######OpenITI# #META# 000.SortField :: Shia_000103Vols #META# 000.BookURI :: NOCODE #META# 010.AuthorAKA :: NODATA #META# 010.AuthorNAME :: العلامة الحلي #META# 011.AuthorBORN :: NOTGIVEN #META# 011.AuthorDIED :: 726 #META# 019.AuthorDIED :: NODATA #META# 020.BookTITLE :: منتهى المطلب (ط.ج) #META# 020.BookTITLESUB :: NODATA #META# 021.BookSUBJ :: فقه الشيعة من القرن الثامن #META# 022.BookVOLS :: 4 #META# 025.BookLANG :: NODATA #META# 029.BookTITLEalt :: NODATA #META# 030.LibURI :: Shia_000103Vols #META# 030.LibURIextra :: NODATA #META# 031.LibREADONLINE :: http://shiaonlinelibrary.com/الكتب/103_منتهى-المطلب-(ط.ج)-العلامة-الحلي-ج-1 #META# 031.LibURL :: NODATA #META# 031.LibURLFILE :: NODATA #META# 031.LibURLextra :: NODATA #META# 040.EdALL :: NODATA #META# 040.EdEDITOR :: قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية #META# 041.EdNUMBER :: الأولى #META# 041.EdNumber :: NODATA #META# 043.EdPUBLISHER :: NODATA #META# 044.EdPLACE :: NODATA #META# 045.EdYEAR :: 1412 #META# 049.EdISBN :: NODATA #META# 049.EdPAGES :: NODATA #META# 049.EdPHYSICAL :: NODATA #META# 049.EdVOLUME :: NODATA #META# 090.RecMISC :: NODATA #META# 999.MiscINFO :: NODATA #####SUBJECT#BIBLIOGRAPHY# #META#Header#End# # بسم الله الرحمن الرحيم PageV0MP001 # منتهى المطلب في تحقيق المذهب للعلامة الحلي الحسن بن يوسف بن علي بن ~~المطهر (648) ه‍ - (726) ه‍ الجزء الأول تحقيق قسم الفقه في مجمع البحوث ~~الإسلامية. PageV0MP003 # الكتاب: منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف: العلامة الحلي. # التحقيق: قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية. # الخط والإخراج: الحافظ علاء البصري الناشر: مجمع البحوث الإسلامية، إيران ~~مشهد ص. 336 / 91735 الطبعة: الأولى 1412 ق. # العدد: 3000 نسخة. # الطبع: مؤسسة الطبع والنشر في الآستانة الرضوية المقدسة PageV0MP004 # تقديم بقلم الدكتور محمود البستاني PageV0MP005 # بسم الله الرحمن الرحيم (1) يعد " العلامة الحلي " واحدا من أبرز الأسماء ~~التي أفرزتها عصور التأريخ الفقهي، وإذا كان التأريخ الفقهي قد حفل بأسماء ~~كثيرة من المتميزين، فإن هناك في صعيد المتميزين أنفسهم أسماء متفوقة ~~معدودة فرضت فاعليتها بنحو متفرد في ميدان النشاط الفقهي، حيث يجئ " ~~العلامة " في مقدمة الأسماء المشار إليها. # ويتمثل هذا النشاط " نوعيا " في " تطوير " الممارسة الفقهية وغيرها من ~~ضروب المعرفة، أي: إدخال الجديد من أدوات الممارسة فضلا عن اتشاحها ~~بالمشمول والعمق والدقة. # وأما " كميا " فيتمثل هذا النشاط في تنويع المعرفة " فقه "، أصول، كلام، ~~رجال،. إلخ " حيث لا تنحصر نشاطات " العلامة " في ضرب واحد منها، بل ~~يتجاوزها إلى مختلف ضروب المعرفة، وحتى في ميدان المعرفة الواحدة - من نحو ~~النشاط الفقهي مثلا - توفرت هذه الشخصية على مصنفات مختلفة عرفت بمختصراته ~~ومتوسطاته ومطولاته، فضلا عن كونها تصب في اتجاهات متنوعة تتوزع بين النمط ~~الاستدلالي والفتوائي والتراوح بينهما وبين المنهج المقارن وغير المقارن. ~~إلخ. # يضاف إلى ذلك: أن هذه الشخصية قد اقترن نشاطها العلمي بنشاط اجتماعي ~~أكسبها مزيدا من الأهمية التأريخية، حيث احتلت موقعا رياديا بالنسبة إلى " ~~المؤسسة المرجعية " مثلما احتلت موقعا له فاعليته في الحياة الاجتماعية ~~العامة، حيث كان الصراع بين الطائفة وبين الاتجاهات المذهبية من جانب، ~~وفترات المد والجزر من جانب آخر، يضفي على هذه PageV0MP007 # الشخصية أهمية اجتماعية خاصة، تكسبها مزيدا من الاهتمام التأريخي بها. # إننا لن نتحدث عن " الموقع الاجتماعي " للعلامة، وانعكاسات الوضع السياسي ~~على نشاطه، حيث توفرت المصادر ms0001 التي تعنى بالسيرة والتأريخ على هذا الجانب، ~~كما لن نتحدث عن نشاطه العلمي بعامة، ومساهمته الفذة في نشر المذهب، ولن ~~نتحدث عن مجمل نشاطه الذي يحوم على الجانب الثقافي، فيما يقول عنه مترجموه ~~بأن حصيلة ذلك أكثر من مائة كتاب أو يزيد على ذلك، لن نتحدث عن ذلك كله، بل ~~نحصر حديثنا في صعيد النشاط الفقهي المتمثل في أحد كتبه فحسب، وهو: " ~~المنتهى " دون مصنفاته الأخرى التي قد تتماثل منهجا وممارسة في بعض ~~الجوانب، مثل: " التذكرة " و " المختلف " فيما يتميز كل منهما بسمات خاصة ~~قد نعرض لها عابرا خلال حديثنا عن الكتاب المشار إليه. # (2) " المنتهى " كتاب ضخم يتشح بطابعين هما: " الاستدلال " و " المقارنة ~~". أما " الاستدلال " فإن التأريخ الفقهي الذي سبق " العلامة " قد شهد ~~تطورا ملحوظا فيه، على يد رواد كبار أمثال " الشيخ المفيد " و " السيد ~~المرتضى " و " الشيخ الطوسي " ومن سواهم، فيها يمكن ملاحظة ذلك في كتب ~~عديدة من نحو: " الإنتصار " و " الناصريات " الممارسات الاستدلاية لدى " ~~ابن إدريس " في " سرائره " و " ابن زهرة " في " غنيته " و " المحقق " في " ~~معتبره " حيث يظل هذا الأخير قريبا من " العلامة " من حيث النسب، ومن حيث ~~المستوى العلمي في تطويره للممارسة الفقهية منهجا وفكرا. # إن هذه المقدمة لا تسمح لنا بمتابعة خطوط التطور الذي شهدته الأجيال ~~الفقهية المختلفة، بدءا من نماذج الاستدلال العابر " لدى الرواة المعاصرين ~~" للمعصومين عليهم السلام " حيث ومضت نماذج منه لدى بعض الرواة عصرئذ مرورا ~~ب‍ " نشأته " مع عصر الغيبة - فيما يشير المعنيون بشؤون الفقه - إلى توفره ~~لدى أسماء من مثل: " ابن الجنيد " و " ابن أبي عقيل "، وامتداد إلى أسماء ~~متميزة مثل: " الصدوق "، وانتهاءا إلى الأسماء الرائدة التي PageV0MP008 # أشرنا إليها حيث يمكن القول بأن خطوط التطور تظل ملحوظة لدى هذه الأسماء ~~بشكل أو بآخر بما يواكبها من " أدوات أصولية " يشير إليها المؤرخون، أو ما ~~وصل إلى أيدينا منه مثل: # " الرسالة الموجزة في الأصول " للمفيد، و " الذريعة " للمرتضى و " العدة ~~" ل‍ " الطوسي "، ومثل: " المقدمات التي كتبها " ابن زهرة " في " الغنية " ~~و " المحقق " في ms0002 " المعتبر ومن سواهم. وبالرغم من أن الأداة الأصولية - في ~~مستوى النظرية - لا تعني أن الفقيه يمارس عملية " تطبيق " شاملة لمبادئ " ~~الأصول " التي يصوغها، إلا أن انعكاسات ذلك على الممارسات الفقهية - ولو في ~~نطاق محدود - يظل تعبيرا عن خطوط التطور الذي أشرنا إليه، ومن ثم يظل مؤشرا ~~إلى مستويات التطور الفكري الذي يمكن ملاحظته لدى " العلامة " فيما يعد ~~نقطة تحول ملحوظة في هذا الميدان. # أما الطابع الآخر، ونعني به: " المقارنة " فإن كلا من " المفيد " و " ~~المرتضى " و " الطوسي " يمثلون أسماءا رائدة في هذا الصعيد، يمكن الذهاب ~~إلى طبيعة الحياة الاجتماعية: سياسيا، ومذهبيا، وعلميا، مضافا إلى شخصياتهم ~~الرائدة - من حيث كونهم ممثلين للمؤسسة المرجعية في قمة هرمها الاجتماعي - ~~فرضت على الأسماء المشار إليها نوعا من النشاط الفقهي القائم على " ~~المقارنة " بين المذهب الإمامي وبين المذاهب العامة الأخرى، حيث شهدت تلكم ~~المذاهب أيضا نشاطا مماثلا فيما بينهما في صعيد المقارنة. # المهم أن نشاط فقهائنا في ميدان " المقارنة " تجسد بوضوح في مصنفات أشرنا ~~إليها من نحو " الإنتصار " " الناصريات " " الخلاف " وما سواها من الكتب ~~التي يشير إليها المؤرخون لدى المفيد والمرتضى والطوسي وغير هم، مما نلحظ ~~شذرات منه في الأجيال اللاحقة أيضا. # لا شك، أن " العلامة " قد أفاد من الأسماء المذكورة، كما أنه تأثر ببعض ~~خطوط مناهجهم في " المقارنة " و " الاستدلال " أيضا إلا أنه - في الحصيلة ~~العامة - أضاف جديدا، كما هو طابع أية شخصية متميزة رائدة، بحيث تمتد في ~~الماضي، وتصنع الحاضر وتقدم جديدا يترك أثره على اللاحق، بما تمتلكه من ~~قدرة ذاتية على الكشف في ممارساتها العلمية، بحيث يقتادها ذلك إلى الإسهام ~~في تطوير في المعرفة وأدواتها، بالنحو الذي نلحظه لدى " العلامة " في ~~كتابه: " المنتهى " الذي نتحدث عنه، أو كتبه الأخرى التي تكشف عن ~~PageV0MP009 # تطويره لعنصري: الاستدلال، والمقارنة. # ونبدأ في الحديث عن منهجه أولا، من حيث: # (3) المقارنة: # " المقارنة " نوع من النشاط العلمي الذي خبرته ضروب المعرفة الإنسانية في ~~حقول التربية، والنفس، والاجتماع، والاقتصاد. إلخ، بصفة أن مقارنة الشئ مع ~~الآخر سواءا كان ذلك من ms0003 خلال " التماثل " القائم بينهما، أو من خلال " ~~التضاد " بينهما - يسهم في بلورة وتعميق المفهوم الذي يستهدفه الباحث. # . المقارنة تتم - كما هو ملاحظ في البحوث المعاصرة - في مستويات مختلفة، ~~منها: # " المقارنة المستقلة " التي تقوم أساسا على الموازنة بين ضربين من ~~المعرفة - كما لو قمنا بمقارنة بين الإسلام مثلا وبين الأديان الأخرى - ~~وهذا ما يندرج ضمن الأبحاث التي تأخذ شكلا له استقلاليته في الدراسات ~~الحديثة بخاصة. # كما أن هناك نوعا من المقارنة التي تشكل عنصرا واحدا من عناصر البحث دون ~~أن تستقل بالمقارنة، أي: تكون " المقارنة " جزءا من أجزاء البحث. # هذا فضلا عن أن المقارنة بقسميها المتقدمين قد تكون " شاملة " تتناول ~~جميع الجوانب المبحوث عنها، مقابل المقارنة " الموضعية " التي تتناول جانبا ~~واحدا أو عملا منحصرا لدى كتاب واحد أو مؤلف واحد على سبيل المثال. # ويلاحظ أن فقهاءنا قد توفروا على شتى مستويات " المقارنة " التي أشرنا ~~إليها قديما وحديثا بل يمكن القول بأنه لا يكاد أي كتاب استدلالي أو فتوائي ~~- حينا - يخلو من أحد أشكال المقارنة، بل إن الممارسات الفقهية بنحو عام ~~تتميز عن سواها من الممارسات التي خبرتها علوم النفس، والاجتماع، والتأريخ، ~~والتربية، والأدب والفن، وسواها باعتمادها " المقارنة " عنصرا أو بحثا ~~مستقلا لا يكاد كتاب فقهي يخلو منها في الغالب. # كل ما في الأمر أن المقارنة قد تأخذ صفة التغليب داخل المذهب مثلا مثلما ~~تأخذ صفة كونها PageV0MP010 # " عنصرا " من عناصر الممارسة الفقهية. أما المقارنة " المستقلة " و " ~~الشاملة " فتأخذ حجما أصغر من الاهتمام الفقهي، حيث تسهم الظروف الاجتماعية ~~في تضخيم أو تضئيل هذا الحجم، فيها لا يعنينا التحدث عنه الآن. ولكن يعنينا ~~أن نشير إلى أن الفقهاء قديما وحديثا قد توفروا على هذا النمط من النشاط ~~المقارن، وفي مقدمتهم " العلامة " حيث عرف بهذا النشاط من خلال قيامه ~~بأبحاث ضخمة تناولت كلا من المقارنة داخل المذهب مثل: # " المختلف "، وخارج المذهب أيضا مثل: " التذكرة " - في نطاق محدد - بينا ~~جاءت مقارنته خارج المذهب " شاملة " متجسدة في كتابه الذي نتحدث عنه " ~~المنتهى " فيما أكسبه مزيدا من الأهمية ms0004 العلمية التي آن لنا نعرض لخطوطه ~~المنهجية. # ويمكننا عرض الخطوط لمنهجه المقارن، وفقا لما يلي: # 1 عرض الأقوال: # تبدأ الخطوة الأولى من ممارساته بعرض الآراء الفقهية للمؤلف، أو وجهة ~~النظر لفقهاء بعامة، أو أحد فقهائها، أو فقهاء المذاهب الأخرى، أو مطلق ~~الفقهاء حسب ما يتطلبه سياق المسألة المطروحة حيث يتدخل مدى التوافق أو ~~التخالف بين الآراء في منهجية العرض للأقوال. بيد أن الغالب يبدأ بوجهة نظر ~~المؤلف طالما نعلم بأن هدف " المقارنة " أو مطلق الممارسات الفقهية ليس هو ~~مجرد العرض للآراء بل تثبيت وجهة النظر الصائبة في تصور المؤلف. لذلك، فإن ~~تثبيته وجهة نظره أولا، ثم عرض الآراء الأخرى، يظل خطوة منهجية لها ~~مشروعيتها دون أدنى شك. كما أن إرداف وجهة نظره بأقوال فقهاء الطائفة يحمل ~~نفس المشروعية ما دام هدف المقارنة - في أحد خطوطه - هو: إقناع " الجمهور " ~~بصواب المذهب. لذلك، نجده بعد عرضه لوجهة نظره، ثم وجهة نظر فقهائنا، يتجه ~~- في المرحلة الثالثة - إلى عرض وجهة نظر " الجمهور " وفي الحالات جميعا ~~يلتزم المؤلف بالحياد العلمي من جانب، وبمتطلبات المنهج المقارن من جانب ~~آخر، حيث يستقطب جميع الأقوال داخل المذهب وخارجه، على نحو ما نلحظه في ~~الممارسة التالية مثلا، وهي تتناول مسح الرأس في عملية الوضوء: PageV0MP011 # (الواجب من مسح الرأس لا يتقدر بقدر في الرجل، وفي المرأة يكفي منه أقل ~~ما يصدق عليه الاسم. وبه قال الشيخ في " المبسوط "، والأفضل أن يكون بقدر ~~ثلاث أصابع مضمومة، وبه قال السيد المرتضى، وقال في " الخلاف ": يجب مقدار ~~ثلاث أصابع مضمومة، وهو اختيار ابن بابويه، وأبي حنيفة في إحدى الروايتين، ~~وقال الشافعي: يجزي ما وقع عليه الاسم، وذهب بعض الحنابلة إلى أن قدر ~~الواجب هو: الناصية وهو رواية عن أبي حنيفة، وحكي عن أحمد أنه لا يجزي إلا ~~مسح الأكثر). # فالملاحظ هنا، أن المؤلف بدأ بتصدير فتواه، ثم بفتاوى الآخرين من فقهاء ~~المذهب على اختلاف الآراء بين المرتضى والطوسي وابن بابويه - ثم عرض آراء " ~~الجمهور " في مدى توافقها أو تخالفها مع " فقهاء الخاصة ms0005 " من نحو ما نقله ~~من الاتفاق بين ابن بابويه والطوسي وأبي حنيفة، ثم ما نقله من التفاوت بين ~~آراء " العامة ". إلخ. # طبيعيا، لا يعني هذا أن المؤلف يلتزم بهذا المنهج في ممارساته جميعا بقدر ~~ما يعني أن الطابع الغالب على مقارناته - كما قلنا - هو: السمة المذكورة ~~وإلا نجده حينا يكتفي بالمقارنة " داخل المذهب " كما هو ملاحظ في الممارسة ~~التالية: # (في جواز إحرام المرأة في الحرير المحض: قولان، أحدهما: الجواز وهو ~~اختيار " المفيد " في كتاب: أحكام النساء. واختاره " ابن إدريس " والآخر: ~~المنع، اختاره " الشيخ ". # والأقوى: الأول). # ونجده حينا آخر يكتفي بالمقارنة " خارج المذهب " كما هو ملاحظ في ~~الممارسة الآتية: # (لو صلى المكتوبة بعد الطواف لم تجزه عن الركعتين. وبه قال الزهري ومالك ~~أصحاب الرأي، وروي عن ابن عباس وعطاء وجابر بن زيد والحسن وسعيد بن جبير ~~وإسحاق وعن أحمد روايتان). # وقد يتخلى أحيانا عن عرض الأقوال نهائيا، مكتفيا بوجهة نظره فحسب، من نحو ~~معالجته للمسألة التالية: # (مسألة: يحرم عمل الصور المجسمة وأخذ الأجرة عليه، روى ابن بابويه عن ~~PageV0MP012 # الحسين. إلخ). # وقد يتخلى حتى عن تقديم وجهة نظره مباشرة، مكتفيا من ذلك بإيراد الدليل، ~~وهو: # ما يدرج ضمن " الفتوى " بمتن الرواية على نحو ما نلحظه في الممارسة ~~التالية: # (فصل: روى الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه ~~السلام عن الرجل يرشو الرجل الرشوة على أن يتحول من مسكنه فيسكنه؟ قال عليه ~~السلام: لا بأس). # لكن - كما قلنا - إن أمثلة هذه الموارد التي يتخلى فيها عن المقارنة - في ~~صعيد عرض الأقوال - تظل نادرة بالقياس إلى الطابع الغالب على ممارساته. وفي ~~تصورنا: إن عدم خلاف يعتد به بين علماء الخاصة، أو بينهم وبين " العامة " ~~أو كون المسألة المعروضة ذات طابع فرعي أو كون اللجوء إلى عرض الأقوال في ~~المسائل جميعا تستتلي إطالة البحث أو قلة فائدته، أو كون المسألة لا يسمح ~~الوقت بعرضها، أو كون الوقوف عليها يتعذر حينا، أو كونها غير مبحوث فيها، ~~كل ذلك يفسر لنا ms0006 السر الكامن وراء تخليه أحيانا عن عرض الأقوال شاملة. # وخارجا عن ذلك، يظل عرض الأقوال لدى المؤلف طابعا ملحوظا في غالبية ~~ممارساته، حتى أنه ليقدم أحيانا قوائم ضخمة من الأسماء بنحو يثير الدهشة، ~~حيث يعرض الأسماء الممثلة للمذاهب الرئيسة وما ترتبط بها من خطوط وتيارات ~~داخل المذهب الواحد، كما يعرض الأسماء التي اندثرت مذاهبها، مضافا إلى ~~أقوال كبار الصحابة والتابعين وسائر الفقهاء المتميزين في مختلف الفترات ~~التأريخية، مما يكشف ذلك عن قابلية فذة في بذل الجهد للعثور على تلكم ~~الأسماء واستخلاص أقوالها، بخاصة أن بيئته التأريخية لم تخبر وسائل الطباعة ~~الحديثة، حيث يتطلب الوقوف على أقوال الفقهاء - في مختلف تياراتهم وأجيالهم ~~- قابلية ضخمة لا تتوفر إلا لدى الأفذاذ، دون أدنى شك. # 2 عرض الدليل الشخصي: # بما أن المؤلف يبدأ غالبا " في عرضة للأقوال " بتصدير وجهة نظره، أو ~~تخليلها ضمن العرض أو نهايته، حينئذ فإن الخطوة الثانية من منهجه المقارن ~~تبدأ بعرض الدليل الشخصي PageV0MP013 # الذي يمثل وجهة نظره. وسنرى عند حديثنا عن أدوات الاستدلال التي ~~يستخدمها: أن المؤلف يعتمد أولا: الأدلة الرئيسة: " الكتاب، السنة. إلخ " ~~ثم: الأدلة الثانوية من أصل عملي، وغيره، مضافا إلى أدوات الاستدلال العامة ~~التي نعرض لها في حينه. # لكن، ما يعنينا الآن هو: منهج العرض، دون تفصيلاته، حيث يبدأ ذلك بالكتاب ~~أو السنة أو الإجماع أو العقل، أو بثلاثة منها أو بإثنين أو بها جميعا: حسب ~~توافر الأدلة التي تتاح له، أو يبدأ ذلك بدليل ثانوي أو بالأدلة جميعا: ~~الرئيسي والثانوي. هذا إلى أن منهجه في عرضه للأدلة المشار إليها يبدأ ~~بعبارة " لنا " وهي تشير إلى دليله الشخصي بطبيعة الحال، حيث يعرض الدليل ~~الإجمالي أولا ثم يبدأ بتفصيله، وهذا ما يمكن ملاحظته في الممارسة الآتية: ~~(مسألة: قال علماؤنا: النوم الغالب على السمع والبصر ناقض للوضوء. وهو مذهب ~~المزني وإسحاق وأبي عبيد. # لنا: النص والمعقول. # أما النص، فقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة.). # وأما المعقول، فهو: أن النوم سبب لخروج الحدث. إلخ). # وبما أن ms0007 ما يعنينا - في هذه الخطوة من منهجه - هو: عرض الدليل من خلال ~~المقارنة ، وليس الدليل مطلقا - حيث نتحدث عنه لاحقا - حينئذ فإن عرضه ~~لدليله الشخصي لا بد أن يتناسب مع منهجه المقارن الذي يحرص فيه على تقديم ~~الأدلة متوافقة مع مبادئ الخاصة والعامة، لكن بما أن مبادئ العامة تظل ~~مستهدفة من حيث حرصه على تحقيق عملية " الإقناع " لهم، حينئذ نجده يقدم ~~أدلتهم أولا، ثم يتبعها بالدليل الخاص. من هنا يبدأ بعرض الدليل من " ~~الكتاب " - إذا أمكن - بصفته دليلا مشتركا بين الخاص والعام، ثم من روايات ~~" العامة " ثم يورد الروايات " الخاصة " حيث أن إيرادها أخيرا يظل أكثر ~~إلزاما لهم من حيث كونها متوافقة مع أدلتهم من جانب مضافا إلى كون ذلك ~~أسلوبا من أساليب " المجاملة " العلمية. ويمكن ملاحظة هذا المنهج - في عرض ~~الأدلة - متمثلا في الممارسة الآتية عن مسوغات التيمم: (لنا: قوله تعالى: " ~~فلم تجدوا ماء فتيمموا PageV0MP014 # صعيدا. ". # وما رواه الجمهور عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وآله قال: " إن ~~الصعيد الطيب. # ومن طريق الخاصة: وما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن سنان. إلخ). # واضح - كما قلنا - أن البدء بدليل الكتاب، فالرواية العامة، فالرواية ~~الخاصة يحقق هدفا مزدوجا - في مجال البحث المقارن - هو: إقناع " العامة " ~~أو إلزامهم من خلال أدوات استدلالهم، فضلا عن إقناع " الخاصة " بأدواتهم ~~أيضا. والأمر نفسه حينما يتقدم بالأدلة الأخرى التي تشكل أدوات مشتركة بين ~~الفريقين، حيث تتطلب المقارنة استخدام ما هو مشترك أيضا مثل: الإجماع، أو ~~العقل، أو الأصل، وهو أمر يمكن ملاحظته في الممارسة الآتية التي استدل بها ~~على طهارة الماء ومطهريته، مرتكنا - فضلا عن الكتاب والسنة - إلى الإجماع ~~والعقل: # (أما الإجماع: فلأن أحدا لم يخالف في أن الماء المطلق طاهر. # وأما المعقول: فلأن النجاسة حكم طارئ على المحل، والأصل: عدم الطريان ~~ولأن تنجس الماء يلزم منه الحرج. إلخ). # والأمر نفسه يمكن ملاحظته بالنسبة إلى توسله بسائر الأصول الأخرى، ~~كالاستصحاب مثلا، وهذا من نحو: # (إذا أسر المشرك وله زوجة لم يؤسرها المسلمون، فالزوجية باقية، ms0008 عملا ~~بالاستصحاب). # لكن: إذا كان المؤلف يستخدم ما هو " مشترك " من الأدوات بين الفريقين، أو ~~ما يختص بأدوات " الجمهور " فهذا لا يعني أنه يستخدم مطلق أدواتهم بقدر ما ~~يعني أنه ينتخب من الأدوات ما لا يتعارض بنحو أساسي مع مبادئه الخاصة، ~~كالقياس وغيره من المعايير المنهي عنها في الشريعة. # طبيعيا، أن غالبية الأدوات التي يتوكأ المؤلف عليها بالنسبة إلى أدوات ~~الاستدلال لدى الجمهور، ليست حجة عند المؤلف، مثل رواياتهم الواردة من غير ~~طرق الخاصة، ومثل عمل الصحابة، ومثل إجماعاتهم. إلا أنه يستخدمها بمثابة ~~إلزام يستدل من خلاها على PageV0MP015 # تثبيت وجهة نظره. حيث إن المسوغ لأمثلة هذا التوكؤ على أدلة السنة ~~النبوية من طرقهم أو إجماعاتهم أو قول وعمل الصحابة دون القياس والاستحسان ~~ونحوها من الأدلة التي تدخل ضمن " الرأي " هو: أن هذه الأدلة لا تتعارض مع ~~أدلة " الخاصة " من حيث كونها مستندة إلى كلام النبي صلى الله عليه وآله أو ~~فعله أو تقريره، كل ما في الأمر أن " طرقها " مشكوك فيها، أي: أنها ذات ~~مظان شرعية من حيث المصدر دون طرقه الكاشفة عنه، وهذا بخلاف الأدلة ~~المستندة إلى " الرأي " المنهي عنه شرعا، حيث لا مستند لها البتة، لذلك ~~يمكن الاستدلال بالرواية أو الإجماع أو عمل الصحابة " في مقام إلزامهم " ~~على العكس من أدلة " الرأي "، فروايات الجمهور - مثلا - حيال طهارة ومطهرية ~~الماء، أو إجماعهم على عدم انفعال الكثير منه بالنجاسة، أو عمل الصحابة في ~~عدم الالتفات إلى " تغير " الماء الذي لا يمكن التحرز منه بالنسبة إلى ~~مطهريته. أمثلة هذه الأدلة التي استند إليها المؤلف تظل أدوات معززة لدليل ~~" الخاصة ": من حيث استنادها إلى مصدر " شرعي " بالرغم من أنها ذات طرق ~~مشكوك في حجتها ولكنها ما دامت - بشكل أو بآخر - تدعي الانتساب إلى ما هو " ~~شرعي "، فحينئذ لا مانع من التوكؤ عليها في صعيد " الإلزام " للمخالف. # وفي ضوء هذه الحقائق يمكننا أن نستشهد ببعض ممارسات المؤلف في تعامله مع ~~أدلة الجمهور في مرحلة عرض الأدلة، سواء أكان ذلك في صعيد التعامل مع ms0009 " ~~الروايات " أو " الإجماع " أو " قول وفعل الصحابي ". # أما بالنسبة إلى تعامله مع الرواية، فنجده يرتكن - بنحو عام - إلى معايير ~~الجمهور في " التعديل والجرح " لها، حيث إن المقارنة تفرض عليه أن يعتمد ~~معايير الطرف الآخر من أطراف المقارنة. لذلك يحرص على تقديم الرواية ~~المعتبرة سندا لدى الجمهور، حتى أنه ليشير أحيانا إلى كونها " معتبرة " من ~~خلال التنصيص عليها. وهذا من نحو تعقيبه على الروايات التي ساقها للتدليل ~~على عدم طهارة جلد الميتة حتى لو دبغ، حيث علق على إحداها قائلا: (ورواه ~~أبو داود، قال: إسناده جيد) وعقب على أخرى، قائلا: (وإسناده حسن). # بالمقابل نجده في مرحلة ردوده على أدلة الآخرين - كما سنرى لاحقا - يرفض ~~الرواية PageV0MP016 # الضعيفة مستندا أيضا لمعاييرهم في " التجريح ". وهذا يعني أن المؤلف يظل ~~ملتزما بما تفرضه متطلبات المقارنة بين الأطراف من حيث الركون إلى معاييرهم ~~في تعديل الرواية أو تجريحها. # لكن، ثمة ملاحظة لا مناص من تسجيلها هنا، وهي: أن المؤلف يعتمد على ~~الرواية العامية مع كونها غير معتبرة، في نظره من أجل " إلزام المخالف " ~~حيث يصرح بكونها " غير معتبرة " ولكنه يقدمها بمثابة " إلزام " للمخالف. ~~فمثلا، في تقديمه لإحدى الروايات التي تزعم أن النبي صلى الله عليه وآله قد ~~سلم في ركعتي الرباعية نسيانا، وتكلم بعد ذلك مستفسرا بعد أن نبه على ذلك ~~حيث ساقها المؤلف للتدليل على جواز التكلم علق قائلا: # (لنا. ورواية ذي اليدين - وهي الرواية التي ساقها للتدليل على جواز ~~التكلم لمن ظن الإتمام - وإن لم تكن حجة لنا، فهي في معرض الإلزام). كذلك، ~~في تعقيبه على صلاة جعفر حيث قدم رواية من الجمهور بأن النبي صلى الله عليه ~~وآله علم العباس بن عبد المطلب تلكم الصلاة، بينا تشير الروايات الواردة من ~~طرق الخاصة أنه صلى الله عليه وآله قد علمها " جعفرا " فيما عقب المؤلف على ~~ذلك قائلا: # (ونحن إنما ذكرنا تلك الرواية احتجاجا على أحمد النافي لمشروعيتها). ~~أمثلة هذه النماذج تكشف عن أن المؤلف يعنيه أن يلزم المخالف في الدرجة ~~الأولى حتى لو كان ms0010 ذلك على حساب الرواية الضعيفة. # لذلك - كما قلنا - لا يتقبل الرواية الضعيفة في مرحلة " الرد " من جانب ~~مضافا إلى أنه لا يتقبلها مطلقا - في حالة مناقشته للخاصة - من جانب آخر، ~~وهذا ما نلحظه في تعليقه على رواية للجمهور، احتج بها الطوسي في عدم جواز ~~تقدم المرأة على الرجل في الصلاة، قائلا: # (إنه غير منقول من طرقنا فلا تعويل عليه) فالمؤلف هنا يرفض الرواية ~~العامية حتى لو كانت معتبرة لدى العامة - عند مناقشته الخاصة - ما دامت ~~ليست حجة من حيث طرقها ولكنه يتقبلها في معرض إلزامه للمخالف، مع ملاحظة ~~أنه يخضعها لمعايير التعديل والجرح عند تعامله مع الجمهور، إلا في حالة ~~الإلزام، حيث لا يلتزم بصحة الرواية أو عدمها للسبب الذي ذكرناه. وهذا يعني ~~أن المؤلف يأخذ طرفي المقارنة بنظر الاعتبار حتى أننا لنجده في PageV0MP017 # تعامله مع الرواية الواحدة - من حيث طرفي المقارنة - يخضعها لمستويين من ~~التعامل، حيث وجدناه يرفض الرواية التي احتج بها " الطوسي، " من خلال " ~~السند "، ولكنه عندما يناقش أبا حنيفة - حيث احتج أيضا بالرواية المذكورة - ~~نجده يرفض الرواية ليس من حيث " سندها " بل من حيث " دلالتها " فيما عقب ~~عليها قائلا: (لا يصح احتجاج أبي حنيفة، لأنه إذا وجب أن يؤخرها، وجب عليها ~~أن تتأخر، ولا فرق بينهما، بل الأولى أن يقول: إن المنهي هي المرأة عن ~~التقدم). # لا شك، أن أمثلة هذا التعامل مع روايات الجمهور، تظل منهجا صائبا ما دام ~~يأخذ بنظر الاعتبار أدوات الجمهور والخاصة. حيث يتعين عليه أن يرفض روايات ~~العامة عند مناقشته " الخاصة "، مثلما يحق له أن يقدم الرواية الضعيفة ~~حينما يحتج بها على المخالف في حالة كونها معتبرة لدى الأخير، وهذا ما نجده ~~واضحا عندما يحتج - مثلا - على أبي حنيفة برواية مرسلة ما دام الأخير لا ~~يمانع من العمل بها - كما صرح المؤلف بذلك في بعض احتجاجاته على الشخص ~~المذكور. # بيد أننا لا نوافق المؤلف على احتجاجه بالرواية الضعيفة في حالة تضمنها ~~ما هو مضاد لمبادئ الشرع من جانب، وما هو متناقض في ms0011 الاستدلال بها من جانب ~~آخر. وهذا ما يمكن ملاحظته بوضوح في ممارستين للمؤلف، تحدث في أولاهما عن ~~الكلام متعمدا في الصلاة، وتحدث في أخراهما عن الكلام ممن ظن إتمامها، حيث ~~رفض " في المسألة الأولى " رواية للجمهور تزعم - كما أشرنا - بأن النبي " ص ~~" سلم في ركعتي الرباعية نسيانا، فيما لفت " ذو اليدين " نظر النبي " ص " ~~إلى ذلك، وأنه " ص " قد استفسر عن صحة ما زعمه الشخص المذكور. المؤلف رد ~~هذه الرواية بجملة وجوه، منها: إن الراوي أبا هريرة أسلم بعد وفاة الشخص ~~المشار إليه بسنتين، ومنها - وهذا ما نعتزم التأكيد عليه -: إن الرواية ~~تتضمن ما يتنافى مع عصمة النبي " ص " وهو النسيان. # أما " في المسألة الثانية " فإن المؤلف يقدم الرواية ذاتها للتدليل على ~~جواز التكلم بالنسبة لمن ظن الإتمام. فبالرغم من أنه لم يعتد بهذه الرواية، ~~حيث علق قائلا: (ورواية ذي اليدين - وإن لم تكن لنا حجة - فهي في معرض ~~الإلزام) إلا أن سوقها هنا للتدليل على PageV0MP018 # جواز التكلم بالنسبة لمن ظن الإتمام، ينطوي على جملة من الملاحظات، منها: ~~استشهاده بها في حكمين مختلفين هما: النسيان والظن مع أنها لا تتضمن إلا ~~حكما واحدا. وحتى مع صحة الفرضية الأولى لا يمكننا أن نعتمدها ما دام ~~المؤلف نفسه قد رفضها بالنسبة إلى النسيان، فيما ينبغي أن يرفضها بالنسبة ~~إلى الظن أيضا، ما دامت متعلقة بفعل واحد. # مضافا لما تقدم، فإن الرواية المذكورة ما دامت تتضمن ما هو يتنافى مع ~~عصمة النبي " ص " حينئذ لم يكن هناك أي مسوغ للاستدلال بها ما دام المؤلف ~~قد أخذ على نفسه ألا يعتمد - حتى في مجال الإلزام - ما لا يتسق مع الشرع ~~بنحو ما قلناه مثلا: في رفضه لمعاييرهم المرتبطة بالقياس والاستحسان ونحو ~~هما مما يرفضها حتى في حالة " الإلزام ". # وأيا كان، فإن المؤلف خارجا عن الملاحظة المذكورة، يظل - كما قلنا - ~~متعاملا مع " روايات " الجمهور حسب ما يتطلبه منهج " المقارنة " من ~~الاعتماد على " أدواتهم الاستدلالية " التي لا تتعارض مع أدلة " الخاصة " ~~بالنحو الذي أوضحناه. # أما ما ms0012 يتصل بأدوات الاستدلال الأخرى، فإن المؤلف يمارس نفس المنهج، وهذا ~~مثل تعامله مع دليلي: " الإجماع " و " عمل الصحابة ". وهو ما يمكن ملاحظته ~~في الممارسة التالية " بالنسبة إلى عدم جواز المسح على الخف، فيما عرض جملة ~~أدلة الجمهور "، منها: # (... وما روي عن الصحابة من إنكاره، ولم ينكر المنازع، فدل على أنه ~~إجماع). # ومثل الممارسة التالية " بالنسبة إلى جواز التكلم في الصلاة ممن ظن ~~إتمامها ": # (. نقل عن جماعة من الصحابة أنهم تكلموا بعد السلام بظن الإتمام، ثم ~~أتموا مع الذكر كالزبير وابنيه: عبد الله، وعروة، وصوبهم ابن عباس، ولم ~~ينكر، فكان إجماعا). # ومثل الممارسة الآتية " مستدلا بها على طهارة ومطهرية الماء المطلق في ~~حالة امتزاجه بما لا يمكن التحرز منه ": # (... ولأن الصحابة كانوا يسافرون وغالب أوعيتهم الأدم، وهي تغير الماء ~~غالبا). # وأما " عمل الصحابي " منفردا " بخلاف العمل الجماعي السابق بصفته كاشفا ~~عن السيرة الشرعية بالنسبة لمقاييس الجمهور " فإن تعامل المؤلف مع هذا ~~الجانب، يظل مماثلا لتعامله مع " الرواية " من حيث تقديمه دليلا معززا ~~لوجهة نظره الشخصية، ثم رفضه للدليل PageV0MP019 # المذكور نفسه في مرحلة رده على أدلة المخالفين تمشيا مع منهجه القائم على ~~" إلزام " المخالف بالنحو الذي لحظناه في إلزامه الآخرين بالنسبة إلى ~~الرواية الضعيفة التي يقدمها في مرحلة عرض الدليل الشخصي، ثم يرفضها في ~~مرحلة الرد وهذا ما نلحظه - مثلا - في عرضه لأعمال كبار الصحابة بمثابة ~~تعزيز لأدلته الخاصة، بينا يرفضها مطلقا في حالة احتجاجهم ذاهبا إلى أنها ~~ليست " حجة " ما دامت غير مرتكنة إلى النبي " ص ". # وبعامة، فإن تعامل المؤلف مع أدوات الاستدلال لدى الجمهور " في مرحلة عرض ~~الأدلة الشخصية "، يتمثل: إما في أداة مشتركة مثل: " الكتاب " أو " إجماع ~~المسلمين " أو " العقل " أو " الأصل ". أو في أدواتهم المختصة بهم. وأما ~~تعامله مع فقهاء الخاصة، فلا بد أن يتم - بطبيعة الحال - وفق أدواتهم ~~الخاصة بهم أيضا ما داموا من جانب، أحد طرفي " المقارنة " وما دام المؤلف ~~يمثل أحد فقهائهم من جانب آخر، مع ملاحظة أنه يستخدم نفس التعامل بالنسبة ~~إلى عملية " الإلزام ms0013 " أي: العمل بما هو ليس " حجة " لديه في صعيد التعزيز ~~لوجهة نظره، أو صعيد " الرد على أدلة الآخرين بالنحو الذي نعرض له لاحقا ~~عند حديثنا عن الجانب الآخر من ممارسته، وهو: " الاستدلال ". # 3 فرضية النقض: # المؤلف عندما يعرض أدلته الشخصية في المرحلة الثانية، يفترض أحيانا ~~إمكانية " الإشكال " عليها من قيل الآخرين كما لو افترض أن النصوص التي ~~استشهد بما مطعونة سندا، أو معارضة بنصوص أخرى أو أن أدلته بعامة غير صائبة ~~مثلا. إلخ، حينئذ يتقدم المؤلف بالرد على الإشكال المتقدم. وهذا ما يمكن ~~ملاحظته مثلا في النموذج الآتي، حيث قدم المؤلف أدلته الشخصية على عدم ~~انفعال ماء البئر بالنجاسة، ومنه: الرواية القائلة (كتبت إلى رجل أسأله أن ~~يسأل أبا الحسن الرضا " ع "، فقال: ماء البئر واسع لا يفسده شئ. إلخ) حيث ~~عقب المؤلف على هذه الرواية قائلا: # (واعترضوا على الحديث الأول بوجوه: PageV0MP020 # * أحدها: أن قوله " ع ": لا يفسده. أي: فسادا يوجب التعطيل. # * الثاني: أن الراوي أسندها إلى المكاتبة، وهي ضعيفة. # * الثالث: المعارضة بخبر ابن بزيع - وهو الخبر القائل بأن ينزح من البئر ~~دلاء، حيث تستشف منه نجاسة البئر. # والجواب عن الأول: أنه تخصيص لا يدل اللفظ عليه. # وعن الثاني: أن الراوي قال: فقال " ع " كذا، والثقة لا يخبر بالقول إلا ~~مع القطع، على أن الرسول " ص " كان ينفذ رسله بالمكاتبات. # وعن الثالث: إنما يتم على تقدير نصوصية الحديث. وليس كذلك). # واضح من خلال هذه الممارسة أن المؤلف قد التزم بمتطلبات المقارنة الشاملة ~~التي تفرض عليه أن يتوقع إشكالات الآخرين عليه فيما، يمكن ألا يقتنعوا ~~بصواب دليله الشخصي.. فجاء مثل هذا العرض أو افتراض الإشكال عليه، يحمل ~~مسوغه دون أدنى شك. كما جاء " الرد " على هذه الإشكالات محكوما بنفس ~~المسوغ، طالما يستهدف من ذلك تثبيت وجهة نظره الخاصة، كما هو واضح. # ويلاحظ: أن عرض المؤلف لاعتراضات الآخرين، يأخذ أكثر من صياغة، فهو حينا ~~يصوغ الإشكال بنحوه المتقدم، وحينا آخر يستخدم أسلوب " المقولات " أي: ~~عبارة: " لا يقال " و " لأنا نقول ". وهذا من ms0014 نحو ذهابه إلى عدم وجوب ~~استيعاب الرجلين بالمسح، عبر ارتكانه إلى الدليل القرآني في آية الوضوء من ~~عطف عبارة " الأرجل " على " الرؤس " حيث افترض هذا الإشكال: (لا يقال: فقد ~~قرئ بالنصب، وذلك يقتضي العطف على المحل فلا يكون مبعضا. # لأنا نقول لا منافاة بينهما، لأن التبعيض لما ثبت بالجر، وجب تقديره في ~~النصب، وإلا لتنافت القراءات. إلخ). # هذا إلى أن أسلوب " المقولات " يجئ أيضا في المراحل الأخرى من منهجه ~~المقارن: عندما يعرض أدلة الآخرين والرد عليها، حيث تتطلب المناقشة أمثلة ~~هذه الإشكالات والرد عليها، كما سنرى في حينه. PageV0MP021 # ويلاحظ أيضا: أن هناك صياغة أخرى يستخدمها المؤلف في مرحلة " النقض " ~~لأدلته، ألا وهي: تطوع المؤلف بإيراد الإشكال على دليله دون أن يفترضه من ~~الآخرين، وهذا يتم - غالبا - عند تقديمه للأدلة الروائية: من حيث انطواؤها ~~على اعتراضات في السند أو الدلالة حينا. ويمكن ملاحظة ذلك في ممارسات ~~متنوعة من نحو تقديمه جملة من الروايات التي ساقها للتدليل على وجوب ~~الموالاة في أفعال الوضوء، حيث استشهد برواية لأبي بصير، وعقب قائلا: (وفي ~~طريقها سماعة وفيه قول). # واستشهد برواية أخرى وعقب عليها قائلا: # (وفي طريقها معلى بن محمد، وهو ضعيف). # فالمؤلف في أمثله هذه الممارسات، يتطوع بإيراد الإشكال على أدلته، حيث ~~ينسج حولها صمتا حينا، كما هو طابع النصوص المتقدمة التي لم يرد عليها. ~~ولكنه يرد على ذلك حينا آخر، كما هو ملاحظ في تعقيبه على رواية ساقها ~~للتدليل على أن الواجب في غسل الأعضاء - بالنسبة للوضوء - هو: المرة ~~الواحدة، حيث أشار إلى أن في طريقها سهل بن زياد، وهو ضعيف. ولكنه يرد على ~~هذا الإشكال بأن الرواية قد تأيدت بروايات صحيحة تحوم على نفس الموضوع. # لا شك، أن تقديم الرواية الضعيفة في سياق الروايات المعتبرة يعد نوعا من ~~" التزكية " لها، إلا أن الملاحظ أن المؤلف نجده - بعض الأحيان - يورد ~~الرواية الضعيفة في سياق خاص هو كونها " مقوية " لأدلته لا أنها " تستدل " ~~بها وهذا ما نلحظه مثلا: في تعقيبه على رواية ضعيفة أوردها للتدليل ms0015 على عدم ~~نجاسة ما لا نفس له سائلة، حيث قال: (وهذه مقوية، لا حجة). # هنا ينبغي أن نشير إلى أن تقوية الاستدلال برواية ضعيفة لا يمكن الاقتناع ~~به، لبداهة أن ما هو " ضعيف " لا قابلية له على " التقوية "، بل العكس هو ~~الصحيح، أي: أن الرواية الضعيفة هي ما تتقوى بالروايات المعتبرة - كما لا ~~حظنا ذلك في نص أسبق. # وأيا كان، يعنينا أن نشير إلى أن المؤلف في المرحلة الثالثة من منهجه ~~المقارن يلتزم PageV0MP022 # بموضوعية " المقارنة " حينما يتطوع بإيراد الإشكالات المتوقعة حيال أدلته ~~الشخصية، بالنحو الذي تقدم الحديث عنه. # 4 أدلة المخالفين: بعد أن يعرض المؤلف دليله الشخصي والإشكالات الواردة ~~عليه من قبل المؤلف نفسه، يتجه إلى عرض لأدلة المخالفة لو جهة نظره حيث ~~يصدرها بعبارة: " احتج " فيما تومئ هذه العبارة إلى المستند الشرعي أو ~~العقلي للأقوال التي عرضها المؤلف في المرحلة الأولى من منهجه المقارن، أي: ~~الأقوال المخالفة لوجهة نظره - كما قلنا. # طبيعيا، يظل العرض لأدلة المخالفين مرتبطا بطبيعة المسألة المطروحة من ~~حيث شمولها لكل من " العامة " و " الخاصة " فيما يفرد لكن منهما حقلا خاصا، ~~ومن حيث تعدد الأقوال أو توحدها، حيث يحرص على عرضها جميعا ما أمكنه ذلك. ~~فمثلا، عند عرضه لمسألة عدم رؤية الهلال، نقل جملة آراء: شهادة العدل ~~الواحد شهادة العدلين، شهادتهما مع الصحو، شهادة عدد كبير مع العلة. إلخ، ~~حيث حرص على عرض الأدلة لها بهذا النحو: # * احتج سلار. # * واحتج الشافعي. # * واحتج أبو حنيفة. # * واحتج الشيخ..). # إلا أن الملاحظ أن المؤلف لا يعرض أحيانا للاحتجاجات كلها، بل نجد يكتفي ~~بعرض واحد منها، وهذا من نحو عرضه للأقوال المختلفة بالنسبة إلى عدم تعيين ~~" الحمد " أو تعينها في الثلاثة والرابعة من الفرائض حيث نقل قولا بوجوبها ~~في كل الركعات، وقولا في معظم الصلاة، وقولا في ركعة واحدة. ولكنه اكتفى ب‍ ~~" احتجاج " منها، هو: ما نقله الجمهور عن النبي " ص " بأنه كان يقرأ بالحمد ~~في الركعتين الآخرتين، دون أن يعرض لأدلة القولين الآخرين. وهذا ما لا ~~يلتئم مع حرصه ms0016 الذي لحظناه بالنسبة إلى عرض الأدلة PageV0MP023 # جميعا. ألا أننا نحتمل أن عدم وجود دليل يعتد به، أو عدم العثور عليه ~~بسبب فقدان النصوص الاستدلالية للمخالف، يقف سببا وراء ذلك، وهذا ما يصرح ~~به المؤلف أحيانا عندما يقرر بأنه لم يعثر على دليل لهذا الفقيه أو ذاك، ~~بخاصة إذا أخذنا بنظر الاعتبار أن تقديمه لأدلة المخالفين لا ينحصر في ~~عثوره على المصدر الاستدلالي للمخالف، بل يلتمس المؤلف أدلة تتناسب مع فتوى ~~المخالف حيث إن كثيرا من الفقهاء لم يؤثر عنهم أي كتاب استدلالي، كما أن ~~بعض أقوالهم تنقل عنهم بواسطة الآخرين، مما يجعل العثور على أدلتهم أمرا ~~متعذرا، ومن ثم ينحصر عرض الدليل في محاولة المؤلف بأن يلتمس دليلا تخمينيا ~~يمكن أن يشكل مستندا للأقوال المشار إليها. # وهذا كله فيما يتصل بطريقة العرض للأدلة المخالفة. # أما فيما يتصل بمستوياتها - من حيث الاختزال أو التفصيل، ومن حيث أدوات ~~الاستدلال التي يعتمدها - فتظل مماثلة لمنهجه في عرض الأدلة الشخصية، حيث ~~يخضع المسألة لمتطلبات السياق الذي ترد فيه ففي صعيد الإجمال أو التفصيل ~~للأدلة نجده حينا يكتفي بتقديم الدليل عابرا، ونجده في ممارسات أخرى يفصل ~~الحديث في ذلك، وهذا من نحو الممارسة التالية التي يعرض فيها أدلة القائلين ~~بانفعال ماء البئر بالنجاسة: # احتج القائلون بالتنجيس بوجوه: # * الأول: النص، وهو ما رواه الشيخ في الصحيح. # * الثاني: عمل الأصحاب. # * الثالث: لو كان طاهرا لما ساغ التيمم، والتالي باطل فالمقدم مثله، ~~والشرطية ظاهرة، فإن الشرط في جواز التيمم فقدان الطاهر، وبيان بطلان ~~الثالي من وجهين: # * الأول: ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن أبي يعفور وعنبسة بن ~~مصعب عن أبي عبد الله " قال: " إذا أتيت البئر وأنت جنب فلم تجد دلوا ولا ~~شيئا يغرف به فتيمم بالصعيد الطيب، فإن رب الماء رب الصعيد، ولا تقع على ~~البئر ولا تفسد ماء هم ". # * الثاني: لو لم يحز التيمم لزم أحد الأمرين: # إما جواز استعمال ماء البئر بغير نزح، أو: PageV0MP024 # طرح الصلاة، وهما باطلان. أما الأول: فلأنه لو ms0017 صح، ما وجب النزح وهو باطل ~~بالأحاديث المتواترة الدالة على وجوبه. وأما الثاني: فبالإجماع. # * الرابع: إنه لو كان طاهرا لكان النزح عبثا، والمقدم كالتالي باطل). # فالملاحظ أن المؤلف فصل في عرضه لأدلة المخالفين، حيث قدم أولا أربعة ~~أدلة رئيسة ومعززة، وفصل ثانيا في عرضة للدليل الثالث ففرع عليه فرعين، ثم ~~فرع على الأخير منهما فرعين أيضا. ومثل هذا التفصيل في عرضه لأدلة المخالف ~~فضلا عن كونه عملا جادا يكشف عن براعته في العرض، وفضلا عن كونه يتناسب مع ~~أهمية المسألة المطروحة حيث إن السابقين على " العلامة " قد اشتهر القول ~~لديهم بانفعال ماء البئر - وقد خالفهم في ذلك - مما يجعل لتفصيله المذكور ~~مسوغا علميا دون أدنى شك. وفضلا عن ذلك كله، فإن المؤلف من خلال حرصه على ~~تفصيل الأدلة، يكشف عن الحياد العلمي الذي تتطلبه المقارنة الشاملة، كما هو ~~واضح. # 5 الرد على أدلة المخالفين: # بعد أن يعرض المؤلف لأدلة المخالف، حينئذ يتعين عليه " منهجيا " أن يتجه ~~للرد عليها طالما يستهدف تثبيت وجهة نظره بطبيعة الحال، ومن الواضح، أن هذه ~~المرحلة من مراحل منهجه المقارن، تظل مرتبطة بمستو يأت الأدلة التي يلتمسها ~~للمخالف، فيجمل أو يفصل أو يبسط أو يعمق الرد حسب متطلبات السياق. إلا أنه ~~بعامة يلقي - في هذه المرحلة بثقله العلمي بنحو ملحوظ بحيث تتضح أمام ~~الملاحظ قابلية المؤلف في محاكمة أدلة الآخرين، ومن ثم يمكننا أن نستكشف ~~غالبية الأدوات التي يعتمدها في ممارسته الفقهية، بحيث يمكن القول بأن ~~الطابع العلمي يتبدى من خلال هذه المرحلة من منهجه المقارن. # ويمكننا - على سبيل المثال أن نقدم نموذجا للرد المفصل لدى المؤلف، حيث ~~لحظنا في المرحلة السابقة " مرحلة عرض أدلة المخالفين " أنه فصل الكلام في ~~عرضه لأدلة القائلين بانفعال ماء البئر. وها هو يسلك نفس التفصيل في الرد ~~على ذلك ما دام الموقف يتطلب تجانسا بين أدلة المخالف المفصلة وبين الرد ~~عليها بنفس التفصيل. PageV0MP025 # يقول المؤلف - وقد قدم أدلة المخالف في أربع نقاط مع تفريعاتها -: # (والجواب عما احتجوا: # أولا، من وجوه: ms0018 # * أحدها: إنه " ع " لم يحكم بالنجاسة " أي: قوله " ع ": ينزح منها دلاء " ~~أقصى ما في الباب أنه أوجب النزح. # * وثانيها: إنه لم يجوز أن يكون قوله: " ينزح منها دلاء " المراد من ~~الطهارة ها هنا: # النظافة؟!. # * ثالثها: يحمل على ما لو تغيرت، جمعا بين الأدلة. # * رابعا: هذه دلالة مفهوم وهي ضعيفة خصوصا مع معارضتها للمنطوق. # * وخامسها: يحمل المطهر هنا على ما أذن في استعماله، وذلك إنما يكون بعد ~~النزح لمشاركته للنجس في المنع جمعا بين الأدلة. وهذه الأجوبة آتية في ~~الحديث الثاني " أي: قوله " ع " يجزيك أن تنزح دلاء ". # وعن الثاني بأن عمل الأكثر ليس بحجة، وأيضا: فكيف يدعي عمل الأكثر هنا مع ~~أن الشيخ وابن أبي عقيل ذهبا إلى ما نقلناه - أي: مخالفتهما -. # وعن الثالث: بالمنع من الملازمة " أي: احتجاجهم القائل: لو كان طاهرا لما ~~ساغ التيمم، والتالي باطل، فالمقدم مثله ": أولا: قوله: الشرط فقدان ~~الطاهر، قلنا: ليس على الإطلاق، بل المأذون في استعماله، فإن المستعمل في ~~إزالة الحدث الأكبر طاهر عند أكثر أصحابنا يجب معه التيمم، فكذا هنا. # وثانيا: بالمنع من بطلان التالي. والحديث الذي ذكروه " وهو قوله " ع " ~~فيتمم بالصعيد الطيب. ولا تقع على البئر ولا تفسد. إلخ غير دال على ~~التنجيس، فإنه يحتمل رجوع النهي إلى التنجيس للمصلحة الحاصلة من فقدان ~~الضرر بالوقوع، والنهي عن إفساد الماء إما على معنى عدم الانتفاع به إلا ~~بعد النزح.). # لقد استشهدنا بهذا النص المطول ليتبين القارئ مدى اتسام هذا الرد ~~بالتفصيل PageV0MP026 # والعمق والشمول، فيما رد على الدليل الأول " وهو الروايتان القاضيتان ~~بالنزح " حيث علل المخالف ذلك بقوله (لو كانت طاهرة لكان تعليل التطهير ~~بالنزح تعليلا لحكم سابق بعلة لاحقة رده على ذلك بخمسة وجوه اعتمد فيها على ~~ذائقته الفقهية المتميزة من جانب مثل عدم الملازمة بين النزح والنجاسة ومثل ~~إمكان حمل ذلك على النظافة وليس الطهارة التي تقابلها النجاسة، ومثل تفسيره ~~لعبارة " الإفساد لماء البئر بمعنى: عدم الانتفاع به، وليس نجاسته. إلخ " ~~مضافا - من جانب آخر إلى محاولة تأليفه بين ms0019 الروايات المتضاربة، حيث أن ~~عبارات من نحو: (ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير) و (لا بأس) ~~جوابا لمن سأله " ع " عن وقوع بعض النجاسات في البئر، و (لا تعاد الصلاة ما ~~وقع في البئر إلا أن ينتن) أمثلة هذه العبارات (نص) في عدم انفعال ماء ~~البئر بالنجاسة، لذلك، فإن حمله الروايات الآمرة بالنزح على " التغير " ~~وجمع بين الأدلة يكون بذلك قد استخدم ذائقته الفقهية في تفسير النص أو ~~تأويله " أي: الجمع " بالنحو المطلوب هذا فضالا عن اعتماد المؤلف بعض ~~الأدلة العقلية، في " الملازمات " التي نقضها. وفضلا عن اعتماده العنصر ~~الاستقرائي في التماس أحكام أو أقوال " مماثلة " للمسألة المبحوث عنها، مثل ~~استشهاده بالماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر. إلخ، حيث تكشف هذه ~~المستويات من " الرد " عن مدى الجدية ومدى الحرص على تفصيل الممارسة التي ~~ينتهجها في هذا الميدان. # طبيعيا، من الممكن أن تثار بعض الملاحظات على الرد المذكور للمؤلف، ومنها ~~مثلا ذهابه إلى أن عمل الأكثر ليس بحجة " وهو موقف صائب دون أدنى شك، ~~بدليل، أنه خالف المشهور في انفعال ماء البئر، مع ملاحظة أن المؤلف يعمل ~~بالمشهور في غالبية ممارساته - كما سنرى لاحقا إلا أن رده على المخالف ~~بعبارة (فيكف يدعي عمل الأكثر هنا مع أن الشيخ وابن أبي عقيل ذهبا إلى ما ~~نقلناه). هذا الرد لا يمكن التسليم به من حيث نفيه صفة " الشهرة " لمجرد ~~مخالفة فقيهين، لوضوح أن مخالفة الواحد أو الاثنين لا تقدح في تحقق الشهرة، ~~وإلا كان القول " إجماعا " وليس " شهرة " كما هو بين ولا أدل على ذلك أن ~~المؤلف قد صدر ممارسته لهذه المسألة بعبارة: (المشهور عند أصحابنا: تنجس ~~البئر بملاقاة النجاسة.) حيث أقر بتحقق " الشهرة " في هذا القول، وحينئذ، ~~كيف ينفيه " في رده PageV0MP027 # المذكور على المخالف؟ " وبالرغم من أن المؤلف كان في صدد الرد على " ~~الشهرة الفتوائية " مقابل " الشهرة العملية " بدليل أن المخالف - حسب ما ~~نقله المؤلف على لسانه - قد احتج بالقول: (عمل أكثر الأصحاب، وهو وإن لم ~~يكن حجة. فإذا ms0020 انضم إلى ما ذكرناه من الأحاديث حصل القطع بالحكم) إلا أنه ~~في الحالين - سواء أكانت " الشهرة: فتوائية أو عملية " فإن مخالفة الواحد ~~أو الاثنين لا تزيلها، كما قلنا. # وبعض النظر عن ذلك. فإن المؤلف " في ردوده بصورة عامة يظل كما أشرنا - ~~متوفرا على الممارسة الجدية، العميقة، المستوعبة لكل متطلبات الرد المفصل، ~~بالنحو الذي لحظناه. أما من حيث أدوات " المقارنة " التي يستخدمها المؤلف ~~في مرحلة رده على أدلة المخالفين، فإن الخطوط التي لحظناها في " مرحلة عرض ~~أدلتهم " تأخذ المنحى ذاته: من حيث اعتماده أدوات طرفي المقارنة " الخاصة " ~~و " العامة "، مضافا إلى الأدوات المشتركة بينهما بطبيعة الحال، مع ملاحظة ~~جانبين هما: # * رفضه لأدوات " الجمهور " في أكثر من مجال، منها: الرد على الرواية ~~الضعيفة " حيث لا يرفضها - كما لحظنا - عند مرحلة عرض أدلته الخاصة " ومنها ~~" الرد على أدلتهم المنهي عنها " كالقياس والاستحسان ونحو هما ". # * اعتماده - في كثير من الحالات - على الأدلة " الخاصة " في تعامله مع ~~الجمهور، سواء أكان ذلك في صعيد " الجمع " بين أدلة الطرفين أو الترجيح ~~لأدلة الخاصة. # ويحسن بنا أن نستشهد بنماذج من ممارساته في صعيد تعامله مع الجمهور أولا، ~~فيما نبدأ ذلك بتعامله مع أدلتهم النقلية، وفي مقدمتها: الرواية، حيث ~~يخضعها لجملة من الاعتبارات، منها: # 1 التعامل مع الرواية، من خلال " تجريحها " سندا، حيث يعتمد في ذلك على ~~معايير الجمهور نفسه، ففي رده على رواية " إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل ~~خبثا " فيما استدل بها الشافي على اعتصام الماء الكثير علق قائلا: (إن ~~الحنفية قد طعنوا فيه. فلو كان صحيحا لعرفه مالك). # ورد الأحاديث الذاهبة إلى أن المسح هو: إلى المرفقين فس التيمم، بقوله: ~~PageV0MP028 # (والجواب عن أحاديث أبي حنيفة بضعفها فإن أكثر العلماء أنكرها ولم يرو ~~منها أصحاب السنن وقال أحمد: ليس بصحيح عن النبي " ص " إنما هو عن ابن عمر، ~~وقال الخطائي: يرويه محمد بن ثابت، وهو ضعيف). # فالملاحظ هنا، أن المؤلف قد اعتمد مقاييس الجمهور في تجريح هذه الروايات، ~~من خلال علماء الحديث، أو أصحاب السنن، أو رواد ms0021 المذاهب أنفسهم من حيث ~~إنكار بعضهم لمبادئ البعض الآخر، حيث يعد مثل هذا المنحى من الرد أسلوبا ~~بارعا في " الإلزام "، كما هو واضح. # بيد أنه إذا كان المؤلف يعتمد مقاييس الجمهور في تقويم الرواية من أجل " ~~إلزامهم " بمقاييسهم ذاتهم، فهذا لا يعني أنه يتقبل ذلك بنحو مطلق حتى لو ~~كان ذلك على حساب مبادئه الخاصة مثلا. بل إن " الموضوعية " و " الحياد ~~العلمي " الذي تفرضه " المقارنة " من جانب، وخطأ بعض المقاييس التي يصدر ~~عنها الجمهور من جانب آخر، يفرضان على المؤلف ألا يتقبل المعيار المخطئ ~~لديهم. لذلك نجده يرد مثلا على الحنابلة الذين طعنوا في حديث - ورد عن طريق ~~الجمهور - للإمام " ع " فيما قدمه المؤلف دليلا لوجهة نظره بالنسبة إلى ~~التخيير في الأخرتين بين التسبيح والحمد. يرد على الطعن المذكور، بقوله: # (وطعن الحنابلة - في حديث علي " ع " بأن الرواية هي للحارث بن الأعور، ~~وقد قال الشعبي: إنه كان كذابا - باطل، لأن المشهور من حال الحارث: الصلاح ~~وملازمته لعلي " ع ". وأما الشعبي، فالمعلوم منه: الانحراف عنه " ع ": ~~وملازمته لبني أمية، ومباحثته لهم، حتى عد في شيعتهم). # إن أمثلة هذا الرد تتناسب مع موضوعية المنهج المقارن الذي يفرض على ~~المؤلف ألا يتقبل المعايير المخطئة للجمهور، بخاصة أن المؤلف استند إلى ~~عنصري: " السيرة والتأريخ " في تدليله على فساد الطاعن وصلاح المطعون. ~~ومنها: # 2 التعامل مع الرواية من خلال السمة الذهنية للراوي من حيث إمكان " توهمه ~~" في عملية النقل. وهذا من نحو رواية أبي هريرة عن النبي " ص " القائلة: " ~~جعل المضمضة والاستنشاق للجنب ثلاثا: فريضة " حيث عقب المؤلف عليها قائلا: ~~PageV0MP029 # (إنه حكاية قول أبي هريرة فلعله " توهم " ما ليس بفرض فرضا). # ومما يكسب أمثلة هذا الرد قيمة علمية، أن المؤلف - في حالات كثيرة - لا ~~يقف عند مجرد إمكان " التوهم "، بل نجده يستدل على ذلك. وهذا من نحو رده ~~على الاتجاه الذاهب إلى وجوب إرغام الأنف في السجود حيث احتج المخالف ~~برواية لابن عباس عن النبي " ص ": (أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وأشار بيده ~~إلى ms0022 الأنف) فيما عقب المؤلف أولا على ذلك بقوله: # (فلعل الراوي رأى محاذاة يديه لأول الجبهة، فتوهم الأنف). # بعد ذلك، استدل المؤلف على " توهمه المذكور برواية أخرى للراوي نفسه، عد ~~الأنف منها، فعقب عليها بقوله: # (وقوله " ع " أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، ثم عد الأنف، دليل على أنه غير ~~مراد بأمر الوجوب، وإلا لكان المأمور ثمانية). # إن أمثلة هذا الاستدلال يظل من المتانة والقوة بمكان كبير، حيث أثبت ~~إمكان " التوهم " من الراوي بما لا مجال للشك فيه، وهو أمر يدعو إلى إكبار ~~المؤلف في أمثلة هذه الردود. ومنها: # 3 التعامل منع الرواية من خلال معارضتها من قبل الراوي نفسه أي: معارضة ~~روايته برواية أخرى للراوي ذاته. وهذا من نحو رواية أبي هريرة التي احتج ~~بها المخالف بالنسبة إلى وضع اليدين قبل الركبتين في الهوي إلى السجود: ~~(إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه) حيث عقب المؤلف على هذه الرواية: ~~(ورواية أبي هريرة معارضة بالرواية التي نقلناها عنه، وذلك مما يوجب تطرق ~~التهمة إليه) ويقصد بها رواية احتج بها المؤلف لوجهة نظره الذاهبة إلى وضع ~~اليدين قبل الركبتين في الهوي إلى السجود، والرواية هي: (إذا سجد أحد كم ~~فليضع يديه قبل ركبته ولا يبرك بروك البعير). بيد أن مثل هذا الرد يظل عرضة ~~للإشكال من جانبين، أحدهما: سقوط الروايتين كلتيهما، حيث يفترض في مثل هذه ~~الحالة إما أن يصحح المؤلف إحدى الروايتين أو يرجع إلى ثالثة أو إلى الأصول ~~العملية ونحوها: عند تعارضهما. الجانب الآخر: أن قول المؤلف بأن معارضة ~~PageV0MP030 # الرواية الأولى بالثانية توجب " تطرق التهمة " تنعكس عليه أيضا، لأن ~~الرواية الأولى ساقها للتدليل على صحة وجهة نظره، فإذا أسقط الروايتين، ~~يكون قد أسقط دليله أيضا، وهذا ما يجعل الرد المذكور غير محكوم بصواب ~~ممارسته. وهذا على العكس مثلا من ممارسة أخرى، صحح فيها المؤلف إحدى ~~الروايتين المتعارضتين عند رده على دليل خصمه فيما استند - بالنسبة إلى ~~زعمه بعدم وجوب سورة الحمد - إلى قوله " ص " (ثم اقرأ ما تيسر من القرآن.) ms0023 ~~حيث رد المؤلف على ذلك بأن الرواية المذكورة رويت بصيغة أخرى هي: (ثم اقرأ ~~بأم القرآن). وهذا ما يكسب الرد المشار إليه، قيمة علمية: ما دام المؤلف قد ~~اضطلع بتصحيح إحدى الروايتين وهي: الرواية التي اعتمدها دليلا لوجهة نظره، ~~كما هو واضح. ومنها: 4 التعامل مع الرواية من خلال معارضتها مطلقا، أي: ~~معارضتها بروايات أخرى. وهذا النمط يتماثل مع سابقه - من حيث مستويات الرد ~~التي تتجه إلى إسقاطهما أو تصحيح إحداهما. إلخ ففي مجال التصحيح مثلا نجد ~~المؤلف يرد على احتجاج المخالف الذاهب إلى أن التكبير في الأذان مرتان لا ~~أربع، واستناده إلى رواية تقول بأن أحد المؤذنين في زمن الرسول " ص " كان ~~يجعل التكبير مرتين، حيث رده المؤلف: # (إنه معارض بحديث بلال - وكان المؤلف قدمه لدعم أدلته الشخصية - فيما ~~تقول الرواية بأن الرسول " ص " علمه التكبير بأربع مرات والأخذ به أولى، ~~أنه كان أكثر ملازمة لرسول الله " ص ") وأهمية مثل هذا الرد تتمثل في تصحيح ~~الرواية المعارضة من خلال كون المؤذن أكثر ملازمة للنبي " ص " وهذا مرجح ~~لها، أو أسقاط للرواية المعارضة لها. فيما يكشف مثل هذا التصحيح عن براعة ~~فائقة في الممارسة الفقهية دون أدنى شك. ومنها: # 5 التعامل مع الرواية من خلال تذوق دلالتها، أي: استشفاف المخالف دلالة ~~مغايرة لظهورها وهذا ما يمكن ملاحظته في رد المؤلف على الجمهور في ذهاب ~~الأخير إلى عدم ناقضية النوم للوضوء، إلا في حالات خاصة، مستندين في ذلك ~~إلى رواية تقول: (الوضوء على من نام مضطجعا، فإنه إذا اضطجع استراحت ~~مفاصله) ورواية أخرى جاء فيها: (بينا أنا جالس في صلاتي إذ رقدت، وإذا ~~النبي " ص " فقلت: يا رسول الله، على من هذا PageV0MP031 # وضوء؟، فقال: لا، حتى تضع جنبيك). وقد عقب المؤلف على هاتين الروايتين، ~~بقوله على الأولى (إنه نص على الاضطجاع ونص على العلة التي هي الاسترخاء، ~~وذلك يقتضي تعمم الحكم في جميع موارد العلة). وقال عن الرواية الأخرى: ~~(يجوز أن يكون غير مستغرق بحيث يغيب عن مشاعره الإحساس). # فالمؤلف هنا ms0024 يرد تينك الروايتين من خلال تفسير هما بما لا يتنافى وأدلته ~~الشخصية، أو لنقل: يفسر هما في ضوء النقض للدلالة التي أخطأ المستدل ~~المخالف في استخلاص الحكم منها. بيد أن المهم هو: براعته في استخلاص ~~الدلالتين اللتين لحظنا هما حيث استخلص في أولاهما " مناطا " يتعمم حكمه ~~على جميع الموارد بما فيها المورد الذي استهدف المخالف نفيه. كما استخلص في ~~أخراهما: احتمالا هو عدم تحقق " المناط " المشار إليه، حيث إن عدم ~~الاستغراق في النوم هو أحد مصاديقه، كما هو واضح. # التعامل مع الأدلة الأخرى: # الإجماع: # يتعامل المؤلف مع " الجمهور " بالنسبة إلى الإجماع - بنحو يماثل التعامل ~~مع الدليل الروائي من حيث اعتماده " إجماع الجمهور "، إلا أنه يضيف إلى ذلك ~~" إجماع المسلمين " - بنحو ما لحظناه في " مرحلة الأدلة الشخصية " - كما ~~أنه يضيف إلى ذلك " إجماع الخاصة " وفي مقدمته " إجماع أهل البيت عليهم ~~السلام "، حيث إن طبيعة هذه المرحلة " مرحلة الرد على دليل المخالف تفرض ~~عليه من جانب: أن يرد إجماعاتهم بما يضادها من أدلتهم، وبما ينافيها من " ~~إجماع الخاصة من جانب آخر. # ويمكن ملاحظة هذه المستويات من الرد، متمثلة في رده - على سبيل المثال - ~~على الاتجاهات الذاهبة إلى غسل الوجه ما بين العذار والأذن، حيث احتج ~~المخالفون على ذلك ب‍ " الإجماع ". ردهم بقوله: # (الجواب. بالمنع من الإجماع مع وقوع الخلاف، وكيف يتحقق ذلك وأهل البيت ~~PageV0MP032 # عليهم السلام رووا هذا القول - ويقصد به: ما دارت عليه الإبهام والوسطى - ~~ومالك ويوسف والزهري وغيرهم؟). # ومن نحو رده على الاتجاه الذاهب إلى أن مسح الرأس في الوضوء: أن يكون ~~بجميعه، رد ذلك قائلا: (. إن أهل البيت أجمعوا على رده). # ومن نحو رده على أحد الاتجاهات الذاهبة إلى أن " المسافة " ليست شرطا في ~~" قصر " الصلاة، رد ذلك قائلا: # (. إنه مناف للإجماع، إذ قد ثبت عن الصحابة والتابعين: التحديد). # فالملاحظ في هذه الممارسات الثلاث، أن المؤلف توكأ على " إجماع العامة " ~~في رده على قول شاذ " عدم شرط المسافة " عبر استناده إلى إجماع الصحابة ~~والتابعين. حيث إن مخالفة فقيه من ms0025 " العامة " لفقهائهم الآخرين، يفرض عليه ~~أن " يلزمه " من خلال أدلتهم، كما هو واضح. وأما رده على الاتجاه الذاهب ~~إلى تحديد الغسل ما بين العذار والأذن. فبما أن هذا الاتجاه ادعى " الإجماع ~~" على ذلك، حينئذ نقض الادعاء المذكور بوجود المخالف من " الخاصة " و " ~~العامة ": حيث إن إشارته إلى خلاف " الخاصة " - مضافا إلى خلاف " العامة " ~~أشد إلزاما. # وأما رده على الاتجاه الذاهب إلى مسح جميع الرأس، فبما أن " العامة " ~~منشطرون إلى أكثر من اتجاه خلافا للخاصة فيما " أجمعوا " على تبعيض ذلك، ~~حينئذ يكون " الاستدلال " بإجماع " الخاصة " وحدهم له مسوغه العلمي، كما هو ~~واضح. # الشهرة الروائية والعملية والفتوائية: # تظل هذه الأدوات: من جملة الأدوات المشتركة التي يعتمدها المؤلف في رده ~~على أدلة " الجمهور " بصفتها أدوات تعامل مع " الخاصة " أيضا كما سنرى ذلك ~~لاحقا. لذلك، نجده غير مقتصر على تقديم أدلة طرف دون آخر، بل " يزاوج " ~~بينهما في أكثر من ممارسة. # وهذا من نحو الممارسة التالية التي يرد فيها على روايتين قد أوردهما " ~~الجمهور " بأن PageV0MP033 # النبي " ص " كان - في رفع اليدين - يقتصر على تكبيرة الافتتاح. حيث رد ~~ذلك، قائلا: # (والجواب عن الحديثين: أنهما معارضان للأحاديث المتقدمة - ويقصد بها: # الأحاديث التي عرضها المؤلف " للخاصة والعامة " بالنسبة لاستحباب رفع ~~اليدين عند الركوع - مع " كثرة رواياتها. وعمل الصحابة بما قلناه، وعمل أهل ~~البيت عليهم السلام، مع أنه: الحجة، وهم أعرف بمظان الأمور الشرعية). # فالملاحظ هنا، أنه قد اعتمد " الشهرة الروائية " أولا: حينما أشار إلى ~~كثرة الروايات الذاهبة إلى رفع اليدين. كما اعتمد - ثانيا الشهرتين " ~~العملية " و " الفتوائية ": في حالة ما إذا كان عمل الصحابة مستندا إلى ~~رواياتهم التي ذكرها، أو مطلقا. واعتمد - ثالثا - عمل أهل البيت عليهم ~~السلام حيث رجح هذا الجانب على سواه. # وأهمية مثل هذا الرد تتمثل في: كون المؤلف قد اعتمد أدوات طرفي " ~~المقارنة " فيما أكسب ممارسته أهمية كبيرة، بيد أن الأهم من ذلك أنه أكسب ~~عمل أهل البيت عليهم السلام قيمة خاصة تترجح على سواها بصفة أنهم أعرف ~~بمظان الأمور الشرعية. وهذا يعني ms0026 أن المؤلف - في أمثلة هذه الممارسة - قد ~~التزم بما تفرضه " منهجية المقارنة " من جانب، مضافا إلى ضرورة العمل بما ~~يعتقده " حجة " بينه وبين الله تعالى في ذهابه إلى أن أهل البيت عليهم ~~السلام هم الأعرف بمظان الأمور الشرعية. # عمل الصحابي: # لحظنا بعض الممارسات المرتبطة بعمل الصحابة في مرحلة عرض الأدلة الشخصية ~~وغيرها، هنا " في مرحلة الرد على أدلتهم، يمارس نفس المنحى من حيث تقبله ~~لهذا الدليل " في حالة كونه كاشفا عن سيرة " شرعية " لدى الجمهور، كما هو ~~الأمر بالنسبة إلى ما لحظناه - قبل قليل - عن سيرتهم في " رفع اليدين " و " ~~تحديد المسافة " حيث توكأ على سيرة الصحابة في " رده " على أدلتهم المخالفة ~~لو جهة نظره والأمر كذلك، بالنسبة إلى قول أو عمل الصحابي " في حالة كونه ~~مستقلا " حيث يرد على مخالفيه قول أو فعل الصحابي، من خلال إشارته إلى كونه ~~معارضا بصحابي آخر، أو PageV0MP034 # خرقه لإجماعهم أو إسقاطه أساسا، من حيث كونه غير حجة ما لم يستند إلى ~~الرسول " ص ". وهذا ما نلحظه - مثلا - في ممارسته التي يرد بها على من ذهب ~~إلى أن " عمر " هم أن يعاقب أحد الأشخاص المفطرين ممن انفرد برؤية الهلال، ~~حيث علق المؤلف قائلا: # (إنه - أي: سلوك الصحابي المذكور - مستند إلى " صحابي " فلا يكون حجة ما ~~لم يسنده إلى الرسول صلى الله عليه وآله.). # الأدلة المنهي عنها: # ونقصد بها: أدوات " القياس " و " الاستحسان " والرأي ونحوها وحيث أن ~~المؤلف لا يعتمد أمثلة هذه الأدلة المنهي عنها، فيما يفرض عليه ذلك، أن " ~~يرد " عليها بطبيعة الحال.. وهذا ما يمكن ملاحظته - على سبيل الاستشهاد - ~~في " رده " على من ذهب إلى جواز انعقاد الصلاة بغير الصيغة المنحصرة بعبارة ~~" الله أكبر " حيث ذهب المخالف إلى أنه يتم بأية عبارة تتضمن ذكر الله ~~تعالى وتعظيمه، مشابهة للتكبير. حيث رده المؤلف قائلا: # (والجواب. أنه " قياس " في مقابل النص، فالا يكون مقولا. # والملاحظ أن المؤلف - في كثير من ممارساته - لا يكتفي بمجرد الإشارة إلى ~~معارضة هذا القياس أو ذلك للنص، بل نجده يوضح ms0027 عقم هذا القياس أو ذلك: إما ~~من خلال توضيحه الفارق بين الأصل والفرع، أو بتقديم معارض له في القياس ~~ذاته. فالمخالف الذي سبق أن رده المؤلف قد احتج بقياس آخر على المسألة ~~المتقدمة بأن ذلك يقاس على الخطبة التي لا صيغة محددة لها، حيث رده المؤلف ~~قائلا: (والفرق بينه وبين الخطبة ظاهر، إذا لم يرد عن النبي " ص " فيها لفظ ~~معين). # وأما رد القياس بما هو معرض له فيمكن ملاحظته في رده على من ذهب إلى عدم ~~جواز أن " يصاف " الصبي الإمام في صلاة الجماعة قياسا على المرأة، حيث قال: # (القياس منقوض بالنوافل، وبالأمي مع القارئ، وبالفاسق مع العدل). # وأما ردوده على " الاستحسان " وسواه من أدوات " الرأي " المنهي عنها، ~~فيمكن PageV0MP035 # ملاحظتها في ردوده على بعض المخالفين ممن ذهب إلى تقدير الماء الكثير ~~بالقلتين، أو بعدم وصول النحاسة إليه، أو تقديره بعشرة أذرع.. إلخ، حيث رد ~~القولين الأخيرين " حركة الماء والتقدير بالأذرع " قائلا: # (والقول بمذهب أبي حنيفة باطل " أي: الحركة " لأنه تقدير غير شرعي، ولأنه ~~مجهول، فإن الحركة قابلة للشدة والضعف. والتقدير بعشرة أذرع مجرد استحسان ~~من غير دليل). # إن أمثلة هذا الرد تتسم بأهمية كبيرة. فبالرغم من رده أدوات: استدلال ~~المخالف " من حيث عدم مشروعيتها " إلا أنه يتعامل - من جانب آخر - مع هذه ~~الأدوات: إما بإبراز فسادها، مثل: القياس قبال النص، أو الاستحسان من غير ~~دليل حيث جاء في أحد تعريفاته مثلا أنه دليل ينقدح في الذهن. وإما بنقضه ~~بنفس الأدلة مثل القياس المعارض بمثله، بالنحو الذي لحظناه في الممارسات ~~المتقدمة. # وهذا كله فيما يتصل بأدوات " رده " على الجمهور. # أما ما يتصل بتعامله مع الخاصة فسنعرض له عند حديثنا عن السمة ~~الاستدلالية في ممارساته. # والآن: بعد ملاحظتنا هذه المرحلة من منهجه المقارن. نتقدم إلى المرحلة ~~الأخيرة، وهي: # 6 فرضية النقض أو الإشكال على ردوده: # هذه هي المرحلة أو الخطوة الأخيرة من الخطوات التي ينتهجها المؤلف في ~~منهجه المقارن. # لقد كانت المرحلة السابقة تتمثل في: ردوده على المخالفين، أما الخطوة ~~الأخيرة ms0028 فتتمثل في: فرضية الإشكال من قبل مخالفيه، حيث يتوقع المؤلف أن يرد ~~مخالفوه على ردوده التي تحدثنا عنها في المرحلة الخامسة من منهجه المقارن. ~~لذلك، فإن المرحلة السادسة التي نعرض لها الآن تكاد تماثل المرحلة الثالثة ~~التي وقفنا عند مستوياتها المتمثلة في: فرضية الرد على أدلته الشخصية. أما ~~هنا فإن " الرد " يتم من خلال ردوده على الآخرين، وليس من PageV0MP036 # خلال عرض أدلته الشخصية. وتبعا لهذا، نجد أن هذه الخطوة تتميز عن سابقتها ~~بتنوع الإشكال وتضخمه، وأيضا بتنوع رده على الإشكالات المشار إليها. # ومن الواضح، أن هذه الخطوة تعد في قمة الأهمية بالنسبة لمتطلبات المنهج ~~المقارن، نظرا لإمكانية أن تثار على ردوده إشكالات أخر: ما دام طرفا ~~المقارنة يمكنهما أن يقدما الإجابة علي رد كل واحد الآخر. وبمقدورنا أن ~~نستشهد ببعض النماذج في هذا الصعيد.. منها: رده على القول الذاهب بعدم ~~انفعال الماء بالنجاسة في حالة بلوغه قلتين، أو القول المستند إلى ما هو ~~غير شرعي، بالنسبة إلى تقديره، حيث ردهم بالطعن في السند في موضوع القلتين، ~~وردهم بعدم استناد تقديرهم إلى الشرع بل مجرد الاستحسان ونحوه " كما لحظنا ~~في المرحلة السابقة ". وهنا، نجد أن المؤلف يورد " إشكالا " على رده ~~المذكور، حيث افترض ما يلي: # (لا يقال: ينتقض ما ذكرتموه بما رواه الشيخ عن عبد الله بن المغيرة عن ~~بعض أصحابه عن أبي عبد الله " ع " قال: إذا كان الماء قدر قلتين لم ينجسه ~~شئ. وبما رواه في الصحيح عن صفوان، قال: سألت أبا عبد الله " ع " عن الحياض ~~التي من مكة إلى المدينة، تردها السباع. # فقال " ع ": وكم قدر الماء؟ قلت: إلى نصف الساق إلى الركبة، قال " ع ": # توضأ). # لأنا نجيب عن الأول بأنه مرسل، ولأنه مناف لعمل الأصحاب، ولأنه ورد ~~للتقية. # وعن الثاني بأنه مناف لإجماع المسلمين، لأن القائل بالتقدير لم يقدره ~~بذلك). # فالمؤلف هنا قد أوفى " المقارنة " حقها، وسلك المنحى الموضوعي في ذلك، ~~حينما وجد أن في نصوص " الخاصة " ما يتوافق مع أقوال " العامة "، لذلك لم ~~ينسج صمتا ms0029 حيال هذه الروايات، بل رد الأولى منهما بضعف السند، ومنافاتها ~~لعمل الأصحاب، وورودها تقية. ورد الأخرى بمخالفتها لإجماع المسلمين. # وإذا كانت هذه الممارسة تعرض " الإشكال " وترده، من خلال إقراره فعلا ~~بوجود نصوص مماثلة لأدلة المخالف، فإنه - في مستوى آخر من الممارسة - لا ~~يقر ب‍ " النقض " إلا من PageV0MP037 # خلال ما هو " افتراض " فحسب، حيث نجده يرد على " الفرضية " المذكورة ~~بأسلوب آخر من الرد. وهذا ما نلحظه متمثلا في أسلوب هو: استخدامه عبارة " ~~سلمنا " حيث تتناسب هذه العبارة مع طبيعة " الفرضية " التي لم يقتنع بها، ~~بخلاف أسلوبه الأول الذي يعتمد " المقولات " أي: عبارة " لا يقال " و " ~~لأنا نقول " حيث تتناسب العبارة الأخيرة مع طبيعة الإشكال الذي يقتنع ~~بمشروعيته فيما لحظناه قد أقر بوجود روايات للخاصة تماثل روايات العامة. # والمهم يمكننا ملاحظة الأسلوب الآخر الذي يعتمد مجرد " التسليم " ~~بالإشكال دون أن يقتنع به، متمثلا في رده على من ذهب إلى أن الواجب من ~~الغسل هو: ذلك البدن بواسطة اليد، ولا يكفي مجرد الصب، مستندا في ذلك إلى ~~هذه المقولة: (ولأنه فعل، والفعل لا يتحقق إلا بالدلك) حيث أجابه قائلا: # (قوله: هو فعل، قلنا: مسلم، لكنه غير مقصود لذاته، بل المقصود: الطهارة، ~~وقد حصلت. سلمنا، لكن تمكين البدن وتقريبه إليه: فعل، فخرج به عن العهدة ~~بدون الدلك). # فالملاحظ هنا، أن المؤلف قد اعتمد عنصر " التسليم " على نحو " الفرضية " ~~في عبارة " سلمنا "، ثم رد بأن تمكين البدن " فعل " أيضا، بالنحو الذي ~~لحظناه. وأهمية مثل هذا الأسلوب تتمثل في شمولية الممارسة لكل الاحتمالات ~~التي يمكن أن يتقدم بها المخالف، حتى تصبح " المقارنة " مستكملة لشروطها ~~جميعا، وهذا ما توفر عليه المؤلف حقا، كما لحظنا. # * * * ما تقدم، يجسد منهج المؤلف في ممارسته ل‍ " عنصر المقارنة " التي ~~طبعت كتاب " المنتهى "، أما العنصر الآخر الذي قلنا بأنه يطبع كتابه ~~المذكور: فهو: PageV0MP038 # (4) (عنصر الاستدلال) " المقارنة " قد تتم - كما أشرنا - في صعيد عرض ~~الأقوال كما هو طابع الكثير من المؤلفات. وقد تتم في صعيد الممارسة الفكرية ~~" الاستدلال "، كما هو طابع كتاب " المنتهى ms0030 " وهذا العنصر الأخير، قد يتم ~~عابرا، أو مختزلا وقد يتم بنحوه المفصل الشامل، فيما يطبع كتاب " المنتهي " ~~أيضا. لكن ما يعنينا هو: أن نعرض لمنهج المؤلف في الاستدلال، من حيث تعامله ~~مع " الأدلة " التي يعتمدها " والأدوات " التي تواكبها طبيعيا، إن هذه ~~الصفحات لا تسمح لنا تسمح لنا بالتناول المفصل لمنهج المؤلف، بقدر ما يحسن ~~بنا أن نعرض سريعا لطبيعة تعامله مع الأدلة وأداوتها. # سلفا، ينبغي أن نشير إلى أن المؤلف قد توفر على " الممارسة الاستدلالية " ~~بكل متطلباتها من حيث تعامله مع الأدلة الرئيسة من الكتاب والسنة أو ~~الكاشفة عنها من شهرة أو سيرة شرعية أو عقلائية، فضلا عن دليلي الإجماع ~~والعقل، وفضلا عن الأدلة الثانوية من أصل عملي ونحوه بما يواكب ذلك من " ~~الأدوات " التي يتم التعامل من خلالها مع الأدلة المذكورة، وهي: أدوات ~~التعامل اللغوي والعرفي " الظواهر اللفظية " من عموم وإطلاق وخصوص وتقييد. ~~إلخ، مضافا - بطبيعة الحال - إلى أدوات التعامل مع " السند ". # المؤلف - كما قلنا - يتعامل مع الأدلة المذكورة وأدواتها بكل ما يتطلبه ~~البحث من سعة وعمق وجدية. ولعل وقوفنا على منهجه المقارن يكشف عن الطابع ~~المذكور بوضوح. بيد أننا نعتزم عرض هذا الجانب مشفوعا مع الملاحظات التي ~~يمكن أن تثار حيال منهجه في هذا الصعيد. # ونقف أولا مع منهجه في التعامل مع النصوص " كتابا أو سنة ": PageV0MP039 # التعامل مع النصوص: 1 التفسير اللغوي: # يتعامل المؤلف مع النصوص وفقا لما يتطلبه التعامل من كشف لدلالاتها ~~اللغوية أو لا، أي الكشف أو التفسير لدلالة لغوية كالظواهر النحوية مثلا أو ~~الدلالة المعجمية للعبارات أو الدلالة العرفية لها. # في صعيد الكشف اللغوي مثلا، نواجه تفسيره للآية الكريمة: (وامسحوا ~~برؤوسكم وأرجلكم) حيث أوضح مفروغية القراءة بالجر وليس النصب، مشيرا إلى ~~قراءة كل من ابن كثير وأبي عمر وحمزة وسواهم، واتفاق أهل اللغة على اشتراك ~~الواو في المعنى والإعراب، موردا الإشكال الذاهب إلى أن الجر لا يقتضي ~~العطف على المجرور لإمكانية أن يكون العطف على الأيدي والجر بالمجاورة، ~~مستشهدا ببيت شعري وبمثل، رادا ذلك بأن ms0031 الإعراب بالمجاورة لا يقاس عليه عند ~~أهل العربية أو لا، وأن بعض النجاة لا يقرونه ثانيا، وأنه يتم في حالة عدم ~~اللبس: كالمثل والبيت اللذين أشرنا إليهما ثالثا، مستشهدا بآية: # (وحور عين) - فيمن قرأها بالجر - من أن العطف هو على قوله تعالى: (أولئك ~~المقربون) مع أن أكثرية القراء: على الرفع، موردا - من جديد - إشكالا آخر، ~~هو: القراءة بالنصب أيضا، واقتضاء ذلك: العطف على الأيدي، رادا ذلك بعدم ~~إيجاب النصب: عطف ذلك على الأيدي، لجواز العطف على الرؤوس أيضا، وأن العطف ~~على الموضع هو المشهور لغويا، موردا للمرة الجديدة إشكالا ثالثا، هو أولوية ~~العطف علي اللفظ، رادا ذلك بعدم التسليم بهذه الأولوية، موردا للمرة ~~الرابعة افتراضا آخر، هو: التسليم بإمكان الأولوية المذكورة، إلا أنه أوضح ~~أن هذه الأولوية معارضة بأولويتين مثلهما، وهما القرب من جانب، وقبح ~~الانتقال من حكم قبل تمامه إلى آخر غير مشارك له من جانب آخر، موضحا - في ~~نهاية كلامه - " بعد أن يستشهد بنماذج في هذا الصدد " أن العطف على الأيدي ~~ممتنع لاستتلائه بطلان قراءة الجر، في حين أن العطف على الموضع تقتاد إلى ~~الجمع بين القراءتين. إلخ. PageV0MP040 # واضح من هذه الممارسة، أن المؤلف قد بذل أقصى الجهد في التدليل علي ~~مفروغية القراءة بالجر، حيث عرض مختلف الوجوه التي تسوغ القراءة بالجر، ~~وعرض مختلف الوجوه التي تسوغ العكس، رادا عليها جميعا من خلال الاستشهاد ~~باللغويين والنصوص، بالنحو الذي عرضنا له، مما تكشف مثل هذه الممارسة عن ~~سعتها ودقتها واستيعابها لكل الجوانب، وهو ما يتطلبه الكشف العلمي الجاد في ~~صعيد التفسير اللغوي للنص من الزاوية النحوية. # والأمر نفسه بالنسبة إلى التفسير " المعجمي ". ففي تفسيره لدلالة " ~~الصعيد " الذي يتيمم به، أورد المؤلف مجموعة من أقوال اللغويين وغيرهم ممن ~~فسر " الصعيد " بأنه " التراب " أو التراب الخالص " أو " غبار الأرض ~~المستوية ". إلخ، مضافا إلى اعتماده " الحسن أو الذوق الفني الخاص " في رده ~~على الاتجاه الذاهب إلى إمكانية شمول " الصعيد " لما كان من جنس الأرض أو ~~مشابهه، مثل الرماد والجص وغيرهما، معلقا على ms0032 نفي ذلك بأكثر من وجه ومنه ~~قوله: # (الطهارة اختصت بأعم المائعات وجودا، وهو: الماء، فتخص بأعم الجامدات ~~وجودا، وهو: التراب). # وبالرغم من أن هذا التعليل لا يكشف ضرورة عن الأسرار الكامنة وراء التيمم ~~بالتراب، إلا أنه ينم عن تذوق خاص لدلالة العبارة في أحد جوانبها بخاصة أنه ~~أورد ذلك في سياق الرد على من ذهب إلى أن " النعومة " وغيرها هي المسوغ في ~~مشاركة " الرماد " وغيره لدلالة " الأرض "، حيث إنه نفى هذا المعيار وحصره ~~في الأرض، وفسر ذلك في ضوء تذوقه الخاص الذي أشرنا إليه. # ومهما يكن، يعنيا أن نشير إلى أن المؤلف يمنح الممارسة المرتبطة بتفسير ~~النص لغو يا " نحويا أو معجميا " كل متطلبات الموقف، ما دام التعرف على ~~دلالته اللغوية يشكل الخطوة التمهيدية للتعامل مع النص، بصفة أن استخلاص ~~دلالته شرعيا يتوقف على فهمه لغويا أولا، كما هو واضح. # هذا إلى أنه - في حالة تعارض النصوص اللغوية - يرتكن إلى وجهة نظر المشرع ~~الإسلامي في PageV0MP041 # حسم الموقف وهذا من نحو تحقيقه اللغوي لعبارة " الكعبين " التي وردت في ~~باب الوضوء، فيما خلص من تحقيقه إلى أن المقصود منهما هو: العظمان في وسط ~~القدم، وليس النابتين في جانبي الساق، كما زعم بعضهم والمؤلف بعد أن يثبت ~~ذلك، يتقدم بالرد على بعض اللغويين ممن فسر ذلك تبعا للمخالف، علق قائلا: # (فما نقلناه عن الإمام الباقر " ع " أولى) مشيرا بذلك إلى ما ورد عنه " ع ~~" من تفسيرهما بما تقدم. ومن الواضح أن مثل هذا الترجيح لقول المشرع ~~الإسلامي يحمل قيمة استدلالية مهمة: ما دام المشرع الإسلامي يملك الحسم في ~~تحديد ما هو مختلف فيه، حتى لو كان ذلك في صعيد اللغة، بالنحو الذي لحظناه. # وهذا فيما يتصل بالكشف: نحويا ومعجميا. # والأمر نفسه فيما يتصل بالكشف: أو التفسير للنص، من خلال لغته " العرفية ~~". # ويمكن تقديم نموذج - على سبيل الاستشهاد - في هذا الميدان. ففي تفسيره ~~لقوله تعالى: # (إذا ضربتم في الأرض) الواردة في صلاة القصر، رد الذاهبين إلى أن " القصر ~~" يتحقق مع خروج المسافر من منزله، ms0033 ردهم بأن ذلك يتحقق مع خفاء الجدران، ~~وأن " الضرب في الأرض " لا يتحقق مع الحضور في البلد، فلا بد من التباعد ~~الذي يصدق معه اسم " الضرب ". # فالملاحظ في هذا النمط من أنه قد اعتمد " العرف " في توضيحه لدلالة الضرب ~~في الأرض، كما هو واضح. # هنا يتعين علينا أن نشير إلى المؤلف - في بعض ممارساته - يحمل النص ~~تفسيرا يصعب التسليم به. وهذا من نحو تأويله مثلا - في صعيد اللغة العرفية ~~- لرواية تحدد الحيض بثمانية أيام " من طرف كثرته "، حيث علق عليها قائلا: ~~(الغالب وقوع المتوسط وهو ثمانية أيام أو سبعة أو ستة، فيكون ذلك إشارة إلى ~~بيان أكثر أيامه في الغالب، لا مطلقا). إن هذا التأويل لا يمكن التسليم به، ~~لبداهة أن " الوسط " لا يتحدد في الرقم المذكور، بدليل أن المؤلف نفسه قد ~~ذكر الستة والسبعة أيام أيضا، كما أن " الغالب " لم يتحدد عرفا - في الرقم ~~المذكور نظرا لعدم إمكان " الاستقراء " في ذلك. PageV0MP042 # ولو أن المؤلف طرح هذا الخبر لشذوذه مقابل الشهرة الروائية لرقم " الشهرة ~~أيام " لكان أجدر. والمؤلف أقر - في الواقع - بشذوذ الرواية عندما قال في ~~البدء: (هذا خبر لم يذهب إليه أحد من المسلمين)، إلا أنه أضاف قائلا: (فيجب ~~تأويله). ولعل قناعته بصحة الرواية من جانب، وحرصه على مقولة " الجمع أولى ~~من الطرح " حمله على التفسير المتقدم، وهو أمر سنعرض له عند حديثنا عن " ~~تأليفه بين النصوص " في حقل لاحق حيث يمكن أن يثار " التشكيك " حيال " ~~المقولة المذكورة بالنحو الذي نعرض له في حينه. # المهم، أن هذه الأنماط الثلاثة من التفسير اللغوي للنص: نحويا ومعجميا ~~وعرفيا، تظل خطوة أولى من التعامل مع النص، قد توفر المؤلف عليها حسب ما ~~يتطلبه الموقف من تفصيل أو اختزال. # أما الخطوة الأخرى لتعامله مع النص، فتتمثل في: # 2 التفسير من خلال النص: وهو أن يفسر النص في ضوء سياقه الذي ورد فيه، أو ~~في ضوء النصوص الأخرى الواردة في المسألة المطروحة، أو غير ها مما تفتقر ~~إلى التوضيح: للإجمال الذي يطبع النص، وهذا ms0034 ما يندرج ضمنه: التأليف بين ~~النصوص " من خلال ما يسمى ب‍ " الجمع العرفي "، ويتجاوزه إلى " الجمع ~~التبرعي " أيضا وسائر الأشكال التي تجمع بين النصوص المتضاربة في الظاهر. # أما النمط الأول من الأول من التفسير، أي: كشف الدلالة من خلال سياقها ~~الذي وردت فيه، فيمكن ملاحظته في ممارسات متنوعة من نحو رده مثلا على من ~~ذهب إلى أن الفاقد للماء " حضرا " لا يشمله حكم " التيمم "، نظرا لوروده في ~~سياق " السفر " تبعا للآية الكريمة عن التيمم. حيث رد ذلك بقوله: # (الآية لا تدل عليه، لأنه تعالى ذكرا أمورا في الأغلب هي أعذار كالمرض ~~والسفر، فإذا خرج الوصف مخرج الأغلب، لا يدل على نفي الحكم عما عداه.). # ومن نحو رده على من ذهب إلى وجوب غسل الجمعة مثلا، استنادا إلى رواية: ~~PageV0MP043 # (قال " ع ": اغتسل يوم الفطر والأضحى والجمعة) من حيث إن الأمر يدل على ~~الوجوب. # رد ذلك قائلا: (لو كان للوجوب كانت الأغسال التي عددها واجبة، وليس ~~كذلك). # ففي هذه الممارسة وسابقتها فسر المؤلف دلالة النص في ضوء السياق الذي ~~وردت فيه، حيث كان السياق في الآية الكريمة يتناول أمورا تقترن بالأعذار ~~مثل " السفر " و " المرض " وحيث كان السياق في الرواية يتناول أغسالا ليست ~~واجبة كالفطر والأضحى. ومن الواضح، أن التفسير من خلال السياق ينطوي على ~~أهمية كبيرة في صعيد الكشف عن الدلالة المستهدفة في النص، لبداهة أن عزلها ~~عن السياق الذي وردت فيه، يجعل الحكم مبتورا، كما هو واضح. # إلا أنه يلاحظ في بعض الأحيان - أن المؤلف تتعذر عليه إضاءة الدلالة من ~~خلال سياقها الذي وردت فيه فنجده مثلا في محاولته الاستدلال على عدم وجوب ~~الأذان والإقامة في صلاة الجماعة، يرد الذاهبين، إلى وجوبها - في استنادهم ~~إلى الرواية القائلة: (سألته " ع ": أيجزي أذان واحد؟ فقال " ع ": إن صليت ~~جماعة لم يجز إلا أذان وإقامة، وإن كنت وحدك تبادر أمرا تخاف أن يفوتك، ~~تجزيك إقامة إلا الفجر والمغرب، فإنه ينبغي أن تؤذن فيهما وتقيم) حيث عقب ~~المؤلف على هذه الرواية بقوله: (يحتمل الاستحباب، ms0035 ويدل عليه: إلزامه ~~بالإقامة، في حالة الانفراد). # فالملاحظ، أن المؤلف كان في صدد الرد على عدم وجوب الأذان والإقامة ~~جماعة، ولكن ليس في الرواية ما يدل على نفي الوجوب، بل هناك دلالة على سقوط ~~الأذان في الصلاة المنفرد. لذلك تتعذر ملاحظة علاقة بين تفسيره لعدم ~~وجوبهما جماعة وبين السياق (1) الذي اعتمد عليه في التدليل على ذلك، حيث لا ~~علاقة بين الإلزام بالإقامة عند # PageV0MP044 # الانفراد، وبين وجوبهما جماعة، كما هو واضح. # أما ما يتصل بتفسير النص في ضوء الإضاءة بالنصوص الأخرى، فإن المؤلف ~~يتوفر عليه بطبيعة الحال سواء أكان ذلك في نطاق الجمع بين ما هو عام، وخاص، ~~ومطلق، ومقيد ونحوهما، أو في نطاق الجمل على الاستحباب أو الكراهة، أو في ~~نطاق ما هو مجمل أو مبين، أو في نطاق " التأويل " مطلقا بحيث يزول التنافي ~~بين النصين المتضاربين. # ولا نجدنا بحاجة إلى الاستشهاد بنماذج في هذا الصدد نظرا لوضوحها في ~~الأذهان. # بيد أن ما يلفت النظر حقا، هو أن المؤلف يبدي حرصا بالغ المدى على ضرورة ~~الجمع بين النصوص، بدلا من طرحها: خلا ما يتسم منها بضعف السند. ومن الواضح ~~أن هذا الحرص هو صدى لمقولة معروفة قد اشتهرت بين الفقهاء، بخاصة لدى " ~~الطوسي " الذي أكد هذه المقولة نظريا في كتابه الأصولي " العدة " وطبقها في ~~ممارساته المتنوعة، وهي مقولة " الجمع أولى من الطرح " مهما أمكن. # بيد أن هذه المقولة تقتاد في كثير من الحالات التي يصعب فيها الجمع بين ~~المتضاربين إلى نمط من التفسير الذي قد لا يتحمله النص، مما نجده بوضوح في ~~كثير من تفسيرات " الطوسي " بحيث أن " العلامة " - وهو يشارك الطوسي في هذا ~~الاتجاه - قد أشار بدوره إلى بعض هذه النماذج المطبوعة بسمة " التكلف ". # لا نشك أن هذا الاتجاه لدى " الطوسي " يعد عمال رائدا من شخصية متفردة ~~طوال التأريخ الفقهي، كما أن حرصه على عدم طرح الخبر - مهما أمكن - يدل على ~~صواب وجهة نظره: ما دام " التأويل " أمرا قد أشار إليه أهل البيت " ع " وما ~~دام التمييز صعبا بين ms0036 ما هو مقبول أو غير مقبول من الدلالات، وهذا ما توفر ~~عليه الطوسي في ممارساته " الرائدة " التي شكلت تراثا ضخما في تأريخ الفقه. ~~إلا أن الإلحاح على هذا النمط يقتاد إلى تحميل النص أحيانا ما لا يحتمله، ~~كما قلنا. # وحين نعود إلى " العلامة " نجده أيضا موفقا في ممارساته القائمة على ~~المقولة المذكورة، إلا أنه أيضا يقع - نتيجة إلحاحه على هذا الجانب - في ~~بعض الممارسات التي تثير التساؤل. المؤلف ينجح دون أدنى شك - في تأويلاته ~~الجامعة بين دلالات PageV0MP045 # النصوص، وهذا مثل حمله - على سبيل الاستشهاد - لما ورد من الإسهام للمرأة ~~في الغنيمة، حيث حمله على " الرضخ " وحيث ورد من النصوص ما يشير إلى ~~إعطائها " سهما " في بعض حروب النبي " ص " مماثلا لما " أسهمه " للرجال، ~~فيما عقب المؤلف على هذه النصوص قائلا: # (يحتمل أن الراوي سمى " الرضخ " سهما "، وقولها - أي: المرأة الراوية ~~لهذا الخبر -: # " أسهم لنا كما أسهم للرجال " معناه: قسم بيننا الرضخ كما قسم الغنيمة ~~بين الرجال). # أمثلة هذا " التأويل " تتناسب مع دلالة النص الذي تردم الفارق بين " ~~الرضخ " و " السهم " بصفة أن كليهما تعبير عن إعطاء الحصة لمن اشترك في ~~المعركة، بغض النظر عن الفارس الذي يتعين له: الإسهام، والعبد أو المرأة ~~اللذين يتعين لهما الرضخ مثلا. إلا أن هناك " تأويلات " لا تتجانس فيها ~~عبارة النص مع تأويل المؤلف. وهذا من نحو تعقيبه - على سبيل الاستشهاد - ~~على الروايات التي تشير إلى أن المتيمم إذا دخل في الصلاة ووجد الماء أثناء ~~ذلك، فعليه أن يتم صلاته ما لم يركع عقب قائلا: # (ويمكن أن يحمل قوله " ع " وقد دخل في الصلاة " قارب الدخول فيها، أو دخل ~~في مقدماتهما من التوجه بالأذان والتكبير، وقوله " فلينصرف ما لم يركع " ~~أي: ما لم يدخل في الصلاة ذات الركوع، وأطلق على الصلاة اسم الركوع مجازا ~~من باب إطلاق اسم الجزء على الكل، وهذان المجازان - وإن بعدا - إلا أن ~~المصير إليهما للجمع أولى). # فالمؤلف يقر بأن المصير إلى هذين المجازين بعيد، ولكنه يقر أيضا بأن ~~المصير إليها ms0037 أولى من أجل الجمع بين النصوص. إن بعد هذين المجازين عن ~~الحقيقة أمر من الوضوح بمكان كبير، حيث لا يمكن الاقتناع بأن عبارة " دخل ~~في الصلاة " معناها قارب الدخول " في الصلاة " فإن هذا خلاف العرف اللغوي، ~~كما أن عبارة " ما لم يركع " لا يمكن أن تعني " ما لم يدخل في الصلاة ذات ~~الركوع " لأن أمثلة هذه الاحتمالات تلغي حجية كل الظواهر اللغوية التي ~~تسالم عليها العرف. إلا أن الإنصاف يقتضينا أن نقرر بأن المؤلف - كما لحظنا ~~- أخضع هذه التأويلات لمجرد " الاحتمال " حيث صرح بذلك بقوله: # (ويحتمل.) كما أخضعها للبعد بقوله: (وإن بعدا) كما حملها - أولا - " وهذا ~~هو المهم " PageV0MP046 # على الاستحباب، حيث اتجه إلى هذا الحمل في أول ردوده. وبما أن المؤلف - ~~كما سنرى لاحقا لا يكتفي في تقديم أدلته وردوده بدليل واحد أو وجه واحد بل ~~يعرض كل الاحتمالات الواردة، حينئذ نستخلص بأن الدليل أو الوجه الذي يعتمده ~~أساسا هو: ما يذكره أولا، وهذا هو الذي يمنح ممارسته الفقهية قيمتها الحقة، ~~وأن ما يذكره من أدلة أو وجوه أخرى تظل مجرد أدوات يستخدمها لإلزام ~~المخالف، فيا يفصح مثل هذا المنحى في الاستدلال عن كونه خطأ في حقل ~~المناقشة والرد ونحوهما، وليس خطأ في استخلاص الحكم النهائي للمسألة، حيث ~~قلنا أن استخلاصه للحكم يتحدد - في الغالب - في الدليل أو الوجه الأول من ~~فاتحة الأدلة أو التي يسردها في مناقشاته مع الآخرين. # 3 النص والتعارض: الممارسات المتقدمة، تمثل نموذجا لتعامل المؤلف مع ~~النصوص المتضاربة التي لا يمكن الجمع بينها، فإن المؤلف يسلك المنحى ~~الاستدلالي الذي تفرضه طبيعة الموقف في أمثلة هذا التضارب الذي عرضت له ~~روايات أهل البيت عليهم السلام، وقدمت الحلول المتنوعة في معالجته، متمثلة ~~في ترجيح الموثوق سندا، والمشهور رواية والموافق للقرآن الكريم، والمخالف ~~لآراء العامة. إلخ. # أما ما يرتبط بوثاقة الراوي، فسنعرض له لاحقا عند حديثنا عن تعامله مع ~~السند. # وأما المرجحات الأخرى، فإن المؤلف يتوفر على العمل بها بنحو ملحوظ، وفي ~~مقدمتها الترجيح بالشهرة الروائية. وهذا ما يمكن ms0038 ملاحظته في ممارسات ~~متنوعة، من نحو ترجيحه للروايات الذاهبة إلى أن حد النفاس هو حد أكثر الحيض ~~مقابل ما ورد من النصوص التي تحدده أكثر من ذلك معلقا على ذلك بقوله: (إن ~~ما رويناه أكثر، والكثرة تدل على الرجحان)، ومن نحو ترجيحه للروايات ~~المحددة لرؤية الهلال بالرؤية ومضي ثلاثين يوما، مقابل رواية تحدده ~~بالغيبوبة قبل الشفق وبعده: (إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلة، وإذا غاب ~~بعد الشفق فهو لليلتين) حيث رجح الروايات الأولى، بقوله: # (لكثرتها واشتهارها حتى قاربت المتواتر). ونحو التعقيب الذي استند فيه ~~إلى وجهة نظر PageV0MP047 # الطوسي، على رواية شاذة تنفي وجوب طواف النساء في العمرة المفردة: (يجب ~~العدول عنها، إلى العمل بالأكثر. إلخ). # وهذا بالنسبة للشهرة الروائية، أما العملية فإن المؤلف مقتنع بكونها أحد ~~المرجحات في حقل التعارض بين النصوص، أو مطلقا، وهذا ما يمكن ملاحظته في ~~الممارسة التالية، حيث رجح بها الرواية التي تقرر بأن العائد من السفر ~~ينتهي عند الحد مقابل الرواية الذاهبة إلى أنه ينتهي مع دخوله البيت، قائلا ~~وهو في معرض الرد: (يترجح ما ذكرناه أولا لوجوه: # أحدها: الشهرة بين الأصحاب). # طبيعيا، لا يعنينا أن تكون قناعة المؤلف بهذه الشهرة نابعة من استخلاصه ~~إياها من المرجحات المنصوص عليها (مثل قوله " ع ": خذ بما اشتهر بين ~~أصحابك) في مرفوعة زرارة، أو في رواية ابن حنظلة التي استفاد البعض منها ~~الشهرتين: الروائية والفتوائية، أو تكون قناعته نابعة من مطلق المرجحات ~~التي يتوكأ المؤلف عليها في ممارساته عند تعارض الخبرين، أو الخبر مع ~~الأصل. إلخ، بقدر ما يعنينا أن نشير إلى أن " الشهرة " تظل واحدا من ~~المرجحات عند التعارض. ولكن ليس بنحو مطلق، بل حسب متطلبات السياق حيث سبق ~~أن لحظنا - في رد المؤلف على القائلين بعدم انفعال البئر بالنجاسة - عدم ~~قناعته بعمل الأكثر وأنها ليست حجة (2) ولكنها تكون كذلك في سياقات خاصة. # وأما الترجيح بموافقة القرآن الكريم، فيمكن ملاحظته في ممارسات متنوعة، ~~منها: # ترجيحه للروايات النافية لغسل الجنابة بالنسبة لمن يتضرر به مقابل ~~الروايات الآمرة ms0039 بالغسل، حيث عقب على الروايات الأخيرة قائلا: (وهذه ~~الروايات - وإن كانت صحيحة السند إلا أن مضمونها مشكل، إذ هو معارض لعموم ~~قوله: تعالى: (ما جهل لكم في الدين من حرج). ومنها: # رفضه للرواية الواردة بأن النبي " ص " مسح على الخف بالنسبة للوضوء، حيث ~~عقب قائلا: # PageV0MP048 # (إن هذه الرواية تقتضي نسخ القرآن بخبر الواحد، وذلك لا يجوز). # وبالرغم من أن هذه الممارسة ترتبط بموضوع آخر هو: # * بالنسبة إلى إمكانية النسخ وعدمه، إلا أنها تطبيق واضح لعملية الترجيح ~~(3) بموافقة الكتاب، خاصة أن المؤلف أضاف إلى دليله المتقدم قائلا: (فهي ~~معارضة برواية على " ع " نسخ الكتاب المسح على الخفين) حيث يجسد هذا ~~التعليق: الأخذ بالنص القرآني مقابل معارضة الخبر. # وأما الترجيح بمخالفة العامة، فإن نماذجه متنوعة في هذا الميدان، فيما لا ~~حاجة إلى الاستشهاد بها مع ملاحظة أن المؤلف يتحفظ أحيانا في العمل بهذا ~~المرجح إما لكونه يتعامل مع العامة في مقارناته أو لإمكان قناعته بالمرجحات ~~الأخرى بما أنها أقرب إلى الواقع في تصوره، ولعل الملاحظ في هذا الصعيد أن ~~المؤلف في كثير من ممارساته، يتوكأ على الشيخ الطوسي في العمل بهذا المرجح، ~~مما يكشف ذلك عن " تحفظه " - كما قلنا حيال المرجح المذكور. # هذا، وينبغي أن نشير إلى أن المؤلف يتجاوز - بطبيعة الحال - العمل ~~المرجحات المنصوص عليها، إلى غيرها من المرجحات الأخرى - في حالة التعارض - ~~مما نلحظه - نظريا - في كتابه الأصولي المقارن: " نهاية الوصول " حتى أنه ~~يسرد عشرات المواقف التي يتعين فيها ترجيح الخبر على غيره، كما أنه - ~~تطبيقيا - يمارس أكثر من عملية استدلال في هذا الصعيد مما نعرض لنماذجه عند ~~حديثنا عن تعامله مع السند. # 4 استقراء النصوص: # من الظواهر اللافتة للنظر في تعامل المؤلف مع النصوص، أنه طالما يدعم ~~أدلته التي يعرضها بمشابه لها من النصوص المرتبطة بمختلف أبواب الفقه. وهذا ~~ما يمكن ملاحظته في # PageV0MP049 # عشرات الممارسات، من نحو: # 1 * بالنسبة إلى وجوب الطلب عند فقدان الماء، علق: (ولهذا لما أمر ~~بالإعتاق في كفارة الظهار ثم بصيام الشهرين إن لم يجد، ms0040 كان الطلب واجبا، ثم ~~حتى أنه قبل الطلب لا يعد أنه غير واجد، فكذا هاهنا). وعلق أيضا على ~~الموضوع ذاته: (ولأنه سبب للطهارة، فيلزمه الاجتهاد في تحصيله بالطلب ~~والبحث عند الإعواز، كالقبلة.). # 2 * بالنسبة لعدم وجوب قضاء الصوم عن الميت الذي حجزه المرض عن الصوم، ~~علق: (ولأنه مات من يجب عليه قبل إمكان فعله، فسقط إلى غير بدل، كالحج). # 3 * بالنسبة لاستحباب التأخير إلى آخر الوقت برجاء الحصول على الماء، ~~علق: (لا ضرورة قبل التضييق، ولأنه يمكن وصول الماء إليه، فكان التأخير ~~أولى، فإنه قد استحب تأخيرها لإدراك الجماعة) وللتدليل على جواز تأخير ~~الصلاة بالتيمم دون وجوب، علق قائلا: (ولأنه لو وجب التأخير لرجاء حصول ~~الطهارة، لوجب على أصحاب الأعذار ذلك كالمستحاضة). # 4 بالنسبة إلى إجزاء غسل الجنابة عن الوضوء علق: (ولأنهما عبادات من جنس ~~واحد، فتدخل الصغرى في الكبرى، كالعمرة والحج). وعلق أيضا على الروايات ~~الآمرة بالتيمم لكل صلاة: (يحمل ذلك على الاستحباب، كما في تجديد الوضوء) 5 ~~* بالنسبة إلى تقديم زكاة الفطر قبل وقتها، علق: (إن سبب الصدقة: الصوم ~~والفطر، فإذا وجد أحد السببين، جاز التقديم، كزكاة المال). # 6 * بالنسبة لمن ظن الغروب أو الطلوع، فأكل ثم شك، علق: (لا قضاء عليه. # فأشبه ما لو صلى ثم شك في الإصابة بعد صلاته). # هذه الأمثلة وعشرات سواها تظل نموذجا لمنهج المؤلف في تعامله مع النصوص " ~~المشابهة " التي يتوكأ عليها في دعم أدلته الشرعية والعقلية. ولا شك أن ~~أمثلة هذه الأداة الاستدلالية تحمل قيمة ذات أهمية ملحوظة طالما تظل ~~الاستعانة بالأحكام التي تفرزها النصوص الأخرى، تجسد إثراءا لعملية " ~~الإقناع " بالدليل، بخاصة أن المؤلف يورد أمثلة هذه " الاستقراءات " بمثابة ~~دعم لمختلف الأدلة، فضلا عن أنه في بعض الحالات، قد PageV0MP050 # يستشهد بالرواية التي تتضمن عنصر التشابه الذي يورده. # بيد أن تعامل المؤلف مع الدليل الاستقرائي، تنتفي ضرورته عندما يتكفل ~~النص بتحديد ذلك، وتعذر القناعة به حينا آخر، عندما يقدم استقراءا ناقصا لا ~~شاهد عليه من الموارد الأخرى، أو كون الشاهد لا يتضح ms0041 مناطه في هذا ~~الاستقراء أو كونه مشكوكا على الأقل، حيث نلحظ التشكيك عند المؤلف أحيانا، ~~من نحو ذهابه إلى أن قراءة (سبح) في صلاة العيدين - وهو يرد على الروايات ~~التي ورد فيها غير السورة المذكورة - يقول: (ولأن في سبح الحث في زكاة ~~الفطرة فاستحب قراءتها في يوم فضلها، كالجمعة) فهو يعلل قراءة سبح في ~~العيدين من خلال شباهتها لقراءة سورة الجمعة في يوم الجمعة من حيث التجانس، ~~مع أن صلاة الأضحى ليس فيها زكاة الفطر، فما هو وجه الشبه أو المناط في ~~ذلك؟ مضافا إلى أن مناسبة قراءة السورة في الجمعة لا تعني أنها مأخوذة من ~~الموارد الأخرى، كما هو بين وهذا من نحو ممارسته الذاهبة إلى أن المرأة لو ~~طافت أكثر من النصف تتم طوافها بعد الطهر وإلا تستأنف. وبما أن النصوص ~~الواردة في غير الحائض أشارت إلى هذا المعيار - وهو تجاوز النصف أو عدمه - ~~حينئذ علق المؤلف على طواف المرأة قائلا: (قد ثبت اعتبار مجاوزة النصف في ~~حق غير الحائض باعتبار أنه المعظم، وإن كان هذا أصلا فليعتمد عليه.) بيد أن ~~هناك رواية معتبرة تقول: (امرأة طافت ثلاثة أطواف أو أقل من ذلك ثم رأت ~~دما، فقال (ع) تحفظ مكانها، فإذا طهرت طافت منه واعتدت بما مضى) وقد علق ~~المؤلف على هذا الرواية بأن ابن بابويه أفتى بمضمونها نظرا لإسنادها، بخلاف ~~الروايات التي تشير إلى معيار مجاوزة النصف. # أن أمثلة هذه الرواية تزيل حكم الاستقراء، لأن مجرد مجاوزة النصف بالنسبة ~~لغير الحائض لا يعني تمريره على الموارد الأخرى حيث يجر مثل هذا المعيار ~~الفقيه أحيانا إلى الوقوع في القياس المنهي عنه، ذلك يصعب الاقتناع بوجهة ~~نظر المؤلف في التماسه أمثلة هذه الاستقراءات، بخاصة أنه لا يعمل بالضعيف ~~الذي أشار إلى مجاوزة النصف. هذا إلى أن بعض الموارد كما أشرنا - يصعب فيها ~~الاستقراء نظرا لعدم وجود مناط أو علاقة وثيقة بين المسألة المبحوث عنها ~~والمسألة المقيس عليها، وهذا مثل ذهابه إلى أن غسل الجنابة مجز عن. ~~PageV0MP051 # الوضوء حيث شبهه ms0042 بالحج المجزي عن العمرة المفردة، من حيث دخول الأصغر ضمن ~~الأكبر، حيث يرد على هذا الاستقراء السؤال القائل: إذا كان المعيار هو دخول ~~الأصغر ضمن الأكبر فلماذا ينفرد غسل الجنابة دون غيره من الأغسال في الحكم ~~المذكور؟ لذلك كما قلنا - تصعب القناعة أحيانا بأمثلة هذا الاستقراءات لكن ~~خارجا عن أمثلة هذه الموارد يظل تعامل المؤلف مع الأدلة الاستقرائية (4)، ~~عملا له أهميته وإمتاعه فقهيا وفنيا. # 5 تعليل النصوص: هناك ظاهرة استدلالية تلفت النظر حقا، حتى أنه ليكاد ~~المؤلف يتفرد فيها من حيث تضخيمها في ممارساته، ألا وهي: " التعليل " الذي ~~يقدمه في أدلته. أي: أن المؤلف يضطلع بتقديم السبب الكامن وراء النص الذي ~~يتضمن هذا الحكم الشرعي أو ذاك. طبيعيا، إن الأحكام لا تصاب بالعقول، وهي ~~حقيقة لا يتجادل فيها اثنان لكن في الآن ذاته ثمة " أحكام " قد " عللها " ~~الشرع نفسه، كما أن هناك " أحكاما " من الممكن أن يدركها " الخبير " في ~~مسائل النفس، والاجتماع، والتربية، والاقتصاد. # إلخ، بحيث يستخلص السر الكامن وراء هذا الحكم الشرعي أو ذاك، كما لو أدرك ~~الطبيب مثلا سر " الصوم " من حيث المعطى الصحي له، أو سر التحريم الذي يكمن ~~في # PageV0MP052 # ظواهر مثل الخمر، أو لحم الخنزير، أو الميتة من حيث الخسارة الصحيحة. أو ~~كما يدرك الخبير النفسي والتربوي و الاجتماعي سر الحظر لظواهر مثل القمار ~~والغش والغناء وسواها من حيث الأمراض النفسية والاجتماعية التي تترتب على ~~ممارسة الظواهر المنهي عنها. أيضا من الممكن أن يدرك الفقيه بعض الأسرار ~~المرتبطة بوجوب أن حرمة هذا الشئ أو ذاك. # وهذا ما يسوغ الركون إلى ظاهرة " التعليل " في جانب من ممارسات المؤلف - ~~كم قلنا - فمثلا، نجد أن المؤلف قد عقب على الأصناف التي لا تقصر في صلاتها ~~عند السفر، قائلا: # (ولأن الفعل المعتاد (5) يصير كالطبيعي، والسفر لهؤلاء معتاد، فلا مشقة ~~فيه عليهم، فلا يقصر) كما نجده في تعقيبه على إتمام الصلاة في الأماكن ~~المقدسة الأربعة، يقول: # (ولأنها (6) مواضع اختصت بزيادة شرف، فكان إتمام العبادة فيها مناسبا ~~لتحصيل فضيلة العبادة فيها، فكان ms0043 مشروعا). # أن أمثلة هذا التعليل تفرض مشروعيتها لسبب واضح، هو: أن فهم الأحكام له ~~دخل كبير في إقناع الشخصية غير المؤمنة، كما أن له دخلا في تعميق القناعة ~~لدى المؤمن، بيد أن هناك نمطين من البحث يمكن أن يتوفر الباحث عليها في هذا ~~الميدان، أحدهما: أن يكون التناول لهذه الظواهر يختص بدراسة مستقلة، كما لو ~~تناول عالم النفس، أو الاجتماع، أو الاقتصاد، مسائل نفسية، واجتماعية، ~~واقتصادية، ودرسها في ضوء الأحكام التي توجب، تحرم أو تبيح، أو تندب لهذا ~~العمل أو ذاك. والنمط الآخر، هو: أن يبين الفقيه نفسه " علل الأحكام، على ~~نحو التعقيب والتعليق عليها (7). إلا أن المؤلف - كما يبدو - قد أورد هذه ~~التعليلات ضمن الأدلة وليس ضمن التعليق عليها، وهذا ما ينبغي أن # PageV0MP053 # نتحفظ حياله دون أدنى شك، نظرا لإمكانية أن تكون العلة المستكشفة جزءا من ~~" علل " أخرى مجهولة لدينا، فضلا عن إمكانية ألا تكون " العلة " المستكشفة ~~صائبة أساسا.. وفي تصورنا أن حرص المؤلف على تعدد الأدلة كما سنرى لاحقا ~~يقتاده إلى عرض التعليل ضمن سائر الأدلة - التي يعرضها، فهو في النموذجين ~~السابقين أورد نصوصا للاتمام في الصلاة سفرا بالنسبة إلى الأصناف المشار ~~إليها والأماكن الأربعة ثم أضاف إليها عبارة " ولأن " حيث توحي هذه العبارة ~~بأن دليلا آخر أضيف إلى النص الشرعي، حتى أننا لنجده يعدد " الأدلة " حتى ~~في صعيد التعليل ذاته، مثل ممارسته التالية بالنسبة إلى جواز تقديم زكاة ~~الفطر قبل العيد: # (لنا: أن سبب الصدقة: الصوم والفطر معا، فإذا وجد أحد السببين، جاز ~~التقديم كزكاة المال، ولأن في تقديمه مسارعة إلى الثواب والمغفرة، فيكون ~~مأمورا به، ولأن خبر حال الفقراء على القطع، ومع التأخير على الشك لجواز ~~موته أو فقره، فيكون مشروعا. ويؤيده: ما رواه الشيخ في الصحيح. وهو في سعة ~~أن يعطيها في أول يوم يدخل في شهر رمضان. # ولأن جواز التقديم يوما ويومين يقتضي جوازه من أول الشهر، إذ سببه: ~~الصوم، موجود هنا، وأما تقديمها على شهر رمضان فغير جائز، عملا بالأصل ~~السالم عن معارضته ms0044 سبب الصوم، ولأن تقديمها قبل الشهر تقديم للزكاة قبل ~~السببين، فيكون ممنوعا، كتقديم زكاة المال قبل الحول والنصاب) إن هذه ~~الممارسة تكشف لنا عن جملة أمور منها: تعدد الأدلة العقلية حيث أنهاها إلى ~~ثلاثة أدلة: سبب الصوم المسارعة إلى الثواب، اليقين بالفقر أول الشهر مقابل ~~الشك في آخره ومنها: عرضه لأقوال الفقهاء " الخاصة والعامة " حيث نقل عن ~~الخاصة تجويزهم ذلك، ونقل عن ابن إدريس عدم الجواز لدليل عقلي هو أن ~~التقديم إبراء للذمة قبل شغلها وهو باطل، ونقل عن العامة تجويزهم ذلك قبل ~~يومين وبعد انتصاف الشهر، وأول الحول. من هنا نحتمل أن عرض المؤلف لأدلته ~~العقلية من جانب وتقديمها على النص من جانب آخر، نابع من كونه يقوم بعملية ~~" مقارنة " حيث تفرض عليه المقارنة أن يتعامل مع أدلة المخالفين " الخاصة ~~والعامة " ما داموا جميعا قد استندوا إلى دليل عقلي في جواز التقديم، حيث ~~استند ابن إدريس - وهو من الخاصة - إلى دليل عدم البراءة، PageV0MP054 # واستندت العامة إلى " أقيسة " استقرائية مثل جواز الخروج من المزدلفة قبل ~~منتصف الليل، ومثل المقايسة بزكاة المال بعد وجود النصاب. إلخ، وحينئذ ~~يتعين على المؤلف أن يعرض دليله أو رده، مقرونا بما هو " عقلي " أو " ~~استقرائي " أيضا: كما لحظنا. لذلك وجدناه يضيف دليلا رابعا - بعد إيراده ~~للرواية - يقول فيه: (ولأن جواز التقديم يوما يومين يقتضي جوازه من أول ~~الشهر، إذ سببه الصوم، موجود). وهذا الدليل، جاء في سياق عرضه للا تجاه ~~المجوز لتقديم الزكاة قبل يومين، كما هو واضح. لذلك، نجده أيضا " في مرحلة ~~رده على الآخرين يستند إلى الدليل العقلي نفسه في رده على أبي حنيفة المجوز ~~تقديمها أول الحول، حيث رده قائلا: (والفرق بين زكاة المال وزكاة الفطرة، ~~لأن السبب هناك: # النصاب، وقد حصل في الحول، فجاز إخراجها فيه، وزكاة الفطر سببها: الفطر ~~بدليل إضافتها إليه، ولأن المقصود إغناء الفقراء هناك في الحول، وإغناؤهم ~~هنا في هذا اليوم) إذن: المسوغ للتعامل مع الأدلة العقلية أو الاستقرائية، ~~يظل نابعا من طبيعة الموقف الذي يفرض على ms0045 المؤلف مثل هذا التعامل. # بيد أن هذا المسوغ قد يفقد دلالته حينما " يتعارض " مع النص، أو حينما ~~يبتعد " تعليله " عن جوهر النص أو روح التشريح أساسا. وهذا ما يمكن ملاحظته ~~مثلا في ذهابه إلى جواز الجمع بين " الجزية " - بالنسبة إلى أهل الذمة - ~~بين وضعها على " الرؤس " مضافا إلى " الأرض "، حيث علل ذلك بقوله: (لنا: أن ~~الجزية غير مقدرة في طرفي الزيادة والنقصان. بل هي موكولة إلى نظر الإمام، ~~فجاز أن يأخذ من أرضيهم ورؤسهم، كما يجوز له أن يضعف الجزية التي على ~~رؤوسهم في الحول الثاني، ولأن ذلك أثبت للصغار. # فالمؤلف هنا " يماثل " (8) بين عدم تقدير الجزية - حيث وردت نصوص في ذلك ~~- وبين الجمع بين الرأس والأرض " حيث لا علاقة بينهما كما هو واضح " مضافا ~~إلى أن هناك نصوصا " ظاهرة " في التخيير لا الجمع، مثل قوله " ع ": (ليس ~~للإمام أكثر من الجزية: إن شاء الإمام وضع على رؤوسهم - وليس على أموالهم ~~شئ، وإن شاء ففي أموالهم - وليس على # PageV0MP055 # رؤوسهم شئ) فبالرغم من أن عبارة " ليس " تتنافى مع " التخيير "، إلا أنه ~~عقب على هذه الرواية بقوله: (نحملها على ما إذا صالحهم على قدر، فإن شاء ~~أخذه من رؤوسهم ولا شئ حينئذ على أراضيهم، وبالعكس: ليس فيهما دلالة على ~~المنع). واضح، أن هذا الحمل لا ينسجم مع قوله " ع ": (وليس على أموالهم شئ) ~~و (ليس على رؤوسهم شئ) وحتى مع إمكان مثل هذا الحمل، فإن " التعليل " ~~العقلي الذي قدمه المؤلف بقوله: " ولأن ذلك أثبت للصغار " لا يمكن التسليم ~~به، لأن قوله تعالى: (حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) لا يعني أن ~~الوالي بمقدوره أن يحقق كل المصاديق التي ينطبق عليها معنى " الصغار " بل ~~لا بد من تقييد ذلك بالموارد التي تحددها " السنة " وإلا أمكن للوالي أن ~~يصنع ما يشاء إمعانا في " الصغار " وهو أمر يصعب التسليم به، كما قلنا. # 6 تفكيك النصوص: من الظواهر المألوفة في بعض النصوص، أنها تتضمن أحكاما " ~~نادرة " لا شاهد لها في النصوص الأخرى، كما لم يعمل ms0046 بها الفقهاء عامة، إلى ~~جانب تضمنا أحكاما اعتيادية. # فمثلا في إحدى الروايات - جاء فيها: (أن الكذب على الله تعالى ورسوله ~~يفطر الصائم وينقض الوضوء).. أمثلة هذه الرواية المتضمنة نوعين من الحكم: ~~النادر، والاعتيادي أو المقبول " يقف الفقهاء حيالها على نمطين: نمط يرفض ~~العمل بها مطلقا نظرا لتضمنها ما هو غير مقبول، ونمط يعمل بما هو مقبول ~~منها ويرفض الآخر. ونحن إذا أخضعنا هذه الظاهرة إلى " العرف " حينئذ لا نجد ~~مسوغا لرفض الرواية بجزئيها لمجرد أن أحد جزئيها خاضع للإحالة. والسر في ~~ذلك أن الراوي من الممكن جدا أن يتوهم في النقل أو السماع فيثبت إحدى ~~الحقائق بصورة مغلوطة، ويثبت الحقائق الأخرى في صورها الصائبة، وهذا ما ~~يمكن ملاحظته في حياتنا اليومية التي نخبر فيها أمثلة هذا التوهم. المؤلف ~~يبدو أنه ينتسب إلى الفريق الثاني الذي يؤمن بإمكان تفكيك الرواية والعمل ~~بأحد أجزائها والرفض لأجزائها غير المقبولة، وهذا ما نلحظه بالنسبة إلى ~~موقفه من الرواية المشار إليها، حيث ذهب إلى مفطرية الكذب دون نقضه للوضوء ~~مستندا في ذلك إلى الرواية ذاتها. هذه الرواية لأبي PageV0MP056 # بصير. وهناك رواية لسماعة تتضمن نفس الحكمين، إلا أن المؤلف رفضها لكون ~~سماعة ضعيفا من جانب، ولكونها مضمرة لم يسندها إلى المعصوم " ع " من جانب ~~آخر، لذلك عقب قائلا: (والأقرب الإفساد عملا بالرواية الأولى، وبالاحتياط ~~المعارض لأصل البراءة). # كذلك في ذهابه إلى مفطرية الغبار، استند إلى رواية سليمان المروزي: ~~(سمعته يقول: إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمدا أو شم رائحة ~~غليظة أو كنس بيتا فدخل في أنفه وحلقه غبار، فعليه صوم شهرين متتابعين.). ~~حيث تضمنت الرواية أحكاما لا قائل بها مثل مفطرية الرائحة. ولكنه قد ~~اعتمدها بالنسبة إلى الغبار " وهذه الرواية مضمرة " ولكنه لم يعقب عليها، ~~لأسباب نذكرها لاحقا. # كذلك، نجده قد اعتمد رواية عبد الله بن سنان التي تضمنت حكمين، أحدهما: # طهارة ومطهرية الماء المستعمل في رفع الحدث الأصغر، والآخر: عدم مطهرية ~~المستعمل في رفع الحدث الأكبر، حيث عمل المؤلف بجزئها الأول ورفض ms0047 العمل ~~بجزئها الآخر، علما بأن الرواية في طريقها أحمد بن هلال المعروف بالضعف - ~~وسنوضح سر العمل بها في حينه - بيد أن المهم هو: أن المؤلف في هذه النماذج ~~الثلاثة وفي نماذج أخرى، لا ضرورة للاستشهاد بها قد فكك بين محتويات النص، ~~فعمل بأحد أجزائها دون الأجزاء الأخرى، انطلاقا من إدراكه لإمكانية مثل هذا ~~التفكيك بالرواية، وهو موقف يدل على صواب وجهة نظره ما دمنا قد أشرنا إلى ~~أن إمكان التوهم في شئ لا يستلزم التوهم في الأشياء الأخرى. لكن ثمة ملاحظ ~~(9) على نمط تعامله مع أمثله هذه النصوص. فالمؤلف عندما عرض رواية ابن ~~سنان، لم يعلق على ضعفها مع أن دأبه - كما لحظنا عند حديثنا عن نهجه ~~المقارن في الخطوة الثانية - الإشارة إلى ضعف الخبر بالرغم من كونه واردا ~~ضمن أدلته الشخصية، ولكننا نجده بعد سطور " وهو يدلل على مطهرية الماء ~~المستعمل في رفع الحدث الأكبر " ويرد القائلين بعدم مطهريته فيما استندوا ~~إلى الجزء الآخر من رواية ابن سنان # PageV0MP057 # نجده يقول (في طريقها ابن هلال، وهو ضعيف جدا). علما بأن المؤلف قد عمل ~~بهذه الرواية في جزئها الأول. طبيعيا، سوف نرى عند حديثنا عن تعامله مع ~~السند " وهو أمر لحظناه في تعامله مع روايات الجمهور "، أن المؤلف يستهدف " ~~إلزام المخالف " فحسب، لذلك " يشكل " عليه ما أمكن، وهو أمر له مشروعيته ~~حقا في حالة كون المؤلف قد أورد الخبر بمثابة تكثير للأدلة التي تعزز صحة ~~الخبر الضعيف. بيد أن الأمر الذي تحدر ملاحظته في هذا الصعيد، هو: أن ~~المؤلف عندما ينفرد بدليل روائي واحد ويرتب عليه الحكم حينئذ لا مجال ~~لمؤاخذة المخالف بالعمل بها. ففي تدليله على عدم استلزام الكذب للكفارة: رد ~~المخالف على استدلاله بخبري أبي بصير وسماعة قائلا: (والجواب عن الحديثين ~~باشتمالهما على ما منعتم من العمل به) كما أنه في استدلاله برواية سليمان ~~بالنسبة إلى استلزام الغبار للكفارة، عقب قائلا: # (الاستدلال بهذه الرواية ضعيف لوجهين، أحدهما: عدم الاتصال إلى إمام. ~~الثاني: # اشتمال هذه الرواية على أحكام لا تثبت ms0048 على ما يأتي). # فالملاحظ هنا أن استدلاله بكون رواية سليمان تشتمل على أحكام غير ثابتة، ~~يتزامن مع كونه قد رتب عليها أثرا وهو مفطرية الغبار. كذلك اشتمال رواية ~~أبي بصير على ما منع به الآخرون العمل، يتضمن نفس الشئ حيث إن المؤلف أيضا ~~قد عمل بجزء من الرواية وترك العمل بما هو ممنوع منه. لذلك نجد أن " تضادا ~~" ملحوظا في مثل هذه الممارسات لدى المؤلف، مما يصعب التسليم بها في هذا ~~المجال، إلا مع فرضية " إلزامه " المخالف. إلا المخالف ما دام قد عمل بجزء ~~من الرواية - بدليل ذهابه إلى مفطرية الكذب مثلا - حينئذ لا مجال لإلزامه ~~بالقول بأن الرواية تضمنت ما لم يعملوا بها من الأحكام. # التعامل مع الأصول العملية وسواها: # النماذج المتقدمة، تجسد تعامل المؤلف مع النص: كتابا وسنة، كما تجسد ~~تعاملا مع الدليل الثالث " العقل ". وأما الدليل الرابع " الإجماع " فقد ~~لحظنا مستوياته عند عرضنا PageV0MP058 # لمنهجه في المقارنة. وأما بالنسبة للأصول العملية وسواها فبالرغم أننا ~~لحظنا تعامله مع الأصول المذكورة في صعيد " المقارنة " إلا أن ثمة ملاحظات ~~لا بد من عرضها في هذا الحقل الذي نتحدث عنه الآن، ولعل أهم ما ينبغي أن ~~نلحظه هو: منهج المؤلف في التعامل مع الأصول، حيث نعرف جميعا بأن الأصل ~~العملي هو: الدليل الثانوي الذي يلجأ إليه الفقيه في حالة عدم الحصول على ~~الدليل المحرز وهذا ما أشار المؤلف إليه في مواقع متنوعة من ردوده على ~~المخالف، مثل رده على من اعتمد " الاستصحاب " في طهارة المسكر قائلا: # (الاستصحاب إنما يكون دليلا ما لم يظهر مناف، والأدلة التي ذكرناها أي ~~النصوص تزيل حكم الاستصحاب) ومثل رده على القائل بعدم الكفارة لمن فاته ~~صيام رمضان في اعتماده أصل البراءة، قائلا (إن أصالة براءة الذمة لا يصار ~~إليها مع وجود المزيل وهو ما تقدم من الأحاديث). غير أن المؤلف هنا لا يحق ~~له إلغاء " الأصل " الذي اعتمده المخالف " وهو ابن إدريس " حيث لم يعتمد ~~هذا الفقيه الأخبار التي أوردها المؤلف بل اعتبرها " ظنية " مما سوغ له ms0049 ~~الرجوع إلى " الأصل ". وبغض النظر عن ذلك، فإن المؤلف انطلاقا من هذا ~~المبدأ نجده يعتمد " الأصل " بمختلف أقسامه ومستوياته عند فقدان الدليل، ~~مثل ذهابه إلى عدم طهارة المياه بعد زوال تغير ها بالنجاسة، قائلا: (ولأنها ~~نجسة قبل الزوال فيستصحب الحكم) ومثل ذهابه إلى عدم تكرر الكفارة لمن أخر ~~قضاء صومه لسنتين قائلا: (لأن الأصل: براءة الذمة). # فالمؤلف حينما اعتمد الاستصحاب والبراءة في النموذجين السابقين إنما ~~اعتمدهما بناءا على فقدان النص، كما أنه حينما رد المخالف على اعتماده ~~دليلي الاستصحاب والبراءة وغيرهما، إنما كان رده نابعا من وجود النص. وهذا ~~يعني انتفاء " الأصل " في حالة وجود النص، لكن يبدو أن المؤلف ينطلق من ~~قناعات خاصة " ومثله الكثير من فقهائنا قديما وحديثا " بالنسبة إلى اعتماده ~~" الأصل " في حالة وجود النص أيضا بالرغم من كونه ينكر على الآخرين مثل هذا ~~الاعتماد، كما لحظنا. # فالملاحظ في ممارساته أنه يعتمد " الأصل " إلى جانب " النص " - في حالة ~~توافق الدليلين: " النص والأصل " كما لو أضاف إلى النص " أصلا "، وهذا من ~~نحو ذهابه إلى PageV0MP059 # عدم نجاسة المذي حيث قدم نصوصا على الطهارة ثم قال: (ولأن الأصل الطهارة ~~فتستصحب إلى أن يقوم دليل المنافي) ومثل ذهابه إلى عدم نجاسة " ألقي " فيما ~~أورد النص أولا، ثم عقب قائلا: (ولأنه طاهر قبل الاستحالة فيستصحب). # وما دام المؤلف يحرص على عرض أكثر من دليل كما سنرى لاحقا، حينئذ فإن ~~المسوغ لتقديم " الأصل " إضافة إلى النص يتناسب مع المنهج المذكور - وإن ~~كنا نتحفظ في قيمة الأصل مقابل النص - فمع توفر النصوص الكثيرة الدالة على ~~عدم نجاسة المذي، تنتفي مشروعيته " الأصل " الذي أورده المؤلف، إلا في حالة ~~عدم قناعة المخالف بالنصوص التي استدل بها. # ومما تجدر ملاحظته هنا أن المؤلف يقدم ما هو " أصل " على النص في غالبية ~~ممارساته بحيث يعرض أولا " الأصل " ثم يردفه بالنص، وهذا من نحو ذهابه إلى ~~عدم نجاسة عرق الجنب حيث قال مستدلا: (لنا: أن الأصل الطهارة، فتستصحب، وما ~~رواه الشيخ في الصحيح. إلخ). # ومن نحو ذهابه إلى عدم ms0050 جواز شهادة المرأة في الهلال، حيث قال: (لنا: ~~الأصل براءة الذمة وعدم التكليف بالصوم عند شهادتهن، وما تقدم في الحديث عن ~~علي " ع ".) ففي هذه النماذج وسواها، يقدم المؤلف " الأصل " أولا ثم يدعمه ~~بالنص. لكن لا فاعلية لمثل هذا التقديم، لبداهة أن النص هو المحرز لاكتشاف ~~الحكم، فكيف يقدم عليه ما هو غير محرز؟! (10) وأيضا، ثمة مسوغ آخر يمكن ~~التسليم به، وهو ما إذا كان المؤلف في صدد تقديم دليل يتوافق مع مبادئ " ~~العامة " مثلا، حينئذ يكون تقديم " الأصل " متجانسا مع المنهج المقارن. أما ~~في حالة العكس - كما هو ملاحظ مثلا في تعامل المؤلف مع فقهاء الخاصة الذين ~~أورد وجهات نظرهم حيال طهارة أو نجاسة عرق الجنب، ثم استدل ب‍ " الأصل " # PageV0MP060 # أولا ثم أورد النصوص، كما لحظنا - في مثل هذه الحالة تفتقد الفاعلية ~~لأمثلة هذا التقديم. # المهم، أن تعامل المؤلف مع " الأصل " يقترن حينا بما هو غير ضروري، وحينا ~~آخر يقترن بما هو مسوغ منهجيا، كما هو الأمر بالنسبة إلى عدم حجية النص ~~لديه، كما لو كان الخبر ضعيفا أو كان حيال خبرين متعارضين حيث يسقطهما ~~ويتمسك ب‍ " الأصل " ويمكن الاستشهاد في الحالة الأولى " وهي: سقوط الخبر ~~لضعفه " بممارسته (11). # تعدد الأدلة: # من الظواهر الملحوظة في ممارسات المؤلف، هي اللجوء إلى أكثر من دليل واحد ~~في تحريره للمسألة المبحوث عنها. طبيعيا، ثمة مواقف تفرض تعدد الأدلة: مثل ~~الكتاب ثم النصوص الحديثية مضافا إلى فعل المعصوم " ع " وتقريره، حيث أن ~~حشدها جميعا يعمق من القناعة بصحة الاستدلال، فمثلا في تدليله على عدم ~~انفعال الماء الجاري بالنجاسة كان من الممكن أن يكتفي بدليل من السنة هو ~~قوله " ع " (لا بأس بأن يبول في الماء الجاري) إلا أنه أورد ثلاثة أدلة ~~أخرى رئيسة وثانوية هي: (ولأن الجاري قاهر للنجاسة. ولأن الأصل الطاهرة، ~~فتستصحب. ولأنه إجماع) حيث أورد دليلا رئيسا هو " الإجماع " ثم أورد دليلا ~~ثانويا هو " الأصل " كما أورد دليلا استقرائيا مستخلصا من نصوص أخرى هو: ~~كونه قاهر. مع أن واحد منها كاف في ms0051 التدليل. لكن كما قلنا - يظل تعدد مثل ~~هذه الأدلة له ما يسوغه في عملية الإقناع. # كما أن منهج المقارنة يفرض تنوع الأدلة حسب المعايير التي ينبغي الركون ~~إليها بالنسبة لأطراف المقارنة، سواء أكانوا من العامة أو الخاصة، ما دام ~~الفقهاء داخل المذهب الواحد # PageV0MP061 # يتمايزون فيما بينهم بالنسبة للمباني التي يعتمدونها. بكل أولئك يفسر لنا ~~مشروعية تعدد الأدلة. # والحق، أننا لا نجدنا بحاجة إلى الاستشهاد بنماذج في هذا الصدد، حيث أن ~~وقوفنا على منهجه المقارن والاستدلالي أبرز لنا طبيعة التعدد أو التنوع في ~~كتبهم الاستدلالية للأدلة التي يعتمدها المؤلف، فيما تفصح مستوياتها عن مدى ~~الثراء والعمق والجدية والسعة العلمية. والمهم هو: أن حرص المؤلف على تعدد ~~الأدلة ما دام نابعا من كونه يقوم بعملية مقارنة - من جانب، وعرض الأدلة ~~بما يحقق الإقناع للقارئ من جانب آخر - فإن طبيعة المناقشة أو البرهنة ~~العلمية - من جانب ثالث، تفرض عليه أن يعتمد " تعدد الأدلة ": حتى لو خضعت ~~لما هو " محتمل " أو " ممكن " من الأدلة، ما دام الهدف هو: " إلزام " ~~المخالف و " إقناعه " بصواب ما يذهب إليه المؤلف، وبخطأ ما يذهب إليه ~~المخالف. فمثلا، عند رده لرواية خاصة تحدد عدم انفعال الماء إذا كان قدر ~~قلتين، يرده قائلا: (بأنه مرسل، ولأنه مناف لعمل الأصحاب، ولأنه ورد للتقية ~~ولأنه يحتمل أن تكون القلة.) فالإرسال، وعدم العمل به، ووروده تقية، أو ~~احتمال بلوغ القلة قدر الكر. كل واحد من هذه الفرضيات الأربع، كاف في الرد ~~على الرواية، إلا أن المؤلف أخضع ذلك لافتراضات أربعة " من حيث سند الرواية ~~ودلالتها "، حتى " يلزم " المخالف بوجهة النظر، سليمة من الإشكالات أيا كان ~~نمطها. # التعامل مع السند: # ما تقدم، يمثل تعامل المؤلف مع الدلالة. # أما الآن، فنعرض لتعامله مع " السند " في كتابه " المنتهى ". # سلفا، ينبغي التأكيد على حقيقة ملحوظة في منهج المؤلف بالنسبة إلى تعامله ~~مع السند، وهي: أنه يرتب أثرا على الرواية من حيث " اعتبارها " أو عدمه. ~~وهو مبدأ عام في ممارساته، حيث يظل مثل هذا التعامل أمرا له أهميته ms0052 العملية ~~دون أدنى شك، لبداهة أن تحقيق النص وتصحيح نسبته إلى قائله، يظل واحدا من ~~أهم معالم " المنهج " التأريخي " في PageV0MP062 # البحوث القديمة والمعاصرة: بخاصة إذا كان النص المبحوث عنه ينتسب إلى " ~~الموروث " الممتد إلى أزمنة قديمة. لا شك أن البحث الفقهي سبق البحوث ~~العلمية الأخرى في منهجه (12) التأريخي الذي تبلورت معالمه في أزمنتنا ~~الحديثة. والمهم أيضا أن " العلامة " أعار اهتماما أكثر من سواه بالنسبة ~~إلى تصحيح النص " من حيث صدوره " حتى أنه - كما يشير مؤرخوه - حرص على ~~تصنيف الأحاديث إلى أقسامها المعروفة (الصحيح، الحسن،. # إلخ) مما يكشف ذلك عن مدى اهتمامه بهذا الجانب، حيث ينبغي لنا أن نثمنه ~~كل التثمين، ما دام الحكم الشرعي يتوقف على مدى صحة النص وعدمها - كما هو ~~واضح. # وانطلاقا من هذه الحقيقة نجد المؤلف يرتب الأثر على هذا الجانب، فيقبل ~~الرواية المستجمعة لشرائط الصحة، ويرفض الرواية الفاقدة للشروط الذكورة، ~~بحيث يرتب على ذلك أثرا في استخلاص الحكم الشرعي. ففي معالجته - على سبيل ~~الاستشهاد - لقضية المسافر في شهر رمضان " من حيث تقييد إفطاره بتبييت ~~النية ليلا أو عدمه " رفض هذا القيد، وأسقط جميع الروايات المقيدة، قائلا: # (الجواب عن الحديث الأول: إن في طريقه. وهو ضعيف. والحديث الثاني في ~~طريقة ابن فضال، وهو ضعيف. وعن الثالث في طريقه ابن فضال، وهو ضعيف والرابع ~~مرسل. إلخ) حيث رتب على هذا الرفض للروايات حكما شرعيا هو: إن المعيار هو ~~السفر قبل الزوال وبعده، حيث يفطر إذا كان السفر قبل الزوال، ويتم إذا كان ~~بعده. # بيد أن هذا المبدأ العام يظل خاضعا للاستثناء، شأنه شأن سائر المبادئ أو ~~القوانين الخاضعة للاستثناءات، إذ أن لكل قاعدة استثناءا، كما هو واضح. ~~لذلك نجده - في سياقات خاصة - يعمل بالخبر الضعيف، وبالمقابل قد يرفض ما هو ~~صحيح في حالة معارضته بمثله، فيسقطهما ويرجع إلى " الأصل " أو في حالة ~~معارضته للقرآن الكريم مثلا، أو في حالة ندرته قبالة ما هو مشهور، أو في ~~حالة عدم عمل الأصحاب به. إلخ). # أما عمله بالخبر الضعيف، فيأخذ مستويا ms0053 متنوعة، منها: # PageV0MP063 # عمل الأصحاب: # وهذا المبدأ - وإن كنا نتحفظ في أهميته التي يؤكدها كثير من الفقهاء - ~~يظل واحدا من المبادىء التي يعتمدها " العلامة " في ممارساته، بصفة أن عمل ~~القدماء بالخبر الضعيف يكشف عن وجود قرائن على صحته، ما دامت البيئة التي ~~يحياها القدماء تساعد على كشف مثل تلكم القرائن المحتفة به. والمهم، أن ~~المؤلف يرتب أثرا على هذا المبدأ وإن كان في نماذج من ممارساته يخالف ~~المبدأ المذكور، كما لحظنا. # وأيا كان، بمقدورنا أن نستشهد بنماذج من ممارساته في هذا الميدان. وهذا ~~من نحو عمله بمرسلة ابن أبي عمير الواردة في تحديد الكر - وزنا، وبرواية ~~أبي بصير - وفي طريقها راو واقفي - الواردة في تحديد الكر: مساحة، حيث عقب ~~على الأولى بقوله: (عمل عليها الأصحاب)، وحيث عقب على الأخرى بقوله: (وهذه ~~الرواية عمل عليها أكثر الأصحاب). ومن نحو تعقيبه على روايتي عمار وسماعة ~~الواردتين في إراقة الإناءين المشتبه أحدهما بالنجاسة، قائلا: (وسماعة ~~وعمار وإن كانا ضعيفين، إلا أن الأصحاب تلقت هذين الحديثين بالقبول). ~~ومنها: # تصحيح الأصحاب: من الاستثناءات للعمل بالخبر الضعيف لدى المؤلف هو: العمل ~~بما أجمع الأصحاب على تصحيح ما يرويه نفر خاص من الرواة، من أمثال مراسيل ~~ابن أبي عمير وسواه، حيث عمل المؤلف بمراسيل هذا الأخير، من نحو ذهابه إلى ~~عدم جواز بيع العجين النجس، مستدلا بمرسلة ابن أبي عمير القائلة بأنه: ~~(يدفن ولا يباع). كما أنه قبل مراسيله بشكل عام، حينما علق مرسلة أخرى ~~تتحدث عن العجين النجس، بأنه يطهر بالنار، قائلا: # (وإن كانت مراسيل ابن أبي عمير معمولة بها، إلا أنها معارضة ب‍ " الأصل " ~~فلا تكون مقبولة). ومنها: PageV0MP064 # مناسبة المذهب: # ومن الاستثناءات لدى المؤلف في العمل بالخبر الضعيف هو: مناسبته للمذهب ~~أو للروايات الصحيحة، وهذا مثل تعليقه على روايتين تتحدثان عن طهارة ~~الأسئار للسباع وغيرها - وفي طريقهما واقفي وفطحي - حيث قال: (وحديث أبي ~~بصير وعمار - وإن كانا ضعيفين، لأن في الأول علي بن أبي حمزة، وهو واقفي، ~~وعمار، وهو فطحي - إلا أنه مناسب للمذهب). # والحق، أن ms0054 العمل بالخبر لا ضعيف من حيث مناسبته للمذهب، لا يكتسب صفة " ~~عملية " إلا في حالة فقدان النصوص المعتبرة، أما مع وجود النصوص المعتبرة ~~فلا يزيد عن كونه قد " تأيد " بها من حيث مجانسته لها، دون أن يأخذ صفة ~~استقلالية، لذلك يتعذر القول بأن المؤلف قد عمل بالخبرين المذكورين، لأن ~~العمل أساسا قد تم من خلال النصوص المعتبرة التي جاء هذان الخبران في ~~سياقهما، كما قو واضح. وهذا على العكس مما لو اكتسب الخبر الضعيف صفة ~~استقلالية بحيث يصح أن يعتمده المؤلف في حالة فقدان النصوص المعتبرة " من ~~خلال مناسبته للمذهب " وهذا من نحو عمله بالرواية الذاهبة إلى أن الصائم ~~يقضي صومه في حالة إفطاره قبل المغرب لتوهم الظلمة ونحوها، حيث عقب المؤلف ~~على ذلك قائلا: (وحديثنا - وإن كان يرويه محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن ~~عبد الرحمان، وقد توقف ابن بابويه فيما يرويه محمد بن عيسى عن يونس - إلا ~~أنه اعتضد بأنه تناول ما ينافي الصوم عامدا.) فمناسبة هذا الخبر للمذهب ~~تتجسد في كونه قد تجانس مع الدليل القائل بأن تناول ما ينافي الصوم يستلزم ~~إفساده، ولذلك جاء العمل بهذا الخبر الضعيف مقرونا بالأهمية من حيث تجانسه ~~مع دليل عقلي على العكس من الحالة السابقة التي جاء فيها الخبران الضعيفان ~~في سياق الأخبار المعتبرة، حيث لا فاعلية لمفهوم " المناسبة للمذهب " ~~فيهما، ما دام النص المعتبر هو الدليل، وليس الدليل العقلي أو الاستقرائي، ~~كما قلنا. PageV0MP065 # تأييد وتقوية: # وهذا النمط من العمل بالخبر الضعيف، سبق أن تحدثنا عنه، وقلنا في حينه: ~~إن إيراد الخبر الضعيف في سياق الأخبار المعتبرة يكسب الضعيف قوة، وليس ~~العكس، ولذلك لا ضرورة لهذا النمط من العمل بالضعيف، طالما لا يترك أثره ~~على عملية الاستدلال حيث إن الضعيف يكتسب قيمته الاستدلالية في حالة ~~انفراده، كما هو بين. # إلزام المخالف: # لعل العمل بالضعيف لدى المؤلف - في حالة إيراده بمثابة " إلزام " للمخالف ~~- يظل عرضة لإثارة أكثر من إشكال حيال هذا التعامل. وهذا التعامل يأخذ لدى ~~المؤلف أكثر من ms0055 أسلوب. فهو حينا يعمل به في سياق عرض أدلته الشخصية، وحينا ~~آخر يعمل به في سياق أدلة المخالف والرد عليها. # أما العمل في صعيد عرض الأدلة المخالفة، فأمر يحمل مسوغاته دون أدنى شك، ~~فما دام المخالف مقتنعا بالخبر الضعيف، فحينئذ يجئ إلزامه بالخبر المذكور ~~مناسبا للموقف. # وحتى في صعيد عرض الأدلة الشخصية يكون العمل بالضعيف مشروعا في حالة كونه ~~مرتبطا بروايات " العامة " ما دام هدف المؤلف " إلزامهم " بوجهة نظره التي ~~يلتمس لها أدلة معززة بروايات " الجمهور ". # أما في حالة كونه مرتبطا بروايات " الخاصة " فإن المسوغ للعمل به ينحصر ~~في حالة الذي يناقشه كون الفقيه المؤلف مقتنعا بحجية هذه الرواية الضعيفة ~~أو تلك، كما قلنا، وخارجا عن ذلك، لا نجد مسوغا للعمل بالخبر الضعيف. لذلك، ~~فإن المؤلف يتعامل بصورة ذكية جدا في كثير من ممارساته القائمة على مناقشة ~~الآخرين، فهو يورد الأدلة الروائية المعتبرة أولا " وهذه هي المرحلة ~~المعبرة عن وجهة نظره التي هي حجة بينه وبين الله تعالى " وبعد ذلك يورد ~~الخبر الضعيف " إلزاما " لمن يناقشه. فمثلا، لحظنا أن المؤلف قد أسقط جميع ~~الروايات الواردة بالنسبة إلى تبييت النية لمن يسافر في رمضان، لكنه - مع. ~~PageV0MP066 # ذلك، لأجل الإلزام - رتب عليها أثرا، فحملها على أكثر من محمل، مثل قوله ~~عن أحد الأخبار الضعيفة: (وهو ضعيف، ومحمول على من سافر بعد الزوال) عن ~~آخر: (وهو ضعيف: ومع ذلك، يحتمل التأويل). وهكذا مع سائر روايات المسألة ~~المشار إليها، حيث أولها بما لا يتنافى مع وجهة نظره الذاهبة إلى أن ميزان ~~الإفطار هو: السفر قبل الزوال وليس تبييت النية. # ويلاحظ هنا: - * إسقاط المؤلف حينا: الرواية ثم العمل بها حينا آخر، حيث ~~يصرح في الحالة الأولى بسبب ذلك، وهو ضعف الراوي كما لو كان فطحيا أو ~~واقفيا أو غيرهما من أمثال سماعة وعمار وابن فضال وابن بكير وسواهم. ولكنه ~~- وفي الحالة الثانية - يصرح بأن الراوي " ثقة ": مع أن الراوي هو نفسه في ~~الحالتين. أي: إنه بسبب من كون أولئك الرواة قد تأرجح القول في " وثاقتهم ms0056 ~~وعدمها " حيث وثقهم البعض، وقدح فيهم بعض آخر، حينئذ نجده عند التأييد ~~لوجهة نظره يصرح بوثاقتهم من قبل أهل التعديل والحرج " مع أنه في كتابه ~~الرجالي المعروف يحسم الموقف حينا; فيميل إلى الترجيح بوثاقتهم، ويتردد ~~بالنسبة إلى آخرين ". وأما في حالة أخرى نجده يقدح بهم، وهذا ما يمكن ~~ملاحظته - على سبيل الاستشهاد - بالنسبة إلى " ابن فضال "، حيث نجده - في ~~ذهابه إلى عدم إجزاء الغسل عن الوضوء - يسقط رواية ابن فضال القاضية ~~بالأجزاء، قائلا بأنه " فطحي "، كذلك بالنسبة لإسقاطه روايتين لحظناهما عند ~~حديثنا عن روايات تبييت النية في سفر رمضان، حيث أسقطهما لمكان ابن فضال ~~فيهما. ولكنه بالنسبة لحكم الحائض المبتدئة، مثلا يعلق على رواية في طريقها ~~ابن فضال نفسه، قائلا: (وهو فطحي، إلا أن الأصحاب شهدوا له بالثقة والصدق)، ~~بل نجده في إيراده لرواية أخرى لابن فضال تتعلق بوجوب الغسل في صحة الصوم ~~بالنسبة إلى الحائض، يستشهد بقول " النجاشي " عن ابن فضال: # (فقيه أصحابنا بالكوفة، ووجههم، وثقتهم، وعارفهم بالحديث. إلخ) والأمر ~~كذلك بالنسبة إلى رواة آخرين مثل عمر وإسحاق و.. حيث يسقط رواياتهم " عند ~~الرد " ويضفي عليهم طابع " الوثاقة " عندما يعزز برواياتهم وجهة نظره، ~~مشيرا إلى أن الأصحاب PageV0MP067 # شهدوا بالثقة لهذا الراوي أو ذاك. # إنه من الممكن أن نقول المؤلف حينما سكت عن عمار، أو سماعة، أو ابن فضال، ~~أو غيرهم: فلأن مناقشيه يعتمدون رواياتهم مثلا، وأنه لا يعتمدهم في حالة ~~تقديمه لأدلته الخاصة، لكن حينما يؤكد على أن الأصحاب شهدوا لهم بالثقة، ~~حينئذ كيف يسوغ له أن يرفض رواياتهم التي لا تتسق مع وجهة نظره، وبكلمة ~~جديدة: إن المؤلف إما أن يكون مقتنعا بوثاقتهم - وهذا هو الصحيح، بدليل أنه ~~وثقهم كما لحظنا في النماذج السابقة، فضلا عما أوضحه أيضا في كتابه الرجالي ~~- وإما أن يقتنع بعدم وثاقتهم، فحينئذ لا معنى للاعتماد على رواياتهم إلا ~~في حالة " الإلزام " وهذا ما لا ينطبق على حالة الرواة المشار إليهم. # طبيعيا، لو كان المؤلف مقتنعا بعدم وثاقتهم - كما هو الحال بالنسبة إلى ~~راو ms0057 مثل أحمد بن هلال مثلا، فحينئذ عندما يسكت عن الطن به، نفسر ذلك بأنه ~~يستهدف " إلزام " المخالف بروايته كما حدث بالنسبة إلى استدلاله على مطهرية ~~المستعمل في رفع الحدث الأصغر. وعند ما " يطعن " بالرواية نفسها - كما حدث ~~بالنسبة إلى استدلاله على مطهرية المستعمل في رفع الحدث الأكبر، حيث نفت ~~الرواية ذلك - حينئذ نفسر موقفه بأن قناعته الحقيقة بعدم وثاقة الراوي ~~المذكور تفرض عليه ذلك، وأن عدم طعنه إنما جاء " إلزاما للمخالف فحسب. أما ~~في حالة كونه قد اقتنع بوثاقة الراوي - كما هو الحال بالنسبة لبعض الفطحيين ~~والواقفيين - حينئذ فإن رفض رواياتهم يظل محل تساؤل * * * العمل أولى من ~~الطرح: # من الموارد التي لوحظ فيها أن المؤلف يعمل بالخبر الضعيف فيها، هو: ذهابه ~~إلى أن العمل بالرواية أولى من طرحها - وقد لاحظنا ذلك بشكل عام في حقل -. ~~أما ما يرتبط ب‍ " الضعيف " من الروايات، فإن العمل بها، يظل نادرا. وهذا ~~من نحو ممارسته الذاهبة إلى إمكان العمل برواية سبق أن رفضها عندما استدل ~~على عدم الاعتماد في ثبوت رمضان PageV0MP068 # المبارك - في حالة غيمومة الهلال - على الرواية القائلة بأن ينظر إلى ~~اليوم الذي كان الصوم فيه من العام الماضي، وعد خمسة أيام منه، ثم الصوم في ~~اليوم الخامس. هذه الرواية التي رفضها في هذا المورد بسبب ضعفها - كما صرح ~~بذلك - قبلها المؤلف في مورد آخر هو: في حالة ما إذا غامت الأهلة جميعا، ~~حيث علق قائلا: # (فالأقرب: الاعتبار برواية الخمسة. # لنا: أن العادة قاضية متواترة على نقصان بعض الشهور في السنة بعدد الخمس ~~أو أزيد أو أنقص، فيحمل على الأغلب للرواية الدالة على الخمسة، فإنها ~~معتبرة هاهنا، وإلا لزم إسقاطها بالكلية، إذ لا يعمل بها في غير هذه ~~الصورة). # المؤلف ذكر روايتين عن الخمسة ورماهما بالإرسال والضعف حيث رفضهما في ~~غيمومة الهلال. وفي مورد غيمومة الأهلة جميعا، كما أشرنا. والملاحظ هنا ~~جهتان: # إما عدهما معتبرتين من حيث السند، أو من حيث الدلالة، فإذا سقطتا سندا ~~فلا مسوغ للعمل بهما في بعض الموارد دون ms0058 غيرها. وإذا لوحظت دلالتهما، فيمكن ~~العمل بهما كما أشار المؤلف. بيد أن رفضهما في غيمومة رمضان المبارك - بسبب ~~من الضعف والإرسال - لا يتناسب مع اعتبار هما في غيمومة (13) الشهور. # العمل بالضعيف مطلقا: # بالرغم من أن غالبية ممارسات المؤلف تقوم على رفض العمل بالرواية الضعيفة ~~- كما لحظنا، عدا الموارد الاستثنائية المتقدمة، إلا أننا نجده حينا يعمل ~~بالخبر الضعيف مطلقا، دون أن يعلل ذلك. والتعامل مع الخبر الضعيف أحيانا، ~~ينطوي على تقدير صائب للموقف، دون أدنى شك، فما دام الراوي " المطعون فيه " ~~لا يعني أنه " كاذب " في الحالات جميعها، وما دام خبره - من جانب آخر - قد ~~يتوافق مع الاحتياط " مثلا، أو غير معارض بخبر آخر، مضافا إلى خضوع البعض ~~منها لقاعدة ما يسمى ب‍ " التسامح " في غير موارد الوجوب أو الحرمة، # PageV0MP069 # حينئذ: فإن العمل بها يحمل مسوغاته، بخاصة إذا اقترنت بالقناعة " وجدانيا ~~" - وإن كانت " علميا " مرفوضة من حيث الخضوع لقواعد الحجية، إلا أن " ~~الوجدان " وملاحظة القرائن المحتفة بها، تحمل الفقيه على الظن المعتد بصحة ~~مثل هذه الروايات. والمهم، أن المؤلف - في أمثلة هذه المواقف - يعمل بالخبر ~~الضعيف، كما قلنا، وهذا من نحو عمله بالروايات المانعة من أخذ الرشاء في ~~الحكم مثلا، حيث استشهد بالروايات الضعيفة في ذلك. ومن نحو عمله برواية ~~ضعيفة تحرم الحج بمال غير حلال، فيما يعززها حكم " العقل " أو القاعدة ~~الشرعية بذلك. وحتى في حالة عدم تأييدها بحكم عقلي أو بعدم خلاف بين ~~الفقهاء، حيث إنه في حالة عدم الخلاف من الممكن أن يكون العمل بالضعيف ~~مستندا إلى عمل الأصحاب، يظل العمل بالضعيف أمرا ملحوظا لدى المؤلف، مثل ~~ذهابه (14) إلى استحباب المقام على تجارة معينة إذا ربح فيها، واستحباب ~~التحول عنها إذا خسر فيها، واستحباب قلة الربح. إلخ، حيث اعتمد المؤلف على ~~روايات ضعيفة في المسائل المشار إليها. # وهذا فيما يتصل بمطلق التعامل مع الروايات الضعيفة. وفي حالة التضارب بين ~~خبرين ضعيفين، نجد أن المؤلف يعمل بهما أيضا ما دام الخبران المتضاربان لم ~~" يعارضهما " ما هو معتبر من الروايات. ms0059 وهذا من نحو عمله بروايتين: ~~إحداهما: مرسلة، والأخرى: غير معتبرة، لمكان " السكوني " فيها، حيث جمع ~~بينهما في حديثه عن صفق الوجه بالماء أو صبه على نحو التفريق، مستندا إلى ~~وجهة نظر الفقهاء، قائلا: (وجمع بينهما بأن الأول محمول على إباحته ولا يجب ~~خلافه والثاني محمول على أولوية غيره، فلا ينافي). وحتى في حالة كون أحدهما ~~ضعيفا والآخر معتبرا، فإن المؤلف يعمل بهما في صعيد التضارب أيضا، وهذا من ~~نحو جمعه بين روايات بعضها معتبر وبعضها غير معتبر، تمنع الدائن من أخذ حقه ~~إذا أودع المدين لديه مالا، وبين روايات ضعيفة تبيح ذلك (15)، # PageV0MP070 # حيث جمع بين الطائفتين بحمل الروايات المانعة على ما لو أنكر المدين، ~~فاستحلفه على ذلك فحلف. # بيد أن الملاحظ أن سكوت المؤلف عن خدش الرواية، يتضخم بنحو ملحوظ في ~~أبواب التجارة. ولعل ذلك يتساوق مع ما قلنا - في مقدمة هذه الصفحات - من أن ~~المؤلف يتخلى عن المنهج المفصل في الأبواب الأخيرة من الكتاب، لاحتمالات ~~متنوعة، أشرنا إليها في حينه. # التوقف أو التردد: # يظل استخلاص الحكم هو النتيجة النهائية لأية ممارسة فقهية، وإذا كانت ~~الممارسة تعنى بعرض الآراء والأدلة ومناقشتها والرد عليها، فلأنها مقدمات ~~لا بد أن تقضي إلى ما هو نهائي من الحكم. وهذا الاستخلاص للحكم يأخذ عند ~~المؤلف: إما طابعا حاسما لامكان فيه للافتراض أو التأرجح أو التوقف، وإما ~~أن يخضع لافتراضات متنوعة تتطلبها طبيعة مناقشة الآخرين، وهذان النمطان من ~~استخلاص الحكم لحظناهما بوضوح لدى المؤلف، فهو يفتي حاسما من خلال دليله ~~الشخصي الذي يعدمه أولا ثم يفترض إمكان خضوع هذا النص أو الدليل إلى حكم ~~آخر كالاستحباب أو الكراهة. إلخ، لكن هناك من الممارسات ما يقف المؤلف ~~عندها متأرجحا بين هذا الحكم أو ذاك، ومن ثم يتوقف عن إصدار الحكم. ولا شك ~~أن كلا من التأرجح والتوقف له مسوغاته التي ينبغي أن نثمنها لدى المؤلف ما ~~دامت طبيعة الدليل لا تسمح له إلا بالتأرجح أو التوقف. # ويمكننا ملاحظة المستوى الأول من إصدار الحكم، أي: التأرجح، فمثلا ms0060 في ~~ممارسته الذاهبة إلى جواز الاقتصار على جزء من السورة أو قراءة السورة ~~كاملة قائلا: (ولو قيل فيه روايتان، إحداهما: جواز الاقتصار على البعض، ~~والأخرى: المنع، كان وجها، ويحمل، المنع على كمال الفضيلة). # وسبب هذا التأرجح أن المؤلف استدل أولا على وجوب السورة كاملة، إلا أنه ~~عرض نصوصا معتبرة تجوز ذلك، مما اقتاده إلى التأرجح المذكور. كذلك في ~~ممارسته الذاهبة إلى PageV0MP071 # أن من استمر به المرض إلى رمضان آخر، لا قضاء عليه بل يتصدق مستدلا على ~~ذلك بنصوص لزرارة وابن مسلم وسواهما، لكنة نقل قولا لابن بابويه بوجوب ~~القضاء حيث استند هذا الأخير إلى عموم الآية: من كون مريضا أو على سفر فعدة ~~من أيام أخر) في شمولها لمن استمر فيه المرض أو عدم استمرار، حيث عقب ~~قائلا: (وقول ابن بابويه عندي قوي، لا يعارض الآية التي استدل بها: ~~الأحاديث المروية بطريق الآحاد). والتأرجح هنا واضح من خلال ذهابه إلى عدم ~~وجوب القضاء في استناده للنصوص المشار إليه " وقد استدل بها في مسألة سابقة ~~تتعلق بقضاء السنة الماضية دون أن يشير إلى أنها أخبار آحاد " ثم ذهابه إلى ~~" قوة " الرأي الذي ذهب إليه ابن بابويه، حيث يجسد هذان النمطان من الحكم ~~تأرجحا بينهما كما هو واضح. بيد أن ذهاب المؤلف إلى أن النصوص المشار إليها ~~أخبار آحاد مما يلفت النظر حقا، بصفة أنه عمل بهذه الأخبار من جانب، وبصفة ~~أنها لا تتضارب من الآية الكريمة من جانب آخر، بل إنها تفصل إجمالها أو ~~تخصص عمومها، فلا مسوغ حينئذ للقول بأنها تطرح، لمخالفتها الكتاب الكريم. # ويمكننا الاستشهاد بنموذج ثالث من ممارساته التي يرجح فيها أحد الجانبين ~~إلا أنه يتوقف في النهاية، ما نلحظه في ممارسته الذاهبة إلى عدم جواز " ~~القران " بين سورتين في الفريضة حيث استدل على ذلك بنصوص مانعة، وبالمقابل ~~قدم أدلة المخالف التي تجوز ذلك. # وبالرغم من أنه رد أدلة المخالف بكون أدلته الشخصية أصح سندا وأوفق ~~للاحتياط، إلا أنه في النهاية صرح بأنه (في هذه المسألة: من المترددين). ms0061 ~~كذلك - في نموذج رابع - في ممارسته الذاهبة إلى عدم طهارة فضلات ما لا يؤكل ~~لحمه، استند إلى جملة من النصوص منها: رواية ابن سنان: (اغسل ثوبك من أبوال ~~ما لا يؤكل لحمه) لكن بما أن هناك رواية لأبي بصير تستثني عضوية " الطير " ~~من ذلك (كل شئ يطير فلا بأس.) حينئذ عقب قائلا: (والرواية مشكلة، وهي ~~معارضة لرواية ابن سنان. إلا أن القائل يقول: إنها غير مصرحة بالتنجيس، ~~أقصى ما في الباب أنه أمر بالغسل منه، وهذا غير دال على النجاسة إلا من حيث ~~المفهوم.). PageV0MP072 # وجه تردده هو أن المؤلف قد استند إلى رواية ابن سنان في تنجيسها لفضلات ~~ما لا يؤكل لحمه، وهنا تردد في تصريحها بالتنجيس، مضافا إلى أن رواية أبي ~~بصير الذاهبة إلى عدم نجاسة عضوية الطير - كما هو رأي المؤلف - معارضة ~~لرواية ابن سنان، لأن الالتزام بأحدهما يلغي الآخر. # طبيعيا، يمكن أن تقيد رواية ابن سنان بالطير فتكون النتيجة: أن ما لا ~~يؤكل لحمه نجس إلا الطير. ومن الممكن أن تقيد رواية أبي بصير برواية ابن ~~سنان فنكون النتيجة: أن ما لا يو كل لحمه من الطير نجس. إلا أن الحمل ~~الأخير لا وجه له، لاستلزامه " عبثية " القيد، وإذا كنا نعرف بأن كلام ~~المعصوم " ع " لا يمكن أن يتضمن قيدا عابثا، حينئذ نستخلص بسهولة أن قيد " ~~الطيران " له مدخلية في الحكم، وأن " الطير " مستثنى من قاعدة: (ما لا يؤكل ~~لحمه)، ومن هنا لا نرى وجها لتردد المؤلف في هذه المسألة. ويمكن ملاحظة نمط ~~آخر من التردد المقترن بالترجيح، يتمثل في الممارسة التالية: # (حكم الاستنشاق حكم المضمضة في ذلك، على تردد، لعدم النص). # فالمؤلف هنا يرجح أن يلحق الاستنشاق بالمضمضة من حيث عدم مفطريته إذا كان ~~في الوضوء - ولكن: نظرا لعدم وجود النص، يتردد في الإلحاق المذكور. كما هو ~~واضح، فالملاحظ في هذه النماذج - أن عدم " ظهور " النص من جانب أو فقدانه ~~من جانب آخر، دفع المؤلف إلى التردد في إصدار الحكم. # وأيا كان، فإن النماذج المتقدمة من ms0062 تردد " العلالة " نابع من كونه يستند ~~إلى أدلة مرجحة في نظره، ولكنه يتوقف في النهاية من إصدار الحكم. لكن هناك ~~نموذج من الممارسات التي لا ترجيح فيها لأحد الأدلة، حيث يتكافأ الدليلان ~~مما يحمله ذلك على التردد أو التوقف في إصدار الحكم، وهذا من نحو ممارسته ~~التالية: # (الصحيح الذي يخشى المرض بالصيام هل يباح له الفطر؟ فيه: تردد ينشأ من ~~وجوب الصوم بالعموم وسلامته عن معارضة المرض، ومن كون المرض إنما يبيح له ~~الفطر لأجل الضرر به، وهو حاصل هنا، لأن الخوف من تجدد المرض: في معنى ~~الخوف من زيادته وتطاوله). كذلك يمكن ملاحظة تردده النابع من تكافؤ ~~الدليلين، في ممارسته الآتية: PageV0MP073 # (لو فكر، ففي الإفساد تردد: ينشأ من قوله (ع) " عفي لأمتي الخطأ والنسيان ~~وما حدثت به أنفسها ما لم يعلم أو تعلم، ومن كونه متمكنا من فعله وتركه.) ~~فالملاحظ في هذه النماذج هو تكافؤ الأدلة التي تستاقه إلى التردد، في حين ~~كانت النماذج التي سبقتها مطبوعة بتردد يترجح فيها أحد الدليلين، ولكنه لا ~~يصل إلى اليقين والظن الذي يسمح للمؤلف بأن يحسم المسألة. وفي الحالين ثمة ~~مسوغات تدفع المؤلف إلى أمثلة هذا التردد الذي ينبغي تثمينه، دون أدنى شك. # * * * إذا كان المؤلف في النماذج المتقدمة يتوقف عن إصدار الحكم، فهناك ~~نمط من التعامل مع " الحكم " يقوم على مجرد الافتراض في مشروعية الآراء ~~المخالفة التي يتردد فيها أو يحسم المسألة فيها على خلاف وجهة نظرهم. وهذا ~~ما ندرجه ضمن عنوان: # الافتراضات والحكم: # هناك نمط من التعامل مع " استخلاص الحكم " قائم على مجرد الفرضية بصحة ما ~~يحكم به الآخرون، حيث يرتب المؤلف على هذا الافتراض آثارا شرعية. # طبيعيا، ثمة فارق بين فرضية تقوم على مجرد التسليم بما يقوله الآخرون، ~~كما لو اقتنع المؤلف بدليل خاص لديه، ولكنه حكم بحكم آخر لإلزام المخالف ~~بفساد وجهة نظر الأخير، حيث لحضنا أمثلة هذا المنحى في سياق رده على أدلة ~~المخالفين، وبين فرضية تسلم بوجهة نظر المخالف ثم ترتب عليه الأثر الشرعي، ~~وهذا ما ms0063 يتمثل في منهج خاص من الاستدلال يقوم على عبارة " لو قلنا " بجواز ~~أو حرمة هذا الشئ أو ذاك. إلخ، حيث لا يقتنع المؤلف بالحكم المذكور، ولكنه ~~يفرض إمكان صحته، فيتناوله بالدراسة مثل سائر المسائل المطروحة. وهذا ما ~~يمكن ملاحظته في ممارسات من نحو: # (إذا قلنا بجواز الاقتصار على بعض السورة فلا فرق بين أولها وآخرها ~~وأوسطها.) ثم يستدل على ذلك بروايات في هذا الصدد. # ومن نحو افتراضه الآتي: من الماء النجس المتمم كرا حيث حكم سابقا بعدم ~~تطهره PageV0MP074 # بإتمامه كرا: (لو قلنا بالطهارة، لم يشترط خلوه من نجاسة عينية. نعم، ~~يشترط خلوه على التغير). # ومن نحو افتراضه الآتي عن تحريم نقل الزكاة من بلد المالك إلى غيره حيث ~~حكم سابقا بجواز النقل، ولكنه ما دام قد نقل قولا بعدم الجواز، حينئذ فقد ~~افترض ما يلي: # (لو قلنا بتحريم النقل - أي: نقل الزكاة إلى بلد آخر تجزي إذا وصلت إلى ~~الفقراء) ثم يستدرك على ذلك بقوله: (لنا: أنه دفع المالك إلى مستحقه فيخرج ~~عن العهدة كما لو أخرجها من بلده). # ففي النموذج الأول افترض المؤلف جواز الاقتصار على بعض السورة، مع أنه ~~كان " مترددا " فيها، كما لحظنا في نموذج أسبق من ممارساته، وفي النموذج ~~الثاني والثالث افترض طهارة المتمم كرا وتحريم نقل الزكاة إلى بلد آخر مع ~~أنه لا يرى طهارة الأول ولا تحريم الآخر. والمهم هو ملاحظة هذا المنحى من ~~الاستلال من حيث مسوغاته العلمية. # وفي تصورنا، ثمة مسوغ علمي من النمط الأول من الممارسة، وهو النمط القائم ~~على تردد في الحكم، فبما أنه لم يحسم المسألة، حينئذ فإن افتراضه الذاهب ~~إلى جواز الاقتصار على أول السورة أو وسطها أو آخرها يتناسب مع تردده طالما ~~يظل هناك احتمال بجواز الاقتصار على بعض السورة يتكافأ مع الاحتمال الآخر، ~~وهو عدم الجواز، حيث يترتب - مع احتمال الجواز في تبعيض السورة - إمكانية ~~أن يكون التبعيض في أولها وسطها أو آخرها. # كما أن الاستدلال على إمكانية ذلك يتناسب مع الاحتمال المذكور. لكن عندما ~~نتجه ms0064 إلى النمط الآخر من عرض المسألة التي لم يقتنع بها المؤلف، حينئذ يثار ~~السؤال عن ضرورة أن يستدل المؤلف على إتمام المنجس كرا ما دام مقتنعا بأن ~~الماء القليل لا يطهر بإتمامه كرا سواء أكان مصحوبا بالنجاسة العينية أو ~~غير مصحوب. # * * * نعم، في النموذج الثالث من الممارسة يمكن أن نجد مسوغا للطرح وهو ~~نقل الزكاة إلى بلد غير المالك، فبالرغم من أن المؤلف يرى جواز النقل، إلا ~~أن عرضه للمسألة جاء في سياق الأجزاء أو عدمه، حيث إنه مع القول بالتحريم ~~حينئذ فإن المالك إذا دفعها فقد أبرأ ذمته PageV0MP075 # وإن كان قد عمل محرما من حيث النقل، وهذا من نحو الصلاة في المكان ~~المغصوب أو البيع في يوم الجمعة عند النداء مثلا، حيث تترتب آثار الإبراء ~~للذمة وتحقق الملكية بالرغم من ممارسته مما هو محرم. لذلك، فإن المسوغ ~~العملي - في النموذج الثالث - يظل فارضا فاعليته في هذا الصعيد. # وهو أمر ينطوي على فائدتين في ميدان البحث، أولاهما: الفائدة العلمية ~~المتمثلة في رحابة صدر المؤلف لأن يفترض إمكانية الصواب لوجهة النظر ~~المفترضة، والأخرى: الفائدة المصحوبة بالامتاع العلمي، حيث أن تناول ~~المسألة في شتى صورها تحقق امتاعا علميا له إسهامه في إثراء تجربة القارئ ~~وتحريك ذهنه على المحاكمات العقلية، وهذا ما توفر عليه فقيهنا الكبير " ~~العلامة " في عرضه الممتع لكثير من افتراضاته التي تفصح عن إسهامه العلمي ~~الضخم في هذا الميدان وفي سائر الميادين التي طبعت شخصية " العلامة " بسمات ~~فائقة جعلت منه شخصية علمية متفردة في تأريخنا الفقهي الموروث والمعاصر. # عنصر التطوير الفقهي: # والآن، خارجا عن الملاحظات التي طرحناها في سياق تقويمنا لممارسات " ~~العلامة " وهي ملاحظات قد لا يوافقنا القراء عليها، بخاصة أن طبيعة ~~الممارسة الاستدلالية الشاملة التي لا تقتصر على صياغة الدليل العابر، ~~تتطلب منهجا يقوم على تثبيت وجهة النظر أو إلزام المخالف من الخاصة والعامة ~~من خلال طرائق متنوعة، مثل: # افتراض صحة الرواية حينا، والطعن بها في موقع آخر، ومثل: الاستدلال على ~~مسألة لم يقتنع الفقهاء بها، ثم ترتيب الآثار ms0065 عليها على نحو الافتراض، ~~ومثل: تقديم الأصل على الأمارة،. إلخ أولئك جميعا قد تفرضها طبيعة الممارسة ~~الفقهية التي لم تقتصر على فقيهنا الكبير، بل انسحبت على المتأخرين أيضا، ~~بحيث أصبحت جزءا من الصناعة الفقهية التي اكتسبت طابعا مشروعا. ولذلك، فإن ~~إبداء الملاحظات على هذه الصناعة لا يعني أنها تقلل من ضخامة وإحكام ومتانة ~~العمارة الفقهية الضخمة التي خطط لها " العلامة ". PageV0MP076 # وهذا ما يدفعنا إلى القول - ونحن نختم حديثنا عن فقيهنا الكبير بأننا ~~نواجه فقهيا عملاقا قد انفرد بين السابقين عليه بكونه قد " طور " الممارسة ~~الفقهية، و " جددها " على المستويات جميعا، سواء أكان ذلك في صعيد الأداة ~~الأصولية التي طرح مفرداتها الضخمة في كتابه المخطوط: " نهاية الوصول إلى ~~علم الأصول " حيث سلك فيه نفس المنهج الفقهي المقارن من حيث تتبعه المدهش ~~لآراء الأصوليين ومناقشتها والرد عليها وإبداء وجهة نظر جديد حيالها، أو ~~كان ذلك في صعيد " الأداة الرجالية والحديثية " حيث اختط حيالها منحى فيه " ~~الجدة " دون أدنى شك، أو كان ذلك في صعيد الممارسة الفقهية بعامة: منهجا ~~واستدلالا، حيث نلاحظ " الجدة أو التطوير " فيها يتجاوز طرح " المبادئ إلى ~~طرح " المنج " أيضا، وهو ما لحظناه خلال هذه السطور التي كتبناها عن فقيهنا ~~الفذ، حيث كانت " السعة " و " التنوع " و " العمق " و " الجدة " طوابع ~~علمية لهذا الفقهية لم يكد لسواه أن يتوفر عليها بنفس الحجم الذي لحظناه ~~عند " العلامة "، فهو كما سبقت الإشارة يرصد آلاف الآراء لمذاهب وتيارات ~~وأشخاص، في كل العصور، وفي كل الأمكنة، داخل المذهب وخارجه وهو يلتمس " ~~الأدلة " لها وليس مجرد رصدها، بما تستتبعها من منهجية جديدة بالنحو الذي ~~يضفي على بحثه حيوية لافتة للنظر تجعلك منبهرا ومندهشا حيال قابليته الفذة ~~التي وهبها الله تعالى لفقيهنا الكبير، حتى ليكاد " يتفرد " مع آخرين لا ~~يتجاوزون عدد الأصابع في عصور التاريخ الفقهي. PageV0MP077 # كلمة القسم PageV0MP079 # كلمة القسم النسخ المخطوطة المعتمدة في تحقيق الكتاب: # لما كان هدفنا في تحقيق الكتاب وهو إخراج نصف صحيحا مفهوما لا يشوبه ~~إبهام، خاليا من التعقيد والالتواء، بعيدا عن ms0066 المظاهر الشكلية التي يقتصر ~~عليها بعض المحققين في عملهم، فقد اعتمدنا في عملنا هذا على تسع نسخ ~~مخطوطة، هي كما يلي: # 1 النسخة الموقوفة لخان باب مشار، المحفوظة في مكتبة الآستانة الرضوية ~~المقدسة في مشهد، تحت رقم 9548، وهي تشتمل على كتاب الطهارة فقط، جاء في ~~آخرها: كتب آخر هذا الكتاب على يد أقل خلق الله وأحوجهم إلى رحمة ربه الغني ~~محمد بن محمد الجزائري، الساكن في بلدة شيراز. وكان الفراق من كتابته في ~~بلدة بغداد في شهر صفر، ختم بالخير والظفر سنة 1047. تقع في 156 ورقة، ~~تحتوي كل صفحة منها على 29 سطرا، بحجم 20 * 13 سم، وقد رمزنا لها في الهامش ~~بالحرف: " خ ". # 2 النسخة المحفوظة في كتب الآستانة الرضوية المقدسة في مشهد، تحت رقم ~~10597، وهي تشتمل على كتب: الطهارة، الصلاة، الزكاة، الخمس، وبعض من كتاب ~~الصوم. جاء في آخر كتاب الطهارة وفرغ من نسخة نسختها من نسخة الأصل العبد ~~المذنب الراجي إلى رحمة الله تعالى يوسف بن يعقوب طالقاني، وجاء في آخر ~~كتاب صلاة الخوف: كتبه العبد الفقير إلى الله تعالى محمد بن شاه منصور ~~التبريزي. وذلك في سابع [و] عشرين من شهر شعبان المعظم من سنة ثلاث وسبعين ~~وتسعمائة. تقع في 397 ورقة تحتوي كل صفحة منها على 31 سطرا، بحجم 20 * 12 ~~سم، وقد رمزنا لها في الهامش بالحرف: " ن ". # 3 النسخة المحفوظة في مكتبة ملك الوطنية (كتابخانه ملى ملك) تحت رقم ~~1228، وهي PageV0MP081 # تشتمل على كتب: الطهارة، الصلاة، الزكاة، الخمس، وبعض من كتاب الصوم، ~~كتبها: محمد هادي ميرزا عرب شيرازي في يوم الثلاثاء الخامس من شهر شعبان ~~المعظم: ولم يذكر سنة كتابتها. تقع في 463 ورقة، كل صفحة منها تحتوي على 30 ~~سطرا، بحجم 21 * 11 سم، وقد رمزنا لها في هامش الكتاب بالحرف: " م ". # 4 النسخة المحفوظة في مكتبة الآستانة الرضوية المقدسة في مشهد، تحت رقم ~~1012، وهي تشتمل على كتب: الصلاة، الزكاة، الخمس، وبعض من كتاب الصوم، ~~كتبها: محمد بن شمس بن علي بن حسن ms0067 بن أبي الحسن بن جعفر بن الغساني. جاء في ~~آخر كتاب الصلاة: وقع الفراغ من نسخها عصرية يوم الاثنين لخمس خلون من شهر ~~ربيع الأول من شهور أحد وثمانين وتسعمائة من الهجرة (على مهاجرها الصلاة ~~والسلام والتحية والإكرام). تقع في 572 ورقة، تحتوي كل صفحة منها على 23 ~~سطرا، بحجم 22 * 13 سم، وقد رمزنا لها في الهامش بالحرف: # " غ ". # 5 النسخة المحفوظة في مكتبة الآستانة الرضوية المقدسة في مشهد، تحت رقم ~~2850، وهي تشتمل على القسم الأخير من كتاب الصوم، وكتب: الحج، الجهاد، وبعض ~~من كتاب التجارة، قال في آخرها: وفرغ من نسخته (كذا) أقل عباد الله وأحوجهم ~~إلى غفرانه، العبد الفقير، كثير الخطايا والزلل: علي بن الحاج قوام الدين ~~بن محمود العاقولي الليثي أصلا، النجفي مولدا، الحلي منشأ. وذلك في غرة ذي ~~القعدة سنة 982 هجرية (على مهاجرها أفضل الصلوات وأكمل التحيات). تقع في ~~143 ورقة، تحتوي كل صفحة منها على 41 سطرا، بحجم 23 * 14 سم، وقد رمزنا لها ~~في الهامش بالحرف: " ع ". # 6 النسخة المحفوظة في مكتبة مسجد جامع گوهر شاد في مشهد، تحت رقم 554، ~~وهي تشتمل على: البحث الثامن والتاسع من كتاب الصوم، وتمام كتاب الاعتكاف، ~~والقسم الأكبر من كتاب الحج إلى أواسط الصنف الثالث عشر: الصيد. جاء في آخر ~~الفصل السادس في الحلق والتقصير من كتاب الحج: وكان الفراغ من تسويده على ~~يدي العبد الفقير إلى الله تعالى حسن بن يوسف بن المطهر مصنف الكتاب في ~~ثاني عشر ربيع الأول من سنة سبع وثمانين وستمائة، وفق الله تعالى إتمام ~~الكتاب بمنه وكرمه والحمد الله رب العالمين. ولم يذكر اسم ناسخها. تقع في ~~267 ورقة، بخط النسخ القديم، وصفحاتها مختلفة من حيث السطور، فصفحة فيها 16 ~~سطرا، وأخرى 22 سطرا، بحجم 16 * 11 سم، وقد رمزنا لها في الهامش بالحرف: " ~~ج ". # 7 النسخة الموقوفة في مكتبة مسجد جامع گوهر شاد في مشهد تحت رقم 1326، ~~وهي PageV0MP082 # تشتمل على بعض من كتاب الصلاة حيث تبدأ من المقصد الثامن ms0068 في الخلل الواقع ~~في الصلاة، وكتاب الزكاة والخمس، وبعض من كتاب الصوم، إلى البحث الثامن في ~~بقية أقسام الصوم. لم يعلم اسم كاتبها ولا تأريخ كتابتها، حيث جاء في ~~آخرها: تم الجزء الثالث من كتاب: منتهى المطلب في تحقيق المذهب، والحمد لله ~~وحده، ويتلوه في. وقد كتب في هامش الصفحة الأخيرة بخط مغاير للأصل: من ~~ممتلكات أفقر الطلبة إلى ربه المجيد محمد مكي بن محمد بن شمس الدين بن ~~الحسن بن زين الدين علي بن خير الدين من سلالة أبي عبد الله الشريف الشهيد ~~ابن مكي بن أحمد بن حامد المطلبي الحارثي الهمداني الخزرجي العاملي. ومكتوب ~~فوق هذه العبارات بخط أخضر بالفارسية: (خط نوه شهيد) أي: خط حفيد الشهيد، ~~والنسخة مختومة في عدة أماكن منها بمهر حفيد الشهيد وختمه، حيث جاء في ~~الختم: من ولد الشريف أبي عبد الله الشهيد محمد بن مكي العاملي. تقع في 310 ~~ورقة، تحتوي كل صفحة منها على 19 سطرا، بحجم 16 * 10 سم، وقد رمزنا لها في ~~الهامش بالحرف: " ش ". # 8 النسخة المحفوظة في مكتبة الآستانة الرضوية المقدسة في مشهد، تحت رقم ~~12314، وهي تشتمل على كتب: الطهارة، الصلاة، الزكاة، الخمس، الصوم الحج، ~~الجهاد وبعض من كتاب التجارة جاء في آخر كتاب الطهارة: قد فرغ من كتابة هذا ~~الجزء محمد حسين بن حاجي حسين الرويدشتي من أعمال أصفهان. في يوم الاثنين ~~الثاني عشر من شهر ربيع الأول سنة 1066. تقع في 419 ورقة، تحتوي كل صفحة ~~منها على 36 سطرا، بحجم 21 * 12 سم وقد رمزنا لها في الهامش بالحرف: " ق ". ~~9 النسخة المحفوظة عند السيد جعفر مير داماد، في طهران، وهي تشتمل على كتاب ~~الطهارة، جاء في آخرها، فرغ من نسخه وتعليقه الفقير إلى غفور ربه الغني علي ~~بن محمد بن هلال، صدر نهار السبت آخر يوم من صفر سنة خمسة وثمانين وتسعمائة ~~هجرية نبوية. ثم جاء في هامش آخرها: قد وقعت المقابلة لهذه النسخة الشريفة ~~مع نسخة الأصل طابق النعل بالنعل. تقع في 298 ms0069 ورقة، بخط النسخ القديم، ~~تحتوي كل صفحة منها على 21 سطرا، بحجم 30 * 20 سم، وقد رمزنا لها في الهامش ~~بالحرف: " د ". # وحيث أننا عثرنا عليها متأخرا، أي: بعد طبع حروف الجزء الأول وترتيب ~~فصوله وإخراجه الفني، لذلك لم يكن لنا مجال لإثبات اختلافاتها في الهامش، ~~إلا أننا قابلنا مع فصول هذا الجزء بأجمعه، وأخذنا باختلافاتها مع بقية ~~النسخ، وقد كانت مفيدة للغاية، وسيأتي تثبيت اختلافاتها في الهامش عند ~~تحقيق الأجزاء اللاحقة من كتاب الطهارة. PageV0MP083 # منهجية تحقيق الكتاب: # إن كتاب المنتهى هو من أجمع الكتب الفقهية المقارنة، وأضخمها في بابها، ~~وأكثر جمعا، وأغزرها علما، وأحسنها تفصيلا وتفريعا، وأجودها تقسيما ~~وتنويعا. قد حوى جل أمهات المسائل الخلافية في الفقه داخل المذهب وخارجه ~~فكان حقيقا بأن يسمى: " منتهي المطلب. " وقد أشار العلامة نفسه إلى أهميته ~~وعظمته علميا في تقديمه له، وفي مواضع متعددة من بقية كتبه الأخرى. كما ~~وأشاد بفضله جمع كثير من علمائنا المتأخرين، وجعلوه في عداد أفضل من كتب في ~~هذا الباب على الإطلاق، لما جاء فيه من المقارنة العلمية، وروعة في ~~الاستدلال الفقهي. # ولما كان " المنتهى " بما يمثله من عطاء فقهي زاخر، وتراث علمي جم. ~~وإخراجه محققا، مصححا بالشكل الذي يتناسب ومستواه يحتاج إلى جهود جادة ~~وطاقات مخلصة. كان أن سعى الإخوة المحققون في قسم الفقه في مجمع البحوث ~~الإسلامية بكل ما أوتوا من عزم وهمة إلى تفجير طاقاتهم، وصب جهودهم بشكل ~~جدي ومتواصل. من أجل إخراج هذا السفر الجليل بكيفية تناسب محتواه العلمي، ~~آخذين بنظر الاعتبار وعاملين وفق أحدث القواعد العلمية والفنية في موضوع ~~تحقيق وتصحيح التراث الإسلامي الخالد. # فكان أن شمر هؤلاء بأجمعهم عن ساعد الجد وتوزعوا إلى ست لجان تحقيقية، كل ~~حسب اختصاصه العلمي والثقافي، كما يلي: # 1 لجنة المقابلة، وعملها مقابلة النسخ المخطوطة الآنفة الذكر مع بعضا ~~الآخر، وضبط الاختلافات الواقعة بينها، وتثبيتها على حدة. # 2 لجنة التخريجات، وعملها تخريج الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية ~~الشريفة الواردة عن طريق الجمهور، والأحاديث والروايات الواردة عن أئمة أهل ms0070 ~~البيت عليهم السلام، وكذا تخريج الأقوال الفقهية التي أوردها المصنف واستدل ~~بها أو ناقشها أثناء بحثه وخوضه في مسائل الكتاب، وإرجاعها إلى مصادرها ~~الأصلية، والإشارة إلى ذلك في الهامش. # 3 لجنة الترجمة، وعملها ترجمة جميع الأعلام والرواة على اختلاف طبقاتهم ~~ومذاهبهم الوارد ذكرهم في الكتاب، مع ترجمة مختلف المدارس الفقهية والطوائف ~~والفرق الإسلامية. # 4 لجنة تقويم النص وعملها تقطيع النص وتوزيع فقراته بحسب عناوينه ~~ومعنوناته، وجمله حسب ما تقتضيه العبارة، مع ملاحظة جميع الاختلافات ~~الواردة بين النسخ الخطية والنسخة PageV0MP084 # الحجرية المطبوعة وتثبيت ما ترجح منها، والإشارة إلى المرجوح عليه في ~~الهامش عند اقتضاء ذكره. # 5 لجنة تنزيل الهامش، وعملها تنزيل هوامش الكتاب، بالاستفادة من كل ما ~~أنجزته اللجان المتقدمة في صياغة الهوامش النهائية بخط واضح وجميل. # 6 مهمة الإشراف النهائي فنيا على الكتاب متنا وهامشا وضبط الملاحظات ~~النهائية، مع مراعاة فنية الترقيم والتنقيط وصياغة الكلمات الإملائية ~~القديمة بقالب فني جديد، ومع وضح فهارس الكتاب. ملتمسين لهم التوفيق ~~والتسديد في إخراج بقية الأجزاء الأخرى بالشكل المطلوب إن شاء الله تعالى. # [ولا يفوتنا هنا أن نتقدم بالشكر والامتنان إلى كل الإخوة المحققين، ~~الذين شاركوا في تحقيق وإخراج هذا الجزء من الكتاب، وهم: حجج الإسلام الشيخ ~~علي اعتمادي، والشيخ نوروز علي حاجى آبادي، والشيخ صفاء الدين البصري ~~والشيخ عباس معلمي، والشيخ محمد بشيري، والشيخ هادي علي زاده، والسيد رضا ~~سيادت والشيخ أبو الحسن ملكي، والشيخ محمد علي ملكي، والسيد طالب الموسوي، ~~والشيخ محمد أكبري، والسيد حسن الشريفي. كما نشكر سماحة الشيخ إلهي ~~الخراساني في إشرافه على التحقيق، ملتمسين لهم جميعا التوفيق والتسديد في ~~إنجاز بقية أجزاء الكتاب، إن شاء الله تعالى]. # ختاما نسأل الله العلي القدير أن يعيننا على أنفسنا، ويأخذ بأيدينا إلى ~~ما فيه الخير، وأن يتقبل منا هذا القيل خالصا لوجهه، ويجعلنا من محيي تراث ~~مدرسة أهل البيت عليهم السلام، ويجعلنا نعم خلف لأولئك الماضين من علمائنا ~~العظماء الذين كانوا وبحق نعم سلف لنا، ملتمسين بذلك القربة إليه وحسن ~~الثواب، إنه ms0071 ولي النعم، وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين. # قسم الفقه ومجمع البحوث الإسلامية PageV0MP085 # نماذج من النسخ المخطوطة PageV0MP087 # الصفحة الأولى من نسخة " خ " PageV0MP089 # الصفحة الأولى من نسخة " ن " PageV0MP090 # الصفحة الأولى من نسخة " م PageV0MP091 # الصفحة الأولى من نسخة " ج PageV0MP092 # الصفحة الأولى من نسخة " د " PageV0MP093 # الصفحة الأخيرة من نسخة " خ " PageV0MP094 # الصفحة الأخيرة من نسخة " غ " PageV0MP095 # الصفحة الأخيرة من نسخة " ع " PageV0MP096 # الصفحة الأخيرة من نسخة " م " PageV0MP097 # الصفحة الأخيرة من نسخة " د ". PageV0MP098 # منتهى المطلب في تحقيق المذهب للعلامة الحلي الحسن بن يوسف بن علي بن ~~المطهر 648 - 726 ه‍ الجزء الأول تحقيق قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية ~~PageV01P001 # بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المتفضل فلا يبلغ مدحته الحامدون، ~~المنعم فلا يحصي نعمته (1) العادون الكريم فلا يحصر مدى كرمه الحاصرون، ~~والكامل في ذاته وصفاته فلا يقدر على إدراكه المجتهدون القديم فلا أزلي ~~سواه الباقي فكل شئ فإن عداه، القادر فكل موجود منسوب إلى قدرته، العالم ~~فكل مخلوق مندرج تحت عنايته، نحمده على إفضال أسداه إلينا، ونشكره على نوال ~~تكرمه به علينا ونستزيده من نعمه الجسام، ونسترفده من عطاياه العظام. # والصلاة على أشرف النفوس الزكية، وأعظم الذوات القدسية، خصوصا على سيد ~~البرية، محمد المصطفى وعترته المرضية، صلاة باقية إلى يوم الدين مستمرة على ~~مر الدهور والسنين، وسلم عليهم أجمعين. # أما بعد: فإن الله تعالى لما أوجد الأشياء بعد العدم بمقتضى إرادته، وميز ~~بينهما بحسب عنايته، جعلها متفاوتة في النقصان و الكمال ومتباينة بالثبات ~~والزوال، واقتضت الحكمة الإلهية والعناية الأزلية تشريف الإنسان على غيره ~~من الموجودات السفلية وتفضيله على جميع المركبات العنصرية بما أودع فيه من ~~العقل الدراك الفارق بين متشابهات الأمور، والباقي إدراكه على تعاقب ~~الدهور. # ثم لما كان مقتضى الحكمة الأزلية تتميم هذا التكميل، وتحصيل هذا التشريف ~~على أبلغ تحصيل، وكان ذلك إنما يتم بمعرفته، ويحصل بالعلم بكمال حقيقته لا ~~جرم، أمر # PageV01P003 # بالسلوك في هذا الطريق، وكلف العلم به على وجه التحقيق، ولما كان الإنسان ~~مطبوعا على النسيان، ومجبولا على النقصان، كان من مقتضى ms0072 الحكمة تكرير ~~التذكير المقرون بالانقياد المشفوع بالاستعداد لتحصيل المراد، فأمر ~~بالشرائع على مقتضى حكمته، وسن السنن بموجب لطفه بخليقته. # ثم لما كان الوصول إلى معرفة الشرائع على كل واحد متعذرا، والوقوف على ~~مقاصد السنن متعسرا، لا جرم، أوجب النفور على بعض المكلفين بقوله: " فلولا ~~نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين " (1). # ولما لطف الله تعالى لنا بالبحث عن الشريعة المحمدية والملة الأحمدية على ~~أحق الطرائق وأصدقها أكمل المسالك معرفة وأوثقها، وهي طريقة الإمامية ~~المتمسكين بأقوال الأئمة المعصومين من الزلل في القول والعمل صلوات الله ~~عليهم أجمعين، أحببنا أن نكتب دستورا في هذا الفن يحتوي على مقاصده، ويشتمل ~~على فوائده، على وجه الإيجاز والاختصار، متجنبين الإطالة والإكثار، مع ذكر ~~الخلاف الواقع بين أصحابنا، والإشارة إلى مذاهب المخالفين المشهورين، مع ~~ذكر ما يمكن أن يكون حجة لكل فريق على وجه التحقيق وقد وسمناه: ب‍ (منتهى ~~المطلب في تحقيق المذهب) ونرجو من لطف الله تعالى أن يكون هذا الكتاب بعد ~~التوفيق لإكماله أنفع من غيره. # أما أولا: فبذكر الخلاف الواقع بين الأصحاب والمخالفين مع ذكر حججهم ~~والرد على الفاسد منها. # وأما ثانيا: فباشتماله على المسائل الفقهية الأصلية والفرعية على وجه ~~الاختصار، فكان هذا الكتاب متميزا عن غيره من الكتب. # وقد رتبنا هذا الكتاب على أربع قواعد، وقبل الخوض في المقصود، لا بد من ~~تقديم المقدمات: # PageV01P004 # الأولى: في ذكر الغرض من هذا العلم، ووجه الحاجة إليه قد بينا في كتبنا ~~العقلية: إن الله تعالى إنما فعل الأشياء المحكمة المتقنة لغرض وغاية، لا ~~لمجرد العبث والاتفاق (1) كما قاله بعض من لا تحصيل (2) ولا شك أن أشرف ~~الأجسام السفلية، هو: نوع الإنسان، فالغرض لازم في خلقه ولا يمكن أن يكون ~~الغرض منه حصول ضرر له، فإن ذلك إنما يقع من المحتاج أو الجاهل، تعالى الله ~~عن ذلك علوا كبيرا فلا بد وأن يكون هو النفع، ولا يجوز عوده إليه تعالى ~~لاستغنائه، فلا بد وأن يكون عائدا إلى العبد. # ثم لما بحثنا عن المنافع الدنيوية ms0073 وجدناها في الحقيقة غير منافع، بل هي ~~دفع آلام، فإن كان فيها شئ يستحق أن يطلق عليه اسم النفع فهو يسير جدا، ~~ومثل هذا الغرض لا يمكن أن يكون غاية في حصول هذا المخلوق الشريف، خصوصا مع ~~انقطاعه وشوبه بالآلام المتضاعفة، فلا بد وأن يكون الغرض شيئا آخر مما ~~يتعلق بالمنافع الأخروية. # ولما كان ذلك النفع من أعظم المطالب، وأنفس المقاصد، لم يكن مبذولا لكل ~~أحد، بل إنما يحصل بالاستحقاق، وذلك لا يكون إلا بالعمل في هذه الدار، ~~المسبوق بتحصيل كيفية العمل المشتمل عليه هذا العلم، فكان ذلك من أعظم ~~المنافع في هذا العلم، والحاجة إليه ماسة جدا لتحصيل هذا النفع والتخلص من ~~العقاب الدائم. # PageV01P005 # المقدمة الثانية: في مرتبة هذا العلم اعلم أن العلوم قد يتقدم بعضها على ~~بعض إما لتقدم موضوعاتها، أو لتقدم غاياتها، أو لاشتمالها على مبادئ العلوم ~~المتأخرة، أو لأمور أخر ليس هذا موضع ذكرها. # والحق عندي أن مرتبة هذا العلم متأخرة عن غيره بالاعتبار الثالث، وذلك ~~لافتقاره إلى سائر العلوم، واستغنائها عنه. # أما تأخره عن علم الكلام فلأن هذا العلم باحث عن كيفية التكليف، وهو لا ~~شك مسبوق بالبحث عن معرفة التكليف والمكلف. # وأما تأخره عن علم أصول الفقه فظاهر، لأن هذا العلم ليس ضروريا بل لا بد ~~فيه من الاستدلال، وأصول الفقه متكفل ببيان كيفية ذلك الاستدلال، وبهذا ~~الاعتبار كان متأخرا عن علم المنطق المتكفل ببيان فساد الطرق وصحتها. # وأما اللغة والنحو والتصريف، فلأن مبادئ هذا العلم إنما هو القرآن والسنة ~~وغيرهما، ولا شك في أن القرآن والسنة عربيان فوجب تقديم البحث عن اللغة ~~والنحو والتصريف على البحث عن هذا العلم، فهذه العلوم التي يحتاج هذا العلم ~~إلى تقدم معرفتها. # المقدمة الثالثة: في موضوع هذا العلم ومبادئه ومسائله اعلم أن كل علم على ~~الإطلاق لا بد وأن يكون باحثا عن أمور لاحقة لغيرها، وتسمى تلك الأمور ~~مسائل ذلك العلم، وذلك الغير موضوعه، ولا بد له من مقدمات يتوقف الاستدلال ~~عليها، ومن تصورات للموضوع وأجزائه وجزئياته ms0074 إن كانت، ويسمى ذلك أجمع ~~بالمبادئ. PageV01P006 # ولما كان الفقه باحثا عن الوجوب والندب والإباحة والكراهة والتحريم ~~والصحة والبطلان، لا من حيث هي بل من حيث هي عوارض لأفعال المكلفين، لا ~~جرم، كان موضوع هذا العلم هو أفعال المكلفين من حيث الاقتضاء والتخيير. # ومبادئه هي: المقدمات التي يتوقف عليها ذلك العلم كالقرآن، والأخبار، ~~والإجماع، والتصورات التي يتوقف عليها ذلك العلم. # ومسائله هي: المطالب الجزئية التي يشتمل عليها علم الفقه. # المقدمة الرابعة: في تحديد هذا العلم لا يمكن تحديد علم من العلوم إلا ~~بالإضافة إلى متعلقه، لدخول الإضافة فيه وكونها جزءا منه، والفقه في اللغة ~~هو الفهم، وأما في الاصطلاح، فهو عبارة عن العلم بالأحكام الشرعية الفرعية، ~~مستندا إلى الأدلة التفصيلية، وقد بينا في أصول الفقه في شرح هذا الحد على ~~الاستقصاء (1). # المقدمة الخامسة: في أن تحصيل هذا العلم واجب يدل عليه المعقول والمنقول ~~أما المعقول، فهو أن معرفة التكليف واجبة، وإلا لزم تكليف ما لا يطاق، ولا ~~يتم إلا بتحصيل هذا العلم قطعا، وما لا يتم الواجب إلا به يكون واجبا، ~~فيكون تحصيل هذا العلم واجبا. # وأما المنقول، فقوله تعالى: " فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا # PageV01P007 # في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون " (1). # المقدمة السادسة: # في أن تحصيل هذا العلم واجب على الكفاية ويدل عليه ما تقدم القرآن، فإنه ~~دل على وجوب التفقه على الطائفة من كل فرقة، ولو كان واجبا على الأعيان، ~~لكان واجبا على كل فرقة. # ولأن الأصل عدم الوجوب، والدليل إنما ينهض بالوجوب على الكفاية ولأن ~~الوجوب على الأعيان ضرر عظيم وهو منفي اتفاقا. # المقدمة السابعة: # اعلم أن الناس على أقسام ثلاثة بالنسبة إلى العلم. # أحدها الذي هو الأصل والمستنبط له، والمظهر لكنوزه، والدال على فوائده ~~وكأنه الخالق لذلك العلم والمبتدع له، وهذا القسم أشرف الأقسام وأعلاها. # وثانيها: من كان له مرتبة دون هذه المرتبة، وحظه من العلم أنقص من حظ ~~الأول، وكان سعيه وكده فهم ما يرد عليه من العلوم المنقولة عن الأول، ms0075 ~~وتحصيل ما أراده الأول، ولهذا القسم أيضا شرف قاصر عن شرف الأول. # وثالثها: من قصر عن هاتين المرتبتين ولم يفز بأحد هذين المقامين، وهم ~~الغالب في زماننا، وهم في الحقيقة ينقسمون إلى قسمين: # الأول: من تعاطى درجة العلم، وهم المتجاهلون، وغاية سعيهم، الرد على أهل # PageV01P008 # الحق، والتخطئة لهم، وجبر نقصهم بذلك، وهم الحشوية (1). # الثاني: من لم تسم نفسه إلى ذلك، وهم الجاهلون، وهم أشرف من أولى هذه ~~المرتبة، وإلى ذلك (2) أشار مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ~~بقوله: " الناس ثلاثة: # عالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق، يميلون مع ~~كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجأوا إلى ركن وثيق " (3). # المقدمة الثامنة: # إنه قد يأتي في كتابنا هذا إطلاق لفظ الشيخ، ونعني به: الإمام أبا جعفر ~~محمد بن الحسن الطوسي (4) قدس الله روحه والمفيد، ونريد به: الشيخ محمد بن ~~محمد بن النعمان (5)، وبالشيخين، هما. وقد يأتي في بعض الأخبار، أنه في ~~الصحيح، ونعني به: # PageV01P009 # ما كان رواته ثقات عدولا، وفي بعضها، في الحسن، ونريد به: ما كان بعض ~~رواته قد أثنى عليه الأصحاب وإن لم يصرحوا بلفظ التوثيق له: وفي بعضها في ~~الموثق، ونعني به: ما كان بعض رواته من غير الإمامية كالفطحية (1)، ~~والواقفية (2)، وغيرهم، إلا أن الأصحاب شهدوا بالتوثيق له. # المقدمة التاسعة: لما رأينا أن الغالب على الناس في هذا الزمان الجهل، ~~وطاعة الشهوة والغضب والرفض، لإدراك المعاني القدسية، وترك الوصول إلى أنفس ~~المعارج العلوية، واقتنائهم لرذائل الأخلاق، واتصافهم بالاعتقادات الباطلة ~~على الإطلاق، والتشنيع على من سمت همته (3) عن درجتهم، وطلبت نفسه الصعود ~~عن منزلتهم، حتى أنا في مدة عمرنا هذا، وهو اثنان وثلاثون سنة لم نشاهد من ~~طلاب الحق إلا من قل، ومن القاصدين للصواب إلا من جل; أحببنا إظهار شئ من ~~فوائد هذا العلم عسى [أن] (4) يحصل لبعض الناس مرتبة الاقتداء ويرغب في ~~الاقتفاء وذلك من أشرف فوائد وضع هذا الكتاب، لما فيه من السنة المقتدى # PageV01P010 # بها، الفائز صاحبها بالسهم المعلى من ms0076 السعادة، والمتخلص من مراتب الشقاوة ~~فشرعنا في عمل هذا الكتاب المحتوي على المسائل اللطيفة، والمباحث الدقيقة ~~الشريفة، وإن كان أصحابنا المتقدمون وعلماؤنا السابقون رضوان الله عليهم قد ~~أوضحوا سبيل كل خير ونهجوا طريق كل فائدة، خصوصا شيخنا الأقدم، والإمام ~~الأعظم، المستوجب للكرامة، والمستحق لمراتب الإمامة، أبو جعفر محمد بن ~~الحسن الطوسي قدس الله روحه الشريفة فإنه الواصل بنظره الثاقب إلى أعظم ~~المطالب، ولما انتقل إلى جوار الرحمن، ونزل بساحة الرضوان، درس هذا العلم ~~بعده وطمست معالمه، وانمحت مراسمه، ولم يتعلق المتأخرون بعده إلا بفوائده، ~~ولم يغترفوا إلا من بحر فرائده ولم يستضيئوا إلا بأنواره، ولم يستخرجوا إلا ~~درر نثاره، إلا أن في أصحابنا المتأخرين عنه زمانا، من استنبط بنظره ما لم ~~يثبته في كتبه، وإن كان يسيرا لا اعتداد (1) به، فوضعنا هذا الكتاب الجامع ~~لتلك الفوائد، والحاوي لتلك الفرائد. # هذا مع أن كتابنا هذا لا يخلو عن مطالب دقيقة، ومباحث عميقة، لم توجد في ~~شئ من صحف الأولين، ولم تسطر في دفاتر الأقدمين، مما استنبطناه من فكرنا ~~ونظرنا، ومن الله تعالى نستمد المعونة والتوفيق، وأن يجعل ذلك خالصا لوجهه، ~~عليه توكلت وإليه أنيب. # PageV01P011 # القاعدة الأولى في العبادات، وتشتمل على عدة كتب: # الكتاب الأول: في الطهارة وفيه مقدمة ومقاصد: # أما المقدمة، ففيها بحثان: PageV01P013 # الأول: في تعريفها الطهارة لغة: النظافة، وشرعا قال الشيخ: ما يستباح به ~~الدخول في الصلاة (1). وأورد على طرده إزالة النجاسة، وعلى عكسه وضوء ~~الحائض (2). # والجواب عن الأول: المعنى ما يستباح به الدخول على سبيل الاستقلال في وقت ~~ما، فيخرج الإزالة بخلاف الطهارة التي تستباح بها إذا كانت الحال حال ~~ضرورة، وعن الثاني: بالمنع من تسميته طهارة، وقد رواه محمد بن مسلم (3) عن ~~الصادق عليه السلام، قلت: الحائض تتطهر يوم الجمعة وتذكر الله تعالى؟ قال: ~~" أما الطهر فلا ولكن تتوضأ. (4) الحديث ". # لا يقال: لا شك في صدق الوضوء عليه، وهو نوع من الطهارة، فيستلزم، صدق ~~الجنس، لأنا نقول: لفظة النوع يقال عليه لا لوجوده فيه، بل بالاشتراك. # وهذا الحد ms0077 بحسب الغاية، وللشيخ حد آخر بالنظر إلى نفس الماهية (5)، وذلك ~~أنه لما نظرنا إلى الأنواع وجدناها مشتركة في كونها أفعالا، وأنها واقعة في ~~البدن، مقترنة بالنية والترتيب، يراد لأجل الصلاة، وأن ما عدا هذه أمور ~~مخصصة لكل نوع، فأخذنا الأول في حد المشترك، فقلنا: أنها أفعال مخصوصة في ~~البدن على وجه مخصوص يستباح بها عبادة مخصوصة. # PageV01P015 # إذا عرفت هذا، فنقول: الحق أن لفظة الطهارة بالنسبة إلى المعنى الشرعي ~~حقيقة شرعية، مجاز لغوي. # أما الأول: فللسبق إلى الفهم بالنسبة إلى عادة الشرع، وذلك دليل الحقيقة. # وأما الثاني: فظاهر، لعدم فهم أهل اللغة ذلك، ومنه يظهر عدم اشتراط ~~التوقيف فيه، وإذا نظر إلى الموضوعين كان مشتركا، وإذا ظهر ذلك ثبت أنها من ~~المنقولات، وهكذا حكم سائر الألفاظ الشرعية. # تذنيب: جعل لفظ الطهارة واقعا على أنواعها الثلاثة بالتواطؤ لاشتراكها ~~فيما ذكرناه أولى من جعلها مشتركة ومجازا في أحدهما. # الثاني: في تقسيمها، وذلك على نوعين: # الأول: الطهارة، إما أن تكون صغرى أو كبرى، والصغرى قسمان: وضوء وتيمم، ~~والكبرى: الغسل، والشيخ في نهايته قسمها إلى وضوء وتيمم (1). # ووجه الاعتذار أنه ذكر أقسام الطهارة بالنسبة إلى الضرورة والاختيار، ~~والطهارة الضرورية هي التيمم. # ولما كان أغلب الطهارة في الاختيار الوضوء، ذكره وأعرض عن ذكر الغسل الذي ~~هو نادر، أو نقول: إن الوضوء شامل للغسل بالنظر إلى الاعتبار اللغوي وهو ~~التحسين. # الثاني: الطهارة إما أن تكون واجبة، أو مندوبة، ولما كانت الطهارة غير ~~مقصودة لذاتها بل لغيرها، لا جرم، كان وجوبها وندبها تابعين لوجوب ذلك ~~الغير وندبيته فالوضوء إنما يجب لوجوب الصلاة أو الطواف، أو لمس كتابة ~~القرآن إن وجب بنذر وشبهه على رأي (2)، للنذر وشبهه. # PageV01P016 # والغسل، إنما يجب لما ذكرنا، وللصوم إذا بقي لطلوع الفجر مقدار الغسل، ~~ولصوم المستحاضة مع انغماس القطنة، ولدخول المساجد، وقراءة العزائم إن وجبا ~~وبما ذكرنا، وللنذر وشبهه. # والتيمم، إنما يجب للصلاة الواجبة مع الشروط الآتية، والخروج عن المسجدين ~~إذا أجنب فيهما وللنذر، وشبهه. # والمندوب لما عدا ذلك، وقد يأتي مفصلا في أبوابه. ms0078 # المقصد الأول: فيما يتطهر به من المياه، وفيه مباحث: # البحث الأول: في الماء المطلق: # الماء على ضربين: مطلق ومضاف، والمراد من المطلق، هو الذي يصح عليه الاسم ~~بانفراده مع امتناع سلبه عنه أو الباقي على أوصاف الخلقة، ويقع عليه اسم ~~الماء من غير إضافة، وليس المراد من أوصاف الخلقة الجميع، كالحرارة وضدها، ~~بل الأوصاف التي هي مدار الطهورية، ومن المضاف خلاف ذلك. # والمطلق على ضربين، جار، وراكد. # والراكد على ضربين: ماء البئر، (وغير ماء البئر) (1). # وغير ماء البئر على ضربين: قليل وكثير، والفقهاء بحثوا عن أحكام هذه ~~الأقسام لاختلافها بالنسبة إلى وقوع النجاسة فيها. # مسألة: الماء المطلق طاهر في نفسه، ومطهر لغيره سواء نزل من السماء أو ~~نبع من الأرض، أو أذيب من الثلج والبرد (2)، أو كان ماء بحر وغيره. # أما الحكم الأول، فبالنص والإجماع. # PageV01P017 # أما النص فقوله تعالى: " وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به " (1) ~~وقوله: " وأنزلنا من السماء ماء طهورا " (2). # وما رواه الجمهور من قوله عليه السلام: (الماء طهور لا ينجسه شئ) (3) ومن ~~طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام: (إن ~~الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا) (4). # وأما الإجماع، فلأن أحدا لم يخالف في أن الماء المطلق طاهر. # (وأما المعقول، فلأن النجاسة حكم طارئ على المحل، والأصل عدم الطريان، ~~ولأن تنجس الماء يلزم منه الحرج المنفي إجماعا) (5). # وأما الثاني، فللنص والإجماع. # أما النص، فقوله تعالى: " وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به (6). # " وما ورد في النصوص المتقدمة من إنه طهور (7)، والطهور من صيغ المبالغة ~~والطهارة لا تقبل الشدة والضعف، فتحمل المبالغة على التعدي عن المحل بأن ~~يكون طاهرا في نفسه مطهر لغيره، وقد نص الجوهري (8) على أن الطهور هو الذي ~~يتطهر به (9). # PageV01P018 # وقول أبي حنيفة (1): الطهور هو الطاهر (2)، وقول مالك (3): الطهور ما ~~يتكرر به الطهارة (4)، ضعيفان لما تقدم، ولقوله عليه السلام: (طهور إناء ~~أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا) (5) ومعناه: مطهر إناء أحدكم. رواه ~~الجمهور. ولقوله عليه السلام: ms0079 # (جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا) (6) ولو أراد الطاهر، لم يثبت ~~المزية. ولقوله عليه السلام عن ماء البحر وقد سئل عن الطهارة به: (إنه ~~الطهور ماؤه) (7) ولو أراد الطاهر، لم يحصل الجواب. # وأما الإجماع، فلأن أحدا لم يخالف فيه سوى ما نقل عن # PageV01P019 # سعيد بن المسيب (1)، وعبد الله بن عمرو بن العاص (2)، أنه لا يجوز التوضؤ ~~بماء البحر مع وجود غيره (3)، وهو محجوج بالإجماع، وبما رواه الجمهور عن ~~النبي صلى الله عليه وآله سئل عن التوضؤ بماء البحر؟ فقال: (هو الطهور ماؤه ~~الحل ميتته). # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن سنان (4)، ~~قال: # سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ماء البحر أطهور هو؟ قال: (نعم) (5). # احتجا بأنه نار (6). # والجواب: إن أرادا به أنه في الحال كذلك، فهو تكذيب للحس، وإن أراد ~~صيرورته كذلك، فلا يمنع الطهورية (7). # مسألة: إذا تغير أحد أوصاف المطلق: اللون، أو الطعم، أو الرائحة، فإن كان ~~تغيره بالنجاسة، نجس سواء كان قليلا أو كثيرا، جاريا أو راكدا، وهو قول كل ~~من يحفظ عنه العلم، ويدل عليه الإجماع، فإني لا أعرف فيه مخالفا، وما رواه ~~الجمهور، عن النبي صلى # PageV01P020 # الله عليه وآله قال: (خلق الماء طهورا لا ينجسه إلا ما غير لونه أو طعمه ~~أو ريحه) (1). # ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: # (كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب، فإذا تغير الماء ~~وتغير الطعم فلا توضأ منه ولا تشرب) (2). ولأن انفعاله بالنجاسة وتغير ~~أوصافه بها يدل على قهرها له، وإزالة قوة الماء التي باعتبارها كان مطهرا. # وإن كان تغيره بمرور رائحة النجاسة عليه لم ينجس، لأن الرائحة ليست ~~نجاسة. # وإن كان تغيره بملاقاة جسم طاهر، فإن لم يسلبه التغير إطلاق الاسم فهو ~~باق على طهارته. ويصح التطهر به إجماعا إن لم يمكن التحرز منه كالطحلب، وما ~~ينبت في الماء، وما يتساقط من ورق الشجر النابت فيه، أو يحمله الريح، ~~وكالتراب ms0080 الذي أصله مطهر، وكالملح الذي أصله الماء، كالبحري. وكذا ما تغير ~~الماء بمجاورته من غير ممازجته كالعود والدهن، لأن الموجب للتطهير هو كونه ~~ماءا طاهرا وهو موجود مع التغير. # أما لو امتزج بما يمكن التحرز منه كقليل الزعفران فإنه باق على أصله في ~~الطهورية إجماعا منا. # وبه قال أبو حنيفة (3). # وقال مالك (4) والشافعي (5): # PageV01P021 # لا يجوز الطهارة به (1). وعن أحمد (2) روايتان (3). # لنا: عموم الآية، وقوله تعالى: " فلم تجدوا ماء فتيمموا " (4) والنكرة في ~~سياق النفي للعموم، فلا يجوز التيمم مع وجود هذا الماء، ولقوله عليه السلام ~~لأبي ذر (5): # (التراب كافيك ما لم تجد الماء) (6) ولأن الصحابة كانوا يسافرون وغالب ~~أسقيتهم الأدم، وهي تغير الماء غالبا، ولأنه طهور خالطه طاهر ولم تغير جنسه ~~ولا جريانه، فأشبه المتغير بالدهن. # فروع: # الأول: لو امتزج الماء بما يشابهه كماء الورد المنقطع الرائحة، اعتبر بما ~~يوجد فيه الرائحة، فإن كان بحيث لو امتزج به مثله في المقدار سلبه الاسم، ~~منع هاهنا # PageV01P022 # من الطهورية، وإلا فلا. # الثاني: الذائب من الثلج والبرد يجوز التطهر به، وكذا بالثلج نفسه إن جرى ~~على العضو المغسول، أما الملح الذائب إذا كان أصله السبخ، فلا. # الثالث: لو كان معه ماء قليل لا يكفيه للطهارة، وماء ورد لا يتغير إطلاق ~~الاسم بامتزاجه به فمزجه، جازت الطهارة به لأنه حينئذ مطلق. وهو إحدى ~~الروايتين عن أحمد (1). وفي الأخرى: لا يجوز (2) للعلم بأنه استعمل المضاف ~~في الوضوء، ويبطل بأنه لما لم تظهر صفة المائع، بقي الاعتبار بالماء كما لو ~~مزج ما يكفيه لطهارته بمضاف ثم استعمله وبقي قدر المضاف فإنه وافق على ~~الصحة. # وهل يجب عليه المزج للطهارة أم لا؟ # نص الشيخ في المبسوط على عدم الوجوب (3)، ووجهه أنه غير واجد للماء ~~المطلق، فحصل شرط التيمم. وعندي فيه نظر، فإنه بعد المزج يجب عليه الوضوء ~~به، لكونه واجدا للماء المطلق، فقبل المزج هو متمكن من الماء المطلق، فلا ~~يجوز له التيمم. # الرابع: لو كان تغيره لطول بقائه، فإن سلبه إطلاق الاسم لم يجز الطهورية، ~~ولا يخرج ms0081 عن كونه طاهرا، وإلا فلا بأس ولكنه مكروه. ولا خلاف بين عامة أهل ~~العلم في جواز الطهارة به إلا ابن سيرين (4)، (5) لما رواه الجمهور إنه ~~عليه السلام توضأ من بئر بضاعة وكان ماؤها نقاعة الحناء (6). # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام ~~في الماء # PageV01P023 # الآجن يتوضأ منه إلا أن يجد غيره (1). # الخامس: لو كان على العضو المغسول طاهر كالزعفران فيتغير به الماء وقت ~~غسله، فإن سلبه إطلاق الاسم لم يجز، وإلا صح الوضوء به. # واعلم أنه لما كانت هذه الكيفيات الثلاث إنما تحصل غالبا بالممازجة ~~للنجاسة، لا جرم كانت مؤثرة في زوال الوصف السابق من حصول الطهارة، أما ~~غيرها من الكيفيات فلا اعتبار به، لأنه قد يحصل وإن لم يقع امتزاج. # مسألة: يكره استعمال ماء أسخنته الشمس في الآنية في الطهارة. وقال أبو ~~حنيفة (2) ومالك: لا يكره (3)، وللشافعي قولان (4)، وعن أحمد روايتان (5). # لنا: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله، إنه نهى عائشة (6) ~~عن استعمال المشمس وقال: (إنه يورث البرص) (7). # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ عن أبي الحسن عليه السلام، قال: (دخل ~~رسول الله صلى الله وعليه وآله على عائشة وقد وضعت قمقمتها (8) في الشمس ~~فقال: يا حميراء ما # PageV01P024 # هذا؟ قالت: أغسل رأسي وجسدي، قال: لا تعودي فإنه يورث البرص) (1). # وما رواه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (قال رسول الله صلى الله ~~عليه وآله: الماء الذي يسخن بالشمس لا توضأوا به، ولا تغسلوا به، ولا ~~تعجنوا به فإنه يورث البرص) (2). # وروى الشيخ في حديث مرسل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا بأس بأن ~~يتوضأ بالماء الذي يوضع في الشمس) (3). # وفي طريق هذا الحديث محمد بن سنان (4)، وفيه قول، والجمع بين الأحاديث ~~بعد تسليمها، حمل النهي على التنزيه والكراهة، ويدل عليها العلة التي أومأ ~~إليها صلى الله عليه وآله الدالة على المصلحة العائدة إلى المنافع ~~الدنيوية. # فرعان: # الأول: الظاهر عموم النهي، ويحتمل عدمه واختصاصه بما يخاف منه ms0082 المحذور ~~كالمشمس في البلاد الحارة دون المعتدلة، أو فيما يشبه آنية الحديد والرصاص ~~دون الذهب والفضة لصفاء جوهرهما. # الثاني: لو زالت حرارة المشمس فالأقرب بقاء الكراهة، لعدم خروجه عن كونه ~~مشمسا. # PageV01P025 # مسألة: الماء المسخن بالنار لا بأس باستعماله، لبقاء الاسم خلافا لمجاهد ~~(1)، (2). # وكذا ما كان مسخنا من منبعه. # روى الجمهور عن شريك قال أجنبت وأنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله، ~~فجمعت حطبا وأحميت الماء فاغتسلت فأخبرت النبي صلى الله عليه وآله فلم ينكر ~~(3). # وروى الشيخ في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام، إنه اضطر إليه وهو ~~مريض فأتوه به مسخنا فاغتسل (4). بل يكره تغسيل الميت منه، لما روى الشيخ ~~في الصحيح، عن أبي جعفر عليه السلام قال: (لا يسخن الماء للميت) (5) ولأن ~~فيه أجزاءا نارية فلا تعجل له. # وقد نص أبو عبد الله عليه السلام على هذه العلة فيما رواه الشيخ عنه عليه ~~السلام قال: # (لا يسخن للميت الماء، لا تعجل النار) (6) وفي طريق ضعف، فإن خاف الغاسل ~~من # PageV01P026 # البرد زالت الكراهة على ما ذكره الشيخ رحمه الله (1) والمفيد (2)، لأن ~~فيه دفعا للضرر. # ويكره التداوي بالمياه الحارة من الجبال التي يشم منها رائحة الكبريت، ~~ذكره ابن بابويه رحمه الله (3)، (4)، لأنها من فوح جهنم على ما روي (5). # ولا فرق بين أن يكون مسخنا بالنجاسة أو لا، إذ لا يعلم وصول أجزاء ~~النجاسة إليه، عملا بالأصل السالم لمن ممازجة النجاسة. وعن أحمد في كراهية ~~الطهارة بالمسخن بالنجاسة روايتان (6). # فرع: النجس من الجاري إنما هو المتغير دون ما عداه. # أما الأول: فبالإجماع، وبالنصوص الدالة على نجاسة المتغير (7). # وأما الثاني: فبالأصل الدال على الطهارة، السليم عن المعارض وهو المتغير، ~~والملاقاة لا توجب التنجيس له لما يأتي، وكذلك البحث في الواقف الزائد على ~~الكر، فإن ما عدا المتغير إن بلغ كرا فهو على الأصل، وإلا لحقه الحكم، ~~لحصول الملاقاة الموجب للتنجيس السالم عن بلوغ الكرية. # مسألة: اتفق علماؤنا على أن الماء الجاري لا ينجس بالملاقاة. وهو قول ~~أكثر المخالفين (8). # PageV01P027 # وقال الشافعي: إن ms0083 كانت النجاسة تجري مع الماء، فما فوقها وما تحتها ~~طاهران. # وأما الجرية التي فيها النجاسة فحكمها كالراكد وعنى بالجرية، القدر الذي ~~بين حافتي النهر عرضا عن يمين النجاسة وشمالها إن كان أقل من قلتين فهو نجس ~~وإلا فلا، وإن كانت النجاسة واقفة والماء يجري عليها، فلكل جرية حكم نفسها ~~إن كانت أقل من قلتين نجست وإلا فلا (1). # لنا: ما رواه الجمهور من قوله عليه السلام: (الماء كله طاهر لا ينجسه شئ ~~إلا ما غير لونه أو طعمه أو رائحته) (2) وذلك عام إلا ما أخرجه الدليل. # وما رواه الشيخ، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (لا بأس بأن يبول ~~الرجل في الماء الجاري.) (3) ولأن الماء الجاري قاهر للنجاسة غالب عليها ~~وهي غير ثابتة، ولأن الأصل الطهارة، فيستصحب حتى تظهر دلالة تنافيه، ولأنه ~~إجماع. # فروع: # الأول: الجريات في الماء الجاري متحدة فلا تعتبر الجرية التي فيها ~~النجاسة بانفرادها، خلافا لبعض الشافعية حيث حكموا بنجاستها إن كانت دون ~~القلتين (4)، لأنه ماء متصل متدافع، فيمنع استقرار الجرية. # الثاني: لو جرى الماء على نجاسة واقفة، لم يلحقه حكم التنجيس. وقال بعض ~~الشافعية: إن بلغت الجرية قلتين، لم تنجس، وإلا كانت نجسة. (5). وليس بجيد، ~~لما تقدم. # الثالث: لا فرق بين الأنهار الكبار والصغار. ونعم، الأقرب اشتراط الكرية، ~~لانفعال # PageV01P028 # الناقص عنها مطلقا. # ولو كان القليل يجري على أرض منحدرة، كان ما فوق النجاسة طاهرا. # الرابع: الواقف في جانب النهر المتصل بالجاري، حكمه حكمه، لاتحاده ~~بالاتصال، فتتناوله الأدلة، ولو كان الجاري متغيرا، اعتبر في الواقف ~~الكرية. # الخامس: ماء الغيث حال نزوله يلحق بالجاري، ويلوح من كلام الشيخ في ~~التهذيب والمبسوط، اشترط الجريان من الميزاب (1)، لما رواه الشيخ في ~~الصحيح، عن أبي عبد الله في ميزابين سالا، أحدهما بول، والآخر ماء المطر، ~~فاختلطا فأصاب ثوب رجال لم يضر ذلك (2). # واستدل الشيخ على الاشتراط بما رواه في الصحيح، عن علي بن جعفر (3)، عن ~~أخيه موسى بن جعفر عليه السلام، عن البيت يبال على ظهره ويغتسل من الجنابة ~~ثم يصيبه ms0084 المطر، أيؤخذ من مائه ويتوضأ للصلاة؟ فقال: (إذا جرى فلا بأس) ~~(4). # ونحن نمنع هذا الشرط ونحمل الجريان على النزول من السماء لعدم التقييد في ~~الخبر، ولما رواه الشيخ في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه: عن الرجل يمر ~~في ماء المطر وقد صب فيه خمر فأصاب ثوبه هل يصلي فيه، قبل أن يغسله؟ فقال: ~~(لا يغسل ثوبه ولا رجله ويصلي فيه فلا بأس) (5). # PageV01P029 # لا يقال: هذا يتناول حال الانقطاع. # لأنا نقول: نحمله على غير تلك الحالة عملا بما رويناه أولا، ولما رواه ~~ابن يعقوب (1)، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث، قلت: يسيل علي من ماء ~~المطر أرى فيه التغير وأرى فيه آثار القذر فتقطر القطرات علي وينتضح منه ~~علي، والبيت يتوضأ على سطحه، فيكف (2) على ثيابنا، فقال: (ما بذا بأس، لا ~~تغسله، كل شئ يراه ماء المطر فقد طهر) (3). # ولما رواه ابن بابويه، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن السطح يبال عليه ~~فتصيبه السماء فيكف فيصيب الثوب، فقال: (لا بأس به، ما أصابه من الماء أكثر ~~منه) (4). # ولأنه بتقاطره يشبه الجاري، فيلحقه حكمه، ولأن الاحتراز منه يشق، ~~وبالتخفيف تندفع المشقة. أما إذا استقر على الأرض، وانقطع التقاطر ثم لاقته ~~نجاسة، اعتبر فيه ما يعتبر في الواقف، لانتفاء العلة التي هي الجريان. # مسألة: ماء الحمام في حياضه الصغار كالجاري إذا كان له مادة تجري إليها. ~~وهو محكى عن أبي حنيفة (5). # وعن أحمد بن حنبل أنه قال (6): إنه بمنزلة الجاري (7). # لنا: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (هو ~~بمنزلة الماء الجاري) (8) ولأن الضرورة داعية إليه، والاحتراز عنه حرج ~~عظيم، فيكون منفيا، ولأنه # PageV01P030 # بجريانه من المادة يشبه الجاري فيلحقه حكمه، وأما اشتراط المادة، فما ~~رواه الشيخ، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (ماء الحمام لا بأس بن إذا كان ~~له مادة) (1) ولأنه بوجودها يقهر النجاسة، فلا يساوي حال عدمها، ويشترط عدم ~~العلم بالنجاسة في المادة، لا العلم بعدمها، فإن بينهما فرقا كثيرا. # أما ms0085 الأول: فلأن النجس لا يطهر بالجريان. # وأما الثاني: فللعموم، ولأنه متعذر، ولأنه حرج. # PageV01P031 # فروع: هل يشترط الكرية المادة؟ الوجه ذلك، لأن ما قصر عنه مساو له، فلا ~~يفيد حكما ليس له. # الثاني: المادة إنما تؤثر في تسوية الصغير بالجاري لو اتصلت به بأنبوبة ~~أو شبهها، لا حال انقطاعها عنه. # الثالث: لو كان الحوض الصغير في غير الحمام وله مادة، ففي إلحاقه بماء ~~الحمام نظر. # الرابع: الحوض الصغير من الحمام إذا نجس لم يطهر بإجراء المادة إليه ما ~~لم يغلب عليه بحيث يستولي عليه، لأن الصادق عليه السلام حكم بأنه بمنزلة ~~الجاري (1)، ولو تنجس الجاري لم يطهر إلا باستيلاء الماء عليه بحيث يزيل ~~انفعاله. # مسألة: قال علماؤنا: الماء الكثير الواقف لا ينجس بالملاقاة عملا بالأصل، ~~ولأنه حرج. وهو مذهب علماء الإسلام كافة وإنما الخلاف في تقدير الكثرة، ~~فذهب الشيخان (2)، والسيد المرتضى (3)، (4) وأتباعهم إلى التقدير بالكر ~~(5). وهو مذهب الحسن # PageV01P032 # بن صالح بن حي (1)، حكاه الطحاوي (2)، (3)، وروى التقدير بالقلتين (4). # وذهب الشافعي وأحمد إلى التقدير بالقلتين (5). # وقال أبو حنيفة: إن كان الماء يصل بعضه إلى بعض نجس بحصول النجاسة فيه، ~~وإلا فلا (6) وفسره أبو يوسف (7)، (8)، والطحاوي بحركة أحد الجانبين عند ~~حركة الآخر # PageV01P033 # وعدمها، فالموضع الذي لم يبلغ التحرك إليه لم ينجس. # وقال بعضهم: ما كان كل من طوله وعرضه عشرة أذرع في عمق شبر لم ينجس، وإن ~~كان أقل نجس بالملاقاة للنجاسة، وإن بلغ ألف قلة (1). # وقال المتأخرون من أصحابه: الاعتبار بحصول النجاسة علما أو ظنا، والحركة ~~اعتبرت للظن، فإن غلب ظن الخلاف، حكم بالطهارة (2)، (3). # لنا: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله: (إذا كان الماء قدر ~~كر لم ينجسه شئ) (4) وفي رواية: (لم يحمل خبثا) (5). # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار (6)، عن ~~أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ) (7) ~~ولأن الأصل الطهارة، خرج ما دون الكر بما نذكره، فيبقى الباقي على الأصل ~~إلى أن يظهر مناف. ولأن الإجماع ms0086 واقع على التقدير، والقول بالقلتين باطل. # PageV01P034 # أما أولا: فللمنع من الحديث الذي استدل به الشافعي (1)، وهو قوله عليه ~~السلام: # (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا) (2) فإن الحنفية قد طعنوا فيه، حتى ~~قالوا: إنه مدني (3)، فلو كان صحيحا لعرفه مالك (4). # وأما ثانيا: فلأن القلة مجهولة، وقد (5) فسرها أهل اللغة بالجرة (6)، وهي ~~أيضا مجهولة، فالحوالة فيما يعم به البلوى، وما تمس الحاجة إليه على مثل ~~هذا الخفي مناف للحكمة، فإن ابن دريد (7)، قال: القلة من قلال هجر عظيمة ~~تسع خمس قرب (8)، فلا يكون منافيا لما ذهبنا إليه من الكر. والقول بمذهب ~~أبي حنيفة باطل لأنه تقدير غير شرعي، ولأنه مجهول، فإن الحركة قابلة للشدة ~~والضعف، والتعليق للطهارة والنجاسة بذلك إحالة على ما لا يعلم والتقدير ~~بعشرة أذرع مجرد استحسان من غير دليل، مع أن الحديث الصحيح عندهم يبطل ذلك ~~كله، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله أتاه الماء، فقالوا: # أن حياضنا ترده السباع، والكلاب، والبهائم؟ قال: (لها ما أخذت بأفواهها ~~ولنا ما غبر) (9). # PageV01P035 # والحوض غالبا يتحرك طرفاه بحركة بعضه ولا يبلغ هذا التقدير، ولأن التقدير ~~بالحركة يؤدي إلى الحكم بالطهارة والنجاسة في ماء واحد على تقدير اختلاف ~~أوضاعه، وهو محال. # احتج أبو حنيفة (1) بقوله عليه السلام: (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ~~ولا يغتسلن فيه من جنابة) (2) أراد بالدائم: الواقف، فلو لم يكن البول ~~مؤثرا في تنجيسه، لم يكن للنهي فائدة. # والجواب من وجهين: # الأول: إنا نحمله على القليل جمعا بين الأدلة. # الثاني: المنع من حصر الفوائد فيما ذكرتم، فإنه قد نهي عن البول في ~~الجاري (3)، والنهي فيهما نهي تنزيه. # لا يقال: ينتقض ما ذكرتموه بما رواه الشيخ، عن عبد الله بن المغيرة (4)، ~~عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا كان الماء قدر قلتين ~~لم ينجسه شئ القلتان جرتان) (5). # وبما رواه في الصحيح، عن صفوان (6)، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام ~~عن الحياض التي من مكة إلى المدينة تردها السباع، ويلغ فيها الكلب، وتشرب ~~منها ms0087 الحمير، # PageV01P036 # ويغتسل منها الجنب ويتوضأ منه (1)؟ فقال: (وكم قدر الماء؟) قلت: إلى نصف ~~الساق وإلى الركبة، فقال: (توضأ منه) (2). # لأنا نجيب عن الأول: بأنه مرسل، ولأنه مناف لعمل الأصحاب، ولأنه ورد ~~للتقية، ولأنه يحتمل أن يكون القلة تسع ستمائة رطل، وقد ذكرناه. # وعن الثاني: بأنه مناف لإجماع المسلمين، لأن القائل بالتقدير لم يقدره ~~بذلك، وأيضا: فيحتمل أن الإمام فهم من ذلك بلوغ الماء قدر كر جمعا بين ~~الأدلة. # مسألة: اختلف الرواية في كمية الكر، فالمشهور بين الأصحاب ما رواه ابن ~~أبي عمير (3)، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (الكر من ~~الماء الذي لا ينجسه شئ ألف ومائتا رطل) (4) وهي حسنة عمل عليها الأصحاب، ~~لكن اختلف الأصحاب في تعيين الرطل، فقال الشيخ (5) والمفيد: إنه عراقي، ~~وقدره مائة وثلاثون درهما (6). # وقال المرتضى (7) وابن بابويه: إنه مدني، وقدره مائة وخمسة وتسعون درهما ~~(8). # PageV01P037 # وروى الشيخ في الصحيح، عن إسماعيل بن جابر (1)، قال: قلت لأبي عبد الله ~~عليه السلام: الذي لا ينجسه شئ؟ قال: (ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته) (2) ~~وتأولها الشيخ على احتمال بلوغ الأرطال (3). وهو حسن، لأنه لم يعتبر أحد من ~~أصحابنا هذا المقدار. # وروي في الصحيح، عن إسماعيل بن جابر، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام ~~عن الماء الذي لا ينجسه شئ قال: (كر) قلت: وما الكر؟ قال: (ثلاثة أشبار في ~~ثلاثة أشبار) (4) وهي مدفوعة بمخالفة الأصحاب لها إلا ابن بابويه ذكر أن ~~الكر ثلاثة أشبار طولا في عرض في عمق (5)، ولعله تعويل على هذه الرواية، ~~وهي قاصرة عن إفادة مطلوبة. # وروى الشيخ، عن أبي بصير (6)، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ~~الكر من # PageV01P038 # الماء كم يكون قدره؟ قال: (إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصفا في مثلة في ~~ثلاثة أشبار ونصف في عمقه في الأرض فذلك الكر من الماء) (1) وهذه الرواية ~~عمل عليها أكثر الأصحاب (2) إلا أن في طريقها عثمان بن عيسى (3)، وهو ~~واقفي، لكن الشهرة تعضدها. # وروى الشيخ، عن محمد بن مسلم، عن أبي ms0088 عبد الله عليه السلام، قال: (الكر ~~ستمائة رطل) (4) وتأولها الشيخ باحتمال كون الأرطال ضعف العراقي (5)، وهو ~~يقوي ما فسره الشيخ في الرطل. # وروى الشيخ، عن عبد الله بن المغيرة، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله ~~عليه السلام، قال: (الكر من الماء نحو حبي هذا) (6) وأشار إلى حب من تلك ~~الحباب التي تكون بالمدينة فلا يمتنع أن يكون الحب يسع مقدار الكر. # وروى الشيخ في الصحيح، عن زرارة (7)، قال: (إذا كان الماء أكثر من راوية ~~لم # PageV01P039 # ينجسه شئ.) (1) وليس بمناف لما أصلناه، لتعليق الحكم على الزيادة فيحمل ~~على بلوغ المقدر، جمعا بين الأدلة. # وروى محمد بن يعقوب، عن الحسن بن الصالح الثوري (2)، عن أبي عبد الله ~~عليه السلام، قال: (الكر ثلاثة أشبار ونصف عمقها في ثلاثة أشبار ونصف ~~عرضها) (3) وليس يحضرني الآن حال الحسن بن صالح وأما الحسن بن صالح بن حي، ~~فإنه قدر الكر بثلاثة آلاف رطل (4)، وهو مدفوع بما قدمناه من الأحاديث، ~~وبالإجماع، فإن أحدا لم يقدره بذلك. # فروع: # الأول: الاعتبار في الأشبار إنما هو بالغالب لا بالنادر، لأن إحالة الشرع ~~في ذلك إنما هو على المتعارف. # الثاني: التقدير الذي ذكرناه تحقيق لا تقريب، لأنه تقدير شرعي تعلق به ~~حكم شرعي فيناط به، ومجموعه [تكثيرا] (5) اثنان وأربعون شبرا وسبعة أثمان ~~شبر. # PageV01P040 # وقال القطب الراوندي (1): مجموعه عشرة أشبار ونصف، لأن المراد ليس هو ~~الضرب، أما الشافعي: فقد اختلف أصحابه في الرواية عنه، فقال: قوم إنه تحقيق ~~(2). وآخرون: إنه تقريب (3)، وعن الحنابلة وجهان (4). # الثالث: إذا وقعت النجاسة المائعة في المقدر (5) الذي لا يقبل التنجيس ~~ولم تغيره، جاز استعمال جميعه. وهو قول أكثر الشافعية خلافا لبعضهم (6) لأن ~~البلوغ موجب لعدم التأثير، فيسقط حكم اعتبار النجاسة. ولأن النجاسة شائعة ~~في أجزاء الماء، فتخصيص الباقي المساوي بالمنع ترجيح من غير مرجح. # وهذا التقدير سار في كل واقف سواء كان محويا (7) في آنية أو غيرهما. # وإن كانت النجاسة متميزة، جاز استعمال الماء المجاور لها، ولا يجب ~~التباعد حد الكثير (8)، خلافا للشافعي في الجديد (9). # الرابع: ms0089 بلوغ الكرية حد لعدم قبول التأثير عن الملاقي إلا مع التغير، من ~~حيث أن التغير قاهر للماء عن قوته المؤثرة في التطهير، فهل التغير علامة ~~على ذلك (والحكم بتبع الغلبة) (10) أم هو المتبر؟ الأولى الأول، فلو زال ~~التغير من قبل نفسه # PageV01P041 # لم يزل حكم التنجس. # الخامس: لو وافقت النجاسة الماء في صفاته، فالأقرب الحكم بنجاسة الماء إن ~~كان (1) يتغير بمثلها على تقدير المخالفة، وإلا فلا، ويحتمل عدم التنجيس ~~لانتفاء المقتضي وهو التغير. # السادس: لو تغير بعض الزائد على الكر، فإن كان الباقي كرا فصاعدا، اختص ~~المتغير بالتنجيس (2)، وإلا نجس الجميع. # وقال بعض الشافعية: الجميع نجس وإن كثر وتباعدت أقطاره، لأن المتغير نجس، ~~فينجس ما يلاقيه، ثم ينجس ملاقي ملاقيه، وهكذا (3). وهو غلط، لأن الباقي ~~الكر لا ينجس بالملاقاة. # السابع: لو اغترف من كر فيه نجاسة عينية متميزة، كان المأخوذ طاهرا ~~والباقي نجسا، ولو كانت غير متميزة، كان الباقي طاهرا، وعلى التقدير الأول، ~~لو دخلت النجاسة في الآنية كان باطنها وما فيه نجسين، والماء وظاهر الآنية ~~طاهرين إن دخلت النجاسة (4) مع أول جزء من الماء، وإن دخلت آخرا فالجميع ~~نجس، ولو لم تدخل النجاسة في الآنية، فالماء الذي فيها وباطنها طاهران، ~~وظاهرها وباقي الماء نجسان إن جعلت الآنية تحت الماء، وإلا فالجميع نجس، ~~لأن الماء يدخل الآنية شيئا فشيئا والذي يدخل فيها آخرا نجس، فيصير ما في ~~الإناء نجسا. # الثامن: قال داود (5): إذا بال الرجل في الماء الراكد ولم يتغير، لم ينجس ~~ولم يجز أن # PageV01P042 # يتوضأ منه، لأن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يبول الرجل في الماء ~~الدائم ثم يتوضأ منه (1). ويجوز لغيره، وإن تغوط فيه ولم يتغير، لم ينجس ~~وجاز له ولغيره الوضوء منه، ولو بال على الشط وجرى في الماء، جاز أن يتوضأ ~~منه إذا لم يتغير لأنه لم يبل في الماء (2). # وعندنا أنه يكره البول في الماء. # التاسع: لا فرق في عدم تنجيس الكر (3) بملاقاة النجاسة مع عدم التغير بين ~~جميع النجاسات، لعموم قوله عليه السلام: ms0090 (إذا بلغ الماء قدر كر، لم ينجسه ~~شئ) (4). # وقال أحمد: إن الماء الكثير الواقف الذي يمكن نزحه كالزائد على القلتين ~~ينجس بوقوع بول الآدميين أو عذرتهم الرطبة خاصة (5)، لقوله عليه السلام: ~~(لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه) (6). وهو ~~يتناول القليل والكثير، وعامة الفقهاء لم يفرقوا بين البول وغيره، والنهي ~~لا يدل على النجاسة مع، إنه وافق على أن بول الكلب أزيد نجاسة من بول ~~الآدمي، وأن القلتين لا ينجس بوقوع بول الكلب، فأولى أن لا ينجس ببول ~~الآدمي. # مسألة: الماء القليل ينجس بملاقاة النجاسة له، سواء غيرت أحد أوصافه أو ~~لا. ذهب # PageV01P043 # إليه أكثر علمائنا (1)، وبه قال أبو حنيفة (2)، وسعيد بن جبير (3)، وابن ~~عمر (4)، ومجاهد، وإسحاق (5)، وأبو عبيد (6)، (7). # وقال ابن أبي عقيل (8) من علمائنا: لا ينجس إلا بالتغير كالكثير (9)، وهو ~~مروي # PageV01P044 # عن حذيفة (1)، وأبي هريرة (2)، وابن عباس (3)، وسعيد بن المسيب، والحسن ~~(4)، وعكرمة (5)، وعطاء (6)، وطاووس (7)، # PageV01P045 # وجابر بن زيد (1)، وابن أبي ليلى (2)، ومالك، والأوزاعي (3)، والثوري ~~(4)، وابن المنذر (5)، (6) وللشافعي قولان (7)، وعن أحمد روايتان (8). # لنا: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله: (إذا بلغ الماء ~~قلتين، لم ينجسه شئ) (9). # PageV01P046 # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله ~~عليه السلام، قال: سألته عن الجنب يجعل الركوة أو التور فيدخل إصبعه فيه؟ ~~قال: (إن كانت يده قذرة فأهرقه، وإن كان لم يصبها قذر فليغتسل منه (1)). # وما رواه في الصحيح، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر (2)، قال: سألت أبا ~~الحسن عليه السلام عن الرجل يدخل يده في الإناء وهي قذرة؟ قال: (يكفئ (3) ~~الإناء) (4). # وما رواه الشيخ في الحسن، عن سعيد الأعرج (5)، قال: سألت أبا عبد الله ~~عليه السلام عن سؤر اليهودي والنصراني؟ قال: (لا) (6). # وما رواه في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: ~~سألته عن النصراني يغتسل مع المسلم في الحمام؟ قال: (إذا علم أنه نصراني، ~~اغتسل بغير ماء الحمام) (7). # PageV01P047 # وما رواه في الصحيح عن محمد ms0091 بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: ~~سألته عن الكلب يشرب من الإناء؟ قال (اغسل الإناء) (1). # وما رواه في الصحيح عن الفضل أبي عباس (2)، قال سألت أبا عبد الله عليه ~~السلام عن فضل الهرة والشاة والبقرة والإبل والحمار والخيل والبغال والوحش ~~والسباع فلم أترك شيئا إلا سألته عنه؟ فقال: (لا بأس) حتى انتهيت إلى ~~الكلب، فقال: (رجس نجس لا تتوضأ بفضله واجتنب ذلك الماء واغسله بالتراب أول ~~مرة ثم بالماء) (3) وأيضا: قوله عليه السلام: (الماء الذي لا ينجسه شئ ألف ~~ومائتا رطل) (4) وقوله: # (إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ) (5) علق الحكم على الشرط، فينتفي عند ~~انتفائه. وأيضا ما رواه ابن جابر فيما قدمناه، وهو قوله: سألته عن الماء ~~الذي لا ينجسه شئ فقال: (كر) (6). # فنقول: لو لم يكن ما دون الكر قابلا للتنجيس لكان تأخيرا للبيان عن وقت ~~الحاجة، وهو لا يجوز إجماعا، ولكان توقيف الحكم على الكرية عبثا، ولأن ~~النجاسة امتزجت بالماء وشاعت أجزاؤها في أجزائه ويجب الاحتراز عن أجزاء ~~النجاسة وقد تعذر إلا بالاحتراز عن # PageV01P048 # أجزاء الماء المختلط أجزاؤه بأجزائها. # احتج ابن أبي عقيل (1) بما روي عنه عليه السلام، وهو قوله: (الماء طاهر ~~لا ينجسه شئ إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه) (2). # وبما روي، عن الباقر عليه السلام، قال: سئل (3) عن الجرة والقربة يسقط ~~فيهما فأرة أو جرذ أو غيره، فيموت فيهما (4)؟ قال (إذا غلبت رائحته على طعم ~~الماء أو لونه فأرقه، وإن لم تغلب فاشرب منه وتوضأ) (5). # بما روي، عن الصادق عليه السلام إنه أستقي له من بئر فخرج في الدلو ~~فأرتان، فقال: (أرقه) فاستقى آخر، فخرج فيه فأرة، فقال (أرقه) ثم استقى ~~آخر، فلم يخرج فيه شئ فقال: (صبه في الإناء فتوضأ واشرب) (6). # وبما روي، عن الصادق عليه السلام، قال: سئل عن الماء النقيع يبول فيه ~~الدواب؟ # فقال: (إن تغير الماء، فلا تتوضأ منه، وإن لم تغيره أبوالها، فتوضأ منه، ~~وكذلك الدم إذا سال في الماء وأشباهه) (7). # احتج مالك بالحديث ms0092 الأول عن رسول الله صلى الله عليه وآله (8)، ولأن ~~التنجيس موجب للحرج، فإنه لا يمكن حينئذ تطهير شئ بالماء، فإنه ينجس ~~بملاقاة النجاسة، والنجس لا يطهر. # PageV01P049 # والجواب عن الأول: إنه ليس من الألفاظ الدالة على العموم، فيحمل على ~~الكثير جمعا بين المطلق والمقيد. # وعن الحديثين الآخرين بضعف السند، فإن الراوي علي بن حديد (1)، وهو ضعيف ~~مع أنه مرسل. # وأما الحديث الرابع، فإن راويه ياسين الضرير (2)، ولا أحقق حاله، فهو ~~مدفوع ومعارض بما ذكرناه. # وحجة مالك النقلية: بما أجبنا به ابن أبي عقيل. وأيضا: فإن ذلك ورد في ~~بئر بضاعة بضم الباء وفتحها وماؤها يجري في البساتين فعلى. هذا كأنه قال: ~~(الماء الجاري طهور. الحديث). # وما ذكره من الملازمة في العقلية ممنوع، لأن التطهير هناك حصل لأجل ~~الضرورة. على أن لنا المنع من الملازمة أيضا على مذهب السيد المرتضى (3)، ~~ومذهب الشافعي من الفرق بين ورود الماء على النجاسة وورودها عليه (4)، ~~ومعارض بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه قال: (لا يبولن أحد كم في ~~الماء الدائم) (5) فلو لم يكن قابلا للتنجيس، لم يكن فيه فائدة، وفيه كلام ~~ذكرناه سالفا (6). # PageV01P050 # وأيضا بما روي عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير (1)، أنهما حكما ~~بنجاسة بئر زمزم، حيث وقع الزنجي فيه فمات حتى أمرا بنزح ماء البئر كله ~~(2). # وبما روي، عن علي عليه السلام أنه حكم بنجاسة البئر بوقوع الفأرة فيه حتى ~~أوجب نزح دلاء (3). وقد روى بعض الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله، إنه ~~أمر بنزح (4) ثلاثين دلوا (5). # لا يقال يعارض ما ذكرتم بما رواه الشيخ في الصحيح، عن حريز (6)، عن أبي ~~عبد الله عليه السلام، قال: (كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء ~~واشرب، فإذا تغير الماء وتغير الطعم فلا توضأ منه ولا تشرب) (7). # وبما رواه في الصحيح، عن ابن مسكان (8)، عن أبي عبد الله عليه السلام، ~~قال: # PageV01P051 # سألته عن الوضوء مما ولغ الكلب فيه والسنور أو شرب منه جمل أو دابة أو ~~غير ذلك ms0093 يتوضأ منه أو يغتسل؟ قال: (نعم، إلا أن تجد غيره فتنزه عنه) (1). # لأنا نجيب عن الأول: أنه ليس فيه ما يدل على العموم، والسور الكلي دخل ~~على الغلبة لا على الماء المطلق، فيحمل على البالغ كرا جمعا بين الأدلة، ~~وهو الجواب عن الثاني. # فروع: # الأول: الماء القليل قابل للانفعال عن كل نجاسة، وإن كانت دما يسيرا بحيث ~~لا يدركه الطرف كرؤوس الأبر. # وقال الشيخ في المبسوط: إن ما لا يدركه الطرف معفو عنه، دما كان أو غيره ~~(2)، وقال في الإستبصار: إذا كان الدم مثل رؤوس الأبر، لم ينجس به الماء ~~(3). # لنا: حصول المؤثر والقابل، فيوجد الأثر. # احتج الشيخ بما رواه في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه ~~السلام قال: سألته عن رجل امتخط فصار الدم قطعا صغارا فأصاب إناءه، هل ~~[يصلح] (4) الوضوء منه؟ قال: (إن لم يكن شئ يستبين في الماء، فلا بأس، وإن ~~كان شيئا بينا، فلا يتوضأ منه) (5) ولأن وجوب التحرز عنه مشقة وحرج، فيكون ~~منفيا. # والجواب عن الأول: إنه غير دال بصريحه على صورة النزاع، فإنه ليس فيه ~~إشعار بإصابة الماء وإن كان المفهوم منه ذلك، لكن دلالة المفهوم أضعف لما ~~ذكرناه. # و (يعارضه: ما) (6) رواه محمد بن يعقوب في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن ~~أخيه # PageV01P052 # موسى عليه السلام، قال: سألته عن رجل رعف وهو يتوضأ فيقطر قطرة في إنائه ~~هل يصلح الوضوء منه؟ قال (لا) (1) ولم يشترط الظهور، ويحتمل أن يكون الأول ~~معناه إذا أصاب الإناء وشك في وصوله إلى الماء اعتبر بالظهور حسا. # وعن الثاني: إن اعتبار المشقة مع قيام الموجب ساقط. # الثاني: أطلق المفيد وسلار (2) تنجيس مياه الأواني والحياض، حتى أن سلار ~~أوجب إراقتها وإن كان كثيرا (3)، وهذا الإطلاق غير واضح. # لنا: العموم المستفاد من قوله عليه السلام: (إذا بلغ الماء قدر كر، لم ~~ينجسه شئ) (4). # لا يقال: يعارضه الأحاديث الدالة على نجاسة الأواني عند الملاقاة. # لأنا نقول: الإطلاق هناك بناءا على الغالب من صغر الإناء عن بلوغ الكرية، ~~ولأنه ms0094 مقيد بما ذكرنا. # والحق أن مرادهما بالكثرة هنا، الكثرة العرفية بالنسبة إلى الأواني ~~والحياض التي يسقى منها الدواب، وهي غالبا تقصر عن الكر. # الثالث: لو وصل بين الغديرين بساقية اتحدا، أو اعتبر الكرية فيهما مع ~~الساقية جميعا، أما لو كان أحدهما أقل من كر ولاقته نجاسة فوصل بغدير بالغ ~~كرا، قال بعض الأصحاب: # PageV01P053 # الأولى بقاؤه على النجاسة، لأنه ممتاز عن الطاهر، مع أنه لو مازجه وقهره ~~لنجسه (1). # وعندي فيه نظر، فإن الاتفاق واقع على أن تطهير ما نقص من الكر بإلقاء كر ~~عليه، ولا شك أن المداخلة ممتنعة، فالمعتبر إذن الاتصال الموجود هنا. # الرابع: لو شك في بلوغ الكرية، فالوجه التنجيس، لأن الأصل القلة ~~وللاحتياط، ويحتمل عدمه، لأنه كان طاهرا قبل وقوع النجاسة، وشك في تنجيسه ~~بها ولا يرفع اليقين بالشك. # الخامس: قد بينا أن الكثير (2) إذا تغير بالنجاسة نجس، أما لو تغير بما ~~نجاسته عارضية كالزعفران النجس والمسك النجس، فإنه لا ينجس بذلك، لأن ~~الملاقي يطهر بالماء. نعم، لو سلبه إطلاق اسم الماء، فإنه ينجسه. # مسألة: لا يجوز استعمال الماء النجس في رفع الحدث ولا في إزالة النجاسة، ~~لأنه منفعل بها، فكيف يعدمها عن غيره وهو إجماع؟! وكذا كل ما منع من ~~استعماله كالمشتبه وإن لم يكن نجسا. # ويجب التيمم إذا لم يوجد غيره، لأنه منع من الطهارة به شرعا، فكان ~~كالعدم، ولا يجوز استعماله أيضا في أكل ولا شرب إلا عند الضرورة، لما رواه ~~الشيخ في الصحيح، عن حريز بن عبد الله، عن الصادق عليه السلام قال: (فإذا ~~تغير الماء وتغير الطعم فلا توضأ منه ولا تشرب) (3). # وفي الصحيح، عن الفضل أبي العباس، عن الصادق عليه السلام وقد سأله عن ~~أشياء حتى انتهى إلى الكلب؟ فقال: (رجس نجس لا تتوضأ بفضله واصبب ذلك الماء ~~واغسله بالتراب أول مرة، ثم بالماء) (4). # PageV01P054 # فروع: # الأول: لو شك في نجاسة متيقن الطهارة، جاز الاستعمال وبنى على اليقين. ~~ولو تيقن النجاسة وشك في الطهارة، بنى على النجاسة عملا بالمتيقن، وتركا ~~للمرجوح. # الثاني: لو ms0095 أخبره عدل بنجاسة الماء، لم يجب القبول وإن أسندها إلى سبب ~~بناءا على ما ذكرنا من ترجيح الأصل المتيقن على الخبر المظنون، خلافا ~~للحنابلة (1) فيما إذا ذكر السبب، وكذا البحث لو وجده متغيرا وشك في استناد ~~التغير إلى النجاسة. # أما لو شهد عدلان بالنجاسة، فالأولى القبول، لأن شهادة العدلين معتبرة في ~~نظر الشرع قطعا، فإن المشتري لو ادعى سبق النجاسة، لثبت جواز الرد بناءا ~~على وجود العيب. وقال ابن البراج (2): لا يحكم بالشهادة عملا بالأصل القطعي ~~السالم عن اليقين بصدقهما (3). # أما لو تعارضت البينتان في إناءين، فقال في الخلاف: سقطت شهادتهما ورجع ~~إلى الأصل (4)، وقال في المبسوط: لو قلنا إن أمكن الجمع بينهما قبلتا ~~ونجسا، كان قويا (5)، ولم يتعرض لما لا يمكن فيه الجمع، والوجه فيه وجوب ~~الاحتراز منهما والحكم بنجاسة أحدهما لا بعينه، والقول بسقوط شهادتهما فيما ~~يتعذر الجمع فيه لا يخلو من قوة. وهو قول الحنابلة (6). # PageV01P055 # الثالث: لو علم بالنجاسة بعد الطهارة وشك في سبقها عليه، فالأصل الصحة. ~~ولو علم سبقها على الطهارة وشك في بلوغ الكرية أعاد، لأن الأصل عدمها. ولو ~~شك في نجاسة الواقع أو في كون الحيوان الميت من ذوات الأنفس، بني على ~~الطهارة. # الرابع: لو أخبر العدل بنجاسة إنائه أو الفاسق بطهارته، فالوجه القبول، ~~ولو أخبر الفاسق بنجاسة إنائه، فالأقرب القبول أيضا. ولو سقط عليه من طريق ~~ماء لم يلزمه السؤال عنه، لأصالة الطهارة. # مسألة: المشهور عند أصحابنا: تنجيس البئر بملاقاة النجاسة (1). وهو أحد ~~قولي الشيخ (2). وقال في التهذيب: لا يغسل الثوب ولا تعاد الطهارة ما لم ~~يتغير بالنجاسة، لكن لا يجوز استعماله إلا بعد تطهيره (3). # وذهب الجمهور إلى التنجيس أيضا مع قلة الماء أو تغيره (4)، والحق أنها لا ~~تنجس بمجرد الملاقاة. وقد أجمع العلماء كافة على نجاستها بالتغير بالنجاسة. # احتج القائلون بالتنجيس بوجوه: # الأول: النص، وهوما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن بزيع (5)، قال كتبت ~~إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا عليه السلام، عن البئر تكون في ~~المنزل للوضوء فيقطر ms0096 فيها قطرات من بول أو دم، أو يسقط فيها شئ من العذرة ~~(6) كالبعرة أو نحوها ما # PageV01P056 # الذي يطهرها حتى يحل الوضوء منها للصلاة؟ فوقع عليه السلام في كتابي ~~بخطه: (ينزح منها دلاء) (1) فلو كانت طاهرة، لما حسن تقريره على السؤال. # وما رواه أيضا في الصحيح، عن علي بن يقطين (2)، عن أبي الحسن موسى عليه ~~السلام، قال: سألته عن البئر يقع فيها الحمامة والدجاجة أو الفأرة أو الكلب ~~أو الهرة؟ # فقال: (يجزيك أن تنزح منها دلاء، فإن ذلك يطهرها إن شاء الله) (3) ولو ~~كانت طاهرة، لكان تعليل التطهير بالنزح تعليلا لحكم سابق بعلة لاحقة، وهو ~~محال. # الثاني: عمل أكثر الأصحاب (4)، وهو وإن لم يكن حجة قطعية، لكنه يفيد ~~أولوية ما، فإذا انظم نضيف إلى ما ذكرنا من الأحاديث حصل القطع بالحكم. # الثالث: لو كان طاهرا، لما ساغ التيمم، والتالي باطل، فالمقدم مثله، ~~والشرطية ظاهرة، فإن الشرط في جواز التيمم، فقدان الطاهر. وبيان بطلان ~~التالي من وجهين: # الأول: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن أبي يعفور (5)، وعنبسة ~~بن # PageV01P057 # مصعب (1)، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا أتيت البئر وأنت جنب ~~فلم تجد دلوا ولا شيئا تغرف به، فتيمم بالصعيد الطيب، فإن رب الماء رب ~~الصعيد، ولا تقع في البئر ولا تفسد على القوم ماءهم) (2). # واعلم أن هذا الحديث كما دل على بطلان التالي، فله دلالة على المطلوب ~~ابتداءا مستفادة من قوله عليه السلام: (ولا تفسد على القوم ماءهم). # الثاني: لو لم يجز التيمم، لزم أحد الأمرين: إما جواز استعمال ماء البئر ~~بغير نزح، أو إطراح الصلاة، وهما باطلان. # أما الأول: فلأنه لو صح لما وجب النزح، وهو باطل بالأحاديث المتواترة ~~الدالة على وجوبه (3). # وأما الثاني: فبالإجماع. # الرابع: إنه لو كان طاهرا، لكان النزح عبثا، والمقدم كالتالي باطل. # احتج الآخرون بوجوه: # الأول: النص، وهو روايات. # منها: ما دل بمنطوقه، وهو ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد، بن إسماعيل، ~~قال: # كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا ms0097 عليه السلام؟ فقال: (ماء ~~البئر واسع لا يفسده شئ، إلا أن يتغير ريحه أو طعمه، فينزح منه حتى يذهب ~~الريح ويطيب طعمه، لأنه (4) له مادة) (5) وقد أشار عليه السلام إلى العلة، ~~فكان أبلغ في التنصيص (6). # PageV01P058 # وما رواه، عن علي بن حديد، عن بعض أصحابنا، قال: كنت مع أبي عبد الله ~~عليه السلام في طريق مكة، فصرنا إلى بئر فاستقى غلام أبي عبد الله عليه ~~السلام دلوا، فخرج فيه فأرتان، فقال أبو عبد الله عليه السلام: (أرقه) ~~فاستقى آخر، فخرجت فيه فأرة، فقال أبو عبد الله عليه السلام: (أرقه) قال: ~~فاستقى الثالث فلم يخرج فيه شئ، فقال: (صبه في الإناء) (1) وهذا وإن كان ~~مرسلا، لكنه مرجح. # وما رواه الشيخ في حديث حسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، ~~قال: سألته عن بئر ماء وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة أو زنبيل من ~~سرقين، أيصلح الوضوء منها قال؟: (لا بأس) (2). # وما رواه في الصحيح، عن محمد بن إسماعيل، عن الرضا عليه السلام، قال: ~~(ماء البئر واسع لا يفسده شئ، إلا أن يتغير) (3). # وما رواه الشيخ، عن عمار (4)، قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن البئر ~~يقع فيها زنبيل عذرة يابسة أو رطبة؟ فقال: (لا بأس إذا كان فيها ماء كثير) ~~(5) وعمار وإن كان فطحيا، إلا أنه يعتمد كثيرا على روايته لثقته. # ومنها: ما يدل بمفهومه، وهو ما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية، عن أبي ~~عبد # PageV01P059 # الله عليه السلام، قال، سمعته يقول: (لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة مما ~~وقع في البئر إلا أن ينتن، فإن أنتن غسل الثوب وأعاد الصلاة ونزحت البئر) ~~(1). # وما رواه في الصحيح، عن معاوية، عن أبي عبد الله عليه السلام، في الفأرة ~~تقع في البئر فيتوضأ الرجل منها ويصلي وهو لا يعلم أيعيد الصلاة ويغسل ~~ثوبه؟ فقال: (لا يعيد الصلاة ولا يغسل ثوبه) (2). # وما رواه، عن أبان بن عثمان (3)، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سئل ~~عن الفأرة تقع في ms0098 البئر لا يعلم بها إلا بعد ما يتوضأ منها، أيعاد الوضوء؟ ~~فقال: (لا) (4). # وما رواه، عن أبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: بئر يستقي منها ~~وتوضئ به وغسل منه الثياب وعجن به، ثم علم إنه كان فيها ميت؟ قال: (بأس، ~~ولا يغسل الثوب ولا تعاد منه الصلاة) (5). # وما رواه في الصحيح، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته ~~عن الحبل يكون من شعر الخنزيز يستقي بن الماء من البئر، أيتوضأ من ذلك ~~الماء؟ قال: (لا بأس) (6). # PageV01P060 # واعترضوا على الحديث الأول بوجوه:. # أحدها: إن قوله عليه السلام: لا يفسده، أي: فسادا يوجب التعليل. # الثاني: إن الراوي أسندها إلى المكاتبة، وهي ضعيفة. # الثالث: المعارضة بخبر ابن بزيع المتقدم (1). # والجواب عن الأول، أنه تخصيص لا يدل اللفظ عليه، ولأن الاستثناء ينفيه، ~~لأنه حينئذ لا يبقى فرق بين المستثنى منه. # وعن الثاني: إن الراوي قال: فقال عليه السلام كذا، والثقة لا يخبر بالقول ~~إلا مع القطع. على أن الرسول عليه السلام قد (2) كان ينفذ رسله بالمكاتبات، ~~فلم لم يكن حجة دالا لما ساغ (3) ذلك. على أن الحديث الذي استدلوا به أولا ~~من هذا النوع. # وعن الثالث: إن المعارضة إنما تتم على تقدير نصوصية الحديث الأول على ~~المعنى المطلوب منه، وليس كذلك. # الوجه الثاني العمومات الدالة على أن مطلق الماء طهور، وقد تقدمت (4)، ~~وتخصيصها بالماء القليل حال ملاقاة النجاسة لا يخرجها عن كونها حجة. # الوجه الثالث: إنها لو نجست لما طهرت، والتالي باطل اتفاقا، ولأنه حرج، ~~فالمقدم مثله. # بيان الشرطية: إنه لا طريق إلى التطهير إلا النزح حينئذ، وإلا لزم إحداث ~~الثالث، وليس بصالح لذلك. # أما أولا: فإنه لم يعهد (5) في الشرع تطهير شئ بإعدام بعضه. # وأما ثانيا: فلأنه غالبا قد يسقط من الدلو الأخير إلى البئر، فيلزم ~~تنجيسها، ولا ينفك المكلف من النزح، وذلك ضرر عظيم. # PageV01P061 # وأما ثالثا: فلأن الأخبار اضطربت في تقدير النزح، فتارة دلت على التضييق ~~في التقديرات المختلفة، وتارة دلت على الإطلاق، وذلك مما يمكن أن ms0099 يجعله ~~الشارع طريقا إلى التطهير. # الرابع: إنه بجريانه من منابعه أشبه الماء الجاري، فيتساويان حكما. # الخامس: الأصل الدال على الطهارة وعلى نفي الحرج المستفاد من التنجيس. # والجواب عما احتجوا به أولا من وجوه:. # أحدها: إنه عليه السلام لم يحكم بالنجاسة، أقصى ما في الباب أنه أوجب ~~النزح. # وثانيها: إنه لم لا يجوز أن يكون قوله ينزح منها دلاء، وإن كان متضمنا ~~للطهارة إلا أن المراد من الطهارة هاهنا النظافة، لا ضد النجاسة، فإن هذه ~~الأشياء المعدودة من القاذورات، وتقريره عليه السلام لقول السائل حتى يحل ~~الوضوء منها بعد تسليمه، ليس فيه دلالة على التنجيس، فإنا نقول بموجبه حيث ~~أو جبنا النزح ولم نسوغ الاستعمال قبله. # وثالثها: يحمل على ما إذا تغيرت جمعا بين الأدلة. # ورابعها: إن هذا دلالة مفهوم، وهي ضعيفة، خصوصا مع معارضتها للمنطوق ~~والمفهوم. # وخامسها: يحمل المطهر هاهنا على ما أذن في استعماله، وذلك إنما يكون بعد ~~النزح، لمشاركته للنجس في المنع جمعا بين الأدلة. وهذه الأجوبة آتية في ~~الحديث الثاني. # وعن الثاني: بأن عمل الأكثر ليس بحجة، وأيضا: فكيف يدعي عمل الأكثر هاهنا ~~مع أن الشيخ وابن أبي عقيل ذهبا إلى ما نقلناه عنهما (1). # وعن الثالث: بالمنع عن الملازمة أو لا، قوله: الشرط فقدان الطاهر، قلنا: ~~ليس على الإطلاق، بل المأذون في استعماله، فإن المستعمل في إزالة الحدث ~~الأكبر طاهر عند أكثر أصحابنا (2) يجب معه التيمم، فكذا هاهنا، وثانيا: ~~بالمنع من بطلان التالي. # والحديث الذي ذكروه غير دال على التنجيس، فإنه يحتمل رجوع النهي إلى ~~المصلحة # PageV01P062 # الحاصلة من فقدان الضرر بالوقوع، والنهي عن إفساد الماء إما على معنى عدم ~~الانتقاع به إلا بعد النزح، وأما على معنى النهي عن إظهار الأجزاء الحمائية ~~(1) في البئر وخلطها بالماء. # وبالجملة: فهذا الحديث أيضا يدل بمفهومه، والملازمة الثانية من الوجه ~~الثاني ممنوعة، والملازمة في الوجه الرابع ممنوعة، ولا يلزم من عدم العلم ~~بالفائدة، العلم بالعدم. # وإذا عرفت هذا، فالأقوى عندنا عدم التنجيس بالملاقاة. # فائدة: لا يكره الطهارة بماء البئر ويستوي في ms0100 ذلك زمزم وغيرها من الآبار. # وهو (2) مذهب العلماء. # ويحكى عن أحمد كراهة الطهارة بماء زمزم (3). # لنا: إنه ماء مطلق فيساوي غيره. # احتج بما روي عن العباس (4) أنه قال: (لا أحله لمغتسل، أما. للشارب فحل ~~وبل) (5)، (6). # والجواب بعد سلامة النقل: لعله قال ذلك في وقت قلة المياه، وكثرة الحاجة ~~إلى الشرب، أو لأن المغتسل ربما لا ينفك عن النجاسة، ويحرم غسلها في ~~المسجد. # PageV01P063 # (البحث الثاني: في كيفية تطهير المياه من النجاسات:) مسألة: المتغير إما ~~أن يكون جاريا أو واقفا، فالجاري إنما يطهر بإكثار الماء المتدافع حتى يزول ~~التغير، لأن الحكم تابع للوصف، فيزول بزواله، ولأن الطارئ لا يقبل النجاسة ~~لجريانه، والمتغير مستهلك فيه فيطهر. # والواقف بإلقاء كر عليه دفعة من المطلق بحيث يزول تغيره، وإن لم يزل ~~فبإلقاء كر آخر، وهكذا لأن الطارئ غير قابل للنجاسة لكثرة، والمتغير مستهلك ~~فيه فيطهر. # ولو زال التغير من قبل نفسه أو بملاقاة أجسام طاهرة غير الماء أو بتصفيق ~~الرياح، المشهور أنه لا يطهر، لأن النجاسة حكم شرعي، فيتوقف زواله عليه، ~~ولأنها نجسته قبل الزوال، فيستصحب الحكم، ولأن النجاسة تثبت بوارد، فلا ~~تزول إلا بوارد، بخلاف نجاسة الخمر، فإنها تثبت بغير وارد، فتطهر بغير ~~وارد. # وقال الشافعي وأحمد: إن زال بطول المكث عاد طهورا وإن زال بطرح المسك ~~والزعفران فلا، لأنهما ساتران لا مزيلان (1). وفي التراب قولان له مبنيان ~~على أنه مزيل أو ساتر (2). # ولو زال التغير بأخذ بعضه لم يطهر، وإن كان الباقي كرا، وكذا لو زال ~~التغير بإلقاء أقل من الكر على الأقوى، خلافا لبعض علمائنا (3)، وللشافعي ~~(4). # PageV01P064 # لنا: أنه بملاقاته الماء النجس ينجس فلا يكون مطهرا، وكذا باقي الأجسام ~~كالمسك و الزعفران (1)، ولأنها لا تطهر نفسها، فأولى أن لا تطهر غيرها. # مسألة: الماء القليل إن تغير بالنجاسة فطريق تطهيره إلقاء كر عليه أيضا ~~دفعة، فإن زال تغيره فقد طهر إجماعا، وإن لم يزل وجب إلقاء كر آخر، وهكذا ~~إلى أن يزول التغير. # ولا يطهر بزوال التغير من قبل نفسه إجماعا منا، وهو ظاهر، ms0101 ومن القائلين ~~بطهارة الكثير المتغير بزوال تغيره، لأن المقتضي للتنجيس في الكثير التغير، ~~فيزول بزواله، وفي القليل الملاقاة لا التغير، فلا يؤثر زواله في عدم ~~التنجيس. # وإن لم يتغير، قال الشيخ في الخلاف: يشترط في تطهير الكر: الورود (2)، ~~وقال في المبسوط: لا فرق بين أن يكون الطارئ نابعا من تحته، أو يجري إليه، ~~أو يغلب (3). فإن أراد بالنابع ما يكون نبعا من الأرض، ففيه إشكال من حيث ~~أنه ينجس بالملاقاة، فلا يكون مطهرا، وإن أراد به ما يوصل إليه من تحته، ~~فهو حق. وهل يطهر بالإتمام؟ الوجه إنه لا يطهر سواء تمم بنجس أو طاهر، ~~وتردد في المبسوط (4)، وجزم المرتضى في المسائل الرسية (5)، وابن البراج ~~(6)، وابن إدريس (7) بالتطهير (8). وللشافعية في اجتماع القلتين من الماء ~~النجس وجهان (9). # لنا: إن النجاسة حكم شرعي فيقف زواله عليه، ولأن النجاسة سابقة (10) قبل ~~البلوغ، # PageV01P065 # فلا يؤثر في العمل به الشك عنده، وللنهي عن استعمال غسالة ماء الحمام، ~~وهي لا تنفك عن الطاهر. # واستدل المرتضى بوجهين: # الأول: إن بلوغ الكرية يوجب استهلاك النجاسة، ولا فرق بين وقوعها قبل ~~البلوغ وبعده. # الثاني: لو لم يحكم بالطهارة حينئذ، لما حكم بطهارة الكثير إذا اشتبه ~~وقوع النجاسة فيه قبل البلوغ وبعده، والتالي باطل اتفاقا، فالمقدم مثله. # بيان الملازمة: إن احتمال الوقوع في الحالتين على السوية، فلا أولوية ~~(1). # واحتج ابن إدريس بوجوه: # أحدها: قوله عليه السلام: (إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا) (2) ادعاه ~~متواترا. # الثاني: قوله تعالى: " وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به " (3) ~~وقوله: " وإن كنتم جنبا فاطهروا " (4) وقوله: " فلم تجدوا ماء فتيمموا " ~~(5). # وقوله: " حتى تغتسلوا " (6) أجاز الدخول في الصلاة بعد الاغتسال، ~~فالمغتسل بالمتنازع يصدق عليه اسم الاغتسال، وقوله عليه السلام لأبي ذر: ~~(إذا وجدت الماء فأمسه جلدك) (7) والمتنازع فيه ماء، وقوله عليه السلام: ~~(أما أنا فأحثوا ثلاث حثيات من ماء، فإذا أنا قد طهرت) (8) ولم يختص ماء ~~بالذكر. # PageV01P066 # الثالث: الإجماع (1). # والجواب عما احتج به سيد المرتضى (2)، أولا: بالمنع من المساواة ضرورة ~~كون الأصل منصوصا عليه بخلاف المتنازع، ms0102 فإن أسندها إلى القياس فباطل، ~~والفرق واقع، فإن النابع له قوة على عدم الانفعال على الملاقي بخلاف ~~المنفعل. # وعن الثاني: بالمنع الملازمة، وتساوي الاحتمالين ممنوع بالأصل الدال على ~~الطهارة فالحاصل أن الطهارة لم تستند (3) إلى أن البلوغ رافع للتنجيس. # وعما احتج به ابن إدريس أولا: بالمنع من الرواية، فإن الشيخ رواها مرسلة ~~في المبسوط (4) ولم يسندها في غيره. نعم، قد وردت أحاديث كثيرة بقولهم عليه ~~السلام: # (إذا بلغ الماء قدر كر، لم ينجسه شئ) (5) وهذا يدل على أن بلوغ الكرية ~~مانع من التأثير، لا على أنه رافع لما كان ثابتا. # وعن الثاني: إن الآيات والأحاديث التي ذكرها غير دالة على محل النزاع، ~~فإنا لم نمنع من جواز استعمال الماء، ولكن النزاع في تطهير النجس بالإتمام. # وعن الثالث: إنه دعوى الإجماع كدعوى تواتر حديثه. # فروع: # الأول: لو كان بعض الكر نجسا وتمم بالمستعمل، فكالأول. # الثاني: لو قلنا بالطهارة ففرق، لم يصر نجسا، كما لو كان كرا عند وقوع ~~النجاسة ثم فرق. # الثالث: لو قلنا بالطهارة لم يشترط خلوه من نجاسة عينية. نعم، يشترط خلوه ~~من التغير. # PageV01P067 # الرابع: إنما لا يقبل النجاسة الكثير من محض الماء، فلو كوثر (1) النجس ~~القليل بماء ورد، لم يطهر، ولو كمل الطاهر بماء ورد كرا ثم وقعت فيه نجاسة، ~~فالأقرب عدم التأثير إن بقي الإطلاق خلافا للشافعي (2). # الخامس: لو نجس القليل وزيد عليه ماء يقهره ولم يبلغ حد الكثرة لم يزل ~~حكم التنجيس. خلافا للشافعية (3) في أحد الوجهين، لكن شرطوا طهارة الوارد، ~~ووروده على النجس، وأن يزيد الوارد على الأول، وأن لا يكون فيه نجاسة ~~جامدة. # السادس: لا يطهر غير الماء من المائعات. خلافا للحنابلة (4) حيث جوزوا ~~تطهير الدهن بأن يلقى عليه ماء كثير ويضرب جيدا. وهو باطل لعدم العلم ~~بالوصول. # مسألة: قد ذكرنا أن الأقوى عندنا عدم تنجيس البئر بالملاقاة (5)، فالنزح ~~الوارد عن الأئمة عليهم السلام إنما كان تعبدا (6)، والقائلون بالتنجيس ~~جعلوه طريقا إلى التطهير. # إذا عرفت هذا، فنقول: الواقع في البئر على أنواع: # الأول: ما ms0103 يوجب نزح الجميع، وهو موت البعير أو الثور فيها، ووقوع الخمر، ~~وكل مسكر، والفقاع، والمني ودم الحيض، والاستحاضة، والنفاس، لما رواه ~~الحلبي (7) في # PageV01P068 # الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا مات فيها بعير أو يصب ~~فيها خمر فلينزح) (1). # وروى عبد الله بن سنان في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: ~~(وإن مات فيها ثور أو نحوه أوصب فيها خمر، نزح الماء كله) (2). # ولا يعارض هذا برواية عمرو بن سعيد بن هلال (3)، عن أبي جعفر عليه ~~السلام، قال: سألته عما يقع في البئر - وعد أشياءا إلى أن قال: حتى بلغت ~~الحمار والجمل؟ # قال: (كر من ماء) (4) لأن عمرا هذا فطحي، والأصحاب لم يعملوا بهذه ~~الرواية أيضا. # ولا برواية زرارة، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: بئر، قطر فيها ~~قطرة دم أو خمر؟ قال: (الخمر والدم والميت ولحم الخنزير في ذلك كله واحد ~~ينزح منه عشرون دلوا، فإن غلب الريح نزحت حتى تطيب) (5) لأني لم أعرف من ~~الأصحاب من عمل بها غير ابن بابويه في المقنع (6)، والرواة لها لا يحضرني ~~الآن حالهم، قال الشيخ: وأيضا فهذا خبر # PageV01P069 # واحد لا يدفع ما تقدم، ولأن العمل بالأول يستلزم العمل بهذا بخلاف العكس ~~(1). # ولا برواية كردويه (2)، قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن البئر يقع ~~فيها قطرة دم، أو نبيذ مسكر، أو بول أو خمر؟ قال: (ينزح منها ثلاثون دلوا) ~~(3) لما ذكرناه أولا. # وقال بعض المتأخرين: يمكن تنزيل الروايتين على القطرة من الخمر ويفرق بين ~~القطرة وصبه كالدم، لأنه ليس أثر القطرة في التنجيس كالمصبوب لشياعه (4)، ~~وهذا ضعيف. # أما أولا: فلأن رواية زرارة اشتملت على حكم التغير، ومن المستبعد بل ~~المحال حصول التغير عن القطرة. # لا يقال: المراد فإن تغيرت بالانصباب. # لأنا نقول: هذا ضعيف من وجهين: # الأول: الإضمار. # الثاني: إن الانصباب موجب لنزح الجميع، فمع التغير أولى. # وأما ثانيا: فلأن أحدا من أصحابنا لم يفرق بين قليل الخمر وكثيرها إلا من ~~شذ (5). # وقال الشيخ، والمفيد، والسيد المرتضى: إن حكم ms0104 المسكرات حكم الخمر (6)، ~~ولم نظفر في ذلك بحديث، سوى ما رويناه عن زرارة، وهم غير عاملين به. نعم، ~~يمكن أن # PageV01P070 # يقال: إنه يدخل تحت حكمه، لما رواه عطاء بن يسار (1)، عن أبي جعفر عليه ~~السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (كل مسكر خمر) (2). # وروى ابن يقطين، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام، قال: (كلما عاقبته ~~عاقبة الخمر، فهو خمر) (3). # فنقول: إطلاق الخمر على المسكر إما بالقياس في التسمية، والجامع الإسكار، ~~ويلزم منه جواز إثبات اللغة بالقياس، وقد ذهب إليه بعضهم (4)، وإما من حيث ~~المشاركة في الحكم، وعلى كلا التقديرين يلزم المطلوب. # وأما الفقاع، فقد ألحقه الشيخ بالخمر (5) وتبعه أبو الصلاح (6)، (7)، ~~وابن إدريس وادعى فيه الإجماع (8)، ولم يقف على حديث يدل عليه، سوى ما رواه ~~هشام بن # PageV01P071 # الحكم (1)، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الفقاع؟ فقال: ~~(لا تشر به فإنه خمر مجهول) (2). # وعن الرضا عليه السلام: (وهو حرام وهو خمر) (3). # وعن أبي الحسن الأخير عليه السلام، قال: (هي خمر استصغرها الناس) (4) ~~والبحث فيه كالخمر. # وأما المني: فقد قال الشيخ: إنه يوجب نزح الجميع (5)، وتبعه جماعة (6)، ~~ولم نقف فيه على خبر، ويمكن أن يقال: إنه ماء محكوم بنجاسته، وتقدير بعض ~~المنزوحات ترجيح من غير مرجح، فيجب الجميع، لكنا لما طعنا في المقدمة ~~الأولى سقط عندنا هذا الدليل. # وأما دم الحيض والاستحاضة والنفاس، فقد ألحقه الشيخ بهذا النوع (7)، ولم ~~نظفر فيه بحديث مروي. # PageV01P072 # فروع: # الأول: لو تعذر نزح الجميع لكثرته تراوح عليها أربعة رجال مثنى مثنى (1) ~~من طلوع الفجر إلى الغروب، ولم أعرف فيه مخالفا من القائلين بالتنجيس ويدل ~~عليه أيضا: ما رواه عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث طويل قال: # وسئل عن بئر وقع فيه كلب، أو فأرة، أو خنزير؟ قال: (ينزف كلها فإن غلب ~~عليه الماء فلينزف يوما إلى الليل، ثم يقام عليها قوم يتراوحون اثنين اثنين ~~فينزفون يوما إلى الليل وقد طهرت) (2) وهذه الرواية ضعيفة من وجهين: # الأول: السند، فإن رواتها ms0105 فطحية. (3). # الثاني: المتن، فإن أحدا من أصحابنا لم يوجب نزح الجميع بموت الكلب ~~والفأرة والخنزير. # أجاب الشيخ عن الثاني باحتمال التغير (4)، واستدل الشيخ أيضا بما رواه ~~عمرو بن سعيد بن هلال، عن الباقر عليه السلام قال: سألته عما يقع في البئر ~~ما بين الفأرة والسنور إلى الشاة فكل ذلك يقول: (سبع دلاء) قال: حتى بلغت ~~الحمار والجمل؟ قال: (كر من ماء) (5) وإن كان كثيرا، قال الشيخ: تراوح ~~الأربعة يوما يزيد عن الكر، فيجب أن يكون مجزيا (6). # والبحث في هذه الرواية في السند والمتن كما مر، ويزيد عليه أن هذه ~~الرواية دلت على # PageV01P073 # الاكتفاء بالكر، والتراوح وإن زاد على الكر، لكن لا دلالة في هذه الرواية ~~على أنه يقوم مقام نزح الجميع. والأقرب أن يقال: إنه بالتراوح يغلب على ~~الظن زوال ما كان في البئر، فيصار إليه. # الثاني إن أوجبنا الرجال لم يجز النساء ولا الصبيان، ويشكل لو ساوت قوتهم ~~قوة الرجال، وإن عملنا بالحديث المتناول للقوم (1) أجزأ النساء والصبيان. # الثالث: لا بد من نزح اثنين اثنين تبعا للرواية، ولا يكفي الآحاد وإن قصر ~~زمان التراوح. # الرابع: لو نزح اثنان وامتد نزحهما إلى الليل، ففي الإجزاء نظر أقر به ~~ذلك إن علم مساواته لتراوح الأربعة. # الخامس: البعير اسم جنس للصغير والكبير، والذكر والأنثى، كالإنسان. # النوع الثاني: ما يوجب نزح كر، وهو: موت الحمار، والبغل، والفرس، والبقر ~~وأشباهها. # أما الحمار، فقد ذهب إليه أكثر أصحابنا (2) مستدلين برواية عمرو بن سعيد، ~~عن الباقر عليه السلام، وهي ضعيفة من حيث السند، ومن حيث التسوية بين ~~الحمار والجمل، إلا أن أصحابنا عملوا فيها بالحمار، والتسوية سقطت باعتبار ~~حصول المعارض، فلا يلزم نفي الحكم عما فقد عنه المعارض. # وأما البقرة والفرس فقد قال الشيخ والسيد المرتضى والمفيد بمساواتهما ~~للحمار في الكر (3)، ولم نقف في ذلك على حديث، إلا ما رواه الشيخ في ~~الصحيح، عن زرارة، # PageV01P074 # ومحمد بن مسلم، وبريد بن معاوية العجلي (1)، عن أبي عبد الله عليه السلام ~~وأبي جعفر عليه السلام: في البئر يقع فيها ms0106 الدابة، والفأرة والكلب، والطير، ~~فيموت؟ قال: # (يخرج، ثم ينزح من البئر دلاء، ثم اشرب وتوضأ) (2). # قال صاحب الصحاح: الدابة: اسم لكل ما يدب على الأرض، والدابة: اسم لكل ما ~~يركب (3)، فنقول: لا يمكن حمله على المعنى الأول وإلا لعم، وهو باطل لما ~~يأتي، فيجب حمله على الثاني. # فنقول: الألف واللام (في الدابة) (4) ليست للعهد، لعدم سبق معهود يرجع ~~إليه، فإما أن يكون للعموم، كما ذهب إليه الجبائيان (5)، أو لتعريف الماهية ~~على المذهب الحق. # وعلى التقديرين يلزم العموم في كل مركوب. # أما الأول: فظاهر. # وأما الثاني: فلأن تعليق الحكم على الماهية يستدعي ثبوته في جميع صور ~~وجودها، وإلا لم يكن علة. هذا خلف، وإذا ثبت فيه العموم دخل فيه الحمار، ~~والفرس، والبغل، والإبل، والبقر نادرا غير أن الإبل، والثور، خرجا بما دل ~~بمنطوقه على نزح الجميع، فيكون # PageV01P075 # الحكم ثابتا في الباقي. # فإن قلت: يلزم التسوية بين ما عدده الإمامان عليهما السلام، قلت: خرج ما ~~استثني لدليل منفصل، فيبقى الباقي، لعدم المعارض. وأيضا: التسوية حاصلة من ~~حيث الحكم بوجوب نزح الدلاء (1)، وإن افترقت بالكثرة والقلة، وذلك شئ لم ~~يتعرضا له عليهما السلام، إلا أن لقائل أن يقول: إن ما ذكرتموه لا يدل على ~~بلوغ الكرية، ويمكن التمحل بأن يحمل الدلاء على ما يبلغ الكر جمعا بين ~~المطلق والمقيد خصوصا مع الإتيان بصيغة جمع الكثرة. # لا يقال: إن حمل الجمع على الكثرة استحال إرادة القلة منه، وإلا لزم ~~الجمع بين إرادتي الحقيقة والمجاز، وإن حمل على القلة فكذلك. # لأنا نقول: لا نسلم استحالة التالي (2). سلمنا، لكن إن حمل على معناه ~~المجازي وهو مطلق الجمع، لم يلزم ما ذكرتم، على أن لنا في كون الصيغ ~~المذكورة حقائق أو مجازات في القلة والكثرة نظرا. وبعض المتأخرين استدل ~~بهذه الرواية على وجوب النزح للحمار دون الفرس والبقرة، وألحقهما بما لم ~~يرد فيه نص (3)، وقد ظهر بطلانه. وقد روى مثل هذه الرواية: البقباق عن أبي ~~عبد الله عليه السلام (4). # الثالث: الإنسان، وينزح لموته سبعون دلوا. # وهو مذهب ms0107 القائلين بالتنجيس أجمع، واستدل عليه الشيخ برواية ابن فضال ~~(5)، عن عمرو بن # PageV01P076 # سعيد (1)، عن مصدق بن صدقة (2)، عن عمار (3)، قال: سئل أبو عبد الله عليه ~~السلام عن رجل ذبح طيرا فوقع بدمه في البئر؟ فقال: (ينزح منها دلاء هذا إذا ~~كان ذكيا فهو هكذا ، وما سوى ذلك مما وقع في بئر الماء فيموت فيه فأكبره ~~(4)، الإنسان ينزح منها سبعون دلوا، وأقله العصفور وينزح منها دلو واحد، ~~وما سوى ذلك فيما بين هذين) (5). # والاستدلال بهذه الرواية ضعيف فإن رواتها فطحية، ولم أقف على غيرها إلا ~~ما يدل بمفهومه لا على هذا الحكم، وهو ما رواه الشيخ، عن زرارة، قال: قلت ~~لأبي عبد الله عليه السلام: بئر قطر فيها قطرة دم. إلى آخر الرواية، وقد ~~تقدمت (6). # وما رواه في الحسن، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: في البئر ~~تقع فيها الميتة، قال: (إذا كان لها ريح، نزح منها عشرون دلوا) وقال: (إذا ~~دخل الجنب البئر نزح منها سبع دلاء) (7) ووجهه الاستدلال من الحديثين أن ~~الحكم علق تارة على لفظ الميت وتارة على لفظ الميتة، وهو تعليق على ~~الماهية، فيعم في موارد عمومها، إلا أن أصحابنا يعلموا # PageV01P077 # بالعشرين (1) فيكون الاستدلال بهما ساقطا. والحنفية أوجبوا نزح الجميع ~~(2). # واعلم أن هذا الحكم عند القائلين به سار في الصغير والكبير، والسمين ~~والمهزول، والذكر والأنثى، أما المسلم والكافر، فهل يستويان فيه؟ منع ابن ~~إدريس منه، لأن بملاقاته حيا يجب نزح الجميع، فلا يطهر بالموت، ومنع من ~~تناول المطلق له، قياسا على الجنب في قولهم: (ينزح له سبع) فإنه يختص ~~المسلم (3)، وهو ضعيف، فإن المقدمة الأولى تبنى (4) على أن ملاقاة النجاسة ~~التي لم يرد فيها نص يوجب نزح الجميع، وهو ممنوع وسيأتي. والقياس الذي ذكره ~~ضعيف، فإنه لا مناسبة بين الموضعين، إلا من حيث أن لفظة الإنسان مطلق، ~~ولفظة الجنب مطلق، وهذا لا يوجب أن أحد المطلقين إذا قيد بوصف لدليل وجب ~~تقييد الآخر. # ولا يختص النقص (5) بصورة النزاع، بل في كل اسم جنس حلي بلام ms0108 التعريف، ~~بأن يقال مثلا: إن لفظ البيع في قوله تعالى: " وأحل الله البيع " (6) وكذا ~~لفظ " الزانية والزاني " (7) و " السارق والسارقة " (8) ليس للعموم، لأن ~~لفظ الجنب ليس للعموم، ولا شك في فساده، على أنا نقول: هل وجد ما يخصص لفظ ~~الجنب أم لا؟ فإن وجد، امتنع القياس للفارق، وإن لم يوجد منع من التقيد فيه ~~بالإسلام أيضا. سلمنا، لكن لا نسلم عدم النص، فإن النص كما يدل بمنطوقه يدل ~~بمفهومه، وهو ثابت هنا، لأن الإنسان لفظ مطلق يتناول المسلم والكافر، فيجري ~~مجرى النطق بهما، فإذا وجب في موته سبعون لم يجب في مباشرته أكثر، لأن ~~الموت يتضمن المباشرة، فيعلم نفي ما زاد من مفهوم النص. سلمنا، # PageV01P078 # لكن نمنع بقاء نجاسة المشرك بعد موته، وإنما يحصل له نجاسة الموت مغايرة ~~لنجاسة حال حياته. # وبيانه أن النجاسة حكم شرعي يتبع مورد النص، لتساوي الجواهر في الجسمية، ~~فالمشرك إنما لحقه حكم التنجيس باعتبار كفره وقد انتفى بموته، فينتفي الحكم ~~التابع له ويلحقه حكم آخر شرعي تابع للموت، والحكمان متغايران. # الرابع: ما يوجب نزح خمسين، وهو: الدم الكثير، والعذرة الرطبة. # أما الدم، فقال الشيخ في النهاية: الكثير خمسون، وكذا في المبسوط (1). ~~وقال المفيد: # في الكثير عشر (2). وقال ابن بابويه: في دم ذبح الشاة من ثلاثين إلى ~~أربعين (3). وقال علم الهدى في المصباح: في الدم ما بين الدلو الواحدة إلى ~~العشرين (4). # وأما القليل، فقال ابن بابويه: ينزح له دلاء يسيرة (5) وقال المفيد: خمس ~~دلاء (6). # وقال في النهاية والمبسوط (7): عشر. والأقوى ما ذكره ابن بابويه. # ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن ~~جعفر عليه السلام، قال سألته عن رجل ذبح شاة فاضطربت (ووقعت) (8) في بئر ~~ماء وأوداجها تشخب دما، هل يتوضأ من ذلك البئر؟ قال: (ينزح منها ما بين ~~الثلاثين إلى الأربعين دلوا ثم يتوضأ منها ولا بأس) قال: وسألته عن رجل ذبح ~~دجاجة أو حمامة فوقعت في بئر، هل يصلح أن يتوضأ منها؟ قال: (ينزح منها دلاء ~~يسيرة ms0109 ثم يتوضأ منها) وسألته عن # PageV01P079 # رجل يستقي من بئر ويرعف فيها، هل يتوضأ منها؟ قال: (ينزح منها دلاء ~~يسيرة) (1). # وما ذكره السيد المرتضى، فيمكن الاحتجاج له برواية زرارة، عن أبي عبد ~~الله عليه السلام، وهي قوله: (الدم والخمر والميت ولحم الخنزير في ذلك كله ~~واحد نزح منه عشرون دلوا) وقد تقدمت (2)، إلا أن هذا الحديث دل على نزح ~~العشرين، فقول المرتضى: من دلو إلى عشرين، غير مطابق. # فإن قلت: هذا الحديث يتناول الكثير، وقول السيد المرتضى: من واحد إلى ~~عشرين، يحمل على التفصيل إن كان الدم قليلا فواحدة وإلا فعشرون، وما بينهما ~~بحسب تفاوت الكثرة والقلة. # قلت: هذا ضعيف من وجهين: # الأول: إنه ليس في قول المرتضى دلالة على تفصيل. # الثاني: إن الحديث وقع جوابا عن قول السائل: قلت لأبي عبد الله عليه ~~السلام: بئر قطر فيها قطرة دم أو خمر؟ قال: (الدم والخمر). فالألف واللام ~~هاهنا للعهد المسبوقية الذكر لفظا. # واستدل الشيخ في التهذيب على قول المفيد برواية محمد بن إسماعيل بن بزيع ~~في الصحيح، قال: كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا عليه السلام ~~عن البئر يكون في المنزل للوضوء، فيقطر فيها قطرات من بول أو دم أو يسقط ~~فيها شئ من العذرة كالبعرة أو نحوها، ما الذي يطهرها حتى يحل الوضوء منها ~~للصلاة؟ فوقع عليه السلام في كتابي بخطه (ينزح منها دلاء) (3). # قال الشيخ: وجه الاستدلال أن أكثر عدد يضاف إلى هذا الجمع عشرة، فيجب ~~الأخذ به، إذ لا دليل على ما دونه. وبعض المتأخرين سلم المقدمة الأولى، ثم ~~قال: لا نسلم أنه # PageV01P080 # إذا جرد عن الإضافة كان حاله كذا، فإنه لا يعلم من قوله: عندي دراهم، أنه ~~لم يخبر عن زيادة عن عشرة، فإن دعوى ذلك باطلة (1). # والحق: ما ذكره الشيخ، لأن الإضافة ها هنا وإن جردت لفظا، لكنها مقدرة، ~~وإلا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه. # إذا عرفت هذا، فنقول: لا بد من إضمار عدد يضاف إليه تقديرا، فيحمل على ~~العشرة التي ms0110 هي أقل ما يصلح إضافته إلى هذا الجمع أخذا بالمتيقن، وحوالة ~~على الأصل من براءة الذمة. # لا يقال: فكان يجب على الإمام بيانه، لما ذكرتم. # لأنا نقول: يجوز أن يكون الإمام عليه السلام عرف من المخاطب علمه بالحاجة ~~إلى الإضمار، وبالبراءة الأصلية، فكان ذلك بمنزلة التنصيص. # وها هنا نوع من التحقيق، وهو أن هذا الحديث يمكن أن يستدل به على ما ذهب ~~الشيخ إليه في القليل، لأن السؤال يضمن قوله: قطرات دم، وهو جمع تصحيح. ونص ~~سيبويه (2) على أن جمع التصحيح للقلة، فيكون السؤال يضمن القليل. # وأما الحكم بالعدد، فإما لما ذكره الشيخ، وإما لأنه جمع كثرة فيحمل على ~~أقلها وهو العشرة. # وأما العذرة، فقال ابن بابويه: لها عشر فإن ذابت فأربعون أو خمسون (3). # وقال المفيد في المقنعة: للرطبة أو الذائبة خمسون، ولليابسة عشر (4). # وقال الشيخ: للرطبة خمسون، ولليابسة عشر (5). # PageV01P081 # وقال المرتضى في المصباح: لليابسة عشر، فإن ذابت وتقطعت خمسون دلوا (1). # والأقوال متقاربة، فإن الرطبة والذائبة اشتركتا في شياع أجزائهما في ~~أجزاء الماء، فتعلق بهما حكم واحد بخلاف اليابسة، والرواية تتضمن ما ذكره ~~ابن بابويه. روى أبو بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام عن العذرة تقع في ~~البئر؟ فقال: (ينزح منها عشر دلاء فإن ذابت فأربعون أو خمسون دلوا) (2) ~~ويمكن التعدية إلى الرطبة، للاشتراك في شياع الإجزاء أو لأنها تصير حينئذ ~~رطبة. # الخامس: ما يوجب نزح أربعين، وهو موت الكلب، والخنزير، والثعلب، والأرنب، ~~والشاة، والسنور، وما أشبهها، وبول الرجل. هذا مذهب الشيخين (3)، ووافقهما ~~السيد المرتضى في الكلب، ووافقهما مع ابني بابويه في البول (4). ولنذكر ما ~~وصل إلينا من الروايات في ذلك، فإنها غير دالة على مقصودهم. # أما الكلب والسنور: فروى الشيخ في الحسن، عن أبي أسامة (5)، عن أبي عبد ~~الله عليه السلام في الفأرة والسنور والدجاجة والطير والكلب؟ قال: (ما لم ~~يتفسخ أو يتغير طعم الماء، فيكفيك خمس دلاء فإن تغير الماء، فخذه حتى يذهب ~~الريح) (6) وفي موضع آخر: # (فخذ منه حتى يذهب الريح (7). # PageV01P082 # وروي في الضعيف، عن عمرو ms0111 بن سعيد بن هلال، قال: سألت أبا جعفر عليه ~~السلام عما يقع في البئر ما بين الفأرة والسنور إلى الشاة؟ فقال: كل ذلك ~~يقول: (سبع دلاء) (1). # وروى الشيخ، عن الحسين بن سعيد (2)، عن القاسم (3)، عن علي (4)، قال: # سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفأرة تقع في البئر؟ قال: (سبع دلاء)، ~~قال: وسألته عن الطير والدجاجة تقع في البئر؟ قال: (سبع دلاء، والسنور ~~عشرون أو ثلاثون أو أربعون دلوا والكلب وشبهه) (5). وهذه الرواية ضعيفة، ~~فإن القاسم بن محمد وعلي بن أبي حمزة واقفيان. # قال الشيخ عقيب هذا الحديث: وهذا يدخل فيه الشاة، والغزال، والثعلب، ~~والخنزير # PageV01P083 # وكل ما ذكر (1). # وروي في الضعيف، عن سماعة (2)، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام. إلى ~~قوله (وإن كان سنورا أو أكبر منه نزحت منها ثلاثين دلوا أو أربعين دلوا) ~~(3). # وروي في الصحيح، عن زرارة، ومحمد بن مسلم، وبريد بن معاوية العجلي، عن ~~أبي عبد الله وأبي جعفر عليهما السلام في البئر يقع فيها الدابة والفأرة ~~والكلب والطير فيموت؟ قال: (يخرج ثم ينزح من البئر دلاء، ثم اشرب وتوضأ) ~~وقد تقدم البحث في هذه الرواية (4) وروي في الضعيف، عن إسحاق بن عمار (5)، ~~عن جعفر، عن أبيه، إن عليا عليه السلام كان يقول: (الدجاجة ومثلها يموت في ~~البئر ينزح منها دلوان وثلاثة (6) فإذا كانت شاة وما أشبهها فتسعة أو عشره) ~~(7). # PageV01P084 # وروي، عن البقباق (1) مثل رواية زرارة، ومحمد بن مسلم، وبريد. # ومثلها روى علي بن يقطين، عن الكاظم عليه السلام، إلا أنه ذكر عوض الدابة ~~والطير الحمامة والدجاجة، وزاد أو الهرة، وذكر العطف بأو، وقد تقدمت أيضا ~~(2). # وفي رواية أبي مريم (3) في الصحيح، عن أبي جعفر عليه السلام: (إذا مات ~~الكلب في البئر نزحت) (4). # وفي رواية ياسين، عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: ~~(الدم والخمر والميت ولحم الخنزير في ذلك كله واحد، ينزح منه عشرون دلوا) ~~(5). # وفي رواية عمار عن أبي عبد الله عليه السلام (ينزف البئر كلها لوقوع ~~الكلب أو الفأرة ms0112 أو الخنزير) (6) ورواتها فطحية. # وقال ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه: ينزح للكلب من ثلاثين إلى ~~أربعين، وفي السنور سبع، وفي الشاة وما أشبهها تسعة إلى عشرة (7)، ويمكن أن ~~يكون حجته رواية إسحاق بن عمار (8). # PageV01P085 # وأما البول، فقد روى الشيخ، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله عليه ~~السلام، قال: سألته عن بول الصبي الفطيم يقع في البئر؟ فقال: (دلو واحد) ~~قلت: بول الرجل؟ # قال: (ينزح منها أربعون دلوا) (1) وعلي بن أبي حمزة لا يعول على روايته، ~~غير أن الأصحاب قبلوها. # وفي رواية معاوية بن عمار في الحسن، عن أبي عبد الله عليه السلام، في ~~البئر يبول فيها الصبي أو يصب فيها بول أو خمر؟ قال: (ينزح الماء كله) (2) ~~وحمله الشيخ على التغير (3)، وفي رواية كردويه: (ينزح ثلاثون) وقد تقدمت ~~(4)، وفي رواية محمد بن بزيع في الصحيح: (ينزح منها دلاء) (5) من غير ذكر ~~تفصيل البول. والأقرب في العمل عندي: # الأخذ برواية محمد بن بزيع لسلامة سندها. # ويحمل الدلاء في البول على رواية كردويه، فإنها لا بأس بها. # ورواية معاوية بن عمار، تحمل على التغير في البول أو على الاستحباب. # فرعان: # الأول: لا فرق بين بول الكافر والمسلم لإطلاق الاسم. # الثاني: لا فرق بين بول المرأة والرجل، إن عملنا برواية محمد بن بزيع أو ~~برواية كردويه، وإن عملنا برواية علي بن أبي حمزة حصل الفرق. وابن إدريس لم ~~يفرق بينهما من مأخذ آخر، قال: لأنها إنسان، والحكم معلق عليه معرفا باللام ~~الدال على # PageV01P086 # العموم (1). ومقدماته كلها فاسدة. نعم، لا فرق في المرأة بين الصغيرة ~~والكبيرة في وجوب الأربعين. # السادس: ما يوجب نزح ثلاثين، وذلك روى الشيخ، عن كردويه، قال: سألت أبا ~~الحسن عليه السلام عن بئر يدخلها ماء المطر فيه البول والعذرة وأبوال ~~الدواب وأرواثها وخرء الكلاب؟ قال: (ينزح منها ثلاثون دلوا، وإن كانت ~~مبخرة) (2). # السابع: ما يوجب نزح عشر، وهو الدم القليل، والعذرة اليابسة، على ما ذكره ~~الأصحاب وقد تقدم (3) الثامن: ما يوجب نزح سبع، وهو أقسام: ms0113 أحدها: موت ~~الطير. اختاره الشيخان (4)، والسيد المرتضى (5)، ومن تابعهم (6)، ويدل يدل ~~عليه رواية أبي أسامة وأبي يوسف يعقوب بن عيثم (7)، عن أبي عبد الله عليه # PageV01P087 # السلام، قال: (إذا وقع في البئر الطير والدجاجة والفأرة، فانزح منها سبع ~~دلاء) (1) وكذا في رواية علي بن أبي حمزة، وقد تقدمت في قسم الكلب. وكذا في ~~رواية سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام، وفي رواية زرارة، ومحمد بن ~~مسلم، وبريد بن معاوية، عنهما عليهما السلام (دلاء) وقد تقدمت. وكذا في ~~رواية البقباق (2)، ورواية علي بن يقطين (3). # وفي رواية الحلبي في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا سقط ~~في البئر حيوان صغير فمات فيها، فانزح منها دلاء) قال: (فإن وقع فيها جنب، ~~فانزح منها سبع دلاء، وإن مات فيها بعير أو صب فيها خمر، فلينزح) (4). # وفي رواية عبد الله بن سنان في الحسن، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: ~~(إن سقط في البئر دابة صغيرة أو نزل فيها جنب، نزح منها سبع دلاء) (5). # وفي رواية إسحاق بن عمار: (الدجاجة ومثلها يموت في البئر، تنزح منها ~~دلوان أو ثلاثة) (6). # وفي رواية أبي أسامة في الحسن، عن أبي عبد الله عليه السلام، في الفأرة ~~والسنور والدجاجة والطير والكلب؟ قال: (ما لم يتفسخ أو يتغير طعم الماء، ~~فيكفيك خمس دلاء، فإن تغير الماء، فخذه حتى يذهب الريح) (7). # PageV01P088 # قال ابن إدريس: والسبع يجب للنعامة والحمامة وما بينهما (1). # وثانيها: اغتسال الجنب، ويدل عليه: رواية الحلبي وابن سنان. # وفي رواية أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب يدخل ~~البئر فيغتسل منها؟ قال: (ينزح منها سبع دلاء) (2). # وروى الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، في ~~البئر يقع فيها الميتة؟ قال: (إذا كان له ريح نزح منها عشرون دلوا) وقال: ~~(إذا دخل الجنب البئر نزح منها سبع دلاء) (3). # تنبيه: قال ابن إدريس: الحكم يتعلق (4) بالارتماس بحيث يغطي ماء البئر ~~رأسه لا بالنزول (5). والروايات التي أوردناها ليس فيها إشعار بذلك، ms0114 فرواية ~~الحلبي بعبارة الوقوع ورواية ابن سنان بعبارة النزول، ورواية أبي بصير ~~بالدخول والاغتسال، ورواية محمد بن مسلم بالدخول. # آخر: هذا الحكم إنما يتعلق مع الخلو عن النجاسة العينية. كذا ذكره ابن ~~إدريس (6) بناءا منه على أن المني يوجب نزح الجميع. ونحن لما لم تقم عندنا ~~دلالة على وجوب النزح للمني، لا جرم توقفنا في هذا الاشتراط. # وينبغي أن يعلم أن القائلين بتنجيس البئر، منهم من قال بالمنع من ~~المستعمل في الكبرى فأوجب النزح للجنب كالشيخين (7)، ومنهم من لم يمنع منه ~~فلم يتعرض للنزح # PageV01P089 # كالمرتضى (1)، إلا سلار، فإنه أوجب النزح ولم يمنع من الاستعمال (2). أما ~~نحن فلما أوجبنا النزح للتعبد، قلنا بالوجوب هاهنا، عملا بهذه الروايات. # وثالثها: خروج الكلب حيا بعد وقوعه، لرواية أبي مريم في الصحيح، قال: ~~حدثنا جعفر قال: قال أبو جعفر عليه السلام: (إذا مات الكلب في البئر نزحت) ~~وقال جعفر عليه السلام: (إذا وقع فيها ثم أخرج منها حيا نزح منها سبع دلاء) ~~(4) وهو اختيار الشيخ في المبسوط (3). وقال في النهاية: وقد روي إذا وقع ~~فيها كلب وخرج حيا، نزح منها سبع دلاء (5). وابن إدريس استضعف هذه الرواية، ~~وقال: منها أربعون دلوا (6)، ولا أعرف من أين هذا الاستضعاف والتقدير الذي ~~صار إليه! فإن كان استضعافه لقول الشيخ في النهاية: وروي (7)، فهو خيال ~~فاسد. # ورابعا: الفأرة إذا تفسخت أو انتفخت (8). كذا قال المفيد (9) وأبو الصلاح ~~(10) وسلار (11)، وقال الشيخ: إذا تفسخت فسبع دلاء (12). وقال المرتضى في ~~المصباح: في الفأرة سبع دلاء وقد روي ثلاث (13). # PageV01P090 # وقال ابن بابويه: وإن وقع فيها فأرة، فدلو واحدة: وإن تفسخت، فسبع دلاء ~~(1). # قال ابن إدريس: وحد تفسخها انتفاخها (2). # لنا: ما رواه أبو عيينة (3)، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن ~~الفأرة تقع في البئر؟ # قال: (إذا خرجت فلا بأس، وإن تفسخت فسبع دلاء) (4). # وما رواه أبو سعيد المكاري (5)، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا ~~وقعت الفأرة في البئر فتسلخت، فانزح منها سبع دلاء) (6). # وما رواه منصور (7)، قال: حدثني عدة من ms0115 أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: (ينزح منها سبع إذا بال فيها الصبي أو وقعت فيها فأرة أو ~~نحوها) (8) ولا يحضرني # PageV01P091 # لآن حال رواة هذه الأحاديث، لكن روى الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار، ~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفأرة والوزغة وقع في البئر؟ قال: ~~(ينزح منها ثلاث دلاء) (1) ومثله روى في الصحيح، عن ابن سنان، عن أبي عبد ~~الله عليه السلام (2). # وروى في الصحيح، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا سقط ~~في البئر شئ صغير فمات فيها، فانزح منها دلاء) (3). # وروى في الحسن، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: ~~(إن سقط في البئر دابة صغيرة أو نزل فيها جنب نزح منها سبع دلاء) (4) علق ~~الحكم على موت صغير الحيوان الصادق على الفأرة، فيوجد عند ثبوته. # وروى، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام، في الفأرة تقع في البئر أو ~~الطير؟ # قال: (إن أدركته قبل أن ينتن نزحت منه سبع دلاء) (5) وسماعة واقفي، ~~والراوي عنه عثمان بن عيسى واقفي (6)، فالاستدلال بها ضعيف. # وفي رواية علي بن يقطين في الصحيح: (ينزح منها دلاء) (7) من غير ذكر ~~التفسخ # PageV01P092 # ولا العدد (1). وكذا في رواية زرارة، ومحمد، وبريد، عنهما وقد تقدمت (2). # وفي رواية أبي أسامة في الحسن: (إذا لم يتفسخ أو يتغير طعم الماء ~~(فيكفيك) (3) خمس دلاء) (4). # وفي رواية علي بن أبي حمزة: (سبع دلاء) (5)، ولم يذكر التفسخ، وهي ضعيفة ~~السند. وكذا في رواية عمرو بن سعيد بن هلال (6)، وهي ضعيفة أيضا، وكذا في ~~رواية أبي أسامة وأبي يوسف يعقوب بن عثيم (7). # وروي في الصحيح، عن ابن مسكان، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عما ~~يقع في الآبار؟ قال: (أما الفأرة، فينزح منها حتى تطيب، وإن سقط فيها كلب ~~فقدرت على أن تنزح ما فيها فافعل وكل، شئ سقط في البئر ليس له دم مثل ~~العقارب والخنافس وأشباه ذلك، فلا بأس) (8) به ولكن هذه الرواية إنما ms0116 تدل ~~على ما وجد فيه التغير لدلالة قوله عليه السلام (حتى تطيب) عليه. # وروى أبو خديجة (9)، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سئل عن الفأرة ~~يقع في # PageV01P093 # البئر؟ قال: (إذا ماتت ولم تنتن، نزح أربعين دلوا) (1) وحمل الشيخ هذه ~~الرواية على الاستحباب (2) وإطلاق الرواية بالسبع على التفسخ، وبالثلاث على ~~عدمه. # وقد عرفناك ضعف الروايات الدالة على التفصيل مع أن في رواية أبي أسامة ~~(3) نزح خمس مع عدم التفسخ. # وخامسها: بول الصبي، وتدل (4) عليه رواية منصور، عن عدة من أصحابنا. وقد ~~تقدمت في الفأرة (5). وفي رواية علي بن أبي حمزة نزح لبول الصبي الفطيم دلو ~~واحد (6). # التاسع: ما يوجب نزح خمس دلاء وهو ذرق الدجاج. اختاره الشيخ (7)، وقيده ~~المفيد وابن إدريس بالجلال (8)، ولم أقف على حديث يدل على شئ منها. # العاشر: ما يوجب نزح ثلاث، وهو موت الفأرة مع عدم التفسخ على ما ذكره ~~الشيخ (9)، وبول الصبي إذا أكل الطعام على ما ذكره السيد المرتضى (10)، ~~وبول الصبي الرضيع على ما ذكره أبو الصلاح (11)، وقد تقدم البحث في ذلك كله ~~(12). # ولموت الحية سواء تفسخت أو لا، وألحق الشيخ بها الوزغة (13)، والعقرب، ~~واقتصر # PageV01P094 # المفيد على الوزغة (1). وقال أبو الصلاح: للحية والعقرب ثلاث دلاء، ~~وللوزغة دلو واحدة (2). وقال علي بن بابويه (3): إذا وقع فيها حية أو عقرب ~~أو خنافس أو بنات وردان (4)، فاستق للحية دلو، وليس عليك فيما سواها شئ ~~(5). وابن إدريس اقتصر على الحية بثلاث (6). # أما الحية، فلم نقف على حديث يدل على ما ذكروه فيها، ويمكن التمسك فيها ~~بحديث عبد الله بن سنان (7)، الدال على حكم الدابة الصغيرة، لكنه يدل على ~~نزح سبع دلاء. # وأما الوزغة، فيدل عليه روايتا معاوية وابن سنان في الصحيح، وقد تقدمتا ~~في فصل الفأرة (8). # وفي رواية الحلبي في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا سقط ~~في البئر حيوان، صغير فانزح منها دلاء) (9) وهي دالة على الوزغة والحية ~~أيضا، ويحمل على الثلاثة أخذ بالمتيقن في أقل الجمع. # PageV01P095 # وفي رواية يعقوب بن عثيم، قال قلت ms0117 لأبي عبد الله عليه السلام: سام أبرص ~~وجدناه قد تفسخ في البئر؟ قال: (إنما عليك أن تنزح منه سبع دلاء قال: قلت: ~~فثيابنا التي صلينا فيها، نغسلها ونعيد الصلاة؟ قال: (لا) (1). # وسأل جابر بن يزيد الجعفي (2) أبا جعفر عليه السلام عن السام أبرص يقع في ~~البئر؟ # فقال: (ليس بشئ، حرك الماء بالدلو) (3) وجمع الشيخ بينهما، بأن حمل ~~الثاني على عدم التفسخ. # والأولى عندي تعلق الحكم، وهو نزح الثلاث بالحية دون غيرها مما عددناه، ~~لوجود النفس السائلة لها دون غيرها، وميتتها نجسة، وأحمل رواية يعقوب في ~~سام أبرص على الاستحباب. # أما أولا: فلرواية جابر. # وأما ثانيا: فلأنها لو كانت نجسة بوقوعه، لما أسقط عنه غسل الثوب. # وسأل يعقوب بن عثيم أبا عبد الله عليه السلام، فقال له: بئر ماء في مائها ~~ريح يخرج منها قطع جلود؟ فقال: (ليس بشئ؟ إن الوزغ ربما طرح جلده وإنما ~~يكفيك من ذلك دلو واحد) (4) وربما كان ذلك اعتماد أبي الصلاح (5). # PageV01P096 # وفي رواية هارون بن حمزة الغنوي (1)، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: ~~سألته عن الفأرة والعقرب وأشباه ذلك يقع في الماء يخرج حيا، هل يشرب من ذلك ~~الماء ويتوضأ منه؟ قال: (يسكب منه ثلاث مرات، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة، ~~ثم يشرب منه ويتوضأ غير الوزغ فإنه لا ينتفع بما يقع فيه) (2). # والأقرب عندي تفريعا على القول بالتنجيس: استحباب النزح للعقرب أيضا. ~~ويدل عليه ما رواه ابن مسكان في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام في ~~قوله: (وكل شئ سقط في البئر ليس له دم مثل العقارب والخنافس وأشباه ذلك فلا ~~بأس) (3). # وفي رواية المنهال بن عمرو (4)، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ~~العقرب تخرج من البئر ميتة؟ قال: (استق منها عشرة دلاء) قال: فقلت: فغيرها ~~من الجيف؟ # قال: (الجيف كلها سواء إلا جيفة قد أجيفت فإن، كانت لجيفة قد أجيفت فاستق ~~منها مائة دلو، فإن غلب عليها الريح بعد مأة دلو، فانزحها كلها) (5) فما ~~تضمنت هذه الرواية من نزح العشرة على جهة ms0118 الاستحباب. ومنهال، لا يحضرني ~~الآن حاله، فإن كان ثقة فالرواية صحيحة. # PageV01P097 # ولنا: ما روي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (لا يفسد الماء إلا ما ~~كانت له نفس سائلة) (1). # الحادي عشر: ما نزح له دلو واحدة، وهو: العصفور وما أشبهه، وبول الرضيع، ~~وأما العصفور وشبهه، فقال به الشيخان (2) وأتباعهما (3). وتدل عليه رواية ~~عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سئل أبو عبد الله عليه ~~السلام، وذكر الحديث إلى أن قال: (وأقل ما يقع في البئر عصفور نزح منها دلو ~~واحد) (4) وعمار فطحي (5)، لكن الأصحاب قبلوا روايته وشهدوا له بالثقة. # وفي رواية الحلبي في الصحيح، ورواية ابن سنان في الحسن، دلالة على نزح ما ~~هو أكثر، وقد تقدمتا (6). # وأما البول، فقد مضى الكلام فيه (7). وحد ابن إدريس الرضيع بمن كان له ~~دون الحولين سواء أكل الطعام أو لا (8). # وقال أبو الصلاح: لبول الصبي الرضيع ثلاث دلاء (9). وألحق الصهرشتي (10). # PageV01P098 # بالعصفور كل طائر في حال صغره (1). وفيه إشكال. والأقرب إلحاقه بنوعه، ~~لتناول الاسم له. # واشترط الراوندي فيه أن يكون مأكولا، قال: واحترز بذلك عن الخفاش، فإنه ~~نجس (2)، وهو أشد إشكالا من الأول. # وللحنفية تقسيم آخر للنجاسة الواقعة في البئر، قالوا: إما أن يكون ذا روح ~~أو لا. # والثاني يوجب نزح الجميع، كالبول والدم، والخمر قلت أو كثرت. والأول لا ~~يخلو إما أن يكون فأرة ونحوها كالعصفور وشبهه، أو دجاجة ونحوها كالسنور، أو ~~شاة ونحوها كالإنسان، فلا يخلو إما أن يخرج حيا، أو ميتا، وبعد الموت لا ~~يخلو إما إن تكون منتفخة، أو منفسخة (3) تمعط (4) شعرها، أو غير منتفخة ~~وغير منفسخة (5) ولم يتمعط شعرها، فإن خرج حيا فلا يوجب النزح شئ منها إلا ~~الكلب والخنزير، ذكره القاضي والشهيد في نكته، وقال: إن الفأرة إذا وقعت في ~~البئر هاربة من الهر، فإنها توجب تنجيس ماء البئر، وإن خرجت حية لأنها تبول ~~من فزعها، وكذا الهرة إذا وقعت هاربة من الكلب وغير الكلب، والخنزير إذا ~~خرج حيا لم ينزح له شئ إذا لم ms0119 يصب الماء فمه، فإن أصاب فمه، فإن كان سؤره ~~طاهرا فالماء طاهر، وإن كان نجسا فالماء نجس، وإن كان مكروها فالماء مكروه. # ويستحب أن ينزح منها عشر دلاء. وإن كان سؤره مشكوكا كالبغل، والحمار، نزح ~~الماء كله، كذا ذكر في الفتاوي عن أبي يوسف (6)، وإن استخرج بعد التفسخ ~~وتمعط الشعر، نزح الماء كله في الفضول بأسرها، وإن استخرج قبله بعد الموت، ~~فإن كان فأرة ونحوها نزح منها عشرون دلوا أو ثلاثون بعد إخراجها، وإن كان ~~سنورا وشبهه، نزح منها أربعون أو خمسون، وإن كانت شاة وشبهها، نزح الماء ~~كله حتى يغلبهم الماء، وفي الإوزة، والسخلة، والجدي روايتان عن أبي حنيفة. # PageV01P099 # إحداهما: إنها كالشاة. # والأخرى: كالدجاجة. # ثم اختلفوا في نزح الماء كله (1)، فقال محمد (2) في النوادر: إذا نزح ~~ثلاثمائة دلو أو مائتا دلو (3) فإن لم ينزف فقد غلبهم الماء. # وروي عن أبي حنيفة أنه قال: ينزح منها مائتا دلو. وفي رواية: مائة دلو ~~(4). وعن أبي يوسف روايتان: # إحداهما: يجوز جانبها حفرة مقدار عرض الماء وطوله وعمقه فتجصص وينزح ~~ماؤها فيصيب فيها حتى تملأ، فإذا امتلأت حكم بطهارتها. # والأخرى: يرسل فيها قصبة أو خشبة، فيجعل لمبلغ الماء علامة، ثم ينزح منها ~~عشرون دلوا أو ثلاثون (5)، فينظر كم انتقص، فإن انتقص شبر، نزح لكل شبر ذلك ~~المقدر إلى آخره (6). # وقيل: يؤتى برجلين عارفين بأمر الماء فيحكمان فيه، فينزح مقدار ما حكما ~~به (7). # وقال الكرخي (8): يحكم بالاجتهاد وإن سكن قلبه أنه طهر حكم به، قالوا: ~~وهذا # PageV01P100 # كله استحسان. والقياس إما أن لا يحكم بنجاسة الماء كما قال الشافعي (1)، ~~أو إذا حكم بالنجاسة لا يحكم بالطهارة بعد ذلك، كما قال بشر (2): يطم البئر ~~طما (3). # ونحن قد عرفت ما عندنا فيه من أن المراد بنزح كل الماء نزح الجميع بحيث ~~لا يبقى منه شئ ولا يتقدر بقدر، ومع التعذر بالتراوح عملا بالنص. # فروع: # الأول: إذا تغير ماء البئر بالنجاسة نجس. وهو اتفاق علماء الإسلام، ~~واختلف الأصحاب في تطهيره، فقال الشيخان: ينزح الجميع، فإن تعذر نزح حتى ms0120 ~~تطيب (4). # وقال السيد المرتضى (5) وابنا بابويه: مع التعذر يتراوح عليها أربعة رجال ~~يوما (6). # وقال أبو الصلاح: نزح حتى يزول التغير (7). # وقال ابن إدريس: إن كانت مما يوجب نزح الجميع نزح، ومع التعذر يتراوح ~~الأربعة يوما، فإن زال التغير طهرت، وإلا نزحت حتى يزول التغير، ولا يتقدر ~~بعد ذلك بمدة بل بالزوال، وإن كان مما يوجب نزح مقدار محدود؟ نزح المقدر، ~~فإن زال التغير طهرت وإلا نزحت حتى يزول (8). والأولى عندي: ما ذكره أبو ~~الصلاح. # PageV01P101 # لنا: رواية أبي أسامة في الحسن، عن أبي عبد الله عليه السلام: (فإن تغير ~~الماء فخذه حتى يذهب الريح) (1). # ورواية ابن بزيع في الصحيح، عن الرضا عليه السلام: (فينزح منه حتى يذهب ~~الريح ويطيب طعمه، لأنه (2) له مادة) (3). # وفي رواية سماعة: (وإن أنتن حتى يوجد ريح النتن في الماء، نزحت البئر حتى ~~يذهب النتن من الماء) (4). # وفي رواية زرارة: (فإن غلبت الريح، نزحت حتى تطيب) (5) ولأن العلة هي ~~التغير بالنص والدوران في الطرفين على مذهبنا، وقد زال، فيزول الحكم ~~التابع، ولأنه قبل وقوع المغير طاهر، فكذا بعده مع زوال التغير، والجامع ~~المصلحة الناشئة من الطهارة في الحالين، ولأن نزح الجميع حرج وضرر، فيكون ~~منفيا، ولأنه لو لم يكن زوال التغير غاية، لزم: إما خرق الإجماع، أو الفرق ~~بين الأمور المتساوية بمجرد التحكم (6)، أو إلحاق الأمور المختلفة بعضها ~~ببعض لمعنى غير معتبر شرعا، والتالي بأقسامه باطل، فالمقدم مثله. # بيان الملازمة: إنه حينئذ إما أن لا يطهر بالنزح وهو خرق الإجماع، أو ~~يطهر، فإما بنزح الجميع حالتي الضرورة والاختيار، وهو خرق الإجماع أيضا، ~~وإما بنزح الجميع حالة الاختيار، وبالزوال حالة الضرورة والعجز، وهو الفرق ~~بين الأمور المتساوية، ضرورة تساوي الحالتين في التنجيس، أو بالجميع في ~~الاختيار، وبالتراوح عند الضرورة، قياسا على الأشياء المعينة الموجبة لنزح ~~الجميع، وهو قياس أحد المختلفين على الآخر، ضرورة عدم # PageV01P102 # النص الدال على الإلحاق، أو ينزح شئ معين، وهو خرق الإجماع. ضرورة عدم ~~القائل به من الأصحاب. # لا يقال: لا نسلم تساوي حالتي الضرورة ms0121 والاختيار. # لأنا نقول: نعني بالتساوي ها هنا اتحادهما في الحكم بالتنجيس، مع سقوط ~~التعليل بالمشقة والحرج في نظر الشرع، إذ هو حوالة على وصف خفي مضطرب، ومثل ~~هذا لا يجعله الشارع مناطا للحكم، ولأنه يشبه الجاري بمادته فيشبهه في ~~الحكم، وقد نص الرضا عليه السلام على هذه العلة (1). ولا شك في أن الجاري ~~بتواتر جريانه حتى يزول التغير، فكذا البئر إذا زال التغير بالنزح، يعلم ~~حصول الجريان من النابع الموجب لزوال التغير. # حجة الشيخ: ما رواه في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام: (فإن أنتن ~~غسل الثوب وأعاد الصلاة ونزحت البئر) (2). # وفي رواية منهال: (وإن كان (3) جيفة قد أجيفت فاستق منها مائة دلو فإن ~~غلب عليها الريح بعد مائة دلو، فانزحها كلها) (4)، ولأنه ماء محكوم بنجاسته ~~إجماعا، فالتقدير تحكم. # والجواب عن الحديث الأول من وجهين: # أحدهما: يحتمل (نزحت البئر حتى تطيب) ويجب المصير إليه جمعا بين الأخبار. # الثاني: يحتمل أن الماء قد تغير تغيرا لا يزيله إلا نزح الجميع إما لقلته ~~أو لغلبة النجاسة. # وعن الثاني: بالوجه الثاني من هذين، ويدل عليه العادة، فإن من المستبعد ~~نزح مائة دلو من ماء متغير، ولا يزول تغيره إلا لغلبة النجاسة وضيق مجاري ~~الماء وقلة الجريان. # PageV01P103 # وعن الثالث: بالمنع من التحكم، وبالخصوص مع وجود النص المتقدم. # الثاني: إذا وقع فيها نجاسة لم يقدر لها الشارع منزوحا ولم يغير الماء، ~~فعندنا لا يتعلق به حكم. # والقائلون بالتنجيس اختلفوا، فقال بعضهم بالجميع، لأنه ماء محكوم ~~بنجاسته، فلا بد من النزح (1)، والتخصيص ببعض المقادير ترجيح من غير مرجح، ~~فوجب نزح الجميع. # وبعضهم أوجب نزح أربعين (2)، لرواية كردويه (3) وهو إنما يدل على نزح ~~ثلاثين، ومع ذلك فالاستدلال بها لا يخلو من تعسف، وتردد الشيخ في المبسوط ~~(4). # والأقوى عندي تفريعا على التنجيس: الأول. # الثالث: المعتبر في الدلو العادة لعدم النص الدال على التقدير، وأبو ~~حنيفة قال: إن كان لها دلو معروف نزح به، وإلا اتخذ دلوا تسع عشرة أرطال، ~~وقيل: ثمانية أرطال. (5). # الرابع: لو تعلق الحكم بعدد ms0122 معين، فنزح بدلو عظيم يسع ذلك العدد، ليس ~~لأصحابنا فيه نص، والوجه عدم الإجزاء، لأن الحكم تعلق بعدد معين ومقدار ~~معين، فالمساوي لأحدهما غير مجز، وهو اختيار زفر (6)، (7). # PageV01P104 # وقال أبو حنيفة وصاحباه (1): يحكم بالطهارة (2). # الخامس: لا تنجس جوانب البئر بما يصيبها من المنزوح (3) للمشقة المنفية. ~~وهو أحد وجهي الشافعية، والآخر تنجس (4). فيغسل لو أريد تطهيرها، وليس بجيد ~~للضرر، وعدم إمكان التطهير. وعن أحمد روايتان كالوجهين (5). # السادس: لا يجب غسل الدلو بعد الانتهاء، لعدم الدليل الدال على ذلك، ~~ولأنه حكم شرعي، فكان يجب على الشرع بيانه ولأنه يستحب زيادة النزح في ~~البعض، ولو كان نجسا لتعدت نجاسته إلى الماء. # السابع: لا تجب النية في النزح لعدم، الدليل الدال على الوجوب، ولأنه ليس ~~في نفسه عبادة مطلوبة، بل معنى وجوب النزح مع عدم جواز الاستعمال إلا به، ~~إنه مستقر في الذمة، فجرى مجرى إزالة النجاسات (6). # فرع: يجوز أن يتولى النزح البالغ وغيره والمسلم وغيره مع عدم المباشرة، ~~للمقتضي، وهو النزح السالم عن معارضة اشتراط النية. # الثامن: يحكم بالطهارة عند مفارقة آخر الدلاء لوجه الماء والمتساقط من ~~الدلو معفو عنه للمشقة ولأن الحكم بالطهارة متعلق (7) بالنزح وقد حصل، ولأن ~~البئر معدن الطاهر، والدلو معدن النجس، فإذا انفصل عن وجه الماء، تميز ~~النجس عن الطاهر، فيطهر، كما لو نحي عن رأس البئر. # PageV01P105 # وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا يطهر إلا إذا نحي عن رأس البئر، لأن الفصل ~~بين ماء البئر وماء الدلو واجب [لا الفصل (1)] بين الظرفين، وماء البئر ~~متصل بالدلو حكما، لأنه لا ينجس الماء بما يتقاطر منه، فحكم المتقاطر حكم ~~ماء البئر، فلا يقع الانفصال من كل وجه، بخلاف ما إذا نحي عن رأس البئر، ~~لأنه انفصال حقيقي، ولهذا لو عاد شئ من ماء الدلو إليه، وجب النزح ثانيا. ~~(2) التاسع: إذا وجدت الجيفة في البئر، فإن غيرت الماء، حكم بنجاسته من حين ~~الوقوف على التغير، وإلا فلا، سواء وجدت منتفخة أو لا. هذا على رأينا، وأما ~~القائلون بالتنجيس، فحكموا به من حين ms0123 الوجدان (3)، واختيار أبي يوسف ومحمد ~~(4)، لأن النجاسة في الحال متيقنة، وفي الماضي مشكوك فيه (5)، لاحتمال ~~موتها خارجا وانتفاخها ثم سقوطها، فلا تثبت النجاسة في الماضي بالشك. # وعند أبي حنيفة إن وجدت منتفخة حكم بنجاستها منذ ثلاثة أيام ولياليها، ~~وإن كانت غير منتفخة منذ يوم وليلة (6)، لأن الموت حادث لا بد له من سبب ~~ظاهر، والوقوع في الماء سبب صالح، فيضاف إليه للمناسبة، ومن المعلوم أنه لا ~~يموت بالسقوط في زمان قصير، بل يمضي مدة كثيرة ونهايتها غير مضبوطة، فقدرنا ~~بيوم وليلة الذي هو أدنى الكثرة. # والانتفاخ يفتقر إلى زمان أكثر من زمان الموت، وهو غير ممكن أن يوقف ~~عليه، فقدرناه بثلاثة أيام ولياليها. وما ذكره أبو حنيفة ليس بجيد، لأن ~~الوصف الذي ذكره مناسبا، مرسل غريب، فإنه لم يشهد به أصل من الأصول ~~بالاعتبار بطريق من الطرق، فكان مرسلا، ولم يعتبر جنسه البعيد في جنس ~~الحكم، فكان غريبا، فيكون مردودا اتفاقا. # PageV01P106 # وأيضا: المناسبة إنما تتم على تقدير عدم وجود مفسدة راجحة أو مساوية (1)، ~~والمفسدة هنا موجودة، وهي الضرر الحاصل من التنجيس في الماضي. # وأيضا: الموت حاصل من الله تعالى، فكيف يطلب له سبب ظاهر، وبالخصوص مع ~~عدم توقف الموت على السبب دائما ولا أكثريا؟!. # وأيضا: التقييد لأدنى كثرة الموت بيوم وليلة ولأدنى الانتفاخ بثلاث تخمين ~~غير مطابق للموجود بل في الغالب يحصلان لأقل من المقدرين. # العاشر: إذا تكررت (2) النجاسة، فإن كانت من نوع واحد، فالأقرب سقوط ~~التكرير في النزح، لأن الحكم معلق على الاسم المتناول للقليل والكثير لغة، ~~أما إذا تغايرت، فالأشبه عندي: التداخل. # لنا: إنه بفعل الأكثر يمتثل الأمرين، فيحصل الإجزاء، وقد بينا أن النية ~~غير معتبرة، فلا يقال: إنه يجب عليه النزحان (3) لكل نجاسة مقدار مغاير. # لا يقال: يلزم تعليل الشئ الواحد بعلل متغايرة، وهو محال. # لأنا نقول: الحق أن هذه علامات ومعرفات لا علل عقلية، ولا استحالة في ~~اجتماع المعرفات، ويحتمل التزايد، لأن كثرة الواقع يزيد مقدار النجاسة ~~فيؤثر زيادة شياع للنجاسة في الماء. ولهذا اختلف النزح ms0124 بزيادة (4) مقدار ~~الواقع وموته وإن كان طاهرا في الحياة. # الحادي عشر: لو وقع جزء الحيوان في البئر، كيده ورجله يلحق بحكمه، عملا ~~بالاحتياط الدال على المساواة، وبأصالة البراءة الدالة على عدم الزيادة. # الثاني عشر: النزح إنما يجب بعد إخراج النجاسة، وهو متفق عليه بين ~~القائلين بالتنجيس، فإنه قبل الإخراج لا فائدة فيه وإن كثر. # PageV01P107 # الثالث عشر: لو وجب نزح عدد معين فنزح الدلو الأول ثم صب فيها، فالذي ~~أقوله تفريعا على القول بالتنجيس: إنه لا يجب نزح ما زاد على العدد عملا ~~بالأصل، ولأنه لم تزد (1) النجاسة بالنزح والإلقاء، وكذا إذا ألقي الدلو ~~الأوسط. أما لو ألقي الدلو الأخير بعد انفصاله عنها، فالوجه دخوله تحت ~~النجاسة التي لم يرد فيها نص. وكذا لو رمي الدلو الأول في بئر طاهرة ألحق ~~بغير المنصوص. # وقالت الحنفية تطهر البئر الثانية بما تطهر به البئر الأولى (2) وليس ~~بجيد، لأن النزح الأول وجب لنجاسة معينة، والماء المصبوب مغاير لها، فلا ~~يلحقه حكمها من حيث النص. وأما القياس فيه فباطل، خصوصا على رأيهم في أنه ~~لا يجري القياس في الأمور المقدرة، كالحدود والكفارات. # ولو ألقيت النجاسة العينية وما وجب لها من المنزوح في الطاهرة، فالأولى ~~التداخل. # وهو مذهب الحنفية (3). # الرابع عشر: لو غار ماؤها قبل النزح ثم ظهر فيها بعد الجفاف ماء (4)، ~~فالأصل فيه الطهارة. # لا يقال: ظهور الماء عقيب الجفاف أمارة على أن العائد هو الأول. # لأنا نقول: جاز أن يكون هو الأول، وجاز أن يكون قد انصب إليها من (مواد ~~جهات) (5) لها، وإذا جاز الأمران جوازا متساويا، كيف يجعل الإعادة أمارة ~~على أحد الجائزين دون الآخر؟!. # لا يقال: البئر قد تعلق عليها الحكم بوجوب النزح، فلا يسقط إلا به. # لأنا نقول: النزح لم يتعلق بالبئر، بل بمائها المحكوم بنجاسته الذي لا ~~يعلم وجوده، فالتكليف بالنزح منه، تكليف بما لا يطاق، ولأن التكليف سقط وقت ~~الذهاب، فعوده # PageV01P108 # يحتاج إلى دليل مستأنف. # الخامس عشر: لو سيق إليها نهر من الماء الجاري وصارت متصلة به، فالأولى ~~على ms0125 التخريج: الحكم بالطهارة، لأن المتصل بالجاري كأحد أجزائه، فيخرج عنه ~~حكم البئر. # السادس عشر: الجنب إذا ارتمس فيها هل يطهر أم لا؟ نص في المبسوط أنه لا ~~يطهر (1)، ويمكن أن يكون ذلك منه بناءا على مذهبه من أن الماء المستعمل في ~~الكبرى لا يجوز استعماله لا من حيث أنه نجس لعدم ملاقاته للنجاسة (2)، ~~والعجب أن ابن إدريس القائل بطهارة المستعمل، حكم هنا بنجاسة البئر (3)، ~~ولم يوجد في الأحاديث شئ يدل عليه، ولا في لفظ أصحابنا ذلك، والحق عندي ~~بناءا على التنجيس: عدم تنجيس الماء والاكتفاء بالطهارة، ولا ينافي ذلك ~~وجوب النزح. # وقال أبو حنيفة: إذا ارتمس بغير نية الاغتسال، فالماء نجس والرجل طاهر، ~~لأن الماء مطهر بذاته، وإنما يتنجس بعد مزايلته عن البدن (4)، وهو بناءا ~~على تنجيس المستعمل وعدم اشتراط النية. وسيأتي البحث فيهما. # وقال أبو يوسف: الرجل جنب والماء نجس (5). لأن صب الماء عنده شرط لإزالة ~~الحدث، ولم يوجد، والماء نجس لملاقاته البدن وهو النجس، والمقدمتان ~~ممنوعتان. # وقال محمد: الماء طاهر والرجل طاهر (6)، لأن الماء لاقى بدنه وهو مطهر، ~~فيطهر، ولا ينجس الماء، لاشتراط نية التقرب عنده في صيرورة الماء مستعملا، ~~ولم يوجد. # مسألة: لا تنجس البئر بالبالوعة وإن قربت ما لم تتصل بالنجاسة. # PageV01P109 # لنا: ما رواه محمد بن القاسم (1)، عن أبي الحسن عليه السلام، في البئر ~~يكون بينها وبين الكنيف خمس وأقل وأكثر يتوضأ منها؟ فقال: (ليس يكره في قرب ~~ولا بعد يتوضأ منها ويغتسل ما لم يتغير الماء) (2) ولأن طهارة الماء معلومة ~~فلا تزول إلا مع تيقن السبب ولأنه حرج، فيكون منفيا. نعم يستحب تباعدهما ~~قدر خمس أذرع إن (3) كانت البئر فوق البالوعة أو كانت الأرض صلبة، ومع ~~فقدهما سبعة، لما رواه الحسن بن رباط (4)، عن أبي عبد الله عليه السلام، ~~قال: سألته عن البالوعة تكون فوق البئر؟ قال: (إذا كانت أسفل من البئر ~~فخمسة أذرع وإن كانت فوق البئر فسبعة أذرع من كل ناحية وذلك كثير) (5). # وفي رواية قدامة بن أبي زيد الحمار (6)، عن بعض أصحابنا ms0126 عن أبي عبد الله ~~عليه السلام، قال: سألته، كم أدنى ما يكون بين البئر وبئر الماء والبالوعة؟ ~~فقال: (إن كان سهلا فسبعة أذرع، وإن كان جبلا فخمسة) (7). # PageV01P110 # وفي رواية محمد بن سليمان الديلمي (1)، عن أبيه، قال سألت أبا عبد الله ~~عليه السلام عن البئر يكون إلى جنبها الكنيف؟ فقال لي: (إن مجري العيون ~~كلها مع مهب الشمال، فإذا كانت البئر النظيفة فوق الشمال والكنيف أسفل ~~منها، لم يضرها إذا كان بينهما أذرع، وإن كان الكنيف فوق النظيفة، فلا أقل ~~من اثني عشر ذراعا، وإن كان تجاها بحذاء القبلة وهما مستويان في مهب ~~الشمال، فسبعة أذرع) (2). # وفي رواية زرارة ومحمد بن مسلم، وأبي بصير في الحسن، قالوا: قلنا له: بئر ~~يتوضأ منها يجري البول قريبا منها، أينجسها؟ قال: فقال: (إن كانت البئر في ~~أعلى الوادي، فالوادي (3) يجري فيه البول من تحتها وكان بينهما قدر ثلاثة ~~أذرع أو أربعة أذرع لم ينجس ذلك شئ وإن كانت البئر في أسفل الوادي ويمر ~~عليها الماء وكان بين البئر وبينه تسعة (4) أذرع، لم ينجسها، وما كان أقل ~~من ذلك، لم يتوضأ منه) قال زرارة: فقلت له: فإن كان يجري يلزقها (5) وكان ~~لا يلبث (6) على الأرض؟ فقال: (ما لم يكن له قرار فليس به بأس، فإن استقر ~~منه قليل فإنه لا يثقب الأرض ولا يغوله حتى يبلغ البئر، وليس على البئر منه ~~بأس، فتوضأ منه أنما ذلك إذا استنقع كله) (7). # لا يقال: هذا الحديث يدل على التنجيس من وجوه: # PageV01P111 # الأول: إنه علق عدم التنجيس بعدد، فينتفي عند انتفائه. # الثاني: قوله: (وإن كان أقل من ذلك لم يتوضأ منه) وما ذاك إلا للتنجيس. # الثالث: قوله: (ما لم يكن له قرار، فليس به بأس) دل من حيث المفهوم على ~~ثبوت البأس مع الاستقرار. # الرابع: قوله: (وما كان منه قليل لا يثقب الأرض، فليس به بأس) دل على ~~ثبوت البأس مع الكثرة. # الخامس: قوله: (إنما ذلك إذا استنقع كله) دل بالنصوصية على ثبوت التنجيس ~~مع الاستنقاع. # لأنا نقول: الجواب ms0127 عما ذكرتموه من حيث الإجمال ومن حيث التفصيل: # أما الإجمال فمن وجهين: # أحدهما: إن هؤلاء الرواة لم يسندوها عن إمام، ويجوز أن يكون قولهم: ~~(قلنا) إشارة إلى بعض العلماء، وإن كان هذا الاحتمال مرجوحا إلا أنه غير ~~ممتنع. # الثاني: إن الوجوه التي ذكرتموها، غير دالة على التنجيس بمنصوص الخطاب، ~~بل بمفهومه، فلا يعرض النص. # وأما التفصيل، فالجواب عن الأول بالمنع من عدم الحكم عند عدم العدد. ~~ولنزد هذا تحقيقا فنقول: إذا (1) كان العدد الناقص علة للعدم، امتنع الوجود ~~في الزائد لوجود علة العدم فيه، أما لو كان الناقص موصوفا بحكم لم يجب ~~اتصاف الزائد به، فإنه لا يلزم من إيجاب الثمانين إيجاب الزائد، وإذا كان ~~العدد موصوفا بوصف الإباحة، كان الناقص عنه إذا كان داخلا تحته في كل حال ~~موصوفا بها، كإباحة جلد الثمانين المستلزم لإباحة العشرين، وإن لم يدخل ~~تحته البتة لم يتعد الوصف إليه، كإباحة العمل بالشاهدين، وإن دخل في حال ~~دون أخرى كإباحة استعمال ألف ومائتي رطل إذا وقع فيها نجاسة، لم تدل على ~~الثبوت في الأقل، أما لو حرم عددا، فقد يكون الأقل أولى بالتحريم، كما في ~~تحريم استعمال ما نقص عن الكر مع وقوع النجاسة المستلزم لتحريم استعمال ما ~~نقص عن # PageV01P112 # الناقص، وقد لا يكون، فإنه لا يستلزم تحريم جلد القاذف مائة، تحريم ~~الثمانين، وحكم الإيجاب حكم الإباحة. # وعن الثاني: لا نسلم أن النهي نهي تحريم. سلمنا، لكن لا نسلم أنه ~~للتنجيس، وكيف يحكم بذلك من يستدل على التنجيس من أصحابنا وهو قد اتفقوا ~~على عدم التنجيس بالتقارب جدا؟!. # وعن الثالث إن هذا مفهوم دليل الخطاب، وهو ضعيف، ولو سلم، فلا نسلم أن ~~البأس يستلزم التحريم، وهو الجواب عن الرابع. # وعن الخامس: إنه ليس دالا على التنجيس، بل على ثبوت البأس، ولو سلم لكن ~~ليس مطلق الاستقرار مقتضيا للتنجيس، بل الاستقرار الموجب للنفوذ، ويدل عليه ~~قوله: # (فإن استقر منه قليل فإنه لا يثقب الأرض) ونحن نقول بموجبه، فإنه مع ~~النفوذ من المستبعد أن لا يغير ms0128 الماء فيحكم بالتنجيس حينئذ. # وفي رواية ابن بابويه، عن أبي بصير، قال نزلنا في دار فيها بئر وإلى ~~جانبها بالوعة ليس بينهما إلا نحو من ذراعين، فامتنعوا من الوضوء منها وشق ~~ذلك عليهم، فدخلنا على أبي عبد الله عليه، السلام، فأخبرناه به، فقال: ~~(توضأوا منها فإن لتلك البالوعة مجاري تصب في واد تصب (1) في البحر (2)). # وهذه الرواية مناسبة للمذهب وإن كان في طريقها علي بن أبي حمزة، فيعمل ~~عليها بموافقة الأصل، وغيرها من الأحاديث (3). # فرع: لو تغير ماؤها تغيرا يصلح استناده إلى البالوعة، فهو على الطهارة ما ~~لم يحصل اليقين بالاستناد. وكذا غير البالوعة من النجاسات. # آخر: لو وقع حيوان غير مأكول اللحم في البئر، لم ينجسها مع خروجه حيا، ~~لأن المخرج ينضم انضماما شديدا لخوفه، فلا يحصل ملاقاة الماء لموضع ~~النجاسة، وما نقلناه عن أبي # PageV01P113 # حنيفة أولا فليس شيئا البتة. # البحث الثالث: في المضاف وهو كل ما افتقر صدق اسم الماء عليه إلى تقييد ~~وصح سلب المطلق عنه، سواه اعتصر من جسم، أو استخرج منه، أو مزح به ما يسلبه ~~الإطلاق، كماء الرمان، والورد، والزعفران، وهو طاهر إجماعا. # ولأن الأصل: الطهارة، والنجاسة طارئ، فيفتقر إلى السبب، ولا يرفع حدثا ~~إجماعا منا، وما اخترناه مذهب الشافعي (1)، ومالك (2)، وأحمد (3)، وأبي ~~عبيدة (4)، (5). # خلافا لأبي حنيفة، فإنه، جوز الوضوء بنبيذ التمر مع عدم الماء إذا كان ~~حلوا أو قارسا (6)، (7). # ولو غلى واشتد وقذف بالزبد، لم يجز التوضؤ به في رواية (8). # PageV01P114 # ولو أنه طبخ، أدنى طبخة، فحكمه حكم المثلث من العنب، فإنه يجوز شربه في ~~قول أبي حنفية وأبي يوسف (1)، وعند محمد: لا يتصور، فما دام حلوا فهو على ~~الاختلاف المذكور (2). # ولو غلى واشتد، قال أبو حنيفة: له أن يتوضأ به (3). وقال محمد: ليس له أن ~~يتوضأ به (4). كما اختلفوا في شربه (5)، وقال الأوزاعي، يجوز التوضؤ ~~بالأنبذة كلها، حلوا كان أو غير حلو، مسكرا كان أو غير مسكر، إلا الخمر ~~خاصة (6). # وروى نوح بن أبي مريم (7) عن أبي حنيفة أن التوضؤ بنبيذ التمر منسوخ ms0129 (8). # وقال أبو يوسف، يتيمم ولا يتوضأ بالنبيذ (9). قال: وذكر الحسن (10) عن ~~أبي حنيفة: إنه يجمع بين التيمم والنبيذ، فإن ترك أحدهما، لم تجز صلاته ~~(11). وقال محمد: يجوز أن يجمع بينهما احتياطا أيهما ترك لا يجوز، وأيهما ~~قدم وأخر جاز (12). # PageV01P115 # وقال الحسن البصري: لا بأس بالوضوء بالنبيذ (1). # وقال عكرمة: النبيذ وضوء لمن لم يجد الماء (2). # وقال إسحاق: النبيذ حلوا أحب من التيمم، وجمعهما أحب إلي (3). # لنا: وجوه: # أحدها: قوله تعالى: " فلم تجدوا ماء فتيمموا " (4) أوجب التيمم عند عدم ~~الماء المطلق، وواجد المضاف غير واجد للمطلق، فانتفت الواسطة. # الثاني: رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، عن الرجل يكون معه ~~اللبن، أيتوضأ منه للصلاة؟ قال: (لا، إنما هو الماء والصعيد) (5) نفى أن ~~يكون غير الماء المطلق والتراب مطهرا. # الثالث: الوضوء حكم شرعي، فيقف تحصيله على الشرع، والذي قطع الشرع الحصول ~~به، الماء المطلق فيبقى الباقي غير مجز. # الرابع: منع الدخول في الصلاة لأجل الحدث مستفاد من الشرع، فيستمر ما لم ~~يظهر دلالة شرعية على زواله. # الخامس: لو حصل رفع الحدث بالنبيذ لحصل بماء الباقلاء المغلي، والمقدم ~~كالتالي باطل. # بيان الشرطية: إن الارتفاع لو حصل في محل النزاع، كان لرجحان صفة المائية ~~الأصلية على صفة الحلاوة الفرعية عملا بالمناسبة، ولو كان كذلك، لزم حصول ~~الارتفاع بماء الباقلاء ترجيحا للمائية الأصلية على صفة الآدمية (6)، إذ ~~القول بالافتراق مع التساوي في الداعي ممتنع اتفاقا. # PageV01P116 # السادس: لو حصل الرفع بالمضاف، لكان لكونه منصوصا عليه أو في معناه أو ~~بغيرها، والحصر ظاهر، والأول باطل، لأن المنصوص عليه هو المطلق، ضرورة أن ~~الإطلاق في الأسماء ينصرف إلى الكامل من المسميات، اعتبره بإجزاء السليم في ~~الزكاة دون غيرها، والكامل من الماء هو الباقي على الصفات الأصلية، فإذا ~~تبدلت بأضدادها خرجت عن الكمال فلا ينصرف لفظ الإطلاق إليه، ولأن النصوص ~~إنما وردت بالماء في أول خلقه ونزوله، وهو حينئذ عار من الإضافة. # وأما الثاني: فالناس قائلان، منهم: من لم يعلل الطهورية في الماء، ومنهم: ~~من عللها بتحصيل النظافة ms0130 (1)، وعلى القول الأول لا قياس، والمعنى الثاني ~~غير موجود في ماء الزعفران مثلا، لأنه غير صالح للتنزه والتنظيف، والثالث: ~~باطل، لأنه يصير تحكما محضا. # وقد روى يونس (2)، عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يتوضأ بماء الورد ~~ويغتسل به، قال: (لا بأس) (3) وهذه الرواية ضعيفة السند. # وقد ذكر ابن بابويه أيضا عن ابن الوليد (4)، أنه لا يعتمد على حديث محمد ~~بن # PageV01P117 # عيسى (1) عن يونس. نقله النجاشي (2)، (3)، ويحتمل أن يكون الورد قليلا ~~غير مؤثر في سلب الاسم، قال الشيخ: هذا الحديث شاذ شديد الشذوذ، أجمعت ~~العصابة على ترك العمل به (4). # احتج أبو حنيفة (5) بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله، قال لابن مسعود ~~(6) ليلة الجن: (هل معك ماء؟) فقال: لا، إلا نبيذ التمر في إداوة. فقال صلى ~~الله عليه وآله: # (تمرة طيبة وماء طهور) فأخذه وتوضأ به (7) # PageV01P118 # وهذا الحديث مردود من وجوه: # أحدها: إن أبا يوسف لم يصححه، ولو كان صحيحا لما خفى عنه (1). # الثاني: إن راويه أبو زيد (2)، وهو مجهول. # الثالث: إن عبد الله بن مسعود سئل هل كنت مع رسول الله صلى الله عليه ~~وآله ليلة الجن؟ فقال: ما كان معه منا أحد، ووددت؟ إني كنت معه (3). # الرابع: يحتمل أن يكون المراد بالنبيذ ها هنا ما ترك فيه قليل تمر أزال ~~ملوحة الماء فلم يبلغ الشدة، ويدل عليه ما ورد من طريق الأصحاب عن أبي عبد ~~الله عليه السلام، قال: # سئل عن النبيذ فقال: (حلال) فقال: إنا ننبذه فنطرح فيه العكر (4) وما سوى ~~ذلك فقال: (شه شه (5)، تلك الخمرة المنتنة) قال: فقلت: جعلت فداك، فأي نبيذ ~~تعني؟ # قال: (إن أهل المدينة شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله تغير الماء ~~وفساد طبائعهم، فأمرهم أن ينبذوا، فكان الرجل يأمر خادمه أن ينبذ له فيعمد ~~إلى كف من تمر فيقذف به في الشن فمنه شربه ومنه طهوره) فقلت: وكم كان عدد ~~التمر الذي في الكف؟ فقال: (ما حمل الكف) قلت: واحدة أو اثنتين (6)؟ فقال: ~~ربما كانت واحدة، وربما كانت ms0131 اثنتين (7) فقلت: وكم كان يسع الشن (8)؟ فقال: ~~(ما بين الأربعين إلى الثمانين إلى فوق ذلك) فقلت: بأي الأرطال؟ فقال: ~~(أرطال مكيال العراق) (9) ومع هذا الاحتمال) # PageV01P119 # يندفع الاستدلال. # فرع: المضاف إن اعتصر من الجسم كماء الورد أو خالطه فغير اسمه كالمرق أو ~~طبخ فيه كماء الباقلاء المغلي، لم يجز الوضوء ولا الغسل به، في قول عامة ~~أهل العلم، إلا ما حكي عن أبي ليلى والأصم (1)، في المياه المعتصرة إنها ~~طهور يرفع بها الحدث ويزال بها الخبث (2) وللشافعية وجه في ماء الباقلاء ~~المغلي (3). # إلى النبيذ، فإنا قد بينا الخلاف فيه (4). # مسألة (5): للأصحاب في إزالة النجاسة بالمضاف قولان، أقواهما: المنع (6). ~~وبه قال مالك (7)، والشافعي (8)، ومحمد بن الحسن، وزفر (9)، خلافا لأبي ~~حنيفة (10)، وعن أحمد روايتان كالقولين (11). # PageV01P120 # لنا: وجوه: # الأول: ما ورد من وجوب الغسل بالماء عند الملاقاة، والماء إنما يفهم منه ~~عند الإطلاق، المطلق. # والمقدمة الأولى نقلية، رواها الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله في ~~صحيحي مسلم (1) والبخاري (2) من حديث أسماء (3) أن امرأة سألت النبي صلى ~~الله عليه وآله عن دم الحيض يصيب الثوب، فقال صلى الله عليه وآله: (حتيه، ~~ثم اقرصيه، ثم اغسليه (4) بالماء) (5). # وما رواه الأصحاب، عن أبي عبد الله عليه السلام في الحسن، روى الحسين بن ~~أبي العلاء (6)، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصبي يبول على ~~الثوب؟ قال: # PageV01P121 # (يصب عليه الماء قليلا ثم يعصره) (1). # وروى الحلبي، عنه عليه السلام، قال: سألته عن بول الصبي؟ قال: (تصب عليه ~~الماء) (2). # وروى أيضا الحلبي في الحسن، عن أبي عبد الله عليه السلام: رجل أجنب في ~~ثوبه وليس معه ثوب غيره؟ قال: (يصلي فيه، وإذا وجد الماء غسله) (3). # وجه الاستدلال: إنهم عليهم السلام أمروا (4) بالغسل بالماء جوابا للسؤال ~~(5) وجعلوه طريقا في تحصيل الطهارة؟، فلو حصلت بغيره لكان التعيين تضييقا، ~~وهو منفي،، لما فيه من الحرج، وعبثا لخلوه عن (6) الفائدة. # لا يقال: هذه قضية في عين، وقضايا الأعيان لا عموم لها لتناولها صورة ~~واحدة، فيكون محل النزاع خاليا عن الحجة. # وأيضا: نمنع ms0132 دلالة التخصيص على التعيين، فإنه قد يأتي لغيره كالتنبيه (7) ~~كما في الصورة التأفيف وكالتعدية في غير محل التنصيص للجامع المستنبط، ~~وككون المذكور أغلب، كما في الربيبة، فلم لا يجوز ذلك ها هنا؟! # وأيضا: التخصيص إنما دل على التعيين على سبيل الاستحباب بدليل الأمر ~~بالحت والقرص، وليسا بواجبين ولا طريقين إلى حصول الطهارة. # وأيضا: نقول بالموجب، فإنه أمر بإزالة العين والمرئية، ومع زوالها بالحك ~~مثلا لم يبق ما # PageV01P122 # يتوجه الخطاب إليه، كمن نذر ذبح شاة فماتت. # لأنا نجيب عن الأول: بأن قضايا الأعيان حجة اتفاقا إلا من داود، فلا يسمع ~~من أبي حنيفة والسيد المرتضى هذا المنع، وهل أكثر الأحكام الشرعية إلا ~~مستندة إلى حكمه عليه السلام؟!. # وعن الثاني: إن الحكيم لا يخص شيئا بالذكر مع انتفاء المقتضي للتخصيص من ~~التعيين بسؤال أو قرينة حال، لاختصاصه بالحكم خصوصا مع أنه ذكر جنس الغسل، ~~فلو أراد التعميم لاقتصر عليه. # وعن الثالث: بأن الأمر قد ثبت أنه للوجوب، على أنا لم نتمسك بالأمر في ~~إثبات الإيجاب ليحمل على الاستحباب، وإنما وقع التمسك بكونه نص على الماء ~~بالذكر في جهة البيان، فيختص بالتطهير. # وأما الحت والقرص، فهما واجبان إذا لم يكن الإزالة إلا بهما، على أن خروج ~~الدليل عن الدلالة في صورة المعين لا يقتضي الخروج العام. # وعن الرابع، وهو سؤال القول بالموجب الذي هو أقواها (1): أنا نقول: أنا ~~لم نستدل على الإيجاب ليدعى الخصم انتفاء الخطاب، وإنما تمسكا به لإثبات ~~تعيين الماء على ما سبق. سلمنا الإيجاب، لكن الضمير في قوله: (ثم اغسليه) ~~عائد إلى الثوب بدليل قوله عليه السلام: " (ثم صلي فيه) لا إلى الحيض. # الثاني: لا يجوز إزالة النجاسة الحكمية وهو الحدث به، فلا يجوز إزالة ~~الحقيقية به، بل أولى، لأن الحكمي تقدير الحقيقي وهو دونها. # الثالث: إنه بملاقاة النجاسة ينجس، فلا يطهر المحل. # لا يقال: ينتقص بالماء. # لأنا نقول: يقتضي الدليل بنجاستهما، خالفنا في الماء للإجماع، فلا يتعدى ~~إلى غيره، لما فيه من كثرة المخالفة الدليل. # الرابع: الشرع منع من ms0133 الصلاة في الثوب النجس واستصحاب النجس في الصلاة، # PageV01P123 # فيقف زوال المنع على الأذن، ويستصحب المنع إلى أن يظهر المنافي. # الخامس: الطهارة تراد لأجل الصلاة، فلا تحصل بغير الماء كطهارة الحدث، ~~يؤيده من حيث الشبه والمعنى: أما الشبه، فاعتبار إحدى الطهارتين بالأخرى ~~نظرا إلى الاشتراك في الاسم والمقصود، فإنه مشعر باتحاد الوسيلتين في الحكم ~~إلا أن يبدي الخصم فارقا، وأما المعنى، فهو أن المحل إذا نجس استدعى محيلا، ~~والإحالة من خصائص الماء دون غيره من المائعات ودليل الاختصاص طهارة الحدث. # لا يقال: يمنع الاشتراك لفظا من حيث أن الإزالة ليست طهارة، بل إزالة ~~نجاسة عن المحل الطاهر في الأصل. سلمنا سلامته عن هذا، لكن لا نسلم عن ~~المطالبة، وما ذكرتموه من التقرير بالاشتراك في الاسم والمقصود لا يستقيم، ~~فإنه ما من شيئين إلا ويشتركان من جهة ويختلفان من أخرى، لكن الجمع لا يمكن ~~إلا إذا اتفقا في المعنى المحصل للحكم ولم يثبتوا ذلك. # وأيضا: الفرق بين الطهارتين يكون إحداهما مزيلة لعين مرئية دون الأخرى ~~فلا فرق في زوال العين بالخل وبغيره، وبكون إحداهما يشترط فيها النية ~~والموالاة والترتيب، فجاز اشتراطها بالماء دون الأخرى، وبأن طهارة الخبث ~~أكثر توسعة في التحصيل، فإنها تحصل بفعل الصبي والمجنون بخلاف الأخرى. # وأيضا: النقص بالخمر المنقلب، فإنه يطهر الدن وإن لم يحصل استعمال الماء. # وأيضا: القلب، فنقول طهارة تراد في للصلاة فتوجد بغير الماء كطهارة الحدث ~~الحاصلة بالتيمم. # لأنا نجيب عن الأول: بأن هذا غير مسموع فإنا نعلم قطعا من عرف اللغة ~~إطلاق لفظ الطهارة على إزالة النجاسة. # وأيضا: الشارع نص على ذلك في قوله: (طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، ~~أن يغسله سبعا) (1) وغير ذلك من الأحاديث التي نقلتموها. # وعن سؤال المطالبة ما بينا من الجامع. # PageV01P124 # وعن الفرق الأول: بأن الخل ليس في معنى الماء، لسيلانه وشدة رطوبته ~~ولطافته، وغوصه في أجزاء الجسم، فيستأصل أجزاء النجاسة. # وعن الثاني: أنه غير لائق من أبي حنيفة، فإنه لا يقول باشتراط النية ~~والترتيب (1)، وأيضا: فهو وارد على ms0134 أحد المأخذين، أعني: الشبه. # وعن الثالث: إن المقصود هو استعمال الماء، وقد وجد. # وعن النقض، بالفرق، فإن الحاجة ماسة إلى الخلول، وهي مفتقرة إلى الظروف، ~~فلو حكمنا بنجاستها كان ذلك حكما بنجاسة الخل. # وعن القلب: بالمنع من حكم الأصل، فإن التيمم لا يرفع حدث، ولا يسمى طهارة ~~حقيقة عند بعضهم (2). # وأيضا: فهذا غير لائق من أبي حنيفة، فإنه يرى أن التيمم بدل (3)، ولا يرى ~~القياس في الأبدال (4). # احتجوا بأنه قد ورد الأمر بالغسل، روى الجمهور، عن النبي صلى الله عليه ~~وآله أنه قال لخولة بنت يسار (5): (حتيه، ثم اقرصيه، ثم اغسليه) (6). # وروى الأصحاب، عن الصادق عليه السلام: (إذا أصاب الثوب المني، فليغسل (7) ~~وليس في ذلك تقييد وبالماء. # PageV01P125 # وأيضا: روى الشيخ في الحسن، عن حكم بن حكيم الصيرفي (1)، قال: قلت لأبي ~~عبد الله عليه السلام: أبول فلا أصيب الماء، وقد أصاب يدي شئ من البول ~~فامسحه بالحائط والتراب، ثم تعرق يدي فأمس وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي؟ ~~قال: # (لا بأس به) (2). # وعن غياث بن إبراهيم (3)، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن أبيه، عن علي ~~عليه السلام، قال: (لا بأس أن تغسل الدم بالبصاق) (4). # ولأن النجاسة تابعة للعين بالدوران وقد زالت، فيزول معلولها. # والجواب عن الأول: إنه لا ينافي التقييد بالماء، فيحمل عليه، لما قلناه ~~من الأدلة، ولأن إطلاق الغسل ينصرف إلى تحصيله بالماء كما في إطلاق ~~(اسقني). # وعن الرواية الأولى: إن المراد، لا بأس بالصلاة مع ذلك قبل الغسل ~~للضرورة، وليس فيه دلالة على الطهارة، وتحمل الرواية حينئذ على ما إذا زالت ~~الرطوبة بالعرق ثم يمس جسده أو وجهه أو ثوبه. # وعن الثانية: إنها ضعيفة السند فإن غياثا هذا بتري، فلا تعويل على ~~روايته، على أنه يمكن حملها على الذي ليس بنجس، كدم ما لا نفس له سائلة، أو ~~يحمل على الاستعانة # PageV01P126 # بالبصاق، لا إنه مطهر. # وعن الثالث: بالمنع من المقدمتين. # مسألة: لا خلاف بيننا أن المضاف ينجس بالملاقاة وإن كثر سواء كانت ~~النجاسة قليلة أو كثيرة وسواء ms0135 غيرت أحد أوصافه أو لم تغيره. وهو إحدى ~~الروايات عن أحمد. وفي الثانية: اعتبار القلتين، والثالثة: إن ما أصله ~~الماء كالخل التمري، فكالماء، وما لا، فلا (1). وهذه الروايات في جميع ~~المائعات وإن كانت من غير الماء، كالدهن وشبهه. # لنا: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله، إنه سئل عن فأرة ~~وقعت في سمن؟ فقال عليه السلام: (إن كان مائعا، فلا تقربوه) (2) ولم يفرق ~~بين القليل والكثير. # ومن طريق الخاصة: ما رواه زرارة، عن الباقر عليه السلام، قال: (إذا وقعت ~~الفأرة في السمن فماتت، فإن كان جامدا، فألقها وما يليها وكل ما بقي وإن ~~كان ذائبا فلا تأكله، ولكن أسرج به) (3) ولأنها لا قوة لها على دفع ~~النجاسة، فإنها لا تطهر غيرها فلا يدفعها عن نفسها كالقليل، والطريق إلى ~~تطهيره حينئذ، إلقاء كر فما زاد عليه من الماء المطلق، لأن بلوغ الكريه سبب ~~لعدم الانفعال عن الملاقي، وقد مازجه المضاف فاستهلكه، فلم يكن مؤثرا في ~~تنجيسه لوجود السبب، ولا يمكن الإشارة إلى عين نجسة، فوجب الجزم بطهارة ~~الجميع. # فرعان: # الأول: لو تغير الكثير بأحد (4) أوصاف المضاف: قال الشيخ: نجس الكثير ~~(5)، وليس بجيد. # PageV01P127 # لنا: الأصل الطهارة، وانفعال الكر بالنجس ليس انفعالا بالنجاسة، والمؤثر ~~في التنجيس إنما هو الثاني لا الأول. # الثاني: لو سلبه المضاف إطلاق الاسم، فالأقوى حصول الطهارة، وارتفاع ~~الطهورية. # مسألة: الماء المستعمل في رفع الحدث الأصغر طاهر مطهر إجماعا منا. وهو ~~قول الحسن البصري، والزهري (1)، والنخعي (2)، وعطا بن أبي رباح، ومكحول ~~(3)، وأبي ثور (4)، (5)، وداود، وأهل الظاهر (6)، وإحدى الروايتين عن مالك ~~(7) وأحمد (8)، # PageV01P128 # وحكاه عيسى بن أبان (1) عن الشافعي في رده على الشافعي، وحكى أبو ثور ~~عنه: # إنه توقف فيه (2). # وقال محمد: إنه طاهر غير طهور (3) وهو قول الشافعي في الجديد (4)، وبه ~~قال الأوزاعي (5)، وأحمد في إحدى الروايتين (6)، والليث بن سعد (7)، (8)، ~~وهو مروي عن مالك (9). # وقال أبو حنيفة إنه نجس نجاسة غليظة في رواية الحسن عنه كالدم والبول ~~والخمر، حتى أنه إذا أصاب الثوب أكثر من قدر الدرهم، منع أداء ms0136 الصلاة (10). # وقال أبو يوسف: إنه نجس نجاسة خفيفة حتى أنه إذا أصاب الثوب أكثر من ~~الدرهم، لم يمنع من الصلاة ما لم يكن كثيرا فاحشا، ورواه عن أبي حنيفة ~~(11)، وبقول # PageV01P129 # أبي يوسف أخذ مشايخ بلخ (1)، وبقول محمد أخذ مشايخ العراق (2). # وقال زفر: إن كان المتوضي محدثا، فهو كما قال محمد، وإن كان المتوضئ غير ~~محدث، فهو طاهر وطهور (3)، وهو قول الشافعي أيضا (4). # لنا: وجوه: أحدها: إن بلالا (5) أخرج وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله، ~~فتبادر إليه الصحابة ومسحوا به وجوههم (6). ولو كان نجسا لما فعلوا. # وأيضا: روى الجمهور، عنه إنه صب على جابر (7) من وضوئه (8). # ورووا أيضا عنه عليه السلام، أنه قال: (الماء لا يجنب) (9). # PageV01P130 # وعنه عليه السلام، أنه قدمت إليه مرأة من نسائه قصعة ليتوضأ منها، فقالت ~~امرأة: # إني غمست يدي فيها وأنا جنب، فقال: (الماء ليس عليه جنابة) (1). # وروى الجمهور عن ربيع (2) أن النبي صلى الله عليه وآله مسح رأسه بفضل ما ~~كان في يده (3). # الثاني: ما رواه الأصحاب، روى (4) عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله ~~عليه السلام، قال: (لا بأس بأن يتوضأ بالماء المستعمل) وقال: (الماء الذي ~~يغسل به الثوب ويغتسل به الرجل من الجنابة، لا يجوز أن يتوضأ به وأشباهه، ~~وأما الماء الذي يتوضأ به الرجل فيغسل وجهه ويده في شئ نظيف، فلا بأس أن ~~يأخذه غيره ويتوضأ به) (5). # وروى زرارة، عن أحدهما عليه السلام، قال: (كان النبي صلى الله عليه وآله ~~إذا توضأ أخذوا ما سقط من وضوئه فيتوضؤن به) (6). # وروى حريز بن عبد الله في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: ~~(كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب) (7). # وجه الاستدلال فيه من وجهين: # أحدهما: عموم جواز الاستعمال سواء استعمل في الوضوء أم لا. # PageV01P131 # الثاني: إنه إذا لاقى النجاسة العينية، كان حكمه جواز الاستعمال ما دام ~~وصف الماء باقيا، فالأولى أنه إذا رفع به الحدث مع عدم ملاقاة النجاسة جاز ~~استعماله. # الثالث: المقتضي موجود وهو الأمر باستعمال ms0137 الماء المطلق، والمعارض وهو ~~الاستعمال لا يصلح أن يكون معارضا، لأنه لم يخرجه عن إطلاقه، وإضافته إلى ~~الاستعمال يؤثر تغير وصف ولا هيئة فيكون كإضافته إلى المحل، ولأنه طاهر ~~لاقى طاهرا، فلا يخرجه عن تأدية الفرض به ثانيا، كالثوب إذا تعددت الصلاة ~~فيه. # احتج أبو حنيفة وأبو يوسف (1) بأن هذا الفعل يسمى طهارة، وذلك يستدعي ~~نجاسة المحل فشارك الذي أزيلت به النجاسة الحقيقية، ولما كانت النجاسة ~~مجتهدا فيها، خفف حكمها كبول ما يؤكل (2) لحمه. # والجواب: إن وقوع لفظ الطهارة على مزيل الحدث وعلى مزيل الخبث بالاشتراك ~~اللفظي فلا جامع بينهما، ولا نسلم أن التسمية تستدعي سابقية النجاسة، ~~والفرق بين مزيل الحدث والخبث ملاقاة النجاسة العينية الصالحة للحوق حكم ~~التنجيس، فلا يتم القياس. # فروع: # الأول: الماء المستعمل في المرة الثانية، أو في المضمضة والاستنشاق، أو ~~التجديد، عندنا طاهر بالإجماع، وللشافعية وجهان: # أحدهما: ذلك، لأنه لم يؤد به فرضا. # والثاني: المنع، لأنه مستعمل في الطهارة (3). ومن أحمد روايتان (4). # الثاني: يجوز إزالة النجاسة بماء الوضوء عندنا، وللشافعي وجهان: # أحدهما ذلك، لأن للماء فعلين: رفع الحدث وإزالة الخبث، فإذا رفع الحدث ~~بقي # PageV01P132 # تطهير الخبث. # والثاني: المنع، وهو المشهور عندهم، لأنه مائع لا يزيل الحدث فلا يرفع ~~الخبث كالمائعات (1)، وليس للماء فعلان، بل فعل واحد، وهو رفع أحدهما، ~~أعني: النجاسة أو الحدث لا بعينه، فأيهما حصل زالت طهوريته. # الثالث: لو بلغ المستعمل حد الكثرة، للشافعية وجهان: # أحدهما: جواز التطهير به، لأن البلوغ مانع من قبول النجاسة، فرفع حكم ~~الاستعمال أولى. # والثاني: المنع، لأنه مستعمل (2). # الرابع: المستعمل في تعبد من غير حدث كغسل اليدين من نوم الليل طاهر ~~مطهر. وعن أحمد في الحكم الثاني روايتان: # إحداهما: المنع، لأنه مستعمل في طهارة تعبد أشبه المستعمل في رفع الحدث ~~(3). # والأصل عندنا باطل. # مسألة: المستعمل في رفع الحدث الأكبر كالجنابة، قال الشيخان (4) وابنا ~~بابويه: إنه طاهر غير مطهر (5)، وقال السيد المرتضى: إنه (6) مطهر (7)، ~~وقول الجمهور ها هنا كقولهم ثم، فإنهم لم يفصلوا بين الماءين. # والذي أذهب إليه أنه طاهر ms0138 مطهر، فالبحث ها هنا يقع في مقامين: # الأول: إنه طاهر وذلك مجمع عليه عندنا، ولأن التنجيس حكم شرعي، فيتوقف ~~ثبوته # PageV01P133 # على الشرع، وليس في الشرع دلالة عليه. # ولأن القول بالتنجيس مع القول بطهارة المستعمل في الوضوء مما لا يجتمعان ~~إجماعا، والثاني ثابت إجماعا، فينتفي الأول، وإلا لزم خرق الإجماع. # ولما رووه، عن النبي صلى الله عليه وآله في قوله: (الماء لا يجنب) وفي ~~قوله: (الماء ليس عليه جنابة) (1). # وروى أحمد وابن ماجة (2) معا أن النبي صلى الله عليه وآله اغتسل من ~~الجنابة، فرأى لمعة لم يصبها الماء، فعصر شعره عليها (3). # ولأن الماء طاهر لاقى محلا طاهرا، فلا يخرج عن وصف الطهارة. # أما المقدمة الثانية: فلما رواه الجمهور عن أبي هريرة، قال: (لقيني النبي ~~صلى الله عليه وآله أنا جنب فا [نسللت] (4) منه، فاغتسلت ثم جئت فقال: (أين ~~كنت يا أبا هريرة؟ فقلت: يا رسول الله كنت جنبا فكرهت أن أجالسك فذهبت ~~فاغتسلت ثم جئت، فقال: (سبحان الله، المسلم لا ينجس) (5). # وأما الملازمة فظاهرة، ولأن المقتضي موجود والمعارض لا يصلح أن يكون ~~معارضا وقد تقدما. # ولرواية حريز في الصحيح من قوله: (كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ) ~~(6). # PageV01P134 # المقام الثاني: في كونه مطهرا، وهوما ذكرناه في المستعمل في الصغرى. # احتج المانعون بوجوه: # أحدها: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله: (لا يبولن أحدكم ~~في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من جنابة) (1) ولو لم يكن نجسا، لم يكن ~~للنهي فائدة. # الثاني: رواية عبد الله بن سنان. وقد تقدمت في الوضوء (2). # الثالث: إنه مشكوك فيه، فيجب أنه لا يجوز استعماله. # والجواب عن الأول بالمنع من الدلالة على التنجيس، فإنه قد نهى عن البول ~~في الماء الجاري (3) مع إنه لا ينجس لو فعل إجماعا. # وعن الثاني: بالطعن في رواتها (4)، فإن في طريقها أحمد بن هلال (5)، وهو ~~ضعيف جدا، وابن فضال، وهو فطحي. # وعن الثالث: بالمنع من الشك فيه، ووجهه أن نقول: الشك إما أن يقع في كونه ~~طاهرا، أو في كونه مطهرا، ms0139 والأول باطل عند الشيخ (6)، والثاني أيضا باطل، ~~فإنه حكم تابع لطهارة الماء وإطلاقه، وقد حصلا، فأي شك ها هنا؟!. # PageV01P135 # فروع: الأول: إذا حصل الجنب عند غدير أو قليب وخشي إن نزل فساد الماء، ~~قال الشيخ: # فليرش عن يمينه ويساره وأمامه وخلفه، ثم يأخذ كفا كفا يغتسل (1)، تعويلا ~~على ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر في كتاب الجامع، عن عبد الكريم (2)، ~~عن محمد بن ميسر (3)، أبي عبد الله عليه السلام، قال: سئل عن الجنب ينتهي ~~إلى الماء القليل والماء في وهدة (4)، فإن هو اغتسل رجع غسله في الماء كيف ~~يصنع؟ قال: (ينضح بكف بين يديه، وكف خلفه، وكف عن يمينه، وكف عن شماله ~~ويغتسل) (5). # ورواه الشيخ في الصحيح، عن ابن مسكان، قال: حدثني صاحب لي ثقة إنه سأل ~~أبا عبد الله عليه السلام (6)، وبمثله روي في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن ~~أخيه موسى عليه السلام (7). # واختلف في المراد، فقيل: إنه يمسح جسده بالماء ثم يغتسل، والفائدة سرعة ~~جريان الماء عند الغسل بحيث لا ينزل إلى الماء قبله (8)، وقيل: يرش على ~~الأرض في الجهات (9)، # PageV01P136 # لهذه الفائدة أيضا. # أقول: وهذا عندي على وجه الاستحباب دون الإيجاب. # وروى الشيخ في الحسن، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي (1)، قال: سمعت أبا ~~عبد الله عليه السلام يقول: (إذا أتيت ماءا وفيه قلة، فانضح عن يمينك وعن ~~يسارك وبين يديك وتوضأ) (2). # الثاني: متى كان على جسد المجنب أو المغتسل (3) من حيض وشبهه نجاسة عينية ~~فالمستعمل إذا قل عن الكر، نجس إجماعا، بل الحكم بالطهارة إنما يكون مع ~~الخلو من النجاسة العينية، فإذا ارتمس فيه ناويا للغسل صار الماء مستعملا ~~وطهر الجنب. وبه قال الشافعي (4)، لأنه إنما يصير مستعملا بارتفاع حدث فيه. # وقال أحمد: يصير مستعملا، ولا يرتفع حدثه (5)، لقوله عليه السلام: (لا ~~يغتسل أحدكم في الماء الدائم) (6) والنهي يقتضي الفساد. والكبرى (7) ~~ممنوعة. # ولو غسل مرتبا فتساقط الماء من رأسه أو من جانبه الأيمن عليه، صار ~~مستعملا، فليس له استعمال الباقي. على قول الشيخ (8). # ولو ms0140 نزل فيه اثنان وارتمسا دفعة واتفقا في زمن النية طهرا، ولو سبق ~~أحدهما، طهر وصار مستعملا في حق الثاني. # ولو غسل رأسه خارجا، ثم أدخل يده في القليل ليأخذ ما يغسل به جانبه، ~~فالأقرب أن # PageV01P137 # الماء لا يصير مستعملا، ولو نوى غسل يده، صار مستعملا. # الثالث: المستعمل في غسل الجنابة يجوز إزالة النجاسة به إجماعا منا، ~~لإطلاقه، والمنع من رفع الحدث به عند بعض الأصحاب (1)، لا يوجب المنع من ~~إزالة النجاسة، لأنهم إنما قالوه ثم لعلة لم توجد في إزالة الخبث، فإن صحت ~~تلك العلة ظهر الفرق وبطل الإلحاق، وإلا حكموا بالتساوي في البابين كما ~~قلناه نحن. # الرابع: إذا بلغ المستعمل في الكبرى كرا، قال الشيخ في المبسوط: زال عنه ~~حكم المنع (2)، وتردد في الخلاف (3). والذي أختاره تفريعا على القول ~~بالمنع، زوال المنع هاهنا، لأن بلوغ الكرية موجب لعدم انفعال الماء عن ~~الملاقي، وما ذلك إلا لقوته، فكيف يبقى انفعاله عن ارتفاع الحدث الذي لو ~~كان نجاسة لكانت تقديرية، ولأنه لو اغتسل في كر لما [انفعل] (4) فكذا ~~المجتمع. # لا يقال: يرد ذلك في النجاسة العينية. # لأنا نقول هناك إنما حكمنا بعدم الزوال، لارتفاع قوة الطهارة بخلاف ~~المتنازع فيه. # الخامس: المستعمل في الأغسال المندوبة، أو في غسل الثوب أو الآنية ~~الطاهرين ليس بمستعمل، لأن الاستعمال لم يسلبه الإطلاق، فيجب بقاؤه على ~~التطهير للآية (5). # وقالت الحنفية: كل مستعمل في غسل بني آدم على وجه القربة فهو مستعمل، وما ~~لا فلا. # فلو غسل يده للطعام أو من الطعام صار مستعملا، بخلاف ما لو غسل لإزالة ~~الوسخ أو لإزالة العجين من يده (6)، ولو توضأ أو اغتسل للتبرد، قال ~~الطحاوي: يصير مستعملا (7). # PageV01P138 # وعند أبي يوسف إنما يصير مستعملا بأحد أمرين إما بنية التقرب أو بإسقاط ~~الفرض. # وعند محمد: بنية التقرب لا غير (1). # وتظهر الفائدة في الجنب المرتمس في البئر لطلب الدلو، فعلى هذه الرواية، ~~عن أبي يوسف: الماء بحاله والرجل بحاله (2). وقد ذكرنا عنه أولا أن الماء ~~نجس والرجل جنب (3). وروى الكرخي عنه قولا ثالثا، ms0141 وهو أن الماء نجس والرجل ~~طاهر. # ولو أن الطاهر انغمس في البئر لطلب الدلو لم يصر مستعملا اتفاقا. # قال محمد: ولو أدخل رأسه أو خفه في إناء فيه ماء للمسح، لا يجوز (4) عن ~~المسح ويصير مستعملا، ويخرج رأسه وخفه من الماء المستعمل، لأنه قصد التقرب. # وقال أبو يوسف: يجوز (5) المسح ولا يصير الماء مستعملا، لأن المسح هو ~~الإصابة دون الإسالة، والتقرب وسقوط الفرض إنما يقع بالإصابة لا بالإسالة، ~~واتفقا على أنه لو لم يقصد المسح فإنه يجوز (6) عن المسح ولا يصير الماء ~~مستعملا، لأن قصد التقرب لم يوجد وعند أبي يوسف وإن سقط الفرض عن ذمته، ~~لكنه أسقط الفرض بالإصابة لا بالإسالة (7). # السادس: لو اغتسل من الجنابة وبقيت في العضو لمعة لم يصبها الماء فصرف ~~البلل الذي على العضو إلى تلك اللمعة، جاز أما على ما اخترنا نحن فظاهر، ~~وأما على قول الحنفية فكذلك، لأنه إنما يكون مستعملا بانفصاله عن البدن، ~~وفي اشتراط استقراره في المكان خلاف عندهم (8). # وأما في الوضوء، فقالوا: لا يجوز صرف البلل الذي في اليمنى إلى اللمعة ~~التي في اليسرى، لأن البدن في الجنابة كالعضو الواحد فافترقا (9)، وليس ~~للشيخ فيه نص، والذي # PageV01P139 # ينبغي أن يقال على مذهبه عدم الجواز في الجنابة، فإنه لم يشترط في ~~المستعمل الانفصال. # السابع: لو اغتسل واجبا من جنابة مشكوك فيها كالواجد في ثوبه المختص أو ~~المتيقن لها وللغسل الشاك في السابق، أو من حيض مشكوك فيه كالناسية للوقت ~~أو العدد، هل يكون ماؤه مستعملا؟ فيه إشكال، فإن لقائل أن يقول: إنه غير ~~مستعمل، لأنه ماء طاهر في الأصل لم يعلم إزالة الجنابة به، فلا يلحقه حكم ~~المستعمل، ويمكن أن يقال: إنه مستعمل، لأنه قد اغتسل به من الجنابة وإن لم ~~تكن معلومة إلا أن الاغتسال معلوم فيلحقه حكمه، ولأنه ماء أزال مانعا من ~~الصلاة، فانتقل المنع إليه كالمتيقن. # الثامن: لو انغمس الجنب في ماء قليل، فإن نوى بعد تمام انغماسه وإيصال ~~(1) الماء بجميع البدن ارتفع حدثه لوصول الماء الطهور إلى محل ms0142 الحدث مع ~~النية ويكون مستعملا، وهل يحكم بالاستعمال في حق غيره قبل انفصاله عنه؟ ~~الوجه ذلك. # ولو خاض (2) جنبان ونويا دفعة بعد تمام الانغماس (3)، ارتفع حدثهما، وإن ~~نوى قبل إكمال الانغماس، فالأقرب أنه لا يكون مستعملا بأول الملاقاة، بل ~~يرتفع (4) حدثه عند كمال الانغماس. # التاسع: الذمية إذا اغتسلت من الحيض لإباحة وطئ الزوج، كان الماء نجسا ~~عندنا، لأن الكافر نجس. وعن أحمد روايتان: # إحداهما: إنه مطهر، لأنه لم يزيل مانعا من الصلاة، فأشبه ما لو تبرد به. # والأخرى: إنه غير مطهر، لأنها أزالت به المانع من الوطئ (5). # العاشر: المستعمل في التجديد أو الجمعة أو غسل العيدين وغيرهما من ~~المسنونات طاهر # PageV01P140 # مطهر. وقد تقدم (1)، وعن أحمد روايتان (2). # مسألة المنفصل من غسالة النجاسة، إما أن ينفصل متغيرا بها، فهو نجس ~~إجماعا لتغيره، وإما أن ينفصل غير متغير قبل طهارة المحل وهو كذلك، لأنه ~~ماء يسير لاقى نجاسة لم يطهرها، فكان نجسا كالمتغير، وكما لو وردت النجاسة ~~عليه وكالباقي في المحل، فإنه نجس وهو جزء من الماء الذي غسلت به النجاسة، ~~ولأنه قد كان نجسا في المحل، فلا يخرجه العصر إلى التطهير، لعدم صلاحيته، ~~وهو أحد وجهي الشافعي (3)، وفي الآخر: إنه طاهر (4)، لأن الماء الوارد على ~~النجاسة يعتبر فيه التغير، لأن الحاجة داعية إلى ملاقاته النجاسة، فاعتبر ~~فيه التغير كالقلتين، لما شق حفظ ذلك من النجاسة اعتبر فيه التغير. ثم ~~اختلفوا، فقال ابن خيران (5): يجوز يتوضأ به (6)، ولا تزيل النجاسة (7)، ~~والمشهور عندهم إنه طاهر غير مطهر (8). # وإما أن ينفصل غير متغير منن الغسلة التي طهرت المحل، فللشيخ قولان: قال ~~في المبسوط: هو نجس، وفي الناس من قال: لا ينجس إذا لم يغلب على أحد ~~أوصافه، وهو قوي، والأول أحوط (9)، وجزم في الخلاف بنجاسة الغسلة الأولى، ~~وطهارة الغسلة الثانية (10)، والأقوى عندي: التنجيس، وهو مذهب أبي حنيفة ~~(11)، # PageV01P141 # والأنماطي (1) من الشافعية (2)، وللحنابلة وجهان (3). # لنا: إنه ماء قليل لاقى نجاسة فينجس بها كما لو وردت عليه. # وما رواه عيص بن القاسم (4)، قال: سألته عن رجل أصابه قطر ms0143 من طشت فيه ~~وضوء؟ فقال: (إن كان من بول أو قذر فيغسل ما أصابه) (5). # وذهب الشافعي إلى أنه طاهر (6)، لأنه جزء من المتصل، والمتصل طاهر، فكذا ~~المنفصل، ولأنه ماء أزال حكم النجاسة ولم يتغير بها، فكان طاهرا كالمنفصل ~~من الأرض. # والجواب عن الأول: بالمنع من كونه جزءا حالة الانفصال، وقياسه على المتصل ~~باطل، لوقوع الفرق وهو لزوم المشقة في تنجيس المتصل دونه. # وعن الثاني: بالمنع في الأصل على ما يأتي. # فرع: رفع الحدث بمثل هذا الماء أو بغيره مما يزيل النجاسة لا يجوز ~~إجماعا. # أما على قولنا فظاهر، وأما على قول الشيخ، فلما رواه عبد الله بن سنان، ~~عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به ~~من الجنابة، لا يتوضأ # PageV01P142 # منه (1)، (2) ولأنه أزال مانعا من الصلاة، فينتقل إلى الماء ما كأم في ~~الثوب من المنع وإن كان طاهرا كماء الحدث. # مسألة: (3) عفي عن ماء الاستنجاء إذا سقط منه شئ على ثوبه أو بدنه، سواء ~~رجع على (4) الأرض الطاهرة أو لا، وصرح الشيخان بطهارته (5)، أما لو سقط ~~وعلى الأرض نجاسة ثم رجع على الثوب أو البدن، فهو نجس سواء تغير أو لا، ~~وكذا لو تغير أحد أوصافه من الاستنجاء. # لنا: ما رواه الأحول (6) في الحسن، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ~~أخرج من الخلاء فأستنجي بالماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به؟ ~~فقال: (لا بأس به) (7). # وما رواه محمد بن النعمان (8)، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت ~~له: أستنجي ثم يقع ثوبي فيه وأنا جنب؟ فقال: (لا بأس به) (9). # PageV01P143 # وما رواه عبد الكريم بن عتبة الهاشمي (1)، قال: سألت أبا عبد الله عن ~~الرجل يقع ثوبه على الماء الذي استنجى به، أينجس ذلك ثوبه؟ فقال: (لا) (2). # وهكذا حكم الماء الذي يتوضأ به أو يغتسل به من الجنابة، أما عندنا فهو ~~ظاهر، وأما عند الشيخ فلما رواه في الصحيح، عن الفضيل بن يسار (3)، عن أبي ~~عبد الله عليه السلام، قال في ms0144 الرجل الجنب: يغتسل فينضح من الأرض في إنائه، ~~فقال: (لا بأس " ما جعل عليكم في الدين من حرج " (4)) (5). # وفي الصحيح عن الفضيل أيضا، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الجنب ~~يغتسل فينضح الماء من الأرض في الإناء فقال: (لا بأس، هذا مما قال الله ~~تعالى: " ما جعل عليكم في الدين من حرج ") (6). # ولأن التحرز عن هذه المياه مما يعسر جدا، فشرع العفو دفعا للحرج، ويدل ~~عليه: تعليل الإمام عليه السلام في المغتسل به. # فروع: # الأول: الماء الذي يغسل به القبل والدبر يدخل تحت هذا الحكم لعموم اسم ~~الاستنجاء لهما. # الثاني: # الماء الذي يغسل به الآنية لا يلحقه هذا الحكم. # PageV01P144 # وقال الشيخ في الخلاف: إذا أصاب الثوب أو الجسد من الماء الذي يغسل به ~~إناء الولوغ لا يغسل، سواء كان من الغسلة الأولى أو الثانية (1). تردد في ~~المبسوط في نجاسة الأولى (2). # لنا: إنه ماء قليل لاقى نجاسة، فينفعل بها ولا يتعدى إليه الرخصة التي في ~~الاستنجاء، لأنه استعمال الماء الذي قام المانع على المنع منه مع عدم قيام ~~الموجب، وذلك غير سائغ اتفاقا. # احتج الشيخ بوجهين: # الأول: عدم الدلالة الشرعية على التنجيس. # الثاني: الإلزام بعدم تطهير الإناء، فإنه دائما لا ينفك عن أجزاء مائية ~~تخلفت من الغسلة، فلو كانت نجسة لكان الماء الملاقي لها في المرة الأخرى ~~ينجس، فلا تحصل الطهارة البتة (3). # والجواب عن الأول: بوجود الدليل الشرعي، وهو قوله عليه السلام: (إذا بلغ ~~الماء قدر كر، لم ينجسه شئ) (4) ومع انتفاء الشرط ينتفي المشروط، وإلا لم ~~يكن شرطا، ولأنه وافقنا على أن الماء القليل ينجس بالملاقاة. # وعن الثاني: بالفرق بين المرة الثالثة والثانية، فإن الإجماع واقع (5) ~~على الطهارة بعد المرة الثانية، و بالفرق بين المنفصل والمستخلف بوجود ~~المشقة وعدمها في أحدهما دون الثاني. # الثالث: لو اجتمع الماء الذي يغسل به النجاسة كرا لم يزل عنه المانع ~~لانفعاله بالنجاسة أولا فيكون المنع ثابتا فيستصحب إلى أن تظهر دلالة شرعية ~~على زواله، وعلى رأي # PageV01P145 # الشيخ يلزم الحكم بكونه طهورا (1)، أما ms0145 لو اجتمع ماء الغسلة الأولى ~~والثانية فبلغ كرا فعلى أحد قولي الشيخ يكون باقيا على المنع (2). # الرابع: إذا غسل الثوب من البول في إجانة بأن يصب عليه الماء فسد الماء ~~وخرج من الثانية طاهرا اتحدت الآنية أو تعددت. # وقال أبو يوسف: إذا غسل في ثلاث إجانات خرج من الثالثة طاهرا (3)، وماء ~~(4) الإجانة الرابعة فما فوقها طاهر. # ولو كان المغسول عضوا من أعضاء الوضوء، قال أبو يوسف: فسدت المياه كلها ~~ولو كانت مائة آنية ولم تطهر (5). وقال محمد: يخرج المغسول من الإجانة ~~الثالثة طاهرا والماء بعد ذلك طاهر وطهور في الثوب، وطاهر غير طهور في ~~العضو (6)، ونحن قد سلف منا بيان طهارة المستعمل في رفع الأحداث (7). # بقي علينا أن نبين الدلالة على طهارة الثوب المذكور، ويدل عليه وجهان: # الأول: إنه قد حصل الامتثال بغسله مرتين فيكون طاهرا وإلا لم يدل الأمر ~~على الإجزاء. # الثاني: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه ~~السلام، قال: سألته عن الثوب يصيبه البول؟ قال: (اغسله في المركن مرتين، ~~فإن غسلته في ماء جار فمرة واحدة) (8). # الخامس: غسالة الحمام وهو المستنقع، منع الشيخ في النهاية عن استعمالها ~~(9). وقال # PageV01P146 # ابن بابويه: لا يجوز التطهير بغسالة الحمام (1)، وادعى ابن إدريس الإجماع ~~على ذلك، وكثرة الأخبار الدالة عليه (2)، ولم يصل إلينا من القدماء غير ~~حديثين ضعيفين يدلان على ذلك: # أحدهما: ما رواه حمزة بن أحمد (3)، عن أبي الحسن الأول عليه السلام، قال: ~~(ولا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمام، فإنه يسيل فيها ماء يغتسل ~~به الجنب وولد الزنا والناصب لنا أهل البيت، وهو شرهم) (4) وهي مرسلة، فإن ~~محمد بن محبوب (5) رواها عن عدة من أصحابنا. وأيضا: فإن حمزة بن أحمد لا ~~أعرف حاله. # الثاني: ما رواه محمد بن يعقوب في كتابه، عن بعض أصحابنا، عن ابن جمهور، ~~عن محمد بن القاسم، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: ~~(لا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها غسالة الحمام، ms0146 فإن فيها غسالة ولد ~~الزنا. الحديث) (6) وهذا مع إرساله ضعيف، فإن ابن جمهور ضعيف جدا، قال ~~النجاشي: محمد بن جمهور، ضعيف في الحديث فاسد المذهب، وقيل فيه أشياء، الله ~~أعلم بها من عظمها (7). والأقوى عندي أنه على أصل الطهارة، وقد روى الشيخ، ~~عن أبي يحيى الواسطي (8)، عن بعض أصحابنا، # PageV01P147 # عن أبي الحسن الماضي عليه السلام، قال: سئل عن مجتمع الماء في الحمام من ~~غسالة الناس يصيب الثوب؟ قال: (لا بأس) (1). # وأيضا: روي في الصحيح، عن حريز بن عبد الله، عن أبي عبد الله عليه ~~السلام، قال: (كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب) (2). # وروي في الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (في الماء ~~الآجن يتوضأ منه إلا أن يجد ماء غيره..) (3) وهذان عامان. # البحث الرابع: في الأسئار والأواني المشتبهة. # مسألة: الحيوان على ضربين: آدمي وغيره، فالآدمي إن كان مسلما أو بحكمه، ~~فسؤره طاهر، عدا الناصب والغلاة، وغير المسلم والناصب والغلاة سؤرهم نجس. # وغير الآدمي مأكول اللحم وغيره، فالأول سؤره طاهر، فإن كان لحمه مكروها، ~~كان سؤره كذلك كالفرس والحمار والبغل، وغير المأكول إما أن يكون نجس العين ~~كالكلب والخنزير أو لا، والأول سؤره نجس، والثاني سؤره طاهر. # هذا على القول المشهور لأصحابنا (4)، وهو اختيار الشيخ في الخلاف (5)، ~~ووافق في المبسوط على ذلك إلا في شئ واحد، وهو غير مأكول اللحم من الحيوان ~~الإنسي، فإنه منع # PageV01P148 # من استعمال سؤره إلا ما لا يمكن التحرز منه (1). وما اخترناه أولا هو ~~مذهب الشافعي (2) إلا في قسم الآدمي، وهو قول عمرو بن العاص (3) وأبي هريرة ~~(4). # وقال أبو حنيفة: سؤر الآدمي طاهر، سواء كان مسلما أو لا، صغيرا أو كبيرا، ~~إلا سؤر شارب الخمر، فإنه نجس إلا إذا ابتلع بصاقه ثلاث مرات، وكذا سؤر ~~مأكول اللحم (5)، وسؤر الفرس مكروه في إحدى الروايتين، وفي الأخرى: هو طاهر ~~(6)، وهو اختيار محمد وأبي يوسف. وكذا الطيور المأكولة إلا الدجاجة ~~المطلقة، فإنه مكروه، وسؤر الكلب والخنزير نجس، وسؤر سباع الوحش كالأسد ~~نجس، ms0147 وسؤر سباع الطير مكروه، وكذا الحشرات كالحية والعقرب، وكذا سؤر الهرة، ~~وسؤر البغل والحمار مشكوك فيه (7). # وذهب الجمهور إلى طهارة الكفار، وطهارة سؤرهم، وعرقهم وما باشروه برطوبة ~~(8). # وقال أحمد: كل حيوان يؤكل لحمه فسؤره طاهر، وكذا حشرات الأرض والهر (9)، # PageV01P149 # وأما السباع ففيه روايتان: إحداهما: إن سؤرها طاهر، والأخرى: نجس، وفي ~~البغل والحمار روايتان (1). # وقال مالك (2) والأوزاعي (3) وداود: سؤر الكلب والخنزير طاهر يتوضأ به ~~ويشرب، وإن ولغا في طعام لم يحرم أكله (4). # وقال الزهري: يتوضأ به إذا لم يجد غيره (5). # وقال عبيدة بن أبي لبابة (6) والثوري، وابن ماجشون (7)، وابن مسلمة (8): # يتوضأ به ويتيمم (9). # وقال مالك: ويغسل الإناء الذي ولغ الكلب فيه تعبدا (10). # وأما سؤر السباع عدا السنور وما دونها في الخلقة، وسؤر جوارح الطير، ~~والحمار # PageV01P150 # الأهلي، والبغل، فكله طاهر عندنا، إلا أنه مكروه. وبه قال الحسن البصري، ~~وعطا، والزهري، ويحيى الأنصاري (1)، وربيعة (2)، (3)، ومالك (4)، والشافعي ~~(5)، وابن المنذر (6)، لما رواه جابر أن النبي صلى الله عليه وآله سئل: ~~أيتوضأ بما أفضلت الحمر؟ # فقال: (نعم، وبما أفضلت السباع كلها) (7) وهو رواية عن أحمد، وفي الرواية ~~الأخرى: # إن جميع ذلك نجس، إذا لم يجد غيره يتيمم ويتركه (8). فقد وقع الاتفاق بين ~~العلماء كافة على طهارة سؤر المسلمين غير الخوارج والغلاة، وعلى نجاسة سؤر ~~الكلب والخنزير (9)، إلا من مالك (10) ومن تقدم، فإنه قال بطهارة سؤرهما ~~(11)، وحكى الطحاوي عن مالك في سؤر النصراني، والمشرك أنه لا يتوضأ له به. # لنا على نجاسة سؤر الكافر: قوله تعالى: " إنما المشركون نجس " (12). # PageV01P151 # وأيضا: ما رواه الجمهور، عن أبي ثعلبة الخشني (1) قال: قلت: يا رسول ~~الله، إنا بأرض قوم [من] (2) أهل الكتاب نأكل في آنيتهم؟ فقال: (لا تأكلوا ~~فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها) (3). # لا يقال: على الآية والخبر أنهم لما كثرت مباشرتهم للنجاسات أطلق عليهم ~~اسم النجس وإن لم تكن أعيانهم نجسة ولا أوانيهم. # لأنا نقول: هذا صرف للفظ عن الظاهر مع عدم الدليل، ولأن إذلال الكافر أمر ~~مطلوب، والتنجيس طريق صالح. # وأيضا: ما رواه الشيخ ms0148 في الحسن، عن سعيد الأعرج، قال: سألت أبا عبد الله ~~عليه السلام عن سؤر اليهودي والنصراني؟ قال: (لا) (4). # وأما الناصب فإنه قادح في أمير المؤمنين عليه السلام، وقد علم بالضرورة ~~من الدين تحريم ذلك فهو من هذه الحيثية داخل في الكفار لخروجه عن الإجماع. # وأما الغلاة فإنهم وإن أقروا بالشهادة إلا أنهم خارجون عن الإسلام أيضا. # وأما نجاسة سؤر الكلب والخنزير، فيدل عليه: ما رواه الجمهور، عن النبي ~~صلى الله عليه وآله أنه قال: (طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله ~~سبعا) (5) أخرجه أبو داود (6). # PageV01P152 # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن الفضل أبي العباس، قال: # سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فضل الهرة، والشاة، والبقرة، والإبل، ~~والحمار، والخيل، والبغال، والوحش، والسباع، فلم أترك شيئا إلا سألته عنه؟ ~~فقال: (لا بأس به) حتى انتهيت إلى الكلب، فقال: (رجس نجس لا تتوضأ بفضله ~~واصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء) (1). # وما رواه في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: ~~سألته عن الكلب يشرب من الإناء؟ قال: (اغسل الإناء) وعن السنور؟ قال: (لا ~~بأس أن تتوضأ من فضلها، إنما هي من السباع) (2). # وما رواه معاوية بن شريح (3)، قال: سأل عذافر (4) أبا عبد الله عليه ~~السلام وأنا عنده عن سؤر السنور، والشاة، والبقرة والبعير، والحمار، ~~والفرس، والبغل، والسباع، يشرب منه أو يتوضأ منه؟ فقال: (نعم، اشرب منه ~~وتوضأ) قال: قلت له: الكلب؟ قال: (لا) قلت: أليس هو سبع؟ قال: (لا والله ~~إنه نجس، لا والله إنه نجس) (5) ومثله روى # PageV01P153 # معاوية، بن ميسرة عن أبي عبد الله عليه السلام (1). # ولأنهما نجسا العين، فينجسان ما يلاقيانه، ولأن لعابهما متولد من لحمهما ~~وهو نجس العين، فإذا (2) امتزج بالماء، نجس الماء. # لا يقال: إن الكلب من الطوافين علينا فكان سؤره طاهرا كالهرة. # وأيضا: روى الشيخ في الصحيح، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله عليه السلام، ~~قال: سألته عن الوضوء مما ولغ فيه الكلب ms0149 والسنور، أو شرب منه جمل أو دابة ~~أو غير ذلك، أيتوضأ منه أو يغتسل؟ قال: (نعم، إلا أن تجد غيره فتنزه عنه) ~~(3). # لأنا نجيب عن الأول: بالمنع من كونه من الطوافين. سلمنا، لكن القياس في ~~معارضة النص باطل. # وعن الثاني: # بأن المراد: ما (4) ولغ فيه الكلب مما بلغ كرا، ويدل عليه: ما رواه أبو ~~بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (ليس بفضل السنور بأس لمن يتوضأ ~~منه ويشرب، ولا يشرب سؤر الكلب إلا أن يكون حوضا كبيرا يستقى منه) (5). # فائدة: الأحاديث التي قدمناها ليس فيها دلالة على الخنزير، بل الطريق ~~وجوه: # أحدهما: أنه نجس، فينجس سؤره. # الثاني: الإجماع، وقول مالك خارق له، ويمكن أن نقول: ثبت نجاسة سؤر ~~الكلب، فيثبت نجاسة سؤر الخنزير بالإجماع. # الثالث: قوله تعالى: " أو لحم خنزير، فإنه رجس " (6). # PageV01P154 # الرابع: قال الشيخ: الخنزير يسمى كلبا لغة (1)، وقد روى الشيخ في الصحيح، ~~عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه ~~خنزير فلم يغسله، فذكر وهو في صلاته، كيف يصنع به؟ قال: (إن كان دخل في ~~صلاته فليمض، وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلا أن يكون ~~فيه أثر فيغسله) قال: وسألته عن خنزير شرب من (2) إناء، كيف يصنع به؟ قال: ~~(يغسل سبع مرات) (3). # احتجوا (4) بقوله تعالى: " فكلوا مما أمسكن عليكم " (5) لم يأمر بغسل ما ~~أصابه فمه. # وسئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن الحياض التي بين مكة والمدينة ~~تردها السباع، والكلاب، والحمر، وعن الطهارة بها؟ فقال: (لها ما حملت في ~~بطونها ولنا ما غبر طهور) (6) فيدل على أن ما بقي طهور، ولأنه حيوان، فكان ~~طاهرا كالمأكول. # والجواب: الأمر بالغسل مستفاد من الأخبار (7). سلمنا، لكن المشقة منعت من ~~وجوب الغسل، والحياض الكبيرة لا تنجس بالملاقاة، والفرق ظاهر بين المأكول ~~والكلب. # وأما طهارة سؤر غيرهما من الحيوانات، فلأنها طاهرة، والماء على أصل ~~الطهارة، فمع الملاقاة لا موجب للتنجيس (8). # ولما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله ms0150 عليه وآله أنه سئل عن الحياض التي ~~في الفلوات وما يؤتيها (9) من السباع؟ فقال: (لها ما حملت في بطونها، وما ~~أبقت فهو # PageV01P155 # لنا شراب وطهور) (1). # ومن طريق الخاصة: رواية الفضل الصحيحة، وقد تقدمت (2)، ورواية محمد بن ~~مسلم في الصحيح أيضا الدالة على طهارة سؤر الهرة بالتنصيص، وعلى طهارة سؤر ~~السباع كلها بالإيماء (3)، وروايتا معاوية بن شريح ومعاوية بن ميسرة، وقد ~~تقدمتا (4). # وأيضا: روى الشيخ في الصحيح، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه ~~السلام، أن أبا جعفر عليه السلام كان يقول: (لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت ~~من الإناء أن يشرب منه ويتوضأ منه) (5). # وروي في الصحيح، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، في ~~الهرة (أنها من أهل البيت ويتوضأ من سؤرها) (6) ويدل هذا من حيث المفهوم ~~على طهارة (7) سؤر الحشرات. # وروي في الصحيح، عن أبي الصباح (8)، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: ~~(كان علي عليه السلام يقول: لا تدع فضل السنور أن يتوضأ منه، إنما هي سبع) ~~(9) وهو يدل بالإيماء على طهارة سؤر السباع. # PageV01P156 # وروي في الصحيح، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (في كتاب ~~علي عليه السلام أن الهر سبع، ولا بأس بسؤره، وإني لأستحيي من الله أن أدع ~~طعاما لأن الهر أكل منه) (1). # وروي في الصحيح، عن جميل بن دراج (2)، قال: سألت أبا عبد الله عن سؤر ~~الدواب والغنم والبقر أيتوضأ منه ويشرب؟ فقال: (لا بأس) (3). # وروي عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (فضل الحمامة ~~والدجاج لا بأس به والطير) (4). # وروي عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سئل عما تشرب ~~منه الحمامة؟ قال: (كلما أكل لحمه، يتوضأ من سؤره ويشرب) وعما (5) يشرب منه ~~باز أو صقر أو عقاب؟ فقال: (كل شئ من الطير، يتوضأ مما يشرب منه، إلا أن ~~ترى في منقاره دما، فإن رأيت في منقاره دما، فلا تتوضأ منه ولا تشرب) (6). # وحديث أبي بصير وعمار وإن ms0151 كانا ضعيفين لأن في الأول علي بن أبي حمزة وهو ~~واقفي، وعمار فطحي، إلا أنه مناسب للمذهب. # وأيضا: الإجماع قد وقع على طهارة سؤر الطيور وعلى طهارة سؤر الهر وما ~~دونها في الخلقة # PageV01P157 # كالفأرة وابن عرس وغيرهما من حشرات الأرض، فإن عامة أهل العلم من أصحابه ~~والتابعين من أهل المدينة والشام وأهل الكوفة وأصحاب الرأي على طهارتها ~~وجواز شرب سؤرها والوضوء به. # وكره أبو حنيفة سؤر الهر (1)، وكذا ابن عمر، ويحيى الأنصاري، وابن أبي ~~ليلى (2). # وقال أبو هريرة: يغسل مرة أو مرتين (3). وبه قال ابن المسيب (4). # وقال الحسن وابن سيرين: يغسل مرة (5). # وقال طاوس: يغسل سبعا كالكلب (6). وما تقدم يبطل ذلك كله. # وما نقلناه عن الشيخ في المبسوط فضعيف (7)، للأحاديث التي نقلناها (8). # واستدل في التهذيب على نجاسة سؤر الكلب والخنزير بما رواه عمار، عن أبي ~~عبد الله عليه السلام، قال: (كلما يؤكل لحمه، فلا بأس بسؤره) (9) قال: وهذا ~~يدل على أن ما لا يؤكل لحمه لا يجوز الوضوء منه ولا الشرب، والظاهر أن ما ~~صار إليه في المبسوط مستند إلى هذا، وهو ضعيف من وجهين: # الأول: إن عمارا فطحي، وكذا الراوي عنه، وهو مصدق بن صدقة، وكذا الراوي ~~عن مصدق، وهو عمرو بن سعيد، وكذا الراوي عن عمرو، وهو أحمد بن الحسن بن ~~علي، فلا تعارض الروايات التي قدمناها. # الثاني: إن ما ذكره الشيخ دليل الخطاب، فلا يجوز التعويل عليه خصوصا مع ~~النص المعارض. # PageV01P158 # واحتج أبو حنيفة على نجاسة سؤر سباع الوحش بأن لعابه نجس بدليل حرمة أكله ~~مع كونه صالحا للغذاء من غير استحقاقه الكرامة (1) والاحترام، وإذا كان ~~لعابه نجسا وقد امتزج بالماء أوجب نجاسته (2)، وخص ما ورد من الحديث ~~بالحياض الكبيرة. # والجواب عنه بالمنع من نجاسة اللعاب، وتحريم أكل اللحم لا يدل على ~~النجاسة فإن التحريم قد يكون للنجاسة، وقد يكن لاشتماله على المؤذي، وقد ~~يكون لمصالح أخر خفية علينا، فكيف يعارض النص بمثل هذا الاستدلال الضعيف، ~~على أنا نقول: حيوان يطهر جلده بالدباغ، فيكون سؤره طاهرا كالشاة ms0152 والحمار، ~~والجامع أن طهارة الجلد تدل على أن عينه ليست نجسة، فلا يكون لحمه نجسا، ~~وتخصيص الحديث لغير دليل باطل خصوصا مع أن السؤال وقع عن الجمع المحلى ~~بالألف واللام الموضوع للعموم، فلو لم يكن الجواب بحيث يدخل فيه كل ~~الأفراد، لكان تأخيرا للبيان عن وقت الحاجة، وذلك باطل بالاتفاق. # واستدل من قال بنجاسة سؤر الحمر (3) بما روي، عن النبي صلى الله عليه ~~وآله أنه قال يوم الخيبر في الحمر: (إنه رجس) (4) وهو ضعيف، فإن البخاري ~~قال: راوي هذا الحديث ابن أبي حبيبة، وهو منكر الحديث (5)، وإبراهيم بن أبي ~~يحيى، وهو # PageV01P159 # كذاب (1) فلا يعول عليه. # فروع: # الأول: قال ابن بابويه: لا يجوز الوضوء بسؤر ولد الزنا (2)، والذي نراه ~~أنه مكروه، فإن تمسك بكفره منعنا ذلك، ويمكن أن يستدل عليه بما رواه محمد ~~بن يعقوب بإسناده، عن الوشا (3)، عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام، ~~إنه كره سؤر ولد الزنا، واليهودي، والنصراني، والمشرك وكل ما خالف الإسلام، ~~وكان أشد ذلك عنده سؤر الناصب (4). ووجهه إنه لا يريد بلفظه (كره) المعنى ~~الظاهر له، وهو النهي عن الشئ نهي تنزيه لقوله: (واليهودي) فإن الكراهة فيه ~~تدل على التحريم، فلم يبق المراد إلا كراهية التحريم، ولا يجوز أن يرادا ~~معا، وإلا لزم استعمال المشترك في كلا معنييه، أو استعمال اللفظ في معنى ~~الحقيقة والمجاز، وذلك باطل. # والجواب: المنع من الحديث، فإنه مرسل. سلمنا، لكن قول الراوي (كره) ليس ~~إشارة إلى النهي بل الكراهة التي في مقابلة الإرادة، وقد يطلق على ما هو ~~أعم من المحرم والمكروه. سلمنا، لكن الكراهة قد تطلق على النهي المطلق ~~فليحمل عليه ولا يلزم ما ذكرتم. # PageV01P160 # الثاني: قال الشيخ (1) بنجاسة سؤر المجبرة والمجسمة (2)، وقال ابن إدريس ~~بنجاسة غير المؤمن والمستضعف (3)، ويمكن أن يكون مأخذهما قوله تعالى: كذلك ~~يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون " (4) والرجس: النجس، وقول ابن إدريس ~~مشكل، وتنجيس سؤر المجبرة ضعيف، وفي المجسمة قوة. # الثالث: يكره سؤر ما أكل الجيف من الطير إذا خلا موضع الملاقاة ms0153 من عين ~~النجاسة، وهو قول السيد المرتضى (5). # لنا: ما أوردناه من الأحاديث العامة في استعمال سؤر الطيور والسباع، وهي ~~لا تنفك عن تناول ذلك عادة، فلو كان ذلك مانعا لوجب التنصيص عليه، وإلا لزم ~~صرف الظاهر إلى نادر لا دلالة للفظ الشامل عليه، وذلك بعيد ومحال حيث أنه ~~تأخير للبيان عن وقت الحاجة. # وهكذا سؤر الهرة، وإن أكلت الميتة ثم شربت، قل الماء أو كثر، غابت عن ~~العين أو لم تغب، لعموم الأحاديث المبيحة، ولأن النبي صلى الله عليه وآله ~~نفى عموم النجاسة عنها مطلقا، اللهم إلا أن يكون أثر النجاسة ظاهرا على ~~المنقار أو الفم، أو يشاهد في الماء. وعند الشافعية والحنابلة وجهان: ~~أحدهما مثل قولنا، والثاني: إن لم تغب فالماء نجس، وهو ظاهر نص الشافعي، ~~وإن غابت ثم عادت فشربت فوجهان: أحدهما: التنجيس، لأن الأصل بقاء النجاسة، ~~والثاني: الطهارة لأصالة طهارة الماء (6)، ويمكن أن يكون وردت حال غيبوبتها ~~على ماء كثير. # PageV01P161 # الرابع: يكره سؤر الحائض إن كانت متهمة. وهو اختيار الشيخ في النهاية، في ~~المبسوط (1). # لنا: ما رواه الشيخ، عن عيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد الله عليه ~~السلام عن سؤر الحائض؟ قال: (توضأ منه وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة ~~وتغسل يدها قبل أن تدخلها الإناء، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله ~~يغتسل هو وعائشة في إناء واحد ويغتسلان جميعا) (2). # ورواه محمد بن يعقوب في الصحيح، عن العيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد ~~الله عليه السلام عن سؤر الحائض؟ قال: (لا تتوضأ منه وتوضأ من سؤر الجنب ~~إذا كانت مأمونة وتغسل يديها قبل أن تدخلها في الإناء وكان رسول الله صلى ~~الله عليه وآله يغتسل هو وعائشة في إناء واحد ويغتسلان جميعا) (3). # وروي في الحسن، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله عليه ~~السلام عن الحائض يشرب سؤرها؟ قال: (نعم ولا يتوضأ) (4). # وهذا يدل على الكراهية، لأنه إن كان طاهرا جاز الوضوء منه وإلا لم يجز ~~الشرب، ومثله روي ms0154 عن عنبسة بن مصعب (5). # وأيضا مع التهمة يتطرق تحويز النجاسة، فيكره الاستعمال احتياطا للعبادة. # الخامس: ذهب بعض أصحابنا إلى أن لعاب المسوخ كالقرد، والدب، والثعلب، ~~والأرنب (6) نجس (7)، وقال الشيخ رحمه الله: المسوخ نجس (8). وهو عندي ~~ضعيف. # PageV01P162 # لنا: رواية الفضل (1)، ولأن الأصل الطهارة، وحكم السؤر حكم اللعاب. # ويكره سؤر الدجاج لعدم انفكاكها من استعمال النجاسة، ولا بأس بسؤر ~~الفأرة، والحية. وكذا لو وقعتا في الماء وخرجتا. # وقال في النهاية: الأفضل ترك استعماله. # (2) لنا: ما رواه إسحاق بن عمار، وقد تقدم (3)، وأيضا فإنه جسم طاهر لاقى ~~ماءا طاهرا، فلا يوجب المنع، والوجه: إن الوزغ كذلك. # وقال في النهاية: لا يجوز استعمال ما وقع فيه الوزغ وإن خرج حيا (4). وهو ~~اختيار ابن بابويه (5). # لنا: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام ~~قال: سألته عن العظاية، والحية، والوزغ في الماء فلا يموت، أيتوضأ منه ~~للصلاة؟ # قال: (لا بأس) (6) ولأنه طاهر في الأصل لاقى طاهرا، فلا يوجب التنجيس. # ورواية أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن حية دخلت ~~حبا فيه ماء وخرجت منه؟ قال: (إن وجد ماءا غيره فليهرقه) (7) غير دالة على ~~التنجيس مع أن في طريقها وهبا (8)، فإن كان هو وهب بن وهب أبا البختري # PageV01P163 # فهو ضعيف جدا. # ورواية عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سئل عن العظاية يقع في ~~اللبن؟ # قال: (يحرم اللبن) وقال: (إن فيها السم) (1) ضعيفة أيضا، فإن رواتها ~~الحسن بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، ~~وهؤلاء فطحية. # وأيضا: فإن فيه إشارة إلى أن التحريم إنما كان لأجل السم، وذلك ليس مما ~~نحن فيه، فإنه غير دال على التنجيس. # وأيضا: فإن الرواية قد اشتملت على قوله: سئل عن الخنفساء والذباب والجراد ~~والنملة وما أشبه ذلك يموت في البئر والزيت والسمن وشبهه؟ قال: (كل ما ليس ~~له دم، فلا بأس). # السادس: يجوز للرجل أن يستعمل فضل وضوء المرأة وغسلها، وبالعكس ما لم ms0155 يكن ~~هناك نجاسة عينية. وهو قول أكثر أهل العلم (2). # وقال أحمد: يكره إذا خلت بالمرأة وعنه رواية أخرى أنه لا يجوز (3). # وحكى ابن المنذر عن إسحاق الكراهة (4). # وكذا حكى عن الحسن وابن المسيب (5)، وكان ابن عمر لا يكره فضل وضوئها إلا ~~أن تكون جنبا أو حائضا، قال: # فإذا خلت به فلا تقربه (6). # لنا: ما تقدم من الأحاديث الدالة على جواز استعمال سؤر الحائض (7)، وما ~~رواه # PageV01P164 # محمد بن يعقوب بإسناده، عن ابن أبي يعفور، قال: سألت أبا عبد الله عليه ~~السلام أيتوضأ الرجل من فضل المرأة؟ قال: (إذا كانت تعرف) (1). # ولما رواه الجمهور، عن ميمونة (2) قالت: اغتسلت من جفنة ففضلت منها فضلة ~~قلت: يا رسول الله، إني اغتسلت منه؟ فقال: (الماء ليس عليه جنابة) (3) ~~ولأنه في الأصل طاهر، فيبقى على الأصل. # احتج ابن حنبل بما روى الحكم بن عمرو (4) أن النبي صلى الله عليه وآله ~~نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة (5). وهذا ضعيف، فإن محمد بن إسماعيل ~~قال: هذا الحديث موقوف، ومن رفعه فقد أخطأ (6). # مسألة: اتفق علماؤنا على أن ما لا نفس له سائلة من الحيوانات، لا ينجس ~~بالموت # PageV01P165 # ولا يؤثر في نجاسة ما يلاقيه من الماء وغيره (1). وهو مذهب الحنفية (2)، ~~وعامة الفقهاء (3)، وأحد قولي الشافعي، والقول الآخر له: إنه ينجس ما يموت ~~فيه عدا السمك، وأما الحيوان فإنه ينجس، قولا واحدا (4). قال ابن المنذر، ~~لا أعرف أحدا قال بنجاسة الماء سوى الشافعي (5). ونقل أبو جعفر من الحنفية ~~في شرح الطحاوي، عن بعض الحنفية: إن الضفدع إذا مات في الخل أو العصير، ~~نجسه، فاعتبر موته في غير موطنه ومعدنه، ولم يعتبر سيلان الدم. # لنا: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله، قال: (موت ما لا نفس ~~له سائلة في الماء، لا يفسده) (6). # وما رووه، عن سلمان (7)، عن النبي صلى الله عليه وآله، قال: (أيما طعام ~~أو شراب مات فيه دابة ليس لها نفس سائلة، فهو الحلال أكله وشربه والوضوء ~~منه) (8). # وما رواه مسلم وأبو داود، عن النبي ms0156 صلى الله عليه وآله: (إذا وقع الذباب ~~في إناء أحدكم فليمقله، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء) (9) قال ~~الشافعي: مقله # PageV01P166 # ليس بقتله (1). # قلنا: اللفظ عام في كل شراب بارد أو حار أو دهن بما (2) يموت بغسله فيه. # وطعن الترمذي (3) في الحديث الثاني بأن راويه بقية (4)، وهو مدلس لا ~~التفات إليه، لأن جماعة صححوه، ولأن الترمذي قال: بقية مدلس فإذا روى عن ~~الثقات جود (5)، وللحديث السابق واللاحق. # ومن طريق الأصحاب: ما رواه الشيخ، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله عليه ~~السلام، قال: (كل شئ يسقط في البئر ليس له دم مثل العقارب والخنافس وأشباه ~~ذلك، فلا بأس) (6). # وما رواه، عن محمد بن يحيى (7)، رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام، قال: ~~(لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة) (8). # PageV01P167 # وما رواه حفص بن غياث (1)، عن جعفر بن محمد عليه السلام، قال: (لا يفسد ~~الماء إلا ما كانت له نفس سائلة) (2) وحفص وإن كان عاميا، إلا أن روايته ~~مناسبة للمذهب، وابن سنان (3) الذي روى، عن ابن مسكان الحديث الأول وإن كان ~~قد ضعفه بعض أصحابنا، إلا أن بعضهم قد شهد له بالثقة، وأيضا: فهي مناسبة ~~للمذهب. # وما رواه عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه سئل عن الخنفساء ~~والذباب والجراد والنملة وأشباه ذلك يموت في اللبن (4) والزيت وشبهه، قال: ~~(كل ما ليس له دم، فلا بأس) (5) وهذه مقوية لا حجة، والأقرب الاستدلال ~~بالأصل، وبما روي، عن الصادق عليه السلام، قال: (الماء كله طاهر حتى يعلم ~~أنه قذر) (6). # ولأن الموت ليس لذاته علة للنجاسة، وإلا لنجس المذكى الذي حله الموت، ~~وإنما كان نجسا لما فيه من الدماء، وهذا ليس له دم، وحرمة (7) الانتفاع به ~~لعدم صلاحية الغذاء لا للنجاسة وعن أحمد في الوزغ روايتان: # PageV01P168 # إحداهما: النجاسة، لما روي، عن علي عليه السلام أنه كان يقول: (إن ماتت ~~الوزغة أو الفأرة في الحب فصب ما فيه، وإن ماتت في بئر فانزحها حتى يغلبك) ~~(1). # والجواب: النزح والصب في الوزغ لا ms0157 باعتبار النجاسة، بل باعتبار الطيب. # فروع: # الأول: كل حيوان يعيش في الماء، فلا يخلو إما أن يكون ذا نفس سائلة أو ~~لا، فإن كان كالتماسيح وشبهه مما له عرق يخرج منه الدم، فهو نجس بالموت، ~~فينجس الماء إن كان قليلا. وبه قال أحمد (2) خلافا للحنفية (3). # لنا: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله وآله في الحديثين السابقين (4)، ~~فإنه علق الحكم فيها على كون النفس ليست سائلة. # ومن طريق الخاصة: رواية محمد بن يحيى بإسناده، عن الصادق عليه السلام، ~~قال: # (لا يفسد الماء، إلا ما كانت له نفس سائلة) (5) والاستثناء من النفي ~~إثبات، وما اخترناه روي عن أبي يوسف أيضا (6). # احتج (7) المخالف بقوله عليه السلام: (هو الطهور ماؤه، الحل ميتته) (8). # والجواب: إنه مختص بالسموك، وإلا لزم تحليل الجميع وليس كذلك إجماعا، ~~وأيضا: # ليس هذه الصيغة من صيغ العموم، فلا يتناول ذا النفس وغيره جميعا. # وإن لم يكن ذا نفس سائلة لم ينجس سواء مات في الماء أو خارجة. # ولو تقطعت أجزاء حيوان الماء ذي النفس السائلة في الماء، نجسه إن كان ~~قليلا، وإن # PageV01P169 # كان كثيرا، جاز استعماله وعند الحنفية يكره شربه (1)، لأنه لا يتوصل إليه ~~إلا ومعه جزء من أجزاء الذي لا يحل أكله وشربه. # والضفدع لا ينجس بالموت، لأنه ليس ذا نفس سائلة. وبه قال مالك (2) وأبو ~~حنيفة (3)، محمد بن الحسن (4). وقال الشافعي (5)، وأبو يوسف (6)، وأحمد ~~(7): إنه نجس، لأنه يعيش في البئر، فأشبه حيوان البر. # والجواب المقتضي للنجاسة: سيلان النفس. # الثاني: الحيوان المتولد من الأجسام الطاهرة طاهر، كالفأر، ودود الخل، ~~وشبهه، والمتولد من النجاسات كدود العذرة كذلك، لأنه غير ذي نفس سائلة، ~~فيدخل تحت العموم الدال على طهارة ما مات فيه حيوان غير ذي نفس. # وقال أحمد: إن المتولد من الأعيان النجسة نجس حيا وميتا، لأنها كائنة عن ~~النجاسة، فتكون نجسة (8) كولد الكلب والخنزير (9). # والجواب: المقدمتان ممنوعتان فإن المعلوم تولده في النجاسة، أما منها ~~فلا، ولو سلم، منع من نجاسة المتولد من النجس، وولد الكلب ليس نجسا باعتبار ~~تولده عن ms0158 النجس، بل باعتبار اسم الكلب عليه بخلاف دود العذرة. # ويحرم أكله عند علمائنا أجمع سواء انفصل عن الطعام أو اتصل به. وهو أحد ~~قولي # PageV01P170 # الشافعي، لاستقذاره. احتج حالة الاتصال بعسر الإزالة وحالة الانفصال ~~بالطهارة (1)، وهما غير دالين على المطلوب. # الثالث: لا خلاف عندنا في أن الآدمي ينجس بالموت لأن له نفسا سائلة. وهو ~~مذهب أبي حنيفة (2)، خلافا للشافعي على أحد القولين (3)، ولأحمد في إحدى ~~الروايتين (4). # لنا: إنه ذو نفس سائلة فيدخل تحت قوله: (لا يفسد الماء إلا ما كانت له ~~نفس سائلة) (5). # ولأن زنجيا وقع في بئر زمزم في عهد عبد الله بن عباس وابن الزبير فأمرا ~~بنزح الماء فلم يمكنهم ذلك وكان لها عين تنبع في أسفلها كأنها (عنق جزور) ~~(6) فأمرا بسدها) بالإقطاع (7) فلم يقدروا عليه، فأمرا بنزح البعض وحكما ~~بطهارة الباقي (8). # احتجوا (9) بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه قال: (المؤمن لا ~~ينجس) (10) متفق عليه. # والجواب: أن المؤمن (11) إنما يتناول حقيقة الحي، أما الميت فإنما يطلق ~~عليه بالمجاز # PageV01P171 # ويطهر بالغسل إن كان مسلما، أما الكافر فلا. # الرابع: الصيد المحلل إذا وقع في بالماء القليل مجروحا فمات فيه، فإن كان ~~الجرح قاتلا فهو حلال والماء طاهر، وإلا فلا فيهما سواء اشتبه أو علم ~~استناد الموت إلى الماء. قيل: إنه مع اشتباه موته بالماء وعدمه أن يكون ~~الأصل طهارة الماء وحرمة الحيوان، فيحكم بطهارة الماء وتحريم الحيوان (1) ~~عملا بالأصلين (2)، وما اخترناه نحن في بعض كتبنا (3)، وليس بجيد، لأن ~~العمل بالأصلين إنما يصح مع الإمكان وهو هنا منتف، فإنه كما يستحيل اجتماع ~~الشئ مع نقيضه، كذا يستحيل اجتماعه مع نقيض لازمه، وموت الحيوان يستلزم ~~نجاسة الماء، فلا يجامع الحكم بطهارته كما لا يجامع تذكيته. # الخامس: لو لاقى الحيوان الميت أو غيره من النجاسات ما زاد على الكر من ~~الماء الجامد، الأقرب: عدم التنجيس ما لم يغيره. # لنا: قوله عليه السلام: (إذا بلغ الماء قدر كر، لم ينجسه شئ) (4) ~~وبالتجميد لم يخرج عن حقيقته، بل ذلك مما يوكل ثبوت مقتضي ms0159 حقيقته، فإن ~~الآثار الصادرة عن الحقيقة كلما قويت، كانت آكد في ثبوتها، والبرودة من ~~معلولات طبيعة الماء وهي تقتضي الجمود. # أما لو كان ناقصا عن الكر، هل يكون حكمه حكم الجامدات بحيث يلقى النجاسة ~~وما يكتنفها أم يدخل تحت عموم التنجيس للقليل؟ الأقرب: الأول، لأنه بجموده ~~يمنع من شياع النجاسة فيه فلا يتعدى موضع الملاقاة بخلاف الماء القليل الذي ~~تسري النجاسة إلى جميع أجزائه. # PageV01P172 # مسألة: هل يجوز الطهارة بالثلج؟ الحق: جوازه بشرط أن يكون ما يتحلل منه ~~جاريا على العضو بحيث يسمى غاسلا. والشيخ اقتصر في الخلاف على الدهن (1)، ~~فإن كان المقصود الغسل الخفيف بحيث ينتقل جزء من الماء على جزئين من البدن، ~~فهو صحيح. # لنا: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله ~~عليه السلام عن الرجل يجنب في السفر لا يجد إلا الثلج، قال: (يغتسل بالثلج ~~أو ماء النهر) (2). # وروى، معاوية بن شريح، قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده، ~~قال: يصيبنا الدمق (3) والثلج ونريد أن نتوضأ فلا نجد إلا ماءا جامدا، فكيف ~~أتوضأ، أدلك به جلدي؟ قال: (نعم) (4). # ومعاوية لا أعرفه، وفي طريق هذه الرواية عثمان بن عيسى، وهو واقفي، ~~فالتعويل على الأولى. # وما رواه الشيخ في الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، ~~قال: # سألته عن الرجل الجنب أو على غير وضوء لا يكون معه ماء وهو يصيب ثلجا ~~وصعيدا، أيهما أفضل: التيمم، أم يمسح بالثلج وجهه؟ قال: (الثلج إذا بل رأسه ~~وجسده أفضل، فإن لم يقدر على أن يغتسل به، فليتيمم) (5) أمره بالتيمم مع ~~عدم القدرة، فينتفي عند وجودها ضرورة كونه شرطا، ولأنه فعل حقيقة الغسل، ~~فيكون ممتثلا للأمر بالاغتسال. # لا يقال: قد روى محمد بن يعقوب في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد ~~الله # PageV01P173 # عليه السلام، قال: سألته عن رجل أجنب ولم يجد إلا الثلج، أو ماءا جامدا، ~~فقال: (هو بمنزلة الضرورة، يتيمم، ولا أرى أن يعود إلى هذه الأرض ms0160 التي توبق ~~دينه) (1). # فنقول: لو جاز الاغتسال به لما جاز التيمم، ولما (2) حكم عليه السلام ~~بكونه بمنزلة الضرورة، ولما (3) نهاه عن العود إلى هذه الأرض، ولما (4) حكم ~~بأنها موبقة لدينه، والتوالي كلها باطلة، وقد روى الشيخ أيضا هذه الرواية ~~(5)، ولأنه لو جاز الاغتسال بالثلج أو الوضوء لما خصص الإمامان عليهما ~~السلام في الحديثين اللذين استدللتم بهما بعدم وجدان الماء. # لأنا نقول: أما الحديث الذي ذكرتموه: فإنا نحمله على من لم يتمكن من ~~استعمال الثلج للبرد لأن الغالب في تلك الأرض (6) التي لا يوجد فيها إلا ~~الثلج أو الجمد، شدة البرودة المانعة من الملامسة، فيحمل عليه لظهوره، ~~وجمعا بين الأدلة، وأما التخصيص فممنوع، فإنه قد وقع الاتفاق من المحققين ~~على أن الجواب عن صورة خاصة لا يقتضي التخصيص كما لو سئل عليه السلام عن ~~السائمة فقال: فيها زكاة، مع وقوع الخلاف منهم على الدلالة على التخصيص إذا ~~لم يكن جوابا. # فرعان: # الأول: ظهر من هذا جواز استعمال الثلج مع وجود الماء بشرط الجريان. # الثاني: لو وقع في الماء القليل المائع الملاصق لما زاد على الكر من ~~الثلج نجاسة ففي نجاسته نظر، فإنه يمكن أن يقال: ماء متصل بالكر، فلا يقبل ~~التنجيس، ويمكن أن يقال: # ماء قليل متصل بالجامد اتصال مماسة لا ممازجة واتحاد، فأشبه المتصل بغير ~~الماء في انفعاله عن النجاسة لقلته. # مسألة: إذا كان معه إناءان أحدهما نجس بيقين واشتبها، اجتنب ماءهما وجوبا # PageV01P174 # وتيمم سواء زاد عدد الطاهر أو نقص. وهل يجب الإراقة؟ جزم به الشيخ في ~~النهاية، وابن بابويه في كتابه، والمفيد في المقنعة (1). والأولى: عدم ~~الوجوب، وعن أحمد روايتان في الإراقة (2). # وقال الشافعي: يجوز التحري إن كانت نجاسة ظاهرية (3). وجوز أبو حنيفة ~~التحري بشرط غلبة الطاهر، أما مع المساواة والأقلية فلا (4). وهو إحدى ~~الروايتين عن أحمد (5). # وما اخترناه، مذهب المزني (6)، وأبي ثور، وأحمد في إحدى الروايتين، وهو ~~أيضا مذهب أكثر الصحابة (7). # وقال ابن الماجشون ومحمد بن [مسلمة] (8): لا يتحرى ويتوضأ بكل واحد منهما ~~ويصلي بعد أن يغسل بالثاني ms0161 ما أصابه من الأول (9). # لنا: ما رواه الشيخ، عن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سئل عن ~~رجل معه إناءان فيهما ماء، وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو وليس يقدر ~~على ماء غيره؟ قال: # (يهريقهما جميعا ويتيمم) (10). # وما رواه سماعة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل معه إناءان ~~فيهما # PageV01P175 # ماء، وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو وليس يقدر على ماء غيره؟ قال: ~~(يهرقهما جميعا ويتيمم) (1). # وسماعة وعمار وإن كانا ضعيفين، إلا أن الأصحاب تلقت هذين الحديثين ~~بالقبول، وأيضا: شهدوا لهما بالثقة. # ولأن الصلاة بالماء النجس حرام، فالإقدام على ماء لا يؤمن معه أن يكون ~~نجسا إقدام على ما لا يؤمن معه فعل الحرام، فيكون حراما. # ولأنه متيقن لوجوب الصلاة، فلا يزول إلا بمثله، لما رواه الشيخ في ~~الصحيح، عن زرارة، قال: وقال: (ولا ينقض اليقين أبدا بالشك، ولكن ينقضه ~~بيقين آخر) (2). # ولأنه لو جاز له الاجتهاد، لجاز في الماء والبول والماء المضاف كماء ~~الورد، ولا يجوز هنا إجماعا، فلا يجوز هناك. # اعتذر أصحاب الشافعي بأن البول لا أصل له في الطهارة (3). # والجواب هذا الماء قد زال عنه أصل الطهارة، فلم يبق للأصل أثر، ولأن ~~البول قد كان ماءا، فله أصل في الطهارة، وأيضا: لو جاز التحري، لجاز التحري ~~في الميتة، والمذكاة، والمحرم، والأجنبية، والتالي باطل إجماعا، فكذا ~~المقدم. # ووجه الملازمة في البابين أن الاجتهاد طريق صالح لتعين المجتنب عنه من ~~غيره، فالتخصيص تحكم. وأيضا: لو جاز الاجتهاد لما جاز الاجتهاد، أو لزم ~~جواز استعمال متيقن النجاسة، والتالي بقسميه باطل، فالمقدم مثله. # بيان الملازمة: إنه لو اجتهد وقت الصبح في أحد الإناءين ثم اجتهد وقت ~~الظهر في الآخر، فإما أن يعمل بالاجتهاد الثاني أو لا، وعلى التقدير الأول ~~يلزم ما ذكرناه ثانيا، وعلى الثاني؟ يلزم الأول. # PageV01P176 # وأما بطلان قسمي التالي فبالإجماع في الثاني، وبالعقل الدال على امتناع ~~ما أدى ثبوته إلى انتفائه في الأول. # احتج الشافعي بأنه شرط الصلاة، فجاز التحري من ms0162 أصله كما لو اشتبهت القبلة ~~ولأن الطهارة تؤدي باليقين تارة وبالظن أخرى، ولهذا جاز الوضوء بالماء ~~القليل المتغير الذي لا يعلم سبب تغيره (1). # والجواب: القبلة يباح تركها حالة الضرورة، في السفر في النفل اختيارا، ~~ولأن القبلة التي يتوجه إليها مبنية على الظن، ولو بان له يقين الخطأ لم ~~يلزمه الإعادة والمتغير من غير سبب يجوز الوضوء به عملا بأصالة الطهارة وإن ~~عارضه ظن النجاسة، وهنا عارضه يقين النجاسة، ولهذا لا يحتاج في القليل إلى ~~التحري بخلاف التنازع. # فروع: # الأول: حكم ما زاد على الإناءين حكم الإناءين في المنع من التحري سواء ~~كان هناك أمارة أو لم يكن، وسواء كان الطاهر هو الأكثر أو بالعكس أو ~~تساويا، وسواء كان المشتبه بالطاهر نجسا أو نجاسة أو ماءا مضافا، ولو انقلب ~~أحدهما لم يجز التحري أيضا، لأنه ظن، فلا يرفع يقين النجاسة. # ووافقنا الشافعي على عدم التحري إذا كان أحد الإناءين نجاسة كالبول، لأنه ~~ليس له أصل في الطهارة سواء زاد عدد الطاهر أو لا (2). # وقال أبو حنيفة: إن زاد عدد الطاهر، جاز (3). # قالت الشافعية: لو أدى اجتهاد أحد الرجلين إلى طهارة إناء، والآخر إلى ~~طهارة آخر، صلى كل منهما منفردا ولا يجوز الائتمام، لأنه معتقد فساد طهارة ~~إمامه، فلو كانت الأواني خمسة واجتهد فيها خمسة واستعمل كل ما أدى إليه ~~اجتهاده، فإن كان الطاهر # PageV01P177 # واحدا صلى كل منهم منفردا، فإن صلوا جماعة لم يصح، وإن كان النجس واحدا ~~صحت صلاتهم جماعة، فلو صلوا الخمس جماعة وأم كل واحد منهم في واحدة، وكل من ~~صلى إماما صحت صلاته، وكل صلاة صلاها وهو مأموم فيها صحيحة إلا الصلاة ~~الأخيرة، فإمام العشاء لا يصح له صلاة المغرب، لأنه يزعم أنه تطهر بالماء ~~الطاهر. وكذا إمام الصبح والظهر والعصر، فتعين استعماله الماء النجس بحكم ~~اقتدائه بمن قبله في حق إمام المغرب، وعلى الباقين إعادة صلاة العشاء لما ~~ذكرنا (1)، وهذا عندنا ساقط، لأنا نوجب التيمم. # الثاني: لو كان أحدهما متيقن الطهارة والآخر مشكوك النجاسة كما لو انقلب ms0163 ~~أحد المشتبهين ثم اشتبه الباقي بمتيقن الطهارة، وكذا لو اشتبه الباقي ~~بمتيقن النجاسة وجب الاجتناب. # الثالث: لو خاف العطش أمسك أيهما شاء، لاستوائهما في المنع، وخائف العطش ~~يجوز أن يمسك النجس، فالمشكوك أولى، ويجوز له أن يستعمل أيهما شاء، ولا ~~يلزمه التحري، لأنه مضطر، فساغ له التناول، ولو لم يكونا مشتبهين شرب ~~الطاهر وتيمم، ولو خاف العطش في ثاني الحال حبس الطاهر، لأن وجود النجس ~~كعدمه عند الحاجة إلى الشرب في الحال، فكذا في المآل، وخوف العطش في إباحة ~~التيمم كحقيقته. وهو قول بعض الحنابلة وقال بعضهم: يحبس النجس، لأنه ليس ~~بمحتاج إلى شربه في الحال، فلم يجز التيمم مع وجوده (2). # الرابع: لو استعمل الإناءين وأحدهما نجس مشتبه وصلى، لم تصح صلاته ولم ~~يرتفع حدثه سواء قدم الطهارتين أو صلى بكل واحد صلاة، لأنه ماء يجب اجتنابه ~~فكان كالنجس. # وكذا لو استعمل أحدهما وصلى به، لم تصح صلاته ووجب عليه غسل ما أصابه ~~المشتبه بماء متيقن الطهارة كالنجس. وهو أحد وجهي الحنابلة، والآخر: لا يجب ~~غسله، لأن المحل طاهر بيقين، فلا يزول بشك النجاسة (3). # PageV01P178 # والجواب: لا فرق في المنع بين يقين النجاسة وشكها هنا بخلاف غيره، أما لو ~~كان أحدهما ماءا والآخر مضافا، قال الشيخ: يتطهر بهما (1)، وهو حسن، خلافا ~~لابن إدريس (2)، وقال الجمهور كافة بمثل قول الشيخ (3)، لأنه يمكنه أدا ~~فرضه بيقين من غير حرج فيه فوجب عليه، ولو احتاج إلى أحدهما للشرب أبقاه ~~وتوضأ بالآخر وتيمم، وكذا لو صب أحدهما ليحصل له يقين البراءة. # لنا: إنه متمكن من تحصيل الطهارة ولم يتناوله المنع، فوجب عليه الفعل. # الخامس: لو كان معه ماء متيقن الطهارة لم يجز له التحري سواء كان ~~الاشتباه بين الطاهرين أو بين الطاهر والنجس ولا استعمالهما في الموضعين. ~~وهو اختيار أبي إسحاق المروزي (4) من الشافعية (5)، وقال أكثرهم: هو مخير ~~بين التحري واستعمال المتيقن (6). # لنا: ما تقدم من الأدلة المانعة من التحري لفاقد المتيقن (7)، فلوا جده ~~أولى. # السادس: لو اشتبه بالمغصوب وجب اجتنابهما، ولو تطهر بهما ففي ms0164 الإجزاء نظر ~~ينشأ من إتيانه بالمأمور به وهو الطهارة بماء مملوك، فيخرج عن العهدة، ومن ~~طهارته بما نهي عنه فيبطل، وهو الأقوى. ولو غسل ثوبه بالمغصوب أو المشتبه ~~به، طهر وصحت الصلاة فيه. # السابع: لا تجب الإراقة ولا المزج عملا بالأصل، وليس شرطا في التيمم، لأن ~~الوجدان مفقود هنا لعدم التمكن من الاستعمال. # الثامن: لو بلغ ماؤهما كرا لم يجب المزج، ولو فعل كان الجميع نجسا على ما ~~اخترناه، # PageV01P179 # ويجئ على أحد قولي الشيخ وجوب المزح (1). # التاسع: لو أراق أحدهما، لم يجز التحري أيضا. وهو أحد قولي الشافعية (2)، ~~ووجب التيمم، ومن وافقنا من الشافعية، قال بعضهم: يتيمم كما قلناه وقال ~~آخرون: # يتوضأ، لأن الأصل الطهارة، ونجاسته مشكوك فيها وقد زال يقين النجاسة (3). ~~وليس بجيد، لما قلناه (4) من وجوب الاجتناب. # ولو اجتهد في الصلاة الثانية بعد إراقة أحدهما فأداه اجتهاده إلى طهارة ~~الباقي، قال بعض الشافعية: يتيمم (5). وعندنا الاجتهاد من أصله باطل. ~~ووافقنا الشافعي في المنع من التحري في حق الأعمى في أحد القولين (وجوز له ~~في الآخر التحري (6)) (7). # العاشر كما لا يجوز التحري في الإناءين من الماء، لا يجوز في غيرهما. # وجوز الشافعي التحري في الإناءين من السمن والدهن وغير ذلك (8)، وفي ~~الثوبين إذا نجس أحدهما، ومنع من التحري في كمي الثوب الواحد، وفرق بأن ~~النجاسة هنا قد تحققت في الثوب، فلا تزول بالظن (9). # PageV01P180 # [المقصد الثاني] في الوضوء والنظر في الموجب والكيفية والأحكام فها هنا ~~مباحث: PageV01P181 # الأول: في موجباته مسألة (1): الحدث الناقض للطهارة، إما أن يوجب طهارة ~~الصغرى لا غير، وهو خمسة أشياء خروج البول، والغائط، والريح، والنوم الغالب ~~على الحاستين السمع والبصر، وكلما أزال العقل من إغماء وجنون (2) وسكر ~~وشبهه. # وإما أن يوجب الكبرى لا غير، وهو الجنابة خاصة. # وإما أن يوجبهما معا وهو الحيض، والنفاس، ومس الأموات بعد بردهم بالموت ~~وقبل تطهيرهم بالغسل. # وإما أن يوجب الوضوء خاصة، في حال والأمرين في حالة أخرى وهو الاستحاضة. # مسألة: لا نعرف خلافا بين أهل العلم في أن خروج البول والغائط ms0165 والريح من ~~المعتاد ناقض للطهارة وموجب للوضوء، ويدل عليه قوله تعالى: " أو جاء أحد ~~منكم من الغائط " (3). # وما رواه الشيخ في الحسن، عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر وأبي عبد الله ~~عليهما السلام: ما ينقض الوضوء؟ فقالا: (ما يخرج من طرفيك الأسفلين من ~~الدبر والذكر من غائط أو بول أو مني أو ريح، والنوم حتى يذهب العقل وكل ~~النوم يكره إلا أن تسمع الصوت) (4). # وما رواه في الصحيح عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (لا ~~يوجب الوضوء إلا من غائط أو بول أو ضرطة تسمع صوتها أو فسوة تجد ريحها) ~~(5). # PageV01P183 # وما رواه في الصحيح، عن سالم أبي الفضل (1)، عن أبي عبد الله عليه ~~السلام، قال: # (ليس ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك الأسفلين الذين أنعم الله بهما ~~عليك) (2). # فروع: # الأول: لو خرج أحد الثلاثة من غير المعتاد، فالوجه إنه لا ينقض. # وقال الشيخ: إن خرج البول والغائط مما دون المعدة نقض، ومن فوقها لا ينقض ~~(3). # وما اخترناه مذهب الشافعي في أحد قوليه (4)، وما اختاره الشيخ هو القول ~~الثاني. # وقال أبو حنيفة: إنه ينقض مطلقا، سواء خرج مما فوق المعدة أو دونها بشرط ~~السيلان (5) إلا الريح، فقد نقل الكرخي أنه لو خرج من الذكر أو من قبل ~~المرأة لم ينقض (6)، وروي عن محمد أنه لو خرج من قبل المرأة ريح منتن نقض ~~(7)، وللشافعي قول إن الريح ينقض سواء خرج من قبل الرجل أو دبره، وكذا ~~المرأة (8)، ويمكن خروج الريح من قبل المرأة ومن قبل الرجل إذا كان أدر. # لنا: رواية أبي الفضل، فإنه عليه السلام نفى النقض إلا مع الخروج من ~~الطرفين، وأيضا: رواية زرارة، فإنه عليه السلام أجاب عن السؤال المستوعب ~~لكل ناقض (9) لأن (ما) من صيغ العموم، فلو كان التخصيص بالذكر لا يقتضي نفي ~~الحكم عما عداه، لكان تأخيرا للبيان عن وقت الحاجة، وكان في الجواب إيهاما ~~للخطأ، وذلك باطل، ولأن غسل # PageV01P184 # غير موضع النجاسة غير معقول، فيقتصر على مورد الشرع، ولأن الأصل بقاء ~~الطهارة، ms0166 فيقف انتقاضها على غير موضع الدلالة. # ونقول على الحنفية أن أنس بن مالك (1) احتجم ولم يزد على غسل محاجمة (2). # وروى ثوبان (3) أنه قال: قاء رسول الله صلى الله عليه وآله: فصببت له ~~وضوءا وقلت: يا رسول الله، أيجب الوضوء من القئ؟ فقال: (لو كان واجبا ~~لوجدته في كتاب الله) (4) أتى صلى الله عليه وآله بحرف (لو) الدالة على ~~الامتناع للامتناع. # ورووا عنه صلى الله عليه وآله، قال: (لا وضوء إلا من صوت أو ريح) (5). # فنقول: لا يجب الوضوء بهذه النصوص لما دلت عليه، فلا يجب في الثلاثة ~~لأنهم لم يفصلوا، ولأن الخارج من غير السبيلين لو كان ناقضا، لما اشترط فيه ~~السيلان قياسا على الخارج منهما. # احتج الشيخ (6) بقوله تعالى: " أو جاء أحد منكم من الغائط " (7) وهو مطلق # PageV01P185 # سواء خرج من السبيلين أو من غيرهما، لكن الخارج مما فوق المعدة لا يسمى ~~غائطا، فلا يكون ناقضا. # واحتج أبو حنيفة (1) بالآية، وبما روي أن فاطمة بنت أبي حبيش (2)، قالت: ~~يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، وأخاف أن لا يكون لي في الإسلام ~~حظ؟ فقال: # (إنما ذلك دم عرق وليست بالحيضة، فتوضئي وصلي) (3) وكلمة (أن) للتعليل. # وأيضا: هو خارج نجس من الآدمي فيؤثر في تنجيس الأعضاء الأربعة حكما، إذ ~~هو من لوازمه كما في الخارج من السبيلين. # والجواب عما ذكره الشيخ: أن الإطلاق ينصرف إلى المعتاد فيتقيد به، وأيضا: # فالروايات التي ذكرناها مقيدة للإطلاق، وتخصيص الشيخ ليس بجيد، وقد ذهب ~~إليه الشافعي أيضا في بعض أقواله (4)، لأن الغائط لغة: المكان المطمئن، ~~وعرفا: الفضلة المخصوصة، ولا اعتبار بالمخرج في التسمية. # وعما ذكره أبو حنيفة أولا: من وجوه: # أحدها: إنه عليه السلام لم يأمرها بالوضوء وإنما هو من كلام عروة (5). # PageV01P186 # هكذا ذكره اللالكائي (1). # الثاني: إنه عليه السلام لم يذكر الدم وإنما قان: عرق، على ما ذكره بعض ~~المحدثين (2)، فحينئذ يبطل ما ذكره من التعليل. # الثالث: الاستفسار وتقريره أن نقول: لم لا يجوز أن يكون المراد بالوضوء ~~غسل مورد النجاسة؟! بقي علينا أن ms0167 نبين جواز استعماله فيما ذكرنا، ويدل عليه ~~الموضع اللغوي وهو ظاهر، والاستعمال الشرعي وهو ما رواه معاذ (3) أن قوما ~~سمعوا أن النبي عليه السلام يقول: (الوضوء مما مست النار) (4). # الرابع: المنع من انصراف التعليل إلى إيجاب الوضوء، لأنه ينصرف إلى ما ~~قصد بيانه مما وقع الإشكال فيه، والإشكال نشأ للمرأة من اشتباه دم الحيض ~~بدم الاستحاضة لقولها: # أخشى أن لا يكون لي حظ في الإسلام، وذلك لا يوجب اعتقاد انتفاء وجوب ~~الطهارة، فإن الحيض يوجب أعلى الطهارتين، فيجب صرفه إلى نفي الغسل والإطلاق ~~في الصلاة، ويدل على صرفه إليه وإن لم يكن مذكورا الإشارة بقوله: إنما ذلك ~~دم عرق إلى كونه بحال لا يمكنها الاحتراز عنه، وذلك يناسب حكما يشعر ~~بالتخفيف وهو الاكتفاء # PageV01P187 # بالوضوء عن الغسل. # الثاني: لو اتفق المخرج في غير الموضع المعتاد خلقة، انتقضت الطهارة ~~بخروج الحدث منه إجماعا لأنه مما أنعم به. # وكذا لو انسد المعتاد وانفتح غيره أما لو انفتح مخرج آخر والمعتاد على ~~حاله، فإن صار معتادا، فالأقرب مساواته له في الحكم، وإن كان نادرا، فالوجه ~~أنه لا ينقض. # ولو خرج الريح من الذكر لم ينقض، لأنه غير معتاد، ولأن ما خرج منه لا ~~يسمى ضرطة ولا فسوة، ولأنه لا منفذ له إلى الجوف. # أما المرأة: فالأقرب أن ما يخرج من قبلها من الريح كذلك، وإن كان لها ~~منفذ إلى الجوف بناءا على المعتاد. # وأما ما يخرج من الفم كالجشاء، فلا ينقض إجماعا، ولو خرج البول من الأقلف ~~حتى صار في قلفته نقض. # الثالث: ما يخرج من السبيلين غير البول والغائط والريح والمني. # والدماء الثلاثة لا تنقض الطهارة سواء كان طاهرا كالدود أو نجسا كالدم، ~~وهكذا لو استدخل دواءا كالحقنة وغيرها، إلا أن يستصحب شيئا من النواقض، ~~فيكون الحكم له. ووافق مالك أصحابنا في الدود والحصى والدم (1). # وقال الشافعي (2)، وأبو حنيفة، وأصحابه (3)، والثوري والأوزاعي، وأحمد، ~~وإسحاق، وأبو ثور: إن جميع ذلك ناقض (4). # لنا: ما ذكرنا من الروايات، وأيضا: ما رواه الشيخ، عن محمد بن يعقوب، ms0168 عن ~~الفضيل، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن الرجل يخرج منه مثل حب القرع، ~~قال: # (ليس عليه وضوء) قال محمد بن يعقوب: وروي (إذا كانت متلطخة # PageV01P188 # بالعذرة، أعاد الوضوء) (1). # وروى عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سئل عن الرجل يكون في ~~الصلاة فيخرج منه مثل حب القرع فكيف يصنع؟ قال: (إن كان خرج نظيفا من ~~العذرة، فليس عليه شئ ولم ينقض وضوؤه، وإن خرج متلطخا بالعذرة فعليه أن ~~يعيد الوضوء، وإن كان في صلاته قطع الصلاة وأعاد الوضوء والصلاة) (2). # وروى حريز، عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يسقط منه ~~الدواب وهو في الصلاة، قال: (يمضي في صلاته ولا ينقض ذلك وضوءه) (3). # وروى عبد الله بن يزيد (4)، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (ليس في ~~حب القرع والديدان الصغار وضوء ما هو إلا بمنزلة القمل) (5). # وروى محمد بن يعقوب في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه ~~السلام، قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يستدخل الدواء ثم يصلي وهو معه، ~~أينقض الوضوء؟ قال: (لا ينقض الوضوء ولا يصلي حتى يطرحه) (6) ولأن الأصل ~~الطهارة، فيستصحب ما لم يثبت الناقض، ولأن النقض حكم شرعي، فيقف على الشرع، ~~ولأنه لو نقض الخارج من السبيلين، لنقض الخارج من غيرهما، وبالاتفاق التالي ~~باطل في الظاهر، فالمقدم مثله. # PageV01P189 # الرابع: المذي: والوذي وقد اتفق علماؤنا على أنهما غير ناقضين، وأنهما ~~طاهران. # وخالف جميع الجمهور في ذلك (1). # لنا: ما تقدم من الروايات الدالة على انحصار النواقض فيما ذكرناه (2). # وأيضا: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن زيد الشحام، وزرارة، ومحمد بن مسلم، ~~عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إن سال من ذكرك شئ من مذي فلا تغسله ~~ولا تقطع له الصلاة ولا تنقض له الوضوء، إنما ذلك بمنزلة النخامة، كل شئ ~~خرج منك بعد الوضوء فإنه من الحبائل) (3). # وفي رواية حريز، عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (الودي لا ~~ينقض الوضوء، إنما هو بمنزلة ms0169 المخاط والبزاق) (4). # وأيضا: روى الشيخ في الصحيح، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد من أصحابنا، ~~عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (ليس في المذي من الشهوة، ولا من ~~الإنعاظ، ولا من القبلة، ولا من مس الفرج، ولا من المضاجعة وضوء ولا يغسل ~~منه الثوب ولا الجسد) (5) وروي في الصحيح عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد ~~الله عليه السلام، قال: سألته عن المذي؟ فقال: (إن عليا كان رجلا مذاءا ~~واستحيى أن يسأل رسول الله صلى الله عليه # PageV01P190 # وآله لمكان فاطمة، فأمر المقداد (1) أن يسأله وهو جالس، فسأله، فقال له ~~النبي: (ليس بشئ) (2). # وروى عمر بن حنظلة (3)، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المذي؟ ~~فقال: # (ما هو عندي إلا كالنخامة) (4) وفي طريقها ابن فضال. # وروى عنبسة، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: (كان علي عليه ~~السلام لا يرى في المذي وضوءا ولا غسل ما أصاب الثوب منه إلا في الماء ~~الأكبر) (5) وفي طريقها معلى بن محمد (6)، وهو مضطرب الحديث والمذهب، ~~فالتعويل على الروايات الصحيحة، ولأن الأصل الطهارة. # لا يقال: روى الشيخ في الصحيح، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سألت # PageV01P191 # الرضا عليه السلام عن المذي، فأمرني بالوضوء منه، ثم أعدت عليه في سنة ~~أخرى، فأمرني بالوضوء وقال: (إن علي بن أبي طالب عليه السلام أمر المقداد ~~بن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وآله واستحيى أن يسأله، فقال: فيه ~~الوضوء) (1). # لأنا نقول: قال الشيخ: وهذا خبر شاذ، فيحمل على الاستحباب، لما روى ~~الحسين بن سعيد في الصحيح، عن محمد بن إسماعيل، عن أبي الحسن عليه السلام، ~~قال: سألته عن المذي، فأمرني بالوضوء منه، ثم أعدت عليه سنة أخرى، فأمرني ~~بالوضوء منه، وقال: # (إن عليا عليه السلام أمر المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله ~~فاستحيى أن يسأله فقال: فيه الوضوء، قلت: فإن لم أتوضأ؟ قال: لا بأس) (2) ~~ولا شك في أن الراوي، إذا روى الحديث تارة مع زيادة وتارة بدونها، عمل ms0170 على ~~تلك الزيادة إذا لم تكن مغيرة، وتكون بمنزلة الروايتين. # لا يقال: الزيادة هنا مغيرة لأنها تدل على الاستحباب، مع أن الخبر الأول ~~الخالي عنها يدل على الوجوب. # لأنا نقول: هذا ليس بتغيير، بل هو تفسير لما دل عليه لفظ الأمر الأول، ~~لأنه لو كان مغيرا، لكان الخبر المشتمل على الزيادة متناقضا، وليس كذلك ~~اتفاقا، قال: ويحمل أيضا على المذي الذي تقارنه (3) الشهوة ويكون كثيرا ~~يخرج عن المعتاد لكثرته، ويدل عليه: ما رواه علي بن يقطين في الصحيح، عن ~~أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن المذي أينقض الوضوء؟ قال: (إن كان من ~~شهوة نقض (4)). # أقول: ويحمل المذي ها هنا على المني، لأنه من توابعه، وإطلاق اسم الملزوم ~~على اللازم كثير. # PageV01P192 # لا يقال: روى الشيخ في الصحيح، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه ~~السلام، قال: (ثلاث يخرجن من الإحليل وهن: المني فمنه الغسل، والودي فمنه ~~الوضوء، لأنه يخرج من دريرة البول، قال: والمذي ليس فيه وضوء، إنما هو ~~بمنزلة ما يخرج من الأنف) (1) فهذا يدل على وجوب الوضوء من الودي. # لأنا نقول: يحمل على ما إذا لم يكن استبرأ من البول، فإنه لا ينفك عن ~~ممازجة أجزاء من البوال، ويدل عليه: التعليل الذي ذكره عليه السلام. # لا يقال: روى الشيخ في الصحيح، عن يعقوب بن يقطين (2)، قال: سألت أبا ~~الحسن عليه السلام عن الرجل يمذي وهو في الصلاة من شهوة أو من غير شهوة؟ ~~قال: (المذي منه الوضوء) (3) فهذا يدل على إيجاب الوضوء من المذي مطلقا، ~~ولا يمكن تأويله بما ذكرتم أولا. # لأنا نقول: المراد منه، التعجب جمعا بين الأدلة، هذا تأويل الشيخ في ~~التهذيب، ويمكن حمله على الاستحباب أيضا. # مسألة: قال علماؤنا: النوم الغالب على السمع والبصر ناقض للوضوء، سواء ~~كان قائما أو قاعدا، أو راكعا أو ساجدا، في حال الصلاة أو في غيرها. وهو ~~مذهب المزني (4)، وإسحاق، وأبي عبيد (5). # PageV01P193 # وقال ابن بابويه من أصحابنا: الرجل يرقد قاعدا أنه لا وضوء عليه ما لم ~~ينفرج (1). # وقال الشافعي: ms0171 إذا نام قاعدا ممكنا مقعدته من الأرض، لم ينقض (2). # وحكي عن أبي موسى الأشعري (3)، وأبي مجلز (4)، وحميد الأعرج (5)، أنهم ~~قالوا: # النوم لا ينقض الوضوء على سائر الأحوال (6). ونقله ابن الصباغ (7) في ~~الشامل عن الإمامية وهو غلط في النقل (8). # PageV01P194 # وقال أبو حنيفة: لو نام في الصلاة قائما أو قاعدا، أو راكعا أو ساجدا، ~~غلبه النوم أو تعمد، وعلى كل حال، لم ينقض وضوؤه (1)، وكذا لو نام خارج ~~الصلاة قائما أو قاعدا، متمكنا أو ركعا أو ساجدا. أما لو نام متوركا أو ~~مضطجعا انتقض وضوؤه. وبه قال داود (2). # وقال مالك: النوم قاعدا إذا طال حدث (3). # وقال أحمد بن حنبل: نوم المضطجع ينقض كثيرة وقليله، ونوم القاعد إن كان ~~كثيرا نقض وإلا فلا. ونوم القائم والراكع والساجد فيه روايتان: إحداهما: ~~ينقض، والأخرى: # لا ينقض (4). # لنا: النص والمعقول، أما النص، فقوله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا إذا ~~قمتم إلى الصلاة فاغسلوا " (5) نقل المفسرون أجمع أن المراد بها: إذا قمتم ~~من النوم (6)، وهذا يقتضي الوجوب على الإطلاق. # وأيضا: روى الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه قال: (العين وكاء ~~(7) السه (8)، # PageV01P195 # فمن نام فيتوضأ) (1). # وفي حديث آخر: (العينان وكاء السه، وكاء السه، فإذا نامت العينان استطلق ~~الوكاء) (2). # وروى صفوان المرادي (3) أن النبي صلى الله عليه وآله أمرنا بأن لا ننزع ~~خفافنا ثلاثة أيام ولياليها إذا كنا سفرا إلا من جنابة، لكن من غائط أو بول ~~أو نوم (4). عطف مطلق النوم على البول والغائط الحدثين فكان المطلق حدثا. # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة، عن أحدهما عليهما ~~السلام، قال: (لا ينقض الوضوء إلا ما يخرج من طرفيك أو النوم) (5). # وما رواه في الحسن، عن عبد الحميد بن عواض (6)، عن أبي عبد الله عليه ~~السلام، قال: سمعته يقول: (من نام وهو راكع أو ساجد أو ماش على أي الحالات، ~~فعليه الوضوء) (7). # PageV01P196 # وروي في الصحيح، عن محمد بن عبد الله (1)، وعبد الله بن المغيرة، قالا: ~~سألنا الرضا عليه السلام عن الرجل ينام على دابته؟ ms0172 فقال: (إذا ذهب النوم ~~بالعقل فليعد الوضوء) (2). # وروي في الصحيح، عن إسحاق بن عبد الله الأشعري (3)، عن أبي عبد الله عليه ~~السلام، قال: (لا ينقض الوضوء إلا حدث، والنوم حدث) (4). # وقد ذكرنا في كتاب (استقصاء الاعتبار في تحرير معاني الأخبار) وجه ~~الاستدلال من هذا الحديث وما فيه من المباحث اللطيفة، ومع ذلك فلا نخلي هذا ~~الكتاب عن بعضها، فنقول: في الظاهر أن هذا الحديث يدل على أن النوم ناقض، ~~وإذا اعتبر بنوع من الاعتبار، ورد عليه الإشكال من حيث خروجه عن شرائط ~~القياس. # فنقول: وجه الاستدلال منه أن كل واحد من أنواع الحدث اشترك مع غيره منها ~~في معنى الحدث (5)، وامتاز عنه بخصوصيته، وما به الاشتراك غير ما به ~~الامتياز، وغير داخل فيه، فماهية الحدث من حيث هي مغايرة لتلك الخصوصيات، ~~والإمام عليه السلام حكم باستناد (6) النقص إلى الحدث الذي هو المشترك، فلا ~~يكون لقيد الخصوصيات مدخل في # PageV01P197 # ذلك التأثير، وحكم بأن تلك الماهية التي هي علة موجودة في النوم، والعقل ~~قاض بأن المعلول لا يتخلف عن علته، فلا جرم، كان النوم ناقضا. # لا يقال: يعارض ما ذكرتم من الأثر بما رواه الشيخ، عن عمران بن حمران ~~(1)، إنه سمع عبدا صالحا يقول: (من نام وهو جالس لا يتعمد النوم، فلا وضوء ~~عليه) (2). # وما رواه عن بكر بن أبي بكر الحضرمي (3)، قال: سألت أبا عبد الله عليه ~~السلام ينام الرجل وهو جالس؟ فقال: (كان أبي يقول: إذا نام الرجل وهو جالس ~~مجتمع فليس عليه وضوء، وإن نام مضطجعا فعليه الوضوء) (4). # لأنا نقول: نمنع أولا صحة سند الحديث، فإن عمران بن حمران لا يعرف حاله، ~~وبكر بن أبي بكر كذلك. # وثانيا: يحمل ذلك على ما إذا لم يغلب النوم على العقل، لما رواه في ~~الصحيح، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته ~~عن الرجل يخفق وهو في الصلاة؟ فقال: (إن كان لا يحفط حدثا منه إن كان، ~~فعليه الوضوء وإعادة الصلاة وإن كان يستيقن أنه لم يحدث، ms0173 فليس عليه وضوء ~~ولا إعادة) (5). # وروي في الصحيح، عن زيد الشحام، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام (5) ~~عن الخفقة # PageV01P198 # والخفقتين؟ فقال: (ما أدري ما الخفقة والخفقتان، إن الله يقول: " بل ~~الإنسان على نفسه بصيرة " (1) إن عليا كان يقول: من وجد طعم النوم، فإنما ~~أوجب عليه الوضوء) (2). # وروي في الصحيح، عن زرارة، قال قلت له: الرجل ينام وهو على وضوء، أتوجب ~~الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ فقال: (يا زرارة قد تنام العين ولا ينام ~~القلب والأذن، فإذا نامت العين والأذن والقلب، وجب الوضوء) قلت: فإن حرك ~~إلى جنبه شئ ولم يعلم به؟ # قال: (لا حتى يستيقن أنه قد نام، حتى يجئ من ذلك أمر [بين] (3) وإلا فإنه ~~على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين أبدا بالشك، ولكن ينقضه بيقين آخر) (4). # وأما المعقول: فهو أن النوم سبب لخروج الحدث بواسطة ذهاب وكاء السه، فصار ~~كالنوم متوركا ومضطجعا. # وأيضا: النوم غالب على العقل ومزيل للتمييز، فأشبه الإغماء، ولما كان ~~المقيس عليه ناقضا على كل حال، فكذا المقيس. # احتج أبو حنيفة (5) بما رواه ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله، قال: ~~(لا وضوء على من نام قائما أو راكعا أو ساجدا، إنما الوضوء على من نام ~~مضطجعا، فإذا اضطجع استرخت مفاصله) (6). # وما رواه ابن عباس أيضا، قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله نام وهو ساجد ~~حتى غط ونفخ، ثم قام فصلى، فقلت: يا رسول الله، صليت ولم تتوضأ وقد نمت؟ ~~فقال: (إنما # PageV01P199 # الوضوء على من نام مضطجعا، فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله) (1). # وما رواه حذيفة بن اليمان، قال بينما أنا جالس في صلاتي إذا رقدت، فوضع ~~إنسان يده على كتفي وإذا النبي صلى الله عليه وآله، فقلت: يا رسول الله علي ~~من هذا وضوء؟ # فقال: (لا حتى تضع جنبيك) (2). # وما رواه أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: (إذا نام ~~العبد في سجوده باهى الله به ملائكته، فيقول: انظروا إلى عبدي، روحه عندي ~~وجسده في طاعتي) (3) فلو كان النوم ms0174 ناقضا لخرج عن كونه طائعا. # واستدل الشافعي (4) بما رواه أنس أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله ~~كانوا ينامون ثم يقومون يصلون ولا يتوضؤن (5). # والجواب عن الحديث الأول من وجهين: # أحدهما: الطعن في السند، فإن رواية أبو خالد الدالاني (6)، عن قتادة (7)، ~~عن أبي # PageV01P200 # العالية (1)، عن ابن عباس، وأبو خالد لم يلق قتادة. وقال شعبة (2) وغيره: ~~إن قتادة لم يسمع من أبي العالية إلا أربعة أحاديث أو ثلاثة، وليس هذا ~~الحديث منها (3). # وقيل: إن قتادة كان مدلسا (4)، قال ابن سيرين: حدث عمن شئت إلا عن الحسن ~~وأبي العالية لأنهما لم يكونا يباليان عمن أخذا (5). # الثاني: إنه مع التسليم فهو غير حجة، لأنه عليه السلام نص على الاضطجاع ~~ونص على العلة التي هي الاسترخاء، وذلك يقتضي تعميم الحكم في جميع موارد ~~صور العلة، وهذان جوابان عن الثاني. # وعن الثالث: يجوز أن يكون حذيفة غير مستغرق في النوم بحيث يغيب عن مشاعره ~~الإحساس وليس في حديثه أن رقاده انتهى إلى ذلك. # لا يقال: تعليق الإيجاب بوضع الجنب إلى الأرض يقتضي السلب في غيره. # لأنا نقول: التعليق هنا خرج مخرج الأغلب، فلا يدل على النفي في غيره ~~إجماعا كما في النهي عن الإكراه عند إرادة التحصن. # وعن الرابع بوجوه: # أحدها: إن السجود قد يكون في الصلاة وفي غيرها، وليس في الحديث # PageV01P201 # إشعار بذكر الصلاة. # والثاني: إن قوله: (وجسده في طاعتي) لا يمكن حمله على حالة النوم، بل ~~يكون إشارة إلى حاله قبل النوم، لأنه في تلك الحال خرج عن أن يكون مكلفا. # الثالث: إنه قد روي هذا الحديث بغير هذه العبارة، فإنه قد روي (روحه عندي ~~وجسده بين يدي) (1) وحينئذ لا دلالة. وحديث الشافعي ضعيف، لأن رواية أنس ~~على النفي غير مقبولة. ولأن قوله: ينامون، حكاية حال، فلا يعم، فجاز أن ~~يكون المراد بذلك غير الغالب. # ولأنه حكاية عن حال خفية عنه استدل عليها بظاهر فعلهم، فأمكن أن يظن نوما ~~ما ليس بنوم. # فروع: # الأول: السنة غير ناقضة، والمراد منها ابتداء النعاس، لأنه ms0175 في تلك الحال ~~لا يسمى نائما، ولأن النقض مشروط بزوال العقل لرواية أبي الصباح وزرارة وقد ~~تقدمتا (2). # الثاني: كلما غلب على العقل من إغماء أو جنون أو سكر أو غيره، ناقض، لا ~~نعرف خلافا فيه بين أهل العلم، لأن النوم الذي يجوز معه الحدث موجب للوضوء، ~~فالإغماء، والسكر أولى. # ولما رواه الشيخ في الصحيح، عن معمر بن خلاد (3) قال: سألت أبا الحسن ~~عليه السلام عن رجل به علة لا يقدر على الاضطجاع، [للوضوء] (4) يشتد عليه ~~وهو قاعد مستند بالوسائد فربما أغفى وهو قاعد على تلك الحال؟ قال: (يتوضأ) ~~قلت له: إن الوضوء يشتد عليه؟ فقال: (إذا خفى عنه الصوت فقد وجب عليه ~~الوضوء) (5) علق الحكم بخفاء الصوت فيطرد. # PageV01P202 # وأجمع العلماء على عدم وجوب الغسل على المغمى عليه. # وقال الشافعي: قيل ما جن إنسان إلا أنزل (1)، والمعتمد أنه لا يجب الغسل ~~على المغمى عليه أيضا، لأن ما ذكره الشافعي لم يعلم تحققه. # الثالث: لو نام المريض مضطجعا، نقض وضوؤه لما ذكرناه (2). # واختلفت الحنفية فيه، فقال بعضهم: ينقض، وقال آخرون: لا ينقض، لأنه ~~بمنزلة القائم والقاعد، وإن اتفقوا على أن النوم كذلك في غير حالة الصلاة ~~ناقض. # مسألة: المشهور عند الأصحاب أن الاستحاضة القليلة حدث موجب للوضوء، خلافا ~~لابن أبي عقيل منا (3)، وهو قول أكثر الجمهور (4). # وقال ابن أبي عقيل منا: ليس عليها وضوء. # وقال داود: ليس على المستحاضة مطلقا وضوء (5). وهو قول ربيعة ومالك (7). # لنا: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه قال: (المستحاضة ~~تتوضأ لكل صلاة) (8). # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار، عن أبي ~~عبد الله عليه السلام، قال: (وإن كان الدم لا يثقب الكرسف، توضأت [ودخلت # PageV01P203 # المسجد] (1) وصلت كل صلاة بوضوء) (2). # وما رواه زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (تصلي كل صلاة بوضوء ما ~~لم يثقب الدم) (3) وفي طريقها ابن بكير وإن كان فيه قول، إلا أن أصحابنا ~~شهدوا له بالثقة (4). # احتج مالك بقول النبي صلى الله عليه وآله: ms0176 (وإن قطر الدم على الحصير) ~~(5). # والجواب عنه: إن المراد به في الوقت، لأن طهارتها باقية ببقاء الوقت، ~~ولأنا نقول بموجبه، لأنها مكلفة بالصلاة وإن كان الدم يسيل، ولأن النبي صلى ~~الله عليه وآله قال في هذا الحديث: (توضئي وصلي) وأيضا: فهو خارج نجس، فصار ~~كالبول. # فروع: # الأول: لا تجمع المستحاضة بين صلاتين بوضوء واحد سواء كانا فرضين أو ~~أحدهما أو نفلين. # وقال الشافعي: تتوضأ لكل فرض ولا تجمع بين فرضين بوضوء، ولها أن تجمع بين ~~فرض ونفل وبين نوافل (6). # PageV01P204 # وقال أبو حنيفة وأحمد: تصلي بوضوء واحد ما شاءت من الفرائض والنوافل ما ~~دامت في الوقت (1)، (2). والشيخ في المبسوط اختار قول الشافعي (3). # لنا: ما رويناه من حديث زرارة ومعاوية من قولهما عليهما السلام: (تتوضأ ~~لكل صلاة). # وما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله قال: (المستحاضة تتوضأ لكل ~~صلاة) (4) ولأنها طهارة ضرورية لكون الحدث مقارنا لها، فيتقدر بقدر الضرورة ~~وهو الصلاة الواحدة. # الثاني: لو توضأت قبل دخول الوقت، لم يصح لعدم الضرورة ولقوله عليه ~~السلام: # (تتوضأ لكل صلاة). # الثالث: لو انقطع دمها بعد الطهارة للبرء وقبل الدخول، استأنف الوضوء. ~~وهو قول الشافعي (5)، لأنه شرع للضرورة وقد زالت، فصارت كالمتيمم، ولو صلت ~~من غير استئناف، أعادت الصلاة (6) لأنها دخلت غير متطهرة سواء عاد الدم قبل ~~الفراغ أو بعده، أما لو انقطع في أثناء الصلاة، فللشافعية وجهان: # أحدهما: الاستئناف بعد إعادة الطهارة. # والثاني: الاستمرار (7). # وأما عندنا، فالوجه عدم الاستئناف، لأنها دخلت في الصلاة دخولا مشروعا ~~قطعا، ولا دليل على إيجاب الخروج، والاستصحاب يدل على وجوب الإتمام، وقوله ~~تعالى: " ولا # PageV01P205 # تبطلوا أعمالكم " (1). # وقال أبو حنيفة: إذا انقطع الدم قبل الشروع أو بعده قبل الفراغ فتم ذلك ~~الانقطاع حتى خرج وقت الظهر مثلا انقضت طهارتها، فإذا توضأت للعصر فصلت (2) ~~فاستمر الانقطاع إلى الغروب لم تنتقض طهارتها، بل يجب عليها إعادة الظهر، ~~لأنه انقطع دمها وقت العصر، وبين إنها صلت الظهر بطهارة العذر، والعذر قد ~~زال، فلا يجب عليها إعادة العصر، لأن وجوب الظهر إنما ms0177 يظهر بعد الغروب (3). # فالحاصل أن للمستحاضة عنده وضوءا كاملا وهو ما يحصل والدم منقطع، وحكمه ~~أن يقع عن دم سائل قبل ذلك وعن دم لم يسل في الوقت، ولا يضرها خروج الوقت ~~إذا لم يسل في الوقت. # وناقصا وهو الحاصل مع السيلان، وحكمه أن يقع عن دم سائل قبل ذلك وعن دم ~~يسيل في الوقت، ويضرها خروج الوقت سال فيه أو لم يسل. # ولها انقطاع كامل كما قلنا في طهارة العصر في الفرض الذي انقطع الدم وقت ~~الظهر واستمر إلى الغروب، وحكمه أن يوجب زوال العذر، ونمنع اتصال الدم ~~الثاني بالدم الأول. # وانقطاع ناقص، وهو أن ينقطع دون وقت صلاة كاملة، وحكمه أن لا يوجب زوال ~~العذر، ولا نمنع اتصال الدم الثاني بالدم الأول وحكمه حكم الدم المتصل. # الرابع: هل يجب عليها الوضوء عند الصلاة حتى لو أخرت الصلاة غير متشاغلة ~~بها لا تدخل به في الصلاة؟ نص في المبسوط على وجوب الاتصال، قال: لأن ~~المأخوذ عليها أن تتوضأ عند كل صلاة (4)، وذلك يقتضي التعقيب، ونحن لم نقف ~~في شئ من أخبارنا على هذا (5) اللفظة، ويمكن أن يقال إنها طهارة ضرورية، ~~فلا تتقدم على الفعل بما يعتد به # PageV01P206 # كالتيمم، ولأن الدم حدث فيستبيح بالوضوء ما لا بد منه وهو قدر التهيؤ ~~والصلاة، بل قد وردت هذه اللفظة في الغسل (1). # وقد روى الشيخ عن ابن بكير: (فإذا مضى عشرة أيام فعلت ما تفعله المستحاضة ~~ثم صلت) (2) ولفظة (ثم) للتراخي، إلا أن الرواية ضعيفة السند، وابن بكير لم ~~يسندها إلى إمام، فنحن في هذا من المتوقفين. # الخامس: ظهر مما قلنا أن طهارتها تنتقض بدخول الوقت كما تنتقض بخروجه، لا ~~على معنى إنها مرتفعة الحدث، وبالدخول والخروج يزول الارتفاع، بل بمعنى ~~إنها كانت مستبيحة للدخول في الصلاة في وقتها بطهارتها، فإذا خرج وقتها أو ~~دخل وقت أخرى وجب عليها استئناف الطهارة. وهو اختيار أبي يوسف (3). # وقال أبو حنيفة، ومحمد: ينتقض بخروج الوقت لا بالدخول (4)، وقال زفر: ~~ينتقض بالدخول لا بالخروج (5). # لنا: إنها طهارة ms0178 ضرورية لمقارنة الحدث فيتقدر بقدر الضرورة، والضرورة ~~متقدرة بالوقت فلا تثبت قبل الوقت ولا بعده. # احتج أبو حنيفة ومحمد بأن طهارتها ثبتت للحاجة إلى أداء الصلاة في الوقت ~~فتثبت عند وجود دليل الحاجة، ويزول عند دليل زوال الحاجة، ودخول الوقت دليل ~~الحاجة، وخروجه دليل زوال الحاجة، فكان المؤثر في الانتقاض هو الخروج، وهذا ~~الدليل يقتضي أن لا تتقدم الطهارة على الوقت، إلا أن الحاجة دعت إلى ~~تقديمها على الوقت، لأنها لا تتمكن من أداء الصلاة في أول الوقت إلا بتقديم ~~الطهارة على الوقت حتى تتمكن. # والجواب: هذا بناءا على إنها في أول الوقت مخاطبة بفعل الصلاة مع تقديم ~~الطهارة قبله أو مع عدم الطهارة، والقسمان باطلان إجماعا، ومعارض بقوله ~~عليه السلام: (المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة) (6) رواه الحنفية. # PageV01P207 # وفائدة الخلاف تظهر في موضعين: # أحدهما: إذا توضأت بعد الفجر ثم طلعت الشمس، انتقض عندنا وعند الثلاثة ~~(1)، وقال زفر: لا ينتقض لعدم دخول الوقت، لأن ذلك الوقت مهمل إلى الزوال ~~(2). # الثاني: إذا توضأت بعد طلول الشمس، انتقض وضوؤها بالزوال عندنا، وعند أبي ~~يوسف وزفر، خلافا لأبي حنيفة ومحمد (3)، وفي غير هذين لا فائدة، فإنه لا ~~يخرج وقت إلا بدخول آخر، فتنتقض الطهارة على المذاهب الثلاثة. # مسألة: لا يوجب الوضوء وحده شئ سوى ما ذكرناه، لما تقدم من الأحاديث ~~الدالة على الحصر، وقد ذكر المخالفون أشياء توجب الوضوء. # الأول: مس القبل والدبر سواء كان له أو لغيره، امرأة أو رجلا، بشهوة أو ~~بغيرها، باطنا أو ظاهرا، لا يوجب الوضوء. وهو مذهب الشيخين (4) والسيد ~~المرتضى (5) وأتباعهم (6). # وقال ابن بابويه: من مس باطن ذكره بإصبعه أو باطن دبره، انتقض وضوؤه (7). # وقال ابن الجنيد: من مس ما انضم عليه الثقبان نقض وضوؤه، ومن مس ظاهر ~~الفرج من غيره بشهوة يطهر إذا كان محرما، ومن مس باطن الفرجين فعليه الوضوء ~~من المحرم والمحلل (8). # وما اخترناه مذهب ابن عباس، وعطاء وطاوس، والثوري (9)، ونقله الجمهور # PageV01P208 # عن علي (1) عليه السلام، وعمار بن ياسر (2) وعبد الله بن مسعود (3). وهو ~~مذهب أبي ms0179 حنيفة، إلا أن (4) أبا حنيفة، قال: إذا باشر امرأته وانتشر وليس ~~بينهما ثوب ومس الفرج الفرج نقض، خرج، شئ أو لم يخرج (5). وهو قول أبي يوسف ~~(6)، والذي نقوله أنه لا ينقض إلا بالإيلاج أو بالإنزال. وهو قول محمد (7). # وقال الشافعي: مس الذكر من نفسه أو من غيره، بالراحة أو بطون الأصابع ~~ناقض، وكذا فرج المرأة وحلقة الدبر في الجديد دون فرج البهيمة، وفي القديم: ~~ينقض ولا أثر للمس بما بين الأصابع وبرؤسها (8)، وأظهر الوجهين عنده أن فرج ~~الميت والصغير كفرج الحي والكبير، وإن الذكر الأشل واليد الشلاء كالصحيحين، ~~وإن محل الجب كالشاخص، قال: ولمس بشرة المرأة الأجنبية ناقض، بشهوة كان ~~اللمس أو بغير شهوة أي موضع كان من بدنها بأي موضع كان من بدنه سوى الشعر ~~(9)، (10). وهو قول ابن مسعود، # PageV01P209 # وابن عمر، والزهري، وربيعة، وزيد بن أسلم (1)، ومكحول، والأوزاعي (2). # وفي المحرم والصغيرة والميتة عند الشافعي قولان (3)، ويستوي اللمس سهوا ~~وعمدا، وفي الملموس قولان (4). # ولو مس الخنثى من نفسه أحد فرجيه، لم ينتقض عنده لاحتمال زيادته. وإن مس ~~رجل ذكره أو امرأة فرجه انتقض، إذ لا يخلو عن مس أو لمس، وإن مس رجل فرجه ~~أو امرأة ذكره، لم ينتقض لاحتمال الزيادة. # ولو مس أحد الخنثيين من الآخر الفرج، والآخر من الأول الذكر، انتقضت ~~طهارة أحدهما لا بعينه، وتصح صلاة واحد منهما، لأن بقاء طهارته ممكن، ~~واليقين لا يرفع بالشك (5). # وقال مالك (6) وأحمد (7) وإسحاق: إن لمس المرأة بشهوة انتقض الوضوء، وإن ~~كان بغير شهوة لم ينقض (8). وحكاه أبو المنذر، عن النخعي والشعبي (9) ~~والحكم (10) # PageV01P210 # وحماد (1)، (2). # وقال داود: إن قصد لمس المرأة انتقض، وإن لم يقصد لم ينتقض. وخالفه ابنه، ~~فقال: لا ينتقض بكل حال (3). # وقال داود: إذا مس ذكر غيره، لم تنتقض طهارته (4). # لنا: بعد ما تقدم: ما رواه الجمهور، عن قيس بن طلق (5)، عن أبيه طلق بن ~~علي (6)، أنه قال: يا رسول الله، ربما أمس ذكري وأنا في الصلاة، هل علي منه ~~(7) وضوء؟ فقال عليه السلام: (لا، هل هو إلا بضعة ms0180 منك) (8) نفى عليه السلام ~~الوجوب، وذكر علة جامعة بين الذكر والأعضاء. # وما روت عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله قبل وهو صائم، وقال: (إن ~~القبلة لا تنقض الوضوء، ولا تفطر الصائم، يا حميراء، إن في ديننا لسعة (9)) ~~(10). # PageV01P211 # وعنها إنه كان عليه السلام يقبل بعض نسائه وكان يخرج إلى الصلاة ولم ~~يتوضأ (1). # وروى يزيد بن سنان (2)، عن الأوزاعي، عن يحيى (3)، عن أبي سلمة (4)، عن ~~أم سلمة (5): إن النبي صلى الله عليه وآله، كان يقبلها وهو صائم، لا يفطر ~~ولا يحدث وضوءا (6). # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد ~~من أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (ليس في المذي من الشهوة، ~~ولا من # PageV01P212 # الإنعاظ، ولا من القبلة، ولا من مس الفرج، ولا من المضاجعة وضوء، ولا ~~يغسل منه الثوب ولا الجسد) (1). # وما رواه في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (ليس في ~~القبلة ولا المباشرة ولا مس الفرج وضوء) (2). # وما رواه في الصحيح، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ~~القبلة تنقض الوضوء؟ قال: (لا بأس) (3). # لا يقال: روى الشيخ عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا ~~قبل الرجل المرأة من شهوة أو مس فرجها، أعاد الوضوء) (4). وروى أبو بصير، ~~عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (من مس كلبا، فليتوضأ) (5). # لأنا نقول: في طريق الحديثين: عثمان بن عيسى وهو واقفي (6)، فلا تعويل ~~على روايته خصوصا مع وجود الأحاديث الصحيحة الدالة على خلافها، وذلك نعم ~~المعين. على أن الحديث الأول يحمل على الاستحباب، لما رواه عبد الرحمن بن ~~أبي عبد الله (7)، قال: # PageV01P213 # سألته عن رجل مس فرج امرأته؟ قال: (ليس عليه شئ، وإن شاء غسل يده) (1). # ويحمل الحديث الثاني على غسل اليد، لما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن ~~مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب يصيب شيئا من جسد ~~الرجل؟ قال: # (يغسل المكان الذي أصابه) (2). # وأيضا: ms0181 الحدث هو الخارج النجس ولم يوجد، وأيضا: فإن مس ما هو نجس لا يؤثر ~~في الطهارة، فمس الطاهر أولى، ولأن مس الذكر بظاهر الكف لا ينقض، فكذا ~~بباطنه كسائر الأعضاء، ولأن كل أمر يتعلق بالذكر أوجب أعلى الطهارتين لا ~~يتعلق بمس اليد، فوجب أن يكون الموجب لأصغرهما كذلك، ولأن مس الرجل المرأة ~~لو كان ناقضا، لكان مس الرجل الرجل ينقضه كالوطئ، ولأنه مس لا يؤثر في ~~الصيام، فيجب أن لا ينقض الوضوء (والأصل من مس نفسه) (3). # احتج الشافعي (4) بما رواه أبو هريرة، عن النبي عليه السلام أنه قال: ~~(إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينه وبينه حجاب ولا ستر، فليتوضأ) (5). # وما رواه (6) بسرة بنت صفوان (7)، عن النبي صلى الله عليه وآله، قال: ~~(إذا مس # PageV01P214 # أحدكم ذكره، فليتوضأ) (1)، وقوله تعالى: " أو لامستم النساء " (2) وحقيقة ~~اللمس، باليد، ولأن مس الفرج بغير حائل سبب لخروج البلل، فأقيم مقام حقيقة ~~الخروج احتياطا. # والجواب عن الأول بأن رواية (3) يزيد بن عبد الملك النوفلي (4)، عن أبي ~~موسى الحناط (5)، عن سعيد المقبري (6)، عن أبي هريرة، ويزيد ضعيف عند أهل ~~النقل، وأبو موسى مجهول. # وعن الثاني: وهو حديث بسرة أن رواية مروان بن الحكم (7) وكان قد رواه ~~لعروة فلم يرفع عروة بحديثه رأسا فبعثوا شرطيا إلى بسرة فأخبر عنها الشرطي ~~بذلك، وكان إبراهيم # PageV01P215 # الحربي (1) يقول حديث بسرة إنما هو شرطي (2) عن امرأة ورده يحيى (3) بن ~~معين فلم يقبله، ومع التسليم يحمل على غسل اليد مع عدم الاستنجاء. # وعن الثالث: إن المراد باللمس، الوقاع مجازا والتيمم المذكور للجنابة على ~~ما اتفق عليه المفسرون. # وعن الرابع: إنه ليس بسبب ظاهر بل محتمل. سلمنا، لكن السبب إنما يقوم ~~مقام المسبب مع تعذر الوقوف على حقيقة المسبب كما في النوم والغفلة، وهذه ~~حالة يقظة، فأمكن الوقوف على حقيقة الخروج. # فروع: # الأول: لمس الشعر عندنا لا يوجب الوضوء. وبه قال الشافعي (4). # وقال مالك: إن كان بشهوة نقض كالبشرة (5). # الثاني: اللمس من وراء حائل، لا يوجب الوضوء. وبه قال الشافعي (6). # وقال مالك وربيعة: ms0182 إن كان بشهوة نقض (7). # PageV01P216 # الثالث: لو كان له إصبع زائدة فمس بباطنها ذكره لم تنتقض طهارته. وهو أحد ~~وجهي الشافعية، وفي الأخرى: تنتقض (1). وكذا لو مسه بعد قطعه فيه الوجهان ~~عندهم (2). # الرابع: لا فرق بين مس ذكر صغير أو كبير عندنا في عدم النقض، ولا عند ~~الشافعي في النقض (3). # وقال الزهري والأوزاعي ومالك: إنه لا يجب على من مس ذكر الصغير وضوء (4). # الخامس: لو مس الأنثيين أو الألية أو العانة لم ينتقض وضوؤه. وبه قال ~~الشافعي (5)، وحكي عن عروة بن الزبير أن عليه الوضوء (6). # السادس: لو مست المرأة فرجها لم ينتقض وضوؤها. وبه قال مالك (7)، وقال ~~الشافعي: ينتقض (8) و. # ولو مس فرج البهيمة لم ينتقض وضوؤه عندنا، وعند الشافعي في أحد القولين ~~(9)، وفي الآخر: ينتقض (10)، وهو مذهب الليث بن سعد (11). # الثاني: القئ لا ينقض الوضوء، من ملأ الفم أولا. ذهب إليه علماؤنا، وبه ~~قال عبد الله بن # PageV01P217 # عباس، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن أبي أوفى (1)، وأبو هريرة، وعائشة، ~~وجابر بن عبد الله (2)، ومن التابعين: سعيد بن المسيب، والقاسم بن محمد، ~~وعطا، وطاوس، وسالم بن عبد الله بن عمر (3)، ومكحول. وهو مذهب ربيعة، ~~ومالك، والشافعي، وأبي ثور، وداود (4). # وقال أبو حنيفة: إن قاء طعاما، أو مرة، أو صفراء، أو سوداء، أو دما لم ~~يخالطه شئ بعد أن وصل الجوف ثم عاد، نقض إن كان ملأ الفم، وإلا فلا (5). # وقال زفر: ينقض مطلقا (6). # وإن قاء بلغما إذا انحدر من الرأس، لم ينقض إجماعا (7)، وإن ارتقى من ~~الجوف، لم ينقض قليلا وكثيرا في قول أبي حنيفة ومحمد وإن ملأ الفم (8). # وقال أبو يوسف: ينقض إن كان ملأ الفم (9). # PageV01P218 # وإن قاء دما ارتقي من الجوف نقض، قل أو أكثر عند أبي حنيفة (1) وقال ~~محمد: إنه ينقض إن كان ملأ الفم (2). # وإن انحدر من الرأس فقد اتفقوا على نقضه (3)، وأما إذا قاء مرارا قليلا ~~قليلا (4) بحيث لو جمع يبلغ ملأ الفم إن اتحد المجلس يجمع عند أبي يوسف ~~(5). # وقال محمد: إن اتحد السبب، ms0183 وهو القيئان يجمع، وإلا فلا (6). # وقال الأوزاعي: والثوري وأحمد وإسحاق: إن كان القئ ملأ الفم نقض، وإلا ~~فلا (7). # لنا: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قاء ولم يتوضأ ~~(8) ورووا عنه عليه السلام أنه قاء فغسل فمه، وقال: (وهكذا الوضوء من القئ) ~~(9). # وأيضا: ما رواه أبو الدرداء (10) أن النبي صلى الله عليه وآله قاء فأفطر، ~~قال ثوبان: # فسكبت له وضوءه وقلت: الوضوء واجب من القئ يا رسول الله؟ فقال: (لو كان ~~واجبا # PageV01P219 # لوجدته في كتاب الله عز وجل) (1). # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الحسن عن أبي أسامة، قال: سألت أبا ~~عبد الله عليه السلام عن القئ والرعاف والمدة، هل ينقض الوضوء؟ قال: (لا) ~~(2). # وما رواه في الصحيح، عن إبراهيم بن أبي محمود (3)، قال: سألت الرضا عليه ~~السلام عن القئ والرعاف والمدة، أتنقض الوضوء أم لا؟ قال: (لا ينقض شيئا) ~~(4) ولأن القليل ليس بحدث فكذلك الكثير، كالدمع وغيره، والجامع إن غسل غير ~~موضع النجاسة ليس بمعقول فيقتصر على مورد الشرع. # احتج أبو حنيفة (5) بما رواه ابن جريح (6)، عن أبيه، عن ابن أبي # PageV01P220 # مليكة (1)، عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: (من قاء أو ~~رعف في صلاته فلينتقل (2) عن صلاته وليتوضأ وليبن على ما مضى من صلاته ما ~~لم يتكلم أو يحدث) (3). # ولأنه نجس خرج من البدن، فينقض (4) كالخارج من السبيلين. # والجواب عن الأول: إن الناس قد طعنوا في الحديث، فقالوا: إن ابن جريح لم ~~يرو عنه غير ابنه عبد الملك، ولم تثبت عدالته، وقالوا أيضا: إن ابن جريح ~~كان يرسله، فلا يكون حجة (5)، ولأن مالكا قال: لا نص فيه، ولو كان صحيحا ~~لما ذهب على مالك (6)، ولو سلم فيحمل الوضوء على غسل الفم، ولأنه عام في ~~القليل والكثير، وأبو حنيفة لا يقول به، ولأنه لو كان ناقضا، لما جاز ~~البناء على الصلاة. # وعن الثاني بالمنع من وجود العلة، وسيأتي بيانه. # الثالث: القهقهة غير ناقضة للوضوء وإن أبطلت الصلاة. # وقال ابن الجنيد: من قهقه ms0184 في صلاته متعمدا لنظر أو سماع ما أضحكه، قطع ~~صلاته وأعاد وضوءه (7). # وقال الشافعي كما قلناه نحن (8)، وبه قال جابر، وأبو موسى # PageV01P221 # الأشعري (1)، ومن التابعين: القاسم بن محمد، وعروة، وعطاء والزهري، ~~ومكحول (2). # وبه قال مالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور (3). # وقال أبو حنيفة: القهقهة إن حصلت في حرمة صلاة لها ركوع وسجود انتقضت ~~طهارته وفسدت صلاته، وإن كان (4) بعد القعود مقدار التشهد انتقض وضوؤه ولم ~~تفسد صلاته (5). وبه قال أبو يوسف ومحمد (6). # وقال زفر: لا ينقض وضوؤه (7). # وإن وقعت في حرمة صلاته ليس لها ركوع ولا سجود كالجنازة، وسجود التلاوة ~~فسدت الصلاة والسجدة ولم ينقض الوضوء، ولو كانت خارجة الصلاة لم تنتقض ~~الطهارة إجماعا (8). # ولو قهقه الإمام والمأمومون بعد القعود آخر الصلاة مقدار التشهد انتقض ~~وضوؤهم جميعا إن سبق الإمام بالقهقهة أو كانوا معا، لأن ضحكهم حصل في حرمة ~~الصلاة، أما لو تقدم ضحك الإمام انتقض وضوؤه خاصة، لأنه وقع في حرمة صلاة، ~~أما ضحك القوم فقد حصل خارج الحرمة، لأنهم خرجوا من حرمة الصلاة بخروج ~~الإمام، ولا تفسد صلاة الإمام والمأمومين في واحدة من الصور (9). # وقال الحسن، والنخعي، والثوري: يجب الوضوء بالقهقهة في الصلاة (10)، وعن # PageV01P222 # الأوزاعي روايتان (1). # لنا: ما رواه الجمهور عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وآله، قال: (الضحك ~~ينقض الصلاة، ولا ينقض الوضوء) (2). # وما رووه عن جابر أيضا، عن النبي صلى الله عليه وآله: (من تقهقه في ~~صلاته، يعيد صلاته ولا يعيد الوضوء) (3). # وما رواه معاذ بن أنس (4): إن رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: ~~(الضاحك في صلاته والمتكلم سواء) (5) والكلام غير ناقض، فكذا الضحك قضية ~~للتسوية. # ومن طريق الخاصة: ما قدمناه من الأحاديث الدالة على حصر الناقض في الخارج ~~من السبيلين والنوم) (6). # وما رواه محمد بن يعقوب في الحسن عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، ~~قال: # (القهقهة لا تنقض الوضوء، وتنقض الصلاة) (7). # ولأنها لو كانت حدثا في الصلاة لكانت حدثا خارج الصلاة قياسا على البول، ~~ولأنها لما لم تكن حدثا خارج الصلاة لم ms0185 تكن حدثا في الصلاة كالكلام. # ولأن التبسم لا ينقض إجماعا، فكذا الكثير كالكلام والمشي. # ولأنها ليست حدثا في الجنازة، فلا تكون حدثا في غيرها كالكلام والتبسم. # احتج أبو حنيفة بما رواه أسامة (8)، قال: (بينا نصلي خلف رسول الله صلى ~~الله عليه # PageV01P223 # وآله إذ أقبل ضرير فتردى في بئر، فضحكنا منه، فأمرنا رسول الله صلى الله ~~عليه وآله بإعادة الوضوء وإعادة الصلاة) (1). # والجواب من وجهين: # أحدهما: إن راوي هذا الحديث الأصلي (2) الحسن بن دينار، وهو ضعيف (3). # الثاني: إن الراوي، قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله ولم ينقل ~~لفظ الرسول، فلعله توهم ما ليس بأمر أمرا. # لا يقال: قد روى الشيخ في الصحيح عن ابن أبي عمير، عن رهط سمعوه يقول: ~~(إن التبسم في الصلاة لا ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء، إنما يقطع الضحك ~~الذي فيه القهقهة) (4). # لأنا نجيب من وجهين: أحدهما: إن الرهط لم يسندوا القول إلى إمام فلعلهم ~~رجعوا في ذلك إلى غيره. # الثاني: إنه ليس فيه دلالة على أن القهقهة تنقض الوضوء، وقوله: (إنما ~~يقطع الضحك الذي فيه القهقهة) إشارة إلى الصلاة، فإن المفهوم من لفظ القطع ~~إنما يرجع إلى الصلاة، فيقال: انقطعت صلاته لا الوضوء، فلا يقال: انقطع ~~وضوؤه. # الرابع: أكل ما مسته النار لا يوجب الوضوء، وكذا لحم الإبل. # وقال أحمد بن حنبل: أكل لحم الإبل ناقض، سواء كان نيا أو مطبوخا، عالما ~~كان أو # PageV01P224 # جاهلا (1). وهو أحد قولي الشافعي (2). قال الخطابي (3): وإليه ذهب عامة ~~أهل الحديث (4)، ووافقنا على ما اخترناه مالك والشافعي، وأبو حنيفة (5)، ~~وذهب جماعة من السلف إلى إيجاب الوضوء من أكل ما غيرته النار، منهم: ابن ~~عمر، وزيد بن ثابت (6)، وأبو موسى، وأبو هريرة، والحسن، والزهري (7)، وذهب ~~عامة الفقهاء والأئمة من الصحابة إلى أنه لا يجب الوضوء بأكل ما مسته النار ~~(8). # لنا: ما رواه ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: (الوضوء مما ~~يخرج لا مما يدخل) (9). # PageV01P225 # وما رواه جابر قال: كان آخر الأمرين من رسول صلى الله عليه وآله ms0186 ترك ~~الوضوء مما مست النار (1). # وما رووه عن النبي صلى الله عليه وآله، قال: (لا يتوضأ من لحوم الغنم) ~~(2). # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن بكير بن أعين (3)، قال: ~~سألت أبا جعفر عليه السلام عن الوضوء مما غيرت النار؟ فقال: (ليس عليك فيه ~~وضوء، إنما الوضوء مما يخرج ليس مما يدخل) (4) وفيه دلالة على أن أكل لحم ~~(5) الجزور غير ناقص، من وجوه: # أحدها: جوابه بالنفي عن " ما " المستوعبة. # الثاني: حصره ب‍ " إنما " للوضوء في الخارج. # والثالث: نفيه عن الداخل. # وما رواه الشيخ في الحسن (6)، عن سليمان بن خالد (7)، قال: سألت أبا عبد ~~الله # PageV01P226 # عليه السلام، هل يتوضأ من الطعام أو شرب اللبن ألبان البقر والإبل والغنم ~~وأبوالها ولحومها؟ قال: (لا يتوضأ منه) (1). # ولأنه مأكول أشبه سائر المأكولات. # احتج أحمد (2) بما رواه البراء بن عازب (3)، قال: سئل رسول الله صلى الله ~~عليه وآله عن لحوم الإبل؟ فقال: (توضأ منها) (4). # والجواب من وجوه: # أحد ها: إنه منسوخ بخبر جابر، فإنه قال: آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست ~~النار. # الثاني: يحتمل أنه أراد غسل اليد، لأن الوضوء إذا أضيف إلى الطعام اقتضى ~~(5) غسل اليد (كأمره) (6) بالوضوء قبل الطعام وبعده (7)، والتخصيص بالإبل ~~للزهومة (8) التي ليست في غيرها. # الثالث: إنه يحمل على الاستحباب. # PageV01P227 # الخامس: شرب اللبن مطلقا وغيره (1) غير ناقض. وعن أحمد في لبن الإبل ~~روايتان (2). # لنا: ما تقدم من الأحاديث، ولأنه مشروب أشبه الماء، فيتساويان حكما. # احتج أحمد (3) بما رواه، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه سئل عن ألبان ~~الإبل، فقال: # (توضأ من ألبانها) (4). # والجواب أن المحدثين طعنوا فيه، وقالوا: الحديث إنما ورد في اللحم (5)، ~~فلا تعويل عليه حينئذ مع تخصيصه للنص الدال على حصر الأحداث فيما عددناه. # فرع: لا فرق في عدم النقض بين لحم البعير وسائر أجزائه وغيره كالطحال، ~~والكبد، والدهن، والمرق، والكرش، والمصران، والسنام. وعن أحمد فيه وجهان: # أحدهما: إنه ينقض، لأن إطلاق اللحم في الحيوان يتناول الجملة (6)، وهو ~~ضعيف لأن التناول هاهنا (7) مجاز، فيقف على السماع ms0187 خصوصا مع وجود النص ~~الدال بالحقيقة على ما ينافيه. # السادس: الردة، وهي: الإتيان بما يخرج به عن الإسلام، إما نطقا، أو ~~اعتقادا، أو شكا ينقل عن الإسلام، لا يوجب الوضوء ولا ينقض التيمم. وهو ~~مذهب أبي حنيفة وصاحبيه ومالك والشافعي في الوضوء (8)، وله في التيمم قولان ~~(9). وقال زفر: إنها # PageV01P228 # تبطل التيمم (1). وقال أحمد: إنها تنقض الوضوء والتيمم. وبه قال الأوزاعي ~~وأبو ثور (2). # لنا: إن حصول الطهارة وزوالها حكم شرعي، فيتوقف عليه. وما ذكرناه من ~~الأحاديث الدالة على حصر الأحداث (3) وليس الردة منها، ولأن الباقي بعد ~~الفراغ من فعل الطهارة صفة كونه طاهرا، لا نفس الفعل لاستحالة ذلك، والكفر ~~لا ينافيه كما في الغسل وفي الوضوء عند زفر (4). # احتج أحمد (5) بقوله تعالى: " لئن أشركت ليحبطن عملك " (6). # وبقوله: " ومن يكفر بالإيمان فقد حبط علمه " (7) وبما روي عن ابن عباس، ~~أنه قال: # الحدث حدثان: حدث اللسان، وحدث الفرج، وأشدهما حدث اللسان (8) وقال النبي ~~صلى الله عليه وآله: (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ) (9). # واحتج زفر بالآيتين، وبأن الردة لو قارنت (10) التيمم منعت صحته، فإذا ~~طرأت عليه أبطلت، والجامع إنها عبادة فلا تجامع الكفر. # والجواب عن الآيتين أنهما مشروطتان بالموافاة، وقد بيناه في علم الكلام ~~(11)، ويدل عليه قوله تعالى: " ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر أولئك ~~حبطت # PageV01P229 # أعمالهم " (1) شرط في الإحباط الموت، وأما حديث ابن عباس فليس بحجة. # أما أولا: فلأنه لم ينقله عن النبي صلى الله عليه وآله، بل قاله برأيه. # وأما ثانيا: فلأن تسميته حدثا لا يوجب كونه ناقضا، فإن كان متجدد حادث، ~~والاشتراك في الاسم لا يوجب الشركة في الحكم المعلق على أحد المسميين. # وكلام زفر ضعيف لوقوع الفرق بين المقارنة والتقدم، لعدم فقدان شرط التيمم ~~في الأول وهو مقارنة النية، والنقض بالطهارة المائية. # السابع: إنشاد الشعر وكلام الفحش والكذب والغيبة والقذف، غير ناقض. وهو ~~إجماع علماء الأمصار سواء كان في الصلاة أو خارجا عنها. # لنا: ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه ms0188 قال: (الكلام ~~ينقض الصلاة، ولا ينقض الوضوء) (2) وما رووه، عنه صلى الله عليه وآله قال: ~~(من حلف باللات، فليقل: لا إله إلا الله) (3) ولم يأمر في ذلك بالوضوء. # ومن طريق الخاصة: ما رواه معاوية بن ميسرة، قال: سألت أبا عبد الله عليه ~~السلام عن إنشاد الشعر، هل ينقض الوضوء، قال: (لا) (4) ولا يعارض هذا ~~برواية سماعة، قال: سألته عن نشيد الشعر، هل ينقض الوضوء، أو ظلم الرجل ~~صاحبه، أو الكذب؟ فقال: (نعم، إلا أن يكون شعرا يصدق فيه، أو يكون يسيرا من ~~شعر: الأبيات الثلاثة والأربعة، فأما أن يكثر من الشعر الباطل فهو ينقض ~~الوضوء) (5) لوجوه: # أحدها: إن سماعة لم يسنده عن إمام، بل قال: سألته، ويحتمل أن يكون المراد ~~بعض الفقهاء. # PageV01P230 # الثاني: إن سماعة واقفي، والراوي عنه: زرعة (1)، وهو واقفي أيضا. # الثالث: إنه خبر واحد مع معارضة الإجماع، فلا يسمع. # الرابع: المعارضة بما قدمناه من الأحاديث الناصة على حصر الأحداث. (2). # الثامن: حلق الشعر ونتفه وقص الأظفار لا ينقض الوضوء ولا يوجب غسل موضعه، ~~لما رواه الشيخ في الصحيح عن سعيد بن عبد الله الأعرج، قال: قلت لأبي عبد ~~الله عليه السلام: آخذ من أظفاري ومن شاربي وأحلق رأسي، أفأغتسل؟ قال: ~~([لا] (3) ليس عليك غسل) قلت: فأتوضأ؟ قال: ([لا] (4) ليس عليك وضوء) قلت: ~~فأمسح على أظفاري الماء؟ فقال: (لا، [هو] (5) طهور، ليس عليك مسح) (6). # وروي في الصحيح عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: الرجل يقلم ~~أظفاره ويجز شاربه ويأخذ من شعر لحيته ورأسه، هل ينقض ذلك وضوءه؟ فقال: # (يا زرارة، كل هذا سنة، والوضوء فريضة، وليس شئ من السنة ينقض الفريضة ~~وإن ذلك ليزيده تطهيرا) (7). # وروي في الصحيح عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ~~يكون على طهر فيأخذ من أظفاره أو شعره، أيعيد الوضوء؟ فقال: (لا، ولكن يمسح ~~رأسه وأظفاره بالماء) قال: قلت: فإنهم يزعمون أن فيه الوضوء؟ فقال: (إن ~~خاصموكم فلا تخاصموهم # PageV01P231 # وقولوا هكذا السنة) (1) وأمره عليه السلام بالمسح بالماء للاستحباب من ms0189 ~~حيث أن فيه إزالة وسخ إن كان. # التاسع: ما يخرج من البدن من دم، أو قيح، أو نخامة، أو رطوبة، أو صديد، ~~لا ينقض الطهارة كيف خرج كثر أو قل، إلا الدماء الثلاثة. # وقال أبو حنيفة: الدم، والقيح، والصديد، إذا خرج عن رأس الجرح وسال نقض ~~الطهارة، وإن لم يسل لم ينقض، قال: ولو خرج من رأس الجرح فمسحه ثم خرج ~~فمسحه، وهكذا، نظر إن كان بحال لو تركه سال، نقض، وإلا فلا، ولو أبطل رباط ~~الجراح نقض إن نفذ (2) البلل إلى الخارج وإلا فلا، ولو كان الرباط ذا طاقين ~~فنفذ (3) إلى البعض نقض، ولو نزل الدم إلى قصبة الأنف وأنفه مشدود (4) نقض، ~~لأن كان داخل الأنف يقبل التطهير، ولو نزل البول إلى قصبة الذكر، لم ينقض ~~(5). # وقال زفر: ينقض سواء سال أو لم يسل (6). # وقال الشافعي: الخارج من غير القبل والدبر كالدم والبصاق وغير ذلك لا ~~ينقض مطلقا (7) كما قلناه. وهو مذهب مالك (8)، وبه قال عبد الله بن عباس، ~~وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن أبي أوفى، وأبو هريرة، وعائشة، وجابر بن ~~عبد الله، ومن التابعين: # PageV01P232 # سعيد بن مسيب، والقاسم بن محمد، وعطاء، وطاوس، وسالم بن عبد الله بن عمر، ~~ومكحول، وربيعة، وأبو ثور، وداود (1). # وقال الأوزاعي، والثوري، وإسحاق: كل نجس خارج من البدن إذا سال يوجب ~~الوضوء (2). # وقال أحمد: إن كان الدم قطرة أو قطرتين لم يوجب الوضوء، وعنه رواية أخرى ~~إذا خرج قدر ما يعفى عنه وهو قدر الشبر لم يوجب الوضوء (3). # لنا: ما رواه أنس عن النبي صلى الله عليه وآله، إنه احتجم ولم يتوضأ (4). # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن الحسن بن علي الوشاء، قال: # سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: (كان أبو عبد الله عليه السلام يقول: ~~في الرجل يدخل يده في أنفه فيصيب خمس أصابعه الدم، قال: (ينقيه ولا يعيد ~~الوضوء) (5). # وما رواه عبد الأعلى (6)، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن ~~الحجامة أفيها وضوء؟ قال: (لا، ms0190 ولا يغسل مكانها، إن الحجام مؤتمن إذا كان ~~ينظفه، ولم يكن صبيا صغيرا) (7). # وما رواه صفوان، قال: سأل رجل أبا الحسن عليه السلام وأنا حاضر، فقال: إن ~~بي جرحا في مقعدتي فأتوضأ ثم أستنجئ ثم أجد بعد ذلك الندا والصفرة تخرج من ~~المقعدة فأعيد الوضوء؟ قال: (قد أنقيت؟) قال: نعم، قال: (لا، ولكن رشه ~~بالماء ولا تعد الوضوء) (8). # PageV01P233 # وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الرعاف ~~والحجامة وكل دم سائل؟ فقال: (ليس في هذا وضوء، إنما الوضوء من طرفيك، ~~الذين أنعم الله بهما عليك) (1). # ولأن النقض حكم شرعي فيتوقف على النص. # العاشر: لا تنقض (2) الطهارة بظن الحدث، لأنه متيقن، فلا يرتفع إلا ~~بيقين، لما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة، قال: (ولا ينقض اليقين أبدا ~~بالشك ولكن ينقضه بيقين آخر) (3). # وما رواه في الصحيح عن معاوية بن عمار، قال: قال أبو عبد الله عليه ~~السلام: (إن الشيطان ينفخ في دبر الإنسان حتى يخيل إليه أنه قد خرجت منه ~~ريح، فلا ينقض وضوءه إلا ريح يسمعها أو يجد ريحها) (4). # الحادي عشر: القرقرة في البطن لا تنقض الوضوء. # لنا: قوله عليه السلام: (لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك الأسفلين) ~~(5). # وما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله: (إذا وجد أحدكم في بطنه ~~شيئا فأشكل عليه أخرج منه شئ (أو لم) (6) يخرج، فلا يخرج من المسجد حتى ~~يسمع صوتا أو يجد ريحا) (7). # PageV01P234 # وما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: ~~قلت له: # أجد الريح في بطني حتى أظن إنها قد خرجت، فقال: (ليس عليك وضوء حتى تسمع ~~الصوت [أ] و (1) تجد الريح) (2) وهو إجماع العلماء كافة، ولا يعارض برواية ~~زرعة، عن سماعة، قال: سألته عما ينقض الوضوء؟ قال: (الحدث تسمع صوته أو تجد ~~ريحه، والقرقرة في البطن إلا شئ تصبر (3) عليه والضحك في الصلاة والقئ) (4) ~~لأن سماعة لم يسنده عن إمام فلعل المسؤول من لا يوثق بفتواه، وأيضا: ms0191 فإن ~~زرعة وسماعة واقفيان، فلا تعويل على روايتهما إذا سلمت عن المعارض فضلا عما ~~لا تحصل معه السلامة. # الثاني عشر: لو ظهرت مقعدته لعلة، لم ينتقض (5) الوضوء إلا مع خروج شئ من ~~الغائط، وهل يشترط انفصاله، أم لا؟ فيه نظر. # البحث الثاني: في الاستطابة وآداب التخلي الاستطابة: الاستنجاء بالماء أو ~~بالأحجار، فيقال: طاب واستطاب: إذا استنجى، وسمي استطابة، لوجود معنى الطيب ~~في جسده بإزالة الخبث عنه، والاستنجاء: استفعال من: نجوت الشجرة، أي ~~قطعتها، والاستجمار: استفعال من الجمار، وهي: الحجارة الصغار، لأنه ~~يستعملها في استجماره. # ويستحب لمن أراد التخلي أن يطلب موضعا يستتر فيه عن الناس، فإن في ذلك ~~تأسيا # PageV01P235 # بفعل رسول الله صلى الله عليه وآله. # وروى ابن المنذر بإسناده عن جابر، قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه ~~وآله في سفر فإذا هو بشجرتين بينهما أربعة أذرع، فقال: (يا جابر انطلق إلى ~~هذه الشجرة، فقل: # يقول لك رسول الله صلى الله عليه وآله: الحقي بصاحبتك، حتى أجلس خلفكما) ~~فجلس النبي صلى الله عليه وآله خلفهما ثم رجعا إلى مكانهما. (1). # مسألة: يجب ستر العورة مطلقا، لما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه ~~وآله، أنه قال: (لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة ~~المرأة) (2). # ورووا عنه صلى الله عليه وآله، أنه قال: (احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ~~ملكت يمينك) (3). # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح عن حريز، عن أبي عبد الله عليه ~~السلام، قال: (لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه) (4). # وما رواه عن حمزة بن أحمد، عن أبي الحسن الأول عليه السلام، قال: (وغض ~~بصرك) (5). # وما رواه أبو بصير، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يغتسل الرجل ~~بارزا؟ فقال: # (إذا لم يره أحد، فلا بأس) (6). # وروى عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال سألته عن عورة ~~المؤمن [على المؤمن] (7) حرام؟ فقال: (نعم) فقلت أعني سفليه؟ فقال: (ليس ~~حيث تذهب # PageV01P236 # إنما هو إذاعة سره) (1) وليس هذا الحديث منافيا ms0192 لما قلنا، لأن فيه تفسير ~~لفظ العورة بمعنى آخر وحكما (2) بتحريمه، ونحن قد دللنا على تحريم النظر ~~إلى العورة بالمعنى الذي قصدناه، فلا ينافي ذلك. # ونقل ابن بابويه في كتابه، عن رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: (من ~~كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر) (3). # ونقل عن الصادق عليه السلام إنه سئل عن قول الله عز وجل: " قل للمؤمنين ~~يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم " (4) فقال: (كلما كان في ~~كتاب الله عز وجل من ذكر حفظ الفرج فهو من الزنا، إلا في هذا الموضع فإنه ~~للحفظ من أن ينظر إليه) (5) وذلك يدل على وجوب الاستتار. # فرع: المراد بالعورة هنا (6): القبل والدبر، لما رواه الشيخ عن أبي يحيى ~~الواسطي، عن بعض أصحابه، عن أبي الحسن الماضي، قال: (العورة عورتان: القبل ~~والدبر، [مستور] (7) بالأليتين فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت ~~العورة) (8)، ولقول أبي عبد الله عليه السلام: (الفخذ ليست من العورة) رواه ~~الشيخ أيضا (9)، ولأن الأصل عدم وجوب الستر، فيخرج منه المجمع عليه، ولما ~~رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه الله وآله إنه كان يقبل سرة الحسين ~~عليه السلام (10)، ولا يظن به مس العورة من غيره. # PageV01P237 # مسألة: يحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحاري والبنيان في البول ~~والغائط. # وقال ابن الجنيد منا: يستحب للإنسان إذا أراد التغوط في الصحراء أن يجتنب ~~استقبال القبلة، أو الشمس، أو القمر، أو الريح بغائط أو بول (1). وبه قال ~~أبو أيوب (2). # الأنصاري، والنخعي (3). # وقال المفيد وسلار من أصحابنا: التحريم مختص بالصحاري (4) (5). وهو ~~اختيار الشافعي (6)، وبه قال مالك، وإسحاق، وروي ذلك عن العباس بن عبد ~~المطلب، وابن عمر، وهو إحدى الروايات عن أحمد بن حنبل (7). # وقال أبو حنيفة والثوري: لا يجوز استقبال القبلة بذلك لا في الصحاري ولا ~~في البنيان (8)، وعنه في الاستدبار روايتان (9)، وروي مثله عن أحمد (10). # PageV01P238 # وقال داود وربيعة وعروة بن الزبير: يجوز استقبالها واستدبارها (1). وفرق ~~أبو يوسف بين الاستقبال والاستدبار (2). # لنا: ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه ms0193 وآله، قال: (إذا أتى أحدكم ~~الغائط، فلا يستقبل القبلة ولا يولها ظهره وشرقوا أو غربوا) (3). # وما رووا (4) عنه عليه السلام، قال: (إذا جلس أحدكم على حاجته، فلا ~~يستقبل القبلة ولا يستدبرها) (5). # وعنه عليه السلام أنه قال: (إنما أنا لكم مثل الوالد، فإذا ذهب أحدكم إلى ~~الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بغائط ولا بول) (6). # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن عيسى بن عبد الله الهاشمي (7)، عن ~~أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام، قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: ~~(إذا دخلت المخرج، فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها، ولكن شرقوا [أ] و (8) ~~غربوا) (9). # وما رواه عن ابن أبي عمير، عن عبد الحميد بن أبي العلاء (10) أو غيره ~~رفعه، قال: سئل # PageV01P239 # الحسن بن علي عليهما السلام، ما حد الغائط؟ قال: (لا تستقبل القبلة ولا ~~تستدبرها ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها) (1). # وروى عن علي بن إبراهيم (2) رفعه، قال: خرج أبو حنيفة من عند أبي عبد ~~الله عليه السلام، وأبو الحسن موسى عليه السلام قائم وهو غلام، فقال له أبو ~~حنيفة: يا غلام أين يضع الغريب ببلدكم؟ فقال: (اجتنب أفنية المساجد، وشطوط ~~الأنهار، ومساقط الثمار، ومنازل النزال، ولا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ~~وارفع ثوبك وضع حيث شئت) (3). # وروي في الحسن عن محمد بن إسماعيل، قال: دخلت على أبي الحسن الرضا عليه ~~السلام، وفي منزله كنيف [مستقبل القبلة] (4) سمعته يقول: (من بال حذاء ~~القبلة ثم ذكر فانحرف عنها إجلالا للقبلة وتعظيما لها، لم يقم من مقعده ذلك ~~حتى يغفر له) (5). # واستدل المفيد وسلار على تخصيص التحريم بالصحاري بما رواه محمد بن ~~إسماعيل في الحسن، قال: دخلت على الرضا عليه السلام وفي منزله كنيف مستقبل ~~القبلة (6) (7). # ولا حجة فيه، لأن التحريم يتناول حالتي القعود لا البناء. # واحتج الشافعي (8) على الجواز في البنيان بما رواه البخاري في صحيحه، عن ~~ابن عمر # PageV01P240 # قال: ارتقيت فوق بيت حفصة (1) فرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يقضي ~~حاجته مستدبر القبلة (2). # والجواب: لعله عليه السلام قد كان منحرفا، ms0194 ولم يتنبه ابن عمر له لقلته، ~~والظاهر أنه عليه السلام لم يكن يحرم هذا في الصحراء إلا لحرمة القبلة، ~~فكيف كان عليه السلام يفعله في البنيان. # واحتج داود: بأنه قد تعارضت الأخبار (3)، والأصل الإباحة. وهو ليس بجيد، ~~لأنا قد بينا المحال؟ في الجواز (4). # فروع: الأول لو كان الموضع مبنيا على الاستقبال والاستدبار وأمكنه ~~الانحراف وجب عليه، وإن لم يمكنه ولم يتمكن من غير ذلك المقعد، جاز له ~~الاستقبال والاستدبار لمكان الضرورة. # الثاني: لو كان في الصحراء وهدة (5)، أو نهر، أو شئ يستره جرى عند ~~الشافعية مجرى البنيان (6)، وهذا الفرع عندنا ساقط، والأقوى على قول ~~المجوزين من أصحابنا إلحاقه بالصحراء. # الثالث: روي أنه عليه السلام نهى عن استقبال القبلتين (7) ويحتمل أمرين # PageV01P241 # أحدهما: النهي عن الاستقبال إلى بيت المقدس، لأنه محترم لشرفه وقد كان ~~قبلة له عليه السلام إلى حين النسخ، ونهى عن استقبال الكعبة. # الثاني: إنه نهي عن استقبال الكعبة واستقبال بيت المقدس، لأنه يكون ~~مستدبر الكعبة، وهو منهي عنه. # الرابع: ليس التسقيف شرطا في البنيان، بل كونه بحيث يستر القاعد عن أعين ~~الناس ولو كان بقدر مؤخرة الرجل. # الخامس: قال بعض الشافعية: إنا لا نحرم القعود في البنيان إذ قعد قريبا ~~من البناء بحيث لا يكون بينه وبين البناء إلا قدر ما بين الصفين، فأما إذ ~~تباعد عن البناء فإنه يحرم، لأنه لا يؤمن أن يكون هناك مصل من الإنس أو من ~~الجن أو الملائكة يقع بصره على عورته (1). # السادس: يكره استقبال بيت المقدس لأنه قد كان قبلة، ولا يحرم للنسخ، وهو ~~قول الشافعي أيضا (2). # مسألة: ويكره استقبال الشمس والقمر بفرجه؟ في البول والغائط، لما رواه ~~الشيخ، عن السكوني (3)، عن جعفر عن آبائه عليهم السلام، قال: (نهى رسول ~~الله صلى الله عليه وآله أن يستقبل الرجل الشمس والقمر وهو يبول) (4). # وما رواه عن عبد الله بن يحيى الكاهلي، عن أبي عبد الله عليه السلام، ~~قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (لا يبولن أحدكم وفرجه باد للقمر ~~يستقبل به) ms0195 (5). # PageV01P242 # ولأنهما اشتملا على نور من نور الله تعالى. # فرع: لو استتر عنهما بشئ فلا بأس، لأنه لو استتر عن القبلة بالانحراف ~~جاز، فها هنا أولى. # مسألة: ويكره في حال البول والغائط أمور. # الأول: استقبال الريح بالبول لئلا يعكسه فيرده على جسده وثيابه، ولما ~~قدمناه من رواية ابن أبي العلاء (1). # الثاني: البول على الأرض الصلبة لئلا يرد عليه، وما رواه الشيخ في الحسن، ~~عن عبد الله بن مسكان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (كان رسول الله ~~صلى الله عليه وآله أشد الناس توقيا عن البول كان إذا أراد البول يعمد إلى ~~مكان مرتفع من الأرض أو إلى مكان من الأمكنة يكون فيه التراب الكثير كراهية ~~أن ينضح عليه البول) (2). # وروي عن سليمان الجعفري (3)، قال: بت مع الرضا عليه السلام في سفح [جبل] ~~(4) فلما كان آخر الليل قام فتنحى وصار على موضع مرتفع فبال وتوضأ، وقال: # (من فقه الرجل أن يرتاد لموضع بوله) وبسط سراويله وقام عليه وصلى صلاة ~~الليل (5). # وقد ظهر من هذا استحباب طلب المرتفع من الأرض. # الثالث: البول قائما لئلا يترشش عليه، قال عمر: ما بلت قائما منذ أسلمت ~~(6)، وقال ابن مسعود: من الجفاء أن تبول وأنت قائم (7)، وكان # PageV01P243 # سعد بن إبراهيم (1) لا يجيز شهادة من بال قائما (2). # ومن طريق الخاصة: ما رواه ابن بابويه في كتابه، عن رسول الله صلى الله ~~عليه وآله، قال: (البول قائما من غير علة من الجفاء والاستنجاء باليمين من ~~الجفاء) (3). # وروى الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه أتى سباطة فبال قائما (4). ~~وهذه الرواية لا تنافي ما ذكرناه. # أما أولا: فللطعن فيها، فإنهم رووا عن عائشة إنها قالت: من حدثكم أن رسول ~~الله صلى الله عليه وآله كان يبول قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا ~~قاعدا. نقله الترمذي، وقال: هذا شئ أصح ما في هذا الباب (5). # وأما ثانيا: فلأنه عليه السلام فعله بيانا للجواز، ولم يفعله إلا مرة. # وأما ثالثا: فلاحتمال أن يكون في موضع لا يتمكن من الجلوس ms0196 فيه. # وأما رابعا: فإنه قيل إنما فعل ذلك لعله كانت بمأبضه، والمأبض: ما تحت ~~الركبة من كل حيوان. # الرابع: أن يطمح ببوله من السطح في الهواء، لما رواه الشيخ عن # PageV01P244 # مسمع (1)، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال أمير المؤمنين عليه ~~السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (يكره للرجل أو ينهى الرجل أن ~~يطمح ببوله من السطح في الهواء) (2). # الخامس: البول (3) في الماء جاريا وراكدا، والراكد أشد كراهية، لما رواه ~~الشيخ، عن الفضيل، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (لا بأس بأن يبول ~~الرجل في الماء الجاري، وكره أن يبول في الراكد) (4). # وروي عن مسمع، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه ~~السلام: # (إنه نهى أن يبول الرجل في الماء الجاري إلا من ضرورة) وقال: (إن للماء ~~أهلا) (5). # السادس: الجلوس للحدث في المشارع، والشوارع، ومواضع اللعن، وتحت الأشجار ~~المثمرة، وفئ النزال، ومساقط الثمار، وجحرة الحيوان، وأفنية الدور. ولما ~~رواه الشيخ في الصحيح، عن عاصم بن حميد (6)، عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: قال رجل لعلي بن الحسين صلوات الله عليهما: أين يتوضأ (7) الغرباء؟ ~~فقال: (يتقي (8) شطوط الأنهار والطرق # PageV01P245 # النافذة وتحت الأشجار المثمرة ومواضع اللعن) قيل له: وأين مواضع اللعن؟ ~~قال: (أبواب الدور) (1). # وفي الحديث الذي نقلناه عن أبي الحسن عليه السلام جوابا لسؤال أبي حنيفة ~~(2) ما يدل على كراهية أفنية المساجد ومنازل النزال. # وروى الشيخ عن إبراهيم بن أبي زياد الكرخي (3)، عن أبي عبد الله عليه ~~السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (ثلاثة من فعلهن ملعون، ~~المتغوط في ظل النزال، والمانع الماء المنتاب، وساد الطريق المسلوك) (4). # وروى الجمهور عن عبد الله بن سرجس (5) أن النبي صلى الله عليه وآله نهى ~~أن يبال في الجحر (6). ولأنه لا يؤمن خروج حيوان يلسعه، فقد حكي أن سعد بن ~~عبادة (7) بال في جحر بالشام فاستلقى ميتا، فسمعت الجن تنوح عليه بالمدينة، ~~وتقول: # PageV01P246 # نحن قتلنا سيد الخزرج * سعد بن عبادة ورميناه بسهمين * فلم ms0197 نخطئ فؤاده ~~(1) السابع: السواك على الخلاء، لما رواه ابن بابويه في من لا يحضره ~~الفقيه، عن موسى بن جعفر عليهما السلام، قال: (السواك على الخلاء يورث ~~البخر) (2). # الثامن: الكلام على حال الخلاء، لما رواه الجمهور، عن أبي سعيد الخدري ~~(3)، قال: # سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: (لا يخرج الرجلان [يضربان] (4) ~~الغائط كاشفان عن عورتهما يتحدثان، فإن الله يمقت على ذلك) (5). # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ عن صفوان (6)، عن أبي الحسن الرضا عليه ~~السلام أنه قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يجيب الرجل آخر، وهو ~~على الغائط أو يكلمه حتى يفرغ) (7). # أما الذكر لله تعالى أو حكاية الأذان أو قراءة آية الكرسي فلا يكره، لما ~~رواه الشيخ، عن # PageV01P247 # عمر بن يزيد (1)، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التسبيح في ~~المخرج وقراءة القرآن، قال: (لم يرخص في الكنيف في أكثر من آية الكرسي وحمد ~~الله أو آية) (2)، ومثله رواية محمد بن بابويه في كتابه (3). # وروى الشيخ عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت: الحائض ~~والجنب يقرآن شيئا؟ قال: (نعم، ما شاءا إلا السجدة، ويذكران الله على كل ~~حال) (4). # وروى ابن بابويه في كتابه قال: لما ناجى الله موسى بن عمران عليه السلام، ~~قال موسى: (يا رب أبعيد أنت مني فأناديك، أم قريب فأناجيك؟ فأوحى الله جل ~~جلاله أنا جليس من ذكرني، فقال موسى يا رب إني أكون في أحوال أجلك أن أذكرك ~~فيها؟ فقال: # يا موسى، اذكرني على كل حال) (5). وكره الشافعي ذلك كله (6). # لنا: (7) ما تقدم. # واحتج بما رواه المهاجر بن قنفذ (8) أنه قال: (إني كرهت أن أذكر الله ~~تعالى) # PageV01P248 # إلا على طهر) (1). والجواب أحاديثنا أشهر. # فروع: # الأول: يجب رد السلام لقوله تعالى: " فحيوا بأحسن منها " (2) والأمر ~~للوجوب، وكرهه الشافعي (3)، لما روى المهاجر بن قنفذ أنه سلم على رسول الله ~~صلى الله عليه وآله، ويبول فلم يرد عليه حتى توضأ فلما توضأ رد عليه (4). # الثاني: يستحب أن يحمد الله ms0198 تعالى إذا عطس، وأن يسمت العاطس (5)، لما ~~فيهما من الذكر، وكرههما الشافعي (6). # الثالث: لو احتاج إلى أمر فإن قدر عليه بغير الكلام كالتصفيق باليد أو ~~ضرب الحائط كان أولى من الكلام، وإلا تكلم. # التاسع: الاستنجاء باليمين، لما نقله ابن بابويه، قال: قال رسول الله صلى ~~الله عليه وآله: # (من الجفاء الاستنجاء باليمين) (7). # وروى الجمهور أن النبي صلى الله عليه وآله، قال: (إذا بال أحدكم فلا يمس ~~ذكره بيمينه، وإذا خلى فلا يستنج بيمينه) (8). # وعن عائشة قالت كانت يد رسول الله صلى الله عليه وآله اليمنى لطعامه ~~وطهوره، ويده اليسرى للاستنجاء (9). # وكان النبي صلى الله عليه وآله استحب أن يجعل اليمنى، لما علا من الأمور # PageV01P249 # واليسرى لما دنا (1). # فروع: # الأول: لو استنجى بيمينه أجزأ، وترك الأولى في قول العلماء، وحكي عن بعض ~~الظاهرية عدم الإجزاء (2) للنهي، وهو غلط، لأنه نهى تنزيه. # الثاني: لا يكره الاستعانة باليمنى، خلافا لبعض الشافعية (3)، وذلك بصب ~~الماء أو غيره لعدم تناول النهي له، وللحاجة إليه. # الثالث: لا يكره الاستنجاء باليمين مع الحاجة كمرض اليسار وشبهه. # العاشر: الاستنجاء باليسار، وفيها خاتم عليه اسم من أسماء الله تعالى، أو ~~أسماء أنبيائه، أو أحد الأئمة عليهم السلام، أو ما كان فصه من حجر زمزم، ~~فإن كان فيها شئ من ذلك فليحوله، لما رواه عمار الساباطي، عن أبي عبد الله ~~عليه السلام، قال: (لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله تعالى، ~~ولا يستنجي وعليه خاتم فيه اسم الله تعالى، ولا يجامع وهو عليه، ولا يدخل ~~المخرج وهو عليه) (4)، ولأن فيه إجلالا لله تعالى وتعظيما، فكان ذلك ~~مناسبا. # ولا يعارض بما روى الشيخ عن وهب بن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام، ~~قال: # (كان نقش خاتم أبي: العزة لله جميعا، وكان في يساره يستنجي بها، وكان نقش ~~خاتم أمير المؤمنين عليه السلام: الملك لله، وكان في يده اليسرى يستنجي ~~بها) (5) ولا بما رواه عن أبي القاسم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: ~~قلت له: الرجل يريد الخلاء ms0199 وعليه خاتم فيه # PageV01P250 # اسم الله تعالى؟ فقال: (ما أحب ذلك)، قال: فيكون اسم محمد؟ قال: (لا بأس) ~~(1) لأن وهب بن وهب كذاب عامي المذهب، فلا يعول على روايته. الرواية ~~الثانية، فإن رواتها لا يعرف حالهم، وفي طريقها ابن زياد (2)، فإن كان سهلا ~~فهو ضعيف، على إنها لا تدل على الملاقاة بل إنما يدل على الدخول باستصحاب ~~الخاتم. # الحادي عشر: الأكل والشرب على حال الخلاء، لما روى ابن بابويه في كتابه، ~~قال: # دخل أبو جعفر الباقر عليه السلام الخلاء فوجد لقمة خبز في القذر فأخذها ~~وغسلها ودفعها إلى مملوك معه، وقال: (تكون معك لآكلها إذا خرجت) فلما خرج ~~عليه السلام، قال للمملوك: (أين اللقمة؟) قال: أكلتها يا بن رسول الله؟ ~~فقال: (إنها ما استقرت في جوف أحد إلا وجبت له الجنة فاذهب فأنت حر لوجه ~~الله، فإني، أكره أن أستخدم رجلا من أهل الجنة) (3)، فتأخيره عليه السلام ~~لأكلها مع ما فيه من الثواب الوافر، دال على كراهية الأكل حينئذ خصوصا لما ~~علق الأكل بالخروج. # الثاني عشر: الحدث على شطوط الأنهار ورؤس الآبار، ما قدمناه من الحديثين ~~(4)، ولما رواه الشيخ عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، قال: (نهى ~~رسول الله صلى الله عليه وآله أن يتغوط على شفير بئر ماء يستعذب منها أو ~~نهر يستعذب أو تحت شجرة فيها ثمرتها) (5). # PageV01P251 # الثالث عشر: طول الجلوس على الخلاء، لما رواه أبو جعفر بن بابويه، عن ~~الصادق عليه السلام، قال: (طول الجلوس على الخلاء يورث الباسور) (1) ورواه ~~الشيخ أبو جعفر الطوسي، عن محمد بن مسلم، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام ~~يقول: (قال لقمان: # طول الجلوس على الخلاء يورث الباسور، قال: فكتب هذا على باب الحش) (2). # الرابع عشر: أن يمس الرجل ذكره بيمينه عند البول، لما رواه ابن بابويه عن ~~الباقر عليه السلام، قال: (إذا بال الرجل فلا يمس ذكره بيمينه) (3). # الخامس عشر: يكره استصحاب دراهم بيض، لما رواه الشيخ عن غياث، عن جعفر، ~~عن أبيه عليه السلام، أنه كره أن يدخل الخلاء ms0200 ومعه درهم أبيض (4) إلا أن ~~يكون مصرورا (5). # مسألة: يستحب لطالب الحدث أشياء: # الأول: تغطية الرأس عند دخول الخلاء، لما رواه الشيخ عن علي بن أسباط (6) ~~أو رجل عنه، عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كان إذا دخل الكنيف، ~~يقنع رأسه، ويقول سرا في نفسه: (بسم الله وبالله) (7). قال المفيد: إنها من ~~سنن النبي صلى الله عليه وآله (8). ولأنه لا يؤمن من وصول الرائحة # PageV01P252 # إلى دماغه الكشف. # الثاني: يستحب التسمية عند الدخول، لرواية علي بن أسباط، ولما رواه الشيخ ~~في الصحيح، عن معاوية بن عمار، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ~~(إذا دخلت المخرج فقل: بسم الله وبالله اللهم إني أعوذ بك من الخبيث المخبث ~~الرجس النجس الشيطان الرجيم، وإذا خرجت فقل: بسم الله، الحمد لله الذي ~~عافاني من الخبيث المخبث، وأماط عني الأزدي، وإذا توضأت فقل: أشهد أن لا ~~إله إلا الله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين والحمد لله ~~رب العالمين) (1). # الثالث: الدعاء عند دخول الخلاء والخروج منه وعند الاستنجاء والفراغ منه، ~~لما تقدم. # وروى علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهما السلام، قال: (إذا ~~دخلت الغائط فقل: أعوذ بالله من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم، ~~فإذا فرغت فقل: الحمد لله الذي عافاني من البلاء وأماط غني الأذى) (2). # وروي عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الحسين (3)، عن الحسن بن علي، عن ~~أبيه، عن آبائه، عن جعفر عليه السلام، قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: ~~(إذا انكشف أحدكم لبول أو غير ذلك فليقل: بسم الله، فإن الشيطان يغض بصره) ~~(4). # وروي في الصحيح عن عبد الله بن ميمون القداح (5)، عن أبي عبد الله عليه ~~السلام، عن آبائه، عن علي عليه السلام إنه كان إذا خرج من الخلاء، قال: ~~(الحمد لله الذي # PageV01P253 # رزقني لذته، وأبقي قوته في جسدي وأخرج عني أذاه، يا لها نعمة) ثلاثا (1). # وروى ابن بابويه، عن رسول الله صلى الله عليه، وآله أنه كان إذا أراد ~~دخول ms0201 المتوضأ، قال: (اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث ~~الشيطان الرجيم، اللهم أمط عني الأذى وأعذني من الشيطان الرجيم) وإذا استوى ~~جالسا للوضوء، قال: # (اللهم أذهب عني القذى والأذى واجعلني من المتطهرين) فإذا تزحر، قال: ~~(اللهم كما أطعمتنيه طيبا في عافية فأخرجه مني خبيثا في عافية) (2). # وروي أيضا، عنه عليه السلام (3)، إنه كان يقول: (ما من عبد إلا وبه ملك ~~موكل يلوي عنقه حتى ينظر إلى حدثه ثم يقول له الملك: يا بن آدم هذا رزقك، ~~فانظر من أين أخذته، وإلى ما صار؟ فعند ذلك ينبغي للعبد أن يقول: اللهم ~~ارزقني من الحلال وجنبني الحرام) (4). # وكان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أراد الحاجة وقف على باب المتوضأ ثم ~~التف عن يمينه ويساره إلى ملكيه، فيقول: (أميطا عني فلكما الله علي أن (5) ~~لا أحدث بلساني شيئا حتى أخرج إليكما). ويقول عند الدخول: (الحمد لله ~~الحافظ المؤدي) (6). # الرابع: تقديم الرجل اليسرى عند الدخول، واليمنى عند الخروج، بخلاف ~~المسجد فيهما. # ذكره الأصحاب (7)، فإن المسجد مكان شريف، فاستحب ابتداء العضو الشريف ~~بالدخول فيه، والخلاء بضده. # الخامس: الاستبراء في البول، بأن يمسح يده من عند المقعدة إلى أصل القضيب ~~ثلاثا ثم يمسح القضيب ثلاثا وينتره ثلاثا. # PageV01P254 # قال علم الهدى: يستحب (1) عند البول نتر القضيب من أصله إلى طرفه، ثلاث ~~مرات (2). # لنا: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، قال: قلت لأبي جعفر عليه ~~السلام: رجل بال ولم يكن معه ماء؟ قال: (يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات ~~وينتر طرفه، فإن خرج بعد ذلك شئ، فليس من البول ولكنه من الحبائل) (3). ~~والمراد منا: عروق الظهر. # واحتج المرتضى بما رواه الشيخ في الصحيح، عن حفص بن البختري (4)، عن أبي ~~عبد الله عليه السلام، في الرجل يبول، قال: (ينتره ثلاثا، ثم إن سال يبلغ ~~الساق فلا يبالي (5). # ولا تنافي بين الحديثين، لأن المستحب: الاستظهار (6) بحيث لا يتخلف شئ من ~~أجزاء البول في القضيب، وذلك قابل للشدة والضعف ومتفاوت بقوة المثانة ~~وضعفها. # وذهب بعض ms0202 الأصحاب إلى وجوب الاستبراء (7). # فروع: # الأول: لو استبرأ ثم وجد بللا كان طاهرا، ولا يجب منه إعادة الوضوء، لقول ~~أبي جعفر عليه السلام: (فليس من البول ولكنه من الحبائل). # PageV01P255 # ولا يعارض بما رواه الشيخ، عن الصفار (1)، عن محمد بن عيسى (2)، قال: كتب ~~إليه رجل: هل يجب الوضوء مما خرج من الذكر بعد الاستبراء؟ فكتب: (نعم) (3)، ~~لأن محمد بن عيسى لم يسنده إلى إمام، فلعله عول فتوى من لا يوثق به، وأيضا ~~فإنه نقل بالكتابة لا المشافهة، وأيضا: يحتمل أن يكون المجيب، فهم أن ~~الخارج بول فأوجب منه الوضوء، وأيضا: يحتمل أن يكون أراد الاستحباب. كذا ~~ذكره الشيخ (4)، وهو بعيد، لأنه أجاب ب‍ (نعم) عقيب هل يجب الوضوء. # الثاني: لو لم يستبرئ وتوضأ وصلى صحت تلك الصلاة، لأن الظاهر انقطاعه، ~~وقد قيل: إن الماء يقطع البول. # ولو رأى حينئذ بللا قبل الصلاة أعاد الطهارة لغلبة الظن بكونه من بقايا ~~البول المحتقن في الذكر، فتكون الطهارة مشكوكة، ولو رأى البلل بعد الصلاة ~~لم يعد صلاته لحصولها على الوجه المشروع فكانت مجزية ويعيد الوضوء لحصول ~~الحدث ويغسل الموضع. # الثالث: الرجل والمرأة في ذلك سواء. وكذا البكر والثيب، لأن مخرج البول ~~غير موضع (5) والبكارة والثيوبة. # مسألة: مذهب علمائنا أن البول لا يجزي فيه إلا الماء. وخالف فيه الجمهور ~~فإن أبا حنيفة لم يجب الاستنجاء منه ولا من الغائط بالماء ولا بغيره (6). ~~وهو أحد الروايتين عن # PageV01P256 # مالك (1)، وحكى ذلك الزهري. # وقدر أبو حنيفة النجاسة تصيب الثوب أو البدن بموضع الاستنجاء، فقال: إذا ~~أصاب الثوب أو البدن (2) قدر ذلك لم يجب إزالته، وقدره بالدرهم البغلي (3). # وعند الشافعي وأحمد وإسحاق وداود: يجب الاستنجاء، ويكفي فيه الحجر ~~كالغائط (4)، وهو قول مالك في الرواية الأخرى عنه (5). # لنا: ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه مر بقبرين جديدين ~~فقال: (إنهما يعذبان وما يعذبان بكبيرة، أما أحدهما: فقال يمشي بالنميمة، ~~وأما الآخر: فكان لا ينتزه من البول) (6). # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة عن ms0203 أبي جعفر عليه ~~السلام، قال: (وأما البول فلا بعد من غسله) (7). # وما رواه عن بريد بن معاوية، عن أبي جعفر عليه السلام قال: (يجزي من ~~الغائط المسح بالأحجار، ولا يجزي من البول إلا الماء) (8). # وما رواه في الصحيح عن زرارة، قال: توضأت يوما ولم أغتسل ذكري ثم صليت ~~فسألت أبا عبد الله عليه السلام [عن ذلك] (9)؟ فقال: (اغسل ذكرك، وأعد # PageV01P257 # صلاتك) (1) والغسل حقيقة في الإزالة بالماء، فلو كان غيره مجزيا لما ~~اقتصر عليه للتنظيف (2). # وروي في الحسن، عن يونس بن يعقوب (3) قال: قلت لأبي عبد الله عليه ~~السلام: # الوضوء الذي افترضه الله على العباد لمن جاء من الغائط أو بال؟ قال: ~~(يغسل ذكره ويذهب الغائط ثم يتوضأ مرتين مرتين) (4) فذكر الغسل جوابا عن ~~السؤال المشتمل على المفروض يدل على المقصود، ولهذا لم يجب الغسل في ~~الغائط، قال: فيه (ويذهب الغائط). # وروي (5) في الصحيح عن ابن أذينة (6)، قال: ذكر أبو مريم الأنصاري أن ~~الحكم بن عتيبة (7) بال يوما ولم يغسل ذكره متعمدا، فذكرت ذلك لأبي عبد ~~الله عليه السلام، # PageV01P258 # فقال: (بئس ما صنع، عليه أن يغسل ذكره ويعيد صلاته ولا يعيد وضوءه) (1). # وما رواه في الصحيح عن عمرو بن أبي نصر (2)، قال: سألت أبا عبد الله عليه ~~السلام عن الرجل يبول فينسى أن يغسل ذكره ويتوضأ قال: (يغسل ذكره ولا يعيد ~~وضوءه) (3). # وما رواه في الصحيح عن داود بن فرقد (4)، عن أبي عبد الله عليه السلام، ~~قال: # (كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة بول، قرضوا لحومهم بالمقاريض، وقد ~~وسع الله عليكم بأوسع ما بين السماء والأرض وجعل لكم الماء طهورا، فانظروا ~~كيف تكونون) (5) فتخصيصه عليه السلام بالماء يدل على نفي الطهورية عن غيره ~~خصوصا عقيب ذكر النعمة بالتخفيف، فلو كان البول يزول بغيره لكان التخصيص ~~منافيا للمراد. # وما رواه في الصحيح، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: ~~(إذا انقطعت ذرة البول، فصب الماء) (6) والأمر للوجوب. # وأيضا فإن مقتضى الدليل عدم إزالة النجاسة بغير الماء، فيجب ms0204 المصير إليه. # وأيضا: لو جاز إزالة البول بغير الماء لجاز إزالته إذا تعدى المخرج، ~~والتالي باطل عند الشافعي (7). # PageV01P259 # وبيان الملازمة حصول الإزالة الموجبة للتطهير بالمناسبة المشتركة بين ~~البابين. # وأيضا: لو جاز إزالته بغير الماء، لجاز إزالة ما زاد على الدرهم إذا (1) ~~كان في غير المخرج، والتالي باطل عند أبي حنيفة (2). # ووجه الملازمة: ما قدمناه. # فروع: # الأول: البكر كالثيب في وجوب الغسل بالماء لما قلناه. # أما المقتصرون على الأحجار، فرقوا بينهما فجعلوا البكر كالرجل، لأن ~~عذرتها تمنع انتشار البول (3)، وأما الثيب فإن خرج البول بحدة فلم ينتشر ~~فكذلك وإن تعدى مخرج الحيض، فقد أوجب بعضهم الغسل، لأن مخرج الحيض والولد ~~غير مخرج البول (4). # الثاني: الأقلف إن كان مرتتقا (5) لا يمكنه إخراج البشرة فهو كالمختتن، ~~وإن أمكنه إخراجها كشفها إذا بال وغسل المخرج، فإن لم يكشفها وقت البول فهل ~~يجب كشفها لغسل المخرج؟ الأقرب الوجوب، ولو تنجست (6)، بالبول، وجب غسلها ~~كما لو انتشر إلى الحشفة. # الثالث: لو توضأ قبل غسل المخرج جاز، ولو صلى أعاد الصلاة ولم يعد ~~الوضوء. وهو مذهب أكثر علمائنا (7). # وقال ابن بابويه: ومن صلى فذكر أنه لم يغسل ذكره فعليه أن يغسل ذكره ~~ويعيد الوضوء والصلاة (8). # PageV01P260 # لنا: ما تقدم من الروايات الصحيحة كرواية ابن أذينة، وعمرو بن أبي نصر ~~(1). # وما رواه الشيخ، عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن موسى عليه السلام، قال: ~~سألته عن الرجل يبول فلا يغسل ذكره حتى يتوضأ وضوء الصلاة؟ فقال: (يغسل ~~ذكره ولا يعيد وضوءه) (2). # احتج ابن بابويه بروايات منها: ما رواه [سماعة] (3)، عن أبي عبد الله ~~عليه السلام، قال: (فإن كنت أهرقت الماء فنسيت أن تغسل ذكرك حتى صليت فعليك ~~إعادة الوضوء والصلاة وغسل ذكرك) (4). # ومنها: ما رواه أبو بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله (5). # ومنها: ما رواه سليمان بن خالد، عن أبي جعفر عليه السلام، في الرجل يتوضأ ~~فينسى غسل ذكره؟ قال: (يغسل ذكره ثم يعيد الوضوء) (6). # والجواب من حيث الإجمال، ومن حيث التفصيل: # أما الإجمال، فمن وجهين: # الأول: ms0205 يحمل الأمر على الاستحباب، فإن تكرار الطهارة مستحب. # الثاني: يحمل الوضوء على مفهومه اللغوي جمعا بين الأدلة. # وأما التفصيل: أما الرواية الأولى، فإن راويها محمد بن عيسى، عن يونس، عن ~~زرعة، عن سماعة، وزرعة وسماعة واقفيان، فلا تعويل (7) على روايتهما، ~~وأحاديث # PageV01P261 # محمد بن عيسى عن يونس، نقل ابن بابويه منع العلم بها، عن ابن الوليد (1). # وأما الثانية: فإن في طريقها سماعة بن مهران وهو واقفي (2). # وأما الثالثة: فإن سليمان بن خالد راويها، لم ينص أصحابنا على تعديله، بل ~~ذكروا أنه خرج مع زيد بن علي (3) فقطعت يده. كذا قال النجاشي (4)، وقال ~~الشيخ: قطعت إصبعه، قالا: ولم يخرج معه من أصحاب أبي جعفر عليه السلام غيره ~~(5). # ولا يعارض ما ذهبنا إليه من وجوب إعادة الصلاة بما رواه هشام بن سالم ~~(6)، عن أبي عبد لله عليه السلام، في الرجل يتوضأ وينسى أن يغسل ذكره وقد ~~بال، فقال: (يغسل ذكره ولا يعيد الصلاة) (7). # أما أولا: فلاحتمال تخصيص هذا الحكم بمن لم يجد الماء. ذكره الشيخ (8). # وأما ثانيا: فلأن في طريقها أحمد بن هلال، وهو ضعيف، قال الشيخ: هو غال ~~(9)، # PageV01P262 # وقال النجاشي: ورد فيه ذموم من سيدنا أبي محمد العسكري عليه السلام (1). # الرابع: لو لم يجد الماء لغسل البول أو تعذر استعماله لجرح وشبهه (2)، ~~أجزأه المسح بالحجر وشبهه مما يزيل العين، لأن الواجب إزالة العين والأثر، ~~فلما تعذرت إزالتهما لم يسقط إزالة العين. # وروى الشيخ، عن عبد الله بن بكير، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ~~الرجل يبول ولا يكون عنده الماء فيمسح ذكره بالحائط؟ قال: (كل شئ يابس زكي) ~~(3). # تنبيه: لو وجد الماء بعد ذلك وجب عليه الغسل، ولا يجتزئ بالمسح المتقدم، ~~لأنه اجتزأ به للضرورة وقد زالت، ونجاسة المحل باقية، لأن المزيل لم يوجد، ~~فلو لاقاه شئ برطوبة كان نجسا. # الخامس: لو خرج من الذكر دود، أو حصى، أو غيره مما ليس ببول ولا دم ولا ~~مني، لا يجب غسله، سواء كان جامدا، أو مائعا عملا بالأصلين: براءة الذمة، ~~والطهارة. # وكذا ms0206 لو أدخل شيئا ثم أخرجه كالميل والحقنة ما لم يحصل هناك نجاسة من أحد ~~الثلاثة، وللشافعي قولان في الجامد كالحصى والدود إذا خرجت غير ملوثة. # أحدهما: وجوب الاستنجاء إذ لا يخلو من نداوة وإن لم يظهر. # والثاني: عدم الوجوب لعدم البلة فأشبه الريح (4). # وعلى الأول هل تجزي الحجارة أو يتعين الماء؟ قولان (5)، وأوجب الاستنجاء ~~من المائع كالدم والقيح والصديد والمذي قطعا (6)، وفي تعيين الماء والتخيير ~~بينه وبين الحجارة، قولان (7). # PageV01P263 # ولو خرجت البعرة يابسة لا بلل فيها، كان حكمها حكم الحصاة عنده (1)، ~~وعندنا: يجب فيها الاستنجاء. # ولو سال إلى فرج امرأة مني من ذكر أو أنثى ثم خرج، لم يجب به وضوء ولا ~~غسل ويكون حكمه حكم النجاسة الملاقية للبدن في وجوب غسل موضع الملاقاة ~~خاصة. # السادس: من بال لا يجب عليه إلا غسل مخرج البول لا غير، لأنه محل ~~النجاسة، فالتعدي في الغسل إلى غيره غير معقول، وهو إجماع علمائنا. # وروى عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا بال الرجل ولم يخرج ~~منه شئ غيره فإنما عليه أن يغسل إحليله وحده ولا يغسل مقعدته) (2). # السابع: أقل ما يجزي من الماء لغسلة ما أزال العين عن رأس الفرج، هذا قول ~~أبي الصلاح (3)، وقدره الشيخان بمثلي ما على الحشفة (4). # لنا: إن المنع تابع للعين وقد زالت، فخرج (5) عن العهدة. # استدل الشيخ بما رواه نشيط بن صالح (6) عن أبي عبد الله عليه السلام، ~~قال: سألته كم يجزي من الماء في الاستنجاء من البول؟ قال: (مثلا ما على ~~الحشفة من البلل) (7) وفي # PageV01P264 # طريق هذه الرواية مروك بن عبيد (1) ولا أعرف حاله، فنحن فيها من ~~المتوقفين، ولأن الإجماع واقع على الاكتفاء في الغائط بالإزالة ففي البول ~~أولى، لسرعة انفصاله بجميع (2). # أجزائه. # وقد روى نشيط، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (يجزي ~~من البول أن يغسله بمثله) (3) وهذا الخبر مرسل، وفي طريقه مروك ولا نعرفه. # الثامن: لا يجب على المرأة إدخال إصبعها في فرجها، ونقل عن بعض الحنفية ~~قول مردود ms0207 عندهم وجوبه (4)، وليس بشئ لعدم الدليل، ولأن الباطن لا يقبل ~~النجاسة وإلا لزم الحرج والضرر. # مسألة: قال علماؤنا: الاستنجاء من الغائط واجب. وهو مذهب أكثر أهل العلم ~~(5). # وقال أبو حنيفة: إنه سنة وليس بواجب (6). وهو رواية عن مالك (7)، وحكي ~~أيضا عن الزهري. # PageV01P265 # لنا: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله، قال: (إذا ذهب أحدكم ~~إلى الغائط، فليذهب معه بثلاثة أحجار فإنها تجزي عنه) (1). # وقال عليه السلام: (لا يستنجئ أحدكم بدون ثلاثة أحجار) (2) رواه مسلم، ~~وفي لفظ: (لقد نهانا أن نستنجي بدون ثلاثة) (3) والأمر يقتضي الوجوب، ~~والإجزاء إنما يستعمل في الواجب، والنهي عن الاقتصار على أقل من ثلاثة، ~~يقتضي التحريم. # ولأن المحل لا يخلو من ملاقاة نجاسة فيجب إزالتها ليحصل (4) الطهور ~~المشروط في الصلاة بقوله عليه السلام: (لا صلاة إلا بطهور) (5). # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الحسن، عن يونس بن يعقوب قال: قلت ~~لأبي عبد الله عليه السلام: الوضوء الذي افترضه الله على العباد لمن جاء من ~~الغائط أو بال؟ # قال: (يغسل ذكره ويذهب الغائط ثم يتوضأ مرتين مرتين) (6). # وما رواه الشيخ في الحسن، عن ابن المغيرة، عن أبي الحسن عليه السلام، ~~قال: (ينقي ما ثمة) (7) والأمر للوجوب. # وما رواه الشيخ عن مسعدة بن زياد (8)، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن ~~النبي # PageV01P266 # صلى الله عليه وآله، قال لبعض نسائه: (مري نساء المؤمنين أن يستنجين ~~بالماء، فإنه مطهرة للحواشي ومذهبة للبواسير) (1). # وروى، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: قال: (جرت السنة في أثر الغائط ~~بثلاثة أحجار أن يمسح العجان (2) ولا يغسله، ويجوز أن يمسح رجليه ولا ~~يغسلها) (3). # وروي في الصحيح، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (لا صلاة إلا ~~بطهور، ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار، بذلك جرت السنة من رسول الله صلى ~~الله عليه وآله، وأما البول فلا بد من غسله) (4) ولفظ (5) الإجزاء يدل على ~~الوجوب، خصوصا بعد قوله: (لا صلاة إلا بطهور) فإنه لما ذكر ذلك عقب ~~بالاستنجاء كان القصد أنه من جملة ms0208 الطهور وإلا لم يكن لذكر الحكم الأول ~~فائدة. # وروي في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته ~~عن رجل ذكر وهو في صلاته أنه لم يستنج من الخلاء؟ قال: (ينصرف ويستنجي من ~~الخلاء ويعيد الصلاة، وإن ذكر وقد فرغ من صلاته أجزاه ذلك ولا إعادة عليه) ~~(6). # احتج أبو حنيفة (7) بما رواه أبو داود، عن النبي صلى الله عليه وآله، ~~قال: (من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج) (8) ولأنها نجاسة ~~يكتفى فيها # PageV01P267 # بالمسح، فلم يجب إزالتها كيسير الدم. # والجواب عن الأول: إن نفي الحرج عائد إلى الوتر إذ هو المأمور به في ~~الخبر، ونحن نقول به. # وعن الثاني: إن الاجتزاء بالمسح لمشقة الغسل، لكثرة تكرره في محل ~~الاستنجاء. # فروع: # الأول: إذا تعدى المخرج تعين الماء. وهو أحد قولي الشافعي وإسحاق، والقول ~~الثاني للشافعي أنه: إذا تعدى إلى باطن الأليتين ولم يتجاوز إلى ظاهرهما ~~فإنه يجزيه الحجارة، فإن تجاوز ذلك وظهر على الأليتين وجب الماء عنده قولا ~~واحدا (1)، وأما البول فإذا انتشر على ما أقبل على الثقب أجزأه الاستنجاء، ~~وإن انتشر حتى تجاوز ذلك وجب الماء فيما جاوزه (2). # وذكر صاحب الفتاوي اختلاف الحنفية فيما إذا أصاب موضع الاستنجاء أكثر من ~~قدر الدرهم، فاستنجى بثلاثة أحجار، ولم يغسله فقال بعضهم بالطهارة ونفاه ~~آخرون، ولو كانت النجاسة في سائر الموضع أكثر من قدر الدرهم لم يجز إلا ~~الغسل. # لنا: ما رواه الجمهور، عن علي عليه السلام، أنه قال: (إنكم كنتم تبعرون ~~بعرا وأنتم اليوم تثلطون ثلطا، فاتبعوا الماء والأحجار) (3) ولأن المتعين ~~لإزالة النجاسة إنما هو الماء، والاستجمار في المحل المعتاد رخصة لأجل ~~المشقة الحاصلة من تكرر (4) الغسل مع تكرار (5). # النجاسة، أما ما لا يتكرر فيه حصول النجاسة فلا يجزي فيه إلا الغسل ~~كالساق والفخذ. # ومن طريق الخاصة: ما رواه مسعدة بن زياد من أمر النبي صلى الله عليه وآله ~~لنسائه، بأن يأمرن النساء بالاستنجاء بالماء، وقد تقدم (6). # وما رواه عمار بن موسى، عن أبي عبد ms0209 الله عليه السلام: (وإن خرج من مقعدته ~~شئ) # PageV01P268 # ولم يبل فإنما عليه أن يغسل المقعدة) (1) والغسل حقيقة في الإزالة بالماء ~~ولفظة (على) تدل على الوجوب. # وما رواه الشيخ في الصحيح، عن إبراهيم بن أبي محمود، عن الرضا عليه ~~السلام قال: # سمعته يقول في الاستنجاء: (يغسل ما ظهر على الشرج ولا يدخل الأنملة) (2) ~~(إذ الأمر) (3) للوجوب. # وروي في الصحيح عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: ~~(قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا معشر الأنصار إن الله قد أحسن عليكم ~~الثناء فماذا تصنعون؟ قالوا: نستنجي بالماء) (4). # لا يقال: ما دلت عليه هذه الآثار لا تقولون به، وما تقولون به لا تدل ~~عليه هذه الأخبار، بيانه: إنها كما تتناول المتعدى تتناول غيره، وأنتم لا ~~تقولون به، وما تقولون به من التخصيص بالمتعدي لا تدل عليه هذه الأخبار. # لأنا نقول: إنها كما دلت على المطلوب وهو وجوب الغسل بالماء في المتعدي ~~لكونه أحد أفراد العموم المستفاد من الأحاديث، فهي دالة على غيره، ونحن لم ~~نتعرض الآن له فإذا أخرجناه عن إرادة المخصصات، لا يلزم خروج المطلوب عن ~~الإرادة. # الثاني: إذا لم يتعد المخرج، تخير بين الماء والأحجار، والماء أفضل، ~~والجمع بينهما أكمل، وهو مذهب أهل العلم (5) إلا من شذ كعطاء، فإنه قال: ~~غسل الدبر محدث (6)، وكسعيد بن المسيب فإنه قال: هل يفعله إلا النساء (7)؟! ~~وأنكر ابن الزبير وسعد بن أبي # PageV01P269 # وقاص (1) الاستنجاء بالماء (2)، وكان الحسن البصري لا يستنجئ بالماء (3). # وحكي عن قوم من الزيدية (4) والقاسمية (5) ما يضاد قول هؤلاء، وهو أنه لا ~~يجوز الاستنجاء بالأحجار مع وجود الماء (6). # لنا: ما رواه الجمهور، عن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وآله كان يستنجي ~~بالماء (7). # وروى أنس، قال: كان النبي صلى الله عليه وآله يدخل الخلاء فأحمل أنا ~~وغلام نحوي إداوة؟ من ماء وعنزة فيستنجي بالماء (8). # وروى أبو هريرة، عن النبي صلى الله عليه وآله، قال: (نزلت هذه الآية في ~~أهل قبا " فيه رجال يحبون أن يتطهروا " (9) قال: كانوا يستنجون ms0210 بالماء) ~~(10). # ومن طريق الخاصة: ما قدمناه من حديث هشام، عن النبي صلى الله عليه وآله ~~(11) # PageV01P270 # وغيره من الأحاديث. # وما رواه الشيخ، عن الحسن بن راشد (1)، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله ~~عليه السلام، قال: (الاستنجاء بالماء البارد يقطع البواسير) (2). # وأما ما يدل على كون الماء أفضل: ما تقدم من حديث أبي هريرة وعائشة. # ومن طريق الخاصة: ما رواه زرارة في الصحيح، عن أبي جعفر عليه السلام، ~~قال: # (يجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار) (3) وهذا يدل على أفضلية غيره وهو ~~الماء عليه، وما رواه هشام أيضا، ولأنه يطهر المحل ويزيل العين والأثر، ~~وذلك أبلغ في التنظيف، ولما رواه الشيخ، عن عيسى بن عبد الله، عن أبيه، عن ~~جده، عن علي عليه السلام، قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا ~~استنجى أحدكم، فليوتر بها وترا إذا لم يكن الماء) (4) فسوغ الاستنجاء مع ~~عدم الماء، وليس ذلك شرطا لما يأتي من جواز الاقتصار على الأحجار. # وأماما يدل على أن الجمع أفضل فما رواه الشيخ، عن بعض أصحابنا رفعه إلى ~~أبي عبد الله عليه السلام، قال: (جرت السنة الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار، ~~ويتبع بالماء) (5) وليس الجمع شرطا. # وأما ما يدل على جواز الاقتصار على الأحجار مع عدم التعدي: فإجماع علماء ~~الإسلام، وما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله: (إذا ذهب أحدكم ~~إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فإنها تجزي عنه) وقد تقدم (6). # ومن طريق الخاصة: رواية زرارة وغيرها وقد تقدمت (7). # PageV01P271 # وما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (كان ~~الحسين بن علي عليهما السلام يتمسح من الغائط بالكرسف ولا يغسل) (1) ولأن ~~المحل طاهر حال الضرورة، فكذا حال الاختيار. # الثالث: حد الاستنجاء بالماء النقاء، بحيث يزول العين والأثر، لما رواه ~~الشيخ في الحسن، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: ~~(ويذهب الغائط) وقد تقدم (2). # وما رواه الشيخ في الحسن، عن ابن المغيرة، عن أبي الحسن عليه السلام، ~~قال: قلت: # للاستنجاء حد؟ قال: ms0211 (لا، ينقى مأثمة) قلت: فإنه ينقي مأثمة، ويبقى الريح؟ ~~قال: # (الريح لا ينظر إليها) (3). # ولأن المراد إزالة العين والأثر، فلا يحصل المقصود دونه، أما الاستجمار ~~فحده إزالة (4) العين، والأثر معفو عنه، لأنه لا يتعلق بالجامد منه شئ ~~وإنما ينظفه الماء، أما الرائحة فإنها معفو عنها في الاستنجاء بالماء ~~والأحجار. # الرابع: الأحجار المستعملة في الاستنجاء يشترط فيها أمور: # الأول: العدد، فلا يجزي أقل من الثلاث وإن حصل النقاء بالأقل. وهو مذهب ~~الشيخ (5) وأتباعه (6)، وأحمد (7)، والشافعي (8)، وإسحاق، وأبي ثور (9). # PageV01P272 # وقال مالك وداود: الواجب الإنقاء دون العدد (1). وهو اختيار المفيد من ~~أصحابنا (2). # وقال أبو حنيفة: المستحب الإنقاء ولا اعتبار بالعدد (3). # لنا: ما رواه الجمهور، عن سلمان رضي الله عنه، قال: (نهانا رسول الله صلى ~~الله عليه وآله أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار) (4). # ومن طريق الخاصة: رواية زرارة الصحيحة، عن أبي جعفر عليه السلام: (ويجزيك ~~من الاستنجاء ثلاثة أحجار بذلك جرت السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله) ~~(5). # وفي رواية أخرى: (جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان ~~ولا يغسله) (6). # ولأن الحجر الواحد لا يحصل به الإزالة الكلية فلا بد من تخلف شئ من بقايا ~~النجاسة غالبا، وقليل النجاسة ككثيرها، وفي الثلاثة يحصل القطع بالإزالة. # فرعان: # الأول: لو لم يحصل النقاء بالثلاثة وجبت الزيادة إلى أن يحصل النقاء، وهو ~~إجماع لكن يستحب أن لا يقطع إلا على وتر، لرواية علي عليه السلام، وقد ~~تقدمت (7). ونعني بالنقاء: زوال عين النجاسة ورطوبتها بحيث يخرج الحجر نقيا ~~ليس عليه أثر. # PageV01P273 # ولأن المراد إزالة عين النجاسة، ولما كان ذلك إنما يحصل غالبا باستعمال ~~الثلاثة لا، جرم، قدره الشارع بها لمقارنتها الإزالة غالبا لا لإجزائها وإن ~~لم يحصل النقاء. # الثاني: في إجزاء الحجر ذي الشعب الثلاث خلاف، قال في المبسوط: يجزي عند ~~بعض أصحابنا، قال: والأحوط اعتبار العدد (1). ومنع داود (2)، والأقوى عندي ~~الجواز، وهو أحد قولي الشافعي (3) وإسحاق وأبي ثور (4)، وإحدى الروايتين عن ~~أحمد (5). # احتج الشيخ بالأحاديث الدالة على استعمال ثلاثة أحجار (6). # ولنا: إنه ms0212 استجمر ثلاثا منقية بما وجد فيه شرط الاستجمار فأجزأه كما لو ~~تعدد حسا، ولأنه لو فصله لجاز استعماله إجماعا، ولا فرق بينهما إلا الفصل، ~~ولا أثر له في التطهير، ولأنه لو استجمر به ثلاثة لحصل (7) لكل واحد منهم ~~مسحة وقام مقام ثلاثة أحجار، فكذلك في الواحد، ولأن الواجب التطهير، وهو ~~إنما يحصل بعدد المسحات دون بالأحجار، ولهذا لو مسح بحائط أو ثوب ثلاث ~~مسحات أجزأه، واحتجاجهم بالأحاديث ضعيف، لأنها دالة على تكرر (8) المسحات ~~بالحجر دون غير الأحجار، كما يقال: ضربته ثلاثة أسواط، أي: # ثلاث ضربات بسوط، لأن معناه معقول والمراد معلوم، ولهذا لم نقتصر على ~~لفظة الأحجار بل جوزنا استعمال الخشب والخرق (9) وغيرهما. # لا يقال: يشترط الطهارة في الأحجار وهي غير حاصلة. # لأنا نقول: المشترط إنما هو الطهارة في محل الاستعمال، ولهذا لو تنجس ~~جانبه بغير # PageV01P274 # الاستعمال جاز استعمال الجانب الآخر، ولو استعمل ثلاثة أنفس ثلاثة أحجار ~~كل واحد منهم من كل حجر بشعبة (1)، أجزأهم، وعلى قول الشيخ لا يجزي. # الوصف الثاني: أن يكون مما له تأثير في إزالة العين، لأنه هو المقصود ~~فيحصل به الاكتفاء، وذلك يستدعي شيئين: # الأول: يجوز استعمال الخرق (2) والخشب والمدر والجلد وكل جامد طاهر مزيل، ~~إلا ما نستثنيه. وهو قول أكثر أهل العلم (3). # وقال داود: الواجب الاقتصار على الأحجار (4)، وحكي ذلك عن زفر، وهو إحدى ~~الروايتين عن أحمد بن حنبل (5). # لنا: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه قال: (واستنظف ~~بثلاثة أحجار أو ثلاثة أعواد أو ثلاث حثيات من تراب) (6). # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الحسن، عن ابن المغيرة، عن أبي الحسن ~~عليه السلام، قلت: للاستنجاء حد؟ قال: (لا، ينقي مأثمة) (7). # وما رواه في الصحيح عن زرارة، قال: كان يستنجي من البول ثلاث مرات ومن ~~الغائط بالمدر والخرق (8). # وما رواه في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه، السلام قال: (كان ~~الحسين عليه السلام يتمسح من الغائط بالكرسف، ولا يغتسل (9)) (10). # PageV01P275 # ولأن المقصود إزالة عين النجاسة، وهذا يحصل بغير الأحجار كحصوله ms0213 بها. # واحتج داود بأن النبي صلى الله عليه وآله أمر بالأحجار (1)، وهو يقتضي ~~الوجوب، ولأنه موضع رخصة ورد الشرع فيها بآلة مخصوصة، فوجب الاقتصار عليها ~~كالتراب في التيمم. # والجواب عن الأول: إن الأمر إذا كان لمعنى، ووجد الشرع (2) مشاركة، عدي ~~الحكم إليه عنده، وقد حصل في هذه الصورة ما ذكرناه. # وعن الثاني: إن الرخصة في التيمم غير معقولة المعنى، فلهذا لم يعد الحكم ~~بخلاف ما ذكرناه. # الثاني: لا يجوز استعمال ما يزلج من النجاسة كالحديد الصقيل، والزجاج، ~~واللحم الرخو، وأشباه ذلك، ولا يجزي لعدم المعنى المقصود منه، وهو الإزالة. ~~وكذا التراب لأنه يقع بعضه على المحل وقد صار نجسا، فيحصل في المحل نجاسة ~~أجنبية. وهو أحد قولي الشافعي، وفي الآخر: يجوز (3) لقوله عليه السلام: (أو ~~ثلاث حثيات من تراب.) (4). # الوصف الثالث: أن يكون طاهرا، فلا يجوز الاستجمار بالحجر النجس. وهو قول ~~علمائنا أجمع، واختيار الشافعي (5) وأحمد (6). وقال أبو حنيفة: يجزيه (7). # لنا: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه أتاه ابن مسعود ~~بحجرين وروثة يستجمر بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة، وقال: (هذا رجس) (8) ~~يعني: نجس، وفي # PageV01P276 # حديث آخر: (إنها ركس) (1) وهذا تعليل منه عليه السلام. # ومن طريق الخاصة: ما روي عن أبي عبد الله عليه السلام: (جرت السنة في ~~الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار) (2) وهذه الرواية وإن كانت مرسلة إلا أنها ~~موافقة للمذهب، ولأنه إزالة النجاسة فلا يحصل بالنجاسة كالغسل. # فروع: # الأول: لو استجمر بالنجس لم يجزه، لأن المحل ينجس بنجاسة من غير المخرج ~~فلم يجز فيها غير الماء كما لو تنجس ابتداءا، هذا إذا كانت نجاسته بغير ~~الغائط، ولو كانت نجاسته به احتمل ذلك أيضا لما تقدم، والاكتفاء بثلاثة ~~غيره لأن النجاسة واحدة في الجنس، أما لو كسر النجس واستعمل الطاهر منه، أو ~~أزيلت النجاسة بغسل أو غيره، أو استعمل الطرف الطاهر أجزأ. وكذا الاحتمال ~~لو سهل بطنه فترششت النجاسة من الأرض إلى محل الاستجمار، لأن الاستجمار ~~رخصة في تطهير المحل من نجاسة خارجة منه لكثرتها، لا من ms0214 نجاسة واردة ~~لندورها. # الثاني: الحجر النجس إذا تقادم عهده وزالت عين النجاسة عنه، لا يجوز ~~استعماله لنجاسته، أما لو كانت النجاسة مائعة كالبول فزالت عينها بالشمس، ~~جاز استعماله لطهارته، ولو زالت بغيرها، لم يجز لبقاء نجاسته. # الثالث: لو استجمر بحجر ثم غسله أو كسر ما تنجس (3) منه، جاز الاستجمار ~~به ثانيا، لأنه حجر يجزي غيره الاستجمار به فأجزأه كغيره، ويحتمل على قول ~~الشيخ عدم الإجزاء (4) محافظة على صورة لفظ العدد، وفيه بعد. # الرابع: # لو استجمر بالآجر صح سواء كان الطين نجسا أو لا، لأنه بالطبخ يطهر، # PageV01P277 # ومنعت الشافعية من الاستجمار (1) بالآجر إذا عمل بالسرجين، إلا بعد أن ~~يغسل ويجف (2). # الوصف الرابع: أن لا يكون عظما، ولا روثا، ولا مطعوما. وهو قول علمائنا، ~~والشافعي (3)، إسحاق، والثوري (4) خلافا لأبي حنيفة، فإنه أجاز الاستنجاء ~~بالعظم والروث (5)، وشرط مالك طهارتهما (6). # لنا: ما رواه الجمهور، عن ابن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه ~~وآله: (لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، فإنه زاد إخوانكم من الجن) (7). # وروى الدارقطني (8): إن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يستنجي بروث أو ~~عظم وقال: (إنما لا يطهران) (9). # PageV01P278 # وروى أبو داود، عنه قال لرويفع بن ثابت (1): (أخبر الناس أنه من استنجى ~~برجيع أو عظم فهو برئ من محمد) (2). # ومن طريق الخاص: ما رواه الشيخ: عن ليث المرادي (3)، عن أبي عبد الله ~~عليه السلام، قال: سألته عن استنجاء الرجل بالعظم أو البعر أو العود؟ قال: ~~(أما العظام والروث فطعام الجن، وذلك مما شرطوا على رسول الله صلى الله ~~عليه وآله وقال: لا يصلح بشئ من ذلك) (4) والرواية وإن كانت ضعيفة السند، ~~إلا أن الأصحاب تلقوها بالقبول، ويؤيدها الروايات الصحيحة الدالة على ~~الأحجار مقتضاها الاقتصار إلا أنه صير إلى غيرها من المزيلات لدليل، فيبقى ~~(5) الباقي على المنع، وأما الطعام فالنهي متناول له من طريق التنبيه، لأن ~~النهي معلل في الروث بكونه زاد الجن، فزادنا أولى. # فرع: لو استنجى (6) بالعظم، أو بالروث، أو بالطعام، قال الشيخ: لا يجزيه ~~(7). # وبه قال الشافعي (8) خلافا ms0215 لأبي حنيفة (9). # PageV01P279 # لنا: إن النبي صلى الله عليه وآله، قال: (إنما لا يطهران) وأيضا: المنع ~~من الدخول في الصلاة حكم شرعي، فيستصحب حتى يقوم دليل شرعي على زواله. # واستدل الشيخ رحمه الله بأنه منهي عنه، والنهي يدل على الفساد. وفي ~~الكبرى كلام، والأقرب الطهارة، لأن التقدير زوال عين النجاسة فحصلت الطهارة ~~كالحجر، والنهي وإن اقتضى التحريم، فإنه لا ينافي الطهارة كالماء المغصوب ~~والحجر المغصوب، وكالنهي عن الاستنجاء باليمين مع حصول الطهارة. # لا يقال: الاستجمار رخصة لموضع المشقة فإذا كان ما تعلقت به الرخصة ~~معصية، لم يجز كسفر المعصية. # لأنا نقول: الفرق ظاهر، فإن شرط الرخصة هناك منتف ومنتقض بالحجر المغصوب. # الوصف الخامس: أن لا يكون مما له حرمة كتربة الحسين عليه السلام، وحجر ~~زمزم، وكتب الأحاديث، وورق المصحف العزيز، وكتب الفقه، لأن فيه هتكا ~~للشريعة، واستخفافا لحرمة، فهو في الحرمة أعظم من الروث والرمة، ولو استنجي ~~به لم يجزئه عند الشيخ (1)، لما قلنا (2) أولا، والأجود الإجزاء، لما تقدم. # الوصف السادس: أن يكون جافا، فإن الرطوبة تنتشر إلى النجاسة فتزداد ~~النجاسة. # الفرع الخامس: لو استنجي بالخرقة، لم يجز قلبها والاستنجاء بالوجه الآخر ~~إلا أن تكون صفيقة تمع نفوذ أجزاء النجاسة إلى الجانب الآخر، فحينئذ ينبغي ~~القول بالجواز، والأليق بمذهب القائلين بعدم الاكتفاء بالحجر ذي الشعب ~~الثلاث: عدم الاكتفاء هاهنا، ولو كانت طويلة فاستعمل طرفها جاز استعمال ~~الطرف الآخر على قولنا، وعلى المانعين من الحجر يجوز بعد القطع. # السادس: يجوز الاستجمار بالصوف والشعر، ومنع الشافعية (3) والحنابلة من ~~كل # PageV01P280 # متصل بالحيوان كذنبه والصوف على ظهره (1). # لنا إنه مزيل فأجزأ، كالحجر والخشب، ولو انفصل الجزء، جاز الاستجمار به ~~إن كان طاهرا، وإلا فلا، يجوز بالجلد المذكي وإن لم يكن مدبوغا، لأنه طاهر، ~~وهو أحد قولي الشافعي (2)، ومنع في الآخر، ولأنه لا يحصل منه الإنقاء ~~ليبوسته. # والجواب: المنع من عدم الإنقاء، فإن البحث معه. # لا يقال: إنه مأكول، لأنا نقول: إنه لا يؤكل في العادة ولا يقصد بالأكل، ~~أما الجلد الميت فلا يجوز وإن دبغ، ms0216 لبقاء نجاسته، خلافا للجمهور (4). # السابع: محل الاستجمار بعد استعمال الأحجار المزيلة للعين طاهر خلافا ~~للشافعي (5) وأبي حنيفة (6)، واتفق الجميع على أن أثر النجاسة بعد ~~الاستنجاء وزوال العين معفو عنه. # لنا: قوله عليه السلام: نهي عن العظم والروث فإنها لا يطهران (7)، دل من ~~حيث المفهوم أن غيرهما مطهر، ولأن الصحابة كانوا يستعملون الاستجمار كثيرا ~~حتى أن بعضهم أنكر الماء، وقال آخرون: إنه بدعة مع سخونة بلادهم، وعدم ~~انفكاك أبدانهم من العرق، ولم ينقل عنهم الاحتراز منه (8). # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه ~~السلام، قال: (لا صلاة إلا بطهور ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة # PageV01P281 # أحجار) (1) يدل بالمفهوم على إنها من الطهور. # الثامن: كيف حصل الإنقاء بالاستنجاء (2) أجزأه، سواء وزع الثلاثة على ~~أجزاء المحل، أو جعل الثلاثة متواردة على جميع المحل. وهو قول الشيخ في ~~المبسوط (3)، لحصول امتثال الأمر بالاستنجاء على التقديرين. # ومنع بضع الفقهاء (4) من ذلك يكون تلفيقا فيكون بمنزلة مسحة واحدة ولا ~~يكون. # تكرار وهو ضعيف، لأنا لو خلينا والأصل لاجتزأنا بالواحدة المزيلة، لكن ~~لما دل النص على العدد، وجب اعتباره وقد حصل هاهنا، والفرق بين الواحد ~~والمتعدد: كون الواحد المنتقل إلى الجزء الثاني من المحل يكون نجسا بمروره ~~على الجزء الأول، أما المتكثر ففي الجزء الثاني يكون بكرا، ومع هذا الفرق ~~لا يتم القياس. # التاسع: لا يجب الاستنجاء في مخرج الغائط إلا مع خروج نجاسة منه كالغائط، ~~والدم، أما الدود والحصى والحقنة الطاهرة والشعر رطبا أو يابسا (5) فلا ~~يتعلق به الحكم، خلافا للجمهور (6)، لأن الرطوبات طاهرة ما عدا ما عددناه، ~~والطاهر (7) لا يجب إزالته، أما لو خرج مع هذه الأشياء شئ من أجزاء النجاسة ~~تعلق به الحكم، وكذا لو احتقن بنجاسة ثم خرجت، لأنها بالملاقاة نجست المحل، ~~وهل يكون حكمها حكم الغائط في الاجتزاء (8) بالأحجار؟ الأقرب المنع. # العاشر: ليس على النائم ولا على من خرج منه ريح استنجاء، وهو مذهب علماء ~~الإسلام، # PageV01P282 # وروى الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه قال: (من ms0217 استنجى من ريح ~~فليس منا) (1). # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن سليمان بن جعفر الجعفري، ~~قال: # رأيت أبا الحسن عليه السلام يستيقظ من نومه يتوضأ ولا يستنجي، وقال ~~كالمتعجب من رجل سماه (بلغني أنه إذا خرجت منه ريح استنجى) (2). # وروى عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يكون منه ~~الريح أعليه أن يستنجي؟ قال: (لا) (3). # الحادي عشر: الواجب في الاستنجاء إزالة النجاسة عن الظاهر. وهو مذهب أكثر ~~أهل العلم (4). # وروي عن محمد أنه قال: ما لم يدخل إصبعه لا يكون نظيفا (5). وهذا شاذ. # لنا: الاكتفاء عن النبي صلى الله عليه وآله بالاستجمار. # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن إبراهيم بن أبي محمود، عن ~~الرضا عليه السلام، قال، سمعته يقول: (في الاستنجاء، يغسل ما ظهر على الشرج ~~ولا يدخل فيه الأنملة) (6). # ولأنه بإدخال الإصبع لا يحصل النقاء فيجب عليه تكرير الاستنجاء، لأن كل ~~خارج عندهم موجب للاستنجاء وإن خلا من النجاسة، ولأنه ضرر، فيكون منفيا. # الثاني عشر: لو انسد المخرج المعتاد وانفتح آخر، هل يجزي فيه الاستجمار ~~أم لا؟ فيه # PageV01P283 # تردد ينشأ من صرف الاستنجاء في الغالب إلى المكان المخصوص، وأيضا: فهو ~~نادر بالنسبة إلى سائر الناس فلا تثبت فيه أحكام الفرج فإنه لا ينقض الوضوء ~~ولا يجب بالإيلاج فيه تمام مهر ولا حد ولا غسل، فأشبه سائر البدن، ولأن ~~المأخوذ في إزالة النجاسة استعمال الماء، وجوزنا الأحجار رخصة، فيقتصر على ~~موضعه الذي ثبت عمل الرسول صلى الله عليه وآله والصحابة عليه. وهو أحد وجهي ~~الشافعي (1). # والثاني الجواز، لأن الخارج من جنس المعتاد. وعلى هذا، لو بال الخنثى ~~المشكل من أحد الفرجين كان حكمه حكم الفرج. # الثالث عشر: لا يفتقر مع استعمال الماء إلى تراب. وهو قول أهل العلم لما ~~ثبت من اجتزاء النبي صلى الله عليه وآله. # الرابع عشر: روى عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا ~~أراد أن يستنجي بدأ بالمقعدة ثم بالإحليل) (2). ويمكن أن يكون ms0218 الوجه في ذلك ~~افتقار البول إلى المسح من المقعدة وقبل غسلها لا تنفك اليد عن النجاسة، ~~وبعض الجمهور عكس الحكم لئلا تتلوث يده إذا شرع في الدبر، لأن قبله بارز ~~يصيبه إذا مدها إلى الدبر (3)، والوجهان عندي سائغان، فإن عمارا لا يوثق ~~بما ينفرد به. # الخامس عشر: الاستجمار إنما يكون في المعتاد كالغائط، أما النادر كالدم ~~فلا بد فيه من الماء، وغيرهما عندنا طاهر لا يجب فيه استنجاء بحجر ولا ماء، ~~وللشافعي قول في النادر أنه يجزي فيه الاستجمار (4). # لنا: إن الرخصة إنما شرعت مع الكثرة لحصول المشقة بالاقتصار على الماء، ~~وهذا المعنى منتف في النادر. # PageV01P284 # السادس عشر: شرط الشافعية في الاستجمار أن لا يقوم المتغوط عن المحل، ~~لأنه بقيامه تنتقل النجاسة من مكان إلى آخر (1). وهو جيد على أصلنا، وشرطوا ~~أيضا بقاء الرطوبة في النجاسة، لأن الحجر لا يزيل النجاسة الجامدة. # البحث الثالث: في السواك وآداب الوضوء والحمام وما يتبع ذلك. # مسألة: مذهب علمائنا أن السواك مندوب إليه غير واجب. وهو مذهب أكثر ~~الجمهور (2)، خلافا لإسحاق وداود حيث أوجباه (3). # لنا: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (لولا أن ~~أشق على أمتي، لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة) (4) متفق عليه، وذلك يدل على ~~عدم الوجوب. # لا يقال: هذا يدل على غير مطلوبكم، لأنه يدل على أنه غير مأمور به وهو ~~عندكم مندوب فحصلت المنافاة بين المطلوب والديل. # لأنا نقول: لا منافاة بينهما لوجهين: # أحدهما: إن الأمر للوجوب، فلا يكون المندوب مأمورا به، وإنما تحصل ~~المنافاة، لو قلنا الندب مأمور به. # الثاني: تخصيص هذا الحديث بأمر الإيجاب دون الاستحباب، لاتفاق الناس على ~~نقله. # وأعلم: إن هذا الحديث كما يدل على عدم الوجوب، ففيه دلالة من حيث المفهوم ~~على # PageV01P285 # الندبية، ويدل عليها أيضا: ما رواه الجمهور، عنه عليه السلام أنه، قال: ~~(السواك مطهرة للفم، ومرضاة للرب) (1). # ومن طريق الخاصة: ما رواه ابن بابويه، عن رسول الله صلى الله عليه وآله ~~قال: # (ما زال جبرئيل عليه السلام، يوصيني بالسواك ms0219 حتى خفت أن أحفي أو أدرد) ~~(2). # وروي عن الصادق عليه السلام، قال: (نزل جبرئيل بالسواك والحجامة والخلال. # وعنه عليه السلام: (أربع من سنن المرسلين: التعطر، والسواك، والنساء، ~~والخلال) (3). # وعنه عليه السلام: (أربع من سنن المرسلين: التعطر، والسواك، والنساء، ~~والحناء) (4). # وعن أمير المؤمنين عليه السلام، قال: (إن أفواهكم طرق القرآن، فطهروها ~~بالسواك) (5). # وفي وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام: (يا علي، عليك ~~بالسواك عند وضوء كل صلاة) (6). # وقال عليه السلام: (السواك شطر الوضوء) (7). # وروى عن النبي صلى الله عليه وآله: (لولا أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك ~~عند وضوء كل صلاة) (8). # وروى ابن يعقوب، عن عبد الله بن ميمون القداح، عن أبي عبد الله عليه ~~السلام، # PageV01P286 # قال: (ركعتان بالسواك أفضل من سبعين ركعة بغير سواك) (1). # وروي في الصحيح، عن أبي أسامة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (من ~~سنن المرسلين السواك) (2). # وروي في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قال ~~النبي صلى الله عليه وآله: (ما زال جبرئيل عليه السلام يوصيني بالسواك حتى ~~خفت أن أخفي أو أدرد) (3). # فروع: # الأول: أشد أوقات الاستحباب، في ثلاثة مواضع: # عند الصلاة، لقوله عليه السلام: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك ~~مع كل صلاة) (4) رواه ابن يعقوب في كتابه، عن عبد الله بن ميمون القداح، عن ~~أبي عبد الله عليه السلام. # وعند الوضوء، لما رواه ابن بابويه في كتابه: (لأمرتهم عند وضوء كل صلاة)، ~~ولما رواه ابن يعقوب، عن المعلى بن خنيس (5)، قال: سألت أبا عبد الله عليه ~~السلام عن السواك بعد الوضوء؟ قال: (الاستياك قبل أن يتوضأ) (6). # وعند السحر، لما رواه ابن يعقوب، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا ~~قمت بالليل فأمسك، فإن الملك يأتيك فيضع فاه على فيك وليس من حرف تتلوه ~~وتنطق به إلا صعد # PageV01P287 # [به] (1) إلى السماء، فليكن فوك طيب الريح) (2). # الثاني: يكره السواك في الخلاء، لما رواه ابن بابويه في كتابه، عن موسى ~~بن جعفر عليه السلام، قال: (السواك ms0220 في الخلاء يورث البخر) (3)) (4). # ويكره أيضا في الحمام، قال: (لأنه يورث وباء الأسنان) (5). # الثالث: يجوز السواك للصائم نهارا بالرطب واليابس سواء كان أول النهار أو ~~آخره لعموم الأمر به. # وقال الشافعي: يكره للصائم بعد الزوال (6). وهو ضعيف للعموم، ولما رواه ~~الجمهور عنه عليه السلام أنه قال: (خير خلال الصائم السواك) (7). # والذي اخترناه قول علي عليه السلام، وبه قال ابن عباس، وعائشة، والنخعي، ~~وابن سيرين، وعروة، وأصحاب الرأي (8)، وقال عطاء وأبو ثور ومجاهد وإسحاق ~~بقول الشافعي، وهو قول عمر (9) (10)، وعن أحمد روايتان (11). # وقال مالك: إن كان الصوم فرضا كره السواك، وإن كان نفلا استحب لاستحباب ~~إخفاء النوافل، وبترك السواك يظهر صومه، ولا بأس بالسواك للمحرم، للعموم. # PageV01P288 # الرابع: يستحب أن يكون آلة السواك عودا لينا ينقي الفم ولا يجرحه ولا ~~يضره ولا يتفتت فيه كالأراك، لما روى ابن بابويه في كتابه: (أن الكعبة شكت ~~إلى الله تعالى ما تلقى من أنفاس المشركين فأوحى الله تبارك وتعالى إليها: ~~قري كعبة فإني مبدل لك بهم قوما يتنظفون بقضبان الشجر، فلما بعث الله عز ~~وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وآله، نزل جبرئيل بالسواك) (1). # فإن لم يوجد استاك بيده، قال علماؤنا وأحمد (2)، خلافا للشافعي (3)، لما ~~رواه الشيخ، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام، أن رسول ~~الله صلى الله عليه وآله قال: (التسويك بالإبهام والمسبحة عند الوضوء سواك) ~~(4). # وروى ابن يعقوب، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (أدنى السواك أن تدلكها ~~بإصبعك) (5). # الخامس: يستحب أن لا يترك السواك أكثر من ثلاثة أيام لقوله عليه السلام: # (يا علي، عليك بالسواك عند وضوء كل صلاة) (6) والتقدير مستفاد من رواية ~~ابن بابويه وابن يعقوب في كتابيهما، عن أبي جعفر عليه السلام، قال في ~~السواك: (لا تدعه في كل ثلاثة أيام ولو أن تمره مرة واحدة) (7). # السادس: في السواك اثنتا عشرة فائدة رواها ابن بابويه، عن الصادق عليه ~~السلام، قال: (هو من السنة، ومطهرة للفم، ومجلاة للبصر، ويرضي الرحمن، ~~ويبيض الأسنان، # PageV01P289 # ويذهب بالحفر، ويشد اللثة، ويشهي ms0221 الطعام، ويذهب بالبلغم، ويزيد في الحفظ، ~~ويضاعف الحسنات، وتفرح به الملائكة) (1). # وروي أيضا أنه أحد الحنيفية العشرة، وهي (خمس في الرأس، هي: المضمضة، ~~والاستنشاق، والسواك، وقص الشارب، والفرق لمن طول شعر رأسه، ومن لم يفرق ~~شعره فرقه الله يوم القيامة بمنشار من النار، وخمس في البدن، وهي: ~~الاستنجاء، والختان، وحلق العانة، وقص الأظافير، ونتف الإبطين) (2). # السابع: يستحب أن يستاك عرضا، وأن يبدأ بجانبه الأيمن، لأن النبي صلى ~~الله عليه وآله، كان يحب التيامن في كل شئ. # الثامن: اختلف (3) في السواك هل هو من سنن الوضوء أم لا؟ فقيل: إنه من ~~سننه، لأنه نوع من النظافة يؤمر به المتوضئ (4)، وقيل: إنه سنة مقصودة في ~~نفسه (5)، لأنه يؤمر به غير المتطهر كالحائض والنفساء كما يؤمر به المتطهر، ~~وتظهر الفائدة فيما لو نذر الإتيان بسنن الوضوء. # مسألة (6): يستحب وضع الإناء على اليمين والاغتراف بها إن كانت الآنية ~~التي يغترف منها باليد، لما رواه الجمهور، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه ~~وآله كان يحب التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله (7). # ومن طريق الخاصة، ما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة بن أعين، عن أبي ~~جعفر عليه السلام أنه حكى لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله فدعى بقدح ~~من ماء فأدخل # PageV01P290 # يده اليمنى فأخذ كفا من ماء فأسد لها على وجهه (1). ولأنه أمكن في ~~الاستعمال. # مسألة (2): ويستحب غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء من النوم. وهو مذهب ~~علمائنا، وبه قال عطاء (3)، ومالك (4)، والأوزاعي (5)، والشافعي (6)، ~~وإسحاق، وأصحاب الرأي (7)، وقال أحمد به في نوم النهار، وأصح الروايتين ~~عنه: وجوب غسلهما من نوم الليل (8)، وهو مذهب ابن عمر، وأبي هريرة، والحسن ~~البصري، إلا أن الحسن البصري أوجب غسلهما من نوم النهار (9) أيضا. # لنا: قوله تعالى: " إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم " (10) عقب ~~القيام إلى الصلاة بغسل الوجه. # وقال المفسرون: المراد: إذا قمتم من النوم (11)، وليس في الآية دلالة على ~~غسل اليدين، # PageV01P291 # فيحصل الاكتفاء بالمأمور به، وإلا لم يبق الأمر دالا على الإجزاء. ~~(وأيضا: فالأصل ms0222 عدم الوجوب) (1) وأيضا: ما رواه الشيخ، عن سماعة، قال: ~~سألته عن رجل يمس الطست أو الركوة ثم يدخل يده في الإناء قبل أن يفرغ كفيه؟ ~~قال: (يهريق من الماء ثلاث حفنات، وإن لم يفعل فلا بأس) (2) والطريق وإن ~~كان ضعيفا إلا إنها مؤيدة بالأصل وعمل الأصحاب. # وروي عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الجنب ~~يجعل الركوة أو التور فيدخل إصبعه فيه؟ قال: (إن كانت إصبعه قذره فليهرقه، ~~وإن لم يصبها قذر فليغتسل منه، هذا مما قال الله تعالى: " ما جعل عليكم في ~~الدين من حرج " (3)) (4) وفي طريقها محمد بن سنان، وفيه قول (5). # وروى الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: # سألته عن الرجل يبول ولم يمس يده اليمنى شيئا أيغمسها في الماء؟ قال: ~~(نعم وإن كان جنبا) (6). وأيضا: فهو قائم من النوم، فأشبه قيامه من نوم ~~النهار. # احتج أحمد (7) بقوله عليه السلام: (إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه ~~قبل أن يدخلهما الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده) (8). # PageV01P292 # والجواب: إن التعليل يشعر بأن الأمر للاستحباب فإن طريان الشك على يقين ~~الطهارة لا يؤثر فيها كما في الشك في الحدث مع يقين الطهارة. # ويدل على الاستحباب أنها تدخل الإناء وتنقل الماء إلى الأعضاء ففي غسلها ~~احتراز لجميع أعضاء الوضوء، وما رواه الجمهور من أن النبي صلى الله عليه ~~وآله كان يفعله (1). # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الحسن، عن عبيد الله الحلبي، قال: ~~سألته عن الوضوء كم يفرغ الرجل على يده اليمنى قبل أن يدخلهما في الإناء؟ ~~قال: (واحدة من حدث البول، واثنتان من الغائط وثلاث من الجنابة) (2). # وما رواه، عن حريز، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (يغسل الرجل يده من ~~النوم مرة ومن الغائط والبول مرتين ومن الجنابة ثلاثا) (3). # واختلاف الأحاديث دال على الاستحباب وغير قادح فيه. # لا يقال: إنه أمر وهو يدل على الوجوب، وبه احتج الموجبون. # وأيضا روى الشيخ، عن عبد الكريم ms0223 بن عتبة الكوفي الهاشمي، قال: سألت أبا ~~عبد الله عليه السلام عن الرجل يبول ولم يمس يده اليمنى شئ أيدخلها في ~~وضوئه قبل أن يغسلها؟ # قال: (لا حتى يغسلها) قلت: فإنه استيقظ من نومه ولم يبل، أيدخل يده في ~~وضوئه قبل أن يغسلها؟ قال: (لا، لأنه لا يدري حيث كانت يده فليغسلها) (4). # لأنا نجيب عن الأول بأن الأمر وإن كان في الأصل للوجوب إلا أنه قد يستعمل ~~كثيرا في الندب، وقد دللنا على الاستحباب فيحمل عليه، وعن الثاني: بذلك ~~أيضا، والنهي لا يدل على التحريم في كل صورة خصوصا مع قيام الدليل الدال ~~على المصير إلى خلافه. # PageV01P293 # فروع: # الأول: لو لم يغسل يده وغمسها في الماء، لم يؤثر في تنجيسه، قليلا كان أو ~~كثيرا، وعند القائلين بالوجوب كذلك أيضا، لأن طهورية الماء كانت بيقين، ~~والغمس المحرم لا يقتضي زوالها، لأنه لو زال لكان مستندا إلى وهم النجاسة، ~~والوهم لا يزيل اليقين، ولأن (1) اليقين لا يزول بالشك، فبالوهم أولى. # وقال الحسن: يجب إهراق الماء (2). # وقال أحمد: أحب إلي أن يهريق الماء (3). وليس بشئ. # الثاني: لم يحد الأصحاب اليد ها هنا والأولى أن المراد منها العضو من ~~الكوع، لأنه هو الواجب في مسح التيمم، ولأن الغمس لها، فلا يحصل الاكتفاء ~~ببعض المغموس لقوله: # (فلا يدخل يده قبل أن يغسلها) ولا يستحب الزيادة، لأن اليد من المرفق هو ~~الواجب للوضوء، ولأنه غير مغموس. # الثالث: غمس بعضها في المنع الاستحبابي كغمس جميعها، لأنه مفهوم من قوله: # (لأنه لا يدري حيث كانت يده). # وقال الحسن: لا يمنع (4)، لأن النهي يتناول غمس الجميع ولا يلزم من كون ~~الشئ محكوما عليه بشئ، كون بعضه كذلك، وهو ضعيف لما قلناه من المفهوم، ونحن ~~لم نقل بالملازمة بين الحكم على الجميع والبعض. # الرابع: غمسها بعد غسلها دون الثلاث في الجنابة والمرتين في الغائط ~~كغمسها قبل الغسل، لأن النهي باق لا يزول حتى يغسلها كمال العدد. # الخامس: لا فرق بين كون (5) يد النائم مشدودة أو مطلقة أو في جراب أو ms0224 كون ~~النائم # PageV01P294 # عليه سراويله أو لم يكن عملا بالعموم. # وأيضا: الحكم المعلق على المظنة لا يعتبر فيه حقيقة الحكمة كالمشقة في ~~السفر وكالاستبراء للرحم في العدة، فإنه واجب في حق الصغيرة واليائسة. # وأيضا: الغسل تعبد لا باعتبار النجاسة، ولهذا فإن القائلين بالوجوب ~~معترفون بطهارة اليد قبل الغسل. # وأيضا: احتمال النجاسة لا ينحصر في مس الفرج، فقد يكون في البدن بثرة أو ~~دمل، أو تلاقي يده نجاسة خارجة، أو تكون نجسة قبل نومه فينساها لطول نومه. # السادس: هذا الحكم يتعلق بالمسلم البالغ العاقل لأن المراد تطهيرها حكما ~~ولا يحصل إلا فيمن (1) ذكرناه. # السابع: لم يقدر أصحابنا النوم هنا بقدر، والظاهر أن المراد منه الناقض ~~لأنه مفهوم من قوله: (لأنه لا يدري أين باتت يده). # وقال بعض الفقهاء من الجمهور: هو ما زاد على نصف الليل، قال: لأنه لا ~~يكون بائتا بالنصف فإن من خرج من جمع (2) قبل نصف الليل لا يكون بائتا ويجب ~~الدم، وهو ضعيف، لأنه لو جاء بعد الانتصاف المزدلفة فإنه يكون بائتا بها ~~إجماعا ولا دم، وقد بات دون النصف (3). # الثامن: لا يفتقر إلى نية في غسل اليدين لأنه معلل بوهم النجاسة، ومع ~~تحققها لا تجب النية فمع توهمها أولى، ولأنه قد فعل المأمور به وهو الغسل ~~فيحصل الإجزاء، والقائلون بالوجوب أوجبوا النية في أحد الوجهين (4). # PageV01P295 # التاسع: لا يفتقر إلى تسمية، وقال بعض الجمهور: يفتقر قياسا على الوضوء ~~(1)، ونحن نمنع الحكم في الأصل لما يأتي، ويظهر الفرق بأن الوضوء آكد وهو ~~في أربعة أعضاء، وأيضا: فإن شرط القياس حصول العلة المتوقف على معقولية ~~المعنى وهو غير معقول هنا. # العاشر: المستحب عندنا غسل اليدين من حدث البول والنوم مرة واحدة ومن ~~الغائط مرتين ومن الجنابة ثلاثا، لأن تفاوت الأحداث ينساب تفاوت الغسل، ~~والجمهور استحبوا غسلهما من حدث النوم ثلاثا خاصة (2). # لنا: ما تقدم في حديث الحلبي وحديث حريز، عن الباقر عليه السلام، وقد ~~تقدما (3). # احتجوا بما رواه أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: (إذا استيقظ ~~أحدكم ms0225 من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين ~~باتت يده) (4). # والجواب: إن أصحاب ابن مسعود أنكروا على أبي هريرة هذا، وقالوا: كيف نصنع ~~بالمهراس (5). # الحادي عشر: لو تعددت الأحداث فالأولى التداخل سواء اتحد الجنس أو اختلف. # الثاني عشر: الوجه اختصاص التعبد بذلك بالماء القليل، فلو كانت الآنية ~~تسع الكر لم يستحب. وكذا لو غمس يده في نهر جار . والأقرب أن غسل اليدين ~~تعبد محض فلو تيقن طهارة يده استحب له غسلها قبل الإدخال، ولو لم يرد ~~الطهارة ففي استحباب غسلها إشكال، أقر به ذلك، لعموم الأمر بالغسل لمريد ~~الغمس. # وكذا يستحب غسلها لمن قام من النوم ومن لم يقم، وسواء توهم على يده نجاسة ~~أولا. # وهل غسلها من سنن الوضوء؟ فيه احتمال من حيث الأمر به عند الوضوء ومن حيث # PageV01P296 # أن الأمر به لتوهم النجاسة، لقوله: (فإنه لا يدري أين باتت يده) فيكون من ~~جملة السنن. # مسألة: ويستحب التسمية في ابتداء الطهارة. وهو مذهب عامة العلماء، وهو ~~إحدى الروايتين عن أحمد، وفي الأخرى: إنها واجبة (1)، وبه قال إسحاق بن ~~راهويه (2). # لنا: قوله تعالى: " فاغسلوا " (3) عقب القيام بالغسل فانتفت الواسطة بين ~~إرادة الصلاة والغسل. # وما رواه الجمهور أن النبي صلى الله عليه وآله، قال: (من توضأ فذكر اسم ~~الله عليه كان طهورا لجميع بدنه، ومن توضأ ولم يذكر اسم الله عليه كان ~~طهورا لأعضاء وضوئه) (4) ومعنى ذلك: الطهارة من الذنوب، لأن رفع الحدث لا ~~يتبعض، وذلك يدل على أن التسمية موضع الفضيلة. # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه ~~السلام حكاية وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يذكر فيه التسمية، ولو ~~كانت واجبة لوجب ذكرها (5). # وما رواه في الصحيح، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله ~~عليه السلام، قال (إذا سميت في الوضوء، طهر جسدك كله وإذا لم تسم لم يطهر ~~من جسدك إلا ما مر عليه الماء) (6) ولو كانت شرطا لكان ms0226 الإخلال بها مبطلا، ~~فلا تحصل طهارة شئ من الأعضاء. # PageV01P297 # وأيضا: روي في الصحيح، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد الله عليه السلام، ~~قال: (من ذكر اسم الله تعالى على وضوئه فكأنما اغتسل) (1) وذلك يدل على ~~تأكد الاستحباب فإن المشبه به غير واجب، فلا يكون الطريق إليه واجبا. # لا يقال: يعارض هذا ما رواه الشيخ في الصحيح، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد ~~الله عليه السلام، قال: (إن رجلا توضأ وصلى فقال له رسول الله صلى الله ~~عليه وآله: أعد صلاتك ووضوءك، ففعل فتوضأ وصلى، فقال له النبي صلى الله ~~عليه وآله: أعد وضوءك وصلاتك ففعل فتوضأ وصلى، فقال له النبي صلى الله عليه ~~وآله أعد وضوءك وصلاتك فأتى أمير المؤمنين عليه السلام فشكا ذلك إليه، ~~فقال: هل سميت حيث توضأت؟ قال: # لا، قال فسم على وضوءك فسمى فأتى النبي صلى الله عليه وآله فلم يأمر أن ~~يعيد الوضوء) (2). # وبما (3) استدل به أهل الظاهر (4) من قول النبي صلى الله عليه وآله: (لا ~~وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه) (5). # لأنا نجيب عن الأول بأنه يحتمل أن يكون المراد بالتسمية: النية، إطلاقا ~~لاسم الجزء على الكل، وذلك باب مستعمل في المجاز يجب المصير إليه عند وجود ~~الإجماع على امتناع الحمل على الحقيقة. # وعن الثاني بذلك، أيضا على أن أحمد، قال: ليس يثبت في هذا حديث، ولا أعلم ~~فيه # PageV01P298 # حديثا له إسناد جيد (1). # وقال الحسن بن محمد (2): ضعف أبو عبد الله الحديث في التسمية فإن رجاله ~~مجهولون، ولو سلم فالمراد نفي الكمال (3) كقوله عليه السلام: (لا صلاة لجار ~~المسجد إلا في المسجد) (4) جمعا بين الأدلة. # فروع: # الأول: لو تركها عمدا أو سهوا لم تبطل طهارته وهو ظاهر على قولنا، أما ~~القائلون بالوجوب فقالوا: إن تركها عمدا بطلت طهارته، ولأنه ترك واجبا في ~~الطهارة فأشبه ما لو ترك النية (5)، وهو ضعيف فإن الأصل الصحة، وقياسهم ~~مقلوب، فإنا نقول: فلا يشرط فيه العمد كالنية وهم قد اشترطوه، فإن أحمد ~~قال: لو تركها ناسيا أرجو ms0227 أن لا يكون عليه شئ (6)، وهذا النوع من القلب ~~يسمى قلبا لإبطال مذهب المستدل بالإلزام. # الثاني: لو فعلها خلال الطهارة لم يكن قد أتى بالمستحب لقوله عليه ~~السلام: (إذا وضعت يدك في الماء فقل) وإن كان قد أتى بمستحب. # واختلف القائلون بالوجوب في الاعتداد بذلك فقال بعضهم (7) به، لأنه قد ~~ذكر اسم الله على وضوئه. وقال بعضهم: لو تركها سهوا لا يسقط التكليف بها ~~(8)، وهو ضعيف # PageV01P299 # لقوله عليه السلام: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان) (1). # الثالث: كيفيتها: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه ~~السلام، قال: (إذا وضعت يدك في الماء فقل: بسم الله وبالله، اللهم اجعلني ~~من التوابين واجعلني من المتطهرين، فإذا فرغت فقل: الحمد لله رب العالمين ~~(2). # وروي في الضعيف، عن عبد الرحمن بن كثير (3)، عن أبي عبد الله عليه ~~السلام، عن أمير المؤمنين عليه السلام: (بسم الله والحمد لله الذي جعل ~~الماء طهورا ولم يجعله نجسا) (4). # وروى محمد بن يعقوب في كتابه في الحسن، عن معاوية بن عمار، قال: سمعت أبا ~~عبد الله عليه السلام يقول: (فإذا توضأت فقل: أشهد أن لا إله إلا الله، ~~اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين والحمد لله رب العالمين ~~(5). # مسألة: قال علماؤنا: المضمضة والاستنشاق مستحبان غير واجبين في ~~الطهارتين. # وبه قال مالك (6)، والشافعي (7)، والزهري، والحسن، وقتادة، وربيعة، ويحيى # PageV01P300 # الأنصاري، والليث، والأوزاعي (1). # وقال أحمد: إنهما واجبان في الطهارتين (2). وبه قال إسحاق وابن أبي ليلى ~~(3)، وروي عنه رواية أخرى أن الواجب هو الاستنشاق فيهما. وهو قول أبي ثور ~~وداود (4)، وروي عنه أيضا أن المضمضة والاستنشاق واجبان في الكبرى، مستحبان ~~في الصغرى. # وهو قول أبي حنيفة (5). # لنا: قوله تعالى: " فاغسلوا وجوهكم " (6) ولم يجعل فاصلا بين إرادة ~~القيام وغسل الوجه وذلك يقتضي الإجزاء بالمأمور به. # وما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه قال: (عشر من ~~الفطرة) (7) وذكر فيها المضمضة والاستنشاق، والفطرة سنة، وذكره لهما من ~~الفطرة يدل على مخالفتهما لسائر الوضوء. # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في ms0228 الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه ~~السلام، قال: (المضمضة والاستنشاق ليسا من الوضوء) (8) أي: ليسا من فرائضه. # PageV01P301 # وما رواه في الحسن، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام ~~عنهما؟ فقال: # (هما من الوضوء فإن نسيتهما فلا تعد) (1) وهذا الخبر يدل على صحة ما ~~ذكرناه من التأويل. # وما رواه، عن أبي بكر الحضرمي (2)، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ~~(ليس عليك استنشاق ولا مضمضة لأنهما من الجوف) (3). # وما رواه عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (المضمضة ~~والاستنشاق مما سن رسول الله صلى الله عليه وآله) (4). # وما رواه زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (ليس المضمضة والاستنشاق ~~فريضة ولا سنة إنما عليك أن تغسل ما ظهر) (5). # أقول: ويريد بالسنة الحنفية: السنة التي لا يجوز تركها، ويدل عليه، مفهوم ~~قوله: # (إنما عليك أن تغسل ما ظهر) فإن (على) دالة على الإيجاب. # وما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في صفة ~~وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله (6) ولم يذكر المضمضة والاستنشاق لما ~~كان فعله بيانا، فلو كانا واجبين لاستحال منه الإخلال بهما. # وما رواه الشيخ في الحسن، عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: قد ~~يجزيك # PageV01P302 # من الوضوء ثلاث غرفات، واحدة للوجه واثنتان للذراعين) (1) فلو كانا ~~واجبين لما حصل الإجزاء بدونهما. # وروى محمد بن يعقوب في كتابه، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، ~~قال: # سألته عن المضمضة والاستنشاق؟ فقال: (ليس هما من الوضوء، هما من الجوف) ~~(2) وهذا التعليل يشعر بأنهما ليسا واجبين في غسل الجنابة. # ويدل عليه من حيث المنطوق: ما رواه الشيخ، عن عبد الله بن سنان، قال: أبو ~~عبد الله عليه السلام: (لا يجنب الأنف والفم لأنهما سائلان) (3) وفي طريقها ~~موسى بن سعدان (4)، وهو ضعيف في الحديث إلا أن الأصحاب تلقته بالقبول. # وروى الشيخ، عن الحسن بن راشد، قال: قال الفقيه العسكري عليه السلام: ~~(ليس في الغسل ولا في الوضوء مضمضة ms0229 ولا استنشاق) (5) أي: ليسا بواجبين ~~فيهما، لما رواه الشيخ عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ~~غسل الجنابة؟ قال: (تصب على يديك الماء فتغسل كفيك ثم تدخل يدك فتغسل فرجك ~~ثم تمضمض وتستنشق) (6). # لا يقال: الأمر يقتضي الوجوب، لأنا نقول: قد بينا انتفاء الوجوب، ويدل ~~على انتفائه هنا: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن أحمد بن محمد، قال: سألت أبا ~~الحسن عليه السلام عن غسل الجنابة؟ فقال: (تغسل يدك اليمنى من المرفقين إلى ~~أصابعك، وتبول إن # PageV01P303 # قدرت على البول، ثم تدخل يدك في الإناء، ثم اغسل ما أصابك منه، ثم أفض ~~على رأسك وجسدك ولا وضوء فيه) (1) فلو كانا واجبين لوجب ذكرهما عقيب السؤال ~~وإلا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، وذلك باطل اتفاقا. # وأيضا: الفم والأنف باطنان فلا يجب غسلهما كباطن اللحية وباطن العينين، ~~ولأن الوجه ما يحصل به المواجهة ولا تحصل المواجهة بها، ولأن غسل الجنابة ~~واجب فلا يجب فيه المضمضة والاستنشاق قياسا على غسل الميت. # واحتج المخالف (2) بما رواه أبو هريرة، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه ~~جعل المضمضة والاستنشاق للجنب ثلاثا فريضة (3). # وما رواه أبو هريرة أيضا أنه عليه السلام قال: (تحت كل شعرة جنابة فبلوا ~~الشعر وانقوا البشرة) (4) وباطن الفم بشرة، وداخل الأنف شعر، فيجب بله. # قال أبو حنيفة: لأنهما عضوان باطنان من وجه ظاهران من وجه، فأعطيناهما ~~حكم الباطن في الوضوء وحكم الظاهر في الجنابة (5). # وقال أحمد: إنهما ظاهران، لأن الصائم لا يفطر بوضع الطعام فيهما، ولا ~~ينشر حرمة الرضاع بوصول اللبن إليهما، ولا يجب الحد بترك الخمر فيهما، فيجب ~~غسلهما (6). # والجواب عن الحديث الأول: إنه قد ضعفه العلماء، قالوا: إن راويه بركة ~~الحلبي، وهو # PageV01P304 # غير معروف (1)، وأيضا: فإنه على خلاف مطلوبهم، فإنه أوجب الثلاث وهم لا ~~يقولون به، وأيضا: فإنه حكاية قول أبي هريرة فلعله توهم ما ليس بفرض فرضا، ~~فلا يبقى حجة مع وجود المنافي، وأيضا: فالفرض في اللغة التقدير، فيحمل عليه ~~ويدخل فيه الواجب والندب. # وعن ms0230 الحديث الثاني: إن راويه الحارث بن وجيه (2)، وقد ضعفه البخاري (3)، ~~قال يحيى بن معين: حديث الحارث بن وجيه ليس بشئ (4)، وأيضا: يحتمل إنه أراد ~~بالشعر ما ظهر، وكذا في البشرة، على أنه قد قيل: إن البشرة اسم لظاهرة ~~الجلد دون باطنه (5) وعن كلام أبي حنيفة بالمنع من كونهما ظاهرين، ثم ~~بالمطالبة له بوجه التخصيص. # وينتقض ما ذكره أحمد جميعه بالعين، وبالمنع من التعليل في الأحكام التي ~~ذكرها. # بكونهما (6) باطنين. # فروع: # الأول: المضمضة: إدارة الماء في الفم، والاستنشاق: اجتذابه بالأنف (7)، ~~ويستحب إدارة الماء في جميع الفم للمبالغة، وكذا في الأنف. # PageV01P305 # الثاني: لو أدار الماء في فمه ثم ابتلعه فقد امتثل، لأن المقصود به قد ~~حصل، وهو قول الحنابلة القائلين بالوجوب (1)، وقول بعض الحنفية، وقال ~~بعضهم: لا يجزيه، نقله شارح الطحاوي (2)، وليس شئ. # الثالث: يستحب فيهما الدعاء، لما رواه الشيخ، عن عبد الرحمن بن كثير، عن ~~أبي عبد الله عليه السلام في صفة وضوء أمير المؤمنين عليه السلام: ثم ~~تمضمض، فقال: (اللهم لقني حجتي يوم ألقاك وأطلق لساني بذكرك) ثم استنشق، ~~فقال: (اللهم لا تحرم علي ريح الجنة واجعلني ممن يشم ريحها وروحها وطيبها) ~~(3). # ورواه أيضا ابن بابويه عنه عليه السلام (4). # الرابع: يستحب أن يتمضمض ويستنشق بيمناه، وقال بعض الجمهور: التمضمض ~~باليمنى، والاستنشاق باليسرى (5) (6). # لنا: ما رواه الجمهور، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله كان يجب ~~التيمن في طهوره وشأنه كله (7). # الخامس: يستحب الترتيب فيهما وتقديمهما على الوضوء متابعة لفعل أمير ~~المؤمنين عليه السلام، والمبالغة فيهما، أما في المضمضة فبأن يدخل الماء في ~~الفم ويديره على جميع جوانبه (8) ويوصله إلى طرف حلقه ويمره على أسنانه ~~ولسانه ثم يمجه، وفي الاستنشاق يدخل الماء في الأنف ويأخذ بالنفس حتى يصل ~~إلى خياشيمه ثم يدخل إصبعه فيه فيزيل ما في # PageV01P306 # الأنف من أذى (1) ثم يستنثر مثل ما يفعله المتمخط، إلا الصائم، فإنه لا ~~ينبغي له المبالغة، لقوله عليه السلام: (بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون ~~صائما) (2) ولأنه ربما وصل إلى الجوف أو الدماغ ms0231 (3). # السادس: المستحب فيهما أن يتمضمض ثلاثا كملا، ثم يستنشق ثلاثا إما بكف ~~واحدة أو بأكثر. وبه قال أبو حنيفة (4). # وقال الشافعي: المستحب أن يأخذ كفا من الماء فيتمضمض ببعضها ويستنشق ~~بالبعض، ثم يفعل ثانيا وثالثا كذلك (5). # لنا: ما رواه الجمهور، عن طلحة بن مصرف (6)، عن أبيه، عن جده، عن النبي ~~صلى الله عليه وآله أنه فصل بين المضمضة والاستنشاق (7). # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن صفة وضوء أمير المؤمنين عليه السلام ~~أنه تمضمض ثم استنشق (8)، و (ثم) للترتيب، ولأنه أمكن (9) في التطهير، ~~وأشبه بأعضاء الطهارة حيث ينتقل إلى الثاني بعد إكمال الأول. # PageV01P307 # احتج الشافعي (1) بما رواه عبد الله بن زيد (2) أن النبي صلى الله عليه ~~وآله تمضمض واستنشق بكف واحدة (3). # والجواب: إنه محمول على أنه استعمل فيهما كفا واحدا. # مسألة: يستحب الدعاء عند غسل الأعضاء لما رواه الشيخ، عن عبد الرحمن بن ~~كثير، عن أبي عبد الله عليه السلام في صفة وضوء أمير المؤمنين عليه السلام، ~~ثم غسل وجهه، فقال: (اللهم بيض وجهي يوم تسود فيه الوجوه، ولا تسود وجهي ~~يوم تبيض فيه الوجوه) ثم غسل يده اليمنى فقال: (اللهم أعطني كتابي بيميني، ~~والخلد في الجنان بيساري، وحاسبني حسابا يسيرا) ثم غسل يده اليسرى، فقال: ~~(اللهم لا تعطني كتابي بشمالي، ولا تجعلها مغلولة إلى عنقي، وأعوذ بك من ~~مقطعات النيران) ثم مسح رأسه فقال: # (اللهم غشني برحمتك وبركاتك) ثم مسح رجليه، فقال: (اللهم ثبتني على ~~الصراط يوم تزل فيه الأقدام واجعل سعيي فيما يرضيك عني) ورواه ابن بابويه ~~أيضا (4). # وروي أنه يستحب أن يقول المتوضئ: (اللهم إني أسألك تمام الوضوء وتمام ~~الصلاة، وتمام رضوانك، والجنة) (5). # مسألة: يستحب أن يبدأ الرجل في غسل ذراعيه بظاهرهما، والمرأة بباطنهما. ~~وهو اتفاق علمائنا، لما رواه الشيخ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي ~~الحسن الرضا عليه السلام قال: (فرض الله على النساء في الوضوء أن يبد أن ~~بباطن أذرعهن وفي الرجال: # PageV01P308 # بظاهر الذراع) (1) والمراد بالفرض ها هنا التقدير لا الوجوب. # مسألة: قال ms0232 علماؤنا: يستحب الوضوء بمد. # وقال أبو حنيفة: لا يجزي في الوضوء أقل منه (2). # لنا: قوله تعالى: " فاغسلوا " (3) ومع تحقق الامتثال بما (4) يسمى غسلا ~~يحصل الإجزاء. # وما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة، ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه ~~السلام، قال: (إنما الوضوء حد من حدود الله ليعلم الله تعالى تعالى من ~~يطيعه ومن يعصيه، وإن المؤمن لا ينجسه شئ إنما يكفيه اليسير) (5). # ويدل على الاستحباب: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي ~~جعفر عليه السلام، قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغتسل بصاع من ~~ماء ويتوضأ بمد من ماء) (6). # وروى عن سليمان بن حفص المروزي (7)، قال: قال أبو الحسن عليه السلام: # (الغسل بصاع من ماء، والوضوء بمد من ماء، وصاع النبي صلى الله عليه وآله: ~~خمسة أمداد، والمد: وزن مائتين وثمانين درهما، والدرهم: وزن ستة دوانيق، ~~والدانق: وزن ست حبات، والحبة: وزن حبتين من شعير من أوسط الحب لا من صغاره ~~ولا من كباره) (8). # PageV01P309 # وروي في الصحيح عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (كان رسول الله ~~صلى الله عليه وآله يتوضأ بمد ويغتسل بصاع) (1) والمد: رطل ونصف، والصاع: ~~ستة أرطال، قال الشيخ: يعني أرطال المدينة فيكون تسعة أرطال بالعراقي (2). # وروى ابن بابويه عن رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: (الوضوء مد ~~والغسل صاع وسيأتي أقوام بعدي يستقلون ذلك فأولئك على خلاف سنتي، والثابت ~~على سنتي معي في حظيرة القدس) (3). # مسألة: يكره التمندل من الوضوء ذكره الشيخ في بعض كتبه (4)، وبه قال عبد ~~الله بن عباس (5). وقال في الخلاف: لا بأس به (6). وهو قول أكثر الفقهاء ~~(7)، وللشافعي قولان (8). # لنا: ما رواه ابن بابويه، عن الصادق عليه السلام، قال: (من توضأ وتمندل ~~كتبت له حسنة، ومن توضأ ولم يتمندل حتى يجف وضوؤه كتبت له ثلاثون) (9). # احتج الشيخ بما رواه في الصحيح عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله ~~عليه السلام عن المسح بالمنديل قبل أن يجف؟ قال: (لا بأس به) ms0233 (10). # والجواب: أنا نقول به، فإن (11) نفي البأس يفهم منه نفي التحريم، وأيضا: ~~يدل على ما # PageV01P310 # قلناه: قول أمير المؤمنين عليه السلام لولده محمد لما وصف له الوضوء: (يا ~~محمد، من توضأ مثل ما توضأت وقال مثل ما قلت خلق الله له من كل قطرة ملكا ~~يقدسه ويسبحه ويهلله ويكبره ويكتب له ثواب ذلك) (1) ومع التمندل يزول ~~التقاطر. # مسألة: تكره الاستعانة في الوضوء بصب الماء، لما روى الحسن بن علي الوشا، ~~قال: # دخلت على الرضا عليه السلام وبين يديه إبريق يريد أن يتهيأ منه للصلاة ~~فدنوت منه لأصب عليه فأبى ذلك وقال: (مه يا حسن) فقلت له: لم تنهاني أن أصب ~~على يدك، تكره أن أوجر؟ قال: (تؤجر أنت وأوزر أنا) فقلت له: فكيف ذلك؟ ~~فقال: (أما سمعت الله يقول: " فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا ~~يشرك بعبادة ربه أحدا " (2) وها أنا ذا أتوضأ للصلاة وهي العبادة فأكره أن ~~يشركني فيها أحد " (3). # وفي طريق هذه الرواية إبراهيم بن إسحاق الأحمر (4) وفيه ضعف (5) إلا أن ~~الأصحاب عملوا بمضمونها. # ولأن صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام ~~اشتملا على ترك الاستعانة (6). # ولأن فيه زيادة مشقة في تحصيل أمر مطلوب شرعا، فيكون فيه زيادة ثواب ومع ~~الاستعانة يفقد ذلك القدر. # مسألة: يحرم كشف العورة في الحمام وغيره بحيث يراه غيره، ويستحب دخوله ~~بمئزر # PageV01P311 # وإن لم يره غيره. # روى الشيخ عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن آبائه، عن أمير ~~المؤمنين عليهم السلام، قال: (إذا تعرى أحدكم نظر إليه الشيطان فطمع فيه ~~فاستتروا) (1). # وعن حمزة بن أحمد، عن أبي الحسن الأول، قال: سألته أو سأله غيري عن ~~الحمام؟ # قال: (أدخله بمئزر وغض بصرك ولا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء ~~الحمام فإنه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب وولد الزنا والناصب لنا أهل البيت ~~وهو شرهم) (2). # وعن مسمع، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن أمير المؤمنين عليه السلام ~~أنه نهى أن يدخل ms0234 الرجل إلا بمئزر (3). # وروي عن أبي بصير، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يغتسل الرجل ~~بارزا؟ فقال: (إذا لم يره أحد فلا بأس) (4). # وروي في الصحيح عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (لا ينظر ~~الرجل إلى عورة أخيه) (5). # . وروى ابن بابويه عن رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: (من كان يؤمن ~~بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر) (6). # ونهى عليه السلام عن الغسل تحت السماء إلا بمئزر، ونهى عن دخول الأنهار ~~إلا بمئزر، وقال: (إن للماء أهلا وسكانا) (7). # وروي عن حنان بن سدير (8)، عن أبيه، قال: قال: دخلت أنا وأبي وجدي وعمي # PageV01P312 # حماما في المدينة فإذا رجل في بيت المسلخ، فقال لنا: (ممن القوم؟) فقلنا: ~~من العراق، فقال: (وأي العراق؟) فقلنا: كوفيون، فقال: (مرحبا بكم يا أهل ~~الكوفة وأهلا، أنتم الشعار دون الدثار)، ثم قال: (ما يمنعكم من الإزار؟ فإن ~~رسول الله صلى الله عليه وآله قال: عورة المؤمن على المؤمن حرام) قال: فبعث ~~عمي إلى كرباسة (1) فشقها بأربعة ثم أخذ كل واحد منا واحدا ثم دخلنا فيها ~~فلما كنا في البيت الحار صمد لجدي، فقال: # (يا كهل ما يمنعك من الخضاب؟) فقال له جدي: أدركت من هو خير مني ومنك لا ~~يختضب، فقال: (ومن ذلك الذي هو خير مني) قال: أدركت علي بن أبي طالب عليه ~~السلام، ولا يختضب فنكس رأسه وتصاب عرقا وقال: (صدقت وبررت) ثم قال: # (يا كهل إن تخضب فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قد خضب وهو خير من علي ~~عليه السلام، وإن تترك فلك بعلي عليه السلام أسوة) قال: فلما خرجنا من ~~الحمام سألنا عن الرجل في المسلخ فإذا هو علي بن الحسين ومعه ابنه محمد ~~الباقر عليهما السلام (2). # وقد اشتمل هذا الحديث على فوائد: # إحداها: الأمر بالمعروف برفق. # الثانية: تحريم النظر إلى عورة المؤمن. # الثالثة: الأمر بالخضاب. # الرابعة: جواز دخول الرجل وابنه الحمام. # الخامسة: الدلالة على متابعة النبي صلى الله عليه وآله في أفعاله. # ويستحب الدعاء، ms0235 روى ابن بابويه عن محمد بن حمران (3) قال: قال الصادق ~~عليه السلام: (إذا دخلت الحمام فقل في الوقت الذي تنزع ثيابك: اللهم انزع ~~عني ربقة النفاق وثبتني على الإيمان، فإذا دخلت البيت الأول فقل: اللهم إني ~~أعوذ بك من شر نفسي # PageV01P313 # وأستعيذ بك من أذاه، وإذا دخلت البيت الثاني فقل: اللهم أذهب عني الرجس ~~النجس وطهر جسدي وقلبي، وخذ من الماء الحار وضعه على هامتك وصب منه على ~~رجليك، وإن أمكن أن تبلع منه جرعة فافعل فإنه ينقي المثانة، والبث في البيت ~~الثاني ساعة، فإذا دخلت البيت الثالث فقل: نعوذ بالله من النار ونسأله ~~الجنة، ترددها إلى وقت خروجك من البيت الحار، وإياك وشرب الماء البارد ~~والفقاع في الحمام فإنه يفسد المعدة، ولا تصبن عليك الماء البارد فإنه يضعف ~~البدن، وصب الماء البارد على قدميك إذا خرجت فإنه يسل الداء من جسدك، فإذا ~~لبست ثيابك فقل: اللهم ألبسني التقوى وجنبني الردى، فإذا فعلت ذلك أمنت من ~~كل داء) (1). # وروي، عن محمد بن مسلم أنه سأل أبا جعفر عليه السلام، فقال: أكان أمير ~~المؤمنين عليه السلام ينهى عن قراءة القرآن في الحمام؟ فقال: (لا، إنما نهى ~~أن يقرأ الرجل وهو عريان، فإذا كان عليه إزار فلا بأس) (2). # وقال علي بن يقطين لموسى بن جعفر عليه السلام: أقرأ في الحمام وأنكح فيه؟ ~~قال: # (لا بأس) (3). # وقد ورد ذم ومدح في الحمام، قال أمير المؤمنين عليه السلام: (نعم البيت ~~الحمام تذكر فيه النار ويذهب بالدرن) (4). # وقال عليه السلام: (بئس البيت الحمام يهتك الستر ويذهب بالحياء) (5). # وقال الصادق عليه السلام: (بئس البيت الحمام يهتك الستر ويبدي العورة، ~~ونعم البيت بيت الحمام يذكر حر جهنم) (6). # ومن الأدب: أن لا يدخل الرجل ولده معه الحمام فينظر إلى عورته. # PageV01P314 # وقال الصادق عليه السلام: (لا تتك في الحمام فإنه يذيب شحم الكليتين، ولا ~~تسرح في الحمام فإنه يرفق الشعر، ولا تغسل رأسك بالطين فإنه يسمج الوجه، ~~ولا تدلك بالخزف فإنه يورث البرص، ولا تمسح وجهك بالإزار فإنه يذهب ms0236 بماء ~~الوجه) (1). # وروي أن المراد بذلك طين مصر وخزف الشام. # وقال أبو الحسن موسى عليه السلام: (لا تدخلوا الحمام على الريق، ولا ~~تدخلوا حتى تطعموا شيئا) (2). # وقال عليه السلام: (الحمام يوم ويوم لا، يكثر اللحم، وإدمانه كل يوم يذيب ~~شحم الكليتين) (3). # ودخل الصادق عليه السلام الحمام، فقال له صاحب الحمام: نخليه لك؟ فقال: # (لا، إن المؤمن خفيف المؤنة) (4). # وقال الصادق عليه السلام: (غسل الرأس بالخطمي في كل جمعة أمان من البرص ~~والجنون) (5). # وقال عليه السلام: (غسل الرأس بالخطمي ينفي الفقر ويزيد في الرزق) (6). # وقال أمير المؤمنين عليه السلام: (غسل الرأس بالخطمي يذهب بالدرن وينفي ~~الأقذاء (7)) (8). (وإن رسول الله صلى الله عليه وآله اغتم فأمره جبرئيل ~~عليه السلام أن # PageV01P315 # يغسل رأسه بالسدر، وكان ذلك سدرا من سدرة المنتهى) (1). # وقال أبو الحسن موسى عليه السلام: (غسل الرأس بالسدر يجلب الرزق جلبا) ~~(2). # وقال الصادق عليه السلام: (اغسلوا رؤوسكم بورق السدر، فإنه قدسه كل ملك ~~مقرب وكل نبي مرسل) (3). # وخرج الحسن بن علي عليه السلام، فقال له رجل: طاب استحمامك، فقال له: # (يا لكع وما تصنع بالأست ها هنا؟) قال: فطاب حمامك، فقال: (إذا طاب ~~الحمام فما راحة البدن منه)؟! قال: فطاب حميمك، فقال: (ويحك، أما عرفت أما ~~الحميم عرق فقال: فكيف أقول؟ قال: (قل طاب منك ما طهر، وطهر منك ما طاب) ~~(4). # فصول: في الفطرة: # حلق العانة مستحب، روى ابن بابويه عن أبي الحسن موسى عليه السلام: (ألقوا ~~الشعر عنكم فإنه نجس) (5). # وكان الصادق عليه السلام يطلي في الحمام، فإذا بلغ موضع العورة قال للذي ~~يطلي: # (تنح) ثم يطلي هو ذلك الموضع (6). # قال ابن بابويه: ومن أطلى فلا بأس أن يلقي المئزر عنه، لأن النورة ستر ~~(7) # PageV01P316 # والسنة إزالتها بالنورة، قال أمير المؤمنين عليه السلام: (النورة طهور) ~~(1). # وقال أمير المؤمنين عليه السلام: (أحب للمؤمن أن يطلي في كل خمسة عشر ~~يوما) (2). # وقال الصادق عليه السلام: (السنة في النورة في كل خمسة عشر يوما فإن أتت ~~عليك عشرون يوما وليس عندك فاستقرض على الله عز ms0237 وجل) (3). # وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ~~فلا يترك عانته فوق أربعين يوما، ولا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ~~أن تدع ذلك منها فوق عشرين يوما) (4). # وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: (احلقوا شعر البطن للذكر والأنثى) ~~(5). # فصل: ونتف الإبط من الفطرة ويفحش تركه، قال أمير المؤمنين عليه السلام: ~~(نتف الإبط ينفي الرائحة المكروهة، وهو طهور وسنة مما أمر به الطيب عليه ~~وعلى أهل بيته السلام) (6). # وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: (لا يطولن أحدكم شعر إبطيه فإن ~~الشيطان يتخذه مخبأ (7) يستتر به) (8). # PageV01P317 # وكان الصادق عليه السلام يطلي إبطيه في الحمام، ويقول: (نتف الإبط يضعف ~~المنكبين، ويوهي ويضعف البصر) (1) وقال عليه السلام: (حلقه أفضل من نتفه، ~~وطليه أفضل من حلقه) (2) والمقصود إنما هو الإزالة فمهما حصلت، حصلت ~~الأفضلية، ومع ذلك فينبغي الإزالة بالنورة لما ورد فيها من الفضل (3). # فصل: إزالة الشعر من الأنف مستحب، لما فيه من التحسين والتزيين، ولما ~~رواه ابن بابويه، عن الصادق عليه السلام، قال: (أخذ الشعر من الأنف يحسن ~~الوجه) (4). # فصل: واتخاذ الشعر أفضل من إزالته، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ~~(الشعر الحسن من كسوة الله تعالى فأكرموه) (5). # وقال عليه السلام: (من اتخذ شعرا فليحسن ولايته أو ليجزه) (6). # وقد روي خلاف ذلك، قال: رسول الله صلى الله عليه وآله لرجل: (احلق، فإنه ~~يزيد في جمالك) (7) ويحتمل أن المراد ها هنا ما دل عليه اللفظ صريحا وهو ~~التخصيص لمعرفته بحال المأمور من زيادة جماله بحلق شعره. # فصل: وقص الأظفار من الفطرة ويتفاحش تركها فربما تغرب (8) لاجتماع الوسخ ~~إذا حك جلده. # قال رسول الله صلى الله عليه وآله للرجال: (قصوا أظافيركم) وللنساء: ~~(أتركن من أظافير كن، فإنه أزين لكن) (9). # PageV01P318 # وقال الرضا عليه السلام: قلموا أظفاركم يوم الثلاثاء، واستحموا يوم ~~الأربعاء، وأصيبوا من الحجامة حاجتكم يوم الخميس، وتطيبوا بأطيب طيبكم يوم ~~الجمعة) (1). # وقال الحسين بن أبي العلاء للصادق عليه السلام: ما ثواب من أخذ من شاربه ~~وقلم ms0238 أظفاره في كل جمعة؟ قال: (لا يزال مطهرا إلى الجمعة الأخرى) (2). # وقال الصادق عليه السلام: (من قص أظافيره يوم الخميس وترك واحدا ليوم ~~الجمعة، نفى الله عنه الفقر) (3). # وقال عبد الله بن أبي يعفور للصادق عليه السلام: جعلت فداك، يقال: ما ~~استنزل الرزق بشئ مثل التعقيب ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس؟ فقال: ~~(أجل، ولكن أخبرك بخير من ذلك، أخذ الشارب وتقليم الأظفار يوم الجمعة) (4) ~~وتقليم الأظفار يوم الخميس يدفع الرمد. # قال الباقر عليه السلام: (من أخذ من أظفاره كل خميس لم يرمد ولده) (5). # وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: (من قلم أظفاره يوم السبت ويوم ~~الخميس وأخذ من شاربه، عوفي من وجع الضرس ووجع العين) (6). # فصل: أخذ الشارب من الفطرة، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: (لا ~~يطولن أحدكم شاربه فإن الشيطان يتخذه مجنا يستتر به) (7). # وقال عليه السلام: (خفوا الشوارب واعفوا اللحى، ولا تشبهوا باليهود) (8). # PageV01P319 # وقال عليه السلام: (إن المجوس جزوا لحاهم ووفروا شواربهم، وإنا نجز ~~الشوارب ونعفي اللحى وهي الفطرة) (1). # وقال الصادق عليه السلام: (أخذ الشارب من الجمعة إلى الجمعة أمان من ~~الجذام) (2). # وقال الصادق عليه السلام: (قصها إذا طالت) (3). # وقال موسى بن بكر (4) له عليه السلام: إن أصحابنا يقولون: إنما أخذ ~~الشارب والأظفار يوم الجمعة، فقال: (سبحان الله خذها إن شئت في يوم الجمعة ~~وإن شئت في سائر الأيام) (5) وروى عبد الرحيم القصير (6)، عن الباقر عليه ~~السلام، قال: (من أخذ من أظفاره. # وشاربه كل جمعة، وقال حين يأخذه: بسم الله وبالله وعلى سنة محمد وآل محمد ~~صلى الله عليه وآله، لم تسقط منه قلامة ولا جزازة إلا كتب الله عز وجل له ~~بها عتق نسمة ولم يمرض إلا مرضه الذي يموت فيه) (7). # PageV01P320 # فصل: فرق الرأس من الفطرة، ولأن فيه تحسينا، وقال الصادق عليه السلام: ~~(من اتخذ شعرا ولم يفرقه، فرقه الله بمنشار من نار) (1). # ويستحب التمشط (2)، سئل أبو الحسن الرضا عليه السلام عن قوله عز وجل " ~~خذوا زينتكم عند كل مسجد " (3)؟ قال: (من ms0239 ذلك التمشط عند كل صلاة) (4). # وقال الصادق عليه السلام: (مشط الرأس يذهب بالوباء، ومشط اللحية يشد ~~الأضراس) (5). # وقال الصادق عليه السلام: (من سرح لحيته سبعين مرة وعدها مرة مرة، لم يقر ~~به الشيطان أربعين يوما) (6). # فصل (7): روى ابن بابويه، عن الصادق عليه السلام، قال: (يدفن الرجل شعره ~~وأظافيره إذا أخذ منها وهي سنة) (8) قال: وروي أن من السنة دفن الشعر ~~والظفر والدم (9). # فصل: يستحب الخضاب، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (من أطلى واختضب ~~بالحناء، آمنه الله عز وجل من ثلاث خصال: الجذام، والبرص، والأكلة، إلى ~~طلية مثلها) (10). # PageV01P321 # وقال الصادق عليه السلام: (الحناء على أثر النورة أمان من الجذام والبرص) ~~(1). # وروي أن من أطلى فتدلك (2) بالحناء من قرنه إلى قدمه، نفى الله عنه ~~الفقر) (3). # وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: (اختضبوا بالحناء فإنه يجلي البصر، ~~وينبت الشعر، ويطيب الريح، ويسكن الزوجة) (4). # وقال أمير المؤمنين عليه السلام: (الخضاب هدى محمد صلى الله عليه وآله، ~~وهو من السنة) (5) وقال الصادق عليه السلام: (لا بأس بالخضاب كله) (6). # وسأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليه السلام عن الخضاب؟ فقال: (كان رسول الله ~~صلى الله عليه وآله يخضب وهذا شعره عندنا) (7). # وقال الصادق عليه السلام: (الخضاب بالسواد أنس للنساء، ومهابة للعدو) ~~(8). # وقال عليه السلام في قوله تعالى: " وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة " (9) ~~قال: # (منه الخضاب بالسواد) (10). # وروى ابن بابويه أن رجلا دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وقد صفر ~~لحيته، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: (ما أحسن هذا؟) ثم دخل عليه ~~بعد ذلك وقد أقنى # PageV01P322 # بالحناء، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وآله، وقال: (هذا أحسن من ذاك) ~~ثم دخل عليه بعد ذلك وقد خضب بالسواد فضحك إليه، فقال: (هذا أحسن من ذاك ~~وذاك) (1). # وقال صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام: (يا علي، درهم في الخضاب أفضل ~~من ألف درهم في غيره في سبيل الله، وفيه أربع عشرة خصلة: يطرد الريح من ~~الأذنين، ويجلو البصر، ويلين ms0240 الخياشيم، ويطيب النكهة، ويشد اللثة، ويذهب ~~بالضنى، ويقل وسوسة الشيطان، وتفرح به الملائكة، ويستبشر به المؤمن، ويغيظ ~~به الكافر، وهو زينة، وطيب، ويستحيي منه منكر ونكير، وهو براءة له في قبره) ~~(2). # فصل: يكره نتف الشيب، قال رسول الله صلى الله عليه وآله (الشيب نور فلا ~~تنتفوه) (3). # وكان علي عليه السلام لا يرى بجز الشيب بأسا، ويكره نتفه (4). # وقال الصادق عليه السلام: (لا بأس بجز الشمط (5) ونتفه، وجزه أحب إلى من ~~نتفه) (6). # وقال عليه السلام: (من شاب شيبة في الإسلام، كانت له نورا يوم القيامة) ~~(7). # وقال عليه السلام: (أول من شاب، إبراهيم الخليل عليه السلام وإنه ثنى ~~لحيته فرأى طاقة بيضاء، فقال: يا جبرئيل، ما هذا؟ فقال: هذا وقار، فقال ~~إبراهيم: اللهم زدني وقارا) (8). # ويستحب قص ما زاد على القبضة من اللحية، قال الصادق عليه السلام: (تقبض # PageV01P323 # بيدك على اللحية وتجز ما فضل) (1). # وقال عليه السلام: (ما زاد من اللحية على القبضة فهو في النار) (2) وهذا ~~بعد سلامة السند يدل على تأكد الاستحباب لا الوجوب. # PageV01P324 # بسم الله الرحمن الرحيم PageV02P003 # منتهى المطلب في تحقيق المذهب للعلامة الحلي الحسن بن يوسف بن علي بن ~~المطهر 648 ه‍ 726 ه‍ الجزء الثاني تحقيق قسم الفقه في مجمع البحوث ~~الإسلامية PageV02P005 # الكتاب: منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج 2. # المؤلف: العلامة الحلي (الحسن بن يوسف بن المطهر). # التحقيق: قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية. # الخط والإخراج: الحافظ علاء البصري. # الناشر: مجمع البحوث الإسلامية، إيران مشهد ص. ب 336 / 91735. # الطبعة: الأولى 1413 ق. # العدد: 3000 نسخة. # الطبع: مؤسسة الطبع والنشر في الآستانة الرضوية المقدسة. # حقوق الطبع والنشر محفوظة للناشر. PageV02P006 # البحث الرابع في أفعال الوضوء وكيفيته: # مسألة: في النية، وفيها بحثان غامضان: # الأول: في وجوبها: قال علماؤنا: النية شرط في الطهارة المائية بنوعيها ~~والترابية، وهو قول علي عليه السلام، وهو مذهب ربيعة، والليث، وإسحاق وأبي ~~عبيد، وابن المنذر (1)، وأحمد بن حنبل (2) وأبي ثور، وداود (3)، والشافعي ~~(4)، ومالك (5). وقال أبو حنيفة # PageV02P007 # والثوري: لا يشترط النية في طهارة الماء، وإنما تشترط للتيمم ms0241 (1). # وقال الحسن بن صالح بن حي: ليست النية شرطا في شئ من الطهارات المائية ~~والترابية (2)، وعن الأوزاعي روايتان: # إحداهما كقول الحسن، والأخرى كقول أبي حنيفة (3). # لنا: وجوه: # أحدهما: ما رواه الجمهور، عن علي عليه السلام، أنه قال: (النية شرط في ~~جميع الطهارات) (4) وقوله حجة. # ومن طريق الخاصة: ما روي، عن الرضا عليه السلام، قال: (لا قول إلا بعمل، ~~ولا عمل إلا بنية، ولا نية إلا بإصابة السنة) (5). # الثاني: إن الوضوء عبادة، وكل عبادة بنية. # أما الصغرى: فلأن أهل اللغة نصوا على أن التعبد هو التذلل (6)، قال ~~الشاعر: # وأفردت إفراد البعير المعبد (7). # أي: المذلل، وهذا المعنى المشتق منه موجود هنا، فإن فعل الطهارة على وجه # PageV02P008 # الطاعة نوع تذلل، فيصدق عليه اللفظ. ولأن التيمم عبادة وهو بدل، والبدل ~~بحكم الأصل. # وأما الكبرى فيدل عليها قوله تعالى: ﴿وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين﴾ (١) ~~والإخلاص هو مراد بالنية. # وقوله تعالى: ﴿قل الله أعبد مخلصا﴾ ~~(٢). # وقوله تعالى: ﴿فاعبد الله مخلصا﴾ ~~(٣). # الثالث: الوضوء عمل ضرورة، وكل عمل بنية، لقوله عليه السلام: (إنما ~~الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى) (٤) اتفق عليه الجمهور فنفى أن ~~يكون له عمل شرعي بدون النية. # الرابع: قوله تعالى: ﴿وما لأحد عنده ~~من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى﴾ (٥). # الخامس: قوله تعالى: ﴿إذا قمتم إلى ~~الصلاة فاغسلوا﴾ (6) والمفهوم منه في لغة العرب أي: اغسلوا للصلاة، كما ~~يقال: إذا لقيت الأمير فألبس أهبتك، أي: للقائه، وإذا لقيت العدو فخذ ~~سلاحك، أي: لأجل لقائه، وهو كثير النظائر. # السادس: لو لم تجب النية في الوضوء لزم أحد الأمرين: إما التسلسل أو خرق # PageV02P009 # الإجماع، والتالي بقسميه باطل قطعا، فالمقدم مثله. # بيان الشرطية: إن الوضوء بقيد عدم النية إما أن يكون شرطا أو لا يكون، ~~وعلى التقدير الأول يلزم خرق الإجماع، وعلى التقدير الثاني إما أن لا ms0242 يكون ~~المسمى شرطا، أو يكون، وعلى التقدير الأول يلزم خرق الإجماع، وعلى التقدير ~~الثاني يلزم التسلسل، لأن الكلي لا يمكن وجوده إلا مشخصا، وقيد الخصوصية ~~هما النية وعدمها، فأحدهما شرط للمسمى، فإما أن يكون الشرط العدم، فيلزم ~~خرق الإجماع، لأن شرط الشرط شرط، وأما الوجود، فيلزم المطلوب، وإما أن يكون ~~مسمى ثانيا وينقل (1) الكلام إليه وذلك يفضي إلى التسلسل المحال. # السابع: إنها طهارة عن حدث فلا تصح بغير نية كالتيمم. # الثامن: أنه عبادة، فافتقرت إلى النية كالصلاة. # وبيان الصغرى من وجهين: # أحدهما: أن العبادة هي الفعل المأمور به شرعا من غير إطراد عرفي ولا ~~اقتضاء عقلي، والطهارة كذلك، فإنها مرادة شرعا ليست مما يطرد بها العرف ولا ~~يقتضيها العقل لانتفاء المصلحة المتأخرة فيها (2). # الثاني: أنها تنقسم إلى فرض ونفل، وكل ما انقسم إليهما فهو عبادة ~~بالاستقراء. # وبيان الكبرى: أن العبادة لو صحت بدون النية فلا تخلو إما أن يحصل عليها ~~ثواب أم لا، والقسمان باطلان. # أما الأول: فلأنه يلزم منه مخالفة الدليل وهو قوله عليه السلام (ليس ~~للمؤمن من عمله إلا ما نواه) (3) رواه الجمهور، المراد بذلك نفي الثواب ~~بدون النية. # PageV02P010 # والثاني باطل، وإلا لزم القبح العقلي وهو حصول التكليف من غير عوض، ولأنه ~~مخالف للعمومات الواردة من جهة الكتاب والسنة الدالة على الثواب في كل ~~عبادة. # احتج: أبو حنيفة بوجوه: # أحدها: قوله تعالى ﴿إذا قمتم إلى ~~الصلاة فاغسلوا﴾ (1) ذكر الشرائط ولم يذكر النية، فلو كانت شرطا لوجب ~~ذكرها. # الثاني: أنه أمر بالغسل، ومقتضى الأمر الإجزاء (2) بفعل المأمور به. # الثالث: إن الآية ليس فيها ذكر النية، فلو أوجبناها لكنا قد زدنا على ~~النص، والزيادة على النص نسخ. # الرابع: أنها طهارة بالماء، فلا تفتقر إلى النية كغسل النجاسة. # الخامس: أنها غير عبادة، فلا تفتقر إلى النية كسائر الأفعال الخارجة عن ~~كونها عبادة (3). # وبيان الصغرى: أنها لو كانت عبادة فإما مع النية أو بدونها، والثاني باطل ~~لأنها لو كانت عبادة مع عدم النية بطل قولكم: كل ms0243 عبادة تفتقر إلى النية، ~~والأول باطل أيضا، وإلا لبطل قولكم أيضا بافتقار العبادة إلى النية، وإلا ~~لزم اشتراط النية بالنية. # فالجواب عن الأول: أنه حجة لنا، لما بينا من أن المفهوم منه (إذا قمتم ~~إلى الصلاة) فاغسلوا للصلاة (4). وأيضا: فإنه لم يذكر الشرائط بل ذكر أركان ~~الوضوء، # PageV02P011 # والنبي صلى الله عليه وآله بين شرائطه كالتيمم. # وعن الثاني: بما قلناه أولا، وأيضا: مقتضى الأمر وجوب الفعل وهو واجب، ~~فاشترط لصحته شرط آخر، كالتيمم. # وعن الثالث: بما ذكرناه أولا، وبالمنع من كون الزيادة عن النص نسخا. # وعن الرابع: أنها مع كونها طهارة، هي أيضا عبادة، والعبادة لا تكون إلا ~~منوية، لأنها قربة إلى الله تعالى وطاعة. # وعن الخامس: أن نقول أنها عبادة بدون النية، أي تسمى عبادة بدونها (1). # قوله: تبطل كل عباده تفتقر إلى النية. قلنا: لا نسلم، فإنا نقول: أن ~~العبادة تفتقر إلى النية في التحصيل والإيجاد على الوجه المطلوب شرعا، لا ~~أنها تفتقر إليها بأن تكون مصححة للإطلاق اللفظي. سلمنا، لكنا نقول: إنها ~~عبادة مع النية. # قول: يبطل افتقارها إلى النية وإلا لزم افتقار العبادة مع النية إلى ~~النية. قلنا: # هذا باطل، فإنه لا يلزم من افتقارها إلى نية هي جزؤها، افتقارها مع ذلك ~~الجزء إلى نية أخرى ثانية. # فروع: # الأول: إزالة النجاسة لا تفتقر إلى النية. وهو قول العلماء، وحكي عن ابن ~~سريج (2) وهو قول أبي سهل الصعلوكي (3) من الشافعية إنها تفتقر إلى النية ~~(4). # PageV02P012 # لنا: إنها كالترك، فلا تفتقر إلى النية. # الثاني: غسل الميت لا بد فيه من النية وقد صرح بذلك أبو الصلاح (1)، ~~لأنها عبادة، فتفتقر إلى النية، وللشافعي وجهان: # أحدهما: كما قلناه، بناءا على أن الميت لا ينجس، فكان غسله كالطهارة عن ~~حدث. # والثاني: عدم الافتقار إلى نية (2)، بناءا على أنه ينجس، فصار كغسل ~~النجاسة. # الثالث: الحائض إذا انقطع دمها قال بعض علمائنا: لا يحل للزوج الوطئ حتى ~~تغتسل (3) فإن نوت به إباحة الاستمتاع فالأقرب الإجزاء، وللشافعي وجهان: ~~هذا أحدهما، والثاني: لا يجوز (4) لأنها من أهل حق ms0244 الله تعالى، والطهارة ~~فيها حق لله تعالى وحق للزوج، فلا بد من نيتهما معا، لتكلفها طهارة تصلح ~~للحقين بخلاف الذمية، لأنها (5) ليست من أهل الله تعالى، فاكتفى فيها بنية ~~حق الزوج. # الرابع: لو ارتد لم يبطل غسله ولا وضوؤه على الأقوى، ويبطل تيممه، لأنه ~~نوي به الاستباحة وقد خرج عنها بالردة. # الخامس: طهارة الصبي معتبرة عند الشيخ (6)، وفيه إشكال أقربه أنها تمرين. ~~وبه # PageV02P013 # قال أبو حنيفة (١)، وقال الشافعي بالأول (٢). # لنا: أنه ليس أهلا للتكليف، وعلى قول الشيخ لو بلغ بغير المبطل بعد ~~الطهارة لم يجب عليه الاستئناف، وكذا لو جامع الصغيرة فاغتسلت، ثم بلغت. # السادس: لو اغتسل الجنب وترك جزءا من بدنه، ثم نسي الاغتسال فأعاد الغسل ~~وغسل ذلك المحل، فالأقوى صحة غسله، لأن الواجب عليه غسل ذلك الجزء وقد حصل. # السابع: لو نوت المستحاضة بالوضوء استباحة صلاتين فما زاد، ففي صحة ~~الطهارة إشكال ينشأ من أنها نوت شيئا يستحيل حصوله شرعا فلا عبرة بذلك ~~الوضوء، ومن استلزام نية الصلاتين نية أحدهما. # الثاني: في كيفيتها وشرائطها. # والنية عبارة عن القصد، يقال: نواك الله بخير، أي: قصدك، ونويت السفر، ~~أي: قصدته وعزمت عليه، ومحلها القلب لأنه محل القصود والدواعي، فمتى اعتقد ~~بقلبه أجزأه، سواء تلفظ بها بلسانه أو لا، ولو نطق بها ولم يخطر بباله لم ~~يجزئه، ولو سبق لسانه إلى غير عزمه وما اعتقده، لم يمنع صحة ما اعتقده ~~بقلبه. # ويشترط استحضار نية التقرب لقوله تعالى: ﴿وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين﴾ (٣) ~~ولا يتحقق الإخلاص بدون التقرب. # ويشترط استباحة شئ لا يستباح إلا بها، كالصلاة، والطواف، أو رفع الحدث ~~وهو إزالة المانع من كل فعل يفتقر إلى الطهارة لقوله تعالى: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا﴾ (4) ~~أي: للصلاة على الأقوى، واكتفى الشيخ رحمه الله في بعض كتبه بنية # PageV02P014 # القربة (1). # لنا: الآية فإنها تدل على نية الاستباحة. # ويجب أن تقع مقارنة لغسل الوجه، لأنه مبدأ للطهارة، فلو تراخت عنه لوقع ms0245 ~~غير منوي. # ويستحب إيقاعها عند غسل اليدين للوضوء أمام غسل الوجه. # وتشتمل النية أفعال الطهارة المسنونة والواجبة، لأن غسل اليدين للوضوء من ~~أفعاله، فجاز إيقاع النية عنده، وجوز الشافعية ذلك بشرط بقاء الذكر إلى غسل ~~الوجه (2)، والمعتمد ما قلناه. ويتضيق عند غسل أول جزء من الوجه الذي هو ~~أول واجباته، ولا يجوز تقديمها على غسل اليدين ولو بالزمن اليسير، خلافا ~~لأحمد (3)، وإلا فإن استحضرت حالة الغسل فتلك أخرى مجددة وإلا وقع غير منوي ~~فلا يكون مجزيا. # ويجب استدامتها حكما بمعنى أنه لا ينتقل إلى نية منافية لها، ولا يشترط ~~الاستمرار حقيقة للمشقة. نعم، يستحب، لتقع جميع الأفعال مقترنة بالنية. # وهل يشترط نية الوجوب أو الندب؟ الوجه اشتراطه، لأنه فعل مشترك فلا يتخصص ~~إلا بالنية، وبالقياس على واجبات العبادات. # فروع: # الأول: لو نوى ما لا يشرع له الطهارة كالأكل، والبيع، والتبرد لم يرتفع ~~حدثه إجماعا، لأنه لم ينو الطهارة ولا ما يتضمن نيتها، فلا تكون حاصلة له، ~~كالذي لم ينو. # شيئا. # PageV02P015 # الثاني: لو نوى ما ليس من شرطه الطهارة بل من فضله كقراءة القرآن، ~~والنوم، أو كتابة القرآن، أو الأحاديث، أو الفقه، أو الكون على طهارة، قال ~~الشيخ: لا يرتفع حدثه (1) لأنه لم ينو رفع الحدث ولا ما يتضمنه، فأشبه ما ~~لو نوى التبرد، وفيه للشافعي وجهان (2)، ويمكن أن يقال بارتفاع الحدث كأحد ~~وجهي الشافعي، لأنه نوى طهارة شرعية فينبغي أن يحصل له ما نواه، عملا ~~بالخبر. # وقوله: لم ينو رفع الحدث ولا ما يتضمنه، ممنوع لأنه نوى شيئا من ضرورة ~~صحة الطهارة وهي الفضيلة الحاصلة لمن فعل ذلك وهو على طهارة، فصحت طهارته، ~~كما لو نوى ما لا يباح إلا بها، أما لو نوى وضوءا مطلقا فالوجه عدم ~~الارتفاع، لما قاله الشيخ، وإن كان فيه نظر من حيث أن الوضوء والطهارة إنما ~~ينصرفان بالإطلاق إلى المشروع فيكون ناويا لوضوء شرعي، إلا أن الأول أصح، ~~وهو قول أكثر الشافعية (3). # الثالث: لو جدد الطهارة ندبا فتبين أنه كان محدثا فوجهان: # أحدهما: الإجزاء، ms0246 لأنه نوى طهارة شرعية فيحصل له. # والآخر: عدمه، لأنه لم ينو رفع الحدث ولا ما يتضمنه، فهو كما لو نوى ~~التبرد. # وكذا لو شك في الحدث بعد يقين الطهارة فتوضأ احتياطا. ولو أغفل لمعة في ~~الطهارة الواجبة فانغسلت في الثانية أو أغفلت في الغسلة الأولى فانغسلت ~~الثانية فالوجهان. # الرابع: لو نوى الجنب الاستيطان في المسجد، أو قراءة العزائم، أو مس كتاب ~~القرآن ارتفع حدثه قولا واحدا، لأنه شرط لذلك كله، أما لو نوى الاجتياز ففي ~~ارتفاع حدثه إشكال، نص الشيخ على عدمه (4). # PageV02P016 # الخامس: لو نوى الطهارة والتبرد أجزأه، وهو أظهر قولي الشافعي (1)، لأن ~~التبرد (2) يحصل بدون النية فلا يؤثر هذا الاشتراك فإنه قد فعل الواجب ~~وزيادة غير منافية، كما لو قصد بالصلاة، الطاعة والخلاص من خصمه، ويحتمل ~~البطلان وهو الوجه الثاني للشافعي (3)، لأنه لم يخلص فعله للعبادة. أما لو ~~ضم إلى الرفع نية الرياء، فالوجه عندي البطلان، لأن الطاعة لا تخلص طاعة ~~إلا بنيتها، ولم تحصل، فلا يكون ما فعله مجزيا. # السادس: لو عزبت النية عن خاطره في أثناء الطهارة لم يؤثر في صحتها، ~~خلافا للشافعي فيما لو عزبت بعد اقترانها بغسل اليدين، ووافقنا على الإجزاء ~~لو عزبت بعد اقترانها بغسل الوجه (4). # لنا: أنه أتى بالمأمور به، وهو الطهارة مع النية، فوجب الاجتزاء (5) به، ~~ولأن ما اشترطت له النية لا يبطل بعزوبها والذهول عنها كالصلاة والصيام، ~~والفرق بين ما لو اقترنت بغسل الوجه وغسل اليدين باطل، لأنهما استويا في ~~كونهما من أفعال الطهارة المشترطة فيها النية. ولو عزبت عند (6) غسل الوجه، ~~وقد قدمها عند غسل اليدين، ثم غسل اليدين للتبرد، لم يقع عن الوضوء، فإن ~~ذكر ورطوبة الوجه باقية، جاز استئناف غسل اليدين بنية الوضوء وإلا استأنف ~~من أوله. # PageV02P017 # السابع: لو نوى قطع النية في أثناء الطهارة لم يبطل فعله الأول خلافا ~~لبعض الشافعية (1)، لأنه وقع صحيحا فلا يؤثر فيه قطع النية، كما لو نوى ~~القطع بعد الفراغ، وما أتى به من الغسل بعد القطع لا اعتداد به لفقدان ~~شرطه، ms0247 ولو أعاد النية أعاد ما فعله بغير نية، لكن يقع هنا فرق بين الوضوء ~~والغسل في طول الفصل وقصره، فيجوز في الغسل معهما، ويشترط في الوضوء عدم ~~الطول المؤدي إلى الجفاف. # الثامن: لو شك في النية بعد الفراغ لم يلتفت، لأنها وقعت مشروعة، فلا ~~يؤثر فيها تجدد الشك. أما لو وقع الشك في الأثناء استأنف قولا واحدا، لأنها ~~عبادة مشروطة بالنية ولم تتحقق. # التاسع: لو وضأه غيره لعذر اعتبرت نية المتوضئ، لأنه المخاطب بالطهارة ~~والوضوء يحصل له، ولا يحصل إلا مع النية، ولا اعتبار بالموضئ لأنه غير ~~مخاطب ولا يحصل له، فأشبه حامل الماء إليه. # العاشر: لا تصح طهارة الكافر لعدم النية منه، ولو وقعت النية منه فهي غير ~~معتبرة إذ من شرطها الإسلام، ولا فرق بين أن يكون ذميا ولا حربيا. # وقال الشافعي في أحد الوجهين: اجتزأ الذمية تحت المسلم بغسلها من الحيض ~~لحق الزوج، فلا يلزمها الإعادة بعد الإسلام (2). # الحادي عشر: لو نوى بطهارته (3) صلاة معينة، كان كما لو نوى استباحة ~~الصلاة، وكذا لو نوى أنه لا يصلي غيرها. وهو أحد أقوال الشافعي، وقال أيضا: # يفسد، لأنه لم ينو ما تقتضيه الطهارة. قال أيضا: يباح له ما نوى، لأن ~~الطهارة قد تصح لصلاة واحدة كالمستحاضة (4). # PageV02P018 # لنا: أنه فعل المأمور به وهو النية والأفعال، فواجب الاجتزاء ولا يحصل ~~بدون رفع الحدث، فيجوز له الدخول به في كل صلاة واجبة، أو مندوبة، لزوال ~~المانع، ولأن هذا إبطال للطهارة (1) بعد صحتها من غير حدث، ولا فرق بين أن ~~تكون تلك الصلاة نفلا أو فرضا. # الثاني عشر: المستحاضة تكفيها نية استباحة الصلاة. وهو أحد قولي الشافعي ~~(2)، ولا يجوز لها نية رفع الحدث، لأنه موجود، خلافا للشافعي، فإنه اشترطه ~~مع نية الاستباحة في أحد قوليه (3)، وهو باطل، لأنه نية ما يمتنع حصوله، ~~فإن نوت الرفع احتمل الصحة، لاستلزامه نية الاستباحة، والأقوى البطلان. ~~وكذا المبطون وصاحب السلس والمتيمم. # وقال علماؤنا: من يجب عليه الطهارتان ينوي رفع الحدث إن قدم الغسل، ~~والاستباحة إن قدم الوضوء. ms0248 والأقرب أن له أن ينوي الرفع بكل منهما. # الثالث عشر: لو فرق النية على أعضاء الوضوء، بأن نوى غسل الوجه لرفع ~~الحدث، ثم اليمنى كذلك إلى آخر الأعضاء، فالوجه عندي الإجزاء. وهو أحد قولي ~~الشافعي، وفي الآخر: لا يجزئه (4). # لنا: أنه إذا صح غسل الوجه بنية مطلقة يدخل فيها ضمنا، فلأن يصح بنية ~~مقصوده أولى. # احتج: بأن الوضوء عبادة واحدة (إذ لا يتصور) (5) اختصاص بعضها بالبطلان # PageV02P019 # وبعضها بالصحة، فتصير كالصلاة (1)، فكما تبطل لو نوى التكبير، ثم نوى ~~القراءة وهكذا لبطلت صلاته، فكذا الطهارة. # والجواب: الفرق فإن أركان الصلاة يرتبط بعضها بالبعض بخلاف أركان ~~الطهارة. أما لو أتى بالبعض من النية عند غسل الوجه، والبعض عند اليمنى، ~~وهكذا فإنه تبطل طهارته، لأنه يحصل بعض الأفعال خاليا عن النية فلا يكون ~~مجزيا. # الرابع عشر: قد بينا أنه يستحب غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء (2)، وهل ~~يستحب في غير الإناء؟ إشكال، فإن قلنا به صح اقتران النية به وإلا فلا. # الخامس عشر: لو نوى رفع حدث معين ارتفعت جميع الأحداث، سواء كان آخر ~~الأحداث أو أولها، لأن الأحداث تتداخل، فلا يرتفع أحدها إلا بارتفاع ~~الجميع، وقد نوى رفع أحدها، فوجب أن يحصل له، فيحصل رفع الجميع. وهو أحد ~~أقوال الشافعي. # والثاني: أنه لا يرتفع حدثه، لأنه لم ينو رفع جميع الأحداث. # والثالث: إنه إن كان أخر الأحداث ارتفعت كلها، لأنها تداخلت فيما بعدها، ~~وإن كان أولها لم يرتفع (3). # السادس عشر: لو نوى رفع حدث بعينه والواقع غيره، فإن كان غالطا صح، وإلا ~~بطل. # السابع عشر: كل من عليه طهارة واجبة يجب أن ينوي الوجوب، وغيره ينوي ~~الندب، فلو نوى الوجوب أعاد، ولو صلى به فريضة لم تصح. ولو صلى بطهارات ~~متعددة فرائض كثيرة مع تخلل الحدث، بأن كان يتوضأ لكل فريضة قبل وقتها، ~~أعاد الصلاة الأولى خاصة، لبطلانها، فصارت قضاء، وكل من عليه قضاء ينوي ~~الوجوب. # PageV02P020 # مسألة: ويجب غسل الوجه. وهو مذهب علماء الإسلام، قال الله تعالى ﴿فاغسلوا وجوهكم﴾ ms0249 (1). # واختلفوا في حده، فمذهب أهل البيت عليهم السلام أنه من قصاص شعر الرأس ~~إلى الذقن طولا، وما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضا. وبه قال مالك (2). ~~وقال الشافعي (3)، وأبو حنيفة (4)، وأحمد: ما بين العذار والأذن من الوجه ~~(5). وذهب الزهري إلى أن الأذنين من الوجه (6). ونقل شارح الطحاوي، عن أبي ~~يوسف أنه روي عنه (7): إذا نبتت اللحية زال العذار عن حد الوجه. وقال بعض ~~الحنابلة: الصدغان من الوجه (8). # لنا: أن الوجه ما يحصل به المواجهة، وهذا لا يواجه به. # وما رواه الشيخ في الحسن، عن زرارة قال: قلت له: أخبرني عن حد الوجه الذي ~~ينبغي له أن يوضأ الذي قال الله عز وجل؟ فقال: (الوجه الذي أمر الله عز وجل ~~بغسله الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه، إن زاد عليه لم يؤجر، ~~وإن نقص منه أثم: ما دارت عليه السبابة والوسطى والإبهام من قصاص شعر الرأس ~~إلى الذقن، وما حوت عليه الإصبعان من الوجه مستديرا فهو من الوجه، وما سوى ~~ذلك فليس من الوجه) # PageV02P021 # قلت: الصدغ من الوجه؟ قال: (لا) (1). # ورواه محمد بن يعقوب (2)، ومحمد بن بابويه في كتابيهما في الصحيح، وزاد ~~ابن بابويه تعيين المروي عنه وهو أبو جعفر الباقر عليه السلام، وزاد أيضا: ~~قال زرارة: قلت له: أرأيت ما أحاط به الشعر؟ فقال: (كلما أحاط به الشعر ~~فليس على العباد أن يطلبوه ولا يبحثوا عنه ولكن يجري عليه الماء) (3). # وأيضا لا خلاف في تناول الأمر بالغسل لما ذكرناه (4)، فيكون ما عداه ~~منفيا (5) بالأصل السالم عن معارضة اليقين. # واحتج الشافعي (6)، وأبو حنيفة (7)، وأحمد بالإجماع (8). # واحتج الزهري (9) بما رواه مسلم، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه سجد ~~فقال: (سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره) (10) أضاف السمع إليه كالبصر. # والجواب عن الأول بالمنع من الإجماع مع وقوع الخلاف، وكيف يتحقق ذلك وأهل ~~البيت عليهم السلام ردوا هذا القول، ومالك، وأبو يوسف، والزهري وغيرهم. # وعن الثاني بأن الإضافة يكفي فيها مجرد ملابسة ما، وهي حاصلة هنا وهي ~~المجاورة، ms0250 ولم ينقل أحد أن الأذنين مغسولتان بل نقلوا مسحهما، فيكون ما ~~ذكره # PageV02P022 # مدفوعا. على أنه معارض بما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله ~~أنه قال: # (الأذنان من الرأس) (١) ويبطل قول من قال: الصدغ من الوجه، ما رواه ~~الجمهور، عن الربيع بنت معوذ قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه آله توضأ ~~فمسح رأسه ومسح ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة (٢) فمسحه مع ~~الرأس ولم ينقل أنه غسله مع الوجه فبطل كونه من الوجه. # فروع: # الأول: لا اعتبار بمن تفضل يداه عن المعتاد أو تقصر أو يبلغ وجهه حدا في ~~الكبر يخرج به عن المعتاد أو في الصغر كذلك، ولا اعتبار أيضا بالأصلع الذي ~~ينحسر شعره عن مقدم رأسه، ولا الأنزع، ولا بالأغم الذي ينزل شعره إلى ~~الوجه، بل يجب على كل واحد من هؤلاء الرجوع إلى مستوى الخلقة. وهو قول أكثر ~~أهل العلم عملا بقوله تعالى: # ﴿فاغسلوا وجوهكم﴾ (3) وهذا خطاب ~~يتوجه إلى الغالب. # وقال الشافعي: الغمم إن استوعب جميع الجبهة وجب إيصال الماء إليه، وإن لم ~~يستوعب فوجهان (4). # الثاني: لا يجب غسل ما خرج عن ما حددناه. ولا يستحب كالعذار، وهو النابت ~~على العظم الناتئ الذي هو سمت الصماخ، وما انحط عنه إلى وتد الأذن، وما ~~بينه وبين الأذن من البياض لا على الأمرد ولا على الملتحي، وبه قال مالك ~~(5). وقال الشافعي: يجب # PageV02P023 # غسله عليهما (1). وقال أبو يوسف: يجب على الأمرد خاصة (2). ولا لعارض ~~وهو: ما نزل عن حد العذار وهو النابت على اللحيين. ولا الصدغ وهو: الشعر ~~الذي بعد انتهاء العذار المحاذي لرأس الأذن ونزل عن رأسها قليلا. ولا ~~النزعتان وهما: ما انحسر عنه الشعر من الرأس متصاعدا في جانبي الرأس. ولا ~~التحذيف وهو: الشعر الداخل في الوجه ما بين انتهاء العذار والنزعة المتصل ~~شعر الرأس، لأن التكليف بهذه شرعي ولا شرع يدل على التكليف بها فلا تكليف. # الثالث: لا يلزم تخليل شعر اللحية، ولا الشارب، ولا العنفقة، ولا ms0251 الأهداب ~~سواء كانت كثيفة أو خفيفة، ولا يستحب أيضا، بل الواجب إن فقد الشعر غسل هذه ~~المواضع، وإن وجد فإمرار الماء على ظاهر الشعر. وقال ابن الجنيد: متى خرجت ~~اللحية ولم تكثر فعل المتوضئ غسل الوجه حتى يستيقن وصول الماء إلى بشرته، ~~لأنها لم تستر موضعها (3)، وهو قول الشافعي (4). # واتفقوا على استحباب التخليل إلا أبا ثور، فإنه قال بوجوب إيصال الماء ~~إلى بشرة الوجه وإن كانت كثيفة (5). وهو قول المزني (6). # لنا: ما رواه الجمهور من وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله أنه غسل ~~وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه (7) ولم يذكر التخليل فيكون منفيا. # PageV02P024 # وأيضا: روى ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه توضأ فغرف غرفة ~~غسل بها وجهه (1)، ومن المستحيل إمكان غسل الوجه وإيصال الماء إلى ما تحت ~~الشعر بكف واحد وبالخصوص مع وضوء النبي صلى الله عليه وآله بأنه كثيف ~~اللحية كبيرها (2). # وأيضا: الوجه مأخوذ من المواجهة، وذلك غير صادق على ما تحت الشعر. ولأنه ~~شعر يستر ما تحته بالعادة، فوجب انتقال الفرض إليه قياسا على الرأس. # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه ~~السلام قال: قلت له: أرأيت ما كان تحت الشعر؟ قال: (كلما أحاطه به الشعر ~~فليس على العباد أن يغسلوه ولا يبحثوا عنه ولكن يجري عليه الماء) (3). ~~ورواه ابن بابويه أيضا في الصحيح (4). # وروى الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: # سألته عن الرجل يتوضأ أيبطن لحيته؟ قال: (لا) (5). # وروي، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: (إنما عليك أن تغسل ما ~~ظهر) (6) و (إنما) تفيد الحصر. # تذنيب: لو نبت للمرأة لحية، كان حكمها ذلك لما ذكرناه (7)، ولأنه شعر ~~ساتر لما # PageV02P025 # تحته، فأشبه لحية الرجل، سواء كانت خفيفة، أو كثيفة، خلافا للشافعي (1). # الرابع: لا يجب غسل ما استرسل من اللحية طولا وعرضا. وهو قول أبي حنيفة ~~(2)، والشافعي في أحد قوليه (3)، وفي القول الآخر: يجب (4)، وبه قال مالك ~~(5). # وعن ms0252 أحمد روايتان (6). ونقل عن أبي حنيفة، أيضا أن اللحية النابتة في محل ~~الفرض لا يجب غسلها إذا كانت كثيفة، لأن الوجه اسم للبشرة التي بها تحصل ~~المواجهة، والشعر ليس ببشرة (7)، وما تحته لا تحصل به المواجهة (8)، وهو ~~أيضا مروي عن أبي يوسف (9). لكن الأظهر من مذهب أبي حنيفة، أن عليه غسل ~~الربع من اللحية، قياسا على مسح الرأس (10). # لنا: أنها ليست من الوجه، ولأنه شعر خارج عن محل الفرض، فأشبه ما لو نزل ~~من شعر الرأس عنه كالذؤابتين. # احتج (11) الموجبون، بأنها تسمى في الشرع وجها، لما روي أن النبي صلى ~~الله عليه # PageV02P026 # وآله رأى رجلا غطى لحيته في الصلاة، فقال: (اكشف وجهك فإن اللحية من ~~الوجه) (1) وعرفا، ولهذا يقال: خرج وجهه، أي: لحيته، ولأنه شعر نابت على ~~موضع مغسول، فيوصل إليه الماء، كالشارب. # والجواب عن الأول: لعل ذلك الرجل غطى النابت في محل الفرض لا الساقط عنه. # وعن الثاني: بأنه مجاز في الاستعمال، ولهذا فإنه لا يطرد، فلا يقولون: ~~طال وجهه أو عرض أو قصر وجهه لمن حصلت (2) هذه الأوصاف للحيته. # وعن الثالث: أن الحكم مضاف إلى المختص، وهو أنه شعر غير ساقط عن العضو ~~المفروض، وإلا لثبت في محل النقض وهو المسترسل من الرأس. # الخامس: الأذنان ليسا من الوجه، فلا يجب غسلهما ولا يستحب، ولا يجب ~~مسحهما ما أقبل منهما وما أدبر، ولا يجوزان. # وقال الجمهور: يمسح الأذنان (3). وقال الزهري: هما من الوجه يغسلان معه ~~(4). # وقال الشعبي، والحسن البصري، وإسحاق: يغسل ما أقبل ويمسح ما أدبر (5). ثم ~~اختلف الشافعي وأبو حنيفة، فقال الشافعي: المستحب استيناف ماء جديد لهما ~~(6)، # PageV02P027 # وقال أبو حنيفة: يمسحهما بماء الرأس (1). واتفق أهل العلم على أن مسحهما ~~غير واجب إلا ما يحكى عن إسحاق بن راهويه من إيجاب مسحهما (2). # لنا: إنه تكليف، فيتوقف على الشرع ولم يثبت، فاعتقاد فعله بدعة. # وما رويناه، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في حد الوجه (3). # وما رويناه عنهم عليهم السلام من صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله ms0253 ~~(4)، وصفة وضوء أمير المؤمنين عليه السلام (5)، ولم يمسحا الأذنين. # وما رواه الشيخ، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام إن أناسا ~~يقولون: # إن بطن الأذنين من الوجه، وظهرهما من الرأس؟ فقال: (ليس عليهما غسل ولا ~~مسح) (6) وفي طريقها ابن فضال وابن بكير، وفيهما قول (7)، إلا أن إجماع ~~الأصحاب يؤيد العمل بها، واعتضادها بالأخبار الأخر. # احتجوا (8) بما رواه ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه مسح رأسه ~~وأذنيه بماء واحد (9). # PageV02P028 # وبما (1) روي، عنه عليه السلام أنه قال: (الأذنان من الرأس) (2). # والجواب عن الأول: أنه مدفوع عند الشافعي، ولو كان صحيحا لما خفي عنه، ~~على أنه حكاية فعل وفيه ضعف. # وعن الثاني بالمنع منه، فإن سليمان بن حرب (3)، قال: إنه ليس من كلام ~~النبي صلى الله عليه وآله، وإنما هو من كلام أبي أمامة (4) راوي الخبر (5). # وقال حماد بن زيد (6): لا أدري هو من قول النبي صلى الله عليه وآله، أو ~~من قول أبي أمامة (7)، على أن أصحاب الحديث قد ضعفوه، فإن راويه شهر بن # PageV02P029 # حوشب (1)، وقال شعبة: إن شهرا رافق رجلا من أهل الشام فخانه (2). على أن ~~كونهما من الرأس لا يدل على وجوب مسحهما ولا استحبابه، لما سنبين من اختصاص ~~المسح بالمقدم. # لا يقال: قد روى الشيخ، عن علي بن رئاب (3)، قال: سألت أبا عبد الله عليه ~~السلام: الأذنان من الرأس؟ قال: (نعم) قلت: فإذا مسحت رأسي مسحت أذني؟ # قال: (نعم) (4). # لأنا نقول هذا الحديث مردود بالإجماع على خلافه، وبأنه (يحمل على التقية) ~~(5)، ورواية يونس، و هو مشترك بين الموثق كابن عبد الرحمن (6) وابن # PageV02P030 # رباط (1)، والمضعف كابن ظبيان (2) فلا حجة فيه. # السادس: روى الشيخ في حديث مرسل، عن الصادق عليه السلام، قال: (إذا توضأ ~~الرجل فليصفق وجهه بالماء فإنه إن كان ناعسا فزع واستيقظ، وإن كان البرد ~~فزع ولم يجد البرد) (3). # وذكر في حديث ضعيف، عن السكوني، عن جعفر عليه السلام، قال: قال رسول الله ~~صلى الله عليه وآله: (لا تضربوا وجوهكم بالماء إذا توضأتم ولكن شنوا ms0254 الماء ~~شنا) (4) والسن (5): السيل، وجمع بينهما بأن الأول محمول على إباحته ولا ~~يجب خلافه، والثاني محمول على أولوية غيره فلا ينافي. # السابع: يستحب إسباغ ماء الوجه لأن فيه غضونا (6)، ومع الكثرة يحصل ~~اليقين بوصول الماء إلى الجميع. # الثامن: لو غسل منكوسا، قال الشيخ: لا يجزيه (7). خلافا للمرتضى مع أنه # PageV02P031 # كرهه (1). # لنا: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة بن أعين قال: حكى لنا أبو جعفر ~~عليه السلام وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله، فدعا بقدح من ماء، فأدخل ~~يده اليمنى فأخذ كفا من ماء، فأسدلها على وجهه من أعلى الوجه (2). وفعله ~~إذا كان بيانا للمجمل وجب اتباعه فيه. # وأيضا: نقل عنه عليه السلام حين أكمل وضوئه أنه قال: (هذا وضوء لا يقبل ~~الله الصلاة إلا به) (3). # وأيضا: لا شك أنه عليه السلام توضأ بيانا، فإن كان قد ابتدأ بأسفل الوجه ~~لزم وجوبه ولا قائل به، ويكون قد فعل المكروه فإنه وافق على الكراهية وهو ~~منزه عنه، وإن كان قد غسل من أعلاه وجب اتباعه. # التاسع: قال الشيخ في الخلاف: لا يستحب فتح العين عند الوضوء، واحتج ~~بإجماع الفرقة وبالأصل (4). # وروى ابن بابويه، عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال (افتحوا ~~عيونكم عند الوضوء لعلها لا ترى نار جهنم) (5) وهذا يعطي الاستحباب. وهو ~~أحد قولي الشافعي (6)، لأن ابن عمر فعله (7). # والجواب: فعل ابن عمر ليس حجة، مع أنهم نقلوا وضوء رسول الله صلى الله # PageV02P032 # عليه وآله ولم ينقل إدخال الماء إلى العينين، ولأن فيه ضررا، وقياسه على ~~المضمضة والاستنشاق ضعيف، لأن داخل الفم والأنف يتغير، بخلاف داخل العين. # العاشر: لو غسل الشعر النابت على الوجه، ثم زال عنه، أو انقلعت جلدة من ~~يديه أو ظفره، أو قصه، لم يؤثر في طهارته. وهو قول أكثر أهل العلم (1)، ~~ونقل عن ابن جرير (2)، أن ظهور بشرة الوجه بعد غسل شعره يوجب غسلها (3)، ~~قياسا على ظهور قدم الماسح على الخف. # لنا: أنه أتى بالمأمور به، ولأنه غسل ما هو أصل وهو الشعر، ms0255 بدليل أنه لو ~~غسل البشرة دون الشعر لم يجزيه، فأشبه ما لو انكشطت جلدة من الوجه بعد ~~غسله، وقياسه ضعيف، لأن الخفين بدل مجزئ عن غسل الرجلين دونهما بخلاف ~~الشعر. # مسألة: ويجب غسل اليدين بالإجماع والنص، وأكثر أهل العلم على وجوب إدخال ~~المرفقين في الغسل (4)، خلافا لبعض أصحاب مالك (5)، وابن داود (6) (7)، # PageV02P033 # وزفر (١). # لنا: ما رواه الجمهور، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وآله، قال: كان ~~النبي صلى الله عليه وآله إذا توضأ أدار الماء إلى مرفقيه (٢). وهذا بيان ~~للغسل المأمور به في الآية، فإن (إلى) قد تأتي بمعنى (مع) كقوله تعالى: ﴿ويزدكم قوة إلى قوتكم﴾ (٣) وقوله ~~تعالى: ﴿ولا تأكلوا أموالهم إلى ~~أموالكم﴾ (٤) وقوله: ﴿من أنصاري إلى ~~الله﴾ (٥). # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن بكير وزرارة ابني أعين أنهما سألا ~~أبا جعفر عليه السلام عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله، فدعا بطست أو ~~بتور فيه ماء فغسل كفيه إلى قوله فغسل يده اليمنى من المرفق إلى الأصابع ~~(٦). وقد وافق على أن مبدأ الغاية داخل. # وروى الشيخ، عن الهيثم بن عروة التميمي (٧)، قال: سألت أبا عبد الله عليه ~~السلام عن قوله تعالى: ﴿فاغسلوا وجوهكم ~~وأيديكم إلى المرافق﴾ (8) فقال: (ليس هكذا تنزيلها إنما هي فاغسلوا ~~وجوهكم وأيديكم من المرافق) ثم أمر يده من مرفقه إلى # PageV02P034 # أصابعه (١). ولأن الاحتياط يقتضي الوجوب. # احتج: زفر (٢) بأنها غاية في الآية، فلا تدخل في ذي الغاية كقوله تعالى: ~~﴿ثم أتموا الصيام إلى الليل﴾ (٣) ~~وهو ضعيف. # أما أولا، فبالمنع من كونها غاية، بل بمعنى (مع) لما بيناه (٤) من ~~الاستعمال والاحتياط. # وثانيا، بالمنع من كون الغاية غير داخلة، فإن بعضهم ذهب إلى وجوب الدخول ~~(٥)، وآخرون قالوا بالوقف (٦) بأنها تارة تدخل وأخرى لا تدخل، فكان مجملا. ~~وقال آخرون: إن كان الحد من جنس المحدود دخل، كقوله: بعتك هذا الثوب ms0256 من هذا ~~الطرف إلى هذا الطرف وإلا فلا، كآية الصيام ﴿٧﴾ (8)، وهاهنا المرافق من جنس الأيدي. # فروع: # الأول: لو غسلهما مبتدئا بالمرافق أجزأ إجماعا بل هو الأولى. وهل هو واجب ~~أم لا؟ نص الشيخ على ذلك (9) حتى أنه لو استقبل الشعر لم يجزه، وقال ~~المرتضى بالاستحباب (10). # PageV02P035 # احتج الشيخ بابتداء النبي صلى الله عليه وآله من المرفق، لما رواه عن ~~زرارة وبكير ابني أعين أنهما سألا أبا جعفر عليه السلام عن وضوء رسول الله ~~صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال: ثم غمس كفه اليمنى في الماء فاغترف بها ~~من الماء فغسل يده اليمنى من المرفق إلى الأصابع لا يرد الماء إلى المرفقين ~~(1). # وما رواه الهيثم بن عروة وقد تقدمت، والرواية الأولى في طريقها عثمان بن ~~عيسى، والثانية في طريقها سهل بن زياد، وهما ضعيفان (2). # احتج المرتضى بأنه أتى بالمأمور به، فيجب الإجزاء، لكنه أتى بالكراهية ~~(3). # وللشيخ أن يقول: إذا كان مكروها لم يفعله النبي صلى الله عليه وآله ~~بيانا، فتعين الآخر، فيكون واجبا. ونحن نقول: قد بينا تحريم النكس في الوجه ~~(4)، فيحرم هنا، لعدم القائل بالفرق. # الثاني: الواجب في الغسل ما يحصل به مسماه كالدهن، بشرط بقاء التسمية ~~فيه، وذلك بأن يصدق الجريان على الماء، أما المسح فلا، لأنه بالأول يكون ~~ممتثلا بخلاف الثاني. # الثالث: لو انقطعت يده من دون المرفق غسل الباقي من محل الفرض. وهو قول ~~أهل العلم (5). # لنا: ما رواه الشيخ، عن رفاعة (6)، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ~~سألته عن # PageV02P036 # الأقطع الرجل واليد كيف يتوضأ؟ قال: (يغسل ذلك المكان الذي قطع منه) (1) ~~ورواه ابن يعقوب في كتابه في الحسن، عن رفاعة أيضا (2). # وروى الشيخ في الحسن عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: # سألته عن الأقطع اليد والرجل؟ قال: (يغسلهما) (3) ولأن غسل الجميع واجب ~~بتقدير وجوده، وذلك يستلزم وجوب غسل كل عضو، فلا يسقط بعضه بفقدان البعض ~~الآخر. # الرابع: لو انقطعت يده من المرفق سقط غسلها، لفوات ms0257 محل الغسل. وللشافعي ~~في غسل العظم الباقي وهو طرف العضد وجهان، أصحهما عنده الوجوب، لأن غسل ~~العظمين المتلاقيين من العضد والمرفق واجب، فإذا زال أحدهما غسل الآخر (4). # ونحن نقول: إنما وجب غسل طرف العضد توصلا إلى غسل المرافق، ومع سقوط ~~الأصل انتفى الوجوب. # لا يقال: قد روى الشيخ في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه ~~السلام، قال: سألته عن رجل قطعت يده من المرفق كيف يتوضأ؟ قال: (يغسل ما ~~بقي من عضده) (5). # لأنا نقول: هذه الرواية منافية للإجماع، فإن أحدا لم يوجب غسل العضد، ~~فيحمل على الاستحباب تشبيها بالغاسل. # أما لو قطعت يده من فوق المرفق، سقط الغسل إجماعا، لفوات المحل، لكن # PageV02P037 # يستحب غسل الباقي، لما تقدم من الرواية، وهو قول الشافعي (1). # الخامس: إذا كان أقطع اليدين فوجد من يوضئه متبرعا، لزمه ذلك لتمكنه، وإن ~~لم يجد إلا بأجرة يقدر عليها، فهل يجب ذلك أم لا؟ الوجه الوجوب للتمكن ~~أيضا، كما يلزمه شراء الماء. وقال بعض الجمهور: لا يلزمه، كما لو عجز عن ~~القيام في الصلاة، لا يلزمه استئجار من يقيمه ويعتمد عليه (2)، ونحن نمنع ~~الأصل. ولو عجز عن الأجرة، أو لم يجد من يستأجره، صلى على حسب حاله، كفاقد ~~الماء والتراب، وفي وجوب إعادة الصلاة إشكال. # السادس: لو خلق له يد زائدة، أو إصبع، أو لحم نابت، أو جلد منبسط في محل ~~الفرض، وجب غسله لأنه كالجزء منه، فأشبه الثؤلول (3). ولو كانت فوق المرفق ~~كالعضد، والمرفق لم يجب غسلها، سواء كانت طويلة أو قصيرة، لأنها خرجت عن ~~محل الفرض، فأشبهت شعر الرأس إذا نزل عن الوجه. وقال الشافعي: إن كان بعضها ~~يحاذي محل الفرض غسل المحاذي منه (4)، وليس بشئ. # السابع: لو لم يعلم اليد الزائدة من الأصلية، وجب غسلهما جميعا، لأن غسل ~~إحداهما متعين (5)، وتخصيص إحداهما به ترجيح من غير مرجح، فوجب الجميع، كما ~~لو تنجست إحدى يديه، ولم يعلم (6) بعينها. # الثامن: لو انقلعت جلدة من غير محل الفرض حتى تدلت من محل الفرض وجب ~~غسلها، ms0258 لأن أصلها في محل الفرض فأشبهت الإصبع الزائدة. ولو انقلعت من محل # PageV02P038 # الفرض، فتدلت من غير محل الفرض، لم يجب غسلها، قصيرة كانت أو طويلة بلا ~~خلاف، لأنها في غير محل الفرض، كما لا تغسل الإصبع النابتة في غير محله. ~~ولو انقلعت من أحد المحلين، فالتحم رأسها في الآخر، وبقي وسطها متجافيا، ~~صار حكمها حكم النابت في المحلين، يجب غسل ما حاذى محل الفرض من ظاهرها ~~وباطنها، وغسل ما تحتها من محل الفرض. # التاسع: لو قطعت يده من دون المرفق بعد الطهارة، لم يجب غسل ما ظهر منها، ~~لأن الطهارة لم تتعلق بموضع القطع، وإنما كانت متعلقة بما كان ظاهرا من ~~اليد وقد غسله. # العاشر: لو طالت أظفاره حتى خرجت عن سمت يده، احتمل وجوب غسلها لأنه ~~نادر، وعدمه، كاللحية، وللشافعية الوجهان (1). # الحادي عشر: الوسخ تحت الظفر المانع من وصول الماء إلى ما تحته، هل يجب ~~إزالته مع عدم الضرر؟ فيه إشكال، فإن لقائل أن يقول: إنه حائل عما يجب ~~غسله، ويمكن إزالته من غير مشقة فيجب، كالشمع (2). ويمكن أن يقال: إنه ساتر ~~عادة فكان يجب على النبي صلى الله عليه وآله بيانه، ولما لم يبين دل على ~~عدم الوجوب، ولأنه يستر عادة، فأشبه ما يستره الشعر من الوجه، والأقرب ~~الأول. # الثاني عشر: ذو الرأسين واليدين يغسل أعضائه مطلقا، لأن كل واحد من ~~الوجهين يسمى وجها، سواء علمت الزيادة أو لا، وسواء حكم الشرع بوحدته أو ~~بكثرته. # (أصل: الباء إذا أدخلت على فعل متعد بنفسه أفادت التبعيض بالنقل، أو لأنا ~~نعلم الفرق بين قولنا: مسحت يدي بالمنديل، ومسحت المنديل في إفادة الأول # PageV02P039 # التبعيض من دون الثاني، ولأنه لو لم يفيد التبعيض لم يكن مفهما، لأن ~~الإلصاق إنما يفيده إذا لم يتعد الفعل بنفسه، وقول ابن جني (1): إن الباء ~~لم تفد التبعيض في لغة العرب، باطل، بالنقل عن كثير من أهل اللغة إنها تفيد ~~(2)، وشهادة الإثبات مقدمة) (3). # مسألة: ويجب مسح الرأس بالنص والإجماع، واختلفوا في قدر الواجب منه، فقال ~~مالك (4)، وأحمد ms0259 في أحد قوليه: يجب مسح الجميع (5). وقال علماؤنا: الواجب ~~مسح البعض (6). وهو مذهب الحسن، والثوري، والأوزاعي (7)، والشافعي (8)، ~~وأبي حنيفة (9). وفصل أحمد في القول الآخر، فأوجب الاستيعاب في حق الرجل ~~دون # PageV02P040 # المرأة (١)، وحكي عن محمد بن [مسلمة] (٢) من أصحاب مالك، أنه إن ترك قدر ~~الثلث جاز (٣)، وقال غيره من أصحابه: إن ترك يسيرا بغير قصد جاز (٤)، وحكي ~~عن المزني أنه قال: يجب مسح جميعه (٥). # لنا: قوله تعالى: ﴿فامسحوا ~~برؤوسكم﴾ (6) وقد بينا أن الباء للتبعيض. # وما رواه الجمهور، عن المغيرة بن شعبة (7) أن النبي صلى الله عليه وآله ~~مسح بناصيته (8). # وما رواه سعيد (9)، عن عثمان (10) أنه مسح مقدم رأسه بيده مرة واحدة لم # PageV02P041 # يستأنف له ماءا جديدا حين حكى وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله (1). # وما رواه أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وآله، توضأ فرفع مقدم ~~عمامته وأدخل يده تحتها فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة (2). ولا شك أن ~~مسح جميع الرأس لا يتم مع رفع المقدم. # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر ~~عليه السلام: ألا تخبرني من أين علمت وقلت أن المسح ببعض الرأس وبعض ~~الرجلين؟ فضحك، ثم قال: (يا زرارة، قاله رسول الله صلى الله عليه وآله: ~~ونزل به الكتاب من الله تعالى [لأن الله تعالى] (3) يقول: (اغسلوا وجوهكم) ~~فعرفنا أن الوجه كله ينبغي أن يغسل، ثم قال: (وأيديكم إلى المرافق) ثم فصل ~~بين الكلامين، فقال: (وامسحوا برؤوسكم) فعرفنا حين قال: برؤوسكم، أن المسح ~~ببعض الرأس لمكان الباء، ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه، ~~فقال: (وأرجلكم إلى الكعبين) فعرفنا حين وصلهما بالرأس إن المسح على بعضها، ~~ثم فسر ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله للناس فضيعوه، ثم قال (فلم تجدوا ~~ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم) فلما وضع الوضوء عمن لم ~~يجد الماء أثبت بعض الغسل مسحا، لأنه قال: (بوجوهكم وأيديكم) ثم وصل بها ~~(وأيديكم) ثم قال: ms0260 (منه) أي من ذلك التيمم، لأنه علم أن ذلك أجمع لا يجزي ~~على الوجه، لأنه يعلق من ذلك [الصعيد] (4) ببعض # PageV02P042 # الكف، ولا يعلق ببعضها، ثم قال: ﴿ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج﴾ (1) والحرج ~~الضيق) (2). # وما رواه في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: # (مسح الرأس على مقدمه) (3). # وما رواه، عن معمر بن عمر (4)، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (يجزي من ~~مسح الرأس [موضع] (5) ثلاث أصابع، وكذلك الرجل) (6). # وروى ابن يعقوب في الحسن، عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: ~~(المرأة يجزيها من مسح الرأس أن تمسح مقدمه قدر ثلاث أصابع ولا تلقى عنها ~~خمارها) (7). # وما رواه، عن الحسين (8) قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل توضأ ~~وهو # PageV02P043 # معتم، فثقل عليه نزع العمامة لمكان البرد؟ فقال: (يدخل إصبعه) (1). # وأيضا: الأصل براءة الذمة، ومن مسح بعض رأسه يصدق عليه أنه قد مسح برأسه، ~~كما يقال: مسحت برأس اليتيم. # وأيضا: فهو مسح يسقط في التيمم، فوجب أن لا يستحق الاستيعاب، كالمسح على ~~الخفين عندهم. # وأيضا: لا يجب الاستيعاب في المسح، كما لا يجب استيعاب الحلق في التحلل، ~~والجامع، ما اشتركا (2) فيه من كون كل واحد منهما حكما مختصا بالرأس على ~~وجه العبادة. # احتجوا (3) بما رووه (4)، عنه عليه السلام من أنه توضأ فمسح رأسه كله ~~(5)، ولأنه لما كان كل جزء من الرأس محلا للفرض، علم تعلقه بالجميع، قياسا ~~على سائر الأعضاء. # والجواب عن الأول، بالمنع من صحته، فإن أهل البيت عليهم السلام أجمعوا ~~على رده، ورده الشافعي، وأبو حنيفة، فلو كان صحيحا لما ردوه. # وأيضا: يحمل على غير الوجوب، جمعا بينه وبين ما نقلوه عنه عليه السلام من ~~ترك مسح البعض، ولا يمكن أن يقال إنه ترك بعض الواجب (6). # وعن الثاني، بالمنع من ثبوت العلة في الفرع، فإن عندنا المسح مختص ~~بالمقدم على # PageV02P044 # ما يأتي، ومع هذا فإنه ينتقض بالمسح على الخفين، فإن كل جزء من الخف محل ~~الفرض، ms0261 ثم لا يتعلق الفرض بالجميع، وكذا بخصال الكفارة المخيرة. # أصل: الأمر بالماهية الكلية لا يقتضي الأمر بشئ من جزئياتها على التعين، ~~لأن الماهية الكلية صادقة على تلك الجزئيات، وليس كل واحد منها صادقا على ~~الآخر، فما به الاشتراك غير ما ليس بالاشتراك، فالأمر بالماهية الكلية التي ~~بها الاشتراك، لا يكون أمرا بما به يمتاز كل واحد من الجزئيات، لا بالذات ~~ولا بالاستلزام. # نعم، يكون أمرا بواحد منها لا بعينه لاستحالة تحصيل الكلي إلا في أحد ~~جزئياته. # فروع: # الأول: الحق عندي أن الواجب من مسح الرأس لا يتقدر بقدر في الرجل وفي ~~المرأة، بل يكفي فيه أقل ما يصدق عليه الاسم، وبه قال الشيخ في المبسوط ~~(1). نعم، الأفضل ما يكون مقدار ثلاث أصابع مضمومة، وبه قال السيد المرتضى ~~في المصباح، وقال في الخلاف: يجب مقدار ثلاث أصابع (2). وهو اختيار ابن ~~بابويه (3)، وأبي حنيفة في إحدى الروايتين عنه، وفي الرواية الأخرى: يجزي ~~مسح ربعه لا غير (4). وقال الشافعي: # يجزي ما يقع عليه الاسم، وأقله ثلاث شعرات (5). وحكي عنه أنه لو مسح شعرة ~~واحدة # PageV02P045 # أجزأه (1). وذهب بعض الحنابلة إلى أن قدر الواجب هو الناصية (2)، وهو ~~رواية عن أبي حنيفة (3)، وحكي عن أحمد أنه لا يجزي إلا مسح أكثره (4). # لنا: قوله تعالى: (وامسحوا برؤوسكم) والمراد البعض الكلي الصادق على ~~الكثير والقليل، والأمر بالكلي لا يكون أمرا بشئ من جزئياته على التعيين، ~~فأيها أوقع أجزأه، ولا حد له شرعا، فيقتصر بالإجزاء على أقل ما يتناوله ~~الاسم. # وما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة وبكير ابني أعين أنهما سألا أبا جعفر ~~عليه السلام عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أن انتهيا إلى قوله ~~تعالى: (وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم) قال عليه السلام: (فإذا مسح بشئ من رأسه ~~أو بشئ من قدميه (5) ما بين الكعبين إلى آخر أطراف الأصابع، فقد أجزأه) ~~(6). # وروى الشيخ، عن حماد بن عيسى (7) بإسناد صحيح، عن بعض أصحابه، عن أحدهما ~~عليهما السلام في الرجل يتوضأ وعليه العمامة؟ قال: (يرفع العمامة قدر ما ms0262 ~~يدخل أصبعه فيمسح على مقدم رأسه) (8) وهذا الحديث وإن كان مرسلا إلا أن ~~الأصل # PageV02P046 # يعضده. على أن ابن يعقوب رواه في كتابه، عن حماد، عن الحسين، عن أبي عبد ~~الله عليه السلام (1)، ورواه السيد المرتضى في الخلاف، عن حماد، عن أبي عبد ~~الله عليه السلام. والحاصل أن حماد أرسله تارة، وأسنده أخرى، فيكون حكمه ~~حكم الروايتين، فيعمل بالمسند. # لا يقال: أنهما روايتان في واقعة واحدة، فيقع التعارض. # لأنا نقول: ليس في واقعة، لأن الرواية الأولى عن أحدهما عليهما السلام، ~~فيحتمل أنه أبو جعفر الباقر عليه السلام. على أنهما لو كانا واحدا، لجاز ~~سماعه من ثقة تارة، ومنه عليه السلام أخرى، فإن باتحاد المروي عنه، لا يحصل ~~اتحاد الواقعة، على أن السيد المرتضى روى عن حماد، أنه سأل أبا عبد الله ~~عليه السلام، فكيف يقع الاتحاد. # لا يقال: يعارض هذه الأدلة ما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة، عن أبي ~~جعفر عليه السلام أنه قال: (المرأة يجزيها من مسح الرأس أن تمسح مقدمه قدر ~~ثلاث أصابع ولا تلقى عنها خمارها) (2) والإجزاء إنما يفهم في أقل الواجب. # لأنا نقول: لا نسلم أنه إنما يفهم في أقل الواجب. نعم، لا شك أنه الأغلب. # على أنه يحتمل عود الإجزاء إلى عدم إلقاء الخمار، وهو الأولى، لما رواه ~~الشيخ، عن عبد الله (3) بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي ~~طالب عليهم السلام، عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (لا تمسح ~~المرأة بالرأس كما يمسح الرجال، إنما المرأة إذا أصبحت مسحت رأسها وتضع ~~الخمار عنها، فإذا كان الظهر والعصر # PageV02P047 # والمغرب والعشاء تمسح بناصيتها) (1). # احتج أبو حنيفة بأن المسح أمر مقصود، والأمر به أمر باستعمال الآلة التي ~~هي اليد، فكأنها مذكورة دلالة، والاقتضاء لا عموم له، فيثبت (2) بقدر ما ~~يدفع به الضرورة وهو الأدنى، وثلاث أصابع اليد أدنى الآلة، لأنه يقوم مقام ~~كل اليد، لأنه أكثر اليد إلا أنه دون كله، فيصير مأمورا باستعمال هذا القدر ~~ضرورة (3). # والجواب: لا ms0263 نسلم أن الآلة هي اليد بل بعضها، سلمنا، لكن لا نسلم أن أدنى ~~اليد ثلاث أصابع، وكيف يصح منه ذلك ومن مذهبه أنه لو مسح بأصبع واحدة ثلاث ~~مرات باستئناف ماء مقدار ثلاث أصابع أجزأه، فليس المعتبر حينئذ الآلة بل ~~قدر الممسوح، فسقط ما قال بالكلية. # الثاني: القائلون بالاكتفاء بالأقل اختلفوا، فذهب قوم إلى أن القدر ~~الزائد عليه يوصف بالوجوب، والمحققون منعوا من ذلك، فإن الواجب هو الذي لا ~~يجوز تركه، وهذه الزيادة يجوز تركها، فلا تكون واجبة. # الثالث: المسح عندنا مختص بالمقدم، خلافا للجمهور (4). # لنا: ما رواه من حديث المغيرة بن شعبة وعثمان في اختصاص مسح رسول الله ~~صلى الله عليه وآله بالمقدم (5). # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد ~~الله عليه السلام، قال: (مسح الرأس على مقدمه) (6). # PageV02P048 # ولا يعارض هذا: ما رواه الشيخ، عن الحسين بن عبد الله (1)، قال: سألت أبا ~~عبد الله عليه السلام عن الرجل يمسح رأسه من خلفه وعليه عمامة بإصبعه ~~أيجزيه؟ # فقال: (نعم) (2) لوجهين: # أحدهما: أن الراوي لا يحضرنا الآن حال ثقته وعدمها. # الثاني: أنه لا يمتنع أن يدخل الرجل إصبعه من خلفه ويمسح المقدم، ويمكن ~~أن يخرج ذلك مخرج التقية. # ومما يعضد ما ذكرناه: ما رواه الشيخ، عن محمد بن مسلم، قال: قال أبو عبد ~~الله عليه السلام: (امسح على مقدمه) (3). # الرابع: يجوز المسح على المقدم مقبلا ومدبرا. وهو مذهب الشيخ في المبسوط، ~~وقال في الخلاف بالتحريم (4). # لنا: أنه امتثل الأمر بالمسح، فوجب الإجزاء. # وما رواه الشيخ في الصحيح، عن حماد بن عثمان (5)، عن أبي عبد الله عليه ~~السلام، # PageV02P049 # قال: (لا بأس أن يمسح الوضوء مقبلا ومدبرا) (١) ولأن أبا جعفر عليه ~~السلام لما حكى وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله، ذكر البدأة بالمرفقين ~~لما كان واجبا، وأهمل كيفية المسح وبل قال: (ثم مسح رأسه وقدميه) (٢) (٣). # وفي رواية أخرى: (ثم مسح ببقية ما بقي في يديه رأسه ورجليه) (٤). # ولو كان استقبال الشعر حراما لوجب بيانه، ms0264 لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة ~~لا يجوز. # الخامس: يجوز المسح على البشرة وعلى شعرها، خلافا لبعض الجمهور، حيث ذهب ~~إلى وجوب المسح على الشعر. (٥). # لنا: قوله تعالى: ﴿فامسحوا ~~برؤوسكم﴾ (6) وهو يتناول البشرة حقيقة، وإنما صير إلى الشعر لمحل ~~الضرورة، فعلى تقدير التوصل وجب الإجزاء. # احتج المخالف بأن الفرض قد انتقل إلى الشعر، كما انتقل في غسل اللحية، ~~فكما لم يجزئه هناك غسل الباطن فكذا هنا. # والجواب: إنما اعتبرنا الظاهر في اللحية، لانتقال اسم الوجه إليه، وزواله ~~عن البشرة، بخلاف الرأس الذي أسمه لازم مع ستره بالشعر فافترقا. # السادس: لا يجوز المسح على حائل غير الشعر كالعمامة. وهو مذهب علمائنا # PageV02P050 # أجمع، وبه قال الشافعي (1)، ومالك (2)، وأبو حنيفة (3). وقال الثوري، ~~والأوزاعي (4)، وأحمد (5)، وداود، وإسحاق: يجوز ذلك (6)، إلا أن أحمد، ~~والأوزاعي قالا: إنما يجوز إذا لبسها على طهارة. وقال بعض أصحاب أحمد: إنما ~~يجوز ذلك إذا كانت تحت الحنك (7). # لنا: قوله تعالى: (فامسحوا برؤوسكم) والباء إما للإلصاق أو للتبعيض، وعلى ~~كلا التقديرين يجب المسح على البشرة ما لم تكن ضرورة مانعة كالشعر. # وما رواه الجمهور من صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله أنه مسح ~~برأسه (8). # PageV02P051 # وروى الشيخ، عن حماد، عن الحسين قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: # رجل توضأ وهو معتم فثقل عليه نزع العمامة لمكان البرد؟ فقال: (ليدخل ~~إصبعه) (1). # تذنيب: لا فرق بين أن يكون الحائل ثخينا يمنع من وصول ماء المسح إلى ~~الرأس، أو يكون رقيقا لا يمنع، عملا بالآية. وقال أبو حنيفة: إن (2) كان ~~رقيقا ينفذ الماء منه ويبلغ ربع الرأس أجزأه (3) وهذا بناءا على أصله من ~~استئناف الماء. # السابع: يستحب أن تضع المرأة القناع، ويتأكد في المغرب والصبح، لما رواه ~~الشيخ، عن أبي عبد الله عليه السلام، وقد تقدم في حديث عبد الله بن الحسين ~~بن زيد (4). # الثامن: لا يمسح على الجمة (5) ولا على ما يجمع على مقدم الرأس من غير ~~شعر المقدم لأنه حائل غير ضروري، فأشبه العمامة. ms0265 # ولو خضب رأسه بما يستره، أو طينه بساتر، لم يجز المسح على الخضاب والطين، ~~لأنه لم يمسح على محل الفرض، فأشبه المسح على العمامة. # التاسع: لو كان على رأسه جمة فأدخل يده تحتها ومسح على رأسه، أجزأه، ~~لحصول الامتثال بالمسح على الرأس. ونقل الشيخ، عن الشافعي عدم الجواز (6)، ~~وهو ضعيف. # PageV02P052 # العاشر: يجب المسح في الرأس والرجلين ببقية البلل، ولا يجوز الاستئناف، ~~وأوجب الجمهور الاستئناف (1) إلا مالكا (2)، فإنه أجاز المسح بالبقية، وهو ~~منقول عن الحسن، وعروة والأوزاعي (3). # لنا: ما رواه الجمهور، عن عثمان قال: مسح رسول الله صلى الله عليه وآله ~~مقدم رأسه بيده مرة واحدة ولم يستأنف له ماءا جديدا (4). # ومن طريق الخاصة، ما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة بن أعين، قال: حكى ~~لنا أبو جعفر عليه السلام وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أن قال: ~~(ثم مسح ببقية ما بقي في يده رأسه ورجليه ولم يعدها في الإناء (5). # وروى، عن بكير وزرارة أيضا، عن أبي جعفر عليه السلام صفة وضوء رسول الله ~~صلى الله عليه وآله إلى أن قال: (ثم مسح رأسه وقدميه إلى الكعبين بفضل ~~كفيه، لم يجدد ماءا) (6). وفعله عليه السلام بيان للمجمل فيكون واجبا. # وروى، الشيخ في الصحيح، عن أبي عبيدة قال: وضأت أبا جعفر عليه السلام ~~بجمع وقد بال وناولته ماءا فاستنجى، ثم صببت عليه كفا فغسل به وجهه، وكفا ~~غسل به ذراعه الأيمن، وكفا غسل به ذراعه الأيسر، ثم مسح بفضل اليد رأسه # PageV02P053 # رجليه (1). # قال ابن الجنيد من أصحابنا: إذا كان بيد المتطهر نداوة يستبقيها من غسل ~~يده، مسح بيمينه رأسه ورجليه اليمنى، وبيده اليسرى رجله اليسرى، وإن لم ~~يستبق ذلك أخذ ماءا جديدا لرأسه ورجليه (2). وذلك ظاهر في جواز الاستئناف. # احتج بما رواه معمر بن خلاد، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام أيجزي ~~الرجل أن يمسح قدميه بفضل رأسه فقال: (برأسه لا) فقلت أبماء جديد؟ فقال: ~~(برأسه، نعم) رواه الشيخ في الصحيح (3). # وبما رواه في الصحيح، عن أبي بصير، قال: ms0266 سألت أبا عبد الله عليه السلام ~~عن مسح الرأس قلت: أمسح بما في يدي [من الندى] (4) رأسي؟ قال (لا بل تضع ~~يدك في الماء ثم تمسح) (5). # قال الشيخ: وهذان محمولان على التقية، ومعارضان بالأحاديث المتقدمة (6)، ~~وبوجوب الموالاة المستدعية لعدم الاستئناف، بخلاف غسل اليدين الذي لا يمكن ~~إلا به وبالاحتياط. # الحادي عشر: لو غسل موضع المسح لم يجزئه. وبه قال علماؤنا أجمع، وقال # PageV02P054 # الشافعي بالجواز (1)، وهو أحد قولي أحمد (2). # لنا: أن الواجب المسح، فلا يجزي ما غايره كالغسل. # وما رواه الجمهور في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله أنه مسح وأمر ~~بالمسح (3). # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة، عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: قال لي: (لو أنك توضأت فجعلت مسح الرجلين غسلا، ثم أضمرت ~~أن ذلك من المفروض لم يكن بوضوء) (4). # وما رواه، عن محمد بن مروان (5) قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (أنه ~~يأتي على الرجل ستون وسبعون سنة ما قبل الله منه صلاة) قلت: وكيف ذاك؟ قال: ~~(لأنه يغسل ما أمره الله بمسحه) (6). # الثاني عشر: لو ذكر أنه لم يمسح مسح ببقية النداوة، فإن لم يبق في يده، ~~أخذ من لحيته وأشفار عينيه و حاجبيه ومسح، ولو لم يبق أعاد، لما رواه ~~الشيخ، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، في الرجل ينسى مسح رأسه حتى ~~يدخل في الصلاة؟ قال: (إن كان في لحيته بلل بقدر ما يمسح رأسه ورجليه ~~فليفعل ذلك # PageV02P055 # وليصل) (1). # وروي في الحسن، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام: (ويكفيك من مسح ~~رأسك أن تأخذ من لحيتك بللها إذا نسيت أن تمسح رأسك فتمسح به مقدم رأسك) ~~(2) قال في الذاكر للترك. # وروي في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام: (فإن شككت في مسح ~~رأسك فأصبت في لحيتك بللا فامسح بها عليه وعلى ظهر قدمك) (3) ولأنه ماء ~~الوضوء، فأشبه ما لو كان على اليد، إذ الاعتبار بالبقية لا بمحلها. ولا فرق ~~بين أن ms0267 يكون ذلك البلل بقية الغسلة الأولى أو الثانية، لأن كل واحد منهما ~~ماء الوضوء. # الثالث عشر: لو مسح رأسه بخرقة مبلولة أو خشبة، لم يجزئه عندنا قولا ~~واحدا، لأنه ماء جديد. # والقائلون بجواز الاستئناف اختلفوا، فذهب بعضهم إلى الجواز لأنه فعل ~~المأمور به، وآخرون منعوا (4)، وهو الأصح، لأن النبي صلى الله عليه وآله ~~مسح بيده. # ولو وضع على رأسه خرقة مبلولة، فابتل بها رأسه، أو وضع خرقة ثم بلها حتى ~~ابتل شعره، لم يجزئه قولا واحدا، لأن ذلك ليس بمسح ولا غسل. # الرابع عشر: إن مسح بإصبع واحدة، أو إصبعين أجزأه عندنا، لأن الاعتبار ~~بأقل الاسم. # وأما من قال من أصحابنا بوجوب ثلاث أصابع، فإنه لا يجزئه إلا إذا مسح بها ~~ما # PageV02P056 # ما يجب مسحه (1)، فالأولى على قولهم الإجزاء، لأن السيد احتج بما رواه ~~معمر بن عمر ، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (يجزي من مسح الرأس موضع ثلاث ~~أصابع) (2). # أما الجمهور الموجبون لمقدار (3) ثلاث أصابع، فقد اختلفوا ها هنا، فقال ~~زفر بالجواز (4). وقال أحمد: يجوز (5). وإن كان الواجب عنده مسح جميع الرأس ~~إذا استوعبه (6) بالإصبع. وقال أبو حنيفة: لا يجوز (7). والخلاف ينشأ من ~~كون المستعمل طهورا أم لا. # الخامس عشر: مسح جميع الرأس غير مستحب ولا مسح الأذنين، خلافا للشافعي ~~(8) لأن عثمان نقل في وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله كيفية المسح، ولم ~~ينقل مسح الجميع بل المقدم (9). # ومن طريق الخاصة: ما وصفه أبو جعفر عليه السلام من وضوء رسول الله صلى ~~الله عليه وآله (10)، فإذا لم يفعله كان غير موظف شرعا، فلا اعتداد به. # PageV02P057 # السادس عشر: لو أصاب رأسه من ماء المطر لم يجزئه لأنه ماء مستأنف، والشرط ~~استعمال الماء الباقي من نداوة الوضوء. # وقال أبو حنيفة: إذا أصاب مقدار ثلاث أصابع أجزأه، مسحه باليد أو لم ~~يمسحه (1). وهو ضعيف لما قلناه، ولو سلمنا (2) لكن الواجب المسح ولم يحصل. # السابع عشر: لا يستحب مسح العنق، ولو اعتقده كان بدعة. قال شارح الطحاوي: ~~ليس عند أصحابنا المتقدمين فيه ms0268 رواية، قال: وعن الفقيه أبي جعفر الهندواني ~~(3) أنه قال: يمسح على العنق. وقال الشافعي: يستحب المسح على الرقبة (4). # لنا: ما رواه الجمهور، عن عثمان في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه ~~وآله، ولم يذكر فيه العنق ولا الرقبة، ورووه أيضا عنه عليه السلام وقال ~~عقيب ذلك: (فمن زاد أو نقص فقد تعدى) (5) عقيب وضوئه ثلاثا. # فنقول: المراد بالتعدي: التجاوز عن محال الوضوء وأمكنته لا العدد، لأن ~~نقص العدد جائز اتفاقا، فإن الواجب مرة واحدة. # الثامن عشر: لا يجوز المسح على الأذنين ذهب إليه علماؤنا أجمع. وقال ~~الشافعي: # PageV02P058 # حكم الأذنين منفرد عن الرأس والوجه، فيأخذ لهما ماءا جديدا يمسح به ~~ظاهرهما وباطنهما (1)، وحكى ذلك عن ابن عمر، وبه قال أبو ثور (2). وقال ~~مالك: هما من الرأس، ويستحب أن يأخذ لهما ماءا جديدا (3)، وقال أحمد: هما ~~من الرأس، ويجب مسحهما (4) على الرواية التي توجب استيعاب الرأس (5)، ويجزي ~~أن يمسحهما بماء الرأس، وروى الجمهور، عن عبد الله بن العباس أنهما من ~~الرأس يمسحان بماء الرأس (6). وبه قال عطاء، والحسن البصري (7)، ومن ~~الفقهاء: الأوزاعي (8)، وأبو حنيفة، وأصحابه (9). وقال الزهري: هما من ~~الوجه (10). وذهب الشعبي، والحسن بن صالح بن حي إلى أنه يغسل ما أقبل ويمسح ~~ما أدبر منهما مع الرأس (11). # PageV02P059 # لنا: ما رواه الجمهور في حديث عثمان حيث نقل صفة وضوء رسول الله صلى الله ~~عليه وآله، ولم ينقلهما (1). # ومن طريق الخاصة: ما روي عنهما عليهما السلام من صفة وضوء رسول الله صلى ~~الله عليه وآله، ولم يذكر الأذنين (2). # وما رواه زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام أن أناسا يقولون الأذنين ~~من الوجه، وظهرهما من الرأس، فقال: (ليس عليهما غسل ولا مسح) (3). # التاسع عشر: لو وضع يده المبتلة على موضع المسح ورفعها لم يجزئه لأنه لم ~~يأت بالواجب وهو المسح وهو أحد وجهي الشافعي (4). # ولو مسح بيده على شعر جعد كالزنج فإن كان يخرج بالمد عن محل الفرض لم ~~يجزئه. # مسألة: قال علماؤنا: الواجب مسح الرجلين إلى الكعبين. وهو قول عبد الله ms0269 ~~بن عباس (5) من الصحابة، وقول علي عليه السلام (6). وأنس بن مالك روى عنه ~~أنه ذكر له قول الحجاج (7): اغسلوا القدمين ظاهرهما وباطنهما وخللوا بين ~~الأصابع فإنه # PageV02P060 # ليس شئ من ابن آدم أقرب من الخبث من قدميه، فقال أنس: صدق الله وكذب ~~الحجاج وتلا قوله: ﴿فاغسلوا وجو هكم ~~وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين﴾ (1) (2). # وقال الشعبي: الوضوء مغسولان وممسوحان. وبه قال أبو العالية، وعكرمة (3)، ~~وقال أبو الحسن البصري، وابن جرير الطبري، وأبو علي الجبائي: بالتخيير بين ~~المسح والغسل (4). وقال الفقهاء الأربعة وباقي الجمهور: الواجب الغسل دون ~~المسح (5). # وقال داود: يجب الغسل والمسح معا (6). # لنا: وجوه: # الأول: قوله تعالى: (وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم) بالجر في قراءة ابن كثير ~~(7)، # PageV02P061 # وأبي عمرو (1)، وحمزة (2)، وفي رواية أبي بكر (3) عن عاصم (4) (5). وذلك ~~لا يصح إلا مع العطف على المجرور وهو الرؤوس، فيجب المشاركة في الحكم، ~~لاتفاق أهل اللغة على أن الواو مشتركة في الإعراب والمعنى. # لا يقال: الجر لا يقتضي العطف على المجرور، لجواز العطف على الأيدي والجر ~~بالمجاورة، فإنه قد جاء في كلام العرب الجر على المجاورة كثيرا كقولهم: جحر ~~ضب خرب، والخرب صفة الجحر (6) المرفوع. # وقال الشاعر: # كأن ثبيرا في عرانين وبله * كبير أناس في بجاد مزمل والمزمل من صفات ~~الكبير لا البجاد. # لأنا نقول هذا باطل من وجوه: # PageV02P062 # أما أولا: فلأن أهل العربية نصوا على أن الإعراب بالمجاورة لا يقاس عليه، ~~وإذا خرج إلى هذا الحد في الشذوذ، استحال حمل كلام الله تعالى عليه. # وأما ثانيا: فلأن الأخفش (١)، قال: إنه لم يرد الإعراب بالمجاورة في كتاب ~~الله تعالى. فكيف يصح حمله عليه مع إنكار مثل هذا الرجل له. # وأما ثالثا: فلأن الإعراب بالمجاورة إنما يسوغ في موضع يزول فيه ~~الاشتباه، كما في المثل والبيت، أما في مثل هذه الآية فلا. # وأما رابعا: فلأن المجاورة إنما تصح مع عدم حرف العطف، كما في المثال ~~والبيت، أما مع وجوده فلا. # وقوله تعالى ﴿وحور ms0270 عين﴾ (٢) على ~~قراءة من قرأ بالجر ليس من هذا الباب، قال أبو علي الفارسي (٣) في كتابه ~~الحجة: هو عطف على قوله: ﴿أولئك ~~المقربون * في جنات النعيم﴾ (4) ويكون قد حذف المضاف، وتقديره: أولئك ~~في جنات النعيم وفي مقارنة حور عين أو في معاشر حور عين (5). وهذا الوجه ~~حسن على أن أكثر القراء قرأوا # PageV02P063 # بالرفع (1) ولم يقرأه بالجر غير حمزة والكسائي (2) (3). # لا يقال: قد قرئ بالنصب وذلك يقتضي العطف على الأيدي. # لأنا نقول: لا نسلم أن النصب يوجب العطف على الأيدي، بل كما يجوز العطف ~~عليها يجوز العطف على محل الرؤس، والعطف على الموضع مشهور عند أهل اللغة، ~~فإن قلت: العطف على اللفظ أولى، قلت: لا نسلم الأولوية، سلمنا، لكن يعارضها ~~أولويتان. # إحداهما: القرب، وهو معتبر في اللغة فإنهم اتفقوا على أن قولهم: ضربت ~~فضلي سعدي، أن الأقرب فاعل، ولو عطفت بشرى (4) أيضا، لكان عطفا على المفعول ~~للقرب، وكذلك جعلوا أقرب الفعلين إلى المعمول عاملا بخلاف الأبعد، وذلك ~~معلوم من لغتهم، ومع العطف على لفظ الأيدي تفوت هذه الأولوية. # الثانية: أنه من المستقبح في لغة العرب الانتقال من حكم قبل تمامه إلى ~~حكم آخر غير مشارك له ولا مناسب. على أنا نقول: العطف ها هنا على لفظ ~~الأيدي ممتنع، لأن معه تبطل قراءة الجر للتنافي بينهما، ومع العطف على ~~الموضع يحصل الجمع، فيجب المصير إليه. ومن العجائب، ترجيح الغسل لقراءة ~~النصب مع عدم دلالتها وإمكان حملها على أمر سائغ على المسح المستفاد من ~~قراءة الجر، وحمل الجر على أمر ممتنع. # الثاني: ما رواه الجمهور، عن أوس بن أبي أوس الثقفي (5) أنه رأى النبي ~~صلى # PageV02P064 # الله عليه وآله أتى كظامة قوم بالطائف فتوضأ ومسح على قدميه (1). # وما رووه، عن ابن عباس أنه وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله فمسح ~~على رجليه (2). # وما رووه عن أمير المؤمنين عليه السلام وابن عباس، عن النبي صلى الله ~~عليه وآله أنه توضأ ومسح على قدميه ونعليه (3). # الثالث: ما رووه، ms0271 عن الصحابة كعلي عليه السلام فإنه قال: (ما نزل القرآن ~~إلا بالمسح) (4) وابن عباس، فإنه قال: إن كتاب الله المسح، ويأبى الناس إلا ~~الغسل (5) وغير ذلك من الأخبار الدالة على عمل الصحابة بالمسح، وعملهم حجة. # الرابع: ما رواه الخاصة، روى الشيخ في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر ~~عليه السلام في حكاية وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله: ثم مسح ببقية ما ~~[بقي] في يديه ورأسه ورجليه ولم يعدها في الإناء (6). # PageV02P065 # وروي في الصحيح، عن أبي عبيدة الحذاء (١)، عن أبي جعفر عليه السلام ثم ~~مسح بفضلة اليد رأسه ورجليه (٢). # وما رواه في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام (ثم وصل الرجلين ~~بالرأس كما وصل اليدين بالوجه، فقال: ﴿وأرجلكم إلى الكعبين﴾ (3) فعرفنا أن المسح على ~~بعضها، ثم فسر ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله للناس فضيعوه) (4). # وما رواه، عن سالم (5) وغالب ابني (6) هذيل (7)، قال: سألت أبا جعفر عليه ~~السلام عن المسح على الرجلين؟ فقال: (هو الذي نزل به جبرئيل عليه السلام) ~~(8). # PageV02P066 # وروي في الصحيح، عن أحمد بن محمد، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن ~~المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع كفه على الأصابع، ثم مسحها إلى الكعبين ~~(1). # وما رواه في الحسن، عن أيوب بن نوح (2)، قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه ~~السلام أسأله عن المسح على القدمين؟ فقال: (الوضوء بالمسح ولا يجب فيه إلا ~~ذلك ومن غسل فلا بأس) (3). # لا يقال: هذا ينافي قولكم، لأن الغسل عندكم غير مجز بل الواجب المسح. # لأنا نقول: إن قوله عليه السلام (ومن غسل فلا بأس) أشار بذلك: من غسل ~~للتنظيف، لأنه يحتمل ذلك، فيحمل عليه جمعا بين الأدلة، ولأن قوله عليه ~~السلام: (لا يجب إلا ذلك) استثناء لنفي الوجوب، فيثبت الوجوب ومعه يثبت ~~البأس بالغسل فيحمل على ما قلناه، وإلا لزم التناقض. # وروي في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته ~~عن المسح على الرجلين؟ فقال: (لا بأس) (4). # لا يقال: ms0272 هذا يدل على التخيير، لأن رفع البأس يفهم منه تجويز المخالفة. # لأنا نقول: نمنع ذلك، فإن نفي البأس أعم من ثبوت البأس في نقضيه ونفيه، ~~ولا # PageV02P067 # دلالة للعام على الخاص بإحدى الدلالات الثلاث، على أن دلالة المفهوم إنما ~~تكون حجة على تقدير عدم المنافي للمنطوق، فإنه أقوى منه، والمنافي موجود، ~~وهو ما قدمناه من الأحاديث. # وروي، عن محمد بن مروان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (إنه يأتي ~~على الرجل ستون وسبعون سنة ما قبل الله منه صلاة) قلت: وكيف ذلك؟ قال: ~~(لأنه يغسل ما أمر الله بمسحه) (1). # الخامس: أنه عضو من أعضاء الطهارة يسقط في التيمم، فيكون فرضه المسح ~~كالرأس. # واستدل المخالفون (2) بما رواه، عن النبي صلى الله عليه وآله، إنه توضأ ~~فغسل رجليه ثم قال: (هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به) (3). # وما رواه أبو هريرة وعائشة أنه صلى الله عليه وآله قال: (ويل للأعقاب من ~~النار) (4) وتوعد على ترك غسل العقب (5)، فلو جاز تركه لكان التوعد عليه ~~قبيحا. # وروى عاصم بن لقيط (6)، عن أبيه قال: قلت: كيف الوضوء يا رسول الله؟ # PageV02P068 # فقال: (أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع) (1). # والجواب عن الأول: أنه يحتمل أن يكون عليه السلام فعل ذلك بعد مسحهما، ~~ولم يرو الراوي المسح للنسيان، أو لالتباس الفعل عليه وتقارب (2) زمانه، أو ~~لتوهمه (3) أن ذكر الغسل يغني عنه. # وعن الثاني: أنه قد قيل: إن أجلاف (4) الأعراب كانوا يبولون وهم قيام ~~فيترشش (5) البول على أعقابهم وأرجلهم، فلا يغسلونها، ويدخلون المسجد ~~للصلاة، فتوعد النبي صلى الله عليه وآله، لأجل ذلك (6). # وعن الثالث: أن إسباغ الوضوء لا يستلزم جواز الغسل فإنا نحن نقول به في ~~تكريره وإكثار الماء فيه، واستقصاء الغسل والأمر بالتخليل بين الأصابع لا ~~يدل على أنها أصابع الأرجل. # مسألة: لا يجب استيعاب الرجلين بالمسح، بل الواجب من رؤس الأصابع إلى ~~الكعبين ولو بإصبع واحدة. وهو مذهب علمائنا أجمع. # لنا: أنه تعالى عطف الأرجل على الرؤس بالواو، فوجب التشريك عملا بمقتضى ~~العطف، وفي المعطوف عليه ثبت ms0273 الحكم في بعضه فكذا المعطوف، خصوصا وقد قرئ # PageV02P069 # بالجر (1) المقتضي لتكرير العامل تقديرا. # لا يقال: فقد قرئ بالنصب (2)، وذلك يقتضي العطف على المحل فلا يكون ~~مبعضا. # لأنا نقول: لا منافاة بينهما، لأن التبعيض لما ثبت في الجر وجب تقديره في ~~النصب وإلا لتنافت القراءتان، وتقدير عامل الجر مع النصب غير ممتنع، بخلاف ~~ثبوت الجر مع عدم تقديره، ولأنه بفعل البعض يكون ممتثلا لصدق اسم المسح ~~فيه، فيثبت الإجزاء. # ولما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة وبكير، عن أبي جعفر عليه السلام في ~~صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: (فإذا مسح بشئ من رأسه أو من ~~رجليه قدميه ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع، فقد أجزأه) (3). # لا يقال: يعارض هذا: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن أبي الحسن الرضا عليه ~~السلام، قال: سألته عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع كفه على الأصابع ~~فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم، فقلت: جعلت فداك، لو أن رجلا قال ~~بإصبعين من أصابعه؟ فقال: (لا، إلا بكفه) (4). # وما رواه سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا توضأت ~~فامسح قدميك ظاهرهما وباطنهما) ثم قال: (هكذا) فوضع يده على الكعب، وضرب ~~الأخرى على باطن قدميه، ثم مسحهما إلى الأصابع (5). # PageV02P070 # لأنا نقول: أما الأول فمحمول على الاستحباب، إذ لا ريب في استحباب المسح ~~بأكثر من الإصبع فيحمل عليه جمعا بين الأدلة، والنفي ها هنا كما في قوله ~~عليه السلام: (لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد) (1). # وأما الثاني: فلا تعويل عليه، إذ الرواة له فطحية (2)، فسقط بالكلية. # وأيضا: لو وجب استيعاب المسح، لزم خرق الإجماع، لأن الناس قائلان: منهم ~~من أوجب المسح ولم يو جب الاستيعاب، ومنهم من لم يوجبه فقال بالاستيعاب. ~~فلو قلنا بوجوب الاستيعاب مع وجوب المسح، كان ذلك خرقا للإجماع. # واعلم أن المحققين من الأصوليين قالوا: إن القول الثالث إنما يكون باطلا ~~إذا تضمن إبطال ما أجمعوا عليه، كحرمان الجد مع الأخ، قال بعضهم بالمقاسمة، ~~والآخرون بحرمان الأخ، ms0274 أما إذا لم يتضمن فلا، وها هنا من قبيل القسم الأول، ~~فإن القائل بالغسل والمسح اتفقوا على نفي وجوب مسح الجميع، فالقول بوجوبه ~~قول ببطلان المتفق عليه. # مسألة: ذهب علماؤنا إلى أن الكعبين هما العظمان الناتئان في وسط القدم ~~وهما معقد الشراك، وبه قال محمد بن الحسن من الجمهور (3). وخالف الباقون ~~فيه، وقالوا: # إن الكعبين هما الناتئان في جانبي الساق (4)، وهما المسميان بالظنابيب ~~(5). # PageV02P071 # لنا: وجوه: # أحدها: قوله تعالى: ﴿إلى الكعبين﴾ ~~(1) فدل (2) على أن في الرجلين كعبين لا غير. # ولو أراد ما ذكروه لكانت كعاب الرجل أربعة، فإن لكل قدم كعبين. # الثاني: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة وبكير ابني أعين، عن أبي جعفر ~~عليه السلام في وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله إلى قوله، قلنا: أصلحك ~~الله، فأين الكعبان؟ قال: (ها هنا يعني المفصل دون عظم الساق) (3). # وما رواه، عن ميسرة (4) (5)، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (الوضوء ~~واحد) ووصف الكعب في ظهر القدم (6). # وما رواه، عن ميسرة، عن أبي جعفر عليه السلام في صفة وضوء رسول الله صلى ~~الله عليه وآله، ثم وضع يده على ظهر القدم، ثم قال: (هذا هو الكعب) قال: ~~وأومأ بيده # PageV02P072 # إلى أسفل العرقوب، ثم قال: (إن هذا هو الظنبوب) (١). # الثالث: التمسك بالإجماع، فنقول: القول بوجوب المسح مع أن الكعب غير ما ~~ذكرناه منفي بالإجماع، أما عندنا فلثبوت الأمرين، وأما عند الخصم ~~فلانتفائهما معا. # احتج المخالف (٢) بقوله تعالى: ﴿وأرجلكم إلى الكعبين﴾ (3) أراد كل رجل ت غسل إلى ~~الكعبين، إذ لو أراد جمع كعاب الأرجل، لقال: إلى الكعاب كالمرافق. # ولما روى أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله، كان في سوق ذي المجاز ~~عليه جبة حمراء وهو يقول: (يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا) ~~ورجل يتبعه يرميه بالحجارة حتى أدمى عرقوبيه وكعبيه فقيل: من هو؟ فقال (4): ~~عمه أبو لهب (5) (6). # دل على أن الكعب في جانب القدم، لأن الرمية إذا ms0275 كانت من وراء المرمي لم ~~تصب ظهر قدمه (7). # وما رواه النعمان بن بشير (8) أنه قال عليه السلام: (لتسوين صفوفكم أو ~~ليخالفن # PageV02P073 # الله بين قلوبكم) قال: فلقد رأيت الرجل منا يلصق كعبه بكعب صاحبه ومنكبه ~~بمنكبه (1)، فدل على أن الكعب في جانب القدم، لامتناع الإلصاق في ظهره، ~~ولأن أبا عبيدة قال: الكعب هو الذي في أصل القدم ينتهي الساق إليه بمنزلة ~~كعاب القنا (2). # والجواب عن الأول: أنه تعالى عني رجلي كل واحد من المتطهرين. ومعلوم قطعا ~~أن في كل رجلين كعبين، وهذا أولى، فإن التكليف يتناول الرجلين معا، فصرف ~~الخطاب إلى المتعلق بهما أشبه، ولا استبعاد في الجميع بالقياس إلى الجمع، ~~وفي التشبيه بالقياس إلى المكلف، فالأول كالمرافق، والثاني كالكعبين. # وعن الثاني: أنه لا استبعاد في إصابة الرامي ظهر قدمه، فإنه ربما كان مع ~~توليه عنه، كان يقبل أحيانا عليه، فيقبل إليه، فيصيب المرمي ظهر قدمه (3)، ~~فإنه ليس في الخبر أكثر من الاتباع، وقد يتبع من يقبل بوجهه تارة ويعرض ~~أخرى. # وعن الثالث، والرابع: أنهما دالان على تسمية غير ما ذكرناه بالكعب، ولا ~~منافاة، ويجوز أن يكون ما ذكره النعمان وأبو عبيدة مذهبا، فما نقلناه عن ~~الباقر عليه السلام أولى. # فروع: # الأول: قد تشتبه عبارة علمائنا على بعض من لا مزيد تحصيل له في معنى ~~الكعب، والضابط فيه، ما رواه زرارة في الصحيح، عن الباقر عليه السلام: قلنا ~~أصلحك # PageV02P074 # الله، فأين الكعبان؟ قال: (ها هنا، يعني المفصل دون عظم الساق) (١). # الثاني: يجوز المسح مقبلا ومدبرا. # لنا: أنه قد امتثل الأمر بالمسح، ولما رواه الشيخ في الصحيح، عن حماد بن ~~عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (لا بأس بمسح القدمين مقبلا ~~ومدبرا) (٢). # وروى يونس، قال: أخبرني من رأى أبا الحسن عليه السلام بمنى يمسح ظهر ~~قدميه من أعلى القدم إلى الكعب ومن الكعب إلى أعلا القدم (٣). # الثالث: لا يجوز استيناف ماء جديد، لما قلناه (٤) في مسح الرأس. # الرابع: لو كان على رجليه رطوبة غير ماء الوضوء، ثم مسح بباقي النداوة ms0276 ~~على تلك الرطوبة، فالوجه الإجزاء، خلافا لوالدي رحمه الله تعالى لأنه أتى ~~بالمسح ببقية النداوة ولم يستأنف للوضوء، فأجزأه عملا بالأصل. وكذا لو كان ~~في الماء، فأخرج رجليه منه، ومسح عليهما. وفي الجميع نظر. # الخامس: يجب الانتهاء في المسح إلى الكعب، لقوله تعالى: ﴿إلى الكعبين﴾ (5) وبدون الانتهاء لا تحصل الغاية. ~~وهل يجب إدخالهما في المسح؟ قال بعض الأصحاب: لا (6)، لما رواه زرارة ~~وبكير، عن أبي جعفر عليه السلام في صفة # PageV02P075 # وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: (فإذا مسح بشئ من رأسه أو بشئ ~~من قدميه ما بين الكعبين إلى آخر أطراف الأصابع، فقد أجزأه) (1). # والوجه عندي الدخول، لقوله تعالى: (إلى الكعبين)، وهذه إما أن يكون بمعنى ~~(مع) كما قلناه في اليدين فيتعين الدخول، وإما أن تكون غاية، فيجب دخولها، ~~لعدم انفصالها عن ذي الغاية حسا. # وأيضا: قال المبرد (2): إذا كان الحد من جنس المحدود دخل فيه، والكعبان ~~من جنس الرجلين. ولا حجة فيما رواه، فإنه قد يكون ذلك مستعملا فيما يدخل ~~فيه المبدأ، كقوله: له عندي ما بين واحد إلى عشرة، فإنه يلزم فيه دخول ~~الواحد قطعا، ولأنه في حالة الابتداء بهما يجب مسحهما، لرواية يونس، قال: ~~أخبرني من رأى أبا الحسن عليه السلام بمنى يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم ~~إلى الكعب ومن الكعب إلى أعلى القدم (3). فوجب في الانتهاء كذلك، لعدم ~~القائل بالفرق ولأنه يلزم إسقاط بعض ما يجب مسحه في إحدى الحالتين، وهو ~~باطل اتفاقا. # السادس: يسقط فرض المسح عمن قطعت قدمه (4). # ولو بقي شئ بين يدي الكعب أو الكعب مسح عليه، لأنه قد كان يجب مسح # PageV02P076 # الجميع فلا يسقط البعض بفوات الباقي لفوات محله. # السابع: لو غسل موضع المسح لم يجز، لما قلناه (1) في الرأس. # روى الشيخ في الصحيح، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام [قال] (2): # قال لي (لو أنك توضأت فجعلت مسح الرجلين غسلا، ثم أضمرت أن ذلك من ~~المفروض، لم يكن ذلك بوضوء) (3). # ولا يعارض ms0277 هذا: ما رواه عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل ~~يتوضأ الوضوء كله إلا رجليه ثم يخوض الماء بهما خوضا؟ قال: (أجزأه ذلك) (4) ~~لأن رواته فطحية (5)، ولاحتمال أن يكون ذلك في محل الضرورة كما في التقية. # تذنيب: # لو فعل ذلك للتقية أو للخوف صح وضوؤه، فلو زالت العلة، هل تجب إعادة ~~الوضوء؟ # فيه نظر، والوجه عدم الوجوب، ولو أراد التنظيف غسلهما قبل الوضوء أو ~~بعده. # الثامن: لا بأس بالمسح على النعل العربي وإن لم يدخل يده تحت الشراك، ~~لأنه لا يمنع مسح موضع الفرض، لما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة وبكير ~~ابني أعين، أبي جعفر عليه السلام أنه قال في المسح: (تمسح النعلين، ولا ~~تدخل يدك تحت # PageV02P077 # الشراك) (1). # بقي هنا بحث، وهو: إنه هل يجب مسح ما تحت الشراك؟ ظاهر قول الأصحاب يقتضي ~~عدمه (2)، والأقرب وجوبه، لأن عدم إيجاب إدخال اليد تحت الشراك لا يقتضي ~~عدم إيجاب مسحه، لإمكانه وإن لم يدخل يده تحت الشرك. # مسألة: لا يجوز المسح على الخفين، ولا على الجوربين، ولا على شئ مما يستر ~~ظهر القدم سفرا وحضرا (3) اختيارا. وهو مذهب أهل البيت عليهم السلام، وبه ~~قال مالك في رواية أبي ذؤيب (4) عنه فإنه قال: أبطال مالك المسح على الخفين ~~في آخر أيامه (5). # وهو أيضا مذهب الخوارج (6) (7)، ومذهب أبي بكر بن داود (8)، وخالف باقي ~~الفقهاء في ذلك (9). # PageV02P078 # لنا: وجوه: # الأول: قوله تعالى: ﴿وامسحوا برءوسكم ~~وأرجلكم﴾ (1). الحائل ليس برجل، فلا يقع معه الامتثال فلا يحصل ~~الإجزاء. # الثاني: ما روته عائشة، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (أشد الناس ~~حسرة يوم القيامة، من رأى وضوءه على جلد غيره) (2). # وروي عنها إنها قالت: لأن أمسح على ظهر عير بالفلاة أحب إلي من أن أمسح ~~على خفي (3). # وما روي عنه عليه السلام أنه توضأ مرة وقال: (هذا وضوء لا يقبل الله ~~الصلاة إلا به) (4) ولا شك أنه في تلك الحال باشر الفعل بالرجلين دون الخف، ~~لأنه لو أوقع ms0278 (5) الفعل على الخفين لم يحصل الإجزاء إلا به، وذلك منفي ~~اتفاقا. # الثالث: ما روي، عن الصحابة من إنكاره (6)، لم ينازع المنكر، فدل على أنه ~~إجماع. وروي، عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: (نسخ (7) الكتاب المسح ~~على # PageV02P079 # الخفين) (1). # وفي رواية أخرى ما أبالي أمسحت على الخفين أو على ظهر عير بالفلاة (2)؟ ~~ولم ينكر عليه أحد من الصحابة. # وما روى أبو سعيد البدري (3) أن النبي صلى الله عليه وآله، مسح على ~~الخفين، قال له علي عليه السلام: (قبل نزول المائدة أو بعده؟) فسكت أبو ~~سعيد. وهذا يدل على أن عليا عليه السلام كان يعتقد أنه لا يجوز بعد الأمر ~~بالأرجل. # وروي، عن ابن عباس أنه قال: سبق كتاب الله المسح على الخفين، ولم ينكر ~~عليه وروي عنه أنه قال: سلوا هؤلاء هل مسح رسول الله صلى الله عليه وآله ~~على خفيه بعد نزول سورة المائدة (4)؟. وبهذا احتج مالك في أن المسح على ~~الخفين شبهة لا متيقن. # وروي، عن عائشة أنها قالت: لأن تقطع رجلاي بالمواسي أحب إلي من أن أمسح ~~على الخفين (5). ولم ينكر عليها، وكره أبو هريرة ذلك (6). # الرابع: ما رواه الأصحاب، روى الشيخ في الصحيح، عن الحلبي قال: سألت أبا ~~عبد الله عليه السلام عن المسح على الخفين؟ فقال: (لا تمسح) وقال: (إن جدي ~~قال: # سبق الكتاب الخفين) (7). # PageV02P080 # وفي الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام سئل عن المسح على ~~الخفين وعلى العمامة؟ قال: (لا تمسح عليهما) (1). # وروي في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: # (جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وفيهم علي عليه ~~السلام، فقال: ما تقولون في المسح على الخفين؟ فقام المغيرة بن شعبة فقال: ~~رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يمسح على الخفين، فقال علي عليه السلام: ~~قبل المائدة أو بعدها؟ # فقال: لا أدري، فقال علي: سبق الكتاب الخفين، إنما نزلت المائدة قبل أن ~~يقبض بشهرين أو ثلاثة) (2). # وروي في الصحيح، عن زرارة، عن ms0279 أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: هل في ~~مسح الخفين تقية؟ فقال: (ثلاثة لا أتقي فيهن أحدا: شرب المسكر، ومسح ~~الخفين، ومتعة الحج) (3). # وروي، عن أبي الورد (4) قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أن أبا ظبيان ~~(5) حدثني أنه رأى عليا عليه السلام أراق الماء، ثم مسح على الخفين، فقال: ~~(كذب أبو # PageV02P081 # ظبيان، أما بلغك قول علي عليه السلام فيكم: سبق الكتاب الخفين؟) فقلت: ~~فهل فيهما رخصة؟ فقال: (لا إلا من عدو تقية، أو ثلج تخاف على [رجليك] (1) ~~(2)) ولا منافاة بين الحديثين في عدم التقية وجوازها، لاختصاص الأول به ~~عليه السلام، أو يحتمل (3) أنه لا يتقى تقية يسيرة لا تبلغ المشقة العظيمة. # وروي، عن رقبة بن مصقلة (4)، قال: دخلت على أبي جعفر عليه السلام فسألته ~~عن أشياء؟ فقال: (إني أراك ممن يفتي في مسجد العراق) فقلت: نعم، فقال لي: # (ممن أنت؟) فقلت: ابن عم لصعصعة (5)، فقال: (مرحبا بك يا بن عم صعصعة) ~~فقلت له: ما تقول في المسح على الخفين؟ فقال: (كان عمر يراه ثلاثا للمسافر ~~ويوما وليلة للمقيم، وكان أبي لا يراه في سفر ولا حضر) فلما خرجت من عنده ~~قمت على عتبة الباب، فقال لي: (أقبل يا ابن عم صعصعة) فأقبلت عليه، فقال: ~~(إن القوم كانوا يقولون # PageV02P082 # برأيهم فيخطئون [ويصيبون] (1) وكان أبي لا يقول برأيه) (2). # الخامس: أن نقول: [إنه] (3) أحد (4) أعضاء الطهارة، فلا يجوز على الحائل ~~قياسا على الوجه واليدين، أو نقول: عضو يسقط في حال الضرورة من غير بدل، ~~فلا يجوز المسح على الحائل المنفصل منه كالرأس، وشرطنا الانفصال ليخرج ~~الشعر في الأصل، أو نقول: حائل منفصل عن العضو فلا يجوز المسح عليه ~~كالعمامة والبرقع، أو نقول: الطهارة من حدث، فلا يجوز (5) فيها المسح على ~~الخف كالجنابة. # احتجوا (6) بما روي عنه عليه السلام أنه مسح على خفيه (7). # والجواب: أن هذه الرواية تقتضي نسخ القرآن بخبر الواحد وذلك لا يجوز، ~~وأيضا فهي معارضة برواية علي عليه السلام أنه قال: (نسخ (8) الكتاب المسح ~~على الخفين) (9) وبما قدمناه من الأحاديث ms0280 عنه عليه السلام وعن أصحابه (10). # PageV02P083 # فروع: # الأول: لا بأس بالمسح على الخفين عند الضرورة كالبرد وشبهه والتقية، ~~لرواية أبي الورد، عن أبي جعفر عليه السلام (1)، ولأن فيه مشقة فكان المسح ~~عليهما حينئذ رخصة. # الثاني: لما كان الجواز عندنا تابعا للضرورة، يقدر بقدرها في السفر ~~والحضر، سواء لبسهما على طهارة أو حدث، وعلى أي صفة كان الجورب، سواء كان ~~منتعلا أو لا، وسواء كان الخف بشرج أو لا، وسواء كان الجرموق فوق الخف أم ~~لا. نعم، متى أمكن المسح على البشرة بأن يكون مشقوقا وجب. # الثالث: لو زالت الضرورة أو نزع الخف استأنف، لأنها طهارة مشروطة ~~بالضرورة فتزول مع زوالها، وإلا تتم طهارته بالمسح مع نزعه، لأن الموالاة ~~لم تحصل. # الرابع: كما جاز المسح على الخفين للضرورة، فكذا يجوز على غيرهما، ويجوز ~~على العمامة والقناع مع الضرورة، أما مع عدمها فلا. وها هنا فروع أخر، ~~مبنية على القول بجواز المسح على الخفين ساقطة عندنا، ذكر الشيخ رحمه الله ~~بعضها (2)، ونحن نذكرها اقتداءا بالشيخ فنقول. # الفرع الأول: اشترط المجوزون للمسح على الخفين تقدم الطهارة، ولو غسل ~~إحدى رجليه وأدخلها الخف، ثم غسل الأخرى وأدخلها الخف، لم يجز المسح حتى ~~يخلع ما لبسه قبل كمال الطهارة، ثم يعيده إلى رجل ه، هذا عند أحمد (3)، ~~والشافعي (4)، # PageV02P084 # ومالك (1)، وإسحاق (2). وقال أبو حنيفة: يجوز (3)، واعتبر أن يكون الحدث ~~مع كمال الطهارة دون اللبس، وبه قال المزني، وأبو ثور، وداود، وابن المنذر ~~(4)، لأنه أحدث بعد كمال الطهارة واللبس، فجاز المسح، كما لو نزع الخف ~~الأول، ثم عاد فلبسه. # واحتج الشافعي (5) بما رواه، عن المغيرة بن شعبة، قال: كنت مع رسول الله ~~صلى الله عليه وآله في سفر فأهويت لأنزع خفيه، فقال: (دعهما فإني أدخلهما ~~طاهرتين) فمسح عليهما (6). جعل العلة وجود الطهارة فيهما جميعا وقت ~~إدخالهما، ولم يوجد طهارتهما وقت لبس الأول، ولأن الأول خف ملبوس قبل رفع ~~الحدث، فلم يجز # PageV02P085 # المسح عليه، كما لو لبسه قبل غسل قدمه. # الثاني: لا يجزي المسح على الخفين في جنابة، ولا ms0281 في غسل واجب ولا مستحب ~~إجماعا منا ومنهم، وحجتنا في ذلك ظاهرة. # واحتجوا (1) بما رواه صفوان ابن عسال المرادي، قال: كان النبي صلى الله ~~عليه وآله يأمرنا إذا كنا مسافرين، أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن ~~إلا من جنابة (2) ولأن وجوب الغسل نادر فلا يشق النزع. # الثالث: لو تطهر، ثم لبس الخف، فأحدث قبل بلوغ الرجل قدم الخف، لم يجز له ~~المسح، لأن الرجل حصلت في مقرها وهو محدث، فصار كما لو بداء باللبس وهو ~~محدث، ونحن لا نشترط هذا في محل الضرورة. # الرابع: لو تيمم، ثم لبس الخف، قالوا لم يكن له المسح، لأنه لبسه على ~~طهارة ناقصة (3)، ولأنها طهارة ضرورية بطلت من أصلها، فصار كما لو لبسه على ~~الحدث، ولأنه غير رافع للحدث، فقد لبسه وهو محدث، ونحن لا نشترط هذا في ~~الضرورة. # أما لو تطهرت المستحاضة، أو صاحب السلس، ولبسوا خفافهما فلهم المسح عندهم ~~(4)، لكمال طهارتهم في حقهم، فلو انقطع الدم وزالت الضرورة بطلت الطهارة من ~~أصلها، فلم يكن لهم المسح كالمتيمم إذا وجد الماء. # PageV02P086 # الخامس: لو لبس خفين، ثم أحدث، ثم لبس فوقهما خفين أو جرموقين لم يجز ~~المسح عليهما إجماعا منهم، لأنه لبسهما على حدث، ونحن لا نشترط كذلك في محل ~~الضرورة. # ولو مسح على الأولين، ثم لبس الجرموقين، لم يجز المسح عليهما عند بعضهم، ~~لأن بالمسح على الخف لم يزل الحدث، فكأنه لبسه على حدث، ولأنها طهارة ناقصة ~~فأشبه المتيمم. وبعض الشافعية جوزه (1)، لأن المسح قائم مقام غسل القدم. ~~وإن لبس الفوقاني قبل أن يحدث، فإن كان الأسفل مخرقا والأعلى صحيحا، جاز ~~المسح على الأعلى، وإن كان الأعلى مخرقا أو كانا صحيحين، قال أبو حنيفة: ~~يجوز المسح عليه، لأنه خف ساتر يمكن متابعة المشي فيه فأشبه المنفرد (2)، ~~وبه قال الشافعي في القديم (3)، والثوري، والأوزاعي (4)، وأحمد (5)، ~~وإسحاق، والمزني (6)، ومالك في إحدى الروايتين (7). ومنع منه الشافعي في ~~أحد قوليه (8)، ومالك في الرواية الأخرى، # PageV02P087 # لأن الحاجة لا تدعو إلى لبسه في الغالب، فلا تتعلق به رخصة ms0282 عامة كالجبيرة ~~(1). # قال المجوزون: لو نزع الفوقاني قبل مسحه، لم يؤثر ذلك وكان لبسه كعدمه، ~~ولو نزعه بعد مسحه بطلت الطهارة ووجب نزع الخفين وغسل الرجلين، لزوال محل ~~المسح، ونزع أحد الخفين كنزعهما، لأن الرخصة تعلقت بهما، فصار كانكشاف ~~القدم (2). # ولو أدخل يده من تحت الفوقاني ومسح الذي تحته، جاز عندهم، لأن كل واحد ~~منهما محل للمسح فجاز المسح على أيهما كان، كما يتخير بين غسل قدميه في ~~الخف، والمسح عليه (3). ولو لبس أحد الجرموقين في أحد الرجلين دون الأخرى، ~~جاز المسح عليه وعلى الخف الذي في الرجل الأخرى، لأن الحكم تعلق به وبالخف ~~في الرجل الأخرى، فصار كما لو لم يكن تحته شئ. # السادس: لو لبس خفا منخرقا فوق صحيح، جاز على قول بعضهم (4)، بخلاف ما لو ~~كان تحته لفائف أو خرق، لأن القدم مستور بما يجوز المسح عليه، فجاز المسح ~~كما لو كان السفلاني مكشوفا. # وقال آخرون: لا يجوز، لأن الفوقاني لو كان منفردا لم يجز المسح عليه فلم ~~يجز مع غيره، كما لو لبس على لفافة، أما لو لبس مخرقا على مخرق فاستتر بهما ~~القدم ففيه وجهان: الجواز، لاستتار القدم بالخفين، فأشبه المستور ~~بالصحيحين. وعدمه، لعدم # PageV02P088 # استتار القدم بخف صحيح (1). # ولو لبس الخف بعد طهارة كاملة مسح فيها على العمامة، قال بعضهم: لا يجوز ~~المسح، لأنه لبس على طهارة ممسوح فيها على بدل، فلم يستبح المسح باللبس ~~فيها، كما لو لبس خفا على طهارة ومسح فيها على خف (2). وقال آخرون بالجواز ~~(3). # السابع: قد قلنا أن التوقيت في المسح باطل عندنا (4) بل هو تابع للضرورة، ~~فمتى زالت، الرخصة. وبه قال مالك في السفر وفي الحضر على إحدى الروايتين، ~~وفي الثانية: لا يمسح في الحضر مطلقا (5). وقال الشافعي وأبو حنيفة ~~بالتوقيت في المسح يوما وليلة للمقيم، وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر (6) ~~(7). وبه قال الثوري، والأوزاعي، والحسن بن صالح (8)، وأحمد (9)، وإسحاق ~~(10). وقال الليث بن سعد (11)، وربيعة: # PageV02P089 # يمسح على الخفين إلى أن ينزعهما، ولم يفرقا بين المسافر والحاضر. وهو قول ~~الشعبي (1). # قال ms0283 داود: يمسح المسافر [بخمس] (2) عشرة صلاة، والمقيم [بخمس] (3) (4). # واختلفوا في ابتداء المدة، وقال الشافعي: من حين يحدث اللابس للخفين، ~~فإذا تطهر المقيم بغسل أو وضوء، ثم أدخل رجليه الخفين وهما طاهرتان، ثم ~~أحدث فإنه يمسح عليهما من وقت ما أحدث يوم وليلة (5). وقال الأوزاعي (6)، ~~وأحمد (7)، وأبو ثور، وداود: إن ابتدأ المدة من حين يمسح على الخفين (8). # لنا: أنها طهارة ضرورية فتقدر بقدرها. # واحتجوا (9) بما رووه عن النبي صلى الله عليه وآله أنه جعل ثلاثة أيام ~~ولياليهن # PageV02P090 # للمسافر، ويوما وليلة للمقيم (1). وقد مضى الجواب عنه (2). # قالوا: فإذا انقضت المدة بطل الوضوء، وليس له المسح عليهما إلا بعد النزع ~~واللبس على طهارة كاملة (3). وقال الحسن: لا يبطل الوضوء إلا بحدث، ثم لا ~~يمسح بعد حتى ينزعها (4). وقال داود: ينزع خفيه ولا يصل فيهما، فإذا نزعهما ~~صلى حتى يحدث، لأن الطهارة لا تبطل إلا بحدث، والنزع والانقضاء ليسا بحدث ~~(5). # ولو خلع قبل انقضاء المدة بعد المسح عليها بطل وضوؤه في قول أحمد (6)، ~~والزهري، والأوزاعي، وإسحاق (7)، وأحد قولي الشافعي (8). وقال أبو حنيفة ~~(9)، والثوري، وأبو ثور (10)، والشافعي أيضا: لا يبطل (11). وقال وقال مالك ~~(12)، والليث بن # PageV02P091 # سعد: إنه يغسل قدميه مكانه، فإن أخر ذلك استأنف الطهارة (1). والأول أولى ~~عندنا، لأنها طهارة ضرورية وقد زالت، ولأن مسح الخفين ناب (2) عن غسل ~~الرجلين خاصة، فظهورهما يبطل ما ناب عنه، كالتيمم إذا بطل برؤية الماء وجب ~~ما ناب عنه. # ولو نزع العمامة بعد المسح عليها للضرورة عندنا فالوجه البطلان، لما ~~قلناه (3). # وهو قول القائلين بالبطلان في الخفين. # قالوا: ولو نزع أحد الخفين فهو كنزعهما، لأنهما كالعضو الواحد، ولهذا لا ~~يجب فيهما الترتيب (4). # ولو انكشف بعض القدم من خرق فهو كنزع الخف، أما لو انكشطت (5) الظهارة ~~وبقيت البطانة، لم يضر عندهم، لبقاء الاستتار (6). ولو أخرج رجله إلى ساق ~~الخف # PageV02P092 # ولم يظهر من القدم شئ، فهو كحلقة عند أبي حنيفة (1)، خلافا للشافعي في ~~الجديد (2). # احتج أبو حنيفة بأن الاستقرار شرط لجواز المسح، بدليل ما لو أدخل الخف ~~فأحدث قبل الاستقرار، لم ms0284 يكن له المسح (3). # حجة الشافعي عدم ظهور الرجل (4). والثوري (5)، ومالك (6)، وأحمد (7)، ~~وإسحاق (8)، وبعض الشافعية (9)، والشافعي في القديم (10)، وافقوا أبا ~~حنيفة، وكذا الأوزاعي (11). # الثامن: قالوا: لو سافر قبل المسح، أتم مسح المسافر. وابتدأ مدة المسح من ~~حين أحدث بعد لبس الخف عند الشافعي (12)، وأحمد (13)، وأبي حنيفة (14)، وفي ~~رواية # PageV02P093 # أخرى عن أحمد: الابتداء من حين مسح بعد أن أحدث (1). # ولو أحدث مقيما، ثم مسح مقيما، ثم سافر، أتم على مسح مقيم، ثم خلع على ~~قول الشافعي (2)، وأحمد (3)، وإسحاق (4). وقال أبو حنيفة، والثوري: يمسح ~~مسح المسافر سواء مسح في الحضر لصلاة أو أكثر، بعد أن لا تنقضي مدة المسح ~~وهو حاضر (5) (6)، لأنه مسافر قبل الإكمال فأشبه ما لو سافر قبل الشروع. # ولو مسح مسافر أقل من يوم وليلة، ثم أقام أو قدم، أتم على مسح مقيم وخلع. ~~قاله # PageV02P094 # أبو حنيفة (1) والشافعي (2). وإذا مسح مسافر يوما وليلة فصاعدا، ثم أقام ~~أو قدم خلع، لأنه صار مقيما فلم يترخص برخص المسافر، ولأن المسح عبادة ~~تختلف سفرا وحضرا، فإذا ابتدأها في السفر، ثم حضر في أثنائها غلب حكم الحضر ~~كالصلاة. # التاسع: قالوا: إنما يجوز المسح على ما يكون ساترا لمحل الفرض لما يرى ~~منه الكعبان ولا شئ من القدم لضيقه أو كونه مشدودا يمكن متابعة المشي فيه ~~(3)، ولو كان مقطوعا دون الكعبين، لم يجز المسح عليه عند الشافعي في الجديد ~~(4)، وبه قال الحسن بن صالح (5)، وقال الشافعي في القديم: يجوز المسح عليه ~~إذا أمكن متابعة المشي عليه (6). وبه قال إسحاق، وأبو ثور، وداو (7). وقال ~~مالك، والأوزاعي: إن كثر الخرق وتفاحش لم يجز (8) (9). وبه قال الليث بن ~~سعد (10). وقال أبو حنيفة: إن تخرق # PageV02P095 # قدر ثلاث أصابع لم يجز، وإن كان أقل جاز (1). قال أبو يوسف: قلت لأبي ~~حنيفة: # من أين أخذت هذا؟ قال: الثلاث أكثر الأصابع (2). # واحتج: مالك والأوزاعي بأنه خف يمكن متابعة المشي فيه فأشبه الساتر، ولأن ~~الغالب على خفاف العرب التخريق. # واتفقوا على أنه لا يجوز المسح على اللفافة والخرق (3)، ولا فرق في ~~الجواز بين ms0285 ما يكون من جلد، أو لبد، أو غيرهما، وفي الخشب والحديد قولان: ~~أقربهما عندهم الجواز (4). ولو كان محرما كالحرير لم يرخص بالمسح لعصيانه، ~~فلم يستبح به الرخصة، كما لا يرخص المسافر سفر المعصية. # العاشر: قالوا: يجوز المسح على الجوربين بالشرطين: الستر، وإمكان متابعة ~~المشي سواء كانا منعلين أو لا. وهو اختيار أحمد (5)، والحسن، وسعيد بن ~~المسيب، # PageV02P096 # وابن جبير، والثوري، والحسن بن صالح، وإسحاق، ويعقوب، ومحمد (1). وقال ~~أبو حنيفة (2)، ومالك (3)، والشافعي: لا يجوز المسح عليهما إلا أن ينعلا ~~(4). # ولو كان الجورب لا يثبت بنفسه ويثبت بلبس النعل، أبيح المسح عليه وتنتقض ~~الطهارة بخلع النعل، لأن ثبوته أحد شرطي الجواز، وإنما يحصل بالنعل، ومع ~~الخلع يزول الشرط فتبطل الطهارة، كما لو ظهر القدم. # الحادي عشر: مذهب أبي حنيفة، وأحمد أن المسنون في المسح أن يضع يده على ~~موضع الأصابع ثم يجرها إلى ساقه خطا بأصابعه، ويجوز العكس. قالوا: ولا يسن ~~مسح أسفله ولا عقبه (5) (6). وبه قال الثوري (7)، وداود (8)، والأوزاعي ~~(9)، لما رووه، عن # PageV02P097 # علي عليه السلام أنه قال: (لو كان الدين بالرأي، لكان أسفل الخف أولى ~~بالمسح من ظاهره) (1) ولأن باطنه ليس بمحل لفرض المسح، فلم يكن محلا ~~لمسنونه كالساق، ولأن مسحه غير واجب ولا يكاد يسلم من مباشرة أذى فيه تنجيس ~~يده به فكان تركه أولى. # وقال الشافعي (2)، ومالك: السنة مسح الظاهر والباطن (3)، أعني: أعلى الخف ~~وأسفله. وبه قال عبد الله بن عمر، وعمر بن عبد العزيز (4)، والزهري، وابن ~~المبارك (5)، وإسحاق بن راهويه (6) لما رواه المغيرة بن شعبة، قال: وضأت ~~رسول الله # PageV02P098 # صلى الله عليه وآله فمسح أعلى الخف وأسفله (1). وهذا الحديث قد طعن فيه ~~الترمذي، وقال: إنه معلول (2)، قال: وسألت أبا زرعة (3)، ومحمدا (4) عنه، ~~فقالا: ليس بصحيح. وقال أحمد: روى هذا الحديث رجاء بن حياة (5)، عن وراد ~~(6) كاتب المغيرة ولم يلقه (7). # الثاني عشر: قال الشافعي: والمجزئ ما وقع عليه اسم المسح (8). وهو قولنا ~~في # PageV02P099 # محل الضرورة، لأنه أطلق المسح ولم يقدره، فوجب الرجوع إلى ما يتناوله ~~الاسم. وقال أبو حنيفة: يجزئه ms0286 قدر ثلاث أصابع (1) لقول الحسن: سنة المسح ~~خطط بالأصابع فينصرف إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله، وأقل الجمع ~~ثلاث (2). وهو ضعيف. # وقال زفر: إن مسح بإصبع واحدة قدر ثلاث أصابع أجزأه (3). وقال أحمد: لا ~~يجزئه إلا مسح أكثر القدم (4). وفي الإجزاء مع المسح بالخرقة أو الخشب ~~عندهم وجهان (5). # والأصح عندنا عدم الإجزاء في صورة يباح المسح فيها على الخفين. واختلفوا ~~في إجزاء غسل الخف (6)، والأقوى عندنا عدم الإجزاء في محل الضرورة. # الثالث عشر: لو مسح أسفل الخف دون أعلاه، لم يجزئه عندنا في صورة الجواز. # وهو مذهب عامة العلماء (7)، إلا ما نقل عن بعض أصحاب الشافعي (8)، وبعض # PageV02P100 # أصحاب مالك (1). # لنا: أنه ليس محل للفرض، فلا يجزئ كالساق، وكذا البحث في عقب الخف. # الرابع عشر: لا فرق في الترخص مع الضرورة بين المرأة والرجل، ولا فرق بين ~~المستحاضة وصاحب السلس وغيرهما، لأن علة الترخص في الرجل موجودة في المرأة. # وقال بعض الشافعية: ليس لصاحب السلس والمستحاضة أن يمسحا أكثر من وقت ~~صلاة، لأن الطهارة التي لبسا الخف عليها، لا يستباح بها أكثر من ذلك (2). ~~وهو ضعيف، لأن المسح لا يبطل ببطلان الطهارة، فلا يبطل بخروج الوقت. وقال ~~زفر: إن المستحاضة تمسح يوما وليلة (3). # تذنيبان: # الأول: لو كان الخف مغصوبا لم يجز المسح عليه عندنا حال الضرورة، وعند ~~بعض الشافعية مطلقا (4)، لأن اللبس، معصية فلا يناسب الترخص، وعند بعضهم ~~يجوز مطلقا (5)، لأن المعصية لا تختص باللبس، فصار كالصلاة في الدار ~~المغصوبة. وليس بجيد على ما يأتي. # الثاني: لو زال عذرهما إلا الضرورة المبيحة، جاز لهما المسح عندنا، لوجود ~~السبب وهو الضرورة. أما الجمهور، فمنعوا من ذلك، لأنهما كملا في بابهما، ~~فلم يكن لهما المسح بتلك الطهارة، كالمتيمم إذا أكمل بالقدرة على الماء لا ~~يمسح بالخف الملبوس على # PageV02P101 # التيمم (١) ونحن لما لم نشترط سبق الطهارة، سقطت هذه الحجة بالكلية. # أصل: الواو تفيد مع الجمع الترتيب، لوجوه: # أحدهما: ما روي أن واحدا قام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله، ~~فقال: ms0287 من أطاع الله ورسوله فقد اهتدى، ومن عصاهما فقد غوى، فقال عليه ~~السلام: (بئس خطيب القوم أنت، قل: ومن عصى الله ورسوله فقد غوى) (٢) ولولا ~~إفادة الواو للترتيب لما افترق القولان. # لا يقال: ليس النهي لما ذكرتم، بل لتفرد كل واحد بالذكر، ولا يجمع بين ~~ذكر الله تعالى وذكر رسوله في كتابه واحدة، لأنه منهي عنه كما قال الله ~~تعالى: ﴿والله ورسوله أحق أن ~~يرضوه﴾ (3) ولم يقل يرضوهما. # لأنا نقول: العلة في كراهة الجمع المعنى الذي ذكرناه وهو سقوط الترتيب، ~~لا ما ذكرتم، وإلا لزم تعليل الشئ بنفسه، لأنا في طلب علة النهي عن الجمع، ~~فكيف يعلل بنفسه. # الثاني: أن عمر سمع شاعرا يقول: # كفا الشيب والإسلام للمرء ناهيا فقال له عمر: لو قدمت الإسلام على الشيب ~~لأجزتك (4). وهذا يدل على التأخير (5) في المرتبة عند التأخير في اللفظ. # الثالث: ما روي أن الصحابة قالوا لابن عباس: لم تأمرنا بالحج قبل العمرة ~~وقد # PageV02P102 # قال الله تعالى: ﴿وأتموا الحج ~~والعمرة لله﴾ (١) (٢) وهم كانوا فصحاء العرب ففهمهم للترتيب يدل عليه. ~~على أن ابن عباس أجابهم عن ذلك، فقال: كما قدمتم الدين على الوصية، والله ~~تعالى قدم الوصية على الدين، فقال: ﴿من بعد وصية يوصي بها أو دين﴾ (3) وهذا اعتراف من ~~ابن عباس بأن تقديم الحج يقتضي تقديم فعله، وإنما عدل لدلالة، كما عدل في ~~الوصية، لأنه لو لم يذهب إلى اقتضاء الترتيب، لما جاز منه ذلك، ولقال: ~~الواو لا تقتضي الترتيب. # الرابع: إن الفراء (4) وأبا عبيدة بن سلام نصا على أنها تفيد الترتيب، ~~فلو لم يكن كذلك، لما جاز هذا النص منهما، وقولهما مقدم على من نص على أنها ~~ليست للترتيب، لتقدم الإثبات في الشهادة على النفي. # الخامس: لو قال لغير المدخول بها: أنت طالق وطالق، طلقت واحدة، ولو قال ~~طلقتين طلقت اثنتين، ولو كانت الواو تفيد الجمع لم يبق فرق. # السادس: إن الترتيب في اللفظ يستدعي ms0288 سببا، والترتيب في الوجود صالح له، ~~فوجب جعله سببا له، إلى أن يقيم الخصم المعارض. # السابع: إن الترتيب مع التعقيب وضع له لفظ، ومع التراخي آخر، ومطلق ~~الترتيب معقول لا بد له من لفظ، وليس إلا الواو. # لا يقال: الجمع المطلق معنى معقول، ولا لفظ يدل عليه إلا الواو. # PageV02P103 # لأنا نقول: مع التعارض يجب الترجيح وهو معنى، فإنا لو جعلناه حقيقة في ~~الجمع، استحال التجوز به في الترتيب، لعدم لزوم الخاص العام، وبالعكس يجوز، ~~فكان أولى. # مسألة: قال علماؤنا: الترتيب واجب في الوضوء. وهو مذهب الشافعي (1)، ~~وأحمد (2)، وإسحاق، وأبي ثور، وأبي عبيد (3). وقال أبو حنيفة (4)، ومالك ~~(5)، والثوري: # لا يجب، ورواه الجمهور، عن علي عليه السلام، وابن مسعود، وسعيد بن ~~المسيب، والحسن البصري، وعطا، والزهري، والنخعي، ومكحول، وبه قال الأوزاعي، # PageV02P104 # ومحمد بن الحسن، وأبو يوسف، والمزني، وداود (١). # لنا: قوله تعالى: ﴿فاغسلوا وجوهكم ~~وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين﴾ (2) وقد ~~بينا أن الواو تقتضي الترتيب، ولأنه تعالى عقب إرادة القيام بالغسل، فيجب ~~تقدمه على غيره، وكل من أوجب تقدم الغسل أوجب الترتيب، ولأنه تعالى ذكر هذه ~~الأعضاء مرتبا فيجب غسلها مرتبا، ولأنه تعالى جعل غاية الغسل المنطوق ~~المرافق، فيجب البدأة بالوجه. # أما المقدمة الأولى فلأنه قد اتفق محققوا الأدب على أن العامل في المعطوف ~~هو الفعل الظاهر بتقوية حرف العطف، فلو قلنا بجعل (إلى) غاية في ذلك ~~المقدر، لزم اعتبار وجوده من حيث الغاية واعتبار عدمه من حيث العطف، وفي ~~ذلك تناف. # وما ورآه الجمهور من صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله (3)، فإن كل ~~من حكاه إنما حكاه مرتبا، وهو مفسر لما في كتاب الله تعالى. وتوضأ مرتبا ~~وقال: (هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به) (4) أي: بمثله. ولأن الصحابة ~~رتبوا، فإن عليا عليه السلام نقل عنه الترتيب (5) ولم ينكر عليه، فكان ~~إجماعا. # PageV02P105 # وروى أحمد، عن جرير (1)، عن قابوس (2)، عن أبيه أن عليا عليه السلام سئل ~~فقيل له: أحدنا يستعجل فيغسل ms0289 شيئا قبل شئ؟ قال: (لا حتى يكون كما أمر الله ~~تعالى) (3). # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة، قال حكى لنا أبو ~~جعفر عليه السلام وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله، فدعا بقدح من ماء، ~~فأدخل يده اليمنى، فأخذ كفا من ماء، فأسدلها على وجهه من أعلى الوجه، ثم ~~مسح بيده الجانبين جميعا، ثم أعاد اليسرى في الإناء، فأسدلها على اليمنى، ~~ثم مسح جوانبها، ثم أعاد اليمنى في الإناء، ثم صبها على اليسرى فصنع بها ~~كما صنع باليمنى، ثم مسح ببقية ما بقي في يديه رأسه ورجليه ولم يعده في ~~الإناء (4). وحرف (ثم) يقتضي الترتيب. # وروي في الصحيح، عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: (تابع بين ~~الوضوء كما قال الله عز وجل، إبدأ بالوجه، ثم باليدين ثم امسح الرأس ~~والرجلين، ولا تقدمن شيئا بين يدي شئ تخالف ما أمرت به، فإن غسلت الذراع ~~قبل الوجه فابدأ بالوجه وأعد على الذراع، وإن مسحت الرجل قبل الرأس فامسح ~~على الرأس قبل الرجل، ثم أعد على الرجل، ابدأ بما بدأ الله عز وجل به) (5). # PageV02P106 # وروي في الصحيح، عن زرارة، قال: سئل أحدهما عليهما السلام عن رجل بدأ ~~بيده قبل وجهه وبرجليه قبل يديه، قال: (يبدأ بما بدأ الله به وليعد ما كان) ~~(1). # وفي الصحيح: عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل ~~يتوضأ فيبدأ بالشمال قبل اليمين، قال: (يغسل اليمنى ويعيد اليسار) (2). # لا يقال: يعارض هذا ما رواه الشيخ في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه ~~موسى عليه السلام، قال: سألته عن رجل توضأ ونسي غسل يساره، فقال: (يغسل ~~يساره وحدها ولا يعيد وضوء شئ غيرها) (3) فلو كان الترتيب واجبا لما جاز ~~الاقتصار على غسل اليسار خاصة. # لأنا نقول: الملازمة ممنوعة، وبيانه: إن اليسار آخر الأعضاء فلا يجب غسل ~~شئ غيرها، ولم يتعرض الإمام عليه السلام لعدم وجوب إعادة المسح، تعويلا على ~~ما عرف منهم (4) عليهم السلام، ويدل عليه: ما رواه الشيخ ms0290 في الحسن، عن ~~الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا نسي الرجل أن يغسل يمينه ~~فغسل شماله ومسح رأسه ورجليه فذكر بعد ذلك غسل يمينه وشماله ومسح رأسه ~~ورجليه وإن كان إنما نسي شماله، فليغسل الشمال ولا يعيد على ما كان توضأ) ~~وقال: (اتبع وضوءك بعضه بعضا) (5). # PageV02P107 # وأيضا: الوضوء عبادة يبطلها الحدث، فيجب فيه الترتيب كالصلاة (1). # وأيضا: فهي عبادة يرتبط بعضها ببعض، يفسد أولها بفساد آخرها، فيجب فيه ~~الترتيب كالصلاة. # وأيضا: فهي عبادة ترجع إلى شطرها حال العذر، فيجب فيها الترتيب كالصلاة. # وأيضا: فهي عبادة تجمع أفعالا مختلفة الصفة مرادة للصلاة ومتقدمة عليها، ~~فلا يعتد بها مع عدم الترتيب كالأذان. # احتج: أبو حنيفة بأنه تعالى أمر بالطهارة، وعطف بالواو، وهي لا تقتضي ~~الترتيب (2) فلو شرطناه كان نسخا، وبما روي، عن علي عليه السلام أنه قال: ~~(ما أبالي بأي أعضاء بدأت) (3). # وقال ابن مسعود: لا بأس أن تبدئ برجليك قبل يديك في الوضوء (4). # والجواب عن الأول، بالمنع من كون الواو لا تقتضي الترتيب وقد بيناه (5) ~~سلمنا، لكن النسخ إنما يلزم لو قلنا إنها تقتضي عدم الترتيب، أما إذا قلنا ~~إنها لا تقتضي الترتيب لم يكن منافيا لوجوب الترتيب بدليل آخر. قوله: ~~الزيادة على النص نسخ، قلنا: ممنوع. # وعن الثاني: أنه معارض بما روي، عن علي عليه السلام من وجوب الترتيب (6)، ~~وحديث ابن مسعود قال علماء الجمهور: لا يعرف له أصل (7). # PageV02P108 # برهان آخر: لا شئ من الوضوء غير المرتب بواجب، وكلما يؤدي به الواجب فهو ~~واجب، فلا شئ من الوضوء غير المرتب يؤدي به الواجب، والصغرى مسلمة، وبيان ~~الكبرى أنه به يحصل مصلحة الواجب، وكلما ؤ فروع: # الأول: يجب أن يبدأ بوجهه، ثم بيده اليمنى، ثم اليسرى، ثم يمسح الرأس ثم ~~يمسح الرجلين. وهل يجب تقديم اليمنى من الرجلين في المسح أم يسقط الترتيب؟ # فيه قولان (1)، أشبههما السقوط. أما وجوب تقديم الوجه فقد مضى (2). وأما ~~الترتيب في اليدين فهو قول علمائنا خاصة، لأن الموجبين للترتيب أسقطوا ~~الترتيب بينهما، لأنهما كالعضو ms0291 الواحد فسقط فيه الترتيب كالأصابع، ولقوله ~~تعالى: (وأيديكم). # لنا: ما قدمناه من الأحاديث الدالة على وجوب الترتيب فيهما (3)، وقياسهم ~~باطل حينئذ، والآية لا تنافي الأدلة. وأما الرجلان فلم نجد حديثا يدل على ~~الترتيب فيهما، وحملهما على اليدين قياس. نعم، يستحب تقديم اليمنى على ~~اليسرى لقوله عليه السلام: # PageV02P109 # (إن الله يحب التيامن) (1) ولأن القرآن قال: (وأرجلكم) ولم يرتب، والأصل ~~عدمه. # الثاني: لو نكس وضوءه صح غسل الوجه إن استصحب ذكر النية بالفعل عنده، ولا ~~يكفيه الاستمرار حكما. نعم، لو نوى عند غسل الكفين أو عند المضمضة، فالأقرب ~~الاكتفاء باستصحاب الحكم. ولو نكس ثانيا مع بقاء الندى، حصل له غسل الوجه ~~واليمنى. ولو نكس ثالثا معه، حصل باليسرى وهكذا إلى آخره ما دامت الرطوبة ~~موجودة. ولو غسل أعضاءه دفعة حصل بالوجه. ولو كان في الماء الجاري وتواردت ~~عليه جريات ثلاث، حصل بالأعضاء المغسولة. ولو نوى الطهارة ثم انغمس في ماء ~~واقف دفعة، حصل بغسل الوجه. ولو أخرج أعضاءه مرتبا، حصل بالأعضاء المغسولة ~~وافتقر إلى المسح. ولو لم يرتب في الإخراج، حصل بالوجه وقت النزول وباليمنى ~~وقت الإخراج. # الثالث: يستحب البدأة بالاستنجاء قبل الوضوء لا أنه واجب، لما رواه الشيخ ~~في الصحيح، عن ابن أذينة قال: ذكر أبو مريم الأنصاري أن الحكم بن عتيبة بال ~~يوم ولم يغسل ذكره متعمدا، فقال أبو عبد الله عليه السلام: (بئس ما صنع، ~~عليه أن يغسل ذكره ويعيد صلاته ولا يعيد وضوءه) (2). # الرابع: لو وضأه أربعة لعذر دفعة لم يجزئه، لعدم الترتيب. # الخامس: لو انغمس المحدث ولم يرتب ونوى الطهارة لم يجزئه، لعدم الترتيب، ~~وهو أحد وجهي الشافعي، وفي الآخر: يجزئه، لأن الغسل يجزي عن الحدثين، وإن ~~لم يرتب فإجزاؤه عن الأصغر أولى (3). # PageV02P110 # والجواب: الجنب المحدث يسقط فرض حدثه مع الجنابة، فيكون الحكم لها. # أصل: اعلم أن الناس اختلفوا في أن الزيادة على النص هل هي نسخ أم لا، مع ~~اتفاقهم على أن زيادة عبادة أو صلاة على العبادات والصلوات لا تكون نسخا. ~~قال الشافعي: لا تكون ms0292 نسخا (1). وقال أبو حنيفة: تكون نسخا (2). # والحق عندي ما ذكره أبو الحسين (3)، قال: النظر في هذه المسألة يتعلق ~~بأمور ثلاثة: # أحدها: أن الزيادة على النص هل تقتضي زوال أمر أم لا؟ والحق أنها تقتضيه، ~~لأن إثبات كل شئ لا أقل من أن يقتضي زوال عدمه الذي كان. # وثانيها: إن هذه الإزالة هل تسمى نسخا؟ والحق أن الذي يزول بسبب هذه ~~الزيادة إن كان حكما شرعيا وكانت الزيادة متراخية عنه، سميت تلك الإزالة ~~نسخا، وإن كان حكما عقليا وهو البراءة الأصلية، لم تسم تلك الإزالة نسخا. # وثالثها: هل تجوز الزيادة على النص بخبر الواحد والقياس أم لا؟ والحق أنه ~~إن كان الزائد حكم العقل وهو البراءة الأصلية، جاز ذلك، إلا أن يمنع مانع ~~خارجي، كما إذا قيل: خبر الواحد لا يكون حجة فيما يمع به البلوى، والقياس ~~غير حجة في الكفارات والحدود، إلا أن هذه الموانع لا تعلق لها بالنسخ من ~~حيث هو نسخ. وأما إن كان الحكم الزائد شرعيا فلينظر في دليل الزيادة، فإن ~~كان بحيث يجوز أن يكون ناسخا # PageV02P111 # لدليل الحكم الزائل جاز إثبات الزيادة وإلا فلا (1). # مسألة: قال علماؤنا: الموالاة شرط. وهو قول مالك (2)، وقتادة، والليث بن ~~سعد (3)، وأحمد (4)، والأوزاعي (5)، وأحد قولي الشافعي (6). وقال أبو ~~حنيفة: لا يجب (7). وهو قول الشافعي في الجديد (8)، وبه قال ابن عمر، وسعيد ~~بن المسيب، والنخعي، والحسن البصري، وعطاء، وطاوس، والثوري، وأصحاب أبي ~~حنيفة (9). # PageV02P112 # لنا: ما رواه الجمهور أن النبي صلى الله عليه وآله رأى رجلا يصلي وفي ظهر ~~قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وآله أن ~~يعيد الوضوء والصلاة (1). ولولا اشتراط الموالاة، لأجزأه غسل اللمعة. # وأيضا: قال الله تعالى: (وأيديكم) والواو للجمع والمراد به التتالي من ~~غير تأخير، إذ هو القدر الممكن عادة في الجمع. # وأيضا: ما رووه من أنه عليه السلام والى بين الأعضاء (2)، وكان بيانا ~~للمجمل فيكون واجبا، وقال أيضا: (هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به) (3) ~~فكان شرطا. # ومن طريق الخاصة: ما ms0293 رواه الشيخ، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه ~~السلام أنه قال: (إذا توضأت بعض وضوئك فعرضت لك حاجة حتى يبس وضوؤك فأعد ~~وضوءك، فإن الوضوء لا يبعض) (4) وفي طريقها سماعة، وفيه قول (5). # وروى، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ربما توضأت ~~ونفد الماء فدعوت الجارية فأبطأت علي بالماء فيجف وضوئي؟ فقال: # (أعد) (6). # وما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة قال: سأل أحدهما عن رجل بدأ بيده قبل # PageV02P113 # وجهه وبرجليه قبل يديه؟ قال: (يبدأ بما بدأ الله به وليعد ما كان) (1) ~~ولو لم تجب الموالاة، لما وجب إعادة الجميع بل ما عدا الوجه. # وروي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إن نسيت فغسلت ~~ذراعيك قبل وجهك فأعد غسل وجهك، ثم اغسل ذراعيك بعد الوجه) (2) والإعادة ~~تستلزم سبق الفعل أولا. # وروى محمد بن يعقوب في كتابه، عن حكم بن حكيم، قال: سألت أبا عبد الله ~~عليه السلام عن رجل نسي من الوضوء الذراع والرأس؟ قال: (يعيد الوضوء، أن ~~الوضوء يتبع بعضه بعضا) (3) وفي طريقه معلى بن محمد، وهو ضعيف (4). # وروى الشيخ في الحسن، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (اتبع ~~وضوءك بعضه بعضا) (5) والأمر للوجوب. والمتابعة، هي الموالاة لغة، ونصا بما ~~تقدم في حديث حكم. # وروى ابن يعقوب في كتابه في الحسن، عن زرارة، قال: قال أبو جعفر عليه ~~السلام: (تابع بالوضوء) (6) ولأن الوضوء عبادة يجب مثل شطرها (7) في حال ~~العذر، # PageV02P114 # فيجب فيها الموالاة كالصلاة. # وأيضا: فهي عبادة تراد للصلاة متقدمة عليها مؤلفة من أشياء مختلفة، ~~فيبطلها التفريق كالأذان. # ويمكن أن يحتج ها هنا بما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله، ~~أنه قال: # (يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن، والمقيم يوما وليلة، ثم ليحدث بعد ~~ذلك وضوءا) (1). # فنقول: لو جاز التفريق، لأمر من نزع خفيه، بغسل رجليه والبناء على ما ~~مضى، ولم يأمره بإعادة الجميع. # احتج: المخالفون بأنه قد أتى بالمأمور به، وهو مطلق الغسل الخالي عن ms0294 قيدي ~~الموالاة وعدمها، فوجب الإجزاء، ولأن الآية مطلقة فزيادة الشرط نسخ، ولأنها ~~إحدى الطهارتين، فكيفما غسل جاز، سواء كان مع الموالاة أو لا معها كالغسل ~~(2). # والجواب عن الأول: أن الآية دلت على وجوب الغسل، والنبي صلى الله عليه ~~وآله بين كفيه ذلك المجمل، فإنه لم يتوضأ إلا مواليا، وأمر تارك الموالاة ~~بإعادة الوضوء. # وعن الثاني: إنا قد بينا أن الزيادة ليست نسخا مطلقا، على أن هذا كيف ~~يسمع من أبي حنيفة ومذهبه أن الأمر يقتضي الفور (3)، فأي زيادة ها هنا ~~حينئذ، وهل معنى قولنا تجب الموالاة إلا وجوب الفور. # وعن الثالث: أن الفرق واقع بين غسل الجنابة والوضوء، لأن الغسل كالعضو ~~الواحد. # PageV02P115 # برهان آخر: شئ من الوضوء واجب، ولا شئ من غير الموالي بواجب، فتعين وجوب ~~الموالي. # فروع: # الأول: الموالاة هي المتابعة، وهو اختيار الشيخ في الخلاف والمبسوط (1)، ~~وعلم الهدى في المصباح (2). وقال في الجمل (3)، وعلم الهدى في شرح الرسالة: ~~هي أن لا يؤخر بعض الأعضاء عن بعض بمقدار ما يجف ما تقدمه (4). # لنا: أن الأمر في الآية يقتضي الفور إجماعا، ولما رواه الحلبي في الحسن، ~~عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (اتبع وضوءك بعضه بعضا) وقد تقدم. # احتج الشيخ برواية أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام وقد تقدمت، علق ~~فيها إعادة الوضوء باليبس، وذلك يدل على العدم عند العدم. وبرواية معاوية ~~بن عمار أيضا. # والجواب عنها مع سلامة السند: إن وجوب الإعادة مشروط باليبس وذلك غير ما ~~نحن فيه. # الثاني: لو أخل بالمتابعة اختيارا فعل محرما، وهل يبطل وضوئه أم لا؟ ~~الوجه اشتراط البطلان بالجفاف، لأنه مع الإخلال بها يحصل الامتثال بالغسل ~~والمسح، فيجب الإجزاء إلا مع الجفاف، فيعيد، للروايتين المتقدمتين. # الثالث: لو فرق لعذر لم تجب الإعادة إلا أن يجف جميع الأعضاء المتقدمة من ~~ماء # PageV02P116 # الأعضاء في الهواء المعتدل. # وقال علم الهدى: إلا أن يجف العضو السابق على المفرق (1). # لنا: حصول الإجماع على أن الناسي للمسح يأخذ من شعر لحيته إذا لم يبق في ~~يديه ms0295 نداوة، وذلك يدل على ما قلناه. # الرابع: لو جف ماء الوضوء لحرارة الهواء المفرطة جاز البناء دون استئناف ~~ماء جديد للمسح، لحصول الضرورة المبيحة للترخص. # الخامس: لو جفت الأعضاء بواجب في الطهارة أو مسنون، فإن كان فعل ذلك ~~الواجب أو المسنون يحصل بدونه، كان تفريقا، وإلا فهو في محل التردد. أما لو ~~كان لوسوسة فالوجه أنه تفريق، لأنه حينئذ قد اشتغل بما ليس بواجب ولا ~~مسنون. # مسألة: والفرض في غسل الأعضاء في الوضوء مرة مرة. وهو مذهب علماء ~~الأمصار، إلا ما نقل عن الأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز (2) فإنهما قالا: ~~ثلاثا ثلاثا إلا الرجلين (3). # والثانية، سنة في قول أكثر أهل العلم (4)، خلافا لمالك فإنه لم يستحب ما ~~زاد على الفرض (5)، ولابن بابويه فإنه قال: من توضأ اثنتين لم يؤجر (6). # PageV02P117 # أما الثالثة، فقال الشيخ: إنها بدعة (1)، وكذا قال ابن بابويه (2). وقال ~~المفيد: # الثالثة كلفة (3)، ولم يصرح بلفظ البدعة. وقال الشافعي (4) وأبو حنيفة ~~(5) وأحمد: # الثالثة سنة (6). فإذن اتفق علماؤنا على أن الثالثة ليست مستحبة. # لنا: ما رواه البخاري، عن ابن عباس، قال: توضأ رسول الله صلى الله عليه ~~وآله مرة مرة (7). # وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله توضأ مرتين مرتين (8). ~~فنقول: # الرواية الأولى تدل على قدر الواجب، والثانية تدل على استحباب التكرار. # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه ~~السلام في وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله أنه توضأ مرة مرة (9). # وما رواه في الحسن، عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: (إن الله ~~وتر # PageV02P118 # يحب الوتر، فقد يجزيك من الوضوء ثلاث غرفات، واحدة للوجه واثنتان ~~للذراعين، وتمسح ببلة يمناك ناصيتك، وما بقي من بلة يمناك ظهر قدمك اليمنى، ~~وتمسح ببلة يسراك ظهر قدمك اليسرى) (1). # وروي، عن يونس بن عمار (2)، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ~~الوضوء للصلاة؟ فقال: (مرة مرة) (3). # وعن عبد الكريم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوضوء؟ فقال: ~~(ما كان وضوء علي ms0296 عليه السلام إلا مرة مرة) (4) وفي طريقهما سهل بن زياد، ~~وهو ضعيف، إلا أنهما تأيدا بما تقدم. # ويدل على استحباب الثانية رواية أبي هريرة، وقد تقدمت. # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن وهب (5)، عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الوضوء؟ فقال: (مثنى مثنى) (6). # وروي في الصحيح، عن صفوان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (الوضوء # PageV02P119 # مثنى مثنى) (1) والمراد ها هنا الاستحباب لا الوجوب، لما تقدم من ~~الاجتزاء بالواحدة. # ويدل عليه ما رواه الشيخ في الحسن، عن زرارة وبكير، عن أبي جعفر عليه ~~السلام، قال: قلنا: أصلحك الله، فالغرفة الواحدة تجزي للوجه وغرفة للذراع؟ ~~فقال: # (نعم، إذا بالغت فيها والثنتان تأتيان على ذلك كله) (2) ولأن الأولى قد ~~يحصل فيها نوع خلل، فالثانية احتياط واستطهار. # واحتج ابن بابويه (3) بما رواه ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد ~~الله عليه السلام، قال: (الوضوء واحدة فرض، واثنتان لا يؤجر عليه، والثالثة ~~بدعة) (4). # والجواب: أن الراوي، عن محمد بن أبي عمير، هو محمد بن بشير، والنجاشي وإن ~~قال: إنه ثقة، إلا أن الشيخ قال: محمد بن بشير غال ملعون (5). فروايته إذا ~~ساقطة. # على أنه يحتمل أن يكون المراد من اعتقد وجوبها، لما رواه، عن عبد الله بن ~~بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (من لم يستيقن أن واحدة من الوضوء ~~تجزيه، لم يؤجر على الثنتين) (6). # PageV02P120 # وأما كون الثالثة بدعة فلأنها غير مشروعة، فكان اعتقاد شرعيتها إدخالا ~~لما ليس من الدين فيه، وذلك هو معنى البدعة. ولأن القول بالثالثة مع القول ~~بالمسح على الرجلين مما لا يجتمعان، والثاني ثابت لما بيناه (1) فينتفي ~~الأول، وبيان عدم الاجتماع الإجماع. # لا يقال: قد روى الشيخ في الصحيح، عن داود بن زربي (2)، قال: سألت أبا ~~عبد الله عليه السلام عن الوضوء؟ فقال لي: (توضأ ثلاثا ثلاثا) (3) وذلك يدل ~~على استحباب الثالثة، إذ الوجوب منتف اتفاقا إلا من شذ. # لأنا نقول: أنه عليه السلام إنما أمره بذلك إذا ms0297 كان في حال تقية (4)، ~~ويدل عليه تتمة الحديث، وهو أنه قال: قال لي (أليس تشهد بغداد وعساكرهم؟) ~~قلت: بلى قال: (كنت (5) يوما أتوضأ في دار المهدي (6) فرآني بعضهم وأنا لا ~~أعلم به فقال: # كذب من زعم أنك فلأني وأنت تتوضأ هذا الوضوء) قال: فقلت: (لهذا والله ~~أمرني). # احتج المخالفون (7) بما رواه ابن عمر، فقال: توضأ رسول الله صلى الله ~~عليه وآله # PageV02P121 # مرة، وقال: (هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به)، ثم توضأ مرتين، وقال: ~~(هذا وضوء من ضاعف الله له الأجر) ثم توضأ ثلاثة فقال: (هذا وضوئي ووضوء ~~الأنبياء قبلي ووضوء خليلي إبراهيم عليه السلام) (1). # والجواب: إن هذا الحديث مدني، وقد رده مالك (2)، وذلك يدل على ضعفه. # وأيضا: لا يلزم من استحبابه في حقه استحبابه في حق أمته، لاحتمال أن يكون ~~من خصائصه وبالخصوص حيث خصص، ولا يلزم وذلك في المرة الثانية، لأنه عليه ~~السلام أخبر أنه وضوء من يضاعف الله له الأجر. # فروع: # الأول: لو غسل بعض أعضائه مرة وبعضها مرتين جاز، لأنه لما جاز في الكل، ~~جاز في كل واحد. # الثاني: اتفق أهل الإسلام على عدم استحباب ما زاد على الثلاث، وأما ~~تحريمه فهو الوجه، أما عندنا فظاهر، وأما عند الجمهور (3). فلما رووه، عن ~~النبي صلى الله عليه وآله أنه جاء أعرابي فسأله عن الوضوء؟ فأراه ثلاثا، ~~ثلاثا ثم قال: (هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد ظلم) (4). # الثالث: لو زاد على الواحدة معتقدا وجوبها لم يثبت، لأن استحقاق الثواب. # PageV02P122 # منوط بإيقاع العبادة على الوجه المطلوب شرعا ولم يحصل، ولا يبطل وضوئه ~~لأنه أتى بالمأمور به والزيادة غير منافية، ولا يخرج ماؤها عن كونه ماء ~~الوضوء، ويجوز المسح به، وفيه احتمال. # الرابع: لو غسل يده ثلاثا، قيل: تبطل الطهارة، لأنه مسح بغير ماء الوضوء ~~(1) وقيل: لا تبطل، لأنه لا ينفك من ماء الوضوء الأصلي (2). والأقرب الأول. # مسألة: لا تكرار في المسح. وهو مذهب علمائنا أجمع، وقول أبي حنيفة (3)، ~~ومالك (4)، وأحمد (5)، وثوري، وهو مروي عن ابن عمر، والحسن، ms0298 والنخعي، ~~ومجاهد، وطلحة بن مصرف، والحكم (6). وقال الشافعي: يستحب أن يمسح برأسه ~~ثلاثا (7). وبه قال عطاء (8). وقال ابن سيرين: يمسح مرتين فريضة، ومرة سنة ~~(9). # PageV02P123 # لنا: إن الامتثال يقع بواحدة، والزيادة تكلف لم يثبت لها دليل. # وما رواه الجمهور، عن عبد الله بن زيد أنه وصف وضوء رسول الله صلى الله ~~عليه وآله، قال: ومسح برأسه مرة واحدة (1). # ورووه، عن علي عليه السلام، وقال: (هذا وضوء النبي صلى الله عليه وآله، ~~من أحب أن ينظر إلى طهور رسول الله صلى الله عليه وآله فلينظر إلى هذا) ~~(2). قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح (3). # وكذا وصف عبد الله بن أبي أوفى (4)، وابن عباس (5)، وسلمة بن الأكوع (6) ~~(7) والربيع، كلهم قالوا: مسح مرة واحدة (8)، وذلك إخبار عن دوامه # PageV02P124 # ولا يداوم إلا على الأفضل. # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه ~~السلام في مسح القدمين ومسح الرأس قال: (مسح الرأس واحدة من مقدم الرأس ~~ومؤخره، ومسح القدمين ظاهرهما وباطنهما) (1) أي: مقبلا ومدبرا، ولأن أبا ~~جعفر عليه السلام وصف وضوء رسول الله صلى الله وآله، ولم يذكر التكرار (2) ~~ولأنه مسح في طهارة فلم يسن فيه التكرار كالتيمم والجبيرة. # واحتجوا (3) بما رواه شقيق بن سلمة (4)، قال: رأيت عثمان بن عفان غسل ~~ذراعيه ثلاثا، ومسح برأسه ثلاثا، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه ~~وآله فعل مثل هذا (5). # PageV02P125 # وروى علي عليه السلام (1)، وعثمان (2)، وابن عمر (3)، وأبو هريرة (4)، ~~وعبد الله بن أبي أوفى (5) وأبو مالك (6) (7)، وربيع (8)، وأبي بن كعب (9) ~~أن رسول الله صلى الله عليه وآله توضأ ثلاثا (10) ثلاثا، ولأن الرأس أصل في ~~الطهارة فيسن فيه # PageV02P126 # التكرار كالوجه. # والجواب عن الأول: أن أصحاب الحديث قالوا: أحاديث عثمان الصحيحة كلها تدل ~~على أن مسح الرأس مرة فإنهم ذكروا الوضوء ثلاثا ثلاثا وقالوا فيها: ومسح ~~رأسه ولم يذكروا عددا وما ذكروه من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله ~~أنه توضأ ثلاثا ثلاثا، أرادوا بها ما عدا المسح فإن روايتها لما فصلوا ~~قالوا: ومسح ms0299 برأسه مرة واحدة (1)، والتفصيل يحمل عليه الإجمال، ويكون ~~تفسيرا لا معارضا، وقياسهم منقوض بالتيمم. # مسألة: كل ما يمنع من وصول الماء إلى البشرة وجب تحريكه ليصل، فإن لم يكف ~~فيه وجب نزعه، لأن الغسل تعلق بموضع الفرض لا بالحائل فمتى لم يمكن إلا ~~بالتحريك أو الإزالة وجب. # ولما رواه الشيخ في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه ~~السلام قال: سألته عن الرجل عليه الخاتم الضيق لا يدري هل يجري الماء تحته ~~أم لا كيف يصنع؟ قال: (إن علم أن الماء لا يدخله فليخرجه إذا توضأ) (2). # وروي في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام، قال: ~~سألته عن المرأة عليها السوار والدملج (3) في بعض ذراعها لا تدري هل تجري ~~الماء تحته أم لا كيف تصنع إذا توضأت أو اغتسلت؟ قال: (تحركه حتى يدخل ~~الماء تحته أو تنزعه) (4) ويستحب مع عدم المنع التحرك، طلبا للاستظهار. # PageV02P127 # مسألة: والجبائر تنزع مع المكنة، وإلا مسح عليها وأجزأ عن الغسل، وكذا ~~العصائب التي يعصب بها الجرح والكسر. وهو مذهب علمائنا أجمع. وممن رأى ~~المسح على العصائب: ابن عمر، وعبيد بن عمر (1)، وعطاء (2). وأجاز المسح على ~~الجبائر الحسن، والنخعي (3)، ومالك (4)، وإسحاق (5)، والمزني (6)، وأبو ثور ~~(7)، وأبو حنيفة (8). وقال الشافعي في أحد قوليه: يعيد كل صلاة صلاها (9). # لنا: ما رواه الجمهور، عن علي عليه السلام قال: (انكسرت إحدى يدي فأمرني ~~النبي صلى الله عليه وآله أن أمسح على الجبائر) (10). # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الرحمن بن الحجاج ~~(11)، # PageV02P128 # قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الكسير يكون عليه الجبائر أو يكون به ~~الجراحة كيف يصنع بالوضوء وعند غسل الجنابة وغسل الجمعة؟ فقال: (يغسل ما ~~وصل إليه الغسل مما ظهر مما ليس عليه الجبائر، ويدع ما سوى ذلك مما لا ~~يستطيع غسله، ولا ينزع الجبائر ويعبث بجراحته) (1). # وروي في الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل ~~يكون به القرحة في ms0300 ذراعه أو نحو ذلك في موضع الوضوء فيعصبها بالخرقة. يتوضأ ~~ويمسح عليها إذا توضأ؟ فقال: (إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة، وإن ~~كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثم ليغسلها) قال: وسألته عن الجرح كيف ~~يصنع به في غسله؟ قال: # (اغسل ما حوله) (2). # وروي في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: # سألته عن الجنب به الجرح فيتخوف الماء أن أصابه؟ قال: (فلا يغسله إذا خشي ~~على نفسه) (3). # وروي في الصحيح، عن الحسن بن علي الوشا، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام ~~عن الدواء إذا كان على يدي الرجل أيجزيه أن يمسح على طلي الدواء؟ فقال: # (نعم، يجزيه أن يمسح عليه) (4) ولأن تكليف النزع وإصابة الموضع بالماء مع ~~الضرر حرج فيكون منفيا وقول الشافعي باطل، لما بيناه. ولأنه مسح على حائل ~~أبيح له # PageV02P129 # المسح عليه فلم يجب معه الإعادة كالمسح على الخف عنده (1). ولأنها صلاة ~~مأمور بها فيجب الإجزاء. # فروع: # الأول: لو كانت الجبيرة مستوعبة لمحل الفرض، مسح عليها أجمع ولو خرجت عنه ~~مسح ما حاذى محل الفرض. # الثاني: الجبيرة إنما توضع على طرفي الصحيح ليرجع الكسر فلو تجاوز الكسر ~~بما لا بد منه، جاز المسح، أما لو تجاوز بما منه بد فالوجه عدم الجواز لأنه ~~إذا شدها على مكان يستغني عن شدها عليه، كان تاركا لغسل ما يمكن غسله، فلم ~~يجز، كما لو شدها على الصحيح. # الثالث: لا توقيت في المسح على الجبيرة، وهو قول أهل العلم، لأن مسحها ~~للضرورة فيتقدر بقدرها، والضرورة تدعو إلى مسحها إلى حلها فيتقدر بذلك دون ~~غيره. # الرابع: لا فرق في المسح عليها بين الطهارة الكبرى والصغرى، وهو قول أهل ~~العلم، لأن الضرر يلحق بنزعها فيهما. # الخامس: لا فرق بين أن يشدها على طهارة أو على غير طهارة، عملا بالعموم ~~المستفاد من ترك الاستفصال في المقال عند السؤال، ولأنه مما لا ينضبط وفيه ~~مشقة عظيمة، وهذا قول لبعض الجمهور (2). وقال آخرون منهم: يشترط الطهارة ~~لأنه حائل # PageV02P130 # يمسح عليه، فكان ms0301 من شرط المسح عليه تقدم الطهارة، كسائر الممسوحات (1). ~~ونحن نمنع من ثبوت الحكم في الأصل. # السادس: لو أمكنه وضع موضع الجبائر في الماء حتى يصل البشرة من غير ضرر ~~وجب، لأن الغسل ممكن، فلا يجري المسح على الحائل. # السابع: إذا اختصت الجبائر بعضو، مسح عليه خاصة وغسل الباقي، لأن الضرورة ~~مختصة بمعين فلا يقع الترخص في غيره. ولو كان على الجميع جبائر أو دواء ~~يتضرر بإزالته، جاز المسح على الجميع. ولو استضر بالمسح تيمم. # وفي رواية عمر بن يزيد، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ~~يخضب رأسه بالحنا ثم يبدو له في الوضوء؟ قال: (يمسح فوق الحنا) (2) ~~والرواية صحيحة رواها الشيخ رحمه الله وهي محمولة على الضرر بإزالة الحنا. ~~وكذا في رواية محمد بن مسلم عنه عليه السلام (3)، وهي صحيحة أيضا، والتأويل ~~ما قلناه. # الثامن: قال بعض الأصحاب بإعادة الوضوء مع زوال الحائل (4)، لأن الترخص ~~منوط بالضرورة، وقد زالت. ويشكل ذلك بأن حدثه قد ارتفع فلا يجب الوضوء ~~ولمنازع أن ينازع في الصغرى، فحينئذ ليس له أن ينوي رفع الحدث كالمستحاضة. ~~أما الصلاة التي صلاها، فلا يعيدها إجماعا منا. وهو مذهب بعض الجمهور (5)، ~~خلافا # PageV02P131 # للشافعي (١). # التاسع: إذا غسل السليم ومسح على موضع الجبيرة، كانت طهارته كاملة ~~بالنسبة إليه، فلا يجوز له التيمم حينئذ، سواء تجاوز بها موضع الحاجة أو ~~لا، لأنه ممسوح في طهارة، فلا يجب التيمم كالخف عندهم (٢). # العاشر: إذا تجاوز بالشد عليها موضع الحاجة، وخاف من نزعها جاز له المسح، ~~عملا بالأصل النافي للضرر. ولا يجب معه التيمم، خلافا لبعض الجمهور (٣) لما ~~قلناه. # مسألة: لا يجوز أن يوضئه غيره. وهو مذهب علمائنا أجمع، وخالف فيه الفقهاء ~~(٤). # لنا: الأمر بالغسل لمريدي الصلاة، وهو لا يتحقق مع فعل الغير، والأمر ~~للوجوب. # وأيضا: قوله تعالى: ﴿وأن ليس للإنسان ~~إلا ما سعى﴾ (5). # وأيضا: ما رواه الجمهور، عن غسل النبي صلى الله عليه وآله ومسحه بيده، ~~رواه عثمان في وصف وضوء رسول الله صلى ms0302 الله عليه وآله (6) وغيره (7)، فكان ~~هو الواجب. # PageV02P132 # ومن طريق الخاصة: رواية زرارة في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله ~~(1). # ويجوز مع الضرورة إجماعا، لأن في تكليفه بنفسه مشقة، فيكون منفيا. # مسألة: إذا توضأ للنافلة جاز أن يصلي بها فريضة، وكذا يصلي بوضوء واحد ما ~~شاء من الصلوات. وهو مذهب أهل العلم، خلافا للظاهرية (2) (3). ولو جدد ~~الطهارة كان أفضل. # ويدل على الأول: ما رواه الشيخ في الموثق، عن بكير قال: قال: لي أبو عبد ~~الله عليه السلام: (إذا استيقنت أنك قد توضأت فإياك أن تحدث وضوءا أبدا حتى ~~تستيقن أنك قد أحدثت) (4) وهذا عام في ذلك الوضوء السابق وفي غيره. # لا يقال: المفهوم منه، لأن المتشكك في وضوئه لا يعيده لا ما ذكرتم. ~~ولأنكم لا تقولون بما يدل عليه، لأنه عليه السلام حذره عن الوضوء وأنتم ~~تقولون باستحبابه، وذلك تناف. # لأنا نجيب عن الأول: أنه عام في ترك إعادة وضوئه وفي تجديد وضوء آخر قبل ~~الحدث، لأنه نهاه عن التجديد المؤبد، وجعل الغاية فيه الأحداث، والصلاة ~~الأولى # PageV02P133 # ليست بحدث، فجاز الدخول به في الثانية. # وعن الثاني: إن المراد منه النهي عن التجديد مع اعتقاد الوجوب، ونحن نقول ~~بتحريمه لكونه بدعة. # وروي في الصحيح، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (وإذا قمت من ~~الوضوء وفرغت منه وقد صرت في حال أخرى في الصلاة أو في غيرها، فشككت في بعض ~~ما سمى الله مما أوجب الله عليك فيه وضوئه لا شئ عليك فيه) (1) وذلك يدل ~~على جواز استعمال الوضوء في الصلوات المتعددة، فإن قوله: وقد صرت في حال ~~أخرى في الصلاة أو في غيرها، أي: في غير الصلاة التي قد وقع فيها الشك، هو ~~عام في كل ما غاير تلك الصلاة. # لا يقال: يحتمل أن يعود الضمير إلى الحال وهي تؤنث تارة وتذكر أخرى ~~وحينئذ لا يدل على الاجتزاء بذلك الوضوء إلا في تلك الصلاة ولأن الحكم معلق ~~على الشك وهو خلاف قولكم. # لأنا نجيب عن الأول بأن الصلاة ms0303 أقرب فالعود إليه أولى، فإن النحويين ~~اتفقوا على أن قولنا: ضرب زيد عمروا وأكرمته، يعود الضمير فيه إلى عمرو ~~لقربه ولأن غير تلك الحال أيضا أعم من كونها في تلك الصلاة أو غيرها. # لا يقال: تقييد المعطوف عليه يستلزم تقييد العطف، لوجوب الاشتراك. # لأنا نقول: يمنع ذلك، والاشتراك إنما يجب في الحكم الثابت لهما وهو ~~الاجتزاء بذاك الوضوء، أما في التقييد فلا. # وعن الثاني: إن الإجزاء إذا وجد مع الشك فمع اليقين أولى. # وروي في الصحيح، عن محمد بن مسلم، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: # PageV02P134 # رجل شك في الوضوء بعد ما فرغ من الصلاة؟ قال: (يمضي على صلاته ولا يعيد) ~~(1) والنهي عن الإعادة عام في الصلاة والوضوء. # لا يقال: بل هو في الصلاة أولى لوجهين: # أحدهما: قوله عليه السلام (يمضي في صلاته) فتقدم هذا يدل على صرف عدم ~~الإعادة إليها. # الثاني: إنا لو حملناه على الوضوء لزم التخصيص، وهو خلاف الأصل. بيانه: # إن (2) من تجدد حدثه يعيد وضوءه. أما لو حملناه على الصلاة اندفع هذا ~~المحذور، فإن تلك الصلاة السابقة لا تعاد بوجه النية. # لأنا نجيب عن الأول بأن ما ذكرتموه دل على صرفه إلى الوضوء وإلا لزم ~~التكرار الخالي عن الفائدة، لأن معنى قوله: يمضي في صلاته، هو أنه لا يعيد. # وعن الثاني: إن التخصيص ثابت في البابين، فإن من صلى وذكر فوات بعض ~~الأركان في الصلاة أو الوضوء أعاد. # على أن التخصيص إنما يكون محذورا لو لم يدل دليل قاطع عليه، أما إذا دل ~~وهو الإجماع على إعادة الوضوء للمحدث، فلا. على أنا نمنع أن يكون ذلك ~~إعادة، بل هو تجديد واجب آخر، فإن الوضوء الأول زال بزوال شرطه وهو ~~الاستمرار على عدم الحدث، ونحن لا نسلم أن ذلك يسمى إعادة. # وأيضا: الصلاة الفريضة والنافلة معا مفتقرتان إلى رفع الحدث، فتحقق شرط ~~الصلاة وارتفع المانع وهو الحدث، فأبيح له ما زاد. # وأما استحباب التجديد فهو متفق عليه، إلا ما نقل عن علي بن سعيد (3)، عن ~~أحمد ms0304 # PageV02P135 # أنه لا فضل فيه (1)، وهي عندهم شاذة. # لنا: ما رواه الجمهور عن غطيف الهذلي (2)، قال: رأيت يوما ابن عمر توضأ ~~عند كل صلاة، فقلت: أصلحك الله، أفريضة أم سنة الوضوء عند كل صلاة؟ فقال: ~~لا، لو توضأت لصلاة الصبح لصليت به الصلوات كلها ما لم أحدث، ولكن سمعت ~~رسول الله صلى الله عليه وآله يقول (من توضأ على طهر فله عشر حسنات) وإنما ~~رغبت في الحسنات (3). # ومن طريق الخاصة: ما رواه محمد بن يعقوب في كتابه، عن سماعة، قال: كنت ~~عند أبي الحسن عليه السلام فصلى الظهر والعصر بين يدي وجلست عنده حتى حضرت ~~المغرب فدعا بوضوء فتوضأ للصلاة، ثم قال لي: (توضأ) فقلت: جعلت فداك، أنا ~~على وضوء، قال: (وإن كنت على وضوء، أن من توضأ للمغرب كان وضوءه ذلك كفارة ~~لما مضى من ذنوبه في يومه إلا الكبائر، ومن توضأ للصبح كان وضوؤه ذلك كفارة ~~لما مضى من ذنوبه في ليله، إلا الكبائر) (4) وفي هذا دلالة من حيث المفهوم ~~على جواز الجمع بالوضوء الواحد، لقوله: صلى الظهر والعصر، ثم دعا بطشت ~~للمغرب، ولقوله عليه السلام: (وإن كنت على وضوء) حكم بثبوت الوضوء حينئذ، ~~ولأنه لو كان التجديد واجبا لبينه. # وروي أيضا في كتابه، عن سعدان (5) بعض أصحابه، عن أبي عبد الله # PageV02P136 # عليه السلام، قال: (الطهر على الطهر عشر حسنات) (1). # مسألة: من دام به السلس يتطهر لكل صلاة، قال في الخلاف: المستحاضة ومن به ~~السلس يجب عليه تجديد الوضوء عند كل فريضة، ولا يجوز أن يجمعا بين صلاتي ~~فرض (2). وقال في المبسوط: من به السلس يجوز أن يصلي بوضوء واحد صلوات ~~كثيرة (3). # والحق عندي أنه يجمع بين الظهر والعصر بوضوء واحد، وبين المغرب والعشاء ~~بوضوء، ويفرد الصبح بوضوء، وإذا صلى غير هذه وجب تجديد الطهارة لكل صلاة. # لنا: ما رواه أبو جعفر بن بابويه في الصحيح، عن حريز، عن أبي عبد الله ~~عليه السلام، أنه قال: (إذا كان الرجل يقطر منه البول والدم إذا كان حين ~~الصلاة اتخذ كيسا ms0305 وجعل فيه قطنا، ثم علقه عليه، وأدخل ذكره فيه، ثم صلى ~~يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر، يؤخر الظهر ويعجل العصر بأذان وإقامتين، ~~ويؤخر المغرب ويعجل العشاء بأذان وإقامتين ويفعل ذلك في الصبح) (4). # ووجه ما قاله الشيخ في الخلاف أن البول حدث، فيعفى عما وقع الاتفاق عليه ~~وهو الصلاة الواحدة. أما نحن فلما صرنا إلى الحديث الصحيح، لا جرم عملنا ~~بما قاله الشيخ في غير ما دل النص عليه لقوته. قال في المبسوط: لا دليل على ~~وجوب تجديد الوضوء، وحمله على المستحاضة قياس لا نقول به (5)، فإن أراد ~~الشيخ بالتجديد التجديد # PageV02P137 # عند كل صلاة، فالدليل ما ذكره في الخلاف (1)، وإن أراد التجديد بين كل ~~صلاتين من الحواضر، فالوجه ما رواه ابن بابويه. # وروى ابن يعقوب في كتابه في الحسن، عن منصور بن حازم، قال: قلت لأبي عبد ~~الله عليه السلام: الرجل يعتريه البول ولا يقدر على حبسه؟ قال: (إذا لم ~~يقدر على حبسه فالله أولى بالعذر يجعل خريطة) (2). # لا يقال: هذا يدل على سقوط الوضوء عند كل صلاة. # لأنا نقول: لا نسلم دلالته على ذلك، بل يحمل على سقوط الوضوء عقيب الحدث ~~المتجدد وللعذر، وأما الجمع فمستفاد من دليل آخر. # واعلم أن هذا الحديث والحديث الأول دالان على وجوب الاستظهار في منع ~~التعدي بقدر الإمكان، وأما المبطون فإنه يجدد الوضوء لكل صلاة، لا يجمع بين ~~صلاتي فرض، لأن الغائط حدث، فلا يستباح معه الصلاة إلا مع الضرورة، وهي ~~متحققة في الواحدة دون غيرها، ولو تلبس بالصلاة، ثم فجأه الحدث مستمرا تطهر ~~وبنى، لما رواه ابن بابويه، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام: ~~قال: (صاحب البطن الغالب يتوضأ ويبني على صلاته) (3). # وروي عن الفضيل بن يسار أنه قال: قلت أبي جعفر عليه السلام: أكون في ~~الصلاة فأجد غمزا في بطني أو أذى أو ضربانا؟ فقال: (انصرف ثم توضأ وابن علي ~~ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمدا، فإن تكلمت ناسيا فلا شئ ~~عليك وهو بمنزلة من ms0306 تكلم في الصلاة ناسيا) قلت: وإن قلب وجهه عن القبلة؟ ~~قال: # PageV02P138 # (وإن قلب وجهه عن القبلة) (1). واعلم أن مجرد ما يحصل في البطن من ذلك ~~غير موجب للطهارة، بل مع خروج الحدث، ويحل ذلك على من لم يملك نفسه من ~~التحفظ. وحكم من يغلبه الحدث المستمر من الريح حكم المبطون. # البحث الخامس: في أحكامه وتوابعه. # مسألة: من تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على اليقين وألقى الشك. وهو قول ~~علمائنا أجمع، وبه قال الثوري، وأهل العراق، والأوزاعي (2)، والشافعي (3)، ~~وسائر أهل العلم (4) فيما علمنا، إلا الحسن ومالكا، فإن الحسن قال: إن شك ~~في الحدث في الصلاة مضى فيها، وإن كان قبل الدخول توضأ (5). ومالك قال: ~~الشك في الحدث إن كان يستنكحه (6) كثيرا فهو على وضوئه، وإن كان لا يستنكحه ~~كثيرا توضأ (7). # PageV02P139 # لنا: ما رواه الجمهور، عن عبد الله بن زيد، قال: شكي إلى النبي صلى الله ~~عليه وآله الرجل يخيل إليه في الصلاة أنه يجد الشئ؟ قال: (لا ينصرف حتى ~~يسمع صوتا أو يجد ريحا) (1). # وما رواه مسلم، عن النبي صلى الله عليه وآله: (إذا وجد أحدكم في بطنه ~~شيئا فأشكل عليه أخرج منه أم لم يخرج، فلا يخرج عن المسجد حتى يسمع صوتا أو ~~يجد ريحا) (2). # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الموثق، عن بكير قال: قال لي أبو عبد ~~الله عليه السلام: (إذا استيقنت أنك قد توضأت فإياك أن تحدث وضوءا أبدا حتى ~~تستيقن أنك قد أحدثت) (3). # وروى في الموثق، عن عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام، ~~قال: (إذا شككت في شئ من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشئ إنما الشك ~~إذا كنت في شئ لم تجزه) (4). # وروي في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام: (فلا تنقض الضوء ~~بالشك) (5). # PageV02P140 # وروي في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، فإن حرك إلى جنبه شئ ~~ولم يعلم به؟ قال: (لا حتى يستيقن أنه قد نام حتى يجئ من ذلك أمر ms0307 [بين] (1) ~~وإلا فإنه على يقين من وضوءه، ولا ينقض اليقين أبدا بالشك ولكن ينقضه بيقين ~~آخر) (2) ولأن الشك يتطرق في أكثر الأحوال لأغلب الناس، وذلك يستلزم الحرج ~~العظيم فيكون منفيا، ولأنه إذا شك تعارض الأمران ولا أولوية لأحدهما فيجب ~~سقوطهما والأخذ بالمتيقن كاليقين عنده. # فرع: # لو ظن الحدث مع يقين الطهارة لا يلتفت، لأن الظن إنما يعتبر مع اعتبار ~~الشارع له كالشهادة، لا كما لو ظن الحاكم ظنا غير منوط بسبب اعتبره الشارع، ~~لأن في ذلك رجوعا عن المتيقن إلى المظنون، وهو باطل. # مسألة: ولو تيقن الطهارة والحدث معا وشك في المتقدم، فالمشهور عند ~~أصحابنا الإعادة. وهو أحد قولي الشافعي (3)، وهو الأقوى عندي، والقول الآخر ~~للشافعي الرجوع إلى الزمان السابق على تصادم الاحتمالين، فإن كان حدثا بنى ~~على الطهارة، لأنه تيقن انتقاله عن تلك الحالة إلى الطهارة، ولم يعلم تجدد ~~الانتقاض، فصار متيقنا للطهارة، شاكا في رفعها، فيبني على اليقين، وإن كان ~~متطهرا بنى على الحدث، لما قلناه (4). # ولنا أنه حالة الدخول في الصلاة غير متيقن للطهارة ولا ظانا لها، فلم يسغ ~~الدخول حينئذ، وما ذكروه ضعيف، لأنه كما تيقن انتقاله إلى الطهارة فكذلك ~~تيقن حصول # PageV02P141 # حدث بعد ذلك الحدث، فحينئذ يتساوى احتمال الطهارة وعدمها، فلا يكون ~~كافيا. # فرع: # لو تيقن أنه وقت الزوال نقض طهارة، وتوضأ عن حدث، وشك في السابق، فها هنا ~~الوجه استصحاب حال السابق على الزوال، فإن كان في تلك الحال متطهرا فهو على ~~طهارته، لأنه تيقن أنه نقض تلك الطهارة، ثم توضأ، إذ لا يمكن أن يتوضأ عن ~~حدث مع بقاء تلك الطهارة، ونقض هذه الطهارة الثانية مشكوك فلا يزول عن ~~اليقين بالشك، وإن كان قبل الزوال محدثا فهو الآن محدث، لأنه تيقن أنه ~~انتقل عنه إلى طهارة ثم نقضها، والطهارة بعد نقضها مشكوك فيها. # آخر: ولو شك في يوم فلا يدري تطهر فيه وأحدث أم لا؟ نص الشيخ في النهاية ~~على إعادة الطهارة (1)، لأنه غير متيقن لها، فلا تدخل في الصلاة بشك ~~الطهارة. # والوجه ms0308 عندي النظر إلى ما قبل ذلك الزمان، فإن كان متطهرا بنى عليه لتيقن ~~الطهارة وشك الحدث، وإن كان محدثا بنى على الحدث لذلك. # مسألة: ولو تيقن الحدث وشك في الطهارة وجب عليه الطهارة. وهو إجماع. ولو ~~شك في شئ من أفعالها كغسل الوجه أو اليد، فإن كان على حال الطهارة لم يفرغ ~~أعاد على ما شك فيه وعلى ما بعده، وأما السابق فإن حصلت الموالاة صح وإلا ~~فلا، لأن الأصل عدم فعله والحدث متيقن، فيعمل على اليقين، وما رواه الشيخ ~~في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (إذا كنت قاعدا على ~~وضوئك فلم تدرأ غسلت ذراعك أم لا فأعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه أنك لم ~~تغسله أو لم تمسحه مما سماه الله ما دمت في حال الوضوء، فإذا قمت من الوضوء ~~وفرغت منه وقد صرت في حال أخرى في الصلاة أو في غيرها فشككت في بعض ما سمى ~~الله مما أوجب الله عليك فيه # PageV02P142 # وضوء لا شئ عليك فيه) (1). # وروى في الموثق، عن عبد الله بن أبي يعفور. # عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا شككت في شئ من الوضوء وقد دخلت ~~في غيره فليس شكك في شئ، إنما الشك إذا كنت في شئ لم تجزه) (2). وإن كان قد ~~فرغ وانصرف عن حاله لم يلتفت إلى الشك، وهو إجماع، ويدل عليه أيضا رواية ~~زرارة وابن أبي يعفور. # وروى الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه ~~السلام: رجل شك في الوضوء بعد ما فرغ من الصلاة؟ قال: (يمضي على صلاته ولا ~~يعيد) (3). # وروي، عن بكير بن أعين قال: قلت له: الرجل يشك بعد ما يتوضأ؟ قال: (هو ~~حين يتوضأ أذكر منه حين يشك) (4) ولأن الانفكاك من الشك نادر، فيلزم وجوب ~~الوضوء المتكرر في أغلب الأحوال، وذلك عسر ومشقة. أما لو تيقن ترك عضو أتى ~~به وبما بعده، وأما السابق فإن حصلت الموالاة صح وإلا فلا، سواء انصرف أو ~~لا، ms0309 صلى به أو لا، ويعيد الصلاة، ولا نعرف خلافا في وجوب الإتيان، لأن ~~المقتضي وهو الأمر موجود، فيوجد الأثر وهو الوجوب. ويعضده: ما رواه الشيخ ~~في الحسن، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا ذكرت وأنت في ~~صلاتك أنك قد تركت شيئا من وضوئك المفروض عليك فانصرف فأتم الذي نسيته من ~~وضوئك وأعد صلاتك، ويكفيك من مسح رأسك أن تأخذ من لحيتك بللها إذا نسيت أن ~~تمسح رأسك فتمسح به # PageV02P143 # مقدم رأسك) (1). وأما إعادة ما بعده فليحصل الترتيب. # وروى الشيخ في الحسن، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا ~~نسي الرجل أن يغسل يمينه فغسل شماله ومسح رأسه ورجليه فذكر بعد ذلك، غسل ~~يمينه وشماله ومسح رأسه ورجليه، وإن كان إنما نسي شماله فليغسل الشمال ولا ~~يعيد على ما كان توضأ) وقال: (اتبع وضوءك بعضه بعضا) (2). # وروي، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل ينسى مسح رأسه حتى ~~يدخل في الصلاة؟ قال: (إن كان في لحيته بلل بقدر ما يمسح رأسه ورجليه ~~فليفعل ذلك وليصل) قال: (وإن نسي شيئا من الوضوء المفروض فعليه أن يبدأ بما ~~نسي ويعيد ما بقي لتمام الوضوء) (3). # وروي في الصحيح، عن منصور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن نسي أن ~~يمسح رأسه حتى قام في الصلاة، قال: (ينصرف ويمسح رأسه ورجليه) (4). # وروي في الصحيح، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام: في ~~الرجل يتوضأ فيبدأ بالشمال قبل اليمين؟ قال: (يغسل اليمين ويعيد اليسار) ~~(5)، وذلك عام في الناسي والعامد، لأن (6) ترك الاستفصال يدل عليه، وإعادة ~~الصلاة مستفادة من رواية # PageV02P144 # الحلبي. # وفي رواية زرارة الصحيحة فإن دخله الشك وهو في صلاته فليمض في صلاته ولا ~~شئ عليه، وإن استيقن رجع فأعاد عليه الماء، وإن رآه وبه بلة مسح عليه وأعاد ~~الصلاة (1). # لا يقال: روى الشيخ في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر ~~عليه السلام، قال: سألته عن رجل توضأ ms0310 ونسي غسل يساره فقال: (يغسل يساره ~~وحدها ولا يعيد وضوء شئ غيرها) (2) لأنا نقول: معناه: ولا يعيد وضوء شئ ~~غيرها من الأعضاء المغسولة، جمعا بين الأدلة. # فروع: # الأول لو صلى بطهارة، ثم جدد مستحبا، ثم صلى أخرى، ثم ذكر أنه قد أخل ~~بعضو من إحدى الطهارتين، قال الشيخ في المبسوط: يعيد الأولى خاصة، لأن ~~الإخلال إن كان من الأولى صحت الثانية بطهارتها وبطلت الأولى، وإن كان من ~~الثانية صحت الصلاتان معا بالأولى (3)، وهو حق إن اكتفينا بنية القربة دون ~~التعين للاستباحة أو رفع الحدث، أما مع القول بعدم الاكتفاء فالطهارة ~~الثانية وجودها كعدمها، وحينئذ قال القائلون به: يجب عليه الصلاتان معا، ~~لعدم التيقن بالطهارة الأولى (4)، ولا بأس به، إلا أن عندي فيه شكا وهو أنه ~~قد تيقن الطهارة وشك في بعض أعضائها بعد الانصراف، ولأن الشك في إلحاق ~~الترك بالمعين منهما هو الشك في ترك أحد الأعضاء # PageV02P145 # الواجبة، فلا يلتفت، وهو قوي. # الثاني: لو تيقن الحدث عقيب إحدى الطهارتين الكاملتين مع تعدد الصلاة ~~بهما على التفريق، قال الشيخ: يعيد الصلاتين، لأنه لم يؤد واحدة منهما ~~بيقين (1). # والأقرب عندي أنه يعيد صلاة واحدة إن اتفقتا عددا ينوي بها ما فيه ذمته، ~~وإلا فالصلاتين معا، لما قاله الشيخ. # لا يقال: الإعادة لواحدة منهما، أما الأولى فلأنه صلاها بطهارة أوقعها ~~قطعا، وشك فيها بعد الصلاة، فلا يلتفت إلى الشك، لرواية محمد بن مسلم، عن ~~أبي عبد الله عليه السلام في رجل شك في الوضوء بعد ما فرغ من الصلاة؟ قال: ~~(يمضي على صلاته ولا يعيد) (2) وهي صحيحة. # وأما الثانية فلهذا المعنى أيضا، لأن الشك في كون الحدث عقيب الطهارة ~~الأولى أو الثانية، وهو بعينه شك في زوال الثانية بعد تيقنها، بناءا على ~~الاكتفاء بنية القربة، فلا يلتفت إليه، للخبر. # لأنا نقول: إنا لا نعلم قطعا بطلان إحدى الطهارتين، وتخصيص الأولى به دون ~~الثانية ترجيح من غير مرجح، فوجب الحكم ببطلانهما مع الاختلاف عددا، وبطلان ~~إحداهما) مع التساوي. # فرع: لا يجوز لمثل هذ الشاك ms0311 أن يصلي صلاة ثالثة إلا بطهارة مستأنفة، ولا ~~(القضاء لإحداهما) (3) أيضا إلا بأخرى غير المشكوك فيها، لأنه قد تيقن ~~الطهارة والحدث وشك في المقدم فيعيد على قولنا، وعلى أحد قولي الشافعي كذلك ~~(4) أيضا، لأنه ينظر إلى # PageV02P146 # السابق على الاحتمالين ويحكم بالاختلاف، والسابق ها هنا الطهارة. # الثالث: لو صلى بطهارة، ثم أحدث فتوضأ ثم صلى أخرى وذكر أنه قد أخل بعضو ~~من إحداهما، فالحكم فيه كما في الثاني، والشك والإيراد فيه كما سبق (1). # الرابع: لو جدد مستحبا، ثم صلى عقيبها وتيقن ترك عضو من إحداهما، أعاد ~~الصلاة، لاحتمال أن يكون من الطهارة الأولى فتبطل، والثانية غير صحيحة، لأن ~~نية الاستباحة مفقودة، وهذا حق مع الاشتراط، أما مع عدمه فلا إعادة، لأن ~~الترك في أيهما كان صحت الصلاة بالآخر. # الخامس: لو صلى الخمس بوضوء متعدد بعددها وتيقن الحدث عقيب إحدى ~~الطهارات، قال في المبسوط: يعيد الخمس (2). ويمكن القول بإعادة ركعتين ~~وأربعا وثلاثا، كالناسي لفريضة مجهولة من يوم، ولو كان مسافرا كفاه اثنتان ~~وثلاث. وكذا لو تطهر للخمس عقيب حدث وتيقن الإخلال المجهول. أما لو صلى ~~الخمس بطهارات متعددة متعاقبة وذكر الإخلال من واحدة، أعاد الأولى لا غير ~~لما قلناه، وفيه الخلاف السابق (3). ولو ذكر الترك من طهارتين أعاد الأولى ~~والثانية، وهكذا. # السادس: لو شك في الطهارة فصلى حينئذ، ثم ذكر في الأثناء وبعد الفراغ أنه ~~متطهر أعاد الصلاة، لأنه دخل فيها مع الشك. وهو قول الشافعي (4). # السابع: لو تيقن ترك العضو من طهارتين وكان قد صلى الخمس بخمس طهارات ~~عقيب الأحداث، فالتقادير عشرة، ويكتفي بصبح، ومغرب، وأربع مرتين ينوي بكل ~~واحدة إحدى الثلاث. ولو نوى بواحدة منها الظهر أو العصر، وبالأخرى العصر أو # PageV02P147 # العشاء أو الظهر أو العشاء صح. ولو نوى بواحدة منهما الظهر مثلا، لم يكتف ~~في الإطلاق الثاني بأخرى، بل لا بد من أربع مرتين، إما بأن يعين كل واحدة ~~من الباقين فتوزع المرتين عليهما، أو يأتي بالإطلاق الثاني فيهما. ولو لم ~~يعلم هل هما ليومه أو ليومه وأمسه، وجب ms0312 عن يومه أربع صلوات وعن أمسه ثلاث. ~~ولو لم يعلم هل هما ليومه أو لأمسه، وجب عليه أربع لا غير. ولو جهل الجمع ~~والتفريق، صلى عن كل يوم ثلاث صلوات. وكذا البحث لو توضأ خمسا لكل صلاة ~~طهارة من حدث، ثم ذكر تخلل حدث بين الطهارة والصلاة واشتبه. لو صلى الخمس ~~بثلاث طهارات، فإن جمع بين رباعيتين بطهارة، صلى أربعا صبحا ومغربا، وأربعا ~~مرتين، وإلا اكتفى بالثلاث. # مسألة: لو ترك غسل أحد المخرجين وصلى، أعاد الصلاة لا الوضوء، سواء كان ~~الترك عمدا أو سهوا. وقال ابن بابويه: يعيد الوضوء (1). # لنا على إعادة الصلاة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة، قال: توضأت ~~يوما ولم أغسل ذكري ثم صليت فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك، فقال: # (اغسل ذكرك وأعد صلاتك) (2). # وفي الصحيح، عن ابن أذينة، قال: ذكر أبو مريم الأنصاري أن الحكم بن عتيبة ~~بال يوما ولم يغسل ذكره فذكرت ذلك لأبي عبد الله عليه السلام، فقال: (بئس ~~ما صنع، عليه أن يغسل ذكره ويعيد صلاته ولا يعيد وضوءه) (3). ولأن طهارة ~~البدن شرط في الصلاة ولم يحصل. # PageV02P148 # لا يقال: قد روى الشيخ في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه ~~السلام، قال: سألته عن رجل ذكر وهو في صلاته أنه لم يستنج من الخلاء؟ قال: # (ينصرف ويستنجي من الخلاء ويعيد الصلاة، وإن ذكر وقد فرغ من صلاته أجزأه ~~ذلك ولا إعادة عليه) (1). # وروي، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتوضأ ~~وينسى أن يغسل ذكره وقد بال؟ فقال: (يغسل ذكره ولا يعيد الصلاة) (2). # لأنا نجيب عن الأولى بأنها منافية للمذهب من وجهين: # أحدهما: ما دلت عليه ظاهرا من ترك الإعادة مع الإكمال. # الثاني: الفرق بين الإكمال وعدمه، وإذ كان كذلك وجب تأويلها بالمحتمل وهو ~~أمران: # أحدهما: أنه أراد الاستنجاء بالماء وإن كان قد استنجى بالحجر فيستحب له ~~الانصراف ما دام في مقدمات صلاته كالأذان والتكبيرات السبع. # وثانيهما: الحمل على من لم يعلم ms0313 بالحدث كالمغمى عليه، جمعا بين الأدلة. # وأما الثانية: ففي طريقها أحمد بن هلال، وهو ضعيف (3). وأما عدم إعادة ~~الوضوء فقد تقدم (4). # مسألة: يجوز الطهارة في المسجد لكن يكره من الغائط والبول. وهو مذهب ~~علماء الإسلام. وروى ابن يعقوب في كتابه في الصحيح، عن رفاعة بن موسى، قال: ~~سألت # PageV02P149 # أبا عبد الله عليه السلام عن الوضوء في المسجد، فكرهه من الغائط والبول ~~(١). # مسألة: اختلف الأصحاب في جواز مس كتابة المصحف للمحدث، فقال الشيخ في ~~المبسوط: يكره (٢)، وحرمه في التهذيب والخلاف (٣)، وهو الظاهر من كلام ابن ~~بابويه (٤)، وهو الأقوى عندي، وهو مروي، عن ابن عمر، والحسن، وعطاء، وطاوس، ~~والشعبي (٥). و [هو] (٦) قول مالك (٧)، والشافعي (٨)، وأصحاب الرأي (٩) إلا ~~داود فإنه أجاز مسه (١٠). # لنا: قوله تعالى: ﴿لا يمسه إلا ~~المطهرون﴾ (11). # وما رواه الجمهور، عن أبي عبيدة، قال في كتاب النبي صلى الله عليه وآله ~~وسلم # PageV02P150 # لعمرو بن حزم (1): (أن لا يمس القرآن، إلا طاهر) (2). # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله ~~عليه السلام عمن قرأ في المصحف وهو على غير وضوء؟ قال: (لا بأس، ولا يمس ~~الكتاب) (3) وفي الطريق الحسين بن المختار، قال الشيخ: إنه واقفي (4). # وما رواه الشيخ في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، ~~قال: سألته عن الرجل يحل له أن يكتب القرآن في الألواح والصحيفة وهو على ~~غير وضوء؟ قال: (لا) (5). # وروي، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: كان ~~إسماعيل بن أبي عبد الله (6) عنده فقال: (يا بني اقرأ المصحف) فقال: إني ~~لست على # PageV02P151 # وضوء؟ فقال: (لا تمس الكتاب ومس الورق واقرأه) (١). # وروي، عن إبراهيم بن عبد الحميد (٢)، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: # (المصحف لا تمسه على غير طهر ولا جنبا ولا تمس خطه (٣) ولا تعلقه، أن ~~الله يقول: ﴿لا يمسه إلا ~~المطهرون﴾ (٤) (٥) وفي الطريق علي بن فضال (٦) وهو فطحي. # احتج داود (٧) بأن ms0314 النبي صلى الله عليه وآله كتب إلى المشركين ﴿قل يا أهل الكتاب﴾ (8) (9) وهذه ~~قرآن وهم محدثون. # والجواب: أنه عليه السلام لا يقصد القرآن بل المراسلة. # PageV02P152 # فروع: # الأول يجوز للمحدث مس ما عدا الكتابة، كالهامش، ويجوز حمله وتعليقه على ~~كراهية. وهو قول علمائنا أجمع، وأبي حنيفة (1)، والحسن، وعطاء، وطاوس، ~~والشعبي، والقاسم، وأبي وائل (2)، والحكم، وحماد (3). ومنع الأوزاعي (4)، ~~والشافعي من مس هامشه وجلده وصندوقه إذا كان فيه، وخريطته كذلك (5). ولو ~~كان في صندوق الأقمشة أو عدل معكم (6)، ففي جواز مسه للشافعي وجهان (7). # وقال مالك: أحسن ما سمعت أنه لا يحمل المصحف بعلاقته ولا في غلافه إلا ~~وهو طاهر، وليس ذلك لأنه يدنسه ولكن تعظيما للقرآن (8). # لنا على جواز مس الهامش والورق: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه ~~وآله أنه كتب كتابا فيه آية إلى قيصر. وأباح الحكم، وحماد، مسه بظاهر الكف ~~(9). # ومن طريق الخاصة: رواية حريز، قال: (لا تمس الكتاب ومس الورق). # ورواية إبراهيم بن عبد الحميد ضعيفة السند، فلا تعارض الأصل الذي هو ~~الجواز. # PageV02P153 # ولنا على جواز حمله وأخذه بغلافه أنه غير ماس (1) له، فكان كما لو حمله ~~في رحله، ولأن النهي تناول المس، والحمل مغاير. # احتج الشافعي بأنه مكلف محدث قاصد لحمل المصحف، فلم يجز كما لو حمله مع ~~مسه (2). # والجواب: هذا القياس فاسد، لأن العلة في الأصل هي المس، وهي غير موجودة ~~في الفرع، والحمل لا أثر له في التعليل. # الثاني: المس (3) قيل: يختص بالملاقاة بباطن الكف (4). وقيل: بل هو اسم ~~للملاقاة مطلقا (5)، وهو الأقرب من حيث اللغة. # الثالث: يمنع الصبي من مس كتابة القرآن لعدم الشرط في حقه، ولا يتوجه ~~النهي إليه، لعدم قبوله للتكليف، وكذا المجنون. وهو أحد وجهي الشافعية، وفي ~~الآخر: يجوز، لحاجتهم إلى حفظه، فلو لم يشرع إلا بطهارة لزم التعسر. (6) ~~ولو توضأ الصبي جاز له المس، لارتفاع حدثه على إشكال. # الرابع: لو حمله بحائل لا يتبعه في البيع جاز، وهو عندنا ظاهر، وهو ~~اختيار أبي حنيفة ms0315 (7)، خلافا للشافعي (8)، ووجه القولين ما تقدم في الغلاف. # الخامس: قيل: يكره المسافرة بالمصحف إلى أرض العدو، لئلا تناله أيدي # PageV02P154 # المشركين (1). # السادس: يجوز تقليبه بعود ومسه به، وكتب المصحف بيده من غير أن يمسه، ~~عملا بالأصل السالم عن معارضة تناول النهي له. # السابع: لو تصفحه بكمه لم يكن به بأس، عملا بالأصل السالم عن معارضة ~~المس. وفيه للجمهور خلاف (2). # الثامن: يجوز مس كتب التفسير وأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وكتب ~~الفقه وغيرها، والرسائل وإن كان فيها آيات من القرآن، للمحدث والجنب، عملا ~~بالأصل، ولأنه لا يقع عليها اسم المصحف عنه ولا تثبت لها حرمة، أما الآيات ~~الموجودة في الكتب إذا مسها (3) ففي تناول التحريم له تردد، أقربه التحريم، ~~لأن النهي تعلق بكل آيات القرآن، ضرورة عدم المس (4) له دفعة واحدة، ~~وبانضمام غيره إليها لا تخرج عن كونها قرآنا. وقالت الشافعية: إن كانت ~~الآيات مكتوبة بخط غليظ والتفسير بدقيق حرم مسها كالمصحف، وإلا فلا (5). # التاسع: الدراهم المكتوب عليها القرآن يتناولها المنع من المس، لما ~~قلناه، ولأن القرآن مكتوب عليها فأشبهت الورق، وهو اختيار أبي حنيفة (6). ~~وقال بعض الجمهور بالجواز، لأنه لا يقع عليها اسم المصحف فأشبهت كتب الفقه، ~~والمشقة الحاصلة من # PageV02P155 # الاحتراز (1). وكذا البحث في ألواح الصبيان في الكتاتيب (2)، وللشافعية ~~فيها وجهان (3). # العاشر: لو غسل المحدث بعض أعضائه لم يخرج عن المنع، لأنه غير متطهر إلا ~~بغسل الجميع. # الحادي عشر: لا يحرم مس كتابة التوراة والإنجيل على الجنب والمحدث. وبه ~~قال الشافعي (4)، لأنها منسوخة. # الثاني عشر: المنسوخ حكمه خاصة يحرم مسه لأن له حرمة القرآن، والمنسوخ ~~تلاوته يجوز مسه وإن بقي حكمه، لخروجه عن كونه قرآنا. # مسألة: يستحب الوضوء في أماكن: # للصلاة والطواف المنوبين، لأنها شرط فيهما، فلا يصحان بدونهما، والأصل ~~مندوب فالفرع أولى. # ولطلب الحوائج، لما رواه الشيخ، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله ~~عليه السلام، قال: سمعته يقول: (من طلب حاجة وهو على غير وضوء فلم تقض فلا ~~يلومن إلا نفسه) (5). # وتجديده مع بقاء حكمه عند ms0316 كل صلاة، لما رواه سعدان، عن بعض أصحابه، عن ~~أبي عبد الله عليه السلام، قال: (الطهر على الطهر عشر حسنات) (6). # PageV02P156 # ولحمل المصحف، لأنه مناسب للتعظيم. ولأفعال الحج عدا الطواف الواجب ~~وصلاته، لوجوبه. وللكون على الطهارة. ولدخول المساجد، لما رواه ابن بابويه، ~~عن كليب الصيداوي (1)، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (مكتوب في ~~التوراة أن بيوتي في الأرض المساجد فطوبى لمن تطهر في بيته ثم زارني، وحق ~~على المزور أن يكرم الزائر) (2) ولأنه يستحب الصلاة تحية، وهي مفتقرة إلى ~~الطهارة، والطهارة مكروهة في المسجد، فاستحب التقديم. # وللنوم، لما رواه ابن بابويه في ثواب الأعمال، عن محمد بن كردوس (3)، عن ~~أبي عبد الله عليه السلام، قال: (من توضأ ثم آوى إلى فراشه بات وفراشه ~~كمسجده) (4). # وللصلاة على الجنائز (5). ولزيارة قبور المؤمنين (6). ولقراءة القرآن. ~~ولنوم الجنب، لما رواه الشيخ، عن سماعة، قال: سألته عن الجنب يجنب، ثم يريد ~~النوم؟ فقال: (إن أحب أن يتوضأ فليفعل والغسل أفضل من ذلك، وإن هو نام ولم ~~يتوضأ ولم يغتسل فليس عليه شئ إن شاء الله تعالى) (7). # PageV02P157 # ولأكل الجنب، لما رواه الشيخ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد ~~الله عليه السلام، قلت: أيأكل الجنب قبل أن يتوضأ؟ قال: (إنا لنكسل (1) ~~ولكن ليغسل يده، والوضوء أفضل) (2). # ولجماع المحتلم والحامل. وجماع غاسل الميت ولم يغتسل. ولمريد غسل الميت ~~وهو جنب. وللحائض تجلس في مصلاها تذكر الله تعالى. وللتأهب لصلاة الفرض قبل ~~وقته، لاستحباب الصلاة في أول وقتها، وهو غير ممكن إلا بتقديم الوضوء على ~~الوقت. # خاتمة تتعلق بثواب الوضوء وعلته: # روى محمد بن يعقوب في كتابه، عن محمد بن بشير، قال: سمعت أبا جعفر عليه ~~السلام يقول وهو يحدث الناس بمكة: قال (صلى رسول الله صلى الله عليه وآله ~~الفجر ثم جلس مع أصحابه حتى طلعت الشمس فجعل يقوم الرجل بعد الرجل حتى لم ~~يبق معه إلا رجلان أنصاري وثقفي، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وآله: ~~قد علمت أن لكما حاجة تريدان ms0317 أن تسألا عنها فإن شئتما أخبرتكما بحاجتكما ~~قبل أن تسألا وإن شئتما فاسألا عنها؟ قالا: تخبرنا قبل أن نسألك عنها، فإن ~~ذلك أجلى للعمى، وأبعد من الارتياب، وأثبت للإيمان، قال رسول الله صلى الله ~~عليه وآله: أما أنت يا أخا ثقيف فإنك جئت تسألني عن وضوئك وصلاتك مالك في ~~ذلك من الخير، أما وضوؤك فإنك إذا وضعت يدك في الإناء فقلت: بسم الله، ~~تناثرت منها ما اكتسبت من الذنوب وإذا غسلت وجهك تناثرت الذنوب التي ~~اكتسبتها عيناك التي تنظر بها، وفوك، فإذا غسلت ذراعيك تناثرت الذنوب (التي ~~بطشت بها يداك) (3)، فإذا مسحت على رأسك # PageV02P158 # وقدميك تناثرت الذنوب التي مشيت إليها على قدميك، فهذا لك في وضوئك) (1). # وروي، عن سماعة، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: (من توضأ للمغرب كان ~~وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في يومه إلا الكبائر، ومن توضأ للصبح كان ~~وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في ليله إلا الكبائر) (2). # وروى ابن بابويه، عن عبد الرحمن بن كثير الهاشمي، عن أبي عبد الله عليه ~~السلام لما وصف وضوء أمير المؤمنين عليه السلام: (ثم قال: يا محمد (3)، من ~~توضأ مثل وضوئي وقال مثل قولي، خلق الله عز وجل من كل قطرة ملكا يسبحه ~~ويقدسه ويكبره ويكتب الله له ثواب ذلك إلى يوم القيامة) (4). # وروى ابن بابويه، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (من ~~توضأ فذكر اسم الله طهر جميع جسده وكان الوضوء إلى الوضوء كفارة لما بينهما ~~من الذنوب ومن لم يسم لم يطهر من جسده إلا ما أصابه الماء) (5). # وروى ابن بابويه في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، ~~عن أبيه جعفر بن محمد عليهما السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه ~~وآله: (من # PageV02P159 # أسبغ وضؤه، وأحسن صلاته، وأدى زكاة ماله، وكف غضبه، وسجن لسانه، واستغفر ~~لذنبه، وأدى النصيحة لأهل بيت نبيه، فقد استكمل حقائق الإيمان وأبواب الجنة ~~مفتحة له) (1). # وروي، عن السكوني عن جعفر بن ms0318 محمد، عن أبيه، عن آبائه صلوات الله عليهم ~~قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (ليبالغ أحدكم في المضمضة ~~والاستنشاق فإنه غفران لكم ومنفرة للشيطان) (2). # وروى ابن بابويه أنه جاء نفر من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ~~فسألوه عن مسائل فكان فيما سألوه، أخبرنا يا محمد لأي علة توضأ هذه الجوارح ~~الأربعة وهي أنظف المواضع في الجسد؟ قال النبي صلى الله عليه وآله: (لما أن ~~وسوس الشيطان إلى آدم عليه السلام دنا من الشجرة فنظر إليها فذهب ماء وجهه، ~~ثم قام ومشى إليها وهي أول قدم مشت إلى الخطيئة، ثم تناول بيده منها ما ~~عليها وأكل فطار الحلي والحلل عن جسده فوضع آدم يده على أم رأسه وبكى، فلما ~~تاب الله عز وجل عليه فرض الله عليه وعلى ذريته تطهير هذه الجوارح الأربع ~~فأمر الله عز وجل بغسل الوجه لما نظر إلى الشجرة، وأمره بغسل اليدين إلى ~~المرفقين لما تناول منها، وأمره بمسح الرأس لما وضع يده على أم رأسه، وأمره ~~بمسح القدمين لما مشى بهما إلى الخطيئة) (3). # وكتب أبو الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام إلى محمد بن سنان فيما كتب ~~من جواب مسائله: (إن علة الوضوء التي من أجلها صار على العبد غسل الوجه ~~والذراعين ومسح الرأس والقدمين، فلقيامه بين يدي الله عز وجل واستقباله ~~إياه بجوارحه الظاهرة وملاقاته بها الكرام الكاتبين فيغسل الوجه للسجود ~~والخضوع ويغسل # PageV02P160 # اليدين ليقلبهما ويرغب بهما ويرهب ويتبتل ويمسح الرأس والقدمين لأنهما ~~ظاهران مكشوفان فاستقبل بهما كل حالاته وليس فيهما من الخضوع والتبتل ما في ~~الوجه والذراعين (1). # PageV02P161 # المقصد الثالث في الغسل والنظر في أنواعه وأحكام أنواعه PageV02P163 # اعلم أن الغسل على ضربين، واجب، وندب: # فالواجب ستة: غسل الجنابة، والحيض، والاستحاضة، والنفاس، ومس الأموات بعد ~~بردهم بالموت وقبل تطهيرهم بالغسل، وغسل الموتى، فها هنا فصول: # الأول: في الجنابة، وقد اتفق علماء الأمصار على أن الجنابة سبب موجب ~~للغسل والقرآن دل عليه، قال الله تعالى: ﴿وإن ms0319 كنتم جنبا فاطهروا﴾ (1). # والكلام ها هنا يقع على ثلاثة مباحث: الموجب للجنابة، وكيفية الغسل ~~المزيل لها، وأحكام الجنب. # الأول: البحث في الموجب: # وهي تكون تارة بسبب إنزال المني وهو الماء الغليظ الدافق غالبا، يخرج عند ~~اشتداد الشهوة، يشبه رائحته رطبا رائحة الطلع، ويابسا رائحة البيض، وسمي ~~منيا لأنه يمنى، أي يراق، ولهذا سميت منى منى، لإراقة الدماء بها. ومنى ~~المرأة رقيق أصفر وعليه إجماع أهل الإسلام. وروى مسلم في صحيحه أن أم سليم ~~(2) حدثت أنها سألت النبي صلى الله عليه وآله عن المرأة ترى في منامها ما ~~يرى الرجل؟ فقال رسول # PageV02P165 # الله صلى الله عليه وآله: (إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل) فقالت أم سليم: ~~واستحييت من ذلك وهل يكون هذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: (نعم، ~~فمن أين يكون الشبه؟ # ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر فمن أيها على أو سبق يكون ~~منه الشبه) (1). # وروت أيضا عنه صلى الله عليه وآله: قالت: هل على المرأة من غسل إذا هي ~~احتلمت؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله: (نعم، إذا هي رأت الماء) (2) وقال ~~عليه السلام: (إنما الماء من الماء) (3). # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى ~~عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يلعب مع المرأة ويقبلها فيخرج منه المني، ~~فما عليه؟ قال: (إذا جاءت الشهوة ولها دفع وفتر لخروجه فعليه الغسل، وإن ~~كان إنما هو شئ ولم يجد له فترة ولا شهوة، فلا بأس) (4) معناه إذا لم يكن ~~الخارج هو الماء الأكبر، لاستبعاد خروج الماء الأكبر بغير شهوة ولذة وفتور، ~~وأشار بذلك إلى من اشتبه عليه اعتبره بالشهوة. # وروي في الصحيح، عن عبد الله بن سنان، قال: سألت أبا عبد الله عليه ~~السلام عن المرأة ترى أن الرجل يجامعها في المنام في فرجها حتى تنزل؟ قال: ~~(تغسل) (5). # PageV02P166 # وروي في الصحيح، عن أديم (1) بن الحر، قال: سألت أبا عبد الله عليه ~~السلام عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، ms0320 عليها غسل؟ قال: (نعم، ولا ~~تحدثوهن فيتخذنه علة) (2). # وروي في الحسن، عن محمد (3) بن الفضيل، عن أبي الحسن عليه السلام قال: # قلت: تلزمني المرأة أو الجارية من خلفي وأنا متكي على جنبي فتحرك على ~~ظهري فتأتيها الشهوة وتنزل الماء [أ] (4) فعليها غسل أم لا؟ قال: (نعم، إذا ~~جاءت الشهوة وأنزلت الماء وجب عليها الغسل) (5). # وروى معاوية (6) قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: (إذا أمنت ~~المرأة # PageV02P167 # والأمة من شهوة جامعها الرجل أو لم يجامعها، في نوم كان أو في يقظة، فإن ~~عليها الغسل) (1). # وروي في الصحيح، عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع، قال: سألت الرضا عليه ~~السلام عن الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج فتنزل المرأة، هل عليها غسل؟ ~~قال: # (نعم) (2). # وروي في الصحيح، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سألت أبا الحسن عليه ~~السلام عن المرأة ترى في منامها فتنزيل، عليها غسل؟ قال: (نعم) (3). # وروي في الحسن، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المفخذ ~~أعليه غسل؟ قال: (نعم إذا أنزل) (4) فخروج المني الدافق بشهوة يوجب الغسل ~~من الرجل والمرأة في يقظة أو نوم، لا نعرف فيه خلافا. # لا يقال: قد روى الشيخ في الصحيح، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله ~~عليه السلام: الرجل يضع ذكره على فرج المرأة فيمني، عليها غسل؟ فقال: (إن ~~أصابها من الماء شئ فلتغسله، وليس عليها شئ إلا أن يدخله) قلت: فإن أمنت هي ~~ولم يدخله؟ قال: (ليس عليها الغسل) (5). # وروي في الصحيح، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: # PageV02P168 # كيف جعل على المرأة إذا رأت في النوم أن الرجل يجامعها في فرجها الغسل ~~ولم يجعل عليها الغسل إذا جامعها دون الفرج في اليقظة فأمنت؟ قال: (لأنها ~~رأت في منامها أن الرجل يجامعها في فرجها، فوجب عليها الغسل، والآخر إنما ~~جامعها دون الفرج فلم يجب عليها الغسل لأنه لم يدخله، ولو كان أدخله في ~~اليقظة وجب عليها الغسل، أمنت أو لم تمن) (1). # وروي ms0321 في الصحيح، عن عمر بن أذينة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: # المرأة تحتلم في المنام فيهريق الماء الأعظم؟ قال: (ليس عليها الغسل) ~~(2). # لأنا نجيب عن ذلك كله بأن هذه أخبار آحاد عارضت إجماع المسلمين، فتكون ~~مردودة بالاتفاق، على أنه يحتمل أنه إنما قال فإن أمذت هي، والسامع لم يفهم ~~ذلك، وعمر بن يزيد هذا قد روي بغير هذا اللفظ، قال: اغتسلت يوم الجمعة ~~بالمدينة ولبست ثيابي وتطيبت فمرت بي وصيفة ففخذت لها فأمذيت أنا وأمنت هي ~~فدخلني من ذلك ضيق، فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك؟ فقال: (ليس ~~عليك وضوء ولا عليها غسل) (3). فاختلاف روايته دال على عدم الضبط فوجب ~~إطراحها. # وأيضا: يمكن أن يحمل المني على المذي الذي هو شبيه في بعض الأحوال ~~والمصاحب له بالمجاز. # قال الشيخ: ويحتمل أنه عليه السلام أجابه عما هو الثابت في نفس الأمر لا ~~على اعتقاد السائل، فلعله يعتقد ما ليس بمني منيا (4)، وهذا هو الجواب عن ~~الحديث الثاني. وعن الثالث باحتمال أنها رأت في النوم الإنزال، ولما ~~استيقظت ظهر لها # PageV02P169 # بطلانه، لأنها وجدته في حال اليقظة. # فروع: الأول: قال علماؤنا: خروج المني مطلقا موجب للغسل، سواء قارنته ~~الشهوة أو لا. # وبه قال الشافعي (1). وقال أبو حنيفة (2)، وأحمد (3)، ومالك: لا يجب إلا ~~مع الشهوة والدفق (4). # لنا: ما رواه الجمهور، عنه عليه السلام أنه قال: (الماء من الماء) (5) ~~ورووا، عنه عليه السلام أنه قال: (وفي المنى الغسل) (6). وقوله عليه السلام ~~لأم سليم: (إذا رأت المرأة ذلك فلتغتسل) (7) ولم يعلق الحكم على غير ~~الرؤية. وقوله عليه السلام لها: (نعم، إذا هي رأت الماء) (8) ولم يعلق على ~~الشهوة. # ومن طريق الخاصة: ما تقدم من الأحاديث الدالة على إيجاب الغسل مطلقا (9)، # PageV02P170 # ولا ينافي ذلك، الأحاديث الدالة على الإيجاب مع قيد الشهوة، لأن دليل ~~الخطاب ضعيف وبالخصوص مع المنطوق الدال على الخلاف. ولأنه مني خارج فأوجب ~~الغسل كما لو خرج حال الإغماء، ولأنه مني (1) نجس خارج من إحدى السبيلين ~~فلا يعتبر في إيجابه الشهوة ms0322 كالحيض. # احتج أبو حنيفة (2) بما روي عن أم سليم أنها سألت النبي صلى الله عليه ~~وآله عن المرأة ترى في منامها مثل ما يرى الرجل؟ فقال: (أتجد لذة بذلك؟) ~~فقالت: نعم، قال: (فلتغتسل) علق الاغتسال باللذة، ولأنه ليس بمني بل يشبهه، ~~لأن المني هو الماء الذي تدفعه الشهوة، فإذا انعدمت الشهوة لا يكون منيا بل ~~أشبه البول، فيجب منه الوضوء. # والجواب عن الأول بأن تعليق الحكم على وجدان اللذة لا يدل على نفيه عما ~~عداه، إذ ذلك دليل الخطاب لا يعمل به المحققون، على أن السؤال ها هنا ليس ~~لتعليق الحكم عليه واعتبار اللذة، بل هو استعلام بما يشتبه حاله، لا ما ~~يتيقن أنه مني، على أن الشهوة لا تعتبر في النوم اتفاقا. # وعن الثاني: أن الاسم معلق على الحقيقة المعينة لا باعتبار مقارنة الشهوة ~~أو عدمها كما في حق النائم والمغمى عليه وغيرهما. والعجب أن أبا حنيفة يذهب ~~إلى أن الزيادة على النص نسخ (3). فتقييد الماء بالشهوة زيادة لم يتناولها ~~النص، مستفادة من مفهوم قوله عليه السلام (أتجد لذة) مع أن المفهوم اختلفوا ~~في أنه هل هو حجة أم لا؟ وعلى القول بأنه حجة، اختلفوا في أنه هل يجوز ~~التخصيص به أم لا؟ فكيف جوز النسخ به؟!. # برهان آخر: خروج المني موجب للغسل مطلقا، عملا بالدوران في طرفي الوجود ~~والعدم، أما في الوجود ففي حال الإنزال مع الإغماء والنوم، وأما عدما ~~فظاهر، والدوران يقتضي العلية، لأن مدارا ما من المدارات على ما ذكرنا من ~~التفسير علة للدائر قطعا، فنقول: لو ثبت عدم علية غير هذا المدار من ~~المدارات منضما إلى علية مدار ما، # PageV02P171 # وإلى عدم علية كل ما ليس بعلة في نفس الأمر، يلزم عليه هذا المدار، ويلزم ~~من هذا أن يكون علة في نفس الأمر. # أما المقدمة الأولى فلأن كل ما ليس بعلة في نفس الأمر فهو ليس بعلة على ~~هذا التقدير، فينعكس بالنقيض إلى أن كل ما هو علة على هذا التقدير فهو علة ~~في نفس الأمر. ms0323 # وأما المقدمة الثانية: فلأن هذا المدار علة على هذا التقدير وكل ما هو ~~علة هذا التقدير فهو علة في نفس الأمر. # وإن قال (1): عدم الإنزال مع الشهوة موجب لعدم الغسل بالدوران وجودا ~~وعدما، أما وجودا ففي صورة الإنزال مطلقا، وأما عدما ففي صورة الإنزال مع ~~الشهوة، وإذا كان الإنزال مع الشهوة مدارا، لم يكن مطلق الإنزال مدارا، ~~وإلا لزم وجود الحكم وعدمه في صورة النزاع. # قلت: هذا لا يتم بالخلف، وتقريره أن نقول: لو كان عدم الإنزال مع الشهوة ~~موجبا لعدم الغسل لزم أحد الأمرين، وهو: إما عدم وجوب الغسل في صورة ~~النزاع، أو عدم إيجاب الإنزال مطلقا للغسل، لدلالة الدليل على كل واحد ~~منهما، أما على الأول فلأن الأصل ترتب المسبب على سببه، وأما الثاني فلأنه ~~لو كان الإنزال مطلقا حينئذ موجبا للغسل، لزم التعارض بين الموجب للوجوب، ~~والموجب لعدم الوجوب، وهو على خلاف الأصل، فثبت دلالة الدليل على كل واحد ~~منهما، فثبت أحدهما، ويلزم من هذه الملازمة وعدم موجبية الإنزال مع الشهوة ~~لعدم الغسل، لأنه لو ثبت أحد الأمرين وهو أما موجبية عدم الإنزال مع الشهوة ~~لعدم وجوب الغسل، أو عدم وجوب الغسل في صورة النزاع، لثبت عدم وجوب الغسل ~~في فصل النائم والمغمى عليه، عملا بالعلة السالمة عن المعارض دعواه، ~~واللازم منتف فينتفي أحدهما، وإنما كان يلزم انتفاء موجبية عدم الإنزال مع ~~الشهوة لعدم وجوب الغسل. أما إذا كان الواقع انتفاء موجبيته لعدم وجوب # PageV02P172 # الغسل فظاهر، وأما إذا كان الواقع انتفاء عدم وجوب الغسل في صورة النزاع ~~فلأن ما ذكرناه (1) وهو الإنزال مطلقا حينئذ يكون موجبا لوجوب الغسل لما ~~ذكرنا من الدوران السالم عن معارضة عدم وجوب الغسل في صورة النزاع، فيظهر ~~من هذا أن المدار إذا كان معينا (2) والمقابل له شئ يتخلف عنه ضد المدعى تم ~~وإلا فلا. # الفرع الثاني: إذا تيقن الخارج مني وجب الغسل، سواء خرج دافقا أو لا، ~~بشهوة أو لا، في يقظة أو نوم، بعلة كالضرب أو لا، لأن السبب وهو الخروج ms0324 ~~موجود في الجميع. # ولو اشتبه اعتبره الصحيح، باللذة والدفق وفتور الجسد، لرواية علي بن ~~جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام وقد تقدمت (3). ولأن هذه الأمور مقارنة ~~للمني في أغلب الأحوال، فمع حصول الاشتباه يستند إليها. أما المريض فلا ~~يعتبر الدفق في حقه لضعف قوته، فالدفق غير ملازم للمني في حقه فلا يستند ~~إليه، ولا بد من الآخرين. لما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن أبي ~~يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: # الرجل يرى في المنام ويجد الشهوة فيستيقظ فينظر فلا يجد شيئا، ثم يمكث ~~الهوين بعد فيخرج؟ قال: (إن كان مريضا فليغتسل، وإن لم يكن مريضا فلا شئ ~~عليه) قال: # قلت له: فما الفرق بينهما؟ قال: (لأن الرجل إذا كان صحيحا جاء الماء ~~بدفقة قوية وإن كان مريضا لم يجئ إلا بعد) (4). # وروى الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله عليه ~~السلام عن الرجل احتلم فلما انتبه وجد بللا قليلا؟ قال: (ليس بشئ إلا أن ~~يكون مريضا فإنه يضعف فعليه الغسل) (5). # PageV02P173 # الثالث: لو أحس بانتقال المني عند الشهوة، فأمسك ذكره فلم يخرج فلا غسل. # وهو قول أكثر الفقهاء (1) خلافا لأحمد (2)، فإنه أوجب الغسل وأنكر رجوع ~~الماء. # لنا: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله في خبر أم سليم قال: ~~(إذا رأت المرأة ذلك فلتغتسل) (3) علق الرؤية. # وما رواه أبو داود، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لعلي عليه ~~السلام: (أن فضخت الماء فاغتسل) (4) والفضح: خروجه على وجه الشدة، وقيل ~~خروجه بالعجلة (5). وبالجملة فالحكم معلق على الجروح، فينتفي عند انتفائه. # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الحسن، عن الحسين بن أبي العلاء، قال: # سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرى في المنام حتى يجد الشهوة ~~وهو يرى أنه قد احتلم فإذا استيقظ لم ير في ثوبه الماء ولا في جسده؟ قال: ~~(ليس عليه الغسل) (6). # احتج أحمد بأن الجنابة تباعد الماء عن محله لأن ms0325 الجنابة في اللغة البعد ~~وقد وجد، ولأن الغسل تراعى فيه الشهوة وقد حصلت بانتقاله، فأشبه ما لو ظهر ~~(7). # والجواب عن الأول: أنه لا يصح، لجواز أن يسمى جنبا لمجانبة الماء، وذلك ~~لا # PageV02P174 # يحصل إلا بخروجه منه، ولمجانبته المساجد والصلاة والقرآن وغيرها. # وعن الثاني: بالمنع من اعتبار الشهوة وقد بينا فيما مضى (1) سلمنا لكن ~~مراعاتها لا يلزم منه استقلالها به، فإن أحد وصفي العلة وشرط الحكم مراعى ~~له، ولا يستقل بالحكم ويبطل بما إذا وجدت الشهوة من غير انتقال، فإنها لا ~~تستقل للحكم مع مراعاتها فيه. # الرابع: لو خرج المني بعد الانتقال والإمساك لزمه الغسل، سواء اغتسل أو ~~لم يغتسل، لوجود السبب وهو الخروج، وسواء قارنته الشهوة أو لا، وسواء بال ~~أو لا. وقال بعض الجمهور في الذي أحس بانتقال المني فأمسك ذكره واغتسل ثم ~~خرج منه المني من غير مقارنة شهوة بعد البول: لا غسل عليه (2). وهو قول أبي ~~يوسف (3) وقال أبو حنيفة ومحمد: عليه الغسل (4). وهو قولنا لما قدمناه (5)، ~~ولأمر النبي صلى الله عليه وآله بالغسل عند رؤية الماء وفضخه، وقد وجد في ~~هذه الحالات. # وكذا لو خرج منه الماء فاغتسل ثم خرج أيضا شئ آخر منه وجب أن يعيد الغسل، ~~ذهب إليه علماؤنا، وبه قال الشافعي (6). وقال أبو حنيفة: إذا خرج قبل البول ~~وجب أن يعيد الغسل، لأنه بقية ما خرج بالدفق والشهوة، وإن خرج بعد البول لم ~~يجب به الغسل، لأنه خرج بغير دفق ولا شهوة (7). وبه قال الأوزاعي (8). وقال # PageV02P175 # مالك: لا غسل عليه سواء خرج بعد البول أو قبله، لأنه اغتسل منه فلا يجب ~~أن يغتسل منه مرة أخرى (1). وعنه في الوضوء روايتان (2)، وهو مذهب أبي يوسف ~~ومحمد وإسحاق (3). وهو غلط لأن الاعتبار بخروجه كسائر الأحداث. ولو تقطر من ~~بوله نقطة بعد نقطة أعاد الوضوء، واعتبار الشهوة قد بينا بطلانه (4). # الخامس: لو رأى أنه قد احتلم فاستيقظ فلم يجد منيا لم يجب عليه الغسل. ~~وأجمع عليه كل من يحفظ عنه العلم، لأنه لم يحصل السبب وهو ms0326 الخروج، ولا ~~اعتبار برؤيا (5) النائم في إيجاب الأحكام على المكلف. ولما روى الشيخ في ~~الحسن، عن الحسين بن أبي العلاء، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ~~الرجل كان يرى في المنام حتى يجد الشهوة وهو يرى أنه قد احتلم فإذا استيقظ ~~لم ير في ثوبه الماء ولا في جسده؟ قال: # (ليس عليه الغسل). وقال: (كان علي عليه السلام يقول: إنما الغسل من الماء ~~الأكبر فإذا رآى في منامه ولم ير الماء الأكبر فليس عليه غسل) (6). # وروي في الصحيح، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ~~المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل؟ قال: (إن أنزلت فعليها الغسل وإن لم ~~تنزل فليس عليها الغسل) (7). # PageV02P176 # السادس: لو استيقظ الرائي فوجد المنى وجب الغسل، لأنه منه ولا اعتبار ~~بالعلم بالخروج في وقته، لما رواه الجمهور، عن عائشة قالت: سئل رسول الله ~~صلى الله عليه وآله عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما؟ قال: (يغتسل) وعن ~~الرجل أنه قد احتلم ولا يجد بللا؟ قال: (لا غسل عليه) (1). # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام: # عن الرجل يرى في ثوبه المني بعدما يصبح ولم يكن رأي في منامه أنه احتلم؟ ~~قال: # (فليغتسل وليغسل ثوبه ويعيد صلاته) (2) وفي سماعة قول (3)، إلا أن روايته ~~هذه متقبلة عند الأصحاب والنظر يؤيدها، فيجب المصير إليها. # السابع: لو استيقظ فرأى مذيا لم يجب عليه الغسل، لأن الحكم معلق على ~~المني. # وقال أبو حنيفة ومحمد: يجب الغسل احتياطا تذكر الاحتلام أو لم يتذكر (4). ~~وقال أبو يوسف: لا غسل عليه حتى يستيقن الاحتلام (5). وكلاهما ضعيفان. # الثامن: لو وجد بللا لا يتحقق أنه مني لم يجب عليه شئ، لأن الطهارة ~~متيقنة والحدث مشكوك فيه، فلا اعتبار به وهو قول مجاهد وقتادة (6). وقال ~~أحمد في بعض الروايات: إذا وجد بلة اغتسل إلا أن يكون قد لاعب أهله فربما ~~خرج منه المذي فلا بأس به. وكذلك إن كان انتشر من أول الليل بتذكر ms0327 أو رؤية ~~لا غسل عليه. وهو قول * # PageV02P177 # الحسن. وإن لم يكن وجد ذلك فعليه الغسل (1). والحق ما قلناه أولا، وهذا ~~التفصيل لا نعرفه لعدم الدلالة. # التاسع: الحكم إنما يتعلق بالبالغ أو ممن قاربه، كابن ثلاث عشرة سنة أو ~~اثني عشر فإذا وجد مثل هؤلاء المني بعد الاستيقاظ نسبت إليهم، لأن الصبي ها ~~هنا وجد دليل البلوغ، وهو محتمل. أما إذا كان أقل من ذلك، بحيث لا يحتمل ~~أنه منه غالبا، حمل على أنه من غيره، فلا يلحقه الحكم. # العاشر: لو احتلم فاستيقظ فلم ير شيئا لكن خرج بعد استيقاظه، أو مشي فخرج ~~منه المني، وجب عليه الغسل لوجوب السبب. # الحادي عشر: لو رأى منيا في ثوبه فإن اختص به وجب عليه الغسل، وذكر شارح ~~الطحاوي خلافا بين أبي حنيفة ومحمد، وبين أبي يوسف فيمن وجد على ثوبه (2) ~~منيا، فقال أبو حنيفة ومحمد: عليه الغسل، وخالف أبو يوسف. # لنا: ما رواه الجمهور أن عمر وعثمان اغتسلا حين رأياه في ثوبهما (3)، ~~ورواية سماعة وقد تقدمت ولأنه لا يحتمل أن يكون من غيره. أما لو شاركه في ~~الثوب غيره فلا غسل عليه ولا على الآخر، لأن كل واحد منهما بانفراده يحتمل ~~ألا يكون منه، فوجوب الغسل عليه مشكوك فيه. نعم يستحب، الغسل لهما احتياطا. # وروى الشيخ، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ~~يصيب بثوبه منيا ولم يعلم أنه احتلم؟ قال: (يغسل ما وجد بثوبه وليتوضأ) ~~(4). # PageV02P178 # الثاني عشر: قال الشيخ في المبسوط: يعيد المنفرد بالثوب كل صلاة من عند ~~آخر غسل رفع به الحدث، هذا بالنظر إلى كونه جنبا، أما بالنظر إلى حكم ~~الثوب، فالواجب أن يعيد الصلوات التي صلاها من آخر نومة نامها فيه، لأنه لا ~~يقوم إلى الصلاة إلا مع غلبة الظن أن ثوبه طاهر، قال: ولو قلنا أنه لا يجب ~~عليه إعادة شئ من الصلوات بالنظر إلى الثوب خاصة كان قويا، وهو الذي أعمل ~~به لأن إيجاب الإعادة يحتاج إلى دليل شرعي، ولما ثبت من ms0328 عدم الإعادة على ~~المصلي في النجس إذا كان جاهلا إلا إذ كان في وقته (1). فتلخص من هذا أن ~~الشيخ يذهب إلى وجوب الإعادة عليه من آخر غسل، وليس بجيد. # والحق أنه يعيد الصلاة من آخر نومة إلا أن يرى إمارة تدل على القبيلة، ~~فيعيد من أدنى نومة يحتمل أنه منها، لأن الصلاة قبل ما حددناه وقعت مشروعة، ~~فلا يبطلها التجويز المتجدد. # الثالث عشر: هل يجوز لواجد المني في الثوب المشترك الائتمام بصاحبه في ~~الصلاة؟ قال بعض الجمهور: لا، لعلمنا بأن أحدهما جنب فلا تصح صلاتهما (2). # وعندي فيه إشكال، فإن الشارع أسقط نظره عن هذه الجنابة ولم يعتد بها في ~~أحكام الجنب، فإن لكل واحد منهما الدخول في المساجد، وقراءة العزائم، وغير ~~ذلك من المحرمات على الجنب، فلو كان حكم الجنابة باقيا لما ساغ ذلك. وعلى ~~تقدير التسليم، فصلاة الإمام صحيحة قطعا كما لو لم يأتم، والمأموم أتم ~~بالصلاة يعلم صحتهما شرعا فساغ ذلك، ومع التسليم، فالذي ذكروه يقتضي بطلان ~~صلاة المأموم خاصة. # الرابع عشر: لو خرج منى الرجل من فرج المرأة بعد الاغتسال لم يجب عليها ~~الغسل، سواء جامعها في فرجها أو في غيره فنزل فيه، ثم خرج. وهو مذهب قتادة، # PageV02P179 # والأوزاعي، وإسحاق (1). وقال الحسن: تغتسل (2). وقال الشافعي: تتوضأ (3). # لنا: أنه ليس منها فأشبه غير المني. # وروى الشيخ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال: سألت أبي عبد الله عليه ~~السلام عن المرأة تغتسل من الجنابة ثم ترى نطفة الرجل بعد ذلك هل عليها ~~غسل؟ # فقال: (لا) (4). # الخامس عشر: لو أمذى لم يجب عليه شئ، لأن المذي عندنا طاهر بلا خلاف بين ~~علمائنا أما الجمهور القائلون بنجاسته فقد اختلفوا فيه، فقال الشافعي: يجب ~~غسل موضع المذي خاصة، لأنه خارج لا يوجب غسل جميع البدن، فلا يوجب غسل ما ~~لم يصيبه (5). وقال مالك: يجب عليه غسل الذكر (6). وقال أحمد: يجب عليه غسل ~~الذكر والأنثيين (7)، لما رووه عن علي عليه السلام وقد سأل له المقداد رسول ~~الله صلى الله عليه وآله، ms0329 فقال: (يغسل ذكره ويتوضأ) (8) وفي رواية أخرى: ~~(يغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ) (9). # والجواب: قد بينا في طرقنا أنه لا وضوء فيه. # السادس عشر: لو خرج المنى من ثقبه في الإحليل غير المعتاد، أو في خصيتيه، ~~أو # PageV02P180 # في صلبه، فالأقرب وجوب الغسل، لقوله عليه السلام: (إنما الماء من الماء) ~~(1). # ويحتمل إحالته على الخارج من السبيلين. وهو قول الشافعية (2). # مسألة: والجماع في الفرج سبب موجب للجنابة على الرجل والمرأة، وحده: ~~التقاء الختانين، والمراد به المحاذاة، ويعلم بغيبوبة الحشفة، سواء أنزل أو ~~لم ينزل. وهو مذهب عامة العلماء إلا داود ونفرا يسيرا من الصحابة شرطوا ~~الإنزال (3). # لنا: ما رواه الجمهور، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ~~(إذا التقى الختانان وجب الغسل) (4). # وعنها أنها قالت: إذا التقى الختانان وجب الغسل، فعلته أنا ورسول الله ~~صلى الله عليه وآله فاغتسلنا (5). # وعنها أنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (إذا جلس بين شعبها ~~الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل) (6). # وفي حديث عمر أنه قال: من خالف ذلك فقد جعلته نكالا (7). # وروى مسلم، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (إذا # PageV02P181 # قعد بين شعبها الأربع فقد وجب عليه الغسل وإن لم ينزل) (1) وهذا نص، قال ~~الأزهري (2): أراد بين شعبتي رجليها وشعبتي شفريها (3). # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما ~~عليهما السلام قال: سألت متى يجب الغسل على الرجل والمرأة؟ فقال: (إذا ~~أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم) (4). # وروي في الصحيح، عن محمد بن إسماعيل، قال: سألت الرضا عليه السلام عن ~~الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان متى يجب الغسل؟ فقال: (إذا ~~التقى الختانان فقد وجب الغسل) قلت: التقاء الختانين غيبوبة الحشفة؟ قال: # (نعم) (5). # وروي في الصحيح، عن علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن ~~الرجل يصيب الجارية البكر لا يفضي إليها، أعليها غسل؟ قال: (إذا وضع الختان ~~على الختان فقد وجب الغسل، البكر وغير البكر) ms0330 (6). # PageV02P182 # وفي الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: جمع عمر بن الخطاب ~~أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، فقال: ما تقولون في الرجل يأتي أهله ~~فيخالطها ولا ينزل؟ فقالت الأنصار: الماء من الماء، وقال المهاجرون: إذا ~~التقى الختانان فقد وجب الغسل، فقال عمر لعلي عليه السلام: ما تقول يا أبا ~~الحسن؟ فقال علي عليه السلام: (أتوجبون عليه الرجم والحد ولا توجبون عليه ~~صاعا من ماء؟ إذا التقى الختانان، فقد وجب عليه الغسل) فقال عمر: القول ما ~~قاله المهاجرون ودعوا ما قالت الأنصار (١). # فروع: # الأول: لو جامع في دبر المرأة ولم ينزل، قال السيد المرتضى: يجب الغسل ~~(٢)، وبه قال الشافعي (٣). وقال الشيخ في المبسوط: لأصحابنا فيه روايتان: ~~الوجوب وعدمه (٤). وقال في النهاية: فإن جامع فيما دون الفرج لم يجب الغسل ~~إلا مع الإنزال (٥)، قال ابن إدريس: إن أراد بالفرج ما يعم القبل والدبر ~~معا فصحيح، وإلا فلا (٦). والأقرب ما ذهب إليه السيد المرتضى. # لنا: قوله تعالى: ﴿أو لامستم ~~النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا﴾ (7) والتيمم بدل من الغسل فوجوبه تابع ~~لوجوب الأصل، والملامسة هي الجماع مطلقا، خرج عنه ما # PageV02P183 # ليس بمعتاد، لعدم انصراف اللفظ إليه، فيبقى الباقي على حكمه. # وما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، ~~قال: سألته متى يجب الغسل على الرجل والمرأة؟ فقال: إذا أدخله فقد وجب ~~الغسل والمهر والرجم) (1) أشار بذلك على الإدخال في الفرج وهو موضع الحدث، ~~سواء كان قبلا أو دبرا، وقول علي عليه السلام: (أتوجبون عليه الحد ولا ~~توجبون عليه صاعا من ماء) وهذا يدل من حيث المفهوم على الوجوب بوطئ الدبر. # احتج الشيخ بما رواه أحمد بن محمد (2)، عن البرقي (3) رفعه إلى أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: (إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل ~~عليهما، وإن أنزل فعليه الغسل ولا غسل عليها) (4). # وما رواه في الصحيح، عن الحلبي، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن ~~الرجل ms0331 يصيب المرأة فيما دون الفرج أعليها غسل إن هو أنزل ولم تنزل هي؟ قال: ~~(ليس # PageV02P184 # عليها غسل، وإن لم ينزل هو فليس عليه غسل) (1). # والجواب عن الأول: إنها مرسلة، فلا تعارض ما ذكرناه. # وعن الثاني: إنا نقول بموجبه، ونمنع من اختصاص اسم الفرج بالقبل. # الثاني: لو وطئ الغلام في دبره، قال السيد المرتضى: يجب الغسل (2). وقال ~~الشيخ في المبسوط: لأصحابنا فيه روايتان (3)، وعندي فيه تردد والأقرب ما ~~قاله السيد، وهو قول الشافعي (4)، وأبي حنيفة (5)، وأحمد (6). # استدل السيد عليه بالإجماع، قال: كل من أوجب الغسل بوطئ دبر المرأة أوجبه ~~بوطئ دبر الغلام، وقد بينا الحكم الأول، فيثبت الثاني. # ويدل عليه أيضا: قول علي عليه السلام: (أتوجبون عليه الحد والرجم ولا ~~توجبون عليه صاعا من ماء) ولأنه دبر آدمي فأشبه دبر المرأة. والشيخ تمسك ~~بالأصل وهو ضعيف مع وجود ما ينافيه. # الثالث: هل يجب على المرأة الموطوءة في الدبر الغسل مع عدم الإنزال؟ فيه ~~تردد، ويلوح من كلام ابن إدريس الوجوب (7)، ويدل عليه كلام أمير المؤمنين ~~عليه السلام، فإن الحد والرجم مشترك بينهما، وهو قول الشافعي (8)، وأبي ~~حنيفة (9)، وأحمد (10). # PageV02P185 # وكذا الغلام الموطوء، يجب عليه الغسل. # الرابع: لو وطئ بهيمة، قال الشيخ في المبسوط والخلاف: لا نص فيه (1)، فلا ~~يتعلق به الحكم، وهو قول أبي حنيفة (2)، خلافا للشافعي (3)، وأحمد (4)، ~~وكلام الشيخ قوي. # الخامس: لا فرق في الموطوء الآدمي بين أن يكون طائعا أو مكرها، ونائما، ~~أو مستيقظا وكذا الواطئ وحيا، أو ميتا، خلافا لأبي حنيفة فإنه لم يوجب ~~الغسل بوطئ الميتة (5). # لنا: إنه إيلاج فرج في فرج حصل معه الالتقاء، فيجب الغسل، عملا بالأحاديث ~~السالفة ولأنه إيلاج فرج آدمي في فرج آدمي فيجب الغسل كالحي. # احتج أبو حنيفة بأنه وطئ غير مقصود، فلا يتعلق الحكم به (6). # والجواب: المنع من عدم القصد، ضرورة (7) توقف الفعل عليه، إلا أن يعني ~~بالقصد ما يكون متعلق الشهوة غالبا فينتقض بالعجوز والشوهاء. ولو كان جماعه ~~للميتة بعد، غسلها لم يعد وهو أحد وجهي الشافعي (8). # PageV02P186 # السادس: لو غيب بعض ms0332 الحشفة ولم ينزل لم يتعلق به حكم، لأنه لم يوجد ~~التقاء الختانين ولا ما هو في معناه، لأن غيبوبة الحشفة شرط للوجوب، لرواية ~~محمد بن إسماعيل الصحيحة، قلت: التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة؟ قال: ~~(نعم) (1) ولم يوجد، فينتفي الوجوب. # السابع: لو انقطعت الحشفة، أو لم يكن له خلقة، فأولج الباقي من ذكره بقدر ~~الحشفة وجب الغسل، وتعلق به أحكام الوطئ من المهر وغيره، لرواية محمد بن ~~مسلم الصحيحة، عن أحدهما عليهما السلام، قال: (إذا أدخله فقد وجب الغسل ~~والمهر والرجم) (2) وإن كان أقل من ذلك لم يجب. # الثامن: لو أولج ذكره في قبل خنثى مشكل، أو أولج الخنثى المشكل ذكره، أو ~~وطأ أحدهما الآخر في قبله، قال الشافعي: لا يجب الغسل لاحتمال أن يكون ~~زائدا، ومع الإنزال يختص الغسل بالمنزل ولو اشترك (3). وفيه إشكال من حيث ~~تعلق الحكم بالتقاء الختانين من غير اعتبار الزيادة والأصالة. أما لو أولج ~~الرجل في دبر الخنثى فإنه يجب الغسل عند السيد وهو الحق، وبه قال الشافعي ~~(4). # التاسع: لو وطئ الصبي أو [وطئت] (5) الصبية ففي تعلق الحكم بهما نظر. # قال أبو حنيفة وأبو ثور: يستحب لهما الغسل لعدم تعلق الإثم بهما فلا ~~يتصور الوجوب في حقهما، ولأن الصلاة التي يجب الطهارة لها غير واجبة ~~عليهما، فأشبهت # PageV02P187 # الحائض (١). وقال أحمد بالوجوب، عملا بقوله عليه السلام: (إذا التقى ~~الختانان وجب الغسل) (٢) ولا نعني بالوجوب التأثيم بتركه، بل معناه أنه شرط ~~لصحة الصلاة، والطواف، وإباحة قراءة العزائم، وإنما يأثم البالغ بتأخيره في ~~موضع يتأخر الواجب بتركه، ولذلك لو أخره في غير وقت الصلاة لم يأثم، والصبي ~~لا صلاة عليه فلا يأثم بالتأخير، وبقي في حقه شرطا كما في حق الكبير، وإذا ~~بلغ كان حكم الحدث في حقه باقيا، كالحدث الأصغر ينقض الطهارة في حق الكبير ~~والصغير (٣). وهو الأقوى. # أصل: الكفار مخاطبون بفروع العبادات في الأمر والنهي معا، خلافا للحنفية ~~مطلقا ولبعض الناس في الأوامر (٤). # لنا: المقتضي وهو العموم موجود كقوله تعالى: ﴿ولله ms0333 على الناس حج البيت﴾ (٥) ﴿يا أيها الناس اعبدوا ربكم﴾ (٦) والمانع وهو الكفر ~~لا يصلح أن يكون مانعا، لأن الكافر متمكن من الإتيان بالإيمان أولا حتى ~~يصير متمكنا من الفروع كما في حق المحدث، ولقوله تعالى: ﴿قالوا لم نك من المصلين﴾ (٧) ولقوله تعالى: ﴿ومن يفعل ذلك يلق أثاما﴾ (٨) ~~وذلك عائد إلى كل ما تقدم، وقوله تعالى: ﴿فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى﴾ (9) ذمهم على ~~الجميع، وقوله: (ويل للمشركين الذين # PageV02P188 # لا يؤتون الزكاة) (1). # ولأن النهي يتناوله، فيحد على الزنى فيتناوله الأمر، لأن التناول ثم إنما ~~كان لتمكنه من استيفاء المصلحة الحاصلة بسبب الاحتراز من المنهي عنه ~~للمناسبة والاقتران، فوجب أن يكون متمكنا من استيفاء المصلحة الحاصلة بسبب ~~الإقدام على المأمور به، واحتجاجهم بأنه لو وجبت الصلاة لكانت أما حال ~~الكفر أو بعده، والأول باطل لامتناعه، والثاني باطل للإجماع على سقوط ~~القضاء لما فات حالة الكفر، ولأنه لو كان واجبا لوجب القضاء كالمسلم، ~~والجامع تدارك المصلحة المتعلقة بتلك العبادات، ضعيف. # أما الأول فلأنا لا نعني بتكليفهم في الدنيا الإقدام على الصلاة مع الكفر ~~ولا وجوب القضاء، بل يتناول العقاب لهم في الآخرة على ترك الفروع، كما حصل ~~لهم على ترك الإيمان، وحينئذ يندفع ما ذكروه. # وعن الثاني: بالمنع من الملازمة، فإن القضاء يجب بأمر جديد، وقياسهم ~~منتقض بالجمعة. وأيضا: الفرق واقع، لأن في حق الكافر لو أمر بالقضاء، حصل ~~التنفر له عن الإسلام. # العاشر: إذا حصل السبب للكافر لحقه الحكم بمعنى تناوله (2) العقاب في ~~الآخرة، فإذا أسلم يسقط عنه ما كان واجبا عليه ها هنا، سواء اغتسل في حال ~~كفره أو لم يغتسل، وهو اختيار الشافعي (3). وقال أبو حنيفة: يسقط الغسل عنه ~~لكن يستحب له (4). # PageV02P189 # لنا: أنه جنب بعد الإسلام، فيمنع من الصلاة إلا بالغسل، لقوله تعالى: ﴿وإن كنتم جنبا فاطهروا﴾ (١) وهو ~~عام. # وأيضا: قوله عليه ms0334 السلام: (إذا التقى الختانان وجب الغسل) (٢) ولأنه لو ~~كان محدثا حدثا أصغر لم يجز له الدخول في الصلاة إلا بالطهارة، فكذا في ~~الغسل، ولأنه على تقدير أن لا يكون مكلفا لا يلزم عدم الغسل، لأن عدم ~~التكليف غير مانع من الوجوب كالصبي والمجنون. # احتجوا بأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله أنه أمر أحدا بالغسل، ~~مع كثرة من أسلم من البالغين، وهم غالبا لا يكادون يسلمون عن حدث الجنابة ~~(٣). وبقوله عليه السلام: (الإسلام يجب ما قبله) (٤). والجواب عن الأول ~~بالمنع من ترك الأمر، فإن قوله: (إذا التقى الختانان وجب الغسل) عام، وقوله ~~تعالى: ﴿وإن كنتم جنبا ~~فاطهروا﴾ (5) عام أيضا. ولو سلمنا ترك أمرهم به على التفصيل، لكن لما ~~علموا من دينه أنهم بعد الإسلام مأمورون بأحكامه، ومن جملة تلك الأحكام ~~الصلاة المشترطة بالطهارة، لا جرم كان ذلك كافيا في الأمر لهم. على أنه قد ~~نقل أنهم أمروا بذلك. روى أبو داود، عن قيس بن عاصم (6) قال: # أتيت النبي صلى الله عليه وآله أريد الإسلام فأمرني أن اغتسل (7). # PageV02P190 # وروي، عن سعد بن معاذ (1) وأسيد بن حضير (2) حين أراد الإسلام أنهما سألا ~~مصعب بن عمر (3) وأسعد بن زرارة (4)، كيف تصنعون إذا دخلتم في هذا الأمر؟ # قالا: نغتسل ونشهد شهادة الحق (5). وذلك يدل على استفاضة الأمر بالغسل، ~~ولا موجب إلا ما ذكرناه. # الحادي عشر: حكم المرتد حكم الكافر في وجوب الغسل عليه. وهو مذهب علمائنا ~~أجمع، لوجود السبب في حقه. # الثاني عشر: لا يبطل الغسل بالارتداد لعدم الدليل عليه، ولأن حدث الجنابة ~~قد زال بالغسل، والتقدير أنه لم يتجدد موجب آخر، ومع زوال الحدث لا يعود ~~إلا بإعادة السبب. # PageV02P191 # الثالث عشر: لا اعتبار بغسل الكافر في حال كفره، ويجب عليه تجديده بعد ~~الإسلام. وهو أحد قولي الشافعي (1). وقال أبو حنيفة (2): يرتفع حدثه. وهو ~~القول الآخر للشافعي (3). # لنا: أنه عبادة مفتقرة إلى نية، وهي غير صحيحة في حقه، لعدم معرفته بالله ~~تعالى. ولأن الجنابة إحدى الحدثين فلا ms0335 ترتفع حال الكفر كالحدث الأصغر. # الرابع عشر: لو استدخلت ذكر الرجل وجب الغسل وإن كان نائما على إشكال. # ولو استدخلت ذكرا مقطوعا أو ذكر بهيم (4) ففي الغسل إشكال، وعند الشافعي ~~(5) وجهان. # ولو استدخلت ماء الرجل لم يجب عليها الغسل. وهو أظهر قولي الشافعي (6)، ~~وله وجه أنه يجب، لأن المقتضي للغسل في الالتقاء [إفضاءه] (7) إلى الإنزال ~~غالبا (8). # الخامس عشر: لو لف على ذكره خرقة وأولج، فالأقرب وجوب الغسل. وهو الأظهر ~~من مذهب الشافعي (9)، لأن التحاذي موجود، وفي وجه آخر، إن كانت الخرقة لينه ~~وجب، وإن كانت غليظة خشنة لم يجب (10)، لانتفاء الاستمتاع. # ولو استمتع بما دون الفرج كالسرة والفم وغيرهما لم يجب الغسل إلا ~~بالإنزال # PageV02P192 # لأن الاستمتاع بما دون الفرج لم يجعل له حكم الإيلاج في شئ من الأحكام ~~المتعلقة بالوطئ، مثل الحد، والتحليل والتحصين، وتقرير المهر، وتحريم ~~المصاهرة، فلا يلحق به إيجاب الغسل. # البحث الثاني: في كيفية الغسل مسألة: النية شرط في الغسل من الجنابة، لما ~~سبق في الوضوء (1)، ووقتها عند غسل اليدين، لأنه بداية (2) أفعال الطهارة، ~~ويتضيق عند غسل الرأس، لأنه لو جاز التأخير عنه لزم حصول بعض الغسل من غير ~~نية فلا يكون مجزيا. # ويشترط استدامتها حكما كما قلنا في الوضوء (3)، ويكفيه أن ينوي مع الوجوب ~~والقربة رفع الحدث وإن لم يذكر السبب. ولو اجتمعت الأسباب فالوجه أنه كذلك، ~~أما لو اجتمع غسل الجنابة والجمعة لم يكف النية للغسل المتقرب به مطلقا، ~~لأن غسل الجمعة ليس برافع للحدث. كذا ذكره الشيخ في المبسوط (4). # ولو اجتمع غسل الحيض مثلا مع الجنابة هل يجب التعيين؟ فيه إشكال، والوجه ~~أنه لا يجب، وبعض الفروع المتقدمة في الوضوء آتية ها هنا. # مسألة: والواجب في الغسل ما يسمى غسلا، قاله الشيخ: ولو كالدهن (5). # PageV02P193 # ونحن نشترط فيه جريان أجزاء الماء على أجزاء المحل ليتحقق المسمى، ويجب ~~إيصال الماء إلى جميع البشرة، ولو كان بعض أجزاء البدن بحيث لا يصل الماء ~~إليه إلا بالتخليل وجب، لأن الواجب الإيصال، فما يتوقف عليه يكون واجبا. # وروى الشيخ ms0336 في الصحيح، عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن ~~غسل الجنابة؟ فقال: (تبدأ بكفيك، ثم تغسل فرجك، ثم تصب على رأسك ثلاثا، ثم ~~تصب على سائر جسدك مرتين، فما جرى الماء عليه فقد طهره) (1) وهذا يدل على ~~بقاء ما لم يجر الماء عليه على النجاسة، عملا بالاستصحاب السالم عن معارضة ~~جريان الماء. وفي هذا الحديث دلالة على اشتراط الجريان في الغسل وذلك يوضح ~~ما ذكرناه أولا. # وروي أيضا في الحسن، عن زرارة قال: فقال: (فما جرى عليه الماء فقد أجزأه) ~~(2). # وروى الشيخ في الحسن، عن حجر بن زائدة (3)، عن أبي عبد الله عليه السلام، ~~قال: (من ترك شعرة من الجنابة متعمدا فهو في النار) (4). # PageV02P194 # فرع: # يجب أن يتولى الغسل بنفسه، لأنه مخاطب به إلا مع الضرورة، ويكره ~~الاستعانة وقد تقدم (1) في الوضوء. # مسألة: ويجب الترتيب في غسل الجنابة، يبدأ برأسه ثم بجانبه الأيمن، ثم ~~الأيسر. وهو مذهب علمائنا خاصة. # لنا: ما روته عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يخلل شعره، ~~فإذا ظن أنه أروى بشرته، أفاض عليه الماء ثلاث مرات، ثم غسل سائر جسده (2). # وما روته ميمونة، قالت: وضع رسول الله صلى الله عليه وآله وضوء الجنابة، ~~فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثا، ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل ~~مذاكيره، ثم ضرب بيده على الأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا، ثم تمضمض ~~واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض الماء على رأسه، ثم غسل جسده، فأتيته ~~بالمنديل فلم يردها، وجعل ينفض الماء بيديه (3)، وهذان متفق عليهما. # وروى الجمهور، عن أم سلمة، قالت: قلت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ~~ضفيرتي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال: (لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث ~~حثيات، ثم تفيضين عليك الماء، فتطهرين) (4) رواه مسلم. # إذا ثبت هذا، فنقول: لما وجب تقديم غسل الرأس بفعله عليه السلام عقيب ~~الإجمال، وبقوله: (ثم تفيضين) وهي للترتيب، وجب تقديم الجانب الأيمن على ~~الأيسر. # PageV02P195 # أما أولا: فلما روته عائشة قالت: كان عليه السلام إذا ms0337 اغتسل من الجنابة ~~بدأ بشقه الأيمن ثم الأيسر (1). وروت: أنه عليه السلام كان يحب التيمن في ~~طهوره (2). # وأما ثانيا: فلأن الإجماع واقع على إبطال ترتيب الرأس دون غيره، وبطلانه ~~لا يجوز أن يكون بسقوط الترتيب، لما بيناه من وجوب تقديم الرأس، فوجب أن ~~يكون بسقوط الترتيب بين الجانبين. # وأما ثالثا: فلأنه عليه السلام رتب لأفضليته، ولما روته عائشة، فيجب ~~اتباعه فيه، لأن فعله في معرض البيان. # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الحسن، عن زرارة، قال: قلت له: # كيف يغتسل الجنب؟ فقال: (إن لم يكن أصاب كفه مني غمسها في الماء، ثم بدأ ~~بفرجه فأنقاه، ثم صب على رأسه ثلاث أكف، ثم صب على منكبه الأيمن مرتين وعلى ~~منكبه الأيسر مرتين فما جرى عليه الماء فقد أجزأه) (3) وحرف (ثم) يفيد ~~الترتيب. # وروي في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: # سألته عن غسل الجنابة؟ فقال: (تبدأ بكفيك، ثم تغسل فرجك، ثم تصب على رأسك ~~ثلاثا، ثم تصب على سائر جسدك مرتين، فما جرى الماء فقد طهر) (4). # وروي في الحسن، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (من اغتسل من ~~جنابة ولم يغسل رأسه [ثم بدا له أن يغسل رأسه] (5) لم يجد بدا من إعادة # PageV02P196 # الغسل) (1) ولو لم يكن الترتيب واجبا، لجاز غسل الرأس من غيره إعادة. # لا يقال: قد روى الشيخ في الصحيح، عن هشام، قال: كان أبو عبد الله عليه ~~السلام فيما بين مكة والمدينة ومعه أم إسماعيل (2)، فأصاب من جارية له ~~فأمرها، فغسلت جسدها وتركت رأسها، فقال لها: (إذا أردت أن تركبي فاغسلي ~~رأسك) ففعلت ذلك، فعلمت بذلك أم إسماعيل، فحلقت رأسها، فلما كان من قابل ~~انتهى أبو عبد الله عليه السلام إلى ذلك المكان، فقالت له أم إسماعيل: أي ~~موضع هذا؟ قال لها: (هذا الموضع الذي أحبط الله فيه حجك عام أول) (3) فأمره ~~لها بغسل جسدها، ثم بغسل رأسها بعد الركوب يدل على سقوط الترتيب. # لأنا نقول: إن الراوي قد وهم ms0338 هاهنا، فإنه لا امتناع أن يكون الراوي سمع: # اغسلي رأسك فإذا أردت الركوب فاغسلي جسدك، فعكس للاشتباه. # ويدل عليه: ما رواه هشام بن سالم أيضا في الصحيح، عن محمد بن مسلم، قال: ~~دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فسطاطه وهو يكلم امرأة فأبطأت عليه، ~~فقال: (أدنه هذه أم إسماعيل جاءت وأنا أزعم أن هذا المكان الذي أحبط الله ~~فيه حجها عام أول، كنت أردت الإحرام، فقلت: ضعوا إلى الماء في الخباء فذهبت ~~الجارية بالماء فوضعته فاستخففتها فأصبت منها، فقلت: اغسلي رأسك وامسحيه ~~مسحا شديدا لا تعلم به مولاتك، فإذا أردت الإحرام فاغسلي جسدك ولا تغسلي ~~رأسك # PageV02P197 # فتستريب مولاتك، فدخلت فساط مولاتها فذهبت تتناول منه شيئا فمست مولاتها ~~رأسها فإذا لزوجة الماء فحلقت رأسها وضربتها، فقلت لها: هذا المكان الذي ~~أحبط الله فيه حجك) (1). # ولأنها طهارة تراد لأجل الصلاة فيجب فيها الترتيب كالوضوء، والقياسات ~~التي ذكرناها في الوضوء آتية هاهنا. # ولأنا نقول: شئ من الطهارة واجب، وغير المرتب ليس بواجب، فيجب المرتب، ~~وإلا لزم شمول عدم الوجوب المنفي بالاتفاق. # وأيضا: الطهارة واجبة بالإجماع، وغير المرتب ليس بواجب بالإجماع، فغير ~~المرتب ليس طهارة. # فروع: # الأول: لا ترتيب على المرتمس في الماء، ولا على الواقف تحت الميزاب أو ~~المطر أو المجرى على قول الشيخ، ونقل عن بعض الأصحاب، الترتيب حكما (2). ~~وابن إدريس أسقط عن المرتمس خاصة (3). # لنا: على السقوط: الأصل، ولأنه امتثل الأمر بالاغتسال، وهو لا يستلزم ~~الترتيب إلا في الموضع الذي ثبت فيه النص. # ولما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: # (ولو أن رجلا جنبا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وإن لم يدلك ~~جسده) (4). # PageV02P198 # وروي في الحسن، عن الحلبي، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: # (إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله) (1). # وروي في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: # سألته عن الرجل الجنب هل يجزيه من غسل الجنابة أن يقوم ms0339 في المطر (2) حتى ~~يغسل رأسه وجسده، وهو يقدر على ما سوى ذلك؟ قال: (إن كان يغسله اغتساله في ~~الماء أجزأه ذلك) (3). # الثاني: الجنب طاهر إذا خلا بدنه من النجاسة فلو لمس شيئا برطوبة لم ~~يتعلق به حكم، ولو غمس يده وهي طاهرة في الإناء لم يفسد الماء، وكذا باقي ~~أعضائه. وبه قال الشافعي (4). وقال أبو يوسف: إن أدخل يده لم يفسد الماء ~~وإن أدخل رجله فسد، لأن المعالجة باليد في محل الحاجة فعفي عنها (5). # قال المفيد: لا ينبغي للجنب أن يرتمس في الماء الراكد، فإنه إن كان قليلا ~~أفسده، وإن كان كثيرا خالف السنة (6). وفساده مع القلة إسناده إلى ما ذهب ~~إليه من عدم قوة التطهير عن القليل إذا ارتفع به حدث الجنابة، ونحن لما كان ~~هذا عندنا ضعيفا لا جرم، سقط عنا هذا الفرع. # ويدل على ما قلناه أيضا: ما رواه الشيخ في الحسن، عن محمد بن ميسر، قال: # PageV02P199 # سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل في ~~الطريق، ويريد أن يغتسل منه وليس معه إناء يغرف به ويداه قذرتان؟ قال: (يضع ~~يده ويتوضأ ويغتسل، هذا مما قال الله عز وجل: ﴿ما جعل عليكم في الدين من حرج﴾ (1) (2). # وأما مخالفته بالارتماس في الكثير للسنة، فلما رواه الشيخ في الصحيح، عن ~~محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال: كتبت إلى من يسأله عن الغدير يجتمع فيه ماء ~~السماء ويستقى فيه من بئر فيستنجي فيه الإنسان من بول أو يغتسل فيه الجنب، ~~ما حده الذي لا يجوز؟ فكتب: (لا توضأ من مثل هذا الماء إلا من ضرورة (3) ~~إليه). # الثالث: لو أخل بالترتيب وجب عليه إعادة ما أخل به وما بعده، ليحصل ~~الترتيب، لأنه شرط، ومع فقدانه لا اعتداد بالفعل، ولرواية حريز الصحيحة وقد ~~بيناها في الدلالة على وجوب الترتيب (4). # الرابع: لو اغتسل المرتب وبقيت لمعة من جسده لم يصبها الماء، أجزأه مسح ~~تلك اللمعة بيده بالماء بحيث يحصل مسمى الغسل إذا كانت ms0340 في الجانب الأيسر، ~~وكذا إذا كانت في الجانب الأيمن، لكن يجب عليه الإعادة على الأيسر. # أما الإجزاء، فلما رواه الشيخ في الصحيح، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله ~~عليه السلام، قال: (اغتسل [أبي] (5) من الجنابة، فقيل له: قد بقيت لمعة من ~~ظهرك لم # PageV02P200 # يصبها الماء؟ قال له: ما كان عليك لو سكت ثم مسح تلك اللمعة بيده) (1). # وأما الإعادة فليحصل الترتيب. # وعن أحمد رواية بوجوب استئناف ماء جديد (2)، وهو باطل عندنا، لأن ~~المستعمل لا يخرج عن كونه طاهرا، والحنفية (3) وإن قالوا بنجاسة المستعمل ~~إلا أن البدن كالعضو الواحد، فصار كما لو جرى الماء من أعلى العضو إلى ~~أدناه. # ولنا من طريق الجمهور: ما رووه، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله ~~اغتسل فرأى لمعة لم يصبها الماء فدلكها بشعره (4). # ورووا، عن علي عليه السلام أنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله، ~~فقال: # إني اغتسلت من الجنابة وصليت ثم أصحبت فرأيت قدر موضع الظفر لم يصبه ~~الماء؟ # فقال النبي صلى الله عليه وآله: (لو كنت مسحته بيدك أجزأك) (5). # الخامس: لو اغتسل غير المرتب كالمرتمس، ثم وجد اللمعة ففي وجوب الإعادة ~~نظر، وكان والدي (6) رحمة الله يذهب إلى الوجوب، لأن المأخوذ عليه الارتماس ~~دفعة واحدة بحيث يصل الماء إلى سائر الجسد في تلك الدفعة لقول أبي عبد الله ~~عليه السلام: # (إذا ارتمس ارتماسة واحدة أجزأه) (7) ومن المعلوم عدم الإجزاء مع عدم ~~الوصول. # PageV02P201 # ويمكن أن يقال بالإجزاء مع غسل تلك اللمعة، لأن الترتيب سقط في حقه، وقد ~~غسل أكثر بدنه فأجزأه، لقول أبي عبد الله عليه السلام: (فما جرى عليه الماء ~~فقد أجزأه) (1) وفي الأول قوة. # السادس: المرأة كالرجل في الاغتسال لتساويهما في تناول الأمر. ولو كان في ~~رأسها حشو، فإن كان دهنا أو حشوا رقيقا لا يمنع وصول الماء، أجزأها صب ~~الماء، وإن كان ثخينا وجب إزالته. # مسألة: وإذا وصل الماء إلى أصول الشعر أجزأ، ولو لم يصل إلا بالتخليل ~~وجب، ولو لم يصل إلا بحله وجب ms0341 في الرجل والمرأة معا، ولا يجب عليها الحل مع ~~الوصول، ولا نعرف خلافا في أن الماء إذا وصل لم يجب الحل إلا ما روي عن عبد ~~الله بن عمرو (2). # وقال المفيد: وإذا كان شعر المرأة مشدودا حلته (3). يريد به إذا لم يصل ~~الماء إليه إلا بعد حله. كذا ذكره الشيخ (4). # لنا: ما رواه الجمهور، عن أم سلمة أنها قالت للنبي صلى الله عليه وآله: ~~إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه للجنابة؟ قال: (لا) (5). # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن محمد الحلبي، عن رجل، عن أبي عبد ~~الله عليه السلام، قال: (لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة) (6). # ورواه بإسناد آخر، عن محمد الحلبي، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام، # PageV02P202 # عن أبيه، عن علي عليهم السلام (1). # وروي في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: # (حدثتني سلمى (2) خادم رسول الله صلى الله عليه وآله، قالت: كان أشعار ~~نساء النبي صلى الله وآله قرون رؤوسهن مقدم رؤوسهن، وكان يكفيهن من الماء ~~شئ قليل، فأما النساء الآن فقد ينبغي لهن أن يبالغن في الماء) (3). # وروي في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (إذا مس الماء ~~جلدك فحسبك) (4). # وأما وجوب الحل مع عدم الوصول، فلأن الإيصال الواجب لا يتم إلا به. وكذا ~~لو كان في يده خاتم ضيق، أو في يد المرأة سوار أو دملج ضيق لا يصل الماء ~~إلا بتحريكه وجب، وإلا استحب طلبا للاستقصاء. # فروع: # الأول: غسل المسترسل من الشعر واللحية غير واجب، بل الواجب غسل البشرة ~~المستورة به سواء كان الشعر خفيفا أو كثيفا. وبه قال أبو حنيفة (5). وقال # PageV02P203 # الشافعي (1): يجب. # لنا: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله، قال: (يكفيك أن تحثي ~~على رأسك ثلاث حثيات) (2) مع أن شعرها ضفرة، ومثل هذا لا يبل الشعر ~~المشدود. # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه ~~السلام قال: (الجنب ما جرى عليه الماء ms0342 عليه من جسده قليلة وكثيرة فقد ~~أجزأه) (3). # وروي في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته ~~عن وقت غسل الجنابة كم يجزي من الماء؟ قال: (كان رسول الله صلى الله عليه ~~وآله يغتسل بخمسة أمداد وبينه وبين صاحبته، ويغتسلان جميعا من إناء واحد) ~~(4). # ولأنه لو وجب بله لوجب نقضه، ليعلم أن الغسل أتى عليه. # ولأنه ليس جزءا من الحيوان، لعدم حياته ونجاسته بالموت، ولا ينقض الوضوء ~~الوضوء مسه من المرأة، ولا تطلق بطلاقه، فكان كالثوب. # احتجوا (5) بقوله عليه السلام: (بلو الشعر) (6). # والجواب: إن راويه الحارث بن وجيه (7) وحده، وهو ضعيف، الرواية عن مالك # PageV02P204 # بن دينار (1). # الثاني: يجب غسل الحاجبين والأهداب، لأن الوصول إلى البشرة لا يتم إلا ~~به، وما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب. وكذا كل شعر من ضرورة غسل بشرته ~~غسله، وجب غسله. # الثالث: لو ترك غسل المسترسل من الشعر واللحية، ثم قطعه أجزأ غسله ~~إجماعا، أما عندنا فظاهر، وأما القائلون بالوجوب فلأنه لم يبق في بدنه شئ ~~غير مغسول (2). # الرابع: يستحب تخليل الأذنين مع وصول الماء إلى ظاهرهما وباطنهما ~~احتياطا، ولو لم يصل إلا به وجب لأن الوصول واجب لا يتم إلا بالتخليل، ~~فيجب. # مسألة: ويجب عليه إيصال الماء إلى جميع الظاهر من بدنه دون البواطن منه ~~بلا خلاف، فلو أخل بشئ منه لم يجز ولم يرتفع حدثه، ولو كان في محل أعضاء ~~الوضوء لم يكف الوضوء منه. # ولو كان على بدنه نجاسة عينية وجب إزالتها أولا، فلو أجرى ماء الغسل ~~عليها فإن أزالها وجب عليه إجراء ماء طاهر على المحل، لأنهما فرضان مختلفان ~~فلا يؤديان بغسل واحد، ولأن الماء الجاري على النجاسة ينفعل بالنجاسة، فلا ~~يطهر المحل ولا ما بعده. نعم، الماء المزيل للنجاسة لا يلحقه حكم الاستعمال ~~فيندفع مع النجاسة العينية، لأنه قائم على المحل، وإنما يثبت له وصف ~~الاستعمال بعد انفصاله، على أن الشيخ يسوغ رفع النجاسة بالمستعمل (3). # PageV02P205 # مسألة: قال: علماؤنا: لا تجب الموالاة في الغسل من الجنابة. وهو ms0343 قول أكثر ~~أهل العلم (١)، ونقل عن ربيعة قال: من تعمد تفريق غسله (٢) أعاد. وبه قال ~~الليث، واختلف فيه عن مالك، وفيه لأصحاب الشافعي قول (٣). # لنا: إنه تطهر فامتثل الأمر بالتطهير فوجب الإجزاء، ولأنه غسل لا يجب فيه ~~الترتيب عندهم، فلا يجب فيه الموالاة كغسل النجاسة. # وروى الشيخ في الحسن، عن إبراهيم بن عمر اليماني (٤)، عن أبي عبد الله ~~عليه السلام، قال: (إن عليا عليه السلام، لم ير بأسا أن يغسل الجنب رأسه ~~غدوة وسائر جسده عند الصلاة) (٥). # مسألة: ويستحب للمغتسل أمور: # أحدها: الاستبراء وقد مضى كيفيته (٦) وهو اختيار السيد المرتضى (٧). وقال ~~الشيخ: إنه واجب على الرجال (٨). # لنا على عدم الوجوب: الأصل، وقوله تعالى: ﴿ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا﴾ (9). # PageV02P206 # وما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد، عن أحدهما عليه السلام، قال: # سألته عن غسل الجنابة؟ فقال: (تبدأ بكفيك، ثم تغسل فرجك، ثم تصب على رأسك ~~ثلاثا، ثم تصب على سائر جسدك مرتين، فما جرى الماء فقد طهره) (1) ولو كان ~~الاستبراء واجبا لبينه، ولا ينافي ذلك وجوب إعادة الغسل مع تركه عند وجود ~~البلل. # الثاني: غسل اليدين ثلاثا وقد مر في باب الوضوء (2). # الثالث: المضمضة والاستنشاق. وهو مذهب علمائنا أجمع، ومذهب الشافعي (3)، ~~وأوجبهما أبو حنيفة (4) وأحمد (5)، والبحث فيه تقدم (6). # الرابع: إمرار اليد ليس بواجب في الطهارتين لكنه مستحب. وهو مذهب أهل ~~البيت عليهم السلام (7)، واختاره النخعي، والشعبي، وحماد، والثوري، ~~والأوزاعي (8)، والشافعي (9)، وإسحاق (10)، وأبو حنيفة (11). # PageV02P207 # وقال مالك والمزني: يجب إمرار اليد حيث تنال في الطهارتين (1) (2). ~~واختاره أبو العالية (3). وقال عطاء: في الجنب يفيض عليه الماء؟ قال: لا، ~~بل يغتسل غسلا (4). # لنا: ما رواه الجمهور، عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه ~~وآله: # (إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين) ~~(5). # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة، عن أبي عبد الله ~~عليه السلام: (ولو أن جنبا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وإن لم ms0344 ~~يدلك جسده) (6). # PageV02P208 # وفي الحسن، عن الحلبي، عنه عليه السلام: (لو ارتمس ارتماسة واحدة أجزأه ~~ذلك من غسله) (١). # وعن زرارة في الصحيح، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (ما جرى عليه الماء ~~من جسده قليلة وكثيرة فقد أجزأه) (٢). # ولأن الأصل عدم الوجوب، ولأنه غسل واجب فلا يجب فيه إمرار اليد كغسل ~~النجاسة، ولأن الماء مطهر بالنص، فإذا صادف محلا قابلا للطهارة أثر، ~~كالإحراق، ومع حصول الطهارة تجوز الصلاة به. # احتج مالك بأن الواجب الاغتسال (٣)، لقوله تعالى: ﴿حتى تغتسلوا﴾ (4) ولا يقال: [اغتسل] (5) إلا لمن ~~دلك نفسه، ولأن الغسل طهارة عن حدث، فوجب إمرار اليد فيها كالتيمم، ولأنه ~~فعل والفعل لا يتحقق إلا بالدلك، فصار كغسل الثوب. # والجواب عن الأول بالمنع من اختصاص الغسل بما يشتمل على الدلك، فإنه ~~يقال: # غسل الإناء وإن لم يمر يده ويسمى السيل الكثير غاسولا. # وعن الثاني بالفرق، فإنا أمرنا في التيمم بالمسح، لأنه طهارة بالتراب ~~ويتعذر غالبا إمرار التراب إلا باليد. # وعن الثالث: إن النجاسة في الثوب حقيقة تخللت أجزاء الثوب فلا يزول، إلا ~~بالدلك والعصر، بخلاف صورة النزاع. # PageV02P209 # قوله: هو فعل، قلنا: مسلم لكنه غير مقصود لذاته، بل المقصود الطهارة وقد ~~حصلت. سلمنا، لكن تمكين اليدين من الماء وتقريبه إليه فعل، فيخرج به عن ~~العهدة بدون الدلك. # الخامس: الغسل بصاع فما زاد مستحب عند علمائنا أجمع. وهو اختيار الشافعي ~~(١)، وأحمد (٢)، وإحدى الروايتين، عن أبي حنيفة (٣)، وفي الأخرى: لا يجزي ~~أقل من صاع (٤). وروي، عن محمد أنه قال: لا يمكن للمغتسل أن يعم جميع بدنه ~~بأقل من صاع ولا للمتوضئ أن يسبغ جميع أعضاء وضوئه بأقل من مد (٥). # لنا: قوله تعالى: ﴿حتى ~~تغتسلوا﴾ (6) وقد أتى به فثبت الإجزاء. # وما رواه الجمهور، عن عائشة أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه ~~وآله من إناء واحد يسع ثلاثة أمداد [أو قريبا] (7) من ذلك (8). # ومن طريق الخاصة: رواية زرارة، عن الباقر عليه السلام، قال: (الجنب ما ~~جرى عليه ms0345 الماء من جسده قليله وكثيره فقد أجزأه) (9). # PageV02P210 # وفي الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: (كان النبي ~~صلى الله عليه وآله يغتسل بخمسة أمداد بينه وبين صاحبته ويغتسلان جميعا من ~~إناء واحد) (1). # احتج أبو حنيفة (2) بما رواه، عن رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: ~~(يجزي من الوضوء مد ومن الجنابة صاع) (3) والتقدير يدل على أنه لا يحصل ~~الإجزاء بدونه. # والجواب: أنه إنما يدل بالمفهوم وأبو حنيفة لا يقول به (4)، ومع ذلك فإن ~~المفهوم إنما يدل إذا لم يخرج مخرج الغالب وها هنا قد خرج محرج الغالب فإنه ~~لا يكفي غالبا أقل منه، ولأن ما ذكرناه من الحديث في الجنابة منطوق وما ~~ذكروه مفهوم، والمنطوق مقدم. # وأما الوضوء فقد روى عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وآله توضأ ~~بثلثي مد (5). # وهو يعارض حديث الوضوء. # وأما استحباب الصاع فلأن فيه إسباغا، ولما رواه الشيخ في الصحيح، عن ~~زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله ~~يتوضأ بمد ويغتسل بصاع، والمد رطل ونصف، والصاع ستة أرطال) (6) قال الشيخ: ~~أراد به # PageV02P211 # أرطال المدينة، فيكون تسعة أرطال بالعراقي (1). # فروع: # الأول: لا نعرف خلافا بين علماء الإسلام في إجزاء المد في الوضوء والصاع ~~في الغسل، وإنما الخلاف في قدرهما، فالذي اختاره أصحابنا أن الصاع أربعة ~~أمداد، والمد رطلان وربع بوزن بغداد (2). # وروى الشيخ، عن سليمان بن حفص المروزي، عن أبي الحسن عليه السلام (أن ~~الصاع خمسة أمداد، والمد وزن مأتين وثمانين درهما، والدرهم وزن ستة دوانيق، ~~والدانق ست حبات، والحبة وزن حبتين من شعير من أوسط الحب لا من صغاره ولا ~~من كباره) (3). # وروي، عن سماعة قال: كان الصاع على عهد الرسول صلى الله عليه وآله خمسة ~~أمداد، والمد قدر رطل وثلاثة أواق (4) (5). # وروي في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: كان رسول الله ~~صلى الله عليه وآله يتوضأ بمد ويغتسل بصاع، والمد رطل ونصف، والصاع ستة # PageV02P212 # أرطال) (1) قال الشيخ: ms0346 أراد به أرطال المدينة (2)، واستدل في الخلاف ~~بإجماع الفرقة على كون الصاع تسعة، والمد رطلين وربعا (3). وقال الشافعي، ~~ومالك، وإسحاق، وأبو يوسف، الصاع خمسة أرطال [وثلث] (4) بالعراقي، والمد ~~ربع ذلك وهو رطل وثلث (5)، واختاره أحمد (6). وقال أبو حنيفة: الصاع ثمانية ~~أرطال والمد رطلان (7). # الثاني: لو زاد على المد في الوضوء، والصاع في الغسل جاز، ولا نعرف فيه ~~خلافا بين أهل العلم، وروت عائشة قال: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه ~~وآله من إناء واحد من قدح يقال له: الفرق (8) (9)، والفرق: ثلاثة آصع، ولأن ~~فيه احتياطا فكان سائغا. # الثالث: المد الذي للوضوء غير الصاع، بل الصاع الذي للغسل وحده أربعة ~~أمداد، وهو قول بعض الحنيفة، وقال آخرون منهم: إن معنى قوله: كان يتوضأ ~~بالمد ويغتسل بالصاع، أي يتوضأ بمد في ذلك الصاع، فيبقى الصاع بثلاثة ~~أمداد. وليس بجيد، لأن اللفظ دال على الاغتسال بالصاع، (وثلاثة الأمداد) ~~(10) بعض الصاع لا # PageV02P213 # نفسه، ولأنه سيظهر إن شاء الله تعالى أن لا وضوء مع غسل الجنابة، فسقط ما ~~قالوه بالكلية. # الرابع: الصاع وحده كاف في الاستنجاء منه وغسل الذراعين في الغسل، لما ~~رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم وأبي بصير، عن أبي جعفر وأبي عبد ~~الله عليهما السلام، قالا: (توضأ رسول الله صلى الله عليه وآله [بمد] (1) ~~واغتسل بصاع) ثم قال: (اغتسل هو وزوجته بخمسة أمداد من إناء واحد) قال ~~زرارة: فقلت: كيف صنع هو؟ قال: (بدأ هو فضرب بيده في الماء قبلها وأنقى ~~فرجه ثم ضربت فأنقت فرجها ثم أفاض هو وأفاضت هي على نفسها حتى فرغا فكان ~~الذي اغتسل به رسول الله صلى الله عليه وآله، ثلاثة أمداد، والذي اغتسلت به ~~مدين وإنما أجزأ عنهما لأنهما اشتركا جميعا، ومن انفرد بالغسل وحده فلا بد ~~له من صاع) (2) ولا شك أن التقدير لم يحصل بعد الاغتسال، بل قبله، وذلك ~~يستلزم إدخال المستعمل في غسل الفرجين في المقدار. # لا يقال: هذا يدل على عدم إجزاء ما دون الصاع. # لأنا نقول: ذلك من ms0347 حيث المفهوم، فلا يعارض ما قدمناه من المنطوق، ولأنه ~~خرج مخرج الأغلب فلا يدل على النفي. # قال أبو حنيفة: يستنجي برطل، ويغسل وجهه وذراعيه برطل، ويصب الماء على ~~رأسه وسائر جسده خمسة أرطال، ويغسل قدميه برطل، فذلك ثمانية أرطال وهي ~~الصاع. وقال بعض أصحابه: يتوضأ بمد سوى الاستنجاء، ويغتسل بصاع غير ~~الاستنجاء أيضا. # PageV02P214 # الخامس: يستحب الدعاء، روى الشيخ، عن عمار الساباطي، قال: قال أبو عبد ~~الله عليه السلام: (إذا اغتسلت من جنابة فقل: اللهم طهر قلبي، وتقبل سعيي، ~~واجعل ما عندك خيرا لي، اللهم اجعلني من المتطهرين، وإذا اغتسلت للجمعة ~~فقل: اللهم طهر قلبي من كل آفة تمحق ديني، وتبطل به (1) عملي، اللهم اجعلني ~~من التوابين واجعلني من المتطهرين) (2). # البحث الثالث: في أحكام الجنب. # مسألة: يحرم عليه قراءة العزائم الأربع، وهي (سورة سجدة وآلم التي تلي ~~لقمان) (3) وحم السجدة، والنجم، واقرأ باسم ربك. وهو مذهب علمائنا أجمع، ~~وهو قول عمر، والحسن، والنخعي، والزهري، وقتادة، والشافعي، وأصحاب الرأي ~~خلافا لداود، وسعيد بن المسيب فإنهما أجازا له قراءة ما شاء (4). # لنا: على إبطال قول داود وسعيد ما رواه الجمهور، عن علي عليه السلام، ~~قال: # (إن النبي صلى الله عليه وآله لم يكن يحجبه، أو قال: يحجزه عن قراءة ~~القرآن شئ ليس الجنابة) (5). # PageV02P215 # وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: (لا تقرأ الحائض ولا الجنب ~~شيئا من القرآن) (1). # وعلى تحريم السور الأربع: ما رواه الشيخ في الحسن، عن محمد بن مسلم قال: # قال أبو جعفر عليه السلام: (الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب ~~ويقرآن من القرآن ما شاءا إلا السجدة ويدخلان المسجد مجتازين ولا يقعدان ~~فيه ولا يقربان المسجدين الحرمين) (2). # وما رواه، عن زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الجنب ~~والحائض هل يقرآن شيئا؟ قال: (نعم، ما شاءا إلا السجدة، ويذكران الله على ~~كل حال) (3). # فروع: # الأول: يتناول التحريم السورة وأبعاضها حتى التسمية إذا نواها منها. # الثاني: لا يحرم قراءة غير العزائم. وهو مذهب علمائنا ms0348 أجمع. وقال ~~الشافعي: # يحرم أن تقرأ الحائض والجنب شيئا منه (4). وحكى ابن المنذر عن أبي ثور أن ~~الشافعي أجاز للحائض أن تقرأ وأنكر الشافعية ذلك (5). # PageV02P216 # وروى الجمهور كراهة القراءة للجنب، عن علي عليه السلام، وعمر، والحسن ~~والبصري، والنخعي، والزهري، وقتادة (١). وحكي عن ابن عباس أنه قال: يقرأ ~~ورده وهو جنب (٢)، وعن سعيد بن المسيب أنه قيل له: يقرأ الجنب؟ فقال: نعم، ~~أليس هو في جوفه (٣). وبه قال داود (٤)، وابن المنذر (٥)، وسووا بين الجنب ~~والحائض. وقال الأوزاعي: لا يقرأ إلا آية الركوب والنزول (٦) ﴿سبحان الذي سخر لنا هذا﴾ (٧) ﴿وقل رب أنزلني منزلا مباركا﴾ ~~(8). وقال مالك: للحائض القراءة دون الجنب، لأن أيامها تطول، فلو منعناها ~~من القراءة نسيت (9). وقال أبو حنيفة: يجوز قراءة ما دون الآية وتحرم الآية ~~(10). وعن أحمد في بعض الآية تفصيل قال: إن كان ذلك البعض مما لا يتميز به ~~القرآن عن غيره كالتسمية، والحمد لله، وسائر الذكر، فإن لم يقصد القرآن فلا ~~بأس به، وإن قصد القراءة أو كان ما قرأه تميز به القرآن عن غيره من # PageV02P217 # الكلام، ففيه روايتان إحداهما: المنع، والثانية، الجواز (١). # لنا: قوله تعالى: ﴿فاقرأوا ما ~~تيسر منه﴾ (٢) وقوله تعالى: (فاقرأ ما تيسر من القرآن) (٢) وقوله ~~تعالى: ﴿فاقرأوا ما تيسر من ~~القرآن﴾ (3). # وروى الشيخ في الصحيح، عن الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: ~~(لا بأس أن تتلو الحائض والجنب القرآن) (4). # وفي الصحيح، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، ~~قال: # سألته أتقرأ النفساء والحائض والجنب والرجل يتغوط، القرآن؟ فقال: (يقرأون ~~ما شاؤوا) (5). # وروي في الصحيح، عن عبد الغفار الحارثي (6)، عن أبي عبد الله عليه ~~السلام، قال: قال: (الحائض تقرأ ما شاءت من القرآن) (7) ولأن الأصل ~~الإباحة. # PageV02P218 # احتج الشافعي (1) وأبو حنيفة (2) برواية ابن عمر عن النبي صلى الله عليه ~~وآله (3). # والجواب: إن راويها إسماعيل بن عياش (4)، عن ms0349 نافع (5)، وضعف البخاري ~~روايته عن أهل الحجاز، وقال: إنما روايته من أهل الشام (6). # الثالث: يكره قراءة ما زاد على سبع آيات. وقال في المبسوط: الأحوط أن لا ~~يزيد على سبع أو سبعين (7). وقال بعض الأصحاب: يحرم ما زاد على سبعين (8). # روى الشيخ عن سماعة، قال: سألته عن الجنب هل يقرأ القرآن؟ قال: (ما بينه ~~وبين سبع آيات) (9). وفي رواية زرعة عن سماعة سبعين آية (10)، والروايتان ~~ضعيفتان مع معارضتهما لعموم الإذن المستفاد من الروايات الصحيحة (11). # PageV02P219 # مسألة: ويحرم على الجنب مس كتابة القرآن. وهو مذهب علماء الإسلام، لقوله ~~تعالى: ﴿لا يمسه إلا ~~المطهرون﴾ (1). # وفي كتاب النبي صلى الله عليه وآله لعمرو بن حزم: (أن لا يمس القرآن إلا ~~طاهر) (2). # ويحرم عليه مس اسم الله تعالى، سواء كان على درهم أو دينار أو غيرهما. # روى الشيخ، عن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (لا يمس الجنب ~~درهما ولا دينارا عليه اسم الله تعالى) (3) والرواية ضعيفة السند، لكن عمل ~~الأصحاب يعضدها، ولأن ذلك مناسب للتعظيم. # ولا يعارض ذلك: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن إسحاق بن عمار، عن أبي ~~إبراهيم عليه السلام، قال: سألته عن الجنب والطامث يمسان أيديهما الدراهم ~~البيض؟ قال: (لا بأس) (4) لأنه يمكن أن لا يكون عليها اسم الله تعالى، وإن ~~كان لكن يمس الدراهم لا الكتابة. # قال الشيخ والمفيد: ويلحق بالتحريم أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام ~~(5) (6). ولم أجد فيه حديثا مرويا، ولو قيل بالكراهية كان وجها. # PageV02P220 # فروع: # الأول: يكره للجنب مس المصحف وحمله. وهو قول الشيخين (١) وابني بابويه ~~(٢). # وقال المرتضى: لا يجوز للجنب مس المصحف (٣). وبه قال الشافعي (٤) وأبو ~~حنيفة (٥). # لنا: ما رواه الجمهور أنه كتب آية في كتابه إلى قيصر (٦)، وهو كافر لا ~~ينفك عن الجنابة، ولا يرتفع عنه لكفره، وهو لا يخلو عن (٧) مس القرطاس، ~~ولأن الأصل الجواز. # واحتج المخالف (٨) بقوله تعالى: ﴿لا يمسه إلا المطهرون﴾ (9) وبما رووه، عن النبي ~~صلى الله عليه وآله أنه كتب ms0350 في كتابه لعمرو بن حزم: (لا يمس القرآن، إلا # PageV02P221 # طاهر) (1). # واحتج السيد المرتضى بما رواه الشيخ، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي ~~الحسن عليه السلام، قال: (المصحف لا تمسه على غير طهر، ولا جنبا، ولا تمس ~~خطه ولا تعلقه، إن الله تعالى يقول: (لا يمسه إلا المطهرون) (2)). # والجواب عن الأول: إنه إنما يتناول القرآن العزيز ونحن نقول بموجبه، ولا ~~شك في أن الورق والجلد ليسا قرآنا، فلا يتناولهما النهي. # وعن رواية السيد بالمنع من صحة السند، فإن في طريقها علي بن الحسن بن ~~فضال، وهو فطحي (3) ولإمكان تناول النهي الكتابة، ولإمكان عدم إرادة ~~التحريم من النهي بل يكون نهي كراهية، لأن السيد وافق على كراهية حمله ~~للمحدث وجواز تعليقه. # الثاني: يجوز مس كتب التفسير عدا الآيات. # الثالث: يجوز حمله بغلافه، واختلفوا في تفسير الغلاف، فقال بعض الحنفية: # المراد به الجلد الذي عليه، وقال آخرون منهم: لو مسه بالكم، جاز، وقال ~~آخرون منهم: الغلاف شئ غير الجلد والكم كالخريطة وغيرها، لأن الجلد تبع ~~المصحف والكم تبع للحامل (4)، والأصح الأول. # الرابع: يجوز مس كتابة التوراة والإنجيل وقرائتها، خلافا للحنفية (5). # PageV02P222 # لنا: الأصل: ولأنهما منسوخان فأشبها غيرهما. # احتجوا بأنا نؤمن (١) بجميع الكتب. # والجواب: لا يستلزم تحريم المس، وبالخصوص حيث وقع فيهما التحريف. # الخامس: القرآن المنسوخ حكمه، الباقية تلاوته، لا يجوز مسه للجنب ~~والمحدث، لتناول اسم القرآن له، أما المنسوخ حكمه وتلاوته، أو المنسوخ ~~تلاوته، فالوجه أنه يجوز لهما مسهما، لأن التحريم تابع للاسم قد خرجا ~~بالنسخ عنه فيبقى على الأصل. # السادس: يجوز للجنب أن يذكر الله، لما رواه الشيخ في الموثق، عن ابن ~~بكير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب يأكل ويشرب ويقرأ ~~القرآن: قال: (نعم يأكل ويشرب ويقرأ ويذكر الله عز وجل ما شاء) (٢) لما ~~رواه ابن بابويه في مناجاة موسى عليه السلام، قال: (يا رب إني أكون في ~~أحوال أجلك أن أذكرك فيها؟ فقال: # يا موسى اذكرني على كل حال) (٣). # وقال محمد بن الحسن: يكره للجنب أن يقول: ms0351 اللهم إنا نستعينك. # مسألة: ولا يجوز له اللبث في المسجد، ولا نعرف فيه خلافا إلا من سلار من ~~أصحابنا، فإنه كرهه (٤). # لنا: قوله تعالى: ﴿ولا جنبا إلا ~~عابري سبيل حتى تغتسلوا﴾ (5) والمراد به موضع الصلاة ليتحقق معنى ~~العبور فيه والقرب. # وما رواه الجمهور، عن عائشة، قالت: جاء النبي صلى الله عليه وآله وبيوت # PageV02P223 # أصحابه شارعة في المسجد، فقال: (وجهوا هذا البيوت عن المسجد فإني لا أحل ~~المسجد لحائض ولا جنب) (1). # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الحسن، عن جميل، قال: سألت أبا عبد ~~الله عليه السلام عن الجنب يجلس في المساجد؟ قال: (لا ولكن يمر فيها كلها ~~إلا المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله) (2). # وما رواه في الحسن، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام: # (ويدخلان المسجد [مجتازين] (3) ولا يقعدان فيه) (4). # أصل: الاستثناء من النفي إثبات لأن الاستثناء رفع، ورفع النفي إثبات، ~~لعدم الواسطة، ولأنه لولا ذلك لم يكن قولنا لا إله إلا الله توحيدا، ~~وللنقل. وقوله: لا صلاة إلا بطهور (5) وشبهه، ليس مخرجا من المتقدم وإلا ~~لكان منقطعا، فالتقدير: ألا صلاة بطهور، وهو مسلم. # فروع: # الأول: يجوز الاجتياز في المسجد لا للاستيطان. وهو مذهب علمائنا أجمع، ~~وبه قال ابن مسعود، وابن عباس، وابن المسيب، وابن جبير، والحسن (6) ومالك ~~(7)، # PageV02P224 # والشافعي (١)، وأحمد (٢). وقال أبو حنيفة: لا يجوز العبور فيه وإن كان ~~لغرض إلا مع الضرورة فيتيمم (٣). وبه قال الثوري، وإسحاق (٤). # لنا: قوله تعالى: ﴿إلا عابري ~~سبيل﴾ (5) والاستثناء من النهي إباحة. # وما رواه الجمهور، عن عائشة أن رسول الله صلى السلام عليه وآله قال لها: ~~(ناوليني الخمرة (6) من المسجد) قالت: إني حائض، قال: (إن حيضتك ليست في ~~يدك) (7) ولا فرق بين الجنب والحائض في ذلك إجماعا. وعن جابر قال: كنا نمر ~~في المسجد ونحن جنب (8). وعن زيد بن أسلم قال: [كان] (9) أصحاب رسول الله ~~صلى الله عليه وآله يمشون في المسجد وهم جنب (10). # ومن طريق ms0352 الخاصة: رواية جميل، عن الصادق عليه السلام، عن الجنب يجلس في ~~المساجد، قال: (لا ولكن يمر فيها كلها إلا المسجد الحرام ومسجد النبي صلى ~~الله عليه وآله). # PageV02P225 # وكذا في رواية محمد بن مسلم، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام، وقد تقدمتا ~~(1). # الثاني: لا يجوز له ولا للحائض الدخول في المسجدين، ولم يفصل الجمهور. # لنا: ما رووه من قوله عليه السلام (لا أحل المسجد لحائض ولا جنب) (2) ~~وأشار بذلك إلى مسجده، لأن حكاية عائشة تدل عليه، وذلك عام في الدخول ~~والاستيطان. # ومن طريق الخاصة: روايتا جميل ومحمد بن مسلم عنهما عليهما السلام، وقد ~~تقدمتا. # الثالث: لو احتلم في أحد المسجدين، تيمم للخروج. وهو مذهب علمائنا. # لنا: إن المرور فيهما محرم إلا بالطهارة، والغسل غير ممكن، فوجب التيمم. # وما رواه الشيخ في الصحيح، عن أبي حمزة (3)، قال: قال أبو جعفر عليه ~~السلام: # (إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام، أو مسجد الرسول صلى الله عليه ~~وآله فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمم، ولا يمر في المسجد إلا متيمما، ولا بأس ~~أن يمر في المساجد، ولا يجلس في شئ من المساجد) (4). # تذنيب: الأجود أنه يجب عليه قصد أقرب الأبواب إليه، لاندفاع الضرورة ~~بذلك. # الرابع: لا يجوز له وضع شئ في المساجد مطلقا، ويجوز له أخذ ما يريد ~~منهما. # PageV02P226 # وهو مذهب علمائنا، إلا سلار فإنه كره الوضع (١). # لنا: قوله تعالى: ﴿إلا عابري ~~سبيل﴾ (٢). # وما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن سنان، قال: سألت أبا عبد الله ~~عليه السلام عن الجنب والحيض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه؟ قال: ~~(نعم، ولكن لا يضعان في المسجد شيئا) (٣). # الخامس: لو خاف الجنب على نفسه أو ماله، أو لم يمكنه الخروج من المسجد، ~~ولم يجد مكانا غيره، ولم يمكنه الغسل، تيمم وجلس فيه إلى أن تزول الضرورة. ~~وقال بعض الجمهور: لا يتيمم (٤). # لنا: قوله تعالى: ﴿فلم تجدوا ماء ~~فتيمموا﴾ (5). # وما رواه الجمهور، عن علي عليه السلام، ms0353 وابن عباس، وسعيد بن جبير، ~~ومجاهد، والحسن بن مسلم (6) في تأويل قوله تعالى: (ولا جنبا إلا عابري ~~سبيل) يعني مسافرين لا يجدون ماء فيتيممون (7). ولأن الاستيطان مشروط ~~بالطهارة فوجب له التيمم عند العجز، كالصلاة وسائر ما شرط له الطهارة. # احتج المانع بأنه لا يرتفع حدثه مع التيمم، فلا فائدة فيه. # PageV02P227 # والجواب: سلمنا أنه لا يرتفع، لكنه يقوم مقام ما يرفع الحدث في إباحة ما ~~يستباح به. # أصل: إذا أوجب الفعل أو حرمته إلى غاية معينة، كان امتداد الحكم إلى غير ~~تلك الغاية يخرجها عن كونها غاية، وقد ثبتت الغاية بالشرع، فيكون ذلك ~~الإخراج نسخا، بخلاف ما لو قال: صوموا النهار، ثم دل الدليل على وجوب صوم ~~شئ من الليل لم يكن نسخا. # آخر: لا يجوز نسخ المقطوع به، قرآنا كان أو سنة متواترة بخبر الواحد، لأن ~~المقطوع به أقوى، فالعمل به متعين عند التعارض، ولأن عمر قال: لا ندع كتاب ~~ربنا ولا سنة نبينا بقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت (١). وهو موجود في ~~خبر الثقة فيتحقق المنع. والفرق بين التخصيص والنسخ ظاهر، فإن الأول لا ~~يرفع المدلول بالكلية بخلاف الثاني. ورجوع أهل قبا يحتمل أن يكون لانضمام ~~القرائن، كالإعلان إلى خبر المنادى. وإنفاذ الرسول عليه السلام الآحاد ~~لتبليغ الأحكام المبتدأة والناسخة إنما يصح إذا لم تضمن نسخ المقطوع، أما ~~إذا تضمن فلا بد من القرائن. وتحريم النبي صلى الله عليه وآله أكل كل ذي ~~ناب من السباع (٢) ليس ناسخا، لقوله تعالى ﴿لا أجد﴾ (3) لأن الآية إنما تتناول المومى إليه ~~إلى تلك الغاية لا ما بعدها، فالنهي الوارد بعدها لا يكون # PageV02P228 # نسخا. وقوله عليه السلام: (لا تنكح المرأة على عمتها وخالتها) (١) ليس ~~ناسخا لقوله تعالى: ﴿وأحل لكم ما ~~وراء ذلكم﴾ (٢) بل هو تخصيص، على أن الأمة تلقته بالقبول: فيخرج عن ~~كونه من الآحاد. # السادس: لو توضأ الجنب، لم يجز له الاستيطان في المسجد، وهو مذهب علمائنا ~~القائلين بالتحريم، وهو ms0354 قول أكثر أهل العلم (٣)، خلافا لأحمد، وإسحاق (٤). # لنا: قوله تعالى: ﴿حتى ~~تغتسلوا﴾ (5) جعل الغاية في المنع الاغتسال، فلو جوزنا له الاستيطان مع ~~الوضوء، خرجت تك الغاية عن كونها غاية، وذلك نسخ لا يجوز بخبر الواحد، ولأن ~~الجنابة حدث أكبر، فلا يجزي في استباحة الدخول معها إلى المسجد الوضوء ~~كالحائض، وقد وافقنا أحمد، وإسحاق في حكم الأصل، فيتم القياس. # احتجوا بما رواه زيد بن أسلم، قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه ~~وآله يتحدثون في المسجد على غير وضوء وكان الرجل يكون جنبا فيتوضأ، ثم ~~يدخل، فيتحدث (6). ولأنه إذا توضأ خف حكم الحدث، فأشبه التيمم عند عدم ~~الماء. والدليل # PageV02P229 # على الخفة أمره بالوضوء عند النوم، وعند الأكل، ومعاودة الوطئ. # والجواب عن الأول: بأنه غير محل النزاع، لأن الدخول غير الاستيطان، فما ~~ذكرتموه لا ينهض في المطلوب، والحديث لا يستلزمه أيضا، لحصوله مع الاجتياز. # وعن الثاني: بالمنع من الخفة، فإن الوضوء لا اعتبار له البتة في رفع شئ ~~من أحكام الجنابة، والنوم والأكل والوطئ لا يشترط فيها الطهارة، ثم أنه ~~ينتقض بمس الكتابة وقراءة القرآن. # لا يقال: قد روى الشيخ في الصحيح، عن محمد بن القاسم، قال: سألت أبا ~~الحسن عليه السلام عن الجنب ينام في المسجد؟ فقال: (يتوضأ ولا بأس أن ينام ~~في المسجد ويمر فيه) (1). # لأنا نقول: هذه الرواية منافية للمذهب ولظاهر التنزيل، فلا بد فيها من ~~التأويل، وذلك بأن يحمل الوضوء على التيمم مجازا، لاشتراكهما في اسم ~~الطهارة أو في الاستباحة، ويحمل ذلك على حالة الضرورة، ومع عدم التأويل ~~يمكن أن تكون هذه الرواية حجة لسلار (2). # مسألة: يكره للجنب أشياء: # أحدها: النوم قبل الوضوء. وهو مذهب علمائنا أجمع، وهو مروي عن علي عليه ~~السلام، وعبد الله بن عمر (3). وقال ابن المسيب: ينام ولا يمس ماءا (4)، ~~وهو قول أصحاب الرأي (5). # لنا: ما رواه الجمهور، قالوا سأل عمر عن النبي صلى الله عليه وآله: أيرقد ~~أحدنا # PageV02P230 # وهو جنب؟ قال: (نعم إذا توضأ) (1). # وعن عائشة ms0355 أن النبي صلى الله عليه وآله كان إذا أراد أن يأكل أو ينام ~~يتوضأ، يعني وهو جنب (2). # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن سماعة، قال: سألته عن الجنب يجنب ثم ~~يريد النوم؟ فقال: (إن أحب أن يتوضأ فليفعل، والغسل أفضل من ذلك، وإن هو ~~نام ولم يتوضأ ولم يغتسل فليس عليه شئ) (3). # ويدل على أولوية الغسل ما رواه الشيخ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، ~~قال: # سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يواقع أهله أينام على ذلك؟ قال: ~~(إن الله تعالى يتوفى الأنفس في منامها ولا يدري ما يطرقه من البلية إذا ~~فرغ فليغتسل) (4). # وروى ابن بابويه في كتابه، عن عبيد الله الحلبي في الصحيح، قال سأل أبو ~~عبد الله عليه السلام عن الرجل [أ] (5) ينبغي له أن ينام وهو جنب؟ قال: ~~(يكره ذلك حتى يتوضأ) (6). # وفي حديث آخر قال: (أنا أنام على ذلك حتى أصبح وذلك إني أريد أن أعود) ~~(7). # PageV02P231 # احتج المخالف بما روى الأسود (1)، عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله ~~عليه وآله ينام وهو جنب لا يمس ماءا (2). ولأنه حدث يوجب الغسل فلا يستحب ~~الوضوء مع بقائه كالحيض. # والجواب عن الأول: إن الراوي أبو إسحاق (3)، عن الأسود، عن عائشة، وقد ~~روى جماعة كثيرة، عن الأسود، عن عائشة أنه عليه السلام كان يتوضأ قبل أن ~~ينام (4). رواه شعبة والثوري وقالوا: إنه غلط من أبي إسحاق، قال أحمد: روى ~~أبو إسحاق عن الأسود حديثا خالف فيه الناس فلم يقل أحد عن الأسود مثل ما قد ~~قال، فلو أحاله عن غير الأسود (5). هذا ما قاله أحمد في هذه الرواية، على ~~أن هذه الأحاديث دالة على الجواز، وما رويناه يدل على الاستحباب، وكلاهما ~~لا ينافيان الترك. # وعن الثاني: إن حدث الحائض قائم، فلا وضوء مع ما ينافيه. # الثاني: يكره له الأكل والشرب قبل المضمضة والاستنشاق أو الوضوء، وخص ~~الشيخان (6) والسيد المرتضى بالمضمضة والاستنشاق (7). وقال ابن المسيب: إذا ~~أراد أن # PageV02P232 # يأكل يغسل كفيه ويتمضمض (1). وهو قول إسحاق، وأصحاب ms0356 الرأي (2)، وإحدى ~~الروايتين عن أحمد (3). وقال مجاهد: يغسل كفيه (4). وقال مالك: يغسل يديه ~~إن كان أصابهما أذى (5). # لنا: من طريق الجمهور، ما تقدم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه ~~وآله كان إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب توضأ (6). # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال: # سألت أبا عبد الله عليه السلام، أيأكل الجنب قبل أن يتوضأ؟ قال: (إنا ~~لنكسل ولكن ليغسل يده، والوضوء أفضل) (7). # وقال ابن بابويه: إذا أراد أن يأكل أو يشرب قبل الغسل لم يجز له إلا أن ~~يغسل يده أو يتمضمض ويستنشق، فإنه إن أكل أو شرب قبل ذلك، خيف عليه البرص ~~(8). قال: وروي أن الأكل على الجنابة يورث الفقر (9). # وروى ابن يعقوب في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: # (الجنب إذا أراد أن يأكل ويشرب غسل يديه وتمضمض وغسل وجهه وأكل وشرب) ~~(10). # PageV02P233 # وروى ابن بابويه، عن الصادق عن أبيه عليهما السلام، قال: (إذا كان الرجل ~~جنبا لم يأكل ولم يشرب حتى يتوضأ) (1). # الثالث: ذكر أصحابنا أنه يكره للمحتلم الجماع قبل الغسل (2)، أما تكرير ~~الجماع من غير اغتسال فلا يكره، لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه ~~كان يطوف على نسائه بغسل واحد (3). # الرابع: الخضاب مكروه وهو اختيار الشيخ (4)، والسيد المرتضى (5)، والمفيد ~~(6). # وقال ابن بابويه: ولا بأس أن يختضب الجنب، ويجنب مختضبا، ويحتجم، ويتنور، ~~ويذبح، وينام جنبا إلى آخر الليل، ويلبس الخاتم، وينام في المسجد، ويمر فيه ~~(7). # لنا: ما رواه كردين المسمعي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ~~(لا يختضب الرجل وهو جنب) (8) وهذا يدل على الكراهية لا التحريم، لما رواه ~~الشيخ، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (لا بأس أن يختضب ~~الرجل، ويجنب وهو مختضب، ولا بأس بأن يتنور الجنب، ويحتجم، ويذبح، ولا يذوق ~~شيئا # PageV02P234 # حتى [يغتسل] (1) يديه ويتمضمض فإنه يخاف منه الوضح) (2). # وروي في الصحيح، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا عليه ms0357 السلام: # الرجل يجنب فيصيب جسده ورأسه الخلوق والطيب والشئ اللكد مثل علك الروم ~~والطرار وما أشبهه، فيغتسل، فإذا فرغ وجد شيئا قد بقي في جسده من أثر ~~الخلوق والطيب وغيره؟ قال: (لا بأس) (3). # وروى ابن يعقوب في كتابه، عن أبي جميلة (4)، عن أبي الحسن الأول عليه ~~السلام، قال: (لا بأس بأن يختضب الجنب، ويجنب المختضب، ويطلي بالنورة) (5) ~~قال ابن يعقوب: وروي أن المختضب لا يجنب حتى يأخذ الخضاب فأما في أول ~~الخضاب فلا (6). # وروى الشيخ، عن أبي سعيد (7) قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: # أيختضب الرجل وهو جنب؟ قال: (لا) قلت: فيجنب وهو مختضب؟ قال: (لا) ثم مكث ~~قليلا ثم قال: (يا أبا سعيد أفلا أدلك على شئ تفعله؟ قلت: بلى، قال: (إذا # PageV02P235 # اختضبت بالحناء وأخذ الحناء مأخذه وبلغ فحينئذ فجامع) (1). # وروى الشيخ، عن جعفر بن محمد بن يونس (2) إن أباه كتب إلى أبي الحسن عليه ~~السلام يسأله عن الجنب يختضب أو يجنب وهو مختضب؟ فكتب: (لا أحب له) (3). # وروى الشيخ، عن عامر بن جذاعة (4)، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: # سمعته يقول: (لا تختضب الحائض ولا الجنب ولا تجنب وعليها خضاب ولا يجنب ~~هو عليه خضاب) (5). # وروي، عن أبي المعزا (6)، عن علي، عن العبد الصالح عليه السلام قال: # قلت: الرجل يختضب وهو جنب؟ قال: (لا بأس) وعن المرأة تختضب وهي حائض؟ # قال: (ليس به بأس) (7) فظهر من الأحاديث الدالة على النهي وعلى الإباحة # PageV02P236 # الكراهية، ولأن الحناء غير مانع عن وصول الماء، لخفته وشدة سيلان الماء. # الخامس: الإدهان مكروه للجنب، لما رواه الشيخ في الصحيح، عن حريز بن عبد ~~الله قال: قيل لأبي عبد الله عليه السلام: الجنب يدهن ثم يغتسل؟ فقال: (لا) ~~(1). # ولأن الدهن غالبا يمنع من التصاق أجزاء الماء بالبدن التصاقا تاما، فكره ~~لذلك. # لا يقال: الرواية دالة على المنع المقتضي للتحريم. # لأنا نقول: لا نسلم دلالتها على التحريم لقول أبي عبد الله عليه السلام ~~(وكل شئ أمسسته بالماء فقد أنقيته) (2). # السادس: نقل ابن بابويه، عن الصادق ms0358 عليه السلام، عن الباقر عليه السلام، ~~قال: (إني أكره الجنابة حين تصفر الشمس، وحين تطلع وهي صفراء) (3). # مسألة: ويكفي غسل الجنابة عن الوضوء سواء أحدث حدثا أصغرا أو لا، وهو ~~مذهب علمائنا أجمع، وأحد قولي (4) الشافعي، وقال في الآخر: لا بد معه من ~~الوضوء (5). وهي رواية عن أحمد (6)، وحكي ذلك عن داود، وأبي ثور (7). # PageV02P237 # لنا: إن الاغتسال غاية في المنع من القربان، فإذا اغتسل وجب أن لا يمنع، ~~وأيضا قوله تعالى: ﴿وإن كنتم جنبا ~~فاطهروا﴾ (1) أي: اغتسلوا، باتفاق المفسرين. # وما رواه الجمهور، عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله لا ~~يتوضأ بعد الغسل من الجنابة (2). # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: (كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة) (3). # وفي الصحيح، عن حكم بن حكيم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل ~~الجنابة ثم وصفه قال: قلت: إن الناس يقولون يتوضأ وضوء الصلاة قبل الغسل؟ ~~فضحك وقال: (أي وضوء أنقى من الغسل وأبلغ) (4). # وروي في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: # (الغسل يجزي في الوضوء، وأي وضوء أطهر من الغسل) (5). # وروي، عن محمد مسلم، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أن أهل الكوفة ~~يروون، عن علي عليه السلام أنه كان يأمر بالوضوء قبل الغسل من الجنابة؟ # قال: كذبوا على علي ما وجدوا ذلك في كتاب علي عليه السلام، قال الله ~~تعالى: (وإن كنتم جنبا فاطهروا (6) (7)). # PageV02P238 # وروي عن عبد الله بن سليمان (1)، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام ~~يقول: # (الوضوء بعد الغسل بدعة) (2) أقول: يريد بذلك أن من يعتقد وجوب الوضوء ~~عليه يكون مبدعا. # وكذا روي عن سليمان بن خالد، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (الوضوء بعد ~~الغسل بدعة) (3) وفي طريق هذه الرواية عثمان، وهو واقفي (4). # وروى الشيخ في الصحيح، عن يعقوب بن يقطين، عن أبي الحسن عليه السلام، ms0359 ~~قال: سألته عن غسل الجنابة فيه وضوء أم لا فيما نزل به جبرئيل عليه السلام؟ ~~فقال: # (الجنب يغتسل يبدأ فيغسل يده (5) إلى المرفقين قبل أن يغمسها في الماء ثم ~~يغسل ما أصابه من أذى، ثم يصب على رأسه وعلى وجهه وعلى جسده كله، ثم قد قضى ~~الغسل ولا وضوء عليه) (6). # وروي في الحسن، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: # (في كل غسلة وضوء إلا الجنابة) (7) ولأنهما عبادتان من جنس واحد، فتدخل ~~الصغرى في الكبرى كالعمرة والحج. # PageV02P239 # احتج الشافعي بأن رسول الله صلى الله عليه وآله فعله وإن الجنابة والحدث ~~وجدا منه، فوجب لهما الطهارتان كما لو انفردا (1). # والجواب عن الأول: إنه معارض برواية عائشة. # وعن الثاني: إن التداخل ثابت مع ما يوجب الصغرى، فمع ما يوجب الكبرى ~~أولى. # فروع: # الأول: لا يستحب الوضوء قبله عندنا، خلافا للشيخ في التهذيب (2)، وأطبق ~~الجمهور على استحبابه قبله (3). # لنا أن الاستحباب حكم شرعي فيقف عليه، ولا شرع. # واحتج: الجمهور بما رووه عن فعل النبي صلى الله عليه وآله (4). # والجواب: المعارضة بما روته عائشة. # الثاني: هل يكفي الغسل مطلقا، سواء كان من جنابة أو حيض أو غسل جمعة، عن ~~الوضوء أم لا؟ الأقرب عدم الاكتفاء به. وهو اختيار المفيد (5) والشيخ (6). ~~وقال السيد المرتضى: يكفي وإن كان ندبا (7). # PageV02P240 # لنا: قوله تعالى: ﴿إذا قمتم إلى ~~الصلاة فاغسلوا﴾ (1) وذلك عام خرج منه غسل الجنابة للنص، فيبقى الباقي ~~على عمومه. لرواية حماد بن عثمان، و ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبد الله ~~عليه السلام، وقد تقدمتا. # وما رواه الشيخ، عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن الأول عليه السلام، قال: # (إذا أردت أن تغتسل للجمعة فتوضأ واغتسل) (2) ولأنهما سببان لأثرين (3) ~~متغايرين لو انفرد كل واحد منها اقتضى أثره، فمع الاجتماع يجب التأثير، لكن ~~العمل به في الجنابة، فيبقى معمولا به في البواقي. # احتج السيد المرتضى بما رواه في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر ms0360 ~~عليه السلام: (الغسل يجزي عن الوضوء، وأي وضوء أطهر من الغسل) (4). # وبما رواه، عن إبراهيم بن محمد (5) أن محمد بن عبد الرحمن الهمداني (6) ~~كتب إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام سألته عن الوضوء للصلاة في غسل ~~الجمعة؟ فكتب: # (لا وضوء للصلاة في غسل يوم الجمعة ولا غيره) (7). # PageV02P241 # وروي، عن عمار الساباطي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل إذا ~~اغتسل من جنابة أو يوم جمعة أو يوم عيد، هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده؟ ~~فقال: # (لا، ليس عليه قبل ولا بعد قد أجزأه الغسل، والمرأة مثل ذلك إذا اغتسلت ~~من حيض أو غير ذلك فليس عليها الوضوء لا قبل ولا بعد، قد أجزأها الغسل) ~~(1). # وما رواه حماد بن عثمان، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل ~~يغتسل للجمعة أو غير ذلك أيجزيه من الوضوء؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: ~~(وأي وضوء أطهر من الغسل) (2). # والجواب عن الأول: أن الألف واللام لا يدل على الاستغراق، فلا احتجاج ~~فيه، إذ يصدق بصدق أحد جزئياته، وقد ثبت هذا الحكم لبعض الاغتسال، فيبقى ~~الباقي على الأصل. وأيضا: يحمل الألف واللام على العهد جمعا بين الأدلة. # وعن الأخبار الباقية بالمنع عن صحة سندها، فإن الأول رواه الحسن بن علي ~~بن إبراهيم بن محمد (3)، عن جده إبراهيم، ولا يحضرني الآن حالهما، ومحمد بن ~~عبد الرحمن الهمداني، لا أعرف حاله. # والثاني: رواه عمار وهو فطحي (4)، وفي طريقه ابن فضال وهو فطحي (5) أيضا. # PageV02P242 # والثالث: مرسل، وفي طريقه الحسن بن علي بن فضال، وهو فطحي (1) وفي طريقه ~~الحسن بن حسين اللؤلؤي (2)، والنجاشي وإن كان قد وثقه (3) إلا أن الشيخ حكى ~~في كتاب الرجال أن ابن بابويه ضعفه (4)، فلا يعارض ما ذكرناه من الأدلة، ~~على أنه يحتمل ما ذكره الشيخ، من أن المقصود هو ما إذا اجتمعت هذه أو شئ ~~منها مع غسل الجنابة (5). ويمكن أن يقال في الجواب عن الأحاديث كلها: إنها ~~تدل على كمالية الأغسال، والاكتفاء بها فيما شرعت له، ونحن ms0361 نقول به. # والوضوء لا نوجبه في غسل الحيض والجمعة مثلا ليكمل الغسل عنهما، وإنما ~~نوجب الوضوء للصلاة، فعند غسل الحيض يرتفع حدث الحيض وتبقى المرأة كغيرها ~~من المكلفين، إذا أرادت الصلاة يجب عليها الوضوء، وكذا باقي الأغسال. # الثالث: لو اجتمعت أغسال واجبة معه أجزء غسل واحد، وبه قال الشيخ (6). # وأكثر أهل العلم كعطاء، وأبي الزناد (7)، وربيعة (8)، ومالك (9)، ~~والشافعي (10)، # PageV02P243 # وإسحاق، وأصحاب الرأي، وأحمد بن حنبل (1). وروي، عن الحسن، والنخعي في ~~الحائض والجنب: يغتسل غسلين (2). # لنا: ما رواه الجمهور أن النبي صلى السلام عليه وآله لم يكن يغتسل من ~~الجماع إلا غسلا واحدا (3)، وهو يتضمن شيئين: الالتقاء، والانزال. # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام، ~~قال: (إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة ~~والنحر والذبح والزيارة، فإذا اجتمعت لله عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد) ~~قال: ثم قال: (وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها ~~وغسلها من حيضها وعيدها) (4). ورواه ابن يعقوب في الصحيح، عن زرارة أيضا ~~(5). # وروى ابن يعقوب، عن جميل بن [دراج] (6)، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما ~~عليهما السلام قال: (إذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر أجزأ عنه ذلك الغسل من ~~كل غسل يلزمه في ذلك اليوم) (7). # إذا تقرر هذا، فنقول: لو نوى بالاغتسال رفع الحدث أو غسل الجنابة أجزأ عن ~~الوضوء، أما لو نوى به غسلا آخر كالحيض وغير، فعلى ما اخترناه لا يجزئه عن ~~الوضوء، وفي ارتفاع حدث الجنابة # PageV02P244 # حينئذ إشكال ينشأ من تبعية الأفعال للقصود والدواعي، فإن قلنا بالإجزاء ~~فلا وضوء حينئذ، وإن قلنا بعدمه فمع الوضوء هل يرتفع أم لا؟ فيه نظر ينشأ ~~من عموم الإذن في الدخول في الصلاة من الاغتسال من الحيض والنفاس والوضوء، ~~وذلك يستلزم رفع كل حدث، ومن كون الغسل الأول لم يقع عن الجنابة، والوضوء ~~ليس بواقع لها، فنحن في هذا من المتوقفين. # وأيضا: فإن غسل الجنابة قد اشتمل على نوع من التمام والكمال لم يشتمل ~~عليه غيره، بحيث صار متحملا ms0362 لقوة رفع الحدث بإنفراده، ولا يلزم من نية ~~الفعل الضعيف حصول القوي، وعلى هذا البحث فلا بد من نية التعين. أما لو نوى ~~به غسلا مطلقا، لم يجز عن واحد من الجنابة ولا من الجمعة. ولو اغتسل ونوى ~~به غسل الجنابة دون غسل الجمعة أجزأ، عن الجنابة خاصة. وهو أحد قولي ~~الشافعي (١). وقال الشيخ (٢): يجزي عنهما، وبه قال أبو حنيفة، وهو القول ~~الآخر للشافعي (٣). # لنا: قوله تعالى ﴿وأن ليس للإنسان ~~إلا ما سعى﴾ (4) وهو لم يفعل إلا غسل الجنابة، ضرورة تبعية الفعل للقصد ~~لقوله عليه السلام: (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى) (5). # ولو نوى غسل الجمعة دون الجنابة، قال الشيخ: لا يجزئه عن واحد منهما (6). # PageV02P245 # وقال الشافعي: لا يجزئه عن الجنابة قولا واحدا، وفي إجزائه عن الجمعة ~~قولان (1). وقال أبو حنيفة: يجزئه عنها بناءا على عدم اشتراط النية. # احتج الشيخ بأن الجنابة لم ترفع لعدم النية، وغسل الجمعة يراد للتنظيف ~~وزيادة التطهير، وهو لا يصح إلا مع ارتفاع حدث الجنابة (2). ويمكن أن يقال: ~~يجزئه عن غسل الجمعة، وما ذكره الشيخ منقوض بغسل الإحرام للحائض. # مسألة: إذا جرى الماء تحت قدمي الجنب أجزأه وإلا وجب غسلهما. # لنا: على الإجزاء مع الجريان قول أبي عبد الله عليه السلام (فما جرى عليه ~~الماء فقد طهره) (3) وعلى عدمه مع العدم، أنه لم يحصل كمال الغسل فلا تحصل ~~الطهارة. # وأيضا: روى الشيخ، عن بكر بن كرب (4) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام ~~عن الرجل يغتسل من الجنابة أيغسل رجليه بعد الغسل؟ فقال: (إن كان يغتسل في ~~مكان يسيل الماء على رجليه فلا عليه أن لا يغسلهما، وإن كان يغتسل في مكان ~~تستنقع رجلاه في الماء فليغسلهما) (5). # وروي، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له: # جعلت فداك، اغتسلت في الكنيف الذي يبال فيه وعلي نعل سندية؟ فقال: (إن ~~كان الماء الذي يسيل من جسدك يصيب أسفل قدميك فلا تغسل قدميك) (6). # PageV02P246 # فروع: ms0363 # الأول: غسل الرجلين تابع للطرفين، فاليمنى يجب تقديمها على اليسرى مع ~~الترتيب. # الثاني: لا يجب عليه تخليل الأصابع إلا مع عدم الظن بوصول الماء. # الثالث: لو خاض في النهر وأرضه وحله للاغتسال، فإن كان مرتمسا أجزأه، ~~لأنه حيث نوى ونزل حصلت الطهارة لرجليه قبل ثبوتها في الوحل ومنعه من إيصال ~~الماء إلى البشرة. # أما لو كان مرتبا وجب عليه نزع رجليه من الوحل على الترتيب، وغسل كل رجل ~~مع جانبها. # مسألة: إذا اغتسل ثم رأى بللا، فإن تيقنه منيا أعاد الغسل، والموجب للغسل ~~إنما هو الخروج لا الانتقال عن مستقره، سواء بال واجتهد أو لم يبل. وبه قال ~~الشافعي (1). وقال الأوزاعي (2)، وأبو حنيفة (3): إن خرج بعد البول فلا غسل ~~وإلا فعليه الغسل. وقال أحمد (4)، ومالك (5)، والليث، والثوري، وإسحاق: ~~عليه الوضوء # PageV02P247 # خاصة لا الغسل (1). # لنا: قوله عليه السلام: (إنما الماء من الماء) (2) ولأن الاعتبار بالخروج ~~كسائر الأحداث وقد تجدد الخروج فيجب، ولا منافاة في سابقية الغسل والبول، ~~ولأنه بقية ما خرج بالدفق والشهوة فأوجب الغسل كالأول. # احتج المخالف بأنه جنابة واحدة فلم يجب بها غسلان، كما لو خرج دفعة واحدة ~~(3)، ولأن الشهوة غير حاصلة وهي معتبرة في الإيجاب. # والجواب عن الأول: أنه ينقض بما إذا جامع فلم ينزل فاغتسل ثم أنزل. # وعن الثاني: بالمنع من اعتبار الشهوة، وقد تقدم (4). # أما إذا لم يعلم أنه مني ففيه ثلاث تقديرات: # إحداها: إذا لم يكن قد بال ولا استبرأ أعاد الغسل، لأن الغالب عدم نفوذ ~~أجزاء المني بأسرها وخروجها عن قصبة القضيب من غير بول أو اجتهاد، فيحال ~~الخارج على المعتاد (5) وروى الشيخ، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله ~~عليه السلام، قال: # سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شئ؟ قال: (يعيد الغسل) ~~قلت: والمرأة يخرج منها بعد الغسل؟ قال: (لا تعيد) قلت: فما الفرق بينهما؟ ~~قال: # PageV02P248 # (لأن ما يخرج من المرأة إنما هو من ماء الرجل) (1) وفي الطريق عثمان بن ~~عيسى وهو واقفي (2). # وروي في الصحيح، عن منصور، ms0364 عن أبي عبد الله عليه السلام مثله وقال: # (لأن ما يخرج من المرأة ماء الرجل) (3). # وروي، عن سماعة قال: سألته عن الرجل يجنب، ثم يغتسل قبل أن يبول فيجد ~~بللا بعد ما يغتسل؟ قال: (يعيد الغسل فإن كان بال قبل أن يغتسل، فلا يعيد ~~غسله ولكن يتوضأ ويستنجي) (4) وسماعة واقفي (5) والراوي عنه زرعة، وهو ~~واقفي أيضا (6). # وروي في الصحيح عن محمد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ~~يخرج من إحليله بعد ما اغتسل شئ؟ قال: (يغتسل ويعيد الصلاة إلا أن يكون بال ~~قبل أن يغتسل فإنه لا يعيد (7) غسله). # وروي، عن معاوية بن ميسرة، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل رأى بعد ~~الغسل شيئا؟ قال: (إن كان بال بعد جماعه قبل الغسل فليتوضأ، وإن لم يبل حتى # PageV02P249 # اغتسل ثم وجد البلل فليعد الغسل) (1). # وروي في الحسن، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سئل عن ~~الرجل يغتسل ثم يجد بللا وقد كان بال قبل أن يغتسل؟ قال: (إن كان بال قبل ~~أن يغتسل، فلا يعيد الغسل) (2) وهذا حكم معلق على الشرط، فيكون عدما عند ~~عدمه، تحقيقا لمعنى الشرط. # لا يقال: قد روى الشيخ، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام: ~~في الرجل تصيبه الجنابة فينسى أن يبول حتى يغتسل، ثم يرى بعد الغسل شيئا، ~~أيغتسل أيضا؟ قال: (لا، قد تعصرت ونزل من الحبائل) (3). # وروي، عن أحمد بن هلال، قال: سألته عن رجل إغتسل قبل أن يبول؟ # فكتب: (أن الغسل بعد البول، إلا أن يكون ناسيا فلا يعيد منه الغسل) (4). # وروي، عن عبد الله بن هلال (5)، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل ~~يجامع أهله، ثم يغتسل قبل أن يبول ثم، يخرج منه شئ بعد الغسل؟ فقال: (لا شئ ~~عليه # PageV02P250 # إن ذلك مما وضعه الله عنه) (1). # وروي عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن رجل ~~احتلم ثم اغتسل قبل أن يبول ثم رأى شيئا؟ قال: ms0365 (لا يعيد الغسل، ليس ذلك ~~الذي رأى شيئا) (2). # فهذه الأخبار تدل على عدم وجوب الغسل مع عدم البول، وذلك ينافي ما ~~ذكرتموه. # لأنا نجيب عن الأول باحتمال أن يكون الذي رآه مذيا وعلم كذلك فلا إعادة ~~لأن الموجب خروج المني، وفي طريقها علي بن السندي (3)، ولا أحقق الآن حاله. # على أنه يحتمل أنه اجتهد واخترط ولم يتأت له البول، ويحمل النسيان ها هنا ~~على الترك المطلق. # وعن الخبر الثاني: بأن راويه أحمد بن هلال، وهو ضعيف جدا، قال الشيخ: هو ~~غال (4). وقال النجاشي: ورد فيه ذموم من سيدنا العسكري عليه السلام (5)، ~~فلا تعويل على روايته إذن. على أنه لم يسندها إلى إمام، فلعله أخبر عمن لا ~~تقوم الحجة بقوله. # وأيضا: فإنه لم يذكر أنه قد خرج منه شئ بعد الغسل، فقال: لا يعيد الغسل ~~لعدم الخروج، لا لعدم وجوب الإعادة مع عدم البول. # PageV02P251 # وعن الثالث: باحتمال أن يكون قد اجتهد ولم يتأت البول، فلا شئ عليه حينئذ ~~أو إنه جامع ولم ينزل. على أن في طريقه عبد الله بن هلال، ولا أعرفه. # وعن الرابع: بما تأولنا به ما تقدم، وفي طريقه أبو جميلة، وفيه ضعف. # وثانيها: أن يكون قد بال ولم يجتهد، ثم رأى بللا، فعليه إعادة الوضوء لا ~~الغسل، أما الوضوء فلأنه لعدم الاستبراء لم يخرج أجزاء البول بكمالها، ~~فالظاهر أن البلل من بقاياه. # وأما عدم الغسل فلأن البول أزال المتخلف من أجزاء المني، ولما رواه الشيخ ~~في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام (إلا أن يكون بال ~~قبل أن يغتسل فإنه لا يعيد غسله) قال محمد: وقال أبو جعفر عليه السلام: ~~(ومن اغتسل وهو جنب قبل أن يبول ثم يجد بللا فقد انتقض غسله وإن كان بال، ~~ثم اغتسل، ثم وجد بللا فليس ينقض غسله ولكن عليه الوضوء، لأن البول لم يدع ~~شيئا) (1). # ولرواية معاوية بن ميسرة (2)، فإنها تدل على عدم إيجاب الغسل، وعلى إيجاب ~~الوضوء (3). ولرواية الحلبي (4)، وهي تدل على عدم إيجاب ms0366 الغسل مع البول. # وثالثها: أن يكون قد بال واجتهد، ثم اغتسل، ثم رأى البلل، فلا إعادة ~~للغسل ولا للوضوء، لأن البول أزال أجزاء المني المتوهمة، والاستبراء أزال ~~أجزاء البول # PageV02P252 # المتوهمة، فلا التفات إلى الخارج بعد ذلك. ويدل عليه أيضا، الأحاديث ~~الدالة على أن بعد البول لا إعادة للغسل، وبعد الاستبراء لا اعتداد بالخارج ~~(1). # فروع: # الأول: لو صلى، ثم رأى بعد ذلك منيا قطعا، أعاد الغسل عندنا قولا واحدا، ~~وهل يعيد الصلاة أم لا؟ قال بعض علمائنا: يعيد (2). وليس بجيد، لأن الصلاة ~~وقعت مشروعة فيثبت الإجزاء. واحتج الآخرون أن هذا المني من بقايا الأول، ~~فالجنابة واحدة لم تزل بالغسل الأول. # والجواب: أن الموجب للغسل الثاني هو الخروج الذي لم يكن، لا الانتقال عن ~~المحل، فيكون غير الأول. # الثاني: لو جامع ولم ينزل لم يجب عليه الاستبراء، ولو رأى بللا يعلم أنه ~~مني وجب عليه الإعادة، أما المشتبه فلا، لأنا إنما حكمنا هناك بكون البلل ~~منيا بناءا على الغالب من استخلاف الإجزاء بعد الإنزال، وهذا المعنى غير ~~موجود مع الجماع الخالي عن الإنزال. # الثالث: هل تستبرئ المرأة أم لا؟ فيه توقف، منشأه أن مخرج البول غير مخرج ~~المني، فلا فائدة فيه. # الرابع: لو رأت بللا فلا إعادة، لأن الأظهر أنه من بقايا مني الرجل، وذلك ~~غير موجب للغسل لما قدمناه من رواية سلميان بن خالد، ورواية عبد الرحمن بن ~~أبي عبد # PageV02P253 # الله. وأوجب ابن إدريس الإعادة (1) بقوله عليه السلام: (الماء من الماء) ~~(2) وليس بشئ. # الخامس: لو لم يتأت البول ففي إلحاقه بحدث البول إشكال، فإن ألحقنا به، ~~كفى الاختراط والاجتهاد في إسقاط الغسل لو رأى البلل المشتبه بعد الإنزال ~~مع الاجتهاد، وإلا فلا. # مسألة: إذا أحدث حدثا أصغر في أثناء الغسل، قال الشيخ في النهاية ~~والمبسوط (3) وابنا بابويه: يعيد الغسل من أوله (4). وهو قول الحسن البصري ~~(5). وقال ابن البراج: يتم غسله ولا وضوء عليه (6). واختاره ابن إدريس (7). ~~وقال علم الهدى: # يتم غسله ويتوضأ لحدثه (8). وبه قال عطاء، وعمر بن دينار (9)، والثوري ~~(10)، والحق ms0367 عندي الأول. # لنا: أنه حدث ناقض للطهارة الكبرى بكمالها فلبعضها أولى، ومع النقض ينظر ~~إلى حاله، إن كان جنبا اغتسل وإلا توضأ، وها هنا هو جنب قطعا، ضرورة عدم # PageV02P254 # ارتفاع الجنابة من غير إكمال الغسل. # احتج: ابن إدريس بأن الإعادة لا وجه لها، إذ الإجماع على أن الحدث الأصغر ~~موجب للصغرى لا للكبرى، وأبطل القول الثالث بأنه حالة الحدث جنب فلا حاجة ~~إلى الوضوء مع الاغتسال لقوله: ﴿إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا﴾ (1) (2). # واحتج السيد المرتضى بأن الحدث الأصغر موجب للوضوء وليس موجب للغسل ولا ~~لبعضه، فيسقط وجوب الإعادة ولا يسقط حكم الحدث بما بقي من الغسل، وألزم ~~الفريق الثاني الشناعة بما لو بقي من الغسل مقدار الدرهم من جانبه الأيسر، ~~ثم تغوط، أن يكتفي عن الوضوء بغسل موضع الدرهم وهو باطل. # والجواب عن الأول: إن الدليل على الإعادة قد ذكرناه. وقوله: الحدث الأصغر ~~موجب للصغرى لا للكبرى مسلم، ولكنه غير نافع، لأنا نحن لم نقل أن الموجب ~~للكبرى إنما هو الحدث الأصغر، بل الموجب هو بقاء الجنابة، فتوهم من إيجاب ~~إعادة الغسل لأجل وجود الجنابة، استناد الإعادة إلى الحدث الأصغر، وليس ~~كذلك، وإبطاله القول الثالث جيد. # وعن الثاني: بما ذكرناه أولا، من أن الموجب ليس هو الحدث الأصغر، بل ~~الأكبر الباقي مع فعل البعض المنتقض بالحدث الأصغر، فغلط هؤلاء نشأ من أخذ ~~مانع العلة مكان العلة. # قوله: ولا يسقط حكم الحدث بما بقي من الغسل، محل النزاع عند الفريق ~~الثاني، فإن به يرتفع الحدث الأكبر فالأصغر أولى، والشناعة التي ذكرها ~~عليهم غير واردة، لأنا نقول: إذا عقل ارتفاع حدث الجنابة بغسل ذلك القدر ~~اليسير فليعقل ارتفاع الأصغر به، على أنها معارضة بالمثل، فإنه يلزم أن من ~~غسل من رأسه جزءا لا يتجزأ، ثم أحدث، أن # PageV02P255 # لا يسوغ له الصلاة إلا بعد الوضوء. # خاتمة: تشتمل على فصول: # فصل: أطنب المتأخرون في المنازعة بينهم في أن غسل الجنابة هل هو واجب ~~لنفسه أو لغيره، فبعض قال بالأول ms0368 (1)، وآخرون قالوا بالثاني (2). والفائدة ~~تظهر في المجنب إذا خلا من وجوب ما يشترط فيه الطهارة، ثم أراد الاغتسال هل ~~يوقع نية الوجوب أو الندب، فالقائلون بالأول قالوا بالأول، والقائلون ~~بالثاني قالوا بالثاني. والأقرب عندي الأول، وهو مذهب والدي رحمه الله ~~تعالى (3)، لوجوه. # أحدها: قوله عليه السلام: (إذا التقى الختانان وجب الغسل) (4) وذلك عام ~~فيمن تعلق به وجوب شئ مشروط بالطهارة ومن لم يتعلق به. # الثاني: قوله عليه السلام: (إنما الماء من الماء) (5) وهو يقتضي وجوب ~~الغسل عند الإنزال مطلقا. # الثالث: قول أمير المؤمنين عليه السلام: (أتوجبون عليه الرجم والحد ولا ~~توجبون عليه صاعا من ماء) (6) وذلك إنكار منه عليه السلام على الأنصار حيث ~~أوجبوا أصعب # PageV02P256 # العقوبتين ولو يوجبوا أدناهما، ولما لم يكن وجوب الحد والجلد مشروطا ~~بوجوب ما من شرطه الطهارة، فكذا هنا، لأنه يدل على تعميم الوجوب في كل وقت ~~ثبت فيه وجوب العقوبتين. # الرابع: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما ~~السلام قال: (إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والجلد) (1) وجه الاستدلال به ~~أمران: أحدهما: ما قدمناه في الأول. # الثاني: أنه لما لم يكن وجوب المهر والرجم مشروطين، لم يكن وجوب الغسل ~~مشروطا، قضية للعطف الموجب للتساوي بين المعطوف والمعطوف عليه. # الخامس: لو لم يجب إلا لما يشترط فيه الطهارة، لما وجب أول النهار للصوم، ~~والتالي باطل إجماعا، فالمقدم مثله، والشرطية ظاهرة. # واحتج ابن إدريس بوجوه: # أحدها: إن الوجه في الوجوب إنما هو كونه شرطا في صلاة واجبة على المكلف ~~إجماعا، ولا صلاة حينئذ، لأن التقدير أنه كذلك. # الثاني: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي، قال: # سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة يجامعها الرجل فتحيض وهي في ~~المغتسل، فتغتسل أم لا؟ قال: (قد جاء ما يغسل الصلاة فلا تغتسل) (2) علق ~~الوجوب بالصلاة. # الثالث: إنه عليه السلام كان يطوف على نسائه بغسل واحد (3) فلو كان واجبا # PageV02P257 # لما جاز تركه. # الرابع: انعقد الإجماع على جواز النوم للجنب من ms0369 غير اغتسال، وإن للمكلف ~~التأخير، فلو كان واجبا لما جاز ذلك. # الخامس: يلزم أن من جامع يجب عليه الاغتسال في الحال حتى لو كان عنده ~~ماء، فآثر الخروج من منزله للاغتسال من نهر أو حمام، كان معاقبا. # السادس: قوله تعالى: ﴿وإن كنتم جنبا ~~فاطهروا﴾ (1) ولا شك أن الوضوء للصلاة، فيكون الغسل لها أيضا، قضية ~~للعطف الموجب للتسوية. # وأجاب عن الخامس بوجهين: # الأول: إن الإجماع منعقد إما على تعميم الوجوب في كل وقت، أو على اختصاص ~~الوجوب بحال الصلاة والطواف الواجبين، فالقول بالوجوب في حالة الصوم أول ~~الفجر، مع عدمه في غير حالة الصلاة والوجوب قول ثالث. # الثاني: سلمنا أن من لا يتم الواجب وهو الصوم إلا به وهو الغسل يكون ~~واجبا، إلا أن هذه المسألة ليست من هذه القبيل، لأن صوم رمضان يتم من دون ~~نية الوجوب للاغتسال، وهو أن يغتسل لرفع الحدث مندوبا قربة، وقد ارتفع حدثه ~~وصح صومه، فقد صح فعل الواجب من دون نية الوجوب (2). # والجواب عن الأول: بالمنع من كون الوجه في الوجوب إنما هو الصلاة، وهل ~~محل النزاع إلا هو؟ فكيف يدعي الإجماع فيه؟!. # وعن الثاني أن الغسل إنما يجب إذا كان رافعا للحدث، وهو مستحيل عند تجدد ~~الحيض الذي هو حدث ملازم، على أن هذا من قبيل المفهوم فلا يعارض المنطوق. # PageV02P258 # وعن الثالث: بالمطالبة عن دليل الملازمة بين الوجوب والعقاب بالتأخير، ~~فإن الأمر لا يقتضي الفور. وهذا هو الجواب عن الرابع والخامس. # وعن السادس: أنا مع تسليم أن الواو للعطف لا الاستيناف نلتزم بما يدل ~~عليه، وهو الوجوب عند القيام للصلاة، أما على عدم الوجوب عند غير تلك ~~الحال، فلا. # وأما جواباه عن الخامس فمشبهان لاستدلاله. # والجواب عن الأول منهما: إنه شنع على المستدل بشئ ليس هو قائلا به، لأنه ~~ألزمه خرق الإجماع، وهو لا يلزمه ذلك لأنه أبطل أحد القولين بالتزام الخرق ~~لأحد الإجماعين، لأن الغسل إما أن يجب عند الصبح في رمضان أو لا؟ وعلى ~~الثاني ms0370 يلزم خرق الإجماع، وهو صحة ابتداء الصوم من دون الطهارة. وعلى ~~الأول: إما أن يجب عاما وهو إبطال لما أدعي بطلانه، أو لا، وهو خرق الإجماع ~~الذي ادعاه، فهو بالشناعة أولى. # وعن ثانيهما: إن المستدل لم يوجب النية بناءا على أن ما لا يتم الواجب ~~إلا به يكون واجبا، بل أوجب الغسل، وهذا قد سلمه ابن إدريس، حيث سلم أن ~~الصوم الواجب لا يتم ابتداءا إلا بالطهارة، وأن ما لا يتم الواجب إلا به ~~يكون واجبا، ثم من أعجب العجائب إيجاب الغسل عليه، وإيجاب النية عليه، إذ ~~الفعل لا يقع إلا مع النية، وأن لا ينوي نية الوجوب بل الندب، فللمغتسل أن ~~يقول: إن كان الغسل ندبا، فلي أن لا أفعله، فإن سوغ له الصوم من دون اغتسال ~~فهو خلاف الإجماع، وإلا لزمه القول بالوجوب، أو القول بعدم وجوب ما لا يتم ~~الواجب إلا به، وإن كان واجبا فكيف نوى الندب في فعل واجب، وعندك الفعل ~~إنما يقع على حسب المقصود (1) والدواعي، فانظر إلى هذا الرجل كيف يخبط في ~~كلامه، ولا يحترز عن التناقض فيه، وإنما أطنبنا القول في هذا الباب وإن كان ~~قليل الفائدة، لكثرة تشنيعه فيه. # فصل: لا بأس بالنكاح في الحمام والقراءة فيه، لما روى الشيخ في الصحيح، ~~عن # PageV02P259 # محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال: سألته عن ~~الرجل يقرأ في الحمام وينكح [فيه] (1)؟ قال: (لا بأس به) (2). # وروي في الصحيح، عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن موسى عليه السلام مثله ~~(3). # فصل: روى الشيخ في الصحيح، عن إبراهيم بن أبي محمود، قال: سألت الرضا ~~عليه السلام عن المرأة وليها قميصها أو إزارها يصيبه من بلل الفرج وهي جنب ~~أتصلي فيه؟ # قال: (إذا اغتسلت صلت فيهما) (4) وهذا يدل على طهارة الرطوبة. # فصل: وروي، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه عليهم ~~السلام، قال: (كن نساء النبي صلى الله عليه وآله إذا اغتسلن من الجنابة ~~يبقين صفرة الطيب على ms0371 أجسادهن، وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله أمرهن أن ~~يصبن صبا على أجسادهن) (5) وهذا يدل على أمرين: # أحدهما: عدم تأثير الخضاب في الغسل. # والثاني: عدم وجوب الدلك، خلافا لمالك (6). والرواية وإن كان في طريقها # PageV02P260 # إسماعيل بن أبي زياد، وفيه ضعف (1)، إلا أن الأصحاب تلقتها بالقبول. # فصل: ولا بأس بالجماع في الماء، لما رواه الشيخ، عن بريد بن معاوية ~~العجلي قال: # قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يأتي جاريته في الماء؟ قال: (ليس ~~به بأس) (2). # فصل: روى الشيخ في الصحيح، عن الحلبي قال: سأل أبو عبد الله عليه السلام ~~عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان؟ قال: (عليه أن ~~يقضي الصلاة والصيام) (3). # وأقول: أما الصلاة فاتفاق منا، وأما الصيام ففيه بحث سيأتي. # فصل: روى ابن بابويه في الصحيح، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه ~~السلام عن الرجل يغتسل بغير إزار حيث لا يراه أحد؟ قال: (لا بأس) (4) وهي ~~موافقة للمذهب. # فصل: قال ابن بابويه: ومن أجنب في أرض ولم يجد الماء إلا ماء جامدا ولا ~~يخلص إلى الصعيد فليصل بالمسح، ثم لا يعيد إلى الأرض التي توبق دينه (5). ~~وهو محمول على أنه لا يتمكن من دلك جسده بالثلج، بحيث يحصل مسمى الغسل، وقد ~~تقدم ذلك فيما مضى (6). # فصل: روى ابن بابويه، قال: جاء نفر من اليهود إلى رسول الله صلى الله ~~عليه وآله، # PageV02P261 # فسأله أعلمهم من مسائل، وكان فيما سأله أن قال: لأي شئ أمر الله ~~بالاغتسال من الجنابة ولم يأمر [بالغسل] (1) من الغائط والبول؟ فقال رسول ~~الله صلى الله عليه وآله: # (إن آدم عليه السلام لما أكل من الشجرة دب ذلك في عروقه وشعره وبشره، ~~فإذا جامع الرجل أهله، خرج الماء من كل عرق وشعر في جسده، فأوجب الله عز ~~وجل على ذريته الاغتسال من الجنابة إلى يوم القيامة، والبول يخرج من فضلة ~~الشراب الذي يشربه الإنسان، والغائط يخرج من فضلة الطعام الذي يأكله ~~الإنسان فعليه في ذلك الوضوء) فقال ms0372 اليهود: صدقت يا محمد (2). # وكتب الرضا عليه السلام إلى محمد بن سنان مما كتب من جواب مسائله: (علة ~~غسل الجنابة النظافة لتطهير الإنسان مما أصابه من أذاه وتطهير سائر جسده، ~~لأن الجنابة خارجة من كل جسده، فلذلك وجب عليه تطهير جسده كله، وعلة ~~التخفيف في البول والغائط أنه أكثر وأدوم من الجنابة، ورضي منه بالوضوء ~~لكثرته ومشقته ومجيئه بغير إرادة منه ولا شهوة، والجنابة لا تكون إلا ~~بالاستلذاذ منهم والإكراه لأنفسهم) (3). # فصل: وإدخال الماء في العين ليس بشرط، وهو مذهب أكثر أهل العلم (4)، وكان ~~عبد الله بن عمر يدخل الماء في عينيه من الجنابة (5). # ولنا: ما تقدم من الأحاديث الدالة على الاجتزاء بغسل الظاهر وبغسل الجسد ~~(6)، # PageV02P262 # ولأن فيه مشقة فيسقط. # فصل: هل يجب على الزوج ثمن الماء الذي تغتسل به المرأة؟ للحنفية فيه ~~تفصيل، قال بعضهم: لا يجب مع غناها، ومع الفقر يجب على الزوج تخليتها ~~لتنتقل إلى الماء أو تنقل الماء إليها. وقال آخرون: يجب عليه كما يجب عليه ~~ماء الشرب (1). والجامع إن كل واحد منهما مما لا بد منه، والأول عندي أقوى. # فصل: ولا يكره الوضوء ولا الغسل بماء زمزم لأنه ماء طور فأشبه سائر ~~المياه، ولأن الكراهة حكم شرعي، فيتوقف على الشرع. وعن أحمد روايتان: ~~أحدهما مثل ما قلناه، والثانية: الكراهة، لقول العباس: لا أحلها لمغتسل، ~~لكن للمحرم حل وبل. ولأنه يزيل به مانعا من الصلاة، فأشبه إزالة النجاسة به ~~(2). وهذان ضعيفان. # أما الأول، فإنه لا يوجد تصريحه في التحريم، ففي غيره أولى. # وأما الثاني، فإن الشرف لا يوجب الكراهية لاستعماله، كالماء الذي وضع فيه ~~رسول الله صلى الله عليه وآله كفه، أو اغتسل منه. # فصل: ويجوز الاغتسال بفضل غسل المرأة، وبالعكس، وكذا في الوضوء. وعن أحمد ~~في وضوء الرجل بفضل طهور المرأة إذا خلت به روايتان، أشهرهما عدم الجواز ~~(3)، وهو قول عبد الله بن سرجس، والحسن (4)، و [غنيم] (5) بن قيس (6) (7)، ~~وهو قول ابن عمر # PageV02P263 # في الحائض والجنب (1)، وما اخترناه قول أكثر أهل العلم (2). # لنا: ما رواه ms0373 مسلم في صحيحه، قال: كان النبي صلى الله عليه وآله يغتسل ~~بفضل ميمونة (3). وقالت ميمونة: اغتسلت من جفنة ففضلت فيها فضلة فجاء النبي ~~صلى الله عليه وآله يغتسل، فقلت: إني قد اغتسلت منه؟ فقال: # (الماء ليس عليه جنابة) (4). وبما رويناه من الأحاديث المتقدمة من طريق ~~الخاصة (5). # ولأنه ماء طهور فجاز للمرأة الوضوء به والاغتسال منه، فجاز للرجل كفضل ~~الرجل. # واحتجاج أحمد قد تقدم في مباحث المقصد الأول مع الجواب عنه (6). # واختلفوا في المراد من الخلوة، فقال قوم: هي أن لا يحضرها من لا تحصل ~~الخلوة في النكاح بحضوره، رجلا كان أو امرأة أو صبيا عاقلا، لأنها إحدى ~~الخلوتين، فنافاها حضور أحد هؤلاء كالأخرى (7). # وقال آخرون منهم: هي أن لا يشاهدها رجل مسلم، فإن شاهدها صبي، أو # PageV02P264 # امرأة، أو كافر لم تخرج عن الخلوة (1). # وقال آخرون منهم: هي استعمالها للماء من غير مشاركة الرجل (2). # وإن خلت به في بعض أعضائها، أو في تجديد طهارة، أو استنجاء، أو غسل نجاسة ~~فعندهم وجهان: المنع، لأنها طهارة شرعية. # والجواز، لأن إطلاق الطهارة ينصرف إلى طهارة الحدث الكاملة (3). # ولو خلت به ذمية في اغتسالها، فوجهان عندهم أيضا: # المنع، لأنها أدنى حالا من المسلمة وأبعد من الطهارة، وقد تعلق بغسلها ~~حكم شرعي وهو حل وطئها إذا اغتسلت من الحيض، وأمرها به إذا كان من جنابة. # والجواز، لأن طهارتها لا تصح، فهي كتبريدها (4). # أما لو خلت به المرأة في تبردها أو تنظيفها وغسل ثوبها من الوسخ فلا ~~يؤثر، لأنه ليس بطهارة. # وإنما تؤثر الخلوة في الماء القليل عندهم (5)، لأن حقيقة النجاسة والحدث ~~لا تمنع ولا تؤثر في الكثير، فتوهم ذلك أولى، وإنما يمنع الرجل خاصة لا ~~المرأة. وهل يجوز للرجل غسل النجاسة به؟ فيه وجهان عندهم (6): # المنع لأنه مائع لا يرفع حدثه فلا يزيل النجاسة، كسائر المائعات. # PageV02P265 # والجواز، لأنه ما يزيل النجاسة بمباشرة المرأة، فيزيلها إذا فعله الرجل ~~كسائر المياه، والمنع تعبدي لا يعقل معناه، فلا يتعدى. وهذه الفروع ساقطة ~~عندنا، لأن الخلوة لا تصلح للمنع من ms0374 الاستعمال. # الفصل الثاني: في الحيض وهو في اللغة: السيل، يقال: حاض الوادي، إذا سال. # وقال الشاعر: # أجالت حصاهن الذواري وحيضت * عليهن حيضات السيول الطواحم (1) وهو في ~~الشرع عبارة عن الدم الذي له تعلق بانقضاء العدة، إما بظهوره أو بانقطاعه. ~~أو يقال: هو الدم الأسود الخارج بحرارة غالبا على وجه يتعلق به أحكام ~~مخصوصة. ولقليله حد. # وأعلم: إن الحيض دم يرخيه الرحم مع بلوغ المرأة، ثم يصير لها عادة في ~~أوقات متداولة معلومة لحكمة تربية الولد، فإذا حملت صرف الله تعالى بعنايته ~~ذلك الدم إلى تغذيته، فإذا وضعت أعدم الله عنه الصورة الدموية وكساه الصورة ~~اللبنية فاغتذى به الطفل، ولأجل ذلك قل ما تحيض المرضع والحامل، فإذا خلت ~~المرأة من الحمل والرضاع بقي الدم لا مصرف له، فيستقر في مكان، ثم يخرج ~~غالبا في كل شهر ستة أيام أو سبعة، وقد يزيد ويقل ويطول زمان خفائه (2)، ~~ويقصر بحسب ما ركبه الله في الطباع. # وقد رتب الشارع على الحيض أحكاما، نحن نذكرها على الاستقصاء بعون الله # PageV02P266 # تعالى، فالنظر ها هنا يتعلق بماهيته، ووقته، وأحكامه، فها هنا مباحث: # البحث الأول قد عرفت أن الحيض هو الدم الأسود العبيط الحار يخرج بقوة ~~ودفع غالبا والعبيط، هو الطري وبه قال الشافعي (1). وقال أبو حنيفة: ما عدا ~~البياض الخالص حيض (2). وهو حق إن كان في زمن العادة. # لنا: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (دم الحيض ~~عبيط أسود ومحتدم) (3) والمحتدم: الحار كأنه محترق، يقال: احتدم النهار إذا ~~أشتد حره. # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الحسن، عن حفص بن البختري قال: # دخلت على أبي عبد الله عليه السلام امرأة سألته عن المرأة يستمر بها الدم ~~فلا تدري حيض هو أو غيره؟ قال: فقال لها: (إن دم الحيض حار عبيط أسود له ~~دفع وحرارة، ودم الاستحاضة أصفر بارد، فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد ~~فلتدع الصلاة) قال: # فخرجت وهي تقول: والله لو كان امرأة ما زاد على هذا (4). # وروي في الصحيح، ms0375 عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: # (إن دم الاستحاضة والحيض ليسا يخرجان من مكان واحد، إن دم الاستحاضة ~~بارد، ودم الحيض حار) (5). # PageV02P267 # وروي في الصحيح، عن إسحاق بن جرير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: # (دم الحيض ليس به خفاء، هو دم حار تجد له حرقة، ودم الاستحاضة دم فاسد ~~بارد) (1). # احتج أبو حنيفة (2) بما روى، عن عائشة أنها قالت: لا تعجلن حتى ترين ~~القصة البيضاء (3). وهذا ما لا نعرفه قياسا، والظاهر أنها قالت سماعا. # والجواب: يجوز أن يكون ذلك عن اجتهادا، ويجوز أن يكون راجعا إلى أيام ~~العادة، ونحن نقول به. # مسألة: ولو اشتبه بدم العذرة اعتبر فيه بانغماس القطنة، فمعه يكون حيضا، ~~ومع التطوق يكون دم عذرة، لما رواه الشيخ، عن زياد بن سوقة، عن أبي جعفر ~~عليه السلام قال: (تمسك الكرسف فإن خرجت القطنة مطوقة بالدم فإنه من العذرة ~~تغتسل وتمسك معها قطنة وتصلي، فإن خرج الكرسف منغمسا بالدم فهو من الطمث ~~تقعد عن الصلاة أيام الحيض) (4). # وروي، عن خلف بن حماد، قال: قلت لأبي الحسن الماضي عليه السلام: # وكيف لها أن تعلم من الحيض هو أو من العذرة؟ قال: (تستدخل قطنة، ثم ~~تخرجها فإن خرجت القطنة مطوقة بالدم فهو من العذرة، وإن خرجت منتقعة (5) ~~بالدم فهو من الطمث) (6). # PageV02P268 # ورواه أيضا ابن يعقوب في كتابه، عن خلف أيضا، عن أبي الحسن عليه السلام ~~(١). # ولو اشتبه دم الحيض بدم القرح فلتدخل إصبعها، فإن كان خارجا من الجانب ~~الأيسر فهو دم حيض، وإن كان خارجا من الأيمن فهو دم قرح. ذكره الشيخ (٢) ~~وابن بابويه (٣)، ورواه في التهذيب، عن محمد بن يحيى رفعه، عن أبان قال: ~~قلت لأبي عبد الله عليه السلام: فتاة منابها قرحة في جوفها والدم سائل، لا ~~تدري من دم الحيض أو من دم القرحة؟ قال: (مرها فلتستلق على ظهرها وترفع ~~رجليها وتستدخل إصبعها الوسطى فإن خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من الحيض، ~~وإن خرج من الجانب الأيسر فهو من ms0376 القرحة) (٤). وكذا ذكره ابن يعقوب في ~~كتابه، عن محمد بن يحيى أيضا (٥)، وهذه الرواية منافية لما ذكره الشيخ، ~~وابن بابويه. وقال ابن الجنيد: إن دم الحيض يخرج من الجانب الأيمن، ودم ~~الاستحاضة يخرج من الجانب الأيسر (٦). # مسألة: لا حيض مع صغر السن ولا مع كبره، وحد الصغر ما نقص عن تسع سنين، ~~لأن الصغيرة لا تحيض، لقوله تعالى: ﴿واللائي لم يحضن﴾ (7) ولأن المرجع فيه إلى الوجود، ~~ولم يوجد من النساء من تحيض فيما دون هذا السن، ولأنه تعالى إنما خلق غذاءا ~~للولد، رواه ابن يعقوب في كتابه في الحسن، عن سليمان بن # PageV02P269 # خالد، قال: (إن الولد في بطن أمه غذاؤه الدم) (1). فالحكمة في خلقه تربية ~~الولد، فمن لا يصلح للحمل لا يوجد فيها، لانتفاء الحكمة، كالمني لتقاربهما ~~معنى، فإن أحدهما يخلق معه الولد، والآخر يغذيه ويربيه، وكل منهما لا يوجد ~~مع الصغر، ووجود كل واحد منهما دال على البلوغ. # وأقل سن تبلغ له الجارية تسع سنين، فكان ذلك أقل سن الحيض له، وللشافعي ~~قولان: # أحدهما: إن أول وقت إمكانه أول السنة التاسعة. # والثاني: إن أوله إذا مضيت منها ستة أشهر (2). # وروي عنه قول آخر أن أول أوقات إمكانه أول العاشرة، قال: وقد رأيت جدة ~~بنت إحدى وعشرين سنة، فيكون قد حملت لدون عشرين (3). وقال بعض الحنفية ~~باحتمال أن تكون بنت سبع حائضا (4)، لقوله عليه السلام: (مروهم بالصلاة إذا ~~بلغوا سبعا) (5) وهو ضعيف، لأن الأمر ها هنا للتمرين. # وروي، عن بعضهم أنه قال: بنت ست سنين ترى دم الحيض (6)، رواه شارح ~~الطحاوي، قال وحكي أن بنت لأبي مطيع البلخي (7) صارت جدة وهي من بنات # PageV02P270 # ثمان عشرة سنة، فقال أبو مطيع: فضحتنا هذه الجارية. نعم، قد تصير جدة بنت ~~تسع عشر سنة، لأن أقل الحمل ستة أشهر، فلو رأت بنت تسع سنين دما بالصفات ~~المذكورة، فهو حيض مع الشروط الآتية، لأنها رأت دما صالحا لأن يكون حيضا في ~~وقت إمكانه، فيحكم بأنه حيض كغيرها. وهو مذهب أهل ms0377 العلم كافة. وروي، عن ~~أحمد رواية أخرى في بنت عشر رأت الدم، قال: ليس بحيض. رواها الميموني (1)، ~~قال القاضي: فعلى هذا يجب أن يقال: أول زمان يصح فيه وجود الحيض ثنتا عشر ~~سنة، لأنه الزمان الذي يبلغ فيه الغلام (2)، وليست هذه الرواية بجيدة عندهم ~~أيضا. # ولو رأت دما لدون تسع، فهو دم فساد للعادة، ولما رواه الجمهور، عن عائشة ~~(3). # أما حد الكبر الذي ينقطع معه الحيض ففيه روايتان عن أصحابنا: روى الشيخ، ~~عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن بعض أصحابنا قال: قال أبو عبد الله عليه ~~السلام: # (المرأة التي يئست من المحيض حدها خمسون سنة) (4) وفي طريقها سهل بن ~~زياد، وهو ضعيف (5)، مع إرسالها. ورواها ابن يعقوب في كتابه بالسند ~~المذكور، وقال: وروي ستون سنة (6). # وروى الشيخ في الصحيح، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه # PageV02P271 # السلام، قال: (حد التي يئست من المحيض خمسون سنة) (١). # الثانية: روى الشيخ في الصحيح، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: (إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة إلا أن ~~تكون امرأة من قريش) (٢). # قال الشيخ في المبسوط: وحد اليأس خمسون، وفي القرشية روي أنها ترى الدم ~~إلى ستين (٣)، والحق في غيره النبطية بالقرشية في البلوغ إلى ستين (٤). ~~وهذا قول أهل المدينة (٥). ولو قيل: اليأس يحصل ببلوغ ستين، أمكن بناءا على ~~الموجود، فإن الكلام مفروض فيما إذا وجد من المرأة دم في زمن عادتها على ما ~~كانت تراه قبل ذلك، فالوجود ها هنا دليل الحيض كما كان قبل الخمسين دليلا. ~~ولو قيل: ليس بحيض مع وجوده وكونه على صفة الحيض، كان تحكما لا يقبل. أما ~~بعد الستين، فالإشكال زائل، للعلم بأنه ليس بحيض لعدم الوجود، ولما علم من ~~أن للمرأة حالا يبلغها يحصل معها اليأس، لقوله تعالى: ﴿واللائي يئسن من المحيض﴾ (6). # وقال بعض الحنفية: إن بنت سبعين ترى دم الحيض، وبعضهم قال: بأكثر من ~~سبعين (7). وقال ms0378 محمد بن الحسن في نوادر الصلاة: قلت: رأيت العجوز الكبيرة ~~ترى الدم، أيكون حيضا؟ قال: نعم (8). # PageV02P272 # مسألة: اختلف الأصحاب في الحبلى هل ترى دم الحيض أم لا؟ فقال المفيد (1)، ~~وابن الجنيد (2)، وابن إدريس: إنها لا تحيض (3). وهو اختيار سعيد بن ~~المسيب، وعطاء، والحسن، وجابر بن يزيد، وعكرمة، ومحمد بن المنكدر، والشعبي، ~~ومكحول، وحماد، والثوري، والأوزاعي (4)، وأبي حنيفة (5)، وابن المنذر، وأبي ~~عبيد، وأبي ثور (6)، والشافعي في القديم (7). وقال السيد المرتضى (8)، ~~وابنا بابويه (9): إنها تحيض وهو مذهب الشافعي في الجديد (10)، ومالك (11)، ~~والليث، وقتادة، وإسحاق (12). وقال الشيخ في النهاية: إن رأته في زمن ~~عادتها فهو حيض، # PageV02P273 # وإن تأخر عنها بمقدار عشرين يوما فليس بحيض (1). وقال في الخلاف: إنها ~~تحيض ما لم يستبن حملها، فإذا استبان فلا حيض (2). والحق عندي مذهب السيد ~~المرتضى. # لنا: ما رواه الجمهور، عن عائشة أن الحبلى إذا رأت الدم لا تصلي (3). # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الرحمن بن الحجاج، ~~قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الحبلى ترى الدم وهي حامل كما كانت ~~ترى قبل ذلك في كل شهر هل تترك الصلاة؟ قال: (تترك إذا دام) (4). # وروي، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في ~~الحبلى ترى الدم؟ قال: (تدع الصلاة فإنه ربما بقي في الرحم الدم ولم يخرج ~~وتلك الهراقة) (5). # وروي في الصحيح، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن ~~الحبلى ترى الدم أتترك الصلاة؟ قال: (نعم، إن الحبلى ربما قذفت بالدم) (6). # وروي في الصحيح، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته ~~عن الحبلى ترى الدم؟ قال: (نعم، إنه ربما قذفت المرأة بالدم وهي حبلى) (7). # PageV02P274 # وروي، عن سماعة، قال: سألته عن امرأة رأت الدم في الحبل؟ قال: (تقعد ~~أيامها التي كانت تحيض، فإذا زاد الدم على الأيام التي كانت تقعد استظهرت ~~بثلاثة أيام، ثم هي مستحاضة) (1). # وروي في الصحيح، عن أبي المعزا، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام ms0379 عن ~~الحبلى قد استبان ذلك منها، ترى كما ترى الحائض من الدم؟ قال: (تلك الهراقة ~~إن كان دما كثيرا فلا تصلين، وإن كان قليلا فلتغتسل عند كل صلاتين) (2). # وروي في الصحيح، عن إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام ~~عن المرأة الحبلى تر الدم اليوم واليومين؟ قال: (إن كان دما عبيطا فلا تصل ~~ذلك اليومين، وإن كانت صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين) (3). # وروي في الصحيح، عن صفوان، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الحبلى ~~ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام تصلي؟ قال: (تمسك عن الصلاة) (4). # وروي في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: # سألته عن الحبلى ترى الدم كما ترى أيام حيضها مستقيما في كل شهر؟ قال: ~~(تمسك عن الصلاة كما كانت تصنع في حيضها فإذا طهرت صلت) (5). # وروى محمد بن يعقوب في كتابه، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما # PageV02P275 # السلام، قال: سألته عن المرأة الحبلى قد استبان حبلها ترى ما ترى الحائض ~~من الدم؟ # قال: (تلك الهراقة من الدم إن كان دما أحمر كثيرا فلا تصلي، وإن كان ~~قليلا أصفر فليس عليها إلا الوضوء) (1). # وروى ابن يعقوب في الحسن، عن سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبد الله عليه ~~السلام: جعلت فداك، الحبلى ربما طمثت؟ فقال: (نعم، وذلك أن الولد في بطن ~~أمه غذاؤه الدم فربما كثر يفضل عنه فإذا فضل دفعته فإذا دفعته حرمت عليها ~~الصلاة) (2). # قال: وفي رواية أخرى، إذا كان كذلك تأخر الولادة (3). ولأنه دم رحم خرج ~~في وقت معتاد، فكان حيضا كالحائل. # احتج القائلون (4) بأنها لا تحيض، بما رووه، عن النبي صلى الله عليه وآله ~~أنه قال: (ألا لا توطأ الحبالى حتى يضعن ولا الحبالى حتى يستبرئن بحيضة) ~~(5) جعل الحيض علامة فراغ الرحم، فدل على أنه لا يتصور مع الشغل. # وبما رواه سالم، عن أبيه، أنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي صلى ~~الله عليه وآله، فقال: (مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا) ms0380 (6) فجعل ~~الحمل علما على عدم الحيض كما جعل الطهر علما عليه. ولأنه زمن لا يعتادها ~~الحيض فيه # PageV02P276 # غالبا، فلم يكن ما تراه فيه حيضا كالآيسة. # وبما رواه الشيخ، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام قال: قال ~~النبي صلى الله عليه وآله: (ما كان الله ليجعل حيضا مع حبل يعني إذا رأت ~~الدم وهي حامل، لا تدع الصلاة ألا أن ترى على رأس الولد إذا ضربها الطلق ~~فرأت الدم تركت الصلاة) (1). # قال ابن إدريس: أجمعنا على بطلان طلاق الحائض مع الدخول والحضور، وعلى ~~صحة طلاق الحامل مطلقا، ولو كانت تحيض لحصل التناقض (2). # واحتج الشيخ (3) بما رواه في الصحيح، عن الحسن (4) بن نعيم الصحاف (5) ~~قال: # قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن أم ولدي ترى الدم وهي حامل كيف تصنع ~~بالصلاة؟ قال: فقال: (إذا رأت الحامل الدم بعد ما يمضي عشرون يوما من الوقت ~~الذي كانت ترى فيه الدم من الشهر الذي كانت تقعد فيه فإن ذلك ليس من الرحم ~~ولا من الطمث، فلتتوضأ وتحتشي بكرسفة وتصلي، فإذا رأت الحامل الدم قبل ~~الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنه من ~~الحيضة، فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها التي كانت تقعد في حيضها، فإن انقطع ~~الدم عنها قبل ذلك فلتغتسل ولتصل، وإن لم ينقطع الدم عنها إلا بعد ما تمضي ~~الأيام [التي (6)] كانت # PageV02P277 # ترى الدم فيها بيوم أو يومين فلتغتسل وتحتشي وتستذفر وتصلي الظهر والعصر، ~~ثم لتنظر.) (1) إلى آخر الحديث. # والجواب عن الأول: أنه لا شك في أن الغالب أن الحامل لا ترى الدم، ويدل ~~عليه تعليل الإمام أبي عبد الله عليه السلام بأنه غذاؤه، وإنما يخرج الفضل ~~منه، فلا يلزم ما ذكرتموه. وكذا البحث عن الثاني، على أنه يمكن أن يكون حجة ~~لنا، لأنه عليه السلام فصل بين الطهر والحمل، والتفصيل قاطع للشركة، فلا ~~يصدق الطهر حينئذ مع الحبل. # وعن الثالث: بالفرق بين الآيسة وبينها، لاعتيادها دون اعتياد الآيسة. ~~وقوله: إنه لا يعتاد غالبا، ms0381 قلنا: الحبلى من حيث هي لا شك أنها لا ترى الدم ~~غالبا، أما بالنظر إلى المرأة المعينة التي يعتادها الحيض في زمن حبلها على ~~ما كانت عليه قبل الحبل، فلا نسلم أنه مغلوب في حقها. # وعن الرابع: إن السكوني عامي، فلا تعارض روايته ما قدمنا من الروايات ~~الصحيحة. # وعن الخامس: إن الحيض في زمن الحبل سقط اعتباره في نظر الشرع فيما يرجع ~~إلى منعه من الطلاق. # وعن السادس: إنه بني على الغالب، فإن أغلب أحوال المرأة إذا خرجت عادتها ~~ولم تر دما وبالخصوص إذا كانت حبلى، أنه لا يكون دم حيض، وادعى الشيخ في ~~الخلاف الإجماع على أن المستبين حملها لا تحيض، وإنما الخلاف وقع في غير ~~المستبين، ونحن لا نحقق هذا الإجماع، مع أن رواية أبي المعزا تنافي ما ذكره ~~الشيخ، وكذا رواية محمد بن مسلم. # وأيضا: التعليلات التي ذكروها عليهم السلام عامة، والصيغ مطلقة، فالأقرب # PageV02P278 # ما ذهبنا نحن إليه. # فرع (1): لو انقطع دمها، ثم ولدت، فإن كان بين الانقطاع والولادة أقل ~~الطهر فالمنقطع حيض، وإن قصر ما بينهما عن أقل الطهر فليس بحيض، [لاشتماله] ~~قصور الطهر عن أقله. وهو أحد وجهي الشافعية، والثاني: أنه يكون حيضا (2). ~~وإنما يعتبر الطهر الكامل بين دمي حيض، لأن الدم الثاني، لا دلالة عليه إلا ~~وجوده بعد الطهر الكامل، وهنا دمان مختلفان، وعلى الثاني دلالة، وهي خروج ~~الولد. # ولو تقدمت الولادة وانقطع دمها على الأكثر ورأت دما بعد تخلل أقل الطهر ~~كان حيضا، وإن كان قبله لم يكن حيضا. وهو أحد وجهي الشافعية، والثاني: يكون ~~حيضا، لأنهما دمان مختلفان: نفاس وحيض، فلا يعتبر بينهما أقل الطهر (3). # البحث الثاني: في وقته مسألة: ولأيام الحيض طرفا قلة وكثرة، فأقل أيامه ~~ثلاثة بلياليها، وأكثره عشرة. وهو مذهب علمائنا أجمع، وبه قال أبو (4) ~~حنيفة، وسفيان الثوري، وأبو يوسف، ومحمد (5). ورواه الجمهور عن علي عليه ~~السلام، وعمر، وابن مسعود، وابن # PageV02P279 # عباس، وعثمان بن أبي العاص الثقفي (1)، وأنس بن مالك (2). وللشافعي ~~قولان: # أحدهما: أن دم الحيض أقله يوم وليلة، ms0382 وأكثره خمسة عشر يوما (3). وبه قال ~~أبو ثور (4). # والثاني: أن أقله يوم وأكثره خمسة عشر يوما (5). وبه قال داود (6)، ~~وبالقولين روايتان عن أحمد (7)، وروي عنه ثالثة أن أكثره سبعة عشر يوما ~~(8). وقال سعيد بن جبير: أكثره ثلاثة عشر يوما (9). وقال مالك: ليس لأقله ~~حد ولا لأكثره، بل الحيض ما يوجد، قل أو كثر، والطهر كذلك (10). وروي، عن ~~أبي يوسف رواية أخرى: إن # PageV02P280 # أقل الحيض يومان وأكثر الثالث (1). # لنا: ما رواه الجمهور، عن واثلة بن الأسقع أن النبي صلى الله عليه وآله ~~قال: # (أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام) (2). # وما رووه، عن أبي أمامة الباهلي، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ~~(أقل الحيض للجارية البكر والثيب ثلاثة أيام ولياليها، وأكثره عشرة أيام) ~~(3). # وقال أنس: قرء المرأة: ثلاث، أربع، خمس، ست، سبع، ثمان، تسع، عشر (4). ~~ولا يقول ذلك إلا توقيفا. # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن يعقوب بن يقطين، عن أبي ~~الحسن عليه السلام، قال: (أدنى الحيض ثلاثة وأقصاه عشرة) (5). # وروي في الصحيح، عن صفوان بن يحيى، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن ~~أدنى ما يكون من الحي ض؟ قال: (أدناه ثلاثة وأبعده عشرة) (6). # وروي، عن الحسن بن علي بن زياد الحزاز، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: # (أقل الحيض ثلاثة وأكثره عشرة) (7). # PageV02P281 # وروي، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن ~~أدنى ما يكون من الحيض؟ قال: (ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام) (1). # وروي، عن سماعة بن مهران، قال: قال: (فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ~~ترى الدم ما لم تجز العشر) (2). # وروي، عن سماعة أيضا، قال: (أكثر جلوسها عشرة أيام وأقله ثلاثة أيام) ~~(3). # لا يقال: معارض ذلك: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن سنان، عن ~~أبي عبد الله عليه السلام: (إن أكثر ما يكون الحيض ثمان، وأدنى ما يكون منه ~~ثلاثة) (4). # لأنا نقول: هذا خبر لم يذهب إليه أحد من المسلمين، فيجب تأويله بالمحتمل ms0383 ~~وهو أمران: # أحدهما: أنه يكون المراد: إذا كانت عادتها إنها لا تحيض أكثر من ثمانية ~~أيام، ثم استحاضت حتى لا يتميز لها دم الحيض من الاستحاضة، فإن أكثر ما ~~تحتسب به من أيام الحيض ثمانية أيام حسب ما جرت عادتها قبل استمرار الدم. ~~ذكره الشيخ في التهذيب (5). # PageV02P282 # الثاني: يحتمل أنه أراد أكثر ما يكون الحيض ثمانية أيام فإن وقوع العشرة ~~نادر كما أن وقوع الثلاثة كذلك، بل الغالب وقوع الوسط وهو ثمانية، أو سبعة، ~~أو ستة فيكون ذلك إشارة إلى بيان أكثر أيامه في الغالب لا مطلقا. # احتج الشافعي بأن النبي صلى الله عليه وآله قال: (دعي الصلاة يوم قرئك) ~~(1) من غير فصل بين عدد القليل والكثير، وهذا يدل على أن أقل الحيض يوم ~~واحد. وعلى الكثرة بأنا الشهر في حق الآيسة والصغيرة أقيم مقام حيض وطهر، ~~فجعل العدة ثلاثة أشهر مكان ثلاثة قروء فيقسم عليها نصفين. # وأيضا: فإنه غير محدود في الشريعة واللغة، فيجب الرجوع فيه إلى العرف ~~والعادة، وقد وجد حيضا معتاد يوما، قال عطاء: رأيت من النساء من تحيض يوما ~~وتحيض خمسة عشر (2). وقال أحمد بن حنبل: حدثني يحيى بن آدم (3) قال: سمعت ~~شريكا (4) يقول: # عندنا امرأة تحيض كل [شهر] (5) خمسة عشر يوما (6). وقال ابن المنذر: قال ~~الأوزاعي: # PageV02P283 # عندنا امرأة تحيض غدوة وتطهر عشيا يرون أنه حيض تدع له الصلاة (١). وقال ~~الشافعي: رأيت امرأة أثبت لي عنها أنها لم تزل تحيض يوما لا تزيد عليه، ~~وأثبت لي عن نساء أنهن لم يزلن يحضن أقل من ثلاثة أيام (٢). وذكر إسحاق بن ~~راهويه، عن بكير بن عبد الله المزني (٣) أنه قال: تحيض امرأتي يومين (٤). ~~وهذا يدل على أن أقل الحيض يوم. # واحتجوا (٥) أيضا بما رووه، عن علي عليه السلام أنه قال في صفة النساء: ~~(أنهن ناقصات عقل ودين) فقيل: وما نقصان دينهن؟ قال: (تلبث شطر دهرها في ~~بيتها لا تصلي) (٦) وذلك يدل على أن أكثر الحيض نصف الشهر. # واحتج مالك بأنه لو كان لأقله حد لكانت المرأة لا تدع ms0384 الصلاة حتى يمضي ~~ذلك الحد، وأيضا: قال الله تعالى: ﴿فاعتزلوا النساء في المحيض﴾ (7) وذلك عام في ~~الأقل والأكثر (8). # والجواب عن الأول: أنه ليس فيه تقدير بيوم، بل فيه بيان بأنها لا تصلي في ~~وقت # PageV02P284 # الحيض، ونحن نقول به. # وعن الثاني: بالمنع من اعتداد الآيسة والصغيرة، أولا: لما يأتي، وثانيا، ~~لو سلم، لم قلتم أنه لأجل قيام ثلاثة أشهر مقام ثلاثة أقراء؟ بل لعله أراد ~~به الاستظهار، فإن الاعتداد بالأقراء يحصل معه القطع بخلو الرحم، أما ~~بالأشهر فأوجب الأكثر من الأقراء للاستظهار. # وعن الثالث: إنا قدمنا أنه محدود من حيث النقل عن النبي صلى الله عليه ~~وآله في حديث أبي أمامة، وحديث واثلة، وما رووه عن أكثر الصحابة كعلي عليه ~~السلام، وعمر، وابن مسعود، وغيرهم ممن نقلنا عنهم. وهذا لا نعرف فيه قياسا، ~~فالنقل عن كل واحد منهم كروايته، عن النبي صلى الله عليه وآله، وما رويناه، ~~عن أهل البيت عليهم السلام، فكيف يصح ادعاء عدم التقدير الشرعي؟ وما نقلوه، ~~عن النساء فضعيف لا يعارض به الأحاديث النبوية وآثار أهل البيت عليه ~~السلام. # وعن الرابع: أن الشطر لا يراد به النصف ها هنا، لعدم تطرق الخلف إلى ~~كلامه عليه السلام، فيحمل على ما يقارب النصف. على أنهم أخذوا الشطر ~~بالنسبة إلى الشهر، فهو غير مذكور في كلامه عليه السلام. # ولقائل أن يقول: يجوز اعتباره بالنسبة إلى السنة، فإنها إذا لبثت عشرة ~~حائضا وعشرة طهرا وهكذا، حصل من ذلك مساواة ترك الصلاة لفعلها في الأزمنة، ~~ويناسبه إن الدهر في اللغة: الزمان الطويل، وذلك لا يناسب الشهر. # وعن الخامس: بالمنع عن الملازمة في ذات العادة بناءا على الغالب ~~وبالتزامها وبالمنع من إبطال التالي في المبتدئة، وسيأتي البيان. # وعن السادس: إن الآية مجملة من حيث المقدار، وبيانه في حديث أبي أمامة، ~~وواثلة، وأحاديث الأئمة عليهم السلام، وقد تقدمت. # مسألة: هل يشترط في الثلاثة الأيام، التوالي أم لا؟ فيه للأصحاب قولان: # قال الشيخ في النهاية: لا يشترط، بمعنى أنها لو ms0385 رأت الأول والثالث ~~والخامس PageV02P285 # مثلا، لكان حيضا (1). وقال في المبسوط والجمل: يشترط التتابع (2). وبه ~~قال ابنا بابويه (3) والسيد المرتضى (4). واتفق الفريقان على أنه يشترط كون ~~الثلاثة من جملة العشرة، والقول الأول اختيار الحنفية (5). # احتج الشيخ (6) على الأول بما رواه يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله ~~عليه السلام، قال: (فإذا رأت المرأة الدم في أيام حيضها تركت الصلاة، فإن ~~استمر بها الدم ثلاثة أيام فهي حائض، وإن انقطع الدم بعد ما رأته يوما أو ~~يومين اغتسلت وصلت وانتظرت من يوم رأت الدم إلى عشرة أيام، فإن رأت في تلك ~~العشرة أيام من يوم رأت الدم يوما أو يومين حتى يتم لها ثلاثة أيام فذلك ~~الذي رأته في أول الأمر مع هذا الذي رأته بعد ذلك في العشرة هو من الحيض، ~~وإن مر بها من يوم رأت عشرة أيام ولم تر الدم فذلك اليوم واليومان الذي ~~رأته لم يكن من الحيض إنما كان من علة) (7) وهذه الرواية مرسلة لا يعول ~~عليها. # وروى الشيخ، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (أقل ما ~~يكون الحيض ثلاثة أيام وإذا رأت الدم قبل عشرة أيام فهي من الحيضة الأولى، ~~وإذا رأته بعد عشرة أيام فهي من حيضة أخرى مستقبلة) (8) وفي طريقها ابن ~~فضال، وهو # PageV02P286 # ضعيف (1)، مع عدم إفادتها المطلوب، إذ لا دلالة فيها على أن الحيضة ~~الأولى أقل من ثلاثة، بل دلت على أن ما تراه في العشرة فهو من الحيضة ~~الأولى، ونحن لا نسمي الدم حيضا إلا ما بلغ ثلاثة فصاعدا، فمتى رأت الدم ~~ثلاثا، ثم انقطع، ثم رأته في العشرة ولو تجاوز كان الجميع حيضا. وقد روى ~~هذه الرواية أيضا من طريق حسن، عن محمد بن مسلم، ولم نظفر بحديث سوى ما ~~ذكرناه فلنرجع إلى الأصل، وهو شغل الذمة بالعبادة المستفادة من الأمر إلى ~~أن يظهر المزيل. # مسألة: كل دم تراه المرأة ما بين الثلاثة إلى العشرة، ثم ينقطع عليها فهو ~~حيض ما لم يعلم أنها لعذرة ms0386 أو قرح، ولا اعتبار باللون. وهو مذهب علمائنا ~~أجمع، لا نعرف مخالفا، لأنه في زمان يمكن أن يكون حيضا، فيكون حيضا. # وروى الجمهور، عن عائشة أنها كانت تبعث إليها النساء بالدرجة فيها الكرسف ~~فيها الصفرة والكدرة فتقول: لا تعجلين حتى ترين القصة البيضاء (2). # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الحسن، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر ~~عليه السلام، قال: (إذا رأت المرأة أقل من العشرة فهو من الحيضة الأولى، ~~وإن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة) (3) وهو لفظ مطلق ليس فيه ~~تخصيص بلون دون آخر. # وروي في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: # (فإن خرج فيها شئ من الدم فلا تغتسل) (4). # PageV02P287 # وروي، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: المرأة ترى ~~الطهر وترى الصفرة أو الشئ، فلا تدري أطهرت أم لا؟ قال: (فإن كان كذلك ~~فلتقم فلتلصق بطنها إلى حائط وترفع رجلها على حائط كما رأيت الكلب يصنع إذا ~~أراد أن يبول ثم تستدخل الكرسف فإذا كان به من الدم مثل رأس الذباب خرج، ~~فإن خرج دم فلم تطهر، وإن لم يخرج فقد طهرت) (1). # مسألة: أقل الطهر بين الحيضتين عشرة أيام. وهو مذهب أهل البيت عليهم ~~السلام. # ولا حد لأكثره عند عامة علمائنا، إلا من شذ كأبي الصلاح، فإنه حده بثلاثة ~~أشهر (2). وقال مالك (3)، والثوري (4)، والشافعي (5)، وأبو حنيفة: أقل ~~الطهر خمسة عشر (6). وقال أحمد: أقله ثلاثة عشر يوما (7). وقال أبو بكر: ~~أقل الطهر مبني على أكثر الحيض، فإن قلنا أكثره خمسة عشر فأقل الطهر خمسة ~~عشر، وإن قلنا أكثره سبعة عشر # PageV02P288 # فأقل الطهر ثلاثة عشر (1). وحكي عن يحيى بن أكثم (2) أن أقل الطهر تسعة ~~عشر يوما (3)، لأن العادة أن للمرأة في كل شهر حيضا وطهرا، والشهر لا ينقص ~~عن تسعة وعشرين يوما، وأكثر الحيض عشرة أيام، فيبقى أقل الطهر تسعة عشر ~~يوما. # لنا: ما رواه الجمهور، عن علي عليه السلام أن امرأة جاءته وقد طلقها ~~زوجها، فزعمت أنها ms0387 حاضت في شهر ثلاث حيض طهرت عند كل قرء وصلت، فقال علي ~~عليه السلام لشريح (4) (قل فيها) فقال شريح: إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ~~ممن يرضى دينه وأمانته فشهدت بذلك وإلا فهي كاذبة. فقال علي عليه السلام: ~~(قالون) ومعناه بالرومية: جيد (5)، وهذا لا يقوله إلا توقيفا، وهو قول ~~صحابي انتشر ولم يعلم خلافه، فكان إجماعا سكوتيا، ولا يتقدر ذلك على تقدير ~~أن يكون أقل الطهر خمسة عشر يوما. ثم نقول: قد بينا أن أقل الحيض ثلاثة ~~أيام (6)، فلا يتقدر ذلك أيضا إلا على تقدير أن يكون أقل الطهر عشرة أيام. # PageV02P289 # وأيضا: ما رووه، عن النبي صلى الله عليه وآله في بيان نقصان دين المرأة ~~في الحديث الطويل تقعد إحداهن شطر دهرها لا تصوم ولا تصلي (1). وقد بينا أن ~~أكثر الحيض عشرة أيام فأقل الطهر ما يساويه (2). # ومن طريق الخاصة: ما رواه، الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي ~~جعفر عليه السلام، قال: (لا يكون القرء في أقل من عشرة فما زاد أقل ما يكون ~~عشرة من حين تطهر إلى أن ترى الدم) (3). # وروي، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: # (أدنى الطهر عشرة أيام) (4). # وما رواه في الحسن، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (إذا ~~رأت الدم قبل عشرة أيام فهو من الحيض الأولى، وإن كان بعد العشرة فهو من ~~الحيضة المستقبلة) (5). # وما رواه الشيخ، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه عليه السلام، ~~أن أمير المؤمنين عليه السلام قال في امرأة ادعت أنها حاضت في شهر ثلاث ~~حيض، فقال: (كلفوا نسوة من بطانتها أن حيضها كان فيما مضى على ما ادعت فإن ~~شهدن # PageV02P290 # صدقت وإلا فهي كاذبة) (1). # احتج الجمهور بما رووه، عن عطاء بن يسار وإبراهيم النخعي، أنهما قالا: ~~أقل الطهر خمسة عشر يوما (2). وليس ذلك إلا عن توقيف. # والجواب: يجوز أن يكون إنما صار إليه عن اجتهاد، فإن الشهر عندهم ينقسم ~~إلى الطهر والحيض، ms0388 وقد أفتيا بأن أكثر الحيض خمسة عشر، فلزمهم (3) مساواة ~~أقل الطهر له، ونحن لما بينا (4) كمية أكثر الحيض بطل هذا التقدير، على أن ~~قولهما معارض بقول علي عليه السلام وهو الحجة. # مسألة: ألوان الدماء ستة: السواد الخالص، والبياض الخالص، والحمرة ~~والصفرة، والخضرة، والكدرة، فالسواد، دم حيض إجماعا. # وأما البياض، فليس بحيض إجماعا. وأما الحمرة فقد روي، أبو حنيفة إنها في ~~أيام الحيض حيض (5). # وهو مذهبنا أيضا. وأما الصفرة فكذلك على رأينا ورأي أبي (6) حنيفة. وقال ~~أبو يوسف: الصفرة حيض، والكدرة ليس بحيض إلا أن يتقدمها دم (7). وقال داود: ~~إن # PageV02P291 # الصفرة والكدرة ليستا حيضا (1). وقال أبو بكر الإسكاف (2): إن كانت ~~الصفرة على لون القز فهي حيض وإلا فلا. وقال آخرون: إن كانت الصفرة أقرب ~~إلى البياض فليس بحيض، وإن كانت أقرب إلى الحمرة فهي حيض. # وأما الكدرة، فعلى قول أبي حنيفة، ومحمد يكون حيضا في الأحوال كلها: تقدم ~~أو تأخر (3). وقال أبو يوسف: إن خرج عقيب الدم كان حيضا، وإن تقدم لم يكن ~~حيضا. وأما الخضرة فالخلاف فيها كالكدرة. # وقد تلخص من هذا أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض. وهو قول يحيى ~~الأنصاري (4)، وربيعة (5)، ومالك (6)، والثوري، والأوزاعي (7)، وعبد الرحمن ~~بن مهدي (8) (9)، والشافعي (10) وإسحاق (11). وقال أبو يوسف، وأبو ثور: لا ~~يكون # PageV02P292 # فحيضا إلا أن يتقدمها دم أسود (١). # لنا: قوله تعالى: ﴿ويسئلونك عن ~~المحيض قل هو أذى﴾ (2) وهو يتناول الصفرة والكدرة. وفي حديث عائشة: لا ~~تعجلين حتى ترين القصة البيضاء (3). # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: (كل ما رأت المرأة في أيام حيضها من صفرة أو حمرة فهو من ~~الحيض، وكل ما رأته بعد أيام حيضها فليس من الحيض) (4). # وروي في الصحيح، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ~~المرأة ترى الصفرة في أيامها؟ فقال: (لا تصلي حتى تنقضي أيامها فإن رأت ~~الصفرة في غير أيامها توضأت وصلت) (5). # وروي ms0389 في الحسن، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة ترى ~~الصفرة؟ قال: (إن كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض، وإن كان بعد الحيض ~~بيومين فليس منه) (6). # وروي، عن علي بن أبي حمزة، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر ~~عن المرأة ترى الصفرة؟ فقال: (ما كان قبل الحيض فهو من الحيض، وما كان بعد # PageV02P293 # الحيض فليس منه) (1) وفي طريقه علي بن أبي حمزة، وفيه ضعف (2). # وروى ابن يعقوب، في كتابه، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي عبد الله عليه ~~السلام، قال: (إذا رأت المرأة الصفرة قبل انقضاء أيام عدتها لم تصل وإن ~~كانت صفرة بعد انقضاء أيام قرئها صلت) (3) وفي الطريق علي بن محمد (4)، ~~وفيه ضعف. # وروي، عن معاوية بن حكم قال: قال: (الصفرة قبل الحيض بيومين من الحيض ~~وبعد أيام الحيض ليس من الحيض وهي في أيام الحيض حيض) (5). # وروى ابن يعقوب، عن داود مولى أبي المعزا (6) عمن أخبرنا، عن أبي عبد ~~الله عليه السلام، قلت: المرأة يكون حيضها سبعة أيام أو ثمانية أيام، حيضها ~~دائم مستقيم، ثم تحيض ثلاثة أيام ثم ينقطع عنها الدم فترى البياض لا صفرة ~~ولا دما؟ # قال: (تغتسل وتصلي وتصوم) (7). # احتج المخالف (8) بحديث أم عطية (9) قالت: كنا لا نعتد بالصفرة والكدرة # PageV02P294 # بعد الغسل شيئا (1). # والجواب: أنه إنما يتناول ما بعد الطهر والاغتسال، ونحن نقول به. # مسألة: قد ذكرنا أن طرف القلة حده الثلاثة، وحد الكثرة العشرة، فما زاد ~~على العشرة فليس بحيض، كما أن ما نقص عن الثلاثة غير حيض (2). # واعلم أن المرأة أما أن تكون ذات عادة أو مبتدأة، وذات العادة أما أن ~~تكون مستقيمة أو مضطربة، وأيضا: فهي أما ذات تميز أو لا؟ فالأقسام الأول ~~أربعة: # الجامعة لوصفي العادة والتمييز، والفاقدة لهما، وذات العادة الخالية عن ~~التمييز، وبالعكس. # الأول: إذا اتحد زمانا العادة والتمييز فلا بحث فيه إذ قد اتفقت العادة ~~والتميز على الدلالة فيعمل بهما، ولا نعرف فيه مخالفا من أهل القبلة. وإن ~~اختلف الزمان، ms0390 مثل إن رأت في أيام العادة صفرة وما قبلها أو ما بعدها أسود، ~~فإن لم يتجاوز المجموع العشرة فالجميع حيض، وإن تجاوز، قال الشيخ في ~~المبسوط والجمل: ترجع إلى العادة (3). # واختاره السيد المرتضى، والمفيد (4)، وأتباعهم (5)، هو إحدى الروايتين عن ~~أحمد (6)، وبه قال أبو حنيفة (7)، والثوري (8)، وأبو علي بن خيران من ~~الشافعية (9)، وأبو سعيد # PageV02P295 # الإصطخري (1) منهم (2)، وهو الصحيح عندي، وقال في النهاية: ترجع إلى ~~التمييز (3). وهو ظاهر مذهب الشافعي (4)، والرواية الأخرى عن أحمد (5)، وبه ~~قال من الشافعية أبو العباس، وأبو إسحاق (6)، وبه قال الأوزاعي، ومالك (7). # لنا: ما رواه الجمهور أن النبي صلى الله عليه وآله رد أم حبيبة (8) (9) ~~والمرأة التي استفتت لها أم سلمة إلى العادة (10) ولم يستفصل ولم يفرق بين ~~كونها ذات تمييز أو غيرها. # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن إسحاق بن جرير (11). # PageV02P296 # عن أبي عبد الله عليه السلام قال (1): قلت له: إن الدم يستمر بها الشهر ~~والشهرين والثلاثة كيف تصنع بالصلاة؟ قال: (تجلس أيام حيضها ثم تغتسل لكل ~~صلاتين) (2) ولم يفرق بين ذات التمييز وغيرها. # وروي، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: # (وكل ما رأت المرأة في أيام حيضها من صفرة أو حمرة فهو من الحيض، وكل ما ~~رأته بعد أيام حيضها فليس من الحيض (3). # وروي، عن الحسين بن نعيم الصحاف، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: # (فإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في ~~الوقت من ذلك الشهر فإنه من الحيضة فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها التي كانت ~~تقعد في حيضها) (4). # وروي، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (المستحاضة تقعد ~~أيام قرئها ثم تحتاط بيوم أو يومين فإن هي رأت طهرا اغتسلت، وإن لم تر طهرا # PageV02P297 # اغتسلت واحتشت، ولا تزال تصلي بذلك الغسل حتى يظهر الدم على الكرسف فإذا ~~ظهر أعادت الغسل) (1). # وروي في الصحيح، عن محمد بن عمرو بن سعيد (2)، عن أبي الحسن الرضا عليه ~~السلام، قال: ms0391 سألته عن الطامث كم حد جلوسها؟ فقال: (تنتظر عدة ما كانت تحيض ~~ثم تستظهر بثلاثة أيام ثم هي مستحاضة) (3). # ومثله رواه في الحسن (4). # وروي، عن يونس، عن غير واحد سألوا أبا عبد الله عليه السلام عن الحيض ~~والسنة في وقته؟ فقال: (إن رسول الله صلى الله عليه وآله سن في الحيض ثلاث ~~سنن) وذكر الحديث إلى أن قال (أن فاطمة بنت أبي حبيش استحاضت فأتت أم سلمة ~~فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله في ذلك، فقال: تدع الصلاة قدر أقراءها ~~وقدر حيضها) قال أبو عبد الله عليه السلام بعد حديث طويل: (وهذه سنة التي ~~تعرف أيام أقراءها لا وقت لها إلا أيامها قلت أو كثرت) (5). ولأن العادة ~~أقوى في الدلالة لكونها لا تبطل دلالتها، واللون يبطل مع زيادته على أكثر ~~الحيض وما لا تبطل دلالة أقوى. # PageV02P298 # احتج المخالف (1) بما روته عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى رسول ~~الله عليه السلام فقالت: يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع ~~الصلاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله: (إنما ذلك عرق، فإذا كان الدم دم ~~الحيض فإنه دم أسود يعرف فامسكي عن الصلاة وإذا كان الآخر فتوضئي فإنما هو ~~عرق) (2). # وقال ابن عباس: أما ما رأت الدم البحراني فإنها تدع الصلاة (3). ولأن صفة ~~الدم أمارة، والعادة زمان منقض، ولأنه خارج يوجب الغسل، فيرجع إلى صفته عند ~~الاشتباه كالمني. # واحتج الشيخ على مذهبه في النهاية بما رواه في الحسن، عن حفص بن البختري ~~قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام امرأة سألته عن المرأة يستمر بها ~~الدم فلا تدري حيض هو أو غيره؟ قال: فقال لها: (إن دم الحيض حار عبيط أسود ~~له دفع وحرارة، ودم الاستحاضة أصفر بارد فإذا كان للدم حرارة دافع وسواد ~~فلتدع الصلاة) (4). # والجواب عن الأول: أنه قد روي بغيره هذه الصورة وهو ردها فيه إلى العادة ~~(5)، # PageV02P299 # فتعارضت الروايتان، فبقيت الأحاديث الباقية خالية عن المعارض. على أنها ~~قضية عين وحكاية حال لا عموم لها، ms0392 فيحتمل أنها أخبرته أنه لا عادة لها أو ~~علم ذلك من غيرها أو من قرينة حالها. وعن الثاني: إن دلالة العادة أقوى، ~~لما بيناه (1)، فيجب الرجوع إليها، وهو الجواب عن الثالث. # وعن الرابع: باحتمال أن تكون المرأة لا عادة لها، إذ ليست الصيغة للعموم، ~~فلا ترجيح حينئذ، فلا معارضة. # القسم الثاني: مقابله، وهو ما تكون المرأة فيه فاقدة للوصفين، وهي ~~المبتدئة إذا استمر بها الدم على حال واحدة، فإن انقطع لعشرة فما دون، مما ~~فوق الثلاثة فهو حيض، وإن تجاوزت رجعت إلى عادة نسائها، كالأم، والأخت، ~~والعمة، والخالة، فإن لم يكن لها نساء أو كن مختلفات، قال في المبسوط: ترجع ~~إلى أقرانها من بلدها، فإن لم يكن لها أقران أو اختلفن رجعت إلى الروايات ~~الآتية (2). وقال في الخلاف: ترجع بعد فقد نسائها إلى الروايات (3)، وأسقط ~~اعتبار الأقران. وبمثله قال السيد المرتضى (4) وابن بابويه، وبانتقالها إلى ~~عادة نسائها (5). قال مالك في إحدى الروايات (6)، والثوري، والأوزاعي، ~~وإسحاق، وأحمد في إحدى الروايات ترد إلى غالب عادة النساء ست أو سبع (7)، ~~وهو أحد قولي الشافعي (8)، وفي الآخر: ترد إلى أقل الحيض وتقضي صلاة # PageV02P300 # الأكثر فإنها ترك الصلاة إلى أكثره (1)، وبه قال أحمد في إحدى الروايات ~~(2)، وأبو ثور، وزفر (3). وقال مالك: تقعد عادة أقرانها وتستظهر بثلاثة ~~أيام (4). وقال أبو حنيفة: تتحيض أكثر الحيض (5). وهو رواية عن مالك (6)، ~~وعن أحمد (7). وقال أبو يوسف: تأخذ في الصوم والصلاة بالأقل، وفي وطئ الزوج ~~بالأكثر (8). # لنا: أن الحيض دم جبلة وخلقة، وفي الغالب تساوى المرأة والأقرباء فيه، ~~فيعمل بالغالب، لأنه كالأمارة فصار كالتمييز. # وأيضا: روى الشيخ، عن أحمد بن محمد (9) رفعه، عن زرعة، عن سماعة قال: # PageV02P301 # سألته عن جارية حاضت أول حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر وهي لا تعرف أيام ~~أقرائها؟ قال: (أقراؤها مثل أقراء نسائها، وإن كن نساؤها مختلفات فأكثر ~~جلوسها عشرة أيام وأقله ثلاثة أيام) (1). وهذه الرواية مع قطع سندها ضعيفة، ~~فإن زرعة وسماعة واقفيان (2). # وأيضا: فإن سماعة لم يسندها عن إمام إلا أن الأصحاب تلقتها بالقبول. ms0393 # وروى الشيخ، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: (يجب ~~للمستحاضة [أن] (3) تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها، ثم تستظهر على ذلك ~~بيوم) (4) وفي طريقها علي بن فضال وهو فطحي (5)، إلا أن الأصحاب شهدوا له ~~بالثقة والصدق. وأما الرجوع إلى الأقران فشئ ذكره الشيخ في بعض كتبه (6)، ~~ولم نقف فيه على أثر. ويمكن أن يقال: أن الغالب التحاق المرأة بأقرانها في ~~الطبع، ويدل عليه من حيث المفهوم: ما رواه يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد ~~الله عليه السلام، قال: # (أدنى الطهر عشرة أيام) وذلك أن المرأة أول ما تحيض ربما كانت كثيرة ~~الدم، فيكون حيضها عشرة أيام، فلا تزال كلما كبرت نقصت حتى ترجع إلى ثلاثة ~~أيام، فإذا # PageV02P302 # رجعت إلى ثلاثة أيام ارتفع حيضها، ولا يكون أقل من ثلاثة أيام (1)، فقوله ~~عليه السلام: (كلما كبرت نقصت) دال على توزيع الأيام على الأعمار غالبا، ~~وذلك يؤيد ما ذكره الشيخ. # وأما السيد المرتضى وابن بابويه فقد استدلا على الرجوع إلى الروايات من ~~دون توسط الأقران بما رواه الشيخ في الموثق، عن عبد الله بن بكير، عن أبي ~~عبد الله عليه السلام، قال: (المرأة إذا رأت الدم في أول حيضها فاستمر ~~الدم، تركت الصلاة عشرة أيام، ثم تصلى عشرين يوما، فإن استمر بها الدم بعد ~~ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيام وصلت سبعة وعشرين يوما) (2). # وروي، عن يونس، عن غير واحد، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إن ~~امرأة يقال لها: حمنة بنت جحش، أتت رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت: ~~إني استحضت حيضة شديدة؟ فقال: احتشي كرسفا. فقالت: إنه أشد من ذلك، إني ~~أثجه ثجا؟ فقال لها: تلجمي وتحيض في كل شهر في علم الله تعالى ستة أيام أو ~~سبعة أيام). قال أبو عبد الله عليه السلام: (وهذه سنة التي استمر بها الدم ~~أول ما تراه) (3). والأولى عندي: ما ذكره السيد المرتضى. # فروع: الأول: المبتدئة إذا فقدت النساء المتفقات، والمضطربة أعني التي لم ~~تستقر لها # PageV02P303 # عادة، لا في ms0394 الوقت ولا في العدد وإذا استمر بها الدم ولا تمييز، تتركان ~~الصوم والصلاة في كل شهر ستة أيام أو سبعة وتغتسلان. وهو اختيار الشافعي في ~~أحد قوليه (1)، وأحمد في إحدى الروايتين عنه (2). وقال بعض أصحابنا: تترك ~~الصلاة والصوم في كل شهر أقل أيام الحيض (3)، وهو الرواية الأخرى لأحمد (4) ~~والقول الآخر للشافعي (5). وقال بعض أصحابنا: تجلس أكثر أيام الحيض (6). ~~وهو مذهب أبي حنيفة (7)، وهو قول ثالث لأحمد (8). وقال بعض أصحابنا: تترك ~~الصلاة والصوم في الشهر الأول أقل أيام الحيض، وفي الثاني أكثره (9). وقال ~~آخرون بالعكس (10). ومنهم من يقول: تترك # PageV02P304 # الصلاة في كل شهر سبعة أيام (1)، ومنهم من يقول: ستة أيام (2)، ومنهم من ~~يقول: تعد عشرات، عشرة حيضا، وعشرة طهرا، وهكذا إلى أن تستقر لها عادة (3). # لنا: ما رواه الجمهور والأصحاب، عن النبي صلى الله عليه وآله في حديث ~~حمنة بنت جحش، وقد تقدم (4). ولأن غالب النساء هكذا تحيض، فتلحق هذه بالأعم ~~الأغلب لأرجحيته، كما رددناها إليهن في حصول كل حيضة في كل شهر. # وأما القائلون بأنها تتحيض بالأكثر، فقالوا: إنها زمان الحيض وقد رأت فيه ~~الدم، فيكون حيضا كالمعتادة. # والقائلون بأنها تجلس في الشهرين الأكثر والأقل، احتجوا بأنه التوسط (5) ~~بين الأكثر والأقل، وبما رواه الشيخ، عن عبد الله بن بكير، قال في الجارية: ~~أول ما تحيض يدفع عليها الدم فتكون مستحاضة إنها تنتظر الصلاة، فلا تصلي ~~حتى يمضي أكثر ما يكون من الحيض، فإذا مضى ذلك وهو عشرة أيام فعلت ما تفعله ~~المستحاضة، ثم صلت فمكثت تصلي بقية شهرها، ثم تترك الصلاة في المرة الثانية ~~أقل ما تترك امرأة الصلاة، وتجلس أقل ما يكون من الطمث وهو ثلاثة أيام، فإن ~~دام عليها الحيض صلت في وقت الصلاة التي صلت، وجعلت وقت طهرها أكثر ما يكون ~~من الطهر وتركها الصلاة أقل ما يكون من الحيض (6). # PageV02P305 # وروي، عن عبد الله بن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (المرأة ~~إذا رأت الدم في أول حيضها فاستمر الدم تركت الصلاة عشرة أيام، ثم ms0395 تصلي ~~عشرون يوما، فإن استمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيام وصلت سبعة ~~وعشرين يوما) (1). # والقائلون بأنها تقعد الأقل قالوا: إن الذمة مشغولة بالصلاة فتعمل ~~بالمتيقن في الحيض احتياطا للعبادة (2). # والجواب عن الأول: بالمنع من كونه زمان الحيض مع الاستمرار. # وعن الثاني: بأن الرواية ضعيفة، فإن عبد الله بن بكير (3) فطحي، وفي ~~الأول لم يسندها إلى إمام فكانت أضعف. # وعن الثالث: بالمنع من شغل الذمة في الأصل، إذ البراءة الأصلية ثابتة ما ~~لم يظهر الشاغل، فكان الأصل معارضا للأصل. # الثاني: قيل: إن المراد بقوله عليه السلام: (ستة أو سبعة) الرد إلى ~~اجتهادها ورأيها فيما يغلب على ظنها أنه أقرب إلى عادتها أو عادة نسائها أو ~~ما يكون أشبه بكونه) (4) [حيضا] (5). وقيل: المراد: التخيير، لأن حرف (أو) ~~موضوع له (6). # والأقرب الأول، وإلا لزم التخيير في اليوم السابع بين وجوب الصلاة ~~وعدمها، ولا تخير # PageV02P306 # في الواجب، لمنافاته له. وقولهم: أنها موضوعة للتخيير، معارض بأنها ~~موضوعة للتفصيل والشك والإبهام، والأخيران غير مرادين، فيبقى إما التخيير ~~أو التفصيل، والأول لا يصح إرادته لما بيناه، فتعين الثاني. # الثالث: حكم المتحيرة حكم المبتدئة والمضطربة، والمراد بها من كانت لها ~~عادة إلا أنها نسيتها عددا ووقتا، فإنها تجلس ستة أيام أو سبعة، وهو قول ~~أحمد، وقال أيضا: تجلس أقل الحيض (1). وقال الشيخ: تفعل ثلاثة أيام في أول ~~الشهر ما تفعله المستحاضة، وتغتسل فيما بعد لكل صلاة، وصلت وصامت شهر ~~رمضان، وقد روي أنها تترك الصلاة في كل شهر سبعة أيام، وتصلي وتصوم ما بقي ~~(2). وقال الشافعي: لا حيض لها بيقين، وجميع زمانها مشكوك فيه تغتسل لكل ~~صلاة وتصوم وتصلي (3). وهو يقارب قول الشيخ. # لنا: ما رواه الجمهور والخاصة من حديث حمنة بنت جحش عن النبي صلى الله ~~عليه وآله (4) ولم يستفصلها هل هي مبتدئة أو ناسية، ولأنها لا عادة لها ولا ~~تمييز، فأشبهت المبتدئة. # احتج الشافعي بأن هذه لنا أيام معروفة فلا يمكن ردها إلى غيرها، فجميع ~~زمانها مشكوك فيه. وبما روته عائشة أن أم ms0396 حبيبة: استحيضت سبع سنين فسألت ~~النبي صلى الله عليه وآله فأمر أن تغتسل لكل صلاة (5). # PageV02P307 # والجواب عن الأول: أنا نسلم أنها كانت ذات أيام معروفة، لكن تلك المعروفة ~~قد زالت فصار وجودها كالعدم. # وعن الثاني: أن الأمر يحتمل الندبية. على أنه إنما روي، عن الزهري، ~~وأنكره الليث بن سعد فقال: لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه ~~وآله أمر أم حبيبة أن تغتسل لكل صلاة ولكنه شئ فعلته هي (1). # الرابع: هذه والمبتدئة والمضطربة تتخير في الأيام أيها شاءت جعلتها أيام ~~حيضها، لأن تخصيص بعض الأزمنة هنا بها ترجيح من غير مرجح. # وقيل: أنها تتحيض في أول الشهر لقوله عليه السلام (تصلي عشرين يوم) ثم ~~قال: (وتصلي سبعة وعشرين يوما) (2) ولا دلالة فيه، إذ مع اختيارها للثلاثة ~~الأخيرة مثلا تصلي سبعة وعشرين يوما، وكذا لو اختارت الوسطى. # الخامس: إذا رد بناؤها إلى الثلاثة دائما أو في أحد الشهرين، فالثلاثة ~~حيض بيقين والزائد عن العشرة طهر بيقين، وما بين الثلاثة إلى العشرة هل هو ~~طهر بيقين أو مشكوك فيه؟ فيه احتمال، فعلى الأول لا تحتاط في الأيام ~~الزائدة على العادة، وذات التمييز بعد وجود اللون الضعيف. وعلى الثاني: ~~تحتاط فلا يقربها زوجها وتصلي ولا تقضي صلاتها، لأنها إن كانت حائضا فلا ~~قضاء، وإن كانت طاهرا فقد صلت، وتصوم وتقضي. # السادس: لو رد بناؤها إلى الستة أو السبعة، فثلاثة حيض بيقين، وما زاد ~~على العشرة طهر بيقين، وما زاد على الثلاثة إلى الستة أو السبعة هل هو حيض ~~بيقين أو مشكوك فيه؟ يحتمل الأول كالمعتاد في أيام عادتها، وذات التمييز في ~~لون الدم # PageV02P308 # القوي. والثاني: يستعمل فيه الاحتياط بأن تقضي صلاة تلك الأيام، وما زاد ~~على الستة أو السبعة إلى العشرة هل هو طهر بيقين أو مشكوك فيه؟ فيه ~~الاحتمالان. # السابع: لو اتفق لها ذلك في رمضان قضت صوم عشرة احتياطا، وكذا المبتدئة ~~والمضطربة إذا فقدتا التمييز، قاله علماؤنا. والأقرب عندي إنها تقضي أحد ~~عشر يوما. # القسم الثالث: # ذات العادة ms0397 الفاقدة للتمييز، أي: يكون دمها على لون واحد، أو يكون مختلفا ~~ولم يستجمع شرائط التمييز الآتية، قال أهل العلم: أنها ترجع إلى العادة، ~~عدا مالكا (1)، فإنه لم يعتبر العادة بل التمييز، فإن فقد استظهرت بعد زمان ~~عادتها بثلاثة أيام. # لنا: ما رواه الجمهور، عن أم سلمة أنها كانت تهراق الدماء على عهد رسول ~~الله صلى الله عليه وآله فقال: (لتنظر عدة الأيام والليالي التي كانت ~~تحيضهن قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا ~~خلفت ذلك فلتغتسل، ثم لتستثفر بثوب، ثم لتصل) (2). # وما روته أم حبيبة أنها سألت النبي صلى الله عليه وآله عن الدم فقال: ~~(امكثي واحتشي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، ثم اغتسلي وصلي) (3). # PageV02P309 # وروى عدي بن ثابت (1)، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وآله في ~~المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصوم وتصلي وتتوضأ عند كل ~~صلاة (2). # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن إسحاق بن جرير، عن أبي عبد ~~الله عليه السلام. قالت: فإن الدم يستمر بها الشهر والشهرين والثلاثة كيف ~~تصنع بالصلاة؟ قال: (تجلس أيام حيضها ثم تغتسل لكل صلاتين) (3). # ما رواه في الصحيح، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، ~~قال: # (المستحاضة تنتظر أيامها ولا تصلي فيها ولا يقربها بعلها فإذا جازت ~~أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر) (4). # وروي في الصحيح، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام عن المستحاضة، ~~قال: (ولا بأس أن يأتيها بعلها متى شاء إلا في أيام حيضها فيعزلها زوجها) ~~(5). # واحتج مالك (6) بحديث فاطمة بنت أبي حبيش، عن النبي صلى الله عليه وآله # PageV02P310 # أنه ردها إلى التمييز (1). وقد تقدم (2) الجواب عنه، مع أنه لا حجة فيه ~~على ترك العادة فيمن لا تمييز لها. # مسألة: وتثبت العادة بأن يتوالى على المرأة شهران ترى فيهما الدم أياما ~~سواء لا زيادة فيها ولا نقصان. وذهب الشافعي (3)، وأبو العباس (4)، وأبو ~~إسحاق (5) من الشافعية إلى أنها تثبت بمرة ms0398 واحدة، وذهب أبو حنيفة وبعض ~~الشافعية إلى أنها تثبت بمرتين (6) (7) كما قلناه، وهو اختيار أحمد في إحدى ~~الروايتين عنه. وروي عنه أنها لا تثبت إلا بثلاثة مرات (8). وقال بعض ~~الشافعية: تثبت في المبتدئة بمرة ولا تنتقل العادة بمرة (9). ولو كانت ~~عادتها عشرة، ثم إنها رأت في شهر خمسة، ثم استحيضت ردت إلى العشرة لتأكد ~~حكم العشرة بالتكرار، فلا يسقط حكمها إلا بما يساويها في القوة. # لنا: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (دعي الصلاة ~~أيام أقرائك) (10) ولا يصدق الجمع على الواحد إجماعا. # PageV02P311 # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن سماعة بن مهران، قال: سألته عن ~~الجارية البكر أول ما تحيض تقعد في الشهر يومين وفي الشهر ثلاثة يختلف ~~عليها لا يكون طمثها في الشهر عدة أيام سواء؟ قال: (فلها أن تجلس وتدع ~~الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم تجز العشرة، فإذا اتفق شهران عدة أيام سواء ~~فتلك أيامها) (1) وسماعة واقفي (2)، والراوي عنه عثمان بن (3) عيسى، وهو ~~واقفي أيضا غير أن الأصحاب تلقتها بالقبول. # وما رواه الشيخ، عن يونس، عن غير واحد سألوا أبا عبد الله عليه السلام: ~~فقال: (إن فاطمة بنت أبي حبيش استحاضت فأتت أم سلمة فسألت رسول الله صلى ~~الله عليه وآله في ذلك فقال: تدع الصلاة قدر أقرائها) (4) وقد قلنا أن ~~الجمع لا يصدق على الواحد. # وروى الشيخ، عن فضيل وزرارة، عن أحدهما عليهما السلام، قال: # (المستحاضة تكف عن الصلاة أيام أقرائها) (5). # وما رواه الشيخ، عن مالك بن أعين (6)، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن ~~المستحاضة كيف يغشاها زوجها؟ قال: (ينظر الأيام التي كانت تحيض فيها ~~وحيضتها مستقيمة فلا يقربها في عدة تلك الأيام) (7) والاستقامة إنما تكون ~~بمعاودة المرة # PageV02P312 # الثانية على حذو المرة الأولى، ولأن العادة مأخوذة من المعاودة، ~~والمعاودة لا تصدق بالمرة الواحدة، وصدق المشتق يستدعي صدق المشتق منه ~~قطعا، ضرورة توقف صدق الكل على صدق الجزء. # احتج الشافعي (1) بأن النبي صلى الله عليه وآله قال للمرأة التي كانت ms0399 ~~تهراق الدماء: (لتنظر عدة الأيام والليالي التي كانت تحيضهن قبل أن يصيبها ~~الذي أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر) (2) ردها إلى الشهر الذي يلي ~~شهر الاستحاضة، ولأن ذلك أقرب إليها، فوجب ردها إليه. # والجواب: أن الحديث حجة لنا، لأنه قال: (لتنظر عدة الليالي والأيام التي ~~كانت تحيضهن من الشهر) ولا يقال لمن فعل شيئا مرة واحدة كان يفعل، ولأنه ~~ليس بصريح في الاقتصار على المرة، فلا يعارض ما ذكرناه. # فروع: # الأول: إذا عرفت المرأة شهرها صارت ذات عادة. وهو إجماع أهل العلم كافة. # والمراد بشهر المرأة: المدة التي لها فيها حيض وطهر، وأقله ثلاثة عشر ~~يوما عندنا، وهذا مبني على أقل الحيض وأكثره الطهر. والقائلون بأن أكثر ~~الطهر خمسة عشر وأقل الحيض يوم، فأقصر شهرها ستة عشر يوما. # ولو عرفت أيام حيضها ولم تعرف أيام طهرها أو بالعكس فليست معتادة، لكنها ~~متى جهلت شهرها، رددناها إلى الغالب فحيضناها في كل شهر حيضة. # PageV02P313 # الثاني: لا يشترط في استقرار العادة استقرار عادة الطهر. # لنا: قوله عليه السلام: (تدع الصلاة أيام أقرائها) (1) فلو رأت في شهر ~~خمسة، ثم رأت طهرا بقية الشهر، ثم رأت في الآخر مرتين بعدد تلك الأيام ~~بينهما عشرون، وفي الثالث بالعدد بينهما أقل، استقرت العادة. # الثالث: لا يشترط التساوي في الوقت، فإن العادة تتقدم وتتأخر بالوجدان، ~~ولأن الحديث دال على ترك الصلاة بقدر الأقراء. # الرابع: لا يشترط في العادة تكثر الأشهر فلو رأت خمسة في شهر، ثم فيه ~~خمسة أخرى، صار ذلك عادة في الشهر الثاني إذا استمرت تحيضت فيه بالخمستين. # ولو رأت خمسة أول الشهر، ثم خمسة وخمسين طهر، ثم خمسة في أول الثالث، ثم ~~خمسة وخمسين طهرا استقرت عادتها بخمسة حيضا وبخمسة وخمسين طهرا، وذلك لأن ~~العادة مأخوذة من المعاودة. # الخامس: لو اتفق العدد والوقت في المرة الثانية مع الأولى صار عادة، أما ~~العدد فظاهر، وأما الوقت فلقول أبي عبد الله عليه السلام: (فهذه سنة التي ~~تعرف أيام أقرائها لا وقت لها إلا أيامها، قلت أو ms0400 كثرت) (2). # السادس: العادة تثبت بالتميز، فإذا رأت في الشهرين الأولين خمسة أيام دما ~~أسود وباقيها أحمر، ثم رأت في الثالث دما مبهما، تحيضت بالخمسة. # لنا: إن المبتدأة ترجع إلى التميز لما يأتي فتتحيض به، فإذا عاودها صار ~~عادة، فوجب الرجوع إليه في الثالث، ولا نعرف فيه خلافا. # PageV02P314 # السابع: لو رأت المبتدأة في الشهر الأول عشرة، وفي الثاني خمسة، صارت ~~الخمسة عادة لتكررها، فإنها موجودة في العشرة، ولو انعكست فكذلك. ويحتمل ~~فيهما أن لا يكون لها عادة، لأنها لم تجد فيهما أياما سواء. # مسألة: والعادة إما متفقة وإما مختلفة، فالمتفقة: أن تكون أيامها ~~متساوية، كأربعة في كل شهر، فإذا تجاوز الدم العشرة في شهر، تحيضت بأربعة ~~خاصة. وأما المختلفة فأما أن تكون مترتبة أو لا؟ فالمترتبة كالمتفقة، كما ~~إذا رأت في الشهر الأول ثلاثة، وفي الثاني أربعة، وفي الثالث خمسة، ثم عادت ~~إلى ثلاثة، ثم إلى أربعة، ثم إلى خمسة وهكذا، صار ذلك عادة، فإذا تجاوز ~~الدم في شهر العشرة تحيضت بنوبة ذلك الشهر، ثم على [تاليه] (1) على العادة. ~~ولو نسيت نوبته فالحق عندي أنها تجلس أقل الحيض. ولو شكت في أنه أحد ~~الأخيرين حيضناها بأربعة لأنها اليقين، ثم تجلس في الأخيرين ثلاثة ثلاثة ~~لاحتمال أن يكون ما حيضناها بالأربعة فيه، شهر الخمسة فالتالي له ثلاثة، ~~ويحتمل أن يكون شهر الأربعة فالتالي [لتاليه] (2) شهر الثلاثة، أما في ~~الرابع فتتحيض بأربعة، ثم ت عود إلى الثلاثة وهكذا إلى وقت الذكر، وهل ~~يجزيها غسل واحد عند انقضاء المدة التي جلستها؟ قيل (3): نعم، لأنها ~~كالناسية إذا جلست أقل الحيض، لأن ما زاد على اليقين مشكوك ولا وجوب مع ~~الشك، إذ الأصل براءة الذمة. والوجه عندي وجوب الغسل يوم الرابع والخامس ~~معا، لأن يقين الحدث وهو الحيض قد حصل، وارتفاعه بالغسل الأول مشكوك فيه، ~~فتعمل باليقين مع التعارض، ولأنها في اليوم الخامس تعلم وجوب الغسل عليها ~~في أحد الأيام الثلاثة وقد حصل الاشتباه، وصحة الصلاة متوقفة على الغسل، ~~فيجب كالناسي لتعين الصلاة الفائتة، # PageV02P315 # وبهذا ظهر ms0401 الفرق بينها وبين الناسية، إذ تلك لا تعلم لها حيضا زائدا على ~~ما جلسته، وهذه عالمة، فوقف صحة صلاة هذه على الطهارة الثانية بخلاف ~~الأولى، وتتحيض في رمضان بثلاثة وتقضي يومين. # وإن لم تكن مرتبة، مثل إن رأت في الأول ثلاثة، وفي الثاني خمسة، وفي ~~الثالث أربعة، فإن أمكن ضبطه واعتاد هو، فهو كالمتفق وإلا جلست الأقل. ~~وقيل: تجلس الأكثر كالناسية (1). وهو خطأ، إذ هذه تعلم وجوب الصلاة في ~~اليوم الرابع والخامس، أو الرابع في أحد الأشهر، بخلاف تلك التي علم حيضها ~~يقينا، والأصل بقاؤه، فصار كالصلاة المنسي بعينها. # فرع: لو رأت الدم في الشهر الأول سبعة، ثم في الثانية ستة، ثم في الثالث ~~خمسة كان الأقل حيضا، لحصوله في الشهرين الأولين، وما زاد عليه لا يكون ~~حيضا في الرابع لعدم تكراره، هذا عند من يشترط في العادة التكرار ثلاثا، ~~أما نحن فنثبت هذا البحث في شهرين أيضا، وإن جاء في الشهر الرابع ستة صار ~~ذلك عادة لتكرره (2). # مسألة: ذات العادة إن انقطع دمها على عادتها فلا استظهار حينئذ، وإن ~~استمر زائدا على العادة وهي أقل من عشرة، قال الشيخ في النهاية: تستظهر بعد ~~العادة بترك العبادة بيوم أو يومين (3)، وبه قال ابن بابويه والمفيد (4). ~~وقال المرتضى: تستظهر عند استمرار الدم إلى عشرة أيام، فإن استمر عملت ما ~~تعمله المستحاضة (5). وقال في الجمل: تدخل قطنة فإن خرجت ملوثة فهي بعد ~~حائض تصبر حتى تنقى (6). وقال # PageV02P316 # مالك: صاحبة العادة إذا استمر بها الدم فثلاثة أيام من الزيادة على ~~العادة تلحق بأيامها استظهارا، ثم ما بعده طهر (1). وخالف باقي الجمهور في ~~الاستظهار واقتصروا على العادة خاصة (2). والأقرب عندي الأول. # لنا: على الاستظهار قضاء العادة بزيادة الأيام ونقصانها يوما ويومين، ~~فنقول: # هذا دم في وقت يمكن أن يكون حيضا، وغلب على الظن ذلك فوجب الاستظهار، وما ~~نذكره من الروايات الدالة على الأول. # وأما ما يدل على قدر الاستظهار، فما رواه الشيخ، عن زرارة، عن أبي جعفر ~~عليه السلام قال: سألته عن الطامث تقعد ms0402 بعدد أيامها كيف تصنع؟ قال: (تستظهر ~~بيوم أو يومين ثم هي مستحاضة فلتغتسل) (3) وفي الطريق ابن بكر وفيه قول ~~(4). # وما رواه، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: # (المستحاضة تقعد أيام قرئها ثم تحتاط بيوم أو يومين) (5). # وما رواه الشيخ في الصحيح، عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه ~~السلام، قال: سألته عن الحائض كم تستظهر؟ فقال: (تستظهر بيوم أو يومين أو ~~ثلاثة) (6). # PageV02P317 # وروي، عن سعيد بن يسار (1)، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ~~المرأة تحيض، ثم تطهر وربما رأت بعد ذلك الشئ من الدم الرقيق بعد اغتسالها ~~من طهرها؟ # فقال: (تستظهر بعد أيامها بيومين أو ثلاثة ثم تصلي) (2) وفي طريقها عثمان ~~بن عيسى، وهو واقفي (3). # وروي في الصحيح، عن عمرو بن سعيد، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال: ~~سألته عن الطامث كم حد جلوسها؟ فقال: تنتظر عدة ما كانت تحيض، ثم تستظهر ~~بثلاثة أيام، ثم هي مستحاضة) (4). # وروي، عن [داود مولى] (5) أبي المعزا، عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه ~~السلام، قال: سألته عن المرأة تحيض، ثم يمضي وقت طهرها وهي ترى الدم؟ قال: # فقال: (تستظهر بيوم إن كان حيضها دون العشرة أيام فإن استمر الدم فهي ~~مستحاضة، وإن انقطع الدم اغتسلت وصلت) (6). # PageV02P318 # وروي، عن سماعة: الاستظهار بثلاثة أيام (1) وقد مضى في الحبلى (2). # وروي، عن فضيل وزرارة، عن أحدهما عليهما السلام، قال: (المستحاضة تكف عن ~~الصلاة أيام أقرئها وتحتاط بيوم أو يومين) (3). # وروي، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (المستحاضة تستظهر بيوم ~~أو يومين) (4). # احتج السيد (5) المرتضى بما رواه الشيخ، عن عبد الله بن المغيرة، عن رجل، ~~عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة ترى الدم؟ قال: (إن كان قرؤها دون ~~العشرة انتظرت العشرة، وإن كانت أيامها عشرة لم تستظهر) (6). # وبما رواه في الصحيح، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله عيه ~~السلام: امرأة رأت الدم في حيضها حتى جاوز [وقتها] (7) متى ينبغي لها أن ~~تصلي؟ # قال: ms0403 (تنتظر عدتها التي كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة أيام، فإن رأت الدم ~~صبيبا فلتغتسل في وقت كل صلاة) (8). # PageV02P319 # والجواب عن الأول: بالطعن في السند، فإن في الطريق أحمد بن (1) هلال، وهو ~~ضعيف. وبالتأويل المحتمل، وهو أن يكون عادتها ثمانية أيام أو تسعة، جمعا ~~بين الأدلة وهو الجواب عن الثاني، على أن ما ذكرناه أحوط للعبادة، فيكون ~~أولى. # احتج مالك بأن الحيض يزداد وينقص، فإذا كثرت الزيادة لم يمكن جعله كله ~~حيضا، لعلمنا أنه عن آفة، لكن لا بد من إلحاق زيادتها، والثلاث عدد معتبر، ~~وهو جمع صحيح، فينبغي أن يقال: هذا أيامها، ثم يحكم بطهرها. وهذا الكلام ~~ضعيف جدا ولا يخفى وجهه. # فروع: # الأول: الاستظهار المذكور ليس على الوجوب، لما رواه الشيخ، عن مالك بن ~~أعين، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (لا يقربها في عدة تلك الأيام من ~~الشهر، ويقربها فيما سوى ذلك من الأيام) (2). # وما رواه عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: ~~(المستحاضة إذا مضت أيام حيضها اغتسلت واحتشت كرسفها) (3). وفي رواية إسحاق ~~بن جرير الصحيحة: (تجلس أيام حيضها ثم تغتسل لكل [صلاتين] (4) (5) ويلوح من ~~كلام # PageV02P320 # الشيخ في بعض كتبه (1) والسيد المرتضى: الوجوب (2). # الثاني: لو استظهرت بيوم أو يومين وتجاوز الدم العشرة، كان ما أتت به من ~~الأغسال والصلوات فيما بعد الاستظهار مجزيا، للعلم بأنه دم فساد، أما لو ~~انقطع على العشرة قضت الصيام الماضي، للقطع بأنه دم حيض، ثم اغتسلت ~~للانقطاع. # الثالث: لو تجاوز مع الاستظهار هل يجب قضاء الصلاة التي فاتت في وقت ~~الاستظهار أم لا؟ الوجه: القضاء، لأنا علمنا بعد ذلك فساد ما رأته في زمن ~~الاستظهار، والاستظهار إنما أمر به لتجويز أن يكون حيضا، فمع العلم بعدمه ~~كان الوجه القضاء. # الرابع: قد ورد الاستظهار في الحديث الصحيح بثلاثة أيام، وقد بيناه فيما ~~مضى (3)، وورد بيوم، أو يومين فهل المراد التخيير؟ الوجه: لا، لعدم جواز ~~التخيير في الواجب بل التفصيل، اعتمادا على اجتهاد المرأة في قوة المزاج ~~وضعفه الموجبين لزيادة ms0404 الحيض وقلته. # الخامس: لو انقطع لدون العشرة فلا استظهار حينئذ، إذ المقتضي للعمل ~~بالعادة موجود وهو النص (4)، والموجب للاستظهار وهو سيلان الدم مفقود، مع ~~أن الاحتياط يقتضي عدم الاستظهار، ثم تستدخل قطنة فإن خرجت نقية فهي طاهرة ~~وإلا صبرت حتى تنقى يوم، أو يومين، أو ثلاثة أيام على ما مر (5). # PageV02P321 # القسم الرابع: # الفاقدة للعادة ذات التمييز كالمضطربة والمبتدئة والناسية فإنها ترجع ~~إليه، وهو مذهب علمائنا، وبه قال الشافعي (1)، وأحمد (2)، ومالك (3). وقال ~~أبو حنيفة: لا اعتبار بالتمييز (4). # لنا: ما رواه الجمهور، عن عائشة في حديث فاطمة بن أبي حبيش قالت: يا رسول ~~الله، إني أستحاض فلا أطهر؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله: (إذا أقبلت ~~الحيضة فاتركي الصلاة فإذا أدبرت فاغسلي (5) عنك الدم وصلي) (6). وقال ابن ~~عباس: أما ما رأت الدم البحراني فإنها تدع الصلاة (7). # وفي حديث آخر، عن فاطمة بنت أبي حبيش: (فإذا كان دم الحيض فإنه دم أسود ~~يعرف فامسكي عن الصلاة، وإذا كان الآخر فتوضئي) (8). # PageV02P322 # ومن طريق الخاصة:، ما رواه الشيخ في الحسن، عن حفص بن البختري، عن أبي ~~عبد الله عليه السلام: (فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة) (1). # وفي الصحيح، عن إسحاق بن جرير، عن أبي عبد الله عليه السلام: (دم الحيض ~~ليس فيه خفاء، هو دم حار تجد له حرقة ودم الاستحاضة دم فاسد بارد) (2). # وما رواه يونس، عن غير واحد، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث فاطمة ~~بنت أبي حبيش، قال أبو عبد الله عليه السلام: (فإذا جهلت الأيام وعددها ~~فالنظر حينئذ إلى إقبال الدم وإدباره وتغير لونه، ثم تدع الصلاة) قال: ~~(وكذا أبي عليه السلام أفتى في مثل هذا وذلك إن امرأة من أهلنا استحاضت ~~فسألت أبي عليه السلام عن ذلك فقال: إذا رأيت البحراني فدعي الصلاة) (3) ~~ومعنى البحراني: الشديدة الحمرة والسواد، يقال: بحراني وباحري، أو ليست ~~الياء للنسبة. كذا قاله ابن الأعرابي في نوادره (4). # احتج أبو حنيفة (5) بأن النبي صلى الله عليه وآله قال للمرأة التي استفتت ~~لها أم ms0405 سلمة: (لتنظر عدة الأيام والليالي التي كانت تحيضهن قبل أن يصيبها ~~الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر) (6). # PageV02P323 # والجواب: أنه غير محل النزاع، فإنا نقول بموجبه، إذ ذات العادة ترجع ~~إليها، ولا اعتبار بالتمييز، أما الفاقدة لها فلا يدل الحديث عليها. # فروع: # الأول: يشترط في التمييز أمور ثلاثة: # أحدها: اختلاف اللونين. # الثاني: أن يكون ما هو بصفة دم الحيض يمكن أن يكون حيضا في العدة بأن لا ~~يتجاوز الأكثر ولا يقصر عن الأقل. # الثالث: أن يتجاوز المجموع العشرة، ومن يشترط التوالي يشرط توالي ثلاثة ~~أيام بصفة دم الحيض فما زاد. # الثاني: لا يشترط في التمييز التكرار. وبه قال الشافعي (1) وأحمد (2)، ~~واشترط بعضهم التكرار مرتين، أو ثلاثا (3) على الخلاف في العادة. # لنا: ما رواه الجمهور في حديث فاطمة (إذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة) ~~(4) علق الترك على الإقبال من غير اعتبار أمر آخر، ثم مده إلى حين إدباره. # ومن طريق الخاصة: حديث حفص، وإسحاق ويونس وقد تقدم الجميع ولأنه إمارة ~~بمجردة، فلم يفتقر إلى ضم غيره كالعادة، ولأن معنى التمييز الفرق بين أحد ~~الدمين عن الآخر لونا، ويكفي فيه أول مرة. فعلى هذا، لو رأت في شهر ثلاثة ~~أسود وفي آخر أربعة وفي آخر خمسة، فما هو بالصفة حيض والباقي طهر. # PageV02P324 # الثالث: لو رأت أسود بين أحمرين، فإن لم يتجاوز الأكثر فالجميع حيض، لأنه ~~دم يصلح أن يكون حيضا في وقته فكان حيضا، أما لو تجاوز، فإن كان الأسود ~~صلحا للحيض بمفرده كان حيضا سواء كان وسطا أو طرفا، تقدم أو تأخر عملا ~~بالتمييز ولو رأت أحمر بين أسودين ووجدت شرائط التمييز فيهما فإن تخلل ~~بينهما عشرة أيام كانا حيضتين وإلا فالأول حيض والباقي فساد، أما لو لم ~~يتجاوز المجموع العشرة فالكل حيض. # ولو رأت يوما دما أسود، وثانيا أحمر، وثالثا أسود، ورابعا أحمر، وخامسا ~~أسود وتجاوز، فعندنا لا حيض بالتمييز، وعند القائلين (1) بالتلفيق يمكن أن ~~تكون المرأة حائضا هنا. # ولو رأت أحمر وأصفر كان الأحمر حيضا، لأنه أشبه بالحيض من ms0406 الأصفر، أما لو ~~رأت معه سوادا كان السواد هو الحيض، لأن الأحمر معه طهر. # الرابع: لو رأت ثلاثة صفراء تركت الصوم والصلاة إلى العاشر، فإن رأت بعد ~~ذلك أسود تركت الصلاة أيضا إلى أن يمضي عشرة أسود، فإن انقطع كان حيضا وقضت ~~ما تركته أولا. ولو تجاوز لم يحصل التمييز. ويمكن أن يقال: أنها تحتاط ~~للعبادة بعد العشرة الأولى، وأما عدم التمييز فصحيح. # الخامس: لو رأت ثلاثة أيام أسود وثلاثة أصفر، ثم عشرة أسود، قال الشيخ ~~رحمه الله: تحيضت بالعشرة الأخيرة وقضت ما تركته في الثلاثة الأولى فكانت ~~الستة استحاضة (2)، وقيل: لا تمييز لهذه (3). # PageV02P325 # السادس: لو رأت المبتدئة خمسة أيام دم الاستحاضة، ثم الأسود بقية الشهر، ~~قال الشيخ: يحكم في أول يوم ترى ما هو بصفة الحيض إلى تمام العشرة بأنه ~~حيض، وما بعده استحاضة، فإن استمر على هيئته، جعلت بين الحيضة الأولى ~~والثانية عشرة طهرا وما بعد ذلك من الحيضة الثانية، ثم على هذا التقدير ~~(1). والأقرب عندي الرجوع إلى الروايات. قال: ولو رأت ما هو بصفة الاستحاضة ~~ثلاثة عشر يوما، ثم رأت الأسود واستمر، كان ثلاثة أيام من أول الدم حيضا، ~~والعشرة طهرا، وما رأته بعد ذلك من الحيضة الثانية (2). # السابع: لو رأت أول الشهر عشرة أيام أسود، ثم عشرة أحمر، ثم عشرة أسود، ~~كان ما هو بصفة دم الحيض حيضا، إذ هو في وقته مع إمكانه، وقد حصل التمييز، ~~فكان حيضا. # الثامن: لو رأت في شهر خمسة أسود، ثم استمر أحمر، وفي الثاني كذلك، وفي ~~الثالث كله أحمر، وفي الرابع كالأول، وفي الخامس خمسة أحمر، ثم صار أسود ~~واتصل، فحيضها الأسود من الأول، والثاني، والرابع، أما الثالث، والخامس فلا ~~تمييز لها فيهما، فإن اعتبرنا المرتين في العادة وهو مذهبنا عملت فيهما كما ~~عملت في الأولين، وإن اعتبرنا الثلاث كما هو رأي بعض (3) الجمهور فكذلك، ~~لأنها قد رأت ذلك في ثلاثة أشهر. وقيل: لا تثبت لها عادة (4). وليس بجيد. # التاسع: لو رأت ثلاثة أيام، ثم انقطع، ثم رأت يوم ms0407 العاشر أو قبله وانقطع، ~~كان الدمان وما بينهما حيضا، لما رواه الشيخ، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد ~~الله # PageV02P326 # عليه السلام، قال: (أقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام، وإذا رأت الدم قبل ~~عشرة أيام فهو من الحيضة الأولى، وإذا رأته بعد عشرة فهو من حيضة أخرى ~~مستقبلة) (1) وفي طريقها ضعف، ورواه الشيخ في الحسن، عن محمد بن مسلم (2) ~~أيضا. وإذا كان من الحيضة الأولى كان الخالي من الدم حيضا، لما رواه الشيخ ~~في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (لا يكون القرء ~~في أقل من عشرة فما زاد) (3). # وروي عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (أقل ما ~~يكون الطهر عشرة أيام) ثم قال: (فإن حاضت المرأة خمسة أيام، ثم انقطع الدم، ~~اغتسلت وصلت، فإن رأت بعد ذلك الدم ولم يتم لها من يوم طهرت عشرة أيام فذلك ~~من الحيض، تدع الصلاة) (4). # وكذا البحث لو تكرر الانقطاع ولم يتجاوز العشرة، أما لو لم تر إلا بعد ~~العاشر فهو استحاضة، إلا أن يكون ما بينهما عشرة أيام، فيمكن أن يكون من ~~الحيضة المستقبلة. # العاشر: روى الشيخ في الصحيح، عن يونس بن يعقوب، قال: قلت لأبي عبد الله ~~عليه السلام، المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة؟ قال: (تدع الصلاة) قلت: # PageV02P327 # فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة أيام؟ قال: (تصلي) قلت: فإنها ترى ~~الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام؟ قال: (تدع الصلاة، تصنع ذلك ما بينهما وبين ~~شهر، فإن انقطع عنها وإلا فهي بمنزلة المستحاضة) (1). # وروي في الصحيح، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ~~المرأة ترى الدم خمسة أيام والطهر خمسة أيام وترى الدم أربعة أيام والطهر ~~ستة أيام؟ # فقال: (إن رأت الدم لم تصل، وإن رأت الطهر صلت ما بينهما وبين ثلاثين ~~يوما، وإذا تمت ثلاثون يوما فرأت دما صبيبا اغتسلت واستثفرت واحتشت بالكرسف ~~في وقت كل صلاة، فإذا رأت صفرة توضأت) (2). # قال في ms0408 الاستبصار: نحمل هاتين الروايتين على من اختلطت عادتها وأيام ~~أقرائها، أو مستحاضة استمر بها الدم واشتبهت عليها العادة، ثم رأت ما يشبه ~~دم الحيض ثلاثة أو أربعة، وما يشبه دم الاستحاضة ثلاثة أو أربعة هكذا، ~~ففرضها أن تجعل ما يشبه دم الحيض حيضا والآخر طهرا، صفرة كانت أو نقاءا ~~ليستبين حاله (3). # وعندي في ذلك توقف. # PageV02P328 # البحث الثالث: في بقية الكلام في ذات العادة المختلفة، والتفريع عليه ~~مسألة: الانتقال، على ضربين: انتقال عدد، وانتقال مكان. وانتقال العدد: # أن ترى زيادة على أيام عادتها المستقرة، كما لو كانت عادتها ثلاثة أيام ~~في كل شهر، فرأت في شهر زائدا على ذلك، وإن لم يتجاوز فهو حيض بأجمعه، وإن ~~تجاوز الأكثر تحيضت بالعادة، والحكمان ظاهران، فإذا لم يتجاوز، بأن رأته ~~خمسة مثلا، هل انتقلت عادتها بذلك أم لا؟ فالحق عندي: أنها لم تنتقل بذلك ~~إلا مع التكرار مرة أخرى. وبه قال أبو حنيفة (1) ومحمد (2). وقال أبو يوسف: ~~أنها تنتقل عن العادة بالمرة الواحدة (3). # لنا: إن العادة مشتقة من العود، فما لم يعد لا يكون عادة. وتحقيقه: أن ~~العادة المتقدمة دليل على أيامها التي اعتادت، فلا يبطل حكم هذا الدليل إلا ~~بدليل مثله، وهي العادة بخلافه. # احتج أبو يوسف بأن عادة الطهر الأصلي كما في المبتدئة ينتقل برؤية الدم ~~ابتداءا، فكذا غيرها (4). # والجواب عن وجهين: # الأول: المنع من ثبوت الحكم في الأصل، إذ هو بناءا على الاكتفاء بمرة ~~واحدة في العادة وقد بينا بطلانه وهذا إنما يلزم من يقول: تكتفي بالمرة، ~~كأبي حنيفة (5)، والشافعي (6)، ومحمد. # PageV02P329 # والثاني: الفرق، فإنه معارض في حق المبتدئة، فعلى هذا لو كان عادتها ~~ثلاثة، فرأت خمسة في شهر وانقطع فهو حيض إجماعا، فلو استمر في الرابع جعلت ~~عادتها الثلاثة لا غير عندنا وعند أبي حنيفة ومحمد، وعند أبي يوسف: تتحيض ~~خمسة. أما لو رأته في الشهر الرابع خمسة كالثالث واستمر في الخامس، كان ~~حيضها خمسة لتحقق العادة الثانية، هو اتفاق. # فرع: لو رأت قبل العادة وفيها أو بعدها فالجميع حيض إن ms0409 لم يتجاوز، وإلا ~~فالعادة، وكذا لو رأته فيها وقبلها وبعدها. # وأما انتقال المكان، فتارة يكون بالتقدم وأخرى بالتأخر، فلو كانت عادتها ~~خمسة في أول الشهر فلم تر فيها ورأت في الخمسة الثانية، تحيضت بها. وهو قول ~~محمد، وأبي يوسف، وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة (1). لأنه دم حيض في وقت ~~يمكن أن يكون حيضا، فكان حيضا، ولأنا لو اعتبرنا التكرار كما قال أبو حنيفة ~~لأدى إلى خلو جماعة من الحيض بالكلية مع رؤية ما يصلح أن يكون حيضا في زمنه ~~(2)، لأن المرأة إذا رأت في غير عادتها، وطهرت أيام عادتها، لم تمسك عن ~~الصلاة شهرين، فإذا انتقلت في الثالث إلى أيام آخر لم نحيضها أيضا شهرين، ~~وهكذا. # وأيضا: فإن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله كانت معه في الخميلة (3) ~~فجاءها الدم فانسلت من الخميلة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله: (ما ~~لك، أنفست؟) قالت: نعم، فأمرها أن تأتزر (4). ولم يسألها هل وافق العادة أم ~~جاء قبلها # PageV02P330 # أو بعدها. # ولأن عائشة حاضت في حجة الوداع فعملت برؤية الدم ولم تذكر عادة ولا ذكر ~~لها النبي صلى الله عليه وآله (1)، والظاهر أنه لم يأت في العادة، لأنها ~~استنكرته. وقالت: # وددت أني لم أكن حججت، وبكت، لو علمت أن لها عادة تجئ فيها لما استنكرت. # وكذا لو رأت آخر الخمسة يوما ويومين فيها فالجميع حيض. وبه قال أبو يوسف، ~~ومحمد (2) وفي رواية عن أبي حنيفة (3) كما قلناه وكذا لو رأت في عادتها ما ~~لا يمكن أن يكون حيضا، كيوم وأربعة بعدها، فالخمسة حيض والخلاف كالخلاف، ~~فعلى هذا لو انتقل المكان في شهر، ثم استمر في الثاني عملت على عادتها ~~القديمة، خلافا لأبي يوسف (4). ولو رأتها مرتين، ثم استمر في الثالث ردت ~~إلى ما رأته مرتين، عندنا، وعند الثلاثة. # أما في صورة التقديم، فإذا رأت قبل عادتها الخمسة يوما أو يومين وخمستها، ~~أو رأت يوما، أو يومين قبل العادة وهو ثلاثة أيام من خمستها، فالجميع حيض ~~اتفاقا، ولو رأت عادتها مقدمة، أو ms0410 أربعة أيام منها، أو ثلاثة، ولم تر في ~~عادتها شيئا، كان ما رأته حيضا، لأنه في زمان يمكن أن يكون حيضا بصفة ~~الحيض، فكان حيضا. وهو اختيار محمد، وأبي يوسف (5)، خلافا لأبي حنيفة (6). # وكذا الخلاف لو رأت قبل العادة ثلاثة، ويوما في العادة، أو يومين، أو رأت ~~قبل العادة يوما، أو يومين وفي العادة يوما، أو يومين. أما لو رأت قبل ~~العادة ما يمكن أن # PageV02P331 # يكون حيضا، وفيها ما يمكن أن يكون حيضا ولم يتجاوز الأكثر، فعندنا أنه ~~حيض بأسره. وهو اختيار الشافعي (1)، وأحمد (2) ورواية أبي يوسف عن أبي ~~حنيفة. وفي رواية محمد عنه أنه يكون الحيض ما رأته في العادة (3)، وما قبله ~~موقوف حتى ترى في الشهر الثاني مثله. # مسألة: ذات العادة إذا نسيتها لم تخل من ثلاثة أقسام: أما أن تذكر العدد ~~وتنسى الوقت، أو بالعكس، أو تنساهما معا وهي المتحيرة، وقد مضى حكمها. # وأما حكم الناسية للعدد خاصة، كمن تعلم أنها تحيض في أول الوقت ولا تعلم ~~عدده، فإن ذكرت أول الوقت، أكملته ثلاثة، لأنه المتيقن، والزائد مشكوك، وإن ~~ذكرت آخره، جعلته نهاية الثلاثة. ولو قيل: أنها تتحيض كالمتحيرة كان وجها. ~~أما لو قالت: كنت أعلم أنني أحيض في العشر الأول، ولا أعلم الوقت ولا ~~العدد، تحيضت في أول العشر بالثلاثة. وقيل: تجتهد في تعيين الثلاثة من ~~العشرة (4). # وأما الناسية للوقت دون العدد، فأما أن لا تعلم وقتا أصلا، وأما تعلم، ~~فالأول مثل أن تعلم حيضها خمسة أيام من الشهر، قال الشيخ: تعمل ما تعمله ~~المستحاضة خمسة أيام، ثم تغتسل للانقطاع عند كل صلاة إلى آخر الدم، إلا أن ~~تعرف وقتا لانقطاعه، فتغتسل عند تجدده دائما (5). # ولو قالت: كنت أحيض في الشهر عشرة أيام ولا أعلم موضعها، فعلت في العشر ~~الأول ما تفعله المستحاضة، ثم اغتسلت عند وقت كل صلاة للانقطاع إلى آخر ~~الشهر. # والثاني: أن تعلم أن لها وقتا، مثل: أن تعلم أنها كانت تحيض أياما معلومة ~~من # PageV02P332 # العشر الأول، وهي على قسمين: أما أن يتجاوز ms0411 عدد أيامها نصف وقتها ~~المعلوم، أو لا يتجاوز بل يقصر، أو يساوي. ففي الأولى: يجعل الزائد وضعفه ~~حيضا بيقين. مثاله: إذا قالت: كان حيضي ستة أيام في العشر الأول، كان لها ~~يومان حيضا بيقين، هما: # الخامس والسادس، وتغتسل في آخر العاشر للانقطاع، وعملت في الأربعة الأولى ~~والأخيرة ما تعمله المستحاضة. ولو قالت: سبعة دخل الرابع والسابع في الحيض ~~بيقين، وهكذا. # وأما في الثاني: فإن حكمها حكم غير العالم فيما وقع فيه الشك، مثاله: أن ~~تقول: إن حيضي خمسة في العشرة الأولى ولا أعلم موضعها، فإنها تعمل في ~~العشرة ما تعمله المستحاضة، وتغتسل بعد الخمسة عند كل صلاة، لاحتمال ~~الانقطاع. # وكذا لو قالت: أن حيضي أربعة فيها، فإنها تفعل ما تفعله المستحاضة في ~~العشرة، ثم تغتسل بعد الأربعة عند كل صلاة. # ولو قالت: إن حيضي إحدى العشرات ولا أعلم بعينها، عملت في العشرة الأولى ~~ما تعمله المستحاضة، ثم اغتسلت عند انتهائها للانقطاع، وكذا تغتسل في آخر ~~العشرة الثانية وآخر الثالثة، وبينها وبين المسألة الثانية من قسم غير ~~العاملة بالوقت فرق فيما زاد على العشرة الأولى، فإن تلك تغتسل بعد العشرة ~~الأولى عند كل صلاة لاحتمال الانقطاع، لاحتمال أن يكون أول حيضها اليوم ~~الثاني والثالث، وهكذا إلى الحادي والعشرين. وأما هذه فإن أول حيضها أما ~~اليوم الأول، أو الحادي عشر، أو الحادي والعشرين. أما العشر الأول: فإنهما ~~تتساويان فيه فتعملان عمل المستحاضة فيه. # ولو قالت: حيضي عشرة وأعلم الطهر في العشر الثالث، عملت ما تعمله ~~المستحاضة في العشرين الأولين، ثم تغتسل بعد مضى الأول عند كل صلاة ~~للانقطاع، أما لو قالت: أحد العشرين، اغتسلت غسلين، وبمثله لو تيقنت الطهر ~~في العشر الأول. # ولو تيقنت ذات الخمسة من العشر الأول طهر أول يوم، حصل لها تيقن حيض ~~السادس، وحاصله الرجوع إلى تجاوز النصف. PageV02P333 # ولو تيقنت طهر الخامس، فالحيض الخمسة الثانية بيقين، والأولى لو تيقنت ~~طهر السادس. # ولو تيقنت طهر الثاني وحيض الخامس، فالأولان والعاشر طهر قطعا، والخامس، ~~والسادس، والسابع حيض قطعا، فتعمل ما ms0412 تعمله المستحاضة إلا في هذه، ثم تغتسل ~~في آخر السابع عند كل صلاة إلى آخر التاسع للانقطاع. # ولو تيقنت ذات العشرة طهر السادس، تضاف إليه في تيقن الطهر الخمسة ~~الأولى، ثم فعلت في اليوم السابع إلى آخر الشهر ما تعمله المستحاضة، ثم ~~اغتسلت آخر السادس عشر للانقطاع عند كل صلاة إلى آخر الشهر. # ولو تيقنت طهر العاشر فمن أول الشهر إليه طهر متيقن، ثم تعمل في الباقي ~~ما تعمله المستحاضة إلى انقضاء العدد، ثم تغتسل عند كل صلاة إلى آخر الشهر ~~للانقطاع. # ولو تيقنت الطهر الحادي عشر اختص به، ووقع الشك في العشرة الأولى وما ~~بعده، فتغتسل في آخر العشرة الأولى للانقطاع، وفي آخر الحادي والعشرين إلى ~~آخر الشهر. # ولو تيقنت ذات الخمسة طهر الخمسة الأخيرة اختص التيقن بها، وعملت في ~~الخمسة الأولى ما تعمله المستحاضة، ثم تغتسل عند كل صلاة إلى آخر الخامس ~~والعشرين. # ولو تيقنت ذات العشرة حيض العاشر اختص به، لاحتمال أن يكون ابتداءا ~~وانتهاءا، واغتسلت في آخره للانقطاع، وفي آخر التاسع عشر، وحصل لها تيقن ~~طهر أحد عشر آخر الشهر. # ولو تيقنت ذات الخمسة حيض الثاني عشر فمن أول الشهر إلى آخر السابع طهر ~~متيقن، ومن أول السابع عشر إلى آخر الشهر كذلك، فتغتسل في آخر الثاني عشر ~~للانقطاع عند كل صلاة إلى آخر السادس عشر، وتعمل ما تعمله المستحاضة في هذه ~~الأيام إلا الثاني عشر. # ولو تيقنت ذات العشرة حيض الثاني عشر، فاليومان الأولان والتسعة الأخيرة. ~~PageV02P334 # طهر بيقين، فتعمل ما تعمله المستحاضة فيما بينهما إلا الثاني عشر، ثم ~~تغتسل في آخره مستمرا عند كل صلاة إلى آخر الحادي والعشرين. # ولو تيقنت ذات الخمسة تعاقب الطهر والحيض في يومي السادس والسادس ~~والعشرين، وجهلت تعين أحد اليومين لإحدى الصفتين، فاليوم الأول من أول ~~العشر الثاني إلى آخر الحادي والعشرين طهر قطعا، ثم تغتسل في آخر السادس ~~إلى آخر العاشر، ومن آخر السادس والعشرين إلى آخر الشهر عند كل صلاة ~~للانقطاع، إلا أن تعلم أن الانقطاع في وقته ms0413 صلاة معينة، فتغتسل عندها ~~دائما. # قال الشيخ: لا توطأ هذه المرأة في كل، ولا تطلق فيما يقع الشك فيه، وتقضي ~~صوم العدة التي تعلمها بعد الزمان الذي تفرض عادتها في جملته (1). # ولو قيل: في هذه المواضع تعين ما تجعله حيضا مما وقع الشك فيه اختيارا أو ~~اجتهادا على ما سلف من القولين أمكن، فعلى هذا القول، لو ذكرت عادتها بعد ~~جلوسها في غيره رجعت، لأن ترك العادة حصل لعارض وهو النسيان، ومع الذكر زال ~~العارض فترجع إلى الأصل، فلو ظهر لها أنها تركت الصلاة في غير عادتها، ~~فالوجه قضاءها وقضاء ما صامته من الفرض في عادتها. # ولو قالت: لي في كل شهر حيضتان كل واحدة ثمانية، فمن الأول إلى آخر ~~الرابع طهر مشكوك فيه، وكذا من التاسع إلى آخر الثاني عشر، ومن التاسع عشر ~~إلى آخر الثاني والعشرين، ومن السابع والعشرين إلى آخر الشهر، ولها حيضتان ~~بيقين من أول الخامس إلى آخر الثامن، ومن الثالث والعشرين إلى آخر السادس ~~والعشرين، ولها طهر بيقين من أول الثالث عشر إلى آخر الثامن عشر. # PageV02P335 # فروع: في الامتزاج. # إذا تيقنت ذات العشرة مزج إحدى العشرات بالأخرى بيوم، فاليوم الأول ~~والآخر طهر قطعا، فتعمل في الباقي ما تعمله المستحاضة، ثم تغتسل في آخر ~~الحادي عشر، والتاسع عشر، والحادي والعشرين، والتاسع والعشرين للانقطاع، ~~لتيقن عدد أيامها وهي العشرة غير نصف الزمان، وهو ما بين الأول والآخر، ~~ويجب عليها قضاء صوم عشرة أيام خاصة، خلافا للشافعي (1). # ولو مزجت بيومين فاليومان الأولان والأخيران طهر قطعا، وتعمل في الباقي ~~ما تعمله المستحاضة، ثم تغتسل آخر الثاني عشر، والثامن عشر، والثاني ~~والعشرين، والثامن والعشرين للانقطاع. # ولو مزجت ذات الخمسة إحدى العشرات بالأخرى بيوم، فالستة الأولى طهر قطعا ~~وكذا الأواخر، والخامس عشر، والسادس عشر قطعا، وتعمل فيما عداها ~~كالمستحاضة، وتغتسل آخر الحادي عشر، والرابع عشر، والحادي والعشرين، ~~والرابع والعشرين للانقطاع. # ولو مزجت بيومين فالثمانية الأول والأواخر طهر قعطا، والرابع عشر، ~~والخامس عشر، والسادس عشر، والسابع عشر كذلك، ثم تفعل في الباقي ms0414 ما تعمله ~~المستحاضة، وتغتسل في آخر الثاني عشر، والثالث عشر، والثاني والعشرين، ~~والثالث والعشرين للانقطاع. # ولو تيقنت ذات العشرة مزج أحد النصفين بصاحبه بيوم، فالستة الأول من ~~الشهر، والأخرى طهر قطعا، والخامس عشر، والسادس عشر حيض قطعا، لزيادة عدد ~~أيامها وهي عشرة على نصف الزمان المشكوك فيه، وهو ما بين السادس، والخامس، # PageV02P336 # والعشرين بيوم، تعمل ما تعمله المستحاضة فيما عدا اليومين، ثم تغتسل آخر ~~السادس عشر، والرابع والعشرين للانقطاع، قال الشيخ: تعمل ما تعمله ~~المستحاضة من يوم الخامس عشر إلى آخر الرابع والعشرين (1). وليس بجيد. # ولو مزجت إحداهما بالآخر بيومين، فالثمانية الأولى والأواخر طهر قطعا، ~~والرابع عشر، والخامس عشر، والسادس عشر، والسابع عشر حيض قطعا، والباقي ~~مشكوك فيه. # ولو مرجت ذات تسعة أيام ونصف إحدى العشرات الأخرى بيوم والكسر في الأول، ~~فالتسعة الأخيرة من الشهر طهر قطعا، وكذا اليوم الأول ونصف الثاني ونصف ~~الثاني عشر، وتعمل في الباقي ما تعمله المستحاضة، ثم تغتسل آخر الحادي عشر، ~~وآخر الحادي والعشرين للانقطاع. # ولو قالت: الكسر في العشر الثاني، فالتسعة الأول (2) طهر قطعا، وكذا ~~النصف الأخير من التاسع والعشرين، واليوم الآخر والباقي مشكوك فيه تعمل ما ~~تعمله المستحاضة، وتغتسل آخر النصف الأول من التاسع عشر وآخر النصف الأول ~~من التاسع والعشرين. # ولو مزجت هذا أحد النصفين بالآخر والكسر في الأول، فستة أيام ونصف من أول ~~الشهر طهر بيقين، ومن النصف الثاني من السابع إلى آخر السادس عشر حيض قطعا، ~~والباقي طهر قطعا، وينعكس (3) لو قالت: الكسر في آخره. # ولو قالت ذات تسعة ونصف: إن المزج بيوم كامل والكسر من العشرين معا، فهو ~~خطأ، لأنه إذا كان الكسر في العشرين لا يختلط بيوم كامل. # PageV02P337 # فروع: في التلفيق. # وهو ضم الدم إلى الدم الذي يتخلل بينهما نقاء. # واعلم أن الأصل عندنا، أن الطهر لا يكون أقل من عشرة، فعلى هذا لو رأت ~~بين ثلاثة أيام الحيض والعاشر ونقاءا، ثم رأت العاشر دما، كان الكل حيضا، ~~وقد تقدم الدليل على ذلك (1). فإذا انقطع الدم بعد الثلاثة ms0415 وأدخلت القطنة ~~وخرجت نقية، صلت وصامت إجماعا، لرواية عائشة: لا تعجلن حتى ترين القصة ~~البيضاء (2). # بضم القاف والمراد به: القطنة التي تحشى في القبل. وقيل أنه شئ يتبع ~~الحيض أبيض (3). فإن عاودها الدم في العشرة وانقطع، قضيت ما فعلته من ~~الصيام، للعلم بوقوعه حال الحيض، فإن النقاء المتخلل ليس له حكم الطهر. وبه ~~قال أبو حنيفة (4)، وهو أحد قولي الشافعي (5). لأن الدم من شأنه أن ينقطع ~~تارة ويسيل أخرى. والقول الآخر للشافعي: أن النقاء طهر كما أن الدم حيض ~~(6). وسواء عبر العادة أو لم يعبر إذا لم يتجاوز العشرة، فإنه متى تجاوز ~~العشرة كان استحاضة إجماعا. # PageV02P338 # وإنما الخلاف في أمرين: أحدهما إذا عاد في العادة فمذهبنا ما قلناه، وبه ~~قال الثوري، وأصحاب الرأي (1)، والشافعي (2)، لأنه صادف زمن العادة فأشبه ~~ما لو لم ينقطع. وقال عطاء، وأحمد: ليس بحيض، لأنه عاد بعد طهر صحيح (3) ~~(4). ونحن لما كان الأصل عندنا أن الطهر عشرة أيام سقط هذا الكلام، فلو ~~جاوز أكثر الحيض بعد المعاودة فعندنا تتحيض بالعادة، خلافا لبعض الجمهور ~~(5). # لنا: أن المقتضي للرد إلى العادة موجود، وهو سيلان الدم، والمعارض وهو ~~تخلل النقاء لا يصلح للمانعية، لما بينا (6) أن أقل الطهر عشرة. # الثاني: لو انقطع لأكثره فما دون بعد أن تجاوز العادة، فمن قال: إن ~~المعاود في العادة ليس بحيض، فهذا أولى عنده أن لا يكون حيضا، ومن قال: أنه ~~يكون حيضا، ففيه على قوله ثلاثة أوجه: # أحدها: أن الجميع حيض بناءا على أن الزائد على العادة حيض ما لم يتجاوز ~~الأكثر، وهو مذهبنا. # الثاني: إن ما وافق العادة حيض، وما زاد عليها فليس بحيض، لخروجه عنهما. # الثالث: أن الجميع ليس بحيض، لاختلاطه بما ليس بحيض (7). # ولو رأت أقل من ثلاثة أيام ثم رأت النقاء كذلك ثم الدم وانقطع لما دون # PageV02P339 # العشرة كان طهرا عند أكثر الأصحاب (1)، وعند بعضهم يضم الثاني إلى الأول، ~~فإن بلغ ثلاثة فالجميع حيض (2). وكذا لو تناوب الدم والنقاء في الساعات. # وإن كان عادتها عشرة فرأتها متفرقة وتجاوز، ms0416 تحيضت بعادتها واحتسب النقاء ~~من الحيض عند القائلين بالتلفيق مطلقا (3)، وعندنا يشترط أن يتقدمه حيض ~~صحيح. # ولو رأت يوما دما وثمانية طهر، أو رأت يوم العاشر دما، لم يكن حيضا عند ~~علمائنا أجمع، إذ أقل الحيض ثلاثة أيام، وهو قول كل من اشترط هذا العدد في ~~القلة (4) إلا أبا يوسف، فإنه بناه على أصل له هو أن الطهر المتخلل بين ~~الدمين إذا انتقص عن أقله لم يفصل بينهما، وكانا كالدم المتصل، ثم ينظر إن ~~كان ذلك كله لا يزيد على العشرة، فذلك حيض كله ما رأت فيه الدم وما لم تر، ~~سواء كانت مبتدئة أو ذات عادة، وإن زاد، فالعشرة حيض إن كانت مبتدئة وما ~~رأت فيه الدم وما لم تر، وما عداه طهر أو دم استحاضة (5). وكذا عنده لو رأت ~~ساعة دما، ثم عشرة أيام إلا ساعتين طهرا، ثم ساعة دما فالعشرة حيض (6). # PageV02P340 # ولو رأت ثلاثة أيام دما وستة طهرا، ثم يوما دما، فالجميع عندنا حيض. وهو ~~قول أبي يوسف، وزفر (1). وقال محمد: أن الثلاثة الأولى حيض والأخرى ~~استحاضة، وبناه على أصل له، وهو أن الطهر إذا تخلل بين الدمين إن كان الطهر ~~أقل من ثلاثة أيام لم يفصل بحال، وإن كان ثلاثة أيام فإن كان أقل من الدمين ~~معا لم يفصل، لأنه صار مغلوبا، وكذا إن ساواهما، تغليبا للمحرم على المبيح، ~~وإن زاد عليهما فصل، ثم يجعل الممكن من الدمين حيضا، فإن أمكنا فأسبقهما هو ~~الحيض (2). فعلى أصله لو رأت يومين دما وسبعة طهرا ويوما دما، فلا حيض لها، ~~لأن الطهر أكثر من ثلاثة وهو أكثر من الدمين، ففصل، وليس في أحد الطرفين ما ~~يمكن جعله حيضا، فكانا استحاضة. ولو رأت أربعة دما وخمسة طهرا، ثم يوما دما ~~فالعشرة حيض، لأن الطهر ساوى الدمين، فلم يفصل. ولو رأت يوما دما ويومين ~~طهرا ويوما دما، فالأربعة حيض عنده (3)، لأن الطهر أقل من ثلاثة أيام. ولو ~~رأت ثلاثة دما وستة طهرا وثلاثة دما، فعندنا ترجع إلى العادة، وإن كانت ~~مبتدئة ms0417 تحيضت بالروايات. وعند أبي يوسف، وأبي حنيفة، وزفر تجلس عشرة (4). ~~وقال محمد: الطهر يوجب الفصل (5)، فالثلاثة الأولى حيض والباقي استحاضة، ~~لأن الطهر أكثر من الدمين الذين رأتهما في العشرة، لأن مجموعهما أربعة أيام ~~والطهر ستة، فأوجب الفصل. # ولو كانت عادتها عشرة في أول الشهر فرأت قبل عادتها يوما دما وطهرت ~~عادتها أجمع، ثم رأت بعدها يوما دما وانقطع، فلا حيض لها عندنا. وهو قول ~~محمد (6)، خلافا # PageV02P341 # لأبي يوسف فإنه جعل العشرة حيضا (1). # لنا: أن هذين الدمين ليسا بحيض، فلا يجوز جعل الطهر بما ليس بحيض حيضا. # قال أبو يوسف: إن هذا طهر فاسد، إن كان دما حكما، كالدم الفاسد طهر حكما ~~(2)، وبناه على أصل له، هو أن يبتدأ الحيض بالطهر ويختم به، بشرط أن يكون ~~قبل ابتدائه وبعد انتهائه دم ولو ساعة، ويجعل الطهر حيضا بإحاطة الدمين. # ولو رأت قبل عشرتها يوما ورأت يوما طهرا في أول عشرتها، ثم رأت ثمانية ~~أيام دما من عشرتها ورأت العاشر طهرا، ثم الحادي عشر دما، فعشرتها حيض في ~~قول أبي يوسف، وإن حصل ختمها وابتداؤها بالطهر، لأن قبلها وبعدها دم. وعند ~~محمد يكون حيضها ثمانية أيام (3)، وهو الوجه عندي. # ولو لم تر الدم في اليوم الذي قبل عشرتها، فعند أبي يوسف حيضها تسعة أيام ~~(4)، لأنه لا يبتدأ الحيض بالطهر، لأنه ليس قبله دم ويختم به لوجود الدم ~~بعدها، وكذا لو لم تر الدم المتأخر ورأت المتقدم، كان حيضها تسعة أيام التي ~~رأت في عادتها، واليوم الذي رأت قبل أيامها حيض تبعا لأيامها، فكان المجموع ~~عشرة، واليوم العاشر الذي رأت فيه الطهر ليس بحيض، لأنه لا يختم الحيض ~~بالطهر إذا لم يكن بعده دم، وعند محمد: الحيض ثمانية أيام (5)، ولو لم تر ~~قبلها ولا بعدها فالحيض ثمانية عندهما معا. # PageV02P342 # فروع: # الأول: إذا قلنا بالتلفيق فكل قدر من الدم لا يجعل حيضا تاما، وكذا كل ~~قدر من الطهر، لكن جميع الدماء حيض واحد يفرق، وجميع النقاء طهر كامل واحد ~~حتى أن العدة لا تنقضي بعود ms0418 الدم ثلاث مرات، ولو كان كل قدر من النقاء طهر ~~كاملا، خرجت العدة بعد ثلاثة. # الثاني: إذا رأت الدم يوما وانقطع لم يجب الغسل إلا إذا غمس القطنة، لأنه ~~إن لم يعد لم يكن له حكم الحيض، وإن عاد تبين أن الزمان زمان الحيض، وليس ~~للغسل في وقت (1) الحيض حكم إن قلنا أن أيام النقاء حيض، بل نأمرها بالوضوء ~~والصلاة. # الثالث: لو رأت يوما دما أسود ويوما أصفر وهكذا، فعندنا تتحيض على ~~التوالي، ومن يعتبر التمييز يلفق أيام الدماء السود. # البحث الرابع: في الأحكام مسألة: يحرم على الحائض الصلاة والصوم. وهو ~~مذهب عامة أهل الإسلام. # روى البخاري بإسناده قول النبي صلى الله عليه وآله: (أليست إحداكن إذا ~~حاضت لا تصوم ولا تصلي) (2). # وقالت حمنة للنبي صلى الله عليه وآله: إني أستحاض حيضة شديدة منكرة قد # PageV02P343 # منعتني الصلاة والصوم (1). # وقال النبي صلى الله عليه وآله، لفاطمة بن أبي حبيش: (إذ ابتليت الحيضة ~~فاتركي الصلاة) (2). # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الحسن، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد ~~الله عليه السلام: (إذا كان للدم حرارة ودفع وسواد، فلتدع الصلاة) (3). # وروي، عن زياد بن سوقة (4)، عن أبي جعفر عليه السلام (تقعد عن الصلاة ~~أيام الحيضة) (5). # وعن عيص بن القاسم البجلي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن ~~امرأة طمثت في رمضان قبل أن تغيب الشمس؟ قال: (تفطر) (6). # وعن علي بن عقبة (7)، عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة ~~حاضت في # PageV02P344 # رمضان حتى إذا ارتفع النهار بان الطهر؟ قال: (تفطر ذلك اليوم كله، تأكل ~~وتشرب، ثم تقضيه) وعن المرأة أصبحت في رمضان طاهرا حتى إذا ارتفع النهار ~~رأت الدم؟ # قال: (تفطر ذلك اليوم كله) (1). # وعن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في المرأة تطهر في أول النهار ~~في رمضان، أتفطر أو تصوم؟ قال: (تفطر) وفي المرأة ترى الدم في أول النهار ~~في شهر رمضان، أتفطر أو تصوم؟ قال: (تفطر إنما فطرها من الدم) (2). قوله ~~عليه ms0419 السلام: # (إنما فطرها من الدم)، قاض بالإفطار حالة الأكل والشرب وعدمهما. # وفي رواية يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام (فإن رأت بعد ~~ذلك الدم ولم يتم لها من يوم طهرت عشرة أيام فذلك من الحيض تدع الصلاة) ~~(3). # وروي في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (إذا كانت ~~المرأة طامثا، فلا تحل لها الصلاة) (4). # وفي رواية سماعة قال: (وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشرة) ~~(5). # PageV02P345 # فروع: # الأول: لا يحرم عليها سجود الشكر ولا سجود التلاوة، لعدم اشتراط الطهارة ~~لا فيهما. وعند الشافعي: الطهارة شرط، فلهذا حكم بتحريمهما (1). # الثاني: لا فرق بين صلاة الفريضة والنافلة في التحريم، لاشتراطهما ~~بالطهارة. # وكذا الصوم الواجب والندب. # الثالث: الحائض غير مخاطبة بالصوم. وهو قول بعض الشافعية (2). وقال ~~بعضهم: إنها مخاطبة به (3). # لنا: أنها ممنوعة من الصوم، فلا يصح أمرها به، وإلا لزم التكليف ~~بالنقيضين. # احتجوا بأن وجوب القضاء يستلزم وجوب الأداء (4). # والجواب: المنع من الاستلزام. نعم، يستلزم قيام سبب الوجوب، أما نفس ~~الوجوب فلا، أو نقول: القضاء بأمر متجدد (5). # مسألة: وتترك ذات العادة الصلاة والصوم برؤية الدم في وقت عادتها. وهو ~~قول كل من يحفظ عنه العلم، لأن العادة كالمتيقن. وروى الجمهور، عن النبي ~~صلى الله عليه وآله: (دعي الصلاة أيام أقرائك) وهو لا يتحقق إلا بالترك في ~~أول الأيام. # PageV02P346 # ومن طريق الخاصة: رواية زياد بن سوقة، عن الباقر عليه السلام (تقعد عن ~~الصلاة أيام الحيضة) (1). # ورواية محمد بن مسلم الحسنة، عن أبي عبد الله عليه السلام: المرأة ترى ~~الصفرة في أيامها؟ فقال: (لا تصلي حتى تنقضي أيامها) (2). # وفي رواية يونس، عن رجاله، عن الصادق عليه السلام (إن رسول الله صلى الله ~~عليه وآله أمر فاطمة بنت أبي حبيش أن تدع الصلاة قدر أقرائها وقدر حيضها) ~~(3). # أما المبتدئة والمضطربة فقد اختلف الأصحاب في ابتداء وقت الترك لهما، ~~فقال الشيخ بتركهما بمجرد الرؤية، فإن استمر ثلاثة فهو حيض قطعا، وإن انقطع ~~عرفت أنه دم فساد، وقضت ما ms0420 تركته من الصلاة والصيام (4). وقال السيد ~~المرتضى: لا تترك الصلاة حتى تمضي ثلاثة أيام (5). واختاره ابن إدريس (6)، ~~والأقرب عندي الأول. # لنا: ما رواه الشيخ في الحسن، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه ~~السلام، قال: (فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة) (7) وهذا لا ~~يصح أن يكون المرجع إلى ذات العادة، لأنا قد بينا (8) أن الاعتبار في ذات ~~العادة إنما هو # PageV02P347 # بعادتها لا بالتمييز. # وروى الشيخ في الصحيح، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام عن ~~المرأة الحبلى ترى الدم اليوم واليومين؟ قال: (إن كان دما عبيطا فلا تصلي ~~ذلك اليومين، وإن كانت صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين) (1) وذلك مطلق، ~~فالتقييد بذات العادة غير مدلول من اللفظ، فلا يصار إليه إلا لدليل. على أن ~~الحكم معلق على الصفة، وذلك لا يعتبر في ذات العادة، وقد سلف. ولأنها رأت ~~دما يمكن أن يكون حيضا في وقت يمكن للحيض، فكان حيضا كذات العادة، والمستمر ~~بها الدم ثلاثة. ولأن الاحتياط للصلاة في حق الحائض غير معتبر شرعا، فإن ~~ذات العادة إذا استمر بها الدم بعد عادتها تستظهر بيوم أو يومين في ترك ~~العبادة لما بينا (2)، وذلك ينافي الاحتياط. ولأن الاحتياط لو اعتبر في ~~المبتدئة كان الموجب له إنما هو ثبوت الصلاة في الذمة مع عدم العلم ~~بالمزيل، وهذا المعنى يتحقق في ذات العادة، فإنها ربما تتغير عادتها وينقطع ~~الدم لدون الأقل، فكان ينبغي الاحتياط لشغل الذمة المتيقن مع عدم العلم ~~بالمزيل. # لا يقال: هذا هو الأصل، إلا أن الظن حاصل ها هنا بأنه حيض بخلاف صورة ~~النزاع، فإن الظن بكون الدم المرئي في العادة حيضا ليس كالظن بكون المرئي ~~في الابتداء حيضا. # لأنا نقول: إن اعتبرت مطلق الظن فهو موجود ها هنا، فإن العادة قاضية بأن ~~المرأة في سن البلوغ ترى الحيض، فإذا رأت في وقته ما هو بصفته، غلب على ~~ظنها أنه حيض، وإن اعتبرت ظنا غالبا، فلا بد من الإشارة إلى تلك المرتبة من ~~الظن، ms0421 ثم من الدلالة على أن تلك المرتبة موجبة للحكم دون الأقل منها، وهما ~~ممتنعان، ثم كيف اعتبر السيد # PageV02P348 # الاحتياط ها هنا، ولم يلتفت إليه في المستمر دمها إذا كانت مبتدئة؟! فإنه ~~قال هناك: # تتحيض من ثلاثة إلى عشرة. ولأنه لو لم يحكم عليها بالحيض في الثلاثة إلا ~~بعد انقضائها، لما دام الحكم عليها به فيها، والتالي باطل اتفاقا، فالمقدم ~~مثله. # بيان الملازمة: أنها بعد مضي الثلاثة ربما رأت دما أسود ويتجاوز، فيكون ~~هو الحيض لا الثلاثة. # لا يقال: الفرق بأن اليوم واليومين ليس حيضا حتى تستكمل ثلاثة، والأصل ~~عدم التتمة حتى يتحقق، أما إذا استمر ثلاثا فقد كمل ما يصلح أن يكون حيضا، ~~ولا يبطل هذا إلا مع التجاوز، والأصل عدمه حتى يتحقق. # لأنا نقول: أما أن يعتبر في صيرورة الدم حيضا صلاحيته له، أو وجود ما ~~يعلم معه أنه حيض، والثاني يلزم منه أن لا يحكم بالحيض إلا بعد الانقطاع ~~على العشرة، فإنه بدونه لا يقطع على أن ما رأته حيض، لجواز أن يكون الحيض ~~ما يتلوه، وإن اعتبرت الصلاحية فهي موجودة في البابين. # احتج بأن الأصل لزوم العبادة حتى يتيقن المسقط، ولا يقين قبل الاستمرار ~~ثلاثة (1). # والجواب: لا نسلم أن الأصل لزوم العبادة بل الأصل البراءة. # فإن قلت: أنها صارت أصلا بعد ثبوت الأوامر. قلت: فلم قلت: إن تلك الأوامر ~~متوجهة ها هنا؟ سلمنا، لكن لا نسلم أنه لا يسقط إلا مع تيقن المسقط، بل قد ~~يسقط مع ظنه. سلمنا، لكن اليقين ها هنا حاصل، فإنا نقطع بأن الشرع أسقط عن ~~المرأة مع غلبة ظنها بأن الدم حيض ما شغل ذمتها عليها. # مسألة: ويحرم اللبث في المساجد. وهو مذهب عامة أهل العلم. # روى الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (لا أحل المسجد لحائض # PageV02P349 # ولا جنب) (1). # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر ~~عليه السلام: (ويدخلان المسجد مجتازين ولا يقعدان فيه) (2) ولأن الحائض ~~مشاركة للجنب في الحدث وممتازة ms0422 عنه بزيادة حمل النجاسة، فحكم حدثها أغلظ، ~~فالمنع من الاستيطان في المسجد في حقها أقرب. # فروع: # الأول: يجوز لها الاجتياز في المساجد، إلا المسجدين، والاستثناء مختص ~~بهما. # أما جواز الاجتياز، فقد ذهب إليه علماؤنا أجمع، وهو قول ابن مسعود، وابن ~~عباس (3)، وابن المسيب (4)، وابن جبير، والحسن (5)، ومالك (6)، والشافعي ~~(7). وقال أبو حنيفة (8)، والثوري، وإسحاق: لا تدخل المسجد، فإن اضطرت ~~تيممت (9). # PageV02P350 # لنا: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لعائشة: ~~(ناوليني الخمرة من المسجد) قالت: إني حائض؟ قال: (إن حيضتك ليست في يدك) ~~(1). # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ عن الحسن، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر ~~عليه السلام: (ويدخلان المسجد مجتازين ولا يقعدان فيه) (2) إشارة إلى الجنب ~~والحائض. # وما رواه محمد بن يعقوب في كتابه، عن محمد بن يحيى (3) رفعه، عن أبي حمزة ~~عن الباقر عليه السلام: (ولا بأس أن يمرا في المساجد ولا يجلسان فيها) (4). # احتج أبو حنيفة (5) بقوله عليه السلام: (لا أحل المسجد لحائض ولا جنب) ~~(6). # والجواب: أنه مخصوص بمسجده عليه السلام، وهو دليل لنا على الاستثناء ~~المذكور. # وأما تحريم الاجتياز في المسجدين فرواية الجمهور تدل عليه، ومن طريق ~~الخاصة: # PageV02P351 # ما رواه الشيخ في الحسن، عن محمد بن مسلم، عن الباقر عليه السلام: (ولا ~~يقربان المسجدين الحرمين) (1). # وما رواه ابن يعقوب، عن محمد بن يحيى رفعه، عن أبي حمزة عن الباقر عليه ~~السلام: (إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى الله ~~عليه وآله فأصابته جنابة فليتيمم، ولا يمر في المسجد إلا متيمما حتى يخرج ~~منه ويغتسل، وكذلك الحائض إذا أصابها الحيض تفعل كذلك، ولا بأس أن يمرا في ~~سائر المساجد لا يجلسان فيها) (2). # الثاني: إذا اتفق لها الحيض في أحد المسجدين لم تقطعه خارجة إلا بالتيمم، ~~لرواية أبي حمزة المذكورة وهي وإن كانت مقطوعة السند إلا أنها مناسبة ~~للمذهب، ولأن الاجتياز فيهما حرام عليها إلا مع الطهارة، وهي متعذرة، ~~والتيمم يقوم مقامها في جواز الصلاة، فكان قائما مقامهما في قطع ms0423 المسجد وإن ~~لم يكن التيمم ها هنا طهارة. # الثالث: قال الشيخ في الخلاف: يكره لها الاجتياز في غير المسجدين (3). ~~ولم نقف على حجة، وإباحة في غيره (4)، وهو اختيار المفيد (5)، والسيد ~~المرتضى (6). # لنا: إن الكراهة حكم شرعي، فيقف عليه، ويمكن أن يقال: السبب في الكراهة ~~إما جعل المسجد طريقا، وإما الدخول بالنجاسة إليه. وقال الشافعي: أن لم ~~تعصب (7) # PageV02P352 # فرجها لم يبح بها، لأنه لا نؤمن أن تلوث المسجد، وإن عصبت فرجها فوجهان ~~(1). # الرابع: قال أصحابنا: يحرم على الحائض أن تضع شيئا في المسجد ويجوز لها ~~أن تأخذ منه، لما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن سنان، قال: سألت ~~أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب والحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون ~~فيه؟ قال: (نعم، ولكن لا يضعان في المسجد شيئا) (2). # وما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: # سألته كيف صارت الحائض تأخذ ما في المسجد ولا تضع فيه؟ فقال: (إن الحائض ~~تستطيع أن تضع ما في يدها في غيره ولا تستطيع أن تأخذ ما فيه إلا منه) (3). # مسألة: ويحرم عليها الطواف، وهو إجماع، لأنه يفتقر إلى الدخول إلى المسجد ~~الحرام وهو حرام، وإلى الطهارة ولا يصح منها فعلها، لوجود الحدث الملازم ~~الضد، ولأن النبي صلى الله عليه وآله قال لعائشة وقد حاضت: (افعلي ما يفعله ~~الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت) (4) فإن طافت لم تعتد به بلا خلاف. # مسألة: ويحرم عليها قراءة العزائم. وهو مذهب علمائنا أجمع، ونقل الجمهور، ~~عن علي عليه السلام، وعمر. وبه قال الحسن، والنخعي، والزهري، وقتادة، ~~والشافعي، وأصحاب الرأي، والأوزاعي (5)، وزادوا تحريم غيره. وقال مالك: ~~يجوز للحائض أن تقرأ القرآن مطلقا ولم يخصص، ولا يجوز للجنب (6). # PageV02P353 # لنا: على تحريم العزائم: ما قدمناه في باب الجنب (١)، ولأن الحائض آكد في ~~الحدث من الجنب. # فروع: # الأول: لا يحرم عليها قراءة غير العزائم عملا بالأصل، وبما تقدم من ~~الروايات في باب الجنب (٢)، وهو أحد قولي الشافعي (٣)، وفي الآخر: يحرم ~~(٤). # الثاني: يحرم عليها ms0424 قراءة بعض السورة حتى البسملة إذا نوت أنها من ~~العزائم، لأنها جزء منها. # الثالث: يكره لها قراءة ما زاد على سبع آيات، وقيل: سبعين (٥). وقد تقدم ~~الكلام في ذلك كله (٦). # مسألة: ويحرم عليها مس كتابة القرآن. وهو إجماع، ولقوله تعالى: ﴿لا يمسه إلا المطهرون﴾ (7). # ولما رواه الشيخ، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: # (يا بني اقرأ المصحف) فقال: إني لست على وضوء؟ فقال: (لا تمس الكتاب ومس # PageV02P354 # الورق واقرأه) (١) والحائض ليست على وضوء وكانت داخلة تحت هذا المنع. # وروي عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، عمن قرأ في المصحف وهو ~~على غير وضوء، قال: (لا بأس ولا يمس الكتاب) (٢) والحائض داخلة. # وروي في الحسن، عن محمد بن مسلم، عن الباقر عليه السلام قال: قال: # (الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب ويقرآن من القرآن ما شاء إلا ~~السجدة) (٣). # وحكم الحائض في الفروع التي ذكرناها في باب الجنب في هذه المسألة (٤) حكم ~~الجنب. # أصل: صيغة (أفعل) حقيقة في الوجوب، لقوله تعالى: ﴿وما منعك ألا تسجد إذ أمرتك﴾ (٥) ذمه على الترك ~~عقيب الأمر، إذ ليس المقصود منه الاستفهام، ولا يتحقق إلا مع القول بأنه ~~للوجوب. # وكذا في قوله تعالى: ﴿وإذا قيل لهم ~~اركعوا لا يركعون﴾ (٦). # وأيضا قال تعالى: ﴿فليحذر الذين ~~يخالفون عن أمره﴾ (7) أمر المخالف للأمر بالحذر، فلا بد من السبب ~~الموجب للحذر، ولا سبب إلا وصف المخالفة، فيكون علة، # PageV02P355 # للمناسبة والاقتران. # وأيضا تارك المأمور عاص، لقوله تعالى: ﴿لا أعصي لك أمر﴾ (١) ﴿لا يعصون الله ما أمرهم﴾ (٢) ﴿أفعصيت أمري﴾ (٣) والعاصي يستحق العقاب، لقوله: # ﴿ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم ~~خالدين فيها﴾ (٤). # ولأنه عليه السلام ذم أبا سعيد الخدري حيث لم ms0425 يجبه (٥)، وتمسك بقوله: ﴿يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ~~وللرسول إذا دعاكم﴾ (6). # ولأنه عليه السلام قال: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل ~~صلاة) (7) و (لولا) موضوعة للانتفاء عند الوجود، لا شك في تحقيق الندبية، ~~فيكون غير مأمور به. # ولأن الصحابة تمسكوا بالأمر على الوجوب ولم يظهر إنكار، فكان إجماعا، ~~وذلك كما في قوله عليه السلام (سنوا بهم سنة أهل الكتاب) (8) وقوله عليه ~~السلام: # (فليغسله سبعا) (9) وقوله عليه السلام: (فليقضها إذا ذكرها) (10). # PageV02P356 # ولأن العقلاء يذمون العبد إذا لم يفعل ما أمره السيد، ويعللون حسن الذم ~~بالترك. # ولأن الأمر دال على اقتضاء الفعل ووجوده، فكان مانعا من النقيض كالخبر، ~~بجامع أن اللفظ وضع لإفادة معنى، فلا بد وأن يكون مانعا من نقيضه تكميلا ~~للمقصود، وتقوية لحصوله. # ولأن المطلوب لا بد وأن يكون قد اشتمل على مصلحة ويكون خاليا عن المفسدة ~~عند المعتزلة، وراجحا في المصلحة عند غيرهم. # وعلى كلا التقديرين فالأصل عدم الإذن في تفويت المصلحة الخالصة، أو ~~الراجحة، لاستلزامه الإذن في تفويت الخالصة، وهو قبيح. # ولأن شرعية المنع من الترك أرجح في الظن من شرعية الإذن فيه، لأنه أكثر ~~إفضاءا إلى وجود الراجح الذي هو المطلوب في (1) الأول، ولا شك أن الذي يكون ~~أكثر إفضاءا إلى الشئ الراجح، راجح في الظن على ما يكون أكثر إفضاءا إلى ~~المرجوح. # ولأن الوجوب معنى تشتد الحاجة إليه، فوجب أن يوضع له لفظ يدل عليه كسائر ~~المعاني، لاستلزام القدرة والداعي الفعل، ولا الفظ إلا صيغة (إفعل). # ولأن الحمل على الوجوب يقتضي القطع بعدم الإقدام على المخالفة، ومع الندب ~~يحصل الشك، فالأول أولى. # وقولهم: العلم بإفادته للوجوب ليس بعقلي قطعا ولا نقلي، لفقدان التواتر ~~وعدم إفادة الآحاد، وإن أهل اللغة قالوا: لا فرق بين الأمر والسؤال إلا ~~الرتبة، فلو كان للوجوب لم يكن الحصر صادقا، ولأنه قد ورد للندب فلا يمكن ~~جعله حقيقة فيهما، وإلا لزم الاشتراك، ولا في أحدهما، وإلا لزم المجاز، ~~فكان للقدر المشترك، ليس بشئ ms0426 # PageV02P357 # أما الأول: فيجوز أن يحصل من المركب، كما تقول: تارك المأمور [به] (١) ~~عاص بالنقل، والعاصي يستحق العقاب به، فيحصل القطع بالعقل بأنه للوجوب. ~~ولأنه يجوز أن يثبت بالآحاد فإنها ليست مسألة علمية بل لغوية. # وأما الثاني فإن السؤال يدل على الإيجاب، إذ السائل إنما يطلب طلبا لا ~~يسوغ فيه العمل بالنقيض، أقصى ما في الباب أنه لا يلزم من إيجابه الوجوب. # وأما الثالث: إن المجاز يصار إليه، لما ذكرنا من الأدلة. # مسألة: يحرم على الرجل وطئ الحائض قبلا. وهو مذهب عامة علماء الإسلام، ~~قال الله تعالى: ﴿فاعتزلوا النساء في ~~المحيض﴾ (٢) وهذا أمر يدل على الوجوب، ثم قال: ﴿ولا تقربوهن حتى يطهرن﴾ (3) وهذا نهي، وهو يدل ~~على التحريم. # وأما غير القبل فما فوق السرة ودون الركبة يجوز الاستمتاع به بالنص (4) ~~والإجماع. # واختلف في الاستمتاع بينهما، فقال أكثر علمائنا بالكراهية دون التحريم ~~(5). وقال أحمد: هو مباح (6)، وهو قول عكرمة، وعطاء، والشعبي، والثوري، ~~وإسحاق، والأوزاعي، وأبو ثور، وداود، ومحمد بن الحسن، والنخعي، وأبو إسحاق ~~المروزي، وابن المنذر (7). وقال السيد المرتضى بالتحريم (8)، وهو اختيار ~~أبي حنيفة (9)، # PageV02P358 # ومالك (١)، والشافعي (٢)، وأبي يوسف (٣). # لنا: قوله تعالى: ﴿فاعتزلوا ~~النساء في المحيض﴾ (٤) وهو اسم لمكان الحيض كالمقيل والمبيت، فالتخصيص ~~بالموضع والمعين يدل على إباحة ما سواه. أو نقول: الأصل الإباحة، والتحريم ~~إنما يتناول القبل فيبقى الباقي على الأصل. # لا يقال: المحيض هو الحيض، يقال: حاضت المرأة حيضا ومحيضا، ويدل عليه أول ~~الآية وهو قوله: ﴿ويسئلونك عن المحيض قل ~~هو أذى﴾ (5) والأذى هو الحيض، # PageV02P359 # لا موضعه، وقال الله تعالى: ﴿واللائي يئسن من المحيض﴾ (1) وإنما يريد به الدم ~~لأنا نقول: استعمال المحيض في الحيض لا ينافي في مطلوبنا، إذ الحيض ها هنا ~~غير مراد لوجوه: # أحدها: إن ما ذكرناه قياس اللفظ، فيحمل عليه. # الثاني: لو نزل على الحيض لوجب الإضمار، إذ يستحيل حمل اللفظ على ms0427 حقيقته، ~~سلمنا، لكن إضمار الموضع أولى من إضمار الزمن، لأنه يلزم من الثاني الأمر ~~باعتزال النساء في مدة الحيض بالكلية، وقد انعقد الإجماع على خلافه. # الثالث: إن ما ذكرناه أولى، لأن سبب نزول هذه الآية أن الله تعالى قصد ~~مخالفة اليهود حيث كانوا يعزلون النساء، فلا يؤاكلوهن، ولا يشاربوهن مدة ~~الحيض، ولا يجامعوهن في البيت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله عن ذلك ~~فنزلت هذه الآية، فقال صلى الله عليه وآله: (اصنعوا كل شئ غير النكاح) (2). # وما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه قال: (اجتنب منها ~~شعار الدم) (3). # وروى مسلم، عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: (اصنعوا كل شئ غير النكاح) ~~(4). # PageV02P360 # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن عبد الله بن بكير، عن بعض أصحابنا، ~~عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ~~ما اتقى موضع الدم) (1). # ورواه، عن عبد الملك بن عمرو (2)، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام ~~عما لصاحب المرأة الحائض منها؟ قال: (كل شئ ما عدا القبل بعينه) (3). # وما رواه، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام، في الرجل يأتي ~~المرأة فيما دون الفرج وهي حائض؟ قال: (لا بأس إذا اجتنب ذلك الموضع) (4) ~~ولأن المنع من الوطئ لأجل الأذى، فاختص بمحله كالدبر عندهم. # احتج السيد المرتضى (5) بما رواه الشيخ، عن عبد الله الحلبي، عن أبي عبد ~~الله عليه السلام، في الحائض ما يحل لزوجها منها؟ قال: (تتزر بإزار إلى ~~الركبتين وتخرج سرتها، ثم له ما فوق الإزار) (6). # وعن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سئل عن الحائض ما يحل # PageV02P361 # لزوجها منها؟ قال: (تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج ساقها وله ما فوق ~~الإزار) (1). # وعن حجاج الخشاب (2)، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض ~~والنفساء ما يحل لزوجها منها؟ قال: (تلبس درعا، ثم تضطجع معه) (3). # وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام ms0428 عن ~~الرجل ما يحل له من الطامث؟ قال: (لا شئ حتى تطهر) (4) وهذا عام، إذ هو ~~نكرة في معرض المنع (5)، خرج ما فوق السرة وتحت الركبة بالإجماع، فيبقى ~~النهي متناولا للباقي. # احتج أبو حنيفة ومن وافقه (6) بما رواه البخاري، عن عائشة قالت: كان رسول ~~الله صلى الله عليه وآله يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض (7). # وعن عمر، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله عما يحل للرجل من ~~امرأته وهي حائض؟ فقال: (فوق الإزار) (8). # PageV02P362 # والجواب عن الرواية الأولى: أنها دالة على تحليل ما فوق الإزار لا على ~~تحريم ما عداه إلا من حيث المفهوم بدليل الخطاب، وليس حجة خصوصا مع معارضة ~~المنطوق له، وكذا رواية أبي بصير، ورواية حجاج. على أن قوله عليه السلام: ~~(تلبس درعا ثم تضطجع معه) ليس دالا على الوجوب بل على الاستحباب، ثم إن هذه ~~الروايات لا تخلو من ضعف في سندها. وأيضا: فهي معارضة بما رواه الشيخ، عن ~~عمر بن حنظلة قال: # قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما للرجل من الحائض؟ قال: (ما بين ~~الفخذين) (1). # وما رواه في الصحيح، عن عمر بن يزيد، قال: قلت لأبي عبد الله عليه ~~السلام: # ما للرجل من الحائض؟ قال: (ما بين أليتيها، ولا يوقب) (2). # وأما رواية عبد الرحمن فإنها متروكة بالإجماع، فإن خصصتموها بما تحت ~~السرة وفوق الركبة خرج اللفظ عن حقيقته، فكان (3) مجازا، فنقول: لم لا تحمل ~~ففي الحل على الكراهية مجازا؟! سلمنا، لكنا نقول: ثبت التخصيص فيما ذكرتم، ~~فكذا في صورة النزاع بالقياس، والجامع ما اشتركا فيه من المصلحة الناشئة من ~~دفع الضرر الحاصل بوجوب الاحتراز مع خلوص الداعي. # والجواب عن احتجاج الشافعي (4): أنه دال على حل ما فوق الإزار لا على ~~تحريم غيره، والنبي صلى الله عليه وآله قد يترك بعض المباح تحرزا، ثم هو ~~معارض بما رواه عكرمة، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه كان إذا أراد من ~~الحائض شيئا ألقى على # PageV02P363 # فرجها ثوابا (١). وأيضا: ما ذكرناه (٢) منطوق، وهذا دليل خطاب فلا ~~يعارضه. ms0429 # مسألة: ويحرم طلاقها. وهو مذهب علماء الإسلام، ويدل عليه قوله تعالى: ﴿إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن﴾ ~~(3) قال ابن عباس: هو أن يطلقها طاهرا من غير جماع. وبه قال مجاهد، والحسن، ~~وابن سيرين، وقتادة، والضحاك (4)، والسندي (5)، وعامة المفسرين (6). ولما ~~طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، أمره النبي صلى الله عليه وآله برجعتها ~~وإمساكها حتى تطهر (7). ولو طلق لم يقع عندنا خاصة، وخالف باقي الفقهاء فيه ~~(8)، وسيأتي البحث في باب الطلاق إن شاء الله تعالى. # مسألة: ويحرم عليها الاعتكاف، وهو ظاهر، لأنه عبارة عن اللبث في المسجد، ~~وقد بينا تحريم (9) اللبث عليها (10). # PageV02P364 # وروى الشيخ، عن علي بن عقبة، عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام في ~~امرأة اعتكفت، ثم أنها طمثت، قال: (ترجع ليس لها اعتكاف) (١). # مسألة: ويجب عليها الغسل عند انقطاع الدم، وهو مذهب علماء الأمة كافة. # ويدل عليه النص والإجماع، قال الله تعالى: ﴿ولا تقربوهن حتى يطهرن﴾ (2) بالتشديد، أي: ~~يغتسلن. # وما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله: (امكثي قدر ما كانت ~~تحبسك حيضتك، ثم اغتسلي وصلي) (3). # وعن حمنة بنت جحش (4) قالت: كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فجئت إلى النبي ~~صلى الله عليه وآله استفتيه فوجدته في بيت أختي زينب، فقلت: يا رسول الله ~~إن لي إليك حاجة، وأنه لحدث (5) ما منه بد، وإني لأستحي منه، فقال: (ما هي ~~يا هنتاه) (6) قلت: إني امرأة أستحاض حيضة كثيرة شديدة فما ترى فيها؟ # فقال: (أنعت (7) لك الكرسف) فقلت: أشد من ذلك، فقال: تلجمي، فقلت: # PageV02P365 # هو أشد من ذلك فذكرت الخبر إلى أن قال: (إنها ركضه من ركضات الشيطان ~~تحيضي في علم الله ستا وسبعا، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت ~~فصلي [أربعا] (1) وعشرين ليلة وأيامها أو [ثلاثا] (2) وعشرين وأيامها، ~~وصومي فإنه يجزيك) (3). # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله ~~عليه السلام: (فإن حاضت المرأة وكان حيضها خمسة أيام، ثم ms0430 انقطع الدم، ~~اغتسلت وصلت) (4). # وما رواه، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (وغسل الحائض إذا ~~طهرت واجب) (5). # وما رواه، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألت عن ~~الحائض أعليها غسل مثل غسل الجنب؟ قال: (نعم) (6). # وما رواه، عن الحسن الصيقل (7)، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: # PageV02P366 # (الطامث تغتسل بتسعة أرطال من ماء) (1). # وما رواه، عن يونس، عن رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن أبيه عليه ~~السلام، قال: (إذا رأيت الدم البحراني فدعي الصلاة، وإذا رأت الطهر ولو ~~ساعة من نهار فاغتسلي وصلي) (2). # وبهذا الإسناد عنه عليه السلام، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال ~~لحمنة بنت جحش: (تحيضي في كل شهر في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام، ثم ~~اغتسلي غسلا وصومي ثلاثة وعشرين أو أربعة وعشرين يوما) (3). وأمر فاطمة بنت ~~أبي حبيش أن تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة (4). # فروع: # الأول: المراد بوجوب الغسل ها هنا وجوبه لأجل الصلاة، والطواف الواجبين، ~~أو غيرهما من الأفعال الواجبة المشروطة بالطهارة، لا إنه مستقر في ذمتها، ~~وإن كان للنظر فيه مجال، إذ الأمر ورد مطلقا بالوجوب. # PageV02P367 # الثاني: الغسل شرط في الصلاة. وعليه علماء الإسلام، وهل هو شرط في ~~الطواف؟ اتفق علماؤنا عليه، خلافا لأبي حنيفة (1). # لنا: إن الطواف منهي عنه لأجل الدخول في المسجد الحرام على الحائض، فكان ~~فاسدا، وهل هو شرط في صحة الصوم بحيث لو أخلت به ليلا حتى أصبحت بطل صومها؟ ~~فيه نظر. # ويدل على الاشتراط: ما رواه الشيخ، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه ~~السلام، قال: (إن طهرت بليل من حيضتها، ثم توانت أن تغتسل في رمضان حتى ~~أصبحت كان عليها قضاء ذلك اليوم) (2) وفي طريقها علي بن فضال، وهو فطحي، ~~وعلي بن أسباط وإن كان فطحيا إلا أن الأصحاب شهدوا لهما بالثقة والصدق. قال ~~النجاشي: علي بن الحسن بن فضال، فقيه أصحابنا بالكوفة، ووجههم، وثقتهم، ~~وعارفهم بالحديث والمسموع قوله فيه، ms0431 سمع منه شيئا كثيرا فلم يعثر له على ~~زلة فيه، وقل ما روى عن ضعيف، وكان فطحيا (3). وقال: علي بن أسباط ثقة وكان ~~فطحيا جرى بينه وبين علي بن مهزيار (4) رسائل في ذلك رجعوا فيها إلى أبي ~~جعفر الثاني عليه السلام، فرجع علي بن أسباط عن ذلك القول وتركه (5). # PageV02P368 # الثالث: يجب في الغسل الترتيب. وهو مذهب علمائنا أجمع، ويدل عليه: ما ~~رواه الشيخ، عن عبيد الله بن علي الحلبي (1)، عن أبي عبد الله عليه السلام، ~~قال: # (غسل الجنابة والحيض واحد) (2). # وروي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله (3). وبمثله روي في ~~الصحيح، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام (4). ولا يتحقق ~~الوحدة إلا مع اعتبار الشرائط الموجودة هناك. # وأيضا: إن صدق بعض غسل الحيض يجب فيه الترتيب المخصوص به، صدق كل غسل حيض ~~فيه الترتيب المذكور، والتالي كالمقدم حق. بيان الملازمة: عدم القائل ~~بالفصل، وبيان صدق المقدم: أنه لو لم يصدق الحكم الجزئي صدق نقيضه، وينعكس، ~~لا شئ. مما يجب فيه الترتيب المخصوص بغسل الحيض بغسل حيض، وذلك باطل قطعا. # الرابع: يجب فيه النية، لما ذكرناه في الترتيب، وللأدلة العامة المذكورة ~~في الجنابة (5). # واعلم أن جميع الأحكام المذكورة في غسل الجنابة آتية ها هنا، لتحقق ~~الوحدة إلا # PageV02P369 # شيئا واحدا، وهو الاكتفاء به عن الوضوء، فإن فيه خلافا ذكرناه فيما سلف ~~(1). # مسألة: ويجب عليها الاستبراء عند الانقطاع إن انقطع لدون عشرة، وكيفيته ~~أن تدخل قطنة، فإن خرجت ملوثة صبرت حتى تنقى أو تبلغ العشرة، وإن خرجت نقية ~~اغتسلت، لما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه ~~السلام، قال: (إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتدخل قطنة، فإن خرج فيها شئ من ~~الدم فلا تغتسل [و إن لم تر شيئا فلتغتسل] (2) وإن رأت بعد ذلك صفرة ~~فلتتوضأ ولتصل) (3). # ومثله روي، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (فإن خرج دم فلم ~~تطهر، وإن لم يخرج فقد طهرت) (4). # أما إذا ms0432 كان الانقطاع لعشرة فلا استبراء، لأنه إنما يراد به معرفة وجود ~~دم الحيض من عدمه، وذلك لا يتم مع التجاوز للعشرة. # مسألة: ويجب عليها قضاء الصوم دون الصلاة، وهو مذهب علماء الإسلام. # وقالت الخوارج: يجب عليها قضاء الصلاة (5). # لنا: ما رواه الجمهور، عن عائشة أنها قالت: كنا نحيض على عهد رسول الله ~~صلى الله عليه وآله فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة (6). # PageV02P370 # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن علي بن عقبة، عن أبيه، عن أبي عبد ~~الله عليه السلام في الحائض في رمضان: (تأكل وتشرب، ثم تقضيه) (1). # وما رواه، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام: (فإن رأت ~~الدم ثلاثة أيام فهو من الحيض ولم يجب عليها قضاء الصلاة) (2). # وما رواه، عن أبان، عمن أخبره، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام ~~[قالا] (3): (الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة) (4). # وما رواه، عن الحسين بن راشد، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ~~الحائض تقضي الصلاة؟ قال: (لا) قلت: تقضي الصوم؟ قال: (نعم) قلت: من أين ~~جاء هذا؟ قال: (إن أول من قاس إبليس) (5). # وما رواه في الحسن، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قضاء ~~الحائض الصلاة، ثم تقضي الصيام؟ فقال: (ليس عليها أن تقضي الصلاة، وعليها ~~أن تقضي صوم شهر رمضان ثم أقبل علي فقال: (إن رسول الله صلى الله عليه وآله ~~كان يأمر بذلك فاطمة عليها السلام، وكان يأمر بذلك المؤمنات) (6). # أصل: ما يجوز تركه لا يكون فعله واجبا، لأن حد الواجب هو الذي يذم تاركه، ~~والجائز هو الذي لا ضرر في تركه، وبينهما منافاة. # PageV02P371 # فروع: # الأول: صوم الحائض ليس بواجب، لأنه يجوز تركه فلا يكون واجبا، ووجوب ~~القضاء لا يستلزم وجوب الأداء، لأنه بأمر متجدد. نعم، لا بد وأن يكون سبب ~~الوجوب ثابتا. # الثاني: لو دخل الوقت وهي طاهر ولم تصل مع الإمكان فحاضت، قضت. وهو ~~اختيار الشافعي (1)، خلافا لأبي حنيفة، فإنه قال: لو حاضت وقد بقي من ms0433 الوقت ~~شئ قليل لم تقض (2)، بناءا على إن الوجوب يتعلق بالآخر. # الثالث: يشترط إدراك الفريضة والطهارة. وهو أحد قولي الشافعي، لأن الصلاة ~~لا تصح بدونها، وفي القول الآخر: لا يشترط، لعدم اختصاص الطهارة بوقت (3). # الرابع: لو مضى من الوقت أقل من أداء الفريضة ثم حاضت، لم يجب القضاء. ~~وقال بعض الشافعية: يجب القضاء كما لو أدركت من آخر الوقت (4). # لنا: ما رواه الشيخ، عن الفضل بن يونس (5)، عن أبي الحسن الأول عليه ~~السلام، قال: (وإذا رأت المرأة الدم بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام # PageV02P372 # فلتمسك عن الصلاة، فإذا طهرت من الدم فلتقض الظهر، لأن وقت الظهر دخل ~~عليها وهي طاهرة وخرج عنها وقت الظهر وهي طاهرة فضيعت صلاة الظهر فوجب ~~عليها قضاؤها) (1) والفضل وإن كان واقفيا إلا أن النجاشي حكم بتوثيقه. # وما رواه في الحسن، عن أبي عبيدة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: ~~(وإذا طهرت في وقت فأخرت الصلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى، ثم رأت دما كان ~~عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها) (2). # وروي، عن أبي الورد قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرأة التي تكون ~~في صلاة الظهر وقد صلت ركعتين، ثم ترى الدم؟ قال: (تقوم في مسجدها ولا تقضي ~~الركعتين) (3) وهذا يدل على عدم القضاء مع التضيق، ولأن وجوب القضاء تابع ~~لوجود سبب وجوب الأداء وهو منتف، فإن التكليف يستدعي وقتا، وإلا لزم تكليف ~~ما لا يطاق. # لا يقال: إن الحديثين الأولين دلا على وجوب القضاء مع خروج الوقت بالكلية ~~لا مع خروج وقت إمكان الفعل، وأنتم لا تقولون به. # لأنا نقول: إنهما من حيث المنطوق دلا على وجوب القضاء مع الخروج بالكلية، ~~ومن حيث المفهوم على الوجوب مع خروج وقت الإمكان، لأن الأول رتب الحكم فيه ~~على الضياع، والثاني على التفريط وذلك متحقق في صورة النزاع. # وأيضا روى الشيخ في الموثق، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله عليه # PageV02P373 # السلام، قال: في امرأة إذا دخل وقت الصلاة وهي طاهر، ms0434 فأخرت الصلاة حتى ~~حاضت؟ قال: (تقضي إذا طهرت) (1) علق الحكم على التأخير عن الوقت، وذلك ~~يتناول الخروج بالكلية وعدمه. # وما رواه، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سألت عن المرأة تطمث بعد ما ~~تزول الشمس ولم تصل الظهر هل عليها قضاء تلك الصلاة؟ قال: (نعم) (2) والفرق ~~بين أول الوقت وآخره ظاهر، وهو عدم التمكن من الإتيان بالفرض حال إدراك ~~الأول ووجوده عند إدراك الثاني، ولهذا لو أدركت ركعة من آخر الوقت، ثم جنت ~~لم يجب القضاء إجماعا. # الخامس: لو عقب بالنفاس بأن شربت دواء فألقت الولد، لم يجب قضاء أيام ~~نفاسها بخلاف السكران. # مسألة: لو دخل الوقت وهي حائض فطهرت، وجب عليها الصلاة إن بقي من الوقت ~~ما يتسع للغسل وأداء، ركعة فلو بقي للغروب مقدار ما توقع الغسل وتصلي ثمان ~~ركعات، وجبت عليها الصلاتان. وكذا لو بقي مقدار ما تصلي فيه خمس ركعات، ~~وأما لو بقي مقدار ما تصلي فيه أربع ركعات لا غير وجب عليها العصر خاصة. ~~وكذا البحث لو تخلف من النصف الأول من الليل مقدار خمس ركعات وجبت ~~الصلاتان. ولو تخلف إلى الغروب ما لا يسع الغسل وأداء ركعة سقط عنها ~~الفرضان. ولو أهملت في الصور التي أوجبنا فيها الصلاة، وجب عليها القضاء، ~~ولا قضاء إلا مع اتساع الزمان، فلا # PageV02P374 # يجب في غيره. وقال الشافعي (1)، ومالك (2)، وأحمد: إذا طهرت قبل الغروب ~~لزمها الفريضتان، ولو طهرت قبل الفجر لزمها المغرب والعشاء (3). # لنا: إن التكليف يستدعي وقتا يقع فيه الفعل لا يقصر عنه، فمع (4) القصور ~~يسقط التكليف وإلا لزم التكليف بالمحال، وإذا سقط الأداء سقط القضاء، لأنه ~~تابع. # وما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبيد بن زرارة (5)، عن أبي عبد الله عليه ~~السلام، قال: (أيما امرأة رأت الطهر وهي قادرة على أن تغتسل وقت صلاة ففرطت ~~فيها حتى يدخل وقت صلاة أخرى، كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها، ~~فإن رأت الطهر في وقت صلاة فقامت في تهيئة ذلك، فجاز وقت صلاة ودخل وقت ~~صلاة أخرى، فليس ms0435 عليها قضاء وتصلي الصلاة التي دخل وقتها) (6). # وروي في الحسن، عن أبي عبيدة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا ~~رأت المرأة الطهر وهي في وقت صلاة، ثم أخرت الغسل حتى يدخل وقت صلاة أخرى ~~كان عليها قضاء تلك التي فرطت فيها) (7) والتفريط إنما يقع مع إمكان الفعل ~~في وقته. # PageV02P375 # وروي في الموثق، عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام: في ~~المرأة تقوم في وقت الصلاة فلا تقضي ظهرها حتى تفوتها الصلاة ويخرج الوقت، ~~أتقضي الصلاة التي فاتتها؟ قال: (إن كانت توانت قضتها، وإن كانت دائبة في ~~غسلها فلا تقضي) (1) وفي طريقها علي بن فضال وقد شهد له بالثقة مع كونه ~~فطحيا. # لا يقال: يعارض هذا: ما رواه أبو همام (2)، عن أبي الحسن عليه السلام: في ~~الحائض إذا اغتسلت في وقت العصر، تصلي العصر ثم تصلي الظهر (3). # وما رواه، عن الفضل بن يونس، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة ~~ترى الطهر قبل غروب الشمس كيف تصنع بالصلاة؟ قال: (إذا رأت الطهر بعد ما ~~يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلا تصلي إلا العصر، لأن وقت الظهر دخل ~~عليها وهي في الدم وخرج عنها الوقت وهي في الدم، فلم يجب عليها أن تصلي ~~الظهر، وما طرح الله عنها من الصلاة وهي في الدم أكثر) (4). # وما رواه، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: ~~(إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء، وإن طهرت قبل أن تغيب ~~الشمس صلت الظهر والعصر) (5). # PageV02P376 # وما رواه، عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا ~~طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصل الظهر والعصر، وإن طهرت من آخر الليل ~~فلتصل المغرب والعشاء) (1). # وما رواه، عن داود الدجاجي (2)، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (إذا كانت ~~المرأة حائضا فطهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر، وإن طهرت في الليل ~~صلت المغرب والعشاء الآخرة) (3). # وما رواه، عن عمر بن حنظلة، عن الشيخ عليه السلام ms0436 قال: (إذا طهرت المرأة ~~قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء، وإن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلت الظهر ~~والعصر) (4). # لأنا نجيب عن الرواية الأولى باحتمال أن تكون قد فرطت في وقت الظهر، لأن ~~قوله عليه السلام: (إذا اغتسلت في وقت العصر) يشعر بأن الطهر حصل في وقت ~~الظهر، ويحتمل أن يكون الأمر للاستحباب. # وعن الثانية: أنها مبنية على أن وقت الظهر أربعة أقدام، ثم تصير قضاء، # PageV02P377 # وسيأتي البحث فيه (1)، على أن راويها الفضل، وهو ضعيف. # وقال الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه الله: والذي أعول عليه أن المرأة إذا ~~طهرت بعد الزوال إلى أن يمضي أربعة أقدام يجب عليها قضاء الصلاتين، ولو ~~طهرت بعد مضي أربعة أقدام وجب عليها قضاء العصر لا غير، ويستحب لها قضاء ~~الظهر إذا كان طهرها إلى مغيب الشمس (2). # أقول: وسيأتي تحقيق هذا في باب المواقيت إن شاء الله تعالى. # وعن الثالثة: إنه لا منافاة فيها لما ذكرناه، لأنها إذا طهرت قبل نصف ~~الليل أو قبل الغروب بمقدار ما تسع الصلاتين والغسل، يصدق إنها قد طهرت قبل ~~الفجر والغروب، فيحمل عليه جمعا بين الأدلة، على إن في طريقها ابن فضال، ~~وهو فطحي. # وعن الرابعة: بما ذكرناه ها هنا، وقوله عليه السلام: (وإن طهرت من آخر ~~الليل) يحمل على النصف مجازا لما ذكرناه، أو يحمل الأمر على الاستحباب، وفي ~~طريقها ضعف أيضا. وكذا الجواب عن الروايتين الأخيرتين. # احتج الشافعي (3) بما رواه الأثرم (4)، وابن المنذر بإسنادهما، عن عبد ~~الله بن عباس وعبد الرحمن بن عوف، أنهما قالا في الحائض: تطهر قبل طلوع ~~الفجر بركعة تصلي المغرب والعشاء إذا طهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر ~~جميعا (5). # PageV02P378 # والجواب: أنه يحتمل أنهما قالاه عن اجتهاد لا نقلا عن رسول الله صلى الله ~~عليه وآله، فلا اعتداد به، ويحتمل أنهما قالاه على جهة الاستحباب. # وأيضا: فهو معارض بما ذكرناه من الأدلة، وبما رواه الشيخ، عن محمد بن ~~مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: قلت: المرأة ترى الطهر عند الظهر ~~فتشتغل في شأنها ms0437 حتى يدخل وقت العصر؟ قال: (تصلي العصر وحدها، فإن ضيعت (1) ~~فعليها صلاتان) (2). # وروى الشيخ، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا ~~طهرت الحائض قبل العصر صلت الظهر والعصر، فإن طهرت في آخر وقت العصر صلت ~~العصر) (3). # فروع: # الأول: إذا طهرت قبل غروب الشمس بمقدار خمس، فقد بينا أنه يجب الفرضان، ~~وهل الأربع للظهر أو العصر؟ فيه احتمال، وتظهر الفائدة لو أدركت قبل ~~الانتصاف مقدار أربع ركعات، فإن قلنا: الأربعة للظهر، وجب هنا الفرضان، وإن ~~قلنا: للعصر، وجبت العشاء خاصة، والروايات تدل على الثاني، وسيأتي. # الثاني: لا تجب الصلاة إلا بإدراك الطهارة وركعة. وهو أحد قولي الشافعي ~~(4)، # PageV02P379 # لأن الصلاة لا تصح بدونها، وفي الآخر: لا تشترط الطهارة، لعدم اختصاصها ~~بوقت (1). # الثالث: لو أدركت الطهارة وأقل من ركعة، لم تجب الصلاة عندنا بل تستحب. # وهو أحد قولي الشافعية (2)، وفي الآخر: تجب (3). وحينئذ هل تجب ما قبلها؟ ~~قالوا: # إن كانت لا تجمع إليها كالعشاء والصبح، أو الصبح والظهر لم تجب، وإن كانت ~~تجمع معها كالظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء فوجهان. # الرابع: إذا قلنا: إن الوقت مشترك بين الصلاتين في الزوال إلى الغروب ومن ~~المغرب إلى نصف الليل حتى تطهر قبل الغروب بمقدار أربع ركعات وجب عليها ~~العصر وقضاء الظهر، وكذا في المغرب والعشاء، وهو قول الشافعي (4). # ولو قلنا: أن الوقت يختص بكل فريضة فأول الوقت يختص بالظهر، وآخره بالعصر ~~حتى تطهر قبل الغروب بأربع وجب عليها العصر لا غير. وهو اختيار أبي حنيفة ~~(5)، وهو الحق عندي، لما يأتي في باب الأوقات. # مسألة: لو سمعت سجدة التلاوة، قال في النهاية: لا يجوز لها أن تسجد (6). ~~وهو اختيار الشافعي (7)، وأبي (8) حنيفة، وأحمد (9). وقال عثمان، وسعيد بن ~~المسيب في # PageV02P380 # الحائض تسمع السجدة، قال: تومئ برأسها وتقول: اللهم لك سجدت (1) (2). ~~وقيل: # لا تمنع من السجود، وهو الأقرب. # لنا: إن الأمر بالسجود ورد مطلقا، فساغ مع عدم الطهارة. # احتجوا (3) بقوله عليه السلام: (لا يقبل الله صلاة بغير طهور) (4) ~~والسجود جزء الصلاة، فيدخل فيها ضمنا، ms0438 ولأنه سجود وقع على وجه الطاعة، ~~فيشترط فيه الطهارة كسجود الصلاة والسهو. # والجواب: عن الأول: أن السجود الذي هو جزء الصلاة ليس مطلق السجود، بل ~~سجود خاص، وليس سجود التلاوة جزءا، كما أن سجود الشكر ليس جزء، ولا يشترط ~~فيه الطهارة. # وعن الثاني: بالفرق، فإن سجود السهو معرض لأن يكون جزءا من الصلاة، ~~فاشترط فيه الطهارة، بخلاف سجدة التلاوة، على أنا نمنع كون سجود السهو ~~مفتقرا إلى الطهارة، ثم يعارض هذا: ما رواه محمد بن يعقوب في الصحيح، عن ~~ابن رئاب، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن ~~الطامث تسمع # PageV02P381 # السجدة؟ فقال: (إذا كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها) (1). # ورواه الشيخ في الصحيح، عن أبي عبيدة الحذاء، عن أبي جعفر عليه السلام ~~(2). وروى أبو بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (إذا قرئ شئ من ~~العزائم الأربع وسمعتها فاسجد، وإن كنت على غير وضوء، وإن كنت جنبا وإن ~~كانت المرأة لا تصلي، وسائر القرآن أنت فيه بالخيار، إن شئت سجدت وإن شئت ~~لم تسجد) (3) هذا إذا سمعت. أما إذا سمعت هي أو الجنب، قال الشيخ: يمنعان ~~من السجود (4)، لرواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه ~~السلام، قال: # سألته عن الحائض [هل] (5) تقرأ القرآن وتسجد السجدة إذا سمعت السجدة؟ ~~قال: # (تقرأ ولا تسجد) (6). # وقال في المبسوط: يجوز (7). لرواية علي بن حمزة، عن أبي عبد الله عليه ~~السلام، قال: (إذا قرئ شئ من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد، وإن كنت على ~~غير وضوء، وإن كنت جنبا، وإن كانت المرأة لا تصلي، وسائر القرآن أنت فيه ~~بالخيار إن شئت سجدت وإن شئت لم تسجد) (8). # PageV02P382 # مسألة: ويستحب لها الوضوء عند كل صلاة، وذكر الله تعالى في مصلاها بقدر ~~زمان الصلاة، كذا قال الشيخ (1). وقال المفيد: تجلس ناحية من مصلاها (2). ~~وأطلق باقي الأصحاب (3)، وهو الأقوى، لما رواه الشيخ في الحسن، عن زيد ~~الشحام، قال: # سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: (ينبغي للحائض أن ms0439 تتوضأ عند وقت كل ~~صلاة، ثم تستقبل القبلة فتذكر الله عز وجل مقدار ما كانت تصلي) (4). # وما رواه في الحسن، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (إذا كانت ~~المرأة طامثا فلا تحل لها الصلاة وعليها أن تتوضأ وضوء الصلاة عند وقت كل ~~صلاة، ثم تقعد في موضع طاهر فتذكر الله عز وجل وتسبحه وتهلله وتحمده كمقدار ~~صلاتها، ثم تفرغ لحاجتها) (5) ولأن فيه نوع تشبيه بالطاعة، فكان مطلوبا، ~~ولأن فيه تمرينا على الطاعات، إذا الترك في أكثر الأوقات قد يشق معه الفعل ~~عند الوجوب، فيكون سببا للاهمال. # فروع: الأول: لا تنوي بهذا الوضوء رفع الحدث، ولا استباحة الصلاة، لوجود ~~الحدث، وحصول التحريم للصلاة، بل تنوي وضوءا متقربا به إلى الله تعالى. # PageV02P383 # الثاني: لو توضأت بنية التقرب في وقت يتوهم أنه حيض فبان طهرا، لم يجز ~~لها الدخول به في الصلاة، لأنها لم تنو طهارة، فلم تقع. والفرق بينها وبين ~~المجدد حيث قلنا أنه يسوغ له الدخول به في الصلاة وإن بان محدثا، لأنه ثم ~~ينوي الفضيلة التي لا تحصل إلا مع الطهارة، أما ها هنا فلما لم تتوقف ~~الفضيلة على الطهارة، لم تكن الطهارة حاصلة. # الثالث: لو نوت بوضوئها رفع الحدث في وقت يتوهم فيه إنها حائض فبانت ~~طاهرا، فالوجه إنها لا تدخل به في الصلاة، لأنها أقدمت على القبيح، فلا يقع ~~على وجه التقرب. # الرابع: لو اغتسلت عوض الوضوء لم تدرك به فضيلة الوضوء، إذ النص تناول ~~الوضوء. # الخامس: لو فقدت الماء هل تتيمم أم لا؟ الوجه: لا، لأنها طهارة اضطرارية ~~ولا ضرورة هنا، ولعدم تناول النص له. # مسألة: ويكره لها الخضاب. وهو مذهب علمائنا أجمع، لما رواه الشيخ، عن ~~عامر بن جذاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (لا تختضب الحائض ولا ~~الجنب) (1) وهذا النهي ليس للتحريم، لما رواه ابن يعقوب، عن سهل بن اليسع ~~(2)، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: (لا بأس بأن تختضب المرأة وهي حائض) ~~(3). # PageV02P384 # وعن علي بن أبي حمزة قال: قلت لأبي ms0440 إبراهيم عليه السلام: تختضب المرأة ~~وهي طامث؟ فقال: (نعم) (1) فظهر إن الرواية الأولى تدل على الكراهية، ~~وهاتان على الإباحة. # ويكره لها حمل المصحف، ولمس هامشه، وقال المرتضى: يحرم (2). وقد تقدم ~~البحث فيه في باب الجنابة (3) ويكره الاستمتاع منها بما فوق الركبة وتحت ~~السرة إلا موضع الدم، فإنه محرم (4). # مسألة: لا خلاف في تحريم وطئ الحائض قبلا، وقد (5) تقدم. واتفقوا على ~~تعلق الكفارة بالوطئ مع العلم بالحيض والتحريم، ووقع الخلاف في وجوبها، قال ~~الشيخ في الجمل والمبسوط: تجب (6)، وهو قول المفيد (7)، والسيد المرتضى ~~(8)، وابني بابويه (9)، وهو إحدى الروايتين عن أحمد (10)، وأحد قولي ~~الشافعي (11). وقال الشيخ # PageV02P385 # في الخلاف: إن كان جاهلا بالحيض أو التحريم، لم يجب عليه ويجب على العالم ~~بهما (1). وقال في النهاية بالاستحباب (2). وهو قول مالك (3)، وأبي حنيفة ~~(4)، وأكثر أهل العلم (5)، وهو الحق عندي. # لنا: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله: (من أتى حائضا فقد ~~كفر بما أنزل (6) على محمد صلى الله عليه وآله) (7) ولم يذكر كفارة. # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عيص بن القاسم، قال: # سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل واقع امرأته وهي طامث؟ قال: (لا ~~يلتمس فعل ذلك، قد نهى الله أن يقربها) قلت: فإن فعل أعليه كفارة؟ قال: (لا ~~أعلم فيه شيئا، يستغفر الله) (8). # وما رواه، عن ليث المرادي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقوع # PageV02P386 # الرجل على امرأته وهي طامث خطأ؟ قال: (ليس عليه شئ وقد عصى ربه) (1). # لا يقال: هذا لا يدل على المطلوب، إذ النفي مصروف إلى الخاطئ لا إلى ~~العامد. # لأنا نقول: لو لم يكن الواطئ ها هنا عامدا لما حكم عليه بالعصيان. # وما رواه، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن الحائض ~~يأتيها زوجها؟ قال: (ليس عليه شئ يستغفر الله ولا يعود) (2) ولأنه وطئ نهي ~~عنه لأجل الأذى، فأشبه الدبر عندهم، ولأن الأصل براءة الذمة وعصمة المال، ~~فالقول بالإيجاب هدم (3) لهما. # احتج الشيخ (4) على الإيجاب بما رواه في ms0441 الصحيح، عن محمد بن مسلم، قال: # سألته عمن أتى امرأته وهي طامث؟ قال: (يتصدق بدينار ويستغفر الله) (5) ~~وتأوله على أنه في أوله. # وما رواه، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (من أتى حائضا ~~فعليه نصف دينار يتصدق به) (6) وتأوله على الوسط. # وما رواه، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن # PageV02P387 # الرجل يقع على امرأته وهي حائض ما عليه؟ قال: (يتصدق على مسكين بقدر ~~شبعه) (1) وتأوله إذا كان يبلغ المقدر. # وما رواه، عبد الملك بن عمرو، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن رجل أتى ~~جاريته وهي طامث؟ قال: (يستغفر ربه) (2) قال عبد الملك: فإن الناس يقولون ~~عليه نصف دينار أو دينار؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: (فليتصدق على ~~عشرة مساكين) (3). # وروي، عن داود بن فرقد، عن أبي عبد الله عليه السلام، في كفارة الطمث، ~~(أنه يتصدق إذا كان في أوله بدينار، وفي وسطه بنصف دينار، وفي آخره بربع ~~دينار) قلت: فإن لم يكن ما يكفر؟ قال: (فليتصدق على مسكين واحد وإلا استغفر ~~الله ولا يعود، فإن الاستغفار توبة وكفارة لكل من لم يجد السبيل إلى شئ من ~~الكفارة) (4). # واحتج في الخلاف على مذهبه فيه بالإجماع (5). وبمثله استدل السيد رحمه ~~الله (6). # واحتج أحمد (7) بما رواه ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال في ~~الذي يأتي # PageV02P388 # امرأته وهي حائض: (يتصدق بدينار أو بنصف دينار) (1). # والجواب عن الرواية الأولى من وجهين: أحدهما: أن محمد بن مسلم يسند إلى ~~إمام: الثاني: إنها محمولة على الاستحباب، جمعا بين الروايات. # وعن الثانية بوجهين: أحدهما: الحمل على الاستحباب. والثاني: ضعف سندها، ~~فإن في طريقها علي بن فضال (2). # وعن الثالثة بالوجهين المذكورين. # وأما الرابعة: فإنها تدل على الاستحباب، فإن القائل بالوجوب لم يوجب ما ~~قدره، وفي طريقها أبان بن عثمان (3)، وفيه قول. # وأما الخامسة: فإنها مرسلة ومحمولة على الاستحباب. ثم الذي يدل على ~~الاستحباب اختلاف مقادير الكفارات، وذلك بحسب ما تراه الأئمة عليهم السلام ~~من ms0442 العقوبات، بالنظر إلى زيادة قبح الفعل ونقصانه، بصدوره عن العارف ~~والجاهل. # وأما الإجماع، فلم نحققه. وكيف يدعي فيه ذلك، وفيه ما فيه من الخلاف. # وعن حجة أحمد: بضعف روايته، فإن مدارها على عبد الحميد بن عبد الرحمن بن ~~زيد بن الخطاب (4)، وقد قيل لأحمد: في نفسك من هذا الحديث شئ؟ قال: نعم، # PageV02P389 # لأنه من حديث فلان، وأشار به إلى عبد الحميد. وقال أيضا: لو صح ذلك ~~الحديث، عن النبي صلى الله عليه وآله، كنا نرى عليه الكفارة (1)، وهذا يدل ~~على ضعفه عنده، فلا احتجاج به. # فروع: # الأول: الكفارة في أوله دينار قيمته عشرة دراهم جيادا، وفي أوسطه نصف ~~دينار، وفي آخره ربع دينار. وهو مذهب أكثر علمائنا القائلين بالوجوب ~~والاستحباب (2)، وقول ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه (3)، وقال في ~~المقنع: يتصدق على مسكين بقدر شبعه، وجعل الذي قدرناه رواية (4). وقال بعض ~~الحنفية: يتصدق بدينار أو نصف دينار (5). وهو إحدى الروايتين عن أحمد (6)، ~~وإنهما على التخيير. # وروي عن أبي يوسف أنه قال: يتصدق بدينار في اليوم الأول، وبنصف دينار في ~~اليوم الثاني. وعن أبي يوسف ومحمد أنهما قالا: إن كان في إقبال الدم فعليه ~~دينار، وإن كان في إدباره فعليه نصف دينار. وهو قول النخعي (7)، وقول ~~الشافعي (8)، وله قول # PageV02P390 # آخر: عتق رقبة (1). وفي الرواية الأخرى عن أحمد: إن كان الدم أحمر ~~فدينار، وإن كان أصفر فنصف دينار (2)، وهو قول إسحاق (3). وقال الشافعي: إن ~~كان الدم عبيطا فدينار، وفي آخره نصف دينار (4). وحكي عن الحسن البصري ~~وعطاء الخراساني (5) أنهما قالا: تجب فيه كفارة الفطرة في رمضان (6). # لنا: رواية داود بن فرقد، وقد تقدمت (7)، ولا يمنع ضعف سندها العمل بها، ~~إذ الاتفاق وقع على صحتها، فبعض استدل بها على الرجحان المانع من النقيض ~~(8)، وبعض استدل بها على مطلق الرجحان (9). # واحتج ابن بابويه برواية الحلبي، وقد تقدم بيان ضعفها، على أن القول ~~بالاستحباب لا ينافي تلك، إذ قد يؤمر بأدون الراجحين كما يؤمر بأعلاهما. # واحتج الباقون برواية ابن عباس. # والجواب عنها مثل هذا ms0443 الجواب. # PageV02P391 # الثاني: قال الشيخ (1) وابن بابويه: من جامع أمته وهي حائض تصدق بثلاثة ~~أمداد من طعام (2). والأقرب الاستحباب عملا بالأصل. ورواية عبد الملك تدل ~~على إطعام عشرة مساكين، وقد بينا ضعفها. # الثالث: الأول، والأوسط، والآخر مختلف باختلاف النساء في عادتهن، فلو ~~كانت عادتها ستة، فالأول: اليومان الأولان، والأوسط: التاليان، والآخر: # الأخيران. ولو كانت أربعة، فاليوم الأول وثلث الثاني: أول، وثلثا الثاني ~~وثلثا الثالث: أوسط، وثلث الثالث والرابع بأسره: آخر. وهكذا كل عدد ت فرضه ~~فإنك تقسمه أثلاثا. # الرابع: لو عجز عن الكفارة سقطت وجوبا واستحبابا، ولو عجز عن بعضها، قال ~~بعض الجمهور: تسقط (3). ولو قيل بدفع ذلك البعض كان قويا. # الخامس: حكم الأجنبية حكم الزوجة، لقول أبي عبد الله عليه السلام في ~~رواية أبي بصير: (من أتى حائضا) (4) علق الحكم على المطلق من غير تقييد، ~~فكان كالعام. # السادس: لو وطئ جاهلا أو ناسيا، فالوجه عدم تعلق الكفارة به وجوبا ~~واستحبابا، لقوله عليه السلام: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان) (5) ولأنهما ~~إنما تجب # PageV02P392 # لمحو المأثم (1)، ولا إثم مع النسيان كاليمين. وبعض الجمهور القائل ~~بالوجوب أوجبها (2) عملا بعموم الخبر، والأول أقوى. # السابع: لو وطئ طاهرا فحاضت في أثناء وطئه، وجب عليه النزع مع العلم، فإن ~~لم ينزع تعلقت به الكفارة على إحدى صفتي الوجوب والاستحباب، وإن لم يعلم ~~فالحكم فيه كما في الجاهل. # الثامن: لو وطئ الصبي لم يتعلق به إثم إجماعا، لأنه فرع التكليف ولا ~~تكليف مع عدم البلوغ، وقال ابن حامد (3): تلزمه الكفارة، للعموم (4)، ولم ~~يعلم أن العموم إنما يتناول المكلف. # التاسع: لو كرر الوطئ، قال الشيخ: لا يتكرر، عملا بالأصل (5). واختاره ~~ابن إدريس (6). والتفصيل في هذا الباب أولى، وهو أن يقال: إن كان الوطئ قد ~~تكرر في حال واحد كالأول ولم يكفر أولا فلا تكرار، وإلا تكررت. # العاشر: يجب على الواطئ التعزير، لأنه أقدم على فعل محرم، هذا إن كان ~~عالما بالحيض والتحريم، ولو جهل أحدهما، فالوجه عدم العقوبة. # الحادي عشر: لو وطئ مستحلا وجب قتله، لأنه ينكر ما علم ms0444 ثبوته من الدين ~~قطعا. # الثاني عشر: يجب عليه الامتناع من الوطئ وقت الاشتباه، كما في حالة ~~استمرار # PageV02P393 # الدم، لأن الاجتناب حالة الحيض واجب، والوطئ حالة الطهر مباح، فيحتاط ~~بتغليب الحرام، لأن الباب باب الفروج. # الثالث عشر: لا تجب الكفارة على المرأة ولو غرت لزوجها، لعدم الدليل، ~~ولأن الأصل براءة الذمة وعصمة المال، ولأنا قلنا: أن الزوج لا يجب عليه ~~الكفارة فالمرأة أولى (1). وقال أحمد: لو غرته وجب عليهما معا الكفارة، ~~قياسا على الإحرام (2): # والقياس عندنا باطل خصوصا في باب الكفارات، أما لو كانت مكرهة أو جاهلة، ~~فلا كفارة عليها إجماعا. # الرابع عشر: حكم النفساء في ذلك حكم الحائض، لتساوي أحكامها على ما يأتي. # الخامس عشر: لا فرق في الإخراج بين المضروب والتبر، لتناول الاسم لهما، و ~~يشترط أن يكون صافيا من الغش، وفي إخراج القيمة نظر، أقربه عدم الإجزاء، ~~لأنه كفارة فاختص ببعض أنواع المال كسائر الكفارات. # السادس عشر: مصرف هذه الكفارة مصرف سائر الكفارات، لأنها كفارة، ولأنها ~~حق الله تعالى، والمساكين مصرف حقوق الله تعالى. # السابع عشر: وطئ المستحاضة مباح عندنا على ما يأتي، فلا يتعلق به كفارة. # والقائلون بالتحريم (3) قالوا بعدم الوجوب أيضا، لأن الوجوب من الشرع، ~~ولم يرد بإيجابها في حقها، وهي ليست في معنى الحائض، لما بينهما من ~~الاختلاف. # مسألة: ولو انقطع دمها حل وطؤها قبل الغسل. وهو قول أكثر علمائنا (4)، # PageV02P394 # خلافا لابن بابويه من أصحابنا فإنه حرمه قبل الغسل (1). وبه قال الشافعي ~~(2)، والزهري، وربيعة (3)، ومالك (4)، والليث، والثوري (5)، وأحمد (6)، ~~وإسحاق، وأبو ثور (7). وقال أبو حنيفة: إن انقطع الدم لأكثر الحيض حل ~~وطؤها، وإن انقطع لدون ذلك لم يبح حتى تغتسل، أو تتيمم، أو يمضي عليها وقت ~~الصلاة (8). # لنا: قوله تعالى: (ولا تقربوهن حتى يطهرن) (9) بالتخفيف، أي: حتى يخرجن ~~من الحيض، فيجب القول بالإباحة بعد هذه الغاية. # وأيضا: قوله تعالى: (فاعتزلوا النساء في المحيض) (10) والمنع متعلق به، # PageV02P395 # فمع زواله يثبت (1) الحل، لأن الأصل الإباحة، ولأن وجوب الغسل لا يمنع ~~الوطئ كالجنابة. # وما رواه الشيخ، عن محمد بن ms0445 مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: المرأة ~~ينقطع عنها دم الحيض في آخر أيامها؟ فقال: (إن أصاب زوجها شبق فلتغسل فرجها ~~ثم يمسها زوجها إن شاء قبل أن تغتسل) (2). # وروي، عن علي بن يقطين، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا انقطع ~~الدم ولم تغتسل فليأتها زوجها إن شاء) (3). # وعن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في المرأة ينقطع عنها دم ~~الحيض (4) في آخر أيامها؟ فقال: (إن أصاب زوجها شبق فلتغسل فرجها، ثم يمسها ~~إن شاء قبل أن تغتسل) (5). # وروي، عن عبد الله بن المغيرة، عمن سمع عن العبد الصالح عليه السلام: (في ~~المرأة إذا طهرت من الحيض ولم تمس الماء فلا يقع عليها: زوجها حتى تغتسل ~~فإن فعل ذلك فلا بأس به، وقال: تمس الماء أحب إلي) (6). # وعن علي بن يقطين، عن أبي الحسن عليه السلام في الحائض ترى الطهر يقع (7) # PageV02P396 # بها زوجها قبل أن تغتسل؟ قال: (لا بأس، وبعد الغسل أحب إلي) (١) وهذه ~~الأحاديث تدل على استحباب تقديم الغسل. # احتج المانعون بقوله تعالى: ﴿حتى يطهرن﴾ (2) بالتشديد، أي: يغتسلن، ولأنها ~~ممنوعة من الصلاة بحدث الحيض فلم يبح وطؤها كما لو انقطع لأقل الحيض. # وبما رواه الشيخ، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته ~~عن امرأة كانت طامثا فرأت الطهر، أيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل؟ قال: (لا، ~~حتى تغتسل) وعن امرأة حاضت في السفر، ثم طهرت فلم تجد ماءا يوما واثنين، ~~أيحل لزوجها أن يجامعها قبل أن تغتسل؟ قال: (لا يصلح حتى تغتسل) (3). # وروي، عن سعيد بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له: ~~المرأة تحرم عليها الصلاة، ثم تطهر فتتوضأ من غير أن تغتسل، أفلزوجها أن ~~يأتيها قبل أن تغتسل؟ قال: (لا، حتى تغتسل) (4). # والجواب عن الأول: إنا قدمنا أن التخفيف قراءة، فصارت القراءتان كآيتين، ~~فيجب العمل بهما، فتحمل عند الاغتسال وعند الانقطاع، أو نقول: يحمل قراءة ~~التشديد على الاستحباب، والأولى على ms0446 الجواز، صونا للقراءتين عن التنافي. # لا يقال: قوله: (فإذا تطهرن فأتوهن) (5) دال على اشتراط الغسل، إذ المراد # PageV02P397 # بالتطهير ها هنا الغسل. وكذا قوله: ﴿ويحب المتطهرين﴾ (١) أثنى عليهم فدل على أنه فعل ~~منهم، والفعل هو الاغتسال لا الانقطاع، فشرط لإباحة الوطئ بشرطين: # الانقطاع، والاغتسال، فلا يباح إلا بهما. # لأنا نقول: لم لا يجوز أن يكون قوله: (فإذا تطهرن) يعني به: فإذا طهرن، ~~كما يقال: قطعت الحبل فتقطع، وكسرت الكوز فتكسر، وحاصله أن (تفعل) قد جاء ~~بمعنى فعل كما يقال: تطعمت الطعام وطعمته، بمعنى واحد. سلمنا، لكن لم لا ~~يجوز أن يكون كلاما مستأنفا لا مدخل له في الشرط والغاية؟ سلمنا، لكن يحمل ~~على غسل الفرج جمعا بين الأدلة. # وأما قوله: ﴿ويحب المتطهرين﴾ ~~(2) فلا يدل على ما ذكرتم، لاحتمال الاستيناف، أو يكون المراد منه التنزه ~~من الذنوب، فإن الطهارة في اللغة هي النزاهة، فيحمل عليها ها هنا لمناسبة ~~التوبة، فإنه لا استبعاد أن يكون المراد (أن الله يحب التوابين) أي: عن ~~الإقدام على الوطئ بعد فعله، فإن التوبة إنما تكون بعد الإيقاع (ويحب ~~المتطهرين) أي المتنزهين عن إيقاع الوطئ الذي هو الذنب مطلقا. # وعن الثاني: أنه غير وارد علينا، وإنما هو وارد على مذهب أبي حنيفة. # وعن الثالث: أن النهي فيه يحمل على الكراهة جمعا بين الأدلة، على أن ~~الرواية في طريقها علي بن أسباط، وفيه قول، وكذا الجواب عن الرواية ~~الثانية. # فروع: # الأول: لو كانت عادتها دون العشرة فانقطع عليها، جاز للزوج وطؤها. وقال ~~أبو حنيفة: لا توطأ حتى تغتسل، أو يمضي عليها وقت أداء الصلاة إليها مع ~~القدرة على # PageV02P398 # الغسل، مثل أن يكون الانقطاع في وقت صلاة، فإن وجدت في الوقت مقدار ما ~~تغتسل فتجد من الوقت ساعة تصح فيها الصلاة فإنه يحكم بطهارتها بمضي ذلك ~~الوقت، ويجوز وطؤها بعد مضيه، اغتسلت أولا (1). وقال زفر: لا يجوز أن ~~يقربها حتى تغتسل، ولو بقي من الوقت مقدار الاغتسال لا غير، لم ms0447 يحكم ~~بطهارتها حتى يمضي ذلك الوقت أو تغتسل أو يمضي وقت صلاة أخرى (2). مبناه ~~على أصل هو أن المرأة إذا كانت أيامها دون العشرة في الحيض، فإن مدة ~~الاغتسال من الحيض، ولو كانت عشرة فمدته ليس من الحيض. ولو فقدت الماء ~~فتيممت حكم بطهارتها، وجاز للزوج أن يقربها، وهل تنقطع الرجعة بنفس التيمم ~~من غير صلاة به؟ قال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا تنقطع (3). خلافا لمحمد (4)، ~~فلو رأت بعد ذلك لماء حل للزوج وطؤها، ولا تقرأ القرآن، لأنها بالتيمم خرجت ~~من الحيض، فلما وجدت الماء وجب عليها الغسل، فصارت كالجنب. # قال أبو حنيفة: ولو انقطع في ليل رمضان، ووجدت من الليل مقدار ما تغتسل ~~وتجد ساعة من الليل، فإنه يجب عليها قضاء العشاء ويصح صومها في الغد، لو ~~بقي أقل من ذلك لم يجب القضاء ولم يصح صومها، أما لو كانت عادتها عشرة ~~ووجدت بعد الانقطاع مقدار زمان الغسل، وجب عليها قضاء صلاة العشاء وصح صوم ~~غدها (5). # PageV02P399 # ونحن عندنا أن الشرط الذي ذكره ليس بصحيح، وقد تقدم بيانه. # الثاني: يكره للزوج وطؤها قبل الغسل، لما بيناه من الأحاديث الدالة على ~~المنع، ولوقوع الخلاف في الجواز وعدمه، وذلك يثمر كراهيته. # الثالث: لو غلبته الشهوة أمرها بغسل فرجها استحبابا، ثم يطؤها إن شاء، ~~لرواية محمد بن مسلم، وقد تقدمت. # لا يقال: أنها تدل على الوجوب، لأنه أمره أن لا يقربها إلا بعد غسل ~~فرجها، والأمر للوجوب. # لأنا نقول: هو الأمر وإن كان في الأصل للوجوب، لكن قد يترك ذلك الأصل ~~لوجود دليل وقد وجد ها هنا، وهو رواية علي بن عبد الله بن المغيرة (1). # مسألة: وعرق الحائض طاهر إذا لم يلاق النجاسة، لأنه الأصل، فلا يزول ~~اعتقاد ثبوته إلا بدليل، ولما رواه محمد بن يعقوب في كتابه، عن سورة بن ~~كليب (2)، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الحائض أتغسل ~~ثيابها التي لبستها في طمثها؟ قال: (تغسل ما أصاب ثيابها من الدم وتدع ما ~~سوى ذلك) قلت له: وقد عرقت ms0448 فيها؟ قال: (إن العرق ليس من الحيض) (3). # وما رواه، إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (الحائض ~~تصلي في ثوبها ما لم يصبه دم) (4) جعل الغاية في الإباحة إصابة الدم، ~~والعرق ليس # PageV02P400 # به، فساغ الصلاة فيه، فكان طاهرا. # وكذا لا ينجس ما تباشره من المائع، لما رواه الشيخ، ومحمد بن يعقوب في ~~كتابيهما في الصحيح، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: # سألته عن الحائض تناول الرجل الماء؟ فقال: (قد كان بعض نساء النبي صلى ~~الله عليه وآله تسكب عليه الماء وهي حائض وتناوله الخمرة) (1) ولأن الأصل ~~عدم النجاسة. # فصول في هذا الباب: # فصل: ولا ينبغي أن تشرب المرأة دواء إذا احتبس دمها، لما رواه محمد بن ~~يعقوب في الصحيح، وعن رفاعة النحاس، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت ~~له: اشتري الجارية فربما احتبس طمثها من فساد دم أو ريح فتسقى دواءا لذلك ~~فتطمث من يومها، أفيجوز ذلك لي وأنا لا أدري من حبل هو أو من غيره؟ فقال: ~~(لا تفعل ذلك) فقلت له: إنما ارتفع طمثها منها شهرا، ولو كان ذلك من حبل ~~إنما كان نطفة كنطفة الرجل الذي يعزل، فقال لي: (إن النطفة إذا وقعت في ~~الرحم تصير إلى علقة، ثم إلى مضغة، ثم إلى ما شاء الله، وإن النطفة إذا ~~وقعت في غير الرحم لم يخلق فيها شئ فلا تسقها دواءا إذا ارتفع طمثها شهرا ~~وجاز وقتها الذي كانت تطمث فيه) (2) وهذا النهي يدل على أن المنع إنما كانت ~~للحبل، فعلى هذا لو كانت خالية منه لم أر به بأسا. # فصل: وأغلب ما يجئ الحيض في كل شهر مرة. روى ابن يعقوب، عن أديم بن الحر، ~~عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إن الله تعالى حد للنساء في كل شهر # PageV02P401 # مرة) (١). # وروي في الحسن، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن ~~قوله تعالى: ﴿إن ارتبتم﴾ (2). ~~فقال: (ما جاز ms0449 الشهر، فهو ريبة) (3). # وروى ابن بابويه، عن الباقر عليه السلام، قال: (إن الحيض نجاسة للنساء ~~رماهن الله تعالى بها، وقد كن في زمن نوح عليه السلام إنما تحيض المرأة في ~~كل سنة حيضة حتى خرج نسوة من مجانهن (4) وكن سبعمائة امرأة فانطلقن فلبسن ~~المعصفرات من الثياب وتحلين وتعطرن، ثم خرجن فتفرقن في البلاد، فجلسن مع ~~الرجال وشهدن الأعياد معهم، وجلسن في صفوفهم، فرماهن الله تعالى بالحيض عند ~~ذلك في كل شهر، يعني أولئك النسوة بأعيانهن، فسالت دماءهن فأخرجن من بين ~~الرجال فكن يحضن في كل شهر حيضة فشغلهن الله تعالى بالحيض وكسر شهوتهن وكان ~~غيرهن من النساء اللواتي لم يفعلن مثل ما فعلن يحضن في كل سنة حيضة، قال: ~~فتزوج بنو اللواتي (5) يحضن في كل شهر حيضة بنات اللواتي (6) يحضن في كل ~~سنة حيضة، فامتزج القوم فحضن بنات هؤلاء وهؤلاء في كل شهر حيضة) (7). # ويجوز أن يقع في الندرة خلاف ذلك، روى ابن بابويه، عن النبي صلى الله ~~عليه وآله أنه قال: (فاطمة عليها السلام ليست كإحداكن، أنها لا ترى دما في ~~حيض ولا نفاس). # PageV02P402 # فصل: الناسية للعدد والوقت ليس لها حيض ولا طهر بيقين فتستعمل الاحتياط، ~~وتغتسل عند كل صلاة، وتصلي إلى أن تمضي ثلاثة أيام، ثم تغتسل عند كل صلاة، ~~لاحتمال انقطاع دم الحيض، وهكذا تفعل ما تفعله المستحاضة، وتغتسل للانقطاع ~~إلى آخر الشهر، ويردها إلى آخر الأحوال في أمور ثمانية: # الأول: منعها من الاستمتاع، فلا يحل على الزوج دائما. # الثاني: لا تنقطع عدتها إلا بثلاثة أشهر. # الثالث: إذا أرادت قضاء صوم يوم، صامت يومين: أول وحادي عشر، وعلى ما ~~اخترناه تضيف إليهما الثاني والثاني عشر لاحتمال أن يكون ابتداؤه من نصف ~~الأول إلى نصف الحادي عشر فيصح الثاني عشر، ويحتمل أن يكون انقطاعه في نصف ~~الثاني، بأن يكون قد مزجت من الشهر الأول إلى نصف الثاني عشر، ويبتدئ الحيض ~~الثاني من نصف الثاني عشر، فيصح الحادي عشر، ويحتمل انقطاعه في نصف اليوم ~~الأول، ثم يبتدئ في نصف ms0450 الحادي عشر فيصح الثاني، ويحتمل أن يكون الأول طهرا ~~فيصح. # الرابع: إذا طلقت واحدة افتقر إلى إيقاعها في هذه الأيام الأربعة. # الخامس: تصوم شهر رمضان بأجمعه وتقضي أحد عشر على ما اخترناه. ولو أرادت ~~القضاء في أيام الدم صامت شهرين ليحصل لها في كل شهر عشرة أيام. # السادس: منعها من المساجد والطواف. # السابع: منعها من قراءة العزائم. # الثامن: أمرها بالصلوات، والغسل عند كل صلاة. # فصل: قال ابن بابويه: ولا يجوز للحائض أن تختضب، لأنه يخاف عليها [من] ~~(1) # PageV02P403 # الشيطان (1). # أقول: وليس مراده بذلك التحريم، لما بيناه من الأحاديث الدالة على الجواز ~~(2). # وكذا قال: والحائض تغتسل بتسعة أرطال من ماء بالرطل المدني (3)، وليس ~~المراد بذلك الأمر الوجوب، لما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن ~~أبي جعفر عليه السلام، قال: (الحائض ما بلغ بلل الماء من شعرها أجزأها) (4) ~~وهذا يشعر على أن وصول الماء إلى الجسد مع حصول مسمى الغسل مجز. # ورواية الحسن الصيقل، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (الطامث تغتسل ~~بتسعة أرطال من ماء) (5) (6) لا يعارض هذا، إذ الأمر هنا للاستحباب. # لا يقال: وقد روى الشيخ في الصحيح، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن عليه ~~السلام عن الحائض كم يكفيها من الماء؟ فقال: (فرق) (7) قال أبو عبيدة: ولا ~~اختلاف بين الناس فيما أعلمه أن الفرق ثلاثة أصوع (8). # لأنا نقول: إنه على الاستحباب، فإن أحدا لم يوجب الاغتسال بفرق. # فصل: ولو شكت المرأة في حال الصلاة هل حاضت أم لا؟ (أدخلت يدها فتمس # PageV02P404 # الموضع فإن رأت شيئا انصرفت وإن لم تر شيئا أتمت صلاتها) (1) رواه الشيخ ~~وابن يعقوب، وفي الطريق ضعف إلا أن فيها احتياطا فلا بأس بالعمل بمضمونها. # فصل: وإذا كان على الحائض جنابة فليس عليها أن تغتسل حتى ينقطع حيضها. ~~وبه قال أحمد وإسحاق (2)، لأن الغسل لا يفيد شيئا من الأحكام. # وروى الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه ~~السلام، قال: سألته عن المرأة تحيض وهي جنب هل عليها ms0451 غسل الجنابة؟ قال: ~~(غسل الجنابة والحيض واحد) (3). # وروي، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (إذا حاضت المرأة وهي جنب ~~أجزأها غسل واحد) (4). # تذنيب: لو اغتسلت للجنابة في زمن حيضها لم ترتفع جنابتها ولم يصح غسلها، ~~خلافا لأكثر الجمهور (5). # لنا: أن الحدث ملازم، ولأن الحيض أكبر من الغسل، ولأنه لو توضأ ليزيل ~~الحدث الأصغر لم يعتد به مع الجنابة، فكذا ها هنا. # ولما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي، عن أبي عبد ~~الله عليه السلام، قال: سألته عن المرأة يجامعها زوجها فتحيض وهي في ~~المغتسل، تغتسل أو # PageV02P405 # لا تغتسل؟ قال: (لا تغتسل، قد جاءها ما يفسد الصلاة) (1). # وروي في الموثق، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سئل عن ~~رجل أصاب من امرأته، ثم حاضت قبل أن تغتسل؟ قال: (تجعله غسلا واحدا) (2) ~~والأمر ظاهر للوجوب. # وروي في الموثق، عن الحجاج الخشاب، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام ~~عن رجل وقع امرأته فطمثت بعد ما فرغ، أتجعله غسلا واحدا [إذا تطهرت] (3) أو ~~تغتسل مرتين؟ قال: (تجعله غسلا واحدا عند طهرها) (4). # لا يقال: يعارض هذا: ما رواه الشيخ، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله ~~وأبي الحسن عليهما السلام قالا في الرجل يجامع امرأته فتحيض قبل أن تغتسل ~~من الجنابة، قال: (غسل الجنابة عليها واجب) (5). # لأنا نقول: سماعة واقفي، والراوي عنه عثمان بن عيسى وهو واقفي أيضا فلا ~~تعويل على هذه الرواية. على أنا نقول: نحن نسلم هذه الرواية، فإن الحيض لا ~~يسقط وجوب غسل الجنابة وليس فيها دلالة على وجوب فعل غسل الجنابة حالة ~~الحيض. # PageV02P406 # احتج المخالف بأن أحد الحدثين لا يمنع ارتفاع الآخر، كما لو اغتسل الجنب ~~المحدث الحدث الأصغر (1). # والجواب: المنع من بقاء الحدث الأصغر مع غسل الجنابة. # سلمنا، لكنا نقول: إن الحدث الأصغر لا يرتفع إلا بمجموع الطهارتين، فكان ~~كل واحد منهما كجزء طهارة، وفعل الجزء لا يمنع من فعل الجزء الآخر، بخلاف ~~طهارتي الجنابة والحيض. على أن ms0452 الشيخ يلوح من كلامه في التهذيب جواز ~~الاغتسال (2)، لرواية عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن ~~المرأة يواقعها زوجها، ثم تحض قبل أن تغتسل، قال: (إن شاءت أن تغتسل فعلت ~~وإن لم تفعل فليس عليها شئ، فإذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للحيض والجنابة) ~~(3) وفي طريقها ابن فضال وعمار الساباطي، وكلاهما ضعيفان. # فصل: قد بينا الاختلاف في الاكتفاء بغسل الحيض عن الطهارة الصغرى وعدمه ~~(4)، فعلى القول بالعدم يجوز تقديم الوضوء وتأخيره، وأيهما قدم جاز أن ينوي ~~به استباحة الصلاة، وهو ينوي بالمتقدم رفع الحدث أم بالمتأخر لا غير؟ فيه ~~نظر، من حيث أن الحدث لا يرتفع إلا بهما، فكان الأول غير رافع، فلا ينوي به ~~الرفع، وأنه مع المتأخر كالجزء فجازت نية رفع الحدث، وكان أبي رحمه الله ~~يذهب إلى الأول، وعندي فيه توقف. # فصل: ويستحب لها الغسل للإحرام، والجمعة، ودخول الحرم، وغيرها من الأغسال # PageV02P407 # المستحبة عملا بالعموم، وليس شئ منها رافعا للحدث، فلا يصلح الحيض ~~للمانعية. # فصل: وروى ابن بابويه، عن النبي صلى الله عليه وآله، قال: (من جامع ~~امرأته وهي حائض فخرج الولد مجذوما أو أبرص فلا يلومن إلا نفسه) (1). # وسئل الصادق عليه السلام عن المشوهين في خلقهم، فقال: (هم الذين يأتي ~~آبائهم نسائهم في الطمث) (2). # قال ابن بابويه: ولا يجوز للنساء أن ينظرن إلى أنفسهن في المحيض، لأنهن ~~قد نهين عن ذلك (3). # فصل: ولا بأس أن تغتسل المرأة وعليها الزعفران، لرواية عمار الساباطي، عن ~~أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الحائض تغتسل وعلى جسدها الزعفران ~~لم يذهب به الماء؟ قال: (لا بأس به) (4). # فصل: بدن الحائض والجنب والنفساء ليس بنجس، فلو أصاب أحدهم بيده ثوبا ~~رطبا لم ينجس، وحكى عن أبي يوسف أنه قال: بدن الحائض والجنب نجس حتى لو ~~أدخل الجنب رجله في ماء قليل صار نجسا (5)، وليس بشئ، لقوله عليه السلام ~~لعائشة: (ليست حيضتك في يدك) (6). # PageV02P408 # الفصل الثالث: في الاستحاضة وهو في الأغلب دم أصفر بارد رقيق، لما رواه ~~الشيخ في ms0453 الحسن، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: ~~(ودم الاستحاضة أصفر بارد) (1). # وروي في الصحيح، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: # (دم الاستحاضة بارد) (2). # وروي في الصحيح، عن إسحاق بن جرير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: # (دم الاستحاضة دم فاسد بارد) (3). # وقد يتفق بهذه الصفات حيضا إذا كان في العادة، وإن يكون استحاضة وإن لم ~~يكن بهذه الصفات إذا تجاوز العادة، أو كان بعد أكثر أيام النفاس والحيض، أو ~~كان أقل من ثلاثة. وقد سلف بيان ذلك كله (4). # مسألة: ويجب على المستحاضة أن تعتبر الدم في قلته وكثرته وتوسطه، لتغير ~~أحكامها في الأحوال الثلاث، وذلك بأن تدخل قطنة في فرجها، فإن لطخ الدم ~~باطنها ولم يظهر عليها، لزمها (5) إبدالها عند كل صلاة والوضوء لكل صلاة، ~~ولا خلاف عندنا في وجوب الإبدال. وأما الوضوء، فهو قول أكثر الأصحاب (6) ~~خلافا لابن أبي # PageV02P409 # عقيل (1)، ومالك (2)، وقال أبو حنيفة: تتوضأ لوقت كل صلاة (3). وقد تقدم ~~البحث في (4) ذلك. ولو غمس الدم القطنة ولم يسل، لزمها مع الوضوء والإبدال ~~تغيير الخرقة والغسل لصلاة الغداة والوضوء لكل صلاة. وقال ابن أبي عقيل: ~~يجب عليها ثلاثة أغسال (5). # لنا: ما رواه الشيخ، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (فإن ~~لم يجز [الدم] (6) الكرسف فعليها الغسل لكل يوم مرة، والوضوء لكل صلاة) ~~(7). # وروى الشيخ، عن الحسين بن نعيم الصحاف، عن أبي عبد الله عليه السلام، ~~قال: (فإن لم ينقطع عنها الدم إلا بعد أن تمضي الأيام التي كانت ترى الدم ~~فيها بيوم أو يومين فلتغتسل ولتحتشي ولتستثفر وتصلي الظهر والعصر، ثم ~~لتنظر، فإن كان الدم فيما بينهما وبين المغرب لا يسيل عن خلف الكرسف ~~فلتتوضأ ولتصل عند وقت كل صلاة ما لم تطرح الكرسف عنها، فإن طرحت الكرسف ~~عنها وسال الدم، وجب عليها الغسل) (8). # PageV02P410 # وروي في الموثق، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (فإذا نفد ~~اغتسلت وصلت) (1). # وفي رواية إسماعيل الجعفي، عن أبي ms0454 جعفر عليه السلام، قال: (المستحاضة ~~تقعد أيام قرئها، ثم تحتاط بيوم أو يومين، فإن هي رأت طهرا اغتسلت وإن هي ~~لم تر طهرا اغتسلت واحتشت ولا تزال تصلي بذلك الغسل حتى يظهر الدم على ~~الكرسف، فإذا ظهر أعادت الغسل وأعادت الكرسف) (2). # وروى الشيخ في الصحيح، عن زرارة، قال: قلت له: النفساء متى تصلي؟ قال: # (تقعد قدر حيضها وتستظهر بيومين، فإن انقطع الدم وإلا اغتسلت واحتشت ~~واستثفرت وصلت، فإن جاز الدم الكرسف تعصبت واغتسلت، ثم صلت الغداة بغسل، ~~والظهر والعصر بغسل، والمغرب والعشاء بغسل، وإن لم يجز الدم الكرسف صلت ~~بغسل واحد) قلت: والحائض (3)؟ قال: (مثل ذلك سواء، فإن انقطع الدم وإلا فهي ~~مستحاضة تصنع مثل النفساء سواء) (4). # واعلم أن هذه الروايات كلها لا تخلو عن ضعف. # أما الأولى: فراويها سماعة، والراوي عنه عثمان بن عيسى، وهما واقفيان ~~(5). # وأما الثانية: فإن الحكم فيها معلق على السيلان، ومع ذلك ففي طريقها من ~~لا يحضرني الآن حال عدالته وجرحه. # PageV02P411 # وأما الثالثة: فإن في طريقها ابن بكير، وفيه قول (1). ورواية إسماعيل في ~~طريقها القاسم بن محمد، وهو واقفي (2)، وأبان بن عثمان، وهو ضعيف ذكره ~~الكشي (3). # وأما رواية زرارة فإنه لم يسندها إلى إمام، وإن كانت ثقته تدل على أنه لم ~~يسندها إلا إلى إمام، إلا أن ذلك لا يخلو من احتمال، فإنه من الممكن أن ~~يخبر عن غير إمام. # وقد روى ابن يعقوب في كتابه في الصحيح، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن ~~شاذان (4)، عن حماد بن عيسى وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد ~~الله عليه السلام، قال: (المستحاضة تنظر أيامها، فلا تصلي فيها ولا يقربها ~~بعلها، فإذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر تؤخر ~~هذه وتعجل هذه، وللمغرب والعشاء غسلا تؤخر هذه وتعجل هذه، وتغتسل للصبح ~~وتحتشي وتستثفر ولا تحيي (5) وتضم فخذيها في المسجد وسائر جسدها خارج، ولا ~~يأتيها بعلها أيام قرئها، وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد ~~وصلت كل صلاة بوضوء، ms0455 وهذه يأتيها بعلها إلا في أيام حيضها) (6) وهذه رواية ~~صحيحة وعليها أعمل. # أما لو سال دمها فعليها ثلاثة أغسال: غسل للصبح، وإن كانت تصلي صلاة ~~الليل أخرتها إلى قرب الصبح، ثم اغتسلت لها وللصبح، وغسل للظهر والعصر، ~~وغسل # PageV02P412 # للمغرب والعشاء. وهو مذهب علمائنا أجمع، خلافا لأكثر الجمهور، فإن بعضهم ~~لم يوجب الغسل أصلا (1)، ومالك لم يجعله ناقصا (2). # لنا: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه أمر حمنة (3) ~~وسهلة بنت سهيل (4) بالغسل (5). # ومن طريق الخاصة: ما تقدم من الروايات. # وما رواه الشيخ، عن الحسين بن نعيم الصحاف قال: قال أبو عبد الله عليه ~~السلام: (وإن كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيبا لا يرقأ، ~~فإن عليها أن تغتسل في كل يوم وليلة ثلاث مرات وتحشي وتصلي وتغتسل للفجر ~~وتغتسل للظهر والعصر، وتغتسل للمغرب والعشاء الآخرة) (6). # وروي في الصحيح، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: # (المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر وتصلي الظهر والعصر، ثم تغتسل عند ~~المغرب وتصلي المغرب والعشاء، ثم تغتسل عند الصبح وتصلي الفجر، ولا بأس أن ~~يأتيها بعلها # PageV02P413 # متى شاء إلا في أيام حيضها فيعتزلها زوجها) (1). # وما رواه، عن يونس، عن رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (أمر ~~رسول الله صلى الله عليه وآله حمنة بنت جحش حين قالت: إني أثجه ثجا، فقال: # تلجمي وتحيضي في كل شهر في علم الله سبعة أيام أو ستة أيام (2)، ثم ~~اغتسلي غسلا وصومي ثلاثة وعشرين، أو أربعة وعشرين، واغتسلي للفجر غسلا، ~~وأخري الظهر وعجلي العصر واغتسلي غسلا، وأخري المغرب، وعجلي العشاء، ~~واغتسلي غسلا) (3). # وروي في الصحيح، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: # (وإن كان صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين) (4) وقد مضى البحث مع المخالف (5). # فروع: # الأول: قال المفيد رحمه الله: إذا كان الدم كثيرا صلت بوضوئها وغسلها ~~الظهر والعصر معا على الاجتماع، وتفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء، وتفعل ~~مثل ذلك لصلاة الليل والغداة (6). وقال ms0456 السيد المرتضى (7) وابنا بابويه: ~~تكتفي بالأغسال (8) عن # PageV02P414 # الوضوء. وهو الظاهر من كلام الشيخ رحمه الله (١)، والحق عندي أنها تتوضأ ~~لكل صلاة مع هذه الأغسال. # لنا: قوله تعالى: ﴿إذا قمتم إلى ~~الصلاة فاغسلوا﴾ (2) وذلك عام. # لا يقال: يعارض هذا ما رواه الشيخ، عن الحسين بن نعيم الصحاف، عن أبي عبد ~~الله عليه السلام، قال: (وإن طرحت الكرسف عنها ولم يسل الدم فلتوضأ ولتصل ~~ولا غسل عليها) قال: (فإن كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف ~~صبيبا لا يرقأ، فإن عليها أن تغتسل في كل يوم وليلة ثلاث مرات وتحتشي وتصلي ~~وتغتسل للظهر والعصر وتغتسل للمغرب والعشاء الآخرة) (3). # وما رواه زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: الطامث تقعد بعدد أيامها ~~كيف تصنع؟ قال: (تستظهر بيوم أو يومين، ثم هي مستحاضة فلتغتسل ولتستوثق من ~~نفسها وتصلي كل صلاة بوضوء ما لم ينفذ الدم، فإذا نفذ اغتسلت وصلت) (4) ~~وهذا التفصيل قاطع للشركة. # وما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه ~~السلام، وقد تقدمت. # لأنا نقول: أن إيجاب الغسل لا يمنع إيجاب الوضوء مع كل غسل، ولا مع كل ~~صلاة، لما تقدم من قولهم عليهم السلام (كل غسل لا بد معه من الوضوء إلا غسل ~~الجنابة) (5) وقوله: التفصيل قاطع للشركة، مسلم، فإن ذات الدم القليل تقدم ~~على # PageV02P415 # الصلاة بالوضوء لا غير، وذات الكثير به وبالغسل معا، فانقطعت الشركة. # لا يقال: إن رواية عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام تنافي ~~هذا، لأنه قال: (تغتسل عند صلاة الظهر وتصلي الظهر والعصر، ثم تغتسل عند ~~المغرب فتصلي المغرب والعشاء، ثم تغتسل عند الصبح فتصلي الفجر) (1) وهذا ~~يدل على تعقيب الفعل للغسل، فلا يجب الوضوء. # لأنا نقول: أنه من حيث المفهوم دال على ما ذكرتم، وما قدمناه من احتياج ~~كل غسل إلى وضوء منطوق، فكان العمل به أولى، على أنه يمكن حمل الصلاة على ~~المعنى الشرعي، وجزء مفهومها حينئذ الوضوء، ms0457 وفي طريق الرواية علي بن فضال، ~~وفيه قول (2). # الثاني: حكم النية هاهنا حكم نية الحيض في الوضوء والغسل معا. # الثالث: إذا فعلت هذه الأغسال صارت طاهرة، لأن الاستحاضة حدث يبطل ~~الطهارة بوجوده، فمع الإتيان بما ذكر من الوضوء حالة القلة، والأغسال حالة ~~الكثرة يخرج عن حكم الحدث. # ويجوز لها استباحة كلما يشترط فيه الطهارة كالصلاة، والطواف، ودخول ~~المساجد وقراءة العزائم وإباحة الوطئ، ولو لم تفعل ذلك كان حدثها باقيا. ~~وهل يصح صومها حينئذ؟ قال أصحابنا: يجب عليها القضاء. كذا قال الشيخ في ~~المبسوط (3). # الرابع: قد بينا أن المستحاضة لا تجمع بين صلاتين بوضوء واحد على الأشهر ~~عندنا (4). وقال الشافعي: لا تجمع بين فريضتين، وتجمع بين الفريضة وما شاءت ~~من # PageV02P416 # النوافل (1). وقال أبو حنيفة (2) وأحمد: تجمع بين فريضتين في وقت واحد، ~~وتبطل طهارتها بخروج وقت الصلاة (3). وقال ربيعة (4)، ومالك (5)، وداود: لا ~~وضوء على المستحاضة (6). وقال الأوزاعي، والليث: تجمع بطهارتها بين الظهر ~~والعصر (7). # الخامس: انقطاع دم الاستحاضة ليس بموجب للغسل، فلو اغتسلت ذات الدم ~~الكثير وقت الصبح وصلت به، ثم انقطع الدم وقت الظهر لم يجب الغسل واكتفت ~~بالوضوء، ولو كان الدم الكثير سائلا ففرطت في غسل الصبح، اجتزأت بغسل واحد ~~للظهر والعصر مع الوضوءين، ولو أرادت قضاء الصبح حينئذ كفاها الوضوء، أما ~~لو أرادت قضاؤه قبل الظهر وجب أن تغتسل، ولا يكفيها عن غسل صلاة الظهر وإن ~~أوقعته قبل الزوال بشئ يناسب تقديم غسل الصبح لصلاة الليل. وكذا ليس لها أن ~~تقدم غسل الزوال عليه، ولا غسل الغروب عليه. # مسألة: المستحاضة مع الأفعال يجوز وطؤها. ذهب إليه علماؤنا، وبه قال أكثر ~~الفقهاء (8). وقال أحمد: يحرم وطؤها إلا أن يخاف على نفسه الوقوع في محذور ~~(9). وهو # PageV02P417 # اختيار ابن سيرين (١)، والشعبي (٢)، والنخعي (٣) والحكم (٤). # أما مع عدم الأفعال، فالذي تعطيه عبارة أصحابنا التحريم. # لنا: على الإباحة قوله تعالى: ﴿فإذا تطهرن فآتوهن﴾ (5) وذلك عام. # وما رواه الجمهور، عن حمنة بنت جحش: إنها كانت مستحاضة وكان زوجها طلحة ~~يجامعها (6)، وكانت أم ms0458 حبيبة تستحاض وكان زوجها عبد الرحمن بن عوف يجامعها ~~(7)، وقد سألتا النبي صلى الله عليه وآله (8) من أحكام المستحاضة، فلو كان ~~حراما لبينه لهما. # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الموثق، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه # PageV02P418 # السلام، قال: (وهذه يأتيها بعلها إلا في أيام حيضها) (1) عني المستحاضة. # وما رواه في الصحيح، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: ~~(ولا بأس أن يأتيها بعلها متى شاء إلا في أيام حيضها) (2). # وأما ما يدل على اشتراط الأفعال، فما رواه الشيخ، في الموثق، عن فضيل، ~~وزرارة عن أحدهما عليهما السلام في المستحاضة: (فإذا حلت لها الصلاة حل ~~لزوجها أن يغشاها) (3) ولا ريب أن الصلاة لا تحل إلا مع الأفعال، فكذا ~~المعلق معه بحرف الشرط. # وما رواه، عن مالك بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام، في المستحاضة: (ولا ~~يغشها حتى يأمرها فتغتسل، ثم يغشاها إن أراد) (4). # وما رواه، عن سماعة قال: (وإذا أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل) (5). # واحتج أحمد (6) بما روي، عن عائشة أنها قالت: المستحاضة لا يغشاها زوجها ~~(7). ولأن بها أذى، فيحرم وطؤها، كالحائض الممنوع وطؤها بالأذى، لترتب ~~الحكم عليه بفاء التعقيب المشعر بالعلية. # والجواب عن الأول: باحتمال أن يكون ذلك باجتهاد منها لا نقلا عن الرسول ~~صلى الله عليه وآله، فلا يكون حجة. # PageV02P419 # وأيضا: يمكن أن يكون المراد لا يغشاها زوجها في أيام أقرائها، أو مع ~~الاشتباه فإن الصيغة ليست للعموم. # وعن الثاني: إن ما ذكرتموه مفهوم، فلا يعارض المنطوق. سلمنا، لكن يمكن ~~ترتيب الحكم على أذى الحيض، لا على كل أذى، خصوصا مع قوله: ﴿فإذا تطهرن فآتوهن﴾ (١) وهذا يدل ~~بمنطوقه على تحليل الوطئ. # لا يقال: يمنع اشتراط الأفعال فإن الله تعالى قال: (فإذا تطهرن فأتوهن) ~~وقال ﴿والذين هم لفروجهم حافظون إلا على ~~أزواجهم﴾ (2) وذلك يدل على عمومية التحليل، ولأن رواية ابن سنان تدل ~~على الإباحة مطلقا، ولأن الوطئ لا يشترط فيه خلو الموطوءة من ms0459 الحدث كالحائض ~~إذا انقطع دمها والجنب، ولأن الأصل الحل، وقد سلم من المعارض، فيعمل به. ~~وأيضا: فإن رواية زرارة غير دالة على مطلوبكم، لأن الظاهر أن المنع لما كان ~~من الحيض، كان الحل بالخروج منه، كما يقال: لا تحل الصلاة في المغصوب، فإذا ~~خرج حلت، أي زال منع الغصب وإن افتقر إلى الطهارة. ورواية ابن أعين يحتمل ~~إنه أراد غسل الحيض. # لأنا نقول: ما ذكرتم من الآيات لا تدل من حيث المنطوق على العموم، إذ ~~ليست هذه الصيغ موضوعة له. ولو سلمناه لكن ما ذكرناه خاص، فيكون مقدما، وهو ~~الجواب عن رواية ابن سنان. على أنها إنما وردت عقيب أمرها بالاغتسال ~~والوضوء. # وأما ما ذكرتموه من القياس على الحائض، فهو ينقلب عليكم، لأنا نقول: ~~يشترط فيه انقطاع الدم كالحائض، وأما التمسك بالأصل فضعيف مع ما ذكرنا من ~~الأدلة. # وأما ما ذكره من تأويل رواية زرارة فضعيف، إذ المنطوق تعليق الحل بالحل ~~والاحتمال الذي ذكروه في رواية ابن أعين لم يدل عليه اللفظ، فلا يكون ~~مقبولا. # PageV02P420 # مسألة: ويجب عليها التحفظ بمنع الدم من التعدي على قدر الإمكان، بأن ~~تحتشي وتستثفر (1)، وتحتاط بحشو القطن أو ما يشبهه لرد (2) الدم، لما رواه ~~يونس، عن رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: أن رسول الله صلى ~~الله عليه وآله أمر حمنة لما شكت إليه كثرة الدم (احتشي كرسفا) فقالت: إنه ~~أشد من ذلك إني أثجه ثجا؟ فقال لها: (تلجمي) (3). # وفي رواية فضيل وزرارة، عن أحدهما عليهما السلام: (وتحتشي). # وفي رواية ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام: (واحتشت كرسفا ~~وتنظر فإن ظهر على الكرسف زادت كرسفها) (4). # في رواية ابن نعيم، عن أبي عبد الله عليه السلام (ولتحتش بالكرسف ~~ولتستثفر) (5). # وفي رواية زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام: (ويستوثق من نفسها) (6). # وفي رواية معاوية بن عمار. (وتحتشي وتستثفر وتضم فخذيها في المسجد) (7). # PageV02P421 # وفي رواية صفوان، عن أبي الحسن عليه السلام: (وتستدخل قطنة) (1) ~~والأحاديث في ذلك كثيرة (2). # وروى محمد بن يعقوب في ms0460 كتابه في الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه ~~السلام، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: # (تستدخل قطنة وتستثفر بثوب) (3) ولأن طهارة البدن من النجاسة شرط في ~~الإذن في الدخول في الصلاة، فيجب تحصيله بقدر الإمكان. # وكذا البحث في صاحب السلس والمبطون وصاحب الجرح، وقد تقدم (4)، إلا أن ~~الاستحاضة تفارقهم بوجوب تغيير الشداد للنص، وليس ذلك بواجب في حقهم لعدم ~~الدلالة. # مسألة: قد ذكرنا أن المستحاضة إذا انقطع دمها انتقض وضوئها (5). وهو قول ~~الشيخ في المبسوط (6)، وقد أطلق الشيخ هذا. والذي يقتضيه النظر التفصيل، ~~فإن الانقطاع إن كان للبرء ثبت ما قاله الشيخ، أما لو انقطع، ثم عاد، ~~فالوجه أنه لا عبرة بهذا الانقطاع، لأن اعتباره مما يشق، والعادة في ~~المستحاضة وأصحاب الأعذار كالسلس والمبطون أن الخارج يجري تارة وتنقطع ~~أخرى، واعتبار مقدار الانقطاع بما يمكن فعل العبادة فيه يشق جدا، وإيجاب ~~الوضوء عند كل انقطاع غير مستقر حرج لم يثبت بدليل شرعي اعتباره، ولم يسأل ~~النبي صلى الله عليه وآله عنه المستحاضة التي استفتته، فلم يكن معتبرا. # PageV02P422 # فروع: # الأول: لو انقطع دمها في أثناء الصلاة للبرء، احتمل وجوب الإتمام ~~والإعادة حينئذ، لأنها دخلت في الصلاة دخولا مشروعا فليس لها إبطاله، ~~كالمتيمم يجد الماء بعد الدخول، والإبطال، لأن حدثها لم يرتفع، وإنما دخلت ~~مع الحدث للضرورة وقد زالت، والحمل على المتيمم قياس، والأول أقوى. # الثاني: لو كان دمها يجري تارة وينقطع أخرى، فإن اتسع وقت الانقطاع ~~للطهارة والصلاة انتظرته ما لم يخرج الوقت، وإن لم يتسع جاز لها الوضوء ~~والصلاة مع جريان الدم. ولو توضأت حال جريانه وانقطع فدخلت في الصلاة جاز. ~~ولو استمر الانقطاع بطلت صلاتها، لظهور أن هذا الانقطاع قد أبطل طهارتها ~~قبل الشروع في الصلاة. # الثالث: لو توضأت حال الجريان، ثم صلت بعد الانقطاع، فإن علمت أنه يعاود ~~صحت صلاتها، وإن شكت لم يصح، سواء عاد إليها الدم وهي في الصلاة أو لا، أما ~~مع عدمه فظاهر، أما مع ms0461 عوده فلأنها دخلت بطهارة مشكوك فيها فلم يصح، وإن ~~تبينت صحتها، كما لو دخل الشاك في الطهارة في الصلاة، ثم تبين أنه متطهر ~~فإنه يعيد. # مسألة: وغسلها كغسل الحائض سواء في اعتبار النية، والترتيب، ومقارنة ~~الوضوء، وغيره من الأحكام، لا نعرف فيه خلافا بين علمائنا. ولو كانت جنبا ~~أو لم تغتسل للحيض كفاها غسل واحد. والبيان كما تقدم (1). # مسألة: ولو اغتسلت لكل صلاة وتوضأت فهو أبلغ للتطهير (2)، وكان مستحبا ~~وليس بواجب. # PageV02P423 # أما استحبابه، فلأنه طهر فيسن فيه التكرار، لقوله عليه السلام: (الطهر ~~على الطهر عشر حسنات) (1). # وأما عدم الوجوب، فلما روي من قولهم عليهم السلام: تغتسل لكل صلاتين (2). ~~ولا نعرف في ذلك خلافا بين علمائنا. وذهب بعض الجمهور إلى أنه يجب عليه ~~الغسل لكل صلاة (3)، ورووه، عن علي عليه السلام، وابن عمر، وابن عباس، وابن ~~الزبير (4)، وهو أحد قولي الشافعي في المتحيرة (5). ونحن نذهب إلى ما قاله ~~الشافعي في المتحيرة، لما تقدم من الأحاديث (6). وقال بعضهم: تغتسل كل يوم ~~غسلا (7). # احتج القائلون بوجوب التكرار عند كل صلاة: بأن النبي صلى الله عليه وآله ~~أمر أم حبيبة لما استحيضت بالغسل لكل صلاة (8). # والجواب: إنه معارض بما تقدم من الأحاديث، ولأن الراوي عائشة فيحتمل أنها # PageV02P424 # توهمت الأمر فيما ليس أمرا، ولو سلم عن ذلك يحمل على الاستحباب. # الفصل الرابع: في النفاس وهو دم يقذفه الرحم عقيب الولادة، يقال: نفست ~~المرأة ونفست بضم النون وفتحها وفي الحيض بالفتح لا غير. وهو مأخوذ إما من ~~النفس وهي الدم لغة، أو من تنفس الرحم بالدم. # مسألة: ولا يكون نفاس إلا مع الدم، سواء ولدته تاما أو ناقصا. وهو قول ~~أحمد في إحدى الروايتين (1)، وأحد قولي الشافعي. وفي القول الآخر: يجب ~~عليها الغسل (2) (3). وهو قول أحمد في إحدى الروايتين (4) وذلك على ~~الاختلاف بين زفر وأبي يوسف في وجوب الاغتسال عليها، فأوجبه أحدهما (5) دون ~~الآخر. # لنا: إن النفاس هو الدم المخصوص ولم يوجد، ولأن الأصل براءة الذمة من ~~وجوب الغسل، واستباحة الأفعال الممنوعة منها النفساء، فالقول بوجوب ms0462 الغسل ~~إبطال للأصل من غير دليل. ولأن الوجوب حكم شرعي، ولم يرد بالغسل هاهنا النص ~~ولا معناه، فإنه ليس بدم ولا مني، وإنما ورد الشرع بالإيجاب بهذين الشيئين. # احتجوا بأن الولادة مظنة النفاس الموجب، فقامت مقامه في الإيجاب، كالتقاء ~~الختانين، ولأن استبراء الرحم يحصل بها كالحيض، فيثبت فيها حكمه، ولأن ~~الولد خلق من المني، وخروج المني يوجب الغسل. # PageV02P425 # والجواب عن الأول: أن المظنة إنما تعتبر بالنص أو الإجماع، ولم يوجدا ~~هاهنا. # وعن الثاني: أنه قياس طردي لا معنى تحته. ثم أن النفاس والحيض اختلفا في ~~كثير من الأحكام، فليس شبهه به في هذا الحكم أولى من مخالفته لمخالفة في ~~سائر الأحكام، ويؤيد ما ذكرناه: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن الحسين بن علي ~~بن يقطين، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام عن النفساء، قال: (تدع [الصلاة] ~~(1) ما دامت ترى الدم العبيط) (2) وهذا دال على المنع من الترك وقت عدم ~~الرؤية للدم (3). # وعن الثالث: أن الموجب خروج المني، لا ما يتكون منه. # مسألة: ولو خرج الدم قبل الولادة لم يكن نفاسا إجماعا، كما أنه لو خرج ~~بعد الولادة كان نفاسا إجماعا. أما ما يخرج مع الولادة فقد صرح الشيخ في ~~الخلاف والمبسوط أنه نفاس (4). وهو قول أبي إسحاق المروزي، وأبي العباس بن ~~القاص من أصحاب الشافعي (5). وقال السيد المرتضى: النفاس هو الدم الذي تراه ~~المرأة عقيب الولادة (6). # وهو اختيار بعض الشافعية (7)، ومذهب أبي حنيفة (8). # واستدل الشيخ في الخلاف، بأن اللفظ يتناوله، فيحمل على عموم ما ورد في ~~هذا # PageV02P426 # الباب. # أما ما تراه مع الطلق قبل الولادة فليس بنفاس، لما رواه الشيخ في الموثق، ~~عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام: في المرأة يصيبها الطلق ~~أياما أو يوما أو يومين وترى الصفرة أو دما؟ قال: (تصلي ما لم تلد، فإن ~~غلبها الوجع ففاتها صلاة لم تقدر أن تصليها فعليها قضاء تلك الصلاة) (1) ~~ويؤيدها الأصل من شغل الذمة بالعبادة بعد التكليف. # وروى الشيخ، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام ms0463 قال: قال النبي ~~صلى الله عليه وآله: (ما كان الله ليجعل حيضا مع حبل، يعني إذا رأت المرأة ~~الدم وهي حامل لا تدع الصلاة إلا أن ترى على رأس الولد إذا ضربها الطلق ~~ورأت الدم تركت الصلاة) (2). # فروع: # الأول: لو وضعت شيئا تبين فيه خلق الإنسان فرأت الدم فهو نفاس إجماعا، ~~ولو كان مضغة فهو كالولد، لأنه دم جاء عقيب حمل، لأنه بدء خلق آدمي وكان ~~نفاسا، كما لو تبين فيها خلق آدمي. وهو أحد الوجهين عند أحمد، وفي الوجه ~~الآخر: ليس بنفاس (3). وهو اختيار الحنفية (4)، لأنه لم يتبين فيها خلق ~~آدمي فأشبهت النطفة، # PageV02P427 # ولعل بين الأمرين فرقا. أما العلقة والنطفة: فلا يتعين (1) معهما الحمل، ~~فيكون حكم الدم الحاصل بعدها حكم الدم الحائل، أما حيض أو استحاضة. # الثاني: لو خرج بعض الولد كانت نفاسا عندنا. خلافا لبعض الحنيفة (2)، ~~والوجه فيه ما تقدم. # الثالث: الدم الخارج قبل الولادة، قال الشيخ في الخلاف والمبسوط: ليس ~~بحيض (3) مأولا على الإجماع، على أن الحامل المستبين حملها لا تحيض، ونحن ~~لما نازعنا في ذلك، سقط هذا الكلام عندنا. وللشافعي قولان: أحدهما: أنه ~~حيض. # والثاني: إنه استحاضة، لاستحالة تعاقب النفاس والحيض من غير طهر بينهما ~~صحيح (4). ونحن ننازع في هذا. # الرابع: الدم المتخلل بين الولدين التوأمين نفاس. وهو قول مالك (5)، وأبي ~~حنيفة (6)، وأبي يوسف (7)، وأصح وجهي الشافعي (8)، وقول أبي إسحاق المروزي ~~من أصحابه وإحدى الروايتين عن أحمد (9). وقال بعض الشافعية (10)، ومحمد ~~(11)، # PageV02P428 # وزفر: إنه ليس بنفاس (1). وهو الوجه الضعيف للشافعي (2) والرواية الأخرى ~~لأحمد (3). # لنا: إن النفاس أما أن يكون مشتقا من تنفس الرحم، أو من خروج النفس الذي ~~هو الولد، أو من النفس الذي هو اسم لدم. وعلى كل تقدير فالدم الحاصل عقيب ~~الولد الأول يصدق عليه المعنى المشتق منه، فيصدق عليه اسم (4) المشتق، ~~لوجوب الاطراد في الاشتقاق. # احتج محمد بأن المرأة حامل ما دام في بطنها ولد آخر، ودم الحامل ليس ~~بحيض، فلا يكون نفاسا، لأنهما في الحكم سواء، ولأن العدة تنقضي بالولد ~~الأخير فكذلك النفاس، ms0464 لأنهما حكمان متعلقان بالولادة (5). # والجواب عن الأول: بالمنع من كون الحامل لا تحيض. وقد سلف (6). # سلمنا، لكن الحامل إنما لم تحض، لانسداد فم الرحم وكان الخارج غير دم # PageV02P429 # الرحم، أما ها هنا فبالولد الأول انفتح فم الرحم، فكان الخارج دمه. # وعن الثاني: بالفرق، فإن العدة تنقضي بوضع الحمل، والحمل اسم لجميع ما في ~~البطن، على أنا نمنع توقف الانقضاء على الولد الثاني. وسيأتي البحث فيه إن ~~شاء الله. # وقد ظهر ما تقدم: إن ابتداء النفاس من الأول، وعدد أيامه من الثاني، وهو ~~أحد وجوه الشافعي والوجه الثاني له: أن المعتبر بأول النفاس وآخره بالأول ~~(1)، وبه قال أبو يوسف (2) وأبو حنيفة أيضا (3)، حتى قالوا: لو كان بين ~~الولدين أكثر مدة النفاس وهي أربعون، أو ستون على الخلاف، لم يكن ما يوجد ~~من الدم بعد الثاني نفاسا (4). # والوجه الثالث له: أنه يعتبر ذلك بالثاني (5). وبه قال محمد (6)، وزفر ~~(7). # والحق ما قلناه من أنه يعتبر أوله بالأول، وآخره بالثاني. # مسألة: ولا حد لأقل النفاس. وهو مذهب علمائنا أجمع، وبه قال الشافعي (8)، # PageV02P430 # والأوزاعي (1)، ومالك (2)، وأحمد (3) وأبو حنيفة (4)، والثوري (5). وقال ~~محمد بن الحسن، وأبو ثور: أقله ساعة (6) (7). وقال أبو عبيد: أقله خمسة ~~وعشرون يوما (8). وقال أبو يوسف فيما روي عنه: أقله أحد عشر يوما (9). وروي ~~عن أحمد: أقله يوم (10). # وحكي عن الثوري: أن أقله ثلاثة أيام، لأنها أقل الحيض (11). وقال المزني: ~~أربعة أيام، وبناه على أصول، منها: إن أقل الحيض يوم وليلة، وإن أكثره خمسة ~~عشر يوما، وإن أكثر النفاس أربعة أضعاف أكثر الحيض، فيكون أقله أربعة أضعاف ~~أقل الحيض (12). # لنا: ما رواه الجمهور، عن علي عليه السلام أنه قال: (لا يحل للنفساء إذا ~~رأت # PageV02P431 # الطهر إلا أن تصلي) (1) وما رواه أن امرأة ولدت على عهد رسول الله صلى ~~الله عليه وآله فلم تر دما، فسميت ذات الجفوف (2). # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن الحسين بن علي بن يقطين، ~~عن أبي الحسن الماضي عليه السلام: في النفساء كم يجب عليها الصلاة؟ قال: ms0465 ~~(تدع ما دامت ترى الدم العبيط) (3) وهذا يدل على الانقطاع وإن قل عدد أوقات ~~الدم قبله فوجب الصلاة. # ولأن اليسير دم وجد عقيب سببه وهو الولادة، فيكون نفاسا كالكثير، فعلى ~~هذا لو رأته لحظة، ثم انقطع، حكم لها بالنفاس تلك اللحظة. # مسألة: وفي حد كثرته خلاف بين علمائنا. قال الشيخ (4) وعلي بن بابويه: ~~إنه لا يزيد عن أكثر الحيض (5)، وهو أحد قولي المفيد، والقول الآخر له: ~~أكثره ثمانية عشر يوما (6). وهو اختيار السيد المرتضى (7)، وابن الجنيد ~~(8)، وأبي جعفر محمد بن بابويه (9)، وسلار (10). وقال ابن أبي عقيل: أيامها ~~أيام حيضها، وأكثره أحد # PageV02P432 # وعشرون يوما، فإن انقطع دمها في أيام حيضها، صلت وصامت، وإن لم ينقطع ~~صبرت ثمانية عشر يوما، ثم استظهرت بيوم أو يومين، فإن كانت كثيرة الدم صبرت ~~ثلاثة أيام، ثم اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلت (1). وقال الشافعي (2)، ومالك ~~(3)، وأحمد في إحدى الروايتين عنه: أكثره ستون يوما (4). وبه قال عطاء (5)، ~~والشعبي (6)، وأبو ثور، وداود (7)، وحكي عن عبيد الله بن الحسن العنبري ~~(8)، والحجاج بن أرطأة (9) (10). وقال أبو حنيفة (11)، وأحمد في الرواية ~~الأخرى (12)، # PageV02P433 # والثوري (1)، وإسحاق (2)، وأبو عبيد: أكثره أربعون يوما (3)، ونقل عن ~~مالك أيضا أن أكثره سبعون يوما (4). وحكى ابن المنذر عن الحسن البصري أنه ~~قال: خمسون يوما (5). والحق عندي الأول. # لنا: إن النفاس دم الحيض في الحقيقة، وقد بينا أن أكثره عشرة (6)، فكذا ~~النفاس. ولأن العبادة شاغلة في الذمة، ترك العمل بها في العشرة للإجماع، ~~فيبقى الباقي على ذلك الأصل. ويؤيده: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة، ~~عن أحدهما عليهما السلام قال: (النفساء تكف عن الصلاة أيامها التي كانت ~~تمكث فيها، ثم تغتسل كما تغتسل المستحاضة) (7). # وما رواه في الصحيح، عن زرارة قال: قلت له: النفساء متى تصلي؟ قال: # PageV02P434 # (تقعد قدر حيضها وتستظهر بيومين، فإن انقطع الدم وإلا اغتسلت واحتشت ~~واستثفرت وصلت) (1). # وما رواه في الحسن، عن الفضيل بن يسار وزرارة، عن أحدهما عليهما السلام ~~قال: (النفساء تكف عن الصلاة أيام أقرائها التي كانت تمكث فيها، ثم تغتسل ~~وتعمل كما تعمل ms0466 المستحاضة) (2). # وما رواه في الصحيح، عن يونس بن يعقوب قال: سمعت أبا عبد الله عليه ~~السلام قال: (النفساء تجلس أيام حيضها التي كانت تحيض، ثم تستظهر وتغسل ~~وتصلي) (3). # وما رواه في الموثق، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (تقعد ~~النفساء أيامها التي كانت تقعد في الحيض) (4). # وما رواه في الحسن، عن يونس قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن ~~امرأة ولدت فرأت الدم أكثر مما كانت ترى؟ قال: (فلتقعد أيام قرئها التي ~~كانت تجلس، ثم تستظهر بعشرة أيام) (5) قال الشيخ: أراد به إلى عشرة أيام، ~~لأن حروف الصفات يقوم بعضها مقام بعض (6). # PageV02P435 # وروى الشيخ في الصحيح، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن موسى عليه ~~السلام: في امرأة نفست وبقيت ثلاثين ليلة أو أكثر، ثم طهرت وصلت، ثم رأت ~~دما أو صفرة؟ فقال: (إن كانت صفرة فلتغتسل ولتصل ولا تمسك عن الصلاة، وإن ~~كان دما ليس بصفرة فلتمسك عن الصلاة أيام قرئها، ثم لتغتسل ولتصل) (1). # وروي في الموثق، عن مالك بن أعين قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن ~~النفساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم؟ قال: (نعم، إذا مضى لها منذ ~~يوم وضعت بقدر أيام عدة حيضها، ثم [تستظهر بيوم فلا بأس بعد أن يغشاها ~~زوجها يأمرها فتغتسل، ثم] (2) يغشاها إن أحب) (3) وحل الوطئ يستلزم الخروج ~~عن حد النفاس. # احتج السيد المرتضى (4) بما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم قال: # قلت لأبي عبد الله عليه السلام: كم تقعد النفساء حتى تصلي؟ قال: (ثمان ~~عشر، سبع عشرة ثم تغتسل وتحتشي وتصلي) (5). # وما رواه في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: # سألته عن النفساء كم تقعد؟ فقال: (إن أسماء بنت عميس (6) أمرها رسول الله ~~صلى # PageV02P436 # الله عليه وآله أن تغتسل لثمان عشرة، ولا بأس أن تستظهر [بيوم أو] (1) ~~بيومين) (2). # والجواب عن الأول: إن ما رويناه أكثر، والكثرة دلالة (3) على الرجحان، ~~ولأن الأصل لزوم العبادة، فكان الحديث مرجوحا، فلا ms0467 يعتمد عليه، وبما يأتي ~~من بعد. # وعن الثاني: إن أسماء إنما سألته (عليه السلام) (4) بعد مضي ثمانية عشر ~~يوما، ولا شك أنه حينئذ يجب عليها الاغتسال، وليس فيه دلالة على تحديد مدة ~~النفاس بذلك العدد. # ويدل على وقوع السؤال بعد الانقضاء: ما رواه الشيخ، عن علي بن إبراهيم، ~~عن أبيه رفعه قال: سألت امرأة أبا عبد الله عليه السلام فقالت: إني كنت ~~أقعد في نفاسي عشرين يوما حتى أفتوني بثمانية عشر يوما، فقال أبو عبد الله: ~~(ولم أفتوك بثمانية عشر يوما؟) (فقال الرجل) (5): للحديث الذي روي، عن رسول ~~الله صلى الله عليه وآله أنه قال لأسماء بنت عميس حين نفست بمحمد بن أبي ~~بكر (6). فقال أبو عبد الله عليه السلام: (إن أسماء سألت رسول الله صلى ~~الله عليه وآله وقد أتى لها ثمانية عشر يوما، ولو سألته قبل ذلك لأمرها أن ~~تغتسل وتفعل كما تفعل المستحاضة) (7). # PageV02P437 # وما رواه في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام: (إن أسماء بنت ~~عميس نفست بمحمد بن أبي بكر فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله حين أرادت ~~الإحرام بذي الحليفة أن تحتشي بالكرسف والخرق وتهل بالحج، فلما قدموا ~~ونسكوا المناسك فأتت لها ثمانية عشرة يوما فأمرها رسول الله صلى الله عليه ~~وآله أن تطوف بالبيت وتصلي ولم ينقطع عنها الدم، ففعلت ذلك) (1). # وما رواه، عن فضيل وزرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أن أسماء بنت عميس ~~نفست بمحمد بن أبي بكر فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله حين أرادت ~~الإحرام من ذي الحليفة أن تغتسل وتحتشي بالكرسف وتهل بالحج، فلما قدموا ~~ونسكوا المناسك سألت النبي صلى الله عليه وآله عن الطواف بالبيت والصلاة ~~فقال لها: (منذ كم ولدت؟) فقالت: منذ ثماني عشرة ليلة، فأمرها رسول الله ~~صلى الله عليه وآله أن تغتسل وتطوف بالبيت وتصلي ولم ينقطع عنها الدم ففعلت ~~مثل ذلك (2). فسقط الاحتجاج بذلك. # احتج أبو حنيفة (3) بما روته أم سلمة قالت: كانت النفساء تجلس على عهد ~~رسول الله صلى ms0468 الله عليه وآله أربعين يوما وأربعين ليلة (4). ولأن النفاس ~~دم الحيض ومدة احتباسه ستة أشهر، والغالب أن الحيض ستة أو سبعة، فإذا جعل ~~في الشهرين ستة # PageV02P438 # وفي الأربعة سبعة، كان الجميع أربعين. # والجواب عن الأول: إن هذا الحديث لم يعرف إلا من أبي سهل كثير بن زياد ~~(1). كذا قال الترمذي (2)، وذلك مما يوجب تطرق التهمة إليه، لأن الانفراد ~~مع اشتداد الحاجة إلى الاشتراك يوجب تطرق التهمة، على أن مالكا أنكره. ~~وأيضا: فإن أم سلمة لم تروه عن رسول الله صلى الله عليه وآله، فلا يكون ~~حجة. # وعن الثاني أن الحيض في حال الحمل ينصرف غذاءا للولد فلا يحتبس، وعند ~~الولادة يندفع ما كان للتغذية، فيكون حيضة واحدة. # لا يقال: قد روى هذا المقدار الشيخ، عن حفص بن غياث، عن أبي عبد الله ~~عليه السلام عن أبيه، عن علي عليهما السلام: قال: (قال النفساء تقعد أربعين ~~يوما، فإن طهرت وإلا اغتسلت وصلت ويأتيها زوجها، وكانت بمنزلة المستحاضة ~~تصوم وتصلي) (3). # وعن محمد بن يحيى الخثعمي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (النفساء ~~تقعد ما بين الأربعين إلى الخمسين) (4). # وفي الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (تقعد # PageV02P439 # النفساء إذا لم ينقطع عنها الدم أربعين يوما إلى الخمسين) 9 (1). لأنا ~~نجيب عن الأولين بالمنع من صحة سندها، وأيضا: فإنهما معارضان بما قدمناه من ~~الأحاديث الصحيحة. # قال أبو جعفر ابن بابويه: الأحاديث التي وردت في قعودها أربعين يوما وما ~~زاد إلى أن تطهر، معلولة كلها لا يفتي بها إلا أهل الخلاف (2). وهذا هو ~~الجواب عن الأخير. # واحتج الشافعي بما روي، عن الأوزاعي أنه قال: عندنا امرأة ترى النفاس ~~شهرين (3). وروي مثل ذلك عن عطاء أنه وجده، والمرجع في ذلك إلى الوجود (4). # ولأن أكثر النفاس أربعة أمثال أكثر الحيض إجماعا، وقد ذكرنا أن أكثره ~~خمسة عشر يوما (5)، فيكون النفاس شهرين. # والجواب عن الأول: باحتمال أن الزيادة كانت حيضا أو استحاضة، كما لو زاد ~~دمها على الستين، أو كما لو ms0469 زاد دم الحيض خمسة عشر يوما عنده. # وعن الثاني: أنه لا يعرف بالقياس فاتبعنا النص فيهما جميعا. على أنا نمنع ~~الإجماع على أن أكثره أربعة أمثال أكثر الحيض، وكيف يحكم بالإجماع على ذلك، ~~ومالك (6) وأحمد (7) وغيرهما من الفقهاء (8)، ومن الصحابة: عمر (9) وابن ~~عباس (10)، وغيرهما # PageV02P440 # نازعوا في ذلك. على أنه قال في أحد وجهيه: أكثر الحيض ثلاثة عشر يوما. # احتج مالك بأنه قد روى في بعض الأخبار أنه سبعون (1). # والجواب: إنه غريب، والمشهور ما قلناه. # واحتج ابن أبي عقيل بما رواه البزنطي في جامعه في الصحيح، عن جميل، عن ~~زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام (2). # وبما رواه الشيخ في الصحيح، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، ~~قال: (تقعد النفساء تسع عشر ليلة، فإن رأت دما صنعت كما تصنع المستحاضة) ~~(3). # والجواب: أنه مع شذوذه مناف للأصل المقتضي لشغل الذمة بالعبادة، مع أن ~~ابن سنان الراوي المذكور روي أن أكثره مقدار الحيض (4). # لا يقال: قد روى الشيخ في الصحيح، عن ابن يقطين، عن أبي الحسن الماضي # PageV02P441 # عليه السلام إن أكثره ثلاثون يوما (1). # لأنا نقول: هذه رواية شاذة لم يعمل بها أحد، فلا تكون معارضة للروايات ~~المقدمة (2)، ومع ذلك فهي محتملة للتأويل. # مسألة: لو انقطع الدم لدون العشرة، أدخلت قطنة، فإن خرجت نقية اغتسلت ~~وصلت، وجاز لزوجها أن يقربها، وحل عليها جميع ما يحل على الطاهرات، وإن ~~خرجت ملوثة صبرت إلى النقاء، أو تمضي مدة الأكثر وهي عشرة أيام إن كانت ~~عادتها، وإلا صبرت عادتها خاصة واستظهرت بيوم أو يومين، وكذا البحث لو ~~استمر بها الدم. وبعض المتأخرين غلط ها هنا، فتوهم أن مع الاستمرار تصبر ~~عشرة (3)، ولا نعرف عليه دليلا سوى ما رواه يونس، عن أبي عبد الله عليه ~~السلام في قوله: (تستظهر بعشرة أيام) (4) وذلك غير دال على محل النزاع، إذ ~~من المحتمل أن تكون عادتها ثمانية أيام أو تسعة أيام، ويدل على ما اخترناه، ~~الأحاديث التي قدمناها (5)، فإنها دالة على حوالة النفساء عن الحائض في ms0470 ~~الأيام والاستظهار بيوم أو يومين. # فروع: # الأول: لا يرجع إذا تجاوز دمها إلى عادتها في النفاس، لما رويناه من ~~الأحاديث الدالة على الحوالة على أيام الحيض (6). # PageV02P442 # وما رواه الشيخ، عن محمد بن يحيى الخثعمي، عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: # سألته عن النفساء؟ فقال: (كما كانت تكون مع ما مضى من أولادها) قلت: فلم ~~تلد فيما مضى؟ قال: (بين الأربعين إلى الخمسين) (1). ليست مشهورة مع ضعف ~~سندها ولم يعمل على مضمونها أحد من الأصحاب، وهي معارضة للروايات الصحيحة، ~~فكانت مدفوعة بالكلية. على أنه يحتمل أنه أراد: إذا تطابقت أيامها في ~~النفاس المقدم مع أيامها في الحيض. # الثاني: هل ترجع إلى عادة أمها وأختها في النفاس؟ لا يعرف فتوى لأحد ممن ~~تقدمنا في ذلك. # وقد روى الشيخ في الموثق، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: # (النفساء إذا ابتليت بأيام كثيرة مكثت، مثل أيامها التي كانت تجلس قبل ~~ذلك واستظهرت بمثل ثلثي أيامها، ثم تغتسل وتحتشي وتصنع كما تصنع المستحاضة، ~~وإن كانت لا تعرف أيام نفاسها فابتليت جلست بمثل أيام أمها، أو أختها، أو ~~خالتها واستظهرت بثلثي ذلك، ثم صنعت كما تصنع المستحاضة، تحتشي وتغتسل) (2) ~~والرواية شاذة وفي سندها ضعف، والأقوى الرجوع إلى أيام الحيض. # الثالث: لو كانت مبتدئة، أو مضطربة، أو ذات عادة منسية فإن انقطع الدم ~~لعشرة فما دون فهو نفاس قطعا، ولو تجاوز ففي قدر أيامها حينئذ نظر، فإنه ~~يمكن أن يقال: أنها تجلس ستة أيام، أو سبعة، لأن الحائض تقعد ذلك فكذلك ~~النفساء، لأنه حيض في الحقيقة، ولأن قوله عليه السلام: (تجلس أيام حيضها ~~التي كانت # PageV02P443 # تحيض) (1) كما يتناول الماضي يتناول المستقبل، وفيه ضعف. ويمكن أن يقال: ~~أنها تجلس عشرة أيام، لأنه حيض في الحقيقة فلا يزيد على أيامه، ولرواية ~~يونس، ولأن العشرة، أيام الحيض فتنفست بها، ولأن النفاس قد ثبت بيقين، فلا ~~يزول إلا بيقين وهو بلوغ العشرة بخلاف الحيض، لأنه لم يثبت من الابتداء ~~بيقين. # ويمكن أن يقال: تجلس ثمانية عشر، ms0471 لرواية محمد بن مسلم الصحيحة، عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: كم تقعد النفساء حتى تصلي؟ قال: (ثمان عشرة، سبع ~~عشرة) (2). # وللرواية الصحيحة، عن أبي جعفر عليه السلام بمثله (3) وتحمل هذه النفساء ~~على المبتدئة جمعا بين الأخبار، فإن هذه مطلقة. والأحاديث المتقدمة دالة ~~على سبق عادة للمرأة فتعمل بتلك في موضعها، وتحمل هذه الرواية المطلقة على ~~المبتدأة، وهذا الأخير كأنه أقرب إلى الصواب، وللشافعي قولان: في أحدهما: ~~يرد إلى لحظة، وفي الآخر: إلى أربعين (4). # الرابع: الأقرب أن الاستظهار بيوم أو يومين لذات العادة ليس بواجب، لما ~~رواه الشيخ، عن زرارة وفضيل في الصحيح، عن أحدهما عليهما السلام قال: (تكف ~~عن الصلاة أيامها، ثم تغتسل) (5) فترك الاستظهار بترك العبادة عقيب السؤال ~~دال على # PageV02P444 # عدم الوجوب. # الخامس: إذا تجاوز الدم أكثر أيام النفاس فهو استحاضة، سواء صادف أيام ~~العادة في الحيض أو لم يصادف، خلافا لأحمد، فإنه قال: إن صادف أيام العادة ~~فهو حيض، وإلا فهو استحاضة (1). # لنا: إنه دم حيض قد احتبس فلا يتعقبه حيض ما لم يفصل الطهر بينهما، وبين ~~هذا الدم، والموجود قبل الوضع فرق ما. # السادس: لو تخلل النقاء بين الدمين ولم يتجاوز أكثر النفاس فالجميع نفاس ~~تقضي الصوم الذي فعله عند الانقطاع. وهو قول أبي (2) حنيفة، وللشافعي فيما ~~إذا رأت الدم العائد يوما وليلة بعد طهر خمسة عشر يوما قولان: # أحدهما: إنه حيض. وهو قول أبو يوسف (3)، ومحمد (4)، لأن الدم فصل بينهما ~~طهر صحيح، فلم يضم أحدهما إلى الآخر. # والثاني: هو نفاس (5). وبه قال أبو حنيفة، وهو إحدى الروايتين عن أحمد ~~(6)، وهو قول (7) عطاء والشعبي (8)، لأنهما دمان في زمان (9) أيام النفاس، ~~فكانا نفاسا، # PageV02P445 # كما لو تخلل بينهما أقل من خمسة عشر يوما. وفي الرواية الأخرى عن أحمد ~~(1) أنه مشكوك فيه، فتصوم فيه وتصلي وتقضي الصوم، أما ما صامته في زمن ~~الطهر فقد نص أحمد (2) على أنه صحيح لا قضاء فيه. # لنا: إنه دم في زمن النفاس، فكان نفاسا كالأول، وكما لو اتصل، ومع ثبوت ~~أنه نفاس ms0472 كانت أيام النقاء كذلك، لأنها لا تفصل ما لم تكمل أقل الطهر وهو ~~عشرة. # السابع: لو لم يعد إلا بعد العاشر، أختص النفاس بأيام الدم وكانت أيام ~~النقاء طهرا، لأن النفاس هو الدم، ولم يوجد صورة ولا حكما. # أما القائلون من أصحابنا بأن أكثر النفاس ثمانية عشر (3)، لو رأت ساعة ~~بعد الولادة، ثم انقطع عشرة أيام، ثم رأته ثلاثة أيام، فإنه يحتمل أن يكون ~~حيضا، لأنه بعدد أيامه بعد طهر كامل، وأن يكون نفاسا، لأنه في وقت إمكانه ~~(4). فعلى الأول لو رأته أقل من ثلاثة، كان دم فساد لأنه أقل من عدد الحيض ~~بعد طهر كامل، فكان فسادا. وعلى الثاني يكون نفاسا، ولم نقف لهم على نص في ~~ذلك. # الثامن: لو ولدت ولم تر دما إلا يوم العاشر فهو النفاس خاصة، ومما قبله ~~طهر وما بعده استحاضة، لما قلناه من أن النفاس هو الدم، وإن حده عشرة أيام، ~~ولو لم تر في العشرة دما، ثم رأت بعدها، فإن استمر ثلاثة فهو حيض، ولا نفاس ~~لها، لأن أيامه قد أنقضت بغير دم، وإن كان أقل فهو استحاضة إلا أن يعود قبل ~~انقضاء العشرة الثانية # PageV02P446 # ويكمل ثلاثة فإنه يكون حيضا عند القائلين بالتلفيق. # التاسع: المعتادة في الحيض لو كانت ذات جفاف، ثم ولدت واستحيضت، جرت على، ~~عادتها في الحيض خمسة من كل شهر ونفست عشرا، ثم طهرت شهرا مرتين أو مرارا، ~~ثم استحيضت، رجعت إلى عادتها في الحيض ولم تنتقل بتغير الطهر. # العاشر: لو ولدت ولم تر الدم إلى خمسة عشر يوما، ثم رأته، فعندنا ليس ~~بنفاس إذ النفاس قد خرج. وعند القائلين بأن أكثره ثمانية عشر يوما يكون ~~نفاسا، وللشافعي فيه وجهان (1). # الحادي عشر: لا اعتبار بعبادتها في النفاس عندنا، لما بيناه، خلافا لأكثر ~~الجمهور (2)، فعلى قولهم لو كانت عادتها في النفاس ثلاثين، فولدت فرأت الدم ~~عشرين ورأت الطهر عشرة أيام من عادتها، ثم رأت الدم حتى جاوز الأربعين في ~~قول من يجعل الأربعين حد الأكثر (3)، قال أبو يوسف: يكون نفاسها ms0473 ثلاثين ~~(4). وقال محمد: # نفاسها عشرون (5)، لأن أبا يوسف يختم النفاس بالطهر، خلافا لمحمد. # الثاني عشر: القائلون باعتبار العادة فيه، اختلفوا فيما يزيد عليها، فعند ~~الشافعي إن كانت معتادة يرد إليها، ثم يحكم بالطهر بعد العادة وعلى قدر ~~عادتها، ثم يبتدئ # PageV02P447 # حيضها. قال: ولو ولدت مرارا وهي ذات جفاف، ثم ولدت واستحيضت، فهي ~~كالمبتدئة وعدم النفاس لا يثبت لها عادة، كما أنها لو حاضت خمسا وطهرت سنة ~~وهكذا مرارا، ثم استحيضت فلا نقول: الدور سنة، بل أقصى ما يرتقي إليه الدور ~~تسعون يوما، وهو ما تنقضي به عدة الآيسة وما فوقه لا يؤثر فيه العادة (1). ~~وفي المبتدئة قولان تقدما (2). # والمميزة حكمها حكم الحائض في شروط التمييز إلا أن الستين ها هنا بمنزلة ~~خمسة عشر، وفي المتحيرة قولان: أحدهما: ترد إلى الاحتياط. وفي الآخر: إلى ~~المبتدئة (3). # الثالث عشر: لو ولدت توأمين فما بعد الثاني نفاس قطعا، ولكنهم اختلفوا، ~~فذهب علمائنا إلى أن أوله من الأول، وآخره من الثاني. وبه قال أبو إسحاق ~~المروزي من أصحاب الشافعي، وأبو طيب الطبري (4)، وبعض الحنابلة (5). فعلى ~~هذا لو رأت الدم بعد الأول عشرة كان نفاسا، فلو ولدت بعد العشرة بلا فصل ~~حتى جاوز دمها إلى العشرة كان نفاسها عشرون. وقال أبو حنيفة (6)، ومالك ~~(7)، وأحمد في إحدى الروايتين: إن النفاس كله من الأول، أوله وآخره (8). ~~فعلى هذا لو ولدت الثاني عقيب # PageV02P448 # مضي أكثر النفاس لم يكن الثاني نفاسا. وقال زفر: إن ابتداءها وانتهاءها ~~من الثاني، فلم تجعل ما قبل الولادة الثانية نفاسا (1). # لنا: إن الثاني دم يعقب ولادة، فلا ينتهي قبل انتهاء مدة النفاس ~~كالمنفرد. # احتج أبو حنيفة بأن أوله من الولد الأول (2)، لما بيناه فيما سلف (3)، ~~فأخره منه كالمنفرد. # والجواب: الفرق ظاهر لتكثر الولادة الموجبة لتعدد أيام النفاس في الصلاة ~~الثانية دون الأولى، واحتجاج زفر، والجواب عنه قد مضى (4). # مسألة: وحكم النفساء حكم الحائض في جميع ما يحرم عليها ويكره ويباح، ~~ويسقط عنها من الواجبات ويستحب، تحريم وطئها، وجواز الاستمتاع بما دون ~~الفرج لا نعلم فيه ms0474 خلافا بين أهل العلم، وإنما يتفارقان في أقل أيامه فلا ~~حد له ها هنا، وفي أكثره على رأي (5)، بانقضاء العدة فإن الحيض علة فيه ~~بخلاف النفاس، إذ المقتضي للخروج من العدة إنما هو الوضع، وبالدلالة على ~~البلوغ، فإنه يحصل بالحيض دونه، لحصوله بالحمل قبله. وخالفت الحنفية في ~~انقضاء العدة به، فجعلوه علة، فعلى هذا إذا طلقها بعد الولادة، ثم قالت بعد ~~ذلك انقضت عدتي، قال أبو حنيفة: لا تصدق في أقل # PageV02P449 # من خمسة وثمانين يوما، وفي رواية عنه: لا تصدق في أقل من مائة يوم، وفي ~~أخرى: لا تصدق في أقل من مائة وخمسة عشر يوما. وقال أبو يوسف: لا تصدق في ~~أقل من خمسة وستين. وفي قول محمد: لا تصدق في أقل من أربعة وخمسين يوما ~~وساعة. وهذه المسألة تبنى عندهم على أن الدمين إذا استدارا في الأربعين كان ~~ذلك كله نفاسا في قول أبي حنيفة، وفي قول صاحبيه: إذا كان الطهر أقل من ~~خمسة عشر يوما لم يفصل، وإلا فصل. # أيضا: المعتدة لا تصدق في الأخبار عن انقضاء العدة في أقل من شهرين في ~~قول أبي حنيفة، وعندهما لا يصدق وفي أقل من تسعة وثلاثين يوما. واختلفت ~~الروايات عنه في تخريج قوله: فروى محمد أنه يبدأ بالطهر خمسة عشر، ثم الحيض ~~خمسة، ثلاثة أدوار، فيكون ستين. وروي عنه الحسن بن زياد أنه يبدأ بالحيض ~~عشرة، ثم الطهر خمسة عشر، ثلاثة أدوار، فطهران، وثلاث حيض، فيكون المجموع ~~ستين يوما (1). # إذا عرفت هذا، فنقول: ظهر على قول أبي حنيفة على الرواية الأولى، [أنه] ~~(2) يجعل النفاس خمسة وعشرين يوما، وخمسة عشر طهرا لتأمن عليها الانتقاض، ~~ثم يضم خمسة وعشرين النفاس إلى شهرين، فتصير خمسة وثمانين يوما، الحيض ~~خمسة، ثم الطهر خمسة عشر يوما، ثم الحيض خمسة. # وفي الرواية الثانية: أنه يجعل الحيض عشرة، ومحمد يجعل الحيض خمسة، فإن ~~زاد ثلاث مرات خمسة، فعلى هذا صارت مائة. # وفي الرواية التي يجعل مائة وخمسة عشر يجعل النفاس أربعين ويضم خمسة عشر ~~إلى مائة. ms0475 # وأما أبو يوسف، فإنه يجعل النفاس أحد عشر والطهر بعده خمسة عشر، ثم يضم ~~إلى ذلك تسعة وثلاثين على مذهبه في المعتدة فتصير خمسة وستين يوما، وإنما ~~جعل النفاس # PageV02P450 # أحد عشر، لأن النفاس غالبا يزيد عن أكثر الحيض، والساعات لا تضبط (1) ~~فانتقل عنها إلى الأيام، وأقل الأيام يوم، فاقتصر عليه. # وأما محمد فإنه يصدقها في أقل النفاس وهو ساعة كما في أقل الحيض، ثم ~~بعدها طهر خمسة عشر، ثم يضم ذلك إلى تسعة وثلاثين فتصير أربعة وخمسين يوما ~~وساعة. # وهذا الفرع ساقط عندنا، لأنه مبني على أصول ذهب فساد بعضها، وسيأتي إبطال ~~الباقي إن شاء الله. # مسألة: وغسلها واجب، لا نعرف فيه مخالفا من أهل القبلة. وكيفيته: كغسل ~~الحيض، ولا بد معه من الوضوء على الخلاف (2)، ويجوز تقديم الوضوء وتأخيره، ~~وتقديمه أفضل. نص عليه الشيخ في المبسوط (3)، وقال في الجمل بوجوب تقديم ~~الوضوء عليها وعلى الحائض (4). والأقرب عدم الوجوب، إذ الأصل عدمه. # وروى الشيخ في الحسن، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (في كل غسل وضوء ~~إلا الجنابة) (5). # والمعية الحقيقية غير مراد ها هنا لتعذره، فيحمل على المقارنة (6) ~~الممكنة بالتقدم اليسير أو التأخر. # لا يقال: قد روى الشيخ في الصحيح، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي # PageV02P451 # عبد الله عليه السلام، قال: (كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة) (1). # لأنا نقول: هذه صيغة أخبار، وهو غير مراد، فلا بد من إضمار شئ أو صرفه ~~إلى الأمر، فيخرج عن الدلالة الظاهرة، فلا يبقى حجة. نعم، الأولوية ثابتة. # لا يقال: قد روى الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله ~~عليه السلام، قال: (سمعته يقول: ليس على النفساء غسل في السفر) (2). # لأنا نقول: هذا الحديث متروك الظاهر بالإجماع، فلا بد من تأويله ~~بالمحتمل، وهو ما إذا تعذر استعمال الماء للحاجة إليه، أو لتعذره، أو ~~لغيرهما من الموانع بقرينة السفر الذي هو مظنة الأعذار. # تذنيب: لو طهرت، ثم ولدت ولم تر دما لم تنتقض طهارتها، لأن الولادة ~~بمجردها ms0476 ليس ناقضة. # الفصل الخامس: في غسل الأموات مسألة: ويجب الغسل على من مس ميتا من الناس ~~بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل. # وهو قول أكثر علمائنا (3)، ورواه الجمهور، عن علي عليه السلام، وأبي ~~هريرة، وسعيد بن المسيب، وابن سيرين، والزهري، وأبي سعيد الجوزجاني (4) ~~(5)، والشافعي في # PageV02P452 # والبويطي (1) (2)، وبه قال أحمد في الكافر خاصة (3). # وقال السيد المرتضى: هو مستحب وليس بواجب (4). وهو مذهب الشافعي (5)، ~~وأبي حنيفة (6)، وأبي ثور (7)، ونقل عن ابن عباس، وابن عمر، وعائشة والحسن، ~~والنخعي، وإسحاق (8). # لنا: ما رواه الجمهور، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: ~~(من غسل ميتا فليغتسل) (9) قال الترمذي: وهذا حديث حسن. # وما رووه، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه أمر عليا عليه السلام أن ~~يغتسل لما غسل أباه (10). # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام # PageV02P453 # قال: (وغسل من غسل ميتا واجب) (1). # وما رواه، عن يونس، عن رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (وغسل ~~من غسل ميتا) (2) وعده في الفروض. # وما رواه في الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: ~~(اغتسل إذا اغتسلت ميتا) (3). # وما رواه في الحسن، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (من غسل ~~ميتا فليغتسل) (4). # وما رواه، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: ~~(يغتسل الذي غسل الميت) (5). # وما رواه في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: # (الغسل في سبعة عشر موطنا) وقال: (إذا غسلت ميتا وكفنته أو مسسته بعد ما ~~يبرد) (6). # PageV02P454 # احتج المخالف (1) بما رووه، عن صفوان بن عسال قال: أمرنا رسول الله صلى ~~الله عليه وآله أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام إلا من جنابة (2). ولأنه غسل ~~آدمي فلم يوجب الغسل كغسل الحي. # والجواب عن الأول، من وجوه: # أحدها: الطعن في الحديث، فإن مالك بن أنس لم يعمل به، ولو كان صحيحا لما ~~رده. # الثاني: إن قوله: أمرنا رسول الله صلى الله عليه ms0477 وآله، ليس نصا في الباب، ~~لجواز أن يكون توهم ما ليس بأمر أمرا. # الثالث: إنهم تارة ينقلون عن صفوان وأخرى عن عوف بن مالك الأشجعي (3) ~~(4)، وذلك دليل الاضطراب وتطرق التهمة. # الرابع: إنهم نقلوه عن النبي صلى الله عليه وآله في غزاة تبوك، ولو قلنا ~~بموجبه، لما كان نقضا، لأن الغالب في أحوال (5) الحرب استناد الموت إلى ~~القتل، ونحن نقول: إنه لا يجب على من مسه، الغسل حينئذ. # PageV02P455 # الخامس: أنه عليه السلام إنما أمرهم بذلك بناءا على الغالب، فلا يكون ~~دالا على النفي عن غيره. # وعن الثاني: بالفرق، فإن الميت نجس عندنا، لما يأتي بخلاف الحي. # فروع: # الأول: يجب الغسل على الغاسل ومن مسه بغير الغسل، لرواية محمد بن مسلم. # وقد تقدمت (1). # الثاني: لا فرق في اللمس (2) بين أن يكون أحدهما رطبا أو كلاهما يابسين ~~عملا بالعموم. # الثالث: لو مسه رطبا ينجس نجاسة عينية، لما يأتي من أن الميت نجس. ولو ~~مسه يابسا فالوجه أن النجاسة حكمية، فلو لاقى ببدنه (3) بعد ملاقاته للميت ~~رطبا لم يؤثر في تنجسه، لعدم دليل التنجيس وثبوت الأصل الدال على الطهارة. # مسألة: ولا يجب الغسل لو مسه بعد تطهيره بالغسل ولا قبل برده بالموت، وهو ~~مذهب علماء الأمصار، لأنه بعد التطهير طاهر، فلا تؤثر في التنجيس العيني ~~والحكمي، وقبل البرد طاهر، لعدم انتقال الروح بالكلية، فلا يؤثر في ~~التنجيس. ويؤيده: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: (ولا تغتسل من مسه إذا أدخلته القبر ولا إذا حملته) (4). # وروي في الحسن، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (وإن مسه ما # PageV02P456 # دام حارا فلا غسل عليه) (1). # وعن ابن سنان عنه عليه السلام: (وإن قبل الميت بعد موته وهو حار فليس ~~عليه غسل، ولكن إذا مسه وقبله وقد برد فعليه الغسل، ولا بأس بمسه بعد الغسل ~~وتقبيله) (2). # فروع: # الأول: قال الشيخ في المبسوط: لو مسه قبل برده لم يجب الغسل ويغسل يده ~~(3). وفي وجوب غسل اليد عندي نظر. # الثاني: ms0478 الأقرب في الشهيد أنه لا يجب الغسل بمسه، لأن الرواية تدل ~~بمفهومها على أن الغسل إنما يجب في الصورة التي يجب فيها تغسيل الميت قبل ~~غسله. # الثالث: المقتول قودا، ومرجوما، أو حدا، إذا فعل ما أمر به من الغسل هل ~~يجب الغسل بمسه بعد برده بالموت؟ فيه نظر من حيث أنه قد أمر بالتطهير أولا، ~~وأوجب ابن إدريس الغسل به (4). ولو مات حتف أنفه بعد الغسل قبل القتل وجب ~~إعادة الغسل عليه، ويجب على من مسه الغسل. # الرابع: السقط الذي لدون أربعة أشهر لا يجب بمسه الغسل. قاله المفيد رحمه ~~الله (5)، وهو قوي لما ذكرناه في المقتول، ولأنه لا يسمى ميتا، إذ الموت ~~إنما يكون بعد # PageV02P457 # حياة سابقة، وهو إنما يتم في أربعة أشهر، نعم يجب غسل اليد. # الخامس: الأقرب أن الغسل يجب بمس الكافر، لأن في حياته نجس وبالموت لا ~~يزول عنه ذلك الحكم، ويحتمل العدم لأن قولهم قبل تطهره بالغسل، إنما يتحقق ~~في ميت يقبل التطهير. # السادس: لو تعذر الماء فيمم الميت وجب على من مسه بعده الغسل، لأن النص ~~قيد فيه التطهير بالغسل. # مسألة: ويجب الغسل بمس قطعة من الميت ذات عظم لأنها بعضه، فيجب فيها ما ~~يجب فيه، ولأن المس المعلق عليه الوجوب يصدق بمس الجزء، وليس الكل مقصودا، ~~والانفصال لا يغير حكما، أما لو كانت خالية من العظم لم يجب الغسل بمسها، ~~بل يجب غسل ما مسها به خاصة، نص عليه الأصحاب وكذا الحكم لو قطعت من حي يجب ~~بمسها الغسل إن كانت ذات عظم، وإلا فلا. # مسألة: ولو مس ميتا من غير الناس لم يجب الغسل وإنما يجب غسل ما مس به، ~~ولا أعرف في عدم وجوب الغسل خلافا. # ويؤيده: ما رواه الشيخ، عن يونس بن عبد الرحمن، عن بعض أصحابه، عن أبي ~~عبد الله عليه السلام، قال: سألته هل يجوز أن تمس الثعلب والأرنب أو شيئا ~~من السباع حيا أو ميتا؟ قال: (لا يضره ولكن يغسل يده) (1). # فروع: # الأول: لو كانت الميتة غير ms0479 ذات نفس سائلة لم تنجس بالموت لما يأتي، فلا ~~تؤثر في التنجيس. # الثاني: لا فرق بين أن يمس الميتة برطوبة أو لا في إيجاب غسل اليد خاصة، ~~ولا # PageV02P458 # فرق بين كون الميتة مأكولة اللحم أو لا. # الثالث: لو مس الصوف المتصل بها، أو الشعر، أو الوبر ففي إيجاب غسل اليد ~~نظر ينشأ من صدق اسم مس الميتة، ومن كون الممسوس لو كان طاهرا فلا يؤثر ~~اتصاله نجاسة (1) المماس. # الرابع: هل تنجس اليد لو كانت الميتة يابسة؟ فيه نظر ينشأ من كون ~~النجاسات العينية اليابسة غير مؤثرة في الملاقي، ومن عموم وجوب الغسل، ~~وإنما يكون مع التنجيس، وحينئذ تكون نجاستها عينية أو حكمية؟ الأقرب: ~~الثاني، فلو لا مس رطبا قبل غسل يده لم يحكم بنجاسته على إشكال، وينجس لولا ~~مس الرطبة من الميتة نجاسة عينية. # مسألة: قال بعض الجمهور: يجب الغسل على من غسل الكافر الحي (2)، ولا نعلم ~~له حجة بوجه أصلا، مع أن أهل العلم كافة على خلافه. وأما كيفية غسل الأموات ~~فسيأتي في باب الجنائز إن شاء الله تعالى. # الفصل السادس: في الأغسال المندوبة وهي أما أن تستحب للوقت، أو للمكان، ~~أو للفعل. وللأول أقسام: # منها: غسل الجمعة، وهي مستحب عند أكثر علمائنا (3)، وأكثر أهل العلم (4)، ~~وهو قول الأوزاعي، والثوري (5)، ومالك (6)، والشافعي (7)، وأبي حنيفة (8)، # PageV02P459 # وأحمد (1). # وروي، عن مالك أنه واجب (2). وكذا روي، عن أحمد أيضا (3)، وعن أبي هريرة ~~(4)، وهو قول علي بن بابويه من أصحابنا وولده أبي جعفر (5). # لنا: ما رواه الجمهور، عن سمرة بن جندب (6) قال: قال رسول الله صلى الله ~~عليه وآله: (من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل) (7). # وعن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: (من توضأ فأحسن الوضوء ~~ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام) ~~(8) ولو # PageV02P460 # كان واجبا لبينه. # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الحسن، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا ~~الحسن عليه السلام عن الغسل في الجمعة والأضحى ms0480 والفطر؟ قال: (سنة وليس ~~بفريضة) (1). # وما رواه في الصحيح، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته ~~عن غسل الجمعة، فقال: (سنة في السفر والحضر إلا أن يخاف المسافر على نفسه ~~القر) (2) (3). # وما رواه، عن أحمد بن محمد، عن القاسم، عن علي قال: سألت أبا عبد الله ~~عليه السلام عن غسل العيدين أواجب هو؟ فقال: (هو سنة) قلت: فالجمعة؟ قال: ~~(هو سنة) (4). # ولأن الأصل براء الذمة، فشغلها يحتاج إلى دليل، وقد وقع الإجماع على ~~الترجيح فيبقى الزائد منفيا بالأصل. # احتج المخالف (5) بما روي، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (غسل # PageV02P461 # الجمعة واجب على كل محتلم) (1) وقوله عليه السلام: (من أتى منكم الجمعة ~~فليغتسل) (2) والأمر للوجوب. # وعن أبي هريرة عنه عليه السلام قال: (حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة ~~أيام يوما ويغسل رأسه وجسده) (3). # واحتج ابنا بابويه (4) بما رواه الشيخ، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: (غسل الجمعة واجب في السفر والحضر إلا أنه رخص للنساء في السفر ~~لقلة الماء) (5). # وما رواه في الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (اغتسل ~~يوم الفطر والأضحى والجمعة وإذا غسلت ميتا) (6) والأمر للوجوب. # وما رواه في الصحيح، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: # (الغسل من الجنابة ويوم الجمعة) (7) ولا ريب أن الأول واجب، وكذا الثاني، ~~لأن حرف الصلة لا بد له من متعلق عامل فيه، ولا يصح تعلقه يعني الوجوب، ~~والعطف # PageV02P462 # يقتضي التشريك. # وما رواه في الحسن، عن عبد الله بن المغيرة، عن الرضا عليه السلام قال: ~~سألته عن الغسل الجمعة، قال: (واجب على كل ذكر وأنثى من عبد أو حر) (1). # وما رواه في الصحيح، عن محمد بن عبيد الله (2) قال: سألت الرضا عليه ~~السلام عن غسل يوم الجمعة، فقال: (واجب على كل ذكر وأنثى من عبد أو حر) ~~(3). # والجواب عن الأول: أنها دالة على تأكد الاستحباب لا والإيجاب لما بيناه، ~~جمعا بين الأدلة، ولأنه ذكر في ms0481 سياقه: والسواك، وإن مس طيبا. كذا رواه مسلم ~~(4)، والسواك ومس الطيب ليسا بواجبين، فكذا الغسل. # وعن الرواية الأولى من أحاديث ابني بابويه: أنها ضعيفة السند، فإن سماعة ~~(5) وعثمان بن عيسى (6) الراوي عنه واقفيان فلا تعويل على هذه الرواية، ~~ويحتمل أنه أراد بالوجوب شدة الاستحباب لما بيناه من الأحاديث، وهو الجواب ~~عن باقي الروايات. # وقوله: إن الأمر للوجوب، مسلم، إلا أنه غير مراد هنا، لما بيناه من ~~الدليل، ولأنه لو كان للوجوب لكانت الأغسال التي عددها واجبة، وليس كذلك. # وقوله: حرف الصلة لا بد له من عامل يتعلق به، ولا يصح تعلقه بغير الوجوب # PageV02P463 # ممنوع، بل يتعلق (1) بما تدل عليه قرينة الحال، وهو عموم الثبوت ~~والاستقرار، وهذا لا ينافي في الوجوب لدليل زائد. # فروع: # الأول: وقته للمختار (2) من طلوع الفجر إلى الزوال، وهو قول مجاهد، ~~والحسن، والنخعي، والثوري، والشافعي وإسحاق (3). وقال الأوزاعي: يجزيه قبل ~~الفجر (4). # وعن مالك أنه لا يجزيه الغسل إلا أن يتعقبه الرواح (5). # لنا: أن النبي صلى الله عليه وآله قال: (من اغتسل يوم الجمعة) (6) واليوم ~~من طلوع الفجر. # وكذا من طريق الخاصة قول أبي عبد الله عليه السلام: (اغتسل يوم الجمعة) ~~(7). # وأما إن انتهاء وقته الزوال، فلأن العلة إنما هي حضور المسجد للصلاة، لما ~~رواه الجمهور، عن عائشة قالت: كانت الناس يروحون إلى الجمعة بهيئتهم فتظهر ~~لم رائحة، فقيل لهم: لو اغتسلتم. رواه مسلم (8). # PageV02P464 # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن محمد بن عبد الله، عن أبي عبد الله ~~عليه السلام، قال: (كانت الأنصار تعمل في نواضحها وأموالها، فإذا كان يوم ~~الجمعة جاؤوا فتأذى الناس بأرواح آباطهم وأجسادهم، فأمرهم رسول الله صلى ~~الله عليه وآله بالغسل يوم الجمعة فجرت بذلك السنة) (1). # وروي، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل لا ~~يغتسل يوم الجمعة في أول النهار، وقال: (يقضيه في آخر النهار فإن لم يجد ~~فيقضيه يوم السبت) (2) والقضاء إنما يكون بعد فوات الوقت. # الثاني: والغسل مستحب لليوم، خلافا لأبي يوسف (3)، فلو أحدث بعد ms0482 الغسل لم ~~يبطل غسله وكفاه الوضوء. وهو قول مجاهد، والحسن، ومالك، والأوزاعي، ~~والشافعي (4)، واستحب طاوس، والثوري، وقتادة، ويحيى بن أبي كثير (5) إعادة ~~الغسل. # لنا: إنه اغتسل يوم الجمعة فأتى بالمجزي، والأمر لا يقتضي التكرار، ولأن ~~الغسل للتنظيف، وقد حصل، والحدث لا يضاده، ولأنه غسل، فلا يؤثر الحدث في ~~إبطاله كالجنابة، ويؤيده: ما رواه الشيخ، عن بكير بن أعين قال: سألت أبا ~~عبد الله عليه السلام في أي الليالي أغتسل في شهر رمضان؟ قال: (في تسع ~~عشرة، وفي إحدى # PageV02P465 # وعشرين، وفي ثلاث وعشرين، والغسل أول الليل) قلت: فإن نام بعد (1) الغسل؟ # قال: (هو مثل غسل الجمعة إذا اغتسلت بعد الفجر أجزأك) (2). # الثالث: لو فاته يوم الجمعة قبل الزوال قضاه بعده، ولو فاته يوم الجمعة ~~أصلا قضاه يوم السبت. # لنا: أنه عبادة مؤقتة فات وقتها، فاستحب قضاؤها كغيرها من مؤقتات ~~العبادات. ويؤيده: رواية سماعة بن مهران، وقد تقدمت. # وما رواه الشيخ في الموثق، عن عبد الله بن بكير، عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: سألته عن رجل فاته الغسل يوم الجمعة، قال: (يغتسل ما بينه وبين ~~الليل، فإن فاته اغتسل يوم السبت) (3). # ولو فاته يوم السبت لم يستحب قضاؤه، لأن الأصل عدمه، وقد سلم عن معارضة ~~النص الدال على خلافه بخلاف السبت. # الرابع: لو غلب على ظنه يوم الخميس فقدان الماء في الجمعة استحب له تقديم ~~يوم الخميس، لأنه طاعة في نفسه، فلا يؤثر فيها الوقت، ولما رواه الشيخ، عن ~~محمد بن الحسن، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال ~~لأصحابه: # (أنكم تأتون غدا منزلا ليس فيه ماء فاغتسلوا اليوم لغد، فاغتسلنا يوم ~~الخميس للجمعة) (4) وما رواه، عن أحمد بن محمد، عن الحسين (5) بن موسى بن ~~جعفر، عن أمه وعن أم # PageV02P466 # أحمد (1) ابنه (2) موسى بن جعفر عليه السلام قالتا: كنا مع أبي الحسن ~~عليه السلام بالبادية ونحن نريد بغداد فقال لنا يوم الخميس: (اغتسلا يوم ~~الغد يوم الجمعة) (3). # تذنيب: لو اغتسل يوم الخميس لخوف الإعواز، ثم وجد ms0483 الماء يوم الجمعة، ~~استحب له الإعادة، لأن البدل إنما يجزي مع تعذر المبدل، وغسل الخميس هنا ~~بدل، أما لو وجده بعد الزوال فإن الأقرب (4) عدم الإعادة لفوات الوقت، ~~والقضاء كالتقديم في البدلية. # آخر: لو خاف الفوات يوم الجمعة دون السبب احتمل استحباب التقديم للعموم، ~~ولأن فيه مسارعة إلى فعل الطاعة. وعدمه، لأن القضاء أولى من التقديم كما في ~~صلاة الليل للشاب والمسافر. # الخامس: لا بد فيه من النية، لأنه عبادة محضة فافتقرت إلى النية كتجديد ~~الوضوء، والأقرب أنه لا بد من ذكر السبب ونية الندب والتقرب. # السادس: يستحب فيه الدعاء، لما رواه عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه ~~السلام، قال: (وإذا اغتسلت للجمعة فقل: اللهم طهر قلبي من كل آفة تمحق به ~~ديني وتبطل به عملي، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين) (5). # PageV02P467 # السابع: هو مستحب للرجال والنساء، الحاضرين والمسافرين العبيد والأحرار ~~سواء في ذلك. وقال أحمد: لا يستحب لمن لا يأتي الجمعة، فليس على النساء ~~غسل، وعلى قياسهن الصبيان، والمسافر، والمريض (1)، وكان ابن عمر، وعلقمة ~~(2) (3) لا يغتسلان للسفر (4)، وكان طلحة (5) يغتسل (6). وبالاغتسال في ~~السفر قال مجاهد وطاوس (7). # لنا: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: غسل الجمعة ~~واجب على كل محتلم (8) وقد بينا أن الوجوب المعني به ها هنا: الاستحباب ~~المؤكد (9)، وهو عام في الذكور والإناث، العبيد والأحرار، المسافرين ~~والحضار. # PageV02P468 # ومن طريق الخاصة: ما تقدم من الأحاديث الدالة على العموم (1)، سفرا ~~وحضرا، للنساء والرجال، عبيدا (2) وأحرارا. # وروى الشيخ في الحسن، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام ~~عن النساء أعليهن غسل الجمعة؟ قال: (نعم) (3). # احتجوا بقوله عليه السلام: (من أتى الجمعة فليغتسل) (4) ولأن المقصود ~~التنظيف وقطع الرائحة، وهذا يختص بالآتي إلى المسجد. # والجواب عن الأول: أنه يدل على استحبابه للآتي، لا على نفيه عن غيره، ~~دليل الخطاب ليس بحجة. # وعن الثاني: أن المقصود وإن كان ذلك، لكن التعليل به غير جائز، إذ الأمور ~~الخفية غير صالحة للتعليل، بل إنما تعتبر مظانها، ms0484 كالسفر للمشقة. # الثامن: لو حضر الجمعة من لا تجب عليه، استحب الغسل له إجماعا، أما عندنا ~~فلما بيناه، وأما عند المخصص (5) بالحاضر فلوجود المعنى الموجب للاستحباب، ~~والغسل لم يستحب للصلاة الواجبة، بل للحضور والصلاة مطلقا، وهما حاصلان في ~~حق الحاضر على جهة الاستحباب. # التاسع: كلما قرب فعله من الزوال كان أفضل، لأنه غالبا إنما يستحب # PageV02P469 # للحضور، فالمقارنة (1) أولى، ويتفاوت الاستحباب بتفاوت القرب منها ~~والبعد. # مسألة: ويستحب الغسل في يومي: الفطر والأضحى. وبه قال علي عليه السلام، ~~وذهب إليه علقمة، وعروة، وعطاء والنخعي، والشعبي، وقتادة، وأبو الزناد (2)، ~~ومالك (3)، والشافعي (4)، لما رواه ابن عباس، عن رسول الله صلى الله عليه ~~وآله كان يغتسل يوم الفطر والأضحى (5). # وروي عنه عليه السلام أنه قال في جمعة من الجمع: (هذا يوم جعله الله عيدا ~~للمسلمين فاغتسلوا، ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه وعليكم بالسواك) ~~(6) علل هذه الأشياء بكون الجمعة عيدا، فيثبت الحكم في الأصل قطعا. # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن سماعة، عن، أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: (وغسل يوم الفطر وغسل يوم الأضحى سنة لا أحب تركها) (7). # وما رواه، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (الغسل من ~~الجنابة وغسل الجمعة والعيدين) (8). # وما رواه في الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: اغتسل ~~يوم الأضحى والفطر) (9) وليس الأمر ها هنا للإيجاب فيبقي الرجحان المطلق ~~مرادا وهو # PageV02P470 # دال على الندبية. # وما رواه في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: # (الغسل في سبعة عشر موطنا) (1) وعد منها يوم العيدين. # فروع: # الأول: وقت الغسل بعد طلوع الفجر، خلافا لأحمد في أحد قوليه (2). لنا: إن ~~اليوم إنما ينطلق على ما بعد الفجر، فلم يجز قبله كغسل الجمعة، ولأنه أبلغ ~~في التنظيف. # الثاني: هل يمتد وقته بامتداد اليوم، والأقرب أنه تنظيف مضيق عند الصلاة، ~~لأن المقصود منه التنظيف للإجماع في الصلاة، وإن كان اللفظ الوارد دالا على ~~امتداد وقته. # الثالث: لو فات لم يستحب ms0485 قضاؤه، لأن الأمر تعلق بنفس اليوم، فلا يتعدى ~~إلى غيره، ولأن المقصود الاجتماع، وهو قد فات. # الرابع: الأقرب استحبابه على النساء ومن لا يحضر العيد كالجمعة، وإن كان ~~اللفظ لم يدل بالنص على ذلك إلا في رواية زرارة، عن أحدهما عليه السلام، ~~قال: # (المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها ~~وعيدها) (3). # وهل يستحب للصبيان؟ قالت الشافعية به، لأن المراد ها هنا التنظيف للتجمل ~~والزينة، بخلاف الجمعة، لأن القصد فيه زوال الرائحة (4)، وعندي في ذلك نظر. # PageV02P471 # الخامس: لا بد فيه من النية، لما قلناه في الجمعة (1). ولو أحدث بعد ~~الغسل أجزأه، لما بيناه (2) ثم. # مسألة: ويستحب الغسل ليلة الفطر، وأول ليلة من شهر رمضان، وليلة النصف ~~منه، وسبع عشرة، وتسع عشرة، وإحدى وعشرين، وثلاث وعشرين، وليلة النصف من ~~رجب، ويوم السابع والعشرين منه، وليلة النصف من شعبان، ويوم الغدير، ويوم ~~المباهلة، ويوم عرفة، ويوم التروية، ويوم نيروز للفرس، لما رواه الشيخ في ~~الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: (الغسل في سبعة ~~عشر موطنا: # ليلة سبع عشرة من رمضان وهي ليلة التقى الجمعان، وليلة تسع عشرة وفيها ~~يكتب الوفد وفد السنة، وليلة إحدى وعشرين وهي الليلة التي أصيب فيها أوصياء ~~الأنبياء وفيها رفع عيسى بن مريم وقبض موسى عليه السلام، وليلة ثلاث وعشرين ~~يرجى فيها ليلة القدر، ويوم العيدين، وإذا دخلت الحرمين، ويوم تحرم، ويوم ~~الزيارة، ويوم تدخل البيت، ويوم التروية، ويوم عرفة، وإذا غسلت ميتا، ~~وكفنته، أو مسسته بعد ما يبرد، ويوم الجمعة، وغسل الجنابة فريضة، وغسل ~~الكسوف إذا احترق القرص كله فاغتسل) (3). # وما رواه، عن الحسن بن راشد، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (ما ~~ينبغي لنا أن نعمل فيها يعني ليلة الفطر؟ فقال: (إذا غربت الشمس فاغتسل) ~~(4). # وما رواه، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (صوموا شعبان # PageV02P472 # واغتسلوا ليلة النصف منه، ذلك تخفيف من ربكم) (1). # وما رواه، سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (وغسل المباهلة ms0486 ~~واجب) (2) أراد به شدة الاستحباب. # وعنه عليه السلام: (وغسل أول ليلة من شهر رمضان يستحب) (3) وباقي الأوقات ~~ويستحب فيها الزيادة، لما يأتي، ويستحب فيها الغسل. # الثاني: ما يستحب للمكان، وهو أقسام: # غسل دخول الحرم، والمسجد الحرام، والكعبة، والمدينة، ومسجد النبي صلى ~~الله عليه وآله، ومشاهد الأئمة عليهم السلام لقوله عليه السلام: (وإذا دخلت ~~الحرمين، ويوم تحرم، ويوم الزيارة، ويوم تدخل البيت) (4). # وفي حديث محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام: (وحين تدخل الحرم، وإذا ~~أردت دخول البيت الحرام، وإذا أردت دخول مسجد الرسول صلى الله عليه وآله) ~~(5). # وفي رواية ابن سنان الصحيحة، عن أبي عبد الله عليه السلام: (ودخول مكة ~~والمدينة، ودخول الكعبة) (6). # الثالث: ما يستحب للفعل، وهي أمور: # غسل الإحرام، والطواف، وزيارة النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم # PageV02P473 # السلام، لما رواه سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (وغسل ~~الزيارة واجب إلا من علة، وغسل المحرم واجب) (1) والمراد الاستحباب. # وما رواه الشيخ، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام، ~~قال (الفرض من الغسل ثلاث) (2) وعد منها غسل الإحرام. # وفي رواية ابن سنان الصحيحة، عن أبي عبد الله عليه السلام وحين يحرم وغسل ~~الزيارة (3). # فروع الأول: الإحرام يعم إحرام الحج والعمرة، فيعمهما الحكم باستحباب ~~الغسل. # الثاني: الزيارة تعم زيارة النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم ~~السلام، فيعم الاستحباب. # الثالث: هذا الحكم عام في الرجال والنساء، لرواية زرارة عن أحدهما عليهما ~~السلام: (وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها وإحرامها وغسلها من حيضها ~~وعيدها) (4). # مسألة: والغسل من توبة الفسق مستحب، سواء كان الفسق مشتملا على كبيرة أو ~~صغيرة، وهو مذهب علمائنا أجمع، لما رواه الشيخ وابن بابويه في كتابيهما، عن ~~أبي # PageV02P474 # عبد الله عليه السلام أنه جاء إليه رجل، فقال له: إن لي جيرانا ولهم جوار ~~يتغنين ويضربن بالعود فربما دخلت المخرج فأطيل الجلوس استماعا مني لهن، ~~فقال له عليه السلام: (لا تفعل) فقال: والله ما هو شئ آتيه برجلي إنما هو ~~سماع أسمعه ms0487 بأذني، فقال الصادق عليه السلام: (يا لله أنت أما سمعت الله ~~يقول ﴿إن السمع والبصر ~~والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا﴾ (1) فقال الرجل: كأني لم أسمع بهذه ~~الآية من كتاب الله عز وجل من عربي ولا عجمي، لا جرم أني قد تركتها وإني ~~أستغفر الله، فقال له لصادق عليه السلام: (قم فاغتسل وصل ما بدا لك، فلقد ~~كنت مقيما على أمر عظيم، ما كان أسوأ حالك لو مت على ذلك، استغفر الله ~~واسأله التوبة من كل ما يكره، فإنه لا يكره إلا القبيح، والقبيح دعه لأهله ~~فإن لكل أهلا) (2). # ولأن الغسل طاعة في نفسه، فكان مستحبا عقيب التوبة ليظهر أثر العمل ~~الصالح. # مسألة: ويستحب من توبة الكفر سواء كان ارتدادا، أو أصليا، اغتسل قبل ~~إسلامه، أو لم يغتسل، إلا أن يوجد منه في حالة الكفر ما يوجب سبب الوجوب، ~~فيجب. وهو مذهب علمائنا أجمع، واختاره أبو بكر القاضي (3) (4)، وهو مذهب ~~الشافعي (5)، ولم يوجب أبو حنيفة الغسل عليه بحال (6)، وأوجبه أحمد مطلقا ~~(7)، وهو # PageV02P475 # مذهب مالك، وأبي ثور (1). # لنا على الرجحان: إن الكفر أعظم من الفسق، وقد ثبت بالحديث (2) الأول ~~استحباب الغسل للفاسق، فالكافر أولى. ولأن تعليله عليه السلام أمره ~~بالاغتسال يدل عليه من حديث المفهوم، ولأن النبي صلى الله عليه وآله أمر ~~قيس بن عاصم لما أسلم بالاغتسال بماء وسدر (3). # وأما على عدم الوجوب: فما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه ~~لما بعث معاذ إلى اليمن فقال: (أدعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن ~~محمدا عبده ورسوله، فإن هم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من ~~أغنيائهم وترد في فقرائهم) (4) ولو كان الغسل واجبا لأمرهم به، لأنه أول ~~واجبات الإسلام. # ولأنه نقل نقلا متواترا أن العدد الكثير أسلموا على عهد رسول الله صلى ~~الله عليه وآله، فلو أمر كل من أسلم بالغسل لنقل متواترا أو ظاهرا، ولأن ~~الأصل عدم الوجوب. # احتج أحمد برواية قيس (5). # والجواب: أنه لو كان ms0488 الأمر للوجوب، لوجب عليه الغسل بالماء والسدر، لأنه # PageV02P476 # المأمور به، وقد وافقنا على عدم ذلك. وأما الوجوب عند حصول السبب، فقد ~~قدمنا بيانه. # مسألة: ويستحب الغسل لصلاة الاستسقاء، لما رواه ابن عباس، قال: خرج رسول ~~الله صلى الله عليه وآله للاستسقاء متواضعا متخشعا متضرعا حتى أتى المصلى ~~فلم يخطب كخطبتكم هذه، لكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير وصلى ركعتين ~~كما كان يصلي في العيد (1). قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح (2). وقد بينا ~~استحباب الغسل لصلاة العيد (3)، فيثبت فيما ماثلها. # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام، ~~قال: (وغسل الاستسقاء واجب) (4) أراد به شدة الاستحباب، ولأن المقتضي ~~لاستحباب الغسل أما التنظيف للاجتماع، أو زيادة التطهير للصلاة، والمعنيان ~~موجودان في الاستسقاء فاستحب. # مسألة: ويستحب عند صلاة الاستخارة، وصلاة الحاجة، لما رواه الشيخ، عن عبد ~~الرحيم القصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: إني اخترعت دعاءا ~~فقال: (دعني من اختراعك إذا نزل بك أمر فافزع إلى رسول الله صلى الله عليه ~~وآله وسلم وصل ركعتين تهديهما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله) قلت: كيف ~~أصنع؟ # قال: (تغتسل وتصل ركعتين.) ثم ذكر الحديث، قال أبو عبد الله عليه السلام: # PageV02P477 # (أنا الضامن على الله أن لا يبرح حتى تقضى حاجته) (1). # وما رواه، عن مقاتل بن مقاتل (2) قال: قلت للرضا عليه السلام: جعلت فداك ~~علمني دعاءا لقضاء الحوائج؟ قال: فقال: (إذا كانت لك حاجة إلى الله مهمة ~~فاغتسل والبس أنظف ثيابك.) (3) وذكر الحديث. # وروي في الصحيح، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في والأمر يطلبه ~~الطالب من ربه، قال: (يتصدق في يومه على ستين مسكينا على كل مسكين صاع بصاع ~~النبي صلى الله عليه وآله، فإذا كان الليل فاغتسل ثلث الليل الباقي (4) ~~ويلبس أدنى ما يلبس) وذكر الحديث، إلى أن قال: (فإذا رفع رأسه في السجدة ~~الثانية استخار الله مائة مرة) (5). # مسألة: ويستحب غسل المولود عند ولادته، لما رواه الشيخ، عن سماعة، ms0489 عن أبي ~~عبد الله عليه السلام، قال: (وغسل المولود واجب) (6) والمراد به الاستحباب ~~المؤكد، ولأنه خرج من محل الخبث، فاستحب غسله. وقال بعض أصحابنا بوجوبه ~~(7). # وهو متروك. # PageV02P478 # مسألة: ويستحب الغسل لقضاء صلاة الكسوف إذا تركها متعمدا مع استيعاب ~~الاحتراق. وهو مذهب أكثر الأصحاب (1)، وقال بعضهم: هو واجب (2). والأصل ~~الرجحان مطلقا، لما رواه الشيخ، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: (إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل [فكسل أن يصلي] (3) فليغسل من ~~غد وليقض الصلاة، وإن لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلا ~~القضاء بغير غسل) (4) وهذه الرواية وإن دلت على الوجوب ظاهرا لكنها مقطوعة ~~السند. # وروى الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: ~~(وغسل الكسوف إذا احترق القرص كله فاغتسل) (5) وهذه الرواية ظاهرة في ~~الوجوب، فلو قلنا به لهذه الرواية والاحتياط، كان قويا. # مسألة: قال ابن بابويه: روي أن من قتل وزغا فعليه الغسل، قال: وقال بعض ~~مشائخنا: أن العلة في ذلك أنه يخرج من ذنوبه فيغتسل منها، قال: وروي أن من ~~قصد إلى مصلوب فنظر إليه وجب عليه غسل عقوبة (6). والوجه: الاستحباب. # PageV02P479 # فروع: # الأول: لو اجتمعت أسباب الاستحباب، فالأقرب الاكتفاء بغسل واحد عنها. # الثاني: لا ترفع هذه الأغسال الحدث. خلافا للسيد المرتضى، وقد تقدم. # الثالث: ما يستحب للمكان والفعل يقدم عليهما، وما يستحب للوقت يفعل بعد ~~دخوله. # الرابع: ما كان للفعل يستحب أن يوقع الفعل عليه، فلو أحدث استحب إعادته، ~~وما كان للوقت كفاه وإن أحدث. # الخامس: لو نوى بالغسل الواحد الواجب والندب، فالوجه عدم إجزائه عنهما ~~معا، لاستحالة وقوعه على صفتي ما نواه، والترجيح من غير مرجح. وهو مذهب أبي ~~سهل الصعلوكي من الشافعية (1). # وقال الشيخ وابن أبي عقيل بالإجزاء (2)، وهو أصح وجهي الشافعية (3). # السادس: لا عوض لهذه الأغسال المندوبة، فلا يجزي الوضوء ولا التيمم وإن ~~كان الماء متعذرا بل يسقط الفعل، لأن المأمور به الغسل، وشئ منهما لا يصدق ~~عليه اسمه، فلا يتحقق الإجزاء. # وقال الشيخ: إن ms0490 التيمم قد يكون بدلا من غسل الإحرام عند فقد الماء (4). # السابع: كيفية هذه الأغسال مثل غسل الجنابة، فلو نذر غسل الجمعة وجب فيه ~~الترتيب. # PageV02P480 # الثامن: لو نوى غسل الجنابة خاصة في يوم الجمعة لم يحصل له فضل غسل ~~الجمعة إن لم نقل بالتداخل. ولو نوى غسل الجمعة خاصة لم يحصل غسل الجنابة ~~قطعا، وهل يصح غسل الجمعة؟ الأقوى ذلك. وللشافعية قولان، هذا أحدهما، لأنه ~~نوى شيئا وفعله فصح له، والثاني: لا يصح، لأنه نوى التنظيف، ومع الجنابة لا ~~نظافة (1). # مسألة: وليس على المجنون والمغمى عليه إذا أفاق الغسل، لا وجوبا، ولا ~~استحبابا، خلافا للحنابلة في الاستحباب (2). # لنا: الإجماع على أنه لا يجب، ولأن زوال العقل في نفسه ليس بموجب للغسل، ~~والانزال مشكوك فيه، فلا يزول عن اليقين بالشك، والاستحباب حكم شرعي يفتقر ~~إلى دليل ولم يقم. # ولو وجد منهما الإنزال، وجب الغسل بعد الإفاقة لوجود السبب. # مسألة: قال بعض الحنفية: يستحب للصبي إذا أدرك، الغسل (3). ولا نعرف عليه ~~نصا، ولا شك أن الاستحباب حكم شرعي، فيقف على الدليل. # PageV02P481 # بسم الله الرحمن الرحيم PageV0MP001 # منتهى المطلب في تحقيق المذهب للعلامة الحلي الحسن بن يوسف بن علي بن ~~المطهر 648 - 726 ه‍ الجزء الثالث تحقيق قسم الفقه في مجمع البحوث ~~الإسلامية PageV0MP003 # كلمة المجمع لقد خاض علماؤنا العظام، وسلفنا الصالح في مختلف مجالات ~~العلوم والمعارف، فلم يدعوا علما " من العلوم، ولا فنا " من الفنون دون أن ~~يسبروا غوره، ويغوصوا في أعماق لججه، ويشبعوه بحثا " وتنقيبا "، وشرحا " ~~وتحقيقا "،.. فقدموا لبني الإنسان زادا " نافعا "، وعطاءا " زاخرا " من ~~المعرفة والخدمة العلمية التي بها يكتسب الإنسان سعادته، ويتسنم العلياء. ~~فكان أن كتبوا في كل حقل من العلوم والمعارف، وشتى موضوعات الثقافة والفكر، ~~طارقين كل باب يمكن من خلاله أن ينفذ إليه الفكر البشري، فخلفوا لنا ثروة ~~علمية وحضارية ضخمة، من جواهر الأفكار، تركوها في كتبهم ومصنفاتهم ~~المخطوطة.. # من هنا كان الاهتمام بالتراث العلمي منذ القدم، حتى أصبح اليوم شيئا " ~~مفهوما " لدى العلماء والمحققين،.. فبدأوا يبحثون وينقبون في زوايا ms0491 ~~المكتبات والخزانات الخطية القديمة - التي كادت الحوادث التاريخية تأتي ~~عليها، كما أتت على كثير منها - ليحصلوا على بضع وريقات من كتاب مخطوط ~~قديم، مكتوب بخط يكاد لا يقرأ لقدمه ورداءته، فيأخذوه بعناية، ويبذلوا في ~~سبيل إحيائه جهودا مضنية، ثم يقدموه - بعد كل ما يقاسونه من أجل ذلك - إلى ~~عالم النور، بغية الاستفادة منه، وخدمة لأبناء مجتمعهم، وطلبا لرضوان الله ~~تعالى.. # وكتاب " منتهى المطلب في تحقيق المذهب " للعلامة الحلي، الحسن بن ~~PageV0MP005 # يوسف بن المطهر، هو من أجمع الكتب الفقهية المقارنة، وأضخمها في بابها، ~~وأغزرها علما "، وأحسنها تفصيلا وتفريعا "، وأجودها تقسيما " وتنويعا ".. ~~قد حوى جل المسائل الخلافية بين المسلمين في الفقه، وهو غني بغزارة مادته ~~الفقهية، لما فيه من متانة في المقارنة العلمية، وروعة في الاستدلال ~~الفقهي.. # وقد كان أملنا وطيدا بالتوفيق والنجاح فيما أقدم عليه إخوتنا المحققون في ~~قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية من مشروع في سبيل إحياء هذا التراث، ~~والآن وقد حقق الله سبحانه هذا الأمل بإخراج الجزءين الأول والثاني من هذا ~~السفر القيم إلى عالم النشر، فها نحن نتبعهما بالجزء الثالث، معتمدين عليه ~~جل وعلا، وملتمسينه وحده العون والسداد في إنجاز بقية أجزائه، في القريب ~~العاجل، إن شاء الله تعالى، في ظل رعاية سيدنا ومولانا الإمام علي بن موسى ~~الرضا صلوات الله وسلامه عليه. # كما لا يفوتنا هنا أن نتقدم بفائق الامتنان والتقدير إلى الأخ الفاضل ~~صفاء الدين البصري، الذي تفضل بكتابة دراسة موجزة عن العلامة الحلي وحياته، ~~أوردناها مقدمة لهذا الجزء من الكتاب، تعميما للفائدة مجمع البحوث ~~الإسلامية PageV0MP006 # قبسات من حياة العلامة PageV0MP007 # تقدمة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد ~~وآله الطيبين الطاهرين، وصحبه الأخيار المنتجبين، ومن تابعهم إلى قيام يوم ~~الدين، وبعد: # إذا كانت الحضارات والأمم الحية تعنى بحياة عظمائها، ومفكريها، وتخليدا ~~لذكراهم، تقيم لهم التماثيل، وتشيد لهم النصب التذكارية، وتقدم حياتهم ~~لأبنائها كمنهج دراسي يستلهمون منه الدروس والعبر، لا لشئ إلا لأنها ترى في ~~ذلك دعما " لحضارتها، وإحياءا لتراثها، وتشييدا ms0492 لنهضتها.. فحري بنا نحن ~~المسلمين أن ندرس حياة أئمتنا وعظمائنا ومفكرينا وعلمائنا، وأن نبحث عن ~~آثارهم، وننقب عن أخبارهم، ونتخذ من حياتهم وسيرهم مصدر إشعاع للفكر، ~~ومنهلا عذبا للخير، وينبوعا فياضا بالحكمة والعطاء، ورصيدا ضخما في ~~الكمالات والمعرفة.. فهي مصدر علمي أخلاقي ثري، ومدرسة كبرى للإنسانية، ~~ومعالم وضاءة لتحقيق الحق والعدالة ولو أننا معاشر المسلمين عموما، والشيعة ~~خصوصا، أخذنا بسير هؤلاء العظام من أسلافنا الصالحين وترجمناها إلى واقعنا ~~السلوكي والتطبيق العملي، لكنا قد حصلنا على أعظم مكسب في مجال التوجيه ~~والأخلاق، ولقدر لنا أن نرتقي أعلى درجات الارتقاء، إذ لم تعهد البشرية ~~جمعاء - بقادتها وعلمائها ومفكريها وذوي PageV0MP009 # الكفاءات فيها - على مر العصور والأجيال بمثل هذا العطاء الزاخر، وهذه ~~القمم الأخلاقية السامقة، ولقدر لنا أن نسود العالم والأمم، وأن نتصدرهم من ~~خلال امتداد رسالة السماء إلى كافة أرجاء المعمورة، تلك الرسالة التي ~~أعطتنا عندما تمسكنا بها: هوية، وعزة، وعظمة، وارتقت بنا إلى سلالم المجد ~~والخلود، وتلك التي عندما تركنا العمل بتعاليمها ومبادئها: هوينا إلى أحط ~~درجات الانحطاط، وأدنى مستويات التسيب والإسفاف، وصرنا بعد أن كنا أمة حية، ~~مهابة الجانب، يفتخر الغير بالاقتداء والاهتداء بها، صرنا أمة يطمع بها ~~لضعفها، ويرثى لحالها من فقرها وجدبها، وليس هذا، الذي توخاه لنا الدين، ~~ولا هو، الذي أراده لنا النبي - صلى الله عليه وآله -، ولنعم ما قال أحد ~~الشعراء العرب، معللا سبب انهيارنا بعد ذاك العز التليد: # محمد هل لهذا جئت تسعى * وهل لك ينتمي همل مشاع أإسلام وتغلبهم يهود * ~~وآساد وتغلبهم ضباع شرعت لهم طريق الحق لكن * أضاعوا شرعك السامي فضاعوا ~~فما أحرانا سيما ونحن في مثل هذا الدهر الذي ضاعت فيه كل القيم الإنسانية، ~~والمبادئ الأخلاقية، وعاد فيه الدين غريبا كما بدأ غريبا، وما أحوجنا إلى ~~أن نخلد ذكرى أئمتنا وعلمائنا، وذلك من خلال إلزام أنفسنا باتباعهم، ~~والانتهاج بمنهجهم، والاحتذاء بحذوهم، والأخذ من عظاتهم وسلوكهم بلسما ~~لأمراضنا الاجتماعية التي جرتنا إلى هذه الهوة السحيقة، والأخذ بمثل هذه ~~السير العطرة لهؤلاء العظماء، كي نخرج ms0493 من هذا الواقع المعاب، إلى واقع ~~مشرف، طافح بالعزة والكرامة، وأن نستعيد مجدنا الإسلامي التليد، بعد هذا ~~الإعراض الطويل العتيد، ليعود لواء الإسلام المحمدي الأصيل عاليا " خفاقا " ~~على العالم من جديد.. # ومن أبرز هؤلاء العظام، الشخصية العلمية الفذة، صاحب المكانة المرموقة في ~~أفق العلم والعلماء، العلامة الحلي الشيخ الحسن بن يوسف بن علي بن ~~PageV0MP010 # المطهر " قدس سره " ولادته ونشأته ذكر العلامة في الرياض أنه قال في ~~أجوبة مسائل مهنأ بن سنان المدني الموسومة بالمسائل المهنائية: # وأما مولد العبد، فالذي وجدته بخط والدي، ما صورته: ولد ولدي المبارك أبو ~~منصور الحسن بن يوسف بن مطهر: ليلة الجمعة في الثلث الأخير من الليل 27 ~~رمضان من سنة 648 ق. واشتباه سبع بتسع قريب فكانت ولادته في مدينة الحلة ~~بجنوب العراق، البلدة المعروفة بطيب المناخ، ونقاء الجو، وجمال الطبيعة، ~~وفي بيئة صالحة كريمة، عرفت بالنبوغ الذهني، والذكاء الفطري، وبعلو الرتبة، ~~وسمو القدر، من أبوين كريمين: الشيخ الجليل والعالم النحرير سديد الدين، ~~وعقيلته كريمة الشيخ أبي يحيى الحسن بن يحيى الحلي - صاحب كتاب " الجامع " ~~وأخت المحقق الحلي صاحب كتاب " الشرائع ". # في مثل هذا البيت الشريف الممتلئ بالسؤدد والفضل، نشأ وترعرع تحت رعاية ~~والده الشيخ، وخاله المحقق الذي كان له - هو الآخر - بمنزلة الأب الشفيق ~~والوالد الرحيم، ونال العلامة من تربيته القسط الأوفر، وتلمذ عليه أكثر من ~~غيره، ونهل من معينه الصافي الرقراق ما كان له زادا " نافعا " طيلة مدة ~~حياة، سيما في الفقه والأصول، اللذين اشتهر فيهما أكثر من غيرهما، فنشأ ~~التلميذ كما توخاه خاله الأستاذ، وتغلب على أقرانه المتتلمذين، وعرف ~~بالنبوغ الفكري والاستعداد الذهني، والمستوى العلمي الرفيع وهو بعد لم يبلغ ~~سن المراهقة، وانتقلت إليه الرئاسة الدينية، والريادة في التدريس والفتيا ~~بعد وفاة أستاذه وخاله المحقق، فكان له النصيب الأوفر بعد ذلك في تطوير ~~المناهج العلمية في الفقه والأصول، PageV0MP011 # وفي إلباس الفقه الإمامي أقشب الحلل وأنيقها. # لقد تألق ذكر العلامة في الآفاق، وسطع نجمه، وتصدرت مكانته، وليس أدل على ~~ذلك من الوقوف على ms0494 سر تسميته وتلقيبه ب‍ " العلامة " واختصاصه به على ~~الإطلاق، حتى عاد هذا اللقب المستعار اسما " له، يشخصه ويميزه من بقية ~~الفطاحل من العلماء والفقهاء الذين تقدموا عليه وعاصروه فما يكاد يذكر هذا ~~اللقب وهذا الاسم، إلا ويتبادر إلى الذهن شخصية عيلمنا المترجم له، والذي ~~يبدو لنا في سر هذه التسمية واختصاصها به، أنه: # حصل عليها عقب مناظرته المشهورة في مجلس السلطان الجايتو محمد خدابنده ~~الذي تشيع بعدها على يديه (1)، حيث كشفت عن سعة فهمه، ووفور علمه، ودقة ~~نظره، وحدة ذهنه، والتي منحت له في بداية الأمر على سبيل الارتجال، ثم ~~لازمته بدافع الشهرة في نهاية المطاف (2). # ففي عصره استبصر هذا السلطان، وتشيع، وضرب النقود باسم الأئمة في عام 708 ~~ق فتخلصت الأمة الإسلامية من بدعة الخلافة التي قامت بموت النبي - صلى الله ~~عليه وآله -، فانفصلت السلطة السياسية عن الإمامة الروحية، وأعطيت بعض ~~الحريات الدينية التي كان العباسيون يضنون بها فلو كان العباسيون قبل ذلك ~~مقتنعين بالسلطة السياسية، وتاركين الإمامة الروحية لأهلها، فلعله لم يحصل ~~ما حصل من الدمار.. # وفي عصره أرجعت إلى الحلة - وهي مدينة بابل - مكانتها العلمية القديمة، ~~فصارت مركزا فلسفيا للشيعة، وازدهرت فيها مدارسهم بعد ما عانت من الاضطهاد # PageV0MP012 # مددا " طويلة، ومنها كانت تستقي مدرسته السيارة (1)، التي أسست في معسكر ~~السلطان لتجوب البلاد الإسلامية لنشر العلم والفلسفة (2). # وقد كان من تظلع العلامة في الميادين العلمية وتبحره بها أن برع في ~~المعقول والمنقول منها، وحاز على قصب السبق وهو في ريعان شبابه ومقتبل ~~عمره، على زملائه من العلماء والفحول، إذ قيل: إنه كان في عصره في الحلة: # أربعمائة مجتهد (3). # وقد ذكر العلامة نفسه في مقدمة كتابه " منتهى المطلب " أنه فرغ من ~~تصنيفاته الحكمية والكلامية، وأخذ في تحرير الفقه قبل أن يكمل له 26 سنة. # كما تقدم في فقه الشريعة وصنف فيه - كما سيمر عليك - المؤلفات المتنوعة ~~والمختلفة من موسوعات ومطولات وشروح وإيضاحات ومختصرات ورسائل، كانت من ~~الرفعة في المقام لدرجة أنها لا زالت تحتل الصدارة في مختلف المدارس ~~العلمية، ms0495 وشتى الميادين الثقافية، ولا زالت محط أنظار العارفين والعلماء، ~~من عصره إلى اليوم، بحثا وتدريسا، وشرحا وتعليقا.. فهي تمثل عصارة النتاج ~~الفكري المنبثق من ذلك العقل المبدع والفكر الوقاد، فكان - رحمه الله - ~~حسنة من حسنات الدهر، وفلتة من فلتات الزمان، علما، وعملا، وزهدا، وخلقا، ~~إذ جمع الله فيه ضروب الفضائل، فجدير بنا معاشر الشيعة الإمامية أن نثمن ~~هذه الشخصية كل الثمن، وأن نستلهم منها الدروس والعبر، ونأخذ منها ما يكون ~~لنا زادا نافعا في حياتنا وفي مسيرنا إلى الله تعالى # PageV0MP013 # نبذة تأريخية عن مدرسة الحلة برزت مدرسة الحلة الفقهية بعد احتلال بغداد ~~على يد هولاكو التتار، فقد كانت مدرسة بغداد قبل الاحتلال، حافلة بالفقهاء ~~والباحثين وحلقات الدراسة الواسعة، وكان النشاط الفكري فيما قبل الاحتلال ~~على قدم وساق. # وحينما احتلت بغداد من قبل المغول، أوفد أهل الحلة وفدا " إلى قيادة ~~الجيش المغولي، يلتمسون الأمان لبلدهم، فاستجاب لهم هولاكو وآمنهم على ~~بلدهم بعد أن اختبرهم على صدقهم (1). # وبذلك ظلت الحلة مأمونة من النكبة، التي حلت بسائر البلاد في محنة ~~الاحتلال المغولي، وأخذت - الحلة - تستقطب الشاردين من بغداد من الطلاب ~~والأساتذة والفقهاء واجتمع في الحلة عدد كبير من الطلاب والعلماء، وانتقل ~~معهم النشاط العلمي من بغداد إلى الحلة، واحتفلت هذه البلدة - وهي يومئذ من ~~الحواضر الإسلامية الكبرى - بما كانت تحتفل به بغداد من وجوه النشاط ~~الفكري: ندوات البحث والجدل، وحلقات الدراسة، والمكاتب، والمدارس، وغيرها. # واستقرت المدرسة في الحلة، وظهر في هذا الدور في الحلة: فقهاء كبار، كان ~~لهم الأثر الكبير في تطوير مناهج الفقه والأصول الإمامي، وتجديد صياغة ~~عملية الاجتهاد، وتنظيم أبواب الفقه كالمحقق الحلي، والعلامة، وولده فخر ~~المحققين، وابن نما، وابن أبي الفوارس، والشهيد الأول، وابن طاوس، وغيرهم ~~من فطاحل الأعلام ورجال الفكر.. # ومهما يكن من أمر، فقد كانت (مدرسة الحلة) امتدادا لمدرسة بغداد، # PageV0MP014 # وتطويرا لمناهجها وأساليبها، فبالرغم من الفتح الفقهي الكبير الذي قدر ~~لمدرسة بغداد على يد شيخ الطائفة الطوسي، كانت المدرسة بداية لفتح جديد، ~~ومرحلة جديدة الاستنباط لم تخل من ms0496 بدائية. # فقدر لمدرسة الحلة - نتيجة لممارسة هذا اللون الجديد من التفكير ~~والاستنباط - أن تمسح عنها مظاهر البدائية، وأن تسوي من مسالكها، وأن توسع ~~الطريق للسالكين، وتمهدها لهم. # ولئن كان الشيخ الطوسي بلغ قمة الفكر الفقهي لمدرسة بغداد، فقد بلغ - من ~~بعده - العلامة الحلي قمة الفكر الفقهي لمدرسة الحلة. # ولولا جهود علماء هذا العصر، لظلت مدرسة بغداد على المستوى الذي خلفها ~~الشيخ عليه من ورائه، ولما قطعت هذه المراحل الطويلة التي قطعتها فيما بعد ~~على أيدي علماء كبار، أمثال: المحقق الحلي والعلامة والشهيد الأول وغيرهم ~~(1). # بين والده وهولاكو ومما يناسب المقام هنا بعد ذكر هذه النبذة التأريخية ~~المختصرة عن مدرسة الحلة الفقهية، ما نقله العلامة نفسه في كتابه: " كشف ~~اليقين في فضائل أمير المؤمنين - عليه السلام - " ص 28 في أخبار مغيبات ~~أمير المؤمنين - عليه السلام - قال: # ومن ذلك إخباره - عليه السلام - بعمارة بغداد، وملك بني العباس، ~~وأحوالهم، وأخذ المغول الملك منهم، رواه والدي رحمه الله، وكان ذلك سبب ~~سلامة أهل الكوفة والحلة والمشهدين الشريفين من القتل [والفتك]. # لما وصل السلطان هولاكو إلى بغداد قبل أن يفتحها، هرب أكثر أهل الحلة # PageV0MP015 # إلى البطائح إلا القليل، فكان من جملة القليل والدي رحمه الله، والسيد ~~مجد الدين ابن طاوس، والفقيه ابن أبي العز، فأجمع رأيهم على مكاتبة السلطان ~~بأنهم مطيعون داخلون تحت الأيلية (1)، وأنفذوا به شخصا أعجميا، فأنفذ ~~السلطان إليهم فرمانا (2) مع شخصين، أحدهما يقال له: نكله، والآخر: علاء ~~الدين، وقال لهما: # قولا لهم: إن كانت قلوبكم كما وردت به كتبكم، تحضرون إلينا. # فجاء الأميران، فخافوا لعدم معرفتهم بما ينتهي الحال إليه، فقال والدي - ~~رحمه الله -: إن جئت وحدي كفى؟ فقالا: نعم، فاصعد معهما، فلما حضر بين يديه ~~وكان ذلك قبل فتح بغداد وقبل قتل الخليفة، قال له: كيف قدمتم على مكاتبتي ~~والحضور عندي قبل أن تعلموا بما ينتهي إليه أمري وأمر صاحبكم؟ # وكيف تأمنون إن يصالحني (3) ورحلت عنه؟ فقال والدي - رحمه الله -: # إنما أقدمنا على ذلك، لأنا روينا عن أمير المؤمنين علي بن ms0497 أبي طالب - ~~عليه السلام - أنه قال في خطبة الزوراء (4): # .. وما أدراك ما الزوراء، أرض ذات أثل (5)، يشيد فيها البنيان وتكثر فيها ~~السكان، ويكون فيها مهادم وخزان، يتخذها ولد العباس موطنا، ولزخرفهم مسكنا ~~"، تكون لهم دار لهو ولعب، يكون بها الجور الجائر، والخوف المخيف، والأئمة ~~الفجرة، والأمراء الفسقة، والوزراء الخونة، تخدمهم أبناء فارس والروم، لا ~~يأتمرون بمعروف إذا عرفوه، ولا يتناهون عن منكر إذا نكروه، تكفى الرجال ~~منهم بالرجال، والنساء بالنساء، فعند ذلك: الغم العميم، والبكاء الطويل، ~~والويل # PageV0MP016 # والعويل لأهل الزوراء من سطوات الترك، وهم صغار الحدق (1)، وجوههم ~~كالمجان المطرقة (2)، لباسهم الحديد، جرد مرد (3)، يقدمهم ملك يأتي من حيث ~~بدا ملكهم، جهوري الصوت، قوي الصولة، عالي الهمة، لا يمر بمدينة إلا فتحها، ~~ولا ترفع عليه راية إلا نكسها، الويل الويل لمن ناوأه (4)، فلا يزال كذلك ~~حتى يظفر (5). # فلما وصف لنا ذلك ووجدنا الصفات فيكم، رجوناك فقصدناك، فطيب قلوبهم وكتب ~~لهم فرمانا " باسم والدي - رحمه الله -، يطيب فيه قلوب أهل الحلة وأعمالها. # فكان بفضل حزم وتدبير والد العلامة، سلامة مدينة الحلة الفيحاء، والكوفة ~~الغراء والمشاهد المشرفة للأئمة الطاهرين، بعيدة محفوظة عن فتك المغول ~~ووحشيتهم، وإتماما لهذه البادرة العقلائية الخيرة من هذا الشيخ الجليل، ~~كانت مبادرة السيد مجد الدين محمد بن الحسن بن موسى بن جعفر بن طاوس، حيث ~~ألف كتابا " خاصا " أسماه: " البشارة " وأهداه إلى هولاكو، فكان من بركته ~~أن رد - هولاكو - إليه شؤون النقابة في البلاد الفراتية، وأمر بسلامة ~~المشهدين الشريفين للإمامين الكاظمين الجوادين، ومدينتهم: الحلة الفيحاء. # ومهما قيل عن هاتين المبادرتين الخيرتين من تفسير وتأويل، فإنهما كانتا ~~مثمرتين بثمار مفيدة، منتهيتين بنتائج نافعة تركت آثارا طيبة إلى يومنا ~~هذا، ولم يكن علماء الحلة ولا غيرهم من سائر علمائنا العظام من أولئك ~~المساومين أو # PageV0MP017 # النازلين على حكم الأجنبي الغادر، خصوصا " إذا كان بهذه الدرجة من ~~الوحشية الكاسرة، والبعد عن حمل المظاهر الإنسانية. # كل ما في الأمر أنهم أرادوا أن يطلبوا الأمان لأنفسهم، ويكونوا بعيدين عن ~~الفتك والسفك، حفظا لحرمهم، وحقنا لدمائهم، ms0498 وصونا لمقدساتهم عن التعرض ~~والانتهاك. # مشايخه في القراءة والرواية درس العلامة الحلي - رحمه الله - على جمهور ~~كثير من الفقهاء والأعلام المبرزين في عصره - عامة وخاصة - وإليك أسماءهم ~~شيعة فسنة: # 1 - خاله الأكرم وأستاذه الأعظم، رئيس العلماء والمحقق على الإطلاق، فقيه ~~مدرسة آل محمد - صلى الله عليه وآله -: الشيخ نجم الدين أبو القاسم جعفر بن ~~سعيد الهذلي الحلي - صاحب الشرائع والمختصر النافع والنكت - الرائد الأول ~~لمدرسة الحلة الفقهية، ومن أعاظم فقهاء الإمامية، توفي سنة 676 ق. درس عليه ~~العلوم الفقهية والأصولية والعربية خاصة. # وصفه تلميذه ابن داود قائلا ": الإمام العلامة واحد عصره، كان ألسن أهل ~~زمانه، وأقومهم بالحجة، وأسرعهم استحضارا (1). # 2 - والده الأجل والشيخ الأكمل، الفقيه، المتكلم، الأصولي: سديد الدين ~~يوسف ابن زين الدين علي بن المطهر الحلي. # 3 - أستاذه، سلطان المحققين: الخواجة نصير الدين محمد بن الحسن الطوسي، ~~درس عليه الفلسفة والكلام والهيئة والرياضيات، كما أشار العلامة نفسه إلى ~~أنه قرأ عليه: " إلهيات الشفاء، لابن سينا " وكتاب " التذكرة في الهيئة، # PageV0MP018 # للطوسي " وغيرهما. # 4 - الشيخ الجليل: مفيد الدين محمد بن علي بن محمد بن جهم الحلي الأسدي. # 5 - الحكيم المتأله: كمال الدين ميثم بن علي بن ميثم البحراني، صاحب ~~الشروح الثلاثة على نهج البلاغة. # 6 - الشيخ نجيب الدين أبو زكريا يحيى بن أحمد بن يحيى بن الحسن بن سعيد ~~الهذلي الحلي - صاحب كتاب: نزهة الناظر، وجامع الشرائع - ابن عم المحقق ~~الحلي. # 7 - العالم النحرير: الحسن بن الشيخ كمال الدين علي بن سليمان البحراني 8 ~~- السيد الجليل: رضي الدين علي بن موسى بن طاوس. # 9 - جمال الدين أبو الفضائل والمناقب: السيد أحمد بن موسى بن جعفر بن ~~طاوس. # 10 - نجم الملة والدين: جعفر بن نجيب الدين محمد بن جعفر بن أبي البقاء ~~هبة الله بن نما الحلي الربعي، المتوفى سنة 645 - صاحب كتاب: أخذ الثار، ~~ومثير الأحزان. # 11 - الشيخ الأعظم: بهاء الدين علي بن عيسى الأربلي - صاحب كتاب: # كشف الغمة. # 12 - السيد عبد الكريم بن طاوس - صاحب كتاب: فرحة الغري. # كما درس ms0499 القرآن الكريم وتعلم علومه وأتقن فنونه على أستاذه الخاص (محرم) ~~الذي كان والده قد عينه له. # كان هؤلاء شيوخه من الإمامية، أما شيوخه من العامة الذين درس عليهم: # 1 - نجم الدين علي بن عمر الكاتبي القزويني الشافعي المعروف بدبيران ~~PageV0MP019 # المنطقي، تلميذ المحقق الطوسي، صاحب كتاب: متن الشمسية في المنطق، ~~والتصانيف، الكثيرة، كان من أفضل علماء الشافعية وأعلم أهل زمنه بالمنطق ~~والهندسة وآلات الرصد، وكان عارفا " بالحكمة، كما عن إجازة العلامة لبني ~~زهرة. # 2 - الشيخ برهان الدين النسفي. # 3 - الشيخ جمال الدين حسين بن آبان النحوي 4 - الشيخ عز الدين الفاروقي ~~الواسطي، وهو من كبار فقهاء العامة. # 5 - الشيخ تقي الدين عبد الله بن جعفر بن علي الصباغ الحنفي الكوفي. # 6 - شمس الدين محمد بن محمد بن أحمد الكشي - المتكلم الفقيه - ابن أخت ~~قطب الدين العلامة الشيرازي 7 - رضي الدين الحسن بن علي الصنعاني الحنفي، ~~فإن العلامة قد روى عنه 8 - عبد الحميد بن أبي الحديد المعتزلي، المتوفى ~~سنة 655 ق، صاحب الموسوعة الغراء: شرح نهج البلاغة للإمام أمير المؤمنين - ~~عليه السلام. # تلاميذه في القراءة والرواية لقد فاز العلامة الحلي بالمقام الرفيع ~~والمثوبة العظيمة، بتربية نخبة من أعاظم الفقهاء والعلماء على يديه، كانوا ~~بعد ذلك مشاعل نيرة وأعلاما خيرة في سبيل إحياء تراث الأئمة الخالد الذي ~~يمثل عظمة رواد مدرسة أهل البيت - عليهم السلام -، فمن هؤلاء التلاميذ ~~العظام: # 1 - ولده الصالح، أجل الفقهاء وأعظم الأساتيذ، المحقق البحاثة، فخر ~~المحققين أبو طالب محمد - الذي خصه العلامة بتأليف الكثير من كتبه لأجله، ~~كما خصه بالوصية الغراء التي أوردها في آخر كتابه القواعد (1)، أمره فيها ~~بإتمام # PageV0MP020 # ما بقي ناقصا " من كتبه بعد وفاته، وإصلاح ما وجد فيها من الخلل، وهي ~~تتضمن أنبل المواعظ الأخلاقية، وأسمى النصائح الربانية - المتولد في ليلة ~~الاثنين 20 جمادى الأولى سنة 628 ق والمتوفى ليلة الجمعة 25 جمادى الآخرة ~~سنة 771 ق. # 2 - ابنا أخته السيدان الجليلان والحسينيان الأعرجيان: عميد الدين عبد ~~المطلب والسيد ضياء الدين عبد الله، ابنا السيد ms0500 مجد الدين أبي الفوارس محمد ~~الحسيني. ولهما أعقاب علماء أجلاء، كما وأن لفخر المحققين (ولد العلامة) ~~ولدين عالمين هما: ظهير الدين محمد، وأبو المظفر يحيى. # 3 - الشيخ تقي الدين إبراهيم بن محمد البصري، كتب العلامة: مبادئ الوصول ~~إلى علم الأصول، بطلب منه. # 4 - الشيخ محمد بن علي بن محمد الجرجاني الغروي، شرح كتاب أستاذه: مبادئ ~~الوصول وأسماه: غاية البادئ في شرح المبادئ. # 5 - الشيخ تقي الدين إبراهيم بن الحسين بن علي الآملي. # 6 - رضي الدين أبو الحسن علي بن جمال الدين أحمد بن يحيى المزيدي، ~~المتوفى سنة 757 ق. # 7 - الشيخ علي بن الحسن الإمامي، وقد شرح من تأليفات أستاذه العلامة ~~كتاب: مبادئ الوصول وأسماه: خلاصة الأصول. # 8 - الشيخ الفقيه زين الملة والدين أبو الحسن علي بن أحمد بن طراد المطار ~~آبادي المتوفى سنة 762 ق. # 9 - السيد بدر الدين محمد، أخو علاء الدين - التالي ذكره. # 10 - السيد علاء الدين أبو الحسن علي بن محمد بن الحسن بن زهرة الحسني ~~الحلي، وهو الذي كتب العلامة له ولولده ولأخيه الإجازة الكبيرة لأبناء ~~زهرة. PageV0MP021 # 11 - السيد شرف الدين أبو عبد الله الحسين بن علاء الدين - المتقدم ذكره ~~- وهم من أبناء زهرة. # 12 - السيد الجليل مهنأ بن سنان بن عبد الوهاب المدني الحسيني، صاحب ~~الجوابات الأولى والثانية. # 13 - السيد العالم النحرير: أحمد بن أبي إبراهيم محمد بن الحسن بن زهرة ~~الحسني الحلبي. # 14 - السيد النقيب تاج الدين أبو عبد الله محمد بن القاسم بن الحسين بن ~~معية الحلي الحسني. # 15 - الشيخ العالم: الحسن بن الحسين بن الحسن السرابشنوي (نزيل قاسان). # 16 - الشيخ الحكيم المتأله: قطب الدين أبو جعفر محمد بن محمد الرازي ~~البويهي، صاحب شرح الشمسية والمطالع. # 17 - الشيخ الحسن بن الحسين بن الحسن بن معانق (1). # 18 - السيد أحمد العريضي (2). ذكره صاحب الرياض طرفه إلى كتب الأحاديث ~~قال في آخر الخلاصة: # لنا طرق متعددة إلى الشيخ السعيد أبي جعفر الطوسي - رحمه الله - وكذا إلى ~~الشيخ الصدوق أبي جعفر بن بابويه، وكذا إلى الشيخين ms0501 أبي عمرو الكشي وأحمد # PageV0MP022 # أبي العباس النجاشي. ونحن نثبت هاهنا منها ما يتفق، وكلها صحيحة، فالذي ~~إلى الشيخ الطوسي - رحمه الله - فإنا نروي جميع رواياته ومصنفاته وإجازاته ~~عن والدي الشيخ يوسف بن علي بن مطهر - رحمه الله - عن الشيخ يحيى بن محمد ~~بن يحيى بن الفرج السوراوي، عن الفقيه الحسن بن هبة الله بن رطبة، عن ~~المفيد أبي علي الحسن بن محمد بن الحسن الطوسي، عن والده الشيخ أبي جعفر ~~محمد بن الحسن الطوسي. # وعن والدي عن السيد أحمد بن يوسف بن أحمد العريضي العلوي الحسيني، عن ~~برهان الدين محمد بن محمد بن علي الحمداني القزويني - نزيل الري - عن السيد ~~فضل الله أبي علي الحسيني الراوندي، عن عماد الدين أبي الصمصام ذي الفقار ~~بن معبد الحسيني، عن الشيخ أبي جعفر الطوسي. # وعن والدي أبي المظفر يوسف بن مطهر - رحمه الله - عن السيد فخار بن معد ~~بن فخار العلوي الموسوي، عن الشيخ شاذان بن جبرئيل القمي، عن الشيخ أبي ~~القاسم العماد الطبري، عن المفيد أبي علي الحسن بن محمد بن الحسن الطوسي، ~~عن الشيخ والده أبي جعفر الطوسي. # والذي لي إلى الشيخ أبي جعفر بن بابويه، فإنا نروي جميع مصنفاته وإجازته ~~عن والدي - رحمه الله - عن السيد أحمد بن يوسف بن أحمد بن العريضي الحسيني، ~~عن البرهان محمد بن محمد بن علي الحمداني القزويني، عن السيد فضل الله بن ~~علي الحسيني الراوندي، عن العماد أبي الصمصام بن معبد الحسيني، عن الشيخ ~~المفيد محمد بن محمد بن النعمان، عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن ~~بابويه - رحمه الله. # وبهذا الإسناد عن أبي الصمصام عن النجاشي بكتابه عن الشيخ أبي جعفر ~~الطوسي - رحمه الله. # وبالإسناد عن أبي هارون بن موسى التلعكبري - رحمه الله - عن أبي عمرو ~~PageV0MP023 # محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي - رحمه الله - بكتابه، وقد اقتصرت من ~~الروايات إلى هؤلاء المشايخ بما ذكرت، والباقي من الروايات إلى هؤلاء ~~المشايخ وإلى غيرهم مذكور في كتابنا الكبير، من أراده، وقف عليه ms0502 هناك. # تقسيمه الحديث إلى أقسامه المشهورة قال المحقق الكبير السيد محسن الأمين ~~العاملي: # اعلم أن تقسيم الحديث إلى أقسامه المشهورة، كان أصله من غيرنا ولم يكن ~~معروفا " بين قدماء علمائنا، وإنما كانوا يردون الحديث بضعف السند، ويقبلون ~~ما صح سنده، وقد يردونه لأمور أخر، وقد يقبلون ما لم يصح سنده، لاعتضاده ~~بقرائن الصحة أو غير ذلك، ولم يكن معروفا " بينهم الاصطلاح المعروف في ~~أقسام الحديث اليوم، وأول من استعمل ذلك الاصطلاح: العلامة الحلي، فقسم ~~الحديث إلى: الصحيح، والحسن، والموثق، والضعيف، والمرسل، وغير ذلك. وتبعه ~~من بعده إلى اليوم. # وعاب عليه وعلى سائر المجتهدين ذلك الإخباريون، لزعمهم أن جميع ما في كتب ~~الأخبار صحيح، من أن نفس أصحاب الكتب الأربعة قد يردون الرواية بضعف السند. # وبالغ بعض متعصبة الأخبارية فقال: هدم الدين مرتين، ثانيتهما: يوم أحدث ~~الاصطلاح الجديد في الأخبار. وربما نقل عن بعضهم جعل الثانية: يوم ولد ~~العلامة الحلي. وهذا كله جهل فاضح ساعد عليه: تسويل إبليس، وضعف التقوى، ~~فأصحابنا لم يريدوا أن يكونوا محرومين من فائدة تقسيم الحديث إلى أقسامه، ~~ولا أن يمتاز غيرهم بشئ عنهم، فقسموا الحديث إلى أقسامه المشهورة، وتركوا ~~للمجتهد الخيار فيما يختاره منها أن يكون مقبولا عنده، فمن عابها بذلك فهو ~~PageV0MP024 # أولى بالعيب والذم (1). # أقوال علماء الشيعة فيه قال معاصره ابن داود في رجاله: # شيخ الطائفة وعلامة وقته، صاحب التحقيق والتدقيق، كثير التصانيف، انتهت ~~رئاسة الإمامية إليه في المعقول والمنقول وأثنى عليه البحاثة الرجالي ~~الميرزا عبد الله الأصفهاني في المجلد الثاني من رياض العلماء، قائلا: # الإمام الهمام، العالم العامل، الفاضل، الكامل، الشاعر، الماهر، علامة ~~الإطلاق، والموصوف بغاية العلم، ونهاية الفهم، والكمال في الآفاق، كان ابن ~~أخت المحقق، وكان - رحمه الله - آية لأهل الأرض، وله حقوق عظيمة على زمرة ~~الإمامية والطائفة الحقة الاثني عشرية، لسانا وبيانا وتدريسا، وتأليفا. وقد ~~كان - رضي الله عنه - جامعا لأنواع العلوم، مصنفا في أقسامها، حكيما، ~~متكلما، فقيها، محدثا، أصوليا، أديبا، شاعرا ماهرا، وقد رأيت أشعاره ببلدة ~~أردبيل، وهي تدل على جودة ms0503 طبعه في أنواع النظم أيضا "، وكان وافر التصانيف، ~~متكاثر التآليف، أخذ واستفاد عن جم غفير من علماء عصره من العامة والخاصة، ~~وأفاد على جمع غفير من فضلاء دهره من الخاصة، بل من العامة.. # وكان من أزهد الناس وأتقاهم، ومن زهده: ما حكاه السيد حسين المجتهد في ~~رسالة النفحات القدسية أنه - قدس سره - أوصى بجميع صلواته وصيامه مدة عمره، ~~وبالحج عنه مع أنه كان قد حج. # PageV0MP025 # وأطراه العلامة المجلسي قائلا ": # الشيخ الأجل الأعظم، فريد عصره ووحيد دهره، بحر العلوم والفضائل، ومنبع ~~الأسرار والدقائق، مجدد المذهب ومحييه، وماحي أعلام الغواية ومفنيه، الإمام ~~العلامة الأوحد، آية الله المطلق جمال الدين. # كان من فطاحل علماء الشريعة، وأعاظم فقهاء الجعفرية، جامعا لشتى العلوم، ~~حاويا مختلفات الفنون، مكثرا للتصانيف ومجودا فيها، استفادت الأمة جمعاء من ~~تصانيفه القيمة منذ تأليفها، وتمتعوا من أنظاره الثاقبة طيلة حياته وبعد ~~مماته، له ترجمة ضافية في كتب التراجم وغيرها، تعرب عن تقدمه في العلوم ~~وتضلعه فيها، وتنم عن مراتبه السامية في العلم والعمل، وقوة عارضته في ~~الظهور على الخصم، وذبه عن حوزة الشريعة، ونصرته للمذهب وقال العلامة ~~الفقيه الشيخ أسد الله التستري الكاظمي في كتاب المقابس: # الشيخ الأجل الأعظم، بحر العلوم والفضائل والحكم، حافظ ناموس الهداية، ~~كاسر ناقوس الغواية، حامي بيضة الدين، ماحي آثار المفسدين، الذي هو بين ~~علمائنا الأصفياء كالبدر بين النجوم، وعلى المعاندين الأشقياء أشد من عذاب ~~السموم، وأحد من الصارم المسموم، صاحب المقالات الفاخرة، والكرامات ~~الباهرة، والعبارات الزاهرة، والسعادات الظاهرة، لسان الفقهاء والمتكلمين ~~والمحدثين والمفسرين، ترجمان الحكماء والعارفين، والسالكين والمتبحرين ~~الناطقين، مشكاة الحق المبين، الكاشف عن أسرار الدين المتين، آية الله ~~التامة العامة، وحجة الخاصة على العامة، علامة المشارق والمغارب، وشمس سماء ~~المفاخر والمناقب والمكارم والمآرب.. # وامتدحه العلامة النوري بعد أن بالغ في مدحه وثنائه قائلا: # ولآية الله العلامة بعد ذلك من المناقب والفضائل ما لا يحصى، أما درجاته ~~في العلوم ومؤلفاته فيها: فقد ملأت الصحف، وضاق عنها الدفتر، وكلما أتعب ~~نفسي PageV0MP026 # فحالي كناقل التمر إلى هجر، فالأولى ms0504 - تبعا " لجمع من الأعلام - الإعراض ~~عن هذا المقام. # وأثنى عليه صاحب المجالس قائلا: # العلامة جمال الدين حسن بن يوسف بن علي بن المطهر الحلي، حامي بيضة ~~الدين، وماحي آثار المفسدين، وناشر ناموس الهداية، وكاسر ناقوس الغواية، ~~متمم العقلية، وحاوي أساليب الفنون النقلية، محيط دائرة الدرس والفتوى، ~~مركز دائرة الشرع والتقوى، مجدد مآثر الشريعة المصطفوية، ومحدد جهات ~~الطريقة المرتضوية.. # وقال الشيخ عباس القمي في السفينة: # العلامة: هو الشيخ الأجل الأعظم، بحر العلوم والفضائل والحكم، حامي بيضة ~~الدين، ماحي آثار المفسدين، لسان الفقهاء والمتكلمين والمحدثين المفسرين، ~~ترجمان الحكماء والعارفين والسالكين المتبحرين، الناطق عن مشكاة الحق ~~المبين، الكاشف عن أسرار الدين المتين، علامة المشارق والمغارب، وشمس سماء ~~المفاخر والمناقب، آية الله الشيخ.. أفاض الله على تربته شآبيب الرحمة ~~والرضوان، وأسكنه أعلى غرف الجنان، محقق، مدقق، عظيم الشأن، لا نظير له في ~~الفنون والعلوم العقليات والنقليات. # وقال السيد بحر العلوم في فوائده الرجالية: # علامة العالم، وفخر نوع بني آدم، أعظم العلماء شأنا "، وأعلاهم برهانا "، ~~سحاب الفضل الهاطل، وبحر العلوم الذي ليس له ساحل، جمع من العلوم ما تفرق ~~في جميع الناس، وأحاط من الفنون بما لا يحيط به القياس، مروج المذهب ~~والشريعة في المائة السابعة، ورئيس علماء الشيعة من غير مدافعة، صنف في كل ~~علم كتبا "، وآتاه الله من كل شئ سببا،.. إلى أن قال: إنه مع ذلك كان شديد ~~التورع، كثير التواضع، خصوصا " مع الذرية الطاهرة النبوية، والعصابة ~~PageV0MP027 # العلوية، كما يظهر من المسائل المدنية وغيرها. وقد سمعت من مشايخنا - ~~رضوان الله عليهم - أنه: كان يقضي صلاته إذا تبدل رأيه في بعض ما يتعلق بها ~~من المسائل، حذرا " من احتمال التقصير في الاجتهاد، وهذا غاية الاحتياط، ~~ومنتهى الورع والسداد، وليت شعري كيف كان يجمع بين هذه الأشياء التي لا ~~يتيسر القيام ببعضها لأقوى العلماء والعباد، ولكن ذلك فضل الله يؤتيه من ~~يشاء، وفي مثله يصح قول القائل: # ليس على الله بمستبعد * أن يجمع العالم في واحد وقال السماهيجي في ~~إجازته: # إن هذا الشيخ رحمه ms0505 الله، بلغ في الاشتهار بين الطائفة، بل العامة شهرة ~~الشمس في رائعة النهار، وكان فقيها، متكلما، حكيما، منطقيا، هندسيا، ~~رياضيا، جامعا لجميع الفنون، متبحرا في كل العلوم من المعقول والمنقول، ثقة ~~إماما في الفقه والأصول، وقد ملأ الآفاق بتصنيفه، وعطر الأكوان بتأليفه ~~مصنفاته، وكان أصوليا بحتا، ومجتهدا صرفا. # وقال المولى الرجالي الجليل الشيخ عبد النبي بن علي الكاظمي - قدس سره - ~~في كتابه الرجال - الذي هو تعليقة على كتاب: نقد الرجال للتفرشي: # الحسن بن يوسف بن المطهر، هذا الرجل اتفق علماء الإسلام على وفور علمه في ~~جميع الفنون وسرعة التصنيف، وبالغوا فيه وفي وثاقته. # وقال فقيه الشيعة الشيخ يوسف البحراني في لؤلؤة البحرين: # وكان هذا الشيخ وحيد عصره، وفريد دهره، الذي لم تكتحل حدقة الزمان له ~~بمثيل ولا نظير، كما لا يخفى على من أحاط خبرا " بما بلغ إليه من عظم الشأن ~~في هذه الطائفة ولا ينبؤك مثل خبير. # وأطراه الشيخ الحر في تذكرة المتبحرين قائلا ": # فاضل، عالم علامة العلماء، محقق، مدقق، ثقة، ثقة، فقيه، محدث، ~~PageV0MP028 # متكلم، ماهر، جليل القدر، عظيم الشأن، رفيع المنزلة، لا نظير له في ~~الفنون والعلوم العقليات والنقليات، وفضائله ومحاسنه أكثر من أن تحصى ~~وامتدحه المولى نظام الدين في نظام الأقوال بقوله: # شيخ الطائفة وعلامة وقته، صاحب التحقيق والتدقيق، وكل من تأخر عنه استفاد ~~منه، وفضله أشهر من أن يوصف وقال الشيخ البهائي في إجازته لصفي الدين محمد ~~القمي: # العلامة آية الله في العالمين، جمال الحق والملة والدين. # وذكره الفاضل التفرشي في نقد الرجال قائلا: # ويخطر ببالي أن لا أصفه، إذ لا يسع كتابي هذا ذكر علومه وتصانيفه، ~~وفضائله ومحامده، وأن كل ما يوصف به الناس من جميل وفضل فهو فوقه، له أكثر ~~من سبعين كتابا في الأصول والفروع والطبيعي والإلهي وغيرها. # وأطراه علي بن هلال في إجازته للمحقق الكركي، بقوله: # الشيخ الإمام الأعظم المولى الأكمل الأفضل الأعلم جمال الملة والحق ~~والدين. # وفي إجازة المحقق الكركي لسمية الميسي: # شيخنا الإمام، شيخ الإسلام، مفتي الفرق، بحر العلوم، أوحد ms0506 الدهر، شيخ ~~الشيعة بلا مدافع، جمال الملة والحق والدين. # وفي إجازته للمولى حسين بن شمس الدين محمد الاسترآبادي، قال: # الإمام السعيد، أستاذ الكل في الكل، شيخ العلماء والراسخين، سلطان ~~الفضلاء، المحققين، جمال الملة والحق والدين. # وقال الشهيد الأول في إجازته لابن الخازن: # الإمام الأعظم الحجة، أفضل المجتهدين: جمال الدين. # وأثنى عليه الشهيد الثاني في إجازته للسيد علي بن الصائغ، قائلا: ~~PageV0MP029 # شيخ الإسلام ومفتي فرق الأنام، الفاروق للحق بالحق، جمال الإسلام ~~والمسلمين، ولسان الحكماء والفقهاء والمتكلمين، جمال الدين.. # وقال شرف الدين الشولستاني في إجازته للعلامة المجلسي الأول: # الشيخ الأكمل العلامة آية الله في العالمين، جمال الملة والحق والدين ~~وامتدحه ابن أبي جمهور الأحسائي في إجازته للشيخ محمد بن صالح الحلي، ~~قائلا: # شيخنا وإمامنا، ورئيس جميع علمائنا، العلامة الفهامة، شيخ مشايخ الإسلام ~~والفارق بفتاويه بين الحلال والحرام، والمسلم له الرئاسة في جميع فرق ~~الإسلام. # وقال السيد حسن الصدر في كتابه تأسيس الشيعة لفنون الإسلام: # لم يتفق في الدنيا مثله، لا في المتقدمين ولا في المتأخرين، وخرج من عالي ~~مجلس تدريسه: خمسمائة مجتهد.. كان اسما " طابق المسمى، ووصفا " طابق ~~المعنى، وهو بحر العلوم على التحقيق، والمحقق في كل معنى دقيق، أستاذ الكل ~~في الكل بلا تأمل. # وقال العلامة الشهيد مرتضى المطهري: # كان من أعاجيب الرجال الأفذاذ، كتب في الفقه والأصول والكلام والمنطق ~~والفلسفة والرجال وغيرها، يوجد الآن من كتبه مات يقرب من مائة كتاب مطبوع ~~أو مخطوط، يكفي بعضها كتذكرة الفقهاء، ليكون مرآة لنبوغ هذه الشخصية ~~الفقهية.. # إلى غير ذلك من كلمات وأقوال الفطاحل من الفقهاء، ومؤلفي معاجم التراجم ~~في حق هذا العبقري، الذي عقمت أعصار الدهر أن تلد مثله، فكان مثال قول ~~القائل: # هيهات أن يأتي الزمان بمثله * إن الزمان لمثله لعقيم PageV0MP030 # أقوال علماء السنة فيه قال ابن حجر في لسان الميزان ج 2 ص 317: # الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي، عالم الشيعة ومصنفهم، وكان آية في ~~الذكاء، شرح مختصر ابن الحاجب شرحا جيدا سهل المأخذ غاية في الإيضاح، ~~واشتهرت تصانيفه في ms0507 حياته، وهو الذي رد عليه الشيخ تقي الدين ابن تيمية في ~~كتابه المعروف بالرد على الرافضي. وكان ابن المطهر مشهر الذكر وحسن ~~الأخلاق، ولما بلغه بعض كتاب ابن تيمية، قال: لو كان يفهم ما أقول أجبته ~~(1). # وقال أبو المحاسن يوسف بن تغري بردي الأتابكي في كتابه النجوم الزاهرة ~~الجزء التاسع ص 267: # .. فيها توفي شيخ الرافضة، جمال الدين الحسين بن يوسف بن المطهر الحلي ~~المعتزلي، شارح كتاب: " مختصر ابن الحاجب " في المحرم. كان عالما " ~~بالمعقولات، وكان رضي الخلق، حليما، وله وجاهة عند خربندا - ملك التتار - ~~وله عدة مصنفات، غير أنه كان رافضيا " خبيثا " على مذهب القوم، ولابن تيمية ~~عليه رد في أربعة مجلدات، وكان يسميه ابن المنجس، يعني عكس شهرته كونه كان ~~يعرف بابن المطهر. # وقال خير الدين الزركلي في أعلامه ج 2 ص 244: # الحسن، ويقال: الحسين بن يوسف بن علي بن المطهر الحلي، جمال الدين، ويعرف ~~بالعلامة: من أئمة الشيعة، وأحد كبار العلماء. نسبته إلى الحلة (في العراق) ~~وكان من سكانها، مولده ووفاته فيها، له كتب كثيرة، منها.. ثم عد كتبه # PageV0MP031 # قال العلم النسابة السيد شهاب الدين المرعشي النجفي: # رأيت بخط بعض العلماء الشوافع في مجموعه وقد أطرى في الثناء على المترجم: ~~وأنه فاق علماء الإسلام في عصره في بابي القضاء والفرائض، لم ير له مثيل، ~~ونقل عنه مسائل عويصة ومعاضل مشكلة في هذين البابين. # وقال ابن حجر العسقلاني في الدرر الكامنة ج 2 ص 71: # الحسن بن يوسف بن مطهر الحلي، جمال الدين الشهير بابن المطهر الأسدي - ~~يأتي في الحسين - ثم قال هناك: الحسين بن يوسف بن المطهر الحلي المعتزلي، ~~جمال الدين الشيعي.. ولازم النصير الطوسي مدة، واشتغل في العلوم العقلية، ~~فمهر فيها، وصنف في الأصول والحكمة، وكان صاحب أموال وغلمان وحفدة، وكان ~~رأس الشيعة بالحلة، واشتهرت تصانيفه، وتخرج به جماعة، وشرحه على مختصر ابن ~~الحاجب في غاية الحسن في حل ألفاظه وتقريب معانيه في فقه الإمامية، وكان ~~قيما " بذلك داعيا " إليه، وله كتاب في الإمامة رد عليه فيه ابن ms0508 تيمية ~~بالكتاب المشهور، وقد أطنب فيه وأسهب وأجاد في الرد، إلا أنه تحامل في ~~مواضع عديدة ورد أحاديث موجودة وإن كانت ضعيفة بأنها مختلقة، وإياه عني ~~الشيخ تقي الدين السبكي بقوله: # وابن المطهر لم تطهر خلائقه * داع إلى الرفض غال في تعصبه ولابن تيمية رد ~~عليه به * أجاد في الرد واستيفاء أضربه قال: وله كتاب الأسرار الخفية في ~~العلوم العقلية، وبلغت تصانيفه، مائة وعشرين مجلدة فيما يقال، ولما وصل ~~إليه كتاب ابن تيمية في الرد عليه، كتب أبياتا أولها: # لو كنت تعلم كل ما علم الورى * طرا لصرت صديق كل العالم لكن جهلت فقلت إن ~~جميع من * يهوى خلاف هواك ليس بعالم قال: وقد أجابه الشمس الموصلي على لسان ~~ابن تيمية، ويقال: إنه تقدم PageV0MP032 # في دولة خربندا وكثرت أمواله وكان مع ذلك في غاية الشح، وحج في أواخر ~~عمره وتخرج به جماعة في عدة فنون. # وللعلامة الحجة السيد محسن الأمين تعليق على هذا، نورده هنا إتماما " ~~للفائدة، ودحضا لشبه المبطلين، قال: # وفي كلام ابن حجر هذا مواقع للنظر وأمور محتاجة للشرح والإكمال، فهو قد ~~أنصف بعض الإنصاف في قوله: إن ابن تيمية تحامل في مواضع عديدة ورد أحاديث ~~موجودة بأنها مختلقة، لكنه ما أنصف في قوله: إنها ضعيفة. فإن فيها: # المتواتر، والمستفيض، وما روته الثقات، وأودعته في كتبها الرواة. # والصواب: أن ابن تيمية بلغ به التحامل إلى إنكار متواتر الأخبار ومسلمات ~~التأريخ. وقد خطر بالبال عند قراءة أبيات السبكي - التي نقلها - هذه ~~الأبيات: # لا تتبع كل من أبدى تعصبه * لرأيه نصرة منه لمذهبه بالرفض يرمى ولي الطهر ~~حيدرة * وذاك يعرب عن أقصى تنصبه كن دائما لدليل الحق متبعا " * لا للذي ~~قاله الآباء وانتبه وابن المطهر وافى بالدليل فإن * أردت إدراك عين الحق ~~فأت به إن السباب سلاح العاجزين وباك * برهان إن كان يبدو كل مشتبه والشتم ~~لا يلحق المشتوم تبعته * لكنه عائد في وجه صاحبه وابن المطهر قد طابت ~~خلائقه * داع إلى الحق خال من تعصبه ولابن تيمية رد عليه ms0509 وما * أجاد في رده ~~في كل أضربه حسب ابن تيمية ما كان قبل جرى * له وعاينه من أهل مذهبه في مصر ~~أو في دمشق وهو بعد قضى * في السجن مما رأوه من مصائبه مجسم وتعالى الله ~~خالقنا * عن أن يكون له بالجسم من شبه بذاك صرح يوما " فوق منبره * بالشام ~~حسبك هذا من معائبه الله ينزل من فوق السماء كما * نزلت عن منبري ذا من ~~عجائبه PageV0MP033 # قد شاهد ابن جبير ذاك منه على * مسامع الخلق أقصاه وأقربه والأبيات التي ~~أرسلها العلامة إلى ابن تيمية وجوابها الذي أجاب به الشمس الموصلي، قد ~~نقلها ابن عراق في تذكرته فيما حكاه عنه صاحب مجالس المؤمنين، فقال: قال ~~الشيخ نور الدين علي بن عراق المصري في تذكرته: # إن الشيخ تقي الدين بن تيمية كان معاصرا " للشيخ جمال الدين ويتكلم على ~~الشيخ جمال الدين في غيابه، فكتب إليه الشيخ جمال الدين: # لو كنت تعلم كلما علم الورى * طرا " لصرت صديق كل العالم لكن جهلت فقلت ~~إن جميع من * يهوى خلاف هواك ليس بعالم. # فكتب الشيخ شمس الدين محمد بن محمد بن عبد الكريم الموصلي في جوابه هذين ~~البيتين: # يا من يموه في السؤال مسفسطا * إن الذي ألزمت ليس بلازم هذا رسول الله ~~يعلم كلما * علموا وقد عاداه جل العالم قال السيد الأمين: # السفسطة، هي من الشمس الموصلي، فالعلامة الحلي يقول: إن ردك علي لجهلك ~~بما أقول وعدم فهمك إياه على حقيقته، فلو علمت كل ما علم الورى ووصل إليه ~~علمهم من الحق، لكنت تذعن لهم ولا تعاديهم، لكنك جهلت حقيقة ما قالوا فنسبت ~~من لا يهوى هواك منهم إلى الجهل فهو نظير قول القائل: # لو كنت تعلم ما أقول عذرتني * أو كنت أعلم ما تقول عذلتكا لكن جهلت ~~مقالتي فعذلتني * وعلمت أنك جاهل فعذرتكا فأين هذا من نقضه السوفسطائي بأن ~~رسول الله - صلى الله عليه وآله - يعلم كلما يعلمه الناس وقد عاداه جل ~~الناس. ولما اطلعت على بيتي الموصلي خطر بالبال هذان البيتان: # أحسنت في ms0510 التشبيه كل معاند * لولي آل المصطفى ومقاوم PageV0MP034 # مثل المعاند للنبي محمد * والحق متضح لكل العالم أما نسبته إلى غاية ~~الشح: فلا تكاد تصح ولا تصدق في عالم فقه عظيم عرف مذام الشح وقبحه. فهو إن ~~لم يكن سخيا " بطبعه فلا بد أن يتسخى بسبب علمه، مع أننا لم نجد ناقلا ~~نقلها غيره، وليس الباعث على هذه النسبة إلا عدم ما يعاب به في علمه وفضله ~~وورعه وتقواه فعدل إلى العيب بالشح الذي لم تجر عادة بذكره في صفة العلماء، ~~بل ولا بذكر الكرم والسخاء غالبا " (1). # .. وقد ذكر العلامة كثير من علماء أهل السنة في غير هذه الكتب، لم نثبت ~~ما قالوا به، لعدم وجودها في مكتبتنا، ومن أحب الاستزادة، فليرجع إلى: # فهرس دار الكتب ج 1 ص 567، والفهرس التمهيدي ص 170 و 268 و 331، وابن ~~الوردي ج 2 ص 279، وقال فيه: من غلاة الشيعة، والمنهل الصافي، وغيرها. # مؤلفاته وآثاره العلمية. # لقد برع العلامة في علم الفقه وأصوله وألف فيهما المؤلفات المتنوعة من ~~مطولات ومتوسطات ومختصرات، كانت كلها محط أنظار العلماء في البحث والتدريس ~~والتحقيق.. كما برع في الحكمة العقلية حتى أنه باحث الحكماء السابقين في ~~تأليفاته وأورد عليهم الإشكالات فيه، وحاكم بين شراح الإشارات لابن سينا، ~~وناقش أستاذه: إمام الكلام الخواجة نصير الدين الطوسي، حتى أنه لما سئل بعد ~~عودته من زيارته لمدينة الحلة عما شاهده فيها قال: رأيت خريتا ماهرا، ~~وعالما إذا جاهد فاق. عني بالخريت الماهر: المحقق الحلي، وبالعالم: عيلمنا ~~المترجم له، وجاء في ركاب الخواجة نصير الدين من الحلة إلى بغداد فسأله في ~~الطريق عن اثنتي عشرة مسألة من مشكلات العلوم، إحدادها: انتقاض حدود # PageV0MP035 # الدلالات بعضها بعض. وباحث الفيلسوف الإسلامي الكبير ابن سينا وخطأه، ~~وكتب في علم أصول الدين وفن المناظرة والجدل وعلم الكلام من الطبيعيات ~~والإلهيات والحكمة العقلية ومباحثة ابن سينا، وألف في الرد على الخصوم ~~والاحتجاج المؤلفات الكثيرة النافعة، وليس أدل على سبقه في هذا الفن من ~~مناظرته المشهورة التي تشيع بعدها السلطان على يده ms0511 - كما سنذكرها لاحقا ". # ومهر في علم المنطق وألف فيه التصانيف الكثيرة وتقدم في معرفة الرجال، ~~وألف فيه المطولات والمختصرات، إلا أن بعضها فقد، ولم يعرف له غير ~~(الخلاصة) وتفوق في علم الحديث، وتفنن في التأليف فيه وفي شرح الأحاديث ~~ولكن فقدت مؤلفاته في الحديث، كما برع في علم التفسير وكتب فيه، وفي ~~الأدعية المأثورة وفي علم الأخلاق، وتربى على يده من العلماء الكبار، العدد ~~الكثير وفاقوا علماء أعصارهم، وهاجر إليه الشهيد الأول من جبل عامل ليقرأ ~~عليه، فوجده قد توفي فقرأ على ولده - فخر المحققين - تيمنا وتبركا، لا حاجة ~~وتعلما، ولذلك قال فخر المحققين: استفدت منه أكثر مما استفاد مني وله في ~~مختلف العلوم وشتى الحقول الثقافية كتب كثيرة نافعة اشتهر صيتها في جميع ~~البلدان من عصره إلى اليوم ذكر في نقد الرجال أن له أكثر من سبعين مؤلفا، ~~وذكر الطريحي في مجمع البحرين مادة (علم) أنه: رأى خمسمائة مجلد بخطه، ولكن ~~العلامة نفسه ذكر في (خلاصة الأقوال) أسماء 67 مصنفا له، وفي إجازته لمهنأ ~~بن سنان التي كتبها قبل وفاته بست سنوات ذكر 52 منها. # وأورد العلامة المدرس الخياباني في " ريحانة الأدب " 120 عنوانا ~~لتأليفاته: # 15 منها فقهية، و 10 أصولية، وأكثر من أربعين مجلدا في الكتب الكلامية ~~والفلسفية. # وذكر العلامة آغا بزرگ الطهراني في طبقات أعلام الشيعة عن رجال أبي ~~PageV0MP036 # علي في ترجمة العلامة عن بعض شراح التجريد أنه: بلغ أسماء تصانيفه نحوا " ~~من ألف عنوان. # وفي الرياض: قد اشتهر أن مؤلفات العلامة بلغت في الكثرة إلى حد لو قسمت ~~على أيام عمره: لكان لكل يوم ألف بيت، أي: ألف سطر، كل سطر خمسون حرفا ". # وفي اللؤلؤة: لقد قيل: إنه وزع تصنيف العلامة على أيام عمره - من ولادته ~~إلى موته - فكان قسط كل يوم كراسا، مع ما كان عليه من الاشتغال بالإفادة ~~والاستفادة والتدريس والأسفار، والحضور عند الملوك، والمباحثات مع الجمهور، ~~والقيام بوظائف العبادة والمراسم العرفية، ونحو ذلك من الأشغال، وهذا هو ~~العجب العجاب، الذي لا شك فيه ms0512 ولا ارتياب إلى غير ذلك من كلمات الأصحاب ~~ونقل بعض متأخري الأصحاب أنه ذكر ذلك عند العلامة المجلسي فقال: # ونحن بحمد الله لو وزعت تصانيفنا على أيامنا، كانت كذلك. فقال بعض ~~الحاضرين: إن تصانيف مولانا الآخوند مقصورة على النقل، وتصانيف العلامة ~~مشتملة على التحقيق والبحث بالعقل، فسلم له ذلك حيث كان الأمر كذلك. # وإليك أسماء كتبه مرتبة على حسب حروف الهجاء: # 1 - آداب البحث - رسالة مختصرة - توجد نسخة في خزانة المولى محمد علي ~~الخوانساري في النجف الأشرف. # 2 - الأبحاث المفيدة في تحصيل العقيدة - ذكره مؤلفه في الخلاصة، عليه شرح ~~للشيخ ناصر بن إبراهيم البويهي، وشرح للملا هادي السبزواري، يوجدان في ~~الخزانة الرضوية المقدسة. # 3 - إثبات الرجعة - توجد نسخة في مكتبة مدرسة فاضل خان بمدينة مشهد كما ~~ذكر ذلك صاحب الذريعة، ومكتبة جامعة طهران 4 - الإجازة الكبيرة لبني زهرة - ~~ذكرها صاحب أمل الآمل - وهم خمسة: PageV0MP037 # أ - علاء الدين أبو الحسن علي بن إبراهيم بن محمد بن أبي الحسن بن أبي ~~المحاسن زهرة الحسيني الحلبي. # ب - ولده شرف الدين أبو عبد الله الحسين بن علي. # ج - أخوه بدر الدين أبو عبد الله محمد بن إبراهيم د - ولده أمين الدين ~~أبو طالب أحمد بن محمد. # ه‍ - ولده الآخر عز الدين أبو محمد الحسن بن محمد. # 5 - الإجازة الكبيرة للسيد نجم الدين مهنأ بن سنان بن عبد الوهاب الحسني ~~المدني، ذكر فيها فهرس تصانيفه 6 - الأدعية الفاخرة المنقولة عن الأئمة ~~الطاهرة - عليهم السلام - ورد في بعض نسخ الخلاصة، أنه: يقع في أربعة ~~أجزاء. # 7 - الأربعون مسألة في أصول الدين 8 - إرشاد الأذهان إلى معرفة أحكام ~~الإيمان - في الفقه - قال صاحب الذريعة: مجلد حسن الترتيب مبلغ مسائله خمسة ~~عشر ألف مسألة. وهو كثير الحواشي والشروح، ذكر منها 38 شرحا " وحاشية ~~مختلفة لأهل العصر، ومنها نحو عشرين شرحا لمشاهير العلماء القدماء، من ~~جملتها تسعة شروح للعلماء العامليين القدماء. ومن شروحه: الهادي إلى الرشاد ~~9 - استقصاء الاعتبار في تحقيق معاني الأخبار - قال العلامة عنه: ذكرنا فيه ~~كل ms0513 حديث وصل إلينا، وبحثنا في كل حديث على صحة السند، أو إبطاله، وكون متنه ~~محكما " أو متشابها "، وما اشتمل عليه المتن من المباحث الأصولية والأدبية ~~وما يستنبط من المتن من الأحكامية وغيرها، وهو كتاب لم يعمل مثله. وأشار ~~إليه في كتابه المختلف في مسألة سؤر كل ما يؤكل لحمه بما دل على أنه في ~~غاية البسط. # 10 - استقصاء (البحث) والنظر في القضاء والقدر - وكأنما هي التي ~~PageV0MP038 # وسمها البعض برسالة: إبطال الجبر، التي ألفها للسلطان خدابنده، لما سأله ~~بيان الأدلة الدالة على أن العبد مختار في أفعاله وأنه غير مجبور عليها، ~~وقد ألف بعض علماء الهند - من غير الشيعة - قديما " كتابا " في رده، فكتب ~~القاضي الشهيد التستري ردا " عليه سماه (النور الأنور في تنوير خفايا ~~رسالة، القضاء والقدر) زيف فيه اعتراضات الهندي على العلامة، وقد طبعه ~~الشيخ علي الخاقاني بالنجف الأشرف عام 1354 ق. # 11 - الأسرار الخفية في العلوم العقلية - من الحكمة والكلام والمنطق، ~~ثلاثة أجزاء، موجود في المكتبة الحيدرية بالنجف الأشرف، يرد به على ~~الفلاسفة، ألفه باسم هارون بن شمس الدين الجويني، توجد نسخة أيضا " في ~~مكتبة الإمام الحكيم العامة بالنجف الأشرف ويظهر أنها بخط العلامة، تقع في ~~460 صفحة. # 12 - الإشارات إلى معاني الإشارات. مجلد، وهو من شروح العلامة على كتاب ~~الإشارات لابن سينا. # 13 - الألفين في إمامة أمير المؤمنين - عليه السلام - كتبه بطلب من ولده ~~فخر المحققين ولم يتمه بسبب موافاة الأجل، وأتمه ولده من بعده. قال العلامة ~~في مقدمته: # أما بعد فإن أضعف عباد الله تعالى، الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي يقول: ~~أجبت سؤال ولدي العزيز علي: محمد، أصلح الله أمر داريه، كما هو بر بوالديه، ~~ورزقه أسباب السعادات الدنيوية والأخروية، كما أطاعني في استعمال قواه ~~العقلية والحسية، وأسعفه ببلوغ آماله، كما أرضاني بأقواله وأفعاله، وجمع له ~~بين الرئاستين، كما لم يعصني طرفة عين من إملاء هذا الكتاب الموسوم بكتاب ~~الألفين، الفارق بين الصدق والمين. أورد فيه ألفا وثمانية وثلاثين دليلا ~~على وجوب عصمة الإمام أمير ms0514 المؤمنين - عليه السلام. PageV0MP039 # 14 - أنوار الملكوت في شرح فص الياقوت - في الكلام - لأبي إسحاق إبراهيم ~~النوبختي. مطبوع في إيران ضمن منشورات جامعة طهران. # 15 - إيضاح الاشتباه في أسماء الرواة - مطبوع، وقد رتبه على النهج ~~المألوف: جد صاحب الروضات، وزاد عليه أيضا ": ابن ملا محسن الكاشاني، وطبع ~~من فهرست الشيخ في أوربا، كما أنه مطبوع منظما إلى فهرست الشيخ في كلكتة. # 16 - إيضاح التلبيس من كلام الرئيس - قال في الخلاصة: باحثنا فيه الشيخ ~~أبا علي بن سينا. # 17 - إيضاح مخالفة السنة - وهو يعد من كتب التفاسير لما فيه من تفسير ~~الآيات وبيان مداليلها - توجد نسخة منه في مكتبة مجلس الشورى الإسلامي ~~بطهران. # 18 - إيضاح المعضلات من شرح الإشارات - وهو شرح لشرح أستاذه الخواجة نصير ~~الطوسي على إشارات ابن سينا الموسوم بحل مشكلات الإشارات. # 19 - إيضاح المقاصد من حكمة عين القواعد - وهو شرح لكتاب حكمة العين، ~~للكاتبي القزويني المعروف بدبيران، توجد نسخة منه في مكتبة جامعة طهران. # 20 - الباب الحادي عشر فيما يجب على عامة المكلفين، من معرفة أصول الدين ~~- ألحقه بمختصر مصباح المتهجد الموسوم بمنهاج الصلاح في اختصار المصباح، ~~وهو مطبوع مع شرحه للفاضل المقداد السيوري، له شروح بلغت 22 شرحا " كما ~~ذكره صاحب الذريعة. # 21 - بسط الإشارات - مجلد، وهو شرح إشارات الشيخ الرئيس ابن سينا. # 22 - بسط الكافية - وهو اختصار شرح الكافية في النحو، ذكره العلامة في ~~الخلاصة. PageV0MP040 # 23 - تبصرة المتعلمين في أحكام الدين، وهو كتاب فتوائي في الفقه. # مطبوع وعليه عدة شروح مختلفة لأهل هذه الأعصار، ناهزت الثلاثين شرحا، كما ~~يوجد عليه شرح أيضا " للعلامة المحقق السيد محسن الأمين العاملي، مطبوع ~~معه. # 24 - تحرير الأبحاث في معرفة العلوم الثلاثة: المنطق، والطبيعي. # والإلهي - مجلد. # 25 - تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - فتوائي في الفقه - يقع ~~في أربعة مجلدات، مطبوع كله في مجلد واحد. # قال عنه في الخلاصة: حسن جيد استخرجنا فيه فروعا لم نسبق إليها مع ~~اختصار. وقال صاحب الذريعة: أحصيت مسائله، فبلغت أربعين ألف مسألة، وعليه ~~عدة شروح. # 26 ms0515 - تحصيل السداد شرح واجب الاعتقاد. مطبوع. # 27 - تحصيل الملخص - ويبدو أنه شرح على ملخص فخر الدين الرازي في الحكمة ~~والمنطق، ذكره العلامة في جواب مسائل مهنأ بن سنان، وقال: إنه خرج منه ~~مجلد، ويظهر أنه لم يكمل حتى ذلك الوقت. # 28 - تذكرة الفقهاء - قال في الخلاصة: خرج منه إلى النكاح أربعة عشر جزءا ~~". وهو مطبوع في مجلد كبير، يعد هذا الكتاب أول موسوعة فقهية زاخرة في ~~الفقه المقارن، فريدة من نوعها في تاريخ تطور الفقه الإمامي من حيث السعة ~~والإحاطة والشمول والمقارنة، وتطور مناهج البحث العلمي، وهو بعد هذا وذاك: # يعد مرجعا " لمذهب الإمامية، ولكل المذاهب الإسلامية الأخرى. # 29 - تسبيل الأذهان إلى أحكام الإيمان - في الفقه، مجلد 30 - تسليك ~~الأفهام في معرفة الأحكام - في الفقه. # 31 - تسليك النفس إلى حضرة القدس - في بيان نكات علم الكلام ودقائقه. ~~توجد نسخة منه في الخزانة الغروية بالنجف الأشرف PageV0MP041 # التعليم الثاني التام - في الحكمة والكلام. يقع في عدة مجلدات، خرج منه ~~بعضها كما في بعض نسخ الخلاصة. # 33 - تلخيص الفهرست للشيخ الطوسي - بحذف الكتب والأسانيد. # 34 - تلخيص المرام في معرفة الأحكام - في قواعد الفقه ومسائله. # 35 - التناسب بين الأشعرية وفرق السوفسطائية. # 36 - تنقيح قواعد الدين المأخوذة عن آل ياسين - عليهم السلام - يقع في ~~عدة أجزاء. # 37 - تهذيب طريق الوصول إلى علم الأصول - توجد منه نسخة في المكتبة ~~الرضوية في مشهد بالطبعة الحجرية من نسخ طهران بتاريخ 1308 ق، وكان المرحوم ~~الشيخ محمد صالح العلامة الحائري قد أوقفها للمكتبة، وبهامش هذا الكتاب شرح ~~من السيد عميد الدين، موسوم بمنية اللبيب في شرح التهذيب. # قال في الخلاصة: صنفه باسم ولده فخر المحققين. وهو مطبوع، وكان عليه مدار ~~التدريس في العراق وجبل عامل قبل المعالم، وعليه شروح وحواش كثيرة جدا "، ~~ذكرها العلامة الاغا بزرگ في الذريعة. # 38 - تهذيب النفس في معرفة المذاهب الخمس. # 39 - جامع (مجامع) الأخبار. # 40 - جوابات مسائل مهنأ بن سنان المدني الأولى. # 41 - جوابات مسائل مهنأ بن سنان المدني الثانية. # 42 - جواهر المطالب في ms0516 فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - عليه ~~السلام. # 43 - الجوهر النضيد في شرح منطق التجريد. وهو مطبوع 44 - حاشية التلخيص - ~~كتبها على تلخيص الأحكام 45 - حاشية على قواعد الأحكام - كتبها على كتابه ~~القواعد. # 46 - خلاصة الأقوال في معرفة أحوال الرجال - رتبه قسمين: الأول: فيمن ~~PageV0MP042 # يعتمد عليه، والثاني: فيمن يتوقف فيه. مجلد مطبوع. وقد اعتنى بأقواله كل ~~من كتب في الرجال، فنقلوها كلها في كتبهم مع أنه يقتصر غالبا " على ما في ~~فهرست الشيخ ورجال النجاشي، وقد يزيد عنهما 47 - خلاصة الأخبار. قال آية ~~الله المرعشي النجفي: وهو صغير، وعندنا نسخة منه، كتب بعض العلماء على ~~ظهرها: أنه بعينه خلاصة الأخبار من تآليف مولانا العلامة. # 48 - الدر المكنون في علم القانون - في المنطق 49 - الدر والمرجان في ~~الأحاديث الصحاح والحسان - مجلد، وقيل: يقع في عشرة أجزاء. وهذا الكتاب ~~والنهج الوضاح والمصابيح واستقصاء الاعتبار ليس لها عين ولا أثر، ويبدو أنه ~~ضاعت وذهبت بذهاب حوادث الدهر. # 50 - الرسالة السعدية - في الكلام - مطبوعة. صنفها في سفره مع السلطان ~~خدابنده ببلدة جرجان. # 51 - رسالة في تحقيق معنى الإيمان، ونقل الأقوال فيه. # 52 - رسالة مختصرة في جواب السلطان محمد خدابنده عن حكمة النسخ في ~~الأحكام الشرعية. # 53 - رسالة في جواب سؤالين سأل عنهما رشيد الدين فضل الله الطبيب ~~الهمداني وزير غازان بن أرغون المغولي، ووزير أخيه محمد خدابنده. موجودة في ~~مكتبة الشيخ علي المدرس. قال في مقدمتها كما في النسخة التي موجودة عند ~~الشيخ المدرس: # يقول العبد الفقير إلى الله تعالى حسن بن يوسف بن المطهر: # إنني لما أمرت بالحضور بين يدي الدرگاه (1) المعظمة الممجدي الايلخانية، # PageV0MP043 # أيد الله سلطانها، وشيد أركانها، وأعلى على الفرقدين شأنها، وأمدها ~~بالدوام والخلود، إلى يوم الموعود، وكبت كل عدو لها وحسود، وجدت الدولة ~~القاهرة مزينة بالمولى الأعظم، والصاحب الكبير المخدوم المعظم، مربي ~~العلماء، ومقتدى الفضلاء، أفضل المحققين، رئيس المدققين، صاحب النظر ~~الثاقب، والحدس الصائب، أوحد الزمان، المخصوص بعناية الرحمن، المميز عن ~~غيره من نوع الإنسان، ترجمان القرآن، الجامع لكمالات ms0517 النفس، المترقي بكماله ~~إلى حظيرة القدس، ينبوع الحكمة العملية، وموضع أسرار العلوم الربانية، موضح ~~المشكلات، ومظهر النكت الغامضات، وزير الممالك شرقا وغربا، وبعدا وقربا، ~~خواجة رشيد الملة والحق والدين - أعز الله أنصار، وضاعف أقداره، وأيده ~~بالألطاف، وأمده بالإسعاف - وجدت فضله بحرا لا يساجل، وعلمه لا يقاس ولا ~~يماثل، وحضرت بعض الليالي خدمته للاستفادة من نتائج قريحته، فسئل تلك ~~الليلة سؤالين مشكلين، فأجاد في الجواب عنهما، وأوردت في هذه الرسالة تقرير ~~ما بينه... الخ. # السؤال الأول: أنه من المعلوم أن النبي - صلى الله عليه وآله - أعلى ~~مرتبة من الوصي، وقد قال: (رب زدني علما ") كما حكاه القرآن الكريم، وقال ~~أمير المؤمنين - عليه السلام - لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا "؟. # السؤال الثاني: في الجمع بين قوله تعالى: (وقفوهم إنهم مسؤلون، فوربك ~~لنسألنهم أجمعين) وقوله تعالى: (يومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان). انتهى ~~ما في النسخة قال العلامة السيد محسن الأمين العاملي جوابا " على هذين ~~السؤالين: # يمكن الجواب عن السؤال الأول: بأن قول أمير المؤمنين - عليه السلام -: ~~(لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا ") معناه: بلوغ أقصى درجات الإيمان بالله ~~تعالى، وأقصى ما يمكن من معرفة الله تعالى، وقوله - صلى الله عليه وآله -: ~~(رب زدني PageV0MP044 # علما ") يدل على أن علمه قابل للزيادة، وهو لا ينافي بلوغه أقصى درجات ~~الإيمان، وأقصى ما يمكن من معرفة الله تعالى. # وأما الجمع بين ما دل على سؤال العباد يوم القيامة وما دل على عدم ~~سؤالهم: بأن عدم السؤال عما يصدر منهم في ذلك الموقف، والسؤال: عما صدر في ~~دار الدنيا. # وقيل: لا يسأل: سؤال استفهام، لأن الله قد أحصى الأعمال، وإنما يسأل سؤال ~~تقريع. # ورشيد الدين، هو: فضل الله الطبيب الهمذاني وزير غازان خان وأخيه الجايتو ~~(خدا بنده) محمد خان المغولي. وصاحب الدرگاه المذكور، هو: الجايتو محمد ~~الذي تشيع على يد العلامة، وكان اجتماعه بهذا الوزير في ذلك السفر الذي حضر ~~فيه عند الجايتو (1). # 54 - رسالة في خلق الأعمال. # 55 - رسالة في شرح الكلمات ms0518 الخمس لأمير المؤمنين - عليه السلام - في جواب ~~صاحبه كميل بن زياد النخعي. وقد طبعت في ضمن مجموعة بطهران. # 56 - رسالة في واجبات الحج وأركانه - من دون ذكر الأدعية والمستحبات ~~ونحوها. # 57 - رسالة في واجبات الوضوء والصلاة - ألفها باسم الوزير (ترمتاش) ذكرها ~~صاحب الرياض. # 58 - شرح الحديث القدسي. # 59 - شرح حكمة الإشراق - في الفلسفة، للسهروردي المقتول سنة 587 ق، وهذا ~~الكتاب غير شرح حكمة العين. # PageV0MP045 # 60 - غاية الأحكام في تصحيح تلخيص المرام - كتبه على كتابه التلخيص 61 - ~~غاية السؤول في شرح مختصر منتهى المأمول 62 - قواعد الأحكام في معرفة مسائل ~~الحلال والحرام - مجلدان، بلغت مسائله 6600 مسألة شرعية. وهو كثير الشروح ~~والحواشي، منها: شرح السيد عميد الدين - ابن أخت العلامة - ولولد العلامة: ~~فخر المحققين: إيضاح على كتاب الفوائد في شرح القواعد. # 63 - القواعد الجلية في شرح الرسالة الشمسية، لأستاذه الكاتبي المعروف ~~بدبيران. توجد نسخته بخطه الشريف في الخزانة الرضوية المقدسة. # 64 - القواعد والمقاصد - في المنطق والطبيعي والإلهي. # 65 - القول (السر) الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 66 - كاشف الأستار في ~~شرح كشف الأسرار - مجلد. # 67 - كتاب السلطان. # 68 - كشف الحق ونهج الصدق - مطبوع في بغداد - صنفه باسم السلطان خدابنده، ~~كما صرح العلامة في خطبته، وهو الذي رده الفضل بن روزبهان، ورد على رد ~~الفضل: القاضي الشهيد نور الله التستري بكتاب أسماه (إحقاق الحق وإزهاق ~~الباطل) كما رد عليه أيضا: الحجة الحسن المظفر بكتاب أسماه (دلائل الصدق) ~~وهما مطبوعان. # 69 - كشف الخفاء من كتاب الشفاء - في الحكمة - لابن سينا. خرج منه ~~مجلدات. # 70 - كشف الفوائد في شرح قواعد العقائد. # 71 - كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد - لأستاذه الخواجة نصير الدين ~~الطوسي - في علم الكلام. مطبوع، وله شرح منطقه خاصة أسماه (الجوهر النضيد ~~في شرح منطق التجريد). PageV0MP046 # 72 - كشف (حل) المشكلات من كتاب التلويحات - يقع في مجلدين. # 73 - كشف المقال في معرفة أحوال الرجال - وهو أكبر من كتابه الخلاصة ~~ويحيل عليه فيها. وفي إيضاح الاشتباه: لا وجود له - كما ذكر سلفا ". # 74 - كشف المكنون ms0519 من كتاب القانون - وهو اختصار شرح الكافية في النحو. # 75 - كشف اليقين في فضائل أمير المؤمنين - عليه السلام - مطبوع. # 76 - لب الحكمة 77 - المباحث والمعارضات النصيرية. # 78 - مبادئ الوصول إلى علم الأصول - مطبوع بتحقيق الأستاذ البقال. # 79 - المحاكمات بين شراح الإشارات - ذكره العلامة في المسائل المهنائية ~~يقع في ثلاثة مجلدات. # 80 - مختصر شرح نهج البلاغة - ذكره في الخلاصة، واستظهر غير واحد أنه ~~مختصر الشرح الكبير لأستاذه ابن ميثم البحراني المتوفى سنة 679 ق. # 81 - مختلف الشيعة في أحكام الشريعة. قال عنه في الخلاصة: ذكرنا فيه خلاف ~~علمائنا خاصة، وحجة كل شخص والترجيح لما نصير إليه. # ويعد هذا الكتاب واحدا " من أفخر الكتب الدراسية التي تستعرض المسائل ~~الخلافية بين فقهاء الشيعة الإمامية أنفسهم بشكل متفرد، وهو عطاء فقهي علمي ~~غزير وثري، ولم يصنف بعده كتاب يماثله من حيث السعة والشمولية. يقع في سبعة ~~مجلدات مطبوعة. # 82 - مدارك الأحكام - في الإجازة: يخرج منه الطهارة والصلاة: مجلد، ومنه ~~أخذ صاحب المدارك اسم الكتابة. # 83 - مراصد التدقيق ومقاصد التحقيق - في المنطق والطبيعي والإلهي - نسخة ~~المنطق موجودة بمكتبة جامعة طهران، ونسخة الإلهي في مكتبة النصيري ~~PageV0MP047 # 84 - مرثية الحسين - عليه السلام. # 85 - مصابيح الأنوار - قال عنه: ذكرنا فيه كل أحاديث علمائنا، وجعلنا كل ~~حديث يتعلق بفن في بابه، ورتبنا كل فن على أبواب ابتدأنا فيها بما روي عن ~~النبي - صلى الله عليه وآله - ثم بما روي عن أمير المؤمنين علي - عليه ~~السلام - وهكذا.. إلى آخر الأئمة - عليهم السلام. # 86 - المطالب العلية في علم العربية - ذكره في الخلاصة. # 87 - معارج الفهم في شرح النظم - في الكلام - وهو شرح لكتابه: نظم ~~البراهين - الآتي ذكره. # 88 - المعتمد - في الفقه. # 89 - المقاصد الوافية بفوائد القانون والكافية - قال عنه في الخلاصة: ~~جمعنا فيه بين الجزولية والكافية في النحو، مع تمثيل ما يحتاج إلى المثال. # 90 - المقاومات - قال عنه في الخلاصة: باحثنا فيه الحكماء السابقين، وهو ~~يتم مع تمام عمرنا. # 91 - مقصد (مقاصد) الواصلين في معرفة أصول الدين - ذكره في الخلاصة، وأنه ms0520 ~~يقع في مجلد - كما في إجازته لمهنأ بن سنان المدني. # 92 - المناهج السوية. # 93 - منتهى المطلب في تحقيق المذهب - قال عنه في الخلاصة: لم يعمل مثله، ~~ذكرنا فيه جميع مذاهب المسلمين في الفقه، ورجحنا ما نعتقده بعد إبطال حجج ~~من خالفنا فيه، يتم إن شاء الله تعالى عملنا منه إلى هذا التاريخ وهو: شهر ~~ربيع الآخر سنة 693 ق. سبعة مجلدات مطبوع بالحجري. ومطبوع بالطبع الحديث ~~بتحقيق قسم الفقه والأصول بمؤسسة البحوث الإسلامية التابعة للروضة الرضوية. # المقدسة، يقوم بتحقيقه أيضا " مؤسسة آل البيت - عليهم السلام - لإحياء ~~التراث، بقم PageV0MP048 # 94 - منتهى الوصول إلى علمي الكلام والأصول - ذكره في إجازة السيد مهنأ ~~بن سنان في عداد كتب أصول الفقه، ولولا ذلك الظن أنه في أصول الدين لذكر ~~الأصول فيه مع الكلام. # 95 - منهاج السلامة إلى معراج الكرامة - في الكلام - ذكره في الخلاصة 96 ~~- منهاج الصلاح في اختصار المصباح - وهو مختصر كتاب (مصباح المتهجد) للشيخ ~~الطوسي، ألفه بطلب من الوزير محمد بن محمد القوفهدي، ورتبه على عشرة أبواب ~~ثم ألحق به كتابه الباب الحادي عشر في أصول الدين - كما بينا سابقا ". # 97 - منهاج (تاج) الكرامة في إثبات الإمامة - سماه صاحب كشف الظنون ~~(منهاج الاستقامة) وهو مطبوع مستقلا على هامش بعض طبقات كتاب الألفين، صنفه ~~باسم السلطان خدابنده، وهو الذي رد عليه ابن تيمية بكتاب أسماه (منهاج ~~السنة) ورد على منهاج السنة: السيد محمد مهدي القزويني بكتاب أسماه: # (منهج الشريعة) وهو مطبوع في مجلدين. # 98 - منهاج الهداية ومعراج الدراية - في علم الكلام. # 99 - منهاج اليقين في أصول الدين - عليه شرح لابن العتائقي، موجود في ~~الخزانة الغروية الشريفة، أسماه: (الإيضاح والتبيين). # 100 - المنهاج في مناسك الحاج. # 101 - نظم البراهين في أصول الدين - ذكره في الخلاصة، وللمصنف نفسه شرح ~~عليه - تقدم ذكره. # 102 - النكت البديعة في تحرير الذريعة - للسيد المرتضى، في أصول الفقه. ~~ذكره العلامة في الخلاصة. # 103 - نهاية الأحكام في معرفة الحلال والحرام - توجد نسخة من أوله إلى ~~PageV0MP049 # كتاب البيع في مكتبة الإمام الحكيم العامة ms0521 بالنجف الأشرف بتاريخ 859 ق. # 104 - نهاية الفقهاء. ذكره العلامة المجلسي الثاني وعده من كتبه. # 105 - نهاية المرام في علم الكلام - يقع في أربعة أجزاء، ذكره في إجازته ~~المهنائية. # 106 - نهاية الوصول إلى علم الأصول - يقع في أربعة مجلدات 107 - نهج ~~الإيمان في تفسير القرآن. قال عنه في الخلاصة: ذكرنا فيه ملخص الكشاف ~~والتبيان وغيرهما. # 108 - نهج العرفان في علم الميزان - في المنطق - مجلد. # 109 - نهج المسترشدين في أصول الدين - مطبوع مع شرحه للفاضل المقداد ~~السيوري. # 110 - نهج الوصول إلى علم الأصول. # 111 - النهج الوضاح في الأحاديث الصحاح. # 112 - النور المشرق في علم المنطق. # 113 - الهادي. # 114 - واجب الاعتقاد على جميع العباد - في الأصول والفروع - وعليه شرح ~~للفاضل المقداد السيوري، طبع حديثا " بتحقيقنا، وعلى شرح الفاضل شرح اسمه: # نهج السداد إلى شرح واجب الاعتقاد كتب منسوبة إليه 1 - الأسرار في إمامة ~~الأئمة الأطهار. وهذا بعيد جدا " أن يكون له، لأنه من تأليفات الحسن ~~الطبرسي، أو أحد العلماء الطبرسيين. # 2 - رسائل الدلائل البرهانية في تصحيح الحضرة الغروية. # 3 - الكشكول فيما جرى على آل الرسول. PageV0MP050 # قال العلامة السيد محسن الأمين: أما نسبة الكشكول إليه، فهو سهو ظاهر، ~~فإنه ليس البتة من مصنفاته: # أما أولا: فلأن سياقه ليس على سياق مؤلفاته كما لا يخفى على من تفحصها ~~وتأمل فيها. # وأما ثانيا: فلأن في أول هذا أورد تاريخ التأليف وقال: إنه في سنة 735 ق، ~~فهو بعد وفاة العلامة بعشر سنين تقريبا "، لأن وفاته سنة 726 ق. # وأما ثالثا: فلأنه من مؤلفات السيد حيدر بن علي العبيدلي الآملي الحسيني ~~الصوفي الذي وصل إلى خدمة الشيخ فخر الدين ولد العلامة وأضرابه، وصرح بذلك: ~~القاضي نور الله التستري في مجالس المؤمنين في ترجمة ذلك السيد وغيره في ~~غيره (1). # ما عيب عليه في التأليف قال في اللؤلؤة ما حاصله بعد حذف الأسجاع: # كان لاستعجاله في التصنيف وكثرة مؤلفاته يرسم كلما ترجح عنده وقت ~~التأليف، ولا يراجع ما سبق له فيقع منه تخالف بين الفتاوى، ولذلك طعن عليه ms0522 ~~بعض المتحذلقين الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، وجعلوا ذلك ~~طعنا " في أصل الاجتهاد، وهو خروج عن مذهب الصواب والسداد، وإن غلط بعض ~~المجتهدين - على تقدير تسليمه - لا يستلزم بطلان أصل الاجتهاد متى ما كان ~~مبنيا " على دليل الكتاب والسنة. انتهى. # وتعليقا " على هذا، قال العلامة السيد محسن الأمين العاملي: # مخالفة العلماء فتاواهم السابقة في كتبهم بتجدد اجتهادهم خارج عن حد # PageV0MP051 # الحصر، وقد جعل له العلماء بحثا " خاصا " في باب الاجتهاد والتقليد. وليس ~~العلامة أول من وقع منه ذلك (1). # قصة تشيع السلطان خدابنده ذكر العلامة المجلسي الأول في شرح الفقيه: أن ~~السلطان الجايتو محمد المغولي الملقب بشاه خدابنده (2) غضب على إحدى زوجاته ~~فقال لها: أنت طالق ثلاثا "، ثم ندم، فسأل العلماء، فقالوا: لا بد من ~~المحلل، فقال: لكم في كل مسألة أقوال، فهل يوجد هنا اختلاف؟ فقالوا: لا، ~~فقال أحد وزرائه: في الحلة عالم يفتي ببطلان هذا الطلاق، فقال العلماء: إن ~~مذهبه باطل ولا عقل له ولا لأصحابه، ولا يليق بالملك أن يبعث إلى مثله، ~~فقال الملك: أمهلوا حتى يحضر ونرى كلامه، فبعث، فأحضر العلامة الحلي، فلما ~~حضر جمع له الملك جميع علماء المذاهب، فلما دخل على الملك أخذ نعله بيده ~~ودخل وسلم وجلس إلى جانب الملك، فقالوا للملك: ألم نقل لك إنهم ضعفاء ~~العقول؟ فقال: اسألوه عن كل ما فعل. # فقالوا: لماذا لم تخضع للملك بهيئة الركوع؟ # فقال: لأن رسول الله - صلى الله عليه وآله - لم يكن يركع له أحد، وكان ~~يسلم عليه، وقال الله تعالى: (فإذا دخلتم بيوتا " فسلموا على أنفسكم تحية ~~من عند الله مباركة) ولا يجوز الركوع والسجود لغير الله. # قالوا: فلم جلست بجنب الملك؟ # قال: لأنه لم يكن مكان خال غيره. # PageV0MP052 # قالوا: فلم أخذت نعليك بيدك وهو مناف للأدب؟ # قال: خفت أن يسرقه بعض أهل المذاهب، كما سرقوا نعل رسول الله - صلى الله ~~عليه وآله. # فقالوا: إن أهل المذاهب لم يكونوا في عهد رسول الله - صلى الله عليه ~~وآله، بل ولدوا بعد المائة ms0523 فما فوق من وفاته - صلى الله عليه وآله - كل هذا ~~والترجمان يترجم للملك كلما يقوله العلامة. # فقال العلامة للملك: قد سمعت اعترافهم هذا، فمن أين حصروا الاجتهاد فيهم ~~ولم يجوزوا الأخذ من غيرهم ولو فرض أنه أعلم؟! # فقال الملك: ألم يكن أحد من أصحاب المذاهب في زمن النبي - صلى الله عليه ~~وآله - ولا الصحابة؟ # قالوا: لا. # قال العلامة: ونحن نأخذ مذهبنا عن علي بن أبي طالب نفس رسول الله - صلى ~~الله عليه وآله - وأخيه، وابن عمه، ووصيه، وعن أولاده من بعده. فسأله عن ~~الطلاق، فقال العلامة: باطل، لعدم وجود الشهود العدول. # وجرى البحث بينه وبين العلماء حتى ألزمهم جميعا "، فتشيع الملك وخطب ~~بأسماء الأئمة الاثني عشر في جميع بلاده، وأمر فضربت السكة بأسمائهم وأمر ~~بكتابتها على المساجد والمشاهد قال المجلسي: والموجود بأصبهان في الجامع ~~القديم في ثلاثة موضع بتاريخ ذلك الزمان، وفي معبد (بيرمكران لنجان) ومعبد ~~(الشيخ نور الدين النطنزي) من العرفاء وعلى منارة دار السيادة التي تممها ~~السلطان المذكور بعدما ابتدأ بها أخوه غازان. # وكان من جملة القائمين بمناظرة العلامة: الشيخ نظام الدين عبد الملك ~~المراغي - أفضل علماء الشافعية - فاعترف المراغي بفضله، كما عن تاريخ ~~الحافظ PageV0MP053 # (أبرو) من علماء السنة وغيره. # من هو السلطان؟ # هو السلطان المؤيد غياث الدين الجايتو محمد المشتهر ب‍ (خدابنده) ابن ~~أرغون شاه ابن أباقا خان ابن هولاكوخان بن قولوي خان بن چنگيزخان، الملك ~~المغولي الشهير. # كان خدابنده من أعدل الملوك وأرأفهم وأبرهم للرعية، ذا شوكة ونجدة وعلو ~~همة، وحلم ووقار، وسكينة وسلامة نفس، وسخاء وكرم وسؤدد، وفقه الله ~~للاستبصار، وانتقل إلى مذهب التشيع باختياره بعد ملاحظة أدلة الطرفين، وكان ~~استبصاره ببركة العلامة الحلي. # قال المؤرخ الجليل معين الدين النطنزي في كتابه (منتخب التواريخ): # إن السلطان محمد خدابنده الجايتو: كان ذا صفات جليلة، وخصال حميدة، لم ~~يقترف طيلة عمره فجورا وفسقا، وكان أكثر معاشرته ومؤانسته مع الفقهاء ~~والزهاد والسادة والأشراف، مصر بلدة السلطانية وبنى فيها تربة لنفسه ذات ~~قبة سامية عجيبة، وعينها مدفنا له، وفقه ms0524 الله لتأسيس صدقات جارية، منها: ~~أنه بنى ألف دار من بقاع الخير والمستشفيات ودور الحديث ودور الضيافة ودور ~~السيادة والمدارس والمساجد والخانقاهات بحيث أراح الحاضر والمسافر، وكان ~~زمانه من خير الأزمنة لأهل الفضل والتقى، ملك الممالك، وحكم عليها ست عشرة ~~سنة، وكان من بلاد العجم إلى إسكندرية مصر، وإلى ما وراء النهر تحت سلطته، ~~توفي سنة 717 أو 719 ق، ودفن بمقبرته التي أعدها قبل موته في بلدة ~~(سلطانية). # وقال العلم النسابة المرعشي النجفي في ترجمة السلطان خدابنده: # إن لهذا الملك الجليل عدة بنين وبنات، أشهرهم ابنه السلطان أبو سعيد، وله ~~ولإخوته عقب متسلسل وذرية مباركة، فيهم: الفقهاء والأمراء والشعراء، وأرباب ~~PageV0MP054 # الفضل والحجى والورع والتقى. # ثم قال: ولا يذهب عليك أنه بعدما اختار التشيع، لقب نفسه ب‍ (خدابنده) ~~وبعض المتعصبين من العامة كابن حجر العسقلاني وغيره، غيروا ذاك اللقب ~~الشريف إلى (خربنده (1) وذلك لحميتهم الجاهلية الباردة، ومن الواضح لدى ~~العقلاء أن صيانة قلم المؤرخ وطهارة لسانه وعفة بيانه ومن البذاءة والفحش ~~من الشرائط المهمة في قبول نقله والاعتماد عليه والركون إليه، ومن العجب أن ~~بعض المتأخرين من الخاصة، تبع تعبير القوم عن هذا الملك الجليل، ولم يتأمل ~~أنه لقب تنابزوا به، وما ذلك إلا لبغض آل الرسول، الداء الدفين في قلوبهم، ~~وتلك الأحقاد البدرية والحنينية. وإلا، فما ذنب هذا الملك؟ بعد اعترافهم ~~بجلالته وعدالته، وشهامته ورقة قلبه، وحسن سياسته وتدبيره (2). # مناظرة أخرى ومن مناظراته أيضا " في نصرة مذهب أهل البيت - عليهم السلام ~~-: تلك التي كانت بحضرة السلطان الجايتو أيضا " في سنة 708 ق، وكان مائلا " ~~إلى الحنفية ثم رجع إلى الشافعية بعدما وقع بحضرته مناظرة بين القاضي نظام ~~الدين عبد الملك الشافعي وعلماء الحنفية، فأفحمهم القاضي ثم تحير هو ~~وأمراؤه فبقوا متذبذبين في مدة ثلاثة أشهر في تركهن دين الإسلام، وندموا ~~على تركهم دين الآباء بعد ما ورد عليه ابن صدر جهان الحنفي من بخاري، فوقعت ~~بينه وبين القاضي مناظرة في جواز نكاح البنت المخلوقة من ماء الزناء، حتى ~~قدم ms0525 على السلطان السيد تاج الدين الآوي الإمامي مع جماعة من الشيعة، ~~وناظروا مع القاضي نظام الدين بمحضر # PageV0MP055 # السلطان في مباحث كثيرة، فعزم السلطان على الرواح إلى بغداد وزيارة ~~الإمام أمير المؤمنين - عليه السلام. # فلما ورد رأى بعض ما قوى به دين الشيعة، فعرض السلطان الواقعة على ~~الأمراء فحرضه عليه من كان منهم في مذهب الشيعة فصدر الأمر بإحضار أئمة ~~الشيعة، فطلبوا جمال الدين العلامة وولده فخر المحققين، وكان مع العلامة من ~~تأليفاته: كتاب (نهج الحق وكشف الصدق) وكتاب: (منهاج الكرامة) فأهداهما إلى ~~السلطان وصار موردا للألطاف، فأمر السلطان قاضي القضاة نظام الدين - أفضل ~~علماء زمانهم - أن يناظر مع آية الله العلامة، وهيأ مجلسا عظيما مشحونا ~~بالعلماء والفضلاء، فأثبت العلامة بالبراهين القاطعة والدلائل الساطعة ~~خلافة مولانا أمير المؤمنين - عليه السلام - بعد رسول الله - صلى الله عليه ~~وآله - بلا فصل، وأبطل خلافة الثلاثة بحيث لم يبق للقاضي مجال للمدافعة ~~والإنكار، بل شرع في مدح العلامة واستحسن أدلته. # قال: غير أنه لما سلك السلف سبلا، فاللازم على الخلف أن يسلكوا سبيلهم ~~لإلجام العوام، ودفع تفرق كلمة الإسلام، يستر زلاتهم، ويسكت في الظاهر من ~~الطعن عليهم. # فدخل السلطان وأكثر أمرائه - في ذلك المجلس - في مذهب الإمامية، وأمر ~~السلطان في تمام ممالكه بتغيير الخطبة وإسقاط أسامي الثلاثة عنها، وبذكر ~~أسامي أمير المؤمنين - عليه السلام - وسائر الأئمة - عليهم السلام - على ~~المنابر، وبذكر (حي على خير العمل) في الأذان، وبتغيير السكة ونقش الأسامي ~~المباركة عليها. # ولما انقضى مجلس المناظرة، خطب العلامة خطبة بليغة شافية، حمد الله ~~تعالى، وأثنى عليه، وصلى على النبي وآله - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ~~- فقال السيد ركن الدين الموصلي وكان ينتظر عثرة منه ولم يعثر عليها: ما ~~الدليل PageV0MP056 # على جواز الصلاة على غير الأنبياء؟ فقرأ العلامة: (الذين إذا أصابتهم ~~مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة) ~~فقال الموصلي: وما الذي أصاب عليا " وأولاده من المصيبة حتى استوجبوا ~~الصلاة عليهم؟ فذكر العلامة بعض مصائبهم، ثم قال له: أي ms0526 مصيبة أعظم عليهم ~~من أن يكون مثلك تدعي أنك من أولادهم، ثم تسلك سبيل مخالفيهم، وتفضل بعض ~~المنافقين عليهم، وتزعم أن الكمال في شرذمة من الجهال! # فاستحسنه الحاضرون وضحكوا على السيد المطعون، فأنشد بعض من حضر: # إذا العلوي تابع ناصبيا " * بمذهبه فما هو من أبيه وكان الكلب خيرا منه ~~طبعا * لأن الكلب طبع أبيه فيه. # وجعل السلطان بعد ذلك السيد تاج الدين محمد الآوي - المتقدم ذكره، وهو من ~~أقارب السيد الجليل رضي الدين محمد بن محمد الآوي - نقيب الممالك. # أقول: لعل هذه القصة هي التي تشيع بعدها السلطان، فتكون واحدة مع التي ~~ذكرناها سابقا من حيث المضمون، لأن فيها شبها كبيرا. ومهما يكن اختلاف في ~~قصة التشيع، فليس يختلف اثنان في أن العلامة المترجم له سبب تشيعه بعد ~~مناظرة خالدة دارت بمحضر السلطان نفسه. # مكاتبة في مسألة أصولية حكى البحاثة الكبير الميرزا عبد الله الأصفهاني ~~في كتاب رياض العلماء عن كتاب لسان الخواص للاغا رضي القزويني: # أن القاضي البيضاوي لما وقف على ما أفاده العلامة الحلي في بحث الطهارة ~~من القواعد بقوله: ولو تيقنهما - أي: الطهارة والحدث - وشك في المتأخر، فإن ~~لم يعلم حاله قبل زمانهما تطهر، وإلا استصحبه. # كتب القاضي بخطه إلى العلامة: PageV0MP057 # يا مولانا جمال الدين - أدام الله فواضلك - أنت إمام المجتهدين في علم ~~الأصول، وقد تقرر في الأصول مسألة إجماعية، هي: أن الاستصحاب حجة ما لم ~~يظهر دليل على رفعه، ومعه لا يبقى حجة، بل يصير خلافه هو الحجة، لأن خلاف ~~الظاهر إذا عضده دليل صار هو الحجة وهو ظاهر، والحالة السابقة على حالة ~~الشك قد انتقض بضده، فإن كان متطهرا " فقد ظهر أنه أحدث حدثا " ينقض تلك ~~الطهارة، ثم حصل الشك في رفع هذا الحدث، فيعمل على بقاء الحدث بأصالة ~~الاستصحاب، وبطل الاستصحاب الأول، وإن كان محدثا " فقد ظهر ارتفاع حدثه ~~بالطهارة المتأخرة عنه، ثم حصل الشك في ناقض هذه الطهارة والأصل فيها ~~البقاء، وكان الواجب على القانون الكلي الأصولي أن يبقى على ضد ما تقدم. ms0527 # فأجابه العلامة: وقفت على ما أفاده المولى الإمام العالم - أدام الله ~~فضائله، وأسبغ عليه فواضله، بل استدل بقياس مركب من منفصلة مانعة الخلو ~~بالمعنى الأعم عنادية وحمليتين، وتقريره: أنه إن كان في الحالة السابقة ~~متطهرا، فالواقع بعدها: # إما أن يكون الطهارة وهي سابقة على الحدث، أو الحدث الرافع للطهارة ~~الأولى فيكون الطهارة الثانية بعده، ولا يخلو الأمر منهما، لأنه صدر منه ~~طهارة واحدة رافعة للحدث في الحالة الثانية وحدث واحد رافع للطهارة، ~~وامتناع الخلو بين أن يكون السابقة الطهارة الثانية أو الحدث ظاهر، إذ ~~يمتنع أن يكون الطهارة السابقة، وإلا كانت طهارة عقيب طهارة رافعة للحدث، ~~والتقدير: خلافه، فتعين أن يكون السابق الحدث، وكلما كان السابق الحدث ~~فالطهارة الثانية، متأخرة عنه، لأن التقدير أنه لم يصدر عنه إلا طهارة ~~واحدة رافعة للحدث، فإذا امتنع تقدمها على الحدث وجب تأخرها عنه، وإن كان ~~في الحالة السابقة محدثا "، فعلى هذا التقدير: إما أن يكون السابق الحدث أو ~~الطهارة، والأول محال وإلا كان حدث عقيب حدث، فلم يكن رافعا " للطهارة، ~~والتقدير: أن الصادر حدث واحد رافع للطهارة، فتعين أن يكون PageV0MP058 # السابق هو الطهارة، والمتأخر هو الحدث، فيكون محدثا ". فقد ثبت بهذا ~~البرهان أن حكمه في هذه الحالة موافق للحكم في الحالة الأولى بهذا الدليل ~~لا بالاستصحاب، والعبد إنما قال: استصحبه، أي: عمل بمثل حكمه. انتهى كلامه. ~~ثم أنفذه إلى شيراز ولما وقف القاضي البيضاوي على هذا الجواب استحسنه جدا ~~"، وأثنى على العلامة (1). # ولم يكن هذا غريبا " من العلامة المترجم له أن يكون بهذا المستوى من ~~التظلع والإحاطة، فربما كان من جملة العوامل والأسباب التي جعلته من سادة ~~هذا الفن وأشياخه، هي: # 1 - التربية الأسرية، فقد عرف عنه أنه عاش في بيت يعج بالأعاظم من ~~العلماء، ومن المتبحرين في علم الأصول من أمثال: خاله المحقق، ووالده ~~البحاثة، وابن عم والدته الشيخ نجيب الدين وغيرهم. # 2 - تلقيه المعارف الأساسية في هذا الفن - إمامية وغير إمامية - من ~~مصادرها الأصلية على خيرة أساتذتها المبرزين، وذلك بقراءته وسماعه ms0528 فترة ~~زمنية طويلة. # 3 - ثقافته الموسوعية في بقية نواحي العلوم الحياتية الأخرى، حتى أن كتبه ~~التي ألفها في هذا المجال زادت على العشرة كتب، - ذكرناها في جملة مؤلفاته ~~وآثاره العلمية - الأمر الذي مكنه من الاستيعاب والإحاطة بكل ماله صلة ~~بموضوعة من بحوثها. # 4 - احتكا كه المباشر بالوسط العلمي الذي عاصره، والذي كان يضم مختلف ~~المدارس الفكرية، وبرجالها وعلمائها، خاصة في مدينة الحلة التي كانت ~~امتدادا " لمدرسة الشيخ الطوسي في بغداد، بعد أن تعرضت الأخيرة للغزو # PageV0MP059 # البربري الكاسر من قبل المغول. # 5 - رحلاته وأسفاره الكثيرة إلى مختلف الحواضر الإسلامية، وبالأخص تلك ~~التي أملت عليه أن يكون على علم تام بمعارف المذاهب المناظرة له، خصوصا ~~وأنه كان موفدا إلى مهمة خطيرة جدا وذات أهمية مصيرية، قد يترتب عليها ~~مستقبله ومستقبل الشيعة الإمامية بصفته مذهبا معاصرا، ومنافسا من قبل بقية ~~المذاهب الإسلامية الأربعة، ألا وهي المناظرة الخالدة التي دارت في مجلس ~~السلطان محمد خدابنده الذي كان حنفي المذهب أولا ثم صار شافعيا.. وأمام ~~طائفة كبيرة جدا من أساطين العلم وفحول الجدل، الوحيد بينهم في صحة ما ~~يدعي، إذا لم يكن أحد يناصره في مذهبه الإمامي (1). # مدرسته السيارة. # اقترح العلامة بعد مناظرته المعروفة على السلطان محمد خدابنده تأسيس ~~مدرسة لتربية وإعداد طلاب العلوم الدينية، فرحب السلطان بهذا الاقتراح ~~وأجابه بالقبول، ولما كانت رغبة السلطان بحضور العلامة بمجالسه المختلفة ~~والاستئناس به وبتلاميذه حتى في طريقه وسفره، كانت المدرسة هذه مدرسة ~~متنقلة وسميت (بالمدرسة السيارة (2))، وكانت تضم أكثر من مائة تلميذ وطالب ~~للعلوم، كلهم مكفول المأكول والمشرب والملبس والمنام وجميع ما يحتاجون ~~إليه، وكان يدرس فيها مختلف العلوم وفي شتى الميادين الثقافية بما في ذلك ~~علوم: الكلام، وأصول الدين، والفقه، والأصول، والحديث، والتاريخ، والدراية، ~~والفلسفة، والمنطق، والطبيعة والرياضيات، وعلم النفس والتربية، وآداب البحث ~~والاحتجاج # PageV0MP060 # وقواعد الجدل والمناظرة، وقد تخرج من هذه المدرسة علماء كثيرون، برعوا ~~واشتهروا في مختلف الفنون، ذكرنا بعضهم في جملة تلامذته. # وقد ألفت هذه المدرسة، من: أربعة أواوين، ومجموعة غرف مكونة من الخيام ms0529 ~~الكرباسية الغليظة، وكان الطلاب يرحلون برحيل السلطان ويقيمون بإقامته. # رؤيته في المنام. # يحكى: أن ولده رآه في المنام بعد موته، فسأله عن حاله، فقال له: لولا ~~كتاب الألفين، وزيارة الحسين، لقصمت الفتوى ظهر أبيك نصفين. # وتشبث بهذا المنام بعض العامة فيما حكاه المولى محمد أمين الاسترآبادي في ~~أواخر الفوائد المدنية، فقال: # إن العلامة الذي هو أفضل علمائكم يقول هكذا، فعلم أن مذهبكم باطل. # وقال: إن أجابه بعض الفضلاء، بأن هذا المنام لنا لا علينا، فإن كتاب ~~الألفين يشتمل على ألف دليل لإثبات مذهبنا، وألف دليل لا بطال، مذهب غيرنا. # كما تشبث بهذا المنام الملا محمد أمين الاسترآبادي الأخباري المذكور في ~~فوائده. بحمل ذلك المنام على تأليف العلامة في أصول الفقه الذي لا يرتضيه ~~الأخبارية. # ونحن نقول: إن هذا المنام مختلق مكذوب على العلامة، وإمارة ذلك: ما فيه ~~من التسجيع، مع أن العلامة إما مأجور أو معذور، وتأليفه في علم أصول الفقه ~~من أفضل أعماله. ولا يستند إلى المنامات إلا ضعفاء العقول أو من يروجون بها ~~نحلهم وأهواءهم (1). # PageV0MP061 # وصاياه الأخلاقية وللعلامة - رحمه الله - وصايا أخلاقية كثيرة، نذكر منها ~~اثنتين: الأولى: # الوصية التي أوردها في آخر كتابه القواعد، والثانية: التي أوصى بها ولده ~~محمد عندما كان مشغولا بإتمام كتاب والده الألفين في إمامة أمير المؤمنين - ~~عليه السلام -، الذي ظل ناقصا " بسبب وفاة العلامة، أما الأولى، قال فيها ~~لابنه فخر المحققين: # اعلم يا بني أعانك الله على طاعته، ووفقك لفعل الخير وملازمته، وأرشدك ~~إلى ما يحبه ويرضاه، وبلغك من الخير ما تأمله وتتمناه، وأسعدك في الدارين، ~~وحباك بكل ما تقربه العين، ومد لك في العمر السعيد والعيش الرغيد، وختم ~~أعمالك بالصالحات، ورزقك أسباب السعادات، وأفاض عليك من عظائم البركات، ~~ووقاك الله كل محذور، ودفع عنك الشرور. # إني قد لخصت لك في هذا الكتاب لب فتاوى الأحكام، وبينت لك فيه قواعد ~~شرائع الإسلام، بألفاظ مختصرة، وعبارة محررة، وأوضحت لك فيه نهج الرشاد ~~وطريق السداد، وذلك بعد أن بلغت من العمر الخمسين، ودخلت في عشر ms0530 الستين، ~~وقد حكم سيد البرايا، بأنها مبدأ اعتراك المنايا، فإن حكم الله تعالى علي ~~فيها بأمره، وقضى فيها بقدره، وأنفذ ما حكم به على العباد، الحاضر منهم ~~والباد فإني أوصيك كما افترض الله تعالى علي من الوصية، وأمرني به حين ~~إدراك المنية، بملازمة تقوى الله تعالى، فإنها السنة القائمة، والفريضة ~~اللازمة، والجنة الواقية، والعدة الباقية، وأنفع ما أعده الإنسان ليوم تشخص ~~فيه الأبصار، ويعدم عنه الأنصار. # عليك باتباع أوامر الله تعالى، وفعل ما يرضيه، واجتناب ما يكرهه، ~~والانزجار PageV0MP062 # عن نواهيه، وقطع زمانك في تحصيل الكمالات النفسانية، وصرف أوقاتك في ~~اقتناء الفضائل العلمية، والارتقاء عن حضيض النقصان إلى ذروة الكمال، ~~والارتفاع إلى أوج العرفان عن مهبط الجهال، وبذل المعروف، ومساعدة الإخوان، ~~ومقابلة المسئ بالإحسان، والمحسن بالامتنان، وإياك ومصاحبة الأرذال، ~~ومعاشرة الجهال، فإنها تفيد خلقا ذميما، وملكة ردية، بل عليك بملازمة ~~العلماء، ومجالسة الفضلاء، فإنها تفيد استعدادا تاما لتحصيل الكمالات، ~~وتثمر لك ملكة راسخة لاستنباط المجهولات، وليكن يومك خيرا من أمسك، وعليك ~~بالتوكل والصبر والرضاء، وحاسب نفسك في كل يوم وليلة، وأكثر من الاستغفار ~~لربك، واتق دعاء المظلوم، خصوصا اليتامى والعجائز، فإن الله تعالى لا يسامح ~~بكسر كسير، وعليك الصلاة الليل، فإن رسول الله - صلى الله عليه وآله - حث ~~عليها، وندب إليها، وقال: (من ختم له بقيام الليل ثم مات فله الجنة). # وعليك بصلة الرحم فإنها تزيد في العمر، وعليك بحسن الخلق، فإن رسول الله ~~- صلى الله عليه وآله - قال: (إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، فسعوهم ~~بأخلاقكم). # وعليك بصلة الذريعة العلوية، فإن الله تعالى قد أكد الوصية فيهم، وجعل ~~مودتهم أجر الرسالة والإرشاد فقال تعالى: (قل لا أسألكم عليه أجرا " إلا ~~المودة في القربى) وقال رسول الله - صلى الله عليه وآله -: (إني شافع يوم ~~القيامة لأربعة أصناف ولو جاءوا بذنوب أهل الدنيا: رجل نصر ذريتي، ورجل بذل ~~ماله لذريتي عند المضيق، ورجل أحب ذريتي باللسان والقلب، ورجل سعى في حوائج ~~ذريتي إذا طردوا وشردوا) وقال الصادق - عليه السلام -: (إذا كان يوم ~~القيامة، ms0531 نادى مناد: أيها الخلائق أنصتوا فإن محمدا يكلمكم، فينصت الخلائق، ~~فيقوم النبي - صلى الله عليه وآله - فيقول: يا معشر الخلائق، من كانت له ~~عندي يد أو منة أو معروف فليقم حتى أكافيه، فيقولون: بآبائنا وأمهاتنا، وأي ~~يد وأي منة وأي معروف لنا؟ بل اليد والمنة والمعروف لله ولرسوله على جميع ~~الخلائق؟! فيقول: بلى من آوى أحدا من أهل بيتي PageV0MP063 # أو برهم أو كساهم من عري أو أشبع جائعهم، فليقم حتى أكافيه، فيقوم أناس ~~قد فعلوا ذلك، فيأتي النداء من عند الله: يا محمد، يا حبيبي، قد جعلت ~~مكافأتهم إليك فأسكنهم من الجنة حيث شئت، فيسكنهم في الوسيلة حيث لا يحجبون ~~عن محمد - صلى الله عليه وآله - وأهل بيته - صلوات الله عليهم). # وعليك بتعظيم الفقهاء، وتكريم العلماء، فإن رسول الله - صلى الله عليه ~~وآله - قال: (من أكرم فقيها " مسلما "، لقي الله تعالى يوم القيامة وهو عنه ~~راض، ومن أهان فقيها " مسلما "، لقي الله تعالى يوم القيامة وهو عليه ~~غضبان). # وجعل النظر إلى وجه العلماء عبادة، والنظر إلى باب العالم عبادة، ومجالسة ~~العلماء عبادة. # وعليك بكثرة الاجتهاد في ازدياد العلم والفقه في الدين، فإن أمير ~~المؤمنين - عليه السلام - قال لولده: (تفقه في الدين، فإن الفقهاء ورثة ~~الأنبياء، وأن طالب العلم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى ~~الطير في جو السماء، والحوت في البحر، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب ~~العلم رضى به). # وإياك وكتمان العلم ومنعه عن المستحقين لبذله، فإن الله تعالى يقول: (إن ~~الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب ~~أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون). # وقال رسول الله - صلى الله عليه وآله -: (إذا ظهرت البدع في أمتي، فليظهر ~~العالم علمه، فمن لم يفعل، فعليه لعنة الله). # وقال - صلى الله عليه وآله -: (لا تؤتوا الحكمة غير أهلها فتظلموها، ولا ~~تمنعوها أهلها فتظلموهم). # وعليك بتلاوة القرآن العزيز، والتفكر في معانيه، وامتثال أوامره ونواهيه، ~~وتتبع الأخبار النبوية، والآثار المحمدية، والبحث عن معانيها، واستقصاء ~~النظر فيها، ms0532 وقد وضعت لك كتبا " متعددة في ذلك كله. PageV0MP064 # هذا ما يرجع إليك، وأما ما يرجع إلي ويعود نفعه علي: فإن تتعهدي بالترحم ~~في بعض الأوقات، وأن تهدي علي ثواب بعض الطاعات، ولا تقلل من ذكري، فينسبك ~~أهل الوفاء إلى الغدر، ولا تكثر من ذكري، فينسبك أهل العزم إلى العجز، بل ~~اذكرني في خلواتك وعقيب صلواتك، واقض ما علي من الديون الواجبة، والتعهدات ~~اللازمة، وزر قبري بقدر الإمكان، واقرأ عليه شيئا " من القرآن، وكل كتاب ~~صنفته وحكم الله تعالى بأمره قبل إتمامه، فأكمله، وأصلح ما تجده من الخلل ~~والنقصان، والخطأ والنسيان. # هذه وصيتي إليك، والله خليفتي عليك، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. # وأما الثانية: فهي التي نقلها ولده فخر المحققين محمد في كتاب الألفين، ~~قال: # يقول محمد بن الحسن بن المطهر حيث وصل في ترتيب هذا الكتاب وتبيينه إلى ~~هذا الدليل.. خطر لي أن هذا خطابي لا يصلح في المسائل البرهانية، فتوقفت في ~~كتابته، فرأيت والدي عليه الرحمة تلك الليلة في المنام وقد سلاني السلوان، ~~وصالحني الأحزان، فبكيت بكاءا شديدا وشكيت إليه من قلة المساعد وكثرة ~~المعاند، وهجر الإخوان، وكثرة العدوان، وتواتر الكذب والبهتان، حتى أوجب ~~ذلك لي جلاءا عن الأوطان، والهرب إلى أراضي آذربايجان، فقال لي: # اقطع خطابك فقد قطعت نياط قلبي، وقد سلمتك إلى الله، فهو سند من لا سند ~~له، وجاز في المسئ بالإحسان، فلك ملك عالم عادل قادر لا يهمل مثقال ذرة، ~~وعوض الآخرة أحب إليك من عوض الدنيا، ومن أجرته إلى الآخرة فهو أحسن وأنت ~~أكسب، ألا ترضى بوصول أعواض لم تتعب فيها أعضاؤك، ولم تكل بها قواك، والله ~~لو علم الظالم والمظلوم بخسارة التجارة وربحها لكان الظلم عند المظلوم ~~مترجى، وعند الظالم متوقى، دع المبالغة في الحزن علي، فإني قد بلغت من ~~المنى أقصاها، ومن الدرجات أعلاها، ومن الغرف ذراها، وأقلل من البكاء، ~~PageV0MP065 # فأنا مبالغ لك في الدعاء (1). ثم سأله ابنه عن الدليل وأجابه عليه، فثبته ~~بما أفاده العلامة. # وإلى جانب هاتين الوصيتين الرفيعتين، هناك ms0533 وصايا له كثيرة، ذكرها في ذيل ~~الإجازات الشريفة لتلاميذه ومن رووا عنه. # مناقبه وله - رحمه الله - مناقب كثيرة، نذكر منها واحدة فقط، رواها ~~المحدث القمي - قدس سره - في السفينة، قال: # ذكر القاضي في المجالس، وبعض فضلاء عصر الشيخ البهائي في كشكوله حكاية ~~له، بهذا اللفظ: # قيل: إنه كان يطلب من بعض الأفاضل كتابا لينسخه وكان يأبى عليه وكان ~~كتابا كبيرا جدا، فاتفق أنه أخذه منه مشترطا بأنه لا يبقى عنده غير ليلة ~~واحدة، وهذا الكتاب لا يمكن نسخه إلا في ستة أو أكثر، فأتى به الشيخ رحمه ~~الله وشرع في كتابته في تلك الليلة، فكتب منه صفحات ومل، وإذا برجل يدخل ~~عليه من الباب بصفة أهل الحجار، فسلم وجلس، ثم قال: أيها الشيخ تمسطر لي ~~الأوراق وأنا أكتب، فكان الشيخ يمسطر له الأوراق وذلك الرجل يكتب، وكان لا ~~يلحق الممسطر بسرعة كتابته، فلما نقر ديك الصباح وصاح إذا الكتاب بأسره ~~مكتوب تماما ". # وقيل: إن العلامة - رحمه الله - لما مل الكتابة، فرأى الكتاب مكتوبا "، ~~وصرح في المجالس بأنه كان هو الحجة - عليه السلام - (2). # PageV0MP066 # أعقابه خلف - رحمه الله - عدة أولاد ذكورا وإناثا، أرباب الفضل ورباته، ~~أشهرهم وأجلهم: الشيخ الإمام الهمام القدوة فخر الإسلام محمد - صاحب كتاب ~~إيضاح القواعد - المتوفى سنة 771 ق. # ثم إنه - قدس سره - من على من بعده من المستفيدين بإقدامه على شرح كتب ~~المتقدمين والتعليقة عليها، سيما مصنفات أستاذه في العلوم العقلية، بحيث ~~قال أستاذه المذكور في حقه على ما في بعض المجاميع المخطوطة ما لفظه: # لو لم يكن هذا الشاب العربي، لكانت كتبي ومقالاتي في العلوم كبخاتي ~~خراسان، غير ممكنة من السلطة عليها. # وينقل عن شيخه وخاله المحقق، أنه وصفه بما يقرب من هذا بالنسبة إلى كتبه ~~الفقهية والأصولية (1). # أشعاره قال العلامة المجلسي في البحار: # قد سمعت من صاحب الرياض أنه وصفه بالشاعر الماهر، ولم نجد له في كتب ~~التراجم شعرا غير ما ذكره صاحب الروضات، قال: # اتفق لي العثور في هذه الأواخر على مجموعة من ذخائر أهل ms0534 الاعتبار، ولطائف ~~آثار فضلاء الأدوار، فيها نسبة هذه الأشعار الأبكار إليه: # ليس في كل ساعة أنا محتاج * ولا أنت قادر أن تنيلا فاغتنم حاجتي ويسرك ~~فاحرز * فرصة تسترق فيها الخليلا # PageV0MP067 # وقال: وله أيضا ": ما كتبه إلى العلامة الطوسي مسترخصا للسفر إلى العراق ~~من السلطانية: # محبتي تقتضي مقامي * وحالتي تقتضي الرحيلا هذان خصمان لست أقضي * بينهما ~~خوف أن أميلا ولا يزالان في اختصام * حتى نرى رأيك الجميلا وكتب إلى الشيخ ~~تقي الدين ابن تيمية - كما مر بنا - بعد ما بلغه أنه رد على كتابه في ~~الإمامة، ووصل إليه كتابه أبياتا " أولها: # لو كنت تعلم كل ما علم الورى * طرا لصرت صديق كل العالم لكن جهلت فقلت إن ~~جميع من * يهوى خلاف هواك ليس بعالم (1). # وفاته ومدفنه وتوفي - رحمه الله - في مدينته (الحلة المزيدية) يوم السبت، ~~الحادي والعشرين من محرم الحرام سنة 726 ق، فيكون عمره الشريف 78 عاما " ~~وأربعة أشهر وتسعة أيام. # ونقل إلى الحضرة الحيدرية - على صاحبها آلاف التحية والسلام - فدفن في ~~حجرة عن يمين الداخل إلى الحرم الغروي من جهة الشمال، وقبره ظاهر معروف ~~مزور إلى اليوم، ويقابله قبر المحقق الأردبيلي، فأكرم بهما من بوابين لتلك ~~القبة السامقة، والروضة الربانية الشريفة. # صفاء الدين البصري مشهد المقدسة 1414 ق # PageV0MP068 # منتهى المطلب في تحقيق المذهب للعلامة الحلي الحسن بن يوسف بن علي بن ~~المطهر 648 - 726 ه‍ الجزء الثالث تحقيق قسم الفقه في مجمع البحوث ~~الإسلامية PageV03P001 # نحمد الله تعالى على أن وفقنا للعمل في تحقيق كتاب منتهى المطلب للعلامة ~~الحلي قدس سره وذلك بالاستفادة من إمكانيات مجمع البحوث الإسلامية، ومصادر ~~مكتبته الغنية. وقد صدر منه لحد الآن مجلدان، وها نحن نقدم المجلد الثالث ~~بين يدي طلاب العلم، والذي يبدأ من أول " المقصد الرابع: في أحكام التيمم " ~~وينتهي بآخر " المقصد الخامس: في الطهارة من النجاسات وأحكامها، وكلام في ~~الأواني والجلود ". وهو آخر الجزء الأول من المنتهى حسب تقسيم العلامة نفسه ~~للكتاب. # وهنا نود أن نحيط قراءنا الأعزاء علما بأن بقية أجزاء الكتاب ms0535 ستخرج إلى ~~عالم النور في القريب العاجل، إن شاء الله. # قسم الفقه في مجموع البحوث الإسلامية PageV03P003 # المقصد الرابع في التيمم PageV03P005 # وهو في اللغة: القصد (1)، قال الله تعالى: " ولا تيمموا الخبيث منه ~~تنفقون " (2). ونقل في الشرع إلى مسح الوجه واليدين بالتراب على وجه ~~التقرب، وحده أنه طهارة ترابية مقرونة بالنية، وهو جائز بالنص والإجماع، ~~والنظر فيه يتعلق بشروطه، وما به يكون التيمم، وكيفيته، وأحكامه. فها هنا ~~أربعة مباحث: # الأول: في الشروط: # مسألة: إنما يباح التيمم عند العجز عن استعمال الماء، وللعجز أسباب. # أحدها: فقد الماء سفرا، طويلا كان أو قصيرا. وهو مذهب علمائنا أجمع، وهو ~~قول أكثر أهل العلم (3)، خلافا للشافعي في أحد القولين فإنه اشترط السفر ~~الطويل في إباحة التيمم (4). # لنا: قوله تعالى: " فلم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا " (5) دل بمطلقه على ~~إباحة # PageV03P009 # التيمم في كل سفر. # وما رواه الجمهور، عن أبي ذر، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: " إن ~~الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء ~~فليمسه بشرته، فإن ذلك خير " (1). قال الترمذي: وهو حديث حسن صحيح (2)، ~~وذلك عام في قصير السفر وطويله. # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن ابن سنان قال: سمعت أبا ~~عبد الله عليه السلام يقول: " إذا لم يجد الرجل طهورا أو كان جنبا فليمسح ~~من الأرض وليصل فإذا وجد الماء فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلاها " (3) ~~وذلك عام في كل فاقد، ولأن السفر القصير يكثر فيكثر عدم الماء فيه فيحتاج ~~معه إلى التيمم، فيسقط به الفرض كالسفر الطويل. # فرعان: # الأول: لا فرق بين السفر إذا كان طاعة أو معصية لأن التيمم واجب على ~~الفاقد مطلقا، فلا يجوز تركه، ولأنه رخصة لا يختص بالسفر فساغ في سفر ~~المعصية، ولا إعادة عليه لأنها وقعت مأمورا بها فوجب الإجزاء. # الثاني: لو خرج من بلده إلى أرض من ضياعه لحاجة كالزرع والحصاد والاحتطاب ~~وأشباهها ولم يستصحب الماء للوضوء فحضرت الصلاة ولا ماء معه ولا يمكنه ~~الرجوع إلا مع فوات حاجته ms0536 الضرورية، ساغ (4) له التيمم، لأنه في محل # PageV03P010 # الضرورة. # مسألة: لو فقد الماء حضرا بأن انقطع الماء عنه أو حبس، وجب عليه التيمم ~~والصلاة. وهو مذهب علمائنا أجمع وبه قال مالك (1)، والثوري، والأوزاعي (2)، ~~والشافعي (3)، وحكاه الطحاوي عن أبي حنيفة، وأبي يوسف ومحمد. وقال أبو ~~حنيفة: # أولا لا يصلي (4). وهو قول أحمد في [رواية] (5). وقال زفر: لا يصلي أصلا ~~(6) قولا واحدا. # لنا: ما رواه الجمهور، عن أبي ذر، عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه ~~قال: # (الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو لم يجد الماء عشر سنين) (7) وهي عامة. # وما رووه عنه عليه السلام أنه قال: (جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا، ~~أينما أدركتني الصلاة تيممت وصليت) (8) وذلك عام في السفر والحضر. # PageV03P011 # ومن طريق الخاصة: ما تقدم في حديث ابن سنان، فإنه عام في الفاقد سفرا ~~وحضرا. # وما رواه في الصحيح، عن محمد بن حمران، وجميل عن أبي عبد الله عليه ~~السلام، قال: " إن الله تعالى جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا " (1) ~~والمشابهة تستلزم التساوي في كل الأحكام، وخرجت عنه صورة وجود الماء، فيبقى ~~الباقي على العموم، وطهورية الماء غير مشروطة بالسفر فكذا التراب. # احتج أبو حنيفة: بأن الله تعالى شرط السفر لجواز التيمم، فلا يجوز لغيره ~~(2)، تحقيقا لمعنى الشرط. # والجواب: المنع من اشتراط السفر، والآية لا تدل عليه لأنه تعالى ذكر ~~أمورا في الأغلب هي أعذار كالمرض والسفر، وإذا خرج الوصف مخرج الأغلب لا ~~يدل على نفي الحكم عما عداه إجماعا، ولو سلمنا، لكنه إنما يدل من حيث دليل ~~الخطاب، وأبو حنيفة لا يقول به. فكيف استجاز هاهنا أن يعمل به، وهل ذلك إلا ~~مناقضة؟! # فروع: # الأول: إذا (3) صلى بهذا التيمم لا يجب عليه الإعادة. وبه قال مالك (4)، ~~والمزني (5)، وقال الشافعي: يعيد (6). وسيأتي. # PageV03P012 # الثاني: مسافر افتتح الصلاة بالتيمم، ثم نوى الإقامة في أثناء صلاته، مضى ~~في صلاته إجماعا ولا يعيد عندنا. # وقال الشافعي: يعيد (1)، لأن الإقامة إذا قارنت ابتداء الصلاة منعت من ~~الاحتساب بالصلاة في حق المتيمم، فكذا إذا طرأت، ms0537 لأن الصلاة لا ينتقض ~~حكمها. # الثالث: مسافر دخل في طريقه إلى بعض البلاد فعدم الماء، فإنه يصلي ~~بالتيمم. # وهل يلزمه الإعادة؟ أما عندنا فلا يلزمه إجماعا، وأما عند الشافعي ~~فوجهان، هذا أحدهما، لأنه مسافر، فلهذا يباح له الفطر والقصر. والثاني: ~~يعيد، لأن عدم الماء في دار الإقامة نادر ولا يدوم، فتجب الإعادة (2) كما ~~وجب على الحائض قضاء الصوم لندوره وعدم دوامه. # مسألة: لو وجد الماء بثمن مثله في موضعه وهو يقدر عليه مع استغنائه عنه، ~~وجب عليه شراؤه. ولا نعرف فيه خلافا، لأنه واجد لأن القدرة على ثمن العين ~~الكاملة كالقدرة على عينها في المنع من الانتقال إلى العين الناقصة ~~كالرقبة. # أما لو وجده بزيادة عن ثمن مثله، فإن كانت الزيادة يسيرة وجب عليه شراؤه. ~~وهو مذهب علمائنا، وبه قال أحمد (3) وأبو حنيفة (4)، ومالك (5). وقال ~~الشافعي: لا يجب (6). # لنا: إنه قادر على ثمن العين، فكان قادرا على العين، فإن القدرة على ~~الثمن كالقدرة على العين في المنع من الانتقال إلى البدل بدليل ما لو بيعت ~~بثمن مثلها، وكالرقبة في باب الظهار. # ولو وجده بثمن زائد عن ثمن المثل زيادة كثيرة، قال الشيخ: يجب عليه شراؤه ~~مع # PageV03P013 # المكنة ودفع الضرر (1). وهو مذهب المرتضى (2)، واختاره مالك (3). وقال ~~ابن الجنيد: # لا يجب (4)، وهو قول الشافعي (5)، وأصحاب الرأي (6). ولأحمد وجهان (7)، ~~والحق الأول. # لنا: قوله تعالى: " فلم تجدوا " (8) وهذا واجد لما بينا أن وجدان الثمن ~~كوجدان العين وما رواه الجمهور، عن أبي ذر، عن رسول الله صلى الله عليه ~~وآله (فإذا وجد الماء فليمسه بشرته) (9). # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ وابن يعقوب في الصحيح، عن صفوان، قال: # سألت أبا الحسن عليه السلام، عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة وهو لا يقدر ~~على الماء فوجد قدر ما يتوضأ به بمائة درهم أو بألف درهم وهو واجد لها، ~~يشتري ويتوضأ أو يتيمم؟ قال: " لا بل يشتري، قد أصابني مثل هذا فاشتريت ~~وتوضأت وما يشترى بذلك مال كثير " (10). # وأيضا: عندهم أن المريض يلزمه الغسل، وضرر النفس أعظم ms0538 من ضرر المال، # PageV03P014 # فلما أسقطوا اعتبار الضرر ثم، وجب سقوطه هنا احتج المخالف (1) بقوله عليه ~~السلام (لا ضرر ولا إضرار) (2)، وزيادة الثمن ضرر، ولأنه لو خاف لصا على ~~ماله لو فارقه إلى الوضوء لساغ له التيمم، فلا يجب صرفه ثمنا. # والجواب عن الأول: إنه ليس محل النزاع، إذ البحث فيما لا ضرر فيه، وأيضا: ~~فهو مخصوص بالثمن المساوي، فإنه نوع ضرر، ومع ذلك لم يلتفت إليه، فكذا هنا ~~بجامع ما يشتركان فيه من المصلحة الناشئة من تحصيل ثواب الطهارة . وعن ~~الثاني بالفرق. # أما أولا: فلوجود النص الدال على إباحة التيمم مع الخوف على المال ووجود ~~النص الدال على وجود الشراء بالثمن الكثير. # وأما ثانيا: # فلانتقاضه بصورة المساوي. # وأما ثالثا: فللفرق بينهما، فإن في صورة الخوف يسوغ له التيمم، لأن عوض ~~المال هناك على اللص فلا يزيد عليه. وفي صورة الشراء العوض فيه على الله ~~تعالى فيحصل الثواب وهو زائد على المال فافترقا. # فروع: # الأول: لا فرق بين أن تكون الزيادة مما يتغابن الناس بها أولا عندنا. # وقالت الحنفية: إن كانت الزيادة يتغابن الناس في مثلها، لزمه شراؤها ~~كالوكيل في الشراء يجوز أن يشتري بأزيد من ثمن المثل مما يتغابن الناس به ~~وإن كانت مما لا يتغابن الناس بها، لم يجز الشراء (3). والحق عندنا وجوب ~~الشراء مطلقا. # الثاني: لو بذل له ماء للطهارة وجب عليه قبوله، لأنه قادر على استعماله ~~ولا منة # PageV03P015 # عليه في قبوله، فكان الشرط مفقودا. # الثالث: لو وجده بثمن لا يقدر عليه، فبذل له الثمن، وجب عليه قبوله. وهو ~~اختيار الشيخ (1)، خلافا للشافعي (2). # لنا: إنه واجد فلا يجوز له التيمم. # احتجوا بأن المنة تلحقه بذلك فلا يلزمه القبول والجواب: إن المنة غير ~~معتبرة في نظر، الشرع ولهذا أوجبوا قبول الماء، فثمنه مساو له في عدم المنة ~~وثبوتها. # الرابع: لو كانت الزيادة كثيرة تجحف بماله، سقط عنه وجوب الشراء ولا نعرف ~~فيه مخالفا. # الخامس: إذا لم يكن معه الثمن، فبذل له بثمن في ذمته يقدر على أدائه في ~~بلده ms0539 وجب عليه قبوله، خلافا لبعض الجمهور (3). # لنا: إنه قادر على أخذه بما لا ضرر عليه فيه فكان واجبا، كما لو اشتراه ~~بثمن مثله وكان واجدا. # احتج المخالف بأن بقاء الدين في ذمته ضرر، لجواز تلف ماله قبل أدائه (4). # والجواب: لا اعتبار بهذا التجويز مع غلبة الظن بإمكان الأداء. # السادس: ولو لم يبذل له وكان فاضلا عن حاجته لم يجز له المكابرة عليه، ~~لعدم الضرورة إلى ذلك، لوجود البدل وهو التيمم بخلاف الطعام في المجاعة. # السابع: لو كان عليه دين مستغرق وجب عليه الشراء في الذمة إن وجد البائع، ~~لأنه ممكن، خلافا للشافعي (5). # PageV03P016 # الثامن: لو احتاج إلى الثمن للنفقة لم يجب عليه الشراء قولا واحدا. # التاسع: لو علم مع قوم (1) ماءا فعليه أن يطلبه منهم، لأنه إذا بذلوه ~~لزمه قبوله منهم، وقد يبذلونه عند طلبه فلزمه ذلك، ويحتمل عدم الوجوب. وكذا ~~لا يجب أن يستوهب الماء، نعم لو وهب وجب القبول، ويحتمل وجوب الاستيهاب، ~~لأنه شروع في التحصيل فوجب كالطلب. # العاشر: لو امتنع من اتهاب الماء، لم تصح صلاته بالتيمم ما دام الماء ~~باقيا في يد الواهب المقيم لي الهبة، وللشافعية وجه آخر، هو عدم الوجوب، ~~فيصح الصلاة به (2). # الحادي عشر: فلو فقد الثمن لكنه يمكنه التكسب (3) والشراء وجب عليه ذلك، ~~خلافا للشافعية (4). # لنا: إنه ممكن (5)، فيجب. # الثاني عشر: لو وجد ماءا موضوعا في الفلاة في حب أو كوز أو نحو ذلك ~~للسابلة جاز له الوضوء منه ولم يسغ له التيمم خلافا لبعض الجمهور (6). # لنا: إنه واجد فلم يسغ له التيمم، قالوا: إنه وضع للشرب لا غير ظنا، فلا ~~تباح الطهارة به. قلنا: إن غلب ذلك على ظنه، وجب التيمم. # أما لو كان كثيرا فالكثرة إمارة على جواز الإباحة في الشرب والوضوء، فلا ~~خلاف في الجواز. # PageV03P017 # مسألة: ولو وجد من الماء لا يكفيه لطهارته، وجب عليه التيمم سواء كان ~~جنبا أو محدثا حدثا أصغر، وهو مذهب علمائنا، ولا يجب عليه استعمال الماء في ~~الوضوء إذا كان جنبا، ولا في غسل بعض ms0540 أعضائه (1) فيه وفي الحدث الأصغر، وهو ~~أحد قولي الشافعي (2)، والأوزاعي (3)، والزهري، وحماد (4) ومالك (5)، ~~وأصحاب الرأي (6). وقال أحمد: يتوضأ إذا (7) كان جنبا ويتيمم وإن كان محدثا ~~تيمم (8). وقال الشافعي: يستعمل الجنب والمحدث الماء ثم يتيمم (9)، وبه قال ~~عطاء، والحسن بن صالح (10). وحكي، عن الحسن البصري أنه قال: يغسل الجنب ~~وجهه ويديه، وبه قال عطاء وزاد عليه فقال: إذا وجد من الماء ما يغسل به ~~وجهه، غسله ومسح كفيه بالتراب (11). # لنا: قوله تعالى: " فلم تجدوا ماء فتيمموا " (12) وأراد به ماءا مطهرا ~~لكم، حتى تحصل المغايرة بين الأول والثاني، ولا شك أن هذا لا يطهره فلا ~~يلزمه استعماله، # PageV03P018 # ولأن الآية إنما سيقت له، وإنما الماء المحلل للصلاة ماء مقدور، وحديث ~~أبي ذر دال عليه أيضا، لأن قوله عليه السلام: (الصعيد الطيب طهور المسلم ~~وإن لم يجد الماء عشر سنين) (1) إنما أراد به، وإن لم يجد الماء الطهور أي: ~~الذي تحصل به الطهارة. # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما ~~عليهما السلام في رجل أجنب في سفر ومعه ما قدر ما يتوضأ به، قال: " تيمم ~~ولا يتوضأ " (2). # وما رواه في الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله (3). # وما رواه، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام ~~عن الرجل يجنب ومعه من الماء بقدر ما يكفيه لوضوء الصلاة أيتوضأ بالماء أو ~~يتيمم؟ قال: # " يتيمم " (4). # وما رواه ابن يعقوب في الحسن، عن الحلبي قال: سمعت أبا عبد الله عليه ~~السلام يقول: " إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمسح من الأرض ويصلي " ~~(5) ولأنه ماء لا يطهر فلا يلزمه استعماله كالمستعمل. ولأنه عدم الماء ~~المقيد للطهارة المحللة للصلاة، فساغ التيمم كما لو كان عنده ماء نجس أو ~~ماء يحتاج إليه للعطش. وهذا لأن الغسل بالماء إنما وجب لأداء الصلاة لا ~~لذاته، فإذا لم يفده صار كالعدم. # احتجوا (6) بقوله تعالى: " فلم تجدوا ماء فتيمموا " (7). # PageV03P019 # لأن النبي صلى الله عليه وآله قال: (إذا أمرتكم ms0541 بأمر فأتوا منه ما ~~استطعتم) (1). # ولأنه وجد ما يمكنه استعماله في بعض جسده، فلزمه كما لو كان أكثر بدنه ~~صحيحا وبعضه جريحا، ولأنه قدر على بعض الشرط، فلزمه كالسترة وإزالة ~~النجاسة، ولأنه يكفيه مسح بعض وجهه ويديه بالتراب، فغسل جميعهما (2) أولى. # والجواب عن الأول: ما بينا من دلالة الآية لنا، وعن الثاني: أنه عليه ~~السلام إنما أشار بذلك إلى فعل يقبل الشدة، والزيادة، والنقصان، والطهارة ~~ليست كذلك، نعم عدد مراتها قابل بخلاف ذاتها، على أنه ليس ها هنا ما يدل ~~على العموم في هذه الصيغة. # وعن الثالث: بالفرق بين الأكثر وصورة النزاع، على أنا نمنع الحكم في ~~الأصل. # وسيأتي. # وعن الرابع: إن ستر كل واحدة من العورتين وإزالة النجاسة عن كل جزء شرط، ~~بخلاف الطهارة التي إنما هي شرط بمجموع أجزائها، وفيه بحث، فإن لقائل أن ~~يقول: # إن غسل كل عضو أيضا شرط، لاشتراطه في تحقق المجموع. # ويمكن الجواب بأن الغسل مطلقا ليس بشرط، بل الغسل بصفة الطهورية وهو إنما ~~يحصل مع انضمام العضو الآخر إليه على تلك الصفة ولا يدور، لأنه ينتقض ~~بالطهارة الصغرى، مع أن أظهر أقوالهم فيها التيمم من غير طهارة البعض. # فروع: # الأول: قالوا وإذا قلنا بصرف (3) استعماله في بعض أعضاء الطهارتين، وجب # PageV03P020 # استعماله قبل التيمم لتحقق الإعواز المشترط. # الثاني: لو تيمم فاقد الماء ثم وجد من الماء ما لا يكفيه لطهارته، لم ~~ينتقض تيممه عندنا، وهو أحد قولي الشافعي، والآخر: ينتقض فيستعمل الماء في ~~بعض أعضاء الطهارة ثم يتيمم (1). # الثالث: لو وجد من الماء ما لا يكفيه للطهارة، وفقد التراب فكالفاقد ~~للمطهرين. ولو فقد الماء ووجد التراب ما يكفيه لمسح وجهه فكذلك. # السبب الثاني: أن يخاف على نفسه أو ماله لصا، أو سبعا، أو عدوا، أو ~~حريقا، أو التخلف عن الرفقة وما أشبهه، فهو كالعادم لا نعرف فيه خلافا، ~~لأنه غير واجد، إذ المراد بالوجدان تمكن الاستعمال، لاستحالة الأمر بما لا ~~يطاق. # ويؤيده: ما رواه الشيخ، عن يعقوب بن سالم (2)، عن أبي عبد الله عليه ms0542 ~~السلام قال: سألته عن الرجل لا يكون معه ماء، والماء عن يمين الطريق ويساره ~~غلوتين أو نحو ذلك قال: " لا آمره أن يغرر بنفسه فيعرض له لص أو سبع " (3). # وما رواه في الصحيح، عن داود الرقي (4) قال: قلت لأبي عبد الله عليه ~~السلام: # أكون في السفر وتحضر الصلاة وليس معي ماء ويقال: إن الماء قريب منا فأطلب ~~الماء وأنا في وقت يمينا وشمالا؟ قال: " لا تطلب الماء ولكن تيمم فإني أخاف ~~عليك # PageV03P021 # التخلف عن أصحابك فتضل ويأكلك السبع " (1). # فروع: # الأول: لو كان الماء بمجمع الفساق فخافت المرأة على نفسها منهم، كانت ~~بمنزلة العادم، لما في الأمر بالمضي إلى الماء من التعرض للزنا وهتك عرضها، ~~وربما أفضى ذلك إلى قتلها، مع أنه قد أبيح لها التيمم عند الخوف على قليل ~~الماء فعند الخوف على النفس الأولى. # الثاني: لو خاف على ماله ساغ له التيمم وكان عذرا لأنه في محل الضرورة ~~وذلك أيضا مفهوم من قوله عليه السلام: " فيعرض له لص أو سبع ". # الثالث: لو خاف على أهله إن مضى إلى الماء وتركهم من لص، أو سبع، أو خوف ~~شديد فهو كالعادم للضرورة. # الرابع: لو كان يخاف جبنا لا عن سبب موجب للخوف فهل يعذر أم لا؟ فيه نظر ~~منشأ (2) أنه بمنزلة الخائف بسبب. # السبب الثالث: أن يحتاج إلى الماء لعطشه في الحال أو لتوقعه في ثاني ~~الحال. وقد أجمع كل من يحفظ عنه العلم على أن المسافر إذا كان معه ماء فخشي ~~العطش، حفظ الماء للشرب وتيمم، منهم: علي عليه السلام، وابن عباس، والحسن، ~~وعطاء، ومجاهد، وطاوس، وقتادة، والضحاك (3)، والثوري (4)، ومالك (5)، ~~والشافعي (6)، وأصحاب # PageV03P022 # الرأي (1)، وعلمائنا أجمع، لا نعرف فيه خلافا، لأنه خائف على نفسه من ~~استعمال الماء، فأبيح له التيمم كالمريض. # ويؤيده: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن ابن سنان عن، أبي عبد الله عليه ~~السلام، قال: في رجل أصابته جنابة في السفر وليس معه إلا ماء قليل يخاف إن ~~هو اغتسل أن يعطش؟ قال: " إن خاف عطشا فلا يهرق منه ms0543 قطرة وليتيمم بالصعيد، ~~فإن الصعيد أحب إلي " (2). # وما رواه في الموثق عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ~~الرجل يكون معه الماء في السفر فيخاف قلته؟ قال: " يتيمم بالصعيد ويستبقي ~~[الماء] (3) فإن الله عز وجل جعلهما طهورا: الماء والصعيد " (4). # وما رواه، عن الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الجنب يكون معه ~~الماء القليل، فإن هو اغتسل به خاف العطش، أيغتسل به أو يتيمم؟ فقال: " بل ~~يتيمم، وكذلك إذا أراد الوضوء " (5). # فروع: # الأول: لو خاف على رفيقه أو حيوان محترم أو بهائمه ساغ له التيمم، لأن ~~المعنى المقتضي لإباحة التيمم وهو الضرورة الناشئة من خوف هلاك النفس موجود ~~في ذلك # PageV03P023 # كله، وحرمة الرفيق والعبيد والإماء كحرمة نفسه، وحرمة بهائمه كحرمة ماله. # الثاني: لو وجد خائف العطش ماءا طاهرا وماءا نجسا يكفيه أحدهما لشربه ~~تحفظ بالطاهر للشرب، خلافا لبعض الجمهور، فإنه أوجب التوضؤ بالطاهر ~~واستبقاء النجس للشرب (1). # لنا: إن رخصة التيمم أوسع من رخصة استعمال الماء النجس. وأيضا: فهو غير ~~قادر على ما يجوز الوضوء به وعلى ما يجوز شربه سوى هذا الظاهر، فجاز حبسه ~~للشرب كما لو لم يكن معه سواه. # احتج المخالف بأنه وجد ماءا طاهرا يستغني عن شربه فأشبه ما لو كان ماءا ~~كثيرا طاهر (2). # والجواب: المنع متجه على الاستغناء عن الشرب، إذ النجس لا يجوز شربه مع ~~وجود الطاهر، فأشبه ما لو لم يكن موجودا. # الثالث: لو وجدهما وهو عطشان شرب، الطاهر وأراق النجس مع الاستغناء سواء ~~كان في الوقت أو قبله، خلافا لبعض الشافعية، فإنه أوجب التطهير في الوقت ~~(3)، وإن لم يكن في الوقت جوز شرب الطاهر. # لنا: إنه محتاج إلى الشرب دفعا لضرورة العطش، وشرب النجس مع وجود الطاهر ~~حرام فتعين الطاهر. # احتج بأن الطاهر مستحق للطهارة، فهو كالمعدوم. # والجواب: إنما يصير مستحقا لو لم يتعلق به وجوب الشرب لدفع الضرر وها هنا ~~هو كذلك، إذ شرب النجس حرام. # PageV03P024 # الرابع لو وجد عطشانا يخاف تلفه وجب أن يسقيه الماء ويتيمم خلافا ms0544 لبعض ~~الجمهور (١). # لنا: إنه بسقيه يصدق عليه إحياء النفس، فيدخل تحت قوله تعالى: ﴿ومن أحياها فكأنما أحيا الناس ~~جميعا﴾ (2) ولأن حرمة الآدمي يقدم على الصلاة، كما لو شاهد في الصلاة ~~غريقا لزمه تركها وإنقاذه، فلأن يقدمها على الطهارة بالماء أولى، ولأن حفظ ~~نفس الغير واجب لا عوض له، والوضوء وإن كان واجبا إلا أن التيمم يقوم ~~مقامه. # الخامس: لو مات صاحب الماء ورفقاؤه عطاش، يمموه وشربوا الماء وغرموا ثمن ~~المال لأجل الضرورة. # السادس: لو احتاج إلى ثمن ما معه من الماء للنفقة جاز له بيعه والتيمم، ~~لأن ما استقر فيه حاجة الإنسان يجعل كالمعدوم شرعا. # السابع: لو لم يحتج إليه في يومه لكن في غده، فإن ظن فقدانه في الغد تيمم ~~وحفظه. وإن علم وجوده في الغد توضأ به، وإن ظن، احتمل إلحاقه بالعالم ~~وبالأول لأن الأصل العدم. # الثامن: لو خاف على حيوان الغير التلف، ففي وجوب سقيه إشكال، فإن أوجبناه ~~فالأقرب رجوعه على المالك بالثمن. # السبب الرابع: المرض والجرح وما أشبههما، وقد ذهب علماؤنا أجمع إلى أنه ~~إذا خاف على نفسه من استعمال الماء فله التيمم، وهو قول أكثر أهل العلم، ~~منهم: ابن عباس، ومجاهد، وعكرمة، وطاوس، والنخعي، وقتادة (3)، ومالك (4)، ~~والشافعي (5)، # PageV03P025 # وأصحاب الرأي (١) ولم يرخص عطاء في التيمم إلا عند عدم الماء (٢)، ونحوه ~~عن الحسن في المجدور والجنب، قال: لا بد من الغسل (٣). # لنا: قوله تعالى: ﴿ولا تلقوا ~~بأيديكم إلى التهلكة﴾ (٤) وقوله: ﴿ولا تقتلوا أنفسكم﴾ (5). # وما رواه الجمهور في حديث ابن عباس وجابر في الذي أصابته الشجة (6) وفي ~~(7) وحديث عمرو بن العاص حين تيمم من خوف البرد (8). # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الحسن، عن محمد بن مسكين (9) وغيره عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: قيل له: إن فلانا أصابته جنابة وهو مجدور ~~فغسلوه فمات، فقال: " قتلوه ألا سألوا؟ ألا يمموه؟ إن شفاء العي السؤال ". # قال الشيخ وابن يعقوب معا عقيب ms0545 هذا الحديث: وروي ذلك في الكسير # PageV03P026 # والمبطون يتيمم ولا يغتسل (1). # وما رواه في الصحيح، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن ~~الجنب يكون به القروح، قال: " لا بأس بأن لا يغتسل ويتيمم " (2). # وما رواه في الحسن، عن داود بن سرحان (3)، عن أبي عبد الله عليه السلام ~~في الرجل تصيبه الجنابة وبه جروح أو قروح أو يخاف على نفسه من البرد؟ قال: ~~" لا يغتسل ويتيمم " (4). # وما رواه في الموثق عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل ~~تكون به القروح في جسده فتصيبه الجنابة؟ قال: " يتيمم " (5). # وما رواه في الصحيح، عن أبي عمير، عن بعض أصحابه قال: " يؤمم المجدور ~~والكسير إذا أصابتهما الجنابة " (6). # ولأنه يسوغ التيمم عند خوف العطش والسبع فكذا هاهنا، إذ الخوف واحد ~~واختلاف جهاته لا يوجب تغايره. # احتج المخالف بأنه تعالى شرط في التيمم عدم الماء فلم يجز معه مطلقا (7). # . # PageV03P027 # والجواب: المراد من الوجدان أن، التمكن من الاستعمال، لما قلناه. # مسألة: لا فرق في الخوف بين خوف التلف، أو زيادة المرض، أو تباطؤ البرء، ~~أو الشين الفاحش، أو الألم الذي لا يحتمله. وهو على الإطلاق مذهب أكثر ~~علمائنا (1). # وقال الشيخ رحمه الله: إن كان الخائف قد تعمد الجنابة وجب عليه الغسل وإن ~~لحقه برد، إلا أن يبلغ حدا يخاف على نفسه التلف (2). # وقال الشافعي في الأم: لا يباح التيمم للخائف مطلقا إلا مع خوف التلف ~~(3). # وهو إحدى الروايتين عن أحمد (4)، وحكاه ابن المنذر، عن عطاء، والحسن ~~البصري (5)، وله قول آخر أنه يجوز له التيمم وإن خاف ما ذكرناه (6). وهو ~~قول أصحاب الرأي (7)، والرواية الأخرى لأحمد (8). # لنا: قوله تعالى: " وإن كنتم مرضى " (9) وذلك عام. # ولأنه يجوز له التيمم إذا خاف ذهاب شئ من ماله، أو ضررا في نفسه، أو سبعا ~~أو لصا، أو لم يجد الماء إلا بالكثرة الضارة فلإن يجوز ها هنا أولى. # PageV03P028 # ولأن ترك القيام في الصلاة وتأخير الصيام وترك الاستقبال لا ينحصر في خوف ~~التلف، فكذا ها هنا. # وما رواه ms0546 الشيخ في الصحيح، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر: في الرجل تصيبه ~~الجنابة وبه قروح أو جروح أو يكون يخاف على نفسه البرد؟ قال: " لا يغتسل ~~يتيمم " (1) ورواه في الحسن، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه ~~السلام (2). # احتج الشيخ بما رواه، عن علي بن أحمد (3) رفعه إلى أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: # سألته عن مجدور أصابته جنابة؟ قال: " إن كان أجنب هو فليغتسل وإن كان ~~احتلم فليتيمم " (4). # وما رواه في الصحيح عن سليمان بن خالد وأبي بصير وعبد الله بن سليمان، عن ~~أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل كان في أرض باردة فتخوف إن هو ~~اغتسل أن يصيبه عنت (5) من الغسل كيف يصنع؟ قال: " يغتسل وإن أصابه ما ~~أصابه " قال: # وذكر أنه كان وجعا شديد الوجع فأصابته جنابة وهو في مكان بارد وكانت ليلة ~~شديدة الريح باردة فدعوت الغلمة فقلت لهم: احملوني فاغسلوني، فقالوا: إنا ~~نخاف عليك، فقلت ليس بد، فحملوني ووضعوني على خشبات، ثم صبوا علي الماء ~~فغسلوني (6). # PageV03P029 # وما رواه في الصحيح، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام ~~عن رجل تصيبه الجنابة في أرض باردة ولا يجد الماء وعسى أن يكون الماء ~~جامدا، فقال: # " يغتسل على ما كان " حدثه رجل أنه فعل ذلك فمرض شهرا من البرد، فقال: " ~~اغتسل على ما كان فإنه لا بد من الغسل " وذكر أبو عبد الله عليه السلام أنه ~~اضطر إليه وهو مريض فأتوه به مسخنا فاغتسل، وقال: " لا بد من الغسل " (1). # وهذه الروايات وإن كانت صحيحة السند إلا أن مضمونها مشكل، إذ هو معارض ~~بعموم قوله تعالى: " ما جعل عليكم في الدين من حرج " (2) وبقوله عليه ~~السلام " لا ضرر ولا ضرار " (3)، ومعارض أيضا بقول أبي عبد الله عليه ~~السلام: " لا آمره أن يضر بنفسه " (4). وهو يدل بمفهومه على صورة النزاع. # فروع: # الأول: المريض أو الجريح الذي لا يخاف الضرر باستعمال الماء كالصداع # PageV03P030 # والحمى الحار لا يجوز له التيمم نص عليه ms0547 الشيخ (1). وهو مذهب أكثر ~~الجمهور (2) وخلافا لمالك (3) وداود (4) فإنهما أباحا التيمم للمريض مطلقا. # لنا: إنه واجد لا يستضر فوجب عليه الاستعمال كالصحيح. # احتجا بقوله تعالى: " وإن كنتم مرضى " (5) وذلك مطلق والجواب إنها مشروطة ~~بعدم الماء فلا يتناول صورة النزاع. # وأيضا: فلا بد من إضمار الضرورة وهي إنما تحصل عند الضرر. # الثاني لو خاف من شدة البرد وأمكنه أن يسخن الماء أو يستعمله على وجه ~~يأمن الضرر مثل أن يغسل عضوا عضوا كلما غسل شيئا ستره وجب عليه ذلك وإن لم ~~يقدر تيمم وصلى. وهو قول أكثر أهل العلم (6). وقال الحسن وعطاء: يغتسل وإن ~~مات، وهو قول ابن مسعود (7). # لنا: ما قدمناه في المسألة الأولى من الاستدلال. # وما رواه الجمهور، عن عمرو بن العاص قال: احتلمت ليلة باردة في غزوة ذات ~~السلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت، ثم صليت بأصحابي الصبح، فذكروا ~~ذلك للنبي صلى الله عليه وآله فقال: (يا عمرو أصليت بأصحابك وأنت جنب؟) ~~فأخبرته بالذي منعني عن الاغتسال وقلت: إني سمعت الله عز وجل يقول: # PageV03P031 # " ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما " (1) فضحك رسول الله صلى ~~الله عليه وآله ولم يقل شيئا (2) فسكوته صلى الله عليه وآله يدل على الرضا. # وأما وجوب التسخين فلأن الواجب استعمال الماء مع التمكن، وهو حاصل مع ~~التسخين، وما لا يتم الواجب إلا به وكان مقدورا واجب. # الثالث: لو خاف الشين باستعمال الماء جاز له التيمم قاله علماؤنا. # وقال الشافعي: ليس له التيمم (3). # لنا: قوله عليه السلام: (لا ضرر ولا إضرار) (4) وقوله تعالى: " يريد الله ~~بكم اليسر ولا يريد بكم العسر " (5). # مسألة: لو أمكن الجريح غسل بعض جسده أو بعض أعضائه في الوضوء جاز له ~~التيمم. قال الشيخ في الخلاف: ولا يغسل الأعضاء الصحيحة أصلا فإن غسلها، ثم ~~تيمم كان أحوط (6) وقال أبو حنيفة ومالك: إن كان أكثر بدنه أو أكثر أعضائه ~~صحيحا غسله ولا تيمم عليه، وإن كان أكثره جريحا تيمم ولا غسل عليه (7) (8). ~~وقال الشافعي وأحمد: يجب عليه غسل ما ms0548 أمكنه وتيمم للباقي (9) (10). # PageV03P032 # لنا: إن كمال الطهارة متعذرة للضرر وبالبعض لا يحصل الإجزاء، والجمع بين ~~البدل والمبدل منه غير واجب كالصيام والإطعام في الكفارة، وما تقدم من ~~الأحاديث الدالة على جواز استعمال التيمم للمجروح. # احتج الموجب بما رواه جابر قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا شجة في ~~وجهه، ثم احتلم فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك ~~رخصة وأنت قادر على الماء فاغتسل فمات، فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه ~~وآله أخبر بذلك فقال: (قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذا لم يعلموا؟ فإنما ~~شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه، ثم يمسح عليه، ~~ثم يغسل سائر جسده) (1). ومثله عن ابن عباس (2). ولأن كل جزء من الجسد يجب ~~تطهيره بشئ مع استواء الأجزاء في الصحة والمرض، فكذا مع الاختلاف. # والجواب عن الأول: يحتمل أن يكون قوله: (ويعصب) عطف على (أن يتيمم) ونحن ~~نقول بموجبه فإنه يجوز أن يعصب على الجراح خرقة ويغسل جسده ويمسح على تلك ~~الخرقة. وحاصله حصول الاكتفاء بالتيمم، والتعصيب والمسح وغسل سائر الجسد ~~على معنى إن كل واحد منهما كاف. ويحتمل أن يكون عطفا على لفظة يتيمم ويكون ~~الواو بمعنى (أو) ولا استبعاد في ذلك. # وعن الثاني: إن الطهارة إنما تجب على كل جزء مع حصول طهارة بقية الأجزاء، ~~إذ الطهارة إنما تحصل بالمجموع ولا اعتبار بكل واحد من الأعضاء بإنفراده. # قال الشيخ: وإنما قلنا باستحباب الجمع ليؤدي الصلاة بالإجماع وليس عليه ~~في ذلك # PageV03P033 # ضرر (1). # فروع: # الأول: لو كان الجرح مما يتمكن من شده وغسل باقي العضو ومسح الخرقة التي ~~عليه الماء وجب ولا يتيمم، وإن لم يتمكن من ذلك تيمم. # الثاني: إن علم أن الماء يضره أو ظن ذلك وجب التيمم، وإن لم يظن ذلك وجب ~~الرجوع فيه إلى قول العارف المسلم، ولا يكفيه قول الذمي وإن كان عارفا. # ويكفيه قول العارف الفاسق والمراهق لحصول الظن بالضرر. # الثالث: لو كان الجرح في غير الأعضاء وخاف من ms0549 استعمال الماء في الأعضاء، ~~سقط الوضوء ووجب التيمم كالمريض. # الرابع: إذا كان الصحيح لا يمكن غسله إلا بالوصول إلى الجرح كان حكمه ~~حكمه في جواز المسح عليه. # الخامس: لا فرق بين تقديم التيمم على استعمال الماء في العضو الصحيح وبين ~~تأخيره عنه إجماعا، لأن التيمم للعجز وهو موجود في كل حال، بخلاف التيمم ~~إذا كان لقلة الماء مع وجود بعض الماء عند من يقول بوجوب صرفه إلى بعض ~~الأعضاء (2)، لأن الموجب ثم الإعواز، إنما يتحقق بالاستعمال. # السادس: إذا قلنا بالجمع في الجريح لم يجز التبعيض بأن يغسل السليم وييمم ~~باقي أعضاء الطهارة تيمما، لأن كل واحد منهما ليس بطهارة فالمجموع كذلك، ~~لتوقف # PageV03P034 # حصول الزائد على المجموعية على دليل. وخالف فيه بعض الجمهور (1). # السابع: يجوز تقديم الغسل للصحيح على التيمم وبالعكس مع القول بالجمع. # وقال بعض الجمهور: يجب الترتيب فيجعل التيمم في مكان الغسل الذي يتيمم ~~بدلا عنه، فإن كان الجرح في وجهه بحيث لا يمكنه غسل شئ منه لزمه التيمم ~~أولا، ثم يتمم الوضوء. وإن كان في بعض وجهه تخير بين غسل صحيح وجهه، ثم ~~التيمم، ثم يتمم الوضوء، وبين أن يتيمم أولا، ثم يغسل صحيح وجهه ويتمم ~~الوضوء فإن كان الجرح في بعض الأعضاء غسل ما قبله. ولو كان في سائر أعضائه ~~احتاج في كل عضو إلى تيمم في محل غسله ليحصل الترتيب (2). # لنا: إن الجمع ليس بواجب لما قلناه فكيفيته أولى بعدم الوجوب. ولأن ~~الترتيب إنما يجب في نوع كل طهارة، أما مع الاختلاف فلا دليل عليه، والأصل ~~عدمه. ولأن التيمم طهارة منفردة فلا يجب الترتيب بينها وبين أخرى كما لو ~~كان الجريح جنبا. # ولأن فيه جرحا، وأنه تيمم عن الحدث الأصغر فلم يجب أن يتيمم عن كل عضو في ~~موضع غسله، كما لو تيمم عن جملة الوضوء. # احتجوا بأنه على تقدير أن يكون الجرح في وجهه ويديه، لو تيمم لهما تيمما ~~واحدا أدى إلى سقوط الفرض عن جزء من الوجه واليدين في حالة واحدة (3). # والجواب: أنه ينتقض ms0550 بما إذا كان التيمم بدلا عن جملة الطهارة حيث يسقط ~~الفرض عن جميع الأعضاء دفعة واحدة. # السبب الخامس: فقد الآلة التي يتوصل بها إلى الماء كما لو كان على شفير ~~بئر أو نهر ولم # PageV03P035 # يتمكن من الوصول إلى الماء إلا بمشقة أو تغرير بالنفس ولا آلة معه يغرف ~~به (1) الماء، أبيح له التيمم. وهو قول علمائنا أجمع، وذهب إليه الشافعي ~~(2) والثوري (3) وأحمد (4)، لأنه فاقد للماء معنى، فجاز التيمم. # ولما رواه الشيخ في الحسن، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد ~~الله عليه السلام عن الرجل يمر بالركية وليس معه دلو، قال: " ليس عليه أن ~~ينزل الركية، إن رب الماء هو رب الأرض فليتيمم " (5). # وما رواه في الصحيح، عن عبد الله بن أبي يعفور وعنبسة بن مصعب عن أبي عبد ~~الله عليه السلام، قال: " إذا أتيت البئر وأنت جنب فلم تجد دلوا ولا شيئا ~~تغرف به فتيمم بالصعيد الطيب فإن رب الماء ورب الصعيد ولا تقع في البئر ولا ~~تفسد على القوم ماءهم " (6). # أما لو قدر على النزول من غير ضرر، أو على آلة كالدلو، أو الثوب يبله، ثم ~~يعصره، وجب عليه ذلك لزوال العذر الموجب للرخصة. # ولو وجد ثمن الآلة وجب عليه شراؤه لأنه بالشراء يكون واجدا، وتحصيل ~~الطهارة واجب فيجب ما يتوقف عليه وكذا لو أعير الآلة. أما لو وهب له ثمنها ~~أو وهبت هي، فالحق الوجوب لما قدمناه أولا، خلافا للشافعي (7). # PageV03P036 # فروع: # الأول: لو ازدحم الواردون على الماء، وعلم أن النوبة لا تنتهي إليه إلا ~~بعد الوقت، صبر إلى أن يتمكن من الأخذ، فلعل علمه الأول يصير ظنا ببطلانه ~~في ثاني الحال، فإن تضيق الوقت ولم يتمكن فهو كالعادم. وكذا راكب السفينة ~~إذا لم يتمكن من اغتراف الماء ولا آلة له تصعد الماء ساغ له التيمم. # الثاني: لو وجد الآلة بأكثر من ثمن المثل، وجب الشراء مع المكنة على ما ~~تقدم بيانه في الماء (1) وكذا البحث في مال الإجارة أو أجرة من يستأجر لنقل ~~الماء أو ms0551 للاستقاء. # الثالث: لو غصب آلة الاستقاء فعل حراما وصحت صلاته وطهارته بخلاف ما لو ~~غصب الماء. # الرابع: لو كان معه ثياب يمكنه أن يوصل بعضها في بعض إلى أن يصل الماء ~~ويعصره ويتطهر في المتساقط منه وجب مع تعذر الماء إلا به، سواء كان ذلك ~~ينقص قيمة الثوب بأكثر من ثمن الحبل والدلو أو لا. # وكذا لو افتقر إلى شق الثوب الذي معه بنصفين، ويوصل أحدهما في الآخر سواء ~~غلا ثمنه أو لا. # السبب السادس: الضعف عن الحركة، فلو كان يحتاج إلى حركة عنيفة ليتوصل (2) ~~بها إلى الماء وعجز عنها، أما لمرض، أو ضعف قوة فهو كالعادم، لأنه لا سبيل ~~له إلى الماء، فكان كالواقف على شفير البئر وفقد الآلة. # PageV03P037 # فروع: # الأول: لو وجد من يناوله الماء قبل خروج الوقت فهو كالواجد. # الثاني: لو لم يجد من يناوله الماء إلا بأجرة، وجب عليه مع المكنة وعدم ~~الضرر، كثرت الأجرة أو قلت. # الثالث: لو خاف خروج الوقت قبل مجيئه لم يجز له التيمم إلا في آخر الوقت، ~~خلافا لبعض الجمهور (1). # السبب السابع: ضيق الوقت، فلو كان الماء موجودا إلا أنه إن اشتغل بتحصيله ~~فاته الوقت جاز له التيمم. وهو قول الأوزاعي والثوري (2) خلافا للشافعي ~~(3)، وأبي ثور (4) وأصحاب الرأي، فإنهم منعوا من جواز التيمم، وأوجبوا عليه ~~التحصيل وإن خرج الوقت (5). # لنا: إن الصلاة قد تعين عليه فعلها وتحصيل الطهارة المائية متعذر، فجاز ~~التيمم القائم مقامها. # ولما رواه الشيخ في الصحيح، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: سألته عن الرجل لا يجد الماء أيتيمم لكل صلاة؟ فقال: " لا هو ~~بمنزلة الماء " (6). # PageV03P038 # وإنما يكون بمنزلته لو ساواه في أحكامه، ولا ريب أنه لو وجد الماء وتمكن ~~من استعماله وجب عليه، فكذا لو وجد ما ساواه. # وما رواه في الصحيح، عن محمد بن حمران وجميل، عن أبي عبد الله عليه ~~السلام " فإن الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا " (1) والتشبيه ~~يقتضي المساواة في الأحكام إلا ما أخرجه الدليل. # احتجوا ms0552 بقوله تعالى: (ولم تجدوا) جعل الشرط الفقدان وهو منتف ها هنا، ~~ولأنه قادر على الماء فلم يجز له التيمم كما لو لم يخف فوت الوقت. ولأن ~~الطهارة شرط فلم يبح تركها خيفة فوت وقتها كسائر شرائطها (2). # والجواب عن الأول: لا نسلم أنه واجد، إذ المراد به التمكن من الاستعمال، ~~وهذا غير متمكن منه مع تعين الصلاة عليه وعن الثاني بذلك أيضا، فإنكم إن ~~عنيتم بقدرة تحصيل الطهارة القدرة على تحصيل طهارة هذه الصلاة، فهو ممنوع، ~~إذ البحث فيما إذا خاف فوت الوقت، وإن عنيتم القدرة على تحصيل الطهارة ~~للصلاة الآتية غير هذه، فذلك غير محل النزاع. # وعن الثالث: بالمنع من ثبوت الحكم في الأصل. وسيأتي. # فروع: # الأول: لو خاف فوت العيد جاز له التيمم، لأن المقتضي للجواز موجود وهو ~~تعذر استعمال الماء، ولأنه يخاف فوتها بالكلية فأشبه العادم. وهذا اختيار ~~الأوزاعي (3)، # PageV03P039 # وأصحاب الرأي (1) وخالف فيه بعض الجمهور (2). # الثاني: الجنازة لا يشترط فيها الطهارة، لما يأتي، لكن يستحب، فلو خاف ~~فوتها جاز له التيمم. وهو قول النخعي، والزهري، والحسن، ويحيى الأنصاري، ~~وسعد بن إبراهيم، والليث بن سعد، والثوري، والأوزاعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي ~~(3) وإن كانوا يقولون باشتراط الطهارة، وخالف فيه أحمد في إحدى الروايتين ~~(4). # لنا: أنها لا ركوع فيها ولا سجود وإنما هي دعاء فأشبهت الدعاء في غير ~~الصلاة. # احتج المخالف (5) بقوله عليه السلام: (لا يقبل الله الصلاة إلا بطهور) ~~(6). # والجواب: لا نسلم أنها صلاة حقيقة، سلمنا، لكن التيمم أحد الطهورين فلم ~~قلتم باشتراط الوضوء؟ # الثالث: لو صلى بالتيمم، ثم ظهر فساد خياله، لم يجز بتلك الصلاة، لظهور ~~فساد ما ظنه، فلم يكن معتبرا. # السبب الثامن: خوف الزحام يوم الجمعة أو عرفة، فلو كان في الجامع يوم ~~الجمعة فأحدث ولم يقدر على الخروج للطهارة لأجل الزحام، قال الشيخ: يتيمم ~~ويصلي ويعيد (7) وفي الإعادة بحث سيأتي، والتعويل في ذلك على رواية ~~السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام أنه سئل عن رجل يكون في وسط ~~الزحام يوم # PageV03P040 # الجمعة أو يوم عرفة ms0553 لا يستطيع الخروج من المسجد من كثرة الناس، قال: " ~~يتيمم ويصلي معهم ويعيد إذا انصرف " (1) ولأنه غير متمكن من استعمال الماء. # مسألة: وهذه الأسباب المبيحة للتيمم مشتركة بين المحدث والمجنب حتى أن ~~الجنب لو حصل له أحد هذه الأسباب ساغ له التيمم. وهو مذهب علمائنا أجمع، ~~وبه قال جمهور العلماء كعلي عليه السلام، وابن عباس، وعمار، وبه قال عمرو ~~بن العاص، وأبو موسى، والثوري (2)، ومالك (3)، والشافعي (4)، وأبو ثور، ~~وإسحاق (5)، وأصحاب الرأي (6). وكان ابن مسعود لا يرى التيمم للجنب (7)، ~~ورواه ابن المنذر، عن النخعي (8)، وهو قول عمر (9)، وروي عن ابن مسعود أنه ~~رجع عن قوله (10). # PageV03P041 # لنا: قوله تعالى: " فلم تجدوا ماء فتيمموا " (1) وذلك ثابت في حق كل ~~فاقد. # وما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله في حديث أبي ذر (2)، ~~وعمرو بن العاص (3)، وجابر، وابن عباس في الذي أصابته الشجة (4) (5). وما ~~رواه عمران بن حصين (6) أن رسول الله صلى الله عليه وآله رأى رجلا معتزلا ~~لم يصل مع القوم، فقال: (يا فلان ما منعك أن تصلي مع القوم؟) فقال: أصابتني ~~جنابة ولا ماء، قال: (عليك بالصعيد فإنه يكفيك) (7). # وعن عمار قال: أجنبت فتمعكت في التراب، فقال النبي صلى الله عليه وآله: # (إنما يكفيك هكذا) وضرب بيديه على الأرض ومسح وجهه وكفيه (8). # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح في حديث ابن سنان في قول أبي # PageV03P042 # عبد الله عليه السلام وكان جنبا (1). وكذا في رواية ابن يعقوب عن الحلبي ~~(2). # وفي رواية محمد بن مسلم في الصحيح، عن أحدهما عليهما السلام في رجل أجنب ~~في سفر ومعه ماء قدر ما يتوضأ به، قال " يتيمم " (3) والأحاديث في ذلك ~~كثيرة، تقدمت قطعة منها. ولأنه حدث فيجوز التيمم منه عند عدم الماء ~~كالأصغر. قال شقيق بن سلمة: إن أبا موسى ناظر ابن مسعود فاحتج عليه بحديث ~~عمار وبالآية التي في المائدة فما درى عبد الله ما يقول: فقال إنا لو رخصنا ~~لهم في هذا لأوشك إذا برد على أحدهم الماء أن يدعه ويتيمم (4). # احتجوا ms0554 بأن الله تعالى ذكر التيمم للإحداث دون الجنابة (5). وهو غلط لأن ~~قوله تعالى: " فلم تجدوا ماء " (6) راجع إلى الكل. # مسألة: ولا نعرف خلافا بين أهل العلم في أن الإعواز شرط في جواز التيمم، ~~لأن الله تعالى شرطه فقال: (فلم تجدوا ماء) وقال عليه السلام: " التراب ~~كافيك ما لم تجد الماء " (7) فاشترطه. # مسألة: ويجب الطلب عند إعواز الماء فلو أخل به مع التمكن لم يعتد بتيممه. # وهو مذهب علمائنا أجمع، وبه قال الشافعي (8) وهو أظهر الروايتين عن أحمد ~~(9). وقال # PageV03P043 # أبو حنيفة: لا يشترط الطلب (1) وهو الرواية الأخرى لأحمد (2). # لنا قوله تعالى: " فلم تجدوا " ولا يتحقق هذا الوصف إلا بعد الطلب، ~~لإمكان قرب الماء منه ولا يعلمه. ولهذا لما أمر بالإعتاق في كفارة الظهار، ~~وثم بصيام الشهرين إن لم يجد، كان الطلب واجبا ثم، حتى أنه قبل الطلب لا ~~يعد أنه غير واجد، فكذا ها هنا. # ولأنه سبب للطهارة، فيلزمه الاجتهاد في تحصيله بالطلب والبحث عند الإعواز ~~كالقبلة. # ويؤيده: ما رواه الشيخ في الحسن، عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام، قال: # " إذا لم يجد المسافر الماء فيطلب ما دام في الوقت، فإذا خاف أن يفوته ~~الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت، فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه وليتوضأ ~~لما يستقبل " (3). # وما رواه الشيخ، عن السكوني، عن جعفر عن أبيه، عن علي عليه السلام أنه ~~قال: " يطلب الماء في السفر إن كانت الحزونة فغلوة وإن كانت سهولة فغلوتين ~~لا يطلب أكثر من ذلك " (4). # PageV03P044 # لا يقال: يعارضه ما رواه الشيخ، عن علي بن سالم (1)، عن أبي عبد الله ~~عليه السلام، قال: قلت له: أتيمم وأصلي، ثم أجد الماء وقد بقي علي وقت، ~~فقال: # " لا تعد الصلاة فإن رب الماء هو رب الصعيد " فقال له داود بن كثير ~~الرقي: أفأطلب الماء يمينا وشمالا؟ فقال: " لا تطلب الماء يمينا ولا شمالا ~~" (2). # وما رواه، عن يعقوب بن سالم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ~~لا يكون معه ماء والماء عن يمين الطريق ويساره غلوتين ms0555 أو نحو ذلك؟ قال: " ~~لا أمره أن يضر (3) بنفسه فيعرض له لص أو سبع " (4). وما رواه، عن السكوني، ~~عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن أبي ذر أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله ~~فقال: يا رسول الله هلكت، جامعت على غير ماء؟ قال: فأمر النبي صلى الله ~~عليه وآله بمحمل فاستترت به، وبماء، فاغتسلت أنا وهي، ثم قال: # " يا أبا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين " (5) ولم يشترط الطلب فزيادته تكون ~~نسخا. # لأنا نقول: الأحاديث التي ذكرتموها ليس شئ منها يسلم عن الطعن في سنده، ~~فلا تعويل عليها مع الرواية الصحيحة. # وأيضا فيحمل النهي في الأول أنه إنما كان لأجل الضرورة ويدل عليه الحديث ~~الثاني وهو قوله: " فيعرض له لص أو سبع " فإن إدخال " الفاء " على الوصف ~~الصالح للعلية يشعر بها، خصوصا إذا لم يكن لذكره فائدة إلا التعليل. ~~والحديث الأخير ليس # PageV03P045 # فيه دلالة على الاكتفاء دائما، لأنه نكرة إذ الجمل نكرات، ولو كان للعموم ~~في كل وقت، لم يكن فقدان الماء شرطا، وهو منفي بالإجماع. # احتج أبو حنيفة (١) بقوله تعالى: ﴿فلم تجدوا ماءا فتيمموا﴾ (2) وهو قبل الطلب غير ~~واجد، فساغ له التيمم وبقوله عليه السلام: (التراب كافيك ما لم تجد الماء) ~~(3) ولأنه غير عالم بوجود الماء قريبا منه، فأشبه ما لو طلب فلم يجد. # والجواب عن الأول: إن عدم الوجدان إنما يكون بعد الطلب وقد سبق تقريره، ~~وهو الجواب عن الحديث، وعن القياس بالفرق، فإن مع الطلب يتحقق فقدان الماء ~~الذي هو الشرط في الترخص، بخلاف ما إذا لم يطلب فإنه غير عالم ولا ظان ~~بوجود الشرط، ومع الشك في وجود الشرط لا يتحقق الجواز المشروط. # مسألة: اختلف عبارة الأصحاب في الطلب وحده، فقال الشيخ في المبسوط: الطلب ~~واجب قبل تضييق الوقت، في رحله وعن يمينه وعن يساره وسائر جوانبه رمية سهم ~~أو سهمين إذا لم يكن هناك خوف (4)، وقال في النهاية: ولا يجوز له التيمم في ~~آخر الوقت إلا بعد طلب الماء في ms0556 رحله، وعن يمينه ويساره مقدار رمية أو ~~رميتين إذا لم يكن هناك خوف (5). وأسقط لفظة سائر جوانبه. وقال المفيد في ~~المقنعة: ومن فقد الماء فلا يتيمم حتى يدخل وقت الصلاة، ثم يطلبه أمامه وعن ~~يمينه وعن شماله مقدار رمية سهمين من كل جهة إن كانت الأرض سهلة، وإن كانت ~~حزنة، طلبه من كل جهة # PageV03P046 # مقدار رمية سهم واحد (1). فزاد ذكر الإمام والتفصيل، وكلام الشيخ وإن ~~احتمله إلا أنه ليس بنص فيه. وقال أبو الصلاح مثل قول المفيد (2) وقال صاحب ~~الوسيلة فيها: # وإنما يصح التيمم بعد طلبه قبل التضيق عن اليمين واليسار مقدار رمية في ~~حزن الأرض ورميتين في سهلها (3) وقال ابن إدريس: وحد ما وردت به الروايات ~~وتواتر به النقل في طلبه إذا كانت الأرض سهلة، غلوة سهمين وإذا كانت حزنة ~~فغلوة سهم (4) ولم يقدره السيد المرتضى في الجمل (5) ولا الشيخ في الخلاف ~~والجمل (6) بقدر، ولم نقف في ذلك إلا على حديث واحد (7)، وفي سنده قول، ~~ويمكن العمل به لاعتضاده بالشهرة، إلا أنه إنما يدل على الطلب غلوة سهمين ~~في السهلة، وغلوة في الحزنة، وليس فيه تعميم التقدير بالجهات، فعلى هذه ~~الرواية يغلب على ظنه جهة الماء، ثم يطلبه في تلك الجهة. ولو قيل: التحري ~~باطل والتخصيص بالبعض ترجيح من غير مرجح، ولا بد من الطلب في الجميع، ولأن ~~كل جهة يجوز أن يكون الماء موجودا فيها فيجب الطلب عندها، إذ الموجب ~~للتجويز كان قويا. ولأن الطلب واجب والأكثر من المقدر ضرر، وبه يحصل غلبة ~~الظن بالفقد، فساغ التيمم معه. # فروع: # الأول: لو خاف على نفسه أو ماله لو فارق مكانه لم يجب الطلب، لأن الخوف # PageV03P047 # مسقط للمشروط فالشرط أولى، ويؤيده رواية يعقوب بن سالم (1). # الثاني: ينبغي له أن يطلب الماء في رحله، ثم إن رأى ما يقضي العادة بوجود ~~الماء عنده كالخضرة، قصده وطلب الماء عنده وإن زاد عن المقدر. ولو كان ~~بقربه قرية طلبها، ولو كان هناك ربوة أتاها. # والحاصل وجوب الطلب عندما يغلب على الظن وجود الماء ms0557 معه. # الثالث: لو تيقن عدم الماء في الجوانب بأسرها سقط عنه الطلب، لأن الفائدة ~~تحصيل الماء، ومع التيقن بعدمه يجب السقوط، وهو أحد وجهي الشافعية وفي ~~الثاني يجب (2) لعموم الآية. ولو غلب على ظنه ذلك لم يسقط، لجواز كذبه. # الرابع: لو طلبه حواليه أولا فلم يجده وصلى متيمما، ثم حضرت الصلاة ~~الثانية ففي وجوب إعادة الطلب نظرا أقربه الوجوب، وللشافعي فيه وجهان (3) ~~وعلتهما ظاهرة. # الخامس: لو تيقن وجود الماء لزمه السعي إليه ما دام الوقت باقيا والمكنة ~~حاضرة، سواء كان قريبا أو بعيدا يمكنه الوصول إليه من غير مشقة، وحده ~~الشافعي بما تردد إليه المسافر للرعي والاحتطاب وهو فوق حد يلحقه غوث ~~الرفاق (4). # لنا: إن الطلب واجب ولا سبب لوجوبه إلا تحصيل الماء وهما، فمع التيقن ~~يكون أولى. # السادس: لو توهم قرب الماء منه وجب عليه الطلب ما دام الوقت باقيا، لما ~~قلناه. # PageV03P048 # السابع: لو كان البعد قد انتهى إلى حيث لا يجد الماء في الوقت، لم يجب ~~عليه الطلب حينئذ لعدم فائدته. ولو كان بين مرتبتي البعد المذكور والقرب ~~الذي حد الغوث، وجب الطلب لما قلناه، واختاره الشافعي فيما إذا كان عن يمين ~~المنزل ويساره دون المقصد (1)، لأن جوانب المنزل منسوبة إليه دون صوب ~~الطريق. وهو ضعيف. # الثامن: لو كان يطلب الماء فظهرت قافلة كثيرة لزمه طلب الماء من جميعهم ~~ما لم يخف فوت الصلاة، فيطلبه حينئذ إلى أن يبقى من الوقت قدر الفعل فيتيمم ~~ويصلي، وقال بعض الشافعية: يطلبه إلى أن يبقى قدر ركعة لإدراك الصلاة ~~بإدراكها (2). ولا إثم في التأخير، لأنه من مصلحة الصلاة. # التاسع: لو أمر غيره فطلب الماء فلم يجد لم يكتف به، لأن الخطاب بالطلب ~~للمتيمم فلا يجوز أن يتولاه غيره، كما لا يجوز له أن يؤممه وللشافعية وجهان ~~(3). # العاشر: لو طلب قبل الوقت لم يعتد به ووجب إعادته، لأنه طلب قبل المخاطبة ~~بالتيمم فلم يسقط فرضه، كالشفيع لو طلب قبل البيع. # ولما رواه الشيخ في الحسن، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام، قال: ms0558 # " فليطلب ما دام في الوقت، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم " (4). # لا يقال: إذا كان قد طلب قبل الوقت ودخل الوقت ولم يتجدد حدوث ماء، كان ~~طلبه عبثا. # لأنا نقول: إنما يتحقق أنه لم يحدث إذا كان ناظرا إلى مواضع الطلب ولم ~~يتجدد فيها شئ، وهذا يجزيه بعد دخول الوقت، لأن هذا هو الطلب. # PageV03P049 # وأما إذا غاب عنه جاز أن يتجدد فيها حدوث الماء، فاحتاج إلى الطلب مسألة ~~ويشترط في التيمم دخول الوقت. وهو مذهب علمائنا أجمع، وبه قال مالك (١)، ~~والشافعي (٢)، وأحمد (٣)، وداود (٤) وقال أبو حنيفة: يصح التيمم قبل وقت ~~الصلاة (٥). # لنا: قوله تعالى: ﴿إذا قمتم إلى ~~الصلاة فاغسلوا﴾ (6) عقب إرادة القيام بالغسل، ثم عطف عليه التيمم ولا ~~يصح القيام إلى الصلاة إلا بعد الوقت، خرج عنه موضع الإجماع وهو الوضوء، ~~فيبقى الباقي على الأصل. # وما رواه الجمهور، عن أبي سعيد أن رجلين خرجا في سفر فحضرت الصلاة وليس ~~معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا، فصلينا، ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما ~~الوضوء والصلاة ولم يعد الآخر، ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وآله فذكرا ~~له ذلك، فقال للذي لم يعد: (أصبت السنة) (7) وإصابته للسنة إنما هو بفعله ~~كله، فدل على أن من تيمم قبل الوقت لم يصب السنة، # PageV03P050 # وعن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الحسن، عن زرارة، عن أحدهما عليهما ~~السلام قال: " فيطلب ما دام في الوقت " (1) ولأنها طهارة ضرورية فلم يجز ~~قبل الوقت كطهارة المستحاضة، وأيضا: هو قبل الوقت مستغن عن التيمم للفرض ~~فأشبه ما لو تيمم عند وجود الماء. # احتج أبو حنيفة: بأنها طهارة تبيح الصلاة فأبيح تقديمها على وقت الصلاة ~~كسائر الطهارات (2). # والجواب: الفرق بأن سائر الطهارات ليست ضرورية بخلافه، والنقض بطهارة ~~المستحاضة. # مسألة: ذهب أكثر علمائنا إلى أنه لا يجوز التيمم إلا في آخر الوقت ~~واشترطوا التضيق، ذهب إليه الشيخ في كتبه (3) والسيد المرتضى (4)، والمفيد ~~(5)، وأبو الصلاح (6)، وصاحب الوسيلة (7)، وابن إدريس (8) ونقل عن ابن ~~بابويه أنه يجوز ms0559 التيمم في أول الوقت (9). وروى الجمهور، عن علي عليه ~~السلام، استحباب التأخير. هو قول عطاء، والحسن، وابن سيرين، والزهري، ~~والثوري، وأصحاب الرأي. وقال الشافعي في أحد قوليه: التقديم أفضل إلا أن ~~يكون واثقا بوجود الماء في # PageV03P051 # الوقت (1). # وقال بعض الجمهور: يستحب التأخير إن رجا وجود الماء، وإلا استحب تقديمه ~~(2) وهو قول مالك (3) ونقل عن أبي حنيفة هذا التفصيل (4). ونقل عن مالك ~~استحباب التيمم وسط الوقت مطلقا (5). # لنا ما رواه الجمهور، عن علي عليه السلام في الجنب يتلوم ما بينه وبين ~~آخر الوقت، فإن وجد الماء وإلا تيمم (6). # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الحسن، عن زرارة، عن أحدهما عليهما ~~السلام، قال: " إذا لم يجد المسافر ماءا فليطلب ما دام في الوقت، فإذا خاف ~~أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت " (7). # وما رواه، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام بهذه العبارة إلا أنه قال: # " فليمسك " عوض قوله: فليطلب (8). # وما رواه في الصحيح عن محمد بن مسلم قال: سمعته يقول: " إذا لم تجد الماء ~~وأردت التيمم فأخر التيمم إلى آخر الوقت، فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض " ~~(9) ولأنها # PageV03P052 # طهارة ضرورية فتتقدر بقدر الضرورة، ولا ضرورة قبل التضييق. # ولأنه يمكن وصول الماء إليه، فكان التأخير أولى، فإنه قد استحب تأخيرها ~~لإدراك الجماعة، فتأخرها لإدراك الشرط أولى. # واحتج ابن بابويه (1) بقوله تعالى: " إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا " ثم ~~قال: " فلم تجدوا ماء فتيمموا " (2). ولا شك أن الأول خطاب في أول الوقت ~~فكذا الثاني، لوجوب الاشتراك بالعطف. # وبما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ~~فإن أصاب الماء وقد صلى بتيمم وهو في وقت؟ قال: " تمت صلاته ولا إعادة عليه ~~" (3). # ولو كان التضييق شرطا لوجبت عليه الإعادة، ولأنه عليه السلام قال: " إنما ~~هو بمنزلة الماء " (4) فيثبت له جميع أحكامه إلا ما خرج بالدليل. وقال عليه ~~السلام: " إن الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا " (5) وقول ابن ~~بابويه في غاية من القوة، فالأقرب عندي أن التأخير مستحب والتقديم ms0560 جائز. ~~ولأنه لو وجب التأخير لرجاء حصول الطهارة لوجب على أصحاب الأعذار ذلك، ~~كالمستحاضة وصاحب السلس # PageV03P053 # لوجود المقتضي، والتالي باطل. # احتج الشافعي بأن الصلاة في أول الوقت مستحب فلا يترك مع تحققه لأمر ~~مظنون (1). # والجواب: إن انتظار أكمل الطهارتين مستحب فكان متحققا. # البحث الثاني: فيما به يكون التيمم: # أصل: " إنما " تفيد الحصر بالنقل حكاه أبو علي الفارسي في الشيرازيات ~~والاستعمال، كما في قول الفرزدق (2): وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي ~~(3). # وفي قول الأعشى (4): وإنما العزة للكاثر (5). # PageV03P054 # وبأن لفظه " إن " للإثبات " وما " للنفي، فمع التركيب تبقى الدلالتين ~~وإلا لكان التركيب يخرج الشئ عن حقيقته وذلك باطل. # وإذا ثبت هذا فنقول: إن كان الإثبات للمذكور والنفي لما عداه، فهو ~~المطلوب، وإن تواردا لزم المحال، وإن كان بالعكس، فهو خرق الإجماع، وقوله ~~تعالى: " إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم " (1) محمول على ~~المبالغة. # مسألة قال علماؤنا: لا يجوز التيمم إلا بالتراب والأرض. وهو مذهب الشافعي ~~(2)، وإسحاق (3) وأبي يوسف (4) وداود (5) وأحمد (6). وقال مالك، وأبو ~~حنيفة: يجوز بكل ما كان من جنس الأرض كالرماد، والزرنيخ والجص، والنورة، ~~والكحل (7) (8). وقال مالك: يجوز بالثلج والملح (9). # لنا: قوله تعالى: " فتيمموا صعيدا طيبا " (10) قال ابن دريد: الصعيد هو # PageV03P055 # التراب الخالص الذي لا يخالطه سبخ ولا رمل. ونقله في كتاب الجمهرة عن أبي ~~عبيدة معمر بن المثنى (1) وقال ابن فارس (2) والصعيد: التراب (3). قال: وفي ~~كتاب الخليل (4) تيمم بالصعيد، أي: خذ من غباره، والصعيد: الأرض المستوية ~~(5). # قال ابن عباس: الصعيد: التراب، والطيب: الطاهر (6). # وما رواه الجمهور، عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه ~~وآله: # (أعطيت ما لم يعط نبي من أنبياء الله: جعل لي التراب طهورا) وذكر الحديث. ~~رواه الشافعي في مسنده (7). # وروى حذيفة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: (جعلت لي الأرض مسجدا، ~~وترابها طهورا) (8) ولو كان غير التراب طهورا لذكره فيما من الله تعالى به ~~عليه، ولم يكن للتخصيص معنى. # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن أبي بصير، عن أبي عبد ms0561 الله عليه ~~السلام # PageV03P056 # عن الرجل يكون معه اللبن أيتوضأ منه للصلاة؟ قال: " لا، إنما هو الماء ~~والصعيد " (1) أتى بصيغة إنما الدلالة على الحصر. # وما رواه عن، السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال: # أيتيمم بالرماد؟ فقال: " لا، أنه ليس يخرج من الأرض وإنما يخرج من الشجر ~~" (2) وذكر " أن " الدالة على التعليل يوجب التعميم في الطرفين. # احتج أبو حنيفة: بأن ما شابه أجزاء الأرض في النعومة والانسحاق يشبه ~~التراب، فيجوز التيمم به. # والجواب: ليس المقتضي لجواز التيمم هو الانسحاق مطلقا، بل الأرضية لا ~~غير. # وأيضا: فالطهارة اختصت بأعم المائعات وجودا وهو الماء، فيختص بأعم ~~الجامدات وجودا وهو التراب وأيضا: لو جاز التيمم الشرعي بغير التراب وما ~~يشبهه كالأرض لجاز إما مع الوجوب أو مع عدمه والأول منتف إجماعا، والثاني ~~أيضا منتف، لأنه لو كان كذلك لكان أعم منه، ضرورة ثبوته مع الواجب ويلزم من ~~عدم الأعم عدم الأخص، فيثبت الوجوب عند عدم الجواز، هذا خلف، وفيه بحث. # وأيضا: روى الشيخ في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام وقد سئل ~~عن كيفية التيمم فوضع كفيه في الأرض، ثم مسح وجهه وكفيه (3)، والتخصيص في ~~معرض البيان يدل على النفي إجماعا. # مسألة: ويجوز التيمم بالأرض وإن لم يكن عليها تراب. ذكره الأصحاب (4) # PageV03P057 # خلافا لبعض الجمهور (1). # لنا: قوله تعالى: " فتيمموا صعيدا طيبا " (2) قال أهل اللغة: والصعيد: ~~وجه الأرض (3). # وما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (جعلت لي الأرض ~~مسجدا وطهورا) (4). # ومن طريق الخاصة: ما تقدم. # وما رواه الشيخ في الموثق، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام، عن ~~التيمم فضرب بيده الأرض (5)، وذكر الحديث. # وما رواه في الصحيح، عن محمد بن مسلم قال: سمعته يقول: " إذا لم تجد ~~الماء وأردت التيمم فأخر التيمم إلى آخر الوقت، فإن فاتك الماء لم تفتك ~~الأرض " (6) وإنما يكون وجدان الأرض نافعا لو جاز الطهور بها، ولأن الأرض ~~تراب اكتسب رطوبة أفادته استمساكا فهي تراب في الحقيقة، فجاز التيمم بها. ms0562 # فروع: # الأول هل يجوز التيمم بالحجر؟ نص الشيخ على جوازه (7)، وكذا الحصى وهو # PageV03P058 # اختيار المفيد (1)، وابن إدريس (2)، وابن حمزة (3)، وهو قول مالك (4)، ~~وأبي حنيفة (5). # وقال الشافعي: لا يجوز إلا أن يعلق على يديه شئ من الغبار (6). # واختلف الأصحاب في الترتيب، فقال الشيخ في النهاية ولا بأس بالتيمم ~~بالأحجار وأرض النورة، وأرض الجص إذا لم يقدر على التراب (7). وقال المفيد ~~في المقنعة بعد أن ذكر أن الصعيد هو التراب: سمي بذلك لصعوده على وجه ~~الأرض، فإن كان في أرض صخر وأحجار ليس عليه التراب وضع يديه أيضا عليها ~~ومسح بهما وجهه وكفيه، وليس عليه حرج في الصلاة بذلك لموضع الاضطرار (8). # وقال ابن إدريس: ولا يعدل إلى الحجر إلا إذا فقد التراب (9). وبمثله قال ~~ابن حمزة في الوسيلة (10)، وأطلق الشيخ في المبسوط والخلاف الجواز (11). # وتحرير البحث: إن اسم الصعيد إن تناول الحجر جاز التيمم به، وإلا فلا، ما ~~لم يحصل عليه تراب فيجري مجرى الثوب وشبهه، والأقرب الأول، لتناول اسم ~~الأرض له. # الثاني يجوز التيمم بالرمل، لكنه مكروه، نص عليه الأصحاب. وهو قول أبي # PageV03P059 # حنيفة (1) ومالك، (2)، والأوزاعي (3)، والشافعي في أحد قوليه (4) وقال في ~~الآخر: لا يجوز (5). # لنا: قوله تعالى: " فتيمموا صعيدا طيبا " (6) واسم الصعيد يتناول الرمل ~~إذ هو أجزأ أرضية في الحقيقة اكتسبت حرارة شديدة أوجبت لها التشتت، وتغيرا ~~ما في كيفيتها لا تخرج به عن حقيقة الأرض إلى المعدنية. # وما رواه الجمهور، عن أبي هريرة، قال إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه ~~وآله فقال: يا رسول الله أنا نكون بالرمل فتصيبنا الجنابة والحيض والنفاس ~~ولا نجد الماء أربعة أشهر؟ فقال له النبي صلى الله عليه وآله، (عليكم ~~بالأرض) (7) وإنما أشار عليه السلام بذلك إلى أرضهم ليقع الجواب مطابقا ~~للسؤال، ولأن الألف واللام هاهنا توهم إنها للعهد، فلو لم تكن له لزم ~~التلبيس. على أنه قد روي بصيغة أخرى وهي التنصيص، فقال: (عليكم بأرضكم) (8) ~~رواها صاحب مختلف الرواية. # الثالث: يجوز التيمم بالأرض السبخة سواء كان عليها غبار أو لم يكن، خلافا ms0563 # PageV03P060 # لبعض الجمهور (1)، لتناول اسم الأرض لها، ولم يخرج بالحرارة المكتسبة ~~المفيدة تغيرا ما في كيفيتها عن حقيقتها. # الرابع: حكم الرخام حكم الحجر، ولم يذكره أصحابنا بالتنصيص. # الخامس: الحجر أعم من أن يكون مطبوخا بالنار وإن لا يكون، فالقول بجواز ~~الحكم [للعام] يستلزم ذلك، وكذا الخزف. ولو دقهما جاز التيمم بهما، لأنا ~~قلنا أن الطبخ لم يخرجهما عن حقيقة الأرضية، وعندي فيه إشكال. وقال ~~الشافعي: لا يجوز (2). أما الطين الصلب كالأرمني فإنه يجوز التيمم به وإن ~~لم يكن مدقوقا. خلافا لبعض الجمهور (3). # السادس: يجوز التيمم بتراب القبر سواء كان منبوشا أو غير منبوش، إلا أن ~~يعلم مخالطة شئ من النجاسة له، لتناول اسم الصعيد له، والشك فيه لا يمنع من ~~استعماله كالماء، وقال الشافعي: المقبرة إذا تكرر نبشها لا يجوز التيمم ~~بترابها، لاختلاطه بصديد الموتى، وإن لم يتكرر جاز، وإن جهل فوجهان: المنع، ~~لأن الظاهر نبشها، والجواز للأصل (4). # السابع: يجوز التيمم بالتراب المستعمل وهو المجتمع من التراب المتناثر من ~~أعضاء المتيمم. وبه قالت الحنيفة (5)، خلافا لأكثر أصحاب الشافعي (6). وقد ~~سبق البحث في المستعمل من الماء (7)، وحكم التراب حكمه. # PageV03P061 # الثامن: البطحاء هو من مسيل (1) السيول للمكان السهل الذي لا جص فيه ولا ~~حجر. وكذا الأبطح، ويجوز التيمم به. وقال الشافعي في الأم: لا يقع اسم ~~الصعيد على البطحاء الغليظة والرقيقة (2). # مسألة: ويستحب أن يكون التراب من ربى الأرض وعواليها دون المهابط، وإن ~~استعمل جاز، ولم يفرق الجمهور بينهما في الأولوية. # لنا: إن ملاقاتها للنجاسة أقل وجودا من ملاقاة المهابط لها، لانحدار ~~الماء والبول إلى المهابط، ولأن وصول الماء من السماء المطهر إلى العوالي ~~أكثر من المهابط. # ويؤيده: ما رواه الشيخ، عن النوفلي (3)، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: " لا وضوء من موطأ " ~~قال النوفلي: # يعني ما تطأ عليه برجلك (4) وروي، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: " نهى أمير المؤمنين عليه السلام أن يتيمم الرجل بتراب من ~~أثر ms0564 الطريق " (5). قال الشيخ: # هذان الخبران يدلان على الكراهية (6) وهو حق، لسبق دلالة الآية على جواز ~~التيمم من الصعيد مطلقا. # مسألة: ولا يجوز التيمم بما ليس بأرض على الإطلاق، كالمعادن، والنبات # PageV03P062 # المنسحق، والأشجار وغيرهما، سواء كان متصلا بالأرض أو لم يكن، وسواء كان ~~من جنسها أو لم يكن. وهو مذهب علمائنا أجمع، وهو قول الشافعي (1). وقال أبو ~~حنيفة: # كل ما كان من جنس الأرض أو متصلا بها من الثلج والشجر، جاز التيمم به ~~(2)، وبه قال مالك، إلا أنه اعتبر أن يكون من جنس الأرض ما يتصل بها (3). ~~وقال الثوري والأوزاعي: يجوز التيمم بالأرض وبكل ما عليها، سواء كان متصلا ~~بها أو غير متصل (4) (5). # لنا: إنه تعالى قال: " صعيدا " وقد بينا أن الصعيد هو التراب والأرض لا ~~غير. # والأحاديث من طرق الجمهور وطرقنا قد سلفت أيضا. # لا يقال: قد روى الشيخ، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه ~~السلام عن الدقيق يتوضأ به؟ قال: " لا بأس بأن يتوضأ به وينتفع به " (6). # لأنا نقول: إن هذه الرواية ضعيفة السند، إذ في طريقها ابن بكير وهو فطحي، ~~وأيضا: يحتمل أن يكون المراد بالتوضئ هاهنا المفهوم اللغوي، بل هو الواجب، ~~إذ مع تعذر حمل اللفظ على المعنى الشرعي، يحمل على اللغوي، ولا ريب أن ~~الوضوء لا يصح استعماله إلا في غسل الأعضاء بالماء شرعا، وذلك غير متحقق ~~هاهنا. ولو حمل على # PageV03P063 # التيمم لكان حمل اللفظ على مجازه بالنظر إلى الاستعمالين، ولا يصح مع ~~إمكان حمله على حقيقته اللغوية. # ويؤيد هذا الاحتمال: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الرحمن بن الحجاج ~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يطلي بالنورة فيجعل الدقيق ~~بالزيت، ثم يلته به يتمسح به بعد النورة ليقطع ريحها؟ قال: " لا بأس ". ~~(1). # فروع: # الأول: لا يجوز التيمم بالرماد. وهو مذهب علمائنا أجمع، وقد تقدمت ~~الرواية الدالة عليه (2). وكذا لا يجوز بالأشنان والدقيق ولا ما أشبهه في ~~نعومته وانسحاقه، لعدم تناول اسم الأرض لهذه الأشياء. # الثاني: نص الأصحاب ms0565 على أنه لا يجوز التيمم بالزرنيخ، لأنه معدن، ~~واختلفوا في النورة، فقال المرتضى: يجوز التيمم بها (3). وقال الشيخان: ~~يجوز التيمم بأرض النورة وأرض الجص (4). وجوز المرتضى التيمم بالجص أيضا ~~(5). ومنع ابن إدريس من التيمم بالنورة (6). وهو الأقرب، لأنها معدن فخرجت ~~عن اسم الأرض. ولا تعويل على ما رواه الشيخ، عن السكوني، عن جعفر عن أبيه، ~~عن علي عليه السلام أنه سئل عن التيمم بالجص؟ فقال: " نعم " فقيل: بالنورة؟ ~~فقال " نعم " فقيل: بالرماد؟ فقال: # PageV03P064 # " لا " (1) لأن رواتها ضعيفة والأولى اعتبار الاسم. # الثالث: لو اختلط التراب بغيره مما لا يجوز التيمم به كالمعادن، قال في ~~الخلاف: لا يجوز التيمم به سواء غلب عليه أو لم يغلب (2). وقال في المبسوط: ~~يجوز إذا كان مستهلكا (3). وبالأول قال الشافعي (4)، وبالثاني قال بعض ~~الشافعية، واعتبر الغلبة (5) وهو الأقوى عندي، لبقاء الاسم معه، ولأنه ~~يتعذر في بعض المواضع. # الرابع: لو اختلط التراب بما لا يتعلق باليد كالشعير، جاز التيمم به، لأن ~~التراب موجود فيه والحائل لا يمنع من التصاق اليد به، فكان سائغا. # الخامس: يجوز التيمم بالتراب وإن اختلفت ألوانه كالأسود، والأصفر، ~~والأبيض، والأخضر لتناول الاسم له. # مسألة: لو فقد التراب نفض ثوبه، أو لبد سرج دابته، أو عرفها ويتيمم ~~بغباره. # وقال مالك: لا يجوز التيمم بغبار اللبد والثوب، مع قوله بأنه يجوز التيمم ~~بكل ما يصاعد على وجه الأرض، كالثلج، والحشيش، وغيرهما (6). لنا: قوله ~~تعالى: " فتيمموا صعيدا " (7) وهو التراب، فأين وجد كان مجزيا، عملا ~~بالأصل. # احتج مالك (8) بأن النبي صلى الله عليه وآله لما ضرب بيده نفخهما (9). ~~وذلك # PageV03P065 # يدل على أنه لا يجوز بالغبار. # والجواب: إن النفخ عندنا مستحب ولا يزيل الغبار الملاصق، وذلك يكفي، إذ ~~لفظة " من " في الآية (1) للتبعيض. # ويؤيد ما ذكرناه: ما رواه الجمهور، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه ~~وآله ضرب بيده على الحائط ومسح بهما وجهه، ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه ~~(2). # وليس ثم إلا الغبار، فكما ساغ في الحائط ساغ في غيره. # من طريق الخاصة: ما رواه الشيخ ms0566 في الحسن، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: " إذا كنت في حال لا تقدر إلا على الطين فتيمم به، فإن ~~الله أولى بالعذر إذا لم يكن معك ثوب جاف ولا لبد تقدر على أن تنفضه وتتيمم ~~به " (3). # وما رواه في الصحيح عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أرأيت ~~المواقف إن لم يكن على وضوء كيف يصنع ولا يقدر على النزول؟ قال: " تيمم من ~~لبده أو سرجه أو معرفة دابته، فإن فيها غبارا ويصلي " (4). # وما رواه في الموثق، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: " إن أصابك ~~(5) الثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمم من غباره أو من شئ معه، وإن كان في حال ~~لا يجد إلا # PageV03P066 # الطين فلا بأس أن يتيمم منه " (1). # وما رواه في الصحيح، عن رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا ~~كانت الأرض مبتلة ليس فيها تراب ولا ماء فانظر أجف موضع تجده فتيمم منه ~~فإن: ذلك توسيع من الله عز وجل " قال: " فإن كان في ثلج فلينظر في لبد سرجه ~~فليتيمم من غباره أو شئ مغبر، وإن كان في موضع لا يجد إلا الطين فلا بأس أن ~~يتيمم منه " (2). # فروع: # الأول: هل يشترط [في] (3) التيمم بغبار هذه وما شابهها فقد التراب أم لا؟ # عبارة الشيخ (4) وأكثر الأصحاب تقتضي الاشتراط (5)، ونص ابن إدريس في ~~كتابه عليه (6)، والسيد المرتضى في كتاب الجمل أطلق القول بالجواز (7). وهو ~~اختيار أبي حنيفة، ومحمد (8). والوجه الاشتراط على ما ذكره أكثر الأصحاب، ~~واختاره أبو يوسف (9). # PageV03P067 # لنا: إن النص يتناول الصعيد، وهو: التراب الساكن الثابت. قال أبو يوسف: # وغبار الثوب واللبد ليس بتراب من كل وجه، بل هو ثوب ولبد من وجه، لخروجه ~~منها فلا يجوز إلا عند الضرورة (1). # ويؤيد ما اخترناه: ما تقدم من الروايات، فإنها دالة على الاشتراط. # احتج أبو حنيفة ومحمد: بأن الصعيد وجه الأرض، والغبار تراب حقيقة وإن ~~استخرج من غير الأرض، لأنه كان مجاورا له، فإذا نفض عاد إلى أصله فصار ~~ترابا ms0567 مطلقا (2). وفيه قوة. # الثاني: اشترط السيد المرتضى في الجمل أن يكون الغبار الذي على الثوب أو ~~ما يجري مجراه، مما يجوز أن يتيمم بمثله، كالتراب لا كالأشنان والزرنيخ ~~(3). وتبعه ابن إدريس (4) في ذلك. وهو جيد. # الثالث: قال الشيخ في النهاية: ولو كان في أرض وحلة لا تراب فيها ولا صخر ~~وكانت معه دابة، فلينفض عرفها أو لبد سرجها ويتيمم بغبرته، فإن لم يكن معه ~~دابة وكان معه ثوب تيمم منه (5). وهذا يعطي الترتيب، والوجه عدمه. ولعله ~~رتب ذلك لكثرة وجود أجزاء التراب في دابته وقلته في الثوب. # مسألة: ولو لم يجد إلا الوحل تيمم منه. وهو مذهب علمائنا، إلا أنه إذا ~~تمكن من أخذ شئ من الوحل يلطخ به جسده حتى يجف، وجب عليه ذلك ليتيمم بتراب، ~~وإن لم يتمكن لضيق الوقت أو لغيره، وجب عليه التيمم. وقال أبو حنيفة: إذا ~~لم # PageV03P068 # يتمكن لم يصل (1). وبه قال الشافعي (2). وقال أبو يوسف: يصلي بالإيماء، ~~ثم يعيد (3)، واختاره محمد في إحدى الروايات عنه (4). # لنا: ما رواه الجمهور، عن ابن عباس أنه قال: يأخذ الطين فيطلي به جسده، ~~فإذا جف تيمم به (5) وهذا يبطل قول أبي يوسف. ويدل على إبطال قول أبي حنيفة ~~أنه مأمور بالصلاة، فلا يجوز تركها، لفقد صفة الشرط كغيره من الشروط، ولأنه ~~بممازجته للماء لم يخرج عن حقيقة الأرضية، فجاز التيمم به خصوصا ومن مذهبه ~~جواز التيمم بكل ما كان من جنس الأرض (6)، ولأنه مركب من العنصرين ~~المطهرين، فكان مطهرا كأحدهما. # ويؤيده: ما رواه الشيخ، عن أبي بصير في الحسن وما رواه في الموثق، عن ~~زرارة وما رواه في الصحيح، عن رفاعة وقد تقدمت (7). وما رواه، علي بن مطر ~~(8) عن بعض أصحابنا قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل لا يصيب الماء ~~ولا التراب أيتيمم بالطين؟ فقال: " نعم صعيد طيب وماء طهور " (9). # PageV03P069 # احتج أبو حنيفة: بأن الطهارة شرط ولا تصح إلا بالماء أو التراب، والوحل ~~ليس واحدا منهما (1). والجواب: قد بينا أنه لا يخرج بالمزج عن الحقيقة. # فروع: # الأول: ms0568 الطين مرتبة ثالثة بعد غبار الثوب واللبد وشبههما، بمعنى أنه لا ~~يعدل إليه إلا مع فقده، وهو قول علمائنا، لأن التراب الخالص موجود في ~~الغبار وليس موجودا في الطين إلا مع المزج، فكان الأول أولى، ويؤيده: ~~الروايات المتقدمة. # لا يقال: يعارض هذا ما رواه الشيخ، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام ~~قال: # قلت: رجل دخل الأجمة ليس فيها ماء وفيها طين، ما يصنع؟ قال: " يتيمم فإنه ~~الصعيد " قلت: فإنه راكب ولا يمكنه النزول من خوف وليس هو على وضوء، قال: " ~~إن خاف على نفسه من سبع أو غيره وخاف فوت الوقت فليتيمم بضرب بيده على ~~اللبد والبرذعة ويتيمم ويصلي " (2). # لأنا نقول: هذه الرواية ضعيفة السند، ومع ذلك فهي غير منافية لما قلناه، ~~لأنه لم يتعرض لنفي التراب بل لنفي الماء، وهو لا يستلزم ذلك، ولا قوله: ~~وفيها طين أيضا. # الثاني: إذا (3) تمكن من جفاف أجزاء الطين بحيث يصير ترابا ويتيمم به، ~~تعين ذلك، وكان أولى من التيمم بغبار الثوب واللبد، لأنه في هذه الصورة ~~متيمم بتراب حقيقة. ولأنا قد بينا تأخر مرتبة اللبد وشبهه عن التراب ~~والأرض. # الثالث: يشترط في الوحل أن تكون أرضه مما يجوز التيمم منها، وإلا كان حكم # PageV03P070 # ما لو لم يجد ما يتطهر به، وسيأتي. # مسألة: ولو لم يجد إلا الثلج، قال الشيخ: يضع يديه على الثلج باعتماد حتى ~~تنتديا (2) ثم يمسح وجهه من قصاص شعر رأسه إلى محادر شعر ذقنه مثل الدهن، ~~ثم يضع يده اليسرى على الثلج كما وصفناه، ويمسح يده اليمنى بها من المرفق ~~إلى أطراف الأصابع، ثم يضع يده اليمنى على الثلج كذلك، ويمسح يده اليسرى من ~~المرفق إلى أطراف الأصابع ويمسح بباقي نداوة يديه رأسه وقدميه. وإن كان قد ~~وجب عليه الغسل فعل بجميع بدنه مثل ذلك، فإن خاف على نفسه من البرد، أخر ~~الصلاة إلى أن يجد الماء فيغتسل، أو التراب فيتيمم (3). وهو اختيار المفيد ~~(4) رحمه الله، وابن حمزة (5). وقال السيد المرتضى: يضرب بيديه عليه ويتيمم ~~بنداوته (6) وابن إدريس منع ms0569 منهما، وأوجب التأخير إلى أن يجد الماء أو ~~التراب (1). وجوز مالك، التيمم بالثلج في حال وجود التراب (2). قال الشيخ: ~~وإن لم يحصل نداوة لم يجزيه مطلقا، سواء حصل على بدنه نداوة أو لم يحصل. ~~وقال الأوزاعي: يجزيه مطلقا، سواء حصل أو لم يحصل (3). # والذي أذهب إليه، أنه إن بلغت النداوة حدا تجري على العضو المغسول بحيث ~~يسمى غسلا، فلينتقل الجزء من الماء على جزء من البدن إلى آخر، وجب عليه فعل ~~ما ذكره الشيخ، وكان مقدما على التراب. وإن لم يكن كذلك فالأقرب ما قاله ~~الشيخ من # PageV03P071 # استعمال الثلج، لما رواه ابن يعقوب في كتابه في الصحيح، عن زرارة ومحمد ~~بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " إنما الوضوء حد من حدود الله ~~ليعلم الله من يطيعه ومن يعصيه، وإن المؤمن لا ينجسه شئ إنما يكفيه مثل ~~الدهن " (1). # وما رواه ابن يعقوب، عن هارون بن حمزة، عن أبي عبد الله عليه السلام، ~~قال: # " يجزيك من الغسل والاستنجاء ما بلت يمينك " (2). # وما رواه في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في، الوضوء قال: # " إذا مس جلدك الماء فحسبك " (3). # وما رواه الشيخ، عن معاوية بن شريح، قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه ~~السلام وأنا عنده فقال: يصيبنا الدمق والثلج ونريد أن نتوضأ فلا نجد إلا ~~ماءا جامدا، فكيف أتوضأ؟ أدلك به جلدي؟ قال: " نعم " (4) ولأنه في محل ~~الضرورة، فسقط عنه المقدار المجزي، كستر العورة، فإنه يكتفي فيها مع ~~الضرورة بالأقل. ولأن الواجب عليه أمران: # إمساس جسده بالماء، وإجراؤه عليه فلا يسقط أحدهما بتعذر الآخر. # احتج السيد المرتضى: بما رواه ابن يعقوب في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن ~~أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يجنب في السفر فلا يجد إلا ~~الثلج أو ماءا جامدا؟ قال: " هو بمنزلة الضرورة يتيمم ولا أرى أن يعود إلى ~~هذه الأرض التي توبق دينه " (5). # PageV03P072 # قال الشيخ: فالوجه في هذا الخبر أنه إذا لم يتمكن من استعماله من برد أو ~~غيره. ms0570 # واستدل على هذا التأويل، بما رواه علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام ~~قال: # سألته عن الرجل الجنب أو على غير وضوء لا يكون معه ماء وهو يصيب ثلجا ~~وصعيدا أيهما أفضل؟ التيمم أو يتمسح بالثلج وجهه؟ قال: " الثلج إذا بل رأسه ~~وجسده أفضل، فإن لم يقدر على أن يغتسل به، فليتيمم " (1) وهذا التأويل من ~~الشيخ والاستدلال عليه، يشعر بتقدم استعماله على التراب، وهو يؤيد ما ~~ذكرناه من أنه متى حصل مسمى الغسل وجب، وإلا فالتراب أولى. # ويحتمل الحديث وجهين آخرين: # أحدهما: التجويز بالتيمم عن المسح بالثلج، للاشتراك في المسح، والثاني: ~~تخصيص عدم الوجدان بالماء ويكون التراب حاصلا. # احتج ابن إدريس بانعقاد الإجماع على أن التيمم إنما يكون بالأرض أو ما ~~أطلق عليه اسمها، والثلج ليس أحدهما، فلا يجوز التيمم به ولا المسح أيضا، ~~لأن المأخوذ إنما هو الغسل، وحده ما جرى على العضو المغسول (2). ثم أخذ ~~بالثناء على نفسه، وليس ذلك موجبا له. أما الإجماع فإنما انعقد على المتمكن ~~من استعمال الأرض، أما على المضطر فلا نسلم تحققه، سلمناه، لكن لم لا يجوز ~~استعماله على سبيل الدهن؟ # والأمر وإن توجه بالغسل لكن مع الاختيار، أما مع الضرورة فلا. # مسألة: إذا فقد جميع هذه الأشياء، قال بعض الأصحاب: تسقط الصلاة أداءا ~~(3). وبه قال الشيخ (4). وقال السيد المرتضى في المسائل الناصرية: ليس # PageV03P073 # لأصحابنا في هذه المسألة نص صريح، ويقوى في نفسي أن الصلاة لا تجب عليه، ~~وإذا تمكن من الماء أو التراب الطاهر قضى الصلاة وإن خرج الوقت (1). الذي ~~قوى في نفس السيد هو الأقوى عندي. وبه قال أبو حنيفة (2)، والثوري، ~~والأوزاعي (3). وقال الشافعي (4)، والليث بن سعد، وأحمد (5)، وأبو يوسف ~~(6)، ومحمد: يصلي على حسب حاله ويعيد (7). وقال مالك: تسقط الصلاة أداءا ~~وقضاءا (8) وهو قول لبعض أصحابنا (9) وقول داود (10) وأنكر ابن عبد البر ~~(11) هذه الرواية عن مالك (12). # لنا على السقوط: قوله تعالى: " ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا " ~~(13) نهى عن القرب للصلاة قبل الاغتسال، ومع الفقد، التيمم. وأيضا: # PageV03P074 # فإنه شرط، ms0571 وقد فقد، ففقد (1) المشروط. ولأنها عبادة لا تسقط القضاء فلم ~~تكن واجبة كصيام الحائض. # وعلى وجوب القضاء ما يأتي من وجوب قضاء الفوائت. # احتج الشافعي بما رواه مسلم إن النبي صلى الله عليه وآله بعث أناسا لطلب ~~قلادة أضلتها عائشة، فحضرت الصلاة، فصلوا بغير وضوء فأتوا النبي صلى الله ~~عليه وآله، فذكروا ذلك له، فنزلت آية التيمم (2) ولم ينكر النبي صلى الله ~~عليه وآله ذلك ولا أمرهم بإعادة. ولأن الطهارة شرط، فلم يؤخر الصلاة عند ~~عدمه كالاستقبال. # احتج أبو يوسف ومحمد بأنه قد عجز عن الصلاة فيتشبه بالمصلين كالعاجز عن ~~الصوم يتشبه بالصائمين (3). # والجواب عن الأول: بأن ذلك قد كان ثابتا قبل شرع التيمم على تقدير ~~تسليمه، ولا يمكن بقاء ذلك التقدير بعد نزول الآية، فلم يكن فيها حجة. # وعن الثاني: بأن الشرط من حقيقته استلزام عدمه عدم المشروط، والاستقبال ~~إنما سقط لوجود (4) البدل وهو الاستقبال إلى غير القبلة. # وعن الثالث: بأن التشبه إنما يجوز بما هو مشروع في نفسه، وصوم بعض اليوم ~~مشروع في الجملة، كالإمساك في الحائض إذا طهرت قبل الإفطار، بخلاف الصلاة ~~بغير طهارة، فإنها غير مشروعة. # احتج مالك بأنه عجز عن الطهارة، فلم يجب عليه الصلاة كالحائض وإذا سقطت ~~أداءا سقطت قضاءا إذ هو تابع (5). # PageV03P075 # والجواب: القضاء إنما يجب بأمر جديد. # مسألة: ولا يجوز التيمم بالتراب المغصوب، وكذا الماء المغصوب لا يجوز ~~التطهير به غسلا ووضوءا. وهو مذهب علمائنا أجمع، خلافا للجمهور (1). # لنا: إن التصرف في مال الغير قبيح عقلا وشرعا، والقبيح لا يكون مأمورا ~~به، فيبقى في عهدة الأمر. # احتجوا بأنه قد أتى بالغسل والتيمم، فكان مجزيا. # والجواب: إن المأمور به إنما هو الفعل الحسن الخالي عن جهات القبح، وذلك ~~غير حاصل في صورة النزاع، ولأنه منهي عنه، فيستحيل أن يكون مأمورا به، وإلا ~~لزم تكليف المحال. # أصل: النهي عن الشئ يقتضي الفساد في العبادات خاصة. # أما الأول: فلأنه بعد الإتيان بالمنهي عنه، يصدق عليه أنه غير آت ~~بالمأمور به، لأن المنهي يستحيل أن يكون ms0572 عين المأمور به، لأن أقل مراتب ~~الأمر، رفع الحرج عن الفعل المأمور به قطعا، والمنهي عنه هو الذي لم يرفع ~~الحرج عن فعله، فالجمع بينهما ممتنع، وإذا لم يكن آتيا وجب القول بشغل ~~الذمة، والبقاء في عهدة الأمر. # وقولهم: لو اقتضاه لفظا لاستلزم الوضع، أو معنى لاستلزم الالتزام وهما ~~منفيان، مدفوع بحصول اللزوم، إذ النهي دل على مغايرة المأمور به للنهي عنه، ~~والنص دل على أن الخروج عن العهدة إنما يحصل بالإتيان بالمأمور به، فيحصل ~~من ذلك أن الإتيان بالمنهي عنه لا يقتضي الخروج عن العهدة. # وقولهم: إن النهي قد تعلق بالصلاة في الأماكن المكروهة مع الصحة، مدفوع ~~بالمنع من اتحاد متعلقي الصحة والنهي. # PageV03P076 # وأما الثاني: فلانتفاء الدلالة اللفظية فيه، إذ لفظ النهي إنما يدل على ~~الزجر والعقوبة، إذ لا استبعاد في أن يقال: نهيتك عن البيع وإن أتيت به حصل ~~الملك، فإن عارضوا بالنهي في العبادات، قلنا: المراد من الفساد ثم عدم ~~الإجزاء وهاهنا عدم إفادة الأحكام المترتبة على العقد وأحدهما غير الآخر. # قالوا: أجمعت الصحابة على فساد الربا بالنهي عنه، ولأن النهي نقيض الأمر ~~الدال على الإجزاء فيكون دالا على الفساد. # قلنا: نمنع استناد الإجماع إلى النهي، وكيف يكون كذلك مع أنهم قد حكموا ~~بصحة كثير من المنهيات؟! # وعن الثاني: بأن المختلفات قد تتساوى في الأحكام، سلمنا لكن الأمر لما دل ~~على الإجزاء وجب أن يكون نقيضه لا يدل عليه لا أنه يدل على الفساد. # فروع: # الأول: لو استعمل المغصوب، ماءا كان أو ترابا في الطهارة لم يجزئه ووجب ~~عليه الاستئناف، ولم يرتفع حدثه، لأنه عبادة فالنهي عنها يقتضي الفساد. # الثاني لو كانت الآنية مغصوبة دون الماء، صحت الطهارة، لوجود المقتضي وهو ~~الغسل أو التيمم السليم عن معارضة الفساد الناشئ بغصبية ما يتطهر به. # لا يقال: ما ذكرتموه ثم عائد هنا، لأن استعمال الماء إنما يكون بأخذ من ~~الآنية فهو لا ينفك عن الغصبية، فكان هنا هنا منهيا عنه، فلم يكن مجزيا. # لأنا نقول: ها هنا تصرفان، أحدهما: ms0573 أخذ الماء من الآنية، وذلك منهي عنه ~~ولا يتوجه إليه فساد، إذ ليس عبادة. # والثاني: صرف الماء من الأعضاء، وذلك غير منهي عنه، فكان مجزيا. ولقائل ~~أن يقول: أنهما وإن تغايرا لكن الثاني ملزوم الأول، وفيه بحث. # الثالث: لو اشترى الماء بثمن مغصوب، فإن اشتراه بالعين لم يصح الوضوء، ~~وإن PageV03P077 # اشتراه بالذمة صح. # مسألة: ويشترط في التراب أن يكون طاهرا كالماء، ولا نعرف فيه مخالفا ويدل ~~عليه قوله تعالى: " صعيدا طيبا " (1) والطيب هو الطاهر. # فروع: الأول: لو أصاب التراب بول أو ماء نجس لم يجز التيمم به. وقال ~~داود: إن غير رائحته لم يجز، وإن لم يغير جاز واعتبره بالماء، وهو غلط ~~لقوله تعالى: " صعيدا طيبا ". ولأن الجامد لا يعتبر فيه التغير كالثوب ~~يصيبه الماء النجس، وللفرق بأن للماء قوة الغلبة بخلاف التراب، ولأنه لا ~~نقول بالقياس. # الثاني: لو جف هذا التراب بعد ملاقاة البول له، فإن كان بالشمس طهر جاز ~~التيمم منه، وإن كان بغيرها لم يطهر. وقال الشافعي: يجوز أن يصلى عليه ولا ~~يتيمم منه. # الثالث: لا فرق بين قلة النجاسة وكثرتها، ولا بين كثرة التراب وقلته، ~~بخلاف الماء الكثير، لأنه يستهلك النجاسة. # البحث الثالث: في كيفيته: # مسألة: ويجب فيه النية ولا نعلم فيه خلافا بين علمائنا، وممن قال بذلك: # ربيعة (2)، ومالك (3)، والليث (4)، والشافعي (5)، وأبو عبيدة، وأبو ثور ~~(6)، وأصحاب # PageV03P078 # الرأي، وعامة أهل العلم (1) غير ما حكي عن الأوزاعي، والحسن بن صالح بن ~~حي أنه يصح بغير نية (2) اعتبارا بإزالة النجاسة. والحجة فيه ما تقدم في ~~باب الوضوء (3)، وزيادة قوله تعالى: " فتيمموا صعيدا طيبا " والتيمم: ~~القصد، فتجب النية، وينوي استباحة الصلاة، ولا يجوز أن ينوي رفع الحدث لأنه ~~غير رافع. وهو مذهب علمائنا أجمع، ومالك (4)، والشافعي (5)، وأكثر أهل ~~العلم (6). ونقل عن أبي حنيفة أنه يرفع الحدث (7). # ونقل الشيخ في الخلاف عن داود وبعض أصحاب مالك كمذهب أبي حنيفة (8). # لنا: أنه لو وجد الماء لزمه استعماله لرفع الحدث السابق جنابة كان أو ~~حدثا أصغر أو حيضا. ولو كان التيمم مزيلا ms0574 للحدث لما وجب عليه الغسل، لأن ~~رؤية الماء لا توجب الغسل، وكان يلزم استواء الجميع لاستوائهم في الوجدان. ~~ولأنها طهارة ضرورية، فلم ترفع الحدث كطهارة المستحاضة. # PageV03P079 # ويؤيده: رواية عمرو بن العاص فإنه لما حكى النبي صلى الله عليه وآله ما ~~فعل قال له: (يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟) فذكر العذر، فضحك صلى الله ~~عليه وآله (1). وتسميته صلى الله عليه وآله له جنبا يدل على بقاء الحدث. # فروع: # الأول: لو نوى بتيممه فريضة فله أن يصلي به ما شاء من الفرض والنفل، سواء ~~نوى فريضة معينة أو مطلقة، واستباح كلما يستباح بالتيمم ولا نعرف فيه ~~مخالفا، لكن قال الشافعي: إن نوى معينة صح أن يصليها به ولو نوى فريضة ~~مطلقة فكذلك عنده (2)، إلا ما حكى بعض أصحابه عنه أنه لا يجوز أن يستبيح به ~~أكثر من فريضة واحدة ويجوز عنده أن يتيمم لفريضة ويصلي غيرها (3). # الثاني: # لو نوى للفرض جاز أن يتطوع به قبل الفريضة وهذا إنما يصح على رأي من يجوز ~~التيمم قبل التضييق (4) (5)، وهو الذي اخترناه في كتابنا هذا (6): وبه قال ~~الشافعي (7)، وأحمد (8)، وأصحاب الرأي (9)، ومالك، وإن جوز التقديم قبل # PageV03P080 # التضييق (1)، إلا أنه قال: لا يتطوع قبل الفريضة بصلاة غير راتبة (2). ~~ومثله حكي عن أحمد (3) والشافعي (4). # لنا: أنه تطوع فأبيح له فعله إذا نوى الفرض، كالسنن المرتبة، ولأنه يصح ~~التطوع بعد الفرض فيصح قبله. # احتج مالك بأن التطوع تبع للفرض، فلا يتقدم متبوعه (5). # والجواب: التبعية إنما هي في الاستباحة لا في الفعل، كالمرتبات من السنن ~~وقراءة القرآن وغيرهما. # الثالث: لو نوى نفلا، أو صلاة مطلقة جاز الدخول بها في الفرائض. وهو مذهب ~~علمائنا، وبه قال أبو حنيفة (6)، خلافا للشافعي (7)، ومالك (8)، وأحمد (9). # لنا: أنه نوى الطهارة فيجب حصولها مع الفعل، عملا بقوله عليه السلام: ~~(إنما الأعمال بالنيات) وبقوله: (إنما لامرئ ما نوى) (10) ولأنها طهارة يصح ~~بها النفل فيصح # PageV03P081 # بها الفرض كالطهارة المائية. # احتج الشافعي (1) بقوله عليه السلام: (الأعمال بالنيات) وهو لم ينو ~~الفرض. # الجواب: إنه نوى الطهارة فيجب حصولها، ms0575 ولا يشترط جزئيات ما تتوقف عليه ~~الطهارة وإلا لما صح النفل لو نوى الفرض، ولما صح قراءة القرآن واللبث في ~~المساجد إلا بطهارات متعددة وهو باطل بالاتفاق. # الرابع: لو نوى استباحة دخول المساجد وكان جنبا، أو قراءة العزائم أو مس ~~الكتابة أو الطواف، فالأقرب أنه يصح له الدخول في الصلاة، لأنه نوى الطهارة ~~لتوقف هذه الأفعال عليها، فيجب حصولها، فساغت له الصلاة. وكذا لو نوى نفل ~~الطواف، استباح فرضه وبالعكس. وقال الشافعي: وإن نوى النافلة جاز له الدخول ~~في المساجد، وقراءة العزائم، ووطئ الحائض (2). لأن الطهارة في النافلة آكد. ~~ولو نوى أحد هذه لم تستبح الفريضة، وفي استباحة النافلة وجهان. # الخامس: لا يصح تيمم الكافر، لأنه لا يصح منه النية. # السادس: يجب نية التقرب، لأنه عبادة فشرط (3) فيها الإخلاص، ولأنه بدل من ~~الغسل أو الوضوء لاختلافه فيهما، فلا يتخصص لأحدهما إلا بنية. # السابع: لو بلغ الصبي المتيمم نفلا لإحدى الصلوات الخمس، جاز له الدخول ~~في الصلاة الواجبة، لأنه متطهر كما لو كان متطهرا بالماء. # الثامن: يجب استدامتها حكما، وتقديمها بأن يأتي بها عند الضرب. # التاسع: لو تيمم لقضاء فريضة فلم يصلها حتى دخل وقت أخرى، جاز له أن # PageV03P082 # يصليها به. وهو قول أكثر الشافعية (1). وقال بعضهم: لا يجوز (2)، وإلا ~~لزم أن يتيمم للفريضة قبل دخول وقتها. وليس بجيد، لأنه إنما تيمم للفائتة ~~لا لما يدخل وقتها. # مسألة: ويجب مسح الوجه في التيمم بالنص والإجماع وإنما الخلاف في تقديره، ~~فأكثر علمائنا على أن حد الوجه هنا: من قصاص الشعر إلى طرف الأنف. # اختاره الشيخ في كتبه (3)، والمفيد (4)، والمرتضى في انتصاره (5)، وابن ~~إدريس (6)، وأبو الصلاح (7). وقال علي بن بابويه بالاستيعاب، كالغسل في ~~الوضوء (8)، وهو يلوح من كلام ابن أبي عقيل، فإنه قال: ولو مسح ببعض وجهه ~~أجزأه (9)، بمثله قال سليمان بن داود (10) (11)، والجمهور أوجبوا ~~الاستيعاب. (12)، لنا: قوله تعالى: " فامسحوا بوجوهكم " (13) والباء ~~للتبعيض، وقد تقدم. # ولأنها طهارة ضرورية فلا يجب فيها الاستيعاب، ولأن استيعاب اليدين عند ~~بعضهم # PageV03P083 # على ما يأتي غير واجب، وكذا ms0576 الوجه، لأنه إنما لم يستوعب ثم للتخفيف. # ويؤيده: ما رواه الشيخ في الموثق، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام ~~قال: # سألته عن التيمم، فضرب بيده على الأرض، ثم رفعهما (1) فنفضهما (2)، ثم ~~مسح بهما جبينه وكفيه مرة واحدة (3). # وروي، عن عمرو بن أبي المقدام (4)، عن أبي عبد الله عليه السلام إنه وصف ~~التيمم فضرب بيديه على الأرض، ثم رفعهما فنفضهما، ثم مسح على جبينه وكفيه ~~مرة واحدة (5). # وما رواه ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه في الصحيح، عن زرارة ~~قال: # قلت لأبي جعفر عليه السلام: ألا تخبرني من أين علمت وقلت: إن المسح ببعض ~~الرأس وبعض الرجلين؟ فضحك وقال: (يا زرارة قاله رسول الله صلى الله عليه ~~وآله ونزل به الكتاب من الله عز وجل قال: " اغسلوا وجوهكم " فعرفنا أن ~~الوجه كله ينبغي أن يغسل ثم قال: " وأيديكم إلى المرافق " فوصل اليدين إلى ~~المرفقين بالوجه، فعرفنا أنهما ينبغي لهما أن يغسلا إلى المرفقين، ثم فصل ~~بين الكلام فقال: " وامسحوا برؤوسكم " فعرفنا حين قال: برؤوسكم أن المسح ~~ببعض الرأس لمكان الباء، ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه ~~فقال: " وأرجلكم إلى الكعبين " فعرفنا # PageV03P084 # حين وصلهما بالرأس أن المسح على بعضهما، ثم فسر ذلك رسول الله صلى الله ~~عليه وآله للناس فضيعوه، ثم قال: " فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ~~فامسحوا بوجوهكم " فلما أن وضع [الوضوء] (1) عمن لم يجد الماء أثبت بعض ~~الغسل مسحا، لأنه قال: " بوجوهكم " ثم وصل بها " وأيديكم منه " أي من ذلك ~~التيمم، لأنه علم أن ذلك أجمع لم يجز على الوجه، لأنه يعلق من ذلك الصعيد ~~ببعض الكف ولا يعلق ببعضها، ثم قال: " ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج " ~~(2) والحرج: # الضيق) (3). # وروي في الصحيح أيضا، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول ~~الله صلى الله عليه وآله ذات يوم لعمار في سفر له: " يا عمار بلغنا أنك ~~أجنبت وكيف صنعت؟ قال تمرغت يا رسول الله في التراب، قال: فقال له: " كذلك ms0577 ~~يتمرغ الحمار، أفلا صنعت كذا؟ " ثم أهوى بيديه إلى الأرض فوضعهما على ~~الصعيد، ثم مسح جبينيه بأصابعه وكفيه إحداهما بالأخرى، ثم لم يعد ذلك (4). # واحتج ابن بابويه بأنه تعالى قال: " فامسحوا بوجوهكم " وأحال بذلك على ما ~~ثبت في الغسل، والاستيعاب ثابت في الوضوء فكذا في التيمم، ولأن الباء زائدة ~~للإلصاق، فيجب التعميم. # وبما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ثم ~~مسح وجهه (5). # PageV03P085 # وما رواه، عن داود بن النعمان، عن أبي عبد الله عليه السلام ثم رفعهما ~~فمسح وجهه (1). # وما رواه، عن سماعة قال: سألته كيف التيمم؟ فوضع يده على الأرض فمسح بها ~~وجهه وذراعيه إلى المرفقين (2). وبمثله روي، عن ليث المرادي، عن أبي عبد ~~الله عليه السلام (3). # واحتج الجمهور بالآية (4)، وقد بينا كيفية استدلالهم فيها. # والجواب عن الأول: لا نسلم أنه أراد بلفظ الوجه في التيمم جميع ما قصده ~~في الوضوء، وكيف وقد أتى فيه بالباء الدالة على التبعيض. # وعن الثاني: بمنع زيادة الباء فإنه متى أمكن حمل كلام الله تعالى على ~~معنى، وجب أن لا يحمل على الزيادة التي لا تفيد معنى النية، وقد بينا أن ~~الباء إذا دخلت على المتعدي أفادت التبعيض، فيحمل عليه. # وعن الثالث: بأن الوجه كما يصدق على الجميع يصدق على البعض نظرا إلى ~~الاستباق (5) لا على المجاز بل على الحقيقة، فإذا دل دليل على صرفه إلى أحد ~~المعنيين وجب حمله عليه، وهو الجواب عن الخبرين الأخيرين. على أن الخبر ~~الثالث ضعيف السند ومع ذلك فإن سماعة لم يسنده عن إمام، فلا تعول عليه ~~حينئذ. # PageV03P086 # قال الشيخ: يحتمل أنه إنما أراد به الحكم لا الفعل، بمعنى أنه إذا مسح ~~ظاهر الكف فكأنه غسل ذراعيه في الوضوء (1)، هذا هو الجواب عن الرواية ~~الرابعة، وأيضا: # في طريقها محمد بن سنان، وهو ضعيف (2). # فروع: # الأول: قال الشيخ في كتبه في كيفية المسح على الوجه: ثم يمسح بهما وجهه ~~من قصاص شعر الرأس إلى طرف أنفه (3). وكذا عبارة المفيد (4)، والسيد ~~المرتضى (5)، وابن حمزة ms0578 (6) وأبي الصلاح (7). والمراد هو الطرف الأعلى لا ~~الأسفل، إذا العبارة الموجودة في الأحاديث بأربع صيغ: # أحدها: مسح جبينه. # ثانيها: مسح جبهته. # ثالثها: مسح وجهه. # ورابعها: ضربه للوجه. # لكن في العبارتين الأولتين دلالة على التفسير الأول، فالعمل عليه، ولأن ~~الأصل براءة الذمة. # وفي كتاب المقنع لابن بابويه: وتمسح بهما بين عينيك إلى أسفل حاجبيك (8). # PageV03P087 # الثاني: ظاهر عبارة المشايخ يقتضي وجوب الابتداء من القصاص والانتهاء إلى ~~الطرف، فلو نكس أعاد كالوضوء. # الثالث: لا يجب مسح ما تحت شعر الحاجبين، بل ظاهره كالماء، لما بيناه أو ~~لا (1). # مسألة: ويجب مسح اليدين بالنص والإجماع، واختلفوا في قدر ما يمسح منهما، ~~فقال أكثر علمائنا بوجوب المسح من الرسغ إلى أطراف الأصابع (2). وبه قال ~~علي عليه السلام، وعمار، وابن عباس، وعطاء، والشعبي، ومكحول، والأوزاعي، ~~ومالك، وأحمد، وإسحاق والشافعي قديما (3). # وقال علي بن بابويه من أصحابنا باستيعاب المسح إلى المرفقين كالغسل (4). ~~وبه قال الشافعي (5) ثانيا، وأبو حنيفة (6)، وهو مروي، عن ابن عمر، وابنه ~~سالم، والحسن، والثوري (7). وقال بعض أصحابنا: أن المسح من أصول الأصابع ~~إلى رؤسها، # PageV03P088 # نقله ابن إدريس (1). وقال مالك أيضا: أن التيمم على الكف ونصف الذراع ~~(2). # وقال الزهري: يمسح يديه إلى المنكبين (3) (4). # لنا: قوله تعالى: " فامسحوا بوجوهكم وأيديكم " واليد مطلقا إنما يتناول ~~ما ذكرناه. # وما رواه الجمهور، عن عمار قال: بعثنا النبي صلى الله عليه وآله في حاجة ~~فأجنبت فلم أجد ماءا فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة ثم أتيت النبي صلى ~~الله عليه وآله فذكرت ذلك له، فقال: (إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا) ثم ~~ضرب بيديه في الأرض ضربة واحد، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه ~~(6). # ومن طريق الخاصة: ما رواه ابن بابويه في الصحيح في حكاية عمار، وقد تقدم ~~(7). # وما رواه الشيخ في الصحيح، عن الكاهلي: قال: سألته عن التيمم قال: # فضرب بيديه على البساط فمسح بهما وجهه، ثم مسح كفيه إحداهما على ظهر ~~الأخرى (8). # PageV03P089 # وما رواه في الموثق، عن زرارة: قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن ~~التيمم؟ # فضرب ms0579 بيديه الأرض، ثم رفعهما فنفضهما، ثم مسح بهما جبهته وكفيه مرة واحدة ~~(1). # وما رواه في الصحيح، عن زرارة: قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول، ~~وذكر التيمم وما صنع عمار، فوضع أبو جعفر عليه السلام كفيه في الأرض، ثم ~~مسح وجهه وكفيه ولم يمسح الذراعين بشئ (2). # وما تقدم من الأحاديث الدالة على أن المسح على الكفين، وما يأتي. ولأنه ~~حكم معلق على مطلق اليدين فلم يدخل فيه الذراع، كالقطع ومس الفرج، وهذه حجة ~~ابن عباس (3). # احتج ابن بابويه (4) بقوله تعالى: " وأيديكم منه " (5) وأحال بالأيدي على ~~ما ذكر في الغسل، إذ الكلام كالجملة الواحدة، فيجب التناسب فيهما. ولأنه ~~لما بين في الأول لم يحتج في الثاني إلى بيان. # وبما رواه الشيخ عن سماعة، وليث المرادي. وقد تقدمتا (6). # وبما رواه في الصحيح، عن محمد بن مسلم: قال: سألت أبا عبد الله عليه ~~السلام عن التيمم؟ فضرب بكفيه الأرض، ثم مسح بهما وجهه، ثم ضرب بشماله ~~الأرض فمسح بها مرفقه إلى أطراف الأصابع واحدة على ظهرها وواحدة على بطنها، ~~ثم ضرب بيمينه الأرض، ثم صنع بشماله كما صنع بيمينه، ثم قال: هذا التيمم ~~على ما كان # PageV03P090 # فيه الغسل، وفي الوضوء الوجه واليدين إلى المرفقين، وألقى ما كان عليه ~~مسح الرأس والقدمين فلا يؤمم بالصعيد (1). # احتج أبو حنيفة بما رواه ابن الصمة (2) أن النبي صلى الله عليه وآله تيمم ~~فمسح وجهه وذراعيه (3). # وروى ابن عمر (4)، وجابر (5)، وأبو أمامة أن النبي صلى الله عليه وآله ~~قال: # (التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين) (6). # وبما رواه عمار، عن النبي صلى الله عليه وآله (يكفيك أن تضع كفيك على ~~الأرض وتمسح بهما وجهك، ثم تعيدهما فتمسح بهما يديك إلى المرفقين) (7). # ولأنه بدل يؤتى به في محل مبدله فكان حده فيهما واحدا كالوجه. # واحتج مالك بأن العلماء اختلفوا فيه، فمنهم من أوجبه إلى المرفقين، ومنهم ~~من # PageV03P091 # أوجبه إلى الرسغ ولا نص في مقداره (1)، فقلنا قولا بينهما وقد ورد ذلك في ~~أخبارنا. # روى الشيخ، عن داود بن النعمان (2) قال: ms0580 سألت أبا عبد الله عليه السلام ~~عن التيمم؟ فحكى واقعة عمار، ثم قال: " فوضع يديه على الأرض، ثم رفعهما ~~فمسح وجهه ويديه فوق الكفين قليلا " (3). # واحتج من قال بوجوب المسح من أصول الأصابع بما رواه الشيخ، عن حماد بن ~~عيسى، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه سئل عن التيمم ~~فتلا هذه الآية: " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما " (4) وقال: " اغسلوا ~~وجوهكم وأيديكم إلى المرافق " (5) وقال: امسح على كفيك من حيث موضع القطع، ~~وقال: " وما كان ربك نسيا " (6) (7). ولأن القطع يثبت من هذا الموضع فيثبت ~~المسح، لتناول اسم اليد لهما. # واحتج القائلون بوجوب المسح من الكتفين بأن الآية وردت بمسح اليد ~~والمفهوم منها عند الإطلاق ذلك، ولهذا مسح الصحابة من المنكب (8) # PageV03P092 # والجواب عن الأول: بالمنع من الإحالة على اليد السابقة، وتقييد المعطوف ~~عليه لا يوجب تقييد المعطوف إجماعا، إنما الخلاف في العكس، سلمنا ذلك لكن ~~لا خلاف في أن العطف يقتضي تكرير العامل، والقراءة ها هنا بالجر لا غير، ~~فيجب تقدير الباء في الأيدي فيلزم البعضية وذلك إنما يكون بالمسح من الزند ~~. ورواية سماعة وليث (1) تقدم الجواب عنهما ، وهو بعينه الجواب عن رواية ~~محمد بن مسلم. ولو حمل على الاستحباب كان وجها. # وعن أحاديث أبي حنيفة: بضعفها، فإن أكثر العلماء أنكرها (2). قال الخلال ~~(3): # الأحاديث في ذلك ضعيف جدا ولم يرو منها أصحاب السنن إلا حديث ابن عمر. ~~وقال أحمد: أنه ليس بصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله، إنما هو عن ابن ~~عمر، وهو عندهم منكر. وقال الخطابي: يرويه محمد بن ثابت (4)، وهو ضعيف (5). ~~وقال ابن عبد البر: لم يروه غير محمد بن ثابت، وبه يعرف ومن أجله يضعف وهو ~~عندهم حديث منكر (6). وحديث ابن الصمة محرف، لأنه إنما جاء في المتفق عليه ~~فمسح وجهه ويديه، وذلك لا ينفعهم، بل هو حجة لنا، لأن ما علق على مطلق اليد ~~لا يتناول الذراعين. # PageV03P093 # وحديث عمار إلى المرفقين لا يعول عليه، لأنه إنما رواه بهذا القيد سلمة ~~(1) وشك فيه، وقال له ms0581 منصور (2)، ما يقول فيه فإنه لا يذكر الذراعين أحد ~~غيرك؟ فشك وقال: # لا أدري أذكر الذراعين أم لا. ذكر ذلك النسائي (3) (4)، ومع الشك كيف يصح ~~التعويل عليه مع أنه لو تيقن لم يعمل على حديثه، مع معارضته لما قدمناه من ~~الأدلة. # قالوا: يحتمل أنه أراد بالكفين اليدين إلى المرفقين (5)، وهذا تأويل ضعيف ~~جدا. # أما أولا: فلأن عمار الراوي له الحاكي بفعل الرسول صلى الله عليه وآله ~~أفتى بعد النبي صلى الله عليه وآله في التيمم للوجه والكفين، وقد شاهد فعل ~~النبي صلى الله عليه وآله، والفعل لا احتمال فيه. # وأما ثانيا: فإنه تأويل غير معروف بين أهل اللغة فلا يكون مسموعا، إذ لا ~~يعبر في اللغة بالكفين عن الذراعين. # وعن قياسهم: بالنقض في الغسل، إذ لا يستوعب المسح أجزاء البدن، وبباقي ~~أعضاء الوضوء من المسح وغسل الرجلين والمضمضة والاستنشاق. وكذا نقول في ~~الوجه # PageV03P094 # فإنه لا يجب فيه الاستيعاب، وقد سبق (1). # والجواب عن قول مالك: إنه خروج عن قول العلماء. # والجواب عن الأخير بالمنع من فهم ذلك، ولو سلم فالباء مقدرة وهو تفيد ~~التبعيض، وعمل الصحابة مدفوع، إذ النبي صلى الله عليه وآله بين لهم أن ~~المسح من الزند. # مسألة: يجب استيعاب مواضع المسح. ذهب إليه علماؤنا، والشافعي (2)، وأحمد ~~(3)، والكرخي (4). وقال أبو حنيفة: لو مسح الأكثر أجزأه (5). وهو قول أبي ~~يوسف، وزفر (6). # لنا: أن الواجب المسح على المقدر و [مع] (7) ترك البعض لا يحصل الامتثال. # ولأن الغسل لا يجتزي فيه بالأكثر، فكذا في بدله. ولأنه شرط في الوضوء، ~~فكذا هو شرط بالتيمم، والجامع أن الحدث لا يتجزأ وقليله يمنع، فكذا كثيره. # احتج أبو حنيفة: بأن اشتراط الاستيعاب في التيمم حرج، لأن التراب لا يصل ~~إلى كل موضع منه إلا بتكلف، والحرج مدفوع شرعا بخلاف الوضوء، لوصول الماء ~~إلى كل موضع. # PageV03P095 # والجواب: نحن لا نشترط وصول التراب إلى جميع الأجزاء، فسقط ما ذكره. # وقوله: إنه حرج، مبني عليه، وأيضا: فالحرج غير ملتفت إليه مع ورود ~~التكليف وقد بينا وجود التكليف، فلو أخل ms0582 بشئ منه وجب عليه الإعادة من أوله. # مسألة: وكيفيته أن يضرب بيديه على الأرض، ثم ينفضهما مستحبا، ثم يمسح ~~بهما وجهه إلى الحد الذي ذكرناه، ثم يمسح ظهر يده اليمنى ببطن يده اليسرى، ~~ثم ظهر يده اليسرى ببطن يده اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع. أما ~~استحباب النفض فهو مذهب علمائنا خلافا للجمهور. # لنا: ما رووه عن النبي صلى الله عليه وآله أنه ضرب بيديه على الأرض، ثم ~~نفضهما ومسح بهما وجهه وكفيه (1). # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الموثق، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه ~~السلام، ثم رفعهما فنفضهما، ثم مسح (2). # وما رواه في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، ثم ينفضهما نفضة ~~للوجه ومرة لليدين (3). # وما رواه، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبي عبد الله عليه السلام، ثم ~~رفعهما فنفضهما (4). # PageV03P096 # وأما وجوب الترتيب فهو مذهب علمائنا أجمع. وقال الشافعي: يجب الترتيب بين ~~الوجه واليدين بأن يقدم الوجه، ولا ترتيب في اليدين (1). وقال أبو حنيفة: ~~لا يجب الترتيب مطلقا (2). # لنا: قوله تعالى: " فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه " (3) وقد بينا أن الواو ~~للترتيب (4). # وما رواه الجمهور، عن عمار قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: (يكفيك أن ~~تضع يديك على الأرض فتمسح بهما وجهك، ثم تعيدهما فتمسح بهما يديك) (5). # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن الكاهلي فمسح بهما وجهه، ~~ثم يمسح كفيه (6)، وثم للترتيب بإجماع أهل اللغة. # وما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، ثم مسح بهما وجهه، ثم ضرب ~~بشماله الأرض فمسح بهما مرفقه إلى أطراف الأصابع، ثم ضرب بيمينه الأرض، ثم ~~صنع بشماله كما صنع بيمينه (7). ويحمل المرفق على الرسغ مجازا. وما قلناه ~~في باب الوضوء آت ها هنا. # مسألة: ولا يجب استعمال التراب في الأعضاء الممسوحة. ذكره علماؤنا، وهو # PageV03P097 # اختيار أبي حنيفة (1). وقال الشافعي (2) ومحمد: يجب المسح بالتراب، فلو ~~لم يلتصق باليد ولم يعلق عليها بحيث ينتقل إلى الأعضاء الممسوحة لم يجز ~~(3). # لنا: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى ms0583 الله عليه وآله أنه نفض يديه، ثم مسح ~~بهما (4) ومع النفض تزول الأجزاء الترابية. # ولأنه تعالى أمر بالضرب على الصعيد والمسح ولم يشترط بقاء التراب، وإذا ~~ضرب بيديه امتثل وإذا مسح الوجه واليدين امتثل فيحصل الإجزاء. # ومن طريق الخاصة: ما روي من استحباب النفض، وقد تقدم (5). # وأيضا: فليس يجوز اشتراط تعلق التراب باليد من القائل بالضربة الواحدة، ~~لأن مسح الوجه يستوعب التراب ولا يبقى على اليد منه شئ. # احتج الشافعي: بأن المأمور المسح بالتراب فيشترط فيه الإلصاق، وبقوله ~~تعالى: # " فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه " (6) أي من التراب (7). # والجواب عن الأول: المنع من تعلق الأمر بالمسح بالتراب، فإنه نفس النزاع. # وعن الثاني: بأن لفظة من، مشتركة فلا أولوية في الاحتجاج بها لكم دوننا. # فروع: # الأول: لو كان مقطوع اليدين من فوق الزند يسقط المسح عليهما، لتعلق المسح ~~بمحل # PageV03P098 # مفقود، فكان ساقطا، لاستحالة التكليف بما لا يطاق، وبراءة الذمة من ~~الانتقال عن محل الفرض إلى غيره. # قال في المبسوط: ولو كان مقطوع اليدين من المرفق استحب له مسح ما بقي ~~(1). # الثاني: لو كان مقطوعا من تحت الزند وجب مسح ما تخلف منه، لأن الواجب مسح ~~الجميع، وبفوات بعض أجزائه لا يجب سقوط الباقي، فكان المقتضي ثابتا والمانع ~~زائلا. # الثالث: لو كان مقطوعا من الزند، هل يجب مسح موضع القطع؟ قال بعض الجمهور ~~بوجوبه، لأن الرسغين في التيمم كالمرفقين في الوضوء (2) وثم تعلق الوجوب ~~بالمرفقين، فكذا هنا. وعندي فيه تردد، منشأه أن الغاية هل تدخل أم لا؟ ~~والأقرب السقوط، لأن الفرض تعلق بالكف، وقد زال، فيزول المتعلق، والعظم ~~الباقي مع بقاء الكف إنما وجب مسحه لضرورة توقف الواجب وهو مسح اليد عليه، ~~فلما زال الأصل سقط ما وجب لضرورته، كمن سقط الصوم عنه لا يجب عليه صوم جزء ~~من الليل. # الرابع: لا يستحب مسح إحدى الراحتين بالأخرى، خلافا لبعض الجمهور (3). # ولا تخليل الأصابع، لأن الاستحباب يتوقف على الدليل الشرعي، ولم نقف ~~عليه، ولأن فرض الراحتين قد سقط بإمرار كل واحدة على ظهر الكف. # الخامس: ms0584 لو كان له لحم زائد أو إصبع زائدة وجب عليه مسحه كما قلناه في ~~الوضوء (4). # مسألة: ويجب أن يتوالى المسح بنفسه، لتعلق الأمر به، فلا يجزيه لو فعله ~~غيره # PageV03P099 # فيه ولا خلاف فيه عندنا. وقال الشافعي: يجوز (1). # فروع: # الأول: لو لم يتمكن من استعمال التراب بنفسه، وجب أن يستعين بغيره كما ~~قلناه في الوضوء (2). # الثاني: لو أوصل التراب إلى محل الفرض بخرقة، أو خشبة أو غيرهما من ~~الآلات لم يجز خلافا للشافعي (3). # لنا: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله في حديث عمار (يكفيك ~~أن تضع كفيك على الأرض فتمسح بهما وجهك، ثم تعيدهما فتمسح بهما يديك) (4) ~~وذلك نص في الباب. # ومن طريق الخاصة: ما تقدم من الأحاديث الدالة على وجوب استعمال اليدين في ~~المسح (5)، وكان ذلك في معرض السؤال، فكان بيانا فكان واجبا. # الثالث: لو وضع جبهته على الأرض فمسحها بها، ثم فعل بكفيه ذلك لم يجزئه، ~~لما قلناه. # الرابع: لو تعرض لمهب الهواء لم يكف نقل التراب إلى أعضائه به، لما ~~قلناه. وبه قال الشافعي (6). وقال بعض أصحابه: يجوز، كما لو جلس المغتسل ~~تحت الميزاب (7). # PageV03P100 # والجواب: الفرق، فإنه في التيمم مأمور بالمسح ولم يتحقق، وفي الغسل ~~بالتطهير وقد حصل بالجلوس تحت الميزاب. # الخامس: لو نقل الهواء التراب إلى وجهه فرده بيده لم يجزئه، سواء قصده أو ~~لم يقصد، نوى أو لم ينو، خلافا لبعض الجمهور (1). # لنا: ما رواه الجمهور في حديث عمار (يكفيك أن تضع كفيك على الأرض) (2) ~~وذلك في معرض البيان، فكان هو الواجب. # ومن طريق الخاصة: ما تقدم من وجوب الضرب على الأرض (3). # السادس: لو أخذ ما على بعض أعضائه من التراب فمسح به، فالوجه الجواز، ~~بخلاف ما لو أمر ما على وجهه منه على وجهه، لأنه لم يأخذ التراب لوجهه، ~~وفيه احتمال. # السابع: لو كان على محل الفرض جبائر لا يتمكن من نزعها، مسح بالتراب على ~~الجبائر وصلى، وإذا أزالها لم يجب عليه إعادة الصلاة، لأنها وقعت على الوجه ~~المأمور به شرعا فتكون ms0585 مجزية. وقال الشافعي: يعيد الصلاة (4). أما التيمم ~~فإنه إذا نزع الجبيرة وجب عليه إعادته، إن أوجبنا إعادة الوضوء لو مسح على ~~الجبيرة، وإلا فلا. # مسألة: واختلف الأصحاب في عدد الضربات، فالمشهور عندنا أنه يكفيه للوضوء ~~ضربة واحدة للوجه واليدين معا، ولما هو بدل من الغسل ضربتان: واحدة للوجه ~~والأخرى لليدين ذهب إليه الشيخ (5)، وأبو جعفر بن بابويه (6)، والمفيد (7)، # PageV03P101 # وسلار (1)، وأبو الصلاح (2)، وابن حمزة (3)، وابن إدريس (4). وبه قال ~~السيد المرتضى في المصباح، وقال في شرح الرسالة بالضربة الواحدة في الغسل ~~والوضوء معا ولم يفصل بينهما (5). وهو اختيار ابن أبي عقيل من أصحابنا (6)، ~~ونقله الجمهور، عن علي عليه السلام، وعمار، وابن عباس، وعطاء، والشعبي، ~~ومكحول، والأوزاعي، ومالك (7)، وإسحاق (8)، وأحمد (9). وقال علي بن بابويه: ~~يضرب بيديه على الأرض مرة وينفضهما ويمسح بهما وجهه، ثم يضرب يساره ويمسح ~~بهما يمينه من المرفق، ثم يضرب بيمينه ويمسح بها يساره (10). فأوجب ~~الضربتين في الكل ولم يفصل، وهو مذهب ابن عمر، وابنه سالم، والحسن، والثوري ~~(11)، والشافعي (12)، وأصحاب الرأي (13). وقال ابن سيرين: يضرب ثلاث ضربات، ~~ضربة للوجه، وضربة # PageV03P102 # للكفين، وضربة للذراعين (١). # لنا: على الاكتفاء بالضربة في الوضوء قوله تعالى: ﴿فامسحوا﴾ (2) ولم يوجب التعدد، فكان الأصل عدمه، ~~وحصول الإجزاء مع فعل أمر به. # وما رواه الجمهور في حديث عمار: (إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا) (3) ثم ~~ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. # وهذا الحديث ذكرناه في معرض الإلزام لا الاستدلال. # ومن طريق الخاصة: رواية داود بن النعمان، الكاهلي، وزرارة. وقد تقدمت (4) ~~ورواية زرارة الموثقة صريحة في الدلالة، وروايته الصحيحة والباقيتان ظاهرة ~~في ذلك. # وروى الشيخ في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت: # كيف التيمم؟ فقال: " هو ضرب واحد للوضوء، وللغسل من الجنابة تضرب بيديك ~~مرتين، ثم تنفضهما نفضة للوجه، وضربة لليدين، ومتى تصيب الماء فعليك الغسل ~~إن كنت جنبا والوضوء إن لم تكن جنبا " (5). # وروي في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي ms0586 عبد الله عيه السلام إن التيمم ~~من الوضوء مرة واحدة ومن الجنابة مرتان (6). # وفي خبر عمرو بن أبي المقدام (7) دلالة على الاكتفاء بالمرة الواحدة في ~~الوضوء، # PageV03P103 # على الضربتين في الغسل رواية ومحمد بن مسلم. # احتج القائلون بالاكتفاء بالمرة مطلقا من أصحابنا بقوله تعالى: " فتيمموا ~~" ذكره عقيب الحدثين والمراد منه شئ واحد والأصل براءة الذمة من الضربتين، ~~فوجب أن يكون التساوي باعتبار دلالته على الوحدة. # وبما رواه الشيخ في واقعة عمار لما قال: فكيف التيمم، فوضع بيديه على ~~الأرض، ثم رفعهما فمسح وجهه ويديه فوق الكف قليلا (1)، ولم يذكر تعدد ~~الضرب، والواقعة في حدث الجنابة. # وفي رواية زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام سألته عن التيمم، فضرب بيديه ~~الأرض، ثم رفعهما فنفضهما، ثم مسح بهما جبهته وكفيه مرة واحدة (2). # والسؤال وقع عن الماهية أو عن العام، إذ الألف واللام إما أن تدل على ~~الأول أو الثاني، لانتفاء دلالتها على العهد، إذ لا معهود هنا. وعلى ~~التقديرين يثبت المطلوب، وإلا لزم التأخير في البيان، وزيادة الإجمال، إذ ~~ترك التفصيل فيما هو ثابت فيه، مشعر بعدمه. # وبما رواه الشيخ، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ~~سألته عن التيمم من الوضوء والجنابة ومن الحيض للنساء سواء؟ فقال: " نعم " ~~(3) والتفصيل ينافي التسوية. # PageV03P104 # واحتج مالك (1) بما رووه، عن عمار، عن النبي صلى الله عليه وآله في ~~واقعته من أنه ضرب بيده (2) فمسح بيديه ووجهه (3). # واحتج القائلون بالمرتين من أصحابنا بما رواه الشيخ في الحسن، عن إسماعيل ~~بن همام الكندي (4)، عن الرضا عليه السلام، قال: " التيمم ضربة للوجه وضربة ~~للكفين " (5). وذلك مطلق. # وبما رواه الشيخ، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته ~~عن التيمم، فقال: " مرتين مرتين للوجه واليدين " (6). # وبما رواه في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، ~~قال: # سألته عن التيمم فضرب بكفيه الأرض، ثم مسح بهما وجهه، ثم ضرب بشماله ~~الأرض فمسح بها مرفقه إلى أطراف الأصابع واحدة على ظهرها وواحدة على بطنها، ms0587 ~~ثم ضرب بيمينه الأرض، ثم صنع بشماله كما صنع بيمينه (7). # PageV03P105 # واحتج الشافعي بما رواه أبو أمامة إن النبي صلى الله عليه وآله قال: ~~(التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين) (1). # والجواب عن الأول: أن الآية تدل على وجوب التيمم مطلقا، والكيفية مستفادة ~~من السنة، ولا دلالة فيها على الوحدة ولا التعدد. # قوله: المراد منه شئ واحد قلنا: مسلم وهو التيمم المطلق كما لو ذكر ~~حدثين، ثم قال عقبيهما: واطهروا مع أنه لا يقتضي اتحادهما، فكذا، هنا، ~~والحاصل أن التيمم مقول بالتواطؤ بين البدلين لا بالاشتراك اللفظي. # وعن الثاني: أن عدم الذكر لا يدل على العدم، إذ قد استفيد من دليل آخر ~~وهو ما ذكرناه من الأحاديث الدالة على التعدد. وهو الجواب عن الثالث، مع ~~أنه جاز أن يكون السؤال عن بدل الوضوء وإن لم ينقل، ذكره أو لم يذكره، لكنه ~~عليه السلام فهم من قصده ذلك، أو لأنه أجاب على الغالب، وأخر ما يقع نادرا ~~ليبينه في وقت آخر، ورواية عمار ضعيفة السند وهي محتملة للتأويل وغير دالة ~~على العموم، أو صدق التسوية المقيدة يستلزم صدق مطلق التسوية. # وعن حجة مالك: أن الحديث رواه الجمهور هكذا: (يكفيك أن تضع يديك على ~~الأرض فتمسح بها وجهك، ثم تعيدهما فتمسح بهما يديك) (2). وذلك يدل على ~~التعدد. # وعن الروايات التي احتج بها الأصحاب: أنها مطلقة، وما ذكرناه من الأحاديث ~~مفصلة، فيحمل عليها جمعا بين الأدلة، والرواية الأخيرة من تتمتها قال: هذا ~~التيمم على ما كان فيه الغسل. ونحن نقول به. # PageV03P106 # وعن احتجاج الشافعي: بأنه يحمل على التفصيل الذي ذكرناه، جمعا بين الأدلة ~~فروع: # الأول: لو ضرب فيما هو بدل من الوضوء مرتين ففي جوازه إشكال ينشأ من وجوب ~~الموالاة في التيمم وكون الثانية ليست منه. # الثاني: لو ضرب مرة واحدة فيما هو بدل من الغسل لم يجزئه، لأنه فعل البعض ~~فلم يكن مجزيا. # الثالث: التيمم في جميع الأغسال واحد، ويدل عليه رواية عمار وهي ضعيفة ~~السند، وفي رواية محمد بن مسلم ذكر الجنابة، ms0588 وفي رواية زرارة تقييد الغسل ~~بالجنابة فلا دلالة فيهما. وحمل أصحابنا الأحاديث الموجبة للتعدد على ما هو ~~بدل من الغسل لا يصلح أن يكون حجة هنا، ولا شك في مساواته الجميع في تكرار ~~الضرب، إنما المشكل الاكتفاء به وعدمه، فإن الغسل من الحيض وشبهه غير كاف ~~بل لا بد من انضمام الوضوء إليه، فهل الحكم كذلك في البدل؟ فيه إشكال. ~~والوجه إن ما عدا غسل الجنابة من الأغسال يجب فيه التيمم مرتين، مرة هي بدل ~~من الغسل تشتمل على ضربتين، ومرة هي بدل من الوضوء تشتمل على ضربة واحدة. ~~والفرعان الأولان نازع فيهما بعض الجمهور. أصل: الفاء تفيد التعقيب وأجمع ~~عليه أهل العربية، ولأنه يدخل على الجزاء إذا لم يكن بلفظ الماضي المستقبل ~~كقوله: من دخل داري فله درهم، دخولا واجبا. ولما كان داخلا على الجزاء ولا ~~ريب في أن الجزاء لا بد وأن يحصل عقيب الشرط وجب اقتضاء الفاء للتعقيب. ولا ~~يعارض بقوله: # من يفعل الحسنات الله يشكرها. # لأن المبرد أنكره (1)، وروي: من يفعل الخير فالرحمن يشكره (2). # PageV03P107 # ولا بقوله تعالى: ﴿فيسحتكم﴾ (1) ~~ولا بقوله " فرهان مقبوضة " (2) ولا بدخول الفاء على التعقيب، لأنه في ~~مقابلة النص فلا يعارضه بل ينزل على التأويل المحتمل، وهو تنزيل اللفظ في ~~الأول على المجاز بقرينة ذكر العذاب الصارف عن إرادة التعقيب، وفي الثانية ~~على التأكيد. # مسألة: قال علماؤنا: الموالاة واجبة في التيمم، خلافا للجمهور (3). # لنا: قوله تعالى: " فتيمموا " أوجب علينا التيمم عقيب إرادة القيام إلى ~~الصلاة، ولا يتحقق إلا بمجموع أجزائه المسح على الوجه والكفين، فيجب فعلهما ~~عقيب الإرادة على حسب الإمكان بأن يأتي بأحدهما، ثم يعقبه بالباقي من غير ~~فصل. # وأيضا عند القائلين بوجوب التيمم في آخر الوقت يكون وجوب الموالاة ظاهرا ~~(4). ولأنها عبادة يفسدها الحدث فاشترطت الموالاة كالصلاة. # احتجوا بأنه أمر بالمسح مطلقا وقد فعل. # والجواب: لا نسلم الإطلاق وقد بيناه. # * البحث الرابع * في الأحكام: # مسألة: قال علماؤنا: يجوز للمتيمم أن يصلي بتيممه الواحد ما شاء من ms0589 ~~الصلوات فرائضها ونوافلها، حواضر أو فوائت، أو هما، ما لم يحدث، أو يجد ~~الماء. وهو # PageV03P108 # مذهب سعيد بن المسيب، والحسن، والزهري، والثوري، وداود، وابن المنذر (1)، ~~والمزني (2) وأصحاب الرأي (3)، وهو مروي، عن ابن عباس (4). وقال الشافعي: ~~لا يجمع المتيمم بين فريضتين ويصلي الفرض والنافلة وصلاة الجنازة بتيمم ~~واحد (5). # ونقله الجمهور، عن علي عليه السلام، وابن عباس، وعبد الله بن عمر وابن ~~العاص، والنخعي، وقتادة، وربيعة، والليث بن سعد، وإسحاق (6) وقال مالك: لا ~~يصلي المتيمم بتيمم واحد صلاتي فرض، ولا يصلي فرضا ونافلة إلا بأن يكون ~~الفرض قبل النافلة (7). وقال شريك: يتيمم لكل صلاة (8). وروي، عن أحمد أنه ~~قال: يجمع بين فوائت ولا يجمع بين راتبتين وكان يتيمم لوقت الفريضة (9). ~~وبه قال أبو ثور (10). # لنا: قوله تعالى: " إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا " (11) أوجب علينا الغسل ~~عند القيام إلى جنس الصلاة المتناول للقلة والكثرة، ثم عقب بالتيمم بقوله: ~~" فلم تجدوا ماء فتيمموا ". فكأنه تعالى قال الطهارة بالماء إذا وجدتموه ~~تجزيكم لجنس الصلاة وإذا فقدتموه أجزاكم التيمم للجنس. # PageV03P109 # وما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لأبي ذر رضي الله ~~عنه يا أبا ذر (الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا ~~وجدت الماء فأمسه بشرتك) (1). # وما رووه عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (التراب طهور المسلم ولو ~~إلى عشر حجج ما لم يحدث أو يجد الماء) (2). وهذا نص في الباب. # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة، عن أبي عبد الله ~~عليه السلام في رجل تيمم، قال: " يجزيه ذلك إلى أن يجد الماء " (3). # وما رواه في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: # يصلي الرجل بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها؟ فقال: " نعم، ما لم يحدث ~~أو يصيب ماءا " (4) الحديث. # وما رواه في الصحيح، عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله عليه ~~السلام، عن الرجل لا يجد الماء أيتيمم لكل صلاة؟ فقال: " لا هو بمنزلة ~~الماء ms0590 " (5). # وما رواه، عن السكوني، عن جعفر، عن آبائه عليهم السلام، قال: " لا بأس ~~بأن يصلي صلاة لليل والنهار بتيمم واحد ما لم يحدث أو يصيب الماء " (6). # PageV03P110 # وما رواه، عن السكوني، عنه عليه السلام، عن أبيه، عن أبي ذر أنه أتى ~~النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله هلكت جامعت على غير ماء، قال: ~~فأمر النبي صلى الله عليه وآله بمحمل فاستترت به ودعا بماء فاغتسلت أنا ~~وهي، ثم قال: " يا أبا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين " (1). ولأنها طهارة تبيح ~~الصلاة، فلم يتقدر بالوقت كطهارة الماء. # لا يقال: يعارض هذا ما رواه الشيخ، عن أبي همام، عن الرضا عليه السلام ~~قال: " يتيمم لكل صلاة حتى يوجد الماء " (2). # وما رواه، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام، قال: # " لا يتمتع بالتيمم إلا صلاة واحدة ونوافلها: (3). # لأنا نقول: يحمل ذلك على الاستحباب كما في تجديد الوضوء. # قال الشيخ: إن أبا همام رواه تارة عن الرضا (ع) وتارة عن محمد بن سعيد بن ~~غزوان (4)، والحكم واحد (5). وهذا يوجب الضعف احتج الشافعي (6) بما رواه ~~الحارث، عن علي عليه السلام أنه قال: (التيمم لكل # PageV03P111 # صلاة (1). ولأنها طهارة ضرورية فتقيدت بالوقت كطهارة المستحاضة. # والجواب: عن الأول: بأن لفظة كل تتناول تارة كل واحد، وتارة الكل ~~المجموعي ولا احتجاج بها إلا على تقدير الأول. وأيضا: فقوله: التيمم لكل ~~صلاة، لا دلالة فيه على المطلوب، إذ لو أريد منه أن التيمم الواحد لكل صلاة ~~لم يكن بعيدا بل هو الأقرب ولا حجة فيه إذن على مطلوبهم. # وأيضا: يحتمل أن يقال إنه صالح لكل صلاة من فريضة ونافلة وصلاة جنازة ~~وغيرها على معنى أنه لا يتخصص بصلاة دون صلاة. # وعن الثاني: بوجهين: # أحدهما: الفرق، فإن المستحاضة حدثها مع بقائه متجدد بخلاف المحدث، فجاز ~~استناد الفرق إلى هذا الوصف. # الثاني: إن ما ذكرتموه قياس في مقابلة النص، فلا يكون مقبولا، ومعارضة ~~بقياسات منها: إنها طهارة صحيحة أباحت فرضا فأباحت ما عداه كالماء. # منها: أنه بعد الفرض ms0591 الأول تيمم صحيح مبيح للتطوع نوى به المكتوبة، فكان ~~له أن يصلي ما شاء كحال الابتداء. # ومنها: أن الطهارة في الأصل إنما تتقيد بالوقت دون الفعل، كطهارة الماسح ~~على الخف، وهذا يبطل قوله في أنه لا يجوز الجمع بين الفرضين وإن كان غير ~~دال على جواز الغرضين مع اختلاف الوقتين. # ومنها: إن كل تيمم أباح ما هو من نوعها بدليل صلاة النوافل. # واحتج الشافعي (2) أيضا بما رواه ابن عباس أنه قال: من السنة أن لا يصلي # PageV03P112 # بالتيمم إلا صلاة واحدة، ثم يتيمم للأخرى (1) وهذا يقتضي سنة النبي صلى ~~الله عليه وآله. # والجواب من وجهين: # أحدهما: إن لفظة السنة قد يعني به عن ذلك، وقد يعني به الندب على ~~التساوي، فصرفه إلى أحد المعنيين يحتاج إلى دليل. # الثاني: ضعف السند، فإن راويه الحسن بن عمار [ة] (2) (3) وهو ضعيف، ثم ~~وهو معارض بالنوافل. # واحتج مالك (4) بمثل ما احتج الشافعي، والجواب ما تقدم. # واحتج شريك (5) برواية ابن عباس. والجواب قد سلف. # فروع: # الأول: يجوز الجمع بين فوائت الصلاة وحواضرها فرضا ونفلا، للعموم. # الثاني: يجوز أن يجمع بين صلاة واجبة وصلاة منذورة، للعموم. وقال ~~الشافعي: # إن سلكنا بالمنذورة مسلك جائز الشرع جاز، وإن سلكنا بها مسلك واجبة لم ~~يجز (6). # الثالث: يجوز الجمع بين الصلاة والطواف وصلاته أيضا. وقال الشافعي: لا # PageV03P113 # يجوز أن يجمع بين مكتوبتين ولا بين طوافين ولا بين فريضة وطواف (1) وكذا ~~يجمع بين فريضة وصلاة جنازة، سواء تعينت عليه أولا في أحد القولين، وفي ~~الآخر بالتفصيل (2). # الرابع: لو نسي تعيين صلاة فائتة فوجب عليه صلاة خمس، أجزأه تيمم واحد، ~~أما عندنا فظاهر، وأما عند الشافعي فلأن الواجب في الأصل واحدة، حتى أنه لو ~~ذكرها يسقط عنه الباقي، فلم يكن حكم الواجب، وكذا لو نسي صلاتين عندنا. # وقال الشافعي: إن شاء أدى الخمس، كل واحدة بتيمم، وإن شاء اقتصر على ~~تيممين، وأدى بالأول الأربعة الأول من الخمس، وبالثاني الأربعة الأخيرة. ~~ويصلي بالأول الصبح والظهر والعصر والمغرب، وبالثاني الظهر والعصر والمغرب ~~والعشاء، ولا يكفيه ms0592 أن يصلي الخمس بتيممين، لأنه لا بد وأن يجمع بين صلاتين ~~بتيمم واحد، فربما كانت المتروكتان (3). # الخامس: يتيمم لصلاة الخسوف بالخسوف، ولصلاة الاستسقاء وباجتماع الناس في ~~الصحراء، وللفائتة بتذكرها، وللنوافل الرواتب بدخول وقتها. ولو لم تيمم ~~للفائتة ضحوة النهار فلم يؤديها إلا ظهرا بعد الزوال فهو جائز، وهو أصح ~~الوجهين للشافعي (4). # ولو تيمم لنافلة ضحوة مما يستحب فعلها فيه فأدى بها الظهر جاز، وللشافعي ~~قولان (5). السادس: إذا كان التيمم لنافلة، لم يجز التيمم لها في وقت نهي ~~عن فعلها فيه، # PageV03P114 # لأنه ليس بوقت لها، وإن كانت فائتة فريضة جاز التيمم مطلقا، وإن كانت ~~نافلة تيمم إذا أراد قضاءها في غير الوقت المنهي عنه. # السابع: قد بينا أنه يجوز الجمع بين فريضتين بتيمم واحد (1)، خلافا ~~للشافعي (2). واختلف أصحابه فيما لو أراد أن يجمع بين صلاتي الجمع بالتيمم، ~~فقال بعضهم: لا يجوز لأنه يحتاج أن يطلب للثانية ويجدد التيمم وذلك يقطع ~~الجمع، كما إذا انتقل بينهما. وقال بعضهم: يجوز لأنهما فريضتان صلاهما ~~بتيممين. والتفريق هنا من مصلحة الصلاة، فلا يزيد على قدر الإقامة في ~~العادة بخلاف النافلة، لأنه لا حاجة به إليها (3). وهذا عندنا ساقط. # الثامن: لو تعين لصلاة الجنازة، بأن لا يكون غيره، جاز له أن يصلي بغير ~~طهارة عندنا، وقال الشافعي: لا يجوز (4). وهل يجوز أن يصلي بتيمم صلى به ~~فريضة؟ فيه وجهان: أقواهما عنده الجواز، لأنها من فروض الكافيات فليس لها ~~مزية على فرائض الأعيان (5). # ولو حضرت جنازتان وتعينت الصلاة عليه، لم يجز له أن يصلي عليهما بتيمم ~~واحد على أحد الوجهين، ولا أن يصلي عليهما صلاة واحدة بتيمم، لأنه يريد ~~إسقاط فرضين عنه بتيمم واحد (6). # PageV03P115 # أصل: الإتيان بالمأمور به يقتضي الإجزاء، بمعنى أنه كاف في سقوط الأمر، ~~لأن الأمر لو توجه عليه بعد الإتيان، لكان إما بذلك الفعل بعينه وهو تكليف ~~بما لا يطاق، لاستحالة إعادة المعدوم، وأما بغيره وذلك يستلزم كون الأمر قد ~~تناوله، وحينئذ لا يكون الآتي آتيا بتمام المأمور به وهو خلاف التقدير. ~~ولأنه لو ms0593 وجب فعله ثانيا وثالثا وهكذا دائما لزم إفادة الأمر للتكرار وهو ~~باطل، فلم يبق إلا الخروج عن العهدة بما [يطلق] (1) عليه الاسم. وقولهم: ~~أنه قد أمر بإتمام الحج الفاسد مع عدم الإجزاء ضعيف، لأنه مجز بالنسبة إلى ~~الأمر الوارد بإتمامه، وغير مجز بالنسبة إلى الأمر الأول، لأن الأمر الأول ~~اقتضى إيقاع المأمور به لا على هذا الوجه. # قالوا: الأمر بالشئ يفيد كونه مأمورا به، فأما كون الإتيان سببا في سقوط ~~التكليف فلا يدل عليه. # قلنا: الإتيان بتمام المأمور به يوجب أن لا يقع الأمر مقتضيا بعد ذلك، ~~وهذا هو المراد بالإجزاء. # مسألة: قال علماؤنا: إذا تيمم وصلى، ثم خرج الوقت لم تجب عليه الإعادة، ~~وعليه إجماع (2) أهل العلم (3). وحكي عن طاوس أنه يعيد ما صلى بالتيمم، لأن ~~التيمم بدل فإذا وجد الأصل نقض حكم البدل، كالحاكم إذا حكم بالقياس، ثم وجد ~~النص على خلافه (4). ولنا: أن الأمر تناول الصلاة بالتيمم وقد فعل فتجزي. # ويدل عليه أيضا: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: ~~(التراب # PageV03P116 # طهور المؤمن عشر سنين) (1). # ومن طريق: الخاصة: ما رواه الشيخ في الحسن، عن زرارة، عن أحدهما عليهما ~~السلام قال: " فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه وليتوضأ لما يستقبل " (2). # وما رواه في الصحيح، عن ابن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام ~~يقول: # " إذا لم يجد طهورا وكان جنبا فليمسح من الأرض وليصل، فإذا وجد ماء ~~فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلى " (3). # أما لو وجد الماء والوقت باق، فمن ذهب من أصحابنا إلى أن التيمم يجب في ~~آخر الوقت (4) يجب عليه عنده الإعادة هنا، لوقوع الصلاة على غير الوجه ~~المشروع. وأما نحن فلا نوجب الإعادة لما بينا من جواز فعل التيمم في أول ~~الوقت (5). وأما الجمهور فاختلفوا ها هنا، فقال أبو سلمة، والشعبي، ~~والنخعي، والثوري (6)، ومالك (7)، والشافعي (8)، وأحمد (9)، وإسحاق، وابن ~~المنذر (10) وأصحاب الرأي: لا يجب # PageV03P117 # الإعادة (1). وقال عطاء، وطاوس، والقاسم بن محمد، ومكحول، وابن سيرين، ~~والزهري، وربيعة: يعيد الصلاة، مع اتفاقهم على الجواز ms0594 في أول الوقت (2). # لنا: على عدم وجوب الإعادة ما تقدم والتضييق ليس بشرط على ما بيناه فوجد ~~المقتضي وانتفى المانع فيثبت الحكم. # وما رواه الجمهور، عن أبي داود، عن أبي سعيد أن رجلين خرجا في سفر فحضرت ~~الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا فصليا، ثم وجد الماء في الوقت فأعاد ~~أحدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الآخر، ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه ~~وآله فذكرا له ذلك، فقال للذي لم يعد: (أصبت السنة وأجزأتك صلاتك) وقال ~~للذي أعاد: (لك الأجر مرتين) (3). # ونقل أحمد، عن ابن عمر أنه تيمم وهو يرى بيوت مكة فصلى العصر، ثم دخل ~~المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد (4). # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر ~~عليه السلام: فإن أصاب الماء وقد صلى بتيمم هو في وقت، قال: " تمت صلاته ~~ولا إعادة عليه " (5). # وما رواه في الموثق، عن يعقوب بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام في ~~رجل تيمم # PageV03P118 # وصلى، ثم أصاب الماء وهو في وقت؟ قال: " قد مضت صلاته وليتطهر " (1). # وما رواه، عن معاوية بن ميسرة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ~~الرجل في السفر لا يجد الماء، ثم صلى، ثم أتى بالماء وعليه شئ من الوقت ~~أيمضي على صلاته لم يتوضأ ويعيد الصلاة؟ قال: " يمضي على صلاته فإن رب ~~الماء رب التراب " (2). وما، رواه عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: سألته عن رجل تيمم وصلى، ثم بلغ الماء قبل أن يخرج الوقت؟ ~~فقال: " ليس عليه إعادة الصلاة " (3). # ما رواه في الصحيح، عن العيص قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ~~يأتي الماء وهو جنب وقد صلى؟ قال: " يغتسل ولا يعيد الصلاة " (4). # والاستدلال من وجهين: # أحدهما: من حيث الإطلاق، ولو كان فيه تفصيل لوجب عليه أن يبينه. # الثاني: إن الإعادة إنما تطلق غالبا في الإتيان بالفعل في وقته مرة ~~ثانية. # وما رواه في الصحيح، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا ms0595 عبد الله عليه السلام ~~عن رجل أجنب فتيمم بالصعيد وصلى، ثم وجد الماء؟ فقال: " لا يعيد، إن رب ~~الماء رب الصعيد فقد فعل أحد الطهورين " (5) وفيه إشارة إلى العلة. # PageV03P119 # وما رواه في الصحيح، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: # " هو بمنزلة الماء " (1) ولأنه أدى فريضة كما أمر، فلا تجب الإعادة كما ~~لو فعله بعد الوقت. # ولأن عدم الماء عذر معتاد فيسقط مع التيمم به القضاء كالمرض. ولأنه أسقط ~~فرض الصلاة فلم يعد إلى ذمته كما لو وجده بعد الوقت. # واحتج الشيخ بأن التيمم آخر الوقت شرط، فتبطل بدونه، فلا يعتد بالصلاة ~~الواقعة به (2). # وبما رواه في الصحيح عن يعقوب بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام ~~عن رجل تيمم فصلى فأصاب بعد صلاته ماءا أيتوضأ ويعيد الصلاة أم تجوز صلاته؟ # قال: " إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضأ وأعاد، فإن مضى الوقت فلا ~~إعادة عليه " (3). # والجواب عن الأول بالمنع من الشرطية، وقد سلف (4). وعن الرواية: بالحمل ~~على الاستحباب جمعا بين الأخبار. # فروع: # الأول: لو كان محبوسا فصلى بتيممه لم يعد بعد الوقت ذهب إليه علماؤنا ~~أجمع، وهو قول مالك (5)، وإحدى الروايتين عن أحمد (6)، وفي رواية عن أبي ~~يوسف (7). # PageV03P120 # وقال الشافعي: يعيد (1) وهو إحدى الروايتين، عن أحمد (2)، وقول أبي حنيفة ~~(3)، ومحمد (4). # لنا: ما تقدم من الأدلة على عدم الإعادة (5). ولأنه أتى بالتيمم المشروع ~~على الوجه المشروع، فأشبه المريض والمسافر. ولأنه عادم للماء بعذر متطاول ~~معتاد فهو كالمسافر. ولأن عدم هذا للماء أكثر من عدم المسافر له، فالنص على ~~التيمم للمسافر تنبيه على التيمم هاهنا. # احتج المخالف بأن هذا عذر نادر، فلا يسقط به القضاء، كالحيض في الصوم ~~(6)، ولأن العجز ثبت بفعل العبادة فلا يجعل عذرا، إما لأنه يمكن إزالته في ~~الجملة غالبا، وإما لأنه منع لا من قبل من له الحق، فلا يوجب سقوط حق صاحب ~~الحق وصار كما إذا كان معه ماء ومنعه منه غيره عن استعماله. # والجواب عن الأول: بالمنع من الندرة. ms0596 ولو سلم فلا يجوز التعليل بها لعدم ~~ضبطها ولوقوعها في حق بعض المسافرين والمرضى. والفرق بينهما وبين الحائض أن ~~الفعل قد وقع ها هنا بخلاف الحائض، ثم الحق في الجواب، إن القضاء إنما يجب ~~بأمر جديد وقد ثبت في الحائض ولم يثبت هاهنا بل ثبت نقيضه. # وعن الثاني: بأنه لو لم يكن عذر لكان معاقبا بتأخير الصلاة عن طهارة ~~مائية، وليس كذلك اتفاقا، والمقيس عليه ممنوع عندنا. # PageV03P121 # الثاني: لو كان محبوسا بدين يقدر على قضائه لم يكن عذرا، وصار كما لو كان ~~الماء قريبا منه وتمكن من استعماله فلم يستعمله حتى ضاق الوقت بحيث لا ~~يتمكن من المضي إليه واستعماله. # الثالث: لو تيمم بسبب الخوف من عدو أو لص أو سبع وصلى فلا إعادة عليه ~~للعموم ولو بان فساد وهمه فكذلك، لأنه صلى صلاة مشروعة فلم تجب إعادتها كما ~~لو كان السبب محققا وهو قول بعض الجمهور (1). وقال بعضهم بالإعادة، لأنه ~~تيمم من غير سبب يبيح التيمم (2). # والجواب: المنع من عدم السبب، إذ السبب هو الخوف لا وجود المخوف تحقيقا. # الرابع: لو كان معه ماء فأراقه قبل الوقت أو مر بماء قبل الوقت فتجاوزه ~~وعدم الماء في الوقت، صلى بتيممه المتجدد إجماعا ولا يعيد. وبه قال الشافعي ~~(3)، وأحمد (4). # وقال الأوزاعي: إن ظن أنه يدرك الماء في الوقت فكقولنا، والأصلي بالتيمم ~~وعليه الإعادة (5). # لنا: أنه في تلك الحال، لم يجب عليه استعمال الماء، فأشبه ما لو ظن أنه ~~يدرك الماء في الوقت. # الخامس: لو أراقه في الوقت ولم يستعمله، ثم عدم الماء، ثم تيمم وصلى، ففي ~~الإعادة وجهان: # أحدهما: الوجوب، حيث وجبت عليه الصلاة بوضوء وتمكن، وفوت الواجب فلم يكن ~~عذرا. # PageV03P122 # الثاني: السقوط، حيث إنه صلى بتيمم مشروع تحققت شرائطه فأشبه ما لو أراقه ~~قبل الوقت. وكذا لو كان بقرب الماء وتمكن من استعماله وأهمل حتى ضاق الوقت ~~فصار بحيث لو مشى إليه خرج الوقت فإنه يتيمم. وفي الإعادة وجهان: أقربهما ~~الوجوب. # السادس: لو وهبه بعد دخول الوقت لم ينتقل عن ms0597 ملكه، لتعلق الوجوب بالوضوء ~~به، فلو تيمم مع بقائه لم يصح، ولو تصرف الموهوب فيه فهو كالإراقة. # السابع: قال الشيخ: لو تيمم يوم الجمعة لأجل الزحام وصلى، ثم خرج، توضأ ~~وأعاد (1)، تعويلا على رواية السكوني (2)، وفيه ضعف، والأقرب الصحة. # الثامن: لو كان المتطهر محبوسا في موضع نجس ولا ثوب معه، صلى قائما ويركع ~~ويسجد، ولا يضع جبهته على النجاسة بل يؤمي قاعدا ولا إعادة عليه. وخالف ~~الشافعي في موضعين: # أحدهما أنه يصلي قائما ولا يقعد للسجود، بل يومئ بأنه يدني رأسه من الأرض ~~ولا يدع جبهته ولا أنفه ولا يديه ولا ركبتيه. وعندنا: كما قال في الجبهة ~~دون اليدين والركبتين. # الثاني: الإعادة (3). # والحق عندنا: إنه لا يعيد. وهو أحد قولي الشافعي، وقال في القديم: إنه ~~يعيد، لأنه عذر نادر فأوجب الإعادة كعدم الماء في المصر (4). # والجواب: المنع من ثبوت الحكم في الأصل، وله أربعة أقوال: # PageV03P123 # أحدها: أنه لا اعتداد بالأولى وإن وجبت عليه لما عرفت. # الثاني: كلاهما فرض. # الثالث: الأولى فرض والثانية استحباب. # الرابع: يحتسب له تعالى أيهما شاء (1). # مسألة: لو نسي الماء في رحله أو موضع يمكنه استعماله، فتيمم وصلى، فإن ~~كان قد طلب واجتهد ولم يظفر به لخفائه أو لظنه أنه ليس معه ماء صحت صلاته، ~~وإن كان قد فرط في الطلب أعاد قاله علمائنا. وقال الشافعي (2) وأبو يوسف ~~تجب عليه الإعادة مطلقا (3). وهو أحد قولي أحمد (4)، وأحد قولي مالك (5). ~~والقول الآخر لهما: # عدم الإعادة (6). وهو مذهب أبي حنيفة (7)، وأبي ثور (8)، ومحمد (9). # لنا: أن الطلب واجب، فمع الإخلال به لم يقع الفعل على الوجه المطلوب، فلا ~~يكون مجزيا. وقد تقدم تمامه. ومع الطلب يكون قد صلى صلاة مشروعة فيثبت ~~الإجزاء. ولأنه مع النسيان عن قادر على استعمال الماء فهو كالعادم. # احتجوا بأنها طهارة تجب مع الذكر، فلم تسقط بالنسيان، كما لو صلى ناسيا # PageV03P124 # لحدثه ثم ذكر (1). # والجواب: الفرق ثابت، إذ البدل موجود في صورة النزاع بخلاف المقيس عليه. # فروع: # الأول: لو ضل عن رحله أو كان يعرف بئرا ms0598 فضاعت عنه فتيمم وصلى ثم وجدها، ~~فالصحيح أن لا إعادة، لأنه عادم، وقيل: هو كالناسي (2)، وليس بشئ، وبالأول ~~قال الشافعي (3). والفرق بينه وبين الناسي ظاهر، فإن الناسي مفرط بخلاف ~~هذا. # الثاني: لو كان الماء مع عبده ولم يعلم به فصلى بالتيمم فالوجه الصحة، ~~لأن التفريط من غيره. # الثالث: لو صلى فبان الماء بقربه أما في بئرا أو مصنع أو غيرهما، فإن كان ~~خفيا وطلب فلم يظفر فلا إعادة، لأنه فعل المأمور به، وإن لم يطلب أعاد. # الرابع: لو وضع له غيره الماء في رحله ولم يعلم، فالوجه الإعادة أيضا، ~~لأن المقتضي للإعادة هناك ليس النسيان بل ترك الطلب. # مسألة: الجنب إذا فقد الماء تيمم وصلى ولا إعادة عليه مطلقا عند علمائنا. # لنا: قوله تعالى: " أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا " (4) فمع ~~الفعل يقع الامتثال، فيحصل الإجزاء. # وما رواه الجمهور، عن أبي ذر إنه قال للنبي صلى الله عليه وآله: إني أعزب ~~عن # PageV03P125 # الماء ومعي أهلي فتصيبني الجنابة فأصلي بغير طهور فقال النبي صلى الله ~~عليه وآله: # (الصعيد الطيب طهور) (1). # وأصاب ابن عباس جارية له رومية وهو عادم للماء وصلى بأصحابه وفيهم عمار، ~~فلم ينكروه (2). # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن ابن سنان، عن الصادق عليه ~~السلام قال: " إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمسح الأرض وليصل، فإذا ~~وجد الماء فليغتسل وقد أجزأته الصلاة التي صلى " (3). # ما روي، عن السكوني في حديث أبي ذر (4). # وما رواه، عن العيص في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام (5). وحديث ~~محمد بن مسلم المشار فيه إلى العلة، وقد تقدم (6). # فروع: # الأول: لو أجنب مختارا وخشي البرد تيمم عندنا، وقد مضى البحث (7). # وهل تلزمه الإعادة، قال الشيخ: نعم (8). وهو قول أبي يوسف، ومحمد، ~~والشافعي (9) # PageV03P126 # وإحدى الروايتين عن أحمد (1). والحق عندي أنه لا إعادة عليه. وهو مذهب ~~جماعة من أصحابنا (2)، وقول الثوري (3) ومالك (4)، وأبي حنيفة (5)، وأبي ~~بكر بن المنذر (6)، والرواية الأخرى عن أحمد (7). لكن الشيخ فرق بين ~~المختار، وغيره، والباقي لم ms0599 يفرقوا، وأبو يوسف فرق بين الحاضر والمسافر ~~فأوجب الإعادة على الحاضر خاصة، والباقون لم يفرقوا. # لنا: ما رواه الجمهور، عن حديث عمرو بن العاص لما حكى النبي صلى الله ~~عليه وآله ولم يأمره بالإعادة (8). # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسكين وغيره، عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: قيل له: إن فلانا أصابته جنابة وهو مجدور ~~فغسلوه فمات، فقال: " قتلوه، ألا سألوا، ألا تيمموه؟! إن شفاء العي السؤال ~~" (9). وغيره من الأحاديث المتقدمة (10) كحديث داود بن سرحان عن الحسن، عن ~~أبي عبد الله عليه السلام في الرجل تصيبه الجنابة وبه جروح أو قروح أو يخاف ~~على نفسه من البرد فقال: " لا، # PageV03P127 # يغتسل ويتمم " (1). وإذا فعل ما أمر به مع أنه هو الواجب عليه وإلا لما ~~حصل الاكتفاء به، ثبت الإجزاء. ولأنه خائف على نفسه فأشبه المريض. ولأنه ~~أتى بالمأمور به فأشبه غيره. # احتج الشيخ (2) بما رواه، عن جعفر بن بشير (3)، عمن رواه، عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: سألته عن رجل أصابته جنابة في ليلة باردة يخاف على ~~نفسه التلف إن اغتسل؟ قال: " يتيمم، فإذا أمن البرد اغتسل وأعاد الصلاة " ~~(4) وبما رواه، عن جعفر بن بشير أيضا، عن عبد الله بن سنان أو غيره، عن أبي ~~عبد الله عليه السلام مثله (5). # واحتج أبو يوسف ومحمد بأنه عذر نادر غير متصل، فلم يمنع الإعادة كنسيان ~~الطهارة (6). # والجواب عن الأول: أن الرواية الأولى مقطوعة السند، فلا تعويل عليها ~~والرواية الثانية مشكوك في المروي عنه فيها فلا تعويل عليها أيضا، مع أن ~~الراوي واحد وذلك يوجب الضعف. # وعن الثاني: بالفرق، إذ الناسي غير آت بالشرط وهذا آت، وها هنا قول آخر # PageV03P128 # لبعض الجمهور، وهو أنه إن (1) كان مسافرا فلا إعادة عليه وإن كان حاضرا ~~ففيه وجهان (2). وقال الشافعي: إن كان حاضرا أعاد، وإن كان مسافرا فعلى ~~قولين (3). # الثاني: يجوز للعادم الجماع وإن كان معه ما يكفيه للوضوء قبل الوقت، عملا ~~بالمقتضي، وهو قوله تعالى: " فأتوا حرثكم أنى ms0600 شئتم " (4) السالم عن ~~المعارض، وهو وجوب الصلاة بالطهارة، لكن هل يكره أم لا؟ قال جابر بن زيد، ~~والحسن، وقتادة، والثوري، والأوزاعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي: أنه لا يكره ~~(5). # وقال أحمد في إحدى الروايتين: هو مكروه (6). وقال الأوزاعي: إن كان بينه ~~وبين أهله أربع ليال فليصب أهله، وإن كان ثلاثا فما دونها فلا يصبها (7). ~~والوجه عندي الأول. # لنا: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله في قوله لأبي ذر حين ~~سأله عن الجماع مع الفقد: (التراب طهور المسلم) (8). ومن طريق الخاصة ما ~~رواه الشيخ، عن السكوني في هذه القصة (9) بعينها (10). # PageV03P129 # لا يقال: هذه الرواية ضعيفة، ومع ذلك فهي معارضة بما رواه الشيخ، عن ~~إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل يكون معه أهله في ~~السفر فلا يجد الماء يأتي أهله؟ فقال: " ما أحب أن يفعل ذلك إلا أن يكون ~~شبقا أو يخاف على نفسه " (1) لأنا نقول: إن روايتنا وإن كانت ضعيفة، إلا أن ~~الجماعة قد شهدوا لرواتها بالثقة، وأما رواية إسحاق فإن في طريقها علي بن ~~السندي ولا يحضرني الآن حاله، فإن كان ثقة فالعمل عليها. # أما لو دخل الوقت ومعه ما يكفيه للوضوء فالوجه تحريم الجماع عليه حينئذ، ~~لأنه يفوت الواجب وهو الصلاة بالمائية. ولو لم يكن معه ماء أصلا فالأقرب ~~جواز فعله، لعدم وجوب الطهارة المائية عليه حينئذ، والتراب كما قام مقام ~~الماء في الصغرى، فكذا في الكبرى، وكما جاز فعل الناقص للصغرى فكذا الكبرى. # ولو كان على الطهارة فدخل الوقت، ثم فقد الماء وعلم استمراره، وجب عليه ~~فعل الصلاة بتلك الطهارة، وحرم عليه نقضها قبل الفعل مع التمكن. # الثالث: لو جامعها ومعه من الماء ما لا يكفيه للغسل، غسل به فرجه وفرجها، ~~ثم تيمما وصليا. ولا نعرف فيه خلافا، لأن طهارة البدن شرط وقد أمكنت، ~~والطهارة الشرعية شرط أيضا لكنها غير ممكنة فلا يلزم من سقوطها سقوط تلك. ~~على أن هذه ذات بدل بخلاف تلك. # مسألة: ولو كان التيمم من حدث الغائط وجب ms0601 عليه الاستنجاء قبل الصلاة، ~~ويجوز قبل التيمم وبعده لأن إزالة النجاسة واجب وهو ممكن ها هنا بالأحجار ~~فكان واجبا. ولو كان معه ما يكفيه للطهارة، استنجى بالأحجار وصرف الماء إلى ~~الوضوء # PageV03P130 # لأن الجمع بين إزالة النجاسة والوضوء واجب وقد أمكن. أما لو تعدى المخرج، ~~أو كان بولا وجب عليه إزالته بالماء، وإن قل عن الطهارة وتيمم للطهارة. # مسألة: ولو كان على بدنه نجاسة ومعه من الماء ما يكفي أحدهما صرفه إلى ~~الإزالة لا إلى الطهارة، لأن الطهارة واجب لها بدل، بخلاف إزالة النجاسة. ~~ولا نعرف فيه خلافا. وكذا لو كانت النجاسة على ثوبه. وقال أحمد: أنه يتوضأ ~~ويدع الثوب، لأنه واجد للماء (1). وهو ضعيف إذ المراد بالوجدان التمكن من ~~الاستعمال وهذا غير متمكن منه شرعا فكان كالنجاسة على البدن. ولو نجسا معا، ~~فالأقرب غسل البدن دون الثوب. وقال بعض الجمهور: يغسل الثوب ويتيمم (2) ~~والأقرب الأول. # فرع: لو كان على قرحة في محل الوضوء دم يخاف إن غسله أن يملى جرحه، تيمم ~~وصلى ولا إعادة عليه. وبه قال أبو حنيفة والمزني (3). وقال الشافعي: يعيد ~~(4). # لنا: إنه عاجز عن استعمال الماء فوجب عليه التيمم وإذا امتثل لم يعد، لأن ~~الأمر يقتضي الإجزاء. # احتج بأنه عذر نادر فيعيد (5). # والجواب: المنع من المقدمتين. # مسألة: ولو كان الثوب نجسا ولا ماء معه، نزعه وصلى عاريا يتيمم، ولا ~~إعادة عليه، أما لو لم يتمكن من نزعه صلى فيه بتيمم، وهل يجب الإعادة أم ~~لا؟ قال الشيخ: يجب (6) تعويلا على رواية عمار الساباطي، عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: # PageV03P131 # إنه سئل عن رجل ليس عليه إلا ثوب ولا تحل الصلاة فيه وليس يجد ماءا يغسله ~~كيف يصنع؟ قال: " يتيمم ويصلي فإذا أصاب ماءا غسله وأعاد الصلاة " (1). ~~وحملها الشيخ على حال الضرورة التي لا يمكن نزعه معها، والرواية ضعيفة ~~السند مع منافاتها للأصل الدال على الإجزاء مع الامتثال، والأقرب عندي عدم ~~وجوب الإعادة. # مسألة: قال الشيخ: ولو كان على البدن نجاسة أو جامع زوجته ولم يجد ماءا ms0602 ~~لغسل الفرجين تيمما وصليا ولا إعادة عليهما، عملا بقوله تعالى: " فلم تجدوا ~~ماء فتيمموا " (2) ولم يفصل، والأحوط أن نقول: عليهما الإعادة وكذلك صاحب ~~النجاسة (3). هذا قوله رحمه الله. والوجه عندي عدم الإعادة، لما قدمناه من ~~الاستدلال (4). # تذنيب: على قول الشيخ هل تتعلق الإعادة به عند غسل النجاسة أو عند وجود ~~الماء الكافي للطهارتين؟ ظاهر كلامه الأول، فإنه قال: ثم يعيد إذا غسل ~~الموضع. # ولأن المؤثر هو وجود النجاسة، وقد زالت. # مسألة: لو نسي الجنابة وتيمم للحدث، قال الشيخ في الخلاف: الذي يقتضيه ~~المذهب أنه لا يجوز له الدخول به في الصلاة (5). وبه قال أحمد (6)، ومالك ~~(7) وأبو # PageV03P132 # وثور (1). قال أبو حنيفة، والشافعي: يجزيه (2) (3). وهو رواية مالك أيضا ~~(4). # لنا: افتقار التيمم إلى نية أنه بدل عن الوضوء أو الغسل، وإذا لم ينوه لم ~~يصح لقوله عليه السلام: (الأعمال بالنيات) (5) ولأنهما سببان مختلفان، فلم ~~يجزئه أحدهما عن الآخر كالحج والعمرة. ولأنهما طهارتان فلا يحصل إحداهما ~~بنية الأخرى كطهارة الماء. # ولأنهما بدل فلهما حكم المبدل. # احتج المخالف بأن طهارتهما واحدة فسقطت إحداهما بفعل الأخرى كالبول ~~والغائط (6). # والجواب: المنع من التساوي، وقد بيناه. وبالفرق بأن الأصل حكمهما واحد ~~وهو الحدث الأصغر ولهذا يجزي أحدهما عن نية الآخر في طهارة الماء. والأجود ~~على رأي من سوى بين الأصغر والأكبر الإجزاء، لأنه لا ينوي رفع الحدث بل ~~الاستباحة وقد وجدت، ولأنه لو أعاده لم تجب زيادة على ما فعله. # فروع: # الأول: لو نوى بتيممه استباحة الصلاة من حدث، جاز له الدخول في الصلاة، # PageV03P133 # وقواه الشيخ في الخلاف، قال: والأحوط التعيين (1). # الثاني: لو نوى الجنابة أجزأ عن الحدث الأصغر، والخلاف فيه كالأول. # الثالث: لو نوى مجموع الحدثين أجزأه قولا واحدا. # الرابع: لو تيمم للجنابة دون الحدث استباح ما يستبيحه الطاهر منهما خلافا ~~لبعض الجمهور (2). فلو أحدث انتقض تيممه وصار جنبا وحرم عليه ما يحرم على ~~الجنب، خلافا لبعضهم (3). # مسألة: وإنما يجب التيمم من الأحداث الموجبة للطهارتين، لا غير، وهو مذهب ~~علمائنا أجمع، فلو كان على بدنه نجاسة ولم ms0603 يتمكن من الماء مسحها بالتراب ~~وصلى إن كان على طهارة من غير تيمم. وهو قول أكثر أهل العلم (4). وقال ~~أحمد: إذا عجز عن غسلها لعدم الماء أو لخوف الضرر باستعماله تيمم لها وصلى ~~(5). # لنا: إن الشرع إنما ورد بالتيمم للحدث وليس إزالة النجاسة منه ولا في ~~معناه، لأنها إنما يؤتى في محل النجاسة. # ولأن المقصود من غسل النجاسة إزالتها وذلك لا يحصل بالتيمم. # احتجوا (6) بقوله عليه السلام: (الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد إلى ~~عشر سنين) (7). # PageV03P134 # ولأنها طهارة تراد للصلاة فجاز لها التيمم عند عدم الماء كالحدث. # والجواب عنهما: أن الطهارة من المشتركات اللفظية، لم يلتفت الشارع إلى ~~الاشتراك المعنوي بينهما. وأيضا فالحديث إنما ورد في واقعة أبي ذر وذلك يدل ~~على أن المراد الطهارة من الحدث، والمشترك في القياس ليس بعلة وإلا لاشترطت ~~النية أما لو كانت النجاسة على ثوبه فإنه لا يجب لها التيمم إجماعا. # مسألة: التيمم مشروع لكل ما يشترط فيه الطهارة ولصلاة الجنازة استحبابا، ~~لأنها غير مشروطة بها ولا يشترط فيه هنا عدم الماء. وبه قال الشعبي (1) ~~وابن جرير (2). # وقال الشافعي: لا يجوز لها التيمم مع وجود الماء بل تجب المائية (3). وبه ~~قال مالك (4)، وأحمد (5)، وأبو ثور (6)، سواء خاف فوتها مع الإمام أو لا. ~~وقال أبو حنيفة: # إن خاف فوتها إن توضأ، تيمم وصلاها (7). وبه قال الثوري (8)، والأوزاعي ~~(9)، والليث بن سعد (10)، إسحاق (11). # لنا: إنها دعاء للميت وصلاة على النبي صلى الله عليه وآله فلا تفتقر إلى # PageV03P135 # الطهارة كسائر الأدعية. # احتج الشافعي (1) بقوله عليه السلام " لا صلاة إلا بطهور " (2) وهي صلاة ~~لقوله تعالى: " وصل عليهم " (3). # والجواب: المنع من كون اسم الصلاة عليها حقيقة شرعية بل لغوية. # مسألة: لو وجد الماء قبل الدخول في الصلاة انتقض تيممه، وهو قول أهل ~~العلم كافة، لأنها طهارة ضرورية وقد زالت الضرورة، فتزول الرخصة. ولو وجده ~~بعد الصلاة، فقد بينا (4) أنها لا تبطل صلاته لكن ينتقض تيممه، ولما يأتي. # ولو وجده في أثناء الصلاة، ذهب بعض أصحابنا إلى وجوب الانصراف ما ms0604 لم ~~يركع. اختاره الشيخ في النهاية (5)، والمرتضى في المصباح (6) والجمل (7)، ~~وابن أبي عقيل في المتمسك (8)، وقال الشيخ في الخلاف والمبسوط: يرجع ما لم ~~يكبر (9). واختاره السيد المرتضى في شرح الرسالة (10)، وعلي بن بابويه في ~~الرسالة، والمفيد في المقنعة (11)، وابن إدريس (12)، وهو الحق عندي. وقال ~~سلار: يرجع ما لم يكبر، ويقرأ (13). وقال # PageV03P136 # ابن الجنيد: ما لم يركع في الثانية (1). # وأما الجمهور، فقال الثوري (2)، وأبو حنيفة (3)، وأحمد في رواية: يرجع ~~مطلقا ويتوضأ ويصلي (4). وقال مالك (5)، والشافعي (6)، وداود (7) وأحمد في ~~رواية (8)، وأبو ثور (9)، وابن المنذر يتم صلاته مطلقا (10)، وهو الذي ~~قلناه نحن إلا أن الشافعي ومن وافقه جوز له الخروج منها للوضوء (11). وهو ~~قوي عندي. وقال الأوزاعي: تصير نفلا. # لنا: على الأول: أنه قد دخل دخولا مشروعا فلا يجوز له إبطاله لقوله ~~تعالى: " ولا تبطلوا أعمالكم " (12). # PageV03P137 # وما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: (الصعيد الطيب وضوء ~~للمسلم وأن لم يجد الماء عشر سنين) (1) أخرجه أبو داود والنسائي، أي هو ~~بمنزلة الوضوء فتجب مشاركته له في كل الأحكام إلا ما أخرجه الدليل. # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن معاوية بن ميسرة قال: سألت أبا عبد ~~الله عليه السلام عن الرجل في السفر لا يجد الماء، ثم صلى، ثم أتى بالماء ~~وعليه شئ من الوقت أيمضي على صلاته أم يتوضأ ويعيد الصلاة؟ قال: " يمضي على ~~صلاته فإن رب الماء رب التراب " (2) وهو مطلق في حق من دخل بركوع أو بغيره. ~~ونحوه روي عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام (3). # وما رواه في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام في ~~رجل أجنب فتيمم بالصعيد وصلى، ثم وجد الماء، فقال: " لا يعيد إن رب الماء ~~رب الصعيد فقد فعل أحد الطهورين " (4). وهذا التعليل يدل على المنع من ~~الإعادة مطلقا. # وما رواه في الحسن، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: " إذا لم يجد ~~المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت، فإذا خاف أن يفوته فليتيمم وليصل ms0605 في ~~آخر الوقت، فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه وليتوضأ لما يستقبل " (5) وهو ~~مطلق فلا يتقيد بالركوع. # PageV03P138 # وما رواه، عن محمد بن حمران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له ~~رجل تيمم، ثم دخل في الصلاة وقد طلب الماء فلم يقدر عليه، ثم يؤتى بالماء ~~حين يدخل في الصلاة، قال: " يمضي في الصلاة " (1). # ولأن حرمة الصلاة مانعة من التوضؤ فصار عادما للماء حكما كما لو وجد ~~الماء بزيادة يسيرة في الثمن عندهم، لأن حرمة الصلاة فوق حرمة الزيادة، ~~ولأنه وجد المبدل بعد التلبس بمقصود البدل، فلم يلزمه الخروج، كما لو وجد ~~الرقبة بعد التلبس بالصيام. # احتج الشيخ بما رواه في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قلت: # فإن أصاب الماء وقد دخل في الصلاة، قال: " فلينصرف ويتوضأ ما لم يركع فإن ~~كان قد ركع فليمض في صلاته فإن التيمم أحد الطهورين " (2). # وبما رواه، عن عبد الله بن عاصم، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل ~~لا يجد الماء فيتيمم ويقيم في الصلاة فجاء الغلام فقال: هو ذا الماء، فقال: ~~" إن كان لم يركع انصرف وليتوضأ، وإن كان قد ركع فليمض في صلاته " (4). # وبما رواه في الصحيح، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ~~تيمم، قال: " يجزيه ذلك إلى أن يجد الماء " (5). وهذا يدل بمفهومه على ~~بطلان الصلاة مطلقا # PageV03P139 # خرج ما لو ركع فيبقى الباقي على العموم. # واحتج أبو حنيفة بأنه فقد شرط الصلاة، إذ الطهارة شرط، وقد فقدت، إذ ~~حصولها مشروط بالعجز لقوله عليه السلام: (التراب طهور للمسلم ولو إلى عشر ~~سنين) (1). # وفي حديث آخر: (الصعيد الطيب وضوء المسلم ما لم يجد الماء ولو عشر حجج، ~~فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك) (2) وقد انتفى العجز، ولأن الحديث دل بمفهومه ~~على أنه لا يكون طهورا عند وجود الماء، وبمنطوقه على وجوب الإمساس عند ~~الوجود، ولأنه قادر على الاستعمال، فبطل تيممه كالخارج من الصلاة. # والجواب عن الأول: بالحمل على الاستحباب لا الوجوب، وقد ذكره الشيخ ms0606 في ~~المبسوط (3)، ويدل عليه مفهوم قوله عليه السلام: " فإن التيمم أحد الطهورين ~~" وهذا التعليل ثابت قبل الفعل. # ويمكن أن يحمل قوله: وقد دخل في الصلاة، أي: قارب الدخول فيها، أو دخل في ~~مقدماتها من التوجه بالأذان والتكبيرات. # وقوله: " فلينصرف وليتوضأ ما لم يركع ": أي: ما لم يدخل في الصلاة ذات ~~الركوع وأطلق على الصلاة اسم الركوع مجازا من باب إطلاق اسم الجزء على الكل ~~وهذان المجازان وإن بعدا إلا أن المصير إليهما للجمع أولى. وهذا هو الجواب ~~عن الثاني. # وعن الثالث: أنه يدل من حيث المفهوم، فلا يعارض المنطوق. # وأيضا: نمنع بأنه واجد إذ المراد به المتمكن (4)، ومع دخوله في الصلاة ~~فهو غير # PageV03P140 # متمكن، كما لو وجده بعد الركوع. # وعن الرابع: بالمنع من فقد الشرط، ويحققه قوله عليه السلام: (التراب طهور ~~المسلم). قوله: دوام العجز شرط لبقائها. قلنا ممنوع عندنا وهو ظاهر، وعندكم ~~لأن مقتضاه بطلان الصلاة من حينه، كما لو سبقه الحدث في أثناء الصلاة، فإن ~~الصلاة تبطل من حينه ويبني، وأنتم قضيتم ها هنا بالاستئناف. سلمنا: لكن ~~دوام العجز موجود هنا إذ العجز قد يطلق بحسب الحقيقة وهو ظاهر، وبحسب العرف ~~الشرعي كخائف العطش، والعجز الشرعي موجود هنا، لتحريم قطع الصلاة بالآية ~~فحينئذ لا يمكنكم الاستدلال على قطع الصلاة إلا بعد موجود هنا، إذ العجز قد ~~يطلق بحسب الحقيقة وهو ظاهر، وبحسب العرف الشرعي كخائف العطش، والعجز ~~الشرعي موجود هنا، لتحريم قطع الصلاة بالآية، فحينئذ لا يمكنكم الاستدلال ~~على قطع الصلاة إلا بعد بيان كونه قادرا، وذلك لا يتم إلا بعد بيان جواز ~~القطع وهو دور، والحديثان دالان على كونه طهورا عند عدم الماء، لا على نفي ~~الطهورية عند وجود الماء وكيف يمكن ذلك وقد يكون طهورا عند وجوده كما في ~~المريض والعطشان. ولو دل فإنما يدل بمفهوم دليل الخطاب وهو ضعيف، وأبو ~~حنيفة لا يقول به، ودلالته على إمساس الماء عند الوجود غير نافع، للزوم ~~الدور المتقدم بيانه، وهذا ما يبطل قياسهم، إذ القدرة ممنوعة، وتمنع (1) ~~المساواة ms0607 بين الأصل والفرع. # فروع: # الأول: لو قلنا بجواز الخروج قبل الركوع توضأ واستأنف، لأن الطهارة شرط ~~وقد فاتت ببطلان التيمم، فلا تبقى الصلاة مع فوات شرطها، وخالف فيه بعض ~~الجمهور فإنه جوز البناء، كما لو سبقه الحدث (2). والجواب: بمنع الحكم في ~~الأصل وسيأتي. ولو سلم فالفرق حاصل إذ ما مضى من الصلاة في صورة النزاع ~~مبني على طهارة ضعيفة فلم يمكن البناء عليه كطهارة المستحاضة بخلاف من سبقه ~~الحدث. # PageV03P141 # الثاني: لو قلنا أن فاقد الماء والتراب يصلي كما ذهب بعض علمائنا (1) ~~وبعض الجمهور (2) لو وجد الماء في أثناء الصلاة خرج منها بكل حال، لأنها ~~صلاة بغير طهارة ثبت الترخص فيها لمحل الضرورة وقد زالت. # الثالث: لو يمم الميت، ثم وجد الماء في أثناء الصلاة عليه، وجب تغسيله، ~~لأن غسله ممكن، خلافا لبعض الجمهور (3). # الرابع: هل يجوز له الخروج إذا وجد الماء وإن لم يجب عليه كما ذهبنا ~~إليه؟ أما إذا وجده بعد الركوع فلا، عملا بالآية والأحاديث، وأما إذا وجد ~~قبل الركوع فالآية وإن دلت على المنع والخروج، إلا أنه يمكن أن يقال بجواز ~~(4) الخروج، عملا بحديث زرارة، ولأنه شرع في مقصود البدل فخير بين الرجوع ~~إلى البدل وبين إتمام ما شرع فيه، كما في صوم الكفارة لو وجد الرقبة، وخالف ~~بعض الجمهور (5)، لأن ما لا، يوجب الخروج من الصلاة لا يتجه، كسائر ~~الأشياء. # الخامس: لو وجد الماء بعد الركوع استمر على فعله ولم ينتقض تيممه في تلك ~~الصلاة، فإذا فرغ بعد فقده قال الشيخ: يبطل تيممه في حق ما يستقبل من ~~الصلوات (6). وهو عندي مشكل، إذ المبطل وجود الماء مع التمكن من استعماله ~~وهذا غير متمكن شرعا، فجرى مجرى غير المتمكن حقيقة، وكلام الشيخ رحمه الله ~~لا يخلو عن قوة. # أما لو وجده قبل الركوع، فإن أوجبنا عليه الانصراف كما هو مذهب بعض # PageV03P142 # علمائنا (1)، انتقض تيممه قولا واحدا في حق هذه الصلاة وغيرها، ووجب عليه ~~الوضوء منه والاستئناف. وإن لم يوجب عليه الانصراف، فإن قلنا بتحريمه فهو ~~كما لو ms0608 وجده بعد الركوع، وإن قلنا بجوازه فالأقرب حينئذ البطلان، لأنه واجد ~~غير ممنوع شرعا من استعماله. # السادس: لو تلبس بنافلة فالأقرب مساواتها للفريضة وإن كان فيه بحث. # السابع: الطهارة شرط في صلاة العيدين دون صلاة الجنازة، ويجوز أن يتيمم ~~للجنازة مع وجود الماء والجمهور شرطوا الطهارة فيها (2). # إذا عرفت هذا، فلا فرق بين صلاة العيد والفرائض اليومية لأنها فرائض، أما ~~الجنازة فإن تيممها ليس شرطا فلا ينتقض بوجود الماء، لأنه يجوز مع وجود ~~الماء. أما أبو حنيفة فإنه قال: لا يبطل التيمم لو وجده (3) في أثناء صلاة ~~الجنازة والعيدين (4)، خلافا للشافعي (5). # الثامن: سؤر الحمار والبغل عندنا طاهر، فإذا وجد الماء من سؤرهما في ~~الأثناء، لم يبطل تيممه. وأبو حنيفة وإن أبطلها مع وجود الماء في الأثناء ~~فإنه هنا لا يبطلها (6). # مسألة: ويبطل التيمم كل نواقض الطهارة المائية، ويزيد عليه رؤية الماء ~~المقدور استعماله ولا نعرف فيه خلافا إلا ما نقله الشيخ، عن أبي سلمة عن ~~أبي عبد الرحمن فإنه قال: لا يبطل (7). لأنه بدل فلا يزيد على حكم مبدله في ~~انتقاضه بما ينتقض به أصله. # PageV03P143 # ولأنه تعالى سوغ التيمم عند عدم الوجدان، فمعه تزول الرخصة. ويؤيده: ما ~~رواه الجمهور، من قوله عليه السلام: (فإذا أصبت الماء فأمسه جسدك) (1). # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر ~~عليه السلام: يصلي الرجل بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها، فقال: " نعم، ~~ما لم يحدث أو يصيب ماءا " قلت: فإن أصاب الماء ورجا أن يقدر على ماء آخر، ~~وظن أنه يقدر عليه، فلما أن أراد تعسر عليه قال: " ينقض ذلك التيمم وعليه ~~أن يعيد التيمم " (2). # وما رواه، عن السكوني، عن أبي جعفر عليه السلام، عن أبيه، عن آبائه عليهم ~~السلام قال: " لا بأس بأن يصلي صلاة الليل والنهار بتيمم واحد ما لم يحدث ~~أو يصيب الماء " (3). # فروع: # الأول: لا ينتقض التيمم بتوهم وجود الماء، فلو رأى ركبا توهم أن الماء ~~معه، أو رأى خضرة أو شيئا يدل على ms0609 الماء وجب عليه الطلب، لما تقدم (4)، وإن ~~وجد انتقض التيمم وإلا فلا، خلافا للشافعي (5)، لأنه على يقين من الطهارة ~~فلا ينقضها بالشك، ووجوب الطلب ليس بناقض، لعدم النص ومعناه، أما لو طلع ~~الركب وهو في الصلاة فإنه لا تبطل صلاته ولا ينقض تيممه، لأنه دخل في ~~الصلاة دخولا مشروعا، # PageV03P144 # فلا تبطل بالوهم. # قال الشافعي: إذا تيمم ولم يدخل في الصلاة حتى طلع عليه ركب بماء، فامتنع ~~أن يعطيه، أو وجد ماء فحيل بينه وبينه، لم يجز التيمم الأول (١). وليس بجيد ~~لأن الناقض إنما هو التمكن من استعمال الماء لا مطلق وجود الماء. قال: ولو ~~طلع عليه راكب وهو لا يعلم أمعه ماء أم لا لزمه السؤال، فإن لم يكن شئ لزم ~~هذا السائل إعادة التيمم (٢). وليس بشئ. # الثاني: هل يجب عليه إذا طلع الركب بعد التيمم أن يسألهم عن الماء، قال ~~الشيخ في الخلاف: لا يجب. خلافا للشافعي، فاستدل بأن هذه الحال حال وجوب ~~الصلاة وتضيق وقتها والخوف من فوتها وقد مضى وقت الطلب فلا يجب عليه (٣). ~~وهذا جيد على أصله. # الثالث: خروج وقت الصلاة لا ينقض التيمم، ولا دخول وقت الصلاة، خلافا ~~لبعض الجمهور (٤). # لنا: قوله تعالى: ﴿فلم تجدوا ماء ~~فتيمموا﴾ (5) عقيب الأمر بالوضوء عند القيام إلى جنس الصلاة الشامل ~~للقيل والكثير. # وما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (الصعيد طهور ~~المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين) (6). ومن طريق الخاصة: رواية زرارة ~~وغيرها، وقد # PageV03P145 # تقدم. # قالوا: طهارة ضرورية فتتقدر بالوقت كالمستحاضة (1). قلنا: فيتقدر لكل ~~صلاة كالمستحاضة، وبعضهم لا يقول بالتعدد وبالفرق. وقد تقدم. (2) الرابع: ~~لا يبطل التيمم بنزع العمامة والخف، وهذا عندنا ظاهر، لأن المسح على الخفين ~~والعمامة في الوضوء باطل عندنا. # أما الجمهور فقد اختلفوا فقال أحمد: أنه يبطل التيمم كما أبطل الوضوء (3) ~~وخالفه الباقي في ذلك لأن التيمم طهارة لم يمسح فيها عليه فلا يبطل بنزعه ~~(4)، وقياسه باطل، لأن الوضوء يبطل بنزع ما هو ممسوح عليه ms0610 فيه. # الخامس: لو أحدث المتيمم من جنابة حدثا أصغر ومعه من الماء ما يكفيه ~~للوضوء، قال السيد المرتضى: يتوضأ به لأن حدث الجنابة ارتفع بالتيمم وتجدد ~~حدث آخر، ومعه من الماء ما يزيله، فيجب استعماله (5). وخالف فيه الشيخ (6) ~~والحق معه، لأن التيمم عندنا غير رافع للحدث بل مبيح للصلاة، فمع الحدث ~~زالت تلك الرخصة، فيعود إلى ما كان. # السادس لو رعف المتيمم، ثم وجد ماءا يكفيه لأحد الأمرين، إما الوضوء أو ~~غسل الدم، لم ينتقض تيممه لأنه لم يجد ما يتمكن من الوضوء به. وقال ~~الشافعي: # ينتقض (7)، لأن وجود الطلب (8) ينقض التيمم. # PageV03P146 # مسألة: ويجوز التيمم لكل ما يتطهر له من فريضة، ونافلة، ومس مصحف، وقراءة ~~عزائم، ودخول مساجد، وغيرها. وبه قال عطاء، ومكحول، والزهري، وربيعة، ويحيى ~~الأنصاري (1)، ومالك (2)، والشافعي (3)، والثوري (4)، وأصحاب الرأي (5). ~~وقال أبو مخرمة (6): لا يتيمم إلا لمكتوبة (7)، وكره الأوزاعي أن يمس ~~المتيمم المصحف (8). # لنا: قوله تعالى: " ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا " ثم قال: # " فلم تجدوا ماء فتيمموا " (9). # وما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: (الصعيد الطيب طهور ~~المسلم) (10). # PageV03P147 # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن حمران وجميل، عن ~~أبي عبد الله عليه السلام " فإن الله جعل التراب طهورا كما لو جعل الماء ~~طهورا " (1) ولأنه يستباح بطهارة الماء هذه الأشياء فيستباح بالتيمم ~~كالمكتوبة. # فروع: # الأول: الميت إذا لم يوجد الماء لغسله وجب أن يؤمم كما يؤمم الحي، ويتيمم ~~من يؤممه، ثم يدفن، فإذا وجد الماء اغتسل. # الثاني: لو وجد الماء بالثمن وجب أن يشتري من تركة الميت، لأنه كالكفن. # الثالث: لو خاف الغاسل على نفسه من البرد وأمكن تسخين الماء وجب، وإن لم ~~يمكن انتقل الفرض إلى التيمم لأنه حرج. # الرابع يجوز أن يتيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء، لأنها غير مشروطة ~~بالطهارة على ما يأتي، ولا يدخل به في غيرها من الصلوات، ويجوز أن يصلي ~~عليها من غير تيمم. # الخامس: يستباح بالتيمم ما يستباح بالمائية، وهل يجب للجنب إذا ms0611 تعذر عليه ~~الغسل قبل الفجر؟ أقربه عدم الوجوب وكذا الحائض والمستحاضة، فيصح صومهم وإن ~~كانوا محدثين من غير تيمم إذا لم يجدوا الماء. # السادس: إذا انقطع دم الحيض جاز الوطئ وإن لم تغتسل، على ما بيناه (2). # ولا يشترط التيمم، خلافا للشافعي (3)، وهو مبني على اشتراط فعل الطهارة ~~وعدمه وقد # PageV03P148 # سبق (1). لكنه مستحب. # روى الشيخ، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن ~~المرأة إذا تيممت من الحيض هل تحل لزوجها؟ قال: " نعم " (2). # وأوجب بعض الجمهور التيمم حتى أن بعضهم قال: إن قلنا إن كل صلاة تحتاج ~~إلى تيمم، احتاج كل وطئ إلى تيمم (3). ليس بشئ. # وعلى القول باشتراط الطهارة في الوطئ يحتمل وجوب التيمم له ويستباح الوطئ ~~به حينئذ، وقال الشافعي (4). وقال أبو حنيفة: لا يستبيح (5) الوطئ بمجرد ~~التيمم حتى تصلى به (6)، فلو أحدث لم يحرم على الزوج وطؤها على ما اخترناه. ~~وعند المشروطين من أصحابنا يحتمل التحريم (7)، لبقاء الحدث الأكبر. # مسألة: الكافر لا يصح تيممه وقد تقدم (8) سواء كان بنية الإسلام أو لا. ~~وبه قال أبو حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: لو تيمم بنية الإسلام وأسلم له أن ~~يصلي بذلك التيمم (9). # لنا: إن الشرط النية ولا تصح من الكافر. # PageV03P149 # احتج بأن الإسلام عبادة وقد نواه بتيممه، وشرط صحة التيمم أن ينوي به ~~عبادة وقد وجد (1). # والجواب: الشرط نية عبادة لا تصح بدون الطهارة، والإسلام يصح بدونها. # فرعان: # الأول: لو ارتد المتيمم المسلم لم يبطل تيممه، وقد تقدم (2). # الثاني: لو تيمم مرتدا لم يعتد به ووجب عليه استئنافه لأنه عبادة فيشترط ~~فيها الإسلام. # مسألة: ولو وجد المتيمم بعد دخوله في الصلاة نبيذ التمر لم يقطع صلاته ~~عند علمائنا أجمع. وهو قول أبي يوسف ومن لم يجوز التوضؤ به. وقال أبو ~~حنيفة: يقطعها. # وقال محمد: يمضي فيها، ثم يتوضأ بنبيذ التمر ويعيدها (3). # لنا: أنه غير طهور وقد سلف (4)، فلا يجوز قطع الصلاة به ولا التوضؤ به ~~ابتداءا. # احتج أبو حنيفة (5) بحديث ابن مسعود في ليلة الجن وأنه ms0612 عليه السلام قال: ~~(تمرة طيبة وماء طهور) (6). # والجواب ما تقدم (7). # PageV03P150 # قال محمد: التوضؤ بالنبيذ عرف ليلة الجن، والتيمم عرف بالآية، ولا نعرف ~~المتأخر، فكان مشكلا، فجمعنا بينهما احتياطا (1). # والجواب: المنع من العرفان في النبيذ، وقد سلف (2). # ولو وجد سؤر الحمار قبل الدخول استعمله لأنه طاهر، ولا يتيمم عندنا لأنه ~~طهور، وقد سلف (3) والحنفية لما شكوا فيه جمعوا بينه وبين التيمم، ثم ~~اختلفوا، فقال زفر: لو تيمم أولا لم يصح لأنه تيمم وعند ماء مأمور بالتوضؤ ~~به، فلم يكن سائغا (4). # وقال أبو حنيفة وصاحباه: لو قدمه أو أخره أجزأه، لأن الفرض الطهارة ~~المتيقنة، فإن كان السؤر طهورا فالتيمم سائغ في الحالين وإلا فهو المعتبر ~~فيهما، فعلى كلا التقديرين تحصل الطهارة المتيقنة (5). # مسألة: ولو أحدث المتيمم في صلاته حدثا يوجب الوضوء ناسيا ووجد الماء ~~توضأ وبنى على ما مضى من صلاته، ذكره الشيخان (6)، ما لم يتكلم أو يستدبر ~~القبلة، ومنع ابن إدريس (7) منه، لأن الطهارة انتقضت بالحدث، فتبطل الصلاة ~~معها كما في الطهارة المائية. # واحتج الشيخان (8) بما رواه زرارة ومحمد بن مسلم في الصحيح، عن أحدهما ~~عليه السلام قال: قلت له: رجل دخل في الصلاة وهو متيمم فصلى ركعة، ثم # PageV03P151 # أحدث فأصاب الماء، قال: " يخرج ويتوضأ، ثم يبني على ما مضى من صلاته التي ~~صلى بالتيمم " (١). # وما رواه زرارة ومحمد بن مسلم في الصحيح قال: قلت: في رجل لم يصب الماء ~~وحضرت الصلاة فتيمم وصلى ركعتين، ثم أصاب الماء أينقض الركعتين أو يقطعهما ~~ويتوضأ، ثم يصلي؟ قال: " لا ولكنه يمضي في صلاته ولا ينقضهما لمكان أنه ~~دخلها وهو على طهور بتيمم " قال زرارة: قلت له: دخلها وهو متيمم فصلى ركعة ~~وأحدث فأصاب ماءا قال: يخرج ويتوضأ ويبني على ما مضى من صلاته التي صلى ~~بالتيمم " (٢). قال الشيخ: ولا يلزم مثل ذلك في المتوضئ، لأن الشريعة منعت ~~من ذلك في حقه، أما لو كان متعمدا فإنه يبطل الصلاة إجماعا (٣). # مسألة: قال علماؤنا: يكره أن يؤم المتيمم المتوضئين. وقال الجمهور: إنه ~~جائز غير مكروه ms0613 (٤). وقال محمد بن الحسن: لا يجوز (٥). ونقله ابن إدريس عن ~~بعض أصحابنا (٦). لنا: قوله تعالى: ﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا﴾ (7) سوغ الدخول في الصلاة ~~مع # PageV03P152 # التيمم على الإطلاق، إماما كان أو مأموما كالطهارة. # وما رواه الجمهور في حديث أبي ذر، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: # (التراب طهور المسلم عشر سنين) (1). # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن جميل ومحمد بن حمران، عن ~~أبي عبد الله عليه السلام " فإن الله جعل التراب طهورا، كما جعل الماء ~~طهورا " (2). # احتج محمد بأن هذا اقتداء كامل الحال بناقص الحال فلا يجوز كاقتداء ~~اللابس بالعاري (3). # والجواب: ينتقض بائتمام القائم بالقاعد وهو جائز عندهم (4)، لما رووه، عن ~~النبي صلى الله عليه وآله أنه صلى آخر صلاته قاعدا وأصحابه خلفه قيام (5). # ولأن التيمم خلف عن الوضوء، والخلف يقوم مقام الأصل كالغاسل، بالماسح على ~~الخفين عندهم، وبالماسح على الجبائر، بخلاف ما ذكره، لأن الأصل فات، فلا ~~خلف له. # مسألة: إذا اجتمع ميت ومحدث وجنب والماء يكفي أحدهم، خص به الجنب وتيمم ~~المحدث ويمم الميت، ذكره الشيخ (6) ورواه ابن بابويه في كتاب من لا يحضره # PageV03P153 # الفقيه في الصحيح، عن عبد الرحمن بن أبي نجران (1) قال: سألت أبا الحسن ~~موسى بن جعفر عليه السلام عن ثلاثة نفر كانوا في سفر، أحدهم جنب، والثاني ~~ميت والثالث على غير وضوء وحضرت الصلاة ومعهم من الماء قدر ما يكفي أحدهم، ~~من يأخذ الماء وكيف يصنعون؟ قال: " يغتسل المجنب ويدفن الميت ويتيمم الذي ~~هو على غير وضوء لأن الغسل من الجنابة فريضة، وغسل الميت سنة، والتيمم ~~للآخر جائز " (2). والبحث في الأولوية ها هنا إنما هو إذا لم يكن الماء ~~ملكا لأحدهم بل وجدوه في المباح، أو سمح (3) المالك ببذله. ولو كان ملكا ~~لأحدهم اختص به، لأنه يحتاج إليه لنفسه، فلا يجوز بذله لغيره، سواء كان ~~المالك هو الميت أو الأحياء. # فروع: # الأول: لو اجتمع ميت وجنب وحائض، قال الشيخ: إذا لم يكن الماء ملكا ~~لأحدهم، ms0614 كانوا مخيرين في أن يستعمله واحد منهم، وإن كان ملكا لأحدهم فهو ~~أولى به (4). وقال الشافعي: الميت أحق به (5). وهو أحد قولي أحمد والقول ~~الآخر يخص به أحد الحيين أما الجنب على أحد الوجهين أو الحائض على الآخر ~~(6). # احتج الشيخ بأن هذه فروض قد اجتمعت، ولا أولوية لأحدها ولا دليل يوجب # PageV03P154 # التخصيص فوجب التخيير (1)، ولأن الروايات اختلفت في الترجيح، ففي رواية ~~التفليسي (2)، عن الرضا عليه السلام في القوم يكونون في السفر فيموت منهم ~~ميت ومعهم جنب ومعهم ماء قليل قدر ما يكفي أحدهما، أيهما يبدأ به؟ قال: " ~~يغتسل الجنب ويترك الميت " (2). # وروى محمد بن علي (4)، عن بعض أصحابنا قال: قلت: الجنب والميت يتفقان في ~~مكان ولا يكون الماء إلا بقدر ما يكفي أحدهما، أيهما أولى أن يغتسل بالماء؟ ~~قال: # " يتيمم الجنب ويغسل (5) الميت " (6) ووجه هذه الرواية أن غسله خاتمة ~~طهارته، فيستحب إكمالها، والحي قد يجد الماء فيغتسل. وأيضا: القصد في غسل ~~الميت التنظيف ولا يحصل بالتيمم، وفي الحي الدخول في الصلاة وهو حاصل به. ~~وجه الأولى أنه متعبد بالغسل مع وجود الماء، والميت قد سقط عنه الفرض ~~بالموت، ولأن الطهارة في حق الحي تفيد فعل الطاعات على الوجه الأكمل بخلاف ~~الميت. # PageV03P155 # الثاني: لو اجتمع محدث وجنب، قال الشيخ بالتخيير (1). وهو أحد أقوال ~~الشافعي (2) وقال أيضا: يخص المحدث به، وقال أيضا: يخص به الجنب (3). # وفي رواية أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم كانوا في ~~سفر فأصاب بعضهم جنابة وليس معهم من الماء إلا ما يكفي الجنب لغسله يتوضؤن ~~هم هو أفضل، أو يعطون الجنب فيغتسل وهم لا يتوضؤن؟ فقال: " هم يتوضؤن ~~ويتيمم الجنب " (4). وفي الطريق وهب بن حفص، وفيه قول (5). # الثالث: لو اجتمع ميت وجنب فعلى قول الشيخ ينبغي التخيير. ولو قيل: # يخص (6) به الحي أو الميت عملا بأقوى الدليلين السابقين كان وجها. # الرابع: لو وجدوه في مكان مباح فهو للأحياء، لأن الميت غير واجد. # الخامس: لو كان للميت ماء ففضل منه فضله فهو لوارثه، فإن ms0615 لم يكن حاضرا ~~جاز للحي أن يقومه ويستعمله، لأن في تركه إتلافا له. وقال بعض الجمهور: ~~وليس له أخذه لأن مالكه لم يأذن فيه، إلا أن يخاف العطش، فيأخذه بشرط ~~الضمان (7). # السادس: لو تغلب المرجوح على غيره أساء وأجزأه، لأن الآخر ليس بمالك ~~وإنما # PageV03P156 # الترجيح لشدة حاجته. # السابع: لو اجتمع ميت ومن على جسده نجاسة، احتمل تقديم الميت لما تقدم، ~~والآخر لوجود البدل في طهارة الميت بخلاف غسل الجناسة. ولو اجتمع من على ~~بدنه نجاسة مع جنب أو محدث أو حائض فهو أولى لعدم البدل بخلافهم. ولو اجتمع ~~حائض وجنب، احتمل تقديم الحائض لغلظ الحيض، والتساوي، وكذا الحائض والمحدث. # مسألة: لو شاهد المأموم المتوضئ الماء في أثناء الصلاة ولم يشاهده إمامه ~~المتيمم لا تفسد صلاته. وهو قول زفر (1)، خلافا لأبي حنيفة وصاحبيه فإنهم ~~قالوا: تفسد صلاته (2). أما صلاة الإمام فتصح على القولين. # لنا: إنه لو شاهد الإمام لم تبطل صلاته، لما بيناه (3) فالأولى في ~~المتوضئ ذلك، ولو قلنا بمذهب الشيخ (4) من إبطال الصلاة بالمشاهدة قبل ~~الركوع فالوجه أيضا ذلك، لأن التيمم إنما يبطل برؤية المتيمم الماء لا ~~برؤية غيره، والإمام لم ير الماء، والمأموم الذي رآه ليس بمتيمم. # احتجوا بأن الإمام صار واجدا للماء فيما يرجع إلى المقتدي فيبطل تيمم ~~الإمام فيما يرجع إليه، ففسدت صلاته فيما يرجع إليه، فتفسد صلاته، لأنه بنى ~~على صلاته (5). # والجواب: المنع عن كونه واجدا، وقوله: إنه واجد بالنسبة إلى المأموم ~~ضعيف، لأنه ليس من المضاف حتى يكون ثابتا بالنسبة إلى شخص دون غيره. # مسألة: ولو ظن فناء مائة فتيمم وصلى فلم يجزئه إن أخل بالطلب، وإلا ~~أجزأه. # PageV03P157 # ولو كان الماء معلقا في عنقه وعلى ظهره فنسيه، فإن طلب أجزأه وإلا فلا. ~~ولو كان معلقا على رحله فإن طلب ولم يجد لخفائه سقط عنه الإعادة وإلا فلا. ~~وقالت الخفية إن: # كان راكبا والماء مقدم الرحل جاز، وإن كان مؤخره لم يجز، وإن كان سائقا ~~فبالعكس (1). والوجه تعلق الحكم بالطلب. # مسألة: ولو وجد خمسة متيممون ماءا ms0616 يكفي أحدهم في المباح، انتقض تيممهم ~~جميعا، لوجود الدليل الدال على انتقاض التيمم بوجود الماء، وهو صادق في حق ~~كل واحد منهم، ولو كان ملكا لواحد فقال لهم: ليستعمله من شاء منكم، فكذلك ~~أيضا، أما لو وهبهم أو أباحهم على الجمع لم ينتقض تيمم واحد منهم، ولو أذن ~~لواحد منهم انتقض تيممه خاصة. ولو مر المتيمم على الماء ولم يعلم به لم ~~ينتقض تيممه. # مسألة: ولو اغتسل الجنب فبقي على جسده لمعة لم يصبها الماء ولم يعلم، ثم ~~أراق ماؤه وفقده تيمم لبقاء الجنابة، فلو أحدث قبل التيمم تيمم للجنابة ولو ~~أحدث بعد التيمم، ثم وجد الماء وكان يكفيه للمعة فعلى قولنا من أن المحدث ~~في أثناء الغسل يعيد، وإن المحدث عقيب تيمم الجنابة يعيد التيمم ولا يتوضأ، ~~ولا اعتبار بذلك، إلا أن يكون الماء كافيا للغسل. وإنما يتفرع هذا على قول ~~السيد المرتضى (3) المخالف في الأصلين، فإنه على قوله يمكن أن يقال: لا ~~اعتداد به أيضا، لأن الواجب عليه، الوضوء في الأصلين. # ولو وجد ماءا يكفيهما، غسل اللمعة وتوضأ (4). ولو كان يكفي الوضوء خاصة ~~توضأ به بدلا عن التيمم لا من حيث تخلل (4) الحدث، لأنه يكون حكمه حكم ~~الجنب إذا تيمم، ثم أحدث ووجد ما يكفيه لوضوئه. # PageV03P158 # ولو وجد ما يكفي أحدهما فالأقرب على قوله صرفه في الوضوء، لأنه غير متمكن ~~من الدخول في الصلاة بغسله، لوجود الحدث الأصغر. أما لو وجد ما يكفيه للمعة ~~ولم يحدث، صرفه إليها قولا واحدا. # ولو وجد من الماء ما يكفي وضؤه أو غسل ثوبه على البدل صرفه في غسل الثوب ~~لما قلناه. ولا فرق بين تقديم التيمم وتأخيره إلا عند من يقول بالتضيق من ~~أصحابنا (1). # ولو رأى سرابا فظنه ماءا فانصرف ليتوضأ به، ثم ظهر فساد ظنه لم يبطل ~~تيممه. # مسألة: ولو لم يجد الماء إلا في المسجد وكان جنبا فالأقرب أنه يجوز له ~~الدخول والأخذ من الماء والاغتسال خارجا. ولو لم يكن معه ما يغترف به ~~فالأقرب جواز اغتساله فيه، ولم ms0617 أقف فيه على نص للأصحاب. # ولو نسي الماء في رحله فإن كان قد أخل بالطلب وجب عليه الإعادة، لأنه أخل ~~بشرطه، وإن لم يكن أخل بالطلب صحت صلاته. وحكى أبو ثور، عن الشافعي أنه لا ~~إعادة عليه (2). والصحيح عنه وجوب الإعادة (3). وبه قال أحمد (4). وأبو ~~يوسف (5). # وقال أبو حنيفة: لا إعادة عليه (6). وعن مالك روايتان (7) لأنه مع ~~النسيان غير قادر على استعماله، لأن النسيان حال بينه وبين الماء، فكان ~~فرضه التيمم كالعادم، والمعتمد التفصيل. # PageV03P159 # مسألة: روى الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام ~~أنه سئل عن الرجل يقيم بالبلاد الأشهر ليس فيها ماء من أجل المراعي وصلاح ~~الإبل؟ # قال: " لا " (1) وفي التحريم إشكال، فالأقرب الحمل على الكراهية. # PageV03P160 # * * المقصد الخامس * * في الطهارة من النجاسات وأحكامها، وكلام في ~~الأواني والجلود، وفيه مباحث: PageV03P161 # الأول: في أصناف النجاسات. # مسألة: قال علماؤنا: بول الآدمي نجس. وهو قول علماء الإسلام، روى ~~الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله في الذي مر به وهو يعذب في قبره (أنه ~~كان لا يستبرئ (1) من بوله) (2) متفق عليه. # ورووا، عنه عليه السلام: (تنزهوا من البول، فإن عامة عذاب القبر من ~~البول) (3). # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم قال: سألت ~~أبا عبد الله عليه السلام عن الثوب يصيب البول؟ قال: (اغسله في المركن ~~مرتين، فإن غسلته في ماء جار فمرة واحدة) (4). # وما رواه في الحسن، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله عليه ~~السلام عن البول يصيب الجسد؟ قال: (اغسله مرتين فإنما هو ماء) (5). # وما رواه في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: ~~سألته # PageV03P163 # عن البول يصيب الثوب؟ فقال: (اغسله مرتين) (١). # وما رواه في الصحيح، عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله عليه ~~السلام عن البول يصيب الثوب؟ قال: (اغسله مرتين). # ولأنه مستخبث فيدخل تحت قوله تعالى: " ويحرم عليهم الخبائث " (٣) ~~والتحريم يتناول جميع أنواع التصرف. # فروع: # الأول: يجب إزالة قليل البول وكثيره ms0618 عن الثوب والبدن لأجل الصلاة. وبه ~~قال مالك (٤)، والشافعي (٥)، وأبو ثور (٦)، وأحمد (٧). وقال أبو حنيفة: ~~يعفى عن الدرهم فما دون (٨). # لنا: قوله تعالى: ﴿وثيابك فطهر﴾ ~~(9). # وما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: (تنزهوا من البول) ~~(10). # PageV03P164 # ومن طريق الخاصة ما تقدم (1)، فإنها غير دالة على التقييد، بل علق الحكم ~~فيها على إصابة البول المطلق، فيعم بعموم صور وجوده. # ولأنها نجاسة لا تشق إزالتها، فتجب كالكثير. ولأن مبنى الصلاة على ~~التعظيم، وكمال التعظيم بالطهارة من كل وجه، وذلك بإزالة قليل النجاسة ~~وكثيرها إلا ما يخرج بالدليل. ولأن القليل من النجاسة الحكمية وهو الحدث ~~يمنع، فالحقيقة أولى، لأنها أقوى. # احتج أبو حنيفة بقول عمر: إذا كانت النجاسة مثل ظفري هذا لم يمنع جواز ~~الصلاة، وظفره كان قريبا من كف أحدنا (2) ولأن في التحرز عن القليل حرجا، ~~والحرج منفي ولأنها يجتزي فيها بالمسح في محل الاستنجاء، ولو لم يعف عنها ~~لم يكف فيها المسح كالكثير، ولأنه يشق التحرز عنه فيعفى عن قليله كالدم. # والجواب عن الأول: أنه ليس بحجة، إذا لم يروه عن الرسول الله صلى الله ~~عليه وآله. # ولأن ما ذكره من الفتوى عام في النجاسة، وما ذكرناه من الحديث عن النبي ~~صلى الله عليه وآله خاص في البول، والخاص مقدم على العام. ولأنه يمكن أن ~~يكون المراد بالنجاسة الدم. # وعن الثاني: بالمنع من ثبوت الحرج، إذ ملاقاة البول غير دائمة. # وعن الثالث: بالمنع من الاجتزاء بالمسح فيها، وقد سلف (3). # وعن الرابع: أنه لا مشقة لندوره بخلاف الدم، فإن الإنسان لا يكاد يخلو من ~~بثرة (4)، أو حكة، أو دمل ويخرج من أنفه وفيه وغيرهما، فيشق التحرز منه، ~~فعفي عن يسيره. # PageV03P165 # الثاني: لا فرق بين بول المرأة والرجل في التنجيس، بلا خلاف. # الثالث: لا فرق بين بول المسلم والكافر، بلا خلاف. # مسألة: وبول ما لا يؤكل لحمه مما له نفس سائلة نجس. وهو قول علمائنا ~~أجمع، وبه قال الشافعي (1)، وأبو حنيفة (2)، وأبو يوسف (3)، ومحمد (4)، ~~وزفر ms0619 (5)، وأكثر أهل العلم (6). وقال النخعي: أبوال البهائم كلها طاهرة، ~~أكل لحمها أم لم يؤكل (7). # لنا: قوله تعالى: " ويحرم عليهم الخبائث " (8). # وما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله في قوله: (تنزهوا من ~~البول) (9) فهو مطلق. # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ مما تقدم من الأحاديث الدالة على الأمر ~~بالغسل من الثوب مطلقا. # وما رواه في الحسن، عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه ~~السلام: # PageV03P166 # (اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه) (1). # وما رواه، عن داود البرقي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بول ~~الخشاشيف (2) يصيب ثوبي فأطلبه ولا أجده؟ قال: (اغسل ثوبك) (3). # وما رواه في الموثق، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إن ~~أصاب الثوب شئ من بول السنور فلا تصلح الصلاة فيه) (4) ولأنه بول ما لا ~~يؤكل لحمه، فكان نجسا كالآدمي، ولا نعرف للنخعي دليلا على ما قال. # فروع: # الأول: حكم هذا البول حكم بول الإنسان في إزالة قليله وكثيره، خلافا لأبي ~~حنيفة، وقد سبق (5). # الثاني: لو كان المأكول قد عرض له التحريم إما بالجلل أو بوطئ الإنسان ~~له، كان بوله نجسا، لعموم قول أبي عبد الله عليه السلام: (اغسل ثوبك من ~~أبوال ما لا يؤكل لحمه) (6). # الثالث: لو كان ما لا يؤكل لحمه غير ذي نفس سائلة كان بوله طاهرا. # PageV03P167 # وقال الشافعي (1) وأبو حنيفة (2) وأبو يوسف: إنه نجس (3). # لنا: الأصل الطهارة، ولأن التحرز عنه متعذر وحرج فيكون منفيا، وحكم روثه ~~حكم بوله. # أصل: إذا تعارض خبران بينهما عموم من وجه وكانا معلومين، أو مظنونين، أو ~~المتأخر معلوما والمتقدم مظنونا، كان المتأخر ناسخا للمتقدم عند قوم. ~~والأقرب أنه ليس كذلك، بل يرجع إلى الترجيح. # وإن جهل التاريخ وكانا معلومين وجب الترجيح لا في الطريق بل في الحكم، ~~فإن فقد فالتخيير. # وإن كانا مظنونين جاز الترجيح أيضا بقوة الإسناد، ومع الفقد التخيير (4). # وإن كان أحدهما معلوما والآخر مظنونا جاز ترجيح المعلوم على المظنون، فإن ~~ترجيح المظنون بما يتضمنه الحكم ms0620 حتى حصل التعارض كان الحكم ما قدمناه. # آخر: إذا كان أحد الخبرين أعلى إسنادا من الآخر كان العمل به أولى، لأن ~~الرواة كلما كانوا أقل، كان احتمال الغلط والكذب أقل، فكان احتمال الصحة ~~أظهر. # آخر: إذا كان أحدهما مقررا لحكم الأصل والآخر ناقلا، فقد قيل: أن المبقي ~~أولى، لأن حمل الحديث على ما لا يستفاد إلا من الشرع أولى من حمله على ما ~~يستقل العقل بمعرفته، فلو جعلنا المبقي متقدما على الناقل، لكان واردا، حيث ~~لا يحتاج إليه، # PageV03P168 # لمعرفتنا بذلك الحكم بالعقل. ولو قلنا: أن المبقي وارد (1) بعد الناقل، ~~لكان واردا حيث يحتاج إليه فكان الحكم بتأخره عن الناقل أولى من الحكم ~~بتقدمه. وقيل: الناقل أولى، لأنه يستفاد منه ما لا يعلم إلا منه، وأما ~~المبقي فإن حكمه معلوم بالعقل فكان الناقل أولى. ولأن القول بتقديم الناقل ~~يستلزم كثرة النسخ، لأنه أزال حكم العقل ثم المبقي أزاله بخلاف العكس، وهذا ~~إنما يصح في أخبار الرسول صلى الله عليه وآله، وأما في أخبار الأئمة عليهم ~~السلام فلا. # الرابع: قال الشيخ في المبسوط: بول الطيور كلها طاهرة، سواء أكل لحمها أو ~~لم يؤكل، وذرقها إلا الخشاف (2). وحجته ما رواه في الحسن، عن أبي بصير، عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: (كل شئ يطير فلا بأس بخرئه وبوله) (3) ~~والرواية مشكلة، وهي معارضة لرواية ابن سنان، وتلك أقل رجالا من هذه وهي ~~متضمنة للناقل إلا أن لقائل أن يقول: أنها غير مصرحة بالتنجيس، أقصى ما في ~~الباب أنه أمر بالغسل منه، وهذا غير دال على النجاسة إلا من حيث المفهوم، ~~ودلالة المنطوق أقوى. # وروى غياث، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام قال: (لا بأس بدم البراغيث، ~~والبق، وبول الخشاشيف) (4) وفي الطريق نظر، فإن الراوي إن كان غياث بن ~~إبراهيم فهو بتري. # قال الشيخ: هذه رواية شاذة (5)، ويجوز أن يكون قد وردت للتقية. # مسألة: وبول ما يؤكل لحمه طاهر. ذهب إليه علماؤنا، وهو قول عطاء، # PageV03P169 # والنخعي (1)، ومالك (2)، والزهري (3)، وأحمد (4)، ومحمد (5)، وزفر (6)، ~~والليث بن سعد ms0621 (7)، وقال مالك: لا يرى أهل العلم أبوال ما أكل لحمه وشرب ~~لبنه نجسا (8). # وقال الشافعي (9)، وأبو حنيفة (10)، وأبو يوسف (11)، وأبو ثور: أنه نجس ~~(12). وهو مروي، عن ابن عمر (13) ونحوه، عن الحسن البصري (14). # لنا: ما رواه الجمهور أن النبي صلى الله عليه وآله أمر المؤمنين أن ~~يشربوا من أبوال الإبل (15)، والنجس لا يؤمر بشربه. # PageV03P170 # لا يقال: إنه أمرهم للضرورة، إذ شرب البول حرام في نفسه، لاستخباثه وإن ~~كان طاهرا. # لأنا نقول: كان يجب أن يأمرهم بغسل أثره منهم إذا أرادوا الصلاة. # وما رواه الجمهور، عن البراء بن عازب، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه ~~قال: # (ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله) (1). ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في ~~الحسن، عن زرارة أنهما قال: (لا تغسل ثوبك من بول شئ يؤكل لحمه) (2) وما ~~رواه في الحسن، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ~~ألبان الإبل، والبقر، والغنم وأبوالها ولحومها، فقال: (لا توضأ (3) منه [و] ~~(4) إن أصابك منه شئ أو ثوبا لك فلا تغسله إلا أن تتنظف) (5) (6). # وما رواه في الموثق، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ~~(كلما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه) (7). # وما رواه، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه ~~السلام عن رجل يمسه بعض أبوال البهائم أيغسله أم لا؟ قال: (يغسل بول الفرس، ~~والحمار، والبغل، فأما الشاة وكلما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله) (8) ولأنه ~~متحلل معتاد من حيوان # PageV03P171 # يؤكل لحمه، فكان طاهرا كاللبن. ولأنه كان يلزم تنجيس الحبوب التي تدوسها ~~البقر، إذ لا تنفك عن أبوالها ويختلط الطاهر بالنجس، فيصير حكم الجميع حكم ~~النجس. # احتجوا (1) بقوله عليه السلام: (تنزهوا عن البول) (2) وهو عام. # والجواب: المنع من العموم، للدليل. # مسألة: وفي أبوال الخيل والبغال والحمير للأصحاب قولان: أصحهما الطهارة ~~(3). # لنا: إنه حيوان مأكول اللحم، فكان بوله طاهرا لما تقدم ويؤيد ما قلناه: ~~ما رواه الشيخ، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام في أبوال ms0622 الدواب تصيب ~~الثوب فكرهه، فقلت: أليس لحومها حلالا؟ فقال: (بلى ولكن ليس مما جعله الله ~~للأكل) (4) وهذا يدل على الكراهية. # احتج المانعون من أصحابنا بما رواه الشيخ في الحسن، عن محمد بن مسلم، عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن أبوال الدواب، والبغال، والحمير؟ ~~فقال: # (اغسله، فإن لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كله، فإن شككت فانضحه) (5). # وما رواه في الصحيح، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ~~أبوال # PageV03P172 # الخيل، والبغال؟ فقال: (اغسل ما أصابك منه) (1). # والجواب: هذه الأحاديث تدل على الاستحباب جمعا بين الأدلة. ويؤيده: ما ~~رواه ابن يعقوب في كتابه، عن أبي الأعز النحاس (2) قال: قلت لأبي عبد الله ~~عليه السلام: أعالج الدواب فربما خرجت بالليل وقد بالت وراثت فيضرب أحدها ~~برجله أو يده فينضح على ثيابي فأصبح فأرى أثره فيه؟ فقال: (ليس عليك شئ) ~~(3). # وروي، عن المعلى بن خنيس، وعبد الله بن أبي يعفور قالا: كنا في جنازة ~~وقربنا حمار فبال، فجاءت الريح ببوله حتى صكت وجوهنا وثيابنا فدخلنا على ~~أبي عبد الله عليه السلام فأخبرناه، فقال: (ليس عليكم شئ) نعم هو مكروه، ~~وكذا كل ما كان مكروه اللحم (4). # مسألة: وروث ما لا يؤكل لحمه كالآدمي وغيره مما له نفس سائلة نجس في قول ~~علماء الإسلام. أما روث ما يؤكل لحمه، فمذهب علمائنا أنه طاهر. وهو قول ~~عطاء، والنخعي، والثوري (5)، ومالك (6)، والزهري (7)، وأحمد (8)، وزفر (9). ~~وقال الليث بن # PageV03P173 # سعد، ومحمد بن الحسن: أبوال ما يؤكل لحمه طاهرة وأرواثها نجسة (1). وقال ~~الشافعي (2)، وأبو حنيفة، وأبو يوسف: أنها نجسة (3). # لنا: ما رواه الجمهور عن البراء بن عازب، عن النبي صلى الله عليه وآله ~~أنه قال: (ما أكل لحمه فلا بأس ببوله وسلحه) (4) (5). # وما رووه، عن عمار، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (إنما يغسل ~~الثوب من البول، والدم، والمني) (6) ولفظة " إنما " للحصر، وذلك يفيد ~~التعميم في النفي إلا ما يخرجه الدليل. # ومن طريق الخاصة ما رواه ابن يعقوب، عن أبي الأعز النخاس، وقد تقدم. ms0623 # وما رواه الشيخ، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا بأس ~~بروث الحمير واغسل أبوالها) (7). # ومما يدل على ذلك ما رواه الجمهور أن النبي صلى الله عليه وآله كان يصلي ~~في مرابض الغنم (8). متفق عليه، وقال: (صلوا في مرابض الغنم) (9). وقال ابن ~~المنذر: # PageV03P174 # أجمع كل من يحفظ عنه العلم على إباحة الصلاة في مرابض الغنم ولم يكن ~~للنبي صلى الله عليه وآله ولا لأصحابه ما يصلون عليه من الأوطئة والمصليات، ~~إنما كانوا يصلون على الأرض، ولا ريب أن المرابض لا تنفك عن البعر والبول، ~~فدل على أنهم كانوا يباشرونها في صلاتهم (1)، وذلك يدل على طهارتها. ولأنه ~~متحلل معتاد من حيوان يؤكل لحمه، فكان طاهرا كاللبن وذرق الطائر، عند أبي ~~حنيفة (2). # احتجوا بأنه رجيع، فكان نجسا كرجيع الآدمي (3). وبقوله تعالى: " نسقيكم ~~مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا " (4) فامتن علينا بأن سقانا طاهرا من ~~بين نجسين. # والجواب عن الأول: الفرق بين مأكول اللحم وغير مأكوله ثابت، ولهذا قالوا: ~~إن مأكول اللحم نجاسته حقيقية (5). ومع الفرق لا يتم القياس. # وعن الثاني: إن الامتنان يجوز أن يكون بمطلق السقي، والتخصيص للفرث والدم ~~بالذكر إظهارا للقدرة، فإن إخراج الأبيض من بين دم أحمر وفرث أصفر في غاية ~~من القدرة. # فروع: # الأول: أرواث البغال، والحمير، والدواب طاهرة لكنها مكروهة وقد تقدم # PageV03P175 # البحث فيها في باب البول (1) ورواية أبي الأعز والحلبي يدلان عليه. # لا يقال: قد روى الشيخ، عن أبي مريم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ~~ما تقول في أبوال الدواب وأرواثها؟ قال: (أما أبوالها فاغسل إن أصابك، وأما ~~أرواثها فهي أكثر (2) من ذلك) (3). # وعن عبد الأعلى بن أعين قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أبوال ~~الحمير، والبغال؟ قال: (اغسل ثوبك) قال: قلت: فأرواثهما؟ قال: (هو أكثر (4) ~~من ذلك) (5). # لأنا نقول: أنهما محمولتان على الاستحباب. على أن سندهما لا يخلو من قول. # الثاني: خرء ما لا يؤكل لحمه من سباع الطير كالبازي والصقر نجس، وكذلك ~~غير سباعة، وقال ms0624 الشيخ: إنه طاهر (6)، وكذا قال ابن بابويه (7)، واحتجا ~~برواية أبي بصير (8) وهي حسنة. وقال أبو حنيفة: إنه نجس نجاسة خفيفة. وقال ~~أبو يوسف ومحمد: # نجاسة غليظة (9). قال أبو حنيفة: إن فيه ضرورة، لأنها تذرق من الهواء فلا ~~يمكن # PageV03P176 # التجافي عنه، فيخفف حكمه (1) وقال أبو يوسف ومحمد: أنه لا يعم به البلوى، ~~لأنه لا يكثر إصابته (2). ونقل الكرخي، عن أبي حنيفة وأبي يوسف: أنه طاهر ~~(3). وعن محمد: أنه نجس نجاسة غليظة (4). # الثالث: خرء ما يؤكل لحمه من الطيور طاهر عندنا، واستثنى بعض علمائنا ~~الدجاج (5). وهو مذهب الحنفية، واستثنوا مع الدجاج الإوز والبط (6). وقال ~~الشافعي: أنه نجس سواء كان من الحمام والعصافير أو غيرهما (7). # لنا: ما رواه الجمهور في حديث عمار إنما يغسل الثوب من المني، والدم، ~~والبول (8). # وما رووه، عن البراء بن عازب، عن النبي صلى الله عليه وآله: (ما أكل لحمه ~~فلا بأس ببوله وسلحه) (9) وذلك عام في الطيور وغيرها. # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الموثق، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: (كلما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه) (10) ولأن ~~الناس أجمعوا على إمساك الحمام في المساجد مع وجوب تطهير المساجد. # PageV03P177 # احتج الشافعي بأنه يستحيل إلى نتن وفساد، فأشبه غير مأكول اللحم (1). # والجواب: لأنتن فيه، وفساده بمنزلة فساد النخامة وخبثها، وذلك غير دال ~~على النجاسة. وأما استثناء الدجاج، فشئ ذهب إليه الشيخ في بعض كتبه (2) ~~والمفيد (3). # وقال ابن بابويه: ولا بأس بخرء الدجاجة، والحمامة يصيب الثوب (4). # واحتج الشيخ بما رواه، عن فارس (5) قال: كتب إليه رجل يسأله عن ذرق ~~الدجاج تجوز الصلاة فيه؟ فكتب (لا) (6) وفارس لم يسندها إلى الإمام فلا ~~تعويل عليها. والحق عندي ما ذكر ابن بابويه. وقد ذهب إليه الشيخ أيضا في ~~الاستبصار، واستدل عليه فيه بما رواه، عن وهب بن وهب، عن جعفر، عن أبيه ~~عليهما السلام أنه قال: (لا بأس بخرء الدجاج، والحمام يصيب الثوب) (7) ~~وتأول الرواية الأولى بحملها على الجلال منه، أو على الاستحباب، أو على ~~التقية ms0625 (8). # احتج أبو حنيفة على التنجيس مطلقا بأن فيه نتنا وفسادا، فأشبه رجيع ~~الآدمي (9). # PageV03P178 # والجواب: العلة مكسورة (1)، لأن كل واحد من الوصفين قد وجد بدون الحكم. # الرابع: لو كان الدجاج والحمام جلالا كان ذرقه نجسا، لأنه حينئذ غير ~~مأكول اللحم. ولو كان الحيوان غير ذي نفس سائلة كان رجيعه طاهرا. # الخامس: لو تناول ما لا يؤكل لحمه الحب وخرج من بطنه صحيحا، فإن كانت ~~الصلابة باقية بحيث لو زرع نبت لم يكن نجسا، بل يجب غسل ظاهره، لعدم تغيره ~~إلى فساد، فصار كما لو ابتلع نواة، وإن كانت قد زالت صلابته فهو نجس. # السادس: الحب إذا نبت في النجاسة كان طاهرا، لأنه فرع الحب، لكن يجب غسل ~~ما لاقته النجاسة رطبا منه، وكذا الشجرة إذا سقيت ماءا نجسا فالثمرة، ~~والأغصان، والأوراق طاهرة، ولا نعلم فيه خلافا. # السابع: روث السمك عندنا طاهر، لأنه مأكول اللحم، ولأنه لا نفس له سائلة. ~~ولو كان في البحر حيوان له نفس سائلة كان حراما وكان روثه نجسا، وعند ~~الشافعي إن روث السمك نجس، لأنه غذاء مستحيل إلى فساد (2)، وفيه وجه آخر ~~أنه طاهر، وكذا حكم الجراد (3). أما سائر الحشرات، فإنها تبنى على نجاسة ~~ميتها عنده، فإن قال بنجاستها (4) فكذا رجيعها وإلا فلا. # مسألة: قال علماؤنا: المني نجس. وهو قول مالك (5)، والأوزاعي (6)، # PageV03P179 # وأصحاب الرأي (1)، وإحدى الروايتين عن أحمد (2)، وبه قال الشافعي في ~~القديم (3). # وقال في الجديد: هو طاهر (4). وهو الرواية الشهيرة عن أحمد (5)، وهو قول ~~سعد بن أبي وقاص، وابن عمر (6). وقال ابن عباس: امسحه عنك بإذخرة (7) أو ~~خرقه ولا تغسله إن شئت. وقال ابن المسيب: إذا صلى فيه لم يعد (8). وهو قول ~~أبي ثور (9). وحكى الطحاوي، عن الحسن بن صالح بن حي أنه قال: يعيد الصلاة ~~من المني في البدن وإن قل، ولا يعيدها من المني في الثوب (10). # لنا: قوله تعالى: " وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عليكم ~~رجز الشيطان " (11) قال أهل التفسير: المراد بذلك أثر الاحتلام. (12). # واستدل المرتضى بهذه الآية في المسائل الناصرية ms0626 بوجه آخر، وهو: أن الرجز ~~والرجس والنجس بمعنى واحد، لقوله تعالى: " والرجز فاهجر " (13) وأراد به ~~عبادة # PageV03P180 # الأوثان، فعبر عنها تارة بالرجز وأخرى بالرجس، فاتحد معناهما، وإذا سمى ~~الله تعالى المني رجسا، ثبت نجاسته، ولأنه تعالى أطلق اسم التطهير ولا يراد ~~شرعا إلا في إزالة النجاسة أو غسل الأعضاء الأربعة (1). # وما رواه الجمهور، عن عمار بن ياسر رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله ~~عليه وآله قال له حين رآه يغسل ثوبه من النخامة: (ما نخامتك ودموع عينيك ~~والماء الذي في ركوتك إلا سواء، وإنما يغسل الثوب من خمس: البول، والغائط، ~~والدم، والقئ، والمني) (2). # وما رووه، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال: (سبعة يغسل ~~الثوب منها البول والمني). # وما رووه عن عائشة أنها كانت تغسل المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه ~~وآله قالت: ثم رأى فيه بقعة أو بقعا (3). # وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله قال في المني يصيب الثوب: (إن كان ~~رطبا فاغسليه، وإن كان يابسا فافركيه) (4) والأمر للوجوب. # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: سألته عن المني يصيب الثوب؟ قال: (إن عرفت مكانه فاغسله، فإن ~~خفي عليك مكانه فاغسله كله) (5). # وما رواه، عن ميسر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: آمر الجارية ~~فتغسل ثوبي # PageV03P181 # من المني فلا تبالغ في غسله فأصلي فيه فإذا هو يابس؟ قال: (أعد صلاتك، ~~أما إنك لو كنت غسلت أنت لم يكن عليك شئ) (1). # وما رواه، عن سماعة قال: سألته عن المني يصيب الثوب؟ قال: (اغسل الثوب ~~كله إذا خفي عليك مكانه، قليلا كان أو كثيرا) (2). # وما رواه في الحسن، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا ~~احتلم الرجل فأصاب ثوبه مني فليغسل الذي أصابه، فإن ظن أنه أصابه مني ولم ~~يستيقن ولم ير مكانه فلينضحه بالماء، وإن استيقن إنه أصابه ولم ير مكانه ~~فليغسل ثوبه كله فإنه أحسن) (3). # وما رواه، عن ms0627 عنبسة بن مصعب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المني ~~يصيب الثوب فلا يدري أين مكانه؟ قال: (يغسل كله، فإن علم مكانه فليغسله) ~~(4). # وروي في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ذكر ~~المني فشدده وجعله أشد من البول، ثم قال: (إن رأيت المني قبل أو بعد ما ~~تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة، وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه، ثم ~~صليت فيه، ثم رأيته بعد فلا إعادة عليك، وكذلك البول) (5). ولأن الواجب ~~بخروجه أكبر الطهارتين وهو الغسل، فدل ذلك على أن إيجاب الطهارة لا يعمل ~~إلا في محل النجاسة. ولأنه خارج معتاد من السبيل فأشبه البول، ولأنه خارج ~~يوجب الطهارة فأشبه البول. ولأنه خارج ينقض الطهارة فأشبه البول والغائط. # PageV03P182 # احتج المخالف (1) بقول عائشة: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله ~~عليه وآله وهو يصلي فيه (2)، ولو كان نجسا لمنع الشروع فيها. ولأنه أحد ~~أصلي الآدمي، فيكون طاهرا، كالتراب الذي هو الأصل الآخر. ولأن ابن عباس أمر ~~بمسحه بأذخرة أو خرقة لا بغسله فكان طاهرا. ولأنه لا يجب غسله إذا جف فلم ~~يكن نجسا كالبصاق. # والجواب عن الأول: باحتمال أنه كان يصلي فيه بعد الفرك لا في تلك الحال ~~كما يقال: كنت أخبز الخبز وهو يأكل، وكنت أخيط الثوب وهو يلبس. والفرك وإن ~~كان عندنا غير مجز إلا أنه يحتمل أن يكون بعده الغسل، فإن الفرك مستحب. # وعن الثاني: أنه لا اعتبار به لانتقاضه بالدم والعلقة. # وعن الثالث: بالمنع عن النقل عن ابن عباس، ولو سلم فيحمل أنه قال عن ~~اجتهاده، إذا لم يسنده، فلا يكون حجة. # وعن الرابع: بالمنع في العلة وسيأتي. # فروع: # الأول: مني الحيوان ذي النفس السائلة نجس كمني الآدمي سواء كان مأكولا أو ~~لم يكن، للشافعية ثلاثة أقوال: # أحدها: أنه طاهر إلا ما كان نجس العين، كالكلب والخنزير وما تولد منهما. # والثاني: أنه بأجمعه نجس. # والثالث: اعتباره باللبن، فإن كان لحمه مأكولا فهو طاهر كاللبن، وإلا ms0628 فهو # PageV03P183 # نجس (1). # لنا: العموم الدال على نجاسة المني. ولأنه حيوان إذا مات صار نجسا، فقبل ~~حصول الحياة فيه ينبغي أن يكون نجسا. # الثاني: ما لا نفس له سائلة الأقرب طهارته. # الثالث: مني المرأة كمني الرجل، لتناول الأدلة له، والشافعي وإن قال ~~بطهارة مني الرجل إلا أنه قال: إن في منيها وجهين: # أحدهما: الطهارة كالرجل. # والثاني: النجاسة، لأنه لا ينفك من رطوبة فرجها (2). وعنده في رطوبة ~~فرجها وجهان (3). # الرابع: لو تكون المني في الرحم فصار علقة وهو نجس. وبه قال أبو حنيفة ~~(4)، وأبو إسحاق المروزي من أصحاب الشافعي (5)، وهو أشهر الروايتين عن أحمد ~~(6). وقال الصيرفي (7) من أصحاب الشافعي: إنها طاهرة (8)، وهو الرواية ~~الضعيفة عن أحمد (9). # لنا: أنه مني استحال دما، فكان نجسا. # PageV03P184 # قالوا: هو مبدأ خلق آدمي، فكان طاهرا (1). # قلنا: قد بينا ضعف هذا الكلام، ولو سلم لكن المني جاز أن يخرج إلى ~~النجاسة بالاستحالة كالعصير. ولأنه دم من الفرج، فأشبه الحيض. وكذا البحث ~~في المضغة والبيضة إذا صارت دما. # الخامس: المشيمة التي يكون فيها الولد نجسة لانفصالها عن الحي، وقال صلى ~~الله عليه وآله: (ما أبين من حي فهو ميت) (2). # مسألة: والمذي والودي عندنا طاهران، والمذي: ماء لزج رقيق يخرج عقيب ~~الشهوة على طرف الذكر، والودي: ماء أبيض يخرج عقيب البول خاثر. وقال أكثر ~~الجمهور بنجاستهما (3). # لنا: ما رواه الجمهور، عن ابن عباس أنه قال: إن المذي بمنزلة البصاق ~~والمخاط (4). ولا نقوله إلا بالتوقيت. # وما رووه، عن سهل بن حنيف (5) قال: كنت ألقي من المذي شدة وعناءا فذكرت ~~ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله، فقال: (يجزيك منه الوضوء). # PageV03P185 # قلت: فكيف بما أصاب ثوبي منه؟ قال: (يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ~~حيث ترى أنه [أصابه] (1)) (2) ولو كان نجسا لوجب غسله بحيث لا يتخلف في ~~المحل منه شئ، ولم أجزأ فيه النضح، للزوجته وشدة ملازمته لما يلاصقه. وما ~~رووه من حديث عمار (3). # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الحسن، عن الحسين بن أبي العلاء قال: # سألت أبا ms0629 عبد الله عليه السلام عن المذي يصيب الثوب، قال: (لا بأس به) ~~فلما رددنا عليه قال: (تنضحه بالماء) (4) وما رواه في الصحيح، عن ابن أبي ~~عمير، عن غير واحد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (ليس في المذي من ~~الشهوة ولا من الإنعاظ ولا من القبلة ولا من مس الفرج ولا من المضاجعة وضوء ~~ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد) (5). # وما رواه، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (الودي ~~لا ينقض الوضوء، إنما هو بمنزلة المخاط والبزاق) (6) وإنما يكون بمنزلتهما ~~لو ساواهما في الطهارة وغيرها. # وما رواه في الصحيح، عن زيد الشحام وزرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد ~~الله عليه السلام أنه قال: (إن سال من ذكرك شئ من مذي أو ودي فلا تغسله ولا ~~تقطع # PageV03P186 # له الصلاة ولا تنقض له الوضوء، إنما ذلك بمنزلة النخامة، وكل شئ خرج منك ~~بعد الوضوء فإنه من الحبائل) (1) والأحاديث كثيرة. # ولأن الأصل الطهارة فيستصحب لي أن يقوم الدليل المنافي. ولأنه مما يعم به ~~البلوى ويكثر ويردد، فلو كان نجسا لوجب نقلة أما متواترا أو مشهورا كما في ~~البول والغائط. # لا يقال: يعارض هذا ما رواه الشيخ في الحسن، عن الحسين بن أبي العلاء، عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المذي يصيب الثوب؟ قال: (إن عرفت ~~مكانه فاغسله، وإن خفي مكانه عليك فاغسل الثوب كله) (2). # وعنه، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المذي الذي يصيب الثوب ~~فيلتزق به؟ قال: (يغسله ولا يتوضأ) (3). # لأنا نقول: أنهما محمولان على الاستحباب، ويؤيده: أن الراوي بعينه روى ~~عدم وجوب الغسل (4). # احتج المخالف (5) بأن النبي صلى الله عليه وآله أمر عليا عليه السلام ~~بغسل ذكره منه (6). ولأنه خارج من السبيل، فكان نجسا كالبول. # PageV03P187 # والجواب عن الأول بالمنع من الرواية، فإن الرواية المشهورة عند أهل البيت ~~عليهم السلام أن المقداد سأله لاستحياء أمير المؤمنين عليه السلام من ذلك ~~فقال: (ليس بشئ) (1) وهؤلاء أعرف من غيرهم، فالحجة في قولهم، ms0630 ولو سلم ~~فالأمر ها هنا يحمل على الاستحباب، جمعا بين الروايتين، ولأنهما تعارضتا، ~~فيصار إلى الأصل. # وعن الثاني بالفرق، فإن البول مما يمكن التحفظ منه والاحتراز منه، بخلاف ~~المذي، على أنا نمنع كون ما ذكروه من المشترك علة. # تذنيب: الأصل في رطوبة فرج المرأة: الطهارة، لأنه ليس بمني. وعن الجمهور ~~قولان: # أحدهما: أنه نجس، لأنه في الفرج لا يخلق منه الولد، فأشبه المذي. # والثاني: الطهارة (2)، لأن عائشة كانت تفرك المني من ثوب رسول الله صلى ~~الله عليه وآله (3) وهو من جماع، فإنه ما احتلم نبي قط، وهو يلاقى رطوبة ~~الفرج. وقال بعضهم: ما أصاب منه في حال الجماع فهو نجس، لأنه لا يسلم من ~~المذي، وهو نجس (4). # مسألة: قال علماؤنا: الدم المسفوح من كل حيوان ذي نفس سائلة أي يكون ~~خارجا بدفع من عرق نجس. وهو مذهب علماء الإسلام، لقوله تعالى: " قل لا أجد ~~فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا # PageV03P188 # أو لحم خنزير فإنه رجس " (1). # وروى الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لعمار بن ياسر رحمه ~~الله: # (إنما تغسل ثوبك من الغائط، والبول، والدم، والمني) (2). # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة قال: قلت له: أصاب ~~ثوبي دم رعاف أو غيره أو شئ من مني فعلمت أثره إن أصيب له الماء [فأصبت] ~~(3) وحضرت الصلاة ونسيت أن بثوبي منيا شيئا وصليت، ثم إني ذكرت بعد ذلك؟ ~~قال: (تعيد الصلاة وتغسله) (4). # وما رواه في الموثق، عن عمار الساباطي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام ~~عن رجل يسيل من أنفه الدم فهل عليه أن يغسل باطنه حتى جوف الأنف؟ فقال: ~~(إنما عليه أن يغسل ما ظهر منه) (5). # وما رواه في الصحيح، عن عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: قلت: فالرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به، ثم يعلم فينسى ~~أن يغسله فيصلي، ثم يذكر بعد ما صلى، أيعيد صلاته؟ قال: ms0631 (يغسله ولا يعيد ~~صلاته إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله ويعيد الصلاة) (6). # PageV03P189 # فروع: # الأول: دم ما لا نفس له سائلة كالبق والبراغيث والذباب ونحوه طاهر. هو ~~مذهب علمائنا، وهو قول أبي حنيفة، وأصحابه (1)، وأحمد بن حنبل (2). ورخص في ~~دم البراغيث عطاء، وطاوس، والحسن، والشعبي، والحكم، وحبيب بن أبي ثابت (3) ~~وحماد، وإسحاق (4). وقال مالك في دم البراغيث: إذا تفاحش غسل، وإن لم ~~يتفاحش لا بأس به (5). وروي، عن أبي حنيفة: أن دم ما لا نفس له سائلة إن ~~كثر غسل. وهو قول أبي سعيد الإصطخري من الشافعية (6). وقال الشافعي: إن دم ~~مالا نفس له سائلة نجس (7). # لنا: قوله تعالى: " أو دما مسفوحا " (8) وهذا ليس بمسفوح، فلا يكون نجسا. # وقوله تعالى: " ما جعل عليكم في الدين من حرج " (9) وهذا حرج. ولأنه ليس ~~بأكثر من الميتة، وميتته طاهرة. ولأنه ليس بمسفوح، فلا يكون نجسا كالدم في # PageV03P190 # العروق بعد الذكاة. # ويؤيده: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: قلت له: ما تقول في دم البراغيث؟ فقال: (ليس به بأس) ~~قال: # قلت: إنه يكثر؟ قال: (وإن كثر) (1). # وما رواه، في الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دم البراغيث ~~يكون في الثوب، هل يمنعه من ذلك في الصلاة؟ فقال: (لا، وإن كثر) (2). وما ~~رواه، عن محمد بن ريان (3) قال: كتبت إلى الرجل عليه السلام هل يجري دم ~~البق مجرى دم البراغيث؟ # وهل يجوز لأحد أن يقيس بدم البق على البراغيث فيصلي فيه؟ وأن يقيس على ~~نحو هذا فيعمل به؟ فوقع عليه السلام: (تجوز الصلاة، والطهر منه أفضل) (4). # ويلحق بذلك الدم المتخلف في اللحم المذكى إذا لم يقذفه الحيوان، لأنه ليس ~~بمسفوح. # الثاني: دم السمك طاهر. هو مذهب علمائنا. لأنه ليس له نفس سائلة، وبه قال ~~أبو حنيفة (5). وللشافعي (6)، وأحمد قولان: أحدهما: التنجيس (7). وهو قول ~~أبي # PageV03P191 # ثور (1). # لنا: قوله تعالى: " أحل لكم صيد البحر وطعامه " (2) (وجه الدلالة إن) (3) ~~التحليل يقتضي الإباحة من ms0632 جميع الوجوه، وذلك يستلزم الطهارة. # وقوله تعالى: " أو دما مسفوحا " (4) ودم السمك ليس بمسفوح، فلا يكون ~~محرما، فلا يكون نجسا. ولأنه لو كان نجسا لتوقفت إباحته على سفحه كالحيوان ~~البري. ولأنه لو ترك صار ماءا. # احتجوا بقوله تعالى: " حرمت عليكم الميتة والدم " (5) ولأنه دم مسفوح، ~~فدخل تحت قوله تعالى: " أو دما مسفوحا ". # والجواب عن الآية الأولى: إن المراد بالدم إنما هو المسفوح، ويدل عليه ~~التقييد في الآية الأخرى. ولأن الميتة مقيدة به أيضا. ولأنه ليس من ألفاظ ~~العموم، فيحمل على المسفوح، توفيقا بين الأدلة. # وعن الثاني: بالمنع من كونه مسفوحا، إذ المراد منه ماله عرق يخرج الدم ~~منه بقوة لا رشحا كالسمك. # ويدل على ما ذكرناه أيضا: ما رواه الشيخ، عن السكوني، عن أبي عبد الله ~~عليه السلام: (إن عليا عليه السلام كان لا يرى بأسا بدم ما لم يذك يكون في ~~الثوب، فيصلي فيه الرجل يعني دم السمك) (6). # PageV03P192 # الثالث: قال الشيخ: الصديد والقيح طاهران (1)، خلافا للجمهور، فإنهم ~~قالوا بنجاستهما (2)، وقال بعضهم بطهارتهما (3) والحق ما قاله الشيخ في ~~القيح. # لنا: إنه ليس بدم. قال صاحب الصحاح: القيح: المدة لا يخالطها دم (4). # والأصل الطهارة، فثبت المقتضي وانتفى المانع، فثبت الحكم. # ويؤيده: ما رواه الجمهور من حديث عمار (5). # وأما الصديد فهو ماء الجرح المختلط بالدم قبل أن تغلظ المدة. ذكره صاحب ~~الصحاح (6). # قال بعض الجمهور: أنه طاهر (7) أيضا. قال إسماعيل السراج (8): رأيت إزار ~~مجاهد قد يبست من الصديد والدم من قروح كانت بساقيه (9). واعتبر بعضهم ~~النتن، فقال إن كانت له رائحة فهو نجس، وإلا فلا (10). # لنا: إنه ليس بدم، فلا يجب غسله، لحديث عمار. # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما ~~عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يخرج به القروح فلا تزال تدمى كيف يصلي؟ # PageV03P193 # فقال: (يصلي وإن كانت الدماء تسيل) (1). # وعن ليث المرادي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل تكون به ~~الدماميل والقروح فجلده وثيابه مملوة دما وقيحا؟ فقال: (يصلي في ثيابه ms0633 ولا ~~يغسلها ولا شئ عليه) (2). # وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قلت له: ~~الجرح يكون في مكان لا نقدر على ربطه فيسيل منه الدم والقيح فيصيب ثوبي؟ ~~فقال: (دعه فلا يضرك [أن] (3) لا تغسله) (4). ولأن الأصل الطهارة، ~~والاستدلال بالأحاديث المذكورة ضعيف، إذ ليس محل النزاع، وعندي فيه تردد، ~~لما ذكره صاحب الصحاح. # احتجوا بأنه مستحيل من الدم، فكان نجسا (5). # والجواب: ينتقض ما ذكروه بالمني، فإنه طاهر عندهم، وباللحم والعظم وما ~~أشبه ذلك مما أصله الدم. # الرابع: لو اشتبه الدم المرئي في الثوب هل هو دم طاهر أو نجس، فالأصل ~~الطهارة. # الخامس: في نجاسة دم رسول الله صلى الله عليه وآله إشكال ينشأ من أنه دم ~~مسفوح، ومن أن أبا طيبة الحجام (6) شربه ولم ينكر عليه (7). وكذا في بوله ~~عليه السلام من حيث # PageV03P194 # إنه بول ومن إن أم أيمن (1) شربته (2). # مسألة: الميتة من الحيوان ذي النفس السائلة نجسة سواء كان آدميا أو غير ~~آدمي. وهو مذهب علمائنا أجمع. وقد أجمع كل من يحفظ عنه العلم على نجاسة لحم ~~غير الآدمي منه، لأن تحريم ما ليس بمحرم ولا فيه ضرر كالسم يدل على نجاسته، ~~أما جلده فكذلك عندنا. وهو قول عامة العلماء. وحكي عن الزهري أنه قال: جلد ~~الميتة لا ينجس (3). وهو أحد وجهي الشافعية، حكاه ابن القطان (4) منهم (5)، ~~وإنما الزهومة التي في الجلد تصير نجسة، فيؤمر بالدبغ لإزالتها. # لنا: إنه تحله الحياة، فكان ميتة، فكانت نجسة كاللحم. # وأما الآدمي، فللشافعي في تنجيسه بالموت قولان: أحدهما: التنجيس، ~~والثاني: عدمه (6). # لنا: إنه حيوان لو فارقته الحياة ينجس كغيره من الحيوانات. # احتج: بأنه يغسل، فلا يكون نجسا، لانتفاء الفائدة. # والجواب: المنع من الملازمة، ولا استبعاد في طهارة الآدمي بالغسل دون ~~غيره من # PageV03P195 # النجاسات، لاختصاصه بالتكريم. ولأنه معارض بأنه لو كان طاهرا لما أمر ~~بغسله كالأعيان. الطاهرة وأما غير ذي النفس السائلة فلا ينجس بالموت، خلافا ~~للشافعي (1) في أحد قوليه. وقد تقدم البحث في هذه المسألة، فلا حاجة ms0634 إلى ~~إعادته، وحكم أبعاض الميتة حكمها. أما الصوف، والشعر، والوبر، والعظم، وما ~~لا تحله الحياة فهي طاهرة، إلا أن يكون من حيوان نجس العين كالكلب، ~~والخنزير، والكافر. وأطلق أبو حنيفة التطهير (2)، والشافعي التنجيس (3). ~~ونقل صاحب المهذب (4) عن الشافعي رواية أنه رجع عن تنجيس شعر الآدمي، قال: ~~واختلف أصحابنا في هذه الرواية، فمنهم من لم يثبتها، ومنهم من قال: ينجس ~~الشعر بالموت قولا واحدا، لأنه متصل بالحيوان اتصال خلقه، فينجس كالأعضاء. ~~ومنهم من جعل الرجوع عن تنجيس شعر الآدمي رجوعا عن تنجيس جميع الشعور (5). ~~وممن قال بأن الشعر فيه حياة ينجس بموت الحيوان عطاء، والحسن البصري، ~~والأوزاعي، والليث بن سعد (6). وذهب مالك (7)، وأبو حنيفة (8)، # PageV03P196 # والثوري، وأحمد (1)، وإسحاق (2)، والمزني إلى إنه لا روح فيه ولا ينجس ~~بموت الحيوان (3). وحكي عن حماد بن أبي سليمان أنه ينجس بموت الحيوان ويطهر ~~بالغسل. # لنا: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه ناول شعره أبا ~~طلحة الأنصاري (4) يقسمه بين الناس (5). وكل جزء من الحيوان ينجس بالموت ~~فإنه ينجس بالانفصال. # وما رووه عنه عليه السلام أنه قال: (لا بأس بشعر الميتة وصوفها إذا غسل) ~~(6). # ولأنه ليس الموت منجسا باعتبار ذاته بل المنجس الرطوبات السيالة والدماء، ~~ولا رطوبة في هذه الأشياء. ولأنه تعالى قال: " قل لا أجد فيما أوحي إلي ~~محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة " (7) وما لا تحله الحياة لا يسمى ~~ميتا، إذ الموت فقد الحياة عما من شأنه أن يكون حيا. ولأن الأصل الطهارة ~~والمعارض وهو الموت ليس بثابت، فثبت التطهير. # احتجوا (8) بقوله تعالى: " حرمت عليكم الميتة " (9) وبقوله # PageV03P197 # عليه السلام: (ولا تنتفعوا من الميتة بشئ) (1) ولأن الشعر والصوف والقرن ~~وما عددناه جزء نام لحياة الأصل فتنجس بالموت كاللحم . والجواب: المنع من ~~تسمية ما ذكرناه ميتة وقد بينا وجهه مع أن التحريم المضاف إلى الأعيان إنما ~~يتناول ما يقصد به عرفا، والمقصود هنا الأكل، وإلا لزم الإجمال. وقد روى ~~الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله: (إنما حرم من الميتة أكلها) (2) ~~فخرج ms0635 قوله: (لا تنتفعوا من الميتة بشئ) والفرق بين اللحم وما ذكرناه ظاهر ~~لوجود الحياة في اللحم دونه. # ويؤيد ما ذكرناه من طريق الخاصة: ما رواه الشيخ عن الحسين بن زرارة (3) ~~قال: # قال أبو عبد الله عليه السلام: (العظم، والشعر، والصوف، والريش كل ذلك ~~نابت لا يكون ميتا) (4). # وما رواه، عن يونس عنهم عليهم السلام قال: (خمسة أشياء ذكية مما فيها ~~منافع الخلق: الإنفحة، والبيضة، والصوف، والشعر، والوبر) (5). # وما رواه، عن علي بن الحسين بن رباط (6) وعلي بن عقبة، قال: والشعر، # PageV03P198 # والصوف كله ذكي) (1). # وما رواه في الصحيح، عن حريز قال: قال (أبو عبد الله عليه السلام) (2) ~~لزرارة ومحمد بن مسلم: (اللبن، واللبأ، والبيضة، والشعر، والصوف، والقرن، ~~والناب، والحافر وكل شئ يفصل من الشاة والدابة فهو ذكي، وإن أخذته منه بعد ~~أن يموت فاغسله وصل فيه) (3) والأقرب أنه لا يشترط الجز. نعم، لو قلع وجب ~~أن يغسل موضع الاتصال. # وأما العظم، فقال علماؤنا: أنه طاهر إلا أن يكون من عين نجسه كما قلناه ~~لأنه لا تحله الحياة، وهو قول محمد بن سيرين وغيره، وعطاء، وطاوس، والحسن، ~~وعمر بن عبد العزيز (4)، وأصحاب الرأي (5). وقال مالك (6)، والشافعي (7)، ~~وأحمد (8)، وإسحاق: أنه نجس (9). وسئل فقيه العرب (10) عن الوضوء من إناء ~~معوج، فقال: # إن كان الماء يصيب تعويجه لم يجز، وإن كان لا يصيب تعويجه جاز، والاناء ~~المعوج: # PageV03P199 # الذي جعل فيه العاج (1). # لنا: ما رواه الجمهور، عن ثوبان، أن رسول الله صلى الله عليه وآله اشترى ~~لفاطمة قلادة من عصيب وسوارين من عاج (2). # ومن طريق الخاصة: رواية الحسين بن زرارة وقد تقدمت ولأنه لا تحله الحياة، ~~فلا يحلها الموت، فلا ينجس كالشعر. ولأن المنجس اتصال الدماء والرطوبات ~~بالشئ، والعظم لا يوجد فيه ذلك. # احتجوا (3) بقوله تعالى: " قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي ~~أنشأها أول مرة " (4) فكانت قابلة للموت. # والجواب: الإحياء إنما يتوجه إلى المكلف صاحب العظام. # فروع: # الأول: الظفر، والقرن، والحافر، والسن كالعظم طاهر، لأنه لا تحله الحياة، ~~والقائلون بنجاسة العظم قالوا بنجاسته ms0636 (5). وفيما يتساقط من قرون الوعول ~~(6) عند القائلين بنجاسته وقت الموت قولان: # أحدهما: الطهارة وهو الصحيح، لأنه طاهر حال اتصاله مع عدم الحياة فيه، ~~فلم ينجس بالفصل من الحيوان ولا يموت الحيوان كالشعر. # والآخر: النجاسة (7)، لقوله عليه السلام: (ما يقطع من البهيمة وهي حية ~~فهو # PageV03P200 # ميتة قال الترمذي: هو حديث حسن. # والجواب: المراد ما يقطع مما فيه حياة، لأنه بفصله بموت وتفارقه الحياة ~~بخلاف ما لا تحله الحياة. # الثاني: ما لا ينجس بالموت كالسمك لا بأس بعظامه، وهو وفاق. # الثالث الريش كالشعر، لأنه في معناه، وأما أصولهما إذا كانت رطبة ونتف من ~~الميتة، غسل وصار طاهرا، لأنه ليس بميتة وقد لاقاها برطوبة، فكان طاهرا في ~~أصله، نجسا باعتبار الملاقاة. # وقال بعض الجمهور: وهو نجس وإن غسل، لأنه جزء من اللحم لم يستكمل شعرا ~~ولا ريشا (2). والجواب: التقدير صيرورته كذلك. # الرابع: شعر الآدمي إذا انفصل في حياته فهو طاهر، على قول علمائنا وأكثر ~~الجمهور (3) خلافا للشافعي (4). لنا: ما رواه مسلم وأبو داود أن النبي صلى ~~الله عليه وآله فرق شعره بين أصحابه، قال أنس: لما رمى النبي صلى الله عليه ~~وآله ونحر نسكه ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري ~~فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر، قال: (احلق) فحلقه، وأعطاه أبا طلحة، ~~فقال: (اقسمه بين الناس) (5) ولو كان نجسا لما ساغ هذا، # PageV03P201 # مع علمه بأنهم يأخذونه للبركة ويحملونه معهم، وما كان طاهرا من النبي صلى ~~الله عليه وآله، كان طاهرا من غيره كسائره. ولأنه متصله طاهر فنفصله كذلك ~~كشعر الحيوانات كلها. # احتج الشافعي بأنه جزء من الآدمي انفصل في حياته، فكان نجسا كعضوه (1). # والجواب: الفرق بحلول الحياة وعدمها. وللشافعي في شعر النبي صلى الله ~~عليه وآله وجهان (2)، وأما شعر غيره مما هو غير نجس العين، فإنه طاهر ~~عندنا، وقال الشافعي: إن كان الحيوان غير مأكول كان نجسا، وإن كان مأكولا ~~وجز كان طاهرا، لأن الجز كالذكاة (3). ولو نتف فوجهان: # أحدهما: التنجيس، لأنه ترك طريق تطهيره وهو الجز وكان كما ms0637 لو خنق الشاة ~~(4). # الخامس: حكم أجزاء الميتة مما تحله الحياة، حكمها، لوجود معنى الموت ~~فيها، سوى أخذت من حي أو ميت، لوجود المعنى في الحالين. # السادس: الوزغ لا ينجس بالموت، لأنه لا نفس له سائلة، وخالف فيه بعض ~~الجمهور (5) واحتجوا عليه بما روي، عن علي عليه السلام أنه كان يقول: (إذا ~~ماتت الوزغة أو الفأرة في الحب فصب ما فيه، وإذا ماتت في بئر فانزعها حتى ~~تغلبك) (6). # والجواب: أنه مع صحة هذه الرواية إنما أمر بذلك من حيث الطب. # ويدل عليه: ما رواه الخاصة في أخبارهم، روى الشيخ في الموثق، عن عمار # PageV03P202 # الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام: سئل عن العضاية تقع في اللبن، ~~قال: (يحرم اللبن) وقال: (إن فيها السم) فالتعليل يشعر بما قلناه. # السابع: اختلف علماؤنا في شعر الكلب والخنزير، فقال الأكثر: أنه نجس ~~العين (2)، وهو قول أكثر الجمهور (3). وقال السيد المرتضى في المسائل ~~الناصرية: أنه طاهر سواء كانا حيين أو ميتين (4). # لنا: قوله تعالى: " أو لحم خنزير فإنه رجس " (5) والضمير عائد إلى أقرب ~~المذكورين، والرجس هو النجس، والشعر كالجزء منه. # وما رواه الشيخ في الصحيح، عن الفضل أبي العباس قال: سألت أبا عبد الله ~~عليه السلام عن فضل الهر والشاة إلى أن قال: حتى انتهيت إلى الكلب، فقال: # (رجس نجس) (6). # واحتج السيد المرتضى بأنه لا تحله الحياة، فلا يكون نجسا، لأنه إنما يكون ~~من جملة الكلب والخنزير إذا كانت محلا لها. # والجواب: المنع من ذلك. قال الشيخ في النهاية: لا يجوز أن يستعمل شعر ~~الخنزير مع الاختيار، فإن اضطر فليستعمل منه ما لم يكن بقي فيه دسم، ويغسل ~~يده عند حضور الصلاة (7). # PageV03P203 # وروى الشيخ عن الحسين بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: ~~فشعر الخنزير يعمل حبلا يستقى من البئر الذي يشرب منها ويتوضأ منها؟ فقال: ~~(لا بأس) (1) وفي الطريق ابن فضال، وفيه ضعف. ولأنه لا يلزم من ذلك ملامسته ~~بالرطوبة وإن كان الأغلب ذلك، فيحمل على النادر، جمعا بين الأدلة. # الثامن: روى ms0638 الشيخ، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: # سألته عن مس عظم الميت؟ قال: إذا جاز سنة فليس به بأس) (2). # وفي التقييد بالسنة نظر، ويمكن أن يقال: العظم لا ينفك من بقايا الأجزاء، ~~وملاقاة الأجزاء الميتة منجسة وإن لم تكن رطبة، أما إذا جاءت عليه سنة، فإن ~~الأجزاء الميتة تزول عنه، ويبقى العظم خاصة وهو ليس بنجس إلا من نجس العين. # التاسع: المشهور عند علمائنا أن اللبن من الميتة المأكولة اللحم بالذكاة ~~نجس (3). وقال بعضهم: هو طاهر (4). والأول قول مالك (5)، والشافعي (6)، ~~وإحدى الروايتين عن أحمد (7). والثاني: مذهب أبي حنيفة (8) والرواية ~~الضعيفة عن أحمد (9)، وهو قول داود (10). # PageV03P204 # لنا: على التنجيس: أنه مائع في وعاء نجس، فكان نجسا، كما لو احتلب في ~~وعاء نجس. ولأنه لو أصاب الميتة بعد حلبه، نجس، فكذا لو انفصل قبله، لأن ~~الملاقاة ثابتة في البابين. # احتج أبو حنيفة بما روي أن الصحابة أكلوا الجبن لما دخلوا المدائن وهو ~~إنما يعمل في الإنفحة (1) وهو بمنزلة اللبن، وذبائحهم ميتة (2). # واحتج الأصحاب بما رواه الشيخ في حديث محمد بن مسلم وقد سبق (3). وبما ~~رواه، عن يونس، عنهم عليهم السلام قال: (ولا بأس بأكل الجبن كله ما عمله ~~مسلم أو غيره) (4). وما رواه عن الحسين بن زرارة قال: كنت عند أبي عبد الله ~~عليه السلام وأبي يسأله عن الشئ (5) من الميتة، والإنفحة من الميتة، واللبن ~~من الميتة، والبيضة من الميتة؟ فقال: (كل هذا ذكي) (6). # وما رواه في الصحيح، عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن ~~الإنفحة تخرج من الجدي الميت؟ قال: (لا بأس به) قلت: اللبن يكون في ضرع ~~الشاة وقد ماتت؟ قال: (لا بأس به) (7). # والجواب عن الأول: بالفرق بين الإنفحة واللبن بالحاجة. # PageV03P205 # وأما الأحاديث التي رواها الأصحاب، فهي معارضة بما ذكرناه. # وبما رواه الشيخ، عن الفتح بن يزيد الجرجاني (1)، عن أبي الحسن عليه ~~السلام قال: كتبت إليه أسأله عن جلود الميتة؟ فكتب: (لا ينتفع من الميتة ~~بإهاب ولا عصب كلما كان السخال ms0639 من الصوف وإن جز، الشعر، والوبر، والإنفحة، ~~والقرن ولا يتعدى إلى غيرها إن شاء الله) (2) ولم يذكر اللبن. # وبما رواه، عن وهب، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام إن عليا عليه السلام ~~سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن، فقال علي عليه السلام: (ذلك الحرام محضا) ~~(3) قال الشيخ: هذه رواية شاذة ولم يروها غير وهب بن وهب، وهو ضعيف جدا بين ~~أصحاب الحديث، وإن كان صحيحا حمل على التقية، لأنه موافق لمذهب العامة، ~~لأنهم يحرمون كل شئ من الميتة (4). # PageV03P206 # أما لبن الحي، فإن كان الحيوان طاهرا، كان لبنه طاهرا، وإلا فلا، ثم إن ~~كان، مأكولا، كان شرب لبنه جائزا، وإلا فلا. وقال الشافعي: إن لبن غير ~~المأكول نجس كلحمه (1). # والجواب: المنع من نجاسة لحمه بعد التذكية، وعلى تقدير طهارته عنده، هل ~~يحل شربه؟ وجهان (2). # العاشر: الإنفحة من الميتة طاهرة. وهو قول علمائنا، وأبي حنيفة (3) وداود ~~(4) خلافا للشافعي (5)، وأحمد (6). # لنا: ما تقدم من الأحاديث من طريق الجمهور والأصحاب (7). # احتج المخالف بأنها جزء الميتة فكانت نجسة (8). # والجواب: أنها مخصوصة بالأحاديث لمكان الضرورة، ولأن الحاجة ماسة إلى ~~استعمالها، فكان القول بطهارتها مناسبا للحكمة بخلاف أجزاء الميتة. # الحادي عشر: البيضة من الدجاج الميتة طاهرة إن اكتست الجلد الصلب. وهو. # PageV03P207 # قول علمائنا أجمع، وبه قال أبو حنيفة (1)، وأحمد (2)، وابن المنذر، وابن ~~القطان من الشافعية (3). وقال الشافعي: أنها نجسة (4)، ونقله الجمهور، عن ~~علي عليه السلام، وعن ابن مسعود (5). # لنا: إنها صلبة القشر لاقت نجاسة بعد تمام خلقتها فلم تكن نجسة في نفسها ~~بل بالملاقاة كما لو لاقت النجاسة الطارئة ولأنها خارجة من حيوان يخلق منها ~~مثل أصلها، فكانت طاهرة كالولد الحي. لأن نماءها في بطنها لا ينقطع بموت ~~حاملها، فصار كالجبن. # وما رواه الشيخ في الموثق، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله عليه ~~السلام في بيضة خرجت من است دجاجة ميتة، قال: (إن كانت قد اكتست الجلد ~~الغليظ فلا بأس بها) (6)، وما تقدم من الأحاديث أيضا (7). احتج بأن عليا ~~عليه السلام، وابن عمر، وربيعة ms0640 كرهوا ذلك (8). ولأنها جزء من الميتة. # والجواب عن الأول بأن الكراهة لا تستلزم التحريم. # وعن الثاني بالمنع من كونها جزءا، بل هي متصلة بها اتصال المحوي بالحاوي. ~~ولو لم تكتس القشر الأعلى فهي نجسة، لأن الصادق عليه السلام علق الحكم ~~بالطهارة # PageV03P208 # عليه، فينتفي مع انتفائه. ولأنه ليس عليها حائل حصين يمنع من ملاقاة ~~النجاسة. وقال بعض الجمهور: هي طاهرة، لأن عليها غاشية رقيقة تحول بينها ~~وبين النجاسة (1). # وأما بيض الدجاجة الميتة (2) الجلالة أو بيض ما لا يؤكل لحمه مما له نفس ~~سائلة فالأقوى فيه النجاسة. ولو جعلت تحت طائر فخرجت فرخا فهو طاهر في قول ~~أهل العلم كافة (3). # الثاني عشر: فأرة المسك إذا انفصلت عن الظبية في حياتها أو بعد التذكية ~~طاهرة، وإن انفصلت بعد موتها فالأقرب النجاسة. # الثالث عشر: ما لا يؤكل لحمه مما يقع عليه الذكاة إذا ذبح كان جلده ~~طاهرا، وكذا لحمه. وقال الشافعي: أنهما نجسان (4). وقال أبو حنيفة: الجلد ~~طاهر (5). وفي اللحم روايتان (6). # لنا: الأصل. # احتج الشافعي بأن ذبحه لا يفيد إباحة لحمه، فلا يفيد طهارة الجلد كذكاة ~~المجوس (7). # والجواب: الفرق بأن تذكية المجوسي غير معتد بها، فكان ميتة. # الرابع عشر: المشيمة التي فيها الولد نجسة، لأنه جزء حيوان أبين منه، ~~فكان ميتة. # الخامس عشر: الوسخ الذي ينفصل عن بدن الآدمي في الحمام وغيره طاهر، لأنه # PageV03P209 # ليس جزءا من الآدمي، وعند الشافعي أنه نجس، لأن الوسخ يتولد من البشرة ~~(1). # وكذا الوسخ المنفصل عن سائر الحيوانات حكمه حكم الميتة عنده (2)، وليس ~~بجيد، لأنه من الفصلات، فأشبه البصاق. # السادس عشر: الأقرب طهارة ما ينفصل من بدن الإنسان من الأجزاء الصغيرة، ~~مثل البثور، والثالول (3) وغيرهما، لعدم إمكان التحرز عنها، فكان عفوا دفعا ~~للمشقة. # السابع عشر: الدود المتولد من الميتة طاهر، خلافا لبعض الشافعية (4)، ~~لعدم إطلاق اسم الميتة عليه، وكذا (بثورا له) (5) خلافا له. ولا خلاف في ~~طهارة دود القز. # الثامن عشر: المسك طاهر بالإجماع وإن قيل أنه دم، لأن رسول الله صلى الله ~~عليه وآله كان يستعمله وكان أحب ms0641 الطيب إليه (6). وكذا فأرته عندنا، ~~وللشافعية وجهان (7). # مسألة: الكلب والخنزير نجسان عينا قاله علماؤنا أجمع. وبه قال في ~~الصحابة: # ابن عباس، وأبو هريرة، وعروة بن الزبير (8)، وهو مذهب الشافعي (9)، وأبي ~~حنيفة، # PageV03P210 # وأصحابه (1)، وأبي ثور وأبي عبيد (2)، وأحمد (3). وذهب الزهري، وداود ~~(4)، ومالك إلى أن الكلب طاهر وإن الأمر بالغسل من ولوغه تعبد (5). وكذا ~~الخنزير عند الزهري، ومالك (6)، وداود طاهر. # لنا: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه دعي إلى دار ~~فأجاب، وإلى أخرى فامتنع فطلب العلة منه فقال: (إن في دار فلان كلبا) فقيل: ~~وفي دار فلان هرة، فقال: (الهرة ليست بنجسة) (7) وذلك يدل على نجاسة الكلب. # وقوله تعالى: " أو لحم خنزير فإنه رجس " (8) ولأنه أشد حالا في التنجيس ~~من الكلب، ولهذا استحب قتله. # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم قال: سألت ~~أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل؟ قال: (يغسل ~~المكان الذي أصابه) (9). # وما رواه في الصحيح، عن الفضل أبي العباس قال: قال أبو عبد الله عليه ~~السلام: # (إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله، وإن مسه جافا فاصبب عليه الماء) ~~قلت: # PageV03P211 # لم صار بهذه المنزلة؟ قال: (لأن النبي صلى الله عليه وآله أمر بقتلها) ~~(1). # وما رواه معاوية ابن شريح، عن أبي عبد الله عليه السلام قلت: أليس هو سبع ~~يعني الكلب؟ قال: (لا والله إنه نجس، لا والله إنه نجس) (2). # ومثله روى معاوية بن ميسرة، عن أبي عبد الله عليه السلام (3). # وروي في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن ~~الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله، فذكر وهو في صلاته كيف يصنع به؟ قال: # (إن كان دخل في صلاته فليمض وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ~~ثوبه إلا أن يكون فيه أثر فيغسله) (4) وهذا يدل على أن في الصورة الأولى لم ~~تكن المماسة برطوبة، أما مع وجود الأثر فالأمر بالغسل مطلق. # احتج المخالف (5) بقوله تعالى: ms0642 " فكلوا مما أمسكن عليكم " (6) ولم يأمر ~~بغسله. # وبما رواه أبو سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وآله سئل عن ~~الحياض التي من مكة والمدينة تردها السباع والكلاب والحمر، وعن الطهارة ~~بها، فقال: (لها ما حملت في بطونها ولنا ما أبقت شراب وطهور) (7). ولأنه ~~حيوان فكان طاهرا كالمأكول. # PageV03P212 # الجواب عن الأول: أنه تعالى أمر بالأكل، والنبي صلى الله عليه وآله أمر ~~بالغسل. ولأنه في محل الضرورة. # وعن الثاني: أنه قضية في عين، فيحتمل أن الحياض كانت كثيرة الماء. # وعن الثالث: بالفرق، فإن كونه مأكولا يناسب طهوريته، وكونه غير مأكول ~~يناسب نجاسته، فيضاف الحكم إليه عملا بالمناسبة والاعتبار. # فروع: # الأول: الحيوان المتولد من الكلب والخنزير نجس وإن لم يقع عليه اسم ~~أحدهما على إشكال، وأما المتولد من أحدهما ومن الطاهر، فالأقرب عندي فيه ~~اعتبار الاسم. # الثاني: لعاب الكلب وسائر رطوباته والخنزير نجس لأنه ملاق له، لأنه جزء ~~منه منفصل عنه فلم يكن طاهرا بالانفصال، وكذا سائر أجزائهما رطبة كانت أو ~~يابسة. # الثالث: الأقرب أن كلب الماء لا يتناوله هذا الحكم، لأن اللفظ مقول عليه ~~وعلى المعهود، بالاشتراك اللفظي. # مسألة: الخمر نجس. وهو قول أكثر أهل العلم (1)، وقال ابن بابويه من ~~أصحابنا: ولا بأس بالصلاة في ثوب أصابه خمر (2). وقال داود طاهرة (3). وروى ~~الطحاوي، عن الليث بن سعد، عن ربيعة أنه قال: هو طاهر (4). # لنا: قوله تعالى: " إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس " (5) # PageV03P213 # والرجس في اللغة: النجس. قال صاحب الصحاح والمجمل معا: الرجس بالكسر ~~القذر (1). ولأن ما حرم على الإطلاق كان نجسا كالدم والبول. ولأنه تعالى ~~قال: # " فاجتنبوه " وهذا أمر يقتضي الوجوب، فيحمل على جميع معاني الاجتناب، من ~~عدم أكله، وملاقاته، وتطهير المحل بإزالة عنه، وإلا لما كان مجتنبا، ولا ~~معنى للنجس إلا ذلك. # وما رواه الشيخ في الموثق، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: (ولا تصل في ثوب أصابه خمر أو مسكر حتى تغسل) (2). # وما رواه، عن يونس، عن بعض من رواه، عن ms0643 أبي عبد الله عليه السلام قال: ~~(إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ مسكر فاغسله إن عرفت موضعه، وإن لم تعرف موضعه ~~فاغسله كله، فإن صليت فيه فأعد صلاتك) (3). # وما رواه، عن خيران الخادم (4) قال: كتبت إلى الرجل عليه السلام أسأله عن ~~الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير أيصلى فيه أم لا فإن أصحابنا قد اختلفوا ~~فيه؟ # فكتب: (لا تصل فيه فإنه رجس) (5). # PageV03P214 # وما رواه، عن زكريا بن آدم (1) قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن قطرة ~~خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير؟ قال (يهراق المرق أو ~~يطعمه أهل الذمة أو الكلب، واللحم اغسله وكله) قلت: فإنه قطر فيه الدم؟ ~~قال: (الدم تأكله النار إن شاء الله) قلت: فخمر أو نبيذ قطر في عجين أو دم؟ ~~قال: فقال: (فسد) قلت: # أبيعه من اليهودي والنصراني وأبين لهم؟ قال: (نعم فإنهم يستحلون شربه) ~~قلت: # والفقاع هو بتلك المنزلة إذا قطر في شئ من ذلك؟ قال: فقال: أكره أن أكله ~~إذا قطر في شئ من طعامي) (2). # وما رواه في الحسن، عن علي بن مهزيار قال: قرأت في كتاب عبد الله بن محمد ~~(3) إلى أبي الحسن عليه السلام جعلت فداك روى زرارة، عن أبي جعفر وأبي عبد ~~الله عليهما السلام في الخمر يصيب ثوب الرجل أنهما قالا: (لا بأس أن يصلي ~~فيه إنما حرم شربها) وروى، [غير] (4) زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام ~~أنه قال: (إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ يعني المسكر فاغسله إن عرفت موضعه، ~~وإن لم تعرف موضعه، فاغسله كله وإن صليت فيه فأعد صلاتك) (5) فأعلمني ما ~~آخذ به؟ فوقع بخطه عليه السلام # PageV03P215 # وقرأته: (خذ بقول أبي عبد الله) (1) أمره عليه السلام بالأخذ بقول أبي ~~عبد الله عليه السلام بإنفراده، فدل على أن الرواية عن أبي جعفر وأبي عبد ~~الله عليهما السلام لم تصح عنده، وإلا لكان امتثال أمرهما أولى. # احتج المخالف بالاستصحاب، فإنه كان عصيرا طاهرا. # وبما رواه الشيخ، عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت ms0644 لأبي عبد الله عليه ~~السلام: # أصاب ثوبي نبيذ أصلي فيه؟ قال: (نعم) قلت: قطرة من نبيذ [قطرات] (2) في ~~حب أشرب منه؟ قال: (نعم إن أصل النبيذ حلال، وإن أصل الخمر حرام) (3). # وما رواه، عن الحسن بن أبي سارة (4) قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ~~إن أصاب ثوبي شئ من الخمر أصلي فيه قبل أن أغسله؟ قال: (لا بأس، أن الثوب ~~لا يسكر) (5). # وما رواه، عن عبد الله بن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل ~~وأنا عنده عن المسكر والنبيذ يصيب الثوب، قال: (لا بأس) (6). # PageV03P216 # وما رواه الحسن بن أبي سارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إنا ~~نخالط اليهود والنصارى والمجوس وندخل عليهم وهم يأكلون ويشربون، فيمر ~~ساقيهم فيصب على ثيابي الخمر، فقال: (لا بأس به إلا أن تشتهي أن تغسله ~~لأثره) (1). # وعن الحسين بن موسى الحناط (2) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ~~الرجل يشرب الخمر ثم يمجه من فيه فيصيب ثوبي؟ فقال: (لا بأس) (3). # والجواب عن الأول بأن الاستصحاب إنما يكون دليلا ما لم يظهر مناف، ~~والأدلة التي ذكرناها تزيل حكم الاستصحاب. # وعن الأخبار: الطعن في سندها، وباحتمال إرادة المجاز، فإن العصير قد يسمى ~~خمرا، لأنه يؤول إليه، فيحمل عليه جمعا بين الأدلة. ويحتمل إن رفع البأس ~~إنما هو عن اللبس لا عن الصلاة فيه، والأخير لا احتجاج به، لأن البصاق ~~عندنا طاهر. # فروع: # الأول: أجمع علماؤنا على أن حكم الفقاع حكم الخمر، ويؤيده: ما تقدم من ~~الأحاديث (4)، وما رواه الشيخ، عن أبي جميلة البصري قال: كنت مع يونس ~~ببغداد وأنا أمشي معه في السوق ففتح صاحب الفقاع فقاعه فقفز فأصاب ثوب يونس ~~فرأيته قد اغتم لذ لك حتى زالت، الشمس فقلت له: يا أبا محمد ألا تصلي؟ فقال ~~لي: ليس # PageV03P217 # أريد أصلي [حتى] (1) أرجع إلى البيت واغسل هذا الخمر من ثوبي، فقلت له: ~~هذا رأي رأيته أو شئ ترويه؟ فقال: أخبرني هشام بن الحكم أنه سأل أبا عبد ~~الله عليه السلام ms0645 عن الفقاع، فقال: (لا تشربه فإنه خمر مجهول، فإذا أصاب ~~ثوبك فاغسله) (2). # الثاني: بصاق شارب الخمر طاهر ما لم يكن متلوثا بالنجاسة، لرواية الحسين ~~بن موسى الخياط. # وما رواه الشيخ، عن عبد الحميد بن أبي الديلم (3) قال: قلت لأبي عبد الله ~~عليه السلام: رجل شرب الخمر فبصق فأصاب ثوبي من بصاقه؟ فقال: (ليس بشئ) ~~(4). # ولأنه ليس بخمر وإنما هو رطوبة منفصلة من الإنسان، والبواطن لا تقبل ~~النجاسة. # الثالث: كل مسكر حكمه حكم الخمر، وبه قال الشافعي (5). وقال أبو حنيفة: ~~كل المسكرات طاهرة إلا الخمر (6). # لنا: ما رواه الجمهور، عن عمر وابن عمر أنهما قالا: النبيذ نجس. # ومن طريق الخاصة: رواية عمار، ويونس، وزكريا بن آدم، وعلي بن مهزيار وقد # PageV03P218 # تقدمت (1). # وما رواه الشيخ، عن عطاء ين يسار، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قال ~~رسول الله صلى الله عليه وآله: (كل مسكر حرام وكل مسكر خمر) (2). # وما رواه، عن عمر بن حنظلة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما ترى ~~في قدح من مسكر يصب عليه الماء حتى تذهب عاديته ويذهب سكره؟ فقال: (لا ~~والله ولا قطرة تقطر منه في حب إلا أهريق ذلك الحب) (3). # وما رواه في الصحيح، عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام ~~قال: (إن الله لم يحرم الخمر لاسمها، ولكن حرمها لعاقبتها، فما كان عاقبته ~~عاقبة الخمر فهو خمر) (4) ولأنه مسكر فأشبه الخمر في النجاسة. # الرابع: حكم العصير إذا غلى واشتد حكم الخمر ما لم يذهب ثلثاه. # الخامس: الخمر إذا انقلب بنفسه طهر. وهو قول علماء الإسلام، لأن المقتضي ~~للتحريم والنجاسة صفة الخمرية، وقد زالت. وأما إذا طرح فيها شئ طاهر فانقلب ~~خلا طهر عند علمائنا، خلافا للشافعي (5). # لنا: حصول المقتضي وهو الأصل وزوال المانع، فيحصل الحكم وهو الطهارة. # وما رواه الشيخ في الموثق، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه ~~السلام أنه قال في الرجل إذا باع عصيرا فحبسه السلطان حتى صار خمرا فجعله ~~صاحبه خلا، # PageV03P219 # فقال: (إذا تحول ms0646 عن اسم الخمر فلا بأس به) (1). # وما رواه في الصحيح، عن جميل قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يكون ~~لي على الرجل الدراهم فيعطيني بها خمرا؟ فقال: (خذها، ثم أفسدها، قال علي: ~~واجعلها خلا) (2). # وما رواه في الصحيح، عن عبد العزيز بن المهتدي (3) قال: كتبت إلى الرضا ~~عليه السلام: جعلت فداك، العصير يصير خمرا فيصب عليه الخل وشئ يغيره حتى ~~يصير خلا؟ قال: (لا بأس به) (4). # لكن يستحب تركه لينقلب من نفسه، لما رواه الشيخ في الصحيح، عن أبي بصير، ~~عن أبي عبد الله عليه السلام سئل عن الخمر يجعل فيها الخل؟ فقال: (لا إلا ~~ما جاء من قبل نفسه) (5). # احتج المخالف (6) بما رووه، عن أبي طلحة قال: سألت رسول الله صلى الله ~~عليه # PageV03P220 # وآله عن أيتام ورثوا خمرا؟ فقال: (أهرقها) فقال: أولا أخللها؟ فقال: (لا) ~~(1) فنهاه عن التخليل، فدل على أنه لا يجوز. # وما رووه، عن عمر أنه خطب فقال: لا يحل خل من خمر أفسدت حتى يبدل الله ~~إفسادها، فعند ذلك يطيب الخل (2). ولأنه إذا طرح فيها الخل نجس الخل ~~بالخمر، فإذا زالت الشدة بقيت نجاسة الخل فلم يطهر. # والجواب عن الأول بأن النهي يدل على الكراهية لما قلناه. # وعن الثاني بأن عمر لم ينقله عن النبي صلى الله عليه وآله بل قاله من ~~نفسه، فاحتمل أن يكون عن اجتهاد، فلا يكون حجة. # وعن الثالث بأن النجاسة في الخل إنما هي مستفادة من النجاسة الخمرية، ~~فإذا انقلبت طهر، أما لو طرح فيها شئ نجس، أو كان المعتصر مشركا، فالوجه ~~أنها لا تطهر، لأن الانقلاب يزيل نجاسة الخمرية لا غير، فإن قالوا: النجاسة ~~لا تقبل التفاوت، منعنا ذلك. # ولو نقلنا من الشمس إلى الظل أو بالعكس حتى تخلل، طهر عندنا قولا واحدا، ~~وللشافعي وجهان: أحدهما: الطهارة، للانقلاب. والثاني: النجاسة، لأنه فعل ~~محظور يتوصل به إلى استعجال ما يحل في الثاني، فلا يحل، كما لو نفر صيدا ~~حتى خرج من الحرم إلى الحل (3). # والجواب: المنع من تحريم التوصل وقد ms0647 سلف. # PageV03P221 # السادس: لم أقف على قول لعلمائنا في الحشيشة المتخذة من ورق القنب (1)، ~~والوجه أنها إن أسكرت فحكمها حكم الخمر في التحريم، أما النجاسة فلا، وكذا ~~حكم ما عداها من الجامدات إذا أسكرت فإنها تكون محرمة لا نجسة. أما لو جمد ~~الخمر، فإنه لا يخرج عن حكم النجاسة إلا أن تزول عنه صفة الإسكار. # السابع: الخمر المستحيل في بواطن حبات العنب نجس لوجود المقتضي خلافا ~~لبعض الشافعية، حيث قاسوه على ما في باطن الحيوان (2)، والأصل ممنوع. # مسألة: الكفار أنجاس. وهو مذهب علماؤنا أجمع، سواء كانوا أهل كتاب، أو ~~حربيين، أو مرتدين، وعلى أي صنف كانوا، خلافا للجمهور (3). # لنا: قوله تعالى: " إنما المشركون نجس " (4). # لا يقال: إنه مصدر، فلا يصح وصف الجنة إلا مع حرف النسبة (5)، ولا دلالة ~~فيه حينئذ. # لأنا نقول: أنه يصح الوصف بالمصادر إذا كثرت معانيها في الذات، كما يقال: ~~رجل عدل. وذلك يؤيد ما قلناه. # وما رواه الجمهور، عن أبي ثعلبة قال: قلت: يا رسول الله، إنا بأرض أهل ~~كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ فقال رسول الله عليه وآله: (إن وجدتم غيرها فلا ~~تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها) (6) متفق عليه. # PageV03P222 # وما رووه، عنه صلى الله عليه وآله قال: (المؤمن ليس بنجس) (1) وتعليق ~~الحكم على الوصف يدل على سلبه عما عداه. ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في ~~الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن فراش ~~اليهودي والنصراني ينام عليه؟ قال: (لا بأس، ولا تصل في ثيابهما، ولا يأكل ~~المسلم مع المجوسي في قصعة واحدة، ولا يقعده على فراشه ولا مسجده، ولا ~~يصافحه) قال: وسألته عن رجل اشترى ثوبا من السوق للبس لا يدري لمن كان هل ~~تصلح الصلاة فيه؟ قال: (إن اشتراه من مسلم فليصل فيه، وإن اشتراه من نصراني ~~فلا يصلي فيه حتى يغسله) (2). # وفي الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن ~~رجل صافح مجوسيا؟ قال: (يغسل يده ولا يتوضأ) (3). # وما رواه، ms0648 عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في مصافحة ~~المسلم لليهودي والنصراني، قال: (من وراء الثياب، فإن صافحك بيده فاغسل ~~يدك) (4) ولأن أسئارهم نجسة، ولا موجب إلا نجاستهم، ولأنهم لا ينفكون عن ~~النجاسات، فكان الكفر مظنة النجاسة، فتعلق تحريم الملاقاة بهم. ولأن فيه ~~إذلالا لهم، فكان الحكم بنجاستهم مناسبا، فيكون علة، إذ المناسبة والاقتران ~~يوجبان التعليل. # PageV03P223 # احتجوا (1) بقوله تعالى: " وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم " (2) ولو ~~كان نجسا لكان حراما. وبأن النبي صلى الله عليه وآله أضافة يهودي بخبر (3). # والجواب عن الأول بحمل الطعام على ما لا يقبل النجاسة، جمعا بين الأدلة، ~~قال صاحب المجمل: قال بعض أهل اللغة: الطعام البر خاصة. وذكر حديث أبي سعيد ~~كما نخرج صدقة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله صاعا من طعام أو ~~صاعا من كذا (4). وقال صاحب الصحاح: وربما خص اسم الطعام بالبر (5). ولأجل ~~ذلك ذكروا المحامل (6) وإلا قطع (7) في كتابيهما الخلاف بين الشافعي وأبي ~~حنيفة في الوكيل لشراء الطعام: هل يختص بالحنطة أو بها وبالدقيق؟. # وعن الثاني: لعله كان من خبز المسلمين، فلا احتجاج به، لأنه واقعة في ~~قضية عين، فلا يعم. # فروع: # الأول: حكم الناصب حكم الكافر، لأنه ينكر ما يعلم من الدين ثبوته ~~بالضرورة، والغلاة أيضا كذلك، وهل المجسمة والمشبهة كذلك؟ الأقرب المساواة، ~~لاعتقادهم أنه تعالى جسم، وقد ثبت أن كل جسم محدث. # PageV03P224 # الثاني: لو أسلم طهر إجماعا، لأن المقتضي للطهارة وهو الأصل موجود، ~~والمانع وهو الكفر مفقود، فيثبت الحكم. # الثالث: لو باشر شيئا في حال كفره برطوبة نجسه، فإذا أسلم وجب غسله. # الرابع: ثوب الكافر طاهر ما لم يعلم مباشرته له برطوبة، والأفضل اجتنابه، ~~لأن الأصل طهارة الثوب ولم يحصل علم المباشرة برطوبة. # مسألة: السباع كلها طاهرة، وكذا غيرها من الحيوانات عدا الكلب والخنزير ~~والكافر والناصب. وهو قول أكثر علمائنا (1)، وكذا لعابها وعرقها ودمعها ~~وسائر رطوباتها عدا ما استثني. وقد خالف جماعة من علمائنا وجماعة من ~~الجمهور في أشياء نحن نعدها عدا، ونذكر ms0649 ما احتجوا به، ونفسخ احتجاجاتهم، ~~ونذكر الحق عندنا في ذلك. # الأول: الهرة طاهرة، وهو مذهب علمائنا أجمع وأكثر أهل العلم من الصحابة ~~والتابعين (2) إلا أن أبا حنيفة قال: القياس يقتضي أنها نجسة، وكره الوضوء ~~بسؤرها، فإن فعل أجزأه (3). وهو مروي عن ابن عمر، ويحيى الأنصاري، وابن أبي ~~ليلى (4). # وقال أبو هريرة: يغسل مرة أو مرتين (5)، وقال ابن المسيب (6). والحسن، ~~وابن سيرين: يغسل مرة (7). وقال طاوس: يغسل سبعا كالكلب (8). # PageV03P225 # واعلم أن أبا حنيفة قسم الأسئار أربعة: ضرب هو نجس. وهو: سؤر الكلب. # والخنزير، والسباع كلها، وضرب هو مكروه وهو حشرات الأرض، وجوارح الطير ~~والهر وضرب مشكوك فيه وهو سؤر الحمار، والبغل وضرب طاهر غير مكروه وهو كل ~~حيوان يؤكل لحمه (1). # لنا: ما رواه الجمهور، عن كبشة بنت كعب بن مالك (2) وكانت تحت ابن أبي ~~قتادة (3) أن أبا قتادة (4) دخل عليها فسكبت له وضوءا، قالت: فجاءت هرة ~~فأصغى لها الإناء حتى شربت، قالت كبشة: فرآني أنظر إليه فقال: أتعجبين يا ~~ابنة أخي! فقلت: نعم، فقال: أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: (إنها ~~ليست بنجس، أنها من الطوافين عليكم والطوافات) (5) قال الترمذي: وهو حديث ~~حسن صحيح، وهو أحسن شئ في هذا الباب. # PageV03P226 # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن أبي الصباح، عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: (كان علي عليه السلام يقول: لا تدع فضل السنور أن ~~تتوضأ منه، إنما هي سبع) (1). # وفي الصحيح، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (في كتاب علي ~~عليه السلام أن الهر سبع، ولا بأس بسؤره وإني لأستحيي من الله أن أدع طعاما ~~لأن الهر أكل منه) (2) ولأن التنجيس حرج عظيم إذ لا يمكن التحرز منها فكان ~~منفيا. # احتجوا (3): بما رواه أبو هريرة، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: (إذا ~~ولغت فيه الهرة غسل مرة) (4). # والجواب: أنه معارض بما روته عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه ~~وآله: # (إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم) وقد رأيت رسول ms0650 الله صلى الله ~~عليه وآله يتوضأ بفضلها (5). رواه أبو داود فيبقى الأول سالما. على أنه ~~يحتمل أن يكون الأمر للندب، أو أن يكون على فم الهرة نجاسة. # فروع: # الأول: لو أكلت الهرة فأرة، ثم ولغت في ماء قليل قال الشيخ لا بأس ~~باستعماله، سواء غابت عن العين أو لا (6)، لعموم الخبر، ولقوله عليه ~~السلام: (أنها من الطوافين عليكم والطوافات) أراد أنه لا يمكن الاحتراز ~~منها، وهو أحد وجهي # PageV03P227 # الشافعية (1). والثانية: إنه نجس إن لم تغب عن العين، وطاهر إن غابت (2). # الثاني: الحمر الأهلية، والبغال طاهرة عندنا، وهو قول أكثر الجمهور (3)، ~~خلافا لأحمد في إحدى الروايتين (4). # لنا: ما ثبت بالتواتر أن النبي صلى الله عليه وآله كان يركب الحمار (5) ~~وكذا الصحابة ولو كان نجسا لنقل احترازهم عنه لعموم البلوى به. # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد ~~الله عليه السلام في سؤر الدواب، والغنم، والبقر أيتوضأ منه وتشرب؟ فقال: ~~(لا بأس) (6) ولو كانت نجسة لكان الماء الباقي نجسا. ولأنهما مما لا يمكن ~~التحرز منهما لأربابهما، فأشبها السنور. # احتجوا (7) بأن النبي صلى الله عليه وآله قال يوم حنين في الحمر: (أنها ~~رجس) (8)، ولأنه حيوان حرم أكله لا لحرمة يمكن التحرز منه غالبا فأشبه ~~الكلب. # والجواب عن الأول: أنه أراد (أنها رجس) محرمة، ويحتمل أنه أراد لحمها ~~الذي في قدورهم إذ تذكية الكفار ميتة. # وعن الثاني بالمنع من كونه حراما، ومن إمكان التحرز منه. # PageV03P228 # الثالث: الفيل طاهر. وهو قول بعض الجمهور (1)، خلافا لمحمد (2). # لنا: الأصل ولأنه منتفع به حقيقة، فكان منتفعا به شرعا، اعتبارا بسائر ~~السباع، وهذا هو الأصل إلا ما أخرج بالدليل كالخنزير. # احتج بأنه بمنزلة الخنزير في تناول اللحم، فكان نجس العين كالخنزير. # والجواب: لا يلزم من تحريم لحمه نجاسته. # فرع: لا بأس باتخاذ الأمشاط منها واستعمال الأواني وغيرها المصنوعة من ~~عظامها. وبه قال أبو حنيفة (3)، خلافا للشافعي (4). # لنا: ما رواه ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وإله قال: (اشتر لفاطمة ~~قلادة ms0651 من عصب وسوارين من عاج) (5) ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ، عن ~~[الحسين بن الحسن بن] (6) (7) عاصم، عن أبيه أنه قال: دخلت على أبي إبراهيم ~~عليه السلام وفي يده مشط عاج يتمشط به، فقلت له: جعلت فداك إن عندنا ~~بالعراق من يزعم أنه لا يحل التمشط بالعاج؟ قال: # (العاج يذهب بالوباء) (8) # PageV03P229 # وعن القاسم بن الوليد (1) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عظام ~~الفيل مداهنها وأمشاطها، فقال: (لا بأس) (2)، ولأنه عظم، فلا تحله الحياة، ~~فكان طاهرا. # احتجوا بأنه ميتة، فيكون نجسا (3). والجواب: المنع من المقدمة الأولى. # الرابع: السباع طاهرة، خلافا لأحمد في إحدى الروايتين (4). # لنا: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه سئل أيتوضأ بما ~~أفضلت الحمير؟ فقال: (نعم وبما أفضلت السباع كلها) (5) رواه الشافعي في ~~مسنده. # ولو كانت نجسة لكان الفضل نجسا. # وما رووه عن علي عليه السلام في الحياض التي تردها السباع، فقال: (لها ما ~~حملت في بطونها ولنا ما أبقت) (6) ولأنه حيوان يجوز الانتفاع به من غير ~~ضرورة، فكان طاهرا كالشاة. # ومن طريق الخاصة ما تقدم من الروايات في الهر (7). # احتجوا (8) بأن النبي صلى الله عليه وآله سئل الماء وما ينوبه من السباع؟ # PageV03P230 # فقال: (إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس) (1) ولو كانت طاهرة لم يكن للتحديد ~~معنى. # والجواب: إن من جملة السباع الخنزير، وهو نجس، فصح التحديد. # وأيضا: فإنهم سألوه عن الماء متى ينجس؟ فحد لهم بذلك، ووقع ذكر السباع ~~حشوا ليس بمقصود. # الخامس: الأظهر بين علمائنا طهارة الثعلب، والأرنب، والفأرة، والوزغة، ~~وسائر الحشرات. وقال الشيخ في النهاية: ومتى أصاب الثوب أو البدن الثعلب أو ~~الأرنب أو الفأرة أو الوزغة وجب الغسل مع الرطوبة (2). # لنا: الأصل الطهارة، ولأن الاحتراز عن الفأرة والوزغة مما يشق جدا، ~~والثعلب والأرنب من السباع. # ويدل عليه أيضا: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد ~~الله عليه السلام في الهرة: (أنها من أهل البيت) (3). وهذا يدل من حيث ~~المفهوم على طهارة سائر الحشرات، وكذا ms0652 قوله: (إنها من الطوافين عليكم ~~والطوافات) (4). # احتج الشيخ بما رواه في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه ~~السلام قال: سألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء تمشي على الثياب، ~~أيصلى فيها؟ قال: (اغسل ما رأيت من أثرها، وما لم تره فانضحه بالماء) (5). # وما رواه، عن يونس بن عبد الرحمن، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه ~~السلام، قال: سألته هل يجوز أن يمس الثعلب، والأرنب أو شيئا من السباع حيا ~~أو # PageV03P231 # ميتا؟ قال: (لا يضره ذلك، ولكن يغسل يده) (1). # والجواب عنهما: بأن الأمر للاستحباب، على أن الرواية الثانية مرسلة ومع ~~ذلك فإنها غير دالة على المطلوب، لأن قوله: (لا يضره ذلك) ينافي التنجيس، ~~وقوله: # (ولكن يغسل يده) بحمل على ما إذا كان ميتا كما في الرواية. # السادس: لعاب البغل والحمار لا يمنع الصلاة وإن كثر، لأنه طاهر، وكذا ما ~~يخرج من منخره خلافا لأبي يوسف (2). # ويؤيد ما ذكرناه: ما رواه الشيخ، عن مالك الجهني قال: سألت أبا عبد الله ~~عليه السلام عما يخرج من منخر الدابة فيصيبني؟ قال: (لا بأس) (3). # احتج بأن لحمه نجس واللعاب متولد منه (4). # والجواب: المنع من النجاسة وقد تقدم (5). # السابع: عرق الجنب طاهر وإن كان من الحرام، وعرق الإبل طاهر وإن كانت من ~~الجلالة وكذا غيرهما كالحائض. وقال الشيخ بنجاسة العرقين في بعض كتبه (6). # وفي المبسوط قال: يجب غسل ما عرق فيه الجنب من الحرام على رواية بعض ~~أصحابنا (7). وسلار استحب الإزالة (8). # لنا: إن الأصل الطهارة، فيستصحب. # PageV03P232 # وما رواه الشيخ في الحسن، عن أبي أسامة قال: سألت أبا عبد الله عليه ~~السلام عن الجنب يعرق في ثوبه، أو يغتسل فيعانق امرأته ويضاجعها وهي حائض ~~أو جنب فيصيب جسده من عرقها؟ قال: (هذا كله ليس بشئ) (1). # وما رواه في الصحيح، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ~~القميص يعرق فيه الرجل وهو جنب حتى يبتل القميص؟ فقال: (لا بأس، وإن أحب أن ~~يرشه بالماء فليفعل) (2). # وما رواه، عن ms0653 حمزة بن حمران (3)، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا ~~يجنب الثوب الرجل، ولا يجنب الرجل الثوب) (4). # وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام قال: سألت رسول ~~الله صلى الله عليه وآله عن الجنب والحائض يعرقان في الثوب حتى يلصق ~~عليهما؟ فقال: (إن الحيض والجنابة حيث جعلهما الله عز وجل ليس في العرق، ~~فلا يغسلان ثوبهما) (5). # وفي الصحيح، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن # PageV03P233 # الحائض تعرق في ثيابها أتصلي فيها قبل أن تغسلها؟ فقال: (نعم لا بأس) ~~(1). # احتج الشيخ بما رواه في الحسن، عن الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه ~~السلام: # رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره، قال: (يصلي فيه وإذا وجد الماء ~~غسله) (2) قال: وجه الدلالة أن المراد بهذا الخبر: من عرق في الثوب من ~~جنابة إذا كانت من حرام لأن الجنابة لا تتعدى إلى الثوب، وعندنا أن عرق ~~الجنب لا ينجس الثوب، فلم يبقى معنى يحمل عليه الخبر إلا عرق الجنابة من ~~حرام (3) وهذا الاستدلال ضعيف جدا كما ترى والأولى حمله على المعنى الظاهر ~~منه، وهو أن يكون الثوب قد أصابته النجاسة فيصلي فيه لمكان الضرورة، لقوله: ~~(وليس معه غيره) يفهم منه حاجة إليه. # واحتج على نجاسة عرق الإبل الجلالة بما رواه في الحسن، عن حفص بن ~~البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا تشرب من ألبان الإبل ~~الجلالة وإن أصابك شئ من عرقها فاغسله) (4). # وما رواه في الصحيح، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: # (لا تأكل اللحوم الجلالة، وإن أصابك من عرقها فاغسله) (5). # والجواب: أنه محمول على الاستحباب أو التعبد، والحديثان قويان، ولأجل ذلك ~~جزم الشيخ في المبسوط بوجوب إزالة عرقها، وجعل إزالة عرق الجنب رواية (6)، ~~وعليه أعمل. # PageV03P234 # فروع: # الأول: لا فرق بين أن يكون الجنب رجلا أو امرأة، ولا بين أن تكون الجنابة ~~من زنا، أو لواط، أو وطئ بهيمة، أو وطئ ميتة وإن ms0654 كانت زوجة (1)، أو وطأ ~~محرما، وسواء كان مع الجماع إنزالا أو لا، والاستمناء باليد كالزنا، أما ~~الوطئ في الحيض أو الصوم فالأقرب طهارة العرق فيه، وفي المظاهرة إشكال. # الثاني: لو وطأ الصغير أجنبية وألحقنا به حكم الجنابة بالوطئ ففي نجاسة ~~عرقه إشكال ينشأ من عدم التحريم في حقه. # الثالث: الأقرب اختصاص الحكم في الجلال بالإبل، اقتصارا على مورد النص ~~(2) وتمسكا بالأصل. # الرابع: بدن الجنب من الحرام والإبل الجلالة طاهر، فلو مسا ببدنهما ~~الخالي من عرق رطبا فالأقرب أنه طاهر. # الثامن: لم يثبت عندي نجاسة المسوخ ولا لعابها، وقد نجسه الشيخ (3)، ~~والأصل الطهارة إلا الخنزير. وقد روى الشيخ في الحسن، عن الحلبي، عن أبي ~~عبد الله عليه السلام، قال: (إن الضب والفأرة والقردة والخنازير مسوخ) (4). # وروي في الضعيف عن أبي سهل القرشي (5)، عن أبي عبد الله عليه السلام: # PageV03P235 # قال: (الكلب مسخ) (1). # وروي، عن الحسين بن خالد (2) قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: [أيحل أكل ~~لحم الفيل؟، فقال: (لا) فقلت: لم؟] (3) قال: (الفيل مثلة وقد حرم الله ~~الأمساخ ولحم ما مثل به في صورها) (4). # وروي، عن أحمد بن محمد، [عن محمد] (5) بن الحسن الأشعري (6)، عن أبي ~~الحسن الرضا عليه السلام قال: (الفيل مسخ كان ملكا زناءا، والذئب كان ~~أعرابيا ديوثا، والأرنب مسخ كانت امرأة تخون زوجها ولا تغتسل من حيضها، ~~والوطواط مسخ كان يسرق تمور الناس، والقرد والخنازير قوم من بني إسرائيل ~~اعتدوا في السبت، والجريث والضب فرقة من بني إسرائيل حين (7) نزلت المائدة ~~على عيسى بن مريم عليه السلام لم يؤمنوا فتاهوا فوقعت فرقة في البحر وفرقة ~~في البر، والفأرة هي الفويسقة، والعقرب كان نماما، والدب والوزغ والزنبور ~~كان لحاما يسرق في الميزان) (8). # وروي عن سليمان الجعفي، عن أبي الحسن عليه السلام قال: (الطاووس مسخ) (9) ~~وفي الطريق ضعف. # PageV03P236 # وروي، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد عليه السلام إن الغراب فاسق ~~(1). وغياث ضعيف، وهذا شئ ذكرناه ها هنا بالعرض. # مسألة: القئ ليس بنجس. وهو مذهب علمائنا إلا من شذ منهم، ms0655 نقله الشيخ (2) ~~وابن إدريس (3)، وخالف فيه أكثر الجمهور (4). # لنا: ما رواه الجمهور، عن عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ~~(إنما يغسل الثياب من البول والدم والمني) (5) وذلك يقتضي تعميم المنع عما ~~عدا الثلاثة إلا ما خرج بالدليل، ولأنه طاهر قبل الاستحالة فيستصحب. # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الموثق، عن عمار الساباطي قال: سألته ~~عن القئ يصيب الثوب فلا يغسل؟ قال: (لا بأس) (6). # احتجوا (7) بما رواه عمار أن النبي صلى الله عليه وآله قال: (إنما يغسل ~~الثياب من البول والمني والقئ والدم) (8). قلنا: قد روي، عن عمار ما قدمناه ~~ورويتم هذه الزيادة، وذلك ما يقتضي تطرق التهمة، فتسقط ويبقى الحكم على ~~الأصل. وأيضا: فإن الغسل لا يستلزم التنجيس، وتعديده مع غيره لا يقتضي ~~اتحاده في العلة، فجاز أن تكون العلة فيه نفور النفس، وفي # PageV03P237 # غيره النجاسة. # فروع: # الأول: النخامة طاهرة: وهو قول أكثر أهل العلم (1)، لما روي أن النبي صلى ~~الله عليه وآله في يوم الحديبية ما تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم ~~فدلك بها وجهه (2). رواه البخاري ولو كانت نجسة لم يفعلوا ذلك. # وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله رأى نخامة في قبلة المسجد ~~فأقبل على الناس فقال: (ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخع أمامه، أيحب ~~أن يستقبل فيتنخع في وجهه؟ فإذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره أو تحت قدمه، ~~فإن لم يجد فليقل هكذا) ووصف القاسم فتفل في ثوبه، ثم مسح بعضه ببعض. أخرجه ~~البخاري (3). # الثاني: لا فرق في القئ بين خروجه قبل الاستحالة وبعدها إلا أن يستحيل ~~غائطا، فيكون نجسا، وفي بعضه قولان سلفا (4). # الثالث: لا فرق بين ما ينزل من الرأس وما يخرج من الصدر من البلغم في ~~الطهارة. وبه قال أبو حنيفة (5)، والشافعي (6). وقال أبو الخطاب (7) (8)، ~~والمزني: # PageV03P238 # البلغم نجس (1). # لنا: إنه دخل في عموم الخبرين، ولأنه أحد نوعي النخامة، فكان طاهرا ~~كالآخر. # احتج بأنه طعام استحال في المعدة، فأشبه القئ (2). والجواب: المنع من ~~استحالته، ms0656 وإنما هو شئ يتكون من الأبخرة، فهو كالنازل من الرأس، ولو سلم ~~فالمنع في الأصل قائم. # الرابع: المرة الصفرة طاهرة. وقال الشافعية: إنها نجسة (3). لنا: الأصل ~~الطهارة. مسألة: وروى الشيخ، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه ~~السلام: (إن الحديد نجس) (4) وهي رواية منافية للأصل ولعمل الأصحاب، فلا ~~اعتداد بها. # وروي في الموثق، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن ~~المداد يصيب الثوب (5) [فلا يغسل]؟ قال: (لا بأس به) (6). # وروي، عن محمد بن الحسين عن أبي الخطاب، عن وهب عن أبي بصير، عن أبي عبد ~~الله عليه السلام مثل ذلك وزاد (ولا بأس بالسمن والزيت إذا أصابا الثوب أن ~~يصلي فيه) (7) هاتان مناسبتان للمذهب. # PageV03P239 # وروي، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكنيف يكون ~~خارجا فتمطر السماء فتقطر علي القطرة؟ قال: (ليس به بأس) (1) والأصحاب ~~عملوا بهذه الرواية لكن يشترط (2) أن لا يتلون الماء بلون النجاسة، فإنه ~~حينئذ يكون مقهورا. # وروي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن أبيه، عن علي عليهما ~~السلام (3) قال: قال: (لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم، ~~ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا بوله قبل أن يطعم، لأن لبن الغلام يخرج ~~من العضدين والمنكبين) (4). وفي طريقها ضعف، والصحيح عندي: أن اللبن طاهر ~~سواء كان لأنثى أو لذكر. # مسألة: وطين الطريق طاهر ما لم يعلم فيه نجاسة عملا بالأصل، فإن علمت فيه ~~نجاسة فهو نجس وإذا وقع المطر فطينه طاهر أيضا، ويستحب إزالته إذا مضى عليه ~~ثلاثة أيام لغلبة الظن بعدم سلامته من النجاسة. ولا يجب لعدم العلم بها فلا ~~يترك يقين الطهارة بشك المتجدد. # ويؤيده: ما رواه الشيخ، عن محمد بن إسماعيل، عن بعض أصحابنا، عن أبي ~~الحسن عليه السلام قال في طين المطر: (أنه لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة ~~أيام إلا أن يعلم أنه قد نجسه شئ بعد المطر، فإن أصابه بعد ثلاثة أيام ~~فاغسله، فإن ms0657 كان الطريق نظيفا لم يغسله) (5). # PageV03P240 # فرع: لو سقط عليه ماء من طريق لا يعلم ما هو، فالأصل الطهارة، ولا يجب ~~عليه السؤال عنه. وهو قول أهل العلم (1). لما رواه الجمهور أن عمر مر هو ~~وعمرو بن العاص على حوض فقال عمرو: يا صاحب الحوض ترد السباع على حوضك؟ ~~فقال عمر: يا صاحب الحوض لا تخبرنا، فإنا نرد عليها وترد علينا (2). رواه ~~مالك في الموطأ، وهذا مع دلالته على المطلوب يدل على طهارة سؤر السباع. # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن حفص بن غياث، عن جعفر، عن أبيه عن ~~علي عليهم السلام قال: (ما أبالي [أ] (3) بول أصابني أو ماء إذا لم أعلم) ~~(4) ولأن الأصل الطهارة. ولو سأل لم يجب على المسؤول رد الجواب، خلافا لبعض ~~الجمهور (5). # لنا: حديث عمر، فإنه نهاه عن الجواب، وحديث علي عليه السلام مطلق في عدم ~~المبالاة مع عدم العلم. # احتجوا بأنه سئل عن شرط الصلاة، فلزمه الجواب إذا علم، كما لو سأله عن ~~القبلة (6) والجواب: الفرق حاصل، مع عدم الجواب في صورة النزاع، إذ هو عدم ~~العلم بالنجاسة لا العلم بعدمها، بخلاف القبلة. # PageV03P241 # البحث الثاني: في الأحكام: # مسألة: يجب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن للصلاة والطواف ودخول المساجد. ~~وهو قول أكثر أهل العلم كابن عباس، وسعيد بن المسيب، وقتادة (1)، ومالك ~~(2)، والشافعي (3)، وأصحاب الرأي (4). ويروى عن ابن عباس أنه قال: ليس على ~~ثوب جنابة. ومثله عن النخعي (5). وسئل سعيد بن جبير عن الرجل يرى في ثوبه ~~الأذى وقد صلى: فقال: اقرأ علي الآية التي فيها غسل الثياب) (6). # لنا: قوله تعالى: " وثيابك فطهر " (7) قال المفسرون: هو الغسل بالماء ~~(8). # وما رواه الجمهور، عن أسماء بنت أبي بكر قالت: سمعت امرأة تسأل رسول الله ~~صلى الله عليه وآله، كيف تصنع إحدانا بثوبها إذا [رأت] (9) الطهر، أتصلي ~~فيه؟ قال: (تنظر فيه، فإن رأت دما فلتقرصه بشئ من ماء ولتنضح ما لم تر ~~ولتصل # PageV03P242 # فيه) (1). # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الحسن، عن الحلبي، عن أبي عبد الله ~~عليه ms0658 السلام قال: (إذا احتلم الرجل فأصاب ثوبه فليغسل الذي أصابه، فإن ظن ~~أنه أصابه مني ولم يستيقن ولم ير مكانه فلينضحه بالماء، وإن استيقن أنه قد ~~أصابه ولم ير مكان فليغسل ثوبه كله فإنه أحسن) (2) والأحاديث كثيرة تأتي في ~~موضع الحاجة إليها، ولأنها إحدى الطهارتين، فكانت شرطا للصلاة كالطهارة من ~~الحدث، ولأن النجاسة التقديرية تجب إزالتها بالوضوء، فالعينية أولى. # فروع: # الأول: يجب إزالة العين بالماء، فإن تعذر أزيلت بغيره إن أمكن، ثم غسل ~~المحل بالماء. وكذا يجب إزالة الأثر وهو اللون، وأما الرائحة فلا. # ولو تعذر إزالة اللون أجزأ إزالة العين، واستحب ستر ذلك اللون بشئ من ~~الأصباغ. # الثاني: إذا تعذر إزالة اللون طهر المحل بإزالة العين، وهو أحد وجهي ~~الشافعية، والآخر أنه يكون عفوا لا طاهرا (3). # الثالث: لو صبغ الثوب بصبغ نجس وغسله، أو خضب يده بالحناء النجس طهر ~~المحل بالغسل وإن بقي اللون، لأن نجاسته عارضة، وقال أبو إسحاق الأسفراييني ~~(4): لا # PageV03P243 # يطهر، لأن بقاء اللون دليل بقاء العين (1). وهو خطأ، فإن اللون هنا طاهر، ~~وإنما عرض له التنجيس بخلاف الدم. # مسألة: ولا فرق بين قليل النجاسة وكثيرها في وجوب الإزالة إلا الدم ~~وسيأتي بيانه وبه قال الشافعي (2)، ومالك (3)، وأحمد (4). وقال أبو حنيفة: ~~يراعى في النجاسات كلها قدر الدرهم البغلي، فإن زاد وجبت إزالته وإلا فلا، ~~إلا بول ما يؤكل لحمه، فإنه نجس ولا تجب إزالته بالماء إلا أن يتفاحش (5). ~~واختلف أصحابه في التفاحش، فقال الطحاوي: أن يكون ربع الثوب. ومنهم من قال: ~~ذراع في ذراع. # وقال أبو بكر الرازي (6): أن يكون شبرا في شبر (7). # لنا: قوله تعالى: " وثيابك فطهر " (8) وذلك عام. # وما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (تنزهوا من ~~البول، فإن عامة عذاب القبر منه) (9). # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما # PageV03P244 # عليهم السلام قال: سألته عن البول يصيب الثوب، فقال: (اغسله مرتين) (1) ~~وغيره من الأحاديث الآتية. ولأنها نجاسة لا تشق إزالتها فتجب كالكثير، ~~ولأنها إحدى ms0659 الطهارتين، فلا يتقدر سببها بقدر كالأخرى. ولأن قليل الحكمية ~~مانع، فالحقيقة أولى. # ولأن مبنى الصلاة على التعظيم، وكماله بالطهارة من كل وجه وذلك بإزالة ~~قليل النجاسة وكثيرها. # احتج أبو حنيفة بقول عمر: إذا كانت النجاسة مثل ظفري هذا لم يمنع جواز ~~الصلاة وظفره كان قريبا من كف أحدنا (2) ولأن التحرز عن القليل حرجا، فيكون ~~مدفوعا كالدم. ولأنه يجتزى منها بالمسح في محل الاستنجاء، ولو لم يعف عنها ~~لم يكف فيها المسح كالكثير. # والجواب عن الأول باحتمال أن يكون ذلك قاله عن اجتهاد، إذ لم يسنده، فلا ~~يكون حجة، ولو سلم فيحتمل أن يكون المراد بالنجاسة الدم. # وعن الثاني بالمنع من مشقة الاحتراز بخلاف الدم الذي لا ينفك الإنسان ~~منه، إذ لا يخلو من حكة وبثرة أو دمل أو جرح أو رعاف أو غير ذلك، فكانت ~~المشقة فيه أبلغ. على أن التعليل بالحرج تعليل لوصف غير منضبط، فلا يكون ~~مقبولا، ولأن غيره من النجاسات أغلظ فيه ولهذا أوجب البول والغائط: الوضوء، ~~والمني: الغسل، بخلاف الدم. # وعن الثالث بأن الاستنجاء مزيل للنجاسة، فكان كالماء في حصول الطهارة، ~~فلا يجوز قياس ثبوت النجاسة على زوالها. # مسألة: الدم النجس قسمان: # أحدهما: يجب إزالته مطلقا أقل أو أكثر، وهو دم الحيض والاستحاضة والنفاس، # PageV03P245 # أما دم الحيض فشئ ذكره الشيخان (1)، والسيد المرتضى (2)، وابن بابويه ~~(3)، وأتباعهم (4)، وأما الآخران فقد ذكره (5) الشيخ (6) ومن تبعه (7). ~~والجمهور لم يفرقوا بين الدماء (8). # لنا: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لأسماء لما ~~سألته عن دم الحيض يكون في الثوب: (اقرصيه، ثم اغسليه بالماء) (9) وذلك عام ~~في القليل والكثير. # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن أبي بصير قال: (لا تعاد ~~الصلاة من دم لم تبصره إلا دم الحيض، فإن قليله وكثيره في الثوب إن رآه وإن ~~لم يره سواء) (10) وهذه الرواية وإن كانت مرسلة إلا أنها من المشاهير، ولأن ~~الأصل وجوب الإزالة لما بينا ولقوله تعالى: " وثيابك فطهر " (11) وأما ~~الدمان الآخران فتدل عليهما الآية والأصل ms0660 ولأن دم النفاس دم الحيض في ~~الحقيقة. # الثاني: ما لا تجب إزالته في حال قلته، وهو أما أن لا تجب إزالته وإن ~~كثر، وأما # PageV03P246 # أن تجب، فالأول دم الجروح السائلة والقروح الدامية التي تشق إزالتها ولا ~~يقف جريانها، لما رواه الجمهور، عن ابن عمر أنه كان يسجد فيخرج يديه ~~فيضعهما بالأرض وهما يقطران دما من شقاق (1) كان في يده وعصر بثرة فخرج ~~منها شئ من دم وقيح فمسحه بيديه وصلى (1)، ولم ينكر عليه أحد، وإلا لنقل ~~ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما ~~عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يخرج به القروح فلا تزال تدمى كيف يصلي؟ # فقال: (يصلي وإن كان الدم يسيل) (3). # وما رواه في الصحيح، عن أبي بصير قال: دخلت على أبي جعفر عليه السلام وهو ~~يصلي، فقال لي قائدي: أن في ثوبه دما، فلما انصرف قلت له إن قائدي أخبرني ~~أن في ثوبك دما، فقال: (إن بي دماميل ولست اغسل ثوبي حتى تبرأ) (4). # وما رواه، عن ليث المرادي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل ~~تكون به الدماميل والقروح فجلده وثيابه مملوة دما وقيحا؟ فقال: يصلي (في ~~ثيابه ولا يغسلها ولا شئ عليه) (5) وما رواه عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ~~قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: # الجرح يكون في مكان لا يقدر على ربطه، فيسيل منه الدم والقيح فيصيب ثوبي؟ # فقال: (دعه فلا يضرك أن لا تغسله) (6). # PageV03P247 # وما رواه في الموثق، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: (إذا كان بالإنسان جرح سائل فأصاب ثوبه من دمه فلا يغسل حتى يبرأ ~~وينقطع الدم) (1) ولأنه يشق التحرز منه، فكان الترخص (2) واجبا. # فروع: الأول: يستحب لصاحب هذا العذر أن يغسل ثوبه في كل يوم مرة، لأن فيه ~~تطهير غير مشق فكان مطلوبا، ولما رواه الشيخ، عن سماعة قال: سألته عن الرجل ~~به القرح أو الجرح فلا يستطيع أن يربطه ولا يغسل دمه قال: (يصلي ms0661 ولا يغسل ~~ثوبه كل يوم إلا مرة فإنه لا يستطيع أن يغسل ثوبه كل ساعة (3). # الثاني: لو تمكن من إبدال الثوب فالأقرب الوجوب، لانتفاء المشقة حينئذ، ~~فينتفي الترخص لانتفاء المعلول عند انتفاء علته. # الثالث: لا فرق بين الثوب والبدن في هذا الحكم، لوجود المشقة فيها. # الرابع: لو تعدى الدم عن محل الضرورة في الثوب أو البدن بأن لمس بالسليم ~~من بدنه دم الجرح أو بالطاهر من ثوبه، فالأقرب عدم الترخص فيه، ويجب ~~إزالته، لعدم المشقة، وكذا لو ترشش عليه دم غيره. # الخامس: لا يخرج هذا النوع من الدم عن مقتضاه وهو النجاسة باعتبار العفو ~~عنه لا في محل المشقة ولا غيره، وهل يسري العفو عنه إلى ما لاقاه؟ الوجه ~~المنع، فلو لاقاه جسم رطب ينجس، ولو لاقى ذلك الجسم جسم آخر رطب ينجس أيضا. # PageV03P248 # القسم الثاني: ما عدا ما ذكرنا من الدماء، فإن كان مجتمعا وجب إزالة ما ~~زاد على الدرهم البغلي سعة منه إجماعا منا وهو قول قتادة، والنخعي، وسعيد ~~بن جبير، وحماد بن أبي سليمان، والأوزاعي، وأصحاب الرأي (1)، والشافعي (2)، ~~وقال أحمد: # لا تجب إزالته ما لم يتفاحش وتكثر (3)، وهو قول مالك (4). # واختلفا في حد التفاحش: فقال أحمد في رواية: أنه شبر في شبر (5)، وقال في ~~أخرى: قدر الكف (6)، وقال مالك: التفاحش نصف الثوب (7) . لنا: إن الأصل ~~وجوب إزالة النجاسة، والاحتياط يقتضيه، وقوله تعالى: " وثيابك فطهر " (8) ~~وما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (تعاد الصلاة من ~~قدر الدرهم من الدم) فالزائد أولى (9). # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الموثق، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: (إن أصاب ثوب الرجل الدم فصلى فيه وهو لا يعلم فلا إعادة ~~عليه، وإن هو علم قبل أن يصلي فنسي وصلى فعليه الإعادة) (10). # وما رواه، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام، (وإن كان أكثر من # PageV03P249 # قدر الدرهم وكان رآه فلم يغسله حتى صلى فليعد صلاته، وإن لم يكن رآه حتى ~~صلى فلا يعيد ms0662 الصلاة) (1). # احتجوا بأن الشارع لم يقدره، فوجب صرفه إلى المعتاد (2). # والجواب: المنع من عدم التقدير الشرعي، لأن الحديث الذي ذكرناه يدل عليه. # وقد عفى عما نقص عن الدرهم إجماعا منا وهو قول أكثر أهل العلم (3)، إلا ~~الشافعي (4). # لنا: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: (تعاد الصلاة من ~~قدر الدرهم من الدم) وذلك يدل على أن الأقل لا تعاد الصلاة منه، وإلا لم ~~يكن للتعليق بذلك المقدار فائدة. # وما رواه، عن عمر أنه قال: إن كانت النجاسة مثل ظفري هذا لم يمنع جواز ~~الصلاة (5). # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر عليه ~~السلام قال في الدم يكون في الثوب: (إن كان أقل من الدرهم فلا يعيد الصلاة، ~~وإن كان أكثر.) الحديث. ولأنه لا ينفك الإنسان عن ملاقاته أما من بثر أو ~~جرح أو رعاف أو غيرها، فالاحتراز عن القليل مشقة عظيمة فكانت منفية. # أما ما بلغ درهما من الدراهم البغلية المضروبة من درهم وثلث فلم يزد، فقد ~~اختلف # PageV03P250 # علماؤنا على قولين: فبعض أوجب إزالته (1)، وهو قول النخعي، والأوزاعي ~~(2)، وبعض لم يوجبه (3)، وهو مذهب أبو حنيفة (4)، فالطائفة الأولى جعلوا ~~الدرهم في حد الكثرة، والأخرى جعلوه في حد القلة، والأقرب الأول. # لنا: ما رواه الجمهور في قوله صلى الله عليه وآله: (تعاد الصلاة من قدر ~~الدرهم) (5). # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن ~~أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: (لا بأس بأن يصلي الرجل ~~في ثوب فيه الدم متفرقا شبه النضح، وإن كان قد رآه صاحبه قبل ذلك فلا بأس ~~به ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم) (6). # وما رواه في الصحيح، عن عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه ~~السلام [قال] (7): قلت: ما لرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به، ثم يعلم ~~فنسي أن يغسله فيصلي، ثم يذكر بعد ما صلى، أيعيد صلاته؟ قال: (يغسله ولا ~~يعيد صلاته إلا ms0663 أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله ويعيد الصلاة) (8) ولأن ~~الأصل وجوب الإزالة بقوله تعالى: # " وثيابك فطهر " (9) إلا ما خرج بالدليل، ولأنه نجس فوجب إزالته كما لو ~~زاد، # PageV03P251 # احتج المخالف من الأصحاب بما رواه الشيخ في الحسن، عن محمد بن مسلم قال: # قلت له: الدم يكون في الثوب علي وأنا في الصلاة، قال: (إن رأيت وعليك ثوب ~~غيره فاطرحه وصل، فإن لم يكن عليك غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك ما لم ~~يزد على مقدار الدرهم، [وما كان أقل] (1) من ذلك فليس بشئ، رأيته أو لم ~~تره، فإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت عليك غسله وصليت ~~فيه صلاة كثيرة فأعد ما صليت فيه) (2). # وبرواية إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام: (إن كان أقل من الدرهم ~~فلا يعيد الصلاة، وإن كان أكثر من قدر الدرهم فليعد إذا رآه فلم يغسله) ~~ولأن في إزالته مشقة كما لو كان أقل (3). # والجواب عن الأول بأن الرواية مرسلة، فلعل محمد بن مسلم أسند الحديث إلى ~~غير إمام، فلا يكون حجة. # وعن الثاني: إنه لا دلالة على مطلوبكم فيه، إذ دلالته على حكمي الزائد ~~والناقص، والمساوي لم يتعرض له، فيحمل على الأصل. # فروع: # الأول: لو كان الدم متفرقا في كل موضع أقل من الدرهم، قال الشيخ في ~~النهاية: لا يجب إزالته ما لم يتفاحش ويكثر (4). وقال في المبسوط: إذا كان ~~الدم متفرقا # PageV03P252 # لا يجب إزالته، ولو قلنا: إذا كان جميعه لو جمع كان مقدار الدرهم وجب ~~إزالته، كان أحوط للعبادة (1). وابن حمزة (2) اعتبر الدرهم لو جمع (3). ~~وابن إدريس أطلق القول بعدم وجوب الإزالة (4). والأقرب عندي اعتبار الدرهم ~~لو جمع. # لنا: إن الحكم معلق على قدر الدرهم، وهو أعم من أن يكون مجتمعا ومتفرقا. # ولأن الأصل وجوب الإزالة للآية، عفى عما نقص عن قدر الدرهم لكثرة وقوعه، ~~فلا تتعدى الرخصة إلى المتفرق النادر لعدم المشقة فيه، ولأنه يلزم أنه لو ~~كان الثوب قد استولت النجاسة عليه صحت الصلاة فيه، ومع عدم الاستيلاء ms0664 لا ~~يلزم مع التساوي في إمكان الإزالة، واللازم باطل قطعا، فالملزوم مثله. # بيان الملازمة: أنه لو كان بين موضعين من الثوب حصل فيهما أقل من سعة ~~الدرهم بجزء لا يتجزأ ما هو خال عن الدم وهو قليل جدا كجزء لا يتجزأ، صدق ~~أنه لم يجتمع فيه قدر الدرهم. # احتج المخالف برواية جميل بن دراج عن أبي جعفر عليهما السلام وقد تقدمت ~~(5). # والجواب: إنها مرسلة، ومع ذلك فهي غير ناصة على المطلوب، فإنه يحتمل أن ~~يكون المراد القليل من الدم المتفرق، ويدل عليه قوله: (أشبه النضح) ويحتمل ~~أيضا أن يكون اسم " يكن " في قوله: (ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم) هو الدم ~~المتفرق، وذلك هو ما قلناه، ويكون معناه ما لم يكن الدم المتفرق لو جمع قدر ~~الدرهم، ويكون قوله: # PageV03P253 # (مجتمعا) حالا، والخبر قوله: (قدر الدرهم). # الثاني: لو كان الدم متفرقا ولو جمع لزاد على الدرهم فعلى أحد قولي ~~الشيخ: لا يجب (1). أما على قوله المختار من اعتبار الدرهم: فالمصلي ~~بالخيار، أن شاء أن يزيل الجميع فعل، وهو الأولى، وإن شاء أزال (ما يبقي ~~معه حد القلة) (2) لأنه حينئذ يصدق عليه أن في ثوبه أقل من درهم، فساغ له ~~الدخول في الصلاة به. # الثالث: الدماء بأسرها متساوية في اعتبار الدرهم إلا ما استثنيناه. ~~واستثنى قطب الدين الراوندي دم الكلب والخنزير فألحقهما بدم الحيض (3) في ~~وجوب إزالة ما قل أو كثر، وكذا ابن (4) حمزة. وأوجب أحمد إزالة قليل دم ~~الكلب والخنزير دون قليل دم الحيض (5). والمشهور مساواة غيرهما من ~~الحيوانات لما تقدم من الأحاديث الدالة على الإطلاق (6). # احتج قطب الدين بما رواه الشيخ في الصحيح، عن الفضل أبي العباس قال: # قال أبو عبد الله عليه السلام: (إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله، ~~وإن مسحه جافا فاصبب عليه الماء) قلت: لم صار بهذه المنزلة؟ قال: (لأن ~~النبي صلى الله عليه وآله أمر بقتلها) (7) وإذا كان حال رطوبته كذلك فحال ~~دمه أبلغ في الاحتراز، ولأن # PageV03P254 # المشقة إنما تحصل بدم الإنسان نفسه، لعدم انفكاكه ms0665 منه غالبا، أما دم ~~الكلب فنادر، فلا حرج في إزالته. # والجواب عن الأول: بالفرق بين الرطوبة والدم، إذ قد ثبت في الدم العفو ~~عما نقص عن الدرهم، ولم يثبت فيما هو أخف نجاسة منه كبول الصبي. # وعن الثاني: بأن المشقة غير مضبوط، فلا تعتبر في التعليل، بل المظنة التي ~~هي الدم، الموجود في دم الكلب، ولو سلم ذلك لزم عدم اعتبار الدرهم في جميع ~~الدماء إلا دم الإنسان نفسه، وذلك باطل بالإجماع. والأقرب عندي قول قطب ~~الدين، لأن نجس العين يحصل لدمه بملاقاته نجاسة غير معفو عنها، وهكذا حكم ~~دم الكافر. # الرابع: لو أصاب الدم نجاسة، لم يعف عنه قليلا وكثيرا، لأن المعفو عنه ~~إنما هو النجاسة الدموية لا غير. # الخامس: روى الشيخ، عن مثنى بن عبد السلام (1)، عن أبي عبد الله عليه ~~السلام [قال] (2): قلت له: إني حككت جلدي فخرج منه دم؟ فقال: (إن اجتمع قدر ~~حمصة فاغسله وإلا فلا) (3) وهذه الرواية تحمل على الاستحباب، أو على أن ~~القدر ليس في السعة بل في الوزن، فإنه تقريبا يساوي سعة الدرهم. # السادس: حكم البدن حكم الثوب في هذا الباب. ذكره أصحابنا، ويؤيده: رواية ~~مثنى بن عبد السلام، لأن المشقة في البدن موجود كالثوب بل أبلغ، لكثرة ~~وقوعها، إذ لا يتعدى إلى الثوب غالبا إلا منه، وهل # PageV03P255 # يتساوى (1) الثوب الملبوس والمصحوب؟ فيه إشكال. فلو لم يكن على بدنه ولا ~~على ثوبه الذي يلبسه دم وكان في كمه ثوب فيه دم يسير، ففي العفو عنه إشكال ~~ينشأ من عموم الترخص، ومن كونه مشروعا لأجل المشقة. # السابع: الرطب الطاهر لو تنجس بالدم ثم أصاب الثوب لم يعتبر الدرهم فيه، ~~بل وجب إزالة قليله، لأنه نجس ليس بدم، فوجب إزالته بالأصل السالم عن ~~المعارض. # لا يقال: إن النجاسة مستفادة من الدم، فكان الحكم له. # لأنا نقول: قد لا يثبت في الفرع ما ثبت في الأصل، خصوصا في هذا الباب، إذ ~~الرخصة لا تتعدى، ولأن الاعتبار بالمشقة المستندة إلى كثرة الوقوع، وذلك ~~غير موجود في ms0666 صورة النزاع لندوره. # أما لو زالت عين الدم بما لا يطهرها، ففي جواز الصلاة نظر أقربه الجواز، ~~لأنه مع العينية يجوز وبزوال العين تخف النجاسة، فكان الدخول سائغا، وفارق ~~خفة النجاسة في البول للصبي، لأن شدة النجاسة وخفتها هاهنا تعتبران بالقياس ~~إلى الدم نفسه، لا إليه وإلى غيره. # الثامن: يجب غسل الدم في كل موضع يجب غسله بالماء، وذلك لما سبق من أن ~~المزيل للنجاسة إنما هو الماء لا غير، وفي دم الحيض إذا لم يزل أثره بالغسل ~~يستحب صبغه بالمشق بكسر الميم وهو المغرة، قاله صاحب الصحاح (2). لما رواه ~~الشيخ، عن أبي بصير: وسألته امرأة أن بثوبي دم الحيض وغسلته ولم يذهب أثره؟ ~~فقال: اصبغيه بمشق) (3). # PageV03P256 # وقد روى الشيخ في الموثق، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ~~(ولا بأس أيضا بشبهه من الرعاف ينضحه ولا يغسله) (1) وفي طريقها قول. والحق ~~عندي أنه يجب غسله سواء كان دم رعاف أو غيره، لما مر من الأحاديث (2) ~~الدالة على وجوب غسله، ويحمل قوله (ينضحه) على صب الماء عليه بحيث يزول ~~أثره وحينئذ يطهر . ويؤيد ما ذكرنا: ما رواه الشيخ في الموثق، عن عمار ~~الساباطي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل يسيل من أنفه الدم فهل ~~عليه أن يغسل باطنه يعني جوف الأنف؟ فقال: (إنما عليه أن يغسل ما ظهر منه) ~~(3). # وروى الشيخ أيضا، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن ~~أبيه عن علي عليه السلام قال: (لا بأس أن يغسل الدم بالبصاق) (4). # وروي، عن غياث أيضا، عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال: (لا ~~يغسل بالبصاق (5) شئ غير الدم) (6) والروايتان ضعيفتان، فلا تعويل عليهما، ~~بل المتعين هو الماء، ويحتمل أنهما يغسلان بالبصاق، ثم يغسلان بالماء، لأنه ~~لا تنافي بينهما. # التاسع: لو كان الثوب ضعيفا فأصاب الدم أحد الجانبين واتصل بالجانب الآخر ~~فهما نجاسة واحدة يعتبر فيها قدر الدرهم، أما لو لم يتصلا بل حال بينهما شئ ~~لم يصبه الدم تعددتا، ms0667 فإن بلغ مجموعهما الدرهم لم يعف عنه، كما لو كان في ~~موضعين من جهة واحدة. # مسألة: وقد عفي عن النجاسة مطلقا دما كانت أو غيره عما لا تتم الصلاة فيه # PageV03P257 # منفردا. قال ابن بابويه: ومن أصاب قلنسوته، أو تكته، أو عمامته، أو ~~جوربه، أو خفه مني، أو بول، أو غائط فلا بأس بالصلاة فيه، ذلك لأن الصلاة ~~لا تتم في شئ من هذا وحده (1). # وقال الشيخ في المبسوط والنهاية: وإذا أصاب خفه، أو جوربه، أو قلنسوته، ~~أو تكته، أو ما لا تتم الصلاة فيه منفردا شئ من النجاسة لم يكن بالصلاة فيه ~~بأس، وإزالته أفضل (2). وقال في الجمل: ويشترط الخلو من النجاسة إلا مالا ~~تتم الصلاة فيه منفردا، مثل التكة، والجورب، والخف، والقلنسوة، والنعل، ~~والتنزه عنه أفضل (3). # وقال في الخلاف: كما لا تتم الصلاة فيه منفردا لا بأس بالصلاة فيه وإن ~~كان فيه نجاسة مثل الخف إلى آخر ما ذكر في الجمل (4) وقال المفيد: ولا بأس ~~بالصلاة في الخف وإن كان فيه نجاسة، وكذلك النعل والتنزه أفضل، وإذا أصاب ~~تكته، أو جوربه نجاسة لم يخرج بالصلاة فيهما، لأنهما مما لا تتم الصلاة بها ~~دون ما سواها من اللباس (5). # وقال السيد المرتضى، وانفردت الإمامية بجواز صلاة من في قلنسوته نجاسة، ~~أو تكته، أو ما جرى مجراهما مما لا تتم الصلاة به على الانفراد (6). # وقال أبو الصلاح: ومعفو عن الصلاة في القلنسوة، والتكة، والجورب، ~~والنعلين، والخفين وإن كان نجسا (7). # وقال سلار: وما يلبس ضربان: أحدهما لا تتم الصلاة به منفردا وهو ~~القلنسوة، والجورب، والتكة، والخف، والنعل، فكل ذلك إذا كان فيه نجاسة جاز ~~الصلاة فيه، # PageV03P258 # وما عدا ذلك من الملابس إن كان فيه نجاسة فلا تجوز الصلاة فيه (1). # وهذه العبارات مختلفة، ففي بعضها تصريح التعميم في كل ما لا تتم الصلاة ~~فيه بانفراده كالخاتم، والسوار، وما أشبههما، وفي البعض التخصيص بما ذكر. ~~وقد ادعى ابن إدريس التعميم (2)، وخالف الجمهور في ذلك كله. والأقرب عندي ~~التعميم. # احتج الآخرون بأن إباحة الصلاة في التكة، ms0668 والجورب، والقلنسوة، والنعل، ~~والخف خاصة مما اتفق عليه الأصحاب أما ما عدا ذلك فلا، وإدخال العمامة في ~~كلام ابن بابويه ضعيف، إذ قد تتم الصلاة بها. # لنا: في مطلق العفو: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه ~~قال: # (إذا وطئ أحدكم بخفه قذرا فطهوره التراب) (3). # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن حماد، عمن رواه، عن أبي عبد الله ~~عليه السلام في الرجل يصلي في الخف قد أصابه القذر، فقال: (إذا كان مما لا ~~تتم الصلاة فيه فلا بأس) (4). # وما رواه، عن حفص بن [أبي] (5) عيسى (6) قال قلت: لأبي عبد الله عليه ~~السلام: إني وطئت عذرة بخفي ومسحته حتى لم أر فيه شيئا، ما تقول في الصلاة ~~فيه؟ فقال: (لا بأس) (7). # PageV03P259 # وعلى التعميم ما رواه (1) عبد الله بن سنان، عمن أخبره، عن أبي عبد الله ~~عليه السلام أنه قال: (كلما كان على الإنسان أو معه مما لا يجوز الصلاة فيه ~~وحده فلا بأس أن يصلي فيه وإن كان فيه قذر مثل القلنسوة، والتكة، والكمرة ~~والنعل، والخفين وما أشبه ذلك) (2). # ولأن التكة وشبهها لاحظ لها في أجزاء الصلاة، ولا تصح الصلاة فيها على ~~الانفراد، فكان وجودها كالعدم. # فروع: # الأول: هذا الحكم إنما يتعلق بما لا تتم الصلاة فيه منفردا من الملابس، ~~أما غيرها فلا، فلو كان معه دراهم نجسة أو غيرها لم تصح صلاته. # الثاني: إنما يعفى عن نجاسة هذه الأشياء إذا كانت في محالها، فلو وضع ~~التكة على رأسه والخف في يده كانا نجسين لم تصح صلاته، وإلا لم يبق فرق بين ~~الملبوس وغيره. # الثالث: لا فرق بين أن يكون النجس واحدا من هذه الأشياء أو أكثر والجميع، ~~عملا بعموم العفو عما لا تتم الصلاة فيه منفردا. # مسألة: لا يجزي في المني الفرك، بل لا بد من غسله بالماء رطبا كان أو ~~يابسا، مني إنسان كان أو غيره، ذكرا أو أنثى. وهو قول مالك (3)، والأوزاعي، ~~والثوري (4). وقال أبو حنيفة: يغسل رطبا ويفرك يابسا (5). وقال أحمد بالفرك ~~إذا ms0669 # PageV03P260 # كان يابسا، تفريعا على التنجيس، إذ له فيه روايتان، وذلك في مني الرجل. ~~أما مني المرأة فلا يجزي فيه إلا الغسل تفريعا على التنجيس (1). # لنا: قوله تعالى: " وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز ~~الشيطان " (2) قال المفسرون: المراد به أثر الاحتلام أمتن الله تعالى علينا ~~بجعل الماء مطهرا منه، فلا يجزي فيه غيره (3). # وما رواه الجمهور، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال: (سبعة ~~يغسل منها الثوب: البول، والمني) وفي حديث عمار: (إنما تغسل ثوبك من الغائط ~~والبول والمني) (4). # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الحسن، عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: (إذا احتلم الرجل فأصاب ثوبه مني فليغسل الذي أصابه) (5). # وعن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المني يصيب ~~الثوب؟ قال: (إن عرفت مكانه فاغسله، فإن خفي عليك مكانه فاغسله كله) (6) ~~ولأنه نجس فتجب إزالته باليقين ولا يقين بالفرك، لاستبعاد زوال أجزائه به. # احتجوا بما (7) روته عائشة، عن النبي صلى الله عليه وآله قال في المني ~~يصيب الثوب: (إن كان رطبا فاغسليه، وإن كان يابسا فافركيه) (8). وروت أنها ~~كانت # PageV03P261 # تفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله فيصلي فيه (1). # والجواب عنهما: أنهما قضية في عين، فلعلها بعد الفرك تغسله، وذلك للفرق ~~بين الرطب واليابس، فإن الأول يمكن زواله بسرعة بخلاف الثاني، فاستحب الفرك ~~للاستطهار. # مسألة: ويستحب قرص الثوب وحته، ثم غسله بالماء من دم الحيض. وهو مذهب ~~علمائنا، وبه قال أكثر أهل العلم (2). وذهب قوم من أهل الظاهر إلى أنه يجب ~~القرص والحت (3). لنا: قوله تعالى:: " وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم ~~به " (4) فلو لم يكن كافيا لم تحصل المنة به، ولم يجعله الله تعالى مطهرا. # وما رواه الجمهور، عن خولة بنت يسار قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت لو ~~بقي أثره؟ قال: (الماء يكفيك ولا يضرك أثره) (5) فأخبر عليه السلام ~~بالاكتفاء بالماء، فالزائد غير واجب. ولأن الأصل عدم الوجوب. # تذنيب: الحت بالظفر لتذهب ms0670 خشونته، ثم يقرصه ليلين للغسل، لأن النبي صلى ~~الله عليه وآله قال لأسماء في دم الحيض: (حتيه، ثم اقرصيه، ثم اغسليه ~~بالماء) (6). # PageV03P262 # مسألة: ويجب غسل الثوب من البول مرتين، لما رواه الشيخ في الحسن، عن ~~الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البول يصيب ~~الجسد؟ قال: ([صب عيه الماء] (1) مرتين، فإنهما هو ماء) وسألته عن الثوب ~~يصيبه البول؟ # قال: (اغسله مرتين) (2). # وما رواه في الصحيح، عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن ~~الثوب يصيبه البول؟ قال: (اغسله مرتين) (3). # وما رواه، عن ابن أبي إسحاق النحوي (4)، عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: سألته عن البول يصيب الثوب؟ قال: (اغسله مرتين) (5). # وفي الصحيح، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام عن البول ~~يصيب الثوب قال: (اغسله مرتين) (6). # وروى الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: # سألته عن الثوب يصيبه البول؟ قال: (اغسله في المركن مرتين، فإن غسلته في ~~ماء جار فمرة واحدة) (7) والأقرب عندي وجوب الإزالة فإن حصل بالمرة الواحدة ~~كفى. # PageV03P263 # فروع: # الأول: النجاسات التي لها قوام وثخن كالمني وشبهه أولى بالتعدد في ~~الغسلات. # ويؤيده: قول أبي عبد الله عليه السلام عن البول، فإنما هو ما يدل بمفهومه ~~على أنه غير الماء أكثر عددا. # وما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: ذكر المني فشدده وجعله أشد من البول (1). # ويستحب فركه إن كان يابسا وقد تقدم. وغير المني من النجاسات المتجسدة (2) ~~كالمني في استحباب الفرك مقدما على الغسل، لأن فيه استظهارا. # الثاني: النجاسة إذا لم تكن مرئية طهرت بالغسل مرة واحدة. وبه قال ~~الشافعي (3). وقال أصحاب الرأي: لا يطهر إلا بالغسل ثلاثا (4). # لنا: إن المطلوب من الغسل إنما هو إزالة العين والأثر، وغير المرئية لا ~~عين لها، فكان الاكتفاء فيها بالمرة ثابتا. ولأن الماء غير مطهر عقلا، لأنه ~~إذا استعمل في المحل جاورته النجاسة فينجس، وهكذا ms0671 دائما، وإنما عرفت طهارته ~~بالشرع بتسميته طهورا بالنص، فإذا وجد استعمال الطهور مرة عمل عمله من ~~الطهارة وصار كالنجاسة الحكمية. # احتجوا (5) بقوله عليه السلام (إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده ~~في # PageV03P264 # الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده) (1) ولأن طهورية ~~الماء مستندة إلى كونه مزيلا وذلك لا يحصل بالمرة الواحدة، والكثرة مؤثرة، ~~فقدرناها بالثلاث، لأنه، أدنى الكثير (2). # والجواب عن الأول: إن غسل اليد ليس للنجاسة، وإنما هو تعبد شرعي لا معنى ~~له، فلا يصح القياس عليه، على أن ابن عباس وعائشة أنكرا هذا الحديث ولذلك ~~قالا: فكيف يصنع بالمهراس. # وعن الثاني بأن الإزالة إنما تكون لعين ثابتة، والتقدير أنها غير مرئية، ~~وإن المرة مزيلة. # الثالث: لا يكفي صب الماء في النجاسة بل لا بد من عصر الثوب ودلك الجسد، ~~لأن فيه استظهارا، ولأن الأجزاء من النجاسة دخلت أجزاء الثوب وبالملاقاة ~~لأجزاء الماء ينجس الماء فيجب زواله عن الثوب بقدر الإمكان، ولأن الغسل ~~إنما يفهم منه في الثوب صب الماء مع العصر، ويدل عليه رواية أبي الفضل ~~العباس الصحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام، (إذا أصاب ثوبك من الكلب ~~رطوبة فاغسله وإن مسحه جافا فاصبب عليه الماء) (3). # وما رواه الشيخ في الحسن، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله عليه ~~السلام: وسألته عن الصبي يبول على الثوب؟ قال: (تصب عليه الماء قليلا ثم # PageV03P265 # تعصره) (1). # وما رواه في الموثق، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ~~سألته عن قدح أو إناء يشرب منه الخمر، قال: (تغسله ثلاث مرات) سئل: أيجزيه ~~أن يصب فيه الماء؟ قال: (لا يجزيه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرات) (2). # وجه الاستدلال منه من وجهين: # أحدهما: أنه أمر بدلك الإناء لأجل ملاقاته للنجاسة، وهذا المعنى موجود في ~~البدن وغيره. # الثاني: أنه أجاب بالغسل فلو لم يتضمن الدلك، ثم أوجبه بعد ذلك لكان ~~تأخيرا للبيان عن وقت الحاجة، وذلك غير جائز. # لا يقال: أنه عطف الغسل على الدلك ms0672 وذلك يقتضي المغايرة. # لأنا نقول: لا شك في المغايرة، إذ جزء الماهية مغاير لها، ولا استحالة في ~~عطف الكل على الجزء. # لا يقال: قد روى الشيخ في الحسن عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا ~~عبد الله عليه السلام عن البول يصيب الجسد؟ قال: (اصبب عليه الماء مرتين) ~~(3). # لأنا نقول: لا منافاة لما ذكرناه، إذ وجوب الصب لا ينافي وجوب الدلك، مع ~~أن هذا الراوي روى، عن أبي عبد الله عليه السلام عن البول يصيب [الثوب] ~~(4)، قال: (اغسله مرتين) (5) وقد بينا أن الغسل يشتمل على الدلك. والأقرب ~~عندي أن # PageV03P266 # الدلك في الجسد مستحب مع تيقن زوال النجاسة. # الرابع: ولو كان المتنجس (1) بساطا أو فراشا يعسر عصره غسل ما ظهر في ~~وجهه، وإن سرت النجاسة في أجزائه غسل الجميع واكتفى بالتقليب والدق عن ~~العصر للضرورة. روى الشيخ في الحسن، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت ~~للرضا عليه السلام: الطنفسة والفراش يصيبهما البول كيف يصنع به وهو [ثخين] ~~(2) كثير الحشو؟ # قال: (يغسل ما ظهر منه في وجهه) (3) وهذا يحمل ما فرضناه من التقدير لما ~~رواه ابن يعقوب، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام ~~عن الثوب يصيبه البول فينفذ إلى الجانب الآخر وعن الفرو وما فيه من الحشو؟ ~~قال: (اغسل ما أصاب منه ومس الجانب الآخر، فإن أحببت مس شئ منه فاغسله وإلا ~~فانضحه بالماء) (4). # الخامس: لو أخل بالعصر في الثوب لم يطهر، خلافا لابن سيرين، فإنه قال ~~بطهارته وطهارة الماء المنفصل. # لنا: إنه أخل بشرط التطهير وهو العصر، فلا يحصل المشروط، والماء المنفصل ~~قليل لاقى نجاسة، فيحكم بنجاسته، وقياسه على ما في المحل ضعيف، للفرق ~~بالحرج، وهو أحد وجهي الشافعية. # والثاني: أنه يطهر (5)، ومبنى الخلاف على طهارة الغسالة ونجاستها، فإن ~~قالوا بالطهارة فالثوب طاهر، وإن قالوا بالنجاسة فهو نجس، وكذا لو لم يرش ~~الماء عن الإناء. # السادس لو غسل بعض ثوب النجس طهر المغسول دون غيره، وهو قول أكثر # PageV03P267 # أهل العلم (1). وقال بعض الشافعية: لا ms0673 يطهر (2). # لنا: إن الماء مطهر وقد لاقى محلا قابلا، فيطهر أثره. # احتج المخالف بأن المغسول يجاور النجس فينجس كل جزء منه بالمجاورة (3). # والجواب: إن هذا خيال ضعيف، فإنه يلزم نجاسة العالم بالملاقاة، ولأن ~~طهارة كل جزء لو كان شرطا لطهارة الآخر لزم الدور. # السابع: إذا أراد غسل الثوب بالماء القليل ينبغي أن يورد الماء عليه، ولو ~~صبه في الإناء ثم غمسه فيه لم يطهر. قاله السيد، وهو جيد، وفرق بين ورود ~~النجاسة على الماء وورود الماء عليها، وهو أحد وجهي الشافعية. # والآخر إنه يطهر (4)، لأن غمسه يزيل نجاسته، وإذا قصد ذلك كان بمنزلة ~~إيراد الماء عليه، وليس بجيد، لأن القصد لا يؤثر، ولهذا لو غسل الصبي أو ~~المجنون طهر المحل. # مسألة: في بول الصبي روايتان: روى الشيخ في الحسن، عن الحسين بن أبي ~~العلاء، عن أبي عبد الله عليه السلام، وسألته عن الصبي يبول على الثوب؟ ~~قال: # (يصب عليه الماء قليلا، ثم يعصره) (5). # والأخرى رواها في الحسن، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام ~~عن بول الصبي؟ قال: (تصب عليه الماء، فإن كان قد أكل فاغسله غسلا، والغلام ~~والجارية شرع سواء) (6) والمشهورة بين علمائنا الأخيرة، وهي صب الماء على ~~بول # PageV03P268 # الصبي، أما الصبية، فلا بد من غسله، وهو قول علي عليه السلام (1)، وعطاء، ~~والحسن (2)، والشافعي (3)، وأحمد (4)، وإسحاق (5)، وأبو عبيد (6). وقال ~~الثوري (7)، وأبو حنيفة (8)، ومالك: يغسل بول الغلام كما يغسل بول الجارية ~~(9)، ولا خلاف بين أهل العلم في نجاسة البولين إلا داود، فإنه قال: بول ~~الصبي طاهر ويستحب الرش (10)، لنا على الإجزاء (11) بالصب: ما رواه ~~الجمهور، عن أم قيس بنت محصن (12) أنها أتت بابن صغير لها لم يأكل الطعام ~~إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فأجلسه رسول الله رسول الله صلى الله ~~عليه وآله في حجره فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه ولم يغسله (13)، # PageV03P269 # وعن عائشة قالت: أتى رسول الله صلى الله عليه وآله بصبي فبال على ثوبه ~~فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسله (1) متفق عليه. # ورووا، عن ms0674 لبابة بنت الحرث (2) قالت: كان الحسين بن علي عليهما السلام في ~~حجر رسول الله صلى الله عليه وآله فبال عليه فقلت: البس ثوبا آخر وأعطني ~~إزارك حتى اغسله؟ قال: (إنما يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر) (3) ~~رواه أبو داود. # ورووا، عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (بول ~~الغلام ينضح وبول الجارية يغسل) (4). # ومن طريق الخاصة: رواية الحلبي وقد تقدمت. # وما رواه الشيخ، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه عليهم السلام أن عليا عليه ~~السلام قال: (لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم، [ولأن لبنها ~~يخرج من مثانة أمها] (5). ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا بوله قبل أن ~~يطعم، لأن لبن الغلام # PageV03P270 # يخرج من العضدين والمنكبين) (1). # احتج أبو حنيفة بأنه بول نجس، فوجب غسله كغيره من النجاسات، ولأنه حكم ~~يتعلق بالنجاسة، فاستوى فيه الذكر والأنثى (2). # والجواب: ما ذكرناه من الأحاديث نصوص، وما ذكره قياس، والنص أولى. # وأيضا: فالنجاسات قابلة للشدة والضعف، وحينئذ يبطل القياس. # لا يقال: قد روى الشيخ، عن سماعة قال: سألته عن بول الصبي يصيب الثوب؟ ~~فقال: (اغسله) قلت: فإن لم أجد مكانه؟ قال (اغسل الثوب كله) (3). # لأنا نقول: هذه الرواية ضعيفة، ومع ذلك فيمكن أن تتناول من أكل الطعام ~~ومن لم يأكل، والجمع يقتضي حملها على الأول، ولو حملت على الثاني كان ~~ترجيحا من غير مرجح، وإبطالا لما ذكرناه من الأحاديث، فكان قولنا أولى. # تذنيب: هذا التحقيق متعلق بمن لم يأكل، وحده ابن إدريس بالحولين (4)، ~~وليس شيئا، إذ روايتا الحلبي والسكوني دلتا على الأكل والطعم سواء بلغ ~~الحولين أو لم يبلغ، ولا أعلم علته في ذلك، بل الأقرب تعلق الحكم بطعمه ~~مستندا إلى إرادته وشهوته وإلا لتعلق الغسل بساعة الولادة، إذ يستحب تحنيكه ~~بالتمر. # مسألة: ويكتفي في المربية للصبي إذا لم تجد إلا ثوبا واحدا بالمرة في ~~اليوم. # ذكره الشيخ (5) لأنه متكرر، فيشق إزالته، فجرى مجرى دم القروح السائلة. # PageV03P271 # ويؤيده: ما رواه الشيخ، عن أبي حفص (1)، عن ms0675 أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: # سئل عن امرأة ليس لها إلا قميص ولها مولود فيبول عليها، كيف تصنع؟ قال: ~~(تغسل القميص في اليوم مرة) (2). # فروع: # الأول: اسم اليوم يطلق على النهار والليل فيكتفي فيهما بالمرة. # الثاني: لو قيل باستحباب جعل الغسلة (3) آخر النهار لتوقع الصلوات الأربع ~~في الطهارة كان حسنا. # الثالث: روى عبد الرحيم القصير قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام عن ~~خصي يبول فيلقى من ذلك شدة ويرى البلل بعد البلل؟ قال: (يتوضأ وينضح ثوبه ~~في النهار مرة واحدة) (4) وفي الطريق كلام، لكن العمل بمضمونها أولى، لما ~~فيه من الرخصة عند المشقة. # مسألة: كل نجاسة لاقت البدن أو الثوب رطبا وجب غسل موضع الملاقاة، وإن ~~كان يابسا استحب رش الثوب بالماء ومسح البدن بالتراب إن كانت النجاسة كلبا ~~أو خنزير. أما وجوب الغسل لهما مع ملاقاة الرطب منهما لكل نجاسة فاتفاق إذ ~~النجاسة تؤثر بالملاقاة، ويدل عليه ما رواه الجمهور، عن أبي هريرة، عن ~~النبي صلى الله عليه # PageV03P272 # وآله (إذا وطي أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب) (1). رواه أبو داود. # وما رووه، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: (طهور إناء أحدكم إذا ولغ ~~الكلب فيه أن يغسله سبعا) (2) أخرجه أبو داود، ولا طهور إلا مع التنجيس. # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الحسن، عن الحلبي عن أبي عبد الله ~~عليه السلام في الرجل يصيب ثوبه جسد الميت؟ فقال: (يغسل ما أصاب الثوب) ~~(3). # وأما استحباب النضح مع اليبوسة، فلما رواه الشيخ، عن حريز، عمن أخبره، عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا مس ثوبك كلب فإن كان يابسا فانضحه، وإن ~~كان رطبا فاغسله) (4). # وعن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن علي، عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: سألته عن الكلب يصيب الثوب؟ قال: (انضحه، وإن كان رطبا فاغسله) (5). # وفي الصحيح، عن الفضل أبي العباس قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ~~(إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله وإن مسحه جافا فاصبب عليه الماء) ~~(6). # وفي ms0676 الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام في الخنزير يمس ~~الثوب؟ (وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلا أن يكون فيه ~~أثر فيغسله) (7). وأما مسح الجسد، فشئ ذكره بعض الأصحاب (8)، ولم يثبت. # PageV03P273 # مسألة: والبول إذا لاقى الأرض والبواري والحصر وجففته الشمس كانت المحال ~~طاهرة في قول الشيخين (1)، وابن إدريس (2). وقال ابن الجنيد: الأحوط تجنبها ~~إلا أن يكون ما يلاقيها من الأعضاء يابسا (3). وقال الراوندي (4) وابن ~~حمزة: تجوز الصلاة عليها وإن كانت نجسة (5). وقال الشافعي في القديم: أنها ~~تطهر مع الجفاف (6). وهو قول أبي حنيفة (7). وقال أبو يوسف (8)، ومحمد: ~~إنها تطهر بالجفاف وإن كان بغير الشمس (9). وقال مالك (10)، وأحمد (11)، ~~وأبو ثور (12)، وزفر (13)، والشافعي في القول الآخر: إنها لا تطهر إلا ~~بالماء (14). # لنا: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (ذكاة الأرض # PageV03P274 # يبسها) (1). # وعن ابن عمر قال: كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد فلم يكونوا ~~يرشون من ذلك شيئا. أخرجه أبو داود (2). # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: سئل عن الشمس هل تطهر الأرض؟ قال: (إذا كان الموضع قذرا من ~~البول وغير ذلك فأصابته الشمس، ثم ييبس الموضع فالصلاة على الموضع جائزة، ~~وإن أصابته الشمس ولم ييبس الموضع القذر وكان رطبا فلا تجوز الصلاة عليه ~~حتى ييبس، وإن كانت رجلك أو جبهتك رطبة أو غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع ~~القذر فلا تصل على ذلك الموضع حتى ييبس، وإن كان غير الشمس أصابه حتى ييبس ~~فإنه لا يجوز ذلك) (3). # وما رواه، عن علي بن جعفر في الصحيح، عن أخيه موسى عليه السلام قال: # سألته عن البواري يصيبها البول، هل تصلح الصلاة عليها إذا جفت من غير أن ~~يغسل؟ # قال: (نعم، لا بأس) (4). # وما رواه، عن أبي بكر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: (يا أبا بكر ما ~~أشرقت عليه الشمس فقد طهر) (5). # PageV03P275 # قال ابن إدريس: هذه رواية شاذة ms0677 (1). ونحن نقول: إنها لا تحمل على ~~إطلاقها، بل على الأرض والبواري وشبههما، توفيقا بين الأدلة. # وروى ابن بابويه في الصحيح، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن ~~البول يكون على السطح أو في المكان الذي يصلي فيه؟ فقال: (إذا جففته الشمس ~~فصل عليه فهو طاهر) (2) ولأن حرارة الشمس تفيد تسخينا وهو يوجب تبخير ~~الأجزاء الرطبة وتصعيدها والباقي تشربه الأرض فيكون الظاهر طاهرا. # قال الشيخ (3): ويمكن أن يستدل بقوله عليه السلام: (جعلت لي الأرض مسجدا ~~وطهورا، أينما أدركتني الصلاة صليت) (4). # واعلم أن الشيخ لما استدل بخبري عمار وعلي بن جعفر، نظر بعض المتأخرين ~~فيه فوجد الحديث الثاني غير دال على الطهارة، بل على جواز الصلاة التزم ~~بذلك وقال: أنها غير دالة على جواز السجود عليها وعلى طهارتها، واختار مذهب ~~الراوندي (5)، وليس ما ذكره بجيد، ولأن رواية عمار فرقت بين اليبوسة بالشمس ~~وغيرها، فجوز الصلاة في الأول دون الثاني، ولو كان كما ذكره لم يبق فرق ~~بينهما، إذ المذهب جواز الصلاة على الأرض النجسة إذا لم تتعد النجاسة وكان ~~موضع السجود طاهرا، ولأن الإذن في الصلاة مطلقا في الروايتين دليل على جواز ~~السجود عليها، إذ هو أحد أجزائها، ومن شرط السجود طهارة المحل. هذا بالنظر ~~إلى هاتين الروايتين، وأما رواية ابن بابويه فهي صريحة بالطهارة وهي صحيحة، ~~ورواية أبي بكر الحضرمي أيضا # PageV03P276 # تدل على الطهارة. # لا يقال: قد روى الشيخ في الصحيح، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألته ~~عن الأرض والسطح يصيبه البول وما أشبهه هل تطهره الشمس من غير ماء؟ قال: # (كيف يطهر من غير ماء) (1). # والجواب من وجهين: # أحدهما: أنها مرسلة، فلعل محمدا سأل من ليس بإمام، فلا حجة فيها. # الثاني: يحتمل أنها جفت بغير الشمس. ويؤيد هذا التأويل رواية عمار. # احتج المخالف (2) بقوله عليه السلام: (أهريقوا على بوله سجلا (3) من ماء) ~~(4) والأمر للوجوب، ولأنه محل نجس، فلا يطهر بغير الماء كالثياب. # والجواب عن الأول: إنه واقعة في عين جزئية فلعلها كانت فيما لا تصل الشمس ms0678 ~~إليه. # وأيضا: الواجب تطهير ذلك الموضع، والماء أسرع في ذلك من الشمس، فالنبي ~~صلى الله عليه وآله أمر بما هو أسرع إفضاءا إلى المقصود لحكمة التطهير عن ~~النجاسة الثانية في المسجد، ولئلا يتأذى بها من يدخل جاهلا. # وعن الثاني: بالفرق، إذ الأرض يعسر غسلها بخلاف الثوب، ولا يلزم من ~~اشتراط الغسل في الأسهل اشتراطه في الأصعب، ولا فرق بين بول الصحيح ~~والمرطوب والمحرور وغيرهم للعموم. # PageV03P277 # فروع: # الأول: لو جف بغير الشمس لم يطهر عندنا قولا واحدا، خلافا للحنفية (1). # لنا: الأصل بعد ملاقاة النجاسة ثبوتها واستصحابها، وما رويناه من حديث ~~عمار وغيره. # لا يقال: قد روى ابن بابويه في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى ~~عليه السلام قال: سألته عن البيت والدار لا تصيبهما الشمس ويصيبها البول، ~~ويغتسل فيهما من الجنابة أيصلى فيهما إذا جفا؟ قال: (نعم) (3). # وسأل عمار الساباطي أبا عبد الله عليه السلام عن البارية يبل قصبها بماء ~~قذر، هل تجوز الصلاة عليها؟ فقال: (إذا جفت فلا بأس بالصلاة عليها) (2) ~~وذلك مطلق، ولأن الجفاف ثابت في الموضعين وذلك يقتضي زوال عين النجاسة، فلا ~~وجه للتخصيص. # والجواب عن الأول بأنا نحملها على الصلاة عليها مع نجاستها إذا سجد على ~~طاهر، جمعا بين الأخبار. # وعن الثاني: أنها مطلقة فيقيد بما رواه عمار أيضا. # وعن الثالث: بالفرق، إذ مفارقة أجزاء النجاسة بالتسخين ليس مساويا ~~لمفارقتها بالنشف. # الثاني: قال الشيخ في الخلاف: أن الأرض لو جفت بغير الشمس لم تطهر (4). # PageV03P278 # وقال في موضع آخر: لو طلعت عليها الشمس أوهبت عليها الريح حتى زالت عين ~~النجاسة فإنها تطهر ويجوز السجود عليها والتيمم بترابها، وإن لم يطرح عليها ~~الماء (1)، فأخذ ابن إدريس عليه ذلك (2). وهو جيد، لأنه إن اشترط مجموع ~~الأمرين نازعناه، ولا دليل عليه، وإن جعل المطهر أحدهما لا بعينه فهو أشكل ~~ويناقض لما ذكره أولا. # ويمكن الاعتذار بأن الريح المزيلة لعين النجاسة هاهنا المراد بها إذا ~~زالت الأجزاء الأرضية الملاقية أيضا، جمعا بين الكلامين. # الثالث: قال في المبسوط: لو وقع الخمر ms0679 لم تطهره الشمس (3)، لأن حمله على ~~البول قياس، وقال في موضع آخر منه: إن كانت النجاسة مائعة طهرت بالتجفيف من ~~الشمس (4) وقال في الخلاف: الأرض إذا أصابتها نجاسة مثل البول وما أشبهه ~~وطلعت عليها الشمس أو هبت عليها الريح حتى زالت عين النجاسة طهرت (5)، وما ~~ذكره في المبسوط جيد، لأن الروايات الصحيحة إنما تضمنت البول فالتعدية بغير ~~دليل لا يجوز، ورواية عمار وإن دلت على التعميم إلا أنها لضعف سندها لم ~~يعول عليها. # الرابع: لا تطهر غير الأرض والبارية والحصر وما يشبههما من المعمول من ~~نبات الأرض غير القطن والكتان بالشمس، من الثياب والأواني وغيرها مما ينقل ~~ويحول، أما ما لا ينقل مما ليس بأرض كالنباتات وغيرها فالوجه الطهارة، دفعا ~~للمشقة. # الخامس: لا يطهر الكنيف وشبهه بالشمس. قاله ابن الجنيد (6)، لاختصاص ~~إزالة الشمس بالأجزاء الرطبة أما الأجزاء الترابية النجسة فلا. وكذا لو ~~اختلط التراب # PageV03P279 # بعظم الكلب والخنزير وانسحقا وكذا ما أشبههما. # السادس: يجوز التيمم بالأرض اليابسة بالشمس لأنها طاهرة، وكذا السجود ~~عليها. # مسألة: وتطهر الأرض من البول إذا وقع عليها ذنوب من ماء بحيث يقهره ويزيل ~~لونه وريحه، ويبقى الماء على الطهارة. ذكره الشيخ (1)، وابن إدريس (2)، وبه ~~قال الشافعي (3)، وأحمد (4)، وقال أبو حنيفة: لا تطهر الأرض حتى ينفصل ~~الماء فيكون المنفصل نجسا (5). والأقرب عندي أنها لا تطهر بذلك. # لنا: الأصل النجاسة، فلا تزول إلا مع اليقين، والماء الملاقي ماء قليل ~~فينجس بالملاقاة. # احتج الشيخ (6) بما رواه أنس قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره ~~الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وآله، فلما قضا بوله أمر بذنوب (7)، من ~~ماء (8) فأهريق عليه. والنبي صلى الله عليه وآله إنما يأمر بالطهارة ~~بالمؤثر لا بما يزيد التنجيس، فيلزم طهارة الماء أيضا. # والجواب: إن هذه الرواية عندنا ضعيفة، فكيف يعول عليها، مع أنها معارضة ~~بالأصل وبما رواه ابن معقل (9) إن النبي صلى الله عليه وآله قال: (خذوا ما ~~بال عليه # PageV03P280 # من التراب وأهريقوا على مكانه ماءا) (1). # وما رواه أبو بكر بن عياش، عن أبي ms0680 وائل، عن عبد الله، أن النبي صلى الله ~~عليه وآله قال: فأمر به فحفر (2). قالوا: حديث ابن معقل مرسل (3). قلنا: ~~هذا لا يتأتى من أبي حنيفة فإنه يعمل بالمرسل وأيضا: فهي مؤثرة في الظن، ~~ومع ظن وجود المعارض لا يبقى حديثهم سليما، وأيضا: فيحتمل أنه إنما أمر ~~بذلك بعد يبوسة الأرض بالشمس، كما ذكره بعض الجمهور. # فروع: # الأول: لا تطهر الأرض من نجاسة البول وشبهه إلا بإجراء الماء الكثير عليه ~~أو بوقوع المطر أو السيل بحيث يذهب أثرها، أو بوقوع الشمس حتى يجف به البول ~~قال الشيخ: وتطهر أيضا بزوال الأجزاء النجسة أو بتطين الأرض بطين طاهر (4) ~~وفي الحقيقة هذان غير مطهرين ما كان نجسا. # الثاني: لا فرق بين قليل المطر إذا وقع وكثيره إذا أزال العين والأثر، ~~واعتبر أحمد (5) وقوع ما كان بقدر الذنوب عليه، وليس عندنا هذا بشئ لما ~~رواه الجمهور بأن الصحابة والتابعين كانوا يخوضون المطر في الطرقات فلا ~~يغسلون أرجلهم من القذر ولأن ماء المطر مطهر لكل ما يلاقيه على ما بان. ~~(6). # PageV03P281 # الثالث: لا تطهر الأرض مع وجود الرائحة أو اللون، لأن جودها دليل على ~~بقائها، إلا أن يعلم أن الرائحة لأجل المجاورة. # الرابع: لو كانت النجاسة جامدة أزيلت عينها ولو خالطت أجزاء التراب لم ~~يطهر إلا بإزالة الجميع. # مسألة: وتطهر الأرض أسفل الخف والنعل والقدم مع زوال النجاسة. قال ~~المفيد: وإذا مس خف الإنسان أو نعله نجاسة، ثم مسحها بالتراب طهر بذلك (1) ~~وقال ابن الجنيد (2): لو وطئ برجله أو ما هو وقاء لها نجاسة، ثم وطئ بعده ~~على أرض طاهرة يابسة، طهر ما مس الأرض من رجله والوقاء ولو مسحها حتى تذهب ~~عين النجاسة وأثرها بغير ماء أجزأه مع طهارة الممسوح به. وهو اختيار ~~الأوزاعي، وإسحاق (3)، وإحدى الروايات عن أحمد (4)، والرواية الثانية: إنه ~~يجب غسله كسائر النجاسات (5)، والثالثة: يجب غسله من البول والعذرة خاصة ~~(6). وقال أبو حنيفة: # النجاسة الجرمية إذا أصابت الخف ونحوه وجفت ودلكها بالأرض طهر، وإن كانت ~~رطبة لم يطهر إلا بالغسل (7). وقال ms0681 أبو يوسف كما قلناه (8). فقال محمد (9)، ~~والشافعي (10) في الجديد بالرواية الثانية عن أحمد. # PageV03P282 # لنا: ما رواه الجمهور، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه ~~قال: # (إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب) (1). # وفي لفظ آخر: (إذا وطئ أحدكم بنعليه الأذى فإن التراب له طهور) (2). # وروت عائشة عنه صلى الله عليه وآله مثله (3). # وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (إذا جاء ~~أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قذرا أو أذي فليمسحه وليصل ~~فيهما) (4). # وعن ابن مسعود قال: كنا لا نتوضأ من موطئ. أخرج (5) ذلك أبو داود. ولأن ~~النبي صلى الله عليه وآله والصحابة كانوا يصلون في نعالهم مع أنها لا تنفك ~~غالبا عن ملاقاة نجاسة. # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ عن جعفر بن أبي عيسى قال: قلت لأبي عبد ~~الله عليه السلام: إني وطئت عذرة بخفي ومسحته حتى لم أر فيه شيئا، ما تقول ~~في الصلاة فيه؟ فقال: (لا بأس) (6). # وما رواه في الصحيح، عن زرارة بن أعين قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ~~رجل وطئ على عذرة فساحت رجله فيها أينقض ذلك وضوءه؟ وهل يجب عليه غسلها؟ ~~فقال: (لا يغسلها إلا أن يقذرها ولكنه يمسحها حتى يذهب أثرها ويصلي) (7). # PageV03P283 # وما رواه ابن يعقوب في كتابه في الصحيح، عن الأحول، عن أبي عبد الله عليه ~~السلام في الرجل يطأ على الموضع الذي ليس بنظيف، ثم يطأ بعده مكانا نظيفا ~~قال: # (لا بأس إذا كان خمسة عشر ذراعا أو نحو ذلك) (1). # وما رواه ابن يعقوب في الحسن، عن محمد بن مسلم قال: كنت مع أبي جعفر عليه ~~السلام إذ مر على عذرة يابسة فوطئ عليها فأصابت ثوبه، فقلت: جعلت فداك قد ~~وطئت على عذرة فأصابت ثوبك؟ فقال: (أليس هي يابسة)؟ فقلت بلى، فقال: # (لا بأس أن الأرض يطهر بعضها بعضا) (2). # وما رواه ابن يعقوب في الصحيح، عن الحلبي قال: نزلنا في مكان بيننا وبين ~~المسجد زقاق قذر، فدخلت على أبي ms0682 عبد الله عليه السلام فقال: (أين نزلتم)؟ ~~فقلت نزلنا في دار فلان، فقال: إن بينكم وبين المسجد زقاقا قذرا أو قلنا ~~له: أن بيننا وبين المسجد زقاقا قذرا فقال: (لا بأس الأرض يطهر بعضها بعضا) ~~فقلت: السرقين الرطب أطأ عليه، قال: (لا يضرك مثله) (3) ولأن الخف والنعل ~~لا ينفكان عن ملاقاة النجاسة فلو اقتصرنا في إزالتها عنهما على الماء كان ~~حرجا، والتراب من طبعه إحالة ما يلاقيه، فإذا زالت العين زالت النجاسة. # احتج الشافعي، ومحمد بأن النبي صلى الله عليه وآله قال في نعليه: (أن ~~فيهما قذرا) (4) وبأن هذه عين تنجست بإصابة النجاسة، فلا تطهر بغير الغسل ~~كغيرها من الأعيان، والدلك لا يذهب جميع أجزاء النجاسة (5). # واحتج أبو حنيفة على الفرق بأن الجلد صلب لا يتشرب كثير النجاسة فتبقى # PageV03P284 # الرطوبة على ظاهره، فإذا جفت النجاسة عادت الرطوبة إلى جرمها وتزول ~~بزواله ولا كذلك الرطب (1). # والجواب عن الأول: أنه عليه السلام لم يعلم بقدرهما فلم يدلكهما حتى ~~أخبره جبرئيل عليه السلام بأنهما قذرة، فنزعهما. # وعن الثاني: أنه قياس في معرض النص، فلا يكون مقبولا. # وأيضا: فالفرق ظاهر بلزوم المشقة، إذ الغالب ملاقاة النجاسة، فكان ~~الإنسان دائما لا ينفك عن الغسل. # وعن الثالث: فعل التراب في الإزالة واحد في البابين، ولأن الروايات ظاهرة ~~العموم والعمل بها. # فروع: # الأول: قال بعض أصحابنا: إن أسفل القدم حكمه حكم الخف والنعل (2). # ويدل عليه رواية زرارة (3)، وعندي فيه توقف. # الثاني: لو دلكهما قبل جفاف النجاسة أو بعدها استويا إذا زالت العين، ~~عملا بمطلق الروايات، خلافا لبعض الجمهور (4). الثالث: الدلك مطهر، خلافا ~~لبعض الجمهور (5)، لرواية أبي هريرة (6). # PageV03P285 # ومن طريق الخاصة: رواية محمد بن مسلم والحلبي. # مسألة: الجسم الصيقل كالسيف والمرآة وشبههما إذا لاقته نجاسة، قال السيد ~~المرتضى: تطهر بالمسح المزيل للعين (١). وبه قال أبو حنيفة (٢) قال الشيخ: ~~ولست أعرف به أثرا (٣)، والظاهر أنه لا يطهر إلا بالغسل بالماء. وبه قال ~~الشافعي (٤)، والأقرب عندي ما قاله الشيخ، لقوله تعالى: ﴿وينزل عليكم من السماء ms0683 ماء ليطهركم به﴾ (5) فلو ~~كان غيره مطهرا لكان التخصيص في معرض الامتنان منافيا للغرض، ولأن حصول ~~النجاسة معلوم، فيفتقر في زوال حكمها إلى دليل. # احتج السيد المرتضى بأن المسح يزيل عين النجاسة، والحكم بالتنجيس تابع، ~~ويرتفع بارتفاع المتبوع. # والجواب: المسح إنما يزيل عين النجاسة الظاهرة، أما الأجزاء الملاصقة ~~فلا، ولأن النجاسة الرطبة يتعدى حكمها إلى الملاقي ولا تطهر بزوالها. # مسألة: الأعيان النجسة إذا استحالت فقد تطهر في مواضع قد وقع الاتفاق على ~~بعضها، ونحن نعدها ها هنا. # الأول: الخمر إذا انقلب طهر إجماعا. وقد تقدم (6) البحث فيه. # الثاني: جلود الميتة إذا دبغت، قال بعض الجمهور، (7): إنها تطهر. واتفق ~~علماؤنا # PageV03P286 # إلا ابن الجنيد (1) على خلافه وسيأتي. # الثالث: النطفة والعلقة إذا تكونتا إنسانا طهرتا إجماعا من القائلين ~~بالتنجيس. # وكذا الدم إذا صار قيحا أو صديدا عند علمائنا. # الرابع: إذ وقع الخنزير وشبهه في ملاحة فاستحال ملحا، والعذرة في البئر ~~فاستحالت حمأة لم تطهر. وهو قول أكثر أهل العلم (2)، خلافا لأبي حنيفة (3). # لنا: إن النجاسة قائمة بالأجزاء لا بالصفات، والإجزاء باقية، وتغاير ~~الأوصاف لا يخرجها عن الذاتية، ولأن نجاستها لم تحصل بالاستحالة، فلا تزول ~~بها. # واحتج بالقياس على الخمر (4). # والجواب: الفرق بينهما بما ذكرناه من حصول نجاسته بالاستحالة دون ما نحن ~~فيه. # الخامس: الأعيان النجسة إذا أحرقت بالنار فصارت رمادا طهرت. قاله الشيخ ~~(5)، وهو مذهب أبي حنيفة (6)، وخالف فيه الشافعي (7)، وأحمد (8). # لنا: على الطهارة ما رواه الحسن بن محبوب (9)، قال: سألت أبا الحسن عليه # PageV03P287 # السلام عن الجص يوقد عليه عذرة وعظام الموتى، ويجصص به المسجد [أ] (1) ~~يسجد عليه؟ فكتب إلي بخطه: (إن الماء والنار قد طهراه) (2) وفي الاستدلال ~~بهذه إشكال من وجهين: أحدهما: إن الماء الممازج هو الذي يحل به، ذلك غير ~~مطهر. إجماعا. # الثاني: إنه حكم بنجاسة الجص، ثم بتطهيره وفي نجاسته بدخان الأعيان ~~النجسة إشكال، والأقرب أن يقال: النار أقوى إحالة من الماء، فكما أن الماء ~~مطهر فالنار أولى، ولأن الناس بأسرهم لم يحكموا بنجاسة الرماد، إذ لا ~~يتوقون منه ولو ms0684 كان نجسا لتوقوا منه قطعا. # السادس: قال الشيخ: اللبن المضروب من الطين النجس إذا طبخ آجرا أو عمل ~~خزفا طهرته النار (3)، واستدل بالحديث الأول وفيه إشكال، وقال الشافعي: لا ~~يطهر بذلك (4). # السابع: لو استحال الدبس النجس إلى الخل لم يطهر، لاختصاص التطهير ~~بالاستحالة بنجاسة الخمرية. # الثامن: لو صارت الأعيان النجسة ترابا فالأقرب الطهارة، لأن الحكم معلق ~~على الاسم ويزول بزواله، ولقوله عليه السلام: (التراب طهور المسلم) (5) ~~(جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا) (6). # PageV03P288 # التاسع: العجين إذا كان ماؤه نجسا لم تطهره النار إلا بصيرورته رمادا، ~~ولا يجوز أكله. وقال الشيخ في موضع من النهاية: إن النار قد طهرته، وفي ~~موضع آخر: إنها لا تطهره (1). # لنا: ما رواه الشيخ، عن زكريا بن آدم: قال قلت لأبي الحسن عليه السلام: ~~فخمر أو نبيذ قطر في عجين أو دم، قال: فقال: (فسد) قلت: أبيعه من اليهود ~~والنصارى وأبين لهم؟ قال: نعم فإنهم يستحلون شربه) (2) فلو كانت النار ~~تطهره لبينه له. # وما رواه في الصحيح، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله ~~عليه السلام، قال: (يدفن ولا يباع) (3). # احتج المخالف بما رواه الشيخ، عن أحمد بن محمد بن عبد الله بن الزبير ~~(4)، عن جده قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البئر تقع فيها الفأرة ~~وغيرها من الدواب فتموت فيعجن من مائها أيؤكل ذلك الخبز؟ قال: (إذا أصابته ~~النار فلا بأس بأكله) (5). # وعن ابن أبي عمير، عمن رواه، عن أبي عبد الله عليه السلام في عجين عجن ~~وخبز # PageV03P289 # ثم علم أن الماء كانت فيه ميتة، قال: (لا بأس، أكلت النار ما فيه) (1). # والجواب عن الرواية الأولى: بضعف سندها، فإن في طريقها أحمد بن الحسين ~~الميثمي (2) وهو واقفي، والرواية الثانية مرسلة، وإن كانت مراسيل بن أبي ~~عمير معمولة بها إلا أنها معارضة بالأصل، فلا تكون مقبولة، ولأن النار لم ~~تحله بل جففته وأزالت عنه بعض الرطوبة فالنجاسة موجودة، أما ما تضمنته ~~الرواية من البيع ففيه نظر، والأقرب أنه لا يباع، لرواية ms0685 ابن أبي عمير فإن ~~استدل بما رواه ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا وما أحسبه إلا عن حفص بن ~~البختري، قال: قيل لأبي عبد الله عليه السلام عن العجين يعجن من الماء ~~النجس، كيف يصنع به؟ قال: (يباع ممن يستحيل أكل الميتة) (3). # والجواب عنها: إنها معارضة بما قدمناه، ويمكن أن يحمل على البيع على غير ~~أهل الذمة وإن لم يكن ذلك بيعا في الحقيقة. # ويجوز إطعامه الحيوان المأكول اللحم، خلافا لأحمد (4)، لأن النبي صلى ~~الله عليه وآله قال للقوم الذين اختبزوا من آبار الذين مسخوا: (اعلفوه ~~النواضح) (5) وقال مالك، # PageV03P290 # والشافعي: يطعم البهائم (1). وقال ابن المنذر، لا يطعم شيئا (2)، لأن ~~النبي صلى الله عليه وآله سئل عن شحوم الميتة يطلي بها السفن ويدهن بها ~~الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال: (لا، هو حرام) (3). # والجواب: النهي وقع عن الميتة، وليس محل النزاع ولا شبهه. # العاشر: الصابون إذا انتقع في الماء النجس والسمسم والحنطة إذا انتقعا ~~كان حكمها حكم العجين. وقال أبو يوسف: الحنطة والسمسم والخشبة إذا تنجست ~~بالماء، واللحم إذا كان مرقه نجسا، يطهر، بأن يغسل ثلاثا ويترك حتى يجف في ~~كل مرة، فيكون ذلك كالعصر (4)، وهو الأقوى عندي، لأنه قد ثبت ذلك في اللحم ~~مع سريان أجزاء الماء النجسة فيه، فكذا ما ذكرناه. # فرع: لا بأس أن يطعم العجين النجس الدواب، إذ لا تحريم في حقها والمحرم ~~على المكلف تناولها ولم يحصل، ولأن فيه نفعا، فكان سائغا. وخالف فيه بعض ~~الجمهور، وهو باطل، لما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله قال ~~للقوم الذين اختبزوا من آبار الذين مسخوا: (اعلفوه النواضح) (5). ويجوز أن ~~يطعم لما يؤكل في الحال، خلافا لأحمد (6). وكذا ما يحلب لبنه وقت أكله، ~~عملا بالإطلاق. # الحادي عشر: الدهن النجس لا يطهر بالغسل. نعم لو صب في كر ماء ومازجت # PageV03P291 # أجزاء الماء أجزاءه واستظهر على ذلك بالتصويل بحيث يعلم وصول أجزاء الماء ~~إلى جميع أجزائه طهر. # الثاني عشر: طين الطريق ما لم يعلم فيه نجاسة بناءا على الأصل. نعم، ms0686 ~~يستحب إزالته بعد ثلاثة أيام. وللشافعي قولان، أحدهما: وجوب الإزالة، لعدم ~~انفكاكه من النجاسة. والثاني: الاستحباب (1). وكذا البحث في الميازيب ~~الجارية من المطر وغيره، الأصل فيه الطهارة ما لم يعلم نجاسته. وللشافعي ~~قولان: أحدهما: # الوجوب لعدم انفكاك السطوح من النجاسات (2). # الثالث عشر: دخان الأعيان النجسة طاهر عندنا، لخروجها عن المسمى، خلافا ~~لأحمد (3)، أما البخار المتصاعد من الماء النجس إذا اجتمعت منه نداوة على ~~جسم صقيل وتقاطر فإنه نجس، إلا أن يعلم تكونه من الهواء، كالقطرات الموجودة ~~على طرف إناء في أسفله جمد نجس، فإنها طاهرة. # مسألة: وإذا كان حصول النجاسة في الثوب أو البدن معلوما وجب غسل ما ~~أصابه، وإن كان مشكوكا يستحب نضحه بالماء لما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد ~~الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل يبول بالليل ~~فيحسب أن البول أصابه ولا يستيقن، فهل يجزيه أن يصب على ذكره إذا بال ولا ~~يتنشف؟ # قال: (يغسل ما استبان أنه أصابه وينضح ما يشك فيه من جسده وثيابه ويتنشف ~~قبل أن يتوضأ) (4). # PageV03P292 # وروي في الحسن، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام: (فإن ظن أنه ~~أصابه مني ولم يستيقن ولم ير مكانه فلينضحه بالماء، وإن استيقن أنه قد ~~أصابه ولم ير مكانه فليغسل ثوبه كله، فإنه أحسن) (1). # فصل: وروي استحباب النضح في مواضع أخر: # منها: في المذي، رواه الشيخ في الحسن، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي ~~عبد الله عليه السلام (2)، وفي الصحيح، عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام ~~(3). # ومنها: في الكلب إذا أصاب الثوب يابسين وقد تقدم (4). # ومنها: في الخنزير إذا أصاب الثوب كذلك. # ومنها: في الفأرة إذا لاقت الثوب وهي رطبة ولم ير الموضع، رواه الشيخ في ~~الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام (5). # ومنها: في بول الدواب والبغال والحمير إذا شك في إصابتها للثوب، رواه ~~الشيخ في الحسن، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام (6). # ومنها: في الثوب يصيبه عرق الجنب، رواه الشيخ، ms0687 علي بن أبي حمزة، عن أبي ~~عبد الله عليه السلام (7). # ومنها: في بول البعير والشاة، رواه الشيخ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد ~~الله، عن # PageV03P293 # أبي عبد الله عليه السلام (1). # وروى الشيخ، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام سألته عن ~~الرجل إذا قص أظفاره بالحديد أو أخذ من شعره أو حلق قفاه (فإن عليه أن ~~يمسحه بالماء قبل أن يصلي) (2) والأقرب أنه على الاستحباب. # مسألة: وإذا علم بموضع النجاسة وجب غسله، وإن اشتبه وجب غسل كلما يحتمل ~~إصابة النجاسة له، فإذا لم يعلم جهتها من الثوب أو البدن وجب غسل الجميع ~~منهما، وإن علمها في إحدى جهتيه وجب غسل تلك الجهة كلها. وهو قول علمائنا ~~أجمع، وبه قال النخعي، والشافعي، ومالك، وأحمد (3). وقال عطاء والحكم، ~~وحماد: إذا خفيت النجاسة في الثوب نضحه كله (4) وقال ابن شبرمة (5): يتحرى ~~مكان النجاسة فيغسله (6). # لنا: قوله تعالى:: وثيابك فطهر " (7) ومع تطهير أحد المواضع المشكوك فيها ~~لا يحصل الامتثال، ولأنه متيقن للمانع بين الدخول في الصلاة، فلم يبح له ~~إلا بيقين الزوال، كالمتيقن للحدث إذا شك في الطهارة، وأما النضح فلا يزيل ~~النجاسة، فلا يكون مجزيا. # PageV03P294 # ويؤيده: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام، ~~وقال في المني الذي يصيب الثوب: قال (فإن عرفت مكانه فاغسله، وإن خفي عليك ~~مكانه فاغسله كله) (1). # وعن عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن ~~المني يصيب الثوب؟ قال: (إن عرفت مكانه فاغسله، فإن خفي عليك مكانه فاغسله ~~كله) (2). # وعن سماعة قال: سألته، عن بول الصبي يصيب الثوب؟ فقال: (اغسله) قلت: فإن ~~لم أجد مكانه؟ قال: (اغسل الثوب كله) (3). # وفي الحسن عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، (وإن استيقن أنه قد ~~أصابه مني ولم ير مكانه فليغسل الثوب كله، فإنه أحسن) (4). # وعن يونس، عمن رواه، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا أصاب ثوبك ~~خمرا أو نبيذ مسكر فاغسله إن عرفت موضعه، وإن ms0688 لم تعرف موضعه فاغسله كله، ~~فإن صليت فيه فأعد صلاتك). # احتج المخالف (5) بما رواه سهل بن أبي حنيف، عن النبي صلى الله عليه وآله ~~في المذي قال: قلت: يا رسول الله فكيف بما أصاب ثوبي منه؟ قال: (يجزئك أن ~~تأخذ كفا من ماء فتنضح به حيث ترى أنه أصاب منه) فأمر بالتحري والنضح (6). # PageV03P295 # والجواب: إن المذي عندنا طاهر ويستحب نضحه، فلا احتجاج به، ولأنه حكم في ~~نجاسة معينة عند القائلين بنجاسته، والنجاسات قد تختلف في الأحكام، فلا ~~تتعدى إلى غيرها. # لا يقال: قد روى الشيخ في الصحيح، عن زرارة قال: قلت: فإني قد علمت أنه ~~قد أصابه ولم أدر أين هو فأغسله؟ قال: (تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه ~~قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك) (1) وهذا دليل التحري. # لأنا نقول: أما أولا: فزرارة لم يسندها إلى إمام، فلا احتجاج بها. وأما ~~ثانيا: # فإن الرؤية ها هنا بمعنى العلم، ويكون الواجب عليه غسل الناحية التي يعلم ~~وصول النجاسة إليها بأجمعها، وإن كانت النجاسة حصلت في جزء منها، ليكون على ~~يقين من الطهارة، وهذا التعليل في الرواية يدل على ما ذكرناه. # فروع: # الأول: لو تيقن حصول النجاسة غير المعفو عنها في أحد الثوبين وجهل المعين ~~وجب عليه غسلهما معا. وهو قول علمائنا أجمع، وقول أحمد، وأبي ثور، والمزني، ~~وابن الماجشون (2). # لنا: وجوب غسل واحد متيقن، لقوله تعالى: " وثيابك فطهر " (3) والنجاسة ~~متيقنة، ولا وجه للتخصيص، إذ كل ثوب يحتمل أن يكون هو النجس، فأما أن لا ~~يجب غسل شئ منهما وهو باطل إجماعا، أو يجب غسل الجميع وهو المطلوب. # الثاني: لا يجوز له التحري فيهما، بل يصلي في كل واحد منهما الصلاة ~~المعينة لو لم # PageV03P296 # يتمكن من غسلهما. وهو قول أكثر علمائنا (1)، وذهب إليه أحمد (2)، وابن ~~الماجشون (3). وحكى الشيخ في الخلاف عن بعض أصحابنا طرحهما وأن يصلي عريانا ~~(4). واختاره ابن إدريس (5)، وبه قال أبو ثور، والمزني (6). وقال الشافعي ~~(7)، وأبو حنيفة: يتحرى فيهما، فإن غلب ظنه على طهارة أحدهما صلى فيه ms0689 وإلا ~~نزعهما وصلى عريانا وأعاد (8). # لنا: أنه أمكنه أداء الصلاة بيقين الطهارة من غير مشقة، فيجب عليه، كما ~~ولو اشتبه عليه تعين الصلاة المنسية. # ويؤيده: ما رواه الشيخ في الحسن، عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن عليه ~~السلام قال: كتبت إليه أسأله عن رجل كان معه ثوبان، فأصاب أحدهما بول ولم ~~يدر أيهما هو وحضرت الصلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء، كيف يصنع؟ قال: (يصلي ~~فيهما) (9). # احتج ابن إدريس بأن الواجب عليه عند افتتاح كل صلاة القطع بطهارة الثوب، ~~ولا يجوز له الدخول مع الشك، وهذا الشرط غير حاصل هنا، ولا يجوز أن تكون ~~صلاته موقوفة على أمر يظهر بعد، فإن كون الصلاة واجبة وجه تقع عليه الصلاة، ~~فلا يؤثر فيه # PageV03P297 # ما بعده (1). # واحتج أبو ثور، والمزني بالقياس على الأواني (2). # واحتج الشافعي، وأبو حنيفة بالقياس عليها أيضا وعلى القبلة (3). # والجواب عن الأول: بالمنع من اشتراط القطع فإنه نفس النزاع، إذ هو شرط مع ~~القدرة، ولا قدرة مع الاشتباه. قوله: وجوب الصلاة وجه تقع عليه الصلاة فلا ~~يؤثر فيه ما بعده وهو اليقين بالبراءة عقيب الصلاتين. # قلنا هذا بناءا على اعتقاده أنا نقول: إن إحدى الصلاتين واجبة والأخرى ~~غير واجبة، فإذا فعلهما حصل له اليقين بفعل الواجب. ونحن لا نقول به، بل ~~الصلاتان معا واجبتان، لكن إحداهما بالذات والأخرى لأجل الاشتباه كما في ~~القبلة والصلاة المنسية ثم نقول: إن اشترطت القطع بعدم النجاسة فهو غير ~~محقق وتكليف ما لا يطاق، وإن اشترطت عدم القطع بالنجاسة فهو ثابت عند ~~الصلاة لكل واحد من الثوبين. # وعن الثاني: بالفرق بين الأواني والثياب، إذ باستعمال النجس ينجس وذلك ~~يمنعه من صحة صلاته في الحال وفيما بعد، ولأن الثوب النجس قد تجوز الصلاة ~~فيه، بخلاف الماء النجس. # وعن الثالث: بالمنع عن ثبوت الحكم في الأصل، أما الأواني فقد بينا أنه لا ~~يجوز التحري فيها (4)، وأما القبلة فكذلك لما يأتي. # وأيضا: فالفرق قد يظهر بين الأواني وبين الثوبين، وأما بين القبلة ~~وبينهما، فلأن القبلة يكثر الاشتباه ms0690 فيها، بخلاف الثوبين، فسقط اليقين فيها ~~للمشقة ولأن الاشتباه في # PageV03P298 # الثوبين حصل بتفريطه، إذ كان ينبغي له غسل النجس قبل الاشتباه أو تعليمه، ~~ولا يمكن ذلك في القبلة، ولأن الأدلة قائمة في القبلة كالنجوم والشمس ~~والمغرب والمشرق، فيصح الاجتهاد فيها، ويقوى دليل الإصابة بحيث يضعف وهم ~~الخطأ جدا، بخلاف الثوبين. # وأيضا: ينتقض ما ذكروه بأجزاء الثوب الواحد. وقد فرق بعض الشافعية بأن ~~الأصل في كل واحد من الثوبين الطهارة، فإذا اجتهد استند اجتهاده إلى أصل ~~الطهارة، والثوب الواحد قد بطل فيه حكم الأصل، فلم يجز التحري (1). # والجواب: أن البحث في الثوب كله حتى يبطل فيه حكم الأصل، بل في أجزائه. # الثالث: لو تعددت الثياب النجسة صلى بعددها وزاد صلاة على ذلك العدد ولم ~~يجز له التحري كالثوبين، خلافا لبعض الحنابلة (2)، حيث فرق بينهما وهو غلط، ~~لأنه إذا صلى في عدد النجس بأجمعه فإن حصل له صلاة في طاهر برئت ذمته، وإلا ~~وجب عليه أن يصلي في آخر فيحصل له اليقين، ولأنه إذا جاز له التحري بين ~~متيقن النجاسة والطاهر كان جواز التحري بين مشتبه النجس والطاهر أولى. # الرابع: لو صلى الظهر في أحدهما، ثم كررها في الآخر صحت له الظهر، ولو ~~صلى الظهر في ثوب، ثم العصر في آخر، ثم الظهر فيه، ثم العصر في الأول صحت ~~الظهر لا غير ووجب عليه إعادة العصر في الثاني. # الخامس: لو نجس أحد الكمين واشتبها لم يجز له التحري، وغسلهما معا لما ~~سبق، أو نزعه وصلى عريانا إن لم يجد ماءا ولا ثوبا آخر. وبه قال أبو إسحاق ~~من الشافعية (3). وقال أبو العباس منهم: يجوز له التحري (4). ولو فصل أحد ~~الكمين من # PageV03P299 # الآخر اتفقوا على جواز التحري والاجتهاد، لأن الطاهر قد تميز من النجس ~~بخلاف الصورة الأولى، لأنها في ثوب واحد. # ولو شق الثوب بنصفين والنجاسة فيه مشتبهة، لم يجز له أن يتحرى فيهما ~~إجماعا منا ومنهم، لجواز أن ينقسم النجاسة فيهما، فلم يبطل ما حكموا به من ~~الانتقال عن حكم الأصل فيه ms0691 مع هذا الجواز. # ولو كان الثوب واحد ونجس موضع منه ولم يعرف موضعه لم يجز له التحري عند ~~الشافعي (1) أيضا قولا واحدا بخلاف الكمين فإن فيه وجهين. # ولو تيقن نجاسة أحد البيتين (2) لم يجز التحري عندنا وصلى في غيرهما. ~~وقال الشافعي: يجوز (3). ولو أصابت موضعا من بيت فكالثوب. # السادس: لو غسل النجس بالاشتباه صحت الصلاة فيه قطعا لطهارته، أما الآخر ~~فإنه باق على المنع، إذ احتمال النجاسة موجود فيه، لجواز أن يكون المغسول ~~هو الطاهر. # السابع: لو جمعهما وصلى فيهما لم تصح صلاته، سواء غسل أحدهما أو لم يغسل، ~~وسواء غسل مع عدم الاجتهاد أو معه، أو مع عدم الغسل فلأنه صلى في ثوب نجس ~~متيقن النجاسة، وأما إذا غسل أحدهما فلأنه جمع بين الثوبين فقد صار في حكم ~~الثوب، وقد تيقن حصول النجاسة ولم يتيقن زوالها، لجواز أن يكون المغسول هو ~~الطاهر، فكان حكمه حكم الثوب الواحد إذا أصاب بعضه نجاسة وهذا اختيار أبي ~~إسحاق من الشافعية (4). وذهب أبو العباس من سريج منهم إلى صحة صلاته (5)، ~~لأن أحد الثوبين # PageV03P300 # طاهر قطعا وهو المغسول، والآخر طاهر بالاجتهاد وذلك يجري مجرى اليقين ~~ولهذا تجوز الصلاة فيه، فإذا جمعهما جاز الصلاة فيهما، بخلاف الثوب الواحد ~~الذي لا يجوز الاجتهاد فيه، فلا يحصل الحكم بطهارة جميعه، وها هنا قد صح ~~الاجتهاد، فيثبت حكمه. # وهذا إنما يتأتى على قولهم في جواز التحري في الثوبين، أما عندنا فلا. # الثامن: لو كان معه ثوب متيقن الطهارة تعين الصلاة، ولم يجز له أن يصلي ~~في الثوبين، لا متعددة ولا منفردة. ولو كان أحدهما طاهرا والآخر نجسا معفو ~~عنها تخير في الصلاة في أيهما كان، والأولى له الصلاة في الطاهر. وكذا لو ~~كانت إحدى النجاستين المعفو عنهما في الثوب أقل من الأخرى، كان الأولى ~~الصلاة في الأقل. # مسألة: لو لم يكن معه إلا ثوب نجس ولم يتمكن من تطهيره، قال الشيخ في ~~المبسوط والنهاية والخلاف: ينزعه ويصلي عريانا بالإيماء، ولا إعادة عليه ~~(1). واختاره ابن البراج في الكامل، وابن ms0692 إدريس (2)، وهو قول الشافعي (3). ~~قال في البويطي: # وقد قيل: أنه يصلي ويعيد. قال أصحابه: وليس هذا مذهبه، بل حكاه (4) عن ~~غيره (5). وقال مالك: يصلي فيه ولا إعادة عليه (6). وبه قال محمد بن الحسن ~~(7) ، والمزني (8). وقال أبو حنيفة: إن كان أكثره طاهرا لزمه الصلاة فيه ~~ولا إعادة، وإن كان أكثره نجسا تخير في الصلاة فيه وعريانا، ولا إعادة في ~~الموضعين (9). # PageV03P301 # احتج الشيخ (1) بما رواه زرعة، عن سماعة قال: سألته عن رجل يكون في فلاة ~~من الأرض ليس عليه إلا ثوب واحد وأجنب فيه وليس عنده ماء، كيف يصنع؟ # قال: (يتيمم ويصلي عريانا قاعدا ويومئ) (2). # وروي عن محمد بن علي الحلبي (3)، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ~~أصابته جنابة وهو بالفلاة وليس عليه إلا ثوب واحد وأصاب ثوبه مني؟ قال: ~~(يتيمم ويطرح ثوبه ويجلس مجتمعا ويصلي ويومئ إيماءا) (4) ولأن الصلاة مع ~~العري يسقط بها الفرض، ومع النجاسة لا يسقط لأنه يجب إعادتها، وقد روى ~~أصحابنا أيضا أنه يصلي فيه (5). وروى ذلك الشيخ، عن محمد الحلبي قال: سألت ~~أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجنب في الثوب أو يصيبه بول وليس معه ~~ثوب غيره؟ قال: (يصلي فيه إذا اضطر إليه) (6) وروي عن أبان، عن عبد الرحمن ~~بن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل يجنب في ثوب وليس معه غيره ~~ولا يقدر على غسله؟ قال: # PageV03P302 # (يصلي فيه) (1) وجمع الشيخ بين هذه الأخبار في الخلاف (2) بجواز الصلاة ~~فيه مع الاضطرار من برد وغيره، وبوجوب النزع مع عدمه، لرواية الحلبي، وجمع ~~في التهذيب بأنه يجوز الصلاة فيه إلا أنه يجب عليه عند وجود الماء غسله ~~وإعادة الصلاة (3). # واحتج (4) بما رواه عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل ~~عن رجل ليس معه إلا ثوب ولا تحل الصلاة فيه وليس يجد ماءا يغسله، كيف يصنع؟ ~~قال: # (يتيمم ويصلي، فإن أصاب ماءا غسله وأعاد الصلاة) (5). والأقرب عندي أن ~~المصلي مخير بين الصلاة عاريا وبين الصلاة فيه، لأن ستر العورة شرط ms0693 وطهارة ~~الثوب شرط، فلا أولوية لاعتبار أحدهما. # ويدل عليه: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه ~~السلام قال: سألته عن رجل عريان وحضرت الصلاة فأصاب ثوبا نصفه دم أو كله، ~~يصلي فيه أو يصلي عريانا؟ فقال: (إن وجد ماءا غسله، وإن لم يجد ماءا صلى ~~فيه ولم يصل عريانا) (6) وهذه الرواية وإن دلت على أنه لا يصلي عريانا إلا ~~أن الروايات المتقدمة قد دلت على الصلاة عاريا، فقلت بالتخيير بينهما. # وأما الجمع الأول للشيخ للرواية الحلبي، غير سليمة عن الطعن، ومع ذلك فإن ~~الاضطرار يكفي فيه عدم التمكن من غيره، والجمع الثاني ضعيف، ورواية عمار لا # PageV03P303 # تعويل عليها. # فرع: لو صلى عاريا لم يعد الصلاة قولا واحدا. ولو صلى في الثوب فالأقرب ~~أنه لا يعيد أيضا وإن كان الشيخ قد أوجب عليه الإعادة مع التمكن من غسل ~~الثوب معولا على رواية عمار، وهي عندنا ضعيفة، والأصل صحة الصلاة، إذ الأمر ~~يقتضي الإجزاء. # مسألة: من صلى في ثوب نجس نجاسة مغلظة عالما بنجاسته متمكنا من غيره أو ~~غسله لم تصح صلاته، ووجب عليه إعادة الصلاة في الوقت وخارجه. وهو قول ~~علمائنا أجمع، وذهب إليه أكثر أهل العلم (1). ونقل عن مالك أنه قال: إذا ~~صلى بالنجاسة أعاد في الوقت (2). وهذا يفهم منه أنه لا يوجب الإعادة خارجا. ~~وعن ابن مسعود أنه نحر جزورا فأصابه من فرثه ودمه فصلى ولم يغسله. # لنا: قوله تعالى: " وثيابك فطهر " (3). # وما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لما سئل كيف تصنع ~~إحدانا بثوبها إذا رأت الطهر أتصلي فيه؟ قال: (تنظر فيه فإن رأت فيه دما ~~فلتقرصه بشئ من ماء ولتنضح ما لم تر ولتصل فيه) (4) جعل الطهارة شرطا، ومع ~~الإخلال به تبطل الصلاة. # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: (إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك ~~إعادة الصلاة) (5) ولأنه أخل ms0694 بالشرط فيبطل المشروط تحقيقا لمعنى الشرط. # PageV03P304 # مسألة: ولو صلى في الثوب النجس جاهلا، فله حالتان: الأولى: سبق العلم ~~ولنا فيه روايتان: إحداهما: وجوب الإعادة في الوقت والقضاء خارجه، روى ~~الشيخ في الصحيح، عن زرارة قال قلت: أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شئ من ~~مني فعلمت أثره إلى أن أصيب له الماء فأصبت وحضرت الصلاة فنسيت أن بثوبي ~~شيئا وصليت، ثم إني ذكرت بعد ذلك، قال: (تعيد الصلاة وتغسله) (1). # وعن منصور (2)، عن أبي عبد الله عليه السلام قلت له: رجل أصابته جنابة ~~بالليل فاغتسل وصلى فلما أصبح نظر فإذا في ثوبه جنابة، فقال: (الحمد لله ~~الذي لم يدع شيئا إلا وقد جعل له حدا)، إن كان حين قام نظر فلم ير شيئا فلا ~~إعادة عليه، وإن كان حين قام ولم ينظر فعليه الإعادة) (3). # وعن مسير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: آمر الجارية فتغسل ثوبي من ~~المني فلا تبالغ في غسله فأصلي فيه فإذا هو يابس، قال: (أعد صلاتك، أما إنك ~~لو كنت غسلت أنت لم يكن عليك شئ) (4). # PageV03P305 # وروي في الحسن، عن محمد بن مسلم قال: (فإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من ~~مقدار الدراهم فضيعت غسله وصليت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صليت فيه) (1). # وروي في الموثق، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إن أصاب ~~ثوب الرجل الدم فصلى فيه وهو لا يعلم فلا إعادة عليه، وإن هو علم قبل أن ~~يصلي فنسي وصلى [فيه] (2) فعليه الإعادة) (3). # وعن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يرى في ثوبه الدم فينسى ~~أن يغسله حتى يصلي؟ قال: (يعيد صلاته كي يهتم بالشئ إذا كان في ثوبه عقوبة ~~لنسيانه) (4). # وبمثله روي في الصحيح، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام (5)، ~~وفي الصحيح، عن عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام (6). # وروي في الحسن عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام ~~عن رجل أصاب ms0695 ثوبه جنابة أو دم؟ قال: (إن كان علم إنه أصاب ثوبه جنابة قبل ~~أن يصلي، ثم صلى فيه ولم يغسله فعليه أن يعيد ما صلى، وإن كان يرى أنه ~~أصابه شئ # PageV03P306 # فنظر فلم ير شيئا أجزأه أن ينضحه بالماء) (1). # وبهذه الروايات أفتى الشيخ في النهاية في باب الجنابة (2) وأطلق في ~~غيرها. وقال في المبسوط والخلاف بمثل ما قاله في النهاية من وجوب الإعادة ~~مطلقا (3)، وادعى ابن إدريس الإجماع فيه (4)، وهو اختيار المرتضى في ~~المصباح، وابن بابويه فيمن لا يحضره الفقيه (5)، وهو إحدى الروايتين عن ~~أحمد (6)، ومذهب الشافعي (7). لأنه أخل بالشرط مع تمكنه وتحصيله، فلزمه ~~القضاء. # الرواية الثانية أنه لا يعيد، وهو الرواية الأخرى عن أحمد (8)، لأن ~~النسيان معفو عنه، لقوله عليه الإسلام: (عفي عن أمتي الخطأ والنسيان) (9) ~~وهي رواية الشيخ في الصحيح، عن العلاء (10)، عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه الشئ ينجسه فينسى أن يغسله فيصلي فيه، ثم ~~يذكر أنه لم يكن غسله أيعيد # PageV03P307 # الصلاة؟ قال: (لا يعيد، قد مضت الصلاة وكتبت له) (1). # قال الشيخ في الاستبصار: الوجه في هذا الخبر أنه يحمل على أنه يكون قد ~~مضى الوقت، لأنه متى نسي غسل النجاسة عن الثوب إنما يلزمه إعادتها ما دام ~~في الوقت، فإذا مضى الوقت فلا إعادة عليه (2). وهو ينافي ما ذكره في كتبه ~~(3). واستدل على هذا التأويل بما رواه علي بن مهزيار قال: كتب إليه سليمان ~~بن رشيد (4) يخبره أنه بال في ظلمة الليل وأنه أصاب كفه برد نقطة من البول ~~لم يشك أنه أصابه ولم يره وأنه مسحه بخرقة، ثم نسي أن يغسله وتمسح بدهن ~~فمسح به كفيه ووجهه ورأسه ثم توضأ وضوء الصلاة فصلى؟ فأجاب بجواب قرأته ~~بخطه: (أما ما توهمت مما أصاب يدك فليس بشئ إلا ما تحقق، فإن تحققت ذلك كنت ~~حقيقا أن تعيد الصلوات التي كنت صليتهن بذلك الوضوء بعينه ما كان منهن في ~~وقتها، وما فات وقتها فلا إعادة عليك لها، من قبل، إن الرجل إذا ms0696 كان ثوبه ~~نجسا لم يعد الصلاة إلا ما كان في وقت، وإذا كان جنبا أو صلى على غير وضوء ~~فعليه إعادة الصلوات المكتوبات اللواتي فاتته، لأن الثوب خلاف الجسد، فاعمل ~~على ذلك إن شاء الله) (5) وهذا التأويل لا بأس به. # الحالة الثانية: لو لم يسبقه العلم ولم يعلم حتى فرغ من الصلاة فيه ~~روايتان لعلمائنا، وقولان بحسبهما: # PageV03P308 # إحداهما: لا يعيد مطلقا، وأفتى الشيخ به في موضع من كتاب النهاية (1)، ~~والاستبصار (2)، واختاره المفيد (3)، والسيد المرتضى (4)، وابن إدريس (5). ~~وهو قول ابن عمر، وعطاء، وسعيد بن المسيب، وسالم، ومجاهد، والشعبي، ~~والنخعي، والزهري، ويحيى الأنصاري، وإسحاق، وابن المنذر (6)، وهو الأقوى ~~عندي. # الثانية: يعيد في الوقت لا خارجه، اختاره الشيخ في باب المياه من كتاب ~~النهاية، وفي المبسوط (7)، وبه قال ربيعة (8)، ومالك (9). وأكثر علمائنا ~~على أنه لا يعيد خارج الوقت (10) وهو قول أكثر أهل العلم (11)، خلافا لأبي ~~قلابة (12)، والشافعي (13). # لنا: ما رواه الجمهور، عن أبي سعيد قال: بينا رسول الله صلى الله عليه ~~وآله يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فخلع الناس نعالهم فلما ~~قضى رسول # PageV03P309 # الله صلى الله عليه وآله صلاته قال: (ما حملكم على إلقائكم نعالكم)؟ ~~قالوا: # رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا، قال: (إن جبرئيل عليه السلام أتاني ~~فأخبرني أن فيهما قذرا) (1) رواه أبو داود. ولو اشترطت الطهارة مع عدم ~~العلم لاستأنف. # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: ~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة من إنسان، أو ~~سنور، أو كلب، أيعيد صلاته؟ قال: (إن كان لم يعلم فلا يعيد) (2). # وما رواه في الصحيح، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه ~~السلام عن رجل صلى في ثوب رجل أياما، ثم إن صاحب الثوب أخبره أنه لا يصلي ~~فيه؟ # قال (لا يعيد شيئا من صلاته) (3). # وعن حفص بن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال: (ما أبالي ~~بول أصابني أو ماء إذا لم ms0697 أعلم) (4). # وفي الصحيح، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: (وسألته عن رجل يصلي وفي ثوبه جنابة أو دم حتى فرغ عن صلاته، ثم علم، ~~قال: (مضت صلاته ولا شئ عليه) (5) ولأنه حينئذ مأمور بالصلاة، فمع الامتثال ~~يحصل الإجزاء. # PageV03P310 # وقد روى الشيخ في الصحيح، عن وهب بن عبد ربه (1)، عن أبي عبد الله عليه ~~السلام في الجنابة تصيب الثوب ولا يعلم بها صاحبه فيصلي فيه، ثم يعلم بعد؟ ~~قال: # (يعيد إذا لم يكن علم) (2). # وعن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل صلى وفي ~~ثوبه بول أو جنابة، فقال: (علم به أو لم يعلم فعليه إعادة الصلاة إذا علم) ~~(3). # والوجه في هاتين الروايتين سبق العلم وعدمه حال الصلاة. # احتج الشيخ بأنه يجب عليه لو علم في الصلاة الإعادة، فكذا إذا علم في ~~الوقت بعد الفراغ. # واحتج الشافعي بأنها طهارة مشترطة للصلاة، فلم تسقط بجهلها، كطهارة ~~الحدث. (4) والجواب عن الأول بالمنع من الإعادة، وسيأتي البحث فيه، ولو سلم ~~فالفرق حاصل، إذ الدخول ليس كالفراغ. # وعن الثاني بالفرق بين الطهارتين فإن طهارة الحدث آكد، إذ لا يعفى عن ~~يسيرها، بخلاف هذه. # PageV03P311 # فروع: # الأول: لو دخل في الصلاة ولم يعلم، ثم تجدد له العلم بسبق النجاسة على ~~الصلاة في أثنائها فيه روايتان: # إحداهما: يعيد الصلاة من رأس. وهي رواية زرارة في الصحيح قلت: إن رأيته ~~في ثوبي وأنا في الصلاة؟ قال: (تنقض الصلاة وتعيد) (1) وفي هذه الرواية ~~نظر، إذ زرارة لم يسندها إلى إمام وإن كان الغالب على الظن ذلك وروى الشيخ ~~في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: # (إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل الصلاة فعليك إعادة الصلاة) ثم قال ~~بعد كلام: (وكذلك البول) (2) وهذه الرواية مناسبة للقائلين بوجوب الإعادة ~~بعد الفراغ في الوقت. # الثانية: الإتمام روى الشيخ في الصحيح، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه ~~السلام قال: سألته عن الرجل ms0698 يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر وهو في صلاته، ~~كيف يصنع به؟ قال: (إن كان دخل في صلاته فليمض) (3). # وفي الاستدلال بهذه الرواية نظر إذ يمكن أن تكون الإصابة مع يبوستها. وهو ~~الأظهر، إذ الأصل عدم الرطوبة، ويؤيده تتمة الحديث وهو قوله: (وإن لم يكن ~~دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلا أن يكون فيه أثر فيغسله). # PageV03P312 # وروى الشيخ في الحسن، عن محمد بن مسلم قال: قلت: له الدم يكون في الثوب ~~علي وأنا في الصلاة؟ قال: (إن رأيت وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل، فإن لم يكن ~~عليك غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم، [وإن ~~كان أقل] (1) من ذلك فليس بشئ رأيته أو لم تره) (2). الحديث، وفيه نظر، إذ ~~محمد بن مسلم لم يسندها إلى إمام. وبنحو هذه الرواية أفتى الشيخ في النهاية ~~(3) والمبسوط، فإنه قال: # إن كان عليه غيره طرحه وأتم، وإلا طرحه وأخذ ما يستر عورته إن كان بالقرب ~~منه بشئ ويتم، إن لم يكن بالقرب شئ ولا عنده غيره يناوله، قطع الصلاة وأخذ ~~ما يستر به عورته واستأنف الصلاة. قاله في المبسوط (4). ولو لم يملك طاهرا ~~أصلا تتم صلاته من قعود إيماءا وهو الحق عندي. # إذا عرفت هذا، فكل موضع يجب إعادة الصلاة إنما يجب إعادة صلاة واحدة، ~~سواء كانت النجاسة رطبة أو يابسة، وسواء كانت في الصيف أو الشتاء. وبه قال ~~الشافعي. وقال أبو حنيفة: إن كانت رطبة أعاد صلاة واحدة، وكذا إن كانت ~~يابسة في الصيف، وإن كانت يابسة في الشتاء أعاد خمس صلوات (5). # الثاني: لو صلى ثم رأى النجاسة وشك هل كانت عليه في الصلاة أم لا؟ # فالصلاة صحيحة، لا نعرف فيه خلافا بين أهل العلم، عملا بالأصلين: الصحة، ~~وعدم النجاسة. # PageV03P313 # الثالث: لو سقطت عليه نجاسة ثم زالت عنه وهو لا يعلم ثم علم، استمر على ~~صلاته على ما اخترناه، وعلى القول الآخر: ينبغي القول بالاستيناف. ولو رآها ~~قبل زوالها وتمكن من إزالتها أزالها إن ms0699 لم يحتج إلى فعل كثير. # الرابع: لو حمل حيوانا طاهرا مأكول اللحم صحت صلاته، وكذا غير المأكول، ~~لأن النبي صلى الله عليه وآله حمل أمامة بنت أبي العاص (1) (2). وركب الحسن ~~والحسين عليهما السلام ظهره صلى الله عليه وآله وهو ساجد (3). نقله الجمهور ~~كافة، ولأن النجاسة في المحمول في معدنه كالحامل. أما لو حمل قارورة مشدودة ~~الرأس، فيها نجاسة فقال الشيخ في المبسوط: إنه تبطل صلاته (4). واختاره ابن ~~إدريس (5)، وهو قول أكثر الجمهور (6)، وقواه في الخلاف وقال فيه: وليس ~~لأصحابنا فيه نص معين، والذي يقتضيه المذهب أنه لا تبطل الصلاة به. وبه قال ~~ابن أبي هريرة من الشافعية قياسا على الحيوان الطاهر. ثم استدل بأن قواطع ~~الصلاة معلومة بالشرع، ولا شرع يدل عليه. ثم قال: ولو قلنا بالبطلان كان ~~قويا للاحتياط وللإجماع، فإن خلاف ابن أبي هريرة لا اعتداد به (7). # وفي ادعائه الإجماع نظر، إلا أن يكون المراد به إجماع الجمهور، إذ قد ذكر ~~أنه ليس # PageV03P314 # لأصحابنا فيه نص. وذلك غير حجة عندنا وعندهم. # ولو قيل بالصحة من حيث أن الصلاة لا تتم فيه منفردا كان وجها. هذا إن ~~قلنا بتعميم جواز الدخول مع نجاسة ما لا تتم الصلاة فيها منفردا وإلا ~~فالأقوى ما ذكره الشيخ في المبسوط وإن كان لم يقم عليه عندي دليل. # وقول الجمهور أنه حامل نجاسة فتبطل صلاته، كما لو كانت على ثوبه، ضعيف، ~~إذ الثوب شرط الدخول به طهارته. فإن احتج في هذا المقام برواية محمد بن ~~مسلم (1) في الثوبين إذا كان أحدهما نجسا يطرحه. فالجواب أنها مرسلة، ~~والفرق بين الثوب وصورة النزاع ظاهر. # الخامس: لو جبر عظمه بعظم حيوان طاهر فقد أجمع أهل العلم على جوازه، أما ~~عظم الميتة فعندنا أنه كذلك بناءا على طهارته وقد سلف (2)، أما عظم الكلب ~~والخنزير فيجب عليه نقله ما لم يحصل له ضرر، فيسقط عنه وجوب الإزالة، وتصح ~~صلاته فيه. وهو قول أكثر أهل العلم (3). وقيل: يجب قلعه ما لم يخف التلف ~~(4). # لنا: قوله تعالى: " وما جعل عليكم في ms0700 الدين من حرج " (5) ولأنها نجاسة ~~باطنة يستضر بإزالتها، فأشبهت الدم المبثوث في الجسد. # ولو انقلعت سنه (فأنبتها لحرارة) (6) الدم لم يلزمه قلعها، سواء استضر أو ~~لم يستضر، لأنها طاهرة عندنا. أما الشافعي، فقال: إن لم يستضر وجبت ~~الإزالة، وإن استضر ضررا لا يخاف معه تلفه ولا تلف بعض أعضائه فكذلك، فإن ~~لم يفعل جبره السلطان # PageV03P315 # على قلعه، فإن مات ولم يقلع لم يقلع بعد موته، لأنه صار ميتا كله (1). ~~وقال أبو بكر الصيرفي (2): الأولى قلعه لئلا يلقى الله بمعصية (3). وهو ~~ضعيف، لأن المعصية لو ثبت لم تزل بالنزع ولا معصية في بقائه، والمعنى ~~الموجب للنزع ما عليه من التكليف، وقد زال بالموت. أما لو خاف التلف أو تلف ~~عضو فقال أبو إسحاق: لا يجب قلعه (4). وقيل: يجب (5). وأبو حنيفة قال: لا ~~يجب قلعه (6) في المسألتين الأخرتين. وهذا كله بناءا على الطهارة والنجاسة ~~وقد مضى. # السادس: يكره للمرأة أن تصل شعرها بشعر غيرها رجلا كان أو امرأة، ولا بأس ~~أن تصل بشعر حيوان طاهر، ولا يجوز أن تصل بشعر نجس العين. وقال الشافعي: إن ~~كان الشعر نجسا منع من صحة الصلاة، وإن كان طاهرا فإن كان لها زوج أو مولى ~~كره ذلك وإلا فلا (7). وقال أحمد: يكره مطلقا (8). ولا بأس بالقرامل (9). ~~وهو اختيار أحمد (10)، وابن جبير. ونقل عن الشافعي: أن الرجل متى وصل شعره ~~بشعر ما لا يؤكل # PageV03P316 # لحمه بطلت صلاته (1). # لنا: أن الشعر غير قابل للنجاسة إذا لم يكن من حيوان نجس العين، فكان ~~حكمه حكم غيره، وأما كراهية ذلك فبالاتفاق. # ومن طريق الجمهور: إن رسول الله صلى الله عليه وآله لعن الواصلة ~~والمستوصلة، والنامصة والمتنمصة، والواشرة والمستوشرة. فالواصلة هي التي ~~تصل شعرها بغيره أو شعر غيرها، والمستوصلة الموصول شعرها بأمرها (2). # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن القاسم بن محمد، عن علي قال: سألته ~~عن امرأة مسلمة تمشط العرائس ليس لها معيشة غير ذلك وقد دخلها ضيق؟ قال: ~~(لا بأس، ولكن لا تصل بالشعر) (3). # وما رواه، عن ابن أبي ms0701 عمير، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: # دخلت ماشطة على رسول الله صلى الله عليه وآله فقال لها بعد كلام طويل: ~~(لا تصل الشعر بالشعر) (4) وهذا النهي ليس للتحريم وإن كان بعض الجمهور قد ~~ذهب إليه (5)، عملا بالحديث المتضمن للعن الواصلة والمستوصلة. # ولنا ظن براءة الذمة، والحديث لم يثبت عندنا، ولو ثبت فقد روى الشيخ ما ~~يمكن حمله عليه، وهو ما رواه سعد الإسكاف (6) قال: سئل أبو جعفر عليه ~~السلام عن # PageV03P317 # القرامل التي تضعها النساء في رؤوسهن يصلنه بشعورهن؟ فقال: (لا بأس به ~~على المرأة ما تزينت به لزوجها) قال: قلت: بلغنا أن رسول الله صلى الله ~~عليه وآله لعن الواصلة والموصلة؟ فقال: (ليس هناك، إنما لعن رسول الله صلى ~~الله عليه وآله الواصلة التي تزني في شبابها، فلما كبرت قادت النساء إلى ~~الرجال، فتلك الواصلة والموصلة) (1) ومع تطرق هذا الاحتمال لا يبقى للحديث ~~دلالة على المطلوب. # السابع: لو شرب خمرا أو أكل ميتة ففي وجوب قيئه نظر أقربه الوجوب، وهو ~~أصح قولي الشافعية (2). وقال بعضهم: لا يجب (3). # لنا: إن شربه محرم فاستدامته كذلك، لأن التغذية موجودة، والظاهر أن المنع ~~من الشرب والأكل إنما هو لذلك ولو أدخل دما تحت جلده فنبت عليه اللحم، فإن ~~أمكنه نزعه من غير مشقة وجب وإلا فلا. والشافعي أطلق وجوب إخراجه وأوجب ~~إعادة كل صلاة صلاها مع ذلك الدم (4). # الثامن: لو كان وسطه مشدودا بطرف حبل وطرفه الآخر مشدودا في نجاسة وصلى ~~لم تبطل صلاته، لأنه ليس بحامل للنجاسة، وسواء كان الحبل مشدودا في كلب أو ~~سفينة فيها نجاسة، صغيرين أو كبيرين، وسواء كان الطرف الطاهر من الحبل ~~مشدودا # PageV03P318 # في المصلى أو تحت قدميه، لا خلاف بين علمائنا فيه. وقال أصحاب الشافعي: ~~إن كان واقفا على الحبل صحت صلاته، وإن كان حاملا له بطلت (1) وقال بعضهم: # إن كان الكلب كبيرا لا يتحرك بحركته صحت صلاته، وإن كان صغيرا يتحرك لو ~~تحرك المصلي بطلب، وكذا القول في السفينة (2). وقال آخرون في السفينة: ms0702 إن ~~كان مشدودا في موضع طاهر صحت، وإن كان الشد في موضع نجس فسدت (3). والكل ~~باطل، إذ بطلان الصلاة يتوقف على الشرع، ولا شرع، إذ المبطلات مضبوطة. # التاسع: يجوز أن يصلي على فراش قد أصابته نجاسة إذا لم يتعد إليه وكان ~~موضع السجود طاهرا، وبعض أصحابنا اشترط طهارة المساجد (4) والبحث فيه ~~سيأتي. # ويدل عليه: ما رواه الشيخ، عن محمد بن أبي عمير قال: قلت لأبي عبد الله ~~عليه السلام: أصلي على الشاذكونة وقد أصابها الجنابة؟ قال: (لا بأس) (5). # مسألة: روى الشيخ في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام ~~قال: سألته عن الرجل يصلح له أن يصب الماء من فيه يغسل به الشئ يكون في ~~ثوبه؟ قال: (لا بأس) (6). وهذه الرواية موافقة للمذهب، إذ المطلوب الإزالة، ~~ولا فائدة في الوعاء الحاوي للمزيل. # مسألة: ولا بأس بالصلاة في ثياب الصبيان. وهو قول أهل العلم (7)، لأن # PageV03P319 # النبي صلى الله عليه وآله حمل أمامة بنت أبي العاص بن الربيع وهو في ~~الصلاة (1). # وكان يصلي، فإذا سجد وثب الحسن والحسين عليهما السلام على ظهره (2). نعم، ~~يكره، لعدم تحفظهم من النجاسات. # وكذا لا بأس بالصلاة في ثوب الحائض، لما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية ~~بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض تعرق في ثيابها، ~~أتصلي فيها قبل أن تغسلها؟ فقال: (نعم لا بأس) (3). # ويكره إذا لم يكن مأمونة، لما رواه الشيخ في الصحيح، عن إسحاق بن عمار ~~قال: # قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المرأة الحائض تعرق في ثوبها؟ قال: ~~(تغسله) قلت: # فإن كان دون الدرع إزار فإنما يصيب العرق دون الإزار؟ قال: (لا تغسله) ~~(4) وليس المراد أن العرق موجب للغسل، إذ هو طاهر، لما قدمناه في الحديث ~~الأول، والأمر بالغسل إنما هو مع ملاقاة النجاسة، جمعا بين الأدلة. # ويؤيده: ما رواه الشيخ في الموثق، عن عمار بن موسى الساباطي قال: سئل أبو ~~عبد الله عليه السلام عن الحائض تعرق في ثوب تلبسه؟ فقال: (ليس عليها شئ ms0703 ~~إلا أن يصيب شئ [من مائها] (5) أو غير ذلك من القذر فتغسل ذلك الموضع الذي ~~أصابه ذلك بعينه) (6). # PageV03P320 # وقد روى الجمهور، عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله لا ~~يصلي في شعرنا أو لحفنا (1) وهذا محمول على الكراهية أيضا، لما رووه عنه ~~عليه السلام أنه قال: إن حيضتك ليست في يدك) (2). # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن سورة بن كليب، عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: (إن العرق ليس من الحيضة) (3). وكذا ثوب الجنب، عرق فيه أو لا، ~~ويدل عليه ما تقدم. # ولعاب الصبيان طاهر. وهو مذهب كافة أهل العلم، لا يغسل من الثوب وتجوز ~~الصلاة فيه، روى الجمهور، عن أبي هريرة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله ~~حاملا الحسين بن علي عليهما السلام على عاتقه ولعابه يسيل عليه، وحمل أبو ~~بكر (4) الحسن بن علي عليهما السلام على عاتقه ولعابه يسيل عليه (5)، وعلي ~~عليه السلام إلى جانبه ولم ينكر عليه. # مسألة: والثوب إذا كان على كافر لم تجز الصلاة فيه، لأنه نجس بملاقاته ~~وقد # PageV03P321 # سلف بيان نجاسة الكافر (1) فينجس ما يلاقونه برطوبة. وكذا لو قصره، أو ~~صبغه، أو غسله، أو غسل غزله، أو سداه، أو بله عند العمل فإنه لا تجوز ~~الصلاة فيه عندنا. # ويكره الصلاة في ثياب شارب الخمر وغيره من المحرمات ما لم يعلم أنه قد ~~أصاب الثوب شئ من النجاسات. # البحث الثالث: في الأواني والجلود مسألة: أجمع كل من يحفظ عنه العلم على ~~تحريم الأكل والشرب في الآنية المتخذة من الذهب والفضة، إلا ما نقل عن داود ~~أنه يحرم الشرب (2) خاصة، وعن الشافعي في القديم أن النهي نهي تنزيه (3). # لنا: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (لا تشربوا ~~في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في ~~الآخرة) (4). # ونهى عليه السلام عن الشرب في آنية الفضة، قال عليه السلام: (من شرب في ~~آنية الفضة في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة) ms0704 (5). # وقال: (الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم) (6) معناه: ~~يلقى # PageV03P322 # في جوفه نار جهنم، يقال: جرجر فلان الماء في حلقه إذا جرعه جرعا متتابعا ~~يسمع له صوت، والجرجرة حكاية ذلك الصوت. # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الحسن، عن الحلبي، عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: (لا تأكل من آنية من فضة ولا في آنية مفضضة) (1). # وما رواه، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا تأكل ~~في آنية الذهب والفضة) (2). # وما رواه، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام أنه نهى عن آنية ~~الذهب والفضة) (3). # وما رواه، عن ابن فضال، عن بريد، عن أبي عبد الله عليه السلام، إنه كره ~~الشرب في الفضة وفي الأقداح المفضضة وكذلك أن يدهن في مدهن مفضض والمشط ~~كذلك (4). # وما رواه، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن موسى عليه السلام، قال: (آنية ~~الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون) (5). # وما رواه في الصحيح، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سألت أبا الحسن ~~الرضا عليه السلام عن آنية الذهب والفضة؟ فكرهها، فقلت له: قد روى بعض ~~أصحابنا أنه كانت لأبي الحسن عليه السلام مرآة ملبسة فضة، فقال: (لا والله ~~(6) إنما # PageV03P323 # كانت لها حلقة من فضة وهي عندي، ثم قال: (إن العباس (1) حين عذر عمل له ~~قضيب ملبس من فضة من نحو ما يعمل للصبيان تكون فضة نحوا من عشرة دراهم، ~~فأمر به أبو الحسن عليه السلام فسكر) (2) ولأن إزالة الفخر والخيلاء وكسر ~~قلب الفقراء أمر مطلوب، والتحريم طريق صالح، فيضاف إليه عملا بالمناسبة. # فروع: # الأول: هل يحرم استعمالها مطلقا في غير الأكل والشرب؟ قال به علماؤنا، ~~وبه قال الشافعي (3)، ومالك (4). وحرم أبو حنيفة التطيب مع الأكل والشرب ~~(5). وأباح داود ما عدا الشرب (6). # لنا: ما تضمنه حديث الجمهور، عنه عليه السلام في قوله: فإنها لهم في ~~الدنيا ولكم في الآخرة) (7) وهذا يقتضي تحريم أنواع الاستعمال. # ومن طريق الخاصة: رواية محمد بن مسلم، فإن ms0705 النهي عن الآنية إنما يتناول ~~النهي # PageV03P324 # عن استعمالها، إذ النهي عن الأعيان يتناول المعنى المطلوب منها عرفا ~~ولرواية موسى بن بكر، ومحمد بن إسماعيل ين بزيع، ولأن فيه كسر قلب الفقراء ~~ونوعا من الخيلاء، ولأن التحريم استعماله في غير الطهارة، فالتحريم فيها من ~~حيث أنها عبادة أولى. # احتج داود بأن النبي صلى الله عليه وآله نص على تحريم الشرب. # والجواب: قد بينا تحريم غيره. # الثاني: لو توضأ من الآنية أو اغتسل صحت طهارته. وبه قال الشافعي (1)، ~~وإسحاق، وابن المنذر، وأصحاب الرأي (2)، خلافا لبعض الحنابلة (3). # لنا: إن فعل الطهارة وماءها لا يتعلق بشئ من ذلك، ولأن النزع ليس جزءا من ~~الطهارة، بل الطهارة تحصل بعده، فلا يكون مؤثرا في بطلانها. # احتج المخالف بأنه استعمل المحرم في العبادة، فكان مبطلا، كالصلاة في ~~المكان المغصوب (4). # والجواب: الفرق، فإن الكون في المكان أحد أجزاء الصلاة، وهو منهي عنه، ~~فكان مؤثرا في البطلان، بخلاف صورة النزاع. ولو قيل أن الطهارة لا تتم إلا ~~بانتزاع الماء المنهي عنه فيستحيل الأمر بها لاشتمالها على المفسدة، كان ~~وجها وقد سلف نظيره. # الثالث: لو جعلت مصبا لماء الوضوء يفصل الماء عن أعضائه إليه صحت طهارته، ~~لأن رفع الحدث قد حصل قبل الاستعمال، فلم يؤثر في البطلان. وخالف فيه بعض ~~الجمهور من حيث أن الاستعمال المحرم قد حصل، إلا أنه قد تأخر في الوجود عن # PageV03P325 # الوضوء، وفي الصورة المتقدمة قد تقدم، فهما متساويان معنى وإن اختلفا ~~صورة. # (والحق بطلانه) (1) فإن الفرق واقع بين التقدم الذي هو شرط في الطهارة ~~والتأخر المستغني عنه، على أن المنع ثابت في الصورة المتقدمة وقد مضى. # الرابع: قال الشيخ يحرم اتخاذ أواني الذهب والفضة (2). وهو مذهب أحمد بن ~~حنبل (3)، وأصح قولي الشافعي (4). وحكي عنه عدم التحريم (5). # لنا: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله في قوله: (فإنها لهم ~~في الدنيا ولكم في الآخرة) دل بمفهومه على تحريم الاتخاذ مطلقا. # ومن طريق الخاصة: رواية محمد بن مسلم، فإن النهي عن الآنية يتناول نهي ~~اتخاذها. ms0706 ورواية موسى بن بكر تدل عليه أيضا، ولأن تحريم استعمالها مطلقا ~~يستلزم تحريم اتخاذها على هيئة الاستعمال كالطنبور، ولأن فيه تعطيلا للمال، ~~فيكون سرفا، لعدم الانتفاع به، ولأن التعطيل مناسب للاتلاف المنهي عنه. # احتج الشافعي بأن الخبر إنما دل على تحريم الاستعمال، فلا يحرم الاتخاذ، ~~كما لو اتخذ الرجل ثياب الحرير (6). # والجواب: إنا قد بينا استلزام تحريم الاستعمال تحريم (7) الاتخاذ، فنحن ~~نسلم # PageV03P326 # أن الخبر إنما دل بمنطوقه على تحريم الاستعمال، والفرق بين الثياب وبين ~~صورة النزاع ظاهر، إذ اتخاذ الثياب مباح للنساء والتجارة فلم يحرم استعماله ~~مطلقا. # الخامس: تحريم الاستعمال مشترك بين الرجال والنساء لعموم الأدلة، وإباحة ~~التحلي للنساء بالذهب لا يقتضي إباحة استعمالهن الآنية منه، إذ الحاجة وهي ~~التزيين ماسة في التحلي، وهو مختص به، فتختص به الإباحة. # السادس: لو اتخذ إناءا من ذهب أو فضة، وموهه بنحاس أو رصاص حرم استعماله، ~~لوجود المنهي عنه. وهو أحد قولي الشافعي، وفي الآخر لا يحرم (1)، ولأنه لا ~~يظهر للناس السرف فيه، فلا يخشى منه فتنة الفقراء ولا إظهار التكبر (2). # والجواب: السرف موجود فيه وإن لم يظهر. # مسألة: وفي المفضض قولان: ففي الخلاف شرك بينهما في الحكم (2). وقال في ~~المبسوط: يجوز استعماله (3). وبه قال أبو حنيفة (4). وقال الشافعي: إن كان ~~الذهب أو الفضة كثيرا حرم وإلا كان مباحا (5). # والأقرب عندي الكراهية. # لنا: على الإباحة: ما رواه الجمهور، عن أنس قال: إن قدح رسول الله صلى ~~الله عليه وآله انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة (6). رواه البخاري. # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن سنان، عن أبي # PageV03P327 # عبد الله عليه السلام، قال: (لا بأس أن يشرب الرجل من قدح المفضض واعزل ~~فيك عن موضع الفضة) (1). # احتج الشيخ على القول الثاني له (2) برواية الحلبي، قال: (لا تأكل في ~~آنية من فضة، ولا في آنية مفضضة (3) والعطف يقتضي التساوي في الحكم، وقد ~~ثبت التحريم في آنية الفضة، فيثبت في المعطوف. وبرواية بريد، عن الصادق ~~عليه السلام إنه كره الشرب ms0707 في الفضة وفي القداح المفضضة (4). والمراد ~~بالكراهية في الأول التحريم، فيكون في الثاني كذلك تسوية بين المعطوف ~~والمعطوف عليه. ولأنه لولا ذلك لزم استعمال اللفظ المشترك في كلا معنييه، ~~أو اللفظ الواحد في معنى الحقيقة والمجاز، وذلك باطل. # وبما رواه، عن عمرو بن أبي المقدام قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام ~~قد أتي بقدح من ماء فيه ضبة من فضة فرأيته ينزعها بأسنانه (5). # احتج الشافعي بأن في المضبب بالكثير سرفا وخيلاء، فأشبه الخالص (6). # والجواب عن الحديث الأول: إن المعطوف والمعطوف عليه قد اشتركا في مطلق ~~النهي، وذلك يكفي في المساواة، ويجوز الافتراق بعد ذلك يكون أحدهما نهي ~~تحريم والآخر نهي كراهية وكذا الجواب عن الرواية الثانية مع سلامتها عن ~~الطعن، واستعمال اللفظ المشترك في كلا معنييه أو في الحقيقة والمجاز غير ~~لازم، إذ المراد بالكراهية مطلق رجحان العدم غير مقيد بالمنع من النقيض ~~وعدمه، فكان من قبيل المتواطئ. # وعن الثالثة: أن ما فعله أبو عبد الله عليه السلام لا يدل على التحريم، ~~فلعله فعل # PageV03P328 # ذلك للتنزيه. # ويؤيده: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن وهب، قال: سئل أبو عبد ~~الله عليه السلام عن الشرب في القدح فيه ضبة من فضة؟ فقال: (لا بأس إلا أن ~~يكره (1) الفضة فينزعها). # وعن كلام الشافعي: المنع من المساواة في البابين، ومن كون العلة ما ذكره. # نعم، يجوز أن يكون علة، أما التعليل بما ذكره قطعا فلا، إذ يجوز اتخاذ ~~الأواني من غير الذهب والفضة واستعمالها في الأكل وغيره وإن كثرت أثمانها، ~~ثم يعارضه بأنه تابع للمباح، فكان مباحا، كالمضبب باليسير. # فروع: # الأول: قال الشيخ: يجب عزل الفم عن موضع الفضة (2). وهو جيد، لرواية عبد ~~الله بن سنان الصحيحة: (واعزل فيك عن موضع الفضة) (3) ولأمر للوجوب، ولا ~~احتجاج في رواية معاوية بن وهب (4) على الضد، كما صار إليه بعض الأصحاب ~~(5). # الثاني: الأحاديث وردت في المفضض وهو مشتق من الفضة، ففي دخول الآنية ~~المضببة بالذهب نظر، ولم أقف للأصحاب فيه على قول. والأقوى عندي ms0708 جواز ~~اتخاذه، عملا بالأصل، فالنهي إنما استعمال آنية الذهب والفضة. نعم، مكروه، ~~إذ لا ينزل عن درجة الفضة. # الثالث: لا بأس باتخاذ الفضة اليسيرة كالحلية للسيف، والقصعة، والسلسلة # PageV03P329 # التي يشعب بها الإناء، وأنف الذهب، وما يربط به أسنانه، لما رواه الجمهور ~~في قدح رسول الله صلى الله عليه وآله (1)، والخاصة في مرآة موسى عليه ~~السلام (2). # وروى الجمهور، عن عرفجة بن أسعد (3) أصيب أنفه يوم الكلاب، فاتخذ أنفا من ~~ورق، فأنتن عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وآله أن يتخذ أنفا من ذهب (4). # وللحاجة إلى ذلك واتخاذ ذلك جائز مع الحاجة وبدونها، خلافا لبعض الجمهور ~~(5). أما ما ليس بإناء، فالوجه الكراهية فيه، وذلك كالصفائح في قائم السيف ~~والميل، لما فيه من النفع، ولما رواه أنس قال: كان نعل سيف رسول الله صلى ~~الله عليه وآله من فضة وقبيعة سيفه فضة، وما بين ذلك حلق الفضة (6). # ورواية محمد بن إسماعيل لما أمر موسى عليه السلام بكسر قضيب العباس ~~الملبس بالفضة قد تحمل على الكراهية (7). # الرابع: يجوز اتخاذ الأواني من كل ما عدا الذهب والفضة مرتفعا كان في ~~الثمن أولا، عملا بالأصل. ولا يكره استعمال شئ منها في قول أكثر أهل العلم ~~(8)، إلا أنه قد روي عن ابن عمر أنه كره الوضوء في الصفر، والنحاس، ~~والرصاص، وشبهه (9)، # PageV03P330 # واختاره أبو الفرج المقدسي (1) لتغير الماء منه (2). وللشافعي في الثمن ~~قولان: أحدهما: # التحريم (3). وقال بعض الجمهور: يكره الشرب في الصفر. # لنا: ما رواه الجمهور، عن عبد الله بن زيد قال: أتانا رسول الله صلى الله ~~عليه وآله فأخرجنا له ماءا في تور من صفر فتوضأ. رواه البخاري (4). # وروى أبو داود، عن عائشة قالت: كنت اغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه ~~وآله في تور من شبه (5) (6). # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن يوسف بن يعقوب (7) قال: إن أبا عبد ~~الله عليه السلام استسقى ماءا فأتي بقدح من صفر فيه ماء، فقال له بعض ~~جلسائه: إن عباد البصري (8) يكره الشرب في الصفر، فقال: (سله أذهب هو ms0709 أو ~~فضة) (9). # PageV03P331 # احتج الشافعي بأن تحريم اتخاذ الأثمان بينة على تحريم ما هو أعلى ولأن ~~فيه سرفا وكسرا (1). # والجواب: أن كسر القلب لا يحصل به للفقراء لعدم معرفتهم الجواهر المثمنة ~~غالبا، ولأنها لقلتها لا يحصل اتخاذ الآنية منها إلا نادرا، فلا تفضي ~~إباحتها إلى اتخاذها واستعمالها، بخلاف الأثمان الكثيرة منها، كما أنه يحرم ~~اتخاذ خاتم الذهب لا الخاتم من الجواهر المثمنة. # الخامس: لو أكل من آنية الذهب أو الفضة على القول بالتحريم أو شرب يكون ~~قد فعل محرما أما المأكول والمشروب فلا يكون محرما، إن النهي عن الاستعمال ~~لا يتناول المستعمل، فيكون مباحا بالأصل السالم عن المعارض. # مسألة:: إذا ولغ الكلب في الإناء نجس الماء ووجب غسله، وهو قول أكثر أهل ~~العلم (2) إلا من شذ (3)، وبه قال في الصحابة علي عليه السلام، وابن عباس، ~~وأبو هريرة (4). وروى ذلك عن عروة بن الزبير (5)، وهو مذهب الشافعي (6)، ~~وأبي حنيفة، وأصحابه (7)، وأبي ثور، وأبي عبيد (8)، وأحمد (9). وذهب الزهري ~~(10)، ومالك (11)، # PageV03P332 # وداود إلى أنه طاهر يجوز التطهير به (1)، واختاره ابن المنذر. # لنا ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (طهور إناء ~~أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات) (2). # ومن طريق الخاصة: ما رواه البقباق عنه عليه السلام أنه سئل عن الكلب، ~~فقال: (رجس نجس لا يتوضأ بفضله) (3). الحديث. # واعلم أن مالكا احتج بما رواه جابر قال: سئل رسول الله صلى الله عليه ~~وآله عن الحياض بين مكة والمدينة تردها السباع والكلاب؟ قال: (لها ما شربت ~~في بطونها ولنا ما أبقت شرابا وطهورا) (4). # والجواب: أنه محمول على الماء الكثير. # إذا ثبت هذا، فاعلم أن الولوغ عبارة عن شرب الكلب مما فيه بطرف لسانه. # ذكره صاحب الصحاح (5). واختلف العلماء في العدد، فقال علماؤنا أجمع ألا ~~ابن # PageV03P333 # الجنيد: إنه يجب غسله ثلاث مرات إحداهن بالتراب (1). واختلف الشيخان هنا، ~~فقال المفيد: أن التراب في وسطى الثلاث (2). وقال أبو جعفر الطوسي: إنه ~~يكون في الأول (3). وهو الحق عندي وبه قال سلار (4)، وابن البراج (5)، وابن ms0710 ~~حمزة (6)، وابن إدريس (7). وقال السيد المرتضى في الانتصار والجمل: يغسل ~~ثلاث مرات إحداهن بالتراب (8). وبمثله قال الشيخ في الخلاف (9). وقال علي ~~بن بابويه: يغسل مرة بالتراب ومرتين بالماء. وبمثله قال ولده أبو جعفر في ~~من لا يحضره الفقيه (10). وقال الشافعي: يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب ~~(11). وهو قول ابن الجنيد (12)، وإحدى الروايتين عن أحمد. وفي الرواية ~~الأخرى عنه أنه يغسل ثماني مرات، الثامنة بالتراب (13). وهو مذهب الحسن ~~البصري (14)، وقال الأوزاعي مثل قول السيد المرتضى (15). وقال أبو حنيفة: ~~لا يجب العدد في شئ من النجاسات بل الواجب # PageV03P334 # الغسل حتى يغلب الظن زوال النجاسة (1). ونقل عن ومالك (2) وداود أنهما ~~قالا: # يجب الغسل تعبدا ولا يعتبر العدد، ونقل عنهما استحباب الغسل سبعا (3). # لنا: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله: (إذا ولغ الكلب في ~~إناء أحدكم فليغسله ثلاث مرات) رواه أبو هريرة (4). # وما رواه أبو هريرة أيضا عنه عليه السلام: (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم ~~فليغسله ثلاثا أو خمسا أو سبعا) (5) وجه الاستدلال: أنه عليه السلام أوجب ~~الثلاث، ولم يجوز الاقتصار على أقل منها بالأمر، وقوله: (أو خمسا أو سبعا) ~~للتخيير، والتخيير يسقط وجوب الزيادة. # لا يقال: أنه خير بين الثلاث والخمس والسبع، ولا يجوز التخيير بين الواجب ~~والندب، فتعين وجوب كل واحد من هذه. # لأنا نقول: هذا خلاف الإجماع، إذ لم يقل أحد بوجوب كل واحد من هذه الثلاث ~~كوجوب الآخر، فإن القائلين بوجوب السبع لا يجعلون الثلاث والخمس واجبات ~~ويخيرون بينها وبين الثلاث، لأنهم يوجبون السبع دون ما عداها. وما ذكروه ~~غير لازم، إذ الثلاث داخلة في الخمس وفي السبع، وإنما وقع التخيير بين ~~الاقتصار على الواجب وهو الثلاث، وبين فعله مع الزيادة. # PageV03P335 # ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح، عن أبي العباس الفضل قال: ~~سألته عن الكلب؟ فقال: (رجس نجس لا يتوضأ بفضله واغسله بالتراب أول مرة، ثم ~~بالماء مرتين) (1). # احتج ابن الجنيد بما رواه عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (يغسل ~~الخمر سبعا وكذلك ms0711 الكلب) (2) وفي عمار قول: # واحتج أحمد (3) بما رواه عبد الله المغفل (4) أن رسول الله صلى الله عليه ~~وآله قال: (إذا ولغ في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب) ~~(5). # واحتج الشافعي (6) بما رواه أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله ~~قال: (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب) (7). # واحتج أبو حنيفة (8) بما روي، عن النبي صلى الله عليه وآله قال في الكلب ~~يلغ في # PageV03P336 # الإناء: (يغسله ثلاثا أو خمسا أو سبعا) (1) وذلك نص في عدم تعيين العدد، ~~ولأنها نجاسة، فلا يجب العدد فيها كما لو كانت على الأرض. # والجواب عن الحديثين الأولين: أن الأمر فيهما للاستحباب، لرواية أبي ~~حنيفة، فإنه لو كان للوجوب لنا في التخيير، فيسقط الحديث بالكلية، بخلاف ما ~~لو علمنا بها فإنه أولى. # وعن احتجاج أبي حنيفة: أنا قد بينا أنه حجة لنا، وقياسه باطل، لحصول ~~المشقة في غسل الأرض، ولكثرة ملاقاته لها، فلم يعتبر فيها ما يعتبر في ~~الأسهل. # فروع: # الأول: قال المفيد: يغسل ثلاث مرات، مرتين منها بالماء، ومرة بالتراب ~~تكون في أوسط الغسلات، ثم يجفف ويستعمل (2). وعندي: ليس التجفيف شرطا في ~~الاستعمال، إذ الماء المتخلف في المغسول طاهر وإلا لم يطهره التجفيف. # الثاني: لو لم يوجد التراب، قال الشيخ: جاز الاقتصار على الماء (3). وذلك ~~يعطي أحد معنيين: أما استعمال الماء ثلاث مرات، أو استعمال الماء مرتين. # ووجه الاحتمال الأول: أنه قد أمر بالغسل وقد فات ما يغسل به، فينتقل إلى ~~ما هو أبلغ وهو الماء. # ووجه الثاني: إنه قد أمر بالغسل بالتراب ولم يوجد، فالتعدية خروج عن ~~المأمور به، وتنجيس الإناء دائما تكليف بالمشقة فوجب القول بطهارته بالغسل ~~مرتين، وهو قوي. # PageV03P337 # الثالث: قال: لو لم يوجد التراب ووجد ما يشبهه، كالأشنان والصابون والجص ~~ونظائرها أجزأ. وهو قول ابن الجنيد (1)، وللشافعي وجهان: أحدهما: الإجزاء. # والثاني: عدمه (2). وكذا عند أحمد الوجهان معا (3). # أما الأول، فلأن هذه الأشياء أبلغ من التراب في الإزالة، فالنص لما ~~يتناول الأدون كان دالا بالتنبيه على الأعلى، ms0712 ولأنه جامد أمر به في إزالة ~~النجاسة فالحق به ما يماثله كالحجر والاستجمار. # وأما الثاني، فلأن التعبد في هذه الطهارة وقع بالتراب، فلم يجز بغيره ~~كالتيمم، ولأنه غير معقول المعنى، فلا يجوز فيه القياس. والأخير عندي أقوى، ~~فإن المصلحة الناشئة من التعبد باستعمال التراب لو حصلت بالأشنان وشبهه لصح ~~استعماله مع وجود التراب. وتردد أصحاب الشافعي في القول الأول، فقال بعضهم: ~~أن القولين في حال عدم التراب، فأما مع وجوده فلا يجوز بغيره قولا واحدا ~~(4). وقال آخرون: إن القولين في الأحوال كلها، لأنه في أحد القولين جعله ~~كالتيمم، وفي الآخر كالاستنجاء، وفي الأصلين لا فرق بين وجود المنصوص عليه ~~وبين عدمه (5). # الرابع: لو خيف فساد المحل باستعمال التراب فهو كما لو فقد التراب. # الخامس: لو غسله بالماء بدل التراب مع وجوده لم يجزئه، لأن التعبد وقع ~~بالتراب، فلا يكون غيره مجزيا كالماء في طهارة الحدث، وللشافعي وجهان: ~~أحدهما: # PageV03P338 # كما قلناه، والثاني: الإجزاء (1)، لأن الماء أبلغ من التراب. والجواب عنه ~~قد تقدم. # السادس: قال ابن إدريس: الغسل بالتراب غسل بمجموع الأمرين منه ومن الماء ~~لا يفرد أحدهما عن الآخر، إذ الغسل بالتراب لا يسمى غسلا، إذ حقيقته جريان ~~المائع على الجسم المغسول، والتراب وحده غير جار (2). وفي اشتراط الماء نظر ~~وإن كان ما قاله قويا. # السابع: لو تكرر الولوغ كفت الثلاث، اتحد الكلب أو تعدد، لأن النجاسة ~~واحدة، فلا فرق بين القليل منها والكثير، وللشافعي في تكرر الغسل مع تعدد ~~الكلب وجهان (3). # الثامن: لا يغسل بالتراب إلا مع الولوغ خاصة، فلو أدخل الكلب يده أو رجله ~~أو غيرهما كان كغيره من النجاسات. ذكره الشيخ في الخلاف (4) وابن إدريس ~~(5). وقال علي بن بابويه وولده بالتسوية بين الولوغ والوقوع (6) (7). قال ~~الشافعي وأحمد: لا فرق بين الولوغ والملاقاة بكل واحد من أجزائه (8) (9). ~~وقال مالك وداود: لا يجب غسل الإناء (10) (11) منه. وبناه على أصلهما من ~~طهارة الكلب، وإنما يغسل من ولوغه # PageV03P339 # تعبدا (1). # لنا: إنه تكليف غير معقول المعنى، فيقف على النص، وهو إنما دل على ms0713 ~~الولوغ. # احتج المخالف بأن كل جزء من الحيوان يساوي بقية الأجزاء في الحكم (2). # والجواب: التساوي ممنوع والفرق واقع، إذ في الولوغ تحصل ملاقاة الرطوبة ~~اللزجة للإناء المفتقرة إلى زيادة في التطهير. # التاسع: المتولد من الكلب وغيره يعتبر في إلحاق حكمه به حصول الاسم. # العاشر: قال الشيخ في المبسوط والخلاف: حكم الخنزير في الولوغ حكم الكلب ~~(3). وهو مذهب الجمهور. ونقل ابن القاص (4)، عن الشافعي في القديم: يغسل ~~مرة واحدة. وخطأه سائر أصحابه، قالوا: لأنه في القديم قال: يغسل بقول مطلق، ~~وإنما أراد به السبع (5). وقال ابن إدريس: حكم الخنزير حكم غيره من ~~النجاسات في أنه لا يعتبر فيه التراب (6). وهو الحق. # لنا: اختصاص الحكم بالكلب، وهو غير معقول فلا يتعدى إلى غيره. # احتج الشيخ بوجهين: أحدهما: أنه يسمى كلبا في اللغة، فيتناوله الحكم ~~المعلق على الاسم. # PageV03P340 # الثاني: إن الإناء يغسل من جميع النجاسات ثلاث مرات، والخنزير نجس بلا ~~خلاف (1). # واحتج الجمهور بأنه أسوأ حالا من الكلب، للإجماع على نجاسته وتحريم ~~ميتته، فيعتبر فيه ما يعتبر في الأخف (2). # والجواب عن الأول بالمنع من التسمية لغة، ولو سلم كان مجازا، والأصل عدمه ~~في الخبر الدال على تعليق الحكم عن الاسم. # وعن الثاني بالمنع من وجوب الغسل ثلاثا، ولو سلم فأين الدليل على وجوب ~~استعمال التراب. # وعن الثالث بالمنع من كونه أسوأ من الكلب، ولو سلم لم يدل على المطلوب. ~~ولو قيل بوجوب غسل الإناء منه سبع مرات كان قويا، لما رواه الشيخ في ~~الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: وسألته عن خنزير ~~شرب في إناء كيف يصنع به، قال: (يغسل سبع مرات) (3) وحمله على الاستحباب ~~ضعيف، إذ لا دليل عليه مع ثبوت أن الأمر للوجوب. # الحادي عشر: لو وقع فيه نجاسة بعد غسله بعض العدد، فإن كانت ذات عدد مساو ~~للباقي كان كافيا، وإلا حصلت المداخلة في الباقي وأتي بالزائد، وهكذا لو ~~وقع فيه نجاسة قبل الغسل، إلا أن التراب لا بد منه للولوغ، ثم إن كانت ~~النجاسة ms0714 تفتقر إلى الغسل ثلاثا وجبت الثلاث غير التراب. وبالجملة إذا تعددت ~~النجاسة، فإن تساوت في الحكم تداخلت، وإن اختلفت فالحكم لأغلظها. # الثاني عشر: لو غسله بالتراب، ثم بالماء مرة واحدة فولغ مرة ثانية وجب # PageV03P341 # الاستئناف، ولا يجب الإكمال، ثم الاستئناف. # الثالث عشر: لو وقع إناء الولوغ في ماء قليل، نجس الماء ولم يحتسب بغسله، ~~ولو وقع في كثير لم ينجس، وهل يصلح له غسله أم لا؟ الأقرب أنه لا يحصل، ~~لوجوب تقديم التراب. هذا على قولنا، أما على قول المفيد (1) والجمهور (2)، ~~فإن الوجه الاحتساب بغسله. # ولو وقع في ماء جار ومرت عليه جريات متعددة احتسب كل جرية بغسله، خلافا ~~للشيخ (3)، إذ القصد غير معتبر، فجرى مجرى ما لو وضعه تحت المطر. # ولو خضخضه في الماء حركه بحيث تخرج تلك الأجزاء الملاقية عن حكم الملاقاة ~~ويلاقيه غيرها احتسب بذلك غسلة ثانية كالجريات. # ولو طرح فيه ما لم يحتسب به غسله حتى يفرغ منه سواء كان كثيرا بحيث يسع ~~الكر أو لم يكن، خلافا لبعض الجمهور، فإنه قال في الكثير: إذا وسع قلتين أو ~~طرح فيه ماء وخضخض احتسب به غسلة ثانية (4). والوجه: أنه لا يكون غسله إلا ~~بتفريغه منه، مراعاة للعرف. # ولو كان المغسول مما يفتقر إلى العصر لم يحتسب له غسلة إلا بعد عصره. # والأقرب عندي بعد ذلك كله أن العدد إنما يعتبر لو صب الماء فيه، أما لو ~~وقع الإناء في ماء كثير أو ماء جار وزالت النجاسة طهر. # الرابع عشر: ليس حكم الماء الذي يغسل به إناء الولوغ حكم الولوغ في أنه ~~متى لاقى جسما يجب غسله بالتراب، لأنها نجاسة، فلا يعتبر فيها حكم المحل ~~الذي انفصلت # PageV03P342 # عنه. وقال الشافعي (1)، وبعض الحنابلة: يجب غسله بالتراب وإن كان المحل ~~الأول قد غسل بالتراب (2). وقال بعضهم: يجب غسله من الغسلة الأولى ستا، ومن ~~الثانية خمسا، ومن الثالثة، أربعا وهكذا، فإنه بكل غسلة ارتفع سبع النجاسة ~~عنده فإن كان قد انفصلت عن محل غسله بالتراب غسل محلها بغير تراب، وإن كانت ms0715 ~~الأولى بغير تراب غسلت هذه بالتراب (3). وهذا كله ضعيف فإنه بكل غسلة ارتفع ~~سبع النجاسة عنده فيلزم غسل ما أصابه مرة واحدة. والوجه: إنه يساوي غيره من ~~النجاسات، لاختصاص النص بالولوغ. # الخامس عشر: الأقرب اشتراط طهارة التراب، سواء أضفناه أو لا، لأن المطلوب ~~منه التطهير، وهو غير مناسب بالنجس. # السادس عشر: لو ولغ الكلب في إناء فيه طعام جامد، ألقي ما أصابه فمه ~~وانتفع بالباقي، كما لو ماتت الفأرة في سمن جامد. # السابع عشر: لو اجتمع ماء الغسلات كان نجسا، على ما اخترناه (4)، وعلى ما ~~قاله الشيخ (5)، والشافعي (6) في بعض أقوالهما من اعتبار التغير والانفصال ~~عن محل طاهر يحتمل ذلك أيضا، لأن الغسلتين انفصلتا عن محل نجس، والثالثة لا ~~تطهرها إلا أن يصير كرا، ويحتمل الطهارة، لأنه ماء غير متغير انفصل عن محل ~~طاهر، فكان طاهرا. # الثامن عشر: لا يجب التراب في غير نجاسة الكلب، وهو إحدى الروايتين عن # PageV03P343 # أحمد (1)، للأصل، ولقول النبي صلى الله عليه وآله: (إذا أصاب إحداكن الدم ~~من الحيضة فلتقرصه، ثم لتنضحه بماء، ثم لتصل فيه) (2). # والثانية: أنه يجب لوجوب السبع، فأشبه الكلب (3). والمقدمتان ممنوعتان. # مسألة: وهل يعتبر العدد في غير الولوغ أم لا؟: قال الشيخ (4): نعم: إلا ~~أنه لا يعتبر التراب، والنظر هنا يتعلق بأمور: # الأول: قال الشيخان: يغسل الإناء من الخمر سبعا (5). وللشيخ قول آخر أنه ~~يغسل ثلاثا (6)، وكذا غيره من المسكرات. والأقرب عندي عدم اعتبار العدد، بل ~~الواجب الإنقاء. # لنا: محل نجس فوجب تطهيره بصيرورته إلى الحال الأولى، وذلك إنما يحصل ~~بالنقاء فيجب الإنقاء، لكن الغالب إنه لا يحصل ألا مع الثلاث، فيجب لا ~~باعتبار أنه مقدر. # احتج الشيخ على الأول بما رواه عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في ~~الإناء يشرب منه النبيذ، قال: (يغسله سبع مرات) (7). # وعلى الثاني (8) بما رواه عمار أيضا، عن أبي عبد الله عليه السلام في ~~الإناء يشرب فيه الخمر هل يجزيه أن يصب فيه الماء؟ قال: (لا يجزيه حتى ~~يدلكه بيده ويغسله # PageV03P344 # ثلاث مرات) (1) ووجه الجمع ms0716 بينهما: حمل الأولى على الاستحباب، والثانية ~~على الإجزاء. # لا يقال: إذا كانت الثانية دالة على حد الإجزاء تعينت الثلاث. # لأنا نقول: لما كان الإنقاء إنما يحصل غالبا بالثلاث لا جزم علق الحكم ~~عليه، والتعليق إذا جرى مجرى الغالب لا يدل على نفي الحكم عما عداه إجماعا. ~~وقد روى الشيخ، عن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الدن ~~يكون فيه الخمر، هل يصلح أن يكون فيه الخل وماء كامخ (2) أو زيتون؟ قال: ~~(إذا غسل فلا بأس) وعن الإبريق وغيره يكون فيه خمر أيصلح أن يكون فيه ماء؟ ~~قال: (إذا غسل فلا بأس) (3) ولم يعتبر هنا العدد، فعلم أن الواجب هو مطلق ~~الغسل المشتمل على إزالة المانع. # الثاني: يستحب غسل الإناء لموت الجرذ سبعا وأقله ثلاث مرات، وكذا الفأرة. # وقال الشيخ في النهاية: يغسل لموت الفأرة سبعا (4). وجعله في المبسوط، ~~والجمل رواية (5). واحتج على ما ذكره في النهاية بما رواه عن عمار، عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: (اغسل الإناء الذي يصيب فيه الجرذ ميتا سبع ~~مرات) (6) والرواية ضعيفة السند، فالأولى الاستحباب عملا بالاحتياط. # الثالث: يغسل الإناء من باقي النجاسات مرة واحدة وجوبا، ويستحب الثلاث # PageV03P345 # للاحتياط. وقال الشيخ في الخلاف: يغسل الإناء من سائر النجاسات سوى ~~الولوغ ثلاث مرات (1). وبمثله قال في المبسوط، وجعل المرة رواية (2)، ~~واختاره ابن الجنيد (3). وقال أبو حنيفة: الواجب ما يغلب على الظن معه حصول ~~الطهارة (4). # ولأحمد قولان: أحدهما: مثل ما قلنا (5). وهو قول الشافعي (6). والثاني: ~~سبع مرات أو ثمان مرات (7). وبه قال ابن عمر كالولوغ (8). # لنا: ثبت وجوب إزالة النجاسة بالغسل ولم يثبت العدد فالأصل عدمه، ~~واستحباب الثلاث للاحتياط، أيضا: روى الجمهور، عن ابن عمر قال: كانت الصلاة ~~خمسين، والغسل من الجنابة سبع مرات، والغسل من البول سبع مرات، فلم يزل ~~النبي صلى الله عليه وآله يسأل حتى جعلت الصلاة خمسا، والغسل من البول مرة، ~~والغسل من الجنابة مرة،. رواه أحمد وأبو داود (9). # وما رواه البخاري، عن النبي صلى الله عليه وآله ms0717 قال: (إذا أصاب إحداكن ~~الدم من الحيضة فلتقرصه، ثم لتنضحه بماء، ثم لتصل) (10) ولم يقدر بعدد. # وما رواه أبو داود أن مرأة ركبت ردف النبي صلى الله عليه وآله على ناقته، ~~فلما # PageV03P346 # نزلت إذا على حقيبته (1) شئ من دمها، فأمرها النبي صلى الله عليه وآله أن ~~تجعل في الماء ملحا، ثم تغسل به الدم (2). ولم يأمرها بعدد. # ومن طريق الخاصة: رواية عمار في إطلاق الغسل وقد تقدمت ولأن الأصل براءة ~~الذمة. # احتج الشيخ بالاحتياط، فإنه مع الغسل ثلاث مرات يعلم الطهارة إجماعا منا ~~ومن الشافعي، وما زاد عليه يحتاج إلى دليل (3). # وبرواية عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سئل عن الكوز ~~والاناء يكون قذرا كيف يغسل؟ وكم مرة يغسل؟ قال: (يغسل ثلاث مرات، يصب فيه ~~الماء فيحرك فيه، ثم يفرغ [منه ذلك الماء] (4)، ثم يصب فيه ماء آخر [فتحرك ~~فيه] (5)، ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه، يفرغ منه] (6) وقد طهر) (7). ~~وقال: في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر؟ قال: (يغسله ثلاث مرات) وسئل: أيجزيه ~~أن يصب فيه الماء؟ قال: (لا يجزيه حتى يدلكه بيده، ويغسله ثلاث مرات) (8). # PageV03P347 # واحتج أحمد بالقياس على نجاسة الولوغ (1)، وبما روي، عن ابن عمر أنه قال: # أمرنا بغسل الأنجاس سبعا. فينصرف إلى أمر النبي صلى الله عليه وآله (2). # والجواب عن الأول: إن الاحتياط لا يقتضي الإيجاب، وهو معارض ببراءة ~~الذمة، فكان الاستحباب أشبه. وقد توهم بعض الناس (3) أن الشيخ استدل هنا ~~بالإجماع، واستبعده من روايته للمرة. والشيخ لم يستدل بالإجماع هنا كما ~~ترى، بالاحتياط، ولا ريب فيه. # وعن الثاني: إن رواية عمار لا يعول عليها، إذ مع كونها منافية للأصل غير ~~سليمة عن الطعن. # وعن الثالث ببطلان القياس هنا، إذ القياس لا يجري في المقدرات، لكونها ~~غير معقولة المعنى، والقياس فرع ما يعقل المعنى، وهو معارض للنص، فلا يكون ~~مقبولا، ومعارض أيضا بقياس مثله، فإنا نقول: إنها نجاسة غير الكلب، فلا يجب ~~فيها العدد، كنجاسة الأرض. # ومما يدل على بطلان قول أحمد ms0718 خاصة: ما رواه مسلم، عن النبي صلى الله عليه ~~وآله، أنه قال: (إذا قام أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ~~ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده) (4) أمر بغسلها ثلاثا ليرتفع وهم ~~النجاسة، وذلك إنما يكون بما يرفع حقيقتها. # والبخاري روى هذا الحديث أيضا (5) إلا قوله: (ثلاثا)، فكان الإطلاق يجزي ~~فيه بالمرة الواحدة، ويسوق البحث. # PageV03P348 # مسألة: أواني المشركين طاهرة ما لم يعلم ملاقاتهم بها برطوبة أو ملاقاة ~~نجاسة، عملا بالأصل، فلا يزول إلا مع تيقن السبب، سواء كانوا أهل الكتاب أو ~~لا، خلافا للجمهور (1). # لنا: ما رواه الجمهور، عن أبي ثعلبة، قلت: يا رسول الله، إنا بأرض أهل ~~الكتاب، أفنأكل من آنيتهم؟ فقال: (إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم ~~تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها) (2) فلو كان ما يباشرونه طاهرا، لما جاز ~~التأخير عن وقت الحاجة. # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم قال: سألت ~~أبا جعفر عليه السلام عن آنية أهل الذمة والمجوس، فقال: (لا تأكلوا في ~~آنيتهم ولا من طعامهم الذي يطبخونه، ولا في آنيتهم التي يشربون فيها) (3) ~~ولأنهم أنجاس لما سبق فينجس ما يباشرونه. # احتجوا بأنه عليه السلام توضأ من مزادة مشركة، وتوضأ عمر من جرة نصرانية ~~(4). # والجواب: إنه ليس في الخبرين دلالة على مباشرتهم، ولو سلم منعنا صحة ~~السند، ولم سلم عارضناه برواية أبي ثعلبة. وأيضا فما نقلناه قول، وما نقلوه ~~فعل، فقولنا أولى، # PageV03P349 # وحديث عمر لا حجة فيه، إذ يجوز أن يكون رأيا له. # فرع: لو جهل مباشرتهم لها كان استعمالها مكروها، لاحتمال النجاسة ولأن ~~الاحتياط مطلوب في باب الطهارة. # مسألة: ويطهر بالغسل من الخمر ما كان متخذا من الجواهر الصلبة التي لا ~~تتشرب أجزاء الخمر، كالرصاص، والصفر، والحجر، والخزف المطلي إجماعا، أما ما ~~كان من الخشب، والخزف غير المغضور، والقرع فالأقرب أنه مكروه. وهو اختيار ~~الشيخ (1). وقال ابن الجنيد: لا يطهر بالغسل (2) وهو قول أحمد (3). # لنا: إن الواجب إزالة النجاسة والاستظهار بالغسل، وقد حصل، ms0719 فلا يجب طلب ~~غير المعلوم. # احتج ابن الجنيد (4) بما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن ~~أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن الظروف فقال: (نهى رسول الله صلى الله ~~عليه وآله عن الدباء والمزفت وزدتم أنتم الحنتم [يعني (5)] الغضار، والمزفت ~~يعني الزفت الذي يكون في الزق ويصب في الخوابي ليكون أجود للخمر) قال: ~~وسألته، عن الجرار الخضر، والرصاص؟ قال: (لا بأس بها) (6) وما رواه الشيخ، ~~عن أبي الربيع الشامي (7)، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن ~~الظروف التي يصنع فيها المسكر؟ فقال: # PageV03P350 # (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الدباء والمزفت والختم والنقير) ~~قلت: وما ذلك؟ قال: (الدباء: القرع، والمزفت: الدنان، والختم: الجرار ~~الزرق، والنقير: # خشب كان أهل الجاهلية ينقرونها حتى يصير لها أجواف ينبذون فيها) (1) ولأن ~~الآنية تتشرب أجزاء الخمر، فلا تطهر البتة. # والجواب: أن النهي يحتمل أن يكون نهي تنزيه، عملا بإطلاق الأمر بغسل ~~الآنية، وقد حصل، وما ذكره من تشرب الآنية الإجزاء فضعيف، لوصول الماء إلى ~~ما وصلت إليه أجزاء الخمر. # فروع: # الأول: لا تجب إزالة الرائحة مع زوال العين. وذهبت الشافعية إلى الوجوب ~~(2). # لنا: الأصل: عدم التكليف. # احتجوا بأن بقاء الرائحة يدل على بقاء، العين لاستحالة انتقال الأعراض ~~(3). # والجواب: المنع، والعرض لم ينتقل، بل انفعل الإناء بمجاورة الملاقي. # الثاني: لو كان في إناء بول أو ماء نجس وقلب منه وغسل الإناء طهر. # ولو قذف فيه الماء قبل قلبه لم يطهر. وهو أحد قولي الشافعي. وفي الآخر: ~~إنه يطهر (4)، لأنه لو كاثر الإناء بالماء لطهره، فكذا ما فيه من النجاسة ~~لو كاثر لطهر. والفرق ظاهر لانتقال (5) الماء بالنجاسة الموجودة، بخلاف ~~الإناء النجس، للضرورة هنا المنتفية (6) هناك. # PageV03P351 # الثالث: غسل النجاسة يختلف باختلاف محلها، فإن كان جسما لا يتشرب النجاسة ~~كالآنية، فغسله بإمرار الماء عليه كل مرة غسله، سواء كان بفعل آدمي أو ~~غيره، لانتفاء اعتبار القصد، فإن وقع في ماء قليل نجسه ولم يطهر، وإن كان ~~كثيرا راكدا احتسب بوضعه فيه ومرور الماء ms0720 على أجزائه غسله، وإن خضخضه فيه ~~وحركه بحيث تمر عليه أجزاء غير التي كانت ملاقية له، احتسب بذلك غسلة ~~ثانية، كما لو مرت عليه جريات من الماء الجاري. وإن كان المغسول إناءا وطرح ~~فيه الماء، لم يحتسب به غسلة حتى يفرغه منه، لأنه العادة في غسله، إلا أن ~~يسع كرا فصاعدا، فإن إدارة الماء فيه تجري مجرى الغسلات بمرور جريات من ~~الماء غير الأولى على أجزائه. # ولو كان المغسول جسما يدخل فيه أجزاء النجاسة لم يحتسب برفعه من الماء ~~غسلة إلا بعد عصره، ولو تعذر كالبساط الثقيل دق وقلب. # مسألة: اتفق علماؤنا على أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ إلا ابن الجنيد ~~(1)، سواء كان طاهرا في حال الحياة أو لم يكن. وبه قال علي عليه السلام، ~~وهو المشهور، عن أحمد (2)، وإحدى الروايتين عن مالك (3). وبه قال عمر، ~~وابنه عبد الله، وعمران بن حصين، وعائشة (4). وقال الشافعي: كل حيوان طاهر ~~في الحياة يطهر جلده بعد الموت بالدباغ (5). وما رواه الجمهور، عن علي عليه ~~السلام (6). وهو مروي، عن عطاء، # PageV03P352 # والحسن، والشعبي، والنخعي، وقتادة، ويحيى الأنصاري، وسعيد بن جبير، ~~والأوزاعي، والليث، والثوري، وابن المبارك، وإسحاق (1) وروي أيضا، عن عمر، ~~وابن عباس، وابن مسعود، وعائشة (2). وإن اختلفوا فيما هو طاهر في الحياة، ~~فعند الشافعي: طهارة الحيوانات كلها إلا الكلب والخنزير، فيطهر عنده كل جلد ~~إلا جلدهما، وفي الآدمي عنده وجهان (3). وقال أبو حنيفة: يطهر كل جلد ~~بالدباغ إلا الخنزير والإنسان (4). وحكي عن أبي يوسف طهارة كل جلد حتى ~~الخنزير (5). وهو رواية عن مالك (6)، وبه قال داود (7). ونقل الحنفية عن ~~الشافعي أنه لا يطهر بالدباغ (8). وقال الأوزاعي: يطهر جلد ما يؤكل لحمه ~~دون ما لا يؤكل (9). وهو مذهب أبي ثور (10)، وإسحاق (11). ونقل الشيخ عن ~~مالك أنه قال: يطهر الظاهر منه دون الباطن (12). فيصلى عليه ولا يصلى فيه، ~~ويستعمل في الأشياء اليابسة دون الرطبة، ولا نعرف خلافا بين العلماء في ~~نجاسته قبل الدباغ إلا ما نقله الشيخ عن # PageV03P353 # الزهري إنه يجوز الانتفاع بجلد الميتة قبل الدباغ ms0721 وبعده (1). # لنا: قوله تعالى: " حرمت عليكم الميتة " (2) والجلد مما تحله الحياة، ~~فيدخل تحت المحرم، ولم يخص التحريم بشئ معين، فينصرف إلى الانتفاع مطلقا. # وما رواه الجمهور، عن عبد الله بن عكيم (3) أن النبي صلى الله عليه وآله ~~كتب إلى جهينة (أني كنت رخصت لكم في جلود الميتة، فإذا أتاكم كتابي هذا فلا ~~تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب) (4) ورواه أبو داود، وأحمد قال: إسناد ~~جيد (5). وفي لفظ آخر: أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله قبل وفاته ~~بشهر أو شهرين (6). # وروى وأبو بكر الشافعي (7) بإسناده، عن أبي الزبير (8)، عن جابر أن النبي ~~صلى الله عليه وآله قال: (لا تنتفعوا من الميتة بشئ) (9) وإسناده حسن. # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن علي بن المغيرة قال: قلت # PageV03P354 # لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك، الميتة ينتفع بشئ منها؟ قال: (لا) ~~قلت: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله مر بشاة ميتة فقال: (ما كان ~~على أهل هذه الشاة إذا لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها)؟ فقال: (تلك ~~شاة لسودة بنت زمعة (1) زوجة النبي صلى الله عليه وآله كانت شاة مهزولة لا ~~ينتفع بلحمها، فتركوها حتى ماتت، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: (ما ~~كان على أهلها إذا لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها أي تذكى) (2). # وما رواه في الصحيح، عن محمد بن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبد الله ~~عليه السلام في الميتة قال: (لا تصل في شئ منه ولا شسع) (3). # وما رواه في الصحيح، عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الجلد الميت أيلبس في ~~الصلاة إذا دبغ؟ فقال: (لا، ولو دبغ سبعين مرة) (4). # وما رواه، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، عن علي بن الحسين ~~صلوات الله عليهما في حديث إن أهل العراق يستحلون لباس الجلود الميتة ~~ويزعمون أن دباغه ذكاته) (5) أجاب به عند سؤال نزع الفراء عنه عليه السلام ~~وقت الصلاة. # وعن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي ms0722 عبد الله عليه السلام قال: سألته أدخل ~~سوق المسلمين فأشتري منهم الفراء للتجارة، فأقول لصاحبها: أليس هي ذكية؟ ~~فيقول: # PageV03P355 # بلى، فهل يصلح لي أن أبيعها على أنها ذكية؟ فقال: (لا، ولكن لا بأس أن ~~تبيعها وتقول، قد شرط الذي اشتريتها منه أنها ذكية) قلت: وما أفسد ذلك؟ ~~قال: # (استحلال أهل العراق للميتة، وزعموا أن دباغ جلد الميتة ذكاته، ثم لم ~~يرضوا أن يكذبوا في ذلك إلا على رسول الله صلى الله عليه وآله) (1). # وما روي، عن موسى عليه السلام أنه كتب: (لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا ~~عصب) (2) ولأن الموت ينجس لذاته كاللحم فكان كجلد الخنزير، ولأنه جزء من ~~الميتة فلا يطهر بالدباغ كاللحم، ولأنه نجس قبل الدباغ فكذا بعده عملا ~~بالاستصحاب. ولأنه حرم بالموت وكان نجسا كما قبل الدبغ. ولأن الموت سبب ~~للتنجيس بالمناسبة، لتعريضه الجثة للنتن والتغيرات التي تحسن معها ~~المجانبة، ولأنه علة للنجاسة بالدوران وجودا وعدما، فكان نجسا دائما لوجود ~~السبب. # احتج ابن الجنيد (3) بما رواه الشيخ، عن الحسين بن زرارة، عن أبي عبد ~~الله عليه السلام في جلد شاة ميتة يدبغ ويصب فيه اللبن [أو الماء فأشرب] ~~(4) منه وأتوضأ؟ # قال: (نعم) [وقال:] (5) (يدبغ وينتقع به ولا يصلى فيه) (6). # واحتج الجمهور (7) بما رووه، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: (إذا دبغ # PageV03P356 # الإهاب فقد طهر) (1) ولأن رسول الله صلى الله عليه وآله وجد شاة ميتة ~~أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله (هلا ~~انتفعتم بجلدها)؟ # قالوا: إنها ميتة؟ قال: (إنما حرم أكلها) (2) ولأنه إنما كان نجسا باتصال ~~الدماء والرطوبات به بالموت، والدبغ يزيل ذلك، فيرجع الجلد إلى أصله في حال ~~الحياة. # والجواب عن حديث ابن الجنيد: إنه معارض بما ذكرناه، فيرجع إلى أصل ~~النجاسة. # وأيضا: فالانتفاع لا يستلزم الطهارة، لأنه لو كان طاهرا لم يكن للنهي عن ~~الصلاة فيه معنى. # وعن حديثهم من وجهين: أحدهما: معارضته بحديثنا، ومع التعارض يرجع إلى أصل ~~النجاسة الحاصل بالموت. ولأن حديثنا متأخر إذ لفظه دال على ms0723 سبق الترخص، ~~وآخر الأحاديث أولى من السابق. ولأنه قد نقل، عن جماعة من الصحابة: نجاسة ~~الجلد بعد الدباغ، كعائشة، وعمر، وابنه (3). ولو كان طاهرا لما خفي عنهم، ~~لكثرة وقوع الموت في دوابهم ودعوى الحاجة إلى ما ينتفع منها. # وأيضا: فقوله عليه السلام: (إذا دبغ الإهاب فقد طهر) ليس عاما فيحمل على ~~المذكى، ويكون الدباغ شرطا في جواز الاستعمال كما هو مذهب بعضهم، وبهذا خرج ~~الجواب عن الحديث الثاني، على إن القصة قد رويت (4) على غير هذه الصفة، وقد # PageV03P357 # تقدمت في حديث ابن المغيرة. # وأيضا: فالانتفاع بالجلد لا يستلزم الطهارة، وتعليل النجاسة باتصال ~~الرطوبات باطل، وإلا لاختص التنجيس بالباطل، وهو باطل إجماعا، ومع ذلك فهو ~~غير مسموع من الشافعي (1) وهو يحكم بنجاسة الشعر، والصوف، والعظم. ولا من ~~أبي حنيفة (2) القائل بطهارة جلد الكلب مع نجاسته عنده حيا. # فروع: # الأول: في جواز الانتفاع به في اليابسات نظر أقربه عدم الجواز، عملا ~~بعموم النهي الدالة عليه رواية ابن المغيرة. # ومن طريق الجمهور، رواية عبد الله بن عكيم. ولأحمد روايتان: إحداهما كما ~~قلناه، والثانية: الجواز (3)، لقوله عليه السلام: (ألا أخذوا إهابها فدبغوه ~~فانتفعوا به) (4) ولأن الصحابة لما فتحوا فارس انتفعوا بسروجهم وأسلحتهم ~~وذبائحهم ميتة (5). # ولأنه انتفاع من غير ضرر، فكان كالاصطياد بالكلب: والأقرب ما ذكرناه ~~أولا، لعموم النص، وحديثهم قد بينا ضعفه، والقياس لا يعارض النص. # الثاني: قال أبو إسحاق من الشافعية: الدباغ لا يطهر، بل لا بد من الغسل ~~بالماء، لأن ما لاقاه نجس به (6). وقال ابن القاص منهم: إنه طاهر (7). وهذا ~~الفرع ساقط # PageV03P358 # عنا، لأنه عندنا نجس، وإنما يتأتى على رأي ابن الجنيد (1). # الثالث: قال الشافعي: إنما يطهر بالدباغ الجلد خاصة، أما الشعر، والصوف، ~~والوبر، والريش فإن فيه روحا يموت مع الحيوان وينجس بالموت (2). وعندنا: إن ~~هذه الأشياء لا تحلها الحياة، وهي طاهرة من الميت إلا الكلب والخنزير. # مسألة: اتفق علماؤنا على أن الكلب، والخنزير لا يقع عليهما الذكاة، ~~وجلدهما لا يطهر بالدباغ. # وبه قال الشافعي (3)، وأحمد (4). وقال أبو حنيفة (5)، وداود: يطهر ms0724 جلد ~~الكلب بالدباغ (6). # لنا: إن الدباغ كالحياة، والحياة لا تدفع النجاسة عن الكلب والخنزير، ~~فكذا الدباغ. # احتجوا (7) بقوله صلى الله عليه وآله: (أيما إهاب دبغ فقد طهر) (8). # والجواب: إن الدبغ إنما يؤثر في دفع نجاسة حادثة بالموت، فيبقى ما عداه ~~على قضية العموم. على أن هذا الحديث ورد في شاة ميمونة، فلا يتعداها على ~~رأي قوم. # وأما الإنسان فكذلك لا يقع عليه الذكاة فلا يطهر جلده بالدباغ. وحكي، عن # PageV03P359 # بعض الشافعية، أنه يطهر بالدباغ (1)، وقال بعضهم: لا يتأتى فيه الدباغ ~~(2). # وأما الحيوان الطاهر حال الحياة لا يؤكل لحمه كالسباع، فإنه يقع عليه ~~الذكاة، ويطهر الجلد بها. وهو قول مالك (3)، وأبي حنيفة (4). وقال الشيخ ~~(5)، والسيد المرتضى: لا يطهر إلا بالدباغ (6). وبه قال الشافعي (7)، وأحمد ~~في إحدى الروايتين (8). وفي الأخرى: لا يجوز الانتفاع بجلود السباع قبل ~~الدبغ ولا بعده (9). # وبه قال الأوزاعي، ويزيد بن هارون (10)، وابن المبارك، وإسحاق، وأبو ثور. ~~ومنع علي عليه السلام من الصلاة في جلود الثعالب. وكرهه سعيد بن جبير، ~~والحكم، ومكحول، وإسحاق. وكره الانتفاع بجلود السنانير عطاء، وطاوس، ~~ومجاهد، وعبيدة السلماني (11). ورخص في جلود السباع جابر. وأباح الحسن ~~البصري، والشعبي، # PageV03P360 # وأصحاب الرأي: الصلاة في جلود الثعالب (1) لأنها تفدى في الإحرام، فكانت ~~مباحة والملازمة ممنوعة. وقال أحمد (2)، والشافعي: إذا ذبح ما لا يؤكل لحمه ~~كان جلده نجسا (3). ووافقنا مالك (4)، وأبو حنيفة على طهارته (5). # لنا: قولة تعالى: " إلا ما ذكيتم " (6). # وما رواة الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه قال: (دباغ الأديم ~~ذكاته) (7) أي: كذكاته. # وفي حديث آخر: (ذكاة الأديم دباغه) (8) أقام كل واحد منهما مقام الآخر، ~~ولما كان الدباغ مطهرا، فكذا الذكاة. # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن علي بن يقطين، قال: # سألت أبا الحسن عليه السلام [عن] (9) لباس الفراء، والسمور، والفنك، ~~والثعالب وجميع الجلود؟ فقال: (لا بأس بذلك) (10). # وما رواه في الموثق، عن ابن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: ~~(الصلاة # PageV03P361 # في كل شئ نهي عن أكله أو حرم عليك أكله ms0725 فاسدة، ذكاة الذبح أو لم يذكه) ~~(1) وهذا دال على كون الذبح مطهرا، والحديث الأول أعم جواز لبس الجلود، فلو ~~اشترط الدباغ لوجب التقييد. # احتجوا (2) بأن النبي صلى الله عليه وآله، نهى عن افتراش جلود السباع ~~وركوب النمور (3)، وذلك عام في المذكى وغيره. # والجواب: المنع من العموم. وأيضا: فلعل الراوي توهم ما ليس بنهي نهيا، ~~وأيضا: فهو معارض بما قدمناه، وأيضا: فالذكاة تقع عليه وإلا لكان ميتة، ~~والميتة لا تطهر بالدباغ سواء كان مأكولا أو لم يكن. # ويكره استعماله قبل الدباغ، عملا بالاحتياط. # فروع: # الأول: قد بينا (4) أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ سواء كان مأكولا أو لم ~~يكن وأكثر الجمهور على طهارة ما يؤكل لحمه بعد الدباغ (5). واختلفوا في ~~جواز أكله حينئذ، فذهب أكثر أهل العلم إلى تحريمه (6). وقال بعض أصحاب ~~الشافعي: يحل # PageV03P362 # أكله (1). واختاره في الجديد (2). # ولو كان غير مأكول، قال أكثر أهل العلم: أنه لا يؤكل (3)، لأن الدباغ ~~كالذكاة وهي لا تحله. وعن بعض الشافعية جوازه (4) والحق: إنه لا يحل، لأنه ~~عندنا لا يطهر. وأما عند القائلين بالطهارة، فلقوله تعالى: " حرمت عليكم ~~الميتة " (5) والجلد منها. # وقال النبي صلى الله عليه وآله: (إنما حرم من الميتة أكلها) (6) ولأنه ~~جزء من الميتة، فلا تحل كغيره منها. # احتجوا بقوله عليه السلام: (دباغ الأديم ذكاته). # والجواب: لا يلزم من الطهارة إباحة الأكل كالخبائث غير المحرمة. # وقالوا: الدباغ معنى يفيد الطهارة في الجلد، فيبيح الأكل كالذبح (7). # قلنا: هذا قياس لا يعارض النص. # الثاني: يجوز استعمال الطاهر في الدباغ كالشب (8)، والقرظ (9)، # PageV03P363 # والعفص (1)، وقشور الرمان وغيرها. # والقائلون بتوقيف الطهارة على الدباغ من أصحابنا والجمهور اتفقوا على ~~حصول الطهارة بهذه الأشياء. أما الأشياء النجسة فلا يجوز استعمالها في ~~الدباغ، وهل يطهر أم لا؟ وأما عندنا فإن الطهارة حصلت بالتذكية، فكان ~~ملاقاة النجس موجبة لتنجيس المحل ويطهر بالغسل. # وأما القائلون بتوقيف الطهارة على الدباغ، فقد ذهب بعضهم إلى عدم ~~الطهارة. # ذكره ابن الجنيد (2)، وبعض الجمهور (3)، لأنها طهارة من نجاسة، فلا تحصل ~~بالنجس، كالاستجمار والغسل، وينبغي أن يكون ms0726 ما يدبغ به منشفا للرطوبة، ~~مزيلا للخبث. # وقد روي عن، الرضا عليه السلام عدم جواز الصلاة في الجلود المدبوغة بخرء ~~الكلاب (4). والرواية ضعيفة، ومع تسليمها تحمل على المنع من الصلاة قبل ~~الغسل. # الثالث: لا يفتقر بعد الدبغ إلى الغسل. وهو قول بعض الجمهور (5)، خلافا ~~لبعضهم (6)، ولا يحضرني الآن قول لعلمائنا في ذلك. # لنا: قوله عليه السلام: (ذكاة الأديم دباغة). # وقوله: (أيما إهاب دبغ فقد طهر) (7). # PageV03P364 # احتجوا بأن ما يدبغ به نجس بملاقاة الجلد، ومع الدباغ تبقى الآلة نجسة، ~~فتبقى نجاسة الجلد بملاقاتها له، فافتقر إلى الغسل (1). # والجواب: المنع من نجاسة الجلد. # الرابع: لا يفتقر الدبغ إلى فعل، فلو وقع المدبوغ في مدبغة فأدبغ طهر، ~~كالآنية الواقعة تحت المطر. # الخامس: القائلون بجواز الانتفاع بجلد الميتة بعد الدباغ اختلفوا في جواز ~~بيعها، واتفقوا على المنع قبل الدبغ لأنه نجس، واختلفوا فيما بعده. قال ~~الشافعي في القديم: لا يجوز (2). وبه قال مالك (3) لثبوت التحريم بالموت. ~~ورخص في الانتفاع به فيبقى ما عداه على المنع. وقال في الجديد بالجواز (4). ~~وهو مذهب أبي حنيفة (5)، لأنه منع من البيع لنجاسته وقد زالت بالدباغ. # وهذا الفرع ساقط عنا، إذ النجاسة ثابتة في الحالين إلا عند ابن الجنيد ~~منا (6). # السادس: إن قلنا بجواز البيع جاز الانتفاع به في كل ما يمكن الانتفاع به ~~من الإجارة والعارية وغيرهما. # هذا آخر الجزء الأول من كتاب منتهى المطلب فرغ من (تصنيفه مصنفه) (7) حسن ~~بن يوسف بن المطهر الحلي في سادس عشر ربيع الآخر من سنة اثنين وثمانين ~~وسبعمائة من الهجرة النبوية، والحمد لله رب العالمين. # PageV03P365 # بسم الله الرحمن الرحيم PageV04P001 # منتهى المطلب في تحقيق المذهب للعلامة الحلي الحسن بن يوسف بن علي بن ~~المطهر 648 ه‍ - 726 ه‍ الجزء الرابع تحقيق قسم الفقه في مجمع البحوث ~~الإسلامية PageV04P003 # الكتاب: منتهى المطلب في تحقيق المذهب / ج 4. # المؤلف: العلامة الحلي (الحسن بن يوسف بن المطهر). # التحقيق: قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية. # الخط والإخراج الفني: الحافظ علاء البصري. # الناشر: مجمع البحوث الإسلامية، إيران - مشهد ص. ms0727 ب 366 / 91735. # الطبعة: الأولى 1415 ق. # العدد: 1000 نسخة. # الطبع: مؤسسة الطبع والنشر في الآستانة الرضوية المقدسة حقوق الطبع ~~والنشر محفوظة للناشر PageV04P004 # الكتاب الثاني في الصلاة، وفيه مقدمة ومقاصد PageV04P005 # بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين (١) أما المقدمة، ففيها فصول: # الأول: الصلاة في اللغة هي الدعاء، قال الله تعالى: ﴿وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم﴾ (٢). وقال تعالى: ﴿ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم ~~الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول﴾ (3) يعني: دعاه ~~(4). # وروي، عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: (إذا دعي أحدكم فليجب، ~~فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصل) (5). # وقال الأعشى: # تقول بنتي وقد قربت مرتحلا يا رب جنب أبي الأوصاب والوجعا عليك مثل الذي ~~صليت فاغتمضي نوما فإن لجنب المرء مضطجعا (6) # PageV04P007 # وقال: # وصلى على دنها وارتسم (١) أي دعا لها. وقيل: إنها للمتابعة (٢)، ولهذا ~~سمي المصلي مصليا، لأنه يتبع السابق. # وأما في الشرع، فإنها عبارة عن الأفعال المخصوصة المقترنة بالأذكار ~~المعينة. وقد تتجرد الأفعال عن الأذكار، كصلاة الأخرس، وبالعكس كالصلاة ~~بالتسبيح. # والأقرب أن إطلاق اللفظ الشرعي حقيقة في الأول ومجاز في الأخيرين، فإذا ~~علق حكم على الصلاة انصرف بإطلاقه إلى ذات الركوع والسجود، صرفا للفظ عند ~~إطلاقه إلى الحقيقة. # الفصل الثاني: في وجوبها. # وهي واجبة بالكتاب والسنة والإجماع، قال الله تعالى: ﴿أقيموا الصلاة﴾ (٣) وقال: ﴿وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ~~ويقيموا الصلاة﴾ (٤) وقال: ﴿أقم الصلاة لدلوك الشمس﴾ (٥) وقال: ﴿واركعوا واسجدوا﴾ (٦) وقال: ﴿حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ~~وقوموا لله قانتين﴾ (٧) وقال: ﴿إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا﴾ (8) # PageV04P008 # الآيات كثيرة. # وروي، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (بني الإسلام على ~~خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن ms0728 محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء ~~الزكاة، وصيام رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا) (1). # وروى ابن بابويه في الصحيح، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: # أخبرني عما فرض الله تعالى من الصلوات؟ فقال: (خمس صلوات في الليل ~~والنهار) (2). ولا خلاف بين المسلمين في وجوب خمس صلوات متكررة في اليوم ~~والليلة. # الفصل الثالث: في بيان فضلها. # وهي من أفضل العبادات وأهمها في نظر الشرع، روى ابن بابويه، عن رسول الله ~~صلى الله عليه وآله قال: (ما من صلاة يحضر وقتها إلا نادى ملك بين يدي ~~الناس، أيها الناس قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها على ظهوركم فأطفؤوها ~~بصلاتكم) (3). # ودخل رسول الله صلى الله عليه وآله المسجد، وفيه ناس من أصحابه، فقال: # تدرون ما قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، فقال: (إن ربكم يقول: هذه ~~الصلوات الخمس المفروضات من صلاهن لوقتهن وحافظ عليهن لقيني يوم القيامة ~~وله عندي عهد أدخله به الجنة، ومن لم يصلهن لوقتهن ولم يحافظ عليهن فذاك ~~إلي إن شئت عذبته، وإن شئت غفرت له) (4). # PageV04P009 # وقال الصادق عليه السلام: (أول ما يحاسب (به) (1) العبد الصلاة، فإذا ~~قبلت قبل منه سائر عمله، وإذا ردت عليه رد عليه سائر عمله) (2). # وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: (إذا زالت الشمس فتحت أبواب السماء ~~وأبواب الجنان وأستجيب الدعاء، فطوبى لمن رفع له عند ذلك عمل صالح) (3). # وقال الرضا عليه السلام: (الصلاة قربان كل تقي) (4). # وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: (إنما مثل الصلاة فيكم كمثل السري - ~~وهو النهر - على باب أحدكم يخرج إليه في اليوم والليلة يغتسل منه خمس مرات، ~~فلم يبق الدرن على (5) الغسل خمس مرات، ولم تبق الذنوب على (6) الصلاة خمس ~~مرات) (7). # وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (ليس مني من استخف بصلاته، لا ~~يرد علي الحوض لا والله، ليس مني من شرب مسكرا، لا يرد علي الحوض لا والله) ~~(8). # وقال الصادق عليه السلام: (إن شفاعتنا لا تنال مستخفا بالصلاة) (9). # وروى ابن يعقوب في الصحيح، ms0729 عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله عليه ~~السلام عن أفضل ما يتقرب به العباد إلى ربهم وأحب ذلك إلى الله عز وجل ما ~~هو؟ فقال: (ما أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة، ألا ترى إن العبد ~~الصالح عيسى بن مريم عليه السلام قال: (وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت # PageV04P010 # حيا) (1) (2). # وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: (لا يزال الشيطان ذعرا من المؤمن ما ~~حافظ على الصلوات الخمس، فإذا ضيعهن تجرأ عليه فأدخله في العظائم) (3). # وروى ابن يعقوب في الحسن، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: # (بينا رسول الله صلى الله عليه وآله جالس في المسجد إذ دخل رجل فقام يصلي ~~فلم يتم ركوعه ولا سجوده، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: نقر كنقر ~~الغراب، لئن مات هذا وهكذا صلاته ليموتن على غير ديني) (4). # المقصد الأول: في مقدمات الصلاة، وفيه فصول: # الفصل الأول: في أعدادها. # وهي واجبة ومندوبة. # والواجبات تسع: الصلوات الخمس اليومية، وصلاة الجمعة، والعيدين، والكسوف، ~~والزلزلة، والآيات، وصلاة الطواف الواجب، وما يوجبه الإنسان على نفسه بنذر، ~~أو عهد أو يمين. وما عدا ذلك مسنون. # مسألة: ولا تجب الصلاة إلا على البالغ العاقل، في قول أهل العلم كافة؟ إذ ~~التكليف منوط بالوصفين بلا خلاف. وهل التمكن من الطهور شرط في الوجوب أم ~~لا؟ مضى البحث فيه (5). # PageV04P011 # وليس الإسلام شرطا في الوجوب عندنا وعند أكثر أهل العلم (1)، خلافا ~~لأصحاب الرأي (2)، وقد تقدم البحث في ذلك حيث بينا أن الكفار مخاطبون ~~بالفروع (3). # مسألة: وعدد الفرائض في الحضر سبع عشرة ركعة بلا خلاف بين أهل الإسلام: # الظهر أربع ركعات بتشهدين وتسليم، والعصر كذلك، والمغرب ثلاث بتشهدين ~~وتسليم، والعشاء كالظهر، والصبح ركعتان بتشهد وتسليم. ويسقط في السفر من كل ~~رباعية ركعتان. # وما عدا ما ذكرنا من الصلوات غير واجب. وهو قول علمائنا أجمع، وأكثر أهل ~~العلم (4). وقال أبو حنيفة: الوتر واجب (5). وهو عنده ثلاث ركعات بتسليمة ~~واحدة لا يزاد عليها ولا ينقص، وأول وقته بعد المغرب ms0730 والعشاء مقدمة، وآخره ~~الفجر (6). # لنا: التمسك بالأصل، وما رواه الجمهور، عن طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا ~~أتى النبي صلى الله عليه وآله، فقال: يا رسول الله، ماذا فرض الله علي من ~~الصلاة؟ # قال: (خمس صلوات) فقال: هل علي غيرها؟ قال: (لا، إلا أن تتطوع شيئا) فقال ~~الرجل: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليها ولا أنقص منها، فقال رسول الله صلى ~~الله عليه وآله: (أفلح الرجل إن صدق) (7). # PageV04P012 # وما رووه، عن علي عليه السلام أن الوتر ليس بحتم ولا (كصلاتكم) (1) ~~المكتوبة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله أوتر، ثم قال: (يا أهل القرآن ~~أوتروا، فإن الله وتر يحب الوتر) (2). # وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (فرض الله على أمتي ~~خمسين صلاة) وذكر الحديث إلى أن قال: فرجعت فقال: (هي خمس وهي خمسون لا ~~يبدل القول لدي) (3). # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن أبان بن تغلب قال: صليت ~~خلف أبي عبد الله عليه السلام بالمزدلفة، فلما انصرف التفت إلي فقال: (يا ~~أبان، الصلوات الخمس المفروضات من أقام حدودهن وحافظ على مواقيتهن لقي الله ~~يوم القيامة وله عنده عهد يدخله به الجنة، ومن لم يقم حدودهن ولم يحافظ على ~~مواقيتهن لقي الله ولا عهد له، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له) (4). # وفي الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عما فرض الله ~~من الصلاة؟ فقال: (خمس صلوات في الليل والنهار) (5) الحديث. # وعن أبي أسامة، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الوتر، فقال: سنة ~~ليس بفريضة) (6). # PageV04P013 # وعن الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام في الوتر: (إنما كتب الله ~~الخمس وليس الوتر مكتوبة، إن شئت صليتها وتركها قبيح) (١) ولأنها صلاة يجوز ~~فعلها على الراحلة مع القدرة، فكانت نفلا كالسنن. ولأن وجوب سادسة يستلزم ~~نسخ قوله تعالى: ﴿والصلاة الوسطى﴾ ~~(2) وذلك لا يجوز بخبر الواحد. # احتج أبو حنيفة (3) بما روي، عن النبي صلى الله ms0731 عليه وآله أنه قال: (إن ~~الله قد زادكم صلاة وهي الوتر) (4). # وبما روي عنه عليه السلام، أنه قال: (الوتر حق فمن أحب أن يوتر بخمس ~~فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل) ~~(5). # والجواب: إن الزيادة لا تستلزم الوجوب، وقوله: (الوتر حق) لا يدل على ~~الوجوب، إذ الحق نقيض الباطل، وذلك لا يستلزم الوجوب. # وأيضا: فلو كان واجبا لما تطرقت إليه الزيادة ولا النقصان كغيره من ~~الواجبات، وما ذكره من الحديث يدل على الزيادة وعلى النقصان، إذ مذهبه أن ~~الوتر ثلاث (6). ومن العجب أن أبا حنيفة لا يعمل بخبر الواحد فيما تعم به ~~البلوى (7)، وأوجب الوتر على كل مكلف بخبر الواحد المعارض لما ذكرناه من ~~الأدلة. # قال حماد بن زيد: قلت لأبي حنيفة: كم الصلوات؟ قال: خمس، قلت: # PageV04P014 # فالوتر؟ قال: فرض، قلت: لا أدري تغلط في الجملة أو في التفصيل (1). # مسألة: وتنقسم النوافل إلى راتبة وغير راتبة، والراتبة إلى تابعة للفرائض ~~وإلى غير تابعة لها، فالتابعة للفرائض ثلاث وعشرون ركعة، ركعتان قبل الفجر، ~~وثمان قبل الظهر، وثمان قبل العصر، وأربع بعد المغرب، وركعتان من جلوس بعد ~~العشاء تحسبان بركعة. # وقال الشافعي في أحد الوجهين: إنها إحدى عشرة ركعة: ركعتا الفجر، وأربع ~~مع الظهر، قبلها ركعتان، وبعدها ركعتان، وبعد المغرب ركعتان، وبعد العشاء ~~ركعتان، والوتر ركعة (2). وبه قال أحمد (3). وفي الوجه الثاني: إنها ثلاث ~~عشرة، وزاد ركعتين قبل الظهر (4). وقال أبو حنيفة: ركعتان قبل الفجر، وأربع ~~قبل الظهر، وقبل العصر أربع في إحدى الروايتين (5). وفي الأخرى: ركعتان، ~~وركعتان بعد المغرب، وأربع قبل العشاء أو بعدها، أيهما أحب فعل (6). # لنا: إنها عبادة متلقاة من الشرع غير معقولة المعنى، بل المأخوذ فيها ~~اتباع ما وظفه الشارع، والمنقول عن أهل البيت عليهم السلام يجب الأخذ به، ~~لأنهم أعرف بمظان الشرع. # وقد روى الشيخ في الصحيح، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام، ~~قال: (الفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة، منها ركعتان بعد العتمة جالسا ~~تعدان بركعة (وهو ms0732 قائم، الفريضة منها سبع عشرة ركعة) (7)، والنافلة أربع ~~وثلاثون ركعة) (8). # PageV04P015 # وفي الصحيح، عن الفضيل بن يسار والفضل بن عبد الملك وبكير، قالوا: سمعنا ~~أبا عبد الله عليه السلام يقول: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي من ~~التطوع مثلي الفريضة ويصوم من التطوع مثلي الفريضة) (1). # وعن حنان قال: سأل عمرو بن حريث (2) أبا عبد الله عليه السلام وأنا جالس ~~عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فقال: (كان النبي صلى الله عليه ~~وآله يصلي ثماني (3) ركعات الزوال، وأربعا الأولى، وثماني (4) بعدها، ~~وأربعا العصر، وثلاثا المغرب، وأربعا بعد المغرب، والعشاء الآخرة أربعا، ~~وثماني (5) صلاة الليل، وثلاثا الوتر، وركعتي الفجر، وصلاة الغداة بركعتين) ~~(6). # وعن الحارث بن المغيرة النصري (7) قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام ~~يقول: # PageV04P016 # (صلاة النهار ست عشرة ركعة، ثمان إذا زالت الشمس، وثمان بعد الظهر، وأربع ~~ركعات بعد المغرب، يا حارث لا تدعهن في سفر ولا حضر، وركعتان بعد العشاء ~~الآخرة كان أبي يصليهما وهو قاعد، وأنا أصليهما وأنا قائم، وكان يصلي رسول ~~الله صلى الله عليه وآله ثلاث عشرة ركعة من الليل) (1). # احتج الشافعي (2) بما روى ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه ~~قال: # (رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا) (3). # وعن عائشة لما سئلت عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله، فقالت: كان ~~يصلي في بيته قبل الظهر أربعا، ثم يخرج فيصلي، ثم يدخل فيصلي ركعتين وكان ~~يصلي المغرب، ثم يدخل فيصلي ركعتين، ثم يصلي بالناس العشاء ويدخل بيتي ~~فيصلي ركعتين (4). # احتج أحمد (5) بما رواه ابن عمر قال: حفظت عن النبي صلى الله عليه وآله ~~عشر ركعات، ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، ~~وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الصبح (6). ومثله روت عائشة (7). # والجواب: إن هذه الأحاديث متعارضة، إذ ابن عمر قد روى حديثين غير متفقين # PageV04P017 # وكذا عائشة، وإذا اختلف نقل الراوي وجب إطراحه خصوصا مع معارضة نقل أهل ~~البيت عليهم السلام وهم أعرف بذلك، مع ms0733 أن أحاديثهم لا تنافي ما قلناه، إذ ~~ليس فيها نهي عن الزائد، ولعله عليه السلام كان يفعل البعض ظاهرا والباقي ~~في منزله فيخفى عن الراوي، ولأنه مندوب قد يتركه في بعض الأوقات لعذر. # مسألة: وغير التابعة للفرائض صلاة الليل. وفيها فضل كثير وثواب جزيل، روى ~~ابن بابويه قال: نزل جبرئيل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وآله، ~~فقال له: (يا جبرئيل عظني، قال: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت ~~فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك ملاقيه، شرف المؤمن صلاته بالليل، وعزه كف ~~الأذى عن الناس) (١). # وعن الصادق عليه السلام قال: (إن من روح الله عز وجل ثلاثة: التهجد ~~بالليل، وإفطار الصائم، ولقاء الإخوان) (٢). # وقال الصادق عليه السلام: (عليكم بصلاة الليل فإنها سنة نبيكم، ودأب ~~الصالحين قبلكم، ومطردة الداء عن أجسادكم) (٣). # ومدح الله أمير المؤمنين عليه السلام في كتابه بقيام الليل فقال عز وجل: ~~﴿أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما ~~يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه﴾ (4) وآناء الليل: ساعاته. # PageV04P018 # وقال أمير المؤمنين عليه السلام: (إن الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يصيب ~~أهل الأرض بعذاب قال: لولا الذين يتحابون بجلالي، ويعمرون مساجدي، ~~ويستغفرون بالأسحار لولاهم لأنزلت عذابي) (1). # وقال رسول الله صلى الله عليه وآله لأبي ذر رحمه الله: (يا أبا ذر احفظ ~~وصية نبيك: من ختم له بقيام ليله، ثم مات فله الجنة) (2). # وعن الصادق عليه السلام: (إن الرجل ليكذب الكذبة فيحرم بها صلاة الليل، ~~فإذا حرم صلاة الليل حرم الرزق) (3). # وعنه عليه السلام: (صلاة الليل تحسن الوجه، وتحسن الخلق، وتطيب الريح، ~~وتدر الرزق، وتقضي الدين، وتذهب بالهم، وتجلو البصر) (4). # وروى الشيخ، عن النوفلي قال: سمعته يقول: (إن العبد ليقوم في الليل فيميل ~~به النعاس يمينا وشمالا وقد وقع ذقنه على صدره، فيأمر الله تعالى أبواب ~~السماء فتفتح، ثم يقول للملائكة: انظروا إلى عبدي ما يصيبه في التقرب إلي ~~بما لم أفترض عليه راجيا مني ثلاث خصال: ذنبا أغفره له، أو ms0734 توبة أجددها له، ~~أو رزقا أزيده فيه، اشهدوا ملائكتي إني قد جمعتهن له) (5) والأخبار في ذلك ~~كثيرة. # مسألة: وعددها في المشهور إحدى عشرة ركعة، ثمان منها صلاة الليل، واثنتان # PageV04P019 # للشفع يسلم فيهما، ثم يوتر بواحدة. ذهب إليه علماؤنا. # وممن قال إن الوتر واحدة: عثمان بن عفان (1)، وسعد بن أبي وقاص (2)، وزيد ~~بن ثابت (3)، وابن عباس (4)، وابن عمر (5)، وابن الزبير (6)، وأبو موسى ~~(7)، وعائشة (8)، وسعيد بن المسيب (9)، وعطاء (10)، ومالك (11)، والأوزاعي ~~(12)، والشافعي (13)، وإسحاق (14)، وأحمد (15)، وأبو ثور (16). وقال أصحاب ~~الرأي: إنه # PageV04P020 # ثلاث ركعات (1). أضافوا إليه ركعتي الشفع فسلم في الثلاث واحدة. ورواه ~~الجمهور، عن علي عليه السلام، وأبي (2)، وأنس (3)، وابن مسعود (4)، وابن ~~عباس (5). وقال الثوري: الوتر ثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشرة (6). # لنا: ما رواه الجمهور، عن ابن عمر، وابن عباس أن النبي صلى الله عليه ~~وآله قال: (الوتر ركعة من آخر الليل) (7). # وعن عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة ~~يوتر منها بواحدة (8). # وعن النبي صلى الله عليه وآله - فيما رواه مسلم -: (صلاة الليل مثنى ~~مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة) (9). # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الموثق، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد ~~الله عليه السلام: ما جرت به السنة في الصلاة؟ فقال: (ثمان ركعات بعد ~~الزوال) # PageV04P021 # إلى قوله: (وثلاث عشرة ركعة من آخر الليل، منها واحدة الوتر، وركعتا ~~الفجر) (1). # وما رواه ابن يعقوب في الحسن، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، ~~قال: (إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا صلى العشاء الآخرة أمر ~~بوضوئه وسواكه فوضع عند رأسه مخمرا فيرقد ما شاء الله، ثم يقوم فيستاك ~~ويتوضأ ويصلي أربع ركعات، ثم يرقد، ثم يقوم فيستاك ويتوضأ ويصلي أربع ~~ركعات، ثم يرقد حتى إذا كان في وجه الصبح قام فأوتر، ثم صلى الركعتين) (2) ~~الحديث. # وفي الصحيح، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام (وفي السحر ثمان ~~ركعات (، ثم يوتر،) (3) والوتر ثلاث ركعات مفصولة) (4). # وسأل سعد بن سعد الأشعري (5) الرضا ms0735 عليه السلام. الوتر فصل أو وصل؟ قال: # (فصل) (6). والنوافل غير الرواتب تأتي في أماكنها إن شاء الله تعالى. # مسألة: ويسقط في السفر من النوافل الراتبة: نافلتا الظهر والعصر، ~~والركعتان من جلوس. وهو مذهب علمائنا. لأن وجوب القصر في الفرض يدل ظاهرا ~~على السقوط في النافلة. ولما رواه الشيخ عن أبي يحيى الحناط قال: سألت أبا ~~عبد الله عليه # PageV04P022 # السلام عن صلاة النافلة بالنهار في السفر؟ فقال: (يا بني لو صلحت النافلة ~~في السفر تمت الفريضة) (1). # وعن صفوان بن يحيى قال: سألت الرضا عليه السلام عن التطوع بالنهار وأنا ~~في سفر؟ فقال (2): (لا). # أما صلاة العشاء، فإنا نسقط نافلتها، فلا ينتقض ما ذكرناه بها، والأربع ~~السابقة عليها نافلة المغرب وهي لا تقصر، فكذا نافلتها. # وفي الصحيح، عن سيف التمار (3)، عن أبي عبد الله عليه السلام، (إنما فرض ~~الله على المسافر ركعتين لا قبلهما ولا بعدهما شئ إلا صلاة الليل على بعيرك ~~حيث توجه بك) (4) وهذه الرواية تدل على صلاة الليل خاصة. # وأما نافلة المغرب، فيدل عليها ما رواه الشيخ في الصحيح، عن الحارث بن ~~المغيرة قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: (لا تدع أربع ركعات بعد ~~المغرب في السفر ولا في الحضر، وكان أبي لا يدع ثلاث عشرة ركعة بالليل في ~~سفر ولا حضر) (5). # وفي الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (صل صلاة ~~الليل والوتر والركعتين في المحمل) (6). # PageV04P023 # وأما ركعتا الفجر، فيدل عليها مع ما مضى ما رواه الشيخ في الصحيح، عن ~~صفوان، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: (صل ركعتي الفجر في المحمل) (1). # فرع: # قال الشيخ في بعض كتبه: ويجوز أن يصلي الركعتين من جلوس بعد العشاء في ~~السفر (2). وعول في ذلك على رواية الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السلام: ~~(إنما صارت العتمة مقصورة وليس تترك ركعتاها، لأن الركعتين ليستا من ~~الخمسين، وإنما هي زيادة في الخمسين تطوعا، ليهتم بهما بدل كل ركعة من ~~الفريضة ركعتين من التطوع) (3). والأولى السقوط، لما رواه ms0736 في الصحيح كل عن ~~أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (الصلاة في السفر ركعتان ليس ~~قبلهما ولا بعدهما شئ إلا المغرب، فإن بعدها أربع ركعات لا تدعهن في حضر ~~ولا سفر) (4). # مسألة: ركعتا الفجر أفضل من الوتر. وهو أحد قولي الشافعي وعكس في الآخر ~~(5). # لنا: ما رواه الجمهور، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم أنه قال: (صلوهما ولو طردتكم الخيل) (6). # وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يكن على شئ من النوافل أشد ~~معاهدة منه على ركعتين قبل الصبح (7). # PageV04P024 # ومن طريق الخاصة: ما روي، عن علي عليه السلام في قوله: ﴿إن قرآن الفجر كان مشهودا﴾ (1) قال: (ركعتا الفجر ~~يشهدهما ملائكة الليل والنهار) (2). # احتج الشافعي بأن الوتر قيل بوجوبه (3)، ولأن النبي صلى الله عليه وآله ~~توعد عليه فقال: (من لم يوتر فليس منا) (4). # والجواب: إن القول بوجوبه خطأ عندنا وعنده، فلا يجوز أن يكون حجة، ~~والتوعد منصرف إلى من لم يعتقد استحبابه. # قال ابن بابويه: ثم يتلوهما في الفضل ركعة الوتر (5). وذلك لما روي، عن ~~الصادق عليه السلام: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتن إلا بوتر) ~~(6) قال: وبعدها ركعتا الزوال، وبعدهما نوافل المغرب، وبعدها تمام صلاة ~~الليل، وبعدها تمام نوافل النهار (7). # مسألة: سجود الشكر في المغرب ينبغي أن يكون بعد نافلتها، لما رواه الشيخ، ~~عن حفص الجوهري (8) قال: صلى بنا أبو الحسن علي بن محمد عليهما السلام صلاة ~~المغرب فسجد سجدة الشكر بعد السابعة، فقلت له: كان آباؤك يسجدون بعد ~~الثلاثة، # PageV04P025 # فقال: (ما كان أحد من آبائي يسجد إلا بعد السبعة) (1). # وقد روي جواز التعفير في سجدة الشكر بعد المغرب جهيم بن أبي جهمة (2) قال ~~رأيت أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام وقد سجد بعد الثلاث ركعات من ~~المغرب، فقلت له: جعلت فداك، رأيتك سجدت بعد الثلاث؟ فقال: (ورأيتني؟) ~~فقلت: نعم، قال: (فلا تدعها، فإن الدعاء فيها مستجاب) (3). # ويكره الكلام بين المغرب ms0737 ونوافلها، لما رواه أبو الفوارس (4) قال: نهاني ~~أبو عبد الله عليه السلام أن أتكلم بين الأربع التي بعد المغرب (5). # مسألة: الأفضل في النوافل أن يصلي كل ركعتين بتشهد واحد وتسليم بعده، ~~ليلا كان أو نهارا، إلا في الوتر وصلاة الأعرابي. وبه قال الشافعي (6). # وقال أبو حنيفة: يجوز أن يتطوع ليلا بركعتين وبأربع وبست وبثمان، وبتشهد ~~في # PageV04P026 # الآخر من ذلك ويسلم مرة واحدة، أما في النهار؟ فإنه يجوز أن يتطوع ~~بركعتين وبأربع خاصة (1). # لنا: ما رواه الجمهور، عن عائشة قالت: قال النبي صلى الله عليه وآله: ~~(مفتاح الصلاة الطهور وبين كل ركعتين تسليمة) (2). # وعن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (صلاة الليل والنهار ~~مثنى مثنى) (3) رواه البارقي (4). ولأنه عليه السلام هكذا فعل. روت عائشة ~~قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة ~~العشاء الآخرة إلى أن ينصدع الصبح إحدى عشرة ركعة يسلم في كل ثنتين ويوتر ~~بواحدة (5). # ومن طريق الخاصة: ما رواه ابن بابويه سئل الصادق عليه السلام لم صارت ~~المغرب ثلاث ركعات وأربعا بعدها ليس فيها تقصير في حضر ولا سفر؟ فقال: (إن ~~الله تبارك وتعالى أنزل على نبيه صلى الله عليه وآله كل صلاة ركعتين) (6) ~~الحديث. # فروع: # الأول: لو تطوع بثلاث من غير أن يفصل بينهن بتسليم أو ما زاد على ذلك؟ ~~قال في # PageV04P027 # المبسوط: لا يجوز (1)، وقال في الخلاف: يكون قد خالف السنة (2). # وقال أبو حنيفة: يكره ما زاد على الأربع (3). # وقال الشافعي: يجوز ما أراد، لكن لا يزيد في التشهد على تشهدين، ويكون ~~بين التشهدين ركعتان، حتى لو أراد أن يصلي ثمان ركعات ويتشهد بعد الرابعة ~~والثامنة لم يجز، بل إما بتشهد واحد في الأخير، أو بتشهد عقيب السادسة ~~والثامنة، ولو صلى عشرا بتشهدين، تشهد الأول بعد الثامنة، والآخر بعد ~~العاشرة وسلم وهكذا (4). # لنا: أنها عبادة شرعية متلقاة عن الشرع، والذي ثبت فعله من النبي صلى ~~الله عليه وآله، إنه كان يصلي مثنى مثنى (5)، فيجب اتباعه ms0738 فيه. # الثاني: هل يجوز أن يقتصر على الواحدة فيما عدا الوتر؟ قال في الخلاف ~~بعدمه (6). وبه قال أحمد في إحدى الروايتين (7)، وبه قال أبو حنيفة (8). ~~وفي الأخرى: # يجوز (9). وبه قال الشافعي (10). # PageV04P028 # لنا: أن التقدير الشرعي ورد بالاثنين (1)، فن نقص يكون مخالفا. # وما رواه الجمهور، عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن ~~البتيراء (2). بمعنى الركعة الواحدة. # احتج أحمد بأن عمر صلى ركعة، ثم خرج من المسجد فقيل له: إنما صليت ركعة، ~~فقال: هو تطوع فن شاء زاد ومن شاء نقص (3). # والجواب: أنه قال عن رأي، فلا يكون حجة. # الثالث: لو جوزنا الزيادة على اثنين فقام إلى الثالثة سهوا قعد، كما في ~~الفرائض، وإن تعمد فإن قصد أن يفعل ثلاثا صح، كالمسافر إذا نوى التقصير في ~~إحدى الأربعة، ثم نوى الإتمام في الأثناء، وإن لم يقصد صلاة ثلاث أو ما زاد ~~بطلت صلاته، كما لو زاد في الفريضة. # مسألة: صلاة الضحى بدعة عند علمائنا. خلافا للجمهور، فإنهم قد أطبقوا على ~~استحبابها (4). # لنا: ما رواه الجمهور، عن عائشة قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وآله ~~يصلي الضحى قط (5). # وسألها عبد الله بن شقيق (6) قال: قلت لعائشة: أكان رسول الله صلى الله ~~عليه # PageV04P029 # وآله يصلي الضحى؟ قالت: لا، إلا أن يجئ من مغيبه (1). # وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: ما حدثني أحد أنه رأى النبي صلى الله ~~عليه وآله يصلي الضحى إلا أم هانئ (2) فإنها حدثت، أن النبي صلى الله عليه ~~وآله دخل بيتها يوم فتح مكة، فصلى ثماني ركعات، ما رأيته قط صلى صلاة أخف ~~منها (3) ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة، وابن مسلم، ~~والفضيل قالوا: سألناهما عليهما السلام عن الصلاة في رمضان نافلة بالليل ~~جماعة؟ # فقالا: إن النبي صلى الله عليه وآله قام على منبره فحمد الله وأثنى عليه، ~~ثم قال: (أيها الناس إن الصلاة بالليل في شهر رمضان النافلة في جماعة بدعة، ~~وصلاة الضحى بدعة، ألا فلا تجتمعوا ليلا في شهر ms0739 رمضان لصلاة الليل، ولا ~~تصلوا صلاة الضحى فإن ذلك معصية، ألا وإن كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة سبيلها ~~إلى النار، ثم نزل وهو يقول: # قليل في سنة خير من كثير في بدعة) (4) ولأنها لو كانت مستحبة لداوم عليها ~~النبي صلى الله عليه وآله، وكان لا يخفى ذلك عن أصحابه ونسائه، وقد نفت ~~عائشة ذلك، # PageV04P030 # وعبد الرحمن وغيرهما. # احتج المخالف (1) بما رواه أبو هريرة، قال: أوصاني خليلي بثلاث: صيام ~~ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أرقد (2). ومثله رواه ~~أبو الدرداء عنه صلى الله عليه وآله (3). # والجواب: إن هاتين الروايتين معارضتان بما ذكرناه من الأحاديث. مع أنه ~~صلى الله عليه وآله في أغلب أحواله في منزل عائشة، فكيف يخفى عنها ذلك. # ومعارض أيضا بما رواه أحمد في مسنده، قال: رأى أبو بكرة (4) ناسا يصلون ~~الضحى فقال: إنهم ليصلون صلاة ما صلاها رسول الله صلى الله عليه وآله ولا ~~عامة أصحابه (5). # وروى الأصحاب عن علي عليه السلام إنكار هذه الصلاة بالكلية، وعن أولاده ~~عليهم السلام (6). # لا يقال: الصلاة مستحبة في نفسها فكيف حكمتم هاهنا بكونها غير مستحبة. # PageV04P031 # لأنا نقول: إذا أتى بالصلاة من حيث أنها نافلة مشروعة في هذا الوقت كان ~~بدعة، أما إن أوقعها على أنها نافلة مبتدئة فلا يمنع منه. وهي عندهم ~~ركعتان، وأكثرها ثمان، وفعلها وقت اشتداد الحر (1). # مسألة: والتطوع قائما أفضل منه جالسا، ويجوز أن يتطوع جالسا. ولا نعرف في ~~الحكمين مخالفا، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (من صلى قائما فهو أفضل ~~ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم) (2) لكنه يحتسب كل ركعتين من جلوس بركعة ~~من قيام ويسلم عقيب كل ركعتين من جلوس، ولو احتسب كل ركعة من جلوس بركعة من ~~قيام جاز. روى الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: (صلاة الرجل ~~قاعدا نصف الصلاة) (3). # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد ~~الله عليه السلام عن الرجل يكسل أو يضعف فيصلي التطوع ms0740 جالسا؟ قال: (يضعف ~~ركعتين بركعة) (4). # وفي الصحيح، عن الحسن بن زياد الصيقل قال: قال لي أبو عبد الله عليه ~~السلام: (إذا صلى الرجل جالسا وهو يستطيع القيام فليضعف) (5). # PageV04P032 # وعن سدير بن حكيم (1) قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أتصلي النوافل ~~وأنت قاعد؟ فقال: (ما أصليها إلا وأنا قاعد منذ حملت هذا اللحم وبلغت هذا ~~السن) (2). # فرع: يستحب له إذا صلى جالسا أن يربع، فإذا أراد الركوع قام وركع. روى ~~الجمهور عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله ما كان يصلي في الليل قاعدا ~~حتى أسن، فكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحوا من ثلاثين ~~آية أو أربعين، ثم ركع (3). # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، ~~قال: قلت له: الرجل يصلي وهو قاعد فيقرأ السورة، فإذا أراد أن يختمها قام ~~وركع بآخرها؟ فقال: (صلاته صلاة القائم) (4). # وفي الصحيح، عن حماد بن عيسى، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن ~~الرجل يصلي وهو جالس؟ فقال: (إذا أردت أن تصلي وأنت جالس ويكتب لك بصلاة ~~القائم فاقرأ وأنت جالس، فإذا كنت في آخر السورة فقم فأتمها واركع، فتلك ~~تحسب لك بصلاة القائم) (5) ولأن فيه تشبيها بالقائم في أهم الأفعال وهو ~~الركوع، فكان مستحبا. # PageV04P033 # وأما استحباب التربيع في حال الجلوس فهو قول علمائنا، والشافعي (1)، ~~ومالك (2)، والثوري (3)، وأحمد (4)، وإسحاق (5). وروي عن ابن عمر، وابن ~~سيرين، ومجاهد، وسعيد بن جبير (6)، خلافا لأبي حنيفة (7). # لنا: ما رواه الجمهور، عن أنس أنه صلى متربعا، فلما ركع ثنى رجليه (8). # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن حمران بن أعين (9)، عن أحدهما عليهما ~~السلام، قال: (كان أبي إذا صلى جالسا تربع فإذا ركع ثنى رجليه) (10). ولأن ~~القيام يخالف القعود، فينبغي أن تخالف هيئته في بدله هيئة غيره، كمخالفة ~~القيام غيره. # احتج أبو حنيفة بأن القيام قد سقط، فتسقط هيئته (11). # PageV04P034 # والجواب: إن السقوط في الأول للمشقة، فلا يستلزم سقوط مالا مشقة فيه. # ولو صلى كيف ما أراد جاز، ms0741 لما رواه الشيخ عن معاوية بن ميسرة أنه سمع أبا ~~عبد الله عليه السلام وقد سئل أيصلي الرجل وهو جالس متربعا ومبسوط الرجلين؟ # فقال: (لا بأس) (1). # وأما استحباب ثني الرجلين في الركوع فهو قول علمائنا. وبه قال الثوري ~~(2)، وقال أبو يوسف، ومحمد (3)، وأحمد: إنما يثني في حال السجود خاصة (4). # لنا: ما تقدم من حديث أنس، وحمران. # الفصل الثاني: في المواقيت، وفيه مباحث: # الأول: في مواقيت الفرائض أصل: لا يمكن أن يكلف الله تعالى بفعل في وقت ~~قاصر عن الفعل، لأنه يكون تكليف ما لا يطاق، إلا أن يكون الغرض منه وجوب ~~القضاء. # وأما جواز التكليف في وقت موافق، فمتفق عليه بين أهل العلم، كصوم يوم. ~~وفي جواز زيادة الوقت على التكليف خلاف، الأصح فيه الجواز والوقوع، لأن ~~الأمر تعلق بجميع أجزاء الوقت، والوجوب مستفاد منه، ويكون في الحقيقة ~~المرجع بهذا الوجوب إلى المخير، ولا حاجة إلى البدل على المذهب الحق؟ خلافا ~~للسيد المرتضى، لأن العزم # PageV04P035 # إن كان مساويا للفعل في جميع المصالح المطلوبة منه، كان الإتيان به سببا ~~لسقوط التكليف بالفعل، لأن الأمر وقع بالفعل مرة واحدة والتقدير مساواة ~~بدله له من كل وجه وقد أتى به، وإن لم يكن مساويا لم يكن بدلا، إذ بدل الشئ ~~ما يقوم مقامه في جميع الأمور المطلوبة منه. # لا يقال: لا يلزم من البدل المساواة كما في التيمم والكفارات المرتبة. # لأنا نقول: البدل يفهم منه معنيان: # أحدهما: ما يقوم مقام الشئ ويساويه ويسد مسده في كل وقت وحال. # والثاني: ما يكون بدلا منه، بمعنى أنه يحصل بعض المصالح المتعلقة بذلك ~~الشئ ويقوم مقامه لا في كل وقت، بل في وقت تعذر الإتيان بالمبدل منه، ~~فالعزم لا يمكن أن يقال إنه بدل على الوجه الثاني، إذ ترك المبدل منه جائز ~~في أول الوقت إجماعا، فينبغي أن يكون بالمعنى الأول ويلزم ما ذكرناه، ولأن ~~الموجود هو الأمر بالفعل ولا دلالة على إيجاب بدله، فلا دليل عليه، ولأنه ~~إذا أتى بالعزم في أول الوقت ففي ثانيه ms0742 إن وجب العزم لزم تكرار بدل ما لا ~~تكرار فيه وشأن البدل المساواة وإن لم يجب وجاز ترك الفعل فيه لزم المطلوب. ~~وفي هذين نظر، فالأولى الاعتماد على الأول. وقولهم: لو كان واجبا في أول ~~الوقت لما جاز تركه فيه، مدفوع بما حققناه في الأول من كون هذا الواجب ~~كالواجب المخير. # مسألة: أجمع المسلمون على أن كل صلاة من الصلوات الخمس مؤقتة بوقت معين ~~مضبوط، وقد ورد في ذلك أحاديث صحاح، أنا أتلوها عليك بعون الله تعالى. # واعلم أن لكل صلاة وقتين: أول وآخر، فالوقت الأول وقت الفضيلة، والآخر ~~وقت الإجزاء. اختاره السيد المرتضى (1)، وابن الجنيد (2)، وأتباعهما (3). ~~وقال # PageV04P036 # الشيخان: الوقت الأول وقت من لا عذر له، والثاني وقت من له عذر (1). # لنا: ما رواه الشيخ، عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: (أحب الوقت ~~إلى الله عز وجل أوله حين يدخل وقت الصلاة فصل الفريضة، فإن لم تفعل فإنك ~~في وقت منهما حتى تغيب الشمس) (2). # احتج الشيخ (3) بما رواه، عن إبراهيم الكرخي قال: سألت أبا الحسن موسى ~~عليه السلام متى يدخل وقت الظهر؟ قال: (إذا زالت الشمس) فقلت: متى يخرج ~~وقتها؟ # فقال: (من بعد ما يمضي من زوالها أربعة أقدام، إن وقت الظهر ضيق ليس ~~كغيره) قلت: فمتى يدخل وقت العصر؟ فقال: (إن آخر وقت الظهر هو أول وقت ~~العصر) فقلت: فمتى يخرج وقت العصر؟ فقال: (وقت العصر إلى أن تغرب الشمس ~~وذلك من علة وهو تضييع) فقلت له: لو أن رجلا صلى الظهر بعد ما يمضي من زوال ~~الشمس أربعة أقدام أكان عندك غير مؤد لها؟ فقال: (إن تعمد ذلك ليخالف السنة ~~والوقت لم تقبل منه كما لو أن رجلا أخر العصر إلى قرب أن تغرب الشمس متعمدا ~~من غير علة لم تقبل منه. إن رسول الله صلى الله عليه وآله قد وقت للصلوات ~~المفروضات أوقاتا، وحد لها حدودا في سنته للناس، فن رغب عن سنة سننه ~~الموجبات كان مثل من رغب عن فرائض الله) (4). # والجواب: إن الحديث ms0743 دال على أن الترك رغبة عن السنة، ونحن نقول بتحريم ~~ذلك، وليس البحث فيه. # PageV04P037 # مسألة: أول وقت الظهر زوال الشمس بلا خلاف بين أهل العلم، قال الله ~~تعالى: ﴿أقم الصلاة لدلوك ~~الشمس﴾ (1) والدلوك هنا: الزوال، قاله صاحب الصحاح (2). وقال ابن ~~مسعود: الدلوك: الغروب (3). ونقله الجمهور، عن علي عليه. # السلام (4). والمشهور بين أهل العلم هو الأول (5)، ونقل ذلك في أحاديث ~~أهل البيت عليهم السلام، روى الشيخ في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه ~~السلام، قال: سألته عما فرض الله من الصلاة؟ فقال: (خمس صلوات في الليل ~~والنهار) فقلت: هل سماهن الله في كتابه وبينهن؟ فقال: (نعم، قال الله عز ~~وجل: (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل) ودلوكها زوالها) (6) الحديث. # وروى الجمهور، عن بريدة (7)، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن رجلا ~~سأله عن وقت الصلاة؟ فقال: (صل معنا هذين اليومين) فلما زالت الشمس أمر ~~بلالا فأذن، ثم أمره فأقام (الظهر) (8)، ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة ~~بيضاء نقية لم # PageV04P038 # يخالطها صفرة، ثم أمره فأقام المغرب حتى غابت الشمس، ثم أمره فأقام ~~العشاء حين غاب الشفق، ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر (1) الحديث. # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن سعيد بن الحسن (2) قال: قال أبو جعفر ~~عليه السلام: (أول الوقت زوال الشمس وهو وقت الله الأول وهو أفضلهما) (3). # وعن عيسى بن أبي منصور (4)، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (إذا ~~زالت الشمس فصل سبحتك فقد دخل وقت الظهر) (5). # وروى ابن بابويه في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: # (إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر، وإذا غابت الشمس دخل الوقتان ~~المغرب والعشاء الآخرة) (6). # PageV04P039 # مسألة: ويستحب تأخيرها عن أول الوقت بمقدار ما يصلي فيه النافلة على ما ~~يأتي بيان وقتها، ومن لم يصل لا يستحب له التأخير بل التقديم، خلافا لمالك، ~~فإنه قال: # أحب تأخير الظهر حتى يصير الظل ذراعا (١). # لنا: قوله تعالى: ﴿أقم الصلاة ~~لدلوك الشمس إلى غسق الليل﴾ (2) وظاهر الأمر الوجوب. # وما رواه الجمهور في حديث بريدة. # ومن طريق الخاصة: ما تقدم. ولأنه محافظة على الصلاة فكان أولى، خرج عن ~~هذا: الوقت الذي يفعل فيه النافلة بمعنى فعل الطاعة، وهو غير موجود في صورة ~~الترك. # احتج مالك بما روي أن حائط رسول الله صلى الله عليه وآله كان قامة، فإذا ~~صار الفئ ذراعا صلى الظهر (3). # والجواب: إنه محمول على أنه صلى الله عليه وآله كان يفعل النافلة، بل ذلك ~~متعين، لمحافظته على الطاعات واجبة أو مندوبة. # وقد ورد هذا التأويل في أحاديث أهل البيت عليهم السلام، روى الشيخ في ~~الموثق، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (كان حائط مسجد رسول الله ~~صلى الله عليه وآله قامة فإذا مضى من فيئه ذراع صلى الظهر، وإذا مضى من ~~فيئه ذراعان، صلى العصر) ثم قال: (أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟) قلت: لا ~~قال: (من أجل الفريضة، إذا دخل وقت الذراع والذراعين بدأت بالفريضة وتركت ~~النافلة) (4). # PageV04P040 # ورواه ابن بابويه في الصحيح، إلا أنه قال: قال أبو جعفر عليه السلام: ~~(أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟) قلت: لم جعل ذلك؟ قال: (لمكان النافلة، ~~لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع) (1) الحديث. # ومع ذلك فهو معارض بما تقدم من الأخبار، وبما نقل عن أهل البيت عليهم ~~السلام، روى الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار أو ابن وهب، قال: قال أبو ~~عبد الله عليه السلام: (لكل صلاة وقتان وأول الوقت أفضله) (2). # وفي الصحيح، عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أصلحك الله، وقت ~~كل صلاة أول الوقت أفضل أو وسطه أو آخره؟ فقال: (أوله، قال رسول الله صلى ~~الله عليه وآله: إن الله يحب من الخير ما يعجل) (3). # مسألة: وزوال الشمس ميلها عن وسط السماء وانحرافها عن دائرة نصف النهار، ~~ويعرف بزيادة الظل بعد نقصانه، بأن ينصب مقياس ويقدر ظله، ثم يصبر قليلا، ~~ثم يقدره ثانيا، فإن كان دون الأول لم ms0745 تزل، وإن زاد ولم ينقص قد زالت. # والضابط في معرفة ذلك الدائرة الهندية، وصفتها أن تسوي موضعا من الأرض، ~~خاليا من ارتفاع وانخفاض، وتدير عليه دائرة بأي بعد شئت، وتنصب على مركزها ~~مقياسا مخروطا محدد الرأس يكون نصف قطر الدائرة بقدر ضعف المقياس على زاوية ~~قائمة، وتعرف ذلك بأن تقدر ما بين رأس المقياس ومحيط الدائرة من ثلاثة ~~مواضع، فإن تساوت الأبعاد فهو عمود، ثم ترصد ظل المقياس قبل الزوال حين ~~يكون خارجا من محيط الدائرة نحو المغرب، فإذا انتهى رأس الظل إلى محيط ~~الدائرة يريد الدخول فيه، تعلم عليه علامة، ثم ترصده بعد الزوال قبل خروج ~~الظل من الدائرة، فإذا أراد الخروج عنه علم # PageV04P041 # عليه علامة، وتصل ما بين العلامتين بخط مستقيم، وتنصف ذلك الخط، وتصل بين ~~مركز الدائرة ومنتصف الخط (بخط) (1)، فهو خط نصف النهار، فإذا ألقى المقياس ~~ظله على هذا الخط الذي قلنا إنه خط نصف النهار، كانت الشمس في وسط السماء ~~لم تزل، فإذا ابتدأ رأس الظل يخرج عنه فقد زالت الشمس، وبذلك يعرف أيضا ~~القبلة. # وقد يزيد الظل وينقص، ويختلف باختلاف الأزمان والبلدان، ففي الشتاء يكثر ~~الفئ عند الزوال وعند الصيف يقل، وقد يعدم بالكلية وذلك بمكة مثلا وقبل أن ~~ينتهي طول النهار بستة وعشرين يوما، وكذا بعد انتهائه بستة وعشرين يوما، ~~وقد روي في أحاديث أهل البيت عليهم السلام هذا الاختلاف، روى عبد الله بن ~~سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (تزول الشمس في النصف من حزيران ~~على نصف قدم، وفي النصف من تموز على قدم ونصف، وفي النصف من آب على قدمين ~~ونصف، وفي النصف من أيلول على ثلاثة ونصف، وفي النصف من تشرين الأول على ~~خمسة ونصف، وفي النصف من تشرين الآخر على سبعة ونصف، وفي النصف من كانون ~~الأول على تسعة ونصف، وفي النصف من كانون الآخر على سبعة ونصف، وفي النصف ~~من شباط على خمسة ونصف، في النصف من آذار على ثلاثة ونصف، وفي النصف من ~~نيسان على ms0746 قدمين ونصف، وفي النصف من أيار على قدم ونصف) (2) والظاهر أن هذه ~~الرواية مختصة بالعراق والشام وما قاربهما. # واعلم أن المقياس قد يقسم مرة بإثني عشر قسما، ومرة بسبعة أقسام أو ستة ~~ونصف، ومرة بستين قسما. فإن قسم بإثني عشر قسما سمى الأقسام أصابع فظله ظل ~~الأصابع، وإن قسم بسبعة أقسام أو ستة ونصف سميت أقداما، وإن قسم بستين قسما ~~سميت أجزاءا. # PageV04P042 # قيل في الهيئة: أطول ما يكون الظل المنبسط في ناحية الشمال ظل أول الجدي، ~~وأقصره أول السرطان، وهو يناسب رواية عبد الله بن سنان، عن الصادق عليه ~~السلام. # ولو كان في موضع لا يكون للشخص فيه ظل اعتبر الزوال بظهور الفئ، وقد يعرف ~~الزوال بالتوجه إلى الركن العراقي لمن كان بمكة، فإذا وجد الشمس على حاجبه ~~الأيمن علم أنها قد زالت. # مسألة: آخر وقت الظهر للفضيلة إذا صار ظل كل شئ مثله، بمعنى أن الفئ إذا ~~زاد على ما زالت عليه الشمس قدر ظل الشخص فهو آخر وقت الظهر، ومعرفة ذلك أن ~~يضبط ما زالت عليه الشمس وهو الظل الذي بقي بعد تناهي النقصان، وهذا الظل ~~قد يكون في الشتاء أكثر من الشخص ويقل في الصيف، ثم ينظر قدر الزيادة عليه، ~~فإن كانت قد بلغت قدر الشخص فقد انتهى وقت الظهر، والإنسان طوله ستة أقدام ~~ونصف بقدمه، فإذا أردت أن تعتبر المثل فقدر الزيادة من الفئ بقدمك، وذلك ~~بأن تقف في موضع مستو من الأرض، وتعلم على الموضع الذي انتهى إليه (فيئه) ~~(1) وتعرف قدر ما زالت عليه الشمس، وتقدر (فيئه) (2) بالأقدام، فيضع قدمه ~~اليمنى بين يدي قدمه اليسرى ويلصق عقبه بإبهامه اليسرى، فإذا مسحه بالأقدام ~~أسقط منه القدر الذي زالت عليه الشمس، فإذا بلغ الباقي ستة أقدام ونصف فقد ~~بلغ المثل، فإذا بلغ ذلك فقد خرج وقت الفضيلة. وبه قال علم الهدى (3)، وابن ~~الجنيد (4)، واختاره مالك، وعطاء، وطاوس (5). ولا خلاف في أن وقت الظهر ~~يمتد إلى هذه الغاية للمختار، وإنما الخلاف في أن الوقت هل يمتد للمختار ~~إلى ms0747 قبل الغروب بمقدار العصر أم # PageV04P043 # لا؟ فالذي ذهب إليه علم الهدى، وابن الجنيد أنه ممتد إلى تلك الغاية. وهو ~~الذي نختاره نحن. وبه قال مالك (1)، وعطاء، وطاوس (2). # وقال الشيخ: آخر وقت المختار إذا صار ظل كل شئ مثله، فإذا صار ذلك خرج ~~وقت الظهر (3). وبه قال الثوري (4)، والأوزاعي (5)، والليث بن سعد (6)، ~~والشافعي (7)، وأبو يوسف، ومحمد (8)، وأحمد بن حنبل (9). # وقال أبو حنيفة: وقت الظهر إلى أن يصير ظل كل شئ مثله (10) (11). # لنا: قوله تعالى: (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل) (12). قال # PageV04P044 # صاحب الصحاح: والغسق أول ظلمة الليل (1). والظاهر أن الغاية والبداية ~~لصلاة واحدة. # ولا ينافي ذلك فعل العصر في ذلك الوقت، لأن المقصود من ذلك صحة صلاة ~~الظهر فيما عدا الوقت المختص بالعصر، ولأنه غاية إما للظهر والعصر معا أو ~~للعصر، وعلى كلا التقديرين يثبت مطلوبنا، إذ لا قائل بأن آخر وقت العصر ~~الغروب، وآخر وقت الظهر إذا صار ظل كل شئ مثله. # وما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه جمع بين الظهر والعصر ~~في وقت العصر في الحضر (2). # وعن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وآله أمر المؤذن بالأذان حين رأينا فئ ~~التلول (3). وهذا إنما يكون بعد تجاوز المثل. # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد ~~الله عليه السلام عن وقت الظهر والعصر؟ فقال: (إذا زالت الشمس دخل وقت ~~الظهر والعصر جميعا إلا أن هذه قبل هذه، ثم أنت في وقت منهما جميعا حتى ~~تغيب الشمس) (4). # وعن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: (أحب الوقت إلى الله عز وجل ~~أوله حين يدخل وقت الصلاة فصل الفريضة، فإن لم تفعل فإنك في وقت منهما حتى ~~تغيب # PageV04P045 # الشمس) (1). # وعن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام: (منها صلاتان من عند ~~زوال الشمس إلى غروب الشمس إلا أن هذه قبل هذه) (2). # احتج الشيخ (3) بما رواه إبراهيم الكرخي، عن أبي الحسن عليه السلام، ~~فقلت: # لو أن رجلا صلى الظهر ms0748 بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام، أكان عندك ~~غير مؤد لها؟ فقال: (إن كان تعمد ذلك ليخالف السنة والوقت لم تقبل منه) ~~(4). # وبما رواه في الموثق، عن زرارة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام لعمرو ~~بن سعيد بن هلال: (إذا كان ظلك مثلك فصل الظهر، وإذا كان ظلك مثليك فصل ~~العصر) (5). # وما رواه، عن محمد بن حكيم (6)، عن العبد الصالح عليه السلام، وهو يقول: # PageV04P046 # (إن أول وقت الظهر زوال الشمس، وآخر وقتها قامة من الزوال، وأول وقت ~~العصر قامة، وآخر وقتها قامتان) قلت: في الشتاء والصيف (سواء؟) (1) قال: ~~(نعم) (2). # وعن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (أتى جبرئيل عليه ~~السلام رسول الله صلى الله عليه وآله بمواقيت الصلاة فأتاه حين زالت الشمس ~~فأمره فصلى الظهر، ثم أتاه حين زاد من الظل قامة فأمره فصلى العصر، ثم أتاه ~~حين غربت الشمس فأمره فصلى المغرب، ثم أتاه حين سقط الشفق فأمره فصلى ~~العشاء، ثم أتاه حين طلع الفجر فأمره فصلى الصبح، ثم أتاه من الغد حين زاد ~~في الظل قامة فأمره فصلى الظهر، ثم أتاه حين زاد في الظل قامتان فأمره فصلى ~~العصر، ثم أتاه حين غربت الشمس فأمره فصلى المغرب، ثم أتاه حين ذهب ثلث ~~الليل فأمره فصلى العشاء، ثم أتاه حين نور الصبح فأمره فصلى الصبح، ثم قال: ~~ما بينهما وقت) (3). # وعن الفضل بن يونس الشيباني (4)، عن أبي عبد الله عليه السلام في الحائض ~~تطهر بعد مض أربعة أقدام؟ قال: (لا يجب عليها قضاء الظهر لأن الوقت دخل وهي # PageV04P047 # حائض وخرج وهي حائض) (1). # احتج الشافعي (2) بما روي أن جبرئيل عليه السلام صلى بالنبي صلى الله ~~عليه وآله حين كان الفئ مثل الشراك في اليوم الأول، وفي اليوم الثاني حين ~~صار ظل كل شئ مثله، ثم قال: يا محمد صلى الله عليه وآله (هذا وقت الأنبياء ~~من قبلك والوقت فيما بين هذين) (3). # احتج أبو حنيفة (4) بأن النبي صلى الله عليه وآله قال: (إنما مثلكم ms0749 ومثل ~~أهل الكتابين كرجل استأجر أجيرا فقال: من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار ~~على قيراط؟ فعملت اليهود، ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر ~~على قيراط؟ فعملت النصارى، ثم قال: من يعمل لي من العصر إلى غروب الشمس على ~~قيراطين؟ فأنتم هم. فغضبت اليهود والنصارى وقالوا: ما لنا أكثر عملا وأقل ~~عطاءا، قال: هل نقصتكم من حقكم؟ قالوا: لا. قال: (فذلك فضلي أوتيه من أشاء) ~~(5) وهذا يدل على أن من الظهر إلى العصر أكثر من العصر إلى المغرب. # والجواب عن الأول قد تقدم (6). # وعن الثاني: إنه دال على الأمر بالصلاة في الوقتين، وليس فيه بيان أنه ~~آخر الوقت. # PageV04P048 # لا يقال: الأمر في ذلك الوقت للوجوب بناءا على الأصل. # لأنا نقول: نعم إنه للوجوب؟ إذ أجزاء الزمان في الواجب الموسع متساوية في ~~صدق الوجوب فيها. # وعن الثالث: إنه دال على أن آخر الوقت ما ذكر، لكنه مطلق يتناول المختار ~~والمضطر، وذلك غير مراد قطعا، فلا بد من حمله على ما هو المراد فليس بحمله ~~على ما ذكره أولى من حمله على بيان وقت الفضيلة. بل ما ذكرناه أولى، ~~لتصريحهم عليهم السلام بأن الوقت الأول أفضل. وقد نص الباقر عليه السلام ~~على أبلغ من ذلك فقال: (فإن لم تفعل فإنك في وقت منهما حتى تغيب الشمس). # وعن الرابع: إنه ليس فيه دلالة على المطلوب، إذ موضع ما يتوهم فيه ~~الدلالة شيئان: # أحدهما: فعل الصلاة في هذه الأوقات، وذلك لا يدل على المطلوب قطعا. # والثاني: قوله: (وما بينهما وقت) وهذا أيضا غير دال إلا من حيث مفهوم ~~الخطاب مع حصول المعارض. # ثم نقول: إنه إن دل على نفي الوقت مطلقا عن غير المحدود فهو غير مراد ~~بالإجماع وإن دل على نفي الوقت المعين، فنحن نحمله على الوقت المشتمل على ~~الفضيلة لا على وقت الاختيار. # وعن الخامس: إن الفضل بن يونس قال الشيخ: إنه واقفي (1)، فلا تعويل إذن ~~على روايته، مع أنها منفية بالإجماع، إذ لا خلاف بيننا ms0750 أن آخر وقت الظهر ~~للمعذور يمد إلى قبل الغروب بمقدار العصر. ولأنه علق الحكم على الطهارة بعد ~~أربعة الأقدام، فيحتمل أنه أراد بذلك ما إذا تخلص الوقت للعصر. # وعن السادس: إنه دال على وقت الفضيلة، ولهذا قال: (إنه وقت الأنبياء ~~قبلك) # PageV04P049 # ومن المعلوم شدة اهتمام الأنبياء عليهم السلام بفعل العبادات في أوائل ~~أوقاتها. وقوله: # (والوقت فيما بين هذين) قد بينا عدم دلالته. # لا يقال: الألف واللام فيه مستوعبة. # لأنا نقول: يحتمل العهدية خصوصا مع تقدم الذكر. # وعن السابع: إنه غير دال على المطلق، لاحتمال أن يكون آخر وقت الظهر قبل ~~الغروب بأربع وهو الظاهر ليحصل المطلوب وهو الزيادة المناسبة للوقت الأول، ~~والنقيصة المطلوبة لإظهار شرف اتباعه عليه السلام. # ونقول أيضا: قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله أبرد بالصلاة (1). رواه ~~الجمهور، ورواه الخاصة، روى ابن بابويه في كتاب مدينة العلم في الصحيح، عن ~~معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (كان المؤذن يأتي النبي ~~صلى الله عليه وآله في الحر في صلاة الظهر، فيقول له عليه السلام: أبرد ~~أبرد) (2). وذلك يكون بعد تجاوز المثل، فلو كان هو الوقت المضروب لزم تأخير ~~الصلاة عن وقتها. # وأيضا: روى ابن بابويه في كتاب مدينة العلم في الصحيح، عن الحسن بن علي ~~الوشاء: سمعت الرضا عليه السلام يقول: (كان أبي ربما صلى الظهر على خمسة ~~أقدام) (3). # تنبيه: قد اختلفت الروايات عن الأئمة عليهم السلام من اعتبار الأقدام ~~والأذرع والقامات، روى الشيخ في الصحيح، عن الفضيل وزرارة وبكير ومحمد بن ~~مسلم وبريد بن معاوية العجلي، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام، ~~قالا: (وقت) # PageV04P050 # الظهر بعد الزوال قدمان، ووقت العصر بعد ذلك قدمان، وهذا أول وقت إلى أن ~~يمضي أربعة أقدام للعصر) (1). # والقامات وردت في رواية محمد بن حكيم وقد سلفت (2). # والأذرع رواها الشيخ، عن إسماعيل بن جابر الجعفي، عن أبي جعفر عليه ~~السلام، قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان الفئ في الجدار ~~ذراعا صلى الظهر، ms0751 وإذا كان ذراعين صلى العصر) قلت: الجدران تختلف منها قصير ~~ومنها طويل، قال: (إن جدار مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله كان يومئذ ~~قامة، وإنما جعل الذراع والذراعان لئلا يكون تطوع في وقت فريضة) (3). # وعن يعقوب بن شعيب (4)، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (سألته عن ~~صلاة الظهر؟ فقال: (إذا كان الفئ ذراعا) قلت: ذراعا من أي شئ؟ قال: # (ذراعا من فيئك) قلت: فالعصر؟ قال: (الشطر من ذلك) قلت: هذا شبر، قال: # (أو ليس شبر كثيرا) (5). # قال الشيخ: والمراد من الجميع شئ واحد (6)، لما رواه علي بن أبي حمزة، ~~قال: # PageV04P051 # سمعت أبا عبد الله عليه السلام، يقول: (القامة هي الذراع) (1) قال: ~~ويحتمل أن يكون ذلك باعتبار تفاوت فعل النافلة في الزيادة والنقصان (2). # ويؤيده: ما رواه في الصحيح، عن منصور بن حازم، قال: كنا نقيس (3) الشمس ~~بالمدينة بالذراع، فقال لنا أبو عبد الله عليه السلام: (ألا أنبئكم بأبين ~~من هذا) قال: قلنا: بلى جعلنا الله فداك، قال: (إذا زالت الشمس فقد دخل وقت ~~الظهر إلا أن بين يديها سبحة، وذلك إليك فإن أنت خففت سبحتك فحين تفرغ من ~~سبحتك، وإن أنت طولت فحين تفرغ من سبحتك) (4) قال: ويحتمل عود الاختلاف إلى ~~اختلاف ظل المنصوب بحسب الأوقات، فتارة ينتهي الظل منه في القصور حتى لا ~~يبقى بينه وبين أصل المنصوب أكثر من قدم، وتارة ينتهي إلى حد يكون بينه ~~وبين ذراع، وتارة يكون مقداره مقدار الخشب المنصوب، فإذا رجع الظل إلى ~~الزيادة وزاد مثل ما كان قد انتهى إليه من الحد فقد دخل الوقت، سواء كان ~~قدما أو ذراعا أو مثل الجسم المنصوب (5). # ويؤيده: ما رواه يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: # سألته عما جاء في الحديث أن صل الظهر إذا كانت الشمس قامة وقامتين، ~~وذراعا وذراعين، وقدما وقدمين؟ فكيف هذا وقد يكون الظل في بعض الأوقات نصف ~~قدم؟ # قال: (إنما قال: ظل القامة ولم يقل: قامة الظل، وذلك أن ظل القامة يختلف، ~~مرة # PageV04P052 # يكثر ms0752 ومرة يقل، والقامة قامة أبدأ لا تختلف ثم قال: ذراع وذراعان وقدم ~~وقدمان فصار ذراع وذراعان تفسير القامة والقامتين في الزمان الذي يكون فيه ~~ظل القامة ذراعا وظل القامتين ذراعين، فيكون ظل القامة والقامتين والذراع ~~والذراعين متفقين في كل زمان معروفين مفسرا أحدهما بالآخر مسددا به، فإذا ~~كان الزمان يكون فيه ظل القامة ذراعا كان الوقت ذراعا من ظل القامة، وكانت ~~القامة ذراعا من الظل، وإذا كان ظل القامة أقل أو أكثر كان الوقت محصورا ~~بالذراع والذراعين، فهذا تفسير القامة والقامتين والذراع والذراعين) (1). # أقول: والاحتمال الثاني يدل على أن التوقيت للفضيلة لا للوجوب. # فائدة: # قال الشيخ: المعتبر في زيادة الظل قدر الظل الأول لا قدر الشخص المنصوب ~~(2). # وقال الأكثر: المعتبر قدر الشخص (3). # احتج الشيخ برواية يونس (4) وقد تقدمت، وهي مرسلة وفي طريقها صالح بن ~~سعيد، وهو مجهول (5). # احتج غيره (6) بقول أبي عبد الله عليه السلام: (إذا صار ظلك مثلك فصل ~~الظهر # PageV04P053 # وإذا صار ظلك مثليك فصل العصر) (١). # وبما رواه يزيد بن خليفة (٢)، عن الصادق عليه السلام، قال: قلت لأبي عبد ~~الله عليه السلام: إن عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت، فقال عليه السلام: (إذن ~~لا يكذب علينا) قلت: ذكر أنك قلت: إن أول صلاة افترضها الله على نبيه ~~الظهر، وهو قول الله عز وجل: ﴿أقم الصلاة لدلوك الشمس﴾ (3) فإذا زالت الشمس لم ~~يمنعك إلا سبحتك، ثم لا تزال في وقت الظهر إلى أن يصير الظل قامة وهو آخر ~~الوقت، فإذا صار الظل قامة دخل وقت العصر، فلم تزل في وقت العصر حتى يصير ~~الظل قامتين، وذلك المساء قال: (صدق) (4). # فائدة أخرى: # ظهر من ذلك أن الوقت المختص بالظهر من الزوال إلى أن يمضي مقدار أربع ~~ركعات حضرا وركعتين سفرا، ثم يشترك الوقت مع العصر إلى أن يبق من النهار ~~مقدار أداء العصر فيختص بالعصر. # وقد نبه على هذه الفائدة الصادق عليه السلام، روى الشيخ، عن داود بن ~~فرقد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله ms0753 عليه السلام، قال: (إذا زالت الشمس ~~فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات، فإذا مضى ذلك ~~فقد # PageV04P054 # دخل وقت الظهر والعصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلي أربع ركعات، فإذا ~~بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر حتى تغيب الشمس) (1). # وأيضا: لا يمكن وجوب فعل الصلاتين في أول الوقت دفعة ولا تقديم العصر، ~~فتعين اختصاص ذلك الوقت بالظهر. # ثم قد ثبت الاشتراك بقولهم عليهم السلام: (فقد دخل الوقتان إلا أن هذه ~~قبل هذه) (2) فإذا تخلف (3) من الوقت مقدار أربع ركعات خرج وقت الظهر، إذ ~~لا يمكن فعلهما فيه ولا فعل الظهر، لأن قوله عليه السلام: (إلا أن هذه قبل ~~هذه) يشعر باختصاص آخر الوقت بالمتأخرة. # ومع هذا التحقيق ظهر أن الإطلاق بدخول وقت الصلاتين الموجود في كلام ~~الأئمة عليهم السلام وعبارات علمائنا محمول على ما قلناه، وليس كما ظنه بعض ~~المتوهمين (4)، حتى أنه تقدم بجهله على تخطئة هذا القول، ولو أنه نظر فيه ~~وتأمل لما ارتضى ذلك لنفسه. فإنهم لم يطلقوا ذلك، بل قيدوا بقولهم: (إلا أن ~~هذه قبل هذه) وهذا يدل على الاشتراك فيما عدا وقت الاختصاص. # وأيضا: فإنه لما لم يكن للظهر وقت مضبوط، بل أي وقت أمكن إيقاعها فيه كان ~~هو المختص ولو قصر جدا، كما في حالة شدة الخوف بحيث يصير الوقت مقدار ~~تسبيحة، أو ظن الزوال فصلى، ثم دخل الوقت قبل إكمالها بأقل زمان أمكن أن ~~يصلي العصر في ذلك الوقت إلا ذلك المقدار، كان لقلته وعدم ضبطه ما عبر به ~~في الرواية حسنا، وهكذا البحث في المغرب والعشاء على ما يأتي. # PageV04P055 # مسألة: أول وقت العصر عند الفراغ من فريضة الظهر. ذهب إليه علماؤنا أجمع، ~~وبه قال مالك (1)، وربيعة (2)، وإسحاق (3). وقال باقي الجمهور: إنه لا يدخل ~~وقت العصر حتى يخرج وقت الظهر، إما إذا صار ظل كل شئ مثله، أو مثليه (4) ~~على الخلاف إلا أبا حنيفة فإنه قال: لا بد من الزيادة على المثلين (5). # لنا: ما ms0754 رواه الجمهور، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه ~~وآله: # (أمني جبرئيل عليه السلام عند البيت مرتين... فصلى بي الظهر لوقت العصر ~~بالأمس) (6) ولأنه عليه السلام جمع بين الصلاتين في الحضر (7). رواه مالك. # لا يقال: إنه قد كان صلى الظهر في آخر وقتها، والعصر في أول وقتها. # لأنا نقول: إن ذلك ليس بجمع، إذ كل من الصلاتين قد وقع قي وقته. # وما رووه، عن أبي أمامة قال: صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر، ثم دخلنا ~~على أنس وهو يصلي العصر، (فقلت: يا عم) (8) ما هذه الصلاة؟ فقال: العصر ~~وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله (9). # لا يقال: لعلها وقعت بعد صيرورة الظل مثل الشخص. # PageV04P056 # لأنا نقول: لو كان كذلك لم يكن للتعجب معنى ولا للإنكار فائدة. # وما رووه، عن ابن عباس قال: ألا أخبركم بصلاة رسول الله صلى الله عليه ~~وآله في السفر؟ كان إذا زالت الشمس وهو في منزله جمع بين الظهر والعصر في ~~الزوال (1) ولو لم يكن الوقت مشتركا لم يجز الجمع كما لا يجوز الجمع بين ~~العصر والمغرب في وقت أحدهما. # وعن أحمد، عن ابن عباس بإسناده: إن النبي صلى الله عليه وآله جمع بين ~~الظهر والعصر، والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. قيل: لم فعل ذلك؟ قال: ~~لئلا يحرج أمته (2). # ومن طريق الخاصة: ما نقل عنهم عليهم السلام من قولهم: (إذا زالت الشمس ~~فقد دخل وقت الصلاتين) وقد تقدم (3). # وما رواه الشيخ، عن ابن ميسرة، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إذا ~~زالت الشمس في طول النهار للرجل أن يصلي الظهر والعصر؟ قال: (نعم، وما أحب ~~أن يفعل ذلك في كل يوم) (4). # وعن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له: يكون ~~أصحابنا في المكان مجتمعين فيقوم بعضهم يصلي الظهر، وبعضهم يصلي العصر قال: # (كل واسع) (5). # PageV04P057 # وعن زرارة بن أعين، قال: قلت: لأبي عبد الله عليه السلام: الرجلان يصليان ~~في وقت واحد، وأحدهما يعجل العصر، ms0755 والآخر يؤخر الظهر قال: (لا بأس) (1). # ونحو ذلك رواه في الموثق، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام (2). # وفي الصحيح، عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سأل إنسان ~~وأنا حاضر، فقال: ربما دخلت المسجد وبعض أصحابنا يصلي العصر، وبعضهم يصلي ~~الظهر؟ فقال: (أنا أمرتهم بهذا لو صلوا على وقت واحد لعرفوا فأخذوا ~~برقابهم) (3) وعن ذريح (4)، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن رسول الله صلى ~~الله عليه وآله، إنه صلى الأولى إذا زالت الشمس وصلى العصر بعدها (5). # احتج المخالف (6) بما رواه أبو هريرة، عن النبي صلى الله عليه وآله، قال: ~~(أول وقت الظهر زوال الشمس وآخر وقتها حين يدخل وقت العصر) (7). # PageV04P058 # وبما رواه ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: (أمني جبرئيل عليه ~~السلام مرتين فصلى بي الظهر في الأولى منهما حين كان الفئ مثل الشراك، ثم ~~صلى العصر حين صار ظل كل شئ مثله) (١). # احتج أبو حنيفة (٢) بقوله تعالى: ﴿أقم الصلاة طرفي النهار﴾ (3) ولو لم يكن كما قلناه ~~من الزيادة على المثلين لكان وسط النهار. # والجواب عن الأول: أنه غير دال على مطلوبهم، إذ آخر وقت الظهر المختص هو ~~أول وقت العصر المشترك عندنا. أو نقول: المراد آخر وقتها المشترك أول وقت ~~العصر المختص. أو نقول: إن ذلك محمول على الفضيلة. # وبهذا الأخير نجيب عما رواه الشيخ، عن يزيد بن خليفة، عن أبي عبد الله ~~عليه السلام، (ثم لا تزال في وقت الظهر إلى أن يصير الظل قامة وهو آخر ~~الوقت، فإذا صار الظل قامة دخل وقت العصر) (4). # وعن الثاني: إنه دال على جواز الصلاة في ذلك الوقت، لا أنه أول الوقت، ~~لأنه لو كان كذلك لما صح قوله في تتمة الحديث: (وصلى بي في المرة الثانية ~~الظهر حين صار ظل كل شئ مثله لوقت العصر بالأمس). # وعن احتجاج أبي حنيفة: بأن الصلاة لم تعين، فيحتمل أن يكون المراد غير ~~العصر. # وأيضا: فإنا نقول بموجبه، إذ ms0756 طرف النهار ما بعدي الوسط، وبعد خروج الوقت # PageV04P059 # المختص بالظهر يصدق على ما بقي أنه طرف. # لا يقال: العصر هو العشي وبه سميت صلاة العصر، فلا يفعل قبله. # لأنا نقول: العشي من الزوال إلى الليل. قاله الهروي (1). # قال الجوهري في الصحاح: قال قوم: العشاء من زوال الشمس إلى طلوع الفجر ~~(2). # مسألة: وآخر وقتها للفضيلة إذا صار ظل كل شئ مثليه، وللإجزاء غروب الشمس. ~~وبه قال السيد المرتضى (3)، وابن الجنيد (4)، وأبو حنيفة (5). وذهب الشيخ ~~إلى أن وقت المختار ينتهي إذا صار ظل كل شئ مثليه (6)، والمعذور ينتهي ~~بالغروب. وبه قال مالك (7)، والشافعي (8)، وأحمد (9)، والثوري (10). # PageV04P060 # وقال أبو يوسف، ومحمد، وأبو ثور، والأوزاعي: آخره للمختار تغير الشمس ~~واصفرارها (١). # لنا: قوله تعالى ﴿أقم الصلاة طرفي ~~النهار﴾ (٢) وكما أن أحد طرفيه أول جزء منه، فكذا طرفه الآخر، ولا يمكن ~~عود ذلك إلى شئ من الصلوات إلا العصر. # وقوله تعالى: ﴿إلى غسق الليل﴾ ~~(3) قال في الصحاح: والغسق أول ظلمة الليل (4). # لا يقال: يحمل على المعذور أو على المقارنة. # لأنا نجيب عن الأول: بأن هذه الآيات وردت في أول التشريع للصلاة، فلا ~~يحمل على النادر. # وعن الثاني: إنه خلاف الظاهر، فلا يصار إليه إلا لدليل. # وما رواه الجمهور، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه قال: ~~(من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر) (5) وهذا يتناول ~~المعذور وغيره، وهو متفق عليه، فلو لم يكن ما زاد على المقدر وقتا، لما ~~أدرك الصلاة بإدراك ركعة فيه. # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن معمر بن يحيى (6)، قال: # PageV04P061 # سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: (وقت العصر إلى غروب الشمس) (1). # وما تقدم من الأحاديث الدالة على أن آخر وقت الصلاتين غروب الشمس (2). # احتج الشيخ بما تقدم من اعتبار الأقدام وغيرها (3). # والجواب: قد تقدم أن المراد بذلك الاستحباب. # فإن احتج بما رواه ربعي (4)، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إنا ms0757 ~~لنقدم ونؤخر وليس كما يقال: من أخطأ وقت الصلاة فقد هلك، وإنما الرخصة ~~للناسي والمريض والمدنف، والمسافر، والنائم في تأخيرها) (5). # فالجواب: إن ذلك دال على مطلوبنا، لأن قوله: (إنا لنقدم ونؤخر) ولا يزيد ~~مع العذر، لأن ذلك لم يقل بالهلاك معه أحد، فلا يبقى المراد بحصر الرخصة ~~فيما ذكر، إلا ترك الأفضل، إذ لا ريب في شدة تأكيد استحباب فعل الصلاة في ~~أول الوقت، بحيث سمي التأخير رخصة. # لا يقال: قد روى الشيخ، عن سليمان بن جعفر، عن الفقيه عليه السلام، قال: # (آخر وقت العصر ستة أقدام ونصف) (6). # PageV04P062 # لأنا نقول: المراد بذلك الفضيلة، إذ هو خبر واحد لو أخذ على عمومه كما في ~~القرآن والإجماع، ولو خصص بالاختيار منعنا ذلك، لعدم اعتضاده بدليل آخر، ~~وحملنا على الفضيلة، إذ مع هذا التأويل لا استبعاد في اختلاف التقديرات ~~بالنظر إلى كثرة فعل النوافل وقلتها. # وكذا البحث في رواية محمد بن حكيم، عن العبد الصالح عليه السلام من أن ~~آخر وقت العصر قامتان (1). # وكذا ما رواه سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (العصر ~~على ذراعين فمن تركها حتى يصير على ستة أقدام فذلك المضيع) (2) والمراد به: ~~المضيع لفضيلة أول الوقت. # مسألة: أول وقت المغرب غروب الشمس. وهو قول كل من يحفظ عنه العلم، لا ~~نعرف فيه خلافا، وقد دلت الأخبار عليه، روى الجمهور، عن أبي هريرة أن النبي ~~صلى الله عليه وآله، قال: (أول وقت المغرب حين تغرب الشمس) (3). # وفي حديث ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (أمني جبرئيل ~~مرتين، ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس) (4) قال صاحب الصحاح: وجبت أي: # غابت (5). # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه # PageV04P063 # السلام، قال: (إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل إلا أن ~~هذه قبل هذه) (1). # وعن عمرو بن أبي نصر، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في ~~المغرب: # (إذا توارى القرص كان وقت الصلاة ms0758 وأفطر) (2). # وروى ابن بابويه في كتاب مدينة العلم في الصحيح، عن عبد الله بن مسكان، ~~قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: (وقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب ~~قرصها) (3). # ورواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه ~~السلام (4). # ويعرف الغروب بذهاب الشفق المشرقي. ذهب إليه أكثر علمائنا (5)، وهو قول ~~الشيخ في النهاية (6). وقال في المبسوط: باستتار القرص وغيبوبته عن العين ~~(7). # وهو قول الجمهور (8). قال: ومن أصحابنا من يراعي زوال الحمرة من المشرق، ~~وهو # PageV04P064 # أحوط (1). # لنا: ما رواه الشيخ، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد ~~الله عليه السلام، قال: سمعته يقول: (وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من ~~المشرق) (2). # وعن بريد بن معاوية، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (إذا غابت الحمرة من ~~هذا الجانب يعني من ناحية المشرق فقد غابت الشمس من شرق الأرض ومن غربها) ~~(3). # وعن محمد بن علي (4) قال: صحبت الرضا عليه السلام في السفر فرأيته يصلي ~~المغرب إذا أقبلت الفحمة من المشرق يعني السواد (5). # وعن محمد بن شريح (6)، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن وقت # PageV04P065 # المغرب؟ فقال: (إذا تغيرت الحمرة في الأفق، وذهبت الصفرة، وقبل أن تشتبك ~~النجوم) (1). # وعن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إنما أمرت أبا ~~الخطاب أن يصلي المغرب حين زالت الحمرة من مطلع الشمس، فجعل هو الحمرة التي ~~من قبل المغرب، وكان يصلي حين يغيب الشفق) (2). # فإن احتج الشيخ بما رواه، عن سماعة بن مهران، قال: قلت: لأبي عبد الله ~~عليه السلام في المغرب إنا ربما صلينا ونحن نخاف أن تكون الشمس خلف الجبل ~~أو قد سترنا منها الجبل؟ قال: فقال: (ليس عليك صعود الجبل). # وبما رواه في الحسن، عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: (وقت ~~المغرب إذا غاب القرص، فإن رأيته بعد ذلك وقد صليت أعدت الصلاة ومضى صومك ~~وتكف عن الطعام إن كنت أصبت منه شيئا) (3). # وبما رواه عمرو بن أبي ms0759 نصر قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في ~~المغرب: (إذا توارى القرص كان وقت الصلاة وأفطر) (4). # وعن علي بن الحكم (5)، عمن حدثه، عن أحدهما عليهما السلام، أنه سئل عن # PageV04P066 # وقت المغرب؟ فقال: (إذا غاب كرسيها) قلت: وما كرسيها؟ قال: (قرصها) فقلت: ~~متى يغيب قرصها؟ قال: (إذا نظرت إليه فلم تره) (1). # وبما رواه حريز، عن أبي أسامة أو غيره، قال: صعدت مرة جبل أبي قبيس ~~والناس يصلون المغرب، فرأيت الشمس لم تغب إنما توارت خلف الجبل عن الناس، ~~فلقيت أبا عبد الله عليه السلام، فأخبرته بذلك، فقال لي: (ولم فعلت ذلك؟ ~~بئس ما صنعت، إنما تصليها إذا لم ترها خلف جبل، غابت أو غارت ما لم يتجللها ~~سحاب أو ظلمة تظلها، وإنما عليك مشرقك ومغربك، وليس على الناس أن يبحثوا) ~~(2). # فالجواب عن الأول: إن سماعة واقفي (3)، وفي الطريق أيضا أحمد بن هلال وهو ~~ضعيف جدا (4). ولأنها غير دالة على المطلوب، إذ أقصى ما يدل عليه، جواز فعل ~~الصلاة من غير تتبع للشمس بالصعود إلى الجبل والنظر إليها هل غابت أم لا، ~~ولا شك إن هذا الاعتبار غير واجب. # وعن الثاني: إن الحكم معلق على غيبوبة القرص ونحن نقول بموجبه، إلا أن ~~العلامة عندنا غيبوبة الحمرة. ولأنه لو كان الوقت قد دخل بالاستتار لما أمر ~~بالإعادة عند الظهور، إذ هي صلاة قد فعلت في وقتها فلا يستتبع وجوب ~~الإعادة. # وعن الثالث: بالأول من جوابي الثاني. # PageV04P067 # وعن الرابع: إنه مرسل، وبما ذكرناه قبل. # وعن الخامس: بأنه مرسل أيضا، إذ الشك في المروي عنه يستلزم عدم الإسناد ~~إلى شخص معين، وبما قلناه أولا. # وتعارض أيضا هذه الأحاديث بما رواه الشيخ، عن عبد الله بن صباح (1)، قال: # كتبت إلى العبد الصالح عليه السلام، يتوارى القرص ويقبل الليل، ثم يزيد ~~الليل ارتفاعا وتستتر عنا الشمس، وترتفع فوق الليل حمرة، ويؤذن عندنا ~~المؤذنون، فأصلي حينئذ وأفطر إن كنت صائما؟ أو أنتظر حتى تذهب الحمرة التي ~~فوق الليل؟ فكتب إلي: (أرى لك أن تنتظر حتى تذهب ms0760 الحمرة وتأخذ بالحائطة ~~لدينك) (2). # مسألة: وآخر وقت المغرب للفضيلة غيبوبة الشفق من ناحية المغرب، ويمتد ~~وقتها للإجزاء إلى أن يبقى إلى انتصاف الليل مقدار أربع ركعات حضرا، ~~وركعتين سفرا. وبه قال السيد المرتضى في الجمل (3). # وقال بعض علمائنا: يمتد وقت المضطر حتى يبق للفجر وقت العشاء (4). وقال ~~الشيخ: آخره للمختار ذهاب الشفق، وللمضطر إلى قبل نصف الليل بأربع (5). وبه ~~قال السيد المرتضى في المصباح (6). # PageV04P068 # وقال في النهاية: آخر وقتها غيبوبة الشفق وقد رخص للمسافر التأخير إلى ~~ربع الليل (1). وأطلق في الجمل إن آخر الوقت غيبوبة الشفق (2). وكذا ابن ~~أبي عقيل في كتابه (3). # وقال سلار: آخر الوقت غيبوبة الشفق، وقد روي أن تأخير المغرب للمسافر إذا ~~جد به السير إلى ربع الليل (4). # وقال أبو الصلاح: آخر وقت الإجزاء ذهاب الحمرة من المغرب، وآخر وقت ~~المضطر ربع الليل (5). # وقال الشافعي (6)، والأوزاعي (7) ومالك: ليس لها إلا وقت واحد عند مغيب ~~الشمس (8) وقال الثوري (9)، وأحمد: آخره مغيب الشفق (10). وبه قال إسحاق، ~~وأبو ثور (11) وأصحاب الرأي (12). # PageV04P069 # لنا: إن المغرب والعشاء صلاتا جمع فيشترك وقتهما، كالظهر والعصر. # وما رواه الشيخ، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: ~~(إذا غربت الشمس دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل إلا أن هذه قبل هذه) (1). # وما رواه داود بن فرقد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام، ~~قال: # (إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي ثلاث ~~ركعات، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتى يبق من انتصاف ~~الليل مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت ~~المغرب وبقي وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل) (2). # احتج من قال من أصحابنا (3) بامتداد الوقت إلى الفجر، بما رواه الشيخ، عن ~~عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (لا تفوت الصلاة من أراد ~~الصلاة لا تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر ~~ولا صلاة الفجر حتى ms0761 تطلع الشمس) (4). # ومن الجمهور (5)، بما رواه ابن المنذر، عن عبد الرحمن بن عوف (6) وعبد ~~الله بن # PageV04P070 # عباس إنهما قالا في الحائض تطهر قبل طلوع الفجر: تصلي المغرب والعشاء ~~(1)، ولولا امتداد الوقت إلى تلك الغاية لما وجب، لاستيعاب عذرها الوقت كما ~~لا يجب لو طهرت بعد الفجر. # واحتج من قال من أصحابنا بغيبوبة الشفق (2)، بما رواه الشيخ في الموثق، ~~عن جميل بن دراج، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في الرجل ~~يصلي المغرب بعد ما يسقط الشفق؟ فقال: (لعله لا بأس) (3). # وما رواه سعيد بن جناح (4)، عن بعض أصحابنا، عن الرضا عليه السلام، قال: # (إن أبا الخطاب (5) كان أفسد عامة أهل الكوفة، وكانوا لا يصلون المغرب ~~حتى يغيب الشفق وإنما ذلك للمسافر والخائف ولصاحب الحاجة) (6) فلو كان ما ~~بعد الشفق وقتا للمختار لم يعلق التأخير في الأول بالعلة، ولم يحصره في ~~الثاني بما عدده. # وما رواه في الموثق، عن عبد الله سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، ~~قال: # PageV04P071 # (وقت المغرب من حين تغيب الشمس إلى أن تشتبك النجوم) (١) واشتباك النجوم ~~في الغالب إنما يكون بعد غيبوبة الشفق من الجانب الغربي. # وفي الموثق، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: ~~سألته عن وقت المغرب؟ قال: (ما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق) (٢). # وفي الصحيح، عن بكر بن محمد (٣)، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سأله ~~سائل عن وقت المغرب؟ قال: (إن الله يقول في كتابه لإبراهيم عليه السلام: ﴿فلما جن عليه الليل رأى كوكبا﴾ ~~(4) فهذا أول الوقت، وآخر ذلك غيبوبة الشفق، وأول وقت العشاء ذهاب الحمرة، ~~وآخر وقتها إلى غسق الليل نصف الليل) (5). # وعن علي بن يقطين، قال: سألته عن الرجل تدركه صلاة المغرب في الطريق، ~~أيؤخرها إلى أن يغيب الشفق؟ قال: (لا بأس بذلك في السفر فأما في الحضر فدون ~~ذلك شيئا) (6). # واحتج القائلون بالتأخير إلى ربع الليل (7)، بما رواه الشيخ، عن عمر بن ~~يزيد # PageV04P072 # قال: سألت ms0762 أبا عبد الله عليه السلام عن وقت المغرب؟ فقال: (إذا كان أرفق ~~بك وأمكن لك في صلاتك، وكنت في حوائجك فلك أن تؤخرها إلى ربع الليل) قال: # قال لي: هذا وهو شاهد في بلده (1). ولأنه ورد استحباب تأخير المغرب ~~للمفيض من عرفات إلى المزدلفة وإن صار ربع الليل (2)، ولو لم يكن ذلك وقتا ~~لها لما ساغ ذلك. # واحتج الشافعي (3) بأن جبرئيل صلاها بالنبي صلى الله عليه وآله في ~~اليومين لوقت واحد (4) في بيان مواقيت الصلاة. ولو كان لها وقتان كغيرها ~~لصلاها به في أحدهما مرة وفي الآخر أخرى، ليحصل البيان، كما فعل في غيرها. # وبما روي، عن النبي صلى الله عليه وآله، قال: (لا تزال أمتي بخير ما لم ~~يؤخروا المغرب إلى أن تشتبك النجوم) (5) ولأن المسلمين مجمعون على فعلها في ~~وقت واحد في أول الوقت. # واحتج أصحاب الرأي بأن النبي صلى الله عليه وآله صلى المغرب في اليوم ~~الثاني حين غاب الشفق (6). # وبما رواه عبد الله بن عمرو، أن النبي صلى الله عليه وآله قال: (وقت ~~المغرب ما لم يغب الشفق) (7). # PageV04P073 # وبما رواه أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله، قال: (إن للصلاة أولا ~~وآخرا، وإن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس وإن آخر وقتها حين يغيب الأفق) ~~(1). # والجواب عن الأول: إن في طريقها أحمد بن فضال وفيه ضعف (2). # وأيضا: يحتمل أنه أراد بصلاة الليل النوافل، أو يحمل على صاحب الضرورة ~~إذا دامت إلى ذلك الوقت. ذكرهما الشيخ في الإستبصار (3)، وعن الثاني: ~~باحتمال أن يكون ذلك رأيا لهما لا أنهما نقلاه، عن الرسول صلى الله عليه ~~وآله، فلا حجة فيه. # وعن الثالث: بأن في طريقه الحسن بن محمد بن سماعة وهو واقفي (4). ولأنه ~~دال على جواز فعل المغرب بعد سقوط الشفق، ولو لم يكن الوقت ممتدا لما ساغ ~~ذلك، ونفي الحكم عن فاقد العلة من باب دليل الخطاب، وهو ضعيف. # وعن الأربع: إنه إنكار على أبي الخطاب، إذ توهم أن أول وقت المغرب سقوط ~~الشفق، ولا شك في ms0763 أن أول الوقت أفضل، وإنما يسقط اعتبار الأولية في حق ~~هؤلاء المعدودين ومن شابههم، فصح الحصر. # وعن الخامس: إنه بيان لوقت الفضيلة، إذ الاشتباك يحصل قبل غيبوبة الشفق # PageV04P074 # في كثير من الأحوال. # وعن السادس: إن ذلك بيان لوقت الفضيلة، وأيضا في الطريق الحسن (بن محمد) ~~(1) بن سماعة، وقد تقدم ضعفه. # وعن السابع: إنه بيان لوقت الفضيلة أيضا. # وعن الثامن: إن تعليق الحكم على ما ذكر لا يدل على عدمه عن غيره، وإن دل ~~فمن حيث مفهوم الخطاب وهو غير قطعي، فلا يعارض ما تقدم. # وأيضا: يحمل على الاستحباب، لما رواه الشيخ، عن داود الصرمي (2)، قال: # كنت عند أبي الحسن الثالث عليه السلام يوما فجلس يحدث حتى غابت الشمس، ثم ~~دعا بشمع وهو جالس يتحدث، فلما خرجت من البيت نظرت وقد غاب الشفق قبل أن ~~يصلي المغرب، ثم دعا بالماء فتوضأ وصلى (3) ولا يحمل على ذلك الضرورة، إذ ~~ليس هناك أمارة الاضطرار. # وعن التاسع: إن التأخير إلى ربع الليل لا يدل على نفي التأخير عن الزائد ~~وكذا الجواب عن العاشر. # وعن الحادي عشر: بما رواه بريدة أن النبي صلى الله عليه وآله صلى المغرب ~~في # PageV04P075 # اليوم الثاني حين غاب الشفق (1). # وعن أبي موسى، أن النبي صلى الله عليه وآله أخر المغرب في اليوم الثاني ~~حتى كان عند سقوط الشفق (2)، رواه مسلم وأبو داود ولأنها إحدى الصلوات، ~~فكان لها وقت متسع كغيرها من الصلوات. ولأن ما قبل مغيب الشفق وقت ~~لاستدامتها، فكان وقتا لابتدائها كأول وقتها. # لا يقال: قد روى الشيخ في الصحيح، عن أديم بن الحر، قال: سمعت أبا عبد ~~الله عليه السلام، يقول: (إن جبرئيل عليه السلام أمر رسول الله صلى الله ~~عليه وآله بالصلوات كلها، فجعل لكل صلاة وقتين إلا المغرب فإنه جعل لها ~~وقتا واحدا) (3). # وفي الصحيح، عن زيد الشحام، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت ~~المغرب؟ فقال: (إن جبرئيل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وآله لكل ~~صلاة بوقتين غير صلاة المغرب، فإن ms0764 وقتها واحد، ووقتها وجوبها) (4). # لأنا نقول: إن ذلك محمول على الفضيلة، لما رواه ذريح، عن أبي عبد الله ~~عليه السلام في صفة صلاة جبرئيل عليه السلام: (وصلى المغرب في الغد قبل ~~سقوط الشفق) (5). # ولما رواه، عن يزيد بن خليفة، عن أبي عبد الله عليه السلام: (إلا أن رسول ~~الله # PageV04P076 # صلى الله عليه وآله كان إذا جد به السير أخر المغرب ويجمع بينها وبين ~~العشاء) (1). # ومثله رواه، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام (2). # وعن عمر بن يزيد، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أكون مع هؤلاء ~~وانصرف من عندهم عند المغرب فأمر بالمساجد فأقيمت الصلاة فإن أنا نزلت أصلي ~~معهم لم أستمكن من الأذان ولا من الإقامة وافتتاح الصلاة، فقال: (إيت منزلك ~~وانزع ثيابك، وإن أردت أن تتوضأ فتوضأ وصل فإنك في وقت إلى ربع الليل) (3). # ولا ريب أن هذا السائل سأل عن حال الاختيار، إذ ترك الأذان والإقامة ~~وغيرهما من المستحبات كالافتتاح ليس عذرا يجوز معه تأخير الصلاة عن وقتها. # وعن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن صلاة ~~المغرب إذا حضرت هل يجوز أن تؤخر ساعة؟ قال: (لا بأس، إن كان صائما أفطر، ~~وإن كانت له حاجة قضاها، ثم صلى) (4) ولو كان وقتها واحدا لما ساغ ذلك. # قوله: الإجماع على فعل الصلاة في وقت الغروب. # قلنا: لا نزاع في جواز ذلك وأنه الأفضل، إنما البحث في أنه هل هو كل ~~الوقت؟ # والإجماع لا يدل عليه فادعاؤه فيه مغالطة. # وعن الثاني عشر: إن فعل رسول الله صلى الله عليه وآله في الوقت المذكور ~~لا يدل على أنه كمال الوقت وآخره. وعن الحديثين الأخيرين بالحمل على ~~الاستحباب جمعا بين الأدلة. # PageV04P077 # مسألة: أول وقت العشاء بعد غروب الشمس بمضي مقدار ثلاث ركعات، والضابط ما ~~قدمناه. وإن المغرب لها وقت مختص من أول الغروب إلى أن يمضي مقدار ثلاث ~~ركعات، ثم يشترك الوقت بينها وبين العشاء إلى أن يبقى لانتصاف الليل مقدار ~~أداء أربع ms0765 ركعات، فيختص بالعشاء. وهو أحد قولي السيد المرتضى (1). وبه قال ~~ابن الجنيد (2). والشيخ في الجمل قال: وروي أن أول الوقت غيبوبة الشفق (3). # والظاهر من كلام ابن أبي عقيل، إن أول وقتها ما قلناه (4). وبه قال أبو ~~الصلاح (5) أيضا، وابن إدريس (6). وقال الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف ~~(7) والمصباح: أول وقتها غيبوبة الشفق (8). وبه قال سلار، والسيد المرتضى ~~أيضا (9). # وهو مذهب الجمهور كافة (10). # لنا: إنهما صلاتا جمع فيشترك وقتاهما كاشتراك صلاتي الظهر والعصر. # وما رواه الجمهور، عن ابن عباس، إن النبي صلى الله عليه وآله جمع بين ~~المغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر (11). وعنه أيضا من غير خوف ولا مطر ~~(12). # PageV04P078 # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الموثق، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر ~~عليه السلام وأبا عبد الله عليهما السلام عن الرجل يصلي العشاء الآخرة قبل ~~سقوط الشفق؟ فقالا: (لا بأس به) (1). # وفي الموثق، عن عبيد الله وعمران (2) ابني علي الحلبي (3)، قالا: كنا ~~نختصم في الطريق في الصلاة صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق، وكان منا من ~~يضيق بذلك صدره، فدخلنا على أبي عبد الله عليه السلام، فسألنا عن صلاة ~~العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق؟ فقال: (لا بأس بذلك) قلنا: وأي شئ الشفق؟ ~~فقال: # (الحمرة) (4). # وما تقدم من حديث داود بن فرقد (5). # وما رواه، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا ~~غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل إلا أن هذه قبل هذه) (6). # وما رواه، عن الحسن بن علي (7) عن إسحاق (8)، قال: رأيت أبا عبد الله ~~عليه # PageV04P079 # السلام يصلي العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق، ثم ارتحل (1). # وفي الصحيح، عن أبي عبيدة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: (كان ~~رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كانت ليلة مظلمة وريح ومطر، صلى المغرب، ~~ثم مكث قدر ما يتنفل الناس، ثم قام مؤذنه، ثم صلى العشاء الآخرة، ثم ~~انصرفوا) (2). # وفي الحسن، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (لا بأس بأن ~~يعجل ms0766 العشاء الآخرة في السفر قبل أن يغيب الشفق) (3). # وفي الصحيح، عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (لا ~~بأس أن تؤخر المغرب في السفر حتى يغيب الشفق، ولا بأس بأن تعجل العتمة في ~~السفر قبل مغيب الشفق) (4) ولو لم يكن ما قبل غيبوبة الشفق وقتا لما جازت ~~الصلاة # PageV04P080 # فيه، سواء كان هناك عذر أو لم يكن، كما لا يجوز تقديم المغرب على الغروب ~~مطلقا. # احتج الشيخ (1) بما رواه في الصحيح، عن عمران بن علي الحلبي، قال: سألت ~~أبا عبد الله عليه السلام متى تجب العتمة؟ قال: (إذا غاب الشفق، والشفق ~~الحمرة) فقال عبيد الله: أصلحك الله أنه يبقى بعد ذهاب الحمرة ضوء شديد ~~معترض، فقال أبو عبد الله عليه السلام: (إن الشفق إنما هو الحمرة وليس ~~الضوء من الشفق) (2). # واحتج الجمهور (3) بما رواه ابن عمران النبي صلى الله عليه وآله قال: ~~(الشفق الحمرة، فإذا غاب الشفق وجبت العشاء) (4). ولأنه عليه السلام كان ~~يصلي العشاء لسقوط القمر لثالثة (5). # وعن أبي مسعود (6)، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي هذه ~~الصلاة حين يسود الأفق (7). # والجواب: ما ذكرتموه من الأحاديث دالة على الفضيلة، لما ثبت من أن النبي ~~صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام قد كانوا يصلون قبل ذلك. # PageV04P081 # مسألة: وآخر وقتها للفضيلة إلى ثلث الليل، وللإجزاء إلى نصف الليل. وبه ~~قال السيد المرتضى في المصباح (1)، وابن الجنيد (2)، وسلار (3)، وابن ~~بابويه (4)، وابن إدريس (5). وبه قال الشيخ في المبسوط (6). # وقال في الجمل، والخلاف (7)، والمصباح (8)، والنهاية: آخره ثلث الليل ~~وجعل النصف رواية (9). وهو اختيار المفيد (10)، وابن البراج (11). # وقال ابن أبي عقيل: آخره ربع الليل للمختار فإن تجاوز ذلك دخل في الوقت ~~الأخير (12). # وقال أبو الصلاح: آخر وقت الإجزاء ربع الليل، وآخر وقت المضطر نصف الليل ~~(13). # وقال ابن حمزة: آخره للمختار الثلث، وللمضطر النصف (14). # PageV04P082 # وقال أبو حنيفة: آخره طلوع الفجر الثاني (1). وللشافعي قولان: أحدهما إن ~~آخره ثلث الليل قاله في الجديد (2). وبه قال عمر بن الخطاب، وأبو هريرة، ~~وعمر ms0767 بن عبد العزيز (3)، ومالك (4)، وأحمد في إحدى الروايتين (5). # والثاني: نصف الليل ذكره في القديم والإملاء (6). وهو الرواية الثانية ~~لأحمد (7)، وبه قال الثوري، وأبو ثور (8). وقال النخعي: آخره ربع الليل ~~(9). # لنا: ما رواه الجمهور، عن أنس قال: أخر رسول الله صلى الله عليه وآله ~~صلاة العشاء إلى نصف الليل (10). وعن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ~~صلى الله عليه # PageV04P083 # وآله: (وقت العشاء إلى نصف الليل) (1). # وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (لولا ضعف الضعيف ~~وسقم السقيم لأمرت هذه الصلاة أن تؤخر إلى شطر الليل) (2) والشطر النصف، ~~ولو لم يكن وقتا لما ساغ الأمر بالتأخير على تقدير عدم ضعف الضعيف وسقم ~~السقيم. # ومن طريق الخاصة: ما رواه عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام ~~(إن الله افترض أربع صلوات أول وقتها من زوال الشمس إلى انتصاف الليل) (3). # وعنه، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا غربت الشمس فقد دخل وقت ~~الصلاتين إلى نصف الليل إلا أن هذه قبل هذه) (4). # وما تقدم من حديث داود بن فرقد (5). # وفي الصحيح، عن بكر بن محمد، عن أبي عبد الله عليه السلام: (وأول وقت ~~العشاء ذهاب الحمرة، وآخر وقتها إلى غسق الليل، نصف الليل) (6). # وفي الموثق، عن هارون بن خارجة (7)، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه # PageV04P084 # السلام، قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لولا إني أخاف أن أشق ~~على أمتي لأخرت العتمة إلى ثلث الليل وأنت في رخصة إلى نصف الليل وهو غسق ~~الليل، فإذا مضى الغسق نادى ملكان: من رقد عن صلاة المكتوبة بعد نصف الليل ~~فلا رقدت عيناه) (1). # وعن معلى بن خنيس، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (آخر وقت العتمة ~~نصف الليل) (2). # وفي الموثق، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (العتمة إلى ~~ثلث الليل أو إلى نصف الليل وذلك التضييع) (3). # قوله عليه السلام: (وذلك التضييع) أي للفضيلة، لأنه إذا كان الوقت ممتدا ~~إلى تلك الغاية لم ms0768 يكن التأخير تضييعا للواجب عن وقته. # احتج الشيخ بما رواه يزيد بن خليفة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: ~~(وقت العشاء حين يغيب الشفق إلى ثلث الليل) (4). # وما رواه زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام: (وآخر وقت العشاء ثلث # PageV04P085 # الليل) (1). # وعن ذريح، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (أتى جبرئيل عليه السلام ~~رسول الله صلى الله عليه وآله) وساق الحديث إلى قوله: (وصلى العتمة حين ذهب ~~ثلث الليل) (2). # وكذا رواه معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام (3). ولأن الثلث ~~مجمع عليه فيقتصر على توقيته أخذا بالمتيقن. # واحتج أبو حنيفة بما روي عنه عليه السلام أنه قال: (لا يخرج وقت صلاة حتى ~~يدخل وقت أخرى) (4). # وبما روي عنه عليه السلام قال (ليس التفريط في النوم إنما التفريط في ~~اليقظة وهو أن يؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى) (5) وهو يدل على أنه لا ~~تفريط بتأخيرها إلى قبل طلوع الفجر. # والجواب عن الأول: إنه يدل على الفضيلة، جمعا بين الأدلة. ولأنه جعل أول ~~الوقت غيبوبة الشفق، وذلك ابتداء وقت الفضيلة على ما يأتي ومضى، فيكون ~~المنتهى كذلك أيضا. ولأن الراوي وهو يزيد بن خليفة لا يحضرني الآن حاله ~~(6). # PageV04P086 # وعن الثاني: ما تقدم في وقت الظهر والعصر (1). # وعن الثالث: إن الثلث إن عنيت أنه مجمع على كونه غاية فهو نفس المتنازع، ~~وإن عنيت أنه تجوز الصلاة فيه، فهو مسلم، لكن ذلك لا يدل على كونه غاية، ~~ولا يجوز التمسك في مثل هذا بالإجماع، وقد سلف بيان ذلك في الأصول. # وعن الرابع بعد تسليم النقل: إنه غير عام، إذ لفظة صلاة نكرة ليست للعموم ~~في معرض الإثبات ولو سلم فالدخول موجود، إذ صلاة الليل تدخل بالانتصاف. # لا يقال: إنه عني بذلك الصلاة الواجبة. # لأنا نقول: إنه ليس في الخبر ما يدل عليه. # وعن الخامس: بمثل ما مضى في الرابع. # لا يقال: قد روى الشيخ في الصحيح، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله عليه ~~السلام، قال (إن نام، أو نسي المغرب، ms0769 أو العشاء الآخرة، فإن استيقظ قبل ~~الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما، وإن خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ ~~بالعشاء، وإن استيقظ بعد الفجر فليبدأ فليصل الصبح، ثم المغرب، ثم العشاء ~~قبل طلوع الشمس) (2). # وفي الصحيح، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إن نام رجل ~~ولم يصل صلاة المغرب والعشاء الآخرة، أو نسي، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما ~~يصليهما كلتيهما فليصلهما، وإن خشي أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة ~~وإن استيقظ بعد الفجر فليبدأ فليصل الفجر، ثم المغرب، ثم العشاء الآخرة قبل ~~طلوع # PageV04P087 # الشمس، فإن خاف أن تطلع الشمس فتفوته إحدى الصلاتين فليصل المغرب ويدع ~~العشاء الآخرة حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها، ثم ليصلها) (1). # وعن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام: (إذا طهرت المرأة آخر الليل ~~فلتصل المغرب والعشاء) (2) وهذه الأخبار تدل على امتداد الوقت إلى طلوع ~~الفجر. # لأنا نقول: لا نسلم دلالتها على ذلك قطعا، إذ قوله عليه السلام: (فإن ~~استيقظ قبل الفجر) يحتمل أنه استيقظ قبل نصف الليل أيضا، إذ الحوالة فيه ~~على ما ثبت من أن وقت العشاء الآخرة نصف الليل، فقال: (قدر ما يصليهما ~~كلتيهما) يعني في وقتهما. # ورواية ابن سنان دالة على الاستحباب لا الوجوب، جمعا بين الأدلة. # مسألة: أول وقت صلاة الغداة طلوع الفجر الثاني بلا خلاف بين علماء ~~الإسلام. # واعلم أن ضوء النهار من ضياء الشمس، وإنما يستضئ بها ما كان كملا في ~~نفسه، كثيفا في جوهره، كالأرض، والقمر، وأجزاء الأرض المتصلة والمنفصلة. ~~وكلما يستضئ (وجهه من الشمس) (3) فإنه يقع له ظل من ورائه، وقد قدر الله ~~تعالى بلطيف حكمته دوران الشمس حول الأرض، فإذا كانت تحتها، وقع ظلها فوق ~~الأرض على شكل مخروط ويكون الهواء المستضئ بضياء الشمس محيطا بجوانب ذلك ~~المخروط، فتستضئ نهايات الظل بذلك الهواء المضئ، لكن ضوء النهار ضعيف، إذ ~~هو مستعار، فلا ينفذ كثيرا في أجزاء المخروط، بل كلما ازداد بعدا، ازداد ~~ضعفا، فإذن متى يكون في وسط المخروط، يكون في أشد ms0770 الظلام، وإذا قربت الشمس ~~من الأفق الشرقي، مال مخروط الظل عن سمت الرأس، وقربت الأجزاء المستضيئة من ~~حواشي الظل # PageV04P088 # بضياء الهواء من البصر وفيه أدنى قوة فيدركه البصر عند قرب الصباح. وعلى ~~هذا كلما ازدادت الشمس قربا من الأفق ازداد مخروط الضوء فيزداد الضوء من ~~نهايات الظل إلى أن تطلع الشمس، وأول ما يظهر الضوء عند قرب الصباح يظهر ~~مستدقا مستطيلا كالعمود ويسمى الصبح الكاذب، والأول يشبه ذنب السرحان لدقته ~~واستطالته ويسمى الأول لسبقه على الثاني، والكاذب لكون الأفق مظلما، أي لو ~~كان يصدق أنه نور الشمس لكان المنير ما يلي الشمس دون ما يبعد منه، ويكون ~~ضعيفا دقيقا، ويبق وجه الأرض على ظلامة بظل الأرض، ثم يزداد هذا الضوء إلى ~~أن يأخذ طولا وعرضا فينبسط في عرض الأفق كنصف دائرة وهو الفجر الثاني ~~الصادق، لأنه صدقك عن الصبح وبينه لك، والصبح ما جمع بياضا وحمرة، ومنه سمي ~~الرجل الذي في لونه بياض وحمرة أصبح. ثم يزداد الضوء إلى أن يحمر الأفق، ثم ~~تطلع الشمس. وبالفجر الثاني يتعلق الحكم من وجوب الصلاة وأحكام الصوم ~~الآتية، لا الفجر الأول وعليه إجماع أهل العلم (1). # وروى الشيخ في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (كان ~~رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي ركعتي الصبح (وهي الفجر) (2) إذا اعترض ~~الفجر وأضاء حسنا) (3). # وعن حصين بن أبي الحصين (4)، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (الفجر هو # PageV04P089 # الخيط الأبيض المعترض، وليس هو الأبيض صعدا ولا تصل في سفر ولا حضر حتى ~~تتبينه) (1). # مسألة: وآخر وقتها للفضيلة إسفار الصبح، وللإجزاء طلوع الشمس. ذهب إليه ~~المفيد (2)، والسيد المرتضى (3)، وابن الجنيد (4)، وأبو الصلاح (5)، وابن ~~إدريس (6). وبه قال أبو حنيفة (7). # وقال الشيخ في الخلاف: وقت المختار إلى أن يسفر الصبح، ووقت المضطر إلى ~~طلوع الشمس (8). وبه قال الشافعي (9)، وأحمد (10). # وقال ابن أبي عقيل: آخره أن تبدو الحمرة، فإن تجاوز دخل في الوقت الأخير ~~(11). # لنا: ما رواه الجمهور، عن عبد الله بن عمر، عن النبي صلى الله عليه ms0771 وآله، ~~قال: # PageV04P090 # (وقت الفجر ما لم تطلع الشمس) (1). # وعن أبي هريرة، عنه عليه السلام، (أول وقت الفجر حين يطلع الفجر، وآخر ~~وقتها حين تطلع الشمس) (2). # وما رواه أبو هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص، عن النبي صلى الله عليه ~~وآله (إن للصلاة وقتين، أولا وآخرا، وإن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر ~~وآخره حين تطلع الشمس) (3). # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، ~~قال: (وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس) (4). # احتج الشيخ (5) بما رواه في الحسن، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه ~~السلام، قال: (وقت الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء، ولا ~~ينبغي تأخير ذلك عمدا ولكنه وقت لمن شغل، أو نسي، أو نام) (6). # وما رواه في الصحيح، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال (لكل ~~صلاة وقتان، وأول الوقتين أفضلهما، ووقت صلاة الفجر حين ينشق الفجر إلى أن ~~يتجلل الصبح السماء، ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا، ولكنه وقت من شغل، أو نسي، ~~أو سهى، أو نام، ووقت المغرب حين تجب الشمس إلى أن تشتبك النجوم، # PageV04P091 # وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلا من عذر، أو من علة) (1). # واحتج الشافعي بما رواه بريدة، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه صلى ~~الفجر حين طلع الفجر، وفي اليوم الثاني أسفر بها، ثم قال: (وقت صلواتكم بين ~~ما رأيتم) (2). # والجواب عن الأول: إنه محمول على الفضيلة، ويدل عليه أنه أتى بلفظة: لا ~~ينبغي، وهي غالبا إنما تستعمل في ذلك. # وعن الثاني: إنه غير دال بصريحه على أن ما عدا ذلك ليس بوقت، فلا يعارض ~~النص القطعي في ذلك. # روى أبو داود، عن أبي موسى، أنه عليه السلام، صلى الفجر في اليوم الثاني ~~وانصرف، فقلنا: طلعت الشمس (3) ولا ريب في انتفاء الضرورة هناك. # البحث الثاني: في أوقات النوافل الرواتب: # مسألة: وقت نافلة الظهر من الزوال إلى أن تبلغ زيادة الظل قدمين. اختاره ~~الشيخ في ms0772 النهاية (4). وقال في المبسوط: إلى أن يصير ظل كل شئ مثله (5). # والأخبار في ذلك مختلفة، روى الشيخ في الموثق، عن زرارة، عن أبي جعفر ~~عليه # PageV04P092 # السلام، قال: (أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟) قلت: لم؟ قال: (لمكان ~~الفريضة، لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن تبلغ ذراعا، فإذا بلغت ذراعا ~~بدأت بالفريضة وتركت النافلة) (1). # وعن سماعة، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام، (إذا زالت الشمس فصل ثمان ~~ركعات، ثم صل الفريضة أربعا، فإذا فرغت من سبحتك قصرت أو طولت فصل العصر) ~~(2). # وعن ذريح المحاربي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سأله أناس وأنا ~~حاضر، فقال: (إذا زالت الشمس فهو وقت لا يحبسك منه إلا سبحتك، تطيلها أو ~~تقصرها). فقال بعض القوم: إنا نصلي الأولى إذا كانت على قدمين، والعصر على ~~أربعة أقدام، فقال أبو عبد الله عليه السلام: (النصف من ذلك أحب إلي) (3). # وعن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (الصلاة في الحضر ثماني ~~ركعات إذا زالت الشمس ما بينك وبين أن يذهب ثلثا القامة، فإذا ذهب ثلثا ~~القامة بدأت بالفريضة) (4). # وفي الصحيح، عن محمد بن أحمد بن يحيى (5)، قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي # PageV04P093 # الحسن عليه السلام، روي عن آبائك القدم والقدمان والأربع، والقامة ~~والقامتان، وظل مثلك، والذراع والذراعان، فكتب عليه السلام: (لا القدم ولا ~~القدمان، إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين وبين يديها سبحة وهي ثماني ~~ركعات، فإن شئت طولت، وإن شئت قصرت، ثم صل الظهر، فإذا فرغت كان بين الظهر ~~والعصر سبحة وهي ثمان ركعات، إن شئت طولت، وإن شئت قصرت، ثم صل العصر) (1). # وعن محمد بن الفرج (2)، قال: كتبت أسأل عن أوقات الصلاة؟ فأجاب: (إذا ~~زالت الشمس فصل سبحتك وأحب أن يكون فراغك من الفريضة والشمس على قدمين) ~~(3). # وهذه الأخبار وإن اختلفت إلا أنها قريبة من الاتفاق في المعنى، وذلك لما ~~رواه الشيخ في الموثق، عن زرارة، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام، يقول: ~~(كان حائط مسجد رسول الله صلى ms0773 الله عليه وآله قامة، فإذا مضى من فيئه ذراع ~~صلى # PageV04P094 # الظهر، وإذا مضى من فيئه ذراعان صلى العصر) ثم قال: (أتدري لم جعل الذراع ~~والذراعان؟) قلت: لا، قال: (من أجل الفريضة، إذا دخل وقت الذراع والذراعين ~~بدأت بالفريضة وتركت النافلة) (1). # وروى، عن علي بن حنظلة (2)، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (في كتاب ~~علي عليه السلام: القامة ذراع، والقامتان ذراعان) (3) وهذان الحديثان يدلان ~~على اعتبار المثل والمثلين في نوافل الظهر والعصر،. لأن التقدير أن الحائط ~~ذراع لأنه قامة. # وما تقدم من الأخبار الدالة على إرادة التطويل والتقصير فمحمول على عدم ~~تجاوز المثل والمثلين. والأخبار الدالة على ثلثي القامة دالة على الأفضلية، ~~أما على عدم جواز فعلها فيما تجاوز فلا. # مسألة: ووقت نافلة العصر من حين الفراغ من صلاة الظهر إلى أن يصير الظل ~~إلى أربعة أقدام، ذكره الشيخ في النهاية (4). واعتبر في المبسوط المثلين ~~(5) يدل عليه ما رواه الشيخ في الموثق، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه ~~السلام، قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي الظهر على ذراع ~~والعصر على نحو ذلك) (6) وهذا يدل على # PageV04P095 # اعتبار ذراع آخر وهو المثل الثاني. # وعن محمد بن الفرج، قال: كنت أسأل عن أوقات (الصلاة) (1) فأجاب، (إذا ~~زالت الشمس فصل سبحتك، وأحب أن يكون فراغك من الفريضة والشمس على قدمين، ثم ~~صل سبحتك، وأحب أن يكون فراغك من العصر والشمس على أربعة أقدام، فإن عجل بك ~~أمر فابدأ بالفريضتين واقض بعدهما). # وعن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (كان رسول الله صلى ~~الله عليه وآله إذا كان الفئ في الجدار ذراعا صلى الظهر، وإذا كان ذراعين ~~صلى العصر)، قلت: الجدران تختلف منها قصير ومنها طويل، قال: (إن جدار مسجد ~~رسول الله صلى الله عليه وآله كان يومئذ قامة) وإنما جعل الذراع والذراعان ~~لئلا يكون تطوع في وقت فريضة (2). # مسألة: وقت نافلة المغرب بعدها إلى ذهاب الحمرة المغربية. وعليه اتفاق ~~علمائنا، لأن العشاء يستحب تأخيرها إلى هذه الغاية، فكان ms0774 الاشتغال بالنافلة ~~حينئذ مطلوبا. أما عند ذهاب الحمرة فإنه يقع الاشتغال بالفريضة فتكره ~~النافلة حينئذ. ولما رواه الشيخ، عن عمرو بن حريث، عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: (كان النبي صلى الله عليه وآله يصلي ثلاثا المغرب، وأربعا ~~بعدها) (3). # وروى ابن بابويه، عن أبي جعفر عليه السلام في صفة صلاة رسول الله صلى ~~الله عليه وآله: (فإذا آبت الشمس - وهو أن تغيب - صلى المغرب ثلاثا، وبعد ~~المغرب # PageV04P096 # أربعا، ثم لا يصلي شيئا حتى يسقط الشفق، فإذا سقط صلى العشاء) (١) وهذا ~~يدل على أن آخر وقتها غيبوبة الحمرة - كما قلنا - لأن اشتغال الرسول صلى ~~الله عليه وآله بالعشاء في ذلك الوقت إنما يكون بعد دخول وقت العشاء، ~~وحينئذ لا تطوع لما رواه الشيخ، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، ~~قال: (إذا دخل وقت الفريضة فلا تطوع) (٢). # مسألة: وقت ركعتي الوتيرة بعد العشاء وتمتد بامتداد وقتها. ذهب إليه ~~علماؤنا أجمع، لأنها نافلة الصلاة تفعل بعدها فتقدر بوقتها ضرورة. قال ~~الشيخ: ويستحب أن يجعلها بعد كل صلاة يريد أن يصليها (٣). # مسألة: وقت صلاة الليل بعد انتصافه، وكلما قرب من الفجر كان أفضل. ذهب ~~إليه علماؤنا أجمع. وقال مالك: الثلث الأخير (٤). وقال الشافعي: إن جزأ ~~الليل نصفين فالنصف الآخر أفضل، وإن جزأه أثلاثا كان الثلث الأوسط أفضل ~~(٥). # لنا: قوله تعالى: ﴿والمستغفرين ~~بالأسحار﴾ (6) مدح الله تعالى المستغفرين في وقت السحر، وهو قبل الصبح ~~على ما قاله أصحاب اللغة (7)، فدل على أفضلية الدعاء فيه والإنابة على غيره ~~والصلاة فيها الدعاء والاستغفار. # وما رواه الجمهور، عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله ينام ~~أول # PageV04P097 # الليل ويحيي آخره (1). # وعن النبي صلى الله عليه وآله: (أفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف ~~الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه) (2). # وعن عمرو بن عنبسة (3)، قال: قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وآله أي ~~الليل أسمع؟ قال: (جوف الليل الأخير فصل ما شئت) (4). # ومن طريق الخاصة: ما رواه ms0775 الشيخ في الصحيح، عن فضالة (5)، عن أحدهما ~~عليهما السلام، قال: (إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يصلي بعد ما ~~ينتصف الليل ثلاث عشرة ركعة) (6). # وفي الصحيح، عن عمر بن يزيد أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام (إن في ~~الليل لساعة لا يوافقها عبد مسلم ويدعو الله فيها إلا استجاب له في كل ~~ليلة) قلت: أصلحك الله فأية ساعة من الليل؟ قال: (إذا مضى نصف الليل إلى ~~الثلث الباقي) (7). # PageV04P098 # وعن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (كان رسول الله صلى ~~الله عليه وآله إذا صلى العشاء الآخرة أوى إلى فراشه لا يصلي شيئا إلا بعد ~~انتصاف الليل لا في شهر رمضان ولا في غيره) (1). # وعن محمد بن عمر (2)، عمن حدثه، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إن ~~الثمانية ركعات يصليها العبد آخر الليل زينة الآخرة) (3). # وفي الصحيح، عن إسماعيل بن سعد الأشعري (4)، قال: سألت أبا الحسن الرضا ~~عليه السلام عن ساعات الوتر؟ فقال: (أحبها إلي الفجر الأول) (5) وسألته عن ~~أفضل ساعات الليل؟ قال: (الثلث الباقي). # وعن مرازم (6)، عن أبي عبد الله عليه السلام، قلت: متى أصلي صلاة الليل؟ # قال: (صلها آخر الليل) (7). # PageV04P099 # وفي الصحيح، عن معاوية بن وهب، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ~~أفضل ساعات الوتر؟ فقال: (الفجر أفضل ذلك) (1). # مسألة: وركعتا الفجر بعد الفراغ من صلاة الليل، وتأخيرها إلى طلوع الفجر ~~الأول أفضل، ويمتد الوقت إلى طلوع الحمرة فيشتغل بالفريضة حينئذ. فهاهنا ~~أحكام: # الأول: إنهما بعد صلاة الليل. وهو مذهب أهل العلم. # وروى الشيخ في الصحيح، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: سألت الرضا عليه ~~السلام عن ركعتي الفجر؟ فقال: (احشوا بهما صلاة الليل) (2). # وفي الموثق، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت: ركعتا ~~الفجر من صلاة الليل هي؟ قال: (نعم) (3). # وفي الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن ركعتي ~~الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر؟ فقال: (قبل الفجر ms0776 إنهما من صلاة الليل، ثلاث ~~عشرة ركعة صلاة الليل، أتريد أن تقايس لو كان عليك من شهر رمضان أكنت ~~تتطوع؟ إذا دخل عليك وقت الفريضة فابدأ بالفريضة) (4). # وفي هذا الحديث فوائد: # أحدها: الحكم بأنهما قبل الفجر. # وثانيها: إنهما وإن كانا قبل الفجر فإنهما يسميان بركعتي الفجر، وذلك من ~~باب # PageV04P100 # التجوز تسمية للشئ باسم ما يقاربه. # وثالثها: الحكم بأنهما من صلاة الليل. # ورابعها: تعليل أنهما من قبل الفجر بأنهما من صلاة الليل، وذلك يدل على ~~إن ما بعد الفجر ليس من الليل، خلافا للأعمش (١) وغيره، ولحذيفة على ما روي ~~عنه، حيث ذهبوا إلى أن ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس من الليل، وأن ~~صلاة الصبح من صلوات الليل (٢)، وأنه يباح للصائم الأكل والشرب إلى طلوع ~~الشمس، ويؤيده فسادا قوله تعالى: ﴿أقم الصلاة طرفي النهار﴾ (3) واتفق المفسرون على أن ~~المراد بذلك صلاة الصبح والعصر (4). # وخامسها: إن صلاة الليل إحدى عشرة ركعة، ومع ركعتي الفجر ثلاث عشرة، ~~خلافا لأكثر الجمهور على ما تقدم (5). # وسادسها: إن قوله: (أتريد أن تقايس) فيه إنكار للعمل بالقياس وتعريض ~~بالمنع منه كما ذهب إليه أكثر علمائنا (6) وطائفة من الجمهور (7)، خلافا ~~لابن الجنيد منا (8)، ولأكثر الجمهور (9). # PageV04P101 # وسابعها: أن قوله: (لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تتطوع) يدل على المنع ~~من صوم النافلة لمن عليه صوم واجب، لأنه عليه السلام جعله أصلا، فلا بد وأن ~~يكون الحكم فيه ثابتا لنقيس عليه المنع من فعل النافلة في وقت الفريضة ~~بجامع شغل الذمة بواجب. # وثامنها: الأمر بفعل الفريضة عند دخول وقتها وترك التعرض بالنافلة إلا ما ~~استثنيناه لأدلة خاصة. # وتاسعها: أن المراد بقوله: (الفجر) هو الفجر الثاني، لدلالة سياق الحديث ~~عليه، فحينئذ يجوز فعلهما بعد طلوع الفجر الأول. # الحكم الثاني: تأخيرهما إلى طلوع الفجر الأول، وفيه قولان: # أحدهما: للشيخين، قالا: إنهما يعقبان صلاة الليل وإن لم يطلع الفجر الأول ~~(1). # والثاني: للسيد المرتضى، إن وقتها من طلوع الفجر الأول (2). # أما الأول: فيدل عليه ما رواه الشيخ، ms0777 عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا ~~جعفر عليه السلام، عن أول وقت ركعتي الفجر؟ قال: (سدس الليل الباقي) (3). ~~وما تقدم من حديث ابن أبي نصر، وحديث زرارة. # وأما الثاني: فيدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح، عن يعقوب بن سالم، قال: # قال أبو عبد الله عليه السلام: (صلهما بعد الفجر، واقرأ فيهما في الأولى: ~~(قل يا أيها الكافرون) وفي الثانية: (قل هو الله أحد) (4). # PageV04P102 # وفي الصحيح، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: قال أبو عبد الله عليه ~~السلام: # (صلهما بعدما يطلع الفجر) (1). # وفي الصحيح، عن حماد بن عثمان، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (ربما ~~صليتهما وعلي ليل، فإن قمت ولم يطلع الفجر أعدتهما) (2). # وما رواه في الموثق، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام، يقول: ~~(إني لأصلي صلاة الليل وأفرغ من صلاتي وأصلي الركعتين فأنام ما شاء الله ~~قبل أن يطلع الفجر، فإن استيقظت عند الفجر أعدتهما) (3). والقول الأول أشهر ~~بين الأصحاب (4)، وتحمل الأحاديث التي استدل بها السيد المرتضى على ~~الاستحباب، وإن الأولى تأخيرهما إلى طلوع الفجر الأول. # الحكم الثالث: جواز فعلهما إلى طلوع الحمرة. ويدل عليه ما رواه الجمهور، ~~عن حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر ~~يصلي ركعتين (5). # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، قال: # سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: (صل ركعتي الفجر قبل الفجر وبعده وعنده) ~~(6). # PageV04P103 # ومثله رواه في الصحيح، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام ~~(1). # وعن الحسين بن أبي العلاء، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل ~~يقوم وقد نور بالغداة، قال: (فليصل السجدتين اللتين قبل الغداة، ثم ليصل ~~الغداة) (2). # ولأنها نافلة مرتبة على الفريضة وتساويها في الوقت كالنوافل المقدمة. # الحكم الرابع: آخر وقتهما طلوع الحمرة، لأنه وقت يتضيق فيه الفريضة ~~للمتأيد في صلاته، فيمنع النافلة. # ولما رواه الشيخ، عن إسحاق بن عمار، عمن أخبره، عنه عليه السلام، قال: # (صل الركعتين ما بينك ms0778 وبين أن يكون الضوء حذاء رأسك، فإذا كان بعد ذلك ~~فابدأ بالفجر) (3). # وعن علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل لا يصلي ~~الغداة حتى يسفر وتظهر الحمرة ولم يركع ركعتي الفجر أيركعهما أو يؤخرهما؟ ~~قال: # (يؤخرهما) (4). # البحث الثالث: في الأحكام مسألة: قد بينا (5) فيما مضى جواز التكليف ~~بالواجب الموسع ووقوعه، وإنما بقي # PageV04P104 # البحث هاهنا في شئ واحد، وهو أن الوجوب هل يثبت بأول الوقت أم لا؟ فالذي ~~نختاره أنه تجب الصلاة مثلا بأول الوقت وجوبا موسعا. وهو اختيار الشيخ (١)، ~~وابن أبي عقيل (٢)، وجماعة من أصحابنا (٣)، وذهب إليه الشافعي (٤)، وأحمد ~~(٥). # وقال المفيد رحمه الله: إن أخرها، ثم اخترم في الوقت قبل أن يؤديها كان ~~مضيعا لها، وإن بقي حتى يؤديها في آخر الوقت أو فيما بين الأول والآخر عفي ~~عن ذنبه (٦). وفيه تعريض بالتضييق. وقال أيضا في بعض المواضع: إن أخرها ~~لغير عذر كان عاصيا ويسقط عقابه لو فعلها في بقية الوقت (٧). # وقال أبو حنيفة: يجب بآخر الوقت إذا بقي منه ما لا يتسع لأكثر منها (٨). # لنا: قوله تعالى: ﴿أقم الصلاة ~~لدلوك الشمس﴾ (9) والأمر يقتضي الوجوب. وما تقدم من الأحاديث الدالة ~~على مقدار المواقيت (10). ولأن دخول الوقت سبب للوجوب، فيترتب عليه مسببه ~~حين الوجود. ولأنه يشترط فيها نية الوجوب، ولو # PageV04P105 # لم تكن واجبة (1) لما صحت نيته، كما في النافلة. # احتج أبو حنيفة (2) بأنه يتخير في فعلها وتركها أول الوقت، فلا تكون ~~واجبة كالنافلة. # والجواب: إن التخير ينافي الوجوب المعين، أما المخير فلا. ونحن فقد بينا ~~(3) فيما سلف رجوع هذا الواجب إلى الواجب المخير. والفرق بينه وبين النافلة ~~إن النافلة يجوز تركها من غير عزم على الإتيان بها بخلاف هذا. # لا يقال: هذا ينافي ما ذكرتم أولا من عدم وجوب العزم. # لأنا نقول: العزم إنما يجب لا بالأمر، بل من حيث إنه من أحكام الدين، ~~الواجبة بأمر مغاير. # مسألة: ويستقر الوجوب بأن يمضي من الوقت قدر الطهارة وفعل الصلاة، فلو ~~تجدد عذر ms0779 مسقط، كجنون، أو حيض، أو إغماء قبل مضي هذه المدة وإن كان الوقت ~~قد دخل حتى استوعب الوقت لم يجب القضاء. ذهب إليه الشيخ رحمه الله (4)، وبه ~~قال الشافعي (5)، وإسحاق (6)، وأبو عبد الله بن بطة (7) (8). وقال أحمد: ~~يستقر الوجوب بإدراك جزء من أول الوقت. # PageV04P106 # ويلوح من كلام السيد المرتضى استقرار الوجوب بإدراك الصلاة في الوقت أو ~~أكثرها (1). # لنا: إن وجوب الأداء ساقط، لاستحالة تكليف ما لا يطاق، والقضاء تابع ~~لوجوب الأداء، فيسقط لسقوط متبوعه. ولأنه وقت لا يمكنه أن يصلى فيه فلا يجب ~~القضاء، كما لو طرأ العذر قبل دخول الوقت. # احتج المخالف (2) بأنها صلاة وجبت عليه، فوجب قضاؤها إذا فاتته كما لو ~~أمكنه الأداء. # والجواب: المنع من الوجوب، لتوقفه على الوقت المتسع. # فروع: # الأول: الواجب الموسع قد يتضيق، وذلك إذا غلب على ظن المكلف الهلاك قبل ~~آخر الوقت، فيتعين فعله حينئذ، ويعصي بتأخيره إجماعا، فلو أخره، ثم ظهر له ~~فساد ظنه ولما يخرج الوقت فهو أداء، لأنه ظن ظهر بطلانه، فلا حكم له في نقل ~~صفة العبادة. # وقال بعض الجمهور: أنه يكون قضاءا، وهو بعيد (3). # ولو لم يغلب على ظنه ذلك، جاز له تركه إلى آخر الوقت، فلو مات حينئذ لم ~~يعص على أحسن الوجهين وإلا لنا في جواز التأخير فظهر أن هذا الوصف منوط ~~بالظن. # وهذا حكم الواجب الموسع الذي وقته العمر، كقضاء الواجبات، فإنه متى غلب ~~على ظنه التلف تعين عليه فعله ويضيق وقته. # الثاني: لو أدرك من أول الوقت مقدار أداء الصلاة وجب القضاء مع عدم # PageV04P107 # الفعل، فلو أدرك من الزوال مقدار ثماني ركعات وجبت الصلاتان، لاشتراك ~~الوقتين. وكذا البحث في المغرب والعشاء. ولو أدرك من آخر الوقت مقدار ركعة ~~وجبت أداءا، فلو أخل حينئذ وجب القضاء. # أما إدراك الصلاة بإدراك ركعة فلا خلاف فيه بين أهل العلم (1)، لما رواه ~~الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (من أدرك ركعة من الصلاة ~~فقد أدرك الصلاة) (2). # في رواية: (من أدرك ركعة من العصر قبل أن ms0780 تغرب الشمس فقد أدرك العصر) ~~(3). # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن الأصبغ بن نباتة (4)، قال: قال أمير ~~المؤمنين عليه السلام (من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك ~~الغداة تامة) (5). # وعن عمار بن موسى الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام، (فإن صلى ركعة # PageV04P108 # من الغداة، ثم طلعت الشمس فليتم وقد جازت صلاته، وإن طلعت الشمس قبل أن ~~يصلي ركعة فليقطع الصلاة ولا يصلي حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها) (1). # وأما كونها أداءا فقد اختلف علماؤنا فيه، فقال بعضهم: أنه يكون مؤديا ~~لجميعها بفعل ركعة في الوقت (2)، واختاره الشيخ (3). # وقال آخرون: يكون قاضيا (4). # وقال الباقي: يكون قاضيا للمفعول في خارج الوقت (5). # والأول أشبه عندي بالصواب. لقوله عليه السلام: (من أدرك ركعة من الصلاة ~~فقد أدرك الصلاة) (6). # وفي لفظ آخر: (من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت) (7) ومع القضاء لا ~~يكون إدراكا. ولأن الجمعة تدرك بركعة، فكذا هاهنا. # الثالث: لو أدرك أقل من ركعة لم يكن مدركا. ذهب إليه علماؤنا، وهو أحد ~~قولي الشافعي (8)، ومذهب مالك (9)، وإحدى الروايتين عن أحمد (10). وقال أبو # PageV04P109 # حنيفة: لو أدرك تكبيرة الإحرام كان مدركا (1). وهو القول الآخر للشافعي ~~(2). # لنا: أنه عليه السلام خصص بالركعة في قوله: (من أدرك ركعة من الصلاة فقد ~~أدرك الصلاة) (3) والتقييد دليل على الاقتصار. # ومن طريق الخاصة: رواية عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام في ~~قوله: (وإن طلعت الشمس قبل أن يصلي ركعة فليقطع الصلاة) (4). ولأنه إدراك ~~للصلاة، فلا يحصل بأقل من ركعة كالجمعة. # احتج أبو حنيفة (5) بما رواه أبو هريرة، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه ~~قال: # (من أدرك سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك ~~سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته) (6). ولأن الإدراك إذا ~~تعلق به حكم في الصلاة استوى فيه الركعة وما دونها، كالجماعة. # والجواب عن الأول: من وجهين: # أحدهما: إن أبا هريرة روى (من أدرك ركعة من صلاة العصر) (7) وإذا اختلفت # PageV04P110 # رواية الراوي ms0781 طرحت، لتطرق التهمة إليها. # الثاني: إنا نقول بموجبه، إذ من إدراك السجدة يحصل إدراك الركعة، وذلك ~~دليل لنا. # وعن الثاني: بالمنع من ثبوت الحكم في الأصل على ما يأتي. # الرابع: قال الشيخ: لو أدرك من آخر وقت الظهرين أربعا فاتت الظهر وتعينت ~~العصر. ولو أدرك خمسا فقد أدرك الصلاتين (1). وهو حسن بناءا على ما حققناه ~~(2) من أن الوقت يشترك (3) بعد أربع إلى أن يبقى للغروب مقدار أربع. # أما على قول بعض أصحابنا من اشتراك الوقتين من الزوال إلى الغروب، فإنه ~~يكون مدركا للصلاتين لو أدرك أربعا (4). وهو قول للشافعي (5). # الخامس: الحائض، والنفساء، والصبي إذا بلغ، والمغمى عليه إذا أفاق، ~~والمجنون إذا برئ، والكافر إذا أسلم وقد بقي للغروب مقدار ركعة والطهارة، ~~تعينت العصر عليهم وسقطت الظهر. ذهب إليه أكثر علمائنا (6). وكذا البحث في ~~المغرب والعشاء. وقال أكثر الجمهور: يصلون الصلاتين معا (7). وهو رواية ~~لنا. وقال الحسن البصري: لا تجب إلا الصلاة التي طهرت في وقتها (8). وهو ~~قول الثوري (9)، # PageV04P111 # وأصحاب الرأي (1). # لنا: إن وقت الأولى خرج وهو معذور فلا يجب، كما لو لم يدرك من وقت ~~الثانية شيئا. # وما رواه الجمهور، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: (من ~~أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر) (2) ولو كان مدركا ~~للصلاتين لم يكن لتخصيص العصر فائدة بل كان ينبغي ذكر الصلاتين معا. # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن معمر بن يحيى، قال: # سألت أبا جعفر عليه السلام عن الحائض تطهر عند العصر، تصلي الأولى؟ قال: ~~(لا إنما تصلي الصلاة التي تطهر عندها) (3). # وفي الموثق، عن الفضل بن يونس، عن أبي الحسن الكاظم عليه السلام، قال: # قلت: المرأة ترى الطهر قبل غروب الشمس كيف تصنع بالصلاة؟ قال: (إذا رأت ~~الطهر بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلا تصلي إلا العصر، لأن وقت ~~الظهر دخل عليها وهي في الدم، وخرج عنها الوقت وهي في الدم، فلم يجب عليها ~~أن تصلي الظهر وما ms0782 طرح الله عنها من الصلاة وهي في الدم أكثر) (4). # وعن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: قلت: المرأة ترى الطهر # PageV04P112 # عند الظهر فتشتغل في شأنها حتى يدخل وقت العصر، قال: (تصلي العصر وحدها، ~~فإن ضيعت فعليها صلاتان) (1). # احتج الجمهور (2) بما رواه الأثرم وابن المنذر بإسنادهما، عن عبد الرحمن ~~بن عوف و عبد الله بن عباس إنهما قالا في الحائض تطهر قبل طلوع الفجر ~~بركعة: تصلي المغرب والعشاء، فإذا طهرت قبل أن تغرب الشمس صلت الظهر والعصر ~~جميعا (3). ولأن وقت الثانية وقت الأولى حالة العذر، فإذا أدركه المعذور ~~لزمه فرضها كما يلزمه فرض الثانية. # والجواب عن الأول: بأن عبد الرحمن، وابن عباس لم يسندا قولهما إلى الرسول ~~صلى الله عليه وآله، فجاز أن يكون فتوى عن اجتهاد، فلا يكون مسموعا. ولأنه ~~يحمل على الاستحباب، وبهذا الثاني نجيب عن الأخبار الواردة عندنا بالقضاء ~~إذا طهرت الحائض قبل الغروب (4)، جمعا بين الأحاديث. # وعن الثاني بالمنع من اشتراك الوقت، ومن إيقاع الأولى في وقت الثانية على ~~ما تقدم (5). # السادس: لو أدرك المكلف من وقت صلاتي الأولى قدرا يجب به، ثم جن، أو كانت ~~امرأة فحاضت أو نفست، ثم زال العذر بعد وقتهما لم تجب الثانية ولا قضاؤها، ~~لأنه لم يدرك جزءا من وقتها ولا وقتا يسعها، فلا يجب، كما لو لم يدرك من ~~وقت الأولى شيئا. # السابع: لو أفاق المجنون والمغمى عليه قبل أن يمضي الوقت بمقدار ركعة، ثم ~~عاد # PageV04P113 # إليه الجنون قبل انقضاء الوقت أو عند انقضائه، لم يلزمه قضاؤها، لأنه لم ~~يلحق جميع الوقت الذي يمكنه إيقاع الفعل فيه. # الثامن: قال الشيخ في المبسوط: إذا بلغ الصبي في أثناء الصلاة بما لا ~~يفسدها أتم (1). وقال في الخلاف: يستأنف إن كان الوقت باقيا (2). وما ذكره ~~في الخلاف أشبه عندي بالصواب. أما لو بلغ بما ينافيها فإنه يستأنف من رأس. # التاسع: لو بلغ في الوقت بعد فراغه من الصلاة، وأمكنه الطهارة وأداء ركعة ~~فيه، وجبت عليه ولم يجزئه ما فعله أولا. وبه ms0783 قال أبو حنيفة (3)، وأحمد (4). ~~لأنه صلى قبل وجوبها عليه وقبل حصول سبب الوجوب، فلم يجزئه عن صلاة وجد سبب ~~وجوبها كما لو صلى قبل الوقت. ولأن ما أوقعه إنما أوقعه على جهة النفل، فلا ~~يكون مجزيا عن الفرض، كما لو نوى بالفريضة النافلة. ولأنه بلغ قبل العبادة ~~وقبل فعلها، فيجب إعادتها كالحج. وقال الشافعي: يجزئه ولا تجب عليه ~~الإعادة، لأنه أدى وظيفة الوقت، فلم يلزمه إعادتها كالبالغ (5). # والجواب: وظيفة البالغ صلاة واجبة ولم يأت بها. # مسألة: الصلاة في أول الوقت أفضل إلا العشاء والمغرب للمفيض من عرفات، ~~والظهر في الحر الشديد للجميع روى الجمهور، عن جابر قال: كان النبي صلى ~~الله عليه وآله يصلي الظهر بالهاجرة (6)، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا ~~وجبت (7)، # PageV04P114 # والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر، ~~والصبح كان النبي صلى الله عليه وآله يصليها بغلس (1) (2). # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن سنان قال: # سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: (لكل صلاة وقتان وأول الوقت أفضله، ~~وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلا في عذر من غير علة) (3). # وفي الصحيح، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (لكل ~~صلاة وقتان وأول الوقت أفضلهما) (4). # وعن بكر بن محمد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (فضل الوقت الأول ~~على الأخير خير للمؤمن من ولده وماله) (5). # وفي الصحيح، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أصلحك الله وقت كل ~~صلاة أول الوقت أفضل أو وسطه أو آخره؟ فقال: (أوله، قال رسول الله صلى الله ~~عليه وآله: إن الله يحب من الخير ما يعجل) (6). # في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (إعلم أن الوقت ~~الأول أبدا أفضل فتعجل الخير ما استطعت، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل ما ~~داوم # PageV04P115 # العبد عليه وإن قل) (1). # وفي الصحيح، عن محمد بن مسلم، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: # (إذا دخل وقت صلاة ms0784 فتحت أبواب السماء لصعود الأعمال، فما أحب أن يصعد عمل ~~أول من عملي، ولا يكتب في الصحيفة أحد أول مني) (2). # ولأنها طاعة فيستحب تعجيلها كغيرها، ولا نعرف في ذلك خلافا. # فروع: # الأول: لا نعلم خلافا بين أهل العلم في استحباب تعجيل الظهر في غير الحر ~~(3). # قالت عائشة: ما رأيت أحدا أشد تعجيلا للظهر من رسول الله صلى الله عليه ~~وآله (4). # وأما في الحر فيستحب الإبراد بها إن كانت البلاد حارة، وصليت في المسجد ~~جماعة. وبه قال الشافعي (5)، لقوله عليه السلام: (إذا اشتد الحر فأبردوا ~~بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم) (6). # ومن طريق الخاصة: ما رواه ابن بابويه، عن معاوية بن وهب، عن الصادق عليه ~~السلام، قال: (كان المؤذن يأتي النبي صلى الله عليه وآله في الحر في صلاة ~~الظهر # PageV04P116 # فيقول له رسول الله صلى الله عليه وآله: أبرد أبرد) (1). ولأنه موضع ~~ضرورة، فاستحب التأخير لزوالها. # أما لو لم يكن الحر شديدا أو كانت البلاد باردة أو صلى في بيته، فالمستحب ~~فيه التعجيل. وهو مذهب الشافعي (2) خلافا لأصحاب الرأي، وأحمد (3). # لنا: المقتضي لاستحباب التعجيل موجود والمانع مفقود، فيوجه الأثر لقوله ~~عليه السلام: (الوقت الأول من الصلاة رضوان الله والوقت الأخير عفو الله) ~~(4). # أما الجمعة فلا يستحب تأخيرها. وهو قول أهل العلم كافة (5)، لضيق وقتها. # ولأنه نقل التعجيل دائما عن النبي صلى الله عليه وآله (6)، ولو كان ~~التأخير مستحبا لما داوم على خلافه. # الثاني: لا يستحب تأخير العصر لما قدمناه (7) وهو قول عمر وابن مسعود، ~~وعائشة، وابن المبارك، وأهل المدينة، والأوزاعي (8)، والشافعي (9)، # PageV04P117 # وإسحاق (1)، وأحمد (2). # وروي عن ابن شبرمة، وأبي قلابة (3): إن تأخير قال أفضل (4). وهو قول ~~أصحاب الرأي (5). # لنا: ما تقدم (6)، وما رواه الجمهور، عن أبي أمامة (7)، قال: صلينا مع ~~عمر بن عبد العزيز الظهر، ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك فوجدناه يصلي ~~العصر، فقلنا: يا (عم) (8)، ما هذه الصلاة التي صليت؟ قال: العصر وهذه صلاة ~~رسول الله صلى الله عليه وآله التي كنا نصليها معه، رواه البخاري (9). # ومن ms0785 طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الموثق، عن زرارة، عن أبي عبد الله ~~عليه السلام، قال: (صلى رسول الله صلى الله عليه وآله: الظهر والعصر حين ~~زالت # PageV04P118 # الشمس في جماعة من غير علة) (1). # وفي الموثق، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت ~~له: # يكون أصحابنا في المكان مجتمعين فيقوم بعضهم يصلي الظهر، وبعضهم يصلي ~~العصر، قال: (كل واسع) (2). # وفي الصحيح، عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: بين الظهر والعصر ~~حد معروف؟ فقال: (لا) (3) وإذا لم يكن بينهما حد معين، كان وقت العصر حين ~~الفراغ من الظهر، فيكون فعلها فيه أولى. # وعن أبي بصير، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (قال رسول الله صلى ~~الله عليه وآله: الموتور أهله وماله من ضيع صلاة العصر. قيل: وما الموتور ~~أهله وماله؟ # قال: لا يكون له أهل ولا مال في الجنة. قيل: وما تضييعها؟ قال: يدعها حتى ~~تصفر أو تغيب) (4). # احتج المخالف (5) بما رواه رافع بن خديج (6)، أن النبي صلى الله عليه ~~وآله كان يأمر بتأخير العصر (7). ولأنها آخر صلاتي جمع، فاستحب تأخيرها ~~كصلاة العشاء. # PageV04P119 # والجواب عن الأول: إن الترمذي طعن في الحديث (1). وقال الدارقطني: يرويه ~~عبد الواحد (2) بن نافع وليس بالقوي (3). # وعن الثاني: إنه قياس في باب الأوقات، فيكون باطلا، لأنه من باب ~~التقديرات. # الثالث: لو قيل باستحباب تأخير الظهر والمغرب في الغيم كان وجها، ليحصل ~~اليقين بدخول الوقتين. وقد ذهب إليه بعض الجمهور (4). # الرابع: لا يستحب تأخير المغرب عن الغروب في قول أهل العلم كافة (5)، روى ~~جابر، عن النبي صلى الله عليه وآله، إنه كان يصليها إذا وجبت الشمس (6). # وعن رافع بن خديج: كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وآله فينصرف ~~أحدنا وإنه ليبصر بمواقع نبله (7). # PageV04P120 # وقال عليه السلام: (لا تزال أمتي بخير)، أو قال: (على الفطرة حتى يؤخروا ~~المغرب، إلى أن تشتبك النجوم) (1) رواه أبو داود. # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن زيد الشحام، قال: قال رجل لأبي عبد ~~الله ms0786 عليه السلام: أؤخر المغرب حتى تستبين النجوم؟ فقال: (خطابية (2)؟ إن ~~جبرئيل عليه السلام نزل بها على محمد صلى الله عليه وآله حين سقط القرص) ~~(3). # وعن سعيد بن جناح، عن بعض أصحابنا، عن الرضا عليه السلام، قال: (إن أبا ~~لخطاب قد كان أفسد عامة أهل الكوفة، وكانوا لا يصلون المغرب حتى يغيب ~~الشفق، وإنما ذلك للمسافر والخائف ولصاحب الحاجة،) (4). # وعن محمد بن أبي حمزة (5)، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: # قال: (ملعون من أخر المغرب طلب فضلها) (6). # وعن ذريح، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن أناسا من أصحاب أبي ~~الخطاب يمسون بالمغرب حتى تشتبك النجوم، قال: (أبرأ إلى الله ممن فعل ذلك ~~متعمدا) (7). # PageV04P121 # وما ورد في ذلك من الأحاديث الدالة على التأخير، فبعضها محمول على العذر، ~~وبعضها مكذوب، لشهادة الصادق والرضا عليهما السلام بكذبها ونسبته إلى أبي ~~الخطاب. # الخامس: يستحب تأخير العشاء إلى أن يغيب الشفق المغربي. وأكثر أهل (1) ~~العلم على استحباب التأخير، خلافا للشافعي (2). # لنا: ما رواه الجمهور، عن أبي برزة (3)، أن النبي صلى الله عليه وآله كان ~~يستحب أن يؤخر من العشاء التي يسمونها العتمة (4). # وعن النبي صلى الله عليه وآله: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا ~~العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه). قال الترمذي: وهو حديث حسن صحيح (5). # وروى البخاري، عن عائشة، قالت: أعتم رسول الله صلى الله عليه وآله ~~بالعشاء حتى ناداه عمر بالصلاة، نام النساء والصبيان، فخرج رسول الله صلى ~~الله عليه وآله فقال: (ما ينتظرها أحد غيركم) (6). # PageV04P122 # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن يزيد بن خليفة، عن أبي عبد الله عليه ~~السلام، قال: (وقت العشاء حين يغيب الشفق إلى ثلث الليل) (1). # وفي الموثق، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام، قلت: فالرجل ~~يصلي العشاء الآخرة قبل أن يسقط الشفق؟ قال: (لعله لا بأس) (2). # وفي الصحيح، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام متى تجب ~~العتمة؟ قال: (إذا غاب الشفق، والشفق الحمرة) فقال ms0787 عبيد الله: أصلحك الله ~~أنه يبقى بعد ذهاب الحمرة ضوء شديد معترض، فقال أبو عبد الله عليه السلام: ~~(إن الشفق إنما هو الحمرة، وليس الضوء من الشفق) (3). ولا يريد بذلك هذا ~~الوجوب لما بيناه (4) من أنه بعد الغروب بثلاث ركعات. # ولما رواه الشيخ في الموثق، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر وأبا عبد الله ~~عليهما السلام عن الرجل يصلي العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق؟ فقالا: (لا بأس ~~به)، (5). # وفي الصحيح، عن عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام ~~يقول: (أخر رسول الله صلى الله عليه وآله ليلة من الليالي العشاء (الآخرة) ~~(6) ما شاء الله، فجاء عمر فدق الباب، فقال: يا رسول الله: (نام النساء ~~(7)) # PageV04P123 # نام الصبيان، خرج رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: ليس لكم أن تؤذوني ~~ولا تأمروني، إنما عليكم أن تسمعوا وتطيعوا) (1). # وعن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله ~~عليه وآله: (لولا إني أخاف أن أشق على أمتي لأخرت العتمة إلى ثلث الليل، ~~وأنت في رخصة إلى نصف الليل وهو غسق الليل، فإذا مضى الغسق نادى ملكان: من ~~رقد عن صلاة المكتوبة بعد نصف الليل فلا رقدت عيناه) (2). # السادس: الشفق هو الحمرة من ناحية المغرب، والحال فيه كالحال في الفجر ~~إلا أنه على العكس، لأن الشمس متى غربت أحمر الأفق في ناحية المغرب ويكون ~~الهواء مضيئا كما كان قبل الطلوع، ثم يأخذ في الضعف إلى أن تغيب الحمرة ~~ويبقى البياض كبياض الصبح الصادق، ثم يتبعه شيئا فشيئا إلى أن يغيب، ثم ~~يتبعه خيط البياض المستطيل. # وممن قال إن الشفق هو الحمرة، ابن عباس، وابن عمر، وعطاء، ومجاهد، وسعيد ~~بن جبير، والزهري (3)، ومالك (4)، والثوري (5)، وأحمد (6)، وابن أبي ليلى ~~(7)، # PageV04P124 # والشافعي (1)، وإسحاق (2)، وأبو يوسف، ومحمد (3). # وقال أبو حنيفة: الشفق هو البياض (4). وبه قال أنس، وأبو هريرة، وعمر بن ~~عبد العزيز، والأوزاعي، والمزني، وزفر، وابن المنذر (5). # لنا: ما رواه الجمهور، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: ms0788 ~~(الشفق الحمرة، فإذا غاب الشفق وجبت العشاء) (6). رواه الدارقطني. # ومن طريق الخاصة: رواية الحلبي الصحيحة، عن أبي عبد الله عليه السلام، ~~وقد تقدمت (7). # وما رواه الشيخ في الموثق، عن عبيد الله وعمران ابني علي الحلبي، عن أبي ~~عبد الله عليه السلام، قلنا: وأي شئ الشفق؟ فقال: (الحمرة) (8). # احتج المخالف (9) بما رواه أبو مسعود، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه ~~وآله # PageV04P125 # يصلي العشاء حين يسود الأفق (1). ولا ريب أن وقت العشاء بعد غيبوبة ~~الشفق، فلو كان الشفق هو الحمرة لصلاها عليه السلام قبل ذلك. # والجواب: لا دلالة فيما ذكرتم لوجهين: # الأول: إن اسوداد الأفق قد يكون مع غيبوبة الحمرة ووجود البياض لخفائه ~~وقلة ظهوره. # الثاني: إن تأخيرها عن أول الوقت أولى لتحصل الجماعة وتكثر، ولهذا قال ~~عليه السلام لبلال: (اجعل بين آذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الأكل من أكله، ~~والمتوضئ من وضوئه، والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته) (2). # السابع: الأفضل في صلاة الصبح التعجيل. وبه قال مالك (3)، والشافعي (4)، ~~وأحمد (5)، وإسحاق (6)، وهو مروي، عن ابن مسعود، وعمر بن عبد العزيز (7). ~~وقال أصحاب الرأي: الأفضل فيها الأسفار (8). # PageV04P126 # لنا: ما رواه الجمهور، عن عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله ~~يصلي الصبح فتنصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس (١). # وعن أبي مسعود الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وآله غلس بالصبح، ثم أسفر ~~مرة، ثم لم يعد إلى الأسفار حتى قبضه الله (٢). رواه أبو داود. # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن إسحاق بن عمار، قال: قلت لأبي عبد ~~الله عليه السلام: أخبرني عن أفضل المواقيت في صلاة الفجر؟ قال: (مع طلوع ~~الفجر إن الله تعالى يقول: ﴿إن قرآن الفجر كان مشهودا﴾ (3) يعني صلاة الفجر ~~يشهده ملائكة الليل وملائكة النهار) (4). # وفي الحسن، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (وقت الفجر حين ~~ينشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا لكنه وقت ~~لمن شغل أو نسي أو نام) (5) ولأنها عبادة ms0789 فاستحب المبادرة إليها لما فيه من ~~المحافظة على الطاعات. # الثامن: لا إثم في تعجيل الصلاة التي يستحب تأخيرها، ولا في تأخير الصلاة ~~التي يستحب تقديمها إذا عزم على فعلها، ما لم يخرج الوقت أو يتضيق عن ~~جميعها، لأن جبرئيل عليه السلام صلاها في الوقتين بالنبي صلى الله عليه ~~وآله وقال: (ما بين هذين # PageV04P127 # وقت) (1). # مسألة: لا يجوز الصلاة قبل دخول وقتها. وهو قول أهل العلم كافة إلا ما ~~روي، عن ابن عباس في مسافر صلى الظهر قبل الزوال يجزئه. وبمثله قال الحسن، ~~والشعبي (2). # لنا: الإجماع على ذلك، وخلاف هؤلاء لا اعتداد به، وقد انقرض أيضا، فلا ~~تعويل عليه. ولأن المكلف مخاطب بالفعل عند دخول الوقت ولم يوجد بعد ذلك ما ~~يزيله، فيبقى في عهدة التكليف. # ولما رواه الشيخ، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (من ~~صلى في غير الوقت فلا صلاة له) (3). # وعن محمد بن الحسن العطار (4)، عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام، ~~قال: # (لأن أصلي الظهر في وقت العصر أحب إلي من أن أصلي قبل أن تزول الشمس، ~~فإني إذا صليت قبل أن تزول الشمس لم تحسب لي، وإذا صليت في وقت العصر حسبت ~~لي) (5). ومثله رواه عبد الله بن سليمان عنه عليه السلام (6). # PageV04P128 # وعن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل صلى الغداة بليل غره من ذلك ~~القمر ونام حتى طلعت الشمس فأخبر أنه صلى بليل؟ قال: (يعيد صلاته) (1). # لا يقال: قد روى الشيخ في الصحيح، عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله ~~عليه السلام، قال: (إذا صليت في السفر شيئا (من الصلاة) (2) في غير وقتها ~~فلا يضر) (3) وهذا يدل على جواز التقديم في السفر. # لأنا نقول: إنه محمول على التأخير لعذر وجواز القضاء، أو أنه محمول على ~~النوافل، إذ لا عموم هنا، أو أنه محمول على غير وقت الفضيلة. # فروع: # الأول: لا بأس بتقديم نافلة الليل على الانتصاف لمسافر أو شاب يمنعه ~~النوم من الاستيقاظ، والأفضل قضاؤها من الغد. ms0790 ذهب إليه أكثر علمائنا (4) ~~وقال زرارة بن أعين من قدمائنا: كيف تقض صلاة قبل وقتها، إن وقتها بعد ~~انتصاف الليل (5). # واختاره ابن إدريس (6). # لنا: ما رواه الشيخ، عن ليث المرادي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام ~~عن الصلاة في الصيف في الليالي القصار صلاة الليل في أول الليل؟ فقال: ~~(نعم، نعم # PageV04P129 # ما رأيت، ونعم ما صنعت) (1). # وفي الصحيح، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام، قلت: فإن من ~~نسائنا أبكار الجارية تحب الخير وأهله وتحرص على الصلاة فيغلبها النوم حتى ~~ربما قضت وربما ضعفت عن قضائه، وهي تقوى عليه أول الليل، فرخص لهن في ~~الصلاة أول الليل إذا ضعفن وضيعن القضاء (2). وهو يدل من حيث المفهوم على ~~مساواة حكم الرجال لهن لتعلق الحكم على الضعف. # وفي الموثق، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة ~~الليل والوتر في أول الليل في السفر إذا تخوفت البرد أو كانت علة؟ فقال: ~~(لا بأس، أنا أفعل ذلك إذا تخوفت) (3). # وعن علي بن سعيد، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة الليل ~~والوتر في السفر في أول الليل إذا لم يستطع أن يصلي في آخره؟ قال: (نعم) ~~(4). # وأما إن القضاء أفضل، فلما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن وهب، عن ~~أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له: إن رجلا من مواليك من صلحائهم شكا ~~إلي ما يلقى من النوم، فقال: إني أريد القيام للصلاة بالليل فيغلبني النوم ~~حتى أصبح فربما قضيت صلاتي الشهر المتتابع والشهرين أصبر على ثقله، فقال: ~~(قرة عين والله) ولم # PageV04P130 # يرخص له في الصلاة في أول الليل، وقال: (القضاء بالنهار أفضل) (1). ~~ولأنها عبادة موقتة، فكان الأصل عدم جواز فعلها قبل وقتها كغيرها إلا إنا ~~صرنا إلى التقديم في مواضع تعذر القضاء محافظة على فعل السنن، فيسقط في ~~غيرها. # الثاني: لو ظن دخول الوقت فصلى، ثم ظهر له فساد ظنه أعاد، إلا أن يكون ~~الوقت قد دخل قبل الفراغ. ولو بالتسليم. ms0791 اختاره الشيخ في المبسوط والنهاية ~~(2) إلا أن في عبارته في النهاية تسامحا. واختاره المفيد (3) أيضا، وسلار ~~(4)، وابن البراج (5)، وأبو الصلاح (6)، وابن إدريس (7). وقال علم الهدى ~~(8) وابن الجنيد: يعيد (9). وهو مذهب الجمهور كافة (10). # لنا: إنه مأمور باتباع ظنه وقد فعل، فيكون خارجا عن العهدة ولا يلزم على ~~ذلك ما لو دخل الوقت بعد الفراغ، إذ لم يقع في الوقت شئ من الصلاة، فيبقى ~~الأمر متوجها عليه. # ويؤيده: ما رواه الشيخ، عن إسماعيل بن رياح (11)، عن أبي عبد الله عليه # PageV04P131 # السلام، قال: (إذا صليت وأنت ترى أنك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل الوقت ~~وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك) (1). والمراد بالرؤية هاهنا الظن، لاستحالة ~~حملها على العلم والنظر بالعين. # احتج المرتضى بأنه أدى ما لم يؤمر به، فلا يكون مجزيا عنه (2). # وبما رواه أبو بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام: (من صلى في غير وقت ~~فلا صلاة له) (3). # والجواب عن الأول: إن النزاع واقع في المقدمة الأولى، فإنا نقول: مأمور ~~باتباع ظنه. # وعن الثاني: بالحمل على ما إذا وقعت الصلاة بأجمعها خارج الوقت، وهو الذي ~~يدل عليه حقيقة. أما لو دخل في الصلاة قبل الوقت من غير استناد إلى علم أو ~~ظن، فإنه لا يعتد بها، سواء صلاها بأجمعها خارج الوقت أو بعضها فيه. # الثالث: لو شك في دخول الوقت لم يصل حتى يتيقن دخوله، أو يغلب على ظنه مع ~~عدم طريق له إلى العلم. # الرابع: لو كان له طريق إلى العلم لم يجز له التعويل على الظن، لأنه لا ~~يؤمن معه الخطأ، وترك ما يؤمن معه الخطأ به قبيح عقلا. # الخامس: لو أخبره عدل بدخول الوقت، فإن كان الإخبار عن علم ولم يكن ~~للمخبر طريق سواه، بنى على خبره، لأنه يثمر ظنا فيصار إليه مع عدم طريق إلى ~~غيره، ولو كان له طريق علمي لم يعمل بقوله، لأنه لا يفيده قطعا، وإن كان ~~الإخبار عن # PageV04P132 # اجتهاد لم يقلده في ذلك، واجتهد هو حتى يغلب على ظنه، لأنه يقدر على ms0792 ~~الصلاة باجتهاد نفسه فلا يعمل باجتهاد غيره كما في القبلة. # السادس: لو سمع الأذان من ثقة عارف بالوقت، فإن كان متمكنا من العلم ~~بالوقت لم يعول عليه لما تقدم، وإن لم يكن، جاز له التعويل على قوله، لما ~~رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (المؤذن مؤتمن) (1). ~~ولولا جواز تقليده لم يكن مؤتمنا. # وعنه عليه السلام: (خصلتان معلقتان في أعناق المؤذنين للمسلمين، صلاتهم ~~وصيامهم) (2). # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن ذريح المحاربي قال: قال لي أبو عبد ~~الله عليه السلام: (صل الجمعة بأذان هؤلاء فإنهم أشد شئ مواظبة على الوقت) ~~(3). # وفي الصحيح، عن محمد بن خالد (4)، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: # أخاف أن نصلي يوم الجمعة قبل أن تزول الشمس؟ فقال: (إنما ذاك على ~~المؤذنين) (5). ولأنه مشروع للإعلام بدخول الوقت، فلو لم يجز تقليد المؤذن ~~لم تحصل الحكمة التي شرع الأذان لها. خرج من ذلك ما لو تمكن من العلم لمعنى ~~لم يوجد في الظن، فيبقى صورة النزاع على الأصل تحصيلا للحكمة المطلوبة. # السابع: قال الشيخ: معرفة الوقت واجبة (6). وهو حسن لئلا تقع الصلاة في ~~غير # PageV04P133 # الوقت. # الثامن: قال: إذا ستر الشمس غيم وتحقق الزوال بادر إلى الصلاة ليدرك ~~فضيلة الوقت، ولو غلب على ظنه مضي وقت النافلة اشتغل بالفريضة وقضى النافلة ~~(1). # التاسع: قال: الأعمى يقلد غيره في دخول الوقت، فلو ظهر له أنه صلى قبله ~~أعاد، ولو تبين أنها وقعت بعده كان جائزا. # وأما مع سلامة الحاسة فلا يجوز تقليد الغير، ويستظهر إذا لم يكن له معرفة ~~حتى يغلب على ظنه دخول الوقت (2). # العاشر: لو دخل في الصلاة مع الشك بدخول وقتها لم يجزئه وإن كان الفعل ~~وقع في الوقت، لأنه صلى مع الشك في شرطها من غير دليل فلا يصح، كما لو صلى ~~إلى القبلة مع الشك من غير اجتهاد، وكما لو صلى بشك الطهارة. # الحادي عشر: روى الشيخ في الحسن، عن محمد بن عذافر (3)، عن أبي عبد الله ~~عليه السلام، قال: ms0793 (صلاة التطوع بمنزلة الهدية متى ما أتي بها قبلت، فقدم ~~منها ما شئت، وأخر منها ما شئت) (4). # وعن القاسم بن الوليد الغساني (5)، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: ~~قلت # PageV04P134 # له: جعلت فداك، صلاة النهار صلاة النوافل في كم هي؟ قال: (ست عشرة ركعة ~~(1) أي ساعات النهار شئت أن تصليها صليها إلا إنك إذا صليتها في مواقيتها ~~أفضل) (2). # وفي الصحيح، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد الله عليه السلام، قلت له: # إني أشتغل؟ قال: (فاصنع كما أصنع، صل ست ركعات إذا كانت الشمس في مثل ~~موضعها من صلاة العصر يعني ارتفاع الضحى الأكبر واعتد بها من الزوال) (3). # قال الشيخ: وهذه الروايات رخصة لمن علم من حاله أنه إن لم يقدمها اشتغل ~~عنها ولم يتمكن من القضاء (4). لما رواه محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر ~~عليه السلام عن الرجل يشتغل عن الزوال أيعجل من أول النهار؟ قال: (نعم إذا ~~علم أنه يشتغل فيعجلها في صدر النهار كلها) (5). # مسألة: إذا صلى نوافل الظهر فخرج وقتها قبل إكمالها أكملها وزاحم بها ~~الفريضة، وإن كان قد تلبس بركعة. لما رواه الشيخ، عن عمار الساباطي، عن أبي ~~عبد # PageV04P135 # الله عليه السلام، قال: (للرجل أن يصلي الزوال ما بين زوال الشمس إلى أن ~~يمضي قدمان فإن كان قد بقي من الزوال ركعة واحدة، أو قبل أن يمضي قدمان أتم ~~الصلاة حتى يصلي تمام الركعات، وإن مضى قدمان قبل أن يصلي ركعة واحدة بدأ ~~بالأولى ولم يصل الزوال إلا بعد ذلك) (1). ولأنها صلاة نافلة تلبس بها ولم ~~يتضيق وقت فريضتها فليتمها كالفريضة. ولأنه محافظة على فعل السنن التي لم ~~يتضيق وقت فرائضها. # وكذا البحث في نوافل العصر لما رواه الشيخ، عن عمار أيضا، عن أبي عبد ~~الله عليه السلام، قال: (وللرجل أن يصلي من نوافل العصر ما بين الأولى إلى ~~أن تمضي أربعة أقدام، فإن مضت أربعة أقدام ولم يصل من النوافل شيئا فلا ~~يصلي النوافل، وإن كان قد صلى ركعة فليتم النوافل حتى يفرغ ms0794 منها، ثم يصلي ~~العصر) وقال: (للرجل أن يصلي إن بقي عليه شئ من صلاة الزوال إلى أن يمضي ~~بعد حضور الأولى نصف قدم، وللرجل إذا كان قد صلى من نوافل الأولى شيئا قبل ~~أن يحضر العصر فله أن يتم نوافل الأولى إلى أن يمضي بعد حضور العصر قدم) ~~وقال: (القدم بعد حضور العصر مثل نصف قدم بعد حضور الأولى في الوقت سواء) ~~(2). # مسألة: ولو ذهبت الحمرة المغربية ولم تكمل نوافل المغرب ابتدأ بالعشاء ~~ولا يزاحم بما بقي بل يقتضيه، لأن النافلة لا تزاحم غير فريضتها، لما رواه ~~الشيخ، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (إذا دخلت الفريضة ~~فلا تطوع) (3). # وعن نجية (4) قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: تدركني الصلاة ويدخل وقتها # PageV04P136 # فابدأ بالنافلة؟ قال: فقال أبو جعفر: (لا، ولكن ابدأ بالفريضة واقض ~~النافلة) (1). # مسألة: ولو صلى من صلاة الليل أربع ركعات، ثم طلع الفجر، صلاها مخففة، ثم ~~صلى الفريضة في إحدى الروايتين. # روى الشيخ، عن محمد بن النعمان، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (إذا ~~كنت صليت أربع ركعات من صلاة الليل قبل طلوع الفجر فأتم الصلاة طلع أم لم ~~يطلع) (2). # وأما الرواية الأخرى فقد رواها الشيخ، عن يعقوب البزاز (3)، قال: قلت له: # أقوم قبل الفجر بقليل فأصلي أربع ركعات، ثم أتخوف أن ينفجر الفجر، أبدأ ~~بالوتر أو أتم الركعات؟ قال: (لا، بل أوتر وأخر الركعات حتى تقضيها في صدر ~~النهار) (4). # والرواية الأولى أشبه لأنها مناسبة للحكمة من حيث المحافظة على السنن، ~~ولأن الثانية غير مسندة إلى إمام، فلا تعويل عليها، وعمل الأصحاب على ~~الأولى فقد اعتضدت بما لم يحصل للثانية. # PageV04P137 # أما لو خشي ضيق وقت الفريضة فإنه يتركها ويشتغل بالفريضة قطعا. # ولو لم يصل أربعا وطلع الفجر اشتغل بالفريضة بحصول المنافي وهو فعل ~~النافلة في غير وقت فريضتها السالم عن معارضة فعل النصف المناسب للإكمال من ~~حيث عدم التضيق. # ولو خرج الوقت وطلع الفجر ولم يصل شيئا أصلا ففيه روايتان، أشهرهما ~~الاشتغال بالفريضة، لأنه ms0795 تضييق للفريضة بفعل غير نافلتها في وقتها، روى ~~الشيخ في الصحيح، عن إسماعيل بن جابر، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ~~أوتر بعد ما يطلع الفجر؟ قال (لا) (1). # وأما الرواية الأخرى فقد رواها الشيخ، عن إسحاق بن عمار، قال: قلت لأبي ~~عبد الله عليه السلام: أقوم وقد طلع الفجر ولم أصل صلاة الليل، فقال: (صل ~~صلاة الليل وأوتر وصل ركعتي الفجر) (2). # ويحتمل أن يكون الوجه في هذه الرواية أن المراد بالفجر، الفجر الأول أو ~~أن ذلك يقع ليلة، لا أنه مستمر، كما رواه عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: # سألته عن صلاة الليل والوتر بعد طلوع الفجر؟ فقال: (صلها بعد الفجر حتى ~~تكون في وقت تصلي الغداة في أخر وقتها ولا تعمد ذلك كل ليلة) وقال: (أوتر ~~أيضا بعد فراغك منها) (3). # نعم يستحب له أن يصلي ركعتي الفجر، لأنها نافلة للصبح تزاحم بها في ~~وقتها، # PageV04P138 # كغيرها من النوافل السابقة للفرائض. # مسألة: وتصلى الفرائض أداءا وقضاءا ما لم تتضيق الحاضرة وهو إجماع. قال ~~عليه السلام: (من فاتته فريضة فليقضها إذا ذكرها ما لم يتضيق وقت حاضرة) ~~(1). # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الحسن، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه ~~السلام، أنه سئل عن رجل صلى بغير طهور، أو نسي صلاة لم يصلها، أو نام عنها؟ # فقال: (يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار، فإذا دخل وقت ~~الصلاة ولم يتم ما قد فاته فليقض ما لم يتخوف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي ~~قد حضرت وهذه أحق (بوقتها) (2) فليقضها (3)، فإذا قضاها فليصل ما فاته مما ~~قد مضى، ولا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة كلها) (4). # أما النافلة فإنها تصلى في كل وقت ما لم يدخل وقت فريضة لما تقدم (5)، أو ~~يكون من الأوقات المستثناة الآتية. # مسألة: يكره ابتداء النوافل في خمسة أوقات: ثلاثة للوقت عند طلوع الشمس، ~~وغروبها، وقيامها نصف النهار إلا يوم الجمعة، واثنان للفعل بعد الصبح، وبعد ~~العصر إلا النوافل المرتبة، ms0796 وماله سبب، كصلاة الزيارة، وتحية المسجد، ~~والإحرام. ذهب إليه أكثر أهل العلم (6). # PageV04P139 # ونقل الجمهور، عن علي عليه السلام أنه صلى بعد العصر ركعتين (1). وهو ~~مروي عن الزبير (2)، وابنه، والنعمان بن بشير، وأبي أيوب، وعائشة، وتميم ~~الأدري (3) (4). # وقال ابن المنذر: لا تكره الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس (5). # وقال داود: يجوز فعل النافلة بعد العصر حتى تغرب الشمس (6). # لنا: ما رواه الجمهور، عن ابن عباس قال: شهد عندي رجال مرضيون أن النبي ~~صلى الله عليه وآله نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى ~~تغرب الشمس (7). وعن أبي سعيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (لا # PageV04P140 # صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس) (1). # وعن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (إذا بدأ ~~حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تبرز، وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى ~~تغيب (2). # وعن عقبة بن عامر (3)، قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وآله ~~ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، ~~وإذا تضيفت للغروب، ونصف النهار (4). ومعنى قوله: تضيفت أي مالت. يقال: # تضيفت فلانا إذا ملت إليه ونزلت به. # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله عليه ~~السلام، قال: (لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، فإن رسول الله صلى الله ~~عليه وآله قال: إن الشمس تطلع بين قرني الشيطان وتغرب بين قرني الشيطان، ~~وقال: لا صلاة بعد العصر حتى تصلي المغرب) (5). # وعن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (لا صلاة بعد ~~العصر # PageV04P141 # حتى تصلي المغرب، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس) (1). # وعن أبي الحسن علي بن بلال (2)، قال: كتبت إليه في قضاء النافلة من طلوع ~~الفجر إلى طلوع الشمس، ومن بعد العصر إلى أن تغيب الشمس؟ فكتب (لا يجوز ذلك ~~إلا للمقتضي فأما لغيره فلا) (3). # وقال الشيخ: قد رويت ms0797 رخصة في الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها (4). # روى أبو جعفر محمد بن علي، قال: روى لي جماعة من مشائخنا، عن أبي الحسن ~~محمد بن جعفر الأسدي (5) رضي الله عنه أنه ورد عليه فيما ورد من جواب ~~مسائله عن محمد بن عثمان العمري (6) قدس الله روحه (وأما ما سألت عنه من ~~الصلاة عند طلوع # PageV04P142 # الشمس وعند غروبها (فلئن كان كما) (1) يقول الناس إن الشمس تطلع بين قرني ~~الشيطان، وتغرب بين قرني الشيطان فما أرغم أنف الشيطان بشئ أفضل من الصلاة ~~فصل وأرغم أنف الشيطان) (2). # احتج داود بما روته أم سلمة، قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله ~~بعد العصر فصلى ركعتين (3). # وعن عائشة، قالت: والله ما ترك رسول الله صلى الله عليه وآله ركعتين عندي ~~بعد العصر قط (4). # واحتج ابن المنذر بما رواه بإسناده عن علي عليه السلام أنه دخل فسطاطه ~~فصلى ركعتين بعد العصر (5). # وروى ابن المنذر أيضا، عن علي عليه السلام قال: (قال رسول الله صلى الله ~~عليه وآله: لا تصلوا بعد العصر إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة) (6). # والجواب عن الأول: إنها صلاة كان لها سبب، لأنها كانت ركعتي الظهر شغله ~~عنها وفد بني تميم فقضاها ودام عليها، لأنه كان ملتزما بالمداومة لما يفعله ~~من الطاعات. # وعن الثاني: إنه احتجاج بفعل ولا عموم له، فربما كان ما فعله من النوافل ~~التي # PageV04P143 # لها سبب، أو قضاء لنافلة سالفة على ما اختاره بعض فضلائنا (1). وأما حديث ~~ابن المنذر، فإن الرواية الشهيرة في هذا الباب النهي. # فروع: # الأول: قال المفيد رحمه الله: يكره قضاء النوافل عند طلوع الشمس وغروبها، ~~وأجازها قضاءا بعد صلاة الغداة إلى أن تطلع الشمس، وبعد صلاة العصر إلى أن ~~تصفر الشمس (2). وأجاز الشيخ القضاء للنافلة في كل وقت خلافا (3) لبعض ~~الجمهور (4). # وهو الأقوى. # لنا: ما رواه جبير بن مطعم (5) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ~~(يا بني عبد المطلب من ولي منكم شيئا من أمور الناس فلا يمنع أحدا طاف ~~بالبيت وصلى أي ms0798 وقت شاء من ليل أو نهار) (6). # وعن عائشة قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله في بيتي في يوم بعد # PageV04P144 # العصر إلا صلى ركعتين (1). # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن سليمان بن هارون (2)، عن أبي عبد ~~الله عليه السلام، قال: سألته عن قضاء الصلاة بعد العصر؟ قال: (نعم إنما هي ~~النوافل فاقضها متى شئت) (3). # وفي الحسن، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: # (أقض صلاة النهار أي ساعة شئت من ليل أو نهار كل ذلك سواء) (4). # وعن عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام في قضاء صلاة ~~الليل والوتر تفوت الرجل أيقضيها بعد صلاة الفجر أو بعد العصر؟ قال: (لا ~~بأس بذلك) (5). ومثله رواه محمد بن الفرج، عن العبد الصالح عليه السلام (6) ~~الثاني: النهي الوارد ها هنا للكراهية، لأن أخبارنا ناطقة بذلك (7)، خلافا # PageV04P145 # لبعض الجمهور (1). # الثالث: هذا النهي لا يتناول الفرائض. ذهب إليه علماؤنا أجمع. وبه قال ~~علي عليه السلام، وأبو العالية، والنخعي، والشعبي، والحكم، وحماد (2)، ~~ومالك (3)، والأوزاعي (4)، والشافعي (5)، وأحمد (6)، وإسحاق، وأبو ثور، ~~وابن المنذر (7). # وقال أصحاب الرأي: لا تقضى فوائت الفرائض في الأوقات الثلاثة المنهي عنها ~~للوقت إلا عصر يومه يصليها قبل غروب الشمس (8). # لنا: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله، قال: (من نام عن ~~صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها) (9). # PageV04P146 # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الحسن، عن زرارة، عن الباقر عليه ~~السلام وقد تقدم (1). ولأنها صلاة فريضة فات وقتها فأشبهت عصر اليوم. ولأنه ~~قول غير واحد من الصحابة مع عدم إنكار من أحد منهم، فكان إجماعا. # واحتج أبو حنيفة (2) بأخبار النهي (3)، وهي عامة تتناول الفرائض ~~والنوافل. # ولأن النبي صلى الله عليه وآله نام عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس أخرها ~~حتى ابيضت الشمس. رواه مسلم (4). # ولأنها صلاة فلم تجز في هذه الأوقات كالنوافل. # والجواب عن الأول: إنها مختصة بالقضاء في الوقتين الأخيرين، وبعصر يومه، ~~فيقيس محل النزاع عليه، وحديثهم باطل لاستحالة ms0799 صدور ذلك عن النبي صلى الله ~~عليه وآله، وقياسهم ينتقض بهذه أيضا. # الرابع: لو طلعت الشمس وقد صلى من الصبح ركعة أتمها واجبا. وبه قال أكثر ~~أهل العلم (5)، خلافا لأصحاب الرأي فإنهم قالوا: يفسد صلاته (6). # لنا: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: (من أدرك ركعة ~~من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح) (7). # PageV04P147 # وفي لفظ آخر: (من صلى ركعة من صلاة الصبح، ثم طلعت الشمس فليتم صلاته) ~~(1). # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن الأصبغ بن نباتة، قال: قال: # أمير المؤمنين عليه السلام: (من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد ~~أدرك الغداة تامة) (2). # احتج أبو حنيفة بأن الصلاة في هذا الوقت منهي عنها (3)، والنهي يدل على ~~الفساد. # والجواب: إن ما ذكرناه خاص فينصرف (4) العام عن ظاهره. ولأن ما ذكره ~~ينتقض بمن صلى بعض صلاة العصر، ثم اصفرت الشمس فإنه مسلم إن صلاته لا تبطل. # الخامس: يصلي المنذورة في وقت النهي سواء أطلق النذر أو قيده، خلافا لأبي ~~حنيفة (5). # لنا: إنها صلاة واجبة فأشبهت فوائت الفرائض والجنازة وصلاة عصر اليوم. # احتج أبو حنيفة بأنه وجوب تعلق بفعله وهو النذر فجرى مجرى وجوب النافلة ~~بالدخول فيها ومع ذلك يكره (6). # والجواب: ينتقض ما ذكره بسجود التلاوة فإنه يتعلق بفعله وهو التلاوة. # PageV04P148 # والفرق بين المنذورة والنافلة ظاهر لأن النافلة لا تجب عنده إلا بالدخول ~~وهو مكروه، والنذر هاهنا غير مكروه في الجملة. # السادس: تصلى صلاة الطواف في أوقات النهي وإن كانت نفلا. ذهب إليه ~~علماؤنا، وفعله الحسن والحسين عليهما السلام، وابن عمر، وابن الزبير، ~~وعطاء، وطاوس، وابن عباس، ومجاهد، والقاسم بن (1) محمد بعد الصبح والعصر، ~~وفعله عروة بعد الصبح (2)، وذهب إليه الشافعي (3)، وأحمد (4)، وأبو ثور ~~(5). وأنكر ذلك أبو حنيفة (6)، ومالك (7). # لنا: ما رواه الجمهور، عن جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وآله ~~قال: # (يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى في أي ساعة شاء من ~~ليل أو نهار) (8). رواه الترمذي. ms0800 # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار، قال: # سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: (خمس صلوات لا تترك على كل حال، إذا ~~طفت # PageV04P149 # بالبيت، وإذا أردت أن تحرم، وصلاة الكسوف، وإذا نسيت فصل إذا ذكرت، ~~والجنازة) (1). # وعن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (خمس صلوات تصليهن في ~~كل وقت: صلاة الكسوف، والصلاة على الميت، وصلاة الإحرام والصلاة التي تفوت، ~~وصلاة الطواف من الفجر إلى طلوع الشمس، وبعد العصر إلى الليل) (2) ولأن ~~ركعتي الطواف تابعة له فإذا أبيح المتبوع أبيح التابع. # احتجا بعموم النهي (3). # والجواب: حديثنا أخص فيعمل به. ولأن حديثهم مخصوص بالفوائت وحديثنا غير ~~مخصوص فيكون أولى. # السابع: يصلي على الجنازة بعد الصبح إلى أن تطلع الشمس وبعد العصر إلى ~~الغروب. وهو مذهب علماء الإسلام. # وأما الصلاة عليها في الأوقات الثلاثة الباقية فإنه يجوز عند علمائنا ~~أجمع. وهو مذهب الشافعي (4)، وأحمد في إحدى الروايتين (5). # وفي الأخرى: لا يجوز (6)، وهو قول أصحاب الرأي (7). # PageV04P150 # لنا: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: (إني لأرى طلحة ~~(1) قد حدث فيه الموت، فأذنوني به وعجلوا، فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن ~~يحبس بين ظهراني أهله) (2). وتأخير الصلاة عن هذه الأوقات ينافي التعجيل. # ومن طريق الخاصة: رواية معاوية بن عمار وأبي بصير، عن أبي عبد الله عليه ~~السلام وقد تقدمتا. ولأنها صلاة تباح بعد الصبح والعصر فأبيحت في سائر ~~الأوقات كالفرائض. ولأنها صلاة تصلى في وقتين من أوقات النهي فتصلى في ~~الباقي. ولأنها صلاة فريضة فأشبهت الفوائت. # احتج المخالف (3) بقول عقبة: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه ~~وآله ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا (4). # والجواب: إنه مخصوص بالنوافل على ما بينا (5). # الثامن: يصلي الكسوف وصلاة الإحرام في الأوقات المذكورة لروايتي أبي ~~بصير، ومعاوية بن عمار، بلا خلاف بين علمائنا. # التاسع: يستحب إعادة الصلاة الواجبة جماعة لمن صلى منفردا لما يأتي وإن ~~كان # PageV04P151 # في أوقات النهي. وهو قول أكثر الجمهور (1). # وقال ms0801 أبو حنيفة: لا يعاد الفجر ولا العصر ولا المغرب (2). وسيأتي البحث ~~في ذلك. # العاشر: أكثر أهل العلم على أن الأوقات المكروهة هي الخمسة (3) التي ~~عددناها أولا (4). # وقال ابن المنذر: إنما يكره في ثلاثة أوقات لحديث عقبة بن عامر (5) خصص ~~الأوقات بالكراهية فيها ويبقى الباقي على الأصل. # والجواب: إن الأحاديث التي ذكرناها من طرقهم وطرقنا دالة على كراهية ~~الصلاة في الوقتين الأخرين والتخصيص بالذكر لا يدل على نفي الحكم عما عداه. # الحادي عشر: لا بأس بصلاة ركعتي الفجر بعد الفجر قضاءا عند السيد المرتضى ~~(6)، وأكثر الجمهور (7)، وأداءا عندنا على ما بينا الخلاف في ذلك (8). # وقال مالك (9) وأصحاب الرأي: لا يجوز (10) لأنه قضاء النافلة في وقت ~~النهي. # PageV04P152 # لنا: ما تقدم (1) وما رواه الجمهور، عن قيس بن فهد (2) قال: رآني رسول ~~الله صلى الله عليه وآله وأنا أصلي ركعتي الفجر بعد صلاة الفجر فقال: (ما ~~هاتان الركعتان يا قيس؟) قلت: يا رسول الله لم أكن صليت ركعتي الفجر فهما ~~هاتان (3). رواها أحمد، وأبو داود، والترمذي. والسكوت دال على الجواز. # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن أبي الحسن علي بن بلال قال: كتبت ~~إليه في قضاء النافلة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ومن بعد العصر إلى أن ~~تغيب الشمس؟ فكتب: (لا يجوز ذلك إلا للمقتضي، فأما لغيره فلا) (4). ولأنها ~~صلاة ذات سبب فأشبهت ركعتي الطواف، واحتجاجهم قد بينا (5) تخصيصه ~~بالابتداء. # الثاني عشر: لا بأس بقضاء السنن الراتبة بعد العصر. ذهب إليه علماؤنا ~~أجمع. # وبه قال الشافعي (6)، وأحمد (7) ومنعه أصحاب الرأي (8). # لنا: ما رواه الجمهور، عن أم سلمة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه ~~وآله # PageV04P153 # ينهى عن الركعتين بعد العصر، ثم رأيته يصليها وقال: (يا بنت أبي أمية أنه ~~أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين بعد الظهر ~~فهما هاتان) (1) رواه مسلم. # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الحسن، عن الحسين بن أبي العلاء، عن ~~أبي عبد الله عليه السلام، قال: (أقض صلاة النهار أي ساعة شئت ms0802 من ليل أو ~~نهار وكل ذلك سواء) (2). # الثالث عشر: يصلي تحية المسجد في الأوقات المذكورة خلافا لأحمد (3)، ~~وأصحاب الرأي (4)، وكذا كل ما له سبب لقوله عليه السلام: (إذا دخل أحدكم ~~المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين) (5) وهذا أخص من الأخبار الدالة على ~~النهي، فيكون مقدما عليها، ولأنها ذات سبب فأشبهت ما ثبت جوازه. # الرابع عشر: لا فرق بين مكة وغيرها في تناول النهي. وبه قال أبو حنيفة ~~(6)، وأحمد (7). وفرق الشافعي وأجاز التنفل بمكة في كل وقت (8). # PageV04P154 # لنا: عموم النهي، وهو معنى يقتضي المنع من الصلاة، فتستوي فيه مكة وغيرها ~~كالحيض. # احتج الشافعي (1) بما رواه أبو ذر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه ~~وآله يقول: (لا يصلين أحد بعد طلوع الصبح إلى طلوع الشمس، ولا بعد العصر ~~إلى أن تغرب الشمس إلا بمكة) قاله ثلاثا (2). # وقال عليه السلام: (لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى في أي ساعة شاء ~~من ليل أو نهار) (3). # والجواب عن الأول: إن راويه عبد الله بن المؤمل (4) وهو ضعيف، ذكره يحيى ~~بن معين. # وعن الثاني: المراد به ركعتا الطواف وهو مسلم، لأنهما ذات سبب. # الخامس عشر: لا فرق في تناول النهي بين الشتاء والصيف. وهو قول أهل العلم ~~(5). # وقال عطاء: تباح الصلاة في وقت قيام الشمس في الشتاء دون الصيف (6). # PageV04P155 # لنا: ما رواه الجمهور أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: (إن الشمس ~~تطلع ومعها قرن الشيطان، فإذا ارتفعت فارقها، ثم إذا استوت قارنها، وإذا ~~زالت فارقها، وإذا دنت للغروب قارنها، فإذا غربت فارقها) (1) ونهى رسول ~~الله صلى الله عليه وآله عن الصلاة في تلك الساعات. # احتج عطاء بأن شدة الحر من فيح جهنم (2)، وذلك الوقت حين تسجر جهنم ولا ~~شك في ضعفه. # السادس عشر: قال علماؤنا: لا بأس بالتنفل عند قيام الشمس يوم الجمعة. # وهو قول الحسن البصري، وطاوس، والأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز (3)، ~~والشافعي (4)، وإسحاق، وأبي قتادة (5)، وعطاء (6)، خلافا لأبي حنيفة (7)، ~~وأحمد (8). # لنا: ما رواه الجمهور عن أبي سعيد الخدري أن النبي ms0803 صلى الله عليه وآله ~~نهى عن # PageV04P156 # الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة (1). ومثله رواه أبو ~~قتادة (2). # رواه أبو داود. # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن سنان، عن أبي ~~عبد الله عليه السلام، قال: (لا صلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة) (3). # وفي الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن ~~ركعتي الزوال يوم الجمعة قبل الأذان أو بعده؟ قال: (قبل الأذان) (4). ولأن ~~الناس في هذا الوقت ينتظرون الجمعة، ويشق عليهم مراعاة الشمس، وفي ذلك قطع ~~للنوافل ويحتاجون إلى الاشتغال بالصلاة عن النوم أيضا. # احتجوا بعموم النهي (5). # والجواب: أحاديثنا خاصة فتقدم. # السابع عشر: قال بعض الشافعية: جمع يوم الجمعة مستثنى، لأنه قد ورد في ~~بعض الأخبار أن جهنم تسجر في الأوقات الثلاثة في سائر الأيام إلا في يوم ~~الجمعة (6). وهذا ليس بصحيح لعموم النهي إلا ما ورد فيه الاستثناء. # مسألة: اختلف علماؤنا في الصلاة الوسطى، فقال الشيخ في الخلاف: إنها ~~الظهر (7). وتبعه جماعة من أصحابنا (8). وبه قال زيد بن ثابت، وعائشة، وعبد # PageV04P157 # الله بن شداد (1) (2). # وقال علم الهدى: إنها العصر (3). وتبعه جماعة. وبه قال أبو هريرة، وأبو ~~أيوب، وأبو سعيد، وعبيدة السلماني، والحسن، والضحاك (4)، وأبو حنيفة (5)، ~~وأصحابه (6)، وأحمد (7). ونقله الجمهور عن علي عليه السلام (8). # وقال طاوس، وعطاء، وعكرمة، ومجاهد (9)، والشافعي: هي الصبح (10). # وقيل: إنها المغرب (11)، وقيل: هي العشاء (12). والأقرب الأول. # لنا: ما رواه الجمهور، عن زيد بن ثابت، قال: كان رسول الله صلى الله عليه ~~وآله # PageV04P158 # يصلي الظهر بالهاجرة ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحاب رسول الله صلى الله ~~عليه وآله منها فنزلت: ﴿حافظوا على ~~الصلوات والصلاة الوسطى﴾ (١) (٢) رواه أبو داود. # وروى الترمذي وأبو داود، عن عائشة، عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه ~~قرأ (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر) (٣). # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه ~~السلام، قال: (حافظوا على ms0804 الصلوات والصلاة الوسطى) هي صلاة الظهر، وهي أول ~~صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وآله، وهي وسط النهار، ووسط صلاتين ~~بالنهار صلاة الغداة وصلاة العصر، وفي بعض القراءة (حافظوا على الصلوات ~~والصلاة الوسطى وصلاة العصر، وقوموا لله قانتين) (٤). # أقول: والعطف يقتضي المغايرة، وقد ورد في روايتي عائشة، والباقر عليه ~~السلام. # لا يقال: الواو زائدة كما في قوله تعالى: ﴿ولكن رسول الله وخاتم النبيين﴾ (5). # لأنا نقول: الزيادة منافية للأصل، فلا يصار إليها إلا لموجب، والمثال ~~الذي ذكروه يمنع زيادة الواو فيه، بل هي للعطف على بابها. ولأنها أشق ~~الصلوات فعلا لإيقاعها في الهاجرة وقت شدة تنازع الإنسان إلى النوم ~~والراحة، فيكون الأمر بالمحافظة عليها أولى. # PageV04P159 # احتج السيد المرتضى بإجماع الشيعة على ذلك (١). # واحتج أبو حنيفة (٢) بما روي، عن علي عليه السلام، عن رسول الله صلى الله ~~عليه وآله أنه قال يوم الأحزاب: (شغلونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر ملأ ~~الله بيوتهم وقبورهم نارا) (٣). # وعن ابن مسعود قال: (قال): (٤) رسول الله صلى الله عليه وآله (صلاة ~~الوسطى صلاة العصر) (٥). # واحتج الشافعي (٦) بقوله: ﴿وقوموا لله قانتين﴾ (٧) والقنوت طول القيام وهو ~~مختص بالمباح. ولأنها من أثقل الصلاة على المنافقين، ولهذا اختصت بالوصية ~~بالمحافظة عليها، قال الله تعالى: ﴿وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب﴾ (8) يعني ~~صلاة الفجر والعصر. # واحتج القائلون بأنها المغرب بأن الأولى هي الظهر فتكون المغرب وسطى، ~~ولأنها وسطى في عدد الركعات ووسطى في الأوقات، لأنه آخر النهار وأول الليل ~~(9). # واحتج القائلون بالعشاء (10) بما رواه ابن عمر قال: مكثنا ليلة ننتظر ~~رسول الله # PageV04P160 # صلى الله عليه وآله لصلاة العشاء الآخرة، فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل ~~أو بعده فقال: (إنكم لتنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم ولولا أن أشق ~~على أمتي لصليت بهم هذه الساعة) (1) وقال: (إن أثقل الصلاة على المنافقين ~~صلاة الغداة والعشاء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا) (2). # والجواب عن الأول ms0805 بمنع الإجماع، فإنا لا نتحققه مع وجود الخلاف. # وعن الثاني والثالث بمنع الروايتين، فإن مالكا طرحهما (3) مع قرب عهده، ~~وهما معارضتان بما ذكرناه من الأحاديث. # وعن الرابع: إن القنوت هو الطاعة فلا يختص الدعاء. # ولو سلمنا ذلك، لكن اختصاص الصبح بذلك ممنوع لما يأتي من استحباب القنوت ~~في الصلوات كلها. ولو سلم اختصاص القنوت بالصبح لكن لا نسلم أن الأمر ~~بالقيام يستلزم عود ذلك إلى الوسطى وقوله: إنها أشد على المنافقين وما بعد ~~ذلك من حججهم ضعيف، لأنه لا يعارض ما أوردناه من النصوص هذه الأوهام. # مسألة: قال الشيخ: يكره تسمية العشاء بالعتمة (4)، وكأنه نظر إلى ما روي ~~عن رسول الله صلى الله عليه وآله (لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم فإنها ~~العشاء وإنهم يعتمون بالإبل) (5) ولكن هذا الحديث لم يرد من طرف الأصحاب. ~~قال: وكذا يكره تسمية الصبح بالفجر (6). وقال أيضا: قضاء نافلة الليل ~~بالنهار أضل، وقضاء # PageV04P161 # نافلة النهار بالليل أفضل (١). وهو حسن لما فيه من المسارعة. # الفصل الثالث: في القبلة، وفيه مباحث: # الأول: القبلة هي الكعبة مع الإمكان، وإلا فجهتها. ذهب إليه السيد ~~المرتضى (٢)، واختاره الجمهور كافة. # وقال الشيخ: الكعبة قبلة أهل المسجد، والمسجد قبلة أهل الحرم، والحرم ~~قبلة من خرج عنه (٣). # وقال بعض الشافعية: القبلة عين الكعبة للبعيد والقريب (٤). # لنا: قوله تعالى: ﴿جعل الله ~~الكعبة البيت الحرام قياما للناس﴾ (5). # وما رواه الجمهور، عن البراء قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وآله فصلى ~~نحو بيت المقدس ستة عشر شهرا، ثم إنه وجه إلى الكعبة فمر رجل كان صلى مع ~~النبي صلى الله عليه وآله على قومه من الأنصار فقال: إن رسول الله صلى الله ~~عليه وآله قد وجه إلى الكعبة فانحرفوا إلى الكعبة (6). # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهما السلام ~~قال: (إن بني عبد الأشهل أتوهم وهم في الملاة قد صلوا بركعتين إلى بيت ~~المقدس فقيل لهم: إن نبيكم قد صرف إلى الكعبة فتحول النساء ms0806 مكان الرجال ~~والرجال مكان # PageV04P162 # النساء وجعلوا الركعتين الباقيتين إلى الكعبة، فصلوا صلاة واحدة إلى ~~قبلتين، فلذلك سمي مسجدهم مسجد القبلتين) (١). # وأما إن المأخوذ على البعيد الاستقبال إلى الجهة فلقوله: ﴿وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره﴾ ~~(2) والشطر: النحو. لأن تكليف الاستقبال إلى عين الكعبة يستلزم إبطال صلاة ~~بعض الصف المتطاول في سمت مستقيم، وإبطال صلاة أهل العراق أو خراسان، لبعد ~~ما بينهما، مع أن قبلتهما واحدة إذ من المستحيل محاذاة كل واحد منهما عين ~~الكعبة. # احتج الشيخ بالإجماع (3)، وبأنه يلزم إما إبطال بعض صلاة الصف المتطاول، ~~أو إلزام المأمومين الصلاة خلف الإمام، كما لو صلى في المسجد واللازم ~~بقسميه باطل بالإجماع. # وبما رواه عبد الله بن محمد الحجال (4)، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله ~~عليه السلام (إن الله تعالى جعل الكعبة قبلة لأهل المسجد، وجعل المسجد تبلة ~~لأهل الحرم، وجعل الحرم قبلة لأهل الدنيا) (5). # وعن بشر بن جعفر الجعفي أبو الوليد (6) قال: سمعت جعفر بن محمد الصادق # PageV04P163 # عليهما السلام، يقول: (البيت قبلة لأهل المسجد والمسجد قبلة لأهل الحرم ~~والحرم قبلة للناس جميعا) (1). # والجواب عن الأول: بمنع الإجماع مع ثبوت الخلاف. # وعن الثاني: إن الملازمة إثما تتم لو قلنا إن المصلي خارج الحرم يتوجه ~~إلى نفس الكعبة وبيتها، ونحن لا نقول ذلك، بل الواجب التوجه إلى جهة الكعبة ~~أي السمت الذي فيه الكعبة، وذلك متسع يمكن أن يواري جهة كل مصلى. # وأيضا فالإلزام يتجه عليه في الحرم، لأنه لم يبلغ في الطول إلى حد يتوجه ~~إليه أهل العراق وخراسان. # وعن الحديثين بضعف سندهما، أما الأول فإنه مرسل، وأما الثاني فإن راويه ~~كان ابن عقدة (2) وهو زيدي، وفي رجاله من لا نعرفه، فلا احتجاج. # مسألة: لو صلى المكتوبة في الكعبة تخير في استقبال أي جدرانها شاء. وقد ~~اختلف قول الشيخ هاهنا، فقال في النهاية، والمبسوط، والجمل، والاستبصار: # بالكراهية (3). وقال في الخلاف: لا يجوز اختيارا، وحكاه عن مالك (4). ~~والأول أقوى. # لنا: إنه استقبل الجهة وهو المطلوب، فيخرج عن ms0807 العهدة. # احتج الشيخ بالإجماع، وبأن القبلة هي الكعبة للمشاهد، فتكون جملتها ~~القبلة لا # PageV04P164 # بعضها، والمصلي في جوفها إنما يستقبل بعضها. # وبما رواه في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: (لا ~~تصل المكتوبة في الكعبة) (1). # والجواب عن الأول: بمنع الإجماع وكيف يصح ادعاء ذلك منه مع مخالفته له ~~فيما ذكرناه من كتبه، إلا أن يكون المراد بقوله: لا يجوز: الكراهية، فإنه ~~كثيرا ما يستعمل هذا اللفظ في هذا المعنى. # وعن الثاني: بالمنع من كون جملة الكعبة هي القبلة بالنسبة إلى مصل واحد ~~في وقت واحد، فإن استقبال الواحد جملة البنية محال بل إنما يحاذيه ما يساوي ~~بدنه والباقي خارج عن مقابلته. # وعن الحديث بالمنع من إرادة التحريم فيه بل يحمل على الكراهية. # فروع: # الأول: لا بأس بالنوافل جوف الكعبة وهو إجماع، بل هي مستحبة لا نعرف فيه ~~مخالفا إلا ما نقل عن محمد بن جرير الطبري (2). # الثاني: لو كانت الحال حال ضرورة جازت الصلاة جوف الكعبة من غير كراهية. ~~وهو إجماع أهل العلم كافة. # الثالث: إذا صلى جوفها اضطرارا أو اختيارا على ما ذهبنا نحن إليه استقبل ~~أي جدرانها شاء. وهو قول كل أهل العلم. # الرابع: لو استهدم البيت والعياذ بالله صلى إلى موضعه، لأن الاعتبار ~~بالجهة لا البنية، فإنا لو وضعنا الحيطان في موضع آخر لم يجز الاستقبال ~~إليها إجماعا. # PageV04P165 # الخامس: لو صلى جوفها وهي مستهدمة أبرز بين يديه بعضها وصلى. ولو صلى على ~~طرفها ولم يبرز شيئا لم تصح صلاته. # وقال الشافعي: لا تصح في الموضعين (1). لنا: إن المأخوذ عليه الاستقبال ~~إلى جزء الناحية، وقد امتثل، فيخرج عن العهدة. # السادس: لو صلى في جوفها والباب مفتوحة ولا عتبة مرتفعة صحت صلاته أيضا ~~بناءا على ما ذكرناه، والخلاف مع الشافعي (2) كما ثم. # السابع: لو صلى في المسجد استقبل أي جدران الكعبة شاء. # ولو صلى في المسجد جماعة واستطال المأمومين حتى خرج بعضهم عن سمت الكعبة ~~فصلاة من خرج عن السمت باطلة.، مسألة: ولو صلى على سطحها ms0808 أبرز بين يديه ~~منها ولو قليلا وصلى قائما. وبه قال أبو حنيفة (3). # وقال الشيخ في النهاية والخلاف: يصلي مستلقيا متوجها إلى البيت المعمور ~~بالإيماء (4). وقال في المبسوط: وإن صلى كما يصلي (إذا كان) (5) جوفها كانت ~~صلاته ماضية، سواء كانت للسطح سترة من نفس البناء أو معرورا فيه، وسواء وقف ~~على سطح البيت أو على حائطه إلا أن يقف على طرف الحائط بحيث لا يبقى بين ~~يديه جزء من البيت لأنه حينئذ يكون مستدبرا لا مستقبلا (6). وهو يوافق في ~~الحقيقة ما # PageV04P166 # ذكرناه نحن، لأن جواز القيام يستلزم وجوبه، لأنه شرط مع الإمكان. # لنا: أن المأخوذ عليه الصلاة إلى الجهة وهو يحصل مع القيام وإبراز البعض، ~~فيحصل الامتثال، فلا معنى للصلاة بالاستلقاء. # احتج الشيخ بالإجماع وبما رواه عبد السلام (1)، عن الرضا عليه السلام في ~~الذي تدركه الصلاة وهو فوق الكعبة، قال: (إن قام لم يكن له قبلة، ولكن ~~يستلقي على قفاه ويفتح عينيه إلى السماء ويعقد بقلبه القبلة التي في السماء ~~البيت المعمور، ويقرأ، فإذا أراد أن يركع غمض عينيه، فإذا أراد أن يرفع ~~رأسه من الركوع فتح عينيه، والسجود جرد على نحو ذلك) (2). # والجواب: إن الإجماع ممنوع هاهنا، خصوصا مع ما ذكره في المبسوط. وأما ~~الرواية فضعيفة رواها إسحاق بن محمد (3)، وقد قال النجاشي: إسحاق بن محمد ~~معدن التخليط، فإن يكن الراوي هو هذا فقد ظهر ضعفه، وإلا فهو ضعيف لالتباسه ~~بالمضعف، فلا يطرح عموم الأمر بالقيام، وعموم قوله تعالى: (وحيث ما كنتم # PageV04P167 # فولوا وجوهكم شطره) (١) وعموم الأمر بالركوع والسجود على وجههما بمثل هذا ~~الحديث الضعيف. # فرع: # لو صلى على موضع مرتفع أرفع بناءا من الكعبة كجبل أبي قبيس صلى إلى جهة ~~القبلة قائما كما قلناه في السطح، لأن المأخوذ عليه التوجه إلى الجهة ~~بقوله: (وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره). # ولما رواه الشيخ في الصحيح، عن خالد بن أبي إسماعيل (٢)، قال: قلت لأبي ~~عبد الله عليه السلام: الرجل يصلي على أبي قبيس مستقبل القبلة، فقال: (لا ~~بأس) (٣). # وكذا لو صلى ms0809 في موضع منخفض عن الكعبة فإنه يستقبل الجهة وتصح صلاته، ولا ~~نعرف فيه خلافا بين أهل العلم. # مسألة: أجمع كل أهل الإسلام على أن استقبال القبلة واجب في الفرائض، وشرط ~~فيها، قال الله تعالى: (وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره) وقال: # ﴿جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما ~~للناس﴾ (4). # وروى البراء قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وآله فصلى نحو بيت المقدس ~~ستة عشر شهرا، ثم إنه وجه إلى الكعبة فمر رجل كان يصلي مع النبي صلى الله ~~عليه وآله على قوم من الأنصار، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قد ~~وجه إلى الكعبة # PageV04P168 # فانحرفوا إلى الكعبة (١). # ومن طريق الخاصة: ما رواه ابن بابويه، قال: صلى رسول الله صلى الله عليه ~~وآله إلى بيت المقدس بعد النبوة ثلاث عشرة سنة بمكة، وتسعة عشر شهرا ~~بالمدينة، ثم عيرته اليهود فقالوا له: إنك تابع لقبلتنا، فاغتم لذلك غما ~~شديدا، فلما كان في بعض الليل خرج عليه السلام يقلب وجهه في آفاق السماء، ~~فلما أصبح صلى الغداة، فلما صلى من الظهر ركعتين جاءه جبرئيل عليه السلام ~~فقال له: ﴿قد نرى تقلب وجهك في ~~السماء فلنولينك قبلة ترضيها فول وجهك شطر المسجد الحرام﴾ (٢) الآية، ~~ثم أخذ بيد النبي صلى الله عليه وآله فحول وجهه إلى الكعبة وحول من خلفه ~~وجوههم حتى قام الرجال مقام النساء والنساء مقام الرجال، فكان أول صلاته ~~إلى بيت المقدس وآخرها إلى الكعبة، وبلغ الخبر مسجدا بالمدينة وقد صلى أهله ~~من العصر ركعتين، فحولوا نحو الكعبة، فكان أول صلاتهم إلى بيت المقدس، ~~وآخرها إلى الكعبة، فسمي ذلك المسجد مسجد القبلتين، فقال المسلمون: صلاتنا ~~إلى بيت المقدس تضيع يا رسول الله؟ فأنزل الله عز وجل ﴿وما كان الله ليضيع إيمانكم﴾ (3) يعني صلاتكم إلى ~~بيت المقدس (4). # وفي هذا الحديث فوائد فقهية وأصولية ذكرناها في كتاب استقصاء الاعتبار. # مسألة: وجوب الاستقبال يستدعي وجوب معرفة القبلة، وإلا ms0810 لزم التكليف ~~بالمحال، ومعرفة القبلة قد تحصل بالمشاهدة، وهذا يختص الحاضرين في المسجد ~~الحرام، وقد تحصل بالدلائل والعلامات، وذلك حكم الغائبين في الأمصار. ~~والبحث هاهنا في # PageV04P169 # الدلالة. وأوثق أدلتها النجوم، قال الله تعالى: ﴿وبالنجم هم يهتدون﴾ (1) وكل إقليم يتوجهون سمت ~~الركن الذي يليهم، فأهل الشرق يتوجهون إلى الركن العراقي، وأهل الغرب إلى ~~الغربي، وأهل الشام إلى الشامي، وأهل اليمن إلى اليمني. # ولنبدأ بالعراقي واستقبال أهله إليه، وعلامتهم وضع الجدي خلف المنكب ~~الأيمن روى الشيخ، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته ~~عن القبلة؟ # قال: (ضع الجدي في قفاك وصل) (2). # ولهم علامة أخرى، بأن يجعلوا المشرق محاذيا للمنكب الأيسر، والمغرب ~~مقابله، أو يجعلوا الشمس عند الزوال على طرف الحاجب الأيمن مما يلي الأنف. ~~والقمر يبدو أول ليلة من الشهر هلالا في المغرب عن يمين المصلي، ثم يتأخر ~~كل ليلة نحو المشرق منزلا حتى يكون ليلة السابع وقت المغرب في قبلة المصلي ~~أو مائلا عنها قليلا، ثم يطلع ليلة الرابع عشر من المشرق قبل غروب الشمس ~~بدرا، وليلة إحدى وعشرين يكون في قبلة المصلي أو قريبا منها وقت الفجر. # وأما الاستدلال بالأنهار فلا اعتداد به، لاختلافه وعدم ضبطه. # وأما علامات أهل الشام فست: بنات نعش، والجدي، وموضع مغيب سهيل، وطلوعه، ~~والصبا، والشمال، فإذا كانت بنات نعش حال غيبوبتها خلف الأذن اليمنى والجدي ~~خلف الكتف الأيسر إذا طلع، وموضع مغيب سهيل على العين اليمنى وطلوعه بين. # العينين، والصبا على الخد الأيسر والشمال على الكتف الأيمن كان مستقبلا ~~للقبلة. # وعلامات أهل المغرب ثلاث: الثريا، والعيوق، والجدي فإذا كان الثريا على ~~يمينه والعيوق على شماله والجدي على صفحة خده الأيسر فقد أستقبل القبلة. # وعلامات أهل اليمن ثلاث: الجدي، وسهيل، والجنوب، فإذا كان الجدي وقت # PageV04P170 # طلوعه بين عينيه وسهيل حين يغيب بين كتفيه والجنوب على مرجع كتفه اليمنى ~~فقد توجه إلى القبلة. ذكر علامات هذه الأركان الثلاثة ابن حمزة (1) من ~~علمائنا رحمه الله. # مسألة: وقد ورد في أخبارنا ms0811 التياسر قليلا لأهل العراق (2)، وأفتى به ~~الشيخ (3)، وظاهر كلامه يعطي الوجوب، والأشبه الاستحباب. وذلك إنما يكون ~~على تقدير أن يكون التوجه إلى الحرم. أما إذا قلنا بالتوجه إلى الكعبة على ~~ما اخترناه فلا يتمشى فيه ذلك. # روى الشيخ، عن المفضل بن عمر (4) أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن ~~التحريف لأصحابنا ذات اليسار عن القلبة، وعن السبب فيه؟ فقال: (إن الحجر ~~الأسود لما نزل به من الجنة ووضع في موضعه جعل أنصاب الحرم من حيث يلحقه ~~النور نور الحجر الأسود (5)، فهي عن يمين الكعبة أربعة أميال، وعن يسارها ~~ثمانية أميال كله اثني عشر ميلا، فإذا انحرف الإنسان ذات اليمين خرج عن حد ~~القبلة لقلة أنصاب # PageV04P171 # الحرم، وإذا انحرف ذات اليسار لم يكن خارجا عن حد القبلة) (1). # وروى محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد (2) رفعه، قال: قيل لأبي عبد الله ~~عليه السلام: لم صار الرجل ينحرف في الصلاة إلى اليسار؟ فقال: (لأن للكعبة ~~ستة حدود، أربعة منها على يسارك، واثنان منها على يمينك، فمن أجل ذلك وقع ~~التحريف على اليسار) (3) والمفضل بن عمر ضعيف، والثانية مرسلة، فلا تعويل ~~عليهما. # مسألة: ولو فقد العلم اجتهد، فإن غلب على ظنه جهة القبلة لأمارة من ~~الأمارات عول عليه. وهو قول أهل العلم. # روى الشيخ في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: (يجزئ ~~التحري أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة) (4). # وعن سماعة قال: سألته عن الصلاة بالليل والنهار إذا لم تر الشمس ولا ~~القمر ولا النجوم؟ قال: (اجتهد رأيك وتعمد القبلة جهدك) (5). # ولو لم يغلب على ظنه، وفقدت الأمارة وحصل الاشتباه، صلى الصلاة الواحدة ~~إلى أربع جهات أربع دفعات. ذهب إليه علماؤنا. # PageV04P172 # وقال داود: يصلي إلى أي جهة شاء (1). # وقال الشافعي: يقلد غيره (2). # وقال أبو حنيفة، وأحمد: يصلي ما بين المشرق والمغرب، ويتحرى الوسط (3). # لنا: إن الاستقبال واجب، ولا يتم إلا بما قلناه، فيكون واجبا، لأن ما لا ~~يتم الواجب إلا به يكون واجبا، وإلا لزم التكليف بالمحال أو ms0812 خروج الواجب ~~المطلق عن الوجوب. # وما رواه الشيخ عن خراش (4)، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه ~~السلام، قال: قلت: جعلت فداك، إن هؤلاء المخالفين علينا يقولون: إذا أطبقت ~~علينا أو اظلمت فلم نعرف السماء كنا وأنتم سواءا في الاجتهاد؟ فقال: (ليس ~~كما يقولون، إذا كان كذلك فليصل لأربع وجوه) (5) وقول الشافعي جيد إذا أثمر ~~التقليد الظن، وقول أبي حنيفة جيد، وليس البحث على تقدير العلم بجهة المشرق ~~والمغرب، فإنه متى حصل العلم بهما أمكن العلم بالقبلة لما بيناه في ~~الدلائل. # روى الشيخ في الصحيح عن، معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، ~~قال: قلت: الرجل يقوم في الصلاة، ثم ينظر بعد ما فرغ (فيرى) (6) أنه قد ~~انحرف عن # PageV04P173 # القبلة يمينا (أ) (1) وشمالا؟ قال: (قد مضت صلاته، وما بين المشرق ~~والمغرب قبلة) (2). # فروع: # الأول: لو لم يتسع الوقت لأربع صلى ما يتسع له الوقت ثلاثا، أو اثنين، أو ~~واحدة بحسب ضيق الوقت وسعته، وكذا لو منع بعدو أو سبع، ويتخير في الواحدة ~~بين الواجبة والساقطة، لأن التقدير عدم الترجيح، فلا اختصاص للبعض بالوجوب ~~إلا بحسب الخيرة. # الثاني: لا يجوز الاجتهاد مع إمكان العلم، لأن الاستقبال مع اليقين ممكن، ~~فيسقط حكم الظن. # الثالث: لو صلى عن اجتهاد إلى جهة، ثم أراد أن يصلي أخرى، قال الشيخ في ~~المبسوط: يعيد اجتهاده إلا أن يعلم أن الأمارات لم تتغير (3). وهو قول ~~الشافعي (4)، وأحمد (5). فلو تغير اجتهاده في الصلاة الثانية لم يعد الصلاة ~~الأولى بغير خلاف فيما نعلمه. # ولو تغير اجتهاده في الصلاة، فإن كان منحرفا يسيرا استدار إلى القبلة ~~وأتم ولا إعادة، وإن كان مشرقا أو مغربا أو مستدبرا أعاد. # PageV04P174 # وقال بعض الجمهور: يعيد مطلقا (1). وليس بجيد. # وقال آخرون: لا يرجع ويمضي على الاجتهاد الأول (2) وهؤلاء عن التحقيق ~~بمعزل. وكذا لو تجدد يقين بالجهة المخالفة في أثناء الصلاة استدار إليها، ~~كأهل قباء لما استداروا إلى القبلة، ولا نعرف فيه خلافا. # الرابع: العالم بجهة القبلة لا يقلد غيره بلا خلاف، لأن ms0813 التقليد إنما ~~يثمر الظن، ولا حكم له مع العلم، وكذا المجتهد. أما فاقد الاجتهاد ومن لا ~~يعرفه كالعامي هل يجوز له الرجوع إلى قول العدل أم لا؟ نص في المبسوط (3) ~~على أنه يرجع إلى قول العدل. وبه قال الشافعي (4). وظاهر كلام الشيخ في ~~الخلاف: إنه يصلي إلى أربع جهات مع السعة وإلى واحدة يتخيرها مع الضيق (5). ~~والأقرب عندي الأول، لأن قول العدل أحد الأمارات المفيدة للظن، فيلزم العمل ~~به مع فقد أقوى ومعارض. # لا يقال: إن له عن التقليد مندوحة فلا يجوز له فعله، لأن الوقت إن كان ~~واسعا صلى إلى أربع جهات، وإن كان ضيقا تخير في الجهات. # لأنا نقول: القول بالتخيير مع حصول الظن باطل، لأنه ترك للراجح وعمل ~~بالمرجوح. # الخامس: لو اجتهد وصلى، ثم شك في اجتهاده بعد الصلاة أعاد الاجتهاد، أما ~~لو كان في الأثناء فإنه لا يلتفت إلى الشك ولا يقطع الصلاة للاجتهاد ثانيا، ~~لأنه دخل في الصلاة دخولا مشروعا بدليل ظاهر وهو الاجتهاد، فلا يزول عنه ~~بالشك. # PageV04P175 # السادس: لو بان له الخطأ في أثناء الصلاة ولم يعرف جهة القبلة، كرجل صلى ~~إلى جهة، ثم رأى بعض منازل القمر في قبلته ولم يدر أهو في المشرق أو المغرب ~~واحتاج إلى الاجتهاد أبطل صلاته، لأنه لا يمكنه استدامتها إلى غير القبلة، ~~ولا جهة يتوجه إليها، فتعذر إتمامها. # السابع: الأعمى يقلد غيره وإن كان ذلك الغير صبيا أو امرأة. ذكره الشيخ ~~في المبسوط (1)، وظاهر كلامه في الخلاف: إنه يصلي إلى أربع جهات مع السعة، ~~ومع. # الضيق إلى جهة يتخيرها (2). والأول أقرب، لأنه لا طريق له إلى الاجتهاد، ~~فلم يكن واجبا عليه كالعامي في الأحكام. # الثامن: لو صلى الأعمى من غير تقليد بل برأيه ولم يستند إلى أمارة ~~يعلمها، فإن أخطأ أعاد، وإن أصاب قال الشيخ: لا يعيد (3). # وقال الشافعي: يعيد (4). # احتج الشيخ بأنه امتثل ما أمر به من التوجه نحو المسجد الحرام، فيكون ~~مجزيا. # ولأن بطلان الصلاة حكم شرعي، فيقف على الدلالة، وهي مفقودة (5). # احتج الشافعي بأنه ms0814 لم يفعل ما أمر به وهو الرجوع إلى قول الغير، فجرى ~~مجرى عدم الإصابة، وكلاهما قويان. # قال الشيخ: ولو كان مع ضيق الوقت كانت صلاته ماضية (6). وفي إطلاقه نظر. # PageV04P176 # التاسع: لو صلى الأعمى بقول واحد وأخبر آخر بخلافه مضى في صلاته مع ~~التساوي في العدالة. # العاشر: لو صلى بقول بصير، ثم أبصر، عمل على اجتهاده، فإن وافق قول ~~البصير استمر بلا خلاف، لأن الاجتهادين قد اتفقا، وإن خالف عدل إلى ما أداه ~~إليه اجتهاده ولم يستأنف، لأنه دخل دخولا مشروعا. ولو لم يبين له الصواب من ~~الخطأ واحتاج إلى تأمل كثير واجتهاد متطاول ففي الإبطال نظر. قاله بعض ~~الجمهور (1)، لأن فرضه الاجتهاد، فلا يجوز العدول عنه إلى التقليد، كما لو ~~كان بصيرا في الابتداء. ويعارضه إنه دخل دخولا مشروعا، فيستمر عملا ~~بالاستصحاب، فنحن في هذا من المتوقفين. # أما لو كان مقلدا، ثم أبصر، مضى في صلاته قولا واحدا، لأنه لا يتمكن إلا ~~من الدليل الذي استدل به أولا وهو قول الغير. # الحادي عشر: " لو شرع مجتهدا في الصلاة باجتهاده وهو بصير فعمي، مضى في ~~صلاته، لأنه لا يمكنه إلا الرجوع إلى الغير، فإلى اجتهاده أولى. ولو استدار ~~عن القبلة، فإن أمكن الرجوع على اليقين (2) رجع وأتم، وإن اشتبه ووجد ~~المرشد أتم، وإن تطاول استأنف مع توقع المرشد، وإن لم يتفق صلى إلى الأربع ~~مع التسعة، وإلى الواحدة مع الضيق. # الثاني عشر: من وجب عليه الأربع إذا غلب على ظنه الجهة فإن كان ما عليه ~~الفعل استمر قطعا، وإلا مال إلى الجهة المظنونة واستمر. قال في المبسوط: ما ~~لم يكن مستدبرا (3). والأقرب عندي الاستئناف ما لم يكن بين المشرق والمغرب. # الثالث عشر: لو قلد مجتهدا فأخبره بالخطأ فتيقن استأنف ما لم يكن بين ~~المشرق والمغرب. # PageV04P177 # مسألة: وإذا اختلف اجتهاد رجلين عول كل منهما على اجتهاد نفسه ولا يتبع ~~أحدهما صاحبه. ونعني بالمجتهد في القبلة: العالم بأدلتها وإن كان جاهلا ~~بأحكام الشرع، والمقلد: من لا يتمكن من الصلاة باجتهاد، إما لعدم بصره ms0815 ~~كالأعمى، أو لعدم علمه كالعامي الذي لا يمكنه التعلم والصلاة باجتهاده قبل ~~خروج الوقت. أما من يتمكن فإنه يلزمه التعلم، لأن كل واحد منهما يحكم بخطأ ~~صاحبه، فلا يجوز له التعويل عليه فيه. # فروع: # الأول: لا فرق بين أن يتساويا في العلم أو يتفاوتا فيه مع تساويهما في ~~شرائط الاجتهاد في هذه المسألة، كالعالمين في الحادثة، فإنه لا يرجع غير ~~الأعلم إلى الأعلم فيها. # الثاني: لو اجتهد أحدهما وأراد الآخر تقليده من غير اجتهاد لم يجز ذلك، ~~لأنه يتمكن من الاجتهاد فلا يعول على غيره، هذا إذا كان الوقت واسعا، أما ~~مع ضيق الوقت عن الاجتهاد ففي جواز الرجوع إلى التقليد نظر أقربه الجواز، ~~كمن دخل إلى مدينة، فإنه يعول على قبلة أهلها. # الثالث: قال الشيخ: إذا اختلف الاجتهاد لم يأتم أحدهما بالآخر (1). وبه ~~قال الشافعي (2)، خلافا لأبي ثور (3). # لنا: إن كل واحد منهما يعتقد خطأ صاحبه، فلا يجوز له أن يأتم به، كما لو ~~خرجت من أحدهما ريح واعتقد كل منهما إنها من صاحبه. # احتج أبو ثور بأن كل واحد منهما يعتقد صحة صلاة صاحبه وإن فرضه التوجه ~~إلى ما توجه إليه. # PageV04P178 # والجواب: إن وجبت المتابعة لزم صيرورة التابع إلى خلاف اجتهاده لأجل ~~الغير، وذلك باطل. وإن لم يجب لم يبق قوله عليه السلام: (إنما جعل الإمام ~~إماما ليؤتم به) (1) مطلقا مع أصالته. # الرابع: لو اتفق الإمام والمأمومون في الجهة بالاجتهاد، ثم عرض له في ~~أثناء الصلاة ظن الفساد استدار، فإن غلب على ظن المأمومين ذلك تابعوه، وإلا ~~ثبتوا على حالهم وأتموا منفردين. ولو اختلف المأمومون صلى كل منهم إلى جهة ~~ظنه وفارقوا الإمام. # الخامس: يرجع الأعمى والمقلد إلى أوثق المجتهدين عدالة ومعرفة في نفسه، ~~لأن الصواب إليه أقرب. ولو قلد المفضول لم تصح صلاته. خلافا للشافعي (2). # لنا: إنه ترك المأمور به، فلا يجزئ ما فعله، كالمجتهد إذا ترك اجتهاده. # احتج الشافعي بأنه رجع إلى من له الرجوع إليه لو انفرد، فكذا مع الاجتماع ~~كما لو استويا. # والجواب: الفرق ms0816 ظاهر. # السادس: لا عبرة بظن المقلد هنا، فإنه لو غلب على ظنه إصابة المفضول لم ~~يمنعه ذلك من تقليد الأفضل، ولو تساويا تخير في تقليد من شاء منهما، ~~كالعامي مع المجتهدين. # السابع: حكم المجتهد إذا حضره مانع كرمد العين، أو عارض يمنعه من ~~الاجتهاد كالحبس، حكم الأعمى والمقلد سواء، لأنه كالأعمى في عدم التمكن من ~~الاجتهاد، فيساويه في الحكم. # PageV04P179 # الثامن: لو شرع في الصلاة بتقليد مجتهد فقال له آخر: قد أخطأت، فإن استند ~~المخبر بالخطأ إلى اليقين رجع إلى قوله مع عدالته، لأن الظن الحاصل من قوله ~~أقوى، وإن استند إلى الاجتهاد استمر على حاله إن تساويا في العدالة، وإلا ~~رجع إلى قوله. # البحث الثاني: فيما يستقبل له. # مسألة: لا نعرف خلافا بين أهل العلم في كون الاستقبال شرطا في الفرائض ~~أداءا وقضاءا مع التمكن وزوال العذر، فأما النوافل فالأقرب إنها كذلك. نص ~~عليه الشيخ (1)، لأنه شرط للصلاة، فاستوى الفرض والنفل كالطهارة والاستتار ~~إلا في حال السفر. وهو قول أكثر أهل العلم (2). # مسألة: ويجب الاستقبال إلى القبلة للذبيحة، واحتضار الأموات، وغسلهم، ~~والصلاة، ودفنهم. ذهب إليه علماؤنا. وهذه الأحكام بعضها قد مضى والباقي ~~سيأتي. # مسألة: ويسقط فرض الاستقبال مع شدة الخوف بحيث لا يتمكن من استيفاء ~~واجبات الصلاة، قال الله تعالى: (فإن خفتم فرجالا أو ركبانا) (3). # وروى الجمهور، عن نافع، عن ابن عمر، قال: فإن كان خوفا هو أشد من ذلك ~~صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها. ~~قال نافع: لا أرى ابن عمر حدثه إلا عن رسول الله صلى الله عليه وآله (4). # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة، قال: قال أبو جعفر ~~عليه السلام: (الذي يخاف اللصوص والسبع يصلي صلاة المواقفة إيماءا على ~~دابته) # PageV04P180 # قال: قلت أرأيت إن لم يكن المواقف على وضوء كيف يصنع ولا يقدر على النزول ~~قال: (يتيمم من لبد سرجه أو دابته أو من معرفة دابته فإن فيها غبارا، ويصلي ~~ويجعل السجود أخفض من الركوع، ولا يدور إلى ms0817 القبلة، ولكن أينما دارت دابته، ~~غير أنه يستقبل القبلة بأول تكبيرة حين يتوجه) (1). ولأنه حال ضرورة، فيسقط ~~فرض الاستقبال تخفيفا كغيره. # مسألة: ويستقبل بأول تكبيرة القبلة وهي تكبيرة الافتتاح واجبا. ذهب إليه ~~علماؤنا. وهذا مع التمكن، أما بدونه فلا. وبه قال أحمد في إحدى الروايتين، ~~وعنه: # لا يجب (2). # لنا: ما رواه الجمهور، عن أنس بن مالك: إن رسول الله صلى الله عليه وآله ~~إذا كان في السفر فأراد أن يصلي على راحلته استقبل القبلة، ثم كبر، ثم صلى ~~حيث توجهت (به) (3) (4). # ومن طريق الخاصة: رواية زرارة، عن الباقر عليه السلام (غير أنه يستقبل ~~بأول تكبيرة حين يتوجه). ولأنه جزء من الصلاة التي يجب فيها الاستقبال مع ~~الإمكان، فيكون حكمه حكمها في وجوب الاستقبال مع الإمكان، ضرورة توقف ~~الاستقبال في الكل عليه، وما يتوقف عليه الواجب فهو واجب. # احتج المخالف بأنه جزء من أجزاء الصلاة، فلم يجب الاستقبال فيه كبقية ~~الأجزاء (5). # PageV04P181 # والجواب: الفرق ظاهر لوجود المكنة فيه دون بقية الأجزاء، وقياس ما فيه ~~المعنى المقتضي للوجوب على الخالي عنه في انتفاء الوجوب باطل. # مسألة: والطالب للعدو الذي يخاف فواته يصلي مستقبلا. وهو قول أكثر أهل ~~العلم (١). # وقال الأوزاعي، وأحمد في إحدى الروايتين: إنه يصلي صلاة خائف (٢). # لنا: قوله تعالى: ﴿فإن خفتم ~~فرجالا أو ركبانا﴾ (3). شرط الخوف. ولأنه آمن، فتلزمه صلاة الأمن، كما ~~لو لم يخف الفوات. # احتج أحمد بما رواه عبد الله بن أنيس (4)، قال: بعثني رسول الله صلى الله ~~عليه وآله إلى خالد بن سفيان الهذلي، وكان نحو عرفة أو عرفات، قال: (اذهب ~~فاقتله) فرأيته وحضرت صلاة العصر، فقلت: إني لا خاف أن يكون بيني وبينه ما ~~يؤخر الصلاة، فانطلقت أمشي وأنا أصلي أومئ إيماءا نحوه، فلما دنوت منه قال ~~لي: من أنت؟ قلت: # رجل من العرب بلغني إنك تجمع لهذا الرجل فجئتك لذلك، قال: إني لعلى ذلك ~~فمشيت معه ساعة حتى إذا أمكنني علوته بسيفي حتى برد (5). ولأنها إحدى حالتي ~~الحرب، فأشبه حالة ms0818 الهرب. # والجواب عن الأول: إنه لا احتجاج به. # PageV04P182 # أما أولا، فلأن فعله ليس حجة. # وأما ثانيا، فإنه لا استبعاد في أن يكون خائفا من فواته الضرر عليه ~~بالرجوع إليه. # وأما ثالثا: فإنه ربما كان في تلك الحال مستقبلا للقبلة. # وعن الثاني: بالفرق، فإن المقتضي للتخفيف حالة الهرب هو الخوف، وهو مفقود ~~حالة الطلب. # فرع: # هذا الخلاف إنما هو في الطالب الذي يأمن عود العدو إليه إن تشاغل ~~بالصلاة، ويأمن على أصحابه. أما الخائف من ذلك فحكمه حكم المطلوب. # مسألة: ولا تصلى الفريضة على الراحلة اختيارا. ذهب إليه كل من يحفظ عنه ~~العلم. # روى الشيخ في الصحيح، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله ~~عليه السلام، قال: (لا يصلي على الدابة الفريضة إلا مريض يستقبل القبلة، ~~ويجزيه فاتحة الكتاب ويضع بوجهه في الفريضة على ما أمكنه من شئ، ويومئ في ~~النافلة إيماءا) (1). # وعن منصور بن حازم، قال: سأله أحمد بن النعمان (2) فقال: أصلي في محلي ~~وأنا مريض؟ قال: فقال: (أما النافلة فنعم، وأما الفريضة فلا) (3). # وعن عبد الله بن سنان، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أيصلي الرجل # PageV04P183 # شيئا من المفروض راكبا؟ فقال: (لا إلا من ضرورة) (١). # فرع: # لو اضطر إلى الصلاة الفريضة على الراحلة صلى عليها واستقبل القبلة على ما ~~يمكنه. ذهب إليه علماؤنا أجمع خلافا للباقين. # لنا: قوله تعالى: ﴿فإن خفتم ~~فرجالا أو ركبانا﴾ (2) دل بفحواه على باقي الضرورات. # وما رواه الجمهور، عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وآله، إذا ~~كان في السفر فأراد أن يصلي علي راحلته استقبل القبلة، ثم صلى حيث توجهت به ~~(3). # ومن طريق الخاصة: رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله (4). # وما رواه الشيخ في الموثق، عن مندل بن علي (5)، قال: سمعت أبا عبد الله ~~عليه السلام يقول: (صلى رسول الله صلى الله عليه وآله على راحلته الفريضة ~~في يوم مطير) (6) ومثله رواه في الصحيح، عن الحميري (7)، عن أبي الحسن ms0819 عليه ~~السلام (8). # PageV04P184 # وفي الصحيح، عن جميل بن دراج قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ~~(صلى رسول الله صلى الله عليه وآله الفريضة في المحمل في يوم وحل ومطر) ~~(١). # مسألة: ولا بأس بالتنفل على الراحلة سفرا مع الاختيار. وقد أجمع أهل ~~العلم كافة على جواز ذلك في السفر الطويل الذي يباح فيه القصر، وعلماؤنا ~~أجمع على أن السفر القصير كذلك. وبه قال الشافعي (٢)، والليث، والحسن بن حي ~~(٣)، وأصحاب الرأي (٤)، وأحمد (٥). وقال مالك: لا يباح التنفل على الراحلة ~~في السفر القصير (٦). # لنا: قوله تعالى: ﴿ولله المشرق ~~والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله﴾ (7) قال ابن عمر: نزلت هذه الآية ~~في التطوع خاصة حيث توجه بك بعيرك (8) وهو مطلق يتناول محل النزاع. # وما رواه الجمهور، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يوتر ~~على # PageV04P185 # بعيره (1). وفي رواية: كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه ~~إلا الفرائض (2). # رواه البخاري. وهو يدل بفحواه على غير الوتر من النوافل. # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن الحلبي أنه سأل أبا عبد ~~الله عليه السلام عن صلاة النافلة على البعير والدابة؟ فقال: (نعم حيث كان ~~متوجها، وكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وآله) (3). # وفي الصحيح، عن محمد بن مسلم، قال: قال لي أبو جعفر عليه السلام: (صل ~~صلاة الليل والوتر والركعتين في المحمل) (4). # وروي نحوه في الصحيح، عن علي بن مهزيار، عن أبي الحسن عليه السلام (5). # وفي الصحيح، عن عبد الله بن المغيرة، وصفوان بن يحيى، ومحمد بن أبي عمير، ~~عن أصحابهم، عن أبي عبد الله عليه السلام في الصلاة في المحمل، فقال: (صل ~~متربعا وممدود الرجلين وكيف أمكنك) (6). ولأنه مما يشق النزول فيه فأبيح ~~التنفل على تلك الحال، كالسفر الطويل. # احتج مالك بأنه رخصة سفر، فاشترط الطول فيه كالقصر (7). # والجواب: المنع من اختصاص الجامع بالعلة لما يأتي. وبالفرق لأن إباحة ~~الصلاة # PageV04P186 # على الراحلة تخفيف في التطوع، لئلا تؤدي إلى ms0820 قطعها ونقلها، وهو يستوي فيه ~~القصير والطويل، والقصر يراعى فيه المشقة وهي إنما توجد غالبا في الطويل. # فروع: # الأول: قال الشيخ في الخلاف: ويتوجه إلى القبلة بتكبيرة الإحرام لا غير ~~(١). # وقال الشافعي: يلزمه حال الركوع والسجود أيضا (٢). # لنا: قوله تعالى: ﴿فأينما تولوا ~~فثم وجه الله﴾ (3) وقد قال الصادق عليه السلام: (إنها مختصة بالنوافل) ~~(4) ونقلناه أولا عن ابن عمر وهو مطلق في أحوال الصلاة. # وما رواه الجمهور، عن ابن عمر فإن كان خوفا أشد من ذلك صلوا رجالا أو ~~ركبانا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها (5). # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن إبراهيم الكرخي، عن أبي عبد الله ~~عليه السلام، قال: قلت له: إني أقدر على أن أتوجه إلى القبلة في المحمل؟ ~~فقال: (ما هذا الضيق، أما لك برسول الله صلى الله عليه وآله أسوة) (6) ~~ولأنه نوع رخصة، فيباح في النافلة كغيرها من الرخص. # وأما استقبال القبلة بالتكبيرة فلما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الرحمن ~~بن أبي # PageV04P187 # نجران، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة بالليل في السفر في ~~المحمل؟ # قال: (إذا كنت على غير القبلة فاستقبل القبلة، ثم كبر وصل حيث ذهب بك ~~بعيرك) قلت: جعلت فداك في أول الليل؟ فقال: (إذا خفت الفوت في آخره) (1). # الثاني: قال الشيخ: لا بأس بالتنفل على الراحلة في غير السفر (2). وبه ~~قال أبو سعيد الإصطخري، وأبو يوسف (3). وقال ابن أبي عقيل: لا يتنفل في ~~الحضر على الراحلة (4). وبه قال أكثر أصحاب الشافعي (5). # لنا: قوله تعالى: (فأينما تولوا فثم وجه الله). # - وما رواه الجمهور، عن ابن عمر، وقد تقدم. # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن حماد بن عثمان، عن أبي ~~الحسن الأول عليه السلام، في الرجل يصلي النافلة وهو على دابته في الأمصار، ~~قال (لا بأس) (6). # وفي الحسن، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل ~~يصلي النوافل في الأمصار وهو على دابته حيث توجهت به؟ فقال: (نعم لا بأس) ms0821 ~~(7). # الثالث: التنفل على الراحلة وإن كان جائزا في الحضر إلا أن الأفضل # PageV04P188 # النزول، لأنه نوع رخصة، فالأولى تركه. # ولما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن عليه ~~السلام، قال: سألته عن صلاة النافلة في الحضر على ظهر الدابة إذا خرجت ~~قريبا من أبيات الكوفة، أو كنت مستعجلا بالكوفة؟ فقال: (إن كنت مستعجلا لا ~~تقدر على النزول وتخوفت فوت ذلك أن تركته وأنت راكب فنعم، وإلا فإن صلاتك ~~على الأرض أحب إلي) (1). # الرابع: حكم الصلاة على الراحلة حكم صلاة الخوف، في أنه يومئ للركوع ~~والسجود، ويجعل السجود أخفض على حسب مكنته، ولا نعرف فيه خلافا، روى ~~الجمهور، عن جابر، قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله في حاجة، فجئت ~~وهو يصلي على راحلته نحو المشرق، والسجود أخفض من الركوع (2). رواه أبو ~~داود. # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن أبي عمير، عن ~~أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام في الصلاة في المحمل، فقال: (صل ~~متربعا وممدود الرجلين وكيف أمكنك (3). # الخامس: لا فرق بين الصلاة على البعير والحمار وغيرهما في قول أهل العلم، ~~روى الجمهور، عن ابن عمر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي على ~~حمار وهو متوجه إلى خيبر (4). رواه أبو داود. # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن الحلبي أنه سأل أبا عبد ~~الله عليه السلام عن صلاة النافلة على البعير والدابة؟ فقال: (نعم حيث كان ~~متوجها، # PageV04P189 # وكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وآله) (١). # وفي الصحيح، عن محمد بن مسلم، قال: قال أبو جعفر عليه السلام: (صل صلاة ~~الليل والوتر والركعتين في المحمل) (٢) وهو مطلق. # السادس: لو كان الحيوان نجسا نجاسة تتعدى إليه، افتقر إلى حائل طاهر وإلا ~~فلا. # السابع: لو لم يتمكن من الاستقبال في الابتداء وتمكن منه في الأثناء، ~~فالوجه أنه مأمور بالاستقبال وجوبا في الفريضة ونفلا في النافلة، خلافا ~~لبعض الجمهور (٣). # لنا: إنه متمكن من الاستقبال في الجزء وهو مأمور ms0822 بالاستقبال في الجميع ~~المستلزم للاستقبال في كل جزء. # احتج المخالف بأنه قد سقط عنه فرض الاستقبال في الابتداء، فكذا في ~~الأثناء (٤). # والجواب: السقوط ثم لمعنى مفقود هاهنا، فيبطل الإلحاق. # الثامن: قبلة هذا المصلي حيث توجهت به راحلته، فلو عدل عنها فإن كان ~~عدوله إلى الكعبة فلا نعلم خلافا في جوازه، لأنه الأصل، وإنما عدل عنه ~~للضرورة، وعليه أهل العلم كافة، وإن عدل إلى غير الكعبة فالوجه عندي ~~الجواز، خلافا لبعض الجمهور (٥). # لنا: قوله تعالى: ﴿فأينما تولوا ~~فثم وجه الله﴾ (6) وقد قال الصادق عليه السلام: (إنها في النوافل خاصة) ~~نقله الشيخ (7). ونقلنا عن ابن عمر (8) ذلك أيضا # PageV04P190 # وهو يدل بعمومه على جواز الاستقبال إلى أي جهة شاء. # التاسع: لا فرق بين كل التطوعات في ذلك سواء فيه النوافل المرتبة، والسنن ~~المطلقة، والوتر، لا نعرف فيه خلافا بين أهل العلم. # العاشر: قد بينا (١) جواز التنفل على الراحلة في الأمصار، ولا فرق في ذلك ~~بين مصره وغير مصره، وسواء دخل غير بلده ناويا للإقامة القاطعة للسفر أو ~~غير ناو لها (٢)، وسواء نزل فيه غير مستوطن أو لم ينزل. والمشترطون للسفر ~~قد يفرقون بما هو ظاهر. # الحادي عشر: لو كان على الراحلة مصليا فاحتاج إلى النزول قبل الإتمام نزل ~~وأتم على الأرض، كالخائف يصلي صلاة أمن مع زوال خوفه في أثناء صلاته (٣). # ولو كان يتنفل على الأرض فاحتاج إلى الركوب في الأثناء فهل يتم صلاته أو ~~يبتدئ من رأس الأقرب الأول كالأمن يخاف، فيتم صلاة خائف. # مسألة: ولا يجوز أن يصلي الفريضة ماشيا مع الاختيار والأمن. وهو قول أهل ~~العلم كافة. لأنه كيفية مشروعة فيقف على النقل، ولم يثبت هو، ولا ما هو في ~~معناه، لأنه يحتاج إلى عمل كثير وتتابع مشي يقطع الصلاة ويوجب بطلانها، لا ~~نعرف فيه خلافا. # أما المضطر فإنه يصلي على حسب حاله ماشيا يستقبل القبلة ما أمكنه، ويومئ ~~بالركوع والسجود، ويجعل السجود أخفض من الركوع. ذهب إليه علماؤنا أجمع ~~وجماعة من الجمهور (٤). لقوله ms0823 تعالى: ﴿فإن خفتم فرجالا أو ركبانا﴾ (5). # PageV04P191 # ولما رواه الشيخ، عن إبراهيم بن ميمون (1)، عن أبي عبد الله عليه السلام، ~~قال: # (إن صليت وأنت تمشي كبرت، ثم مشيت فقرأت، فإذا أردت أن تركع أومأت، ثم ~~أومأت بالسجود فليس في السفر تطوع) (2). # وفي الصحيح، عن يعقوب بن شعيب، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ~~الصلاة في السفر وأنا أمشي؟ قال: (أوم إيماءا واجعل السجود أخفض من الركوع) ~~(3). ولأنها حالة ضرورة فأشبهت حالة الخوف. # أما حالة الخوف فقد ذهب أبو حنيفة إلى جواز الصلاة ماشيا (4)، وهو حق إن ~~لم يتمكن من الصلاة قائما، وأما مع التمكن فلا. # مسألة: ولا بأس بالتنفل ماشيا حالة الاختيار. ذهب إليه علماؤنا، وبه قال ~~عطاء، والشافعي (5)، وأحمد في إحدى الروايتين، وفي الأخرى: لا يباح له ذلك ~~(6)، وهو قول أبي حنيفة (7). # لنا: إن التنفل محل الترخص (8)، فأبيحت هذه كغيرها طلبا للمداومة على فعل # PageV04P192 # النافلة، وكثرة التشاغل بالعبادة. ولأن حالة المشي إحدى حالتي سير ~~المسافر، فأبيحت الصلاة فيها كالراكب. # ويؤيده: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله ~~عليه السلام، قال: (لا بأس بأن يصلي الرجل صلاة الليل في السفر وهو يمشي، ~~ولا بأس إن فاتته صلاة الليل أن يقضيها بالنهار وهو يمشي يتوجه إلى القبلة، ~~ثم يمشي ويقرأ، فإذا أراد أن يركع حول وجهه إلى القبلة وركع وسجد، ثم مشى) ~~(1). # فروع: # الأول.: لا فرق بين النوافل في ذلك، سواء كانت راتبة أو غير راتبة، قضاءا ~~أو أداءا، لعموم الأخبار في ذلك (2). # الثاني: حكم الماشي حكم الراكب على الراحلة في سقوط استقبال القبلة إلا ~~مع المكنة، بل يستقبل الجهة التي يتحرك إليها. # الثالث: لا يشترط السفر في إباحة الصلاة ماشيا لعموم الأدلة. # الرابع: روى الشيخ، عن حريز، عمن ذكره، عن أبي جعفر عليه السلام إنه لم ~~يكن يرى بأسا أن يصلي الماشي وهو يمشي ولكن لا يسوق الإبل (3). والرواية ~~مرسلة. # الخامس: حكم المنذورات وصلاة الجنائز حكم الفرائض اليومية ms0824 في جميع ما ~~سلف، لوجوبهما. # السادس: البعير المعقول والأرجوحة (4) المعلقة بالحبال لا تصح الفريضة ~~فيهما مع # PageV04P193 # الاختيار، لأنهما لم يوضعا للقرار، بخلاف السفينة الجارية والواقفة، ~~لأنها كالسرير والماء كالأرض. # السابع: لو مشى في نجاسة قصدا، فإن كانت متعدية فالوجه بطلان الصلاة، ~~وإلا فلا. # الثامن: لا يلزمه المبالغة في التحفظ عند كثرة النجاسة في الطرق، لأنه ~~ضرر فينافي الترخص بالصلاة ماشيا. # البحث الثالث في أحكام الخلل: # مسألة: من ترك الاستقبال متعمدا أعاد واجبا في الوقت وخارجه في الفرائض ~~بلا خلاف بين أهل العلم في ذلك. # ولو صلى ظانا أنه مستقبل، ثم تبين الخطأ وهو في الأثناء، فإن كان بين ~~المشرق والمغرب استدار، لأنه متمكن من الإتيان بشرط الصلاة فيجب. # ويؤيده: ما رواه الشيخ، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام ~~في رجل صلى على غير القبلة فيعلم وهو في الصلاة. قبل أن يفرغ من صلاته؟ ~~قال: (إن كان متوجها فيما بين المشرق والمغرب فليحول وجهه إلى القبلة حين ~~يعلم، وإن كان متوجها إلى دبر القبلة فليقطع الصلاة، ثم يحول وجهه إلى ~~القبلة، ثم يفتتح الصلاة) (1). # وروى عن القاسم بن الوليد، قال: سألته عن رجل تبين له وهو في الصلاة أنه ~~على غير القبلة؟ قال: (يستقبلها إذا ثبت ذلك، وإن كان فرغ منها فلا يعيدها) ~~(2). # PageV04P194 # مسألة: ولو صلى ظانا، ثم تبين له الخطأ بعد فراغه، فإن كان بين المشرق ~~والمغرب لم يعد صلاته. وهو قول أهل العلم، لقوله عليه السلام (ما بين ~~المشرق والمغرب قبلة) (1) رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار، عن أبي ~~عبد الله عليه السلام. # أما لو صلى إلى المشرق أو المغرب فإنه يعيد في الوقت خاصة، ولا يعيد خارج ~~الوقت. ذهب إليه علماؤنا. # وقال مالك (2)، وأحمد (3)، والشافعي في أحد القولين (4)، وأبو حنيفة: لا ~~يعيد مطلقا (5). # وقال الشافعي في الآخر: يلزمه الإعادة مطلقا (6). # لنا: على الإعادة في الوقت أنه قد أخل بشرط الواجب مع بقاء وقته والتمكن ~~من الإتيان به بشرطه، فلا يكون مجزيا كما لو ms0825 أخل بالطهارة. # لا يقال: إنه يرد مع خروج الوقت. # لأنا نقول: القضاء تكليف متجدد يقف على الدلالة المستفادة من دليل خارج ~~عما دل عليه الأمر الأول، بخلاف الصورة الأولى، إذ الأمر دل على وجوب ~~الإتيان # PageV04P195 # بالفعل بشروطه، فلا يسقط إلا معه. # ويؤيده: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي ~~عبد الله عليه السلام، قال: (إذا صليت وأنت على غير القبلة واستبان لك إنك ~~صليت وأنت على غير القبلة وأنت في وقت فأعد، وإن فاتك الوقت فلا تعد) (1). # وفي الصحيح، عن سليمان بن خالد، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: # الرجل يكون في قفر من الأرض في يوم غيم فيصلي لغير القبلة، ثم يضحى فيعلم ~~أنه صلى لغير القبلة كيف يصنع؟ قال: (إن كان في وقت فليعد صلاته، وإن كان ~~مضى الوقت فحسبه اجتهاده) (2). # ومثله رواه، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام (3)، ويعقوب بن يقطين، عن ~~العبد الصالح موسى عليه السلام (4). # لا يقال: هذه الأحاديث تتناول أيضا ما لو صلى إلى ما بين المشرق والمغرب ~~وأنتم لا تقولون به. # لأنا نقول: إنا خصصنا تلك النصوص (5) بحديث معاوية بن عمار وقد تقدم. # لا يقال: ليس تخصيص هذه الأحاديث بخبر معاوية بن عمار أولى من تخصيص خبر ~~معاوية بأن يقول إن قوله عليه السلام: (وما بين المشرق والمغرب قبلة) أي ~~لمن خرج # PageV04P196 # الوقت بعد صلاته إلى غير القبلة. # لأنا نقول: ما ذكرناه أولى لوجهين: # أحدهما: موافقة الأصل وهو براءة الذمة، إذ لو حملنا حديث معاوية على ما ~~ذكرتم لزمت الإعادة لمن صلى بين المشرق والمغرب في الوقت، والأصل عدمه. # الثاني: إنا نمنع تخصيص ما ذكرتم من الأحاديث أصلا، لأن قوله عليه ~~السلام: # (ما بين المشرق والمغرب قبلة) ليس مخصصا للحديث الدال على وجوب الإعادة ~~في الوقت دون خارجه لمن صلى إلى غير القبلة، إذ أقصى ما يدل عليه إن ما بين ~~المشرق والمغرب قبلة. بل لقائل أن يقول: إن قوله: (إذا صليت وأنت على ms0826 غير ~~القبلة) يتناول لفظة القبلة فيه ما بين المشرق والمغرب أيضا. # ولنا على عدم الإعادة مع خروج الوقت: ما رواه الجمهور، عن ربيعة (١)، ~~قال: # كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله في سفر في ليلة مظلمة فلم ندر أين ~~القبلة، فصلى كل رجل حياله، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه ~~وآله فنزل: ﴿فأينما تولوا فثم وجه ~~الله﴾ (2) (3) رواه الترمذي. # وعن جابر، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله في مسير، فأصابنا ~~غيم فتحيرنا فاختلفنا في القبلة فصلى كل رجل منا على حدة وجعل أحدنا يخط ~~بين يديه لنعلم أمكنتنا، فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وآله فلم يأمرنا ~~بالإعادة، وقال: (قد أجزأتكم صلاتكم) (4) رواه الدارقطني. # PageV04P197 # ومن طريق الخاصة: ما تقدم من الأحاديث. ولأنه أتى بما أمر به، فيخرج عن ~~العهدة، كما لو أصاب. ولأنه صلى إلى غير الكعبة للعذر، فلا يعيد كالخائف. ~~ولأنه شرط عجز عنه فأشبه سائر الشروط. # احتج القائلون بعدم الإعادة مطلقا بحديث ربيعة وجابر (1). # واحتج الشافعي على الإعادة مطلقا بأنه قد بان له الخطأ في شرط من شروط ~~الصلاة، فيلزمه الإعادة، كما لو بان له أنه صلى قبل الوقت أو على غير طهارة ~~(2). # والجواب عن الأول: إن الحديثين غير عامين، لأنهما وقائع، وحكاية الحال لا ~~توجب عموما. وأيضا فإن فحواهما يدلان على خروج الوقت، لأنه في الرواية ~~الأولى قال: فلما أصبحنا. وذلك يدل على خروج الوقت. # وعن الثاني: بالفرق، فإن المصلي قبل الوقت غير مأمور بالصلاة، وإنما أمر ~~بعد دخول الوقت، ولم يأت بما أمر به. # أما صورة النزاع فإنه مأمور بالصلاة بغير شك ولم يؤمر إلا بهذه الصلاة. # وأما الطهارة فإنه إنما يجب عليه الإعادة مع ظهور الخطأ فيها، لأنها ليست ~~في محل الاجتهاد. # لا يقال: قد روى الشيخ، عن معمر بن يحيى بطرق متعددة، عن أبي عبد الله ~~عليه السلام، قال: سألته عن رجل صلى إلى غير القبلة، ثم تبينت له القبلة ~~وقد دخل وقت ms0827 صلاة أخرى؟ قال: (يصليها قبل أن يصلي هذه التي دخل وقتها إلا ~~أن يخاف فوت التي دخل وقتها) (3). # PageV04P198 # لأنا نقول: الراوي لهذه الرواية بالطرق المتعددة الطاطري (1)، وهو ضعيف، ~~فلا تعويل عليها. # وأيضا: يحتمل أنه صلى مع عدم الاجتهاد وسعة الوقت فأمره بالإعادة، لأن ~~فرضه أربع صلوات. # فرع: # هل يكون حكم الناسي والمصلي لشبهة حكم الظان؟ قال في النهاية به (2)، حتى ~~أنه إن كان الوقت باقيا أعاد، وإن خرج لم يعد. وفيه تردد. # مسألة: ولو صلى ظانا أو مع ضيق الوقت، ثم تبين له أنه استدبر القبلة، قال ~~الشيخان: يعيد إن كان الوقت باقيا، ويقضي إن كان خارجا (3). # وقال السيد المرتضى: يعيد في الوقت خاصة (4)، وجعل حكمه حكم المشرق ~~والمغرب، وهو الأقرب عندي. # لنا: إنه أتى بالمأمور به أولا، إذ المأمور به اتباع الظن، فيخرج عن ~~العهدة، والقضاء إنما يجب بأمر جديد، ومقتضى ما ذكرناه عدم الإعادة في ~~الوقت، لكن أوجبناه لأدلة تقدمت (5). ولأن ما ذكرناه من الأحاديث (6) دالة ~~على عدم القضاء مع # PageV04P199 # خروج الوقت على الإطلاق، وهو يتناول صورة الاستدبار، كما يتناول صورة ~~التشريق والتغريب. # احتج الشيخ في الخلاف (1) بما رواه عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه ~~السلام في رجل صلى إلى غير القبلة، فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من ~~صلاته، قال: # (إن كان متوجها فيما بين المشرق والمغرب فليحول وجهه إلى القبلة حين ~~يعلم، وإن كان متوجها إلى دبر القبلة فليقطع، ثم يحول وجهه إلى القبلة، ثم ~~يفتتح الصلاة) (2). # والجواب: إن هذه الرواية ضعيفة السند، ومع ذلك فهي غير دالة على صورة ~~النزاع، إذ هي إنما تدل على وجوب الإعادة في الوقت ونحن نقول بموجبه، وليس ~~فيها دلالة على الإعادة بعد خروج الوقت. # فرع: # ولا فرق بين أن تكون الأدلة مكشوفة واشتبهت عليه، أو مستورة بغيم أو ~~غيره، لعموم الأحاديث الدالة على الإعادة في الوقت دون خارجه (3)، ولا نعرف ~~فيه خلافا. # مسألة: والبصير في الحضر (4) يتبع قبلة أهل البلد إذا لم يكن متمكنا من ~~العلم، فلو ms0828 صلى من غير دليل أعاد إذا أخطأ، لأنه متمكن من استعلام القبلة ~~بالاستخبار من أهل البلد ونصب محاريبهم، فلا يكون له أن يجتهد اجتهادا يفيد ~~الظن. وكذا الأعمى. # أما المحبوس فإنه ينزل منزلة المسافر في أن له أن يجتهد في تحصيل القبلة، ~~ولا يجوز أن يتبع دلالة المشرك، لأنه ركون إليه، وقد نهى الله تعالى عنه في ~~قوله: (ولا تركنوا إلى # PageV04P200 # الذين ظلموا) (1). # فروع: # الأول: لا يقبل قول الفاسق، لأنه ظالم. # الثاني: لو أفاد قول الكافر أو الفاسق الظن للمتحير، ففي المصير إلى ~~قولهما نظر أقربه اتباع ظنه. وكذا لو وجد قبلة للمشركين، كالنصارى إذا وجد ~~في كنائسهم محاريب إلى المشرق هل يستدل به على المشرق؟ فيه التوقف. # أما لو وجد محرابا لا يعلم هل هو للمسلمين أو للكفار، لم يعول عليه، لأن ~~الاستدلال إنما هو بمحاريب المسلمين، وكذا لو كان عليه آثار الإسلام على ~~تردد. ولو دخل بلدا للمسلمين (2)، وعلم أن قبلتهم على الخطأ لم يعول عليها ~~واجتهد بنفسه. # الثالث: لو أخبره مسلم لا يعلم عدالته وجرحه، ولم يتمكن من الاجتهاد ~~فالأقرب قبوله، لأنه إخبار مسلم أصله العدالة ولا غرض في الكذب، فيوجب ~~الظن. # الرابع: يقبل خبر كل مسلم بالغ عاقل، سواء كان رجلا أو امرأة، لأنه خبر ~~من أخبار الدين، فأشبه الرواية، ويقبل من الواحد لما قلناه (3). # الخامس: لا يقبل خبر الصبي لتطرق التهمة إليه، ولأنه غير مقبول الشهادة ~~والرواية، وما نحن فيه لا يخلو عنهما. ولأنه إن لم يكن مميزا فلا وثوق ~~بخبره، وإن كان مميزا عرف أنه لا إثم عليه في الكذب، فاستوى الكذب عنده ~~والصدق، فلا وثوق بقوله أيضا. # السادس: لو لم يعلم حال المخبر وشك في إسلامه وكفره لم يقبل قوله إلا إذا ~~أفاد الظن، بخلاف ما إذا لم يعلم عدالة المسلم وفسقه، لأن حال المسلم يبنى ~~على العدالة. # PageV04P201 # مسألة: لو استقبل ببعضه الكعبة وخرج الباقي من بدنه عن المحاذاة لم تصح ~~صلاته، لأنه مأمور بالاستقبال، والإشارة ليست متوجهة إلى بعضه. # مسألة: والمصلي في ms0829 السفينة يستقبل القبلة ما أمكنه، فإن لم يتمكن استقبل ~~بتكبيرة الافتتاح القبلة، ثم استقبل صدر السفينة، وسيأتي تمام البحث فيه إن ~~شاء الله تعالى. # مسألة: ولو اشتبهت عليه القبلة وبحضرته من يسأله ولم يسأله ولم يتمكن من ~~الأربع فتحرى جهة وصلى إليها، ثم ظهر له الصواب فالأقرب الإجزاء، ولو لم ~~يصب فالأقرب عدمه، لأن الواجب السؤال. ولو سألهم فلم يخبروه فتحرى وصلى، ثم ~~ظهر الصواب أجزأه قطعا، ولو تبين الخطأ أعاد في الوقت إن كان مستدبرا أو ~~مشرقا أو مغربا وإلا فلا. # الفصل الرابع في اللباس: وفيه مباحث: # الأول: فيما يحرم الصلاة فيه: # مسألة: لا يجوز الصلاة في جلد الميتة. ذهب إليه علماؤنا أجمع، وكل من قال ~~بنجاسته، وقد تقدم البحث فيه (1). # لنا: أنه نجس وطهارة الثوب شرط في الصلاة، وقد مضى بيان ذلك كله. # وما رواه الجمهور، عن عبد الله بن عكيم، أن النبي صلى الله عليه وآله كتب ~~إلى جهينة: (إني كنت رخصت لكم في جلود الميتة فإذا أتاكم كتابي هذا فلا ~~تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب) (2) قال أحمد: وهو إسناد جيد (3). # PageV04P202 # وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: (لا تنتفعوا من الميتة بشئ) ~~(1) وهو عام. # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن أبي عمير، عن غير ~~واحد، عن أبي عبد الله عليه السلام في الميتة، قال: (لا تصل في شئ منه ولا ~~في شسع) (2). # وفي الصحيح، عن محمد بن مسلم، قال: سألته عن الجلد الميت أيلبس في الصلاة ~~إذا دبغ؟ فقال: (لا، ولو دبغ سبعين مرة) (3). # وفي الصحيح، عن علي بن المغيرة (4)، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: # جعلت فداك الميتة ينتفع بشئ منها؟ قال: (لا) قلت: بلغنا أن رسول الله صلى ~~الله عليه وآله مر بشاة ميتة فقال: (ما كان على أهل هذه الشاة إذ لم ~~ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها) فقال: (تلك شاة لسودة بنت زمعة زوج ~~النبي صلى الله عليه وآله، وكانت شاة مهزولة لا ينتفع ms0830 بلحمها، فتركوها حتى ~~ماتت، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما كان على أهلها إذ لم ينتفعوا ~~بلحمها أن ينتفعوا بإهابها! أي تذكى) (5). # PageV04P203 # فروع: # الأول: لا فرق في التحريم بين المدبوغ وغيره.، لأنا قد بينا فيما مضى إن ~~الدباغ لا يطهر (1) الميتة. وهو مذهب علمائنا أجمع، وما رواه الجمهور في ~~حديث جابر، وعبد الله بن عكيم. # ومن طريق الخاصة: رواية محمد بن مسلم، عن الصادق عليه السلام. # وما رواه الشيخ، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ~~الصلاة في الفراء؟ فقال: (كان علي بن الحسين عليهما السلام رجلا صردا (2) ~~مبردا فلا يدفئه فراء الحجاز، لأن دباغها بالقرظ (3)، فكان يبعث إلى العراق ~~فيؤتى مما قبلكم بالفرو فيلبسه، فإذا حضرت الصلاة ألقاه وألقى القميص الذي ~~يليه، فكان يسأل عن ذلك فيقول: (إن أهل العراق يستحلون لباس الجلود الميتة ~~ويزعمون أن دباغه ذكاته) (4). # الثاني: لا فرق في الصلاة كلها فرضها ونفلها في ذلك، ولا نعرف فيه خلافا. # الثالث: يكتفى في العلم بالتذكية وجوده في يد مسلم، أو في سوق المسلمين، ~~أو في البلد الغالب فيه الإسلام، وعدم العلم بالموت، لأن الأصل في المسلم ~~العدالة، وهي تمنع من الإقدام على المحرمات. # ويؤيده: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن إسحاق بن عمار، عن العبد الصالح ~~عليه السلام أنه قال: (لا بأس بالصلاة في الفرو اليماني وفيما صنع في أرض ~~الإسلام) # PageV04P204 # قلت: فإن كان فيها غير أهل الإسلام؟ قال: (إذا كان الغالب عليها المسلمين ~~فلا بأس) (1). # وفي الصحيح، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: سألته عن الرجل يأتي السوق ~~فيشتري جبة فرو لا يدري أذكية هي أم غير ذكية، أيصلى فيها؟ فقال: (نعم، ليس ~~عليكم المسألة إن أبا جعفر عليه السلام كان يقول: إن الخوارج ضيقوا على ~~أنفسهم بجهالتهم إن الدين أوسع من ذلك) (2). # وعن علي بن أبي حمزة إن رجلا سأل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن ~~الرجل يتقلد السيف ويصلي فيه؟ قال: (نعم) فقال الرجل: ms0831 إن فيه الكيمخت!! ~~فقال: # (وما الكيمخت؟) قال: جلود دواب منه ما يكون ذكيا، ومنه ما يكون ميتة، ~~فقال: # (ما علمت أنه ميتة فلا تصل فيه) (3) وهو يدل بمفهومه على جواز الصلاة ~~فيما لا يعلم أنه ميته. # الرابع: تذكية الكفار بمنزلة الموت، فلا تصح الصلاة في جلود ما ذكوه. # الخامس: لا يكتفى بعدم العلم بالموت خاصة، فلو وجد جلدا مطروحا لا يعلم ~~أذكي هو أم ميت، لم يصل فيه لأن الأصل عدم التذكية، ولأن طهارة الثوب شرط ~~ولا يكتفى بعدم العلم بانتفائه، كغيره من الشروط. # السادس: التحريم كما يتناول الثوب فكذا يتناول غيره، فلا تصح (4) الصلاة ~~ومع المصلي سيف تقليده من الميتة وشبهه، لأنه نجس فلا يجوز استصحابه في ~~الصلاة. # ويؤيده: ما رواه الشيخ في الموثق، عن سماعة، قال: سألت أبا عبد الله عليه # PageV04P205 # السلام عن تقليد السيف في الصلاة فيه الفراء والكيمخت؟ فقال: (لا بأس ما ~~لم يعلم أنه ميتة) (1). # وفي الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام (لا تصل في شئ منه ولا في شسع) ~~وقد تقدم. # السابع: لا فرق بين ميت الطاهر في حياته والنجس، وميت ما لا يؤكل لحمه ~~وما يؤكل، عملا بالعمومات والأحاديث الدالة على عدم التفصيل، كما في الشاة. # وقد تقدمت. # الثامن: لا فرق بين أن يكون على جسده ثوب طاهر مما تصح الصلاة فيه غير ~~الجلد وبين أن لا يكون في البطلان. # التاسع: لو وجد الجلد مع من يستحل الميتة لم يحكم بتذكيته وإن أخبره، ~~لأنه غير موثوق به ولا تصح فيه الصلاة، لأن الشرط وهو التذكية غير معلوم. # لا يقال: ينتقض ما ذكرتموه بالثوب إذا وجد مطروحا أو مع المستحل للنجاسة، ~~فإن الشرط وهو الطهارة غير معلوم مع صحة الصلاة فيه إجماعا. # لأنا نقول، الأصل في الثوب الطهارة، والأصل في الجلد عدم التذكية. وكذا ~~لو وجد الجلد مع من يتهم في استعمال الميتة. # مسألة: ولا تجوز الصلاة في جلد الخنزير دبغ أم لم يدبغ. وهو مذهب علماء ~~الإسلام، وكذا الكلب عند علمائنا أجمع ms0832 خلافا لأكثر الجمهور (2). # لنا: إنه نجس العين فلا يطهره الذكاة ولا الدباغ، لأنه لا يخرج به عن ~~كونه كلبا ميتا، والكلب نجس العين والميتة كذلك، والنجاسة من لوازم الذات، ~~فلا يخرج عنها بالعارض. # PageV04P206 # ويؤيده: ما رواه أبو سهل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لحم ~~الكلب حرام هو؟ قال: (نجس) أعيدها ثلاث مرات كل ذلك يقول: (هو نجس) (1) وقد ~~تقدم البحث فيه (2). # مسألة: ولا تجوز الصلاة في جلود السباع وهو ما لا يكتفي في الاغتذاء بغير ~~اللحم، كالأسد والنمر، سواء دبغت أو لم تدبغ. ذهب إليه علماؤنا أجمع، خلافا ~~للجمهور (3). # لنا: ما رواه الجمهور عن المقدام بن معد يكرب (4)، عن النبي صلى الله ~~عليه وآله أنه نهى عن جلود السباع والركوب عليها (5). والنهي. لا يتناول ~~الأعيان، فينصرف إلى المنافع المطلوبة، ترك العمل به في الاستعمال في غير ~~الصلاة، فيعمل به في الصلاة، وإلا لزم تركه مطلقا. # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن إسماعيل بن سعد بن الأحوص ~~قال: سألت الرضا عليه السلام عن الصلاة في جلود السباع؟ فقال: (لا تصل ~~فيها) (6). # وفي الموثق، عن سماعة قال: (أما جلود السباع فاركبوا عليها ولا تلبسوا ~~منها شيئا # PageV04P207 # تصلون فيه) (1). # وفي الموثق عن ابن بكير قال: سأل زرارة أبا عبد الله عليه السلام، عن ~~الصلاة في الثعالب، والفنك، والسنجاب وغيره من الوبر؟ فأخرج كتابا زعم أنه ~~إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله، إن الصلاة في كل شئ حرام أكله فالصلاة ~~في وبره، وشعره، وجلده، وبوله، وروثه، وكل شئ منه فاسد، لا تقبل تلك الصلاة ~~حتى يصلي في غيره مما أحل الله أكله، ثم قال: (يا زرارة، هذا عن رسول الله ~~صلى الله عليه وآله فاحفظ ذلك يا زرارة، فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في ~~وبره، وشعره، وبوله، وروثه، وألبانه، وكل شئ منه جائزة إذا علمت أنه ذكي قد ~~ذكاه الذبح، وإن كان غير ذلك مما قد نهيت عن أكله أو حرم عليك أكله فالصلاة ~~في كل ms0833 شئ منه فاسد، ذكاه الذبح أم لم يذكه) (2). # وما رواه ابن بابويه، عن هاشم الحناط (3) (4) أنه قال: سمعت موسى بن جعفر ~~عليهما السلام، يقول: (ما أكل الورق والشجر فلا بأس بأن يصلى فيه، وما أكل ~~الميتة فلا تصل فيه) (5) ولأن خروج الروح سبب للموت، وهو يقتضي المنع من ~~الاستعمال لما بيناه، والذباحة بمفردها لا تقتضي الإباحة ما لم يكن المحل ~~قابلا، # PageV04P208 # وإلا لكانت ذباحة الآدمي مطهرة لجلده، والاعتذار بأن الحكم يختلف هنا ~~للنهي عن الذباحة باطل بذبح الشاة المغصوبة، وبالآلة المغصوبة، وقبول ~~السباع لأحكام الذباحة ممنوع، ولا ينتقض بجواز الاستعمال في غير الصلاة، ~~لأنه علم ذلك بدليل ليس موجودا في الصلاة، فلا يلزم النقض. # مسألة: وجلد كل ما لا يؤكل لحمه لا تصح الصلاة فيه كالقنفذ، واليربوع، ~~والحشرات. ذهب إليه علماؤنا أجمع إلا ما نستثنيه، لأن وقوع الذكاة عليها ~~مشكوك بل الأقرب عدم وقوع الذكاة عليها، لأن إزهاق الروح سبب للموت المقتضي ~~للمنع، والطهارة بالذبح مستفادة من الشرع، فيقف عليه، مع أن الأصل تحريم ~~الذبح، فلا يكون مطهرا، والدباغ غير مطهر لما مضى، فالمنع فيها ثابت مطلقا. # ويؤيده: ما رواه الشيخ في حديث زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: # أخرج لنا كتابا زعم أنه إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله (إن الصلاة ~~في كل شئ حرام أكله فالصلاة في وبره، وشعره، وجلده، وبوله، وروثه، وكل شئ ~~منه فاسدة لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره) (1) ولأنه حيوان غير مأكول ~~فأشبه السباع (2). # مسألة: أما المسوخ، فقد أطلق الشيخ في الخلاف أنها نجسة (3)، روى محمد بن ~~الحسن الأشعري، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: (الفيل مسخ كان ملكا ~~زناءا، والذئب مسخ كان أعرابيا ديوثا، والأرنب مسخ كان امرأة تخون زوجها ~~ولا تغتسل من حيضها، والوطواط مسخ كان يسرق تمور الناس، والقردة والخنازير ~~قوم من بني إسرائيل اعتدوا في السبت، والجريث والضب فرقة من بني إسرائيل لم ~~يؤمنوا حيث # PageV04P209 # نزلت المائدة على عيسى بن مريم، لم يؤمنوا فتاهوا، ms0834 فوقعت فرقة في البحر ~~وفرقة في البر، والفأرة هي الفويسقة، والعقرب كان نماما، والدب، والوزغ، ~~والزنبور كان لحاما يسرق في الميزان) (1). # وقال المفيد في المقنعة (2)، والسيد المرتضى في المصباح (3) بمثل قول ~~الشيخ، والأقرب عندي الطهارة. أما الصلاة في جلودها فلا تصح قولا واحدا لما ~~تلوناه من الأحاديث، وقد تقدم ما يدل على طهارة سؤرها، لرواية البقباق (4)، ~~وطهارة السؤر تستلزم طهارتها، وقد روي أيضا: إنه لا بأس بأمشاط العاج (5). ~~وهو يدل على طهارة عظم الفيل. # وفي وقوع الذكاة عليها إشكال أقربه أنه لا يقع عليه لما تقدم. # مسألة: ولا تصح الصلاة في شعر كل ما يحرم أكله، وصوفه، ووبره إلا ما ~~نستثنيه. وهو إجماع علمائنا، خلافا للجمهور (6). # لنا: إن القول بجواز الصلاة في شئ من ذلك مع المنع من جواز الصلاة في ~~جلده مما لا يجتمعان، والثاني ثابت، فالأول منتف. # أما عدم الاجتماع فبالإجماع، أما عندنا فللمنع من الأمرين، وأما عند أبي ~~حنيفة (7) فلجواز الأمرين إلا الآدمي والخنزير، وأما عند الشافعي (8) ~~فلجواز الصلاة في # PageV04P210 # الجلد بعد دباغه دون شعره. # وأما ثبوت الثاني فلما تقدم من الأدلة على المنع من الصلاة في الجلد. # ويؤيده: رواية زرارة. وقد تقدمت. # وما رواه، عن إبراهيم بن محمد الهمداني، قال: كتبت إليه: يسقط على ثوبي ~~الوبر والشعر مما لا يؤكل لحمه من غير تقية ولا ضرورة؟ فكتب: (لا تجوز ~~الصلاة فيه) (1). # وعن الحسن بن علي الوشاء قال: كان أبو عبد الله عليه السلام يكره الصلاة ~~في وبر كل شئ لا يؤكل لحمه (2). # مسألة: واختلفت الرواية في الثعالب والأرانب، فروى الشيخ في الصحيح، عن ~~محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن جلود الثعالب أيصلى ~~فيها؟ # فقال: (ما أحب أن أصلي فيها) (3). # وعن أحمد بن إسحاق الأبهري (4)، قال: كتبت إليه: جعلت فداك، عندنا جوارب ~~وتك تعمل من وبر الأرانب، فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير # PageV04P211 # ضرورة ولا تقية؟ فكتب: (لا تجوز الصلاة فيها) (1). ومثله رواه، عن علي بن ~~مهزيار (2). # وعن محمد بن ms0835 أبي زيد (3)، قال: سئل الرضا عليه السلام عن جلود الثعالب ~~الذكية؟ فقال: (لا تصل فيها) (4). # وعن علي بن مهزيار، عن رجل سأل الرضا عليه السلام عن الصلاة في الثعالب، ~~فنهى عن الصلاة فيها وفي الثوب الذي يليه، فلم أدر أي الثوبين الذي يلصق ~~بالوبر أو الذي يلصق بالجلد فوقع بخطه: (الذي يلصق بالجلد) وذكر أبو الحسن ~~أنه سأله عن هذه المسألة؟ فقال: (لا تصل في الذي فوقه ولا في الذي تحته) ~~(5). # وعن الوليد بن أبان (6) قال: قلت للرضا عليه السلام: أصلي في الفنك، # PageV04P212 # والسنجاب؟ قال: (نعم) فقلت: يصلى في الثعالب إن كانت ذكية؟ قال: (لا تصل ~~فيها) (1) فهذه الأخبار تدل على المنع. وأيضا: رواية زرارة الموثقة تدل ~~عليه، وقد تقدمت (2). # وعن مقاتل بن مقاتل، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة في ~~السمور، والسنجاب، والثعالب؟ فقال: (لا خير في ذا كله ما خلا السنجاب، فإنه ~~دابة لا تأكل اللحم) (3). # وعن أبي علي بن راشد (4)، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: فالثعالب يصلى ~~فيها؟ قال: (لا ولكن تلبس بعد الصلاة) قلت: أصلي في الثوب الذي يليه؟ قال: ~~(لا) (5). # وعن داود الصرمي، عن بشير بن بشار، قال: قال: (ولا تصل في الثعالب ولا ~~السمور) (6). # وأما الرواية الدالة على الجواز، فقد رواها الشيخ في الصحيح، عن الحلبي ~~عن # PageV04P213 # أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن (1) الفراء والسمور، والسنجاب، ~~والثعالب وأشباهه؟ قال: (لا بأس بالصلاة فيه) (2). # وعن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن لباس الفراء، ~~والسمور، والفنك، والثعالب وجميع الجلود؟ قال: (لا بأس بذلك) (3). # والروايات الأولى أكثر، وهي أيضا أشهر بين الأصحاب، فالعمل بمضمونها ~~أولى، ولأن فيها احتياطا للعبادة. # مسألة: وفي التكة، والقلنسوة من جلد ما لا يؤكل لحمه إشكال، الأحوط ~~المنع، عملا بعموم الأحاديث الدالة على النهي عن الصلاة في جلد ما لا يؤكل ~~لحمه (4)، ودليل الاحتياط للعبادة، لكن الشيخ قال في التهذيب عقيب ما رواه ~~في الصحيح، عن جميل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ms0836 سألته عن الصلاة في ~~جلود الثعالب؟ فقال: (إذا كانت ذكية فلا بأس) (5): إنه يحتمل أن يكون ~~المراد به، إذا كان على مثل القلنسوة أو ما أشبهها مما لا تتم الصلاة بها. # واستدل على تأويله بما رواه في الصحيح، عن محمد بن عبد الجبار (6)، قال: # PageV04P214 # كتبت إلى أبي محمد عليه السلام أسأله: هل أصلي في قلنسوة عليها وبر ما لا ~~يؤكل لحمه، أو تكة حرير، أو تكة من وبر الأرانب؟ فكتب: (لا تحل الصلاة في ~~الحرير المحض، وإن كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه) (1) وهذا الحديث كما يدل ~~على جواز الصلاة في القلنسوة يدل على أن الأرنب مما يقبل الذكاة. # فرع: # لو عمل القلنسوة من وبر ما لا يؤكل لحمه أو التكة منه أو من حرير، ففيه ~~قولان للشيخ: # أحدهما: المنع، ذكره في النهاية (2). # والثاني: الكراهة، ذكره في المبسوط (3). # حجته على المنع: ما تقدم من الأحاديث الدالة على عموم المنع، وعلى ~~الجواز: # ما تقدم من حديث محمد بن عبد الجبار عن أبي محمد عليه السلام (4). فإن ~~رجح الأول بكونه من باب القول، والثاني من باب الكتابة والقول أرجح، عورض ~~برجحان الثاني بالأصل، وبأنه أخص. وإن رجح برواية أحمد بن إسحاق، وبرواية ~~علي بن مهزيار أنه كتب إليه إبراهيم بن عقبة (5): عندنا جوارب وتكك تعمل من ~~وبر الأرانب، فهل يجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقية؟ فكتب: ~~(لا يحوز الصلاة فيها) (6) # PageV04P215 # عورض برواية الحلبي الصحيحة، وعلي بن يقطين الدالة على جواز الصلاة في ~~الجلود كلها، وبأن أحمد بن إسحاق، وعلي بن مهزيار كلاهما أسندا الحديث إلى ~~الكتابة وفيه ضعف، وإلى غير معين فيحتمل أن يكون المكتوب إليه غير الإمام ~~عليه السلام، فالأقرب عندي في هذا الباب الكراهية. # مسألة: وفي السمور، والفنك، والسنجاب روايتان: # روى الشيخ، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (لا ~~بأس بالسنجاب، فإنه دابة لا تأكل اللحم. وليس هو مما نهى رسول الله صلى ~~الله عليه وآله عنه، إذ نهى عن ms0837 كل ذي ناب ومخلب) (1). # وروي، عن الوليد بن أبان، قال: قلت للرضا عليه السلام: أصلي في الفنك ~~والسنجاب؟ قال: (نعم) فقلت: يصلى في الثعالب إن كانت ذكية؟ قال: (لا تصل ~~فيها) (2). # وعن مقاتل بن مقاتل، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة في ~~السمور، والثعالب؟ فقال: (لا خير في ذا كله داخلا السنجاب، فإنه دابة لا ~~تأكل اللحم) (3). # وعن أبي علي بن، راشد، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما تقول في ~~الفراء أي شئ يصلى فيه؟ قال: (أي الفراء؟) قلت: الفنك، والسنجاب، والسمور، ~~قال: (فصل في الفنك، والسنجاب، فأما السمور فلا تصل فيه) (4). # PageV04P216 # وعن بشير بن بشار (1) قال: سألته عن الصلاة في الفنك، والفراء، أو ~~السنجاب، والسمور، والحواصل التي تصاد ببلاد الشرك وببلاد الإسلام أن أصلي ~~فيه لغير تقية؟ قال: فقال: (صل في السنجاب، والحواصل الخوارزمية، ولا تصل ~~في الثعالب، ولا السمور) (2). # وفي الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن ~~الفراء، والسمور، والسنجاب، والثعالب، وأشباهه؟ قال: (لا بأس بالصلاة فيه) ~~(3). # وعن علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن لباس الفراء، ~~والسمور، والفنك، والثعالب، وجميع الجلود؟ قال: (لا بأس) (4). # وفي الصحيح، عن الريان (5) بن الصلت، قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه ~~السلام عن لبس فراء السمور، والسنجاب، والحواصل، وما أشبهها، والمناطق، # PageV04P217 # والكيمخت، والمحشو بالقز، والخفاف من أصناف الجلود؟ فقال: (لا بأس بهذا ~~كله إلا الثعالب) (1). # وأما الرواية الأخرى، فقد روى الشيخ في الموثق، عن زرارة أنه سأل أبا عبد ~~الله عليه السلام عن الصلاة في الثعالب، والفنك، والسنجاب، وغيره من الوبر؟ # فأخرج (كتابا (2) زعم) أنه إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله: (إن ~~الصلاة في كل شئ حرام أكله فالصلاة في وبره، وشعره، وجلده، وبوله، وروثه، ~~وكل شئ منه فاسدة لا تقبل بذلك الصلاة حتى يصلي في غيره) (3) الحديث. # وفي الصحيح، عن سعد بن سعد الأشعري، عن الرضا عليه السلام، قال: سألته عن ~~جلود السمور؟ فقال: (يصيد)؟) فقلت: نعم، يأخذ الدجاج ms0838 والحمام، قال: # (لا) (4). # والذي نختاره نحن: جواز الصلاة في السنجاب خاصة، لاشتهار الأحاديث الدالة ~~عليه، وعمل الأصحاب أكثرهم بها، أما الفنك والسمور فلا. # وادعى الشيخ في المبسوط الإجماع على جواز الصلاة في السنجاب، والحواصل ~~(5). وهذا يدل على جواز ذلك عند أكثر الأصحاب، وفتوى الشيخ في الجزء الثاني ~~من النهاية بالمنع من الصلاة فيه (6)، مستندة إلى ما ذكرناه من الأحاديث ~~الدالة على المنع، وهي معارضة بما ذكرناه من الأحاديث الدالة على الجواز. # PageV04P218 # مسألة: وتحرم الصلاة في الحرير المحض للرجال. ذهب إليه علماء الإسلام، ~~روى الجمهور عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: (حرم لباس ~~الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم) (1) رواه أبو داود، والترمذي. # وعن رسول الله صلى الله عليه وآله (لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه في ~~الدنيا لم يلبسه في الآخرة) (2). # وعن حذيفة قال: نهانا النبي صلى الله عليه وآله أن نشرب في آنية الذهب ~~والفضة، وأن نأكل منها، وأن نلبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه (3). ~~رواهما البخاري. # ومن طريق الخاصة: ما رواه ابن بابويه، عن أبي الجارود (4)، عن أبي جعفر ~~عليه السلام، أن النبي صلى الله عليه وآله قال لعلي عليه السلام: (إني أحب ~~لك ما أحب لنفسي، وأكره لك ما أكره لنفسي، فلا تتختم بخاتم ذهب، فإنه زينتك ~~في الآخرة، ولا تلبس القرمز (5) فإنه من أردية إبليس، ولا تركب بميثرة (6) ~~حمراء فإنها من مراكب إبليس، ولا تلبس الحرير فيحرق الله جلدك يوم تلقاه. ~~ولم يطلق النبي صلى # PageV04P219 # الله عليه وآله لبس الحرير لأحد من الرجال إلا لعبد الرحمن بن عوف، وذلك ~~أنه كان رجلا قملا) (1) وما رواه الشيخ في الصحيح، عن إسماعيل بن سعد ~~الأحوص،، عن الرضا عليه السلام، وسألته هل يصلي الرجل في ثوب إبريسم؟ قال: ~~(لا) (2). # وفي الصحيح، عن محمد بن عبد الجبار، عن أبي محمد عليه السلام أنه كتب ~~إليه (لا تحل الصلاة في الحرير المحض) (3). # وعن أيا الحرث (4)، قال: سألت الرضا عليه السلام هل يصلي الرجل في ثوب ms0839 ~~إبريسم؟ قال: (لا) (5). # فروع: # الأول: ذهب علماؤنا أجمع إلى بطلان الصلاة في الحرير المحض للرجال إلا مع ~~الضرورة وفي الحرب. وهو اختيار أحمد في إحدى الروايتين، وفي الأخرى أنها ~~تصح وإن # PageV04P220 # كان حراما (1). وهو مذهب أبي حنيفة (2) والشافعي (3). # لنا: إن ستر العورة عبادة متلقاة من الشرع، وقد نهي عن هذا الخصوص، ~~والنهي في العبادات يدل على الفساد، ومع فساد الشرط وعدم التفات نظر الشرع ~~إليه يفسد المشروط قطعا. # احتج المخالف بأن التحريم لا يختص بالصلاة (4) ولا النهي يعود إليها، فلا ~~يمنع الصحة، ولأن الشرط الستر وهو متحقق لا يرتفع بالنهي. # والجواب عن الأول: إن تحريم الشرط يستلزم فساد المشروط، فيعود النهي في ~~الحقيقة إلى الصلاة. # وعن الثاني: بالمنع من كون الستر مطلقا شرطا، وإلا لكان هذا الستر ~~المخصوص منهيا عنه مأمورا به وذلك محال. # الثاني: قال الشيخان (5)، والمرتضى وأتباعهم: لا فرق بين أن يكون المعمول ~~من حرير محض ساترا، وبين أن يكون غير ساتر، بأن تكون العورة مستورة بغيره ~~(6). # وخالف فيه فقهاء الجمهور (7) عدا أحمد، فإنه روي عنه البطلان (8) كقول ~~علمائنا. # لنا: إن الصلاة فيه محرمة بما تقدم من الأحاديث، فتكون باطلة لأن النهي ~~يدل على الفساد في باب العبادات. # PageV04P221 # الثالث: لا بأس بلبس الحرير لأجل الضرورة. وهو فتوى علمائنا، وقول أحمد ~~في إحدى الروايتين، وفي الأخرى: لا يباح (1)، وهو قول مالك (2). # لنا: ما رواه الجمهور، عن أنس، قال: إن عبد الرحمن بن عوف، والزبير شكوا ~~إلى النبي صلى الله عليه وآله القمل، فرخص لهما لبس الحرير في غزاة لهما ~~(3). # ومن طريق الخاصة: ما رواه ابن بابويه، عن أبي الجارود، عن الباقر عليه ~~السلام قال: (ولم يطلق النبي صلى الله عليه وآله لبس الحرير لأحد من الرجال ~~إلا لعبد الرحمن بن عوف، وذلك أنه كان رجلا قملا) (4) وذكر العلة يؤذن ~~بالتعميم، وما ثبت في حق صحابي ثبت في حق غيره، لقوله عليه السلام: (حكي ~~على الواحد حكي على الجماعة) (5) ولأنه منهي عنه فيتخصص بحال الاختيار ~~كغيره من المنهيات. ولأن التكليف ms0840 يسقط مع الضرورة. # احتج مالك بعموم لفظ التحريم والرخصة يحتمل أن تكون خاصة (6) بعبد الرحمن ~~والزبير. # والجواب أن تخصيص الرخصة بهما على خلاف الأصل. # الرابع: ويجوز لبسه للرجال في حال الحرب من غير ضرورة. وهو قول عروة، ~~وعطاء، وأحمد في أحد الوجهين، وفي الوجه الآخر: لا يجوز (7). # PageV04P222 # لنا: ما رواه الجمهور، عن عروة أنه كان له يلمق من ديباج بطانته من سندس ~~محشو قزا، وكان يلبسه في الحرب (1). وقد شهده جماعة من التابعين ولم ينكروه ~~مع سماع النهي العالم، فلو لم ينقلوا الترخص في هذه الحالة (2) لأنكروا ~~عليه. # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الموثق، عن سماعة بن مهران قال: سألت ~~أبا عبد الله عليه السلام عن لباس الحرير والديباج؟ فقال: (أما في الحرب ~~فلا بأس) (3). # وما رواه في الصحيح، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سألت أبا الحسن ~~عليه السلام، عن الصلاة في ثوب ديباج؟ فقال: (ما لم يكن فيه التماثيل فلا ~~بأس) (4) قال الشيخ: والمقصود بذلك جواز لبسه حالة الحرب (5). وهو حسن، ~~ولأنه يحصل معه قوة القلب وهي أمر مطلوب في الحرب، فأشبه الضرورة. ولأن ~~المنع من لبسه لأجل ما فيه من الخيلاء وهو غير مذموم في الحرب، قال رسول ~~الله صلى الله عليه وآله حين رأى بعض أصحابه يمشي بين الصفين يختال في ~~مشيته: (إنها لمشية يبغضها الله إلا في الحرب) (6). # احتج أحمد بعموم النهي (7). # والجواب: إنه مخصوص بالضرورة، فكذا هاهنا، لاشتراكهما في المقتضي المبيح. # PageV04P223 # الخامس: لا بأس بلبسه للنساء. ذهب إليه كل من يحفظ عنه العلم. وفي لبسه ~~لهن في الصلاة خلاف بين علمائنا، فالذي ذهب إليه الشيخان (1)، والسيد ~~المرتضى (2)، وأتباعهم، الجواز (3)، والذي ارتضاه أبو جعفر بن بابويه، ~~التحريم (4). # احتج الأولون بأن الأمر بالصلاة مطلق فالتقييد مناف (5)، ترك العمل به في ~~حق الرجل لوجود الدليل، فيبقى الباقي على الإطلاق. # احتج ابن بابويه، بما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن عبد الجبار أنه ~~كتب إليه أبو محمد عليه السلام: (لا تحل الصلاة في الحرير ms0841 المحض) (6) وهو ~~عام في حق الرجال والنساء وما رواه، عن زرارة، قال: سمعت أبا جعفر عليه ~~السلام ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء إلا ما كان من حرير مخلوط بخز ~~لحمته أو سداه خز، أو كتان، أو قطن وإنما يكره الحرير المحض للرجال والنساء ~~(7). # ولا ريب أن النهي في حق الرجال للتحريم، وكذا في النساء قضية للعطف، وكذا ~~لفظة (يكره) المراد بها التحريم في حق الرجال، فكذا في النساء للعطف ~~والقولان قويان، فنحن في هذا من المتوقفين. # السادس: هل تجوز الصلاة للرجال في التكة والقلنسوة إذا عملا من حرير # PageV04P224 # محض؟ فيه إشكال، والأقرب المنع. قال ابن بابويه: لا تجوز الصلاة في تكة ~~رأسها من إبريسم (1). وأفتى الشيخ بجوازه في النهاية والمبسوط (2). # لنا: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن عبد الجبار قال: كتبت إلى أبي ~~محمد عليه السلام أسأله هل يصلى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج؟ فكتب: # (لا تحل الصلاة في حرير محض) والعبرة وإن كانت بعموم اللفظ على الخلاف، ~~لكن بالاتفاق يتناول صورة السبب. ولأنه منهي عنه فلا تجوز الصلاة في شئ منه ~~كالجلد الميت. # احتج الشيخ بما رواه الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال (كل ما لا ~~تتم الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه مثل التكة الإبريسم، والقلنسوة، ~~والخف والزنار يكون في السراويل ويصلى فيه) (3). # والجواب: أن في طريقها أحمد بن هلال وهو ضعيف جدا. # السابع: لا بأس بالوقوف على الثوب المعمول من الإبريسم المحض والديباج ~~وافتراشه. # روى الشيخ في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما ~~السلام قال: وسألته عن فراش حرير ومثله من الديباج ومصلى حرير ومثله من ~~الديباج هل يصلح للرجل النوم عليه والتكأة والصلاة؟ قال: (يفرشه ويقوم عليه ~~ولا يسجد عليه) (4). # الثامن: الحشو بالإبريسم لا يرفع التحريم. خلافا للشافعي (5). # PageV04P225 # لنا: عموم النهي. # احتج الشافعي بأنه لا خيلاء فيه، فلا بأس به. # والجواب بمنع تعليل التحريم بالخيلاء، بل لعلة السرف والتضييع للمال، أو ~~لمنع النفس ms0842 عن المبالغة في اللباس. ولأنه ينتقض بما لو جعل بطانة الجبة ~~حريرا، فإنه لا خيلاء هناك مع ثبوت التحريم. # وأما ما رواه الشيخ في الصحيح، عن الحسين بن سعيد، قال: قرأت كتاب محمد ~~بن إبراهيم (1) إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام يسأله عن الصلاة في ثوب ~~حشوه قز؟ فكتب إليه: (لا بأس بالصلاة فيه) (2) فإن ابن بابويه قال: المراد ~~به قز الماعز دون قز الإبريسم (3). # التاسع: لا بأس للرجال بالصلاة في الحرير إذا لم يكن محضا، كالممزوج ~~بالقطن، أو الكتان، أو الخز ولو كثر الإبريسم ما لم يستهلكه بحيث يصدق على ~~الثوب أنه إبريسم. وهو مذهب علمائنا أجمع، وبه قال ابن عباس (4)، وجماعة من ~~أهل العلم (5). # وقال أبو حنيفة (6)، والشافعي: يحرم إذا غلب الحرير، وإن غلب غيره جاز ~~(7)، # PageV04P226 # وفي المتساوي وجهان للشافعي. # لنا: ما رواه الجمهور، عن ابن عباس، قال: إنما نهى النبي صلى الله عليه ~~وآله عن الثوب المصمت من الحرير، وأما العلم وسدى الثوب فليس به بأس (1). ~~رواه أبو داود. # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن يوسف بن إبراهيم (2)، عن أبي عبد ~~الله عليه السلام، قال: (لا بأس بالثوب أن يكون سداه وزره وعلمه حريرا ~~وإنما كره الحرير المبهم للرجال) (3). # وعن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام، ينهى عن لباس الحرير للرجال ~~والنساء إلا ما كان من حرير مخلوط بخز لحمته، أو سداه خز، أو كتان، أو قطن، ~~وإنما يكره الحرير المحض للرجال والنساء (4). ولأنه يخرج بالمزج عن اسم ~~الحرير، فيبقى على الأصل وهو الحل. # العاشر: لا بأس بثوب مكفوف بالحرير المحض على كراهية. ذكره الشيخ (5) ~~وأتباعه (6). # والمراد بالكف: ما يوضع في رؤس الأكمام، وأطراف الذيل، وحول الزيق. ولا ~~بأس بالعلم أيضا، روى الجمهور أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن الحرير ~~إلا موضع # PageV04P227 # إصبعين أو ثلاثا أو أربعا (1). رواه مسلم وأبو داود. # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن جراح المدائني (2)، عن أبي عبد الله ~~عليه السلام إنه كان يكره أن يلبس القميص المكفوف ms0843 بالديباج (3). # الحادي عشر: لو خيط الحرير بالقطن أو الكتان لم يزل التحريم عنه، وكذا لو ~~بطن به أو جعل ظهاره، لعموم المنع. # الثاني عشر: هل يحرم على الولي تمكين الطفل من لبس الحرير؟ فيه نظر أقربه ~~أنه لا يحرم. وهو قول بعض الجمهور (4). # لنا: إنه غير مكلف، فلا يحرم في حقه، ولأن التحريم مستند إلى الخيلاء ولا ~~اعتبار به في حقهم. # وقال بعض الجمهور: يحرم (5)، لقوله عليه السلام: (حرام على ذكور أمتي) ~~(6). # وعن جابر: كنا ننزعه عن الغلمان ونتركه على الجواري (7). # والجواب عن الأول بما مضى من أن التحريم يتناول المكلفين (8) خاصة. # وعن الثاني: باحتمال أنه قد فعل بالمراهقين ومن قارب البلوغ، زيادة في ~~التورع. # PageV04P228 # مسألة: وتحرم الصلاة في الثوب المغصوب إذا كان عالما بالغصب. وهو إجماع ~~أهل العلم كافة، لما ثبت من تحريم التصرف في ملك الغير بغير إذنه، تواترا ~~عن رسول الله صلى الله عليه وآله. # واختلف العلماء في بطلان الصلاة فيه، فالذي عليه علماؤنا بطلان الصلاة ~~(1) فيه، واختاره أبو علي الجبائي، وابنه أبو هاشم (2)، وأحمد بن حنبل في ~~إحدى الروايتين (3) إذا كان هو الساتر، شرطه أجمد خاصة.. # لنا: إن الصلاة طاعة وقيامه وقعوده في هذا الثوب منهي عنهما، فيكون ~~مأمورا بما هو منهي عنه، وذلك تكليف ما لا يطاق. ولأن الواجب عليه صلاة ~~مأمور بها، ولم يثبت من الشرع الأمر بهذه الصلاة، فيبقى في عهدة التكليف، ~~إذ المخرج عن العهدة بالأمر القطعي الفعل المطلوب قطعا. # احتج المخالف بأنه أتى بالصلاة المأمور بها (4)، والتحريم لا يختص ~~الصلاة، ولا النهي يعود إليها، فلا يمنع الصحة، كما لو غسل ثوبه من النجاسة ~~بالماء المغصوب. # والجواب بالمنع في المقدمتين إذ قد بينا أن الصلاة المأمور بها شئ يخرج ~~به عن عهدة التكليف، ولم يثبت ذلك في حق هذه الصلاة. وقوله: النهي لا يعود ~~إليها ممنوع، إذ الحركة في هذا الثوب منهي عنها، وهي جزء من الصلاة، والنهي ~~عن الجزء يستحيل مجامعته مع الأمر بالكل، وبهذا وقع الفرق بين صورة النزاع ~~وبين ms0844 المقيس عليه، لأن الماء المغصوب ليس جزءا من إزالة النجاسة. # وأيضا: فما نحن فيه عبادة، وقد بينا أن النهي فيها يستلزم الفساد بخلاف ~~المقيس عليه. # PageV04P229 # فروع: # الأول: لا فرق بين أن يكون الثوب المغصوب ساترا، أو غير ساتر، بأن يكون ~~فوق الساتر أو تحته على إشكال. # الثاني: هل تبطل الصلاة في الخاتم المغصوب وشبهه، كالسوار، والقلنسوة، ~~والعمامة؟ فيه تردد أقربه البطلان. # الثالث: لو جهل الغصب لم يكن قد فعل محرما وصحت صلاته، لارتفاع النهي. # الرابع: لو علم الغصب وجهل التحريم لم يكن معذورا، لأن التكليف لا يتوقف ~~على العلم بالتكليف، وإلا لزم الدور المحال. # الخامس: لو علم بالغصب في أثناء الصلاة نزعه، ثم إن كان عليه غيره أتم ~~الصلاة، لأنه دخل دخولا مشروعا، ولو لم يكن عليه غيره أبطل الصلاة وستر ~~عورته، ثم استأنف. # السادس: تحرم الصلاة في الثوب المغصوب على الغاصب وغيره ممن علم بالغصب ~~ما لم يأذن له المالك، فلو أذن للغاصب أو لغيره صحت صلاته فيه، ولو أذن في ~~الصلاة فيه مطلقا صحت صلاة غير الغاصب، أما الغاصب فلا، عملا بشاهد الحال. # السابع: لو تقدم علمه بالغصبية، ثم نسي حال الصلاة وصلى فيه صحت صلاته. ~~لقوله عليه السلام: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان) (1). والقياس على النجاسة ~~باطل. # PageV04P230 # مسألة: وفي بطلان الصلاة لمن لبس خاتم ذهب تردد أقربه البطلان، خلافا ~~لبعض الجمهور (1). # لنا: إن الصلاة فيه استعمال له وهو محرم بالإجماع، وقد عرفت أن النهي في ~~العبادات يدل على الفساد. # ويؤيده: ما رواه الشيخ، عن موسى بن أكيل النميري (2)، عن أبي عبد الله ~~عليه السلام في الحديد: (إنه حلية أهل النار، والذهب حلية أهل الجنة، وجعل ~~الله الذهب في الدنيا زينة للنساء فحرم على الرجال لبسه والصلاة فيه، وجعل ~~الله الحديد في الدنيا زينة الجن والشياطين، فحرم على الرجل المسلم أن ~~يلبسه في حال الصلاة، إلا أن يكون قبال عدو، فلا بأس به) قال: قلت: فالرجل ~~في السفر يكون معه السكين في خفه لا يستغني عنه، أو في ms0845 سراويله مشدود، أو ~~المفتاح يخشى أن وضعه ضاع أو يكون في وسطه المنطقة من حديد؟ قال: (لا بأس ~~بالسكين والمنطقة للمسافر في حال الضرورة، وكذلك المفتاح إذا خاف الضيعة ~~والنسيان، ولا بأس بالسيف وكل آلة السلاح في الحرب، وفي غير ذلك لا يجوز ~~الصلاة في شئ من الحديد، فإنه نجس ممسوخ) (3) وتحريم الصلاة فيه يستلزم ~~البطلان لما مر. # فروع: # الأول: حكم المنطقة حكم الخاتم في البطلان على التردد. # الثاني: الثوب المنسوج بالذهب، والمموه تحرم الصلاة فيه مطلقا على التردد ~~في # PageV04P231 # غير الساتر. # الثالث: هل يجوز افتراش الثوب المنسوج بالذهب أو المموه به؟ فيه تردد ~~أقربه الجواز. # الرابع: تكره الصلاة في خاتم حديد، ذكره الشيخ (1). # وقال المفيد في المقنعة: ولو صلى وفي إصبعه خاتم حديد لم يضره ذلك (2). ~~وقال بعض أصحاب الحديث منا بالمنع (3)، احتجاجا بما رواه الشيخ، عن موسى بن ~~أكيل وقد تقدم. # وبما رواه الشيخ، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (قال ~~رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يصلي الرجل وفي يده خاتم حديد) (4). ~~والحق الجواز، ولو قيل بالكراهية كان قويا، أما المنع فلا، ورواية موسى بن ~~أكيل ضعيفة، لأن الشيخ رواها مرسلة، مع اشتمالها على تنجيس الحديد ولم يقل ~~به أحد، فهي ضعيفة لا يعول عليها. ويحتمل أنه أراد بالتحريم شدة الكراهية ~~مجازا مستعملا. ورواية السكوني ضعيفة السند مع احتمال النهي للكراهية. # مسألة: ولا تجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم كالنعل السندي والشمشك. ذكره ~~الشيخ (5)، وقال في المبسوط: إنه مكروه (6). وهو الوجه عندي. # لنا: الأصل الجواز، والكراهية إنما صرنا إليها لوجود الخلاف. # احتج الشيخ بأن النبي صلى الله عليه وآله لم ينقل عنه ذلك. # PageV04P232 # والجواب: إنه لا يستلزم التحريم. # فروع: # الأول: لا بأس بما له ساق كالخف والجرموق - بضم الجيم - وهو خف واسع قصير ~~يلبس فوق الخف، لأن النبي صلى الله عليه وآله والصحابة فعلوا ذلك. # ويؤيده: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن صفوان بن يحيى، عن أبي عبد الله ~~عليه السلام في الرجل ms0846 يصلي في الخف الذي قد أصابه قذر، فقال: (إذا كان مما ~~لا تتم الصلاة فيه، فلا بأس) (1). # وفي الصحيح، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام، قال: (كل ما كان لا يجوز ~~فيه الصلاة وحده فلا بأس أن يكون عليه شئ مثل القلنسوة والتكة والجورب) (2) ~~وإذا جازت الصلاة فيها في حال نجاستها فمع الطهارة أولى. # وفي الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: سألت الرضا عليه السلام عن ~~الخفاف يأتي السوق فيشتري الخف لا يدري أذكي هو أم لا، ما تقول في الصلاة ~~فيه وهو لا يدري أيصلي فيه؟ قال: (نعم أنا أشتري الخف من السوق ويصنع لي ~~فأصلي فيه وليس عليكم المسألة) (3). # وفي الصحيح، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخفاف ~~التي تباع في السوق؟ فقال: (اشتر وصل فيها حتى تعلم أنه ميت بعينه) (4). # الثاني: لا فرق بين الطاهر والنجس في الجواز، وقد دلت عليه الأحاديث ~~المذكورة وقد سلف البحث فيه. نعم، يشترط أن يكون من جلد ما يصح الصلاة فيه. # PageV04P233 # الثالث: يستحب الصلاة في النعل العربية. ذهب إليه علماؤنا، روى الشيخ في ~~الصحيح، عن محمد بن إسماعيل، قال: رأيته يصلي في نعليه لم يخلعهما، وأحسبه ~~قال: (ركعتي الطواف) (1). # وفي الصحيح، عن معاوية بن عمار، قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام يصلي ~~في نعليه غير مرة ولم أره ينزعهما قط (2). # وفي الصحيح، عن عبد الله بن المغيرة، قال: (إذا صليت فصل في نعليك إذا ~~كانت طاهرة فإن ذلك من السنة) (3) وعبد الله ثقة، فإخباره بأنه من السنة ~~يدل على الثبوت. # وعن علي بن مهزيار في الصحيح، قال: رأيت أبا جعفر عليه السلام صلى حين ~~زالت الشمس يوم التروية ست ركعات خلف المقام وعليه نعلاه لم ينزعهما (4). # وفي الصحيح، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه ~~السلام، قال: (إذا صليت فصل في نعليك إذا كانت طاهرة فإنه يقال ذلك من ~~السنة) (5). # مسألة: وتحرم الصلاة في الثوب النجس عدا ما ms0847 عفي عنه من النجاسات. وقد ~~تقدم (6)، بلا خلاف بين علماء الإسلام. # PageV04P234 # البحث الثاني: فيما تجوز الصلاة فيه من اللباس مسألة: تجوز الصلاة في جلد ~~ما يؤكل لحمه إذا ذكي. ذهب إليه العلماء أجمع، ولا نعرف فيه خلافا. # وفي اشتراط الدباغ خلاف، فالذي ذهب إليه أكثر علمائنا عدم الاشتراط وقد ~~تقدم البحث في ذلك. # مسألة: والصوف، والشعر، والوبر مما يؤكل لحمه طاهر تجوز الصلاة فيه إذا ~~جز منه في حياته أو بعد التذكية، بلا خلاف بين العلماء فيه، أما إذا أخذ ~~جزا من الميت فقد اختلف فيه، فالذي عليه علماؤنا أجمع طهارته وصحة الصلاة ~~فيه. وبه قال الحسن، وابن سيرين، ومالك، والليث بن سعد، والأوزاعي، وإسحاق، ~~وابن المنذر، وأصحاب الرأي (1)، وأحمد في إحدى الروايتين، وفي الأخرى: إنه ~~نجس لا يصح فيه الصلاة (2). وهو قول الشافعي (3). # لنا: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (لا بأس ~~بصوف الميتة وشعرها إذا غسل) (4) رواه الدارقطني. # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله ~~عليه السلام، قال: (لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة إن الصوف ليس ~~فيه # PageV04P235 # روح) (1) ولأنه طاهر قبل الموت، فيكون كذلك بعده، عملا بالاستصحاب. ولأن ~~طهارته غير موقوفة على الذكاة فلا ينجس بالموت، كما لو جز من حي. ولأنه لا ~~تحله الحياة، فلا ينجس بالموت كالبيضة. # احتج الشافعي بأنه ينمي من الحيوان، فينجس بموته كأعضائه (2). # والجواب: النمو لا يستلزم الحياة، وكل ما لا تحله الحياة لا يقبل الموت ~~لاشتراط اتحاد الموضوع في مثلهما. # فروع: # الأول: لو قلعه من الميت، قال الشيخ: لا يجوز استعماله (3). والأقرب ~~جوازه مع الغسل لموضع الاتصال. وربما عول الشيخ على أنه بالقلع نزع شيئا من ~~مادته الميتة، فيكون نجسا، ونحن لما اشترطنا الغسل زال هذا المحذور. # الثاني: لو جزه من حي كان طاهرا قولا واحدا، ولو قلع فكذلك. والوجه وجوب ~~غسل موضع الاتصال أيضا، لأنه بالقلع لا بد من استصحاب شئ من مادته معه، وهي ~~بعد ms0848 الانفصال ميتة لقوله عليه السلام: (ما أبين من حي فهو ميت) (4). # الثالث: لو شك في الشعر، أو الصوف، أو الوبر أنه هل هو مما يؤكل لحمه أو ~~لا لم يجز الصلاة فيه، لأنها مشروطة بستر العورة بما يؤكل لحمه وهو غير ~~متحقق، والشك في الشرط يستلزم الشك في المشروط. # مسألة: ولا بأس بالصلاة في الخز الخالص، بمعنى أن لا يكون مغشوشا بوبر # PageV04P236 # الأرانب، والثعالب. ذهب إليه علماؤنا. # والخز دابة ذات أربع تصاد من الماء فإذا فقدته ماتت، روي ذلك عن الصادق ~~عليه السلام (1). # ويدل على جواز الصلاة في الخالص منه: ما رواه الجمهور، عن عبد الله بن ~~سعد (2)، عن أبيه، قال: رأيت رجلا ببخارى على بغلة بيضاء عليه عمامة خز، ~~فقال: # كسانيها رسول الله صلى الله عليه وآله (3). # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن معمر بن خلاد، قال: # سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الصلاة في الخز؟ فقال: (صل فيه) ~~(4). # وعن أحمد بن محمد رفعه، عن أبي عبد الله عليه السلام في الخز الخالص أنه ~~لا بأس به (5). # وفي الصحيح، عن سليمان بن جعفر الجعفري، قال: رأيت أبا الحسن الرضا عليه ~~السلام يصلي في جبة خز (6). # وفي الصحيح، عن الحلبي، قال: سألته عن لبس الخز؟ فقال: (لا بأس به، إن ~~علي بن الحسين عليه السلام كان يلبس الكساء الخز في الشتاء، فإذا جاء الصيف # PageV04P237 # باعه وتصدق بثمنه، وكان يقول: إني لأستحي من ربي أن آكل ثمن ثوب قد عبدت ~~الله فيه) (1). # فروع: # الأول: لا تجوز الصلاة في الخز المغشوش بوبر الأرانب، والثعالب. وعليه ~~فتوى علمائنا. # لما رواه الشيخ في الموثق، قال: سأل زرارة أبا عبد الله عليه السلام، إلى ~~أن قال عن رسول الله صلى الله عليه وآله: (إن الصلاة في وبر كل شئ حرام ~~أكله فالصلاة في شعره، ووبره، وجلده، وبوله، وروثه وكل شئ منه فاسد لا تقبل ~~تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أحل الله أكله) (2) وهو عام خرج منه ~~الخالص للروايات المخصصة، ms0849 فيبقى الباقي على العموم. # وما رواه، عن أيوب بن نوح رفعه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ~~(الصلاة في الخز الخالص لا بأس به، فأما الذي يخلط فيه وبر الأرانب أو غير ~~ذلك مما يشبه هذا فلا تصل فيه) (3). # وما رواه، عن أحمد بن محمد رفعه، عن أبي عبد الله عليه السلام في الخز ~~الخالص، (أنه لا بأس به، فأما الذي يخلط فيه وبر الأرانب أو غير ذلك مما ~~يشبه هذا فلا تصل فيه) (4). # PageV04P238 # لا يقال: هاتان الروايتان مرسلتان، فلا يعتمد عليهما، ولأنه قد روى ~~الشيخ، عن داود الصرمي، قال: سألته عن الصلاة في الخز يغش بوبر الأرانب؟ ~~فكتب: (يجوز ذلك) (1). # لأنا نجيب عن الأول بأنهما وإن كانتا مرسلتين إلا أن راوييهما ثقتان، ~~فالظاهر إنهما لم يرسلا إلا مع علمهما. # وأيضا: فقد اعتضدت بعمل الأصحاب، فإن كثيرا من أصحابنا ادعوا الإجماع ~~هاهنا (2). # وأيضا: فالرواية الأولى دالة بعمومها على صورة النزاع. # وعن الثاني: بأن المسؤول عنه غير معين، فربما لم يكن إماما. وأيضا: فقد ~~اشتملت على المكاتبة. # وأيضا: فإن الشيخ قد روى، عن داود الصرمي المذكور، قال: سأل رجل أبا ~~الحسن الثالث عليه السلام عن الصلاة في الخز يغش بوبر الأرانب؟ فكتب: (يجوز ~~ذلك) (3) وهذا يدل على اضطراب الراوي في الرواية، لأنه تارة أضاف السؤال ~~إلى رجل، وتارة إلى نفسه، قال الشيخ: وهذا مناف (4). # الثاني: الثوب المعمول من الإبريسم، والخز لا بأس بالصلاة فيه، لأن الخز ~~تجوز الصلاة في خالصه، والإبريسم تجوز الصلاة في مغشوشه. # ويؤيده: ما رواه الشيخ، عن زرارة، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام نهى عن ~~لباس الحرير للرجال والنساء إلا ما كان من حرير مخلوط بخز لحمته أو سداه خز ~~أو قطن # PageV04P239 # أو كتان، وإنما يكره الحرير المحض للرجال والنساء (1). # الثالث: وفي المغشوش بصوف ما لا يؤكل لحمه أو شعره تردد، والأحوط فيه ~~المنع، لأن الرخصة وردت في الخالص، ولأن العموم الوارد في المنع من الصلاة ~~في شعر ما لا يؤكل لحمه وصوفه يتناول المغشوش بالخز ms0850 وغيره. # الرابع: الرخصة وردت في وبر الخز لا في جلده، فيبقى على المنع المستفاد ~~من العموم. # مسألة: ويجوز الصلاة في ثوب واحد للرجال إذا كان صفيقا، ويكره إذا كان ~~شافا رقيقا. ذكره الشيخ في المبسوط (2)، وبه قال علم الهدى في المصباح (3). ~~وقال بعض أصحابنا: يكره في ثوب واحد للرجال (4). وبه قال أحمد (5). # لنا: ما رواه الجمهور، عن جابر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله ~~يصلي في ثوب واحد متوشحا (6) به. رواه البخاري. # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة قال: صلى بنا أبو ~~جعفر عليه السلام في ثوب واحد (7). # وفي الحسن، عن رفاعة بن موسى قال: حدثني من سأل أبا عبد الله عليه السلام ~~عن الرجل يصلي في ثوب واحد يأتزر (8) به؟ قال: (لا بأس به إذا رفعه إلى # PageV04P240 # الثديين) (1). # وما رواه، عن زياد بن سوقة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (لا بأس أن ~~يصلي أحدكم في الثوب الواحد وأزراره محلولة، إن دين محمد حنيف) (2). # وفي الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته ~~عن الرجل يصلي في قميص واحد، أو قباء طاق، أو قباء محشو وليس عليه إزار؟ ~~فقال: # (إذا كان القميص صفيقا أو القباء ليس بطويل الفرج، والثوب الواحد إذا كان ~~يتوشح به، والسراويل بتلك المنزلة كل ذلك لا بأس به، ولكن إذا لبس السراويل ~~جعل على عاتقه شيئا ولو حبلا) (3). # احتج أحمد (4) بما رواه ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله، ~~أو قال: # قال عمر: إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما، فإن لم يكن إلا ثوب واحد ~~فليتزر به ولا يشتمل اشتمال اليهود (5). # والجواب: إن ابن عمر قد شك في المروي عنه هل هو رسول الله صلى الله عليه ~~وآله، أو أبوه، فعلى تقدير أن يكون أباه لم يكن حجة. # وأما كراهيته إذا كان شافا، فلما رواه الشيخ، عن أحمد بن حماد (6) رفعه ~~إلى # PageV04P241 # أبي عبد الله عليه السلام، قال: (لا تصل فيما ms0851 شف أو صف، يعني الثوب ~~المصقل) (1). # وعن محمد بن يحيى رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام مثله (2). # فرع: # لو حكى ما تحته لم يجز الصلاة فيه، لأنه غير ساتر والشرط الستر، هذا إذا ~~حكى لونه، أما إذا حكى خلقته لم يكن به بأس، لأنه قد يحصل في الثوب الصفيق ~~ذلك. # مسألة: ويكره الصلاة في الثوب الذي تحت وبر الأرانب والثعالب والذي فوقه. ~~ومنع منه الشيخ في النهاية (3). # لنا: إنه ثوب يصح في جنسه الصلاة. والمانع وهو نجاسة الوبرين مفقود لما ~~بينا (4) من طهارتهما فتصح فيهما الصلاة. # احتج الشيخ بما رواه علي بن مهزيار، عن رجل سأل (الرضا) (5) عليه السلام ~~عن الصلاة في الثعالب فنهى عن الصلاة فيها وفي الثوب الذي يليه، فلم أد رأي ~~الثوبين: الذي يلصق بالوبر، أو الذي يلصق بالجلد؟ فوقع بخطه: (الذي يلصق ~~بالجلد) وذكر أبو الحسن أنه سأله عن هذه المسألة فقال: (لا تصل في الذي ~~فوقه ولا في الذي تحته) (6). # PageV04P242 # والجواب: إن هذه الرواية مقطوعة السند، فلا تكون حجة. وأيضا: يحتمل أن ~~يكون النهي للكراهية، وأيضا: فهي مشتملة على المكاتبة لا السماع. وأيضا: ~~فإنه لم ينقل الصيغة بل قال: نهي، ولعله توهم ما ليس بنهي نهيا، وكل هذه ~~مضعفة للرواية، فالعمل على ما قلناه، وإنما صرنا إلى الكراهية لوجود ~~الخلاف. ولو قلنا بتنجيس الوبرين لم يجز الصلاة في الثوب الملاصق إذا وجدت ~~الرطوبة في أحدهما، أما مع عدمها فلا. # مسألة: ويكره الصلاة في الثياب السود ما عدا العمامة والخف. ذكره ~~علماؤنا، خلافا لبعض الجمهور (1). # لنا: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (البسوا من ~~ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم) (2) وتعليق الحكم ~~بالوصف يشعر بنفيه عن غيره. # وأيضا: فإن اختصاص البياض بذلك لمصلحة راجحة موجودة فيه، فيكون ما يضاده ~~غير مشارك له في المصلحة، وأشد الألوان مضادة له السواد. # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن أحمد بن محمد رفعه، عن أبي عبد الله ~~عليه السلام، قال: ms0852 (يكره السواد إلا في ثلاثة: الخف، والعمامة، والكساء) ~~(3). # وعن محسن بن أحمد (4)، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت ~~له: # أصلي في القلنسوة السوداء؟ فقال: (لا تصل فيها فإنها لباس أهل النار) ~~(5). # PageV04P243 # وروى ابن بابويه، عن أمير المؤمنين عليه السلام، قال فيما علم أصحابه: ~~(لا تلبس السواد فإنه من لباس فرعون) (1). # وعن رسول الله صلى الله عليه وآله إنه كان يكره السواد إلا في ثلاثة: ~~(العمامة، والخف، والكساء (2). # قال وروي أنه هبط جبرئيل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وعليه قباء أسود ومنطقة فيها خنجر، فقال له: (يا جبرئيل ما هذا الزي؟) ~~فقال: (زي ولد عمك العباس يا محمد، ويل لولدك من ولد عمك العباس) فخرج ~~النبي صلى الله عليه وآله إلى العباس، فقال: (يا عم، ويل لولدي من ولدك) ~~فقال: يا رسول الله أفأجب نفسي؟ قال: (جف القلم بما فيه) (3). # وعن حذيفة بن منصور (4) أنه قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام ~~بالحيرة فأتاه رسول أبي العباس الخليفة (5) يدعوه فدعا بممطر (6) أحد وجهيه ~~أسود والآخر أبيض # PageV04P244 # فلبسه، ثم قال عليه السلام: (أما إني ألبسه وأنا أعلم أنه لباس أهل ~~النار) (1) قال ابن بابويه: فأما لبس السواد للتقية فلا إثم فيه (2). ~~واستدل بهذا الحديث. # احتج (3) المخالف بما روي عنه عليه السلام: إنه دخل مكة يوم الفتح وعليه ~~عمامة سوداء (4). # والجواب: ليس هذا محل النزاع، إذ قد نفينا الكراهية عن العمامة. # مسألة: ويكره المزعفر والمعصفر للرجال، روى الجمهور، عن النبي صلى الله ~~عليه وآله أنه نهى الرجال عن المزعفر (5).. # وعن علي عليه السلام نهانا النبي صلى الله عليه وآله عن لباس المعصفر ~~(6). # وعن عبد الله بن عمر قال: رآني النبي صلى الله عليه وآله على ثوبين ~~معصفرين فقال: (إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسهما) (7). # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الموثق، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد ~~الله عليه السلام، قال: (تكره الصلاة في الثوب المصبوغ المشبع المفدم) (8). # وعن يزيد بن ms0853 خليفة، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كره الصلاة في ~~المصبغ بالعصفر المضرج بالزعفران (9). # PageV04P245 # مسألة: ويكره في الأحمر. خلافا لبعض الجمهور (1). # لنا: ما روى الجمهور، عن الرسول صلى الله عليه وآله أنه مر عليه رجل عليه ~~بردان أحمران فسلم عليه فلم يرد النبي صلى الله عليه وآله عليه (2). # وعن رافع بن خديج، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله في سفر، ~~فرأى رسول الله صلى الله عليه وآله على رواحلنا أكسية فيها خيوط عهن أحمر، ~~فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: (ألا أرى هذه الحمرة قد علتكم) فقمنا ~~سراعا لقول رسول الله صلى الله عليه وآله حتى نفر بعض إبلنا وأخذنا الأكسية ~~فنزعناها عنها (3). # رواه أبو داود. # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن جراح المدائني، عن أبي عبد الله عليه ~~السلام أنه كان يكره الميثرة الحمراء فإنها ميثرة إبليس (4). # وعن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (تكره الصلاة في ~~الثوب المصبوغ المشبع المفدم) (5) والمفدم - بسكون الفاء - المصبوغ المشبع ~~بالحمرة. # احتج المخالف بما رواه، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: بينا هو يخطب ~~إذ رأى الحسن والحسين عليهما السلام وعليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران، ~~فنزل النبي صلى الله عليه وآله ولم ينكر لباسهما ذلك (6). # والجواب: إنهما عليهما السلام كانا صغيرين، فهما في محل الزينة، فلا ~~يتعدى الحكم إلى غيرهما. # PageV04P246 # مسألة: ويكره أن يأتزر فوق القميص. ذكره الشيخان (1). والسيد المرتضى ~~(2)، ومتابعوهم (3)، خلافا لبعض الجمهور (4). # لنا: إنه نوع تشبه باليهود، وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله عن ذلك، ~~فقال: # (لا تشتملوا اشتمال اليهود) (5). رواه الجمهور. # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن محمد بن إسماعيل، عن بعض أصحابنا، عن ~~أحدهم عليهم السلام، قال: قال: (الارتداء فوق التوشح في الصلاة مكروه، ~~والتوشح فوق القميص مكروه) (6). # وفي الصحيح، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (لا ينبغي ~~أن تتوشح بإزار فوق القميص إذا أنت صليت، فإنه من زي الجاهلية) (7) والذي ~~أذهب ms0854 إليه كراهية التوشح فوق القميص، للحديثين. # أما شد المئزر فوقه فلا، لما رواه الشيخ في الصحيح، عن موسى بن عمر بن ~~بزيع (8)، قال: قلت للرضا عليه السلام: أشد الإزار والمنديل في قميصي في ~~الصلاة، # PageV04P247 # فقال: (لا بأس) (1). # وفي الصحيح، عن موسى بن القاسم البجلي (2)، قال: رأيت أبا جعفر الثاني ~~عليه السلام يصلي في قميص قد اتزر فوقه بمنديل وهو يصلي (3). ولأنه زيادة ~~في الستر، فكان سائغا، كما لو كان تحت القميص. # أما شد الوسط بما يشبه الزنار فمكروه، لما فيه من التشبه بأهل الكتاب. # فروع: # الأول: لا يكره شد الوسط بمئزر تحت القميص. ولا أعرف فيه خلافا. # الثاني: لو كان القميص رقيقا يحكي شكل ما تحته لا لونه جاز أن يأتزر ~~بإزار وتزول الكراهية حينئذ. # الثالث: يكره اشتمال الصماء. وهو قول أهل العلم كافة، روى الجمهور، عن ~~أبي هريرة، وأبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن لبستين: اشتمال ~~الصماء، وأن يحتبي الرجل بثوب ليس بين فرجه وبين السماء شئ (4). رواه ~~البخاري. # PageV04P248 # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الحسن، عن زرارة، عن أبي جعفر الباقر ~~عليهما السلام أنه قال: (إياك والتحاف الصماء) (1). # واختلفوا في تفسيره، فالذي ذكره الشيخ هو أن يلتحف بالإزار ويدخل طرفيه ~~تحت يده ويجمعهما على منكب واحد (2). # وقال بعض الجمهور: هو أن يضطبع الرجل بثوب ليس عليه غيره (3)، ومعنى ~~الاضطباع أن يضع وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن، ويجعل طرفيه على منكبه ~~الأيسر فيبقى منكبه الأيمن مكشوفا، فكره لذلك. # وقال بعض الشافعية: هو أن يلتحف بالثوب، ثم يخرج يديه من قبل صدره (4). # وقال أبو عبيد: اشتمال الصماء عند العرب أن يشتمل الرجل بثوب يجلل به ~~جسده كله، ولا يرفع منه جانبا يخرج منه يده كأنه يذهب به (5) إلى أنه لعله ~~يصيبه شئ يريد الاحتراس منه فلا يقدر عليه. وتفسير الفقهاء أولى، لأنهم ~~أعرف، وما ذكره الشيخ أصح الأقوال، لما رواه الشيخ في الحسن، عن الباقر ~~عليه السلام أنه قال: # (إياك والتحاف الصماء) قلت: وما التحاف ms0855 الصماء؟ قال: (أن تدخل الثوب من ~~تحت جناحك فتجعله على منكب واحد) (6). # الرابع: اشتمال الصماء مكروه وإن كان على الرجل ثوب غيره، لعموم النهي. # PageV04P249 # الخامس: قال ابن إدريس: يكره السدل في الصلاة كما يفعل اليهود (1)، وهو ~~أن يتلفف بالإزار ولا يرفعه على كتفيه، وهذا تفسير أهل اللغة في اشتمال ~~الصماء. وهو اختيار السيد المرتضى (2). # ويدل على كراهية السدل: ما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن زرارة، عن أبي ~~جعفر عليه السلام، قال: (خرج أمير المؤمنين عليه السلام على قوم فرآهم ~~يصلون في المسجد قد سدلوا أرديتهم، فقال: ما لكم قد سدلتم ثيابكم كأنكم ~~يهود قد خرجوا من فهرهم يعتني بيعتهم، إياكم وسدل ثيابكم) (3). # السادس: لا بأس أن يصلي الرجل في ثوب واحد يأتزر ببعضه ويرتدي بالبعض ~~الآخر. # مسألة: ويكره في عمامة لا حنك لها. ذهب إليه علماؤنا أجمع. # لنا: ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه نهى عن الاقتعاط ~~وأمرنا بالتلحي. قال صاحب الصحاح: والاقتعاط لوث العمامة على الرأس من غير ~~إدارة تحت الحنك (4). # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن أبي عمير، عمن ~~ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (من تعمم ولم يتحنك فأصابه داء لا ~~دواء له فلا يلومن إلا نفسه) (5). # وعن عيسى بن حمزة (6)، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (من اعتم فلم ~~يدر # PageV04P250 # العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له لا يلومن إلا نفسه) (1). # وروى ابن بابويه، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه: # (من خرج في سفر ولم يدر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا ~~يلومن إلا نفسه) (2). # وقال الصادق عليه السلام: (ضمنت لمن خرج من بيته معتما إن يرجع إليهم ~~سالما) (3). # وقال عليه السلام: (إني لأعجب ممن يأخذ في حاجة وهو على وضوء كيف لا تقضى ~~حاجته، وإني لأعجب ممن يأخذ في حاجة وهو معتم كيف لا تقضى حاجته) (4). # فرع: # ظهر بهذه الأحاديث استحباب التحنك مطلقا سواء ms0856 كان في الصلاة أو غيرها. # مسألة: ويكره للرجل أن يؤم بغير رداء. والرداء الثوب الذي يجعل على ~~الكتفين، لما رواه الشيخ في الحسن، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد ~~الله عليه السلام عن رجل أم قوما في قميص ليس عليه رداء؟ فقال: (لا ينبغي ~~إلا أن يكون عليه رداء أو عمامة يرتدي بها) (5). ولأنه مميز عنهم بفضيلة ~~الإمام، فينبغي أن # PageV04P251 # يمتاز عنهم في رأي العين. # مسألة: ويكره أن يصحب معه حديدا بارزا. ذكره الشيخ في المبسوط (1). وروي ~~في التهذيب، عن موسى بن أكيل النميري، عن أبي عبد الله عليه السلام (2). ~~وقد تقدم البحث فيه. # والرواية وإن اشتملت على تنجيس الحديد إلا أن المراد بالتنجيس هناك شدة ~~استحباب الاجتناب منه، إذ التنجيس مخالف للإجماع، فيحمل على المحتمل. قال ~~الشيخ في التهذيب عقيب هذه الرواية: وقد قدمنا في رواية عمار أن الحديد متى ~~كان في غلاف لا بأس بالصلاة فيه (3). # مسألة: وتكره الصلاة في ثوب يتهم صاحبه بعدم توقيه من النجاسة، لأن فيه ~~احتياط للعبادة، روى الشيخ في الصحيح، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا ~~عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي في ثوب المرأة وفي إزارها ويعتم ~~بخمارها؟ قال: # (نعم إذا كانت مأمونة) (4). # وعن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام: (إن علي بن الحسين عليهما ~~السلام كان يبعث إلى العراق فيؤتى بالفرو فيلبسه، فإذا حضرت الصلاة ألقاه ~~وألقى القميص الذي يليه، فكان يسأل عن ذلك؟ فيقول: إن أهل العراق يستحلون ~~لباس الجلود الميتة ويزعمون أن دباغه ذكاته) (5). # وفي الصحيح، عن عبد الله بن سنان قال: سأل أبي أبا عبد الله عليه السلام ~~عن # PageV04P252 # الذي يعير ثوبه لمن لم يعلم أنه يأكل الجري (1) ويشرب الخمر فيرده، أيصلي ~~فيه قبل أن يغسله؟ قال: (لا يصلي فيه حتى يغسله) (2). # وهذه الأخبار وإن دلت على المنع لكن لا منع تحريم، لما رواه الشيخ في ~~الصحيح، عن عبد الله بن سنان، قال: سأل أبي أبا عبد الله عليه السلام وأنا ~~حاضر: ms0857 # إنني أعير الذمي ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرد ~~علي فأغسله قبل أن أصلي؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: (صلي فيه ولا ~~تغسله من أجل ذلك، فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه، فلا بأس ~~أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجسه) (3). # ما رواه في الصحيح، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ~~الخفاف التي تباع في السوق؟ فقال: (اشتر وصل فيها حتى تعلم أنه ميت بعينه) ~~(4). # مسألة: ولا بأس بالصلاة في الثوب إذا كان عمل أهل الذمة، لما رواه الشيخ ~~في الصحيح، عن إبراهيم بن أبي البلاد (5)، عن معاوية بن عمار، قال: سألت ~~أبا عبد الله عليه السلام عن الثياب السابرية يعملها المجوس وهم أخباث وهم ~~يشربون الخمر # PageV04P253 # ونسائهم على تلك الحال، ألبسها ولا أغسلها وأصلي فيها؟ قال: (نعم) قال ~~معاوية: فقطعت له قميصا وخطته وفتلت له أزرارا ورداءا من السابري، ثم بعثت ~~بها إليه في يوم جمعة حين ارتفع النهار، فكأنه عرف ما أريد، فخرج فيها إلى ~~الجمعة (1). # وعن المعلى بن خنيس، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: (لا بأس ~~بالصلاة في الثياب التي يعملها المجوس والنصارى واليهود) (2) ولأن الأصل ~~الطهارة، والنجاسة أمر طارئ يحصل بمباشرتهم مع الرطوبة، وذلك غير متيقن، ~~فيعمل بالأصل. # فروع: # الأول: لو علم إنهم في حال عملهم باشروها برطوبة لم يحل له استعمالها في ~~الصلاة وغيرها إلا بعد غسلها، لوجود المقتضي للتنجيس. # الثاني: لو لم يعلم المباشرة بالرطوبة استحب غسلها، لأن فيه احتياطا، ~~ولما رواه الشيخ، عن عبد الله بن جميل ين عياش أبي على البزاز (3) قال: ~~أخبرني أبي قال: # سألت جعفر بن محمد عليهما السلام عن الثوب يعمله أهل الكتاب أصلي فيه قبل ~~أن يغسل؟ قال: (لا بأس، وإن يغسل أحب إلي) (4). # روى الشيخ، عن عبيد الله بن علي الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه ~~السلام عن الصلاة في ثوب المجوسي؟ فقال: (يرش بالماء) (5). # PageV04P254 # الثالث: هل هذا الحكم ثابت في ms0858 حق جميع الكفار وإن كانوا حربيين؟ الأقرب ~~نعم، لأن المقتضي لجواز الصلاة وهو الطهارة الأصلية السالم عن معارضة العلم ~~بالنجاسة الحاصلة بالمباشرة سار فيهم، فيثبت الحكم. # الرابع: لو استعار ثوبا من غيره فصلى فيه أياما، ثم أخبره صاحبه إنه كان ~~نجسا لم يعد شيئا من صلاته، لأنها وقعت على الوجه المشروع، فلا يستعقب ~~القضاء. # ويؤيده: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن العيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد ~~الله عليه السلا م عن رجل صلى في ثوب رجل أياما، ثم إن صاحب الثوب أخبره ~~أنه لا يصلي فيه؟ قال: (لا يعيد شيئا من صلاته) (1). # مسألة: ويكره الصلاة في ثوب فيه تماثيل. وقال الشيخ في المبسوط: لا يجوز ~~(2). # ويمكن أن يكون المراد بذلك الكراهية، فإنه كثيرا ما يستعمل هذه الصيغة في ~~هذا المعنى، لما رواه عمر بن خالد (3)، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام ~~ومحمد بن مروان، عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام، قالا: (قال رسول الله ~~صلى الله عليه وآله: إن جبرئيل أتاني فقال: إنا معاشر الملائكة لا ندخل ~~بيتا فيه كلب ولا تمثال جسد) (4) (5). ونفور الملائكة يؤذن بالكراهية. # PageV04P255 # وما رواه ابن بابويه، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع أنه سأل أبا الحسن ~~الرضا عليه السلام عن الصلاة في الثوب المعلم؟ فكره ما فيه التماثيل (1). # وعن عمار بن موسى: أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في ثوب ~~يكون في علمه (2) مثال طير أو غير ذلك؟ قال: (لا) (3). # فروع: # الأول: لو غير الصورة من الثوب زالت الكراهية، لعدم المقتضي لها. ولما ~~رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (لا ~~بأس أن تكون التماثيل في الثوب إذا غيرت الصورة منه (4). # الثاني: لو صلى إلى القبلة وفيها وسادة ذات تمثال كره، وينبغي أن يضعها ~~في أحد جانبيه أو خلفه أو يغطيها عن نظره، لأنه يكره الصلاة إلى الإنسان ~~المواجه، فكذا إلى ما شابهه صورة. # ويؤيده: ما رواه الشيخ، عن ليث المرادي، قال: ms0859 قلت لأبي عبد الله عليه ~~السلام: الوسائد تكون في البيت فيها التماثيل عن يمين أو شمال؟ فقال: (لا ~~بأس ما لم تكن في تجاه القبلة، فإن كان شئ منها بين يديك مما يلي القبلة ~~فغطه وصل) (5) ولأنه ربما يقع الاشتغال بالنظر إليها عن العبادة. # الثالث: لو صلى على بساط فيه تماثيل لم يكن به بأس، لما رواه الشيخ في # PageV04P256 # الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (لا بأس أن تصلي ~~على كل التماثيل إذا جعلتها تحتك) (1). # وقد روى الشيخ في الصحيح، عن محمد بن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي ~~عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن التماثيل تكون في البساط لها عينان ~~وأنت تصلي؟ فقال: (إن كان لها عين واحدة فلا بأس، وإن كان لها عينان فلا) ~~(2). # الرابع: لو كانت الحال حال ضرورة زالت الكراهية، لأنها مزيلة للتحريم، ~~فالكراهية أولى. # ويؤيده: ما رواه الشيخ في الموثق، عن سماعة بن مهران، قال: سألت أبا عبد ~~الله عليه السلام عن لباس الحرير والديباج؟ فقال: (أما في الحرب فلا بأس ~~وإن كان فيه تماثيل) (3). # الخامس: لو كانت معه دراهم فيها تماثيل، استحب له أن يواريها عن نظره، ~~لما رواه الشيخ في الصحيح، عن حماد بن عثمان، قال: سألت أبا عبد الله عليه ~~السلام عن الدراهم السود فيها التماثيل أيصلي الرجل وهي معه؟ فقال: (لا بأس ~~بذلك إذا كانت مواراة) (4). # وعن ليث المرادي، عن أبي عبد الله عليه السلام: (وإذا كانت معك دراهم سود ~~فيها تماثيل فلا تجعلها بين يديك واجعلها من خلفك) (5). # وروى ابن بابويه، عن عبد الرحمن بن الحجاج (6)، أنه سأل أبا عبد الله ~~عليه # PageV04P257 # السلام عن الدراهم السود تكون مع الرجل وهو يصلي مربوطة أو غير مربوطة؟ ~~فقال: # (ما أشتهي أن يصلي ومعه هذه الدراهم التي فيها التماثيل) قال عليه ~~السلام: (ما للناس بد من حفظ بضاعتهم، فإن صلى وهي معه فلتكن من خلفه ولا ~~يجعل شيئا منها بينه وبين القبلة) (1). # السادس: تكره الصلاة في ms0860 الخاتم الذي فيه الصورة. لما رواه الشيخ، عن عمار ~~بن موسى، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش ~~مثال الطير أو غير ذلك؟ قال: (لا تجوز الصلاة فيه) (2) ولا يعتمد على هذه ~~الرواية في الدلالة على التحريم، لقصور اللفظ عنه، ولضعف السند، فالأولى ~~الكراهية. # السابع: تكره الصلاة للمرأة في خلخال له صوت، وإن كان أصم لم يكن به بأس، ~~لأنه ربما اشتغلت به. # ويؤيده: ما رواه ابن بابويه، عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر ~~عليهما السلام، عن الخلاخيل هل يصلح لبسها للنساء والصبيان؟ قال: (إن كن ~~صماء فلا بأس، وإن كان لها صوت لا يصلح) (3). # مسألة: ويكره اللثام للرجل إذا لم يمنع من سماع القراءة، فإن منع لم يجز. # أما الكراهية، فلما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر ~~عليه السلام، قال: قلت له: أيصلي الرجل وهو متلثم؟ فقال: (أما على الأرض # PageV04P258 # فلا، وأما على الدابة فلا بأس) (1). # والمنع للكراهية، لما رواه الشيخ في الموثق، عن سماعة، قال: سألت أبا عبد ~~الله عليه السلام عن الرجل يصلي ويقرأ القرآن وهو متلثم؟ فقال: (لا بأس) ~~(2). # وعن الحسن بن علي، عمن ذكره من أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام أنه ~~قال: (لا بأس بأن يقرأ الرجل في الصلاة وثوبه على فيه) (3). # ويدل على ما ذكرناه من الشرط: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن الحلبي، قال: # سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه؟ ~~فقال: (لا بأس بذلك إذا سمع الهمهمة) (4). وهو يدل بمفهومه على ثبوت البأس ~~مع فقد السماع قضية للشرط. # فروع: # الأول: لو كان اللثام على جبهته وجب عليه كشفه ليسجد على ما يصح السجود ~~عليه، لما رواه الشيخ، عن علي بن النعمان (5)، عمن رواه، عن أبي عبد الله ~~عليه # PageV04P259 # السلام في الرجل يصلي وهو يومئ على دابته متعمما؟ قال: (يكشف موضع ~~السجود) (1). وسيأتي تمام البحث فيه. # الثاني: الشرط سماع قراءة نفسه ms0861 لرواية الحلبي. # الثالث: يكره للمرأة النقاب في الصلاة مع الاختيار، لما رواه الشيخ في ~~الموثق، عن سماعة، قال: سألته عن المرأة تصلي متنقبة؟ قال: (إذا كشفت عن ~~موضع السجود فلا بأس به، وإن أسفرت فهو أفضل) (2). # الرابع: قال الشيخان (3)، والسيد المرتضى: يكره للرجل أن يصلي وعليه قباء ~~مشدود، إلا أن يكون في حال الحرب فلا يتمكن أن يحله، فيجوز ذلك للاضطرار ~~(4). # قال الشيخ في التهذيب: ذكر هذا علي بن الحسين بن بابويه، وسمعناها من ~~الشيوخ مذاكرة ولم أجد به خبرا مسندا (5). # مسألة: ولا بأس أن يصلي الإنسان ومعه فأرة المسك، لأنها طاهرة، روى الشيخ ~~في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن فأرة ~~المسك تكون مع الرجل يصلي وهي في جيبه أو ثيابه؟ فقال: (لا بأس بذلك) (6). # وفي الصحيح، عن عبد الله بن جعفر (7)، قال: كتبت إليه - يعني أبا محمد ~~عليه # PageV04P260 # السلام -: يجوز للرجل أن يصلي ومعه فأرة المسك؟ فكتب: (لا بأس به إذا كان ~~ذكيا) (1). # مسألة: ولا بأس أن يصلي الرجل وعليه البرطلة، لما رواه الشيخ في الموثق، ~~عن يونس بن يعقوب، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي وعليه ~~البرطلة؟ فقال: (لا يضره) (2). # مسألة: ولا بأس للرجل والمرأة أن يصليان وهما مختضبان أو عليهما خرقة ~~الخضاب إذا كانت طاهرة، عملا بالأصل. وما رواه الشيخ في الصحيح، عن رفاعة ~~قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المختضب إذا تمكن من السجود والقراءة ~~أيضا أيصلي في حنائه؟ قال: (نعم إذا كانت خرقته طاهرة وكان متوضئا) (3). # وعن سهل بن اليسع (4)، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته أيصلي الرجل ~~في خضابه إذا كان على طهر؟ فقال: (نعم) (5). # فروع: # الأول: هذا وإن كان جائزا إلا أن الأولى نزع الخرقة، وأن يصلي ويده ~~بارزة. # PageV04P261 # لما رواه الشيخ، عن أبي بكر الحضرمي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام ~~عن الرجل يصلي وعليه خضابه؟ فقال: (لا يصلي وهو عليه ولكن ينزعه إذا أراد ~~أن يصلي) ms0862 قلت: إن حناءه وخرقته نظيفة، فقال: (لا يصلي وهو عليه، والمرأة لا ~~تصلي وعليها خضابها) (1). # الثاني: لا فرق بين الرجل والمرأة في ذلك. عملا بالأصل المقتضي للجواز ~~فيهما، وبما رواه الشيخ، عن عمار الساباطي، قال: سألت أبا عبد الله عليه ~~السلام عن المرأة تصلي ويداها مربوطتان بالحناء؟ فقال: (إن كانت توضأت قبل ~~ذلك فلا بأس بالصلاة وهي مختضبة ويداها مربوطتان) (2). # وفي الصحيح، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام، قال: # سألته عن الرجل والمرأة مختضبان أيصليان وهما بالحناء والوسمة؟ فقال: ~~(إذا أبرزا الفم والمنخر فلا بأس) (3). # الثالث: يجوز للرجل أن يصلي ويداه تحت ثوبه، وإن أخرجهما كان أولى، لما ~~رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: ~~سألته عن الرجل يصلي ولا يخرج يديه من ثوبه؟ فقال: (إن أخرج يديه فحسن، وإن ~~لم يخرج فلا بأس) (4). # PageV04P262 # ولا يعارض هذا: ما رواه الشيخ، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه ~~السلام، قال: سألته عن الرجل يصلي ويدخل يده في ثوبه؟ قال: (إن كان عليه ~~ثوب آخر، إزار أو سراويل فلا بأس، وإن لم يكن فلا يجوز له ذلك، وإن أدخل ~~يدا واحدة ولم يدخل الأخرى فلا بأس) (1). # أما أولا: فلأن رواتها ضعيفة. # وأما ثانيا: فلإنها معارضة للأصل المقتضي للجواز. # وأما ثالثا: فلأن قوله: (لا يجوز) يحمل على الكراهية لاحتماله ذلك. # مسألة: وتجوز الصلاة في الثياب القطن أو الكتان، وفي كل ما ينبت من الأرض ~~من أنواع الحشيش إذا كان مملوكا أو في حكمه وكان خاليا من النجاسة، بغير ~~خلاف بين أهل العلم. # مسألة: ولا بأس أن يصلي وفي كمه طائر إذا خاف فوته، لما رواه ابن بابويه، ~~عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن الرجل يصلي وفي ~~كمه طير؟ فقال: (إن خاف عليه ذهابا فلا بأس) (2). # ويجوز أن يصلي وفي فيه الخرز واللؤلؤ إذا لم يمنعه من القراءة، ويحرم لو ~~منع، عملا بالأصل في ms0863 الأول، وقضية للشرط وهو القراءة في الثاني. # ولما رواه ابن بابويه، عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى عليه السلام عن ~~الرجل هل يصلح له أن يصلي وفي فيه الخرز واللؤلؤ؟ قال: (إن كان يمنعه من ~~قراءته فلا، وإن كان لا يمنعه فلا بأس) (3). # PageV04P263 # مسألة: ويكره للرجل أن يصلي وهو معقوص الشعر، ولا بأس به للمرأة. # وقال الشيخ: يبطل به الصلاة (1). # لنا: الأصل الجواز، وعلى الكراهية ما ظهر من الخلاف، فالاحتراز عنه تحفظا ~~من الوقوع في المحرم أولى. # احتج الشيخ بما رواه عن مصادف (2)، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ~~صلى صلاة فريضة وهو معقوص الشعر، قال (يعيد صلاته) (3). # والجواب بعد تسليم صحة السند: إنه محمول على الاستحباب. والعقص: # الضفر، قال في الصحاح: وعقص الشعر: ضفره وليه على الرأس، كالكبة (4) وقد ~~قيل: إن المراد بذلك ضفر الشعر وجعله كالكبة في مقدم الرأس على الجبهة. ~~فعلى هذا يكون ما ذكره الشيخ حقا، لأنه يمنع من السجود. # مسألة: ولا بأس أن يصلي الإنسان وعلى ثوبه شئ من شعره أو أظفاره وإن لم ~~ينفضه لأنهما طاهران لا مانع من استصحابهما في الصلاة. # ويؤيده: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن علي بن ريان (5)، قال: كتبت إلى أبي # PageV04P264 # الحسن عليه السلام: هل تجوز الصلاة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الإنسان ~~وأظفاره من قبل أن ينفضه ويلقيه عنه؟ فوقع: (يجوز) (1). # البحث الثالث: في ستر العورة، والنظر في الساتر، والعورة، وأحكام الخلل. # والساتر قد تقدم فهاهنا مطلبان: الأول: في العورة. # مسألة: أجمع علماء الإسلام على أن ستر العورة واجب في الصلاة، واختلفوا ~~في فصلين: # أحدهما: إنه هل هو شرط أم لا. # والثاني: إن العورة ما هي. # الأول: فقد أجمع علماؤنا على أنه شرط في الصلاة كما أنه واجب. وبه قال ~~الشافعي (2)، وأبو حنيفة (3)، وأحمد (4). # وقال بعض أصحاب مالك: إنه شرط مع الذكر دون النسيان (5)، وقال باقي ~~أصحابه: إنه واجب وليس بشرط (6). # PageV04P265 # لنا: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه ms0864 قال: (لا يقبل ~~الله صلاة حائض إلا بخمار) (1) رواه أبو داود، والترمذي. # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن صفوان بن يحيى، عن أبي ~~الحسن عليه السلام، قال: كتبت إليه أسأله عن رجل كان معه ثوبان، فأصاب ~~أحدهما بول ولم يدر أيهما هو وحضرت الصلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء كيف ~~يصنع؟ قال: (يصلي فيهما جميعا) (2). والأمر للوجوب، فلو لم يكن ستر العورة ~~شرطا (3) لما أوجب عليه الصلاة الأخرى. وفي الاستدلال به نظر، والأقوى في ~~ذلك: # ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه ~~السلام، قال: # سألته عن قوم صلوا جماعة وهم عراة؟ قال: (يتقدمهم الإمام بركبتيه ويصلي ~~بهم جلوسا وهو جالس) (4). # وجه الاستدلال به أن القيام واجب وشرط في الصلاة على ما يأتي، وقد جاز ~~تركه مع عدم اللباس، فمع وجوده يكون واجبا، فالستر شرط في القيام الذي هو ~~شرط في الصلاة. # وفي الحسن، عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل خرج من سفينة ~~عريانا، أو سلب ثيابه ولم يجد شيئا يصلي فيه، فقال: (يصلي إيماءا، وإن كانت ~~امرأة جعلت يدها على فرجها، وإن كان رجلا وضع يده على سوأته، ثم يجلسان ~~فيومئان إيماءا ولا يركعان ولا يسجدان فيبدو ما خلفهما، تكون صلاتهما ~~إيماءا # PageV04P266 # برؤوسهما) (1). # احتج المخالف بأن وجوب الستر غير مختص بالصلاة، فلم يشترط لها، كقضاء ~~الدين عند الطلب (2). # والجواب: لا قياس مع وجود النص، على إنا نمنع من ثبوت الحكم في الأصل، ~~فإن الصلاة إذا فعلت في أول وقتها مع المطالبة للقادر بطلت. # وأما الثاني: فالذي عليه أكثر علمائنا أن عورة الرجل قبله ودبره. ذكره ~~الشيخان (3)، والسيد المرتضى (4)، وأتباعهم (5)، وبه قال أحمد في إحدى ~~الروايتين (6)، وداود، وابن أبي ذئب (7) (8). # وقال ابن البراج من علمائنا: العورة ما بين السرة والركبة (9). وجعله ~~المرتضى # PageV04P267 # رواية (1). وبه قال مالك (2)، والشافعي (3)، وأحمد في الرواية الأخرى ~~(4)، وأصحاب الرأي (5)، وأكثر الفقهاء (6). # لنا: ما رواه الجمهور، عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله ms0865 يوم خيبر حسر ~~الإزار عن فخذه حتى إني أنظر إلى بياض فخذ النبي صلى الله عليه وآله (7). ~~رواه البخاري. # وعن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله في بيته كاشفا فخذيه ~~فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على ذلك، ثم استأذن عمر (فأذن) (8) وهو على ~~ذلك (9). وهو يدل على أنه ليس بعورة. # ومن طريق الخاصة: ما رواه ابن بابويه، عن الصادق عليه السلام، قال: # (الفخذ ليس من العورة) (10). # وما رواه الشيخ، عن محمد بن حكيم قال: الميثمي (11) لا أعلمه إلا قال: ~~رأيت أبا عبد الله عليه السلام، أو من رآه متجردا وعلى عورته ثوب، فقال: ~~(إن الفخذ # PageV04P268 # ليست من العورة) (1). # وعن أبي يحيى الواسطي، عن بعض أصحابه، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام، ~~قال: (العورة عورتان: القبل والدبر، والدبر مستورة بالأليتين، فإذا سترت ~~القضيب والبيضتين فقد سترت العورة) (2) ولأن ما عداهما ليس محل الحدث، فلا ~~يكون عورة كالساق. # احتج المخالف (3) بما رواه أحمد عن جرهد (4) أن رسول الله صلى الله عليه ~~وآله رآه قد كشف عن فخذه، فقال: (غط فخذك فإن الفخذ من العورة) (5). # وبما رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وآله قال لعلي عليه السلام: ~~(لا تكشف فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت) (6). # وعن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (أسفل ~~السرة وفوق الركبتين من العورة) (7). # والجواب: يحمل ما ذكرتموه على الاستحباب جمعا بين الأخبار. # فروع: # الأول: الحر والعبد في ذلك سواء، لعموم الأحاديث فيهما. # PageV04P269 # الثاني: الركبة ليست من العورة. ذهب إليه علماؤنا أجمع. وهو قول مالك ~~(1)، وأحمد (2)، والشافعي (3). # وقال أبو حنيفة: إنها من العورة (4). وهو قول بعض الشافعية (5). # لنا: (رواية أبي) (6) أيوب في قول النبي صلى الله عليه وآله: (فوق الركبة ~~من العورة) (7) وذلك يدل على أنها ليست من العورة. ولأن الركبة حد العورة ~~عندهم، فلا يكون منها، كالسرة. # احتج أبو حنيفة (8) بما روي، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ~~(الركبة من العورة) (9). # والجواب: إن ms0866 راويه أبو الجنوب (10)، وأهل النقل لا يثبتونه. # الثالث: السرة ليست من العورة. وبه قال أحمد (11)، ومالك (12)، وأبو # PageV04P270 # حنيفة (1). # وقال الشافعي: إنها من العورة (2). # لنا: رواية أبي أيوب من قوله عليه السلام: (أسفل السرة من العورة) (3) ~~وهو يدل على أنها ليست عورة. # وما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله إنه كان يقبل سرة الحسين ~~عليه السلام. وقبل أبو هريرة سرة الحسن عليه السلام (5)، ولو كانت من ~~العورة لما وقع ذلك. # مسألة: وجسد المرأة البالغة الحرة عورة، بلا خلاف بين كل من يحفظ عنه ~~العلم. لقول النبي صلى الله عليه وآله: (المرأة عورة) (5) رواه الجمهور، ~~وقال الترمذي: # إنه حديث حسن. # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر ~~عليه السلام عن أدنى ما تصلي فيه المرأة؟ قال: (درع وملحفة فتنشرها على ~~رأسها وتجلل بها) (6). ولأن النظر إلى كل جزء منها متعلق الشهوة فأشبه ~~العورة. # PageV04P271 # فروع: # الأول: لا يجب ستر الوجه في الصلاة. وهو قول كل من يحفظ عنه العلم، حرة ~~كانت المرأة أو أمة، بالغة أو صغيرة، ولقوله تعالى: ﴿ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها﴾ (1) قال ابن ~~عباس: الوجه والكفين (2). ولأنه يجب بذله في الإحرام، فلم يكن من العورة. # الثاني: قال علماؤنا: الكفان بمنزلة الوجه. وبه قال مالك (3)، والشافعي ~~(4)، وأصحاب الرأي (5)، وأحمد في إحدى الروايتين (6)، وفي الأخرى: إنهما ~~عورة يجب سترها (7). # لنا: قوله تعالى: (إلا ما ظهر منها) وهو يتناول الكفين في قول ابن عباس. # ولأنهما تشتد الحاجة إليهما في الأخذ والعطاء، كالوجه في البيع والشراء، ~~فلا يحرم كشفهما في الصلاة كالوجه. ولأنه يحرم سترهما بالقفازين في حال ~~الإحرام كما يحرم ستر الوجه بالنقاب. # احتج المخالف (8) بقوله عليه السلام: (المرأة عورة) (9). # PageV04P272 # والجواب: إنه خرج عنه الكفان كما خرج عنه الوجه للاشتراك في الحاجة. # الثالث: قال الشيخ: لا يجب عليها ستر ظهر القدمين (1). وبه قال أبو حنيفة ~~(2). # وقال الشافعي (3)، ومالك (4)، وأحمد: يجب سترهما (5). # لنا: إنهما يظهران غالبا فأشبها الكفين ms0867 والوجه. ولأن ظهورهما ليس بفاحش، ~~فكانا أولى بالترخص من الوجه. # ويؤيده: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه ~~السلام قال: قلت له: ما ترى للرجل يصلي في قميص واحد؟ فقال: (إذا كان كثيفا ~~فلا بأس، والمرأة تصلي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفا، يعني إذا ~~كان ستيرا) (6). # وجه الاستدلال أنه عليه السلام اجتزأ في حق المرأة بالدرع والمقنعة، ~~والدرع: # القميص، قاله صاحب الصحاح. وليس القميص غالبا ساترا لظهر القدمين (7). # احتجوا بقوله عليه السلام: (المرأة عورة). # والجواب: التخصيص، كما تقدم. # الرابع: يستحب لها أن تستر سائر جسدها بثلاثة أثواب: درع، وقناع، وإزار. # ذهب إليه العلماء كافة. لأنه زيادة في الستر. # ويؤيده: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن جميل بن دراج، قال: سألت أبا عبد ~~الله # PageV04P273 # عليه السلام عن المرأة تصلي في درع وخمار؟ فقال: (تكون عليها ملحفة تضمها ~~عليها) (1). # وعن ابن أبي يعفور، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (تصلي المرأة في ~~ثلاثة أثواب: إزار ودرع وخمار) (2). # الخامس: لا نعرف خلافا في استحباب الإزار وأنه ليس بواجب. روى الجمهور، ~~عن أم سلمة أنها قالت: يا رسول الله أتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها ~~إزار؟ # فقال: (نعم، إذا كان سابغا تغطي ظهور قدميها) (3). # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر ~~عليه السلام، قال: (والمرأة تصلي في الدرع والمقنعة) (4). # وما رواه ابن بابويه، عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام، قال: # (صلت فاطمة صلوات الله عليها في درع وخمارها على رأسها، ليس عليها أكثر ~~مما وارت به شعرها وأذنيها) (5). # السادس: روى الشيخ في الموثق، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن ~~علي عليهم السلام، قال: (لا تصلي المرأة عطلا) (6). # مسألة: وتجتزئ الأمة والصبية بستر الجسد ولا يجب عليهما ستر الرأس. وأجمع ~~علماء الأمصار على ذلك إلا الحسن البصري، فإنه أوجب الخمار للأمة إذا تزوجت ~~أو اتخذها # PageV04P274 # الرجل لنفسه (1). # لنا: الإجماع وخلافه لا ms0868 اعتداد به. # وما رواه الجمهور أن عمر كان ينهى الإماء عن التقنع. روى أبو قلابة أن ~~عمر بن الخطاب كان لا يدع أمة تتقنع في خلافته، وضرب أمة لآل أنس رآها ~~مقنعة، وقال اكشفي رأسك ولا تشبهي بالحرائر (2). # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن ~~أبي الحسن عليه السلام، قال: (ليس على الإماء أن يتقنعن في الصلاة ولا ~~ينبغي للمرأة أن تصلي إلا في ثوبين) (3). # وفي الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قلت: رحمك الله، ~~الأمة تغطي رأسها إذا صلت؟ فقال: (ليس على الأمة قناع) (4). # وفي الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قلت: الأمة ~~تغطي رأسها؟ فقال (لا) (5) ولأنها أمة، فلا يجب عليها ستر رأسها كغير ~~المزوجة والمتسرى بها. # وأما الصبية فعدم الوجوب في حقها ظاهر، لسقوط التكليف عنها. # ويؤيده: ما رواه الشيخ في الموثق، عن عبد الله بن بكير، عن أبي عبد الله ~~عليه السلام، قال: (لا بأس بالمرأة المسلمة أن تصلي وهي مكشوفة الرأس) (6). # PageV04P275 # وعن عبد الله بن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (لا بأس أن ~~تصلي المرأة المسلمة وليس على رأسها قناع) (1) وهذا يتناول الصغيرة قطعا، ~~والكبيرة الحرة غير مرادة منه، لما تقدم من الأخبار. # فروع: # الأول: هل يستحب للأمة القناع؟ الأولى ذلك، ولم أقف فيه على نص. وبه قال ~~عطاء (2)، خلافا لباقي الجمهور، فإنهم لم يستحبوه (3). # لنا: إنه زيادة ستر، فكان مطلوبا، لأنه أنسب بالخفر والحياء، وهو مطلوب ~~من الحرائر. # وأما ما احتج الباقون بأن عمر نهى عن ذلك. # والجواب: إن فعل عمر ليس حجة، لجواز أن يكون من رأيه. # الثاني: أم الولد كالأمة سواء كان ولدها حيا أو لا. وبه قال النخعي، ~~ومالك، والشافعي، وأبو ثور، وأحمد في إحدى الروايتين، وفي الأخرى: يجب ~~عليها ستر رأسها (4). # لنا: إنها لم تخرج بذلك عن حكم الإماء. # ويؤيده: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي ms0869 عبد الله عليه ~~السلام، قال: قلت له: الأمة تغطي رأسها؟ فقال: (لا، ولا على أم الولد أن ~~تغطي # PageV04P276 # رأسها إذا لم يكن لها ولد) (1). # لا يقال: الرخصة في أم الولد مشروطة بعدمه في الحديث وأنتم اخترتم ~~الإطلاق. # لأنا نقول: إنه استدلال بالمفهوم وهو ضعيف، على أنه يحمل على شدة استحباب ~~ستر الرأس مع وجود الولد، فلم تكن مساوية للأمة في ذلك، لا أن المراد ~~الوجوب. # احتج المخالف بأنها لا تباع، فأشبهت الحرة. ولأنه قد انعقد سبب حريتها ~~انعقادا متأكدا لا يمكن إبطاله، فيحكم فيها بحكم الحرة (2). # والجواب عن الأول: إن عدم البيع لا يقتضي زوال الملك كالموقوفة. # وعن الثاني: بأن انعقاد سبب الحكم لا يثبته كالتدبير، والكتابة، ولأنه لا ~~يثبت في تحريم الوطئ. # الثالث: المدبرة، والمكاتبة المشروطة، والمطلقة التي لم تؤد من مكاتبتها ~~شيئا حكمها حكم الأمة، لثبوت وصف الرقية فيهن. # أما المكاتبة المطلقة إذا تحرر بعضها فإنها بحكم الحرة، لأن فيها حرمة ~~تقتضي الستر، فوجب الستر. # الرابع: الخنثى المشكل يجب عليه ستر فرجيه إجماعا وإن كان أحدهما زائدا. ~~وهل يجب عليه ستر جميع جسده كالمرأة؟ فيه تردد ينشأ من أصالة براءة الذمة ~~فيصار إليها، ومن العمل بالاحتياط في وجوب ستر الجميع. والأقرب الثاني، لأن ~~الشرط بدون ستر الجميع لا يتيقن حصوله. # الخامس: لو صلت مكشوفة الرأس وأعتقت في أثناء الصلاة، قال الشيخ في ~~المبسوط: إن قدرت على ثوب تغطي رأسها وجب عليها أخذه وتغطية الرأس، وإن لم ~~يتم # PageV04P277 # لها ذلك إلا بأن تمشي خطى قليلة من غير أن تستدبر القبلة كان مثل ذلك، ~~وإن كان بالبعد منها. وخافت فوات الصلاة أو احتاجت إلى استدبار القبلة صلت ~~كما هي وليس عليها شئ ولا تبطل صلاتها (1). # وقال في الخلاف: تستمر على صلاتها وأطلق (2). # وقال الشافعي: إن كان بقربها ثوب أخذته وسترت به رأسها، وكذا لو كان ~~بعيدا وحصل المناول. ولو تطاولت المدة ففيه وجهان: أحدهما: تبطل صلاتها، ~~والآخر لا تبطل وإن احتاجت أن تمشي إليه مشت (3). # وقال أبو حنيفة: تبطل صلاتها ms0870 (4). وما ذكره في المبسوط هو الأقرب عندي. # أما لو لم تخف فوت الصلاة ولم تتمكن من الستر إلا بفعل كثير فعلى قوله في ~~الخلاف: تستمر على الصلاة، لأنها دخلت دخولا مشروعا، وعندي فيه تردد. # السادس: لو لم تعلم بالعتق حتى أتمت صلاتها مكشوفة الرأس صحت، لأنها فعلت ~~المأمور فأجزأها، خلافا لبعض الجمهور (5). # السابع: لو علمت بالعتق ولم تعلم بوجوب الستر لم تكن معذورة في ذلك. # الثامن: لو أعتقت في أثناء الصلاة ولم تقدر على ستر الرأس مضت في صلاتها ~~بإجماع علماء الأمصار، لأن الستر عليها حينئذ غير واجب للعجز فأشبهت الحرة ~~الأصلية العاجزة. # PageV04P278 # التاسع: لو بلغت الصبية في أثناء الصلاة، فإن كان بما يبطلها كالحيض ~~أفسدت الصلاة، وإن كان بالزمان فهي كالأمة. # العاشر: لا يجوز للأمة كشف ما عدا الوجه والكفين والقدمين والرأس. ذهب ~~إليه علماؤنا. # وقال الشافعي: إن حكمها حكم الرجل (1). # لنا: إن الرخصة وردت في الرأس، فيبقى الباقي على الأصل. ولأن ما عدا ما ~~ذكرناه لا يظهر عادة ولا تدعو الحاجة إلى كشفه، فأشبه ما بين السرة ~~والركبة. # احتج الشافعي بما روي، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (إذا زوج ~~أحد كم عبده أمته أو أجيره فلا ينظر إلى شئ من عورته، فإن ما تحت السرة إلى ~~الركبة من العورة) (2) يريد به الأمة، فإن الأجير والعبد لا يختلف بالتزويج ~~وعدمه. # والجواب: إنه استدلال بالمفهوم، وهو ضعيف. # المطلب الثاني في أحكام الخلل: # مسألة: الفاقد للساتر لا يسقط عنه فرض الصلاة، وهو مذهب علماء الإسلام، ~~لأنه شرط للصلاة حال المكنة، فلا يسقط المشروط مع العجز، كالاستقبال. ولو ~~وجد جلدا طاهرا أو حشيشا يمكنه أن يستر به وجب، لأنه قادر على الساتر. # PageV04P279 # ولو وجد طينا وجب عليه أن يستتر به بأن يطين (1) عورته. وهو قول بعض ~~الشافعية (2)، خلافا لبعض الجمهور (3). # لنا: إنه متمكن من الساتر بقدر الإمكان، فيكون واجبا. # ويؤيده: ما رواه الخاصة، عن الصادق عليه السلام، أنه قال: (النورة ستر) ~~(4). # احتج المخالف بأنه يتناثر عنه إذا جف، وفيه ms0871 مضرة ولا يستر الخلقة (5). # والجواب: التناثر بعد الستر غير مسقط للوجوب، كما لو وجد ثوبا يستتر به ~~ويعلم ذهابه في أثناء الصلاة، فإنه يجب عليه الاستتار به، ولأنه نوع ~~استتار، فيجب في بعض الصلاة، كما يجب مع الجميع، والمشقة منفية ولم يعتبرها ~~الشارع في كثير من المواضع، وستر الخلقة مع العجز غير واجب. # مسألة: ومع عدم الساتر، قال علم الهدى رحمه الله: يصلي قاعدا بالإيماء ~~(6). # وبه قال ابن عمر، وعطاء، وعكرمة، وقتادة، والأوزاعي (7)، وأصحاب الرأي ~~(8)، # PageV04P280 # وأحمد (1). # وقال الشيخان: يصلي جالسا إن كان بحيث يراه أحد، وإلا قائما ويومئ لركوعه ~~وسجوده (2). # وقال مالك (3)، والشافعي: يصلي قائما بركوع وسجود (4). والأقرب ما قاله ~~الشيخان. # لنا: إنه مع حالة الأمن من الرأي متمكن من القيام فيجب عليه، والمانع وهو ~~كشف العورة لا يظهر أثره مع الأمن، فلا يعتد به. أما مع الخوف من المطلع ~~فإنه يجب عليه الاستتار ولا يتمكن إلا بالجلوس والإيماء، فيكون واجبا. # ويؤيده: ما رواه الشيخ، عن ابن مسكان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله ~~عليه السلام في الرجل يخرج عريانا فتدركه الصلاة، قال: (يصلي عريانا قائما ~~إن لم يره أحد، فإن رآه أحد صلى جالسا) (5). # وفي الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن ~~الرجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عريانا وحضرت الصلاة كيف يصلي؟ قال: # (إن أصاب حشيشا يستر به عورته أتم صلاته في الركوع والسجود، وإن لم يصب ~~شيئا يستر به عورته أومأ وهو قائم) (6). # PageV04P281 # احتج السيد المرتضى بما رواه الشيخ في الحسن، عن زرارة، قال: قلت لأبي ~~جعفر عليه السلا م: رجل خرج من سفينة عريانا أو سلب ثيابه ولم يجد شيئا ~~يصلي فيه؟ فقال: (يصلي إيماءا، وإن كانت امرأة جعلت يدها على فرجها، وإن ~~كان رجلا وضع يده على سوأته، ثم يجلسان فيوميان إيماءا، ولا يركعان ولا ~~يسجدان فيبدو ما خلفهما، تكون صلاتهما إيماءا برؤوسهما) (1). # وعن سماعة قال: سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض لس عليه إلا ms0872 ثوب واحد ~~وأجنب فيه وليس عنده ماء كيف يصنع؟ قال: (يتيمم ويصلي عريانا قاعدا ويومئ) ~~(2). ومثله رواه عن محمد بن علي الحلبي (3). # واحتج من وافقه من الجمهور بما روي، عن ابن عمر في قوم انكسرت بهم ~~مراكبهم فخرجوا عراة؟ قال: (يصلون جلوسا يومئون إيماءا برؤوسهم) (4) ولأن ~~الستر آكد من القيام، لأنه لا يسقط مع القدرة بخلاف القيام الساقط في ~~النافلة، ولعدم اختصاص الستر بالصلاة، واختصاص القيام بها، فترك القيام ~~الأخف أولى. # واحتج الشافعي (5) بما رواه البخاري، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه ~~قال: # (صل قائما فإن لم تستطع فجالسا) (6). ولأنه مستطيع للقيام، فلم يجز له ~~تركه، كالقادر على الساتر. # والجواب عن الأول: إنه محمول على حالة خوف المطلع، لأنه مطلق، وحديثنا # PageV04P282 # مفصل، فيحمل عليه، وهو الجواب عن الحديث الثاني. على أن في طريقه قول وهو ~~غير مسند إلى إمام. # وعن الثالث: بأن قول ابن عمر ليس حجة، إذ لم يسنده إلى النبي صلى الله ~~عليه وآله. ولأنا نقول بموجبه، إذ مع الجماعة يصلي العاري جالسا. # وعن الرابع: بالمنع من أولوية الستر، فإن القيام جزء من الصلاة، ~~والاستتار شرط، والجزء من العبادة أولى بالتحصيل من شرطها. # ولو سلم لكن مع ترك القيام لا يحصل الستر كله، لأن العورة عندهم من السرة ~~إلى الركبة، فلا يفي الحاصل من الستر بترك القيام. # وعن الخامس: إنا نقول بموجبه، لأنه حالة الأمن متمكن من القيام، فيجب ~~عليه، وفي حالة خوف المطلع يجب عليه ستر عورته وهو غير ممكن إلا بالجلوس، ~~فيجب، فيسقط القيام للعجز الشرعي، وهو الجواب عن السادس. # فروع: # الأول: لو صلى العاري على ما أمر به لم يجب عليه الإعادة عند وجود ~~الساتر. ولا نعلم فيه خلافا، لأنه أتى بالمأمور به، والأمر لا يقتضي ~~التكرار ويقتضي الإجزاء. # الثاني: لو صلى على غير ما أمر به، بأن يصلي في حالة الخوف قائما بركوع ~~وسجود، فالوجه الإعادة وإن لم يره أحد، لأنه لم يأت بالمأمور به، خلافا ~~لأصحاب الرأي (1). # الثالث: لو انكشفت عورته في ms0873 أثناء الصلاة ولم يعلم صحت صلاته، لأنه مع ~~عدم العلم غير مكلف. # ويؤيده: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن # PageV04P283 # جعفر عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يصلي وفرجه خارج لا يعلم به هل ~~عليه إعادة؟ قال: (لا إعادة عليه وقد تمت صلاته) (1). # الرابع: لو علم بانكشاف عورته في أثناء الصلاة سترها ولم تبطل صلاته، ~~تطاولت المدة قبل علمه أو لم تطل، كثيرا كان الكشف أو قليلا، وسواء أدى ~~ركنا من الصلاة حالة الكشف أو لم يؤد. # وقالت الحنفية: إن أدى ركنا مع الانكشاف، ثم ستر فسدت صلاته (2). # ولو لم يؤد شيئا لكنه مكث مقدار ما يمكنه أداء ركن، ثم ستر فعند أيي يوسف ~~تفسد صلاته (3) خلافا لمحمد (4). # لنا: إن التكليف منوط بالعلم ولم يحصل، فلا تكليف، ولما رواه علي بن ~~جعفر، وقد سلف. # احتج أبو يوسف بأنه كشف العورة مع المكنة، فلا تصح صلاته. # والجواب: المكنة ممنوعة. # الخامس: لو انكشف ربع عورته أو أقل أو أزيد، وتمكن من الساتر ولم يفعله ~~بطلت صلاته. # وقال أبو يوسف انكشاف ربع العورة لا يمنع حواز الصلاة (5). # وفي النصف روايتان (6). # PageV04P284 # لنا: إن الواجب ستر الجميع ولا يحصل إلا بستر أبعاضه. # السادس: لو صلى قائما أو جالسا على ما قلناه (1) من التفصيل ينبغي له أن ~~يتضام ويتستر مهما أمكنه، ولا يربع في حال جلوسه، لأنه إظهار للعورة. # السابع: لو وجد حفيرة دخلها وصلى قائما بركوع وسجود. خلافا لبعض الجمهور ~~(2). # لنا: الستر عن المشاهد قد يحصل وهو واجب. # ويؤيده: ما رواه الشيخ، عن أيوب بن نوح، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله ~~عليه السلام، قال: (العاري الذي ليس له ثوب إذا وجد حفرة (3) دخلها فسجد ~~(4) فيها وركع) (5) (6). # احتج المخالف بأنها لا تلتصق بجلده، فهي كالجدار. # والجواب: المساواة بين المقيس والمقيس عليه عندنا. # الثامن: لو وجد وحلا أو ماءا كدرا لو نزله لستره لم يجب عليه ذلك، لأن ~~فيه مشقة وضررا. ولو اعتبرت المشقة فيجب النزول مع عدمها، وعدم ms0874 النزول مع ~~وجودها كان حسنا. # التاسع: لو وجد سترة يستضر بها كالبارية ونحوها لم يلزمه الاستتار بها، ~~لأن الضرر قد يحصل بدخول القصب في جلده، ولأنه لم يحصل معه كمال الركوع ~~والسجود. # PageV04P285 # العاشر: لو وجد ما يستر به إحدى العورتين وجب سترها وصلى كما يصلي ~~العاري، لأن ستر العورتين واجب، فلا يسقط وجوب إحداهما بفوات الأخرى. # لا يقال: الواجب ستر المجموع والبحث ليس فيه بل في أفراده. # لأنا نقول: إن وجوب ستره يستلزم وجوب ستر كل واحد من أجزائه، لأنه لا يتم ~~المجموع إلا به، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولأن وجوب ستر كل واحد ~~من العورتين ليس مشروطا بوجوب ستر الأخرى، لأنه إن عكس فدور، وإلا فترجيح ~~من غير مرجح، ولا بحصوله لا على نعت الوجوب وإلا لجاز ترك كل واحد منهما، ~~لاشتراطها بشرط غير واجب التحصيل. # إذا ثبت هذا فنقول: هل يتخير في ستر أيهما شاء أم لا؟ قال قوم: يتخير ~~لعدم الأولوية. وقال آخرون: الأولى له ستر الدبر، لأنه أفحش وينفرج في ~~الركوع والسجود. وقال آخرون: القبل أولى، لأنه يستقبل به القبلة، والدبر ~~مستور بالأليتين (1)، والأخير عندي أقرب، لأن ركوعه وسجوده بالإيماء. # الحادي عشر: قال الشيخ في المبسوط: لا بأس أن يصلي الرجل في ثوب وإن لم ~~يزر جيبه، فإن كان في الثوب خرق لا يحاذي العورة لا بأس به، وإن حاذى ~~العورة لم يجز، قال: ولا بأس أن يصلي الرجل في قميص واحد وأزراره محلولة ~~واسع الجيب كان أو ضيقه، دقيق الرقبة كان أو غليظها، كان تحته مئزر أو لم ~~يكن (2). # وقد روي حل الأزرار، عن زياد بن سوقة، قال: قال أبو جعفر عليه السلام: ~~(لا بأس أن يصلي أحدكم في الثوب الواحد وأزراره محلولة (3)، إن دين محمد ~~صلى الله # PageV04P286 # عليه وآله حنيف) (1). # وروى ابن بابويه، قال: قال أبو بصير لأبي عبد الله عليه السلام: ما يجزئ، ~~الرجل من الثياب أن يصلي فيه؟ فقال: (صلى الحسين بن علي صلوات الله عليهما ~~في ثوب ms0875 قد قلص عن نصف ساقه، وقارب ركبتيه، ليس على منكبه (2) منه إلا قدر ~~جناحي الخطاف وكان إذا ركع سقط عن منكبيه، وكلما سجد يناله عنقه فيرده على ~~منكبيه بيده، فلم يزل ذلك دأبه مشتغلا به حتى انصرف) (3) وذلك أوسع من ~~الجيب. ولو كان الجيب واسعا تظهر له عورته منه لو ركع لم يجب ستر ذلك عن ~~نفسه وكانت صلاته ماضية، لأن المقصود تحريم نظر غيره إلى عورته. # ويؤيده: ما رواه الشيخ، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: # يقولون الرجل إذا صلى وأزراره محلولة ويداه داخلة (في) (4) القميص إنما ~~يصلي عريانا، قال: (لا بأس) (5). # مسألة: ولا يجب على العاري تأخير الصلاة إلى آخر الوقت. ذهب إليه الشيخ ~~(6)، وأكثر علمائنا (7). # PageV04P287 # وقال السيد المرتضى (1)، وسلار: إنه يجب عليه تأخير الصلاة إلى آخر الوقت ~~(2). # لنا: إنه مأمور بالصلاة في أول وقتها، لقوله تعالى: (أقم الصلوات لدلوك ~~الشمس إلى غسق الليل) (3) وهو مطلق يتناول العاري كما يتناول غيره. ولأن ~~الأخبار دالة على أن العاري إذا لم يجد ما يستر به العورة، يصلي بالإيماء، ~~فلو كان التضييق في الوقت واجبا لما أهمل. # احتج السيد المرتضى بأن الشرط ستر العورة غير حاصل ويمكن حصوله، فيجب ~~التأخير رجاء حصوله كالتيمم. # الجواب: إن ستر العورة شرط مع التمكن، أما مع عدمه فلا، ولا يجوز تعليق ~~الذمة بالوجوب لإمكان الحصول، لمنافاته للأصل من غير دليل، والقياس على ~~التيمم باطل، والحكم في الأصل ممنوع. # فروع: # الأول: لو غلب على ظنه وجود الساتر في أثناء الوقت فالوجه وجوب التأخير، ~~لأنه يمكنه تحصيل الصلاة بشروطها، فيجب. # الثاني: لو وجد من يعيره ثوبا يستر به عورته وجب عليه قبوله، لأنه متمكن ~~من الستر فيجب. أما المعير فلا يجب عليه الإعادة، لأنه لا دليل على ذلك، مع ~~أنه قد يتضرر بالإعادة. # أما لو وجد من يهبه الثوب، قال الشيخ: يجب عليه القبول (4). خلافا لبعض # PageV04P288 # الجمهور (1)، وقول الشيخ جيد، لأنه متمكن فيجب، كما يجب عليه قبول ~~العارية. # احتج المخالف بأنه يلحقه المنة. ms0876 # وجوابه: العار الذي يلحقه بسبب انكشاف عورته أعظم من المنة التي تلحقه ~~بقبول الهبة. # الثالث: لو وجد من يبيعه ثوبا ومعه الثمن وجب عليه الشراء إذا لم يستضر ~~ببذل الثمن في الحال، لأنه متمكن. هذا إذا باع بثمن مثله. أما لو باعه ~~بأزيد من ثمن المثل، فالوجه إن كانت الزيادة تجحف به لم يجب عليه الشراء، ~~وإلا وجب، كالماء في الوضوء، والأصل في ذلك كله مراعاة الضرر، فمعه لا وجوب ~~إجماعا. # الرابع: لو لم يجد إلا ثوبا نجسا تخير في الصلاة فيه وعريانا. وهو اختيار ~~أبي حنيفة (2)، وقد سلف البحث في ذلك (3). # الخامس: لو لم يجد إلا ثوبا مغصوبا صلى عريانا، لأن الحق هنا لآدمي، ~~فأشبه الماء المغصوب، فإنه يتركه المصلي ويتيمم. # السادس: لو لم يجد إلا ثوب حرير، أو جلد ما لا يؤكل لحمه، أو جلد ميتة لم ~~يصل فيها وصلى عاريا. # وقال الشيخ في المبسوط: فإن لم يجد ثوبا يستر العورة ووجد جلدا طاهرا، أو ~~ورقا، أو قرطاسا يمكنه أن يستر به عورته وجب، وهذا يدل على أن مقصوده ~~بالجلد المذكور جلد ما لا يؤكل لحمه، لأن جلد ما يؤكل لحمه لا يشترط في ~~لبسه فقدان الثوب. # ويمكن أن تكون حجته أنه متمكن من الستر وهو شرط، فيجب. # PageV04P289 # ولنا أنه منهي عن الصلاة في هذه الأشياء على الإطلاق، فأشبه جلد الميتة ~~عنده. # أما مع الضرورة إلى لبسه كخوف البرد مثلا، فإنه يصلي فيه ولا إعادة عليه. # مسألة: ولو وجد العاري ما يستر به عورته، كالوزرة والسروال صلى فيه، ولا ~~يجب عليه أن يطرح على عاتقه شيئا. ذهب إليه علماؤنا أجمع. وبه قال الشافعي ~~(1)، ومالك، وأصحاب الرأي (2). # وقال أحمد: يجب أن يطرح المصلي على عاتقه شيئا من اللباس (3). # لنا: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: (إذا كان الثوب ~~صفيقا فاشدده على حقويك) (4) (5) ولأن ستر العورة قد حصل، فلا يجب عليه ~~الزائد، ولأنهما ليسا من العورة، فأشبها بقية البدن. # احتج أحمد (6) بما رواه أبو هريرة، عن ms0877 النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ~~(لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه شئ منه) (7). # وعن بريدة قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله أن يصلى في لحاف ولا يتوشح ~~به، وأن يصلى في سراويل ليس عليه رداء (8). # والجواب: إنه محمول على الاستحباب، على إنهما يدلان على ما لم يذهب إليه ~~أحمد، # PageV04P290 # لأن الأول دل على أن الساتر من الثوب ولم يشترطه أحمد، والثاني دل على ~~التوشح بالساتر، وأيضا: لا يشترطه أحمد، وعلى الرداء ولا يشترطه جماعة من ~~أصحابه. # فروع: # الأول: ستر المنكبين وإن لم يكن واجبا لكنه مستحب، لأن النبي صلى الله ~~عليه وآله صلى كذلك دائما (1). # ويؤيده: ما رواه الشيخ، عن علي بن حديد، عن جميل قال: سأل مرازم أبا عبد ~~الله عليه السلام وأنا حاضر معه عن الرجل الحاضر يصلي في إزار مؤتزرا به؟ ~~قال: # (يجعل على رقبته منديلا أو عمامة يتردى به) (2). # الثاني: لو لم يجد ثوبا يطرحه على عاتقه طرح عليه مهما كان ولو حبلا ~~استحبابا، لما رواه الجمهور، عن إبراهيم (3)، قال كان أصحاب رسول الله صلى ~~الله عليه وآله إذا لم يجد أحدهم ثوبا ألقى على عاتقه عقالا وصلى (4). # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن سنان، قال: # سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل ليس معه إلا سراويل؟ قال: (يحل ~~التكة منه فيطرحها على عاتقه ويصلي) قال: (وإن كان معه سيف وليس معه ثوب ~~فليتقلد السيف ويصلي قائما) (5). # PageV04P291 # وعن محمد بن مسلم، عن أني عبد الله عليه السلام، قال: (إذا لبس السراويل ~~جعل على عاتقه شيئا ولو حبلا) (1). # الثالث: لا يجب ستر المنكبين إجماعا، بل يكتفي في الاستحباب عندنا، وفي ~~الوجوب عند المخالف بوضع ثوب على أحد عاتقيه وإن حكى ما تحته. # الرابع: الأقرب الاكتفاء في الاستحباب أو الوجوب عند المخالف مهما أمكن، ~~كالحبل وشبهه، لما رواه الجمهور، عن جابر أنه صلى في ثوب واحد متوشحا. قال ~~الراوي: كأني أنظر إليه كان على عاتقه ms0878 ذنب فأرة (2). # ومن طريق الخاصة: رواية ابن بابويه، عن الحسين صلوات الله عليه وآله: إنه ~~صلى في ثوب واحد ليس على منكبيه منه إلا قدر جناحي الخطاف (3). # الخامس: لا فرق بين فرائض الصلوات ونوافلها في ذلك، لعموم الأخبار الدالة ~~على الاستحباب. # مسألة: قد ذكرنا أن مع انكشاف العورة أو بعضها والتمكن من الاحتراز عنه ~~لو صلى بطلت، لأنه أخل بشرط. وبه قال الشافعي (4). # وقال أبو حنيفة (5) وأحمد: لو انكشف من العورة شئ يسير لم تبطل صلاته ~~(6)، لما روي عن عمرو بن سلمة الجرمي (7) قال: انفلق أبي وافدا إلى رسول ~~الله صلى الله # PageV04P292 # عليه وآله في نفر من قومه فعلمهم الصلاة فقال: (يؤمكم أقرؤكم) فكنت ~~أقرأهم، فقدموني فكنت أؤمهم وعلي بردة لي صغيرة صغراء، فكنت إذا سجدت فيها ~~(خرجت عورتي) (1) فقالت امرأة من النساء: واروا عنا عورة قارئكم، فاشتروا ~~لي قميصا عمانيا، فما فرحت بشئ بعد الإسلام فرحي به (2). # والجواب: إنه عمل بعض الصحابة وقد بينا أنه ليس حجة. ولأنه يدل على ظهور ~~عورته المغلظة، وأبو حنيفة لا يجيز هذا، بل يعتبر فيها ظهور قدر الدرهم، ~~فيبطل الصلاة بظهور ما زاد ويعتبر في الحقيقة الربع (3)، فما يذهب إليه لا ~~يدل الخبر عليه، وما يدل عليه لا يقول به، فكيف يصح، له الاستدلال به. # مسألة: ويستحب الجماعة للعراة. ذهب إليه علماؤنا أجمع. وبه قال قتادة، ~~وأحمد (4). # وقال أبو حنيفة (5)، ومالك (6)، والأوزاعي: يصلون فرادى (7). وبه قال ~~الشافعي في القديم، وقال أيضا: الجماعة والانفراد سواء (8). وقال مالك: ~~ويتباعد بعضهم من بعض، وإن كانوا في ظلمة صلوا جماعة ويتقدمهم إمامهم (9). # لنا: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: (صلاة الرجل في ~~الجمع # PageV04P293 # تفضل صلاته وحده بسبع وعشرين درجة) (1). # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن سنان، عن أبي ~~عبد الله عليه السلام، قال: (الصلاة في جماعة تفضل على صلاة الفرد بأربع ~~وعشرين درجة تكون خمسا وعشرين صلاة) (2) وذلك مطلق في حق العاري والمكتسي، ~~فيتناولهما بمفهومه. ولأنه قدر ms0879 على الصلاة جماعة من غير ضرر، فأشبه ~~المستترين. # فروع: # الأول: اختلف علماؤنا في كيفية صلاتهم جماعة مع اتفاقهم على إنهم يصلون ~~جلوسا، فالذي اختاره الشيخ إن الإمام يتقدمهم بركبتيه ويركع ويسجد ~~بالإيماء، والمأمومون يركعون ويسجدون كالمستترين (3). # والذي ارتضاه المفيد (4)، والسيد المرتضى: إن صلاة المأمومين كصلاة ~~الإمام بالإيماء في الركوع والسجود (5). # احتج الشيخ بما رواه، عن إسحاق بن عمار، قال: قلت لأبي عبد الله عليه ~~السلام: قوم قطعت عليهم الطريق وأخذت ثيابهم فبقوا عراة وحضرت الصلاة كيف ~~يصنعون؟ فقال: (يتقدمهم إمامهم فيجلس ويجلسون خلفه فيومئ إيماءا بالركوع ~~والسجود، وهم يركعون ويسجدون خلفه على وجوههم) (6). # وادعى ابن إدريس الإجماع (7) على ما ذهب إليه السيد المرتضى، وهو جهل # PageV04P294 # وسخف، والأولى العمل على الرواية. # لا يقال: إنه قد ثبت أن العاري مع وجود غيره يصلي بالإيماء. # لأنا نقول: إنما ثبت ذلك فيما إذا خاف من المطلع وهو مفقود هاهنا، إذ كل ~~واحد منهم مع سمت صاحبه لا يمكنه أن ينظر إلى عورته حالتي الركوع والسجود. # الثاني: لو كان العراة نساء استحبت لهم الجماعة، وفعلوا كما يفعل الرجال ~~عملا بالعموم. وهو اختيار علمائنا أجمع. ومذهب الشافعي (١)، وأحمد خلافا ~~لمالك، وأصحاب الرأي (٢). # الثالث: لو كثرت الجماعة بحيث لا يسعهم الصف الواحد، فالوجه إنهم يصلون ~~صفوفا، ولكن يركعون ويسجدون بالإيماء خوفا من الاطلاع. # الرابع: إذا اجتمع الرجال والنساء، فإن قلنا بتحريم المحاذاة لم يجمعوا ~~جميعا، بل يصلي الرجال أولا، ثم النساء. ولو قيل بجواز ذلك وتكون النساء ~~خلف الرجال كما قلنا في الجماعة الكثيرة كان وجها، وإن قلنا بالكراهية جاز ~~أن يقفوا صفا واحدا. # الخامس: لو كان معهم من له ثوب صلى فيه قائما بركوع وسجود واجبا، لأنه ~~قادر على السترة، فإن أعاره وصلى عريانا لم تصح صلاته، وإذا صلى فيه استحب ~~(٣) له أن يعيره لغيره، لأنه مساعدة على الطاعة، فيدخل تحت قوله: ﴿وتعاونوا على البر والتقوى﴾ (4). # ولا يجب عليه إعارته، لأنه يعود بالضرورة عليه من غير حاجة شديدة، بخلاف ~~الطعام الفاضل ms0880 عن شبعه، فإنه يجب بذله لمن يخاف تلفه، ويجب على المبذول له ~~القبول، لإمكان الشرط، فيصلي فيه واحدا بعد واحد. # PageV04P295 # ولا يجوز لهم الصلاة عراة ولا الصلاة جماعة مع سعة الوقت، ويجوز مع الضيق ~~فيؤم صاحب الثوب أو من يعيره إياه بالعراة، ولا يأتم هو بهم. # السادس: قال الشيخ: لو بذل لهم صاحب الثوب ثوبه وخافوا فوات الوقت صلوا ~~عراة ولا يجوز لهم الانتظار (1). # وقال الشافعي: يتوقعون (2) وإن خرج الوقت (3). # لنا: إنه مخاطب بالصلاة في هذا الوقت، فلا يجوز له إخلاؤه عنها، والشرط ~~يسقط اعتباره لعدم التمكن من تحصيله في الوقت. # احتج المخالف بأنه قادر على تحصيل الشرط، فلا تصح الصلاة بدونه، كواجد ~~الماء لا يتيمم وإن خاف فوت الوقت (4). # والجواب: الفرق، فإن التيمم مع وجود الماء ليس بطهارة. # السابع: لو كان صاحب الثوب أميا مع عراة قراء وامتنع من الإعارة لم ~~يؤمهم، لأنه أمي، ولم يأتم بهم، لأنه قائم وهم قعود. # الثامن: لو ضاق الوقت وأراد إعارته استحب له أن يعير القارئ ليأتم به ~~الأمي العاري، ويجوز له أن يعير غيره ويكون حكمه ما تقدم. # التاسع: لو استووا استحب له أن يعيره بالقرعة، فمن خرجت له فهو أولى ~~بالتخصيص، وكذا لو لم يكن الثوب لواحد منهم. # العاشر: لو كان معهم نساء عراة فلصاحب الثوب أن يخصص من شاء، . ويستحب له ~~أن يخصص النساء بذلك، لأن عورتهن أفحش وآكد في الستر، وإذا صلين أخذه ~~الرجال. # PageV04P296 # الفصل الخامس في المكان، وفيه مباحث: # الأول: فيما يحرم الصلاة فيه. # مسألة: أجمع كل من يحفظ عنه العلم على تحريم الصلاة في المكان المغصوب مع ~~العلم بالغصبية. # وقال أحمد: يجوز صلاة الجمعة خاصة في الموضع المغصوب (1). # لنا: إنه تصرف في ملك الغير، وهو قبيح عقلا. # احتج أحمد بأن الجمعة تؤدى في موضع معين، فإذا صلاها الإمام في الموضع ~~المغصوب، فإن امتنع الناس من الصلاة فيه فاتتهم الجمعة. # والجواب: إن الإمام عندنا يستحيل منه وقوع الجمعة في المكان المغصوب، ~~لأنه عدل لا يفعل القبيح. # مسألة: وذهب ms0881 علماؤنا إلى بطلان الصلاة فيه. وهو مذهب أبي علي الجبائي ~~(2)، وابنه أبي هاشم (3)، وأحد قولي الشافعي (4)، وإحدى الروايتين عن أحمد ~~(5). # وقال الشافعي في موضع آخر: إنها تصح فيه وإن كانت محرمة (6). وهو مذهب ~~أبي حنيفة، ومالك (7). # PageV04P297 # لنا: إنها صلاة منهي عنها، والنهي يدل على الفساد في العبادات. # احتج المخالف بأن النهي لا يعود إلى الصلاة، فلم يمنع صحتها، كما لو صلى ~~وهو يرى غريقا يمكن إنقاذه فلم ينقذه، أو حريقا يقدر على إطفائه فلم يطفه، ~~أو مطل غريمه الذي يقدر على إيفائه وصلى (1). ولأن النهي لا يدل على الفساد ~~كالنهي عن الوضوء في المكان المغصوب، وعن إزالة النجاسة بالماء المغصوب. # والجواب عن الأول: إن الصلاة مركبة من أشياء من جملتها القيام والقعود ~~وهو منهي عنهما، فكان النهي متناولا للصلاة بخلاف الحريق، لأنه ليس بمنهي ~~عن الصلاة، بل هو مأمور بإطفائه وإنقاذ الغريق وإيفاء الدين وبالصلاة إلا ~~أن أحدهما آكد من الآخر، وفي صورة النزاع أفعال الصلاة منهي عنها، فافترق ~~البابان. # وعن الثاني: بالفرق بين الوضوء في المكان المغصوب والصلاة فيه، فإن الكون ~~ليس جزءا من الوضوء ولا شرطا وهو جزء من الصلاة، وإزالة عين النجاسة ليس ~~عبادة في نفسه ما لم يقترن بالنية، وإذا صح وقوعها غير عبادة أمكن مع ~~العصيان بها، كما يزيل الكافر والصبي، بخلاف الصلاة التي لا تقع إلا عبادة، ~~فلا تصح مع النهي عنها. # فروع: # الأول: لو كان جاهلا بالغصبية صحت صلاته إجماعا. أما لو كان عالما ~~بالغصبية وجاهلا بالتحريم، فإنه لا يكون معذورا، ولا تصح صلاته عندنا لما ~~مر. # الثاني: لو كان مضطرا إلى الصلاة في المكان المغصوب بأن يكون محبوسا أو ~~شبهه من المضطرين صلى في المكان المغصوب، لأن التحريم يزول مع الكراهية، ~~وهل يجب عليه التأخير إلى آخر الوقت؟ فيه خلاف بين علمائنا. # PageV04P298 # الثالث: قال الشيخ في المبسوط: لا فرق بين أن يكون هو الغاصب أو غيره ممن ~~أذن له في الصلاة (1) فيه. وهو حق، إذ تصرف الغاصب لا يصح فيه مباشرة، فلا ms0882 ~~يصح إذنه. وقد حمل بعض المتأخرين الإذن هاهنا على أنه من المالك (2)، ~~فاستضعف لذلك قول الشيخ، وليس جيدا. # الرابع: لا فرق بين أن يغصب رقبة الأرض بأن يأخذها أو يدعي ملكيتها، وبين ~~أن يغصب منافعها، بأن يدعي إجارتها وهو ظالم، أو يضع يده عليها للسكنى مدة. ~~وكذا لو أخرج روشنا أو ساباطا في موضع لا يحل له، أو يغصب سفينة ويصلي ~~فيها، أو راحلة، أو يخرج لوحا مغصوبا في سفينة ويصلي عليه، أو يصلي على ~~بساط مغصوب وإن كانت الأرض مملوكة، الحكم في ذلك كله واحد. # مسألة: ولو أذن له المالك صحت صلاته، سواء كان المأذون له الغاصب أو ~~غيره، بغير خلاف بين أهل العلم، لأن التحريم منوط بعدم الإذن، وقد فقد. # فروع: # الأول: لا اعتبار بإذن غير المالك بلا خلاف. # الثاني: لو أذن المالك على الإطلاق صح لغير الغاصب الصلاة قطعا، وفي ~~الغاصب تردد أقربه عدم انصراف الإذن إليه عملا بشاهد الحال. # الثالث: لو أذن له في الصلاة فيه صح قطعا، وكذا لو أذن له بالكون فيه، إذ ~~الظاهر أنه حينئذ لا يكره الصلاة فيه، وكذا لو أذن في التصرف فيه، لأن ~~الصلاة نوع تصرف. # الرابع: لو دخل ملك غيره بغير إذنه، وعلم بشاهد الحال أن المالك لا يكره # PageV04P299 # الصلاة فيه، جاز له أن يصلي، لأنه مأذون فيه عادة. # وعلى هذا تجوز الصلاة في البساتين، والصحاري وإن لم يعرف أربابها، لأن ~~الإذن معلوم بالعادة، إلا أن يعرف كراهية المالك. # الخامس: لو دخل في ملك غيره، فأمره بالخروج عنه وجب، ثم إن كان الوقت ~~واسعا لم يصل فيه، لأنه يكون غاصبا، وإن ضاق صلى وهو خارج، لأنه يكون جامعا ~~بين الواجبين وهو أولى. ولا اعتبار في ذلك بالقبلة ويومئ في الركوع والسجود ~~وهو آخذ في الخروج. # السادس: قال أبو هاشم: لو توسط أرضا مغصوبة وهو آخذ في الخروج كان عاصيا ~~بالكون المطلق، فيعصي حينئذ بالخروج، لأنه يتصرف بالكون فيه وباللبث، لأنه ~~تصرف أيضا. فعلى هذا القول لا يجوز له الصلاة ms0883 وهو آخذ في الخروج، سواء تضيق ~~الوقت أو لا، لكن هذا القول عندنا باطل، لأنه يلزم منه التكليف بما لا ~~يطاق، إذ من القبيح أن ينهى الحكيم عن فعل الضدين إذا لم يخل المكلف منهما، ~~كما أنه يستحيل منه التكليف بالجمع بين الضدين، وأبو هاشم في هذا المقام عن ~~التحقيق بمعزل. # مسألة: ويشترط في المكان أن يكون خاليا من نجاسة متعدية إلى ثوب المصلي ~~أو بدنه. ذهب إليه علماؤنا أجمع، لأن طهارة الثوب والبدن شرط في الصلاة، ~~ومع النجاسة المتعدية يفقد الشرط. # أما إذا لم يتعد النجاسة، فإنه لا يشترط طهارته إلا في موضع معين من ~~الأعضاء وهو موضع السجود على ما يأتي البحث فيه إن شاء الله تعالى. # وقال الشافعي: يجب أن يكون جميع مصلاه طاهرا حتى أنه إذا صلى لم يقع ثوبه ~~على شئ منها، رطبة كانت أو يابسة، فإن وقعت ثيابه على شئ منها بطلت صلاته ~~(1). # PageV04P300 # وقال أبو حنيفة: الاعتبار بموضع قدميه، فإن كان موضعهما نجسا لم تصح ~~صلاته وإن كان ما عداه طاهرا. # وأما موضع السجود ففيه روايتان: روى محمد أنه يجب أن يكون موضع السجود ~~طاهرا. وروى أبو يوسف أنه لا يحتاج إليه، لأنه إنما يسجد على قدر الدرهم، ~~وقدر الدرهم من النجاسة لا يمنع من صحة الصلاة (1). # لنا: الأصل الجواز وعدم التكليف. # ويؤيده: ما رواه الجمهور، عن أبي سعيد قال: بينا رسول الله صلى الله عليه ~~وآله يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فلما قضى رسول الله صلى ~~الله عليه وآله صلاته، قال: (ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟) قالوا: رأيناك ~~ألقيت نعليك فألقينا نعالنا، قال: (إن جبرئيل عليه السلام أتاني فأخبرني ~~إنهما كانتا قذرتين) (2) ولو كانت طهارة موضع القدمين شرطا مع العلم لكانت ~~شرطا مع عدمه كالطهارة. # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن زرارة، عن أيي جعفر عليه السلام، ~~قال: سألته عن الشاذكونة يكون عليها الجنابة، أيصلى عليها في المحمل؟ فقال: ~~(لا بأس) (3). # وعن محمد بن أبي عمير، قال: قلت لأبي ms0884 عبد الله عليه السلام أصلي على ~~الشاذكونة وقد أصابتها الجنابة؟ فقال: (لا بأس) (4). # لا يقال: يعارض هذا ما رواه الشيخ في الموثق، عن عبد الله بن بكير، قال: # PageV04P301 # سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الشاذكونة يصيبها الاحتلام أيصلى ~~عليها؟ فقال: # (لا) (1). # لأنا نقول: إن عبد الله بن بكير فطحي، فلا تعويل على ما ينفرد به. وأيضا: ~~يحمل على الاستحباب. # احتج (2) المخالف بما رواه (ابن) (3) عمران النبي صلى الله عليه وآله، ~~قال: # (سبعة مواطن لا يجوز فيها الصلاة: المجزرة، والمزبلة، والمقبرة، ومعاطن ~~الإبل، والحمام، وقارعة الطريق، وفوق بيت الله العتيق) (4). فذكر المجزرة ~~والمزبلة يدل على أن المنع فيهما لأجل النجاسة، فكانت الطهارة مشترطة. # والجواب بعد سلامة النقل عن الطعن: إن المراد هاهنا الكراهية، إذ هي ~~مراده في حق الحمام، ومعاطن الإبل، وقارعة الطريق على ما ذهبوا إليه، فيكون ~~كذلك في الباقي، إذ يستحيل إرادة الحقيقة والمجاز من لفظ واحد، أو المعان ~~المتكثرة من المشترك. # فروع: # الأول: البساط كالأرض في أنه متى كان نجسا نجاسة لا تتعدى إليه صحت ~~الصلاة عليه. خلافا للجمهور (5)، سواء كان ما يلاقي بدنه طاهرا أو نجسا. # وقال الشافعي: إن كان الملاقي له طاهرا صحت صلاته إذا لم تلاق ثيابه شيئا ~~من مواضع النجاسة وإلا فسدت (6). # PageV04P302 # لنا: ما تقدم ولا فرق بين أن يتحرك موضع النجاسة من البساط بصلاته عليه ~~بأن يكون على سرير أو لا يتحرك. وبه قال الشافعي أيضا (1). وقال أبو حنيفة: ~~إن تحرك النجس بحركته بطلت صلاته وإلا فلا (2). # لنا: إنه بتحركه لا يصير حاملا له، فلا تبطل صلاته، ولا ملاقيا له فلا ~~تبطل صلاته عندهم. # الثاني: لو كان الموضع نجسا فبسط عليه شيئا طاهرا وصلى صحت صلاته عندنا، ~~وهو طاهر، وعندهم (3)، لأنه غير مباشر للنجاسة ولا حامل لما هو متصل بها. # الثالث: لو صلى على مصلى مبطن على بطانته نجاسة فقام على ظاهره الظاهر ~~صحت صلاته عندنا وعند محمد، خلافا لأبي يوسف. # لنا: ما تقدم، ولأنه لم يستعمل النجاسة، لأنها على البطانة لا ms0885 على ~~الظهارة. # احتج أبو يوسف بأنه ثوب واحد معنى وعرفا، فصار مستعملا لكله. # والجواب: المنع من الوحدة، ومعها يمنع استعماله بأسره، ومعه يمنع البطلان ~~لما بيناه أولا. # الرابع: لو صلى وقدمه فوق حبل مشدود في رقبة كلب، صحت صلاته، لأنه ليس ~~حاملا للكلب. وكذا لو شد طرف الحبل في وسطه، أو أمسكه بيده، خلافا للشافعي، ~~فإنه قال: تبطل صلاته إن كان الكلب ميتا، وإن كان حيا فإنها تبطل أيضا. ~~وفيه وجه آخر عنده وهو الصحة (4)، لأن له اختيارا فليس بحامل له. # وهذا كله عندنا ضعيف، لأن الحمل للملاصق ليس حملا للنجاسة. # وكذا لو كان الحبل مشدودا في زورق فيها نجاسة سواء كان الحبل تحت قدمه، ~~أو # PageV04P303 # مشدودا في وسطه، أو كان في يده، وسواء كان طرفه الآخر مشدودا في موضع نجس ~~من السفينة، أو طاهر لا فرق بين ذلك كله عندنا. # الخامس: البارية والحصير والأرض إذا أصابتها نجاسة مثل البول وجففته ~~الشمس جازت الصلاة عليه إجماعا ويكون طاهرا. خلافا لبعض المتأخرين من ~~أصحابنا (1). # لنا: إن جواز الصلاة عليه يستلزم تطهيره. # وما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن زرارة أنه سأل أبا جعفر عليه السلام ~~عن البول يكون على السطح أو في المكان الذي يصلى فيه؟ فقال: (إذا جففته ~~الشمس فصل عليه فهو طاهر) (2). # مسألة: وفي تحريم الصلاة الفريضة في جوف الكعبة خلاف بين علمائنا، ذكرناه ~~في باب القبلة (3). # مسألة: وفي تحريم الصلاة إلى جانب المرأة المصلية أو خلفها قولان: # أحدهما: الثبوت. ذكره الشيخان (4). # والآخر: الكراهية. واختاره السيد المرتضى رحمه الله (5). وهو قول الشافعي ~~(6)، وأحمد. # وقال أبو حنيفة: إن اشتركا في الصلاة بطلت صلاة من إلى جانبيها والاشتراك ~~عنده أن ينوي الإمام إمامتها، قال: فإن وقفت بين رجلين حينئذ وليس الإمام ~~أحدهما بطلت صلاة من إلى جنبيها خاصة، ولا تبطل صلاة من إلى جانب جانبيها ~~لأنهما # PageV04P304 # حجباهما عنها، وإن صلت إلى جانب الإمام بطلت صلاة الجميع، لأن بطلان صلاة ~~الإمام عنده يستلزم بطلان صلاة المأمومين (1). # لنا: على عدم التحريم إن الأمر ms0886 مطلق بالصلاة، فالتقييد ينافيه، والأصل ~~عدمه. # وعلى الكراهية: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما ~~عليهما السلام، قال: سألته عن الرجل يصلي في زاوية الحجرة وامرأته أو ابنته ~~تصلي بحذائه في الزاوية الأخرى؟ قال: (لا ينبغي ذلك، وإن كان بينهما شبر ~~أجزأه، يعني إذا كان الرجل متقدما للمرأة بشبر) (2). # وفي الموثق، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن ~~الرجل والمرأة يصليان جميعا في بيت واحد، المرأة عن يمين الرجل بحذاه؟ قال: ~~(لا، حتى يكون بينهما شبر أو ذراع أو نحوه) (3). # وعن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلي والمرأة ~~تصلي بحذاه؟ قال: (لا بأس) (4) ولأنها لو وقفت في غير صلاة لم تبطل صلاة ~~الرجل، فكذا لو وقفت في الصلاة. ولأن المحاذاة لا توجب فساد صلاة المرأة، ~~فلا توجب فساد صلاة الرجل. وهذا يخص أبا حنيفة، ولأن فساد الصلاة بترك ~~أركانها، أو بوجود ما يناقضها، ولم يوجد من الرجل شئ من ذلك. ولأنه كان ~~يلزم أنه كلما أرادت المرأة إفساد صلاة الرجل وقفت إلى جانبه أو بين يديه ~~وصلت، وذلك ضرر عظيم وحرج # PageV04P305 # كثير. ولأن ذلك لا يبطل صلاة الجنازة، فكذا غيرها. # احتج الشيخ بإجماع الفرقة على البطلان (1)، وبأن شغل الذمة بالصلاة ~~متيقن، ومع الصلاة إلى جانب المرأة لا يحصل يقين البراءة، وبرواية أبي بصير ~~وقد تقدمت. # وبما رواه عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه سئل عن الرجل ~~(يستقيم) (2) له أن يصلي وبين يديه امرأة تصلي؟ قال: (لا يصلي حتى يجعل ~~بينه وبينها أكثر من عشرة أذرع، وإن كانت عن يمينه أو يساره جعل بينه ~~وبينها مثل ذلك، فإن كانت تصلي خلفه فلا بأس، وإن كانت تصيب ثوبه، وإن كانت ~~المرأة قاعدة أو نائمة أو قائمة في غير صلاة فلا بأس حيث كانت) (3). # وبما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه قال: (أخروهن من ~~حيث أخرهن الله) فأمر بتأخيرهن، فمن خالف ذلك ms0887 وجب أن يبطل صلاته، وبهذا ~~احتج أبو حنيفة (4). وبأنه أخطأ الموقف، إذ موقفه متقدم على موقفها فتبطل ~~صلاته، كما لو أخطأ الموقف في الإمام فصلى قدام إمامه. # والجواب عن الأول: منع الإجماع مع وجود الخلاف. # وعن الثاني: إن البراءة المتيقنة إنما تكون بفعل ما أمر به قطعا من ~~الأركان والأفعال الواجبة، ونحن نقول بحصولها منه. # وعن الثالث: إن رواية أبي بصير مع سلامة سندها لا تدل على التحريم. # وأيضا: فإنه قدر فيها البعد بينهما بشبر أو ذراع، والشيخ لا يقول به. # وعن الرابع: بضعف سندها، فإن رواتها فطحية. وأيضا: فنحملها على الكراهية # PageV04P306 # جمعا بين الأدلة. # وعن الخامس: إنه غير منقول من طرقنا، فلا تعويل عليه، ولا يصح احتجاج أبي ~~حنيفة به، لأنه إذا وجب عليه أن يؤخرها وجب عليها أن تتأخر، ولا فرق بينهما ~~بل الأولى أن يقول إن المنهي إنما هو المرأة عن التقدم، فإذا لم تبطل ~~صلاتها بفعل ما نهيت عنه، فالأولى أن لا تبطل صلاة من يليها. وقياس أبي ~~حنيفة باطل، لأن المأموم إذا تقدم الإمام كان واقفا في غير موقف المأموم ~~بحال، وهاهنا وقف موقف المأموم بحال فلم يبطل الصلاة. وأيضا: عدم التقدم ~~هناك لمعنى مفقود هنا وهو التطلع على أحوال الإمام ليتابع. # فروع: # الأول: لو كانت قدامه قائمة، أو نائمة، أو جالسة، أو على أي حال كان وهي ~~غير مصلية، لم تبطل الصلاة إجماعا. # الثاني: لو صلت قدامه أو إلى أحد جانبيه وبينهما حائل أو بعد عشرة أذرع ~~فما زاد لم تبطل صلاة واحد منهما إجماعا. وكذا لو صلت متأخرة عنه ولو بشبر ~~أو بقدر مسقط الجسد. # الثالث: لو كانا في موضع لا يمكن التباعد، صلى الرجل أولا، ثم المرأة ~~استحبابا عندنا، وعند الشيخ وجوبا (1). # روى الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: # سألته عن المرأة تزامل الرجل في المحمل يصليان جميعا؟ فقال: (لا، ولكن ~~يصلي الرجل، فإذا فرغ صلت المرأة) (2). # PageV04P307 # ولو عكس ذلك فصلت المرأة أولا، ثم الرجل صحت ms0888 صلاتهما إجماعا. # الرابع: قال الشيخ في المبسوط: لو صلت خلف الإمام بطلت صلاة من إلى ~~جانبيها، ومن يحاذيها، ومن إلى خلفها دون غيرهم (1). # ولو صلت إلى جنبه بطلت صلاتهما وصلاة الإمام، ولا تبطل صلاة المأمومين. # ويلزم على مذهبه بطلان صلاة من يحاذيها من ورائها. # الخامس: روى الشيخ في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، ~~قال: سألته عن إمام كان في الظهر فقامت امرأة بحياله تصلي معه وهي تحسب ~~أنها العصر، هل يفسد ذلك على القوم؟ وما حال المرأة في صلاتها معهم وقد ~~كانت صلت الظهر؟ قال: (لا يفسد ذلك على القوم وتعيد المرأة الصلاة) (2). ~~ووجه هذه الرواية إن المرأة منهية عن هذا الموقف فيختص الفساد بها، لكنا ~~لما بينا (3) إن ذلك مكروه، حملنا ذلك الأمر على الاستحباب. # البحث الثاني: فيما تجوز الصلاة فيه من المكان مسألة: الأمكنة على خمسة ~~أضرب. # منها: ما تحرم الصلاة فيه، وقد (4) تقدم. # ومنها: ما تكره الصلاة فيه. # PageV04P308 # ومنها: ما تجب الصلاة فيه وهو موضع واحد لصلاة واحدة، وهي ركعتا الطواف ~~في المقام على ما يأتي، ويلحق به الصلاة المنذورة في المواضع المعينة ~~بالنذر. # ومنها: ما تستحب الصلاة فيه وهو المساجد ومواطن العبادات. # ومنها: ما تجوز الصلاة فيه، وهو ما عدا ما ذكرناه، قال رسول الله صلى ~~الله عليه وآله: (أعطيت خمسا لم يعطها أحد قبلي: جعلت لي الأرض مسجدا ~~وطهورا ونصرت بالرعب، وأحل لي المغنم، وأعطيت جوامع الكلم، وأعطيت الشفاعة) ~~(1) فتجوز الصلاة في المواضع كلها إلا في المواضع التي خصت بالنهي عن ~~الصلاة فيها. # مسألة: ولا خلاف بين أهل العلم في أن المكتوبة في المسجد أفضل إلا في ~~الكعبة، لما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وآله من المواظبة على ذلك وحثه ~~على الصلاة في مسجده مع الجماعة. # روى الشيخ، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (هم ~~رسول الله صلى الله عليه وآله بإحراق قوم في منازلهم كانوا يصلون في ~~منازلهم ولا يصلون الجماعة، فأتاه رجل ms0889 أعمى فقال: يا رسول الله إني ضرير ~~البصر وربما أسمع النداء ولا أجد من يقودني إلى الجماعة والصلاة معك؟ فقال ~~له النبي صلى الله عليه وآله: شد من منزلك إلى المسجد حبلا واحضر الجماعة) ~~(2) ولأنه موضع العبادة، فكان إيقاعها فيه أولى. # PageV04P309 # وقد روي في ذلك شئ كثير (١) يأتي بعضه إن شاء الله تعالى. # أما النافلة، فذهب علماؤنا إلى أن إيقاعها في المنزل أفضل، لأن إيقاعها ~~في حال الاستتار يكون أبلغ في الإخلاص، كما في قوله تعالى: ﴿إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن ~~تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم﴾ (2). # وروى زيد بن ثابت، قال: جاء رجال يصلون بصلاة رسول الله صلى الله عليه ~~وآله، فخرج مغضبا وأمرهم أن يصلوا النوافل في بيوتهم (3). # وروى زيد بن ثابت، عنه عليه السلام، قال: (أفضل الصلاة صلاة المرء في ~~بيته إلا المكتوبة) (4). ولأن المقتضي للاستحباب فعل الفريضة في المسجد وهو ~~الجماعة مفقود في النوافل، فلا يكون فعلها فيه مستحبا، وخصوصا نافلة الليل. ~~قاله الشيخ (5). # مسألة: تكره الصلاة في الحمام. ذهب إليه أكثر علمائنا (6). وهو مذهب ~~الشافعي (7). # وقال أبو الصلاح من علمائنا: لا تجوز الصلاة فيه (8). وهو مذهب أحمد (9). # لنا على الجواز: ما رواه الجمهور والخاصة من قوله عليه السلام: (جعلت لي # PageV04P310 # الأرض مسجدا) (1) وهو يدل بإطلاقه على صورة النزاع. # وما رواه الشيخ في الموثق، عن عمار الساباطي، قال: سألت أبا عبد الله ~~عليه السلام، عن الصلاة في بيت الحمام؟ قال: (إذا كان موضعا نظيفا فلا بأس) ~~(2) ولأنه محل طاهر، فصحت الصلاة فيه كغيره. # وما رواه ابن بابويه، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، عن ~~الصلاة في بيت الحمام، فقال: (إن كان الموضع نظيفا فلا بأس) (3). # احتج أبو الصلاح بما رواه عبد الله بن الفضل (4)، عمن حدثه، عن أبي عبد ~~الله عليه السلام، قال: (عشرة مواضع لا يصلى فيها: الطين، والماء، والحمام، ~~والقبور، ومسان الطريق، وقرى النمل، ومعاطن الإبل، ومجرى الماء، والسبخ، ~~والثلج) (5) والنهي يدل على التحريم. # PageV04P311 # واحتج ms0890 أحمد (1) بما رواه أبو داود، عن النبي صلى الله عليه وآله بإسناده، ~~قال: # (الأرض كلها مسجد إلا الحمام، والمقبرة) (2). # والجواب عن الأول: إن المراد الكراهية. على أن سنده ضعيف. # وعن الثاني بعد تسليم النقل: إنه يحتمل الاستثناء الكراهية، ويجوز ~~استثناء مثلها من الجائز لزيادتها في المعنى عليه. # فروع: # الأول: لو صلى في الحمام صحت صلاته وهو ظاهر على قولنا. قال أبو الصلاح: ~~وفي صحة الصلاة (3) نظر، ووجهه أنه قد نهي عن الصلاة فيه، والنهي يدل على ~~الفساد. # وجوابه: إنه إنما يدل على الفساد لو كان النهي نهي تحريم، أما نهي ~~الكراهة فلا. # وهاهنا سؤال صعب، وهو أن يقال: إن الصلاة في مثل هذا المكان وإن كانت ~~مكروهة لو أجزأت لزم اجتماع الضدين، أعني الكراهة والوجوب في الفعل الواحد ~~كما قلنا في الصلاة في المكان المغصوب (4)، ولا يلتفت إلى من يعتذر بأن ~~النهي في المكان المغصوب للتحريم، وهاهنا للكراهة، لأنه لا فرق بينهما في ~~مضادة الوجوب. # بل الجواب أن نقول (5): قد وقع الاتفاق على صحة هذه الصلاة، فيجب صرف ~~النهي إلى وصف منفك عنها، ككونه محلا للنجاسات والأوساخ غالبا، أو كونه ~~مأوى # PageV04P312 # الشيطان على ما قيل (1)، وهو منفك عن الصلاة بخلاف الصلاة في المكان ~~المغصوب، فإنه نهي عنه لكونه تصرفا وهو جزء من الصلاة. # الثاني: لا بأس بالصلاة في المسلخ وليس مكروها. وقال بعض الجمهور: إن ~~عللت الكراهة في الحمام بالنجاسة خرج المسلخ، وإن عللت بكونه مأوى الشيطان ~~لكشف عورات الناس فيه فالمسلخ داخل في الكراهية، لأن العورات تكشف في ~~المسلخ (2). # ولنا: إن النهي اختص بالحمام، فيتبع الاشتقاق. # الثالث: لا بأس بالصلاة على سطح الحمام، لأن النهي يتناول الحمام، فيقتصر ~~عليه. وأيضا: إن كان النهي تعبدا اقتصر على مورده، وإن كان لمعنى فليس إلا ~~ما ذكرنا (2) من الأمرين، وهما منتفيان عن السطح. # وقال أحمد: لا تجوز الصلاة عليه، وكذا قال في المسلخ، لأن الهواء تابع ~~للقرار، فيثبت فيه حكمه، فإنه لو حلف لا يدخل دارا فدخل سطحها حنث (3). # والجواب: المنع من ms0891 ذلك. وسيأتي عدم الحنث. # الرابع: لو كان الموضع الذي يصلى فيه من الحمام نجسا وعلمه لم تصح صلاته ~~فيه قولا واحدا. ولو كان طاهرا صحت صلاته على قول الأكثر (4). ولو شك في ~~طهارته ونجاسته عمل على الأصل. # مسألة: وتكره الصلاة في المقابر. ذهب إليه علماؤنا، وبه قال علي عليه # PageV04P313 # السلام، وابن عباس، وابن عمر، وعطاء، والنخعي، وابن المنذر (1). # وقال الشافعي: إن علم أنه قد تكرر الدفن في القبر ونبش لم يجز الصلاة ~~عليه (2)، ولو صلى بطلت، وإن كان جديدا لم ينبش كرهت الصلاة عليه، وإن لم ~~يعلم هل تكرر الدفن فيه أم لا؟ ففي صحة الصلاة عليه أو إلى جنبه قولان: قال ~~في الأم: لا يجوز (3)، وقال في الإملاء: يجوز (4). # وقال أحمد: لا تجوز الصلاة مطلقا (5). # لنا: على الجواز قوله عليه السلام: (جعلت لي الأرض مسجدا) (6) وهو يدل ~~بمفهوم إطلاقه على صورة النزاع. # وما رواه الشيخ في الصحيح، عن معمر بن خلاد، عن الرضا علية السلام، قال: # (لا بأس بالصلاة بين المقابر ما لم يتخذ القبر قبلة) (7). # وما رواه في الصحيح، عن علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن الماضي عليه ~~السلام عن الصلاة بين القبور هل تصلح؟ قال: (لا بأس) (8) ولأنها أرض طاهرة، ~~فصحت الصلاة فيها كغيرها. # PageV04P314 # وعلى الكراهية: حديث عبد الله بن الفضل، وقد تقدم (1). # وما رواه الشيخ، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: # سألته عن الرجل يصلي بين القبور؟ قال: (لا يجوز ذلك إلا أن يجعل بينه ~~وبين القبور إذا صلى عشرة أذرع من بين يديه، وعشرة أذرع من خلفه وعشرة أذرع ~~عن يمينه، وعشرة أذرع عن يساره، ثم يصلي إن شاء) (2). # احتج الشافعي بأنها مع تطاول المدة يكثر الدفن فيها، فلا ينفك عن صديد ~~الميت وأجزائه وهي نجسة (3). # واحتج أحمد (4) بما رواه أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وآله، ~~قال: # (الأرض كلها مسجد إلا المقبرة، والحمام) (5). # والجواب عن الأول: إنا نقطع بالطهارة بالأصل، فلا يزول بتوهم مخالطة ~~أجزاء الميت للتراب. ms0892 ولو سلم لكنا قد بينا أن طهارة الموضع ليس شرطا (6). # وعن الثاني: إنه محمول على الكراهية. # فروع: # الأول: لا فرق بين المقبرة الجديدة والعتيقة في كراهية الصلاة وإجزائها، ~~وقد # PageV04P315 # فرق الشافعي بينهما، وقد ذكرناه، وأحمد لم يفرق بينهما في البطلان (1). ~~ونقل الشيخ، عن بعض علمائنا مثل مذهب أحمد (2)، لرواية عمار. ودليلنا ما ~~تقدم. # الثاني: لو كان في الموضع قبر أو قبران لم يكن بالصلاة فيها بأس إذا ~~تباعد عن القبر بنحو من عشرة أذرع، أو جعل بينه وبين القبر حائلا بلا خلاف. # أما عندنا فظاهر، وأما عند أهل الظاهر فلأنها بالواحد والاثنين لا يسمى ~~مقبرة (3)، فلا يتناولها النهي. # الثالث: لو نقلت القبور منها إلى موضع آخر جازت الصلاة فيها، وهو عندنا ~~ظاهر، وعند أهل الظاهر (4)، لأنها خرجت عن اسم المقبرة، ولأن مسجد رسول ~~الله صلى الله عليه وآله كانت فيه قبور المشركين فنبشت (5)، رواه الجمهور. # الرابع: لو بني مسجد في المقبرة لم تزل الكراهية، لأنها لم تخرج بذلك عن ~~الاسم. # الخامس: تكره الصلاة إلى القبور، وأن يتخذ القبر مسجدا يسجد (6) عليه. ~~وقال ابن بابويه: لا يجوز فيهما (7). وهو قول بعض الجمهور (8). # PageV04P316 # لنا على الجواز: الأصل، وما رواه الجمهور، عن أبي ذر، قال: قلت: يا رسول ~~الله، أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: (المسجد الحرام) قلت: ثم أي؟ قال: # (المسجد الأقصى) قلت: كم بينهما؟ قال: (أربعون سنة) وقال: (وحيثما أدركت ~~فصل) (1). # وفي حديث حذيفة عنه عليه السلام: (جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا) (2) ولم ~~يستثن. # وعلى الكراهية: ما رواه الجمهور، عن أبي مرثد الغنوي (3) أنه سمع رسول ~~الله صلى الله عليه وآله يقول: (لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا إليها) (4) ~~(5). # وعن علي عليه السلام، قال: (نهاني حبيبي أن أصلي في مقبرة، أو في أرض ~~بابل، فإنها أرض ملعونة) (6). # وعن عائشة وعبد الله بن عباس، قالا: لما حضرت رسول الله صلى الله عليه ~~وآله الوفاة كشف وجهه وقال: (لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) ~~(7). # وعنه عليه السلام، أنه قال: (إن من ms0893 كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم # PageV04P317 # وصلحائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك) (1). # واحتج المانع بهذه الأحاديث وبحديث عمار ومعمر بن خلاد، وقد تقدما (2). # والجواب: إن ذلك محمول على الكراهية، إذ القصد بذلك النهي عن التشبه بمن ~~تقدمنا في تعظيم القبور، بحيث يتخذ مساجد، ومن صلى لا لذلك لم يكن قد فعل ~~محرما، إذ لا يلزم من المساواة التحريم، كالسجود لله تعالى المساوي للسجود ~~للصنم في الصورة. # السادس: قال الشيخ: قد رويت رواية بجواز النوافل إلى قبور الأئمة عليهم ~~السلام (3). والأصل الكراهية، والرواية رواها الشيخ، عن محمد بن عبد الله ~~الحميري (4)، قال: كتبت إلى الفقيه عليه السلام، أسأله عن الرجل يزور قبور ~~الأئمة هل يجوز أن يسجد على القبر أم لا؟ وهل يجوز لمن صلى عند قبورهم أن ~~يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة ويقوم عند رأسه ورجليه؟ وهل يجوز أن ~~يتقدم القبر ويصلى ويجعله خلفه أم لا؟ فأجاب وقرأت التوقيع ومنه نسخت: (أما ~~السجود على القبر فلا يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيارة، بل يضع خده ~~الأيمن على القبر، وأما الصلاة فإنها خلفه يجعله الإمام ولا يجوز أن يصلي ~~بين يديه، لأن الإمام لا يتقدم ويصلي عن يمينه وشماله) (5). # PageV04P318 # واعلم أن المراد بقوله: (لا يجوز أن يجعله خلفه) الكراهية لا التحريم، ~~ويفهم من ذلك كراهية الاستدبار له في غير الصلاة. # السابع: لو كان بينه وبين القبر حائل أو بعد عشرة أذرع لم يكن بالصلاة ~~إليه بأس، أما مع الحائل فلأن القبر يخرج عن كونه قبلة، ولأنه كان يلزم ~~الكراهية ولو كان بينهما جدران متعددة. وأما البعد فلرواية عمار (1). # مسألة: وتكره الصلاة في معاطن الإبل. ذهب إليه أكثر علمائنا (2)، وبه قال ~~الشافعي (3)، وأبو حنيفة (4)، ومالك (5). # وقال: أبو الصلاح من علمائنا: لا تجوز الصلاة فيها (6). وهو مذهب أهل ~~الظاهر (7). # لنا على الجواز: ما تقدم من الأحاديث الدالة على كون الأرض مسجدا إلا ما ~~أخرجناه (8). # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الموثق، عن سماعة، قال: سألته ms0894 عن ~~الصلاة في أعطان الإبل، وفي مرابض البقر والغنم؟ فقال: (إن نضحته بالماء ~~وقد كان يابسا فلا بأس بالصلاة فيها، فأما مرابض الخيل والبغال فلا) (9) ~~ولأنها أرض طاهرة # PageV04P319 # لا تنجس (1) بأبوال الإبل وأرواثها لما بينا من طهارتهما (2)، فصحت ~~الصلاة فيها كغيرها. # وعلى الكراهية: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا ~~عبد الله عليه السلام عن الصلاة في أعطان الإبل؟ فقال: (إن تخوفت الضيعة ~~على متاعك فاكنسه وانضحه وصل، ولا بأس بالصلاة في مرابض الغنم) (3) فاشتراط ~~الخوف في الصلاة فيها دليل على استحباب اجتنابها. # احتج أبو الصلاح برواية عبد الله بن الفضل، وقد تقدمت (4). # واحتج أحمد (5) بما رواه عبد الله بن مغفل، عن النبي صلى الله عليه وآله ~~أنه قال: # (إذا أدركتم الصلاة وأنتم في مراح الغنم فصلوا فيها فإنها سكينة وبركة، ~~وإذا أدركتم الصلاة وأنتم في أعطان الإبل فاخرجوا منها فصلوا فإنها جن من ~~جن خلقت، ألا ترونها إذا انفردت كيف تشمخ بأنفها) (6). # وعن جابر بن سمرة (7): إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله: أنصلي # PageV04P320 # في مرابض الغنم؟ قال: (نعم) قال: أنصلي في مبارك الإبل؟ قال: (لا) (1). # وعن البراء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (لا تصلوا في مبارك ~~الإبل، فإنها من الشياطين) (2) والنهي يقتضي التحريم. # والجواب عن ذلك كله: إن النهي للكراهة، جمعا بين الأدلة. # فروع: # الأول: معاطن الإبل هي مباركها حول الماء ليشرب عللا بعد نهل. قاله صاحب ~~الصحاح (3). والعلل: الشرب الثاني، والنهل: الشرب الأول. والفقهاء جعلوه ~~أعم من ذلك وهي مبارك الإبل مطلقا التي تأوي إليها (4)، ويدل عليه ما فهم ~~من التعليل بكونها من الشياطين. # الثاني: لو صلى فيها صحت صلاته عندنا، وهو ظاهر. وبه قال أبو الصلاح (5). # لنا: في إفساد الصلاة نظر، ووجهه ما بيناه وأجبنا عنه. وعند أحمد: تبطل ~~الصلاة، لأنه صلى في مكان منهي عنه (6). # PageV04P321 # والجواب: إن النهي للتنزيه والكراهة لا للتحريم. # الثالث: المواضع التي تبيت فيها الإبل في سيرها، أو تناخ لعلفها أو ~~وردها، ms0895 الوجه أنها لا بأس بالصلاة فيها، لأنها لا تسمى معاطن الإبل. # الرابع: لو صلى إلى هذه المواضع لم يكن به بأس وليس مكروها، خلافا لبعض ~~الجمهور (1). # لنا: قوله عليه السلام: (جعلت لي الأرض مسجدا) (2) وهو يتناول الموضع ~~الذي يصلي فيه من هي في قبلته. # احتج المانع بالقياس على الصلاة إلى القبور (3). # والجواب: إن النهي في القبور إن كان تعبدا فهو غير معقول المعنى، فلا ~~يصح، فيه القياس، وإن كان لمعنى التشريف لأرباب القبور فذلك غير موجود في ~~صورة النزاع، فلا تصح أيضا. # الخامس: لو صلى على مكان مرتفع وتحته معطن لم يكن بالصلاة فيه بأس، خلافا ~~لبعض الجمهور (4). # لنا: إن النهي يتناول المعاطن وهو إنما يتناول مواضع البروك. # احتج الخالف بأن الهواء تابع للقرار (5). # والجواب قد سلف (6). # أما لو عمل مسجدا، ثم حدث عطن تحته فإنه لا بأس بالصلاة فيه إجماعا، لأن # PageV04P322 # الهواء هنا لا يتبع ما حدث بعده. # السادس: لا بأس بالصلاة في مرابض الغنم وليس مكروها، ذهب إليه أكثر ~~علمائنا (1). وهو قول ابن عمر (2)، وجابر بن سمرة (3)، والحسن، ومالك، ~~وإسحاق وأبي ثور (4)، والشافعي (5)، وأبي حنيفة (6)، وأحمد (7). # وقال أبو الصلاح: لا تجوز الصلاة فيها (8). # لنا: ما رواه الجمهور، عن أسيد بن حضير أن رسول الله صلى الله عليه وآله ~~قال: # (صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في مبارك الإبل) (9). # ومن طريق الخاصة: ما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: سألته عن الصلاة في مرابض الغنم؟ فقال: (صل فيها) ~~(10). # وما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه ~~السلام، قال: (لا بأس بالصلاة في مرابض الغنم) (11). # احتج أبو الصلاح بما رواه الشيخ في الموثق، عن سماعة قال: سألته عن ~~الصلاة في أعطان الإبل وفي مرابض البقر والغنم؟ فقال: (إن نضحته بالماء وقد ~~كان يابسا فلا # PageV04P323 # بأس بالصلاة فيها، فأما مرابض الخيل والبغال فلا) (1) وهذا يدل على ~~اشتراك مرابض الغنم وأعطان الإبل في الحكم، وقد ثبت تحريم الصلاة ms0896 في ~~الاعطان، فكذا في المرابض. # والجواب: أما أولا: فالرواية ضعيفة السند، فإن سماعة واقفي ورواها عنه ~~زرعة وهو واقفي. # وأما ثانيا: فلأن سماعة لم يسندها إلى إمام. # وأما ثالثا: فلأنا نمنع تحريم الصلاة في المعاطن، وقد سلف (2). # وأما رابعا: فلا نسلم الاشتراك لو ثبت التحريم هناك. # السابع: يكره الصلاة في مرابط الخيل، والبغال، والحمير سواء كانت وحشية، ~~أو إنسية. وقال أبو الصلاح: لا يجوز (3). والشيخ في بعض كتبه يذهب إلى وجوب ~~الاحتراز عن أبوالها وأرواثها، فيلزمه المنع من الصلاة فيها (4). # لنا: ما تقدم من بيان طهارة أبوالها وأرواثها (5)، فيبقى المقتضي سالما ~~عن المعارض. # احتج أبو الصلاح برواية سماعة. والجواب قد تقدم. # الثامن: يكره الصلاة في بيت فيه كلب، لما رواه ابن بابويه، عن الصادق ~~عليه السلام قال: (لا تصل في دار فيها كلب إلا أن يكون كلب الصيد وأغلقت ~~دونه بابا فلا بأس، فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب، ولا بيتا فيه ~~تماثيل، ولا بيتا فيه بول مجموع في آنية) (6). # PageV04P324 # وروى الشيخ، عن محمد بن مروان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (قال ~~رسول الله صلى الله عليه وآله: إن جبرئيل أتاني فقال: إنا معاشر الملائكة ~~لا ندخل بيتا فيه كلب، ولا تمثال جسد، ولا إناء يبال فيه) (1). ونفور ~~الملائكة يؤذن بكونه ليس موضع رحمة، فلا يصلح أن يتخذ للعبادة. # التاسع: يكره الصلاة في معاطن الإبل وإن لم يكن فيها إبل في حال الصلاة، ~~لأنها بانتقالها عنها لا يخرج اسم المعطن، إذ كانت تأوي إليها. # مسألة: تكره الصلاة في بيوت الغائط، لأنها لا تنفك عن النجاسة، ولأن ~~الصلاة في الحمام إنما كرهت عند بعضهم (2) لتوهم النجاسة، فمن تيقنها يكون ~~الحكم أولى، ولأنه قد منع من ذكر الله تعالى فيها، فالصلاة أولى. # ويؤيده: ما رواه الشيخ، عن الفضيل بن يسار، قال: قلت لأبي عبد الله عليه ~~السلام: أقوم في الصلاة فأرى قدامي في القبلة القذرة؟ فقال: (تنح عنها ما ~~استطعت ولا تصل على الجواد) (3) ولما تقدم من الأحاديث الأدلة ms0897 على نفور ~~الملائكة من بيت يبال فيه (4). # فروع: # الأول: تكره الصلاة في المزبلة وهي الموضع الذي يجمع فيه الزبل، لعدم ~~انفكاكه عن النجاسة. # وروى الجمهور، عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: (سبعة مواطن لا ~~يجوز # PageV04P325 # فيها الصلاة: ظهر بيت الله تعالى، والمقبرة، والمزبلة، والمجزرة، ~~والحمام، وعطن الإبل، ومحجة الطريق) (1) رواه ابن عمر. # الثاني: لا بأس بالصلاة على سطح الحش. خلافا لبعض الجمهور (2). # لنا: إن المقتضى إنما هو الخبث وهو غير موجود قي السطح. # احتج بأن الهواء تابع (3)، وقد تقدم جوابه (4). # الثالث: يكره أن يصلي إلى الحش، لما رواه الشيخ، عن أحمد بن محمد بن أبي ~~نصر عمن سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المسجد ينز حائط قبلته من بالوعة ~~يبال فيها؟ # فقال: (إن كان نزه من البالوعة فلا تصل فيه، وإن كان نزه من غير ذلك فلا ~~بأس (5). # وهذا يدل بمفهومه على المطلوب. # الرابع: يكره الصلاة في بيت يبال فيه، لأن الصادق عليه السلام علل النهي ~~عن الصلاة فيه وفيه كلب بنفور الملائكة وحكم عليه السلام بنفورهم عنه وفيه ~~بول (6). # مسألة: يكره الصلاة في بيوت المجوس، لأنها لا تنفك عن النجاسات. # ويؤيده: ما رواه الشيخ، عن أبي جميلة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: ~~(لا تصل في بيت فيه مجوسي ولا بأس في بيت فيه يهودي، أو نصراني) (7). # PageV04P326 # فروع: # الأول: لا بأس بالصلاة في البيت إذا كان فيه يهودي، أو نصراني، لأنهم أهل ~~كتاب ففارقوا المجوس. ويؤيده رواية أبي جميلة. # الثاني: لو اضطر إلى الصلاة في بيت المجوسي صلى فيه بعد أن يرش الموضع ~~بالماء على جهة الاستحباب، لما رواه الشيخ في الصحيح، عن أبي بصير قال: ~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في بيوت المجوس؟ فقال: (رش وصل) ~~(1). # الثالث: لا بأس بالصلاة في البيع والكنائس. ذهب إليه علماؤنا، وهو قول ~~الحسن البصري، وعمر بن عبد العزيز، والشعبي، والأوزاعي (2)، وكره مالك ذلك ~~(3). # لنا: قوله عليه السلام: (جعلت لي الأرض مسجدا) (4). وهو يدل على ms0898 صورة ~~النزاع. # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن العيص بن القاسم، قال: # سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البيع والكنائس يصلى فيها؟ فقال: (نعم) ~~وسألته هل يصلح بعضها مسجدا؟ قال: (نعم) (5). # وعن حكم بن الحكم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول وسئل عن ~~الصلاة في البيع والكنائس؟ فقال: (صل فيها قد رأيتها ما أنظفها) قلت: أيصلى ~~فيها # PageV04P327 # وإن كانوا يصلون فيها؟ فقال: (نعم) (1). # احتج مالك بأن فيها صورا (2). # والجواب: إنا نسلم كراهية الصلاة حينئذ لوجود الصور فيها لا لكونها ~~كنيسة. # الرابع: الأقرب أنه يستحب رش الموضع الذي يصلى فيه من البيع والكنائس، ~~لما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه ~~السلام، قال: # سألته عن الصلاة في البيع والكنائس، وبيوت المجوس؟ فقال: (رش وصل) (3) ~~والعطف يقتضي التشريك في الحكم. # الخامس: تكره الصلاة في بيت فيه خمر أو مسكر، لأنه ليس محل إجابة. # ويؤيده: ما رواه الشيخ، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام، ~~قال: (لا تصل في بيت فيه خمر أو مسكر) (4). # السادس: تكره الصلاة في بيوت النيران. ذكره أكثر الأصحاب (5) لئلا يحصل ~~التشبه بعباد النيران. وقال أبو الصلاح بالتحريم (6). # مسألة: وتكره الصلاة في جواد الطرق. ذهب إليه علماؤنا أجمع، وهو قول أكثر ~~أهل العلم (7). # PageV04P328 # وقال أحمد: لا تجوز الصلاة فيها (1). # لنا: ما رواه الجمهور، من قوله عليه السلام: (جعلت لي الأرض مسجدا) ورواه ~~الخاصة أيضا (2). # وعلى الكراهية أيضا: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار، عن أبي ~~عبد الله عليه السلام، قال: (لا بأس بأن يصلى بين الظواهر وهي الجواد، جواد ~~الطرق (3) ويكره أن يصلى في الجواد) (4). # وفي الحسن، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن ~~الصلاة في ظهر الطريق؟ فقال: (لا بأس أن تصلي في الظواهر التي بين الجواد، ~~فأما على الجواد فلا تصل فيها) (5). # وفي الصحيح، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام ms0899 عن ~~الصلاة في السفر؟ فقال: (لا تصل على الجادة واعتزل على جانبيها) (6). # احتج أحمد (7) بما رواه ابن عمر، عن الرسول صلى الله عليه وآله: (لا تجوز ~~الصلاة في سبع مواطن) وذكر منها: (محجة الطريق) وفي لفظ آخر: (قارعة ~~الطريق) (8). # ومحجة الطريق: هي الجادة المسلوكة. وقارعة الطريق: هي التي تقرعها ~~الأقدام. # وفاعل هاهنا بمعنى مفعول، كالشارع. # PageV04P329 # والجواب: المراد الكراهية، على أن راويه العمري (1) وزيد بن جبيرة (2) ~~وفيهما طعن عند أرباب الحديث. # فروع: # الأول: لا بأس بالصلاة في الظواهر التي بين الجواد، للأحاديث (3)، ولأن ~~النهي لم يتناولها. # الثاني: تكره الصلاة فيها وإن لم يكثر استطراقها، لتناول اسم قارعة ~~الطريق لها. # ويؤيده: ما رواه الشيخ وابن بابويه، عن الرضا عليه السلام، قال: (كل طريق ~~يوطأ ويتطرق كانت فيه جادة أو لم تكن لا (4) ينبغي الصلاة فيه) قلت: فأين ~~أصلي؟ # قال: (يمنة ويسرة) (5). # الثالث: لا فرق في الكراهية بين أن يكون في الطريق سالك وقت الصلاة أو لم # PageV04P330 # يكن، لعموم النهي. # الرابع: لو بني ساباط على طريق جازت الصلاة فيه، خلافا لبعض الجمهور (1)، ~~لأن النهي مختص بالطريق، فلا يتعداه. # مسألة: ويستحب له أن يجعل بينه وبين ممر الطريق ساترا. ذهب إليه علماؤنا ~~أجمع، وهو قول عامة أهل العلم. روى الجمهور، عن أبي جحيفة (2) أن النبي صلى ~~الله عليه وآله ركزت له العنزة فتقدم وصلى الظهر ركعتين يمر بين يديه ~~الحمار، والكلب لا يمنع (3). # وعن طلحة بن عبيد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (إذا وضع ~~أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل ولا يبال من وراء ذلك) (4). # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه ~~السلام، قال: (كان طول رحل رسول الله صلى الله عليه وآله ذراعا، فكان يضعه ~~بين يديه إذا صلى ليستره ممن يمر بين يديه) (5). # PageV04P331 # وعن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: كان رسول الله صلى ~~الله عليه وآله يجعل العنزة بين يديه إذا صلى (1). والعنزة هي العصا ms0900 التي ~~في أسفلها حديدة. # فروع: # الأول: قدر السترة ذراع تقريبا. وبه قال الثوري، وأصحاب الرأي (2). # وقال أحمد: إنها قدر عظم الذراع، وهو قول مالك، والشافعي (3). # لنا: أن النبي صلى الله عليه وآله قدرها مثل مؤخرة الرحل (4). وقال أبو ~~عبد الله عليه السلام: (إنها كانت ذراعا) (5). # أما الغلظ والدقة فلا قدر لهما. والأقرب الاستتار بما هو أعرض، لأن قول ~~النبي صلى الله عليه وآله: (استروا في الصلاة ولو بسهم) (6) يؤذن أن غيره ~~أولى منه. # الثاني: لو لم يجد المقدار الذي ذكرناه استحب له الاستتار بالحجر، والسهم ~~وغيرهما. # PageV04P332 # روى الجمهور، عن أبي سعيد، قال: كنا نستتر بالسهم والحجر في الصلاة (1). # وروى سبرة (2) أن النبي صلى الله عليه وآله قال: (استتروا في الصلاة ولو ~~بسهم) (3). # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه ~~عليهم السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (إذا صلى أحدكم بأرض ~~فلاة فليجعل بين يديه مثل مؤخرة الرحل، فإن لم يجد فحجرا، فإن لم يجد ~~فسهما، فإن لم يجد فليخط في الأرض بين يديه) (4). # وفي الموثق، عن غياث، عن أبي عبد الله عليه السلام: (إن النبي صلى الله ~~عليه وآله وضع قلنسوة وصلى إليها) (5). # الثالث: لو لم يجد شيئا فليجعل بين يديه كومة من تراب أو يخط بين يديه ~~خطا. # وبه قال الأوزاعي، وسعيد بن جبير، والشافعي في القديم، وأحمد. # وقال مالك، والليث بن سعد، وأبو حنيفة: يكره الخط (6). # وقال الشافعي في الجديد: يخط بالعراق ولا يخط بمصر إلا أن يكون فيه سنة # PageV04P333 # تتبع) (1) لنا: ما رواه الجمهور، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله ~~عليه وآله قال: (إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب ~~عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا، ثم لا يضره من مر أمامه) (2). # ومن طريق الخاصة: رواية السكوني، وقد تقدمت (3). # وما رواه الشيخ، عن محمد بن إسماعيل، عن الرضا عليه السلام في الرجل ~~يصلي، قال: (يكون بين يديه كومة من ms0901 تراب أو يخط بين يديه بخط) (4). # الرابع: لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله ولا عن الأئمة عليهم السلام ~~صفة الخط، فعلى أي كيفية فعله المصلي أصاب السنة سواء وضعه على الاستقامة ~~أو على الاستدارة. # وقال أحمد: يوضع مستديرا كالهلال عرضا (5). والحق ما قلناه (6) لإطلاق ~~الأحاديث في ذلك. # الخامس: لو كان معه عصا لا يمكنه نصبها فليلقها بين يديه ويستتر بها، ~~ويستحب له أن يلقيها عرضا. وبه قال سعيد بن جبير، والأوزاعي، وأحمد، وكرهه ~~النخعي (7). # لنا: إنه في معنى الخط، فيقوم مقامه، والوضع على ما قلنا أولى من الطول، ~~لأن # PageV04P334 # الاستتار فيما قلناه أكثر. # السادس: لا بأس أن يستتر ببعير، أو حيوان. وهو قول ابن عمر، وأنس، وأحمد ~~(1). # وقال الشافعي: لا يستتر بدابة (2). # لنا: ما رواه الجمهور، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله صلى إلى ~~بعير (3). # ورووا عنه عليه السلام أنه كان يعرض راحلته ويصلي إليها، قال: قلت: فإذا ~~ذهب الركاب، قال: كان يعرض الرحل ويصلي إلى آخرته (4). وكذا لا بأس أن ~~يستتر بالإنسان إذا جعل ظهره إليه. # السابع: لا فرق بين مكة وغيرها في استحباب السترة. خلافا لأهل الظاهر. # لنا: إن المقتضي للاستحباب هو منع العبور الموجب للتشاغل عن العبادة، وهو ~~في مكة أولى، لكثرة الناس فيها زمن الحاج. # احتج أحمد (5) بأن النبي صلى الله عليه وآله صلى ثم ليس بينه وبين الطواف ~~سترة. ولأن الناس يكثرون بها لقضاء النسك، فلو منعوا من العبور على المصلي ~~لضاق بالناس (6). # PageV04P335 # والجواب: المعارضة باستحباب السترة مطلقا، وذلك لا ينافي ما ذكرتم من ~~فعله عليه السلام. # الثامن: يستحب للمصلي أن يدنو من سترته. # روى الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله (إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن ~~منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته) (1). # ومن طريق الخاصة: ما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن عبد الله بن سنان، عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: (أقل ما يكون بينك وبين القبلة مربض عنز، ~~وأكثر ما يكون مربط فرس) (2) ولأن قربه ms0902 من السترة أصون لصلاته وأبعد من أن ~~يمر بينه وبينها شئ يتشاغل به عن العبادة. # التاسع: السترة ليست واجبة بغير خلاف بين علماء الإسلام. روى ابن عباس ~~قال: أقبلت راكبا على حمار أتان والنبي صلى الله عليه وآله يصلي بالناس ~~بمنى إلى غير جدار (3). # وعنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وآله في فضاء ليس بين يديه شئ (4). # وروى الفضل بن العباس (5) قال: كنا ببادية فأتانا رسول الله صلى الله ~~عليه وآله # PageV04P336 # ومعه العباس فصلى في صحراء وليس بين يديه سترة، وكلبة وحمار لنا يعبثان ~~بين يديه ما يأبى ذلك (1). # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه ~~السلام، قال: (لا يقطع الصلاة شئ مما يمر بالرجل ولكن استتروا ما استطعتم، ~~فإن كان بين يديك قدر ذراع رافع من الأرض فقد استترت) (2). # العاشر: سترة الإمام سترة لمن خلفه في قول أهل العلم، لأنه يصدق على ~~المأمومين إنهم نصبوا بين أيديهم شيئا، إذ لا يشترط المحاذاة، وفيه بحث. # مسألة: ولا يقطع الصلاة ما يمر بين يدي المصلي. ذهب إليه علماؤنا أجمع، ~~وهو قول أكثر أهل العلم (3). # وقال أحمد في إحدى الروايتين: إنه يقطعها الكلب الأسود (4). وفي رواية ~~أخرى: # والمرأة والحمار أيضا (5). # لنا: ما رواه الجمهور، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله ~~عليه وآله: (لا يقطع الصلاة شئ وادرأوا ما استطعتم، فإنما هو شيطان) (6). # PageV04P337 # وعن الفضل بن العباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى ببادية ليس بين ~~يديه سترة، وكلبة وحمار لنا يعبثان بين يديه ما يأبى ذلك. # وعن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي صلاته من الليل ~~كلها وأنا معترضة بينه وبين القبلة (1). # وعن زينب بنت أم سلمة (2) مررت بين يدي النبي صلى الله عليه وآله فلم ~~يقطع صلاته (3). # ومن طريق الخاصة: رواية أبي بصير، وقد تقدمت (4). ولأنها صلاة شرعية ~~يتوقف إبطالها على الشرع، ولم يثبت. # احتج أحمد (5) بما رواه أبو هريرة قال: قال رسول ms0903 الله صلى الله عليه ~~وآله: (يقطع الصلاة المرأة، والحمار، والكلب، ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل) ~~(6). # والجواب: إنه منسوخ بما ذكرناه من الأحاديث. # PageV04P338 # وأيضا: لا بد من إضمار شئ فيما ذكرتموه، إذ الكلب نفسه لا يقطع الصلاة، ~~فإن ادعيتم إضمار المرور من غير دليل فهو باطل ولا دليل، فيبقى مجازا. # فروع: # الأول: لا خلاف بين العلماء في أن غير ما ذكرناه (1) لا يقطع مروره ~~الصلاة، وكذا الكلب الأسود إذا لم يكن بهيما، أي: لا يخالط سواده شئ. # الثاني: لو مر الكلب الأسود من وراء سترة المصلي لم يقطع الصلاة عندنا ~~وهو ظاهر. ولا عند غيرنا، لأن فائدة السترة عنده ذلك (2). # الثالث: لو صلى إلى سترة مغصوبة صحت صلاته ولم يكن قد فعل المأمور به من ~~الاستتار، إذ هو منهي عنه بهذه الأدلة، فلو اجتاز وراءها كلب أسود لم تنقطع ~~صلاته عندنا وهو ظاهر، وعند أحمد في أحد الوجهين، لأن النبي صلى الله عليه ~~وآله قال: (يقي ذلك مثل مؤخرة الرحل) وقد وجد. وفي الآخر: إنه تبطل صلاته، ~~لأنه ممنوع من نصبها والصلاة إليها، فوجودها كعدمها (3). # الرابع: لو مر إنسان بين يدي المصلي فالذي يقتضيه المذهب أنه إن كان يصلي ~~في طريق مسلوك فليس له أن يرده، لأن المكروه يكون قد صدر عنه لا من المار. ~~وإن لم يكن كذلك، بأن يكون في فلاة يمكنه السلوك بغير ذلك الطريق فهل يستحب ~~له أن يرده أم لا؟ فيه احتمال أقربه الاستحباب، لأنه يكون أمرا بمعروف ~~مندوب. وهو قول الجمهور (4)، لما رواه أبو سعيد، قال: سمعت النبي صلى الله ~~عليه وآله يقول: (إذا كان أحدكم يصلي إلى شئ يستره من الناس فأراد أحد أن ~~يجتاز بين يديه فليدفعه، # PageV04P339 # فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان) (1). # والمراد بالمقاتلة هاهنا المبالغة في الرد ما لم يخرجه إلى فعل كثير ~~فليتركه، وليس المراد بذلك ما هو ظاهره، لأنه إنما أمر بالرد حفظا للصلاة ~~عما ينقصها، فيعلم أنه لم يرد ما يفسدها بالكلية. # وقد روت أم سلمة قالت: كان ms0904 النبي صلى الله عليه وآله يصلي في حجرة أم ~~سلمة، فمر بين يديه عبد الله أو عمر بن أبي سلمة (2)، فقال بيده فرجع، فمرت ~~زينب بنت أم سلمة، فقال بيده هكذا فمضت، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه ~~وآله قال: # (هن أغلب) (3) وفي هذا دلالة على فساد قول أحمد (4). # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه ~~السلام، قال: سألته عن الرجل هل يقطع صلاته شئ مما يمر به؟ قال: (لا يقطع ~~صلاة المسلم شئ ولكن ادرؤا ما استطعتم) (5). # الخامس: لو مر بين يديه إنسان فعبر، لم يستحب رده من حيث جاء، لفوات ~~المعنى المقتضي وهو عدم المرور. وبه قال الشعبي، وإسحاق. # PageV04P340 # وروي، عن ابن مسعود أنه يرد من حيث جاء، لأن النبي صلى الله عليه وآله ~~أمر برده، وهو يتناول العابر (1) وهو ضعيف، لأنه مرور ثان، فلا يفعله ~~كالأول. # والحديث لم يتناول العابر، لأن الخبر هكذا: (فأراد أحد أن يجتاز بين يديه ~~فليدفعه) وبعد العبور فليس مريدا للاجتياز. # السادس: قال أبو الصلاح من علمائنا: يكره الصلاة إلى إنسان مواجه (2)، ~~وهو حسن، لأن فيه تشبها بالساجد لذلك الشخص. # وفي حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله كان يصلي حذاء وسط السرير ~~وأنا مضطجعة بينه وبين القبلة تكون لي الحاجة فأكره أن أقوم فأستقبله فأنسل ~~انسلالا (3). # مسألة: ويكره أن يصلي إلى نار مظلمة. ذهب إليه أكثر علمائنا (4). # وقال أبو الصلاح، لا يجوز (5)، وتردد في إفساد الصلاة لو توجه إليها. # لنا على الجواز: الأصل، وما رواه الشيخ، عن الحسن بن علي الكوفي (6)، عن ~~الحسين بن عمرو (7)، عن أبيه، عن عمرو بن إبراهيم الهمداني (8) رفع الحديث، ~~قال: # PageV04P341 # قال أبو عبد الله عليه السلام: (لا بأس أن يصلي الرجل والنار والسراج ~~والصورة بين يديه، إن الذي يصلي (له أقرب إليه) (1) من الذي بين يديه) (2). # وعلى الكراهية: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى ~~عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يصلي ms0905 والسراج موضوع بين يديه في القبلة؟ # فقال: (لا يصلح له أن يستقبل النار) (3). قال ابن بابويه: هذا هو الأصل ~~الذي يجب أن يعمل به، فأما الحديث المروي، عن أبي عبد الله عليه السلام فهو ~~حديث منقطع السند يرويه ثلاثة من المجهولين: الحسين بن عمرو، عن أبيه، عن ~~عمرو بن إبراهيم الهمداني وهم مجهولون، ولكنها رخصة اقترنت بها علة صدرت عن ~~ثقات، ثم اتصلت بالمجهولين والانقطاع، فمن أخذ بها لم يكن مخطئا، بعد أن ~~يعلم أن الأصل هو النهي، وإن الإطلاق رخصة (4). # احتج أبو الصلاح بأنها صلاة منهي عنها، ولأن فيه تشبها بعباد النيران، ~~لأنها # PageV04P342 # تعبد من دون الله. # والجواب عن الأول: إن النهي للكراهية. # وعن الثاني: إنه يقتضي الكراهية لا التحريم. # مسألة: وتكره الصلاة إلى الصور والتماثيل. ذهب إليه علماؤنا، وأكثر ~~الجمهور (1). لأن الصورة تعبد من دون الله، فكره التشبه بفاعله. ولأنه يشغل ~~بالنظر إليها. # وروى الجمهور، عن عائشة، قالت: كان لنا ثوب فيه تصاوير، فجعلته بين يدي ~~رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يصلي، فنهاني عن ذلك (2). # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، قال: قلت ~~لأبي جعفر عليه السلام: أصلي والتماثيل قدامي وأنا أنظر إليها؟ قال: (لا، ~~أطرح عليها ثوبا، ولا بأس بها إذا كانت عن يمينك أو شمالك أو خلفك أو تحت ~~رجلك أو فوق رأسك، وإن كانت في القبلة فاطرح عليها ثوبا وصل) (3). # مسألة: ويكره إلى المصحف المفتوح والباب المفتوح. # وقال أبو الصلاح: لا يجوز (4) إلى المصحف المفتوح، وتردد في الفساد. # لنا: الأصل الجواز، وأما الكراهية، فلأن فيه تشاغلا عن العبادة. # احتج أبو الصلاح بما رواه عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام في ~~الرجل يصلي وبين يديه مصحف مفتوح في قبلته، قال: (لا) (5). # PageV04P343 # وجوابه: النهي للكراهية، على أن في السند قولا، أما لو كان المصحف في ~~غلاف، فإنه لا تكره الصلاة إليه، لعدم التشاغل حينئذ. # ويؤيده رواية عمار، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: فإن كان في ms0906 ~~غلاف؟ # قال: (نعم). # فروع: # الأول: يكره أن يكتب في القبلة شئ، لأن التشاغل يحصل معه. # الثاني: لا فرق في النهي بين حافظ القرآن وجاهله، ولا بين القارئ ومن لا ~~يحسن الكتابة، لأن التشاغل يحصل للجميع. # الثالث: يكره تزويق القبلة ونقشها، لأن فيه تشاغلا عن العبادة. # الرابع: روى ابن بابويه، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: ~~سألته عن الرجل يصلي وأمامه شئ من الطير (1)؟ قال: (لا بأس) وعن الرجل يصلي ~~وأمامه النخلة وفيها حملها؟ قال: (لا بأس) وعن الرجل يصلي في الكرم وفيه ~~حمله؟ قال: (لا بأس) وعن الرجل يصلي وأمامه حمار واقف؟ قال: (يضع بينه ~~وبينه قصبة، أو عودا، أو شيئا يقيمه بينهما، ثم يصلي فلا بأس) (2). # الخامس: يكره أن يصلي إلى حائط ينز من بالوعة يبال فيها، روي ذلك عن أبي ~~عبد الله عليه السلام، وقد تقدم (3). # السادس: يكره أن يصلي. إلى سيف مشهر (4) أو غيره من السلاح. وقال أبو # PageV04P344 # الصلاح: لا يجوز، وتردد في الإفساد (1). # لنا: الأصل الجواز حتى يظهر مناف بدليل شرعي ولم يوجد. # احتج أبو الصلاح بما رواه عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام، ~~قال: # (لا يصلي الرجل وفي قبلته نار، أو حديد) قلت: أله أن يصلي وبين يديه ~~مجمرة شبه (2)؟ قال: (نعم، فإن كان فيها نار فلا يصلي حتى ينحيها عن قبلته) ~~(3). # وجوابه: إنه يدل على الكراهية، على أن السند ضعيف. # السابع: قال أبو الصلاح: تكره إلى السلاح المتواري، ومقابلة وجه الإنسان، ~~والمرأة نائمة أشد كراهية (4). والأقرب عندي: لا تكره إلى المرأة النائمة. ~~وهو قول بعض الجمهور (5). وقال آخرون منهم بالكراهية (6). # لنا: ما رواه الجمهور، عن عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله ~~يصلي في الليل وعائشة معترضة بين يديه كاعتراض الجنازة، والنبي صلى الله ~~عليه وآله لا يفعل مكروها (7) مع إمكان التحرز منه. # PageV04P345 # ومن طريق الخاصة: ما رواه ابن بابويه (1) عن جميل عن أبي عبد الله عليه ~~السلام أنه قال: (لا بأس أن تصلي المرأة بحذاء ms0907 الرجل وهو يصلي، فإن النبي ~~صلى الله عليه وآله كان يصلي (2) وعائشة مضطجعة بين يديه وهي حائض، فكان ~~إذا أراد أن يسجد غمز رجليها فرفعت رجليها حتى يسجد) (3). # احتج المخالف (4) بما روي أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن الصلاة إلى ~~النائم والمحدث (5). # والجواب: حديثنا أقوى دلالة، لأنه حكاية فعله عليه السلام، وحديثكم تضمن ~~الإخبار بالنهي، فلعل الراوي توقع ما ليس بنهي نهيا. # فروع: # لو خاف من العدو جاز أن يصلي إلى السيف المشهر (6) للضرورة ولم يكن ~~مكروها، ذكره الشيخ (7). # مسألة: وتكره الصلاة في المجزرة، وهي مذابح الأنعام المعدة لذلك. # وقال أبو الصلاح: لا يجوز (8). # PageV04P346 # لنا: قوله عليه السلام: (جعلت لي الأرض مسجدا) (1). وهو بمفهومه يدل على ~~صورة النزاع. وأما الكراهية، فلأنها لا تنفك من النجاسات، وقد بينا (2) ~~كراهية الصلاة في مثلها. # وتكره الصلاة في قرى النمل، لحديث عبد الله بن الفضل، عمن حدثه، عن أبي ~~عبد الله عليه السلام (3). ولأنه قد يتأذى بها، فيشتغل عن العبادة. # وتكره في بطون الأودية لأنها مسيل المياه، وسيأتي كراهية الصلاة فيه. # وتكره في الأرض السبخة. ذهب إليه علماؤنا. لأن الجبهة لا تقع جيدا على ~~الأرض. ويؤيده: ما رواه عبد الله بن الفضل، وقد تقدم. # ولا يعارض ذلك بما رواه الشيخ، عن سماعة في الموثق، قال: سألته عن الصلاة ~~في السباخ؟ فقال: (لا بأس) (4) لأن الرواة ضعفاء، ولم يسندها سماعة إلى ~~إمام، وليس ببعيد (5) من الصواب أن تحمل هذه الرواية على حالة التمكن من ~~وضع الجبهة على الأرض. # ويؤيده: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: سألته عن الصلاة في السبخة لم تكره؟ قال: (لأن الجبهة لا تقع ~~مستوية) فقلت: إن كان فيها أرض مستوية؟ فقال: (لا بأس) (6). # PageV04P347 # وتكره في أرض الثلج، لرواية عبد الله بن الفضل (1). # مسألة: وتكره الصلاة في مجرى الماء. ذهب إليه علماؤنا. لرواية عبد الله ~~بن الفضل، ولأنه يشبه الطريق، وقد مضى بيان الكراهية هناك (2). # فروع: # الأول: تكره الصلاة في السفينة، ms0908 لأنه يكون قد صلى في مجرى الماء. وكذا لو ~~صلى على ساباط تحته نهر يجري، أو ساقية. # الثاني: هل يشترط في الكراهية جريان الماء؟ عندي فيه توقف أقربه عدم ~~الاشتراط. # الثالث: لا فرق بين الماء الطاهر والنجس في ذلك. # الرابع: هل تكره الصلاة على الماء الواقف؟ فيه تردد أقربه الكراهية. # مسألة: وتكره الصلاة في ثلاثة مواطن بطريق مكة: البيداء، وذات الصلاصل، ~~وضجنان. # وتكره الصلاة في وادي الشقرة، لما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن ~~عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (الصلاة تكره في ثلاثة مواطن من ~~الطريق: البيداء وهي ذات الجيش، وذات الصلاصل، وضجنان) (3). # وفي الصحيح، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: قلت لأبي الحسن عليه ~~السلام: إنا كنا في البيداء في آخر الليل، فتوضأت واستكت وأنا أهم بالصلاة، ~~ثم كأنه دخل قلبي شئ، فهل يصلى في البيداء في المحمل؟ فقال: (لا تصل في # PageV04P348 # البيداء) (1). # وفي الصحيح، عن أيوب بن نوح، عن أبي الحسن الأخير عليه السلام، قال: # قلت له: تحضر الصلاة والرجل بالبيداء؟ قال: (يتنحى عن الجواد يمنة ويسرة. # ويصلي) (2). # - وروى الشيخ، عن أحمد بن فضال، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه ~~السلام، قال: (لا تصل في وادي الشقرة) (3). # فروع: # الأول: البيداء في اللغة: المفازة (4)، وليس ذلك على عمومه هاهنا، بل ~~المراد بذلك. موضع معين. # روى الشيخ في الصحيح، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن عليه ~~السلام، قلت: وأين حد البيداء؟ فقال: (كان أبو جعفر عليه السلام إذا بلغ ~~ذات الجيش جد في السير ولا يصلي حتى يأتي معرس النبي صلى الله عليه وآله)، ~~قلت: فأين ذات الجيش؟ قال: (دون الحفيرة بثلاثة أميال) (5). # وقد ورد أنها أرض خسف. روي أن جيش السفياني يأتي إليها قاصدا مدينة ~~الرسول صلى الله عليه وآله فيخسف الله تعالى بتلك الأرض، وبينها وبين ميقات ~~أهل المدينة الذي هو ذو الحليفة ميل واحد وهو نصف فرسخ فحسب. # الثاني: تكره الصلاة في أرض الخسف، لأنها ms0909 مسخوط عليها، فليست محلا # PageV04P349 # للإجابة والعبادة، وقد روي أن أمير المؤمنين عليه السلام كره الصلاة في ~~أرض بابل، فلما عبر الفرات إلى الجانب الغربي، وفاته لأجل ذلك أول الوقت، ~~ردت له الشمس إلى موضعها في أول الوقت، وصلى بأصحابه العصر (1). ولا نعتقد ~~أن الشمس غابت بالكلية، لأنه يحرم ترك الصلاة لأجل كراهية المحل. # الثالث: لو ضاق الوقت وهو في تلك الأرض صلى فيها، لأنه محل ضرورة. # ويؤيده: ما رواه ابن بابويه، عن علي بن مهزيار، قال: سألت أبا الحسن ~~الثالث عليه السلام عن الرجل يصير بالبيداء فتدركه صلاة فريضة فلا يخرج من ~~البيداء حتى يخرج وقتها، كيف يصنع بالصلاة وقد نهي أن يصلى بالبيداء؟ فقال: ~~(يصلي فيها ويتجنب قارعة الطريق) (2). # الرابع: ضجنان جبل بمكة. ذكره صاحب الصحاح (3). والصلاصل جمع صلصال، وهي ~~الأرض التي لها صوت ودوي. والشقرة - بفتح الشين وكسر القاف - واحدة الشقر ~~وهو شقائق النعمان، وكل موضع فيه ذلك يكره فيه الصلاة. وقيل: # وادي الشقرة موضع مخصوص، بطريق مكة. ذكره ابن إدريس (4). # والأقرب: الأول، لما فيه من اشتغال القلب بالنظر إليه. وقيل: هذه مواضع ~~خسف (5)، فتكره الصلاة فيها لذلك. # الخامس: تكره الصلاة في أرض الرمل المنهال، لأنه لا يتمكن من السجود عليه ~~فتتناوله العلة التي أشار إليها الصادق عليه السلام في الأرض السبخة (6). ~~وكذا تكره # PageV04P350 # في أرض الوحل وحوض الماء إذا تمكن من استيفاء الواجبات، أما لو أخل ~~ببعضها، فإنه لا يجوز إلا مع الضرورة. # البحث الثالث: فيما يسجد عليه مسألة: قال علماؤنا: لا يجوز السجود على ما ~~ليس بأرض ولا ينبت منها كالجلود، والصوف، والشعر، وأشباهها، خلافا للجمهور ~~(1). # لنا: ما رواه الجمهور، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ~~(أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين) ~~(2). # قال صاحب الصحاح: السجود وضع الجبهة على الأرض (3). وعن عكرمة: قال: # قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ~~ما يصيب الجبهة) (4) وهو يدل على وجوب إصابة الجبهة ms0910 الأرض. # وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: (إذا سجدت فمكن جبهتك من ~~الأرض) (5). # وعن خباب (6) قال: شكونا رسول الله صلى الله عليه وآله حر الرمضاء في # PageV04P351 # جباهنا وأكفنا فلم يشكنا (1). وذلك يدل على أن السجود لا يجوز على الفرش ~~وإلا لما افتقر إلى الشكوى وكان يشكيهم. # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك قال: # قال أبو عبد الله عليه السلام: (لا يسجد إلا على الأرض، أو ما أنبتته ~~الأرض إلا القطن والكتان) (2). # وفي الحسن، عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أسجد علي الزفت - ~~يعني القير - فقال: (لا، ولا على الثوب الكرسف، ولا على الصوف، ولا على شئ ~~من الحيوانات، ولا على طعام، ولا على شئ من ثمار الأرض، ولا على شئ من ~~الرياش) (3). # وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ~~الرجل يسجد وعليه العمامة لا يصيب جبهته الأرض؟ قال: (لا يجز له ذلك حتى ~~تصل جبهته إلى الأرض) (4). # وما رواه الشيخ في الصحيح، وابن بابويه جميعا، عن حماد بن عثمان، عن أبي ~~عبد الله عليه السلام، قال: (السجود على ما أنبتت الأرض إلا ما أول أو لبس) ~~(5). # PageV04P352 # وعن علي بن يقطين، أنه سأل أبا الحسن الأول عليه السلام عن الرجل يسجد ~~على المسح والبساط؟ فقال: (لا بأس به إذا كان في حال تقية، ولا بأس بالسجود ~~على الثياب في حال التقية) (1). # وعن هشام بن الحكم، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، أخبرني عما يجوز ~~السجود عليه؟ وعما لا يجوز؟ قال: (السجود لا يجوز إلا على الأرض أو على ما ~~أنبتت الأرض ى إلا ما أكل أو لبس) (2) ولأن النبي صلى الله عليه وآله سجد ~~على الأرض (3) وكان ذلك بيانا للواجب، فيكون واجبا. ولأنه قال: (صلوا كما ~~رأيتموني أصلي) (4) وهو يتناول جميع الأحوال. ولأن السجود عبادة شرعية ~~يتوقف في إيضاحها على الشرع، وقد وقع الاتفاق على الأرض وما أنبتته، فيقتصر ms0911 ~~عليه. ولأن السجود أبلغ شئ في التذلل، فيكون على أبلغ الأحوال وأتمها في ~~الخضوع. # مسألة: ولا يسجد على ما استحال من الأرض وخرج بالاستحالة عن اسمها، ~~كالمعادن، سواء كانت منطبعة كالقير، والنفط، والزئبق، أو غير منطبعة ~~كالعقيق وشبهه، لأن النبي صلى الله عليه وآله واظب على السجود على الأرض، ~~وذلك الاقتصار يقتضي أن يكون من كيفيات السجود فيتبع، لقوله: (صلوا كما ~~رأيتموني أصلي). # ويؤيده: ما رواه الشيخ، عن محمد بن عمرو بن سعيد، عن أبي الحسن الرضا ~~عليه # PageV04P353 # السلام قال: (لا تسجد على القير ولا على القفر ولا على الصاروج) (1). # وفي القير والقفر رواية أخرى رواها الشيخ، عن معاوية بن عمار، قال: سأل ~~المعلى بن خنيس أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن السجود على القفر ~~وعلى القير؟ # فقال: (لا بأس) (2) وحمل الأصحاب هذه الرواية على التقية أو على حال ~~الضرورة (3) توفيقا بين الأخبار، وهو حسن. # ولا يسجد على شئ من الثمار ولا على المطعومات وإن كانت من نبات الأرض، ~~لأن النبي صلى الله عليه وآله لم يسجد عليه، ولا ريب أن السجود عبادة ~~شرعية، فيتلقى عن صاحب الشرع. # ويؤيده: قولهم عليهم السلام: (لا يجوز السجود إلا على الأرض وما أنبتته ~~الأرض إلا ما أكل أو لبس) (4) فرع: # ولا يسجد على الجمار، لأنه مأكول، ولا على الغلات كالحنطة والشعير على ~~إشكال، والوجه الجواز، لأنها في تلك الحال غير مأكولة عادة. # وكذا لا يجوز السجود على البقول المأكولة كالهندباء، والرشاد وما ~~أشبههما. # مسألة: وفي القطن، والكتان روايتان، أظهرهما بين الأصحاب المنع، وهو فتوى # PageV04P354 # الشيخين (1)، ومن تابعهما (2)، والسيد المرتضى رحمه الله في المصباح (3). ~~وقال في المسائل الموصلية: يكره في الثوب المنسوج من قطن أو كتان كراهية ~~تنزه وطلب فضل، لا أنه محظور ومحرم (4). # لنا: ما تقدم في رواية الفضل، عن الصادق عليه السلام، ورواية زرارة عن ~~الباقر عليه السلام، ورواية حماد بن عثمان، وقد تقدم ذلك (5). # احتج السيد المرتضى بما رواه الشيخ، عن داود الصرمي، قال: سألت أبا الحسن ~~الثالث عليه ms0912 السلام هل يجوز السجود على الكتان والقطن من غير تقية؟ فقال: # (جائز) (6). # وعن الحسين بن علي بن كيسان الصنعاني (7)، قال: كتبت إلى أبي الحسن ~~الثالث عليه السلام أسأله عن السجود على القطن والكتان من غير تقية ولا ~~ضرورة؟ # فكتب إلي: (ذلك جائز) (8). # PageV04P355 # وعن ياسر الخادم (1) قال: مر بي أبو الحسن عليه السلام وأنا أصلي على ~~الطبري وقد ألقيت عليه شيئا أسجد عليه، فقال لي: (ما لك لا تسجد عليه؟ أليس ~~هو من نبات الأرض؟) (2). # وتأول الشيخ الحديث الأول بالجواز في حال الضرورة (3)، لما رواه منصور بن ~~حازم، عن غير واحد من أصحابنا، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: إنا نكون ~~بأرض باردة يكون فيها الثلج أنسجد عليه؟ قال: (لا، ولكن اجعل بينك وبينه ~~شيئا قطنا أو كتانا) (4) وكذا تأول الرواية الثانية عليه (5). # وقوله: من غير ضرورة أي من غير ضرورة توجب الهلاك، وهذا وإن كان بعيدا ~~إلا أنه محتمل. # وتأول الرواية الثالثة بالتقية (6)، لما رواه في الصحيح، عن علي بن ~~يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يسجد على المسح (7) ~~والبساط؟ فقال: # (لا بأس إذا كان في حال تقية) (8). فعلمنا ثبوت الرخصة في هذين الشيئين ~~لأجل # PageV04P356 # التقية، فكذا في صورة النزاع. # فرع: # وكذا كل ثوب يعمل من غير القطن والكتان كالثياب المعمول من القنب (١)، ~~والصوف، والشعر وغيرها، لأنها ملبوسة بمجرى (٢) العادة، وهل يصح السجود على ~~ما يكون من نبات الأرض إذا عمل ثوبا وإن لم يكن بمجرى العادة ملبوسا؟ فيه ~~تردد أقربه الجواز. # مسألة: ولا يجوز السجود على كور العمامة. ذهب إليه علماؤنا أجمع، وهو قول ~~الشافعي (٣)، وإحدى الروايتين عن أحمد. # وقال في الرواية الأخرى: يجوز السجود (٤) عليه، وهو قول مالك (٥)، وأبي ~~حنيفة (٦). # لنا: قوله تعالى: ﴿واركعوا ~~واسجدوا﴾ (7) والسجود هو وضع الجبهة على الأرض. # PageV04P357 # ذكره الجوهري (1). # وما رواه الجمهور في حديث خباب (2). # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة، عن أحدهما عليهما ~~السلام، قال: قلت له: الرجل يسجد وعليه ms0913 القلنسوة أو عمامة؟ فقال: (إذا مس ~~جبهته الأرض فيما بين حاجبيه وقصاص شعره فقد أجزأ عنه) (3). # وعن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال: سألت أبا عبد الله عليه ~~السلام عن الرجل يسجد وعليه العمامة لا يصيب جبهته الأرض؟ قال: (لا يجزئه ~~ذلك حتى تصل جبهته إلى الأرض) (4). # وعن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام، أنه كان لا ~~يسجد على الكمين ولا العمامة (5). ولأنه يسجد على ما هو حامل له فلم يجز، ~~كما لو سجد على يديه. # احتج المخالف (6) بما رواه أنس، قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه ~~وآله فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود (7). # PageV04P358 # وعن ثابت بن صامت (1) أن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى في بني عبد ~~الأشهل وعليه كساء ملتف به يضع يديه عليه يقيه برد الحصا (2). وفي رواية: ~~فرأيته واضعا يديه على قرنه إذا سجد (3). ولأنه عضو من أعضاء السجود، فجاز ~~السجود على حائله كالقدمين. # والجواب عن الحديث الأول: إنه غير محل النزاع، إذ يجوز السجود على الحائل ~~مع الضرورة. # وعن الثاني: إنا نقول بموجبه إذ إصابة اليدين الأرض غير واجب عندنا. # وعن الثالث: إن السجود عبادة شرعية يتبع فيها النقل، وقد ثبت عن الرسول ~~صلى الله عليه وآله، المداومة على وضع الجبهة على الأرض، فيكون واجبا بالنص ~~(4)، فيبطل القياس مع قيام الفرق، إذ وضع الجبهة على الأرض أبلغ أنواع ~~الخضوع وهو أمر مطلوب، ومع الحائل تفوت بخلاف القدمين. # فرع: # المنع عندنا من السجود على كور العمامة لا من حيث هو حامل له وإن لاح من # PageV04P359 # كلام الشيخ (1) التعليل بذلك، فعلى هذا لو كان المحمول مما يصح السجود ~~عليه كالخوص (2) أو النبات مثلا صح السجود عليه، سواء كان عمامة، أو طرف ~~رداء، أو غيرهما. والشيخ إن علل ذلك بكونه حاملا له كما هو مذهب الشافعي ~~(3) طالبناه بالدلالة عليه، فإن احتج برواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله ~~(4)، منعنا صرف النهي إلى محل ms0914 النزاع، إذ المفهوم من العمامة في غالب ~~الاستعمال ما يتخذ من الملبوس عادة. # وكذا لو وضع بين جبهته وكور العمامة ما يصح السجود عليه كقطعة من خشب ~~يستصحبها في قيامه وركوعه، فإذا سجد كانت جبهته موضوعة عليها صحت صلاته. # مسألة: ولا يجوز السجود على بعض أعضائه اختيارا، لأنه مأمور بالسجود على ~~الأرض على ما مر (5) ولم يأت به، وما تقدم من الأحاديث (6). # ويؤيده: ما رواه الشيخ في الحسن، عن حماد بن عيسى، عن أبي عبد الله عليه ~~السلام في حديث طويل، (ثم سجد وبسط كفيه مضمومتي الأصابع بين يدي ركبتيه ~~حيال وجهه) (7) والبيان للمجمل الواجب واجب إلا ما يخرج بالدليل. ولأن ~~النبي صلى الله عليه وآله لم يفعله، والمداومة على الترك تدل على المنع. ~~ولحديث زرارة وقد تقدم (8). ولأنه يؤدي إلى تداخل السجود. # مسألة: ولا يجوز السجود على القير، والنفط، وشبههما ولا على الأصروج، ~~لأنها # PageV04P360 # خرجت بالاستحالة عن اسم الأرض. # ويؤيده: ما رواه الشيخ، عن محمد بن عمرو بن سعيد، عن أبي الحسن الرضا ~~عليه السلام، قال: (لا تسجد على القفر، ولا على القير، ولا على الصاروج) ~~(1). # وعن يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (لا تسجد على ~~الذهب، ولا على الفضة) (2). # وفي الصحيح، عن محمد بن الحسين، إن بعض أصحابنا كتب إلى أبي الحسن الماضي ~~عليه السلام يسأله عن الصلاة على الزجاج؟ قال: فلما نفد كتابي إليه تفكرت ~~وقلت: هو مما أنبتت الأرض، وما كان لي أن أسأل عنه! قال: فكتب إلي: # (لا تصل على الزجاج وإن حدثتك نفسك أنه مما أنبتت الأرض ولكنه من الملح ~~والرمل، وهما ممسوخان) (3). # ولا يجوز السجود على الثلج، لأنه عنصر مغاير للأرض، فيدخل تحت المنع. # ويؤيده: ما رواه الشيخ، عن معمر بن خلاد، قال: سألت أبا الحسن عليه ~~السلام عن السجود على الثلج؟ فقال: (لا تسجد على (4) السبخة ولا على الثلج) ~~(5). # مسألة: ويجوز السجود على كل ما أنبتت الأرض مما لا يؤكل ولا يلبس من سائر ~~أنواع الحشيش، والنبات، والخشب ms0915 وغيرها، لما تقدم من الأحاديث (6). ولأن # PageV04P361 # النبي صلى الله عليه وآله سجد على الخمرة (1)، وهي معمولة من سعف النخل. # ويؤيده: ما رواه الشيخ، عن إبراهيم بن أبي محمود، قال؟ قلت للرضا عليه ~~السلام: الرجل يصلي على سرير من ساج ويسجد على الساج؟ قال: (نعم) (2). # وفي الحسن، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: ~~ذكر أن رجلا أتى أبا جعفر عليه السلام وسأله عن السجود على البوريا والخصفة ~~والنبات؟ # قال: (نعم) (3). # وعن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (لا بأس بالصلاة على ~~البوريا، والخصفة، بهل نبات إلا الثمرة) (4) ولأن الأصل الأرض، فجاز السجود ~~عليه كأصله. # فروع الأول: السجود على الأرض أفضل من السجود على النبات، لأن الخضوع ~~هناك أتم. # ويؤيده: ما رواه الشيخ، عن إسحاق بن الفضل (5) أنه سأل أبا عبد الله عليه ~~السلام عن السجود على الحصر والبواري؟ فقال: (لا بأس، وأن يسجد على الأرض # PageV04P362 # أحب إلي، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يحب (ذلك) (1) أن تمكن ~~جبهته من الأرض، فأنا أحب لك ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله يحبه) ~~(2). # الثاني: لا بأس بالسجود على القرطاس، ويكره إذا كان مكتوبا. # أما الأول: فللأصل ولأنه من الأرض. # ويؤيده: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن علي بن مهزيار، قال: سأل داود بن ~~فرقد أبا الحسن عليه السلام عن القراطيس والكواغذ المكتوبة عليها هل يجوز ~~السجود عليها أم لا؟ فكتب: (يجوز) (3). # وأما الثاني: فلأنه ربما اشتغل بنظره في الكتابة عن الصلاة. # ويؤيده: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه ~~السلام أنه كره أن يسجد على قرطاس عليه كتاب (4). # لا يقال: قد روى الشيخ في الصحيح، عن صفوان الجمال، قال: رأيت أبا عبد ~~الله عليه السلام في المحمل يسجد على قرطاس وأكثر ذلك يومئ إيماءا (5). ولو ~~كان السجود عليه سائغا لما أومأ. # لأنا نقول: ليس في هذا الحديث دلالة على المنع، بل هو يدل على ms0916 الجواز، ~~لأنه عليه السلام كان يسجد عليه، ولو لم يكن سائغا لما فعله، والإيماء ~~يحتمل أن يكون لعدم تمكنه من السجود، لكونه في المحمل، ويكون ذلك في ~~النافلة أو الفريضة مع الضرورة. # PageV04P363 # الثالث: روى الشيخ، عن عمر بن حنظلة، قال: قلت لأبي عبد الله عليه ~~السلام: يكون الكدس من الطعام مطينا مثل السطح؟ قال: (صل عليه) (1) وهذه ~~الرواية مناسبة للمذهب، ولا ينافيها ما رواه الشيخ، عن محمد بن مضارب (2)، ~~عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن كدس حنطة مطين أصلي فوقه؟ فقال ~~(لا تصل فوقه) قلت: فإنه مثل السطح مستو، فقال: (لا تصل عليه) (3) لأن هذه ~~الرواية محمولة على الكراهية. قال الشيخ: ولا بأس به (4). # الرابع: لا بأس بالسجود على الخمرة إذا كانت معمولة بالخيوط. قال الشيخ: ~~ولا يجوز إذا كانت معمولة بالسيور إن كانت ظاهرة تشمل الجبهة (5). # روى الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه كان يصلي على الخمرة (6). # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن حمران، عن أحدهما عليهما السلام، ~~قال: (كان أبي يصلي على الخمرة يجعلها على الطنفسة ويسجد عليها، فإذا لم ~~يكن خمرة جعل حصى على الطنفسة حيث يسجد) (7). # PageV04P364 # وفي الموثق، عن الحلبي، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: دعا أبي ~~بخمرة فأبطأت عليه، فأخذ كفا من حصى فجعله على البساط، ثم سجد (1). # وأما ما ذكره الشيخ من الاشتراط فيدل عليه ما رواه علي بن الريان، قال: ~~كتب بعض أصحابنا بيد إبراهيم بن عقبة إليه يعني أبا جعفر عليه السلام يسأله ~~عن الصلاة على الخمرة المدنية؟ فكتب: (صل فيها ما كان (معمولا) (2) بخيوطه ~~ولا تصل على ما كان معمولا بسيورة) (3). # الخامس: يجوز الوقوف على ما لا يجوز السجود عليه، كالصوف، والشعر، ~~والثياب كلها إذا كان موضع الجبهة مما يجوز السجود عليه عملا بالأصل، ولأن ~~النبي صلى الله عليه وآله سجد على الخمرة (4). # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الحسن، عن الفضيل بن يسار، وبريد بن ~~معاوية، عن أحدهما عليهما السلام، قال: ms0917 (لا بأس بالقيام على المصلى من ~~الشعر، والصوف إذا كان يسجد على الأرض، وإن كان من نبات الأرض فلا بأس ~~بالقيام عليه والسجود عليه) (5). # لا يقال: يعارض ذلك ما رواه الشيخ، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن ~~أبيه، عن علي عليه السلام أنه قال: (لا يسجد الرجل على شئ ليس عليه سائر ~~جسده) (6). # PageV04P365 # لأنا نقول: إن هذه الرواية ضعيفة السند، فلا تعارض روايتنا، مع اعتضادها ~~بالأصل وفعل النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام. # مسألة: وتخصيص ما ذكرناه بجواز السجود عليه إنما هو في حال الاختيار، أما ~~في حال الضرورة فلا. ذهب إليه علماؤنا أجمع، لأن مع حصول الضرورة لا تكليف. # ويؤيده: ما رواه الشيخ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قلت ~~له: أكون في السفر فتحضر الصلاة وأخاف الرمضاء على وجهي كيف أصنع؟ قال: # (تسجد على بعض ثوبك) قلت: ليس علي ثوب يمكنني أن أسجد على طرفه ولا ذيله، ~~قال: (أسجد على ظهر كفك فإنها أحد المساجد) (1). # وعن القاسم بن الفضيل (2)، قال: قلت للرضا عليه السلام: جعلت فداك، الرجل ~~يسجد على كمه من أذى الحر والبرد؟ قال: (لا بأس به) (3). # وعن أحمد بن عمر (4)، قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يسجد على # PageV04P366 # كم قميصه من أذى الحر والبرد، أو على ردائه إذا كان تحته مسح (1) أو غيره ~~مما لا يسجد عليه؟ فقال: (لا بأس به) (2) وبنحوه روى ابن يسار، عن أبي ~~الحسن عليه السلام (3). # وعن منصور بن حازم، عن غير واحد من أصحابنا، قال: قلت لأبي جعفر عليه ~~السلام: إنا نكون بأرض باردة يكون فيها الثلج أفنسجد عليه؟ فقال: (لا، ولكن ~~اجعل بينك وبينه شيئا قطنا أو كتانا) (4). # فروع: # الأول: حالة التقية بعض أحوال الضرورة، فيثبت فيها الترخص كغيرها. # ويؤيده: ما رواه الشيخ، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام ~~عن الرجل يسجد على المسح؟ فقال: (إذا كان في تقية فلا بأس) (5). # وفي الصحيح، عن علي بن يقطين، قال: ms0918 سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام عن ~~الرجل يسجد على المسح والبساط؟ فقال: (لا بأس إذا كان في حال تقية) (6). # PageV04P367 # الثاني: السجود على القطن والكتان أولى من السجود على الثلج، لأنه من ~~نبات الأرض بخلاف الثلج الذي ليس بأرض ولا منها. ويؤيده: حديث منصور بن ~~حازم (1) الثالث: روى الشيخ، عن داود الصرمي، قال: سألت أبا الحسن عليه ~~السلام، قلت له: إني أخرج في هذا الوجه وربما لم يكن موضع أصلي فيه من ~~الثلج فكيف أصنع؟ قال: (إن أمكنك أن لا تسجد على الثلج فلا تسجد عليه، وإن ~~لم يمكنك فسوه واسجد عليه) (2). # الرابع: فعل هذه الصلاة على ما ذكرناه لا يستتبع القضاء، لأنها مأمور ~~بها، فكانت مجزئة كغيرها. # الخامس: روى الشيخ في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: ~~سألته عن المريض؟ فقال: (يسجد على الأرض أو على المروحة أو على سواك يرفعه ~~هو الأفضل من الإيماء، إنما كره من كره السجود على المروحة من أجل الأوثان ~~التي كانت تعبد من دون الله، وإنا لم نعبد غير الله قط فاسجد على المروحة، ~~أو على عود، أو على سواك) (3). # السادس: لا يجوز السجود على الوحل لعدم استقرار الجبهة عليه. # ويؤيده: ما رواه الشيخ، عن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: ~~سألته عن حد الطين الذي لا يسجد فيه ما هو؟ قال: (إذا غرقت الجبهة ولم تثبت ~~على الأرض) (4). # PageV04P368 # ولو اضطر أومأ، لما رواه عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام: (فإذا رفع ~~رأسه من الركوع فليؤم بالسجود إيماءا) (1). # السابع: يكره السجود على الأرض السبخة، وقد تقدم (2). # مسألة: ويشترط لموضع السجود أمران: الملك أو ما في حكمه، وقد مضى البحث ~~فيه (3). # والطهارة، فلو سجد على شئ نجس لم تصح صلاته إجماعا منا. وهو قول أهل ~~العلم كافة، إلا في رواية، عن أبي يوسف أنها تفسد سجدته دون صلاته (4). ~~وليست شيئا، لأن فساد جزء الصلاة يستلزم فساد باقيها كما في الركوع. # احتج بأنه سجد على النجاسة، فلا يعتبر، فيصير ms0919 كالعدم. # وجوابه: المنع من عدم اعتبارها في البطلان. # فرعان: # الأول: هل يشترط طهارة مواضع الأعضاء السبعة التي يسجد عليها أم لا؟ # فاختلف علماؤنا، فالأكثر اشترطوا طهارة موضع الجبهة لا غير، واستحبوا ~~طهارة الباقي (5). وأبو الصلاح اشترط طهارة الجميع (6). والأقرب عندي ما ~~ذهب إليه # PageV04P369 # الأكثر، وهو اختيار أبي حنيفة وأصحابه، إلا أن أبا حنيفة اعتبر الموقف، ~~فإن كان موضع القدمين نجسا لم تصح صلاته (١). وقال الشافعي بمثل قول أبي ~~الصلاح (٢). # لنا: الأصل عدم الاشتراط، ولأن وضع اليدين والركبتين على الأرض عنده ليس ~~بشرط للجواز، فطهارة موضعها أولى بعدم الاشتراط. # ويؤيده: ما رواه الشيخ، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته ~~عن الشاذكونة تكون عليها الجنابة أيصلى عليها في المحمل؟ قال: (لا بأس) ~~(٣). # وعن محمد بن أبي عمير، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، أصلي على ~~الشاذكونة وقد أصابتها الجنابة؟ فقال: (لا بأس) (٤). # احتج الخالف بأنه استعمل النجاسة في الصلاة، فصار كحاملها (٥). # والجواب: المنع من المقدمتين. # الثاني: إذا تيقن حصول النجاسة في مكان وجهل تعينها، فإن كان الموضع ~~محصورا كالبيت وشبهه لم يسجد على شئ منه، وإن كان متسعا كالصحراء جاز، دفعا ~~للمشقة. # الفصل السادس في الأذان والإقامة: وفيه مباحث: # الأول: الأذان لغة: الإعلام، قال الله تعالى: ﴿وأذن في الناس بالحج﴾ (6) # PageV04P370 # وقال: ﴿وآذان من الله ورسوله﴾ ~~(1). # وقال الشاعر: # آذنتنا ببينها أسماء (2). # وفي الشرع عبارة عن أذكار مخصوصة موضوعة للإعلام بأوقات الصلوات. # وهو من السنن المؤكدة إجماعا، روى الجمهور عن رسول الله صلى الله عليه ~~وآله قال: (المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة) (3). # وقال صلى الله عليه وآله: (ثلاثة على كثبان (4) المسك يوم القيامة يغبطهم ~~الأولون والآخرون: رجل نادى بالصلوات الخمس في كل يوم وليلة، ورجل يؤم قوما ~~وهم به راضون، وعبد أدى حق الله وحق مواليه) (5). ورواه الأصحاب أيضا (6). # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن يحيى الحلبي (7)، عن أبي ~~عبد الله عليه السلام، قال: (إذا أذنت ms0920 في أرض فلاة وأقمت، صلى خلفك صفان من ~~الملائكة، وإن أقمت ولم تؤذن، صلى خلفك صف واحد) (8). # PageV04P371 # ونحوه روي في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام (1). # وروى ابن بابويه، عن عبد الله بن علي (2) قال: حملت متاعي من البصرة إلى ~~مصر فقدمتها، فبينا أنا في بعض الطريق إذا أنا بشيخ طويل، شديد الأدمة (3)، ~~أبيض الرأس واللحية، عليه طمران أحدهما أسود والآخر أبيض، فقلت: من هذا؟ ~~فقالوا: # هذا بلال مولى رسول الله صلى الله عليه وآله، فأخذت ألواحي فأتيته فسلمت ~~عليه، فقلت: السلام عليك أيها الشيخ، فقال: وعليك السلام، قلت؟ يرحمك الله ~~حدثني بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: وما يدريك من أنا، ~~فقلت: أنت بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: فبكى وبكيت حتى ~~اجتمع الناس علينا ونحن نبكي، قال: ثم قال: يا غلام من أي البلاد أنت؟ قلت: ~~من أهل العراق، قال: بخ بخ، فمكث ساعة، ثم قال: أكتب يا أخا أهل العراق: ~~بسم الله الرحمن الرحيم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: ~~(المؤذنون أمناء المؤمنين على صلاتهم، وصومهم، ولحومهم، ودمائهم لا يسألون ~~الله شيئا إلا أعطاهم، ولا يشفعون في شئ إلا شفعوا) قلت: زدني يرحمك الله، ~~قال: أكتب بسم الله الرحمن الرحيم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله ~~يقول: (من أذن أربعين عاما محتسبا بعثه الله تعالى يوم القيامة وله عمل ~~أربعين صديقا عملا مبرورا متقبلا) قلت: زدني رحمك الله، قال: أكتب بسم الله ~~الرحمن الرحيم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: (من أذن عشرين ~~عاما بعثه الله يوم القيامة وله من النور مثل نور السماء) قلت: زدني رحمك ~~الله، قال: أكتب بسم الله الرحمن الرحيم، سمعت رسول الله صلى الله عليه ~~وآله يقول: # PageV04P372 # (من أذن عشر سنين أسكنه الله عز وجل مع إبراهيم في قبته أو في درجته) ~~قلت: زدني رحمك الله، قال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، سمعت رسول الله ms0921 ~~صلى الله عليه وآله يقول: (من أذن سنة واحدة بعثه الله يوم القيامة وقد ~~غفرت ذنوبه كلها بالغا ما بلغت، ولو كانت مثل زنة جبل أحد) قلت: زدني رحمك ~~الله، قال: نعم فاحفظ واعمل واحتسب، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله ~~يقول: (من أذن في سبيل الله صلاة واحدة إيمانا واحتسابا وتقربا إلى الله عز ~~وجل غفر الله له ما سلف من ذنوبه، ومن عليه بالعصمة فيما بقي من عمره، وجمع ~~بينه وبين الشهداء في الجنة) قلت: زدني يرحمك الله بأحسن ما سمعت، قال: ~~ويحك يا غلام قطعت أنياط قلبي، وبكى وبكيت حتى إني والله لرحمته، ثم قال: ~~أكتب بسم الله الرحمن الرحيم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: ~~(إذا كان يوم القيامة وجمع الله عز وجل الناس في صعيد واحد. بعث الله عز ~~وجل إلى المؤذنين بملائكة من نور، معهم ألوية وأعلام من نور يقودون جنائب ~~(1)، أزمتها زبرجد أخضر وخفائفها المسك الأذفر يركبها المؤذنون فيقومون ~~عليها قياما تقودهم الملائكة ينادون بأعلى صوتهم بالأذان) ثم بكى بكاءا ~~شديدا حتى انتحب وبكيت، فلما سكت قلت: مم بكاؤك؟ قال: ويحك ذكرتني أشياء، ~~سمعت حبيبي وصفيي عليه السلام يقول: (والذي بعثني بالحق نبيا إنهم ليمرون ~~على الخلق قياما على النجائب فيقولون: الله أكبر الله أكبر، فإذا قالوا ذلك ~~سمعت لأمتي ضجيجا) فسأله أسامة بن زيد عن ذلك الضجيج ما هو؟ قال: (الضجيج: ~~التسبيح، والتحميد، والتهليل، فإذا قالوا: أشهد أن لا إله إلا الله، قالت ~~أمتي: إياه كنا نعبد في الدنيا، فيقال لهم: # صدقتم، فإذا قالوا: أشهد أن محمدا رسول الله، قالت أمتي: هذا الذي أتانا ~~برسالة ربنا جل جلاله وآمنا به ولم نره، فيقال لهم: صدقتم هذا الذي أدى ~~إليكم الرسالة من ربكم وكنتم به مؤمنين فحقيق على الله أن يجمع بينكم وبين ~~نبيكم فينتهي بهم إلى # PageV04P373 # منازلهم وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر) ثم نظر ~~إلي فقال: # (إن استطعت - ولا قوة إلا ms0922 بالله - أن لا تموت إلا مؤذنا فافعل) (1) ~~الحديث والأخبار في ذلك كثيرة. # مسألة: وفصول الأذان والإقامة خمسة وثلاثون: الأذان ثمانية عشر، والإقامة ~~سبعة عشر. # صورة الأذان: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. # أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. # أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. # حي على الصلاة، حي على الصلاة. # حي على الفلاح، حي على الفلاح. # حي على خير العمل، حي على خير العمل. # الله أكبر الله أكبر. # لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. # والإقامة مثل ذلك إلا أنه يسقط فيها التكبير مرتين من أولها، ومرة واحدة ~~لا إله إلا الله في آخرها، ويزاد فيها بعد حي على خير العمل: قد قامت ~~الصلاة مرتين. هذا الذي عليه فتوى أكثر علمائنا وإن اختلفت أخبارهم. ~~وخالفنا الجمهور في مواضع، تشتمل عليها مسائل. # المسألة الأولى: التكبير في أول الأذان أربع مرات. ذهب إليه علماؤنا ~~أجمع، وبه قال أبو حنيفة (2)، والثوري (3)، والشافعي (4)، وإسحاق (5)، ~~وأحمد (6). # PageV04P374 # وقال مالك: التكبير في أول الأذان مرتان (1). وهو قول أبي يوسف (2). # لنا: ما رواه الجمهور، عن عبد الله بن زيد (3)، قال: علم رسول الله صلى ~~الله عليه وآله بلالا الأذان والتكبير في أوله أربع مرات (4). # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة قال: قال لي أبو ~~جعفر عليه السلام: (يا زرارة، تفتح الأذان بأربع تكبيرات وتختمه بتكبيرتين ~~وتهليلتين) (5). # PageV04P375 # وعن إسماعيل الجعفي، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: (الأذان ~~والإقامة خمسة وثلاثون حرفا) (1). # وعن أبي بكر الحضرمي وكليب الأسدي جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام، ~~أنه حكى لهما الأذان فقال: (الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر) ~~(2) إلى آخره. # ولأنه ذكر الله تعالى منقول، فاستحب فعله كغيره من الأذكار. # احتج مالك (3) بأن أبا محذورة (4) كان يؤذن ويجعل التكبير في أوله مرتين. ~~ولأن الأذان ذكر واحد فتتساوى أجزاؤه. # والجواب عن الأول: إنه معارض بحديث بلال، والأخذ به أولى، لأنه كان أكثر ~~ملازمة ms0923 لرسول الله صلى الله عليه وآله. ولأن رواية مالك حكاية لفعل بعض ~~الصحابة. # وعن الثاني: إنها وظيفة شرعية فتقف عليه، ولأنه ينتقض بالتهليل في آخره ~~عندهم. # لا يقال: قد روى الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله ~~عليه السلام (5)، وعن زرارة والفضيل بن يسار، عن أبي جعفر عليه السلام ~~حكاية # PageV04P376 # الأذان وجعلا التكبير في أوله مرتين (1). # لأنا نقول: إن القصد كان تفهيم السائل كيفية التلفظ لا تعريف العدد، لما ~~قدمنا من الروايات. # المسألة الثانية: الترجيع مكروه. ذهب إليه علماؤنا. وهو تكرار الشهادتين ~~مرتين. # وقال الشيخ في المبسوط: الترجيع غير مسنون في الأذان، وهو تكرار التكبير ~~والشهادتين في أول الأذان، فإن أراد تنبيه غيره جاز تكرير الشهادتين (2). ~~وممن كره الترجيع: الثوري (3)، وأحمد (4)، وإسحاق (5)، وأصحاب الرأي (6). # وقال الشافعي: الترجيع مستحب (7)، وهو أن يذكر الشهادتين مرتين مرتين ~~يخفض بذلك صوته، ثم يعيدهما رافعا بهما صوته. # لنا: ما رواه الجمهور في حديث عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله ~~عليه وآله # PageV04P377 # علم بلالا الأذان كما وصفناه. # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن صفوان بن مهران الجمال، ~~قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام الأذان مثنى مثنى (1). ومثله روى أبو ~~همام، عن أبي الحسن عليه السلام (2). # احتج الشافعي (3) بما رواه أبو محذورة، أن النبي صلى الله عليه وآله لقنه ~~الأذان، فقال له: (تقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا ~~الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله تخفض بها صوتك، ثم ~~ترفع صوتك بالشهادة: # أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول ~~الله، أشهد أن محمدا رسول الله) (4)، ثم ذكر الأذان. # والجواب: إن أبا محذورة لا تعويل على روايته، فإن أصحاب الحديث قالوا: ~~إنما خص النبي صلى الله عليه وآله أبا محذورة بذلك ليحصل له الإخلاص ~~بالشهادتين، لأنه لم يكن مقرا بهما حينئذ، لأنه كان مستهزئا يحكي أذان مؤذن ms0924 ~~النبي صلى الله عليه وآله على سبيل الاستهزاء، فسمع رسول الله صلى الله ~~عليه وآله صوته، فدعاه، فأمره بالأذان. قال أبو محذورة: ولا شئ عندي أبغض ~~من النبي صلى الله عليه وآله ولا مما يأمرني به، فقصد النبي صلى الله عليه ~~وآله نطقه بالشهادتين سرا ليسلم بذلك (5) ومع هذا كيف يجوز ترك الروايات ~~الشهيرة لهذه الرواية الضعيفة. # PageV04P378 # فرع: # لو أراد المؤذن إشعار قوم بذلك ساغ له تكرير الشهادتين مرتين على ما قاله ~~الشيخ، لأنه ذكر لله تعالى يحصل منه فائدة لا تحصل بدونه، فكان مشروعا. # ويؤيده: ما رواه الشيخ، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: ~~(لو أن مؤذنا أعاد في الشهادة وفي حي على الصلاة، أو حي على الفلاح المرتين ~~والثلاث وأكثر من ذلك إذا كان إماما يريد جماعة القوم ليجمعهم لم يكن به ~~بأس) (1). # المسألة الثالثة: قول حي على خير العمل في الأذان والإقامة سنة يبطل ~~الأذان بتركه. ذهب إليه علماؤنا أجمع، وأنكره الجمهور كافة. # لنا: ما رواه الجمهور أنه قد كان في زمن النبي صلى الله عليه وآله يفعل ~~ذلك (2)، وادعاؤهم النسخ لم يثبت. # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن المعلى بن خنيس، عن أبي عبد الله ~~عليه السلام (3). # ورواه في الصحيح، عن زرارة والفضيل بن يسار، عن الباقر عليه السلام في ~~حديث الإسراء (4). # المسألة الرابعة: التهليل في آخر الأذان مرتان. ذهب إليه علماؤنا أجمع، ~~وأطبق الجمهور على المرة. # PageV04P379 # لنا: ما رووه، عن أنس، قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة (1). # وعن سويد بن غفلة (2)، قال: سمعت بلالا يؤذن مثنى مثنى ويقيم مثنى (3). # وعن سويد، قال: أذن بلال مثنى مثنى وأقام مثل ذلك (4). # ومن طريق الخاصة: رواية زرارة والفضيل بن يسار، عن الباقر عليه السلام ~~(5). ورواية أبي بكر الحضرمي وكليب الأسدي، عن أبي عبد الله عليه السلام ~~(6). # المسألة الخامسة: روي في بعض أخبارنا أن التكبير في آخر الأذان أربع مرات ~~(7)، والتعويل على ما تقدم من الأحاديث، وتحمل هذه الرواية على إرادة ~~الإشعار. ms0925 # PageV04P380 # وأما ما روي في الشاذ من قول أن عليا ولي الله، وآل محمد خير البرية (1) ~~فمما لا يعول عليه. قال الشيخ في المبسوط: فإن فعله لم يكن آثما (2). وقال ~~في النهاية: كان مخطئا (3). # المسألة السادسة: التثويب في أذان الغداة وغيرها غير مشروع، وهو قول ~~(الصلاة خير من النوم) ذهب إليه أكثر علمائنا (4)، وهو قول الشافعي (5). ~~وأطبق الجمهور على استحبابه في الغداة، لكن عن أبي حنيفة روايتان في ~~كيفيته، فرواية كما قلناه، والأخرى: إن التثويب عبارة عن قول المؤذن بين ~~آذان الفجر وإقامته: حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين (6). # لنا: ما رواه الجمهور، عن عبد الله بن زيد (7)، فإنه لم يذكره في أذانه ~~الذي نقله عن رسول الله صلى الله عليه وآله. # ومن طريق الخاصة: رواية زرارة والفضيل، عن الباقر عليه السلام في حكاية ~~أذان الملك (8). # PageV04P381 # وما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن وهب، قال: سألت أبا عبد الله ~~عليه السلام عن التثويب الذي يكون بين الأذان والإقامة؟ فقال: (ما نعرفه) ~~(1) ولأنه مكروه في غيرها من الصلوات، فيلحق بغيرها. # احتج المخالف (2) بما رواه أبو محذورة قلت: يا رسول الله علمني سنة ~~الأذان، فقال بعد قوله حي على الفلاح: (فإن كان في صلاة الصبح، قلت: الصلاة ~~خير من النوم) (3). # والجواب: إن هذه الرواية ضعيفة، لما بيناه من حال أبي محذورة عند أهل ~~الحديث منهم. # وأيضا: فإن الشافعي علل كراهية التثويب بأن أبا محذورة لم يذكره (4). # وقد أنكر هذه الرواية جماعة منهم كأبي عيسى، فإنه قال: هذا التثويب الذي ~~أنكره أهل العلم وكرهوه، وهو الذي خرج منه ابن عمر من المسجد لما سمعه (5). # وقال إسحاق: هذا شئ أحدثه الناس (6). # والعجب أن أبا حنيفة لا يعمل بخبر الواحد فيما يعم به البلوى، وعمل هاهنا ~~برواية أبي محذورة مع ما فيها من المطاعن، ومعارضتها لروايات صحاح. # لا يقال: قد روى الشيخ، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: # PageV04P382 # (النداء والتثويب في الإقامة من السنة) (1). # وعن محمد بن مسلم، عن ms0926 أبي جعفر عليه السلام، قال: (كان أبي ينادي في ~~بيته: الصلاة خير من النوم، ولو رددت ذلك لم يكن به بأس) (2). # لأنا نقول بعد تسليم صحة السند: إنهما حديثان ضعيفان، لعدم اعتضادهما ~~بغيرهما، وبعمل الأصحاب، ومنافات باقي الروايات لهما، فيحملان على التقية، ~~ذكره الشيخ (3). # وروي، عن بلال أنه أذن، ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله يؤذنه ~~بالصلاة. فقيل له بأن رسول الله صلى الله عليه وآله نائم. فقال بلال: ~~الصلاة خير من النوم مرتين (4). فيحتمل أن يكون مستند فتوى القائلين به إلى ~~هذه الرواية. # المسألة السابعة: يكره أن يقول بين الأذان والإقامة: حي على الصلاة حي ~~على الفلاح. وبه قال الشافعي (5). # وقال محمد بن الحسن: كان التثويب الأول: الصلاة خير من النوم مرتين بين ~~الأذان والإقامة، ثم أحدث الناس بالكوفة: حي على الصلاة، حي على الفلاح ~~مرتين بينهما. وهو حسن (6). وقال بعض أصحاب أبي حنيفة: يقول بعد الأذان: حي ~~على الصلاة، حي على الفلاح بقدر ما يقرأ عشر آيات (7). # PageV04P383 # لنا: ما رواه الجمهور، أن عمر أنكر على أبي محذورة لما أذن بالصلاة، ~~فقال: # حي على الصلاة، حي على الفلاح، قال: ويحك أمجنون أنت ما كان في دعائك ~~الذي دعوتنا ما نأتيك حتى تأتينا بهذا (1). فدل على أنه مكروه، لأنه لو لم ~~يكن كذلك لما أنكره، وأحاديث أهل البيت عليهم السلام تدل عليه. # المسألة الثامنة: فصول الإقامة مثنى عدا التهليل في آخرها، فإنه مرة ~~واحدة. # ذهب إليه علماؤنا. # وقال أبو حنيفة: الإقامة مثنى مثنى كما قلناه إلا أنه يجعل بدل حي على ~~خير العمل التكبير في أولها كالآذان (2). وللشافعي قولان: أحدهما إنها مرة ~~مرة (3). والثاني: إن التكبير مرتان في أولها والباقي مرة مرة إلا قد قامت ~~الصلاة، فإنها مرتان (4). وبه قال الأوزاعي (5)، وأحمد (6)، وإسحاق، وأبو ~~ثور، وعروة بن الزبير، والحسن البصري (7). # لنا: ما رواه الجمهور، عن أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وآله علمه ~~الإقامة # PageV04P384 # سبع عشرة كلمة (1). قال الترمذي: وهو حديث حسن صحيح، (2). # ومن طريق الخاصة: ms0927 ما رواه الشيخ في الصحيح، عن صفوان بن مهران الجمال ~~قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: (الأذان مثنى مثنى، والإقامة ~~مثنى مثنى) (3) وحكاه الباقر عليه السلام في أذان الملك وإقامته (4). # احتج المخالف (5) بما رواه عبد الله بن عمر أنه قال: كان الأذان على عهد ~~رسول الله صلى الله عليه وآله مرتين مرتين، والإقامة مرة مرة إلا أنه يقول: ~~قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة (6). # والجواب: المعارضة بما تقدم من الأحاديث، وما ذكرناه أحوط، فكان العمل به ~~أولى. # فرع: # يجوز في السفر وعند العذر إفراد فصول الأذان والإقامة للحاجة إلى ذلك. # ويؤيده: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن أبي عبيدة الحذاء قال: رأيت أبا ~~جعفر # PageV04P385 # عليه السلام يكبر واحدة واحدة في الأذان، فقلت: له لم تكبر واحدة؟ فقال: ~~(لا بأس به إذا كنت مستعجلا) (1). # وعن بريد بن معاوية، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (الأذان يقصر في ~~السفر كما تقصر الصلاة، الأذان واحدا واحدا والإقامة واحدة واحدة) (2). # آخر: روى الشيخ، عن يزيد مولى الحكم (3)، عمن حدثه، عن أبي عبد الله عليه ~~السلام، قال: سمعته يقول: (لأن أقيم مثنى مثنى أحب إلي من أن أؤذن وأقيم ~~واحدا واحدا) (4). # المسألة التاسعة: قال الشيخ في النهاية: والذي ذكرناه من فصول الأذان هو ~~المختار المعمول عليه، وقد روي سبعة وثلاثون فصلا في بعض الروايات يضيف إلى ~~ما ذكرناه التكبير مرتين في أول الإقامة، وقد روي ثمانية وثلاثون فصلا يضيف ~~إلى ذلك أيضا لا إله إلا الله مرة أخرى في آخر الإقامة، وقد روي اثنان ~~وأربعون فصلا يضيف إلى ذلك أيضا التكبير في آخر الأذان مرتين، وفي آخر ~~الإقامة مرتين، فمن عمل على إحدى هذه الروايات لم يكن مأثوما (5). # المسألة العاشرة: آخر فصول الأذان لا إله إلا الله. وهو قول أهل العلم ~~(6). # PageV04P386 # ونقل شارح الطحاوي، عن أهل المدينة، إن آخره لا إله إلا الله والله أكبر، ~~وهو غير معتمد. # مسألة: ويشترط في الأذان والإقامة الترتيب، بمعنى أن المخل به لا يكون ~~آتيا بالأذان، ولا ms0928 يعتد به في الجماعة، ولا يبرئه لو حلف أن يؤذن، لأنها ~~عبادة شرعية لا مجال للعقل فيها، فيقف على صاحب الشرع. # ويؤيده: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه ~~السلام، قال: (من سها في الأذان فقدم أو أخر عاد على الأول الذي أخره حتى ~~يمضي إلى آخره) (1). # وعن عمار الساباطي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام أو سمعته يقول: # (فإن نسي حرفا من الإقامة عاد إلى الحرف الذي نسيه، ثم يقول من ذلك ~~الموضع إلى آخر الإقامة) (2). # مسألة: ويستحب الوقوف في فصولهما لا يظهر في أواخرها الإعراب وعليه فتوى ~~علمائنا. وبه قال أحمد (3)، خلافا للباقين. # لنا: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (إذا أذنت ~~فترسل، وإذا أقمت فاحدر) (4). # حكى ابن الأنباري (5)، عن أهل اللغة: إنه حال ترسله ودرجه لا يصل الكلام # PageV04P387 # بعضه ببعض بل جزما. # وقال إبراهيم النخعي: شيئان مجزومان كانوا لا يعربونهما: الأذان والإقامة ~~(1). # والظاهر أنه أشار بذلك إلى الصحابة كافة. # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الحسن، عن زرارة، قال: قال أبو جعفر ~~عليه السلام: (الأذان جزم بإفصاح الألف والهاء، والإقامة حدر) (2). # ومثله روي، عن خالد بن نجيح (3)، عن الصادق عليه السلام (4). # مسألة: ويستحب ترسل الأذان وإحدار الإقامة. # والترسل: هو التأني والتمهل، والحدر: الإسراع، ولا نعرف فيه خلافا. # روى الجمهور، عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: (إذا أذنت فترسل، ~~وإذا أقمت فاحدر) (5). # وقال عمر لمؤذن بيت المقدس: إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحذم (6) (7). # وقال الأصمعي (8): الحذم في المشي هو الإسراع (9). # PageV04P388 # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن الحسن بن السري (1)، عن أبي عبد الله ~~عليه السلام، قال: (الأذان ترسل والإقامة حدر) (2) ولأن الأذان إعلام ~~البعد، فاستحب فيه التمهل، والإقامة إعلام الحاضرين فاكتفى فيها بالادراج. # مسألة: ويستحب الفصل بين الأذان والإقامة بركعتين، أو سجدة، أو جلسة، أو ~~خطوة إلا المغرب، فإنه يفصل فيهما بخطوة، أو سكتة، أو تسبيحة. ذهب إليه ~~علماؤنا. # وبه قال أحمد (3)، خلافا ms0929 للشافعي (4)، وأبي حنيفة (5). # لنا: ما رواه الجمهور، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال ~~لبلال: # (اجعل بين أذانك وإقامتك بقدر ما يفرغ الأكل من أكله، والشارب من شربه، ~~والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته) (6). والمعتصر هو الذي يصيب من الشئ ويأخذ ~~منه. # وعن أبي هريرة قال: جلوس المؤذن بين الأذان والإقامة سنة (7). # وعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله إنهم كانوا إذا أذن المؤذن ~~ابتدروا # PageV04P389 # السواري فصلوا ركعتين (1). # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن الحسن بن شهاب (2)، عن أبي عبد الله ~~عليه السلام، قال: (لا بد من قعود بين الأذان والإقامة) (3). # وفي الصحيح، عن سليمان بن جعفر الجعفري، قال: سمعته يقول: (أفرق بين ~~الأذان والإقامة بجلوس أو ركعتين) (4). # وعن سيف بن عميرة (5)، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام، ~~قال: (بين كل أذانين قعدة إلا المغرب، فإن بينهما نفسا) (6). # وعن أبي علي صاحب الأنماط (7)، عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام # PageV04P390 # كان (يؤذن للظهر على ست ركعات، ويؤذن للعصر على ست ركعات بعد الظهر) (1). # فروع: # الأول: قد روي الجلوس بين أذان المغرب وإقامتها، روى الشيخ، عن إسحاق ~~الجريري (2)، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (من جلس فيما بين أذان ~~المغرب والإقامة كان كالمتشحط بدمه في سبيل الله) (3). # الثاني: روى الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن مسكان، قال: رأيت أبا عبد ~~الله عليه السلام أذن وأقام من غير أن يفصل بينهما بجلوس (4). # الثالث: روى الشيخ، عن جعفر بن محمد بن يقطين (5)، رفعه إليهم، قال: # (يقول الرجل إذا فرغ من الأذان وجلس: اللهم اجعل قلبي بارا، ورزقي دارا ~~واجعل لي عند قبر رسول الله صلى الله عليه وآله قرارا ومستقرا) (6). # PageV04P391 # وعن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام، سئل ما الذي يجزئ من ~~التسبيح بين الأذان والإقامة؟ قال: (يقول: الحمد لله) (1). # مسألة: ولا يستحب الكلام في أثناء الأذان، فإن تكلم لم يعده عامدا كان أو ~~ساهيا، إلا أن يتطاول بحيث يخرج عن ms0930 الموالاة، وكذا لو سكت طويلا يخرج به في ~~العادة عن نظام الموالاة. # ويكره الكلام في الإقامة بغير خلاف بين أهل العلم، روى الشيخ، عن عمرو بن ~~أبي نصر، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أيتكلم الرجل في الأذان؟ ~~فقال: # (لا بأس) قلت: في الإقامة؟ قال: (لا) (2). # وعن سماعة، قال: سألته عن المؤذن يتكلم وهو يؤذن؟ قال: (لا بأس حتى يفرغ ~~من أذانه) (3). # وعن أبي هارون المكفوف (4)، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (يا أبا ~~هارون الإقامة من الصلاة، فإذا أقمت فلا تتكلم ولا تؤم بيدك) (5) ولأنه ~~يستحب حدرها، وأن لا يفرق بينها. # PageV04P392 # فروع: # الأول: الكراهية تتأكد بعد قوله قد قامت الصلاة. وقال الشيخان (1)، ~~والسيد المرتضى: يحرم الكلام حينئذ (2). # لنا: الأصل براءة الذمة. # وما رواه الشيخ في الصحيح، عن حماد بن عثمان، قال: سألت أبا عبد الله ~~عليه السلام عن الرجل، أيتكلم بعدما يقيم الصلاة؟ قال: (نعم) (3). # وعن الحسن بن شهاب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: (لا بأس بأن ~~يتكلم الرجل وهو يقيم الصلاة، وبعد ما يقيم إن شاء) (4). # احتج الشيخ (5) بما رواه ابن أبي عمير، عن أبي عبد الله عليه السلام، ~~قال: (إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام على أهل المسجد، إلا ~~أن يكونوا قد اجتمعوا من شتى وليس لهم إمام فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض: ~~تقدم يا فلان) (6). # وفي الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (لا ~~تتكلم إذا أقمت الصلاة، فإنك إذا تكلمت أعدت الإقامة) (7). # PageV04P393 # وعن سماعة، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (إذا أقام (1) المؤذن ~~الصلاة (2) فقد حرم الكلام، إلا أن يكون القوم ليس يعرف لهم إمام) (3). # والجواب: إن ذلك محمول على شدة الكراهية، جمعا بين الروايات. # الثاني: لا خلاف في تسويغ الكلام بعد قد قامت الصلاة إذا كان مما يتعلق ~~بالصلاة، كتقديم إمام أو تسوية صف. # الثالث: لو تكلم خلال الإقامة استحب له إعادتها، لرواية محمد بن مسلم. # الرابع: لو جن، ms0931 أو أغمي عليه، أو نام خلال الأذان، ثم زالت الأوصاف، فإن ~~حصلت الموالاة عادة أتم وإلا أعاد. وكذا لو ارتد في أثنائه، أو بعد الأذان ~~قبل الإقامة، ثم عاد. # ولو تكلم في خلال الأذان يسيرا محرما كالسب ونحوه لم يبطل أذانه، لأنه لا ~~يخل بالمقصود، فكان كالمباح، خلافا لقوم (4). # البحث الثاني في المؤذن مسألة: يعتبر في المؤذن العقل والإسلام، إجماعا، ~~لعدم الاعتداد بعبادة المجنون، وسقوط التكليف عنه، والكافر ليس أهلا ~~للأمانة. # والمؤذن مؤتمن، لقول النبي صلى الله عليه وآله: (الإمام ضامن، والمؤذن # PageV04P394 # مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين) (1) وفيه دلالة على كونه أهلا ~~للاستغفار. # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن عيسى بن عبد الله الهاشمي، عن أبيه، ~~عن جده، عن علي عليه السلام، قال: (المؤذن مؤتمن، والإمام ضامن) (2). # وعن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سئل هل يجوز أن ~~يكون الأذان عن غير عارف؟ قال: (لا يستقيم الأذان ولا يجوز أن يؤذن به إلا ~~رجل مسلم عارف، فإن عالم الأذان فأذن به ولم يكن عارفا لم يجز أذانه ولا ~~إقامته ولا يقتدى به) (3) وهذا حكم متفق عليه بين أهل العلم. # مسألة: ولا يعتبر فيه البلوغ. ذهب إليه علماؤنا أجمع، وبه قال عطاء، ~~والشعبي، وابن أبي ليلى (4)، والشافعي (5)، وأحمد في إحدى الروايتين (6). # وقال أبو حنيفة: يعتبر فيه البلوغ إذا أذن للرجال. # لنا: ما رواه الجمهور، عن عبد الله بن أبي بكر بن أنس (7) قال: إن عمومته ~~كانوا يأمرونه بالأذان لهم، وهو غلام لم يحتلم، وأنس بن مالك حاضر لا ينكر ~~(8). # PageV04P395 # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن سنان، عن أبي ~~عبد الله عليه السلام، قال: (لا بأس أن يؤذن الغلام الذي يحتلم) (1). # وعن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن أبيه أن عليا عليه ~~السلام كان يقول: (لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم) (2) ولأنه ذكر تصح ~~صلاته، فاعتد بأذانه كالبالغ. # احتج المخالف بأنه لا يقبل خبره ولا ms0932 روايته، فلا يعتد بأذانه (3). وبقوله ~~عليه السلام: (ليؤذن لكم خياركم) (4). # والجواب عن الأول بمنع صحة القياس، لعدم الجامع فيه، والفرق ظاهر، لأن ~~إخباره يحتمل الكذب بخلاف إيقاعه للأذان. # وعن الثاني: إنه يدل على الأمر بالخيار، ولا يدل على المنع من أذان ~~الصبي. # مسألة: ويستحب أن يكون عدلا وإن لم تكن العدالة شرطا. ذهب إليه علماؤنا، ~~وأحمد في إحدى الروايتين (5). # لنا: أنه يصح أذانه الشرعي لنفسه، لكونه عاقلا، فيعتبر (6) أذانه في حق ~~غيره كالعدل، ولأن الأمر بالأذان ورد مطلقا. # احتج أحمد، بأنه لا يقبل خبره ولا روايته، فلا يعتد بأذانه (7). # PageV04P396 # والجواب: الفرق ما بينا في الصبي. # وأما استحباب العدالة فلا خلاف فيه، لأنه مؤتمن، وهو وصف منوط بالعدالة، ~~وأنه لا يؤمن من تطلعه على العورات حال أذانه على مرتفع، وأنه لا يؤمن أن ~~يغر غيره في الأوقات. # مسألة: ويعتد بأذان العبد. وهو قول كل من يحفظ عنه العلم، لعموم الأمر ~~بالأذان المتناول (1) للحر والعبد على حد واحد، ولأنه يصح أن يؤتم به فيصح ~~أن يعتد بأذانه، لأن تسويغ متابعته قي أعلى المرتبتين يقتضي تسويغ متابعته ~~في أدناهما. # مسألة: وليس على النساء أذان ولا إقامة. ولا نعرف فيه خلافا، لأنهما ~~عبادة شرعية يتوقف توجه التكليف بهما على الشرع ولم يرد. # ويؤيده: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن جميل بن دراج، قال: سألت أبا عبد ~~الله عليه السلام عن المرأة (أ) (2) عليها أذان وإقامة؟ فقال: (لا) (3). # فروع: # الأول: يجوز أن تؤذن المرأة للنساء ويعتدون به. ذهب إليه علماؤنا. # وقال الشافعي: إن أذن وأقمن فلا بأس (4). # وقال عطاء، ومجاهد، والأوزاعي: إنها يقمن (5). # لنا: ما رواه الجمهور، عن عائشة إنها كانت تؤذن وتقيم (6). # PageV04P397 # وعن أم ورقة (1) أن النبي صلى الله عليه وآله أذن لها أن يؤذن لها ويقام ~~تؤم نساء أهل دارها (2). # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن سنان، قال: # سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تؤذن للصلاة؟ فقال: (حسن إن ~~فعلت، وإن لم تفعل أجزأها أن ms0933 تكبر وأن تشهد أن لا إله إلا الله وإن محمدا ~~رسول الله) (3) ولأنها تصح إمامتها لهن، فيجوز أذانها، لأن منصب الإمامة ~~أعظم. # الثاني: قال علماؤنا: إذا أذنت المرأة أسرت بصوتها لئلا يسمعه الرجال، ~~وهو عورة. # الثالث: قال الشيخ: إنه يعتد بأذانهن للرجال (4). وهو ضعيف، لأنها إن ~~جهرت ارتكبت معصية، والنهي يدل على الفساد، وإلا فلا اجتزاء به، لعدم ~~السماع. # الرابع: روى الشيخ في الصحيح، عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ~~النساء عليهن أذان؟ فقال: (إذا شهدت الشهادتين فحسبها) (5). # الخامس: الخنثى لا يؤذن للرجال، لاحتمال أن يكون امرأة، ولا تؤذن المرأة ~~له، لاحتمال أن يكون رجلا. # مسألة: ويستحب أن يكون متطهرا من الحدثين، وعليه إجماع العلماء، روى # PageV04P398 # الجمهور عن وائل بن حجر (1) أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: (حق ~~وسنة أن لا يؤذن أحد إلا وهو طاهر) (2). # وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله، قال: (لا يؤذن إلا متوضئ) ~~(3). # فروع: # الأول: ليست الطهارة شرطا في الأذان. ذهب إليه علماؤنا، وأكثر أهل العلم ~~(4). # وقال أحمد في إحدى الروايتين: إن أذن جنبا لم يعتد به (5). وهو قول إسحاق ~~بن راهويه (6). # لنا: إن الجنابة أحد الحدثين، فلا يشترط فقده كالآخر، ولأنه لا يزيد على ~~قراءة القرآن والطهارة غير شرط فيه. # ويؤيده: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله ~~عليه السلام، قال: (لا بأس أن تؤذن وأنت على غير طهور، ولا تقيم إلا وأنت ~~على وضوء (7). # PageV04P399 # وعن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن أبيه، عن علي عليه ~~السلام قال: (لا بأس أن يؤذن المؤذن وهو جنب، ولا يقيم حتى يغتسل) (1). # احتج المخالف بحديث وائل وأبي هريرة (2). # والجواب: إنه محمول على الاستحباب، لأن عمل المسلمين على خلاف ذلك. # الثاني: الطهارة في الإقامة أشد استحبابا منها في الأذان، لحديث ابن ~~سنان، وابن عمار، والأقرب اشتراط الطهارة فيها للحديثين. # الثالث: لو أحدث في خلال الأذان تطهر وبنى، لأن الحدث لا يمنع ms0934 منه منه ~~ابتداءا، فكذا استدامة، ولو كان في الإقامة استأنف. # الرابع: لو أحدث في أثناء الصلاة أعادها ولم يعد الإقامة. ذكره الشيخ ~~(3)، لأن فائدة الإقامة وهي الدخول بها في الصلاة قد حصل. أما لو تكلم ~~أعادها مع الصلاة، لما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه ~~السلام (لا تتكلم إذا أقمت الصلاة، فإنك إذا تكلمت أعدت الإقامة) (4). # مسألة: ويستحب أن يكون صيتا، لأن القصد به الإعلام، والنفع بالصيت فيه ~~أبلغ، ولا نعرف فيه خلافا، روى الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه ~~قال لعبد الله بن زيد: (ألقه على بلال، فإنه أندى منك صوتا) (5) وأختار ~~عليه السلام أبا محذورة للأذان لكونه صيتا (6). # PageV04P400 # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن محمد بن مروان، قال: سمعت أبا عبد ~~الله عليه السلام يقول: (المؤذن يغفر له مد صوته بشهادة كل شئ سمعه) (1). # وعن سعد بن طريف (2)، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (من أذن عشر سنين ~~محتسبا يغفر له مد بصره وصوته في السماء، ويصدقه كل رطب ويابس سمعه، وله من ~~كل من يصلي معه في مسجده سهم، وله من كل من يصلي بصوته حسنة) (3). # وفي الصحيح، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه ~~السلام، قال: (إذا أذنت فلا تخفين صوتك، فإن الله يأجرك مد صوتك) (4). # مسألة: ويستحب أن يؤذن على مرتفع، لأنه أبلغ في رفع الصوت، فيكون النفع ~~به أتم. # وقال الشيخ في المبسوط: يكره الأذان في الصومعة. قال: ولا فرق بين أن ~~يكون الأذان في المنارة أو على الأرض (5). والأولى ما اخترناه من استحباب ~~العلو. # ويؤيده: ما رواه الشيخ، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه ~~السلام، # PageV04P401 # قال: كان طول حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله قامة، فكان عليه ~~السلام يقول لبلال: (إذا دخل الوقت أعل فوق الجدار، وارفع صوتك بالأذان فإن ~~الله عز وجل قد وكل بالأذان ريحا ترفعه إلى السماء) (1). # وقد روى الشيخ، عن ms0935 علي بن جعفر، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام، عن ~~الأذان في المنارة أسنة هو؟ فقال: (إنما كان يؤذن للنبي صلى الله عليه وآله ~~في الأرض ولم يكن يومئذ منارة) (2) وهذا لا ينافي ما ذكرناه من استحباب ~~العلو. # مسألة: ويستحب أن يؤذن قائما ويتأكد في الإقامة. وهو قول أهل العلم كافة، ~~لأن النبي صلى الله عليه وآله قال لبلال: (قم فأذن) (3). وكان مؤذنوه عليه ~~السلام يؤذنون قياما (4). # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن حمران، قال: سألت أبا جعفر عليه ~~السلام عن الأذان جالسا؟ فقال: (لا يؤذن جالسا إلا راكب أو مريض) (5)، ولأن ~~رفع الصوت مع القيام يكون أبلغ. # فروع: # الأول: القيام في الإقامة آكد، روى الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، ~~قال: قلت: يؤذن الرجل وهو قاعد؟ قال: (نعم، ولا يقيم إلا وهو قائم) (6). # PageV04P402 # وفي الصحيح، عن أحمد بن محمد، عن العبد الصالح عليه السلام، قال: (يؤذن ~~الرجل وهو جالس ولا يقيم إلا وهو قائم) (1). # الثاني: يجوز له أن يؤذن راكبا، وعلى الأرض أفضل، ويتأكد في الإقامة، لما ~~رواه الشيخ في الصحيح، عن العبد الصالح عليه السلام، قال: (تؤذن وأنت راكب، ~~ولا تقيم (2) إلا وأنت على الأرض) (3). # الثالث: يجوز له أن يؤذن وهو ماش، والوقوف أفضل، ويتأكد في الإقامة، روى ~~الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن ~~الرجل يؤذن وهو يمشي، أو على ظهر دابته، أو على غير طهور؟ فقال: (نعم إذا ~~كان التشهد مستقبل القبلة فلا بأس) (4). # وعن سليمان بن صالح (5)، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (لا يقيم ~~أحدكم الصلاة وهو ماش، ولا راكب، ولا مضطجع إلا أن يكون مريضا، وليتمكن في ~~الإقامة كما يتمكن في الصلاة) (6). # ويجوز الإقامة ماشيا، روى ذلك يونس الشيباني (7)، عن أبي عبد الله عليه # PageV04P403 # السلام، قال: قلت له: أؤذن وأنا راكب؟ فقال: (نعم) قلت: فأقيم وأنا راكب؟ # قال: (لا) قلت: فأقيم ورجلي في الركاب؟ قال: (لا) قلت: فأقيم وأنا قاعد؟ # قال: (لا) قلت: ms0936 فأقيم وأنا ماش؟ قال: (نعم ماش إلى الصلاة) (1). # مسألة (2): ويستحب أن يؤذن مستقبل القبلة، ويتأكد في الإقامة. وقال السيد ~~المرتضى: يجوز الأذان بغير وضوء من غير استقبال القبلة إلا في الشهادتين، ~~والإقامة لا تجوز إلا على وضوء واستقبال القبلة (3). # أما استحباب الاستقبال، فلما تقدم من الأحاديث، كحديث محمد بن مسلم عن ~~أحدهما عليهما السلام. # وأما عدم الوجوب، فلأنه كيفية لمندوب، فلا يزيد حكمه على حكم أصله. # فرع: # المستحب ثبات المؤذن على الاستقبال في أثناء الأذان والإقامة، ويكره له ~~الالتفات يمينا وشمالا. # وقال أبو حنيفة: يستحب له أن يدور بالأذان في المأذنة (4). # وقال الشافعي: يستحب أن يلتفت عن يمينه عند قوله: حي على الصلاة، وعن ~~يساره عند قوله: حي على الفلاح (5). # PageV04P404 # لنا: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله مؤذنيه كانوا يؤذنون ~~مستقبلي القبلة (1)، ولأن الاستقبال فيه مستحب إجماعا، فيستحب في أبعاضه. # احتجوا (2) بأن بلالا أذن والتفت يمينا وشمالا إلا عند الحيعلتين (3). # والجواب: إنه معارض بما ذكرناه، ولأنه يحتمل أن يكون فعل ذلك لا لكونه ~~مستحبا، بل لاعتقاد كونه كذلك، أو لأمور أخر. # مسألة: ويستحب له أن يرفع صوته بالأذان، لأنه أنفع، فالثواب به أكثر، ~~ولما تقدم من الأحاديث الدالة على تقدير الثواب بمقادير بعد الأصوات (4)، ~~ولا يجهد نفسه في رفع صوته، لحصول الضرر بذلك، والمستحب له أن يرفع صوته في ~~جميع فصوله. ولو كان الأذان للحاضرين جاز له إخفاته، بحيث لا يتجاوزهم ~~الصوت. ويستحب أن يكون حسن الصوت، ليكون إقبال الناس عليه أبلغ. # مسألة: ويجوز أن يكون أعمى بلا خلاف، ويستحب أن يكون مبصرا ليأمن الغلط، ~~فإن أذن الأعمى يستحب أن يكون معه من يسدده ويعرفه دخول الوقت، فإن ابن أم ~~مكتوم (5) كان يؤذن للنبي صلى الله عليه وآله وكان أعمى لا ينادي حتى يقال # PageV04P405 # له: أصبحت أصبحت، وكان يؤذن بعد أذان بلال (1). # ويستحب أن يكون المؤذن بصيرا بالأوقات ليجتنب الغلط، فإنه إذا لم يكن ~~عالما ربما أذن في غير وقت الصلاة وقلده غيره. ولو أذن الجاهل جاز ms0937 بلا ~~خلاف، لأن الأعمى يؤذن، فالجاهل أولى. # مسألة: ويستحب أن يجعل المؤذن إصبعيه في أذنيه حال الأذان. وهو قول ~~الجمهور إلا أحمد، فإنه قال: يستحب أن يجعل أصابعه مضمومة على أذنيه (2). # لنا: ما رواه الجمهور، عن بلال أنه أذن ووضع إصبعيه في أذنيه (3). وعن ~~سعد (4) مؤذن رسول الله صلى الله عليه وآله أن النبي صلى الله عليه وآله ~~أمر بلالا أن يجعل إصبعيه في أذنيه (5). # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن الحسن بن السري عن أبي عبد الله عليه ~~السلام، قال: (السنة أن تضع إصبعيك في أذنيك في الأذان) (6). # احتج أحمد بأن ابن عمر كان إذا بعث مؤذنا يقول له: اضمم أصابعك مع كفيك ~~واجعلها مضمومة على أذنيك (7). # PageV04P406 # والجواب: أمر ابن عمر لا يعارض أقوال النبي صلى الله عليه وآله وأهل ~~البيت عليهم السلام، ولو ترك ذلك جاز، ولا يستحب ذلك في الإقامة لعدم ~~النقل. # مسألة: لا يختص الأذان بقوم دون قوم. ذهب إليه علماؤنا. وقال الشافعي: # أحب أن يكون ممن جعل النبي صلى الله عليه وآله فيهم الأذان كأبي محذورة، ~~وسعد (1). # لنا: الأحاديث الدابة على استحباب الأذان، فإنها مطلقة، والتقييد يحتاج ~~(2) إلى دليل، ولم يثبت. # فروع: # الأول: لو تشاح المؤذنون قدم من اجتمع فيه الصفات المرجحة، فإن اتفقت في ~~الجميع أقرع بينهم لعدم الأولوية. # ويؤيده: قول النبي صلى الله عليه وآله: (لو يعلم الناس ما في النداء ~~والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه) (3). # الثاني: قال الشيخ: يجوز أن يكون المؤذنون اثنين اثنين إذا أذنوا أذانا ~~واحدا (4). # ولو أخذ واحد بعد آخر بمعنى أن يبني كل واحد على فصول الآخر لم يكن ~~مستحبا، لأن كل واحد منهما لم يؤذن. ويجوز أن يؤذن جماعة في وقت واحد كل ~~واحد في زاوية من المسجد، وأن يؤذن واحد بعد واحد. ولو احتيج في الإعلام ~~إلى زيادة على اثنين استحب. # الثالث: يجوز أن يتولى الأذان واحد والإقامة آخر، فقد روي أن أبا عبد ~~الله عليه # PageV04P407 # السلام كان يقيم ms0938 بعد أذان غيره، ويؤذن ويقيم غيره، وأن يفارق موضعه، ثم ~~يقيم (1). # الرابع: قيل: لا يقيم حتى يأذن له الإمام (2)، روى الجمهور، عن علي عليه ~~السلام أنه قال: (المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة) (3). # مسألة: ويكره أن يكون المؤذن لاحنا، لأنه قد يخل بالمعنى فينصب لفظ رسول ~~الله صلى الله عليه وآله مثلا، فيخرج عن كونه خبرا ويختل به المقصود، وقد ~~يمد لفظة أكبر فيصير بذلك على صيغة (أكبار) وهو جمع كبر، وهو الطبل. # ويستحب له أن يظهر الهاء في لفظتي الله والصلاة، والحاء من الفلاح، لما ~~روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (لا يؤذن لكم من يدغم الهاء) (4) ~~قلنا: وكيف يقول؟: قال (يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول ~~الله). # ويستحب أن يكون فصيحا، ويكره أن يكون ألثغ (5)، فإن لم يتغير به المعنى ~~فلا بأس، فقد قيل: إن بلالا كان يجعل الشين سينا (6). # البحث الثالث فيما يؤذن له مسألة: الأذان ليس بواجب في شئ من الصلوات. ~~ذهب إليه أكثر # PageV04P408 # علمائنا (1)، وبه قال أبو حنيفة (2)، والشافعي (3). # ونقل السيد المرتضى في المسائل الطرابلسية، عن بعض علمائنا إن الأذان ~~والإقامة واجبان على الرجال خاصة دون النساء في كل صلاة جماعة في سفر أو ~~حضر. # ويجبان عليهم جماعة وفرادى في الفجر، والمغرب، وصلاة الجمعة، ويجب عليهم ~~ا الإقامة دون الأذان في باقي الصلوات المكتوبات (4). # وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى إنهما من فروض الكفاية (5)، وبه قال مالك إلا ~~أن مالكا إنما أوجبه في مساجد الجماعة التي يجمع فيها للصلاة (6)، وأحمد ~~أوجبه على أهل المصر ولا يجب على المسافرين (7). # وقال عطاء،. ومجاهد: إنهما واجبان على الأعيان (8). # لنا: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال للذي عليه ~~الصلاة: # (إذا أردت الصلاة فأحسن الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر) (9) ولم يأمره ~~بالأذان، ولو كان واجبا لما أخل به، لأنه تأخير للبيان عن وقت الحاجة، وهو ~~غير جائز. # PageV04P409 # وما رووه، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (الأئمة ms0939 ضمناء، ~~والمؤذنون أمناء) (1) والأمانة غير واجبة على المؤتمن. # وما رووه، عن علقمة والأسود إنهما قالا: دخلنا على عبد الله فصلى بنا بلا ~~أذان ولا إقامة (2). رواه الأثرم. # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه ~~السلام، قال: سألته عن رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة؟ قال: # (فليمض في صلاته فإنما الأذان سنة) (3) ولأن الأصل عدم الوجوب، فيقف ~~ثبوته على الشرع، ولأنه مما يعم به البلوى، فلو كان واجبا لاشتهر وجوبه، ~~ولوقع الإنكار بتركه في بعض الأمصار، ولأنه دعاء إلى الصلاة فأشبه قول ~~المؤذن: الصلاة ثلاثا في غير الخمس، وقوله: الصلاة جامعة عندهم. # احتج الموجبون (4) له بما رواه مالك بن الحويرث (5)، قال: أتيت النبي صلى ~~الله عليه وآله أنا ورجل نودعه فقال: (إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما ~~وليؤمكما أكبركما) (6) والأمر للوجوب، ولأنه من شعائر الإسلام، فأشبه ~~الجهاد. # واحتج من أوجبه على الكفاية بذلك وعلى الوصف بأن بلالا كان يؤذن للنبي # PageV04P410 # صلى الله عليه وآله فيكتفي به (1). قال مالك: إنما شرع الأذان للإعلام ~~ليجتمع الناس إلى الصلاة، فتحصل لهم فضيلة الجماعة (2). # والجواب عن الأول: إن الأمر هنا للاستحباب لما قلناه، ويؤيده الأمر ~~بالإمامة، وهي غير واجبة. # وعن الثاني بالفرق بين الأصل والفرع، لأن الأصل وضع للدخول في الدين، وهو ~~من أعظم الواجبات، فكان الطريق إليه واجبا، والأذان وضع للدخول في الجماعة ~~وهي غير واجبة، فالأولى بالوسيلة أن لا تكون واجبة. # فروع: # الأول: قال الشيخ في المبسوط (3)، والسيد المرتضى في بعض كتبه: إنهما ~~واجبان في الجماعة (4). وهو قول المفيد رحمه الله (5). # وقال الشيخ في الخلاف: إنهما سنتان مؤكدتان على الرجال (6). وهو الأقوى ~~عندي، لما تقدم من الأدلة. # احتج الموجبون بما رواه الشيخ، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهما السلام، ~~قال: # سألته أيجزي أذان واحد؟ قال: (إن صليت جماعة لم يجز إلا أذان وإقامة، وإن ~~كنت وحدك تبادر أمرا تخاف أن يفوتك تجزيك إقامة، إلا الفجر والمغرب فإنه ~~ينبغي أن # PageV04P411 # تؤذن فيهما وتقيم، من أجل أنه ms0940 لا تقصر فيهما كما تقصر في سائر الصلوات) ~~(1) ولأن تكبير الجماعة بالأذان أمر مطلوب، والوجوب طريق صالح. # والجواب عن الأول: إن في السند علي بن أبي حمزة، وهو واقف (2)، فلا تعويل ~~على ما ينفرد به مع منافاته للأصل، ولأنه يحتمل الاستحباب، ويدل عليه ~~إلزامه بالإقامة حالة الانفراد، وقد وافقنا الشيخان (3)، والسيد (4) رحمهم ~~الله على عدم وجوبها. # وربما احتج القائلون بوجوب الإقامة بمثل هذه الرواية، وهي ضعيفة. # الثاني: قال الشيخ في المبسوط: لو صلى جماعة بغير أذان وإقامة لم تحصل ~~فضيلة الجماعة والصلاة ماضية (5). # وقال السيد في بعض كتبه بالوجوب (6). وفيه ضعف لما بيناه أولا. # الثالث: قال فيه: لو قضى جماعة فريضة فإنه وجب الأذان والإقامة (7). وهو ~~بناءا على مذهبه. # مسألة: ولا يؤذن لغير الصلوات الخمس. وهو قول علماء الإسلام، ويستحب ~~للصلوات الخمس أداءا وقضاءا، للمنفرد والجامع على خلاف مضى، ويتأكد ~~استحبابهما فيما يجهر فيه بالقراءة، وآكد ذلك الغداة والمغرب. ذكره الشيخ ~~(8)، لأن في # PageV04P412 # الجهر دلالة على اعتناء (1) الشارع بالتنبيه عليها، وفي الأذان زيادة ~~تنبيه، فيتأكد فيها. # وأما التأكيد في المغرب والغداة فيدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح، عن ~~ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (تجزئك في الصلاة إقامة واحدة ~~إلا الغداة والمغرب) (2). # وعن سماعة، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (لا تصل الغداة والمغرب ~~إلا بأذان وإقامة ورخص في سائر الصلوات بالإقامة، والأذان أفضل) (3). # لا يقال: إن هذه الأحاديث تدل على الوجوب. لأنا نمنع ذلك بما تقدم وبما ~~رواه الشيخ في الصحيح، عن عمر بن يزيد، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام ~~عن الإقامة بغير أذان في المغرب؟ فقال: (ليس به بأس وما أحب أن يعتاد) (4). ~~وكذا يتأكد الاستحباب في صلاة الجماعة لما مضى. # ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد ~~الله عليه السلام، عن أبيه أنه كان إذا صلى وحده في البيت أقام إقامة ولم ~~يؤذن (5). # وفي الصحيح، عن عبد الله بن سنان، عن أبي ms0941 عبد الله عليه السلام، قال: # (تجزئك إذا خلوت في بيتك إقامة واحدة بغير أذان) (6) وهذا يدل على ~~الاجتزاء بالإقامة للمنفرد، لأن الإعلام غير متحقق في حقه، فلا يتأكد ~~استحباب الأذان # PageV04P413 # هناك. # مسألة: لو صلى في مسجد جماعة وجاء آخرون اجتزؤا بالأذان الأول ما دامت ~~الصفوف باقية، فإن تفرقت أذن الآخرون وأقاموا. قاله الشيخ رحمه الله (1)، ~~وهو قول الحسن البصري، والشعبي، والنخعي، وعروة (2)، ووجهه إن القصد من ~~الأذان الإعلام وقد حصل، فلا وجه لإعادته. أما مع التفرق فإن صلاته بعد ذلك ~~كالصلاة المستأنفة، فيستحب لها الأذان كغيرها. # ويدل عليه: ما رواه الشيخ، عن أبي بصير، قال: سألته عن الرجل ينتهي إلى ~~الإمام حين يسلم؟ فقال: (ليس عليه أن يعيد الأذان، فليدخل معهم في أذانهم، ~~فإن وجدهم قد تفرقوا أعاد الأذان) (3). # وعن زيد بن علي، عن آبائه، عن عليه السلام، قال: (دخل رجلان المسجد وقد ~~صلى الناس، فقال لهما علي عليه السلام: إن شئتما فليؤم أحدكما صاحبه ولا ~~يؤذن ولا يقيم) (4). # مسألة: ولو سمع أذان غيره جاز أن يجتزأ به في الجماعة وإن لم يكن منهم، ~~لأن القصد الإعلام، وقد حصل. # ويؤيده: ما رواه الشيخ، عن أبي مريم الأنصاري قال: صلى بنا أبو جعفر عليه ~~السلام في قميص بلا أزرار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة، ولما انصرف قلت له: ~~عافاك الله صليت بنا في قميص بلا أزرار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة؟ فقال: ~~(إن قميصي كثيف فهو يجزئ أن لا يكون على أزرار ولا رداء، وإني مررت بجعفر ~~وهو يؤذن ويقيم (فلم # PageV04P414 # أتكلم) (1) فأجزأني ذلك) (2). # وعن عمرو بن خالد، قال: كنا مع أبي جعفر عليه السلام فسمع إقامة جار له ~~في الصلاة، فقال: (قوموا) فقمنا فصلينا معه بغير أذان ولا إقامة، قال: ~~(يجزئكم أذان جاركم) (3). # قال الشيخ: لو أذن بنية الانفراد، ثم أراد أن يصلي جماعة، استحب له ~~الاستئناف (4)، تعويلا على رواية عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه ~~السلام، قال: سئل (عن) (5) الرجل يؤذن ويقيم ليصلي وحده فيجئ رجل ms0942 آخر، ~~فيقول له: # نصلي جماعة، هل يجوز أن يصليا بذلك الأذان والإقامة؟ قال: (لا ولكن يؤذن ~~ويقيم) (6) والطريق ضعيف، إلا أنها تدل على إعادة ذكر الله تعالى، وهو حسن ~~وليس النزاع فيه، بل في استحباب إعادة الأذان من حيث هو أذان، لا من حيث هو ~~ذكر الله تعالى. فالأولى الاعتماد على ما تقدم من الأخبار، فإنها تدل على ~~الاجتزاء بأذان غيره إذا كان منفردا، فبأذانه أولى. # مسألة: والقاضي للفرائض الخمس يؤذن لأول صلاة من ورده، ثم يقيم لكل واحدة ~~إقامة، وإن اقتصر على الإقامة في الكل جاز، وإن جمع بين الأذان والإقامة ~~لكل فريضة كان أفضل. وهو قول الشيخين (7)، وأحمد (8)، وأحد أقوال الشافعي. # PageV04P415 # والثاني له: إنه يقيم ولا يؤذن (1)، وهو قول مالك (2). # والثالث: إن رجا اجتماع الناس أذن وإلا فلا. # وقال أبو حنيفة: يؤذن لكل صلاة ويقيم (3). # أما استحباب إعادة الأذان والإقامة معها فلقوله عليه السلام: (من فاتته ~~صلاة فريضة فليقضها كما فاتته) (4) وقد كان من حكم الفائتة استحباب تقديم ~~الأذان عليها، وكذا قضاؤها. # وما رواه الشيخ في الموثق، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: سئل عن الرجل إذا أعاد الصلاة هل يعيد الأذان والإقامة؟ قال: ~~(نعم) (5) ولأنهما مسنونان في الأداء. فكذا في القضاء كسائر المسنونات. # وأما الاجتزاء بالأذان في الأول وتعدد الإقامة، فيدل عليه: ما رواه ~~الجمهور، عن أبي عبيدة بن عبد الله (6)، عن أبيه إن المشركين شغلوا النبي ~~صلى الله عليه وآله عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء ~~الله، قال: فأمر بلالا فأذن وأقام # PageV04P416 # وصلى الظهر، ثم أمره فأقام وصلى العصر، ثم، أمره فأقام وصلى المغرب، ثم ~~أمره فأقام فصلى العشاء (1). # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه ~~السلام، قال: (إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء، وكان عليك قضاء صلوات ~~فابدأ بأولهن فأذن لها وأقم، ثم صلها، ثم صل ما بعدها بإقامة إقامة لكل ~~صلاة) (2) ولأن القصد بالأذان الإعلام، وهو يحصل ms0943 بالأول. # وأما جواز الاقتصار على إقامة إقامة بغير أذان مبتدأ، فيدل عليه ما رواه ~~الجمهور، عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وآله أمر بلالا بالإقامة في ~~كل صلاة ولم يأمره بالأذان (3). # ومن طريق الخاصة: ما رواه موسى بن عيسى (4)، قال: كتبت إليه: رجل تجب ~~عليه إعادة الصلاة أيعيدها بأذان وإقامة؟ فكتب عليه السلام: (يعيدها ~~بإقامة) (5) ولأن الأذان وضع للإعلام بأوقات الصلاة وهو مفقود مع الفوات، ~~والإقامة لاستفتاح الصلاة وهو موجود. # وما ذكرناه من الأدلة على التفصيل فهو دليل للمخالف على الإطلاق، ولا ~~منافاة إلا في الفتيا. # PageV04P417 # مسألة: ولو جمع بين صلاتين أذن وأقام للأولى منهما ويقيم للأخرى، سواء ~~كان في وقت الأولى أو وقت الثانية. قاله الشيخ (1)، وهو قول أحمد (2). # وقال أبو حنيفة: لا يقيم للثانية (3). # وقال الشافعي: إن جمع بينهما في وقت الأولى أذن وأقام للأولى وأقام ~~للثانية، وإن كان في وقت الثانية فكالفوائت (4). # وقال مالك: يؤذن ويقيم لكل واحدة منهما (5). # لنا: ما رواه الجمهور، عن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله جمع بين ~~الظهر والعصر بعرفة، وبين المغرب والعشاء بمزدلفة بأذان وإقامتين (6). رواه ~~مسلم. # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن الفضيل وزرارة وغيرهما، عن ~~أبي جعفر عليه السلام، أن رسول الله صلى الله عليه وآله جمع بين الظهر ~~والعصر بأذان وإقامتين وجمع بين المغرب والعشاء بأذان وإقامتين (7). ولأن ~~الأذان إعلام بدخول الوقت، فإذا صلى في وقت الأولى أذن لوقتها، ثم أقام ~~للأخرى، لأنه لم يدخل وقت يحتاج فيه إلى الإعلام، وإن جمع بينهما في وقت ~~الثانية أذن لوقت الثانية، ثم صلى الأولى، لأنها مترتبة عليها ولا يعاد ~~الأذان للثانية. # احتج أبو حنيفة (8) بأن ابن عمر روى أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وآله # PageV04P418 # المغرب والعشاء بمزدلفة بإقامة واحدة (1). # وقال الشافعي: إذا جمع في وقت الأولى أذن لها، وإن كان في وقت الثانية ~~فقد فات وقت الأولى، فيكون حكمها حكم الفوائت (2). # واحتج مالك بأن الثانية صلاة شرع لها الأذان، وهي مفعولة في ms0944 وقتها، فيؤذن ~~لها كالأولى (3). # والجواب عن ذلك كله بما قدمناه من الأحاديث، فلا مشاحة في ذلك. # فروع: # الأول: قال علماؤنا: يجمع بين الظهرين يوم الجمعة بأذان واحد وإقامتين، ~~لأن يوم الجمعة يجمع بين الصلاتين ويسقط ما بينهما من النوافل، فيكتفى ~~فيهما بأذان واحد. # الثاني: يجمع بين الظهرين بعرفة بأذان واحد وإقامتين، وكذا بين المغرب ~~والعشاء بمزدلفة. وقد تقدم في حديث الجمهور ذلك. # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله ~~عليه السلام، قال: (السنة في الأذان يوم عرفة أن يؤذن ويقيم للظهر، ثم ~~يصلي، ثم يقوم فيقيم للعصر بغير أذان، وكذلك في المغرب والعشاء بمزدلفة) ~~(4). # الثالث: هل الأذان الثاني بدعة؟ أما في يوم الجمعة فيأتي، وأما في ~~الموضعين فالأظهر أنه كذلك، لرواية ابن سنان. # مسألة: لو ترك الأذان والإقامة متعمدا ودخل في الصلاة مضى فيها ولا يرجع، ~~وإن كان ناسيا تداركهما ما لم يركع، ويستقبل صلاته استحبابا. وبه قال السيد # PageV04P419 # المرتضى رحمه الله (١). # وقال الشيخ في النهاية: إن تركهما متعمدا انصرف من الصلاة وتداركهما، ثم ~~استأنف صلاته ما لم يركع، وإن كان ناسيا استمر على حالته (٢). ولم يفصل في ~~المبسوط، بل أطلق القول بالاستئناف ما لم يركع (٣). # وقال ابن أبي عقيل: إن ترك الأذان متعمدا ومستخفا فعليه الإعادة (٤). # لنا: إنه مع النسيان معذور بالترك، فكان له تداركه قبل الركوع لا بعده، ~~لأنه ركن فلا تبطل الصلاة معه. أما مع العمد فلا يسوغ له إبطال الصلاة ~~الواجبة، لقوله تعالى: ﴿ولا تبطلوا ~~أعمالكم﴾ (5) والتدارك لا معنى له هاهنا، لأنه تركه ذاكرا، وليس الأذان ~~من الواجبات بحيث يخل تركه بالصلاة. # ويؤيده: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه ~~السلام، قال: (إذا افتتحت الصلاة فنسيت أن تؤذن وتقيم، ثم ذكرت قبل أن ~~تركع، فانصرف فأذن وأقم واستفتح الصلاة، وإن كنت قد ركعت فأتم على صلاتك) ~~(6) وليس الأمر هاهنا للوجوب، لأن الأذان في نفسه مستحب، فكيف يجب ms0945 إبطال ~~الواجب له مع عدم وجوبه ابتداءا. # ويؤيده: ما رواه الشيخ، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت # PageV04P420 # له: رجل ينسى الأذان والإقامة حتى يكبر؟ قال: (يمضي على صلاته ولا يعيد) ~~(1). # وعن نعمان الرازي (2)، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسأله أبو ~~عبيدة الحذاء عن حديث رجل نسي أن يؤذن ويقيم حتى كبر ودخل في الصلاة؟ قال: ~~(إن كان دخل المسجد ومن نيته أن يؤذن ويقيم فليمض في صلاته ولا ينصرف) (3). # وقد روي جواز الانصراف ما لم يقرأ، ومع التلبس بها يتم. رواه الشيخ في ~~الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال في الرجل ينسى ~~الأذان والإقامة حتى يدخل في الصلاة، قال: (إن كان ذكر قبل أن يقرأ فليصل ~~على النبي صلى الله عليه وآله وليقم، وإن كان قد قرأ فليتم صلاته) (4). # وفي الصحيح، عن حسين بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: # سألته عن الرجل يستفتح صلاته المكتوبة، ثم يذكر أنه لم يقم؟ قال: (فإن ~~ذكر إنه لم يقم قبل أن يقرأ فليسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم ~~يقيم ويصلي، وإن ذكر بعد ما قرأ بعض السورة فليتم على صلاته) (5) وهذا يدل ~~على أن الإقامة كالآذان والإقامة في الحكم. # PageV04P421 # وقد روي عن زكريا بن آدم، قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام: جعلت ~~فداك، كنت في صلاتي فذكرت في الركعة الثانية وأنا في القراءة إني لم أقم ~~فكيف أصنع؟ قال: (أسكت موضع قراءتك وقل: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، ثم ~~امض في قراءتك وصلاتك وقد تمت صلاتك) (1). وهذا يؤذن بما رويناه أولا من أن ~~الإقامة تنزل منزلة الجزء من الصلاة. # أما لو ذكر بعد الصلاة أنه لم يؤذن ولم يقم، لم يعد صلاته إجماعا، لأنها ~~وقعت مشروعة، فلا تستعقب القضاء. # ويؤيده: ما رواه الشيخ، عن أبي الصباح، عن أبي عبد الله عليه السلام، ~~قال: # سألته عن الرجل نسي الأذان حتى صلى؟ قال: (لا ms0946 يعيد) (2). # وعن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (سألته عن رجل نسي أن ~~يقيم الصلاة حتى انصرف، يعيد صلاته؟ قال: (لا يعيدها ولا يعود لمثلها) (3). # وقد روى الشيخ في الصحيح، عن علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه ~~السلام عن الرجل ينسى أن يقيم الصلاة وقد افتتح الصلاة؟ قال: (إن كان قد ~~فرغ من صلاته فقد تمت صلاته، وإن لم يكن فرغ من صلاته فليعد) (4). وحمله ~~الشيخ على الاستحباب (5) وهو جيد، لكن مع شرط آخر وهو عدم الدخول في ~~الركوع، لما تقدم من # PageV04P422 # الأحاديث، ولم نقف للشيخ وابن أبي عقيل على دلالة جيدة فيما ذكراه. # مسألة: ولا يجوز الأذان قبل دخول الوقت في غير الصبح. وعليه علماء ~~الإسلام، لأنه وضع للإعلام بدخول الوقت، فلا يجزي قبله، لأنه يخل بمقصوده. # أما الفجر فلا بأس بالأذان قبله. وعليه فتوى علمائنا، وبه قال: مالك (1)، ~~والأوزاعي (2)، والشافعي (3)، وأحمد (4)، وإسحاق (5). ومنع منه أبو حنيفة ~~(6)، والثوري (7)، ومحمد بن الحسن (8). # لنا: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (إن بلالا ~~يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم) (9). وفي حديث الخاصة: (إن ~~ابن أم مكتوم يؤذن بليل، فإذا سمعتم أذانه فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ~~بلال) (10) وهو # PageV04P423 # الأولى، لأن ابن أم مكتوم كان أعمى. وعنه عليه السلام، أنه قال: (إن ~~بلالا يؤذن بليل لينبه نائمكم) (1) وهو دليل الجواز، لما فيه من المداومة ~~وترك النهي عنه. # وعن زياد بن الحارث الصدائي (2) قال: أمرني النبي صلى الله عليه وآله ~~فأذنت، فجعلت أقول: أقيم يا رسول الله؟ وهو ينظر ناحية المشرق ويقول: (لا) ~~حتى طلع الفجر نزل فبرز، ثم انصرف إلي وقد تلاحق أصحابه، فتوضأ، فأراد بلال ~~أن يقيم، فقال النبي صلى الله عليه وآله: (إن أخا صداء قد أذن، ومن أذن فهو ~~يقيم). # قال: فأقمت (3). وهذا الحديث كما هو دال على المقصود فهو دال على إبطال ~~من قال: # إنما يجوز ذلك. إذا كان له مؤذنان، فإن زيادا أذن وحده. # ومن ms0947 طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عمران بن علي قال: # سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأذان قبل الفجر؟ فقال: (إذا كان في ~~جماعة فلا، وإذا كان وحده فلا بأس) (4) والشرط في الرواية حسن، لأن القصد ~~به الإعلام للاجتماع، ومع الجماعة لا يحتاج إلى الإعلام للتأهب بخلاف ~~المنفرد، ولأنه وقت النوم فتقديم الأذان يفيد التنبه والتأهب للصلاة بخلاف ~~غيرها من الصلوات. # احتج المانع (5) بما رواه بلال أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال له: ~~(لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذا، ومد بيده عرضا) (6) ولأن الأذان قبل ~~الفجر يفوت # PageV04P424 # الإعلام بالدخول فلم يجز، كغيرها من الصلوات. # والجواب عن الأول: إنه حديث ضعيف منقطع. قاله ابن عبد البر (1). # وعن الثاني بالفرق الذي ذكرناه. # فروع: # الأول: يستحب لمن أذن قبل الفجر أن يعيد مع طلوعه. وبه قال الشيخ (2). # لتحصل فائدة العلم بالقرب من الأول، وبالدخول من الثاني. # ويؤيده: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه ~~السلام، قال: قلت له: إن لنا مؤذنا يؤذن بليل، فقال: (إن ذلك ينفع الجيران ~~لقيامهم إلى الصلاة، وأما السنة فإنه ينادي مع طلوع الفجر، ولا يكون بين ~~الأذان والإقامة إلا الركعتان) (3). # الثاني: شرط بعض أهل الظاهر أن يكون مؤذنان، كبلال وابن أم مكتوم (4)، ~~وليس صحيحا، لما تقدم في حديث زياد بن الحارث، ولأن العلة في التقديم ثابتة ~~في الصورتين. # الثالث: قال بعضهم: يكره الأذان قبل الفجر في رمضان لئلا يتركوا سحورهم ~~(5). وليس شيئا لقول النبي صلى الله عليه وآله: (لا يمنعنكم من أذان بلال، ~~فإنه يؤذن بليل لينبه نائمكم ويرجع قائمكم) (6). # PageV04P425 # الرابع: ينبغي لمن يؤذن للفجر قبل الوقت أن يجعل لنفسه ضابطا فيؤذن في ~~الليالي كلها في وقت واحد، ولا يؤذن في الوقت تارة وقبله أخرى لعدم ~~الفائدتين، فإنه يحصل اللبس بين قرب الوقت ودخوله، وربما امتنع المتسحر من ~~سحوره، والمتنفل من عبادته، وكذا لا يقدم الأذان كثيرا في بعض الليالي ~~وقليلا في الأخرى فلا يعلم الوقت ms0948 بأذانه فتذهب فائدته. # مسألة: ويستحب الأذان في كل موطن سفرا وحضرا، ورخص للمسافر في ترك الأذان ~~والاجتزاء بالإقامة، لأنه مظنة المشقة. وبه قال أكثر أهل العلم (1). وكان ~~ابن عمر يقيم لكل صلاة إقامة إلا الصبح، فإنه يؤذن لها ويقيم وكان يقول: ~~إنما الأذان على الأمير والإمام الذي يجمع الناس لا على الراعي وأشباهه، ~~وأنه كان لا يقيم الصلاة في أرض تقام فيها الصلاة (2). # لنا: ما رواه الجمهور أن النبي صلى الله عليه وآله كان يؤذن له في السفر ~~والحضر (3). # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن يحيى الحلبي، عن أبي عبد ~~الله عليه السلام، قال: (إذا أذنت في أرض فلاة وأقمت صلى خلفك صفان من ~~الملائكة، وإن أقمت قبل أن تؤذن صلى خلفك صف واحد) (4). # . أما الرخصة في السفر بترك الأذان، فلأنه مظنة المشقة، وخفف عنه بعض ~~الواجب، فبعض النفل أولى. # PageV04P426 # ويؤيده: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: (يقصر الأذان في السفر كما تقصر ~~الصلاة، تجزى إقامة واحدة) (1). # وكلام ابن عمر باطل بما قلناه، وبما رواه عقبة بن عامر، قال: سمعت رسول ~~الله صلى الله عليه وآله يقول: (يعجب ربك من راعي غنم في رأس الشظية (2) ~~للجبل يؤذن للصلاة ويصلي فيقول الله عز وجل: أنظروا إلى عبدي هذا يؤذن ~~ويقيم الصلاة يخاف مني قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة) (3). # وقال سلمان الفارسي رحمه الله: إذا كان الرجل بأرض قي (4) فأقام الصلاة ~~صلى خلفه ملكان، فإن أذن وأقام صلى خلفه من الملائكة ما لا يرى قطراه ~~يركعون بركوعه ويسجدون بسجوده ويؤمنون على دعائه (5). # فرع: # يكتفى بأذان واحد في المصر إذا كان بحيث يسمعونه. # ويؤيده: ما تقدم من الأحاديث الدالة عليه. وبه قال مجاهد، والشعبي، ~~والنخعي، وعكرمة، وأصحاب الرأي (6). ولو أذن كل واحد كان أفضل. # مسألة: وينبغي أن يؤذن في أول الوقت. وهو قول أهل العلم، روى أبي بن كعب، ~~عن رسول الله صلى الله عليه ms0949 وآله أنه قال: (يا بلال، اجعل بين أذانك # PageV04P427 # وإقامتك نفسا يفرغ الأكل من طعامه في مهل ويقضي حاجته في مهل) (1). ولا ~~ريب في استحباب الصلاة في أول الوقت. # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ حديث ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه ~~السلام: (وأما السنة فإنه ينادي مع طلوع الفجر) (2) ولأنه وضع للإعلام ~~بدخول الوقت ومع التأخير عنه يذهب فضيلة أول الوقت. # مسألة: إذا دخل المسجد وكان الإمام ممن لا يقتدى به، لم يعتد بأذانه بل ~~يؤذن لنفسه ويقيم، وإن صلى خلفه، لأنه غير عدل، فلا يوثق بأذانه. # ويؤيده: ما رواه عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (فإن علم ~~الأذان فأذن به ولم يكن عارفا لم يجز أذانه ولا إقامته ولا يقتدى به) (3) ~~فإن خشي فوات الصلاة اقتصر على تكبيرتين، وعلى قوله: قد قامت الصلاة، لأن ~~ذلك أهم فصول الإقامة. # روى معاذ بن كثير (4)، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا دخل الرجل ~~المسجد وهو لا يأتم بصاحبه وقد بقي على الإمام آية أو آيتان فخشي إن هو أذن ~~وأقام أن يركع، فليقل: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله ~~أكبر، لا إله إلا الله، وليدخل في الصلاة) (5). قال الشيخ: وروي أنه يقول: ~~حي على خير العمل # PageV04P428 # دفعتين، لأنه لم يقل ذلك (١). # فصول في هذا الباب الأذان عند أهل البيت عليهم السلام وحي على لسان ~~جبرئيل عليه السلام علمه رسول الله صلى الله عليه وآله، وعليا عليه السلام، ~~وأطبق الجمهور على خلاف ذلك. # لنا: قوله تعالى: ﴿وما ينطق عن الهوى ~~إن هو إلا وحي يوحى﴾ (2) ولأن مبنى الأمور الشرعية على رعاية المصالح، ~~وهي أمور خفية لا يمكن الاطلاع عليها ولا يعلم تفصيلها إلا الله تعالى، فلا ~~يكون للنبي صلى الله عليه وآله فيها خيرة، ولأن ما هو أقل ثوابا من الأمور ~~المشروعة مستفاد من الوحي، فكيف المهم منها؟! # ويؤيده: ما رواه الشيخ في الحسن، عن منصور، عن أبي عبد ms0950 الله عليه السلام، ~~قال: (لما هبط جبرئيل عليه السلام بالأذان على رسول الله صلى الله عليه ~~وآله كان رأسه في حجر علي عليه السلام فأذن جبرئيل عليه السلام وأقام، فلما ~~انتبه رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: يا علي سمعت؟ قال: نعم، قال: ~~حفظت؟ قال: نعم، قال: ادع بلالا فعلمه فدعا علي عليه السلام بلالا فعلمه) ~~(3). # وفي الصحيح، عن زرارة والفضيل بن يسار، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: # (لما أسري برسول الله صلى الله عليه وآله فبلغ البيت المعمور حضرت الصلاة ~~فأذن جبرئيل عليه السلام وأقام فتقدم رسول الله صلى الله عليه وآله وصف ~~الملائكة والنبيون خلف رسول الله صلى الله عليه وآله) وحكى الأذان الذي ~~قدمناه، ثم قال: # (فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وآله بلالا، فلم يزل يؤذن بها حتى قبض ~~الله رسوله # PageV04P429 # صلى الله عليه وآله) (1). # احتجوا (2) بما رواه عبد الله بن زيد، قال: لما أمر رسول الله صلى الله ~~عليه وآله بالناقوس ليجمع (3) به الناس طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا ~~في يده فقلت: يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ فقال: وما تصنع به؟ قلت: ندعوا به ~~إلى الصلاة، فقال: ألا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ قلت: بلى، قال: تقول: ~~الله أكبر، إلى آخر الأذان، ثم استأخر غير بعيد، ثم قال: تقول إذا قمت إلى ~~الصلاة: الله أكبر إلى آخر الإقامة، فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله ~~عليه وآله فأخبرته بما رأيت فقال: (إنها رؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال ~~فألق عليه ما رأيت فليؤذن به، فإنه أندى صوتا منك) فقمت مع بلال، فجعلت ~~ألقي عليه ويؤذن، فسمع ذلك عمر بن الخطاب وهو في بيته فخرج يجر رداءه فقال: ~~يا رسول الله والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي رأى، فقال رسول الله صلى ~~الله عليه وآله: (فلله الحمد) (4). # والذي نقله أهل البيت عليهم السلام أصح، لأنهم أعرف بمأخذ الشريعة وأنسب ~~بحال النبي صلى الله عليه وآله، إذ ms0951 من المستبعد أن يكون مستند النبي صلى ~~الله عليه وآله في مثل هذا إلى منام عبد الله بن زيد. # فصل: # والإقامة أفضل من الأذان لكثرة الحث عليها، واعتناء الشارع بها، ~~والاكتفاء بها في أكثر المواضع، وإسقاط الأذان، والجمع بين الأذان والإقامة ~~أفضل، والجمع بينهما # PageV04P430 # وبين الإمامة أفضل. قال الشيخ في المبسوط: والإمامة بانفرادها أفضل من ~~الأذان والإقامة منفردين عنها، لأن النبي صلى الله عليه وآله تولى الإمامة ~~بنفسه وولى الأذان والإقامة غيره (1). وكذلك الأئمة عليهم السلام، ولا ~~يختارون إلا الأفضل. ولأن الإمامة يختار لها الأكمل بخلاف الأذان. # وقال الشافعي: الأذان أفضل من الإمامة (2) لقول النبي صلى الله عليه ~~وآله: # (الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين) (3) ~~والأمانة أعلى من الضمان، والمغفرة أعلى من الإرشاد، والأصل ما قلناه. # فصل: # قال الشيخ في المبسوط: يجوز أن يعطى المؤذن من بيت المال ومن خاص الإمام ~~(4). وقال في الخلاف: لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان (5). وفي النهاية قال: # وأخذ الأجرة على الأذان والصلاة بالناس حرام (6). # وقال الشريف المرتضى: يكره أخذ الأجرة على الأذان (7). وهو قول أبي حنيفة ~~(8)، لأن النبي صلى الله عليه وآله قال لعثمان بن أبي العاص: (واتخذ مؤذنا ~~لا يأخذ على أذانه أجرا) (9). # PageV04P431 # ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي ~~عليه السلام، قال: (آخر ما فارقت عليه حبيب قلبي أن قال: يا علي، إذا صليت ~~فصل صلاة أضعف من خلفك، ولا تتخذن مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا) (1). # والأقرب أن أخذ الرزق عليه من بيت المال سائغ، وفي الأجرة نظر. # فصل: # ويستحب حكاية قول المؤذن. وهو وفاق بين العلماء، روى الجمهور، عن أبي ~~سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: (إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ~~ما يقول المؤذن) (2). # ومن طريق الخاصة: ما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن أبي جعفر عليه السلام ~~أنه قال لمحمد بن مسلم: (يا محمد بن مسلم لا تدعن ذكر الله على كل حال، ولو ~~سمعت المنادي ينادي ms0952 بالأذان وأنت على الخلاء فأذكر الله عز وجل وقل كما ~~يقول (المؤذن)) (3) (4). # قال ابن بابويه: وروي أن من سمع الأذان فقال كما يقول المؤذن زيد في رزقه ~~(5). # وقال الشيخ في المبسوط: وكل من كان خارج الصلاة وسمع المؤذن فينبغي أن # PageV04P432 # يقطع كلامه إن كان متكلما، وإن كان يقرأ القرآن فالأفضل له أن يقطع ~~القرآن ويقول كما يقول المؤذن، عملا بعموم الخبر (1). # ولو دخل المسجد والمؤذن يؤذن ترك صلاة التحية إلى فراغ المؤذن استحبابا، ~~ليجمع (2) بين المندوبين. # فصل: # قال الشيخ في المبسوط: ولو قاله في الصلاة لم تبطل صلاته إلا في قوله: حي ~~على الصلاة، فإنه متى قال ذلك مع إلى العلم بأنه لا يجوز فسدت صلاته، لأنه ~~ليس بتحميد ولا تكبير بل هو كلام الآدميين، فإن قال بدلا من ذلك، لا حول ~~ولا قوة إلا بالله، لم تبطل صلاته. # فصل: # قال أيضا: روي أنه إذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله، يستحب أن يقول: ~~وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، ~~رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، وبالأئمة الطاهرين أئمة. ثم ~~يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة ~~والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وارزقني شفاعته يوم القيامة. ~~ويقول عند أذان المغرب: اللهم هذا إقبال ليلك وأدبار نهارك وأصوات دعاتك ~~فاغفر لي (3). # قال ابن بابويه: وقال الصادق عليه السلام، من قال حين يسمع أذان الصبح: # اللهم إني أسألك بإقبال نهارك وإدبار ليلك وحضور صلواتك وأصوات دعاتك أن ~~تتوب علي إنك أنت التواب الرحيم. وقال مثل ذلك حين يسمع أذان المغرب، ثم # PageV04P433 # مات من يومه أو من ليلته مات تائبا (1). # وعن الحارث بن المغيرة النصري، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: (من ~~سمع المؤذن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله صلى ~~الله عليه وآله، فقال مصدقا محتسبا: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، وأن ~~محمدا رسول الله أكتفي ms0953 بهما. عن كل من أبى وجحد، وأعين بهما من أقر وشهد، ~~كان له من الأجر عدد من أنكر وجحد، وعدد من أقر وشهد) (2). # وروي في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: (لا يجزئك من ~~الأذان إلا ما أسمعت (نفسك) (3) أو فهمته، وأفصح بالألف والهاء، وصل على ~~النبي صلى الله عليه وآله كلما ذكرته أو ذكره ذاكر عندك في أذان أو غيره) ~~(4). # فصل: # وإذا نقص المؤذن من أذانه شيئا أتممته أنت مع نفسك تحصيلا لكمال السنة. # ويؤيده: ما رواه ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام (إذا نقص المؤذن ~~الأذان وأنت تريد أن تصلي بأذانه فأتم ما نقص هو من أذانه) (5). # فصل: # ويقوم الإمام والمأموم إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة. وبه قال أحمد ~~(6)، ومالك (7). # PageV04P434 # وقال الشافعي: إذا فرغ من الإقامة (1). # وقال أبو حنيفة: إذا قال حي على الصلاة، فإذا قال قد قامت الصلاة كبر ~~(2). # لنا: أن قوله: قد قامت الصلاة، صورة إخبار ماض يظهر أثره مع الفعل، وقول ~~أبي حنيفة باطل، لتفويت بعض أجزاء الإقامة. # ويؤيده: ما رواه الشيخ، عن حفص بن سالم (3)، قال: سألت أبا عبد الله عليه ~~السلام إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة، أيقوم القوم على أرجلهم، أو يجلسون ~~حتى يجئ إمامهم؟ قال: (لا، بل يقومون على أرجلهم، فإن جاء إمامهم وإلا ~~فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدم) (4). # فصل: # روى الشيخ وابن بابويه، عن علي بن مهزيار، عن محمد بن راشد (5)، قال: # حدثني هشام بن إبراهيم (6) أنه شكى إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام سقمه ~~وأنه لا # PageV04P435 # يولد له ولد، فأمره أن يرفع صوته بالأذان في منزله قال: ففعلت فأذهب الله ~~عني سقمي وكثر ولدي. قال محمد بن راشد: وكنت دائم العلة ما أنفك منها في ~~نفسي وجماعة خدمي، فلما سمعت ذلك من هشام عملت به فأذهب الله عني وعن عيالي ~~العلل (1). # فصل: # وروى ابن بابويه في الصحيح، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: # (إن أدنى ما يجزي من الأذان ms0954 أن يفتتح الليل بأذان وإقامة، ويفتتح النهار ~~بأذان وإقامة، ويجزيك في سائر الصلوات إقامة بغير أذان) (2). # وروى الشيخ، عن عمار الساباطي، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ~~(لا بد للمريض أن يؤذن ويقيم إذا أراد الصلاة ولو في نفسه إن لم يقدر على ~~أن يتكلم به) سئل: فإن كان شديد الوجع؟ قال: (لا بد من أن يؤذن ويقيم، لأنه ~~لا صلاة إلا بأذان وإقامة) (3) وهذا دليل على شدة اعتناء الشارع بهما لا ~~إنهما واجبان، لما قدمناه أولا. # فصل: # روى ابن بابويه قال: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله امتنع بلال من ~~الأذان وقال: لا أؤذن لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وإن فاطمة ~~عليها السلام قالت ذات يوم: إني أشتهي أسمع صوت مؤذن أبي عليه السلام ~~بالأذان، فبلغ ذلك بلالا، فأخذ في الأذان، فلما قال: الله أكبر، الله أكبر، ~~ذكرت أباها وأيامه فلم تتمالك من البكاء، فلما بلغ إلى قوله: إشهد أن محمدا ~~رسول الله صلى الله عليه وآله # PageV04P436 # شهقت فاطمة عليها السلام شهقة وسقطت لوجهها وغشي عليها، فقال الناس ~~لبلال: # أمسك يا بلال، فقد فارقت ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله الدنيا، ~~وظنوا أنها قد ماتت، فقطع أذانه ولم يتمه، فأفاقت فاطمة عليها السلام ~~وسألته أن يتم الأذان، فلم يفعل وقال لها: يا سيدة النساء إني أخشى عليك ~~مما تنزلينه بنفسك إذا سمعت صوتي بالأذان! فأعفته من ذلك (1). # وروي أيضا: إن رسول الله صلى الله عليه وآله أذن فكان يقول: أشهد أني ~~رسول الله، وكان يقول تارة: أشهد أن محمدا رسول الله (2). # فصل: # وذكر الفضل بن شاذان في العلل، عن الرضا عليه السلام أنه قال: (إنما أمر ~~الناس بالأذان لعلل كثيرة، منها إن فيه تذكيرا للساهي، وتنبيها للغافل، ~~وتعريفا لمن جهل الوقت واشتغل عنه، ويكون المؤذن بذلك داعيا إلى عبادة ~~الخالق ومرغبا فيها، مقرا له بالتوحيد، مجاهرا بالإيمان، معلنا بالإسلام، ~~مؤذنا لمن ينسيها وإنما يقال له: # مؤذن، لأنه يؤذن بالصلاة. وإنما بدأ ms0955 فيه بالتكبير، وختم بالتهليل، لأن ~~الله عز وجل أراد أن يكون الابتداء بذكره واسمه، واسم الله في أول التكبير ~~في أول الحرف، وفي التهليل في آخره، وإنما جعل مثنى مثنى ليكون مكررا في ~~أذان المستمعين، مؤكدا عليهم إن سها أحدهم عن الأول لم يسه عن الثاني، ولأن ~~الصلاة ركعتان ركعتان، فكذلك جعل الأذان مثنى مثنى، وجعل التكبير في أول ~~الأذان أربعا، لأن أول الأذان إنما يبدو غفلة وليس قبله كلام ينبه المستمع ~~له فجعل الأوليان تنبيها للمستمعين لما بعده في الأذان، وجعل بعد التكبير ~~الشهادتان، لأن أول الإيمان هو التوحيد والإقرار لله تعالى بالوحدانية، ~~والثاني الإقرار للرسول صلى الله عليه وآله بالرسالة، وإن طاعتهما ~~ومعرفتهما # PageV04P437 # مقرونتان، ولأن أصل الإيمان إنما هو الشهادتان، فجعل شهادتين كما جعل في ~~سائر الحقوق شهادتان، فإذا أقر العبد لله عز وجل بالوحدانية، وأقر للرسول ~~صلى الله عليه وآله بالرسالة فقد أقر بجملة الإيمان، لأن أصل الإيمان إنما ~~هو الإقرار بالله وبرسوله، وإنما جعل بعد الشهادتين الدعاء إلى الصلاة، لأن ~~الأذان إنما وضع لموضع الصلاة وإنما هو نداء إلى الصلاة في وسط الأذان، ~~ودعاء إلى الفلاح وإلى خير العمل، وجعل خاتمة الكلام باسمه كما فتح باسمه ~~(1). # فصل: روى الشيخ، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهم ~~السلام، أن النبي صلى الله عليه وآله كان إذا دخل المسجد وبلال يقيم الصلاة ~~جلس (2). # وعن عمران (الحلبي) (3) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأذان في ~~الفجر قبل الركعتين أو بعدهما؟ قال: (إذا كنت إماما تنتظر جماعة فالأذان ~~قبلهما، وإن كنت وحدك فلا يضرك (أ) (4) قبلهما أذنت أو بعدهما) (5). # PageV04P438 #####ENDNOTES# (1) ويمكن جعله من التفسير بالسياق ببيان أن ظاهر سياق الحديث وحدة كيفية ~~مطلوبية الإقامة للمنفرد ومطلوبية الأذان والإقامة في الجماعة، وحيث أن ~~المسلم استحباب الإقامة للمنفرد، فهكذا، يستحب الأذان والإقامة في الجماعة. ~~[هذه الملاحظة وما يتبعها من الهوامش، مما تفضل به سماحة آية الله مؤمن " ~~حفظه الله " على هذه المقدمة، أثبتناها لمزيد]. (2) من الواضح ms0956 عند أهله أنه فرق بين كونه الشئ مرجحا لأحد المتعارضين وكونه ~~حجة بنفسه، فمجرد عمل الأكثر لا حجة فيه، إلا أنه من المرجحات، فإذا عمل ~~الأكثر بما كان مقتضى الأدلة خلافه لا يعتنى به، وأما إذا وقع بين طائفتين ~~من الروايات تعارض فالترجيح مع ما عمل به الأكثر. (3) عملية الترجيح بموافقة الكتاب معناها حجية كل من الطائفتين لولا ~~تعرضهما، وما نقل عن كتاب في الموردين، إنما هو من باب رد الحديث بمخالفة ~~الكتاب، وبينهما فرق واضح، فتأمل جيدا. (4) إلا أن يقال: إن مبنى كلمات المصنف في هذه الموارد ليس الاستقراء، بل ~~مبناه الاستناد إلى قاعدة كلية يكون مورد كلامه من صغريات تلك القاعدة، ~~ويذكر موردا آخر يكون هو أيضا عنده من صغرياتها مع زيادة تسلم حكم القاعدة ~~في هذا المورد الآخر، فمثلا: مسألة وجوب طلب الماء في المسألة الأولى ~~مستفاد من تعليق حكم التيمم على عدم وجدان الماء، فيدل أنه حكم ثانوي ~~اضطراري، فلذلك يجب طلب ما علق الحكم الثانوي على عدم وجداني، لأنه القاعدة ~~العقلائية في تمام موارد الاضطرار. ونظيره مسألة مقايسة وجوب التأخير لصاحب ~~الأعذار عند احتمال ارتفاع العذر، فإنه لا وجه له، إلا أن الواقع المحتمل ~~واجب الرعاية، وهو يقضي مساواة جميع الموارد، وحيث لا يقتضي في مثل ~~الاستحاضة، فلا بد وأن لا يقتضي فاقد الماء. # وبالجملة، يمكن أن يقال: ليس مبنى كلامه الاستقراء الظني لا حجية له، بل ~~مبناه الاستناد إلى قاعدة كلية، وإن كان لنا أن نناقش أحيانا في بعض ما ~~قال. (٥) ربما يستفاد هذا التعليل من نحو قولهم عليهم السلام في مقام التعليل ~~بوجوب التمام، بيوتهم معهم، منازلهم معهم; لأنه عملهم. (٥ و ٦ و ١٢ و ١١ ~~الوسائل، صلاة المسافر). # (٦) هذه العلة مستفادة من نصوص متعددة كصحيح علي بن مهزيار، وخبر عمران ~~بن حمران، وخبر الحسين بن المختار (الحديث ٤ و ١١ و ١٦ من باب ٢٥ من أبواب ~~صلاة المسافر من الوسائل) إلى غير ~~ذلك. # (7) قد يقال: هنا نمط ثالث ms0957 وهو استفادة العلل من النصوص الخاصة، وفي مثل ~~هذه الموارد يستند إلى التعليل كأحد الأدلة، وفي غيرها يذكرها التعليل ~~مؤيدا أو تفننا. (8) بل كلامه " قدس سره " مبني على استفادة الإطلاق من كونها موكولة إلى ~~نظر الإمام، لا على المماثلة. (9) إلا أن هذه الملاحظة غير مرتبطة بمسألة تفكيك مضمون الحديث، فلب ~~الملاحظة أنه " استند في بعض الموارد إلى حديث أسنده إلى الضعف في مورد آخر ~~". ولعله يوجد في كلامه حتى في الأحاديث الغير المشتملة على ما لا قائل به، ~~وهو بعهدة التتبع. (10) إلا أن يقال: إن هذا ليس من باب التقديم، بل من باب أنه القاعدة ~~والأصل التي يرجع إليها عند عدم تمامية الأدلة. (11) إن التحقيق وإن كان إنه لا مجرى للأصل ولا مجال له مع النص المعتبر ~~السند، لكونه واردا على الأصل - أو حاكما على بعض المباني - إلا أنه يرى ~~كثيرا في كتب العلماء ممن تقدم على الشيخ الأعظم الاستدلال بالأصل وبالنص ~~الموافق له في عرض واحد - والمؤلف " قدس سره " لا يخرج عن هذا العموم. # وأما مسألة تقدم ذكر الأصل على النصل، فيمكن توجيه بأن الأصل لما كان ~~موضوعه عدم العلم وهو أمر متقدم بالطبع على العلم الحاصل من النص، فلذلك ~~يقدم عليه في الذكر. (12) مضافا إلى أن إثبات الحكم الشرعي وإسناده إلى الشارع لا يجوز قطعا إلا ~~بعد اعتبار سند النص، وهو أمر واضح منصوص عليه في كتب الأصحاب. (13) نعم يمكن أن يقال: إنه رحمه الله حين رأى عمل المشهور بالرواية في تلك ~~المسألة عده معتبرا بخلاف المسألة السابقة. (١٤) يحتمل فيها الاستناد إلى قاعدة التسامح في أدلة السنن، فإنه قد قال ~~بها جمع من الأصحاب. # (١٥) لعل السر فيه أن عمومات التقاص وهي أخبار معتبرة معمول بها تقتضي ~~جوازه مطلقا، والأدلة الواردة في لزوم الاقتناع بحلف المنكر توجب تخصيصها، ~~فإطلاق الروايات - الموصوفة بالمانعة - حملها على مورد حلف المنكر عند ~~القاضي، والعمدة أن المورد المذكور يحتمل ~~فيه أن المهم فيه عموم أخبار المقاصة، لا غير هذه الأخبار الضعاف. (1) في " ق ms0958 ": نعمه. (١) التوبة: ١٢٣. (١) كشف المراد: ٢٣٨، الباب الحادي عشر: ٢، نهج: الحق وكشف الصدق: ٨٩، ~~أنوار الملوك في شرح الياقوت: ١٥١. # (٢) ذهبت الأشاعرة إلى أن أفعاله تعالى يستحيل تعليلها بالأغراض ~~والمقاصد. كشف المراد: ٢٣٨، أنوار الملكوت في شرح الياقوت: ١٥١، نهج الحق ~~وكشف الصدق: ٨٩، التفسير الكبير 17: 11. (1) تهذيب الوصول إلى علم الأصول: 201. (١) التوبة: ١٢٢. (١) الحشوية، لهم: الذين يحشون الأحاديث التي لا أصل لها في الأحاديث ~~المروية عن رسوله الله أي: # يدخلونها فيها وليست منها، وجميع الحشوية يقولون بالجبر والتشبيه، وإن ~~الله تعالى موصوف عند هم بالنفس واليد والسمع والبصر، وإنهم أجازوا على ~~ربهم الملامسة والمصافحة، وأن المسلمين المخلصين يعانقونه في الدنيا ~~والآخرة أن بلغوا في الرياضة والاجتهاد إلى حد الإخلاص والاتحاد المحض. # الملل والنحل ١: ٩٦، المقالات والفرق: ١٣٦. # (٢) في " ق " " ح ": ولذلك. # (٣) نهج البلاغة، لصبحي الصالح: ٤٩٦. # (٤) هو: الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي بن الحسن الطوسي، ولد في ~~طوس سنة ٣٨٥ ه‍، انتقلت إليه الزعامة بعد وفاة السيد المرتضى، وهاجر من ~~بغداد إلى النجف سنة ٤٤٨ ه‍، له مؤلفات أكثر من خمسين في الفقه والأصول ~~والكلام والتفسير وغيره، توفي ليلة الاثنين ٢٢ محرم سنة ٤٦٠ ه‍. # رجال ~~النجاشي: ٤٠٣، رجال العلامة ١٨٩: ١٨٩، تنقيح المقال ٣: ١٠٤، الكنى ~~والألقاب ٢: ٣٩٤. # (٥) المفيد: محمد بن محمد بن النعمان، بلغ نسبه إلى يعرب بن قحطان، فضله ~~أشهر من أن يوصف في الفقه والكلام والرواية والثقة والعلم، ولد سنة ٣٣٦ ه‍، ~~وتوفي سنة ٤١٣ ه‍. # رجال ~~النجاشي: ٣٩٩، تنقيح المقال ٣: ١٨٠، رجال العلامة: ١٤٧، الكنى ~~والألقاب ٣: ١٧١. (١) الفطحية: فرقة قالت بانتقال الإمامة من الصادق (ع) إلى ابنه عبد الله ~~الأفطح، وهو أخو إسماعيل من أبيه وأمه، ما عاش بعد أبيه إلا سبعين يوما، ~~ومات ولم يعقب ولدا ذكرا. وسموا بذلك، لأن عبد الله كان أفطح الرأس، وقال ~~بعضهم: كان أفطح الرجلين. وقال بعض الرواة: إنهم نسبوا إلى رئيس لهم من أهل ~~الكوفة يقال له عبد الله بن فطيح، ومال عند وفاة جعفر ms0959 إلى هذه الفرقة. ~~الملل والنحل ١: ١٤٨، المقالات والفرق: ٨٧. # (٢) الواقفية: من توقف على موسى بن جعفر (ع) وقال: إنه لم يمت وسيخرج بعد ~~الغيبة، وربما يطلق الواقفي على من وقف ~~على غير الكاظم (ع) كمن وقف على أمير المؤمنين أو الصادق أو الحسن العسكري ~~(ع). الملل والنحل 1: 150، المقالات والفرق: 237. # (3) في " ق " " ح ": سمته. # (4) أضفناه لاستقامة المعنى. (1) في " ق ": الاعتداد. (١) النهاية: ١، المبسوط ١: ٤. # (٢) السرائر: ٦. # (٣) محمد بن مسلم بن رباح الأوقص الطحان مولى ثقيف الأعور، وجه أصحابنا ~~بالكوفة، فقيه ورع، صحب أبا جعفر وأبا عبد الله عليهما السلام، وروى عنهما، ~~وكان من أوثق الناس، قال الصادق (ع): " أحب إلي أحياءا وأمواتا أربعة.. ~~منهم محمد بن مسلم " وهو من أصحاب الإجماع. مات سنة ١٥٠ ه‍. # رجال ~~النجاشي: ٣٢٤، رجال الطوسي: ١٣٥، رجال الكشي: ١٦١. # (٤) الكافي ٣: ~~١٠٠ حديث ١، الوسائل ٢: ٥٦٦ الباب ٢٢ من أبواب الحيض حديث ٣. # (٥) الخلاف ١: ~~٣ مسألة 1. (١) النهاية: ١. # (2) الشرائع 1: 11. (١) " ح ": وماء غير البئر. # (٢) البرد بفتحتين: شئ ينزل من السحاب يشبه الحصى ويسمى: حب الغمام. المصباح المنير 1: 43. (١) الأنفال: ١١. # (٢) الفرقان: ٤٨. # سنن أبي ~~داود ١: ١٧ حديث ٦، سنن الترمذي ١: ٩٥ حديث ٦٦، مسند ~~أحمد ٣: ٣١. # (٤) التهذيب ~~١: ٤٠٤ حديث ١٢٦٤، الوسائل ١: ٩٩ الباب ١ من أبواب الماء المطلق حديث ~~١. # (٥) ليست في " خ " " ن " " م ". # (٦) الأنفال: ١١. # (٧) راجع ص ١١. # (٨) إسماعيل بن حماد الجوهري: صاحب الصحاح، أبو نصر الفارابي، كان من ~~الفاراب: إحدى بلاد الترك، ولع باللغة العربية وأسرارها، أخذ عن السيرافي ~~وأبي علي الفارسي. بغية الوعاة ١٩٥، الكنى والألقاب ٢: ١٦١. # (٩) الصحاح ٢: ~~٧٢٧ مادة: " طهر ". (١) أبو حنيفة: النعمان بن ثابت بن زوطي التيمي، إمام المذهب الحنفي، رأى ~~أنس بن مالك، وحدث عن عطاء، ونافع، وعبد الرحمن، وعدي ثابت، وسلمة بن كهيل، ~~وأبي جعفر محمد بن علي، وقتادة، وعمرو بن دينار، وأبي إسحاق، وأخذ عنه: زفر ~~بن الهذيل، وداود الطائي، والقاضي ms0960 أبو يوسف، ومحمد بن الحسن الشيباني. ولد ~~سنة ٨٠ ه‍، ومات سنة ١٥٠ ه‍. # الفهرست لابن النديم: ٨٤ تذكرة الحفاظ ~~١: ١٦٨، شذرات الذهب ١: ٢٢٧. # (٢) تفسير القرطبي ١٣: ٩، والمغني ١: ٣٥، ~~أحكام القرآن لابن العربي ٣: ١٤١٦. # (٣) مالك: أبو عبد الله مالك بن أنس بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث ~~الحميري الأصبحي المدني، إمام المذهب المالكي، حدث عن: نافع، والمقبري، ~~ونعيم المجمر، وعامر عبد الله بن الزبير، والزهري، وابن المنكدر، وعبد الله ~~بن دينار، وحدث عنه: ابن المبارك، والقطان، وابن مهدي، وابن وهب، وغيرهم. ~~ولد سنة ٩٣ ه‍ مات سنة ١٧٩ ه‍. شذرات الذهب ١: ٢٩٢، تذكرة الحفاظ ١: ٢٠٧. # (٤) فتح العزيز بهامش المجموع ١: ~~١٠٥. # (٥) صحيح ~~مسلم ١: ٢٣٤ حديث ٩١، ٩٢، سنن أبي داود ١: ١٩ حديث ٧١، نيل الأوطار ١: ~~٤٥ حديث ١، مسند أحمد ٢: ٤٢٧. # (٦) لم نعثر - بعد التبيع - على حديث بهذا اللفظ من طرق العامة، حيث أن ~~الموجود في مصادرهم بدون لفظ: # " وترابها " مع وجود تقديم وتأخير في البعض منها. راجع: صحيح البخاري ١: ٩١، ~~صحيح مسلم ١: ~~٣٧١ حديث ٥٢٢، سنن البيهقي ١: ٢١٣، نيل الأوطار ١: ٣٣١، مسند أحمد ~~٢: ٢٢٢، و ٥: ١٦١ نعم، ورد بهذا اللفظ من طريق الخاصة في دعائم الإسلام ١: ~~١٢١. # (٧) سنن ~~أبي داود ١: ٢١ حديث ٨٣، سنن النسائي ١: ١٧٦، سنن ابن ماجة ~~١: ١٣٦ حديث ٣٨٦، سنن الدارمي ١: ١٥٨، سنن الترمذي ~~١: ١٠٠ حديث ٦٩، الموطأ ١: ٢٢ حديث ١٢، مستدرك الحاكم ١: ١٤٠ - ١٤١، ~~مسند أحمد ١: ٢٣٧، ٣٦١، و ج ٣: ٣٧٣، و ج ٥: ٣٦٥، كنز العمال ٩: ٣٩٦ حديث ٢٦٦٥٦ و ~~٢٦٦٦٣، و ٢٦٦٦٧ و ص ٥٧٢ حديث ٢٧٤٧٣ نيل الأوطار ١: ١٧. (١) سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائد بن عمران بن مخزوم ~~القرشي المدني: أبو محمد، أحد الفقهاء السبعة بالمدينة، ولد لسنتين مضتا من ~~خلافة عمر، سمع من عمر وعثمان وزيد بن ثابت وعائشة وأبي هريرة وسعد بن ms0961 أبي ~~وقاص، واختلف في سنة وفاته، فقيل: سنة: ٩٤ وقيل: ٨٩، وقيل: # ٩١، وقيل: ١٠٥ ه‍. تذكرة الحفاظ ١: ٥٤، شذرات الذهب ~~١: ١٠٢، وفيات الأعيان ٢: ١١٧. # (٢) عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل القرشي السهمي: أبو محمد، وأبو ~~عبد الرحمن، وقيل: كنيته: أبو نصر، حدث عن النبي كثيرا وعن عمر وأبي ~~الدرداء ومعاذ وابن عوف، وعنه: سعيد بن المسيب وعبد الله بن الحارث بن ~~نوفل. # الإصابة ٢: ~~٣٥١، شذرات الذهب ١: ٧٣، تذكرة الحفاظ ١: ٤١. # (٣) نيل ~~الأوطار ١: ٢٠، المغني ١: ٣٧، المجموع ١: ٩١. ~~أحكام القرآن لابن العربي ٣: ١٤٢٥، تفسير ~~القرطبي ١٣: ٥٣، سنن الترمذي ١: ١٠٢. # (٤) عبد الله بن سنا بن طريف، كوفي ثقة جليل لا يطعن عليه في شئ كان ~~خازنا للمنصور والمهدي، عده الشيخ من أصحاب أبي الحسن (ع). # رجال ~~النجاشي: ٥٥٨، رجال الكشي: ٧٧٠، رجال الشيخ الطوسي: ٣٥٤، رجال العلامة: ~~١٥. # (٥) التهذيب ~~١: ٢١٦ حديث ٦٢٢، الوسائل ١: ١٠١ الباب ١ من أبواب الماء المطلق حديث ~~١. # (٦) سنن ~~الترمذي ١: ١٠٢، تفسير القرطبي ١٣: ٥٣، أحكام القرآن لابن العربي ٣: ١٤٢٥، المجموع ١: ٩١. # (7) " خ ": من الطهورية. (١) سنن البيهقي ١: ٢٥٩، سنن الدارقطني ١: ٢٨، كنز العمال ٩: ~~٣٩٦ حديث ٢٦٦٥٢ مجمع الزوائد ١: ٢١٤ - مع تفاوت ~~في اللفظ، نيل الأوطار ١: ٣٥، وبهذا اللفظ ~~نقلها المحقق في المتعبر ١: ٤١. # (٢) التهذيب ~~١: ٢١٦ حديث ٦٢٥، الإستبصار ١: ١٢ حديث ١٩ الوسائل ١: ١٠٢ الباب ٣ من ~~أبواب الماء المطلق حديث ١. # (٣) الهداية للمرغيناني ١: ١٨، بدائع ~~الصنايع ١: ١٥، شرح فتح القدير ١: ٦٣، أحكام القرآن للجصاص ٥: ٢٠٢، بداية المجتهد ١: ٢٧، المغني ١: ٤١، ~~مقدمات ابن رشد ١: ٥٧، المجموع ١: ~~١٠٤، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى ١: ٥. # (٤) بلغة السالك ١: ١٣ بداية المجتهد ١: ٢٧ مقدمات ابن رشد ١: ٥٧، المغني ١: ٤٠. # (٥) أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن ~~عبيد بن عبد يزيد، إمام المذهب الشافعي، تفقه على مسلم بن خالد ms0962 الزنجي، ~~وحدث عن عمه محمد بن علي، وعبد العزيز بن الماجشون ومالك وإسماعيل بن جعفر، ~~وحدث عنه أحمد والحميدي وأبو عبيد والبويطي. ولد سنة ١٥٠ ه‍، ومات سنة ٢٠٤ ~~ه‍. طبقات الشافعية الكبرى ١: ١٠٠، تذكرة الحفاظ ١: ٣٦١، الفهرست لابن النديم: 294، وفيات الأعيان ~~4: 163. (١) المجموع ١: ~~١٠٥، بداية المجتهد ١: ٢٧، شرح فتح القدير ١: ٦٢، الهداية للمرغيناني ١: ١٨، مغني المحتاج ١: ١٨، المغني ١: ٤٠، ~~أحكام القرآن للجصاص ٥: ٢٠٢. # (٢) أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس الذهلي ~~الشيباني المروزي ثم البغدادي، سمع من سفيان بن عيينة وإبراهيم بن سعد ~~وغيرهم. وروى عنه البخاري ومسلم وأبو داود. له الكتاب المعروف ب‍: المسند. ~~ولد سنة ١٦٤ ومات سنة ٢٤١ ه‍. # تذكرة ~~الحفاظ ٢: ٤٣١، شذرات الذهب ٢: ٩٦ وفيات الأعيان ١: ٦٣. # (٣) المغني ١: ~~٤٠ الإنصاف ~~١: ٣٢، الكافي لابن قدامة ١: ٧. # (٤) المائدة: ٦. # (٥) أبو ذر الغفاري، الزاهد المشهور الصادق اللهجة، هو: جندب بن جنادة بن ~~سكن، وقد اختلف في اسمه ونسبه اختلافا كثيرا. أسلم والنبي بمكة وكان رابع ~~أربعة أو خامس خمسة، صحب النبي صلى الله عليه وآله بعدما هاجر إلى المدينة ~~إلى أن مات، ويكفي في جلالة شأنه: قول النبي له: " ما أظلت الخضراء ولا ~~أقلت الغبراء أصدق من أبي ذر " أخرجه الترمذي في صحيحه ٥: ٦٦٩ حديث ٣٨٠١، ~~مات بالربذة سنة ٣١ ه‍ أو ٣٢. الإصابة ٤: ٦٢، ~~أسد الغابة ~~١: ٣٠١، تذكرة الحفاظ ١: ١٧. # (٦) انظر: سنن الترمذي ١: ٢١١ حديث ١٢٤، سنن أبي داود ~~١: ٩١ حديث ٣٣٣، سنن النسائي ١: ١٧١، مسند أحمد ~~٥: ١٨٠، مستدرك الحاكم ١: ١٧٦، سنن البيهقي ١: ٢١٢، سنن الدارقطني ١: ~~١٧٨. # بتفاوت لفظي في الجميع. # وانظر من طريق الخاصة: الفقيه ١: ٥٩ ~~حديث ٢٢١، التهذيب ١: ~~١٩٤ حديث 561، الوسائل 2: 983 الباب 14 من أبواب التيمم حديث 12. (١) المغني ١: ~~٤٥، الإنصاف ~~١: ٥٥. # (٢) المغني ١: ~~٤٥، الإنصاف ~~١: ٥٥. # (٣) المبسوط ١: ~~١٠. # (٤) محمد بن سيرين: أبو بكر مولى أنس بن مالك، إمام المعبرين، روى عن أبي ~~هريرة وعمران بن حصين وابن عباس وابن عمر، وروى عنه أيوب وابن عون وأبو ~~هلال محمد بن سليم وغيرهم، مات سنة ١١٠ ه‍. تذكرة الحفاظ ١: ٧٧، شذرات الذهب ~~١: ١٣٨. # (٥) المغني ١: ~~٤٢، المجتهد ١: ٢٣، المجموع ١: ٩١، ~~رحمة الأمة بهامش مزان الكبرى ١: ٥. # (٦) المغني ١: ~~٤٢، فتح العزيز بهامش المجموع ١: ٩٢، ~~سنن ~~النسائي ١: ١٧٤. (١) التهذيب ١: ~~٢١٧ حديث ٦٢٦، الإستبصار ١: ١٢ حديث ٣، الوسائل ١: ١٠٣ الباب ٣ من ~~أبواب الماء المطلق حديث ٢. # (٢) المجموع ١: ~~٨٨، التفسير الكبير ١١: ١٦٩. # (٣) المجموع ١: ~~٨٨، بلغة السالك ١: ١٧. # (٤) المهذب للشيرازي ١: ٤، المجموع ١: ٨٧، ~~الأم ١: ٣، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى ١: ٤، ميزان الكبرى ١: ١٠٠. # (٥) المغني ١: ~~٤٦، الإنصاف ~~١: ٢٤، الكافي لابن قدامة ١: ٥، كذا نسب إليه، وفي المصادر أسند ~~الروايتين إليه في ماء أسخن بالنجاسة. # (٦) عائشة بنت أبي بكر زوج النبي صلى الله عليه وآله، روت عن النبي ~~كثيرا، وعن أبيها، وعمر، وسعد بن أبي وقاص، روى عنها ابنها عبد الله، وأبو ~~هريرة وأبو موسى وابن عباس وعروة وسعيد بن المسيب ومسروق وغيرهم. # ماتت سنة ٥٧ وقيل ٥٨ ه‍. أسد الغابة ٥: ٥٠١، الإصابة ٤: ~~٣٥٩، تذكرة الحفاظ ١: ٢٧. # (٧) سنن البيهقي ١: ٦، سنن الدارقطني ١: ٣٨ حديث ٢، كنز العمال ٩: ~~٣٢٧ حديث ٢٦٢٦٢، مجمع الزوائد ١: ٣١٤. # (8) " ح " " ق ": قصعتها. (١) التهذيب ١: ~~٣٦٦ حديث ١١١٣، الإستبصار ١: ٣٠ حديث ٧٩، الوسائل ١: ١٥٠ الباب ٦ من ~~أبواب الماء المطلق. حديث ١. # (٢) التهذيب ~~١: ٣٧٩ حديث ١١٧٧ وفيه: في الشمس، الوسائل ١: ١٥٠ الباب ٦ من أبواب ~~الماء المطلق حديث ٢. # (٣) التهذيب ~~١: ٣٦٦ حديث ١١١٤، الوسائل ١: ١٥١ الباب ٦ من أبواب الماء المطلق حديث ~~٣. # (٤) محمد بن سنان: أبو جعفر الزاهري الخزاعي من ولد زاهر مولى عمرو بن ~~الحمق الخزاعي، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الكاظم والرضا والجواد (ع). ms0964 ~~وقد اختلف في شأنه، ضعفه النجاشي والشيخ ووفقه المفيد وجعله من خاصة الإمام ~~الكاظم (ع) وثقاته ونقل الكشي روايات في مدحه وذمة. # رجال ~~النجاشي: ٣٢٨ رجال الطوسي: ٣٦١، 386، 405. الإرشاد ~~للشيخ المفيد 2: 240، رجال الكشي: 506، رجال العلامة: 251، تنقيح المقال 3: ~~124. (١) مجاهد بن جبر المكي: أبو الحجاج المخزومي مولى السائب بن أبي السائب ~~المخزومي، سمع سعدا وعائشة وأبا هريرة وأم هانئ وعبد الله بن عمر وابن عباس ~~ولزمه مدة، وقرأ عليه القرآن، روى عنه قتادة ~~والحكم بن عتيبة وعمرو بن دينار ومنصور والأعمش وغيرهم، مات سنة ١٠٣ ه‍. # شذرات الذهب ١: ١٢٥، تذكرة الحفاظ ١: ٩٢. # (٢) المجموع ١: ~~٩١، المحلى ~~١: ٢٢١، التفسير الكبير ١١: ١٦٨، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى ١: ٤، ~~ميزان الكبرى ١: ١٠٠. # (٣) سنن البيهقي ١: ٥، الإصابة ١: ٣٦ ~~رقم ١٢٢ - بتفاوت في اللفظ - وبهذا اللفظ في المغني ١: ٤٥. # وفي الجميع عن أسلع بن شريك. # وهو: أسلع بن شريك بن عوف الأعرجي أو الأعوجي التميمي الأشجعي. وقيل: هو ~~من بني الأعرج بن كعب. وقيل: اسمه الحارث بن كعب، خادم رسول الله صلى الله ~~عليه وآله وصاحب راحلته. روى عنه زريق المالكي المدلجي. أسد الغابة ١: ٧٤، ~~الإستيعاب بهامش الإصابة ١: ~~١١٦. # (٤) التهذيب ~~١: ١٩٨ حديث ٥٧٦، الإستبصار ١: ١٦٣ حديث ٥٦٤، الوسائل ١: ١٥١ الباب ٧ ~~من أبواب الماء المضاف حديث ٢. # (٥) التهذيب ~~١: ٣٢٢ حديث ٩٣٨، الوسائل ٢: ٦٩٣ الباب ١٠ من أبواب غسل الميت حديث ١. # (٦) التهذيب ~~١: ٣٢٢ حديث 937، الوسائل 2: 693 الباب 10 من أبواب غسل الميت 3. ولعل ~~ضعفها لإرسالها. (١) الخلاف ١: ~~٢٧٩ مسألة - ٥ - النهاية: ٣٣، المبسوط ١: ~~١٧٧. # (٢) المقنعة: ~~١٢. # (٣) ابن بابويه: أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه ~~القمي، وجه الطائفة، رئيس المحدثين، ثقة جليل القدر، وهو أستاذ المفيد محمد ~~بن محمد بن النعمان، وله مصنفات نحوا من ثلاثمائة. # مات بالري سنة ٣٨١ ه‍. رجال النجاشي: ٣٨٩، الكنى والألقاب ms0965 ١: ~~٢٢١. # (٤) الفقيه ١: ~~١٣. # (٥) الفقيه ١: ~~١٤ حديث ٢٥، الوسائل ١: ١٦٠ الباب ١٢ من أبواب الماء المضاف حديث ٢. # (٦) الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٩، الإنصاف ١: ٢٩، ~~الكافي لابن قدامة ١: ٥. # (٧) الوسائل ١: ١٠٢ الباب ٣ من أبواب الماء المطلق. # (٨) رحمة الأمة بهامش الكبرى ١: ٦، فتح العزيز بهامش المجموع ١: ~~٢٢٣، المجموع ١: ~~١١١، ١٤٣، المغني ١: ٦١. ~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٦٩. (١) المجموع ١: ~~١٤٣، مغني المحتاج ١: ٢٤، السراج الوهاج: ~~٩، الأم ١: ٤. # (٢) سنن ~~ابن ماجة ١: ١٧٤ حديث ٥٢١، سنن البيهقي ١: ٢٥٩، سنن الدارقطني ١: ٢٩ ~~حديث ٥، ٦، مجمع الزوائد ١: ٢١٤، كنز العمال ٩: ~~٣٩٨ حديث ٢٦٦٧٠ - بتفاوت في الجميع. # (٣) التهذيب ~~١: ٣١ حديث ٨١، و ص ٤٣ حديث ١٢١، الإستبصار ١: ١٣ حديث ٢٣، الوسائل ~~١٠٧. # الباب ٥ من أبواب الماء المطلق حديث ١. # (٤) المجموع ~~١: ١٤٣، مغني المحتاج ١: ٢٤. # (٥) المجموع ~~١: ١٤٣. (١) التهذيب ١: ~~٤١١، المبسوط ~~١: ٦ (٢) التهذيب ١: ~~٤١١ حديث ١٢٥٩، الوسائل ١: ١٠٩ الباب ٦ من أبواب الماء المطلق حديث ٤. # وفيهما: لم يضره ذلك. # (٣) علي بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، كان راوية ~~للحديث، سديد الطريق، شديد الورع، كثير ~~الفضل، لزم موسى أخاه وروى عنه شيئا كثيرا، وروى الكشي عنه ما يشهد بصحة ~~عقيدته وتأدبه مع أبي جعفر الثاني، سكن العريض من نواحي المدينة، عده الشيخ ~~من رجال الكاظم والرضا (ع) وقال: له كتاب ما سأله عنه، وروى عن أبيه (ع). # رجال الطوسي: ~~٣٥٣، ٣٧٩، رجال الكشي: ٢٦٣، الفهرست ~~٨٧. # (٤) التهذيب ~~١: ٤١١ حديث ١٢٩٧، الوسائل ١: ١٠٨ الباب ٦ من أبواب الماء المطلق حديث ~~٢ - بتفاوت. # (٥) التهذيب ~~١: ٤١٨ حديث 1321، الوسائل 1: 108 الباب 6 من أبواب الماء المطلق ذيل ~~حديث 2. (١) محمد بن يعقوب بن إسحاق، أبو جعفر الكليني الرازي، ثقة الإسلام، وحاله ~~في الفقه والعلم والحديث والورع وعلو ~~المنزلة أشهر من أن ms0966 يحيط به قلم ويستوفيه رقم، صنف الكتاب الكبير المعروف ~~بالكافي في عشرين سنة مات سنة ٣٢٩ ه‍. رجال الطوسي: ٤٩٥، رجال النجاشي: ٣٧٧، لسان الميزان ~~٥: ٤٣٣. # (٢) وكف البيت: أي قطر. الصحاح ٤: ~~١٤٤١. # (٣) الكافي ٣: ~~١٣ حديث ٣، الوسائل ١: ١٠٩ الباب ٦ من أبواب الماء المطلق حديث ٥. # (٤) الفقيه ١: ~~٧ حديث ٤، الوسائل ١: ١٠٨ الباب ٦ من أبواب الماء المطلق حديث ١. # (٥) بدائع الصنائع ١: ٧٢، شرح فتح القدير ١: ~~٦٩. # (٦) في " د " قال قد قيل أنه.، وهو عين ما في الإنصاف ١: ٥٩. # (٧) المغني ١: ~~٢٦٤، الإنصاف ١: ٥٩. # (٨) التهذيب ~~١: ٣٧٨ حديث 1170، الوسائل 1: 110 الباب 7 من أبواب الماء المطلق حديث ~~1. (١) التهذيب ١: ~~٣٧٨ حديث 1168، الوسائل 1: 111 الباب 7 من أبواب الماء المطلق حديث 4. (١) التهذيب ١: ~~٣٧٩ حديث ١١٧٠، الوسائل ١: ١١٠ الباب ٧ من أبواب الماء المطلق حديث ١. # (٢) المفيد في المقنعة: ٨، والطوسي ~~في المبسوط ١: ~~٦. # (٣) هو: علي بن الحسين بن موسى بن محمد بن موسى بن إبراهيم بن موسى بن ~~جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (ع)، أبو القاسم المرتضى ~~ذو المجدين الملقب عن حده المرتضى ب‍: علم الهدى حاز من العلوم ما لم يدانه ~~فيه أحد، متوحد في علوم كثيرة مثل علم الكلام والفقه وأصول الفقه والأدب ~~والنحو والشعر ومعاني الشعر واللغة، وهو أول من جعل داره دار العلم ~~للمناظرة، أخذ العلوم عن الشيخ المفيد وغيره، وتلمذ عليه جماعة كثيرة كشيخ ~~الطائفة الطوسي وأبي يعلى سلار، وابن البراج وابن حمزة وغيرهم، له مصنفات ~~كثيرة. ولد في رجب سنة ٣٥٥ ه‍، وتوفي رحمه الله في ربيع الأول سنة ٤٣٦ ه‍، ~~تولى غسله النجاشي، وصلى عليه ابنه، ودفن في داره. # رجال ~~النجاشي: ٢٧٠، لسان الميزان ٤: ٢٢٣، مقابس ~~الأنوار: ٦، رجال العلامة: ٩٤. # (٤) الإنتصار: ٨. # (٥) كابن البراج في شرح الجمل: ٥٥، وابن حمزة في الوسيلة (الجوامع الفقهية): 668. (١) الحسن بن صالح بن حي: أبو عبد الله الهمداني، فقيه الكوفة، حدث عن سلمة ~~بن كهيل وعبد الله بن دينار وسماك بن حرب، وحدث عنه وكيع ويحيى بن آدم ~~ومحمد بن فضيل وعبيد الله بن موسى وقبيصة، ولد سنة ١٠٠ ه‍، ومات ١٦٧ ه‍. # تذكرة ~~الحفاظ ١: ٢١٦، شذرات الذهب ١: ٢٦٢، لسان الميزان ٧: ١٩٦. # (٢) هو: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الحجري المصري الطحاوي، ~~شيخ الحنفية، روى عن هارون بن سعيد الآيلي وعبد الغني بن رفاعة وطائفة من ~~أصحاب ابن عيينة، وروى عنه أحمد بن القاسم الخشاب والطبراني، له تصانيف ~~كثيرة. ولد سنة ٢٣٧ ه‍ ومات سنة ٣٢١ ه‍. # تذكرة ~~الحفاظ ٣: ٨٠٨، شذرات الذهب ٢: ٢٨٨، وفيات الأعيان ١: ٧١. # (٣) لم نعثر على حكاية الطحاوي في المصادر المتوفرة لدينا، ونقل السيد ~~المرتضى في الانتصار: ~~٨ هذا القول من كتاب الطحاوي الموسوم ب‍ " اختلاف الفقهاء ". # (٤) التهذيب ~~١: ٤١٥ حديث ١٣٠٩، الإستبصار ١: ٧ حديث ٦، الوسائل ١: ١٢٣ الباب ١٠ من ~~أبواب الماء المضاف حديث ٨. # (٥) الأم ١: ٤، المجموع ١: ~~١١٢، مغني المحتاج ١: ٢١، فتح الوهاب ١: ~~٤، سنن ~~الترمذي ١: ٩٨، التفسير الكبير ٢٤: ٩٤، تفسير القرطبي ١٣: ٤٢، المحلى ١: ١٥٠، ~~أحكام القرآن لابن العربي ٣: ١٤٢٠، أحكام القرآن للجصاص ٥: ٢٠٥، بداية المجتهد ١: ٢٤، المغني ١: ٥٥ و ~~٥٢ شرح فتح ~~القدير ١: ٦٥، المبسوط للسرخسي ١: ٧١، الإنصاف ١: ٦٦، ~~الكافي لابن قدامة ١: ٩. # (٦) فرق أبو حنيفة بين القليل والكثير بالخلوص وعدمه، واختلف أصحابه في ~~تفسيره، فقال بعضهم بوصول البعض إلى البعض وبعضهم بالتحريك. أنظر: # بدائع ~~الصنائع ١: ٧١، شرح فتح القدير ١: ٧٠ المبسوط للسرخسي ~~١: ٧٠، عمدة القارئ ٣: ١٥٩، بداية المجتهد ١: ٢٤. # (٧) هو: يعقوب بن إبراهيم الأنصاري الكوفي صاحب أبي حنيفة قاضي القضاة، ~~وهو أول من دعي بذلك، ولي القضاء للمهدي وابنيه، روى عن الأعمش وهشام بن ~~عروة وأبي إسحاق الشيباني وعطاء بن السائب، وروى عنه محمد بن الحسن الفقيه ~~وأحمد بن حنبل ms0968 وبشر بن الوليد وغيرهم. # تذكرة ~~الحفاظ ١: ٢٩٢، شذرات الذهب ١: ٢٩٨ لسان الميزان ٦: ٣٠٠، وفيات ~~الأعيان ٦: ٣٧٨. # (٨) شرح فتح القدير ١: ٧٠، بدايع الصنائع ~~١: ٧٢، الهداية للمرغيناني 1: 19، عمدة ~~القارئ 3: 159. (١) شرح فتح ~~القدير ١: ٧٠، ٧١ بدائع الصنائع ١: ٧١، ٧٣، عمدة ~~القارئ ٣: ١٥٩، المبسوط للسرخسي ١: ٧١، الهداية للمرغيناني ١: ١٩، سبل السلام ١: ١٧. # (٢) بدائع الصنائع ١: ٧٢، عمدة القارئ ~~٣: ١٥٩، أحكام القرآن للجصاص ٥: ٢٠٤، ~~التفسير الكبير ٢٤: ٩٤، شرح فتح القدير ١: ٧١. # (٣) في " ق " " ح " بزيادة: له. # (٤) لم نعثر عليها في المصادر التي بأيدينا من العامة. ومن طريق الخاصة ~~انظر: الوسائل ١: ١١٧ الباب ٩ من أبواب الماء المطلق. # (٥) سنن ~~الترمذي ١: ٩٧ حديث ٦٧، سنن النسائي ١: ٤٦، سنن أبي داود ~~١: ١٧ حديث ٦٣، سنن البيهقي ١: ٢٦١، مسند أحمد ٢: ١٢، سنن الدارقطني ١: ١٤، ~~١٥ حديث ٢، ٣ و ص ١٦ حديث ٧، ٨. وفي الجميع: إذا كان الماء قدر قلتين.. # (٦) معاوية بن عمار بن أبي جناب الدهني كوفي ثقة، كان وجها عظيم المحل، ~~وروى عن أبي عبد الله وأبي الحسن موسى، وروى عنه الحسن بن محبوب وفضالة بن ~~أيوب. # رجال ~~النجاشي: ٤١١، رجال الكشي: ٣٠٨، الفهرست: ١٦٦، ~~رجال العلامة: ١٦٦. # (٧) التهذيب ~~١: ٤٠ حديث 108، 109، الإستبصار 1: 6 حديث 2، 3، الوسائل 1: 117 الباب ~~9 من أبواب الماء المطلق حديث 2. (١) المجموع ١: ~~١١٢، مغني المحتاج ١: ٢١، الأم ١: ٤، ~~بدائع ~~الصنائع ١: ٧١. # (٢) سنن ~~أبي داود ١: ١٧ حديث ٦٣، سنن الترمذي ١: ٩٧ حديث ٦٧، سنن النسائي ١: ~~٤٦، سنن ~~الدارمي ١: ٨٧، مسند أحمد ٢: ١٢، سنن الدارقطني ١: ١٤، ١٥ حديث ~~٢، ٣، سنن البيهقي ١: ٢٦٠. # (٣) " م ": مدلس. # (٤) عمدة القارئ ٣: ١٥٩، شرح فتح القدير ١: ٦٦، المبسوط للسرخسي ~~١: ٧١، بدائع الصنائع ١: ٧٢، التفسير ~~الكبير ٢٤: ٩٦، أحكام القرآن لابن العربي ٣: ~~١٤٣٠، تفسير القرطبي ١٣: ٤٢. # (٥) في " ق " " ح ": ولقد. # (٦) المصباح المنير ١: ٥١٤، لسان العرب ~~١١: ٥٦٥. # (٧) محمد بن الحسن بن دريد بن عتاهية: ms0969 الإمام أبو بكر الأزدي البصري، كان ~~رأسا في العربية وأشعار العرب، حدث عن أبي حاتم السجستاني وأبي الفضل ~~العباس الرياشي، وابن أخي الأصمعي وغيرهم. # وروى عنه أبو سعيد السيرافي وأبو بكر بن شاذان وأبو الفرج صاحب الأغاني ~~وأبو عباس إسماعيل بن ميكال وغيرهم. ولد سنة ٢٢٣ ه‍، ومات ٣٢١ ه‍ - طبقات ~~الشافعية ٢: ١٤٥. # (٨) جمهرة اللغة ٣: ١٦٥ - بتفاوت. # (٩) سنن ابن ماجة ١٧٣ حديث ٥١٩، سنن الدارقطني ١: ٣١، سنن ~~البيهقي ١: ٣٥٨ - بتفاوت في الجميع. # وقد وردت هذه الرواية أيضا من طريق الخاصة، انظر: الفقهة ١: ٨ حديث ١٠، ~~التهذيب ١: ~~٤١٤ حديث 1307، الوسائل 1: 119 الباب 9 من أبواب الماء المطلق حديث 10 ~~بتفاوت يسير. (١) الهداية للمرغيناني ١، ١٨، بدائع الصنائع ~~١: ٧٢، شرح فتح القدير ١: ٦٨. # (٢) صحيح ~~البخاري ١: ٦٩، صحيح مسلم ١: ٢٣٥ حديث ٩٥، سنن أبي داود ~~١: ١٨ حديث ٧٠، سنن النسائي ١: ٤٩ مع تفاوت يسير ~~لفظا في الجميع. # (٣) كنز ~~العمال ٩: ٣٥٣ حديث ٢٦٤١٠. # (٤) عبد الله بن المغيرة البجلي مولى جندب بن عبد بن سفيان العلقي، كوفي ~~ثقة ثقة لا يعدل به أحد من جلالته ودينه وورعه، وهو ممن أجمعت العصابة على ~~تصحيح ما يصح عنه، روى عن أبي الحسن موسى (ع) قيل: # إنه صنف ثلاثين كتابا. رجال النجاشي: ٢١٥، رجال الكشي: ٥٥٦ ~~رجال العلامة: ١٠٩. # (٥) التهذيب ~~١: ٤١٥ حديث ١٣٠٩، الإستبصار ١: ٧ حديث ٦، الوسائل ١: ١٢٣ الباب ١٠ من ~~أبواب الماء المطلق حديث ٨. # (٦) صفوان بن مهران بن المغيرة الأسدي مولاهم ثم مولى بني كأهل منهم، ~~كوفي يكنى أبا محمد الجمال كان يسكن بني حرام بالكوفة، وثقة النجاشي ~~والعلامة، وعده الكشي من أصحاب الإمام الكاظم (ع) وروى عن أبي عبد الله له ~~كتاب. # رجال ~~النجاشي: ١٩٨، رجال الكشي: ٤٤٠، رجال الطوسي 220، رجال العلامة: 89. (١) كذا في بعض المصادر، والصواب: منها. # (٢) التهذيب ~~١: ٤١٧ حديث ١٣١٧، الإستبصار ١: ٢٢ حديث ٥٤، الوسائل ١: ١١٩ الباب ٩ من ~~أبواب الماء المطلق حديث ١٢. # (٣) محمد بن زياد بن عيسى، أبو ms0970 أحمد الأزدي من موالي المهلب بن أبي صفرة، ~~بغدادي الأصل والمقام أدرك من الأئمة ثلاثة: أبا الحسن موسى والإمامين بعده ~~(ع). # عظيم المنزلة عند العامة والخاصة، وكان من أصحاب الإجماع، والأصحاب ~~يعتمدون على مراسيله. عده الشيخ من أصحاب الرضا وقد صنف كتبا كثيرة بلغت ~~نحوا من أربعة وتسعين. # رجال ~~النجاشي: ٣٢٦، رجال الطوسي: ٣٨٨، رجال العلامة: ١٤٠، ~~رجال الكشي: ٥٥٦. # (٤) الكافي ٣: ~~٣ حديث ٦، التهذيب ١: ٤١: ~~حديث ١١٣، الإستبصار ١: ١٠ حديث ١٥، الوسائل ١: ١٢٣ الباب ١١ من أبواب ~~الماء المطلق حديث ١. # (٥) المبسوط ١: ~~٦، النهاية: ٣. # (٦) المقنعة: ٨. # (7) الإنتصار: 8، جمل العلم والعمل: 49. # (8) الفقهية 1: 6. (١) إسماعيل بن جابر الجعفي الكوفي، ثمة ممدوح، روى حديث الأذان، ذكره ~~الشيخ من أصحاب الباقر والصادق والكاظم (ع) واختلف في نسبته، نسبه النجاشي ~~والكشي والعلامة إلى جعفى، والشيخ في رجاله إلى خثعم، وأطلق في الفهرست وهو من أصحاب الأصول والكتب. # رجال ~~النجاشي: ٣٢، رجال الشيخ: ١٤٧، ١٠٥، ٣٤٣، رجال العلامة: ٨، الفهرست: ١٥، تنقيح ~~المقال ١: ١٣٠. # (٢) التهذيب ~~١: ٤١ حديث ١١٤، الإستبصار ١: ١٠، حديث ١٢، الوسائل ١: ١٢١ الباب ١٠ من ~~أبواب الماء المطلق حديث ١. # (٣) التهذيب ~~١: ٤١. # (٤) التهذيب ~~١: ٤١ حديث ١١٥، الإستبصار ١: ١٠ حديث ١٣، الوسائل ١: ١٢٢ الباب ١٠ من ~~أبواب الماء المطلق حديث ٤. # (٥) الفقيه ١: ~~٦، ذيل حديث ٢. والعبارة هكذا: والكر: ما يكون ثلاثة أشبار طولا في عرض ~~ثلاثة أشبار في عمق ثلاثة أشبار. # (٦) قد اضطرب كلام الأصحاب في اسمه واسم أبيه وكنيته وفي وثاقته وعدمها، ~~قال النجاشي في رجاله: # ٤٤١: يحيى بن أبي القاسم: أبو بصير الأسدي، وقيل: أبو محمد، روى عن أبي ~~جعفر وأبي عبد الله. وقيل: # يحيى بن أبي القاسم، واسم أبي القاسم: إسحاق، وروي عن أبي الحسن موسى. ~~وقال الشيخ في رجاله: # ٣٣٣: في أصحاب الصادق، يحيى بن القاسم: أبو محمد، يعرف بأبي بصير الأسدي، ~~مولاهم كوفي تابعي. وقال الكشي في رجاله: ٤٧٤: يحيى بن القاسم الحذاء. وقد ~~ذكر العلامة في رجاله: ٢٦٤ اختلاف الأقوال فيه. مات ms0971 سنة ١٥٠ ه‍. تنقيح ~~المقال ٣: ٣٠٨، الفهرست 178. (١) التهذيب ١: ~~٤٢ حديث ١١٦، الإستبصار ١: ١٠ حديث ١٤، الوسائل ١: ١٢٢ الباب ١٠ من ~~أبواب الماء المطلق حديث ٦، وفي المصادر: ثلاثة أشبار ونصفا في مثله ثلاثة ~~أشبار. # (٢) كالشيخ في المبسوط ١: ٦، ~~وابن البراج في المهذب ١: ٢١. # (٣) أبو عمرو عثمان بن عيسى العامري الكلابي الرواسي من ولد عبيد بن ~~رؤاس، ذكره الشيخ في أصحاب الإمام الكاظم والرضا (ع)، وعد الكشي عدة ممن ~~أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه، وقال: # منهم ابن فضال، ثم قال: وقال بعضهم: عثمان بن عيسى مكان ابن فضال. وكان ~~من الواقفية بل شيخهم وهو أحد الوكلاء المعتمدين بمال موسى بن جعفر (ع). رجال الطوسي: ~~٣٥٥، رجال ~~النجاشي : ٣٠٠، الفهرست: ١٢٠، ~~تنقيح المقال ٢: ٢٤٧، رجال الكشي: ٥٥٦. # (٤) التهذيب ~~١: ٤١٤ حديث ١٣٠٨، الإستبصار ١: ١٧، حديث ١٧ الوسائل ١: ١٢٤ الباب ١١ ~~من أبواب الماء المطلق، حديث ٣. # (٥) التهذيب ~~١: ٤٣. # (٦) التهذيب ~~١: ٤٢ حديث ١١٨، الإستبصار ١: ٧ حديث ٥، الوسائل ١: ١٢٢ الباب ١٠ من ~~أبواب الماء المطلق حديث ٧. # (٧) زرارة بن أعين بن سنسن، وقيل: سنبس، قال ابن النديم: زرارة لقب، ~~واسمه عبد ربه بن أعين، أبو علي أكبر رجال الشيعة فقها وحديثا معرفة ~~بالكلام والتشيع. وقال النجاشي: شيخ أصحابنا في زمانه ومتقدمهم. وكان قارئا ~~فقيها متكلما شاعرا أديبا. عده الشيخ في رجاله تارة من أصحاب الباقر، وأخرى ~~من أصحاب الصادق وثالثة من أصحاب الكاظم. مات سنة ١٥٠ ه‍. رجال النجاشي: ١٧٥، رجال الطوسي: ~~١٢٣، ٣٠١، ٣٥٠، الفهرست لابن ~~النديم: 308، تنقيح المقال 1: 438. (١) التهذيب ١: ~~٤٢ حديث ١١٧، الإستبصار ١: ٦ حديث ٤، الوسائل ١: ١٠٤ الباب ٣ من أبواب ~~الماء المطلق حديث ٩. # (٢) الحسن بن صالح بن حي الهمداني الثوري الكوفي، ذكره الشيخ تارة من ~~أصحاب الباقر (ع)، وقال: # زيدي، وإليه تنسب الصالحية منهم، وأخرى من أصحاب الصادق (ع) وعده الكشي ~~بمن البترية. # واستظهر المامقاني اتحاده مع الحسن الذي نقل المرتضى في الإنتصار: ٨ ~~موافقته للإمامية في ms0972 تحديد الكر. # وقال: غرضه عدم كونه اثني عشريا. وقوى السيد الخوئي اتحاده مع الحسن بن ~~صالح الأحول مستدلا بأن النجاشي لم يتعرض للحسن المذكور إلا بعنوان الأحول. # ولد سنة ١٠٠ ه‍، ومات سنة ١٥٤ ه‍ وقيل: ١٦٣ أو ١٩٤ ه‍. وقد تقدمت ترجمته ~~في ص ٢١. # رجال الطوسي: ~~١١٣، ١٦٦، الفهرست: ٥٠، رجال ~~الكشي: ٢٣٣، الفهرست لابن النديم: ٢٥٣، ~~تنقيح المقال ١: ٢٨٥، معجم رجال الحديث ٤: ٣٧١. # (٣) الكافي ٣: ~~٢ حديث 4، الوسائل 1: 118 الباب 9 من أبواب الماء المطلق حديث 8. # (4) حكاه السيد المرتضى في الإنتصار: 8. # (5) في جميع النسخ: تكثيرا. والصواب ما أثبتناه. (١) هو: الفقيه الكبير قطب الدين أبو الحسين سعيد بن عبد الله بن الحسين بن ~~هبة الله الحسن الراوندي، كان عالما، فاضلا، متبحرا، كاملا، فقيها، محدثا، ~~ثقة، له تصانيف كثيرة. # لسان ~~الميزان ٣: ٤٨، مستدرك الوسائل ٣: ٣٢٦، تنقيح ~~المقال ٢: ٢٢، ٣٤، معجم رجال الحديث ٨: ٩٤. # (٢) المجموع ~~١: ١٢٢، مغني المحتاج ١: ٢٥. # (٣) المجموع ~~١: ١٢٢، فتح الوهاب ١: ٤، مغني المحتاج ١: ٢٥، السراج الوهاج: ~~١٠. # (٤) المغني ١: ~~٥٦، الإنصاف ~~١: ٦٩، الكافي لابن قدامة ١: ١٠. # (٥) " م ": المقدار. # (٦) المهذب للشيرازي ١: ٧، المجموع ١: ~~١٤٢. # (٧) في بعض النسخ: مسحوبا. # (٨) " ح " " ق ": حدا للكثير، " ن ": الكثرة. # (٩) المهذب للشيرازي ١: ٧، المجموع ١: ~~١٣٩، فتح العزيز بهامش المجموع ١: ~~٢١٤. # (10) " م ": الحكم يتبع الغلبة " خ " " ح " " ق ": فالحكم مع الغلبة. (١) " م " بزيادة: الماء. # (٢) في " ن ": بالتنجس. # (٣) المجموع ~~١: ١١١. # (٤) " م " بزيادة: إلى الآنية، وفي " خ " في الآنية. # (٥) داود بن علي: أبو سليمان الأصفهاني الفقيه الظاهري تفقه على أبي ثور، ~~وابن راهويه، وحدث عنه ابنه محمد، والساجي، ويوسف بن يعقوب الداودي. وكان ~~صاحب مذهب مستقل، وتبعة جماعة يعرفون بالظاهرية أخذوا بظاهر الكتاب والسنة ~~وتركوا الرأي والقياس. ولد سنة ٢٠٢ ومات سنة ٢٧٠ ه‍ وقيل: # ٢٧٥ ه‍. تذكرة الحفاظ ٢: ٥٧٢، شذرات الذهب ~~٢: ١٥٨، لسان الميزان ٢: ٤٢٢، ms0973 الفهرست لابن النديم: 303. (١) سنن ~~الترمذي ١: ١٠٠ حديث ٦٨، سنن النسائي ١: ٤٩، سنن البيهقي ~~١: ٩٧، مسند أحمد ٢: ٢٦٥. # (٢) المجموع ~~١: ١١٩، عمدة القارئ ٣: ١٦٩، فتح الباري ١: ٢٧٧، شرح النووي ~~لصحيح مسلم بهامش إرشاد الساري ٢: ٣١٤، بداية المجتهد ١: ٢٥، نيل الأوطار ١: ~~٤٠ (٣) " خ ": الكثير. # (٤) الفقيه ١: ~~٨ حديث ١٢١، الكافي ٣: ٢، ~~حديث ١، ٢، التهذيب ١: ٣٩ ~~حديث ١٠٧، الإستبصار ١: ٦ حديث ١، ٢، ٣، الوسائل ١: ١١٧ الباب ٩ من أبواب ~~الماء المطلق حديث ١، ٢، ٥، ٦ وفي الجميع بتفاوت يسير. # (٥) المغني ١: ~~٦٦، الإنصاف ~~١: ٥٩، إرشاد الساري ١: ٣٠٤، الكافي لابن قدامة ١: ١١ (٦) صحيح البخاري ~~١: ٦٩، صحيح مسلم ١: ٢٣٥ حديث ٢٨٢، سنن أبي داود ~~١: ١٨ حديث ٦٩، سنن الترمذي ١: ١٠٠ حديث ٦٨، سنن النسائي ~~١: ١٢٥، سنن الدارمي ١: ١٨٦، مسند أحمد ~~٢: ٣٤٦، نيل ~~الأوطار ١: ٣٩. (١) كالمفيد في المقنعة: ٩، والسيد ~~المرتضى في الجمل: ٤٩: والشيخ في الخلاف ١: ٥٥، ~~مسألة ١٤٩. # (٢) المبسوط للسرخسي ١: ٧٠، بدائع الصنائع ١: ٧١، شرح فتح القدير ١: ~~٦٨، عمدة القارئ ٣: ١٥٩، المجموع ١: ~~١١٣، ميزان الكبرى ١: ١٠٤، نيل الأوطار ١: ٣٦. # (٣) سعيد بن جبير الوالبي: أبو محمد مولى بني والبة، تابعي كوفي، تنزيل ~~مكة. الفقيه المحدث، روي عن ابن عباس وعدي بن حاتم، وروى عنه جعفر بن أبي ~~المغيرة والأعمش وعطاء بن السائب وغيره. عده الشيخ من أصحاب الإمام علي بن ~~الحسين، وكان يسمي جهبذة العلماء، قتله الحجاج بعد محاورة طويلة معه. # رجال الطوسي: ~~٩٠، رجال العلامة: ٧٩، تذكرة الحفاظ ١: ٧٦. # (٤) عبد الله بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي، أبو عبد الرحمن، روى عن ~~النبي وأبيه وأبي بكر وأبي ذر ومعاذ وغيرهم، وروى عنه عبد الرحمن بن عوف ~~وسعيد بن المسيب وعون بن عبد الله. ولد سنة ثلاث من المبعث، ومات سنة ٧٤ ~~ه‍. # الإصابة ٢: ~~٣٤٧، تذكرة الحافظ ١: ٣٧، شذرات الذهب ١: ٨١. # (٥) أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي التميمي المروزي، ms0974 تزيل ~~نيسابور وعالمها، يعرف ب‍: (ابن راهويه) سمع من ابن المبارك وفضيل بن عياض، ~~وأخذ عنه أحمد بن حنبل والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبو العباس بن ~~السراج. ولد سنة ١٦٦ ه‍ وقيل: ١٦١ ه‍. مات سنة ٢٣٨ ه‍. # تذكرة ~~الحفاظ ٢: ٤٣٥، الفهرست لابن ~~النديم: ٣٢١، شذرات الذهب ٢: ٨٩. # (٦) القاسم بن سلام - بتشديد اللام - أبو عبيد البغدادي اللغوي الفقيه ~~ولي القضاء بمدينة طرسوس، سمع شريكا وابن المبارك وحدث عنه الدارمي وأبو ~~بكر بن أبي الدنيا وابن أبي أسامة. أخذ عن الأصمعي والكسائي والفراء ~~وغيرهم. مات سنة ٢٤٢ ه‍. بغية الوعاة: ٣٧٦، تذكرة الحفاظ ٢: ٤١٧، شذرات الذهب ~~٢: ٥٥. # (٧) أحكام القرآن للجصاص ٤: ٢٠٥، المغني ١: ٥٣، المجموع ١: ~~١١٢، نيل الأوطار ١: ٣٦. # (٨) الحسن بن علي بن أبي عقيل: أبو محمد العماني الحذاء، فقيه متكلم، ~~ثقة، وعرفه الشيخ بالحسن بن عيسى، يكنى أبا علي، وجوه أصحابنا، وهو أول من ~~هذب الفقه واستعمل النظر وفتق البحث عن الأصول والفروع في ابتداء الغيبة الكبري له كتب، منها: كتاب المتمسك ~~بحبل آل الرسول. # الفهرست للطوسي: ٥٤، رجال النجاشي: ٤٨، رجال ~~العلامة: ٤٠، تنقيح المقال: ٢١٩. # (٩) المعتبر ١: ~~٤٨. (١) حذيفة بن حسل، ويقال: حسيل اليمان بن جابر بن عمرو بن ربيعة بن جروة بن ~~الحارث، يكني أبا عبد الله العبسي، شهد حذيفة وأخوه صفوان أحدا وكان من ~~كبار الصحابة معروف فيهم بصاحب سر رسول الله صلى الله عليه وآله في تمييز ~~المنافقين، روى عن النبي، وروى عن ابنه أبو عبيدة وعمر بن الخطاب وقيس بن ~~أبي حازم، وأبو وائل وزيد بن وهب وغيرهم، مات سنة ٣٦ ه‍. # الإصابة ١: ~~٣١٧، الإستيعاب بهامش الإصابة ١: ~~٣٧٧، أسد الغابة ١: ٣٩٠، شذرات الذهب ~~١: ٤٤. # (٢) أبو هريرة الدوسي، ودوس هو: ابن عدنان بن عبد الله بن زهران بن كعب ~~بن الحارث، اختلفوا في اسمه واسم أبيه اختلافا كثيرا لا يحاط به ولا يضبط ~~في الجاهلية والإسلام، وقيل: اسمه عبد شمس في ms0975 الجاهلية، صحب النبي وروى ~~عنه. الإصابة ~~٤: ٢٠٢، الإستيعاب بهامش الإصابة ٤: ~~٢٠٢، تذكرة الحفاظ ١: ٣٢. # (٣) عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، روى عن النبي ~~صلى الله عليه وآله وعلي (ع) ومعاذ بن جبل، وروى عنه جمع كثير منهم عبد ~~الله بن عمر وأنس وأبو أمامة وعكرمة وعطاء بن أبي رباح ومجاهد وسعيد بن ~~المسيب وطاووس ووهب بن منبه وأخوة كثير بن عباس وابنه علي بن عبد الله بن ~~عباس. ولد قبل الهجرة بثلاث سنين وتوفي سنة ١٨ ه‍. تذكرة الحفاظ ١: ٤٠، ~~شذرات الذهب ١: ٧٥، أسد الغابة ٣: ١٩٢. # (٤) الحسن بن أبي الحسن يسار: أبو البصري مولى زيد بن ثابت الأنصاري، ~~وأمه خيرة مولاة أم سلمة، حدث عن عثمان وعمران بن حصين والمغيرة بن شعبة ~~وابن عباس. مات سنة ١١٠ ه‍. # تذكرة ~~الحفاظ ١: ٧٢، شذرات الذهب ١: ١٣٦، سير أعلام النبلاء ٤: ٥٣٦، ميزان ~~الاعتدال ١: ٥٢٧. # (٥) أبو عبد الله: عكرمة بن عبد الله مولى عبد الله بن عباس، أصله من ~~البربر، روى عن مولاه وعلي بن أبي طالب (ع) وأبي سعيد وأبي هريرة وعائشة ~~واستبعد الذهبي روايته عن علي (ع)، وكان ينتقل من بلد إلى بلد. مات سنة ~~١٠٧، تذكرة ~~الحفاظ ١: ٩٥ شذرات الذهب ١: ١٣٠، وفيات الأعيان ٢: ٤٢٧. # (٦) عطاء بن أبي رباح، أبو محمد بن أسلم القرشي، مفتي أهل مكة ومحدثهم، ~~روى عن عائشة وأبي هريرة وجابر بن عبد الله وابن عباس وأبي سعيد وطائفة. ~~وروى عنه أيوب وعمرو بن دينار وابن جريح وأبو إسحاق والأوزاعي وأبو حنيفة. ~~خلق كثير. مات سنة ١١٤ ه‍ وقيل: ١١٥ ه‍. # تذكرة ~~الحفاظ ١: ٩٨، شذرات الذهب ١: ١٤٧، وفيات الأعيان ٢: ٤٢٣، ميزان ~~الاعتدال ٣: ٧٠. # (٧) طاوس بن كيسان اليماني الجندي الخولاني: أبو عبد الرحمن من أبناء ~~الفرس، روى عن ابن عباس وزيد بن أرقم، وزيد بن ثابت، وروى عنه ابنه عبد ~~الله والزهري وإبراهيم بن ميسرة حنظلة بن أبي ms0976 سفيان وكان شيخ أهل اليمن ~~وكان كثير الحج، مات بمكة قبل يوم التروية سنة ١٠٤ ه‍. تذكرة الحفاظ ١: ٩٠، ~~شذرات الذهب 1: 133. (١) جابر بن زيد الأزدي البصري: أبو الشعثاء صاحب ابن عباس وروى عنه، روى ~~عنه قتادة وأيوب وعمرو بن دينار وكان من فقهاء البصرة. مات سنة ٩٣ ه‍، ~~وقيل: ١٠٣ ه‍. تذكرة الحفاظ ١: ٧٢، شذرات الذهب ~~١: ١٠١. # (٢) محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري: أبو عبد الرحمن، مفتي ~~الكوفة وقاضيها، حدث عن الشعبي وعطاء والحكم بن عيينة ونافع وطائفة، وحدث ~~عنه شعبة وسفيان بن سعيد الثوري ووكيع وأبو نعيم. مات سنة ١٤٨ ه‍. تذكرة الحفاظ ~~١: ١٧١، شذرات الذهب ١: ٢٢٤، ميزان الاعتدال ٣: ٦١٣، الفهرست لابن النديم: ٢٨٥، وفيات الأعيان ~~٢: ٣٠٩. # (٣) أبو عمرو عبد الرحمن بن عمر بن محمد الدمشقي الأوزاعي الفقيه، حدث عن ~~عطاء بن أبي رباح والقاسم بن مخميرة وربيعة بن يزيد وشداد بن أبي عمار ~~والزهري وقتادة ويحيى بن أبي كثير، وحدث عنه شعبة وابن المبارك والوليد بن ~~مسلم. ولد ببعلبك ونشأ بالبقاع ثم نزل بيروت فمات بها سنة ١٥٧ ه‍. شذرات ~~الذهب ١: ٢٤١، تذكرة الحفاظ ١: ١٧٨، وفيات ~~الأعيان ٢: ٣١٠، المجموع ٢: ~~٣٧٩. # (٤) أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الفقيه الكوفي، حدث عن ~~أبيه وزبيد بن الحارث وحبيب بن أبي ثابت وزياد بن علاقة ومحارب بن دثار ~~ويحيى والقطان وابن وهب ووكيع وقبيصة وجمع كثير. مات بالبصرة بعد أن كان ~~مختفيا من المهدي سنة ١٦١ ه‍. # تذكرة ~~الحفاظ ١: ٢٠٣، شذرات الذهب ١: ٢٥٠، الفهرست لابن النديم ٣١٥. # (٥) إبراهيم بن المنذر عبد الله الحزامي الأسدي، أبو إسحاق المدني محدث ~~المدينة، روى عن مالك وسفيان بن عيينة والوليد بن مسلم وابن وهب وأبي ضمرة، ~~وروى عنه البخاري وابن ماجة ومحمد بن إبراهيم البوشنجي وخلق كثير. مات سنة ~~٢٣٦ ه‍. وهو غير أبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر من فقهاء الشافعية. # تذكرة ~~الحفاظ ٢: ٤٧٠، شذرات الذهب ٢: ٨٦، ميزان الاعتدال ١: ٦٧. # (٦) المغني ١: ~~٥٤، المجموع ~~١: ١١٣، نيل الأوطار ٣٦، سبل السلام ١: ١٨. ولمزيد الاطلاع ~~على قول مالك، انظر: رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى ١: ٥، مقدمات ابن رشد ~~١: ٥٧، بداية المجتهد ١: ٢٤. # (٧) المغني ١: ~~٥٧. # (٨) المغني ١: ~~٥٣، الإنصاف ~~١: ٥٥، الكافي لابن قدامة ١: ١٠. # (٩) سنن ~~الترمذي ١: ٩٧ حديث ٦٧، وفيه: لم يحمل الخبث، سنن أبي داود ١: ١٧ ~~حديث ٦٥، سنن النسائي ١: ٤٦ وفيه أيضا: لم ~~يحمل الخبث، سنن ابن ماجة ١: ١٧٢ حديث ٥١٧، سنن الدارمي ~~١: ١٨٦ وفيه كذلك: لم يحمل الخبث، مسند أحمد 2: 23، 27، 107، مستدرك ~~الحاكم 1: 132، سنن الدارقطني. # 1: 14 وما بعدها: سنن البيهقي 1: 264. (١) التهذيب ١: ~~٣٧ حديث ١٠٠. و ص: ٢٢٩ حديث ٦٦١، الإستبصار ١: ٢٠ حديث ٤٦، الوسائل ١: ~~١١٥ الباب ٨ من أبواب الماء المطلق حديث ١١. # (٢) أحمد بن محمد بن عمرو بن أبي نصر مولى السكون: أبو جعفر المعروف ~~بالبزنطي، كوفي، لقي الرضا (ع). # عده الشيخ من أصحاب الرضا والجواد، وكان عظيم المنزلة عندهما وهو من ~~أصحاب الإجماع، مات سنة ٢٢١ ه‍. # رجال ~~النجاشي: ٧٥، رجال الطوسي: ٣٦٦، ٣٩٧، رجال العلامة: ~~١٣. # (٣) كفأت الإناء: كببته وقلبته. الصحاح ١: ٦٧. # (٤) التهذيب ~~١: ٣٩ حديث ١٠٥، الوسائل ١: ١١٤ الباب ٨ من أبواب الماء المطلق حديث ٧. # (٥) سعيد بن عبد الرحمن، وقيل: ابن عبد الله الأعرج السمان: أبو عبد الله ~~التيمي، كوفي ثقة الشيخ مع أبيه من أصحاب الصادق. ونقل العلامة المامقاني ~~قول العلامة في المختلف بأنه لا يعرف حاله مع أنه نفسه ذكره في رجاله ~~بعنوان سعيد بن عبد الرحمن ثم قال والتحقيق أن سعيد الأعرج وسعيد بن عبد ~~الرحمن وسعيد السمان وسعيد بن عبد الرحمن السمان، واحد. رجال النجاشي: ١٨١، رجال الطوسي: # ٢٠٤، الفهرست ٧٧، تنقيح المقال ٢: ~~٢٧، رجال العلامة: ٨٠. # (٦) التهذيب ~~١: ٢٢٣ حديث ٦٣٨، الإستبصار ١: ١٨ حديث ٣٦، الوسائل ١: ١٦٥ الباب ٣ من ~~أبواب الأسئار حديث ١. # (٧) التهذيب ~~١: ٢٢٣ حديث 640، الوسائل 2: 1020 الباب 14 ms0978 من أبواب النجاسات حديث 9. (١) التهذيب ١: ~~٢٢٥ حديث ٦٤٤، الإستبصار ١: ١٨ حديث ٣٩، الوسائل ١: ١٦٢ الباب ١ من ~~أبواب الأسئار حديث ٣. # (٢) الفضل بن عبد الملك: أبو العباس البقباق، مولى كوفي ثقة عين، روى عن ~~أبي عبد الله. له كتاب يرويه عن داود بن حصين، عده الشيخ من أصحاب الصادق، ~~ونقل العلامة المامقاني في الفائدة الثانية والعشرين في تنقيح المقال عن ~~الشيخ المفيد ما يدل على عظم منزلته ووثاقته. # رجال ~~النجاشي: ٣٠٨ رجال الطوسي: ٢٧٠، رجال العلامة: ١٣٣، ~~تنقيح المقال ١: ٢٠٩. # (٣) التهذيب ~~١: ٢٢٥ حديث ٦٤٦، الإستبصار ١: ١٩ حديث ٤٠، الوسائل ١: ١٦٣ الباب ١ من ~~أبواب الأسئار حديث ٤، في الجميع: واصبب - بدل كلمة - واجتنب. # (٤) التهذيب ~~١: ٤١ حديث ١١٣، الإستبصار ١: ١٠ حديث ١٥، الوسائل ١: ١٢٣، الباب ١١ من ~~أبواب الماء المطلق حديث ١. # (٥) التهذيب ~~١: ٤٠ حديث ١٠٨، الإستبصار ١: ٦ حديث ٢ و ٣، الوسائل ١: ١١٧، الباب ٩ ~~من أبواب الماء المطلق حديث ٢. # (٦) التهذيب ~~١: ٤١ حديث 115، الإستبصار 1: 10 حديث 13، الوسائل 1: 118 الباب 9 من ~~أبواب الماء المطلق حديث 7. (١) السرائر: ٨ المعتبر ١: ٤٨، ~~المختلف ١: ٢. # (٢) المعتبر ١: ~~٤٨، المختلف ١: ٢، الوسائل ١: ١٠١ الباب ١ من أبواب الماء المطلق حديث ~~٩. # (٣) في " ح ": سألته. # (٤) " ق " " ": فيها. # (٥) لم نعثر على حديث بهذا اللفظ إلا في المعتبر ١: ٤٩، ~~والمختلف ١: ٣، وبهذا المضمون في: # التهذيب ١: ~~٤١٢ حديث ١٢٩٨، الإستبصار ١: ٧ حديث ٧. # (٦) التهذيب ~~١: ٢٣٩ حديث ٦٩٣، الإستبصار ١: ٤٠ حديث ١١٢، الوسائل ١: ١٢٨ الباب ١٤ ~~من أبواب الماء المطلق حديث ١٤، في المصادر: بدون عبارة: (فتوضأ واشرب). # (٧) التهذيب ~~١: ٤٠ حديث ١١١، الإستبصار ١: ٩ حديث ٩، الوسائل ١: ١٠٣ الباب ٣ من ~~أبواب الماء المطلق حديث ٣. # (٨) التفسير الكبير ٢٤: ٩٤، تفسير الكبير ٢٤: ٩٤ تفسير القرطبي ١٣: ~~٤٣ بدائع الصنائع ١: ٧١. (١) علي بن حديد بن حكيم المدائني الأزدي الساباطي، قال النجاشي: روى عن ~~أبي الحسن موسى عليه السلام، وعده الشيخ تارة من أصحاب الرضا (ع) وتارة من ~~أصحاب الجواد (ع). وقال الكشي: إنه فطحي. وذكره العلامة في رجاله في ~~الضعفاء. وقال ms0979 الشيخ في التهذيب ١: ~~٢٤٠، والاستبصار ١: ~~٤٠: # ضعيف لا يعول على ما ينفرد بنقله. رجال النجاشي: ٢٧٤، رجال الكشي: ٥٧٠، ~~رجال الطوسي: # ٣٨٢، ٤٠٣، الفهرست: ٨٩، رجال ~~العلامة: ٢٣٤. # (٢) ياسين الضرير الزيات البصري، لقي أبا الحسن لما كان بالبصرة وروى ~~عنه. ذكره النجاشي والكشي والشيخ في الفهرست، ولم يعرضوا لوثاقته وعدمها. ~~والعلامة المامقاني، استظهر كونه إماميا موثوقا به رجال النجاشي: ٤٥٣، رجال ~~الكشي: ١٦٣، الفهرست: ١٨٣، ~~تنقيح المقال ٣: ٣٠٧. # (٣) الناصريات (الجوامع الفقهية): ~~١٧٩. # (٤) المهذب للشيرازي ١: ٧، المجموع ١: ١٣٨ ~~مغني ~~المحتاج ١: ٢١، تفسير القرطبي ١٣: ٥٠، بداية ~~المجتهد ١: ٢٥، سبل السلام ١: ١٧. # (5) راجع ص 39 رقم 6. # (6) تقدم في ص 28. (١) عبد الله بن الزبير بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي، ~~ابن عم النبي صلى الله عليه وآله، وأمه عاتكة، يعد من الطبقة الخامسة من ~~الصحابة قتل في معركة أجنادين مع الروم سنة ١٣ ه‍. # الإصابة ٢: ~~٣٠٨، الإستيعاب بهامش الإصابة ٢: ~~٢٩٩، أسد الغابة ٣: ١٦١. # (٢) أحكام القرآن للجصاص ٥: ٢٠٩، تفسير ~~القرطبي ١٣: ٤٦، عمدة القارئ ٣: ١٦٩، المجموع ١: ~~١١٣، بدائع الصنائع ١: ٧٢ سنن البيهقي ~~١: ٢٦٦، سنن الدارقطني ١: ٣٣ حديث ١. # (٣) كنز ~~العمال ٩: ٥٧٧ حديث ٢٧٥٠٠، شرح فتح القدير ١: ٩٠، المبسوط للسرخسي ~~١: ٥٨. # (٤) " م " " ح " " ق ": نزح. # (٥) بدائع الصنائع ١: ٧٥ شرح فتح القدير ١: ~~٩٠. # (٦) حريز بن عبد الله السجستاني: أبو محمد الأزدي، أكثر السفر والتجارة ~~إلى سجستان فعرف بها، قال النجاشي: قيل: روى عن أبي عبد الله (ع)، وقال ~~يونس، لم يسمع من أبي عبد الله إلا حديثين، وقيل: # روى عن أبي الحسن موسى، ولم يثبت ذاك، وكان ممن شهر السيف في قتال ~~الخوارج في سجستان في حياة أبي عبد الله (ع)، عده الشيخ من أصحاب الصادق، ~~ووثقه في الفهرست. # رجال ~~النجاشي: ١٤٤، رجال الطوسي: ١٨١، ms0980 الفهرست: ٦٢، تنقيح ~~المقال ١: ٢٦١. # (٧) التهذيب ~~١: ٢١٦ حديث ٦٢٥، الإستبصار ١: ١٢ حديث ١٩، الوسائل ١: ١٠٢ الباب ٣ من ~~أبواب الماء المطلق حديث ١. في الجميع. بتفاوت يسير. # (٨) عبد الله بن مسكان: أبو محمد، كوفي من موالي عنزة، ثقة عين، روى عن ~~أبي الحسن موسى، وقيل: # روى عن أبي عبد الله، وليس بثبت، قاله النجاشي. وعده الشيخ في رجاله في ~~أصحاب الصادق. وهو من أصحاب الإجماع، وكان من أروى أصحاب أبي عبد الله، مات ~~في زمان أبي الحسن. رجال النجاشي: # ٢١٤ رجال الطوسي 264، رجال ~~الكشي: 375، رجال العلامة: 106، تنقيح المقال 2: 216. (١) التهذيب ١: ~~٢٢٦ حديث ٦٤٩، الوسائل ١: ١٦٤ الباب ٢ من أبواب الأسئار حديث ٦. ~~وفيهما: # أيتوضأ. # (٢) المبسوط ١: ~~٧. # (٣) الإستبصار ١: ٢٣. # (٤) في النسخ: يصح. ما أثبتناه، من المصدر. # (٥) التهذيب ~~١: ٤١٢ حديث 1299، الإستبصار 1: 23 حديث 57 الوسائل 1: 112 الباب 8 من ~~أبواب الماء المطلق حديث 1 - بتفاوت يسير. # (6) " خ ": معارضة بما. (١) الكافي ٣: ~~٧٤ حديث ١٦، الوسائل ١: ١٢٥ الباب ١٣ من أبواب الماء المطلق حديث ١. # (٢) أبو يعلى: سلار بن عبد العزيز الديلمي الطبرستاني، المقدم في الفقه ~~والأدب وغيرهما، ومن أعاظم تلاميذ المفيد والسيد المرتضى، وربما درس نيابة ~~عنه. له كتب، منها: المقنع في المذهب، ~~والتقريب في أصول الفقه، والمراسم في الفقه، والرد على أبي الحسن البصري في ~~نقض الشافعي. توفي لست خلون من شهر رمضان سنة ٤٦٣ ه‍، وقيل: في صفر سنة ٤٤٨ ~~ه‍. قبره في قرية " خسرو شاه " من قرى تبريز. # الكنى ~~والألقاب ٢: ٢٣٨، تنقيح المقال ٢: ٤٢. # (٣) المفيد في المقنعة: ٩، وسلار في ~~المراسم: ٣٦. # (٤) الكافي ٣: ~~٢ حديث ٢، الفقيه ١: ٨ حديث ~~١٢، التهذيب ١: ~~٣٩ حديث 107 - 109، الإستبصار 1: 6 حديث 3 1، الوسائل 1: 117 الباب 9 ~~من أبواب الماء المطلق حديث 1، 2، 5، 6، بتفاوت يسير. (١) المعتبر ١: ~~٥٠. # (٢) " ق ": الكر. # (٣) التهذيب ~~١: ٢١٦ حديث ٦٢٥، الإستبصار ١: ١٢ حديث ١٩، الوسائل ١: ١٠٢ الباب ٣ من ~~أبواب الماء المطلق حديث ١. # (٤) التهذيب ~~١: ٢٢٥ حديث 646، الإستبصار ms0981 1: 19 حديث 40، الوسائل 1: 163 الباب 1 من ~~أبواب الأسئار حديث 4. (١) المغني ١: ~~٨٢، الإنصاف ~~١: ٧١، الكافي لابن قدامة ١: ١٤. # (٢) الشيخ أبو القاسم: عبد العزيز بن نحرير بن عبد العزيز بن البراج، ~~الفقيه العالم الجليل، وجه الأصحاب وفقيههم، لقب بالقاضي لكونه كان قاضيا ~~في طرابلس مدة عشرين سنة، وكان من خواص تلامذة السيد المرتضى، وشيخ ~~الطائفة، له مصنفات، منها: المهذب والمعتمد والجواهر، وشرح جمل العلم ~~والعمل للسيد المرتضى، وغيره. توفي في شعبان سنة ٤٨١ ه‍. # الكنى ~~والألقاب ١: ٢٢٤، تنقيح المقال ٢: ١٥٦، مستدرك الوسائل ٣: ٤٨٠. # (٣) المهذب ١: ~~٣٠. # (٤) الخلاف ١: ~~٥٨، مسألة ١٦٢. # (٥) المبسوط ١: ~~٩. # (٦) المغني ١: ~~٨٣، الكافي لابن قدامة 1: 15. (١) المقنعة: ٩، ~~الإنتصار: ١١، المهذب ١: ٢١. # (٢) المبسوط ١: ~~١١، النهاية: ~~٦. # (٣) التهذيب ~~١: ٢٣٢. # (٤) شرح فتح القدير ١: ٨٦، الهداية للمرغيناني ١: ٢١. # (٥) أبو جعفر محمد بن إسماعيل بن بزيع، مولى المنصور. وولد بزيع بيت، ~~منهم حمزة بن بزيع كان من صالحي هذه الطائفة وثقاتهم. عده الشيخ من أصحاب ~~الكاظم والرضا والجواد عليهم السلام. وقال: ثقة صحيح كوفي، له كتب منها ~~كتاب الحج. # رجال ~~النجاشي: ٣٣٠، رجال الطوسي: ٣٦٠، ٣٨٦، ٤٠٥، الفهرست: ١٥٥، ~~تنقيح المقال 2: 81. # (6) كذا في جميع النسخ وفي المصدر: من عذرة. (١) التهذيب ١: ~~٢٤٤ حديث ٧٠٥، الإستبصار ١: ٤٤ حديث ١٢٤، الوسائل ١: ١٣٠ الباب ١٤ من ~~أبواب الماء المطلق حديث ٢١. # (٢) علي بن يقطين بن موسى، كوفي الأصل، بغدادي السكنى، مولى بني أسد، ثقة ~~جليل القدر له منزلة عظيمة عند أبي الحسن موسى عليه السلام. له مدائح كثيرة ~~عن أهل البيت (ع)، عده الشيخ من أصحاب الكاظم. وقال في الفهرست: له كتب، منها ما سأل عنه الصادق ~~(ع) من الملاحم. ولد بالكوفة سنة ١٢١ ه‍. ومات ببغداد سنة ١٨٢ ه‍. # رجال ~~النجاشي: ٢٧٣، رجال الكشي: ٤٣٠، رجال الطوسي: ٣٥٤، الفهرست: ٩٠، رجال ~~العلامة: ٩١، تنقيح المقال ٢: ٣١٥. # (٣) التهذيب ~~١: ٢٣٧ حديث ٦٨٦، الإستبصار ١: ٣٧ حديث ١٠١، الوسائل ١: ١٣٤ الباب ١٧ ~~من أبواب الماء المطلق حديث ٢. # (٤) المقنعة: ٩، ~~الإنتصار: ١١ المهذب ١: ٢١. # (٥) عبد الله بن أبي يعفور العبدي مولاهم كوفي. واسم أبي يعفور: واقد، ~~وقيل: وقدان. يكنى أبا محمد، ثقة ثقة جليل في أصحابنا، له منزلة عظيمة. عده ~~الشيخ من أصحاب الصادق. وروى الكشي ما يدل على عظم منزلته وشدة إخلاصه في ~~حبه والتسلم بأوامره. مات في حياة الصادق (ع) في سنة الطاعون. # رجال ~~النجاشي: ٢١٣، رجال الكشي: ٢٤٦، رجال الطوسي: ٢٢٣، رجال العلامة 107، ~~تنقيح المقال 2: 165. (١) عنبسة بن مصعب العجلي الكوفي، عده الشيخ من أصحاب الباقر والصادق ~~والكاظم عليهم السلام. # ونقل الكشي عن حمدويه أنه ناووسي واقفي. رجال الكشي: ٣٦٥، رجال الطوسي: ~~١٣٠، ٢٦١، ٣٥٦، جامع الرواة ١: ٦٤٦، تنقيح المقال ~~٢: ٣٥٣. # (٢) التهذيب ~~١: ١٤٩ حديث ٤٢٦، الإستبصار ١: ١٢٧ حديث ٤٣٥ الوسائل ١: ١٣٠ الباب ١٤ ~~من أبواب الماء المطلق حديث ٢٢ - بتفاوت يسير. # (٣) انظر: الوسائل ١: ١٢٥ الباب ١٤: ٢٣ من أبواب الماء المطلق. # (٤) كذا في جميع النسخ وفي المصدر: لأن. # (٥) التهذيب ~~١: ٢٣٤ حديث 676، الإستبصار 1: 33 حديث 87، الوسائل 1: 127 الباب 14 من ~~أبواب الماء المطلق حديث 7. # (6) " ح " " ق ": التنظيف. (١) التهذيب ١: ~~٢٣٩ حديث ٦٩٣، الإستبصار ١: ٤٠ حديث ١١٢، الوسائل ١: ١٢٨ الباب ١٤ من ~~أبواب الماء المطلق حديث ١٤. # (٢) التهذيب ~~١: ٢٤٦ حديث ٧٠٩، الإستبصار ١: ٤٢ حديث ١١٨، الوسائل ١: ١٢٧، الباب ١٤ ~~من أبواب الماء المطلق حديث ٨. # (٣) التهذيب ~~١: ٤٠٩ حديث ١٢٨٧، الوسائل ١: ١٢٥ الباب ١٤ من أبواب الماء المطلق حديث ~~١. # (٤) عمار بن موسى الساباطي: أبو اليقظان، وقيل: أبو الفضل، كوفي سكن ~~المدائن، وثقة النجاشي. # وحكى المامقاني في فوائد التنقيح ١: ٢٠٩ عن المفيد أنه من أصحاب أبي جعفر ~~وأبي عبد الله، وأنه من الأعلام الذين أخذوا عنهم الحلال والحرام. وعده ~~الشيخ في رجاله من أصحاب أبي عبد الله وأبي الحسن موسى. وقال الكشي في ~~رجاله والشيخ في الفهرست والعلامة في ~~رجاله: إنه فطحي، لكنه ثقة في الرواية. # رجال ~~النجاشي: ٢٩٠، رجال الكشي: ٢٥٣، رجال الطوسي: ٢٥٠، ٣٥٤ الفهرست: ١١٧، ~~رجال العلامة: ٢٤٣، تنقيح المقال ٢: ٣١٨. # (٥) التهذيب ~~١: ٤١٦ حديث 1312، الإستبصار 1: 42 حديث 117، الوسائل 1: 128 الباب 14 ~~من أبواب الماء المطلق حديث 15. (١) التهذيب ١: ~~٢٣٢ حديث ٦٧٠، الإستبصار ١: ٣٠ حديث ٨٠، الوسائل ١: ١٢٧ الباب ١٤ من ~~أبواب الماء المطلق حديث ١٠. # (٢) التهذيب ~~١: ٢٣٣ حديث ٦٧١، الإستبصار ١: ٣١ حديث ٨١، الوسائل ١: ١٢٧ الباب ١٤ من ~~أبواب الماء المطلق حديث ٩. # (٣) أبان بن عثمان الأحمر البجلي: أبو عبد الله مولاهم، أصله كوفي، سكنها ~~تارة والبصرة أخرى. روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن موسى عليهما السلام. له ~~كتاب حسن كبير. عده الشيخ من أصحاب الصادق (ع). وقال الكشي: إنه من ~~الناووسية، مع أنه عده من أصحاب الإجماع، واستقرب العلامة قبول روايته وإن ~~كان فاسد المذهب. رجال النجاشي: ١٣، رجال الكشي ٣٥٢، ~~٣٧٥، رجال ~~الطوسي: ١٥٢، الفهرست: ١٨، رجال ~~العلامة: ٢١ جامع الرواة ١: ١٢. # (٤) التهذيب ~~١: ٢٣٣ حديث ٦٧٢، الإستبصار ١: ٣١ حديث ٨٢ الوسائل ١: ١٢٧ الباب ١٤ من ~~أبواب الماء المطلق حديث ١١. # (٥) التهذيب ~~١: ٢٣٤ حديث ٦٧٧، الإستبصار ١: ٣٢ حديث ٨٥، الوسائل ١: ١٢٦ الباب ١٤ من ~~أبواب الماء المطلق حديث ٥. # (٦) التهذيب ~~١: ٤٠٩ حديث 1289 الوسائل 1: 125 الباب 14 من أبواب الماء المطلق حديث ~~2. (1) في ص 53 رقم 1. # (2) ليست في " ح " " ق ". # (3) " م ": شاع. # (4) في ص 14. # (5) " ق ": يعد. (١) راجع ص ٤٠، ٥١. # (٢) المقنعة: ٩، ~~المبسوط ١: ٦. (١) الحمأ: الطين الأسود المصباح المنير ~~١: ١٥٣ مادة (حمي). # (٢) في " ح " " ق ": وهذا. # (٣) المغني ١: ~~٤٧، الإنصاف ~~١: ٢٧، المجموع ١: ٩١. # (٤) العباس بن عبد المطلب بن هامش بن عبد مناف القرشي الهاشمي، عم النبي ~~صلى الله عليه وآله يكنى أبا الفضل، كان أسن من رسول الله صلى الله عليه ~~وآله بسنتين، وقيل بثلاث سنين، وكان رئيسا في الجاهلية وممن خرج مع ~~المشركين يوم بدر وأسر يومئذ فيمن أسر، أسلم قبل فتح مكة. وكانت ms0984 له في ~~الجاهلية السقاية والعمارة روى عن النبي صلى الله عليه وآله وروى عنه ~~أولاده وعامر بن سعد والأحنف بن قيس. مات بالمدينة سنة ٣٢ ه‍. الإصابة ٢: ~~٢٧١، أسد الغابة ٣: ١٠٩. # (٥) الحل: الحلال ضد الحرام. والبل: المباح. النهاية لابن الأثير ١: ١٥٤، ٤٢٩. # (٦) المجموع ١: ~~٩١ وفيه: لشارب، المغني ١: ٤٧، ~~وفيه: (لا أحله لمغتسل لكن للمحرم حل وبل). (١) أنظر: قول الشافعي في المهذب للشيرازي ١: ٦، والمجموع ١: ~~١٣٢، ومغني المحتاج ١: ٢٢، وفتح الوهاب ١: ~~٤، والسراج الوهاج ١: ٩، وأحمد ~~في: المغني ١: ~~٦٤، والإنصاف ١: ٦٤، ~~والكافي لابن قدامة ١: ١٣. # (٢) المهذب للشيرازي ١: ٦، المجموع ١: ~~١٣٣، مغني المحتاج ١: ٢٢. # (٣) كالمرتضى في الرسائل (المجموعة الثانية): ٣٦١، وابن إدريس في ~~السرائر: ٨. # (٤) المهذب للشيرازي ١: ٦، المجموع ١: ~~١٣٢، مغني المحتاج ١: ٢٢، فتح الوهاب ١: ~~٤، السراج الوهاج 1: 9. (١) " م " أو الزعفران. # (٢) الخلاف ١: ~~٥٥. مسألة ١٤٩. # (٣) المبسوط ١: ~~٧. # (٤) المبسوط ١: ~~٧. # (٥) رسائل السيد المرتضى (المجموعة الثانية): ٢٦١. # (٦) المهذب ١: ~~٢٣. # (٧) محمد بن أحمد بن إدريس الحلي: فخر الأجلة، وشيخ فقهاء الحلة، صاحب ~~كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي، ومختصر تبيان الشيخ. مات سنة ٥٩٨ ه‍. ~~الكنى ~~والألقاب ١: ٢١٠، تنقيح المقال ٢: ٧٧. # (٨) السرائر: ٨. # (٩) المهذب للشيرازي ١: ٧، المجموع ١: ~~١٣٦. # (10) " م " " ق " بزيادة: على البلوغ فيستصحب، ولأن بقين النجاسة حاصل. (١) رسائل السيد المرتضى (المجموعة الثانية): ٢٦١ - ٢٦٢. # (٢) السرائر: ٨. # (٣) الأنفال: ١١. # (٤) المائدة: ٦. # (٥) المائدة: ٦، النساء: ٤٣. # (٦) النساء: ٤٣. # (٧) سنن ~~أبي داود ١: ٩١ حديث ٣٣٢، ٣٣٣، سنن الترمذي ١: ٢١١ حديث ١٢٤، ~~مستدرك الحاكم ١: ١٧٦، كنز العمال ٩: ٤٠٣ حديث ٢٦٧٠٢ - ~~٢٦٧٠٣. مسند أحمد ٥: ١٤٦. # (٨) صحيح ~~البخاري ١: ٧٣، صحيح مسلم ١: ٢٥٨، سنن النسائي ١: ١٣٥، ~~كنز العمال ~~٩: ٣٨٤ حديث 26589، مسند أحمد 4: 84 - بتفاوت في الجميع. (١) أنظر احتجاجات ابن إدريس في السرائر: ٨. # (٢) راجع ص ٦٦. # (٣) " ق " " ح ": لم تسند. # (٤) المبسوط ١: ~~٧. # (5) أنظر: الوسائل 1: 117 أبواب الماء المطلق. (١) " ح " " خ " " ق ": كثر. # (٢) المهذب للشيرازي ١: ٤، الأم ١: ٧، المجموع ١: ~~١٣٧، (٣) المهذب للشيرازي ١: ٧، المجموع ١: ~~١٣٦، مغني المحتاج ١: ٢٣، السراج الوهاج: ~~٩. # (٤) المغني ١: ~~٦٥، الإنصاف ١: ~~٣٢١. # (٥) راجع ص ٥٦. # (٦) أنظر: الوسائل ١: ١٣١ الباب ١٥ - ٢٢ من أبواب الماء المطلق. # (٧) عبيد الله بن علي بن أبي شعبة الحلبي مولى بني تيم اللات بن ثعلبة ~~أبو علي، كوفي، يتجر هو وأبوه وإخوته إلى حلب، فغلب عليهم النسبة إلى حلب. ~~وآل أبي شعبة بالكوفة بيت مذكور من أصحابنا، وروى جدهم أبو شعبة عن الحسن ~~والحسين عليهما السلام وكانوا جميعهم ثقات. وكان عبيد الله كبيرهم ووجههم، ~~صنف الكتاب المنسوب إليه وعرضه على الصادق (ع) وصححه واستحسنه. وقال عند ~~قراءته: (ليس لهؤلاء في الفقه مثله). وهو أول كتاب صنفه الشيعة، عده الشيخ ~~من أصحاب الصادق (ع). رجال النجاشي: ٢٣٠ ، رجال الطوسي: ٢٣٩، الفهرست: ١٠٦، جامع الرواة ~~١: ٥٢٩، تنقيح المقال 2: 240. (١) الكافي ٣: ~~٦ حديث ٧ التهذيب ١: ~~٢٤٠ حديث ٦٩٤، الإستبصار ١: ٣٤ حديث ٩٢، الوسائل ١: ١٣٢ الباب ١٥ من ~~أبواب الماء المطلق حديث ٦ - بتفاوت يسير. # (٢) التهذيب ~~١: ٢٤١ حديث ٦٩٥، الإستبصار ١: ١٩ حديث ٩٣، الوسائل ١: ١٣١ الباب ١٥ من ~~أبواب الماء المطلق حديث ١. # (٣) عمرو بن سعيد بن هلال الثقفي الكوفي، عده الشيخ في رجاله من أصحاب ~~الباقر والصادق عليهما السلام. وقد حكى العلامة المامقاني عن المحقق في ~~المعتبر، والمصنف هنا وفي المختلف: إنه فطحي، ورده بأن أحدا من علماء ~~الرجال لم يتفوه بذلك. ثم قال: والمظنون أن المحقق قد اشتبه عليه الرجل ~~فزعمه المدائني، حيث أن الكشي حكى عن نصر إنه فطحي، واتحادهما في غاية ~~البعد، حيث أن الثقفي من أصحاب الباقر (ع)، ومدائني من أصحاب الرضا (ع). ~~وقال السيد الخوئي: والصحيح أن الرجل مجهول. رجال الكشي: ٦١٢، رجال الطوسي: ~~١٢٩، ٢٤٧، جامع الرواة ١: ٦٢٢، تنقيح المقال ~~٢: ٣٣١، معجم رجال الحديث ١٣: ١١٣. # (٤) التهذيب ~~١: ٢٣٥ حديث ٦٧٩، الإستبصار ١: ٣٤ حديث ٩١، الوسائل ١: ١٣٢ الباب ١٥ من ~~أبواب الماء المطلق حديث ٥. # (٥) التهذيب ~~١: ٢٤١ حديث ٦٩٧، الإستبصار: ٣٥ حديث ٩٦، الوسائل ١: ١٣٢ الباب ١٥ من ~~أبواب الماء المطلق حديث ٣ - بتفاوت يسير. # (٦) المقنع: ١١. (١) التهذيب ١: ~~٢٤٢، الإستبصار ١: ٣٦. # (٢) كردويه الهمداني: وقع في طريق الصدوق في الفقيه والشيخ في التهذيب في ~~باب تطهير المياه، روى عن أبي الحسن موسى (ع)، والرجل غير مذكور في كتب ~~الرجال أكثر من هذا. إلا أن المصنف في المختلف في مسألة النجاسة التي لم ~~يرد فيها نص قال: كردويه لا أعرف حاله. وقال في رجاله في الفائدة الثامنة: ~~إن طريق ابن بابويه عن كردويه الهمداني صحيح. وقال السيد الخوئي: إنه لم ~~ينص على وثاقته. # جامع ~~الرواة ٢: ٢٩، رجال العلامة: ٢٧٧، تنقيح المقال ٢: ٣٨، معجم رجال الحديث ~~١٤: ١١٨. # (٣) التهذيب. ١: ٢٤١ حديث ٦٩٨، الإستبصار ١: ٣٥ حديث ٩٥، الوسائل ١: ١٣٢ ~~الباب ١٥ من أبواب الماء المطلق حديث ٢. # (٤) المعتبر ١: ~~٥٨. # (٥) المراد منه ابن بابويه، مر في ص ٦٩. # (٦) أنظر قول الشيخ في: المبسوط ١: ١١، ~~النهاية: ٦، وقول ~~المفيد: في المقنعة: ~~٩. والسيد المرتضى لم نعثر على قوله في مسألة تنجيس ماء البئر في كتبه ~~الموجودة، ولكنه ألحق بالخمر كل مسكر، أنظر: الناصريات (الجوامع الفقهية): 181 مسألة ~~16. (١) عطاء بن يسار، روى عن أبي جعفر (ع). روى عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن ~~أبيه عنه في الكافي ٦ باب إن رسول ~~الله حرم كل مسكر، حديث ٣. وفي التهذيب ~~٩ باب الذبائح والأطعمة حديث ٤٨٢ ولعله لم يتعرض له في باقي كتب ~~الرجال. # جامع ~~الرواة ١: ٥٣٨، معجم رجال الحديث ١١: ١٥٦. # (٢) التهذيب ~~٩: ١١١ حديث ٤٨٢، الوسائل ١٧: ٢٦٠ الباب ١٥ من أبواب الأشربة المحرمة ~~حديث ٥. # (٣) التهذيب ~~٩: ١١٢ حديث ٤٨٦، الوسائل ١٧: ٢٧٣ الباب ١٩ من أبواب الأشربة المحرمة ~~حديث ١ - بتفاوت يسير. # (٤) أي: إلى أن ms0987 الخمر اسم لكل مسكر. انظر المصباح المنير ١: ١٨٢. # (٥) المبسوط ١: ~~١١. # (٦) هو: الشيخ تقي الدين نجم بن عبيد الله بن محمد الحلبي، أبو الصلاح، ~~الفاضل، الفقيه، المحدث، من عظماء مشائخ الإمامية ومن أعظم تلاميذ السيد ~~المرتضى والشيخ خليفته في البلاد الشامية. له تصانيف، منها: الكافي في ~~الفقيه، وشرح الذخيرة. والبرهان على ثبوت الإيمان. قال ابن حجر: ولد سنة: ~~٣٧٤ ه‍، ومات ٤٤٧ ه‍. # رجال الطوسي: ~~٤٥٧، جامع الرواة ١: ١٣٢، رجال ~~العلامة: ٢٨، تنقيح المقال ١: ١٨٥، مستدرك الوسائل ٣: ٤٨٠، لسان الميزان ~~٢: ٧١. # (7) الكافي في الفقه: 130. # (8) السرائر: 9. (١) هشام بن الحكم الكندي مولاهم ~~البغدادي، يكنى أبا محمد وأبا الحكم، مولده بالكوفة، ومنشأه واسط. # وتجارته بغداد، انتقل إلهيا في آخر عمره. من أصحاب الإمامين الصادق ~~والكاظم عليها السلام وروى عنهما. وعنهما مدائح جليلة له. وهو ممن اتفق ~~الأعلام على وثاقته وعظم قدره وكان ممن فتق الكلام في الإمامة، وهذب المذهب ~~بالنظر، وكان حاذقا بصناعة الكلام حاضر الجواب، له مباحثات كثيرة مع ~~المخالفين في الأصول وغيرها وكان له كتاب يرويه جماعة، توفي سنة ١٩٩ ه‍، ~~وقيل: ١٩٧ ه‍. # رجال ~~النجاشي: ٤٣٣، رجال الكشي: ٢٥٥، الفهرست: ١٧٤، رجال الطوسي: ~~٣٢٩، ٣٦٢، جامع الرواة ٣: ٣١ ٢٣. # (٢) الكافي ٦: ~~٤٢٣، حديث ٧، التهذيب ٩: ~~١٢٥ حديث ٥٤٤، الإستبصار ٤: ٩٦ حديث ٣٧٣، الوسائل ١٧: ٢٨٨ الباب ٢٧ من ~~أبواب الأشربة المحرمة حديث ٨. # (٣) الكافي ٦: ~~٤٢٣، حديث ٧، التهذيب ٩: ~~١٢٥ حديث ٥٤٤، الإستبصار ٤: ٩٦ حديث ٣٧٣، الوسائل ١٧: ٢٨٨ الباب ٢٧ من ~~أبواب الأشربة المحرمة حديث ٨. # (٤) الكافي ٦: ~~٤٢٣ حديث ٩، التهذيب ٩: ~~١٢٥ حديث ٥٤٠، الإستبصار ٤: ٩٥ حديث ٣٦٩، الوسائل ١٧: ٢٨٧ الباب ٢٧ من ~~أبواب الأشربة المحرمة ذيل حديث ١. وفي الكافي والتهذيب والاستبصار: # خميرة. # (٥) المبسوط ١: ~~١١، النهاية: ~~٦. # (٦) منهم: أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: ١٣٠، وسلار في المراسم: ~~٣٥، وابن البراج في المهذب ١: ٢١. # (٧) المبسوط ١: ~~١١. (١) ليست في " م " " ق " " ن " " خ ". # (٢) التهذيب ~~١: ٢٨٤ حديث ٨٣٢ و ٢٤٢، حديث ٦٩٩، الوسائل ١: ١٤٣ الباب ٢٣ من أبواب ~~الماء المطلق حديث ١. # (٣) سيأتي ذكرهم في ص ٥١. # (٤) التهذيب ~~١: ٢٤٢. # (٥) التهذيب ~~١: ٢٣٥ حديث ٦٧٩، الإستبصار ١: ٣٤ حديث ٩١، الوسائل ١: ١٣٢ الباب ١٥ من ~~أبواب الماء المطلق حديث ٥. # (٦) النهاية: ٦. (١) " م " " ن ": للعموم. # (٢) كالصدوق في الفقيه ١: ١٢، ~~والمفيد في المقنعة: ~~٩، والشيخ في المبسوط ١: ١١، ~~والنهاية: ٦، وابن ~~إدريس في السرائر: ١٠. # (٣) أنظر قول الشيخ في: النهاية: ٦، المبسوط ١: ١١، ~~وقول المفيد في المقنعة: ٩، وقول ~~السيد المرتضى نقله المحقق في المعتبر ١: ٦١. (١) بريد بن معاوية العجلي الكوفي، يكني أبا القاسم، وجه من وجوه أصحابنا ~~ثقة فقيه، له محل عند الأئمة (ع) من أصحاب الإمامين الباقر والصادق (ع) ~~وروى عنهما. عده الكشي ممن أجمعت العصابة على تصديقهم. قال النجاشي: مات في ~~حياة أبي عبد الله (ع) ثم نقل عن ابن فضال أنه مات سنة ١٥٠ ه‍. # رجال ~~النجاشي: ١١٢، رجال الطوسي: ١٠٩، ١٥٨، جامع الرواة ~~١: ١١٧، رجال العلامة: ٢٦، تنقيح المقال ١: ١٦٤. # (٢) التهذيب ~~١: ٢٣٦ حديث ٦٨٢، الإستبصار ١: ٣٦ حديث ٩٩، الوسائل ١: ١٣٥ الباب ١٧ من ~~أبواب الماء المطلق حديث ٥. # (٣) الصحاح ١: ~~١٢٤. # (4) ليست في " ن " " م " " ح " " ق ". # (5) هما: محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن خالد مولى عثمان بن عفان المعروف ~~ب‍ (أبي علي الجبائي) نسبة إلى قرية في البصرة، شيخ المعتزلة في زمانه. ~~وابنه: عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي، المكني ب‍ (أبي ~~هاشم) ويقال لهما: الجبائيان. وكلاهما على مذهب المعتزلة. ولهما مقالات على ~~مذهب الاعتزال. مات أبي على سنة 303 ه‍. وابنه أبو هاشم سنة 321 ه‍. الملل ~~والنحل 1: 73، الكنى. # والألقاب 2: 141. (١) " ح " " ق " الماء. # (٢) " م " " ن ": الثاني. # (٣) المعتبر ١: ~~٦٢. # (٤) التهذيب ~~١: ٢٣٧ حديث ٦٨٥، الإستبصار ١: ٣٧ حديث ١٠٠، الوسائل ١: ١٣٥ الباب ١٧ ~~من أبواب الماء المطلق حديث ٦. # (٥) يطلق على ms0989 الحسن بن علي بن فضال وبنيه: علي، وأحمد، ومحمد، كلهم من ~~بني فضال بن عمر بن أيمن مولى عكرمة بن ربعي الفياض، وكلهم فطحية. والمراد ~~به هنا: أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، أبو عبد الله. أو أبو الحسين. روي ~~عنه أخوة علي بن الحسن وغيره من الكوفيين والقميين، وله كتب، مات سنة ٣٦٠ ~~ه‍. رجال ~~النجاشي: ٨٠، ٢٥٧، رجال الكشي: ٥٣٠، الفهرست: ٢٤، جامع الرواة ١: ~~٤٥ و 2: 95. (١) عمرو بن سعيد المدائني، وثقه النجاشي، وقال: روى عن الرضا (ع). ونسبه ~~الكشي إلى الفطحية ونقل المامقاني اختلاف الأقوال فيه ثقة وضعفا، وقد اشتبه ~~هذا الرجل بعمرو بن سعيد بن هلال الذي مر ذكره والقول فيه ص ٦٩. # رجال ~~النجاشي: ٢٧٨، رجال الكشي: ٦١٢، رجال العلامة: ١٢٠، جامع الرواة ١: ٦٢١، ~~تنقيح المقال ٢: ٣٣١. # (٢) مصدق بن صدقة المدائني، عده الشيخ في رجاله تارة من أصحاب الصادق ~~وأخرى من أصحاب الجواد ويظهر من ذلك أنه أدرك زمان أربعة من الأئمة، وعده ~~الكشي من الفطحية، وتبعه العلامة والأردبيلي. # رجال الكشي: ٥٦٣، رجال الطوسي: ٣٢٠، ٤٠٦، رجال العلامة: ~~١٧٣، جامع ~~الرواة ٢: ٢٣٣، تنقيح المقال ٣: ٢١٨. # (٣) مرت ترجمته في ص ٥٩. # (٤) كذا في جميع النسخ، وفي المصادر: فأكثره. # (٥) التهذيب ~~١: ٢٣٤ حديث ٦٧٨، الوسائل ١: ١٤١ الباب ٢١ من أبواب الماء المطلق حديث ~~٢. # (٦) في ص ٦٩ رقم ٦. # (٧) التهذيب ~~١: ٢٤٤ حديث 703، الوسائل 1: 142 الباب 22 من أبواب الماء المطلق حديث ~~1. (١) حيث قالوا بنزح السبعين لموت الإنسان. انظر: # الفقيه ١: ~~١٢، المقنعة: ~~٩، النهاية ٦. # (٢) الهداية للمرغيناني ١: ٢٢، المبسوط ~~للسرخسي ١: ٥٨، بدائع الصنائع ١: ٧٥ شرح فتح القدير ١: ~~٩٠. # (٣) السرائر ١٠: ١١. # (٤) في أكثر النسخ: مبني. # (٥) كذا في جميع النسخ، والأنسب: النقض. # (٦) البقرة ٢٧٥. # (٧) النور: ٢. # (٨) المائدة: ٣٨٠. (١) النهاية: ٧، المبسوط ١: ١٢. # (٢) المقنعة: ٩. # (٣) الفقيه ١: ~~١٥. # (٤) نقل عنه في المعتبر ١: ٥٨. # (٥) الفقيه ms0990 ١: ~~١٣. # (٦) المقنعة: ٩. # (٧) النهاية: ٧، ~~المبسوط ١: ~~١٢. # (8) أضفناه من المصدر. (١) التهذيب ١: ~~٤٠٩ حديث ١٢٨٨، الإستبصار ١: ٤٤ حديث ١٢٣، الوسائل ١: ١٤١، الباب ٢١ من ~~أبواب الماء المطلق، حديث ١ - بتفاوت يسير. # (٢) في ص ٦٩. # (٣) التهذيب ~~١: ٢٤٤ حديث 705، الإستبصار 1: 44 حديث 124، الوسائل 1: 130 الباب 14 ~~من أبواب الماء المطلق حديث 21. (١) التهذيب ١: ~~٢٤٥، المتعبر ١: ٦٦. # (٢) أبو بشر عمرو بن عثمان. ولد في البيضاء قرب شيراز وتوفي فيها، كان ~~منشأه في البصرة، تعلم على الخليل، يعد إمام مذهب البصريين، وكتابه في ~~النحو هو: " الكتاب " شرحه ابن السراج، والمبرمان، والسيرافي، والرماني، ~~مات بالبيضاء أو شيراز سنة ١٨٠ ه‍، وقيل غير ذلك. # بغية الوعاة: ٣٦٦، شذرات الذهب ١: ٢٥٢ العبر ١: ٢١٥. # (٣) الفقيه ١: ~~١٣. # (٤) المقنعة: ٩. # (٥) المبسوط ١: ~~١٢، النهاية: ~~٧. (١) نقل عنه في المعتبر ١: ٦٥. # (٢) التهذيب ~~١: ٢٤٤ تحديث ٧٠٢، الإستبصار ١: ٤١ حديث ١١٦، الوسائل ١: ١٤٠ الباب ٢٠ ~~من أبواب الماء المطلق حديث ١. # (٣) المفيد في المقنعة: ٩، والطوسي ~~في المبسوط ١: ~~١١، والنهاية: ~~٦. # (٤) أنظر أقوالهم في المعتبر ١: ٦٧. # (٥) زيد بن يونس، وقيل: ابن موسى - أبو أسامة الشحام مولى شديد بن عبد ~~الرحمن بن نعيم الأزدي الغامدي، كوفي، قاله النجاشي. عده الشيخ في رجاله ~~تارة من أصحاب أبي جعفر (ع) بعنوان: زيد بن محمد. # وأخرى من أصحاب الصادق (ع) بعنوان: زيد بن يونس، ثقة له كتاب، قيل توفي ~~سنة ١٠٠ ه‍. # رجال النجاشي ١٧٥، رجال الطوسي: ~~١٢٢، ١٩٥، الفهرست: ٧١، رجال ~~العلامة: ٧٣ تنقيح المقال ٣: باب الكنى صفحة ١. # (٦) التهذيب ~~١: ٢٣٣ حديث ٦٧٥. # (٧) التهذيب ~~١: ٢٣٧ حديث 684، الوسائل 1: 135 الباب 17 من أبواب الماء المطلق حديث ~~7. (١) التهذيب ١: ~~٢٣٥ حديث ٦٧٩، الإستبصار ١: ٣٤ حديث ٩١ الوسائل ١: ١٣٢ الباب ١٥ من ~~أبواب الماء المطلق، حديث ٥. # (٢) الحسين بن سعيد بن حماد بن مهران الأهوازي من موالي علي بن الحسين، ~~ثقة، وأصله كوفي، وانتقل مع أخيه ms0991 الحسن إلى الأهواز ثم إلى قم، وتوفي فيها. ~~عده الشيخ تارة من أصحاب الرضا (ع) وأخرى من أصحاب الجواد (ع). مضيفا إليه ~~أخيه الحسن - وثالثة من أصحاب الهادي (ع). # رجال ~~النجاشي: ٥٨، رجال الطوسي: ٣٧٢، ٣٩٩، ٤١٢، الفهرست: ٥٨، جامع الرواة ~~١: ٢٤١. # (٣) القاسم بن محمد الجوهري مولى تيم الله، كوفي الأصل، سكن بغداد، ~~واقفي، عده الشيخ تارة من أصحاب الصادق وأخرى من أصحاب الكاظم عليهما ~~السلام. وقال: واقفي. روى عن علي بن أبي حمزة وغيره. رجال النجاشي: ٣١٥ رجال ~~الكشي: ٤٥٢، رجال الطوسي: ٣٥٨، الفهرست: ١٢٨، جامع الرواة ٢: ~~٢٠، تنقيح المقال ٢: ٢٤. # (٤) علي بن أبي حمزة - واسم أبي أبي حمزة: سالم البطائني - أبو الحسن ~~مولى الأنصار، كوفي، وكان قائد أبي بصير يحيى بن القاسم، وله أخ يسمى جعفر ~~بن أبي حمزة. روى عن أبي الحسن موسى (ع) وعن أبي عبد الله ثم وقف. وهو أحمد ~~عمد الواقفة. عده الشيخ تارة من أصحاب الصادق (ع) وأخرى من أصحاب الكاظم ~~(ع) قائلا بأنه واقفي: # رجال النجاشي، ٢٤٩، رجال الكشي: ~~٤٤٣، رجال ~~الطوسي: ٢٤٢، ٣٥٣، جامع الرواة ١: ٥٤٧، رجال العلامة ~~٢٣١. # (٥) التهذيب ~~١: ٢٣٥، حديث 680 الإستبصار 1: 36 حديث 97، الوسائل 1: 134 الباب 17 من ~~أبواب الماء المطلق حديث 3. (١) التهذيب ١: ~~٢٣٦. # (٢) سماعة بن مهران بن عبد الرحمن الحضرمي الكوفي مولى عبد بن وائل بن ~~حجر الحضرمي. وقيل: مولى خولان. يكني أبا ناشرة، وقيل: أبا محمد، كان يتجر ~~في القز ويخرج به إلى حران، ونزل الكوفة في كندة، روى عن أبي عبد الله وأبي ~~الحسن، ومات بالمدينة. وله في الكوفة مسجد، وثقة النجاشي. وعده الشيخ من ~~أصحاب الصادق والكاظم عليهما السلام، وقال: واقفي. رجال النجاشي: ١٩٣، رجال الطوسي: # ٢١٤، ٣٥١ جامع الرواة ١: ٣٨٤. # (٣) التهذيب ~~١: ٢٣٦ حديث ٦٨١، الإستبصار ١: ٦ حديث ٩٨، الوسائل ١: ١٣٥ الباب ١٧ من ~~أبواب الماء المطلق حديث ٤ ms0992 - بتفاوت يسير. # (٤) تقدمت في ص ٧٥ رقم ١. # (٥) إسحاق بن عمار مشترك بين إسحاق بن عمار بن حيان مولى بني تغلب الكوفي ~~الصيرفي، وثقة النجاشي، والشيخ في رجاله، وعده من أصحاب الإمامين الصادق ~~والكاظم عليهما السلام. له كتاب. # وبين إسحاق بن عمار بن موسى الساباطي، ذكره الشيخ في الفهرست، وقال، له أصل، وكان فطحيا إلا أنه ~~وأصله معتمد، وتوقف العلامة والأردبيلي فيما ينفرد به. وقد نبه العلامة ~~المامقاني أن هذا الاشتراك في الاسم يوجب توثيق بعض له وتضعيف بعض آخر. رجال النجاشي: ~~٧١، رجال ~~الطوسي : ١٤٩، ٣٤٢، الفهرست: ١٥٠ رجال ~~العلامة: ٢٠٠، جامع الرواة ١: ٨٢، تنقيح المقال ~~١: ١١٥. # (٦) في المصدر: أو ثلاثة. # (٧) التهذيب ~~١: ٢٣٧ حديث 683، الإستبصار 1: 38 حديث 105، الوسائل 137 الباب 18 من ~~أبواب الماء المطلق حديث 3. (١) التهذيب ١: ~~٢٣٧ حديث ٦٨٥، الإستبصار ١: ٣٧ حديث ١٠٠، الوسائل ١: ١٣٥ الباب ١٧ من ~~أبواب الماء المطلق حديث ٦. # (٢) في ص ٥٧. # (٣) عبد الغفار بن قاسم بن قيس بن قيس بن قهد الأنصاري، أبو مريم، روى عن ~~أبي جعفر وأبي عبد الله، وعده الشيخ من أصحاب الإمام السجاد والباقر ~~والصادق عليهم السلام، له كتاب. روى عنه الحسن بن محبوب وأبان بن عثمان. # رجال ~~النجاشي: ٢٤٦، رجال الطوسي: ٩٩، ١٢٩، ٢٣٧، الفهرست: ١٨٨، جامع الرواة ~~١: ٤٦١. # (٤) التهذيب ~~١: ٢٣٧ حديث ٦٨٧، و ص ٤١٥ حديث ١٣١٠، الإستبصار ١: ٣٨ حديث ١٠٣، ~~الوسائل ١: ١٣٤ الباب ١٧ من أبواب الماء المطلق حديث ١. # (٥) التهذيب ~~١: ٢٤١ حديث ٦٩٧. # (٦) التهذيب ~~١: ٢٤٢ حديث ٦٩٩ و ص ٢٨٤ حديث ٨٣٢، الإستبصار ١: ٣٨ حديث ١٠٤، الوسائل ~~١: ١٣٥ الباب ١٧ من أبواب الماء المطلق حديث ٨ - بتفاوت يسير. # (٧) الفقيه ١: ~~١٢، 15. # (8) تقدمت في ص 84. (١) التهذيب ١: ~~٢٤٣ حديث ٧٠٠، الإستبصار ١: ٣٤ حديث ٩٠، الوسائل ١: ١٣٣ الباب ١٦ من ~~أبواب الماء المطلق حديث ٢. # (٢) التهذيب ~~١: ٢٤١ حديث ٦٩٦، الإستبصار ١: ٣٥ حديث ٩٤، الوسائل ١: ١٣٢ الباب ١٥ من ~~أبواب الماء المطلق حديث ٤. # (٣) التهذيب ~~١: ٢٤١. # (٤) في ص ms0993 ٧٠. # (٥) الكافي ٣: ~~٥ حديث ١، التهذيب ١: ~~٢٤٤ حديث 705، الإستبصار 1: 44 حديث 124، الوسائل 1: 130 الباب 14 من ~~أبواب الماء المطلق حديث 21. (١) السرائر: ١٢. # (٢) التهذيب ~~١: ٤١٣ حديث ١٣٠٠، الإستبصار ١: ٤٣ حديث ١٢٠، الوسائل ١: ١٣٣ الباب ١٦ ~~من أبواب الماء المطلق حديث ٣. # في التهذيب والاستبصار: مبخرة. وفي هامش التهذيب: المبخرة: البئر التي ~~منها الرائحة الكريهة، وفي هامش المطبوعة (وجد بخط الشيخ في نسخة الاستبصار ~~مبخرة - بضم الميم وسكون الباء وكسر الحاء - معناها: المنتنة. وروي - بفتح ~~الميم والخاء -: موضع النتن) شرح الإرشاد للشهيد الأول: ١٥٣. # (٣) في ص ٧٩، ٨٢. # (٤) المفيد في المقنعة: ٩، والطوسي ~~في المبسوط ١: ~~١١، والنهاية: ~~٧. # (٥) نقل عنه في المعتبر ١: ٦٩ - ~~٧٠. # (٦) كابن البراج في المهذب ١: ٢٢، ~~وسلار في المراسم: ٣٦، وابن إدريس في السرائر: ١١. # (٧) يعقوب بن عيثم أو عثيم - بضم العين وفتح المثلثة - كما قال العلامة ~~المامقاني. وذكره الشيخ في رجاله تحت عنوان أبو يوسف من أصحاب الصادق (ع). ~~ووقع في طريق الصدوق في الفقيه وذكره في مشيخته، روى عنه علي بن الحكم ~~وأبان. رجال ~~الطوسي: ٣٣٧، الفقيه ٤: ٦ من ~~المشيخة، جامع الرواة ٢: ٤٢٧، تنقيح المقال ~~3: 331. (١) التهذيب ١: ~~٢٣٣ حديث ٦٧٤، الإستبصار ١: ٣١ حديث ٨٤، الوسائل ١: ١٢٨ الباب ١٤ من ~~أبواب الماء المطلق حديث ١٢. # (٢) مرت الروايات في ص ٨٣ - ٨٥. # (٣) مرت في ص ٥٧. # (٤) الكافي ٣: ~~٦ حديث ٧، التهذيب ١: ~~٢٤٠ حديث ٦٩٤، الإستبصار ١: ٣٤ حديث ٩٢، الوسائل ١: ١٣٢ الباب ١٥ من ~~أبواب الماء المطلق حديث ٦. وفي الجميع: شئ بدل كلمة حيوان. # (٥) التهذيب ~~١: ٢٤١ حديث ٦٩٥، الإستبصار ١: ٣٥ حديث ٩٣، الوسائل ١: ١٣١ الباب ١٥ من ~~أبواب الماء المطلق حديث ١ - بتفاوت يسير. # (٦) التهذيب ~~١: ٢٣٧ حديث ٦٨٣، الإستبصار ١: ٣٨ حديث ١٠٥، الوسائل ١: ١٣٧ الباب ١٨ ~~من أبواب الماء المطلق حديث ٣. # (٧) التهذيب ~~١: ٢٣٣ حديث 675. (١) السرائر: ١١. # (٢) التهذيب ~~١: ٢٤٤ حديث ٧٠٢، الوسائل ١: ١٤٢ الباب ٢٢ من أبواب المطلق حديث ٤. # (٣) التهذيب ~~١: ٢٤٤ حديث ٧٠٣، الوسائل ١: ١٤٢ الباب ٢٢ من أبواب الماء المطلق ms0994 حديث ~~٢. # (٤) " م " " ن ": معلق. # (٥) السرائر: ١٢. # (٦) السرائر ١٢. # (٧) المقنعة: ٩، ~~وقال الشيخ الطوسي في المبسوط ١: ١١، ~~بالمنع من المستعمل في الكبري، في ص: 12 بوجوب النزح. (١) جمل العلم والعمل: ٤٩. # (٢) قال في ص: ٣٣ من المراسم بجواز الطهارة بالماء المستعمل في الطهارة ~~الكبرى، وفي ص: ٣٦، أوجب سبع دلاء لارتماس الجنب. # (٣) التهذيب ~~١: ٢٣٧ حديث ٦٨٧، الإستبصار ١: ٣٨ حديث ١٠٣، الوسائل ١: ١٣٤ الباب ١٧ ~~من أبواب الماء المطلق، حديث ١، و فيه: أبو جعفر. # (٤) المبسوط ١: ~~١١. # (٥) النهاية: ٦. # (٦) السرائر ١١. # (٧) " ح ": وروايته. # (٨) " م ": انفسخت أو انتفخت. # (٩) المقنعة: ٩. # (١٠) الكافي في الفقه: ١٣٠. # (١١) المراسم ١: ٣٥. # (١٢) المبسوط ~~١: ١٢، النهاية: ~~٧. # (١٣) نقله عنه في المعتبر ١: ٧١. (١) الفقيه ١: ~~١٢. # (٢) السرائر: ١١. # (٣) روى الشيخ في باب تطهير المياه من التهذيب عن جعفر بن بشير عنه عن ~~أبي عبد الله (ع). وروى أيضا في كتاب العتق عن أبي جميلة عنه. ذكره النجاشي ~~ولم يتعرض لحاله. وقال الأردبيلي: لم أجد له ذكر في كتب الرجال. واقتصر على ~~تسميته دون بيان شئ في حقه. # رجال ~~النجاشي: ٤٦٠، جامع الرواة ٢: ٤٠٨، تنقيح المقال ~~٣: ٣٠. # (٤) التهذيب ~~١: ٢٣٣ حديث ٦٧٣، الإستبصار ١: ٣١ حديث ٨٣، الوسائل ١: ١٢٨ الباب ١٤ من ~~أبواب الماء المطلق، حديث ١٣. # (٥) أبو سعيد المكاري، هاشم أو هشام بن حيان الكوفي مولى بني عقيل كان هو ~~وأبوه وجهين في الواقفة. عده الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق (ع). وقال ~~النجاشي: له كتاب يرويه جماعة. # رجال ~~النجاشي: ٤٣٦، رجال الطوسي ٣٣٠ ~~الفهرست: ١٩٠، ~~جامع ~~الرواة ٢: ٣١٠، تنقيح المقال ٣: ٢٨٧. # (٦) التهذيب ~~١: ٢٣٩ حديث ٦٩١، الإستبصار ١: ٣٩ حديث ١١٠، الوسائل ١: ١٣٧ الباب ١٩ ~~من أبواب الماء المطلق حديث ١ - بتفاوت يسير. # (٧) منصور بن حازم، أبو أيوب البجلي مولاهم كوفي ثقة، عين، من أجلة ~~أصحابنا وفقهائهم، وهو من الأعلام المأخوذ عنهم الحلال والحرام والفتيا ~~والأحكام. عده الشيخ من أصحاب الصادق، وقال له أصول الشرائع والحج. رجال النجاشي: ~~٤١٣، رجال ~~الطوسي: ٣١٣، الفهرست: ١٦٤، جامع الرواة ~~٢: ٢٦٤، تنقيح المقال ٣: ٢٤٩. # (٨) التهذيب ~~١: ٢٤٣ حديث 701 الإستبصار 1: 33 حديث 89، الوسائل 1: 133 الباب 16 من ~~أبواب الماء المطلق حديث 1. (١) التهذيب ١: ~~٢٣٨ حديث ٦٨٨، الإستبصار ١: ٣٩ حديث ١٠٦ الوسائل ١: ١٣٧ الباب ١٩ من ~~أبواب الماء المطلق حديث ٢. # (٢) التهذيب ~~١: ٢٣٨ حديث ٦٨٩، الإستبصار ١: ٣٩ حديث ١٠٧ الوسائل ١: ١٣٨ الباب ١٩ من ~~أبواب الماء المطلق، ذيل حديث ٢. # (٣) الكافي ٣: ~~٦ حديث ٧ التهذيب ١: ~~٢٤٠ حديث ٦٩٤، الإستبصار ١: ٣٤ حديث ٩٢ الوسائل ١: ١٣٢ الباب ١٥ من ~~أبواب الماء المطلق حديث ٦. # (٤) التهذيب ~~١: ٢٤١ حديث ٦٩٥، الإستبصار ١: ٤٣ حديث ٩٣، الوسائل ١: ١٣١ الباب ١٥ من ~~أبواب الماء المطلق حديث ١. # (٥) التهذيب ~~١: ٢٣٦ حديث ٦٨١، الإستبصار ١: ٣٦ حديث ٩٨ الوسائل ١: ١٣٥ الباب ١٧ من ~~أبواب الماء المطلق، حديث ٤. # (٦) مر ذكر سماعة: في ص ٨٤، وعثمان بن عيسى ص ٣٩. # (٧) التهذيب ~~١: ٢٣٧ حديث 686 الإستبصار 1: 37 حديث 101، الوسائل 1: 134 الباب 17 من ~~أبواب الماء المطلق حديث 2. (١) " ح " " ق ": والعدد. # (٢) في ص ٧٥. # (٣) أضفناه من المصدر. # (٤) الكافي ٣: ~~٥ حديث ٣، التهذيب ١: ~~٢٣٧ حديث ٦٨٤، الإستبصار ١: ٣٧ حديث ١٠٢، الوسائل ١: ١٣٥ الباب ١٧ من ~~أبواب الماء المطلق حديث ٧. # (٥) تقدمت في ص ٨٣. # (٦) تقدمت في ص ٧٣. # (٧) تقدمت في ص ٨٨. # (٨) التهذيب ~~١: ٢٣٠ حديث ٦٦٦، الإستبصار ١: ٢٦ حديث ٦٨. # (٩) سالم بن مكرم بن عبد الله: أبو خديجة مولى بني أسد الجمال، يقال: إن ~~أبا عبد الله (ع) كناه: أبا سلمة. # وثقة النجاشي. وعده الشيخ. وعده الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق وضعفه في ~~الفهرست. وتوقف فيه الأردبيلي. # واستظهر صلاحه العلامة المامقاني. # رجال ~~النجاشي: ١٨٨، رجال الطوسي: ٢٠٩، الفهرست: ٧٩، جامع الرواة ~~١: ٣٤٩، تنقيح المقال 2: 5. (١) التهذيب ١: ~~٢٣٩ حديث ٦٩٢، الإستبصار ١: ٤٠ حديث ١١١، الوسائل ١: ١٣٨ الباب ١٩ من ~~أبواب الماء المطلق حديث ٤، وفي المصدر: فأربعين دلوا. # (٢) التهذيب ~~١: ٢٣٩ حديث ٦٩٢، الإستبصار ١: ٤٠. # (٣) تقدمت في ms0996 ص ٨٢. # (٤) " م " يدل. # (٥) تقدمت في ص ٩١. # (٦) تقدمت في ص ٨٦. # (٧) المبسوط ١: ~~١٢، النهاية: ~~٧. # (٨) المقنعة: ٩ ~~السرائر: ١٢. # (٩) المبسوط ١: ~~١٢. # (١٠) نقل عنه في المعتبر ١: ٧٢. # (١١) الكافي في الفقه: ١٣٠. # (١٢) راجع ص ٨٩ ٨٦. # (١٣) المبسوط ~~١: ١٢، النهاية: ~~٧. (١) المقنعة: ٩. # (٢) الكافي في الفقه: ١٣٠. # (٣) علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي: أبو الحسن شيخ القميين في ~~عصره وفقيههم وثقتهم، اجتمع في العراق مع أبي القاسم الحسين بن روح - رحمه ~~الله - وسأله مسائل. وكفى في فضله ما في التوقيع الشريف المنقول عن الإمام ~~العسكري: " أوصيك يا شيخي ومعتمدي.. " له كتب كثيرة. توفي سنة ٣٢٩ ه‍ ودفن ~~بقم بجوار الحضرة الفاطمية (ع). # رجال ~~النجاشي: ٢٦١، رجال الطوسي: ٤٨٢، الفهرست: ٩٣. # (٤) بنات وردان: دويبة نحو الخنفساء حمراء اللون وأكثر ما تكون الحمامات ~~وفي الكنف. المصباح المنير ٢: ٦٥٥. # (٥) المختلف: ٨. # (٦) السرائر: ١٣. # (٧) التهذيب ~~١: ٢٤١ حديث ٦٩٥، الإستبصار ١: ٩٣، الوسائل ١: ١٣١ الباب ١٥ من أبواب ~~الماء المطلق حديث ١. # (٨) أنظر: ص ٩٢. # (٩) التهذيب ~~١: ٢٤٠ حديث 694، الإستبصار 1: 34 حديث 92، الوسائل 1: 132 الباب 15 من ~~أبواب الماء المطلق حديث 6. وفي المصدر: شئ - بدل - حيوان. (١) الفقيه ١: ~~١٥ حديث ٣٢، التهذيب ١: ~~٢٤٥ حديث ٧٠٧، الإستبصار ١: ٤١ حديث ١١٤، الوسائل ١: ١٢٩ الباب ١٤ من ~~أبواب الماء المطلق حديث ١٩. # (٢) جابر بن يزيد بن الحارث بن عبد يغوث بن كعب بن الحارث بن معاوية بن ~~وائل بن مرار بن جعفي، أبو عبد الله، وقيل: أبو محمد. عده الشيخ تارة من ~~أصحاب الباقر وأخرى من أصحاب الصادق عليهما السلام. وقال النجاشي: روى عنه ~~جماعة غمز فيهم وضعفوا. والكشي أيضا روى فيه مدحا وبعض الذم. # مات سنة ١٢٨ ه‍. # وقيل ١٣٢ ه‍. # رجال ~~النجاشي: ١٢٨ رجال الكشي: ١٩١، رجال الطوسي: ١١١، ١٦٣، الفهرست: ٤٥، رجال ~~العلامة: ٣٥، تنقيح المقال ١: ٢٠١. # (٣) الفقيه ١: ~~١٥ حديث ٣١، التهذيب ١: ~~٢٤٥ حديث ٧٠٨، الإستبصار ١: ٤١ حديث ١١٥ الوسائل ١: ١٣٩ ms0997 الباب ١٩ من ~~أبواب الماء المطلق حديث ٨. # (٤) الفقيه ١: ~~١٥ حديث ٣٠ الكافي ٣: ٦ حديث ~~9. # (5) الكافي في الفقه 130.. (١) هارون بن حمزة الغنوي الصيرفي، كوفي، ثقة، عين. عده الشيخ من أصحاب ~~الباقر والصادق عليهما السلام. وقال النجاشي: له كتاب يرويه جماعة. رجال النجاشي: ~~٤٣٧، الفهرست: ~~١٧٦، رجال ~~الطوسي: ١٣٩، ٣٢٨. # (٢) التهذيب ~~١: ٢٣٨ حديث ٦٩٠، الإستبصار ١: ٤١ حديث ١١٣، الوسائل ١: ١٣٨ الباب ١٩ ~~من أبواب الماء المطلق حديث ٥. # (٣) الكافي ٣: ~~٦، حديث ٦، التهذيب ١: ~~٢٣٠ حديث ٦٦٦، الإستبصار ١: ٢٦ حديث ٦٨، الوسائل ١: # ١٣٦ الباب ١٧ من أبواب الماء المطلق حديث ١١. في الكافي والوسائل: عن ابن ~~مسلكان عن أبي بصير. # (٤) المنهال بن عمر الأسدي، كوفي، عده الشيخ تارة من أصحاب الحسين (ع)، ~~وأخرى من أصحاب السجاد (ع)، وثالثة من أصحاب الباقر (ع)، ورابعة من أصحاب ~~الصادق (ع). روى عن علي بن الحسين وأبي جعفر وأبي عبد الله عليهم السلام. # رجال الطوسي: ~~٧٩، ١٠١، ١٣٨، ٣١٣، تنقيح المقال ٣: ٢٥١، معجم رجال الحديث ١٩: ١٠، جامع الرواة ~~٢: ٢٦٩. # (٥) التهذيب ~~١: ٢٣١ حديث 667، الإستبصار 1: 27 حديث 70، الوسائل 1: 143 الباب 22 من ~~أبواب الماء المطلق حديث 7. (١) الكافي ٣: ~~٥ حديث ٤، التهذيب ١: ~~٢٣١ حديث ٦٦٨، الوسائل ١: ١٧٣ الباب ١٠ من أبواب الأسئار حديث ٤. # (٢) المفيد في المقنعة: ٩، والطوسي ~~في المبسوط ١: ~~١٢. # (٣) كابن البراج في المهذب ١: ٢٢، ~~وسلار في المراسم: ٣٥ - ٣٦، وابن إدريس في السرائر: ١١. # (٤) التهذيب ~~١: ٢٣٤ حديث ٦٧٨، الوسائل ١: ١٤١ الباب ٢١ من أبواب المطلق حديث ٢. # (٥) مرت ترجمته وبيان حاله في ص ٥٩. # (٦) تقدمنا في ص ٩٢. # (٧) في ص ٨٦. # (٨) السرائر: ١٢. # (٩) الكافي في الفقه ١٣٠. # (١٠) الشيخ الثقة أبو الحسن سليمان بن الحسن بن سلمان، فقيه، وجه، دين، ~~قراء على شيخنا أبي جعفر الطوسي وجلس في مجلس درس سيدنا المرتضى. له ~~مصنفات، منها كتاب: قيس المصباح - مختصر ~~مصباح المتهجد - وكتاب النفيس، ~~وكتاب التنبيه، وغيرها. الكنى والألقاب ٢: ٤٣٤. (١) نقل عنه في ms0998 المعتبر ١: ٧٣. # (٢) نقل عنه في المعتبر ١: ٧٤. # (٣) في " م ": متفسخة. # (٤) تمعط الشعر: تساقط. المصباح ~~المنير ٢: ٥٧٥. # (٥) في " م ": متفسخة. # (٦) بدائع الصنائع ١: ٧٤، 75. (١) ليست في " م ". # (٢) محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني: أبو عبد الله، ولد بواسط ونشأ ~~بالكوفة وتفقه على أبي حنيفة، وسمع الحديث من الثوري والأوزاعي ومالك بن ~~أنس، له كتاب: الجامع الصغير والكبير. مات سنة ١٨٩ ه‍. # شذرات الذهب ١: ٣٢١، لسان الميزان ٥: ١٢١. # (٣) المبسوط للسرخسي ١: ٥٩، بدائع الصنائع ١: ٨٦، الهداية للمرغيناني ١: ٢٢، تبيين الحقائق ١: ~~٣٠. # (٤) راجع المصادر في رقم (٣) مع: شرح فتح القدير ١: ٩٢. # (٥) في المصادر: ينزح عشر دلاء. # (٦) بدائع الصنايع ١: ٨٦ وفيه: وعن أبي يوسف روايتان، في رواية: يحفر ~~بجنبها حفيرة..، المبسوط للسرخسي ١: ٥٩ شرح فتح القدير ١: ٩٢، الهداية للمرغيناني ١: ٢٢، تبيين الحقائق ١: ~~٣٠. # (٧) راجع المصادر السابقة. # (٨) أبو الحسن عبد الله بن الحسين بن دلال الكرخي شيخ الحنفية بالعراق، ~~روى عن إسماعيل القاضي وغيره. مات سنة ٣٤٠ ه‍، لسان الميزان ٧: ١٣٨، شذرات ~~الذهب 2: 358. (١) لم نعثر على قول للشافعي في خصوص البئر، بل المنقول عنه إن الماء ينجس ~~بالملاقاة إذا كان أقل من قلتين، وإذا كان أكثر لا ينجس إلا بالتغير، سواء ~~في ذلك البئر وغيره. أنظر: المجموع ١: ٨٦. # (٢) بشر بن غياث المريسي الفقيه المتكلم، تفقه على أبي يوسف فبرع وأتقن ~~علم الكلام فكان داعية للقول بخلق القرآن. ~~ثم إنه كان مرجئا، وإليه تنسب طائفة المريسية المرجئة. روى عن حماد بن ~~سلمة. مات أواخر سنة ٢١٨ ه‍ وقيل: ٢١٩ ه‍ ولم يشيعه أحد من العلماء بعد أن ~~حكموا بكفره. لسان الميزان ٢: ٢٩، شذرات الذهب ~~٢: ٤٤. # (٣) المبسوط للسرخسي ١: ٥٨، بدائع الصنائع ١: ٧٥، شرح فتح القدير ١: ~~٨٦. # (٤) نقله في المقنعة: ~~٩، والطوسي في المبسوط ١: ١١. # (٥) نقله عنه في المعتبر ١: ٧٦. # (٦) أنظر قول علي بن بابويه في المتخلف ١: ٥، ومحمد بن علي بن بابويه في ~~الفقيه ١: ~~١٣. # (7) الكافي في الفقه: 130. # (8) السرائر: 10. (١) التهذيب ١: ~~٢٣٣ حديث ٦٧٥. # (٢) كذا في النسخ، وفي المصدر: لأن. # (٣) التهذيب ~~١: ٢٣٤ حديث ٦٧٦، الإستبصار ١: ٣٣ حديث ٨٧، الوسائل ١: ١٢٧ الباب ١٤ من ~~أبواب الماء المطلق حديث ٧. # (٤) التهذيب ~~١: ٢٣٦ حديث ٦٨١: الإستبصار ١: ٣٦ حديث ٩٨، الوسائل ١: ١٣٥ الباب ١٧ من ~~أبواب الماء المطلق حديث ٤. # (٥) التهذيب ~~١: ٢٤١ حديث، 697 الإستبصار 1: 35 حديث 96، الوسائل 1: 132 الباب 15 من ~~أبواب الماء المطلق حديث 3 - بتفاوت يسير. # (6) في " م " " ن " " ح " " ق ": الحكم. (١) راجع ص ١٠٢ رقم ٣. # (٢) التهذيب ~~١: ٢٣٢ حديث ٦٧٠، الإستبصار ١: ٣٠ حديث ٨٠ الوسائل ١: ١٢٧ الباب ١٤ من ~~أبواب الماء المطلق حديث ١٠. # (٣) كذا في النسخ، وفي المصادر: كانت. # (٤) التهذيب ~~١: ٢٣١، حديث 667، الإستبصار 1: 27 حديث 70، الوسائل 1: 143 الباب 22 ~~من أبواب الماء المطلق حديث 7. (١) السرائر ١٣، الغنية (الجوامع الفقهية): ٥٥٢. # (٢) الوسيلة (الجوامع الفقهية ٦٦٩. # (٣) التهذيب ~~١: ٤١٣ حديث ١٣٠٠، الإستبصار ١: ٤٣ حديث ١٢٠، الوسائل ١: ١٣٣ الباب ١٦ ~~من أبواب الماء المطلق حديث ٣. # (٤) المبسوط ١: ~~١٢. # (٥) بدائع الصنائع ١: ٨٦، المبسوط ~~للسرخسي ١: ٩٢، شرح فتح القدير ١: ٩٠، الهداية للمرغيناني ١: ٢، وفي الجميع: التعبير ~~بالصاع. وقال في الهداية ١: ١١٧، وشرح فتح القدير ٢: ~~٢٢٩: الصاع عند أبي حنيفة: ثمانية أرطال. # (٦) زفر بن الهذيل بن قيس من بني العنبر: يكني أبا الهذيل الفقيه الحنفي، ~~وصاحب أبي حنيفة. مات بالبصرة سنة ١٥٨ ه‍. # ميزان الاعتدال ٢: شذرات ~~الذهب ١: ٢٤٣، الفهرست لابن النديم: ~~285، وفيات الأعيان 2: 19، العبر 176. # (7) تبيين الحقائق 1: 29 (١) المراد بهما: محمد وأبو يوسف. # (٢) أنظر: بدائع الصنائع ١، ~~٧٢، المبسوط للسرخسي ١: ٩٢، الهداية ~~للمرغيناني ١: ٢٢، شرح فتح القدير ١: ٩٠. # (٣) " ح " " ق " النزح. # (٤) مغني ~~المحتاج ١: ٢٣، المجموع ١: ~~١٤٨. # (٥) المغني ١: ~~٦٧، الإنصاف ~~١: ٦٥. # (6) " ح " " ق ": النجاسة. # (7) " ح " " ق ": متلق. (١) " ن ": لا فصل، " خ ": للفصل، والظاهر ما أثبتناه. # (٢) المبسوط للسرخسي ١: ٩٢، بدائع الصنائع ١: ٧٧، شرح فتح القدير ١: ~~٩٢. # (٣) منهم: المفيد في المقنعة: ٩، ms1000 والشيخ في ~~المبسوط ١: ~~١١، وسلار في المراسم: ٣٤. # (٤) المبسوط للسرخسي ١: ٥٩، بدائع الصنائع ١: ٧٨، شرح فتح القدير ١: ~~٩٣. # (5) كذا في جميع النسخ، والأنسب: فيها. # (6) راجع المصادر السابقة. (1) " ح " " ق ": متساوية. # (2) " خ " " ن " " م ": تكثرت. # (3) " ح " " ق ": نزحات. # (4) " خ ": لزيادة. (١) " ح " " ق " " خ ": ترد. # (٢) المبسوط للسرخسي ١: ٩١، بدائع الصنائع ١: ٧٧، شرح فتح القدير ١: ~~٩١. # (3) راجع المصادر السابقة. # (4) ليست في: " م ". # (5) في " م ": مواد وجهات. (١) المبسوط ١: ~~١٢. # (٢) المبسوط ١: ~~١١، النهاية: ~~٤، الخلاف ١: ~~٤٦ مسألة ١٢٦ - ١٢٧. # (٣) السرائر: ٧ حيث قال بطهارة المستعمل، وفي ص ١٢ قال بالنزح لارتماس ~~الجنب. # (٤) المبسوط للسرخسي ١: ٥٣، بدائع الصنائع ١: ٧٠، شرح فتح القدير ١: ~~٨٠، الهداية للمرغيناني ١: ٢٠. # (٥) بدائع الصنائع ١: ٧٠، المبسوط ~~للسرخسي ١: ٥٣. # (٦) المبسوط للسرخسي ١: ٥٣، بدائع الصنائع ١: ٧٠، شرح فتح القدير ١: ~~٧٩، الهداية للمرغيناني. (١) محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار النهدي: ثقة، من أصحاب الرضا (ع). رجال النجاشي: ~~٣٦٢، رجال ~~الطوسي: ٣٩١. # (٢) الكافي ٣: ~~٨ حديث ٤، التهذيب ١: ~~٤١١ حديث ١٢٩٤ الإستبصار ١: ٤٦ حديث ١٢٩، الوسائل ١: ١٢٦ الباب ١٤ من ~~أبواب الماء المطلق حديث ٤ - بتفاوت يسير. # (٣) " م ": إذا. # (٤) الحسن بن رباط البجلي الكوفي، عده الشيخ من أصحاب الإمامين الباقر ~~والصادق عليهما السلام. # والكشي، هو وإخوته: الحسين وعلي ويونس، من أصحاب الصادق (ع). # رجال ~~النجاشي: ٤٦، رجال الكشي: ٣٦٨، رجال الطوسي: ١١٥، ١٦٧. # (٥) الكافي ٣: ~~٧ حديث ١، التهذيب ١: ~~٤١٠ حديث ١٢٩٠، الإستبصار ١: ٤٥ حديث ١٢٦، الوسائل ١: ١٤٥ الباب ٢٤ من ~~أبواب الماء المطلق حديث ٣ وفيه: الحسين بن رباط. # (٦) قدامة بن أبي يزيد الحمار، وقع في طريق محمد بن يعقوب في الكافي، ~~والشيخ في التهذيب والاستبصار، في باب البئر تكون إلى جنب البالوعة، إلا أن ~~في التهذيب: قدامة بن أبي زيد الحمار، وفي الإستبصار: # الجمال بدل الحمار، قال السيد الخوئي: ما في الكافي، هو الصحيح. ms1001 لم نعثر ~~على ترجمته في الكتب الرجالية التي بأيدينا. # معجم رجال الحديث ١٤: ٨٢. # (٧) الكافي ٣: ~~٨ حديث ٣، التهذيب ١: ~~٤١٠ حديث 1291، الإستبصار 1: 45 حديث 127، الوسائل 1: 145 الباب 24 من ~~أبواب الماء المطلق حديث 2 وفيه: قدامة بن أبي زيد الجماز، وفي الجميع ~~بتفاوت يسير. (١) أبو عبد الله محمد بن سليمان بن عبد الله الديلمي، ضعيف جدا، له كتاب، ~~قاله النجاشي. وعده الشيخ في رجاله من أصحاب الإمامين، الكاظم والرضا ~~عليهما السلام. مع توصيفه بالبصري ورميه بالغلو، وقد وصفه بعض بالنصري ~~ولكنه رجل واحد. قاله العلامة المامقاني. # رجال ~~النجاشي: ٣٦٥، رجال الطوسي: ٣٥٩، ٣٨٦، رجال العلامة: ~~٢٥٥، جامع ~~الرواة ٢: ١٢٢، تنقيح المقال ٣: ١٢٢. # (٢) التهذيب ~~١: ٤١٠ حديث ١٢٩٢، الوسائل ١: ١٤٥ الباب ٢٤ من أبواب الماء المطلق حديث ~~٦. # (٣) كذا في النسخ، وفي المصدر: والوادي. # (٤) " ح " " ق ": سبعة. # (٥) كذا في النسخ، وفي المصادر: يلصقها، بلزقها. # (٦) " ح " " ق ": يثبت. # (٧) الكافي ٣: ~~٧ حديث ٢، التهذيب ١: ~~٤١٠ حديث 1293 الإستبصار 1: 46 حديث 128، الوسائل 1: 144 الباب 24 من ~~أبواب الماء المطلق حديث 1، وفيه: يلصقها - وفي الجميع بتفاوت يسير. (1) " خ ": إن. (١) في المصدر: ينصب. # (٢) الفقيه ١: ~~١٣ حديث 24، الوسائل 1: 145 الباب 24 من أبواب الماء المطلق حديث 4. # (3) أنظر: الوسائل 1: 144 الباب 24 من أبواب الماء المطلق. (١) الأم ١: ٧، مغني المحتاج ١: ١٨، المهذب ~~للشيرازي ١: ٤، المجموع ١: ٩٢، ~~١٠٤، فتح ~~الوهاب ١: ٣، بداية المجتهد ١: ٢٧، أحكام القرآن للجصاص ٥: ٢٠٢، التفسير الكبير ١١: ١٧٠، ~~الهداية للمرغيناني ١: ١٨، الأم (مختصر المزني) ٨: ١. # (٢) المدونة الكبرى ١: ٤ بداية المجتهد ~~١: ٢٧ مقدمات ابن رشد ١: ٢٧، بلغة السالك ١: ١٣، المجموع ١: ~~١٠٤، المغني ~~١: ٤٠. # (٣) ١: ٣٩، الكافي لابن قدامة ١: ٧، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبري ١: ٥. # (٤) يحتمل أن يكون المراد منه أبو عبيد القاسم بن سلام، وقد مرت ترجمته ~~في ص ٤٤. وإن كان المراد منه أبو عبيدة، فهو: معمر بن المثني اللغوي ~~البصري، مولى بني تيم، وهو أول من صنف غريب الحديث، أخذ عنه أبو عبيدة، ms1002 ~~وأبو حاتم والمازني. مات سنة ٢١١ ه‍. وقيل: ٢١٠. # بغية الوعاة: ٣٩٥، تذكرة الحفاظ ١: ٣٧١. # (٥) المغني ١: ~~٣٨ وفيه عن أبي عبيد. # (٦) كذا في النسخ، والظاهر: قارصا. # (٧) المبسوط للسرخسي ١: ٨٨، بدائع الصنائع ١: ١٥، عمدة القارئ ~~٣: ١٧٩، بداية المجتهد ١: ٣٣، تفسير القرطبي ١٣: ٥١، المغني ١: ٣٨، ~~إرشاد الساري ١: ٣٠٩، التفسير الكبير ١١: ١٦٩، المجموع ١: ٩٣. # (٨) المبسوط للسرخسي ١: ٨٨، بدائع الصنائع ١: ١٧، عمدة القاري ~~٣: ١٨٠. (١) المبسوط للسرخسي ٢٤: ١٤، بدائع الصنائع ١: ١٧، إرشاد ~~الساري ١: ٣٠٩. # (٢) بدائع الصنائع ١: ١٧، عمدة القارئ ~~٣: ١٧٩، شرح فتح القدير ١: ١٠٥. # (٣) بدائع الصنائع ١: ١٧، عمدة القارئ ~~٣: ١٧٩، شرح فتح القدير ١: ١٠٥. # (٤) بدائع الصنائع ١: ١٧، عمدة القارئ ~~٣: ١٧٩، شرح فتح القدير ١: ١٠٥. # (٥) شرح فتح القدير ١: ١٠٥. # (٦) المبسوط للسرخسي ١: ٨٩، بدائع الصنائع ١: ١٧، عمدة القارئ ~~٣: ١٧٩، إرشاد الساري ١: ٣٠٩، المحلي ١: ٢٠٢، المجموع ١: ٩٢. # (٧) أبو عصمة نوح بن أبي مريم المروزي، قاضي مرو، لقب بالجامع، لأنه أخذ ~~الفقه عن أبي حنيفة وابن أبي ليلى، وأخذ الحديث عن حجاج بن أرطاة، والمغازي ~~عن ابن إسحاق، والتفسير عن مقاتل. مات سنة ١٧٣ ه‍. # شذرات الذهب ١: ٢٨٣، الجرح والتعديل ٨: ٤٨٤. # (٨) المبسوط للسرخسي ١: ٨٨، بدائع الصنائع ١: ١٥، شرح فتح القدير ١: ~~١٠٣ عمدة القارئ ٣: ١٧٩. # (٩) راجع نفس المصادر بإضافة إرشاد الساري ١: ٣٠٩. # (١٠) الحسن بن زياد اللؤلؤي، أبو علي الكوفي والقاضي فيها. صاحب أبي ~~حنيفة وتفقه عليه، وروى عن ابن جريح، مات سنة ٢٠٤. وقيل: ٢٥٤ ه‍. شذرات ~~الذهب ٢: ١٢، ميزان الاعتدال ١: ٤٩١، لسان الميزان ~~٢: ٢٠٨. # (١١) المبسوط للسرخسي ١: ٨٨، بدائع الصنائع ١: ١٥. # (١٢) المبسوط للسرخسي ١: ٨٨، بدائع الصنائع ١: ١٥، المحلى ١: ٢٠٣، ~~إرشاد الساري ١: ٣٠٩، الجامع الصغير للشيباني: ٧٤، المجموع ١: ٩٣. (١) صحيح ~~البخاري ١: ٧٠، المغني ١: ٣٨، ~~عمدة القارئ ٣: ١٧٩، إرشاد الساري ١: ٣٠٩. # (٢) المغني ١: ~~٣٨، المحلى ~~١: ٢٠٢، مجمع الزوائد ١: ٢١٥. # (٣) المغني ١: ~~٣٨، تفسير القرطبي ١٣: ٥٢ ms1003 عمدة ~~القارئ ٣: ١٧٩. # (٤) النساء: ٤٣. # (٥) التهذيب ~~١: ١٨٨ حديث 540، الإستبصار 1: 155، حديث 534 الوسائل 1: 146 الباب 1 ~~من أبواب الماء المضاف حديث 1. # (6) لعل الأنسب: الأدامية. (١) أنظر: أحكام: القرآن للجصاص ٥: ٢٠١، ~~أحكام القرآن لابن العربي ٣: ١٤١٥، التفسير ~~الكبير ٢٤: ٩١، بداية المجتهد ١: ٢٣، السراج الوهاج: ٨. # (٢) أبو محمد يونس بن عبد الرحمن: مولى علي بن يقطين بن موسى مولى بني ~~أسد، كان وجها في أصحابنا متقدما عظيم المنزلة، ولد في أيام هشام بن عبد ~~الملك ورأي جعفر بن محمد بين الصفا والمروة، ولم يرو عنه. # روى عن أبي الحسن موسى والرضا، وكان الرضا يشير إليه في العلم والفتيا، ~~وكان ممن بذل له على الوقف مال الجليل فامتنع وثبت على الحق. عده الشيخ في ~~رجاله من أصحاب الكاظم والرضا عليهما السلام. وقال: ضعفه القميون، ولكنه ~~عندي ثقة. مات سنة ٢٠٨ ه‍. # رجال ~~النجاشي: ٤٤٦، رجال الطوسي: ٣٦٤، ٣٩٤، الفهرست: ١٨١، ~~رجال العلامة: ١٨٤، تنقيح المقال ٣: ٣٣٨. # (٣) الكافي ٣: ~~٧٣ حديث ١٢، التهذيب ١: ~~٢١٨ حديث ٦٢٧، الإستبصار ١: ١٤ حديث ٢٧، الوسائل ١: ١٤٨ الباب ٣ من ~~أبواب الماء المضاف حديث ١. # (٤) أبو جعفر محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد شيخ القميين وفقيههم ~~ومتقدمهم ووجههم، عارف بالرجال موثوق به، عده الشيخ في رجاله ممن لم يرو ~~عنهم. وقال: بصير بالفقه ثقة، يروي عن الصفار وسعد، وروى عنه التلعكبري ~~وذكر إنه لم يلقه، ولكن وردت عليه إجازاته. مات سنة ٣١٤ ه‍. رجال النجاشي : ~~٣٨٣، رجال ~~الطوسي: ٤٩٥، الفهرست: ١٥٦، جامع الرواة ٢: ~~٩٠، تنقيح المقال 3: 100. (١) محمد بن عيسى بن عبيد بن يقطين: أبو جعفر مولى بني أسد بن خزيمة، ~~الملقب تارة بالعبيدي، وأخرى باليقطيني، وثالثة بالبغدادي، ورابعة ~~باليونسي. وقيل في وجه نسبته إلى الأخير: لكثرة روايته عن يونس، أو لأن ~~يونس أحد أجداده. عده الشيخ في رجاله من أصحاب الرضا والهادي والعسكري، ~~وذكره فيمن لم يرو عنهم. واختلف في تضعيفه وتوثيقه، فالشيخ ضعفه في رجاله ~~وفي ms1004 الفهرست، وقيل: إنه كان يذهب مذهب ~~الغلاة. ووثقه النجاشي، وقوي الأردبيلي والمامقاني قبول روايته. # رجال ~~النجاشي: ٣٣٣، رجال الطوسي: ٣٩٣ - ٤٢٢ - ٤٣٥ - ٥١١، ~~الفهرست: ١٤٠، ~~جامع ~~الرواة ٢: ١٦٦، تنقيح المقال ٣: ١٦٧. # (٢) أبو العباس: أحمد بن علي بن أحمد بن العباس بن محمد بن عبد الله بن ~~إبراهيم بن محمد بن عبد الله النجاشي، صاحب كتاب الرجال المعروف الدائر ~~الذي اتكل عليه كافة علماء الإمامية. وجده عبد الله النجاشي صاحب المكاتبة ~~المعروفة إلى الصادق (ع) عند ولايته الأهواز. يروي عنه جماعة، منهم: ~~المفيد، والغضائري، والتلعكبري، وغيرهم. ولد في صفر سنة ٢٧٣ ه‍. وتوفي في ~~نواحي سر من رأى سنة ٤٥٠ ه‍. # تنقيح المقال ١: ٦٩، الكنى والألقاب ٣: ٢٣٩. # (٣) رجال النجاشي ٣٣٣. # (٤) التهذيب ~~١: ٢١٩، الإستبصار ١: ١٤. # (٥) المبسوط للسرخسي ١: ٨٨، بدائع الصنائع ١: ١٦، عمدة القارئ ~~٣: ١٨٠. # (٦) عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن شخص أو شمخ الهذيل الهذلي حليف ~~بني زهرة، من السباقين إلى الإسلام، شهر بدرا والمشاهد بعدها، وهاجر ~~الحجرتين، لازم النبي صلى الله عليه وآله وكان صاحب نعليه. روى عن النبي، ~~وعن عمرو بن سعد بن معاذ، وروى عنه ابناه: عبد الرحمن وأبو عبيدة، وامرأته ~~زينب، وأبو رافع وجابر وأنس ومسروق وغيرهم. مات سنة ٣٢، وقيل ٣٣ ه‍. # الإصابة ٢: ~~٣٦٨، أسد الغابة ٣: ٣٥٦. # (٧) سنن ~~أبي داود ١: ٢١ حديث ٨٤، سنن الترمذي ١: ١٤٧ حديث ٨٨، سنن ابن ماجة ~~١: ١٣٥ حديث 384 - 385، مسند أحمد 1: 402، 449، 450، 458 - بتفاوت ~~يسير. (١) أنظر: الجامع الصغير للشيباني وشرحه: ٧٥، ورقم ٩ من صفحة ١١٥ حديث أنه ~~أفتى بخلافه وقال بوجوب تيمم. # (٢) أبو زيد مولى عمرو بن حريث، لا يعرف أبوه ولا بلده، روى عن ابن مسعود ~~حديث وضوء النبي صلى الله عليه وآله بالنبيذ، وذكره ابن حبان في الضعفاء ~~والمتروكين وميزان الاعتدال ٤: ٥٢٦، كتاب ~~المجروحين ٣: ١٥٨، سنن الترمذي ١: ١٤٧. # (٣) سنن ~~أبي داود ١: ٢١ حديث ٨٥. # (٤) العكر: ms1005 ما خثر ورسب من الزيت ونحوه. المصباح المنير ٢: ٤٢٤. # (٥) شه، شه: حكاية كلام شبه الانتهار. لسان العرب ١٣: ٥٠٨. # (٦) " م " " ن " ثنتين. # (٧) " م " " ن " ثنتين. # (٨) الشن: القربة والنهاية لابن الأثير ~~٢: ٥٠٦. # (٩) الكافي ٦: ~~٤١٦ حديث ٣، التهذيب ١: ~~٢٢٠ حديث 629 وفيه: ثنتين، الإستبصار 1: 16 حديث 29، الوسائل 1: 147 ~~الباب 2 من أبواب الماء المضاف حديث 2 - بتفاوت يسير. (١) عقبة بن عبد الله الأصم الرفاعي العبدي البصري، روى عن أبيه وعطاء بن ~~أبي رباح وحميد بن هلال وقتادة والحسن ومحمد بن سيرين وعنه معقل بن مالك ~~الباهلي وأبو قبيصة وشاذ بن فياض وابن المبارك مات سنة ٢٠٠ ه‍. تهذيب التهذيب ٧: ~~٢٤٤. # (٢) المغني ١: ~~٣٩، المجموع ~~١: ٩٣، ميزان الكبرى ١: ٩٩، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى: ٤. # (٣) الشرح الكبير بهامش ١: ٤٠، ٤١، المجموع ١: ~~١٠٤. # (٤) راجع ص ١١٤ - ١١٥. # (٥) " م ": فرع. # (٦) أحدهما: الجواز، وقال به السيد المرتضى، انظر الناصريات (الجوامع الفقهية): ١٨٣، ~~وثانيهما، المنع، وقال به المفيد في المقنعة: ٩، والشيخ في ~~المبسوط ١: ٥، ~~وسلار في المراسم: ٣٤، وابن البراج في المهذب ١: ٢٤، ~~وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: ١٣٠. # (٧) بداية المجتهد ١: ٨٣، مقدمات ابن رشد ١: ٥٧، المجموع ١: ٩٥ ~~رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى ١: ٤. # (٨) بداية المجتهد ١: ٨٣، بدائع الصنائع ١: ٨٣ المبسوط ~~للسرخسي ١: ٩٦، المهذب للشيرازي ١: ٤، المجموع ١: ٩٢، ~~المغني ١: ٣٨، ~~التفسير الكبير ٢٤: ٩٨، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى ١: ٤. # (٩) المبسوط للسرخسي ١: ٩٦، بدائع الصنائع ١: ٨٣، المجموع ١: ٩٥، ~~المغني ١: ٣٨. # (١٠) بداية المجتهد ١: ٨٣، المبسوط للسرخسي ١: ٩٦، رحمة الأمة بهامش ~~ميزان الكبرى ١: ٤ تفسير القرطبي ١٣: ٥١. ميزان ~~الكبرى ١: ١٠٠، التفسير الكبير ٢٤: ٩٨، المغني ١: ٣٨. # (١١) المغني ١: ~~٣٨، المجموع ~~١: ٩٥، الإنصاف ١: ٣٢. (١) أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد بن كرشان القشيري النيسابوري ~~صاحب الصحيح، رحل إلى الحجاز والعراق والشام، سمع يحيى بن يحيى وأحمد بن ~~حنبل وإسحاق بن راهويه. وروى عنه الترمذي حديثا واحدا، ms1006 وإبراهيم بن أبي ~~طالب وابن خزيمة والسراج وغيرهم. له كتب أهمها: الصحيح - مات سنة ٢٦١ ه‍. ~~تذكرة ~~الحفاظ ٢: ٥٨٨، شذرات الذهب ٢: ١٤٤، الفهرست لابن النديم: # ٣٢٢، طبقات الحفظ: ٢٦٤. # (٢) أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي مولاهم، ~~صاحب الصحيح والتصانيف. ولد في شوال سنة ١٩٤ ه‍، روى عن أحمد وإبراهيم ~~المنذر وابن المديني، وروى عنه مسلم والترمذي وأبو حاتم والمحاملي وغيرهم، ~~له كتب منها. الجامع الصحيح، والتاريخ الكبير مات سنة ٢٥٦ ه‍. # تذكرة ~~الحفاظ ٢: ٥٥٥، شذرات الذهب ٢: ١٣٤، طبقات الحفاظ: ٢٥٢، الفهرست لابن النديم: # ٣٢١، وفيات الأعيان ٤: ١٨٨. # (٣) أسماء بنت أبي بكر بن أبي قحافة، زوجة الزبير بن العوام، روت عن ~~النبي صلى الله عليه وآله وروى عنا ابناها: عبد الله، وعروة. ماتت بمكة سنة ~~٧٣ ه‍. # أسد ~~الغابة ٥: ٣٩٢، الإصابة ٤: ~~٢٩٩، الإستيعاب بهامش الإصابة ٤: ~~٢٣٢. # (٤) " ح ": جنبيه ثم أقرضيه.. " م ": حتيه، فاقرضيه، فاغسليه. # (٥) صحيح ~~مسلم ١: ٢٤٠ حديث ١١٠، صحيح البخاري ١: ٦٦، وفيها: تحته، ~~ثم تقرصه بالماء، ثم تنضحه. # (٦) الحسين بن أبي العلاء العامري الزندجي - زندج: نوع من الثباب - ~~الخفاف أبو علي الأعور مولى بني أسد. # وقيل: بني عامر، روى عن أبي عبد الله (ع)، عده الشيخ في رجاله من أصحاب ~~الباقر تارة، وأخرى من أصحاب الصادق. وقال في الفهرست: له كتاب يعد في الأصول. رجال النجاشي: ~~٥٢، رجال ~~الطوسي : ١١٥، ١٦٩، الفهرست: ٥٤، جامع الرواة ~~١: ٢٣١، تنقيح المقال 1: 317. (١) الكافي ٣: ~~٥٥ حديث ١، التهذيب ١: ~~٢٤٩ حديث ٧١٤، الإستبصار ١: ١٧٤ حديث ٦٠٣، الوسائل ٢: ١٠٠٢ الباب ٣ من ~~أبواب النجاسات حديث ١:. # (٢) التهذيب ~~١: ٢٤٩ حديث ٧١٥، الإستبصار ١: ١٧٣ حديث ٦٢٠، الوسائل ٢: ١٠٠٢ الباب ٣ ~~من أبواب النجاسات حديث ١. # (٣) التهذيب ~~١: ٢٧١ حديث 799، الإستبصار 1: 187 حديث 655، الوسائل 2: 1039 الباب 27 ~~من أبواب النجاسات حديث 11. # (4) " ح ": أمروه. # (5) " ح " " ق ": بالسؤال. # (6) " م ": من. # (7) " م ": كالتنبه. (1) " ح " " ق ": أقوى لهما. (١) صحيح ~~مسلم ١: ٢٣٤ ms1007 حديث ٩١، ٩٢ سنن أبي داود ١: ١٩ حديث 71، مسند ~~أحمد 2: 427. (١) حيث إنه لم يشترط النية في الطهارة الحكمية، أنظر: بداية المجتهد ١: ٨، ~~بدائع ~~الصنائع ١: ١٩، المحلى ١: ٧٣، ~~المجموع ١: ~~٣١٣. # (٢) بداية المجتهد ١: ٧٣، المبسوط للسرخسي ١: ١١٠، المجموع ٢: ~~٢٢١. # (٣) " م " بزيادة له. # (٤) بدائع الصنائع ١: ٥٥، المغني ١: ٢٨٦. # (٥) خولة بنت يسار، روى عنها علي بن ثابت، لم تترجم بأكثر من أنها روت ~~هذا الحديث، وقد احتمل كونها خولة بنت اليمان، أخت حذيفة بن اليمان. # الإصابة والاستيعاب بهامشها ٤: ٢٩٣، ٢٩٤، أسد الغابة ٥: ٤٤٧. # (٦) مسند أحمد ٢: ٣٦٤، سنن البيهقي ٢: ٤٠٨، وفيهما: (أغسليه وصلي فيه) ~~وما في المتن من حديث أسماء الذي تقدم في صفحة ١٢١. # (٧) الكافي ٣: ~~٥٣ حديث ١، التهذيب ١: ~~٢١٥ حديث 725، الوسائل 2: 1022 الباب 16 من أبواب النجاسات حديث 6. (١) حكم بن حكيم الصيرفي الأسدي، أبو خلاد، كوفي ثقة، روى عن أبي عبد الله ~~(ع) عده الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق (ع). # رجال ~~النجاشي: ١٣٧، رجال الطوسي: ١٧١. # (٢) التهذيب ~~١: ٢٥٠ حديث ٧٢٠، الوسائل ٢: ١٠٠٥ الباب ٦ من أبواب النجاسات حديث ١. # (٣) غياث بن إبراهيم الأسيدي، بصري سكن الكوفة، روى عن أبي عبد الله وأبي ~~الحسن، وثقه النجاشي. # عده الشيخ تارة من أصحاب الباقر (ع) قائلا بأنه بتري، وأخرى: من أصحاب ~~الصادق، وثالثة: ذكره فيمن لم يرو عنهم. وقال العلامة في الخلاصة بأنه بتري ~~ونقل المامقاني الأقوال فيه وضعفا. والبترية هم: أصحاب الحسن بن صالح بن حي ~~وأصحاب كثير النوا، وإنما سموا بذلك، لأن كثيرا كان يلقب بالأبتر. # رجال ~~النجاشي: ٣٠٥، رجال الطوسي: ١٣٢، ٢٧٠، ٤٨٨، الفهرست: ١٢٣، ~~رجال العلامة: # ٢٤٥، تنقيح المقال ٢: ٣٦٦، المقالات والفرق: ١٤٠. # (٤) التهذيب ~~١: ٤٢٥ حديث 1350، الوسائل 1: 149 الباب 4 من أبواب الماء المضاف حديث ~~2. (١) المغني ١: ~~٥٨. # (٢) سنن أبي داود ٣: ٣٦٤ حديث ٣٨٤٢، مسند أحمد ٢: ٢٣٣، كنز العمال ٩: ٥٣٢ حديث ~~٢٧٢٩٥. # (٣) الكافي ٦: ~~٢٦١ حديث ١، التهذيب ٩: ٨٥ ~~حديث ٩٥ ms1008 الوسائل ١: ١٤٩ الباب ٥ من أبواب الماء المضاف حديث ١. # (٤) " ق " " ن " " ح ": بإحدى. # (٥) المبسوط ١: ~~٥، النهاية: ٣، ~~الخلاف ١: ٥٤، ~~مسألة - 184. (١) أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن ~~الحارث القرشي الزهري المدني، أحمد الفقهاء السبعة وأحد الأعلام المشهورين. ~~روى عن ابن عمر، وسهل بن سعد، وسعيد بن المسيب، وأبي أمامة. وروى عنه عطاء ~~بن أبي رباح، والزبيدي، وصالح بن كيسان، والأوزاعي والليث، ومالك وغيرهم. ~~مات سنة ١٢٤. وقيل ١٢٣ ه‍. # تذكرة ~~الحفاظ ١: ١٠٨، شذرات الذهب ١: ١٦٢، وفيات الأعيان ٤: ١٧٧. # (٢) أبو عمران، إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود الكوفي النخعي روى عن ~~علقمة ومسروق والأسود وروى عنه حماد بن أبي سليمان وسماك بن حرب، مات سنة ~~٩٥ ه‍. # تذكرة ~~الحفاظ ١: ٧٣، شذرات الذهب ١: ١١١، العبر ١: ٨٥. # (٣) أبو عبد الله بن أبي مسلم الهذلي مولى امرأة من هذيل وأصله من كابل، ~~فقيه أهل الشام، روى عن أبي أمامة، وواثلا بن الأسقع وأنس بن مالك. وروى ~~تدليسا عن أبي بن كعب وعبادة بن الصامت وعائشة. # وروى عنه الأوزاعي وحجاج بن أرطاة. مات سنة ١١٣ ه‍. # تذكرة الحافظ ١: ١٠٧ و ٣: ٨١٥، شذرات الذهب ١: ١٤٦ و ٢: ٢٩١، الفهرست لابن النديم: ٣١٨. # (٤) إبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي: أبو ثور، ويكنى أيضا: أبا عبد ~~الله، سمع من سفيان بن عيينة، كان على مذهب أبي حنيفة حتى قدم الشافعي ~~العراق فصحبه واتبعه وتفقه عليه. مات سنة ٢٤٠: تذكرة الحفاظ ٢: ٥١٢، شذرات الذهب ~~٢: ٩٣، مزان الاعتدال ١: ٢٩، طبقات الشافعية للسبكي ١: ٢٢٧. # (٥) المجموع ~~١: ١٥٣، المغني ١: ٤٧، ~~إرشاد الساري ١: ٢٦٩، تفسير القرطبي ١٣: ٤٩، المحلى ١: ١٨٤، ~~نيل الأوطار ~~١: ٢٨، عمدة القارئ ٣: ٧٣. # (٦) بداية المجتهد ١: ٢٧، المحلى ١: ١٨٤، ~~نيل الأوطار ~~١: ٢٨، المغني ~~١: ٤٧. # (٧) بداية المجتهد ١: ٢٧، ميزان الكبرى ١: ١٠٠، تفسير القرطبي ١٣: ~~٤٨، المجموع ~~١: ١٥٣، إرشاد الساري ١: ٢٦٩، التفسير الكبير ١١: ١٧٠، عمدة القارئ ٣: ~~٧٣، المغني ١: ~~٤٧. # (٨) المغني ١: ~~٤٧، الإنصاف ~~١: ٣٧، الكافي لابن قدامة 1: 7. (١) أبو موسى عيسى بن أبان بن صدقة: أحد فقهاء العراق، صحب محمد بن الحسن ~~الشيباني وتفقه عليه. # تولى القضاء بعسكر المهدي ثم بالبصرة، ومات فيها سنة ٢٢١ ه‍. # تاريخ ~~بغداد ١١: ١٥٧، ميزان الاعتدال ٣: ٣١٠. # (٢) المجموع ~~١: ١٥٠. # (٣) بدائع الصنائع ١: ٦٦، المبسوط ~~للسرخسي ١: ٤٦، شرح فتح القدير ١: ٧٤، عمدة القارئ ٣: ~~٧٣، التفسير الكبير ١١: ١٧٠، إرشاد الساري ١: ٢٦٩. # (٤) التفسير الكبير ١١: ١٧٠، مغني المحتاج ١: ٢٠، السراج الوهاج: ~~٨ إرشاد الساري ١: ٢٦٩. # (٥) تفسير القرطبي ١٣: ٤٨، نيل الأوطار ١: ~~٢٨، المغني ١: ~~٤٧. # (٦) نيل ~~الأوطار ١: ٢٨، المجموع ١: ~~١٥٣، الكافي لابن قدامة ١: ٧، المغني ١: ٤٧، الإنصاف ١: ٣٥. # (٧) الليث بن سعد، أبو الحارث الفهمي، شيخ الديار المصرية، أصله فارسي ~~أصبهاني، روى عن الزهري وعطاء ونافع، وروى عنه ابن شعيب وابن المبارك. مات ~~سنة ١٧٥ ه‍. # تذكرة الحافظ ١: ٢٢٤، شذرات الذهب ١: ٢٨٥، العبر ١: ٢٠٦، الجرح والتعديل ٧: ~~١٧٩. # (٨) نيل ~~الأوطار ١: ٢٨، المغني ١: ٤٧. # (٩) بداية المجتهد ١: ٢٧، التفسير القرطبي ١٣: ٤٨، المجموع ١: ~~١٥٣، ذيل الأوطار ١: ٢٨، بلغة السالك ١: ١٥، المغني ١: ٤٧. # (١٠) بدائع الصنائع ١: ٦٦، المبسوط ~~للسرخسي ١: ٤٦، الهداية للمرغيناني ٢٠ ١، ~~شرح فتح ~~القدير ١: ٧٧، إرشاد الساري 1: 269. # (11) راجع نفس المصادر. (١) بدائع ~~الصنائع ١: ٦٧. # (٢) راجع نفس المصدر. # (٣) بدائع الصنائع ١: ٦٦، الهداية للمرغيناني ١: ١٩، عمدة القارئ ٣: ٧٣. # (٤) التفسير الكبير ١١: ١٧٠، إرشاد الساري ١: ٢٦٩، مغني المحتاج ١: ٢٠. # (٥) بلال بن رباح: أبو عبد الله، وقيل: أبو عمرو أو عبد الكريم، مولى ~~رسول الله صلى الله عليه وآله، أول مؤذن للنبي، شهد بدرا والمشاهد كلها، ~~وكان من السابقين إلى الإسلام، لم يؤذن بعد النبي صلى الله عليه وآله لأحد ~~إلا مرة واحدة بطلب من الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء (ع) ولم يتمه، كما في ~~الفقيه ١: ~~١٩٤. توفي بدمشق سنة ١٨ ه‍. ودفن بباب الصغير. ms1010 والصغير والاستيعاب ~~بهامش الإصابة ~~١: ١٤١، أسد الغابة ١: ٢٠٦، رجال الطوسي: # ٨، رجال العلامة ٢٧، تنقيح المقال ١: ١٨٢. # (٦) صحيح ~~البخاري ١: ٥٩، صحيح مسلم ١: ٣٦٠ حديث ٢٥٠، مسند ~~أحمد ٤: ٣٠٨، سنن البيهقي ١: ٢٣٥. # (٧) جابر بن عبد الله بن عمرو بن حزام الأنصاري المدني العربي الخزرجي، ~~صاحب رسول الله، شهد بدرا وثماني عشرة غزوة مع النبي صلى الله عليه وآله ~~وهو من السابقين الذين رجعوا إلى أمير المؤمنين (ع) عده الشيخ من أصحاب ~~النبي وأمير المؤمنين والحسن والحسين والسجاد والباقر عليهم السلام. # أسد ~~الغابة ١: ٢٥٦، الإصابة ١: ~~٢١٣، رجال ~~الطوسي: ١٢، ٣٧، ٦٦، ٨٢، ٨٥، ١١١، رجال العلامة: ٣٤، تنقيح المقال ١: ~~١٩٩. # (٨) صحيح ~~البخاري ١: ٦٠، صحيح مسلم ٣: ١٢٣٥، سنن الترمذي ~~٤: ٤١٧ حديث ٢٠٩٧، سنن البيهقي ١: ٢٣٥، سنن الدارمي ١: ١٨٧. # (٩) سنن ~~أبي داود ١: ١٨ حديث ٦٨، سنن الترمذي ١: ٩٤ حديث ٦٥، سنن ابن ماجة ~~١: ١٣٢ حديث ٣٧٠، كنز العمال ١: ٥٧٩ حديث 27504. (١) سنن ~~الدارمي ١: ١٨٧، سنن الدارقطني ١: ٥٢ حديث ٣. # (٢) ربيع بنت معوذ بن عفراء الأنصارية، شهدت بيعة الشجرة والرضوان، روت ~~عن النبي صلى الله عليه وآله. وروى عنها سليمان بن يسار وأبو سلمة بن عبد ~~الرحمن وخالد بن ذكوان وغيرهم. # الإصابة ٤: ~~٣٠٠، أسد الغابة ٥: ٤٥١. # (٣) سنن ~~أبي داود ١: ٣٢ حديث ١٣٠، سنن البيهقي ١: ٥٩، سنن الدارقطني ١: ٨٧، ~~كنز العمال ~~٩: ٤٣٢ حديث ٢٦٨٣٦. # (٤) " م " بزيادة: عن. # (٥) التهذيب ~~١: ٢٢١ حديث ٦٣٠، الإستبصار ١: ٢٧ حديث ٧١، الوسائل ١: ١٥٥ الباب ٩ من ~~أبواب الماء المضاف حديث ١٣. # (٦) التهذيب ~~١: ٢٢١ حديث ٦٣١، الوسائل ١: ١٥٢ الباب الماء المضاف حديث ١. # (٧) الكافي ٣: ~~٤ حديث ٣، التهذيب ١: ~~٢١٦ حديث 625، الإستبصار 1: 12، حديث 19 الوسائل 1: 102 الباب 3 من ~~أبواب الماء المطلق حديث 1. (١) بدائع ~~الصنائع ١: ٦٨، المبسوط للسرخسي ١: ٤٦، نيل الأوطار ١: ٢٤، ميزان الكبرى ~~١: ١٠٠، المغني ١: ~~٤٨، المجموع ~~١: ١٥١. # (٢) " خ " " ح ms1011 " " ق ": ما لا يؤكل، والصحيح ما أثبتناه، لأنهما يقولان ~~بنجاسة بول ما يؤكل لحمه نجاسة خفيفة. # (٣) مغني ~~المحتاج ١: ٢٠، المهذب للشيرازي ١: ٨، المجموع ١: ~~١٥٧، السراج ~~الوهاج: ٨. # (٤) المغني ١: ~~٥٠، الكافي لابن قدامة 1: 7. (١) المهذب ١: ٨ ~~المجموع ١: ~~١٥٦. # (٢) راجع نفس المصادر، مع: مغني المحتاج ١: ٢١. # (٣) المغني ١: ~~٥٠، الإنصاف ~~١: ٣٨. # (٤) المفيد في المقنعة: ٩، والطوسي ~~في المبسوط ١: ~~١١. # (٥) المختلف ١: ١٢ نقله عن علي بن بابويه، الفقيه ١: ١٠، ~~المقنع: ٧، الهداية: ١٣. # (6) " ح " " ق ": بأنه. # (7) جمل العلم والعمل: 49. (١) مر الحديثان في ص ١٣٠، ١٣١. # (٢) أبو عبد الله محمد بن يزيد ابن ماجة الربعي القزويني صاحب كتاب السنن ~~والتفسير والتأريخ، سمع من ابن أبي شيبة ويزيد بن عبد الله اليماني، وروى ~~عنه خلق، منهم: أبو الطيب البغدادي، وإسحاق بن محمد القزويني. مات سنة ٢٧٣ ~~ه‍، وقيل: ٢٨٣ ه‍. # تذكرة ~~الحفاظ ٢: ٦٣٦: شذرات الذهب ٢: ١٦٤، العبر ١: ٣٩٤، طبقات الحفاظ: ٢٨٢. # (٣) مسند أحمد ١: ٢٤٣، سنن ابن ماجة ١: ٢١٧ حديث ٦٦٣. # (٤) في النسخ: فانخلست، وما أثبتناه من البخاري. # (٥) صحيح ~~البخاري ١: ٧٩، صحيح مسلم ١: ٢٨٢ حديث ٣٧١، سنن الترمذي ~~١: ٢٠٧ حديث ١٢١، سنن أبي داود ١: ٥٩ حديث ٢٣١، سنن ابن ماجة ~~١: ١٧٨ حديث ٥٣٤، سنن النسائي ١: ١٤٥، مسند أحمد ~~2: 235، سنن البيهقي 1: 189 - بتفاوت لفظي في الجميع. # (6) تقدمت في ص 131. (١) سنن ~~أبي داود ١: ١٨ حديث ٧٠، مسند أحمد ٢: ٤٣٣، كنز العمال ٩: ٣٥٥ حديث ٢٦٤٢٢: ~~وقريب منه في: صحيح البخاري ١: ٦٨، صحيح مسلم ١: ~~٢٣٥ حديث ٩٥، ٩٦، سنن النسائي ١: ٤٩، سنن أبي داود ~~١: ١٨ حديث ٦٩، نيل الأوطار ١: ٢٧. # (٢) في ص ١٣١. # (٣) كنز ~~العمال ٩: ٣٥٣ حديث ٢٦٤١٠. # (٤) " ح " " ق ": روايتها. # (٥) أبو جعفر أحمد بن هلال العبرتائي، يعرف منها وينكر، وقد روي فيه: ~~ذموم من سيدنا العسكري (ع) قاله النجاشي. وعده الشيخ ms1012 من أصحاب الإمامين ~~الهادي والعسكري عليهما السلام. وقال: كان متهما في دينه. مات سنة ٢٦٧ ه‍. # رجال ~~النجاشي: ٨٣، رجال الطوسي: ٤١٠، الفهرست: ٣٦. # (٦) المبسوط ١: ~~١١. (١) النهاية: ٨. # (٢) عبد الكريم بن عمرو بن صالح الخثعمي الملقب ب‍ " كرام " روى عن أبي ~~عبد الله وأبي الحسن ثم وقف على أبي الحسن. وثقة النجاشي وعده الشيخ من ~~أصحاب الصادق والكاظم (ع) وقال: واقفي، وأطلق في الفهرست. وتوقف فيه المصنف. # رجال ~~النجاشي: ٢٤٥، رجال الطوسي ٢٣٤، ~~٣٥٤، الفهرست: ~~١٠٩ رجال العلامة: ٢٤٣. # (٣) محمد بن ميسر بن عبد العزيز النخعي بياع الزطي، كوفي ثقة، روى عن أبي ~~عبد الله (ع). # رجال ~~النجاشي: ٣٦٨، الفهرست: ١٦١، ~~رجال العلامة: ١٥٩. # (٤) الوهدة: الأرض المنخفضة كالوهد. القاموس المحيط ١: ٣٦٠. # (٥) السرائر: ٤٧٣ نقلا عن جامع البزنطي. # (٦) التهذيب ~~١: ٤١٧ حديث ١٣١٨، الإستبصار ١: ٢٨ حديث ٧٢، الوسائل ١: ١٥٧ الباب ١٠ ~~من أبواب الماء المضاف حديث ٢. # (٧) التهذيب ~~١: ٤١٦ حديث ١٣١٥، الإستبصار ١: ٢٨ حديث ٧٣، الوسائل ١: ١٥٦ الباب ١٠ ~~من أبواب الماء المضاف حديث ١. # (٨، ٩) أنظر: المعتبر ١: ٨٨. (١) أبو محمد عبد الله بن يحيى الكاهلي، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن ~~وكان وجها عنده. عده الشيخ من أصحاب الكاظم. له كتاب. # رجال ~~النجاشي: ٢٢١، رجال الطوسي: ٣٥٧، رجال العلامة: ١٠٨. # (٢) التهذيب ~~١: ٤٠٨ حديث ١٢٨٣، الوسائل ١: ١٥٨ الباب ١٠ من أبواب الماء المضاف حديث ~~٣. # (٣) " ح " " ق ": والمغتسل. # (٤) مغني ~~المحتاج ١: ٢١، المجموع ١: ~~١٦٧، ٣٣٤. # (٥) المغني ١: ~~٥١، الكافي لابن قدامة ١: ٨. # (٦) تقدم في ص ١٣٥. # (٧) في " م ": والأولى. # (٨) حيث أنه قال بعدم مطهرية الماء المستعمل في الكبرى. أنظر: المبسوط ١: ١١. (١) كالشيخين وابن بابويه. أنظر: المقنعة: ٩ المبسوط ١: ١١، ~~الفقيه ١: ~~١٣. # (٢) المبسوط ١: ~~١١. # (٣) الخلاف ١: ~~٤٦ مسألة - ١٢٧. # (٤) في النسخ التي بأيدينا: (لما نفى انفعاله لعدمه) وما أثبتناه مطابق ~~لما ms1013 نقل عنه صاحب الحدائق ١: ٤٥٠. # (٥) الأنفال: ١١. # (٦) بدائع الصنائع ١: ٦٩، شرح فتح القدير ١: ~~٧٨، الهداية للمرغيناني 1: 20. # (7) المبسوط للسرخسي 1: 47. (١) بدائع ~~الصنائع ١: ٦٩، المبسوط للسرخسي ١: ٥٣، شرح فتح القدير ١: ٧٨. # (٢) المبسوط للسرخسي ١: ٥٣، الهداية ~~للمرغيناني ١: ٢٠، شرح فتح القدير ١: ٧٩. # (٣) تقدم في ص ١٢٩. # (٤) في المصدر: يجزئه، وهو الأنسب. # (٥) في المصدر: يجزئه، وهو الأنسب. # (٦) في المصدر: يجزئه، وهو الأنسب. # (٧) أنظر جميع ذلك في: بدائع الصنائع ١: ٧٠. # (٨) بدائع الصنائع ١: ٦٨، شرح فتح القدير ١: ~~٧٨، الهداية للمرغيناني ١: ٢٠. # (٩) بدائع الصنائع ١: ٦٨. (١) " ح " " خ " " ق ": اتصال. # (٢) " خ ": غاص. # (٣) " ح " " ق ": الارتماس. # (٤) كذا في النسخ، ولعل الأنسب: برفع. # (٥) المغني ١: ~~٤٩. (١) في ص ١٣٢، ١٣٨. # (٢) المغني ١: ~~٥٠، الكافي لابن قدامة ١: ٧، الإنصاف ١: ٣٧. # (٣) المهذب للشيرازي ١: ٨، المجموع ١: ~~١٥٨. # (٤) المهذب للشيرازي ١: ٨، المجموع ١: ~~١٥٨. # (٥) أبو علي: الحسين بن صالح بن خيران، شيخ الشافعية ببغداد بعد ابن ~~سريج، وأحد أركان المذهب، عرض عليه القضاء فامتنع، تفقه به جماعة. مات سنة ~~٣٢٠ ه‍. # طبقات الشافعية للشبكي ٣: ٢١٣، العبر ٢: ١٠، شذرات الذهب ٢: ٢٨٧. # (٦) المهذب للشيرازي ١: ٨، المجموع ١: ~~١٥٨. # (٧) " ح " " ق ": ولا يزيل به النجاسة. # (٨) المهذب للشيرازي ١: ٨، المجموع ١: ~~١٥٨. # (٩) المبسوط ١: ~~٩٢. # (١٠) الخلاف ١: ~~٤٨ مسألة - ١٣٥. # (١١) بدائع الصنائع ١: ٦٦. (١) أبو القاسم: عثمان بن سعيد بن بشار الفقيه البغدادي الأنماطي، صاحب ~~المزني، نشر مذهب الشافعي ببغداد، وتفقه عليه أبو العباس بن سريج. مات سنة ~~٢٨٨ ه‍. # العبر: ٤١٥، طبقات الشافعية للسبكي ٢: ٥٢. # (٢) المهذب للشيرازي ١: ٨ المجموع ١: ~~١٥٨. # (٣) المغني ١: ~~٧٧، الإنصاف ~~١: ٤٦، الكافي لابن قدامة ١: ٨. # (٤) عيص بن القاسم بن ثابت بن عبيد بن مهران البجلي الكوفي، يكنى: أبا ~~القاسم، ثقة، عين، روى عن أبي عبد الله، وأبي الحسن موسى (ع). # رجال ~~النجاشي: ٣٠٢، رجال الطوسي: ٢٦٤ رجال الكشي: ٣٦١، ~~رجال العلامة ١٣١. # (٥) الظاهر أن الرواية لم يذكرها الشيخ إلا في الخلاف ١: ٤٩ ذيل ~~مسألة ١٣٥ - وذكرها المحقق في المعتبر ١: ٩٠، ~~والشهيد في الذكرى: ٩ وقال: هي مقطوعة النظر الوسائل ١: ١٥٦ الباب ٩ من ~~أبواب الماء المضاف حديث ١٤. # (٦) مغني ~~المحتاج ١: ٨٥، المجموع ١: ~~١٥٩، فتح ~~الوهاب ١: ٢١ السراج الوهاج: ٢٤. (١) في بعض النسخ: به. # (٢) التهذيب ~~١: ٢٢١ حديث ٦٣٠، الإستبصار ١: ٢٧ حديث ٧١ الوسائل ١: ١٥٥ الباب ٩ من ~~أبواب الماء المضاف حديث ١٣. # (٣) " ح " " ق " فرع. # (٤) لعل الصحيح: عن. # (٥) المفيد في المقنعة: ٥، الطوسي في ~~المبسوط ١: ~~١٦. # (٦) أبو جعفر محمد بن علي بن نعمان بن أبي طريقة البجلي مولاهم الأحوال، ~~كوفي صيرفي يلقب مؤمن الطاق وصاحب الطاق، له مناظرات مع أبي حنيفة. عده ~~الشيخ في رجاله من أصحابه الصادق والكاظم بعنوان: # محمد بن النعمان الأحول. له كتب منها كتاب الاحتجاج في إمامة أمير ~~المؤمنين (ع). # رجال النجاشي ٣٢٥، رجال الطوسي: ~~٣٠٢، ٣٥٩، الفهرست ١٣١. # (٧) الكافي ٣: ~~١٣ حديث ٥، التهذيب ١: ٨٥ ~~حديث ٢٢٣، الوسائل ١: ١٦٠ الباب ١٣ من أبواب الماء المضاف حديث ١. # (٨) هو مشترك بين محمد بن النعمان الأحول - الذي مرت ترجمته - وبين محمد ~~بن النعمان الحضرمي ومحمد بن النعمان الأزدي الكوفي، عدهما الشيخ في رجاله ~~من أصحاب الصادق (ع). # رجال الطوسي: ~~٣٠٢، تنقيح المقال ٣: ١٩٦. (٩) التهذيب ١: ٨٦ ~~حديث 227، الوسائل 1: 161 الباب 13 من أبواب الماء المضاف حديث 4. (١) عبد الكريم بن عتبة الهاشمي القرشي اللهبي ثقة من أصحاب الإمامين ~~الصادق والكاظم. # رجال الطوسي ٢٣٤، رجال العلامة ~~١٢٧. # (٢) التهذيب ~~١: ٨٦ حديث ٢٢٨، الوسائل ١: ١٦١ الباب ١٣ من أبواب الماء المضاف حديث ~~٥. # (٣) أبو القاسم: الفضيل بن يسار النهدي، أصله كوفي. نزيل البصرة، ثقة، ~~وممن أجمعت العصابة على تصديقه. وقيل يكنى أبا ميسور، من أصحاب الإمامين ~~الباقر والصادق (ع) ومات في أيامه. # رجال ~~النجاشي: ٣٠٩، رجال الطوسي: ١٣٢، ٢٧١، رجال الكشي ~~٢٣٨. # (٤) الحج ١٣. # (٥) التهذيب ~~١: ٨٦ حديث ٢٢٤، الوسائل ١: ١٥٣ الباب ٩ ms1015 من أبواب الماء المضاف حديث ٥ ~~- بتفاوت يسير. # (٦) التهذيب ~~١: ٨٦ حديث 225، الوسائل 1: 153 الباب 9 من أبواب الماء مطلق حديث 1. (١) الخلاف ١: ~~٤٩ مسألة - ١٣٧. # (٢) المبسوط ١: ~~١٥، ٣٦. # (٣) الخلاف ١: ~~٥٠ مسألة - ١٣٧. # (٤) التهذيب ~~١: ٤٠ حديث 108، الإستبصار 1: 6 حديث 2، 3، الوسائل 1: 117 الباب 9 من ~~أبواب الماء المطلق حديث 2. # (5) " ح " " ق ": وقع. (١) المبسوط ١: ~~٣٦ و ٩٢، الخلاف ١: ٤٩ ~~مسألة - ١٣٧. # (٢) المبسوط ١: ~~٩٢، الخلاف ١: ~~٤٨ مسألة - ١٣٥. # (٣) بدائع الصنائع ١: ٨٧. # (٤) " ح " " ق " " خ ": وأما. # (٥، ٦) المبسوط للسرخسي ١: ٩٣، بدائع الصنائع ١: ٨٧. # (٧) راجع ص ١٢٨، ١٣٣. # (٨) التهذيب ~~١: ٢٥٠ حديث ٧١٧، الوسائل ٢: ١٠٠٢ الباب ٢ من أبواب النجاسات حديث ١. # (٩) النهاية: ٥. (١) الفقيه ١: ~~١٠. # (٢) السرائر: ١٥. # (٣) حمزة بن أحمد، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الكاظم (ع) وظاهره كونه ~~إماميا، إلا أن حاله مجهول. # رجال الطوسي: ~~٣٤٧، تنقيح المقال ١: ٣٧٢. # (٤) التهذيب ~~١: ٣٧٣ حديث ١١٤٣، الوسائل ١:: ١٥٨ الباب ١١ من أبواب الماء المضاف ~~حديث ١. # (٥) محمد بن علي بن محبوب الأشعري القمي: أبو جعفر، شيخ القميين في زمانه ~~ثقة، عين فقيه، صحيح المذهب، عده الشيخ في رجاله في باب من لم يرو عن ~~الأئمة (ع). وقال في الفهرست: له ~~تصانيف. # رجال ~~النجاشي: ٣٤٩، رجال الطوسي: ٤٩٤، الفهرست: ١٤٥. # (٦) الكافي ٣: ~~١٤ حديث ١، الوسائل ١: ١٥٩ الباب ١١ من أبواب الماء المضاف حديث ٤. # (٧) رجال النجاشي ٣٣٧. # (٨) سهيل بن زياد أبو يحيى الواسطي، لقي أبا محمد العسكري (ع)، أمة بنت ~~أبي جعفر الأحوال مؤمن الطاق. # ذكره الشيخ في رجاله في باب من لم يرو عنهم، وقال في الفهرست: له كتاب. اختلف في تضعيفه ~~وتوثيقه، وقيل: لم يكن بكل الثبت في الحديث. # رجال ~~النجاشي: ١٩٢، رجال الطوسي: ٤٧٦، الفهرست: ٨٠، 186، ~~تنقيح المقال 2: 77. (١) التهذيب ١: ~~٣٧٩ حديث ١١٧٦، الوسائل ١: ١٥٤ الباب ٩ من أبواب الماء المضاف حديث ٩. # (٢) التهذيب ~~١: ٢١٧ ms1016 حديث ٦٢٦، الإستبصار ١: ١٢ حديث ١٩، الوسائل ١: ١٠٢ الباب ٣ من ~~أبواب الماء المطلق حديث ١. # (٣) الكافي ٣: ~~٤ حديث ٦، التهذيب ١: ~~٢١٧ حديث ٦٢٦ و ٤٠٩ حديث ١٢٨٦، الإستبصار ١: ١٢ حديث ٢٠، الوسائل ١: ~~١٠٣ الباب ٣ من أبواب الماء المطلق حديث ٢. # (٤) كالسيد في الجمل: ٤٩، وابن البراج في المهذب ١: ٢٥، ~~وسلار في المراسم: ٣٧، والمحقق في المعتبر ١: ٩٣. # (٥) الخلاف ١: ~~٥٢ مسألة - 44. (١) المبسوط ١: ~~١٠. # (٢) المجموع ~~١: ١٧١ و ٢: ٥٨٩، بداية المجتهد ١: ٢٨، بدائع الصنائع ١: ٦٤، المحلى ١: ١٣٤، ~~المغني ١: ٧٢. # (٣) عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم، يكنى أبا عبد الله، ~~وقيل: أبو محمد، وأمة النابغة بنت حرملة، وهو الذي أرسلته قريش إلى النجاشي ~~لاسترداد جعفر بن أبي طالب ومن معه، روى عن النبي وعمر بن الخطاب، وروى عنه ~~ابنه عبد الله وأبو عثمان النهدي وقبيصة وغيرهم، مات سنة ٤٣ أو ٤٧، أو ٤٨، ~~وقيل: ٥١ ه‍. # أسد ~~الغابة ٤: ١١٥، شذرات الذهب ١: ٥٣. # (٤) المجموع ~~١: ١٧٣، ١٧٤، بخصوص قول عمرو بن العاص، فإننا قد استفدناه منه، وانظر ~~أيضا: الموطأ ١: ٢٣ حديث ١٤. # (٥) بدائع الصنائع ١: ٦٣، ٦٤. # (٦) " ح " " ق " " م " " ن ": طلق. # (٧) أنظر جميع ذلك في: بدائع الصنائع ١: ٦٤، ٦٥، ٦٦، ~~المبسوط للسرخسي ١: ٤٨، ٥٠، شرح فتح القدير ١: ٩٥ إلى ١٠٣، الهداية للمرغيناني ١: ٢٣ - ٢٤. # (٨) بدائع الصنائع ١: ٦٣، المجموع ١: ~~٢٦٤، المغني ~~١: ٧٢، بلغة السالك ١: ١٨، نيل الأوطار ١: ٨٦. # المحلى ١: ~~١٣٢. # (٩) المغني ١: ~~٧٤، الكافي لابن قدامة 1: 16. (١) المغني ١: ~~٧١، الإنصاف ١: ~~٣٤٢، الكافي لابن قدامة ١: ١٧. # (٢) المدونة الكبرى ١: ٥، بداية المجتهد ~~١: ٢٨، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى ١: ١٠، المغني ١: ٧٠، المحلى ١: ١١٣، ~~المجموع ٢: ~~٥٨٠. # (٣) المجموع ~~٢: ٥٨٠، المغني ١: ٧٠. # (٤) المغني ١: ~~٧٠. # (٥) صحيح ~~البخاري ١: ٥٤، عمدة القارئ ٣: ٣٦، المغني ١: ٧٠. # (٦) كذا في النسخ، والصحيح: عبدة بن أبي لبابة، ms1017 وهو: أبو القاسم الأسدي ~~ثم الغاضري مولاهم الكوفي التاجر، أحد الأئمة، نزل دمشق. روى عن ابن عمر ~~وزر بن حبيش، وأبي وائل وسويد بن غفلة. وروى عنه عبد الرحمن بن يزيد بن ~~جابر، والأوزاعي وشعبة وسفيان بن عيينة وآخرون، مات في حدود سنة ١٢٧ ه‍. # سير أعلام النبلاء ٥: ٢٢٩، الجرح ~~والتعديل ٦: ٨٩. # (٧) أبو مروان: عبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون صاحب مالك وتفقه به ~~وبأبيه وابن أبي حازم وغيرهم، مات سنة ٢١٢ ه‍. # العبر ١: ٢٨٥ شذرات الذهب ٢: ٢٨. # (٨) أبو هشام محمد بن مسلمة بن محمد بن هشام بن إسماعيل بن هشام المخزومي ~~المديني من أصحاب مالك، وتفقه عنده، كان أحد فقهاء المدينة وأفقههم. # الجرح ~~والتعديل ٨: ٧١. # (٩) المغني ١: ~~٧٠. # (١٠) بداية المجتهد ١: ٢٩، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى ١: ٧، المجموع ٢: ~~٥١٨، المغني ~~١: ٧٠. (١) يحيى بن سعيد بن قيس بن عمرو، أبو سعيد الأنصاري الفقيه، ولي قضاء ~~المنصور. روى عن أنس وأبي أمامة وسعيد بن المسيب، وروى عنه شعبة ومالك ~~وغيرهم. ومات سنة ١٤٣ ه‍. # تذكرة الحافظ ١: ١٣٧، شذرات الذهب ١: ٢١٢. # (٢) أبو عثمان ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ التيمي المدني. ويقال له: ~~ربيعة الرأي، سمع أنساء وابن المسيب. وأخذ عنه مالك والأوزاعي. مات سنة ١٣٦ ~~ه‍. # العبر ١: ١٤١ تذكرة الحافظ ١: ١٥٧، شذرات الذهب ١: ١٩٤. # (٣) المغني ١: ~~٧٢ المجموع ~~١: ١٧٣، المدونة الكبري ١: ٦٥ (٤) بداية المجتهد ١: ٢٨، المغني ١: ٧٢، المحلى ١: ١٣٣، ~~المدونة ~~الكبرى ١: ٥. # (٥) الأم ١: ٦، المجموع ١: ~~١٧٢، المحلى ~~١: ١٣٤، المغني ١: ٧٢. # (٦) المغني ١: ~~٧٢. # (٧) سنن البيهقي ١: ٢٤٩، سنن الدارقطني ١: ٦٢ - بتفاوت. # (٨) المغني ١: ~~٧١، الكافي لابن قدامة ١: ١٨. # (٩) المبسوط للسرخسي ١: ٤٧، بدائع الصنائع ١: ٦٣، المجموع ١: ~~١٧٣، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى ١: ١٠. # (١٠) المدونة الكبرى ١: ٥، مقدمات ابن ~~رشد ١: ٦٠، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى ١: ١٠. # (١١) كالأوزاعي وداود والزهري، انظر: المغني ١، ٧٠. # (١٢) التوبة: ٢٨. (١) أبو ثعلبة الخشني - بخاء ms1018 مضمومة ثم شين مفتوحة - منسوب إلى خشين، بطن ~~من قضاعة. واسمه، جرهم، وقيل: جرثوم. ممن بايع رسول الله صلى الله عليه ~~وآله تحت الشجرة، وشهد فتح خيبر، مات أيام معاوية سنة ٧٥ ه‍. # أسد ~~الغابة ٥: ١٥٤، العبر ١: ٦٣، شذرات الذهب ١: ٨٢، المجموع ١: ~~٢٦٢. # (٢) أضفناه من صحيح مسلم. # (٣) صحيح البخاري ٧: ١١٤، صحيح مسلم ٣: ~~١٥٣٣ حديث ١٩٣٠، سنن أبي داود ٣: ٣٦٣ حديث ٣٨٣٩، سنن ابن ماجة ٢: ~~١٠٦٩ حديث ٣٢٠٧ سنن الترمذي ٤: ٢٥٦ حديث ١٧٩٧، ~~سنن ~~الدارمي ٢: ٢٣٣. # (٤) التهذيب ~~١: ٢٢٣ حديث 638، الإستبصار 1: 18 حديث 36 الوسائل 1: 165 الباب 3 من ~~أبواب الأسئار حديث 1. # (5) سنن أبي داود 1: 19 حديث 71. (6) أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق ~~بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السجستاني صاحب السنن. # حدث عن أبي عمرو الضرير ومسلم بن إبراهيم وشيخه أحمد بن حنبل وخلق كثير، ~~وحدث عنه الترمذي والنسائي وابنه أبو بكر بن أبي داود. مات بالبصرة سنة ~~275. # العبر 1: 396، تذكرة الحافظ 2: 591: شذرات الذهب 2: 167. (١) التهذيب ١: ~~٢٥٥ حديث ٦٤٦، الإستبصار ١: ١٩ حديث ٤٠، الوسائل ١: ١٦٣ الباب ١ من ~~أبواب الأسئار حديث ٤. # (٢) التهذيب ~~١: ٢٢٥ حديث ٦٤٤، الإستبصار ١: ١٨ حديث ٣٩ الوسائل ١: ١٦٤ الباب ٢ من ~~أبواب الأسئار حديث ٣. # (٣) معاوية بن ميسرة بن شريح الكندي القاضي الكوفي. عده الشيخ في رجاله ~~من أصحاب الصادق (ع). # ولا إشكال في توثيق الرجل، إنما الخلاف في اتحاده مع معاوية بن ميسرة ~~الذي يأتي بعده، فقال العلامة المامقاني باتحادهما، حيث إنه ينسب تارة إلى ~~أبيه، وتارة إلى جده شريح وقد استظهر الأردبيلي والمحدث النوري تعددهما. ~~والأمر سهل بعد التوثيق واحدا كان أو متعددا. # رجال النجاشي ١: ٤١٠، رجال الطوسي: ~~٣١٠، جامع الرواة ٢: ٢٣٨، ٢٤٢، مستدرك ~~الوسائل ٣: ٦٧٨. # (٤) عذافر بن عيسى الخزاعي الصيرفي، كوفي، عده الشيخ بهذا العنوان في ~~رجاله من أصحاب الصادق (ع). # رجال الطوسي: ~~٢٦٤، جامع الرواة ١: ٥٣٧، تنقيح المقال ~~٢: ٢٥٠. # (٥) التهذيب ~~١: ٢٢٥ حديث ms1019 647، الإستبصار 1: 19 حديث 41، الوسائل 1: 163 الباب 1 من ~~أبواب الأسئار حديث 6. (١) التهذيب ١: ~~٢٥٥ حديث ٦٤٨، الإستبصار ١: ١٩ حديث ٤٢، الوسائل ١: ١٦٣ الباب ١ من ~~أبواب الأسئار، ذيل حديث ٦. # (٢) " ح " " ق ": فإن. # (٣) التهذيب ~~١: ٢٢٦ حديث ٦٤٩، الوسائل ١: ١٦٤ الباب ٢ من أبواب الأسئار، حديث ٦. # (٤) " م ": بما. # (٥) التهذيب ~~١: ٢٢٦ حديث ٦٥٠، الإستبصار ١: ٢٠ حديث ٤٤، الوسائل ١: ١٦٣ الباب ١: من ~~أبواب الأسئار حديث ٧. # (٦) الأنعام: ١٤٥. (١) الخلاف ١: ~~٥٢ ذيل مسألة - ١٤٣. # (٢) في بعض النسخ: في. # (٣) التهذيب ~~١: ٢٦١ حديث ٧٦٠، الوسائل ٢: ١٠١٧ الباب ١٣ من أبواب النجاسات حديث ١. # (٤) نيل ~~الأوطار ١: ٤٣، بداية المجتهد ١: ٢٩، المجموع ٢: ~~٥٦٧. # (٥) المائدة: ٤. # (٦) سنن ~~ابن ماجة ١: ١٧٣ حديث ٥١٩، سنن البيهقي ١: ٢٥٨، سنن الدارقطني ١: ٣١. # (٧) أنظر: سنن الدارقطني ١: ٦٣، سنن ~~البيهقي 1: 239، ومن طريق الخاصة انظر: الوسائل 1: 162. # (8) " ح " " ق " " م ": يوجب التنجيس. # (9) في المصدر: وما ينوبه. (١) الرواية التي مذيلة بقوله صلى الله عليه وآله: (لها ما حملت في.) ما ~~تقدم نفس الصفحة رقم ١. وأما هذه الرواية، فإنها مذيلة بقوله: (إذا كان ~~الماء قدر قلتين.) أنظر: سنن ابن ماجة ١: ١٧٢ حديث ٥١٧،. # سنن البيهقي ١: ٢٦١، سنن الدارقطني ١: ١٤كنز العمال ١: ~~٤٠٠ - بتفاوت يسير في الجميع. # (٢) تقدمت الروايات في ص ١٥٣ - ١٥٤. # (٣) تقدمت الروايات في ص ١٥٣ - ١٥٤. # (٤) تقدمت الروايات في ص ١٥٣ - ١٥٤. # (٥) التهذيب ~~١: ٤١٩ حديث ١٣٢٣، الإستبصار ١: ٢٦ حديث ٦٥، الوسائل ١: ١٧١ الباب ٩ من ~~أبواب الأسئار حديث ٢. # (٦) التهذيب ~~١: ٢٢٦، حديث ٦٥٢، الوسائل ١: ١٦٤ الباب ٢ من أبواب الأسئار حديث ١. # (٧) " م ": طهور. # (٨) إبراهيم بن نعيم العبدي: أبو الصباح الكناني، قال له الصادق: (أنت ~~ميزان لا عين فيه) لثقته. من أصحاب الإمامين الباقر والصادق (ع) ومن فقهاء ~~أصحاب الأئمة (ع) المأخوذ منهم الحلال والحرام والفتيا، مات سنة ١٧٠ ه‍. # رجال ~~النجاشي: ١٩، رجال الطوسي: ١٠٢، ١٤٤، الفهرست: ١٨٥ رجال ~~العلامة: ٣، تنقيح المقال ١: ٣٨. # (٩) التهذيب ~~١: ٢٢٧ حديث 653، الوسائل 1: 164 الباب ms1020 2 من أبواب الأسئار حديث 4. (١) الكافي ٣: ~~٩ حديث ٤، التهذيب ١: ~~٢٢٧ حديث ٦٥٥، الوسائل ١: ١٦٤ الباب ٢ من أبواب الأسئار حديث ٢. # (٢) جميل بن دراج بن عبد الله: أبو علي النخعي، وأبوه دراج يكنى بأبي ~~الصبيح، ثقة من أصحاب الإمامين أبي عبد الله وأبي الحسن موسى (ع)، وأخذ عن ~~زرارة، وقد أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه، مات في أيام الرضا (ع). # رجال ~~النجاشي: ١٢٧، رجال الطوسي: ١٦٢، ٣٤٦، الفهرست: ٤٤. # (٣) التهذيب ~~١: ٢٢٧ حديث ٦٥٧، الوسائل ١: ١٦٧ الباب ٥ من أبواب الأسئار حديث ٤. # (٤) الكافي ٣: ~~٩ حديث ٢، التهذيب ١: ~~٢٢٨ حديث ٦٥٩، الوسائل ١: ١٦٦ الباب ٤ من أبواب الأسئار حديث ١. # (٥) في التهذيب: وعن ماء. # (٦) الكافي ٣: ~~٩ حديث ٥، التهذيب ١: ~~٢٢٨ حديث 660، الوسائل 1: 166 الباب 4 من أبواب الأسئار حديث 2. (١) الهداية للمرغيناني ١: ٢٣، بدائع ١: ~~٦٥، المبسوط للسرخسي ١: ٥١، شرح فتح القدير ١: ٩٩. # (٢) المغني ١: ~~٧٣، المجموع ~~١: ١٧٣. # (٣) المغني ١: ~~٧٣، المحلى ~~١: ١١٨. # (٤) المجموع ~~١: ١٧٣، المحلى ١: ١١٨. # (٥) المغني ١: ~~٧٣، المحلى ~~١: ١١٨، المجموع ١: ~~١٧٣. # (٦) المغني ١: ~~٧٣، المحلى ~~١: ١١٨، المجموع ١: ~~١٧٣. # (٧) راجع ص ١٤٩. # (٨) راجع ص ١٥٥ و ١٥٧. # (٩) التهذيب ~~١: ٢٢٤ حديث 642، الوسائل 1: 166 الباب 4 من أبواب الأسئار حديث 2. (١) في " م " " خ ": للكرامة. # (٢) الهداية للمرغيناني ١: ٢٣، بدائع الصنائع ~~١: ٦٤، المبسوط للسرخسي ١: ٤٨، شرح فتح القدير ١: ٩٥. # (٣) المبسوط للسرخسي ١: ٤٩، بدائع ١: ٦٥. # (٤) صحيح البخاري ٥: ١٦٧، و ٧: ١٢٣، ~~و ٩: ٣١، صحيح مسلم ٢: ١٠٢٧، و ٣: ١٥٣٧، سنن النسائي ~~٧: ٢٠٢، سنن الدارمي ٢: ٨٦. # (٥) أبو إسماعيل: إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة الأشهلي، مولى بني عبد ~~الأشهل من الأنصار من أهل المدينة، يروي عن داود بن الحصين، وعمرو بن سعيد ~~بن سريح، وروى عنه أبو عامر العقدي. مات سنة ١٦٥ ه‍. # وقيل ١٦٠ ه‍. وهو ضعيف منكر الحديث ms1021 كان يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل. # الضعفاء الصغير للبخاري: ٢٥ ميزان ~~الاعتدال ١: ١٥، المجروحين لابن حبان ١: ١٠٩، الضعفاء والمتروكين لابن ~~الجوزي ١: ٢٢، سنن الدارقطني ١: ٦٢، الجرح ~~والتعديل ٢: ٨٣. (١) أبو إسحاق: إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي المدني، واسم أبي ~~يحيى: سمعان، روى عن صفوان بن سليم وصالح، وروى عنه محمد عنه محمد بن إدريس ~~الشافعي، وداود بن عبد الله الجعفري، مات سنة ١٨٤ ه‍. # ضعيف كذاب متروك الحديث. # الضعفاء الصغير للبخاري: ٢٨، ~~ميزان ~~الاعتدال ١: ٥٧، الجرح والتعديل ٢: ١٢٥، ~~المجروحين لابن جبان ١: ١٠٥، الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي ١: ٥١. # (٢) الفقيه ١: ~~٨. # (٣) الحسن بن علي بن زياد الوشاء: بجلي كوفي يكنى بأبي محمد، وهو ابن بنت ~~الياس الصيرفي من أصحاب الرضا (ع) وكان من وجوه الطائفة، روى عن جده الياس، ~~قاله النجاشي، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الإمامين الرضا والهادي (ع). # رجال النجاشي ٣٩، رجال الطوسي ٣٧١، ٤١٢، الفهرست: ٥٤. # (٤) الكافي ٣: ~~١١ حديث 6، الوسائل 1: 165 الباب 3 من أبواب الأسئار حديث 2. (١) المبسوط ١: ~~١٤. # (٢) المجبرة، هم: الذين نفوا الفعل حقيقة عن العبد وأسندوه إلى الرب. ~~والمجسمة، هم: الذين ذهبوا إلى أن الله تعالى جسم وفي جهة خاصة. # الملل والنحل: ٧٩، ٩٦، ٩٩، كشف المراد: ٢٢٨، أصول للبزدوي: ٢٥٣. # (٣) السرائر: ١٣. # (٤) الأنعام: ١٢٥. # (٥) الناصريات (الجوامع الفقهية): ~~١٨٠. # (٦) المهذب للشيرازي ١: ٨، المجموع ١: ١٧٠ ~~- ١٧١، فتح العزيز بهامش المجموع ١: ~~٢٦٩، المغني ~~١: ٧٣، الكافي لابن قدامة ١: ١٩، الإنصاف ١: ~~٣٤٤. (١) المبسوط ١: ~~١٠. # (٢) التهذيب ~~١: ٢٢٢ حديث ٦٣٣، الإستبصار ١: ١٧ حديث ٣١. # (٣) الكافي ٣: ~~١٠ حديث ٢، في المصدر: لا توضأ. # (٤) الكافي ٣: ~~١٠ حديث ٣، الوسائل ١: ١٧٠ الباب ٨ من أبواب الأسئار حديث ٢، وفي ~~المصدر بإضافة منه. # (٥) الكافي ٣: ~~١٠ حديث ١، التهذيب ١: ~~٢٢٢، حديث ٦٣٤، الإستبصار ١: ١٧ حديث ٣٢، الوسائل ١: ١٧٠ الباب ٨ من ~~أبواب الأسئار حديث ١، ٦. # (٦) " م ": الذئب، وفي " خ ": كالدب والذئب. # (٧) منهم: سلار في المراسم: ٥٥، وابن حمزة في الوسيلة (الجوامع الفقهية): ٦٦٨. # (٨) الخلاف ١: ~~٥٨٧ مسألة - 306. (١) التهذيب ١: ~~٢٢٥ حديث ٦٤٦، الإستبصار ١: ١٩ حديث ٤٠، الوسائل ١: ١٦٣ الباب ١ من ~~أبواب الأسئار حديث. # (٢) النهاية ٦. # (٣) في ص ١٥٦. # (٤) النهاية: ٦. # (٥) الفقيه ١: ~~٨. # (٦) التهذيب ~~١: ٤١٩ حديث ١٣٢٦ الإستبصار ١: ٢٣ حديث ٥٨، الوسائل ١: ١٧١ الباب ٩ من ~~أبواب الأسئار حديث ١. # (٧) التهذيب ~~١: ٤١٣ حديث ١٣٠٢، الإستبصار ١: ٢٥ حديث ٦٣، الوسائل ١: ١٧٢ الباب ٩ من ~~أبواب الأسئار حديث ٣. # (٨) وهب بن وهب بن عبد الله بن زمعة بن الأسود بن عبد المطلب بن أسد بن ~~عبد العزي: أبو البختري، روى عن أبي عبد الله، وكان عامي المذهب ضعيفا ~~كذابا. رجال ~~النجاشي: ٤٣٠، رجال الكشي: ٣٠٩، رجال العلامة: ٢٦٢، الفهرست: ١٧٣. (١) التهذيب ١: ~~٢٨٤ حديث ٨٣٢. # (٢) بداية المجتهد ١: ٣١، المجموع ٢: ~~١٩١. # (٣) المغني ١: ~~٢٤٧، الكافي لابن قدامة ١: ٧٧، الإنصاف ١: ٤٧، ~~المجموع ٢: ~~١٩١، شرح النووي لصحيح مسلم بهامش إرشاد الساري ٢: ٣٦٩. # (٤) لم نعثر على حكاية ابن المنذر عن إسحاق، لكن نقل قول إسحاق في: سنن الترمذي ١: ~~٩٢، تفسير القرطبي ١٣: ٥٥ التفسير ~~الكبير ١٣: ١٧١، نيل الأوطار ١: ٣٢. # (٥) عمدة ~~القاري ٣: ٨٥، إرشاد الساري ١: ٢٧٣، المجموع ٢: ~~١٩٣، المحلى ~~١: ٢١٣، نيل الأوطار ١: ٣٢، شرح النووي ~~لصحيح مسلم بهامش إرشاد الساري ١: ٣٦٩. # (٦) صحيح ~~البخاري ١: ٦٠، المغني ١: ٢٤٧، ~~نيل الأوطار ~~١: ٣٢، الموطأ 1: 52. # (7) تقدم في ص 162. (١) الكافي ٣: ~~١١ حديث ٤، الوسائل ١: ١٧٠ الباب ٨ من أبواب الأسئار حديث ٣. # (٢) ميمونة بنت الحارث بن حزن الهلالية العامرية: زوجة النبي صلى الله ~~عليه وآله، وخالة عبد لله بن عباس. كان اسمها برة فسماها رسول الله صلى ~~الله عليه وآله ميمونة، تزوجها سنة سبع في عمرة القضاء. روت عن النبي صلى ~~الله عليه وآله. # وعنها عبد الله بن عباس وعبد الله بن شداد، ومولاها عطاء بن يسار وسليمان ~~بن يسار ويزيد بن الأصم، ماتت بسرف سنة ٥١ ه‍ وقيل: ms1023 ٦٣ ه‍ عام الحرة وقيل: ~~٦٦ ه‍. # الإصابة والاستيعاب بهامشها ٤: ٤١١، ٤٠٤، أسد الغابة ٥: ٥٥٠. # (٣) سنن ~~أبي داود ١: ١٨ حديث ٦٨، سنن الترمذي ١: ٩٤، سنن ابن ماجة ~~١٣٢ حديث ٣٧٠ - ٣٧٢، مسند أحمد ١: ٣٣٠، سنن الدارقطني ١: ٥٢ حديث ٣، ~~سنن البيهقي ١: ١٨٨. # الروايات وردت بألفاظ مختلفة تارة عن ميمونة، وأخرى عن بعض أزواج النبي ~~صلى الله عليه وآله. # (٤) الحكم بن عمرو بن مجدع بن حذيم بن الحارث بن ثعلبة من مليل بن كنانة: ~~أبو عمرو الغفاري، أخو رافع بن عمرو. نسب إلى غفار، لأن ثعلبة أخو غفار صحب ~~النبي وروى عنه. روى عنه أبو الشعثاء وأبو حاجب وابن سيرين وغيرهم. مات ~~بخراسان بمرو بعد أن ولاه زياد عليها سنة ٥٠ ه‍، وقيل ٥١ ه‍. # الإصابة ١: ~~٣٤٦، أسد ~~الغابة ٢: ٣٦، الجرح والتعديل ٣: ١١٩. # (٥) سنن ~~أبي داود ١: ٢١ حديث ٨٢، سنن الترمذي ١: ٩٣ حديث ٩٤، سنن ~~ابن ماجة ١: ١٣٢ حديث ٣٧٣، سنن البيهقي ١: ١٩١، سنن الدارقطني ١: ٣ حديث ٨، نيل الأوطار ١: ~~٣١. # (٦) نقل تضعيف البخاري لحديث الحكم بن عمرو في: # سنن ابن ماجة ١: ١٣٢، سنن الدارقطني ١: ٥٣، سنن ~~البيهقي 1: 192، عمدة القارئ 3: 86، شرح النووي لصحيح مسلم بهامش إرشاد ~~الساري 2: 37. (١) المقنعة: ٩، ~~الجمل: ٤٩ السرائر: ١٣، المراسم: ٣٦. # (٢) الهداية للمرغيناني ١: ١٩، المبسوط ~~للسرخسي ١: ٥١، بدائع الصنائع ١: ٦٢، شرح فتح القدير ١: ~~٧٢. # (٣) المغني ١: ~~٦٨، المجموع ~~١: ١٢٩. # (٤) الأم ١: ٥، مغني المحتاج ١: ٢٣، الأم (مختصر المزني) ٨: ٨، المغني ١: ٦٨ المجموع ١: ~~١٢٩، السراج ~~الوهاج: ٩، المهذب للشيرازي ١: ٦. # (٥) المغني ١: ~~٦٨، المجموع ~~١: ١٢٩. # (٦) المغني ١: ~~٦٨. # (٧) أبو عبد الله سلمان الفارسي، ويعرف سلمان الخير، مولى رسول الله، ~~وأصله من فارس من رام هرمز، منزلته عظيمة، وهو أول الأركان الأربعة، ومن ~~السبعة الذين بهم الرزق وكفى في حقه قول النبي صلى الله عليه وآله: # " سلمان منا أهل البيت " وهو من حواري ms1024 أمير المؤمنين (ع). روى عن النبي، ~~وروى عنه ابن عباس وأنس وعقبة بن عامر وغيرهم. مات سنة ٣٥ ه‍، وقيل ٣٦ ه‍. ~~عاش ٢٥٠ سنة وقيل: ٣٥٠ سنة. # أسد ~~الغابة ٢: ٣٢٨، رجال الكشي: ٩، ١٨، رجال، الطوسي: ٦. # (٨) سنن ~~الدارقطني ١: ٣٧ حديث ١، سنن البيهقي ١: ٢٥٣، كنز العمال ٩: ٣٧٥، ~~حديث ٢٦٥٤١. # (٩) لم نعثر على الحديث في صحيح مسلم نعم، رواه البخاري وأبو داود، انظر: ~~صحيح ~~البخاري ٤: ١٥٨، سنن أبي داود 3: 365 حديث 3844. (١) المغني ١: ~~٦٨. # (٢) كذا في النسخ، والأنسب: مما. # (٣) أبو الحسن أحمد بن الحسن بن جنيدب المشهور بالترمذي الكبير، كان من ~~أصحاب أحمد بن حنبل، روى عن يعلى بن عبيد وأبي النضر وسعيد بن أبي مريم ~~وروى عنه البخاري ابن خزيمة. مات سنة ٢٤٠ ه‍. وهو غير الترمذي صاحب الجامع ~~الصحيح. تذكرة الحفاظ ٢: ٥٣٦. # (٤) بقية بن الوليد بن صائد: أبو يحمد أو أبو محمد الحميري الكلاعي ~~الحمصي روى عن بجير بن سعد ومحمد بن زياد الألهاني والزبيدي، وروى عنه ابن ~~جريح والأوزاعي وشعبة وابن راهويه. مات سنة ١٩٧ ه‍. # تذكرة الحافظ ١: ٢٨٩، العبر ١: ٢٥٢، شذرات الذهب ١: ٣٤٨. # (٥) نقل طعن أحمد بن الحسن الترمذي في: سنن الترمذي: ٤٣٣، ميزان ~~الاعتدال: ١: ٣٣١، المجروحين لابن حبان ١: ٢٠٠، الجرح والتعديل ٢: ~~٤٣٥. # (٦) التهذيب ~~١: ٢٣٠ حديث ٦٦٦، الإستبصار ١: ٢٦ حديث ٦٨، الوسائل ١: ١٧٣ الباب ١٠ من ~~أبواب الأسئار حديث ٣. # (٧) محمد بن يحيى: أبو جعفر العطار القمي، شيخ أصحابنا في زمانه، عده ~~الشيخ ممن لم يرو عنهم، وقال: # روى عنه الكليني، قمي، كثير الرواية، وهو مشترك بين عديد من الرجال. # رجال ~~النجاشي: ٣٥٣، رجال الطوسي: ٤٩٥، رجال العلامة: ١٥٧، ~~جامع ~~الرواة ٢: ٢١٣، تنقيح المقال ٣: ١٩٩. # (٨) الكافي ٣: ~~٥ حديث ٤، التهذيب ١: ~~٢٣١ حديث 668، الوسائل 1: 173، الباب 10 من أبواب الأسئار حديث 4. (١) حفص بن غياث بن طلق بن معاوية بن مالك، أبو عمرو النخعي الكوفي القاضي. ~~عده الشيخ تارة من أصحاب الإمامين الباقر والصادق (ع)، وأخرى ms1025 فيمن لم يرو ~~عنهم، والرجل عامي، ولي القضاء لهارون ببغداد ثم بالكوفة مات سنة ١٩٤ ه‍. # رجال ~~النجاشي: ١٣٤، رجال الطوسي: ١١٨، ١٧٥، ٤٧١. # رجال العلامة: ٢١٨، تذكرة الحفاظ ١: ٢٩٧. # (٢) التهذيب ~~١: ٢٣١ حديث حديث ٦٦٩، الإستبصار ١: ٢٦ حديث ٦٧، الوسائل ١: ١٧٣ الباب ~~١٠ من أبواب الأسئار حديث ٢. # (٣) وهو مشترك بين عبد الله بن سنان الذي مرت ترجمته في ص ١٢، وبين محمد ~~بن سنان الذي مرت ترجمته في ص ٢٠١٦، ٢٥، (٤) في المصادر: البئر. # (٥) التهذيب ~~١: ٢٣٠ حديث ٦٦٥، الإستبصار ١: ٢٦ حديث ٦٦، الوسائل ١: ١٧٣ الباب ١٠ من ~~أبواب الأسئار حديث ١. # (٦) الكافي ٣: ~~١ حديث ٢ - ٣، التهذيب ١: ~~٢١٥ حديث 619 - 621، الوسائل 1: 100 الباب 1 من أبواب الماء المطلق ~~حديث 5. # (7) " خ ": وحرم. (١) المغني ١: ~~٧٠. # (٢) المغني ١: ~~٦٩. # (٣) الهداية للمرغيناني ١: ١٩، بدائع الصنائع ~~١: ٧٩، المبسوط للسرخسي ١: ٥٧، شرح فتح القدير ١: ٧٣. # (٤) راجع ص ١٦٦. # (٥) راجع ص ١٦٦. # (٦) المبسوط للسرخسي ١: ٥٧، بدائع الصنائع ١: ٧٩، المغني ١: ٦٩. # (٧) بداية المجتهد ١: ٧٧. # (٨) سنن ~~أبي داود ١: ٢١ حديث ٨٣، سنن الترمذي ١: ١٠٠ حديث ٦٩، سنن النسائي ~~١: ١٧٦. (١) شرح فتح ~~القدير ١: ٧٣، المبسوط للسرخسي ١: ٥٧، بدائع الصنائع ١: ٧٩. # (٢) المدونة الكبرى ١: ٤، مقدمات ابن ~~رشد ١: ٦٣، بداية المجتهد ١: ٧٦، المغني ١: ٦٩. # (٣) المبسوط للسرخسي ١: ٥٧، بدائع الصنائع ١: ٧٩، الهداية للمرغيناني ١: ١٩، شرح فتح القدير ١: ~~٧٣، المغني ١: ~~٦٩. # (٤) المغني ١: ~~٦٩، المجموع ~~١: ١٣٢. # (٥) المغني ١: ~~٦٩. # (6) المصدر السابق. # (7) المصدر السابق. # (8) في بعض النسخ: نجسا. # (9) المصدر السابق. (١) المجموع ١: ~~١٣١. # (٢) نيل ~~الأوطار ١: ٢٧، المغني ١: ٦٩. # (٣) المجموع ~~٥: ١٨٧، المغني المحتاج ١: ٧٨، شرح النووي ~~لصحيح مسلم بهامش إرشاد الساري ٢، ٤٤٦. # (٤) المغني ١: ~~٦٩، الكافي لابن قدامة ١: ٢٠، الإنصاف ١: ~~٣٣٧. # (٥) الكافي ٣: ~~٥ حديث ٤، التهذيب ١: ~~٢٣١ حديث ٦٦٨، الوسائل ٢: ١٠٥٢ الباب ٣٥ من أبواب النجاسات حديث ٥. # (٦) " خ ms1026 " عنق بعير جزور. # (٧) " خ " " ق ": بالأنطاع. # (٨) سنن ~~الدارقطني ١: ٣٣ حديث ١ نيل الأوطار ١: ٢٧. # (٩) مغني ~~المحتاج ١: ٧٨، نيل الأوطار ١: ٢٧، المغني ١: ٦٩. # (١٠) سنن ابن ماجة ١: ١٧٨ حديث ٥٣٤، سنن النسائي ~~١: ١٤٥. # (11) " ح ": إن المؤمن. (١) لم نعثر على القائل به ممن تقدم على العلامة. ومن العامة انظر: المغني ١: ٦٩. # (٢) " خ " بالأصل. # (٣) تحرير الأحكام ١: ٦. # (٤) لم نعثر من طرق العامة. نعم في أحكام القرآن للجصاص ٥: ٢٠٥ نقلها عن مسروق والنخعي ~~وابن سيرين. # ومن طريق الخاصة، أنظر: الكافي ٣: ٢ حديث ~~١، ٢ التهذيب ١: ~~٤٠ حديث 108، 109، الإستبصار 1: 6 حديث 1، 2، 3، الوسائل 1: 117 الباب ~~9 من أبواب الماء المطلق.. (١) الخلاف ١: ٣ ~~مسألة - ٣. # (٢) التهذيب ~~١: ١٩١ حديث ٥٥٠، الإستبصار ١: ١٥٧ حديث ٥٤٢، الوسائل ٢: ٩٧٤ الباب ١٠ ~~من أبواب التيمم حديث ١. # (٣) الدمق، بالتحريك: الثلج مع الريح يغشى الإنسان من كل أوب حتى يكاد ~~يقتل من يصيبه، لسان العرب ١٠: ١٠٤. # (٤) التهذيب ~~١: ١٩١ حديث ٥٥٢، الإستبصار ١: ١٥٧ حديث ٥٤٣، الوسائل ٢: ٩٧٥ الباب ١٠ ~~من أبواب التيمم حديث ٢. # (٥) التهذيب ~~١: ١٩٢ حديث 554، الإستبصار 1: 158 حديث 547، الوسائل 2: 975 الباب 10 ~~من أبواب التيمم حديث 3. وفيها: أيتيمم أم يمسح. (١) الكافي ٣: ~~٦٧ حديث ١، الوسائل ٢: ٩٧٣ الباب ٩ من أبواب التيمم حديث ٩. # (٢) " ح " " م " " ن " " ق ": لا. # (٣) " ح " " م " " ن " " ق ": لا. # (٤) " ح " " م " " ن " " ق ": لا. # (٥) التهذيب ~~١: ١٩١ حديث ٥٥٣، الإستبصار ١: ١٥٨ حديث ٥٤٤. # (٦) " ن " " م ": الأراضي. (١) النهاية: ٦، المقنع: ٩، المقنعة: ٩. # (٢) المغني ١: ~~٧٩، الإنصاف ~~١: ٧٤ المجموع ١: ~~١٨١، الكافي لابن قدامة ١: ١٥. # (٣) الأم ١: ١٠، المهذب للشيرازي ١: ٩، المجموع ١: ~~١٨٠، المغني ~~١: ٧٩، فتح العزيز بهامش المجموع ١: ~~٢٧٤. # (٤) المجموع ~~١: ١٨١، المغني ١: ٧٩، ~~فتح العزيز بهامش المجموع ١: ~~٢٧٤. # (٥) الكافي لابن قدامة ١: ١٥، المجموع ١: ٧٩، ~~الإنصاف ١: ~~٧١، المغني ١: ~~٧٩. # (٦) المزني - بضم الميم، وفتح الزاي -: أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن ~~إسماعيل بن عمرو بن إسحاق المزني. قبيلة من قبائل اليمن. أخذ عن الشافعي، ~~له كتاب: (المختصر في فروع الشافعية) مات بمصر سنة ٢٦٧ ه‍. # الفهرست لابن النديم: ٢٩٨، طبقات ~~الشافعية للسبكي ١: ٢٣٨. # (٧) المغني ١: ~~٧٩، المجموع ~~١: ١٨١. # (٨) في النسخ: مسلم. والصحيح ما أثبتناه. # (٩) المغني ١: ~~٧٩، المجموع ~~١: ١٨١. # (١٠) التهذيب ~~١: ٢٤٨ حديث 712، الوسائل 1: 116 الباب 8 من أبواب الماء المطلق حديث ~~14. (١) الكافي ٣: ~~١٠ حديث ٦، التهذيب ١: ~~٢٤٩ حديث ٧١٣، الإستبصار ١: ٢١ حديث ٤٨، الوسائل ١: ١١٣ الباب ٨ من ~~أبواب الماء المطلق حديث ٢. # (٢) التهذيب ١: ~~٨ حديث ١١، الوسائل ١: ١٧٤ الباب الأول من أبواب نواقض الوضوء حديث ١:. # (٣) المهذب للشيرازي ١: ٩، المجموع ١: ~~١٩٥، مغني المحتاج ١: ٢٧، فتح الوهاب ١: ~~٥، السراج ~~الوهاج: # ١٠، المغني ~~١: ٨٠. (١) المهذب للشيرازي ١: ٩، المجموع ١: ~~١٨٠، المغني ~~١: ٧٩. # (٢) المهذب للشيرازي ١: ٩، المجموع ١: ~~١٩٥، المغني المحتاج ١: ٢٧، فتح الوهاب ١: ~~٥، السراج ~~الوهاج: # ١٠، المغني ~~١: ٨٠، فتح العزيز بهامش المجموع ١: ~~٢٨١. # (٣) المجموع ~~١: ١٨١، فتح العزيز بهامش المجموع ١: ~~٢٧٤، المغني ~~١: ٧٩. (١) المهذب للشيرازي ١: ١٠، المجموع ١: ~~١٩٧. # (٢) المغني ١: ~~٨١. # (٣) المغني ١: ~~٨١، الإنصاف ~~١: ٧٤. (١) المبسوط ١: ~~٨، الخلاف ١: ~~٥٧ مسألة: ١٥٨. # (٢) كذا نسب إليه، ولكن لم نجد له تصريحا في السرائر بهذا المطلب. # (٣) المغني ١: ~~٨١. # (٤) إبراهيم بن أحمد: أبو إسحاق المروزي، شيخ الشافعية وصاحب المزني وأبي ~~العباس بن سريج، انتهت إليه رئاسة مذهب الشافعية ببغداد، مات بمصر سنة ٣٤٠ ~~ه‍. # الفهرست لابن النديم: ٢٩٩، العبر ٢: ~~٥٩، شذرات الذهب ٢: ٣٥٥. # (٥) المجموع ~~١: ١٩٢. # (٦) المجموع ~~١: ١٩٣. # (7) راجع ص 174، 176. (١) المبسوط ١: ~~٧. # (٢) المجموع ~~١: ١٨٤، المغني المحتاج ١: ٢٧. ms1028 # (٣) المجموع ~~١: ١٨٥. # (٤) " ح ": قلنا. # (٥) المجموع ~~١: ١٨٩، مغني المحتاج ١: ٢٨. # (٦) " م ": وجوز التحري في الآخر. # (٧) المجموع ~~١: ١٩٦، مغني المحتاج ١: ٢٧. # (٨) المجموع ~~١: ١٩٥. # (٩) المهذب ١: ~~٦١، المجموع ~~٣: ١٤٥. (١) ليست في " م ". # (٢) " م ": أو جنون. # (٣) المائدة: ٦، النساء: ٤٣. # (٤) التهذيب ١: ~~٩ حديث ١٥، الوسائل ١: ١٧٧ الباب ٢ من أبواب نواقض الوضوء حديث ٢. # (٥) التهذيب ~~١: ١٠ حديث 16، الوسائل 1: 175 الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء حديث 2. (١) سالم الحناط: أبو الفضل، كوفي مولى ثقة، روى عن أبي عبد الله. قاله ~~النجاشي، وعنونه الشيخ والعلامة ب‍: سلم الحناط. والأردبيلي عنونه ب‍: سالم ~~الخياط. # رجال ~~النجاشي: ١٩٠، رجال الطوسي ٢١١، ~~رجال العلامة: ٨٦، جامع الرواة ١: ٣٤٨. # (٢) التهذيب ~~١: ١٠ حديث ١٧، الوسائل ١: ١٧٧ الباب ٢ من أبواب نواقض الوضوء حديث ٤. # (٣) المبسوط ١: ~~٢٧، الخلاف ١: ~~٢٣ مسألة - ٥٨. # (٤) المجموع ٢: ~~٨، المغني ١: ~~١٩٥، الهداية للمرغيناني ١: ١٤، مغني المحتاج ~~١: ٣٣. # (٥) بدائع الصنائع ١: ٢٤، الهداية للمرغيناني ١: ١٤، شرح فتح القدير ١: ~~٣٣، عمدة القارئ ٣: ٤٧. # (٦) المبسوط للسرخسي ١: ٨٣، بدائع الصنائع ١: ٢٥، عمدة القارئ ~~٣: ٤٧. # (٧) بدائع الصنائع ١: ٢٥. # (8) الأم 1: 17. # (9) تقدمت في ص 183. (١) أنس بن مالك بن ضمضم بن زيد: أبو حمزة الأنصاري الخزرجي، خادم رسول ~~الله صلى الله عليه وآله وأحد المكثرين من الرواية عنه، روى عنه الحسن ~~والزهري وقتادة وغيرهم، مات سنة ٩٣ ه‍. # وقيل ٩٠، وقيل: # ٩١ ه‍. # أسد ~~الغابة ١: ١٢٧، الإصابة والاستيعاب بهامشها ١: ٧١، العبر ١: ٨٠، تذكرة الحفاظ ~~١: ٤٤. # (٢) لم نعثر على عبارة بهذا اللفظ بعد التتبع، والموجود: " احتجم رسول ~~الله فصلى ولم يزد على غسل محاجمة ". # أنظر: # سنن ~~الدارقطني ١: ١٥٧ حديث ٢٦، سنن البيهقي ١: ١٤١. # (٣) أبو عبد الله ثوبان بن يجدد: مولى رسول الله من أهل السراة - موضع ~~بين مكة واليمين - اشتراه النبي صلى الله عليه وآله ثم أعتقه فخدمه إلى أن ~~مات، روى ms1029 عنه أبو أسماء الرجبي وجبير وابن أبي الجعد وجماعة من التابعين ~~مات بحمص ٥٤ ه‍. # الإصابة ١: ~~٢٠٤، الإستيعاب بهامش الإصابة ١: ~~٢٠٩، أسد الغابة ١: ٢٤٩، العبر ١: ٤٢، ~~الجرح ~~والتعديل ٢: ٢٦٩. # (٤) نيل ~~الأوطار ١: ٢٣٥، البحر الزخار ٢: ٨٨، وقريب منه في سنن الدارقطني ١: ~~١٥٩. # (٥) سنن ~~ابن ماجة ١: ١٧٢ حديث ٥١٥، سنن الترمذي ١: ١٠٩ حديث ٧٤. # (٦) الخلاف ١: ~~٢٣ مسألة - ٥٨، المبسوط ١: ٢٧. # (٧) المائدة: ٦، النساء: 43. (١) شرح فتح ~~القدير ١: ٣٥، بدائع الصنائع ١: ٢٤. # (٢) فاطمة بنت أبي حبيش قيس بن عبد المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي ~~القرشية الأسدية، تعد من النساء المهاجرات، زوجة عبد الله بن جحش. روت عن ~~النبي صلى الله عليه وآله ما سألت عنه في الاستحاضة، روى عنها عروة بن ~~الزبير. # الإستيعاب بهامش الإصابة ٤: ~~٣٨٣، أسد الغابة ٥: ٥١٨. # الإصابة ٤: ~~٣٨١. # (٣) صحيح ~~البخاري ١: ٦٦، سنن أبي داود ١: ٧٤. حديث ٢٨٢. # (٤) شرح فتح القدير ١: ٣٧، بداية المجتهد ~~١: ٣٥. # (٥) عروة بن الزبير بن العوام الأسدي المدني أبو عبد الله أو أبو محمد، ~~روى عن أبيه يسيرا، وعن زيد بن ثابت وحكيم بن حزام وعائشة وأبي هريرة، روى ~~عنه بنوه: هشام، ومحمد، وعثمان، ويحيى، وعبد الله، وحفيده عمر بن عبد الله، ~~وأبو الزناد وغيرهم. مات سنة ٩٤ ه‍. # تذكرة ~~الحفاظ ١: ٦٢، العبر 1: 82، شذرات الذهب 1: 103. (١) أبو القاسم اللالكائي هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الرازي الفقيه ~~الشافعي محدث بغداد، تفقه على الشيخ أبي حامد الأسفراييني، وسمع من جعفر بن ~~عبد الله بن فناكي وأبي القاسم عيسى بن علي الوزير وأبي طاهر المخلص ~~وغيرهم. حدث عنه أبو بكر الخطيب، وأبو بكر أحمد بن علي الطرثيثي، صنف كتابا ~~في السنة، وكتابا في رجال الصحيحين، وكتابا في السنن، مات سنة ٤١٨ ه‍. # تذكرة ~~الحفاظ ٣: ١٠٨٣، شذرات الذهب ٣: ٢١١. # (٢) أنظر: الكافي ms1030 ٣: ٨٣ ~~حديث ١، ومن طريق العامة: # صحيح ~~البخاري ١: ٦٦، وراجع ص ١٣٥. # (٣) أبو عبد الله معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن جشم بن الخزرج الأنصاري ~~الخزرجي: ممن شهد العقبة وبدر، والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه ~~وآله. آخى النبي بينه وبين عبد الله بن مسعود، روى عن النبي وروى عنه عمر ~~وابنه عبد الله وأبو قتادة وأنس بن مالك وأبو أمامة وأبو ليلى وغيرهم. مات ~~في طاعون عمواس سنة ١٨ ه‍. # وقيل: في غيرها. # أسد ~~الغابة ٤: ٣٧٦، تذكرة الحفاظ ١: ١٩، شذرات الذهب ~~١: ٢٩. # (٤) الرواية عن عبد الله بن زيد، والذي روى عن معاذ، أنه قال: إذا أكل ~~أحدنا مما غيرت النار غسل يديه وفاه فكنا نعد هذا وضوءا. مجمع الزوائد ١: ٢٤٩. (١) بداية المجتهد ١: ٣٤، عمدة القارئ ٣: ٤٧، المجموع ٢: ٧، المغني ١: ١٩٢، ~~رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى ١: ١٢. # (٢) الأم ١: ١٧. # (٣) بداية المجتهد ١: ٣٤. (٤) المجموع ٢: ٧، ~~عمدة القارئ 3: 47. (١) الكافي ٣: ~~٣٦ حديث ٥، الوسائل ١: ١٨٣ الباب ٥ من أبواب نواقض الوضوء حديث ١، ٢. ~~لم يورد الشيخ هذه الرواية في كتابي الأخبار. # (٢) التهذيب ~~١: ١١ حديث ٢٠، الإستبصار ١: ٨٢ حديث ٢٥٨، الوسائل ١: ١٨٤ الباب ٥ من ~~أبواب نواقض الوضوء حديث ٥. # (٣) التهذيب ~~١: ١١ حديث ٢١ الإستبصار ١: ٨١ حديث ٢٥٥، الوسائل ١: ١٨٤ الباب ٥ من ~~أبواب نواقض الوضوء حديث ٥. # (٤) عبد الله بن يزيد الفزاري الكوفي، عده الشيخ في رجاله من أصحاب ~~الصادق (ع) وروى عنه. # رجال الطوسي: ~~٢٩٩، جامع الرواة ١: ٥١٨، تنقيح المقال ~~٢: ٢٢٤. # (٥) الكافي ٣: ~~٣٦ حديث ٤، التهذيب ١: ١٢ ~~حديث ٢٢، الإستبصار ١: ٨٢ حديث ٢٥٦، الوسائل ١: ١٨٣ الباب ٥ من أبواب نواقض ~~الوضوء حديث ٣. # (٦) الكافي ٣: ~~٣٦ حديث 7، الوسائل 1: 206 الباب 16 من أبواب نواقض الوضوء حديث 1. (١) سنن ~~الترمذي ١: ١٩٦، ١٩٧، الأم ١: ٣٩، نيل الأوطار ١: ٦٢، المدونة ~~الكبرى ١: ١٢، المبسوط للسرخسي ١: ٦٧، عمدة القارئ ٣: ٢١٧، مجمع الزوائد ~~١: ٢٨٤، الموطأ ١: ٤٠، المحلى ١: ٢٣٢. # (٢) راجع ص ms1031 ١٨٣. # (٣) التهذيب ~~١: ٢١ حديث ٥٢، الإستبصار ١: ٩٤ حديث ٢٠٥، الوسائل ١: ١٩٦ الباب ١٢ من ~~أبواب نواقض الوضوء حديث ٢ - بتفاوت يسير. # (٤) التهذيب ~~١: ٢١ حديث ٥١، الإستبصار ١: ٩٤ حديث ٣٠٤، الوسائل ١: ١٩٨ الباب ١٢ من ~~أبواب نواقض الوضوء حديث ١٥. # (٥) التهذيب ~~١: ١٩ حديث 47، الإستبصار 1: 93 حديث 300 و ص 174، حديث 605، الوسائل ~~1: 191. # الباب 9 من أبواب نواقض الوضوء حديث 2. (١) المقداد بن الأسود الكندي، وكان اسم أبيه عمرو البهراني أو البهراوي ~~وكان الأسود بن عبد يغوث قد تبناه فنسب إليه، يكنى أبا سعيد، من أصحاب رسول ~~الله وأمير المؤمنين ثاني الأركان الأربعة، عظيم القدر، شريف المنزلة، هاجر ~~الهجرتين وشهد بدرا وما بعدها من المشاهد، وثاقته بين الخاصة والعامة أشهر ~~من أن تحتاج إلى بيان، وكفى في فضله ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله: ~~(إن الله أمرني بحب أربعة.. منهم المقداد)، توفي بالجرف، وهو على ثلاثة ~~أميال من المدينة وحمل على الرقاب حتى دفن بالبقير سنة ٣٣ ه‍. # رجال الطوسي: ~~٢٧، ٥٧، رجال العلامة: ١٦٩، الإصابة ٣: ~~٤٥٤، أسد الغابة ٤: ٤٠٤. # (٢) التهذيب ~~١: ١٧ حديث ٣٩، الإستبصار ١: ٩١ حديث ٢٩٢، الوسائل ١: ١٩٧ الباب ١٢ من ~~أبواب نواقض الوضوء حديث ٧. # (٣) عمر بن حنظلة العجلي: أبو الصخر، عده الشيخ تارة من أصحاب الباقر ~~(ع)، وقال: هو وعلى ابنا حنظلة، وأخرى من أصحاب الصادق بعنوان: عمرو - ~~بالواو - وبعنوان عمر بن حنظلا العجلي البكري الكوفي، واستظهر العلامة ~~المامقاني وثاقته من رواية الكافي ٣: ٢٧٥ ~~حديث ١ في قوله: (إذا لا يكذب علينا)، ومن رواية التهذيب ٣: ١٦ ~~حديث ٧٥ في قوله: (أنت رسولي إليهم في هذا) وغيره. # رجال الطوسي: ~~١٣١، ٢٥١، ٢٦٨، تنقيح المقال ٢: ٣٤٢. # (٤) التهذيب ~~١: ١٧ حديث ٣٨، الإستبصار ١: ٩١ حديث ٢٩١، الوسائل ١: ١٩٧ الباب ١٢ من ~~أبواب نواقض الوضوء، حديث ٨. # (٥) التهذيب ~~١: ١٧ حديث ٤١، الإستبصار ١: ٩١ حديث ٢٩٤. # (٦) معلى بن محمد البصري: أبو الحسن، ضعفه النجاشي والعلامة بأنه مضطرب ~~الحديث والمذهب، وعده الشيخ في رجاله فيمن لم يرو عنهم. # رجال ~~النجاشي: ٤١٨، رجال الطوسي: ٥١٥، رجال العلامة: 259. (١) التهذيب ١: ~~١٨ حديث ٤٢، الإستبصار ١: ٩٢ حديث ٢٩٥، الوسائل ١: ١٩٩ الباب ١٢ من ~~أبواب نواقض الوضوء حديث ١٧. # (٢) التهذيب ~~١: ١٨ حديث ٤٣، الإستبصار ١: ٩٢ حديث ٢٩٦. # (٣) " خ " " ن ": يقاربه. # (٤) التهذيب ~~١: ١٩ حديث 45، الإستبصار 1: 93 حديث 298، الوسائل 1: 198 الباب 12 من ~~أبواب نواقض الوضوء حديث 11. (١) التهذيب ١: ~~٢٠ حديث ٤٩، الإستبصار ١: ٩٤ حديث ٣٠٢، الوسائل ١: ١٩٨ الباب ١٢ من ~~أبواب نواقض الوضوء حديث ١٤. # (٢) يعقوب بن يقطين، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الإمام الرضا (ع) ~~ووثقه. وكذلك العلامة في رجاله في ترجمة يعقوب بن يزيد. # رجال الطوسي: ~~٣٩٥، رجال العلامة: ١٨٦، تنقيح المقال ٣: ٣٣٢. # (٣) التهذيب ~~١: ٢١ حديث ٥٣، الإستبصار ١: ٩٥ حديث ٣٠٦، الوسائل ١: ١٩٩ الباب ١٢ من ~~أبواب نواقض الوضوء حديث ١٦. # (٤) الأم (مختصر المزني) ٨: ٣، نيل الأوطار ~~١: ٢٣٩، عمدة القارئ ٣: ١٠٩، تفسير القرطبي ٥: ٢٢١، المجموع ٢: ١٧. # (٥) نيل ~~الأوطار ١: ٢٣٩، عمدة القارئ ٣: ١٠٩، المجموع ٢: ١٧. (١) الفقيه ١: ~~٣٨. # (٢) الأم ١: ١٢، نيل الأوطار ١: ٢٤٠، بداية ~~المجتهد ١: ٣٦، عمدة القارئ ٣: ١١٠، المحلى ١: ٢٢٥، ~~بدائع ~~الصنائع ١: ٣١، المغني ١: ١٩٧، ~~المجموع ٢: ~~١٥، المهذب ١: ~~٢٣. # (٣) عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب بن عامر الأشعري، أبو موسى، ~~روى عن النبي صلى الله عليه وآله وعلي (ع) ومعاذ وابن مسعود وعمار وغيرهم، ~~وروى عنه أولاده وإبراهيم وموسى وأبو بردة وأبو بكر، وامرأته أم عبد الله ~~وغيرهم. مات بالكوفة سنة ٤٢ ه‍، وقيل: ٤٤ ه‍، وقيل غير ذلك، الإصابة ٢: ~~٣٥٩، الإستيعاب بهامش الإصابة ٢: ~~٣٧١، أسد الغابة ٣: ٢٤٥ و ٥: ٣٠٨. # (٤) أبو مجلز: لاحق بن حميد البصري، أحد علماء البصرة، لقي كبار الصحابة ~~كابن عباس وروى عنه، كان عاملا على بيت المال وعلى ضرب السكة زمن عمر بن ~~عبد العزيز، مات سنة ١٠٦ ه‍. # العبر ١: ٩٩، شذرات الذهب ١: ١٣٤. # (٥) حميد بن قيس المكي المقرئ الأعرج: أبو صفوان ms1033 مولى بني أسد بن عبد ~~العزى، روى عن مجاهد ومحمد بن إبراهيم التيمي وجماعة، روى عنه مالك والزنجي ~~وغيرهم، مات سنة ١٣٠ ه‍. # ميزان ~~الاعتدال ١: ٦١٥، الجرح والتعديل ٣: ٢٢٧. # (٦) المغني ١: ~~١٩٦ المجموع ~~٢: ١٧. # نيل ~~الأوطار ١: ٢٣٩ عمدة القارئ ٣: ١٠٩، تفسير القرطبي ٥: ٢٢١، المبسوط ~~للسرخسي ١: ٧٨، أحكام القرآن لابن العربي ٢: ~~٥٥٩. # (٧) أبو نصر بن الصباغ عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد الفقيه البغدادي ~~الشافعي مؤلف كتاب الشامل في الفقه، تولى التدريس بالمدرسة النظامية ببغداد ~~بعد أبي إسحاق، روى عن محمد بن الحسين القطان وأبي علي بن شاذان. ولد سنة ~~٤٠٠ ه‍. ومات سند ٤٧٧ ه‍. العبر ٢: ٣٣٧، شذرات الذهب ٣: ٣٥٥. # (٨) لم نعثر على كتابه أو من نسب إليه القول. وقد نقل الشوكاني هذا القول ~~في نيل ~~الأوطار ١: ٢٣٩، عن شرح النووي لصحيح مسلم بهامش إرشاد الساري ٢: ٤٥٤، ~~وهو غلط أيضا، لأن النووي قال: (وهذا محكي عن أبي موسى الأشعري وسعيد بن ~~المسيب وأبي مجلز وحميد الأعرج وشعبة) ولعل الغلط نشأ من اشتباه كلمة: # (شعبة) ب‍: (شيعة) وبهذا ظهر عدم صحة ما نقل في المجموع ٢: ١٧ ~~عن القاضي أبي الطيب من نسبة القول إلى الشيعة. (١) بداية المجتهد ١: ٣٦، نيل الأوطار ١: ٢٤٠، أحكام القرآن لابن العربي ٢: ٥٦٠، عمدة القارئ ٣: ~~١٠٩، شرح النووي لصحيح مسلم بهامش إرشاد الساري ٢: ٤٥٤، بدائع الصنائع ١: ٣١، ~~المجموع ٢: ~~١٨، الهداية للمرغيناني ١: ١٥، المحلى ١: ٢٣٤ ~~المغني ١: ~~١٩٨ شرح فتح القدير ١: ٤٣، المبسوط للسرخسي ~~١: ٧٨. # (٢) المجموع ٢: ~~١٨، المحلى ~~١: ٢٢٤، شرح النووي لصحيح مسلم بهامش إرشاد الساري ٢: ٤٥٤، نيل الأوطار ~~١: ٢٤٠، عمدة القارئ ٣: ١٠٩. # (٣) المدونة الكبرى ١: ٩، مقدمات ابن ~~رشد ١: ٤٤، بداية المجتهد ١: ٣٧، تفسير القرطبي ٥: ٢٢١، المغني ١: ١٩٧، ~~المبسوط للسرخسي ١: ٧٨. # (٤) المغني ١: ~~١٩٧ - ١٩٨، الإنصاف ١: ~~١٩٩، الكافي لابن قدامة ١: ٥٣، عمدة القارئ ٣: ١٠٩ - ١١٠، نيل الأوطار ~~١: ٢٤٠ - ٢٤١، شرح النووي لصحيح ms1034 مسلم بهامش إرشاد الساري ٢: ٤٥٤. # (٥) المائدة: ٦. # (٦) التبيان ~~٣: ٤٤٨، تفسير الطبري ٦: ١١٢، أحكام القرآن للجصاص ٣: ٣٣٣. # (٧) الوكاء - بالكسر والمد -: خيط يشد به الصرة والكيس والقربة ونحوها. ~~النهاية لابن الأثير ٥: ٢٢٢. # (٨) السه، حلقه الدبر، وهو من الاست، وأصلها: سته، بوزن: فرس. # النهاية لابن الأثير 3: 429. (١) سنن ~~أبي داود ١: ٥٢ حديث ٢٠٣، سنن ابن ماجة ١: ١٦١ حديث ٤٧٧، سنن ~~البيهقي ١: ١١٨، سنن الدارقطني ١: ١٦١ حديث ٥. ~~كنز العمال ~~٩: ٣٤٢، ومعنى الحديث: إن الإنسان مهما كان مستيقظا، كانت استه ~~كالمشدودة الموكي عليها، فإذا نام انحل وكاؤها، كنى بهذا اللفظ عن الحدث ~~وخروج الريح. # (٢) سنن ~~الدارمي ١: ١٨٤، كنز العمال ٩: ٣٤٢، مسند أحمد ٤: ~~٩٧. سنن البيهقي ١: ١١٨، سنن الدارقطني ١: ١٦٠ حديث ٢. # (٣) صفوان بن عسال المرادي من بني الربض بن زاهر بن عامر بن عوسان بمر ~~مراد، سكن الكوفة، روى عن النبي صلى الله عليه وآله وروى عنه عبد الله بن ~~مسعود وزر بن حبيش وعبد الله بن سلمة. # الإصابة ٢: ~~١٨٩، أسد ~~الغابة ٣: ٢٤. # (٤) سنن ~~الترمذي ١: ١٥٩ حديث ٩٦، سنن ابن ماجة ١: ١٦١ حديث ٤٧٨، سنن النسائي ١: ~~٨٣، سنن البيهقي ١: ١١٨ - في الجميع بتفاوت يسير. # (٥) التهذيب ١: ~~٦ حديث ٢، الإستبصار ١: ٧٩ حديث ٢٤٤، الوسائل ١: ١٧٩ الباب ٣ من أبواب ~~نواقض الوضوء حديث ١. # (٦) عبد الحميد بن عواض - وقيل: غواض، وقيل غير ذلك - الطائي الكسائي ~~الكوفي، وثقة الشيخ والعلامة، من أصحاب الإمام الباقر والصادق والكاظم ~~عليهم السلام. # رجال الطوسي ١٢٨، ٢٣٥، ٣٥٣، رجال ~~العلامة: ١١٦، تنقيح المقال ٣: ١٣٦. # (٧) التهذيب ١: ~~٦ حديث 3، الإستبصار 1: 79 حديث 247، الوسائل 1: 6 حديث 3، الإستبصار ~~1: 79 حديث 247، الوسائل 1: 180 الباب 3 من أبواب نواقض الوضوء حديث 3. (١) كذا في النسخ، وفي المصدر: محمد بن عبيد الله، وهو ابن أبي نصر، روي عن ~~الرضا، وعنه أحمد بن محمد بن عيسى، ويحتمل اتحاده مع محمد بن عبد الله بن ~~عيسى الأشعري القمي الذي عده الشيخ في رجاله من أصحاب الرضا ووثقه بقرينة ms1035 ~~اتحاد الراوي عنه، وذكره العلامة المامقاني من غير توصيف، وقال: لم يعلم ~~حاله. # رجال الطوسي: ~~٣٨٩، جامع الرواة ٢: ١٤٧، تنقيح المقال ~~٣: ١٤٩. # (٢) التهذيب ١: ~~٦ حديث ٤، الإستبصار ١: ٧٩ حديث ٢٤٥، الوسائل ١، ١٨٠ الباب ٣ من أبواب ~~نواقض الوضوء حديث ٢. # (٣) إسحاق بن عبد الله بن سعد بن مالك الأشعري القمي، ثقة، روى عن أبي ~~عبد الله وأبي الحسن، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الباقر والصادق (ع). # رجال ~~النجاشي: ٧٣، رجال الطوسي: ١٠٧، ١٤٩، تنقيح المقال ~~١، ١١٤. # (٤) التهذيب ١: ~~٦ حديث 5، الإستبصار 1: 79 حديث 246، الوسائل 1: 180 الباب 3 من أبواب ~~نواقض الوضوء حديث 4. # (5) في " ح ": الحدثية. # (6) " ح " " ق ": بإسناد. (١) عمران بن حمران الأذرعي من أهل أذرعات، روى عن أبي عبد الله. قاله ~~النجاشي، وعده الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق قائلا بأنه روى عن أبي الحسن ~~أيضا، واستظهر المامقاني كونه إماميا. وقال: لم أقف فيه على مدح يدرجه في ~~الحسان. # رجال ~~النجاشي: ٢٩٢، رجال الطوسي: ٢٥٦، تنقيح المقال ٢: ~~٣٥٠. # (٢) التهذيب ١: ~~٧ حديث ٦، الإستبصار ١: ٨٠ حديث ٢٤٨، الوسائل ١: ١٣٢ الباب ٣ من أبواب ~~نواقض الوضوء حديث ١٤. # (٣) بكر بن أبي بكر عبد الله بن محمد الحضرمي الكوفي، عده الشيخ في رجاله ~~من أصحاب الصادق، واستظهر المامقاني كونه إماميا. وقال: إلا أنه مجهول ~~الحال. # رجال الطوسي: ~~١٥٧، تنقيح المقال ١: ١٧٧. # (٤) التهذيب ١: ~~٧ حديث ٧، الإستبصار ١: ٨٠ حديث ٢٤٩، الوسائل ١: ١٨٢ الباب ٣ من أبواب ~~نواقض الوضوء حديث ١٥. # (٥) التهذيب ١: ~~٧ حديث 8، الإستبصار 1: 80 حديث 250، الوسائل 1: 180 الباب 3 من أبواب ~~نواقض الوضوء حديث 6 (١) القيامة: ١٤. # (٢) التهذيب ١: ~~٨ حديث ١٠، الإستبصار ١: ٨٠ حديث ٢٥٢، الوسائل ١، ١٨١ الباب ٣ من أبواب ~~نواقض الوضوء حديث ٨. # (٣) في النسخ: يقين، وما أثبتناه، من المصدر. # (٤) التهذيب ١: ~~٨ حديث ١١ الوسائل ١: ١٧٤ الباب ١ من أبواب نواقض الوضوء حديث ١. # (٥) بدائع الصنائع ١: ٣١، المحلى ١: ٢٢٥، ~~أحكام القرآن لابن العربي ٢: ٥٦٠، بداية ms1036 ~~المجتهد ، ٣٧، الهداية للمرغيناني ١: ١٥، ~~المبسوط للسرخسي ١: ٧٨. # (٦) مسند أحمد ١: ٢٥٦، نيل الأوطار ١: ٢٤٣ - بتفاوت ~~يسير. (١) سنن ~~أبي داود ١: ٥٢ حديث ٢٠٢، سنن الترمذي ١: ١١١ حديث ٧٧، ~~البيهقي ١: ١٢١، سنن الدارقطني ١: ١٥٩ حديث ١. # (٢) سنن البيهقي ١: ١٢٠، نيل الأوطار ١: ٢٤٤، وفيهما: ~~جنبك. # (٣) المبسوط للسرخسي ١: ٧٩، بدائع الصنائع ١: ٣١، نيل الأوطار ~~١: ٢٤٠. # (٤) الأم ١: ١٢، المغني ١: ١٩٧، ~~المجموع ٢: ~~١٩، المهذب للشيرازي ١: ٢٣. # (٥) صحيح ~~مسلم ١: ٢٨٤ حديث ١٢٥، سنن الترمذي ١: ١١٣ حديث ٧٨، سنن ~~البيهقي ١: ١٢٠، سنن الدارقطني ١: ١٣١ حديث ٣. # (٦) يزيد بن عبد الرحمن الدالاني: أبو خالد الأسدي من أهل واسط كان نازلا ~~في بني دالان فنسب إليهم، روى عن عون بن أبي جحيفة وإبراهيم السكسكي وعمرو ~~بن مرة وقتادة. وروى عنه الثوري وشعبة وعبد السلام بن حرب، ضعفه ابن حبان، ~~وقال: كثير الخطأ، فاحش الوهم. # ميزان ~~الاعتدال ٤: ٤٣٢، الجرح والتعديل ٩: ٢٧٧، ~~المجروحين لابن حبان 3: 105، الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي 3: 210. # (7) أبو الخطاب قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز السدوسي البصري، كان ~~أعمى، روى عن أنس وعبد الله بن سرجس وسعيد بن المسيب والحسن وابن سيرين، ~~وعنه أبو حنيفة وأيوب وشعبة وأبو عوانة وغيرهم. ولد سنة 60 ه‍، ومات سنة ~~117 ه‍ وقيل: 118 ه‍. # العبر 1: 112، تذكرة الحفاظ: 122، طبقات الحفاظ: 51، شذرات الذهب 1: 153. (١) رفيع بن مهران البصري: أبو العالية الرياحي الفقهية المقرئ مولى امرأة ~~من بني رياح، أدرك رسول صلى الله عليه وآله في الجاهلية وأسلم بعد وفاته ~~بسنتين، روى عن علي (ع) وعائشة وابن مسعود، وروى عنه قتادة وخالد الحذاء ~~وداود بن أبي هند والربيع وغيرهم. مات سنة ٩٣ ه‍. وقيل: ٩٢ ه‍، وقيل: ١٠٦. ~~ه‍. # تذكرة ~~الحفاظ ١: ١٦، العبر ١: ٨١، طبقات الحافظ: ٢٩. # (٢) أبو بسطام شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي الأزدي الواسطي شيخ ~~البصرة، هو أول من فتش بالعراق عن أمر المحدثين: روى عن معاوية بن قرة ~~والأزرق بن قيس وأنس وابن سيرين وقتادة، وروى عنه الأعمش وأيوب وابن ms1037 إسحاق ~~والثوري وغيرهم. ولد سنة ٨٢ ه‍. ومات سنة ١٦٠ ه‍. # تذكرة ~~الحفاظ ١: ١٩٣، العبر ١: ١٨٠، طبقات الحفاظ: ٨٩، شذرات الذهب ١: ٢٤٧. # (٣) أنظر: سنن أبي داود ١: ٥٢، هامش سنن ~~الدارقطني ١: ١٦٠ سنن البيهقي ١: ١٢١، المغني ١: ١٩٨، ~~المحلى ١: ~~٢٢٦. # (٤) تذكرة الحفاظ ١: ١٢٣. # (٥) أنظر: سنن الدارقطني ١: ١٧١، شرح فتح القدير ١: ~~٤٤. (١) المجموع ٢: ~~١٣، سبل ~~السلام ١: ٦٢. # (٢) في ص ١٩٨ - ١٩٩. # (٣) معمر بن خلاد بن أبي خلاد: أبو خلاد البغدادي: ثقة روى عن الرضا، له ~~كتاب الزهد. # رجال ~~النجاشي: ٤٢١، رجال الطوسي: ٣٩٠، الفهرست: ١٧٠، ~~رجال العلامة: ١٦٩. # (٤) في النسخ: للوضوء: وما أثبتناه، من المصدر. # (٥) التهذيب ١: ~~٩ حديث 14، الوسائل 1: 182 الباب 4 من أبواب النواقض الوضوء حديث 1. (١) الأم ١: ٣٨، المهذب للشيرازي ١: ٢٣، المجموع ٢: ٢٢. # (٢) راجع ص ١٩٣. # (٣) المختلف ١: ٤٠، المعتبر ١: ١١١. # (٤) بدائع الصنائع ١: ٢٤، المغني ١: ١٩١، ~~المجموع ٢: ٦. # (٥) المجموع ~~٢: ٥٣٥. # (٦) المجموع ٢: ~~٦ و ٥٣٥، المغني ١: ٣٨٩، ~~عمدة القارئ ٣: ٢٧٧. # (٧) بدائع الصنائع ١: ٢٤، المجموع ٢: ~~٥٣٥، المغني ~~١: ٣٨٩ فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ١٠، ~~شرح فتح ~~القدير ١: ١٥٩، المحلى ١: ٢٥٣، ~~بداية المجتهد ١: ٦٠ عمدة القارئ ٣: ٢٧٧. # (٨) بدائع الصنائع ١: ٢٨، المجموع ٢: ~~٥٣٥، المحلى ~~١: ٢٥٢، وبهذا المضمون في: # سنن أبي ~~داود ١: ٨٢ حديث ٣٠٤، سنن الترمذي ١: ٢٢٠ حديث ١٣٦، سنن ابن ماجة ~~١: ٢٠٤ حديث ٦٢٤ و ٦٢٥، سنن البيهقي ١: ٣٤٧، نيل الأوطار ١: ٣٤٦. (١) أثبتناه من المصدر. # (٢) التهذيب ~~١: ١٧٠ حديث ٤٨٤، الوسائل ٢: ٦٠٤ الباب ١ من أبواب الاستحاضة حديث ١. # (٣) التهذيب ~~١: ١٦٩ حديث ٤٨٣، الوسائل ٢: ٦٠٧ الباب ١ من أبواب الاستحاضة حديث ٩. # (٤) عبد الله بن بكير بن أعين بن سنسن: أبو علي الشيباني مولاهم، عده ~~الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق، وقال في الفهرست: إنه فطحي إلا أنه ثقة. وعده الكشي ~~تارة من الفطحية، وأخرى ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه، وقال ~~العلامة في الخلاصة: أنا أعتمد على روايته وإن كان مذهبه فاسدا. # رجال ~~النجاشي: ٢٢٢ رجال الطوسي: ٢٢٦، الفهرست: ١٠٦، ~~رجال الكشي ٣٤٥، ٣٧٥، رجال العلامة: ١٠٦، تنقيح المقال ٢: ١٧١. # (٥) سنن ~~ابن ماجة ١: ٢٠٤ حديث ٦٢٤، مسند أحمد ٦: ٤٢، ٢٦٢ ٢٠٤، والحديث هكذا: عن ~~عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالت: ~~يا رسول الله: إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: (لا، إنما ~~ذلك عرق وليس بالحيضة، اجتني الصلاة أيام محيضك ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة، ~~وإن قطر الدم على الحصير). # (٦) المجموع ~~٢: ٥٣٥، مغني المحتاج ١: ١١٢، عمدة ~~القارئ ٣: ٢٧٧، فتح الباري ١: ٣٢٥، بدائع الصنائع ~~١: ٢٨، شرح فتح القدير ١: ١٥٩، الهداية للمرغيناني 1: 32، المهذب للشيرازي 1: ~~46. (١) المبسوط للسرخسي ٢: ١٧، بدائع الصنائع ١: ٢٨، و ٣: ٢٧٧، ~~الهداية للمرغيناني ١: ٣٢، المجموع ٢: ٥٣٥ ~~فتح الباري ~~١: ٣٢٥، شرح فتح القدير ١: ١٥٩. # (٢) المغني ١: ~~٣٩٠، الكافي لابن قدامة ١: ١٠٥، الإنصاف ١: ~~٣٧٩. # (٣) المبسوط ١: ~~٦٨. # (٤) تقدم في ص ٢٠٣. # (٥) المجموع ~~٢: ٥٣٨، المهذب للشيرازي ١: ٤٦، مغني المحتاج ١: ١١٢ فتح الوهاب ١: ~~٣٧. # (٦) في النسخ يوجد: ومع الاستئناف. حذفناها لاستقامة مغني العبارة. # (٧) المجموع ~~٢: ٥٣٨، المهذب للشيرازي 1: 49.. (١) محمد: ٣٣. # (٢) " م " " ن ": وصلته. # (٣) شرح فتح القدير ١: ١٦٣، بدائع الصنائع ~~١: ٣٩ - المبسوط للسرخسي ٢: ١٤٣. # (٤) المبسوط ١: ~~٦٨. # (5) " ح " " ق ": هذا اللفظ. (١) أنظر: الوسائل ٢: ٦٠٥ الباب ١ من أبواب الاستحاضة حديث ٤. # (٢) التهذيب ~~١: ٤٠٠ حديث ١٢٥١، الإستبصار ١: ١٣٧ حديث ٤٧٠. # (٣) الهداية للمرغيناني ١: ٣٣، بدائع الصنائع ~~١: ٢٨، شرح فتح القدير ١: ١٦١. # (٤) الهداية للمرغيناني ١: ٣٣، بدائع الصنائع ~~١: ٢٨، شرح فتح القدير ١: ١٦١. # (٥) الهداية للمرغيناني ١: ٣٣، بدائع الصنائع ~~١: ٢٨، شرح فتح القدير ١: ١٦١. # (٦) بدائع الصنائع ١: ٢٨، الهداية للمرغيناني ١: ٣٢، شرح فتح القدير ١: ~~١٥٩. (١) بدائع ~~الصنائع ١: ٢٨، الهداية للمرغيناني ١: ~~٣٢، شرح فتح ~~القدير ١: ١٥٩. # (٢) بدائع الصنائع ١: ٢٨، الهداية للمرغيناني ١: ٣٢، شرح فتح القدير ١: ~~١٥٩. # (٣) بدائع الصنائع ١: ٢٨، الهداية للمرغيناني ١: ٣٢، شرح فتح القدير ١: ~~١٥٩. # (٤) المفيد في المقنعة: ٣، والطوسي ~~في المبسوط ١: ~~٢٦، والخلاف ١: ~~٢٢. # (٥) رسائل الشريف المرتضى (المجموعة الثالثة): ٢٥، جمل العلم والعمل: ٥٢. # (٦) كابن زهرة الحلبي في الغنية (الجوامع الفقهية): ٥٤٩، وابن حمزة في الوسيلة (الجوامع الفقهية): ٦٦٤، وابن البراج ~~في المهذب ١: ~~٤٩. # (٧) الفقيه ١: ~~٣٩. # (٨) نقل قوله في المعتبر ١: ١١٣، ~~والمختلف ١: ١٧. # (٩) المجموع ٢: ~~٣٠، المغني ~~١: ٢٢٠، نيل الأوطار ١: ٢٤٩. (١) المغني ١: ~~٢٢٠، نيل الأوطار ١: ٢٤٤، ٢٤٩، ~~المبسوط للسرخسي ١: ٦٧. # (٢) أبو اليقظان: عمار بن ياسر العبسي أو العنسي، رابع الأركان، وهو ~~وأبوه وأمه من السابقين الأولين إلى الإسلام، صحب النبي وأمير المؤمنين علي ~~(ع) وكان من شرطة الخميس، وفضائله كثير، وكفي في فضله قول النبي صلى الله ~~عليه وآله لما مر به وبأمه وأبيه وهم يعذبوه بالأبطح: (صبرا يا آل ياسر، إن ~~موعدكم الجنة) واستشهد يوم صفين في قتال معاوية مع علي (ع) وقد أخبر النبي ~~بقتله، وقال (أبشر عمار تقتلك الفئة الباغية) أخرجه الترمذي ٥: ٦٦٩ حديث ~~٣٨٠٠، ومسلم ٤: ٢٢٣٦. أسد الغابة ٤: ٤٣، العبر ١: ٢٧، ~~تنقيح المقال ٢: ٣٢٠. # (٣) نيل ~~الأوطار ١: ٢٤٩. # (٤) " ح " " ق ": لأن. # (٥) المغني ١: ~~٢٢٠، نيل الأوطار ١: ٢٤٤، المجموع ٢: ٣٠، ~~بدائع ~~الصنائع ١: ٢٩، المبسوط للسرخسي ١: ٦٨. المحلي ١: ٢٤٨. # (٦) بدائع الصنائع ١: ٢٩، المبسوط ~~للسرخسي ١: ٦٨، نيل الأوطار ١: ٢٤٤. # (٧) بدائع الصنائع ١: ٢٩، المبسوط ١: ٦٨. # (٨) الأم ١: ١٥، مغني المحتاج ١: ٣٥، بداية ~~المجتهد ١: ٣٩، بدائع الصنائع ١: ٣٠، الأم (مختصر المزني): ٤، فتح الوهاب ١: ٨. ms1040 # (٩) " م " " ن " " ح " " ق ": الثقبة. # (١٠) الأم ١: ١٥، المبسوط للسرخسي ١: ٦٧، المحلى ١: ٢٤٤، ~~٢٤٨، بداية المجتهد ١: ٣٧، بدائع الصنائع ١: ٣٠، المجموع ٢: ٢٣، ~~التفسير الكبير ١١: ١٦٨، تفسير القرطبي ٥: ٢٢٥. (١) زيد بن أسلم العدوي مولاهم: الفقيه أبو عبد الله، وقيل: أبو أسامة، لقي ~~ابن عمرو روى عنه، وعن سلمة بن الأكوع، وجابر بن عبد الله، وأنس، وروى عنه ~~مالك، وهشام بن سعد وغيرهم، له تفسير القرآن. مات سنة ١٣٦ ه‍. تذكرة الحفاظ ١: ١٣٢، ~~العبر ١: ١٤١، شذرات الذهب ١: ١٤٩. # (٢) المجموع ٢: ~~٣، نيل ~~الأوطار ١: ٢٤٤، المبسوط للسرخسي ١: ٦٧. # (٣) المغني ١: ~~٢٢٣، بدائع الصنائع ١: ٣٠ المجموع ٢: ٢٤، ~~المهذب للشيرازي ١: ٢٣، مغني المحتاج ١: ٣٤. # (٤) المجموع ٢: ~~٢٦، بدائع الصنائع ١: ٣٠، المغني ١: ٢٢٥، ~~مغني ~~المحتاج ١: ٣٥، المهذب للشيرازي ١: ٢٣. # (٥) المغني المحتاج ١: ٣٦، المجموع ٢: ٤٥، ~~المهذب للشيرازي ١: ٢٤. # (٦) المدونة الكبرى ١: ١٣، بداية ~~المجتهد ١: ٣٧، مقدمات ابن رشد ١: ٦٦. # (٧) المغني ١: ~~٢١٩، الكافي لابن قدامة ١: ٥٧، الإنصاف ١: ~~٢١١. # (٨) تفسير القرطبي ٥: ٢٢٤، المغني ١: ٢١٩. # (٩) أبو عمرو عامر بن شراحيل بن معبد الشعبي الحميري، كوفي من شعب همدان ~~ينسب إليها، وقيل لمن كان منهم بالكوفة: شعبيون. روى عن أمير المؤمنين علي ~~(ع) وعمران بن حصين وأبي هريرة وابن عباس، وروى عنه إسماعيل بن أبي خالد ~~والأعمش وأبو حنيفة وأبو إسحاق. مات سنة ١٠٤ ه‍، وقيل: ١٠٣ ه‍. # تذكرة ~~الحفاظ ١: ٧٩، العبر ١: ٩٦، شذرات الذهب ١: ١٢٦. # (١٠) أبو محمد الحكم بهن عتيبة الكوفي مولى كندة، أخذ عن أبي جحيفة، ~~وتفقه على إبراهيم النخعي، وروى عنه الأوزاعي وحمزة الزيات وشعبة، مات سنة ~~١١٥ ه‍، وقيل: ١١٤ ه‍. # تذكرة ~~الحفاظ ١: ١١٧، العبر 1: 109، شذرات الذهب 1: 151. (١) أبو إسماعيل: حماد بن أبي سليمان الأشعري مولاهم، صاحب إبراهيم النخعي، ~~روى عن أنس بن مالك وسعيد بن المسيب وغيرهم، مات سنة ١٢٠ ه‍، وقيل: ١١٩ ه‍. # العبر ١: ١١٦، شذرات الذهب ١: ١٥٦. # (٢) المجموع ٢: ~~٣٠، المغني ~~١: ٢١٩، المحلى ١: ٢٤٩، ~~تفسير ~~القرطبي ٥: ٢٢٦. # وليس فيها حكاية ابن المنذر، بل نقلوها عنهم. # (٣) المجموع ٢: ~~٣٠. # (٤) الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢١٧، ~~المغني ١: ~~٢٠٤. # (٥) قيس بن طلق بن علي بن المنذر الحنفي، روى عن أبيه، وعنه عبد الله بن ~~بدر. # أسد ~~الغابة ٤: ٢١٩، ميزان الاعتدال ٣: ٣٩٧. # (٦) طلق بن علي بن طلق بن عمرو، وقيل: ابن علي بن المنذر بن قيس: أبو علي ~~الحنفي اليمامي، من الوفد الذين قدموا علي رسول الله من اليمامة فأسلموا. ~~روى عن النبي صلى الله عليه وآله وعنه ابنه قيس، وابنته خلدة، وعبد الله بن ~~بدر. # الإصابة ٢: ~~٢٣٢، أسد ~~الغابة ٣: ٦٣. # (٧) " م ": فيه. # (٨) سنن ~~أبي داود ١: ٤٦ حديث ١٨٢، سنن الترمذي ١: ١٣١ حديث ٨٥، ~~بتفاوت يسير. # (٩) " م " " خ ": السعة. # (١٠) قريب منه في سنن الدارقطني ٢: ١٨١ حديث 3. (١) سنن ~~أبي داود ١: ٤٦ حديث ١٧٩، سنن الترمذي ١: ١٣٣ حديث ٨٦، سنن ابن ماجة ~~١: ١٦٨ حديث ٥٠٢، مسند أحمد ٦: ٢١٠. # (٢) يزيد بن سنان: أبو فروة الرهاوي مولى بني تميم، روى عن ميمون بن ~~مهران وزيد بن أبي أنيسة، وروى عنه ابنه محمد ووكيع وأبو أسامة وشعبة وعطاء ~~وغيرهم، مات سنة ١٥٥ ه‍. # ميزان ~~الاعتدال ٤: ٤٢٧ الجرح والتعديل ٩: ٢٦٦. # (٣) أبو نصر يحيى بن أبي كثير الطائي اليمامي واسم أبي كثير: صالح بن ~~المتوكل روى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي قلابة وأنس وغيرهم، وروى عنه ~~ابنه عبد الله ومعمر والأوزاعي وهشام الدستوائي وغيرهم مات سنة ١٢٩ ه‍. # تذكرة الحافظ ١: ١٢٨، العبر ١: ١٣٠، طبقات الحفاظ للسيوطي: ٥٨. # (٤) أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري المدني، قيل: اسمه عبد ~~الله، وقيل: إسماعيل، روى عن أبيه وعن أسامة وأم سلمة وأبي هريرة وشعبة ~~وابن عباس، وروى عنه ابنه عمر بن أبي سلمة وعروة والشعبي ويحيى بن أبي كثير ~~وأبو الزناد وغيره، ms1042 مات بالمدينة سنة ٩٤ ه‍، وقيل: ١٠٤ ه‍. # سير ~~أعلام النبلاء ٤: ٧٨، تذكرة الحفاظ ١: ٦٣، طبقات الحفاظ ~~للسيوطي: ٣٠، العبر ١: ٨٣، شذرات الذهب ١: ١٠٥. # (٥) أم سلمة: هند بنت أبي أمية - واسم أبي أمية: حذيفة، وقيل: سهيل - بن ~~المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم القرشية، زوجة النبي، هاجرت إلى ~~الحبشة ثم إلى المدينة، حالها في الجلالة والإخلاص لأمير المؤمنين (ع) ~~وفاطمة الزهراء (ع) والحسنين (ع) أشهر من أن يذكر، وكفى في فضلها إبداع ~~النبي صلى الله عليه وآله إياها تربة سيد الشهداء وإخباره لها بأنها متى ~~فاضت دما فاعلمي أن الحسين قد قتل. عدها الشيخ في رجاله وابن عبد البر في ~~الإستيعاب من الصحابة. روت عن النبي وفاطمة الزهراء. روى عنها ابناها: عمر ~~وزينب، سعيد بن المسيب وأبو سلمة وغيرهم. ماتت سنة ٦١ ه‍. # رجال الطوسي: ~~٣٢، الإستيعاب بهامش الإصابة ٤: ~~٤٥٤، أسد الغابة ٥: ٥٨٨، الإصابة ٤: ~~٤٥٨، تنقيح المقال 3: 72 فصل النساء. # (6) مجموع الزوائد 1: 247 - بتفاوت يسير. (١) التهذيب ١: ~~١٩ حديث ٤٧، الإستبصار ١: ٩٣ حديث ٣٠٠، الوسائل ١: ١٩١ الباب ٩ من ~~أبواب نواقض الوضوء حديث ٢. # (٢) التهذيب ~~١: ٢١ حديث ٥٤، الإستبصار ١: ٨٧ حديث ٢٧٧، الوسائل ١: ١٩٢ الباب ٩ من ~~أبواب نواقض الوضوء حديث ٣. # (٣) التهذيب ~~١: ٢٣ حديث ٥٨، الإستبصار ١: ٨٨ حديث ٢٧٩، الوسائل ١: ١٩٢ الباب ٩ من ~~أبواب نواقض الوضوء حديث ٥. # (٤) التهذيب ~~١: ٢٢ حديث ٥٦، الإستبصار ١: ٨٨ حديث ٢٨٠، الوسائل ١: ١٩٣ الباب ٩ من ~~أبواب نواقض الوضوء حديث ٩. # (٥) التهذيب ~~١: ٢٣ حديث ٦٠، الإستبصار ١: ٨٩ حديث ٢٨٦، الوسائل ١: ١٩٥ الباب ١١ من ~~أبواب نواقض الوضوء حديث ٤. # (٦) رجال العلامة: ٢٤٤، رجال النجاشي: ٣٠٠، رجال الطوسي: ٣٨٠ الفهرست: ١٢٠. # (٧) عبد الرحمن بن أبي عبد الله البصري، مولى بني شيبان وأصله كوفي، واسم ~~أبي عبد الله ميمون، وكان ختن الفضيل بن يسار، من أصحاب الصادق (ع)، روى عن ~~عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر والبراء بن عازب، وروى عنه سلمة ms1043 بن ~~كهيل. وثقه العلامة والنجاشي عند ترجمة ابن ابنه إسماعيل بن همام. # رجال الطوسي: ~~٢٣٠، رجال ~~النجاشي: ٣٠، رجال العلامة: 113. (١) التهذيب ١: ~~٢٢ حديث ٥٧، الإستبصار ١: ٨٨ حديث ٢٨١، الوسائل ١: ١٩٢ الباب ٩ من ~~أبواب نواقض الوضوء حديث ٦. # (٢) التهذيب ~~١: ٢٣ حديث ٦١، الإستبصار ١: ٩٠ حديث ٢٨٧، الوسائل ١: ١٩٥ الباب ١١ من ~~أبواب نواقض الوضوء حديث ٣. # (٣) كذا في النسخ. ولعل الأنسب: وللأصل فيمن مس نفسه. # (٤) الأم ١: ١٩، مغني المحتاج ١: ٣٥، بدائع الصنائع ~~١: ٣٠، بداية المجتهد ١: ٣٩، المحلى ١: ٣٧، ~~نيل ~~الأوطار ١: ٢٥١. # (٥) مسند الشافعي: ١٢، سنن البيهقي ١: ١٣١، سنن الدارقطني ١: ١٤٧ حديث ٦، ~~نيل ~~الأوطار ١: ٢٥١. # (٦) كذا في النسخ، والصحيح: وما روته. # (٧) بسرة بنت صفوان بن نوفل بن أسد بن عبد العزى. القرشية الأسدية. وقيل ~~بنت أمية بن محرث من كنانة، جدة عبد الملك بن مروان، روت عن النبي صلى الله ~~عليه وآله وعنها مروان بن الحكم، وعروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وأم ~~كلثوم بنت عقبة وغيرهم. الإصابة ٤: ~~٢٥٢، الإستيعاب بهامش الإصابة ٤: ~~٢٤٩، أسد الغابة ٥: ٤١٠. (١) سنن ~~الترمذي ١: ١٢٦ حديث ٨٢، سنن أبي داود ١: ٤٦ حديث ١٨١، سنن ابن ماجة ~~١: ١٦١ حديث ٤٧٩، سنن الدارقطني ١: ١٤٦، سنن ~~البيهقي ١: ١٣٠. # (٢) النساء: ٤٣، المائدة: ٦. # (٣) كذا في النسخ، ولعل الصحيح: راويه. # (٤) أبو خالد يزيد بن عبد الملك بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب النوفلي ~~المدني، روى عن سعيد المقبري ويزيد بن خسيفة، وروى عنه ابنه يحيى ومعن بن ~~عيسى وخالد بن مخلد. مات سنة ١٦٥ ه‍. ضعفه البخاري وابن حبان والذهبي وابن ~~أبي حاتم. # الضعفاء الصغير للبخاري: ٢٥٥، ~~المجروحين لابن حبان ٣: ١٠٢، الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي ٣: ٢١٠، الجرح ~~والتعديل ٩: ٢٧٨. # (٥) لم يضبط الرجل. وليس له ذكر في سند حديث أبي هريرة، إلا أن ابن ~~التركماني نقل في الجوهر النقي بذيل سنن البيهقي عنه إدخال أبي موسى الحناط ~~بين يزيد والمقبري. وقال: ms1044 هو مجهول. # سنن البيهقي ١: ١٣٠. # (٦) أبو سعيد: سعيد بن أبي سعيد المقبري المدني مولى بني ليث، روى عن ~~أبيه وأبي هريرة وسعد بن أبي وقاص وجبير بن مطعم، وروى عنه إسماعيل بن أمية ~~وأيوب بن موسى وثقة لكنه اختلط قبل موته بأربع سنوات. مات سنة ١٢٥ ه‍. # تذكرة ~~الحفاظ ١: ١١٦، العبر ١: ١٢٢، ميزان الاعتدال ٢: ١٣٩. # (٧) مروان بن الحكم بن أبي العاص الأموي يكني أبا عبد الملك، لم ير النبي ~~صلى الله عليه وآله، لأن النبي طرد أباه من المدينة إلى الطائف. أرسل عن ~~النبي صلى الله عليه وآله وروى عن عمر وعثمان وزيد بن ثابت وبسرة بنت ~~صفوان، روى عنه ابنه عبد الملك وعروة بن الزبير وسعيد بن المسيب، مات سنة ~~٦٥ ه‍. # الإصابة ٣: ~~٤٧٧، أسد الغابة ٤: ٣٤٨، ميزان ~~الاعتدال ٤: ٨٩، العبر 1: 52. (١) أبو إسحاق: إبراهيم بن إسحاق البغدادي، تفقه على أحمد، وكان من أجلة ~~أصحابه، روى عن أبي نعيم وهوذة بن خليفة، وروى عنه عبد الرحمن بن العباس ~~الذهبي وأبو بكر القطيعي، له كتاب غريب الحديث، مات سنة ٢٨٥ ه‍. # تذكرة ~~الحفاظ ٢: ٥٨٤، طبقات الحفاظ: ٢٦٣، العبر ١: ٤١٠، الفهرست لابن النديم: ٣٢٣. # (٢) " ح " " ق " " خ " " ن " بزيادة: عن شرطي. # (٣) يحيى بن معين بن عون أبو زكريا الغطفاني البغدادي. روى عن هشيم وابن ~~المبارك ويحيى بن أبي زائدة، وروى عنه أحمد وهناد والبخاري ومسلم وأبو داود ~~وزرعة. مات سنة ٢٣٣ ه‍. # تذكرة ~~الحفاظ ٢: ٤٢٩، العبر ٣٢٧ ١، طبقات الحفاظ للسيوطي: ١٨٨. # (٤) الأم ١: ١٦، المجموع ٢: ٢٧، ~~المغني ٢٢٣، مغني المحتاج ١: ٣٥، المهذب ~~للشيرازي ١: ٢٤. # (٥) الشرح الصغير بهامش بلغة السالك ١: ٥٤، بداية المجتهد ١: ٣٧. # (٦) الأم ١: ١٥، المجموع ٢: ٣٠، ~~المحلى ١: ~~٢٤٤. # (٧) المغني ١: ٢٢٠، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٢٤، المجموع ٢: ٣١. # المدونة ~~الكبرى ١: ١٣، تفسير القرطبي ٥: ٢٢٦. (١) المجموع ٢: ~~٤٠ مغني ~~المحتاج ١: ٣٥. # (٢) المجموع ٢: ~~٣٥، ٣٨، المهذب للشيرازي ١: ٢٤. # (٣) المجموع ٢: ~~٣٥، الأم ١: ١٩، مغني المحتاج ms1045 ١: ٣٦، المغني ١: ٢٠٤، ~~المهذب للشيرازي ١: ٤٢. # (٤) المغني ١: ~~٢٠٤. # (٥) الأم ١: ١٩، المجموع ٢: ٤٠، ~~مغني ~~المحتاج ١: ٣٥. # (٦) المجموع ٢: ~~٤٠. # (٧) المدونة الكبرى ١: ٩، بلغة السالك ~~١: ٥٥، مقدمات ابن رشد ١: ٧٠، المحلى ١: ٢٣٧. # (٨) الأم ١: ٢٠، مغني المحتاج ١: ٣٥، المجموع ٢: ٣٤، ~~٣٧، المهذب للشيرازي ١: ٢٤. # (٩) الأم ١: ١٩، مغني المحتاج ١: ٣٦، المجموع ٢: ٣٨، ~~المهذب للشيرازي ١: ٢٤. # (١٠) المجموع ~~٢: ٣٩. # (١١) المغني ١: ~~٢٠٧، المجموع ~~٢: ٣٩. (١) عبد الله بن أبي أوفى - واسم أبي أوفى: علقمة - بن خالد بن الحرث بن ~~أسد بن هوازن الأسلمي، أبو معاوية، وقبل أبو إبراهيم، وقيل غير ذلك، روى ~~عنه أبو إسحاق الشيباني وسلمة بن كهيل وطلحة بن أبي خالد وخلق. مات سنة ٨٠ ~~ه‍، وقيل ٨٦ ه‍. # الإصابة ٢: ~~٢٧٩، الإستيعاب بهامش الإصابة ٢: ~~٢٦٤، العبر ١: ٧٤، الجرح والتعديل ٥: ١٢٠. # (٢) المجموع ٢: ~~٥٤: المغني ~~١: ٢٠٨. # (٣) أبو عمرو أو أبو عبد الله: سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي ~~العمري المدني، روى عن أبيه وأبي هريرة وعائشة ورافع بن خديج وسعيد بن ~~المسيب، وروى عنه عمرو بن دينار والزهري وصالح بن كيسان، مات سن ١٠٦ ه‍. # تذكر الحفاظ ١: ٨٨، العبر ١: ٩٩، طبقات الحفاظ: ٤٠. # (٤) المجموع ٢: ~~٥٤، المغني ~~١: ٢٠٨، نيل الأوطار ١: ٢٣٥، الأم ١: ١٨، ~~سنن ~~الترمذي ١: ١٤٥، المدونة الكبرى ١: ١٨، المبسوط ~~للسرخسي ١: ٧٥. # (٥) الهداية للمرغيناني ١: ١٤، شرح فتح القدير ١: ~~٣٤، بداية المجتهد ١: ٣٤، بدائع الصنائع ١: ٢٦، المبسوط ~~للسرخسي ١: ٧٥. # (٦) الهداية للمرغيناني ١: ١٤، شرح فتح القدير ١: ~~٣٤ المجموع ~~٢: ٥٤، بدائع الصنائع ١: ٢٥. # (٧) الهداية للمرغيناني ١: ١٤، المبسوط ~~للسرخسي ١: ٧٥، بدائع الصنائع ١: ٢٧، شرح فتح القدير ١: ~~٤١. # (٨) الهداية للمرغيناني ١: ١٤، بدائع الصنائع ~~١: ٢٧، المبسوط للسرخسي ١: ٧٥، شرح فتح القدير ١: ٤١، بداية المجتهد ~~١: ٣٤، المحلى ~~١: ٢٥٧، الجامع الصغير للشيباني: 72. # (9) راجع نفس المصادر. (١) بدائع ~~الصنائع ١: ٢٧، شرح فتح القدير ١: ٤١، المبسوط للسرخسي ~~١: ٧٥، الهداية للمرغيناني ١: ١٥، بداية ~~المجتهد ١: ٣٤. # (٢) بدائع الصنائع ١: ٢٧، المبسوط ~~للسرخسي ١: ٧٦، المحلى ١: ٢٥٧، ~~شرح فتح ~~القدير ١: ٤٢، الهداية للمرغيناني ١: ~~١٥. # (٣) الهداية للمرغيناني ١: ١٥، شرح فتح القدير ١: ~~٤٢. # (٤) ليست في " م " و " خ ". # (٥) بدائع الصنائع ١: ٢٦، شرح فتح القدير ١: ~~٤٠، الهداية للمرغيناني ١: ١٤. # (٦) راجع نفس المصادر. # (٧) سنن ~~الترمذي ١: ١٤٥، المجموع ٢: ٥٤، ~~المغني ١: ~~٢١٠، منار السبيل ١: ٣٣، العبارة مطلقة حيث إنهم لم يقيدوه بملء الفم. # (٨) الهداية للمرغيناني ١: ١٤ الجامع ~~الصغير للشيباني: ٧٢. # (٩) بدائع الصنائع ١: ٢٤. # (١٠) أبو الدرداء: عويمر، وقيل: عامر - وعويكر لقب - بن مالك بن زيد بن ~~قيس بن أمية الخزرجي الأنصاري أسلم بعد بدر، ولي قضاء دمشق لمعاوية في ~~خلافة عثمان، روى عن النبي وزيد بن ثابت وأبي أمامة، وروى عنه ابنه بلال ~~وزوجته أم الدرداء وأبو إدريس الخولاني، مات سنة ٣٣ ه‍، وقيل غير ذلك ~~الإصابة والاستيعاب بهامشها ٤: ٥٩، أسد الغابة ٥: ١٨٥، شذرات الذهب ~~1: 39. (١) ظاهر كلام العلامة يوحي بأن الرواية التي نقلها عن الدرداء واحدة، ~~والواقع أن هناك روايتين، إحداهما: عن أبي الدرداء على هذا النحو: (. إن ~~النبي قاء فأفطر، فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له، فقال: صدق، أنا ~~صببت له وضوءه). أنظر: سنن الدارقطني ١: ١٥٨ حديث ٣٦ ~~و ٢: ١٨١ حديث ٥، سنن الترمذي ١: ١٤٢، مسند أحمد ~~٦: ٤٤٣، سنن أبي داود ٢: ٣١٠ حديث ٢٣٨١، سنن ~~البيهقي ١: ١٤٤ مستدرك الحاكم ١: ٤٢٦. والأخرى عن ثوبان على هذا النحو: (.. # كان رسول الله صلى الله عليه وآله صائما في غير رمضان، فأصابه غم آذاه ~~فتقيأ، فقاء فدعاني بوضوء، فتوضأ ثم أفطر، فقلت، يا رسول صلى الله عليه ~~وآله أفرضية الوضوء من القي؟ قال: لو كان فريضة لوجدته في القرآن، قال: ثم صام.) أنظر: سنن الدارقطني ١: ~~١٥٩ حديث ٤١، نيل الأوطار ١: ٢٣٥، البحر ~~الزخار ٢: ٨٨. # (٢) التهذيب ~~١: ١٣ حديث ٢٥، الإستبصار ١: ٨٣ حديث، ٢٥٩، الوسائل ١: ١٨٥ الباب ٦ من ~~أبواب نواقض الوضوء حديث ٣. واللفظ في الجميع هكذا: سألت أبا عبد الله عن ~~القئ هل ينقض الوضوء؟ # قال: " لا ". # (٣) إبراهيم بن أبي محمود الخراساني، ثقة مولى. روى عن الإمام الرضا (ع)، ~~عده الشيخ في رجاله من أصحاب الإمامين الكاظم (ع) والرضا (ع). # رجال ~~النجاشي: ٢٥، رجال الطوسي: ٣٤٣، ٣٦٧، رجال العلامة: ~~٣. # (٤) التهذيب ~~١: ١٦ حديث ٣٤، الإستبصار ١: ٨٤ حديث ٢٦٦، الوسائل ١: ١٨٥ الباب ٦ من ~~أبواب نواقض الوضوء حديث ٦. # (٥) الهداية للمرغيناني ١: ١٤، شرح فتح القدير ١: ~~٣٥، المجموع ~~٢: ٥٤، المحلى ١: ٢٥٧، ~~المغني ١: ~~٢٠٩. # (٦) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريح الرومي المكي: أبو الوليد، أو أبو ~~خالد، روى عن أبيه، ومجاهد يسيرا وعن عطاء بن أبي رباح والزهري، وروى عن ~~ابناه والأوزاعي ومسلم بن خالد وغيرهم. مات سنة ١٥٠ ه‍. تذكرة الحفاظ ١: ١٦٩، ~~العبر ١: ١٦٣، طبقات الحفاظ ١: ٨١، ميزان الاعتدال ٢: ٦٥٩. (١) أبو بكر أو أبو محمد عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة - واسم أبي ~~مليكة: زهير - بن عبد الله بن جدعان القرشي التيمي المكي الأحول قاضي مكة ~~زمن ابن الزبير روى عن جده وعائشة وأم سلمة وابن عباس وابن عمر، وروى عنه ~~عمرو بن دينار وأيوب وابن جريح والليث بن سعد، مات سنة ١١٧ ه‍. # تذكرة ~~الحفاظ ١: ١٠١، العبر ١: ١١١، شذرات الذهب ١: ١٥٣، طبقات الحفاظ: ٤٨. # (٢) في المصدر: فلينصرف. # (٣) سنن ~~ابن ماجة: ١: ٣٥٨ حديث ١٢٢١، سنن الدارقطني ١: ١٥٣ حديث ١١، ~~نيل ~~الأوطار ١: ٢٣٦ حديث ٢، سنن البيهقي ١: ١٤٣. # (٤) " م ": فنقض. # (٥) المجموع ٢: ~~٥٥، شرح فتح القدير ١: ٣٧، المحلى ١: ٢٥٧، ~~التعليق المغني على سنن الدارقطني ١: ١٥٣ - ١٥٤، ~~سنن البيهقي ١: ١٤٢، ميزان الاعتدال ٢: ٦٥٩، نيل الأوطار ~~١: ٢٣٦. # (٦) الموطأ ١: ٢٥، فإنه قال بعدم الوجوب. # (٧) المعتبر ١: ~~١١٦. # (٨) الأم ١: ٢١، المهذب للشيرازي ١: ٢٤، المجموع ٢: ٦٠، ~~مغني ~~المحتاج ms1048 ١: ٣٢، المغني ١: ٢٠١، ~~المبسوط للسرخسي ١: ٧٧، بدائع الصنائع ١: ٣٢، عمدة القارئ ~~3: 48. (١) المجموع ٢: ~~٦٠، سنن البيهقي ١: ١٤٤، ١٤٥. # (٢) المجموع ٢: ~~٦٠، المغني ~~١: ٢٠١، سنن البيهقي ١: ١٤٥. # (٣) المجموع ٢: ~~٦١، المغني ~~١: ٢٠١، عمدة القارئ ٣: ٤٨. # (٤) كذا في النسخ، والأنسب: وإن كانت. # (٥) الهداية للمرغيناني ١: ١٥، شرح فتح القدير ١: ~~٤٥، ٤٦، المبسوط للسرخسي ١: ٧٧، بداية المجتهد ١: ٤٠، بدائع الصنائع ١: ٣٢. # (٦) عمدة القارئ ٣: ٤٨، وفيه: قال أبو حنيفة وأصحابه. # (٧) شرح فتح القدير ١: ٤٧. # (٨) الهداية للمرغيناني ١: ١٥، بدائع الصنائع ~~١: ٣٢. # (٩) شرح فتح القدير ١: ٤٢، بدائع الصنائع ١: ٣٢. # (١٠) المجموع ~~٢: ٦١، المغني ١: ٢٠١، ~~شرح فتح ~~القدير ١: ٤٦، المحلى ١: ٢٦٥، ~~عمدة القارئ 3: 48. (١) المجموع ٢: ~~٦١. # (٢) سنن البيهقي ١: ١٤٤، ١٤٥، سنن الدارقطني ١: ١٧٢ - بتفاوت ~~يسير. # (٣) سنن البيهقي ١: ١٤٤، ١٤٥ - بتفاوت يسير. # (٤) معاذ بن أنس الجهني: والد سهل خليفة الأنصاري، سكن مصر، روى عن النبي ~~وأبي الدرداء وكعب الأحبار، وروى عنه ابنه سهل. الإصابة ٣: ~~٤٢٦، أسد الغابة ٤: ٣٧٥. # (٥) سنن الدارقطني ١: ١٧٥ حديث ٦٧، ~~سنن البيهقي ٢: ٢٨٩، مسند أحمد ٣: ٤٣٨، واللفظ في الجميع: # (الضاحك في الصلاة والملتفت والمفقع " المفرقع " أصابعه بمنزلة واحدة). # (٦) راجع ص ١٨٣ - ١٨٤، ١٩٦ - ١٩٩. # (٧) الكافي ٣: ~~٣٦٤ حديث ٦، الوسائل ١: ١٨٥ الباب ٦ من أبواب نواقض الوضوء حديث ٤. # (٨) أسامة بن عمير بن عامر الهذلي البصري، روى عن النبي صلى الله عليه ~~وآله وروى عنه ابنه أبو المليح عامر بن أسامة. # الإستيعاب بهامش الإصابة ١: ٥٩، ~~أسد الغابة ~~١: ٦٧، الجرح والتعديل ٢: ٢٨٣. (١) سنن ~~الدارقطني ١: ١٦١، سنن البيهقي ١: ١٤٦ - بتفاوت يسير. # (٢) " م " بزيادة: وهو. # (٣) الحسن بن واصل التيمي: أبو سعيد، من أهل البصرة، وإنما نسب إلى ~~دينار، لأنه كان زوج أمه، روى عن الحسن ويحيى بن أبي كثير، وروى عنه وكيع ~~ومروان معاوية ويزيد بن هارون. ضعفه البخاري والذهبي وابن حبان والعقيلي ~~وابن حجر والدار قطني وابن ms1049 الجوزي. # الضعفاء الصغير للبخاري: ٦١، ~~ميزان ~~الاعتدال ١: ٤٨٧، المجروحين لابن حبان ١: ٢٣١، الضعفاء الكبير للعقيلي ~~١: ٢٢٢، لسان الميزان ٢: ٢٠٣، سنن ~~الدارقطني ١: ١٦٢، الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي ١: ٢٠١. # (٤) التهذيب ~~١: ١٢ حديث 24، الإستبصار 1: 86 حديث 274، الوسائل 1: 186 الباب 6 من ~~أبواب نواقض الوضوء حديث 10. (١) المغني ١: ~~٢١١، الكافي لابن قدامة ١: ٥٤، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ٤، المجموع ٢: ٦٠، ~~الإنصاف ١: ~~٢١٦، بداية المجتهد ١: ٤٠، المحلى ١: ٢٤١. # نيل ~~الأوطار ١: ٢٥٢، سنن الترمذي ١: ١٢٥، عمدة القارئ ~~٣: ١٠٤. # (٢) المغني ١: ~~٢١١، المجموع ~~٢: ٥٧، ٦٠، نيل الأوطار ١: ٢٥٢، فتح العزيز ~~بهامش المجموع ٢: ~~٤. # (٣) أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي الخطابي من ~~الشافعية، أخذ الفقه عن أبي بكر القفال وابن أبي هريرة وسمع الحديث من أبي ~~سعيد بن الأعرابي وإسماعيل الصفار، روى عنه أبو حامد الأسفرائيني والبخلي ~~والكرابيسي وغيرهم. له كتب منها: معالم السنن في شرح سنن أبي داود، وغريب ~~الحديث، مات سنة ٣٨٨ ه‍. # تذكرة ~~الحفاظ ٣: ١٠١٨، العبر ٢: ١٧٤، بقية الوعاة: ٢٣٩، طبقات الشافعية ~~للسبكي ٢: ٢١٨، طبقات الحفاظ: ٤٠٤. # (٤) المغني ١: ~~٢١١. # (٥) المجموع ٢: ~~٥٧، المغني ~~١: ٢١١، نيل الأوطار ١: ٢٥٢، الأم ١: ٢١، ~~المبسوط للسرخسي ١: ٧٩، ٨٠، عمدة القارئ ٣: ١٠٤. # (٦) زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن لوذان الأنصاري الخزرجي، أبو سعيد، ~~وقيل: أبو ثابت، وقيل: أبو عبد الرحمن، وقيل: أبو خارجة، روى عن النبي وروى ~~عنه ابنه خارجة وأنس وابن عمر وعطاء وسهل بن سعد، اختلف في وفاته، فقيل: ~~سنة ٤٥ ه‍، وقيل: ٤٣ ه‍، وقيل غير ذلك. # الإصابة ١: ~~٥٦١، والاستيعاب بهامش الإصابة ١: ~~٥٥١، تذكرة الحفاظ ١: ٣٠، أسد الغابة ٢: ~~٢٢١. # (٧) المجموع ٢:: ٥٧، المغني ١: ٢١٦، ~~سنن ~~الترمذي ١: ١١٦، عمدة القارئ ٣: ١٠٤. # (٨) المغني ١: ~~٢١٦، سنن الترمذي ١: ١١٩، المبسوط ~~للسرخسي ١: ٧٩، عمدة القارئ ٣: ١٠٤، المجموع ٢: ٥٧، ~~بداية المجتهد ms1050 ١: ٤٠، مجمع الزوائد ١: ٢٥١. # (٩) سنن الدارقطني ١: ١٥١ حديث 1، ~~سنن البيهقي 1: 116 - بتفاوت يسير. (١) سنن ~~أبي داود ١: ٤٩ حديث ١٩٢، سنن النسائي ١: ١٠٨، سنن البيهقي ~~١: ١٥٥، مسند الحميدي ٢: ٣٩٩ حديث ٨٩٨، ~~نيل ~~الأوطار ١: ٢٦٣ حديث ٧. # (٢) صحيح ~~مسلم ١: ٢٧٣، سنن ابن ماجة ١: ١٦٦، مسند أحمد ٤: ~~٣٠٣، سنن البيهقي ١: ١٥٣، سنن الترمذي ١: ١٢٢ (مع تفاوت في ~~الجميع). # (٣) بكير بن أعين بن سنسن الشيباني الكوفي: أخو زرارة، يكني أبا الجهم أو ~~أبا عبد الله من أصحاب الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام. ثقة مات على ~~الاستقامة، روى الكشي أن الصادق لما بلغه موت بكير، (أما والله، لقد أنزله ~~الله بين رسول الله وأمير المؤمنين عليهم السلام) مات في حياة أبي عبد الله ~~(ع). # رجال الطوسي: ~~١٠٩، ١٥٧، رجال الكشي ١: ١٨١، رجال العلامة: ٢٨، جامع الرواة ١: ١٢٩. # (٤) التهذيب ~~١: ٣٥٠ حديث ١٠٣٤، الوسائل ١: ٢٠٥ الباب ١٥ من أبواب نواقض الوضوء حديث ~~٣. # (٥) " ح " " ق " لحوم. # (٦) لا توجد في: " م ". # (٧) سليمان بن خالد بن دهقان بن نافلة مولى عفيف بن معدي كرب: أبو الربيع ~~الهلالي البجلي الكوفي، كان قارئا فقيها وجها ثقة، روى عن الإمامين الباقر ~~والصادق عليهما السلام. عده المفيد من شيوخ أصحاب أبي عبد الله وخاصته ~~وبطانته وثقاته من الفقهاء الصالحين، مات في حياة أبي عبد الله فتوجع لفقده ~~ودعا لولده وأوصى بهم أصحابه. # رجال النجاشي ١٨٣، رجال الطوسي: ~~٢٠٧، إرشاد المفيد ٢: ٢٠٨، جامع الرواة ١: ٣٧٧. (١) التهذيب ١: ~~٣٥٠ حديث ١٠٣٥، الوسائل ١: ٢٠٥ الباب ١٥ من أبواب نواقض الوضوء حديث ٢. # (٢) المغني ١: ~~٢١٢، المجموع ~~٢: ٥٨ - ٥٩، الكافي قدامة ١: ٥٤. # (٣) البراء بن عازب الأنصاري الخزرجي، يكني أبا عامر، وقيل: أبا عمارة، ~~وقيل أبا عمرو، رده النبي صلى الله عليه وآله. # عن غزوة بدر لصغره، شهد أحدا وهو أول مشاهده، وقيل: الخندق. افتتح الري ~~سنة ٢٤ ه‍. # عده الشيخ في رجاله من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، أصابته دعوة ms1051 ~~الإمام أمير المؤمنين (ع) لكتمانه الشهادة في حديث الغدير. مات في إمارة مصعب بن الزبير. # أسد ~~الغابة ١: ١٧١، الإصابة ١: ~~١٤٢، رجال ~~الطوسي: ٨، رجال العلامة: ٢٤، تنقيح المقال ١: ١٦١. # (٤) سنن ~~أبي داود ١: ٤٧ حديث ١٨٤، سنن الترمذي ١: ١٢٢ حديث ٨٢، سنن ابن ماجة ~~١: ١٦٦ حديث ٤٩٤، سنن البيهقي ١: ١٥٩، مسند أحمد ١: ٢٨٨، نيل الأوطار ~~١: ٢٥٤ حديث ٢. # (٥) في " م ": اقتصر على (٦) " م ": كما مر الأمر. # (٧) أنظر: الوسائل ١٦: ٦٤٨ الباب ١١٢ من أبواب آداب المائدة حديث ١، وسنن الترمذي ~~٤: ٢٨١ حديث ١٨٤٦. # (٨) زهمت يدي - بالكسر - من الزهومة، فهي زهمة، أي: دسمة. الصحاح ٥: ~~١٩٤٦. (١) كذا في النسخ. # (٢) المغني ١: ~~٢١٥ الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٢٤، ~~الكافي لابن قدامة ١: ٥٤، الإنصاف ١: ~~٢١٦. # (٣) المغني ١: ~~٢١٥، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٢٤، ~~الكافي لابن قدامة ١: ٥٥. # (٤) مسند أحمد ٤: ٣٥٢ وفيه: توضؤوا من ألبانها. # (٥) المغني ١: ~~٢١٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٢٥. # (٦) الكافي لابن قدامة ١: ٥٥، الإنصاف ١: ~~٢١٧، منار السبيل ١: ٣٥ - ٣٦، المغني ١: ٢١٦، ~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٢٥. # (٧) " ح " " ق ": هنا. # (٨) المغني ١: ~~٢٠٠، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٢٥، ~~المجموع ٢: ٥. # (٩) المغني ١: ~~٢٠٠، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٢٦، ~~المجموع ٢: ٥، ~~301. (١) شرح فتح ~~القدير ١: ١١٦، المبسوط للسرخسي ١: ١١٧، الهداية للمرغيناني ١: ٢٦. # (٢) المغني ١: ~~٢٠٠، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٢٥. # (٣) تقدم في ص ١٨٣. # (٤) تبيين الحقائق ١: ٤٠. # (٥) المغني ١: ~~٢٠٠، الشرح الكبير بهامش ١: ٢٢٦، الكافي لابن قدامة ١: ٥٨، المجموع ٢: ٦١. # (٦) الزمر: ٦٥. # (٧) المائدة: ٥. # (٨) المغني ١: ~~٢٠٠، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٢٥، ~~الكافي لابن قدامة ١: ٥٨، المجموع ٢: ٦٢. # (٩) صحيح ~~البخاري ١: ٤٦، صحيح مسلم ١: ٢٠٤ حديث 225، سند ~~أحمد 2: 308. # (10) في " ن ": قاربت. # (11) كشف المراد: 326 - 327. (١) البقرة: ٢١٧. # (٢) سنن الدارقطني ١: ١٧٢ حديث ٥٩. # (٣) صحيح ~~مسلم ٣: ١٢٦٧ حديث ١٦٤٧، سنن البيهقي ١: ١٤٩. # (٤) الفقيه ١: ~~٣٨ حديث ١٤٢، التهذيب ١: ١٦ ~~حديث ٣٧، الإستبصار ١: ٨٦ حديث ٢٧٥، الوسائل ١: ١٩٠ الباب ٨ من أبواب نواقض ~~الوضوء حديث ١. # (٥) التهذيب ~~١: ١٦ حديث 35، الإستبصار 1: 87 حديث 276، الوسائل 1: 191 الباب 8 من ~~أبواب نواقض الوضوء حديث 3. (١) زرعة بن محمد: أبو محمد الحضرمي، صحب سماعة وأكثر عنه، عده الشيخ من ~~أصحاب الإمامين الصادق والكاظم (ع) وقال: إنه واقفي المذهب. # رجال ~~النجاشي: ١٧٦، رجال الطوسي ٢٠١، ~~٣٥٠ الفهرست: ~~٧٥، رجال العلامة: ٢٢٤. # (٢) تقدم في ص ١٨٣. # (٣) ما بين المعقوفين من المصدر. # (٤) ما بين المعقوفين من المصدر. # (٥) " م " " خ " " ن ": فهو، " ح " " ق ": وهو، وما أثبتناه، من المصدر. # (٦) التهذيب ~~١: ٣٤٦ حديث ١٠١٢، الإستبصار ١: ٩٥ حديث ٣٠٩، الوسائل ١: ٢٠٣ الباب ١٤ ~~من أبواب نواقض الوضوء حديث ٣. # (٧) التهذيب ~~١: ٣٤٦ حديث 1013، الإستبصار 1: 95 حديث 308، الوسائل 1: 203 الباب 14 ~~من أبواب نواقض الوضوء حديث 2. (١) الكافي ٣: ~~٣٧ حديث ١١، التهذيب ١: ~~٣٤٥ حديث ١٠١٠، الإستبصار ١: ٩٥ حديث ٣٠٧، الوسائل ١: ٢٠٢ الباب ١٤ من ~~أبواب نواقض الوضوء حديث ١. # (٢) " م " " ن ": تعدى. # (٣) " خ " " ن ": فينفذ. # (٤) " ح " " ق ": مسدود. # (٥) المبسوط للسرخسي ١: ٧٦ - ٧٧، المغني ١: ٢٠٩، ~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢١١، ~~الهداية للمرغيناني ١: ١٥، شرح فتح القدير ١: ~~٣٤، ٤٨، المحلى ١: ٢٥٦، ~~بدائع ~~الصنائع ١: ٢٥. # (٦) شرح فتح القدير ١: ٣٤، الهداية للمرغيناني ١: ١٥، بدائع الصنائع ١: ٢٥. # (٧) الأم ١: ١٨، الهداية للمرغيناني ١: ~~١٤، المغني ١: ~~٢٨٠، المجموع ~~٢: ٥٤، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى ١: ١٥، بداية المجتهد ١: ٣٤ - ٣٥ ~~عمدة القارئ ٣: ٤٦. # (٨) المدونة الكبرى ١: ١٨، مقدمات ابن ~~رشد ١: ٧٠، المغني ١: ٢٠٨، ~~رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى 1: 15، الموطأ 1: 39، بداية المجتهد 1: 34 - ~~35. (١) المجموع ٢: ~~٥٤، المغني ~~١: ٢٠٨، المحلى ١: ٢٥٩. # (٢) الجوهر النقي بهامش سنن البيهقي ١: ١٤٣، المجموع ٢: ٥٤. # (٣) المغني ١: ~~٢٠٩ - ٢١٠، الكافي لابن قدامة ١: ٥٢، الإنصاف ١: ~~١٩٧، ms1053 منار السبيل ١: ٣٣. # (٤) سنن البيهقي ١: ١٤١، سنن الدارقطني ١: ١٥١ حديث ٢: ~~نيل ~~الأوطار ١: ٢٣٨. # (٥) التهذيب ~~١: ٣٤٨ حديث ١٠٢٤، الوسائل ١: ١٨٩ الباب ٧ من أبواب نواقض الوضوء حديث ~~١١. # (٦) عبد الأعلى بن أعين العجلي: مولاهم الكوفي، عده الشيخ في رجاله من ~~أصحاب الصادق (ع) ونقل العلامة المامقاني عن المفيد أنه من فقهاء أصحاب ~~الصادق المأخوذ عنهم الحلال والحرام. # رجال الطوسي: ~~٢٣٨، تنقيح المقال ٢: ١٣٢. # (٧) التهذيب ~~١: ٣٤٩ حديث ١٠٣١، الوسائل ١: ١٨٨ الباب ٧ من أبواب نواقض الوضوء حديث ~~٦. # (٨) الكافي ٣: ~~١٩ حديث ٣، التهذيب ١: ~~٣٤٧ حديث 1019، الوسائل 1: 206 الباب 16 من أبواب نواقض الوضوء حديث 3. (١) الكافي ٣: ~~٣٧ حديث ١٣، التهذيب ١: ١٥ ~~حديث ٣٣، الإستبصار ١: ٨٤ حديث ٢٦٤، الوسائل ١: ١٨٩ الباب ٧ من أبواب نواقض ~~الوضوء حديث ١٠. # (٢) " ن " " م ": تنتقض. # (٣) التهذيب ١: ~~٨ حديث ١١، الوسائل ١: ١٧٤ الباب ١ من أبواب نواقض الوضوء حديث ١. # (٤) الكافي ٣:: ٣٦ حديث ٣، التهذيب ١: ~~٣٤٧ حديث ١٠١٧، الإستبصار ١: ٩٠ حديث ٢٨٩، الوسائل ١: ١٧٥ الباب ١ من ~~أبواب نواقض الوضوء حديث ٣. # (٥) الكافي ٣:: ٣٥ حديث ١، التهذيب ١: ٦ ~~حديث ٢، و ص ١٠ حديث ١٧، و ص ١٦ حديث ٣٦، الوسائل ١: ١٧٧ الباب ٢ من أبواب ~~نواقض الوضوء حديث ١، ٣، ٤. # (٦) " ح " " خ " " ق ": أو لم، وفي المصدر: أم لا، فلا يخرجن. # (٧) صحيح ~~مسلم ١: ٢٧٦ حديث ٣٦٢، سنن البيهقي ١: ١١٧، نيل الأوطار ١: ٢٥٥. (١) أضفناه من المصدر. # (٢) الفقهية ١: ٣٧ حديث ١٣٩، التهذيب ١: ~~٣٤٧ حديث ١٠١٨، الإستبصار ١: ٩٠ حديث ٢٨٨. # الوسائل ١: ١٧٥ الباب ١ من أبواب نواقض الوضوء حديث ٥. # (٣) في بعض النسخ: إلا شئ لا تصبر. وما أثبتناه في المتن موافق للمصدر. # (٤) التهذيب ~~١: ١٢ حديث 23، الإستبصار 1: 83 حديث 262 و 86 حديث 273، الوسائل 1: ~~175 الباب 1: من أبواب نواقض الوضوء حديث 4. # (5) " م " " خ ": ينقض. (١) سنن ~~الدارمي ١: ١٠، سنن البيهقي ١: ٩٣ - بتفاوت، وقريب منه في صحيح مسلم ٤: ~~٢٣٠٦. # (٢) سنن ~~ابن ماجة ١: ٢١٧ حديث ٦٦١، صحيح مسلم ١: ٢٦٦ حديث ٣٣٨، سنن الترمذي ~~٥: ١٠٩، مسند أحمد ٣: ٦٣. # (٣) سنن ~~ابن ماجة ١: ٦١٨ حديث ١٩٢٠، سنن الترمذي ٥: ٩٧ حديث ٢٧٦٩ و ~~١١٠ حديث ٢٧٩٤، مسند أحمد ٥: ٤. (٤) التهذيب ١: ~~٣٧٤ حديث ١١٤٩، الوسائل ١: ٢١١ الباب ١: من أبواب أحكام الخلوة حديث ١. # (٥) التهذيب ~~١: ٢٧٣ حديث ١١٤٣، الوسائل ١: ٣٦٣ الباب ٣ من أبواب آداب الحمام حديث ~~٢. # (٦) التهذيب ~~١: ٣٧٤ حديث 1148، الوسائل 1: 371 الباب 11 من أبواب آداب الحمام حديث ~~2. # (7) أثبتناه من المصدر. (١) التهذيب ١: ~~٣٧٥ حديث ١١٥٣، معاني الأخبار: ٢٥٥، الوسائل ١: ٣٦٧ ~~الباب ٨ من أبواب آداب الحمام حديث ٢. # (٢) " م " " ن " " ح " " ق ": وحكم. # (٣) الفقهية ١: ٦٠ حديث ٢٢٥، الوسائل ١: ٣٦٨ الباب ٩ من أبواب آداب ~~الحمام حديث ٥. # (٤) النور: ٣٠. # (٥) الفقيه ١: ~~٦٣ حديث ٢٣٥، الوسائل ١: ٢١١ الباب ١ من أبواب أحكام الخلوة حديث ٣. # (٦) " خ " " ن ": ها هنا. # (٧) في النسخ: مستورة، وما أثبتناه موافق للمصدر. # (٨) التهذيب ~~١: ٣٧٤ حديث ١١٥١، الوسائل ١: ٣٦٥ الباب ٤ من أبواب آداب الحمام حديث ~~٢. # (٩) التهذيب ~~١: ٣٧٤ حديث 1150، الوسائل 1: 365 الباب 4 من أبواب آداب حديث 4. # (10) مسند أحمد 2: 255 والحديث فيه مربوط بتقبيله صلى الله عليه وآله ~~للحسن (ع). (١) نقل عنه في المعتبر ١: ١٢٢. # (٢) أبو أيوب الأنصاري، اسمه: خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة الخزرجي، شهد ~~العقبة وبدرا وسائر المشاهد، وشهد مع علي (ع)، الجمل وصفين مات بأرض الروم ~~عام غزا يزيد القسطنطينية زمن معاوية سنة ٥١ ه‍ وقيل: ٥٢ ه‍. # أسد ~~الغابة ٥: ١٤٣، الإستيعاب بهامش الإصابة ٤: ٥، ~~تنقيح المقال ١: ٣٩٠. (٣) المجموع ٢: ٨١، ~~نيل الأوطار ~~١: ٩٤، بداية المجتهد ١: ٨٧، المدونة الكبرى ١: ٧، عمدة القارئ ~~٢: ٢٧٧. # (٤) كذا نسب إليه، ولكنه قال: (إذا دخل الإنسان دارا قد بنى فيها مقعدا ~~للغائط على استقبال القبلة واستدبارها لم يضره الجلوس عليه، وإنما يكره ذلك ~~في الصحاري.) أنظر: المقنعة: ٤. وأيضا نسب ~~المصنف إليه في المختلف القول بالكراهة، أنظر: المختلف ١: ١٩. # (٥) المراسم: ٣٢. # (٦) الأم ١: ٢٣ نيل الأوطار ١: ٩٤، ms1055 عمدة القارئ ~~٢: ٢٧٨، مغني المحتاج ١: ٤٠، المغني ١: ١٨٥، ~~المهذب للشيرازي ١: ٢٦، المجموع ٢: ٨١. # (٧) مقدمات ابن رشد ١: ٦٤، المدونة الكبرى ١: ٧، بداية المجتهد ~~١: ٨٧، عمدة القارئ ٢: ٢٧٨، نيل الأوطار ١: ٩٤، المغني ١: ١٨٥، ~~المجموع ٢: ~~٨١. # (٨) عمدة القارئ ٢: ٢٧٧، نيل الأوطار ١: ٩٤، المغني ١: ١٨٥، ~~المجموع ٢: ~~٨١. # (٩) نيل ~~الأوطار ١: ٩٤، عمدة القارئ ٢: ٢٧٨. # (١٠) الكافي لابن قدامة ١: ٦٢، نيل الأوطار ١: ٩٤، المجموع ٢: ٨١. (١) نيل ~~الأوطار ١: ٩٤، عمدة القارئ ٢: ٢٧٨، المجموع ٢: ٨١، ~~المغني ١: ~~١٨٤. # (٢) نيل ~~الأوطار ١: ٩٤، عمدة القارئ ٢: ٢٧٩. # (٣) صحيح ~~البخاري ١: ٤٨، صحيح مسلم ١: ٢٢٤ حديث ٢٦٤، سنن الترمذي ١: ~~١٣ حديث ٨، سنن أبي داود ١: ٣ حديث ٩. # (٤) " ق ": وما رووه. # (٥) صحيح ~~مسلم ١: ٢٤٤ حديث ٢٦٥، ين الأوطار ١: ٩٣، مسند أحمد ٥: ٤١٤. # (٦) سنن ~~أبي داود ١: ٣ حديث ٨، مسند أحمد ٢: ٢٤٧. # (٧) عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب (ع) الهاشمي، من ~~أصحاب الإمام الصادق (ع) روى الكشي مدح الصادق (ع) إياه بأنه: منا، حيا، ~~وهو منا ميتا. # رجال الكشي: ٣٣٢، رجال النجاشي: ٢٩٥، رجال الطوسي: ٢٧٥. # (٨) أثبتناه من المصدر. # (٩) التهذيب ~~١: ٢٥ حديث ٦٤، الاستبصار ١: ~~٤٧ حديث ١٣٠ الوسائل ١: ٢١٣ الباب ٢ من أبواب أحكام الخلوة حديث ٥. # (١٠) عبد الحميد بن أبي العلاء بن عبد الملك الأزدي الكوفي: يقال له ~~السمين، ثقة، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق (ع). رجال النجاشي: ٢٤٦، رجال الطوسي: ~~٢٣٥، رجال العلامة: 116. (١) التهذيب ١: ~~٢٦ حديث ٦٥، الإستبصار ١: ٤٧ حديث ١٣١، الوسائل ١: ٢١٣ الباب ٢ من ~~أبواب أحكام الخلوة حديث ٢. # (٢) علي بن إبراهيم بن هاشم: أبو الحسن القمي، ثقة في الحديث ثبت معتمد ~~صحيح المذهب، روى عنه محمد بن يعقوب الكليني كثيرا، له كتب، منها: التفسير ~~المعروف ب‍: تفسير علي بن إبراهيم. # رجال ~~النجاشي: ms1056 ٢٦٠، جامع الرواة ١: ٥٤٥، رجال ~~العلامة: ١٠٠، تنقيح المقال ٢: ٢٦٠. # (٣) الكافي ٣: ~~١٦ حديث ٥، التهذيب ١: ٣٠ ~~حديث ٧٩، الوسائل ١: ٢١٢ الباب ٢ من أبواب أحكام الخلوة حديث ١. # (٤) أضفناه من المصدر. # (٥) التهذيب ~~١: ٢٥٣ حديث ١٠٤٣، الوسائل ١: ٢١٣ من أبواب أحكام الخلوة حديث ٧. # (٦) الإستبصار ١: ٤٧ حديث ١٣٢. # (٧) لم نعثر على استدلالهما بهذه الرواية إلا ما نقله المصنف في المختلف ~~١: ١٩. # (٨) الأم ١: ٢٣، مغني المحتاج ١: ٤٠، المجموع ٢: ٨٢. (١) حفصة بنت عمر بن الخطاب، تقدم نسبها عند ذكر أخيها عبد الله من بني عدي ~~بن كعب زوج النبي صلى الله عليه وآله وروت عنه وعن أبيها عمر. وروى عنها ~~أخوها عبد الله وابنه حمزة وزوجته صفية بنت أبي عبيد وغيرهم. # ماتت سنة ٤١ ه‍، وقيل: ٤٥ ه‍، وقيل: ٢٧ ه‍. # أسد ~~الغابة ٥: ٤٢٥، الإصابة ٤: ~~٢٧٣. # (٢) صحيح ~~البخاري ١: ٤٨، صحيح مسلم ١: ٢٢٤ حديث ٢٦٦، سنن الترمذي ١: ~~١٦ حديث ١١، سنن أبي داود ١: ٤ حديث ١٢، سنن ~~البيهقي ١: ٩٢، سنن الدارقطني ١: ٦١. # (٣) بداية المجتهد ١: ٨٨، المجموع ٢: ٨٢. # (٤) " ح " " ق ": الجواب. # (٥) الوهدة: المكان المطمئن. والصحاح ٢: ٥٥٤. # (٦) المجموع ٢: ~~٧٩، مغني المحتاج ١: ٤١. # (٧) سنن ~~ابن ماجة ١: ١١٥ حديث ٣١٩، سنن أبي داود ١: ٣ حديث 10 مسند أحمد ~~5: 415. (١) المجموع ٢: ~~٧٨. # (٢) المجموع ٢: ~~٨٠. # (٣) إسماعيل بن أبي زياد السكوني الشعيري، عده الشيخ في رجاله من أصحاب ~~الصادق بقوله: إسماعيل بن مسلم، لم يتعرض الشيخ والنجاشي لمذهبه، لكن ~~المصنف نص على كونه عاميا. # رجال ~~النجاشي: ٢٦، رجال الطوسي: ١٤٧، رجال العلامة: ١٩٩. # (٤) التهذيب ~~١: ٣٤ حديث ٩١، الوسائل ١: ٢٤١ الباب ٢٥ من أبواب أحكام الخلوة حديث ١. # (٥) التهذيب ~~١: ٣٤ حديث 92 الوسائل 1: 241 الباب 25 من أبواب أحكام الخلوة حديث 2. (١) راجع ص ٢٤٠. # (٢) التهذيب ~~١: ٣٣ حديث ٨٧، الوسائل ١: ٢٣٨ الباب ٢٢ من أبواب أحكام الخلوة حديث ٢. # (٣) سليمان بن جعفر بن إبراهيم ms1057 بن محمد بن علي بن عبد الله بن جعفر ~~الطيار، أبو محمد الطالبي الجعفر، ثقة روى عن الرضا عليه السلام. وعده ~~الشيخ في رجاله من أصحاب الإمامين الكاظم والرضا عليهم السلام. # رجال ~~النجاشي: ١٨٢، رجال الطوسي ١: ~~٣٥١، ٣٧٧. # (٤) أثبتناه من المصدر. # (٥) التهذيب ~~١: ٣٣ حديث ٨٦، الوسائل ١: ٢٣٨ الباب ٢٢ من أبواب أحكام الخلوة حديث ٣. # (٦) سنن ~~الترمذي ١: ١٨، نيل الأوطار ~~١، ١٠٧، مجمع الزوائد ١: ٢٠٦، سنن ~~البيهقي ١: ١٠٢. # (٧) سنن ~~الترمذي ١: ١٨، نيل الأوطار ١: ١٠٧، المغني ١: ١٨٧. (١) سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف: أبو إسحاق مديني أو المدني، ولي ~~قضاء المدينة، روى عن ابن عمر وعبد الله بن جعفر بن أبي طالب وسعيد بن ~~المسيب وإبراهيم بن عبد الله، روى عنه يحيى بن سعيد الأنصاري، وأيوب ~~والثوري وشعبة وابن عيينة. مات سنة ١٢٧ ه‍. وقيل: ١٢٦ ه‍. # الجرح ~~والتعديل ٤: ٧٩، العبر ١: ١٢٧، شذرات الذهب ١: ١٧٣. # (٢) المغني ١: ~~١٨٧، المجموع ~~٢: ٨٥، عمدة القارئ ٣: ١٣٥ وفيها: إبراهيم بن سعد، وهو ابن إبراهيم بن ~~عبد الرحمن بن عوف، روى عن أبيه والزهري وصفوان وابن إسحاق، وروى عنه ابناه ~~يعقوب وسعد وشعبة والليث بن سعد. مات سنة ١٨٣ ه‍ أو ١٨٤ ه‍. # الجرح ~~والتعديل ٢: ١٠١، تذكرة الحفاظ ١: ٢٥٢. # (٣) الخصال ١: ٥٤ حديث ٧٢، الوسائل ١: ~~٢٢٦ الباب ١٢ من أبواب أحكام الخلوة حديث ٧. # (٤) صحيح ~~البخاري ١: ٦٦، صحيح مسلم ١: ٢٢٨ حديث ٦٧٣، سنن أبي داود ~~١: ٦ حديث ٢٣. # سنن ~~النسائي ١: ١٩، سنن الدارمي ١: ١٧١، سنن ابن ماجة ~~١: ١١١ حديث ٣٠٥ - ٣٠٦. # (٥) سنن ~~الترمذي ١: ١٧ حديث 12، وفيه: أحسن شئ في الباب وأصح. (١) مسمع بن عبد الملك بن مسمع بن مالك شيخ بكر بن وائل بالبصرة، يكني أبا ~~سيار الملقب: كردين، روى عن أبي جعفر يسيرا، وعن أبي عبد الله، وأكثر، ~~واختص به، وروى عن أبي الحسن موسى بن جعفر ms1058 (ع). وعده الشيخ في رجاله من ~~أصحاب الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام. # رجال ~~النجاشي: ٤٢٠، رجال الطوسي: ١٣٦، ٣٢١. # (٢) التهذيب ~~١: ٣٥٢ حديث ١٠٤٥ الوسائل ١: ٢٤٩ الباب ٣٣ من أبواب أحكام الخلوة حديث ~~٨. # (٣) " م ": أن يبول. # (٤) التهذيب ~~١: ٣١ حديث ٨١، الإستبصار ١: ١٣ حديث ٢٣، الوسائل ١: ١٠٧ الباب ٥ من ~~أبواب الماء المطلق حديث ١. # (٥) التهذيب ~~١: ٣٤ حديث ٩٠ الإستبصار ١: ١٣ حديث ٢٥، الوسائل ١: ٢٤٠ الباب ٢٤ من ~~أبواب أحكام الخلوة الحديث ٣. # (٦) عاصم بن حميد الحناط الحنفي: أبو الفضل، مولى كوفي، ثقة، عين صدوق، ~~من أصحاب الصادق، وروى عنه. # رجال ~~النجاشي: ٣٠١، رجال الطوسي: ٢٦٢، الفهرست 120. # (7) " ح ": تتوضأ. # (8) " ح " " ق ": تتقي. (١) التهذيب ١: ~~٣٠ حديث ٧٨، الوسائل ١: ٢٢٨ الباب ١٥ من أبواب أحكام الخلوة حديث ١. # (٢) تقدم في ص ٢٤٠. # (٣) اختلفت كتب الرجال والأخبار في الرجل، عنونوه تارة بإبراهيم بن أبي ~~زياد الكرخي، وأخرى بعنوان إبراهيم بن زياد الكرخي، وثالثة: إبراهيم الكرخي ~~البغدادي. عده الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق ووثق برواية ابن أبي عمير ~~والحسن بن محبوب عنه. # رجال الطوسي: ~~١٥٤، جامع الرواة ١: ١٦، تنقيح المقال ~~١: ١١، هداية المحدثين: ٩. # (٤) التهذيب ~~١: ٣٠، حديث ٨٠ الوسائل ١: ٢٢٩ الباب ١٥ من أبواب أحكام الخلوة حديث ٤. # (٥) عبد الله بن سرجس المزني حليف بني مخزوم سكن البصرة، روى عن النبي ~~صلى الله عليه وآله، وعمر وأبي هريرة، وروى عنه قتادة وعاصم الأحول وعثمان ~~بن حكيم. # الإصابة ٢: ~~٣١٥، أسد الغابة ٣: ١٧١، الجرح ~~والتعديل ٥: ٦٣. # (٦) سنن ~~أبي داود ١: ٨ حديث ٢٩، سنن النسائي ١: ٣٣، مسند أحمد ٥: ~~٨٢، سنن البيهقي ١: ٩٩، نيل الأوطار ١: ١٠٣. # (٧) سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة بن أبي خزيمة. الخزرجي الأنصاري ~~الساعدي، يكنى أبا ثابت، وقيل: # أبا قيس، كان نقيب بني ساعدة، شهد العقبة، وقيل: بدرا، روى عنه بنوه: قيس ~~وسعيد وإسحاق، وحفيده شر حبيل بن سعيد، ومن الصحابة: ابن عباس وأبو ms1059 أمامة ~~بن سهل، وقصته مشهورة في أنه بال قائما في بئر بالشام فوجد ميتا سنة ١٥ ه‍ ~~وقيل: ١٤ ه‍ وقيل: ١١ ه‍. # أسد ~~الغابة ٢: ٢٨٣، إصابة 2: 30 (١) المغني ١: ~~١٨٨. # (٢) الفقيه ١: ~~٣٢ حديث ١١٠. # (٣) سعيد بن مالك بن سنان أو شيبان بن عبيد بن ثعلبة بن الأبجر: أبو سعيد ~~الأنصاري الخزرجي الخدري من مشهوري الصحابة وعلمائهم وفضلائهم، شهد بيعة ~~الشجرة، والخندق، واثني عشرة غزوة بعدها، روى عن النبي كثيرا وأبي بكر وعمر ~~وعثمان وعلي وزيد بن ثابت، وروى عنه من الصحابة: ابن عباس وابن عمر وجابر ~~ومحمود بن لبيد وغيرهم. وطائفة من التابعين، وقد عده الشيخ في رجاله من ~~أصحاب رسول الله. اختلف في سنة وفاته، فقيل: ٧٤ ه‍، وقيل: ٦٤ ه‍، وقيل: ٦٣ ~~وقيل: ٦٥ ه‍. # أسد ~~الغابة ٢: ٢٨٩، الإصابة ٢: ٣٥، ~~تذكرة ~~الحفاظ ١: ٤٤، رجال الطوسي: ٢٠. # (٤) في النسخ: يقربان، وما أثبتناه من المصدر. # (٥) سنن ~~أبي داود ١: ٤ حديث ١٥، مسند أحمد ٣: ٣٦، سنن البيهقي ١: ٩٩، مستدرك ~~الحاكم ١: ١٥٧، نيل الأوطار ١: ٩١. # (٦) صفوان بن يحيى، أبو محمد البجلي، بياع السابري، كوفي، ثقة، عين، وكيل ~~الرضا (ع)، وله منزلة عنده، الشيخ في رجاله من أصحاب الإمامين الرضا ~~والجواد عليهما السلام. مات سنة ٢١٠ ه‍. # رجال ~~النجاشي: ١٩٧، رجال الطوسي: ٣٧٨، ٤٠٢. # (٧) التهذيب ~~١: ٢٧ حديث 69، الوسائل 1: 218 الباب 6 من أبواب أحكام الخلوة حديث 1. (١) عمرو بن يزيد بن ذبيان الصيقل: أبو موسى مولى بني نهد، روى عن أبي عبد ~~الله، وعده الشيخ من أصحابه رجال النجاشي: ٢٨٦، رجال الطوسي: ٢٥١، جامع الرواة ~~١: ٦٣٩. # (٢) التهذيب ~~١: ٣٥٢ حديث ١٠٤٢، الوسائل ١: ٢٢٠ الباب ٧ من أبواب أحكام الخلوة حديث ~~٧، فيها: # ويحمد الله. # (٣) الفقيه ١: ~~١٩ حديث ٥٧. # (٤) التهذيب ~~١: ٢٦، حديث ٦٧، الوسائل ١: ٢٢٠ الباب ٧ من أبواب أحكام الخلوة حديث ٦ ~~وفيهما: عن زرارة ومحمد بن مسلم. ms1060 # (٥) الفقيه ١: ~~٢٠ حديث ٥٨، الوسائل ١: ٢٢٠ الباب ٧ من أبواب أحكام الخلوة حديث ٤. # (٦) المهذب للشيرازي ١: ٢٦، المجموع ٢: ٨٨، ~~السراج الوهاج: ~~١٣، مغني المحتاج ١: ٤٢. # (٧) " ح " " ق ": ولنا. # (٨) المهاجر بن قنفذ بن عمير بن جدعان بن كعب بن سعد. القرشي التيمي، كان ~~أحد السابقين إلى الإسلام. وقيل: أسلم يوم الفتح. ولاه عثمان في خلافته ~~شرطته. روى عنه أبو ساسان حضين، وروى عنه الحسن مرسلا. سكن البصرة ومات ~~بها. # أسد ~~الغابة ٤: ٤٢٤، الإصابة ٣: ~~٤٦٦، الجرح والتعديل ٨: ٢٥٩. (١) سنن أبي ~~داود ١: ٥ حديث ١٧، نيل الأوطار ١: ٩٠. # (٢) النساء: ٨٦. # (٣) المهذب للشيرازي ١: ٢٦، المجموع ٢: ٨٩، ~~مغني ~~المحتاج ١: ٤٢. # (٤) سنن ~~أبي داود ١: ٥ حديث ١٧، نيل الأوطار ١: ٩٠. # (٥) " ح " " ق ": المعطس. # (٦) المهذب للشيرازي ١: ٢٦، المجموع ٢: ٨٩، ~~مغني ~~المحتاج ١: ٤٢. # (٧) الفقيه ١: ~~١٩ حديث ٥١، الوسائل ١: ٢٢٦ الباب ١٤ من أبواب أحكام الخلوة حديث ٤، ٧ ~~(٨) سنن أبي ~~داود ١: ٨ حديث ٣١. # (٩) سنن ~~أبي داود ١: ٩ حديث 33. (١) عمدة القارئ ٢: ٢٦٩. # (٢) المحلى ١: ~~٩٥، المجموع ~~٢: ١٠٩، المغني ١: ١٧٧. # (٣) المجموع ~~٢: ١١٠. # (٤) التهذيب ~~١: ٣١ حديث ٨٢، و ١٢٦ حديث ٣٤٠، الإستبصار ١: ٤٨، حديث ١٣٣ الوسائل ١: ~~٢٣٣ الباب ١٧ من أبواب أحكام الخلوة حديث ٥. # (٥) التهذيب ~~١: ٣١، حديث 83 الإستبصار 1: 48 حديث 134، الوسائل 1: 234 الباب 17 من ~~أبواب أحكام الخلوة حديث 8. (١) التهذيب ١: ~~٣٢ حديث ٨٤، الإستبصار ١: ٤٨ حديث ١٣٥، الوسائل ١: ٢٣٣ الباب ١٧ من ~~أبواب أحكام الخلوة حديث ٦. # (٢) سهل بن زياد: أبو سعيد الرازي متهم بالغلو والكذب أخرج من قم إلى ~~الري وسكنها، ضعفه الشيخ في الفهرست ~~والعلامة في رجاله، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الجواد والهادي والعسكري ~~عليهم السلام وقال: ثقة. # رجال ~~النجاشي: ١٨٥، الفهرست: ٨٠، رجال ~~العلامة: ٢٢٨، رجال الطوسي: ٤٠١، ٤١٦، ٤٣١، تنقيح ~~المقال ٢: ٧٥. # (٣) الفقيه ١: ~~١٨ ms1061 حديث ٤٩، الوسائل: ١: ٢٥٤ الباب ٣٩ من أبواب أحكام الخلوة حديث ١. ~~كلمة: # (لوجه الله) ليست في الحديث. # (٤) تقدما في ص ٢٤٠، ٢٤٦. # (٥) التهذيب ~~١: ٣٥٣ حديث 1048، الوسائل 1: 228 الباب 15 من أبواب أحكام الخلوة حديث ~~3. (١) الفقيه ١: ~~١٩ حديث ٥٦، الوسائل ١: ٢٣٧ الباب ٢٠ من أبواب أحكام الخلوة حديث ٢. # (٢) التهذيب ~~١: ٣٢٥ حديث ١٠٤١، الوسائل ١: ٢٣٦ الباب ٢٠ من أبواب أحكام الخلوة حديث ~~١. # (٣) الفقيه ١: ~~١٩ حديث ٥٥، الوسائل ١: ٢٢٦ أبواب ١٢ من أبواب أحكام الخلوة حديث ٦. # (٤) " ح " " ق ": دراهم بيض " م " دراهم أبيض. # (٥) التهذيب ~~١: ٣٥٣ حديث ١٠٤٦، الوسائل ١: ٢٣٤ الباب ١٧ من أبواب أحكام الخلوة حديث ~~٧. # (٦) علي بن أسباط بن سالم بياع الزطي: أبو الحسن المقرئ، كوفي ثقة، وكان ~~فطحيا ومن أوثق الناس وأصدقهم لهجة، روى عن الرضا (ع)، عده الشيخ في رجاله ~~من أصحاب الرضا والجواد عليهما السلام. له كتب منها: الدلائل، التفسير، ~~المزار. # رجال ~~النجاشي: ٢٥٢، رجال الطوسي: ٣٨٢ جامع الرواة ١: ٥٥٤، ~~الفهرست: ٩٠. # (٧) التهذيب ~~١: ٢٤ حديث ٦٢، الوسائل ١: ٢١٤ الباب ٣ من أبواب أحكام حديث ٢. # (٨) المقنعة: ٤. (١) التهذيب ١: ~~٢٥ حديث ٦٣، الوسائل ١: ٢١٦ الباب ٥ من أبواب أحكام الخلوة حديث ١:. # (٢) التهذيب ~~١: ٣٥١ حديث ١٠٣٨، الوسائل ١: ٢١٦ الباب ٥ من أبواب الخلوة حديث ٢. # (٣) محمد بن الحسين بن أبي الخطاب: أبو جعفر الزيات الهمداني الكوفي، ثقة ~~عين حسن التصانيف، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الجواد والعسكري عليهم ~~السلام. له كتب: منها التوحيد، منها التوحيد، مات سنة ٢٦٢ ه‍. # رجال ~~النجاشي: ٣٣٤، رجال الطوسي: ٤٠٧، ٤٢٣، ٤٣٥. # (٤) التهذيب ~~١: ٣٥٣ حديث ١٠٤٧، الوسائل ١: ٢١٧ الباب ٥ من أبواب أحكام الخلوة حديث ~~٤. # (٥) عبد الله بن ميمون بن الأسود القداح المكي، مولى بني مخزوم، ثقة من ~~أصحاب الصادق (ع) ومن الفقهاء، له كتاب منها: كتاب مبعث النبي صلى الله ~~عليه وآله. # رجال ~~النجاشي: ٢١٣، رجال الطوسي: ٢٢٥، الفهرست لابن النديم: ms1062 308. (١) التهذيب ١: ~~٢٩ حديث ٧٧، الوسائل ١: ٢١٦ الباب ٥ من أبواب أحكام الخلوة حديث ٣. # (٢) الفقيه ١: ~~١٦ حديث ٣٧، الوسائل ١: ٢١٧ الباب ٥ من أبواب الحكام الخولة حديث ٥. # (٣) رواه عن علي (ع). # (٤) الفقيه ١: ~~١٦ حديث ٣٨. # (٥) " ق " " ح ": إني. # (٦) الفقيه ١: ~~١٧ حديث ٣٩، ٤٠. # (٧) النهاية 12، السرائر: 60، الشرائع ~~1: 19، الجامع للشرائع: 102. (١) " م " " ن ": مستحب. # (٢) نقل عنه في المعتبر ١: ١٣٤. # (٣) التهذيب ~~١: ٢٨ حديث ٧١، الوسائل ١: ٢٢٥ الباب ١١ من أبواب أحكام الخلوة حديث ٢. # (٤) حفص بن البختري مولى بغدادي أصله كوفي، ثقة روى عن أبي عبد الله وأبي ~~الحسن عليهما السلام، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق. # رجال ~~النجاشي: ١٣٤، رجال الطوسي: ١٧٧، رجال العلامة: ٥٨. # (٥) التهذيب ~~١: ٢٧ حديث ٧٠، الإستبصار ١: ٤٩ حديث ١٣٦، الوسائل ١: ٢٠٠ الباب ١٣ من ~~أبواب نواقض الوضوء حديث ٣. # (٦) " ح " " ق ": الاستطهار. # (٧) النهاية: ~~١٠، المبسوط ~~١: ١٧، الإستبصار 1: 48. (١) محمد بن الحسن بن فروخ الصفار: أبو جعفر الأعرج، كان وجها في أصحابنا ~~القميين ثقة عظيم، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الإمام العسكري، له كتب ~~منها: بصائر الدرجات. مات بقم سنة ~~٢٩٠ ه‍. # رجال ~~النجاشي: ٣٥٤، رجال الطوسي: ٤٣٦، الفهرست: ١٤٣. # (٢) محمد بن عيسى بن عبد الله بن سعد بن مالك الأشعري: أبو علي، شيخ ~~القميين، دخل على الرضا (ع) وسمع منه، وروى عن أبي جعفر (ع). رجال النجاشي: ~~٣٣٨، رجال العلامة: ١٥٤، تنقيح المقال ٣: ١٦٧. # (٣) التهذيب ~~١: ٢٨ حديث ٧٢، الإستبصار ١: ٤٩ حديث ١٣٨، الوسائل ١: ٢٠٢ الباب ١٣ من ~~أبواب نواقض الوضوء حديث ٩. # (٤) التهذيب ~~١: ٢٨، الإستبصار ١: ٤٩. # (٥) " ق " بزيادة: مخرج. # (٦) أحكام القرآن للجصاص ٣: ٣٦٧، بدائع الصنائع ~~١: ١٨، عمدة القارئ ٢: ٣٠٠، المجموع ٢: ٩٥. (١) عمدة القارئ ٢: ٣٠٠، المجموع ٢: ~~١٩٥. # (٢) " ق " " ح " بزيادة: بموضع الاستنجاء. # (٣) المجموع ٢: ~~٩٥. # (٤) الأم ١: ٢٢، المجموع ٢: ٩٥، ~~عمدة القارئ ٢: ٣٠٠ بدائع الصنائع ٢: ١٨. # (٥) المجموع ٢: ~~٩٥، عمدة القارئ ٢: ٣٠٠. # (٦) صحيح ~~البخاري ١: ٦٥، و ٨: ٢٠، صحيح مسلم ١: ٢٤٠ حديث ٢٩٢، سنن أبي داود ~~١: ٦ حديث ٢٠، سنن الترمذي ١: ١٠٢ حديث ٧٠، سنن ابن ماجة ~~١: ١٢٥ حديث ٣٤٧، سنن الدارمي ١: ١٨٨، مسند أحمد ~~١: ٢٢٥، سنن ~~النسائي ١: ٢٨ - بتفاوت في الجميع. # (٧) التهذيب ~~١: ٤٩ حديث ١٤٤، و ٢٠٩ حديث ٦٠٥، الإستبصار ١: ٥٥ حديث ١٦٠، الوسائل ١: ~~٢٢٢ الباب ٩ من أبواب أحكام الخلوة حديث ١. # (٨) التهذيب ~~١: ٥٠ حديث 147، الإستبصار 1: 57 حديث 166، الوسائل 1: 223 الباب 9 من ~~أبواب أحكام الخلوة حديث 6. # (9) أثبتناه من المصدر. (١) التهذيب ١: ~~٤٧ حديث ١٣٥، الإستبصار ١: ٥٣ حديث ١٥٢، الوسائل ١: ٢٠٨ الباب ١٨ من ~~أبواب نواقض الوضوء حديث ٤. # (٢) " م ": للتضييق. # (٣) يونس بن يعقوب بن قيس: أبو علي الجلاب البجلي الدهني، اختص بأبي عبد ~~الله وأبي الحسن عليهما السلام وكان يتوكل لأبي الحسن (ع)، عده الشيخ في ~~رجاله من أصحاب الصادق والكاظم والرضا عليهم السلام. مات بالمدينة في أيام ~~الرضا (ع) فتولى أمره. ونقل المصنف في رجاله عن بعض أنه فطحي وقال بقبول ~~روايته. رجال ~~النجاشي: ٤٤٦، رجال الطوسي: ٣٣٥، ٣٦٣، ٣٩٤. # (٤) التهذيب ~~١: ٤٧ حديث ١٣٤، الإستبصار ١: ٥٢ حديث ١٥١، الوسائل ١: ٢٢٣ الباب ٩ من ~~أبواب أحكام الخلوة حديث ٥. # (٥) " ح " " ق ": وقد روي. # (٦) عمر بن محمد بن عبد الرحمن بن أذينة بن سلمة بن الحارث. بن ربيعة بن ~~نزار بن معد بن عدنان شيخ أصحابنا البصريين ووجههم، روى عن الصادق (ع) ~~مكاتبة. عده الشيخ في رجاله من أصحاب الإمامين الصادق والكاظم عليهما ~~السلام. وقد ورد تارة تحت عنوان: ابن أذينة، وأخرى بعنوان: عمر بن أذينة، ~~وثالثة: عمر بن محمد بن عبد الرحمن، وإسناده إلى أذينة إسناد إلى جد أبيه ~~من حيث أن له شرفا وقدرا بين الأصحاب. # رجال ~~النجاشي: ٢٨٣، رجال الطوسي: ٢٥٣، ٣٥٣، تنقيح القال ~~٢: ٣٤٠. # (٧) أبو محمد أبو عبد الله: الحكم بن عتيبة الكندي الكوفي مولى الشموس بن ~~عمرو أو عمر الكندي، عده الشيخ من أصحاب السجاد والباقر والصادق عليهم ~~السلام ms1064 وقال: زيدي بتري ورد فيه ذم من أبي جعفر الباقر (ع). مات سنة ١١٤ ~~وقيل ١١٥. ه‍. # رجال الطوسي: ~~٨٦: 114، 171، رجال العلامة: 218، تقيح المقال 1: 358. (١) التهذيب ١: ~~٤٨ حديث ١٣٧، الإستبصار ١، ٥٣ حديث ١٥٤ الوسائل ١: ٢٠٨ الباب ١٨ من ~~أبواب نواقض الوضوء حديث ٤. # (٢) عمرو بن أبي نصر الأنماطي السكوني الشرعبي، واسم أبي نصر: زيد، وقيل: ~~زيادة، ثقة روى عن أبي عبد الله، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق (ع). # رجال ~~النجاشي: ٢٩٠، رجال الطوسي: ٢٤٨، الفهرست: ١١١، ~~رجال العلامة: ١٢١. # (٣) التهذيب ~~١: ٤٨ حديث ١٣٩، الإستبصار ١: ٥٤ حديث ١٥٦، الوسائل ١: ٢٠٨ الباب ١٨ من ~~أبواب نواقض الوضوء حديث ٥. # (٤) أبو يزيد داود بن فرقد مولى آل أبي سمال الأسدي النصري، كوفي ثقة، ~~عده الشيخ في رجاله من أصحاب الإمامين الصادق والكاظم عليهما السلام. # رجال ~~النجاشي: ١٥٨، رجال الطوسي: ١٨٩، ٣٤٩. # (٥) التهذيب ~~١: ٣٥٦ حديث ١٠٦٤، الوسائل ١: ٢٤٧ الباب ٣١ من أبواب أحكام الخلوة حديث ~~٣. # (٦) التهذيب ~~١: ٣٥٦ حديث 1065، الوسائل 1: 247 الباب 31 من أبواب أحكام الخلوة حديث ~~1. # (7) الأم 1: 22. (١) " ق " " ح ": أن. # (٢) المجموع ٢: ~~٩٥. # (٣) المجموع ~~٢: ١١١، المغني ١: ١٨٢. # (٤) المغني ١: ~~١٨٢. # (٥) " ن " " ق " " ح ": مرتقا. # (٦) " م ": نجست. # (٧) المبسوط ١: ~~٢٤، النهاية: ~~١٧، المهذب ١: ~~٤١، الشرائع ١: ٢٤. # (٨) الفقهية ١: ٢١، وقال في المقنع: ٤: وأعد الوضوء ~~للصلاة. (١) تقدمت في ص ٢٥٨، ٢٥٩. # (٢) التهذيب ~~١: ٤٨ حديث ١٣٨، الإستبصار ١: ٥٣ حديث ١٥٥، الوسائل ١: ٢٠٨ الباب ١٨ من ~~أبواب نواقض الوضوء حديث ١: # (٣) في النسخ: عمار. والصواب ما أثبتناه بدليل ما سيأتي في الجواب من ~~نسبته إلى سماعة. # (٤) الكافي ٣: ~~١٩ حديث ١٧، التهذيب ١: ٥٠ ~~حديث ١٤٦، الإستبصار ١: ٥٥ حديث ١٦٢، الوسائل ١: ٢٢٤ الباب ١٠ من أبواب ~~أحكام الخلوة حديث ٥. # (٥) التهذيب ~~١: ٤٧ حديث ١٣٦، الإستبصار ١: ٥٣ حديث ١٥٣، الوسائل ١: ٢٠٩ الباب ١٨ من ~~أبواب نواقض الوضوء حديث ٨. # (٦) التهذيب ~~١: ٤٩ حديث 142، الإستبصار 1: 54 حديث 158، الوسائل 1: 209 الباب 18 ms1065 من ~~أبواب نواقض الوضوء حديث 9. # (7) " م " " ن ": يعول. (١) أنظر: رجال النجاشي: ٣٣٣. # (٢) راجع: ص ٨٤. # (٣) أبو الحسين زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام ~~المجاهد المعروف الذي تنسب إليه الزيدية: أخو الإمام الباقر (ع)، عده الشيخ ~~تارة من أصحاب أبيه السجاد (ع) وأخرى من أصحاب الباقر (ع) وثالثة من أصحاب ~~الإمام الصادق (ع) صرح المفيد رضوان الله عليه، أنه ظهر بالسيف يأمر ~~بالمعروف وينهى عن المنكر ويطلب بثارات الحسين (ع) ونقل المامقاني اتفاق ~~علماء الإسلام على جلالته وثقته وورعه وعلمه، استشهد سنة ١٢١ ه‍. # إرشاد المفيد ٢: ١٦٨، رجال الطوسي: ٨٩، ١٢٢، ١٩٥، تنقيح ~~المقال ١: ٤٦٧. # (٤) رجال ~~النجاشي: ١٨٣. # (٥) رجال ~~الطوسي: ٢٠٧. # (٦) هشام بن سالم الجواليقي العلاف مولى بشر بن مروان: أبو محمد، أو أبو ~~الحكيم، ثقة، له أصل، وكان من سبي الجوزجان، روى الكشي في مدحه روايات. ~~وعده الشيخ في رجاله من أصحاب الإمامين الصادق والكاظم عليهما السلام. رجال ~~الكشي: ٢٧١، رجال النجاشي: ٤٣٤، رجال الطوسي: ٣٢٩، ٣٦٣، الفهرست: ١٧٤، ~~تنقيح المقال ٣: ٣٠١. # (٧) التهذيب ~~١: ٤٨ حديث ١٤٠، الإستبصار ١: ٥٤ حديث ١٥٧، الوسائل ١: ٢٢٤ الباب ١٠ من ~~أبواب أحكام الخلوة حديث ٢. # (٨) الإستبصار ١: ٥٤. # (٩) رجال ~~الطوسي: ٤١٠. (١) رجال ~~النجاشي: ٨٣. # (٢) " ح " " ق ": أو شبهه. # (٣) التهذيب ~~١: ٤٩ حديث ١٤١، الإستبصار ١: ٥٧ حديث ١٦٧، الوسائل ١: ٢٤٨ الباب ٣١ من ~~أبواب أحكام الخلوة حديث ٥. # (٤) المهذب للشيرازي ١: ٢٧، المجموع ٢: ٩٦. # (٥) المهذب للشيرازي ١: ٢٩، المجموع ٢: ~~١٢٧. # (٦) المهذب للشيرازي ١: ٢٩، المجموع ٢: ~~١٢٧. # (٧) المهذب للشيرازي ١: ٢٩، المجموع ٢: ~~١٢٧. (١) المجموع ٢: ~~٩٦. # (٢) التهذيب ~~١: ٤٥ حديث ١٢٧، الإستبصار ١: ٥٢ حديث ١٤٩، الوسائل ١: ٢٤٤ الباب ٢٨ من ~~أبواب أحكام الخلوة حديث ١. # (٣) الكافي في الفقه: ١٢٧. # (٤) الفيد في المقنعة: ٤، والطوسي ~~في النهاية: ١١، ~~والمبسوط ١: ~~١٧. # (٥) " م " " خ " " ن ": فيخرج. # (٦) نشيط بن صالح بن لفافة العجلي مولاهم، كوفي ثقة، روى عن أبي الحسن ~~موسى (ع) وكان يخدمه. عده ms1066 الشيخ في رجاله من أصحاب الإمامين الصادق والكاظم ~~عليهما السلام. # رجال ~~النجاشي: ٤٢٩، رجال الطوسي: ٣٢٦، ٣٦٢، رجال العلامة: ~~١٧٦. # (٧) التهذيب ~~١: ٣٥ حديث 93، الإستبصار 1: 49 حديث 139، الوسائل 1: 242 الباب 26 من ~~أبواب أحكام الخلوة حديث 5. (١) مروك بن عبيد بن سالم بن أبي حفصة مولى بني عجل، وقيل: مولى عمار بن ~~المبارك العجلي. واسم مروك: صالح. عده الشيخ في رجاله من أصحاب الجواد (ع) ~~وقال في الفهرست: له كتاب. ونقل المصنف ~~توثيق الكشي إياه وسكت عنه. # رجال ~~النجاشي: ٤٢٥، رجال الطوسي: ٤٠٦، الفهرست: ١٦٨، ~~رجال العلامة: ١٧٢. # (٢) " ح " " ق ": لجميع. # (٣) التهذيب ~~١: ٣٥ حديث ٩٤، الإستبصار ١: ٤٩ حديث ١٤٠، الوسائل ١: ٢٤٣ الباب ٢٦ من ~~أبواب أحكام الخلوة حديث ٧. # (٤) المجموع ~~٢: ١١١، وفيه قال صاحب البيان وغيره: يستحب للبكر أن تدخل إصبعها في ~~الثقب الذي في الفرج فتغسله. # (٥) المهذب للشيرازي ١: ٢٧، المجموع ٢: ٩٥، ~~المغني ٢: ~~١٧٢، عمدة القارئ ٢: ٣٠٠. # (٦) بدائع الصنائع ١: ١٩، أحكام القرآن للجصاص ٣٤: ٣٦٧ المجموع ٢: ٩٥، ~~عمدة القارئ ٢: ٣٠٠، ميزان الكبرى ١: ١١٤، الهداية للمرغيناني ١: ٣٧، رحمة الأمة بهامش ~~ميزان الكبرى ١: ١٦. # (٧) المجموع ٢: ~~٩٥، عمدة القارئ 2: 300، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى 1: 16، ميزان ~~الكبرى 1: 114. (١) سنن ~~أبي داود ١: ١٠ حديث ٤٠، سنن الدارمي ١: ١٧١، مسند أحمد ~~٦: ١٣٣، سنن ~~النسائي ١: ٤١. # (٢) صحيح ~~مسلم ١: ٢٢٤ ذيل ٢٦٢. # (٣) صحيح ~~مسلم ١: ٢٢٣ حديث ٢٦٢. # (٤) " ح " " ق ": لتحصيل. # (٥) صحيح ~~مسلم ١: ٢٠٤ حديث ٢٢٤، سنن ابن ماجة ١: ١٠٠ حديث ٢٧٢، ٢٧٤ ~~سنن أبي ~~داود ١: ١٦ حديث ٥٩، سنن الترمذي ١: ٥ حديث ١، واللفظ ~~في الجميع: (لا تقبل صلاة بغير طهور.) مسند أحمد ٢: ٥٧، ومن طريق الخاصة، ~~انظر: التهذيب ~~١: ٤٩ حديث ١٤٤، و ٢٠٩ حديث ٦٠٥ و ج ٢: ١٤٠ حديث ٥٤٦، الإستبصار ١: ٥٥ ~~حديث ١٦٠، الوسائل ١: ٢٥٦ الباب ١ من أبواب الوضوء حديث ١. # (٦) التهذيب ~~١: ٤٧ حديث ١٣٤، الإستبصار ١: ٥٢ حديث ١٥١، الوسائل ١: ٢٢٣ الباب ٩ من ~~أبواب ms1067 أحكام الخلوة حديث ٥. # (٧) التهذيب ~~١: ٢٨ حديث ٧٥، الوسائل ١: ٢٢٧ الباب ١٣ من أبواب أحكام الخلوة حديث ١. # (٨) مسعدة بن زياد الربعي الكوفي، ثقة عين، روى عن أبي عبد الله (ع)، عده ~~الشيخ في رجاله من أصحاب الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام، له كتاب ~~مبوب في الحلال والحرام. # رجال ~~النجاشي: ٤١٥، رجال الطوسي 137، ~~314. (١) التهذيب ١: ~~٤٤ حديث ١٢٥، الإستبصار ١: ٥١ حديث ١٤٧، الوسائل ١: ٢٢٢ الباب ٩ من ~~أبواب أحكام الخلوة حديث ٣. وفيها: أن النبي صلى الله عليه وآله قال. # (٢) العجان - بكسر الميم -: ما بين الخصية وحلقة الدبر - المصباح المنير ١: ٣٩٥. # (٣) التهذيب ~~١: ٤٦ حديث ١٢٩، الوسائل ١: ٢٤٦ الباب ٣٠ من أبواب أحكام الخلوة حديث ~~٣. # وفيهما: يمسح رجليه ولا يغسلهما. # (٤) التهذيب ~~١: ٤٩ حديث ١٤٤ و ٢٠٩ حديث ٦٠٥ و ج ٢: ١٤٠ حديث ٥٤٥، الإستبصار ١: ٥٥ ~~حديث ١٦٠، الوسائل ١: ٢٥٦ الباب ١ من أبواب الوضوء حديث ١، و ٢٢٢ الباب ٩ ~~من أبواب أحكام الخلوة حديث ١. # (٥) " ح " " ق ": ولفظة. # (٦) التهذيب ~~١: ٥٠ حديث ١٤٥، الإستبصار ١: ٥٥ حديث ١٦١، الوسائل ١: ٢٢٤ الباب ١٠ من ~~أبواب أحكام الخلوة حديث ٤. # (٧) الهداية للمرغيناني ١: ٣٧، بدائع الصنائع ~~١: ١٨. # (٨) سنن ~~أبي داود ١: ٩ حديث 35. (١) المغني ١: ~~١٨٢، المهذب للشيرازي ١: ٢٨. # (٢) الأم ١: ٢٢، المهذب للشيرازي ١: ٢٨، المجموع ٢: ~~١٢٥، 126. # (3) سنن البيهقي 1: 106 - بتفاوت يسير. # (4) " ح " " ق ": تكرار. # (5) " ح " " ق ": تكرار. # (6) تقدم في ص 267. (١) التهذيب ١: ~~٤٥ حديث ١٢٧، الإستبصار ١: ٥٢ حديث ١٤٩، الوسائل ١: ٢٤٤ الباب ٢٨ من ~~أبواب أحكام الخلوة حديث ١. # (٢) التهذيب ~~١: ٤٥ حديث ١٢٨، الإستبصار ١: ٥١ حديث ١٤٦، الوسائل ١: ٢٤٥ الباب ٢٩ من ~~أبواب أحكام الخلوة حديث ١. # (٣) " م ": والأمر. # (٤) التهذيب ~~١: ٣٥٤ حديث ١٠٥٢، الوسائل ١: ٢٥٠ الباب ٣٤ من أبواب أحكام الخلوة حديث ~~١. # (٥) المهذب للشيرازي ١: ٢٧، المجموع ٢: ~~١٠٠، المغني ~~١: ١٧٤، نيل الأوطار ١: ١٢٢. # (٦) المغني ١: ~~١٧٣. # (٧) المغني ١: ~~١٧٣، المجموع ٢: ~~١٠١. (١) أبو إسحاق بن أبي وقاص، سعد بن مالك بن أهيب - أو وهيب - بن عبد مناف ~~بن زهرة ms1068 بن كلاب القرشي الزهري، روى عن النبي صلى الله عليه وآله كثيرا، ~~وروى عنه بنوه: إبراهيم وعامر ومصعب وعمر ومحمد، وعائشة وابن عباس وابن عمر ~~وسعيد بن المسيب وغيرهم. مات سنة ٥١ ه‍ وقيل: ٥٥، وقيل غير ذلك. # الإصابة ٢: ~~٣٣، أسد ~~الغابة ٢: ٢٩٠. # (٢) المغني ١: ~~١٧٣، المجموع ٢: ~~١٠٠، نيل الأوطار ١: ١٢٢. # (٣) المغني ١: ~~١٧٣، نيل الأوطار ١: ١٢٢. # (٤) الزيدية، هم الذين قالوا بإمامة زيد بن علي بن الحسين عليهم السلام ~~ثم قالوا بالإمامة في ولد فاطمة عليها السلام كائنا من كان إذا خرج ~~بالإمامة. ومن علمائهم سفيان بن عيينة، وسفيان الثوري، وصالح بن حي وولده. # الفهرست لابن النديم: ٢٥٣، الملل ~~والنحل: ١٣٧. # (٥) هم: من فرق الزيدية القائلين بإمامة أبي محمد القاسم بن إبراهيم بن ~~إسماعيل الحسيني العلوي أخي محمد بن إبراهيم بن طباطبا من الأم، سكن جبال ~~القدس من نواحي المدينة، وكان يعرف بالرسي، انتسابا إلى الجبل الذي مات ~~فيه. تاريخ اليمن: ١٨. # (٦) المجموع ~~٢: ١٠١، نيل الأوطار ١: ١٢٢. # (٧) سنن ~~الترمذي ١: ٣٠ حديث ١٧، سنن النسائي ١: ٤٢. # (٨) صحيح ~~البخاري ١: ٥٠، صحيح مسلم ١: ٢٢٧. # (٩) التوبة: ١٠٨. # (١٠) سنن ~~أبي داود ١: ١١. # (11) تقدم قي ص 269. (١) أبو محمد الحسن بن راشد مولى بني العباس، كان وزير المهدي وموسى ~~وهارون، بغدادي. عده الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق (ع)، مضيفا إلى ما في ~~العنوان قوله: كوفي. # رجال الطوسي: ~~١٦٧، جامع الرواة ١: ١٩٧، تنقيح المقال ~~١: ٢٧٦. # (٢) التهذيب ~~١: ٣٥٤ حديث ١٠٥٦، الوسائل ١: ٢٥٠ الباب ٣٤ من أبواب أحكام الخلوة حديث ~~٢. # (٣) راجع ص ٢٦٧، ٢٦٩. # (٤) التهذيب ~~١: ٤٥ حديث ١٢٦، الإستبصار ١: ٥٢ حديث ١٤٨، الوسائل ١: ٢٢٣ الباب ٩ من ~~أبواب أحكام الخلوة حديث ٤. # (٥) التهذيب ~~١: ٤٦ حديث 130، الوسائل 1: 246 الباب 30 من أبواب أحكام الخلوة حديث ~~4. # (6) في ص 266، 267. # (7) في ص 266، 267. (١) التهذيب ١: ~~٣٥٤ حديث ١٠٥٥، الوسائل ١: ٢٥٢ الباب ٣٥ من أبواب أحكام الخلوة حديث ms1069 ٣. # (٢) في ص ٢٦٦. # (٣) التهذيب ~~١: ٢٨ حديث ٧٥، الوسائل ١: ٢٢٧ الباب ١٣ من أبواب أحكام الخلوة حديث ١. # (٤) " ح " " ق ": زوال. # (٥) النهاية: ~~١٠، الخلاف ١: ~~٢٠، المبسوط ~~١: ١٧. # (٦) كالقاضي ابن البراج في المهذب ١: ٤٠، ~~وابن حمزة في الوسيلة (الجوامع الفقهية): ~~٦٦٢. # (٧) المغني ١: ~~١٧٣، المجموع ٢: ~~١٠٤. # (٨) الأم ١: ٢٢، الأم (مختصر ~~المزني) ٨: ٣، مغني المحتاج ١: ٤٣، بدائع الصنائع ~~١: ١٩، المغني ١: ١٧٤، ~~الهداية للمرغيناني ١: ٣٧ المجموع ٢: ~~١٠٣. # (٩) المجموع ~~٢: ١٠٤. (١) المغني ١: ~~١٧٤، المجموع ٢: ~~١٠٤. # (٢) المقنعة: ٤. # (٣) بدائع الصنائع ١: ١٩، المحلى ١: ٩٧، ~~عمدة القارئ ٢: ٣٠٤، الهداية للمرغيناني ١: ~~٣٧، المجموع ٢: ~~١٠٤. # (٤) صحيح ~~مسلم ١: ٢٢٣، حديث ٢٦٢. # (٥) التهذيب ~~١: ٤٩ حديث ١٤٤، الإستبصار ١: ٥٥ حديث ١٦٠، الوسائل ١: ٢٢٢ الباب ٩ من ~~أبواب أحكام الخلوة حديث ١. # (٦) التهذيب ~~١: ٤٦ حديث 129، الوسائل 1: 246 الباب 30 من أبواب أحكام الخلوة حديث ~~3. # (7) لعل مراده الحديث الذي رواه أبو داود المتقدم في ص 267 حيث لم نجد ~~رواية عن علي (ع) متقدمة بهذا الخصوص. (١) المبسوط ١: ~~١٧. # (٢) المغني ١: ~~١٧٤، المجموع ٢: ~~١٠٤. # (٣) الأم ١: ٢٢، المحلى ١: ٩٨، ~~المغني ١: ~~١٨٠، مغني المحتاج ١: ٤٥، السراج الوهاج: ~~١٢، المجموع ~~٢: ١٠٣. # (٤) المغني ١: ~~١٨٠، المجموع ٢: ~~١٠٤. # (٥) الكافي لابن قدامة ١: ٦٥، المغني ١: ١٨٠، ~~المجموع ٢: ~~١٠٤. # (٦) الخلاف ١: ~~٢٠ مسألة - 50. # (7) " ح " " ق ": يحصل. # (8) " خ " " ق " " ح ": تكرار. # (9) " ق " " ح " " ن ": الخزف. (١) " ن " " م " " ق " " ح ": شبعة. # (٢) " ح " " ق " " ن ": الخزف. # (٣) المغني ١: ~~١٧٨، المجموع ٢: ~~١١٣. # (٤) نفس المصادر. # (٥) الكافي لابن قدامة ١: ٦٦، المغني ١: ١٧٨. # (٦) سنن البيهقي ١: ١١١، سنن الدارقطني ١: ٥٧ حديث ١٢، ~~وفيها:. ليستطب بثلاثة أحجار. # (٧) تقدم الحديث في ص ٢٧٢. # (٨) التهذيب ~~١: ٣٥٤ حديث 1055، الوسائل 1: 242 الباب 26 من أبواب أحكام الخلوة حديث ~~6. # (9) كذا ms1070 في النسخ، وفي المصدر: يغسل. # (10) تقدم في ص 272. (١) المغني ١: ~~١٧٨. # (٢) ليست في " خ " " ن " " ق " " ح ". # (٣) الأم ١: ٢٢، المهذب للشيرازي ١: ٢٨، المجموع ٢: ~~١١٧، مغني المحتاج ١: ٤٣، السراج الوهاج: # ١٤. # (٤) تقدم الحديث في ص: ٢٧٥. # (٥) الأم ١: ٢٢، المغني ١: ١٧٩، ~~المهذب للشيرازي ١: ٢٨، السراج الوهاج: ١٤، مغني المحتاج ١: ٤٣. # (٦) المغني ١: ~~١٧٩، الكافي لابن قدامة ١: ٦٦. # (٧) المغني ١: ~~١٧٩، الهداية للمرغيناني ١: ٣٨، بدائع الصنائع ~~١: ١٨. # (٨) سنن ~~ابن ماجة ١: ١١٤ حديث 314. (١) صحيح ~~البخاري ١: ٥١، سنن الترمذي ١: ٢٥ حديث ١٧، سنن النسائي ١: ~~٣٩، مسند أحمد ١: ٤١٨. # (٢) التهذيب ~~١: ٤٦ حديث ١٣٠، الوسائل ١: ٢٤٦ الباب ٣٠ من أبواب أحكام الخلوة حديث ~~٤. # (٣) " م " " ح " " ن " " ق ": نجس. # (٤) المبسوط ١: ~~١٧، الخلاف ١: ~~٢٠ مسألة - 50. (١) " م " " ن ": الاستنجاء. # (٢) المجموع ~~٢: ١١٣. # (٣) الأم ١: ٢٢، مغني المحتاج ١: ٢٣، فتح الوهاب ١: ~~١١، المحلى ~~١: ١٠٠ نيل الأوطار ١: ١١٦، المهذب ~~للشيرازي ١: ٢٨، المجموع ٢: ~~١١٨، ميزان الكبرى ١: ١١٤، عمدة القارئ ٢: ٣٠١، المغني ١: ١٧٩. # (٤) المغني ١: ~~١٧٩، عمدة القارئ ٢: ٣٠١. # (٥) المغني ١: ~~١٧٩، المجموع ٢: ١١٦ ~~و ١٢١، الهداية للمرغيناني ١: ٣٨، شرح فتح القدير ١: ~~١٩٠، بدائع الصنائع ١: ١٨، المهذب ~~للشيرازي ١: ٢٨، ميزان الكبري ١: ١١٤، عمدة القارئ ٢: ٣٠١، نيل الأوطار ١: ١١٦. # (٦) المغني ١: ~~١٧٩، ميزان الكبرى ١: ١١٤، بلغة السالك ١: ٤٠. # (٧) سنن ~~الترمذي ١: ٢٩. # (٨) أبو الحسن علي بن عمرو بن أحمد بن مهدي البغدادي الدارقطني، نسبة إلى ~~دار القطن - محلة ببغداد صاحب السنن، والعلل، والأفراد، روى عن البغوي وابن ~~أبي داود وابن صاعد، وروى عنه الحاكم، وأبو حامد الأسفرائيني، وأبو نعيم ~~الأصفهاني، وغيرهم. ارتحل في كهولته إلى مصر الشام. ولد سن ٣٠٦ ه‍، ومات ~~سنة ٣٨٥ ه‍. # تذكرة ~~الحفاظ ٣: ٩٩١، العبر ٢: ١٦٧، طبقات الحفاظ للسيوطي: ٣٩٣، شذرات الذهب ~~٣: ١١٦. # (٩) سنن ~~الدارقطني ١: ٥٦ حديث 9. (١) رويفع بن ثابت بن سكن بن ms1071 عدي من بني مالك بن النجار، روى عن النبي صلى ~~الله عليه وآله. وروى عنه بشر بن عبيد الله الحضرمي وحنش الصنعاني، مات ~~ببرقة وهو أمير عليها ما قبل مسلمة بن مخلد سنة ٥٦ ه‍. الإصابة ١: ~~٥٢٢، أسد الغابة ٢: ١٩١. # (٢) سنن ~~أبي داود ١: ٩ حديث ٣٦. # (٣) ليث البختري المرادي: أبو محمد أو أبو يحيى، وقيل: أبو بصير الأصغر، ~~عده الشيخ في رجاله تارة من أصحاب الباقر عليه السلام، وأخرى من أصحاب ~~الصادق عليه السلام وثالثة من أصحاب الكاظم عليه السلام. وعده الكشي ممن ~~أجمعت بالصعبة على تصديقه. # رجال ~~النجاشي: ٣٢١ رجال الطوسي: ١٣٤، ٢٧٨، ٣٥٨، رجال ~~الكشي: ٢٣٨. # (٤) التهذيب ~~١: ٣٥٤ حديث ١٠٥٣، الوسائل ١: ٢٥١ الباب ٣٥ من أبواب أحكام الخلوة حديث ~~١. # (٥) " ح " " ق ": فبقي. # (٦) " خ " ٦ استجمر. # (٧) المبسوط ١: ~~١٦، الخلاف ١: ~~٢١ مسألة: ٥٢. # (٨) الأم ١: ٢٢، المهذب للشيرازي ١: ٢٨، نيل الأوطار ١: ١١٦، المجموع ٢: ~~١١٨، المغني ~~١: ١٧٩، ميزان الكبرى ١: ١١٤، المحلى ١: ٩٨. # (٩) المغني ١: ~~١٧٩، نيل الأوطار ١: ١١٦، الهداية للمرغيناني ١: ٣٨، شرح فتح القدير ١: ~~١٩٠، بدائع الصنائع ١: ١٨، ميزان ~~الكبرى 1: 114. (١) المبسوط ١: ~~١٧. # (٢) " ح " " ق ": قلنا. # (٣) المهذب للشيرازي ١: ٢٨، المجموع ٢: ~~١٢١، مغني المحتاج ١: ٤٣، السراج الوهاج: ~~١٤. (١) المغني ١: ~~١٨٠، الكافي لابن قدامة ١: ٦٧، الإنصاف ١: ~~١١١. # (٢) المهذب للشيرازي ١: ٢٨، المجموع ٢: ~~١٢٢. # (٣) الأم ١: ٢٢، مغني المحتاج ١: ٤٤، السراج الوهاج: ~~١٤. # (٤) المجموع ~~٢: ١٢٢، بدائع الصنائع ١: ٨٥. # (٥) المغني ١: ~~١٨٣، الأم (مختصر المزني) ٨: ٣، ~~المهذب للشيرازي ١: ٣٨، المجموع ٢: ~~١٠٢، نيل الأوطار ١: # ١٢٢. # (٦) المغني ١: ~~١٨٣، بدائع الصنائع ١: ١٩، الهداية للمرغيناني ١: ٣٧، نيل الأوطار ١: ١٢٢، ~~شرح فتح ~~القدير ١: ١٨٩، إلا أن في الأربعة الأخيرة قيدوه بالتعدي عن المخرج. # (٧) سنن ~~الدارقطني ١: ٥٦ حديث ٩. # (٨) المغني ١: ~~١٨٣. (١) التهذيب ١: ~~٤٩ حديث ١٤٤، الإستبصار ١: ٥٥ حديث ١٦٠، الوسائل ١: ٢٢٢ الباب ٩ من ~~أبواب أحكام الخلوة حديث ١. # (٢) " خ ": بالاستجمار. # (٣) المبسوط ١: ~~١٧. # (٤) يظهر ذلك من الشرائع ١: ١٩. # (٥) " خ " " ن " " ق " ح ": ويابسا. # (٦) الأم ١: ١٧، بدائع الصنائع ١: ٢٧، المجموع ٢: ~~١٢٧، المغني ~~١: ١٧٢، عمدة القارئ 3: 47. # (7) " ن " " خ " " م ": الظاهر. # (8) " م " " ن ": الإجزاء. (١) المغني ١: ~~١٧١، فيض، القدير ٦: ٦٠ حديث ٨٤٢٩. # (٢) التهذيب ~~١: ٤٤ حديث ١٢٤، الوسائل ١: ٢٤٤ الباب ٢٧ من أبواب أحكام الخلوة حديث ~~١. # (٣) التهذيب ~~١: ٤٤ حديث ١٢٣، الإستبصار ١: ٥٢ حديث ١٤٩، الوسائل ١: ٢٤٤ الباب ٢٧ من ~~أبواب أحكام الخلوة حديث ٢. # (٤) المجموع ~~٢: ١١١. # (٥) العمدة الفهامة هامش تبيين الحقائق ~~١: ٧٧. # (٦) التهذيب ~~١: ٤٥ حديث 128، الإستبصار 1: 51 حديث 146، الوسائل 1: 245 الباب 49 من ~~أبواب أحكام الخلوة حديث 1. (١) المجموع ٢: ~~٩، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ١٦، ~~مغني ~~المحتاج ١: ٣٣. # (٢) الكافي ٣: ~~١٧ حديث ٤، التهذيب ١: ٢٩ ~~حديث ٧٦، الوسائل ١: ٢٢٧ الباب ١٤ من أبواب أحكام الخلوة حديث ١ (بتفاوت في ~~الجميع). # (٣) المغني ١: ~~١٧٧، بلغة السالك ١: ٣٨. # (٤) المهذب للشيرازي ١: ٢٩، المجموع ٢: ~~١٢٧، مغني المحتاج ١: ٤٣، السراج الوهاج 14. (١) المجموع ٢: ~~١٢٩، السراج الوهاج: ١٤، فتح العزيز بهامش ~~المجموع ١: ~~٤٨٤. # (٢) نيل ~~الأوطار ١: ١٢٥، المغني ١: ١٠٨، ~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٣٠، ~~عمدة القارئ ٣: ١٨٥، (٣) المجموع ١: ~~٢٧١، المغني ~~١: ١٠٨، نيل الأوطار: ١: ١٢٦، الشرح ~~الكبير بهامش المغني ١: ١٣١، ~~عمدة القارئ ٣: ١٨٥. # (٤) صحيح ~~البخاري ٢: ٥، سنن أبي داود ١: ١٢ حديث ٤٧ سنن الترمذي ١: ~~٣٤ حديث ٢٢، سنن ابن ماجة ١: ١٠٥ حديث ٢٨٧، سنن النسائي ١: ~~١٢، صحيح ~~مسلم ١: ٢٢٠ حديث ٢٥٢، مسند أحمد ٢: ٢٤٥ - ٢٨٧ - ٣٩٩ - ٤٢٩، سنن ~~البيهقي ١: ٣٥، سنن الدارمي ١: ١٧٤، الموطأ 1: ~~66 حديث 115. (١) صحيح ~~البخاري ٣: ٤٠، سنن ابن ماجة ms1073 ١: ١٠٦، سنن النسائي ١: ~~١٠، سنن الدارمي ١: ١٧٤، سنن البيهقي ~~١: ٣٤، مسند أحمد ٦: ٤٧، نيل الأوطار ١: ١٢٥، كنز العمال ٩: ~~٣١٠. # (٢) الفقيه ١: ~~٣٢ حديث ١٠٨، الوسائل ١: ٣٤٦ الباب ١ من أبواب السواك حديث ١. # (٣) الفقيه ١: ~~٣٢ حديث ١٠٩، الوسائل ١: ٣٤٦ الباب ١ من أبواب السواك حديث ٦. # (٤) الفقيه ١: ~~٣٢ حديث ١١١، الوسائل ١: ٣٤٩ الباب ١ من أبواب السواك حديث ١٨. # (٥) الفقيه ١: ~~٣٢ حديث ١١٢، الوسائل ١: ٣٥٨ الباب ٧ من أبواب السواك حديث ٣. # (٦) الفقيه ١: ~~٣٢ حديث ١١٣، الوسائل ١: ٣٥٣ الباب ٣ من أبواب السواك حديث ٢. # (٧) الفقيه ١: ~~٣٢ حديث ١١٤، الوسائل ١: ٣٥٤ الباب ٣ من أبواب السواك حديث ٣. # (٨) الفقيه ١: ~~٣٤ حديث 123، الوسائل 1: 354 الباب 3 من أبواب السواك حديث 4. (١) الكافي ٣: ~~٢٢ حديث ١ الوسائل ١: ٣٥٥ الباب ٥ من أبواب السواك حديث ٢. # (٢) الكافي ٣: ~~٢٣ حديث ٢، الوسائل ١: ٣٤٦ الباب ١ من أبواب السواك حديث ٢. # (٣) الكافي ٣: ~~٢٣ حديث ٣، الوسائل ١: ٣٤٦ الباب ١ من أبواب السواك حديث ١. # (٤) الكافي ٣: ~~٢٣ حديث ٣ الوسائل ١: ٣٥٥ الباب ٥ من أبواب السواك حديث ٣. # (٥) معلى بن خنيس: أبو عبد الله مولى الصادق (ع)، ومن قبله كان مولى بني ~~أسد، كوفي بزاز ضعيف جدا، عده الشيخ من أصحاب الصادق (ع)، ووصفه المصنف ~~بالعدالة لما روي من كتاب الغيبة بأنه ~~كان محمودا عند الصادق (ع)، وقد وردت أخبار كثيرة في مدحه وقدحه عن الصادق ~~(ع). # رجال ~~النجاشي: ٤١٧، رجال الطوسي: ٣١٠، رجال العلامة: ٢٥٩، ~~تنقيح المقال ٣: ٢٣٠. # (٦) الكافي ٣: ~~٢٣ حديث 6، الوسائل 1: 354 الباب 4 من أبواب السواك حديث 1. (١) أضفنا من المصدر. # (٢) الكافي ٣: ~~٢٣ حديث ٧، الوسائل ١: ٣٥٧ الباب ٦ من أبواب السواك حديث ٣. # (٣) بخر الفم: انتنت ريحه. المصباح ~~المنير ١: ٣٧. # (٤) الفقيه ١: ~~٣٢ حديث ١١٠، الوسائل ١: ٢٣٧ الباب ٢١ من أبواب أحكام الخلوة حديث ١. # (٥) الفقيه ١: ~~٣٣. # (٦) المهذب للشيرازي ١: ١٣، المجموع ١: ~~٢٧٥، مغني المحتاج ١: ٥٦، السراج الوهاج: ~~١٧، الهداية للمرغيناني ١: ١٢٦، المغني ١: ١١٠، ~~فتح الوهاب ١: ~~١٣. # (٧) سنن ~~ابن ماجة ١: ٥٣٦ حديث ١٦٧٧، سنن الدارقطني ٢: ٢٠٣، نيل الأوطار ~~١: ١٣٢. # (٨) المجموع ~~١: ٢٧٩. # (٩) المجموع ~~١: ٢٧٩. # (١٠) عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح، روى عن النبي وأبي بكر ~~وأبي بن كعب، وروى عنه أولاده وعثمان وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله ~~وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم. قتل سنة ٢٣ ه‍. # أسد الغابة ~~٤: ٥٢، الإصابة ٢: الإصابة ٢: ~~٥١٨، تذكرة الحفاظ ١: ٥، شذرات الذهب ١: ~~٣٣. # (١١) المغني ١: ~~١١٠، الإنصاف ١: ~~١١٨، الكافي لابن قدامة 1: 26. (١) الفقيه ١: ~~٣٤ حديث ١٢٥ الوسائل ١: ٣٤٨ الباب ١: من أبواب السواك حديث ١٣. وفيها: # مبدلك. # (٢) المغني ١: ~~١٠٩، الإنصاف ١: ~~١١٩، منار السبيل ١: ٢١، الكافي لابن قدامة ١: ٢٦. # (٣) المهذب للشيرازي ١: ١٤، المجموع ١: ٢٨٢ ~~مغني ~~المحتاج ١: ٥٥، فتح الوهاب ١: ١٣، السراج الوهاج: ١٧. # (٤) التهذيب ~~١: ٣٥٧ حديث ١٠٧٠، الوسائل ١: ٣٥٩ الباب ٩ من أبواب السواك حديث ٤. # (٥) الكافي ٣: ~~٢٣ حديث ٥، الوسائل ١: ٣٥٩ الباب ٩ من أبواب السواك حديث ٣. # (٦) الفقيه ١: ~~٣٢ حديث ١١٣، الوسائل ١: ٣٥٣ الباب ٣ من أبواب السواك حديث ٢. # (٧) الكافي ٣: ~~٢٣ حديث ٤، الفقيه ١: ٣٣ ~~حديث 119، الوسائل 1: 353 الباب 2 من أبواب السواك حديث 1. (١) الفقيه ٣٤ ١ حديث ١٢٦، الوسائل ١: ٣٤٧ الباب ١ من أبواب السواك حديث ~~١٢. # (٢) الفقيه ١: ٣٣ حديث ١١٧. # (٣) " خ ": اختلفوا. # (٤) عمدة القارئ ٣: ١٨٥ المجموع ١: ~~٢٧٣. # (٥) عمدة القارئ ٣: ١٨٥ المجموع ١: ~~٢٧٣. # (٦) " ق " " ح ": التاسع. # (٧) صحيح البخاري ١: ١١٦، و ٧: ١٩٩، ~~صحيح مسلم ١: ~~٢٢٦ حديث ٢٦٨، سنن الترمذي ٣: ٥٠٦ حديث ٦٠٨، سنن ابن ماجة ~~١: ١٤١ حديث ٤٠١، سنن النسائي ١: ٧٨، 205، مسند ~~أحمد 6: 94، 130، 147، 188. (١) التهذيب ١: ~~٥٥ حديث ١٥٧، الإستبصار ١: ٥٨ حديث ١٧١ الوسائل ١: ٢٧٥ الباب ١٥ من ~~أبواب الوضوء حديث ms1075 ١٠. # (٢) " ق " " ح ": العاشر. # (٣) المغني ١: ~~١١١. # (٤) بداية المجتهد ١: ٩، سبل السلام ١: ٤٧، عمدة القارئ ٣: ~~٧٠، شرح الزرقاني على موطأ مالك ١: ٥٠، المغني ١: ١١١، ~~مقدمات ابن رشد ١: ٥٥. # (٥) المغني ١: ~~١١١. # (٦) الأم ١: ٢٤، بداية المجتهد ١: ٩، سبل السلام ١: ٤٧، مغني المحتاج ١: ٥٧، سنن الترمذي ١: ~~٣٦، المهذب للشيرازي ١: ١٥، المجموع ١: ~~٣٤٨، السراج الوهاج: ١٧، فتح الوهاب ١: ١٣، المغني ١: ١١١، ~~نيل ~~الأوطار ١: ١٦٩. # (٧) نيل ~~الأوطار ١: ١٦٩، المغني ١: ١١١، ~~سنن الترمذي ~~١: ٣٧، بدائع الصنائع ١: ٢٠، الهداية للمرغيناني ١: ١٢، شرح فتح القدير ١: ~~١٨. # (٨) سنن ~~الترمذي ١: ٣٧، بداية المجتهد ١: ٩، ميزان الكبرى ١: ١١٦، المجموع ١: ~~٣٤٩، نيل الأوطار ١: ١٦٩، الإنصاف ١: ~~١٣٠، المغني ~~١: ١١٠، شرح الزرقاني على موطأ مالك ١: ٥٠، سبل السلام ١: ٤٧. # (٩) المغني ١: ~~١١١، نيل الأوطار ١: ١٦٩، ميزان ~~الكبرى ١: ١١٦. # (١٠) المائدة: ٦. # (١١) تفسير الطبري ٦: ١١٢، أحكام القرآن ~~للجصاص ٣: ٣٣٣، تفسير العياشي ١: ٢٩٧ تفسير ~~القرطبي ٦: ٨٢ أحكام، القرآن لابن ~~العربي ٢: ٥٥٩، الدر المنثور ٢: ٢٦٢. (١) ليست في " ح " " ق ". # (٢) التهذيب ~~١: ٣٨ حديث ١٠٢، الوسائل ١: ١١٤ الباب ٨ من أبواب الماء المطلق حديث ~~١٠. (٣) الحج: ٧٨. # (٤) التهذيب ~~١: ٣٧ حديث ١٠٠، الإستبصار ١: ٢٠ حديث ٤٦، الوسائل ١: ١١٥ الباب ١٨ من ~~أبواب الماء المطلق حديث ١١ - بتفاوت يسير. # (٥) مرت ترجمته والقول فيه في ص: ٢٥٠. # (٦) التهذيب ~~١: ٣٦ حديث ٩٨، الإستبصار ١: ٥٠ حديث ١٤٣، الوسائل ١: ٣٠٢ الباب ٢٨ من ~~أبواب الوضوء حديث ١. # (٧) المغني ١: ~~١١٠ - ١١١. # (٨) صحيح ~~البخاري ١: ٥٢، صحيح مسلم ١: ٢٣٣ حديث ٢٧٨ سنن الترمذي ١: ~~٣٦ حديث ٢٤، سنن ابن ماجة ١: ١٣٨ حديث ٣٩٣، و ص: ~~١٣٩ حديث ٣٩٤، ٣٩٥، سنن أبي داود ١: ٢٥ حديث ١٠٣، ١٠٥، ~~سنن النسائي ~~١: ٩٩، مسند أحمد ٢: ٢٤١، ٢٥٣، ٢٥٩، نيل الأوطار ١: ١٦٩ حديث 2، 3 ~~الموطأ 1: 21 حديث ms1076 9. وفي الجميع بتفاوت يسير. (١) المغني ١: ~~١١٠، سنن ابن ماجة ١: ١٣٩ حديث ٣٩٦. # (٢) التهذيب ~~١: ٣٦، حديث ٩٦ الإستبصار ١: ٥٠ حديث ١٤١، الوسائل ١: ٣٠١ الباب ٢٧ من ~~أبواب الوضوء حديث ١. # (٣) التهذيب ~~١: ٢٦ حديث ٩٧، الإستبصار ١: ٥٠ حديث ١٤٢، الوسائل ١: ٣٠١ الباب ٢٧ من ~~أبواب الوضوء حديث ٢. # (٤) التهذيب ~~١: ٣٩ حديث 106، الإستبصار 1: 51 حديث 145، الوسائل 1: 301 الباب 27 من ~~أبواب الوضوء حديث 3. وفيها: حيث باتت. (١) " م " " ح " " ق " لأن. # (٢) المغني ١: ~~١١٢. # (٣) المغني ١: ~~١١٢. # (٤) المغني ١: ~~١١٢. # (5) " م " " ح " " ق ": أن يكون. (١) " خ ": لمن. # (٢) جمع: بسكون الميم وضمها وفتحها يقال لمزدلفة، إما لأن الناس يجتمعون ~~بها، وإما لأن آدم اجتمع هناك بجواء. المصباح المنير ١: ١٠٨. # (٣) المغني ١: ~~١١٣. # (٤) المغني ١: ~~١١٣، الإنصاف ١: ~~١٣١. (١) المغني ١: ~~١١٣. # (٢) المجموع ~~١: ٣٤٨، نيل الأوطار ١: ١٦٩، المغني ١: ١١٠، ~~بدائع ~~الصنائع ١: ٢٠. # (٣) تقدم الحديثان في ص ٢٩٣ (٤) تقدمت الرواية في ص ٢٩٢. # (٥) المهراس: صخرة منقورة تسع كثيرا من الماء. النهاية لابن الأثير 5: 259. (١) المغني ١: ~~١١٤، الإنصاف ١: ~~١٢٨، المجموع ١: ~~٣٤٦، نيل الأوطار ١: ١٦٧، الكافي لابن ~~قدامة ١: ٢٩ - ٣٠. # (٢) التفسير الكبير ١١: ١٥٧، سنن الترمذي ١: ٣٨، المجموع ١: ~~٣٤٦، نيل الأوطار ١: ١٦٧، المغني ١: ١١٤. # (٣) المائدة: ٦. # (٤) سنن ~~الدارقطني ١: ٧٤، نيل الأوطار ١: ١٦٧، سنن البيهقي ~~١: ٤٤. # (٥) التهذيب ~~١: ٥٥ حديث ١٥٧، الإستبصار ١: ٥٨ حديث ١٧١، الوسائل ١: ٢٧٥ الباب ١٥ من ~~أبواب الوضوء حديث ١٠. # (٦) التهذيب ~~١: ٣٥٥ حديث 1060، الإستبصار 1: 67 حديث 204، الوسائل 1: 298 الباب 26 ~~من أبواب الوضوء حديث 5. (١) التهذيب ١: ~~٣٥٨ حديث ١٠٧٣، الإستبصار ١: ٦٧ حديث ٢٠٣. الوسائل ١: ٢٩٨ الباب ٢٦ من ~~أبواب الوضوء حديث ٣. # (٢) التهذيب ~~١: ٣٥٨ حديث ١٠٧٥، الإستبصار ١: ٦٨ حديث ٢٠٦، الوسائل ١: ٢٩٨ الباب ٢٦ ~~من أبواب الوضوء حديث ٦. # (٣) كذا، والأنسب: وما. # (٤) المبسوط للسرخسي ١: ٥٥، المجموع ١: ~~٣٤٦، نيل الأوطار ١: ١٦٧، ms1077 سبل السلام ١: ~~٥٣. # (٥) سنن ~~أبي داود ١: ٢٥ حديث ١٠١، سنن الترمذي ١: ٣٧ حديث ٢٥، سنن ابن ماجة ~~١: ١٣٩ حديث ٣٩٧، سنن الدارمي ١: ١٧٦ حديث ١، سنن ~~الدارقطني ١: ٧١ حديث ٣، سنن البيهقي ١: ٤٣، نيل الأوطار ١: ١٦٥ حديث ١، سبل السلام ١: ~~٥٣ حديث 18، مسند أحمد 2: 418 و ج 3: 41، مستدرك الحاكم 1: 146. (١) المغني ١: ~~١١٥، نيل الأوطار ١: ١٦٦، الكافي لابن ~~قدامة ١: ٣٠، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٤١. # (٢) أبو علي الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني صاحب الشافعي ببغداد، روى ~~عنه كتابه القديم، له مصنفات، روى عنه الجماعة سوى مسلم، مات سنة ٢٦٠ ه‍. # تذكرة ~~الحفاظ ٢: ٥٢٥، شذرات الذهب ٢: ١٤٠، طبقات الحفاظ للسيوطي: ٢٣٤. # (٣) المغني ١: ~~١١٥. (٤) سنن الدارقطني ١: ٤٢٠، نيل الأوطار ~~١: ١٦٨. # (٥) تقدم قولهم في صفحة ٢١٧، وانظر: الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٤١، ~~التفسير الكبير ١١: ١٥٧، المغني ١: ١١٥. # (٦) المغني ١: ~~١١٥، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٤١، ~~الكافي لابن قدامة 1: 30. # (7) انظر نفس المصادر. # (8) انظر نفس المصادر. (١) رواه بتفاوت في سنن ابن ماجة ١: ٩٥٩ - وبهذا اللفظ ~~في الوسائل ١١: ٢٩٥ الباب ٥٦ من أبواب جهاد النفس حديث ١، ٢. # (٢) التهذيب ~~١: ٧٦ حديث ١٩٢ الوسائل ١: ٢٩٨ الباب ٢٦ من أبواب الوضوء حديث ٢. # (٣) عبد الرحمن بن كثير الهاشمي: مولى عباس بن محمد بن علي بن عبد الله ~~بن العباس، كان ضعيفا، غمز أصحابنا عليه، وقالوا: كان يضع الحديث. رجال النجاشي: ~~٢٣٤، رجال العلامة: ٢٣٩. # (٤) الكافي ٣: ~~٧٠ حديث ٦٠، الفقيه ١: ٢٦ ~~حديث ١، التهذيب ~~١: ٥٣ حديث ١٥٣، الوسائل ١: ٢٨٢ الباب ١٦ من أبواب الوضوء حديث ١. # (٥) الكافي ٣: ~~١٦ حديث ١، التهذيب ١: ٢٥ ~~حديث ٦٣، الوسائل ١: ٢٩٨ الباب ٢٦ من أبواب الوضوء حديث ١. # (٦) مقدمات ابن رشد ١: ٥٥، بداية المجتهد ١: ١٠، بلغة السالك ١: ٤٦، نيل الأوطار ~~١: ١٧٣، ميزان الكبرى ١: ١١٦، المغني ١: ١٣٢، ~~المجموع ١: ~~٣٦٢، المدونة الكبرى ١: ١٥، ms1078 سنن الترمذي ١: ~~٤١، عمدة القارئ ٣: ٧٠، المحلى ٢: ٥٠. # (٧) الأم ١: ٢٤ التفسير الكبير ١١: ١٥٧، المجموع ١: ~~٣٦٢، إرشاد الساري ١: ٢٤٩، السراج الوهاج: # ١٧، مغني المحتاج ١: ٥٧، المبسوط ~~للسرخسي ١: ٦٢، سنن الترمذي ١: ٤١، بداية المجتهد ~~١: ١٠، عمدة القارئ ٣: ٧٠، بدائع الصنائع ١: ٢١، نيل الأوطار ~~١: ١٧٣، المحلى ٢: ٥٠. (١) نيل ~~الأوطار ١: ١٧٣، المجموع ١: ٣٦٢ ~~عمدة القارئ ٣: ٧٠، المغني ١: ١٣٢. # (٢) المغني ١: ~~١٣٢، الإنصاف ١: ~~١٥٢، الكافي لابن قدامة ١: ٣١، منار السبيل ١: ٢٤، عمدة القارئ ٣: ٧٠، ~~المحلى ٢: ~~٥٠، بدائع الصنائع ١: ٢١، إرشاد ~~الساري ١: ٢٤٩، نيل الأوطار ١: ١٧٢ المجموع ١: ~~٣٦٣، سنن الترمذي ١: ٤١ ميزان الكبرى ~~١: ١١٦، التفسير الكبير ١١: ١٥٧. # (٣) المجموع ~~١: ٣٦٣، سنن الترمذي ١: ٤١، عمدة القارئ ~~٣: ٧٠ التفسير الكبير ١١: ١٥٧، المغني ١: ١٣٢، ~~بداية المجتهد ١: ١٠، نيل الأوطار ١: ١٧٢. # (٤) المغني ١: ~~١٣٢، بداية المجتهد ١: ١٠، نيل الأوطار ١: ١٧٢، تفسير ~~القرطبي ٦: ٨٤، عمدة القارئ ٣: ٧٠. # (٥) شرح فتح القدير ١: ٢٢ و ٥٠، المغني ١: ١٣٢، ~~المجموع ١: ~~٣٦٣، المبسوط للسرخسي ١: ٦٢، بدائع الصنائع ١: ٢١، المحلى ٢: ٥٠، ~~نيل ~~الأوطار ١: ١٧٣، بداية المجتهد ١: ١٠ التفسير الكبير ١١: ١٥٧. # (٦) المائدة: ٦. # (٧) صحيح ~~مسلم ١: ٢٢٣ حديث ٢٦١، سنن الترمذي ٥: ٩١، سنن ابن ماجة ~~١: ١٠٧ سنن النسائي ٨: ١٢٦. # مسند أحمد ٦: ١٣٧، نيل الأوطار ١: ١٣٥. # (٨) التهذيب ~~١: ٧٨ حديث 199، الإستبصار 1: 66 حديث 199، الوسائل 1: 303 الباب 29 من ~~أبواب الوضوء حديث 5. (١) التهذيب ١: ~~٧٨ حديث ٢٠٠، الإستبصار ١: ٦٧ حديث ٢٠٠، الوسائل ١: ٣٠٣ الباب ٢٩ من ~~أبواب الوضوء حديث ٤. # (٢) عبد الله بن محمد: أبو بكر الحضرمي الكوفي سمع من أبي الطفيل، عده ~~الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق (ع). وروى الكشي له مناظرة جرت مع زيد بن ~~علي بن الحسين. # رجال الطوسي: ~~٢٢٤، رجال الكشي: ٤١٦، رجال العلامة: ١١٠. # (٣) التهذيب ~~١: ٧٨، حديث ٢٠١، الإستبصار ١: ١١٧ حديث ٣٩٥، الوسائل ١: ٣٠٤ الباب ٢٩ ~~من أبواب الوضوء حديث ١٠. # (٤) التهذيب ~~١: ٧٩ حديث ٢٠٣، الإستبصار ١: ٦٧ حديث ٢٠٢، الوسائل ١: ٣٠٣ الباب ٢٩ من ~~أبواب الوضوء حديث ١. # (٥) التهذيب ~~١: ٧٨ حديث 202، الإستبصار 1: 67 حديث 201، الوسائل 1: 303 الباب 29 من ~~أبواب الوضوء حديث 6. # (6) تقدم الحديث في ص 297. (١) التهذيب ١: ~~٣٦٠ حديث ١٠٨٣، الوسائل ١: ٣٠٦ الباب ٣١ من أبواب الوضوء حديث ٢. # (٢) الكافي ٣: ~~٢٤ حديث ٢، الوسائل ١: ٣٠٤ الباب ٢٩ من أبواب الوضوء حديث ٩. # (٣) التهذيب ~~١: ١٣١ حديث ٣٥٨، الإستبصار ١: ١١٧ حديث ٣٩٤، الوسائل ١: ٥٠٠ الباب ٣٤ ~~من أبواب الجنابة حديث ٥. # (٤) موسى بن سعدان الحناط - بالحاء المهملة والنون - أو الخياط - بالخاء ~~المعجمة والياء المثناة التحتانية - كوفي، ضعيف في الحديث، في مذهب غلو، ~~روى عن أبي الحسن موسى بن جعفر (ع). # رجال ~~النجاشي: ٤٠٤، رجال الطوسي: ٣٦١، رجال العلامة: ٢٥٧. # (٥) التهذيب ~~١: ١٣١، حديث ٣٦١ الإستبصار ١: ١١٨ حديث ٣٩٧، الوسائل ١: ٣٠٤ الباب ٢٩ ~~من أبواب الوضوء حديث ٧. # (٦) التهذيب ~~١: ١٣١ حديث 362، الإستبصار 1: 118 حديث 398، الوسائل 1: 499 الباب 24 ~~من أبواب الجنابة حديث 2.. (١) التهذيب ١: ~~١٣١ حديث ٣٦٣، الإستبصار ١: ١٢٣ حديث ٤١٩، الوسائل ١: ٥١٥ الباب ٣٤ من ~~أبواب الجنابة حديث ٣. # (٢) المجموع ~~١: ٣٦٣. # (٣) سنن الدارقطني ١: ١١٥ حديث ٣. # (٤) سنن ~~أبي داود ١: ٦٥ حديث ٢٤٨، سنن الترمذي ١: ١٧٨ حديث ١٠٦، سنن ابن ماجة ~~١: ١٩٦ حديث ٥٩٧، سنن البيهقي ١: ١٧٩، كنز العمال ٩: ٣٨٥، حديث 26595. # (5) المبسوط للسرخسي 1: 62. # (6) الكافي لابن قدامة 1: 31. (١) بركة بن محمد: أبو سعيد الحلبي، روى عن يوسف بن أسباط والوليد بن مسلم ~~وأهل الشام، ضعفه ابن حبان والدار قطني، والذهبي وابن حجر وقالوا أنه كان ~~يسرق ويضع الحديث وربما قلبه، متهم بالكذب. # والمجروحين لابن حبان ١: ٢٠٣، سنن الدارقطني ١: ١١٥، ميزان ~~الاعتدال ١: ٣٠٣، لسان الميزان ٢: ٨ الضعفاء ~~والمتروكين لابن الجوزي ١: ١٣٧. # (٢) الحارث بن وجيه الراسبي البصري، روى عن مالك بن دينار، وروى عنه زيد ~~بن الحباب ومسلم بن إبراهيم ms1080 وأبو سلمة وأبو عمر الحوضي والمقدمي. # الجرح ~~والتعديل ٣: ٩٢، ميزان الاعتدال ١: ٤٤٥، ~~المجروحين لابن حبان ١: ٢٢٤. # (٣) الضعفاء الصغير للبخاري: ~~٦١. # (٤) ميزان الاعتدال ١: ٤٤٥، الجرح ~~والتعديل ٣: ٩٢، الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي ١: ١٨٤. # (٥) المجموع ~~١: ٣٦٦. # (6) " م " " ن ": بكونهما ظاهرين باطنين. # (7) " ح " " ق ": في الأنف. (١) المغني ١: ~~١٣٤. # (٢) شرح فتح القدير ١: ٢٢. # (٣) التهذيب ~~١: ٥٣ حديث ١٥٣، الوسائل ١: ٢٨٢ الباب ١٦ من أبواب الوضوء حديث ١. # (٤) الفقيه ١: ~~٢٦ حديث ٨٤. # (٥) " ح " " ق ": باليمين، والاستنشاق باليسار. # (٦) المجموع ~~١: ٣٥٧، بدائع الصنائع ١: ٢١. # (٧) صحيح البخاري ١: ١١٦ و ٧: ١٩٩، ~~صحيح مسلم ١: ~~٢٢٦ حديث ٢٦٨، سنن ابن ماجة ١: ١٤١ حديث ٤٠١، سنن الترمذي ~~٢: ٥٠٦ حديث ٦٠٨، سنن النسائي ١: ٧٨. # (8) " خ ": جوانب فيه، " ح " " ق " " ن ": جوانب فمه. (١) " ح ": الدرن. # (٢) سنن ~~أبي داود ١: ٣٦، سنن ابن ماجة ١: ١٤٢ حديث ٤٠٧، سنن النسائي ١: ~~٦٦، نيل الأوطار ١: ١٧٢. # (٣) " ح " " ق ": والدماغ. # (٤) بدائع الصنائع ١: ٢١، الهداية للمرغيناني ١: ١٣. # (٥) الأم ١: ٢٤، المهذب للشيرازي ١: ١٦، المجموع ١: ~~٣٦٠، مغني المحتاج ١: ٥٨، بدائع الصنائع ~~١: ٢١، فتح الوهاب ١: ١٤. # (٦) أبو محمد أو أبو عبد الله طلحة بن مصرف بن كعب بن عمرو بن جحدب. ~~اليامي سمع أنس بن مالك وعبد الله بن أبي أوفى وسعيد بن جبير، وروى عنه ~~منصور بن المعتمر وابنه محمد بن طلحة وعبد الملك بن أبجر والزبير بن عدي. ~~مات سنة ١١٢ ه‍. # الجمع بين رجال الصحيحين ١: ٢٣٠، الجرح والتعديل ٤: ٤٧٣، سبل السلام ١: ~~٥٤. # (٧) سنن ~~أبي داود ١: ٣٤ حديث ١٣٩، سبل السلام ١: ٥٤. # (8) تقدمت الرواية في ص 306. # (9) في بعض النسخ: أذكى. (١) بدائع ~~الصنائع ١: ٢١، المجموع ١: ~~٣٥٩. # (٢) عبد الله بن زيد بن عاصم بن كعب بن عمرو بن عوف. الأنصاري المازني، ~~أبو محمد، ويعرف بابن أم عمارة، روى ms1081 عن النبي صلى الله عليه وآله وعنه ابن ~~أخيه عباد بن تميم ويحيى بن عمار وسعيد بن المسيب وغيرهم، قبل: قتل يوم ~~الحرة سنة ٦٣ ه‍. # أسد ~~الغابة ٣: ١٦٧، الإصابة والاستيعاب بهامشها ٢: ٣١٢. # (٣) صحيح ~~البخاري ١: ٥٩، صحيح مسلم ١: ٢١٠ حديث ٢٣٥، سنن الترمذي ١: ~~٤١ حديث ٢٨، سنن أبي داود ١: ٣٠ حديث ١١٩، سنن ابن ماجة ~~١: ١٤٢ حديث ٤٠٥، مسند أحمد ٤: ٤٢. # (٤) تقدم الحديثان في ص ٣٠٦. # (٥) الفقيه ١: ~~٣٢. (١) التهذيب ١: ~~٧٦ حديث ١٩٣، الوسائل ١: ٣٢٨ الباب ٤٠ من أبواب الوضوء حديث ١. # المبسوط للسرخسي ١: ٤٥، بدائع الصنائع ١: ٣٥، المغني ١: ٢٥٦. # (٣) المائدة ٦. # (٤) " خ ": بأقل ما. # (٥) التهذيب ~~١: ١٣٨ حديث ٣٨٧، الوسائل ١: ٣٤٠ الباب ٥٢ من أبواب حديث ١:. # (٦) التهذيب ~~١: ١٣٦ حديث ٣٧٧ الإستبصار ١: ١٢١ حديث ٤٠٨ و ٤٠٩، الوسائل ١: ٣٣٨ ~~الباب ٥٠ من أبواب الوضوء حديث ٢. وفي الجميع بدل (اليسير) يوجد: (مثل ~~الدهن). # (٧) سليمان بن حفص المروزي لم يتعرض له أكثر علماء الرجال، كذا قال ~~المامقاني، وقال: إنه كان من علماء خراسان وباحث مع الرضا (ع) وكان له ~~مكاتبات إلى الجواد والهادي والعسكري عليهم السلام جامع الرواة ١: ٣٧٧، ~~تنقيح المقال ٢: ٥٦. # (٨) الفقيه ١: ~~٢٣ حديث ٦٩، التهذيب ١: ~~١٣٥ حديث 374، الإستبصار 1: 121 حديث 410، الوسائل 1: 338 الباب 50 من ~~أبواب الوضوء حديث 3. (١) التهذيب ١: ~~١٣٦ حديث ٣٧٨، الإستبصار ١، ١٢١ حديث ٤٠٩، الوسائل ١: ٣٣٨ الباب ٥٠ من ~~أبواب الوضوء حديث ١. # (٢) التهذيب ~~١: ١٣٥. # (٣) الفقيه ١: ~~٢٣ حديث ٧٠، الوسائل ١: ٣٣٩ الباب ٥٠ من أبواب الوضوء حديث ٦. # (٤) الجمل والعقود: ٣٨. # (٥) المجموع ~~١: ٤٦٢. # (٦) الخلاف ١: ~~١٨ مسألة - ٤٤. # (٧) المغني ١: ~~١٦١، نيل الأوطار ١: ٢٢١. # (٨) المهذب للشيرازي ١: ١٩، المجموع ١: ~~٤٦١، فتح ~~الوهاب ١: ١٥، مغني المحتاج ١: ٦١، السراج الوهاج: ~~١٨. # (٩) الفقيه ١: ~~٣١ حديث ١٠٥، الوسائل ١: ٣٣٤ الباب ٤٥ من أبواب الوضوء حديث ٥. # (١٠) التهذيب ~~١: ٣٤٦ حديث 1101، الوسائل 1: 233 الباب ms1082 45 من أبواب الوضوء حديث 1. # (11) " خ ": وإن. (١) تقدم الحديث في ص ٣٠٦. # (٢) الكهف: ١١٠. # (٣) الكافي ٣: ~~٦٩ حديث ١، التهذيب ١: ~~٣٦٥ حديث ١١٠٧، الوسائل ١: ٣٣٥ الباب ٤٧ من أبواب الوضوء حديث ١. # (٤) إبراهيم بن إسحاق: أبو إسحاق النهاوندي الأحمري، أو الأحمر، عده ~~الشيخ في رجاله في باب من لم يرو عن الأئمة (ع)، وقال في الفهرست: كان ضعيفا في حديثه متهما في ~~دينه. وكذا قال النجاشي. # رجال الطوسي: ~~٤٥١، ٤٠٩، الفهرست: ٧، رجال النجاشي: ~~١٩، تنقيح المقال ١: ١٣، رجال العلامة: ١٩٨. # (٥) " خ ": وهو ضعيف. # (٦) الفقيه ١: ~~٢٦، الوسائل 1: 335 الباب 47 من أبواب الوضوء حديث 1، 2. (١) التهذيب ١: ~~٢٧٣ حديث ١١٤٤، الوسائل ١: ٣٦٧ الباب ٩ من أبواب آداب الحمام حديث ٢. # (٢) التهذيب ~~١: ٣٧٣ حديث ١١٤٣، الوسائل ١: ١٥٨ الباب ١١ من أبواب الماء المضاف حديث ~~١. # (٣) التهذيب ~~١: ٣٧٣ حديث ١١٤٥، الوسائل ١: ٣٦٩ الباب ١٠ من أبواب آداب الحمام حديث ~~١. # (٤) التهذيب ~~١: ٣٧٤ حديث ١١٤٨، الوسائل ١: ٣٧١ الباب ١١ من أبواب آداب الحمام حديث ~~٢. # (٥) التهذيب ~~١: ٣٧٤ حديث ١١٤٩، الوسائل ١: ٣٦٣ الباب ٣ من أبواب آداب الحمام حديث ~~١. # (٦) الفقيه ١: ~~٦٠ حديث ٢٢٥، الوسائل ١: ٣٦٨ الباب ٩ من أبواب آداب الحمام حديث ٥. # (٧) الفقيه ١: ~~٦١ حديث ٢٢٥، الوسائل ١: ٣٧٠ الباب ١٠ من أبواب آداب الحمام حديث ٢. # (٨) حنان بن سدير بن صهيب: أبو الفضل الصيرفي، كوفي، روى عن أبي عبد الله ~~وأبي الحسن عليهما السلام، قاله النجاشي. عده الشيخ في رجاله من أصحاب ~~الكاظم (ع) وقال: واقفي. وقال في الفهرست: ثقة. # رجال ~~النجاشي: ١٤٦، رجال الطوسي: ٣٤٦، الفهرست: ٦٤، رجال ~~العلامة: 218، تنقيح المقال 1: 380. (١) الكرابيس: جمع كرباس، وهو: القطن. النهاية لابن الأثير ٤: ١٦١. # (٢) الكافي ٦: ~~٤٩٧ حديث ٨، الفقيه ١: ٦٦ ~~حديث ٢٥٢، الوسائل ١: ٣٦٨ الباب ٩ من أبواب آداب الحمام حديث ٤. # (٣) محمد بن حمران النهدي: أبو جعفر، كوفي الأصل ثقة من أصحاب أبي عبد ~~الله الصادق (ع) وروى عنه. # رجال ~~النجاشي: ٣٥٩، رجال الطوسي: ٢٨٥. (١) الفقيه ١: ~~٦٢ حديث ٢٣٢، الوسائل ١: ٣٧١ الباب ١٣ من أبواب آداب الحمام حديث ١. # (٢) الكافي ٦: ~~٥٠٢ حديث ٣٢، الفقيه ٦٣ حديث ٢٣٣، الوسائل ١: ٣٧٣ الباب ١٥ من أبواب ~~آداب الحمام حديث ١. # (٣) الكافي ٦: ~~٥٠٢ حديث 31، الوسائل 1: 374 الباب 15 من أبواب آداب الحمام حديث 3. # (4) الفقيه 1: 63 حديث 237، الوسائل 1: 361 الباب 1 من أبواب آداب الحمام ~~حديث 4. # (5) الفقيه 1: 63 حديث 238، الوسائل 1: 362 الباب 1 من أبواب آداب الحمام ~~حديث 5. # (6) الفقيه 1: 63 حديث 249، الوسائل 1: 362 الباب 1 من أبواب آداب الحمام ~~حديث 6. (١) الفقيه ١: ~~٦٤ حديث ٢٤٣، الوسائل ١: ٣٧٢ الباب ١٣ من أبواب آداب الحمام حديث ٣. # (٢) الفقيه ١: ~~٦٤ حديث ٢٤٥، الوسائل ١: ٣٧٧ الباب ١٧ من أبواب آداب الحمام حديث ٣. # (٣) الكافي ٦: ~~٤٩٦ حديث ٢، الفقيه ١: ٦٥ ~~حديث ٢٤٧، الوسائل ١: ٣٦٢ الباب ٢ من أبواب آداب الحمام حديث ١. # (٤) الفقيه ١: ~~٦٥ حديث ٢٤٩، الوسائل ١: ٣٨١ الباب ٢٢ من أبواب آداب الحمام حديث ٣. # (٥) الكافي ٦: ~~٥٠٤ حديث ٢، الفقيه ١: ٧١ ~~حديث ٢٩٠، التهذيب ٣: ~~٢٣٦ حديث ٦٢٤، الوسائل ٥: ٤٧ الباب ٣٢ من أبواب صلاة الجمعة حديث ١. # (٦) الفقيه ١: ~~٧١ حديث ٢٩١، الوسائل ١: ٣٨٤ الباب ٢٥ من أبواب آداب الحمام حديث ٥. # (٧) الأقذاء: جمع قذي، والقذي: جمع قذاة، وهو ما يقع العين والماء ~~والشراب من تراب أو تبن أو وسخ أو غير ذلك. النهاية لابن الأثير ٤: ٣٠. # (٨) الكافي ٦: ~~٥٠٤ حديث ٣، الفقيه ١: ٧١ ~~حديث 293، الوسائل 1: 383 الباب 25 من أبواب آداب الحمام حديث 2. (١) الفقيه ١: ~~٧٢ حديث ٣٩٤، الوسائل ١: ٣٨٥ الباب ٢٦ من أبواب آداب الحمام حديث ٤. # (٢) الكافي ٦: ~~٥٠٤ حديث ٦، الفقيه ١: ٧٢ ~~حديث ٢٩٥ الوسائل ١: ٣٨٥ الباب ٢٦ من أبواب آداب الحمام حديث ٣. # (٣) الفقيه ١: ~~٧٢ حديث ٢٩٦، الوسائل ١: ٣٨٥ الباب ٢٦ من أبواب آداب الحمام حديث ٥. # (٤) الكافي ٦: ~~٥٠٠ حديث ٢١، الفقيه ١: ٧٢ ~~حديث ٢٩٧، الوسائل ١: ٣٨٣ الباب ٢٤ من أبواب آداب الحمام ms1084 حديث ٢. # (٥) الكافي ٦: ~~٥٠٥ حديث ٥، الفقيه ١: ٦٧ ~~حديث ٢٥٥، التهذيب ١: ~~٣٧٦ حديث ١١٥٨، الوسائل ١: ٤١٥ الباب ٥٩ من أبواب آداب الحمام ذيل حديث ~~٤. وفيها: فإنه يحسن. # (٦) الفقيه ١: ~~٦٥ حديث ٢٤٨، الوسائل ١: ٣٨٩ الباب ٣١ من أبواب آداب الحمام حديث ٣. ~~(٧) الفقيه ١: ~~٦٥. (١) الكافي ٦: ~~٥٠٥ حديث ١، الفقيه ١: ٦٧ ~~حديث ٢٥٤، الوسائل ١: ٣٨٦ الباب ٢٨ من أبواب آداب الحمام حديث ١. # (٢) الكافي ٦: ~~٥٠٦ حديث ٨، الفقيه ١: ٦٧ ~~حديث ٢٥٨، الوسائل ١: ٣٩١ الباب ٣٣ من أبواب آداب الحمام حديث ٣. # (٣) الكافي ٦: ~~٥٠٦ حديث ٩، الفقيه ١: ٦٧ ~~حديث ٢٥٩، التهذيب ١: ~~٣٧٥ حديث ١١٥٧، الوسائل ١: ٣٩١ الباب ٣٣ من أبواب آداب الحمام حديث ٢. # (٤) الكافي ٦: ~~٥٠٦ حديث ١١، الفقيه ١: ٦٧ ~~حديث ٢٦٠، الوسائل ١: ٤٣٩ الباب ٨٦ من أبواب آداب الحمام حديث ١. # (٥) الفقيه ١: ~~٦٧ حديث ٢٦١، الوسائل ١: ٤٣٦ الباب ٨٤ من أبواب آداب الحمام حديث ٣. # (٦) الفقيه ١: ~~٦٨ حديث ٢٦٤، الوسائل ١: ٤٣٦ الباب ٨٤ من أبواب آداب الحمام حديث ٤. # (٧) " ح " " ق ": مجنا. # (٨) الكافي ٦: ~~٥٠٧ حديث ١، الفقيه ١: ٦٨ ~~حديث 265 وفيه: مجنا، الوسائل 1: 436 الباب 84 من أبواب آداب الحمام حديث ~~2. (١) الفقيه ١: ~~٦٧ حديث ٢٦٢، الوسائل ١: ٤٣٨ الباب ٨٥ من أبواب آداب الحمام حديث ٧. # (٢) الفقيه ١: ~~٦٨ حديث ٢٦٣، الوسائل ١: ٤٣٨ الباب ٨٥ من أبواب آداب الحمام حديث ٨. # (٣) الكافي ٦: ~~٥٠٥ باب النورة الوسائل ١: ٣٨٦ الباب ٢٨ من أبواب آداب الحمام. # (٤) الفقيه ١: ~~٧١ حديث ٢٨٩، الوسائل ١: ٤٢٤ الباب ٦٨ من أبواب آداب الحمام حديث ١. # (٥) الفقيه ١: ~~٧٦ حديث ٣٢٩، الوسائل ١: ٤٣٢ الباب ٧٨ من أبواب آداب الحمام حديث ٢. # (٦) الفقيه ١: ~~٧٥ حديث ٣٢٨، الوسائل ١: ٤٣٢ الباب ٧٨ من أبواب آداب الحمام حديث ١. # (٧) الفقيه ١: ~~٧١ حديث ٢٨٧، الوسائل ١: ٤١٦ الباب ٦٠ من أبواب آداب الحمام حديث ٥. # (٨) " ح " " ق ": يعرف. # (٩) الفقيه ١: ~~٧٤ حديث 316 الوسائل 1: 435 الباب 81 من أبواب آداب الحمام حديث 1. (١) الفقيه ms1085 ١: ~~٧٧ حديث ٣٤٥، الوسائل ٥: ٥٥ الباب ٣ من أبواب صلاة الجمعة حديث ٧. # (٢) الفقيه ١: ~~٧٣ حديث ٣٠٧ الوسائل ٥: ٥٠ الباب ٣٣ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث ١٣. # (٣) الفقيه ١: ~~٧٤ حديث ٣١٠، الوسائل ٥: ٥١ الباب ٣٤ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث ٤. # (٤) الفقيه ١: ~~٧٤ حديث ٣١١، التهذيب ٣: ~~٢٣٨ حديث ٦٣٠، الوسائل ٥: ٤٨ الباب ٣٣ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث ٣. # (٥) الفقيه ١: ~~٧٤ حديث ٣١٢، الوسائل ٥: ٥١ الباب ٣٤ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث ٣. # (٦) الفقيه ١: ~~٧٤ حديث ٣١٣، الوسائل ٥: ٥٢ الباب ٣٤ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث ٥. # (٧) الفقيه ١: ~~٧٣ حديث ٣٠٨ ولعل الأنسب: مخبأ. # (٨) الفقيه ١: ~~٧٦ حديث 332، الوسائل 1: 423 الباب 67 من أبواب آداب الحمام حديث 1. (١) الفقيه ١: ~~٧٦ حديث ٣٣٤، الوسائل ١: ٤٢٣ الباب ٦٧ من أبواب آداب الحمام حديث ٢. # (٢) الفقيه ١: ~~٧٣ حديث ٣٠٦، الوسائل ٥: ٤٨ الباب ٣٣ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث ٥. # (٣) الفقيه ١: ~~٧٤ حديث ٣١٥، الوسائل ١: ٤٣٤ الباب ٨٠ من أبواب آداب الحمام حديث ٧. # (٤) موسى بن بكر الواسطي، عده الشيخ في رجاله تارة من أصحاب الصادق (ع) ~~وأخرى من أصحاب الكاظم (ع) قائلا: أصله كوفي، واقفي. وكذا قال المصنف في ~~رجاله. # رجال ~~النجاشي: ٤٠٧، رجال الطوسي: ٣٠٧، ٣٥٧، رجال العلامة: ~~٢٥٧، تنقيح المقال ٣: ٢٥٤. # (٥) الفقيه ١: ~~٧٤ حديث ٣١٤، التهذيب ٣: ~~٢٣٧ حديث ٦٢٦، الوسائل ١: ٤٣٤ الباب ٨٠ من أبواب آداب الحمام حديث ٦. # (٦) عبد الرحيم القصير، عده الشيخ في رجاله تارة من أصحاب الصادق (ع) ~~بعنوان عبد الرحيم بن روح القصير الأسدي، كوفي روى عنهما وبقي بعد أبي عبد ~~الله (ع). وأخرى من أصحاب الباقر (ع) بعنوان: عبد الرحيم القصير. واستظهر ~~المامقاني اتحادهما. # رجال الطوسي: ~~١٢٨، ٢٣٢، تنقيح المقال ٢: ١٥. # (٧) الكافي ٦: حديث ٤٩١، التهذيب ٣: ~~٢٣٧ حديث 627، الوسائل 5: 53 الباب 35 من أبواب صلاة الجمع ذيل حديث 1. (١) الفقيه ١: ~~٧٦ حديث ٣٣٠، الوسائل ١: ٤١٧ الباب ٦٢ من أبواب آداب الحمام حديث ١. # (٢) " ح " " ق ": التمشيط. # (٣) الأعراف: ٣١. # (٤) الكافي ٦: ~~٤٨٩ حديث ٧، الفقيه ١: ٧٥ ~~حديث ٣١٩، الوسائل ١: ٤٢٦ الباب ٧١ من أبواب آداب الحمام حديث ٣. # (٥) الفقيه ١: ~~٧٥ حديث ٣٢٠، الوسائل ١: ٤٢٨ الباب ٧٣ من أبواب الحمام حديث ١. (٦) الكافي ٦: ٤٨٩ ~~حديث ١٠، الفقيه ~~١: ٧٥ حديث ٣٢٢، الوسائل ١: ٤٢٩ الباب ٧٦ من أبواب آداب الحمام حديث ١. # (٧) ليست في: " ح " " ق " " م ". # (٨) الفقيه ١: ~~٧٤ حديث ٣١٧، الوسائل ١: ٤٣١ الباب ٧٧ من أبواب آداب الحمام حديث ٣. # (٩) الفقيه ١: ~~٧٤ حديث ٣١٨، الوسائل ١: ٤٣١ الباب ٧٧ من أبواب آداب الحمام ٤. # (١٠) الفقيه ١: ~~٦٨ حديث 269، الوسائل 1: 393 الباب 35 من أبواب آداب الحمام حديث 4. (١) الفقيه ١: ~~٦٨ حديث ٢٧٠ الوسائل ١: ٣٩٣ الباب ٣٥ من أبواب آداب الحمام حديث ٥. # (٢) في المصدر: وتدلك. # (٣) الفقيه ١: ~~٦٨ حديث ٢٧١، الوسائل ١: ٣٩٣ الباب ٣٥ من أبواب آداب الحمام حديث ٦. # (٤) الكافي ٦: ~~٤٨٣ حديث ٤، الفقيه ١: ٦٨ ~~حديث ٢٧٢، الوسائل ١: ٤٠٨ الباب ٥٠ من أبواب آداب الحمام حديث ٥. # (٥) الفقيه ١: ~~٦٩ حديث ٢٧٤، الوسائل ١: ٤٠٠ الباب ٤١ من أبواب آداب الحمام حديث ٥. # (٦) الفقيه ١: ~~٦٩ حديث ٢٧٥، الوسائل ١: ٤٠٠ الباب ٤١ من أبواب آداب الحمام حديث ٦. # (٧) الفقيه ١: ~~٦٩ حديث ٢٧٧، الوسائل ١: ٤٠٠ الباب ٤١ من أبواب آداب الحمام حديث ٧. # (٨) الكافي ٦: ~~٤٨٣ حديث ٧، الفقيه ١: ٧٠ ~~حديث ٢٨١، الوسائل ١: ٤٠٤ الباب ٤٦ من أبواب آداب الحمام حديث ٣. # (٩) الأنفال: ٦٠. # (١٠) الفقيه ١: ~~٧٠ حديث 282، الوسائل 1: 404 الباب 46 من أبواب آداب الحمام حديث 4. (١) الفقيه ١: ~~٧٠ حديث ٢٨٢، الوسائل ١: ٤٠٥ الباب ٤٧ من أبواب آداب الحمام حديث ١. # (٢) الفقيه ١: ~~٧٠ حديث ٢٨٥، الوسائل ١: ٤٠٢ الباب ٤٢ من أبواب آداب الحمام حديث ٢. # (٣) الفقيه ١: ~~٧٧ حديث ٣٤١، الوسائل ١: ٤٣٢ الباب ٧٩ من أبواب آداب الحمام حديث ٢. # (٤) الفقيه ١: ~~٧٧ حديث ٣٤٢، الوسائل ١: ٤٣٢ الباب ٧٩ من أبواب آداب ms1087 الحمام حديث ٣. # (٥) الشمط: بياض شعر الرأس يخالطه سواده. الصحاح ٣: ~~١١٣٨. # (٦) الفقيه ١: ~~٧٧ حديث ٣٤٣، الوسائل ١: ٤٣٢ الباب ٧٩ من أبواب آداب الحمام حديث ١. # (٧) الخصال ٢: ٦١٢، الوسائل ١: ٤٣٢ ~~الباب ٧٩ من أبواب آداب الحمام حديث ٦. # (٨) الفقيه ١: ~~٧٦ حديث 339. (١) الفقيه ١: ~~٧٦ حديث ٣٣٧، الوسائل ١: ٤٢٠ الباب ٦٥ من أبواب آداب الحمام حديث ٣. # (٢) الفقيه ١: ~~٧٦ حديث 335، الوسائل 1: 420 الباب 65 من أبواب آداب الحمام حديث 2. (١) الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٥١، ~~المجموع ١: ~~٣١٢، المغني ~~١: ١٢١، نيل الأوطار ١: ١٦٣. # (٢) المغني ١: ~~١٢١، الكافي لابن قدامة ١: ٢٨، الإنصاف ١: ~~١٤٢، بداية المجتهد ١: ٨، المجموع ١: # ٣١٢، منار السبيل ١: ٢٥، نيل الأوطار ١: ١٦٣، الشرح ~~الكبير بهامش المغني ١: ١٥١. # (٣) المجموع ~~١: ٣١٢، بداية المجتهد ١: ٨. # (٤) الأم ١: ٢٩، ٤٧، المهذب للشيرازي ١: ١٤، مغني المحتاج ١: ٤٧، التفسير ~~الكبير ١١: ١٥٣، المجموع ١: ~~٣١٢، فتح ~~الوهاب ١: ١١، شرح فتح القدير ١: ٢٨ الهداية للمرغيناني ١: ١٣، فتح العزيز هامش المجموع ١: ~~٣١٠، أحكام القرآن للجصاص ٣: ٣٣٦، أحكام ~~القرآن لابن العربي ٢: # ٥٥٩، بداية المجتهد ١: ٨، بدائع الصنائع ١: ١٩، المبسوط ~~للسرخسي ١: ٧٢، المغني ١: ١٢١، ~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٥١. # (٥) مقدمات ابن رشد ١: ٥٣، بداية المجتهد ١: ٨، أحكام القرآن للجصاص ٣: ٣٣٦، نيل الأوطار ١: # ١٦٣، المغني ١: ١٢١، ~~المجموع ١: ~~٣١٢، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٥١، ~~أحكام القرآن لابن العربي 2: 559. (١) المبسوط للسرخسي ١: ٧٢، بدائع الصنائع ١: ١٩، شرح فتح القدير ١: ~~٢٨، الهداية للمرغيناني ١: # ١٣، المحلى ١: ~~٧٣، أحكام القرآن للجصاص ٣: ٣٣٦، المجموع ١: ~~٣١٣، فتح العزيز هامش المجموع ١: ~~٣١٠، نيل الأوطار ١: ١٦٣، المغني ١: ١٢١، ~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٥١، ~~التفسير الكبير ج ١١: ١٥٣، ميزان الكبرى ١: ١١٥، رحمة الأمة بهامش ميزان ~~الكبرى ١: ١٧. # (٢) المجموع ~~١: ٣١٣، بداية المجتهد ١: ٦٧، أحكام القرآن لابن العربي ٢: ٥٥٩، أحكام القرآن للجصاص ٣: ٣٣٦، المحلى ١: ٧٣. # (٣) المجموع ~~١: ٣١٣، بداية المجتهد ١: ٦٧، أحكام القرآن لابن العربي ٢: ٥٥٩، أحكام القرآن للجصاص ٣: ٣٣٦، المحلى ١: ٧٣. # (٤) لم نعثر عليه في المصادر الحديثية المتوفرة لدينا، وقد أشار إليه ابن ~~قدامة في المغني ~~١: ١٢١. # (٥) التهذيب ~~٤: ١٨٦ حديث ٥٢٠، الوسائل ١: ٣٣ الباب ٥ من أبواب مقدمة العبادات، حديث ~~٢. # (٦) الصحاح ٢: ~~٥٠٣. # (7) صدره: إلى أن تحامتني العشيرة كلها. # والبيت لطرفة بن العبد في معلقته المشهورة. (١) البينة: ٥. # (٢) الزمر: ١٤. # (٣) الزمر: ٢، وفي النسخ: (فاعبدوا الله مخلصين) وهي غير ~~موجودة في القرآن بهذا اللفظ، ولعله من سهو ~~النساخ. # (٤) صحيح ~~البخاري ١: ٢، صحيح مسلم ٣: ١٥١٥ حديث ١٩٠٧، سنن الترمذي ~~٤: ١٧٩ حديث ١٦٤٧، سنن أبي داود ٢: ٢٦٢ حديث ٢٢٠١، سنن ابن ~~ماجة ٢: ١٤١٣ حديث ٤٢٢٧، سنن النسائي ١: ٥٨، سنن البيهقي ~~٧: ٣٤١، مسند أحمد ١: ٢٥، ٤٣، سنن الدارقطني ١: ٥٠ حديث ١. # (٥) الليل: ٢٠. # (٦) المائدة: ٦. (1) (ح) (ق): ونقل. # (2) (خ): بها. # (3) عمدة القارئ 1: 22. (١) المائدة: ٦. # (٢) (ح) (ق): الاجتزاء. # (٣) المبسوط للسرخسي ١: ٧٢، بدائع الصنائع ١: ١٩، المغني ١: ١٢١، ~~المجموع ١: ~~٣١٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٥٢. # (4) راجع ص 9. (١) (خ): بدون النية. # (٢) أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج البغدادي، قدوة الشافعية ولي القضاء ~~بشيراز، سمع الحسن بن محمد الزعفراني، وأبا داود السجستاني. وحدث عنه أبو ~~القاسم الطبراني وأبو الوليد حسان بن محمد. له مصنفات كثيرة مات في جمادى ~~الأولى سنة ٣٠٦ ه‍. # تذكرة ~~الحفاظ ٣: ٨١١، طبقات الحفاظ للسيوطي: 339، شذرات الذهب 2: 247. # (3) أبو سهل: محمد بن سليمان العجلي الصعلوكي النيسابوري الحنفي نسبا ~~والشافعي مذهبا، شيخ الشافعية بخراسان، سمع من أبي العباس السراج، وأخذ عنه ~~ابنه أبو الطيب وغيره. مات سنة 369 ه‍. # العبر 2: 132، شذرات الذهب 3: 69. (٤) المجموع ١: ~~٣١١، فتح العزيز هامش المجموع ١: ~~٣١١. # (١) الكافي في الفقه: ١٣٤. # (٢) المجموع ~~١: ٣٣٤ ms1089 و ٥: ١٥٦، مغني المحتاج ١: ٣٣٢، المهذب ~~للشيرازي ١: ١٢٨، ميزان الكبرى ١: ٢٠٣، فتح العزيز هامش المجموع ٥: ~~١١٤. # (٣) الفقيه ١: ~~٥٣. # (٤) المجموع ~~١: ٣٢٣. # (٥) (خ): فإنها. # (٦) الخلاف ١: ~~٤٦٣ مسألة 192. (١) الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤١٥. # (٢) المجموع ~~١: ٣٣٣. # (٣) البينة: ٥. # (٤) المائدة: ٦. (١) النهاية: ١٥. # (٢) المجموع ~~١: ٣٢٠، فتح العزيز بهامش المجموع ١: ~~٣١٧. # (٣) المغني ١: ~~١٢٤، الكافي لابن قدامة ١: ٢٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٥٤. (١) المبسوط ١: ~~١٩. # (٢) المهذب للشيرازي ١: ١٥، المجموع ١: ~~٣٢٤، مغني المحتاج ١: ٤٩، فتح العزيز ~~هامش المجموع ١: # ٣٢٢، السراج الوهاج: ١٥. # (٣) المهذب للشيرازي ١: ١٥، المجموع ١: ~~٣٢٣. # (٤) المبسوط ١: ~~١٩. (١) المهذب للشيرازي ١: ١٥، المجموع ١: ~~٣٢٥، مغني المحتاج ١: ٤٩، السراج الوهاج: ~~١٥، فتح ~~الوهاب ١: ١٢. # (٢) (خ): التبريد. # (٣) الأم ١: ٢٩، المهذب للشيرازي ١: ١٥، مغني المحتاج ١: ٤٩، السراج الوهاج: ~~١٥، المجموع ~~١: # ٣٢٥. # (٤) الأم ١: ٢٩، المجموع ١: ~~٣٢٠، المهذب للشيرازي ١: ١٤، مغني المحتاج ١: ٥٠. # (5) (ن) (م): الإجزاء. # (6) (م): بعد. (١) المجموع ١: ~~٣٣٦. # (٢) المجموع ~~١: ٣٣٠، فتح العزيز هامش المجموع ١: ~~٣١٣. # (٣) (خ): بطهارة. # (٤) المهذب للشيرازي ١: ١٥، المجموع ١: ~~٣٢٧، فتح العزيز هامش المجموع ١: ~~٣٢١. (١) (خ): الطهارة. # (٢) السراج ~~الوهاج: ١٥، فتح العزيز هامش المجموع ١: ~~٣٣٠، مغني المحتاج ١: ٤٨. # (٣) السراج ~~الوهاج: ١٥، فتح العزيز بهامش المجموع ١: ~~٣٣٠، مغني المحتاج ١: ٤٨. # (٤) المجموع ~~١: ٣٢٩، فتح الوهاب ١: ١٢، السراج الوهاج: ١٥، فتح ~~العزيز هامش المجموع ١: ~~٣٣٤، مغني المحتاج ١: ٥٠. # (5) (م): ولا يتصور. (١) فتح العزيز هامش المجموع ١: ~~٣٣٥. # (٢) تقدم بيان ذلك في الجزء الأول ص ٢٩١. # (٣) المجموع ~~١: ٣٢٦، فتح العزيز بهامش المجموع ١: ~~٣٢٠، المهذب للشيرازي 1: 15. (١) المائدة: ms1090 ٦. # (٢) بداية المجتهد ١: ١١، مقدمات ابن رشد ١: ٥٠، بلغة السالك ١: ٤١، ~~ميزان الكبرى ١: ١١٧، نيل الأوطار ١: ١٨٨، رحمة الأمة ~~هامش ميزان الكبرى ١: ١٨، المجموع ١: ~~٣٧٣. # (٣) الأم ١: ٢٥، المهذب للشيرازي ١: ١٦، المجموع ١: ~~٣٧٢، فتح ~~الوهاب ١: ١٢، مغني المحتاج ١: # ٥٠، ٥١، بداية المجتهد ١: ١١، نيل الأوطار ١: ١٨٨، السراج الوهاج: ~~١٥. # (٤) بدائع ~~الصنائع ١: ٤، الهداية للمرغيناني ١: ~~١٢، بداية المجتهد ١: ١١، المجموع ١: ~~٣٧٣. # (٥) المغني ١: ~~١٢٨، المجموع ١: ~~٣٧٣، الكافي لابن قدامة ١: ٣٢. # (٦) المغني ١: ~~١٢٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٥٨. # (٧) (خ) بزيادة: أنه. # (٨) المغني ١: ~~١٢٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٥٩، ~~الإنصاف ١: ~~١٥٤. (١) التهذيب ١: ~~٥٤ حديث ١٥٤، الوسائل ١: ٢٨٣ الباب ١٧ من أبواب الوضوء، حديث ١. # (٢) الكافي ٣: ~~٢٧ حديث ١. # (٣) الفقيه ١: ~~٢٨ حديث ١. # (٤) مر ذكره في ص ٢١. # (٥) (خ) (ح) (ق): منتفيا. # (٦) مغني ~~المحتاج ١: ٥٠، المجموع ١: ~~٣٧١. # (٧) شرح فتح القدير ١: ١٣. # (٨) المغني ١: ~~١٢٦، الكافي لابن قدامة ١: ٣٢. # (٩) المغني ١: ~~١٢٧ الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٥٨. # (١٠) صحيح ~~مسلم ١: ٥٣٥ حديث 771. (١) سنن ~~أبي داود ١: ٣٣ حديث ١٣٤. # (٢) سنن ~~الترمذي ١: ٤٩ حديث ٣٤، سنن أبي داود ١: ٣٢ حديث ١٢٩، نيل الأوطار ~~١: ٢٠٢ حديث ١. # (٣) المائدة: ٦. # (٤) المجموع ~~١: ٣٧٢، فتح الوهاب ١: ١٢، فتح العزيز هامش ~~المجموع ١: ~~٣٣٨. # (٥) بلغة السالك ١: ٤١، بداية المجتهد ١: ١١، المجموع ١: ~~٣٧٣، نيل الأوطار ١: ١٨٨. (١) المجموع ١: ~~٣٧٣، مغني المحتاج ١: ٥١، السراج الوهاج: ~~١٦. # (٢) المجموع ~~١: ٣٧٣، نيل الأوطار ١: ١٨٨. # (٣) أنظر: المختلف ١: ٢١. # (٤) الأم ١: ٢٥، التفسير الكبير ١١: ١٥٨، المجموع ١: ~~٣٧٤. # (٥) المغني ١: ~~١١٧، شرح الكبير بهامش المغني ١: ١٦٢، ~~المجموع ١: ~~٣٧٤، نيل الأوطار ١: # ١٨٥. # (٦) المغني ١: ~~١١٧، شرح الكبير بهامش المغني ١: ١٦٢، ~~المجموع ١: ~~٣٧٤، نيل الأوطار ١: # ١٨٥. # (٧) صحيح ~~البخاري ١: ٥٨، سنن أبي داود ١: ٢٩ حديث ١١٨، سنن الترمذي ١: ~~٦٦ حديث ٤٧. # سنن ابن ~~ماجة ١: ١٤٩ حديث ٤٣٤، سنن النسائي ١: ٧١، سنن ~~الدارقطني ١: ٨٢ حديث 13. (١) صحيح ~~البخاري ١: ٤٧، سنن النسائي ١: ٧٤، نيل الأوطار ~~١: ١٨٣ حديث ١، كنز العمال ~~٩: # حديث ٢٦٩٢٩. # (٢) (م) (د) (ق) (ح): كغيرها. # (٣) التهذيب ~~١: ٣٦٤ حديث ١١٠٦، الوسائل ١: ٣٣٥ الباب ٤٦ من أبواب الوضوء، حديث ٢. # (٤) الفقيه ١: ~~٢٨ حديث ٨٨. # (٥) التهذيب ~~١: ٣٦٠ حديث ١٠٨٤، الوسائل ١: ٣٣٤ الباب ٤٦ من أبواب الوضوء، حديث ١. # (٦) التهذيب ~~١: ٧٨ حديث 202، الإستبصار 1: 67 حديث 201، الوسائل 1: 303 الباب 29 من ~~أبواب الوضوء حديث 6. # (7) تقدم في ص 24. (١) مغني ~~المحتاج ١: ٥٢، المهذب ١: ١٦، المجموع ١: ~~٣٧٧. # (٢) بدائع ~~الصنائع ١: ٤، بداية المجتهد ١: ١١، المغني ١: ١٣٠، ~~نيل ~~الأوطار ١: ١٨٢، التفسير الكبير ١١: ١٥٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٦٠. # (٣) الأم ١: ٢٥، المهذب للشيرازي ١: ١٦، بداية المجتهد ١: ١١، المغني ١: ١٣٠، ~~التفسير الكبير ١١: ١٥٨. # (٤) المجموع ~~١: ٣٧٩، المهذب للشيرازي ١: ١٦، الأم ١: ٢٥، نيل الأوطار ١: ١٨٢، بدائع الصنائع ~~١: ٤، التفسير الكبير ١١: ١٥٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٦٠. # (٥) بداية المجتهد ١: ١١، مقدمات ابن رشد ١: ٥٠. # (٦) الكافي لابن قدامة ١: ٣٣، الإنصاف ١: ~~١٥٦. # (٧) (خ): بشرة. # (٨) المغني ١: ~~١٣٠، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٦٠. # (٩) أحكام القرآن للجصاص ٣: ٣٤٣. # (١٠) بدائع الصنائع ١: ٣، شرح فتح القدير ١: ~~١٣، المغني ~~١: ١٣١، أحكام القرآن للجصاص ٣: ٣٤٣، ~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٦٠. # (١١) المغني ١: ~~١٣١، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٦٠، ~~المجموع ١: ~~٣٧٩. (١) المغني ١: ~~١٣١، المجموع ١: ~~٣٧٩. # (٢) (م) (ن) (ح) (ق): جعل. # (٣) المغني ١: ~~١٤٩، بداية المجتهد ١: ١٤، بدائع الصنائع ١: ٢٣، المهذب ~~للشيرازي ١: ١٨. # (٤) نيل ~~الأوطار ١: ١٨٨، المجموع ١: ~~٤١٣، ms1092 رحمة الأمة هامش ميزان الكبرى ١: ١٩، تفسير القرطبي ٦: ٨٧. # (٥) المجموع ~~١: ٤١٤، رحمة الأمة هامش ميزان الكبرى ١: ١٩، نيل الأوطار ١: ١٨٨، ~~وفيها: # الحسن بن صالح، بدل: الحسن البصري. تفسير القرطبي ٦: ٨٧، التفسير ~~الكبير ١١: ١٥٩. # (٦) المجموع ~~١: ٤١٣، السراج الوهاج: ١٨، بداية المجتهد ١: ~~١٤، سنن ~~الترمذي ١: ٥٥، تفسير القرطبي ٦: ٩٠، الأم 1: 26، ~~المهذب للشيرازي 1: 18. (١) الهداية للمرغيناني ١: ١٣ شرح فتح القدير ١: ~~٢٤، بداية المجتهد ١: ١٤، تفسير القرطبي ٦: ٩٠، المبسوط ~~للسرخسي ١: ٦٥، نيل الأوطار ١: ٢٠٠. # (٢) تفسير القرطبي ٦: ٩٠، نيل الأوطار ~~١: ٢٠٠. # (٣) تقدم في ص ٢٢ رقم (١). # (٤) تقدم في ص ٢٩٧، ٣٠٢، ٣٠٦. # (٥) الفقيه ١: ~~٢٦ حديث ٨٤، الوسائل ١: ٢٨٢ الباب ١٦ من أبواب الوضوء، حديث ١. # (٦) التهذيب ~~١: ٥٥ حديث ١٥٦، الإستبصار ١: ٦٣ حديث ١٨٧، الوسائل ١: ٢٨٥ الباب ١٨ من ~~أبواب الوضوء، حديث ٢. # (٧) مرت ترجمتهما والقول فيهما في الجزء الأول ص ٧٦، ٢٠٤. # (٨) المبسوط للسرخسي ١: ٦٥. # (٩) سنن ~~أبي داود ١: ٣٣ حديث ١٣٣، نيل الأوطار ١: ١٩٨ حديث 2، ~~وفيهما: ومسح برأسه وأذنيه مسحة واحدة. (١) المبسوط للسرخسي ١: ٦٥. # (٢) سنن ~~أبي داود ١: ٣٣ حديث ١٣٤، سنن الترمذي ١: ٥٣ حديث ٣٧، سنن ابن ماجة ~~١: ١٥٢ حديث ٤٤٣ و ٤٤٤ و ٤٤٥، نيل الأوطار ١: ١٩٩ حديث ١. # سنن ~~الدارقطني ١: ١٠٤ حديث ٤١، مجمع الزوائد ١: ٢٣٤. # (٣) سليمان بن حرب: أبو أيوب الأزدي الواشحي البصري، قاضي مكة. سمع شيعة ~~ومبارك بن فضالة، وروى عن حماد بن زيد وعنه ابن أبي شيبة، وإسحاق وأحمد بن ~~سعيد الدارمي. مات بالبصرة سنة ٢٢٤ ه‍. # تذكرة ~~الحفاظ ١: ٣٩٣، العبر ١: ٣٠٧، شذرات الذهب ٢: ٥٤، رجال صحيح مسلم ١: ٢٦٨. # (٤) أبو أمامة: صدي بن عجلان بن الحارث، أو وهب الباهلي السهمي كان مع ~~علي عليه السلام بصفين، روى، عن النبي صلى الله عليه وآله، وعلي (ع)، وعمر، ~~وعثمان، وأبي عبيدة، ومعاذ، وروى عنه أبو سلام الأسود، وشرحبيل بن مسلم، ~~وشهر بن حوشب، ومكحول وغيرهم. مات ms1093 بالشام سنة ٨٦ ه‍. # الإصابة ٢: ~~١٨٢، أسد ~~الغابة ٣: ١٦، الجمع بين رجال الصحيحين ١: ٢٢٦، رجال صحيح مسلم ١: ٣٢٠. # (٥): سنن ~~أبي داود ١: ٣٣، شرح فتح القدير ١: ٢٥، سنن البيهقي ١: ~~٦٦. # (٦) حماد بن زيد بن درهم: أبو أمامة الأزدي مولاهم البصري من أئمة الحديث ~~حيث روى منها أربعة آلاف، سمع أبا عمران الجوني وأنس بن سيرين. وروى عنه ~~عبد الرحمن بن مهدي، وعلي بن المديني، وأحمد بن المقدام وغيرهم. مات سنة ~~١٧٩ ه‍. # تذكرة ~~الحفاظ ١: ٢٢٨، العبر ١: ٢١١، شذرات الذهب ١: ٢٩٢. # (٧) سنن ~~الترمذي ١: ٥٣ حديث ٣٧، سنن أبي داود ١: ٣٣، ١٣٤، شرح فتح القدير ١: ~~٢٥، سنن البيهقي ١: ٦٧، التعليق المغني هامش سنن الدارقطني ١: ١٠٣. (١) شهر بن حوشب: أبو عبد الرحمن أو أبو الجعد الأشعري الشامي سكن البصرة، ~~يروي عن أم سلمة، وابن عمر وأبي هريرة، وروى عنه قتادة وشمر بن عطية. قال ~~أبو حاتم: لا يحتج به، وقال النسائي وابن عدي: ليس بالقوي، وقد أطال الذهبي ~~ترجمته والأقوال فيه. مات سنة ١٠٠ ه‍. ميزان الاعتدال ٢: # ٢٨٣، المجروحين ١: ٣٦١، الضعفاء والمتروكين ٢: ٤٣. # (٢) سنن البيهقي ١: ٦٦. # (٣) علي بن رئاب: أبو الحسن الطحان الكوفي، مولى جرم أو مولى بني سعد بن ~~بكر، له أصل كبير، وهو ثقة جليل القدر، روى عن أبي عبد الله، وأبي الحسن ~~عليهما السلام، قاله النجاشي. وعده الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه ~~السلام. # رجال ~~النجاشي: ٢٥٠، رجال الطوسي: ٢٤٣، الفهرست: ٨٧، رجال ~~العلامة: ٩٣. # (٤) التهذيب ~~١: ٦٢ حديث ١٦٩، الإستبصار ١: ٦٣ حديث ١٨٨، الوسائل ١: ٢٨٥ الباب ١٨ من ~~أبواب الوضوء، حديث ٣. # (٥) (م) (ن) (د): يتحمل التقية. # (٦) يونس بن عبد الرحمن مولى علي بن يقطين بن موسى. كان وجها في أصحابنا، ~~متقدما، عظيم المنزلة، وروى عن أبي الحسن موسى (ع) وكان الرضا (ع) يشير ~~إليه في العلم والفتيا، وكان ممن بذل له على الوقت مال جزيل وامتنع عن ~~أخذه، وثبت على الحق، ms1094 عده الشيخ في رجاله تارة من أصحاب الكاظم (ع) وأخرى ~~من أصحاب الرضا (ع). # رجال ~~النجاشي: ٤٤٦، رجال الطوسي: ٣٦٤، 394، رجال العلامة: ~~184، وقد مرت ترجمته في الجزء الأول ص 117. (١) يونس بن رباط البجلي، مولاهم، كوفي من أصحاب أبي عبد الله (ع) وثقه ~~النجاشي، والشيخ، والعلامة. # رجال ~~النجاشي: ٤٤٨، رجال الطوسي: ٣٣٧، رجال العلامة: ١٨٥. # (٢) يونس بن ظبيان الكوفي، مولى، ضعيف جدا لا يلتفت إلى ما رواه، كل كتبه ~~تخليط، قاله النجاشي، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق (ع) ونقل العلامة ~~في رجاله عن ابن الغضائري أنه غال كذاب وضاع للحديث، ثم قال: لا أعتمد على ~~روايته. # رجال ~~النجاشي: ٤٤٨، رجال الطوسي: ٣٣٦، رجال العلامة: ٢٦٦. # (٣) التهذيب ~~١: ٣٥٧ حديث ١٠٧١، الإستبصار ١: ٦٨ حديث ٢٠٧، الوسائل ١: ٣٠٥ الباب ٣٠ ~~من أبواب الوضوء، حديث ١. # (٤) التهذيب ~~١: ٣٥٧ حديث ١٠٧٢، الإستبصار ١: ٦٩ حديث ٢٠٨، الوسائل ١: ٣٠٥ الباب ٣٠ ~~من أبواب الوضوء، حديث ٢. # (٥) السن خلاف الشن، هو الصب المتصل. النهاية لابن الأثير ٣: ٤١٣، ٥٠٧. # (٦) الوجه الغضن: هو الذي فيه تجعد وتكسر. النهاية لابن الأثير ٣: ٣٧٢. # (٧) المبسوط ١: ~~٢٠. (١) لم نعثر على قوله هذا من كتبه الموجودة، ولكن نقله عنه المحقق في المعتبر ١: ١٤٣. # (٢) التهذيب ~~١: ٥٥ حديث ١٥٧، الإستبصار ١: ٥٨ حديث ١٧١، الوسائل ١: ٢٧٥ الباب ١٥ من ~~أبواب الوضوء، حديث ١٠. # (٣) الفقيه ١: ~~٢٥ حديث ٧٦، الوسائل ١: ٣٠٨ الباب ٣١ من أبواب الوضوء، حديث ١١. # (٤) الخلاف ١: ~~١٤ مسألة ٣٥. # (٥) الفقيه ١: ~~٣١ حديث ١٠٤، الوسائل ١: ٣٤١ الباب ٥٣ من أبواب الوضوء، حديث ١. # (٦) المهذب للشيرازي ١: ١٦، المجموع ١: ~~٣٦٩. # (٧) المغني ١: ~~١١٨، المهذب للشيرازي 1: 16. (١) المجموع ١: ~~٣٩٣، المغني ~~١: ١٣٠. # (٢) محمد بن جرير بن يزيد بن كثير: أبو جعفر الطبري صاحب التفسير، ~~والتاريخ، والمصنفات الكثيرة. # سمع إسحاق بن أبي إسرائيل ومحمد بن حميد الرازي وطبقتهما وحدث عنه خلق ~~كثير. مولده بآمل طبرستان سنة ٢٢٤ ه‍. مات ببغداد سنة ٣١٠ ه‍. # تذكرة ms1095 ~~الحفاظ ٢: ٧١٠، العبر ١: ٤٦٠، ميزان الاعتدال ٣: ٤٩٨، لسان الميزان ~~٥: ١٠٠. # (٣) المجموع ~~١: ٣٩٣، المغني ١: ١٣٠. # (٤) المجموع ~~١: ٣٨٥، أحكام القرآن للجصاص ٣: ٣٤٤، بدائع الصنائع ~~١: ٤، المغني ~~١: ١٣٧، شرح فتح القدير ١: ١٣، بداية المجتهد ~~١: ١١، مغني ~~المحتاج ١: ٥٢، التفسير الكبير ١١: ١٥٩، ميزان الكبرى ١: ١١٧. # (٥) بداية المجتهد ١: ١١، المغني ١: ١٣٧. # (٦) أبو بكر محمد بن علي بن داود الظاهري، صاحب كتاب الزهرة تولى مقام ~~الفتوى ببغداد بعد أبيه وكان يناظر أبا العباس بن سريج. مات سنة ٢٩٧ ه‍. # تذكرة ~~الحفاظ ٢: ٦٦٠، العبر ١: ٤٣٣، شذرات الذهب ٢: ٢٢٦. # (٧) المغني ١: ~~١٣٧، المجموع ١: ~~٣٨٥. (١) بدائع ~~الصنائع ١: ٤، شرح فتح القدير ١: ١٣، ميزان الكبرى ١: ~~١١٧، أحكام القرآن للجصاص ٣: # ٣٤٤، المغني ١: ~~١٣٧، عمدة القارئ ٢: ٢٣٣، التفسير الكبير ١١: ١٥٩، المجموع ١: ~~٣٨٥، الهداية للمرغيناني ١: ١٢. # (٢) سنن ~~الدارقطني ١: ٨٣ حديث ١٥، سنن البيهقي ١: ٥٦. # (٣) هود: ٥٢. # (٤) النساء: ٢. # (٥) آل عمران: ٥٢، الصف: ١٤. # (٦) التهذيب ~~١: ٥٦ حديث ١٥٨، الإستبصار ١: ٥٧ حديث ١٦٨، الوسائل ١: ٢٧٥ الباب ١٥ من ~~أبواب الوضوء، حديث ١١. # (٧) الهيثم بن عروة التميمي، كوفي، ثقة، عده الشيخ في رجاله من أصحاب ~~الصادق (ع). # رجال ~~النجاشي: ٤٣٧، رجال الطوسي: ٣٣١، رجال العلامة: ١٧٩. # (٨) المائدة: ٦. (١) التهذيب ١: ~~٥٧ حديث ١٥٩، الوسائل ١: ٢٨٥ الباب ١٩ من أبواب الوضوء، حديث ١. # (٢) المغني ١: ~~١٣٧، شرح فتح القدير ١: ١٣، الهداية للمرغيناني ١: ١٢. # (٣) البقرة: ١٨٧. # (٤) تقدم بيانه في ص ٣٤. # (٥) مقدمات ابن رشد ١: ٥١. # (٦) المجموع ~~١: ٣٨٦، عمدة القارئ ٢: ٢٣٤، أحكام القرآن للجصاص ٣: ٣٤٤. # (٧) المجموع ~~١: ٣٨٦، عمدة القارئ ٢: ٢٣٤، أحكام القرآن للجصاص ٣: ٣٤٤. # (٨) البقرة: ١٨٧. # (٩) المبسوط ١: ~~٢١، النهاية ١٤، الخلاف ١: ١١ ~~مسألة 26. # (10) الإنتصار: 16، رسائل الشريف المرتضى (المجموعة الأولى): 213. (١) التهذيب ١: ~~٥٦ حديث ١٥٨، الإستبصار ١: ٥٧ حديث ١٦٨، الوسائل ١: ٢٧٥ الباب ١٥ من ~~أبواب الوضوء، حديث ١١. # (٢) تقدم بيان ms1096 ضعفهما في الجزء الأول ١: ٣٩، ٢٥١. # (٣) رسائل الشريف المرتضى (المجموعة الأولى): ٢١٣. # (٤) تقدم بيانه في ص ٣١. # (٥) المجموع ~~١: ٣٩٤، المغني ١: ١٣٩. # (٦) رفاعة بن موسى الأسدي النخاس، كوفي، ثقة في حديثه مسكونا إلى روايته ~~لا يعترض عليه بشئ من الغمز، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن (ع)، عده ~~الشيخ في رجاله من أصحاب الإمام الصادق (ع). # رجال ~~النجاشي: ١٦٦، رجال الطوسي: ١٩٤، رجال العلامة: 71. (١) التهذيب ١: ~~٣٥٩ حديث ١٠٧٨، الوسائل ١: ٣٣٧ الباب ٤٩ من أبواب الوضوء، حديث ٤. # (٢) الكافي ٣: ~~٢٩ حديث ٨. # (٣) التهذيب ~~١: ٣٦٠ حديث ١٠٨٥، الوسائل ١: ٣٣٧ الباب ٤٩ من أبواب الوضوء، حديث ٣. # (٤) السراج ~~الوهاج: ١٦، المجموع ١: ~~٣٩٤، مغني المحتاج ١: ٥٢. # (٥) التهذيب ~~١: ٣٦٠ حديث 1086، الوسائل 1: 337 الباب 49 من أبواب الوضوء، حديث 2. (١) الأم ١: ٢٦، المجموع ١: ~~٣٩٤، مغني المحتاج ١: ٥٢، السراج الوهاج: ~~١٦، فتح ~~الوهاب ١: ١٢. # (٢) المغني ١: ~~١٣٩، عمدة القارئ ٢: ٢٣٣. # (٣) الثؤلول: الحبة التي تظهر في الجلد. النهاية لابن الأثير ١: ٢٠٥. # (٤) المهذب للشيرازي ١: ١٧، المجموع ٣٨٨، مغني المحتاج ١: ٥٣. # (5) (خ): متيقن. # (6) (ح) (ق) يعلمها. (١) المهذب للشيرازي ١: ١٧، المجموع ١: ~~٣٨٧. # (2) (خ): كالوسخ. (١) أبو الفتح، عثمان بن جني الموصلي النحوي صاحب التصانيف، لازم أبا علي ~~الفارسي وتصدر مكانه بعد موته ببغداد. مات في صفر سنة ٣٩٢. # بغية الوعاة: ٣٢٢، العبر ٢: ١٨٣. # (٢) المصباح المنير ١: ٦٧. # (٣) ما بين القوسين في (خ) فقط. # (٤) المدونة الكبرى ١: ١٦، بداية ~~المجتهد ١: ١٢، مقدمات ابن رشد ١: ٥١، أحكام القرآن لابن العربي ٢: ٥٦٨، أحكام القرآن للجصاص ٣: ٣٤٤، المبسوط للسرخسي ١: ٦٣، ~~المغني ١: ~~١٤١، ميزان الكبرى ١: ١١٧، التفسير الكبير ١١: ١٦٠، عمدة القارئ ٢: ~~٢٣٤، بدائع ~~الصنائع ١: ٤، المجموع ١: ~~٣٩٩، رحمة الأمة هامش ميزان الكبرى ١: ١٨، شرح فتح القدير ١: ١٥. # (٥) المغني ١: ~~١٤١، الإنصاف ١: ~~١٦١، الكافي لابن قدامة ١: ٣٥، المجموع ١: ~~٣٩٩، ميزان الكبرى ١: ١١٧، نيل الأوطار ١: ١٩٢، رحمة الأمة ~~هامش ميزان الكبرى ١: ١٨. # (٦) منهم: المفيد في المقنعة: ٥، والسيد ~~المرتضى في الجمل: ٥٠، والشيخ الطوسي في النهاية: ١٤، . الخلاف ١: ١٣ ~~مسألة ٢٩. # (٧) المغني ١: ~~١٤١، المجموع ١: ~~٣٩٩، عمدة القارئ ٢: ٢٣٥، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٦٧. # (٨) مغني ~~المحتاج ١: ٥٣، المجموع ١: ~~٣٩٩، التفسير الكبير ١١: ١٦٠، أحكام القرآن للجصاص ٣: # ٣٤٤، عمدة القارئ ٢: ٢٣٥، المغني ١: ١٤١، ~~نيل ~~الأوطار ١: ١٩٢. # (٩) المبسوط للسرخسي ١: ٦٣، بدائع الصنائع ١: ٤، عمدة القارئ ~~٢: ٢٣٥، بداية المجتهد ١: ١٢، المغني ١: ١٤١، ~~التفسير الكبير ١١: ١٦٠، نيل الأوطار ١: ١٩٢. (١) المغني ١: ~~١٤١، الإنصاف ١: ~~١٦٢، الكافي لابن قدامة ١: ٣٦، منار السبيل ١: ٢٧، عمدة القارئ ٢: ٢٣٥. # (٢) في النسخ: مسلم، وما أثبتناه من المصدر. # (٣) أحكام القرآن لابن العربي ٢: ٥٦٨، المجموع ١: ~~٣٩٩، عمدة القارئ ٢: ٢٣٤. # (٤) أحكام القرآن لابن العربي ٢: ٥٦٨. # (٥) المجموع ~~١: ٣٩٩. # (٦) المائدة: ٦. # (٧) المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود. بن سعد بن عوف بن قيس الثقفي، ~~أبو عيسى أو أبو محمد أو أبو عبد الله، أسلم عام الخندق، ولاه عمر بن ~~الخطاب البصرة، ولم يزل عليها حتى شهد عليه بالزنا فعزله ثم ولاه الكوفة، ~~وأقره عثمان عليها. هو أول من وضع ديوان البصرة، وأول من رشي في الإسلام، ~~روى عن النبي صلى الله عليه وآله وروى عنه أبو أمامة الباهلي والمسور بن ~~مخرمة ونافع بن جبير وغيرهم. مات بالكوفة سنة ٥٠ ه‍. الإصابة ٣: ~~٤٥٢، أسد الغابة ٤: ٤٠٦. # (٨) صحيح ~~مسلم ١: ٢٣٠ حديث ٨١ و ص ٢٣١ حديث ٨٣، سنن أبي داود ١: ٣٨ حديث ١٥٠، سنن النسائي ١: ~~٧٦، سنن البيهقي ١: ٥٨، نيل الأوطار ١: ٢٠٧. # (٩) سعيد بن منصور بن شعبة، أبو عثمان الخراساني، صاحب السنن، سمع مالكا ~~وفليح بن سليمان والليث بن سعد وحدث عنه أحمد وأبو بكر الأثرم ومسلم وأبو ~~داود. مات بمكة سنة ٢٢٧ ه‍. # تذكرة ~~الحفاظ ٢: ٤١٦، العبر ١: ٣١٤، ميزان الاعتدال ٢: ١٥٩. # (١٠) عثمان بن عفان بن أبي العاص بن ms1098 أمية بن عبد شمس، أبو عبد الله وأبو ~~عمر، روى عن النبي صلى الله عليه وآله وعن أبي بكر وعمر وروى عنه أولاده: ~~عمر، وأبان، وسعيد. ومروان بن الحكم بن أبي العاص، وابن مسعود وغيرهم. قتل ~~بالمدينة سنة ٣٥ ه‍. # الإصابة ٢: ~~٤٦٢، أسد الغابة ٣: ٣٧٦. (١) كنز ~~العمال ٩: ٤٤٣ حديث ٢٦٨٩٠. # (٢) سنن ~~أبي داود ١: ٣٦ حديث ١٤٧، سنن ابن ماجة ١: ١٨٦ حديث 564. # (3) أضفناه من المصدر. # (4) أضفناه من المصدر. (١) المائدة: ٦. # (٢) التهذيب ~~١: ٦١ حديث ١٦٨، الإستبصار ١: ٦٢ حديث ١٨٦، الوسائل ١: ٢٩٠ الباب ٢٣ من ~~أبواب الوضوء، حديث ١. # (٣) التهذيب ~~١: ٦٢ حديث ١٧١، الإستبصار ١: ٦٠ حديث ١٧٦، الوسائل ١: ٢٨٩ الباب ٢٢ من ~~أبواب الوضوء، حديث ١، ٢. # (٤) معمر بن عمر ذكره الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق (ع) وقال: روى ~~عنهما، أي: الباقر والصادق (ع). # رجال الطوسي: ~~٣١٦. # (٥) أضفناه من المصدر. # (٦) التهذيب ~~١: ٦٠ حديث ١٦٧، الإستبصار ١: ٦٠ حديث ١٧٧، الوسائل ١: ٢٩٤ الباب ٢٤ من ~~أبواب الوضوء، حديث ٥. # (٧) الكافي ٣: ~~٣٠ حديث ٥، الوسائل ١: ٢٩٣ الباب ٢٤ من أبواب الوضوء، حديث ٣. # (٨) الحسين بن المختار، أبو عبد الله القلانسي، كوفي روى عن أبي عبد الله ~~وأبي الحسن (ع) له كتاب يرويه عنه حماد بن عيسى. قاله النجاشي. عده الشيخ ~~في رجاله من أصحاب الصادق والكاظم (ع) وضعفه بأنه واقفي، وتبعه العلامة في ~~رجاله، ووثقه المفيد في الإرشاد وعده من أهل الورع الذين رووا النص على الإمام الرضا (ع). # رجال ~~النجاشي: ٥٤، إرشاد المفيد ٢: ٢٤٠، رجال الطوسي: ١٦٩، 346، رجال العلامة: ~~215. (١) الكافي ٣: ~~٣٠ حديث ٣، التهذيب ١: ٩٠ ~~حديث ٢٣٩، الإستبصار ١: ٦١ حديث ١٨٣، الوسائل ١: ٢٩٣ الباب ٢٤ من أبواب ~~الوضوء، حديث ٢، وفي الجميع: ليدخل إصبعه. # (٢) (ح) (ق): هو مشترك. # (٣) المجموع ~~١: ٣٩٩. # (٤) (ح) (ق): رووا. # (٥) سنن ~~أبي داود ١: ٣١ حديث ١٢٨. # (٦) أنظر: أحكام القرآن للجصاص 3: 346. (١) المبسوط ١: ~~٢١. # (٢) نقله عنه في المعتبر ١: ١٤٥. # (٣) الفقيه ١: ~~٢٨. ms1099 # (٤) أحكام القرآن للجصاص ٣: ٣٤٤، المبسوط ~~للسرخسي ١: ٦٣، عمدة القارئ ٢: ٢٣٥، بدائع الصنائع ١: ٤، الهداية للمرغيناني ١: ١٢، شرح فتح القدير ١: ~~١٦ ١٥، أحكام القرآن لابن العربي ٢: ~~٥٦٨، بداية المجتهد ١: ١٢. # (٥) المهذب للشيرازي ١: ١٧، المغني ١: ١٤٣، ~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٦٧، ~~مغني ~~المحتاج ١: # ٥٣، شرح فتح القدير ١: ١٥، أحكام القرآن لابن العربي ٢: ٥٦٨، بدائع الصنائع ١: ٤. (١) مغني ~~المحتاج ١: ٥٣، السراج الوهاج: ١٦، المغني ١: ١٤٣، ~~أحكام القرآن لابن العربي ٢: ٥٦٨، الشرح ~~الكبير بهامش المغني ١: ١٦٧. # (٢) المغني ١: ~~١٤٢، الإنصاف ١: ~~١٦١. # (٣) المبسوط للسرخسي ١: ٦٣، بدائع الصنائع ١: ٤، الهداية للمرغيناني ١: ١٢، أحكام القرآن لابن العربي ٢: ٥٦٨، المجموع ١: ~~٣٩٩. # (٤) المغني ١: ~~١٤٢، الإنصاف ١: ~~١٦١. # (٥) في بعض النسخ: رجليه. # (٦) التهذيب ~~١: ٧٦ حديث ١٩١، الوسائل ١: ٢٧٢ الباب ١٥ من أبواب الوضوء، حديث ٣. # (٧) حماد بن عيسى: أبو محمد الجهني، كوفي، سكن البصرة، عده الشيخ في ~~رجاله من أصحاب الصادق والكاظم (ع) ووثقه في الفهرست، قال النجاشي: كان ثقة في حديثه ~~صدوقا. مات غريقا بوادي قناة وهو واد يسيل من الشجرة إلى المدينة سنة ٢٠٩ ~~ه‍، وقيل: ٢٠٨ ه‍، وله نيف وتسعون سنة. رجال الطوسي: ١٧٤، ٣٦٦، رجال النجاشي: ~~١٤٢، الفهرست: ~~٦١. # (٨) التهذيب ~~١: ٩٠ حديث 238، الإستبصار 1: 60 حديث 178، الوسائل 1: 289 الباب 22 ~~من. # أبواب الوضوء، حديث 3. (١) الكافي ٣: ~~٣٠ حديث ٣. # (٢) التهذيب ~~١: ٧٧ حديث 195، الوسائل 1: 293 الباب 24 من أبواب الوضوء، حديث 3. # (3) عبد الله بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين، قال العلامة المامقاني: ~~ليس له ذكر في كتب الرجال. # تنقيح المقال 2: 178. (١) التهذيب ١: ~~٧٧ حديث ١٩٤، الوسائل ١: ٢٩٢ الباب ٢٣ من أبواب الوضوء، حديث ٥. # (٢) (ح) (م): فثبت. # (٣) بدائع ~~الصنائع ١: ٤. # (٤) أحكام القرآن للجصاص ٣: ٣٤٤، المغني ١: ١٤٢، ~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٦٧. # (٥) تقدم الحديثان في ms1100 ص ٤٢ ٤١. # (٦) التهذيب ~~١: ٦٢ حديث 171، الإستبصار 1: 60 حديث 176، الوسائل 1: 289 الباب 22 من ~~أبواب الوضوء، حديث 1، 2. (١) الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب، عده الشيخ ~~في رجاله من أصحاب الباقر والصادق (ع)، روى عنه أحمد بن النضر، وعبد الله ~~بن يحيى، والحسين بن مختار، واستظهر المامقاني كونه إماميا لكنه مجهول. # رجال الطوسي: ~~١١٣، ١٦٩، جامع الرواة ١: ٢٤٥، تنقيح المقال ~~١: ٣٣٣ (٢) التهذيب ١: ٩٠ ~~حديث ٢٤٠، الإستبصار ١: ٦٠ حديث ١٧٩، الوسائل ١: ٢٨٩ الباب ٢٢ من أبواب ~~الوضوء، حديث ٤. # (٣) التهذيب ~~١: ٦٢ حديث ١٧١، الإستبصار ١: ٦٠ حديث ١٧٦، الوسائل ١: ٢٨٩ الباب ٢٢ من ~~أبواب الوضوء، حديث ٢ بتفاوت يسير في اللفظ. # (٤) المبسوط ١: ~~٢١، الخلاف ١: ~~١٣ مسألة ٣١. # (٥) حماد بن عثمان بن زياد الرواسي الملقب ب‍ (الناب)، كوفي ثقة جليل ~~القدر، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق والكاظم والرضا (ع). مات سنة ~~١٩٠ ه‍. رجال ~~الطوسي: ١٧٣، ٣٤٦، ٣٧١، الفهرست: ٦٠. (١) التهذيب ١: ~~٥٨ حديث ١٦١، الإستبصار ١: ٥٧ حديث ١٦٩، الوسائل ١: ٢٨٦ الباب ٢٠ من ~~أبواب الوضوء، حديث ١. # (٢) (خ) رجليه. # (٣) التهذيب ~~١: ٧٥ حديث ١٩٠، الوسائل ١: ٢٧٥ الباب ١٥ من أبواب الوضوء، حديث ٩. # (٤) التهذيب ~~١: ٥٥ حديث ١٥٧، الإستبصار ١: ٥٨ حديث ١٧١، الوسائل ١: ٢٧٥ الباب ١٥ من ~~أبواب الوضوء، حديث ١٠. # (٥) المغني ١: ~~١٤٦، المجموع ١: ~~٤٠٤. # (٦) المائدة: ٦. (١) الأم ١: ٢٦، المهذب للشيرازي ١: ١٨، المجموع ١: ~~٤٠٧، ميزان الكبرى ١: ١١٧، المغني ١: # ٣٤١، أحكام القرآن للجصاص ٣: ٣٥٧، ~~رحمة الأمة هامش ميزان الكبرى ١: ١٨، بداية المجتهد ١: # ١٣. # (٢) المدونة الكبرى ١: ١٦، بداية ~~المجتهد ١: ١٣، مقدمات ابن رشد ١: ٥٢، الموطأ ١: ٣٥، المغني ١: # ٣٤١، ميزان الكبرى ١: ١١٧، المجموع ١: ~~٤٠٧، أحكام القرآن للجصاص ٣: ٣٥٧، رحمة ~~الأمة هامش ميزان الكبرى ١: ١٨. # (٣) أحكام القرآن للجصاص ٣: ٣٥٧، بدائع الصنائع ~~١: ٥، الهداية للمرغيناني ١: ٣٠، شرح ~~فتح القدير ~~١: ١٤٠، المغني ١: ٣٤١، ~~المجموع ١: ~~٤٠٧، بداية المجتهد ١: ١٣، رحمة الأمة هامش ميزان الكبرى ١: ١٨. # (٤) المجموع ~~١: ٤٠٧، إرشاد الساري ١: ٢٨٠، أحكام القرآن للجصاص ٣: ٣٥٧، التفسير الكبير ١١: # ١٦٠، مقدمات ابن رشد ١: ٥٢، نيل الأوطار ١: ٢٠٥ شرح الزرقاني ~~على موطأ مالك ١: ٧٤. # (٥) المغني ١: ~~٣٤٠، الإنصاف ١: ~~١٨٥، الكافي لابن قدامة ١: ٤٨، المجموع ١: ~~٤٠٧، عمدة القارئ ٣: ١٠١، رحمة الأمة هامش ميزان الكبرى ١: ١٨، نيل الأوطار ~~١: ٢٠٥، ميزان الكبرى ١: ١١٧ (في بعض المصادر لم يقيد بالطهارة). شرح ~~الزرقاني على موطأ مالك ١: ٧٤. # (٦) المجموع ~~١: ٤٠٧، مقدمات ابن رشد ١: ٥٢، شرح الزرقاني على موطأ مالك ١: ٧٤، نيل الأوطار ~~١: # ٢٠٥. # (٧) المغني ١: ~~٣٤٢، الإنصاف ١: ~~١٨٦، المجموع ١: ~~٤٠٧. # (٨) صحيح ~~البخاري ١: ٤٧، ٥١، ٥٢، ٥٨، صحيح مسلم ١: ٢٠٤ حديث ٣، و ص ٢٠٥ ~~حديث ٤، و ص ٢١٠ حديث ١٨، و ص ٢١٦ حديث ٣٤، سنن أبي داود ١: ٢٦ حديث ١٠٦، ١٠٧، و ~~ص ٢٧ حديث ١٠٩، ١١٠، ١١١، و ص ٢٨ حديث ١١٥، سنن الترمذي ١: ٤٧ حديث 32، و ص ~~48 حديث 33، و ص 49 حديث 34، و ص 50 حديث 35. (١) التهذيب ١: ~~٩٠ حديث ٢٣٩، الإستبصار ١: ٦١ حديث ١٨٣، الوسائل ١: ٢٩٣ الباب ٢٤ من ~~أبواب الوضوء، حديث ٢. # (٢) (خ): إذا. # (٣) بدائع ~~الصنائع ١: ٥، المبسوط للسرخسي ١: ١٠١. # (٤) تقدم في ص ٤٨. # (٥) الجمة: مجتمع شعر الرأس وهي أكثر من الوفرة. الصحاح ٥: ~~١٨٩٠. # (٦) الخلاف ١: ~~١٤ مسألة 33. (١) سنن ~~الترمذي ١: ٥٢، المغني ١: ١٤٧، ~~بداية المجتهد ١: ١٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١: # ١٦٩. # (٢) بداية المجتهد ١: ١٣. # (٣) المغني ١: ~~١٤٧، عمدة القارئ ٢: ٢٦٦. # (٤) كنز ~~العمال ٩: ٤٤٣ حديث ٢٦٨٩٠. # (٥) التهذيب ~~١: ٥٥ حديث ١٥٧، الإستبصار ١: ٥٨ حديث ١٧١، الوسائل ١: ٢٧٤ الباب ١٥ من ~~أبواب الوضوء، حديث ٦. # (٦) التهذيب ~~١: ٥٦ حديث 158، الإستبصار 1: 57 حديث 168، الوسائل 1: 275 الباب 15 من ~~أبواب الوضوء، حديث 11. (١) التهذيب ١: ~~٥٨ حديث ١٦٢، الإستبصار ١: ٥٨ حديث ١٧٢، الوسائل ١: ٢٧٥ الباب ١٥ من ~~أبواب الوضوء، حديث ٨. في الجميع بفضل الندا. # (٢) نقله عنه في المعتبر ١: ١٤٧. # (٣) التهذيب ~~١: ٥٨ حديث ١٦٣، الإستبصار ١: ٥٨ حديث ١٧٣، الوسائل ١: ٢٨٨ الباب ٢١ من ~~أبواب الوضوء، ms1102 حديث ٥. # (٤) أضفناه من المصدر. # (٥) التهذيب ~~١: ٥٩ حديث ١٦٤، الإستبصار ١: ٥٩ حديث ١٧٤، الوسائل ١: ٢٨٧ الباب ٢١ من ~~أبواب الوضوء، حديث ٤. # (٦) التهذيب ~~١: ٥٩، الإستبصار 1: 59. (١) مغني ~~المحتاج ١: ٥٣، فتح الوهاب ١: ١٣، المجموع ١: ~~٤١٠، فتح العزيز هامش المجموع ٣٥٥ ١. # (٢) المغني ١: ~~١٤٧، الإنصاف ١: ~~١٥٩، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٦٩. # (٣) تقدم في ص ٥١. # (٤) التهذيب ~~١: ٦٥ حديث ١٨٦، الإستبصار ١: ٦٥ حديث ١٩٣، الوسائل ١: ٢٩٦ الباب ٢٥ من ~~أبواب الوضوء، حديث ١٢. # (٥) محمد بن مروان الكلبي، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الباقر (ع) تارة ~~بهذا العنوان، ومن أصحاب الصادق أخرى بعنوان: محمد الكلبي، روى عنه جميل ~~وحكم بن مسكين وأبان وغيرهم. # رجال الطوسي: ~~١٣٥، ٣٠٥ جامع الرواة ٢: ١٩٠. # (٦) التهذيب ~~١: ٦٥ حديث 184، الوسائل 1: 294 الباب 25 من أبواب الوضوء، حديث 2. (١) التهذيب ١: ~~٨٩ حديث ٢٣٥، و ٩٩ حديث ٢٦٠، الإستبصار ١: ٧٤ حديث ٢٢٩، الوسائل ١: # ٢٨٧ الباب ٢١ من أبواب الوضوء، حديث ٣. # (٢) التهذيب ~~١: ١٠١ حديث ٢٦٣، الوسائل ١: ٢٨٧ الباب ٢١ من أبواب الوضوء، حديث ٢. # (٣) التهذيب ~~١: ١٠٠ حديث ٢٦١، الوسائل ٣٣٠ الباب ٤٢ من أبواب الوضوء، حديث ١. # (٤) المغني ١: ~~١٤٩ ١٤٨، الإنصاف ١: ~~١٦٠، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٧٠. (١) الفقيه ١: ~~٢٨، النهاية: ~~١٤، مصباح ~~المتهجد: ٨، عمل اليوم والليلة ضمن الرسائل العشر: ١٤٢، ونقل عن السيد ~~المرتضى في المعتبر ١: ١٤٥. # (٢) التهذيب ~~١: ٦٠ حديث ١٦٧، الوسائل ١: ٢٩٤ الباب ٢٤ من أبواب الوضوء، حديث ٥. # (٣) (م): بمقدار. # (٤) بدائع ~~الصنائع ١: ٥، شرح فتح القدير ١: ١٦، المبسوط للسرخسي ~~١: ٦٤، أحكام القرآن للجصاص ٣: ٣٤٨. # (٥) المغني ١: ~~١٤١، الإنصاف ١: ~~١٥٩، الكافي لابن قدامة ١: ٣٦. # (٦) (م): استوعب. # (٧) بدائع ~~الصنائع ١: ٥، أحكام القرآن للجصاص ٣: ~~٣٤٨، المبسوط للسرخسي ١: ٦٤، تفسير القرطبي ٦: ٨٩، بداية ~~المجتهد ١: ١٢. # (٨) المهذب للشيرازي ١: ١٧، المجموع ١: ~~٤٠٢، فتح العزيز هامش المجموع ١: ~~٤٢٤. # (٩) تقدم في ص ٥٣. # (١٠) الكافي ٣: ~~٢٥ ٢٤ الأحاديث من ٤ ١، الفقيه ١: ٢٤ ~~حديث ٧٤، الوسائل ١: ٢٧٢ الباب ١٥ من أبواب الوضوء، حديث ٢، مؤداه في: التهذيب ١: ٥٥ ~~حديث 157، الإستبصار 1: 58 حديث 171، الوسائل 1: 275 الباب 15 من أبواب ~~الوضوء، حديث 10. (١) بدائع ~~الصنائع ١: ٥، شرح فتح القدير ١: ١٦. # (٢) (خ): سلمناه. # (٣) محمد بن عبد الله بن محمد بن عمر: أبو جعفر البلخي الهندواني، شيخ ~~الحنفية بديار بلخ، يقال له: أبو حنيفة الصغير تفقه على أبي بكر الأعمش ~~وأبي بكر الإسكاف. توفي ببخارى سنة ٣٦٢ ه‍. العبر ٢: # ١١٤، شذرات الذهب ٣: ٤١. # (٤) المهذب للشيرازي ١: ١٩، المجموع ١: ~~٤٦٣، فتح العزيز بهامش المجموع ١: ~~٤٣٤. # (٥) سنن ~~أبي داود ١: ٣٣ حديث ١٣٥، سنن ابن ماجة ١: ١٤٦ حديث ٤٢٢، سنن النسائي ١: ~~٨٨، سنن البيهقي 1: 79 بتفاوت يسير. (١) الأم ١: ٢٦، الأم (مختصر ~~المزني): ٢، المهذب للشيرازي ١: ١٨، المجموع ١: ~~٤١٣، مغني المحتاج ١: ٦٠، السراج الوهاج: ~~١٨، سنن ~~الترمذي ١: ٥٥، المبسوط للسرخسي ١: ٦٤، شرح فتح القدير ١: ٢٤، بداية المجتهد ~~١: ١٤، تفسير القرطبي ٦: ٩٠، أحكام القرآن للجصاص ٣: ٣٦٠. # (٢) المجموع ~~١: ٤١٣، تفسير القرطبي ٦: ٩٠. # (٣) بداية المجتهد ١: ١٤، المدونة الكبرى ١: ١٦، تفسير ~~القرطبي ٦: ٩٠. # (٤) المغني ١: ~~١٤٩، الإنصاف ١: ~~١٦٢، منار السبيل ١: ٢٤، سنن الترمذي ١: ٥٥، المجموع ١: # ٤١٤، تفسير القرطبي ٦: ٩٠، الكافي لابن ~~قدامة ١: ٣٦. # (٥) سنن ~~أبي داود ١: ٣٢ حديث ١٢٩. # (٦) سنن ~~الدارقطني ١: ٩٨ حديث ١١ و ص ٩٩ حديث ١٣، نيل الأوطار ١: ١٩٩ حديث ١. # (٧) المجموع ~~١: ٤١٣. # (٨) أحكام القرآن للجصاص ٣: ٣٦٠. # (٩) أحكام القرآن للجصاص ٣: ٣٦٠، بدائع الصنائع ~~١: ٢٣، شرح فتح القدير ١: ٢٤، المجموع ١: # ٤١٤، تفسير القرطبي ٦: ٩٠، بداية ~~المجتهد ١: ١٤، الهداية للمرغيناني ١: ١٣. # (١٠) تفسير القرطبي ٦: ٨٧، أحكام القرآن لابن العربي ٢: ٥٧٦، المجموع ١: ~~٤١٣، نيل الأوطار ١: # ١٨٨، رحمة الأمة ms1104 هامش ميزان الكبرى ١: ١٩، ميزان الكبرى ١: ١١٨. # (١١) المجموع ~~١: ٤١٤، أحكام القرآن لابن العربي ٢: ~~٥٧٦، تفسير القرطبي ٦: ٨٧، نيل الأوطار ~~١: # ١٨٨، التفسير الكبير 11: 159. (١) تقدم في ص ٥٣. # (٢) الكافي ٣: ~~٢٤ حديث ١، الفقيه ١: ٢٤ ~~حديث ٧٤، الوسائل ١: ٢٧٢ الباب ١٥ من أبواب الوضوء، حديث ٢. # (٣) الكافي ٣: ~~٢٩ حديث ١٠، التهذيب ١: ٥٥ ~~حديث ١٥٦، الإستبصار ١: ٦٣ حديث ١٨٧، الوسائل ١: ٢٨٥ الباب ١٨ من أبواب ~~الوضوء، حديث ٢. # (٤) المجموع ~~١: ٤١٠، مغني المحتاج ١: ٥٣، فتح العزيز ~~هامش المجموع ١: ~~٣٥٦. # (٥) المغني ١: ~~١٥٠، سنن ابن ماجة ١: ١٥٦، المجموع ١: ~~٤١٨، المحلى ~~٢: ٥٦، الدر المنثور ٢: ٢٦٢، رحمة الأمة ~~هامش ميزان الكبرى ١: ١٩. # (٦) المغني ١: ~~١٥٠، المجموع ١: ~~٤١٨، المحلى ~~٢: ٥٦. # (٧) الحجاج بن يوسف بن الحكم بن أبي عقيل، أبو محمد الثقفي، الأمير، ~~سفاك، قاتل سعيد بن جبير، روى عن أنس بن مالك، وروى عنه مالك بن دينار ~~وثابت وجراد بن مجالد. مات سنة ٩٥ ه‍. # شذرات الذهب ١: ١٠٦، الجرح والتعديل ٣: ١٦٨، لسان الميزان ~~٢: ١٨٠. (١) المائدة: ٦. # (٢) عمدة القارئ ٢: ٢٣٨، أحكام القرآن ~~لابن العربي ٢: ٥٧٧، المغني ١: ١٥٠، ~~تفسير ~~القرطبي ٦: # ٩٢، سنن البيهقي ١: ٧١. # (٣) المغني ١: ~~١٥١، أحكام القرآن لابن العربي ٢: ٥٧٧ ~~التفسير الكبير ١١: ١٦١. # (٤) عمدة القارئ ٢: ٢٣٨، نيل الأوطار ١: ٢٠٩، المغني ١: ١٥١، ~~التفسير الكبير ١١: ١٦١، بدائع الصنائع ١: ٥، المجموع ١: ~~٤١٧. # (٥) الأم ١: ٢٧، المهذب للشيرازي ١: ١٨، المجموع ١: ~~٤١٧، بداية المجتهد ١: ١٥، مقدمات ابن رشد ١: ٥٣، شرح فتح القدير ١: ١٠، نيل الأوطار ~~١: ٢٠٨، المحلى ٢: ٤٩، ~~تفسير الطبري ٦: ١٢٦، بدائع الصنائع ١: ٥، التفسير ~~الكبير ١١: ١٦١، عمدة القارئ ٢: ٢٣٨، المغني ١: ١٥٠، ~~الكافي لابن قدامة 1: 38. # (6) التفسير الكبير 11: 161. # (7) أبو معبد عبد الله بن كثير الطائي الفارسي الأصل قارئ أهل مكة، قرأ ~~على عبد الله بن السائب المخزومي وعلى مجاهد. مات سنة 120 ه‍. ms1105 # العبر 1: 116، شذرات الذهب 1: 157. (١) أبو عمرو بن العلاء بن عمار التميمي المازني البصري، أحد القراء ~~السبعة، قرأ على أبي العالية الرياحي، وروى عن أنس وإياس، مات سنة ١٥٤ ه‍. # العبر ١: ١٧١، شذرات الذهب ١: ٢٣٧. # (٢) أبو عمارة، حمزة بن حبيب التيمي الكوفي، أحد القراء السبعة، التابعين ~~وحدث عن الحكم بن عيينة وطبقته، مات سنة ١٥٦ ه‍. # العبر ١: ١٧٤، شذرات الذهب ١: ٢٤٠. # (٣) أبو بكر شعبة بن عياش بن سالم الحناط الأسدي الكوفي، شيخ الكوفة في ~~القراءة، كان من أجل أصحاب عاصم وروى عنه، مات سنة ١٩٣ ه‍. # العبر ١: ٢٤٢، شذرات الذهب ١: ٣٣٥. # (٤) عاصم بن أبي النجود الأسدي الكوفي أحد القراء السبعة وقارئ الكوفة. ~~قرأ على أبي عبد الرحمن السلمي وزر بن حبيش. مات سنة ١٢٨ ه‍. # العبر ١: ١٢٨، شذرات الذهب ١: ١٧٥. # (٥) للوقوف على القراءات، انظر: تفسير القرطبي ٦: ٩١، التفسير ~~الكبير 11: 161، عمدة القارئ 2: # 239. # (6) (م) (د): للجحر. (١) أبو الحسن، سعيد بن مسعدة المجاشعي البلخي الأخفش الأوسط، قرأ النحو ~~على سيبويه، له مصنفات منها معاني القرآن. ~~مات سنة ٢١٥ ه‍. # وأما الأخفش الأكبر فهو: أبو الخطاب: عبد الحميد بن عبد المجيد، أخذ عنه ~~أبو عبيدة وسيبويه. مات سنة ١٧٧ ه‍. أما الأصغر فهو: أبو الحسن: علي بن ~~سليمان البغدادي، روى عن ثعلب والمبرد. مات سنة ٣١٥ ه‍. # بغية الوعاة: ٢٩٦، ٣٨٥، شذرات الذهب ٢: ٣٦، العبر ١: ٤٧٠. # (٢) الواقعة: ٢٢. # (٣) الحسن بن محمد بن عبد الغفار الفسوي منسوب إلى (فسا) من أعمال فارس ~~النحوي المشهور، صاحب التصانيف، منها: كتاب الحجة في القراءات. مات ببغداد ~~سنة ٣٧٧ ه‍. ودفن بالشونيزية. # بغية الوعاة: ٢١٦، العبرة ٢: ١٤٩، شذرات الذهب ٣: ٨٩. # (٤) الواقعة: ١٢ ١١. # (٥) نقل قوله في تفسير التبيان للشيخ الطوسي ٣: ٤٥٤، والتهذيب ١: ٦٨. (١) تفسير الطبري ٢٧: ١٧٧، تفسير القرطبي ١٧: ٢٠٤، التفسير ~~الكبير ٣٠: ١٥٤. # (٢) أبو الحسن: علي بن حمزة بن عبد الله بن بهمن بن فيروز الأسدي الكوفي ~~الكسائي، أحد القراء السبعة، قرأ على حمزة. وأدب الرشيد وولده الأمين. توفي ~~في صحبة الرشيد سنة ١٨٩ ه‍. # بغية الوعاة: ٣٣٦، العبر ١: ٢٣٤، شذرات الذهب ١: ٣٢١. # (٣) تفسير القرطبي ١٧: ٢٠٤. # (٤) (ح) (ق): ببشرى. # (٥) أوس بن ms1106 حذيفة بن ربيعة بن أبي سلمة بن عمير بن عوف الثقفي، وكنية ~~حذيفة أبي أوس روى عن النبي، وروى عنه ابنه عمرو بن أوس وعثمان وعبد الملك ~~بن مغيرة. مات سنة ٥٩ ه‍. # أسد ~~الغابة ١: ١٤٢، الإصابة ١: ٨٢، ~~الإستيعاب بهامش الإصابة ١: ٨٠. (١) سنن ~~أبي داود ١: ٤١ حديث ١٦٠، مسند أحمد ٤: ٨، نيل الأوطار ١: ٢٠٩، جامع الأصول ~~٨: # ١٣٩ حديث ٥٢٧٥، سنن البيهقي ١: ٢٨٦. بتفاوت. # (٢) سنن ~~أبي داود ١: ٣٤ حديث ١٣٧. # (٣) أحكام القرآن للجصاص ٣: ٣٥١ كنز العمال ٩: ~~٤٣٥ حديث ٢٦٨٥٦. # (٤) لم نعثر على هذه الرواية في مصادر العامة المتوفرة لدينا. نعم أوردها ~~منا: الشيخ الطوسي في التهذيب ١: # ٦٣ حديث ١٧٥ نقلا عنهم. # (٥) الدر المنثور ٢: ٢٦٢، سنن ابن ماجة ~~١: ١٥٦ حديث ٤٥٨ بتفاوت يسير في الجميع. # وقد أورد هذه الروايات الشيخ في التهذيب ١: ٦٣. ~~وفيه: (إن في كتاب الله.). # (٦) التهذيب ~~١: ٥٥ حديث 157، الإستبصار 1: 58 حديث 171، الوسائل 1: 274 الباب 15 من ~~أبواب الوضوء، حديث 6 وما بين المعقوفتين أضفناه من المصدر. (١) زياد بن عيسى، وقيل: زياد بن رجاء أو زياد بن أبي رجاء، أو أبو عبيدة ~~الحذاء، كوفي ثقة، كان حسن المنزلة عند آل محمد (ع) وكان زامل أبا جعفر (ع) ~~إلى مكة، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الإمامين الباقر والصادق عليهما ~~السلام. مات في حياة الصادق (ع). رجال الطوسي: ١٢٢، ١٩٨، رجال النجاشي: ~~١٧٠. # (٢) التهذيب ~~١: ٥٨ حديث ١٦٢ و ٧٩ حديث ٢٠٤، الإستبصار ١: ٥٨ حديث ١٧٢ و ٦٩ حديث ~~٢٠٩، الوسائل ١: ٢٧٥ الباب ١٥ من أبواب الوضوء، حديث ٨. في المصادر: الندا ~~بدل اليد. # (٣) المائدة: ٦. # (٤) التهذيب ~~١: ٦١ حديث ١٦٨، الإستبصار ١: ٦٢ حديث ١٨٦، الوسائل ١: ٢٩٠ الباب ٢٣ من ~~أبواب الوضوء، حديث ١. في الجميع: فعرفنا حين وصلهما بالرأس أن المسح على ~~بعضهما. # (٥) سالم بن الهذيل، قال العلامة المامقاني: لم أقف فيه إلا على رواية ~~حماد بن عثمان عنه عن ms1107 أبي جعفر عليه السلام في باب صفة الوضوء من التهذيب ~~وباب وجوب المسح على الرجلين من ~~الاستبصار. # جامع ~~الرواة ١: ٣٥٠، تنقيح المقال ٢: ٧. # (٦) في المصادر: بن. # (٧) غالب بن الهذيل، أبو الهذيل الشاعر الأسدي، مولاهم كوفي، عده الشيخ ~~في رجاله تارة بهذا العنوان من أصحاب الصادق (ع) وأخرى بعنوان: غالب أبو ~~الهذيل الشاعر الكوفي من أصحاب الباقر (ع). # رجال الطوسي: ~~١٣٢، ٢٦٩. # (٨) التهذيب ~~١: ٦٣ حديث 177، الإستبصار 1: 64 حديث 189، الوسائل 1: 295 الباب 25 من ~~أبواب الوضوء، حديث 4. (١) التهذيب ١: ~~٦٤ حديث ١٧٩ و ٩١ حديث ٢٤٣، الإستبصار ١: ٦٢ حديث ١٨٤، الوسائل ١: ٢٩٣ ~~الباب ٢٤ من أبواب الوضوء، حديث ٤. # (٢) أيوب بن نوح بن دراج أبو الحسين النخعي، كان وكيلا لأبي الحسن وأبي ~~محمد (ع) عظيم المنزلة عندهما، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الأئمة الرضا ~~والجواد والهادي (ع). # رجال ~~النجاشي: ١٠٢، رجال الطوسي: ٣٦٨، ٣٩٨، ٤١٠. # (٣) التهذيب ~~١: ٦٤ حديث ١٨٠، الإستبصار ١: ٦٥ حديث ١٩٥، الوسائل ١: ٢٩٦ الباب ٢٥ من ~~أبواب الوضوء، حديث ١٣. # (٤) التهذيب ~~١: ٦٤ حديث 178، الإستبصار 1: 64 حديث 190، الوسائل 1: 295 الباب 25 من ~~أبواب الوضوء، حديث 3. (١) التهذيب ١: ~~٦٥ حديث ١٨٤ و ٩٢ حديث ٢٤٦، الإستبصار ١: ٦٤ حديث ١٩١ وفيه: محمد بن ~~سهل، الوسائل ١: ٢٩٤ الباب ٢٥ من أبواب الوضوء، حديث ٢. # (٢) المغني ١: ~~١٥١، المجموع ١: ~~٤١٨، بدائع الصنائع ١: ٦. أحكام القرآن للجصاص ٣: ٣٥١. # (٣) لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا. نعم، نقله الكاساني في بدائع الصنائع ~~١: ٦، والجصاص في أحكام القرآن ٣: ٣٥١. # (٤) صحيح ~~البخاري ١: ٥٣، صحيح مسلم ١: ٢١٣ حديث ٣٠ ٢٨ ٢٥، سنن الترمذي ١: ~~٥٨ حديث ٤١، سنن ابن ماجة ١: ١٥٤ حديث ٤٥١، ٤٥٣، ~~سنن النسائي ~~١: ٧٧، سنن الدارمي ١: ١٧٩، الموطأ ١: ~~١٩ حديث ٥، مسند أحمد ٢: ٢٢٨، ٢٨٤، ٣٨٩، ٤٠٦، ٤٠٩، ٤٣٠، ٤٦٧، ٤٨٢، ٤٩٨، و ج ~~٦: ٨١، ٨٤، ٩٩، ١١٢، ١٩٢، ٢٥٨. # (٥) (خ): الأعقاب. # (٦) عاصم بن لقيط بن صبرة، روى عن أبيه، وروى عنه أبو هاشم إسماعيل بن ~~كثير المكي. ميزان الاعتدال ٢: ٣٥٧، ms1108 الجرح ~~والتعديل ٦: ٣٥٠. (١) سنن ~~الترمذي ٣: ١٥٥ حديث ٧٨٨، سنن أبي داود ١: ٣٥ حديث ١٤٢، سنن ابن ماجة ~~١: ١٥٣ حديث ٤٤٨، سنن النسائي ١: ٦٦، ٧٩، سنن الدارمي ~~١: ١٧٩، مسند أحمد ٤: ٢١١، كنز العمال ٩: ٣٠٥ حديث ٢٦١٢٩، ~~جامع الأصول ٨: ١٠٠ حديث ٥١٨٩، نيل الأوطار ١: ١٧٩ حديث 1. # (2) (م) (ح) (ق) وتقارن. # (3) (م) (ح) (ن) (ق) (د): لتوهم. # (4) (د): رجالا من الأعراب، (ح) (م) (ن) (ق): أحدا من. # (5) (خ): فيرش. # (6) مجمع البيان 2: 167. (١) أحكام القرآن للجصاص ٣: ٣٤٩، التفسير ~~الكبير ١١: ١٦١، تفسير القرطبي ٦: ٩١، عمدة القارئ ~~٢: ٢٣٩، تفسير الطبري ٦: ١٢٦، ١٢٨. # (٢) أحكام القرآن للجصاص ٣: ٣٤٩، التفسير ~~الكبير ١١: ١٦١، تفسير القرطبي ٦: ٩١، عمدة القارئ ~~٢: ٢٣٩، تفسير الطبري ٦: ١٢٦، ١٢٨. # (٣) التهذيب ~~١: ٧٦ حديث ١٩١، الوسائل ١: ٢٧٢ الباب ١٥ من أبواب الوضوء، حديث ٣. # (٤) التهذيب ~~١: ٩١ حديث ٢٤٣، الإستبصار ١: ٦٢ حديث ١٨٤، الوسائل ١: ٢٩٣ الباب ٢٤ من ~~أبواب الوضوء، حديث ٤. # (٥) التهذيب ~~١: ٩٢ حديث 245، الإستبصار 1: 62 حديث 185، الوسائل 1: 292 الباب 23 من ~~أبواب الوضوء، حديث 6. (١) سنن ~~الدارقطني ١: ٤١٩ حديث ٣ ٢، نيل الأوطار ١: ١٦٨، ورواه الشيخ ~~في التهذيب ١: ~~٩٢ حديث ٢٤٤. # (٢) كذا في النسخ. والصحيح أنهم واقفية كزرعة وسماعة. # (٣) المبسوط للسرخسي ١: ٩، بدائع الصنائع ١: ٧، شرح فتح القدير ١: ~~١٥، أحكام القرآن للجصاص ٣: ٣٥٢، أحكام ~~القرآن لابن العربي ٢: ٥٧٩. # المغني ١: ~~١٥٥، المجموع ١: ~~٤٢٢، التفسير الكبير ١١: ١٦٢. # (٤) الأم ١: ٢٧، المهذب للشيرازي ١: ١٨، المجموع ١: ~~٤٢٢، المغني ~~١: ١٥٥، المبسوط للسرخسي ١: # ٩، بدائع ~~الصنائع ١: ٧، أحكام القرآن للجصاص ٣: ~~٣٥٢، شرح فتح ~~القدير ١: ١٤، التفسير الكبير ١١: ١٦٢، مغني المحتاج ١: ٥٤ ٥٣، إرشاد ~~الساري ١: ٢٦٩، فتح الباري ١: ٢٣٥. # (٥) الظنبوب: العظم اليابس من قدم الساق الصحاح ١: ١٧٥. (١) المائدة: ٦. # (٢) (ح) (ق): تدل. # (٣) التهذيب ~~١: ٧٦ حديث ١٩١، الوسائل ١: ٢٧٢ الباب ١٥ من أبواب الوضوء، حديث ٣. # (٤) (ح): ميسرة. # (٥) ميسر بن عبد العزيز النخعي بياع الزطي، كوفي، ثقة، عده الشيخ في ~~رجاله من ms1109 أصحاب الباقر والصادق (ع) وروى عنهما. ونقل العلامة المامقاني عن ~~بعض: إنه ميسرة، وهو من خواص أصحاب الصادق (ع) مات في حياته سنة ١٣٦ ه‍. # رجال الطوسي: ~~١٣٤، ٣١٧، تنقيح المقال ٣: ٢٦٤. # (٦) التهذيب ~~١: ٧٥ حديث 189، الإستبصار 1: 69 حديث 210، الوسائل 1: 306 الباب 31 من ~~أبواب الوضوء، حديث 1. (١) التهذيب ١: ~~٧٥ حديث ١٩٠، الوسائل ١: ٢٧٥ الباب ١٥ من أبواب الوضوء، حديث ٩. # (٢) الأم ١: ٢٧، المهذب للشيرازي ١: ١٨، المجموع ١: ~~٤٢٣، المغني ~~١: ١٥٥، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٧٤، ~~المبسوط للسرخسي ١: ٩، أحكام القرآن للجصاص ~~٣: ٣٥٢. # (٣) المائدة: ٦. # (٣) (خ): فقالوا. # (٥) أبو لهب: اسمه عبد العزى بن عبد المطلب بن هاشم، عدو الله ورسوله، ~~نزلت في حقة سورة (تبت). # فتح ~~القدير ٥: ٥١١. # (٦) سنن ~~الدارقطني ٣: ٤٤ حديث ١٨٦، سنن البيهقي ١: ٧٦، مستدرك الحكام ٢: ٦١٢. ~~بتفاوت لفظي يسير. رواه الجميع عن: طارق بن عبد الله المحاربي. # (٧) (خ): قدميه. # (٨) أبو عبد الله، النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة بن خلاس. الأنصاري ~~الخزرجي، كان والي الكوفة من قبل معاوية سبعة أشهر، سمع النبي صلى الله ~~عليه وآله، وروى عنه الشعبي وأبو إسحاق السبيعي وسماك وغيرهم، مات سنة ٦٥ ~~ه‍. أسد ~~الغابة ٥: ٢٢، الإصابة ٣: ~~٥٥٩، الجمع بين رجال الصحيحين 2: # 531. (١) صحيح ~~البخاري ١: ١٨٥ ١٨٤، سنن أبي داود ١: ١٧٨ حديث ٦٦٣، سنن الترمذي ~~١: ٤٣٨ حديث ٢٢٧، صحيح مسلم ١: ٣٢٤ حديث ١٢٨، سنن ابن ماجة ~~١: ٣١٨ حديث ٩٩٤، مسند أحمد ٤: ٢٧١، ٢٧٢، ٢٧٦، ٢٧٧، نيل الأوطار ٢: ١٨٧ ~~حديث ١ في الجميع بتفاوت يسير، وفي بعض المصادر أورد قطعة منه. # (٢) المغني ١: ~~١٥٥. # (3) (خ): ظاهر قدميه. (١) الكافي ٣: ~~٢٥ حديث ٥، التهذيب ١: ٧٦ ~~حديث ١٩١، الوسائل ١: ٢٧٢ الباب ١٥ من أبواب الوضوء، حديث ٣. # (٢) التهذيب ~~١: ٥٨ حديث ١٦١، و ٨٣ حديث ٢١٧، الإستبصار ١: ٥٧ حديث ١٦٩، الوسائل ١: # ٢٨٦ الباب ٢٠ من أبواب الوضوء، حديث ١ و ٢ بتفاوت يسير. # (٣) الكافي ٣: ~~٣١ حديث ٧، التهذيب ١: ٥٧ ~~حديث ms1110 ١٦٠ و ص ٦٥ حديث ١٨٣، و ص ٨٣ حديث ٢١٦، الإستبصار ١: ٥٨ حديث ١٧٠، ~~الوسائل ١: ٢٨٦ الباب ٢٠ من أبواب الوضوء، حديث ٣. # (٤) تقدم في ص ٥٣. # (٥) المائدة: ٦. # (٦) المعتبر ١: ~~١٥٢. (١) الكافي ٣: ~~٢٥ حديث ٥، التهذيب ١: ٧٦ ~~حديث ١٩١، الوسائل ١: ٢٧٢ الباب ١٥ من أبواب الوضوء، حديث ٣. # (٢) محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الأزدي البصري: أبو العباس المبرد، إمام ~~العربية ببغداد، وصاحب التصانيف، أخذ عن المازني وأبي حاتم السجستاني، وروى ~~عنه إسماعيل الصفار والصولي. مات سنة ٢٨٥ ه‍. # بغية الوعاة: ١١٦، العبر ١: ٤١٠. # (٣) الكافي ٣: ~~٣١ حديث ٧، التهذيب ١: ٥٧ ~~حديث 160، و ص 65 حديث 183 و ص 83 حديث 216، الإستبصار 1: 58 حديث 170، ~~الوسائل 1: 286 الباب 20 من أبواب الوضوء، حديث 3. # (4) (ح) (ق): قدمناه. (١) تقدم في ص ٥٤. # (٢) أضفناه من المصدر. # (٣) التهذيب ~~١: ٦٥ حديث ١٨٦، و ٩٣ حديث ٢٤٧، الإستبصار ١: ٦٥ حديث ١٩٣، الوسائل ١: # ٢٩٦ الباب ٢٥ من أبواب الوضوء، حديث ١٢. # (٤) التهذيب ~~١: ٦٦ حديث 187، الإستبصار 1: 65 حديث 194، الوسائل 1: 296 الباب 25 من ~~أبواب الوضوء، حديث 14. # (5) كأحمد بن الحسن بن علي بن فضال الذي مرت ترجمته في الجزء الأول ص 76، ~~وعمرو بن سعيد المدائني الذي قال عنه الكشي في رجاله: 612: قال نصر بن ~~الصباح: عمر بن سعيد فطحي. ومصدق بن صدقة المترجم في الجزء الأول ص 77، ~~وعمار أيضا تقدمت ترجمته في الجزء الأول ص 59. (١) التهذيب ١: ~~٩٠ حديث ٢٣٧، الإستبصار ١: ٦١ حديث ١٨٢، الوسائل ١: ٢٩١ الباب ٢٣ من ~~أبواب الوضوء، حديث ٤. # (٢) منهم الشيخ في الخلاف ١: ١٦ ~~مسألة ٤٠، والمحقق في المعتبر ١: ١٥٢. # (٣) (خ): أو حضرا. # (٤) إسماعيل بن عبد الرحمن بن ذؤيب، وقيل: ابن أبي ذؤيب الأسدي، روى عن ~~عمر، وعطاء بن يسار، وروى عنه ابن أبي نجيح، وسعيد بن خالد القارضي. # تهذيب التهذيب ١: ~~٣١٢. # (٥) المجموع ~~١: ٤٨٤ في الهامش. # (٦) هم الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) في وقعة صفين سنة ٣٦ ه‍، بعد رفع المصاحف ~~والتحكيم، ومن رؤسائهم المشهورين ms1111 الأشعث بن قيس، ومسعود بن فدكي التميمي، ~~وزيد الطائي، ويطلق عليهم أيضا: المارقة من الدين. وينقسمون إلى فرق ~~متعددة، أهمها: الأزارقة والنجدات والأباضية، ولهم بدع كثيرة في الدين. # دائرة معارف القرن العشرين ٣: ٦٩١. # (٧) التفسير الكبير ١١: ١٦٣، ميزان الكبرى ١: ١٢٦، تفسير القرطبي ٦: ~~١٠٠، عمدة القارئ ٣: ٩٧، نيل الأوطار ١: ٢٢٣، المجموع ١: ~~٤٧٦. # (٨) المجموع ~~١: ٤٧٦، عمدة القارئ ٣: ٩٨، نيل الأوطار ١: ٢٢٣. # (٩) المبسوط للسرخسي ١: ٩٧، أحكام القرآن ~~للجصاص ٣: ٣٥٣، بدائع الصنائع ١: ٧، عمدة القارئ ~~٣: ٩٧، المغني ١: ~~٣١٦، التفسير الكبير ١١: ١٦٣، تفسير القرطبي ٦: ١٠٠، بداية ~~المجتهد ١: ١٨، مغني المحتاج ١: ٦٣، فتح الباري ١: ~~٢٤٤، المجموع ١: ~~٤٧٦. (١) المائدة: ٦. # (٢) الفقيه ١: ~~٣٠ حديث ٩٦، الوسائل ١: ٣٢٤ الباب ٣٨ من أبواب الوضوء، حديث ١٤. # (٣) المبسوط للسرخسي ١: ٩٨ بتفاوت. وبهذا اللفظ انظر: الفقيه ١: ٣٠ ~~حديث ٩٧. # (٤) أحكام القرآن للجصاص ٣: ٣٥١، سنن ابن ماجة ~~١: ١٤٥ حديث ٤١٩ بتفاوت يسير، سنن البيهقي ١: ٨٠، مجمع الزوائد ١: ٢٣١. # (٥) (ح) (ق) (م): واقع. # (٦) المبسوط للسرخسي ١: ٩٨، تفسير القرطبي ٦: ٩٣، التفسير ~~الكبير ١١: ١٦٣، المجموع ١: ~~٤٧٨، نيل الأوطار ١: ٢٢٢، كنز العمال ٩: ~~٦٢١ حديث 27693. # (7) كذا في النسخ، وفي المصادر: سبق. (١) سنن البيهقي ١: ٢٧٢، عمدة القارئ ٣: ٩٧، نيل الأوطار ١: ٢٢٣. # (٢) لم نعثر عليها في المصادر الموجودة. # (٣) رافع بن المعلى بن لوذان بن حارثة. بدري استشهد بها، قتله عكرمة بن ~~أبي جهل، وقيل: اسمه حارث بن أوس بن المعلى، روى عن النبي صلى الله عليه ~~وآله. # أسد ~~الغابة ٢: ١٥٨، الإصابة ١: ~~٤٩٩، و ج ٤: ٨٨. # (٤) المبسوط للسرخسي ١: ٩٨، بدائع الصنائع ١: ٧. # (٥) المبسوط للسرخسي ١: ٩٨، التفسير الكبير ١١: ١٦٣، نيل الأوطار ١: ٢٢٣، ~~شرح فتح ~~القدير ١: # ١٢٨ في الجميع بتفاوت. # (٦) تفسير القرطبي ٦: ٩٣، نيل الأوطار ~~١: ٢٢٢. # (٧) التهذيب ~~١: ٣٦١ حديث 1088، الوسائل 1: 323 الباب 38 من أبواب الوضوء، حديث 7. (١) التهذيب ١: ~~٣٦١ حديث ١٠٩٠، الوسائل ١: ٣٢٣ ms1112 الباب ٣٨ من أبواب الوضوء، حديث ٨. # (٢) التهذيب ~~١: ٣٦١ حديث ١٠٩١، الوسائل ١: ٣٢٣ الباب ٣٨ من أبواب الوضوء، حديث ٦. # (٣) التهذيب ~~١: ٣٦٢ حديث ١٠٩٣، الإستبصار ١: ٧٦ حديث ٢٣٧، الوسائل ١: ٣٢١ الباب ٣٨ ~~من أبواب الوضوء، حديث ١. # (٤) عده الشيخ في رجاله من أصحاب أمير المؤمنين تارة مجردا عن اسم أبيه، ~~وأخرى بضميمة اسم أبيه وجده بقوله: أبو الورد بن قيس بن فهد، وثالثة مجردا ~~عن الضميمة من أصحاب الباقر (ع). ولم يستبعد المحقق المامقاني اتحادهما بعد ~~القول بأنه غير أبي الورد بن زيد. # رجال الطوسي: ~~٦٤، ٦٦، ١٤١، تنقيح المقال ٣: ٣٧ من فصل الكنى. # (٥) الحصين بن جندب: أبو ضبيان الجنبي، كوفي. عده الشيخ في رجاله من ~~أصحاب أمير المؤمنين (ع) كذبه أبو جعفر الباقر (ع) في حديث أبي الورد. # رجال الطوسي: ~~٣٨، تنقيح المقال 1: 349. (١) في النسخ: رجليه، وما أثبتناه من المصدر. # (٢) التهذيب ~~١: ٣٦٢ حديث ١٠٩٢، الإستبصار ١: ٧٦ حديث ٢٣٦، الوسائل ١: ٣٢٢ الباب ٣٨ ~~من أبواب الوضوء، حديث ٥. # (٣) (ح) (ق): ويحتمل. # (٤) نقل المحقق المامقاني عن الوحيد: إنه يظهر من بعض الروايات كونه ~~عاميا مفتيا لهم في العراق. ولا يبعد كونه رفيد بن مصقلة الذي ذكره الشيخ ~~في رجاله بعنوان: رفيد بن مصقلة العبدي الكوفي من أصحاب الإمام الباقر (ع) ~~وقوى هذا الاتحاد السيد المحقق الخوئي دام ظله ولكنه قال: من المحتمل صحة ~~ما في التهذيب ووقوع الاشتباه في رجال الشيخ. # رجال الطوسي ١: ١٢١، تنقيح المقال ~~١: ٤٣٤، معجم رجال الحديث ٧: ٢٠٢. # (٥) صعصعة بن صوحان العبدي عده ابن عبد البر من أصحاب رسول الله صلى الله ~~عليه وآله ولم يره صغر عن ذلك، وعده النجاشي والشيخ من أصحاب أمير المؤمنين ~~(ع) وقال المصنف في القسم الأول من رجاله: إنه عظيم القدر من أصحاب أمير ~~المؤمنين (ع) وروى رواية تدل على عظم قدره، وهو ممن سيره عثمان إلى الشام. # توفي في أيام معاوية. # الإستيعاب بهامش الإصابة ٢: ~~١٩٦، رجال ~~النجاشي: ٢٠٣، رجال الطوسي: ٤٥، رجال العلامة: 89. (١) أضفناه من ms1113 المصدر. # (٢) التهذيب ~~١: ٣٦١ حديث ١٠٨٩، الوسائل ١: ٣٢٣ الباب ٣٨ من أبواب الوضوء، حديث ١٠. # (٣) أضفناه لاستقامة العبارة. # (٤) (ق) (ح): آخر. # (٥) (م) (ن): فلا يجزي. # (٦) الأم ١: ٣٢، المجموع ١: ~~٤٧٦، المبسوط للسرخسي ١: ٩٧، تفسير القرطبي ٦: ٩٣، المغني ١: # ٣١٦، عمدة القارئ ٣: ٩٧، بداية المجتهد ١: ١٨، بدائع الصنائع ١: ٧، نيل الأوطار ~~١: ٢٢٢. # (٧) صحيح ~~البخاري ١: ٦٢، صحيح مسلم ١: ٢٢٧ حديث ٨٠ ٧٩ ٧٨ ٧٧ ~~٧٦ ٧٥ ٧٣ ٧٢. # سنن أبي ~~داود ١: ٣٧، حديث ١٥٠ ١٤٩، سنن ابن ماجة ١: ١٨٠ باب ٨٤ من كتاب ~~الطهارة، سنن الترمذي ١: ١٥٥ حديث ٩٤ ٩٣، ~~سنن النسائي ~~١: ٨١، سنن الدارمي ١: ١٨١، سنن ~~الدارقطني ١: ١٩٤ ١٩٣، الموطأ ١: ٣٥ حديث ٤٤ ٤١، نيل الأوطار ١: ٢٢١ ~~حديث 1 و ص 225 حديث 2، 3. # (8) في المصادر: سبق. # (9) تقدمت في ص 80. # (10) تقدم في ص 80. (١) التهذيب ١: ~~٣٦٢ حديث ١٠٩٢، الإستبصار ١: ٧٦ حديث ٢٣٦، الوسائل ١: ٣٢٢ الباب ٣٨ من ~~أبواب الوضوء، حديث ٥. # (٢) الخلاف ١: ~~٦٢ ٦١ مسألة ١٧٣ ١٦٩. # (٣) المغني ١: ~~٣١٨، الإنصاف ١: ~~١٧٢، الكافي لابن قدامة ١: ٤٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١: # ١٨٣، المجموع ١: ~~٥١٢، بداية المجتهد ١: ٢٢، المحلى ٢: ١٠٠، ~~نيل ~~الأوطار ١: ٢٢٧. (٤) الأم ١: ٣٣، الأم (مختصر المزني) ٨: ٩، المهذب للشيرازي ١: ٢١، المجموع ١: ~~٥١٢، إرشاد الساري ١: ٢٨١، فتح العزيز هامش المجموع ٢: ~~٣٦٥، فتح الباري ١: ٢٤٨، المغني ١: ٣١٨، ~~أحكام القرآن للجصاص ٣: ٣٥٦، بداية المجتهد ~~١: ٢٢، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٨٣، ~~عمدة القارئ ٣: ١٠٢، شرح فتح القدير ١: ١٣٠، المبسوط ~~للسرخسي ١: ١٠٠، المحلى ٢: ١٠٠، ~~نيل ~~الأوطار ١: ٢٣٧. (١) بداية المجتهد ١: ٢٢، الشرح الصغير بهامش بلغة السالك ١: ٥٩، المغني ١: ٣١٨، ~~أحكام القرآن للجصاص ٣: ٣٥٦، الشرح الكبير ~~بهامش المغني ١: ~~١٨٤، المحلى ~~٢: ١٠٠، نيل الأوطار ١: ٢٢٧. # (٢) المجموع ~~١: ٥١٢، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٨٣، ~~المغني ١: ~~٣١٨، بداية المجتهد ١: ٢٢، نيل الأوطار ١: ٢٢٧. # (٣) المبسوط للسرخسي ١: ٩٩، بدائع الصنائع ١: ٩، الهداية للمرغيناني ١: ٢٨، شرح فتح القدير ١: # ١٣٠، عمدة القارئ ٣: ١٠٢، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٨٤، ~~المجموع ١: ~~٥١٢، المغني ~~١: # ٣١٨، المحلى ٢: ١٠٠، ~~نيل ~~الأوطار ١: ٢٢٧، بداية المجتهد ١: ٢٢. # (٤) الأم (مختصر المزني) ٨: ١٠، ~~المجموع ١: ~~٥١٢، المغني ~~١: ٣١٨، بداية المجتهد ١: ٢٢، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٨٤، ~~المحلى ٢: ~~١٠٠، نيل الأوطار ١: ٢٢٧، فتح الباري ١: ~~٢٤٨، شرح النووي لصحيح مسلم بهامش إرشاد الساري ٢: ٢٩٢. # (٥) المجموع ~~١: ٥١٢، شرح النووي لصحيح مسلم هامش إرشاد الساري ٢: ٢٩٢، فتح العزيز ~~هامش المجموع ٢: ~~٣٦٥. # (٦) صحيح ~~البخاري ١: ٦٢، و ٧: ١٨٦، صحيح مسلم ١: ٢٣٠ حديث ٧٩، سنن أبي داود ~~١: ٣٨ حديث ١٥١، سنن الدارمي ١: ١٨١، نيل الأوطار ~~١: ٢٢٧ حديث 1، مسند أحمد، 4: 251، 255. (١) الأم ١: ٣٤، المبسوط للسرخسي ١: ٩٩، المغني ١: ٣١٨، ~~الهداية للمرغيناني ١: ٢٩، شرح فتح القدير ١: ~~١٣٤، المهذب للشيرازي ١: ٢٠، المجموع ١: ~~٤٨٠، المحلى ~~٢: ٨٣، الكافي لابن قدامة ١: ٤٣. # (٢) سنن ~~الترمذي ١: ١٥٩ حديث ٩٦ و ٥: ٥٤٥ حديث ٣٥٣٥، سنن ابن ماجة ١: ١٦١ حديث ٤٧٨، ~~سنن النسائي ~~١: ٨٤، مسند أحمد ٤: ٢٣٩، ٢٤٠، نيل الأوطار ١: ٢٢٨ حديث ٤. # (٣) المغني ١: ~~٣١٩، شرح الكبير بهامش المغني ١: ١٨٥، ~~المهذب للشيرازي ١: ٢١، المجموع ١: # ٥١٦. # (٤) المغني ١: ~~٣١٩، المهذب للشيرازي ١: ٢١، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٨٥، ~~المجموع ١: # ٥١٤، فتح العزيز هامش المجموع ٢: ~~٣٦٨. (١) المهذب للشيرازي ١: ٢١، المجموع ١: ~~٥٠٦، المغني ~~١: ٣١٩، الشرح الكبير بهامش المغني ١: # ١٩٥. # (٢) المغني ١: ~~٣١٩، فتح العزيز هامش المجموع ٢: ~~٣٧٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٩٤. # (٣) المهذب للشيرازي ١: ٢١، المجموع ١: ~~٥٠٤، مغني المحتاج ١: ٦٧، فتح العزيز ~~هامش المجموع ٢: # ٣٧٨، المغني ١: ٣٢٠. # (٤) المغني ١: ~~٣٢٠، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٩٤. # (٥) المغني ١: ~~٣١٩، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٩٤، ~~الإنصاف ١: ~~١٨٣، الكافي لابن قدامة ١: # ٤٥، فتح العزيز هامش المجموع ٢: ~~٣٧٨. # (٦) الأم (مختصر المزني) ٨: ١٠، ~~المجموع ١: ~~٥٠٨، فتح العزيز هامش المجموع ٢: ~~٣٧٨. # (٧) المدونة الكبرى ١: ٤٠، ميزان ~~الكبرى ١: ١٢٨، رحمة الأمة هامش ميزان الكبرى ١: ٢٨. # (٨) الأم ١: ٣٤، الأم (مختصر ~~المزني) ٨: ١٠، المهذب للشيرازي ١: ٢١، المجموع ١: ~~٥٠٤، فتح العزيز هامش المجموع ٢: ~~٣٧٩، مغني المحتاج ١: ٦٦، السراج الوهاج: ~~١٩، المغني ~~١: ٣٢٠، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٩٤. (١) المدونة الكبرى ١: ٤٠، المجموع ١: ~~٥٠٨، فتح العزيز هامش المجموع ٢: ~~٣٧٩، رحمة الأمة هامش ميزان الكبرى ١: ٢٨، ميزان الكبرى ١: ١٢٨، المغني ١: ٣٢٠، ~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: # ١٩٤. # (٢) المغني ١: ~~٣٢٠، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٩٤. # (٣) المغني ١: ~~٣٢٠، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٩٤، ~~المهذب للشيرازي ١: ٢١، المجموع ١: # ٥٠٦. # (٤) المغني ١: ~~٣٢٠، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٩٥، ~~الكافي لابن قدامة ١: ٤٥، الإنصاف ١: ~~١٨٣. (١) المغني ١: ~~٣٢١، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٩٥، ~~الإنصاف ١: ~~١٨٣. # (٢) المغني ١: ~~٣٢١، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٨٥، ~~الإنصاف ١: ~~١٧٥. # (٣) المغني ١: ~~٣٢١، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٨٥، ~~الإنصاف ١: ~~١٧٥. # (٤) راجع الصفحة ٨٤. # (٥) المدونة الكبرى ١: ٤١، بداية ~~المجتهد ١: ١٨، تفسير القرطبي ٦: ١٠٠، بلغة ~~السالك ١: ٥٨، المغني ١: ٣٢٢، ~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٨٨، ~~أحكام القرآن للجصاص ٣: ٣٥٣، المجموع ١: # ٤٧٦، المحلى ٢: ٨٩، ~~شرح فتح ~~القدير ١: ١٣٠، عمدة القارئ ٣: ٩٧. # (٦) الأم ١: ٣٤، الأم (مختصر ~~المزني) ٨: ٩، المهذب للشيرازي ١: ٢٠، المجموع ١: ~~٤٨٢، مغني المحتاج ١: ٦٤، السراج الوهاج: ~~١٩، فتح العزيز هامش ms1116 المجموع ٢: ~~٣٩٣، رحمة الأمة هامش ميزان الكبرى ١: ٢٦، ميزان الكبرى ١: ١٣٦، أحكام ~~القرآن للجصاص ٣: ٣٥٣، المحلى ٢: ٨٩. # (٧) المبسوط للسرخسي ١: ٩٨، بدائع الصنائع ١: ٨، أحكام القرآن للجصاص ٣: ٣٥٣، الهداية للمرغيناني ١: ٢٨، شرح فتح القدير ١: ~~١٣٠، المغني ~~١: ٣٢٢، الشرح الكبير بهامش المغني ١ : ١٨٨، ~~المجموع ١: ~~٤٨٣، ميزان الكبرى ١: ١٢٦، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى ١: ٢٦، ~~التفسير الكبير ١١: ١٦٣، المحلى ٢: ٨٩. # (٨) المجموع ~~١: ٤٨٤، نيل الأوطار ١: ٢٢٩، أحكام القرآن للجصاص ٣: ٣٥٣، المحلى ٢: ٨٩، ~~المغني ١: ~~٣٢٢، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٨٨. # (٩) المغني ١: ~~٣٢٢، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٨٨، ~~المجموع ١: ~~٤٨٤، الكافي لابن قدامة ١: # ٤٥، الإنصاف ~~١: ١٧٦، المحلى ٢: ٨٩، ~~نيل ~~الأوطار ١: ٢٢٩، ميزان الكبرى ١: ١٢٦، رحمة الأمة هامش ميزان الكبرى ١: ~~٢٦، شرح النووي لصحيح مسلم بهامش إرشاد الساري ٢: ٢٩٩. # (١٠) المجموع ~~١: ٤٨٤، نيل الأوطار ١: ٢٢٩، المحلى ٢: ٨٩، ~~المغني ١: ~~٣٢٢، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٨٨. # (١١) المجموع ~~١: ٤٨٤، نيل الأوطار ١: ٢٢٩، أحكام القرآن للجصاص 3: 353. (١) المجموع ١: ~~٤٨٤. # (٢، ٣) في النسخ: بخمسة، والأنسب ما أثبتناه. # (٤) المجموع ~~١: ٤٨٣. # (٥) الأم ١: ٣٥، الأم (مختصر ~~المزني) ٨: ٩، المهذب للشيرازي ١: ٢٠، المجموع ١: ~~٤٨٦، فتح العزيز هامش المجموع ٢: ~~٣٩٧، رحمة الأمة هامش ميزان الكبرى ١: ٢٧، ميزان الكبرى ١: ١٢٧، مغني المحتاج ~~١: ٦٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٨٩، ~~التفسير الكبير ١١: ١٦٣، المحلى ٢: ٩٥، ~~السراج الوهاج: ~~١٩. # (٦) المجموع ~~١: ٤٨٧. # (٧) الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٨٩، ~~الكافي لابن قدامة ١: ٤٦، الإنصاف ١: ~~١٧٧، المجموع ١: # ٤٨٧، فتح العزيز هامش المجموع ٢: ~~٣٩٧. # (٨) المجموع ~~١: ٤٨٧. # (٩) المجموع ~~١: ٤٨٧. (١) صحيح ~~مسلم ١: ٢٣٢ حديث ٢٧٦، سنن أبي داود ١: ٤٠ حديث ١٥٧، سنن ابن ماجة ~~١: ١٨٣ حديث ٥٥٢، ٥٥٥، ٥٥٦، سنن ms1117 النسائي ١: ٨٤، سنن الترمذي ~~١: ١٥٨ حديث ٩٥، كنز العمال ٩: ٤٠٤ حديث ٢٦٧٠٨، نيل الأوطار ~~١: ٢٣٠ حديث ٥، ١، ٢، مسند أحمد ٥: ٢١٣، ٢١٥. # (٢) تقدم ص ٨٤. # (٣) المغني ١: ~~٣٢٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٠٣، ~~ميزان الكبرى ١: ١٢٧، المجموع ١: ~~٥٢٣. # (٤) المغني ١: ~~٣٢٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٠٣، ~~المجموع ١: ~~٥٢٧. # (٥) المغني ١: ~~٣٢٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٠٣، ~~المجموع ١: ~~٥٢٧. # (٦) المغني ١: ~~٣٢٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٠٢، ~~الكافي لابن قدامة ١: ٤٧، الإنصاف ١: # ١٩٠، المجموع ١: ~~٥٢٧، فتح العزيز هامش المجموع ٢: ~~٤٠٤. # (٧) المغني ١: ~~٣٢٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٠٢، ~~المجموع ١: ~~٥٢٦. # (٨) الأم ١: ٣٦، الأم (مختصر ~~المزني) ٨: ١٠، المهذب للشيرازي ١: ٢٢، المجموع ١: ~~٥٢٦، مغني المحتاج ١: ٦٨، السراج الوهاج: ~~٢٠، فتح العزيز هامش المجموع ٢: ~~٤٠٤، بدائع الصنائع ١: ١٢، المغني ١: ٣٢٤، ~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٠٢. # (٩) بدائع الصانع ١: ١٢، شرح فتح القدير ١: ١٣٥، رحمة الأمة ~~هامش ميزان الكبرى ١: ٢٨، ميزان الكبرى ١: ١٢٨، المجموع ١: ~~٥٢٦، المغني ~~١: ٣٢٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٠٢، ~~فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ~~٤٠٤. # (١٠) المجموع ~~١: ٥٢٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٠٢. # (١١) الأم (مختصر المزني) ٨: ١٠، ~~المهذب للشيرازي ١: ٢٢، المجموع ١: ~~٥٢٦، فتح العزيز هامش المجموع ٢: ~~٤٠٤، مغني المحتاج ١: ٦٨، السراج الوهاج: ~~٢٠، فتح ~~الوهاب ١: ١٧، بدائع الصنائع ١: # ١٢، المغني ~~١: ٣٢٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٠٢، ~~رحمة الأمة هامش ميزان الكبرى ١: ٢٨، ميزان الكبرى ١: ١٢٨، بداية المجتهد ~~١: ٢٢. # (١٢) المدونة الكبرى ١: ٤٠، بداية ~~المجتهد ١: ٢٢، بلغة السالك ١: ٦٠، المغني ١: ٣٢٥، ~~تفسير ~~القرطبي ٦: ١٠٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٠٢، ~~المجموع ١: ~~٥٢٧، فتح العزيز هامش المجموع ٢: # ٤٠٤. ms1118 (١) الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٠٢، ~~المجموع ١: ~~٥٢٧، المدونة الكبرى ١: ٤١، تفسير ~~القرطبي ٦: # ١٠٣. # (٢) (خ): نائب. # (٣) راجع ص ٨٤. # (٤) المغني ١: ~~٣٢٥، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٠٣، ~~المجموع ١: ~~٥٢٧، بلغة السالك ١: ٦٠، المبسوط للسرخسي ١: ١٠٢، ١٠٣، منار السبيل ١: ~~٣٢. # (٥) (خ): انكشفت. # (٦) المغني ١: ~~٣٢٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٠٤، ~~المهذب للشيرازي ١: ٢١، المجموع ١: ~~٤٩٧، الكافي لابن قدامة ١: ٤٣، مغني المحتاج ١: ٦٥، بدائع الصنائع ~~١: ١١، فتح العزيز هامش المجموع ٢: ~~٣٧٠. (١) المبسوط للسرخسي ١: ١٠٤، بدائع الصنائع ١: ١٣، المجموع ١: ~~٥٢٨، المغني ~~١: ٣٢٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٠٤. # (٢) كلامه مشعر بأن الشافعي قال في الجديد بعدم بطلان المسح، وفي القديم ~~ببطلانه، وفاقا لأبي حنيفة، والموجود في المجموع للنووي ١: ٥٢٨ عكس ذلك ~~قال: (للشافعي قولان: الجديد يبطل مسحه والقديم لا يبطل مسحه). # (٣) المبسوط للسرخسي ١: ١٠٤، بدائع الصنائع ١: ١٣. # (٤) المهذب للشيرازي ١: ٢٢، المغني ١: ٣٢٦، ~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٠٤. # (٥) المجموع ~~١: ٥٢٨. # (٦) المدونة الكبرى ١: ٤١، المجموع ١: ~~٥٢٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٠٤. # (٧) المغني ١: ~~٣٢٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٠٤، ~~الإنصاف ١: ~~١٩٢، الكافي لابن قدامة ١: # ٤٧، المجموع ~~١: ٥٢٨. # (٨) المغني ١: ~~٣٢٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٠٤، ~~المجموع ١: ~~٥٢٨. # (٩) المهذب للشيرازي ١: ٢٢، المجموع ١: ~~٥٢٨. # (١٠) المجموع ~~١: ٥٢٨. # (١١) ليست في (خ). والمنسوب إليه في المجموع ١: ٥٢٨ ~~عدم بطلان المسح. # (١٢) الأم ١: ٣٥، الأم (مختصر ~~المزني) ٨: ٩، المهذب للشيرازي ١: ٢٠، المجموع ١: ~~٤٨٦، فتح العزيز هامش المجموع ٢: ~~٣٩٧، رحمة الأمة هامش ميزان الكبرى ١: ٢٧، ميزان الكبرى ١: ١٢٧، السراج الوهاج: ~~١٩، فتح ~~الوهاب ١: ١٥، مغني المحتاج ١: ٦٤، التفسير ~~الكبير ١١: ١٦٣، المغني ١: # ٣٢٧، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٨٩، ~~المحلى ٢: ~~٩٥. # (١٣) المغني ms1119 ١: ~~٣٢٧، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٨٩، ~~الإنصاف ١: ~~١٧٧، الكافي لابن قدامة ١: # ٤٦، منار السبيل ١: ٣١، المجموع ١: ~~٤٨٧، فتح العزيز هامش المجموع ٢: ~~٣٩٧. # (١٤) المبسوط للسرخسي ١: ٩٩، بدائع الصنائع ١: ٨، الهداية للمرغيناني ١: ٢٨، شرح فتح القدير ١: # ١٣١، المغني ٣٢٧، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٨٩، التفسير الكبير ~~١١: ١٦٣، المجموع ١: # ٤٨٧، المحلى ٢: ٩٥. (١) المغني ١: ~~٣٢٧، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٨٩، ~~الإنصاف ١: ~~١٧٧، الكافي لابن قدامة ١: # ٤٦، المجموع ~~١: ٤٨٧، فتح العزيز هامش المجموع ٢: ~~٣٩٧، المحلى ~~٢: ٩٥، رحمة الأمة هامش ميزان الكبرى ١: ٢٧، ميزان الكبرى ١: ١٢٧، ~~التفسير الكبير ١١: ١٦٣. # (٢) الأم ١: ٣٥، الأم (مختصر ~~المزني) ٨: ٩، المهذب للشيرازي ١: ٢٠، المجموع ١: ~~٤٨٨، فتح العزيز هامش المجموع ٢: ~~٤٠٠، المغني ~~١: ٣٢٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٩٠، ~~رحمة الأمة هامش ميزان الكبرى ١: ٢٧، ميزان الكبرى ١: ١٢٧. # (٣) المغني ١: ~~٣٢٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٩٠، ~~الكافي لابن قدامة ١: ٤٦، المجموع ١: # ٤٨٨، فتح العزيز هامش المجموع ٢: ~~٤٠٠. # (٤) المغني ١: ~~٣٢٨، المجموع ١: ~~٤٨٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٩٠. # (٥) المبسوط للسرخسي ١: ١٠٣، بدائع الصنائع ١: ٨، الهداية للمرغيناني ١: ٢٩، شرح فتح القدير ١: # ١٣٦، المغني ١: ٣٢٨، ~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٩٠، ~~المجموع ١: ~~٤٨٨، فتح العزيز هامش المجموع ٢: ~~٤٠٠، رحمة الأمة هامش ميزان الكبرى ١: ٢٧، ميزان الكبرى ١: ١٢٧. # (٦) المجموع ~~١: ٤٨٨. (١) المبسوط للسرخسي ١: ١٠٤، الهداية ~~للمرغيناني ١: ٢٩، شرح القدير ١: ١٣٧، المغني ١: ٣٢٩، ~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٩٠. # (٢) الأم ١: ٣٥، الأم (مختصر ~~المزني) ٨: ٩، المهذب للشيرازي ١: ٢٠، المجموع ١: ~~٤٨٩، المغني ~~١: # ٣٢٩، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٩٠. # (٣) المغني ١: ~~٣٣٠، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٩١، ~~المهذب للشيرازي ١: ٢١، المجموع ١: # ٤٩٦، بداية المجتهد ١: ٢٠، فتح العزيز هامش المجموع ٢: ~~٣٧٠، الإنصاف ١: ~~١٧٩. # (٤) الأم ١: ٣٣، الأم (مختصر ms1120 ~~المزني) ٨: ١٠، المهذب للشيرازي ١: ٢١، المجموع ١: ~~٤٩٦، فتح العزيز هامش المجموع ٢: ~~٣٧٠، مغني المحتاج ١: ٦٥، ميزان الكبرى ~~١: ١٢٧، رحمة الأمة هامش ميزان الكبرى ١: ٢٧، المغني ١: ٣٣٠، ~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٩٢، ~~بداية المجتهد ١: ٢٠، المحلى ٢: ١٠١. ~~في بعضها لم يقيد في الجديد. # (٥) المحلى ٢: ~~١٠١. # (٦) المهذب للشيرازي ١: ٢١، المجموع ١: ~~٤٩٦، فتح العزيز هامش المجموع ٢: ~~٣٧٠، رحمة الأمة هامش ميزان الكبرى ١: ٢٨. # (٧) المحلى ٢: ~~١٠٠، المجموع ١: ~~٤٩٧. # (٨) المدونة الكبرى ١: ٤٠، بداية ~~المجتهد ١: ٢٠، تفسير القرطبي ٦: ١٠١، المغني ١: ٣٣٠، ~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٩٣، ~~المجموع ١: ~~٤٩٧، فتح العزيز هامش المجموع ٢: ~~٣٧٠، ميزان الكبرى ١: ١٢٧، رحمة الأمة هامش ميزان الكبرى ١: ٢٧، المحلى ٢: ١٠١. # (٩) تفسير القرطبي ٦: ١٠١، المحلى ٢: ١٠١، ~~المجموع ١: ~~٤٩٧، المغني ~~١: ٣٣٠، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٩٣. # (١٠) تفسير القرطبي ٦: ١٠١. (١) المبسوط للسرخسي ١: ١٠٠، بدائع الصنائع ١: ١١، الهداية للمرغيناني ١: ٢٨، شرح فتح القدير ١: # ١٣٢، المجموع ١: ~~٤٩٧، فتح العزيز هامش المجموع ٢: ~~٣٧٢، تفسير القرطبي ٦: ١٠١، المغني ١: # ٣٣٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٩٣، ~~بداية المجتهد ١: ٢٠، ميزان الكبرى ١: ١٢٧، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى ~~١: ٢٨، المحلى ~~٢: ١٠١. # (٢) قال في بدائع الصنائع ١: ١١ (وإنما قدر ~~بالثلاث لوجهين. والثاني: إن الثلاث أصابع أكثر الأصابع.). # (٣) أحكام القرآن للجصاص ٣: ٣٥٦، المغني ١: ٣٣٤، ~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٩٤، ~~المجموع ١: ~~٥٠٢، فتح العزيز هامش المجموع ٢: ~~٣٧٣. # (٤) المغني ١: ~~٣٣١، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٩٢، ~~المجموع ١: ~~٢٠٥، فتح العزيز هامش المجموع ٢: ~~٣٧٣. # (٥) المغني ١: ~~٣٣١، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٨٠، ~~الإنصاف ١: ~~١٧٠، المجموع ١: ~~٥٠٠، المحلى ~~٢: ٨٦، ميزان الكبرى 1: 128، رحمة ms1121 الأمة هامش الكبرى 1: 28. (١) المغني ١: ~~٣٣٢، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٨٠، ~~المجموع ١: ~~٤٩٩، المحلى ~~٢: ٨٦. # (٢) المبسوط للسرخسي ١: ١٠١، أحكام القرآن ~~للجصاص ٣: ٣٥٦، بدائع الصنائع ١: ١٠، الهداية للمرغيناني ١: ٣٠، شرح فتح القدير ١: ~~١٣٨، بداية المجتهد ١: ١٩، المحلى ٢: ٨٦، ~~المغني ١: # ٣٣٢، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٨٠، ~~المجموع ١: ~~٥٠٠، فتح العزيز هامش المجموع ٢: # ٣٧٣، ميزان الكبرى ١: ١٢٨، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى ١: ٢٨. # (٣) المدونة الكبرى ١: ٤٠، بداية ~~المجتهد ١: ١٩، تفسير القرطبي ٦: ١٠٢، أحكام القرآن للجصاص ٣: # ٣٥٦، المغني ١: ~~٣٣٢، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٨٠، ~~ميزان الكبرى ١: ١٢٨، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى ١: ٢٨، المحلى ٢: ٨٦. # (٤) الأم (مختصر المزني) ٨: ١٠، ~~المهذب للشيرازي ١: ٢١، المجموع ١: ~~٤٩٩، فتح العزيز هامش المجموع ٢: ~~٣٧٣، ميزان الكبرى ١: ١٢٨، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى ١: ٢٨، المغني ١: # ٣٣٢، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٨٠، ~~أحكام القرآن للجصاص ٣: ٣٥٦، نيل الأوطار ~~١: # ٢٢٧، المحلى ٢: ٨٦، ~~بداية المجتهد ١: ١٩، تفسير القرطبي ٦: ١٠٢. # (٥) المبسوط للسرخسي ١: ١٠٠، الهداية ~~للمرغيناني ١: ٢٨، شرح فتح القدير ١: ١٣١، المغني ١: ٣٣٥، ~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٩٦، ~~المجموع ١: ~~٥٢١، فتح العزيز هامش المجموع ٢: ~~٣٩٠، المحلى ~~٢: ١١١، نيل الأوطار ١: ٢٣١. # (٦) المغني ١: ~~٣٣٥، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٩٦، ~~الكافي لابن قدامة ١: ٤٧، الإنصاف ١: # ١٨٥، منار السبيل ١: ٣١، المجموع ١: ~~٥٢١، فتح العزيز هامش المجموع ٢: ~~٣٩٠، ميزان الكبرى ١: ١٢٧، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى ١: ٢٧، نيل الأوطار ~~١: ٢٣١. # (٧) المغني ١: ~~٣٣٥، الشرح الكبير بهامش المغني ١٩٦، المجموع ١: ~~٥٢١، المحلى ~~٢: ١١١، نيل الأوطار ١: ٢٣١، بداية ~~المجتهد ١: ١٩. # (٨) بداية المجتهد ١: ١٩، المحلى ٢: ١١١. # (٩) المغني ٣٣٥، المجموع ١: ~~٥٢١، نيل الأوطار ١: ٢٣١. (١) سنن ~~أبي داود ١: ٤٢ ms1122 حديث ١٦٢، سنن الدارقطني ١: ١٩٩ حديث ٢٣، ~~نيل ~~الأوطار ١: ٢٣١ حديث ١، كنز العمال ٩: ٦٠٦ حديث ٢٧٦١٢، ~~جامع الأصول ٨: ١٤٠ حديث ٥٢٧٧. # (٢) الأم (مختصر المزني) ٨: ١٠، ~~المهذب للشيرازي ١: ٢٢، المجموع ١: ~~٥١٨، فتح العزيز هامش المجموع ٢: ~~٣٨٨، ميزان الكبرى ١: ١٢٧، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى ١: ٢٦، مغني المحتاج ~~١: ٦٧، السراج الوهاج: ١٩، فتح الوهاب ١: ١٧، المغني ١: ٣٣٥، ~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٩٦، ~~بداية المجتهد ١: ١٩، تفسير القرطبي ٦: ١٠٣، المحلى ٢: ١١٣، ~~نيل ~~الأوطار ١: ٢٣١. # (٣) المدونة الكبرى ١: ٣٩، بداية ~~المجتهد ١: ١٩، بلغة السالك ١: ٦٠، تفسير القرطبي ٦: ١٠٣، المغني ١: ٣٣٥، ~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٩٦، ~~ميزان الكبرى ١: ١٢٧، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى ١: ٢٦، نيل الأوطار ~~١: ٢٣١. # (٤) أبو حفص عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي. روي عن الباقر ~~(ع): (أن نجيب بني أمية: عمر بن عبد العزيز). روى عن عبد الله بن جعفر وأنس ~~بن مالك وسعيد بن المسيب وغيرهم. # وروى عنه ابناه والزهري وأيوب وحميد. مات بدير سمعان من أرض المعرة سنة ~~١٠١ ه‍. # تذكرة ~~الحفاظ ١: ١١٨، العبر: ٩١. # (٥) أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي، مولاهم المروزي ~~الفقيه الحافظ التاجر السفار، صنف التصانيف الكثيرة، سمع هشام بن عروة ~~وحميد الطويل وحدث عنه خلق منهم: عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن معين وحبان ~~بن موسى. مات سنة ١٨١ ه‍. # تذكرة ~~الحفاظ ١: ٢٧٤، العبر ١: ٢٧١. # (٦) المغني ١: ~~٣٣٥، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٩٦، ~~المجموع ١: ~~٥٢١، نيل الأوطار ١: ٢٣١. (١) سنن ~~أبي داود ١: ٤٢ حديث ١٦٥، سنن الترمذي ١: ١٦٢ حديث ٩٧، سنن ابن ماجة ~~١: ١٨٢ حديث ٥٥٠، مسند أحمد ٤: ٢٥١، نيل الأوطار ١: ٢٣٢ حديث ٣، جامع ~~الأصول ٨: ١٣٩ حديث ٥٢٧٦. # (٢) سنن ~~الترمذي ١: ١٦٣. # (٣) أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو بن عبد الله بن ms1123 صفوان بن عمرو البصري ~~الدمشقي، كان محدث الشام في زمانه، وصنف التصانيف، سمع أبا مسهر وأبا نعيم ~~وأحمد بن حنبل، وروى عنه أبو داود وابن صاعد والطحاوي. مات سنة ٢٨١ ه‍. # تذكرة ~~الحفاظ ٢: ٦٢٤، العبر ١: ٤٠٤، طبقات الحفاظ للسيوطي: ٢٧٠. # (٤) هو محمد بن إسماعيل البخاري الذي مرت ترجمته في الجزء الأول ص ١٢١. # (٥) رجاء بن حياة، أبو المقدام الكندي الشامي الفلسطيني، روى عن أبي صالح ~~السمان وابن عمرو ومعاوية ومحمود بن الربيع، وروى عنه محمد بن عجلان وابن ~~عون وجراد بن مجالد. # الجرح ~~والتعديل ٣: ٥٠١، الجمع بين رجال الصحيحين ١: ١٣٩، رجال صحيح مسلم ١: ~~٢٠٢. # (٦) وراد الثقفي مولى المغيرة بن شعبة وكاتبه يكنى أبا الورد، أو أبا ~~سعيد، سمع المغيرة بن شعبة وروى عنه المسيب بن رافع، وعبدة بن أبي لبابة، ~~والشعبي، ومحمد بن عبد الله الثقفي. # الجمع بين رجال الصحيحين ٢: ٥٤٤، رجال صحيح مسلم ٢: ٣١٢. # (٧) المغني ١: ~~٣٣٦. # (٨) الأم (مختصر المزني) ٨: ١٠، ~~المهذب للشيرازي ١: ٢٢، المجموع ١: ~~٥٢١، فتح العزيز هامش المجموع ٢: ~~٣٨٨، مغني المحتاج ١: ٦٧، السراج الوهاج: ~~١٩ فتح ~~الوهاب ١: ١٧، ميزان الكبرى ١: ١٢٧، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى ١: ~~٢٧، المغني ١: ~~٣٣٧، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٩٧، ~~المحلى ٢: ~~١١٢، بدائع الصنائع ١: ١٢، نيل الأوطار ~~232. (١) المبسوط للسرخسي ١: ١٠٠، بدائع الصنائع ١: ١٢، الهداية للمرغيناني ١: ٢٨، شرح فنح القدير ١: ~~١٣٢، المغني ١: ~~٣٣٧، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٩٧، ~~المجموع ١: ~~٥٢٢، فتح العزيز هامش المجموع ٢: ~~٣٨٨، ميزان الكبرى ١: ١٢٧، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى ١: ٢٧، المحلى ٢: ١١٢، ~~نيل الأوطار ٢٣٢. # (٢) المغني ١: ~~٣٣٧، المجموع ١: ~~٥٢٢. # (٣) بدائع الصنائع ١: ١٢، المبسوط ~~للسرخسي ١: ١٠٠. # (٤) المغني ١: ~~٣٣٧، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٩٧، ~~الكافي لابن قدامة ١: ٤٧، الإنصاف ١: # ١٨٤، منار السبيل ١: ٣١، المجموع ١: ~~٥٢٢، فتح العزيز هامش المجموع ٢: ~~٣٨٨، رحمة الأمة بهامش ms1124 ميزان الكبرى ١: ٢٧، ميزان الكبرى ١: ١٢٧، نيل ~~الأوطار ١: ٢٣٢. # (٥) المغني ١: ~~٣٣٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٩٨، ~~المجموع ١: ~~٥٢٠. # (٦) راجع المصادر السابقة. # (٧) المغني ١: ~~٣٣٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٩٧، ~~المجموع ١: ~~٥١٨. # (٨) المهذب للشيرازي ١: ٢٢، المجموع ٢: ~~٥١٩، المغني ~~١: ٣٣٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٩٧. (١) بداية المجتهد ١: ١٩، تفسير القرطبي ٦: ١٠٣، المغني ١: ٣٣٨، ~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: # ١٩٧. # (٢) المغني ١: ~~٣٤٠، فتح العزيز هامش المجموع ٢: ~~٣٦٨. # (٣) بدائع ~~الصنائع ١: ٩، المبسوط للسرخسي ١: ١٠٥، المجموع ١: ~~٥١٥. # (٤) المهذب للشيرازي ١: ٢١، المجموع ١: ~~٥١٠، فتح العزيز هامش المجموع ٢: ~~٣٧٥. # (٥) المهذب للشيرازي ١: ٢١، المجموع ١: ~~٥١٠، فتح العزيز هامش المجموع ٢: ~~٣٧٥. (١) المغني ١: ~~٣٤٠. # (٢) صحيح ~~مسلم ٢: ٥٩٤ حديث ٨٧٠، سنن النسائي ٦: ٩٠، مسند أحمد ٤: ~~٢٥٦، ٣٧٩ بتفاوت يسير. # (٣) التوبة: ٦٢. # (٤) الأحكام في أصول الأحكام ١: ٦٠. # (5) (خ): التأخر. (١) البقرة: ١٩٦. # (٢) أحكام القرآن للجصاص ٣: ٣٧٢. # (٣) النساء: ١١. # (٤) يحيى بن زياد بن عبد الله بن مروان أبو زكريا الديلمي المعروف ب ~~(الفراء) أجل أصحاب الكسائي، كان رأسا في النحو واللغة، له مصنفات، منها: ~~معاني القرآن، اللغات، المصادر في القرآن. مات بطريق مكة سنة ٢٠٧. # بغية الوعاة: ٤١١، تذكرة الحفاظ ١: ٣٧٢، العبر 1: ~~278، شذرات الذهب 2: 19. (١) الأم ١: ٣٠، الأم (مختصر ~~المزني) ٨: ٣، المهذب للشيرازي ١: ١٩، المجموع ١: ~~٤٤١، ميزان الكبرى ١: ١١٩، مغني المحتاج ١: ٥٤، السراج الوهاج: ~~١٧، رحمة الأمة هامش ميزان الكبرى ١: # ١٩، فتح العزيز هامش المجموع ١: ~~٣٦١، التفسير الكبير ١١: ١٥٣، فتح الوهاب ١: ١٣، الشرح الكبير ~~بهامش المغني ١: ~~١٤٩، المحلى ~~٢: ٦٦، بداية المجتهد ١: ١٧، تفسير القرطبي ٦: ٩٨، المغني ١: ١٥٦. # (٢) المغني ١: ~~١٥٦، الإنصاف ١: ~~١٣٨، الكافي لابن قدامة ١: ٣٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١: # ١٤٩، منار السبيل ١: ٢٥، المحلى ٢: ٦٦، ~~المجموع ١: ~~٤٤٣، بداية المجتهد ١: ١٧، رحمة الأمة هامش ميزان الكبرى ١: ٢٠، تفسير ~~القرطبي ٦: ٩٨، ميزان الكبرى ١: ١١٩. # (٣) المغني ١: ~~١٥٦، المجموع ١: ~~٤٤٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٤٩، ~~تفسير ~~القرطبي ٦: ٩٨، بداية المجتهد ١: ١٧. # (٤) المبسوط للسرخسي ١: ٥٥، بدائع الصنائع ١: ١٧، الهداية للمرغيناني ١: ١٣، شرح فتح القدير ١: # ٣٠، المغني ~~١: ١٥٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٤٩، ~~المجموع ١: ~~٤٤٣، بداية المجتهد ١: ١٧، فتح العزيز هامش المجموع ١: ~~٣٦١، رحمة الأمة هامش ميزان الكبرى ١: ١٩، المحلى ١: ٦٧، ~~ميزان الكبرى ١: ١١٩، التفسير الكبير ١١: ١٥٣، تفسير القرطبي ٦: ٩٨، نيل الأوطار ~~١: ١٧٥. # (٥) المدونة الكبرى ١: ١٤، مقدمات ابن ~~رشد ١: ٥٤، بداية المجتهد ١: ١٧، بلغة السالك ١: ٤٧، تفسير القرطبي ٦: ٩٨، ~~المغني ١: ~~١٥٦، المجموع ١: ~~٤٤٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٤٩، ~~فتح العزيز هامش المجموع ١: ~~٣٦١، المحلى ~~٢: ٦٧، رحمة الأمة هامش ميزان الكبرى ١: ١٩، التفسير الكبير ١١: ١٥٣، ~~نيل ~~الأوطار ١: ١٧٥، ميزان الكبرى 1: 119. (١) المغني ١: ~~١٥٦، المجموع ١: ~~٤٤٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٤٩، ~~تفسير ~~القرطبي ٦: ٩٨، نيل الأوطار ١: ١٧٥. # (٢) المائدة: ٦. # (٣) صحيح ~~البخاري ١: ٥١، ٥٨، صحيح مسلم ١: ٢٠٥ حديث ٢٢٦، و ص ٢١٠ ~~حديث ٢٣٥، و ص ٢١٦ حديث ٢٤٦، سنن أبي داود ١: ٢٦ حديث ١٠٦، سنن الترمذي ١: ~~٤٧ حديث ٣٢، سنن ابن ماجة ١: ١٤٩ حديث ٤٣٤، سنن النسائي ١: ~~٦٩، ٧١، ٧٣، الموطأ ١: ١٨: حديث ١، مسند أحمد ١: ٥٩، ١١٠، ١٢٥، و ٤: ~~٣٨، ٤١، و ٥: ٣٦٨، سنن الدارمي ١: ١٨٠. # (٤) سنن ~~ابن ماجة ١: ١٤٥ حديث ٤١٩. # (٥) سنن ~~أبي داود ١: ٢٧ حديث ١١١ و ص ٢٩ حديث ١١٧، سنن الترمذي ١: ٦٧ حديث 48. (١) جرير بن عبد الحميد أبو عبد الله الضبي الكوفي، محدث الري، روى عن ~~منصور ومغيرة والأعمش، وروى عنه علي بن المديني وأحمد بن حنبل وإسحاق ~~وغيرهم. مات بالري ms1126 سنة ١٨٨ ه‍. # تذكرة ~~الحفاظ ١: ٢٧١، الجرح والتعديل ٢: ٥٠٥، ميزان ~~الاعتدال ١: ٣٩٤. # (٢) قابوس بن أبي ظبيان روى عن أبيه وروى عنه سفيان الثوري وزهير وجرير ~~وابن إدريس. # ميزان ~~الاعتدال ٣: ٣٦٧، الجرح والتعديل ٧: ١٤٥. # (٣) المغني ١: ~~١٥٧، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٤٩. # (٤) التهذيب ~~١: ٥٥ حديث ١٥٧، الإستبصار ١: ٥٨ حديث ١٧١، الوسائل ١: ٢٧٤ الباب ١٥ من ~~أبواب الوضوء، حديث ٦ و ص: ٢٧٥ حديث ١٠. # (٥) الكافي ٣: ~~٣٤ حديث ٥، الفقيه ١: ٢٨ ~~حديث ٨٩، التهذيب ١: ٩٧ ~~حديث 251، الإستبصار 1: # 73 حديث 223، الوسائل 1: 315 الباب 34 من أبواب الوضوء، حديث 1. (١) التهذيب ١: ~~٩٧ حديث ٢٥٢، الإستبصار ١: ٧٣ حديث ٢٢٤، الوسائل ١: ٣١٧ الباب ٣٥ من ~~أبواب الوضوء، حديث ١. # (٢) التهذيب ~~١: ٩٧ حديث ٢٥٣، الإستبصار ١: ٧٣ حديث ٢٢٥، الوسائل ١: ٣١٧ الباب ٣٥ من ~~أبواب الوضوء، حديث ٢. # (٣) التهذيب ~~١: ٩٨ حديث ٢٥٧، الإستبصار ١: ٧٣ حديث ٢٢٦، الوسائل ١: ٣١٨ الباب ٣٥ من ~~أبواب الوضوء، حديث ٧. # (٤) (م): عنهم. # (٥) التهذيب ~~١: ٩٩ حديث 259، الإستبصار 1: 74 حديث 228، الوسائل 1: 318 الباب 35 من ~~أبواب الوضوء، حديث 9. (١) (م) (ن) (ح) (د): قياسا على الصلاة. # (٢) المبسوط للسرخسي ١: ٥٦، بدائع الصنائع ١: ٢٢، الهداية للمرغيناني ١: ١٣، شرح فتح القدير ١: # ٣٠، المجموع ١: ~~٤٤٤، التفسير الكبير ١١: ١٥٥. # (٣) سنن ~~الدارقطني ١: ٨٨ حديث ٤، سنن البيهقي ١: ٨٧. # (٤) المغني ١: ~~١٥٦، سنن البيهقي ١: ٨٧، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٤٩. # (٥) تقدم في ص ١٠٢. # (٦) سنن ~~أبي داود ١: ٢٧ حديث ١١١ و ص ٢٩ حديث ١١٧، سنن الترمذي ١: ٦٧ حديث ٤٨، سنن النسائي ١: ~~٧٠، مسند أحمد ١: ١٢٧، كنز العمال ٩: ٤٤٤ حديث ٢٦٨٩١. # (٧) المغني ١: ~~١٥٧، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٤٩. (١) قال بعض علمائنا بوجوب الترتيب فيهما، كسلار في المراسم: ٣٨، وقال ~~بعضهم بعدم وجوبه كالمحقق في المعتبر ١: ١٥٥، ~~وادعى المصنف الشهرة عليه في المختلف 1: 25. # (2) تقدم في ص 105. # (3) تقدم في ص 105 وما بعدها. (١) أنظر مضمونه في: صحيح البخاري ١: ٥٣، صحيح مسلم ١: ~~٢٢٦ حديث ٢٦٨، سنن ابن ماجة ١: # ١٤١ حديث ٤٠٢ ٤٠١. # (٢) التهذيب ~~١: ٤٨ حديث ١٣٧، الإستبصار ١: ٥٣ حديث ١٥٤، الوسائل ١: ٢٠٨ الباب ١٨ من ~~أبواب نواقض الوضوء، حديث ٤. # (٣) الأم ١: ٢٩، المهذب للشيرازي ١: ١٩، المجموع ١: ~~٤٤٧، مغني المحتاج ١: ٥٤، السراج الوهاج: # ١٧، فتح ~~الوهاب ١: ١٣، فتح العزيز هامش المجموع ١: ~~٣٦١. (١) الأحكام في أصول الأحكام ٣: ١٥٤، المعتمد في أصول الفقه ١: ٤٠٥. # (٢) أحكام القرآن للجصاص ٣: ٣٦٣. # (٣) أبو الحسين البصري محمد بن علي بن الطيب، شيخ المعتزلة وصاحب ~~التصانيف في الكلام والأصول، منها: المعتمد، تصفح الأدلة، غرر الأدلة. مات ~~ببغداد سنة ٤٣٦ ه‍. العبر ٢: ٢٧٣، شذرات الذهب ٣: ٢٥٩، تذكرة الحفاظ ٣: ~~١١٠٩. (١) المعتمد في أصول الفقه ٢: ٤١٠، الأحكام في ~~أصول الأحكام ٣: ١٥٥. # (٢) المدونة الكبرى ١: ١٥، مقدمات ابن ~~رشد ١: ٥٤، بداية المجتهد ١: ١٧، تفسير القرطبي ٦: ٩٨، الشرح ~~الصغير بهامش بلغة السالك ١: ٣٤، المغني ١: ١٥٨، ~~المجموع ١: ~~٤٥٥، المحلى ~~٢: ٦٩، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٥٠، ~~رحمة الأمة هامش ميزان الكبرى ١: ٢٠، التفسير الكبير ١١: ١٥٥، نيل الأوطار ~~١: ٢١٨، ميزان الكبرى ١: ١١٩. # (٣) المجموع ~~١: ٤٥٥ ٤٥٤. # (٤) المغني ١: ~~١٥٨، الإنصاف ١: ~~١٣٩، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٥٠، ~~الكافي لابن قدامة ١: # ٣٩، منار السبيل ١: ٢٥، المجموع ١: ~~٤٥٥، ميزان الكبرى ١: ١١٩، نيل الأوطار ١: ٢١٨، رحمة الأمة ~~هامش ميزان الكبرى ١: ٢٠، فتح العزيز هامش المجموع ١: ~~٤٣٨. # (٥) المغني ١: ~~١٥٨، المجموع ١: ~~٤٥٥، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٥٠، ~~نيل ~~الأوطار ١: ٢١٨. # (٦) الأم ١: ٣٠، المهذب للشيرازي ١: ١٩، المجموع ١: ~~٤٥٢، مغني المحتاج ١: ٦١، المغني ١: # ١٥٨، بدائع الصنائع ١: ٢٢، المبسوط ~~للسرخسي ١: ٥٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٥٠، ~~السراج الوهاج: ~~١٨، نيل الأوطار ١: ٢١٨، فتح العزيز ~~هامش المجموع ١: ~~٤٣٨. # (٧) المبسوط للسرخسي ١: ٥٦، بدائع الصنائع ١: ٢٢، ms1128 المغني ١: ١٥٨، ~~ميزان الكبرى ١: ١١٩، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٥٠، ~~رحمة الأمة هامش ميزان الكبرى ١: ٢٠، المحلى ٢: ٦٩، ~~التفسير الكبير ١١: ١٥٥. # (٨) الأم (مختصر المزني) ٨: ٣، ~~المهذب للشيرازي ١: ١٩، المجموع ١: ~~٤٥٢، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٥٠، ~~بداية المجتهد ١: ١٧، ميزان الكبرى ١: ١١٩، التفسير الكبير ١١: ١٥٥، المحلى ٢: # ٦٩، تفسير القرطبي ٦: ٩٨، فتح العزيز ~~هامش المجموع ١: ~~٤٣٨، رحمة الأمة هامش ميزان الكبرى ١: ٢٠. # (٩) المجموع ~~١: ٤٥٤، المحلى ٢: ٦٩، ~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٥٠. (١) سنن ~~أبي داود ١: ٤٥ حديث ١٧٥. # (٢) صحيح ~~مسلم ١: ٢٠٤ حديث ٢٢٦، سنن أبي داود ١: ٢٦ حديث ١٠٦، ١٠٨، ~~١١١، سنن ~~النسائي ١: ٦٩، مسند أحمد ١: ٥٩ و ٤: ٤١. # (٣) سنن ~~ابن ماجة ١: ١٤٥ حديث ٤١٩، كنز العمال ٩: ٤٥٤ حديث ٢٦٩٣٨، ~~سنن البيهقي ١: ٨٠. # (٤) التهذيب ~~١: ٨٧ حديث ٢٣٠ و ص ٩٨ حديث ٢٥٥، الإستبصار ١: ٧٢ حديث ٢٢٠، الوسائل ١: # ٣١٤، الباب ٣٣ من أبواب الوضوء، حديث ٢. # (٥) مرت ترجمته والقول فيه في الجزء الأول ص: ٨٤. # (٦) التهذيب ~~١: ٨٧ حديث 231، الإستبصار 1: 72 حديث 221، الوسائل 1: 314 الباب 33 من ~~أبواب الوضوء، حديث 3. وفيها: فنفد الماء. (١) التهذيب ١: ~~٩٧ حديث ٢٥٢، الإستبصار ١: ٧٣ حديث ٢٢٤، الوسائل ١: ٣١٧ الباب ٣٥ من ~~أبواب الوضوء، حديث ١. # (٢) التهذيب ~~١: ٩٩ حديث ٢٥٨، الإستبصار ١: ٧٤ حديث ٢٢٧، الوسائل ١: ٣١٨ الباب ٣٥ من ~~أبواب الوضوء، حديث ٨. # (٣) الكافي ٣: ~~٣٥ حديث ٩، الوسائل ١: ٣١٥ الباب ٣٣ من أبواب الوضوء، حديث ٦. # (٤) مرت ترجمته والقول فيه في الجزء الأول ص: ١٩١. # (٥) التهذيب ~~١: ٩٩ حديث ٢٥٩، الإستبصار ١: ٧٤ حديث ٢٢٨، الوسائل ١: ٣١٤ الباب ٣٣ من ~~أبواب الوضوء، حديث ١ وباب ٣٥ حديث ٩. # (٦) الكافي ٣: ~~٣٤ حديث 5، الوسائل 1: 315 الباب 34 من أبواب الوضوء، حديث 1 وفيهما: ~~تابع بين الوضوء. # (7) (م) (د): شرطها. (١) سنن ~~ابن ماجة ١: ١٨٤ حديث ٥٥٦، سنن الدارقطني ١: ١٩٤ حديث ١، ~~سنن البيهقي ١: ٢٨١، كنز العمال ٩: ٤٠٦ حديث ٢٦٧١٧ و ص ~~٦١١ حديث ٢٧٦٣٩ بتفاوت في الجميع. # (٢) المجموع ~~١: ٤٥٥، التفسير الكبير ١١: ١٥٥، المبسوط للسرخسي ١: ٥٦، أحكام القرآن للجصاص ٣: ٣٦٣. # (٣) أنظر: أحكام القرآن للجصاص 3: 364. (١) الخلاف ١: ~~١٧ مسألة ٤١، المبسوط ١: ٢٣. # (٢) نقله عنه في المعتبر ١: ١٥٧. # (٣) الجمل والعقود: ٤٠. # (٤) نقله عنه في المعتبر ١: ١٥٧. (١) الناصريات (الجوامع الفقهية): ١٨٥. # (٢) سعيد بن عبد العزيز التنوخي، أبو محمد الدمشقي، فقيه الشام بعد ~~الأوزاعي، روى عن مكحول، وربيعة بن يزيد، والزهري، وروى عنه ابن المبارك، ~~وابن مهدي، وعبد الرزاق، وغيرهم. مات سنة ١٦٧ ه‍. # تذكرة ~~الحفاظ ١: ٢١٩، العبر ١: ١٩٢، شذرات الذهب ١: ٢٦٣. # (٣) المغني ١: ~~١٥٩، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٧٦. # (٤) المغني ١: ~~١٥٩، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٧٥، ~~سنن الترمذي ~~١: ٦٤. # (٥) المدونة الكبرى ١: ٢، مقدمات ابن ~~رشد ١: ٥٦، أحكام القرآن لابن العربي ٢: ~~٥٨٢، المغني ١: # ١٥٩، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٧٥. # (٦) الفقيه ١: ~~٢٩، المقنع: ٤، ~~الهداية: ١٦. (١) المبسوط ١: ~~٢٣، النهاية: ~~١٤، الخلاف ١: ~~١٥ مسألة ٣٨. # (٢) الفقيه ١: ~~٢٩، المقنع: ٤، ~~الهداية: ١٦. # (٣) المقنعة: ٥. # (٤) الأم ١: ٣٢، المهذب للشيرازي ١: ١٨، المجموع ١: ~~٤٣١، التفسير الكبير ١١: ١٥٧، مغني المحتاج ١: ٥٩، السراج الوهاج: ~~١٨، فتح ~~الوهاب ١: ١٤، فتح الباري ١: ٢٠٩. # (٥) المبسوط للسرخسي ١: ٩، بدائع الصنائع ١: ٢٢، الهداية للمرغيناني ١: ١٣، شرح فتح القدير ١: # ٢٧. # (٦) المغني ١: ~~١٥٩، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٧٥، ~~الكافي لابن قدامة ١: ٣٩، الإنصاف ١: # ١٣٧، منار السبيل ١: ٢٩. # (٧) صحيح ~~البخاري ١: ٥١. # (٨) سنن ~~الترمذي ١: ٦٢ حديث ٤٣، سنن أبي داود ١: ٣٤ حديث ١٣٦، سنن ~~الدارقطني ١: ٩٣ حديث ٩، نيل الأوطار ١: ٢١٤ حديث ٢، كنز العمال ٩: ~~٤٥٠ حديث ٢٦٩٢٠، جامع الأصول ٨: ٩٠ حديث ٥١٦١. # (٩) التهذيب ~~١: ٥٥ حديث 157، الإستبصار 1: 58 حديث 171، الوسائل 1: 275 الباب 15 من ~~أبواب الوضوء، حديث 10. (١) التهذيب ms1130 ١: ~~٣٦٠ حديث ١٠٨٣، الوسائل ١: ٣٠٦ الباب ٣١ من أبواب الوضوء، حديث ٢. # (٢) يونس بن عمار بن الفيض، أبو الحسن الصيرفي التغلبي الكوفي، عده الشيخ ~~في رجاله من أصحاب الصادق (ع) وهو أخو إسماعيل بن عمار، نص عليه الصدوق في ~~شرح مشيخته، والنجاشي في رجاله. # الفقيه ٤: ~~٧٤، شرح المشيخة: ٧٤، رجال النجاشي: ٧١، رجال الطوسي: ٣٣٧. # (٣) التهذيب ~~١: ٨٠ حديث ٢٠٦، الإستبصار ١: ٦٩ حديث ٢١١، الوسائل ١: ٣٠٧ الباب ٣١ من ~~أبواب الوضوء، حديث ٦. # (٤) التهذيب ~~١: ٨٠ حديث ٢٠٧، الوسائل ١: ٣٠٧ الباب ٣١ من أبواب الوضوء، حديث ٧. # (٥) معاوية بن وهب، أبو الحسن البجلي الكوفي، ثقة، حسن الطريقة، عده ~~الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق (ع). له كتب، منها: كتاب فضائل الحج. رجال النجاشي: ~~٤١٢، رجال ~~الطوسي: # ٣١٠، الفهرست: ١٦٦. # (٦) التهذيب ~~١: ٨٠ حديث 208، الإستبصار 1: 70 حديث 213، الوسائل 1: 310 الباب 31 من ~~أبواب الوضوء، حديث 28. (١) التهذيب ١: ~~٨٠ حديث ٢٠٩، الإستبصار ١: ٧٠ حديث ٢١٤، الوسائل ١: ٣١٠ الباب ٣١ من ~~أبواب الوضوء، حديث ٢٩. # (٢) التهذيب ~~١: ٨١ حديث ٢١١، الإستبصار ١: ٧١ حديث ٢١٦، الوسائل ١: ٢٧٢ الباب ١٥ من ~~أبواب الوضوء، حديث ٣. # (٣) المقنع: ٤. # (٤) التهذيب ~~١: ٨١ حديث ٢١٢، الإستبصار ١: ١ حديث ٢١٧، الوسائل ١: ٣٠٧ الباب ٣١ من ~~أبواب الوضوء، حديث ٣. # (٥) محمد بن بشير، قال النجاشي، والمصنف في القسم الأول من رجاله: هو ~~وأخوه ثقتان. وقال الشيخ في رجاله، والمصنف في القسم الثاني من رجاله: إنه ~~غال ملعون يكذب على أبي الحسن موسى بن جعفر (ع) فأذاقه الله حر الحديد. # رجال ~~النجاشي: ٣٤٤، رجال الطوسي: ٣٦١، رجال العلامة: ٥٥، ~~١٥٥، ٢٥١. # (٦) التهذيب ~~١: ٨١ حديث 213، الإستبصار 1: 71 حديث 218، الوسائل 1: 307 الباب 31 من ~~أبواب الوضوء، حديث 4. (١) تقدم بيانه في ص: ٦٠. # (٢) داود بن زربي، أبو سليمان الخندقي البندار الكوفي عده الشيخ في رجاله ~~من أصحاب الإمامين الصادق والكاظم (ع). له كتاب. # رجال ~~النجاشي: ١٦٠، رجال الطوسي: ١٩٠، ٣٤٩. # (٣) التهذيب ~~١: ٨٢ حديث ms1131 ٢١٤، الإستبصار ١: ٧١ حديث ٢١٩، الوسائل ١: ٣١١ الباب ٣٢ من ~~أبواب الوضوء، حديث ١. # (٤) (ح): التقية. # (٥) (ح) فكنت. # (٦) أبو عبد الله محمد بن أبي جعفر المنصور واسم أبي جعفر: عبد الله بن ~~محمد بن علي بن عبد الله بن عباس، ثالث خلفاء بني العباس، تولاها بعد ~~المنصور وكانت خلافته عشر سنين وشهرا. مات ستة ١٦٩ ه‍. شذرات الذهب ١: ٢٦٦، ~~العبر ١: ١٩٦. # (٧) المغني ١: ~~١٦٠، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٧٥، ~~المبسوط للسرخسي 1: 9. (١) سنن ~~ابن ماجة ١: ١٤٥ حديث ٤١٩ سنن الدارقطني ١: ٨٠ حديث ٤، كنز العمال ٩: ~~٤٥٤ حديث ٢٦٩٣٨. بتفاوت يسير. # (٢) مقدمات ابن رشد ١: ٤٦، أحكام القرآن ~~لابن العربي ٢: ٥٨٣. # (٣) المغني ١: ~~١٦١، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٧٦، ~~المهذب للشيرازي ١: ١٨، المجموع ١: # ٤٣٨، مغني المحتاج ١: ٥٩، نيل الأوطار ~~١: ٢١٥. # (٤) سنن ~~أبي داود ١: ٣٣ حديث ١٣٥، سنن ابن ماجة ١: ١٤٦ حديث ٤٢٢، سنن النسائي ١: ~~٨٨، مسند أحمد ٢: ١٨٠، كنز العمال ٩: ٤٥٥ حديث 26941، ~~جامع الأصول 8: 81 حديث 5144. (١) الكافي في الفقه: ١٣٣. # (٢) المعتبر ١: ~~١٦٠. # (٣) بدائع الصنائع ١: ٢٢، الهداية للمرغيناني ١: ١٣، شرح فتح القدير ١: ~~٣٠ المغني ١: ~~١٤٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٧١، ~~المجموع ٤٣٢، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى ١: ١٩، فتح العزيز هامش ~~المجموع ١: ٤٠٨. # (٤) بداية المجتهد ١: ١٣، المغني ١: ١٤٤، ~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٧١، ~~المجموع ١: ٤٣٢، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى ١: ١٩، فتح العزيز هامش ~~المجموع ١: ٤٠٨. # (٥) المغني ١: ~~١٤٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٧١، ~~الكافي لابن قدامة ١: ٣٦، الإنصاف ١: # ١٦٣، سنن الترمذي ١: ٥٠، رحمة الأمة ~~بهامش ميزان الكبرى ١: ١٩، فتح العزيز هامش المجموع ١: ٤٠٨. # (٦) المغني ١: ~~١٤٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٧١، ~~المجموع ١: ٤٣٢. # (٧) الأم ١: ٣٢، الأم (مختصر ~~المزني) ٨: ٢، المجموع ١: ٤٣٢، مغني المحتاج ١: ٥٩، السراج الوهاج: # ١٨، فتح ~~الوهاب ١: ١٤، ميزان الكبرى ١: ١١٨، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى ١: ~~١٩، فتح العزيز هامش المجموع ١: ٤٠٥، بداية ms1132 المجتهد ١: ١٣، المغني ١: ١٤٤، ~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٧١، ~~المحلى ٢: ~~٧٣، نيل الأوطار ١: ١٩٧. # (٨) المجموع ١: ٤٣٢، المحلى ٢: ٧٣، ~~تفسير ~~القرطبي ٦: ٨٩، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٧١، ~~نيل ~~الأوطار ١: ١٩٧. # (٩) المجموع ١: ٤٣٢، المحلى ٢: ٧٣، ~~تفسير ~~القرطبي ٦: ٨٩. (١) صحيح ~~البخاري ١: ٦٠، صحيح مسلم ١: ٢١٠ حديث ٢٣٥، المغني ١: ١٤٤. # (٢) سنن ~~أبي داود ١: ٢٧ حديث ١١١، سنن الترمذي ١: ٦٧ حديث ٤٩ ٤٨، ~~مسند أحمد ١: ١٢٢، المغني ١: ١٤٤، ~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٧٢ ~~في الجميع بتفاوت لفظي يسير. # (٣) سنن ~~الترمذي ١: ٦٩. # (٤) سنن ~~ابن ماجة ١: ١٤٤ حديث ٤١٦، المغني ١: ١٤٥، ~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٧٢، ~~المجموع ١: ~~٤٣٣، نيل الأوطار ١: ١٩٦. # (٥) سنن ~~الترمذي ١: ٦٨ حديث ٤٨، سنن أبي داود ١: ٣٢ حديث ١٣٠٣، سنن النسائي ١: ~~٧٣، كنز ~~العمال ٩: ٤٥٤ حديث ٢٦٩٣٥، المغني ١: ١٤٥، ~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٧٢، ~~المجموع ١: ~~٤٣٣، نيل الأوطار ١: ١٩٨ حديث ٢. # (٦) سلمة بن عمرو بن الأكوع الأسلمي أبو سلم أو أبو عامر، وقيل: أبو ~~إياس، كان ممن بايع النبي صلى الله عليه وآله عند الشجرة مرتين، سكن ~~المدينة ثم انتقل إلى الربذة، روى عن النبي صلى الله عليه وآله وروى عنه ~~ابنه إياس والحسن بن الحنيفة، ويزيد بن أبي عبيد مولاه. مات سنة ٧٤ ه‍ وقيل ~~٦٤. # الإصابة ٢: ~~٦٦، أسد ~~الغابة ٢: ٣٣٣، رجال صحيح مسلم ١: ٢٧٦. # (٧) سنن ~~ابن ماجة ١: ١٥٠ حديث ٤٣٧، المغني ١: ١٤٥، ~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٧٢، ~~المجموع ١: ~~٤٣٣، نيل الأوطار ١: ١٩٦. # (٨) سنن ~~الترمذي ١: ٦٨ حديث ٤٨، سنن أبي داود ١: ٣٢ حديث ١٢٩، المغني ١: ١٤٥، ~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٧٢، ~~المجموع ١: ~~٤٣٣. (١) التهذيب ١: ~~٨٢ حديث ٢١٥، الإستبصار ١: ٦١ حديث ١٨١، الوسائل ١: ٢٩٢، الباب ٢٣ من ~~أبواب الوضوء، حديث ٧. # (٢) الكافي ٣: ~~٢٤ حديث ١، ٢، ٣، ٢٥ حديث ٤، ٥، الفقيه ١: ٢٤ ~~حديث ٧٤، التهذيب ١: ٥٥ ~~حديث ١٥٧، و ص ٥٦ حديث ١٧١، الوسائل ١: ٢٧٢ الباب ١٥ من أبواب الوضوء، حديث ~~٢، ٣، و ص ٢٧٣ حديث ٤، و ص ٢٧٤ حديث ٦، ٧، و ص ٢٧٥ حديث ٩، ١٠، ١١. # (٣) المغني ١: ~~١٤٤٠، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٧١، ~~بداية المجتهد ١: ١٣، المجموع ٤٣٣، فتح العزيز هامش المجموع ١: ٤١١، نيل الأوطار ~~١: ١٩٧. # (٤) شقيق بن سلمة أبو وائل الأسدي، أدرك النبي صلى الله عليه وآله ولم ~~يسمع منه شيئا، صاحب عبد الله بن مسعود، روى عن علي (ع)، وأبي بكر، وعمر، ~~وحذيفة، وروى عنه الأعمش، ومنصور، وعاصم، وزيد بن الحارث وغيرهم. مات سنة ~~٨٢ ه‍. # تذكرة ~~الحفاظ ١: ٦٠، الاستيعاب بهامش الإصابة ٢: ~~١٧٢، أسد ~~الغابة ٣: ٣، الإصابة ٢: ~~١٦٧، الجمع بين رجال الصحيحين ١: ٣٠٥. # (٥) سنن ~~أبي داود ١: ٢٧ حديث ١١٠، سنن ابن ماجة ١: ١٤٤ حديث ٤١٣، سنن ~~الدارقطني ١: ٨٦ حديث ١٣، كنز العمال ٩: ٤٣٩ حديث 26875، ~~جامع الأصول 8: 77. (١) سنن ~~أبي داود ١: ٢٨ حديث ١١٦، سنن الترمذي ١: ٦٣ حديث ٤٤، سنن ابن ماجة ~~١: ١٤٤ حديث ٤١٣، مسند أحمد ١: ١١٠، ١٢٢، ١٢٥، سنن الدارقطني ١: ٩١ ~~حديث ١، و ٩٢ حديث ٦، كنز العمال ٩: ٤٤٤ حديث ٢٦٨٩٣. # (٢) صحيح ~~البخاري ١: ٥١، صحيح مسلم ١: ٢٠٤ حديث ٢٢٦، ٢٠٧ ~~حديث ٢٣٠، سنن أبي داود ١: ٢٦ حديث ١٠٨ ١٠٦، سنن الترمذي ١: ~~٦٤، سنن بن ماجة ١: ١٤٤ حديث ٤١٣، سنن النسائي ١: ٦٤، سنن ~~الدارقطني ١: ٩١ حديث ٣، ٤، ٥، سنن الدارمي ١: ١٧٦، مسند أحمد ~~١: # ٥٨، نيل ~~الأوطار ١: ٢١٥ حديث ٣: كنز العمال ٩: ٤٤٠ حديث ٢٦٨٧٨. # (٣) سنن ~~الترمذي ١: ٦٤، سنن ابن ماجة ١: ١٤٤ حديث ٤١٤، سنن النسائي ١: ~~٦٢، سنن الدارقطني ١: ٧٩ حديث ٤ ١، ~~كنز العمال ~~٩: ٤٥٤ حديث ٢٦٩٣٨، ٢٦٩٤١،: جامع الأصول ٨: ٩١ حديث ٥١٦٤. # (٤) سنن ~~الترمذي ١: ٦٣، سنن ابن ماجة ١: ١٤٤ حديث ٤١٥، نيل الأوطار ~~١: ٢١٥، مسند أحمد ٢: # ٣٤٨، جامع الأصول ٨: ٩٠ حديث حديث ٥١٦١. # (٥) سنن ~~ابن ماجة ١: ١٤٤ حديث ٤١٦. # (٦) أبو مالك الأشعري اختلف في اسمه، فقيل: كعب بن مالك، وقيل: كعب بن ~~عاصم، وقيل: عبيد، وقيل: عمرو، وقيل: الحارث. له صحبة، وروى عن النبي صلى ~~الله عليه وآله وروى عنه شهر بن حوشب. # أسد ~~الغابة ٥: ٢٨٨، الإصابة ٤: ~~١٧١. # (٧) سنن ~~ابن ماجة ١: ١٤٤ حديث ٤١٧. # (٨) سنن ~~ابن ماجة ١: ١٤٥ حديث ٤١٨، سنن الترمذي ١: ٦٤، سنن ~~الدارقطني ١: ٩٦ حديث ٥، سنن الدارمي ١: ١٧٥، نيل الأوطار ~~١: ٢١٥، كنز العمال ٩: ٤٣٢ حديث ٢٦٨٣٧، ~~٢٦٨٣٨، جامع الأصول ٨: ٨٤ حديث ٥١٤٦. # (٩) أبي كعب بن قيس أو قبيس بن عبيد. بن مالك ابن النجار الأنصاري من ~~أصحاب العقبة الثانية، وشهد بدرا، روى عن النبي صلى الله عليه وآله وروى ~~عنه عمر وأبو أيوب وعبادة بن الصامت وغيرهم. # مات في خلافة عمر سنة ٢٠ ه‍ أو ٢٢، وقيل في خلافة عثمان سنة ٣٠ ه‍. # أسد الغابة ~~١: ٥١، الإصابة ١: ١٩، ~~الإستيعاب بهامش الإصابة ١: ٤٧. # (١٠) سنن ابن ماجة ١: ١٤٥ حديث ٤٢٠، سنن الترمذي ١: ~~٦٤، نيل الأوطار ١: ٢١٥، سنن ~~الدارقطني ١: ٨١ حديث ٦، كنز العمال ٩: ٤٥٧ حديث 26957. (١) سنن ~~أبي داود ١: ٢٧، عمدة القارئ ٣: ٩، نيل الأوطار ١: ١٩٩، المغني ١: ١٤٥، ~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٧٢. # (٢) التهذيب ~~١: ٨٥ حديث ٢٢١، الوسائل ١: ٣٢٩ الباب ٤١ من أبواب الوضوء، حديث ١. # (٣) الدملج: المعضد من الحلي. النهاية ~~لابن الأثير ٢: ١٣٤. # (٤) التهذيب ~~١: ٨٥ حديث 222، الوسائل 1: 329 الباب 41 من أبواب الوضوء، حديث 1. (١) عبيد بن عمير بن قتادة بن سعد بن عامر الليثي، أبو عاصم المكي، روى عن ~~علي (ع) وعمر وأبي ذر وعائشة، ms1135 وروى عنه عطاء، وابن أبي مليكة، وعمرو بن ~~دينار. مات سنة ٧٤ ه‍. # أسد ~~الغابة ٣: ٣٥٣، تذكرة الحفاظ ١: ٥٠. # (٢) المغني ١: ~~٣١٣. # (٣) المغني ١: ~~٣١٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٨٢، ~~المدونة ~~الكبرى ١: ٢٣. # (٤) المدونة الكبرى ١: ٢٣، بلغة السالك ~~١: ٧٦، المغني ١: ~~٣١٣، المجموع ٢: ~~٣٢٥، المحلى ~~٢: ٧٧، ميزان الكبرى ١: ١٢٥، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى ١: ٢٤. # (٥) المغني ١: ~~٣١٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٨٢. # (٦) الأم (مختصر المزني) ٨: ٧، المغني ١: ٣١٣. # (٧) المغني ١: ~~٣١٣. # (٨) المبسوط للسرخسي ١: ٧٣، بدائع الصنائع ١: ١٣، شرح فتح القدير ١: ~~١٤٠، المجموع ٢: ~~٣٢٥، ميزان الكبرى ١: ١٢٥، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى ١: ٢٤، المغني ١: ٣١٣، ~~المحلى ٢: ~~٧٧. # الأم ١: ٤٣، الأم (مختصر المزني) ~~٨: ٧، المهذب للشيرازي ١: ٣٧، المجموع ٢: ~~٣٢٩، مغني المحتاج ١: ١٠٧، السراج الوهاج: ~~٣٠، فتح ~~الوهاب ١: ٢٦، المغني ١: ٣١٣. # (١٠) سنن ابن ماجة ١: ٢١٥ حديث ٦٥٧، سنن ~~البيهقي ١: ٢٢٨، كنز العمال ٩: ٦٢٢ حديث ٢٧٦٩٧ وفي ~~الجميع: زندي بدل: يدي. # (١١) عبد الرحمن بن الحجاج البجلي، مولاهم كوفي، بياع السابري، أستاذ ~~صفوان، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الإمامين الصادق والكاظم (ع). رجال النجاشي: ~~٢٣٧، رجال ~~الطوسي: ٢٣٠، 353. (١) التهذيب ١: ~~٣٦٢ حديث ١٠٩٤، الإستبصار ١: ٧٧ حديث ٢٣٨، الوسائل ١: ٣٢٦ الباب ٣٩ من ~~أبواب الوضوء، حديث ١. # (٢) التهذيب ~~١: ٣٦٢ حديث ١٠٩٥، الإستبصار ١: ٧٧ حديث ٢٣٩، الوسائل ١: ٣٢٦ الباب ٣٩ ~~من أبواب الوضوء، حديث ٢. # (٣) التهذيب ~~١: ٣٦٣ حديث ١٠٩٩، الوسائل ١: ٥٢٥ الباب ٤٢ من أبواب الجنابة، حديث ١. # (٤) التهذيب ~~١: ٣٦٤ حديث 1105، الإستبصار 1: 76 حديث 235، الوسائل 1: 327 الباب 39 ~~من أبواب الوضوء، حديث 9. (١) الأم ١: ٤٤، الأم (مختصر ~~المزني) ٨: ٧، المهذب للشيرازي ١: ٣٧، المجموع ٢: ~~٣٢٨، مغني المحتاج ١: ١٠٧. # (٢) بدائع الصنائع ١: ١٤، المغني ١: ٣١٤، ~~الكافي لابن قدامة ١: ٥١، الإنصاف ١: ~~١٧٣، المجموع ٢: ~~٣٢٦، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ~~٢٩٣، الشرح الصغير بهامش بلغة السالك ١: ٧٦، الهداية للمرغيناني ١: ٣٠، شرح فتح القدير ١: ~~١٤٠. (١) المغني ١: ~~٣١٤، الإنصاف ١: ~~١٧٣، الكافي لابن قدامة ١: ٥٠، المجموع ٢: ~~٣٢٦، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ~~٢٩٣. # (٢) التهذيب ~~١: ٣٥٩ حديث ١٠٧٩، الإستبصار ١: ٧٥ حديث ٢٣٢، الوسائل ١: ٣٢١ الباب ٣٧ ~~من أبواب الوضوء، حديث ٣. # (٣) التهذيب ~~١: ٣٥٩ حديث ١٠٨١، الإستبصار ١: ٧٥ حديث ٢٣٣، الوسائل ١: ٣٢١ الباب ٣٧ ~~من أبواب الوضوء، حديث ٤. # (٤) المبسوط ١: ~~٢٣. # (٥) بدائع الصنائع ١: ١٤، المجموع ٢: ~~٣٢٩. (١) الأم ١: ٤٣، الأم (مختصر ~~المزني) ٨: ٧، المهذب للشيرازي ١: ٣٧، المجموع ٢: ~~٣٢٩، مغني المحتاج ١: ١٠٧، بدائع الصنائع ~~١: ١٤، فتح الوهاب ١: ٢٦، المغني ١: ٣١٣. # (٢) المغني ١: ~~٣١٥، المهذب للشيرازي ١: ٣٧، المجموع ٢: ~~٣٢٧، الإنصاف ١: ~~١٨٧. # (٣) المغني ١: ~~٣١٤. # (٤) المغني ١: ~~١٦١، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٧٦، ~~المهذب للشيرازي ١: ١٥، المجموع ١: # ٣٤٠، نيل الأوطار ١: ٢١٩، الإنصاف ١: ~~١٦٥. # (٥) النجم: ٣٩. # (٦) صحيح ~~البخاري ١: ٥١، صحيح مسلم ١: ٢٠٤ حديث ٢٢٦، سنن أبي داود ~~١: ٢٦ حديث ١٠٦ ١٠٨، سنن النسائي ١: ٦٤، سنن الدارمي ~~١: ١٧٦، مسند أحمد ١: ٥٨، ٥٩، سنن الدارقطني ١: # ٩١ حديث ٣، ٤، و ص ٩٢ حديث ٥، و ص ٩٣ حديث ٨، كنز العمال ٩: ٤٤٣ حديث ~~٢٦٨٩٠ بتفاوت في الجميع. # (٧) صحيح ~~البخاري ١: ٥٨، صحيح مسلم ١: ٢١٠ حديث ٢٣٥، سنن أبي داود ~~١: ٢٩ حديث ١١٧ ١١٨، سنن ابن ماجة ١: ١٤٩ حديث ٤٣٤، سنن النسائي ١: ~~٧١، سنن الدارمي ١: ١٧٧، سنن ~~الدارقطني ١: ٨٢ حديث 13. (١) الكافي ٣: ~~٢٤ حديث ١، ٤، التهذيب ١: ٥٥ ~~حديث ١٥٧، الإستبصار ١: ٥٨ حديث ١٧١، الوسائل ١: ٢٧٢ الباب ١٥ من أبواب ~~الوضوء، حديث ٢، و ص ٢٧٤ حديث ٦، و ص ٢٧٥ حديث ١٠. # (٢) هم: أصحاب داود بن ms1137 علي بن خلف الأصفهاني الشافعي الظاهري، ولد ~~بالكوفة سنة ٢٠٠ ه‍ ونشأ ببغداد وتوفي بها سنة ٢٧٠ ه‍، لقب بالظاهري لقوله ~~بأخذ معنى القرآن والحديث الظاهر دون ~~الباطن، وكان ابن حزم الأندلسي الظاهري من أكبر أنصار هذا المذهب، بل من ~~أكبر دعاة المدرسة الظاهرية. # معجم الفرق الإسلامية: ١٦٥. # (٣) المحلى ١: ~~٢٣٣، المجموع ~~١: ٤٧. # (٤) التهذيب ~~١: ١٠٢ حديث 268، الوسائل 1: 332 الباب 44 من أبواب الوضوء، حديث 1. (١) التهذيب ١: ~~١٠٠ حديث 261، الوسائل 1: 330 الباب 42 من أبواب الوضوء، حديث 1. (١) التهذيب ١: ~~١٠١ حديث ٢٦٤، الوسائل ١: ٣٣١ الباب ٤٢ من أبواب الوضوء، حديث ٥. # (٢) (ح) (ق) (م) (ن): أنه. # (٣) علي بن سعيد بن بشير بن مهران، أبو الحسن الرازي، روى عن عبد الأعلى ~~بن حماد وبشر بن معاذ العقدي، وروى عنه أبو سعد بن الأعرابي ومحمد بن أحمد ~~بن خروف، مات سنة ٢٩٧ ه‍. # تذكرة ~~الحفاظ ٢: ٧٥٠، شذرات الذهب 2: 232. (١) المغني ١: ~~١٦٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٧٨. # (٢) أبو غطيف بالتصغير الهذلي، وقيل: هو غطيف، أو غضيف، روى عن ابن عمر ~~وبلال، وروى عنه مكحول وعبادة بن نسي. # لسان ~~الميزان ٧: ٤٧٨، ميزان الاعتدال ٤: ٥٦١، الجرح ~~والتعديل ٩: ٤٢٢. # (٣) سنن ~~ابن ماجة ١: ١٧٠ حديث ٥١٢، سنن أبي داود ١: ١٦ حديث ٦٢ بتفاوت ~~فيه. # (٤) الكافي ٣: ~~٧٢ حديث ٩، الوسائل ١: ٢٦٣ الباب ٨ من أبواب الوضوء، حديث ٢. # (٥) سعدان بن مسلم الكوفي، أبو الحسن العامري، واسمه: عبد الرحمن، روى عن ~~أبي عبد الله وأبي الحسن (ع)، وعمر عمرا طويلا، عده الشيخ في رجاله من ~~أصحاب الصادق (ع)، وقال في الفهرست: # له أصل. # رجال ~~النجاشي: ١٩٢، رجال الطوسي: ٢٠٦، الفهرست: ٧٩. (١) الكافي ٣: ~~٧٢ حديث ١٠، الوسائل ١: ٢٦٤ الباب ٨ من أبواب الوضوء، حديث ٣. # (٢) الخلاف ١: ~~٧٩ مسألة ٢٨، المبسوط ١: ٦٨. # (٣) الخلاف ١: ~~٧٩ مسألة ٢٨، المبسوط ١: ٦٨. # (٤) الفقيه ١: ~~٣٨ حديث ١٤٦، الوسائل ١: ٢١٠ الباب ١٩ من أبواب نواقض الوضوء، حديث ١. # (٥) المبسوط ١: ~~٦٨. (١) الخلاف ١: ~~٨٠. # (٢) الكافي ٣: ~~٢٠ حديث ٥، الوسائل ١: ٢١٠ الباب ١٩ من أبواب نواقض الوضوء، حديث ٢. # (٣) الفقيه ١: ~~٢٣٧ حديث 1043. (١) الفقيه ١: ~~٢٤٠ حديث ١٠٦٠، التهذيب ٢: ~~٣٣٢ حديث ١٣٧٠، الإستبصار ١: ٤٠١ حديث ١٥٣٣، الوسائل ٤: ١٢٤٢ الباب ١ ~~من أبواب قواطع الصلاة، حديث ٩. # (٢) المغني ١: ~~٢٢٦. # (٣) الأم (مختصر المزني) ٨: ٤، ~~المهذب للشيرازي ١: ٢٥، المجموع ٢: ٦٤، ~~مغني ~~المحتاج ١: ٣٩، السراج الوهاج: ١٣، فتح الوهاب ١: ٩، فتح ~~العزيز هامش المجموع ٢: ٧٨، ~~المغني ١: ~~٢٢٦، المحلى ~~٢: ٨٠. # (٤) المغني ١: ~~٢٢٦، المجموع ~~٢: ٦٤، نيل الأوطار ١: ٢٥٦. # (٥) المغني ١: ~~٢٢٦، المجموع ~~٢: ٦٤، ميزان الكبرى ١: ١١٣، نيل الأوطار ١: ٢٥٦، رحمة الأمة ~~هامش ميزان الكبرى ١: ١٥. # (٦) قال في المدونة: إن كان ذلك يستنكحه كثيرا فهو على وضوءه، وإن كان لا ~~يستنكحه فليعد الوضوء. # وقال في بلغة السالك: إما أن يكون مستنكحا أو غيره. # وفي المغني: قال مالك: إن شك في الحدث إن كان يلحقه كثير فهو على وضوءه ~~وإن كان لا يلحقه كثيرا توضأ. # (٧) المدونة الكبرى ١: ١٤، بلغة السالك ~~١: ٥٦، المغني ١: ~~٢٢٦. (١) صحيح ~~البخاري ١: ٤٦، ٥٥، صحيح مسلم ١: ٢٧٦ حديث ٣٦١، سنن أبي داود ~~١: ٤٥ حديث ١٧٦، سنن ابن ماجة ١: ١٧١ حديث ٥١٣، سنن النسائي ١: ~~٩٨، مسند أحمد ٤: ٤٠، نيل الأوطار ١: ٢٥٥ حديث ١، جامع ~~الأصول ٨: ١٠٧ حديث ٥٢٠٩. # (٢) صحيح ~~مسلم ١: ٢٧٦ حديث ٣٦٢. # (٣) التهذيب ~~١: ١٠٢ حديث ٢٦٨، الوسائل ١: ٣٣٢ الباب ٤٤ من أبواب الوضوء، حديث ١، و ~~ص ١٧٦ الباب ١: من أبواب نواقض الوضوء، حديث ٧. # (٤) التهذيب ~~١: ١٠١ حديث ٢٦٢، الوسائل ١: ٣٣٠ الباب ٤٢ من أبواب الوضوء، حديث ٢. # (٥) التهذيب ~~١: ١٠٠ حديث 261، الوسائل 1: 330 الباب 42 من أبواب الوضوء، حديث 1. (١) (م) (ن) (خ): يتعين، (ح) (ق) ms1139 (د): يقين، وما أثبتناه من المصدر. # (٢) التهذيب ١: ~~٨ حديث ١١، الوسائل ١: ١٧٤ الباب ١ من أبواب نواقض الوضوء، حديث ١. # (٣) المجموع ٢: ~~٦٥، مغني المحتاج ١: ٣٩، فتح العزيز ~~هامش المجموع ٢: ~~٨٣، السراج ~~الوهاج: ١٣. # (٤) المهذب للشيرازي ١: ٢٥، المجموع ٢: ٦٤، ~~فتح العزيز هامش المجموع ٢: ٧٨، ~~مغني ~~المحتاج ١: # ٣٩، السراج الوهاج: ١٣. (١) النهاية: ١٧ (١) التهذيب ١: ~~١٠٠ حديث ٢٦١، الوسائل ١: ٣٣٠ الباب ٤٢ من أبواب الوضوء، حديث ١. # (٢) التهذيب ~~١: ١٠١ حديث ٢٦٢، الوسائل ١: ٣٣٠ الباب ٤٢ من أبواب الوضوء، حديث ٢. # (٣) التهذيب ~~١: ١٠١ حديث 264، الوسائل 1: 331 الباب 42 من أبواب الوضوء، حديث 5. # (4) التهذيث 1: 101 حديث 265، الوسائل 1: 331 الباب 42 من أبواب الوضوء، ~~حديث 7. (١) التهذيب ١: ~~١٠١ حديث ٢٦٣، الوسائل ١: ٣٣١ الباب ٤٢ من أبواب الوضوء، حديث ٣. # (٢) التهذيب ~~١: ٩٩ حديث ٢٥٩ الإستبصار ١: ٧٤ حديث ٢٢٨، الوسائل ١: ٣١٨ الباب ٣٥ من ~~أبواب الوضوء، حديث ٩. # (٣) التهذيب ~~١: ٨٩ حديث ٢٣٥، و ٩٩ حديث ٢٦٠، الإستبصار ١: ٧٤ حديث ٢٢٩، الوسائل ١: # ٣١٧ الباب ٣٥ من أبواب الوضوء، حديث ٤. # (٤) التهذيب ~~١: ٩٧ حديث ٢٥٤، الإستبصار ١: ٧٥ حديث ٢٣٠، الوسائل ٣١٧ الباب ٣٥ من ~~أبواب الوضوء، حديث ٣. # (٥) التهذيب ~~١: ٩٧ حديث 253، الإستبصار 1: 73 حديث 225، الوسائل 1: 317 الباب 35 من ~~أبواب الوضوء، حديث 2. # (6) (خ): فإن. (١) التهذيب ١: ~~١٠٠ حديث ٢٦١، الوسائل ١: ٥٢٤ الباب ٤١ من أبواب الجنابة، حديث ٢. # (٢) التهذيب ~~١: ٩٨ حديث ٢٥٧، الإستبصار ١: ٧٣ حديث ٢٢٦، الوسائل ١: ٣١٨ الباب ٣٥ من ~~أبواب الوضوء، حديث ٧. # (٣) المبسوط ١: ~~٢٥. # (4) السرائر: 18. (١) المبسوط ١: ~~٢٥. # (٢) التهذيب ~~١: ١٠١ حديث ٢٦٤، الوسائل ١: ٣٣١ الباب ٤٢ من أبواب الوضوء، حديث ٥. # (٣) (خ): لقضاء إحداهما. # (٤) المهذب للشيرازي ١: ٢٥، المجموع ٢: ٦٥، ~~مغني ~~المحتاج ١: ٣٩، فتح العزيز هامش المجموع ٢: # ٨٣، السراج الوهاج: ١٣، فتح الوهاب ١: ٩. (١) تقدم في ص ١٤٦. # (٢) المبسوط ١: ~~٢٥. # (٣) تقدم في ص ١٤٦. # (٤) المجموع ~~١: ٢٠٥. (١) المقنع: ٤، الفقيه ١: ٢١. # (٢) التهذيب ~~١: ٤٧ حديث ١٣٥ و ٥١ حديث ١٤٩، الإستبصار ١: ٥٣ حديث ١٥٢ و ٥٦ حديث ~~١٦٤، الوسائل ١: ٢٠٩ الباب ١٨ من أبواب نواقض الوضوء، حديث ٧. # (٣) التهذيب ~~١: ٤٨ حديث 137، الإستبصار 1: 53 حديث 154، الوسائل 1: 208 الباب 18 من ~~أبواب نواقض الوضوء، حديث 4 وفي الجميع: ولم يغسل ذكره متعمدا. (١) التهذيب ١: ~~٥٠ حديث ١٤٥، الإستبصار ١: ٥٥ حديث ١٦١، الوسائل ١: ٢٢٤ الباب ١٠ من ~~أبواب أحكام الخلوة، حديث ٤. # (٢) التهذيب ~~١: ٤٨ حديث 140، الإستبصار 1: 54 حديث 157، الوسائل 1: 224 الباب 10 من ~~أبواب أحكام الخلوة، حديث 2. # (3) تقدمت ترجمته والقول فيه في الجزء الأول ص 135. # (4) تقدم في ص 148. (١) الكافي ٣: ~~٣٦٩ حديث ٩، الوسائل ١: ٣٤٥ الباب ٥٧ من أبواب الوضوء، حديث ١. # (٢) المبسوط ١: ~~٢٣. # (٣) التهذيب ~~١: ١٢٦، الخلاف ~~١: ١٨ مسألة ٤٦. # (٤) الفقيه ١: ~~٤٨، الهداية: ~~٢٠. # (٥) المغني ١: ~~١٦٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٢٨. # (٦) أضفناه لاستقامة العبارة. # (٧) بداية المجتهد ١: ٤١، بلغة السالك ١: ٥٧، تفسير القرطبي ١٧: ~~٢٢٦ المغني ~~١: ١٦٨، المجموع ٢: ٧٢، ~~ميزان الكبرى ١: ١١٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٢٨. # (٨) المهذب للشيرازي ١: ٢٥، المجموع ٢: ٦٧ ~~مغني ~~المحتاج ١: ٣٦، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: # ٩٧، رحمة الأمة هامش ميزان الكبرى ١: ١٥، ميزان الكبرى ١: ١١٣، بداية ~~المجتهد ١: ٤١، المغني ١: ١٦٨، ~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٢٨. # (٩) بدائع الصنائع ١: ٣٣، المغني ١: ١٦٨، ~~المجموع ٢: ~~٧٢، ميزان الكبرى ١: ١١٣، بداية المجتهد ١: ٤١، تفسير القرطبي ١٧: ~~٢٢٦، أحكام القرآن لابن عربي ٤: ١٧٣٩. # (١٠) المغني ١: ~~١٦٨، المجموع ~~٢: ٧٢، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ~~١٠٣، رحمة الأمة هامش ميزان الكبرى ١: ١٦، ميزان الكبرى ١: ١١٣، نيل الأوطار ~~١: ٢٦١، الشرح الكبير بهامش المغني ١: # ٢٢٨. # (١١) الواقعة: ٧٩. (١) عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان الأنصاري، شهد الخندق وما بعدها، وكان ~~عامل النبي على نجران، روى عنه كتابا كتبه ms1141 له في الفرائض، أخرجه أبو داود، والنسائي، ~~والدارمي. مات بالمدينة سنة ٥١ ه‍، وقيل: ٥٤ ه‍. # أسد الغابة ~~٤: ٩٨، الإصابة ٢: ~~٥٣٢. # (٢) الموطأ ١: ١٩٩ حديث ١:، سنن الدارقطني ١: ١٢١ حديث ٣، ~~٤ و ٥، مستدرك الحاكم ١: ٣٩٧، نيل الأوطار ١: ٢٥٩ حديث ٢، سنن ~~البيهقي ١: ٨٧ بتفاوت في السند في الجميع، ورواه في المغني ١: ١٦٨ ~~نقلا عن كتاب فضائل القرآن لأبي عبيد. # (٣) التهذيب ~~١: ١٢٧ حديث ٣٤٣، الإستبصار ١: ١١٣ حديث ٣٧٧، الوسائل ١: ٢٦٩ الباب ١٢ ~~من أبواب الوضوء، حديث ١. # (٤) رجال ~~الطوسي: ٣٤٦. # (٥) التهذيب ~~١: ١٢٧ حديث ٣٤٥، الوسائل ١: ٢٧٠ الباب ١٢ من أبواب الوضوء، حديث ٤. # (٦) إسماعيل بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (ع) ~~الهاشمي المدني، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق (ع). مات في حياة أبيه ~~الصادق بالعريض وحمل على رقاب الرجال إلى أبيه بالمدينة حتى دفن بالبقيع. # رجال الطوسي: ~~١٤٦، تنقيح المقال 1: 131. (١) التهذيب ١: ~~١٢٦ حديث ٣٤٢، الإستبصار ١: ١١٣ حديث ٣٧٦، الوسائل ١: ٢٦٩ الباب ١٢ من ~~أبواب الوضوء، حديث ٢. # (٢) إبراهيم بن عبد الحميد الأسدي، مولاهم البزاز الكوفي، عده الشيخ في ~~رجاله من أصحاب الصادق (ع) بهذا العنوان، ومن أصحاب الكاظم (ع) بإضافة: له ~~كتاب، وقال بعد عدة أسماء من هذا الباب: إنه واقفي. وقال في باب أصحاب ~~الرضا (ع): إبراهيم بن عبد الحميد من أصحاب أبي عبد الله أدرك الرضا (ع) ~~ولم يسمع منه على قول سعد بن عبد الله واقفي له كتاب. ووثقه في الفهرست. # رجال ~~النجاشي: ٢٠، رجال الطوسي: ١٤٦، ٣٤٢، ٣٤٤، ٣٦٦، الفهرست: ٧. # (٣) (خ) (ن) (د): خيطه. # (٤) الواقعة: ٧٩. # (٥) التهذيب ~~١: ١٢٧ حديث ٣٤٤، الإستبصار ١: ١١٣ حديث ٣٧٨، الوسائل ١: ٢٦٩ الباب ١٢ ~~من أبواب الوضوء، حديث ٣. # (٦) أبو الحسن علي بن الحسن بن فضال، فطحي المذهب، كوفي، ثقة، جيد ~~التصانيف، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الإمامين الهادي والعسكري (ع). # رجال ~~النجاشي: ٢٥٧، رجال الطوسي: ٤١٩، ٤٣٣، الفهرست: ٩٢. # (٧) المغني ١: ~~١٦٨، المجموع ~~٢: ٧٢، تفسير القرطبي ١٧: ٢٢٧، الشرح ~~الكبير بهامش المغني ١: ٢٢٨. # (٨) آل عمران: ٦٤. # (٩) صحيح ~~البخاري ٤: ٥٤، صحيح مسلم ٣: ١٣٩٣ حديث ١٧٧٣، المحلى ١: ٨٣، ~~نيل ~~الأوطار ١: # ٢٦٠. (١) المغني ١: ~~١٦٩، فتح العزيز هامش المجموع ٢: ~~١٠٣، ميزان الكبرى ١: ١١٣، المحلى ١: ٨٤، ~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٢٨، ~~تفسير ~~القرطبي ١٧: ٢٢٧. # (٢) أبو وائل، شقيق بن سلمة، مرت ترجمته في ص: ١٢٥. # (٣) المغني ١: ~~١٦٩، المجموع ~~٢: ٧٢، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٢٨. # (٤) المغني ١: ~~١٦٩، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٢٨. # (٥) مغني ~~المحتاج ١: ٣٧، المجموع ٢: ٦٧، ~~فتح العزيز هامش المجموع ٢: ~~١٠٢، السراج الوهاج: ١٢. # (٦) العكوم: الأحمال والغرائر التي تكون فيها الأمتعة. النهاية لابن الأثير ٣: ٢٨٥. # (٧) المجموع ٢: ~~٦٨، مغني المحتاج ١: ٣٧، السراج الوهاج: ~~١٢، فتح العزيز هامش المجموع ٢: ~~١٠٤. # (٨) المغني ١: ~~١٦٩، الموطأ ١: ١٩٩، تفسير القرطبي ١٧: ٢٢٧. # (٩) المغني ١: ~~١٦٨، المجموع ~~٢: ٧٢، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٢٨. (١) (ح) (ق) (ن) (م) (د): مماس. # (٢) المغني ١: ~~١٦٩، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٢٨. # (٣) (خ) (م) (ن): اللمس. # (٤) المغني ١: ~~١٦٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٢٨. # (٥) المغني ١: ~~١٦٩، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٢٨. # (٦) المهذب للشيرازي ١: ٢٥، المجموع ٢: ٦٩، ~~فتح العزيز هامش المجموع ٢: ~~١٠٧. # (٧) بدائع الصنائع ١: ٣٤. # (٨) مغني ~~المحتاج ١: ٣٧. (١) المغني ١: ~~١٧٠، المجموع ~~٢: ٧١، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٢٩. # (٢) المغني ١: ~~١٦٩، الإنصاف ١: ~~٢٢٤، مغني المحتاج ١: ٣٨، المجموع ٢: ٦٨، ~~الهداية للمرغيناني ١: ٣١، شرح فتح ms1143 القدير ١: ~~١٤٩. # (٣) (ن) (خ) (م) (ق): لمسها. # (٤) (ن) (خ) (م) (ق): اللمس. # (٥) المجموع ٢: ~~٦٩، مغني المحتاج ١: ٣٧، فتح العزيز ~~هامش المجموع ٢: ~~١٠٦، فتح ~~الوهاب ١: ٨. # (٦) بدائع الصنائع ١: ٣٣، المغني ١: ١٧٠، ~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٢٩. (١) مغني ~~المحتاج ١: ٣٨، فتح العزيز هامش المجموع ٢: ~~١٠٥، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٢٩، ~~المجموع ٢: ~~٦٨، المغني ~~١: ١٧٠. # (٢) الكتاب: الكتبة. والكتاب أيضا والمكتب واحد، والجمع الكتاتيب. الصحاح ١: ٢٠٨. # (٣) المهذب للشيرازي ١: ٢٥، المجموع ٢: ٦٩، ~~فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ~~١٠٧، فتح ~~الوهاب ١: ٨. # (٤) مغني ~~المحتاج ١: ٣٧، المجموع ٢: ٧٠، ~~فتح الوهاب ١: ~~٨، فتح العزيز هامش المجموع ٢: ~~١٠٨. # (٥) التهذيب ~~١: ٣٥٩ حديث ١٠٧٧، الوسائل ١: ٢٦٢ الباب ٦ من أبواب الوضوء، حديث ١. # (٦) الكافي ٣: ~~٧٢ حديث 10، الوسائل 1: 264 الباب 8 من أبواب الوضوء، حديث 3. (١) كليب بن معاوية بن جبلة، أبو محمد الصيداوي الأسدي، عربي، كوفي، ترحم ~~عليه أبو عبد الله (ع). # عده الشيخ تارة من أصحاب الباقر (ع) وأخرى من أصحاب الصادق (ع) وثالثة ~~ممن لم يرو عنهم. # رجال ~~النجاشي: ٣١٨، رجال الطوسي: ١٣٣، ٢٧٨، ٤٩١. # (٢) علل الشرائع: ٣١٨، ثواب الأعمال: ٤٧، الوسائل ١: ٢٦٧ ~~الباب ١٠ من أبواب الوضوء، حديث ٤. # (٣) محمد بن كردوس الكوفي بياع السابري، عده الشيخ في رجاله من أصحاب ~~الصادق (ع). # رجال الطوسي: ~~٢٩٩، تنقيح المقال ٣: ١٧٨. # (٤) ثواب ~~الأعمال: ٣٥، الوسائل ١: ٢٦٥ الباب ٩ من أبواب الوضوء، حديث ١. # (٥) (خ): الجنازة. # (٦) (خ): المسلمين. # (٧) التهذيب ~~١: ٣٧٠ حديث 1127، الوسائل 1: 25 من أبواب الجنابة، حديث 6. (١) قال في الوافي ١: ٦٤ (هكذا يوجد في النسخ ويشبه أن يكون مما صحف وكان ~~(أنا لنغسل) لأنهم عليهم السلام أجل من أن يكسلوا في شئ من عبادة ربهم عز ~~وجل). # (٢) التهذيب ~~١: ٣٧٢ حديث 1127، الوسائل 1: 496 الباب 20 ms1144 من أبواب الجنابة، حديث 7. # (3) في المصدر: عن يمينك وشمالك. (١) الكافي ٣: ~~٧١ حديث ٧، الوسائل ١: ٢٧٦ الباب ١٥ من أبواب الوضوء، حديث ١٢. وفيهما: ~~عن محمد بن قيس. # (٢) الكافي ٣: ~~٧٠ حديث ٥، الوسائل ١: ٢٦٤ الباب ٨ من أبواب الوضوء، حديث ٤. # (٣) محمد بن الحنفية بن أمير المؤمنين علي (ع) والحنفية لقب أمه واسمها ~~خولة بنت جعفر بن قيس بن سلمة، مدحه أمير المؤمنين (ع) في رواية عن علي بن ~~موسى الرضا (ع) بقوله: إن المحامدة تأبى أن يعصى الله. وما قيل في منازعته ~~مع علي بن الحسين (ع) في الإمامة أجاب عنه المحقق المامقاني بأن ذلك قبل ~~شهادة الحجر له وأما بعدها فلم ينازعه بوجه، واختلف في وفاته ومحل دفنه، ~~قيل: مات برضوى، ودفن بالبقيع سنة ٨٠ أو ٨١ ه‍. وقيل: مات بالطائف، ودفن ~~بها. # تنقيح المقال ٣: ١١١. # (٤) ثواب ~~الأعمال: ٣١ حديث ١، الوسائل ١: ٢٨٢ الباب ١٦ من أبواب الوضوء، حديث ١. # (٥) ثواب ~~الأعمال: ٣٠ حديث 1: الوسائل 299 الباب 26 من أبواب الوضوء، حديث 8 (١) ثواب ~~الأعمال: ٤٥ حديث ١:، الوسائل: ٣٤٢ الباب ٢٩ من أبواب الوضوء، حديث ٢. # (٢) ثواب ~~الأعمال: ٣٥ حديث ١: الوسائل ١: ٣٠٤ الباب ٢٩ من أبواب الوضوء، حديث ~~١١. # (٣) الفقيه ١: ~~٣٤ حديث 127. الوسائل 278، الباب 15 من أبواب الوضوء، حديث 16. (١) الفقيه ١: ~~٣٥ حديث 128. الوسائل 1: 277، الباب 15 من أبواب الوضوء، حديث 15. (١) المائدة: ٦. # (٢) أم سليم بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حزام. الأنصارية، أم أنس بن ~~مالك. كانت تحت مالك بن النضر في الجاهلية، ثم خطبها أبو طلحة الأنصاري وهو ~~مشرك فامتنعت إلى أن أسلم، كانت تغزو مع رسول الله صلى الله عليه وآله، ~~وروت عنه صلى الله عليه وآله، وروى عنها ابنها أنس وابن عباس وزيد بن ثابت ~~وغيرهم. الإصابة ٤: ~~٤٦١، أسد الغابة ٥: ٥٩١. (١) صحيح ~~مسلم ١: ٢٥٠ حديث ٣١١. # (٢) صحيح ~~البخاري ١: ٧٩، صحيح مسلم ١: ٢٥١ حديث ٣١٣، سنن الترمذي ~~١: ٢٠٩ ms1145 حديث ١٢٢، سنن النسائي ١: ١١٥. # (٣) صحيح ~~مسلم ١: ٢٦٩ حديث ٣٤٣، سنن ابن ماجة ١: ١٩٩ حديث ٦٠٧، سنن الترمذي ~~١: ١٨٦ حديث ١٢٢، سنن أبي داود ١: ٥٦ حديث ٢١٧، سنن النسائي ~~١: ١١٥. # (٤) التهذيب ~~١: ١٢٠ حديث ٣١٧، الإستبصار ١: ١٠٤ حديث ٣٤٢، الوسائل ١: ٤٧٧ الباب ٨ ~~من أبواب الجنابة، حديث ١. # (٥) التهذيب ~~١: ١٢٠ حديث 318، الإستبصار 1: 105 حديث 343، الوسائل 1: 472 الباب 7 ~~من أبواب الجنابة، حديث 7. (١) أديم بن الحر الكوفي الخثعمي أو الجعفي، ثقة له أصل، عده الشيخ في ~~رجاله من أصحاب الإمام الصادق (ع). وقال المصنف في رجاله: أديم - بضم ~~الهمزة - صاحب أبي عبد الله (ع) يروي نيفا وأربعين حديثا عنه (ع). رجال النجاشي: ~~١٠٦، رجال ~~الطوسي: ١٤٣، رجال العلامة: ٢٤. # (٢) التهذيب ~~١: ١٢١ حديث ٣١٩، الإستبصار ١: ١٠٥ حديث ٣٤٤، الوسائل ١: ٤٧٣ الباب ٧ ~~من أبواب الجنابة، حديث ١٢. # (٣) محمد بن الفضيل بن كثير الأزدي الكوفي الصيرفي: أبو جعفر الأزدي، عده ~~الشيخ في رجاله تارة من أصحاب الصادق (ع) بعنوان محمد بن الفضيل بن كثير ~~الأزدي صيرفي، وأخرى من أصحاب الكاظم (ع) بعنوان محمد بن الفضيل الأزدي ~~الكوفي ضعيف، وثالثة من أصحاب الرضا (ع) بعنوان محمد بن الفضيل أزدي صيرفي ~~يرمى بالغلو، له كتاب. قال المحقق المامقاني: ظاهر هذه العبائر كونه شخصا ~~واحدا وظاهر المصنف في (الخلاصة) التعدد حيث قال في القسم الثاني منه: محمد ~~بن الفضيل الكوفي الأزدي من أصحاب الكاظم (ع) ضعيف، ثم قال: محمد بن الفضيل ~~من أصحاب الرضا (ع) أزدي صيرفي، يرمى بالغلو. # رجال الطوسي: ~~٢٩٧ و ٣٦٠، ٣٨٩، تنقيح المقال ٣: ١٧٢، رجال العلامة: ٢٥١ ٢٥٠. # (٤) أضفناه من المصدر. # (٥) التهذيب ~~١: ١٢١ حديث ٣٢٠، الإستبصار ١: ١٠٥ حديث ٣٤٥، الوسائل ١: ٤٧٣ الباب ٧ ~~من أبواب الجنابة، حديث ١٣. # (٦) في التهذيب والوسائل عن الحسن بن محبوب عن معاوية بن حكيم، وهو كما ~~قال النجاشي في رجاله: # ٤١٢ معاوية حكيم بن معاوية بن عمار الدهني، ثقة، جليل، في أصحاب الرضا ~~(ع). وفي الإستبصار عن معاوية بن عمار، والظاهر ms1146 أنه الصواب بقرينة رواية ~~الحسن بن محبوب عنه وروايته عن أبي عبد الله (ع) كما ذكره المحقق ~~الأردبيلي، جامع الرواة ٢: ٢٣٩. (١) التهذيب ١: ~~١٢٢ حديث ٣٢٤، الإستبصار ١: ١٠٦ حديث ٣٤٧ الوسائل ١: ٤٧٣ الباب ٧ من ~~أبواب الجنابة، حديث ١٤. # (٢) التهذيب ~~١: ١٢٣ حديث ٣٢٨، الإستبصار ١: ١٠٨ حديث ٣٥٥، الوسائل ١: ٤٧١ الباب ٧ ~~من أبواب الجنابة، حديث ٣. # (٣) التهذيب ~~١: ١٢٤ حديث ٣٣٣، الإستبصار ١: ١٠٨ حديث ٣٥٦، الوسائل ١: ٤٧٤ الباب ٧ ~~من أبواب الجنابة، حديث ١٦. # (٤) التهذيب ~~١: ١١٩ حديث ٣١٣، الإستبصار ١: ١٠٤ حديث ٣٤١، الوسائل ١: ٤٧١ الباب ٧ ~~من أبواب الجنابة، حديث ١. # (٥) التهذيب ~~١: ١٢١ حديث 321، الإستبصار 1: 106 حديث 348، الوسائل 1: 474 الباب 7 ~~من أبواب الجنابة، حديث 18. (١) التهذيب ١: ~~١٢٢ حديث ٣٢٣، الإستبصار ١: ١٠٦ حديث ٣٥٠، الوسائل ١: ٤٧٥ الباب ٧ من ~~أبواب الجنابة، حديث ١٩. # (٢) التهذيب ~~١: ١٢٣ حديث ٣٢٩، الإستبصار ١: ١٠٧ حديث ٣٥١، الوسائل ١: ٤٧٥ الباب ٧ ~~من أبواب الجنابة، حديث ٢١. # (٣) التهذيب ~~١: ١٢١ حديث ٣٢٢، الإستبصار ١: ١٠٦ حديث ٣٤٩، الوسائل ١: ٤٧٥ الباب ٧ ~~من أبواب الجنابة، حديث ٢٠. # (٤) التهذيب ~~١: ١٢١ ذيل حديث 322، الإستبصار 1: 106 ذيل حديث 349. (١) الأم ١: ٣٧، السراج الوهاج ١: ~~٢٠، فتح ~~الوهاب ١: ١٨، الهداية للمرغيناني ١: ~~١٦، ميزان الكبرى ١: ١٢٠، المجموع ٢: ~~١٣٩، المبسوط للسرخسي ١: ٦٧، شرح فتح القدير ١: ٥٣، بداية المجتهد ~~١: ٤٧، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ~~١٢٥. # (٢) المبسوط للسرخسي ١: ٦٧، ميزان الكبرى ١: ١٢٠، المجموع ٢: ~~١٣٩، شرح القدير ١: ٥٣، الهداية ~~للمرغيناني ١: ١٦، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ~~١٢٥، بدائع الصنائع ١: ٣٦. # (٣) المغني ١: ~~٢٣٠، الكافي لابن قدامة ١: ٦٩، ميزان الكبرى ١: ١٢٠، فتح العزيز بهامش ~~المجموع ٢: # ١٢٥، منار السبيل ١: ٣٨، الإنصاف ١: ~~٢٢٧. # (٤) بداية المجتهد ١: ٤٧، ميزان الكبرى ١: ١٢٠، المبسوط للسرخسي ١: ٦٧، ~~فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ~~١٢٥. # (٥) صحيح ~~مسلم ١: ٢٦٩ حديث ٣٤٣، سنن الترمذي ١: ١٨٦. # حديث ١١٢، سنن ابن ماجة ١: ١٩٩ حديث ٦٠٧، سنن النسائي ~~١: ١١٥، سنن الدارمي ١: # ١٩٤، سنن أبي داود ١: ٥٦ حديث ٢١٧، كنز العمال ٩: ~~١٦٨ حديث ٢٧٣٢٥. # (٦) سنن ~~الترمذي ١: ١٩٣ حديث ١١٤، سنن ابن ماجة ١: ١٦٨ حديث ٥٠٤. # (٧) صحيح ~~مسلم ١: ٢٥٠ حديث ٣١١، سنن ابن ماجة ١: ١٩٧ حديث ٦٠٠، ~~الموطأ ١: ٥١ حديث ٨٤، سنن البيهقي ١: ١٦٩. # (٨) صحيح ~~البخاري ١: ٧٩، صحيح مسلم ١: ٢٥١ حديث ٣١٣، سنن النسائي ~~١: ١١٥، سنن الترمذي ١: ٢٠٩ حديث 122. # (9) تقدم في ص 167 166. (١) (ق) (ح) شئ. # (٢) بدائع الصنائع ١: ٣٧. # (٣) أحكام القرآن للجصاص 3: 363. (1) كذا في النسخ. (١) (١) (ق) (ح): ذكرناه. # (٢) في أكثر النسخ: معيبا. # (٣) تقدمت في ص ١٦٥. # (٤) التهذيب ~~١: ٣٦٩ حديث ١١٢٤، الإستبصار ١: ١١٠ حديث ٣٦٥، الوسائل ٤٧٨ الباب ٨ من ~~أبواب الجنابة، حديث ٣. # (٥) التهذيب ~~١: ٣٦٨ حديث 1120، الإستبصار 1: 109 حديث 363، الوسائل 1: 477 الباب 8 ~~من أبواب الجنابة، حديث 2. (١) المجموع ٢: ~~١٤٠، المغني ~~١: ٢٣١، ميزان الكبرى ١: ١٢٠، مغني المحتاج ١: ٧١، الشرح الكبير ~~بهامش المغني ١: ~~٢٣٣. # (٢) المغني ١: ~~٢٣١، ميزان الكبرى ١: ١٢٠، المجموع ٢: ~~١٤٠، الكافي لابن قدامة ١: ٧١، منار السبيل ١: ٣٨، الإنصاف ١: ~~٢٣٠، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٣٣. # (٣) صحيح ~~مسلم ١: ٢٥٠ حديث ٣١١، سنن ابن ماجة ١: ١٩٧ حديث ٦٠٠. # (٤) سنن ~~أبي داود ١: ٥٣ حديث ٢٠٦. # (٥) منار السبيل ١: ٣٨، المغني ١: ٢٣١. # (٦) التهذيب ~~١: ١٢٠ حديث ٣١٦، الإستبصار ١: ١٠٩ حديث ٣٦٢، الوسائل ١: ٤٧٩ الباب ٩ ~~من أبواب الجنابة، حديث ١. # (٧) المغني ١: ~~٢٣١، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٣٣. (١) تقدم في ص ١٧١. # (٢) المغني ١: ~~٢٣٢. # (٣) المبسوط للسرخسي ١: ٦٧، بدائع الصنائع ١: ٣٧، شرح فتح القدير ١: ~~٥٥ ٥٤. # (٤) المبسوط للسرخسي ١: ٦٧، شرح فتح القدير ١: ٥٤، بدائع الصنائع ١: ٣٧. # (٥) تقدمت في ص ١٧١. # (٦) الأم ١: ٣٧، المحلى ٢: ٧، فتح ~~العزيز بهامش المجموع ٢: ~~١٢٥، ميزان الكبرى ١: ١٢٠، المجموع ٢: ~~١٣٩، المغني ~~١: ٢٣٣. # (٧) المبسوط للسرخسي ١: ٦٧، ميزان الكبرى ١: ١٢٠، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ~~١٣٩، شرح فتح القدير ١: ٥٥، المغني ١: ٢٣٣. # (٨) المغني ١: ~~٢٣٣، الشرح الكبير ms1148 بهامش المغني ١: ٢٣٤. (١) المحلى ٢: ~~٧، ميزان الكبرى ١: ١٢٠، المجموع ٢: ~~١٣٩، المغني ~~١: ٢٣٣. # (٢) الشرح الصغير بهامش بلغة السالك ١: ٦١. # (٣) المجموع ~~٢: ١٣٩. # (٤) تقدم في ص ١٧١. # (٥) (خ): برؤية. # (٦) التهذيب ~~١: ١٢٠ حديث ٣١٦، الإستبصار ١: ١٠٩ حديث ٣٦٢، الوسائل ١: ٤٧٩ الباب ٩ ~~من أبواب الجنابة، حديث ١. # (٧) التهذيب ~~١: ١٢٣ حديث 331، الإستبصار 1: 107 حديث 352، الوسائل 1: 472 الباب 7 ~~من أبواب الجنابة، حديث 5. (١) سنن ~~الترمذي ١: ١٨٩ حديث ١١٣، سنن أبي داود ١: ٦١ حديث ٢٣٦، نيل الأوطار ~~١: ٢٨١، مسند أحمد ٦: ٢٥٦. # (٢) التهذيب ~~١: ٣٦٧ حديث ١١١٨، الإستبصار ١: ١١١ حديث ٣٦٧، الوسائل ١: ٤٨٠ الباب ١٠ ~~من أبواب الجنابة، حديث ٢. # (٣) مرة ترجمته والقول فيه في الجزء الأول ص ٨٤. # (٤) المبسوط للسرخسي ١: ٦٩، بدائع الصنائع ١: ٣٧. # (٥) المبسوط للسرخسي ١: ٦٩، بدائع الصنائع ١: ٣٧. # (٦) المغني ١: ~~٢٣٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٣٢. (١) المغني ١: ~~٢٣٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٣٢. # (٢) (خ) (ن) (د): فراشه. # (٣) المغني ١: ~~٢٣٥، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٣١. # (٤) التهذيب ~~١: ٣٦٧ حديث 1117، الإستبصار 1: 111 حديث 369، الوسائل 1: 480 الباب 10 ~~من أبواب الجنابة، حديث 3. (١) المبسوط ١: ~~٢٨. # (٢) المغني ١: ~~٢٣٥، المجموع ٢: ~~١٤٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٣٢. (١) المجموع ٢: ~~١٥١، المغني ~~١: ٢٣٥، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٣٢. # (٢) المغني ١: ~~٢٣٥ المحلى ٢: ~~٧، المجموع ~~٢: ١٥١، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٣٢. # (٣) المجموع ~~٢: ١٥١. # (٤) التهذيب ~~١: ١٤٦ حديث ٤١٣، الوسائل ١: ٤٨٢ الباب ١٣ من أبواب الجنابة، حديث ٣. # (٥) المجموع ~~٢: ١٤٤. # (٦) المجموع ~~٢: ١٤٤، المدونة الكبرى ١: ١٢، بلغة السالك ~~١: ٦٢، المحلى ~~١: ١٠٦. # (٧) المغني ١: ~~١٩٤، الكافي لابن قدامة ١: ٧٠، عمدة القارئ ٣: ٢١٩، المجموع ٢: ~~١٤٤. # (٨) صحيح ~~مسلم ١: ٢٤٧ حديث ٣٠٣، سنن أبي داود ١: ٥٣ حديث ٢٠٧، سنن النسائي ~~١: ٢١٣. # (٩) سنن ~~أبي ms1149 داود ١: ٥٤ حديث 208. (١) صحيح ~~مسلم ١: ٢٦٩ حديث ٣٤٣، سنن الترمذي ١: ١٨٦ حديث ١١٢، سنن ابن ماجة ~~١: ١٩٩ حديث ٦٠٧، سنن النسائي ١: ١١٥، سنن الدارمي ~~١: ١٩٤، كنز العمال ٩: ٥٤٠، حديث ٢٧٣٢٥، ~~سنن أبي ~~داود ١: ٥٦ حديث ٢١٧. # (٢) المجموع ~~٢: ١٤٠. # (٣) المغني ١: ~~٢٣٦، ميزان الكبرى ١: ١٢٠، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى ١: ٢٠، المجموع ٢: # ١٣٦، شرح الزرقاني على موطأ مالك ١: ٩٦، نيل الأوطار ١: ٢٧٨. # (٤) مسند أحمد ٦: ٢٣٩. # (٥) سنن أبي ماجة ١: ١٩٩ حديث ٦٠٨، نيل الأوطار ١: ٢٧٨. # (٦) صحيح ~~مسلم ١: ٢٧١ حديث ٣٤٩، نيل الأوطار ١: ٢٧٨، جامع الأصول ~~٨: ١٦٠. # (٧) المغني ١: ~~٢٣٦، عمدة القارئ 3: 354. (١) صحيح ~~مسلم ١: ٢٧١ حديث ٣٤٨. # (٢) أبو منصور محمد بن أحمد بن طلحة. بن الأزهر الأزهري، الهروي اللغوي ~~الأديب الشافعي، صاحب (تهذيب اللغة) وغيره من المصنفات، روى عن البغوي ~~ونفطويه وأبي بكر بن السراج. مات سنة ٣٧٠ ه‍. # العبر ٢: ١٣٥، بغية الوعاة: ٨. # (٣) المغني ١: ~~٢٣٦. # (٤) التهذيب ~~١: ١١٨ حديث ٣١٠، الإستبصار ١: ١٠٨ حديث ٣٥٨، الوسائل ١: ٤٦٩ الباب ٦ ~~من أبواب الجنابة، حديث ١. # (٥) التهذيب ~~١: ١١٨ حديث ٣١١، الإستبصار ١: ١٠٨ حديث ٣٥٩، الوسائل ٤٦٩ الباب ٦ من ~~أبواب الجنابة، حديث ٢. # (٦) التهذيب ~~١: ١١٨ حديث 312، الإستبصار 1: 109 حديث 360، الوسائل 1: 469 الباب 6 ~~من أبواب الجنابة، حديث 3. (١) التهذيب ١: ~~١١٩ حديث ٣١٤، الوسائل ١: ٤٧٠ الباب ٦ من أبواب الجنابة، حديث ٥. # (٢) نقله عنه في المعتبر ١: ١٨٠. # (٣) الأم ١: ٣٧، المهذب للشيرازي ١: ٢٩، المجموع ٢: ~~١٣٦. # (٤) المبسوط ١: ~~٢٧. # (٥) النهاية: ~~١٩. # (٦) السرائر: ٢١. # (٧) النساء: ٤٣، المائدة: 6. (١) التهذيب ١: ~~١١٨ حديث ٣١٠ الإستبصار ١: ١٠٨ حديث ٣٥٨، الوسائل ١: ٤٦٩ الباب ٦ من ~~أبواب الجنابة، حديث ١. # (٢) أحمد بن محمد بن خالد بن عبد الرحمن بن علي البرقي: أبو جعفر، أصله ~~كوفي وكان ثقة في نفسه، يروي عن الضعفاء واعتمد المراسيل، له كتب، منها: ~~(المحاسن) قاله النجاشي. عده الشيخ في رجاله بهذا العنوان من أصحاب الإمام ~~الجواد (ع) وبعنوان: أحمد بن ms1150 عبد الله، من أصحاب الإمام الهادي (ع). توفي ~~سنة ٢٧٤ ه‍. # رجال ~~النجاشي: ٧٦، رجال الطوسي: ٣٩٨، ٤١٠. # (٣) أبو عبد الله: محمد بن خالد بن عبد الرحمن بن محمد بن علي البرقي، ~~عده الشيخ في رجاله تارة من أصحاب الرضا (ع) قائلا بعد عد نفر: محمد بن ~~خالد البرقي ثقة، هؤلاء من أصحاب أبي الحسن موسى (ع)، وأخرى من أصحاب ~~الجواد قائلا: محمد بن خالد البرقي من أصحاب موسى بن جعفر والرضا (ع). # رجال الطوسي: ~~٣٨٦، ٤٠٤. # (٤) التهذيب ~~١: ١٢٥ حديث 336، الإستبصار 1: 112 حديث 371، الوسائل 1: 481 الباب 12 ~~من أبواب الجنابة، حديث 2. (١) التهذيب ١: ~~١٢٤ حديث ٣٣٥، الإستبصار ١: ١١١ حديث ٣٧٠، الوسائل ١: ٤٨١ الباب ١١ من ~~أبواب الجنابة، حديث ١. # (٢) نقله عنه في المعتبر ١: ١٨١. # (٣) المبسوط ١: ~~٢٧. # (٤) المجموع ~~٢: ١٣٢، مغني المحتاج ١: ٦٩. # (٥) بدائع الصنائع ١: ٣٦، شرح فتح القدير ١: ~~٥٦. # (٦) المغني ١: ~~٢٣٨، الكافي لابن قدامة ١: ٧١، الإنصاف ١: ~~٢٣٥، منار السبيل ١: ٣٩. # (٧) السرائر: ٢٠. # (٨) الأم ١: ٣٧، المجموع ٢: ~~١٣٦. # (٩) بدائع الصنائع ١: ٣٦، الهداية للمرغيناني ١: ١٧، شرح فتح القدير ١: ~~٥٦. # (١٠) المغني ١: ~~٢٣٧، الإنصاف ١: ~~٢٣٥. (١) المبسوط ١: ~~٢٨، الخلاف ١: ~~٢٤ مسألة ٥٩. # (٢) بدائع الصنائع ١: ٣٧، الهداية للمرغيناني ١: ١٧، شرح فتح القدير ١: ~~٥٦، عمدة القارئ ٣: # ٢٥٣، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ~~١١٧، المغني ~~١: ٢٣٧. # (٣) الأم ١: ٣٧، المهذب للشيرازي ١: ٢٩، المجموع ٢: ~~١٣٢، مغني المحتاج ١: ٦٩، فتح الوهاب ١: # ١٨، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ~~١١٧. # (٤) المغني ١: ~~٢٣٧، الإنصاف ١: ~~٢٣٥. # (٥) شرح القدير ١: ٥٦، عمدة القارئ ٣: ٢٥٣، المغني ١: ٢٣٧، ~~المجموع ٢: ~~١٣٦. # (٦) المغني ١: ~~٢٣٧، المجموع ٢: ~~١٣٧. الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٣٥. # (٧) (ح) (ق): لضرورة. # (٨) المجموع ~~٢: ١٣٥. (١) التهذيب ١: ~~١١٨ حديث ٣١١، الإستبصار ١: ١٠٨ حديث ٣٥٩، الوسائل ١: ٤٦٩ الباب ٦ من ms1151 ~~أبواب الجنابة، حديث ٢. # (٢) التهذيب ~~١: ١١٨ حديث ٣١٠، الإستبصار ١: ١٠٨ حديث ٣٥٨، الوسائل ١: ٤٦٩ الباب ٦ ~~من أبواب الجنابة، حديث ١. # (٣) المهذب للشيرازي ١: ٢٩. # (٤) المهذب للشيرازي ١: ٢٩، المجموع ٢: ~~١٣٢. # (5) في النسخ: وطئ (١) المغني ١: ~~٢٣٨. # (٢) مسند أحمد ٦: ٢٣٩. # (٣) المغني ١: ~~٢٣٨. # (٤) بدائع الصنائع ١: ٣٥. # (٥) آل عمران: ٩٧. # (٦) البقرة: ٢١. # (٧) المدثر: ٤٣. # (٨) الفرقان: ٦٨. # (٩) القيامة: ٣١، 32. (١) فصلت: ٦، ٧. # (٢) (خ) (م): تناول. # (٣) المهذب للشيرازي ١: ٣٠، المجموع ٢: ~~١٥٢، المغني ~~١: ٢٣٩. # (٤) بدائع الصنائع ١: ٣٥، المبسوط ~~للسرخسي ١: ٩٠، المغني ١: ٢٣٩، ~~المجموع ٢: ~~١٥٢، نيل الأوطار ١: ٢٨٢. (١) المائدة: ٦. # (٢) مسند أحمد ٦: ٢٣٩. # (٣) المغني ١: ~~٢٣٩، نيل الأوطار ١: ٢٨٢، المجموع ٢: ~~١٥٢. # (٤) مسند أحمد ٤: ١٩٩، ٢٠٤، ٢٠٥. # (٥) المائدة: ٦. # (٦) قيس بن عاصم بن سنان ين منقر التميمي المنقري، يكنى أبا علي، روى عن ~~النبي صلى الله عليه وآله وروى عنه ابناه حكيم وحصين، وابن ابنه خليفة بن ~~حصين، والأحنف بن قيس. أسد الغابة ٤: ٢١٩، الإصابة ٣: # ٢٥٢، الإستيعاب بهامش الإصابة ٣: ~~٢٣٢. # (٧) سنن ~~أبي داود ١: ٩٨ حديث 355. (١) سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس. الأوسي الأنصاري سيد الأوس أسلم ~~على يد مصعب بن عمير لما أرسله النبي صلى الله عليه وآله إلى المدينة شهد ~~بدرا ورمي بسهم يوم الخندق فعاش بعد ذلك شهرا فمات، شيعه النبي صلى الله ~~عليه وآله وقال: إن الملائكة حملته. # أسد ~~الغابة ٢: ٢٩٦، الإصابة ٢: ٣٧. # (٢) أسيد بن حضير بن سماك بن عتيك بن امرئ القيس. الأنصاري الأشهلي يكنى ~~أبا يحيى. أسلم قبل سعد بن معاذ على يد مصعب بن عمير، كان ممن ثبت يوم أحد، ~~روى عنه كعب مالك وأبو سعيد الخدري وأنس بن مالك، مات سنة ٢٠ ه‍ وقيل ٢١ ~~ه‍. الإصابة ١: ~~٤٩، أسد ~~الغابة ١: ٩٢. # (٣) مصعب بن عمير بن هاشم ms1152 بن عبد مناف. القرشي العبدري، يكنى أبا عبد ~~الله كان من السابقين إلى الإسلام. ومن المهاجرين إلى الحبشة، بعثه رسول ~~الله صلى الله عليه وآله إلى المدينة يفقه أهلها ويقرئهم القرآن، أسلم على يده أسيد بن حضير وسعد بن ~~معاذ شهد أحدا ومعه لواء رسول الله صلى الله عليه وآله وقتل به شهيدا سنة ٣ ~~ه‍. # الإصابة ٣: ~~٤٢١، أسد الغابة ٤: ٣٦٨، العبر ١: ٦. # (٤) أبو أمامة أسعد بن زرارة بن عدس بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك ~~الأنصاري الخزرجي وهو من أول الأنصار إسلاما، وهو أول من بايع النبي صلى ~~الله عليه وآله ليلة العقبة، مات في السنة الأولى من الهجرة. # أسد الغابة ~~١: ٧١، الإصابة ١: ٣٤. ~~(٥) المغني ١: ~~٢٤٠، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٣٨. (١) المهذب للشيرازي ١: ٣٠، المجموع ٢: ~~١٥٣. # (٢) المغني ١: ~~٢٤٠، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٣٨. # (٣) المغني ١: ~~٢٤٠، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٣٨، ~~المهذب للشيرازي ١: ٣٠. # (٤) كذا في النسخ، والأنسب: بهيمة. # (٥) المجموع ~~٢: ١٣٣، وفيه: ولو استدخلت ذكر بهيمة. # (٦) المهذب للشيرازي ١: ٣٠، المجموع ٢: ~~١٥١. # (٧) في النسخ: أفضاه، ولعل الأنسب ما أثبتناه. # (٨) المجموع ~~٢: ١٥١. # (٩) المجموع ~~٢: ١٣٤، مغني المحتاج ١: ٦٩، فتح العزيز ~~بهامش المجموع ~~٢: ١١٨. # (١٠) المجموع ~~٢: ١٣٤ فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ~~١١٩. (١) تقدم في ص: ٧. # (٢) (خ): بدأ به في. # (٣) تقدم في ص: ١٥. # (٤) المبسوط ١: ~~١٩. # (٥) النهاية: ~~٢٢. (١) التهذيب ١: ~~١٣٢ حديث ٣٦٥، الإستبصار ١: ١٢٣ حديث ٤٢٠، الوسائل ١: ٥٠٢ الباب ٢٦ من ~~أبواب الجنابة، حديث ١. # (٢) التهذيب ~~١: ١٣٣ حديث ٣٦٨، الوسائل ١: ٥٠٢ الباب ٢٦ من أبواب الجنابة، حديث ٢. # (٣) أبو عبد الله حجر بن زائدة الحضرمي، روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله ~~(ع)، ثقة، صحيح المذهب، قاله النجاشي وعده الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق ~~(ع) ونقل العلامة المامقاني أخبارا واردة في ذمه وأجاب عنها. # رجال ~~النجاشي: ١٤٨، رجال الطوسي: ١٧٩، تنقيح المقال ١: ~~٢٥٥. # (٤) التهذيب ~~١: ١٣٥ حديث 373، الوسائل 1: 463 الباب 1 من أبواب الجنابة، حديث 5. (١) تقدم في الجزء الأول ص ٣١١. # (٢) صحيح ~~البخاري ١: ٧٦، سنن البيهقي ١: ١٧٥. # (٣) صحيح ~~البخاري ١: ٧٧، سنن البيهقي ١: ١٧٧ مع تفاوت يسير. # (٤) صحيح ~~مسلم ١: ٢٥٩ حديث 330 وفيه: ضفر رأسي. (١) صحيح ~~البخاري ١: ٧٣، صحيح مسلم ١: ٢٥٥ حديث ٣١٨، سنن أبي داود ~~١: ٦٢ حديث ٢٤٠. # (٢) صحيح ~~مسلم ١: ٢٢٦ حديث ٢٦٨، صحيح البخاري ١: ٥٣ بتفاوت يسير. # (٣) التهذيب ~~١: ١٣٣ حديث ٣٦٨، الوسائل ١: ٥٠٢ الباب ٢٦ من أبواب الجنابة، حديث ٢. # (٤) التهذيب ~~١: ١٣٢ حديث 365، الإستبصار 1: 123 حديث 420، الوسائل 1: 502 الباب 26 ~~من أبواب الجنابة، حديث 1. # (5) أضفناه من المصدر. (١) التهذيب ١: ~~١٣٣ حديث ٣٦٩، الإستبصار ١: ١٢٤ حديث ٤٢١، الوسائل ١: ٥٠٦ الباب ٢٨ من ~~أبواب الجنابة، حديث ٣. # (٢) أم إسماعيل، وهي: فاطمة بنت الحسين بن علي بن الحسين المعروف بالحسين ~~الأصغر وهي أم إسماعيل، وعبد الله وأم فروة من أولاد الإمام الصادق عليه ~~السلام. # الإرشاد ٢: ~~٢٠٠. # (٣) التهذيب ~~١: ١٣٤ حديث 370، الإستبصار 1: 124 حديث 422، الوسائل 1: 507 الباب 28 ~~من أبواب الجنابة، حديث 4. (١) التهذيب ١: ~~١٣٤ حديث ٣٧١، الإستبصار ١: ١٢٤ حديث ٤٢٣، الوسائل ١: ٥٠٨ الباب ٢٩ من ~~أبواب الجنابة، حديث ١. # (٢) المبسوط ١: ~~٢٩. # (٣) السرائر: ٢٥. # (٤) التهذيب ~~١: ١٤٨ حديث 422، الوسائل 1: 503 الباب 26 من أبواب الجنابة، حديث 5. (١) التهذيب ١: ~~١٤٨ حديث ٤٢٣، الإستبصار ١: ١٢٥ حديث ٤٢٤، الوسائل ١: ٥٠٤ الباب ٢٦ من ~~أبواب الجنابة، حديث ١٢. # (٢) (ن) (د): القطر. # (٣) التهذيب ~~١: ١٤٩ حديث ٤٢٤، الإستبصار ١: ١٢٥ حديث ٤٢٥، الوسائل ١: ٥٠٤ الباب ٢٦ ~~من أبواب الجنابة، حديث ١٠. # (٤) الأم (مختصر المزني) ٨: ٥. # (٥) المبسوط للسرخسي ١: ٥٣، المغني ١: ٢٤٦. # (٦) المقنعة: ٦. (١) الحج: ٧٨. # (٢) التهذيب ~~١: ١٤٩ حديث ٤٢٥، الوسائل ١: ١١٣ الباب ٨ من أبواب الماء المطلق، حديث ~~٥. # (٣) التهذيب ~~١: ١٥٠ حديث 427، الإستبصار 1: 9 حديث 11، الوسائل 1: 120 الباب 9 من ~~أبواب الماء المطلق، حديث 15. # (4) تقدم ms1154 في ص 196. # (5) أضفناه من المصدر. (١) التهذيب ١: ~~٣٦٥ حديث ١١٠٨، الوسائل ١: ٥٢٤ الباب ٤١ من أبواب الجنابة، حديث ١. # (٢) المغني ١: ~~٢٥٤. # (٣) المبسوط للسرخسي ١: ٤٦، بدائع الصنائع ١: ٣٥، ٣٨. # (٤) سنن ~~ابن ماجة ١: ٢١٧ حديث ٦٦٣ بتفاوت يسير. # (٥) سنن ~~ابن ماجة ١: ٢١٨ حديث ٦٦٤. # (٦) يوسف بن علي بن المطهر الحلي، والد المصنف، كان فقيها، محققا، من ~~مشايخ ولده وقد أكثر النقل عنه في كتبه. # أمل الآمل ~~٢: ٣٥٠، تنقيح المقال 3: 336. # (7) تقدم في ص 199. (١) تقدم في ص ١٩٦. # (٢) صحيح ~~مسلم ١: ٢٦٠ حديث ٣٣١، سنن البيهقي ١: ١٨١. # (٣) المقنعة: ٦. # (٤) التهذيب ~~١: ١٤٧. # (٥) صحيح ~~مسلم ١: ٢٥٩ حديث ٣٣٠. # (٦) التهذيب ~~١: ١٤٧ حديث 416، الوسائل 1: 521 الباب 38 من أبواب الجنابة، حديث 4. (١) التهذيب ١: ~~١٤٧، حديث ٤١٧ الوسائل ٤١٧، الوسائل ١: ٥٢١ الباب ٣٨ من أبواب الجنابة، ~~حديث ٣. # (٢) سلمى خادم رسول الله صلى الله عليه وآله، وهي مولاة صفية بنت عبد ~~المطلب، وهي امرأة أبي رافع، ويقال إنها أيضا مولاة للنبي صلى الله عليه ~~وآله، وكانت قابلة بني فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وقابلة ~~إبراهيم ابن ابن رسول الله صلى الله عليه وآله، وهي التي غسلت فاطمة (ع) مع ~~زوجها علي (ع) ومع أسماء بنت عميس، وشهدت خيبر مع رسول الله صلى الله عليه ~~وآله، روى عنها عبيد الله بن أبي رافع. # أسد ~~الغابة ٥: ٤٧٨، الإصابة ٤: ~~٣٣٣، الإستيعاب بهامش الإصابة ٤: ~~٣٢٧. # (٣) التهذيب ~~١: ١٤٧ حديث ٤١٩، الوسائل ١: ٥٢١ الباب ٣٨ من أبواب الجنابة، حديث ١:. # (٤) التهذيب ~~١: ١٣٧ حديث ٣٨١، الإستبصار ١: ١٢٣ حديث ٤١٧، الوسائل ١: ٣٤١ الباب ٥٢ ~~من أبواب الوضوء، حديث ٣. # (٥) المغني ١: ~~٢٦٠، التفسير الكبير 11: 158. (١) الأم ١: ٤٢، المغني ١: ٢٦٠، ~~التفسير الكبير ١١: ١٥٨. # (٢) صحيح ~~مسلم ١: ٢٥٩ حديث ٣٣٠. # (٣) التهذيب ~~١: ١٣٧ حديث ٣٨٠، الإستبصار ١: ١٢٣ حديث ٤١٦، الوسائل ١: ٥١١ الباب ٣١ ~~من أبواب الجنابة، حديث ٣. # (٤) التهذيب ~~١: ١٣٧ حديث ٣٨٢، الإستبصار ١: ١٢٢ حديث ٤١٢، الوسائل ١: ٥١٢ الباب ٣٢ ~~من أبواب الجنابة، ms1155 حديث ١. # (٥) المغني ١: ~~٢٦٠. # (٦) سنن البيهقي ١: ١٧٩، كنز العمال ٩: ٥٥٣ حديث ٢٧٣٧٩، المغني ١: ٢٦٠، ~~أحكام القرآن، للجصاص ٣: ٣٧٦، نيل الأوطار ~~١: ٣١١. # (7) مرت ترجمته والقول فيه في الجزء الأول ص 305. (١) أبو يحيى: مالك بن دينار البصري الزاهد المشهور، كان يكتب المصاحف ~~بالأجرة، وروى عن أنس، وسعيد بن جبير، والحسن، وروى عنه همام بن يحيى، ~~وجعفر بن سليمان، وعبد الله بن شوذب، وغيرهم. مات سنة ١٢٧ ه‍،. قيل: ١٣٠ ~~ه‍. # شذرات الذهب ١: ١٧٣، ميزان الاعتدال ٣: ٤٢٦، الجرح ~~والتعديل ٨: ٢٠٨. # (٢) المغني ١: ~~٢٦١، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٥٣. # (٣) المبسوط ١: ~~١١، النهاية: ~~٤. (١) المغني ١: ~~٢٥٢، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٤٩. # (٢) (خ): الغسل. # (٣) المغني ١: ~~٢٥٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٤٩. # (٤) إبراهيم بن عمر الصنعاني اليماني، شيخ من أصحابنا ثقة، عده الشيخ في ~~رجاله من أصحاب الإمامين الباقر والصادق (ع). # رجال ~~النجاشي: ٢٠، رجال الطوسي: ١٠٣، ١٤٥. # (٥) التهذيب ~~١: ١٣٤ حديث ٣٧٢، الوسائل ١: ٥٠٩ الباب ٢٩ من أبواب الجنابة، حديث ٣. # (٦) راجع: الجزء الأول ص ٢٥٤. # (٧) نقله عنه في المعتبر ١: ١٨٥. # (٨) المبسوط ١: ~~٢٩، الجمل والعقود: ٤٢. # (٩) النساء ٤٣. (١) التهذيب ١: ~~١٣٢ حديث ٣٦٥، الإستبصار ١: ١٢٣ حديث ٤٢٠، الوسائل ١: ٥٠٢ الباب ٢٦ من ~~أبواب الجنابة، حديث ١. # (٢) تقدم في الجزء الأول ص ٢٩١. # (٣) الأم ١: ٤١، الأم (مختصر ~~المزني) ٨: ٥، المهذب للشيرازي ١: ١٦، المجموع ٢: ~~١٩٧، مغني المحتاج ١: ٧٣، فتح العزيز ~~بهامش المجموع ~~٢: ١٦١، ١٦٦، السراج الوهاج: ٢١ بداية المجتهد ١: # ٤٥، التفسير الكبير ١١: ١٥٧، المحلى ٢: ٥٠، ~~المغني ١: ~~١٣٢. # (٤) المبسوط للسرخسي ١: ٦٢، بدائع الصنائع ١: ٣٤، الهداية للمرغيناني ١: ١٦، شرح فتح القدير ١: # ٥٠، عمدة القارئ ٣: ١٩٤، تفسير القرطبي ٥: ٢١٢، بداية ~~المجتهد ١: ٤٥، التفسير الكبير ١١: # ١٥٧، ١٦٥، المحلى ٢: ٥٠، ~~شرح الزرقاني على موطأ مالك ١: ٩٢. # (٥) المغني ١: ~~١٣٢، التفسير الكبير ١١: ١٥٧، تفسير القرطبي ٥: ٢١٢، المجموع ms1156 ~~٣٦٣، شرح الزرقاني على موطأ مالك ١: ٩٢. # (٦) راجع: الجزء الأول ص ٣٠٠. # (٧) الخلاف ١: ~~٢٧ مسألة ٧١، المعتبر ١: ١٨٥، ~~السرائر: ٢٢. # (٨) المغني ١: ~~٢٥١، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٤٧. # (٩) الأم ١: ٤١، مغني المحتاج ١: ٧٤، المهذب ~~للشيرازي ١: ٣١، المجموع ٢: ١٨٥، ميزان الكبرى ١: ١٢١، المغني ١: ٢٥١، ~~إرشاد الساري ١: ٣١٥، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى ١: ٢١. # (١٠) المغني ١: ~~٢٥١، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٤٧. # (١١) المبسوط للسرخسي ١: ٤٥ ٤٤، عمدة القارئ ٣: ١٩٢، المحلى ٢: ٣٠، ~~المغني ١: ~~٢٥١، إرشاد الساري ١: ٣١٥، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٤٧. (١) المدونة الكبرى ١: ٢٧، بداية ~~المجتهد ١: ٤٤، بلغة السالك ١: ٦٣، أحكام القرآن لابن العربي ١: # ٤٣٩، تفسير القرطبي ٥: ٢١٠، المغني ١: ٢٥١، ~~المبسوط للسرخسي ١: ٤٥، المجموع ٢: ~~١٨٥، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ~~١٨٥، عمدة القارئ ٣: ١٩٢، ميزان الكبرى ١: ١٢١، المحلى ٢: ٣٠، ~~فتح البارئ ١: ٢٨٦، إرشاد الساري ١: ٣١٥، شرح النووي لصحيح مسلم بهامش ~~إرشاد الساري ٢: ٣٦٤، التفسير الكبير ١١: ١٦٥، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٤٧. # (٢) المجموع ~~٢: ١٨٥، شرح النووي لصحيح مسلم بهامش إرشاد الساري ٢: ٣٦٤، تفسير ~~القرطبي ٥: # ٢١٠، عمدة القارئ ٣: ١٩٢، بداية المجتهد ١: ٤٤، فتح البارئ ١: ٢٨٦. # (٣) المغني ١: ~~٢٥١، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٤٨. # (٤) المغني ١: ~~٢٥٢ ٢٥١. # (٥) صحيح ~~مسلم ١: ٢٥٩ حديث ٣٣٠، سنن الترمذي ١: ١٧٥ حديث ١:، سنن أبي داود ~~١: ٦٥ حديث ٢٥١، سنن ابن ماجة ١: ١٩٨ حديث ٦٠٣، سنن النسائي ~~١: ١٣١. # (٦) التهذيب ~~١: ١٤٨ حديث 422، الوسائل 1: 503 الباب 26 من أبواب الجنابة، حديث 5. (١) التهذيب ١: ~~١٤٨ حديث ٤٢٣، الإستبصار ١: ١٢٥ حديث ٤٢٤، الوسائل ١: ٥٠٤ الباب ٢٦ من ~~أبواب الجنابة، حديث ١٢. في الجميع: إذا ارتمس الجنب. # (٢) التهذيب ~~١: ١٣٧ حديث ٣٨٠، الإستبصار ١: ١٢٣ حديث ٤١٦، الوسائل ١: ٥١١ الباب ٣١ ~~من أبواب الجنابة، حديث ٣. # (٣) المغني ١: ~~٢٥٢ الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٤٨، ~~تفسير ~~القرطبي ٥: ٢١٠. # (٤) النساء: ٤٣. # (5) أضفناه لاستقامة العبارة. (١) الأم (مختصر المزني) ٨: ٦، ~~المهذب للشيرازي ١: ٣١، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ~~١٨٩، مغني المحتاج ١: ٧٤، السراج الوهاج: ~~٢٢. # (٢) المغني ١: ~~٢٥٧، الإنصاف ١: ~~٢٥٨، منار السبيل ١: ٤١. # (٣) بدائع الصنائع ١: ٣٥. # (٤) المبسوط للسرخسي ١: ٤٥، المغني: ٢٥٦، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ~~١٩١. # (٥) بدائع الصنائع ١: ٣٥، فتح العزيز ~~بهامش المجموع ~~٢: ١٩١. # (٦) النساء: ٤٣. # (٧) في النسخ: وقريبا. وما أثبتناه من المصدر. # (٨) صحيح ~~مسلم ١: ٢٥٦ حديث ٤٤. وفيه: أو قريبا. # (٩) الكافي ٣: ~~٢١ حديث ٤، التهذيب ١: ~~١٣٧ حديث 380، الإستبصار 1: 123 حديث 416، الوسائل 1: 511 الباب 31 من ~~أبواب الجنابة، حديث 3. (١) الكافي ٣: ~~٢٢ حديث ٥، التهذيب ١: ~~١٣٧ حديث ٣٨٢، الإستبصار ١: ١٢٢ حديث ٤١٢، الوسائل ١: ٥١٢ الباب ٣٢ من ~~أبواب الجنابة، حديث ١. # (٢) المبسوط للسرخسي ١: ٤٥، المغني ١: ٢٥٦. # (٣) مسند أحمد ٣: ٣٧٠، كنز العمال ٩: ٣٠٩ حديث ٢٦١٥٢، ~~سنن البيهقي ١: ١٩٥، مستدرك الحاكم ١: ١٦١. # (٤) المغني ١: ~~٢٥٦. # (٥) سنن البيهقي ١: ١٩٦. # (٦) التهذيب ~~١: ١٣٦ حديث 379، الإستبصار 1: 121 حديث 409، الوسائل 1: 338 الباب 50 ~~من أبواب الوضوء، حديث 1. (١) التهذيب ١: ~~١٣٧. # (٢) الخلاف ١: ~~٣٧٢ مسألة ٤٤. # (٣) التهذيب ~~١: ١٣٥ حديث ٣٧٤، الإستبصار ١: ١٢١ حديث ٤١٠، الوسائل ١: ٣٣٨ الباب ٥٠ ~~من أبواب الوضوء، حديث ٣. # (٤) الأوقية في الحديث: أربعون درهما وكذلك كان فيما مضى، فأما اليوم ~~فيما يتعارفها الناس ويقدر عليه الأطباء فالأوقية عندهم وزن عشرة دراهم ~~وخمسة أسباع درهم، والجمع: الأواقي. الصحاح ٦: # ٢٥٢٧. # (٥) التهذيب ~~١: ١٣٦ حديث 376، الإستبصار 1: 121 حديث 411، الوسائل 1: 339 الباب 50 ~~من أبواب الوضوء، حديث 4. (١) التهذيب ١: ~~١٣٦ حديث ٣٧٩، الإستبصار ١: ١٢١ حديث ٤٠٩، الوسائل ١: ٣٣٨ الباب ٥٠ من ~~أبواب الوضوء حديث ١. # (٢) التهذيب ~~١: ١٣٧. # (٣) الخلاف ١: ~~٣٧٢ مسألة ٤٤. # (٤) أضفناه من المصدر. # (٥) المغني ١: ~~٢٥٥. # (٦) المغني ١: ~~٢٥٥، الإنصاف ١: ~~٢٥٨. # (٧) المغني ١: ~~٢٥٥، عمدة القارئ ٣: ١٩٦. # (٨) الفرق بالتحريك: مكيال يسع ستة عشر رطلا، وهي اثنا عشر مدا أو ثلاثة ~~آصع عند أهل الحجاز. # وقيل: الفرق خمسة أقساط، والقسط: نصف صاع فأما الفرق بالسكون: فمائة ~~وعشرون رطلا. ms1158 # النهاية لابن الأثير ٣: ٤٣٧. # (٩) صحيح ~~البخاري ١: ٧٢، نيل الأوطار ١: ٣١٦. # (10) (ح) (ق): وأن ثلاثة أمداد. (١) أضفناه من المصدر. # (٢) التهذيب ~~١: ٣٧٠ حديث 1130، وفيه فضرب بيده بالماء.، الوسائل 1: 513 الباب 32 من ~~أبواب الجنابة، حديث 5. (١) في التهذيب: بها. وهو الأنسب. # (٢) التهذيب ~~١: ٣٦٧ حديث ١١١٦، الوسائل ١: ٥٢٠ الباب ٣٧ من أبواب الجنابة، حديث ٣. # (٣) (ح) (ق): سورة لقمان. (م) (ن): سجدة لقمان تلي ألم التي تلي لقمان. ~~وما أثبتناه تلفيق بين النسخ، والموجود في (ح) (ق) وقع في كلام بعض الفقهاء ~~القدماء ويحتمل أن يكون من سهو الناسخ. # (٤) المغني ١: ~~١٦٥، المجموع ٢: ~~١٥٨. # (٥) سنن ~~أبي داود ١: ٥٩ حديث ٢٢٩، سنن ابن ماجة ١: ١٩٥ حديث ١٩٤ حديث ~~٥٩٤ وفيه: ولا يحجزه عن القرآن شئ إلا ~~الجنابة. سنن النسائي ١: ١٤٤، مسند أحمد ~~١: ٨٤، سنن البيهقي ١: # ٨٨، نيل ~~الأوطار ١: ٢٨٣ حديث 1. (١) سنن ~~الترمذي ١: ٢٣٦ حديث ١٣١، سنن ابن ماجة ١: ١٩٦ حديث ٥٩٦، سنن ~~البيهقي ١: ٨٩. # (٢) التهذيب ~~١: ٣٧١ حديث ١١٣٢، الوسائل ١: ٤٨٨ الباب ١٥ من أبواب الجنابة، حديث ١٧، ~~و ص ٤٩٤ الباب ١٩ منها، حديث ٧. # (٣) التهذيب ~~١: ٢٦ حديث ٦٧، الإستبصار ١: ١١٥ حديث ٣٨٤، الوسائل ١: ٢٢٠ الباب ١٧ من ~~أبواب أحكام الخلوة، حديث ٦. في (ح): هل يقرآن من القرآن. (ح) (ق): البسملة. # (٤) المهذب للشيرازي ١: ٣٠، ٣٨، المجموع ٢: ~~١٥٨، مغني المحتاج ١: ٧٢، السراج الوهاج: ~~٢١، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٤٠، ~~المغني ١: ~~١٦٦، نيل الأوطار ١: ٢٨٤. # (٥) المجموع ~~٢: ٣٥٦، فتح العزيز هامش المجموع ٢: ~~١٤٣. (١) المغني ١: ~~١٦٥. # (٢) المغني ١: ~~١٦٥، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٤٠. # (٣) المغني ١: ~~١٦٥، المحلى ~~١: ٧٩، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٤٠. # (٤) المجموع ~~٢: ١٥٨، ٣٥٧، المحلى ١: ٨٠ ~~ميزان الكبرى ١: ١٢١، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى ١: ٢١. # (٥) المجموع ~~٢: ١٥٨. # (٦) المغني ١: ~~١٦٥، الشرح الكبير ms1159 بهامش المغني ١: ٢٤٠. # (٧) الزخرف: ١٣. # (٨) المؤمنون: ٢٩. # (٩) بداية المجتهد ١: ٤٩، الشرح الصغير بهامش بلغة السالك ١: ٦٧، ٨١، ~~المبسوط للسرخسي ٣: ١٥٢، المغني ١: ١٦٥، ~~المجموع ٢: ~~١٥٨، ٣٥٧، فتح العزيز هامش المجموع ٢: ~~١٤٣، المحلى ~~١: ٧٨، عمدة القارئ ٣: ٢٧٤. # (١٠) المجموع ~~٢: ١٥٨، المحلى ١: ٧٨، ~~رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى ١: ٢١، ميزان الكبرى ١: ١٢١، نيل الأوطار ~~١: ٢٨٤. (١) المغني ١: ~~١٦٥، الكافي لابن قدامة ١: ٧٣، الإنصاف ١: ~~٢٤٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١: # ٢٤٠. # (٢) المزمل: ٢٠. # (٣) المزمل: ٢٠. # (٤) التهذيب ~~١: ١٢٨ حديث ٣٤٧، الإستبصار ١: ١١٤ حديث ٣٨٠، الوسائل ١: ٤٩٣ الباب ١٩ ~~من أبواب الجنابة، حديث ٥. # (٥) التهذيب ~~١: ١٢٨ حديث ٣٤٨، الإستبصار ١: ١١٤ حديث ٣٨١، الوسائل ١: ٤٩٤ الباب ١٩ ~~من أبواب الجنابة، حديث ٦. # (٦) عبد الغفار بن حبيب الطائي الجازي من أهل الجازية قرية بالنهرين روى ~~عن أبي عبد الله ثقة. قاله النجاشي. عده الشيخ في رجاله لهذا العنوان من ~~أصحاب الصادق ع وبعنوان عبد الغفار الجابرزي ممن لم يرو عنهم، وقال في الفهرست: له كتاب. وقد نقل المحقق ~~المامقاني عن نسخة من رجال الشيخ عنونه ب‍: عبد الغفار بن حبيب الحارثي ~~الجازي. # رجال ~~النجاشي: ٢٤٧، رجال الطوسي: ٢٣٧، ٤٨٨، الفهرست: ١٢٢، ~~تنقيح المقال ٢: ١٥٨. # (٧) التهذيب ~~١: ١٢٨ حديث 349، الإستبصار 1: 114 حديث 382، الوسائل 1: 494 الباب 19 ~~من أبواب الجنابة، حديث 8. في التهذيب: الجازي، وفي الوسائل: الجازي ~~(المحاربي). (١) المهذب للشيرازي ١: ٣٨، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ~~١٣٩، ميزان الكبرى ١: ١٢١. # (٢) بدائع الصنائع ١: ٣٨، المبسوط ~~للسرخسي ٣: ١٥٢. # (٣) تقدم الحديث في ص: ٢١٦. # (٤) إسماعيل بن عياش، أبو عتبة الحمصي العنسي من أهل الشام، روى عن ~~شرحبيل بن مسلم، وروى عنه الأعمش وابن المبارك. مات سنة ١٨١ ه‍. # ميزان ~~الاعتدال ١: ٢٤٠، المجروحين ١: ١٢٤، الضعفاء والمتروكين ١: ١١٨. # (٥) أبو عبد الله نافع العدوي المدني الديلمي، فقيه المدينة مولى عبد ~~الله بن عمر، روى عنه وعن عائشة وأبي هريرة، وروى عنه أيوب وابن جريح ~~والأوزاعي ms1160 ومالك وعقيل. مات سنة ١١٧ ه‍. # تذكرة ~~الحفاظ ١: ٩٩، العبر ١: ١١٣، شذرات الذهب ١: ١٥٤. # (٦) أنظر تضعيف البخاري له في: سنن البيهقي ١: ٨٩ المغني ١: ١٦٥. # (٧) المبسوط ١: ~~٢٩. # (٨) يظهر ذلك من كلام الشيخ في التهذيب ١: ~~١٢٨، والاستبصار ١: ~~١١٤. # (٩) التهذيب ~~١: ١٢٨ حديث ٣٥٠، الإستبصار ١: ١١٤ حديث ٣٨٣، الوسائل ١: ٤٩٤ الباب ١٩ ~~من أبواب الجنابة، حديث ٩. # (١٠) التهذيب ~~١: ١٢٨ حديث 351، الإستبصار 1: 114 حديث 383، الوسائل 1: 494 الباب 19 ~~من أبواب الجنابة، حديث 10. # (11) أنظر: الوسائل 1: 492 الباب 19 من أبواب الجنابة. (١) الواقعة: ٧٩. # (٢) الموطأ ١: ١٩٩ حديث ١، سنن البيهقي ١: ٨٨ ٨٧، أحكام القرآن للجصاص ٥: ٣٠٠، نيل الأوطار ١: ٢٥٩. # (٣) التهذيب ~~١: ١٢٦ حديث ٣٤٠ الإستبصار ١: ١١٣ حديث ٣٧٤، الوسائل ١: ٤٩١ الباب ١٨ ~~من أبواب الجنابة، حديث ١. # (٤) التهذيب ~~١: ١٢٦ حديث ٣٤١، الإستبصار ١: ١١٣ حديث ٣٧٥، الوسائل ١: ٤٩٢ الباب ١٨ ~~من أبواب الجنابة، حديث ٢ في التهذيب والاستبصار: بأيديهما. # (٥) المبسوط ١: ~~٢٩، مصباح المجتهد: ٨، الجمل والعقود: ٤٢. # (٦) نقل عنه المحقق في المعتبر ١: ١٨٨. (١) أنظر قول الشيخ الطوسي في: المبسوط ١: ٢٩، ~~والخلاف ١: ١٨ ~~مسألة ٤٦، وقول الشيخ المفيد في المقنعة: ٦. # (٢) أنظر قول محمد بن علي بن بابويه (الصدوق) في: الهداية: ٢٠، وقول ~~والده نقله المحقق في المعتبر ١: ١٩٠. # (٣) نقل عنه في المعتبر ١: ١٩٠. # (٤) المهذب للشيرازي ١: ٣٠، المجموع ٢: ٦٧، ~~٧٢، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ٩٧، ~~مغني ~~المحتاج ١: ٣٦، ٧٢، فتح الوهاب ١: ٨، المغني ١: ١٦٨، ~~بداية المجتهد ١: ٤١، تفسير القرطبي ١٧: # ٢٢٦. # (٥) المبسوط للسرخسي ٣: ١٥٢، بدائع الصنائع ١: ٣٧، الهداية للمرغيناني ١: ٣١، شرح فتح القدير ١: ~~١٤٩، المغني ~~١: ١٦٨، المجموع ٢: ٧٢، ~~بداية المجتهد ١: ٤٩، أحكام القرآن لابن ~~العربي ٤: ١٧٣٩. # (٦) صحيح ~~البخاري ٤: ٥٧ ٥٤، سنن البيهقي ٩: ١٧٨ ١٧٧. # (٧) (ح) (ق): من. # (٨) المغني ١: ~~١٦٨. # (٩) الواقعة: ٧٩. (١) الموطأ ١: ١٩٩ حديث ١، أحكام القرآن ~~للجصاص ms1161 ٥: ٣٠٠، سنن البيهقي ١: ٨٨ ٨٧، نيل الأوطار ١: ٢٥٩. # (٢) التهذيب ١٢٧ حديث ٣٤٤، الإستبصار ١: ١١٣ حديث ٣٧٨، الوسائل ١: ٢٦٩ ~~الباب ١٢ من أبواب الوضوء، حديث ٣. # (٣) تقدمت ترجمته والقول فيه في ص: ١٥٢. # (٤) بدائع الصنائع ١: ٣٤، شرح فتح القدير ١: ~~١٤٩، ١٥٠. # (٥) شرح فتح القدير ١: ١٤٩. (١) (خ) (م) (ن) (د): نعرف. # (٢) التهذيب ~~١: ١٢٨ حديث ٣٤٦، الإستبصار ١: ١١٤ حديث ٣٧٩، الوسائل ١: ٤٩٣ الباب ١٩ ~~من أبواب الجنابة، حديث ٢. # (٣) الفقيه ١: ~~٢٠ حديث ٥٨، الوسائل ١: ٢٢٠ الباب ٧ من أبواب أحكام الخلوة، حديث ٤. # (٤) المراسم: ٤٢. # (٥) النساء: ٤٣. (١) سنن ~~أبي داود ١: ٦٠ حديث ٢٣٢، سنن البيهقي ٢: ٤٤٢. # (٢) التهذيب ~~١: ١٢٥ حديث ٣٣٨، الوسائل ١: ٤٨٥ الباب ١٥ من أبواب الجنابة، حديث ٢. # (٣) أضفناه من المصدر. # (٤) التهذيب ~~١: ٣٧١ حديث ١١٣٢، الوسائل ١: ٤٨٨ الباب ١٥ من أبواب الجنابة، حديث ١٧. # (٥) الفقيه ١: ~~٢٢ حديث ٦٧، التهذيب ١: ٤٩ ~~حديث ١٤٤، و ص ٢٠٩ حديث ٦٠٥، الإستبصار ١: # ٥٥ حديث ١٦٠، الوسائل ١: ٢٥٦ الباب ١ من أبواب الوضوء، حديث ١، ٦. # (٦) المغني ١: ~~١٦٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٤١، ~~المجموع ٢: ~~١٦٠. # (٧) المدونة الكبرى ١: ٣٢، المجموع ٢: ~~١٦٠، المغني ~~١: ١٦٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٤١. (١) الأم ١: ٥٤، المهذب للشيرازي ١: ٣٠، المجموع ٢: ~~١٦٠، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ~~١٤٦، السراج الوهاج: ٢١، المغني ١: ١٦٦، ~~بدائع ~~الصنائع ١: ٣٨، الهداية للمرغيناني ١: ~~٣١. # (٢) الكافي لابن قدامة ١: ٧٣، الإنصاف ١: ~~٢٤٤، المغني ~~١: ١٦٦، المجموع ١: ~~١٦٠. # (٣) المبسوط للسرخسي ١: ١١٨، شرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير ١: ١٤٧، المغني ١: # ١٦٦، المجموع ٢: ~~١٦٦. # (٤) المغني ١: ~~١٦٦، المجموع ٢: ~~١٦٠، تفسير القرطبي ٥: ٢٠٦. # (٥) النساء: ٤٣. # (٦) الخمرة: سجادة تعمل من سعف النخيل وترمل بالخيوط. الصحاح ٢: ٦٤٩. # (٧) صحيح ~~مسلم ١: ٢٤٤ حديث ٢٩٨، سنن أبي داود ١: ٦٨ حديث ٢٦١، سنن الترمذي ~~١: ٢٤١ حديث ١٣٤، سنن ابن ماجة ١: ٢٠٧ حديث ٦٣٢، سنن النسائي ~~١: ١٤٦. # (٨) سنن البيهقي ٢: ٤٤٣، سنن الدارمي ١: ٢٦٥، كنز العمال ٨: ~~٣٢٣ حديث ٢٣١٢٠، ١٣١٢١ بتفاوت لفظي يسير. # (٩) أضفناه من المصدر. # (١٠) نيل ~~الأوطار ١: ٢٨٨، المغني ١: ١٦٦. (١) تقدمت الروايتان في ص ٢٢٤. # (٢) سنن ~~أبي داود ١: ٦٠ حديث ٢٣٢، سنن البيهقي ٢: ٤٤٢. # (٣) ثابت بن أبي صفية، أبو حمزة الثمالي واسم أبي صفية: دينار. مولى، ~~كوفي، ثقة، لقي علي بن الحسين وأبا جعفر وأبا عبد الله وأبا الحسن عليهم ~~السلام، وكان من خيار أصحابنا وثقاتهم ومعتمديهم. # قاله النجاشي، وعده الشيخ في رجاله من أصحاب الأئمة: السجاد والباقر ~~والصادق (ع). وقال عند عداد أصحاب الكاظم (ع): أختلف في بقائه إلى وقت أبي ~~الحسن موسى (ع) مات سنة ١٥٠ ه‍. # رجال ~~النجاشي: ١١٥، رجال الطوسي: ٨٤، ١١٠، ١٦٠، ٣٤٥. # (٤) التهذيب ~~١: ٤٠٧ حديث 1280، الوسائل 1: 485 الباب 15 من أبواب الجنابة، حديث 6. (١) المراسم: ٤٢. # (٢) النساء: ٤٣. # (٣) التهذيب ~~١: ١٢٥ حديث ٣٣٩، الوسائل ١: ٤٩٠ الباب ١٧ من أبواب الجنابة، حديث ١. # (٤) المغني ١: ~~١٦٧، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٤١. # (٥) المائدة: ٦. # (٦) الحسن بن مسلم بن يناق بفتح التحتانية وتشديد النون وآخره قاف المكي، ~~روى عن طاوس ومجاهد وسعيد بن جبير، روى عنه الحكم بن عتيبة وعمرو بن مرة ~~وابن جريج. مات بعد المائة بقليل. # تقريب ~~التهذيب ١: ١٧١، الجرح والتعديل ٣: ٣٦. # (٧) المغني ١: ~~١٦٧، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٤١، ~~تفسير ~~القرطبي ٥: ٢٠٦، أحكام القرآن للجصاص ٣: ~~١٦٨، بدائع ~~الصنائع ١: ٣٨. (١) الأحكام في أصول الأحكام ٣: ١٣٣، المعتمد في أصول الفقه ١: ٣٩٨. # (٢) أنظر: صحيح البخاري ٧: ١٨١، صحيح مسلم ٣: ~~١٥٣٣ حديث ١٩٣٢، و ص ١٥٣٤ حديث ١٩٣٣، سنن الترمذي ٤: ١٢٩ حديث ١٥٦٠ و ~~٢٥٤ حديث ١٧٩٥، ١٧٩٦، سنن أبي داود ٣: # ٣٥٢ حديث ٣٧٩٠، و ص ٣٥٥ حديث ٣٨٠٢ و ٣٨٠٣، مسند أحمد ٢: ٢٣٦، سنن النسائي ~~٧: # ٢٠٠، سنن الدارمي ٢: ٨٥ ٨٤، الموطأ ٢: ~~٤٩٦ حديث ١٤ ١٣. ومن طريق الخاصة، أنظر: # الكافي ٦: ~~٢٤٥ حديث ٣، الفقيه ٣: ٢٠٥ ~~حديث ٩٣٨، التهذيب ٩: ٣٨ ~~حديث ١٦٢، الوسائل ١٦: ٣٨٨ الباب ٣ من أبواب الأطعمة المحرمة، حديث ٢. # (٣) الأنعام: ١٤٥. (١) صحيح ~~البخاري ٧: ١٥، صحيح مسلم ٢: ١٠٢٩ حديث ١٤٠٨، و ص ~~١٠٣٠ حديث ١٤٠٨، سنن أبي داود ٢: ٢٢٤ حديث ٢٠٦٥، ~~٢٠٦٦، سنن ~~الترمذي ٣: ٤٣٢ حديث ١٢٢٥، سنن النسائي ٦: # ٩٨، سنن ابن ماجة ١: ٦٢١ حديث ١٩٢٩، ~~١٩٣١، مسند أحمد ٢: ١٧٩، ١٨٩، ٢٢٩، ٤٣٢، ٤٨٩، و ج ٣: ٣٣٨. ومن طريق الخاصة، ~~انظر: # الكافي ٥: ~~٤٢٤ حديث ٢، الوسائل ١٤: ٣٧٥ الباب ٣٠ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ~~حديث ٢. # (٢) النساء: ٢٤. # (٣) المجموع ~~٢: ١٦٠، المغني ١: ١٦٨، ~~بداية المجتهد ١: ٤٨، أحكام القرآن للجصاص ~~٣: ١٦٨، نيل الأوطار ١: ٢٨٨. # (٤) المغني ١: ~~١٦٨، الكافي لابن قدامة ١: ٧٤، الإنصاف ١: ~~٢٤٦، عمدة القارئ ٣: ٢٢٦، منار السبيل ١: ٣٧، المجموع ٢: ~~١٦٠، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ~~١٤٨، تفسير القرطبي ٥: ٢٠٦، نيل الأوطار ~~١: ٢٨٨. # (٥) النساء: ٤٣. # (٦) المغني ١: ~~١٦٨، نيل الأوطار ١: ٢٨٨. (١) التهذيب ١: ~~٣٧١ حديث ١١٣٤، الوسائل ١: ٤٨٨ الباب ١٥ من أبواب الجنابة، حديث ١٨. # (٢) المراسم: ٤٢. # (٣) المغني ١: ~~٢٦١، عمدة القارئ ٣: ٢٤٣، جامع الأصول ٨: ١٩١، المجموع ٢: ~~١٥٨. # (٤) المغني ١: ~~٢٦١، المجموع ٢: ~~١٥٨. # (٥) المغني ١: ~~٢٦١، المجموع ٢: ~~١٥٨، عمدة القارئ 3: 243. (١) سنن ~~الترمذي ١: ٢٠٦ حديث ١٢٠، سنن ابن ماجة ١: ١٩٣ حديث ٥٨٥، مسند ~~أحمد ٢: ١٧، ١٣٢، جامع الأصول ٨: ١٩٠، سنن البيهقي ١: ٢٠٢، سنن النسائي ١: ١٣٩، ~~صحيح مسلم ١: # ٢٤٨ حديث ٣٠٦، صحيح البخاري ١: ٨٠. # (٢) صحيح ~~مسلم ١: ٢٤٨ حديث ٣٠٥، سنن أبي داود ١: ٥٧ حديث ٢٢٤، سنن الترمذي ~~١: ٢٠٣، جامع الأصول ٨: ١٨٩، سنن النسائي ١: ١٣٨. # (٣) التهذيب ~~١: ٣٧٠ حديث ١١٢٧، الوسائل ١: ٥٠٢ الباب ٢٥ من أبواب الجنابة، حديث ٦. # (٤) التهذيب ~~١: ٣٧٢ حديث ١١٣٧، الوسائل ١: ٥٠١ الباب ms1164 ٢٥ من أبواب الجنابة، حديث ٤. # (٥) أضفناه من المصدر. # (٦) الفقيه ١: ~~٤٧ حديث ١٧٩، الوسائل ١: ٥٠١ الباب ٢٥ من أبواب الجنابة، حديث ١. # (٧) الفقيه ١: ~~٤٧ حديث 180، الوسائل 1: 501 الباب 25 من أبواب الجنابة، حديث 2. (١) الأسود بن يزيد بن قيس: أبو عمرو النخعي الكوفي، وهو أخو عبد الرحمن بن ~~يزيد وخال إبراهيم النخعي، روى عن عائشة وعمر وابن مسعود. مات ٧٥ ه‍. # أسد الغابة ~~١: ٨٨ تذكرة الحفاظ ١: ٥٠، العبر ١: ٦٣. # (٢) سنن ~~أبي داود ١: ٥٨ حديث ٢٢٨، سنن الترمذي ١: ٢٠٢ حديث ١١٨، سنن ابن ماجة ~~١: ١٩٢ حديث ٥٨١، مسند أحمد ٦: ٤٣، ١٧١. # (٣) عمر بن عبد الله الهمداني الكوفي: أبو إسحاق السبيعي، وروى عن البراء ~~بن عازب ومسروق وأسود بن يزيد، وروى عنه الأعمش وشعبة والثوري. مات سنة ١٢٧ ~~ه‍. # تذكرة ~~الحفاظ ١: ١١٤، العبر ١: ١٢٧، رجال صحيح مسلم ٢: ٧٢. # (٤) سنن ~~أبي داود ١: ٥٧ حديث ٢٢٤، سنن النسائي ١: ١٣٨، سنن البيهقي ~~١: ٢٠٢. # (٥) المغني ١: ~~٢٦٢. # (٦) النهاية: ~~٢١، المبسوط ~~١: ٢٩، وقول المفيد نقله في المعتبر ١: ١٩١. # (٧) نقل عنه في المعتبر ١: ١٩١. (١) المغني ١: ~~٢٦١، عمدة القارئ ٣: ٢٤٣، نيل الأوطار ١: ٢٧٣. # (٢) المبسوط للسرخسي ١: ٧٣، بدائع الصنائع ١: ٣٨، المغني ١: ٢٦١، ~~عمدة القارئ ٣: ٢٤٣. # (٣) المغني ١: ~~٢٦١، الإنصاف ١: ~~٢٦١، عمدة القارئ ٣: ٢٤٣. # (٤) المغني ١: ~~٢٦١، عمده ة القارئ ٣: ٢٤٣، نيل الأوطار ١: ٢٧٣. # (٥) المغني ١: ~~٢٦١، عمدة القارئ ٣: ٢٤٣، نيل الأوطار ١: ٢٧٣. # (٦) تقدم في ص ٢٣١. # (٧) التهذيب ~~١: ٣٧٢ حديث ١١٣٧، الوسائل ١: ٤٩٦ الباب ٢٠ من أبواب الجنابة، حديث ٧. # (٨) الفقيه ١: ~~٤٦ الهداية: ~~٢٠. # (٩) الفقيه ١: ~~٤٧ حديث ١٧٨، الوسائل ١: ٤٩٦ الباب ٢٠ من أبواب الجنابة، حديث ٦. # (١٠) الكافي ٣: ~~٥٠ حديث 1، الوسائل 495 الباب 20 من أبواب الجنابة، حديث 4 وفي ~~المصادر: يده مكان: يديه. (١) الفقيه ١: ~~٤٧ حديث ١٨١، الوسائل ١: ٤٩٥ الباب ٢٠ من أبواب الجنابة، حديث ms1165 ٤. # (٢) الفقيه ٣: ~~٢٥٦ حديث ١٢١٢، المقنعة: ٧٩، ~~السرائر: ٣٠٧، الشرائع ٢: ٢٦٨. # (٣) سنن ~~ابن ماجة ١: ١٩٤ حديث ٥٨٨، صحيح مسلم ١: ٢٤٩ حديث ٣٠٩، سنن أبي داود ~~١: ٥٦ حديث ٢١٨، سنن الترمذي ١: ٢٥٩ حديث ١٤٠، ~~جامع الأصول ٨: ١٨٠، مسند أحمد ٣: ١٦١، ١٨٥، ١٨٩، ٢٢٥، سنن الدارمي ١: ١٩٢، ~~سنن البيهقي ١: ٢٠٤. # (٤) المبسوط ١: ~~٢٩، النهاية: ~~٢٣. # (٥) نقل عنه في المعتبر ١: ١٩٢. # (٦) المقنعة: ٧. # (٧) الفقيه ١: ~~٤٨، المقنع: ١٤. # (٨) التهذيب ~~١: ١٨١ حديث 518، الإستبصار 1: 116 حديث 387، الوسائل 1: 497 الباب 22 ~~من أبواب الجنابة، حديث 5. (١) في النسخ: يغتسل، وما أثبتناه من المصدر. # (٢) التهذيب ~~١: ١٣٠ حديث ٣٥٧، الإستبصار ١: ١١٦ حديث ٣٩١، الوسائل ١: ٤٩٧ الباب ٢٢ ~~من أبواب الجنابة، حديث ٣. # (٣) التهذيب ~~١: ١٣٠ حديث ٥٦، الوسائل ١: ٥٠٩ الباب ٣٠ من أبواب الجنابة، حديث ١. # (٤) مفضل بن صالح: أبو جميلة الأسدي النخاس، عده الشيخ في رجاله من أصحاب ~~الصادق (ع)، وقد مات في حياة الرضا (ع) وضعفه المصنف في الخلاصة وقال: ضعيف ~~كذاب يضع الحديث. # رجال الطوسي: ~~٣١٥، رجال العلامة: ٢٥٨. # (٥) الكافي ٣: ~~٥١ حديث ٩، الوسائل ١: ٤٩٦ الباب ٢٢ من أبواب الجنابة، حديث ١. # (٦) الكافي ٣: ~~٥١ حديث ٩، الوسائل ١: ٤٩٧ الباب ٢٢ من أبواب الجنابة، حديث ٢. # (٧) لم نعثر على ترجمته أكثر مما في الفهرست بهذا العنوان من دون ذكر اسمه وهو ~~مشترك بين عدة أشخاص. # الفهرست: ~~١٨٤، جامع الرواة ٢: ٣٩٠. (١) التهذيب ١: ~~١٨١ حديث ٥١٧، الإستبصار ١: ١١٦ حديث ٣٨٦، الوسائل ١: ٤٩٧ الباب ٢٢ من ~~أبواب الجنابة، حديث ٤. # (٢) جعفر بن محمد بن يونس الأحول الصيرفي مولى بجيلة، روى عن أبي جعفر ~~الثاني، عده الشيخ في رجاله تارة من أصحاب الجواد (ع) وأخرى من أصحاب ~~الهادي (ع). # رجال ~~النجاشي: ١٢٠، رجال الطوسي: ٣٩٩، ٤١٢، الفهرست: ٤٣. # (٣) التهذيب ~~١: ١٨١ حديث ٥١٩، الإستبصار ١: ١١٧ حديث ٣٩٢، الوسائل ١: ٤٩٧ الباب ٢٢ ~~من أبواب الجنابة، حديث ٨. # (٤) عامر بن جذاعة، عده الشيخ ممن ms1166 لم يرو عنهم. وقال في الفهرست: له كتاب رويناه عن القاسم بن ~~إسماعيل. # رجال الطوسي: ~~٤٨٨، الفهرست: ~~١٢٢. # (٥) التهذيب ~~١: ١٨٢ حديث ٥٢١، الإستبصار ١: ١١٦ حديث ٣٨٨، الوسائل ١: ٤٩٨ الباب ٢٢ ~~من أبواب الجنابة، حديث ٩. # (٦) حميد بن المثنى العجلي الكوفي يكنى أبا المعزا الصيرفي، ثقة روى عن ~~أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام، عده الشيخ في رجاله من أصحاب ~~الصادق (ع). # رجال ~~النجاشي: ١٣٣، رجال الطوسي: ١٧٩، الفهرست: ٦٠. # (٧) التهذيب ~~١: ١٨٣ حديث 525، الإستبصار 1: 116 حديث 390، الوسائل 1: 497 الباب 22 ~~من أبواب الجنابة، حديث 7. (١) التهذيب ١: ~~١٢٩ حديث ٣٥٥ و ٣٧٢ حديث ١١٣٨، الإستبصار ١: ١١٧ حديث ٣٩٣، الوسائل ١: ~~٤٩٦ الباب ٢١ من أبواب الجنابة، حديث ١. # (٢) التهذيب ~~١: ٣٧٠ حديث ١١٣١ و ص ١٤٨ حديث ٤٢٢، الوسائل ١: ٥٠٣ الباب ٢٦ من أبواب ~~الجنابة، حديث ٥. # (٣) الفقيه ١: ~~٤٧ حديث ١٨٢، المقنع: ١٣، الوسائل ~~١٤: ٩٩ الباب ٧٠ من أبواب مقدمات النكاح وآدابه، حديث ٢. # (٤) الأم ١: ٤٢، المجموع ٢: ~~١٩٣، السرج الوهاج: ٢٢، مغني المحتاج ١: ٧٦، المهذب ~~للشيرازي ١: # ٣٢، فتح العزيز بهامش المجموع ١: ~~٣٦٢، عمدة القارئ ٣: ١٩١، المغني ١: ٢٥٠. # (٥) المجموع ~~٢: ١٩٤، المهذب للشيرازي ١: ٣٢، مغني المحتاج ١: ٧٦، السراج الوهاج: ~~٢٢، المغني ~~١: ٢٥٠. # (٦) المغني ١: ~~٢٥٠، الكافي لابن قدامة ١: ٧٧، الإنصاف ١: ~~٢٥٩. # (٧) نيل ~~الأوطار ١: ٣٠٦ شرح الزرقاني على موطأ مالك ١: ٩١، التفسير الكبير ١١: ~~١٦٥، فتح ~~الباري ١: ٢٨٧. (١) المائدة: ٦. # (٢) سنن ~~ابن ماجة ١: ١٩١ حديث ٥٧٩، سنن الترمذي ١: ١٧٩ حديث ١٠٧، ~~جامع الأصول ٨: ١٨١ حديث ٥٣٢٧، سنن النسائي ١: ١٣٧ و ٢٠٩ مسند ~~أحمد ٦: ٦٨ و ١٩٢ و ٢٥٣ و ٢٥٨. # (٣) التهذيب ~~١: ١٣٩ حديث ٣٩١، الإستبصار ١: ١٢٦ حديث ٤٢٨، الوسائل ١: ٥١٦ الباب ٣٥ ~~من أبواب الجنابة، حديث ١. # (٤) التهذيب ~~١: ١٣٩ حديث ٣٩٢، الوسائل ١: ٥١٥ الباب ٣٤ من أبواب الجنابة، حديث ٤. # (٥) التهذيب ~~١: ١٣٩ حديث ٣٩٠، الإستبصار ١: ١٢٦ ms1167 حديث ٤٢٧، الوسائل ١: ٥١٣ الباب ٣٣ ~~من أبواب الجنابة، حديث ١. # (٦) المائدة: ٦. # (٧) التهذيب ~~١: ١٣٩ حديث 389، الإستبصار 1: 125 حديث 246، الوسائل 1: 516 الباب 34 ~~من أبواب الجنابة، حديث 5. (١) عبد الله بن سليمان النخعي، كوفي عده الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق ~~(ع). # رجال الطوسي: ~~٢٦٥. # (٢) التهذيب ~~١: ١٤٠ حديث ٣٩٥، الوسائل ١: ٥١٤ الباب ٣٣ من أبواب الجنابة، حديث ٦. # (٣) التهذيب ~~١: ١٤٠ حديث ٣٩٦، الوسائل ١: ٥١٤ الباب ٣٣ من أبواب الجنابة، حديث ٩. # (٤) تقدمت ترجمته والقول فيه في الجزء الأول ٣٩. # (٥) وفي المصادر: يديه. # (٦) التهذيب ~~١: ١٤٢ حديث ٤٠٢، الوسائل ١: ٥١٥ الباب ٣٤ من أبواب الجنابة، حديث ١. # (٧) التهذيب ~~١: ١٤٣ حديث 403، و 303 حديث 881، الوسائل 1: 516 الباب 35 من أبواب ~~الجنابة، حديث 2. (١) المغني ١: ~~٢٥٠، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٥٧. # (٢) التهذيب ~~١: ١٤٠. # (٣) المجموع ~~٢: ١٨٦، المغني ١: ٢٥١، ~~الكافي لابن قدامة ١: ٧٦، الإنصاف ١: ~~٢٥٢، عمدة القارئ ٣: ١٩١، المدونة الكبرى ١: ٢٨. # (٤) المغني ١: ~~٢٥١، المجموع ٢: ~~١٨٦، عمدة القارئ ٣: ١٩١. # (٥) المقنعة: ٦. # (٦) النهاية: ~~٢٣، المبسوط ~~١: ٣٠. # (٧) نقل عنه في المعتبر ١: ١٩٦. (١) المائدة: ٦. # (٢) التهذيب ~~١: ١٤٢ حديث ٤٠١، الإستبصار ١: ١٢٧ حديث ٤٣٤، الوسائل ١: ٥١٧ الباب ٣٥ ~~من أبواب الجنابة، حديث ٣. # (٣) (م): لأمرين. # (٤) التهذيب ~~١: ١٣٩ حديث ٣٩٠، الإستبصار ١: ١٢٦ حديث ٤٢٧، الوسائل ١: ٥١٣ الباب ٣٣ ~~من أبواب الجنابة، حديث ١. # (٥) إبراهيم بن محمد الهمداني أو الهمذاني، عده الشيخ في رجاله من أصحاب ~~الرضا (ع) والجواد والهادي عليهما السلام، وصرح المصنف بأنه وكيل الناحية ~~المقدسة وأنه حج أربعين حجة. # رجال الطوسي: ~~٣٦٨، ٣٩٧، ٤٠٩، رجال العلامة: ٦. # (٦) محمد بن عبد الرحمن الهمداني، قال العلامة المامقاني: ليس له ذكر في ~~كتب الرجال. # تنقيح المقال ٣: ١٣٩، جامع الرواة ٢: ١٣٩. # (٧) التهذيب ~~١: ١٤١ حديث 397، الإستبصار 1: 126 حديث 431، الوسائل 1: 513 الباب 33 ~~من أبواب الجنابة، حديث 2 وفي الجميع: يسأله عن الوضوء. (١) التهذيب ١: ~~١٤١ حديث ms1168 ٣٩٨، الإستبصار ١: ١٢٧ حديث ٤٣٢، الوسائل ١: ٥١٤ الباب ٣٣ من ~~أبواب الجنابة، حديث ٣. # (٢) التهذيب ~~١: ١٤١ حديث ٣٩٩، الإستبصار ١: ١٢٧ حديث ٤٣٣، الوسائل ١: ٥١٤ الباب ٣٣ ~~من أبواب الجنابة، حديث ٤. # (٣) الحسن بن علي إبراهيم بن محمد، روى عن جده إبراهيم بن محمد، وروى عنه ~~سعد بن عبد الله. # ولم نجد له ذكرا في كتب الرجال. # معجم ~~رجال الحديث ٥: ١٥. # (4) تقدمت ترجمته والقول فيه في الجزء الأول ص 59. # (5) تقدمت ترجمته والقول فيه في الجزء الأول ص 76. (١) تقدمت ترجمته والقول فيه في الجزء الأول ص ٧٦. # (٢) الحسن بن الحسين اللؤلؤي كوفي عده الشيخ في رجاله ممن لم يرو عنهم. # رجال ~~النجاشي: ٤٠، رجال الطوسي: ٤٦٩. # (٣) رجال ~~النجاشي: ٤٠. # (٤) رجال ~~الطوسي: ٤٦٩. # (٥) التهذيب ~~١: ١٤١. # (٦) المبسوط ١: ~~٤٠. # (٧) أبو عبد الرحمن، عبد الله بن ذكوان المدني، سمع أنس بن مالك وأبا ~~أمامة، وعبد الله بن جعفر، وسعيد بن المسيب. حدث عنه مالك والليث، ~~والسفيانان، وابنه عبد الرحمن، وخلق. مات سنة ١٣١ وقيل ١٣٠ ه‍. # تذكرة ~~الحفاظ ١: ١٣٤، شذرات الذهب ١: ١٨٢. # (٨) المغني ١: ~~٢٥٣. # (٩) المغني ١: ~~٢٥٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٥٠ ~~المحلى ٢: ~~٤٤. # (١٠) الأم ١: ٤٥، المغني ١: ٢٥٣، ~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٥٠، ~~المحلى ٢: ~~٤٤. (١) المغني ١: ~~٢٥٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٥٠. # (٢) المحلى ٢: ~~٤٧، المغني ~~١: ٢٥٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٥٠. # (٣) قريب منه في صحيح البخاري ١: ٧٥، سنن النسائي ~~١: ٢٠٩، مسند أحمد ٦: ٣٩١، وبهذا اللفظ انظر المغني ١: ٢٥٣. # (٤) التهذيب ~~١: ١٠٧ حديث ٢٧٩، الوسائل ١: ٥٢٥ الباب ٤٣ من أبواب الجنابة، حديث ١. # (٥) الكافي ٣: ~~٤١ حديث ٢. # (٦) في النسخ: جميل بن صالح. وما أثبتناه من المصدر. # (٧) الكافي ٣: ~~٤١ حديث 2، الوسائل 1: 526 الباب 43 من أبواب الجنابة، حديث 2. (١) المهذب للشيرازي ١: ١١٣، المجموع ٤: ~~٥٣٥. # (٢) الخلاف ١: ~~٦٨ مسألة ms1169 ١٩١، المبسوط ١: ٤٠. # (٣) المجموع ~~٤: ٥٣٥، المهذب للشيرازي ١: ١١٣. # (٤) النجم: ٣٩. # (٥) سنن ~~أبي داود ٢: ٢٦٢ حديث ٢٢٠١، سنن ابن ماجة ٢: ١٤١٣ حديث ٤٢٢٧، ~~صحيح ~~البخاري ١: ٢ و ج ٨: ١٧٥، صحيح مسلم ٣: ١٥١٥ حديث ١٩٠٧، سنن الترمذي ~~٤: ١٧٩ حديث ١٦٤٧، سنن النسائي ١: ٥٨ و ج ٦: ١٥٨ و ج ~~٧: ١٣، مسند أحمد ١: ٢٥. # (٦) الخلاف ١: ~~٦٨ مسألة ١٩٢، المبسوط ١: ٤٠ (١) المجموع ٤: ~~٥٣٤، المهذب للشيرازي ١: ١١٣، الأم (مختصر المزني) ٨: ١٠. # (٢) الخلاف ١: ~~٦٨ مسألة ١٩٢. # (٣) الكافي ٣: ~~٤٣ حديث ١:، التهذيب ١: ~~١٣٢ حديث ٣٦٥، الإستبصار ١: ١٢٣ حديث ٤٢٠، الوسائل ١: ٥٠٢ الباب ٢٦ من ~~أبواب الجنابة، حديث ١:. # (٤) بكر بن كرب الصيرفي، عده الشيخ تارة من غير وصف من أصحاب الباقر (ع)، ~~وأخرى من أصحاب الصادق (ع) مضيفا إلى اسمه: كوفي أسند عنه. # رجال الطوسي: ~~١٠٨، ١٥٦، تنقيح المقال ١: ١٧٩. # (٥) التهذيب ~~١: ١٣٢ حديث ٣٦٦، الوسائل ١: ٥٠٦ الباب ٢٧ من أبواب الجنابة، حديث ٣. # (٦) التهذيب ~~١: ١٣٣ حديث 367، الوسائل 1: 505 الباب 27 من أبواب الجنابة، حديث 2 في ~~المصادر: اغتسل بدل اغتسلت. (١) الأم ١: ٣٧، المجموع ٢: ~~١٣٩، المحلى ~~٢: ٧، ميزان الكبرى: ١٢٠، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ~~١٢٥، المغني ~~١: ٢٣٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٣٤. # (٢) المغني ١: ~~٢٣٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٣٤. # (٣) المبسوط للسرخسي ١: ٦٧، بدائع الصنائع ١: ٣٧، شرح فتح القدير ١: ~~٥٤، المجموع ~~٢: ١٣٩، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ~~١٢٦، ميزان الكبرى ١: ١٢٠، المغني ١: ٢٣٣، ~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٣٤، ~~المحلى ٢: ٧. # (٤) المغني ١: ~~٢٣٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٣٤، ~~الإنصاف ١: ~~٢٣١، المجموع ٢: ~~١٣٩. # (٥) بلغة السالك ١: ٦١، الشرح الصغير بهامش بلغة السالك ١: ٦١، المجموع ٢: ~~١٣٩، المحلى ~~٢: ٧، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ~~١٢٥، المغني ~~١: ٢٣٣، ميزان الكبرى 1: 120 (١) المغني ms1170 ١: ~~٢٣٣، المجموع ٢: ~~١٣٩. # (٢) صحيح ~~مسلم ١: ٢٦٩ حديث ٣٤٣، سنن الترمذي ١: ١٨٦ حديث ١١٢، ~~جامع الأصول ٨: ١٦٣ حديث ٥٣٠٣، وبتفاوت يسير، انظر: سنن أبي داود ١: ٥٦ ~~حديث ٢١٧، سنن ابن ماجة ١: ١٩٩ حديث ٦٠٧، سنن النسائي ~~١: ١١٥، سنن الدارمي ١: ١٩٤. # (٣) المغني ١: ~~٢٣٢، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٣٤، ~~المجموع ٢: ~~١٣٩. # (4) تقدم في ص 169. # (5) (م): المعتاد. (١) التهذيب ١: ~~١٤٣ حديث ٤٠٤ و ١٤٨ حديث ٤٢٠، الإستبصار ١: ١١٨ حديث ٣٩٩، الوسائل ١: # ٤٨٢ الباب ١٣ من أبواب الجنابة، حديث ١. # (٢) تقدمت ترجمته والقول فيه في الجزء الأول ص ٣٩. # (٣) التهذيب ~~١: ١٤٨ حديث ٣٢١، الوسائل ١: ٤٨٢ الباب ١٣ من أبواب الجنابة، حديث ١. # (٤) التهذيب ١:: ١٤٤ حديث ٤٠٦، ~~الإستبصار ١: ١١٩ حديث ٤٠١، الوسائل ١: ٥١٨ الباب ٣٦ من أبواب الجنابة، ~~حديث ٨. # (٥) تقدمت ترجمته والقول فيه في الجزء الأول ص ٨٤. # (٦) تقدمت ترجمته والقول فيه في الجزء الأول ص ٢٣١. # (٧) التهذيب ~~١: ١٤٤ حديث 407 الإستبصار 1: 119 حديث 402، الوسائل 1: 518 الباب 36 ~~من أبواب الجنابة، حديث 6. (١) التهذيب ١: ~~١٤٤ حديث ٤٠٨، الإستبصار ١: ١١٩ حديث ٤٠٣، الوسائل ١: ٥١٩ الباب ٣٦ من ~~أبواب الجنابة، حديث ٩. # (٢) التهذيب ~~١: ١٤٣ حديث ٤٠٥، الإستبصار ١: ١١٨ حديث ٤٠٠، الوسائل ١: ٥١٨ البا ٣٦ ~~من أبواب الجنابة، حديث ١١. # (٤) التهذيب ~~١: ١٤٥ حديث ٤١٠، الإستبصار ١: ١٢٠ حديث ٤٠٧، الوسائل ١: ٥١٩ الباب ٣٦ ~~من أبواب الجنابة، حديث ١٢. # (٥) عبد الله بن هلال بن جابان الأسدي، وفي بعض النسخ خاقان بدل جابان، ~~عده الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق (ع). # رجال الطوسي: ~~٢٦٥، جامع الرواة ١: ٥١٦، تنقيح المقال ~~2: 223. (١) التهذيب ١: ~~١٤٥ حديث ٤١١، الإستبصار ١: ١١٩ حديث ٤٠٤، الوسائل ٥١٩: الباب ٣٦ من ~~أبواب الجنابة، حديث ١٣. # (٢) التهذيب ~~١: ١٤٥ حديث ٤١٢، الإستبصار ١: ١١٩ حديث ٤٠٥، الوسائل ٥١٩ الباب ٣٦ من ~~أبواب الجنابة، حديث ١٤. وفي الجميع: سألته عن رجل أجنب. # (٣) علي بن السندي القمي، مختلف فيه بين كونه علي بن إسماعيل أو غيره وأن ~~النسخ في السندي مختلفة، ففي جملة منها السندي وفي ms1171 أخرى السدي. # تنقيح المقال ٢: ٢٩١، معجم رجال الحديث ١٢: ٥٠. # (٤) رجال ~~الطوسي: ٤١٠، الفهرست: ٣٦. # (٥) رجال ~~النجاشي: ٨٣. (١) التهذيب ١: ~~١٤٤ حديث ٤٠٧، الإستبصار ١: ١١٩ حديث ٤٠٢ الوسائل ١: ٥١٨ الباب ٣٦ من ~~أبواب الجنابة، حديث ٦، ٧. # (٢) معاوية بن ميسرة بن شريح بن الحارث الكندي القاضي، روى عن أبي عبد ~~الله، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق. # رجال ~~النجاشي: ٤١٠، رجال الطوسي: ٣١٠. # (٣) التهذيب ~~١: ١٤٤ حديث ٤٠٨، الإستبصار ١: ١١٩ حديث ٤٠٣، الوسائل ١: ٥١٩ الباب ٣٦ ~~من أبواب الجنابة، حديث ٩. # (٤) الكافي ٣: ~~٤٩ حديث ٢، التهذيب ١: ~~١٤٣ حديث 405، الإستبصار 1: 118 حديث 400، الوسائل 1: 518 الباب 36 من ~~أبواب الجنابة، حديث 5. (1) راجع الوسائل 1: 517 الباب 36 من أبواب الجنابة. # (2) لم نظفر بقائله. إلا أن في السرائر: 23 قال: (وقد يوجد في بعض ~~الأخبار والكتب: إنه إذا لم يبل قبل غسله، ثم اغتسل ووجد بللا فإنه يحب ~~عليه إعادة الغسل والصلاة إن كان قد صلى). (١) السرائر: ٢٣. # (٢) تقدم في ص ٢٤٨. # (٣) النهاية: ~~٢٢، المبسوط ~~١: ٣٠. # (٤) الفقيه ١: ~~٤٩، الهداية: ~~٢١ وانظر قول علي بن بابويه في المعتبر ١: ١٩٦. # (٥) المجموع ~~٢: ٢٠٠. # (٦) جواهر الفقه (الجوامع الفقهية): ~~٤٧٣. # (٧) السرائر: ٢٢. # (٨) نقله عنه في المعتبر ١: ١٩٦. # (٩) أبو محمد عمر بن دينار الجمحي مولاهم اليمني الصنعاني الأيناوي عالم ~~أهل مكة في زمانه، سمع ابن عباس وجابرا وطائفة. مات سنة ١٢٦ ه‍. # العبر ١: ١٢٥، شذرات الذهب ١: ١٧١. # (١٠) المجموع ~~٢: ٢٠٠. (١) النساء: ٤٣. # (2) السرائر: 22. (١) فقه القرآن ١: ٣١ وأسنده إلى السيد ~~المرتضى في الذريعة. # (٢) السرائر: ٢٤، الشرائع ١: ١١. # (٣) المختلف: ٢٩. # (٤) الموطأ ١: ٤٦ حديث ٧١، ٧٢، سنن أبي داود ١: ٥٦ حديث ٢١٦، سنن ابن ماجة ~~١: ٢٠٠ حديث ٦١١، صحيح مسلم ١: ٢٧١ حديث ٣٤٩، سنن الترمذي ~~١: ١٨٠ حديث ١٠٨ و ١٨٢ حديث ١٠٩، سنن البيهقي ١: ١٦٣، جامع الأصول ٨: ~~١٦١، مسند أحمد ٢: ١٧٨، و ج ٦: ٢٣٩ بتفاوت في الجميع. ومن طريق الخاصة: الكافي ٣: ٤٦ ms1172 ~~حديث ٢، التهذيب ١: ~~١١٨ حديث ٣١١، الإستبصار ١: ١٠٨ حديث ٣٥٩، و ٣٦٠. # (٥) تقدم في ص ٢٤٨. # (٦) التهذيب ~~١: ١١٩ حديث 314، الوسائل 1: 470 الباب 6 من أبواب الجنابة، حديث 5. (١) التهذيب ١: ~~١١٨ حديث ٣١٠، الإستبصار ١: ١٠٨ حديث ٣٥٨، الوسائل ١: ٤٦٩ الباب ٦ من ~~أبواب الجنابة، حديث ١:. وفي الجميع: والرجم مكان والجلد. # (٢) التهذيب ~~١: ٣٧٠ حديث ١١٢٨، و ٣٩٥ حديث ١٢٢٤، الوسائل ١: ٤٨٣ الباب ١٤ من أبواب ~~الجنابة، حديث ١. # (٣) صحيح ~~مسلم ١: ٢٤٩ حديث ٣٠٩، سنن ابن ماجة ١: ١٩٤ حديث ٥٨٨، سنن الترمذي ~~١: ٢٥٩ حديث 140، جامع الأصول 8: 180 حديث 5324، سنن البيهقي 7: 192، و ~~ج 1: 204، مسند أحمد 3: 161 و ص 225. (١) المائدة: ٦. # (2) السرائر: 25 24. (1) (م) (خ) (ح) (ق): المقصود. (١) أضفناه من المصدر. # (٢) التهذيب ~~١: ٣٧١ حديث ١١٣٥، الوسائل ١: ٣٧٤ الباب ١٥ من أبواب آداب الحمام، حديث ~~٥. # (٣) التهذيب ~~١: ٣٧١ حديث ١١٣٦، الوسائل ١: ٣٧٤ الباب ١٥ من أبواب آداب الحمام، حديث ~~٤. # (٤) التهذيب ~~١: ٣٨٦ حديث ١١٢٢، الوسائل ٢: ١٠٧٧ الباب ٥٥ من أبواب النجاسات، حديث ~~١. # (٥) التهذيب ~~١: ٣٦٩ حديث ١١٢٣، الوسائل ١: ٥١٠ الباب ٣٠ من أبواب الجنابة، حديث ٢. ~~وفيها: # يصببن الماء صبا. # (٦) المدونة الكبرى ١: ٢٧، بلغة السالك ~~١: ٦٣، بداية المجتهد ١: ٤٤، المغني ١: ٢٥١، ~~المحلى ٢: # ٣٠، ميزان الكبرى ١: ١٢١، المبسوط للسرخسي ١: ٤٥، المجموع ٢: ~~١٨٥، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ~~١٨٥، عمدة القارئ 3: 192، التفسير الكبير 11: 165، رحمة الأمة بهامش ~~ميزان الكبرى 1: 21. (١) تقدمت ترجمته والقول فيه في الجزء الأول: ٢٤٢. # (٢) التهذيب ~~١: ٣٧١ حديث ١١٣٣، الوسائل ١: ٣٧٤ الباب ١٥ من أبواب آداب الحمام، حديث ~~٦. # (٣) التهذيب ~~٤: ٣١١ حديث ٩٣٨، الوسائل ١: ٥٢٣ الباب ٣٩ من أبواب الجنابة، حديث ١. # (٤) الفقيه ١: ~~٤٧ حديث ١٨٣، الوسائل ١: ٣٧٠ الباب ١١: من أبواب آداب الحمام، حديث ١ و ~~ص ٥٣٠ الباب ٤٧ من أبواب الجنابة، حديث ١. # (٥) الفقيه ١: ~~٤٨، المقنع: ١٣. # (6) تقدم في ص 193. (١) أضفناه من المصدر. # (٢) الفقيه ١: ~~٤٣ حديث ١٧٠، الوسائل ١: ٤٦٦ الباب ٢ من أبواب الجنابة، حديث ٢. # (٣) الفقيه ١: ~~٤٤ حديث ١٧١، الوسائل ١: ٤٦٦ الباب ms1173 ٢ من أبواب الجنابة، حديث ١. وفيها: ~~فرضي الله فيه بالوضوء. # (٤) المجموع ~~١: ٣٦٩، المغني ١: ١١٨، ~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٦٢، ~~بدائع ~~الصنائع ١: ٤، التفسير الكبير ١١: ١٥٧، الأم ١: ٤١. # (٥) المغني ١: ~~١١٨، بدائع الصنائع ١: ٤، المهذب ١: ١٦، ~~أحكام القرآن للجصاص ٣: ٣٧٧، تفسير ~~القرطبي ٦: ٨٤، الموطأ 1: 45 حديث 69. # (6) تقدم في ص 196. (١) بدائع ~~الصنائع ١: ٣٨، شرح فتح القدير ١: ٥٢. # (٢) المغني ١: ~~٤٧، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٠، ~~منار السبيل ١: ١٠. # (٣) المغني ١: ~~٢٤٧، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٥٠، الإنصاف ١: ٤٨، ~~الكافي لابن قدامة ١: # ٧٧، نيل ~~الأوطار ١: ٣٢، المجموع ٢: ~~١٩١. # (٤) المجموع ~~٢: ١٩١، المغني ١: ٢٤٧، ~~نيل الأوطار ~~١: ٣٢، المحلى ١: ٢١٢، ~~الكافي لابن قدامة ١: # ٧٧. # (٥) (خ) (م) (ن) (د): عيثم، (ح) (ق): عشيم، والصحيح ما أثبتناه. # (٦) غنيم بن قيس أبو العنبر المازني، بصري روى عن أبي موسى الأشعري، وروى ~~عنه عاصم الأحول وثابت بن عمارة ويزيد الرقاشي. مات سنة ٩٠ ه‍. # تقريب ~~التهذيب ٢: ١٠٦، الجرح والتعديل ٧: ٥٨. # (٧) المغني ١: ~~٢٤٧. (١) المغني ١: ~~٢٤٧، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٥١، ~~الكافي لابن قدامة ١: ٧٧، نيل الأوطار ١: ٣٢. # (٢) المغني ١: ~~٢٤٧، المجموع ٢: ~~١٩١. # (٣) صحيح ~~مسلم ١: ٢٥٧ حديث ٣٢٣. # (٤) سنن ~~الدارقطني ١: ٥٢ حديث ٣، مسند أحمد ٦: ٣٣٠، وروي بمعناه عن بعض أزواج ~~النبي صلى الله عليه وآله، أنظر: سنن أبي داود ١: ١٨ حديث ٦٨، سنن الترمذي ١: ~~٩٤ حديث ٦٥، سنن ابن ماجة ١: ١٣٢ حديث ٣٧٠، سنن الدارمي ~~١: ١٨٧، المستدرك ١: ~~١٥٩. # (٥) تقدم في الجزء الأول ص ١٦٢. # (٦) تقدم في الجزء الأول ص ١٦٥. # (٧) المغني ١: ~~٢٤٨، مغني المحتاج ١: ٧٥، الكافي لابن ~~قدامة ١: ٧٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١: # ٥١. (١) المغني ١: ~~٢٤٨، الكافي لابن قدامة ١: ٧٨، الشرح ms1174 الكبير بهامش المغني ١: ٥١. # (٢) المغني ١: ~~٢٤٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٥١. # (٣) المغني ١: ~~٢٤٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٥١. # (٤) المغني ١: ~~٢٤٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٥١. # (٥) المغني ١: ~~٢٤٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٥١. # (٦) المغني ١: ~~٢٤٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٥١. (١) الطواحم: أي الدوافع، واحدها (طحمة) بالفتح والضم، وهي: رفعة السيل ~~ومعظمه. # الصحاح ٥: ~~١٩٧٣. # (2) (ح): حقانه. (١) المجموع ٢: ~~٣٤٢. # (٢) المبسوط للسرخسي ٢: ١٨. # (٣) لم نعثر على هذه الرواية في المصادر الحديثية المتوفرة لدينا، غير أن ~~السرخسي أوردها في مبسوطه ٣: ١٥٠. # (٤) التهذيب ~~١: ١٥١ حديث ٣٢٩، الوسائل ٢: ٥٣٧ الباب ٣ من أبواب الحيض، حديث ٢. # (٥) التهذيب ~~١: ١٥١ حديث 430، الوسائل 2: 537 الباب 3 من أبواب الحيض، حديث 1. ~~وفيهما: # ليس يخرجان. (١) التهذيب ١: ~~١٥١ حديث ٤٣١، الوسائل ٢: ٥٣٧ الباب ٣ من أبواب الحيض، حديث ٣. # (٢) المبسوط للسرخسي ٢: ١٩. # (٣) صحيح ~~البخاري ١: ٨٧، الموطأ ١: ٥٩ حديث ٧٩، سنن البيهقي ١: ٣٣٦. # (٤) التهذيب ~~١: ١٥٢ حديث ٤٣٢، الوسائل ٢: ٥٣٦ الباب ٢ من أبواب الحيض، حديث ٢. # (٥) كذا في النسخ وفي المصادر: مستنقعة. # (٦) التهذيب ~~١: ٣٨٥ حديث 1184، الوسائل 2: 536 الباب 2 من أبواب الحيض، حديث 3. (١) الكافي ٣: ~~٩٢ حديث ١:، الوسائل ٢: ٥٣٦ الباب ٢ من أبواب الحيض، حديث ٣. # (٢) المبسوط ١: ~~٤٣، النهاية: ~~٢٤. # (٣) المقنع: ١٦، ~~الفقيه ١: ~~٥٤. # (٤) التهذيب ~~١: ٣٨٥ حديث ١١٨٥، الوسائل ٢: ٥٦١ الباب ١٦ من أبواب الحيض، حديث ٢. ~~إلا أن الشيخ رواه بعكس ذلك. # (٥) الكافي ٣: ~~٩٤ حديث ٣، الوسائل ٢: ٥٦٠ الباب ١٦ من أبواب الحيض، حديث ١. # (٦) نقله عنه في المعتبر ١: ١٩٩. # (٧) الطلاق: ٤. (١) الكافي ٣: ~~٩٧ حديث ٦، الوسائل ٢: ٥٧٩ الباب ٣٠ من أبواب الحيض، حديث ١٤. # (٢) المجموع ~~٢: ٣٧٣، و ٣٧٤. # (٣) المغني ١: ~~٤٠٧، المجموع ٢: ٣٧٣ ~~و ٣٧٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٥٢. # (٤) المبسوط للسرخسي ٣: ١٤٩. # (٥) سنن ~~أبي داود ١: ١٣٣ ms1175 حديث ٤٩٤، سنن الترمذي ٢: ٢٥٩ حديث ٤٠٧. # (٦) المبسوط للسرخسي ٣: ١٤٩. # (٧) أبو مطيع الحكم بن عبد الله البلخي الفقيه صاحب أبي حنيفة وصاحب كتاب ~~الفقه الأكبر روى عن ابن عون وهشام بن حسان وعنه أحمد بن منيع وخلاد بن ~~سالم الصفار. مات سنة ١٩٩ ه‍. العبر ١: # ٢٥٧، شذرات الذهب ١: ٣٥٧، ميزان الاعتدال ١: ٥٧٤. (١) أبو الحسن عبد الملك بن عبد الحميد بن ميمون بن مهران الجزري الميموني ~~الرقي، من كبار أصحاب أحمد بن حنبل، روى، عن إسحاق الأزرق ومحمد بن عبيد، ~~وروى عنه النسائي، وأبو عوانة، وأبو بكر بن زياد. مات في ربيع الأول سنة ~~٢٧٤ ه‍. # تذكرة ~~الحفاظ ٢: ٦٠٣، العبر ١: ٣٩٥، شذرات الذهب ٢: ١٦٥. # (٢) المغني ١: ~~٤٠٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٥٢. # (٣) صحيح ~~مسلم ١: ٢٦٣ حديث، سنن ابن ماجة ١: ٢٠٥ حديث ٦٢٦، سنن النسائي ~~١: ١١٧، سنن الدارمي ١: ١٩٦، مسند أحمد ~~٦: ١٤١. # (٤) التهذيب ~~١: ٣٩٧ حديث ١٢٣٥، الوسائل ٢: ٥٨٠ الباب ٣١ من أبواب الحيض، حديث ٤. # (٥) تقدمت ترجمته والقول فيه في الجزء الأول: ص ٢٥١. # (٦) الكافي ٣: ~~١٠٧ حديث 2، الوسائل 2: 581 الباب 31 من أبواب الحيض، حديث 4. (١) التهذيب ١: ~~٣٩٧ حديث ١٢٣٧، الوسائل ٢: ٥٨٠ الباب ٣١ من أبواب الحيض، حديث ١. # (٢) التهذيب ~~١: ٣٩٧ حديث ١٢٣٦، الوسائل ٢: ٥٨٠ الباب ٣١ من أبواب الحيض، حديث ٢. # (٣) المبسوط ١: ~~٤٢. # (٤) لم نعثر على هذا القول في كتب الشيخ، ولكنه قول المفيد في المقنعة: ٨٢. # (٥) المغني ١: ~~٤٠٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٥٣. # (٦) الطلاق: ٤. # (7) المبسوط للسرخسي 3: 150 149. # (8) المصدر السابق. (١) نسب في المعتبر ١: ٢٠٠ ~~القول إلى المفيد في المقنعة، والموجود ~~فيه هكذا:. لأن من النساء من يرتفع حيضهن قبل حملهن. المقنعة: ٨٤ ٨٣. # (٢) نقله عنه في المعتبر ١: ٢٠٠. # (٣) السرائر: ٢٩. # (٤) المغني ١: ~~٤٠٥، المجموع ٢: ~~٣٨٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٥٣. # (٥) المبسوط للسرخسي ٣: ١٤٩، الهداية ~~للمرغيناني ١: ٣٣، بدائع الصنائع ١: ٤٢، شرح فتح القدير ١: # ١٦٤، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ~~٥٧٦، المجموع ٢: ~~٣٨٦، المغني ~~١: ٤٠٥، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٥٣. # (٦) المغني ١: ~~٤٠٥، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٥٣، ~~المجموع ٢: ~~٣٨٦. # (٧) المجموع ~~٢: ٣٨٤، مغني المحتاج ١: ١١٩، فتح العزيز ~~بهامش المجموع ~~٢: ٥٧٦، المهذب للشيرازي ١: ٣٩. # (٨) الناصريات (الجوامع الفقهية): ~~١٩١. # (٩) أنظر: قول علي بن بابويه في المعتبر ١: ٢٠٠، ~~ومحمد بن علي بابويه: في المقنع: ١٦، والفقيه ١: # ٥١. # (١٠) المجموع ~~٢: ٣٨٤، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ~~٥٧٧، مغني المحتاج ١: ١١٨، السراج الوهاج: # ٣٣، ميزان الكبرى ١: ١٣٠، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى ١: ٣١، ~~المهذب للشيرازي ١: ٣٩، المغني ١: ٤٠٥. # (١١) بداية المجتهد ١: ٥٣، المجموع ٢: ~~٣٨٦، المغني ~~١: ٤٠٥، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ~~٥٧٧. # (١٢) المغني ١: ~~٤٠٥، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٥٣، ~~المجموع ٢: ~~٣٨٦. (١) النهاية: ٢٥. # (٢) الخلاف ١: ~~٧٤ مسألة ١٢. # (٣) سنن ~~الدارمي ١: ٢٢٥، جامع الأصول ٨: ٢٢٣ حديث ٥٤٠٠، الموطأ ١: ٦٠. # (٤) التهذيب ~~١: ٣٨٦ حديث ١١٨٩، الإستبصار ١: ١٣٩ حديث ٤٧٦، الوسائل ٢: ٥٧٧ الباب ٣٠ ~~من أبواب الحيض، حديث ٢. # (٥) التهذيب ~~١: ٣٨٦ حديث ١١٨٦، الإستبصار ١: ١٣٨ حديث ٤٧٣، الوسائل ٢: ٥٧٨ الباب ٣٠ ~~من أبواب الحيض، حديث ٩. # (٦) التهذيب ~~١: ٣٨٦ حديث ١١٨٧، الإستبصار ١: ١٣٨ حديث ٤٧٤، الوسائل ٢: ٥٧٦ الباب ٣٠ ~~من أبواب الحيض، حديث ١. # (٧) التهذيب ~~١: ٣٨٦ حديث 1188، الإستبصار 1: 139 حديث 475، الوسائل 2: 578 الباب 30 ~~من أبواب الحيض، حديث 10. (١) التهذيب ١: ~~٣٨٦ حديث ١١٩٠، الإستبصار ١: ١٣٩ حديث ٤٧٧، الوسائل ٢: ٥٧٨ الباب ٣٠ من ~~أبواب الحيض، حديث ١١، و ٥٥٧ الباب ١٣ من أبواب الحيض، حديث ٦. # (٢) التهذيب ~~١: ٣٨٧ حديث ١١٩١، الوسائل ٢: ٥٧٧ الباب ٣٠ من أبواب الحيض، حديث ٥. # (٣) التهذيب ~~١: ٣٨٧ حديث ١١٩٢، الإستبصار ١: ١٤١ حديث ٤٨٣، الوسائل ٢: ٥٧٨ الباب ٣٠ ~~من أبواب الحيض، حديث ٦. وفي الجميع فلا تصلي ذينك اليومين. # (٤) التهذيب ~~١: ٣٨٧ حديث ١١٩٣، الإستبصار ms1177 ١: ١٣٩ حديث ٤٧٨، الوسائل ٢: ٥٧٧ الباب ٣٠ ~~من أبواب الحيض، حديث ٤. # (٥) التهذيب ~~١: ٣٨٧ حديث 1194، الإستبصار 1: 139 حديث 479، الوسائل 2: 578 الباب 30 ~~من أبواب الحيض، حديث 7. (١) الكافي ٣: ~~٩٦ حديث ٢، الوسائل ٢: ٥٧٩ الباب ٣٠ من أبواب الحيض، حديث ١٦. # (٢) الكافي ٣: ~~٩٧ حديث ٦، الوسائل ٢: ٥٧٩ الباب ٣٠ من أبواب الحيض، حديث ١٤. # (٣) الكافي ٣: ~~٩٧ حديث ٦، الوسائل ٢: ٥٧٩ الباب ٣٠ من أبواب الحيض، حديث ١٥. # (٤) المغني ١: ~~٤٠٥، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٥٣. # (٥) مسند أحمد ٣: ٨٧، سنن أبي داود ٢: ٢٤٨ حديث ٢١٥٧، سنن النسائي ~~٦: ٣٠١. # (٦) مسند أحمد ٢: ٢٦، صحيح مسلم ٢: ١٠٩٥ حديث ١٤٧١، سنن الترمذي ~~٣: ٤٧٩ حديث ١١٧٦، سنن ابن ماجة ١: ٦٥٢ حديث ٢٠٢٣، سنن النسائي ~~٦: ١٤١. بتفاوت انظر: سنن أبي داود ٢: # ٢٥٥ حديث ٢١٨٢، صحيح البخاري ٧: ٥٢، و ج 6: 193. (١) التهذيب ١: ~~٣٨٧ حديث ١١٩٦، الإستبصار ١: ١٤٠ حديث ٤٨١، الوسائل ٢: ٥٧٩ الباب ٣٠ من ~~أبواب الحيض، حديث ١٢. # (٢) السرائر: ٢٩. # (٣) الإستبصار ١: ١٤٠. # (٤) كذا في المصادر: الحسين، وهو الصحيح. # (٥) الحسين بن نعيم الصحاف الكوفي، مولى بني أسد ثقة. قاله النجاشي. عده ~~في رجاله من أصحاب الصادق (ع). # رجال ~~النجاشي: ٥٣ رجال الطوسي: ١٦٩، رجال العلامة: 51. # (6) أضفناه من المصدر. (١) التهذيب ١: ~~١٦٨ حديث 482، الإستبصار 1: 140 حديث 482، الوسائل 2: 577 الباب 30 من ~~أبواب الحيض، حديث، 3. وفي الجميع: وتستثفر. (١) (خ): فروع. # (٢) المهذب للشيرازي ١: ٤٥، المجموع ٢: ~~٥٢١. # (٣) المجموع ~~٢: ٥١٩. # (٤) المغني ١: ~~٣٥٤، المبسوط للسرخسي ٣: ١٤٧، الهداية ~~للمرغيناني ١: ٣٠، بدائع الصنائع ١: ٤٠، المجموع ٢: ~~٣٨١، المحلى ~~٢: ١٩٨ ١٩٣، عمدة القارئ ٣: ٣٠٧، بداية المجتهد ١: ٥٠، شرح فتح القدير ١: ~~١٤٢. # (٥) المغني ١: ~~٣٥٤، المجموع ٢: ~~٣٨١. (١) أبو عبد الله: عثمان بن العاص بن بشر بن عبد بن دهمان الثقفي، نزيل ~~البصرة. أسلم في وفد ثقيف، استعمله النبي صلى الله عليه وآله على الطائف، ~~روى عن النبي صلى الله عليه وآله وروى عنه ابن أخيه يزيد بن ms1178 الحكم بن أبي ~~العاص ومولاه أبو الحكم، وسعيد بن المسيب وغيرهم، مات في خلافة معاوية سنة ~~٥١ ه‍. # الإصابة ٢: ~~٤٦، الإستيعاب بهامش الإصابة ٣: ٩١، ~~أسد الغابة ~~٣: ٣٧٣. # (٢) المبسوط للسرخسي ٣: ١٤٧، شرح العناية بهامش فتح القدير ١: ١٤٢. # (٣) الأم ١: ٦٧، المهذب ١: ٣٨، المجموع ٢: ~~٣٧٥، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ~~٤١١، المغني ~~١: # ٣٥٣، بداية المجتهد ١: ٥٠، مغني المحتاج ١: ١٠٩، بدائع الصنائع ~~١: ٤٠، الأم (مختصر المزني) ٨: ~~٢١٧ ١١. # (٤) المجموع ~~٢: ٣٨١، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٥٤. # (٥) الأم (مختصر المزني) ٨: ٢١٧، ~~المهذب ١: ٣٨، ~~المجموع ٢: ~~٣٧٥، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: # ٤١١، المغني ١: ٣٥٣، ~~بدائع ~~الصنائع ١: ٤٠. # (٦) المحلى ٢: ~~١٩٣. # (٧) المغني ١: ~~٣٥٣ ٣٥٢، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٥٤ ~~الإنصاف ١: ~~٣٥٨، الكافي لابن قدامة ١: ٩٤، المجموع ٢: ~~٣٨١، المحلى ~~٢: ١٩٩. # (٨) المغني ١: ~~٣٥٣ ٣٥٢، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٥٤ ~~الإنصاف ١: ~~٣٥٨، الكافي لابن قدامة ١: ٩٤، المجموع ٢: ~~٣٨١، المحلى ~~٢: ١٩٩. # (٩) المغني ١: ~~٣٥٣، المحلى ~~٢: ١٩٨، سنن الدارمي ١: ٢٠٩. # (١٠) المدونة الكبرى ١: ٥٠، بداية ~~المجتهد ١: ٥٠، المغني ١: ٣٥٤، ~~المجموع ٢: ~~٣٨١، المبسوط للسرخسي ٣: ١٤٧، المحلى ٢: ١٩٢، ~~بدائع ~~الصنائع ١: ٣٩، بلغة السالك ١: ٧٨، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ~~٤١٢، مقدمات ابن رشد 1: 90. (١) بدائع ~~الصنائع ١: ٤٠، المبسوط للسرخسي ٣: ١٤٧، المجموع ٢: ~~٣٨١، الهداية للمرغيناني ١: ٣٠، عمدة ~~القارئ ٣: ٣٠٧، شرح فتح القدير ١: ١٤٣ ١٤٢. # (٢) سنن الدارقطني ١: ٢١٩ حديث ٦١. # (٣) سنن الدارقطني ١: ٢١٨ حديث ٥٩ ~~٦٠، كنز ~~العمال ٩: ٤٠٨ حديث ٢٦٧٢٥. # (٤) المغني ١: ~~٣٥٤، وبمضمونه، أنظر: سنن الدارمي ١: ٢١٠، مجمع الزوائد ~~١: ٢٨٠. # (٥) التهذيب ~~١: ١٥٦ حديث ٤٤٧، الإستبصار ١: ١٣٠ حديث ٤٤٨، الوسائل ٢: ٥٥٢ الباب ١٠ ~~من أبواب الحيض، حديث ms1179 ١٠. # (٦) التهذيب ~~١: ١٥٦ حديث ٤٤٦، الإستبصار ١: ١٣٠ حديث ٤٤٧، الوسائل ٢: ٥٥١ الباب ١٠ ~~من أبواب الحيض، حديث ٢. # (٧) التهذيب ~~١: ١٥٦ حديث 449، الإستبصار 1: 131 حديث 450، الوسائل 2: 549 الباب 8 ~~من أبواب الحيض، حديث 4. (١) التهذيب ١: ~~١٥٦ حديث ٤٤٥، الإستبصار ١: ١٣٠ حديث ٤٤٦، الوسائل ٢: ٥٥١ الباب ١٠ من ~~أبواب الحيض، حديث ٣. # (٢) التهذيب ~~١: ٣٨٠ حديث ١١٧٨، الوسائل ٢: ٥٥٩ الباب ١٤ من أبواب الحيض، حديث ١. # (٣) التهذيب ~~١: ٣٨٠ حديث ١١٨١، الإستبصار ١: ١٣٨ حديث ٤٧١، الوسائل ٢: ٥٤٧ الباب ٨ ~~من أبواب الحيض، حديث ٢. # (٤) التهذيب ~~١: ١٥٧ حديث ٤٥٠، الإستبصار ١: ١٣١ حديث ٤٥١، الوسائل ٢: ٥٥٣ الباب ١٠ ~~من أبواب الحيض، حديث ١٤. # (٥) التهذيب ~~١: ١٥٧. (١) أحكام القرآن للجصاص ٢: ٢٦. وفيه: (دعي ~~الصلاة أيام أقرائك) وبهذا المضمون، انظر: سنن أبي داود ١: ٧٣ حديث ٢٨١، سنن الترمذي ~~١: ٢٢٠ حديث ١٢٦، سنن ابن ماجة ١: ٢٠٣ حديث ٦٢٠، سنن الدارمي ~~١: ٢٠٣. # (٢) فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ~~٤١٢: ٣٧٥، المغني ١: ٣٥٤، ~~الكافي لابن قدامة ١: # ٩٤، المهذب للشيرازي ١: ٣٨. # (٣) أبو زكريا: يحيى بن آدم الكوفي المقرئ الحافظ الفقيه، أخذ القراءة عن ~~أبي بكر عياش، وسمع من يونس بن أبي إسحاق ونصر بن خليفة، وهذه الطبقة. مات ~~سنة ٢٠٣ ه‍. # العبر ١: ٢٦٨، شذرات الذهب ٢: ٨، تذكرة الحفاظ ١: ٣٥٩. # (٤) أبو عبد الله شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي، روى عن سلمة بن ~~كهيل وغيره. سمع منه إسحاق الأزرق تسعة آلاف حديث، مات سنة ١٧٧ ه‍. # العبر ١: ٢٠٨، شذرات الذهب ١: ٢٨٧، تذكرة الحفاظ ١: ٢٣٢. # (٥) في النسخ: سنة، وما أثبتناه من المصدر. # (٦) المغني ١: ~~٣٥٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٥٥. (١) المغني ١: ~~٣٥٥، المهذب للشيرازي ١: ٣٨، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ~~٤١١. # (٢) الأم ١: ٦٤، المهذب للشيرازي ١: ٣٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٥٥، ~~فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ~~٤١١، المغني ~~١: ٣٥٥. # (٣) أبو عبد الله بكر بن عبد الله المزني البصري، روى عن المغيرة بن شعبة ~~وابن عمر، وروى عنه قتادة وحميد وحبيب بن الشهيد مات سنة ms1180 ١٠٨ ه‍. # العبر ١: ١٠١، شذرات الذهب ١: ١٣٥، الجرح والتعديل ٢: ٣٨٨. # (٤) المغني ١: ~~٣٥٥، المجموع ٢: ~~٣٨٢. # (٥) أحكام القرآن للجصاص ٢: ٢٤، المبسوط ~~للسرخسي ٣: ١٤٨، بدائع الصنائع ١: ٤٠، شرح فتح القدير ١: ~~١٤٣، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ~~٤١٣، التفسير الكبير ٦: ٦٦. # (٦) صحيح ~~البخاري ١: ٨٣، صحيح مسلم ١: ٨٦ حديث ٧٩، سنن ابن ~~ماجة ٢: ١٣٢٦ حديث ٤٠٠٣، أحكام القرآن ~~للجصاص ٢: ٢٤، مسند أحمد ٢: ٣٧٣ بتفاوت يسير في الجميع. الرواية عن النبي ~~صلى الله عليه وآله وانظر بمضمونه عن علي (ع) في نهج البلاغة تحقيق صبحي ~~الصالح: ١٠٥. # (٧) البقرة: ٢٢٢. # (٨) المغني ١: ~~٣٥٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٥٤، ~~بدائع ~~الصنائع ١: ٣٩. (١) النهاية: ٢٦. # (٢) المبسوط ١: ~~٤٢، الجمل والعقود: ٤٥. # (٣) الهداية: ٢١، ~~الفقيه ١: ~~٥٠، المعتبر ~~١: ٢٠٢. # (٤) نقله عنه في المعتبر ١: ٢٠٢. # (٥) المبسوط للسرخسي ٣: ١٥٤، الهداية ~~للمرغيناني ١: ٣٢، بدائع الصنائع ١: ٤٣، شرح فتح القدير ١: # ١٥٢. # (٦) النهاية: ~~٢٦. # (٧) التهذيب ~~١: ١٥٧ حديث ٤٥٢، الوسائل ٢: ٥٥٥ الباب ١٢ من أبواب الحيض، حديث ٢. # (٨) التهذيب ~~١: ١٥٦ حديث 448، الإستبصار 1: 130 حديث 449، الوسائل 2: 552 الباب 10 ~~من أبواب الحيض، حديث 11. (١) مرت ترجمته في الجزء الأول ص ٧٦. # (٢) صحيح ~~البخاري ١: ٨٧، الموطأ ١: ٥٩ حديث ٩٧، كنز العمال ٩: ٦٢٤، حديث ٢٧٧١٢، ~~سنن البيهقي ١: ٣٣٦. # (٣) التهذيب ~~١: ١٥٩ حديث ٤٥٤، الوسائل ٢: ٥٥٤ الباب ١١ من أبواب الحيض، حديث ٣. # (٤) التهذيب ~~١: ١٦١ حديث 462، الوسائل 2: 562 الباب 17 من أبواب الحيض، حديث 1. (١) التهذيب ١: ~~١٦١ حديث ٤٦٢، الوسائل ٢: ٥٦٢ الباب ١٧ من أبواب الحيض، حديث ٤. # (٢) الكافي في الفقه: ١٢٨. # (٣) بداية المجتهد ١: ٥٠، المغني ١: ٣٥٦، ~~مقدمات ابن رشد ١: ٨٩، بلغة السالك ١: ٧٨، أحكام القرآن للجصاص ٢: ٣٠. # (٤) المجموع ~~٢: ٣٨١، المغني ١: ٣٥٦، ~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٥٦. # (٥) المجموع ~~٢: ٣٧٦، المهذب للشيرازي ١: ٣٩، ميزان الكبرى ١: ١٢٨، فتح الوهاب ١: ٢٦، مغني ms1181 المحتاج ~~١: ١٠٩، السراج الوهاج: ٣٠، الأم ١: ٦٧، المحلى ٢: ٢٠٠، ~~بداية المجتهد ١: ٥٠، المغني ١: ٣٥٦، ~~بدائع ~~الصنائع ١: ٤٠، المبسوط للسرخسي ٣: ١٤٨. # (٦) المبسوط للسرخسي ٣: ١٤٨، بدائع الصنائع ١: ٤٠، عمدة القارئ ~~٣: ٣٠٦، المغني ~~١: ٣٥٦، بداية المجتهد ١: ٥٠، ميزان الكبرى ١: ١٢٨، المحلى ٢: ٢٠٠. # (٧) المغني ١: ~~٣٥٦، الكافي لابن قدامة ١: ٩٤، منار السبيل ١: ٥٦، المجموع ٢: ~~٣٨٢، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ~~٤١٢، ميزان الكبرى 1: 128. (١) المغني ١: ~~٣٥٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٥٦. # (٢) يحيى بن أكثم القاضي: أبو محمد المروزي البغدادي، وروى عن جرير بن ~~عبد الحميد وطبقته، غلب على المأمون حتى أخذ بمجامع قلبه وقلده القضاء ~~وتدبير مملكته فكانت الوزراء لا تعمل إلا بعد مطالعته. مات سنة ٢٤٢ ه‍. # العبر ١: ٣٤٥، شذرات الذهب ٢: ١٠١. # (٣) أحكام القرآن للجصاص ٢: ٣٠، المجموع ٢: ~~٣٨٢. # (٤) أبو أمية: شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي قاضي الكوفة، ~~استقضاه عمر على الكوفة، ثم علي (ع) فمن بعده، روى عن علي (ع)، وعمر، وابن ~~مسعود، وروى عنه الشعبي، والنخعي، وعبد العزيز، وطائفة. مات سنة ٧٨ وقيل: ~~٨٠ ه‍. # أسد ~~الغابة ٢: ٣٩٤، تذكرة الحفاظ ١: ٥٩، العبر ١: ٦٦، ~~شذرات الذهب ١: ٨٥. # (٥) المغني ١: ~~٣٥٧، وبتفاوت في: صحيح البخاري ١: ٨٩، سنن الدارمي ~~١: ٢١٢، سنن البيهقي 7: # 418. # (6) راجع ص: 279. (١) صحيح ~~البخاري ١: ٨٣، صحيح مسلم ١: ٨٦ حديث ٧٩، سنن الترمذي ٥: ~~١٠ حديث ٢٦١٣، سنن ابن ماجة ٢: ١٣٢٦ حديث ٤٠٠٣، ~~مسند أحمد ٢: ٣٧٤ بتفاوت يسير في الجميع. # (٢) راجع ص: ٢٧٩. # (٣) التهذيب ~~١: ١٥٧ حديث ٤٥١، الإستبصار ١: ١٣١ حديث ٤٥٢، الوسائل ٢: ٥٥٣ الباب ١١ ~~من أبواب الحيض، حديث ١. # (٤) الكافي ٣: ~~٧٦ حديث ٥، التهذيب ١: ~~١٥٧ حديث ٤٥٢، الوسائل ٢: ٥٥٤ الباب ١١ من أبواب الحيض، حديث ٢. # (٥) الكافي ٣: ~~٧٧ حديث ١ التهذيب ١: ~~١٥٩ حديث 454، الوسائل 2: 554 الباب 11 من أبواب الحيض، حديث 3. (١) التهذيب ١: ~~٣٩٨ حديث ١٢٤٢ و ج ٨: ١٦٦ حديث ٥٧٦، الإستبصار ١: ١٤٨ حديث ms1182 ٥١١ و ج ٣: ~~٣٥٦ حديث ١٢٧٧، الوسائل ٢: ٥٩٦ الباب ٤٧ من أبواب الحيض، حديث ٣. # (٢) الهداية للمرغيناني ١: ٣٢، شرح فتح القدير ١: ~~١٥٥، أحكام القرآن للجصاص ٢: ٣١. # (٣) (ق) (ح): فلزم. # (٤) راجع ص ٢٧٩. # (٥) الهداية للمرغيناني ١: ٣٠، المبسوط ~~للسرخسي ٣: ١٥٠، بدائع الصنائع ١: ٣٩، شرح فتح القدير ١: # ١٤٤، عمدة القارئ ٣: ٣٠٩. # (٦) الهداية للمرغيناني ١: ٣٠، المبسوط ~~للسرخسي ٣: ١٥٠، شرح فتح القدير ١: ١٤٤، بدائع الصنائع ~~١: ٣٩، عمدة القارئ ٣: ٣٠٩، أحكام القرآن للجصاص ٢: ٣٣، بداية المجتهد ١: ٥٣، المجموع ٢: ~~٣٩٥، المحلى ~~٢: ١٦٨، إرشاد الساري ١: ٣٦٢، مقدمات ابن رشد ١: ٩٤. # (٧) الهداية للمرغيناني ١: ٣٠، المبسوط ~~للسرخسي ٣: ١٥٠، شرح فتح القدير ١: ١٤٤، أحكام القرآن للجصاص ٢: ٣٣، بدائع الصنائع ١: ٣٩، ~~عمدة القارئ ٣: ٣١٠، المحلى ٢: ١٦٩، ~~المجموع ٢: # ٣٩٥، مقدمات ابن رشد 1: 94. (١) بداية المجتهد ١: ٥٣. # (٢) محمد بن محمد بن أحمد بن مالك: أبو بكر الإسكافي، روى عن موسى بن ~~سهل، والوشاء، وجعفر بن محمد الصائغ، وأبي الأحوص، وعنه أبو الحسن بن ~~رزقويه، وأبو علي بن شاذان. مات بإسكاف سنة ٣٥٢ ه‍. # تأريخ بغداد ٣: ٢١٩، العبر ٢: ٩٠، شذرات الذهب ٣: ١١. # (٣) المبسوط للسرخسي ٣: ١٥٠، شرح فتح القدير ١: ١٤٤، أحكام القرآن للجصاص ٢: ٣٣، بدائع الصنائع ١: ٣٩، ~~المجموع ٢: ~~٣٩٥، عمدة القارئ ٣: ٣٠٩. # (٤) المغني ١: ~~٣٨٣. # (٥) المغني ١: ~~٣٨٣، المجموع ٢: ~~٣٩٥، عمدة القارئ ٣: ٣١٠. # (٦) المدونة الكبرى ١: ٥٠، بداية ~~المجتهد ١: ٥٣، مقدمات ابن رشد ١: ٩٤، بلغة السالك ١: ٧٨، أحكام القرآن للجصاص ٢: ٣٣، المجموع ٢: ~~٣٩٥، المغني ~~١: ٣٨٣، عمدة القارئ ٣: ٣١٠، إرشاد الساري ١: ٣٦٢، المحلى ٢: ١٦٩. # (٧) المغني ١: ~~٣٨٣، المجموع ٢: ~~٣٩٥، المحلى ~~٢: ١٦٨، عمدة القارئ ٣: ٣١٠. # (٨) أبو سعيد: عبد الرحمن بن مهدي البصري اللؤلؤي، أحد أركان الحديث ~~بالعراق، روى عن هشام الدستوائي، وشعبة، وروى عنه ابن المبارك، وأحمد ~~وإسحاق، وابن المديني. مات سنة ١٩٨ ه‍. # تذكرة ~~الحفاظ ١: ٣٢٩، العبر ١: ٢٥٥. # (٩) المغني ١: ~~٣٨٣، المحلى ~~٢: ١٦٨. # (١٠) المهذب للشيرازي ١: ٣٩، المجموع ٢: ~~٣٩٣، الأم (مختصر المزني) ms1183 ٨: ~~١١، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ~~٤٨٥، مغني المحتاج ١: ١١٣، مقدمات ابن ~~رشد ١: ٩٤، بداية المجتهد ١: ٥٣، عمدة القارئ ٣: ٣١٠، إرشاد الساري ١: ٣٦٢، ~~أحكام القرآن للجصاص ٢: ٣٣، المحلى ١: ١٦٨. # (١١) المغني ١: ~~٣٨٣، المجموع ٢: ~~٣٩٥، المحلى ~~٢: ١٦٨، عمدة القارئ 3: 310. (١) المغني ١: ~~٣٨٣، المجموع ٢: ~~٣٩٦، عمدة القارئ ٣: ٣١٠. # (٢) البقرة: ٢٢٢. # (٣) صحيح ~~البخاري ١: ٨٧، الموطأ ١: ٥٩ حديث ٩٧، جامع الأصول ٨: ٢٣٩ حديث ٤٢٢٣. # (٤) التهذيب ~~١: ١٥٧ حديث ٤٥٢، الوسائل ٢: ٥٤٠ الباب ٤ من أبواب الحيض، حديث ٣. # (٥) التهذيب ~~١: ٣٩٦ حديث ١٢٣٠، الوسائل ٢: ٥٤٠ الباب ٤ من أبواب الحيض، حديث ١. # (٦) التهذيب ~~١: ٣٩٦ حديث 1231، الوسائل 2: 540 الباب 4 من أبواب الحيض، حديث 2. (١) التهذيب ١: ~~٣٩٦ حديث ١٢٣٢، الوسائل ٢: ٥٤٠ الباب ٤ من أبواب الحيض، حديث ٥. # (٢) تقدمت ترجمته والقول فيه في الجزء الأول ص ٨٣. # (٣) الكافي ٣: ~~٧٨ حديث ٣، الوسائل ٢: ٥٤٠ الباب ٤ من أبواب الحيض، حديث ٤. # (٤) كذا في النسح، والظاهر أنه معلى بن محمد كما في الوسائل والكافي وقد ~~مرت ترجمته في الجزء الأول ص ١٩١. # (٥) الكافي ٣: ~~٧٨ حديث ٥، الوسائل ٢: ٥٤١ الباب ٤ من أبواب الحيض، حديث ٦. # (٦) داود مولى أبي المعزا العجلي، قال العلامة المامقاني: لم أقف فيه إلا ~~على رواية علي بن الحكم عنه في باب الحيض والاستحاضة من الكافي فهو مهمل في ~~كتب الرجال. # تنقيح المقال ١: ٤١٦. # (٧) الكافي ٣: ~~٩٠ حديث ٧، الوسائل ٢: ٥٤٤ الباب ٦ من أبواب الحيض، حديث ١. # (٨) المغني ١: ~~٣٨٣، المهذب للشيرازي ١: ٣٩، المجموع ٢: ~~٣٨٨، مغني المحتاج ١: ١١٣. # (٩) أم عطية الأنصارية، اسمها: نسيبة بنت الحارث، وقيل: بنت كعب، غزت مع ~~النبي صلى الله عليه وآله سبع غزوات وروت عنه، وروى عنها أنس، ومحمد وحفصة ~~ولدا سيرين وإسماعيل بن عبد الرحمن وغيرهم. # أسد ~~الغابة ٥: ٦٠٣، الإصابة ٤: ~~٤٧٦. (١) صحيح ~~البخاري ١: ٨٩، سنن ابن ماجة ١: ٢١٢ حديث ٦٤٧، سنن ~~أبي داود ٨٣ ١ حديث ٣٠٧، سنن النسائي ١: ١٨٦، سنن الدارمي ~~١: ٢١٥. # (٢) تقدم في ص ٢٧٩. # (٣) المبسوط ١: ~~٤٩، الجمل والعقود: ٤٦. # (٤) نقل عنهما في المعتبر ١: ٢١٢. # (٥) كأبي الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: ١٢٨، وابن إدريس في السرائر: ~~٢٩ (٦) المغني ١: ~~٣٦٦، المجموع ٢: ~~٤٣١، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ~~٤٧٨. # (٧) المجموع ~~٢: ٤٣١، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ~~٤٧٨. # (٨) المجموع ~~٢: ٤٣٣. # (٩) المهذب للشيرازي ١: ٤١، المجموع ٢: ~~٤٣١، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ~~٤٧٦. (١) الحسن بن أحمد بن يزيد أبو سعيد الإصطخري شيخ الشافعية بالعراق، صنف ~~التصانيف. روى عن سعدان بن نصر، مات سنة ٣٢٨ ه‍. # العبر ٢: ٢٩، شذرات الذهب ٢: ٣١٢. # (٢) المجموع ~~٢: ٤٣١، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ~~٤٧٦. # (٣) النهاية: ~~٢٤. # (٤) المهذب للشيرازي ١: ٤١، المجموع ٢: ~~٤٣١، المغني ~~١: ٣٣٦، السراج الوهاج: ٣٢، مغني المحتاج ١: ١١٥. # (٥) المغني ١: ~~٣٦٦، الكافي لابن قدامة ١: ١٠٠. # (٦) المجموع ~~٢: ٤٣١، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ~~٤٧٦. # (٧) بداية المجتهد ١: ٥٤، المجموع ٢: ~~٤٣٣. # (٨) أم حبيبة، وقيل: أم حبيب بنت جحش بن رباب الأسدية، أخت زينب زوج ~~النبي صلى الله عليه وآله كانت تحت عبد الرحمن بن عوف، استفتت عن النبي صلى ~~الله عليه وآله في الاستحاضة. # أسد ~~الغابة ٥: ٥٧٢، الإصابة ٤: ~~٤٤٠. # (٩) صحيح ~~مسلم ١: ٢٦٤ حديث ٦٦ ٦٥، سنن أبي داود ١: ٧٢ حديث ٢٧٩، سنن النسائي ~~١: # ١٨٢، نيل الأوطار ١: ٣٤٠ حديث ٢، جامع ~~الأصول ٨: ٢٢٥. # (١٠) الموطأ ١: ٦٢ حديث ١٠٥، سنن أبي داود ١: ٧١ حديث ٢٧٤، سنن ابن ماجة ~~١: ٢٠٤ حديث ٦٢٣، سنن النسائي ١: ١٨٢، مسند أحمد ~~٦: ٢٩٣، ٣٢٠، نيل الأوطار ١: ٣٤١ حديث ٤، كنز العمال ٩: ~~٦٣٣ حديث ٢٧٧٥٣، جامع الأصول ٨: ٢٣٤ حديث ٥٤١١. # (١١) إسحاق بن جرير بن يزيد بن جرير بن عبد الله البجلي الكوفي، عده ~~الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق (ع) وذكره المصنف في القسم الثاني من ~~الخلاصة وقال: كان واقفيا فالأقوى عندي ms1185 التوقف في رواية يتفرد بها. # رجال ~~النجاشي: ٧١، رجال الطوسي: ١٤٩، رجال العلامة: 200. (١) صدر الحديث: عن إسحاق بن جرير عن حريز، قال: سألتني امرأة منا أن ~~أدخلها على أبي عبد الله عليه السلام فاستأذنت لها فأذن لها فدخلت ومعها ~~مولاة لها فقالت له: با أبا عبد الله ما تقول في المرأة تحيض فتجوز أيام ~~حيضها، قال: (إن كان أيام حيضها دون عشرة أيام استظهرت بيوم واحد ثم هي ~~مستحاضة، قالت: فإن الدم يستمر بها الشهر والشهرين.). # (٢) التهذيب ~~١: ١٥١ حديث ٤٣١، الوسائل ٢: ٥٣٧ الباب ٣ من أبواب الحيض، حديث ٣. ~~وفيه: عن إسحاق بن جرير عن حريز. # (٣) التهذيب ~~١: ١٥٧ حديث ٤٥٢، الوسائل ٢: ٥٤٠ الباب ٤ من أبواب الحيض، حديث ٣. # (٤) التهذيب ~~١: ١٦٨ حديث 482، الإستبصار 1: 140 حديث 482، الوسائل 2: 577 الباب 30 ~~من أبواب الحيض، حديث 3. (١) التهذيب ١: ~~١٧١ حديث ٤٨٨، الإستبصار ١: ١٤٩ حديث ٥١٢، الوسائل ٢: ٦٠٧ الباب ١ من ~~أبواب الاستحاضة، حديث ١٠ بتفاوت يسير. # (٢) محمد بن عمرو بن سعيد الزيات المدائني النجاشي وقال: روى عن الرضا ~~(ع) وعده الشيخ في رجاله ممن لم يرو عنهم (ع)، بعنوان: محمد بن عمرو ~~الزيات. # رجال ~~النجاشي: ٣٦٩، رجال الطوسي: ٥١٠. # (٣) التهذيب ~~١: ١٧٢ حديث ٤٩٢، الإستبصار ١: ١٤٩ حديث ٥١٥، الوسائل ٢: ٥٥٧ الباب ١٣ ~~من أبواب الحيض، حديث ١٠. # (٤) التهذيب ~~١: ١٧٢ حديث ٤٩١، الإستبصار ١: ١٤٩ حديث ٥١٤، الوسائل ٢: ٥٥٧ الباب ١٣ ~~من أبواب الحيض، حديث ٩. # (٥) التهذيب ~~١: ٣٨١ حديث 1183، الوسائل 2: 542 الباب 5 من أبواب الحيض، حديث 1 ~~بتفاوت يسير. (١) المغني ١: ~~٣٥٩، المجموع ٢: ~~٤٣١، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ~~٤٧٦، مغني المحتاج ١: ١١٥، بداية ~~المجتهد ١: ٥٥. # (٢) سنن ~~أبي داود ١: ٧٥ حديث ٢٨٦، سنن النسائي ١: ١٨٥ نيل الأوطار ~~١: ٣٤١ حديث ١، كنز العمال ٩: ٤٠٩ حديث ٢٦٧٢٩، ~~جامع الأصول ٨: ٢٢٧، مستدرك الحاكم ١: ١٧٤، التلخيص في ذيل المستدرك ١: ~~١٧٣. # (٣) سنن ~~أبي داود ١: ٧٥، سنن الدارمي ms1186 ١: ٢٠٣، المغني ٣٥٩، ~~الكافي لابن قدامة ١: ٩٧. # (٤) التهذيب ~~١: ١٥١ حديث ٤٢٩، الوسائل ٢: ٥٣٧ الباب ٣ من أبواب الحيض، حديث ٢. # (٥) صحيح ~~مسلم ١: ٢٦٢ حديث ٦٣ ٦٢، صحيح البخاري ١: ٦٦، سنن أبي داود ~~١: ٧٤ حديث ٢٨٢، سنن الترمذي ١: ٢١٧ حديث ١٢٥، سنن النسائي ~~١: ١٨٤، سنن ابن ماجة ١: ٢٠٣ حديث ٦٢١، سنن الدارمي ~~١: ١٩٨، الموطأ ١: ٦١ حديث ١٠٤، جامع الأصول ٨: ٢٢٦ حديث ٥٤٠٣، نيل الأوطار ~~١: ٣٣٨ حديث ١، كنز العمال ٩: ٦٣١ حديث 27742، ~~المغني 1: 366. (١) قدم بيانه في ص ٢٩٨. # (٢) المبسوط ١: ~~٤٦. # (٣) الخلاف ١: ~~٧٢ مسألة ٧. # (٤) نقله عنه في المعتبر ٢٠٧. # (٥) الفقيه ١: ~~٥١. # (٦) فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ~~٤٦١. # (٧) المغني ١: ~~٣٨٠، المجموع ٢: ~~٤٠٢، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٥٧. # (٨) الأم ١: ٦١، المهذب للشيرازي ١: ٣٩، المجموع ٢: ~~٣٩٨، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ~~٤٥٨، السراج الوهاج: ٣٢، المغني ١: ٣٨٠، ~~المبسوط للسرخسي ٣: ١٥٤، مغني المحتاج ١: ١١٤، شرح النووي ~~لصحيح مسلم بهامش إرشاد الساري 2: 391، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى 1: ~~31. (١) الأم ١: ٦١، المهذب للشيرازي ١: ٣٩، المجموع ٢: ~~٣٩٨، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ~~٤٥٨، مغني المحتاج ١: ١١٤، المغني ١: ٣٨٠، ~~المبسوط للسرخسي ٣: ١٥٤، السراج الوهاج: ٣٢، المحلى ٢: ٢١٠، ~~فتح الوهاب ١: ~~٢٧، إرشاد الساري ١: ٣٤٩، سنن الترمذي ١: ٢٢٨، شرح النووي ~~لصحيح مسلم بهامش إرشاد الساري ٢: ٣٩١. # (٢) المغني ١: ~~٣٨٠، الكافي لابن قدامة ١: ٩٦، المجموع ٢: ~~٤٠٢، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: # ٤٦١ المحلى ٢: ٢١٠، ~~الإنصاف ١: ~~٣٦٠. # (٣) المجموع ~~٢: ٤٠٢. # (٤) مقدمات ابن رشد ١: ٩٣، بداية المجتهد ١: ٥٠، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ~~٤٦١، المبسوط للسرخسي ٣: ١٥٤ (٥) المبسوط للسرخسي ٣: ١٥٣، بدائع ١: ٤١، ~~رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى ١: ٣١، المغني ١: ٣٨٠، ~~المجموع ٢: ~~٤٠٢، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ~~٤٦٠، بداية المجتهد ١: ٥٤. # (٦) مقدمات ابن رشد ١: ٩٣، بداية المجتهد ١: ٥٠، المجموع ٢: ~~٤٠٢، فتح العزيز بهامش ms1187 المجموع ٢: # ٤٦٠. # (٧) المغني ١: ~~٣٨٠، الكافي لابن قدامة ١: ٩٦، الإنصاف ١: ~~٣٦٠ فتح العزيز بهامش المجموع ٢: # ٤٦٠. # (٨) المبسوط للسرخسي ٣: ١٥٤، المجموع ٢: ~~٤٠٢. # (٩) أحمد بن محمد بن خالد بن عبد الرحمن بن محمد بن علي: أبو جعفر البرقي ~~صاحب المحاسن، عده الشيخ في رجاله تارة من أصحاب الجواد (ع) بعنوان: أحمد ~~بن محمد بن خالد، وأخرى من أصحاب الإمام الهادي (ع) بعنوان: أحمد بن أبي ~~عبد الله البرقي. # رجال ~~النجاشي: ٧٦، رجال الطوسي: ٣٩٨، 410. (١) التهذيب ١: ~~٣٨٠ حديث ١١٨١، الإستبصار ١: ١٣٨ حديث ٤٧١، الوسائل ٢: ٥٤٧ الباب ٨ من ~~أبواب الحيض، حديث ٢. # (٢) تقدمت ترجمتها والقول فيهما في الجزء الأول ص ٨٤ ٢٣١. # (٣) أضفناه من المصدر. # (٤) التهذيب ~~١: ٤٠١ حديث ١٢٥٢، الإستبصار ١: ١٣٨ حديث ٤٧٢، الوسائل ٢: ٥٤٦ الباب ٨ ~~من أبواب الحيض، حديث ١. # (٥) تقدمت ترجمته والقول فيه في ص ١٥٢. # (٦) المبسوط ١: ~~٤٦، الجمل والعقود: 46. (١) الكافي ٣: ~~٧٦ حديث ٥، التهذيب ١: ~~١٥٧ حديث ٤٥٢، الوسائل ٢: ٥٥١ الباب ١٠ من أبواب الحيض، حديث ٤. # (٢) التهذيب ~~١: ٣٨١ حديث ١١٨٢، الإستبصار ١: ١٣٧ حديث ٤٦٩، الوسائل ٢: ٥٤٩ الباب ٨ ~~من أبواب الحيض، حديث ٦. # (٣) الكافي ٣: ~~٨٣ حديث ١، التهذيب ١: ~~٣٨١ حديث 183، الوسائل 2: 547 الباب 8 من أبواب الحيض، حديث 3. (١) الأم ١: ٦١، المهذب للشيرازي ١: ٣٩، المجموع ٢: ~~٣٩٨، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ~~٤٥٨، مغني المحتاج ١: ١١٤، شرح النووي ~~لصحيح مسلم بهامش إرشاد الساري ٢: ٣٩١، المبسوط للسرخسي ٣: ١٥٤، المغني ١: ٣٨٠. # (٢) المغني ١: ~~٣٨٠، الكافي لابن قدامة ١: ٩٦، الإنصاف ١: ~~٣٦٠، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ~~٤٦١. # (٣) هو قول ابن الجنيد نقله عنه المصنف في المختلف ١: ٣٨. # (٤) المغني ١: ~~٣٨٠، الكافي لابن قدامة ١: ٩٦ المجموع ٢: ~~٤٠٢، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ~~٤٦١، المحلى ~~٢: ٢١٠. # (٥) الأم ١: ٦١، المغني ١: ٣٨٠، ~~المجموع ٢: ~~٣٨٩، ٤٣٣، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ~~٤٥٨، المبسوط للسرخسي ٣: ١٥٣، السراج الوهاج: ٣٢، مغني ms1188 المحتاج ١: ١١٤، ~~المحلى ٢: ~~٢١٠، فتح ~~الوهاب ١: ٢٧، المهدب للشيرازي ١: ٣٩، شرح النووي لصحيح مسلم بهامش ~~إرشاد الساري ٢: # ٣٩١. # (٦) الفقيه ١: ~~٥١. # (٧) المبسوط للسرخسي ٣: ١٥٣، بدائع الصنائع ١: ٤١، عمدة القارئ ~~٣: ٣٠٨، المحلى ~~٢: ٢١٠، المغني ١: ٣٨٠، ~~المجموع ٢: ~~٤٠٢، بداية المجتهد ١: ٥٤، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ~~٤٦٠. # (٨) المغني ١: ~~٣٧٨، الكافي كابن قدامة ١: ٩٦، الإنصاف ١: ~~٣٦٤، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: # ٤٦٠. # (٩) المبسوط ١: ~~٤٦، الخلاف ١: ~~٧٢ مسألة ٧، المهذب ١: ٣٥، الوسيلة (الجوامع الفقهية): ٦٦٥. # (١٠) النهاية: ~~٢٥. (١) المبسوط ١: ~~٤٧، النهاية: ~~٢٤، الخلاف ١: ~~٧٣ مسألة ٧. # (٢) الخلاف ١: ~~٧٣ مسألة ٧. # (٣) المبسوط ١: ~~٥٨. # (٤) أنظر رواية الجمهور في: سنن أبي داود ١: ٧٦ حديث ٢٨٧، سنن الترمذي ~~١: ٢٢١ حديث ١٢٨، سنن ابن ماجة ١: ٢٠٥ حديث ٦٢٧، مسند ~~أحمد ٦: ٣٨١، نيل الأوطار ١: ٣٤٢ حديث ١، كنز العمال ٩: ~~٦٢٩ حديث ٢٧٧٤١، جامع الأصول ٨: ٢٣١ حديث ٥٤٠٥ ومن طريق الحاصة انظر ~~رواية يونس المتقدمة في ص ٣٠٣. # (٥) (ح) (ق) (د) المتوسط. # (٦) التهذيب ~~١: ٤٠٠ حديث 1251، الإستبصار 137 حديث 470، الوسائل 2: 549 الأب 8 من ~~أبواب الحيض، حديث 5 وفي الجميع: إنها تنتظر بالصلاة. (١) التهذيب ١: ~~٣٨١ حديث ١١٨٢، الإستبصار ١: ١٣٧ حديث ٤٦٩، الوسائل ٢: ٥٤٩ الباب ٨ من ~~أبواب الحيض، حديث ٦. # (٢) المغني ١: ~~٣٨٠، الكافي لابن قدامة ١: ٩٦، المهذب للشيرازي ١: ٣٩، فتح العزيز ~~بهامش المجموع ~~٢: ٤٥٨، المبسوط للسرخسي ٣: ١٥٤، مغني المحتاج ١: ١١٤. # (٣) تقدمت ترجمته والقول فيه في الجزء الأول ص ٢٠٤. # (٤) المغني ١: ~~٣٧٢. # (٥) المغني ١: ~~٣٧٢. # (6) أضفناه من المصدر. (١) تقدم في ص ٣٠٤. # (٢) المبسوط ١: ~~٥١، والرواية رواها الشيخ في التهذيب ١: ~~٣٨١ حديث ١١٨٣ عن يونس. # (٣) المهذب للشيرازي ١: ٤١، المجموع ٢: ~~٤٣٣، المغني ~~١: ٣٧١، السراج الوهاج: ٣٢، فتح الوهاب ١: ٢٨، مغني المحتاج ~~١: ١١٧. # (٤) تقدم في ص ٣٠٥ ms1189 رقم ٤ و ٣٠٣ رقم ٣. # (٥) صحيح ~~مسلم ١: ٢٦٤ حديث ٦٤، صحيح البخاري ١: ٨٩، سنن أبي داود ~~١: ٧٤ حديث ٢٨٥، سنن ابن ماجة ١: ٢٠٥ حديث ٦٢٦، سنن النسائي ~~١: ١٨٣، سنن الدارمي ١: ١٩٦. (١) المغني ١: ~~٣٧٢. # (٢) التهذيب ~~١: ٣٨١ حديث 1182، الإستبصار 1: 137 حديث 469، الوسائل 2: 549 الباب 8 ~~من أبواب الحيض، حديث 6. (١) المغني ١: ~~٣٦٢، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٦٣، ~~المجموع ٢: ~~٤٣٣، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ~~٤٦٩. # (٢) الموطأ ١: ٦٢ حديث ١٠٥، مسند، أحمد ٦: ٣٢٠، سنن، أبي داود ١: ٧١ حديث ~~٢٧٤، سنن ~~النسائي ١: ١٨٢ جامع الأصول ٨: ٢٣٤ حديث ٥٤١١، نيل الأوطار ١: ٣٤١ ~~حديث ٤، كنز ~~العمال ٩: # ٦٣٣ حديث ٢٧٧٥٣، سنن الدارمي ١: ١٩٩، سنن البيهقي ~~١: ٣٣٢. # (٣) صحيح ~~مسلم ١: ٢٦٤ حديث ٣٣٤، مسند أحمد ٦: ٢٢٢، سنن أبي داود ١: ٧٢ حديث ٢٧٩، سنن النسائي ~~١: ١٨٢، نيل الأوطار ١: ٣٤٠ حديث 2، جامع ~~الأصول 8: 225، سنن البيهقي 1: # 330 بتفاوت في الجميع. (١) عدي بن ثابت الأنصار الكوفي، وجده أبو أمة عبد الله بن يزيد روى عن ~~البراء، وروى عن يحيى بن سعيد الأنصاري وشعبة وغيرهم، مات سنة ١٢٦ ه‍. # العبر ١: ١١٠، الجرح والتعديل ٧: ٢، ميزان ~~الاعتدال ٣: ٦١. # (٢) سنن ~~أبي داود ١: ٨٠ حديث ٢٩٧، سنن الدارمي ١: ٢٠٢ بتفاوت، سنن الترمذي ~~١: ٢٢٠ حديث ١٢٦، سنن ابن ماجة ١: ٢٠٤ حديث ٦٢٥. # (٣) التهذيب ~~١: ١٥١ حديث ٤٣١. # الوسائل ٢: ٥٣٧ الباب ٣ من أبواب الحيض، حديث ٣. # (٤) التهذيب ~~١: ١٠٦ حديث ٢٧٧، و ص ١٧٠ حديث ٤٨٤، الوسائل ٢: ٦٠٤ الباب ١ من أبواب ~~الاستحاضة، حديث ١، وفي المصادر: تنظر أيامها. # (٥) التهذيب ~~١: ١٧١ حديث ٤٨٧، الوسائل ٢: ٦٠٥ الباب ١: من أبواب الاستحاضة، حديث ٤ ~~وفيهما: فيعتزلها. # (٦) المغني ١: ~~٣٦٢، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٦٣. (١) سنن ~~أبي داود ١: ٧٥ حديث ٢٨٦ و ص ٨ ٢ حديث ٣٠٤، سنن النسائي ١: ١٨٥، نيل ms1190 الأوطار ~~١: # ٣٤١ حديث ١، كنز العمال ٩: ٤٠٩ حديث ٢٦٧٢٩، ~~مستدرك الحاكم ١: ١٧٤. # (٢) راجع ص ٢٩٩. # (٣) المهذب للشيرازي ١: ٤١، المجموع ٢: ~~٤١٧، فتح ~~الوهاب ١: ٢٧، السراج الوهاج: ٣٢، مغني المحتاج ١: ١١٥، ~~المغني ١: ~~٣٦٣. # (٤) المجموع ~~٢: ٤١٨، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ~~٤٧٠. # (٥) المجموع ~~٢: ٤١٨، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ~~٤٧٠. # (٦) المجموع ~~٢: ٤١٩، شرح فتح القدير ١: ١٥٧، المبسوط ~~للسرخسي ٣: ١٧٥. # (٧) المهذب للشيرازي ١: ٤١، المجموع ٢: ~~٤١٨، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ~~٤٧٠، المغني ~~١: ٣٦٣. # (٨) المغني ١: ~~٣٦٣، الإنصاف ١: ~~٣٦١، الكافي لابن قدامة ١: ٩٩، المجموع ٢: ~~٤١٩. # (٩) المجموع ~~٢: ٤١٨. # (١٠) أحكام القرآن للجصاص ٢: ٢٦. ومن طريق ~~الخاصة، أنظر: الكافي ٣: ٨٨ ~~حديث ١، التهذيب ١: # ٣٨٤ حديث 1183، الوسائل 2: 546، الباب 7 من أبواب الحيض، حديث 2. (١) التهذيب ١: ~~٣٨٠، حديث ١١٧٨، الوسائل ٢: ٥٥٩، الباب ١٤ من أبواب الحيض، حديث ١. # (٢) تقدمت ترجمته والقول فيه في الجزء الأول: ٨٤. # (٣) تقدمت ترجمته والقول فيه في الجزء الأول: ٣٩. # (٤) التهذيب ~~١: ٣٨١ حديث ١١٨٣، الوسائل ٢: ٥٤٢ الباب ٥ من أبواب الحيض، حديث ١. # (٥) التهذيب ~~١: ٤٠١، حديث ١٢٥٣، الوسائل ٢: ٦٠٨ الباب ١ من أبواب الاستحاضة، حديث ~~١٢. # (٦) مالك بن أعين الجهني الكوفي، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الإمامين ~~الباقر والصادق (ع) مات في حياة أبي عبد الله (ع). # رجال الطوسي: ~~١٣٥، ٣٠٨. # (٧) التهذيب ~~١: ٤٠٢ حديث 1257، الوسائل 2: 609 الباب 3 من أبواب الاستحاضة، حديث 1. (١) المهذب للشيرازي ١: ٤١، المجموع ٢: ~~٤١٨، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ~~٤٧٠، مغني المحتاج ١: ١١٥، المغني ١: ٣٦٣. # (٢) الموطأ ١: ٦٢ حديث ١٠٥، مسند أحمد ٦: ٢٩٣ و ص ٣٢٠، سنن أبي داود ١: ٧١ ~~حديث ٢٧٤، سنن النسائي ١: ١٨٢، جامع الأصول ~~٨: ٢٣٤ حديث ٥٤١١، نيل الأوطار ١: ٣٤١ حديث ٤، كنز العمال ٩: ~~٦٣٣ حديث ٢٧٧٥٢، سنن الدارمي ١: ١٩٩، سنن البيهقي ~~1: 332. (١) سنن ~~أبي داود ١: ٨٠ حديث ٢٩٧، سنن الترمذي ١: ٢٢٠ حديث ١٢٦، سنن ابن ماجة ~~١: ٢٠٤ حديث ٦٢٥. # (٢) الكافي ٣: ~~٨٥ حديث ١، التهذيب ١: ~~٣٨٢ حديث 1183، الوسائل 2: 542 الباب 5 من أبواب الحيض، حديث 1. (١) في النسخ: ثالثة، والصواب ما أثبتناه. # (٢) (م): لثالثة (ح) (ق): لثلاثة. # (٣) المغني ١: ~~٣٦٤. (١) المغني ١: ~~٣٦٥. # (٢) (ح) (ق): لثبوته. # (٣) النهاية: ~~٢٤. # (٤) نقل عنهما في المعتبر ١: ٢١٤. # (٥) نقل عنه في المعتبر ١: ٢١٤. # (6) الجمل والعقود: 45. (١) بداية المجتهد ١: ٥١، بلغة السالك ١: ٧٩، تفسير القرطبي ٣: ٨٤، المبسوط ~~للسرخسي ٣: ١٥٤، المحلى ٢: ٢١٦، ~~المغني ١: ~~٣٦٢. # (٢) المحلى ٢: ~~٢١٧، تفسير القرطبي ٣: ٨٤، بداية ~~المجتهد ١: ٥١، المبسوط للسرخسي ٣: ١٥٤، المغني ١: ٣٦٢. # (٣) التهذيب ~~١: ١٦٩ حديث ٤٨٣، الوسائل ٢: ٥٤٤ الباب ٥ من أبواب الحيض، حديث ٧، و ص ~~٥٥٨ الباب ١٣ من أبواب الحيض، حديث ١٣، و ص ٦٠٧ الباب ١ من أبواب ~~الاستحاضة، حديث ٩. # (٤) تقدمت ترجمته والقول فيه في الجزء الأول ص ٢٠٤. # (٥) التهذيب ~~١: ١٧١ حديث ٤٨٨، الإستبصار ١: ١٤٩ حديث ٥١٢، الوسائل ٢: ٥٥٧ الباب ١٣ ~~من أبواب الحيض، حديث ٧، و ٦٠٧ الباب من أبواب الاستحاضة، حديث ١٠. # (٦) التهذيب ~~١: ١٧١ حديث 489، الإستبصار 1: 149 حديث 514، الوسائل 2: 557 الباب 13 ~~من أبواب الحيض، حديث 9. (١) سعيد بن يسار الضبعي مولى بني ضبيعة بن عجل بن لجيم الحناط، كوفي روى ~~عن أبي عبد الله وأبي الحسن (ع) عده الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق (ع). # رجال ~~النجاشي: ١٨١، رجال الطوسي: ٢٠٤. # (٢) التهذيب ~~١: ١٧٢ حديث ٤٩٠، الإستبصار ١: ١٤٩ حديث ٥١٣، الوسائل ٢: ٥٥٧ الباب ١٣ ~~من أبواب الحيض، حديث ٨. # (٣) تقدمت ترجمته والقول فيه في الجزء الأول ص ٣٩. # (٤) التهذيب ~~١: ١٧٢ حديث ٤٩١، الإستبصار ١: ١٤٩ حديث ٥١٥، الوسائل ٢: ٥٥٧ الباب ١٣ ~~من أبواب الحيض، حديث ١٠. # (٥) أضفناه من المصدر. # (٦) التهذيب ~~١: ١٧٢ حديث 494، الإستبصار 1: 150 حديث 518، الوسائل 2: 556 الباب 13 ~~من أبواب الحيض، حديث 4، و ص 543 الباب 5 من أبواب الحيض، حديث 4. (١) التهذيب ١: ~~٣٨٦ حديث ١١٩٠، الإستبصار ١: ١٣٩ ms1192 حديث ٤٧٧، الوسائل ٢: ٥٥٧ الباب ١٣ من ~~أبواب الحيض، حديث ٦، و ص ٥٧٨ الباب ٣٠ من أبواب الحيض، حديث ١١. # (٢) تقدم في ص ٢٧٣. # (٣) التهذيب ~~١: ٤٠١ حديث ١٢٥٣، الوسائل ٢: ٦٠٨ الباب ١ من أبواب الاستحاضة، حديث ~~١٢، وفيهما: بيوم أو اثنين. # (٤) التهذيب ~~١: ٤٠٢ حديث ١٢٥٦، الوسائل ١: ٥٥٨ الباب ١٣ من أبواب الحيض، حديث ١٤. # (٥) نقله عنه في المعتبر ١: ٢١٥. # (٦) التهذيب ~~١: ١٧٢ حديث ٤٩٣، الإستبصار ١: ١٥٠ حديث ٥١٧، الوسائل ٢: ٥٥٨ الباب ١٣ ~~من أبواب الحيض، حديث ١١. # (٧) في النسخ: (دمها) وما أثبتناه من المصدر. # (٨) التهذيب ~~١: ٤٠٢ حديث 1259، الإستبصار 1: 149 حديث 516، الوسائل 2: 607 الباب 1 ~~من أبواب الاستحاضة، حديث 11، و ص 558 الباب 13 من أبواب الحيض، حديث 12. ~~وفيهما: # ويغشاها فيما سوى ذلك. (١) تقدمت ترجمته، والقول فيه في الجزء الأول ص ١٣٥. # (٢) التهذيب ~~١: ٤٠٢ حديث ١٢٥٧، الوسائل ٢: ٥٦٩ الباب ٢٤ من أبواب الحيض، حديث ١١، و ~~ص ٦٠٩ الباب ٣ من أبواب الاستحاضة، حديث ١. # (٣) التهذيب ~~١: ٤٠٢ حديث ١٢٥٨، الوسائل ٢: ٦٠٨ الباب ١ من أبواب الاستحاضة، حديث ~~١٣. # وفيهما: إذ مضت أيام أقرائها. # (٤) في النسخ: صلاة، وما أثبتناه من المصدر. # (٥) الكافي ٣: ~~٩١ حديث ٣، التهذيب ١: ~~١٥١ حديث 431، الوسائل 2: 537 الباب 3 من أبواب الحيض، حديث 3. (١) النهاية: ٢٤. # (٢) نقل عنه في المعتبر ١: ٢١٤. # (3) راجع ص 448. # (4) أنظر: الوسائل 2: 541 الباب 5 من أبواب الحيض. # (5) راجع ص 316. (١) المهذب للشيرازي ١: ٤٠، ٤١، المجموع ٢: ~~٤٣٢، السراج الوهاج: ٣٢، رحمة الأمة بهامش ~~ميزان الكبرى ١: ٣١، بداية المجتهد ١: ٥٥، المغني ١: ٣٥٩، ~~المحلى ٢: ~~٢١٦. # (٢) المغني ١: ~~٣٥٨، المجموع ٢: ~~٤٣٢، الإنصاف ١: ~~٣٦٥، الكافي لابن قدامة ١: ١٠٠، المحلى ٢: # ٢١٥. # (٣) المغني ١: ~~٣٥٩، المجموع ٢: ~~٤٣٣، بلغة السالك ١: ٨٠، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى ١: # ٣٢، المحلى ٢: ~~٢١٥. # (٤) رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى ١: ٣٢، المحلى ٢: ٢١٥، ~~المجموع ٢: ~~٤٣٣، المغني ~~١: ٣٥٩. # (٥) في النسخ: فاغتسلي. وما أثبتناه من المصدر. # (٦) صحيح ~~البخاري ١: ٦٦، ms1193 صحيح مسلم ١: ٢٦٢ حديث ٣٣٣، سنن أبي داود ~~١: ٧٤ حديث ٢٨٢، سنن الترمذي ١: ٢١٧ حديث ١٢٥، سنن النسائي ~~١: ١٨٤، سنن ابن ماجة ١: ٢٠٣ حديث ٦٢١، سنن الدارمي ~~١: ١٩٨، مسند أحمد ٦: ١٩٤، جامع الأصول ٨: ٢٢٦ حديث ٥٤٠٣، الموطأ ١: ٦١ ~~حديث ١٠٤، كنز العمال ٩: ٤١٥ حديث ٢٦٧٥٢، نيل الأوطار ~~١: ٣٣٨ حديث ١. # (٧) المغني ١: ~~٣٥٩، الكافي لابن قدامة ١: ٩٧. # (٨) سنن ~~أبي داود ١: ٨٢ حديث ٣٠٤، سنن النسائي ١: ١٨٥، كنز العمال ٩: ~~٤٠٩ حديث ٢٦٧٢٩، نيل الأوطار ١: ٣٤١ حديث 1، ~~مستدرك الحاكم 1: 174. (١) التهذيب ١: ~~١٥١ حديث ٤٢٩، الوسائل ٢: ٥٣٧ الباب ٣ من أبواب الحيض، حديث ٢. # (٢) التهذيب ~~١: ١٥١ حديث ٤٣١، الوسائل ٢: ٥٣٧ الباب ٣ من أبواب الحيض، حديث ٣. # (٣) الكافي ٣: ~~٨٦ حديث ١، التهذيب ١: ~~٣٨٣ حديث ١١٨٣، الوسائل ٢: ٥٣٨ الباب ٣ من أبواب الحيض، حديث ٤. # (٤) لسان ~~العرب ٤: ٤٦، تهذيب اللغة ٥: ٤١. # (٥) المغني ١: ~~٣٥٩، المجموع ٢: ~~٤٣١. # (٦) سنن ~~أبي داود ١: ٧١ حديث ٢٧٤، سنن النسائي ١: ١٨٢، الموطأ ١: ~~٦٢ حديث ١٠٥، جامع الأصول ٨: ٢٣٤ حديث ٥٤١١، كنز العمال ٩: ٦٣٣ حديث 27753. (١) المهذب ١: ~~٤١، المجموع ~~٢: ٤٢١، المغني ١: ٣٦٠، ~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٦٩. # (٢) المغني ١: ~~٣٥٩، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٦٩. # (٣) المغني ١: ~~٣٦٠، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٦٩. # (4) راجع ص 322. (١) أنظر: المجموع ٢: ~~٥٠٢، المغني ~~١: ٣٦١، بداية المجتهد ١: ٥١ و ٥٢، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ~~٥٣٧. # (٢) المبسوط ١: ~~٥٠. # (٣) المعتبر ١: ~~٢٠٦. (١) المبسوط ١: ~~٤٦. # (٢) المبسوط ١: ~~٤٧. # (٣) أنظر: المغني ١: ٣٦٣، ~~الإنصاف ١: ~~٣٦١، الكافي لابن قدامة ١: ٩٩، المجموع ٢: ~~٤١٩. # (٤) المغني ١: ~~٣٦٢. (١) التهذيب ١: ~~١٥٦ حديث ٤٤٨، الإستبصار ١: ١٣٠ حديث ٤٤٩، الوسائل ٢: ٥٥٢ الباب ١٠ من ~~أبواب الحيض، حديث ١١. # (٢) التهذيب ~~١: ١٥٩ حديث ٤٥٤، الوسائل ٢: ٥٥٤ الباب ١١ من أبواب ms1194 الحيض، حديث ٣ ~~والباب ١٢ من أبواب الحيض، حديث ١. # (٣) التهذيب ~~١: ١٥٧ حديث ٤٥١، الإستبصار ١: ١٣١ حديث ٤٥٢، الوسائل ٢: ٥٥٣ الباب ١١ ~~من أبواب الحيض، حديث ١. # (٤) التهذيب ~~١: ١٥٧ حديث 452، الوسائل 2: 555 الباب 12 من أبواب الحيض، حديث 2. ~~وفيهما: # (ولا يكون الطهر أقل من عشرة أيام، فإذا حاضت المرأة وكان حيضها خمسة ~~أيام ثم انقطع الدم.). (١) التهذيب ١: ~~٣٨٠ حديث ١١٧٩، الإستبصار ١: ١٣١ حديث ٤٥٣، الوسائل ٢: ٥٤٤ الباب ٦ من ~~أبواب الحيض، حديث ٢. # (٢) التهذيب ~~١: ٣٨٠ حديث 1180، الإستبصار 1: 132 حديث 454، الوسائل 2: 545 الباب 6 ~~من أبواب الحيض، حديث 3. # (3) الإستبصار 1: 132. (١) المغني ١: ~~٣٩٩، المبسوط للسرخسي ٣: ١٧٥ ١٧٤، بدائع الصنائع ١: ٤٢. # (٢) المغني ١: ~~٣٩٩، المبسوط للسرخسي ٣: ١٧٥ ١٧٤، بدائع الصنائع ١: ٤٢. # (٣) المغني ١: ~~٣٩٩، المبسوط للسرخسي ٣: ١٧٥ ١٧٤، بدائع الصنائع ١: ٤٢. # (٤) المبسوط للسرخسي ٣: ١٧٥، بدائع الصنائع ١: ٤٢. # (٥) كذا نسب إليه، ولكنه قائل بأن العادة لا تثبت وكذا لا تنتقل إلا ~~بالمرتين، انظر: المصادر المتقدمة. # (٦) المهذب للشيرازي ١: ٤١، المجموع ٢: ~~٤١٧، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ٤٧٠ ~~فتح، الوهاب ١: # ٢٧، السراج ~~الوهاج: ٣٢، مغني المحتاج ١: ١١٥، المغني ١: ٣٦٣. (١) المبسوط للسرخسي ٣: ١٥٧. # (٢) (ح) (ق): وقته. # (٣) الخميلة: القطيفة، وهي كل ثوب له خمل من أي شئ كان. النهاية لابن الأثير ٢: ٨١. # (٤) صحيح ~~البخاري ١: ٨٨، و ج ٣: ٣٩، صحيح مسلم ١: ٢٤٣ حديث ٢٩٦، سنن النسائي ~~١: # ١٤٩، ١٨٨، سنن الدارمي ١: ٢٤٣، مسند أحمد ~~6: 294، 300، 318. (١) صحيح ~~البخاري ١: ٨٤، صحيح مسلم ٢: ٨٧٣ حديث 1211. # (2) المبسوط للسرخسي 3: 179، 181. # (3) المبسوط للسرخسي 3: 179، 181. # (4) المبسوط للسرخسي 3: 182. # (5) المبسوط للسرخسي 3: 180. # (6) المبسوط للسرخسي 3: 181. (١) المغني ١: ~~٣٩٧. # (٢) المغني ١: ~~٣٩٦. # (٣) المبسوط للسرخسي ٣: ١٨١. # (٤) المغني ١: ~~٣٧٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٧٦. # (٥) المبسوط ١: ~~٥٥. (١) المبسوط ١: ~~٥١. (١) المجموع ٢: ~~٤٩٣، السراج الوهاج: ٣٣ ٣٢، مغني المحتاج ١: ١١٧. (١) المبسوط ١: ~~٦٢. # (2) (ق) (خ) (م) (ن): الأول. # (3) (خ): وتنعكس. (١) تقدم ms1195 في ص ٢٨٨ ٢٨٧. # (٢) صحيح ~~البخاري ١: ٨٧، الموطأ ١: ٥٩ حديث ٩٧، كنز العمال ٩: ٦٢٤ حديث ٢٧٧١٢، ~~جامع الأصول ٨: ٢٣٩ حديث ٥٤٢٣. # (٣) المغني ١: ~~٤٠٠، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٨٠، ~~النهاية لابن الأثير ٤: ٧١. # (٤) بدائع الصنائع ١: ٤٣، المبسوط ~~للسرخسي ٣: ١٥٦، الهداية للمرغيناني ١: ٣٢، ~~شرح فتح ~~القدير ١: # ١٥٣، المجموع ٢: ~~٥٠٢، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ~~٥٣٩، المغني ~~١: ٤٠٠. # (٥) الأم ١: ٦٦، المهذب للشيرازي ١: ٤٤، المجموع ٢: ~~٥٠١، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ~~٥٣٩، ميزان الكبرى ١: ١٣٠، فتح الوهاب ١: ٢٧، السراج الوهاج: ٣٣، مغني المحتاج ~~١: ١١٩، المغني ١: ٤٠٠. # (٦) المهذب للشيرازي ١: ٤٤، المجموع ٢: ~~٥٠١، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ~~٥٣٦، السراج الوهاج: # ٣٣، مغني المحتاج ١: ١١٩. (١) المغني ١: ~~٤٠٠، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٨١. # (٢) المغني ١: ~~٤٠٠. # (٣) المغني ١: ~~٤٠٠. # (٤) المغني ١: ~~٤٠٠، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٨١، ~~الكافي لابن قدامة ١: ٩٨، الإنصاف ١: # ٣٧٣ - ٣٨٤. # (٥) المجموع ~~٢: ٥٠٧، المبسوط للسرخسي ٣: ١٥٤. # (٦) راجع ص ٢٨٨. # (٧) للاطلاع على الأقوال انظر: المغني ١: ٤٠٠ - ~~٤٠١، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٨١، ~~الإنصاف ١: ~~٣٧٤. (١) منهم الشيخ في المبسوط ١: ٦٧، ~~والمحقق الحلي في المعتبر ١: ٢٠٣ ~~٢٠٢، وسلار في المراسم: ٤٣، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقيه: ١٢٨، ~~وابن إدريس في السرائر: ٢٧، ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع: ٤١. # (٢) النهاية: ~~٢٦، المهذب ١: ~~٣٤. # (٣) المجموع ~~٢: ٥٠٢ ٥٠١، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ~~٥٣٧، المغني ~~١: ٤٠٠، بداية المجتهد ١: # ٥١، ٥٢. # (٤) المغني ١: ~~٣٥٤، المبسوط للسرخسي ٣: ١٤٧، الهداية ~~للمرغيناني ١: ٣٠، بدائع الصنائع ١: ٤٠، المجموع ٢: ~~٣٨٠، المحلى ~~٢: ١٩٣، عمدة القارئ ٣: ٣٠٧، بداية المجتهد ١: ٥٠، سنن الترمذي ١: ٢٢٨، ~~فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ~~٤١٢، شرح فتح القدير ١: ١٤٢. # (٥) المبسوط للسرخسي ٣: ١٥٥ ٢٥٤، بدائع ms1196 الصنائع ١: ٤٣، شرح فتح القدير ١: ~~١٥٣ ١٥٢، الهداية للمرغيناني ١: ٣٢. # (٦) المبسوط للسرخسي ٣: ١٥٦ ١٥٥، بدائع الصنائع ١: ٤٣، شرح فتح القدير ١: ~~١٥٣. (١) المبسوط للسرخسي ٣: ١٥٦ ١٥٣، شرح فتح القدير ١: ١٥٤ ١٥٣. # (٢) بدائع الصنائع ١: ٤٤، المبسوط ~~للسرخسي ٣: ١٥٦، شرح فتح القدير ١: ١٥٣. # (٣) المبسوط للسرخسي ٣: ١٥٧، شرح فتح القدير ١: ١٥٤. # (٤) المبسوط للسرخسي ٣: ١٥٧، شرح فتح القدير ١: ١٥٥ ١٥٤. # (٥) المبسوط للسرخسي ٣: ١٥٧، شرح فتح القدير ١: ١٥٥ ١٥٤. # (٦) المبسوط للسرخسي ١: ١٥٦ ١٥٥، شرح فتح القدير ١: ١٥٣. (١) المبسوط للسرخسي ١: ١٥٦ ١٥٥، شرح فتح القدير ١: ١٥٣. # (٢) المبسوط للسرخسي ٣: ١٥٥، شرح فتح القدير ١: ١٥٤ ١٥٣. # (٣) المبسوط للسرخسي ٣: ١٥٥، شرح فتح القدير ١: ١٥٣. # (٤) المبسوط للسرخسي ٣: ١٨٠، شرح فتح القدير ١: ١٥٣. # (5) المبسوط للسرخسي 3: 180. (١) هامش (خ): زمن. # (٢) صحيح ~~البخاري ١: ٨٣ بتفاوت، وبهذا اللفظ، انظر: المغني ١: ٣٤٧. (١) سنن ~~أبي داود ١: ١٧٦ حديث ٢٨٧، سنن الترمذي ١: ٢٢١ حديث ١٢٨، سنن ابن ماجة ~~١: ٢٠٣ حديث ٦٢٢، مسند أحمد ٦: ٤٣٩، جامع الأصول ٨: ٢٣١ حديث ٥٤٠٥، كنز العمال ٩: ~~٦٢٩ حديث (٢٧٧٤١) في بعضها بتفاوت يسير. # (٢) صحيح ~~البخاري ١: ٦٦، ٨٤، صحيح مسلم ١: ٢٦٢ حديث ٦٢، سنن أبي داود ~~١: ٧٤ حديث ٣٨٢ - ٣٨٣، سنن الترمذي ١: ٢١٧ حديث ١٢٥، سنن النسائي ~~١: ١١٨، ١٢٢، ١٨٤ - ١٨٦، سنن ابن ماجة ١: ٢٠٣ حديث ٦٢١، ~~الموطأ ١: ٦١ حديث ١٠٤. # (٣) التهذيب ~~١: ١٥١ حديث ٤٢٩، الوسائل ٢: ٥٣٧ الباب ٣ من أبواب الحيض، حديث ٢. # (٤) زياد بن سوقة الجريري البجلي مولى جرير بن عبد الله، يكنى أبا الحسن، ~~ثقة، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الأئمة: السجاد، والباقر، الصادق (ع). # رجال الطوسي: ~~٨٩، ١٢٢، ١٩٧، رجال العلامة: ٧٤. # (٥) التهذيب ~~١: ١٥٢ حديث ٤٣٢، الوسائل ٢: ٥٣٦ الباب ٢ من أبواب الحيض، حديث ٢. وفي ~~الجميع: تقعد عن الصلاة أيام الحيض. # (٦) التهذيب ~~١: ٣٩٣ حديث ١٢١٥، الإستبصار ١: ١٤٥ حديث ٤٩٨، الوسائل ٢: ٦٠١ الباب ٥٠ ~~من أبواب الحيض، حديث ١. # (٧) علي بن عقبة بن خالد الأسدي: أبو الحسن مولى كوفي ثقة، ms1197 عده الشيخ في ~~رجاله من أصحاب الصادق (ع) مرتين، تارة بعنوان: علي بن عقبة الأسدي مولاهم ~~كوفي، وأخرى بعنوان: علي بن عقبة مولى كوفي. # رجال ~~النجاشي: ٢٧١، رجال الطوسي: ٢٤٢، 267، رجال العلامة: ~~102. (١) التهذيب ١: ~~١٥٣ حديث ٤٣٤، الوسائل ٢: ٦٠٢ الباب ٥٠ من أبواب الحيض، حديث ٦. # (٢) التهذيب ~~١: ١٥٣ حديث ٤٣٥، الوسائل ٢: ٦٠٢ الباب ٥٠ من أبواب الحيض، حديث ٧. # (٣) الكافي ٣: ~~٧٦ حديث ٥، التهذيب ١: ~~١٥٧ حديث ٤٥٢، الوسائل ٢: ٥٥٥ الباب ١٢ من أبواب الحيض، حديث ٢. # (٤) الكافي ٣: ~~١٠١ حديث ٤، التهذيب ١: ~~١٥٩ حديث ٤٥٦، الوسائل ٢: ٥٨٧ الباب ٤٠ من أبواب الحيض، حديث ٢. # (٥) الكافي ٣: ~~٧٩ حديث ١، التهذيب ١: ~~٣٨٠ حديث 1178، الوسائل 2: 559 الباب 14 من أبواب الحيض، حديث 1. (١) المهذب للشيرازي ١: ٨٦، مغني المحتاج ١: ٢١٧، فتح العزيز ~~بهامش المجموع ~~٢: ١٩٢، ٤١٧، المجموع ٢: ٣٥٣ ~~و ٤: ٦٣، السراج الوهاج: ٦٢، ميزان الكبرى ١: ~~١٦٤، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى ١: ٦١. # (٢) المجموع ~~٢: ٣٥٥، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ~~٤٢٠، السراج الوهاج: ٣١، مغني المحتاج ١: ١٠٩. # (٣) المهذب للشيرازي ١: ٣٨، المجموع ٢: ~~٣٥٥، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ~~٤٢٠، مغني المحتاج ١: ١٠٩. # (٤) المجموع ~~٢: ٣٥٥، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ~~٤٢٠. # (5) (خ): جديد. (١) الكافي ٣: ~~٩٤ حديث ٢، التهذيب ١: ~~١٥٢ حديث ٤٣٢، الوسائل ٢: ٥٣٦ الباب ٢ من أبواب الحيض، حديث ٢. وفي ~~الجميع: تقعد عن الصلاة أيام الحيض. # (٢) الكافي ٣: ~~٧٨ حديث ١، التهذيب ١: ~~٣٩٦ حديث ١٢٣٠، الوسائل ٢: ٥٤٠ الباب ٤ من أبواب الحيض، حديث ١. # (٣) الكافي ٣: ~~٨٣ حديث ١، التهذيب ١: ~~٣٨١ حديث ١١٨٣، الوسائل ٢: ٥٤٢ الباب ٥ من أبواب الحيض، حديث ١. # (٤) المبسوط ١: ~~٤٢. # (٥) نقله عنه في المعتبر ١: ٢١٣. # (٦) السرائر: ٢٩. # (٧) التهذيب ~~١: ١٥١ حديث 429، الوسائل 2: 537 الباب 3 من أبواب الحيض، حديث 2. # (8) تقدم بيانه في ص 346. (١) التهذيب ١: ~~٣٨٧ حديث 1192، الإستبصار 1: 141 حديث 483، الوسائل 2: 578 ms1198 الباب 30 من ~~أبواب الحيض، حديث 6. # (2) تقدم في ص 316. (١) المعتبر ١: ~~٢١٣. (١) سنن ~~أبي داود ١: ٦٠ حديث ٢٣٢، نيل الأوطار ١: ٢٨٧ حديث ٥. # (٢) التهذيب ~~١: ٣٧١ حديث ١١٣٢، الوسائل ١: ٤٨٨ الباب ١٥ من أبواب الجنابة، حديث ١٧. # (٣) المغني ١: ~~١٦٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٤١، ~~أحكام القرآن للجصاص ٣: ١٦٨، تفسير ~~القرطبي ٥: ٢٠٦، نيل الأوطار ١: ٢٨٧، المجموع ٢: ~~١٦٠. # (٤) المغني ١: ~~١٦٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٤١، ~~أحكام القرآن للجصاص ٣: ١٦٨، المجموع ٢: ~~١٦٠. # (٥) المغني ١: ~~١٦٦، المجموع ٢: ~~١٦٠، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٤١. # (٦) المدونة الكبرى ١: ٣٢، تفسير ~~القرطبي ٥: ٢٠٦، المغني ١: ١٦٦، ~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٤١. # (٧) الأم ١: ٥٤، المهذب للشيرازي ١: ٣٠، ٣٨، المجموع ٢: ~~١٦٠، مغني المحتاج ١: ١٠٩، السراج الوهاج: ~~٣١، أحكام القرآن للجصاص ٣: ١٦٨، المغني ١: ١٦٦، ~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: # ٢٤١، تفسير القرطبي ٥: ٢٠٦، بدائع الصنائع ~~١: ٣٨، نيل الأوطار ١: ٢٨٧. # (٨) المغني ١: ~~١٦٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٤١، ~~المحلى ٢: ~~١٨٥، المجموع ٢: ~~١٦٠، المبسوط للسرخسي ١: ١١٨، بدائع الصنائع ١: ٣٨، شرح فتح القدير ١: ~~١٤٧. # (٩) المغني ١: ~~١٦٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٤١، ~~المحلى ٢: ~~١٨٥، المجموع ٢: ~~١٦٠، تفسير القرطبي ٥: ٢٠٦. (١) صحيح ~~مسلم ١: ٢٤٥ حديث ٢٩٨، سنن أبي داود ١: ٦٨ حديث ٢٦١، سنن الترمذي ~~١: ٢٤١ حديث ١٣٤، سنن الدارمي ١: ٢٤٨، سنن النسائي ~~١: ١٤٦، ١٩٢، سنن ابن ماجة ١: ٢٠٧ حديث ٦٣٢، نيل الأوطار ~~١: ٢٨٥ حديث ١، كنز العمال ٩: ٤١٤ حديث ٢٦٧٤٨. # (٢) التهذيب ~~١: ٣٧١ حديث ١١٣٢، الوسائل ١: ٤٨٨ الباب ٥ من أبواب الجنابة، حديث ١٧. # (٣) محمد بن يحيى: أبو جعفر العطار الأشعري القمي، شيخ أصحابنا في زمانه، ~~ثقة، ms1199 عين، كثير الحديث. # عده الشيخ في رجاله ممن لم يرو عنهم (ع)، وقال: روى عنه الكليني. # رجال الطوسي: ~~٤٩٥، رجال ~~النجاشي: ٣٥٣، رجال العلامة: ٣٥٧. # (٤) الكافي ٣: ~~٧٣ حديث ١٤، الوسائل ١: ٤٨٥ الباب ١٥ من أبواب الجنابة، حديث ٣. # (٥) أحكام القرآن للجصاص ٣: ١٦٨، الهداية للمرغيناني ١: ٣١، بدائع الصنائع ١: ٣٨، ~~شرح فتح ~~القدير ١: ١٤٦، نيل الأوطار ١: ٢٨٧، المحلى ٢: ١٨٥. # (٦) سنن ~~أبي داود ١: ٦٠ حديث ٢٣٢، نيل الأوطار ١: ٢٨٧ حديث 5. (١) التهذيب ١: ~~٣٧١ حديث ١١٣٢، الوسائل ١: ٤٨٨ الباب ١٥ من أبواب الجنابة، حديث ١٧. # (٢) الكافي ٣: ~~٧٣ حديث ١٤، الوسائل ١: ٤٨٥ الباب ١٥ من أبواب الجنابة، حديث ٣. # (٣) الخلاف ١: ~~١٩٦ مسألة ٢٥٩. # (٤) المبسوط ١: ~~٤١، النهاية: ~~٢٥. # (٥) المقنعة: ٦. # (٦) نقله عنه في المعتبر ١: ٢٢٢. # (٧) عصبت المرأة فرجها (عصبا): شدته بعصابة ونحوها. المصباح المنير 2: 413. (١) المهذب للشيرازي ١: ٣٨، المجموع ٢: ~~٣٥٨، مغني المحتاج ١: ١٠٩، السراج الوهاج: ~~٣١، فتح ~~الوهاب ١: ٢٦. # (٢) التهذيب ~~١: ١٢٥ حديث ٣٣٩، الوسائل ١: ٤٩٠ الباب ١٧ من أبواب الجنابة، حديث ١. # (٣) التهذيب ~~١: ٣٩٧ حديث ١٢٣٣، الوسائل ٢: ٥٨٣ الباب ٣٥ من أبواب الحيض، حديث ١. # (٤) صحيح ~~البخاري ١: ٨٤، و ٢: ١٩٥، صحيح مسلم ٢: ٨٧٤ حديث ١٢١١، سنن الدارمي ٢: # ٤٤، الموطأ ١: ٤١١ حديث ٢٤٤، مسند أحمد ٦: ٢٧٣، نيل الأوطار ٥: ١١٩ ~~حديث ٤. # (٥) المغني ١: ~~١٦٥، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٤٠، ~~المجموع ٢: ~~٣٥٧، المحلى ~~١: ٧٨. # (٦) بداية المجتهد ١: ٤٩، بلغة السالك ١: ٨١، المغني ١: ١٦٥، ~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٤٠، ~~المبسوط للسرخسي ٣: ١٥٢، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ~~١٤٣، شرح فتح القدير ١: ١٤٨. (١) تقدم في ص ٢١٥. # (٢) تقدم في ص ٢١٥. # (٣) المجموع ~~٢: ٣٥٦، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ~~١٤٣، مغني المحتاج ١: ٧٢. # (٤) المهذب للشيرازي ١: ٣٨، المجموع ٢: ~~١٥٨، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ~~١٤٣، مغني المحتاج ١: ٧٢، السراج الوهاج: ~~٢١، فتح ~~الوهاب ١: ٢٦، المغني ١: ١٦٦، ~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٤١، ~~نيل ~~الأوطار ١: ٢٨٤. # (٥) المبسوط ١: ~~٢٩. # (٦) تقدم في ص ٢١٩. # (٧) الواقعة: ٧٩. (١) التهذيب ١: ~~١٢٦ حديث ٣٤٢، الإستبصار ١: ١١٣ حديث ٣٧٦، الوسائل ١: ٢٦٩ الباب ١٢ من ~~أبواب الوضوء، حديث ٢. # (٢) التهذيب ~~١: ١٢٧ حديث ٣٤٣، الإستبصار ١: ١١٣ حديث ٣٧٧، الوسائل ١: ٢٦٩ الباب ١٢ ~~من أبواب الوضوء، حديث ١. # (٣) التهذيب ~~١: ٣٧١ حديث ١١٣٢، الوسائل ١: ٤٩٤ الباب ١٩ من أبواب الجنابة، حديث ٧. # (٤) تقدم في ص ٢١٥. # (٥) الأعراف: ١٢. # (٦) المرسلات: ٤٨. # (٧) النور: ٦٣. (١) الكهف: ٦٩. # (٢) التحريم: ٦. # (٣) طه: ٩٣. # (٤) الجن: ٢٣. # (٥) صحيح ~~البخاري ٦: ٧٧، ونقل بمعناه في التفسير الكبير ١٥: ١٤٦. # (٦) الأنفال: ٢٤. # (٧) صحيح ~~البخاري ٢: ٥، صحيح مسلم ١: ٢٢٠ حديث ٢٥٢، سنن أبي داود ~~١: ١٢ حديث ٤٧، سنن الترمذي ١: ٣٤، حديث ٢٢، سنن ابن ماجة ~~١: ١٠٥ حديث ٢٨٧، سنن النسائي ١: ١٢، ٢٦٦، سنن الدارمي ~~١: ١٧٤، الموطأ ١: ٦٦ حديث ١١٥ ١١٤، ومن طريق الخاصة، انظر: # الكافي ٣: ~~٢٢ حديث ١، الفقيه ١: ٣٤ ~~حديث ١٢٣، الوسائل ١: ٣٥٤ الباب ٣ من أبواب السواك، حديث ٤، والباب ٥ حديث ~~٣. # (٨) أمالي الطوسي ١: ٣٧٥ حديث ٢٠، الوسائل ١١: ٩٨ الباب ٤٩ من أبواب جهاد ~~العدو، حديث ٩. # (٩) صحيح ~~البخاري ١: ٥٤. # (١٠) صحيح ~~مسلم ١: ٤٧٧ حديث 684، وفيه: فليصلها إذا ذكرها. (1) (د) (خ): من. (١) أضفناه لاستقامة المعنى. # (٢) البقرة: ٢٢٢. # (٣) البقرة: ٢٢٢. # (٤) الوسائل ٢: ٥٧١ الباب ٢٦ من أبواب الحيض. # (٥) الخلاف ١: ~~٦٩ مسألة ٢، المعتبر ١: ٢٢٤، ~~السرائر: ٢٩. # (٦) المغني ١: ~~٣٨٤، الإنصاف ١: ~~٣٥٠، الكافي لابن قدامة ١: ٩٢، المجموع ٢: ~~٣٦٦، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ~~٤٢٨، نيل الأوطار ١: ٣٤٩، فتح الباري ١: ~~٣٢١، عمدة القارئ ٣: ٢٦٧، شرح النووي لصحيح ms1201 مسلم بهامش إرشاد الساري ٢: ~~٣٣٥، ميزان الكبرى ١: ١٢٩، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى ١: ٣٠. # (٧) المجموع ~~٢: ٣٦٥ ٣٦٣، المغني ١: ٣٨٤، ~~نيل ~~الأوطار ١: ٣٤٩، المحلى ٢: ١٨٣، ~~عمدة القارئ ٣: ٢٦٧، شرح النووي لصحيح مسلم بهامش إرشاد الساري ٢: ٣٣٥. # (٨) نقله عنه في المعتبر ١: ٢٢٤. # (٩) أحكام القرآن للجصاص ١: ٢١، تفسير ~~القرطبي ٣: ٨٧. # بداية المجتهد ١: ٥٦، عمدة القارئ ٣: ٢٦٦، شرح فتح القدير ١: ١٤٧، شرح النووي ~~لصحيح مسلم بهامش إرشاد الساري ٢: ٣٣٥، نيل الأوطار ١: ٣٤٩، المغني ١: ٣٨٤، ~~المحلى ٢: ~~١٧٦، المجموع ٢: ~~٣٦٥، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ~~٤٢٨، ميزان الكبرى 1: 129، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى 1: 30. (١) المدونة الكبرى ١: ٥٢، بداية ~~المجتهد ١: ٥٦، تفسير القرطبي ٣: ٨٧، الشرح ~~الصغير بهامش بلغة السالك ١: ٨١، أحكام القرآن للجصاص ٢: ٢١، المغني ١: ٣٨٤، ~~ميزان الكبرى ١: ١٢٩، عمدة القارئ ٣: ٢٦٦، شرح فتح القدير ١: ١٤٧، المحلى ٢: ١٧٦، ~~شرح النووي لصحيح مسلم بهامش إرشاد الساري ٢: ٣٣٥، المجموع ٢: ~~٣٦٥، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى ١: ٣٠، نيل الأوطار ١: ٣٤٩، مقدمات ابن ~~رشد ١: ٨٧. # (٢) الأم ١: ٥٩، المهذب للشيرازي ١: ٣٨، المجموع ٢: ~~٣٦٢، شرح النووي لصحيح مسلم بهامش إرشاد الساري ٢: ٣٣٥، فتح الوهاب ١: ~~٢٦، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى ١: ٣٠، ميزان الكبرى ١: ١٢٩، مغني المحتاج ~~١: ١١٠، السراج الوهاج: ٣١، المغني ١: ٣٨٤، ~~تفسير ~~القرطبي ٣: ٨٧، بداية المجتهد ١: ٥٦، أحكام القرآن للجصاص ٢: ٢١، عمدة القارئ ٣: ٢٦٦، شرح ~~فتح القدير ~~١: ١٤٧، المحلى ٢: ١٧٦، ~~نيل ~~الأوطار ١: ٣٤٩. # (٣) أحكام القرآن للجصاص ٢: ٢١، شرح فتح القدير ١: ~~١٤٧، عمدة القارئ ٣: ٢٦٦، تفسير القرطبي ٣: ٨٧. # (٤) البقرة: ٢٢٢. # (٥) البقرة: ٢٢٢. (١) الطلاق: ٤. # (٢) أحكام القرآن للجصاص ٢: ٢١، تفسير ~~الطبري ٢: ٣٨٠، تفسير القرطبي ٣: ٨١ ٨٠، التفسير ~~الكبير ٦: ٦٣، أحكام القرآن لابن العربي ١: ~~١٥٨، المغني ١: ~~٣٨٤. # صحيح مسلم ~~١: ٢٤٦ حديث ٣٠٢، سنن أبي داود ١: ٦٧ حديث ٢٥٨، سنن ابن ms1202 ماجة ~~١: ٢١١ حديث ٦٤٤، سنن الدارمي ١: ٢٤٥، سنن النسائي ~~١: ١٨٧ ١٥٢، سنن البيهقي ١: ٣١٣، نيل الأوطار ١: ٣٤٨ حديث ١، مسند ~~أحمد ٣: ١٣٢، جامع الأصول ٨: ٢١١ حديث ٥٣٧٩، كنز العمال ٩: ٤٠٨ حديث ٢٦٧٢٦. في ~~بعضها بتفاوت يسير. # (٣) المغني ١: ~~٣٨٤. # (٤) صحيح ~~مسلم ١: ٢٤٦ حديث 302. (١) التهذيب ١: ~~١٥٤ حديث ٤٣٦، الإستبصار ١: ١٢٨ حديث ٤٣٧، الوسائل ٢: ٥٧٠ الباب ٢٥ من ~~أبواب الحيض، حديث ٥. # (٢) عبد الملك بن عمر الأحول، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق (ع) ~~وقال: عربي، كوفي، روى عنهما، أي: عن الصادقين (ع). # رجال الطوسي: ~~٢٦٩، رجال العلامة: ١١٥. # (٣) التهذيب ~~١: ١٥٤ حديث ٤٣٧، الإستبصار ١: ١٢٨ حديث ٤٣٨ وفيه: عن عبد الكريم بن ~~عمرو، الوسائل ٢: ٥٧٠ الباب ٢٥ من أبواب الحيض، حديث ١. # (٤) التهذيب ~~١: ١٥٤ حديث ٤٣٨، الإستبصار ١: ١٢٩ حديث ٤٣٩، الوسائل ٢: ٥٧١ الباب ٢٥ ~~من أبواب الحيض، حديث ٦. # (٥) نقل احتجاجه في المعتبر ١: ٢٢٥. # (6) التهذيب: 14 حديث 439، الإستبصار 1: 129 حديث 442، الوسائل 2: 571 ~~الباب 26 من أبواب الحيض، حديث 1. (١) التهذيب ١: ~~١٥٤ حديث ٤٤٠، الإستبصار ١: ١٢٩ حديث ٤٤٣، الوسائل ٢: ٥٧٢ الباب ٢٦ من ~~أبواب الحيض، حديث ٢. # (٢) حجاج بن رفاعة: أبو رفاعة، وقيل: أبو علي الخشاب، كوفي ثقة، عده ~~الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق (ع). # رجال ~~النجاشي: ١٤٤، رجال الطوسي: ١٧٩، رجال العلامة: ١٧٤. # (٣) التهذيب ~~١: ١٥٥ حديث ٤٤١، الإستبصار ١: ١٢٩ حديث ٤٤٤، الوسائل ٢: ٥٧٢ الباب ٢٦ ~~من أبواب الحيض، حديث ٣. # (٤) التهذيب ~~١: ١٥٥ حديث ٤٤٤، الإستبصار ١: ١٣٠ حديث ٤٤٥، الوسائل ٢: ٥٦٩ الباب ٢٤ ~~من أبواب الحيض، حديث ١٢. # (٥) (خ): النفي. # (٦) المغني ١: ~~٣٨٤، بداية المجتهد ١: ٥٦. # (٧) صحيح ~~البخاري ١: ٨٢ بتفاوت يسير. # (٨) بهذا اللفظ انظر: المغني ١: ٣٨٤. ~~وبمعناه انظر: مسند أحمد 1: 14، سنن البيهقي 1: 312. (١) التهذيب ١: ~~١٥٥ حديث ٤٤٢، الإستبصار ١: ١٢٩ حديث ٤٤٠، الوسائل ٢: ٥٧١ الباب ٢٥ من ~~أبواب الحيض، حديث ٧. # (٢) التهذيب ~~١: ١٥٥ حديث 443، الإستبصار 1: 129 حديث 441، الوسائل 2: 571 الباب 25 ~~من أبواب الحيض، حديث 8. # (3) (د) (ح) (ق) (ن) (م): وكان. # (4) راجع ص 362 ms1203 عبارة: احتج أبو حنيفة ومن وافقه، والمراد بمن وافقه (هو ~~الشافعي ومالك وغيره). (١) سنن ~~أبي داود ١: ٧١ حديث ٢٧٢، نيل الأوطار ١: ٣٤٩ حديث ٢، سنن ~~البيهقي ١: ٣١٤، جامع الأصول ٨: ٢١٥ حديث ٥٣٨٥. # (٢) راجع ص ٣٥٨. # (٣) الطلاق: ١. # (٤) أبو عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني البصري، محدث البصرة، سمع من جعفر ~~بن محمد، ويزيد بن أبي عبد الله، وجماعة من التابعين. وروى عنه أحمد ~~والدارمي والبخاري وغيرهم. مات سنة ٢١٢ ه‍. # تذكرة ~~الحفاظ ١: ٣٦٦، العبر ١: ٢٨٥، شذرات الذهب ١: ٢٨. # (٥) أبو محمد إسماعيل بن عبد الرحمن الكوفي المفسر، وكان نظير مجاهد، ~~وقتادة، والكلبي، والشعبي، ومقاتل ممن يفسرون القرآن الكريم. مات سنة ١٢٧ وقيل: ١٢٩ ه‍. # العبر ١: ١٢٧، شذرات الذهب ١: ١٧٤، الكنى والألقاب ٢: ٢٨٤. # (٦) تفسير الطبري ٢٨: ١٢٨، تفسير القرطبي ١٨: ١٥٠، التفسير ~~الكبير ٢٩: ٣٠. # (٧) صحيح البخاري ٦: ١٩٣ و ج ٧: ٥٢، ~~صحيح مسلم ~~٢: ١٠٩٣ حديث ١٤٧١، سنن أبي داود ٢: # ٢٥٥ حديث ٢١٧٩ و ٢١٨٢، سنن الترمذي ٣: ٤٧٩ حديث ١١٧٦، ~~سنن ابن ~~ماجة ١: ٦٥٢ حديث ٢٠٢٣، سنن النسائي ٦: ١٣٨، مسند أحمد ~~٢: ٨١، ١٣٠. # (٨) المغني ٨: ~~٢٣٨، المبسوط للسرخسي ٦: ٥٧، تفسير القرطبي ١٨: ١٥٠، التفسير ~~الكبير ٢٩: ٣١، نيل الأوطار ٧: ٧. # (9) (خ): حرمة. # (10) تقدم في ص 349. (١) التهذيب ١: ~~٣٩٨ حديث ١٣٣٩، الوسائل ٢: ٦٠٣ الباب ٥١ من أبواب الحيض، حديث ١. # (٢) البقرة: ٢٢٢. # (٣) صحيح ~~مسلم ١: ٢٦٤ حديث ٣٣٤، سنن أبي داود ١: ٧٢ حديث ٢٧٩، سنن النسائي ~~١: ١١٩، مسند أحمد ٦: ٢٢٢، سنن البيهقي ١: ٣٣٠. # (٤) حمنة بنت جحش بن رياب، قيل: تكنى أم حبيبة، كانت من المبايعات وشهدت ~~أحدا فكانت تسقي العطشى وتحمل الجرحى، وقيل: هي متحدة مع أم حبيبة التي مرت ~~ترجمتها ص ٢٩٦ روت عن النبي صلى الله عليه وآله وروى عنها ابنها عمران. أسد الغابة ٥: ~~٤٢٨، الإصابة ٤: ~~٢٧٥. # (٥) (خ): لحديث. # (٦) يا هنتاه: أي: يا هذه، وتفتح النون وتسكن، وتضم الهاء الآخرة وتسكن. ~~قال الجوهري: هذه اللفظة تختص بالنداء. وقيل معنى يا هنتاه: يا ms1204 بلهاء. النهاية لابن الأثير ٥: ٢٧٩. # (٧) النعت: وصف الشئ بما فيه من حسن. النهاية لابن الأثير 5: 79. (١) في النسخ: أربعة، وما أثبتناه من المصدر. # (٢) في النسخ: ثلاثة، وما أثبتناه من المصدر. # (٣) سنن ~~الترمذي ١: ٢٢١ حديث ١٢٨، سنن أبي داود ١: ٧٦ حديث ٢٨٧، سنن ابن ماجة ~~١: ٢٠٥ حديث ٦٢٧، كنز العمال ٩: ٦٢٩ حديث ٢٧٧٤١، ~~سنن البيهقي ١: ٣٣٨، سنن الدارقطني ١: # ٢١٤ في الجميع بتفاوت يسير. # (٤) التهذيب ~~١: ١٥٧ حديث ٤٥٢، الوسائل ٢: ٥٥٥ الباب ١٢ من أبواب الحيض، حديث ٢. # (٥) التهذيب ~~١: ١٠٤ حديث ٢٧٠، الإستبصار ١: ٩٧ حديث ٣١٥، الوسائل ١: ٤٦٢ الباب ١ من ~~أبواب الجنابة، حديث ٣، و ج ٢: ٩٣٧ الباب ١ من أبواب الأغسال المسنونة، ~~حديث ٣. # (٦) التهذيب ~~١: ١٠٦ حديث ٢٧٥ و ١٦٢ حديث ٤٦٤، الإستبصار ١: ٩٨ حديث ٣١٨، الوسائل ١: # ٤٦٣ الباب ١ من أبواب الجنابة، حديث ٧. # (٧) الحسن بن زياد الصقيل، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الباقر (ع) تارة ~~بالعنوان المذكور وأخرى بزيادة قوله: أبو محمد الكوفي، وعده في باب أصحاب ~~الصادق (ع) تارة بعنوان: الحسن بن زياد الصقيل الكوفي، وأخرى بعنوان: الحسن ~~بن زياد الصقيل يكنى أبا الوليد، مولى كوفي واستظهر المحقق الأردبيلي إنهما ~~اثنان مع احتمال الاتحاد. # رجال الطوسي: ~~١١٥، ١١٩، ١٦٦، ١٨٣، جامع الرواة ١: ١٩٩. (١) التهذيب ١: ~~١٠٦ حديث ٢٧٦، الإستبصار ١: ١٤٧ حديث ٥٠٧، الوسائل ١: ٥١٠ الباب ٣١ من ~~أبواب الجنابة، حديث ٢، و ج ٢: ٥٦٤ الباب ٢٠ من أبواب الحيض، حديث ١. # (٢) التهذيب ~~١: ٣٨١ حديث ١١٨٣، الوسائل ٢: ٥٣٨ الباب ٣ من أبواب الحيض، حديث ٤، و ~~٥٥٤ الباب ١١ من أبواب الحيض، حديث ٤. # (٣) التهذيب ~~١: ٣٨٣ حديث ١١٨٣، الوسائل ٢: ٥٤٢ الباب ٨ من أبواب الحيض، حديث ٣، ٥ ~~من أبواب الحيض، حديث ١. # (٤) التهذيب ~~١: ٣٨٣ حديث 183، الوسائل 2: 542 الباب 5 من أبواب الحيض، حديث 1. (١) المبسوط للسرخسي ٤: ٣٨، بدائع الصنائع ٢: ١٢٩، الهداية للمرغيناني ١: ١٦٥، شرح فتح القدير ٢: ~~٤٥٩ ٤٥٨، بداية المجتهد ١: ٣٤٣، المجموع ٨: ١٧. # (٢) التهذيب ~~١: ٣٩٣ حديث ١٢١٣، الوسائل ٢: ٥٣٤ الباب ١ من أبواب الحيض، ms1205 حديث ١. # (٣) رجال ~~النجاشي: ٢٥٧. # (٤) أبو الحسن علي بن مهزيار الأهوازي، دورقي الأصل، كان أبوه نصرانيا ~~فأسلم، قيل: إن عليا أسلم وهو صغير، روى عن الرضا (ع) وأبي جعفر الثاني وله ~~اختصاص به وبأبي الحسن الثالث، وتوكل لهم في بعض النواحي وخرجت إلى الشيعة ~~فيه توقيعات بكل خير، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الرضا والجواد والهادي ~~(ع). رجال ~~النجاشي: ٢٥٣، رجال الطوسي: ٣٨١، ٤٠٣، ٤١٧، رجال ~~العلامة: # ٩٢. # (٥) رجال ~~النجاشي: ٢٥٢. (١) عبيد الله بن علي بن أبي شعبة الحلبي، كوفي يتجر هو وأبوه وإخوته إلى ~~حلب فغلب عليهم النسبة إلى حلب، وآل أبي شعبة بالكوفة بيت مذكور من ~~أصحابنا، وروى جدهم أبو شعبة، عن الحسن، والحسين (ع)، وكانوا جميعهم ثقات ~~مرجوعا إلى ما يقولون، وكان عبيد الله كبيرهم ووجههم، عده الشيخ في رجاله ~~من أصحاب الصادق (ع). # رجال ~~النجاشي: ٢٣٠، رجال الطوسي: ٢٢٩. # (٢) التهذيب ~~١: ١٦٢ حديث ٤٦٣، الوسائل ٢: ٥٦٦ الباب ٢٣ من أبواب الحيض، حديث ١. # (٣) التهذيب ~~١: ١٠٦ حديث ٢٧٥، الإستبصار ١: ٩٨ حديث ٣١٨، الوسائل ١: ٤٦٣ الباب ١ من ~~أبواب الجنابة، حديث ٧. # (٤) التهذيب ~~١: ٣٩٥ حديث 1223، الوسائل 1: 527 الباب 43 من أبواب الجنابة، حديث 9. # (5) تقدم في ص 193. (١) تقدم في ص ٢٣٧. # (٢) أضفناه من المصدر. # (٣) التهذيب ~~١: ١٦١ حديث ٤٦٠، الوسائل ٢: ٥٦٢ الباب ١٧ من أبواب الحيض، حديث ١. وفي ~~المصادر: فلتستدخل قطنة. # (٤) التهذيب ