ حديث ٦٠٣، الوسائل ٢: ١٠٠٢ الباب ٣ من
~~أبواب النجاسات، حديث ١.
# (٢) التهذيب
~~١: ٢٨٣ حديث ٨٣٠، الوسائل ٢: ١٠٧٤ الباب ٥١ من أبواب النجاسات، حديث ١.
# (٣) التهذيب
~~١: ٢٤٩ حديث 714، الوسائل 2: 1001 الباب 1 من أبواب النجاسات، حديث 4.
# (4) في النسخ: الجسد، وما أثبتناه مطابق للمصدر.
# (5) راجع المصادر المتقدمة.
(١) " ح " " ق " " ن " " م " " د ": النجس.
# (٢) أضفناه من المصدر. (٣) التهذيب ١:
~~٢٥١ حديث ٧٢٤، الوسائل ٢: ١٠٠٤ الباب ٥ من أبواب النجاسات، حديث ١.
# (٤) الكافي ٣:
~~٥٥ حديث ٣، الوسائل ٢: ١٠٠٤ الباب ٥ من أبواب النجاسات، حديث ٢.
# (٥) المجموع
~~٢: ٥٩٣.
(١) المغني ١:
~~٧٨، المجموع
~~٢: ٥٩٥.
# (٢) المهذب للشيرازي ١: ٤٩، المجموع ٢:
~~٥٩٥.
# (٣) المجموع
~~٢: ٥٩٥، مغني المحتاج ١: ١٨٩.
# (٤) المهذب للشيرازي ١: ٤٩، المجموع ٢:
~~٥٩٣.
# (٥) التهذيب
~~١: ٢٤٩ حديث ٧١٤، الإستبصار ١: ١٧٤ حديث ٦٠٣، الوسائل ٢: ١٠٠٢ الباب ٣
~~من أبواب النجاسات، حديث ١، (٦) التهذيب ١:
~~٢٤٩ حديث 715، الإستبصار 1: 173 حديث 602، الوسائل 2: 1003 الباب 3 من
~~أبواب النجاسات، حديث 2.
(١) المغني ١:
~~٧٧٠، المجموع ٢:
~~٥٩٠، المحلى
~~١: ١٠١، نيل الأوطار ١: ٥٨.
# (٢) المغني ١:
~~٧٧٠، المحلى
~~١: ١٠٢، نيل الأوطار ١: ٥٨.
# (٣) المجموع
~~٢: ٥٨٩، المغني ١: ٧٧٠،
~~المحلى ١:
~~١٠٢.
# (٤) المغني ١:
~~٧٧٠، الكافي لابن قدامة ١: ١١٥، المحلى ١: ١٠٢،
~~المجموع ٢:
~~٥٩٠، نيل الأوطار ١:
# ٥٨.
# (٥) المغني ١:
~~٧٧٠، المجموع ٢:
~~٥٩٠، المحلى
~~١: ١٠٢، نيل الأوطار ١: ٥٨.
# (٦) المجموع
~~٢: ٥٩٠.
# (٧) المغني ١:
~~٧٧١، المجموع ٢:
~~٥٩٠.
# (٨) المغني ١:
~~٧٧١، المجموع ٢:
~~٥٩٠، المحلى
~~١: ١٠٢، نيل الأوطار ١: ١٥٨.
# (٩) المدونة الكبرى ١: ٢٤، المجموع ٢:
~~٥٩٠، المحلى
~~١: ١٠٢.
# (١٠) يستفاد من ظاهر المجموع ٢:
~~٥٩٠.
# (١١) " خ ": الاجتزاء.
# (١٢) أم قيس بنت محصن بن حرثان الأسدية، أسلمت بمكة قديما وبايعت النبي
~~صلى الله عليه وآله وهاجرت إلى المدينة، وهي من المهاجرات الأول اللاتي
~~بايعن رسول الله صلى الله عليه وآله.
# أسد
~~الغابة ٥: ٦٠٩. (١٣) صحيح البخاري ١: ٦٦، صحيح مسلم ١:
~~٢٣٨ حديث ٢٨٧، سنن ابن ماجة ١: ١٧٤ حديث ٥٢٤، سن
~~أبي داود ١: ١٠٢ حديث ٣٧٤، سنن الترمذي ١: ١٠٤ حديث ٧١، سن
~~النسائي ١: ١٥٧، سنن الدارمي ١: ١٨٩، الموطأ 1:
~~64 حديث 110، مسند أحمد 6: 355.
(١) صحيح
~~البخاري ١: ٦٦، صحيح مسلم ١: ٢٣٧ حديث ٢٨٦، سنن ابن ماجة ms1313
~~١: ١٧٤ حديث ٥٢٣، سنن النسائي ١: ١٥٧، الموطأ ١:
~~٦٤ حديث ١٠٩، مسند أحمد ٦: ٥٢.
# (٢) لبابة بنت الحارث بن حزم من بني هلال بن عامر أم الفضل، وهي أخت
~~ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وآله وزوجة العباس بن عبد المطلب يقال:
~~إنها أول امرأة أسلمت بعد خديجة وكان النبي يزورها. روت عن النبي صلى الله
~~عليه وآله وروى عنها ابناها عبد الله وتمام، وأنس بن مالك وعبد الله بن
~~الحارث وغيرهم.
# أسد
~~الغابة ٥: ٥٣٩، الأصالة ٤: ٣٩٨، الإستيعاب بهامش الإصابة ٤:
~~٣٩٨.
# (٣) سنن
~~أبي داود ١: ١٠٢ حديث ٣٧٥.
# (٤) سنن
~~ابن ماجة ١: ١٧٤ حديث ٥٢٥، سنن أبي داود ١: ١٠٣ حديث ٣٧٧، سنن الترمذي
~~٢: ٥٠٩.
# حديث 610، مسند أحمد 1: 76، 97، 137 و ج 6: 339.
# (5) أضفناه من المصدر.
(١) التهذيب ١:
~~٢٥٠ حديث ٧١٨، الإستبصار ١: ١٧٣ حديث ٦٠١، الوسائل ٢: ١٠٠٣ الباب ٣ من
~~أبواب النجاسات، حديث ٤.
# (٢) المغني ١:
~~٧٧١.
# (٣) التهذيب
~~١: ٢٥١ حديث ٧٢٣، الإستبصار ١: ١٧٤ حديث ٦٠٤، الوسائل ٢: ١٠٠٣ الباب ٣
~~من أبواب النجاسات، حديث ٣.
# (٤) السرائر ٣٨.
# (٥) المبسوط ١:
~~٣٩، النهاية:
~~٥٥.
(١) أبو حفص، روى عن أبي عبد الله، وروى عنه سيف بن عميرة، وقد عنونه
~~الأردبيلي في جامع الرواة ب: أبي حفص الكلبي، إلا أن هذه النسبة ردها
~~العلامة المامقاني مستدلا بأن الأسانيد المروية عنه خالية من هذا اللقب،
~~وقال: لم نقف على اسمه ولا على ذكر له في كلمات أصحابنا الرجاليين.
# جامع
~~الرواة ٢: ٣٨٠، تنقيح المقال (فصل الكنى) ٣: ١٣.
# (٢) التهذيب
~~١: ٢٥٠ حديث ٧١٩، الوسائل ٢: ١٠٠٤ الباب ١٤ من أبواب النجاسات، حديث ١.
# (٣) " د ": الغسل.
# (٤) الكافي ٣:
~~٢٠ حديث ٦، الفقيه ١: ٤٣
~~حديث ١٦٨، التهذيب ١:
~~٣٥٣ حديث 1051، الوسائل 1:
# 208 الباب 13 من أبواب نواقض الوضوء، حديث 8.
(١) سنن
~~أبي داود ١: ١٠٥ حديث ٣٨٦.
# (٢) سنن
~~أبي داود ١: ١٩ حديث ٧١.
# (٣) التهذيب
~~١: ٢٧٦ حديث ٨١٢، الإستبصار ١: ١: ١٩٢ حديث ٦٧١، الوسائل ٢: ١٠٥٠ الباب
~~٣٤ من أبواب النجاسات، حديث ٢.
# (٤) التهذيب
~~١: ٢٦٠ حديث ٧٥٦، الوسائل ٢: ١٠٣٤ الباب ٢٦ من ms1314 أبواب النجاسات، حديث ٢.
# (٥) التهذيب
~~١: ٢٦٠ حديث ٧٥٧، الوسائل ٢: ١٠٣٤ الباب ٢٦ من أبواب النجاسات، حديث ٤.
# (٦) التهذيب
~~١: ٢٦١ حديث ٧٥٩، الوسائل ٢: ١٠١٥ الباب ١٢ من أبواب النجاسات، حديث ١
~~وفيهما: " وإن مسه جافا " مكان: " وإن مسحه ".
# (٧) التهذيب
~~١: ٢٦١ حديث ٧٦٠، الوسائل ٢: ١٠١٧ الباب ١٣ من أبواب النجاسات حديث ١.
# (٨) المبسوط ١:
~~٣٧.
(١) المفيد في المقنعة: ١٠، والطوسي
~~في المبسوط ١:
~~٣٨، والنهاية:
~~٣٥.
# (٢) السرائر: ٣٦، ٣٨.
# (٣) نقله عنه في المعتبر ١: ٤٤٦.
# (٤) نقله عنه في المعتبر ١: ٤٤٦.
# (٥) الوسيلة (الجوامع الفقهية): ٦٧٠.
# (٦) المجموع
~~٢: ٥٩٦ (٧) بدائع الصنائع ١: ٨٥، الهداية للمرغيناني ١: ٣٥، المغني ١: ٧٧٥،
~~المجموع ٢:
~~٥٩٦، ميزان الكبرى ١: ١٠٣، نيل الأوطار ١: ٥٢.
# (٨) المجموع
~~٢: ٥٩٦، نيل الأوطار ١: ٥٢.
# (٩) بدائع الصنائع ١: ٨٥، المغني ١: ٧٧٥،
~~المجموع ٢:
~~٥٩٦.
# (١٠) المجموع
~~٢: ٥٩٦، نيل الأوطار ١: ٥٢.
# (١١) المغني ١:
~~٧٧٥، الكافي لابن قدامة ١: ١١٣، المجموع ٢:
~~٥٩٦، الإنصاف ١:
~~٣١٧، منار السبيل ١:
# ٥١.
# (١٢) المغني ١:
~~٧٧٥.
# (١٣) بدائع الصنائع ١: ٨٥، المجموع ٢:
~~٥٩٦، نيل الأوطار ١: ٥٢.
# (١٤) الأم ١: ٥٣، المجموع ٢:
~~٥٩٦، المغني
~~١: ٧٧٥، بدائع الصنائع ١: ٨٥، نيل الأوطار ١:
~~٥٢.
(١) نيل
~~الأوطار ١: ٥٢.
# (٢) سنن
~~أبي داود ١: ١٠٤ حديث ٣٨٢.
# (٣) التهذيب
~~١: ٢٧٢ حديث ٨٠٢، الإستبصار ١: ١٩٣ حديث ٦٧٥، الوسائل ٢: ١٠٤٢ الباب ٢٩
~~من أبواب النجاسات، حديث ٤.
# (٤) التهذيب
~~١: ٢٧٣ حديث ٨٠٣، الإستبصار ١: ١٩٣ حديث ٦٧٦، الوسائل ٢: ١٠٤٢ الباب ٢٩
~~من أبواب النجاسات، حديث ٣.
# (٥) التهذيب
~~١: ٢٧٣ حديث 804، الإستبصار 1: 193 حديث 677، الوسائل 2: 1043 الباب 29
~~من أبواب النجاسات، حديث 5.
(١) السرائر: ٣٦.
# (٢) الفقيه ١:
~~١٥٧ حديث ٧٣٢، الوسائل ٢: ١٠٤٢ الباب ٢٩ من أبواب النجاسات، حديث ١.
# (٣) الخلاف ١:
~~١٨٦ مسألة ٢٣٦.
# (٤) صحيح
~~البخاري ١: ٩١، صحيح مسلم ١: ٣٧٠ - ٣٧١ حديث ٥٢١ -
~~٥٢٣، سنن
~~النسائي ١:
# ٢١٠ - ٢١١ بتفاوت ms1315 يسير.
# (٥) هو المحقق الحلي، أنظر: المعتبر ١: ٤٤٦.
(١) التهذيب ١:
~~٢٧٣ حديث ٨٠٥، الإستبصار ١: ١٩٣ حديث ٦٧٨، الوسائل ٢: ١٠٤٣ الباب ٢٩ من
~~أبواب النجاسات، حديث ٧.
# (٢) المغني ١:
~~٧٧٦.
# (٣) السجل: الدلو الضخمة المملوءة ماءا. لسان العرب ١١: ٣٢٥، النهاية لابن الأثير ٢: ٣٤٣.
# (٤) صحيح
~~البخاري ١: ٦٥، سنن النسائي ١: ٤٩، مسند أحمد 2:
~~282.
(١) شرح فتح
~~القدير ١: ١٧٤.
# (٢) الفقيه ١:
~~١٥٨ حديث ٧٣٨، الوسائل ٢: ١٠٤٣ الباب ٣٠ من أبواب النجاسات، حديث ١.
# (٣) الفقيه ١:
~~١٥٨ حديث ٧٣٨، التهذيب ٢:
~~٣٧٠ حديث ١٥٣٩، الوسائل ٢: ١٠٤٤ الباب ٣٠ من أبواب النجاسات، حديث ٥.
# (٤) الخلاف ١:
~~١٨٥ مسألة 236.
(١) الخلاف ١:
~~٦٦ مسألة: ١٨٦.
# (٢) السرائر: ٣٦.
# (٣) المبسوط ١:
~~٩٣.
# (٤) المبسوط ١:
~~٣٨.
# (٥) الخلاف ١:
~~٦٦ مسألة: ١٨٦.
# (٦) نقله عنه في المعتبر ١: ٤٤٧.
(١) المبسوط ١:
~~٩٢، الخلاف ١:
~~١٨٥ مسألة: ٢٣٥.
# (٢) السرائر: ٣٨.
# (٣) الأم ١: ٥٢، المغني ١: ٧٧٣.
# (٤) المغني ١:
~~٧٧٣، الكافي لابن قدامة ١: ١١٣، الإنصاف ١:
~~٣١٥، منار السبيل ١: ٥١.
# (٥) المغني ١:
~~٧٧٣.
# (٦) الخلاف ١:
~~١٨٥ مسألة: ٢٣٥، إلا أنه احتج برواية أبي هريرة.
# (٧) الذنوب: الدلو فيها ماء، لسان العرب ١: ٣٩٢.
# (٨) صحيح
~~البخاري ١: ٦٥، المغني ١: ٧٧٤.
# (٩) عبد الله بن معقل بن مقرن المزني: أبو الوليد الكوفي، روى عن أبيه
~~وعلي وابن مسعود، وعنه أبو إسحاق السبيعي وعبد الملك بن عمير ويزيد بن أبي
~~زياد، مات سنة بضع وثمانين.
# تهذيب التهذيب
~~٦: ٤٠.
(١) سنن
~~أبي داود ١: ١٠٤ حديث ٣٨١.
# (٢) سنن الدارقطني ١: ١٣١ حديث ٢.
# (٣) سنن أبي داود: ١٠٤، المغني ١: ٧٧٤.
# (٤) المبسوط ١:
~~٩٤.
# (٥) المغني ١:
~~٧٧٤.
# (٦) المغني ١:
~~٧٧٥.
(١) المقنعة: ١٠.
# (٢) نقلة عنة في المعتبر ١: ٤٤٧.
# (٣) المغني ١:
~~٧٦٥، نيل الأوطار ١: ٥٤.
# (٤) المغني ١:
~~٧٦٥، الكافي لابن قدامة ١: ١١٤، الإنصاف ١:
~~٣٢٣، نيل الأوطار ١: ٥٥.
# (٥) المغني ١:
~~٧٦٥، الكافي لابن قدامة ١: ١١٤، الإنصاف ١:
~~٣٢٣. ms1316
# (٦) راجع نفس المصادر.
# (٧) بدائع الصنائع ١: ٨٤، الهداية للمرغيناني ١: ٣٤.
# (٨) بدائع الصنائع ١: ٨٤، الهداية للمرغيناني ١: ٣٥، نيل الأوطار ١: ٥٤.
# (٩) بدائع الصنائع ١: ٨٤، نيل الأوطار ١:
~~٥٥.
# (١٠) المهذب للشيرازي ١: ٥٠، المجموع ٢:
~~٥٩٨، بدائع الصنائع ١: ٨٤، نيل الأوطار ١:
~~٥٥.
(١) سنن
~~أبي داود ١: ١٠٥ حديث ٣٨٦.
# (٢) سنن
~~أبي داود ١: ١٠٥ حديث ٣٨٥.
# (٣) سنن
~~أبي داود ١: ١٠٥ حديث ٣٨٧.
# (٤) سنن
~~أبي داود ١: ١٧٥ حديث ٦٥٠، سنن الدارمي ١: ٣٢٠، مسند أحمد
~~٣: ٢٠.
# (٥) سنن
~~أبي داود ١: ٥٣ حديث ٢٠٤.
# (٦) التهذيب
~~١: ٢٧٤ حديث ٨٠٨، الوسائل ٢: ١٠٤٧ الباب ٣٢ من أبواب النجاسات، حديث ٦.
# (٧) التهذيب
~~١: ٢٧٥ حديث 809، الوسائل 2: 1048 الباب 32 من أبواب النجاسات، حديث 7.
(١) الكافي ٣:
~~٣٨ حديث ١:، الوسائل ٢: ١٠٤٦ الباب ٣٢ من أبواب النجاسات، حديث ١.
# (٢) الكافي ٣:
~~٣٨ حديث ٢، الوسائل ٢: ١٠٤٧ الباب ٣٢ من أبواب النجاسات، حديث ٢.
# (٣) الكافي ٣:
~~٣٨ حديث ٣، الوسائل ٢: ١٠٤٧ الباب ٣٢ من أبواب النجاسات، حديث ٤.
# (٤) سنن
~~أبي داود ١: ١٧٥ حديث ٦٥٠، سنن الدارمي ١: ٣٢٠، مسند أحمد
~~٣: ٩٢.
# (٥) المهذب للشيرازي ١: ٥٠، فتح العزيز بهامش المجموع ٤: ٤٥،
~~بدائع
~~الصنائع ١: ٨٤.
(١) بدائع
~~الصنائع ١: ٨٤، الهداية للمرغيناني ١:
~~٣٥، شرح فتح القدير ١ " ١٧٢.
# (٢) المعتبر ١:
~~٤٤٧.
# (٣) التهذيب
~~١: ٢٧٥ حديث ٨٠٩، الوسائل ٢: ١٠٤٨ الباب ٣٢ من أبواب النجاسات، حديث ٧.
# (٤) المغني ١:
~~٧٦٦، المهذب للشيرازي ١: ٥٠، المجموع ٢:
~~٥٩٨، الإنصاف ١:
~~٣٢٤، بدائع الصنائع ١:
# ٨٤، الهداية للمرغيناني ١: ٣٤، نيل الأوطار ١:
~~٥٥.
# (٥) المغني ١:
~~٧٦٥، الكافي لابن قدامة ١: ١١٤، الإنصاف ١:
~~٣٢٣.
# (٦) سنن
~~أبي داود ١: ١٠٥ حديث 385، 386.
(١) نقله عنه في الخلاف ١: ١٧٨
~~مسألة: ٢٢٢، والمعتبر ١: ٤٥٠.
# (٢) بدائع الصنائع ١: ٨٥، الهداية للمرغيناني ١: ٣٥، المجموع ٢:
~~٥٩٩.
# (٣) الخلاف ١:
~~١٧٨ مسألة: ٢٢٢.
# (٤) المجموع
~~٢: ٥٩٩.
# (٥) الأنفال: ١١.
# (٦) تقدم في ms1317 ص ٢١٩.
# (٧) الأم ١: ٩، المهذب للشيرازي ١: ١٠، المجموع ١:
~~٢١٧، ميزان الكبرى ١: ١٠٧، السراج الوهاج:
# ٢٣، التفسير الكبير ٥: ١٦، أحكام القرآن للجصاص ١: ١٤٢، بدائع الصنائع ١: ٨٥،
~~الهداية للمرغيناني ١: ٢٠، المغني ١: ٨٤، المحلى ١: ١٢٢،
~~بداية المجتهد ١: ٧٨، نيل الأوطار ١: ٧٤.
(١) نقله عنه في المعتبر ١: ٤٦٣.
# (٢) المغني ١:
~~٧٧٦، المجموع ٢:
~~٥٧٩، شرح فتح القدير ١: ١٧٦.
# (٣) بدائع الصنائع ١: ٨٥، المجموع ٢:
~~٥٧٩.
# (٤) بدائع الصنائع ١: ٨٥.
# (٥) الخلاف ١:
~~١٨٧ مسألة: ٢٣٩.
# (٦) بدائع الصنائع ١: ٨٥، المجموع ٢:
~~٥٧٩.
# (٧) المجموع
~~٢: ٥٧٩.
# (٨) المغني ١:
~~٧٧٦، الكافي لابن قدامة ١: ١١٢، الإنصاف ١:
~~٣١٨، المجموع ٢:
~~٥٧٩.
# (٩) الحسن بن محبوب السراد والزراد، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الكاظم
~~والرضا (ع)، وعده الكشي من أصحاب الإجماع. مات سنة ٢٢٤ ه. رجال الطوسي: ٣٤٧، 372،
~~رجال الكشي:
# 556، رجال العلامة: 37.
(١) في النسخ: ويسجد عليه. وما أثبتناه من المصدر.
# (٢) الكافي ٣:
~~٣٣٠ حديث ٣، الفقيه ١: ١٧٥
~~حديث ٨٢٩، التهذيب ٢:
~~٢٣٥ حديث ٨٢٨، الوسائل ٢: ١٠٩٩ الباب ٨١ من أبواب النجاسات حديث ١.
# (٣) الخلاف ١:
~~١٨٧ مسألة ٢٣٩، المبسوط ١: ٩٤.
# (٤) المهذب للشيرازي ١: ٥٠، المجموع ٢:
~~٥٩٧.
# (٥) سنن
~~أبي داود ١: ٩٠ حديث ٣٣٢، سنن النسائي ١: ١٧١، سنن
~~الدارقطني ١: ١٨٧ حديث ٣، سنن البيهقي ١: ٢١٧ بتفاوت في الجميع.
# (٦) صحيح
~~البخاري ١: ٩١، صحيح مسلم ١: ٣٧١ حديث ٥٢٢، سنن
~~الدارقطني ١: ١٧٥ حديث ١ و ١٧٦ حديث ٢، سنن البيهقي ١: ٢١٣ بتفاوت في
~~الجميع ومن طريق الخاصة أنظر: دعائم الإسلام ١: ١٢٠.
(١) النهاية ٨، ٥٩٠.
# (٢) التهذيب
~~١: ٢٧٩ حديث ٨٢٠، الوسائل ٢: ١٠٥٦ الباب ٣٨ من أبواب النجاسات، حديث ٨.
# (٣) التهذيب
~~١: ٤١٤ حديث ١٣٠٦، الإستبصار ١: ٢٩ حديث ٧٧، الوسائل ١: ١٧٤ الباب ١١
~~من أبواب الأسئار، حديث ٢.
# (٤) أحمد بن محمد بن عبد الله الزبير الأسدي، روى عنه أحمد بن الحسين
~~الميثمي، قال العلامة المامقاني: ms1318 لم أجد للرجل ذكرا في كتب الرجال.
# جامع
~~الرواة ١: ٦٨، تنقيح المقال ١: ٨٨.
# (٥) التهذيب
~~١: ٤١٣ حديث 1303، الإستبصار 1: 29 حديث 74، الوسائل 1: 129 الباب 14
~~من أبواب الماء المطلق، حديث 17.
(١) التهذيب ١:
~~٤١٤ حديث ١٣٠٤، الإستبصار ١: ٢٩ حديث ٧٥، الوسائل ١: ١٢٩ الباب ١٤ من
~~أبواب الماء المطلق، حديث ١٨.
# (٢) أحمد بن الحسين، أو أحمد بن الحسن الميثمي، صرح الصدوق والكشي بأنه
~~كان واقفيا، والرجل في المصادر الروائية وأكثر كتب الرجال معنون بأحمد بن
~~الحسن، وفي النسخ وتنقيح المقال بأحمد بن الحسين الميثمي.
# رجال الكشي: ٤٦٨، عيون أخبار الرضا عليه السلام ١: ٢٠، تنقيح المقال ١:
~~٥٨.
# (٣) التهذيب
~~١: ٤١٤ حديث ١٣٠٥، الإستبصار ١: ٢٩ حديث ٧٦، الوسائل ١: ١٧٤ الباب ١١
~~من أبواب الأسئار، حديث ١.
# (٤) المغني ١:
~~٦٥.
# (٥) المغني ١:
~~٦٥. وفيه: ظلموا أنفسهم مكان، مسخوا.
(١) المغني ١:
~~٦٥.
# (٢) المغني ١:
~~٦٥.
# (٣) صحيح البخاري ٣: ١١٠، صحيح مسلم ٣:
~~١٢٠٧ حديث ١٥٨١، سنن ابن ماجة ٢: ٧٣٢ حديث ٢١٦٧، سنن
~~أبي داود ٣: ٢٧٩ حديث ٣٤٨٦، سنن الترمذي ٣: ٥٩١ حديث ١٢٩٧،
~~سنن
~~النسائي ٧: ٣٠٩، مسند أحمد ٢: ٢١٣.
# (٤) المبسوط للسرخسي ٢٤: ٢٥.
# (٥) المغني ١:
~~٦٥. وفيه: " ظلموا أنفسهم " مكان: " مسخوا ".
# (٦) المغني ١:
~~٦٦.
(١) قال في المجموع ١:
~~٢٠٩: قال إمام الحرمين وغيره في طين الشوارع الذي يغلب على الظن
~~نجاسته، قولان: أحدهما: يحكم بنجاسته، والثاني: بطهارته، بناءا على تعارض
~~الأصل.
# (٢) المجموع
~~١: ٢٠٩ وفيه، ماء الميزاب الذي يظن نجاسته ولا يتيقن طهارته ولا
~~نجاسته. فيه القولان.
# (٣) الكافي لابن قدامة ١: ١١٢.
# (٤) التهذيب
~~١: ٤٢١ حديث 1234، الوسائل 2: 1053 الباب 37 من أبواب النجاسات، حديث
~~2.
(١) التهذيب ١:
~~٢٥٢ حديث ٧٢٨، الوسائل ٢: ١٠٢٢ الباب ١٦ من أبواب النجاسات، حديث ٤.
# (٢) التهذيب
~~١: ٢٥٣ حديث ٧٣٣، الوسائل ٢: ١٠٢٣ الباب ١٧ من أبواب النجاسات، حديث ٢.
# (٣) التهذيب
~~١: ٢٦٧ حديث ٧٨٤، الوسائل ٢: ١٠٢٣ الباب ١٧ من أبواب النجاسات، حديث ١.
# (٤) تقدم في ص ٢٧٣.
# (٥) التهذيب
~~١: ٢٦١ حديث ٧٦١، الوسائل ٢: ١٠٤٩ الباب ٣٣ من أبواب النجاسات، حديث ٢.
# (٦) التهذيب
~~١: ٢٦٤ حديث ٧٧١، الإستبصار ms1319 ١: ١٧٨ حديث ٦٢٠، الوسائل ٢: ١٠١٠ الباب ٩
~~من أبواب النجاسات، حديث ٦.
# (٧) التهذيب
~~١: ٢٦٨ حديث 787، الإستبصار 1: 185 حديث 645، الوسائل 2: 1037 الباب 27
~~من أبواب النجاسات، حديث 4.
(١) التهذيب ١:
~~٤٢٢ حديث ١٣٣٧، الوسائل ٢: ١٠١١ الباب ٩ من أبواب النجاسات، حديث ١٠.
# (٢) التهذيب
~~١: ٤٢٥ حديث ١٣٥٣، الإستبصار ١: ٩٦ حديث ٣١١، الوسائل ١: ٢٠٤ الباب ١٤
~~من أبواب نواقض الوضوء، حديث ٥.
# (٣) المغني ١:
~~٧٦٦.
# (٤) المغني ١:
~~٧٦٦.
# (٥) أبو شبرمة عبد الله بن شبرمة بن حسان بن المنذر. القاضي فقيه الكوفة،
~~روى عن أنس وأبي الطفيل وعبد الله بن شداد. وعنه ابنه عبد الملك وسعيد
~~ومحمد بن طلحة. مات سنة ١٤٤ ه.
# العبر ١: ١٥٢، تهذيب التهذيب ٥:
~~٢٥٠.
# (٦) المغني ١:
~~٧٦٦.
# (٧) المدثر: ٤.
(١) التهذيب ١:
~~٢٦٧ حديث ٧٨٤، الوسائل ٢: ١٠٢١ الباب ١٦ من أبواب النجاسات، حديث ١.
# (٢) التهذيب
~~١: ٢٥١ حديث ٧٢٥، الوسائل ٢: ١٠٢٢ الباب ١٦ من أبواب النجاسات، حديث ٦.
# (٣) التهذيب
~~١: ٢٥١ حديث ٧٢٣، الإستبصار ١: ١٧٤ حديث ٦٠٤، الوسائل ٢: ١٠٠٣ الباب ٣
~~من أبواب النجاسات، حديث ٣.
# (٤) التهذيب
~~١: ٢٥٢ حديث ٧٢٨، الوسائل ٢: ١٠٢٢ الباب ١٦ من أبواب النجاسات، حديث ٤.
# (٥) المغني ١:
~~٧٦٦.
# (٦) سنن
~~ابن ماجة ١: ١٦٩ حديث ٥٠٦، سنن أبي داود ١: ٥٤ حديث ٢١٠، سنن الترمذي
~~١: ١٩٧ حديث ١١٥، سنن الدارمي ١: ١٨٤، مسند أحمد
~~3: 485.
(١) التهذيب ١:
~~٤٢١ حديث ١٣٣٥، الإستبصار ١: ١٨٣ حديث ٦٤١، الوسائل ٢: ١٠٠٦ الباب ٧ من
~~أبواب النجاسات، حديث ٢ . (٢) لم نعثر على أقوالهم في المصادر المتوفرة
~~لدينا.
# (٣) المدثر: ٤.
(١) منهم: الصدوق في الفقيه ١: ١٦١،
~~والطوسي في المبسوط ١: ٩١
~~٩٠، والمحقق الحلي في المعتبر ١:
# ٤٣٨.
# (٢) المغني ١:
~~٨٢، الإنصاف
~~١: ٧٧.
# (٣) المغني ١:
~~٨٢، المجموع
~~١: ١٨١.
# (٣) الخلاف ١:
~~٥٦ مسألة: ١٥٣.
# (٥) السرائر: ٣٧.
# (٦) المغني ١:
~~٨٢.
# (٧) المجموع
~~١: ١٨١، مغني المحتاج ١: ١٨٩، السراج الوهاج:
~~٥٣، المغني ١:
~~٨٢.
# (٨) المغني ١:
~~٨٢، المجموع
~~١: ١٨١.
# (٩) التهذيب
~~٢: ٢٢٥ حديث 887، الوسائل 2: 1082 الباب 64 من أبواب النجاسات، حديث 1.
(١) السرائر: ٣٧.
# (٢) المغني ١:
~~٨٢.
# (٣) المغني ١:
~~٨٢، المجموع
~~١: ١٨١.
# (4) تقدم بيانه في الجزء الأول ص 174، 179.
(١) المجموع ١:
~~١٨٠.
# (٢) المغني ١:
~~٨٢، الإنصاف
~~١: ٧٧.
# (٣) المهذب للشيرازي ١: ٦١، المجموع ٣:
~~١٤٤.
# (٤) المهذب للشيرازي ١: ٦١، المجموع ٣:
~~١٤٤.
(١) الأم ١: ٥٥، المهذب للشيرازي ١: ٦١، المجموع ٣:
~~١٤٣، مغني المحتاج ١: ١٨٩، السراج الوهاج:
# ٥٣.
# (٢) " خ " " م " " ن " " د ": الثوبين.
# (٣) مغني
~~المحتاج ١: ١٨٩.
# (4) المهذب للشيرازي 1: 61.
# (5) المهذب للشيرازي 1: 61.
(١) المبسوط ١:
~~٣٨، النهاية:
~~٥٥، الخلاف ١:
~~١٧٩ مسألة: ٢٢٥.
# (٢) السرائر: ٣٨.
# (٣) الأم ١: ٩١، المهذب للشيرازي ١: ٦١، المجموع ٣:
~~١٤٢، مغني المحتاج ١: ١٨٦، المغني ١: ٦٦٦.
# (٤) " ح " " ق " " م " " ن " " د ": حكاية.
# (٥) المهذب للشيرازي ١: ٦١.
# (٦) المدونة الكبرى ١: ٣٤، بلغة السالك
~~١: ٢٦، المغني ١:
~~٦٦٦، المجموع ٣:
~~١٤٣.
# (٧) المبسوط للسرخسي ١: ١٨٧.
# (٨) المغني ١:
~~٦٦٦، المجموع ٣:
~~١٤٣.
# (٩) المبسوط للسرخسي ١: ١٨٧، الهداية
~~للمرغيناني ١: ٤٤، المغني ١: ٦٦٦،
~~المجموع ٣:
~~١٤٣.
(١) الخلاف ١:
~~١٧٦ مسألة ٢١٨.
# (٢) التهذيب
~~٢: ٢٢٣ حديث ٨٨١، الإستبصار ١: ١٦٨ حديث ٥٨٢، الوسائل ٢: ١٠٦٨ الباب ٤٦
~~من أبواب النجاسات، حديث ١.
# (٣) محمد بن علي بن أبي شعبة الحلبي: أبو جعفر، وجه أصحابنا وفقيههم. عده
~~الشيخ في رجاله من أصحاب الباقر (ع).
# رجال الطوسي:
~~١٣٦، رجال
~~النجاشي: ٣٢٥، الفهرست: ١٣٠.
# (٤) التهذيب
~~٢: ٢٢٣ حديث ٨٨٢، الإستبصار ١: ١٦٨ حديث ٥٨٣، الوسائل ٢: ١٠٦٨ الباب ٤٦
~~من أبواب النجاسات، حديث ٤.
# في الأخيرين: فيصلي. وكذا في نسخة " ح " و " ق ".
# (٥) لعل المراد به الصدوق حيث اقتصر على نقل الروايات الدالة في الثوب
~~النجس ولم يتعرض لشئ من روايات الصلاة عاريا. الفقيه ١: ١٦
~~حديث ٧٥٣.
# (٦) التهذيب
~~٢: ٢٢٤ حديث 883، الإستبصار 1: 169 حديث 584، الوسائل 2: 1067 الباب 45
~~من أبواب النجاسات، حديث 7.
(١) التهذيب ٢:
~~٢٢٤ حديث ٨٨٥، الإستبصار ١: ١٦٩ حديث ٥٨٦، الوسائل ٢: ١٠٦٧ الباب ٤٥ من
~~أبواب النجاسات، حديث ٦.
# (٢) الخلاف ١:
~~١٧٦.
# (٣) التهذيب
~~٢: ٢٢٤.
# (٤) الخلاف ١:
~~١٧٦ مسألة ٢١٨.
# (٥) التهذيب
~~١: ٤٠٧ حديث ١: ١٢٧٩، الإستبصار ١: ١٦٩ حديث ٥٨٧، الوسائل ٢: ١٠٦٧
~~الباب ٤٥ من أبواب النجاسات، حديث ٨ و ص ١٠٠٠ الباب ٣٠ من أبواب التيمم،
~~حديث ١.
# (٦) التهذيب
~~٢: ٢٢٤ حديث 884، الإستبصار 1: 169 حديث 585، الوسائل 2: 1067 الباب 45
~~من أبواب النجاسات، حديث 5.
(١) المغني ١:
~~٧٥٠، المجموع ٣:
~~١٣١، (٢) المدونة الكبرى ١: ٣٤.
# (٣) المدثر: ٤.
# (٤) سنن
~~أبي داود ١: ٩٩ حديث ٣٦٠.
# (٥) التهذيب
~~١: ٢٥٢ حديث 730، الوسائل 2: 1022 الباب 16 من أبواب النجاسات، حديث 2.
(١) التهذيب ١:
~~٤٢١ حديث ١٣٣٥، الإستبصار ١: ١٨٣ حديث ٦٤١، الوسائل ٢: ١٠٦٣ الباب ٤٢.
# من أبواب النجاسات، حديث ٢.
# (٢) منصور بن الوليد الصيقل الكوفي، يكنى أبا محمد، عده الشيخ في رجاله
~~من أصحاب الباقر والصادق (ع)، والرواية بعينها في التهذيب عن ميمون الصيقل،
~~قال المحقق الأردبيلي: إنه الصواب بقرينة رواية سيف عن ميمون الصيقل كثيرا،
~~وقال المحقق المامقاني: إبدال بعض نسخ الكافي ميمون بمنصور اشتباه من
~~النساخ، ومع ذلك كله قال المحقق السيد الخوئي: الظاهر أن منصور هو الصحيح
~~الموافق للوافي. رجال الطوسي ١٣٨،
~~٣١٣، جامع
~~الرواة ٢: ٢٨٦، تنقيح المقال ٣: ٢٦٥، معجم رجال الحديث ١٩: ١٣٧.
# (٣) الكافي ٣:
~~٤٠٦ حديث ٧، التهذيب ١:
~~٤٢٤ حديث ١٣٤٦، الإستبصار ١: ١٨٢ حديث ٦٤٠، الوسائل ١: ١٠٦٢ الباب ٤١
~~من أبواب النجاسات، حديث ٣ وفي التهذيب والوسائل: عن ميمون الصيقل.
# (٤) التهذيب
~~١: ٢٥٢ حديث 726، الوسائل 2: 1024 الباب 18 من أبواب النجاسات، حديث 1.
(١) التهذيب ١:
~~٢٥٤ حديث ٧٣٦، الإستبصار ١: ١٧٥ حديث ٦٠٩، الوسائل ٢: ١٠٢٧ الباب ٢٠ من
~~أبواب النجاسات، حديث ٦.
# (٢) أضفناه من المصدر.
# (٣) التهذيب
~~١: ٢٥٤ حديث ٧٣٧، الإستبصار ١: ٨٢ حديث ٦٣٧، الوسائل ٢: ١٠٦ الباب ٤٠
~~من أبواب النجاسات، حديث ٧.
# (٤) التهذيب
~~١: ٢٥٤ حديث ٧٣٨، الإستبصار ١: ١٨٢ حديث ٦٣٨، الوسائل ٢: ١٠٦٤ الباب ٤٢
~~من أبواب النجاسات، حديث ٥.
# (٥) التهذيب
~~١: ٢٥٥ حديث ٧٣٩، الإستبصار ١: ١٧٥ حديث ٦١٠، الوسائل ٢: ١٠٢٦ الباب ٢٠
~~من أبواب النجاسات، حديث ٢.
# (٦) التهذيب
~~١: ٢٥٥ حديث 740، الإستبصار 1: 176 حديث ms1322 611، الوسائل 2: 1026 الباب 20
~~من أبواب النجاسات، حديث 1.
(١) التهذيب ٢:
~~٣٥٩ حديث ١٤٨٨، الإستبصار ١: ١٨٢ حديث ٦٣٦، الوسائل ٢: ١٠٥٩ الباب ٤٠
~~من أبواب النجاسات، حديث ٣.
# (٢) النهاية:
~~٢٠.
# (٣) المبسوط ١:
~~٢٨، ٩٠، الخلاف ١: ١٧٨،
~~(٤) السرائر ٣٧.
# (٥) الفقيه ١:
~~١٦١ حديث ٧٥٨.
# (٦) المغني ١:
~~٧٥١، الإنصاف ١:
~~٤٨٦، الكافي لابن قدامة ١: ١٣٨، المجموع ٣:
~~١٥٧.
# (٧) الأم (مختصر المزني) ٨: ١٨،
~~المجموع ٣:
~~١٥٧، المغني
~~١: ٧٥١.
# (٨) المغني ١:
~~٧٥١، الكافي لابن قدامة ١: ١٣٨، الإنصاف ٤٨٦.
# (٩) سنن
~~ابن ماجة ١: ٦٥٩ حديث ٢٠٤٥ ٢٠٤٣، سنن البيهقي ٧: ٣٥٧، سنن الدارقطني ٤:
~~١٧٠ حديث ٣٣، كنز العمال ١٢: ١٥٥ حديث ٣٤٤٥٧
~~بتفاوت يسير (١٠) العلاء بن رزين القلا، مولى ثقيف، كوفي جليل القدر ثقة،
~~عده الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق (ع).
# رجال الطوسي:
~~٢٤٥، الفهرست:
~~١١٢.
(١) التهذيب ١:
~~٤٢٣ حديث ١٣٤٥ و ج ٢: ٣٦٠ حديث ١٤٩٢، الإستبصار ١: ١٨٣ حديث ٦٤٢،
~~الوسائل ٢: ١٠٦٣ الباب ٤٢ من أبواب النجاسات، حديث ٣.
# (٢) الإستبصار ١: ١٨٤.
# (٣) تقدم في ص ٣٠٧.
# (٤) سليمان بن رشيد، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الرضا (ع). وقال
~~العلامة المامقاني: لم أقف فيه إلا على عد الشيخ إياه في رجاله من أصحاب
~~الرضا (ع).
# رجال الطوسي:
~~٣٧٨، تنقيح المقال ٢: ٦٠.
# (٥) التهذيب
~~١: ٤٢٦ حديث 1355، الإستبصار 1: 184 حديث 643، الوسائل 2: 1063 الباب
~~42 من أبواب النجاسات، حديث 1.
(١) النهاية: ٥٢.
# (٢) الإستبصار ١: ١٨١.
# (٣) نقله عنه في المعتبر ١: ٤٤٢.
# (٤) نقله عنه في المعتبر ١: ٤٤٢.
# (٥) السرائر: ٣٧.
# (٦) المغني ١:
~~٧٥١، المجموع ٣:
~~١٥٧.
# (٧) النهاية: ٨،
~~المبسوط ١:
~~٢٨.
# (٨) المدونة الكبرى ١: ٣٤، المغني ١: ٧٥١.
# (٩) المدونة الكبرى ١: ٣٤، بلغة السالك
~~١: ٢٦، المغني ١:
~~٧٥١.
# (١٠) منهم أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقيه: ١٤٠، وابن إدريس في
~~السرائر: ٣٧، والمحقق الحلي في المعتبر ١: ٤٤٢.
# (١١) المغني ١:
~~٧٥١، المجموع ٣:
~~١٥٧.
# (١٢) المغني ١:
~~٧٥١، المجموع ٣:
~~١٥٧.
# (١٣) الأم ١: ٥٥، المهذب للشيرازي ms1323 ١: ٦٣، الأم (مختصر المزني) ٨: ١٨، المجموع ٣:
~~١٥٧، المغني
~~١:
# ٧٥١.
(١) سنن
~~أبي داود ١: ١٧٥ حديث ٦٥٠.
# (٢) التهذيب
~~٢: ٣٥٩ حديث ١٤٨٧، الإستبصار ١: ١٨٠ حديث ٦٣٠، الوسائل ٢: ١٠٦٠ الباب
~~٤٠ من أبواب النجاسات، حديث ٥.
# (٣) التهذيب
~~٢: ٣٦٠ حديث ١٤٩٠، الإستبصار ١: ١٨٠ حديث ٦٣١، الوسائل ٢: ١٠٦٠ الباب
~~٤٠ من أبواب النجاسات، حديث ٦.
# (٤) التهذيب
~~١: ٢٥٣ حديث ٧٣٥، الإستبصار ١: ١٨٠ حديث ٦٢٩، الوسائل ٢: ١٠٥٤ الباب ٣٧
~~من أبواب النجاسات، حديث ٥.
# (٥) التهذيب
~~٢: ٣٦٠ حديث 1489، الإستبصار 1: 181 حديث 634، الوسائل 2: 1059 الباب
~~40 من أبواب النجاسات، حديث 2.
(١) وهب بن عبد ربه بن أبي ميمونة بن يسار الأسدي مولى بني نصر بن قعين.
~~ثقة روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع)، عدة الشيخ في رجاله من أصحاب
~~الصادق (ع) قائلا: أخو شهاب بن عبد ربه. وقال في الفهرست: له كتاب.
# رجال
~~النجاشي: ٤٣٠، رجال الطوسي: ٣٢٨، الفهرست: ١٧٢.
# (٢) التهذيب
~~٢: ٣٦٠ حديث ١٤٩١، الإستبصار ١: ١٨١ حديث ٦٣٥ وفيهما: لا يعيد إن لم
~~يكن علم.
# الوسائل ٢: ١٠٦٠ الباب ٤٠ من أبواب النجاسات، حديث ٨.
# (٣) التهذيب
~~٢: ٢٠٢ حديث ٧٩٢، الإستبصار ١: ١٨٢ حديث ٦٣٩، الوسائل ٢: ١٠٦١ الباب ٤٠
~~من أبواب النجاسات، حديث ٩.
# (٤) المهذب للشيرازي ١: ٦٣، المجموع ٣:
~~١٥٦، المغني
~~١: ٧٥١.
(١) التهذيب ١:
~~٤٢١ حديث ١٣٣٥، الإستبصار ١: ١٨٣ حديث ٦٤١، الوسائل ٢: ١٠٦٥ الباب ٤٤
~~من أبواب النجاسات، حديث ١.
# (٢) التهذيب
~~١: ٢٥٢ حديث ٧٣٠ و ج ٢: ٢٢٣ حديث ٨٨٠، الوسائل ٢: ١٠٦٢ الباب ٤١ من
~~أبواب النجاسات، حديث ٢.
# (٣) التهذيب
~~١: ٢٦١ حديث 760، الوسائل 2: 1017 الباب 13 من أبواب النجاسات، حديث 1.
(١) أضفناه من الإستبصار والوسائل.
# (٢) التهذيب
~~١: ٢٥٤ حديث ٧٣٦، الإستبصار ١: ١٧٥ حديث ٦٠٩، الوسائل ٢: ١٠٢٧ الباب ٢٠
~~من أبواب النجاسات، حديث ٦.
# (٣) النهاية:
~~٩٦.
# (٤) المبسوط ١:
~~٩٠.
# (5) قال في مبسوط السرخسي 1: 59: وعند أبي حنفية إن كانت النجاسة بالية
~~يعيد صلاة ثلاثة أيام ولياليها، وإن كانت طرية يعيد صلاة يوم وليلة.
(١) أمامة بنت أبي العاص بن الربيع بن عبد العزى القرشية، ms1324 وهي من زينب بنت
~~رسول الله صلى الله عليه وآله، تزوجها علي (ع) بعد موت فاطمة (ع)، روت عن
~~النبي صلى الله عليه وآله.
# أسد
~~الغابة ٥: ٤٠٠، الإصابة ٤:
~~٢٣٦، الإستيعاب بهامش الإصابة ٤:
~~٢٤٤.
# (٢) صحيح البخاري ١: ١٣٧، صحيح مسلم ١:
~~٣٨٥ حديث ٥٤٣، سنن أبي داود ١: ٢٤١ حديث ٩١٧، ٩١٨،
~~و ص ٢٤٢ حديث ٩٢٠، الموطأ ١: ١٧٠ حديث ٨١.
# (٣) سنن
~~النسائي ٢: ٢٢٩، مسند أحمد ٣: ٤٩٤ ٤٩٣ و ج ٦: ٤٦٧.
# (٤) المبسوط ١:
~~٩٤.
# (٥) السرائر: ٣٨.
# (٦) المغني ١:
~~٧٥٢ المجموع
~~٣: ١٥٠.
# (٧) الخلاف ١:
~~١٩٠ مسألة: 244.
(١) تقدمت في ص ٣١٣ رقم ٥.
# (٢) تقدمت في ص ١٩٦.
# (٣) المجموع
~~٣: ١٣٨، فتح العزيز بهامش المجموع ٤: ٢٧،
~~مغني
~~المحتاج ١: ١٩٠، السراج الوهاج: ٥٤.
# (٤) المهذب للشيرازي ١: ٦٠.
# (٥) الحج: ٧٨.
# (6) " د ": فأنبتها بحرارة.
(١) الأم ١: ٥٤، المهذب للشيرازي ١: ٦٠، المجموع ٣:
~~١٣٨، مغني المحتاج ١: ١٩١، السراج الوهاج:
# ٥٤.
# محمد بن عبد الله: أبو بكر الفقيه الشافعي المعروف بالصيرفي، له مصنفات
~~في المذهب وهو صاحب وجه، تفقه على ابن سريج، وروى عن أحمد بن منصور الرمادي
~~مات سنة ٣٣٠ ه.
# تاريخ
~~بغداد ٥: ٤٤٩، شذرات الذهب ٢: ٣٢٥، طبقات ابن قاضي شهبة ١: ١١٦.
# (٣) قال في المهذب ١: ٦٠: وإن
~~مات فقد قال أبو العباس: يقلع حتى لا يلقى الله تعالى حاملا للنجاسة.
# (٤) المهذب للشيرازي ١: ٦٠.
# (٥) المهذب للشيرازي ١: ٦٠.
# (٦) فتح العزيز بهامش المجموع ٤: ٢٧.
# (٧) المجموع
~~٣: ١٣٩.
# (٨) المغني ١:
~~١٠٧.
# (٩) القرامل: ضفائر من شعر أو صوف أو إبريسم به المرأة شعرها. النهاية لابن الأثير ٤: ٥١.
# (١٠) المغني ١:
~~١٠٧.
(١) الأم ١: ٥٤، المجموع ٣:
~~١٤٠.
# (٢) صحيح البخاري ٧: ٢١٣، سنن أبي
~~داود ٤: ٧٧ حديث ٤١٦٨، سنن النسائي ٨: ١٤٥، ١٤٦، مسند
~~أحمد ٢: ٢١، ٣٣٩ بتفاوت في الجميع.
# (٣) التهذيب
~~٦: ٣٥٩ حديث ١٠٣٠، الوسائل ١٢: ٩٤ الباب ١٩ من أبواب ما يكتسب به، حديث
~~٤.
# (٤) التهذيب
~~٦: ٣٥٩ حديث ١٠٣١، الوسائل ١٢: ٩٤ الباب ١٩ من أبواب ms1325 ما يكتسب به، حديث
~~٢.
# (٥) المغني ١:
~~١٠٧، فتح العزيز بهامش المجموع ٤: ٣١.
# (٦) سعد بن طريف الحنظلي الإسكاف، مولى بني تميم الكوفي، عده الشيخ في
~~رجاله تارة من أصحاب السجاد (ع) مضيفا إلى ما في العنوان قوله: ويقال: سعد
~~الخفاف، وأخرى من أصحاب الباقر (ع) بعنوان سعد بن طريف، وثالثة من أصحاب
~~الصادق بعنوان سعد بن طريف التيمي الحنظلي، ورابعة في باب أصحاب الصادق
~~أيضا بعنوان: سعد بن طريف الشاعر. وقد نقل الكشي روايات في مدحه وقدحه.
# رجال
~~النجاشي: ١٧٨، رجال الطوسي: ٩٢، 124، 203، رجال
~~الكشي: 215.
(١) التهذيب ٦:
~~٣٦٠ حديث ١٠٣٢ وفيه: تصنعها النساء، الوسائل ١٢: ٩٤ الباب ١٩ من أبواب
~~ما يكتسب به حديث ٣.
# (٢) المهذب للشيرازي ١: ٦٠، المجموع ٣:
~~١٣٩، مغني المحتاج ١: ١٩١.
# (٣) المهذب للشيرازي ١: ٦١، المجموع ٣:
~~١٣٩.
# (4) الأم 1: 54.
(١) المجموع ٣:
~~١٤٩، مغني المحتاج ١: ١٩٠، فتح العزيز
~~بهامش المجموع ٤:
~~٢٣.
# (٢) المهذب للشيرازي ١: ٦١، مغني المحتاج ١: ١٩٠.
# (٣) المجموع
~~٣: ١٤٨.
# (٤) الكافي في الفقيه: ١٤٠.
# (٥) التهذيب
~~٢: ٣٧٠ حديث ١٥٣٨، و ج ١: ٣٧٤ حديث ٨٠٦، الإستبصار ١: ٣٩٣ حديث ١٥٠٠،
~~الوسائل ٢: ١٠٤٤ الباب ٣٠ من أبواب النجاسات، حديث ٤، و ج ٣: ٤٦٩ الباب ٣٨
~~من أبواب مكان المصلي، حديث ٤.
# (٦) التهذيب
~~١: ٤٢٣ حديث ١٣٤٣، الوسائل ٢: ١٠٧٩ الباب ٥٩ من أبواب النجاسات، حديث
~~١.
# (٧) المغني ١:
~~٩٩، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٩٣.
(١) صحيح بخاري ١: ١٣٧، صحيح مسلم ١: ٣٨٥ حديث ٥٤٣، سنن أبي
~~داود ٢٤١ حديث ٩١٧، الموطأ ١: ١٧٠ حديث ٨١.
# (٢) سنن
~~النسائي ١: ٢٢٩، مسند أحمد ٣: ٤٩٤ ٤٩٣ و ج ٦: ٤٦٧.
# (٣) التهذيب
~~١: ٢٦٩ حديث ٧٩٣، الإستبصار ١: ١٨٦ حديث ٦٤٩، الوسائل ٢: ١٠٤١ الباب ٢٨
~~من أبواب النجاسات، حديث ٤.
# (٤) التهذيب
~~١: ٢٧٠ حديث ٧٩٤، الإستبصار ١: ١٨٦ حديث ٦٥٠، الوسائل ٢: ١٠٤١ الباب ٢٨
~~من أبواب النجاسات، حديث ٨.
# (٥) في النسخ: من ثيابها، وما أثبتناه من المصدر.
# (٦) التهذيب
~~١: ٢٧٠ حديث 795، الإستبصار 1: 186 حديث 651، الوسائل 2: 1041 الباب 28
~~من أبواب النجاسات، حديث 5.
(١) سنن أبي داود: ١٠١ حديث ms1326 ٣٦٧، مسند أحمد ٦: ١٠١ وفيه: بدون كلمة
~~(ولحفنا).
# (٢) صحيح
~~مسلم ١: ٢٤٤ حديث ٢٩٩ ٢٩٨، سنن أبي داود ١: ٦٨ حديث ٢٦١، سنن الترمذي
~~١:
# ٢٤١ حديث ١٣٤، سنن النسائي ١: ١٤٦، مسند أحمد
~~٢: ٧٠ و ج ٦: ١٠١ بتفاوت يسير.
# (٣) التهذيب
~~١: ٢٧٠ حديث ٧٩٦، الإستبصار ١: ١٨٦ حديث ٦٥٢، الوسائل ٢: ١٠٤٠ الباب ٢٨
~~من أبواب النجاسات، حديث ١.
# (٤) عبد الله بن أبي قحافة عثمان القرشي التيمي، روى عن النبي، وروى عنه
~~عمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وابن مسعود وغيرهم. مات سنة ١٣ ه.
# أسد
~~الغابة ٣: ٢٠٥، تذكرة الحفاظ ١: ٢.
# (٥) سنن أبي ماجة ١: ٢١٦ حديث ٦٥٨، مسند أحمد ٢: ٢٧٩، ٤٠٦، ٤٤٧. والحديث
~~يتعلق بالحسن (ع). وانظر المغني ١: ٩٩،
~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٩٣.
(١) تقدمت في ص ٢٢٢.
# (٢) المجموع
~~١: ٢٤٩، شرح النووي لصحيح مسلم بهامش إرشاد الساري ٨: ٣٣٩، نيل الأوطار ١:
~~٨١.
# (٣) المجموع
~~١: ٢٥٠، شرح النووي لصحيح مسلم بهامش إرشاد الساري ٨: ٣٣٩، عمدة القارئ
~~٢١:
# ٦٠، فتح العزيز بهامش المجموع ١:
~~٣٠١، نيل الأوطار ١: ٨١.
# (٤) صحيح البخاري ٧: ١٤٦، صحيح مسلم ٣:
~~١٦٣٧ حديث ٢٠٦٧ بتفاوت فيهما.
# (٥) صحيح
~~مسلم ٣: ١٦٣٦ حديث ٢٠٦٦.
# (٦) صحيح البخاري ٧: ١٤٦، صحيح مسلم ٣:
~~١٦٣٤ حديث ٢٠٦٥، سنن ابن ماجة ٢: ١١٣٠ حديث ٣٤١٣ و
~~٣٤١٥، سنن
~~الدارمي ٢: ١٢١، مسند أحمد 6: 98، 301، 302، 304، 306.
(١) التهذيب ٩:
~~٩٠ حديث ٣٨٦، الوسائل ٢: ١٠٨٥ الباب ٦٦ من أبواب النجاسات، حديث ١.
# (٢) التهذيب
~~٩: ٩٠ حديث ٣٨٤، الوسائل ٢: ١٠٨٣ الباب ٦٥ من أبواب النجاسات، حديث ٢.
# (٣) التهذيب
~~٩: ٩٠ حديث ٣٨٥، الوسائل ٢: ١٠٨٣ الباب ٦٥ من أبواب النجاسات، حديث ٣.
# (٤) التهذيب
~~٩: ٩٠ حديث ٣٨٧، الوسائل ٢: ١٠٨٥ الباب ٦٦ من أبواب النجاسات، حديث ٢.
# (٥) التهذيب
~~٩: ٩١ حديث 389، الوسائل 2: 1084 الباب 65 من أبواب النجاسات، حديث 4.
# (6) " ح " بزيادة: والحمد لله.
(١) العباس بن موسى بن جعفر (ع)، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الكاظم (ع)،
~~وقال: ثقة. قال المحقق المامقاني: لم أقف على من نقله عنه ولا على ms1327 من تعرض
~~للرجل فيشبه أن يكون النسخة غلطا. ثم قال: وقد عثرت بعد حين على نسختين
~~معتمدتين خاليتين عنه بالمرة، وعلى فرض صحة النسخة فتوثيقه محل نظر، لأنه
~~نازع أخاه أبي الحسن الرضا (ع).
# رجال الطوسي:
~~٣٥٣، تنقيح المقال ٢: ١٣٠، أصول الكافي ١: ٣١٦.
# (٢) التهذيب
~~٩: ٩١ حديث ٣٩٠، الوسائل ٢: ١٠٨٣ الباب ٦٥ من أبواب النجاسات، حديث ١.
# (٣) المجموع
~~١: ٢٤٨، ٢٥٠، مغني المحتاج ١: ٢٩، فتح العزيز
~~بهامش المجموع
~~١: ٣٠٢، المغني ١: ٩٢.
# (٤) بلغة السالك ١: ٢٤، ٢٥، المغني ١: ٩٢.
# (٥) بدائع الصنائع ٥: ١٣٢، لهداية
~~للمرغيناني ٤: ٧٨، شرح فتح القدير ٨: ٤٤١.
# (٦) المجموع
~~١: ٢٥٠ ٢٤٩، شرح النووي لصحيح مسلم بهامش إرشاد الساري ٨: ٣٣٩، نيل الأوطار ١:
# ٨١.
# (٧) صحيح البخاري ٧: ١٤٦، صحيح مسلم ٣:
~~١٦٣٧ حديث ٢٠٦٧، سنن ابن ماجة ٢: ١١٣٠ حديث ٣٤١٤،
~~سنن أبي داود ٣: ٣٣٧ حديث ٣٧٢٣، سنن الترمذي ٤: ٢٢٩ حديث 1878.
(١) الأم ١: ١٠، المجموع ١:
~~٢٥١، المغني
~~١: ٩٣.
# (٢) المغني ١:
~~٩٣.
# (٣) المغني ١:
~~٩٣، الكافي لابن قدامة ١: ٢٢، الإنصاف ١: ٨١.
# (٤) المغني ١:
~~٩٣، الكافي لابن قدامة 1: 22.
(١) " م " " ن " " د ": والحق عدم بطلانه، والمراد به عدم بطلان الوضوء.
~~والمراد بما في المتن بطلان الاستدلال.
# (٢) المبسوط ١:
~~١٣.
# (٣) المغني ١:
~~٩٣، الكافي لابن قدامة ١: ٢١، الإنصاف ١: ٧٩،
~~منار السبيل ١: ١٤.
# (٤) المجموع
~~١: ٢٤٧، فتح العزيز بهامش المجموع ١:
~~٣٠٢، مغني المحتاج ١: ٢٩، السراج الوهاج:
~~١٠.
# (٥) المجموع
~~١: ٢٤٧، فتح العزيز بهامش المجموع ١:
~~٣٠٢، مغني المحتاج ١: ٢٩، السراج الوهاج:
~~١٠، المغني ١:
~~٩٣.
# (٦) المجموع
~~١: ٢٤٧، مغني المحتاج ١: ٢٩، المغني ١: ٩٣.
# (7) " ح " " ق " " خ ": لتحريم.
(١) المجموع ١:
~~٢٥٩، فتح العزيز بهامش المجموع ١: ٣٠٤
~~٣٠٣، مغني
~~المحتاج ١: ٣٠٢٩.
# (٢) الخلاف ١:
~~٨ مسألة ١٥.
# (٣) المبسوط ١:
~~١٣.
# (٤) بدائع الصنائع ٥: ١٣٢، الهداية ms1328 للمرغيناني ٤: ٧٨، المغني ١: ٩٤، المجموع ١:
~~٢٦١.
# (٥) المهذب للشيرازي ١: ١٢، المجموع ١:
~~٢٥٨، فتح العزيز بهامش المجموع ١:
~~٣٠٥، مغني المحتاج ١:
# ٣٠، السراج الوهاج: ١١، المغني ١: ٩٤.
# (٦) صحيح البخاري ٤: ١٠١.
(١) التهذيب ٩:
~~٩١ حديث ٣٩٢، الوسائل ٢:: ١٠٨٦ الباب ٦٦ من أبواب النجاسات، حديث ٥.
# (٢) الخلاف ١:
~~٨ مسألة ١٥.
# (٣) التهذيب
~~٩: ٩٠ حديث ٣٨٦، الوسائل ٢: ١٠٨٥ الباب ٦٦ من أبواب النجاسات، حديث ١.
# (٤) التهذيب
~~٩: ٩٠ حديث ٣٨٧، الوسائل ٢: ١٠٨٥ الباب ٦٦ من أبواب النجاسات، حديث ٢.
# (٥) التهذيب
~~٩: ٩١ حديث ٣٨٨، الوسائل ٢: ١٠٨٦ الباب ٦٦ من أبواب النجاسات، حديث ٦.
# (٦) فتح العزيز بهامش المجموع ١:
~~٣٠٥، المغني
~~١: ٩٤.
(١) التهذيب ٩:
~~٩١ حديث ٣٩١، الوسائل ٢: ١٠٨٦ الباب ٦٦ من أبواب النجاسات، حديث ٤.
# (٢) المبسوط ١:
~~١٣، النهاية ٥٨٩.
# (٣) التهذيب
~~٩: ٩١ حديث ٣٩٢، الوسائل ٢: ١٠٨٦ الباب ٦٦ من أبواب النجاسات، حديث ٥.
# (٤) التهذيب
~~٩: ٩١ حديث ٣٩١، الوسائل ١٠٨٦ الباب ٦٦ من أبواب النجاسات، حديث ٤.
# (٥) المعتبر ١:
~~٤٥٥.
(١) صحيح
~~البخاري ٧: ١٤٧ و ج ٤: ١٠١.
# (٢) التهذيب
~~٩: ٩١ حديث ٣٩٠، الوسائل ٢: ١٠٨٣ الباب ٦٥ من أبواب النجاسات، حديث ١.
# (٣) عرفجة بن أسعد بن كرب التميمي، هو الذي أصيب أنفه يوم الكلاب في
~~الجاهلية ثم أسلم، فأذن له النبي صلى الله عليه وآله أن يتخذ أنفا من ذهب.
# الإصابة ٢:
~~٤٧٤، أسد الغابة ٣: ٤٠٠.
# (٤) سنن أبي داود ٤: ٩٢ حديث ٤٢٣٢، سنن الترمذي ٤: ٢٤٠ حديث ١٧٧٠،
~~سنن
~~النسائي ٨: ١٦٤.
# (٥) المغني ١:
~~٩٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٩٠.
# (٦) سنن أبي داود ٣: ٣٠ حديث ٢٥٨٣، سنن الدارمي ٢: ٢٢١، سنن النسائي
~~٨: ٢١٩.
# (٧) التهذيب
~~٩: ٩١ حديث ٣٩٠، الوسائل ٢: ١٠٨٣ الباب ٦٥ من أبواب النجاسات، حديث ١.
# (٨) الأم ١: ١٠، المجموع ١:
~~٢٥٢، المغني
~~١: ٩٥.
# (٩) المغني ١:
~~٩٥.
(١) عبد الواحد بن محمد بن علي الشيرازي ثم المقدسي: أبو الفرج، شيخ الشام
~~في وقته، حنبلي أصله ms1329 من شيراز وتفقه ببغداد، سمع من أبي الحسن بن السمسار
~~وأبي عثمان الصابوني. من كتبه: المبهج والإيضاح. مات بدمشق سنة ٤٨٦ ه.
# العبر ٢: ٣٥٢، الأعلام للزركلي ٤: ١٧٧.
# (٢) المغني ١:
~~٩٥.
# (٣) المهذب للشيرازي ١: ١٢، فتح العزيز بهامش المجموع ١:
~~٣٠٢، مغني المحتاج ١: ٣٠، المغني ١: ٩٥.
# (٤) صحيح
~~البخاري ١: ٦١.
# (٥) الشبه: النحاس يصنع فيصفر. لسان العرب ١٣: ٥٠٥.
# (٦) سنن
~~أبي داود ١: ٢٤ حديث ٩٨.
# (٧) يوسف بن يعقوب، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الكاظم عليه السلام
~~وقال: واقفي، وتبعه المصنف في الخلاصة، وقال ابن بابويه: يوسف بن يعقوب أخو
~~يونس: فطحي.
# رجال الطوسي:
~~٣٦٤، رجال العلامة: ٢٦٥ الفقيه ٤
~~(شرح المشيخة): ١٠٥ (٨) عباد بن عباد بن حبيب بن المهلب المهلبي البصري:
~~أبو معاوية، روى عن أبي حمزة الضبعي وهشام بن عروة وعاصم الأحول، وروى عنه
~~أحمد بن حنبل وقتيبة ويحيى بن معين. مات سنة ١٨١ ه.
# تذكرة
~~الحفاظ ١: ٢٦٠ العبر ١: ٢١٦، تهذيب التهذيب ٥: ٩٥.
# (٩) التهذيب
~~٩: ٩٢ حديث 393، الوسائل 2: 1084 الباب 65 من أبواب النجاسات، حديث 6
~~بتفاوت يسير.
(١) المغني ١:
~~٩٥.
# (٢) الأم ١: ٦، المغني ١: ٧٠، المجموع ٢:
~~٥٨٠، المحلى
~~١: ١٠٩، المبسوط للسرخسي ١: ٤٨، الهداية للمرغيناني ١: ٢٣، شرح فتح القدير ١:
~~٩٤، ميزان الكبرى ١: ١٠٥، مغني المحتاج ١: ٨٣.
# (٣) المغني ١:
~~٧٠، المجموع
~~٢: ٥٨٠، المبسوط للسرخسي ١: ٤٨، فتح الباري ١: ٢٢١، المحلى ١: ١١٣،
~~ميزان الكبرى ١: ١٠٥.
# (٤) المجموع
~~٢: ٥٨٠، المحلى ١: ١١٢،
~~نيل الأوطار
~~١: ٤٢.
# (٥) المغني ١:
~~٧٠، المجموع
~~٢: ٥٨٠، المحلى ١: ١١٢،
~~نيل الأوطار
~~١: ٤٢.
# (٦) الأم ١: ٦، المهذب للشيرازي ١: ٤٨، الأم (مختصر المزني) ٨: ٨، المجموع ٢:
~~٥٨٠، مغني المحتاج ١:
# ٨٣، فتح العزيز بهامش المجموع ١:
~~١٦٠، ميزان الكبرى ١: ١٠٥، المغني ١: ٧٠.
# (٧) المبسوط للسرخسي ١: ٤٨، بدائع الصنائع ١: ٦٤، الهداية للمرغيناني ١: ٢٣، شرح فتح ms1330 القدير ١:
# ٩٤، النافع الكبير شرح الجامع الصغير: ٧٤، المجموع ٢:
~~٥٨٠، المحلى
~~١: ١١٣.
# (٨) المغني ١:
~~٧٠، المجموع
~~٢: ٥٨٠، المحلى ١: ١١٢،
~~نيل الأوطار
~~١: ٤٢.
# (٩) المغني ١:
~~٧٠، المجموع
~~٢: ٥٨٠، المحلى ١: ١١٢،
~~الكافي لابن قدامة ١: ١٧، نيل الأوطار ١: ٤٢.
# (١٠) المغني ١:
~~٧٠.
# (١١) المدونة الكبرى ١: ٥، مقدمات ابن
~~رشد ١: ٦٠، المحلى ١: ١١٣،
~~المغني ١: ٧٠،
~~المجموع ٢:
~~٥٨٠، المبسوط للسرخسي ١: ٤٨، بدائع الصنائع ١: ٦٤، عمدة القارئ
~~٣: ٣٩، نيل
~~الأوطار ١: ٤٣.
(١) المغني ١:
~~٧٠.
# (٢) صحيح
~~البخاري ١: ٥٤، صحيح مسلم ١: ٢٣٤ حديث ٢٧٩، سنن ابن ماجة
~~١: ١٣٠ حديث ٣٦٣ - ٣٦٦، سنن النسائي ١: ٥٢ الموطأ ١: ٣٤
~~حديث ٣٥، مسند أحمد ٢: ٢٤٥، ٢٥٣، ٢٧١، ٣٦٠، ٣٩٨، ٤٦٠، ٤٨٠، ٤٨٢ مع تفاوت
~~يسير.
# (٣) التهذيب
~~١: ٢٢٥ حديث ٦٤٦، الإستبصار ١: ١٩ حديث ٤٠، الوسائل ٢: ١٠١٥ الباب ١٢
~~من أبواب النجاسات، حديث ٢.
# (٤) بدائع الصنائع ١: ٦٤، المبسوط
~~للسرخسي ١: ٤٨، سنن ابن ماجة ١: ١٧٣ حديث ٧١٥
~~بتفاوت يسير وفيه عن أبي سعيد الخدري.
# (٥) الصحاح
~~٤: ١٣٢٩.
(١) نقله عنه في المعتبر ١: ٤٥٨.
# (٢) المقنعة: ٩.
# (٣) المبسوط ١:
~~١٤، النهاية:
~~٥٣.
# (٤) المراسم: ٣٦.
# (٥) المهذب ١:
~~٢٨.
# (٦) الوسيلة (الجوامع الفقهية): ٦٧٠.
# (٨) السرائر: ١٥.
# (٨) الإنتصار ٩، جمل العلم والعمل: ٤٩.
# (٩) الخلاف ١:
~~٤٧ مسألة: ١٣٠.
# (١٠) الفقيه ١:
~~٨.
# (١١) الأم ١: ٦، المهذب للشيرازي ١: ٤٨، المجموع ٢:
~~٥٨٠، مغني المحتاج ١: ٨٣، السراج الوهاج:
~~٢٣، المغني ١:
~~٧٤.
# (١٢) نقله عنه في المعتبر ١: ٤٥٨.
# (١٣) المغني ١:
~~٧٤، الكافي لابن قدامة ١: ١١٢، المجموع ٢:
~~٥٨٠، المحلى
~~١: ١١٢.
# (١٤) المغني ١:
~~٧٤.
# (١٥) كذا نسب إليه ولكن عده النووي في المجموع ١:
~~٥٨٠، وابن حزم في المحلى ١: ١٢.
(١) من القائلين بوجوب الغسل سبعا.
# المجموع ٢:
~~٥٨٠، المغني
~~١: ٧٤، ميزان الكبرى ١: ١٠٥.
# (٢) المجموع
~~٢: ٥٨٠، بدائع الصنائع ١: ٦٤، ms1331 ميزان
~~الكبرى ١: ١٠٥، المغني ١: ٧٠،
~~المبسوط للسرخسي ١: ٤٨.
# (٣) كذا نسب إليه ولكن عده ابن حزم في المحلى ١: ١١٢
~~من القائلين بالغسل سبع مرات إحداهن بالتراب، والنووي في المجموع ١: ٥٨٠
~~من القائلين بوجوب الغسل ثماني مرات إحداهن بالتراب.
# (٤) سنن
~~الدارقطني ١: ٦٦ حديث ١٦، ١٧ بتفاوت يسير.
# (٥) سنن البيهقي ١: ٢٤٠، سنن الدارقطني ١: ٦٥ حديث 13.
(١) التهذيب ١:
~~٢٢٥ حديث ٦٤٦، الإستبصار ١: ١٩ حديث ٤٠، الوسائل ٢: ١٠١٥ الباب ١٢ من
~~أبواب النجاسات، حديث ٢ وفي الجميع لا توجد كلمة " مرتين ".
# (٢) التهذيب
~~٩: ١١٦ حديث ٥٠٢، الوسائل ١٧: ٢٩٤ الباب ٣٠ من أبواب الأشربة المحرمة،
~~حديث ٢ بتفاوت يسير.
# (٣) المغني ١:
~~٧٤، المجموع
~~٢: ٥٨١.
# (٤) عبد الله بن المغفل بن عبد غنم - أونهم - بن عفيف بن أسحم بن ربيعة..
~~يكنى: أبا زياد، سكن المدينة ثم تحول إلى البصرة، له صحبة، روى عن النبي
~~صلى الله عليه وآله، وروى عنه الحسن البصري وأبو العالية ومطرف ويزيد ابنا
~~عبد الله الشخير وغيرهم، مات بالبصرة سنة ٥٧ ه.
# أسد
~~الغابة ٣: ٢٦٥، الإصابة ٢:
~~٣٧٢.
# (٥) صحيح
~~مسلم ١: ٢٣٥ حديث ٢٨٠، سنن ابن ماجة ١: ١٣٠ حديث ٣٦٥، سنن أبي داود
~~١: ١٩ حديث ٧٤، سنن النسائي ١: ٥٤، سنن الدارمي
~~١: ١٨٨، مسند أحمد ٤: ٨٦ و ج ٥: ٥٦.
# (٦) الأم ١: ٦، المجموع ٢:
~~٥٨١، مغني المحتاج ١: ٨٣.
# (٧) صحيح
~~مسلم ١: ٢٣٤ حديث ٢٧٩، سنن الترمذي ١: ١٥١ حديث ٩١، سنن أبي داود
~~١: ١٩ حديث ٧١، سنن النسائي ١: ١٧٧، مسند أحمد
~~٢: ٤٢٧.
# (٨) بدائع الصنائع ١: ٦٤، المجموع ٢:
~~٥٨٠.
(١) سنن البيهقي ١: ٢٤٠، سنن الدارقطني ١: ٦٥ حديث ١٣.
# (٢) المقنعة: ٩.
# (٣) المبسوط ١:
~~١٤.
(١) نقله عنه في المعتبر ١: ٤٥٩.
# (٢) الأم ١: ٦، المهذب للشيرازي ١: ٤٨، الأم (مختصر المزني) ٨: ٨، المجموع ٢:
~~٥٨٣، مغني المحتاج ١:
# ٨٣.
# (3) المغني لابن قدامة 1: 75.
# (4) المهذب للشيرازي 1: 48. (5) المهذب للشيرازي 1: 48.
(١) المهذب للشيرازي ١: ٤٨، المجموع ٢: ٥٨٤
~~٥٨٣.
# (٢) السرائر ١٥.
# (٣) المهذب للشيرازي ms1332 ١: ٤٨، المجموع ٢:
~~٥٨٤، مغني المحتاج ١: ٨٤.
# (٤) الخلاف ١:
~~٥١ مسألة ١٤٢.
# (٥) السرائر: ١٥.
# (٦) نقله عنه في المعتبر ١: ٤٥٩.
# (٧) من لا يحضره الفقيه ١: ٨.
# (٨) المهذب للشيرازي ١: ٤٨، المجموع ٢:
~~٥٨٦.
# (٩) المغني ١:
~~٧٧.
# (١٠) مقدمات ابن رشد ١: ٦١، الشرح الصغير بهامش بلغة السالك ١: ٣٤، عمدة
~~القارئ ٣: ٣٩، ميزان الكبرى ١: ١٠٥، سبل الإسلام ١: ٢٢.
# (١١) قال في المغني ١: ٧٠.
~~وقال مالك والأوزاعي وداود: سؤرهما طاهر يتوضأ به ويشرب، وإن ولغا في طعام
~~لم يحرم أكله. سبل السلام ١: ٢٢.
(١) تقدم بيانه في ص ٣٣٥.
# (٢) المغني ١:
~~٧٧.
# (٣) المبسوط ١:
~~١٥، الخلاف ١:
~~٥٢ مسألة ١٤٣.
# (٤) أبو العباس بن القاص: أحمد بن أبي أحمد الطبري الشافعي، تفقه على ابن
~~سريج، وله مصنفات مشهورة. مات سنة ٣٣٥ ه.
# العبر ٢: ٥٠، شذرات الذهب ٢: ٣٣٩.
# (٥) المهذب للشيرازي ١: ٤٩، المجموع ٢:
~~٥٨٦.
# (6) السرائر: 15.
(١) الخلاف ١:
~~٥٢ مسألة ١٤٣.
# (٢) الأم (مختصر المزني) ٨: ٨،
~~المهذب للشيرازي ١: ٤٩، مغني المحتاج ١: ٨٣.
# (٣) التهذيب
~~١: ٢٦١ حديث 760، الوسائل 2: 1017 الباب 13 من أبواب النجاسات، حديث 1.
(١) المقنعة: ٩.
# (٢) المغني ١:
~~٧٧، المجموع
~~٢: ٥٨٧.
# (٣) المبسوط ١:
~~١٤.
# (٤) المغني ١:
~~٧٧، المجموع
~~٢: ٥٨٧.
(١) المجموع ٢:
~~٥٨٥.
# (٢) المغني ١:
~~٧٦.
# (٣) المغني ١:
~~٧٦.
# (٤) تقدمت في ج ١: ١٤٥.
# (٥) الخلاف ١:
~~٥٠ مسألة ١٣٧.
# (٦) المهذب للشيرازي ١: ٤٩، المجموع ٢:
~~٥٨٥.
(١) المغني ١:
~~٧٦، الكافي لابن قدامة ١: ١١٦، الإنصاف ١:
~~٣١٤.
# (٢) صحيح
~~البخاري ١: ٨٤، سنن أبي داود ١: ٩٩ حديث ٣٦١.
# (٣) المغني ١:
~~٧٦، الكافي لابن قدامة ١: ١١٦، الإنصاف ١:
~~٣١٤.
# (٤) المبسوط ١:
~~١٥، الخلاف ١:
~~٥٠ مسألة ١٣٨.
# (٥) المفيد في المقنعة: ١٠، والطوسي
~~في المبسوط ١:
~~١٥، النهاية:
~~٥٣.
# (٦) النهاية:
~~٥٩٢.
# (٧) التهذيب
~~٩: ١١٦ حديث ٥٠٢، الوسائل ١٧: ٢٩٤ الباب ٣٠ من أبواب الأشربة المحرمة،
~~حديث ٢.
# (٨) الخلاف ١:
~~٥٠ مسألة 138.
(١) التهذيب ٩:
~~١١٥ حديث ٥٠١، الوسائل ١٧: ٢٩٤ الباب ٣٠ من أبواب ms1333 الأشربة المحرمة،
~~حديث ١.
# (٢) الكامخ: بفتح الميم وربما كسرت: الذي يؤتدم به. الصحاح ١: ٤٣٠،
~~المصباح المنير: ٥٤٠.
# وخصه بعضهم بالمخللات التي تشهي الطعام.
# (٣) التهذيب
~~٩: ١١٥ حديث ٥٠١، الوسائل ١٧: ٢٩٤ الباب ٣٠ من أبواب الأشربة المحرمة
~~حديث ١.
# (٤) النهاية: ٥.
# (٥) المبسوط ١:
~~١٥، الجمل والعقود: ٥٧.
# (٦) التهذيب
~~١: ٢٨٤ حديث 832، الوسائل 2: 1076 الباب 53 من أبواب النجاسات، حديث 1.
(١) الخلاف ١:
~~٥٠ مسألة ١٣٨.
# (٢) المبسوط ١:
~~١٥.
# (٣) نقله عنه في المعتبر ١: ٤٦١.
# (٤) الهداية للمرغيناني ١: ٣٧، شرح فتح القدير ١:
~~١٨٥.
# (٥) المغني ١:
~~٧٥، الكافي لابن قدامة ١: ١٦٦، الإنصاف ١:
~~٣١٣.
# (٦) المهذب للشيرازي ١: ٤٩، المجموع ٢:
~~٥٩٢، الأم (مختصر المزني) ٨: ٨،
~~مغني
~~المحتاج ١: ٨٦، المغني ١: ٧٥.
# (٧) المغني ١:
~~٧٥، الكافي لابن قدامة ١: ١٦٦، الإنصاف ١:
~~٣١٣، المجموع ٢:
~~٥٩٢.
# (٨) المغني ١:
~~٧٥.
# (٩) سنن
~~أبي داود ١: ٦٤ حديث ٢٤٧ وفيه: وغسل البول من الثوب مرة. مسند أحمد ٢:
~~١٠٩.
# (١٠) صحيح البخاري ١: ٨٤.
(١) الحقيبة: بفتح الحاء المهملة، هي: كل ما شد في مؤخر رحل أو قتب،
~~والرحل، هو: المركب للبعير وهو أصغر من القتب، وقال ابن الأثير: هي الزيادة
~~التي تجعل في مؤخرة القتب. النهاية لابن
~~الأثير ١:
# ٤١٢.
# (٢) سنن أبي داود: ٨٤ حديث ٣١٣.
# (٣) الخلاف ١:
~~٥٠ حديث ١٣٨.
# (٤) أضفناه من المصدر.
# (٥) أضفناه من المصدر.
# (٦) أضفناه من المصدر.
# (٧) التهذيب
~~١: ٢٨٤ حديث ٨٣٢، الوسائل ٢: ١٠٧٦ الباب ٥٣ من أبواب النجاسات، حديث ١.
# (٨) التهذيب
~~١: ٢٨٣ حديث 830، الوسائل 2: 1074 الباب 51 من أبواب النجاسات، حديث 1.
(١) المغني ١:
~~٧٥، الكافي لابن قدامة ١: ١١٦.
# (٢) المغني ١: " ٧٥.
# (٣) المحقق في المعتبر ١: ٤٦١.
# (٤) صحيح
~~مسلم ١: ٢٣٣ حديث ٢٧٨.
# (٥) صحيح
~~البخاري ١: ٥٢.
(١) المغني ١:
~~٩٨، المهذب للشيرازي ١: ١٢، المبسوط للسرخسي ١: ٤٧، و ج ٢٤: ٢٧، تفسير
~~القرطبي ٦: ٧٨، الأم (مختصر
~~المزني) ٨: ١، مغني المحتاج ١: ٣١، المجموع ١:
~~٢٦٤.
# (٢) صحيح البخاري ٧: ١١١، ١١٤، ١١٧،
~~صحيح مسلم ms1334
~~٣: ١٥٣٣ حديث ١٩٣٠، سنن الترمذي ٤: ٦٤ حديث ١٤٦٤، و ص
~~١٢٩ حديث ١٥٦٠، سنن ابن ماجة ٢: ١٠٦٩. حديث ٣٢٠٧،
~~سنن
~~الدارمي ٢:
# ٢٣٣، مسند أحمد ٤: ١٩٤. في الجميع: في آنيتهم. (٣) التهذيب ٩: ٨٨
~~حديث ٣٧٢، الوسائل ٢: ١٠٩٢ الباب ٧٢ من أبواب النجاسات، حديث ٢.
# و ج ١٦: ٤٧٥ الباب ٥٤٤ من أبواب الأطعمة المحرمة، حديث ٣. وفيهما: يشربون
~~فيها الخمر.
# (٤) المغني ١:
~~٩٨، المهذب للشيرازي ١: ١٢، الأم (مختصر المزني) ٨: ١، مغني المحتاج ١: ٣١، سنن البيهقي
~~1: 32.
(١) المبسوط ١:
~~١٥.
# (٢) نقله عنه في المعتبر ١: ٤٦٧.
# (٣) المغني ١:
~~٧٩.
# (٤) نقله عنه في المعتبر ١: ٤٦٧.
# (٥) أضفناه من المصدر.
# (٦) التهذيب
~~٩: ١١٥ حديث ٥٠٠، الوسائل ٢: ١٠٧٥ الباب ٥٢ من أبواب النجاسات حديث ١.
# (٧) أبو الربيع الشامي، أن الكل متفقون على هذا اللقب مختلفون في اسمه،
~~منهم من سماه خالد بن أوفى، ومنهم من سماه خليد بن أوفى كالنجاشي، واكتفى
~~الشيخ في الفهرست بكنيته. روى عنه ابن
~~محبوب.
# رجال
~~النجاشي: ١٥٣، الفهرست: ١٨٦،
~~تنقيح المقال (فصل الكنى) 3: 16.
(١) التهذيب ٩:
~~١١٥ حديث ٤٩٩، الوسائل ٢: ١٠٧٥ الباب ٥٢ من أبواب النجاسات، حديث ٢.
# (٢) المهذب للشيرازي ١: ٤٩، المجموع ٢: ٥٩٤
~~٥٩٣، فتح العزيز بهامش المجموع ١: ٢٤١
~~٢٤٠.
# (٣) المهذب للشيرازي ١: ٤٩، المجموع ٢: ٥٩٤
~~٥٩٣، فتح العزيز بهامش المجموع ١: ٢٤١
~~٢٤٠.
# (٤) المهذب للشيرازي ١: ٤٩، المجموع ٢:
~~٥٩٣، بدائع الصنائع ١: ٨٩.
# (5) كذا في النسخ ولعل الأنسب: لانفعال.
# (6) " م " " ن " " خ " " د ": المنفية.
(١) نقله عنه في المعتبر ١: ٤٦٣.
# (٢) المغني ١:
~~٨٤، الكافي لابن قدامة ١: ٢٣، الإنصاف ١: ٨٦،
~~المجموع ١:
~~٢١٧، التفسير الكبير ٥:
# ١٦، المحلى ١:
~~١٢١، نيل الأوطار ١: ٧٤.
# (٣) المغني ١:
~~٨٤، المجموع
~~١: ٢١٧، بدائع الصنائع ١: ٨٥، تفسير
~~القرطبي ٢: ٢١٩، نيل الأوطار ١:
# ٧٤.
# (٤) المغني ١:
~~٨٤، المجموع
~~١: ٢١٧، نيل الأوطار ١: ٧٤.
# (٥) الأم ١: ٩، الأم (مختصر
~~المزني) ٨: ١، المهذب للشيرازي ١: ١٠، المجموع ms1335 ١:
~~٢١٧، التفسير الكبير ٥.
# ١٦، المغني ١:
~~٨٤، بداية المجتهد ١: ٧٩، بدائع الصنائع ١: ٨٥، المحلى ١: ١٢٢،
~~نيل الأوطار
~~١: ٧٤.
# (٦) المجموع
~~١: ٢١٧، نيل الأوطار ١: ٧٤، سبل السلام ١:
~~٣١.
(١) المغني ١:
~~٨٤، نيل
~~الأوطار ١: ٧٥.
# (٢) المغني ١:
~~٨٤.
# (٣) المجموع
~~١: ٢١٦، فتح العزيز بهامش المجموع ١:
~~٢٩٠، المغني
~~١: ٨٤.
# (٤) بدائع الصنائع ١: ٨٥، الهداية للمرغيناني ١: ٢٠، المغني ١: ٨٤، المجموع ١:
~~٢١٧، المحلى
~~١: ١٢٢، التفسير الكبير ٥: ١٦، نيل الأوطار ١: ٧٦.
# (٥) بدائع الصنائع ١: ٨٦، المجموع ١:
~~٢١٧، المغني
~~١: ٨٤، نيل الأوطار ١: ٧٦.
# (٦) المغني ١:
~~٨٤، تفسير القرطبي ٢: ٢١٩، نيل الأوطار ١:
~~٧٥.
# (٧) المجموع
~~١: ٢١٧، التفسير الكبير ٥: ١٦، نيل الأوطار ١: ٧٦.
# (٨) المجموع
~~١: ٢١٧، التفسير الكبير ٥: ١٦، نيل الأوطار ١: ٧٦.
# (٩) المغني ١:
~~٨٧، المجموع
~~١: ٢١٧، التفسير الكبير ٥: ١٦، نيل الأوطار ١: ٧٥.
# (١٠) المغني ١:
~~٨٧، التفسير الكبير ٥: ١٦، نيل الأوطار ١: ٧٥.
# (١١) المغني ١:
~~٨٧، المجموع
~~١: ٢١٧، نيل الأوطار ١: ٧٥.
# (١٢) الخلاف ١:
~~٦ مسألة: 9.
(١) الخلاف ١: ٦
~~مسألة ٩.
# (٢) المائدة: ٣.
# (٣) عبد الله بن عكيم أو حكيم الجهني، أبو معبد أدرك زمان النبي " ص "
~~ولا يعرف له سماع صحيح. روى عنه زيد بن وهب وعبد الرحمن بن أبي ليلى وهلال
~~الوزان.
# أسد
~~الغابة ٣: ٢٣٦، الضعفاء
~~الصغير للبخاري: ١٢٩.
# (٤) سنن أبي داود ٤: ٦٧ حديث ٤١٢٨ ٤١٢٧، مسند أحمد ٤: ٣١١٣١٠ بتفاوت.
# (٥) المغني ١:
~~٨٥ ٨٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٩٤.
# (٦) سنن
~~الترمذي ٤: ٢٢٢ ذيل حديث ١٧٢٩، مسند أحمد ٤: ٣١٠.
# (٧) محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن عبدويه: أبو بكر الشافعي البغدادي
~~محدث العراق، حدث عنه الدارقطني وعمر بن شاهين وأبو علي بن شاذان. مات في
~~ذي الحجة سنة ٣٥٤ ه.
# تذكرة
~~الحفاظ ٣: ٨٨٠، العبر ٢: ٩٥.
# (٨) أبو الزبير المكي محمد بن مسلم بن تدرس، روى عن جابر وعائشة وأبي
~~الطفيل وسعيد بن جبير، وروى عنه عطاء وأيوب وسلمة بن كهيل. مات سنة ١٢٦ ه.
# تهذيب التهذيب ٩:
~~٤٤٠، رجال صحيح مسلم ٤: ١٣٠.
# (٩) كنز
~~العمال ٩: ٤٢١ حديث ٢٩٧٨٧، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٩٤.
(١) سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس القرشية العامرية، تزوجها رسول الله
~~صلى الله عليه وآله بعد خديجة، روى عنها ابن عباس ويحيى بن عبد الرحمن بن
~~أسعد بن زرارة. ماتت سنة ٥٤ ه.
# أسد
~~الغابة ٥: ٤٨٤، الإصابة ٤:
~~٣٣٨.
# (٢) التهذيب
~~٢: ٢٠٤ حديث ٧٩٩، الوسائل ١٦: ٤٥٢ الباب ٣٤ من أبواب الأطعمة والأشربة
~~حديث ١، و ج ٢: ١٠٨٠ الباب ٦١ من أبواب النجاسات، حديث ٢.
# (٣) التهذيب
~~٢: ٢٠٣ حديث ٧٩٣، الوسائل ٣: ٢٧٣ الباب ١٤ من أبواب لباس المصلي، حديث
~~٦.
# (٤) التهذيب
~~٢: ٢٠٣ حديث ٧٩٤، الوسائل ٢: ١٠٨٠ الباب ٦١ من أبواب النجاسات، حديث ١.
# (٥) التهذيب
~~٢: ٢٠٣ حديث 796، الوسائل 3: 338 الباب 61 من أبواب لباس المصلي، حديث
~~2.
(١) التهذيب ٢:
~~٢٠٤ حديث ٧٩٨، الوسائل ٢: ١٠٨١ الباب ٦١ من أبواب النجاسات، حديث ٤.
# (٢) الكافي ٦:
~~٢٥٨ حديث ٦، التهذيب ٩: ٧٦
~~حديث ٣٢٣، الإستبصار ٤: ٨٩ حديث ٣٤١، الوسائل ١٦: ٤٤٨ الباب ٣٣ من أبواب
~~الأطعمة المحرمة، حديث ٧.
# (٣) نقله عنه في المعتبر ١: ٤٦٣.
# (٤) في النسخ: ويشرب، وما أثبتناه من المصدر.
# (٥) أضفناه من المصدر.
# (٦) التهذيب
~~٩: ٧٨ حديث ٣٣٢، الإستبصار ٤: ٩٠ حديث ٣٤٣، الوسائل ١٦: ٤٥٣ الباب ٣٤
~~من أبواب الأطعمة المحرمة، حديث ٧.
# (٧) المغني ١:
~~٨٤، المجموع
~~١: ٢١٧، بدائع الصنائع ١: ٨٥، بداية
~~المجتهد 1: 79.
(١) صحيح
~~مسلم ١: ٢٧٧ حديث ٣٦٦، سنن ابن ماجة ٢: ١١٩٣ حديث ٣٦٠٩،
~~سنن أبي داود ٤: ٦٦ حديث ٤١٢٣، سنن الترمذي ٤: ٢٢١ حديث ١٧٢٨،
~~الموطأ ٢: ٤٩٨ حديث ١٧، سنن الدارمي ٢:
# ٨٥، مسند أحمد ١: ٢١٩، ٢٧٠.
# (٢) صحيح البخاري ٢: ١٥٨، صحيح مسلم ١:
~~٢٧٦ حديث ٣٦٣، سنن ابن ماجة ٢: ١١٩٣ ms1337 حديث ٣٦١٠،
~~سنن أبي داود ٤: ٦٥ حديث ٤١٢٠، الموطأ ٢: ٤٩٨ حديث ١٦، سنن الدارمي ٢: ٨٦.
# (٣) المغني ١:
~~٨٤.
# (4) " م ": وردت.
(١) الأم ١: ٩، المهذب للشيرازي ١: ١١، المجموع ١:
~~٢٣٦، المغني
~~١: ٨٥.
# (٢) المغني ١:
~~٨٥، شرح فتح القدير ١: ٨٢ ٨١.
# (٣) المغني ١:
~~٨٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٩٥، الإنصاف ١: ٨٧.
# (٤) صحيح
~~مسلم ١: ٢٧٧ حديث ١٠٢ ذيل رقم ٣٦٣، سنن ابن ماجة ٢: ١١٩٣ حديث ٣٦١٠،
~~سنن البيهقي ١: ١٥، سنن النسائي ٧: ١٧٢.
# (٥) المغني ١:
~~٨٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٩٥.
# (٦) المهذب للشيرازي ١: ١٠، المجموع ١: ٢٢٦
~~٢٢٥.
# (٧) المجموع
~~١: ٢٢٦ 225.
(١) نقله عنه في المعتبر ١: ٤٦٣.
# (٢) الأم (مختصر المزني) ٨: ١،
~~المهذب للشيرازي ١: ١١، المجموع ١:
~~٢٣١، المغني
~~١: ٨٥.
# (٣) الأم ١: ٩، المهذب للشيرازي ١: ١٠، المجموع ١:
~~٢١٥.
# (٤) المغني ١:
~~٨٤، الكافي لابن قدامة ١: ٢٣، الإنصاف ١: ٨٦.
# (٥) بدائع الصنائع ١: ٨٥، التفسير
~~الكبير ٥: ١٦، الهداية للمرغيناني ١: ٢٠.
# (٦) المجموع
~~١: ٢١٧، التفسير الكبير ٥: ١٦.
# (٧) بدائع الصنائع ١: ٨٥، المجموع ١:
~~٢٢١، الهداية للمرغيناني ١: ٢٠، نيل الأوطار ١:
~~٧٦.
# (٨) صحيح
~~مسلم ١: ٢٧٧ حديث ٣٦٦، سنن ابن ماجة ٢: ١١٩٣ حديث ٣٦٠٩،
~~سنن أبي داود ٤: ٦٦ حديث ٤١٢٣، سنن الترمذي ٤: ٢٢١ حديث ١٧٢٨،
~~الموطأ ٢: ٤٩٨ حديث ١٧، سنن الدارمي ٢: ٨٥، مسند أحمد 1:
~~219، 270.
(١) المجموع ١:
~~٢١٦، فتح العزيز بهامش المجموع ١:
~~٢٩٠.
# (٢) المجموع
~~١: ٢١٦.
# (٣) المغني ١:
~~٨٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٠١،
~~المجموع ١:
~~٢٤٥.
# (٤) بدائع الصنائع ١: ٨٦، الهداية للمرغيناني ١: ٢١، المجموع ١:
~~٢٤٥، المغني
~~١: ٨٨، التفسير الكبير ٥:
# ١٨.
# (٥) المبسوط ١:
~~١٥.
# (٦) الإنتصار ٢: ١٣.
# (٧) الأم ١: ٩، المجموع ١:
~~٢٤٥، التفسير الكبير ٥: ١٨، المغني ١: ٨٨.
# (٨) المغني ١:
~~٨٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٩٨، الإنصاف ١: ٨٩.
# (٩) المغني ١:
~~٨٦.
# (١٠) يزيد بن هارون بن وادي: أبو خالد الواسطي، روى عن ms1338 سليمان التيمي
~~وحميد الطويل وعاصم الأحول، وروى عنه أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ويحيى
~~بن معين. مات سنة ٢٠٦ ه.
# العبر ١: ٢٧٥، تهذيب التهذيب ١١: ٣٦٦.
# (١١) عبيدة بن عمرو السلماني المرادي: أبو عمرو الكوفي، روى عن علي وابن
~~مسعود وابن مسعود وابن الزبير، وروى عنه عبد الله بن مسلمة المرادي
~~وإبراهيم النخعي. مات سنة ٧٢ ه.
# العبر ١: ٥٨، تهذيب التهذيب ٧: ٨٤.
(١) المغني ١:
~~٨٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٩٧.
# (٢) المغني ١:
~~٨٨، الكافي لابن قدامة ١: ٢٥، الإنصاف ١: ٨٩.
# (٣) الأم ١: ٩، المجموع ١:
~~٢٤٥، التفسير الكبير ٥: ١٨، المغني ١: ٨٨.
# (٤) المغني ١:
~~٨٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٠١،
~~المجموع ١:
~~٢٤٥.
# (٥) بدائع الصنائع ١: ٨٦، الهداية للمرغيناني ١: ٢١، المجموع ١:
~~٢٤٥، المغني
~~١: ٨٨، التفسير الكبير ٥:
# ١٨.
# (٦) المائدة: ٣.
# (٧) مسند أحمد ١: ٣٧٢ بتفاوت يسير، سنن البيهقي ١: ٢١، ٢٤.
# (٨) سنن
~~النسائي ٧: ١٧٤ ١٧٣، مسند أحمد ٣: ٤٧٦ و ج ٥: ٦، سنن البيهقي ١: ٢١،
~~٢٤.
# (٩) أضفناه من المصدر.
# (١٠) التهذيب
~~٢: ٢١١ حديث 826، الإستبصار 1: 385 حديث 1560، الوسائل 3: 255 الباب 5
~~من أبواب لباس المصلي، حديث 1.
(١) التهذيب ٢:
~~٢٠٩ حديث ٨١٨، الإستبصار ١: ٣٨٣ حديث ١٤٥٤، الوسائل ٣: ٢٥٠ الباب ٢ من
~~أبواب لباس المصلي، حديث ١ بتفاوت في الألفاظ.
# (٢) المغني ١:
~~٨٨.
# (٣) سنن أبي داود ٤: ٦٧ حديث ٤١٢٩، سنن الترمذي ٤: ٢٤١ حديث ١٧٧٠،
~~سنن
~~النسائي ٧: ١٧٦، سنن الدارمي ٢: ٨٥، مسند أحمد ٤:
~~٩٥، سنن البيهقي ١: ٢١.
# (٤) تقدم في ص ٣٥٢.
# (٥) المجموع
~~١: ٢١٧، المغني ١: ٨٤، المحلى ١: ١٢٢
~~١١٨، نيل
~~الأوطار ١: ٧٤. ٧٦، التفسير الكبير ٥:
# ١٦.
# (٦) المغني ١:
~~٨٧، المجموع
~~١: ٢٣٠، المحلى ١: ١١٨،
~~نيل الأوطار
~~١: ٧٧.
(١) المهذب للشيرازي ١: ١٠.
# (٢) المهذب للشيرازي ١: ١٠، المجموع ١:
~~٢٣٠، فتح العزيز بهامش المجموع ٢:
~~٢٩٨.
# (٣) المهذب للشيرازي ١: ١٠، المجموع ١:
~~٢٣٠.
# (٤) المجموع
~~١: ٢٣٠.
# (٥) المائدة: ٣.
# (٦) صحيح البخاري ٢: ١٥٨، صحيح مسلم ١:
~~٢٧٤ ms1339 حديث ٣٦٣، سنن أبي داود ٤: ٦٥ حديث ٤١٢٠، سنن النسائي ٧: ١٧٢
~~١٧١ الموطأ ٢: ٤٩٨ حديث ١٦، سنن الدارمي ٢: ٨٦، سنن البيهقي
~~١: ٢٣، مسند أحمد ١: ٢٦٢.
# (٧) المهذب للشيرازي ١: ١٠، المغني ١: ٨٧.
# (٨) الشب: حجر معروف يشبه الزاج، وقد يدبغ به الجلود. النهاية لابن الأثير ٢: ٤٣٩، المصباح المنير ٣٠٢.
# (٩) القرظ: ورق السلم بدبغ الأديم. المصباح المنير: ٤٤٩، النهاية لابن الأثير 4: 43.
(١) العفص: تمر معروف كالبندقة يدبغ به ويتخذ منه الحبر. مجمع البحرين ٤: ١٧٥.
# (٢) نقله عنه في المعتبر ١: ٤٦٦.
# (٣) المغني ١:
~~٨٨، المجموع
~~١: ٢٢٥، فتح العزيز بهامش المجموع ٢:
~~٢٩٢.
# (٤) الكافي ٣:
~~٤٠٣ حديث ٢٥، التهذيب ٢:
~~٣٧٣ حديث ١٥٥٢، الوسائل ٢: ١٠٩١ الباب ٧١ من أبواب النجاسات، حديث ١.
# (٥) المهذب للشيرازي ١: ١٠، المجموع ١:
~~٢٢٦، المغني
~~١: ٨٨.
# (٦) راجع نفس المصادر.
# (٧) صحيح
~~مسلم ١: ٢٧٧ حديث ٣٦٦، سنن ابن ماجة ٢: ١١٩٣ حديث ٣٦٠٩،
~~سنن أبي داود ٤: ٦٦ حديث ٤١٢٣، سنن الترمذي ٤: ٢٢١ حديث ١٧٢٨،
~~الموطأ ٢: ٤٩٨ حديث ١٧، سنن الدارمي ٢: ٨٥، مسند أحمد 1:
~~219، 270.
(١) المهذب للشيرازي ١: ١٠، المغني ١: ٨٨، المجموع ١:
~~٢٢٦.
# (٢) المهذب للشيرازي ١: ١٠، المجموع ١:
~~٢٢٩٢٢٨.
# (٣) المحلى ١:
~~١٢٢.
# (٤) المهذب للشيرازي ١: ١٠، المجموع ١:
~~٢٢٩.
# (٥) المجموع
~~١: ٢٢٩، المحلى ١: ١٢٢.
# (٦) نقله عنه في المعتبر ١: ٤٦٣.
# (7) " د ": نسخه وتعليقه، " ن ": تصنيف هذه المصنفة.
(١) (م) (غ): وبه ثقتي.
# (٢) التوبة: ١٠٣.
# (٣) التوبة: ٩٩.
# (٤) تفسير التبيان ٥:
~~٢٨٦، تفسير القرطبي ٨: ٢٣٥.
# (٥) سنن
~~الترمذي ٣: ١٥٠ حديث ٧٨٠ بدون عبارة (فإن كان مفطرا فليطعم)، سنن أبي داود
~~٢: ٣٣١ حديث ٢٤٦٠، مسند أحمد ٢: ٥٠٧، سنن البيهقي ٧: ٢٦٣.
# (٦) تفسير التبيان ٥:
~~٢٨٦، المغني
~~١: ٤١٠، لسان العرب ١٤: ٤٦٥، تهذيب اللغة
~~12: 236.
(١) صدره: وقابلها الريح في دنها.
# أنظر الصحاح
~~٦: ٢٤٠٢، لسان العرب ١٤: ٤٦٤، تهذيب اللغة
~~١٢: ٢٣٧.
# (٢) لسان
~~العرب ١٤: ٤٦٧، تهذيب اللغة ١٢: ٢٣٧.
# (٣) البقرة: ٤٣، ٨٣، ١١٠.
# (٤) البينة: ٥.
# (٥) الإسراء: ٧٨.
# (٦) الحج: ٧٧.
# (٧) البقرة: ٢٣٨.
# (٨) النساء: ١٠٣.
(١) صحيح
~~البخاري ١: ٩، صحيح مسلم ١: ٤٥ حديث ٢٢، سنن الترمذي ٥:
~~٥ حديث ٢٦٠٩.
# (٢) الفقيه ١:
~~١٢٤ حديث ٦٠٠، الوسائل ٣: ٥ الباب ٢ من أبواب أعداد الفرائض، حديث ١.
# (٣) الفقيه ١:
~~١٣٣ حديث ٦٢٤، الوسائل ٣: ٨٨ الباب ٣ من أبواب المواقيت، حديث ٧.
# (٤) الفقيه ١:
~~١٣٤ حديث 625، الوسائل 3: 80 الباب 1 من أبواب المواقيت، حديث 10.
(١) أضفناه من المصدر.
# (٢) الفقيه ١:
~~١٣٤ حديث ٦٢٦.
# (٣) الفقيه ١:
~~١٣٥ حديث ٦٣٣، الوسائل ٣: ١٢١ الباب ١٢ من أبواب المواقيت، حديث ٢.
# (٤) الفقيه ١:
~~١٣٦ حديث ٦٣٧، الوسائل ٣: ٣٠ الباب ١٢ من أبواب أعداد الفرائض، حديث ١.
# (٥، ٦) في المصادر: مع.
# (٧) الفقيه ١:
~~١٣٦ حديث ٦٤٠، الوسائل ٣: ٩ الباب ٢ من أبواب أعداد الفرائض، حديث ٨.
# (٨) الفقيه ١:
~~١٣٢ حديث ٦١٧، الوسائل ٣: ١٦ الباب ٦ من أبواب أعداد الفرائض، حديث ٥.
# (٩) الفقيه ١:
~~١٣٣ حديث ٦١٨، الوسائل ٣: ١٦ الباب ٦ من أبواب أعداد الفرائض، حديث 6.
(١) مريم: ٣٢.
# (٢) الكافي ٣:
~~٢٦٥ حديث ١، الوسائل ٣: ٢٥ الباب ١٠ من أبواب أعداد الفرائض، حديث ١.
# (٣) الكافي ٣:
~~٢٦٩ حديث ٨، الوسائل ٣: ١٨ الباب ٧ من أبواب أعداد الفرائض، حديث ٢.
# (٤) الكافي ٣:
~~٢٦٨ حديث ٦، الوسائل ٣: ٢٠ الباب ٨ من أبواب أعداد الفرائض، حديث 2.
# (5) تقدم في الجزء الثالث ص 73.
(١) المغني ١:
~~٤٤٤، المجموع
~~٣: ٤، مقدمات ابن رشد ١: ١١٠.
# (٢) بدائع الصنائع ١: ٣٥.
# (٣) تقدم في الجزء الثاني ص ١٨٨.
# (٤) المغني ١:
~~٤١١، بداية المجتهد ١: ٨٩، المجموع ٣: ٣،
~~مقدمات ابن رشد ١: ٩٩، الكافي لابن قدامة ١:
# ١١٨، المهذب للشيرازي ١: ٥٠.
# (٥) بدائع الصنائع ١: ٢٧٠، الهداية للمرغيناني ١: ٦٥، عمدة القارئ ٧: ١١،
~~المجموع ٤:
~~١٩، بداية المجتهد ١: ٨٩، المغني ١: ٤١١،
~~إرشاد الساري ٢: ٢٢٨.
# (٦) بدائع الصنائع ١: ٢٧١، الهداية للمرغيناني ١: ٦٦، شرح فتح القدير ١:
~~٣٧٢.
# (٧) صحيح
~~البخاري ٣: ٣٠، صحيح مسلم ١: ٤٠ ms1341 حديث ١١، سنن أبي داود
~~١: ١٠٦ حديث ٣٩١، سنن النسائي ١: ٢٦٦، الموطأ 1:
~~175 حديث 94.
(١) في النسخ: يصلونكم، وما أثبتناه من المصدر.
# (٢) سنن
~~ابن ماجة ١: ٣٧٠ حديث ١١٦٩، سنن الترمذي ٢: ٣١٦ حديث ٤٥٣، سنن النسائي
~~٣: ٢٢٨، مسند أحمد ١: ١٤٨.
# (٣) صحيح
~~البخاري ١: ٩٨، صحيح مسلم ١: ١٤٩ حديث ١٦٣، سنن ابن ماجة
~~١: ٤٤٨ حديث ١٣٩٩، سنن الترمذي ١: ٤١٧ حديث ٢١٣، سنن النسائي
~~١: ٢٢١.
# (٤) التهذيب
~~٢: ٢٣٩ حديث ٩٤٥، الوسائل ٣: ٧٨ الباب ١ من أبواب المواقيت، حديث ١.
# (٥) التهذيب
~~٢: ٢٤١ حديث ٩٥٤، الوسائل ٣: ٥ الباب ٢ من أبواب أعداد الفرائض، حديث ١.
# (٦) التهذيب
~~٢: ٢٤٣ حديث ٩٦١، الوسائل ٣: ٦٦ الباب ٢٥ من أبواب أعداد الفرائض، حديث 3 وفيهما: ليست بفريضة.
(١) التهذيب ٢:
~~١١ حديث ٢٢، الوسائل ٣: ٤٨ الباب ١٦ من أبواب أعداد الفرائض، حديث ١ - وفيهما:
# وليست الوتر.
# (٢) البقرة: ٢٣٨.
# (٣) بدائع الصنائع ١: ٢٧١، شرح فتح القدير ١:
~~٣٦٩، إرشاد الساري ٢: ٢٢٨.
# (٤) مسند أحمد ٢: ١٨٠، ٢٠٨، و ج ٥: ٢٤٢، و ج ٦: ٧.
# (٥) سنن
~~ابن ماجة ١: ٣٧٦ حديث ١٣٩٠، سنن أبي داود ٢: ٦٢ حديث ١٤٢٢، سنن النسائي
~~٣: ٢٣٩.
# (٦) الهداية للمرغيناني ١: ٦٦، المجموع ٤: ٢٣.
# (٧) بدائع الصنائع ١: ٢٧٠، شرح فتح القدير ١:
~~٣٧٢.
(١) بدائع
~~الصنائع ١: ١٧٠، شرح فتح القدير ١: ٣٧٢.
# (٢) المجموع ٤:
~~٧، فتح العزيز بهامش المجموع ٤:
~~٢١٠.
# (٣) الإنصاف
~~٢: ١٧٦.
# (٤) المغني ١:
~~٧٩٨.
# (٥) بدائع الصنائع ١: ٢٨٤، شرح فتح القدير ١:
~~٣٨٥.
# (٦) بدائع الصنائع ١: ٢٨٤.
# (٧) أضفناه من المصدر.
# (٨) التهذيب ٢:
~~٤ حديث ٢، الإستبصار ١: ٢١٨ حديث ٧٧٢، الوسائل ٣: ٣٢ الباب ١٣ من أبواب
~~أعداد الفرائض، حديث 3.
(١) التهذيب ٢:
~~٤ حديث ٣، الإستبصار ١: ٢١٨ حديث ٧، الوسائل ٣: ٣٢ الباب ١٣ من أبواب
~~أعداد الفرائض، حديث ٤.
# (٢) عمرو بن حريث: أبو أحمد الصيرفي، ثقة روى عن أبي عبد الله، ذكره
~~المصنف في القسم الأول ms1342 من الخلاصة وقال: يظهر لنا أنه ليس هو الذي ذكره
~~الشيخ في أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام، وذكر أنه عدو الله ملعون.
# رجال
~~النجاشي: ٢٨٩، رجال العلامة: ١٢١.
# (٣) (م) (غ): ثمان.
# (٤) (ق) (غ): ثمان.
# (٥) (غ): ثمان.
# (٦) التهذيب ٢:
~~٤ حديث ٤، الإستبصار ١: ٢١٨ حديث ٧٧٤، الوسائل ٣: ٣٣ الباب ١٣ من أبواب
~~أعداد الفرائض، حديث ٦.
# (٧) الحارث بن المغيرة النصري: أبو علي، عده الشيخ في رجاله تارة من
~~أصحاب الباقر عليه السلام بقوله: الحرث بن المغيرة النصري، وأخرى من أصحاب
~~الصادق عليه السلام قائلا: الحارث بن المغيرة النصري أبو علي.
# رجال الطوسي:
~~١١٧، ١٧٩، رجال النجاشي: ١٣٩.
(١) التهذيب ٢:
~~٤ حديث ٥، و ص ٩ حديث ١٦، الوسائل ٣: ٣٣ الباب ١٣ من أبواب أعداد الفرائض، حديث ٩.
# (٢) المجموع ٤:
~~٨، فتح العزيز بهامش المجموع ٤:
~~٢١٤، مغني المحتاج ١: ٢٢٠، إرشاد
~~الساري ٢: ٣٣٦، عمدة القارئ ٧: ٢٣٤.
# (٣) سنن
~~الترمذي ٢: ٢٩٥ حديث ٤٣٠، سنن أبي داود ٢: ٢٣ حديث ١٢٧١، مسند
~~أحمد ٢: ١١٧.
# (٤) صحيح
~~مسلم ١: ٥٠٤ حديث ٧٣٠، سنن أبي داود ٢: ١٨ حديث ١٢٥١، مسند
~~أحمد ٦: ٣٠، بتفاوت فيها.
# (٥) المغني ١:
~~٧٩٨، الكافي لابن قدامة ١: ١٩١.
# صحيح
~~البخاري ٢: ٧٤، سنن الترمذي ٢: ٢٩٨ حديث ٤٣٣،
~~مسند أحمد ٢: ٧٣ - بتفاوت.
# سنن
~~الترمذي ٢: ٢٩٩ حديث 436.
(١) الفقيه ١:
~~٢٩٨ حديث ١٣٦٣، الوسائل ٥: ٢٦٩ الباب ٣٩ من أبواب بقية الصلوات
~~المندوبة، حديث ٣.
# (٢) الفقيه ١:
~~٢٩٨ حديث ١٣٦٤، الوسائل ٥: ٢٧٣ الباب ٣٩ من أبواب بقية الصلوات
~~المندوبة، حديث ٢١.
# (٣) الفقيه ١:
~~٢٩٩ حديث ١٣٦٦، الوسائل ٥: ٢٧١ الباب ٣٩ من أبواب بقية الصلوات
~~المندوبة، حديث ١٠.
# (٤) الزمر: ٩.
(١) الفقيه ١:
~~٣٠٠ حديث ١٣٧٢، الوسائل ٤: ١٢٠٢ الباب ٢٧ من أبواب الذكر، حديث ١.
# (٢) الفقيه ١:
~~٣٠٠ حديث ١٣٧٦، الوسائل ٥: ٢٧٤ الباب ٣٩ من أبواب بقية الصلوات
~~المندوبة، حديث ٢٤.
# (٣) التهذيب
~~٢: ١٢٢ حديث ٤٦٣، الوسائل ٥: ٢٧٨ الباب ٤٠ من أبواب بقية الصلوات
~~المندوبة، حديث ٣.
# (٤) ثواب
~~الأعمال: ٨٦، التهذيب ٢:
~~١٢١ حديث ms1343 ٤٦١، الوسائل ٥: ٢٧٢ الباب ٣٩ من أبواب بقية الصلوات
~~المندوبة، حديث ١٧.
# (٥) التهذيب
~~٢: ١٢١ حديث 460، الوسائل 5: 272 الباب 39 من أبواب بقية الصلوات
~~المندوبة، حديث 16.
(١) المغني ١:
~~٨١٨، المجموع
~~٤: ٢٣، المحلى ٣: ٤٨،
~~نيل الأوطار
~~٣: ٣١.
# (٢) المغني ١:
~~٨١٨، المجموع
~~٤: ٢٣، المحلى ٣: ٤٨،
~~الموطأ ١: ١٢٥، عمدة القارئ ٧: ٤، مجمع الزوائد ٢:
# ٢٤٢، نيل الأوطار ٣: ٣٩.
# (٣) المغني ١:
~~٨١٨، المجموع
~~٤: ٢٣.
# (٤) المغني ١:
~~٨١٨، المجموع
~~٤: ٢٣، المحلى ٣: ٤٨،
~~فتح الباري
~~٢: ٣٨٦، نيل الأوطار ٣: ٣٩.
# (٥) المغني ١:
~~٨١٨، المجموع
~~٤: ٢٣، المحلى ٣: ٤٨،
~~نيل الأوطار
~~٣: ٣٩.
# (٦) المغني ١:
~~٨١٨، نيل الأوطار ٣: ٣٩.
# (٧) المغني ١:
~~٨١٨، المجموع
~~٤: ٢٣، نيل الأوطار ٣: ٣٩.
# (٨) المغني ١:
~~٨١٨، المحلى
~~٣: ٤٣، عمدة القارئ ٧: ٣ - ٤، إرشاد الساري ٢: ٢٣٠، نيل الأوطار ٣: ٤١.
# (٩) المغني ١:
~~٨١٩.
# (١٠) المغني ١:
~~٨١٩، نيل الأوطار ٣: ٣٩.
# (١١) المدونة الكبرى ١: ١٢٦، بداية
~~المجتهد ١: ٢٠١، سنن الترمذي ٢: ٣٢٥، المغني ١: ٨١٩،
~~فتح العزيز بهامش المجموع ٤:
~~٢٢٦، نيل الأوطار ٣: ٣٩.
# (١٢) المغني ١:
~~٨١٩، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٧٥٣،
~~نيل الأوطار
~~٣: ٣٩.
# (١٣) الأم ١: ١٤٠، المجموع ٤: ١٢،
~~فتح العزيز بهامش المجموع ٤:
~~٢٢٩، إرشاد الساري ٢: ٢٢٨، المغني ١:
# ٨١٩، بداية المجتهد ١: ٢٠٠، عمدة القارئ ٧: ٣، سنن الترمذي ٢: ٣٢٥،
~~نيل الأوطار
~~٣: ٣٩.
# (١٤) سنن
~~الترمذي ٢: ٣٢٥، المغني ١: ٨١٩،
~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٧٥٠،
~~المجموع ٤:
~~٢٤، نيل
~~الأوطار ٣: ٣٩.
# (١٥) المغني ١:
~~٨١٨، سنن الترمذي ٢: ٣٢٥، الكافي لابن
~~قدامة ١: ١٩٤، الإنصاف ٢:
~~١٦٧، منار السبيل ١: ١٠٦، إرشاد الساري ٢: ٢٢٨.
# (١٦) المغني ١:
~~٨١٩، الشرح الكبير بهامش المغني ms1344 ١: ٧٥٠،
~~المجموع ٤:
~~٢٤، نيل
~~الأوطار ٣: ٣٩.
(١) بدائع
~~الصنائع ١: ٢٧١، الهداية شرح البداية
~~١: ٦٦، شرح فتح القدير ١: ٣٧٢، المغني ١: ٨١٩،
~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٧٥٠،
~~المجموع ٤:
~~٢٢، فتح العزيز بهامش المجموع ٤:
~~٢٢٥، بداية المجتهد ١:
# ٢٠٠.
# (٢) المغني ١:
~~٨١٩، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٧٥٢،
~~عمدة القارئ ٧: ٤، نيل الأوطار ٣: ٣٩.
# (٣) المغني ١:
~~٨١٩، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٧٥٢،
~~عمدة القارئ ٧: ٤.
# (٤) المغني ١:
~~٨١٩، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٧٥٢،
~~عمدة القارئ ٧: ٤، نيل الأوطار ٣: ٣٩.
# (٥) المغني ١:
~~٨١١، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٧٥٢،
~~عمدة القارئ ٧: ٤.
# (٦) المغني ١:
~~٨١٩، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٧٥٠،
~~سنن الترمذي
~~٢: ٣٢.
# (٧) صحيح
~~مسلم ١: ٥١٨ حديث ٧٥٢ - ٧٥٤، سنن ابن ماجة ١: ٣٧١ حديث ١١٧٥، سنن أبي داود
~~٢:
# ٦٢ حديث ٢: ٦٢ حديث ١٤٢١، سنن النسائي ٣: ٢٢٣، مسند أحمد
~~٢: ٤٣، ٥٢.
# (٨) صحيح
~~البخاري ٢: ٣١، صحيح مسلم ١: ٥٠٨ حديث ٧٣٦ - ٧٣٧،
~~سنن ابن
~~ماجة ١: ٤٣٢ حديث ١٣٥٨، سنن الترمذي ٢: ٣٠٣ حديث ٤٤٠، سنن النسائي
~~٢: ٢٤٣، الموطأ ١: ١٢٠ حديث ٨، سنن الدارمي ١: ٣٣٧، ٣٤٤.
# (٩) صحيح
~~مسلم ١: ٥١٦ حديث 750.
(١) التهذيب ٢:
~~٧ حديث ١٢، الوسائل ٣: ٤٣ الباب ١٤ من أبواب أعداد الفرائض، حديث ٣ - وفيهما:
# ثمان ركعات الزوال.
# (٢) الكافي ٣:
~~٤٤٥ حديث ١٣، الوسائل ٣: ١١٦ الباب ٥٣ من أبواب المواقيت، حديث ٢.
# (٣) أضفناه من المصدر.
# (٤) التهذيب ٢:
~~٦ حديث ١١، الإستبصار ١: ٢١٩ حديث ٧٧٧، الوسائل ٣: ٤٢ الباب ١٤ من
~~أبواب أعداد الفرائض، حديث ٢.
# (٥) سعد بن سعد بن الأحوص بن سعد بن مالك الأشعري القمي، روى عن الرضا
~~والجواد عليهما السلام. قاله النجاشي، وعده الشيخ في رجاله من أصحاب الرضا
~~عليه السلام ووثقه.
# رجال
~~النجاشي: ١٧٩، رجال الطوسي: ٣٧٨.
# (٦) التهذيب
~~٢: ١٢٨ حديث ٤٩٢، الإستبصار ms1345 ١: ٣٤٨ حديث ١٣١٤، الوسائل ٣: ٤٧ الباب ١٥
~~من أبواب أعداد الفرائض، حديث 12.
(١) التهذيب ٢:
~~١٦ حديث ٤٤، الإستبصار ١: ٢٢١ حديث ٧٨٠، الوسائل ٣: ٦٠ الباب ٢١ من
~~أبواب أعداد الفرائض، حديث ٤.
# (٢) التهذيب
~~٢: ١٦ حديث ٤٥، الإستبصار ١: ٢٢١ حديث ٧٨١، الوسائل ٣: ٦٠ الباب ٢١ من
~~أبواب أعداد الفرائض، حديث ٥.
# (٣) سيف بن سليمان التمار، كوفي روى عن أبي عبد الله عليه السلام. عده
~~الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام وعنونه في الفهرست ب: سيف التمار. وثقه المصنف في
~~الخلاصة.
# رجال
~~النجاشي: ١٨٩، رجال الطوسي: ٢١٥، الفهرست: ٧٨، رجال
~~العلامة: ٨٢.
# (٤) التهذيب
~~٢: ١٦ حديث ٤٣، الوسائل ٣: ٦٢ الباب ٢٢ من أبواب أعداد الفرائض، حديث ٣.
# (٥) التهذيب
~~٢: ١٥ حديث ٣٩، الوسائل ٣: ٦٥ البا ب ٢٤ من أبواب أعداد الفرائض، حديث ٩.
# (٦) التهذيب
~~٢: ١٥ حديث ٤٢، الوسائل ٣: ٦٦ الباب ٢٥ من أبواب أعداد الفرائض، حديث 2.
(١) التهذيب ٢:
~~١٥ حديث ٣٨، الوسائل ٣: ٧٦ الباب ٣٣ من أبواب أعداد الفرائض، حديث ١.
# (٢) النهاية:
~~٥٧.
# (٣) الفقيه ١:
~~٢٩٠ حديث ١٣٢٠، الوسائل ٣: ٧٠ الباب ٢٩ من أبواب أعداد الفرائض، حديث ٣.
# (٤) التهذيب
~~٢: ١٤ حديث ٣٦، الوسائل ٣: ٦١ الباب ٢١ من أبواب أعداد الفرائض، حديث ٧.
# (٥) المهذب للشيرازي ١: ٨٤، المجموع ٤: ٢٦،
~~فتح العزيز بهامش المجموع ٤:
~~٢٦١، نيل الأوطار ٣: ٢٣.
# (٦) سنن
~~أبي داود ٢: ٢٠ حديث ١٢٥٨، مسند أحمد ٢: ٤٠٥ - بتفاوت في اللفظ، سنن
~~البيهقي ٢: ٤٧١.
# (٧) صحيح
~~البخاري ٢: ٧١، صحيح مسلم ١: ٥٠١ حديث ٧٢٣، سنن أبي داود
~~٢: ١٩ حديث 1254، سنن البيهقي 2: 470.
(١) الإسراء: ٧٨.
# (٢) تفسير العياشي ٢: ٣٠٩ حديث ١٣٩.
~~وفيه: عن الحلي عن أحدهما...
# (٣) المهذب للشيرازي ١: ٨٤، فتح العزيز بهامش المجموع ٤:
~~٢٦١.
# (٤) سنن
~~أبي داود ٢: ٦٢ حديث ١٤١٩، مسند أحمد ٢: ٤٤٣ و ج ٥: ٣٥٧.
# (٥) الفقيه ١:
~~٣١٤.
# (٦) التهذيب
~~٢: ٣٤١ حديث ١٤١٢، الوسائل ٣: ٧٠ الباب ٢٩ من أبواب أعداد الفرائض، حديث ٤.
# (٧) الفقيه ms1346 ٣١٤: ١.
# (٨) أبو عبد الله حفص الجوهري، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الإمام
~~الجواد عليه السلام.
# رجال الطوسي:
~~٤٠٠.
(١) التهذيب ٢:
~~١١٤ حديث ٤٢٦، الإستبصار ١: ٣٤٧ حديث ١٣٠٨، الوسائل ٤: ١٠٥٨ الباب ٣١
~~من أبواب التعقيب، حديث ١.
# (٢) جهيم بن أبي جهمة، ويقال له: ابن أبي جهمة - كما عن الصدوق في مشيخة
~~الفقيه، والنجاشي في رجاله - وفي كثير من الأخبار جهم بن أبي جهم، عده
~~الشيخ في رجاله من أصحاب الكاظم عليه السلام، روى عنه سعدان بن مسلم وابن
~~محبوب.
# الفقيه ٤: شرح المشيخة: ٥٤، رجال النجاشي:
~~١٣١، رجال
~~الطوسي: ٣٤٥.
# (٣) التهذيب
~~٢: ١١٤ حديث ٤٢٧، الإستبصار ١: ٣٤٧ حديث ١٣٠٩، الوسائل ٤: ١٠٥٨ الباب
~~٣١ من أبواب التعقيب، حديث ٢.
# (٤) أبو الفوارس، روى حجاج الخشاب عنه عن أبي عبد الله عليه السلام. قال
~~المحقق المامقاني: لم أقف على اسمه ولا حاله، وليس له ذكر في كتب أصحابنا
~~الرجالية.
# تنقيح المقال ٣: ٣١ من فصل الكنى.
# (٥) الكافي ٣:
~~٤٤٣ حديث ٧، التهذيب ٢:
~~١١٤ حديث ٤٢٥، الوسائل ٤: ١٠٥٧ الباب ٣٠ من أبواب التعقيب، حديث ١.
# (٦) المجموع ٤:
~~٥٦، إرشاد الساري ٢: ٢٢٨، مغني المحتاج ١: ٢٢٨، بداية
~~المجتهد ١: ٢٥٧، فتح العزيز بهامش المجموع ٤:
~~٢٧٤، عمدة القارئ ٧: ٣، الهداية
~~للمرغيناني ١: ٦٧، شرح فتح القدير ١: ٣٩١.
(١) المبسوط للسرخسي ١: ١٥٨، بدائع الصنائع ١: ٢٩٥، الهداية للمرغيناني ١: ٦٧، شرح فتح القدير ١:
# ٣٨٩، المجموع ٤: ٥٦،
~~فتح العزيز بهامش المجموع ٤:
~~٢٧٤، المغني
~~١: ٧٩٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٨٠٤.
# (٢) المغني ١:
~~٧٩٦.
# (٣) سنن
~~أبي داود ٢: ٢٩ حديث ١٢٩٥، سنن الترمذي ٢: ٤٩١ حديث ٥٩٧،
~~مسند أحمد ٢: ٢٦.
# (٤) علي بن عبد الله الأزدي: أبو عبد الله بن الوليد البارقي. وبارق: جبل
~~كان ينزله الأزد، فنسب إليه.
# روى عن ابن عمر وابن عباس وروى عنه مجاهد ويعلى بن عطاء العامري وقتادة
~~وغيرهم.
# تهذيب التهذيب ٧:
~~٣٥٨، ميزان الاعتدال ٣: ١٤٢، رجال صحيح مسلم ٢:
~~٥٨.
# (٥) سنن
~~ابن ماجة ١: ٤٣٢ حديث ١٣٥٨، سنن أبي داود ٢: ٣٩ حديث ١٣٣٦، سنن النسائي ٢:
~~٣٠، مسند أحمد ٦: ١٤٣، سنن البيهقي ٣: ٧.
# (٦) الفقيه ١:
~~٢٨٩ حديث ١٣١٩، الوسائل ٣: ٦٤ الباب ٢٤ من أبواب أعداد الفرائض، حديث 6.
(١) المبسوط ١:
~~٧١.
# (٢) الخلاف ١:
~~٢٠٠ مسألة: ٢٦٧.
# (٣) بدائع الصنائع ١: ٢٩٥، الهداية للمرغيناني ١: ٦٧، شرح فتح القدير ١:
~~٣٨٩، المجموع
~~٤: ٥٦، فتح العزيز بهامش المجموع ٤:
~~٢٧٤، فتح
~~الباري ٣: ٣٨.
# (٤) المجموع ٤:
~~٥٠، فتح العزيز بهامش المجموع ٤:
~~٢٧٤.
# (٥) صحيح
~~البخاري ٢: ٣١، صحيح مسلم ١: ٥١٩ حديث ١٥٧، سنن ابن ماجة
~~١: ٣٧١ حديث ١١٧٤ و ص ٣٧٢ حديث ١١٧٧، سنن الترمذي ٢: ٣٢٥ حديث ٤٦١،
~~الموطأ ١: ١٢١ حديث ١١ و ١٢٢ حديث ١٢ و ١٢٣ حديث ١٣، مسند أحمد ٢: ٣١، ٤٥.
# (٦) الخلاف ١:
~~٢٠٠ مسألة ٢٦٧.
# (٧) المغني ١:
~~٧٩٧، الإنصاف ٢:
~~١٩٢.
# (٨) بدائع الصنائع ١: ٢٩٣، عمدة
~~القارئ ٧: ٤، المجموع ٤: ٥٦.
# (٩) المغني ١:
~~٧٩٧، الإنصاف ٢:
~~١٩٢، منار السبيل ١: ١١٢.
# (١٠) المهذب للشيرازي ١: ٨٥، المجموع ٤: ٥٠،
~~فتح العزيز بهامش المجموع ٤:
~~٢٧٠، مغني المحتاج ١: ٢٢٧، السراج الوهاج:
~~٦٥.
(١) الوسائل ٣: ٣١ الباب ١٣ من أبواب أعداد الفرائض، و ص ٤٥ الباب ١٥.
# (٢) عمدة القارئ ٧: ٤، لسان الميزان ٤: ١٥٢، نيل الأوطار ٣:
~~٣٩.
# (٣) المغني ١:
~~٧٩٧.
# (٤) المغني ١:
~~٨٠٢، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٨١١،
~~المهذب للشيرازي ١: ٨٤، المجموع ٤: ٣٦،
~~عمدة القارئ ٧: ٢٤٠، الإنصاف ٢:
~~١٩١، منار السبيل ١: ١١٢.
# (٥) صحيح
~~البخاري ٢: ٦٢، صحيح مسلم ١: ٤٩٧ حديث ٧١٨، سنن أبي داود
~~٢: ٢٨ حديث ١٢٩٣، الموطأ ١: ١٥٢ حديث ٢٩، سنن البيهقي ٣: ٥٠.
# (٦) أبو عبد الرحمن، ويقال: أبو محمد، عبد الله بن شقيق العقيلي، روى عن
~~أبيه وعلي عليه السلام وعمر وعثمان وعائشة، وروى عنه ابنه عبد الكريم ومحمد
~~بن سيرين وعاصم. مات سنة ١٠٨ ه. تهذيب التهذيب ٥:
~~٢٥٣. ms1348
(١) صحيح
~~مسلم ١: ٤٩٧ حديث ٧١٧، سنن أبي داود ٢: ٢٨ حديث ١٢٩٢، مسند
~~أحمد ٦: ٢٠٤، سنن البيهقي ٣: ٥٠.
# (٢) أم هانئ بنت أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم ابنة عم النبي صلى الله
~~عليه وآله وأخت علي عليه السلام، قيل: اسمها:
# فاختة أو فاطمة أو هند، أمها فاطمة بنت أسد، كانت تحت هبيرة بن أبي وهب،
~~أسلمت عام الفتح، وفرق الإسلام بينها وبين هبيرة فخطبها النبي صلى الله
~~عليه وآله. روت عن النبي، وروى عنها ابنها جعدة وابن عمها عبد الله بن
~~عباس.
# أسد
~~الغابة ٥: ٦٢٤، الإصابة ٤:
~~٥٠٣، الإستيعاب بهامش الإصابة ٤:
~~٥٠٣.
# (٣) صحيح
~~البخاري ٢: ٧٣، صحيح مسلم ١: ٤٩٧ حديث ٣٣٦، سنن أبي داود
~~٢: ٢٨ حديث ١٢٩١، سنن الترمذي ٢: ٣٣٨ حديث ٤٧٤ -
~~في بعضها بتفاوت يسير.
# (٤) التهذيب
~~٣: ٦٩ حديث 226، الإستبصار 1: 467 حديث 1807، الوسائل 5: 191 الباب 10
~~من أبواب نافلة رمضان، حديث 1.
(١) المغني ١:
~~٨٠٢، المجموع
~~٤: ٣٧، مغني المحتاج ١: ٢٢٢، الكافي
~~لابن قدامة ١: ١٩٧، نيل الأوطار ٣: ٧٥ (٢) صحيح البخاري
~~٢: ٧٣، و ج ٣: ٥٣، صحيح مسلم ١: ٤٩٩ حديث ٧٢١، سنن أبي داود
~~٢: ٦٥ حديث ١٤٣٢، سنن النسائي ٣: ٢٢٩، ٢١٨، مسند
~~أحمد ٢: ٢٧١، ٣٩٢، ٤٠٢، ٤٥٩، ٤٨٩، ٤٩٧ (٣) صحيح مسلم ١: ٤٩٩ حديث ٧٢٢، سنن أبي داود
~~٢: ٦٦ حديث ١٤٣٣، سنن البيهقي ٣: ٤٧.
# (٤) نقيع بن الحارث بن كلدة بن عمرو بن علاج... أبو بكرة الثقفي، وقيل:
~~اسمه: مسروح، روى عن النبي صلى الله عليه وآله وروى عنه أولاده عبيد الله
~~وعبد الرحمن وعبد العزيز، وابن سيرين وإبراهيم بن عبد الرحمن.
# مات بالبصرة في ولاية زياد سنة ٥٠، وقيل: ٥١ ه.
# أسد
~~الغابة ٥: ١٥١، تهذيب التهذيب ١٠:
~~٤٦٩.
# (٥) مسند أحمد ٥: ٤٥.
# (٦) الوسائل ٣: ٧٤ الباب ٣١ من أبواب أعداد الفرائض، الفقيه ١: ٣٥٧
~~حديث 1566.
(١) المهذب للشيرازي ١: ٨٤، المغني ١: ٨٠٣،
~~المجموع ٤:
~~٣٥، الكافي لابن قدامة ١: ١٩٧، نيل الأوطار ٣: ٧٥.
# (٢) صحيح ms1349
~~البخاري ٢: ٥٩، سنن ابن ماجة ١: ٣٨٨ حديث ١٢٣١، سنن أبي داود
~~١: ٢٥٠ حديث ٩٥١، سنن الترمذي ٢: ٢٠٧ حديث ٣٧١، سنن النسائي
~~٣: ٢٢٣.
# (٣) صحيح
~~مسلم ١: ٥٠٧ حديث ٧٣٥، سنن البيهقي ٧: ٦٢.
# (٤) التهذيب
~~٢: ١٦٦ حديث ٦٥٥، الإستبصار ١: ٢٩٣ حديث ١٠٨٠، الوسائل ٤: ٦٩٧ الباب ٥
~~من أبواب القيام، حديث ٣.
# (٥) التهذيب
~~٢: ١٦٦ حديث 656، الإستبصار 1: 293 حديث 1081، الوسائل 4: 697 الباب 5
~~من أبواب القيام، حديث 4.
(١) سدير بن حكيم بن صهيب الصيرفي، يكنى أبا الفضل والد حنان، عده الشيخ في
~~رجاله من أصحاب الأئمة السجاد والباقر والصادق عليهم السلام.
# رجال الطوسي:
~~٩١، ١٢٥، ٢١٧، رجال العلامة: ٨٥.
# (٢) التهذيب
~~٢: ١٦٩ حديث ٦٧٤ الوسائل ٤: ٦٩٦ الباب ٤ من أبواب القيام، حديث ١.
# (٣) صحيح
~~البخاري ٢: ٦٠ - بتفاوت يسير، صحيح مسلم ١: ٥٠٥ حديث، ٧٣١ الموطأ
~~١: ١٣٧ حديث ٢٢، مسند أحمد ٦: ١٧٨، سنن البيهقي ٢: ٤٩٠.
# (٤) التهذيب
~~٢: ١٧٠ حديث ٦٧٥، الوسائل ٤: ٧٠٠ الباب ٩ من أبواب القيام، حديث ١.
# (٥) التهذيب
~~٢: ١٧٠ حديث 676، الوسائل 4: 701 الباب 9 من أبواب القيام، حديث 3.
(١) المهذب للشيرازي ١: ١٠١، المجموع ٤:
~~٣٠٩، فتح العزيز بهامش المجموع ٣:
~~٢٨٧، المغني
~~١: ٨١٢، نيل الأوطار ٣: ١٠٢.
# (٢) المدونة الكبرى ١: ٧٦، بلغة السالك
~~١: ١٣٠، المجموع
~~٤: ٣١١، فتح العزيز بهامش المجموع ٣:
~~٢٨٧، فتح الباري ٢: ٤٦٨، المغني ١: ٨١٢،
~~نيل
~~الأوطار ٣: ١٠٢.
# (٣) المغني ١:
~~٨١٢، المجموع ٤:
~~٣١١.
# (٤) المغني ١:
~~٨١٢ - ٨١٣، الكافي لابن قدامة ١: ٢٠٢، الإنصاف ٢:
~~١٨٨، المجموع ٤:
~~٣١١، فتح العزيز بهامش المجموع ٣:
~~٢٨٧، فتح الباري ٢: ٤٦٨، نيل الأوطار
~~٣: ١٠٢.
# (٥) المغني ١:
~~٨١٢، المجموع ٤:
~~٣١١.
# (٦) المغني ١:
~~٨١٢.
# (٧) الهداية للمرغيناني ١: ٦٩، شرح فتح القدير ١:
~~٤٠٠ - ٤٠١، عمدة القارئ ٧: ١٦١، المجموع ٤:
~~٣١١، فتح العزيز بهامش المجموع ٣:
~~٢٨٧.
# (٨) المغني ١:
~~٨١٢.
# (٩) حمران بن أعين الشيباني: أخو زرارة، يكنى أبا الحسن من ms1350 الممدوحين.
~~وقد خاطبه الإمام الباقر عليه السلام بقوله: (أنت من شيعتنا في الدنيا
~~والآخرة). وروى الكشي في رجاله روايات في مدحه. عده الشيخ في رجاله من
~~أصحاب الإمامين الباقر والصادق عليما السلام.
# رجال الكشي: ١٧٦، رجال الطوسي: ١١٧، ١٨١ (١٠) التهذيب ٢:
~~١٧١ حديث ٦٧٩، الوسائل ٤: ٧٠٣ الباب ١١ من أبواب القيام، حديث ٤.
# (١١) المغني ١:
~~٨١٢، شرح فتح القدير ١: ٤٠٠.
(١) التهذيب ٢:
~~١٧٠ حديث ٦٧٨، الوسائل ٤: ٧٠٣ الباب ١١ من أبواب القيام، حديت ٣.
# (٢) المغني ١:
~~٨١٢.
# (٣) المغني ١:
~~٨١٢.
# (٤) المغني ١:
~~٨١٢، الكافي لابن قدامة ١: ٢٠٢، الإنصاف ٢:
~~١٨٨.
(١) نقله عنه في المعتبر ٢: ٢٦.
# (٢) نقله عنه في المعتبر ٢: ٢٦.
# (3) منهم ابن إدريس في السرائر: 40.
(١) المفيد في المقنعة: ١٤، والطوسي
~~في الخلاف ١:
~~٨٧ مسألة ١٣، والنهاية: ٥٨، والمبسوط ١: ٧٢.
# (٢) التهذيب
~~٢: ٢٤ حديث ٦٩، الإستبصار ١: ٢٦٠ حديث ٩٣٥، الوسائل ٣: ٨٧ الباب ٣ من
~~أبواب المواقيت، حديث ٥.
# (٣) التهذيب
~~٢: ٢٦، الإستبصار ١: ٢٦١.
# (٤) التهذيب
~~٢: ٢٦ حديث 74، الإستبصار 1: 258 حديث 926، الوسائل 3: 109 الباب 8 من
~~أبواب المواقيت، حديث 32.
(١) الإسراء ٤: ٧٨.
# (٢) الصحاح
~~٤: ١٥٨٤.
# (٣) أحكام القرآن للجصاص ٣: ٢٤٨، المبسوط
~~للسرخسي ١: ١٤١، المجموع ٣: ٢٥،
~~تفسير
~~القرطبي ١٠:
# ٣٠٣.
# (٤) المجموع ٣:
~~٢٥، تفسير القرطبي ١٠: ٣٠٣، التفسير
~~الكبير ٢١: ٢٥.
# (٥) الأم ١: ٦٨، المبسوط للسرخسي ١: ١٤١، أحكام القرآن للجصاص ٣: ٢٤٨، تفسير القرطبي ١٠:
# ٣٠٣، المجموع ٣: ٢٥،
~~التفسير الكبير ٢١: ٢٥.
# (٦) التهذيب
~~٢: ٢٤١ حديث ٩٥٤، الوسائل ٣: ٥ الباب ٢ من أبواب أعداد الفرائض، حديث ١.
# (٧) بريدة بن الحصيب بن عبد الله بن الحارث الأسلمي، أبو عبد الله، أسلم
~~قبل بدر ولم يشهدها وشهد خيبر وفتح مكة، واستعمله النبي صلى الله عليه وآله
~~على صدقات قومه، انتقل من المدينة إلى البصرة ثم إلى مرو فمات بها.
# روى عن النبي صلى الله عليه وآله وعنه إبناه عبد الله وسليمان وعبد الله
~~بن أوس. مات سنة ٦٣ ه. ms1351
# أسد
~~الغابة ١: ١٧٥، تهذيب التهذيب ١:
~~٤٣٢، رجال صحيح مسلم ١: ٩٧.
# (8) في النسخ الصلاة، وما أثبتناه من المصدر.
(١) صحيح
~~مسلم ١: ٤٢٨ حديث ٦١٣، سن ابن ماجة ١: ٢١٩ حديث ٦٦٧، مسند أحمد ٥: ٣٤٩،
~~سنن
~~الدارقطني ١: ٢٦٢ حديث ٢٥، سنن البيهقي ١: ٣٧١ - بتفاوت يسير.
# (٢) سعيد بن الحسن أبو عمرو العبسي، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق
~~عليه السلام وقال: أسند عنه.
# وقال المحقق المامقاني: لم أقف فيه على مدح، وظاهره كونه إماميا.
# رجال الطوسي:
~~٢٠٤، تنقيح المقال ٢: ٢٦.
# (٣) التهذيب
~~٢: ١٨ حديث ٥٠، الإستبصار ١: ٢٤٦ حديث ٨٨٠، الوسائل ٣: ٨٧ الباب ٣ من
~~أبواب المواقيت، حديث ٦.
# (٤) عيسى بن أبي منصور المعروف ب (شلقان) واسم أبي منصور: صبيح، وكنيته:
~~أبو صالح، مدحه الصادق عليه السلام بقوله: من أحب أن يرى رجلا من أهل الجنة
~~فلينظر إلى هذا. والجل عنونه النجاشي ب:
# عيسى بن صبيح، العرزمي. والشيخ عنونه في أصحاب الباقر عليه السلام ب:
~~عيسى بن أبي منصور القرشي، وفي أصحاب الصادق تارة ب: عيسى بن منصور الكوفي،
~~وأخرى ب: عيسى بن شلقان، وثالثة ب: عيسى بن صبيح العرزمي. ونقل المحقق
~~المامقاني أقوال العلماء في أنه واحد أم متعدد.
# رجال الكشي: ٣٢٩، رجال النجاشي: ٢٩٦، رجال الطوسي: ١٢٩، ٢٥٧،
~~٢٥٨، رجال العلامة:
# ١٢٢، تنقيح المقال ٢: ٣٥٧.
# (٥) التهذيب
~~٢: ٢١ حديث ٦٠، الإستبصار ١: ٢٤٨ حديت ٨٨٩، الوسائل ٣: ٩٧ الباب ٥ من
~~أبواب المواقيت، حديث ٨. وفيها: فصليت سبحتك.
# (٥) الفقيه ١:
~~١٤٠ حديث 648، الوسائل 3: 91 الباب 4 من أبواب المواقيت، حديث 1.
(١) المدونة الكبرى ١: ٥٥.
# (٢) الإسراء: ٧٨.
# (٣) لم نعثر عليه.
# (٤) التهذيب
~~٢: ١٩ حديث 55، الإستبصار 1: 250 حديث 899، الوسائل 3: 103 الباب 8 من
~~أبواب المواقيت، حديث 3 - بتفاوت.
(١) الفقيه ١:
~~١٤٠ حديث ٦٥٣، الوسائل ٣: ١٠٣ الباب ٨ من أبواب المواقيت، حديث ٣.
# (٢) التهذيب
~~٢: ٤٠ حديث ١٢٥، الإستبصار ١: ٢٤٤ حديث ٨٧١، الوسائل ٣: ٨٩ الباب ٣ من
~~أبواب المواقيت، حديث ١١، وفيها: وأول الوقت أفضلهما.
# (٣) التهذيب
~~٢: ٤٠ حديث 127، الوسائل 3: 89 الباب ms1352 3 من أبواب المواقيت، حديث 12.
(١) أضفناه لاستقامة المعنى.
# (٢) التهذيب
~~٢: ٢٧٦ حديث 1096، الوسائل 3: 120 الباب 11 من أبواب المواقيت، حديث 3.
(١) في النسخ: فيه، والأنسب ما أثبتناه.
# (٢) في النسخ: فيه، والأنسب ما أثبتناه.
# (٣) الناصريات (الجوامع الفقهية):
~~١٩٣، رسائل الشريف المرتضى (المجموعة الأولى): ٢٧٣.
# (٤) نقله عنه في المعتبر ٢: ٣٠.
# (٥) المغني ١:
~~٤١٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٦٥،
~~المجموع ٣:
~~٢١.
(١) أحكام القرآن للجصاص ٣: ٢٥١، بلغة
~~السالك ١: ٨٣، المغني ١: ٤١٦،
~~الشرح الكبير بهامش المغني ١:
# ٤٦٥، المجموع ٣: ٢١،
~~فتح العزيز بهامش المجموع ٣: ١٠ -
~~١١.
# (٢) المغني ١:
~~٤١٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٦٥،
~~المجموع ٣:
~~٢١.
# (٣) المبسوط ١:
~~٧٢، الخلاف ١:
~~٨٢ مسألة ٤، الجمل والعقود: ٥٩.
# (٤) أحكام القرآن للجصاص ٣: ٢٥١، المغني ١: ٤١٦،
~~الشرح الكبير بهامش، المغني ١: ٤٦٥،
~~المجموع ٣:
# ٢١، عمدة القارئ ٥: ٣٣.
# (٥) المغني ١:
~~٤١٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٦٥،
~~المجموع ٣:
~~٢١.
# (٦) أحكام القرآن للجصاص ٣: ٢٥٤، المجموع ٣: ٢١.
# (٧) الأم ١:، ٧٢، المجموع ٣: ٢١،
~~مغني
~~المحتاج ١: ١٢١، السراج الوهاج: ٣٤، فتح العزيز بهامش
~~المجموع ٣:
# ١٤، أحكام القرآن للجصاص ٣: ٢٥١، المغني ١: ٤١٦،
~~بداية المجتهد ١: ٩٢، عمدة القارئ ٥: ٣٣.
# (٨) المبسوط للسرخسي ١: ١٤٢، أحكام القرآن
~~للجصاص ٣: ٢٥١، شرح فتح القدير ١: ١٩٣، المغني ١:
# ٤١٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٦٥،
~~بداية المجتهد ١: ٩٢، عمدة القارئ ٥: ٣٣، المجموع ٣: ٢١.
# (٩) المغني ١:
~~٤١٥، الكافي لابن قدامة ١: ١٢١، المجموع ٣: ٢١،
~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٦٥،
~~عمدة القارئ ٥: ٣٣.
# (١٠) (غ) (ن): مثليه، روي في بعض الكتب عن أبي حنيفة في آخر وقت الظهر
~~روايتان: إحداهما: أن يصير ظل كل شئ مثله، والثانية: أن يصير ظل كل شئ
~~مثليه، انظر: الهداية للمرغيناني ١: ٣٨.
~~أحكام القرآن للجصاص ٣: ٢٥١، المغني ١: ٤١٦.
# (١١) المبسوط للسرخسي ١: ١٤٢، شرح فتح القدير ١: ١٩٣، بداية المجتهد
~~١: ٩٢، عمدة القارئ ms1353 ٥: ٣٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٦٥.
~~(1 2) الإسراء: 78.
(١) الصحاح ٤:
~~١٥٣٧.
# (٢) صحيح مسلم ٤٩٠١ حديث ٧٠٥، سن ابن ماجة ١: ٣٤٠ حديث ١٠٧٠، سنن الترمذي
~~١: ٣٥٤ حديث ١٨٧، سنن النسائي ١: ٢٩٠، الموطأ ١:
~~١٤٤ حديث ٤.
# (٣) صحيح البخاري ١: ١٤٢، صحيح مسلم
~~١: ٤٣١ حديث ٦١٦، سنن أبي داود ١: ١١٠ حديث ٤٠١، سنن الترمذي
~~١: ٢٩٧ حديث ١٥٨، مسند أحمد ٥: ١٥٥ - بتفاوت يسير.
# (٤) التهذيب
~~٢: ٢٤ حديث 68، الإستبصار 1: 246 حديث 881، الوسائل 3: 92 الباب 4 من
~~أبواب المواقيت، حديث 5.
(١) التهذيب ٢:
~~٢٤ حديث ٦٩، الإستبصار ١: ٢٦٠ حديث ٩٣٥، الوسائل ٣: ٨٧ الباب ٣ من
~~أبواب المواقيت، حديث ٥.
# (٢) التهذيب
~~٢: ٢٥ حديث ٧٢، الإستبصار ١: ٢٦١ حديث ٩٣٨، الوسائل ٣: ١١٥ الباب ١٠ من
~~أبواب المواقيت، حديث ٤.
# (٣) التهذيب
~~٢: ٢٦.
# (٤) التهذيب
~~٢: ٢٦ حديث ٧٤، الإستبصار ١: ٢٥٨ حديث ٩٢٦، الوسائل ٣: ١٠٩ الباب ٨ من
~~أبواب المواقيت، حديث ٣٢.
# (٥) التهذيب
~~٢: ٢٢ حديث ٦٢، الإستبصار ١: ٢٤٨ حديت ٨٩١، الوسائل ٣: ١٠٥ الباب ٨ من
~~أبواب المواقيت، حديث ١٣.
# (٦) محمد بن حكيم، ذكره الشيخ في الفهرست مرتين من دون وصف، وقال: له كتاب،
~~وعده في رجاله من أصحاب الكاظم عليه السلام، ويظهر من الكشي أيضا أنه من
~~أصحاب الكاظم عليه السلام، واحتمل المحقق الأردبيلي والمحقق الخوئي اتحاده
~~مع محمد بن حكيم الخثعمي الذي قال النجاشي: إنه روى عن أبي عبد الله وأبي
~~الحسن عليهما السلام. وتردد المحقق المامقاني في الاتحاد.
# الفهرست:
~~١٤٩، ١٥٣، رجال الطوسي: ٣٥٨، رجال الكشي: ٣٤٨،
~~رجال النجاشي:
~~٣٥٧، جامع الرواة ٢: ١٠٢، تنقيح المقال
~~٣: ١٠٩، معجم رجال الحديث ١٦: ٣٧.
(١) أضفناه من المصدر.
# (٢) التهذيب
~~٢: ٢٥١ حديث ٩٩٤، الإستبصار ١: ٢٥٦ حديث ٩١٧، الوسائل ٣: ١٠٨ الباب ٨
~~من أبواب المواقيت، حديث ٢٩.
# (٣) التهذيب
~~٢: ٢٥٢ حديث ١٠٠١، الإستبصار ١: ٢٥٧ حديث ٩٢٢، الوسائل ٣: ١١٥ الباب ١٠
~~من أبواب المواقيت، حديث ٥.
# (٤) لم نجد في الكتب الرجالية والحديثية رجلا بهذا العنوان روى عن أبي
~~عبد الله، والموجود فيها: الفضل بن يونس الكاتب البغدادي الذي مرت ترجمته
~~في الجزء الثاني ms1354 ص ٣٧٢، وروى عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام وهو
~~واقفي، وروى عنه ابن محبوب، ولعله المراد به هنا، حيث أن الرواية في
~~التهذيب والوسائل عن ابن محبوب عن الفضل بن يونس عن أبي الحسن، مضافا إلى
~~أن المحقق في المعتبر والمصنف هنا لما أجابا عنها قالا: هو واقفي، ولعل
~~إضافة كلمة: الشيباني مأخوذة عن المعتبر فتدبر، ولتوضيح الحال راجع:
# المعتبر ٢:
~~٣٢، ٣٤، تنقيح المقال ٢: ١٣، معجم رجال الحديث ١٣: ٣٤٣.
(١) التهذيب ١:
~~٣٨٩ حديث ١١٩٩، الإستبصار ١: ١٤٢ حديث ٤٨٥، الوسائل ٢: ٥٩٨ الباب ٤٩ من
~~أبواب الحيض، حديث ٢. وفيها: عن أبي الحسن عليه السلام، والظاهر هو الصواب.
# (٢) المهذب للشيرازي ١: ٥١، المجموع ٣: ٢٣،
~~فتح العزيز بهامش المجموع ٣: ٥، مغني المحتاج
~~١: ١٢١.
# (٣) سنن
~~أبي داود ١: ١٠٧ حديث ٣٩٣، سنن الترمذي ١: ٢٧٨ حديث ١٤٩،
~~مسند أحمد ١: ٣٣٣، سنن البيهقي ١: ٣٦٦.
# (٤) أحكام القرآن للجصاص ٣: ٢٥٢، المبسوط
~~للسرخسي ١: ١٤٣، المغني ١: ٤١٦،
~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٦٥،
~~بداية المجتهد ١: ٩٣، المجموع ٣: ٢٣.
# (٥) صحيح البخاري ٣: ١١٧، سنن
~~البيهقي 6: 118.
# (6) تقدم في ص 37.
(١) رجال
~~الطوسي: ٣٥٧.
(١) صحيح
~~البخاري ١: ١٤٢، صحيح مسلم ١: ٤٣٠ حديث ٦١٥، سنن أبي داود
~~١: ١١٠ حديث ٤٠٢، سنن الترمذي ١: ٢٩٥ حديث ١٥٧،
~~الموطأ ١: ١٦ حديث ٢٨، مسند أحمد ٥: ١٦٢، سنن الدارمي ١: ٢٧٤.
# (٢) الفقيه ١:
~~١٤٤ حديث ٦٧١، الوسائل ٣: ١٠٣ الباب ٨ من أبواب المواقيت، حديث ٥.
# (٣) بحار الأنوار ٨٣: ٤٤ حديث ١٩، المستدرك ١:
~~١٨٦ الباب 7 من أبواب المواقيت، حديث 3، 4.
(١) التهذيب ٢:
~~٢٥٥ حديث ١٠١٢، الإستبصار ١: ٢٤٨ حديث ٨٩٢، الوسائل ٣: ١٠٢ الباب ٨ من
~~أبواب المواقيت، حديث ١ - ٢.
# (٢) تقدمت في ص ٤٦.
# (٣) التهذيب
~~٢: ٢٥٠ حديث ٩٩٣، الإستبصار ١: ٢٥٥ حديث ٩١٦، الوسائل ٣: ١٠٥ الباب ٨
~~من أبواب المواقيت، حديث ١٠.
# (٤) يعقوب بن شعيب بن ميثم بن يحيى التمار، أبو محمد ثقة، عده الشيخ في
~~رجاله من أصحاب الباقر والصادق والكاظم عليهم السلام.
# رجال
~~النجاشي: ٤٥٠، رجال ms1355 الطوسي: ١٤٠، ٣٣٦، ٣٦٣.
# (٥) التهذيب
~~٢: ٢٥١ حديث ٩٩٦، الوسائل ٣: ١٠٦ الباب ٨ من أبواب المواقيت، حديث ١٨.
# (٦) التهذيب
~~٢: ٢٢، الإستبصار 1: 251.
(١) التهذيب ٢:
~~٢٣ حديث ٦٥، الإستبصار ١: ٢٥١ حديث ٩٠١، الوسائل ٣: ١٠٦ الباب ٨ من
~~أبواب المواقيت، حديث ١٥.
# (٢) التهذيب
~~٢: ٢٢، الإستبصار ١: ٢٥١.
# (٣) (ق): نعتبر.
# (٤) التهذيب
~~٢: ٢٢ حديث ٦٣، الإستبصار ١: ٢٥٠ حديث ٨٩٨، الوسائل ٣: ٩٦ الباب ٥ من
~~أبواب المواقيت، حديث ١ - ٢.
# (٥) التهذيب
~~٢: ٢٣.
(١) التهذيب ٢:
~~٢٤ حديث ٦٧، الوسائل ٣: ١١٠ الباب ٨ من أبواب المواقيت، حديث ٣٤.
# (٢) المبسوط ١:
~~٧٣، الخلاف ١:
~~٨٣، التهذيب
~~٢: ٢٣.
# (٣) المقنعة:
~~١٣، الجمل والعقود: ٥١، الوسيلة
~~(الجوامع الفقهية): ٦٧٠، المهذب ١: ٦٩، المعتبر ٢: ٥٠.
# (٤) التهذيب
~~٢: ٢٣.
# (٥) صالح بن سعيد الأحول، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الكاظم عليه
~~السلام وقال: مجهول، كما صرح بذلك المصنف في القسم الثاني من الخلاصة.
# رجال الطوسي:
~~٣٥٢، رجال العلامة: ٢٢٩.
# (٦) المعتبر ٢:
~~٥٠، 51.
(١) التهذيب ٢:
~~٢٢ حديث ٦٢، الإستبصار ١: ٢٤٨ حديث ٨٩١، الوسائل ٣: ١٠٥ الباب ٨ من
~~أبواب المواقيت، حديث ١٣.
# (٢) يزيد بن خليفة الحارثي الحلواني، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق
~~والكاظم عليهما السلام وقال:
# واقفي. وذكره المصنف في القسم الثاني من الخلاصة.
# رجال الطوسي:
~~٣٣٨، ٣٦٤، رجال العلامة: ٢٦٥.
# (٣) الإسراء: ٧٨.
# (٤) الكافي ٣:
~~٢٧٥ حديث ١، التهذيب ٢: ٢٠
~~حديث 56، الإستبصار 1: 260 حديث 132، الوسائل 3:
# 97 الباب 5 من أبواب المواقيت، حديث 6.
(١) التهذيب ٢:
~~٢٥ حديث 70، الإستبصار 1: 261 حديث 936، الوسائل 3: 92 الباب 4 من
~~أبواب المواقيت، حديث 7.
# (2) الوسائل 3: 95 الباب 4 من أبواب المواقيت، حديث 21.
# (3) (ح) (ق): كان.
# (4) السرائر: 40.
(١) بداية المجتهد ١: ٩٤، مقدمات ابن رشد ١: ١٠٦، بلغة السالك ١: ٨٣، المجموع ٣: ٢١.
# (٢) المغني ١:
~~٤١٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٦٩.
# (٣) المغني ١:
~~٤١٨، المجموع
~~٣: ٢١، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٦٩،
~~عمدة القارئ ٥: ٣٣.
# (٤) أحكام القرآن للجصاص ٣: ٢٥١، المغني ١: ٤١٧،
~~المجموع ٣:
~~٢١، بداية المجتهد ١: ٩٢، ٩٤، المجموع ٣: ٢١،
~~عمدة القارئ ٥: ٣٣، مقدمات ابن رشد ١: ١٠٥، الهداية للمرغيناني ١: ٣٨، شرح فتح القدير ١:
~~١٩٤، ١٩٥.
# (٥) المغني ١:
~~٤١٧، المجموع
~~٣: ٢١.
# (٦) سنن
~~أبي داود ١: ١٠٧ حديث ٣٩٣، سنن الترمذي ١: ٢٧٨ حديث ١٤٩،
~~مسند أحمد ١: ٣٣٣.
# (٧) الموطأ ١: ١٤٤ حديث ٤.
# (٨) في النسخ: فقلنا: يا عمر. وما أثبتناه من المصدر.
# (٩) صحيح البخاري ١: ١٤٤، صحيح مسلم ١:
~~٤٣٤ حديث ٦٢٣، سنن النسائي ١: ٢٥٣.
(١) سنن
~~الدارقطني ١: ٣٨٨ حديث ١، سنن البيهقي ٣: ١٦٣ - بتفاوت يسير.
# (٢) مسند أحمد ١: ٢٨٣.
# (٣) تقدم في ص ٤٥.
# (٤) التهذيب
~~٢: ٢٤٧ حديث ٩٨٠، الإستبصار ١: ٢٥٢ حديث ٩٠٤، الوسائل ٣: ٩٤ الباب ٤ من
~~أبواب المواقيت، حديث ١٥ وفي التهذيب: عن معبد بن مسيرة.
# (٥) التهذيب
~~٢: ٢٥١ حديث 997، الإستبصار 1: 256 حديث 918، الوسائل 3: 102 الباب 7
~~من أبواب المواقيت، حديث 8.
(١) التهذيب ٢:
~~٢٥٢ حديث ٩٩٨، الإستبصار ١: ٢٥٦ حديث ١١٩، الوسائل ٣: ١١٠٢ الباب ٧ من
~~أبواب المواقيت، حديث ٩.
# (٢) التهذيب
~~٢: ٢٥٢ حديث ١١١، الإستبصار ١: ٢٥٦ حديث ٩٢٠، الوسائل ٣: ١٠٢ الباب ٧
~~من أبواب المواقيت، حديث ١٠.
# (٣) التهذيب
~~٢: ٢٥٢ حديث ١٠٠٥، الإستبصار ١: ٢٥٧ حديث ٩٢١، الوسائل ٣: ١٠٠ الباب ١٠
~~من أبواب المواقيت، حديث ٣.
# (٤) ذريح بن محمد بن يزيد أبو الوليد المحاربي، روى عن أبي عبد الله وأبي
~~الحسن عليهما السلام، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام مع
~~إسقاط كلمة (ابن محمد) وهذا سهو من قلمه الشريف كما ذكره أرباب المعاجم.
# رجال
~~النجاشي: ١٦٣، رجال الطوسي: ١٩١، الفهرست: ٦٩، رجالي
~~العلامة: ٧٠.
# (٥) التهذيب
~~٢: ٢٥٣ حديث ١٠٠٤، الإستبصار ١: ٢٥٨ حديث ٩٢٥، الوسائل ٣: ١١٦ الباب ١٠
~~من أبواب المواقيت، حديث ٨.
# (٦) أحكام القرآن للجصاص ٣: ٢٥٢، المغني ١: ٤١٨،
~~شرح فتح
~~القدير ١: ١٩٥.
# (٧) سنن
~~الترمذي ١: ٢٨٣ حديث ١٥١، مسند أحمد ٢: ٢٣٢، سنن الدارقطني ١: ٢٦٢ حديث 22
~~- بتفاوت يسير.
(١) سنن
~~أبي داود ١: ١٠٧ حديث ٣٩٣، سن الترمذي ١: ٢٧٨ حديث ١٤٩، مسند أحمد ١:
~~٣٣٣، سنن
~~الدارقطني ١: ٢٥٨ حديث ٧، سنن البيهقي ١: ٣٦٦.
# (٢) أحكام القرآن للجصاص ٣: ٢٥٢، المغني ١: ٤١٧.
# (٣) هود: ١١٤.
# (٤) التهذيب
~~٢: ٢٠ حديث 56، الإستبصار 1: 260 حديث 932، الوسائل 3: 97 الباب 5 من
~~أبواب
(١) أحمد بن محمد بن عبد الرحمن أبو عبيد الهروي صاحب الغريبين، أخذ عن أبي
~~سلمان الخطابي وأبي منصور الأزهري، وروى عنه عبد الأوحد المليحي. مات سنة
~~٤٠١ ه.
# بغية الوعاة: ١٦١، العبر ٢: ١٩٩.
# (٢) الصحاح
~~٦: ٢٤٢٦.
# (٣) الناصريات (الجوامع الفقهية):
~~١٩٣.
# (٤) نقله عنه في المعتبر ٢: ٣٧.
# (٥) المجموع ٣:
~~٥٤، شرح فتح القدير ١: ١٩٥، الهداية للمرغيناني ١: ٣٨، بداية المجتهد ١:
~~٩٢، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٦٥.
# (٦) الخلاف ١:
~~٨٣ مسألة ٥.
# (٧) بداية المجتهد ١: ٩٤، مقدمات ابن رشد ١: ١٠٥، المغني ١: ٤١٨،
~~المجموع ٣:
~~٢١، عمدة القارئ ٥:
# ٣٣.
# (٨) الأم ١: ٧٣، الأم (مختصر
~~المزني) ٨: ١١، المجموع ٣: ٢٥،
~~فتح العزيز بهامش المجموع ٣: ١٣،
~~مغني
~~المحتاج ١: ١٢٢، المغني ١: ٤١٨،
~~بداية المجتهد ١: ٩٤، عمدة القارئ ٥: ٣٣.
# (٩) المغني ١:
~~٤١٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٦٨،
~~الكافي لابن قدامة ١: ١٢٢، المجموع ٣: ٢١،
~~منار السبيل ١: ٧٠.
# (١٠) المغني ١:
~~٤١٨، المجموع
~~٣: ٢١، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٦٥،
~~عمدة القارئ 5: 33.
(١) المغني ١:
~~٤١٩، المجموع
~~٣: ٢١.
# (٢) هود: ١١٤.
# (٣) الإسراء: ٧٨.
# (٤) الصحاح
~~٤: ١٥٣٧.
# (٥) صحيح البخاري ١: ١٤٦، صحيح مسلم ١:
~~٤٢٥ حديث ٦٠٨، سنن ابن ماجة ١: ٢٢٩ حديث ٦٩٩، سنن أبي داود
~~١: ١١٢ حديث ٤١٢، مسند أحمد ٢: ٢٥٤، ٢٨٢ - بتفاوت في الجميع.
# (٦) معمر بن يحيى بن سالم العجلي كوفي عربي صميم ثقة متقدم، روى عن أبي
~~جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام وقد أبدل المصنف في الخلاصة، سالما ب:
~~المسافر، وقال: ثقة.
# رجال
~~النجاشي: ٤٢٥، رجال العلامة: 169.
(١) التهذيب ٢:
~~٢٥ حديث ٧٨، الإستبصار ١: ٢٦١ حديث ٩٣٧، الوسائل ٣: ١١٣ الباب ٩ من
~~أبواب المواقيت، حديث ١٣.
# (٢) تقدم في ص ٤٥.
# (٣) التهذيب
~~٢: ١٩، وقد تقدم في ص ٨٧٢ - ٨٧٣.
# (٤) أبو نعيم ربعي بن عبد الله بن الجارود بن ms1358 أبي سبرة الهذلي - أو
~~العبدي - البصري ثقة روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام وصحب
~~الفضيل بن يسار وأكثر الأخذ عنه، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه
~~السلام وقال في الفهرست: له أصل.
# رجال
~~النجاشي: ١٦٧، رجال الطوسي: ١٩٤، الفهرست ٧٠، رجال العلامة: ٧١.
# (٥) التهذيب
~~٢: ٤١ حديث ١٣٢، الإستبصار ١: ٢٦٢ حديث ٩٣٩، الوسائل ٣: ١٠٢ الباب ٧ من
~~أبواب المواقيت، حديث ٧.
# (٦) التهذيب
~~٢: ٢٥٦ حديث 1014، الإستبصار 1: 259 حديث 927، الوسائل 3: 111 الباب 9
~~من أبواب المواقيت، حديث 6.
(١) التهذيب ٢:
~~٢٥١ حديث ٩٩٤، الإستبصار ١: ٢٥٦ حديث ٩١٧، الوسائل ٣: ١٠٨ الباب ٨ من
~~أبواب المواقيت، حديث ٢٩.
# (٢) التهذيب
~~٢: ٢٥٦ حديث ١٠١٦، الإستبصار ١: ٢٥٩ حديث ٩٢٨، الوسائل ٣: ١١١ الباب ٩
~~من أبواب المواقيت، حديث ٢.
# (٣) سنن
~~الترمذي ١: ٢٨٣ حديث ١٥١، مسند أحمد ٢: ٢٣٢.
# (٤) مسند أحمد ١: ٣٣٣ و ٣٥٤، سنن البيهقي ١: ٣٦٦.
# (٥) الصحاح ١:
~~٢٣٢.
(١) التهذيب ٢:
~~٢٧ حديث ٧٨، الإستبصار ١: ٢٦٢ حديث ٩٤١، الوسائل ٣: ١٣٢ الباب ١٦ من
~~أبواب المواقيت، حديث ٢٤.
# (٢) التهذيب
~~٢: ٢٧ حديث ٧٧، الإستبصار ١: ٢٦٢ حديث ٩٤٠، الوسائل ٣: ١٣٣ الباب ١٦ من
~~أبواب المواقيت، حديث ٣٠.
# (٣) مستدرك الوسائل ١: ١٩٠ باب أول
~~وقت المغرب، حديث ١.
# (٤) التهذيب
~~٢: ٢٨ حديث ٨١، الإستبصار ١: ٢٦٣ حديث ٩٤٤، الوسائل ٢: ١٣٠ الباب ١٦ من
~~أبواب المواقيت، حديث ١٦.
# (٥) منهم: المفيد في المقنعة: ١٤، وأبو
~~الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: ١٣٧، وابن إدريس في السرائر:
# ٣٩، والمحقق الحلي في المعتبر ٢: ٥١.
# (٦) النهاية:
~~٥٩.
# (٧) المبسوط ١:
~~٧٤.
# (٨) المغني ١:
~~٤٢٤، المدونة الكبرى ١: ٥٦، أحكام القرآن للجصاص ٣: ٢٥٧، المجموع ٣: ٢٩،
~~٣٤، مقدمات ابن رشد ١: ١٠٦، الهداية
~~للمرغيناني ١: ٣٨، شرح فتح القدير ١: ١٩٥، عمدة القارئ
~~٥: ٥٨، نيل
~~الأوطار ١: ٤٠٣.
(١) المبسوط ١:
~~٧٤.
# (٢) التهذيب
~~٢: ٢٩ حديث ٨٣، الإستبصار ١: ٢٦٥ حديث ٩٥٩، الوسائل ٣: ١٢٦ البا ب ١٦
~~من أبواب المواقيت، حديث ٣.
# (٣) التهذيب
~~٢: ٢٩ حديث ٨٤، الإستبصار ١: ٢٦٥ حديث ٩٥٧، الوسائل ٣: ١٢٦ الباب ١٦ من
~~أبواب المواقيت، حديث ١.
# (٤) الرجل مشترك ms1359 بين عدة أفراد ولم يتعين بالخصوص في الكتب الرجالية
~~ولعله مردد أمره بين محمد بن علي بن إبراهيم بن محمد الهمداني الثقة الذي
~~قال النجاشي: هو وأبوه وكيل الناحية، روى عن جده عن الرضا عليه السلام
~~وعنونه المصنف في القسم الأول من الخلاصة.
# وبين محمد بن علي بن إبراهيم بن موسى أبو جعفر القرشي الملقب ب (أبي
~~سمينة) الذي صرح النجاشي والمصنف بأنه ضعيف جدا فاسد الاعتقاد.
# رجال
~~النجاشي: ٣٣٢، ٣٤٤، رجال العلامة: ١٥٥، ٢٥٣.
# (٥) التهذيب
~~٢: ٢٩ حديث ٨٦، الإستبصار ١: ٢٦٥ حديث ٩٥٨، الوسائل ٣: ١٢٨ الباب ١٦ من
~~أبواب المواقيت، حديث ٨.
# (٦) محمد بن شريح الحضرمي أبو عبد الله ثقة، عده الشيخ في رجاله من أصحاب
~~الصادق عليه السلام وذكره في الفهرست
~~مرتين، وقال: له كتاب.
# رجال
~~النجاشي: ٣٦٦، رجال الطوسي: ٢٩١، الفهرست: ١٤١،
~~152، رجال العلامة: 159.
(١) التهذيب ٢:
~~٢٥٧ حديث ١٠٢٤، الوسائل ٣: ١٢٩ الباب ١٦ من أبواب المواقيت، حديث ١٢.
# (٢) التهذيب
~~٢: ٢٥٩ حديث ١٠٣٣، الإستبصار ١: ٢٦٥ حديث ٩٦٠، الوسائل ٣: ١٢٨ الباب ١٦
~~من أبواب المواقيت، حديث ١٠.
# (٣) التهذيب
~~٢: ٢٦١ حديث ١٠٣٩، و ج ٤: ٢٧١ حديث ٨١٨، الإستبصار ٢: ١١٥ حديث ٣٧٦،
~~الوسائل ٣: ١٣٠ الباب ١٦ من أبواب المواقيت، حديث ١٧.
# (٤) التهذيب
~~٢: ٢٧ حديث ٧٧، الإستبصار ١: ٢٦٢ حديث ٩٤٠، الوسائل ٣: ١٣٣ الباب ١٦ من
~~أبواب المواقيت، حديث ٣٠.
# (٥) علي بن الحكم الكوفي، قال الشيخ في الفهرست: ثقة جليل القدر له كتاب، وقال
~~المصنف في الخلاصة: علي بن الحكم الكوفي ثقة جليل القدر، والرجل مشترك بين
~~عدة أفراد والتمييز برواية محمد بن السندي وأحمد بن محمد عنه.
# الفهرست: ٨٧،
~~رجال العلامة: 93.
(١) التهذيب ٢:
~~٢٧ حديث ٧٩، الإستبصار ١: ٢٦٢ حديث ٩٤٢، الوسائل ٣: ١٣٢ الباب ١٦ من
~~أبواب المواقيت، حديث ٢٥.
# (٢) التهذيب
~~٢: ٢٦٤ حديث 1053، الإستبصار 1: 266 حديث 961، الوسائل 3: 145 الباب 20
~~من أبواب المواقيت، حديث 2.
# (3) مرت ترجمته في الجزء الأول ص 84.
# (4) مرت ترجمته في الجزء الأول ص 135.
(١) المتن مطابق لما في الإستبصار، والصحيح: عبد الله بن وضاح - بتشديد
~~الضاد المعجمة والحاء المهملة ms1360 أخيرا - أبو محمد كوفي ثقة من الموالي صاحب
~~أبا بصير يحيى بن القاسم كثيرا وعرف به. عده الشيخ في رجاله من أصحاب
~~الكاظم عليه السلام ووثقه النجاشي والمصنف في الخلاصة.
# رجال
~~النجاشي: ٢١٥، رجال الطوسي: ٣٥٥، رجال العلامة: ١١٠.
# (٢) التهذيب
~~٢: ٢٥٩ حديث ١٠٣١، الإستبصار ١: ٢٦٤ حديث ٩٥٢، الوسائل ٣: ١٢٩ الباب ١٦
~~من أبواب المواقيت، حديث ١٤.
# (٣) لم نعثر على قوله في الجمل. ولكنه موجود في الرسائل (المجموعة
~~الأولى): ٢٧٤.
# (٤) منهم الصدوق في الفقيه ١: ٢٣٢
~~- ٢٣٣، والمحقق في المعتبر ٢: ٤٠،
~~ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع: ٦٠.
# (٥) المبسوط ١:
~~٧٥.
# (٦) نقله عنه في المعتبر ٢: ٤٠.
(١) النهاية: ٥٩.
# (٢) الجمل والعقود (الرسائل العشر): ١٧٤.
# (٣) نقله عنه في المعتبر ٢: ٤٠.
# (٤) المراسم: ٦٢.
# (٥) الكافي في الفقه: ١٣٧.
# (٦) الأم ١: ٧٣، الأم (مختصر
~~المزني) ٨: ١١، المهذب للشيرازي ١: ٥٢، المجموع ٣: ٢٨،
~~أحكام القرآن للجصاص ٣: ٢٥٨، المغني ١: ٤٢٤،
~~بداية المجتهد ا: ٩٥، نيل الأوطار ١: ٢٠٤.
# (٧) المغني ١:
~~٤٢٤، المجموع
~~٣: ٣٤، عمدة القارئ ٥: ٥٦.
# (٨) المدونة الكبرى ١: ٥٦، بداية
~~المجتهد ا: ٩٥، بلغة السالك ا: ٨٣، مقدمات ابن رشد ا: ١٠٦، المغني ١: ٤٢٤،
~~المجموع ٣:
~~٣٤.
# (٩) أحكام القرآن للجصاص ٣: ٢٥٨، المغني ١: ٤٢٤،
~~المجموع ٣:
~~٣٤، عمدة القارئ ٥: ٥٦.
# (١٠) المغني ١:
~~٤٢٥، الكافي لابن قدامة ١: ١٢٢، الإنصاف ١:
~~٤٣٤، المجموع
~~٣: ٣٤، بداية المجتهد ١: ٩٥، عمدة القارئ ٥: ٥٦.
# (١١) المغني ١:
~~٤٢٤، المجموع
~~٣: ٣٤، عمدة القارئ ٥: ٥٦، نيل الأوطار ١: ٤٠٣.
# (١٢) المبسوط للسرخسي ١: ١٤٤، أحكام القرآن للجصاص ٣: ٢٥٨، شرح فتح القدير ١: ١٩٥، المغني ١:
# ٤٢٤، المجموع ٣: ٣٤،
~~عمدة القارئ 5: 56.
(١) التهذيب ٢:
~~٢٧ حديث ٧٨، الوسائل ٣: ١٣٢ الباب ١٦ من أبواب المواقيت، حديث ٢٤.
# (٢) التهذيب
~~٢: ٢٨ حديث ٨٢، الإستبصار ١: ٢٦٣ حديث ٩٤٥، الوسائل ٣: ١٣٤ الباب ١٧ من
~~أبواب المواقيت، حديث ٤.
# (٣) الفقيه ١:
~~٢٣٢، الجامع للشرائع: ٦٠.
# (٤) التهذيب
~~٢: ٢٥٦ حديث ١٠١٥، الإستبصار ١: ٢٦٠ حديث ٩٣٣، الوسائل ٣: ١١٦ الباب ١٠
~~من أبواب المواقيت، ms1361 حديث ٩.
# (٥) عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحرث بن زهرة بن كلاب القرشي
~~الزهري: أبو محمد، روى عن النبي صلى الله عليه وآله وعن عمر، وروى عنه
~~أولاده: إبراهيم وحميد وعمر ومصعب وأبو سلمة وابن عباس وجابر وجبير بن
~~مطعم. مات سنة ٣٢ ه وقيل ٣١.
# أسد
~~الغابة ٣: ٣١٣، الإصابة ٢:
~~٤١٦، تهذيب التهذيب ٦:
~~٢٤٤.
# (٦) المغني ١:
~~٤٤١، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٨١،
~~فتح العزيز بهامش المجموع ٣: ٧٣.
(١) سنن البيهقي ١: ٣٨٧، وبمعناه في سنن الدارمي ١: ٢١٩.
# (٢) المهذب ١:
~~٦٩، الخلاف ١:
~~٨٤ مسألة ٦.
# (٣) التهذيب
~~٢: ٣٣ حديث ١٠١، الإستبصار ١: ٢٦٨ حديت ٩٦٩، الوسائل ٣: ١٤٣ الباب ١٩
~~من أبواب المواقيت، حديث ١٣.
# (٤) سعيد بن جناح أصله كوفي نشأ ببغداد ومات بها مولى الأزد ويقال: مولى
~~جهينة، روى عن أبي الحسن والرضا عليهما السلام وثقه النجاشي والمصنف في
~~الخلاصة.
# رجال
~~النجاشي: ١٩١، رجال العلامة: ٨٠.
# (٥) محمد بن مقلاص الأسدي الكوفي أبو الخطاب ملعون غال، ويكنى مقلاص أبا
~~زينب، لعنه الرضا عليه السلام والحجة (عج) وتنسب إليه الخطابية، روى الكشي
~~روايات في ذمه وعده الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام وقال: غالي
~~ملعون.
# رجال الكشي: ٢٢٤، رجال الطوسي: ٣٠٤.
# (٦) التهذيب
~~٢: ٣٣ حديت 99، الإستبصار 1: 268 حديث 968، الوسائل 3: 140 الباب 18 من
~~أبواب المواقيت، حديث 15.
(١) التهذيب ٢:
~~٢٥٧ حديث ١٠٢٣، الإستبصار ١: ٢٦٣ حديث ٩٤٨، الوسائل ٣: ١٣٩ الباب ١٨ من
~~أبواب المواقيت، حديث ١٥.
# (٢) التهذيب
~~٢: ٢٥٨ حديث ١٠٢٩، الإستبصار ١: ٢٦٣ حديث ٩٥٠، الوسائل ٣: ١٣٩ الباب ١٨
~~من أبواب المواقيت، حديث ١٤.
# (٣) بكر بن محمد بن عبد الرحمن بن نعيم الأزدي الغامدي: أبو محمد وجه في
~~هذه الطائفة من بيت جليل بالكوفة، خير فاضل، عده الشيخ في رجاله من أصحاب
~~الأئمة: الصادق والكاظم والرضا عليهم السلام، وفي باب من لم يرو عنهم. رجال النجاشي:
~~١٠٨، رجال الكشي: ٥٩٢ / ١١٠٧، رجال الطوسي: ٣٤٤، ٣٧٠.
# (٤) الأنعام: ٧٦.
# (٥) التهذيب
~~٢: ٣٠ حديث ٨٨، الإستبصار ١: ٢٦٤ حديث ٩٥٣، الوسائل ٣: ١٢٧ الباب ١٦ من
~~أبواب المواقيت، حديث ٦.
# (٦) التهذيب
~~٢: ٣٢ حديث ٩٧، الإستبصار ١: ٢٦٧ حديث ٩٦٧، الوسائل ٣: ١٤٤ الباب ١٩ من
~~أبواب المواقيت، حديث ١٥.
# (٧) المقنعة:
~~١٤، المبسوط
~~١: ٧٥ مسألة ٦، الوسيلة (الجوامع
~~الفقهية): ٦٧٠، المعتبر ٢: ٤٠.
(١) التهذيب ٢:
~~٣١ حديث ٩٤، و ص ٢٥٩ حديث ١٠٣٤، الإستبصار ١: ٢٦٧ حديث ٩٦٤، الوسائل ٣:
# ١٤٢ الباب ١٩ من أبواب المواقيت، حديث ٨.
# (٢) الوسائل ١٠: ٣٨ الباب ٥ من أبواب الوقوف بالمشعر.
# (٣) الأم ١: ٧٣، المجموع ٣: ٢٨ -
~~٣٠، المغني ١:
~~٤٢٤، الهداية للمرغيناني ١: ٣٨، بداية
~~المجتهد ١: ٩٥، شرح فتح القدير ١: ١٩٥.
# (٤) سنن
~~الترمذي ١: ٢٧٨ حديث ١٤٩، سنن أبي داود ١: ١٠٧ حديث ٣٩٣، مسند
~~أحمد ١: ٣٣٣.
# (٥) سنن
~~ابن ماجة ١: ٢٢٥ حديث ٦٨٩، سنن أبي داود ١: ١١٣ حديث ٤١٨، مسند
~~أحمد ٤: ١٤٧ و ج ٥: ٤١٧.
# (٦) الهداية للمرغيناني ١: ٣٩، شرح فتح القدير ١:
~~١٩٥.
# (٧) صحيح
~~مسلم ١: ٤٢٧ ذيل حديث 612، مسند أحمد 2: 210، 223.
(١) سنن
~~الترمذي ١: ٢٨٣ حديث ١٥١، مسند أحمد ٢: ٢٣٢.
# (٢) أحمد بن الحسن بن علي... بن فضال، صرح النجاشي والمصنف بأنه كان
~~فطحيا. وقال المصنف: أنا أتوقف في روايته.
# رجال
~~النجاشي: ٨٠، رجال العلامة: ٢٠٣.
# (٣) الإستبصار ١: ٢٦١، ٢٧٣ ذيل حديث ٩٨٩.
# (٤) الحسن بن محمد بن سماعة الكندي الصيرفي، يكنى أبا علي أو أبا محمد من
~~شيوخ الواقفة وكان يعاند في الوقف، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الكاظم
~~عليه السلام وذكره المصنف في القسم الثاني من الخلاصة.
# مات بالكوفة سنة ٢٦٣ ه. ولا يخفى أن المراد من: الثالث، في قول العلامة
~~رواية جميل بن دراج المتقدمة في ص ٧١ ولم نجد في طريقها الحسن بن محمد بن
~~سماعة، فتدبر.
# رجال
~~النجاشي: ٤٠، رجال العلامة: 212.
(١) أضفناه من المصدر.
# (٢) داود الصرمي، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الإمام الهادي عليه السلام
~~وقال: يكنى أبا سليمان ويظهر من المحقق الأردبيلي اتحاده مع داود بن مافنة
~~الصرمي الذي قال النجاشي في ترجمته: كوفي روى عن الرضا عليه السلام ms1363 ويكنى
~~أبا سليمان وبقي إلى أيام أبي الحسن صاحب العسكر عليه السلام ورده المحقق
~~المامقاني بأن هذا من أصحاب الرضا عليه السلام وذاك من أصحاب الهادي عليه
~~السلام والله العالم.
# رجال
~~النجاشي: ١٦١، رجال الطوسي: ٤١٥ في النسخة التي
~~بأيدينا عنونه ب الصيرفي مكان الصرمي ولعله اشتباه من النساخ. الفهرست: ٦٨، جامع الرواة
~~١: ٣٠٥، تنقيح المقال ١: ٤١١.
# (٣) التهذيب
~~٢: ٣٠ حديث 90، الإستبصار 1: 264 حديث 955، الوسائل 3: 143 الباب 19 من
~~أبواب المواقيت، حديث 10.
(١) صحيح
~~مسلم ١: ٤٢٨ حديث ١٧٦ و ص ٤٢٩ حديث ١٧٧، سنن أبي داود ١: ١٠٨ ذيل حديث ٣٩٥.
# (٢) صحيح
~~مسلم ١: ٤٢٩ حديث ١٧٨، سنن أبي داود ١: ١٠٨ حديث ٣٩٥.
# (٣) التهذيب
~~٢: ٢٦٠ حديث ١٠٣٥، الإستبصار ١: ٢٦٩ حديث ٩٧٤، الوسائل ٣: ١٣٨ الباب ١٨
~~من أبواب المواقيت، حديث ١١.
# (٤) التهذيب
~~٢: ٢٦٠ حديث ١٠٣٦، الإستبصار ١: ٢٧٠ حديث ٩٧٥، الوسائل ٣: ١٣٦ الباب ١٨
~~من أبواب المواقيت، حديث ١.
# (٥) التهذيب
~~٢: ٢٥٧ حديث 1022، الإستبصار 1: 263 حديث 949، الوسائل 3: 138 الباب 18
~~من أبواب المواقيت، حديث 13.
(١) التهذيب ٢:
~~٣١ حديث ٩٥، الإستبصار ١: ٢٦٧ حديث ٩٦٥، الوسائل ٣: ١١٤ الباب ١٠ من
~~أبواب المواقيت، حديث ٢.
# (٢) التهذيب
~~٢: ٣٢ حديث ٩٦، الإستبصار ١: ٢٦٧ حديث ٩٦٦، الوسائل ٣: ١٤٤ الباب ١٩ من
~~أبواب المواقيت، حديث ١٦.
# (٣) التهذيب
~~٢: ٣٠ حديث ٩١، الوسائل ٣: ١٤٣ الباب ١٩ من أبواب المواقيت، حديث ١١.
# (٤) التهذيب
~~٢: ٣١ حديث 93، الإستبصار 1: 266 حديث 963، الوسائل 3: 143 الباب 19 من
~~أبواب المواقيت، حديث 12.
(١) رسائل الشريف المرتضى (المجموعة الأولى): ٢٧٤، الناصريات (الجوامع الفقهية): ١٩٣.
# (٢) نقله عنه في المعتبر ٢: ٤٢.
# (٣) الجمل والعقود: ٥٩.
# (٤) نقله عنه في المختلف: ٦٩.
# (٥) الكافي في الفقه: ١٣٧.
# (٦) السرائر: ٣٩.
# (٧) النهاية:
~~٥٩، المبسوط
~~١: ٧٥، الخلاف
~~١: ٨٥ مسألة ٧.
# (٨) لم نعثر على قوله في مصباح
~~المتهجد، ولكن انظر: الإقتصاد: ٣٩٤.
# (٩) المراسم: ٦٢، الناصريات (الجوامع
~~الفقهية): ١٩٣.
# (١٠) المغني ١:
~~٤٢٦، المجموع
~~٣: ٣٨، بداية المجتهد ١: ٩٦.
# (١١) صحيح
~~مسلم ١: ٤٨٩ حديث ٧٠٥، سنن أبي داود ٢: ٦ حديث ١٢١٠، الموطأ ms1364
~~١: ١٤٤ حديث ٤، سنن النسائي ١: ٢٩٠.
# (١٢) صحيح
~~مسلم ١: ٤٩٠ حديث ٧٥٠، سنن أبي داود ٢: ٦ حديث ١٢١١، سنن الترمذي
~~١: ٣٥٤ حديث 187، سن النسائي 1: 290.
(١) التهذيب ٢:
~~٣٤ حديث ١٠٤، الإستبصار ١: ٢٧١ حديث ٩٧٨، الوسائل ٣: ١٤٨ الباب ٢٢ من
~~أبواب المواقيت، حديث ٥.
# (٢) عمران بن علي بن أبي شعبة الحلبي الكوفي، عده الشيخ في رجاله من
~~أصحاب الصادق عليه السلام وثقه النجاشي في ترجمة أخيه عبيد الله، وذكره
~~المصنف في القسم الأول من الخلاصة.
# رجال الطوسي:
~~٢٥٦، رجال
~~النجاشي: ٢٣٠، رجال العلامة: ١٢٥.
# (٣) علي بن أبي شعبة الحلبي: أبو عبيد الله وعمران، وثقه النجاشي والمصنف
~~في ترجمة ابنه عبيد الله.
# رجال
~~النجاشي: ٢٣٠، رجال العلامة: ١١٢.
# (٤) التهذيب
~~٢: ٣٤ حديث ١٠٥، الإستبصار ١: ٢٧١ حديث ٩٧٩، الوسائل ٣: ١٤٨ الباب ٢٢
~~من أبواب المواقيت، حديث ٦ وفي الجميع: ابني علي الحلبيين.
# (٥) تقدم في ص ٧٠.
# (٦) التهذيب
~~٢: ٢٧ حديث ٧٨، الوسائل ٣: ١٣٥ الباب ١٧ من أبواب المواقيت، حديث ١١.
# (٧) الحسن بن علي بن فضال التيملي الكوفي يكنى أبا محمد، قال النجاشي:
~~كان الحسن عمره فطحيا مشهورا بذلك حتى حضره الموت، فمات وقد قال بالحق،
~~وعده الشيخ في رجاله من أصحاب الرضا عليه السلام، وقال في الفهرست: روى عن الرضا عليه السلام وكان
~~خصيصا به وثقة في الحديث وذكره المصنف في القسم الأول من الخلاصة، وقد تقدم
~~له ذكر في الجزء الأول ص ٧٦ عند ترجمة ابن فضال.
# رجال
~~النجاشي: ٣٤، رجال الطوسي: ٣٧١، الفهرست: ٤٧، رجال
~~العلامة: 37.
# (8) إسحاق البطيخي - بياع البطيخ - ليس له عين ولا أثر في كتب الرجال
~~المتقدمين. وقال المحقق المامقاني: لم أقف إلا على رواية الحسن بن علي بن
~~فضال عنه عن أبي عبد الله عليه السلام في باب أوقات الصلاة من التهذيبين.
# تنقيح المقال 1: 112.
(١) التهذيب ٢:
~~٣٤ حديث ١٠٦، الإستبصار ١: ٢٧١ حديث ٩٨٠، الوسائل ٣: ١٤٨ البا ب ٢٢ من
~~أبواب المواقيت، حديث ٧.
# (٢) التهذيب
~~٢: ٣٥ حديث ١٠٩، الإستبصار ١: ٢٧٢ حديث ms1365 ٩٨٥، الوسائل ٣: ١٤٨ الباب ٢٢
~~من أبواب المواقيت، حديث ٣.
# (٣) التهذيب
~~٢: ٣٥ حديث ١٠٧، الإستبصار ١: ٢٧٢ حديث ٩٨٣، الوسائل ٣: ١٤٨ البا ب ٢٢
~~من أبواب المواقيت، حديث ٤.
# (٤) التهذيب
~~٢: ٣٥ حديث 108، الإستبصار 1: 272 حديث 983، الوسائل 3: 147 الباب 22
~~من أبواب المواقيت، حديث 1 وفي الجميع: قبل أن يغيب الشفق، مكان: مغيب.
(١) التهذيب ٢:
~~٣٣، الإستبصار ١: ٢٧٠.
# (٢) التهذيب
~~٢: ٣٤ حديث ١٠٣، الإستبصار ١: ٢٧٠ حديث ٩٧٧، الوسائل ٣: ١٤٩ الباب ٢٣
~~من أبواب المواقيت، حديث ١.
# (٣) المغني ١:
~~٤٢٧، ٣: ٢٦٣، الكافي لابن قدامة ١: ١٢٣، فتح العزيز بهامش المجموع ٣: ٢٨.
# (٤) سن الدارقطني ١: ٢٦٩ حديث ٣، سنن البيهقي ١: ٣٧٣، نيل الأوطار ١: ٤١٠
~~حديث ١.
# (٥) سنن
~~أبي داود ١: ١١٤ حديث ٤١٩، سنن الترمذي ١: ٣٠٦ حديث ١٦٥، سنن النسائي
~~١: ٢٦٤، سنن الدارمي ١: ٢٧٥، سنن البيهقي
~~١: ٣٧٣، سن الدارقطني ١: ٢٦٩ حديث ١.
# (٦) عقبة بن عمرو بن ثعلبة بن أسيرة بن الحارث.... بن الخزرج أبو مسعود
~~الأنصاري المعروف ب (البدري) لأنه سكن ماء بدر، شهد العقبة. روى عن النبي
~~صلى الله عليه وآله وروى عنه ابنه بشير، وعبد الله بن يزيد الخطمي وأبو
~~وائل وعلقمة. مات سنة ٤٠ ه وقيل: ٤١، أو ٤٢.
# أسد
~~الغابة ٥: ٢٩٦، تهذيب التهذيب ٧:
~~٢٤٧.
# (٧) سنن
~~أبي داود ١: ١٠٧ حديث 394، سنن البيهقي 1: 364.
(١) نقله عنه في المعتبر ٢: ٤٣.
# (٢) نقله عنه في المعتبر ٢: ٤٣.
# (٣) المراسم: ٦٢.
# (٤) الفقيه ١:
~~١٤١ حديث ٦٥٧.
# (٥) السرائر: ٣٩.
# (٦) المبسوط ١:
~~٧٥.
# (٧) الجمل والعقود: ٥٩، الخلاف ١: ٨٥
~~مسألة ٨.
# (٨) لم نجد هذا القول في مصباح
~~المتهجد، ويحتمل أن يكون المراد كتابه الإقتصاد: ٣٩٤ حيث هذا القول
~~موجود فيه.
# (٩) النهاية:
~~٥٩.
# (١٠) المقنعة:
~~١٤.
# (١١) المهذب ١:
~~٦٩، شرح جمل العلم والعمل: ٦٦.
# (١٢) نقله عنه في المختلف: ٧٠.
# (١٣) الكافي في الفقه: ١٣٧.
# (١٤) الوسيلة (الجوامع الفقهية): 670.
(١) أحكام القرآن للجصاص ٣: ٢٦٣، المبسوط
~~للسرخسي ١: ١٤٥، الهداية للمرغيناني ١: ٣٩،
~~شرح فتح
~~القدير ١: ١٩٦ - ١٩٧.
# (٢) الأم ١: ٧٤، المهذب للشيرازي ١: ٥٢، المجموع ٣: ٣٩،
~~فتح العزيز بهامش المجموع ٣: ٢٧،
~~الأم (مختصر المزني) ٨: ١١، بداية
~~المجتهد ١: ٩٧، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٧٤،
~~المبسوط للسرخسي ١: ١٤٥، شرح فتح القدير ١: ١٩٦، عمدة القارئ
~~٥: ٦٢.
# (٣) المغني ١:
~~٤٢٧، الشرح الكبير بها معر المغني ا: ٤٧٤، نيل الأوطار ١: ٤١٣.
# (٤) بداية المجتهد ١: ٩٧، مقدمات ابن رشد ١: ١٠٦، بلغة السالك ١: ٨٤، المغني ١: ٤٢٧،
~~عمدة القارئ ٥: ٦٢.
# (٥) المغني ١:
~~٤٢٧، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٧٤،
~~الكافي لابن قدامة ١: ١٢٣، منار السبيل ١: ٧٠، فتح العزيز بهامش المجموع ٣: ٢٩.
# (٦) المهذب للشيرازي ١: ٥٢، المجموع ٣: ٣٩،
~~فتح العزيز بهامش المجموع ٣: ٢٧،
~~مغني
~~المحتاج ١: ١٢٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٧٤.
# (٧) المغني ١:
~~٤٢٨، الكافي لابن قدامة ١: ١٢٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٧٤،
~~الإنصاف ١:
~~٤٣٥، فتح العزيز بهامش المجموع ٣: ٢٩.
# (٨) المغني ١:
~~٤٢٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٧٤.
# (٩) الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٧٤،
~~عمدة القارئ ٥: ٦٢.
# (١٠) صحيح البخاري ١: ١٥٠، صحيح مسلم ١:
~~٤٢٧ حديث ٦١٢، وقريب منه في: سنن ابن ماجة ١:
# ٢٢٦ حديث ٦٩٢، سنن النسائي ١: ٢٦٨، سنن البيهقي
~~1: 374.
(١) صحيح
~~مسلم ١: ٤٢٧ حديث ١٧٣ - ١٧٤، سنن أبي داود ١: ١٠٩ حديث ٣٩٦، مسند
~~أحمد ٢: ٢١٠، ٢١٣، ٢٢٣، سنن البيهقي ١: ٣٧٤.
# (٢) سنن
~~ابن ماجة ١: ٢٢٦ حديث ٦٩٣، سنن أبي داود ١: ١١٤ حديث ٤٢٢ -
~~بتفاوت يسير، سنن النسائي ١: ٢٦٨، مسند أحمد
~~٣: ٥، سنن البيهقي ١: ٣٧٥.
# (٣) التهذيب
~~٢: ٢٥ حديث ٧٢، الإستبصار ١: ٢٦١ حديث ٩٣٨، الوسائل ٣: ١١٥ الباب ١٠ من
~~أبواب المواقيت، حديث ٤.
# (٤) الكافي ٣:
~~٢٨١ حديث ١٢، التهذيب ٢: ٢٧
~~حديث ٧٨، الوسائل ٣: ١٣٢ الباب ١٦ من أبواب المواقيت، حديث ٢٤.
# (٥) تقدم في ص ٧٠.
# (٦) الفقيه ١:
~~١٤١ حديث ٦٥٧، التهذيب ٢: ٣٠
~~حديث ٨٨، الإستبصار ١: ٢٦٤ حديث ٩٥٣، الوسائل ٣: ١٢٧ الباب ١٦ من أبواب
~~المواقيت، حديث ٦ وفي التهذيب والفقيه والوسائل: يعني: نصف الليل.
# (٧) هارون بن خارجة: أبو الحسن الصيرفي مولى كوفي ثقة روى عن أبي عبد
~~الله عليه السلام. ms1367 عده الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام قائلا:
~~وأخوه مراد الصيرفي وابنه الحسن، وقال في الفهرست: له كتاب. وذكره المصنف في القسم
~~الأول من الخلاصة.
# رجال
~~النجاشي: ٤٣٧، رجال الطوسي: ٣٢٨، الفهرست: ١٧٦،
~~رجال العلامة: 180.
(١) التهذيب ٢:
~~٢٦١ حديث ١٠٤١، الإستبصار ١: ٢٧٢ حديث ٩٨٦، الوسائل ٣: ١٤٦ الباب ٢١ من
~~أبواب المواقيت، حديث ٢.
# (٢) التهذيب
~~٢: ٢٦٢ حديث ١٠٤٢، الإستبصار ١: ٢٧٣ حديث ٩٨٧، الوسائل ٣: ١٣٥ الباب ١٧
~~من أبواب المواقيت، حديث ٨.
# (٣) التهذيب
~~٢: ٢٦٢ حديث ١٠٤٣، الإستبصار ١: ٢٧٣ حديث ٩٨٨، الوسائل ٣: ١٣٥ الباب ١٧
~~من أبواب المواقيت، حديث ٩.
# (٤) التهذيب
~~٢: ٣١ حديث 95، الإستبصار 1: 267 حديث 965، الوسائل 3: 114 الباب 10 من
~~أبواب المواقيت، حديث 2.
(١) التهذيب ٢:
~~٢٦٢ حديث ١٠٤٥، الإستبصار ١: ٢٦٩ حديث ٩٧٣، الوسائل ٣: ١١٤ الباب ١٠ من
~~أبواب المواقيت، حديث ٣.
# (٢) التهذيب
~~٢: ٢٥٣ حديث ١٠٠٤، الإستبصار ١: ٢٥٨ حديث ٩٢٥، الوسائل ٣: ١١٦ الباب ١٠
~~من أبواب المواقيت، حديث ٨.
# (٣) التهذيب
~~٢: ٢٥٢ حديث ١٠٠١، الإستبصار ١: ٢٥٧ حديث ٩٢٢، الوسائل ٣: ١١٥ الباب ١٠
~~من أبواب المواقيت، حديث ٥.
# (٤) المبسوط للسرخسي ١: ١٤٥، بدائع الصنائع ١: ١٢٤.
# (٥) سنن
~~أبي داود ١: ١٢١ حديث ٤٤١ - وبتفاوت يسير انظر: صحيح مسلم ١: ٤٢٧ حديث
~~٦٨، سنن
~~النسائي ١: ٢٩٤، سن البيهقي ١: ٣٧٦، سنن الدارقطني ١: ٣٨٦ حديث 12.
# (6) تقدمت ترجمته في ص 54، وذكره المصنف في القسم الثاني من الخلاصة
~~وقال: واقفي وطريقه غير متصل. رجال العلامة: 265.
(١) تقدم في ص ٤٣.
# (٢) التهذيب
~~٢: ٢٧٠ حديث 1076، الإستبصار 1: 288 حديث 1053، الوسائل 3: 209 الباب
~~62 من أبواب المواقيت، حديث 4.
(١) التهذيب ٢:
~~٢٧٠ حديث ١٠٧٧، الإستبصار ١: ٢٨٨ حديث ١٠٥٤، الوسائل ٣: ٢٠٩ الباب ٦٢
~~من أبواب المواقيت، حديث ٣.
# (٢) التهذيب
~~١: ٣٩٠ حديث 1204، الإستبصار 1: 143 حديث 490، الوسائل 2: 600 الباب 49
~~من أبواب الحيض، حديث 10.
# (3) (غ): من جهة الشمس.
(١) المغني ١:
~~٤٢٩، أحكام القرآن للجصاص ٣: ٢٥٠، المجموع ٣: ٤٤،
~~بداية المجتهد ١: ٩٧.
# (٢) أضفناه من المصدر.
# (٣) التهذيب
~~٢: ٣٦ حديث ١١١، الإستبصار ١: ٢٧٣ حديث ٩٩٠، الوسائل ٣: ١٥٤ الباب ٢٧
~~من أبواب المواقيت، حديث ms1368 ٥.
# (٥) حصين بن أبي الحصين، روى عن أبي جعفر عليه السلام وروى عنه الحسين بن
~~سعيد، ويظهر من المصنف اتحاده مع أبي الحصين بن الحصين الحصيني حيث ذكره في
~~القسم الأول من الخلاصة من أصحاب الجواد عليه السلام، وعده الشيخ في رجاله
~~من أصحاب الجواد عليه السلام في باب كناه، وقال: ثقة.
# رجال الطوسي:
~~٤٠٨، رجال العلامة: 187.
(١) التهذيب ٢:
~~٣٦ حديث ١١٥، الإستبصار ١: ٢٧٤ حديث ٩٩٤، الوسائل ٣: ١٥٣ الباب ٢٧ من
~~أبواب المواقيت، حديث ٤.
# (٢) المقنعة:
~~١٤.
# (٣) نقله عنه في المعتبر ٢: ٤٥.
# (٤) نقله عنه في المعتبر ٢: ٤٥.
# (٥) الكافي في الفقه: ١٣٨.
# (٦) السرائر: ٣٩.
# (٧) - أحكام القرآن للجصاص ٣: ٢٥١،
~~المبسوط للسرخسي ١: ١٤١، الهداية
~~للمرغيناني ١: ٣٨، بداية المجتهد ١: ٩٧، نيل الأوطار ١: ٤٢١.
# (٨) الخلاف ١:
~~٨٦ مسألة ١٠.
# (٩) الأم ١: ٧٥، الأم (مختصر
~~المزني) ٨: ١١، المهذب للشيرازي ١: ٥٢، المجموع ٣: ٤٣،
~~فتح العزيز بهامش المجموع ٣: ٣٤،
~~مغني
~~المحتاج ١: ١٢٤، السراج الوهاج: ٣٥.
# (١٠) المغني ١:
~~٤٣٩، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٧٦،
~~الإنصاف ١:
~~٤٣٨، بداية المجتهد ١: ٩٧، نيل الأوطار ١: ٤٢٠.
# (١١) نقله عنه في المعتبر ٢: ٤٥.
(١) صحيح
~~مسلم ١: ٤٢٧ حديث ١٧٢، سنن أبي داود ١: ١٠٩ حديث ٣٩٦، سنن النسائي
~~١: ٢٦٠، سنن البيهقي ١: ٣٦٧، مسند أحمد ٢: ٢١٣.
# (٢) سنن الدارقطني ١: ٢٦٢ حديث ٢٢.
# (٣) سنن
~~الترمذي ١: ٢٨٣ حديث ١٥١، سنن البيهقي ١: ٣٧٦، مسند أحمد ٢: ٢٣٢.
# (٤) التهذيب
~~٣: ٣٦ حديث ١١٤، الإستبصار ١: ٢٧٥ حديث ٩٩٨، الوسائل ٣: ١٥٢ الباب ٢٦
~~من أبواب المواقيت، حديث ٦.
# (٥) التهذيب
~~٢: ٣٨، الإستبصار ١: ٢٧٦.
# (٦) التهذيب
~~٢: ٣٨ حديث 121، الإستبصار 1: 276 حديث 1001، الوسائل 3: 151 الباب 26
~~من أبواب المواقيت، حديث 5.
(١) التهذيب ٢:
~~٣٩ حديث ١٢٣، الإستبصار ١: ٢٧٦ حديث ١٠٠٣، الوسائل ٣: ١٥١ الباب ٢٦ من
~~أبواب المواقيت، حديث ٥.
# (٢) صحيح
~~مسلم ١: ٤٢٨ حديث ٦١٣، سنن ابن ماجة ١: ٢١٩ حديث ٦٦٧. مسند
~~أحمد ٥: ٣٤٩، سنن الدارقطني ١: ٢٦٢ حديث ٢٥.
# (٣) سنن
~~أبي داود ١: ١٠٨ حديث ٣٩٥.
# (٤) النهاية:
~~٦٠.
# (٥) المبسوط ms1369 ١:
~~٧٦.
(١) التهذيب ٢:
~~٢٤٥ حديث ٩٧٤، الإستبصار ١: ٢٤٩ حديث ٨٩٣، الوسائل ٣: ١٥٦ الباب ٨ من
~~أبواب المواقيت، حديث ٢٠.
# (٢) التهذيب
~~٢: ٢٤٥ حديث ٩٧٦، الإستبصار ١: ٢٤٩ حديث ٨٩٥، الوسائل ٣: ٩٨ الباب ٥ من
~~أبواب المواقيت، حديث ١١.
# (٣) التهذيب
~~٢: ٢٤٦ حديث ٩٧٨، الإستبصار ١: ٢٤٩ حديث ٨٩٧، الوسائل ٣: ٩٨ الباب ٥ من
~~أبواب المواقيت، حديث ١٢.
# (٤) التهذيب
~~٢: ٢٤٨ حديث ١٨٥، الإستبصار ١: ٢٥٣ حديث ٩٠٨، الوسائل ٣: ١٠٧ الباب ٨
~~من أبواب المواقيت، حديث ٢٣.
# (٥) أبو جعفر محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران بن عبد الله بن سعد بن مالك
~~الأشعري القمي كان ثقة في الحديث، إلا أن أصحابنا قالوا: كان يروي عن
~~الضعفاء ويعتمد المراسيل، قاله النجاشي، وعده الشيخ في رجاله ممن لم يرو
~~عنهم بقول تارة: محمد بن أحمد بن يحيى روى عنه التلعكبري إجازة، وأخرى
~~بقوله:
# محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري صاحب نوادر الحكمة، وقال في الفهرست: هو جليل القدر كثير الرواية له
~~كتاب (نوادر الحكمة).
# رجال
~~النجاشي: ٣٤٨، رجال الطوسي: ٤٩١، ٤٩٣، الفهرست: ١٤٤.
(١) التهذيب ٢:
~~٢٤٩ حديث ٩٩٠، الإستبصار ١: ٢٥٤ حديث ٩١٣، الوسائل ٣: ٩٨ الباب ٥ من
~~أبواب المواقيت، حديث ١٣.
# وفي الجميع: (القدم والقدمين والأربع، والقامة والقامتين، وظل مثلك،
~~والذراع والذراعين...).
# (٢) محمد بن الفرج الرخجي - نسبة إلى رخج مدينة من نواحي كابل، أو إلى
~~الرخجة قرية على نحو فرسخ من بغداد - عده الشيخ في رجاله من أصحاب الأئمة
~~الرضا والجواد والهادي عليهم السلام وذكره المصنف في القسم الأول من
~~الخلاصة ووثقه.
# رجال الطوسي:
~~٣٨٧، ٤٠٥، ٤٢٢، رجال العلامة: ١٤٠.
# (٣) التهذيب
~~٢: ٢٥٠ حديث 991، الإستبصار 1: 255 حديث 914، الوسائل 3: 109 الباب 8
~~من أبواب المواقيت، حديث 31.
(١) التهذيب ٢:
~~٢٥٠ حديث ٩٩٢، الإستبصار ١: ٢٥٥ حديث ٩١٥، الوسائل ٣: ١٠٨ الباب ٨ من
~~أبواب المواقيت، حديث ٢٧.
# (٢) علي بن حنظلة: أبو الحسن العجلي الكوفي، عده الشيخ في رجاله تارة من
~~أصحاب الإمام الباقر عليه السلام مع أخيه عمر بن حنظلة، وأخرى من أصحاب
~~الصادق عليه السلام.
# رجال الطوسي:
~~٢٤١.
# (٣) التهذيب
~~٢: ٢٥١ ms1370 حديث ٩٩٥، الإستبصار ١: ٢٥١ حديث ٩٠٠، الوسائل ٣: ١٠٧ الباب ٨
~~من أبواب المواقيت، حديث ٢٦.
# (٤) النهاية:
~~٦٠.
# (٥) المبسوط ١:
~~٧٦.
# (٦) التهذيب
~~٢: ٢٤٨ حديث 987، الإستبصار 1: 253 حديث 910، الوسائل 3: 107 الباب 8
~~من أبواب المواقيت، حديث 24.
(١) أضفناه من المصدر.
# (٢) التهذيب
~~٢: ٢١ حديث ٥٨، الإستبصار ١: ٢٥٥ حديث ٩١٦، الوسائل ٣: ١٠٥ الباب ٨ من
~~أبواب المواقيت، حديث ١٠ وفي التهذيب والوسائل لم يرد تمام الحديث.
# (٣) التهذيب ٢:
~~٤ حديث ٤، الإستبصار ١: ٢١٨ حديث ٧٧٤، الوسائل ٣: ٣٣ الباب ١٣ من أبواب
~~أعداد الفرائض، حديث 6.
(١) الفقيه ١:
~~١٤٦ حديث ٦٧٨، الوسائل ٣: ٤٣ الباب ١٤ من أبواب أعداد الفرائض، حديث ٦.
# (٢) التهذيب
~~٢: ١٦٧ حديث ٦٦١، الإستبصار ١: ٢٥٢ حديث ٩٠٦، الوسائل ٣: ١٦٥ الباب ٣٥
~~من أبواب المواقيت، حديث ٣ وفي الجميع: فإذا دخلت الفريضة فلا تطوع.
# (٣) المبسوط ١:
~~٧٦، النهاية:
~~٦٠.
# (٤) بلغة السالك ١: ١٤٦، أقرب المسالك بهامش بلغة السالك ١: ١٤٦.
# (٥) الأم ١: ١٤٣، الأم (مختصر
~~المزني) ٨: ٢١، المجموع ٤: ٤٤،
~~مغني
~~المحتاج ١: ٢٢٧.
# (٦) آل عمران: ١٧.
# (٧) الصحاح ٢:
~~٦٧٨، القاموس المحيط ٢: ٤٦، المصباح المنير 1: 267.
(١) صحيح
~~مسلم ١: ٥١٠ حديث ٧٣٩ - بتفاوت - سنن ابن ماجة ١: ٤٣٤ حديث ١٢٦٥، سنن النسائي
~~٣: ٢١٨، مسند أحمد ٦: ١٠٢.
# (٢) صحيح
~~البخاري ٢: ٦٣ - بتفاوت - صحيح مسلم ٢: ٨١٦ حديث ١١٥٩، سنن ابن ماجة
~~١: ٥٤٦ حديث ١٧١٢، سنن النسائي ٣: ٢١٤، مسند أحمد
~~٢: ١٦٠.
# (٣) عمرو بن عبسة أو عنبسة بن خالد بن عامر بن غاضرة بن عتاب بن امرئ
~~القيس: أبو نجيح، وقيل: أبو شعيب، أسلم بمكة، روى عن النبي صلى الله عليه
~~وآله، وروى عنه ابن مسعود وسهل بن سعد وأبو أمامة الباهلي.
# مات بحمص في أواخر خلافة عثمان. أسد الغابة ٤: ١٢٠، الإصابة ٣: ٥،
~~تهذيب التهذيب
~~٨: ٦٩.
# (٤) لم نعثر عليه بهذا اللفظ نعم ورد بمعناه في: سنن ابن ماجة ١: ٣٩٦
~~حديث ١٢٥١، سنن النسائي ١:
# ٢٧٩، سنن الترمذي ms1371 ٥: ٥٢٦ حديث ٣٤٩٩
~~وفيه: عن أبي أمامة.
# (٥) كذا في النسخ، والصحيح: فضيل حيث أن الراوي عنه هو: عمر بن أذينة وهو
~~لا يروي عن فضالة. وقد مرت ترجمته في الجزء الأول: ص ١٤٤.
# (٦) التهذيب
~~٢: ١١٧ حديث ٤٤٢، الإستبصار ١: ٢٧٩ حديث ١٠١٢، الوسائل ٣: ١٨٠ الباب ٤٣
~~من أبواب المواقيت، حديث ٣.
# (٧) التهذيب
~~٢: ١١٧ حديث 441، الوسائل 4: 1118 الباب 26 من أبواب الدعاء، حديث 1.
(١) التهذيب ٢:
~~١١٨ حديث ٤٤٣، الإستبصار ١: ٢٧٩ حديث ١٠١٣، الوسائل ٣: ١٨٠ الباب ٤٣ من
~~أبواب المواقيت، حديث ٤.
# (٢) محمد بن عمر بن يزيد بياع السابري، روى عن أبي الحسن عليه السلام.
~~وروى عنه ابن أخيه عمر بن علي بن عمر. عده الشيخ في رجاله من أصحاب الرضا
~~عليه السلام. رجال النجاشي: ٣٦٤، رجال الطوسي: ٣٩١.
# (٣) التهذيب
~~٢: ١٢٠ حديث ٤٥٥، الوسائل ٥: ٢٧١ الباب ٣٩ من أبواب بقية الصلوات
~~المندوبة، حديث ١٢.
# (٤) إسماعيل بن سعد الأحوص الأشعري القمي، عده الشيخ في رجاله من أصحاب
~~الإمام الرضا عليه السلام وقال: ثقة. وذكره المصنف في القسم الأول من
~~الخلاصة.
# رجال الطوسي:
~~٣٦٧، رجال العلامة: ٨.
# (٥) التهذيب
~~٢: ٣٣٩ حديث ١٤٠١، الوسائل ٣: ١٩٧ الباب ٥٤ من أبواب المواقيت، حديث ٤.
# (٦) مرازم بن حكيم الأزدي المدائني، ثقة يكنى أبا محمد، روى عن أبي عبد
~~الله وأبي الحسن عليهما السلام، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق
~~والكاظم عليهما السلام وذكره المصنف في القسم الأول من الخلاصة وقال: مات
~~في أيام الرضا عليه السلام.
# رجال
~~النجاشي: ٤٢٤، رجال الطوسي: ٣١٩، ٣٥٩، رجال العلامة:
~~١٧٠.
# (٧) التهذيب
~~٢: ٣٣٥ حديث 1382، الوسائل 3: 186 الباب 45 من أبواب المواقيت، حديث 6.
(١) التهذيب ٢:
~~٣٣٦ حديث ١٣٨٨، الوسائل ٣: ١٩٧ الباب ٥٤ من أبواب المواقيت، حديث ١.
# (٢) التهذيب
~~٢: ١٣٢ حديث ٥١١، الإستبصار ١: ٢٨٣ حديث ١٠٢١، الوسائل ٣: ١٩١ الباب ٥٠
~~من أبواب المواقيت، حديث ١.
# (٣) التهذيب
~~٢: ١٣٢ حديث ٥١٢، الإستبصار ١: ٢٨٣ حديث ١٠٣٠، الوسائل ٣: ١٩٢ الباب ٥٠
~~من أبواب المواقيت، حديث ٤.
# (٤) التهذيب
~~٢: ١٣٣ حديث 513، الإستبصار 1: 283 حديث 1031، الوسائل ms1372 3: 192 الباب 50
~~من أبواب المواقيت، حديث 3.
(١) أبو محمد سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي مولاهم الأعمش، روى عن ابن
~~أبي أوفى وأبي وائل، وروى عنه الحكم بن عتيبة وأبو إسحاق السبيعي. مات سنة
~~١٤٨ ه.
# العبر ١: ١٦٠، تهذيب التهذيب ٤:
~~٢٢٢.
# (٢) المجموع ٣:
~~٤٥.
# (٣) هود: ١١.
# (٤) تفسير الطبري ١٢: ١٢٧ - ١٢٨، تفسير القرطبي ٩: ١٠٩، التفسير
~~الكبير ١٨: ٧٣، تفسير التبيان ٦: ٧٩.
# (٥) تقدم في ص ١٩.
# (٦) رسائل الشريف المرتضى (المجموعة الأولى): ٢٠٢، الغنية (الجوامع
~~الفقهية): ٥٤٣، السرائر: ٤ - ٥، فقه القرآن
~~للراوندي ١: ٥.
# (٧) بداية المجتهد ١: ٢، المحلى ١: ٥٦.
# (٨) رجال
~~النجاشي: ٣٨٨.
# (9) مقدمات ابن رشد 1: 1 4.
(١) المفيد في المقنعة: ١٣، والطوسي
~~في المبسوط ١:
~~٧٦، والنهاية:
~~٦١، والجمل والعقود: ٦٠.
# (٢) نقل عنه في المعتبر ٢: ٥٦.
# (٣) التهذيب
~~٢: ١٣٣ حديث ٥١٥، الإستبصار ١: ٢٨٣ حديث ١٠٣٣، الوسائل ٣: ١٩٢ الباب ٥٠
~~من أبواب المواقيت، حديث ٥.
# (٤) التهذيب
~~٢: ١٣٤ حديث 521، الإستبصار 1: 284 حديث 1038، الوسائل 3: 194 الباب 51
~~من أبواب المواقيت، حديث 6.
(١) التهذيب ٢:
~~١٣٤ حديث ٥٢٣، الإستبصار ١: ٢٨٤ حديث ١٠٤٠، الوسائل ٣: ١٩٣ الباب ٥١ من
~~أبواب المواقيت، حديث ٥.
# (٢) التهذيب
~~٢: ١٣٥ حديث ٥٢٧، الإستبصار ١: ٢٨٥ حديث ١٠٤٤، الوسائل ٣: ١٩٤ الباب ٥١
~~من أبواب المواقيت، حديث ٨.
# (٣) التهذيب
~~٢: ١٣٥ حديث ٥٢٨، الإستبصار ١: ٢٨٥ حديث ١٠٤٥، الوسائل ٣: ١٩٤ الباب ٥١
~~من أبواب المواقيت، حديث ٩.
# (٤) الفقيه ١:
~~٣١٣، الكافي في الفقه: ١٥٩، المراسم: ٦٣، المعتبر ٢: ٥٥،
~~الجامع للشرائع: ٦٢.
# (٥) صحيح البخاري ١: ١٦٠، صحيح مسلم ١:
~~٥٠٠ حديث ٧٢٣ - بتفاوت، سنن النسائي ٣: ٢٥٣، الموطأ ١:
~~١٢٧ حديث ٢٩، سنن الدارمي ١: ٣٣٦.
# (٦) التهذيب
~~٢: ١٣٣ حديث 518، الإستبصار 1: 284 حديث 1035، الوسائل 3: 194 الباب 52
~~من أبواب المواقيت، حديث 1.
(١) التهذيب ٢:
~~١٣٤ حديث ٥١٩، الإستبصار ١: ٢٨٤ حديث ١٠٣٦، الوسائل ٣: ١٩٥ الباب ٥٢ من
~~أبواب المواقيت، حديث ٢.
# (٢) التهذيب
~~٢: ١٣٥ حديث ٥٢٥، الإستبصار ١: ٢٨٥ حديث ١٠٤٢، الوسائل ٣: ١٩٣ الباب ٥١
~~من أبواب المواقيت، حديث ٤.
# (٣) التهذيب
~~٢: ١٣٤ حديث ٥٢٤، الإستبصار ١: ٢٨٤ حديث ١٠٤١، الوسائل ٣: ١٩٤ الباب ms1373 ٥١
~~من أبواب المواقيت، حديث ٧.
# (٤) التهذيب
~~٢: ٣٤٠ حديث 1409، الوسائل 3: 193 الباب 51 من أبواب المواقيت، حديث 1.
# (5) تقدم في ص 35.
(١) المبسوط ١:
~~٧٧، الخلاف ١:
~~٨٩ مسألة ١٨، التهذيب ٢: ٤١.
# (٢) نقله عنه في المعتبر ٢: ٢٩
~~(٣) منهم: أبو الصلاح في الكافي في الفقه: ١٣٨، وابن إدريس في السرائر: ٣٩،
~~والمحقق الحلي في المعتبر ٢: ٢٩
~~(٤) المهذب للشيرازي ١: ٥٣، المجموع ٣: ٤٧،
~~فتح العزيز بهامش المجموع ٣: ٤١،
~~المغني ١:
~~٤١٥، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٦٤.
# (٥) المغني ١:
~~٤١٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٦٤،
~~الكافي لابن قدامة ١: ١٢٤، الإنصاف ١:
~~٤٢٩، المجموع
~~٣: ٤٧.
# (٦) المقنعة:
~~١٤.
# (٧) نقله عنه في المعتبر ٢: ٢٩.
# (٨) المجموع ٣:
~~٤٧، مقدمات ابن رشد ١: ١٠٩، المغني ١: ٤١٥،
~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٦٤،
~~بداية المجتهد ١: ١٠١.
# (٩) الإسراء: ٧٨.
# (10) تقدم في ص 94 - 95.
(١) في جميع النسخ يوجد: (وإلا) وإنما حذفناه من المتن لاستقامة العبارة.
# (٢) المغني ١:
~~٤١٥، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٦٤،
~~المجموع ٣:
~~٤٧ - ٤٨.
# (٣) تقدم في ص ٣٥.
# (٤) الخلاف ١:
~~٨٨ مسألة ١٥ و ص ٩٠، المبسوط ١: ٧٣.
# (٥) المهذب للشيرازي ١: ٥٤، المجموع ٣: ٦٧،
~~مغني
~~المحتاج ١: ١٣١، المغني ١: ٤١٥.
# (٦) المغني ١:
~~٤١٥.
# (٧) أبو عبد الله بن عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان بن بطة العكبري
~~الفقيه الحنبلي، صنف كتابا كبيرا في السنة. روى عن البغوي وأبي ذر بن
~~الباغندي. مات سنة ٣٨٧ ه.
# العبر ١: ١٧١، شذرات الذهب ٣: ١٢٢.
# (٨) المغني ١:
~~٤١٥، الإنصاف ١:
~~٤٤١.
(١) المغني ١:
~~٤٤٢، الكافي لابن قدامة ١: ١٢٤، الإنصاف ١:
~~٤٤١.
# (٢) جمل العلم والعمل: ٦٧.
# (٣) يستفاد من ظاهر المجموع ٣: ٥٠.
(١) المغني ١:
~~٤٢٠، المجموع
~~٣: ٦٥ - ٦٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٧٨،
~~فتح العزيز بهامش المجموع ٣:
# ٤١، إرشاد الساري ١: ٤٩٧، نيل الأوطار ١: ٤٢٥، ٣٨٧.
# (٢) صحيح البخاري ١: ١٥١، صحيح مسلم ١:
~~٤٢٣ حديث ٦٠٧، سنن ابن ماجة ١: ٣٥٦ حديث ١١٢٢، سنن النسائي
~~١: ٢٧٤، الموطأ ١: ١٠ حديث ١٥، سنن الدارمي ١: ٢٧٧.
# (٣) صحيح البخاري ١: ١٥١، صحيح مسلم ١:
~~٤٢٤ حديث ٦٠٨، سنن ابن ماجة ١: ٢٢٩ حديث ٧٠٥، سنن الترمذي
~~١: ٣٥٣ حديث ١٨٦، سنن النسائي ١: ٢٥٧، الموطأ ١: ٦
~~حديث ٥، سنن الدارمي ١:
# ٢٧٨، مسند أحمد ٢: ٤٦٢.
# (٤) الأصبغ بن نباتة التميمي الحنظلي المجاشعي الكوفي كان من خاصة أمير
~~المؤمنين عليه السلام وعمر بعده، روى عهد مالك الأشتر، ووصية علي عليه
~~السلام إلى ابنه محمد بن الحنفية. عده الشيخ في رجاله من أصحاب أمير
~~المؤمنين علي عليه السلام وابنه الحسن عليه السلام. ذكره المصنف في القسم
~~الأول من الخلاصة وقال: مشكور.
# رجال النجاشي:
~~٨، رجال
~~الطوسي: ٣٤، ٦٦، رجال العلامة: ٢٤.
# (٥) التهذيب
~~٢: ٣٨ حديث 119، الإستبصار 1: 275 حديث 119، الوسائل 3: 158 الباب 30
~~من أبواب المواقيت، حديث 2.
(١) التهذيب ٢:
~~٢٦٢ حديث ١٠٤٤، الإستبصار ١: ٢٧٦ حديث ١٠٠٠ فيه صدر الحديث، الوسائل ٣:
# ١٥٨ الباب ٣٠ من أبواب المواقيت، حديث ٣.
# (٢) المعتبر ٢:
~~٤٧، الشرائع ١: ٦٣.
# (٣) الخلاف ١:
~~٨٦ مسألة ١١، المبسوط ١: ٧٢ -
~~٧٣.
# (٤) القائل هو السيد المرتضى على ما حكى عنه في الخلاف ١: ٨٦.
# (٥) أنظر: المعتبر ٢: ٤٧.
# (٦) صحيح البخاري ١: ١٥١، صحيح مسلم ١:
~~٤٢٣ حديث ٦٠٧، الموطأ ١: ١٠ حديث ١٥.
# (٧) لم نعثر على هذا اللفظ في المصادر الموجودة إلا في المعتبر ٢: ٤٧،
~~نعم نقل بمعناه في: صحيح البخاري ١:
# ١٥١، صحيح مسلم ١: ٤٢٤ حديث ٦٠٨.
# (٨) الأم ١: ٧٣، المهذب للشيرازي ١: ٥٣، المجموع ٣: ٦٤ -
~~٦٥، فتح العزيز بهامش المجموع ٣: ٧٠،
~~مغني
~~المحتاج ١: ١٣١، نيل الأوطار ١: ٤٢٦.
# (٩) بلغة السالك ١: ٨٦، الشرح الصغير بهامش بلغة السالك ١: ٨٦، المغني ١: ٤٢٠،
~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٧٨،
~~فتح العزيز بهامش المجموع ٣: ٧٠،
~~نيل
~~الأوطار ١: ٤٢٦.
# (١٠) المغني ١:
~~٤٢٠، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٧٨،
~~الكافي لابن قدامة ١: ١٢٥، الإنصاف ١:
~~٤٣٩، منار السبيل 1: 71.
(١) المغني ١:
~~٤٢١، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٧٨،
~~المجموع ٣:
~~٤٧، فتح العزيز بهامش المجموع ٣: ٦٨،
~~عمدة القارئ ٥: ٤٩، نيل الأوطار ١: ٤٢٦.
# (٢) المهذب للشيرازي ١: ٥٣ - ٥٤، المجموع ٣: ٦٤ -
~~٦٥، فتح العزيز بهامش المجموع ٣: ٦٨،
~~المغني ١:
# ٤٢١، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٧٨،
~~بداية المجتهد ١: ١٠٠، نيل الأوطار ١: ٤٢٦.
# (٣) صحيح
~~البخاري ١: ٥١، صحيح مسلم ١: ٤٢٣ حديث ٦٠٧، الموطأ
~~١: ١٠ حديث ١٥.
# (٤) التهذيب
~~٢: ٢٦٢ حديث ١٠٤٤، الوسائل ٣: ١٥٨ الباب ٣٠ من أبواب المواقيت، حديث ٣.
# (٥) المغني ١:
~~٤٢١، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٧٨،
~~نيل
~~الأوطار ١: ٤٢٦.
# (٦) صحيح البخاري ١: ١٤٦، سنن النسائي
~~١: ٢٥٧، سنن البيهقي ١: ٣٧٨، مسند أحمد ٢: ٣١٩، ٤٧٤، سنن الدارقطني ٢: ٨٤
~~حديث ١، في الأخيرين بتفاوت يسير.
# (٧) صحيح البخاري ١: ١٥١، صحيح مسلم ١:
~~٤٢٤ حديث ٦٠٨، سنن ابن ماجة ١: ٢٢٩ حديث ٧٠٠، سنن الترمذي
~~١: ٣٥٣ حديث ١٨٦، سنن النسائي ١: ٢٥٧، الموطأ ١: ٦
~~حديث ٥، سنن الدارمي ١:
# ٢٧٨، مسند أحمد 2: 462.
(١) المبسوط ١:
~~٧٣.
# (٢) راجع ص ٥٣: ٥٥.
# (٣) (م): مشترك.
# (٤) الفقيه ١:
~~١٣٩ - ١٤٠، الهداية: ٢٩.
# (٥) المهذب للشيرازي ١: ٥٤، المجموع ٣: ٦٥ -
~~٦٦.
# (٦) الخلاف ١:
~~٨٧ مسألة ١٣، المعتبر ٢: ٤٧،
~~الجامع للشرائع: ٦١.
# (٧) المغني ١:
~~٤٤١، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٨١،
~~المجموع ٣:
~~٦٥ - ٦٦، بداية المجتهد ١: ٩٩ - ١٠٠، فتح العزيز بهامش المجموع ٣: ٧٣،
~~مغني
~~المحتاج ١: ١٣٢، نيل الأوطار ١: ٣٥٥.
# (٨) المغني ١:
~~٤٤١، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٨١،
~~المجموع ٣:
~~٦٦، نيل الأوطار ١: ٣٥٥.
# (٩) المغني ١:
~~٤٤١، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٨٢،
~~المجموع ٣:
~~٦٦.
(١) المغني ١:
~~٤٤١، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٨٢، ms1376 المجموع ٣: ٦٦،
~~فتح العزيز بهامش المجموع ٣: ٧٣،
~~بداية المجتهد ١: ١٠٠، عمدة القارئ ٥: ٤٩.
# (٢) صحيح البخاري ١: ١٥١، صحيح مسلم ١:
~~٤٢٤ حديث ٦٠٨، سنن ابن ماجة ١: ٢٢٩ حديث ٧٠٠، سنن الترمذي
~~١: ٣٥٣ حديث ١٨٦، سنن النسائي ١: ٢٥٧، الموطأ ١: ٦
~~حديث ٥، مسند أحمد ٢: ٤٦٢.
# (٣) التهذيب
~~١: ٣٨٩ حديث ١١٩٨، الإستبصار ١: ١٤١ حديث ٤٨٤، الوسائل ٢: ٥٩٩ الباب ٤٩
~~من أبواب الحيض، حديث ٣ - وفيه: معمر بن عمر.
# (٤) التهذيب
~~١: ٣٨٩ حديث 1191، الإستبصار 1: 142 حديث 485، الوسائل 2: 598 الباب 49
~~من أبواب الحيض، حديث 2.
(١) التهذيب ١:
~~٣٨٩ حديث ١٢٠٠، الإستبصار ١: ١٤٢ حديث ٤٨٦، الوسائل ٢: ٥٩٩ الباب ٤٩ من
~~أبواب الحيض، حديث ٥.
# (٢) المغني ١:
~~٤٤٢، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٨٢،
~~نيل
~~الأوطار ١: ٣٥٥.
# (٣) سنن البيهقي ١: ٣٨٧، المغني ١: ٤٤٢،
~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٨٢،
~~نيل الأوطار: 355.
# (4) الوسائل 2: 596 الباب 48 من أبواب الحيض، و 598 الباب 49.
# (5) راجع ص 111.
(١) المبسوط ١:
~~٧٣.
# (٢) الخلاف ١:
~~١٠٢.
# (٣) بدائع الصنائع ١: ٩٥، المغني ١: ٤٤٥،
~~المجموع ٣:
~~١٢، فتح العزيز بهامش المجموع ٣: ٨٢.
# (٤) المغني ١:
~~٤٤٥، الكافي لابن قدامة ١: ١١٩، الإنصاف ١:
~~٣٩٧، المجموع
~~٣: ١٢.
# (٥) الأم (مختصر المزني) ٨: ١٤،
~~المهذب للشيرازي ١: ٥١، المجموع ٣: ١٢،
~~فتح العزيز بهامش المجموع ٣:
# ٨٢، المغني
~~١: ٤٤٥.
# (٦) الهاجرة: نصف النهار عند اشتداد الحر. الصحاح ٢: ٨٥١.
# (٧) وجبت الشمس: أي غابت. الصحاح ١: ٢٣٢.
(١) الغلس: ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح.
# الصحاح ٣:
~~٩٥٦، النهاية لابن الأثير ٣: ٣٧٧.
# (٢) صحيح البخاري ١: ٩٤٧، صحيح مسلم ١:
~~٤٤٦ حديث ١٤٦، سنن أبي داود ١: ١٠٩ حديث ٣٩٧، سنن النسائي
~~١: ٢٦٤، مسند أحمد ٣: ٣٦١ وفي بعضها بتفاوت يسير.
# (٣) التهذيب
~~٢: ٣٩ حديث ١٢٤، الإستبصار ١: ٢٤٤ حديث ٨٧٠، الوسائل ٣: ٨٩ الباب ٣ من
~~أبواب المواقيت، حديث ١٣.
# (٤) التهذيب
~~٢: ٤٠ حديث ١٢٥، الإستبصار ١: ٢٤٤ حديث ٨٧١، الوسائل ٣: ٨٩ الباب ms1377 ٣ من
~~أبواب المواقيت، حديث ١١.
# (٥) التهذيب
~~٢: ٤٠ حديث ١٢٦، الوسائل ٣: ٨٩ الباب ٣ من أبواب المواقيت، حديث ١٤.
# (٦) التهذيب
~~٢: ٤٠ حديث 127، الوسائل 3: 89 الباب 3 من أبواب المواقيت، حديث 12.
(١) التهذيب ٢:
~~٤١ حديث ١٣٠، الوسائل ٣: ٨٨ الباب ٣ من أبواب المواقيت، حديث ١٠.
# (٢) التهذيب
~~٢: ٤١ حديث ١٣١، الوسائل ٣: ٨٧ الباب ٣ من أبواب المواقيت، حديث ٢.
# (٣) سنن
~~الترمذي ١: ٢٩٣، المغني ١: ٤٣٣،
~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٦٥،
~~المجموع ٣:
~~٥٤، ٥٩، نيل الأوطار ١: ٣٨٤.
# (٤) سنن
~~الترمذي ١: ٢٩٢ حديث ١٥٥، مسند أحمد ٦: ١٣٥، ٢١٥.
# (٥) الأم ١: ٧٢، المهذب للشيرازي ١: ٥٣، المجموع ٣: ٥٩،
~~بداية المجتهد ١: ٩٣، المغني ١: ٤٣٤،
~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٦٧،
~~نيل
~~الأوطار ١: ٣٨٥.
# (٦) صحيح البخاري ١: ١٤٢، صحيح مسلم ١:
~~٤٣٠ حديث ٦١٥، سنن ابن ماجة ١: ٢٢٢ حديث ٦٧٧، سنن أبي داود
~~١: ١١٠ حديث ٤٠٢، سنن الترمذي ١: ٢٩٥ حديث ١٥٧، سنن النسائي
~~١: ٢٤٨، سنن الدارمي ١: ٢٧٤.
(١) الفقيه ١:
~~١٤٤ حديث ٦٧١، الوسائل ٣: ١٠٣ الباب ٨ من أبواب المواقيت، حديث ٥.
# (٢) الأم ١: ٧٢، ٧٣، المهذب للشيرازي ١: ٥٣، المجموع ٣: ٥٩،
~~المغني ١:
~~٤٣٤، فتح العزيز بهامش المجموع ٣: ٥٣،
~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٦٧.
# (٣) بداية المجتهد ١: ٩٣.
# (٤) الفقيه ١:
~~١٤٠ حديث ٦٥١، الوسائل ٣: ١٠ الباب ٣ من أبواب المواقيت، حديث ١٦.
# وانظر أيضا: سنن الترمذي ١: ٣٢١ حديث ١٧٢،
~~سنن البيهقي ١: ٤٣٥، سنن الدارقطني ١: ٢٤٩ حديث ٢٠
~~- ٢١.
# (٥) المغني ١:
~~٤٣٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٦٧،
~~المهذب للشيرازي ١: ٥٣، المجموع ٣: ٦٠،
~~الإنصاف ١:
~~٤٣٢، عمدة القارئ ٥: ٢١.
# (٦) صحيح
~~البخاري ٢: ١٧، و ج ٣: ١٤٣، صحيح مسلم ٢: ٥٨٨ حديث ٨٦٠، ٨٥٩، سنن ابن ماجة
~~١:
# ٣٥٠ حديث ١٠٩١، سنن الترمذي ٢: ٤٠٣ حديث ٣٧٨،
~~مسند أحمد ٥: ٣٣٦.
# (٧) تقدم في ص ١١٦.
# (٨) المغني ١:
~~٤٣٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٧١،
~~سنن
~~الترمذي ١: ٣٠٠، المجموع ٣: ٥٤. ms1378
# (٩) الأم ١: ٧٣، سنن الترمذي ١: ٣٠٠، المجموع ٣: ٢٨،
~~٥٤، المغني ١:
~~٤٣٦، فتح العزيز بهامش المجموع ٣: ٥٤،
~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٧١،
~~المبسوط للسرخسي 1: 147.
(١) سنن
~~الترمذي ١: ٣٠٠، المغني ١: ٤٣٦،
~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٧١.
# (٢) المغني ١:
~~٤٣٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٧١،
~~الكافي لابن قدامة ١: ١٢٢، الإنصاف ١:
~~٤٣٤، سنن الترمذي ١: ٣٠٠.
# (٣) أبو قلابة عبد الملك بن محمد بن عبد الملك الرقاشي البصري، روى عن
~~أبيه وأبي عامر ويزيد بن هارون، وروى عنه ابن ماجة والصغاني وابن خزيمة،
~~مات سنة ٢٧٦ ه.
# العبر ١: ٣٩٧، شذرات الذهب ٢: ١٧٠، تهذيب التهذيب ٦:
~~٤١٩.
# (٤) المغني ١:
~~٤٣٦، الشرح الكبير بهامش المغني ٩: ٤٧١.
# (٥) المبسوط للسرخسي ١: ١٤٧، الهداية
~~للمرغيناني ١: ٣٩، شرح فتح القدير ١: ١٩٩، المغني ١: ٤٣٦،
~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٧١،
~~المجموع ٣:
~~٥٤.
# (٦) تقدم في ص ١١٦.
# (٧) أبو أمامة أسعد بن سهل بن حنيف الأنصاري المدني كان من علماء
~~المدينة، روى عن النبي مرسلا وعن عمر وأبيه سهل وابن عباس. روى عنه ابناه
~~سهل ومحمد وابن عمه أبو بكر بن عثمان بن حنيف. مات سنة ١٠٠ ه.
# أسد
~~الغابة ٥: ١٣٩، العبر ١: ٨٩، تهذيب التهذيب ١:
~~٢٦٣.
# (٨) (ح) (ق): يا أبا عمر، (غ) (ن): يا أبا عمرة، (م): يا أبا عمرو. وما
~~أثبتناه من المصدر.
# (٩) صحيح البخاري ١: ١٤٤.
(١) التهذيب ٢:
~~١٩ حديث ٥٣، الوسائل ٣: ١٠١ الباب ٧ من أبواب المواقيت، حديث ٦.
# (٢) التهذيب
~~٢: ٢٥١ حديث ٩٩٧، الإستبصار ١: ٢٥٦ حديث ٩١٨، الوسائل ٣: ١٠٢ الباب ٧
~~من أبواب المواقيت، حديث ٨.
# (٣) التهذيب
~~٢: ٢٥٥ حديث ١٠١٣، الوسائل ٣: ٩٢ الباب ٤ من أبواب المواقيت، حديث ٤.
# (٤) الفقيه ١:
~~١٤١ حديث ٦٥٤، التهذيب ٢:
~~٢٥٦ حديث ١٠١٨، الإستبصار ١: ٢٥٩ حديث ٩٣٠، الوسائل ٣: ١١١ الباب ٩ من
~~أبواب المواقيت، حديث ١، ٧ - بتفاوت في الجميع.
# (٥) المغني ١:
~~٤٣٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٧١،
~~المجموع ٣:
~~٥٤، شرح فتح القدير ١: ١٩٩ - ٢٠٠.
# (٦) أبو عبد الله رافع بن خديج بن رافع بن عدي بن يزيد بن جشم بن حارثة
~~بن الحارث الأنصاري الأوسي المدني. روى عن النبي صلى الله عليه وآله وعن
~~عمه ظهير بن رافع وروى عنه ابنه عبد الرحمن ومحمود بن لبيد وسليمان بن
~~يسار. مات سنة ٧٣ وقيل ٧٤ ه.
# الإصابة ١:
~~٤٩٥، الإستيعاب بهامش الإصابة ١:
~~٤٩٥، أسد الغابة ٢: ١٥١.
# (٧) سنن
~~الترمذي ١: ٣٠٠، سنن الدارقطني ١: ٢٥١ حديث 5،
~~سنن البيهقي 1: 443.
(١) سنن
~~الترمذي ١: ٣٠٠.
# (٢) عبد الواحد بن نافع الكلاعي: أبو الرماح، قال ابن حيان: شيخ يروي عن
~~أهل الحجاز المقلوبات، وعن أهل الشام الموضوعات، لا يحل ذكره في الكتب إلا
~~على سبيل القدح فيه. روى عن عبد الله بن رافع بن خديج عن أبيه، وروى عنه
~~حرمي بن عمارة وأبو عاصم وسلمة.
# المجروحين لابن حيان ٢: ١٥٤، الجرح والتعديل ٦: ٢٤، ميزان
~~الاعتدال ٢: ٦٧٦، الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي ٢: ١٥٧.
# (٣) سنن الدارقطني ٢٥١: ١.
# (٤) المغني ١:
~~٤٣٥، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٦٧،
~~المبسوط للسرخسي ١: ١٤٨.
# (٥) المغني ١:
~~٤٣٧، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٣٧،
~~المجموع ٣:
~~٥٥، المبسوط للسرخسي ١: ١٤٧، سنن الترمذي ١: ٣٠٥، مقدمات ابن
~~رشد ١: ١٠٦، شرح فتح القدير ١: ٢٠٠.
# (٦) صحيح البخاري ١: ١٤٧، صحيح مسلم ١:
~~٤٤٦ حديث ٦٤٦، سنن الترمذي ١: ٢٨١ حديث ١٥٠، سنن النسائي
~~١: ٢٦٤، مسند أحمد ٣: ٣٣٠، ٣٥١، ٣٦٩، سنن الدارمي ١: ٢٦٧، سنن البيهقي
~~١:
# ٣٧٠، ٤٤٧.
# (٧) صحيح البخاري ١: ١٤٧، صحيح مسلم ١:
~~٤٤١ حديث ٦٣٧، سنن ابن ماجة ١: ٢٢٤ حديث 687 -
~~بتفاوت يسير، مسند أحمد 4: 141.
(١) سنن
~~أبي داود ١: ١١٣ حديث ٤١٨.
# (٢) الخطابية: فرقة منسوبة إلى محمد بن أبي زينب الأجدع الأسدي: أبو
~~الخطاب الذي لعنه الإمام الصادق عليه السلام وقد مرت ترجمته في ص ٨٨٦.
# (٣) التهذيب
~~٢: ٢٨ حديث ٨٠ و ص ٣٢ حديث ٩٨، الإستبصار ١: ٢٦٣ حديث ms1380 ٩٤٣، الوسائل ٣:
~~١٣٩ الباب ١٨ من أبواب المواقيت، حديث ١٨.
# (٤) التهذيب
~~٢: ٣٣ حديث ٩٩، الإستبصار ١: ٢٦٨ حديث ٩٦٨، الوسائل ٣: ١٤٠ الباب ١٨ من
~~أبواب المواقيت، حديث ١٩.
# (٥) محمد بن أبي حمزة - واسم أبي حمزة: ثابت بن أبي صفية - الثمالي، عده
~~الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام وقال في الفهرست: له كتاب، ووثقه المصنف في القسم
~~الأول من الخلاصة.
# رجال
~~النجاشي: ٣٥٨، رجال الطوسي: ٣٢٢، الفهرست: ١٤٨،
~~رجال العلامة: ١٥٢.
# (٦) التهذيب
~~٢: ٣٣ حديث ١٠٠، الوسائل ٣: ١٤٠ الباب ١٨ من أبواب المواقيت، حديث ٢٠.
# (٧) التهذيب
~~٢: ٣٣ حديث 102، الإستبصار 1: 268 حديث 970، الوسائل 3: 138 الباب 18
~~من أبواب المواقيت، حديث 12.
(١) المغني ١:
~~٤٣٧، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٧٥،
~~سنن
~~الترمذي ١: ٤١٢، المبسوط للسرخسي ١:
# ١٤٧، المهذب للشيرازي ١: ٥٣، المجموع ٣: ٥٦،
~~٥٧.
# (٢) المهذب للشيرازي ١: ٥٣، المجموع ٣: ٥٦،
~~فتح العزيز بهامش المجموع ٣: ٥٤،
~~المغني ١:
~~٤٣٧، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٧٥،
~~المبسوط للسرخسي ١: ١٤٧.
# (٣) أبو برزة: نضلة بن عبيد بن الحارث الأسلمي، سكن البصرة، له صحبة شهد
~~فتح خيبر ومكة، روى عن النبي صلى الله عليه وآله وعن أبي بكر، وروى عنه
~~ابنه المغيرة وأبو عثمان النهدي وأبو المنهال سيار بن سلامة. قيل:
# مات بخراسان سنة ٦٤ ه. وقيل: مات بالبصرة سنة ٦٠ ه.
# أسد
~~الغابة ٥: ١٤٦، الإصابة ٣:
~~٥٥٦.
# (٤) صحيح البخاري ١: ١٤٤، سنن النسائي
~~١: ٢٦٥، مسند أحمد ٤: ٤٢٣، سنن البيهقي ١: ٤٥٠.
# (٥) سنن
~~الترمذي ١: ٣١٠ حديث ١٦٧.
# (٦) صحيح البخاري ١: ١٤٩.
(١) التهذيب ٢:
~~٣١ حديث ٩٥، الإستبصار ١: ٢٦٧ حديث ٩٦٥، الوسائل ٣: ١١٤ الباب ١٠ من
~~أبواب المواقيت، حديث ٢.
# (٢) التهذيب
~~٢: ٣٣ حديث ١٠١، الإستبصار ١: ٢٦٨ حديث ٩٦٩، الوسائل ٣: ١٤٣ الباب ١٩
~~من أبواب المواقيت، حديث ١٣، (٣) التهذيب ٢: ٣٤
~~حديث ١٠٣، الإستبصار ٢: ٢٧١ حديث ٩٧٨، الوسائل ٣: ١٤٩ الباب ٢٣ من أبواب
~~المواقيت، حديث ١.
# (٤) راجع ص ٧٨.
# (٥) التهذيب
~~٢: ٣٤ حديث 104، الإستبصار 1: 271 حديث 978، الوسائل 3: 148 الباب 22
~~من ms1381 أبواب المواقيت، حديث 5.
# (6) أضفناه من المصدر.
# (7) أضفناه من المصدر.
(١) التهذيب ٢:
~~٢٨ حديث ٨١، الوسائل ٣: ١٤٥ الباب ٢١ من أبواب المواقيت، حديث ١.
# (٢) التهذيب
~~٢: ٢٦١ حديث ١٠٤١، الإستبصار ١: ٢٧٢ حديت ٩٨٦ وفيه عن أبي عبد الله
~~عليه السلام، الوسائل ٣: ١٤٦ الباب ٢١ من أبواب المواقيت، حديث ٢.
# (٣) المغني ١:
~~٤٢٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٧٣،
~~المجموع ٣:
~~٤٢ - ٤٣، أحكام القرآن للجصاص ٣:
# ٢٥٨، نيل
~~الأوطار ١: ٤١١.
# (٤) بداية المجتهد ١: ٩٦، مقدمات ابن رشد ١: ١٠٦، أحكام القرآن للجصاص ٣: ٢٥٨، المغني ١: ٤٢٦،
~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٧٣،
~~المجموع ٢:
~~٤٣، عمدة القارئ ٥: ٥٦.
# (٥) المغني ١:
~~٤٢٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٧٣،
~~المجموع ٢:
~~٤٢، أحكام القرآن للجصاص ١:
# ٢٥٨، عمدة القارئ ٥: ٥٦، نيل الأوطار ١: ٤١١.
# (٦) المغني ١:
~~٤٢٦، الشرح الكبير بهامش المغني، الكافي لابن قدامة ١: ٢٢، الإنصاف ١:
~~٤٣٤، المجموع
~~٣:
# ٤٣، عمدة القارئ ٥: ٥٦.
# (٧) المغني ١:
~~٤٢٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٧٣،
~~المجموع ٣:
~~٤٣، أحكام القرآن للجصاص ٣:
# ٢٥٨، عمدة القارئ ٥: ٥٦، نيل الأوطار ١: ٤١١.
(١) الأم ١: ٧٤، المهذب للشيرازي ١: ٥٢، المجموع ٣: ٤٢،
~~مغني
~~المحتاج ١: ١٢٢، بداية المجتهد ١: ٩٦، أحكام القرآن للجصاص ٣: ٢٥٨، الهداية للمرغيناني ١: ٣٩، المغني ١: ٤٢٦.
# (٢) المغني ١:
~~٤٢٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٣، المجموع ٣: ٤٣،
~~عمدة القارئ ٥: ٥٦.
# (٣) أحكام القرآن للجصاص ٣: ٢٥٨، بدائع
~~الصنائع ١: ١٢٤، المبسوط للسرخسي ١: ١٤٥، عمدة القارئ ٥: ٥٦، المغني ١: ٤٢٦،
~~المجموع ٣:
~~٤٣، نيل الأوطار ١: ٤١١.
# (٤) المبسوط للسرخسي ١: ١٤٤، بدائع الصنائع ١: ١٢٤، أحكام القرآن للجصاص ٣: ٢٥٨، الهداية للمرغيناني ١: ٣٩، شرح فتح القدير ١:
~~١٩٥، عمدة القارئ ٥: ٥٦، المغني ١: ٤٢٦،
~~المجموع ٣:
~~٤٣، بداية المجتهد ١: ٩٦، نيل الأوطار ١: ٤١١.
# (٥) المغني ١:
~~٤٢٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٧٣،
~~المجموع ٣:
~~٤٣، عمدة القارئ ٥: ٥٦، أحكام القرآن
~~للجصاص ٣: ٢٥٨، شرح فتح القدير ms1382 ١: ١٩٥ - ١٩٦، نيل الأوطار
~~١: ٤١١.
# (٦) سنن الدارقطني ١: ٢٦٩ حديث ٣.
# (٧) تقدمت في ص ١٢٣.
# (٨) التهذيب
~~٢: ٣٤ حديث ١٠٥، الإستبصار ١: ٢٧١ حديث ٩٧٩، الوسائل ٣: ١٤٨ الباب ٢٢
~~من أبواب المواقيت، حديث ٦. في الجميع: ابني علي الحلبيين.
# (٩) المغني ١:
~~٤٢٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٧٣،
~~أحكام القرآن للجصاص 3: 261.
(١) سنن
~~أبي داود ١: ١٠٧ حديث ٣٩٤، سنن البيهقي ١: ٤٣٥، سنن الدارقطني ١:
~~٢٥٠ حديث ١.
# (٢) سنن
~~الترمذي ١: ٣٧٣ حديث ١٩٥، مستدرك الحاكم ١: ٢٠٤، مسند أحمد ٥: ١٤٣، سنن
~~البيهقي ١:
# ٤٢٨ و ج ٢: ١٩ بتفاوت يسير.
# (٣) المدونة الكبرى ١: ٥٦، بداية
~~المجتهد ١: ٩٧، مقدمات ابن رشد ١: ١٠٨، المغني ١: ٤٣٩،
~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٧٦،
~~المجموع ٣:
~~٥١، نيل الأوطار ١: ٤٢٠.
# (٤) المهذب للشيرازي ١: ٥٣، المجموع ٣: ٥١،
~~سنن
~~الترمذي ١: ٢٨٩، المبسوط للسرخسي ١: ١٤٥، بداية المجتهد ١: ٩٧، المغني ١: ٤٣٩،
~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٧٦،
~~نيل
~~الأوطار ١: ٤٢٠.
# (٥) المغني ١:
~~٤٣٩، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٧٦،
~~الإنصاف ١:
~~٣٨، سنن الترمذي ١: ٢٨٩، المجموع ٣: ٥١،
~~بداية المجتهد ١: ٩٧، نيل الأوطار ١: ٤٢٠.
# (٦) سنن
~~الترمذي ١: ٢٨٩، المغني ١: ٤٣٩،
~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٣٦،
~~المجموع ٣:
~~٥١، نيل الأوطار ١: ٤٢٠.
# (٧) المغني ١:
~~٤٣٩، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٧٦،
~~نيل
~~الأوطار ١: ٤٢٠..
# (٨) بدائع الصنائع ١: ١٢٤، المبسوط
~~للسرخسي ١: ١٤٥، المغني ١: ٤٣٩،
~~الشرح الكبير بهامش المغني ١:
# ٤٧٧، المجموع ٣: ٥١،
~~بداية المجتهد ١: ٩٧، نيل الأوطار ١: ٤٢١.
(١) صحيح
~~البخاري ١: ١٥١ بتفاوت يسير، صحيح مسلم ١: ٤٤٦ حديث ٦٤٥، سنن أبي داود
~~١: ١١٥ حديث ٤٢٣، سن النسائي ١: ٢٧١، الموطأ ١: ٥ حديث ٤، مسند أحمد ٦:
~~٣٧.
# (٢) سنن
~~أبي داود ١: ١٠٨ حديث ٣٩٤.
# (٣) الإسراء: ٧٨.
# (٤) التهذيب
~~٢: ٣٧ حديث ١١٦، الإستبصار ١: ٢٧٥ حديث ٩٩٥، الوسائل ٣: ١٥٤ الباب ٢٨
~~من أبواب المواقيت، ms1383 حديث ١.
# (٥) التهذيب
~~٢: ٣٨ حديث 121، الإستبصار 1: 276 حديث 1001، الوسائل 3: 151 الباب 26
~~من أبواب المواقيت، حديث 1.
(١) سنن
~~الترمذي ١: ٢٧٨ حديث ١٤٩، سنن أبي داود ١: ١٠٧ حديث ٣١٣، سنن النسائي
~~١: ٢٥٦، مسند أحمد ١: ٣٣٣، مستدرك الحاكم ١: ١٩٣، سنن الدارقطني ١:
~~٢٥٦ حديث ١، ٣.
# (٢) المغني ١:
~~٤٤١، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٨٠.
# (٣) التهذيب
~~٢: ٢٥٤ حديث ١٠٠٥، الإستبصار ١: ٢٤٤ حديث ٨٦٨، الوسائل ٣: ١٢٣ الباب ٧
~~من أبواب المواقيت، حديث ٧.
# (٤) محمد بن الحسن بن زياد العطار، كوفي ثقة، روى أبوه عن أبي عبد الله
~~عليه السلام، كذا عنونه النجاشي والمصنف في الخلاصة، وعنونه الشيخ في الفهرست بقوله: محمد بن الحسن العطار، له
~~كتاب. واستظهر المحقق المامقاني من عبارة النجاشي اتحادهما وقال: ينسب تارة
~~إلى أبيه الحسن وتارة إلى جده.
# رجال
~~النجاشي: ٣٦٩، الفهرست: ١٤٩،
~~رجال العلامة: ١٦٠.
# (٥) التهذيب
~~٢: ٢٥٤ حديث ١٠٠٦، الوسائل ٣: ١٢٣ الباب ١٣ من أبواب المواقيت، حديث ٨.
# (٦) التهذيب
~~٢: ٢٥٤ حديث 1007، الوسائل 3: 123 الباب 13 من أبواب المواقيت، ضمن
~~حديث 8.
(١) التهذيب ٢:
~~٢٥٤ حديث ١٠٠٨، الوسائل ٣: ١٢٢ الباب ١٣ من أبواب المواقيت، حديث ٥.
# (٢) أضفناه من المصدر.
# (٣) التهذيب
~~٢: ١٤١ حديث ٥٥١، الإستبصار ١: ٢٤٤ حديث ٨٦١، الوسائل ٣: ١٢٣ الباب ١٣
~~من أبواب المواقيت، حديث ٩.
# (٤) منهم الطوسي في المبسوط ١: ٧٦،
~~وابن البراج في المهذب ١: ١٤٢،
~~والمحقق الحلي في الشرائع ١: ٦٢، ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع: ٦٢.
# (٥) التهذيب
~~٢: ١١٩ حديث 448، الإستبصار 1: 280 حديث 1016، الوسائل 3: 186 الباب 45
~~من أبواب المواقيت، حديث 7.
# (6) السرائر: 41.
(١) التهذيب ٢:
~~١١٨ حديث ٤٤٦، الإستبصار ١: ٢٧٩ حديث ١٠١٤، الوسائل ٣: ٩٨١ الباب ٤٤ من
~~أبواب المواقيت، حديث ١.
# (٢) التهذيب
~~٢: ١١٩ حديث ٤٤٧، الإستبصار ١: ٢٧٩ حديث ١٠١٥، الوسائل ٣: ١٨٥ الباب ٤٥
~~من أبواب المواقيت، حديث ١ - ٢.
# (٣) التهذيب
~~٢: ١٦٨ حديث ٦٦٤، الإستبصار ١: ٢٨٥ حديث ١٠١٧، الوسائل ٣: ١٨٢ الباب ٤٤
~~من أبواب المواقيت، حديث ٨.
# (٤) التهذيب
~~٢: ١٦٩ حديث 670، الإستبصار 1: 280 حديث 1018، الوسائل 3: 182 الباب 44
~~من أبواب المواقيت، حديث 4 ms1384 وذيل حديث 5.
(١) التهذيب ٢:
~~١١٩ حديث ٤٤٧، الإستبصار ١: ٢٧٩ حديث ١٠١٥، الوسائل ٣: ١٨٥ الباب ٤٥ من
~~أبواب المواقيت، حديث ١ - ٢.
# (٢) المبسوط ١:
~~٧٤، النهاية:
~~٦٢.
# (٣) المقنعة:
~~١٤.
# (٤) المراسم: ٦٣.
# (٥) المهذب ١:
~~٧١، شرح جمل العلم والعمل: ٦٦.
# (٦) الكافي في الفقه: ١٣٨.
# (٧) السرائر: ٤١.
# (٨) نقله عنه في السرائر: ٤١، والمعتبر ٢: ٦٢.
# (٩) نقله عنه في المعتبر ٢: ٦٢.
# (١٠) المغني ١:
~~٤٤٠، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٨٠.
# (١١) إسماعيل بن رياح - أو رباح - الصيرفي الكوفي، عده الشيخ في رجاله من
~~أصحاب الصادق عليه السلام. ونقل المحقق المامقاني اختلاف الأقوال في اسم
~~أبيه رياح أو رباح، واختار أن الصحيح هو رياح.
# رجال الطوسي:
~~١٥٤، تنقيح المقال 1: 134.
(١) التهذيب ٢:
~~٣٥ حديث ١١٠، الوسائل ٣: ١٥٠ الباب ٢٥ من أبواب المواقيت، حديث ١.
# (٢) أنظر: المعتبر ٢: ٦٣.
# (٣) التهذيب
~~٢: ٢٥٤ حديث 1005، الإستبصار 1: 244 حديث 868، الوسائل 3: 123 الباب 13
~~من أبواب المواقيت، حديث 7.
(١) سنن
~~أبي داود ١: ١٤٣ حديث ٥١٧، سنن الترمذي ١: ٤٠٢ حديث ٢٠٧،
~~مسند أحمد ٢: ٢٨٤، ٣٨٢.
# (٢) سنن
~~ابن ماجة ١: ٢٣٦ حديث ٧١٢.
# (٣) التهذيب
~~٢: ٢٨٤ حديث ١١٣٦، الوسائل ٤: ٦١٨ الباب ٣ من أبواب الأذان، حديث ١.
# (٤) محمد بن خالد بن عبد الله البجلي القسري الكوفي، كان أبوه والي
~~المدينة، ذكره الصدوق في مشيخة الفقيه، وعده الشيخ في رجاله من أصحاب
~~الصادق عليه السلام.
# الفقيه ٤: شرح المشيخة: ٧٥، رجال الطوسي:
~~٢٨٦.
# (٥) التهذيب
~~٢: ٢٨٤ حديث ١١٣٧، الوسائل ٤: ٦١٨ الباب ٣ من أبواب المواقيت، حديث ٣.
# (٦) المبسوط ١:
~~٧٤.
(١) المبسوط ١:
~~٧٤.
# (٢) المبسوط ١:
~~٧٤.
# (٣) محمد بن عذافر بن عيسى الصيرفي المدائني: أبو عبد الله، قال النجاشي:
~~ثقة روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام وعمر إلى أيام الرضا
~~عليه السلام، عده الشيخ في رجاله بعنوان: محمد بن عذافر الصيرفي من أصحاب
~~الصادق والكاظم عليهما السلام. وذكره أيضا في أصحاب الصادق بعنوان: محمد بن
~~عيثم - بدل - عيسى.
# واستظهر المحقق المامقاني اتحادهما.
# رجال
~~النجاشي: ٣٥٩، رجال الطوسي: ٢٩٧، ٣٢٢، ٣٥٩، تنقيح
~~المقال ٣: ١٥٠.
# (٤) التهذيب
~~٢: ٢٦٧ حديث ١٠٦٦، الإستبصار ٩: ٢٧٨ حديث ١٠١٠، الوسائل ٣: ١٧٠ الباب
~~٣٧ من أبواب المواقيت، حديث ٨.
# (٥) القاسم بن الوليد القرشي العماري أو الغفاري أو الغساني الكوفي،
~~عنونه النجاشي والشيخ في رجاله من عداد أصحاب الصادق عليه السلام بالعماري،
~~وروى في التهذيب ٢:
~~٢٦٧ حديث ١٠٦٣ رواية ظريف في ناصح عن القاسم بن الوليد الغساني، وروي
~~هذا الخبر بعينه في ج ٨ حديث ١٧ عن القاسم بن الوليد الغفاري، وهذا دليل
~~على اتحادهما، واستظهر المحقق المامقاني تبعا للمحقق الأردبيلي اتحاد
~~العماري والغفاري والغساني، والله العالم.
# رجال
~~النجاشي: ٣١٣، رجال الطوسي: ٢٧٣، جامع الرواة ٢: ٢٢،
~~تنقيح المقال 2: باب القاف 26.
(١) (ح) بزيادة: من.
# (٢) التهذيب
~~٢: ٢٦٧ حديث ١٠٦٣، الإستبصار ١: ٢٧٧ حديث ١٠٠٧، الوسائل ٣: ١٦٩ الباب
~~٣٧ من أبواب المواقيت، حديث ٥.
# (٣) التهذيب
~~٢: ٢٦٧ حديث ١٠٦٢، الإستبصار ١: ٢٧٧ حديث ١٠٠٦، الوسائل ٣: ١٦٩ الباب
~~٣٧ من أبواب المواقيت، حديث ٤.
# (٤) التهذيب
~~٢: ٢٦٧، الإستبصار ١: ٢٧٨.
# (٥) التهذيب
~~٢: ٢٦٨ حديث 1067، الوسائل 3: 168 الباب 37 من أبواب المواقيت، حديث 1.
(١) التهذيب ٢:
~~٢٧٣ حديث ١٠٨٦، الوسائل ٣: ١٧٨ الباب ٤٠ من أبواب المواقيت، حديث ١.
# (٢) راجع نفس المصدر.
# (٣) التهذيب
~~٢: ١٦٧ حديث ٦٦١، الإستبصار ١: ٢٥٢ حديث ٩٠٦، الوسائل ٣: ١٦٥ الباب ٣٥
~~من أبواب المواقيت، حديث ٣.
# (٤) نجية بن الحارث القواس، عده الشيخ في رجاله بهذا العنوان من أصحاب
~~الصادق عليه السلام وبحذف القواس من أصحاب الكاظم عليه السلام ويظهر من
~~الكشي اتحاده مع ناجية بن عمارة الصيداوي الذي عده الشيخ في رجاله من أصحاب
~~الباقر عليه السلام والمصنف في القسم الأول من الخلاصة حيث قال في ترجمته:
# هو: نجية بن الحارث. والذي ظهر لنا من تضاعيف الكلام أن ناجية بن أبي
~~عمارة ونجية بالمثناة ونجبة بالمفردة واحد بقرينة الراوي والمروي عنه. وأنه
~~روى عن الباقر والصادق وأبي الحسن عليهم السلام.
# رجال الكشي: ٢١٦، رجال الطوسي: ٣٢٦، ٣٦٢، رجال العلامة:
~~١٧٥ - ١٧٦، جامع الرواة ٢: ٢٨٩.
(١) التهذيب ٢:
~~١٦٧ حديث ٦٦٢، الوسائل ٣: ١٦٥ الباب ٣٥ من أبواب المواقيت، حديث ٥.
# (٢) التهذيب
~~٢: ١٢٥ حديث ٤٧٥، الإستبصار ١: ٢٨٢ حديث ١٠٢٥، الوسائل ٣: ١٨٩ الباب ٤٧
~~من أبواب المواقيت، حديث ١.
# (٣) هو: يعقوب بن سالم، مرت ترجمته في الجزء الثاني ص: ٢١.
# (٤) التهذيب
~~٢: ١٢٥ حديث 476، الإستبصار 1: 282 حديث 1026، الوسائل 3: 189 الباب 7
~~من أبواب المواقيت، حديث 2.
(١) التهذيب ٢:
~~١٢٦ حديث ٤٧٩، الإستبصار ١: ٢٨١ حديث ١٠٢١، الوسائل ٣: ١٨٨ الباب ٤٧ من
~~أبواب المواقيت، حديث ٦.
# (٢) التهذيب
~~٢: ١٢٦ حديث ٤٧٨، الإستبصار ١: ٢٨١ حديث ١٠٢٣، الوسائل ٣: ١٩٠ الباب ٤٨
~~من أبواب المواقيت، حديث ٦.
# (٣) التهذيب
~~٢: ١٢٦ حديث 480، الإستبصار 1: 282 حديث 1024، الوسائل 3: 189 الباب 48
~~من أبواب المواقيت، حديث 1.
(١) لم نجد حديثا بهذا اللفظ إلا في المعتبر ٢: ٦٠.
# (٢) أضفناه من المصدر.
# (٣) في المصادر: فليصلها.
# (٤) التهذيب
~~٢: ٢٦٦ حديث ١٠٥٩، الإستبصار ١: ٢٨٦ حديث ١٠٤٦، الوسائل ٣: ٢٠٦ الباب
~~٦١ من أبواب المواقيت، حديث ٣. وفي الجميع: أو نسي صلوات.
# (٥) راجع ص ١٣٥ - ١٣٨.
# (٦) الأم ١: ١٤٩، المجموع ٤:
~~١٦٦، المغني
~~١: ٧٩١، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٨٣٨،
~~بداية المجتهد 1: 103.
(١) المغني ١:
~~٧٩١، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٨٣٨،
~~المجموع ٤:
~~١٧١، المحلى
~~٣: ٣.
# (٢) الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب
~~الأسدي: أبو عبد الله، شهد بدرا وما بعدها وهو من أصحاب الشورى الذين ذكرهم
~~عمر بن الخطاب للخلافة بعده وشهد الجمل مقاتلا لعلي عليه السلام فناداه
~~وقال له: أتذكر إذ كنت أنا وأنت... فقال النبي صلى الله عليه وآله لك:
~~لتقاتلنه وأنت له ظالم.
# روى عن النبي صلى الله عليه وآله وروى عنه ابناه: عبد الله وعروة،
~~والأحنف. قتل يوم الجمل سنة ٣٦ ه.
# أسد
~~الغابة ٢: ١٩٦، الإصابة ١:
~~٥٤٥، تهذيب التهذيب ٣:
~~٣١٨.
# (٣) تميم بن أوس بن خارجة بن سواد بن خذيمة بن وداع - ويقال: ذراع - بن
~~عدي بن الدار: أبو رقية الداري، كان نصرانيا أسلم في سنة تسع من الهجرة ms1387 له
~~صحبة مع النبي صلى الله عليه وآله وكان يسكن المدينة ثم انتقل إلى الشام،
~~روى عن النبي صلى الله عليه وآله وعنه ابن عمر وابن عباس وأبو هريرة وأنس
~~بن مالك وغيرهم، وجد على قبره أنه مات سنة ٤٠ ه.
# أسد
~~الغابة ١: ٢١٥، الإصابة ١:
~~١٨٣، الإستيعاب بهامش الإصابة ١:
~~١٨٤، تهذيب التهذيب ١:
~~٥١١.
# (٤) المغني ١:
~~٧٩١،: الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٨٣٨،
~~المجموع ٤:
~~١٧١، المحلى
~~٣: ٣ - ٥.
# (٥) المغني ١:
~~٧٩١، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٨٣٨.
# (٦) المجموع
~~٤: ١٧٢.
# (٧) صحيح البخاري ١: ١٥٢، صحيح مسلم ١:
~~٥٦٦ حديث ٨٢٦، سنن ابن ماجة ١: ٣٩٦ حديث ١٢٥٠، سنن أبي داود
~~٢: ٢٤ حديث، سنن النسائي ١: ٢٧٦، مسند أحمد
~~1: 18، 39، 50 - في بعضها بتفاوت يسير.
(١) صحيح
~~البخاري ١: ١٥٢، صحيح مسلم ١: ٥٦٧ حديث ٨٢٧، سنن ابن ماجة
~~١: ٣١٥ حديث ١٢٤٩، سنن النسائي ١: ٢٧٧.
# (٢) صحيح البخاري ١: ١٥٢، صحيح مسلم ١:
~~٥٦٨ حديث ٨٢٩، مسند أحمد ٢: ١٩، سنن البيهقي ٢: ٤٥٣.
# (٣) عقبة بن عامر بن عبس... الجهني: أبو حماد، ويقال: أبو سعاد، وأبو
~~عمرو روى عن النبي صلى الله عليه وآله كثيرا، وروى عنه ابن عباس وأبو أمامة
~~وأبو إدريس الخولاني وخلق من أهل مصر. مات سنة ٥٨ ه.
# أسد
~~الغابة ٣: ٤١٧، الإصابة ٢:
~~٤٨٩، تهذيب التهذيب ٧:
~~٢٤٢.
# (٤) صحيح
~~مسلم ١: ٥٦٨ حديث ٨٣١، سنن النسائي ١: ٢٧٥، مسند أحمد
~~٤: ١٥٢، سنن الدارمي ١:
# ٣٣٣، سنن البيهقي ٢: ٤٥٤.
# (٥) التهذيب
~~٢: ١٧٤ حديث 694، الإستبصار 1: 290 حديث 1065، الوسائل 3: 170 الباب 38
~~من أبواب المواقيت، حديث 1.
(١) التهذيب ٢:
~~١٧٤ حديث ٦٩٥، الإستبصار ١: ٢٩٠ حديث ١٠٦٦، الوسائل ٣: ١٧١ الباب ٣٨ من
~~أبواب المواقيت، حديث ٢.
# (٢) أبو الحسن علي بن بلال البغدادي عده الشيخ في رجاله من أصحاب أبي
~~جعفر الجواد عليه السلام وأبي الحسن الهادي عليه السلام وأبي محمد العسكري
~~عليه ms1388 السلام وذكره المصنف في القسم الأول من الخلاصة.
# رجال
~~النجاشي: ٢٧٨، رجال الطوسي: ٤٠٤، ٤١٧، ٤٣٢، رجال
~~العلامة: ٩٣.
# (٣) التهذيب
~~٢: ١٧٥ حديث ٦٩٦، الإستبصار ١: ٢٩١ حديث ١٠٦٨، الوسائل ٣: ١٧١ الباب ٣٨
~~من أبواب المواقيت، حديث ٣.
# (٤) التهذيب
~~٢: ١٧٥، الإستبصار ١: ٢٩١.
# (٥) محمد بن جعفر الأسدي: أبو الحسين الرازي كان أحد الأبواب في زمان
~~السفراء المحمودين للناحية المقدسة، وردت عليه توقيعات من قبل المنصوبين
~~للسفارة من الأصل، عده الشيخ في رجاله ممن لم يرو عنهم، وقال في الفهرست: محمد بن جعفر الأسدي يكنى أبا
~~الحسين له كتاب الرد على أهل الاستطاعة. مات رحمه الله سنة ٣١٢ ه.
# رجال الطوسي:
~~٤٩٦، الفهرست:
~~١٥١، الفقيه ٤: شرح المشيخة: ٧٦.
# (٦) أبو جعفر محمد بن عثمان بن سعيد العمري الأسدي الكوفي ثاني السفراء
~~الأربعة المحمودين الذين ناب المولى خليفة أبيه في مقامه بأمر صاحب الزمان
~~(عج)، ذكره الصدوق في مشيخته، وعده الشيخ في رجاله ممن لم يرو عنهم، وقال:
~~هو وأبوه وكيلان من جهة صاحب الزمان (عج) ولهما منزله جليلة عند الطائفة،
~~وذكره المصنف في القسم الأول من الخلاصة.
# الفقيه ٤: شرح المشيخة: ١٢٢، رجال الطوسي:
~~٥٠٩، رجال العلامة: 149.
(١) في النسخ: فليس كما، وما أثبتناه من المصدر.
# (٢) الفقيه ١:
~~٣١٥ حديث ١٤٣١، التهذيب ٢:
~~١٧٥ حديث ٦٩٧، الإستبصار ١: ٢٩١ حديث ١٠٦٧، الوسائل ٣: ١٧٢ الباب ٣٨ من
~~أبواب المواقيت، حديث ٨.
# مسند أحمد ٦: ٣١٠.
# صحيح
~~البخاري ١: ١٥٣، صحيح مسلم ١: ٥٧٢ حديث ٢٩٩، سنن النسائي
~~١: ٢٨١، مسند أحمد ٦:
# ٥٠، سنن
~~الدارمي ١: ٣٣٤.
# المحلى ٣:
~~٣.
# سنن أبي
~~داود ٢: ٢٤ حديث ١٢٧٤، سنن النسائي ١: ٢٨٠، مسند أحمد
~~1: 129، 130، 141. إلا أن الراوي ليس ابن المنذر.
(١) منهم الشيخ الطوسي في المبسوط ١: ٧٦،
~~والخلاف ١:
~~١٩٧ مسألة ٢٦٣.
# (٢) المقنعة:
~~٢٣.
# (٣) النهاية:
~~١٢٧، المبسوط
~~١: ٧٦، الخلاف
~~١: ١٩٧ مسألة ٢٦٣.
# (٤) المغني ١:
~~٧٩٤، المبسوط للسرخسي ١: ١٥١، بداية المجتهد ١: ١٠٣، عمدة القارئ ٥:
~~٧٧، الهداية للمرغيناني ١: ٤٠، نيل الأوطار
~~٣: ١٠٨.
# (٥) جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي النوفلي أسلم عام
~~خيبر وقيل يوم الفتح، روى عن النبي صلى الله عليه وآله وروى عنه سليمان بن
~~صرد وسعيد بن المسيب وابناه محمد ونافع، مات سنة ٥٩ ه وقيل ٥٨.
# أسد
~~الغابة ١: ٢٧١، الإصابة ١:
~~٢٢٥، تهذيب التهذيب ٢: ٦٣.
# (٦) سنن
~~ابن ماجة ١: ٣٩٨ حديث ١٢٥٤، سنن أبي داود ٢: ١٨٠ حديث ١٨٩٤، سنن الترمذي
~~٣: ٢٢٠ حديث ٨٦٨، سنن النسائي ١: ٢٨٤، مسند أحمد
~~٤: ٨٤، سنن
~~الدارمي ٢: ٧٠، سنن الدارقطني ١:
# ٤٢٣ حديث 1، سنن البيهقي 2: 461 - بتفاوت في الجميع.
(١) صحيح
~~البخاري ١: ١٥٤، صحيح مسلم ١: ٥٧٢ ذيل حديث ٨٣٥، سنن أبي داود
~~٢: ٢ ٥ حديث ١٢٧٩، سنن الترمذي ١: ٣٤٧ ضمن حديث
~~١٨٤، سنن
~~النسائي ١: ٢٨١، مسند أحمد ٦: ١٧٦، سنن الدارمي ١: ٣٣٤، سنن البيهقي
~~٢: ٤٥٨ بتفاوت في الجميع.
# (٢) سليمان بن هارون مشترك بين العجلي والأزدي والنخعي، عدهم الشيخ في
~~رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام بعد ما عد العجلي منهم من أصحاب الباقر
~~عليه السلام وذكر المصنف الأخير في القسم الثاني من الخلاصة وضعفه. وقال
~~المحقق المامقاني: يعرف الأخير برواية سيف بن عميرة عنه.
# رجال الطوسي:
~~١٢٤، ٢٠٧، رجال العلامة: ٢٢٥، تنقيح المقال ٢: ٦٦.
# (٣) التهذيب
~~٢: ١٧٣ حديث ٦٩٠، الإستبصار ١: ٢٩٠ حديث ١٠٦١، الوسائل ٣: ١٧٦ الباب ٣٩
~~من أبواب المواقيت، حديث ١١.
# (٤) التهذيب
~~٢: ١٧٣ حديث ٦٩١، الإستبصار ١: ٢٩٠ حديث ١٠٦٢، الوسائل ٣: ١٧٦ الباب ٣٩
~~من أبواب المواقيت، حديث ١٣.
# (٥) التهذيب
~~٢: ١٧٣ حديث ٦٨٧، الإستبصار ١: ٢٨٩ حديث ١٠٥٨، الوسائل ٣: ١٧٦ الباب ٣٩
~~من أبواب المواقيت، حديث ١٠.
# (٦) التهذيب
~~٢: ١٧٣ حديث 688، الإستبصار 1: 289 حديث 1059، الوسائل 3: 171 الباب 38
~~من أبواب المواقيت، حديث 5 و ص 177 الباب 39 حديث 19.
# (7) الوسائل 3: 170 الباب 38 من أبواب المواقيت.
(١) المغني ١:
~~٧٩٥، المجموع ٤:
~~١٨٠، منار السبيل ١: ١١٦.
# (٢) المغني ١:
~~٧٨٣، الشرح الكبير ms1390 بهامش المغني ١: ٨٣٣.
# (٣) بداية المجتهد ١: ١٠٣، المغني ١: ٧٨٣،
~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٨٣٣،
~~المحلى ٣: ٩،
~~نيل
~~الأوطار ١: ١١٢.
# (٤) المغني ١:
~~٧٨٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٨٣٣.
# (٥) المهذب للشيرازي ١: ٩٢، المجموع ٤:
~~١٧٠، فتح العزيز بهامش المجموع ٣:
~~١٠٩، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٨٣٣،
~~المحلى ٣:
~~١٠، نيل الأوطار ٣: ١١٢.
# (٦) المغني ١:
~~٧٨٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٨٣٣،
~~الكافي لابن قدامة ١: ١٥٨، الإنصاف ٢:
~~٢٠٤، منار السبيل ١: ١١٧.
# (٧) المغني ١:
~~٧٨٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٨٣٤.
# (٨) المبسوط للسرخسي ١: ١٥٠، الهداية
~~للمرغيناني ١: ٤٠، شرح فتح القدير ١: ٢٠٣، المجموع ٤:
~~١٧١، بداية المجتهد ١: ١٠٣، المغني ١: ٧٨٤،
~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٨٣٤.
# (٩) صحيح
~~البخاري ١: ١ ٥٥، صحيح مسلم ١: ٤٧٧ حديث ٦٨٤، سنن ابن ماجة
~~١: ٢٢٧ حديث ٦٩٦، ٦٩٨، سنن أبي داود ١: ١٢١ حديث ٤٤٢، سنن الترمذي
~~١: ٣٣٥ حديث ١٧٨، سنن النسائي ١:
# ٢٩٤، سنن الدارمي ١: ٢٨٠، مسند أحمد
~~3: 100، 267، 269، 282، 243، سنن البيهقي 2: 218.
(١) تقدم في ص ١٣٩.
# (٢) المبسوط للسرخسي ١: ١٥٣، ١٥٤، المغني ١: ٧٨٤،
~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٨٣٣.
# (٣) تقدمت في ص ١٤٠ - ١٤١.
# (٤) صحيح
~~مسلم ١: ٤٧٤ حديث ٦٨٢.
# (٥) المغني ١:
~~٧٨٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٨٣٤،
~~المجموع ٣:
~~٤٧، فتح العزيز بهامش المجموع ٣: ٤١.
# (٦) المبسوط للسرخسي ١: ١٥٢، المغني ١: ٧٨٤،
~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٨٣٤،
~~المجموع ٣:
~~٤٧، نيل الأوطار ١: ٤٢٥.
# (٧) صحيح البخاري ١: ١٥١، صحيح مسلم ١:
~~٤٢٤ حديث ٦٨، سنن ابن ماجة ١: ٢٢٩ حديث ٦٩٩، سنن أبي داود
~~١: ١١٢ حديث ٤١٢، الموطأ ١: ٦ حديث ٥، سنن الترمذي ١: ٥٣؟ حديث ١٨٦، سنن النسائي ١: ٢٥٧.
(١) مسند أحمد ٢: ٣٠٦، سنن الدارقطني ١: ٣٨٢ حديث ٤.
# (٢) التهذيب
~~٢: ٣٨ حديث ١١٩، الإستبصار ١: ٢٧٥ حديث ٩٩٩، الوسائل ٣: ٩٥٨ الباب ٣٠
~~من ms1391 أبواب المواقيت، حديث ٢.
# (٣) المغني ١:
~~٧٨٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٨٣٥،
~~نيل
~~الأوطار ١: ٤٢٥.
# (٤) (م): فينصرف.
# (٥) المبسوط للسرخسي ١: ١٥٣، الهداية
~~للمرغيناني ١: ٤٠، شرح فتح القدير ١: ٢٠٨، المجموع ٤:
~~١٧١، المغني
~~١: ٧٨٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٨٣٤.
# (٦) المبسوط للسرخسي ١: ١٥٣، الهداية
~~للمرغيناني ١: ٤٠، شرح فتح القدير ١: ٢٠٨.
(١) القاسم بن محمد بن أبي بكر، أبو محمد أو أبو عبد الرحمن، روى عن أبيه
~~وعن عمته عائشة وعبد الله بن جعفر وغيرهم، وروى عنه ابنه عبد الرحمن
~~والشعبي وابن أبي مليكة. مات سنة ١٠٧ ه، وقيل ١٠٨.
# تهذيب التهذيب ٨:
~~٣٣٣، العبر ١: ١٠٠.
# (٢) المغني ١:
~~٧٨٥، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٨٣٦.
# (٣) الأم ١: ١٤٩، المهذب للشيرازي ١: ٩٣، سنن الترمذي ٣: ٢٢٠، المبسوط
~~للسرخسي ١: ١٥٣، المغني ١: ٧٨٥،
~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٨٣٦،
~~المجموع ٤:
~~١٧٩.
# (٤) المغني ١:
~~٧٨٥، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٨٣٦،
~~الكافي لابن قدامة ١٥٨، الإنصاف ٢:
~~٢٠٥، سنن الترمذي ٣: ٢٢٠.
# (٥) المغني ١:
~~٧٨٥، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٨٣٦.
# (٦) المبسوط للسرخسي ١: ١٥٣، الهداية
~~للمرغيناني ١: ٤٠، شرح فتح القدير ١: ٢٠٨، المغني ١: ٧٨٥،
~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٨٣٦،
~~المجموع ٤:
~~١٨٠.
# (٧) سنن
~~الترمذي ٣: ٢٢١، المجموع ٤:
~~١٨٠، المغني
~~١: ٧٨٥، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٨٣٦.
# (٨) سنن
~~الترمذي ٣: ٢٢٠ حديث 868.
(١) التهذيب ٢:
~~١٧٢ حديث ٦٨٣، الوسائل ٣: ١٧٥ الباب ٣٩ من أبواب المواقيت، حديث ٤.
# (٢) التهذيب
~~٢: ١٧١ حديث ٦٨٢، الوسائل ٣: ١٧٥ الباب ٣٩ من أبواب المواقيت، حديث ٥.
# (٣) المغني ١:
~~٧٨٥، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٨٣٦،
~~المجموع ٤:
~~١٧٢.
# (٤) المهذب للشيرازي ١: ٩٢، المجموع ٤:
~~١٦٨، بداية المجتهد ١: ١٠٣، المغني ١: ٧٨٥،
~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٨٣٥.
# (٥) المغني ١:
~~٧٨٥، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٨٣٥،
~~الكافي لابن قدامة ١: ١٥٩، الإنصاف ms1392 ٢:
~~٢٠٦.
# (٦) المغني ١:
~~٧٨٥، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٨٣٥،
~~الكافي لابن قدامة ١: ١ ٥٩، المجموع ٤:
~~١٧٢، الإنصاف ٢:
~~٢٠٦.
# (٧) المبسوط للسرخسي ١: ١٥٢، الهداية
~~للمرغيناني ١: ٤٠، شرح فتح القدير ١: ٢٠٤، المجموع ٤:
~~١٧٢.
(١) طلحة بن البراء بن عمير بن وبرة بن ثعلبة بن غنم بن سري بن سلمة بن
~~أنيف الأنصاري، أسلم لما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله المدينة وأخذ
~~يلصق به ويقبل قدميه ويقول: مرني بما أحببت، ثم مرض ومات فصلى رسول الله
~~صلى الله عليه وآله على قبره ودعا له، روى حديثه حصين بن وحوح.
# أسد الغابة
~~٣: ٥٧، الإصابة ٢:
~~٢٢٦، الإستيعاب بهامش الإصابة ٢:
~~٢٢٦.
# (٢) سنن أبي داود ٣: ٢٠٠ حديث ٣١٥٩، سنن البيهقي ٣: ٣٨٦. بتفاوت.
# (٣) المبسوط للسرخسي ١: ١٥٢، المغني ١: ٧٨٥،
~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٨٣٥،
~~الهداية للمرغيناني ١: ٤٠، شرح فتح القدير ١:
~~٢٠٢، عمدة القارئ ٥: ٨٣.
# (٤) صحيح
~~مسلم ١: ٥٦٨ حديث ٨٣١، سنن النسائي ١: ٢٧٥، سند أحمد ٤:
~~١٥٢، سنن
~~الدارمي ١:
# ٣٣٣، سنن البيهقي 2: 454، و ج 4: 32.
# (5) تقدم في ص 143.
(١) ميزان الكبرى ١: ١٧٤، المهذب للشيرازي ١: ٩٥، المغني ١: ٧٨٦،
~~الكافي لابن قدامة ١: ١٥٨، المجموع ٤:
~~٢٢٥، الإنصاف ٢:
~~٢٠٥.
# (٢) المغني ١:
~~٧٨٦، المجموع ٤:
~~٢٢٥، ميزان الكبرى ١: ١٧٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٨٣٧.
# (٣) المبسوط للسرخسي ١: ١٥٠، المهذب للشيرازي ١: ٩٢، المجموع ٤:
~~١٦٤، المغني
~~١: ٧٨٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٨٢٩،
~~الإنصاف ٢:
~~٢٠١، الهداية للمرغيناني ١: ٤٠.
# (٤) راجع ص ١٣٩.
# (٥) المغني ١:
~~٧٩٠، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٨٣١.
# (٦) الناصريات (الجوامع الفقهية):
~~١٩٤.
# (٧) المغني ١:
~~٧١٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٨٤١،
~~المهذب للشيرازي ١: ٩٣، الإنصاف ٢:
~~٢٠٩، المجموع
~~٤: ٤٢.
# (٨) تقدم في ص ١٠٢.
# (٩) بداية المجتهد ١: ٢٠٧، المدونة الكبرى ١: ١٢٦.
# (١٠) المبسوط للسرخسي ١: ١٦١، بدائع الصنائع ١: ٢٨٧، الهداية للمرغيناني ١: ٧١، شرح فتح القدير ١:
# ٤١٦، المجموع ٤: ٤٣،
~~المغني ms1393 ١:
~~٧٩٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٨٤١.
(١) تقدم في ص ١٤٠.
# (٢) قيس بن فهد وقيل: قيس بن عمرو، وقيل: قيس بن سهل بن ثعلبة بن عبيد بن
~~غنم بن مالك بن النجار الأنصاري المدني، جد يحيى بن سعيد بن قيس، واختلف في
~~أنه ابن فهد أو ابن عمرو، وقيل هما اثنان، روى عن النبي صلى الله عليه وآله
~~وروى عنه ابنه سعيد وعطاء ومحمد بن إبراهيم.
# أسد
~~الغابة ٤: ٢٢٢، ٢٢٤، الإصابة ٣:
~~٢٥٥، ٢٥٧، تهذيب التهذيب ٨:
~~٤٠١.
# (٣) سنن
~~أبي داود ٢: ٢٢ حديث ١٢٦٧، سنن الترمذي ٢: ٢٨٤ حديث ٤٢٢.
# (٤) التهذيب
~~٢: ١٧٥ حديث ٦٩٦، الإستبصار ١: ٢٩١ حديث ١٠٦٨، الوسائل ٣: ١٧١ الباب ٣٨
~~من أبواب المواقيت، حديث ٣.
# (٥) راجع ص ١٤٣.
# (٦) المجموع
~~٤: ١٧٠، مغني المحتاج ١: ٢٢٠، ٢٢٤، المغني ١: ٧٩٤،
~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٨٤٢.
# (٧) المغني ١:
~~٧٩٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٨٤٢،
~~الإنصاف ٢:
~~٢٠٨، الكافي لابن قدامة ١: ١٥٩، ميزان الكبرى ١: ١٧٠.
# (٨) بدائع الصنائع ١: ٢٨٧، المغني ١: ٧٩٤،
~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٨٤٢.
(١) صحيح
~~مسلم ١: ٥٧١ حديث ٨٣٤.
# (٢) التهذيب
~~٢: ١٧٣ حديث ٦٩١، الإستبصار ١: ٢٩٠ حديث ١٠٦٢، الوسائل ٣: ٢٥١ الباب ٥٧
~~من أبواب المواقيت، حديث ١٢.
# (٣) المغني ١:
~~٧٩٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٨٤٠،
~~الكافي لابن قدامة ١: ١٥٩، الإنصاف ٢:
~~٢٠٨.
# (٤) المبسوط للسرخسي ١: ١٥٣، بدائع الصنائع ١: ٢١٦، المغني ١: ٧٩٤،
~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٨٤٠.
# (٥) صحيح البخاري ١: ١٢٠، صحيح مسلم ١:
~~٤٩٥ حديث ٧١٤، سنن أبي داود ١: ١٢٧ حديث ٤٦٧، سنن الترمذي
~~٢: ١٢٩ حديث ٣١٦، سنن النسائي ٢: ٥٣، الموطأ ١: ١٦٢
~~حديث ٥٧، سنن الدارمي ١: ٣٢٣، مسند أحمد
~~٥: ٢٩٥ وفي بعض المصادر بتفاوت يسير.
# (٦) المبسوط للسرخسي ١: ١٥١، الهداية
~~للمرغيناني ١: ٤٠، شرح فتح القدير ١: ٢٠٨، المجموع ٤:
~~١٨٠، ميزان الكبرى ١: ١٧١.
# (٧) المغني ١:
~~٧٩٥، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٨٤٢،
~~الإنصاف ٢:
~~٢٠٣، المجموع ٤:
~~١٨٠، ميزان الكبرى ١: ١٧١.
# (٨) الأم ٨ (مختصر المزني): ٢٠،
~~المهذب للشيرازي ١: ٩٣، المجموع ٤:
~~١٧٩، المغني
~~١: ٧٩٥، ميزان الكبرى 1: 171، المبسوط للسرخسي 1: 151.
(١) الأم (مختصر المزني) ٨: ١٩،
~~المهذب للشيرازي ١: ١٣، المجموع ٤:
~~١٧٧، المبسوط - للسرخسي ١: ١٥١.
# (٢) مسند أحمد ٦٥: ١٥، سنن الدارقطني ١: ٤٢٤ حديث ٦،
~~الأم (مختصر المزني) ٨: ١٩.
# (٣) سنن ابن ماجة ٩: ٣١٨ حديث ١٢، سنن الترمذي ٣: ٢٢٠ حديث ٨٦٨، سنن النسائي
~~٥: ٢٢٣.
# (٤) عبد الله بن المؤمل بن وهب الله القرشي المخزومي العادي المدني، روى
~~عن أبيه وأبي الزبير وابن أبي مليكة وعطاء وروى عنه الوليد بن مسلم وزيد بن
~~الحباب. ذكره ابن حبان في الضعفاء، وعن ابن معين أنه ضعيف. مات بمكة سنة ٥٠
~~ه وقيل ٦٠.
# تهذيب التهذيب
~~٦: ٤٦، المجروحين لابن حيان ٢: ٢٧، ميزان الاعتدال ٢: ٥١٠.
# (٥) المغني ١:
~~٧٩٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٨٤٢.
# (٦) المغني ١:
~~٧٩٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٨٤٢.
(١) سنن
~~ابن ماجة ١: ٣٩٧ حديث ١٢٥٣، سنن النسائي ١: ٢٧٥، الموطأ ١:
~~٢١٩ حديث ٤٤، مسند أحمد ٤: ٣٤٨، ٣٤٩.
# (٢) المغني ١:
~~٧٩٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٨٤٢.
# (٣) المغني ١:
~~٧٩٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٨٤٢.
# (٤) الأم ١: ١٤٩، المهذب للشيرازي ١: ٩٣، المجموع ٤:
~~١٧٦، المغني
~~١: ٧٩٦، بداية المجتهد ١: ١٠٢، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٨٤٢.
# (٥) أبو قتادة الأنصاري السلمي فارس رسول الله واسمه الحارث بن ربعي
~~وقيل: نعمان، وقيل: عمرو، روى عن النبي صلى الله عليه وآله ومعاذ بن جبل،
~~وروى عنه ولداه: ثابت وعبد الله ومولاه: أبو محمد وأنيس وجابر وغيرهم. مات
~~بالكوفة سنة ٥٤ ه وقيل: ٣٨.
# أسد
~~الغابة ٥: ٢٧٤، الإصابة ٤:
~~١٥٨، تهذيب التهذيب ١٢: ٢٠٤.
# (٦) المغني ١:
~~٧٩٦.
# (٧) المبسوط للسرخسي ١: ١٥١، الهداية
~~للمرغيناني ١: ٤١، المجموع ٤:
~~١٧٧، المغني
~~١: ٧٩٦، بداية المجتهد ١: ١٠٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٨٤٢.
# (٨) المغني ١:
~~٧٩٥، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٨٤٢.
(١) المغني ١:
~~٧١٦، المهذب للشيرازي ١: ٩٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٨٤٢.
# (٢) سنن
~~أبي داود ١: ٢٨٤ حديث ١٠٨٣.
# (٣) التهذيب
~~٣: ١٣ حديث ٤٤، الإستبصار ١: ٤١٢ حديث ١٥٧٦، الوسائل ٥: ١٨ الباب ٨ من
~~أبواب صلاة الجمعة وآدابها، حديث ٦.
# (٤) التهذيب
~~٣: ٢٤٧ حديث ٦٧٧، الوسائل ٥: ٢٢ الباب ١١ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، حديث ٢.
# (٥) المغني ١:
~~٧٩٦.
# (٦) ميزان الكبرى ١: ١٧٠.
# (٧) الخلاف ١:
~~٩٧ مسألة ٤٠.
# (٨) جواهر الفقه (الجوامع الفقهية):
~~٤٧٥، المعتبر ٢:
~~٥٢، الجامع للشرائع: 61.
(١) عبد الله بن شداد بن الهاد الليثي: أبو الوليد المدني وأمه سلمى بنت
~~عميس الخثعمية أخت أسماء، روى عن أبيه، وعلي عليه السلام وعمر وطلحة وابن
~~مسعود، وروى عنه سعد بن إبراهيم ومعبد بن خالد والحكم بن عتيبة. مات سنة ٨١
~~ه. العبر ١: ٦٩، شذرات الذهب ١: ٩٠.
# (٢) المغني ١:
~~٤٢١، المجموع
~~٣: ٦١، نيل الأوطار ١: ٣٩٣.
# (٣) رسائل الشريف المرتضى (المجموعة الأولى): ٢٧٥.
# (٤) المغني ١:
~~٤٢١، التفسير الكبير ٦: ١٥٠، تفسير القرطبي ٣: ٢١٠، سنن
~~البيهقي ١: ٤٦١، المجموع ٣:
# ٦١، نيل الأوطار ١: ٣٩٣.
# (٥) المبسوط للسرخسي ١: ١٤١، المغني ١: ٤٢١،
~~التفسير الكبير ٦: ١٥٠، تفسير القرطبي ٣: ٢١٠، المجموع ٣: ٦١،
~~ميزان الكبرى ١: ١٣٥، مقدمات ابن رشد ١: ٩٩، نيل الأوطار ١: ٣٩٣.
# (٦) المغني ١:
~~٤٢١، تفسير القرطبي ٣: ٢١٠.
# (٧) المغني ١:
~~٤٢١، الكافي لابن قدامة ١: ١٢١، الإنصاف ١:
~~٤٣٢، ميزان الكبرى ١: ١٣٥، المجموع ٣:
# ٦١، نيل الأوطار ١: ٣٩٣.
# (٨) سنن البيهقي ١: ٤٦١، المغني ١: ٤٢١،
~~المجموع ٣:
~~٦١، نيل الأوطار ١: ٣٩٣.
# (٩) المغني ١:
~~٤٢١، المجموع
~~٣: ٦٠، سنن البيهقي ١: ٤٦٢، الدر المنثور ١: ٣٠١، التفسير
~~الكبير ٦: ١٤٨، نيل الأوطار ١: ٣٩٣.
# (١٠) المهذب للشيرازي ١: ٥٣، المجموع ٣: ٦٠،
~~التفسير الكبير ٦: ١٤٨، ميزان الكبرى ١: ١٣٥، المغني ١:
# ٤٣١، نيل الأوطار ١: ٣٩٣.
# (١١) تفسير القرطبي ٣: ٣١٠، أحكام القرآن لابن العربي ١: ٢٢٥.
# (١٢) نيل
~~الأوطار ١: ٣٩٤.
(١) البقرة: ٢٣٨.
# (٢) سنن
~~أبي داود ms1396 ١: ١١٢ حديت ٤١١.
# (٣) سنن الترمذي: ٢١٧ حديث ٢٩٨٢، سنن أبي داود ١: ١١٢ حديث ٤١٠.
# (٤) التهذيب
~~٢: ٢٤١ حديت ٩٥٤، الوسائل ٣: ٥ الباب ٢ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها، حديت ١.
# (٥) الأحزاب: ٤٠.
(١) رسائل الشريف المرتضى (المجموعة الأولى): ٢٧٥.
# (٢) المجموع ٣:
~~٦١، مقدمات ابن رشد ١: ٩٩، المغني ١: ٤٢٣،
~~التفسير الكبير ٦: ١٥٠.
# (٣) صحيح
~~مسلم ١: ٤٣٧ حديث ٦٢٧، سنن أبي داود ١: ١١٢ حديث ٤٠٩، سنن الترمذي
~~٥: ٢١٧ حديث ٢٩٨٤، سنن البيهقي ١: ٤٥٩، الدر المنثور ١: ٣٠٣.
# (٤) أضفناه من المصدر.
# (٥) سنن
~~الترمذي ١: ٣٣٩ حديث ١٨١، و ج ٥: ٢١٨ حديث ٢٩٨٥، نيل الأوطار ١: ٣٩٧.
# (٦) المهذب للشيرازي ١: ٥٣، المجموع ٣: ٦١،
~~المغني ١:
~~٤٢١.
# (٧) البقرة: ٢٣٨.
# (٨) ق: ٣٩.
# (٩) المغني ١:
~~٤٢٢.
# (١٠) المغني ١:
~~٤٢٣.
(١) صحيح
~~مسلم ١: ٤٤٢ حديث ٦٣٩، سنن النسائي ١: ٢٦٧.
# (٢) صحيح البخاري ١: ١٤٧، سنن ابن ماجة
~~١: ٢٦١ حديث ٧٩٧، سنن الدارمي ١: ٢٩١، كنز العمال ٧:
~~٤٠١ حديث ١٩٤٩٤ بتفاوت في الجميع.
# (٣) الموطأ ١: ١٣٠ فإنه لم يذكر هذين الحديثين.
# (٤) المبسوط ١:
~~٧٥.
# (٥) صحيح
~~مسلم ١: ٤٤٥ حديث ٦٤٤، سنن ابن ماجة ٢٣٠ حديث ٧٠٤، سنن النسائي ١: ٢٧٠،
~~مسند أحمد ٢: ١٩، ٤٩، ١٤٤، كنز العمال ٧: ٤٠٢ حديث ١٩٥٠٣، نيل الأوطار
~~١: ٤١٩ حديث ٢.
# (٦) المبسوط ١:
~~٧٥.
(١) المبسوط ١:
~~٧٧.
# (٢) الناصريات (الجوامع الفقهية): ١٩٤
~~- ١٩٥.
# (٣) النهاية:
~~٦٢، المبسوط
~~١: ٧٧، الخلاف
~~١: ٩٨ مسألة ٤١.
# (٤) المهذب للشيرازي ١: ٦٧.
# (٥) المائدة: ٩٧.
# (٦) سنن
~~النسائي ١: ٢٤٣. ونقله في صحيح البخاري ٦: ٢٧، وصحيح مسلم ١:
~~٣٧٤ حديث 525 بتفاوت.
(١) التهذيب ٢:
~~٤٣ حديث ١٣٨، الوسائل ٣: ١٢١٦ الباب ٢ من أبواب القبلة، حديث ٢.
# (٢) البقرة: ١٤٥.
# الخلاف ١: ٩٨
~~مسألة ٤١.
# (٤) عبد الله بن محمد الأسدي. الحجال المزخرف: أبو محمد ثقة ثقة ثبت،
~~قال، النجاشي، وعده الشيخ في رجاله من أصحاب الرضا (ع)، وقال في ms1397 الفهرست: له كتاب، وذكره المصنف في القسم
~~الأول من الخلاصة وقال: ثقة. رجال الطوسي: ٣٨١، الفهرست: ١٠٢،
~~رجال العلامة: ١٠٥.
# (٥) التهذيب
~~٢: ٤٤ حديث ١٣٩، الوسائل ٣: ٢٢٠ الباب ٣ من أبواب القبلة، حديث ١٣٩.
# (٦) بشر بن جعفر الجعفي: أبو الوليد، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الباقر
~~(ع) وقال: روى عنه أحمد بن الحارث الأنماطي. وذكر الأردبيلي روايته عن
~~الصادق (ع).
# رجال الطوسي:
~~١٠٧، جامع الرواة ١: ١٢٢.
(١) التهذيب ٢:
~~٤٤ حديث ١٤٠، الوسائل ٣: ٢٢٠ الباب ٣ من أبواب القبلة، حديث ٢.
# (٢) أحمد بن محمد بن سعيد بن عبد الرحمن بن زياد بن عبيد الله بن زياد بن
~~عجلان السبيعي الهمداني المعروف ب (ابن عقدة) قال الشيخ في الفهرست: كان زيديا جاروديا، وعده في رجاله
~~ممن لم يرو عنهم، وذكره المصنف في القسم الثاني من الخلاصة. مات بالكوفة
~~سنة ٣٣٣ ه.
# رجال
~~النجاشي: ٩٤، رجال الطوسي: ٤٤١، الفهرست: ٢٨، رجال
~~العلامة: ٢٠٣ (٣) النهاية: ١٠١ المبسوط ١: ٨٥
~~الجمل والعقود: ٦٥، الإستبصار ١: ٢٩٩.
# (٤) الخلاف ١:
~~١٥٩ مسألة 86.
(١) التهذيب ٢:
~~٣٧٦ حديث ١٥٦٤، الوسائل ٣: ٢٤٥ الباب ١٧ من أبواب القلة، حديت ١.
# (٢) المجموع
~~٣: ١٩٤.
(١) المجموع ٣:
~~١٩٨ - ١٩٩.
# (٢) المهذب للشيرازي ١: ٦٧، المجموع ٣:
~~١٩٨.
# (٣) المبسوط للسرخسي ٢: ٧٩، بدائع الصنائع ١: ١٢١، الهداية للمرغيناني ١: ٩٥، شرح فتح القدير ٢:
~~١١١.
# (٤) النهاية:
~~١٠١، الخلاف
~~١: ١٦٠ مسألة ١٨٨.
# (٥) أضفناه من المصدر.
# (٦) المبسوط ١:
~~٨٥.
(١) عبد السلام بن صالح أبو الصلت الهروي الخراساني، ثقة صحيح الحديث له
~~كتاب وفاة الرضا عليه السلام قاله النجاشي، وعده الشيخ في رجاله من أصحاب
~~الرضا عليه السلام وصرح بأنه عامي، والعجب من المصنف حيث إنه ذكره تارة في
~~القسم الأول من الخلاصة وقال: ثقة صحيح الحديث وأخرى في القسم من الخلاصة
~~في باب الكنى وقال: عامي. وقوى المحقق المامقاني كونه شيعيا واستدل بأمور
~~ليس هنا موضع ذكرها.
# رجال ms1398
~~النجاشي: ٢٤٥، رجال الطوسي: ٣٨٠، ٣٩٦، رجال العلامة:
~~١١٧، ٢٦٧، تنقيح المقال ٢: ١٥١.
# (٢) التهذيب
~~٢: ٣٧٦ حديث ١٥٦٦، الوسائل ٣: ٢٤٨ الباب ١٩ من أبواب القبلة، حديث ٢.
# (٣) إسحاق بن محمد بن أحمد بن أبان بن مرار بن عبد الله بن الحرث أبو
~~يعقوب النخعي الأحمر أخو الأشتر، قال النجاشي: هو معدن التخليط، وذكره
~~المصنف في القسم الثاني من الخلاصة وقال: لا أقبل روايته.
# وميزه في المشتركات برواية الجرمي عنه ورواية علي بن محمد عنه.
# رجال
~~النجاشي: ٧٣، رجال العلامة: 301، هداية المحدثين: 180.
(١) البقرة: ١٤٥.
# (٢) خالد بن أبي إسماعيل الكوفي ثقة قاله النجاشي، وقال الشيخ في الفهرست: له أصل، وذكره الصدوق في مشيخته
~~في طريق عبد الأعلى مولى آل سام، وذكره المصنف في القسم الأول من الخلاصة
~~ووثقه.
# رجال
~~النجاشي: ١٥٠، الفقيه ٤: شرح
~~المشيخة: ٣٧، الفهرست: ٦٦، رجال
~~العلامة: ٦٥.
# (٣) التهذيب
~~٢: ٣٧٦ حديث ١٥٦٥، الوسائل ٣: ٢٤٧ الباب ١٨ من أبواب القبلة، حديث ٢.
# (٤) المائدة: ٩٧.
(١) سنن
~~النسائي ١: ٢٤٣. ونقله في صحيح البخاري ٦: ٢٧، وصحيح مسلم ١:
~~٣٧٤ حديث ٥٢٥ بتفاوت.
# (٢) البقرة: ١٤٥.
# (٣) البقرة: ١٤٤.
# الفقيه ١:
~~١٧٨ حديث 843، الوسائل 3: 218 الباب 2 من أبواب القبلة، حديث 12.
(١) النحل: ١٦.
# التهذيب ٢:
~~٤٥ حديث 143، الوسائل 3: 222 الباب 5 من أبواب القبلة، حديث 1.
(١) الوسيلة (الجوامع الفقهية): ٦٧١.
# (٢) الفقيه ١:
~~١٧٨ حديث ٨٤٢، التهذيب ٢: ٤٤
~~حديث ١٤٢، الوسائل ٣: ٢٢١ الباب ٤ من أبواب القبلة، حديث ٢.
# (٣) المبسوط ١:
~~٧٨، النهاية:
~~٦٣، الخلاف ١:
~~٩٨ مسألة ٤٢.
# (٤) أبو عبد الله المفضل بن عمر الجعفي الكوفي، عده الشيخ في رجاله من
~~أصحاب الصادق والكاظم عليهما السلام وقد وقع الخلاف في توثيقه وتضعيفه.
~~وثقه المفيد في الإرشاد بقوله: إنه من شيوخ أصحاب أبي عبد الله عليه السلام
~~وخاصته وبطانته وثقاته. وعن غيبة الشيخ: أنه كان من قوام الأئمة وكان
~~محمودا عندهم. وضعفه النجاشي بقوله: فاسد ms1399 المذهب مضطرب الرواية، والمصنف
~~بذكره إياه في القسم الثاني من الخلاصة، وروى المكشي في شأنه أخبارا مادحة
~~وذامة، وقد ذكرهما المحقق المامقاني ورجح الأخبار المادحة وأجاب عن الأخبار
~~الذامة ثم قال: فالرجل عندي من عظم الشأن وجلالة القدر بمكان.
# الإرشاد للمفيد ٢: ٢٠٨، رجال الطوسي: ٣١٤، ٣٦٠، رجال النجاشي:
~~٤١٦، رجال الكشي:
# 135 - 306، رجال العلامة: 258، تنقيح المقال 3: 238.
# (5) ليست في (م) (ن) (غ) (ق).
(١) التهذيب ٢:
~~٤٤ حديث ١٤٢، الوسائل ٣: ٢٢١ الباب ٤ من أبواب القبلة، حديت ٢.
# (٢) علي بن محمد بن أبي القاسم - واسم أبي القاسم: عبد الله بن عمران
~~البرقي، وهو من مشايخ الكليني وقد أكثر الرواية عنه وأطلق، ومن ثم قد يقال
~~بجهالته، عنونه النجاشي بعلي بن أبي القاسم - بإسقاط محمد - ولكن المصنف
~~عنونه ب (علي بن محمد بن أبي القاسم) واستظهر المحقق المامقاني اتحادهما،
~~كما قطع به المحقق السيد الخوئي في معجم رجاله.
# رجال
~~النجاشي: ٢٥٦، رجال العلامة: ١٠٠، تنقيح المقال ٢: ٣٠٢، معجم
~~رجال الحديث ١١:
# ٢٥٦، و ج ١٢: ١٣٨.
# (٣) الكافي ٣:
~~٤٨٧ حديث ٦، الوسائل ٣: ٢٢١ الباب ٤ من أبواب القبلة، حديث ١.
# (٤) التهذيب
~~٢: ٤٥ حديث ١٤٦، الإستبصار ١: ٢٩٥ حديث ١٠٨٧، الوسائل ٣: ٢٢٣ الباب ٦
~~من أبواب القبلة، حديث ١.
# (٥) التهذيب
~~٢: ٤٦ حديت 147، الإستبصار 1: 295 حديث 1088، الوسائل 3: 223 الباب 6
~~من أبواب القبلة، حديث 2.
(١) المحلى ٣:
~~٢٣٠.
# (٢) المهذب للشيرازي ١: ٦٨، المجموع ٣:
~~٢٢٨، مغني المحتاج ١: ١٤٦، السراج الوهاج:
~~٤٠.
# (٣) المغني ١:
~~٤٩١.
# (٤) خراش بن إبراهيم الكوفي، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه
~~السلام، وهذه الرواية تدل على كونه إماميا، واختلف في اسمه نقل المحقق
~~المامقاني عن بعض: خداش - بالخاء والدال - كما في الكتب الرجالية. وعن بعض:
~~خراش - بالخاء والراء المهملة - كما في التهذيب ونسخة من رجال الطوسي.
# رجال الطوسي:
~~١٨٩، تنقيح المقال ١: ٣٩٦.
# (٥) التهذيب
~~٢: ٤٥ حديث 144، الإستبصار 1: 295 حديث 1085، الوسائل 3: 226 الباب 8
~~من أبواب القبلة، حديث 5.
# (6) أضفناه من المصدر.
(١) أضفناه من بعض ms1400 المصادر.
# (٢) التهذيب
~~٢: ٤٨ حديث ١٥٧، الإستبصار ١: ٢٩٧ حديث ١٠٩٥، الوسائل ٣: ٢٢٨ الباب ١٠
~~من أبواب القبلة، حديت ١.
# (٣) المبسوط ١:
~~٨١.
# (٤) المهذب للشيرازي ١: ٦٨، المجموع ٣:
~~٢١٦، السراج الوهاج: ٤٠، المغني ١: ٥٠٠،
~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٥٢٧.
# (٥) المغني ١:
~~٥٠٠، الكافي لابن قدامة ١: ١٥٢، الإنصاف ٢: ١٨،
~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٥٢٧.
(١) المهذب للشيرازي ١: ٦٨.
# (٢) المغني ١:
~~٥٠١، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٥٢٧.
# (٣) المبسوط ١:
~~٧٩.
# (٤) الأم ١: ٩٤، المهذب للشيرازي ١: ٦٨، الأم (مختصر المزني) ٨: ١٣، مغني المحتاج ١: ١٤٦، السراج الوهاج:
~~٤٠.
# الخلاف ١:
~~١٠٠ مسألة 49.
(١) المبسوط ١:
~~٨٠.
# (٢) الخلاف ١:
~~١٠٠ مسألة ٤٩.
# (٣) المبسوط ١:
~~٨٠، الخلاف ١:
~~١٠١ مسألة ٥٠.
# (٤) الأم ١: ٩٤، المهذب للشيرازي ١: ٦٨، السراج الوهاج: ٤٠.
# (٥) الخلاف ١:
~~١٠١ مسألة ٥٠.
# (٦) المبسوط ١:
~~٨٠.
(١) المهذب للشيرازي ١: ٦٨.
# (٢) (م) (ن): التعيين.
# المبسوط ١:
~~٨١.
(١) المبسوط ١:
~~٧٩، الخلاف ١:
~~١٠٠ مسألة ٤٨.
# (٢) الأم ١: ٩٤، الأم (مختصر
~~المزني) ٨: ١٣، المجموع ٣:
~~٢١٤، المغني
~~١: ٥٠٣.
# (٣) المجموع
~~٣: ٢١٤، المغني ١: ٥٠٤،
~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٥٢٣.
(١) صحيح
~~البخاري ١: ١٧٧، صحيح مسلم ١: ٣٠٨ حديث ٤١١ و ص ٣١١
~~حديث ٤١٧. سنن ابن ماجة ١: ٢٧٦ حديث ٨٤٦، سنن أبي داود
~~١: ١٦٤ حديث ٦٠١، ٦٥٣، سنن النسائي ٢: ٩٨، مسند أحمد ٢:
~~٣١٤، ٤٢٠.
# (٢) المغني ١:
~~٥٠٦،. الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٥٢٤.
(١) النهاية: ٦٢.
# (٢) المغني ١:
~~٤٨٥، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٥١٧،
~~المجموع ٣:
~~١٨٩. مغني المحتاج ١: ١٤٢.
# البقرة: ٢٣٩.
# صحيح
~~البخاري ٦: ٣٨، الموطأ ١: ١٨٤ حديث ٣، نيل الأوطار ٢: ١٨٢ حديث 1.
(١) التهذيب ٣:
~~١٧٣ حديث ٣٨٣، الوسائل ٥: ٤٨٤ الباب ٣ من أبواب صلاة الخوف والمطاردة،
~~حديث ٨.
# (٢) المغني ١:
~~٤٨٢، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٥١٩،
~~الكافي لابن قدامة ١: ١٥٦، الإنصاف ٢: ٥.
# (٣) أضفناه من المصدر.
# (٤) سنن
~~أبي داود ٢: ٩ حديث ١٢٢٥، مسند أحمد ٣: ٢٠٣، سنن الدارقطني ١: ٣٩٦ حديث ٢،
~~٣.
# (٥) المغني ١:
~~٤٨٢، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٥١٩.
(١) المغني ١:
~~٤٨٣، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ١٤٢،
~~الأم ١: ٩٦.
# (٢) المغني ١:
~~٤٨٣، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ١٤١،
~~الكافي لابن قدامة ١: ١٥٥.
# (٣) البقرة: ٢٣٩.
# (٤) أبو يحيى المدني عبد الله بن أنيس الجهني الأنصاري من بني جشم بن
~~الحارث بن الخزرج، روى عن النبي (ص) وروى عنه أولاده عطية وعمر وضمرة وجابر
~~بن عبد الله الأنصاري. مات سنة ٥٤ ه، وقيل ٨٠.
# الإصابة ٢:
~~٢٧٨، أسد الغابة ٣: ١١٩، تهذيب التهذيب ٥:
~~١٤٩.
# (٥) سنن
~~أبي داود ٢: ١٨ حديث 1249، سنن البيهقي 9: 38 وفيها: وكان نحو عرفة
~~وعرفات، مكان: عرفة أو عرفات.
(١) التهذيب ٣:
~~٣٠٨ حديث ٩٥٢، الوسائل ٣: ٢٣٦ الباب ١٤ من أبواب القبلة، حديث ١.
# (٢) عبد الله بن النعمان، روى عبد الله بن يحيى الكاهلي قال: سأل أحمد بن
~~النعمان أبا عبد الله عليه السلام، في الفقيه ٣: ٢٧٥
~~حديث ١٣٠٧، وقال المحقق المامقاني: هو غير مذكور في الرجال. جامع الرواة ١:
~~٧٤، تنقيح المقال ١: ٩٩.
# (٣) التهذيب
~~٣: ٣٠٨ حديث 953، الوسائل 3: 238 الباب 14 من أبواب القبلة، حديث 10.
(١) التهذيب ٢:
~~٣٠٨ حديث ٩٥٤، الوسائل ٣: ٢٣٧ الباب ١٤ من أبواب القبلة، حديث ٤.
# (٢) البقرة: ٢٣٩.
# (٣) سن أبي داود ٢: ٩ حديث ١٢٢٥، مسند أحمد ٢: ٢٠٣، سنن الدارقطني ١:
~~٣٩٦ حديت ٢، ٣، نيل الأوطار ٢: ١٨٣ حديث ٣.
# (٤) التهذيب
~~٣: ٣٠٨ حديث ٩٥٢، الوسائل ٣: ٢٣٦ الباب ١٤ من أبواب القبلة، حديث ١.
# (٥) مندل بن علي العتري أو العنزي أبو عبد الله الكوفي، وثقه النجاشي
~~بقوله: هو وأخوه، حيان ثقتان، وضعفه المصنف حيث إنه ذكره في القسم الثاني
~~من الخلاصة، ونقل عن البرقي أنه عامي.
# رجال
~~النجاشي: ٤٢٢، رجال العلامة: ٢٦٠.
# (٦) التهذيب
~~٣: ٢٣١ حديث ٥٩٩، الوسائل ٣: ٢٣٨ الباب ١٤ من أبواب القبلة، حديث ٨.
# (٧) عبد ms1402 الله بن جعفر بن الحسين بن مالك بن جامع الحميري: أبو العباس
~~القمي شيخ القميين ووجههم صنف كتبا كثيرة، عده الشيخ في رجاله تارة من
~~أصحاب الهادي عليه السلام بعنوان: علي بن عبد الله...، وأخرى من أصحاب
~~العسكري عليه السلام. وقال في الفهرست:
~~له كتب. وذكره المصنف في القسم الأول من الخلاصة وقال: ثقة من أصحاب أبي
~~محمد العسكري عليه السلام.
# رجال
~~النجاشي: ٢١٩، رجال الطوسي: ٤١٩، ٤٣٢.
# (٨) التهذيب
~~٣: ٢٣١ حديث 600، الوسائل 3: 237 الباب 14 من أبواب القبلة، حديث 5.
(١) التهذيب ٣:
~~٢٣٢ حديث ٦٠٢، الوسائل ٣: ٢٣٨ الباب ١٤ من أبواب القبلة، حديث ٩.
# (٢) الأم ١: ٩٧، الأم (مختصر
~~المزني) ٨: ١٣، المهذب للشيرازي ١: ٦٩، سنن الترمذي ٢: ٣٣٦، المجموع ٣:
~~٢٣٣، مغني المحتاج ١: ١٤٢، السراج الوهاج:
~~٣٩، تفسير القرطبي ٢: ٨١.
# (٣) المغني ١:
~~٤٨٥، تفسير القرطبي ٢: ٨١.
# (٤) المغني ١:
~~٤٨٥، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٥١٧،
~~تفسير
~~القرطبي ٢: ٨١.
# (٥) المغني ١:
~~٤٨٥، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٥١٧،
~~الكافي لابن قدامة ١: ١٥٥، الإنصاف ٢: ٣.
# (٦) المدونة الكبرى ١: ٨٠، بلغة السالك
~~١: ١٠٩، المغني
~~١: ٤٨٥، المجموع ٣:
~~٢٣٤، تفسير القرطبي ٢:
# ٨١، إرشاد الساري ٢: ٢٩٧، عمدة القارئ ٤: ١٣٧.
# (٧) البقرة: ١١٥.
# (٨) تفسير الطبري ١: ٥٠٣، التفسير الكبير ٤: ١٩، الدر المنثور ١: ١٠٩.
(١) صحيح
~~البخاري ٢: ٣٢، صحيح مسلم ١: ٤٨٧ حديث ٧٠٠، سنن ابن ماجة
~~١: ٣٧٩ حديث ١٢٠٠، الموطأ ١: ١٢٤ حديث ١٥، سنن النسائي ٣: ٢٣٢، سنن الدارمي
~~١: ٣٧٣، مسند أحمد ٢: ٥٧.
# (٢) صحيح
~~البخاري ٢: ٣٢.
# (٣) التهذيب
~~٣: ٢٢٨ حديث ٥٨١، الوسائل ٣: ٢٤٠ الباب ١٥ من أبواب القبلة، حديث ٦، ٧.
# (٤) التهذيب
~~٣: ٢٢٨ حديث ٥٨٢، الوسائل ٣: ٢٤٠ الباب ١٥ من أبواب القبلة، حديث ٥.
# (٥) التهذيب
~~٣: ٢٢٨ حديث ٥٨٣، الوسائل ٣: ٢٤٠ الباب ١٥ من أبواب القبلة، حديث ٨.
# (٦) التهذيب
~~٣: ٢٢٨ حديث ٥٨٤، الوسائل ٣: ٢٤٠ الباب ١٥ من أبواب القبلة، حديث ms1403 ٩.
# (٧) المدونة الكبرى ١: ٨٠، بلغة السالك
~~١: ١٠٩، تفسير القرطبي ٢: ٨١، المغني ١: ٤٨٥،
~~عمدة القارئ 4: 137.
(١) الخلاف ١:
~~٩١ مسألة ٤٣..
# (٢) الأم ١: ٩٧، المجموع ٣:
~~٢٣٧، السراج الوهاج: ٣٩.
# (٣) البقرة: ١١٥.
# (٤) النهاية:
~~٦٤، الوسائل ٣: ٢٤٢ الباب ١٥ من أبواب القبلة، حديث ١٩.
# (٥) صحيح
~~البخاري ٦: ٣٨، سنن ابن ماجة ١: ٣٩٩، الموطأ ١:
~~١٨٤، نيل
~~الأوطار ٤: ١١. في بعض المصادر: بتفاوت.
# (٦) التهذيب
~~٣: ٢٢٩ حديث 586، الوسائل 3: 239 الباب 15 من أبواب القبلة، حديث 2.
# وفيه: (أما لكم في رسول الله) وهو الموافق لنسخة (ح).
(١) التهذيب ٣:
~~٢٣٣ حديث ٦٠٦، الوسائل ٣: ٢٤١ الباب ١٥ من أبواب القبلة، حديث ١٣.
# (٢) المبسوط ١:
~~٨٠، الخلاف ١:
~~٩٩ مسألة ٤٥.
# (٣) المهذب للشيرازي ١: ٦٩، المبسوط للسرخسي ١: ٢٥٠، المجموع ٣:
~~٢٣٩، عمدة القارئ ٤: ١٣٧، السراج الوهاج: ٣٩، نيل الأوطار ٢: ١٤٩.
# (٤) نقله عنه في المعتبر ٢: ٧٧.
# (٥) المهذب للشيرازي ١: ٦٩، المجموع ٣:
~~٢٣٩.
# (٦) التهذيب
~~٣: ٢٢٩ حديث ٥٨٩، الوسائل ٣: ٢٤٠ الباب ١٥ من أبواب القبلة، حديث ١٠.
# (٧) التهذيب
~~٣: ٢٣٠ حديث 591، الوسائل 3: 239 الباب 15 من أبواب القبلة، حديث 11.
(١) التهذيب ٣:
~~٢٣٢ حديث ٦٠٥، الوسائل ٣: ٢٤١ الباب ١٥ من أبواب القبلة، حديث ١٢.
# (٢) سنن
~~أبي داود ٢: ٩ حديث ١٢٢٧.
# (٣) التهذيب
~~٣: ٢٢٨ حديث ٥٨٤، الوسائل ٣: ٢٤٠ الباب ١٥ من أبواب القبلة، حديث ٩.
# (٤) سنن
~~أبي داود ٢: ٩ حديث 1226.
(١) التهذيب ٣:
~~٢٢٨ حديث ٥٨١، الوسائل ٣: ٢٤٠ الباب ١٥ من أبواب القبلة، حديث ٦، ٧.
# (٢) التهذيب
~~٣: ٢٢٨ حديث ٥٨٢، الوسائل ٣: ٢٤٠ الباب ١٥ من أبواب القبلة، حديث ٥.
# (٣ - ٤) المغني
~~١: ٤٨٧.
# (٥) المغني ١:
~~٤٨٦، المجموع ٣:
~~٢٣٥. الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٥١٨.
# (٦) البقرة: ١١٥.
# (٧) النهاية:
~~٦٤، الوسائل ٣: ٢٤٢ الباب ١٥ من أبواب القبلة، حديث ١٩.
# (٨) المغني ١:
~~٤٨٥.
(١) تقدم في ص ١٨٥.
# (٢) (ن): ناويها.
# (٣) (غ): الصلاة.
# (٤) الأم ١: ٩٦، المغني ١: ٤٨٢.
# (٥) البقرة: ٢٣٩.
(١) إبراهيم بن ميمون ms1404 الكوفي بياع الهروي - أي بياع الثياب المجلوبة من
~~هرات - عده الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق في موضعين مقتصرا في أحدهما على
~~اسمه واسم أبيه والوصف بالكوفي، وفي الآخر ب (بياع الهروي) وذكره الصدوق في
~~مشيخته. رجال
~~الطوسي: ١٤٥، ١٥٤، الفقيه ٤: شرح
~~المشيخة:
# ٦٣. الفقيه (شرح المشيخة) ٤: ٦٣.
# (٢) التهذيب
~~٣: ٢٢٩ حديث ٥٨٧، الوسائل ٣: ٢٤٤ الباب ١٦ من أبواب القبلة، حديث ٢.
# (٣) التهذيب
~~٣: ٢٢٩ حديث ٥٨٨، الوسائل ٣: ٢٤٤ الباب ١٦ من أبواب القبلة، حديث ٣.
# (٤) كذا نسب إليه، والموجود في المصادر خلافه بمعنى أنه قائل بعدم الجواز
~~انظر: حلية العلماء ٢: ٢٥٦ التفسير الكبير ٦: ١٥٤.
# (٥) المغني ١:
~~٤٨٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٥١٨،
~~الأم ١: ٩٧، المهذب للشيرازي ١: ٦٩، المجموع ٣:
~~٢٣٧، السراج الوهاج: ٣٩.
# (٦) المغني ١:
~~٤٨٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٥١٨،
~~الإنصاف ٢:
~~٤، المجموع
~~٣: ٢٣٧.
# (٧) المغني ١:
~~٤٨٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٥١٨،
~~المجموع ٢:
~~٢٣٧.
# (8) (ن) (ح) (ق): الرخص.
(١) التهذيب ٣:
~~٢٢١ حديث ٥٨٥، الوسائل ٣: ٢٤٤ الباب ١٥ من أبواب القبلة، حديث ١.
# (٢) الوسائل ٣: ٢٤٤ الباب ١٦ من أبواب القبلة.
# (٣) التهذيب
~~٤: ٢٣٠ حديث ٥٩٢، الوسائل ٣: ٢٤٤ الباب ١٦ من أبواب القبلة، حديث ٥.
# (٤) الأرجوحة: حبل يشد طرفاه في موضع عال ثم يركبه الإنسان ويحرك وهو
~~فيه، سمي به لتحركه ومجيئه وذهابه. النهاية لابن الأثير 2: 198.
(١) التهذيب ٢:
~~١٤٢ حديث ٥٥٥، الإستبصار ١: ٢٩٨ حديث ١١٠٠، الوسائل ٣: ٢٢٩ الباب ١٠ من
~~أبواب القبلة، حديث ٤.
# (٢) التهذيب
~~٢: ٤٨ حديث 158، الإستبصار 1: 297 حديث 1096، الوسائل 3: 228 الباب 10
~~من أبواب القبلة، حديث 3.
(١) التهذيب ٢:
~~٤٨ حديث ١٥٧، الإستبصار ١: ٢٩٦ حديث ١٠٩٥، الوسائل ٣: ٢٢٨ الباب ١٠ من
~~أبواب القبلة، حديث ١.
# (٢) بداية المجتهد ١: ١١٢، مقدمات ابن رشد ١: ١١٢، المغني ١: ٥١٤،
~~الشرح الكبير بهامش المغني ١:
# ٥٢٦، عمدة القارئ ٤: ١٤٣.
# (٣) المغني ١:
~~٥١٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٥٢٦،
~~الإنصاف ٢:
~~١٧، منار السبيل ١: ٧٨.
# (٤) المهذب للشيرازي ١: ٦٨، المجموع ٣:
~~٢٢٥، ميزان الكبرى ms1405 ١: ١٥٨، السراج الوهاج: ٤٠، المغني ١: ٥١٤.
# (٥) الهداية للمرغيناني ١: ٤٥، شرح فتح القدير ١:
~~٢٣٧، المغني
~~١: ٥١٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١:
# ٥٢٦، بداية المجتهد ١: ١١٢.
# (٦) الأم ١: ٩٤، المجموع ٣:
~~٢٢٥، ميزان الكبرى ١: ١٥٨، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى ١: ٥٥، بدائع
~~الصنائع ١: ١١٩، الهداية للمرغيناني 1:
~~45، مقدمات ابن رشد 1: 112.
(١) التهذيب ٢:
~~٤٧ حديث ١٥١، الإستبصار ١: ٢٩٦ حديث ١٠٩٠، الوسائل ٣: ٢٣٠ الباب ١١ من
~~أبواب القبلة، حديث ٥.
# (٢) التهذيب
~~٢: ٤٧ حديث ١٥٢، ١٥٣ و ص ١٤٢ حديث ٥٥٣، الإستبصار ١: ٢٩٦ حديث ١٠٩٢،
~~الوسائل ٣: ٢٣٠ الباب ١١. من أبواب القبلة، حديث ٦.
# (٣) التهذيب
~~٢: ٤٨ حديث ١٥٦، الإستبصار ١: ٢٩٧ حديث ١٠٩٤، الوسائل ٣: ٢٣٠ الباب ١١
~~من أبواب القبلة، حديث ٣.
# (٤) التهذيب
~~٢: ٤٨ حديت 155، الإستبصار 1: 296 حديث 1093، الوسائل 3: 230 الباب 11
~~من أبواب القبلة، حديث 2.
# (5) (غ) (ن) (م): الصورة.
(١) ربيعة بن كعب بن مالك بن يعمر: أبو فراس الأسلمي المدني كان من أهل
~~الصفة، خدم النبي صلى الله عليه وآله وروى عنه. وعنه أبو سلمة بن عبد
~~الرحمن ومحمد بن عمرو بن عطاء. مات سنة ٦٣ ه.
# أسد
~~الغابة ٢: ١٧١، الإصابة ١:
~~٥١١، تهذيب التهذيب ٣:
~~٢٦٢.
# (٢) البقرة: ١١٥.
# (٣) سنن
~~الترمذي ٢: ١٧٦ حديث ٣٤٥.
# (٤) سنن الدارقطني ١: ٢٧١ حديث 4.
(١) المغني ١:
~~٥١٥، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٥٢٦،
~~عمدة القارئ ٤: ١٤٣، بداية المجتهد ١: ١١٢.
# (٢) المغني ١:
~~٥١٥، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٥٢٦.
# (٣) التهذيب
~~٢: ٤٦ حديث 150، الإستبصار 1: 297 حديث 1099، الوسائل 3: 228 الباب 9
~~من أبواب القبلة، حديث 5.
(١) علي بن الحسن الطائي الطاطري الجرمي، يكنى أبا الحسن، كان من وجوه
~~الواقفة، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الكاظم عليه السلام وقال: واقفي،
~~وصرح بذلك أيضا في الفهرست، وذكره
~~المصنف في القسم الثاني من الخلاصة وقال: كان شديد العناد في مذهبه.
# رجال
~~النجاشي: ٢٥٤، رجال الطوسي: ٣٥٧، الفهرست: ٩٢، رجال
~~العلامة: ٢٣٢.
# (٢) النهاية:
~~٦٤.
# (٣) المفيد ms1406 في المقنعة: ١٤، والطوسي
~~في: النهاية: ٦٤،
~~والمبسوط ١:
~~٨٠، والخلاف
~~١: ١٠١ مسألة ٥١.
# (٤) الناصريات (الجوامع الفقهية):
~~194، جمل العلم والعمل: 53.
# (5) تقدم البحث حول هذه المسألة في ص 195.
# (6) تقدمت الأحاديث في ص 196.
(١) الخلاف ١:
~~١٠١ مسألة ٥٠.
# (٢) التهذيب
~~٢: ٤٨ حديث 159، الإستبصار 1: 298 حديث 1100، الوسائل 3: 229 الباب 10
~~من أبواب القبلة، حديث 4.
# (3) الوسائل 3: 229 الباب 11 من أبواب القبلة.
# (4) (م): البلد.
(١) هود: ١١٣.
# (2) (م): بلد المسلمين.
# (3) تقدم في ص 175.
(١) تقدم في الجزء الثالث ص ٣٥٢.
# (٢) سنن أبي داود ٤: ٦٧ حديث ٤١٢٧، ٤١٢٨، سنن الترمذي ٤: ٢٢٢ حديث ١٧٢٩،
~~سنن ابن
~~ماجة ٢:
# ١١٩٤ حديث ٣٦١٣، سنن النسائي ١: ١٧٥، مسند أحمد
~~٤: ٣١٠، ٣١١ بتفاوت في الجميع.
# (٣) المغني ١:
~~٨٤.
(١) المغني ١:
~~٨٥.
# (٢) التهذيب
~~٢: ٢٠٣ حديث ٧٩٣، الوسائل ٣: ٢٤٩ الباب ١ من أبواب لباس المصلي، حديث
~~٢.
# (٣) التهذيب
~~٢: ٢٠٣ حديث ٧٩٤، الوسائل ٣: ٢٤٩ الباب ١ من أبواب لباس المصلي، حديث
~~١.
# (٤) علي بن المغيرة أو أبو المغيرة: واسم أبو المغيرة: حسان الزبيدي
~~الأزرق، وثقه النجاشي في ترجمة ابنه الحسن بن علي بن أبي المغيرة بقوله: هو
~~وأبوه ثقتان، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الباقر والصادق عليهما السلام
~~وذكره المصنف في القسم الأول من الخلاصة وقال: ثقة.
# رجال
~~النجاشي: ٤٩، رجال الطوسي: ١٣١، ٢٤١، رجال العلامة:
~~١٠٣.
# (٥) التهذيب
~~٢: ٢٠٤ حديث 799، الوسائل 2: 1080 الباب 61 من أبواب النجاسات، حديث 2
~~وفي أكثر النسخ وبعض المصادر: زوجة النبي صلى الله عليه وآله.
(١) تقدم في الجزء الثالث ص ٣٥٢.
# (٢) الصرد: البرد... فارسي معرب. وصرد الرجل - بالكسر - يصرد صردا فهو
~~صرد ومصراد: يجد البرد سريعا. الصحاح ٢: ٤٩٦.
# (٣) القرظ: حب - وقيل: ورق - يخرج من كل شجرة كبيرة ولها شوك يستعمل في
~~دبغ الأديم. المصباح المنير: ٤٩٩.
# (٤) التهذيب
~~٢: ٢٠٣ حديث 796، الوسائل 3: 338 الباب 61 من أبواب لباس المصلي، حديث
~~2.
(١) التهذيب ٢:
~~٣٦٨ حديث ١٥٣٢ وفيه: القز اليماني، الوسائل ٣: ٣٣٢ الباب ٥٥ ms1407 من أبواب
~~لباس المصلي، حديث ٣ وفيه: الفراء اليماني.
# (٢) التهذيب
~~٢: ٣٦٨ حديث ١٥٢٩، الوسائل ٣: ٣٣٢ الباب ٥٥ من أبواب لباس المصلي، حديث
~~١.
# (٣) التهذيب
~~٢: ٣٦٨ حديث 1530، الوسائل 3: 332 الباب 55 من أبواب لباس المصلي، حديث
~~2.
# (4) (م) (ن): تصلح.
(١) التهذيب ٢:
~~٢٠٥ حديث ٨٠٠، الوسائل ٢: ١٠٧٣ الباب ٥٠ من أبواب النجاسات، حديث ١٢.
# (٢) الأم ١: ٩، بدائع الصنائع ١: ٨٥، بداية
~~المجتهد ١: ٧٨، المغني ١: ٨٤، المحلى ١: ١١٨،
~~المجموع ١:
# ٢١٧، نيل الأوطار ١: ٧٦، الهداية للمرغيناني 1: 20.
(١) الكافي ٦:
~~٢٤٥ حديث ٦، التهذيب ٩: ٣٩
~~حديث ١٦٤، الوسائل ١٦: ٣٨٠ الباب ٢ من أبواب الأطعمة المحرمة، حديث ٤.
# (٢) تقدم في الجزء الثالث ص ٢١٠، ٣٥٩.
# (٣) المغني ١:
~~٨٦، بداية المجتهد ١: ٧٨، المحلى ١: ١٢٣،
~~نيل الأوطار
~~١: ٧٤ - ٧٥.
# (٤) المقدام بن معد يكرب بن عمرو بن يزيد بن معد يكرب: أبو كريمة، روى عن
~~النبي صلى الله عليه وآله وعن خالد بن الوليد ومعاذ بن جبل وأبي أيوب
~~الأنصاري، وروى عنه ابنه يحيى وخالد بن معدان، وحبيب بن عبيد.
# مات سنة ٨٧ ه.
# أسد
~~الغابة ٤: ٤١١، تهذيب التهذيب ١٠:
~~٢٨٧، العبر ١: ٧٦.
# (٥) سنن أبي داود ٤: ٦٨ حديث ٤١٣١.
# (٦) التهذيب
~~٢: ٢٠٥ حديث 801، الوسائل 3: 257 الباب 6 من أبواب لباس المصلي، حديث
~~1.
(١) التهذيب ٢:
~~٢٠٥ حديث ٨٠٢، الوسائل ٣: ٢٥٦ الباب ٥ من أبواب لباس المصلي، حديث ٦،
~~٤.
# (٢) التهذيب
~~٢: ٢٠٩ حديث ٨١٨، الإستبصار ١: ٣٨٣ حديث ١٤٥٤، الوسائل ٣: ٢٥٠ الباب ٢
~~من أبواب لباس المصلي، حديث ١.
# (٣) (ن) (م) (غ) (ح): الخياط.
# (٤) هاشم الحناط ذكره الصدوق في المشيخة، روى عن موسى بن جعفر عليه
~~السلام، كذا في بعض نسخ الفقيه، وفي الأخرى الخياط، والأول هو الصحيح لعدم
~~وجود شخص بعنوان: هاشم الخياط. ثم الظاهر أن هاشم الحناط هذا هو هاشم بن
~~المثنى الحناط الذي وثقه النجاشي، وعده الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق
~~عليه السلام.
# الفقيه (شرح المشيخة) ٤: ٤٣، رجال النجاشي: ٤٣٥، رجال الطوسي: ٣٣١.
# (٥) الفقيه ms1408 ١:
~~١٦٨ حديث 790، الوسائل 3: 257 الباب 6 من أبواب لباس المصلي، حديث 2.
(١) التهذيب ٢:
~~٢٠١ حديث ٨١٨، الإستبصار ١: ٣٨٣ حديث ١٤٥٤، الوسائل ٣: ١٢٥٠ باب ٢ من
~~أبواب لباس المصلي، حديث ١.
# (٢) (ح) (ق): السبع.
# (٣) الخلاف ٢:
~~٥٤٠ مسألة 12.
(١) الكافي ٦:
~~٢٤٦ حديث ١٤، التهذيب ٩: ٣٩
~~حديث ١٦٦، الوسائل ١٦: ٣٨١ الباب ٢ من أبواب الأطعمة المحرمة، حديث ٧.
# (٢) المقنعة:
~~٢٥.
# (٣) نقله عنه في المعتبر ٢: ٨١.
# (٤) التهذيب
~~١: ٢٢٥ حديث ٦٤٦، الوسائل ١: ١٦٣ الباب ١ من أبواب الأسئار، حديث ٤.
# (٥) أنظر: الوسائل ١: ٤٢٧ الباب ٧٢ من أبواب آداب الحمام.
# (٦) بداية المجتهد ١: ٧٨، المغني ١: ٧٤، المجموع ١:
~~٢٣٦، شرح فتح القدير ١: ٨٤.
# (٧) بدائع الصنائع ١: ٨٥، المغني ١: ٨٤، المجموع ١:
~~٢٣٦.
# (8) الأم 1: 9، بداية المجتهد 1: 76، 78.
(١) التهذيب ٢:
~~٢٠٩ حديث ٨١٩، الإستبصار ١: ٣٨٤ حديث ١٤٥٥، الوسائل ٣: ٢٥١ الباب ٢ من
~~أبواب لباس المصلي، حديث ٤.
# (٢) التهذيب
~~٢: ٢٠٩ حديث ٨٢٠، الوسائل ٣: ٢٥١ الباب ٢ من أبواب لباس المصلي، حديث
~~٥.
# (٣) التهذيب
~~٢: ٢٠٥ حديث ٨٠٣، الإستبصار ١: ٣٨١ حديث ١٤٤٣، الوسائل ٣: ٢٥٨ الباب ٧
~~من أبواب لباس المصلي، حديث ١.
# (٤) أحمد بن إسحاق بن عبد الله بن سعد بن مالك الأحوص الأشعري أو
~~الأبهري: أبو علي القمي، كان وافد القميين، روى عن أبي جعفر وأبي الحسن
~~عليهما السلام وكان من خاصة أبي محمد عليه السلام. قاله النجاشي، وعده
~~الشيخ في رجاله من أصحاب الجواد والعسكري عليهما السلام، وقال: قمي ثقة،
~~وقال في الفهرست: كبير القدر ورأي صاحب
~~الزمان، وذكره المصنف في القسم الأول من الخلاصة.
# رجال
~~النجاشي: ٩١، رجال الطوسي: ٣٩٨، ٤٢٧، الفهرست: ٢٦، رجال
~~العلامة: 15.
(١) التهذيب ٢:
~~٢٠٦ حديث ٨٠٥، الإستبصار ١: ٣٨٣ حديث ١٤٥٢، الوسائل ٣: ٢٥٩ الباب ٧ من
~~أبواب لباس المصلي، حديث ٥.
# (٢) التهذيب
~~٢: ٢٠٦ حديث ٨٠٦، الإستبصار ١: ٣٨٣ حديث ١٤٥١، الوسائل ٣: ٢٥٨ الباب ٧
~~من أبواب لباس المصلي، حديث ٣ و ص ٢٥٩ حديث ٥.
# (٣) كذا في النسخ، وفي المصادر: جعفر بن محمد بن أبي زيد، ms1409 أو: أبي يزيد،
~~قال المحقق المامقاني: لم أقف فيه إلا على رواية أحمد بن محمد بن عيسى عنه
~~عن الرضا عليه السلام، وهو مهمل في كتب الرجال، وقال المحقق الأردبيلي: في
~~بعض نسخ التهذيب: عن جعفر بن محمد عن أبي زيد، وقال: هو الصواب، وأبو زيد
~~هذا هو أبو زيد المكي الذي عده الشيخ في رجاله في باب كنى أصحاب الرضا عليه
~~السلام، وذكره المصنف في القسم الثاني من الخلاصة، وقال: مجهول.
# رجال الطوسي:
~~٣٧٩، جامع الرواة ١: ١٥٦ و ٢: ٣٨٦،
~~رجال العلامة: ٢٦٧، تنقيح المقال ١: ٢٢٢ و ٣: ١٧ من فصل الكنى.
# (٤) التهذيب
~~٢: ٢٠٦ حديث ٨٠٧، الإستبصار ١: ٣٨١ حديث ١٤٤٥، الوسائل ٣: ٢٥٩ الباب ٧
~~من أبواب لباس المصلي، حديث ٦.
# (٥) التهذيب
~~٢: ٢٠٦ حديث ٨٠٨، الإستبصار ١: ٣٨١ حديث ١٤٤٦، الوسائل ٣: ٢٥٩ الباب ٧
~~من أبواب لباس المصلي، حديث ٨.
# (٦) الوليد بن أبان الضبي الرازي، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الإمام
~~الرضا عليه السلام.
# رجال الطوسي:
~~٣٩٤.
(١) التهذيب ٢:
~~٢٠٧ حديث ٨١١، الإستبصار ١: ٣٨٢ حديث ١٤٥٠، الوسائل ٣: ٢٥٣ الباب ٣ من
~~أبواب لباس المصلي، حديث ٧ و ص ٣٥٩ الباب ٧ حديث ٧.
# (٢) تقدمت في ص ٢٠٩.
# (٣) التهذيب
~~٢: ٢١٠ حديث ٨٢١، الإستبصار ١: ٣٨٤ حديث ١٤٥٦، الوسائل ٣: ٢٥٢ الباب ٣
~~من أبواب لباس المصلي، حديث ٢.
# (٤) أبو علي بن راشد، كان وكيلا مقام الحسين بن عبد ربه، أقامه الإمام
~~الهادي عليه السلام، وقال في حقه: إنه عاش سعيدا ومات شهيدا. ذكره المصنف
~~في القسم الأول من الخلاصة.
# رجال الكشي: ٥١٢، ٦٠٣، رجال العلامة: ١٩٠.
# (٥) التهذيب
~~٢: ٢١٠ حديث ٨٢٢، الإستبصار ١: ٣٨٤ حديث ١٤٥٧، الوسائل ٣: ٢٥٨ الباب ٧
~~من أبواب لباس المصلي، حديث ٤.
# (٦) التهذيب
~~٢: ٢١٠ حديث 823، الإستبصار 1: 384 حديث 1458، الوسائل 3: 253 الباب 3
~~من أبواب لباس المصلي، حديث 4.
(١) (ح) (ق) بزيادة: لباس.
# (٢) التهذيب
~~٢: ٢١٠ حديث ٨٢٥، الإستبصار ١: ٣٨٤ حديث ١٤٥٩، الوسائل ٣: ٢٥٤ الباب ٤
~~من أبواب لباس المصلي، حديث ٢.
# (٣) التهذيب
~~٢: ٢١١ حديث ٨٢٦، الإستبصار ١: ٣٨٥ حديث ١٥٦٠، الوسائل ٣: ٢٥٥ الباب ٥
~~من أبواب لباس المصلي، حديث ١.
# (٤) الوسائل ٣: ٢٧٢ ms1410 الباب ١٤ من أبواب لباس المصلي.
# (٥) التهذيب
~~٢: ٢٠٦ حديث ٨٠٩، الإستبصار ١: ٣٨٢ حديث ١٤٤٧، الوسائل ٣: ٢٥٩ الباب ٧
~~من أبواب لباس المصلي، حديث ٩.
# (٦) محمد بن عبد الجبار، عده الشيخ في رجاله بهذا العنوان من أصحاب
~~الإمام الجواد عليه السلام، وبإضافة: وهو ابن أبي صهبان قمي ثقة من أصحاب
~~الإمام الهادي عليه السلام، وبعنوان: محمد بن أبي الصهبان من أصحاب الإمام
~~العسكري عليه السلام. وذكره المصنف في القسم الأول من الخلاصة، وقال: قمي
~~من أصحاب أبي الحسن الثالث. رجال الطوسي: ٤٠٧، 423، 435، رجال
~~العلامة: 142.
(١) التهذيب ٢:
~~٢٠٧ حديث ٨١٠، الإستبصار ١: ٣٨٣ حديث ١٤٥٣، الوسائل ٣: ٢٧٣ الباب ١٤ من
~~أبواب لباس المصلي، حديث ٤ وفي الجميع: (هل يصلي) مكان (هل أصلي).
# (٢) النهاية:
~~٩٨.
# (٣) المبسوط ١:
~~٨٤.
# (٤) إبراهيم بن عقبة الربعي عده الشيخ في رجاله من أصحاب الإمام الهادي
~~عليه السلام. رجال الطوسي: ٤٠٩.
# (٥) التهذيب
~~٢: ٢٠٦ حديث 806، الإستبصار 1: 383 حديث 1451، الوسائل 3: 258 الباب 7
~~من أبواب لباس المصلي، حديث 3.
(١) التهذيب ٢:
~~٢٠٣ حديث ٧٩٧، الوسائل ٣: ٢٥٢ الباب ٣ من أبواب لباس المصلي، حديث ٣.
# (٢) التهذيب
~~٢: ٢٠٧ حديث ٨١١، الإستبصار ١: ٣٨٢ حديث ١٤٥٠، الوسائل ٣: ٢٥٢ الباب ٣
~~من أبواب لباس المصلي حديث ٧، و ص ٢٥٩ الباب ٧ حديث ٧.
# (٣) التهذيب
~~٢: ٢١٠ حديث ٨٢١، الإستبصار ١: ٣٨٤ حديث ١٤٥٦، الوسائل ٣: ٢٥٢ الباب ٣
~~من أبواب لباس المصلي حديث ٢.
# (٤) التهذيب
~~٢: ٢١٠ حديث 822، الإستبصار 1: 384 حديث 1457، الوسائل 3: 253 الباب 7
~~من أبواب لباس المصلي، حديث 5.
(١) بشير بن بشار في التهذيب، وفي الاستبصار: بشير بن يسار، وعنونه المحقق
~~الأردبيلي ب (بشر بن يسار) البشري الكوفي الذي عده الشيخ في رجاله من
~~أصحاب الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام. رجال الطوسي:
# ١٠٨، ١٥٥، جامع الرواة ١: ١٢٣.
# (٢) التهذيب
~~٢: ٢١٠ حديث ٨٢٣، الإستبصار ١: ٣٨٤ حديث ١٤٥٨، الوسائل ٣: ٢٥٣ الباب ٣
~~من أبواب لباس المصلي، حديث ٤.
# (٣) التهذيب
~~٢: ٢١٠ حديث ٨٢٥، الإستبصار ١: ٣٨٤ حديث ١٤٥٩، الوسائل ٣: ٢٥٤ الباب ٤
~~من أبواب لباس المصلي، حديث ٢.
# (٤) التهذيب
~~٢: ٢١١ حديث ٨٢٦، الإستبصار ١: ٣٨٥ حديث ١٥٦٠، الوسائل ٣: ٢٥٥ الباب ٥
~~من أبواب لباس المصلي، حديث ١.
# (٥) الريان بن الصلت البغدادي الأشعري القمي، خراساني الأصل: أبو علي،
~~روى عن الرضا عليه السلام، عده الشيخ في رجاله تارة من أصحاب الرضا عليه
~~السلام وأخرى من أصحاب الهادي عليه السلام وثالثة في باب من لم يرو عنهم
~~عليه السلام وذكره المصنف في القسم الأول من الخلاصة، وقال: كان ثقة صدوقا.
# رجال
~~النجاشي: ١٦٥، رجال الطوسي: ٣٧٦، 415، 473، رجال
~~العلامة: 70.
(١) التهذيب ٢:
~~٣٦٩ حديث ١٥٣٣، الوسائل ٣: ٢٥٦ الباب ٥ من أبواب لباس المصلي، حديث ٢.
# (٢) (م) (ن): لنا ما زعم.
# (٣) التهذيب
~~٢: ٢٠٩ حديث ٨١٨، الإستبصار ١: ٣٨٣ حديث ١٤٥٤، الوسائل ٣: ٢٥٠ الباب ٢
~~من أبواب لباس المصلي، حديث ١.
# (٤) التهذيب
~~٢: ٢١١ حديث ٨٢٧، الإستبصار ١: ٣٨٥ حديث ١٤٦٣، الوسائل ٣: ٢٥٤ الباب ٤
~~من أبواب لباس المصلي، حديث ١.
# (٥) المبسوط ١:
~~٨٣.
# (٦) النهاية:
~~٥٨٧.
(١) سنن أبي داود ٤: ٥٠ حديث ٤٠٥٧، سنن الترمذي ٤: ٢١٧ حديث ١٧٢٠.
# (٢) صحيح البخاري ٧: ١٩٤.
# (٣) صحيح البخاري ٧: ١٩٣.
# (٤) زياد بن المنذر: أبو الجارود الهمداني الكوفي الخارقي - الحوفي،
~~الخرقي - الأعمى، تابعي زيدي المذهب، وإليه تنسب الجارودية من الزيدية، عده
~~الشيخ في رجاله من أصحاب الإمامين الباقر والصادق عليه السلام، ذكره المصنف
~~في القسم الثاني من الخلاصة وقال: لا شبهة في ذمه، وسمي: سرحربا باسم شيطان
~~أعمى يسكن البحر.
# رجال
~~النجاشي: ١٧٠، رجال الطوسي: ١٢٢، ١٩٧، الفهرست: ٧٢، رجال
~~العلامة: ٢٢٣.
# (٥) القرمز: صبغ أحمر تصبغ به الثياب. النهاية لابن الأثير ٤: ٥٠.
# (٦) الميثرة: بالكسر، مفعلة من الوثارة، هي من مراكب العجم تعمل من حرير
~~أو ديباج. النهاية لابن الأثير ٥:
# ١٥٠، الصحاح
~~٢: ٨٤٤، المصباح المنير 2: 647.
(١) الفقيه ١:
~~١٦٤ حديث ٧٧٤، الوسائل ٣: ٢٦٧ الباب ١١ من أبواب لباس المصلي، حديث ٥.
# (٢) التهذيب
~~٢: ٢٠٥ حديث ٨٠١، الوسائل ٣: ٢٦٦ الباب ١١ من أبواب لباس المصلي، حديث
~~١.
# (٣) التهذيب
~~٢: ٢٠٧ حديث ٨١٠، الإستبصار ١: ٣٨٣ حديث ١٤٥٣، الوسائل ٣: ٢٦٧ الباب ms1412 ١١
~~من أبواب لباس المصلي، حديث ٢.
# (٤) أبو الحارث، روى عنه علي بن أسباط، قاله المحقق الأردبيلي، وقال
~~المحقق المامقاني: اسمه: كثير بن كلثم أو كلثمة أو كلثوم الذي قال النجاشي:
~~كوفي ثقة، روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام، وعده الشيخ في رجاله
~~من أصحاب الصادق بعنوان: كثير بن كلثمة الكوفي وذكره المصنف في القسم الأول
~~من الخلاصة.
# ملاحظة: في النسخ: أبو الحرث، وفي المصادر: أبو الحارث، وهو الصحيح، حيث
~~إن المحقق المامقاني قال: يكتب أبو الحرث ويقرأ: أبو الحارث.
# (٦) التهذيب
~~٢: ٢٠٨ حديث 814، الإستبصار 1: 386 حديث 1464، الوسائل 3: 268 الباب 11
~~من أبواب لباس المصلي، حديث 7.
(١) المغني ١:
~~٦٦١، الكافي لابن قدامة ١: ١٤٧، الإنصاف ١:
~~٤٥٧.
# (٢) المغني ١:
~~٦٦٠.
# (٣) المهذب للشيرازي ١: ٦٦، المجموع ٣:
~~١٤٢، فتح العزيز بهامش المجموع ٤:
~~١٠٤، المغني
~~١: ٦٦٠.
# (٤) المهذب للشيرازي ١: ٦٦..
# (٥) المفيد في المقنعة: ٢٥، والطوسي
~~في المبسوط ١:
~~٨٢.
# (٦) نقل عنهم في المعتبر ٢: ٨٧.
# (٧) المجموع
~~٣: ١٨٠.
# (٨) المغني ١:
~~٦٦٢، الكافي لابن قدامة ١: ١٤٨، المجموع ٣:
~~١٨٠.
(١) المغني ١:
~~٦٦٢، الكافي لابن قدامة ١: ١٤٨.
# (٢) المغني ١:
~~٦٦٢.
# (٣) صحيح البخاري ٧: ١٩٥، صحيح مسلم ٣:
~~١٦٤٦ حديث ٢٠٧٦، سنن ابن ماجة ٢: ١١٨٨ حديث ٣٥٩٢،
~~سنن
~~الترمذي ٤: ٢١٨ حديث ١٧٢٢ وفي بعض المصادر، بتفاوت يسير.
# (٤) الفقيه ١:
~~١٦٤ حديث ٧٧٤، الوسائل ٣: ٢٧٠ الباب ١٢ من أبواب لباس المصلي، حديث ٤.
# (٥) عوالي اللئالي ١: ٤٥٦ حديث ١٩٧.
# (٦) المغني ١:
~~٦٦٢.
# (٧) المغني ١:
~~٦٦٢.
(١) المغني ١:
~~٦٦٢.
# (٢) في النسخ يوجد: وإلا، حذفناها لاستقامة المعنى.
# (٣) التهذيب
~~٢: ٢٠٨ حديث ٨١٦، الإستبصار ١: ٣٨٦ حديث ١٤٦٦، الوسائل ٣: ٢٧٠ الباب ١٢
~~من أبواب لباس المصلي، حديث ٣.
# (٤) التهذيب
~~٢: ٢٠٨ حديث ٨١٥، الإستبصار ١: ٣٨٦ حديث ١٤٦٥، الوسائل ٣: ٢٦٨ الباب ١١
~~من أبواب لباس المصلي، حديث ١٠.
# (٥) التهذيب
~~٢: ٢٠٨، الإستبصار ١: ٣٨٦. ا (٦) كنز العمال ٤: ٣١٧ حديث ١٠٦٨٥.
# (٧) المغني ١:
~~٦٦٢، الكافي لابن قدامة ms1413 1: 148.
(١) المفيد في المقنعة: ٢٥، والطوسي
~~في النهاية: ٩٧.
# (٢) ونقله عنه في المعتبر ٢: ٨٩.
# (٣) المراسم: ٦٤، الوسيلة (الجوامع
~~الفقهية): ٦٧١.
# (٤) الفقيه ١:
~~١٧١.
# (٥) نقله عنهم في المعتبر ٢: ٨٩.
# (٦) التهذيب
~~٢: ٢٠٧ حديث ٨١٢، الإستبصار ١: ٣٨٥ حديث ١٤٦٢، الوسائل ٣: ٢٦٧ الباب ١١
~~من أبواب لباس المصلي، حديث ٢.
# (٧) التهذيب
~~٢: ٣٦٧ حديث 1524، الإستبصار 1: 386 حديث 1468، الوسائل 3: 271 الباب
~~13 من أبواب لباس المصلي، حديث 5.
(١) الفقيه ١:
~~١٧٢.
# (٢) النهاية:
~~٩٨، المبسوط
~~١: ٨٣..
# (٣) التهذيب
~~٢: ٣٩٧ حديث ١٤٧٨، الوسائل ٣: ٢٧٣ الباب ١٤ من أبواب لباس المصلي، حديث
~~٢.
# (٤) التهذيب
~~٢: ٣٧٣ حديث ١٥٥٣، الوسائل ٣: ٢٧٤ الباب ١٥ من أبواب لباس المصلي، حديث
~~١.
# (٥) المهذب للشيرازي ١: ١٠٨، المجموع ٤:
~~٤٣٨، المغني
~~١: ٦٦٣.
(١) محمد بن إبراهيم روى عنه الحسين بن سعيد كتابة قاله المحقق الأردبيلي،
~~وهو محمد بن إبراهيم بن محمد الهمداني الذي كان أبوه ويل الناحية المقدسة،
~~وروى الكشي رواية في مدحه، وقد مر في ترجمة إبراهيم بن محمد الهمداني ما
~~يدل على وكالة جميع ولد إبراهيم.
# رجال الكشي: ٦٠٨، جامع الرواة ٢: ٤٥.
# (٢) التهذيب
~~٢: ٣٦٤ حديث ١٥٠٩، الوسائل ٣: ٣٢٣ الباب ٤٧ من أبواب لباس المصلي، حديث
~~١.
# (٣) الفقيه ١:
~~١٧١.
# (٤) المغني ١:
~~٦٦٢.
# (٥) المغني ١:
~~٦٦٢، المجموع ٤:
~~٤٣٨.
# (٦) المهذب للشيرازي ١: ١٠٨، المجموع ٤:
~~٤٣٨.
# (٧) المهذب للشيرازي ١: ١٠٨، المجموع ٤:
~~٤٣٨، المغني
~~١: ٦٦٣.
(١) سنن أبي داود ٤: ٤١ حديث ٤٠٥٥.
# (٢) يوسف بن إبراهيم: أبو داود، عده الشيخ في رجال من أصحاب الصادق عليه
~~السلام وقال المحقق المامقاني باتحاده مع يوسف بن إبراهيم الطاطري الذي مرت
~~ترجمته في ص ٩٧٥.
# (٣) التهذيب
~~٢: ٢٠٨ حديث ٨١٧، الإستبصار ١: ٣٨٦ حديث ١٤٦٧، الوسائل ٣: ٢٧٢ الباب ١٣
~~من أبواب لباس المصلي، حديث ٦.
# (٤) التهذيب
~~٢: ٣٦٧ حديث ١٥٢٤، الإستبصار ١: ٣٨٦ حديث ١٤٦٨، الوسائل ٣: ٢٧١ الباب
~~١٣ من أبواب لباس المصلي، حديث ٥.
# (٥) النهاية:
~~٩٦.
# (٦) والوسيلة (الجوامع الفقهية): ٦٧٢،
~~المهذب ١: ٧٥.
(١) صحيح
~~مسلم ms1414 ٣: ١٦٤٣ حديث ٢٠٦٩، سنن أبي داود ٤: ٤٧ حديث ٤٠٤٢.
# (٢) جراح المدائني، روى عن أبي عبد الله، عده الشيخ في رجاله تارة من
~~أصحاب الباقر عليه السلام، وأخرى من أصحاب الصادق عليه السلام.
# رجال
~~النجاشي: ١٣٠، رجال الطوسي: ١١٢، ١٦٥.
# (٣) التهذيب
~~٢: ٣٦٤ حديث ١٥١٠، الوسائل ٣: ٢٦٨ الباب ١١ من أبواب لباس المصلي، حديث
~~٩.
# (٤) المغني ١:
~~٦٦٤، الكافي لابن قدامة ١: ١٤٨.
# (٥) المغني ١:
~~٦٦٤، الكافي لابن قدامة 1: 148.
# (6) سنن أبي داود 4: 50 حديث 4057.
# (7) سنن أبي داود 4: 50 حديث 4059.
# (8) (م) (ن) (ح) (ق): المكلف.
(١) (م) (ن) (غ): العبادة.
# (٢) المجموع
~~٣: ١٦٤.
# (٣) المغني ١:
~~٦٦٠، الكافي لابن قدامة ١: ١٤٦، الإنصاف ١:
~~٤٥٦، المجموع ٣:
~~١٦٤.
# (٤) المغني ١:
~~٦٦٠.
(١) سنن
~~ابن ماجة ١: ٦٥٩ حديث 2043، 2045، الوسائل 5: 345 الباب 30 من أبواب
~~الخلل الواقع في الملاة، حديث 2.
(١) المغني ١:
~~٦٦١.
# (٢) موسى بن أكيل النميري كوفي ثقة، روى عن أبي عبد الله، عده الشيخ في
~~رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام وقال في الفهرست: له كتاب، وذكره المصنف في القسم
~~الأول من الخلاصة. رجال النجاشي:
# ٤٠٨. رقم ١٠٨٦، رجال الطوسي: ٣٢٣، الفهرست: ١٦٢،
~~رجال العلامة: ١٦٦.
# (٣) التهذيب
~~٢: ٢٢٧ حديث 894، الوسائل 3: 304 الباب 32 من أبواب لباس المصلي، حديث
~~6.
(١) الخلاف ١:
~~١٩١ مسألة ٢٥٠.
# (٢) المقنعة:
~~٢٥.
# (٣) كذا في المعتبر ٢: ٩٣.
# (٤) التهذيب
~~٢: ٢٢٧ حديث ٨٩٥، الوسائل ٣: ٣٠٣ الباب ٣٢ من أبواب لباس المصلي، حديث
~~١.
# (٥) النهاية:
~~٩٨.
# (٦) المبسوط ١:
~~٨٣.
(١) التهذيب ٢:
~~٣٥٧ حديث ١٤٧٩، الوسائل ٢: ١٠٤٥ الباب ٣١ من أبواب النجاسات، حديث ٢.
# (٢) التهذيب
~~٢: ٣٥٨ حديث ١٤٨٢، الوسائل ٢: ١٠٤٥ الباب ٣١ من أبواب النجاسات، حديث
~~١.
# (٣) التهذيب
~~٢: ٣٧١ حديث ١٥٤٥، الوسائل ٢: ١٠٧٢ الباب ٥٠ من أبواب النجاسات، حديث
~~٦.
# (٤) التهذيب
~~٢: ٢٣٤ حديث 920، الوسائل 3: 310 الباب 38 من أبواب لباس المصلي، حديث
~~2.
(١) التهذيب ٢:
~~٢٣٣ حديث ٩١٥، الوسائل ٣: ٣٠٨ الباب ٣٧ من أبواب لباس المصلي، حديث ms1415 ٣.
# (٢) التهذيب
~~٢: ٢٣٣ حديث ٩١٦، الوسائل ٣: ٣٠٨ الباب ٣٧ من أبواب لباس المصلي، حديث
~~٤.
# (٣) التهذيب
~~٢: ٢٣٣ حديث ٩١٧، الوسائل ٣: ٣٠٩ الباب ٣٧ من أبواب لباس المصلي، حديث
~~٧.
# (٤) التهذيب
~~٢: ٢٣٣ حديث ٩١٨، الوسائل ٣: ٣٠٩ الباب ٣٧ من أبواب لباس المصلي، حديث
~~٦.
# (٥) التهذيب
~~٢: ٢٣٣ حديت 919، الوسائل 3: 308 الباب 37 من أبواب لباس المصلي، حديث
~~5.
# (6) تقدم في الجزء الثالث ص 242.
(١) المغني ١:
~~٩٥.
# (٢) المغني ١:
~~٩٥، الإنصاف
~~١: ٩٢.
# (٣) التهذب للشيرازي ١: ١١، المجموع ١:
~~٢٣٦، المغني
~~١: ٩٥.
# (٤) سنن
~~الدارقطني ١: ٤٧ حديث 19.
(١) التهذيب ٢:
~~٣٦٨ حديث ١٥٣٠، الوسائل ٣: ٣٣٣ الباب ٥٦ من أبواب لباس المصلي، حديث ١.
# (٢) المغني ١:
~~٩٥.
# (٣) النهاية:
~~٥٨٥.
# (٤) سنن أبي داود ٣: ١١١ حديث ٢٨٥٨، سنن الترمذي ٤: ٧٤ حديث ١٤٨٠
~~بتفاوت في الألفاظ، وبهذا اللفظ انظر: المغني ١: ٩٦.
(١) الكافي ٣:
~~٣٩٩ حديث ١١، التهذيب ٢:
~~٢١١ حديث ٨٢٨، الوسائل ٣: ٢٦١ الباب ٨ من أبواب لباس المصلي، حديث ٤.
# (٢) عبد الله بن سعد بن عثمان الدشتكي: أبو عبد الرحمن المروزي نزيل
~~الري، روى عن أبيه وأشعث بن إسحاق القمي وخارجة بن مصعب وروى عنه ابنه عبد
~~الرحمن وعمار بن الحسن وأبو الوليد الطيالسي.
# تهذيب التهذيب ٥:
~~٢٣٤، الجرح والتعديل ٥: ٦٤.
# (٣) سنن البيهقي ٣: ٢٧١، المغني ١: ٦٦٤.
# (٤) التهذيب
~~٢: ٢١٢ حديث ٨٢٩، الوسائل ٣: ٢٦١ الباب ٨ من أبواب لباس المصلي، حديث
~~٥.
# (٥) التهذيب
~~٢: ٢١٢ حديث ٨٣٠، الإستبصار ١: ٣٨٧ حديث ١٤٦٩، الوسائل ٣: ٢٦٢ الباب ٩
~~من أبواب لباس المصلي، حديث ١.
# (٦) التهذيب
~~٢: ٢١٢ حديث 832، الوسائل 3: 260 الباب 8 من أبواب لباس المصلي، حديث
~~1.
(١) التهذيب ٢:
~~٣٦٩ حديث ١٥٣٤، الوسائل ٣: ٢٦٥ الباب ١٠ من أبواب لباس المصلي، حديث
~~١٣.
# (٢) التهذيب
~~٢: ٢٠٩ حديث ٨١٨، الإستبصار ١: ٣٨٣ حديث ١٤٥٤، الوسائل ٣: ٢٥٠ الباب ٢
~~من أبواب لباس المصلي، حديث ١.
# (٣) التهذيب
~~٢: ٢١٢ حديث ٨٣١، الإستبصار ١: ٣٨٧ حديث ١٤٧٠، الوسائل ٣: ٢٦٢ الباب ١٩
~~من أبواب لباس المصلي، حديث ١.
# (٤) التهذيب
~~١: ٢١٢ حديث ms1416 830، الإستبصار 1: 387 حديث 1469، الوسائل 3: 262 الباب 9
~~من أبواب لباس المصلي، حديث 1.
(١) التهذيب ١:
~~٢١٢ حديث ٨٣٣، الإستبصار ١: ٣٨٧ حديث ١٤٧١، الوسائل ٣: ٢٦٢ الباب ٩ من
~~أبواب لباس المصلي، حديث ٢.
# (٢) الخلاف ١:
~~١٩٣ مسألة ٢٥٧، الغنية (الجوامع الفقهية): ٥٥٥، السرائر: ٥٦.
# (٣) التهذيب
~~٢: ٢١٣ حديت ٨٣٤، الوسائل ٣: ٢٦٢ الباب ٩ من أبواب لباس المصلي، حديث
~~٢.
# (٤) التهذيب
~~٢: ٢١٣.
(١) التهذيب ٢:
~~٣٦٧ حديث ١٥٢٤، الوسائل ٣: ٢٧١ الباب ١٣ من أبواب لباس المصلي، حديث ٥.
# (٢) المبسوط ١:
~~٨٣.
# (٣) نقله عنه في المعتبر ٢: ٩٥.
# (٤) المعتبر ٢:
~~٩٥.
# (٥) المغني ١:
~~٦٥٧.
# (٦) صحيح
~~البخاري ١: ٩٩ بدون عبارة (متوشحا به) والحديث بنصه موجود في: صحيح مسلم ١:
~~٣٦٩ حديت ٥١٨.
# (٧) التهذيب
~~٢: ٢١٦ حديث 848، الوسائل 3: 284 الباب 22 من أبواب لباس المصلي، حديث
~~6.
# (8) (ح): متزرا.
(١) التهذيب ٢:
~~٢١٦ حديث ٨٤٩، الوسائل ٣: ٢٨٣ الباب ٢٢ من أبواب لباس المصلي، حديث ٣.
# (٢) التهذيب
~~٢: ٢١٦ حديث ٨٥٠، و ٣٥٧ حديث ١٤٧٧، الإستبصار ١: ٣١٢ حديث ١٤٩٢،
~~الوسائل ٣:
# ٢٨٥ الباب ٢٣ من أبواب لباس المصلي، حديث ١.
# (٣) التهذيب
~~٢: ٢١٦ حديث ٨٥٢، الوسائل ٣: ٢٨٣ الباب ٢٢ من أبواب لباس المصلي، حديث
~~٢.
# (٤) المغني ١:
~~٦٥٧.
# (٥) سنن
~~أبي داود ١: ١٧٢ حديث ٦٣٥.
# (٦) أحمد بن حماد المروزي المحمودي: أبو علي، عده الشيخ في رجاله من
~~أصحاب الجواد مرتين، تارة مقتصرا على اسمه واسم أبيه، وأخرى مضيفا إليهما:
~~المروزي. وعده أيضا من أصحاب الإمام الحسن العسكري عليه السلام.
# رجال الطوسي:
~~٣٩٨، 428.
(١) التهذيب ٢:
~~٢١٤ حديث ٨٣٧، الوسائل ٣: ٢٨٢ الباب ٢١ من أبواب لباس المصلي، حديث ٤.
# (٢) التهذيب
~~٢: ٢١٤ حديث ٨٣٨، الوسائل ٣: ٢٨٢ الباب ٢١ من أبواب لباس المصلي، حديث
~~٣.
# (٣) النهاية:
~~٩٨.
# (٤) راجع ص ٢٣٥.
# (٥) في النسخ: الماضي، وما أثبتناه من المصدر.
# (٦) التهذيب
~~٢: ٢٠٦ حديث 808، الإستبصار 1: 381 حديث 1446، الوسائل 3: 259 الباب 7
~~من أبواب لباس المصلي، حديث 8.
(١) الإنصاف ١:
~~٤٨٢.
# (٢) سنن أبي داود ٤: ٥١ حديث ٤٠٦١، سنن الترمذي ٣: ٣١٩ حديث ٩٩٤،
~~مسند أحمد ١: ٢٤٧.
# (٣) التهذيب ms1417
~~٢: ٢١٣ حديث ٨٣٥، الوسائل ٣: ٢٧٨ الباب ١٩ من أبواب لباس المصلي، حديث
~~١.
# (٤) محسن بن أحمد القيسي من موالي قيس عيلان، يكنى أبا أحمد، عده الشيخ
~~في رجاله من أصحاب الرضا عليه السلام، وروى عنه، وقال في الفهرست: له كتاب.
# رجال
~~النجاشي: ٤٢٣، رجال الطوسي: ٣١٣، الفهرست: ١٦٨.
# (٥) التهذيب
~~٢: ٢١٣ حديث 836، الوسائل 3: 280 الباب 20 من أبواب لباس المصلي، حديث
~~1.
(١) الفقيه ١:
~~١٦٣ حديث ٧٦٦، الوسائل ٣: ٢٧٨ الباب ١٩ من أبواب لباس المصلي، حديث ٥.
# (٢) الفقيه ١:
~~١٦٣ حديث ٧٦٧، الوسائل ٣: ٢٧٨ الباب ١٩ من أبواب لباس المصلي، حديث ٢.
# (٣) الفقيه ١:
~~١٦٣ حديث ٧٦٨، الوسائل ٣: ٢٧٩ الباب ١٩ من أبواب لباس المصلي، حديث ٦
~~وفي الفقيه: جرى القلم بما فيه.
# (٤) حذيفة بن منصور بن كثير بن سلمة بن عبد الرحمن الخزاعي بياع السابري:
~~أبو محمد، وثقه النجاشي، وعده الشيخ في رجاله من أصحاب الباقر والصادق
~~عليهما السلام وقال في الفهرست: له
~~كتاب، وذكره المصنف في القسم الأول من الخلاصة، وقال بعد نقل توثيقه عن
~~الكشي والمفيد، وبعد نقل تضعيفه عن ابن الغضائري، بأن حديثه غير نقي يروي
~~الصحيح والسقيم، والظاهر عندي التوقف عندي لما قاله هذا الشيخ، ولما نقل
~~عنه أنه كان واليا من قبل بني أمية، ويبعد انفكاكه عن القبيح.
# رجال
~~النجاشي: ١٤٧، رجال الطوسي: ١١٩، ١٧٩، الفهرست: ٦٥، رجال
~~العلامة: ٦٠.
# (٥) أبو العباس السفاح، عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس
~~بن عبد المطلب، أول خلفاء الدولة العباسية وأحد الجبارين، ولقب ب (السفاح
~~لكثرة ما سفح من دماء بني أمية) مات بالأنبار سنة ١٣٦ ه. العبر ١: ١٤٢،
~~شذرات الذهب ١: ١٩٥.
# (٦) الممطر: ما يلبس في المطر يتوقى به. الصحاح ٢: ٨١٨.
(١) الفقيه ١:
~~١٦٣ حديث ٧٧٠، الوسائل ٣: ٢٧٩ الباب ١٩ من أبواب لباس المصلي، حديث ٧.
# (٢) الفقيه ١:
~~١٦٣.
# (٣) المجموع ٤٥٢: ٤.
# (٤) سنن ابن ماجة ٢: ١١٨٦ حديث ٣٥٨٦،
~~سنن
~~الترمذي ٤: ٢٢٥ حديث ١٧٣٥، سنن النسائي ٨:
# ٢١١، سنن الدارمي ٢: ٧٤.
# (٥) صحيح البخاري ٧: ١٩٧، صحيح مسلم ٣:
~~١٦٦٢ حديث ٢١٠١.
# (٦) صحيح
~~مسلم ٣: ٦٤٨ الحديث ٢٠٧٨، سنن الترمذي ٤: ٢١٩ حديث ١٧٢٥،
~~سنن
~~النسائي ٨: ٢٥٤.
# (٧) صحيح
~~مسلم ٣: ١٦٤٧ حديث ٢٠٧٧، سنن النسائي ٨: ٢٠٣.
# (٨) التهذيب
~~٢: ٣٧٣ حديث ١٥٤٩، الوسائل ٣: ٣٦ الباب ٥٩ من أبواب لباس المصلي، حديث
~~٢.
# (٩) التهذيب
~~٢: ٣٧٣ حديث 1550، الوسائل 3: 336 الباب 59 من أبواب لباس المصلي ،
~~حديث 3.
(١) المجموع ٤:
~~٤٥٢، الإنصاف ١:
~~٤٨٢.
# (٢) سنن أبي داود ٤: ٥٣ حديث ٤٠٦٩، المغني ١: ٦٦٠.
# (٣) سنن أبي داود ٤: ٥٣ حديث ٤٠٧٠.
# (٤) التهذيب
~~٢: ٣٦٤ حديث ١٥١٠، الوسائل ٣: ٣٢٣ الباب ٤٨ من أبواب لباس المصلي، حديث
~~١.
# (٥) التهذيب
~~٢: ٣٧٣ حديث ١٥٤٩، الوسائل ٣: ٣٣٦ الباب ٥٩ من أبواب لباس المصلي، حديث
~~٢.
# (٦) سنن ابن ماجة ٢: ١١٩٠ حديث 3600.
(١) المفيد في المقنعة: ٢٥، والطوسي
~~في المبسوط ١:
~~٨٣، والنهاية:
~~٩٧.
# (٢) نقله عنه في المعتبر ٢: ٩٦.
# (٣) منهم: ابن البراج في المهذب ١: ٧٤،
~~وابن حمزة في الوسيلة (الجوامع الفقهية):
~~٦٧٢.
# (٤) المغني ١:
~~٦٥٧.
# (٥) سنن
~~أبي داود ١: ١٧٢ حديث ٦٣٥، المغني ١: ٦٥٩.
# (٦) التهذيب
~~٢: ٢١٤ حديث ٨٣٩، الإستبصار ١: ٣٨٧ حديث ١٤٧٢، الوسائل ٣: ٢٨٨ الباب ٢٤
~~من أبواب لباس المصلي، حديث ٣.
# (٧) التهذيب
~~٢: ٢١٤ حديث ٨٤٠، الإستبصار ١: ٣٨٨ حديث ١٤٧٣، الوسائل ٣: ٢٨٧ الباب ٢٤
~~من أبواب لباس المصلي، حديث ١.
# (٨) موسى بن عمر بن بزيع مولى المنصور، ثقة كوفي، عده الشيخ في رجاله من
~~أصحاب الجواد والهادي عليهما السلام، وذكره المصنف في القسم الأول من
~~الخلاصة.
# رجال
~~النجاشي: ٤٠٩، رجال الطوسي: ٤٠٥، 423، رجال العلامة:
~~165.
(١) التهذيب ٢:
~~٢١٤ حديث ٨٤٢، الإستبصار ١: ٣٨٨ حديث ١٤٧٥، الوسائل ٣: ٢٨٨ الباب ٢٤ من
~~أبواب لباس المصلي، حديث ٥.
# (٢) موسى بن القاسم ين معاوية بن وهب البجلي: أبو عبد الله يلقب ب
~~(المجلي) ثقة جليل واضح الحديث حسن الطريقة، عده الشيخ في رجاله من أصحاب ms1419
~~الإمامين: الرضا والجواد عليهما السلام، وقال في الفهرست: له ثلاثون كتابا مثل كتب الحسين
~~ين سعيد مستوفاة حسن حسنة وزيادة كتاب الجامع، وذكره المصنف في القسم الأول
~~من الخلاصة.
# رجال
~~النجاشي: ٤٠٥، رجال الطوسي: ٣٨٩، ٤٠٥، الفهرست: ١٦٢،
~~رجال العلامة: ١٦٥.
# (٣) التهذيب
~~٢: ٢١٥ حديث ٨٤٣، الإستبصار ١: ٣٨٨ حديث ١٤٧٦، الوسائل ٣: ٢٨٨ الباب ٢٤
~~من أبواب لباس المصلي، حديث ٦.
# (٤) صحيح البخاري ١: ١٠٢ - 103.
(١) التهذيب ٢:
~~٢١٤ حديث ٨٤١، الإستبصار ١: ٣٨٨ حديث ١٤٧٤، الوسائل ٣: ٢٨٩ الباب ٢٥ من
~~أبواب لباس المصلي، حديث ١.
# (٢) المبسوط ١:
~~٨٣.
# (٣) المغني ١:
~~٦٥٨.
# (٤) المهذب للشيرازي ١: ٦٥، المغني ١: ٦٥٨.
# (٥) المغني ١:
~~٦٥٨.
# (٦) التهذيب
~~٢: ٢١٤ حديث 841، الإستبصار 1: 388 حديث 1474، الوسائل 3: 289 الباب 25
~~من أبواب لباس المصلي، حديث 1.
(١) السرائر: ٥٦.
# (٢) نقله عنه في السرائر: ٥٦.
# (٣) الفقيه ١:
~~١٦٨ حديث ٧٩١، الوسائل ٣: ٢٩٠ الباب ٢٥ من أبواب لباس المصلي، حديث ٣.
# (٤) الصحاح
~~٣: ١١٥٤ وفيه: والاقتعاط: شد العمامة على الرأس.
# (٥) التهذيب
~~٢: ٢١٥ حديث ٨٤٦، الوسائل ٣: ٢٩١ الأب ٢٦ من أبواب لباس المصلي، حديث
~~١.
# (٦) عيسى بن حمزة المدائني الثقفي، روى عن أبي عبد الله عليه السلام. عده
~~الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق والباقر عليه السلام.
# رجال
~~النجاشي: ٢٩٤، رجال الطوسي: ١٣١، 257.
(١) التهذيب ٢:
~~٢١٥ حديث ٨٤٧، الوسائل ٣: ٢٩١ الباب ٢٦ من أبواب لباس المصلي، حديث ٢.
# (٢) الفقيه ١:
~~١٧٣ حديث ٨١٤، الوسائل ٣: ٢٩٢ الباب ٢٦ من أبواب لباس المصلي، حديث ٥.
# (٣) الفقيه ١:
~~١٧٣ حديث ٨١٥، الوسائل ٣: ٢٩٢ الباب ٢٦ من أبواب لباس المصلي، حديث ٦.
# (٤) الفقيه ١:
~~١٧٣ حديث ٨١٦، الوسائل ٣: ٢٩٢ الباب ٢٦ من أبواب لباس المصلي، حديث ٧.
# (٥) التهذيب
~~٢: ٣٦٦ حديث 1521، الوسائل 3: 329 الباب 53 من أبواب لباس المصلي، حديث
~~1.
(١) المبسوط ١:
~~٨٤.
# (٢) التهذيب
~~٢: ٢٢٧ حديث ٨٩٤، الوسائل ٣: ٣٠٤ الباب ٣٢ من أبواب لباس المصلي، حديث
~~٦.
# (٣) التهذيب
~~٢: ٢٢٧.
# (٤) التهذيب
~~٢: ٣٦٤ حديث ١٥١١، الوسائل ٣: ٣٢٥ الباب ٢٩ من أبواب لباس المصلي، ms1420 حديث
~~١.
# (٥) التهذيب
~~٢: ٢٠٣ حديث 796، الوسائل 3: 338 الباب 61 من أبواب لباس المصلي، حديث
~~2.
(١) الجري: ضرب من السمك. لسان العرب ١٤: ١٤٣.
# (٢) التهذيب
~~٢: ٣٦١ حديث ١٤٩٤، الإستبصار ١: ٣٩٣ حديث ١٤٩٨، الوسائل ٢: ١٠٩٥ الباب
~~٧٤ من أبواب النجاسات، حديث ٢.
# (٣) التهذيب
~~٢: ٣٦١ حديث ١٤٩٥، الإستبصار ١: ٣٩٢ حديث ١٤٩٧، الوسائل ٢: ١٠٩٥ الباب
~~٧٤ من أبواب النجاسات، حديث ١.
# (٤) التهذيب
~~٢: ٢٣٤ حديث ٩٢٠، الوسائل ٣: ٣١٠ الباب ٣٨ من أبواب لباس المصلي، حديث
~~٢.
# (٥) إبراهيم بن أبي البلاد واسم أبي البلاد يحيى بن سليم، وقيل ابن
~~سليمان مولى بني عبد الله بن غطفان يكنى أبا الحسن، وقال ابن بابويه في
~~الفقيه: يكنى: أبا إسماعيل، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الأئمة الصادق
~~والكاظم والرضا عليهم السلام، ويظهر من رواية الكافي في باب النبيذ أنه
~~أدرك الإمام الجواد عليه السلام، وثقه النجاشي والشيخ والمصنف في القسم
~~الأول من الخلاصة بقوله: ثقة أعمل على روايته.
# رجال
~~النجاشي: ٢٢، رجال الطوسي: ١٤٥، ٣٤٢، ٣٦٨، الفقيه
~~(شرح المشيخة) ٤: ٦٨، رجال العلامة: ٣، الكافي ٦: ٤١٦،
~~حديث 5.
(١) التهذيب ٢:
~~٣٦٢ حديث ١٤٩٧، الوسائل ٢: ١٠٩٣ الباب ٧٣ من أبواب النجاسات، حديث ١،
~~وفيهما: وفتلت له أزرارا.
# (٢) التهذيب
~~٢: ٣٦١ حديث ١٤٩٦، الوسائل ٢: ١٠٩٣ الباب ٧٣ من أبواب النجاسات، حديث
~~٢.
# (٣) عبد الله بن جميل بن عياش: أبو علي البزاز، لم نعثر على ترجمة له في
~~كتب الرجال أكثر مما قال فيه المحقق السيد الخوئي: إنه روى عنه محمد بن
~~الحسن.
# معجم رجال الحديث ١٠: ١٥٥.
# (٤) التهذيب
~~٢: ٢١٩ حديث ٨٦٢، الوسائل ٢: ١٠٩٣ الباب ٧٣ من أبواب النجاسات، حديث ٥.
# (٥) التهذيب
~~٢: ٣٦٢ حديث 1498، الوسائل 2: 1093 الباب 73 من أبواب النجاسات، حديث
~~3.
(١) التهذيب ٢:
~~٣٦٠ حديث ١٤٩٠، الإستبصار ١: ١٨٠ حديث ٦٣١، الوسائل ٢: ١٠٦٠ الباب ٤٠
~~من أبواب النجاسات، حديث ٦.
# (٢) المبسوط ١:
~~٨٤.
# (٣) عمرو بن خالد: أبو خالد الواسطي، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الباقر
~~عليه السلام قائلا: عمرو بن خالد الواسطي بتري، وصرح الكشي بأنه من رؤساء
~~الزيدية.
# رجال
~~النجاشي: ٢٨٨، رجال الطوسي: ١٣١، رجال الكشي: ٣٩٠.
# (٤) الكافي ٣:
~~٣٩٣ حديث ٢٦، التهذيب ٢:
~~٣٧٧ حديث ١٥٦٩، الوسائل ٣: ٤٦٥ الباب من أبواب مكان المصلي، حديث ٣.
# (٥) الكافي ٣:
~~٣٩٣ حديث ٢٧، التهذيب ٢:
~~٣٧٧ حديث 1570، الوسائل 3: 464 الباب 33 من أبواب مكان المصلي، حديث 1.
(١) الفقيه ١:
~~١٧٢ حديث ٨١٠، الوسائل ٣: ٣١٨ الباب ٤٥ من أبواب لباس المصلي، حديث ٤.
# (٢) (ق): عمله.
# (٣) الفقيه ١:
~~١٦٥ حديث ٧٧٦، الوسائل ٣: ٣٢٠ الباب ٤ من أبواب لباس المصلي، حديث ١٥.
# (٤) التهذيب
~~٢: ٣٦٣ حديث ١٥٠٣، الوسائل ٣: ٣٢٠ الباب ٤٥ من أبواب لباس المصلي، حديث
~~١٣.
# (٥) التهذيب
~~٢: ٣٦٣ حديث 1504، الوسائل 3: 319 الباب 45 من أبواب لباس المصلي، حديث
~~11.
(١) التهذيب ٢:
~~٣٦٣ حديث ١٥٠٥، الوسائل ٣: ٣١٩ الباب ٤٥ من أبواب لباس المصلي، حديث
~~١٠.
# (٢) التهذيب
~~٢: ٣٦٣ حديث ١٥٠٦، الوسائل ٣: ٣١٨ الباب ٤٥ من أبواب لباس المصلي، حديث
~~٧.
# (٣) التهذيب
~~٢: ٢٠٨ حديث ٨١٦، الإستبصار ١: ٣٨٦ حديث ١٤٦٦. الوسائل ٣: ٢٧٠ الباب ١٢
~~من أبواب لباس المصلي، حديث ٣.
# (٤) التهذيب
~~٢: ٣٦٤ حديث ١٥٠٨، الوسائل ٣: ٣١٩ الباب ٤٥ من أبواب لباس المصلي، حديث
~~٨.
# (٥) التهذيب
~~٢: ٣٦٣ حديث ١٥٠٤، الوسائل ٣: ٣١٩ الباب ٤٥ من أبواب لباس المصلي، حديث
~~١١.
# (٦) عبد الرحمن بن الحجاج البجلي، مولاهم كوفي بياع السابري، سكن بغداد
~~ورمي بالكيسانية. روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام ولقي الرضا
~~عليه السلام، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الإمامين الصادق والكاظم عليهما
~~السلام وذكره المصنف في القسم الأول من الخلاصة.
# رجال
~~النجاشي: ٢٣٧، رجال الطوسي: ٢٣٠، 353، رجال العلامة:
~~113.
(١) الفقيه ١:
~~١٦٦ حديث ٧٧٩، الوسائل ٣: ٣١٧ الباب ٤٥ من أبواب لباس المصلي، حديث ٣.
# (٢) التهذيب
~~٢: ٣٧٢ حديث ١٥٤٨، الوسائل ٣: ٣٢٠ الباب ٤٥ من أبواب لباس المصلي، حديت
~~١٥.
# (٣) الفقيه ١:
~~١٦٥ حديث 775، الوسائل 3: 338 الباب 62 من أبواب لباس المصلي، حديت 1.
(١) التهذيب ٢:
~~٢٢٩ حديث ٩٠٠، الإستبصار ١: ٣٩٧ حديث ١٥١٦، الوسائل ٣: ٣٠٦ الباب ٣٥ من
~~أبواب لباس المصلي، حديث ١.
# (٢) التهذيب
~~٢: ٢٢٩ حديث ٩٠١، الوسائل ٣: ٣٠٧ ms1422 الباب ٣٥ من أبواب لباس المصلي، حديث
~~٥.
# (٣) التهذيب
~~٢: ٢٢٩ حديث ٩٠٢، الإستبصار ١: ٣٩٨ حديث ١٥١٨، الوسائل ٣: ٣٠٧ الباب ٣٥
~~من أبواب لباس المصلي، حديث ٤.
# (٤) التهذيب
~~٢: ٢٢٩ حديث ٩٠٣، الإستبصار ١: ٣٩٨ حديث ١٥١٩، الوسائل ٣: ٣٠٧ الباب ٣٥
~~من أبواب لباس المصلي، حديث ٣.
# (٥) علي بن النعمان الأعلم النخعي: أبو الحسن مولاهم كوفي، عده الشيخ في
~~رجاله من أصحاب الإمام الرضا عليه السلام وقال في الفهرست: له كتاب، وذكره المصنف في القسم
~~الأول من الخلاصة، وقال: كان ثقة وجها ثبتا صحيحا واضح الطريقة.
# رجال
~~النجاشي: ٢٧٤، رجال الطوسي: ٣٨٣، الفهرست: ٤٠٥،
~~رجال العلامة: 95.
(١) التهذيب ٢:
~~٢٢٩ حديث ٨٩٩، الوسائل ٣: ٣٠٦ الباب ٣٤ من أبواب لباس المصلي، حديت ١.
# (٢) التهذيب
~~٢: ٢٣٠ حديث ٩٠٤، الوسائل ٣: ٣٠٥ الباب ٣٣ من أبواب لباس المصلي، حديث
~~١.
# (٣) المفيد في المقنعة: ٢٥، والطوسي
~~في المبسوط ١:
~~٨٣.
# (٤) نقله عنه في المعتبر ٢: ٩٩.
# (٥) التهذيب
~~٢: ٢٣٢.
# (٦) التهذيب
~~٢: ٣٦٢ حديث ١٤٩٩، الوسائل ٣: ٣١٤ الباب ٤١ من أبواب لباس المصلي، حديث
~~١.
# (٧) عبد الله بن جعفر بن الحسن بن مالك بن جامع الحميري: أبو العباس
~~القمي، شيخ القميين ووجههم، قدم الكوفة سنة نيف وتسعين ومائتين وصنف كتبا
~~كثيرة، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الإمامين الهادي والعسكري عليهما
~~السلام، وأبدل في نسخة من رجال الشيخ في باب أصحاب الهادي عليه السلام عبد
~~الله ب (علي بن عبد الله) وهو من زيادة النساخ، وذكره المصنف قي القسم
~~الأول من الخلاصة.
# رجال
~~النجاشي: ٢١٩، رجال الطوسي: ٤١٩، 432، رجال العلامة:
~~106.
(١) التهذيب ٢:
~~٣٦٢ حديث ١٥٠٠، الوسائل ٣: ٣١٥ الباب ٤١ من أبواب لباس المصلي، حديث ٢.
# (٢) التهذيب
~~٢: ٣٦٢ حديث ١٥٠١، الوسائل ٣: ٣١٥ الباب ٤٢ من أبواب لباس المصلي، حديث
~~٢.
# (٣) التهذيب
~~٢: ٣٥٦ حديث ١٤٧٠، الإستبصار ١: ٣٩١ حديث ١٤٨٧، الوسائل ٣: ٣١٢ الباب
~~٣٩ من أبواب لباس المصلي، حديث ٢.
# (٤) سهل بن اليسع بن عبد الله بن سعد الأشعري، عده الشيخ في رجاله من ms1423
~~أصحاب الإمام الرضا عليه السلام قائلا:
# سهل بن اليسع بن عبد الله الأشعري القمي جميعا من أصحاب أبي الحسن موسى
~~عليه السلام، وثقه النجاشي، وذكره المصنف في القسم الأول من الخلاصة، وقال:
~~ثقة روى عن موسى الكاظم والرضا عليهما السلام.
# رجال
~~النجاشي: ١٨٦، رجال الطوسي: ٣٧٧، رجال العلامة: ٨١.
# (٥) التهذيب
~~٢: ٣٥٦ حديث 1471، الإستبصار 1: 391 حديث 1488، الوسائل 3: 312 الباب
~~39 من أبواب لباس المصلي، حديث 3.
(١) التهذيب ٢:
~~٣٥٥ حديث ١٤٦٩، الإستبصار ١: ٣٩٠ حديث ١٤٨٦، الوسائل ٣: ٣١٢ الباب ٣٩
~~من أبواب لباس المصلي، حديث ٥.
# (٢) التهذيب
~~٢: ٣٥٦ حديث ١٤٧٢، الإستبصار ١: ٣٩١ حديث ١٤٨٩، الوسائل ٣: ٣١٢ الباب
~~٣٩ من أبواب لباس المصلي، حديث ٤.
# (٣) التهذيب
~~٢: ٣٥٦ حديث ١٤٧٣، الإستبصار ١: ٣٩١ حديث ١٤٩٠، الوسائل ٣: ٣١١ الباب
~~٣٩ من أبواب لباس المصلي، حديث ١.
# (٤) التهذيب
~~٢: ٣٥٦ حديث 1474، الإستبصار 1: 391 حديث 1491، الوسائل 3: 313 الباب
~~40 من أبواب لباس المصلي، حديث 1.
(١) التهذيب ٢:
~~٣٥٦ حديث ١٤٧٥، الإستبصار ١: ٣٩٢ حديث ث ١٤٩٤، الوسائل ٣: ٣١٤ الباب ٤٠
~~من أبواب لباس المصلي، حديث ٤.
# (٢) الفقيه ١:
~~١٦٥ حديث ٧٧٥، الوسائل ٣: ٣٣٦ الباب ٦٠ من أبواب لباس المصلي، حديث ١.
# (٣) الفقيه ١:
~~١٦٥ حديث 775، الوسائل 3: 337 الباب 60 من أبواب لباس المصلي، حديث 3.
(١) الخلاف ١:
~~١٩٢ مسألة ٢٥٥.
# (٢) مصادف مولى أبي عبد الله، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الكاظم عليه
~~السلام بقوله: مصادف مولاه عليه السلام، ونقل المحقق المامقاني أن الشيخ
~~عده في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام، ولم نجده في النسخة التي
~~بأيدينا من رجال الشيخ، والموجود فيه: مصادف بن عقبة الجرزي، ومصادف أبو
~~إسماعيل المدني.
# رجال الطوسي:
~~٣١٩، ٣٢٠، ٣٥٩، تنقيح المقال ٣: ٢١٧.
# (٣) التهذيب
~~٢: ٢٣٢ حديث ٩١٤، الوسائل ٣: ٣٠٨ الباب ٣٦ من أبواب لباس المصلي، حديث
~~١.
# (٤) الصحاح
~~٣: ١٠٤٦.
# (٥) علي بن الريان بن الصلت الأشعري القمي، عده الشيخ في رجاله من أصحاب
~~الإمامين الهادي والعسكري عليهما السلام، وقال في الفهرست: علي ومحمد ابنا الريان لهما كتاب
~~مشترك بينهما، وذكره المصنف في القسم الأول من ms1424 الخلاصة وقال: روى عن الرضا
~~عليه السلام، وكان ثقة صدوقا.
# رجال
~~النجاشي: ١٦٥، رجال الطوسي: ٤١٩، ٤٣٣، الفهرست: ٩٠، رجال
~~العلامة: 70.
(١) التهذيب ٢:
~~٣٦٧ حديث ١٥٢٦، الوسائل ٣: ٢٧٧ الباب ١٨ من أبواب لباس المصلي، حديث ٢.
# (٢) الأم ١: ٨١، المهذب للشيرازي ١: ٦٤، المجموع ٣:
~~١٦٧، بداية المجتهد ١: ١١٤، المغني ١: ٦٥١.
# (٣) المبسوط للسرخسي ١: ١١٧، بدائع الصنائع ١: ١١٦، الهداية للمرغيناني ١: ٤٣، شرح فتح القدير ١:
# ٢٢٣ - ٢٢٤، بداية المجتهد ١: ١١٤، المجموع ٣:
~~١٦٧، المغني
~~١: ٦٥١.
# (٤) المغني ١:
~~٦٥١، الكافي لابن قدامة ١: ١٤١، الإنصاف ١:
~~٤٤٨، منار السبيل ١: ٧٣.
# (٥) بلغة السالك ١: ١٠٤، المغني ١: ٦٥١،
~~المجموع ٣:
~~١٦٧.
# (٦) بلغة السالك ١: ١٠٤، بداية المجتهد ١: ١١٤، المغني ١: ٦٥١،
~~المجموع ٣:
~~١٦٧.
(١) سنن
~~أبي داود ١: ١٧٤ حديث ٦٤١، سنن الترمذي ٢: ٢١٥ حديث ٣٧٧.
# (٢) التهذيب
~~٢: ٢٢٥ حديث ٨٨٧، الوسائل ٢: ١٠٨٢ الباب ٦٤ من أبواب النجاسات، حديث ١.
# (٣) في النسخ يوجد: وإلا، حذفناها لاستقامة المعنى.
# (٤) التهذيب
~~٢: ٣٦٥ حديث 3 و ج 3: 178 حديث 404، الوسائل 3: 328 الباب 51 من أبواب
~~لباس المصلي، حديث 1.
(١) التهذيب ٢:
~~٣٦٤ حديث ١٥١٢، و ج ٣: ١٧٨ حديث ٤٠٣، الوسائل ٣: ٣٢٧ الباب ٥٠ من أبواب
~~لباس المصلي، حديث ٦.
# (٢) المغني ١:
~~٦٥١، المجموع ٣:
~~١٦٧.
# (٣) المفيد، نقل عنه في المعتبر ٢: ١٠٠،
~~والطوسي في المبسوط ١: ٨٧.
# (٤) رسائل الشريف المرتضى (المجموعة الثالثة): ٢٨.
# (٥) منهم سلار في المراسم: ٦٤، وابن حمزة في الوسيلة (الجوامع الفقهية): ٦٧٢، وابن إدريس
~~في السرائر: ٥٥.
# (٦) المغني ١:
~~٦٥١، الكافي لابن قدامة ١: ١٤٠، الإنصاف ١:
~~٤٤٩، فتح العزيز بهامش المجموع ٤:
# ٨٦ - ٨٧.
# (٧) أبو الحارث محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب،
~~واسمه هشام بن شعبة القرشي العامري المدني الفقيه، روى عن أخيه المغيرة
~~وخاله الحارث بن عبد الرحمن وعكرمة مولى ابن عباس والزهري وغيرهم، وروى عنه
~~الثوري ومعمر وسعد بن إبراهيم وابن أبي فديك وغيرهم. مات سنة ١٥٩ ه.
# العبر ١: ١٧٧، تهذيب التهذيب ms1425 ٩:
~~٣٠٣.
# (٨) المغني ١:
~~٦٥٢.
# (٩) المهذب ١:
~~٨٣.
(١) نقله عنه في المعتبر ٢: ١٠٠.
# (٢) بداية المجتهد ١: ١١٤، المغني ١: ٦٥١،
~~المجموع ٣:
~~١٦٩.
# (٣) الأم ١: ٨٩، المجموع ٣:
~~١٦٩، مغني المحتاج ١: ١٨٥، فتح العزيز
~~بهامش المجموع ٤:
~~٨٤، بداية المجتهد ١:
# ١١٤، المغني ١:
~~٦٥١، شرح فتح القدير ١: ٢٢٤.
# (٤) المغني ١:
~~٦٥١، الكافي لابن قدامة ١: ١٤١، الإنصاف ١:
~~٤٤٩، المجموع ٣:
~~١٦٩، فتح العزيز بهامش المجموع ٤: ٨٧،
~~المغني ١:
~~٦٥١.
# (٥) المغني ١:
~~٦٥١، بداية المجتهد ١: ١١٤.
# (٦) المغني ١:
~~٦٥١.
# (٧) صحيح البخاري ١: ١٠٤ - ١٠٥.
# (٨) أضفناه من المصدر.
# (٩) مسند أحمد ٦: ٦٢، نيل الأوطار ٢: ٥٠ حديث ١، المغني ١: ٦٥٢.
# (١٠) الفقيه ١:
~~٦٧ حديث 253، الوسائل 1: 365 الباب 4 من أبواب آداب الحمام، حديث 4.
# (11) هو لقب جمع، ولعله يعقوب بن شعيب الأسدي الذي مرت ترجمته في ص: 51.
(١) التهذيب ١:
~~٣٧٤ حديث ١١٥٠، الوسائل ١: ٣٦٤ الباب ٤ من أبواب آداب الحمام، حديث ١.
# (٢) التهذيب
~~١: ٣٧٤ حديث ١١٥١، الوسائل ١: ٣٦٥ الباب ٤ من أبواب آداب الحمام، حديث
~~٢.
# (٣) المغني ١:
~~٦٥٢.
# (٤) جرهد بن خويلد بن بجرة... الأسلمي يكنى أبا عبد الرحمن، من أهل
~~الصفة، وشهد الحديبية، روى عن النبي مات بالمدينة في خلافة يزيد.
# (٥) مسند أحمد ٣: ٤٧٨ - ٤٧٩، المغني ١: ٦٥٢.
# (٦) سنن أبي داود ٤: ٤٠ حديث ٤٠٥١.
# (٧) سنن الدارقطني ١: ٢٣١ حديث 5.
(١) مقدمات ابن رشد ١: ١٣٤، المغني ١: ٦٥٢،
~~المجموع ٣:
~~١٦٩.
# (٢) المغني ١:
~~٦٥٢، الكافي لابن قدامة ١: ١٤١، الإنصاف ١:
~~٤٥١، المجموع ٣:
~~١٦٩، فتح العزيز بهامش المجموع ٤: ٨٧.
# (٣) الأم ١: ٨٩، المهذب للشيرازي ١: ٦٩، المجموع ٣:
~~١٦٨، مغني المحتاج ١: ١٨٥ المغني ١: ٦٥٢.
# (٤) الهداية للمرغيناني ١: ٤٢، شرت فتح القدير ١:
~~٢٢٤، المغني
~~١: ٦٥٢، المجموع ٣:
~~١٦٩، فتح العزيز بهامش المجموع ٤: ٨٥.
# (٥) المهذب للشيرازي ١: ٦٤، المجموع ٣:
~~١٦٨.
# (٦) (ح) (ق): ما رواه أبو.
# (٧) سنن الدارقطني ١: ٢٣١ ms1426 حديث ٥.
# (٨) الهداية للمرغيناني ١: ٤٣، شرح فتح القدير ١:
~~٢٢٥، المغني
~~١: ٦٥٢.
# (٩) سنن الدارقطني ١: ٢٣١ حديث ٤.
# (١٠) أبو الجنوب، عقبة بن علقمة اليشكري الكوفي، روى عن علي عليه السلام
~~وروى عنه النصر بن منصور العنزي وعبد الله بن عبد الله الرازي، ضعفه أبو
~~حاتم والدارقطني.
# تهذيب التهذيب ٧:
~~٢٤٧، سنن الدارقطني ١: ٢٣١، الجرح
~~والتعديل ٦: ٣١٣، الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي ٢: ١٨١.
# (١١) المغني ١:
~~٦٥٢، الكافي لابن قدامة ١: ١٤١، الإنصاف ١:
~~٤٥١، المجموع ٣:
~~١٦٩، فتح العزيز بهامش المجموع ٨٧: ٤.
# (١٢) مقدمات ابن رشد ١: ١٣٤، المجموع ٣: ١٦٩، المغني ١: ٦٥٢.
(١) الهداية للمرغيناني ١: ٤٣، شرح فتح القدير ١:
~~٢٢٤، المغني
~~١: ٦٥٢، المجموع ٣:
~~١٦٩، فتح العزيز بهامش المجموع ٤: ٨٥.
# (٢) المجموع
~~٣: ١٦٨.
# (٣) سنن الدارقطني ١: ٢٣١ حديث ٥.
# (٤) مسند أحمد ٢: ٢٥٥، ٤٩٣، سنن البيهقي ٢: ٢٣٢، نيل الأوطار ٢: ٥٣ حديث
~~٢.
# (٥) سنن
~~الترمذي ٣: ٤٧٦ حديث ١١٧٣.
# (٦) التهذيب
~~٢: ٢١٧ حديث 853، الإستبصار 1: 388 حديث 1478، الوسائل 3: 295 الباب 28
~~من أبواب لباس المصلي، حديث 9.
(١) النور: ٣١.
# (٢) سنن البيهقي ٢: ٢٢٥، المهذب للشيرازي ١: ٦٤، الدر المنثور ٥: ٤١،
~~المغني ١:
~~٦٧٢.
# (٣) مقدمات ابن رشد ١: ١٣٣، بداية المجتهد ١: ١١٥، تفسير القرطبي ١٢:
~~٢٢٩، المجموع ٣:
~~١٦٩، المغني
~~١: ٦٧٢.
# (٤) الأم ١: ٨٩، المهذب للشيرازي ١: ٦٩، المجموع ٣:
~~١٦٩، مغني المحتاج ١: ١٨٥، المغني ١: ٦٧٢.
# (٥) الهداية للمرغيناني ١: ٤٣، شرح فتح القدير ١:
~~٢٢٥، المجموع ٣:
~~١٦٩.
# (٦) المغني ١:
~~٦٧٣، الكافي لابن قدامة ١: ١٤١، الإنصاف ١:
~~٤٥٢، المجموع ٣:
~~١٦٩.
# (٧) الكافي لابن قدامة ١: ١٤٢، الإنصاف ١:
~~٤٥٢.
# (٨) المغني ١:
~~٦٧٣، الهداية للمرغيناني ١: ٤٣، شرح فتح القدير ١:
~~٢٢٥.
# (٩) سنن
~~الترمذي ٣: ٤٧٦ حديت 1173.
(١) المبسوط ١:
~~٨٧.
# (٢) الهداية للمرغيناني ١: ٤٣، شرح فتح القدير ١:
~~٢٢٥ - ٢٢٦، المغني ١: ٦٧٢،
~~بداية المجتهد ١: ١١٥.
# (٣) المجموع
~~٣: ١٦٩، فتح العزيز بهامش المجموع ٤: ٨٣،
~~مغني
~~المحتاج ١: ١٨٥، المغني ١: ٦٧٢.
# (٤) بداية المجتهد ١: ١١٥، مقدمات ابن رشد ١: ١٣٣، المجموع ٣:
~~١٦٩.
# (٥) المغني ١:
~~٦٧٢، الكافي لابن قدامة ١: ١٤١، الإنصاف ١:
~~٤٥٣، المجموع ٣:
~~١٦٩، منار السبيل ١: ٧٤.
# (٦) التهذيب
~~٢: ٢١٧ حديث ٨٥٥، الوسائل ٣: ٢٨١ الباب ٢١ من أبواب لباس المصلي، حديث
~~١.
# (٧) الصحاح
~~٣: ١٢٠٦.
(١) التهذيب ٢:
~~٢١٨ حديث ٨٦٠، الإستبصار ١: ٣٩٠ حديث ١٤٨٤، الوسائل ٣: ٢٩٥ الباب ٢٨ من
~~أبواب لباس المصلي، حديث ١١.
# (٢) التهذيب
~~٢: ٢١٧ حديث ٨٥٦، الإستبصار ١: ٣٨٩ حديث ١٤٨٠، الوسائل ٣: ٢٩٥ الباب ٢٨
~~من أبواب لباس المصلي، حديث ٨.
# (٣) سنن
~~أبي داود ١: ١٧٣ حديث ٦٤٠، الموطأ ١: ١٤٢ حديث ٣٦، مستدرك الحاكم ١:
~~٢٥٠.
# (٤) التهذيب
~~٢: ٢١٧ حديث ٨٥٥، الوسائل ٣: ٢٩٤ الباب ٢٨ من أبواب لباس المصلي، حديث
~~٧.
# (٥) الفقه ١: ١٦٧ حديث ٧٨٥، الوسائل ٣: ٢٩٣ الباب ٢٨ من أبواب لباس
~~المصلي، حديث ١.
# (٦) التهذيب
~~٢: ٣٧١ حديث 1543، الوسائل 3: 335 الباب 58 من أبواب لباس المصلي، حديث
~~1.
(١) المغني ١:
~~٦٧٤، بداية المجتهد ١: ١١٦.
# (٢) المغني ١:
~~٦٧٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٩٢.
# (٣) التهذيب
~~٢: ٢١٧ حديث ٨٥٤، الإستبصار ١: ٣٨٩ حديث ١٤٧٩، الوسائل ٣: ٢٩٥ الباب ٢٨
~~من أبواب لباس المصلي، حديث ١٠.
# (٤) التهذيب
~~٢: ٢١٧ حديث ٨٥٥، الوسائل ٣: ٢٩٧ الباب ٢٩ من أبواب لباس المصلي، حديث
~~١.
# (٥) التهذيب
~~٢: ٢١٨ حديث ٨٥٩، الإستبصار ١: ٣٩٠ حديث ١٤٨٣، الوسائل ٣: ٢٩٧ الباب ٢٩
~~من أبواب لباس المصلي، حديث ٤.
# (٦) التهذيب
~~٢: ٢١٨ حديث 857، الإستبصار 1: 389 حديث 1481، الوسائل 3: 297 الباب 29
~~من أبواب لباس المصلي، حديث 5، وفيها: لا بأس بالمرأة المسلمة الحرة...
(١) التهذيب ٢:
~~٢١٨ حديث ٨٥٨، الإستبصار ١: ٣٨٩ حديت ١٤٨٢، الوسائل ٣: ٢٩٨ الباب ٢٩ من
~~أبواب لباس المصلي، حديث ٦.
# (٢) المغني ١:
~~٦٧٤، بداية المجتهد ١: ١١٦.
# (٣) المغني ١:
~~٦٧٤.
# (٤) المغني ١:
~~٦٧٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٩٣.
(١) التهذيب ٢:
~~٢١٨ حديث ٨٥٩، الإستبصار ١: ٣٩٠ حديث ١٤٨٣، الوسائل ٣: ٢٩٧ الباب ٢٩ من
~~أبواب لباس المصلي، حديث ٤.
# (٢) المغني ١:
~~٦٧٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٩٣.
(١) المبسوط ١:
~~٨٧.
# (٢) الخلاف ١:
~~١٤٠ ms1428 مسألة ١٤٦.
# (٣) المهذب للشيرازي ١: ٦٦، المجموع ٣: ١٨٣
~~- ١٨٤، مغني المحتاج ١: ١٨٧، فتح العزيز
~~بهامش المجموع
~~٤: ١٠٤.
# (٤) تبيين الحقائق ١: ٩٩.
# (٥) المهذب للشيرازي ١: ٦٦، المجموع ٣:
~~١٨٤، المغني
~~١: ٦٧٥، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٩٤،
~~فتح العزيز بهامش المجموع ٤:
~~١٠٢.
(١) المهذب للشيرازي ١: ٦٤، المجموع ٣: ١٦٨
~~- ١٦٩، فتح العزيز بهامش المجموع ٤: ٩١،
~~مغني
~~المحتاج ١:
# ١٨٥، السراج الوهاج: ٥٢، المغني ١: ٦٧٥،
~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٩٠ -
~~٤٩١.
# (٢) سنن
~~أبي داود ١: ١٣٣ حديث ٤٩٦، سنن البيهقي ٢: ٢٢٦ و ج ٧: ٩٤، سنن
~~الدارقطني ١: ٢٣٠ حديث ٢، نيل الأوطار ٢: ٥٣.
(١) (ح): يطلي.
# (٢) المهذب للشيرازي ١: ٦٦، المجموع ٣:
~~١٨٠، فتح العزيز بهامش المجموع، ٤: ٩٤، مغني المحتاج ١: ١٨٦، المغني ١: ٦٦٦،
~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٥٠٢.
# (٣) المغني ١:
~~٦٦٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٥٠٢.
# (٤) الكافي ٦:
~~٤٩٧ حديث ٧، الفقيه ١: ٦٥
~~حديت ٢٥٠، الوسائل: ٣٧٨ الباب ١٨ من أبواب آداب الحمام، حديت ١، الحديث
~~منقول عن الباقر عليه السلام.
# (٥) المهذب للشيرازي ١: ٦٦، المجموع ٣:
~~١٨٠، فتح العزيز بهامش المجموع ٤: ٩٤،
~~مغني
~~المحتاج ١: ١٨٦، المغني ١: ٦٦٦،
~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٥٠٢.
# (٦) جمل العلم والعمل: ٨٠.
# (٧) المغني ١:
~~٦٦٤، المجموع ٣:
~~١٨٣.
# (٨) المبسوط للسرخسي ١: ١٨٦، الهداية
~~للمرغيناني ١: ٤٤، شرح فتح القدير ١: ٢٣٠، المغني ١: ٦٦٤،
~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٥٠٠،
~~المجموع ٣:
~~١٨٣.
(١) المغني ١:
~~٦٦٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٥٠٠،
~~الكافي لابن قدامة ١: ١٤٥، الإنصاف ١:
~~٤٦٤، المجموع ٣:
~~١٨٣.
# (٢) المفيد في المقنعة: ٣٦، والطوسي
~~في النهاية: ١٣٠،
~~والمبسوط ١:
~~٨٧، والخلاف
~~١: ١٤٢ مسألة ١٥١.
# (٣) المدونة الكبرى ١: ٩٥، المغني ١: ٦٦٤،
~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٥٠٠،
~~المجموع ٣:
~~١٨٣.
# (٤) الأم ١: ٩١، المجموع ٣:
~~١٨٢، ms1429 و ج ٢: ٣٣٥، فتح العزيز بهامش المجموع ٢:
~~٣٦٢، المبسوط للسرخسي ١: ١٨٦، المغني ١: ٦٦٤،
~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٥٠٠.
# (٥) التهذيب
~~٢: ٣٦٥ حديث ١٥١٦، الوسائل ٣: ٣٢٦ الباب ٥٠ من أبواب لباس المصلي، حديث
~~٣.
# (٦) التهذيب
~~٢: ٣٦٥ حديث 1515 و ج 3: 296 حديث 900، الوسائل 3: 326 الباب 50 من
~~أبواب لباس المصلي، حديث 1.
(١) التهذيب ٢:
~~٣٦٤ حديث ١٥١٢، الوسائل ٣: ٣٢٧ الباب ٥٠ من أبواب لباس المصلي، حديت ٦.
# (٢) التهذيب
~~٢: ٢٢٣ حديث ٨٨١، الإستبصار ١: ١٦٨ حديث ٥٨٢، الوسائل ٢: ١٠٦٨ الباب ٤٦
~~من أبواب النجاسات، حديث ١.
# (٣) التهذيب
~~٢: ٢٢٣ حديث ٨٨٢، الإستبصار ١: ١٦٨ حديث ٥٨٣، الوسائل ٢: ١٠٦٨ الباب ٤٦
~~من أبواب النجاسات، حديث ٤.
# (٤) المغني ١:
~~٦٦٥، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٥٠١.
# (٥) المغني ١:
~~٦٦٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٥٠١.
# (٦) صحيح
~~البخاري ١: ٦٠.
(١) المبسوط للسرخسي ١: ١٨٧، الهداية
~~للمرغيناني ١: ٤٤، شرح فتح القدير ١: ٢٣٠، المغني ١: ٦٦٥،
~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٥٠١.
(١) التهذيب ٢:
~~٢١٦ حديث ٨٥١، الوسائل ٣: ٢٩٣ الباب ٢٧ من أبواب لباس المصلي، حديت ١
~~بتفاوت.
# (٢) المبسوط للسرخسي ١: ١٩٦ - ١٩٧، الهداية للمرغيناني ١: ٤٣، شرح فتح القدير ١:
~~٢٢٦ - ٢٢٧.
# (٣) شرح فتح القدير ١: ٢٢٦.
# (٤) شرح فتح القدير ١: ٢٢٦.
# (٥) المبسوط للسرخسي ١: ١٩٧، بدائع الصنائع ١: ١١٧، الهداية للمرغيناني ١: ٤٤، شرح فتح القدير ١:
~~٢٢٦ - ٢٢٧.
# (٦) المبسوط للسرخسي ١: ١٩٧، بدائع الصنائع ١: ١١٧، الهداية للمرغيناني ١: ٤٤، شرح فتح القدير ١:
~~٢٢٦.
(١) راجع ص ٢٨٠.
# (٢) المغني ١:
~~٦٦٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٥٠٢.
# (٣) (غ): حفيرة.
# (٤) (ح) (ق): فيسجد.
# (٥) (ح) (ق): ويركع.
# (٦) التهذيب
~~٣: ١٧٩ حديث 405، الوسائل 3: 326 الباب 50 من أبواب لباس المصلي، حديث
~~2.
(١) المجموع ٣:
~~١٨١، مغني المحتاج ١: ١٨٦، شرح فتح القدير ١:
~~٢٣٠، المغني
~~١: ٦٦٨، الإنصاف ١:
# ٤٦٣، السراج الوهاج: ٥٣، بلغة السالك ١:
~~١٠٦.
# (٢) المبسوط ١:
~~٨٨.
# (3) (ح): محللة.
(١) الكافي ٣:
~~٣٩٥ حديث ٨، الفقيه ١: ١٧٤
~~حديت ٨٢٣، التهذيب ٢:
~~٣٥٧ حديث ١٤٧٧، الإستبصار ١: ٣٩٢ حديث ١٤٩٢، الوسائل ٣: ٢٨٥ الباب ٢٣
~~من أبواب لباس المصلي، حديث ١.
# (٢) (ح) (ق): منكبيه.
# (٣) الفقيه ١:
~~١٦٧ حديث ٧٨٤، الوسائل ٣: ٢٨٤ الباب ٢٢ من أبواب لباس المصلي، حديث ١٠.
# (٤) أضفناه من المصدر.
# (٥) التهذيب
~~٢: ٣٢٦ حديث ١٣٣٥، الإستبصار ١: ٣٩٢ حديث ١٤٩٣، الوسائل ٣: ٢٨٦ الباب
~~٢٣ من أبواب لباس المصلي، حديث ٤.
# (٦) النهاية:
~~١٣٠.
# (٧) منهم: المفيد في المقنعة: ٣٦، وأبو
~~الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: ١٤٧، وابن البراج في المهذب ١:
# ١١٦، وابن إدريس في السرائر: 80، والمحقق الحلي في الشرائع 1: 70 ولا
~~يخفى أن ذلك يفهم من إطلاق عباراتهم.
(١) رسائل الشريف المرتضى (المجموعة الثالثة): ٤٩.
# (٢) كذا نسب إليه، والموجود في المراسم: ٦٢: أنت في فسحة من تأخير صلاة
~~الظهر والعصر لعذر.
# (٣) ٧٨ الإسراء.
# (٤) المبسوط ١:
~~٨٨.
(١) المغني ١:
~~٦٦، المجموع
~~٣: ١٨٧، الإنصاف ١:
~~٤٦٤، بلغة السالك ١: ١٠٤، المهذب للشيرازي ١: ٦٧، الكافي لابن قدامة ١:
~~١٤٦.
# المبسوط للسرخسي ١: ١٨٧، شرح فتح القدير ١: ٢٢٩، المغني ١: ٦٦٦.
# (٣) تقدم في الجزء الثالث ص ٣٠١.
# (٤) المبسوط ١:
~~٨٨.
(١) الأم ١: ٨٩، المجموع ٣:
~~١٧٥، المغني
~~١: ٦٥٤.
# (٢) المغني ١:
~~٦٧٥، المجموع ٣:
~~١٧٥.
# (٣) المغني ١:
~~٦٥٤، الكافي لابن قدامة ١: ١٤٤، منار السبيل ١: ٧٤.
# (٤) سنن
~~أبي داود ١: ١٧١ حديث ٦٣٤.
# (٥) الحقو: موضع شد الإزار، وهو الخاصرة، ثم توسعوا حتى سموا الإزار الذي
~~يشد على العورة حقوا.
# المصباح المنير ١: ١٤٥.
# (٦) المغني ١:
~~٦٥٤، منار السبيل ١: ٦٥٤.
# (٧) صحيح البخاري ١: ١٠٠، صحيح مسلم ١:
~~٣٦٨ حديث ٥١٦، سنن أبي داود ١: ١٦٩ حديث ٦٢٦، سنن
~~البيهقي ٢: ٢٣٨.
# (٨) سنن
~~أبي داود ١: ١٧٢ حديث 636.
(١) سنن
~~أبي داود ١: ١٦٩ حديت ٦٢٨.
# (٢) التهذيب
~~٢: ٣٦٦ حديت ١٥١٨، الوسائل ٣: ٢٨٣ الباب ٢٢ من أبواب لباس المصلي، حديث
~~٤.
# (٣) إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود بن عمرو بن ربيعة بن ذهل النخعي:
~~أبو عمران الكوفي، روى عن عائشة، وعن خاليه: الأسود وعبد الرحمن ابني يزيد،
~~ومسروق، وروى ms1431 عنه الأعمش ومنصور وابن عون وغيرهم. مات سنة ٩٦ ه، وقيل: ٩٥.
# تهذيب التهذيب ١:
~~١٧٧، العبر ١: ٨٥.
# (٤) الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٨٥.
# (٥) التهذيب
~~٢: ٣٦٦ حديث 1519، الوسائل 3: 329 الباب 53 من أبواب لباس المصلي، حديث
~~3.
(١) التهذيب ٢:
~~٢١٦ حديث ٨٥٢، الوسائل ٣: ٢٨٣ الباب ٢٢ من أبواب لباس المصلي، حديت ٢.
# (٢) صحيح
~~مسلم ١: ٣٦٩ حديث ٥١٨، المغني ١: ٦٥٥.
# (٣) الفقيه ١:
~~١٦٧ حديث ٧٨٤، الوسائل ٣: ٢٨٤ الباب ٢٢ من أبواب لباس المصلي، حديث ١٠.
# (٤) الأم ١: ٨٩، ميزان الكبرى ١: ١٥٧، المغني ١: ٦٥٣.
# (٥) شرح فتح القدير ١: ٢٣٧، المغني ١: ٦٥٣،
~~ميزان الكبرى ١: ١٥٧.
# (٦) المغني ١:
~~٦٥٣، الإنصاف ١:
~~٤٥٦، ميزان الكبرى ١: ١٥٧.
# (٧) عمرو بن سلمة بن قيس الجرمي: أبو بريد، أو أبو يزيد البصري، وفد أبوه
~~على النبي صلى الله عليه وآله. وكان عمرو يصلي بقومه وهو صغير، روى عن
~~أبيه، وروى عنه أبو قلابة الجرمي وعاصم الأحول وأبو الزبير.
# تهذيب التهذيب
~~٨: ٤٢.
(١) في بعض المصادر: تكشفت عني.
# (٢) سنن
~~أبي داود ١: ١٥٩ حديث ٥٨٥، سنن النسائي ٢: ٨٠.
# (٣) المبسوط للسرخسي ١: ١٩٧، بدائع الصنائع ١: ١١٧، الهداية للمرغيناني ١: ٤٣ - ٤٤، شرح فتح القدير ١:
~~٢٢٦ - ٢٢٧.
# (٤) المغني ١:
~~٦٦٨، الإنصاف ١:
~~٤٦٧.
# (٥) المغني ١:
~~٦٦٨، المحلى
~~٣: ٢٢٦.
# (٦) المدونة الكبرى ١: ٩٥، المغني ١: ٦٦٨،
~~المحلى ٣:
~~٢٢٦.
# (٧) المغني ١:
~~٦٦٨.
# (٨) الأم ١: ٩١، المهذب للشيرازي ١: ٦٦، المجموع ٣:
~~١٨٥، المغني
~~١: ٦٦٨، المحلى ٣: ٢٢٦.
# (٩) المدونة الكبرى ١: ٩٥، المغني ١: ٦٦٨،
~~المحلى ٣:
~~٢٢٦.
(١) صحيح
~~البخاري ١: ١٦٥، صحيح مسلم ١: ٤٥١ حديث ٢٥٠.
# (٢) التهذيب
~~٣: ٢٥ حديث ٨٥، الوسائل ٥: ٣٧٠ الباب ١ من أبواب صلاة الجماعة، حديث ١.
# (٣) المبسوط ١:
~~٨٨، النهاية:
~~١٣٠.
# (٤) المقنعة:
~~٣٦.
# (٥) جمل العلم والعمل: ٨٠.
# (٦) التهذيب
~~٢: ٣٦٥ حديث 1514، الوسائل 3: 328 الباب 51 من أبواب لباس المصلي، حديث
~~2.
# (7) السرائر: ms1432 80.
(١) الأم ١: ٩١، المجموع ٣:
~~١٨٦.
# (٢) المغني ١:
~~٦٦٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٥٠٢ -
~~٥٠٣.
# (٣) (م) (ن): أبيحت.
# (٤) المائدة: ٢.
(١) المبسوط ١:
~~٨٨.
# (٢) (ح) (ق): يتوفرون.
# (٣) الأم ١: ٩١، المهذب للشيرازي ١: ٦٧.
# (٤) الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٥٠٣.
(١) المغني ١:
~~٧٥٨، الإنصاف ١:
~~٤٩٤، منار السبيل ١: ٧٧.
# (٢) المجموع
~~٣: ١٦٤.
# (٣) المجموع
~~٣: ١٦٤ وفيه: وغيره من المعتزلة.
# (٤) المغني ١:
~~٧٥٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٥١٣.
# (٥) المغني ١:
~~٧٥٨، الكافي لابن قدامة ١: ١٤٠، الإنصاف ١:
~~٤٩١، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٥١٣،
~~المجموع ٣:
~~١٦٤، منار السبيل ١: ٧٤.
# (٦) المهذب للشيرازي ١: ٦٤، المجموع ٣:
~~١٦٤، المغني
~~١: ٧٥٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٥١٣.
# (٧) المغني ١:
~~٧٥٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٥١٣.
(١) المغني ١:
~~٧٥٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٥١٣.
(١) المبسوط ١:
~~٨٤.
# (٢) المحقق في المعتبر ٢: ١٠٩.
(١) المجموع ٣:
~~١٥١، فتح العزيز بهامش المجموع ٤: ٣٤.
(١) المبسوط للسرخسي ١: ٢٠٤، شرح فتح القدير ١: ١٦٨ - ١٦٩، فتح
~~العزيز بهامش المجموع ٤: ٣٤.
# (٢) سنن
~~أبي داود ١: ١٧٥، مسند أحمد ٣: ٩٢، نيل الأوطار ٢: ١٢١ حديث ٣.
# (٣) التهذيب
~~٢: ٣٦٩ حديث ١٥٣٧، الإستبصار ١: ٣٩٣ حديث ١٤٩٩، الوسائل ٢: ١٠٤٤ الباب
~~٣٠ من أبواب النجاسات، حديث ٣.
# (٤) التهذيب
~~٢: ٣٧٠ حديث 1538، الإستبصار 1: 393 حديث 1500، الوسائل 2: 1044 الباب
~~30 من أبواب النجاسات، حديث 4.
(١) التهذيب ٢:
~~٣٦٩ حديث ١٥٣٦، الإستبصار ١: ٣٩٣ حديث ١٥٠١، الوسائل ٢: ١٠٤٤ الباب ٣٠
~~من أبواب النجاسات، حديث ٦.
# (٢) المغني ١:
~~٧٥٤.
# (٣) أضفناه من المصدر.
# (٤) سنن
~~ابن ماجة ١: ٢٤٦ حديث ٧٤٧، سنن الترمذي ٢: ١٧٧ حديث ٣٤٦، نيل الأوطار
~~٢: ١٤٢ حديث ٨ (بتفاوت يسير).
# (٥) المغني ١:
~~٧٥٢، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٥١١.
# (٦) الأم (مختصر المزني) ٨: ١٩،
~~مغني
~~المحتاج ١: ١٩٠، المجموع ٣:
~~١٥٢.
(١) المجموع ٣:
~~١٥٢، فتح العزيز بهامش المجموع ٤: ٣٤ -
~~٣٥.
# (٢) راجع نفس ms1433 المصادر.
# (٣) المغني ١:
~~٧٥٩، الإنصاف ١:
~~٤٨٤، المهذب للشيرازي ١: ٦٢، فتح العزيز بهامش المجموع ٤: ٣٥.
# (٤) المجموع
~~٣: ١٤٨، فتح العزيز بهامش المجموع ٤: ٢٥.
(١) المعتبر ١:
~~٤٤٦.
# (٢) الفقيه ١:
~~١٥٧ حديث ٧٣٢، الوسائل ٢: ١٠٤٢ الباب ٢٩ من أبواب النجاسات، حديث ١.
# (٣) راجع ص ١٦٤.
# (٤) المفيد في المقنعة: ٢٥، والطوسي
~~في المبسوط ١:
~~٨٦، والنهاية:
~~١٠٠.
# (٥) نقله عنه في المعتبر ٢: ١١٠.
# (6) المبسوط للسرخسي 1: 183.
(١) المبسوط للسرخسي ١: ١٨٣، بدائع الصنائع ١: ١٥٩، الهداية للمرغيناني ١: ٥٧، شرح فتح القدير ١:
# ٣١٣.
# (٢) التهذيب
~~٢: ٢٣٠ حديث ٩٠٥، الإستبصار ١: ٣٩٨ حديث ١٥٢٠، الوسائل ٣: ٤٢٧ الباب ٥
~~من أبواب مكان المصلي، حديث ١.
# (٣) التهذيب
~~٣: ٢٣٠ حديث ٩٠٨، الإستبصار ١: ٣٩٩ حديث ١٥٢٣، الوسائل ٣: ٤٢٧ الباب ٥
~~من أبواب مكان المصلي، حديت ٤.
# (٤) التهذيب
~~٢: ٢٣٢ حديث 912، الإستبصار 1: 400 حديث 1527، الوسائل 3: 428 الباب 5
~~من أبواب مكان المصلي، حديت 6.
(١) الخلاف ١:
~~٢١٠ مسألة ١٠.
# (٢) أضفناه من المصدر.
# (٣) التهذيب
~~٢: ٢٣١ حديث ٩١١، الإستبصار ١: ٣٩٩ حديث ١٥٢٦، الوسائل ٣: ٤٣٠ الباب ٧
~~من أبواب مكان المصلي، حديث ١.
# (٤) المبسوط للسرخسي ١: ١٨٤، شرح فتح القدير ١: ٣١٣.
(١) النهاية:
~~١٠١.
# (٢) التهذيب
~~٢: ٢٣١ حديث 907، الإستبصار 1: 399 حديث 1522، الوسائل 3: 427 الباب 5
~~من أبواب مكان المصلي، حديث 2.
(١) المبسوط ١:
~~٨٦.
# (٢) التهذيب
~~٢: ٢٣٢ حديث 913، و 379 حديث 1583، الوسائل 3: 432 الباب 9 من أبواب
~~مكان المصلي، حديث 1.
# (3) راجع ص 306.
# (4) تقدم في ص 297.
(١) الفقيه ١:
~~١٥٥ حديث ٧٢٤، الخصال: ٢٩٢ حديث
~~٥٦، الوسائل ٢: ٩٧٠ الباب ٧ من أبواب التيمم، حديث ٤، و ج ٣: ٤٢٢ الباب ١
~~من أبواب مكان المصلي، حديث ٢. ومن طريق العامة، أنظر:
# صحيح
~~البخاري ١: ٩١، صحيح مسلم ١: ٣٧٠ حديث ٥٢١، سنن النسائي
~~١: ٢٠٩، سنن الدارمي ١: ٣٢٢.
# (٢) التهذيب
~~٣: ٢٦٦ حديث ٧٥٣، الوسائل ٥: ٣٧٧ الباب ٢ من أبواب صلاة الجماعة، حديث 9.
(١) الوسائل ٥ الباب ١، ٢ من أبواب صلاة
~~الجماعة.
# (٢) البقرة: ٢٧١.
# (٣، ٤) صحيح البخاري ٨: ٣٤، صحيح مسلم ١:
~~٥٣٩ حديث ٧٨١، سنن أبي داود ٢: ٦٩ حديث ١٤٤٧، مسند
~~أحمد ٥: ١٨٧.
# (٥) المبسوط
~~١: ١٦٢.
# (٦) منهم: الشيخ الطوسي في المبسوط ١: ٨٥،
~~وابن حمزة في الوسيلة (الجوامع الفقهية):
~~٦٧٢، وابن البراج في المهذب ١: ٧٥.
# (٧) ألام ١: ٩٢، المهذب للشيرازي ١: ٦٣، المجموع ٣:
~~١٥٩، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى ١: ٥٧.
# (٨) الكافي في الفقه: ١٤١.
# (٩) المغني ١:
~~٧٥٣، الكافي لابن قدامة ١: ١٣٩، الإنصاف ١:
~~٤٨٩، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٥١٢،
~~المحلى ٤:
~~٣٢، نيل الأوطار ٢: ١٣٧.
(١) الفقيه ١:
~~١٥٥ حديث ٧٢٤، الخصال: ٢٩٢ حديث
~~٥٦، الوسائل ٢: ٩٧٠ الباب ٧ من أبواب التيمم، حديث ٤ و ج ٣: ٤٢٢ الباب ١ من
~~أبواب مكان المصلي، حديث ٢. ومن طريق العامة، انظر:
# صحيح
~~البخاري ١: ٩١، ١١٩، صحيح مسلم ١: ٣٧٠ حديث ٥٢١، سنن ابن ماجة
~~١: ١٨٧ حديث ٥٦٧، سنن أبي داود ١: ١٣٢ حديث ٤٩٩، سنن الترمذي
~~٢: ١٣١ ذيل حديث ٣١٧، سنن النسائي ١:
# ٢٠٩، سنن الدارمي ١: ٣٢٢.
# (٢) التهذيب
~~٢: ٣٧٤ حديث ١٥٥٤، الإستبصار ١: ٣٩٥ حديث ١٥٠٥، الوسائل ٣: ٤٦٦ الباب
~~٣٤ من أبواب مكان المصلي، حديث ٢.
# (٣) الفقيه ١:
~~١٥٦ حديث ٧٢٧، الوسائل ٣: ٤٦٦ الباب ٣٤ من أبواب مكان المصلي، حديث ١.
# (٤) عبد الله بن الفضل بن ببة بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد
~~المطلب: أبو محمد النوفلي الهاشمي، روى عن أبي عبد الله ثقة. قاله النجاشي،
~~وذكره المصنف في القسم الأول من الخلاصة، إلا أنه حذف كلمة (ابن) بين عبد
~~الله وبين ببة، وقال المحقق الأردبيلي والمحقق الخوئي باتحاده مع عبد الله
~~بن الفضل الهاشمي الذي عده الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام.
# رجال
~~النجاشي: ٢٢٣، رجال الطوسي: ٢٢٢، رجال العلامة: ١١١،
~~جامع
~~الرواة ١: ٤٩٩، معجم رجال الحديث ١٠: ٢٨٩.
# (٥) الكافي ٣:
~~٣٩٠ حديث ١٢، التهذيب ٢:
~~٢١٩ حديث 863، الإستبصار 1: 394 حديث 1504، الوسائل 3: 441 ms1435 الباب 15 من
~~أبواب مكان المصلي، حديت 6، 7.
(١) المغني ١:
~~٧٥٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٥١٢،
~~الكافي لابن قدامة ١: ١٣٩، نيل الأوطار ٢:
# ١٣٦.
# (٢) سنن
~~أبي داود ١: ١٣٢ حديث 492.
# (3) الكافي في الفقه: 141.
# (4) راجع ص 298 وما بعدها.
# (5) (ح): يقال.
(١) المهذب للشيرازي ١: ٦٣، المجموع ٣:
~~١٦٢، نيل الأوطار ٢: ١٣٧.
# (٢) المهذب للشيرازي ١: ٦٣، المجموع ٣:
~~١٥٩.
# (٣) المغني ١:
~~٧٥٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٥١٥.
# (٤) المغني ١:
~~٧٥٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٥١٢،
~~المدونة
~~الكبرى ١: ٩٠، المهذب للشيرازي ١:
# ٦٣، بدائع الصنائع ١: ١١٥.
(١) المغني ١:
~~٧٥٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٥١٢،
~~المجموع ٣:
~~١٥٨.
# (٢) المهذب للشيرازي ١: ٦٣، المجموع ٣:
~~١٥٨.
# (٣) الأم ١: ٩٢.
# (٤) المجموع ١٥٨: ٣.
# (٥) المغني ١:
~~٧٥٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٥١٢،
~~الكافي لابن قدامة ١: ١٣٩، الإنصاف ١:
~~٤٨٩، المحلى
~~٤: ٣٢، المجموع ٣: ١٥٨، نيل الأوطار ٢: ١٣٦.
# (٦) تقدم في ص ٣١٠.
# (٧) التهذيب
~~٢: ٢٢٨ حديث ٨٩٧، الإستبصار ١: ٣٩٧ حديث ١٥١٤، الوسائل ٣: ٤٥٣ الباب ٢٥
~~من أبواب مكان المصلي، حديث ٣.
# (٨) التهذيب
~~٢: ٣٧٤ حديث 1555، الإستبصار 1: 397 حديث 1515، الوسائل 3: 453 الباب
~~25 من أبواب مكان المصلي، حديث 4.
(١) تقدم في ص ٣١١.
# (٢) التهذيب
~~٢: ٢٢٧ حديث ٨٩٦، الإستبصار ١: ٣٩٧ حديث ١٥١٣، الوسائل ٣: ٤٥٣ الباب ٢٥
~~من أبواب مكان المصلي، حديث ٥.
# (٣) الأم ١: ٩٢، المهذب للشيرازي ١: ٦٣.
# (٤) المغني ١:
~~٧٥٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٥١٢.
# (٥) سنن
~~ابن ماجة ١: ٢٤٦ حديث ٧٤٥، سن أبي داود ١: ١٣٢ حديث ٤٩٢، سنن الترمذي
~~٢: ١٣١ حديث ٣١٧، مسند أحمد ٣: ٨٣، ٩٦، سنن الدارمي ١: ٣٢٣، كنز العمال ٧:
~~٣٤٣ حديث 19187.
# (6) تقدم في ص 300.
(١) المغني ١:
~~٧٥٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٥١٣،
~~الكافي لابن قدامة ١: ١٣٩، الإنصاف ١:
~~٤٩١، نيل الأوطار ٢: ١٣٦.
# (٢) الخلاف ١:
~~١٨٦ مسألة ٢٣٧.
# (٣) نيل
~~الأوطار ٢: ١٣٦.
# (٤) المغني ١:
~~٧٥٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٥١٣.
# (٥) صحيح البخاري ١: ١١٧، و ms1436 ج ٣: ٢٦،
~~و ج ٥: ٨٦، صحيح مسلم ١: ٣٧٣ حديث ٥٢٤، سنن ابن ماجة
~~١: ٢٤٥ حديث ٧٤٢، سنن أبي داود ١: ١٢٣ حديث ٤٥٣، سنن النسائي ٣:
~~٤٠، مسند أحمد ٣: ١٢٣، ٢١٢، نيل الأوطار ٢: ١٥٢ حديث ٣.
# (٦) (م): ليسجد.
# (٧) الفقيه ١:
~~١٥٦.
# (٨) المغني ١:
~~٧٥٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٥١٢،
~~المجموع ٣:
~~١٥٨، الكافي لابن قدامة ١: ١٣٩، الإنصاف ١:
~~٤٨٩، المحلى
~~٤: ٣٢، نيل الأوطار ٢: ١٣٦.
(١) صحيح
~~البخاري ٤: ١٩٧، صحيح مسلم ١: ٣٧٠ حديث ٥٢٠، سنن ابن ماجة
~~١: ٢٤٨ حديث ٧٥٣، سنن النسائي ٢: ٣٢، مسند أحمد ٥:
~~١٥٠، ١٥٦، ١٥٧، ١٦٠، ١٦٦.
# (٢) صحيح
~~مسلم ١: ٣٧١ حديث ٥٢٢ بتفاوت يسير.
# (٣) كناز بن الحصين بن يربوع بن عمرو بن يربوع بن سعد... أبو مرثد
~~الغنوي، حليف حمزة بن عبد المطلب، شهد بدرا، روى عن النبي صلى الله عليه
~~وآله وروى عنه واثلة بن الأسقع.
# أسد
~~الغابة ٥: ٣٩٤، تهذيب التهذيب ٨:
~~٤٤٨.
# (٤) في المصدر: عليها.
# (٥) صحيح
~~مسلم ٢: ٦٦٨ حديث ٩٧٢، سنن أبي داود ٣: ٢١٧ حديث ٣٢٢٩، سنن الترمذي ٣: ٣٦٧
~~حديث ١٠٥٠ - ١٠٥١، سنن النسائي ٢: ٦٧، مسند أحمد ٤:
~~١٣٥، نيل
~~الأوطار ٢: ١٣٧ حديث ٤.
# (٦) سنن أبي داود ١: ١٣٢ حديث ٤٩٠.
# (٧) صحيح البخاري ١: ١١٦، و ج ٢:
~~١١١، ١٢٨، صحيح مسلم ١: ٣٧٧ حديث ٥٣١، سنن أبي
~~داود ٣:
# ٢١٦ حديث ٣٢٢٧، الموطأ ١: ١٧٢ حديث ٨٥، سنن النسائي ٢: ٤٠، سنن الدارمي
~~١: ٣٢٦.
(١) صحيح
~~مسلم ١: ٣٧٩ حديث ٥٣٢، كنز العمال ٧: ٣٤٤ - ٣٤٥ حديث
~~١٩١٩٣ - ١٩١٩٥، نيل الأوطار ٢: ١٣٩ حديث ٦.
# (٢) تقدما في ص ٣١٤ - ٣١٥.
# (٣) النهاية:
~~٩٩، المبسوط
~~١: ٨٥.
# (٤) محمد بن عبد الله بن جعفر بن الحسين بن جعفر بن جامع بن مالك
~~الحميري: أبو جعفر القمي، كان ثقة وجها كاتب صاحب الأمر (عج) وسأله مسائل،
~~عده الشيخ في رجاله ممن لم يرو عنهم ثلاث مرات، وقال في الفهرست: له مصنفات، وذكره المصنف في القسم ms1437
~~الأول من الخلاصة.
# رجال
~~النجاشي: ٣٥٤، رجال الطوسي: ٤٩٤، ٥٠٧، ٥١٣، الفهرست: ١٥٦،
~~رجال العلامة: ١٥٧.
# (٥) التهذيب
~~٢: ٢٢٨ حديث 898، الوسائل 3: 454 الباب 26 من أبواب مكان المصلي، حديث
~~1، 2.
(١) التهذيب ٢:
~~٢٢٧ حديث ٨٩٦، الإستبصار ١: ٣٩٧ حديث ١٥١٣، الوسائل ٣: ٤٥٣ الباب ٢٥ من
~~أبواب مكان المصلي، حديث ٥.
# (٢) منهم: الطوسي في المبسوط ١: ٨٥،
~~وسلار في المراسم: ٦٥، وابن البراج في المهذب ١: ٧٥.
# (٣) الأم ١: ٩٣، المهذب للشيرازي ١: ٦٣، المجموع ٣:
~~١٦١.
# (٤) المبسوط للسرخسي ١: ٢٠٧، بدائع الصنائع ١: ١١٥.
# (٥) المدونة الكبرى ١: ٩٠، بداية
~~المجتهد ١: ١١٧.
# (٦) الكافي في الفقه: ١٤١.
# (٧) المحلي ٤: ٢٤.
# (٨) تقدم في ص ٣١١، ٣١٤.
# (٩) التهذيب
~~٢: ٢٢٠ حديث 867، الإستبصار 1: 395 حديث 1506، الوسائل 3: 443 الباب 17
~~من أبواب مكان المصلي، حديث 4.
(١) (غ) (ح) (ق): تتنجس.
# (٢) تقدم بيانه في الجزء الثالث ص ١٧٢.
# (٣) التهذيب
~~٢: ٢٢٠ حديث ٨٦٨، الإستبصار ١: ٣٩٥ حديث ١٥٠٧، الوسائل ٣: ٤٤٣ الباب ١٧
~~من أبواب مكان المصلي، حديث ١.
# (٤) تقدمت في ص ٣١١.
# (٥) المغني ١:
~~٧٥٣.
# (٦) الأم ١: ٩٢، سنن البيهقي ٢: ٤٤١، كنز العمال ٧: ٣٤٠ حديث ١٩١٦٧.
# (٧) جابر بن سمرة بن جنادة، ويقال: ابن عمرو بن جندب بن حجير بن رئاب.
~~السوائي: أبو عبد الله، ويقال: أبو خالد، روى عن النبي صلى الله عليه وآله
~~وعن أبيه وخاله سعد بن أبي وقاص وعمر وعلي عليه السلام، وروى عنه سماك بن
~~حرب وتميم بن طرفة، وجعفر بن أبي ثور. مات سنة ٧٣ ه، وقيل: ٧٦، وقيل غيره.
# أسد
~~الغابة ١: ٢٥٤، تهذيب التهذيب ٢: ٣٩.
(١) صحيح
~~مسلم ١: ٢٧٥ حديث ٣٦٠، سنن الترمذي ٢: ١٨١ حديث ٣٤٩،
~~سنن البيهقي ١: ١٥٨، نيل الأوطار ٢: ١٤٠ حديث ٧.
# (٢) سنن
~~أبي داود ١: ١٣٣ حديث ٤٩٣، سنن الترمذي ٢: ١٨١ ذيل حديث
~~٣٤٩، كنز
~~العمال ٧: ٣٤١ حديث ١٩١٧٠، جامع الأصول ٦: ٣١١ حديث ٣٦٦٢، نيل الأوطار
~~٢: ١٤٠ ذيل حديث ٧.
# (٣) الصحاح
~~٦: ٢١٦٥.
# (٤) المغني ١:
~~٧٥٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٥١٣،
~~المجموع ٣:
~~١٦٠، المحلى
~~٤: ٢٤، نيل ms1438 الأوطار ٢: ١٤١.
# (٥) الكافي في الفقه: ١٤١.
# (٦) المغني ١:
~~٧٥٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٥١٢،
~~الكافي لابن قدامة ١: ١٣٩، الإنصاف ١:
~~٤٨٩، المحلى
~~٢: ٢٦، نيل الأوطار ٢: ١٤١.
(١) المغني ١:
~~٧٥٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٥١٣.
# (٢) تقدم في ص ٣١١.
# (٣) المغني ١:
~~٧٥٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٥١٣.
# (٤) المغني ١:
~~٧٥٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٥١٥.
# (٥) المغني ١:
~~٧٥٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٥١٥.
# (6) تقدم في ص 313.
(١) منهم الطوسي في المبسوط ١: ٨٦.
# (٢) المغني ١:
~~٧٥٣، سنن ابن ماجة ١: ١٦٦، سنن الترمذي
~~٢: ١٨١، نيل الأوطار ٢: ١٤٠.
# (٣) المغني ١:
~~٧٥٣، المجموع ٣:
~~١٦٠، نيل الأوطار ٢: ١٤٠.
# (٤) المغني ١:
~~٧٥٣.
# (٥) المهذب للشيرازي ١: ٦٣، المجموع ٣:
~~١٦١، المغني
~~١: ٧٥٣.
# (٦) المبسوط للسرخسي ١: ٢٠٧، بدائع الصنائع ١: ١١٥، المغني ١: ٧٥٣.
# (٧) المغني ١:
~~٧٥٣، سنن الترمذي ٢: ١٨١.
# (٨) الكافي في الفقه: ١٤١.
# (٩) كنز
~~العمال ٧: ٣٤٢ حديث ١٩١٧٥، مجمع الزوائد ٢: ٢٦ - ٢٧، نيل الأوطار
~~٢: ١٤٠.
# (١٠) الفقيه
~~١: ١٥٧ حديث ٧٢٩، الوسائل ٣: ٤٤٣ الباب ١٧ من أبواب مكان المصلي، حديث
~~٢.
# (١١) التهذيب
~~٣: ٢٢٠ حديث 868، الإستبصار 1: 395 حديث 1507، الوسائل 3: 443 الباب 17
~~من أبواب مكان المصلي، حديث 1.
(١) التهذيب ٢:
~~٢٢٠ حديث ٨٦٧، الإستبصار ١: ٣٩٥ حديث ١٥٠٦، الوسائل ٣: ٤٤٣ الباب ١٧ من
~~أبواب مكان المصلي، حديث ٤.
# (٢) راجع ص ٣٢١.
# (٣) الكافي في الفقه: ١٤١.
# (٤) النهاية:
~~١٥١.
# (٥) تقدم في الجزء الثالث ص ١٧٢.
# (٦) الفقيه ١:
~~١٥٩ حديث 744، الوسائل 3: 465 الباب 33 من أبواب مكان المصلي، حديت 4.
(١) التهذيب ٢:
~~٣٧٧ حديث ١٥٧٠، الوسائل ٣: ٤٦٤ الباب ٣٣ من أبواب مكان المصلي، حديث ١.
# (٢) المهذب للشيرازي ١: ٦٣، المجموع ٣:
~~١٥٩.
# (٣) التهذيب
~~٢: ٢٢٦ حديث 893 و ص 376 حديث 1563، الوسائل 3: 460 الباب 31 من أبواب
~~مكان المصلي، حديث 1.
# (4) تقدم في ص 324.
(١) سنن
~~ابن ماجة ١: ٢٤٦ حديث ms1439 ٧٤٦ - ٧٤٧، سنن الترمذي ٢: ١٧٧ حديث ٣٤٦، كنز العمال ٧:
~~٣٣٩ حديث ١٩١٦٦، نيل الأوطار ٢: ١٤٢ حديث ٨.
# (٢) المغني ١:
~~٧٥٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٥١٥،
~~الإنصاف ١:
~~٤٩٢.
# (٣) المغني ١:
~~٥١٥، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٧٥٦،
~~الإنصاف ١:
~~٤٩٣، الكافي لابن قدامة ١: ١٤١.
# (٤) تقدم في ص ٣١٣.
# (٥) التهذيب
~~٢: ٢٢١ حديث ٨٧١، الوسائل ٣: ٤٤٤ الباب ١٨ من أبواب مكان المصلي، حديث
~~٢.
# (٦) الفقيه ١:
~~١٥٩ حديث ٧٤٤، الوسائل ٣: ٤٦٥ الباب ٣٣ من أبواب مكان المصلي، حديث ٤.
# (٧) التهذيب
~~٢: ٣٧٧ حديث 1571، الوسائل 3: 442 الباب 16 من أبواب مكان المصلي، حديث
~~1.
(١) التهذيب ٢:
~~٢٢٢ حديث ٨٧٧، الوسائل ٣: ٤٣٩ الباب ١٤ من أبواب مكان المصلي، حديث ٣.
# (٢) المغني ١:
~~٧٥٩، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٥١٤،
~~المجموع ٣:
~~١٥٨.
# (٣) المدونة الكبرى ١: ٩٠، بداية
~~المجتهد ١: ١١٨، المغني ١: ٧٥٩،
~~المجموع ٣:
~~١٥٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٥١٤.
# (٤) تقدم في ص ٣٠٩.
# (٥) التهذيب
~~٢: ٢٢٢ حديث 874، الوسائل 3: 438 الباب 13 من أبواب مكان المصلي، حديث
~~1.
(١) التهذيب ٢:
~~٢٢٢ حديث ٨٧٦، الوسائل ٣: ٤٣٨ الباب ١٣ من أبواب مكان المصلي، حديث ٣.
# (٢) المدونة الكبرى ١: ٩١، المغني ١: ٧٥٩،
~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٥١٤.
# (٣) التهذيب
~~٢: ٢٢٢ حديث ٨٧٥، الوسائل ٣: ٤٣٨ الباب ١ ٣ من أبواب مكان المصلي، حديث
~~٢.
# (٤) التهذيب
~~٢: ٢٢٠ حديث ٨٦٤ و ص ٣٧٧ حديث ١٥٦٨، الوسائل ٣: ٤٤٩ الباب ٢١ من أبواب
~~مكان المصلي، حديث ١.
# (٥) منهم: الطوسي في النهاية: ١٠٠، وابن
~~البراج في المهذب
~~١: ٧٦، وابن حمزة في الوسيلة (الجوامع
~~الفقهية): ٦٧٢، وابن إدريس في السرائر: ٥٨.
# (٦) الكافي في الفقه: ١٤١.
# (٧) المهذب للشيرازي ١: ٦٤، المجموع ٣:
~~١٦٢، المدونة الكبرى ١: ٩١، المغني ١: ٧٥٥،
~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٥١٤.
(١) المغني ١:
~~٧٥٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٥١٤،
~~الكافي لابن قدامة ١: ١٤٠، الإنصاف ١:
~~٤٩٢.
# (٢) تقدم في ص ms1440 ٣٠٩.
# (٣) (ح): الطريق.
# (٤) التهذيب
~~٢: ٣٧٥ حديث ١٥٦٠، الوسائل ٣: ٤٤٤ الباب ١٩ من أبواب مكان المصلي، حديث
~~١.
# (٥) التهذيب
~~٢: ٢٢٠ حديث ٨٦٥، الوسائل ٣: ٤٤٥ الباب ١٩ من أبواب مكان المصلي، حديث
~~٢.
# (٦) التهذيب
~~٢: ٢٢١ حديث ٨٦٩، الوسائل ٣: ٤٤٥ الباب ١٩ من أبواب مكان المصلي، حديث
~~٥.
# (٧) المغني ١:
~~٧٥٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٥١٤،
~~الكافي لابن قدامة ١: ١٤٠.
# (٨) سنن
~~ابن ماجة ١: ٢٤٦ حديث ٧٤٦ - ٧٤٧، سنن الترمذي ٢: ١٧٧ حديث ٣٤٦، كنز العمال ٧:
~~٣٣٩ حديث ١٩١٦٦، نيل الأوطار ٢: ١٤٢ حديث 8.
(١) عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العدوي المدني: أبو
~~عبد الرحمن العمري، يروي عن نافع، وروى عنه العراقيون وأهل المدينة، ضعفه
~~البخاري وابن المديني، وقال ابن حبان: غلب عليه التعبد حتى غفل عن ضبط
~~الأخبار مات سنة ١٧٣ ه.
# الضعفاء الصغير للبخاري: ١٣٣،
~~تهذيب التهذيب
~~٥: ٣٢٦، المجروحين لابن حبان ٢: ٦، ميزان الاعتدال ٢: ٤٦٥، الضعفاء
~~والمتروكين لابن الجوزي ٢: ١٣٣.
# (٢) زيد بن جبيرة بن محمود بن أبي جبيرة بن الضحاك الأنصاري: أبو جبيرة
~~المدني، روى عن أبيه وداود بن الحصين، وروى عنه الليث بن سعد ويحيى بن
~~أيوب، قال البخاري: منكر الحديث، وقال ابن حبان: يروي المناكير عن
~~المشاهير، ونقل في التهذيب والميزان تضعيفه عن النسائي والدارقطني وغيرهما.
# الضعفاء الصغير للبخاري: ٩٨،
~~تهذيب التهذيب
~~٣: ٤٠٠، المجروحين لابن حبان ١: ٣٠٩، ميزان الاعتدال ٢: ٩٩.
# (٣) الوسائل ٣: ٤٤٤ الباب ١٩ من أبواب مكان المصلي.
# (٤) (غ) (م) (ن) (ق): فلا.
# (٥) الفقيه ١:
~~١٥٦ حديث ٧٢٨، التهذيب ٢:
~~٢٢٠ حديث 866، الوسائل 3: 445 الباب 19 من أبواب مكان المصلي، حديث 3.
(١) المغني ١:
~~٧٥٧، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٥١٥.
# (٢) وهب بن عبيد الله: أبو جحيفة السوائي كان صاحب شرطة علي عليه السلام،
~~فكان يقوم تحت منبره يوم الجمعة، روى عن النبي صلى الله عليه وآله وعن علي
~~عليه السلام والبراء بن عازب، وروى عنه ابنه عون وسلمة بن كهيل والشعبي
~~وغيرهم. ms1441 مات سنة ٧٤ ه.
# تهذيب
~~التهذيب ١١: ١٦٤، العبر ١: ٦٢.
# (٣) صحيح البخاري ١: ١٣٣، صحيح مسلم ١:
~~٣٦٠ حديث ٥٠٣، سنن أبي داود ١: ١٨٣ حديث ٦٨٨، سنن الترمذي
~~١: ٣٧٥ حديث ١٩٧، سنن النسائي ١: ٨٧ و ج ٢: ٧٣، سنن الدارمي
~~١: ٣٢٨.
# (٤) صحيح
~~مسلم ١: ٣٥٨ حديث ٤٩٩، سنن ابن ماجة ١: ٣٠٣ حديث ٩٤٠، سنن أبي داود
~~١: ١٨٣ حديث ٦٨٥، سنن الترمذي ٢: ١٥٦ حديث ٣٣٥، كنز العمال ٧:
~~٣٤٩ حديث ١٩٢١٧، نيل الأوطار ٣: ٤ حديث 5. في بعض
~~المصادر: بتفاوت.
# (5) التهذيب 2: 322 حديث 317، الإستبصار 1: 406 حديث 1549، الوسائل 3:
~~437 الباب 12 من أبواب مكان المصلي، حديث 2.
(١) التهذيب ٢:
~~٣٢٢ حديث ١٣١٦، الإستبصار ١: ٤٠٦ حديث ١٥٤٨، الوسائل ٣: ٤٣٦ الباب ١٢
~~من أبواب مكان المصلي، حديث ١.
# (٢) المغني ٢:
~~٦٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٦٥٩.
# (٣) المغني ٢:
~~٦٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٦٥٩.
# (٤) صحيح
~~مسلم ١: ٣٥٨ حديث ٢٤١، سنن ابن ماجة ١: ٣٠٣ حديث ٩٤٠، سنن أبي داود
~~١: ١٨٣ حديث ٦٨٥، سنن الترمذي ٢: ١٥٦ حديث ٣٣٥، كنز العمال ٧:
~~٣٤٩ حديث ١٩٢١٧، نيل الأوطار ٣: ٤ حديث ٥.
# (٥) الكافي ٣:
~~٢٩٦ حديث ٢، التهذيب ٢:
~~٣٢٢ حديث ١٣١٧، الإستبصار ١: ٤٠٦ حديث ١٥٤٩، الوسائل ٣: ٤٣٧ الباب ١٢
~~من أبواب مكان المصلي، حديث ٢.
# (٦) سنن البيهقي ٢: ٢٧٠، مستدرك الحاكم ١: ٢٥٢، كنز العمال ٧: ٣٤٦ حديث
~~19203، و ص - 351 حديث 19225.
(١) المغني ٢:
~~٦٩، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٦٥٩.
# (٢) سبرة بن معبد، ويقال: ابن عوسجة بن حرملة: أبو الربيع، صحابي نزل
~~المدينة وأقام بذي المروة، روى عنه ابنه الربيع. مات في خلافة معاوية.
# أسد
~~الغابة ٢: ٢٦٠، الإصابة ٢: ١٤.
# (٣) سنن البيهقي ٢: ٢٧٠، مستدرك الحاكم ١: ٢٥٢، كنز العمال ٧: ٣٤٦ حديث
~~١٩٢٠٣، و ص ٣٥١ حديث ١٩٢٢٥.
# (٤) التهذيب
~~٢: ٣٧٩ حديث ١٥٧٧، الإستبصار ١: ٤٠٧ حديث ١٥٥٦، الوسائل ٣: ٤٣٧ الباب
~~١٢ من أبواب مكان المصلي، حديث ٤.
# (٥) التهذيب
~~١: ٣٧٩ حديث ١٥٧٨، الإستبصار ١: ٤٠٦ ms1442 حديث ١٥٥٠، الوسائل ٣: ٤٣٧ الباب
~~١٢ من أبواب مكان المصلي، حديث ٥.
# (٦) المغني ٢:
~~٧١، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٦٦١،
~~المهذب للشيرازي ١: ٦٩، المجموع ٣:
~~٢٤٧، المدونة الكبرى ١: ١١٣، المبسوط
~~للسرخسي ١: ١٩٢، شرح فتح القدير ١: ٢٢٨.
(١) المجموع ٣:
~~٢٤٦، المغني
~~٢: ٧١، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٦٦١.
# (٢) سنن
~~ابن ماجة ١: ٣٠٣ حديث ٩٤٣، سنن أبي داود ١: ٨٣ حديث ٦٨٩، مسند
~~أحمد ٢: ٢٤٩، كنز العمال ٧: ٣٤٨ حديث ١٩٢١٣، نيل الأوطار ٣:
~~٤ حديث ٦.
# (٣) تقدمت في ص ٣٣٣.
# (٤) التهذيب
~~٢: ٣٧٨ حديث ١٥٧٤، الإستبصار ١: ٤٠٧ حديث ١٥٥٥، الوسائل ٣: ٤٣٧ الباب
~~١٢ من أبواب مكان المصلي، حديث ٣.
# (٥) المغني ٢:
~~٧١، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٦٦٢،
~~المجموع ٣:
~~٢٤٧.
# (٦) راجع ص ٣٣٣.
# (٧) المغني ٢:
~~٧٢، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٦٦٢.
(١) المغني ٢:
~~٧٠، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٦٦٠،
~~المجموع ٣:
~~٢٤٨.
# (٢) راجع نفس المصادر.
# (٣) صحيح البخاري ١: ١١٧، ١٣٥، صحيح مسلم ١:
~~٣٥٩ حديث ٢٤٨، سنن أبي داود ١: ١٨٤ حديث ٦٩٢، سنن الترمذي
~~٢: ١٨٣ حديث ٣٥٢، مسند أحمد ٢: ٢٦، ١٠٦.
# (٤) صحيح البخاري ١: ١٣٥.
# (٥) المغني ٢:
~~٧٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٦٦٥.
# (٦) سنن
~~ابن ماجة ٢: ٩٨٦ حديث ٢٩٥٨، سنن أبي داود ٢: ٢١١ حديث ٢٠١٦، سنن النسائي ٢:
~~٦٧، مسند أحمد ٦: ٣٩٩، نيل الأوطار ٣: ٩ حديث 4.
(١) سنن
~~ابن ماجة ١: ٣٠٧ حديث ٩٥٤، سنن أبي داود ١: ١٨٥ حديث ٦٩٥. سنن النسائي ٢:
~~٦٢، مسند أحمد ٤: ٢، نيل الأوطار ٣: ٢ حديث ١.
# (٢) الفقيه ١:
~~٢٥٣ حديث ١١٤٥، الوسائل ٣: ٤٣٧ الباب ١٢ من أبواب مكان المصلي، حديث ٦.
# (٣) صحيح
~~البخاري ١: ٢٩، ١٣٢، ٢٨١، صحيح مسلم ١: ٣٦١ حديث ٥٠٤، سنن أبي داود
~~١: ١٩٠ حديث ٧١٥، الموطأ ١: ١٥٥ حديث ٣٨، سنن النسائي ٢: ٦٤، مسند أحمد ١:
~~٢١٩. نيل
~~الأوطار ٣:
# ١٦ حديث ٦.
# (٤) مسند أحمد ١: ٢٢٤، نيل الأوطار ٣: ٥ ms1443 حديث ٨. وفيهما:
~~(فما بالي) بدل (ما يأبى).
# (٥) الفضل بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم ابن عم النبي صلى الله عليه
~~وآله: أبو عبد الله، غزا مع النبي صلى الله عليه وآله الفتح وحنين وشهد معه
~~حجة الوداع، وحضر غسل رسول الله صلى الله عليه وآله. روى عن النبي صلى الله
~~عليه وآله وروى عنه أخواه:
# عبد الله وقثم، وابن أخيه عباس، وخلق كثير، قيل: قتل يوم اليرموك، مات
~~بطاعون عمواس سنة ١٨ ه. أسد الغابة ٤: ١٨٣، تهذيب التهذيب ٨:
~~٢٨٠.
(١) سنن
~~أبي داود ١: ١٩١ حديث ٧١٨.
# (٢) التهذيب
~~٢: ٣٢٣ حديث ١٣١٩، الإستبصار ١: ٤٠٦ حديث ١٥٥١، الوسائل ٣: ٤٥٣ الباب
~~١١ من أبواب مكان المصلي، حديث ١٠.
# (٣) المغني ٢:
~~٨١، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٦٦٨،
~~المهذب للشيرازي ١: ٦٩، سنن الترمذي ٢: ١٦١، المدونة
~~الكبرى ١: ١١٤، المجموع ٣:
~~٢٥٠، المحلى
~~٤: ١٢، نيل الأوطار ٣: ١٣.
# (٤) المغني ٢:
~~٨١، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٦٦٦،
~~سنن
~~الترمذي ٢: ١٦٣، المجموع ٣:
~~٢٥٠، المحلى
~~٤:
# ١١، الكافي لابن قدامة ١: ٢٥٥، نيل الأوطار ٣: ١٢.
# (٥) المغني ٢:
~~٨١، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٦٦٦،
~~الكافي لابن قدامة ١: ٢٥٥، سنن الترمذي ٢:
# ١٦٣، المحلى ٤: ١١.
# (٦) سنن
~~أبي داود ١: ١٩١ حديث ٧١٩، ٧٢٠، كنز العمال ٧: ٣٤٩ حديث ١٩٢١٩، نيل الأوطار ٣:
~~١٥ حديث 5.
(١) صحيح
~~البخاري ١: ١٠٧، ١٣٦، ١٣٧، صحيح مسلم ١: ٣٦٦ حديث ٥١٢ و ص ٥١١
~~حديث ٧٧٤، سنن أبي داود ١: ١٨٩ حديث ٧١٠ -
~~٧١١، سنن
~~ابن ماجة ١: ٣٠٧ حديث ٩٥٦، سنن النسائي ١:
# ١٠١، مسند أحمد ٦: ٣٧، ١٩٩، ٢٣١، سنن الدارمي ١: ٢٣٨، نيل الأوطار ٣:
~~٩ حديث ١. في بعض المصادر بتفاوت يسير.
# (٢) زينب بنت أبي سلمة بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن
~~مخزوم، وأمها أم سلمة، ولدت بأرض الحبشة وكان اسمها برة فسماها رسول الله ms1444
~~صلى الله عليه وآله زينب، روت عن النبي صلى الله عليه وآله وعن أمها وعائشة
~~وزينب بنت جحش، وروى عنها ابنها أبو عبيدة وحميد بن نافع وعروة بن الزبير
~~وغيرهم. ماتت سنة ٧٣ ه.
# أسد
~~الغابة ٥: ٤٦٨، تهذيب التهذيب ١٢: ٤٢١.
# (٣) سنن
~~ابن ماجة ١: ٣٠٥ حديث ٩٤٧، مسند أحمد ٦: ٢٩٤، نيل الأوطار ٣: ١٥ حديث
~~٤.
# (٤) تقدمت في ص ٣٣٧.
# (٥) المغني ٢:
~~٨١، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٦٦٨،
~~المجموع ٣:
~~٢٥٠.
# (٦) صحيح
~~مسلم ١: ٣٦٥ حديث ٥١١، سنن ابن ماجة ١: ٣٠٥ حديث ٩٥٠، مسند
~~أحمد ٢: ٤٢٥، كنز العمال ٧: ٣٥٠ حديث ١٩٢٢٢، نيل الأوطار ٣:
~~١١ حديث 1.
(١) راجع ص ٣٣٧.
# (٢) المغني ٢:
~~٨٥، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٦٦٦،
~~الكافي لابن قدامة ١: ٢٥٤.
# (٣) المغني ٢:
~~٨٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٦٧٣.
# (٤) المغني ٢:
~~٧٦، المجموع
~~٣: ٢٤٩.
(١) صحيح
~~البخاري ١: ١٣٥، صحيح مسلم ١: ٣٦٢ حديث ٥٠٥، سنن أبي داود
~~١: ١٨٥ حديث ٦٩٧، سنن النسائي ٢: ٦٦، و ج ٨: ٦٢،
~~الموطأ ١: ١٥٤ حديث ٣٣، سنن الدارمي ١: ٣٢٨، مسند أحمد
~~٣: ٣٤.
# (٢) عبد الله أو عمر بن أبي سلمة واسم أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن
~~هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي ربيب النبي صلى الله عليه وآله.
~~روى عن النبي صلى الله عليه وآله وعن أمه أم سلمة، وروى عنه ابنه محمد وأبو
~~أمامة وسعيد بن المسيب. مات بالمدينة سنة ٨٣ ه. وقيل: قتل مع علي عليه
~~السلام يوم الجمل، أسد الغابة ٤: ٧٩، تهذيب التهذيب ٧:
~~٤٥٦.
# (٣) سنن
~~ابن ماجة ١: ٣٠٥ حديث ٩٤٨، مسند أحمد ٦: ٢٩٤.
# (٤) تقدم في ص ٣٣٧.
# (٥) التهذيب
~~٢: ٣٢٢ حديث 1318، الإستبصار 1: 406 حديث 1552، الوسائل 3: 435 الباب
~~11 من أبواب مكان المصلي، حديث 9.
(١) المغني ٢:
~~٧٨.
# (٢) الكافي في الفقه: ١٤١.
# (٣) صحيح البخاري ١: ١٣٦ و ج ٨: ٧٦،
~~سنن النسائي
~~٢: ٦٦، مسند أحمد ٦: ١٢٥.
# (٤) منهم: ms1445 الطوسي في المبسوط ١: ٨٦،
~~وابن حمزة في الوسيلة (الجوامع الفقهية):
~~٦٧٢، وسلار في المراسم:
# ٦٦، وابن إدريس في السرائر: ٥٨.
# (٥) الكافي في الفقه: ١٤١.
# (٦) الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة البجلي الكوفي: أبو محمد من
~~أصحابنا الكوفيين ثقة ثقة. قاله النجاشي، وقال الشيخ في الفهرست: له كتاب، وذكره الصدوق في مشيخته
~~بعنوان: الحسن بن علي الكوفي، وذكره المصنف في القسم الأول من الخلاصة.
# الفقيه ٤ (شرح المشيخة): ٤٠، رجال النجاشي:
~~٦٢، الفهرست:
~~٥٠، رجال العلامة: ٤٤.
# (٧) الحسين بن عمرو بن إبراهيم الهمداني، نقل المحقق المامقاني عن الصدوق
~~أنه مجهول، وقد صرح الصدوق بجهالته وجهالة أبيه، ولا يخفى أن إسناد الرواية
~~في التهذيب والاستبصار: عن الحسن بن علي الكوفي عن الحسين بن عمرو عن أبيه
~~عمرو بن إبراهيم الهمداني، وظاهر ذلك أن والد الحسين هو عمرو بن إبراهيم،
~~وإسناد الرواية في الفقيه: الحسين بن عمرو عن أبيه عن عمرو بن إبراهيم وذلك
~~بدل على أن والد الحسين غير عمرو بن إبراهيم.
# الفقيه ١:
~~١٦٢، تنقيح المقال ١: ٣٣٩، معجم رجال الحديث ٦: ٦٣.
# (٨) عمرو بن إبراهيم الهمداني قد وقع في طريق الصدوق وصرح بجهالته، ونقل
~~المحقق الأردبيلي والمامقاني تصريح الصدوق بجهالته أيضا.
# الفقيه ١:
~~١٦٢، جامع الرواة ١: ٦١٥، تنقيح المقال
~~2: 339.
(١) في النسخ: إن الذي يصلي إليه أقرب من الذي.
# (٢) التهذيب
~~٢: ٢٢٦ حديث ٨٩٠، الإستبصار ١: ٣٩٦ حديث ١٥١٢، الوسائل ٣: ٤٥٩ الباب ٣٠
~~من أبواب مكان المصلي، حديث ٤.
# (٣) التهذيب
~~٢: ٢٢٥ حديث ٨٨٩، الإستبصار ١: ٣٩٦ حديث ١٥١١، الوسائل ٣: ٤٥٩ الباب ٣٠
~~من أبواب مكان المصلي، حديث ١.
# (٤) الفقيه ١:
~~١٦٢.
(١) المدونة الكبرى ١: ٩١، المبسوط
~~للسرخسي ١: ٢١٠، نيل الأوطار ٢: ٩٨.
# (٢) سنن
~~الدارمي ٢: ٢٨٤.
# (٣) التهذيب
~~٢: ٢٢٦ حديث ٨٩١، و ٣٧٠ حديث ١٥٤١، الإستبصار ١: ٣٩٤ حديث ١٥٠٢،
~~الوسائل ٣:
# ٤٦١ الباب ٣٢ من أبواب مكان المصلي، حديث ١.
# (٤) لم نعثر على قوله.
# (٥) الكافي ٣:
~~٣٩٠ حديث ١٥، الفقه ١: ١٦٥ حديث ٧٧٦، التهذيب ٢:
~~٢٢٥ حديث 888، الوسائل 3:
# 456 ms1446 الباب 27 من أبواب مكان المصلي، حديث 1.
(١) في بعض المصادر: الطين.
# (٢) الفقيه ١:
~~٦٤ حديث 775، الوسائل 3: 467 الباب 37 من أبواب مكان المصلي، حديث 1.
# (3) تقدم في ص 326.
# (4) (غ) مشهور.
(١) الكافي في الفقه: ١٤١.
# (٢) الشبه: ضرب من النحاس. الصحاح ٦:
~~٣٢٣٦.
# (٣) الكافي ٣:
~~٣٩٠ حديث ١٥، الفقيه ١: ١٦٥
~~حديث ٧٧٦، التهذيب ٢:
~~٢٢٥ حديث ٨٨٨، الوسائل ٣:
# ٤٥٦ الباب ٢٧ من أبواب مكان المصلي، حديث ١.
# (٤) الكافي في الفقه: ١٤١.
# (٥) المجموع
~~٣: ٢٥١، إرشاد الساري ١: ٤٧٢، عمدة القارئ ٤: ٢٩٧.
# (٦) المغني ٢:
~~٧٢، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٦٦٣،
~~إرشاد الساري ١: ٤٧٢، عمدة القارئ ٤: ٢٩٧، نيل الأوطار ٣: ٩.
# (٧) صحيح البخاري ١: ١٠٧، ١٣٦، ١٣٧،
~~صحيح مسلم ١:
~~٣٦٦ حديث ٥١٢ و ص ٥١١ حديث ٧٤٤، سنن ابن ماجة ١: ٣٠٧ حديث ٩٥٦، سنن أبي داود
~~١: ١٨٩ حديث ٧١٠ - ٧١١، سنن النسائي ١:
# ١٠١ و ج ٢: ٦٧، سنن الدارمي ١: ٣٢٨، مسند أحمد
~~٦: ٣٧، ١٩٩، ٢٣١، نيل الأوطار ٣: ٩ حديث 1. في بعض
~~المصادر بتفاوت.
(١) (ن) بزيادة: في الصحيح.
# (٢) أضفناه من المصدر.
# (٣) الفقيه ١:
~~١٥٩ حديث ٧٤٩، الوسائل ٣: ٤٢٤ الباب ٤ من أبواب مكان المصلي، حديث ٤.
# (٤) المغني ٢:
~~٧٢، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٦٦٣،
~~إرشاد الساري ١: ٤٧٢، عمدة القارئ ٤: ٢٧٢، نيل الأوطار ٣: ٩.
# (٥) سنن
~~ابن ماجة ١: ٣٠٨ حديث ٩٥٩، سنن أبي داود ١: ١٨٥ حديث ٦٩٤، كنز العمال ٧:
~~٣٤٦ حديث ١٩٢٠٠، نيل الأوطار ٣: ٩.
# (٦) (غ): المشهور.
# (٧) المبسوط ١:
~~٨٦.
# (8) الكافي في الفقه: 141.
(١) تقدم في ص ٣٠٩.
# (٢) راجع ص ٣٢٥.
# (٣) التهذيب
~~٢: ٢١٩ حديث ٨٦٣، الإستبصار ١: ٣٩٤ حديث ١٥٠٤، الوسائل ٣: ٤٤١ الباب ١٥
~~من أبواب مكان المصلي، حديث ٦.
# (٤) التهذيب
~~٢: ٢٢١ حديث ٨٧٢، الإستبصار ١: ٣٩٥ حديث ١٥٠٨، الوسائل ٣: ٤٤٨ الباب ٢٥
~~من أبواب مكان المصلي، حديث ٨.
# (٥) (م): بعيدا.
# التهذيب ١:
~~٢٢١ حديث 873، الإستبصار 1: 396 حديث 1509، الوسائل 3: 448 الباب 20 من
~~أبواب مكان المصلي، حديث 7.
(١) تقدمت في ص ٣١١.
# (٢) راجع ص ٣٢٨.
# (٣) التهذيب
~~٢: ٣٧٥ حديث 1560، الوسائل 3: 451 الباب 23 من أبواب ms1447 مكان المصلي، حديث
~~2.
(١) التهذيب ٢:
~~٣٧٥ حديث ١٥٥٨، الوسائل ٣: ٤٥٠ البا ب ٢٣ من أبواب مكان المصلي، حديث
~~١.
# (٢) التهذيب
~~٢: ٣٧٥ حديث ١٥٥٩، الوسائل ٣: ٤٥١ الباب ٢٣ من أبواب مكان المصلي، حديث
~~٣.
# (٣) التهذيب
~~٢: ٣٧٥ حديث ١٥٦١، الوسائل ٣: ٤٥٢ الباب ٢٤ من أبواب مكان المصلي، حديث
~~١.
# (٤) الصحاح ٢:
~~٤٥٠.
# (٥) التهذيب
~~٢: ٣٧٥ حديث 1558، الوسائل 3: 450 الباب 23 من أبواب مكان المصلي، حديث
~~1.
(١) الفقيه ١:
~~١٣٠ حديث ٦١١، علل الشرائع ٢: ٣٥٢ حديث ٤،
~~الوسائل ٣: ٤٦٨ الباب ٣٨ من أبواب مكان المصلي، حديث ١، ٢، ٣.
# (٢) الفقيه ١:
~~١٥٧ حديث ٧٣٤، الوسائل ٣: ٤٥١ الباب ٢٣ من أبواب مكان المصلي، حديث ٦.
# (٣) الصحاح
~~٦: ٢١٥٤.
# (٤) السرائر: ٥٦.
# (٥) المعتبر ٢:
~~١١٥.
# (٦) التهذيب
~~٢: ٢٢١ حديث 873، الإستبصار 1: 396 حديث 1509، الوسائل 3: 448 الباب 20
~~من أبواب مكان المصلي، حديث 7.
(١) المغني ١:
~~٥٩٣، المجموع ٣:
~~٤٢٥، المحلى
~~٤: ٨٣، الهداية للمرغيناني ١: ٥٠، شرح
~~فتح القدير
~~١: ٢٦٥.
# (٢) صحيح البخاري ١: ٢٠٦، صحيح مسلم ١:
~~٣٥٤ حديث ٢٣٠، سنن ابن ماجة ١: ٢٨٦ حديث ٨٨٣ -
~~٨٨٤، سنن
~~النسائي ٢: ٢٠٩، سنن الدارمي ١: ٣٠٢، نيل الأوطار
~~٢: ٢٨٧ حديث ٢.
# (٣) الصحاح ١:
~~٤٨٠.
# (٤) سنن الدارقطني ١: ٣٤٨ حديث ٢،
~~كنز العمال
~~٧: ٤٦٥ حديث ١٩٨٠٣، نيل الأوطار ٢: ٢٨٨.
# مجمع
~~الزوائد ٣: ٢٧٥.
# خباب بن الأرت بن جندلة بن سعد التميمي: أبو عبد الله، شهد بدرا، روى عن
~~النبي صلى الله عليه وآله وروى عنه ابنه عبد الله وأبو أمامة وأبو معمر
~~وسعيد بن وهب ومسروق، نزل الكوفة ومات بها سنة ٣٧ ه.
# الإصابة ١:
~~٤١٦، أسد الغابة: ٩٨، تهذيب التهذيب ٣:
~~١٣٣.
(١) صحيح
~~مسلم ١: ٤٣٣ حديث ٦١٩، سنن ابن ماجة ١: ٢٢٢ حديث ٦٧٥، سنن النسائي
~~١: ٢٤٧، مسند أحمد ٥: ١٠٨، ١١٠.
# (٢) التهذيب
~~٢: ٣٠٣ حديث ١٢٢٥، الإستبصار ١: ٣٣١ حديث ١٢٤١، الوسائل ٣: ٥٩٢ الباب ١
~~من أبواب ما يسجد عليه، حديث ٦.
# (٣) التهذيب
~~٢: ٣٠٣ حديث ms1448 ١٢٢٦، الإستبصار ١: ٣٣١ حديث ١٢٤٢، الوسائل ٣: ٥٩٤ الباب ٢
~~من أبواب ما يسجد عليه، حديت ١.
# (٤) التهذيب
~~٢: ٨٦ حديث ٣١٩، الوسائل ٣: ٦٠٥ الباب ١٤ من أبواب ما يسجد عليه، حديت
~~١.
# (٥) الفقيه ١:
~~١٧٤ حديث ٨٢٦، التهذيب ٢:
~~٢٣٤ حديث 924، و ص 313 حديث 1274، الوسائل 3:
# 592 الباب 1 من أبواب ما يسجد عليه، حديث 2.
(١) الفقيه ١:
~~١٧٦ حديث ٨٣١، التهذيب ٢:
~~٢٣٥ حديث ٩٣٠، و ص ٣٠٧ حديث ١٢٤٥، الإستبصار ١: ٣٣٢ حديث ١٢٤٤، الوسائل
~~٣: ٥٩٦ الباب ٣ من أبواب ما يسجد عليه، حديث ١، ٢.
# (٢) الفقيه ١:
~~١٧٧ حديث ٨٤٠، التهذيب ٢:
~~٢٣٤ حديث ٩٢٥، الوسائل ٣: ٥٩١ الباب ١ من أبواب ما يسجد عليه، حديث ١.
# (٣) التهذيب
~~٢: ٣١١ حديث ١٢٦٣، الوسائل ٣: ٦٠٩ الباب ١٧ من أبواب ما يسجد عليه،
~~حديث ٦٨١٤. ومن طريق العامة أنظر: سنن الترمذي ٢: ٥٤ حديث ٢٧٠، جامع
~~الأصول ٦: ٢٥٣ حديث ٣٥١٥، نيل الأوطار ٢: ٢٨٦ حديث ٦.
# (٤) صحيح البخاري ١: ١٦٢، و ج ٨: ١١،
~~سنن
~~الدارمي ١: ٢٨٦، مسند أحمد 5: 53.
(١) التهذيب ٢:
~~٣٠٤ حديث ١٢٢٨، الإستبصار ١: ٣٣٤ حديث ١٢٥٤، الوسائل ٣: ٥٩٩ الباب ٦ من
~~أبواب ما يسجد عليه، حديث ١.
# (٢) التهذيب
~~٢: ٣٠٣ حديث ١٢٢٤، الإستبصار ١: ٣٣٤ حديث ١٢٥٥، الوسائل ٣: ٥٩٩ الباب ٦
~~من أبواب ما يسجد عليه، حديث ٤.
# (٣) التهذيب
~~٢: ٣٠٣، الإستبصار 1: 334.
# (4) الوسائل 3: 591 الباب 1 من أبواب ما يسجد عليه، حديث 1 - 6.
(١) المفيد، نقله عنه في المعتبر ٢: ١١٩،
~~والطوسي في المبسوط ١: ٨٩،
~~والنهاية: ١٠٢،
~~والخلاف ١:
~~١٢٤.
# (٢) الكافي في الفقه: ١٤٠، المراسم: ٦٦، المهذب ١: ٧٥، الوسيلة (الجوامع الفقهية): ٦٧٢، السرائر:
# ٥٧.
# (٣) نقله عنه في المعتبر ٢: ١١٩.
# (٤) رسائل الشريف المرتضى (المجموعة الأولى): ١٧٤.
# (٥) تقدم في ص ٣٥٢.
# (٦) التهذيب
~~٢: ٣٠٧ حديث ١٢٤٦، الإستبصار ١: ٣٣٢ حديث ١٢٤٦، الوسائل ٣: ٥٩٥ الباب ٢
~~من أبواب ما يسجد عليه، حديث ٦.
# (٧) الحسين بن علي بن كيسان الصنعاني نقل المحقق الأردبيلي رواية سعد عن
~~عبد الله بن جعفر عنه، وقال المحقق الخوئي: الصحيح: الحسن بن علي بن كيسان،
~~ولا يبعد وقوع التحريف فيه.
# جامع
~~الرواة ١: ٢٤٩، معجم رجال الحديث ٥: ٥٥.
# (٨) التهذيب
~~٢: ٣٥٨ حديث 1248، الإستبصار 1: 333 حديث 1253، الوسائل 3: 595 الباب 2
~~من أبواب ما يسجد عليه، حديث 7.
(١) ياسر القمي خادم الرضا عليه السلام وهو مولى حمزة بن اليسع، عده الشيخ
~~في رجاله من أصحاب الرضا عليه السلام، وقال في الفهرست: له مسائل عن الإمام الرضا عليه
~~السلام.
# رجال
~~النجاشي: ٤٥٣، رجال الطوسي: ٣٩٥، الفهرست: ١٨٣.
# (٢) التهذيب
~~٢: ٢٣٥ حديث ٩٢٧، و ص ٣٠٨ حديث ١٢٤٩، الإستبصار ١: ٣٣١ حديث ١٢٤٣،
~~الوسائل ٣: ٥٩٥ الباب ٢ من أبواب ما يسجد عليه، حديث ٥.
# (٣) التهذيب
~~٢: ٣٠٧، الإستبصار ١: ٣٣٢.
# (٤) التهذيب
~~٢: ٣٠٨ حديث ١٢٤٧، الإستبصار ١: ٣٣٣ حديث ١٢٤٧، الوسائل ٣: ٥٩٧ الباب ٤
~~من أبواب ما يسجد عليه، حديث ٧.
# (٥) التهذيب
~~٢: ٣٠٨، الإستبصار ١: ٣٣٣.
# (٦) التهذيب
~~٢: ٣٠٨، الإستبصار ١: ٣٣١.
# (٧) المسح: الكساء من الشعر. لسان العرب ٢: ٥٩٦، وهذه الترجمة
~~موجودة في ص ٣٦٧ إلا أنها هناك تبقى في مكانها.
# (٨) التهذيب
~~٢: ٢٣٥ حديث 930، و ص 307 حديث 1245، الإستبصار 1: 332 حديث 1244،
~~الوسائل 3: 596 الباب 3 من أبواب ما يسجد عليه، حديث 1، 2.
(١) القنب: بفتح النون المشددة، نبات يؤخذ لحاؤه ثم يفتل حبالا، وله حب
~~يسمى: الشهدانج. المصباح المنير ٢: ٥١٧.
# (٢) (م) (ن) (ق) (ح): لمجرى.
# (٣) المجموع
~~٣: ٤٢٥، ميزان الكبرى ١: ١٥٢، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى ١: ٤٧،
~~شرح النووي لصحيح مسلم بهامش إرشاد الساري ٣: ٣٠١، المغني ١: ٥٩٣،
~~عمدة القارئ ٤: ١١٨.
# (٤) المغني ١:
~~٥٩٣، الكافي لابن قدامة ١: ١٧٦، الإنصاف ١: ٦٨،
~~ميزان الكبرى ١: ١٥٢، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى ١: ٤٧، المجموع ٣:
~~٤٢٥، عمدة القارئ ٤: ١١٧، منار السبيل ١: ٨٤.
# (٥) المدونة الكبرى ١: ٧٤، المغني ١: ٥٩٣،
~~المجموع ٣:
~~٤٢٥، ميزان الكبرى ١: ١٥٢، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى ١: ٤٧، إرشاد
~~الساري ١: ٤٠٨، عمدة القارئ ٤: ١١٧.
# (٦) الهداية للمرغيناني ١: ٥٠، شرح فتح القدير ١:
~~٢٦٥، المغني
~~١: ٥٩٣، ميزان الكبرى ١: ١٥٢، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى ١: ٤٧، المجموع ٣:
~~٤٢٥، شرح النووي لصحيح مسلم بهامش إرشاد الساري ١: ٣٠١، إرشاد الساري ms1450
~~١: ٤٠٧، عمدة القارئ ٤: ١١٧.
# (٧) الحج: ٢٢.
(١) الصحاح ١:
~~٤٨٠.
# (٢) صحيح
~~مسلم ١: ٤٣٣ حديث ١٨٩ - ١٩٠، سنن ابن ماجة ١: ٢٢٢ حديث ٦٧٥، سنن النسائي
~~١:
# ٢٤٧، مسند أحمد ٥: ١٠٨، ١١٠.
# (٣) التهذيب
~~٢: ٨٥ حديث ٣١٤، و ص ٢٣٥ حديث ٩٣١، الوسائل ٣: ٦٠٥ الباب ١٤ من أبواب
~~ما يسجد عليه، حديث ٢.
# (٤) التهذيب
~~٢: ٨٦ حديث ٣١٩، الوسائل ٣: ٦٠٥ الباب ١٤ من أبواب ما يسجد عليه، حديث
~~١.
# (٥) التهذيب
~~٢: ٣١٠ حديث ١١٥٥، الوسائل ٣: ٦٠٦ الباب ١٤ من أبواب ما ينجد عليه،
~~حديث ٣.
# (٦) المغني ١:
~~٥٩٣، المجموع ٣:
~~٤٢٦، عمدة القارئ ٤: ١١٧، إرشاد الساري ١: ٤٠٨.
# (٧) صحيح البخاري ١: ١٠٧، صحيح مسلم ١:
~~٤٣٣ حديث ٦٢٠، سنن ابن ماجة ١: ٣٢٩ حديث ١٠٣٣، سنن أبي داود
~~١: ١٧٧ حديث ٦٦٠، سنن الدارمي ١: ٣٠٨، نيل الأوطار
~~٢: ٢٨٩ حديث 1.
# في بعض المصادر بتفاوت.
(١) ثابت بن الصامت بن عدي بن كعب بن عبد الأشهل الأنصاري، قيل: مات في
~~الجاهلية، وقيل: له صحبة. روى عن النبي صلى الله عليه وآله عن طريق عبد
~~الرحمن بن عبد الرحمن بن ثابت، وروى عنه ابنه عبد الرحمن.
# أسد
~~الغابة ١: ٢٢٤، الإصابة ١:
~~١٩٣.
# (٢) سنن
~~ابن ماجة ١: ٣٢٩ حديث ١٠٣٢.
# (٣) سنن
~~ابن ماجة ١: ٣٢٨ حديث ١٠٣١، عمدة القارئ ٤: ١١٨، نيل الأوطار ٢: ٢٩١
~~حديث ٣.
# (٤) صحيح البخاري ١: ٢٠٦، صحيح مسلم ١:
~~٣٥٤ حديث ٤٩٠، سنن ابن ماجة ١: ٢٨٦ حديث ٨٨٣ -
~~٨٨٤، سنن
~~أبي داود ١: ٢٣٥ حديث ٨٩١ - ٨٩٠، سنن الترمذي ٢: ٦١ حديث ٢٧٢ -
~~٢٧٣، سنن
~~النسائي ٢: ٢٠٩، سنن الدارمي ١: ٣٠٢، كنز العمال ٧:
~~٤٥٨ حديث ١٩٧٧٠، نيل الأوطار ٢: ٢٨٧ حديث 2.
(١) الخلاف ١:
~~١٢٤ مسألة ١١٣.
# (٢) الخوص: ورق النخل. المصباح المنير
~~١: ١٨٣.
# (٣) الأم ١: ١١٤، المهذب للشيرازي ١: ٧٦، المجموع ٣:
~~٤٢٣، مغني المحتاج ١: ١٦٨، ميزان
~~الكبرى ١:
# ١٥٢، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى ١: ٤٧، إرشاد الساري ١: ٤٠٨.
# (٤) التهذيب
~~٢: ٨٦ حديث ٣١٩، الوسائل ٣: ٦٠٥ الباب ١٤ ms1451 من أبواب ما يسجد عليه، حديث
~~١.
# (٥) راجع ص ٣٥١.
# (٦) تقدم في ص ٣٥٢.
# (٧) التهذيب
~~٢: ٨١ حديث 301، الوسائل 4: 673 الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة، حديت
~~1، 2.
# (8) تقدم في ص 358.
(١) التهذيب ٢:
~~٣٠٤ حديث ١٢٢٨، الإستبصار ١: ٣٣٤ حديث ١٢٥٤، الوسائل ٣: ٥٩٩ الباب ٦ من
~~أبواب ما يسجد عليه، حديث ١.
# (٢) التهذيب
~~٢: ٣٠٤ حديث ١٢٢٩، الوسائل ٣: ٦٠٤ الباب ١٢ من أبواب ما يسجد عليه،
~~حديث ٢.
# (٣) التهذيب
~~٢: ٣٠٤ حديث ١٢٣١، الوسائل ٣: ٦٠٤ الباب ١٣ من أبواب ما يسجد عليه،
~~حديث ١.
# (٤) (ح) (ق): في، وكذا في التهذيب والوسائل.
# (٥) التهذيب
~~٢: ٣١٠ حديث 1257، الإستبصار 1: 335 حديث 1262، الوسائل 3: 1602 الباب
~~9 من أبواب ما يسجد عليه، حديث 1.
# (6) راجع ص 352.
(١) مسند أحمد ٦: ١١١.
# (٢) التهذيب
~~٢: ٣١٠ حديث ١٢٥٩، الوسائل ٣: ٦٠٧ الباب ١٥ من أبواب ما يسجد عليه،
~~حديث ٣.
# (٣) التهذيب
~~٢: ٣١١ حديث ١٢٦١، الوسائل ٣: ٥٩٣ الباب ١ من أبواب ما يسجد عليه، حديث
~~١٠.
# (٤) التهذيب
~~٢: ٣١١ حديث ١٢٦٢، الوسائل ٣: ٥٩٣ الباب ١ من أبواب ما يسجد عليه، حديث
~~٩.
# (٥) إسحاق بن الفضل بن يعقوب بن سعيد بن نوفل بن الحرث بن عبد المطلب،
~~عده الشيخ في رجاله من أصحاب الباقر عليه السلام وقال: روى عن أبي جعفر
~~وأبي عبد الله، وذكره المصنف في القسم الأول من الخلاصة في ترجمة الحسن بن
~~محمد بن الفضل، وقال: كذلك إسحاق ويعقوب وإسماعيل. رجال الطوسي: ١٠٥، رجال
~~العلامة: 43.
(١) أضفناه من المصدر.
# (٢) التهذيب
~~٣: ٣١١ حديث ١٢٦٣، الوسائل ٣: ٦٠٩ الباب ١٧ من أبواب ما يسجد عليه،
~~حديث ٤.
# (٣) التهذيب
~~٢: ٢٣٥ حديث ٩٢٩، و ص ٣٠٩ حديث ١٢٥٠، الإستبصار ١: ٣٣٤ حديث ١٢٥٧
~~الوسائل ٣: ٦٠١ الباب ٧ من أبواب ما يسجد عليه، حديث ٢.
# (٤) التهذيب
~~٢: ٣٠٤ حديث ١٢٣٢، الإستبصار ١: ٣٣٤ حديث ١٢٥٦، الوسائل ٣: ٦٠١ الباب ٧
~~من أبواب ما يسجد عليه، حديث ٣.
# (٥) التهذيب
~~٢: ٣٠٩ حديث 1251، الإستبصار 1: 334 حديث 1258، الوسائل 3: 6 الباب 7
~~من.
# أبواب ما يسجد عليه، حديث 1.
(١) التهذيب ٢:
~~٣٠٩ حديث ١٢٥٣، الإستبصار ١: ٤٠٠ حديث ١٥٢٨، الوسائل ٣: ٤٧٠ الباب ٣٩
~~من أبواب مكان ms1452 المصلي، حديث ١.
# (٢) محمد بن مضارب، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام تارة
~~بقوله: محمد بن مضارب، كوفي، وأخرى بقوله: محمد بن المضارب كوفي يكنى: أبا
~~المضارب.
# رجال الطوسي:
~~٣٠٠، ٣٢٢.
# (٣) التهذيب
~~٢: ٣٠٩ حديث ١٢٥٢، الإستبصار ١: ٤٠٠ حديث ١٥٢٩، الوسائل ٣: ٤٧٠ الباب
~~٣٩ من أبواب لباس المصلي، حديث ٢.
# (٤) التهذيب
~~٢: ٣٠٩، الإستبصار ١: ٤٠٠.
# (٥) المبسوط ١:
~~٩٠، النهاية:
~~١٠٢.
# (٦) صحيح البخاري ١: ١٠٧، صحيح مسلم ١:
~~٤٥٨ حديث ٥١٣، سنن ابن ماجة ١: ٣٢٨ حديث ١٠٢٨، سنن أبي داود
~~١: ١٧٦ حديث ٦٥٦، سنن الترمذي ٢: ١٥١ حديث ٣٣١، سنن النسائي ٢:
~~٥٧.
# (٧) التهذيب
~~٢: ٣٠٥ حديث 1234، الإستبصار 1: 335 حديث 1259، الوسائل 3: 594 الباب 2
~~من أبواب ما يسجد عليه، حديث 2.
(١) التهذيب ٢:
~~٣٠٥ حديث ١٢٣٥، الوسائل ٣: ٥٩٤ الباب ٢ من أبواب ما يسجد عليه، حديث ٣.
# (٢) أضفناه من المصدر.
# (٣) التهذيب
~~٢: ٣٠٦ حديث ١٢٣٨، الوسائل ٣: ٦٠٣ الباب ١١ من أبواب ما يسجد عليه،
~~حديث ٢.
# (٤) مسند أحمد ٦: ١١١.
# (٥) التهذيب
~~٢: ٣٠٥ حديث ١٢٣٦، الإستبصار ١: ٣٣٥ حديث ١٢٦٠، الوسائل ٣: ٥٩٢ الباب ١
~~من أبواب ما يسجد عليه، حديث ٥.
# (٦) التهذيب
~~٢: ٣٠٥ حديث 1233، الإستبصار 1: 335 حديث 1261، الوسائل 3: 602 الباب 8
~~من أبواب مكان المصلي، حديث 3.
(١) التهذيب ٢:
~~٣٠٦ حديث ١٢٤٠، الإستبصار ١: ٣٣٣ حديث ١٢٤٩، الوسائل ٣: ٥٩٧ الباب ٤ من
~~أبواب ما يسجد عليه، حديث ٥.
# (٢) القاسم بن الفضيل بن يسار النهدي البصري: أبو محمد ثقة، روى عن أبي
~~عبد الله عليه السلام، عده الشيخ في رجاله بإسقاط - النهدي - من أصحاب
~~الصادق عليه السلام، وذكره المصنف في القسم الأول من الخلاصة، ونقل المحقق
~~الأردبيلي روايته عن أبي عبد الله والرضا عليهما السلام.
# رجال
~~النجاشي: ٣١٣، رجال الطوسي: ٢٧٤، جامع الرواة ٢: ١٩،
~~رجال العلامة: ١٣٤.
# (٣) التهذيب
~~٣: ٣٠٦ حديث ١٢٤١، الإستبصار ١: ٣٣٣ حديث ١٢٥٠، الوسائل ٣: ٥٩٧ الباب ٤
~~من أبواب ما يسجد عليه، حديث ٢.
# (٤) أحمد بن عمر الحلال كان يبيع الحل يعني الشيرج، روى عن الرضا ms1453 عليه
~~السلام وله عنه مسائل. قاله النجاشي، وعده الشيخ في رجاله تارة من أصحاب
~~الرضا عليه السلام بزيادة: كوفي أنماطي ثقة ردئ الأصل، وأخرى في باب من لم
~~يرو عنهم عليهم السلام وقال: روى عنه محمد بن عيسى اليقطيني، وذكره المصنف
~~في القسم الأول من الخلاصة، وقال بعد نقل قول الشيخ: فعندي توقف في قبول
~~روايته. ثم إن المحقق المامقاني قال:
# الموجود في أكثر النسخ الرجالية: الحلال - بالحاء المهملة - وي بعض النسخ
~~الرجالية: الخلال، وهو غلط.
# رجال
~~النجاشي: ٩٩، رجال الطوسي: ٣٦٨، 447، رجال العلامة:
~~14، تنقيح المقال 1: 74.
(١) المسح: الكساء من الشعر. لسان العرب ٢: ٥٩٦.
# (٢) التهذيب
~~٢: ٣٠٧ حديث ١٢٤٢، الإستبصار ١: ٣٣٣ حديث ١٢٥١، الوسائل ٣: ٥٩٧ الباب ٤
~~من أبواب ما يسجد عليه، حديث ٣.
# (٣) التهذيب
~~٢: ٣٠٧ حديث ١٢٤٣، الإستبصار ١: ٣٣٣ حديث ١٢٥٢، الوسائل ٣: ٥٩٧ الباب ٤
~~من أبواب ما يسجد عليه، حديث ٤.
# (٤) التهذيب
~~٢: ٣٠٨ حديث ١٢٤٧، الإستبصار ١: ٣٣٢ حديث ١٢٤٧، الوسائل ٣: ٥٩٧ الباب ٤
~~من أبواب ما يسجد عليه، حديث ٧.
# (٥) التهذيب
~~٢: ٣٠٧ حديث ١٢٤٤، الإستبصار ١: ٣٣٢ حديث ١٢٤٥، الوسائل ٣: ٥٩٦ الباب ٣
~~من أبواب ما يسجد عليه، حديث ٣.
# (٦) التهذيب
~~٢: ٣٠٧ حديث 1245، الإستبصار 1: 332 حديث 1244، الوسائل 3: 596 الباب 3
~~من أبواب ما يسجد عليه، حديث 1، 2.
(١) التهذيب ٢:
~~٣٠٨ حديث ١٢٤٧، الوسائل ٣: ٥٩٧ الباب ٤ من أبواب ما يسجد عليه، حديث ٧.
# (٢) التهذيب
~~٢: ٣١٠ حديث ١٢٥٦، الإستبصار ١: ٣٣٦ حديث ١٢٦٣، الوسائل ٣: ٤٥٧ الباب
~~٢٨ من أبواب مكان المصلي، حديث ٣.
# (٣) التهذيب
~~٢: ٣١١ حديث ١٢٦٤، الوسائل ٣: ٦٠٦ الباب ١٥ من أبواب ما يسجد عليه،
~~حديث ١، ٢.
# (٤) التهذيب
~~٢: ٣١٢ حديث 1267، و ص 376 حديث 1562، الوسائل 3: 442 الباب 15 من
~~أبواب مكان المصلي، حديث 9.
(١) التهذيب ٢:
~~٣١٢ حديث ١٢٦٦، الوسائل ٣: ٤٤٠ الباب ١٥ من أبواب مكان المصلي، حديث ٤.
# (٢) تقدم في ص ٣٦١.
# (٣) راجع ص ٢٩٧.
# (٤) المبسوط للسرخسي ١: ٢٠٤.
# (٥) منهم: الطوسي في الخلاف ١: ١٨٨
~~مسألة 242، والمحقق الحلي في الشرائع 1: 72.
# (6) الكافي في الفقه: 140.
(١) المبسوط للسرخسي ١: ٢٠٤.
# (٢) المهذب للشيرازي ١: ٦١ - ٦٢، المجموع ٣:
~~١٥٢.
# (٣) التهذيب
~~٢: ٣٦٩ حديث ١٥٣٧، الإستبصار ١: ٣٩٣ حديث ١٤٩٩، الوسائل ٢: ١٠٤٤ الباب
~~٣٠ من أبواب النجاسات، حديث ٣.
# (٤) التهذيب
~~٢: ٣٧٠ حديث ١٥٣٨، الإستبصار ١: ٣٩٣ حديث ١٥، الوسائل ٢: ١٠٤٤ الباب ٣٠
~~من أبواب النجاسات، حديث ٤. و ج ٣: ٤٦٩ الباب ٣٨ من أبواب مكان المصلي،
~~حديث ٤.
# (٥) المبسوط للسرخسي ١: ٢٠٤.
# (٦) الحج: ٢٧.
(١) التوبة: ٣.
# (٢) المغني ١:
~~٤٤٨.
# (٣) صحيح
~~مسلم ١: ٢٩٠ حديث ٣٨٧، سنن ابن ماجة ١: ٢٤٠ حديث ٧٢٥.
# (٤) كثبت الشئ: إذا جمعته، وكل ما نصب في شئ فقد انكثب فيه، ومنه سمي
~~الكثيب من الرمل، لأنه انصب في مكان فاجتمع فيه. الصحاح ١: ٢٠٩.
# (٥) سنن
~~الترمذي ٤: ٦٩٧ حديث ٢٥٦٦.
# (٦) التهذيب
~~٢: ٢٨٣ حديث ١١٢٧، الوسائل ٤: ٦١٣ الباب ٢ من أبواب الأذان والإقامة،
~~حديث ٢.
# (٧) يحيى بن عمران بن علي بن أبي شعبة الحلبي، روى عن أبي عبد الله وأبي
~~الحسن عليهما السلام ثقة ثقة صحيح الحديث، قاله النجاشي، وعده الشيخ في
~~رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام بهذا العنوان، وبعنوان: يحيى بن عمران
~~بن علا من أصحاب الكاظم عليه السلام وقال في الفهرست: له كتاب، وذكره المصنف في القسم
~~الأول من الخلاصة من دون تكرار: ثقة.
# رجال
~~النجاشي: ٤٤٤، رجال الطوسي: ٣٣٥، ٣٦٤، الفهرست: ١٧٧،
~~رجال العلامة: ١٨٢.
# (٨) التهذيب
~~٢: ٥٢ حديث 173، الوسائل 4: 620 الباب 4 من أبواب الأذان والإقامة،
~~حديث 3.
(١) التهذيب ٢:
~~٥٢ حديث ١٧٤، الوسائل ٤: ٦٢٠ الباب ٤ من أبواب الأذان والإقامة، حديث
~~٢.
# (٢) عبد الله بن علي لم يذكر حاله في كتب الرجال، وقد وقع في طريق
~~الصدوق.
# الفقيه (شرح المشيخة) ٤: ٥٣.
# (٣) الأدمة، بالضم: السمرة. الصحاح ٥:
~~١٨٥٩.
(١) الجنائب: الجنيبة: العليقة وهي الدابة التي تقاد. لسان العرب ١: ٢٧٩.
(١) الفقيه ١:
~~١٨٩ حديث ٩٠٥.
# (٢) المبسوط
~~١: ١٢٩ بدائع الصنائع ١: ١٤٧، شرح فتح القدير ١:
~~٢١٠، عمدة القارئ ٥: ١٠٨، بداية المجتهد ١: ١٠٥، المجموع ٣: ٩٣،
~~شرح النووي لصحيح مسلم بهامش إرشاد الساري ٢: ٤٦٣، تفسير القرطبي ms1455 ٦:
~~٢٢٧ (٣) المغني ١: ٤٥٠،
~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٣٠،
~~المجموع ٣:
~~٩٣، تفسير القرطبي ٦: ٢٢٧.
# (٤) الأم ١: ٨٥، الأم (مختصر
~~المزني) ٨: ١٢، المهذب للشيرازي ١: ٥٥، مغني المحتاج ١: ١٣٥، شرح النووي
~~لصحيح ملم بهامش إرشاد الساري ٢: ٤٦٣، المجموع ٣: ٩٣،
~~المغني ١:
~~٤٥٠، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٣٠،
~~تفسير
~~القرطبي ٦: ٢٢٦، عمدة القارئ ٥: ١٠٨.
# (٥) المغني ١:
~~٤٥٠، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٣٠.
# (٦) المغني ١:
~~٤٥٠، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٣٠،
~~الكافي لابن قدامة ١: ١٢٨، الإنصاف ١:
~~٤١٢، شرح النووي لصحيح مسلم بهامش إرشاد الساري 2: 463، منار السبيل 1:
~~68.
(١) المدونة الكبرى ١: ٥٧، بداية
~~المجتهد ١: ١٠٥، بلغة السالك ١: ٩١، الشرح الصغير بهامش بلغة السالك ١: ٩١،
~~المغني ١:
~~٤٥٠، شرح النووي لصحيح مسلم بهامش إرشاد الساري ٢: ٤٦٣، المجموع ٣: ٩٣،
~~المبسوط للسرخسي ١: ١٢٩، بدائع الصنائع ١: ١٤٧، عمدة
~~القارئ ٥: ١٠٨، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى ١: ٣٥، شرح فتح القدير ١: ٢١٠.
# (٢) المبسوط للسرخسي ١: ١٢٩، بدائع الصنائع ١: ١٤٧، نيل الأوطار ٢:
~~١٦.
# (٣) عبد الله بن زيد بن عبد ربه بن ثعلبة بن زيد بن الحارث بن الخزرج
~~الأنصاري الخزرجي: أبو محمد المدني، شهد العقبة وبدرا والمشاهد، وهو الذي
~~أري النداء للصلاة في النوم، روى عن النبي صلى الله عليه وآله وروى عنه
~~ابنه محمد وابن ابنه عبد الله بن محمد وسعيد بن المسيب. مات سنة ٣٢ ه.
# أسد
~~الغابة ٣: ١٦٥، تهذيب التهذيب ٥:
~~٢٢٣، العبر ١: ٢٤.
# (٤) سنن
~~ابن ماجة ١: ٢٣٢ حديث ٧٠٦، سنن أبي داود ١: ١٣٥ حديث ٤٩٩، سنن الترمذي
~~١: ٣٥٨ حديث ١٨٩، سنن الدارمي ١: ٢٦١، مسند أحمد
~~٤: ٤٣، سنن البيهقي ١: ٣٩٠.
# (٥) التهذيب
~~٢: ٦١ حديث 213، الإستبصار 1: 307 حديث 1137، الوسائل 4: 642 الباب 19
~~من أبواب الأذان والإقامة، حديث 2.
(١) التهذيب ٢:
~~٥٩ حديث ٢٠٨، الإستبصار ١: ٣٠٥ حديث ١١٣٢، الوسائل ٤: ٦٤٢ الباب ١٩ من
~~أبواب الأذان والإقامة، حديث ١.
# (٢) التهذيب
~~٢: ٦٠ حديث ٢١١، الإستبصار ١: ٣٠٦ حديث ١١٣٥، الوسائل ms1456 ٤: ٦٤٤ الباب ١٩
~~من أبواب الأذان والإقامة، حديث ٩.
# (٣) المدونة الكبرى ١: ٥٧، بداية
~~المجتهد ١: ١٠٦، تفسير القرطبي ٦: ٢٢٧، المغني ١: ٤٥٠،
~~عمدة القارئ ٥: ١٠٨.
# (٤) أبو محذورة القرشي الجمحي المكي المؤذن، اختلف في اسمه، فقيل: أوس،
~~وقيل: سمرة، وقيل:
# سلمة، وقيل: سلمان، وكان رسول الله قد سمعه يحكي الأذان فأعجبه صوته فأمر
~~أن يؤتى به فأسلم يومئذ وأمره بالأذان بمكة، روى عن النبي صلى الله عليه
~~وآله وروى عنه ابنه عبد الملك وابن ابنه عبد العزيز بن عبد الملك وزوجته أم
~~عبد الملك وأبو سليمان المؤذن. مات بمكة سنة ٥٩ ه، وقيل: ٧٩.
# أسد
~~الغابة ٥: ٢٩٢، تهذيب التهذيب ١٢: ٢٢٢.
# (5) التهذيب 2: 59 حديث 209، الإستبصار 1: 305 حديث 1133، الوسائل 4: 643
~~الباب 19 من أبواب الأذان والإقامة، حديث 5.
(١) التهذيب ٢:
~~٦٠ حديث ٢١٠، الإستبصار ١: ٣٠٥ حديث ١١٣٤، الوسائل ٤: ٦٤٤ الباب ١٩ من
~~أبواب الأذان والإقامة، حديث ٨.
# (٢) المبسوط ١:
~~٩٥.
# (٣) المغني ١:
~~٤٥٠، تفسير القرطبي ٦: ٢٢٧، المجموع ٣: ٩٣.
# (٤) المغني ١:
~~٤٥٠ - ٤٥١، الإنصاف ١:
~~٤١٢، المجموع
~~٣: ٩٣.
# (٥) المغني ١:
~~٤٥٠.
# (٦) بدائع الصنائع ١: ١٤٧ - ١٤٨،
~~المبسوط للسرخسي ١: ١٢٨، الهداية
~~للمرغيناني ١: ٤١، شرح فتح القدير ١: ٢١٠ - ٢١١، ميزان
~~الكبرى ١: ١٣٣، المغني ١: ٤٥٠،
~~المجموع ٣:
~~٩٣، تفسير القرطبي ٦:
# ٢٢٧، نيل الأوطار ٢: ١٧، سبل السلام ١:
~~١٢١.
# (٧) الأم ١: ٨٤، الأم (مختصر
~~المزني) ٨: ١٢، المهذب للشيرازي ١: ٥٦، المجموع ٣: ٩١،
~~مغني
~~المحتاج ١:
# ١٣٦، ميزان الكبرى ١: ١٣٣، السراج الوهاج: ٣٧، بدائع الصنائع ١:
~~١٤٧، المبسوط للسرخسي ١:
# ١٢٨، الهداية للمرغيناني ١: ٤١، عمدة
~~القارئ ٥: ١٠٧، شرح فتح القدير ١: ٢١١، المغني ١: ٤٥٠،
~~نبل الأوطار ٢: ١٧، تفسير القرطبي ٦: ٢٢٧.
(١) التهذيب ٢:
~~٦٢ حديث ٢١٧، الإستبصار ١: ٣٠٧ حديث ١١٤١، الوسائل ٤: ٦٤٣ الباب ١٩ من
~~أبواب الأذان والإقامة، حديث ٤.
# (٢) التهذيب
~~٢: ٢٨٠ حديث ١١١١، الوسائل ٤: ٦٤٩ الباب ٢٠ من أبواب الأذان والإقامة،
~~حديث ١.
# (٣) الأم ١: ٨٤، المهذب للشيرازي ١: ٥٦، المجموع ٣: ٩٣، ms1457
~~المغني ١:
~~٤٥٠، بدائع الصنائع ١: ١٤٧، عمدة
~~القارئ ٥: ١٠٨.
# (٤) صحيح
~~مسلم ١: ٢٨٧ حديث ٣٧٩، سنن ابن ماجة ١: ٢٣٥ حديث ٧٠٨ -
~~٧٠٩، سنن
~~أبي داود ١:
# ١٣٧ حديث ٥٠٣، سنن الترمذي ١: ٣٦٦ حديث ١٩١، سنن النسائي ٢:
~~٤ - ٦، سنن الدارمي ١:
# ٢٧١، سنن البيهقي ١: ٣٩٢.
# (٥) المغني ١:
~~٤٥١.
(١) التهذيب ٢:
~~٦٣ حديث ٢٢٥، الإستبصار ١: ٣٠٩ حديث ١١٤٩، الوسائل ٤: ٦٥٢ الباب ٢٣ من
~~أبواب الأذان والإقامة، حديث ١.
# (٢) سنن البيهقي ١: ٤٢٤، كنز العمال ٨: ٣٤٢ حديث ٢٣١٧٤.
# (٣) الإستبصار ١: ٣٠٦ حديث ١١٣٦، الوسائل ٤: ٦٤٣ الباب ١٩ من أبواب
~~الأذان والإقامة، حديث ٦.
# (٤) التهذيب
~~٢: ٦٠ حديث 210، الإستبصار 1: 305 حديث 1134، الوسائل 4: 644 الباب 19
~~من أبواب الأذان والإقامة، حديث 8.
(١) صحيح
~~البخاري ١: ١٥٨، صحيح مسلم ١: ٢٨٦ حديث ٣٧٨، سنن ابن ماجة
~~١: ٢٤١ حديث ٧٢٩ - ٧٣٠، سنن أبي داود ١: ١٤١ حديث ٥٨٠، سنن الترمذي
~~١: ٣٦٩ حديث ١٩٣، سنن النسائي ٢: ٣، سنن البيهقي ١:
~~٤١٢، سنن
~~الدارقطني ١: ٢٤٠ حديث ١٧، نيل الأوطار ٢: ٢٠ حديث ٢.
# (٢) سويد بن غفلة بن عوسجة بن عامر بن وداع بن معاوية. أبو أمية الجعفي
~~الكوفي، قيل: إنه صلى مع النبي صلى الله عليه وآله وقيل: قدم المدينة حين
~~نفضت الأيدي من دفن رسول الله صلى الله عليه وآله. روى عن علي عليه السلام
~~وأبي بكر وعمر وعثمان وبلال وأبي ذر والحسن بن علي عليه السلام، وروى عنه
~~أبو إسحاق وإبراهيم النخعي، مات سنة ٨٠ ه، وقيل: ٨١.
# تهذيب التهذيب ٤:
~~٢٧٨، العبر ١: ٦٨.
# (٣) مجمع الزوائد ١: ٣٣١، التلخيص
~~الحبير هامش فتح العزيز (ضمن المجموع) ٣: ١٦٣، نيل الأوطار ٢: ٢٢.
# (٤) التلخيص الحبير هامش فتح العزيز (ضمن المجموع) ٣: ١٦٣، نيل الأوطار ٢:
~~٢٢.
# (٥) التهذيب
~~٢: ٦٠ حديث ٢١٠، الإستبصار ١: ٣٠٥ حديث ١١٣٤، الوسائل ٤: ٦٤٤ الباب ١٩
~~من أبواب الأذان والإقامة، حديث ٨.
# (٦) التهذيب
~~٢: ٦٠ حديث ٢١١، الإستبصار ١: ٣٠٦ حديث ١١٣٥، الوسائل ٤: ٦٤٤ الباب ١٩
~~من أبواب الأذان والإقامة، حديث ٩.
# (٧) مصباح
~~المتهجد: ٢٦، الوسائل ms1458 4: 648 الباب 19 من أبواب الأذان والإقامة، حديث
~~23.
(١) الفقيه ١:
~~١٨٨، الوسائل ٤: ٦٤٨ الباب ١٩ من أبواب الأذان والإقامة، حديث ٢٥.
# (٢) المبسوط ١:
~~٩٩.
# (٣) النهاية:
~~٦٩.
# (٤) منهم: الطوسي في النهاية: ٦٧،
~~والمرتضى في الإنتصار: ٣٩، وابن البراج في المهذب ١: ٥٩.
# (٥) الأم ١: ٨٥، المهذب للشيرازي ١: ٥٦، الأم (مختصر المزني) ٨: ١٢، المجموع ٣: ٩٢،
~~بدائع
~~الصنائع ١:
# ١٤٨، بداية المجتهد ١: ١٠٦، نيل الأوطار ٢: ١٨.
# (٦) بدائع الصنائع ١: ١٤٨، المبسوط
~~للسرخسي ١: ١٣٠، الجامع الصغير للشيباني: ٨٣، الهداية للمرغيناني ١: ٤١، شرح فتح القدير ١:
~~٢١٤، المغني
~~١: ٤٥٤.
# (٧) سنن
~~ابن ماجة ١: ٢٣٢ حديث ٧٠٦، سنن أبي داود ١: ١٣٥ حديث ٤٩٩، مسند
~~أحمد ٤: ٤٢ - ٤٣، سنن الدارمي ١: ٢٦٩، سنن البيهقي
~~١: ٣٩٠ - ٣٩١.
# (٨) التهذيب
~~٢: ٦٠ حديث 210، الإستبصار 1: 305 حديث 1134، الوسائل 4: 644 الباب 19
~~من أبواب الأذان والإقامة، حديث 8.
(١) التهذيب ٢:
~~٦٣ حديث ٢٢٣، الإستبصار ١: ٣٠٨ حديث ١١٤٧، الوسائل ٤: ٦٥٠ الباب ٢٢ من
~~أبواب الأذان والإقامة، حديث ١.
# (٢) المغني ١:
~~٤٥٤.
# (٣) سنن
~~أبي داود ١: ١٣٦ حديث ٥٠٠، سنن النسائي ٢: ٧، ١٤، سنن البيهقي
~~١: ٤٢١ - ٤٢٢، نيل الأوطار ٢: ١٧.
# (٤) الأم ١: ٨٥، المهذب للشيرازي ١: ٦٥، الأم (مختصر المزني) ٨: ١٢، بدائع الصنائع ١: ١٤٨.
# (٥) المغني ١:
~~٤٥٤.
# (٦) المغني ١:
~~٤٥٤.
(١) التهذيب ٢:
~~٦٢ حديث ٢٢١، الوسائل ٤: ٦٥١ الباب ٢٢ من أبواب الأذان والإقامة، حديث
~~٣.
# (٢) التهذيب
~~٢: ٦٣ حديث ٢٢٢، الإستبصار ١: ٣٠٨ حديث ١١٤٦، الوسائل ٤: ٦٥١ الباب ٢٢
~~من أبواب الأذان والإقامة، حديث ٤.
# (٣) التهذيب
~~٢: ٦٣، الإستبصار ١: ٣٠٨.
# (٤) سنن
~~ابن ماجة ١: ٢٣٧ حديث ٧١٦، سنن البيهقي ١: ٤٢٢، كنز العمال ٨: ٣٥٦ -
~~٣٥٨، مجمع
~~الزوائد ١: ٣٣٠.
# (٥) الأم ١: ٨٥.
# (٦) بدائع الصنائع ١: ١٤٨، حلية
~~العلماء ٢: ٤٠.
# (٧) المبسوط للسرخسي ١: ١٣١، بدائع الصنائع ١: ١٥٠، فتح
~~العزيز بهامش المجموع ٣:
~~١٧٢. وفيها:
# عشرين آية بدل: عشر.
(١) كنز
~~العمال ٨: ٣٤٠ حديث ٢٣١٦٨ بدون (ويحك أمجنون أنت؟).
# (٢) المبسوط للسرخسي ١: ١٢٩، بدائع الصنائع ١: ١٤٨، الهداية ms1459 للمرغيناني ١: ٤١، شرح فتح القدير ١:
# ٢١٢، المحلى ٣: ١٥٣،
~~حلية العلماء ٢: ٤٠، المغني ١: ٤٥١،
~~ميزان الكبرى ١: ١٣٢، شرح النووي لصحيح مسلم بهامش إرشاد الساري ٢: ٤٦١، تفسير
~~القرطبي ٦: ٢٢٧.
# (٣) المهذب للشيرازي ١: ٥٧، فتح العزيز بهامش المجموع ١:
~~١٦٣، شرح النووي لصحيح مسلم بهامش إرشاد الساري ٢: ٤٦٠، عمدة القارئ ٥:
~~١٠٤، المجموع ٣:
~~٩٤، نيل
~~الأوطار ٢: ٢١.
# (٤) الأم ١: ٨٥، المهذب للشيرازي ١: ٥٧، المجموع ٣: ٩٤،
~~فتح العزيز بهامش المجموع ١:
~~١٦٣، حلية العلماء ٢: ٤٠، مغني المحتاج ١: ١٣٦، السراج الوهاج:
~~٣٧، ميزان الكبرى ١: ١٣٢، تفسير القرطبي ٦:
# ٢٢٧، بداية المجتهد ١: ١١٠، بدائع الصنائع ١: ١٤٨، المبسوط
~~للسرخسي ١: ١٢٩، المغني ١: ٤٥١،
~~شرح النووي لصحيح مسلم بهامش إرشاد الساري ٢: ٤٦٠، نيل الأوطار ٢: ٢١.
# (٥) المجموع ٣:
~~٩٤، نيل
~~الأوطار ٢: ٢٢.
# (٦) المغني ١:
~~٤٥١، الكافي لابن قدامة ١: ١٢٨، حلية العلماء ٢: ٤٠، المجموع ٣: ٩٤،
~~نيل الأوطار
~~٢: ٢٢.
# (٧) المجموع ٣:
~~٩٤، نيل
~~الأوطار ٢: ٢٢.
(١) سنن
~~ابن ماجة ١: ٢٣٥ حديث ٧٠٩، سنن أبي داود ١: ١٣٧ حديث ٥٠٢، سنن الترمذي
~~١: ٣٦٧ حديث ١٩٢، سنن النسائي ٢: ٤، سنن الدارمي ١: ٢٧١،
~~مسند أحمد ٦: ٤٠١. سنن البيهقي ١:
# ٤١٦، نيل
~~الأوطار ٢: ٢٣ - ٢٤.
# (٢) سنن
~~الترمذي ١: ٣٦٧.
# (٣) التهذيب
~~٢: ٦٢ حديث ٢١٧، الإستبصار ١: ٣٠٧ حديث ١١٤١، الوسائل ٤: ٦٤٣ الباب ١٩
~~من أبواب الأذان والإقامة، حديث ٤.
# (٤) التهذيب
~~٢: ٦٠ حديث ٢١٠، الإستبصار ١: ٣٠٥ حديث ١١٣٤، الوسائل ٤: ٦٤٤ الباب ١٩
~~من أبواب الأذان والإقامة، حديث ٨.
# (٥) المغني ١:
~~٤٥٢، المجموع
~~٣: ٩٥.
# (٦) سنن
~~أبي داود ١: ١٤١ حديث ٥١٠. سنن النسائي ٢: ٢١، سنن الدارمي
~~١: ٢٧٠، مسند أحمد 2: 85.
(١) التهذيب ٢:
~~٦٢ حديث ٢١٦، الإستبصار ١: ٣٠٧ حديث ١١٤٠، الوسائل ٤: ٦٥٠ الباب ٢١ من
~~أبواب الأذان والإقامة، حديث ٤.
# (٢) التهذيب
~~٢: ٦٢ حديث ٢١٩، الإستبصار ١: ٣٠٨ حديث ١١٤٣، الوسائل ٤: ٦٥٠ الباب ٢١
~~من أبواب الأذان والإقامة، حديث ٢.
# (٣) يزيد البزاز يكنى: أبا خالد مولى الحكم ms1460 بن أبي الصلت الثقفي، عده
~~الشيخ في رجاله بهذا العنوان من أصحاب الصادق عليه السلام، وبعنوان: يزيد
~~مولى الحكم بن أبي الصلت الثقفي من أصحاب الباقر عليه السلام.
# رجال الطوسي:
~~١٤٠، ٣٣٨.
# (٤) التهذيب
~~٢: ٦٢ حديث ٢١٨، الإستبصار ١: ٣٠٨ حديث ١١٤٢، الوسائل ٤: ٦٤٩ الباب ٢٠
~~من أبواب الأذان والإقامة، حديث ٢.
# (٥) النهاية: ٦٨
~~- ٦٩.
# (٦) المبسوط للسرخسي ١: ١٢٩، المهذب للشيرازي ١: ٥٦، المغني ١: ٤٥٠.
(١) التهذيب ٢:
~~٢٨٠ حديث ١١١٥، الوسائل ٤: ٦٦٢ الباب ٢٣ من أبواب الأذان والإقامة،
~~حديث ١.
# (٢) التهذيب
~~٢: ٢٨٠ حديث ١١١٤، الوسائل ٤: ٦٦٢ الباب ٢٣ من أبواب الأذان والإقامة،
~~حديث ٢.
# (٣) المغني ١:
~~٤٥٣، الإنصاف ١:
~~٤١٤.
# (٤) سنن
~~الترمذي ١: ٣٧٣ حديث 195.
# (5) القاسم بن محمد بن بشار: أبو محمد الأنباري النحوي كان محدثا إخباريا
~~عارفا بالأدب، أخذ عن سلمة بن عاصم وأبي عكرمة الضبي، له مصنفات منها:
~~الأمثال، المقصور والممدود، غريب الحديث. مات سنة 304 ه.
# بغية الوعاة: 380.
(١) المغني ١:
~~٤٥٣، الإنصاف ١:
~~٤١٤.
# (٢) التهذيب
~~٢: ٥٨ حديث ٢٠٣، الوسائل ٤: ٦٣٩ الباب ١٥ من أبواب الأذان والإقامة،
~~حديث ٢.
# (٣) خالد بن نجيح الجوان - أو: الجواز - الكوفي، روى عن أبي عبد الله
~~وأبي الحسن عليهما السلام، عده الشيخ في رجاله تارة من أصحاب الصادق عليه
~~السلام بعنوان: خالد بن نجيح الجواز الكوفي، وأخرى من أصحاب الكاظم عليه
~~السلام بعنوان: خالد بن نجيح، وبعد عدة أسماء بعنوان: خالد الجوان، والكل
~~واحد.
# رجال
~~النجاشي: ١٥٠، رجال الطوسي: ١٨٦، ٣٤٩.
# (٤) التهذيب
~~٢: ٥٨ حديث ٢٠٤، الوسائل ٤: ٦٣٩ الباب ١٥ من أبواب الأذان والإقامة،
~~حديث ٣.
# (٥) سنن
~~الترمذي ١: ٣٧٣ حديث ١٩٥.
# (٦) (غ) (ح) (ق): فأحد ر.
# (٧) كنز
~~العمال ٨: ٣٣٧ حديث ٢٣١٥٦، سنن الدارقطني ١: ٢٣٨ حديث ١٠،
~~سنن البيهقي ١: ٤٢٨.
# (٨) عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن علي: أبو سعيد الأصمعي البصري
~~اللغوي، أحد أئمة اللغة والغريب، روى عن أبي عمرو بن العلاء وقرة بن خالد
~~وحماد بن سلمة، له مصنفات، مات سنة ٢١٦ ه، وقيل: ٢١٥.
# بغية الوعاة: ms1461 ٣١٣، العبر ١: ٢٩١، تأريخ بغداد ٥: ٤١٠.
# (٩) المغني ١:
~~٣٥٤.
(١) الحسن بن السري الكاتب الكرخي وأخوه علي، رويا عن أبي عبد الله عليه
~~السلام، له كتاب رواه عنه الحسن بن محبوب، قاله النجاشي، وذكره المصنف في
~~القسم الأول من الخلاصة ووثقه، وهو متحد مع الحسن بن السري الكاتب الكرخي
~~العبدي الأنباري الذي ذكره الصدوق في مشيخته.
# رجال
~~النجاشي: ٤٧، الفقيه (شرح المشيخة) ٤: ٥١، رجال العلامة: ٤٢.
# (٢) التهذيب
~~٢: ٦٥ حديث ٢٣٢، الوسائل ٤: ٦٥٣ الباب ٢٤ من أبواب الأذان والإقامة،
~~حديث ٣.
# (٣) المغني ١:
~~٤٥٧، الكافي لابن قدامة ١: ١٣٤، الإنصاف ١:
~~٤٢١.
# (٤) المغني ١:
~~٤٥٧.
# (٥) المبسوط للسرخسي ١: ١٣٩، بدائع الصنائع ١: ١٥٠، المغني ١: ٤٥٧،
~~المجموع ٣:
~~١٢١.
# (٦) سنن
~~الترمذي ١: ٣٧٣ حديث ١٩٢، سنن البيهقي ١: ٤٣٨.
# (٧) المغني ١:
~~٤٥٨.
(١) صحيح
~~البخاري ١: ١٦١، صحيح مسلم ١: ٥٧٣ حديث ٣٠٣، سنن النسائي ٣:
~~٧٥، مسند أحمد ٣:
# ٢٨٠، المغني ١:
~~٤٥٨.
# (٢) الحسن بن شهاب بن يزيد البارقي الأزدي الكوفي، عده الشيخ في رجاله من
~~أصحاب الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام وقال: روى عنهما.
# رجال الطوسي:
~~١١٣، ١٦٧.
# (٣) التهذيب
~~٢: ٦٤ حديث ٢٢٦، الوسائل ٤: ٦٣١ الباب ١١ من أبواب الأذان والإقامة،
~~حديث ١.
# (٤) التهذيب
~~٢: ٦٤ حديث ٢٢٧، الوسائل ٤: ٦٣١ الباب ١١ من أبواب الأذان والإقامة،
~~حديث ٢.
# (٥) سيف بن عميرة النخعي الكوفي، ثقة، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن
~~عليهما السلام، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق والكاظم عليهما السلام،
~~وقال في الفهرست: ثقة له كتاب، وذكره
~~المصنف في القسم الأول من الخلاصة.
# رجال
~~النجاشي: ١٨٩، رجال الطوسي: ٢١٥، ٣٥١، الفهرست: ٧٨، رجال
~~العلامة: ٨٢.
# (٦) التهذيب
~~٢: ٦٤ حديث ٢٢٩، الإستبصار ١: ٣٠٩ حديث ١١٥٠، الوسائل ٤: ٦٣٢ الباب ١١
~~من أبواب الأذان والإقامة، حديث ٧.
# (٧) أبو علي صاحب الأنماط الكوفي، عده الشيخ في رجاله في الكنى من أصحاب
~~الصادق عليه السلام، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام، قال
~~المحقق المامقاني: لم أقف على اسمه ms1462 ولا حاله.
# رجال الطوسي:
~~٣٣٩، تنقيح المقال 3: 28 من فصل الكنى.
(١) التهذيب ٢:
~~٢٨٦ حديث ١١٤٤، الوسائل ٤: ٦٦٧ الباب ٣٩ من أبواب الأذان والإقامة،
~~حديث ٥.
# (٢) إسحاق بن جرير بن يزيد بن جرير بن عبد الله البجلي الكوفي، وثقه
~~النجاشي وعده الشيخ في رجاله بالعنوان المذكور من أصحاب الصادق عليه السلام
~~وبعنوان إسحاق بن جرير واقفي من أصحاب الكاظم عليه السلام وذكره المصنف في
~~القسم الثاني من الخلاصة، وقال بعد التصريح بأنه واقفي: الأقوى التوقف في
~~رواية ينفرد بها.
# رجال
~~النجاشي: ٧١، رجال الطوسي: ١٤٩، ٣٤٣، رجال العلامة:
~~٢٠٠.
# (٣) التهذيب
~~٢: ٦٤ حديث ٢٣١، الإستبصار ١: ٣٠٩ حديث ١١٥١، الوسائل ٤: ٦٣٢ الباب ١١
~~من أبواب الأذان والإقامة، حديث ١٠.
# (٤) التهذيب
~~٢: ٢٨٥ حديث ١١٣٨، الوسائل ٤: ٦٣٢ الباب ١١ من أبواب الأذان والإقامة،
~~حديث ٩.
# (٥) جعفر بن محمد بن يقظان - أو: يقطين - روى عنه الحسين بن أسد في
~~الكافي باب بدء الأذان والإقامة، ولكن في الوسائل نقلا عن الكافي والتهذيب
~~عنه: الحسين بن راشد وفيه: يقطين. لم أعثر على ترجمة له في الكتب الرجالية
~~إلا ما ذكره المحقق الخوئي في معجم رجاله.
# معجم رجال الحديث ٤: ١٢٥.
# (٦) التهذيب
~~٢: ٦٤ حديث 230، الوسائل 4: 634 الباب 12 من أبواب الأذان والإقامة،
~~حديث 1.
(١) التهذيب ٢:
~~٢٨٠ حديث ١١١٤، الوسائل ٤: ٦٦٨ الباب ٤٠ من أبواب الأذان والإقامة،
~~حديث ١.
# (٢) التهذيب
~~٢: ٥٤ حديث ١٨٢، الإستبصار ١: ٣٠٠ حديث ١١١٠، الوسائل ٤: ٦٢٩ الباب ١٠
~~من أبواب الأذان والإقامة، حديث ٤.
# (٣) التهذيب
~~٢: ٥٤ حديث ١٨٣، الوسائل ٤: ٦٢٩ الباب ١٠ من أبواب الأذان والإقامة،
~~حديث ٦.
# (٤) أبو هارون المكفوف، عده الشيخ في رجاله في كنى أصحاب الباقر عليه
~~السلام، وقال في كنى الفهرست: له كتاب،
~~وروى الكشي فيه طعنا عظيما عن الإمام الباقر عليه السلام، ولكن يظهر من
~~رواية الكافي كونه محل عناية الصادق عليه السلام مضافا إلى أن في إسناد
~~روايته محمد بن أبي عمير وهو من أصحاب الإجماع. وقال المحقق الخوئي بتضعيف
~~رواية الكشي لوجود ابن بندار فيها. ms1463
# رجال الطوسي:
~~١٤١، الفهرست:
~~١٨٣، رجال الكشي: ٢٢٢، الكافي ٥: ٤٨٠،
~~معجم
~~رجال الحديث ٢٢: ٧٣.
# (٥) التهذيب
~~٢: ٥٤ حديث 185، الإستبصار 1: 301 حديث 1111، الوسائل 4: 630 الباب 10
~~من أبواب الأذان والإقامة، حديث 12.
(١) المفيد في المقنعة: ١٥، والطوسي
~~في النهاية: ٦٦.
# (٢) نقله عنه في المعتبر ٢: ١٢٣.
# (٣) التهذيب
~~٣: ٥٤ حديث ١٨٧، الإستبصار ١: ٣٠١ حديث ١١١٤، الوسائل ٤: ٦٣٠ الباب ١٠
~~من أبواب الأذان والإقامة، حديث ١٢.
# (٤) التهذيب
~~٢: ٥٥ حديث ١٨٨، الإستبصار ١: ٣٠١ حديث ١١١٥، الوسائل ٤: ٦٣٠ الباب ١٠
~~من أبواب الأذان والإقامة، حديث ١٠.
# (٥) التهذيب
~~٢: ٥٥، الإستبصار ١: ٣٠١.
# (٦) التهذيب
~~٢: ٥٥ حديث ١٨٩، الإستبصار ١: ٣٠١ حديث ١١١٦، الوسائل ٤: ٦٢٩ الباب ١٠
~~من أبواب الأذان والإقامة، حديث ٧.
# (٧) التهذيب
~~٢: ٥٥ حديث 191، الإستبصار 1: 301 حديث 1112، الوسائل 4: 629 الباب 10
~~من أبواب الأذان والإقامة، حديث 3.
(١) (ح): قام.
# (٢) (غ): للصلاة.
# (٣) التهذيب
~~٢: ٥٥ حديث ١٩٠، الإستبصار ١: ٣٠٢ حديث ١١١٧، الوسائل ٤: ٦٢٩ الباب ١٠
~~من أبواب الأذان والإقامة، حديث ٥.
# (٤) المغني ١:
~~٤٧١، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٤٠.
(١) سنن
~~أبي داود ١: ١٤٣ حديث ٥٠١٧، سنن الترمذي ١: ٤٠٢ حديث ٢٠٧،
~~مسند أحمد ٢: ٢٣٢، ٢٨٤، سنن البيهقي ١: ٤٣٠.
# (٢) التهذيب
~~٢: ٢٨٢ حديث ١١٢١، الوسائل ٤: ٦١٨ الباب ٣ من أبواب الأذان والإقامة،
~~حديث ٢.
# (٣) التهذيب
~~٢: ٢٧٧ حديث ١١٠١، الوسائل ٤: ٦٥٤ الباب ٢٦ من أبواب الأذان والإقامة،
~~حديث ١.
# (٤) المغني ١:
~~٤٥٩، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٤٨.
# (٥) الأم ١: ٨٤، المهذب للشيرازي ١: ٥٧، المجموع ٣:
~~١٠٠، مغني المحتاج ١: ١٣٧، رحمة الأمة
~~بهامش ميزان الكبرى ١: ٣٦، السراج الوهاج: ٣٨، المغني ١: ٤٥٩.
# (٦) المغني ١:
~~٤٥٩، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٤٨،
~~الكافي لابن قدامة ١: ١٣٠، الإنصاف ١:
~~٤٢٣، المجموع ٣:
~~١٠٠.
# (٧) عبد الله - أو: عبيد الله - بن أبي بكر بن أنس بن مالك: أبو معاذ
~~الأنصاري. روى عن أبيه وعن جده، وروى عنه أخوه بكر بن أبي بكر وشداد بن
~~سعيد ومبارك بن فضالة وآخرون. ms1464
# تهذيب التهذيب
~~٦: ٥، الجرح والتعديل ٥: ١٧.
# (٨) المغني ١:
~~٤٥٩، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٤٨.
(١) التهذيب ٢:
~~٢٨٠ حديث ١١١٢، الوسائل ٤: ٦٦١ الباب ٣٢ من أبواب الأذان والإقامة،
~~حديث ١.
# (٢) التهذيب
~~٢: ٥٣ حديث ١٨١ و ج ٣: ٢٩ حديث ١٠٣، الإستبصار ١: ٤٢٣ حديث ١٦٣٢،
~~الوسائل ٤:
# ٦٦١ الباب ٣٢ من أبواب الأذان والإقامة، حديث ٢.
# (٣) المغني ١:
~~٤٥٩، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٤٩،
~~الكافي لابن قدامة ١: ١٣٠، الإنصاف ١:
~~٤٢٣.
# (٤) سنن
~~ابن ماجة ١: ٢٤٠ حديث ٧٢٦، سنن أبي داود ١: ١٦١ حديث ٥٩٠.
# (٥) المغني ١:
~~٤٥٩، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٤٩،
~~الكافي لابن قدامة ١: ١٣٠، الإنصاف ١:
~~٤٢٤.
# (٦) (ح) (ق): فتعين.
# (٧) المغني ١:
~~٤٥٩.
(١) (ح) (ق): المساوي.
# (٢) أضفناه من المصدر.
# (٣) التهذيب
~~٢: ٥٧ حديث ٢، الوسائل ٤: ٦٣٧ الباب ١٤ من أبواب الأذان والإقامة، حديث
~~٣.
# (٤) الأم ١: ٨٤، المغني ١: ٤٦٧.
# (٥) المغني ١:
~~٤٦٧.
# (6) سنن البيهقي 1: 408، مستدرك الحاكم 1: 203.
(١) أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث بن عمير (عويمر) بن نوفل الأنصارية،
~~ويقال لها: بنت نوفل، فنسبت إلى جدها الأعلى، وهي التي استأذنت النبي صلى
~~الله عليه وآله في الخروج إلى بدر وقالت: لعل الله يرزقني الشهادة، فقال
~~لها النبي صلى الله عليه وآله: اقعدي في بيتك، فإن الله سيهدي إليك الشهادة
~~في بيتك. كان رسول الله صلى الله عليه وآله يزورها ويسميها: الشهيدة، وقد
~~أمرها أن تؤم أهل دارها وأن تتخذ في دارها مؤذنا.
# أسد
~~الغابة ٥: ٦٢٦، الإصابة ٤:
~~٥٠٥، الإستيعاب بهامش الإصابة ٤:
~~٥٠٤.
# (٢) سنن
~~أبي داود ١: ١٦١ حديث ٥٩٢، مستدرك الحاكم ١: ٢٠٣، سنن الدارقطني ١:
~~٢٧٩ حديث ٢.
# (٣) التهذيب
~~٢: ٥٨ حديث ٢٠٢، الوسائل ٤: ٦٣٧ الباب ١٤ من أبواب الأذان والإقامة،
~~حديث ١.
# (٤) المبسوط ١:
~~٩٧.
# (٥) التهذيب
~~٢: ٥٧ حديث 201، الوسائل 4: 637 الباب 14 من أبواب الأذان والإقامة،
~~حديث 2.
(١) وائل بن حجر بن وائل بن يعمر، ويقال: ابن حجر بن سعد بن مسروق ms1465 بن وائل،
~~وفد على النبي صلى الله عليه وآله من اليمن، فلما دخل عليه رحب به وأدناه
~~وبسط له رداءه. استعمله النبي صلى الله عليه وآله على الأقيال من حضرموت
~~وأقطعه أرضا. شهد مع علي عليه السلام صفين. روى عن النبي صلى الله عليه
~~وآله وروى عنه ابناه: علقمة وعبد الجبار ومولى لهم وأم يحيى زوجته، وكليب
~~بن شهاب وحجر بن عنبس. مات في ولاية معاوية بن أبي سفيان.
# أسد الغابة
~~٥: ٨١، الإصابة ٣:
~~٦٢٨، تهذيب التهذيب ١١: ١٠٨.
# (٢) سنن البيهقي ١: ٣٩٧، كنز العمال ٨: ٣٤٣ حديث ٢٣١٨٠، المغني ١: ٤٥٩،
~~عمدة القارئ ٥: ١٠٧.
# (٣) سنن
~~الترمذي ١: ٣٨٩ حديث ٢٠٠، سنن البيهقي ١: ٣٩٧.
# (٤) المغني ١:
~~٤٥٩، المجموع ٣:
~~١٠٥، عمدة القارئ ٥: ١٤٨.
# (٥) المغني ١:
~~٤٥٨.
# (٦) المغني ١:
~~٤٥٩، المجموع ٣:
~~١٠٥.
# (7) التهذيب 2: 53 حديث 179، الوسائل 4: 627 الباب 9 من أبواب الأذان
~~والإقامة، حديث 3.
(١) التهذيب ٢:
~~٥٣ حديث ١٨١، الوسائل ٤: ٦٢٧ الباب ٩ من أبواب الأذان والإقامة، حديث
~~٦.
# (٢) المغني ١:
~~٤٥٩، عمدة القارئ ٥: ١٤٨.
# (٣) المبسوط ١:
~~٩٨.
# (٤) التهذيب
~~٢: ٥٥ حديث ١٩١، الإستبصار ١: ٣٠١ حديث ١١١٢، الوسائل ٤: ٦٢٩ الباب ١٠
~~من أبواب الأذان والإقامة، حديث ٣.
# (٥) سنن
~~ابن ماجة ١: ٢٣٢ حديث ٧٠٦، سنن أبي داود ١: ١٣٥ حديث ٤٩٩، سنن الدارمي
~~١: ٢٦٩، سنن الترمذي ١: ٣٥٩ حديث ١٨٩،
~~سنن البيهقي ١: ٣٩٩.
# (٦) المغني ١:
~~٤٦٠، المهذب للشيرازي 1: 57.
(١) التهذيب ٢:
~~٥٢ حديث ١٧٥، الوسائل ٤: ٦١٥ الباب ٢ من أبواب الأذان والإقامة، حديث
~~١١.
# (٢) سعد بن طريف الحنظلي الإسكاف، مولى بني تميم الكوفي، عده الشيخ في
~~رجاله تارة من أصحاب السجاد عليه السلام مضيفا إلى ما في العنوان قوله:
~~ويقال: سعد الخفاف، روى عن الأصبغ بن نباتة، وهو صحيح الحديث. وأخرى من
~~أصحاب الباقر عليه السلام بعنوان: سعد بن طريف، وثالثة من أصحاب الصادق
~~عليه السلام بعنوان: سعد بن طريف التميمي الحنظلي مولى كوفي، وبعنوان سعد
~~بن طريف الشاعر. وقال النجاشي في حقه: يعرف وينكر، ونقل الكشي ms1466 عن حمدويه أن
~~سعد الإسكاف وسعد الخفاف وسعد بن طريف واحد، وكان ناووسيا وقف على أبي عبد
~~الله عليه السلام. وذكره المصنف في القسم الثاني من الخلاصة.
# وقد مرت ترجمة سعد الإسكاف في الجزء الثالث: ٣١٧.
# رجال
~~النجاشي: ١٩٨، رجال الطوسي: ٩٢، ١٢٤، ٢٠٣، رجال
~~الكشي: ٢١٤، رجال العلامة: ٢٢٦.
# (٣) التهذيب
~~٢: ٢٨٤ حديث ١١٣١، الوسائل ٤: ٦١٤ الباب ٢ من أبواب الأذان والإقامة،
~~حديث ٥.
# (٤) التهذيب
~~٢: ٥٨ حديث ٢٠٥، الوسائل ٤: ٦٤٠ الباب ١٦ من أبواب الأذان والإقامة،
~~حديث ٥.
# (٥) المبسوط ١:
~~٩٦.
(١) التهذيب ٢:
~~٥٨ حديث ٢٠٦، الوسائل ٤: ٦٤٠ الباب ١٦ من أبواب الأذان والإقامة، حديث
~~٧.
# (٢) التهذيب
~~٢: ٢٨٤ حديث ١١٣٤، الوسائل ٤: ٦٤٠ الباب ١٦ من أبواب الأذان والإقامة،
~~حديث ٦.
# (٣) صحيح البخاري ١: ١٥٧، صحيح مسلم ١:
~~٢٨٥ حديث ٣٧٧، سنن النسائي ٢: ٣، مسند أحمد ٢:
# ١٤٨، عمدة القارئ ٥: ١٠٥. وفيها: يا بلال قم فناد.
# (٤) المغني ١:
~~٤٦٩.
# (٥) التهذيب
~~٢: ٥٧ حديث ١٩٩، الإستبصار ١: ٣٠٢ حديث ١١٢٠، الوسائل ٤: ٦٣٦ الباب ١٣
~~من أبواب الأذان والإقامة، حديث ١١.
# (٦) التهذيب
~~٢: ٥٦ حديث 194، الإستبصار 1: 302 حديث 1118، الوسائل 4: 635 الباب 13
~~من أبواب الأذان والإقامة، حديث 5.
(١) التهذيب ٢:
~~٥٦ حديث ١٩٥، الإستبصار ١: ٣٠٢ حديث ١١١٩، الوسائل ٤: ٦٣٥ الباب ١٣ من
~~أبواب الأذان والإقامة، حديث ٦.
# (٢) (ن) (م): تقم.
# (٣) التهذيب
~~٢: ٥٦ حديث ١٩٥، الإستبصار ١: ٣٠٢ حديث ١١١٩، الوسائل ٤: ٦٣٥ الباب ١٣
~~من أبواب الأذان والإقامة، حديث ٦.
# (٤) التهذيب
~~٢: ٥٠٦ حديث ١٩٦، الوسائل ٤: ٦٣٥ الباب ١٣ من أبواب الأذان والإقامة،
~~حديث ٧.
# (٥) سليمان بن صالح الجصاص الكوفي، ثقة له كتاب، روى عن أبي عبد الله،
~~قاله النجاشي، وعده الشيخ في رجاله تارة من أصحاب الصادق عليه السلام،
~~وأخرى فيمن لم يرو عنهم عليهم السلام. وقال في الفهرست: له كتاب.
# وذكره المصنف في القسم الأول من الخلاصة.
# رجال
~~النجاشي: ١٨٤، رجال الطوسي: ٢٠٨، ٤٧٥، الفهرست: ٧٨، رجال
~~العلامة: ٧٨.
# (٦) التهذيب
~~٢: ٥٦ حديث ١٩٧، الوسائل ٤: ٦٣٦ الباب ١٣ من أبواب الأذان والإقامة،
~~حديث ١٢.
# (٧) يونس الشيباني، ms1467 عده الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام. قال
~~المحقق المامقاني: ظاهره كونه إماميا إلا أن حاله مجهول، والرجل في متن
~~التهذيب: يونس النسباني.
# رجال الطوسي:
~~٣٣٧، تنقيح المقال 3: 337.
(١) التهذيب ٢:
~~٥٧ حديث ١٩٨، الوسائل ٤: ٦٣٥ الباب ١٣ من أبواب الأذان والإقامة، حديث
~~٩.
# (٢) (غ): فرع.
# (٣) جمل العلم والعمل: ٥٨.
# (٤) المبسوط للسرخسي ١: ١٣٠، بدائع الصنائع ١: ١٤٩، الهداية للمرغيناني ١: ٤١، شرح فتح القدير ١:
# ٢١٣، حلية العلماء ٢: ٤٣، المجموع ٣:
~~١٠٧.
# (٥) المهذب للشيرازي ١: ٥٧، المجموع ٣:
~~١٠٦، مغني المحتاج ١: ١٣٦.
(١) المغني ١:
~~٤٧٢.
# (٢) المهذب للشيرازي ١: ٥٧، المجموع ٣:
~~١٠٣، مغني المحتاج ١: ١٣٦.
# (٣) صحيح البخاري ١: ١٦٣، سنن أبي داود
~~١: ١٤٣ حديث ٥٢٠، سنن الترمذي ١: ٣٧٥ حديث ١٩٧، سنن النسائي ٢:
~~١٢، مسند أحمد ٤: ٣٠٨ وفي الجميع بتفاوت يسير.
# (٤) تقدم في ص ٤٠٠.
# (٥) عمرو بن زائدة، ويقال: عمرو بن قيس بن زائد، ويقال: زياد بن الأصم،
~~واسم الأصم: جندب بن هرم بن رواحة بن حجر... العامري المعروف ب (ابن أم
~~مكتوم) مؤذن النبي صلى الله عليه وآله، وقيل: اسمه عبد الله، هاجر قبل مقدم
~~النبي صلى الله عليه وآله إلى المدينة، واستخلفه النبي صلى الله عليه وآله
~~على المدينة ثلاث عشرة مرة، وهو الأعمى المذكور في القرآن في (عبس وتولى). روى عن النبي صلى الله
~~عليه وآله، وروى عنه أنس بن مالك وعبد الله بن شداد وزر بن حبيش وغيرهم.
# أسد
~~الغابة ٤: ١٢٧، تهذيب التهذيب ٨: ٣٤.
(١) صحيح
~~البخاري ١: ١٦٠، الموطأ ١: ٧٤ حديث ١٥، مسند أحمد ٢: ١٢٣، سنن البيهقي
~~١: ٤٢٧.
# (٢) المغني ١:
~~٤٦٨، الإنصاف ١:
~~٤١٧.
# (٣) صحيح البخاري ١: ١٦٣، سنن ابن ماجة
~~١: ٢٣٦ حديث ٧١١.
# (٤) سعد بن عائذ المؤذن، مولى عمار بن ياسر المعروف ب (سعد القرض)
~~لتجارته فيه، جعله النبي صلى الله عليه وآله مؤذن مسجد قبا في حياته وخليفة
~~بلال إذا غاب، روى عن النبي صلى عليه وآله وروى عنه ابناه ms1468 عمار وعمر وحفيده
~~حفص بن عمر. مات في أيام الحجاج.
# أسد
~~الغابة ٢: ٢٨٣، الإصابة ٢: ٢٩،
~~الإستيعاب بهامش الإصابة ٢، ٥٤،
~~تهذيب التهذيب
~~٣: ٤٧٤.
# (٥) سنن
~~ابن ماجة ١: ٢٣٧ حديث ٧١٠، سنن البيهقي ١: ٣٩٦، كنز العمال ٧: ٦٩٣ حديث
~~٢٠٩٥٥، مجمع الزوائد ١: ٣٣٤.
# (٦) التهذيب
~~٢: ٢٨٤ حديت ١١٣٥، الوسائل ٤: ٦٤١ الباب ١٧ من أبواب الأذان والإقامة،
~~حديث ٢.
# (٧) المغني ١:
~~٤٦٩.
(١) المهذب للشيرازي ١: ٥٧، المجموع ٣:
~~١٠٢، مغني المحتاج ١: ١٣٨، تفسير
~~القرطبي ٦: ٢٢٧.
# (٢) (ح) (ق): محتاج.
# (٣) صحيح البخاري ١: ١٥٩، صحيح مسلم ١:
~~٣٢٥ حديث ٤٣٧، سنن الترمذي ١: ٤٣٧ حديث ٢٢٥،
~~الموطأ ١: ٦٨ حديث ٣، مسند أحمد ٢: ٢٣٦، سنن البيهقي ١: ٤٢٨.
# (٤) المبسوط ١:
~~٩٨.
(١) الكافي ٣:
~~٣٠٦ حديث ٢٥، التهذيب ٢:
~~٢٨١ حديث ١١١٧، الوسائل ٤: ٦٦٠ الباب ٣١ من أبواب الأذان والإقامة،
~~حديث ١.
# (٢) المغني ١:
~~٤٦١، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٤٠.
# (٣) سنن البيهقي ٢: ١٩، كنز العمال ٧: ٦٩٤ حديث ٢٠٩٦٣ و ص
~~٦٩٥ حديث ٢٠٩٧٠.
# (٤) المغني ١:
~~٤٧٩.
# (٥) اللثغة: حبسة في اللسان حتى تصير الزاء لاما أو غينا أو السين ثاءا
~~ونحو ذلك. المصباح المنير ٢: ٥٤٩.
# (٦) المغني ١:
~~٤٧٩.
(١) منهم: الطوسي في الخلاف ١: ٩٣
~~مسألة: ٢٨، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: ١٢٠، وابن إدريس في
~~السرائر: ٤٣.
# (٢) المبسوط للسرخسي ١: ١٣٣، بدائع الصنائع ١: ١٤٧، المغني ١: ٤٦١،
~~المجموع ٣:
~~٨٢، ميزان الكبرى ١: ١٣٢، نيل الأوطار ٢: ١٠، بداية المجتهد
~~١: ١٠٧.
# (٣) الأم ١: ٨٣، المهذب للشيرازي ١: ٥٥، المجموع ٣: ٨٢،
~~ميزان الكبرى ١: ١٣٢، المغني ١: ٤٦١،
~~بداية المجتهد ١: ١٠٧، نيل الأوطار ٢: ١٠.
# (٤) جمل العلم والعمل: ٥٧.
# (٥) المهذب للشيرازي ١: ٥٥، المجموع ٣: ٨١،
~~المغني ١:
~~٤٦١، نيل الأوطار ٢: ١٠.
# (٦) المدونة الكبرى ١: ٦١، بداية
~~المجتهد ١: ١٠٧، المغني ١: ٤٦٢،
~~المجموع ٣:
~~٨٢، عمدة القارئ ٥: ١٠٤، نيل الأوطار ٢: ١٠.
# (٧) المغني ١:
~~٤٦٢.
# (٨) المغني ١:
~~٤٦١، المجموع
~~٣: ٨٢، عمدة ms1469 القارئ ٥: ١٠٤، نيل الأوطار ٢: ١٠.
# (٩) كنز
~~العمال ٨: ١٤ حديث ٢١٦٥٦، المغني ١: ٤٦٢.
(١) مسند الإمام الشافعي: ٣٣، كنز العمال ٧: ٥٩٢ حديث ٢٠٤٠٧.
# (٢) سنن البيهقي ١: ٤٠٦.
# (٣) التهذيب
~~٢: ٢٨٥ حديث ١١٣٩، الإستبصار ١: ٣٠٤ حديث ١١٣٠، الوسائل ٤: ٦٥٦ الباب
~~٢٩ من أبواب الأذان والإقامة، حديث ١.
# (٤) نيل
~~الأوطار ٢: ١٠.
# (٥) مالك بن الحويرث بن حشبش بن عوف بن جندع: أبو سليمان الليثي الصحابي،
~~روى عن النبي صلى الله عليه وآله، وروى عنه أبو قلابة وأبو عطية ونصر بن
~~عاصم الليثي. مات سنة ٧٤ ه. وقيل: ٩٤.
# أسد
~~الغابة ٤: ٢٧٧، الإستيعاب بهامش الإصابة ٣:
~~٣٧٤، تهذيب التهذيب ١٠:
~~١٣.
# (٦) صحيح البخاري ١: ١٦٢، ١٧٥، صحيح مسلم ١:
~~٤٦٥ حديث ٦٧٤، سنن ابن ماجة ١: ٣١٣ حديث ٩٧٩، سنن الترمذي
~~١: ٣٩٩ حديث 205، سنن الدارمي أ: 286، مسند أحمد 3: 436، و ج 5: 53.
(١) المغني ١:
~~٤٦١، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٢٥.
# (٢) المغني ١:
~~٤٦٢، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٢٥.
# (٣) المبسوط ١:
~~٩٥.
# (٤) جمل العلم والعمل: ٥٧.
# (٥) المقنعة:
~~١٥.
# (٦) الخلاف ١:
~~٩٣ مسألة 28.
(١) التهذيب ٢:
~~٥٠ حديث ١٦٣، الإستبصار ١: ٢٩٩ حديث ١١٠٥، الوسائل ٤: ٦٢٤ الباب ٦، ٧
~~من أبواب الأذان والإقامة، حديث ١، ٧.
# (٢) تقدمت ترجمته في الجزء الأول ص: ٨٣.
# (٣) المفيد في المقنعة: ١٥، والطوسي
~~في المبسوط ١:
~~٩٥.
# (٤) جمل العلم والعمل: ٥٧.
# (٥) المبسوط ١:
~~٩٥.
# (٦) جمل العلم والعمل: ٥٧.
# (٧) المبسوط ١:
~~٩٥.
# (٨) المبسوط ١:
~~٩٥، النهاية:
~~٦٤.
(١) (ن): اعتبار.
# (٢) التهذيب
~~٢: ٥١ حديث ١٦٧، الإستبصار ١: ٢٩٩ حديث ١١٠٦، الوسائل ٤: ٦٢٤ الباب ٦
~~من أبواب الأذان والإقامة، حديث ٤.
# (٣) التهذيب
~~٢: ٥١ حديث ١٦٧، الإستبصار ١: ٢٩٩ حديث ١١٠٦، الوسائل ٤: ٦٢٤ الباب ٦
~~من أبواب الأذان والإقامة، حديث ٥.
# (٤) التهذيب
~~٢: ٥١ حديث ١٦٩، الإستبصار ١: ٣٠٠ حديث ١١٠٨، الوسائل ٤: ٦٢٤ الباب ٦
~~من أبواب الأذان والإقامة، حديث ٦.
# (٥) التهذيب
~~٢: ٥٠ حديث ١٦٥، الوسائل ٤: ٦٢٢ الباب ٥ من أبواب الأذان والإقامة،
~~حديث ٦.
# (٦) التهذيب
~~٢: ٥٠ حديث 166، الوسائل 4: 622 ms1470 الباب 5 من أبواب الأذان والإقامة،
~~حديث 4.
(١) المبسوط ١:
~~٩٨.
# (٢) المغني ١:
~~٤٦٧.
# (٣) التهذيب
~~٢: ٢٧٧ حديث ١١٠٠، الوسائل ٤: ٦٥٣ الباب ٢٥ من أبواب الأذان والإقامة،
~~حديث ١.
# (٤) التهذيب
~~٢: ٢٨١ حديث 1119، الوسائل 4: 654 الباب 25 من أبواب الأذان والإقامة،
~~حديث 3.
(١) أثبتناه من المصدر.
# (٢) التهذيب
~~٢: ٢٨٠ حديث ١١١٣، الوسائل ٤: ٦٥٩ الباب ٣٠ من أبواب الأذان والإقامة،
~~حديث ٢ و ج ٣: ٢٨٤ الباب ٢٢ من أبواب لباس المصلي، حديث ٧.
# (٣) التهذيب
~~٢: ٢٨٥ حديث ١١٤١، الوسائل ٤: ٦٥٩ الباب ٣٠ من أبواب الأذان والإقامة،
~~حديث ٣.
# (٤) النهاية:
~~٦٥، المبسوط
~~١: ٩٨.
# (٥) أضفناه من المصدر.
# (٦) التهذيب
~~٢: ٢٧٧ حديث ١١٠١، الوسائل ٤: ٦٥٥ الباب ٢٧ من أبواب الأذان والإقامة،
~~حديث ١.
# (٧) المفيد في المقنعة: ١٥، والطوسي
~~في الخلاف ١:
~~٩٢ مسألة ٢٦.
# (٨) المغني ١:
~~٤٦٢، الكافي لابن قدامة ١: ١٢٩، الإنصاف ١:
~~٤٢٢، منار السبيل 1: 66.
(١) الأم ١: ٨٦، المهذب للشيرازي ١: ٥٥، المجموع ٣: ٨٤،
~~مغني
~~المحتاج ١: ١٣٥، الهداية للمرغيناني ١:
# ٤٢، المغني ٤٦٣.
# (٢) المدونة الكبرى ١: ٦٢، المغني ١:
~~٤٦٣، المجموع ٣:
~~٨٥.
# (٣) المبسوط للسرخسي ١: ١٣٦، بدائع الصنائع ١: ١٥٤، الهداية للمرغيناني ١: ٤٢، شرح فتح القدير ١:
# ٢١٧، المغني ١: ٤٦٣، المجموع ٣: ٨٥.
# (٤) الكافي ٣:
~~٤٣٥ حديث ٧، التهذيب ٣:
~~١٦٢ حديث ٣٥٠، الوسائل ٥: ٣٥٩ الباب ٦ من أبواب قضاء الصلوات، حديث ١.
~~بتفاوت.
# (٥) التهذيب
~~٣: ١٦٧ حديث ٣٦٧، الوسائل ٥: ٣٦١ الباب ٨ من أبواب قضاء الصلوات، حديث
~~٢.
# (٦) أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن مسعود الهذلي الكوفي، ويقال: اسمه
~~كنيته، روى عن أبيه وعن أبي موسى الأشعري وعمرو بن الحارث بن المصطلق، وروى
~~عنه إبراهيم النخعي وأبو إسحاق السبيعي وسعد بن إبراهيم وغيرهم. مات سنة ٨١
~~ه.
# تهذيب التهذيب
~~٥: ٧٥، العبر 1: 69.
(١) سنن
~~الترمذي ١: ٣٣٧ حديث ١٧٩، سنن النسائي ٢: ١٧، مسند أحمد ١:
~~٣٧٥، ٤٢٣، سنن البيهقي ١: ٤٠٣، نيل الأوطار ٢: ٤٦ حديث ٢ -
~~بتفاوت يسير.
# (٢) التهذيب
~~٣: ١٥٨ حديث ٣٤٠، الوسائل ٣: ٢١١ الباب ٦٣ من أبواب المواقيت، حديث ms1471 ١.
# (٣) سنن
~~النسائي ٢: ١٧، مسند أحمد ٣: ٢٥، ٤٩، ٦٧، ٦٨، سنن البيهقي ١: ٤٠٢، نيل الأوطار ٢:
~~٧ حديث ٢ - بتفاوت يسير.
# (٤) موسى بن عيسى، قال المحقق المامقاني: عنونه ابن شهرآشوب في معالم العلماء، وقال: مختلط له خصال
~~الملوك. ويظهر من التهذيب ٥:
~~١٣٤ حديث ٤٤٧ أن لقبه: اليعقوبي، روى عن العباس بن معروف.
# تنقيح المقال ٣: ٢٥٨.
# (٥) التهذيب
~~٢: ٢٨٢ حديث 1124، الوسائل 4: 666 الباب 37 من أبواب الأذان والإقامة،
~~حديث 2.
(١) المبسوط ١:
~~٩٦، الخلاف ١:
~~٩٣ مسألة ٢٧.
# (٢) المغني ١:
~~٤٦٤، الإنصاف ١:
~~٤٢٢، منار السبيل ١: ٦٦.
# (٣) المغني ١:
~~٤٦٤.
# (٤) الأم ١: ٨٦، المهذب للشيرازي ١: ٥٥، المجموع ٣: ٨٦،
~~مغني
~~المحتاج ١: ١٣٥.
# (٥) المدونة الكبرى ١: ٦١، المغني ١: ٤٦٤،
~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٤٥.
# (٦) صحيح
~~مسلم ٢: ٨٩١ حديث ١٢١٨.
# (٧) التهذيب
~~٣: ١٨ حديث ٦٦، الوسائل ٤: ٦٦٥ الباب ٣٦ من أبواب الأذان والإقامة،
~~حديث ٢.
# (٨) المغني ١:
~~٤٦٤.
(١) صحيح
~~مسلم ٢: ٩٣٨ حديث ٢٩٠.
# (٢) الأم ١: ٨٦، المجموع ٣: ٨٦.
# (٣) المغني ١:
~~٤٦٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٤٥ -
~~٤٤٦.
# (٤) التهذيب
~~٢: ٢٨٢ حديث 1122، الوسائل 4: 665 الباب 36 من أبواب الأذان والإقامة،
~~حديث 1.
(١) نقله عنه في المعتبر ٢: ١٢٩.
# (٢) النهاية:
~~٦٥.
# (٣) المبسوط ١:
~~٩٥.
# (٤) نقله عنه في المختلف: ٨٨.
# (٥) محمد: ٣٣.
# (٦) التهذيب
~~٢: ٢٧٨ حديث 1103، الإستبصار 1: 304 حديث 1127، الوسائل 4: 657 الباب
~~39 من أبواب الأذان والإقامة، حديث 3.
(١) التهذيب ٢:
~~٢٧٩ حديث ١١٠٦، الإستبصار ١: ٣٠٢ حديث ١١٢١، الوسائل ٤: ٦٥٨ الباب ٢٩
~~من أبواب الأذان والإقامة، حديث ٧.
# (٢) النعمان الرازي، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام،
~~وذكره الصدوق في مشيخته، روى عنه جعفر بن بشير وابن أبي عمير بواسطة حماد.
# رجال الطوسي:
~~٣٢٥، الفقيه (شرح المشيخة) ٤: ٥٩.
# (٣) التهذيب
~~٢: ٢٧٩ حديث ١١٠٧، الإستبصار ١: ٣٠٣ حديث ١١٢٦، الوسائل ٤: ٦٥٨ الباب
~~٢٩ من أبواب الأذان والإقامة، حديث ٨.
# (٤) التهذيب
~~٢: ٢٧٨ حديث ١١٠٢، الإستبصار ١: ٣٠٣ حديث ١١٢٦، الوسائل ٤: ٦٥٧ الباب
~~٢٩ من أبواب ms1472 الأذان والإقامة، حديث ٤.
# (٥) التهذيب
~~٢: ٢٧٨ حديث 1105، الإستبصار 1: 304 حديث 1129، الوسائل 4: 657 الباب
~~29 من أبواب الأذان والإقامة، حديث 5.
(١) التهذيب ٢:
~~٢٧٨ حديث ١١٠٤، الإستبصار ١: ٣٠٤ حديث ١١٢٨، الوسائل ٤: ٦٥٨ الباب ٢٩
~~من أبواب الأذان والإقامة، حديث ٦.
# (٢) التهذيب
~~٢: ٢٧٩ حديث ١١٠٨، الإستبصار ١: ٣٠٣ حديث ١١٢٣، الوسائل ٤: ٦٥٥ الباب
~~٢٧ من أبواب الأذان والإقامة، حديث ١.
# (٣) التهذيب
~~٢: ٢٧٩ حديث ١١٠٩، الإستبصار ١: ٣٠٣ حديث ١١٢٤، الوسائل ٤: ٦٥٦ الباب
~~٢٨ أبواب الأذان والإقامة، حديث ٣.
# (٤) التهذيب
~~٢: ٢٧٩ حديث ١١١٠، الإستبصار ١: ٣٠٣ حديث ١١٢٥، الوسائل ٤: ٦٥٦ الباب
~~٢٨ من أبواب الأذان والإقامة، حديث ٤.
# (٥) التهذيب
~~٢: ٢٧٩، الإستبصار 1: 303.
(١) المدونة الكبرى ١: ٦٠، بلغة السالك
~~١: ٩٢، بداية المجتهد ١: ١٠٧، المغني ١: ٤٥٥،
~~المجموع ٣:
~~٨٩، المحلى
~~٣: ١١٩، عمدة القارئ ٥: ١٣٠.
# (٢) المغني ١:
~~٤٥٥، المجموع
~~٣: ٨٩، المحلى ٣: ١١٩،
~~عمدة القارئ ٥: ١٣٠.
# (٣) الأم ١: ٨٣، المهذب للشيرازي ١: ٥٥، المجموع ٣: ٨٩،
~~السراج الوهاج:
~~٣٨، المحلى
~~٣: ١١٩، بداية المجتهد ١: ١٠٧، بدائع الصنائع ١: ١٥٤، المغني ١: ٤٥٥،
~~المبسوط للسرخسي ١: ١٣٤، شرح فتح القدير ١: ٢٢١، عمدة القارئ
~~٥: ١٣٠.
# (٤) المغني ١:
~~٤٥٥، الكافي لابن قدامة ١: ١٢٧، الإنصاف ١:
~~٤٢٠، المجموع
~~٣: ٨٩، عمدة القارئ ٥:
# ١٣٠، منار السبيل ١: ٦٤.
# (٥) المغني ١:
~~٤٥٥، المجموع
~~٣: ٨٩، عمدة القارئ ٥: ١٣٠.
# (٦) بدائع الصنائع ١: ١٥٤، المبسوط
~~للسرخسي ١: ١٣٤، الهداية للمرغيناني ١: ٤٣،
~~شرح فتح
~~القدير ١:
# ٢٢١، عمدة القارئ ٥: ١٣٥، المحلى ٣: ١١٩،
~~بداية المجتهد ١: ١٠٧، المجموع ٣: ٨٩،
~~المغني ١:
~~٤٥٥، نيل الأوطار ٢: ٣٢.
# (٧) المغني ١:
~~٤٥٥، المجموع
~~٣: ٨٩، المحلى ٣: ١١٩،
~~نيل الأوطار
~~٢: ٣٢.
# (٨) المجموع ٣:
~~٨٩، المغني
~~١: ٤٥٥، عمدة القارئ ٥: ١٣٠، نيل الأوطار ٢: ٣٢.
# (٩) صحيح البخاري ١: ١٦٠، سنن النسائي ٢:
~~١٠، سنن البيهقي ١: ٣٨٠، عمدة القارئ ٥: ١٣٠.
# (١٠) الكافي ٤:
~~٩٨ حديث ٢، ٣، التهذيب ٤:
~~١٨٤ حديث 513، الوسائل 4: 625 الباب 8 من أبواب الأذان والإقامة، حديث
~~2، 3.
(١) صحيح ms1473
~~البخاري ١: ١٦٠، سنن ابن ماجة ١: ٥٤١ حديث ١٦٩٦، سنن النسائي ٢:
~~١١، مسند أحمد ١: ٣٨٦، ٣٩٢، ٤٣٥، عمدة القارئ ٥: ١٣٠.
# (٢) زياد بن الحارث الصدائي من اليمن، بايع النبي صلى الله عليه وآله
~~وأذن بين يديه، روى عنه زياد بن نعيم الحضرمي.
# أسد
~~الغابة ٢: ٢١٣، تهذيب التهذيب ٣:
~~٣٥٩.
# (٣) سنن
~~أبي داود ١: ١٤٢ حديث ٥١٤، سنن البيهقي ١: ٣٩٩.
# (٤) التهذيب
~~٢: ٥٣ حديث ١٧٦، الوسائل ٤: ٦٢٦ الباب ٨ من أبواب الأذان والإقامة،
~~حديث ٦.
# (٥) بدائع الصنائع ١: ١٥٤، المغني ١: ٤٥٥،
~~شرح فتح
~~القدير ١: ٢٢١، نيل الأوطار ٢: ٣٢.
# (٦) سنن
~~أبي داود ١: ١٤٧ حديث ٥٣٤ سنن البيهقي ١: ٣٨٤، نيل الأوطار ٢: ٣٣، المغني ١: ٤٥٥،
~~وفي بعض المصادر بتفاوت يسير.
(١) المغني ١:
~~٤٥٦.
# (٢) النهاية:
~~٦٦.
# (٣) التهذيب
~~٢: ٥٣ حديث ١٧٧، الوسائل ٤: ٦٢٦ الباب ٨ من أبواب الأذان والإقامة،
~~حديث ٧.
# (٤) المحلى ٣:
~~١١٧، المجموع ٣:
~~١٢٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٤٣.
# (٥) الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٤٣.
# (٦) صحيح البخاري ١: ١٦٠، سنن ابن ماجة
~~١: ٥٤١ حديث ١٦٩٦، سنن النسائي ٢: ١١، مسند أحمد 1:
# 386، 392، 435، عمدة القارئ 5: 130.
(١) المغني ١:
~~٤٦٥، بدائع الصنائع ١: ١٥٣، المبسوط
~~للسرخسي ١: ١٣٢، الهداية للمرغيناني ١: ٤٣،
~~عمدة القارئ ٥: ١٤٣.
# (٢) سنن البيهقي ١: ٧ ٤١١ المغني ١: ٤٦٦
~~وفيه: إنما الأذان على الأمير والإقامة على الذي يجمع الناس.
# (٣) المغني ١:
~~٤٦٦.
# (٤) التهذيب
~~٢: ٥٢ حديث 173، الوسائل 4: 619 الباب 4 من أبواب الأذان والإقامة،
~~حديث 1، وفيهما:
# وأن أقمت ولم تؤذن.
(١) التهذيب ٢:
~~٥١ حديث ١٧٠، الوسائل ٤: ٦٢٣ الباب ٥ من أبواب الأذان والإقامة، حديث
~~٩.
# (٢) الشظية: قطعة مرتفعة في رأس الجبل. النهاية لابن الأثير ٢: ٤٧٦.
# (٣) سنن
~~أبي داود ٢: ٤ حديث ١٢٠٣، سنن النسائي ٢: ٢٠.
# (٤) القي: الأرض القفر الخالية. النهاية
~~لابن الأثير ٤: ١٣٦.
# (٥) المغني ١:
~~٤٦٦، شرح فتح القدير ١: ٢٢٢.
# المغني ١:
~~٤٦٢.
(١) مسند أحمد ٥: ١٤٣.
# (٢) التهذيب
~~٢: ٥٣ حديث ١٧٨، الوسائل ٤: ٦٢٦ الباب ٨ من أبواب الأذان والإقامة،
~~حديث ٧.
# (٣) الكافي ٣:
~~٣٠٤ حديث ١٣، التهذيب ٢:
~~٢٧٧ حديث ١١٠١، الوسائل ٤: ٦٥٤ الباب ٢٦ من أبواب الأذان والإقامة،
~~حديث ١.
# (٤) معاذ بن كثير الكسائي الكوفي، عده المفيد من شيوخ أصحاب أبي عبد الله
~~عليه السلام وخاصته وبطانته وثقاته، وعده الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق
~~عليه السلام.
# الإرشاد المفيد ٢: ٢٠٨، رجال الطوسي: ٣١٤.
# (٥) الكافي ٣:
~~٣٠٦ حديث ٢٢، التهذيب ٢:
~~٢٨١ حديث 1116، الوسائل 4: 663 الباب 34 من أبواب الأذان والإقامة،
~~حديث 1.
(١) النهاية: ٦٦،
~~المبسوط ١:
~~٩٩.
# (٢) النجم: ٣، ٤.
# (٣) التهذيب
~~٢: ٢٧٧ حديث 1099، الوسائل 4: 612 الباب 1 من أبواب الأذان والإقامة،
~~حديث 2.
(١) التهذيب ٢:
~~٦٠ حديث ٢١٠، الإستبصار ١: ٣٠٥ حديث ١١٣٤، الوسائل ٤: ٦٤٤ الباب ١٩ من
~~أبواب الأذان والإقامة، حديث ٨.
# (٢) المغني ١:
~~٤٤٩، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٢٣،
~~المجموع ٣:
~~٧٥، مغني المحتاج ١: ١٣٣.
# (٣) (ح) (ق): ليجتمع.
# (٤) سنن
~~ابن ماجة ١: ٢٣٢ حديث ٧٠٦، سنن أبي داود ١: ١٣٥ حديث ٤٩٩، سنن الترمذي
~~١: ٣٥٨ حديث ١٨٩، مسند أحمد ٤: ٤٣، سنن البيهقي ١: ٣٩٠، نيل الأوطار ٢:
~~١٥ حديث 1.
(١) المبسوط ١:
~~٩٨.
# (٢) المهذب للشيرازي ١: ٥٤، المجموع ٣: ٧٨،
~~فتح الوهاب ١:
~~٣٥، المغني
~~١: ٤٤٨، عمدة القارئ ٥: ١١٣.
# (٣) سنن
~~أبي داود ١: ١٤٣ حديث ٥١٧، كنز العمال ٧: ٩٩٢، حديث ٢٠٤٠٧.
# (٤) المبسوط ١:
~~٩٨ (٥) الحلاف ١: ٩٦ مسألة ٣٦.
# (٦) النهاية:
~~٣٦٥.
# (٧) نقله عنه في المعتبر ٢: ١٣٤.
# (٨) المبسوط للسرخسي ١: ١٤٠، بدائع الصنائع ١: ١٥٢، المحلى ٣: ١٤٦،
~~المغني ١:
~~٤٦٠، المجموع ٣:
# ١٢٧، بداية المجتهد ١: ١٠٩.
# (٩) سنن
~~ابن ماجة ١: ٢٣٦ حديث ٧١٤، سنن أبي داود ١: ١٤٦ حديث ٥٣١، سنن الترمذي
~~١: ٤٠٩ حديث ٢٠٩، مسند أحمد ٤: ٢١٧، سنن البيهقي ١: ٤٢٩، نيل الأوطار ٢:
~~٤٣ حديث 1.
(١) التهذيب ٢:
~~٢٨٣ حديث ١١٢٩، الوسائل ٤: ٦٦٦ الباب ٣٨ من أبواب الأذان والإقامة،
~~حديث ١.
# (٢) صحيح البخاري ١: ١٥٩، صحيح مسلم ١:
~~٢٨٨ حديث ٣٨٣، سنن ابن ماجة ١: ٢٣٨ حديث ٧٢٠، سنن الترمذي
~~١: ٤٠٧ حديث ٢٠٨، سنن النسائي ٢: ٢٣، الموطأ ١: ٦٧
~~حديث ٢، سنن الدارمي ١:
# ٢٧٢، نيل الأوطار ٢: ٣٥ حديث ١ وفي بعض
~~المصادر بتفاوت يسير.
# (٣) أضفناه من المصدر.
# (٤) الفقيه ١:
~~١٨٧ حديث ٨٩٢، الوسائل ٤: ٦٧١ الباب ٤٥ من أبواب الأذان والإقامة، حديث
~~٢.
# (٤) الفقيه ١:
~~١٨٩ حديث 904، الوسائل 4: 672 الباب 45 من أبواب الأذان والإقامة، حديث
~~4.
(١) المبسوط ١:
~~٩٧.
# (٢) (ح) (ق): للجمع.
# (٣) المبسوط ١:
~~٩٧.
(١) الفقيه ١:
~~١٨٧ حديث ٨٩٠، الوسائل ٤: ٦٦٩ الباب ٤٣ من أبواب الأذان والإقامة، حديث
~~١.
# (٢) الكافي ٣:
~~٣٠٧ حديث ٣٠، الفقيه ١: ١٨٧
~~حديث ٨٩١، الوسائل ٤: ٦٧١ لباب ٤٥ من أبواب الأذان والإقامة، حديث ٣.
# (٣) أضفناه من المصدر.
# (٤) الفقيه ١:
~~١٨٤ حديث ٨٧٥، الوسائل ٤: ٦٣٩ الباب ١٥ من أبواب الأذان والإقامة، حديث
~~٦ و ص ٦٦٩ الباب ٤٢ حديث ١.
# (٥) التهذيب
~~٢: ٢٨٠ حديث ١١١٢، الوسائل ٤: ٦٥٩ الباب ٣٠ من أبواب الأذان والإقامة،
~~حديث ١.
# (٦) المغني ١:
~~٥٣٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٥٣٨،
~~الكافي لابن قدامة ١: ١٦٣، المجموع ٣:
~~٢٥٣.
# (٧) المدونة الكبرى ١: ٦٢، بداية
~~المجتهد ١: ١٥٠، المغني ١: ٥٣٨،
~~المجموع ٣:
~~٢٥٣.
(١) المجموع ٣:
~~٢٥٣، مغني المحتاج ١: ٢٥٢، المغني ١: ٥٣٨،
~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٥٣٨.
# (٢) المغني ١:
~~٥٣٨، المجموع ٣:
~~٢٥٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٥٣٨.
# (٣) حفص بن سالم: أبو ولاد الحناط، مولى جعفي، كوفي عده الشيخ في رجاله
~~من أصحاب الصادق عليه السلام، وقال في الفهرست: ثقة كوفي له أصل، وقال النجاشي:
~~ثقة لا بأس به، وذكره المصنف في القسم الأول من الخلاصة، ويظهر منه ومن
~~النجاشي أنه متحد مع حفص بن يونس المخزومي.
# رجال
~~النجاشي: ١٣٥، رجال الطوسي: ١٨٤، الفهرست: ٦٢، رجال
~~العلامة: ٥٨.
# (٤) التهذيب
~~٢: ٢٨٥ حديث ١١٤٣، الوسائل ms1476 ٤: ٦٦٨ الباب ٤١ من أبواب الأذان والإقامة،
~~حديث ١.
# (٥) محمد بن راشد البصري، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه
~~السلام، قال المحقق المامقاني: وقع محمد بن راشد في ضمن حديث شكاية هشام بن
~~إبراهيم سقمه إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام، ويحتمل بقائه إلى زمانه
~~عليه السلام.
# رجال الطوسي:
~~٢٨٧، تنقيح المقال ٣: ١١٦.
# (٦) هشام بن إبراهيم الأحمر، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الرضا عليه
~~السلام ونقل المحقق الأردبيلي رواية إبراهيم بن هاشم ومحمد بن راشد عنه.
# رجال الطوسي:
~~٣٩٤، جامع الرواة ٢: ٣١١.
(١) الفقيه ١:
~~١٨٩ حديث ٩٠٣، التهذيب ٢: ٥٩
~~حديث ٢٠٧، الوسائل ٤: ٦٤١ الباب ١٨ من أبواب الأذان والإقامة، حديث ١.
# (٢) الفقيه ١:
~~١٨٦ حديث ٨٨٥، الوسائل ٤: ٦٢٣ الباب ٦ من أبواب الأذان والإقامة، حديث
~~١.
# (٣) التهذيب
~~٢: ٢٨٢ حديث 1123، الإستبصار 1: 300 حديث 1109، الوسائل 4: 664 الباب
~~35 من أبواب الأذان والإقامة، حديث 2.
(١) الفقيه ١:
~~١٩٤ حديث ٩٠٦.
# (٢) الفقيه ١:
~~١٩٣، الوسائل 4: 645 الباب 19 من أبواب الأذان والإقامة، حديث 13.
(١) عيون أخبار الرضا عليه السلام: ١٠٥.
# (٢) التهذيب
~~٢: ٢٨١ حديث ١١١٨، الوسائل ٤: ٦٦٠ الباب ٣١ من أبواب الأذان والإقامة،
~~حديث ٢.
# (٣) أضفناه من المصدر.
# (٤) أضفناه من المصدر.
# (٥) التهذيب
~~٢: ٢٨٥ حديث 1142، الوسائل 4: 667 البا 39 من أبواب الأذان والإقامة،
~~حديث 1.# ms1477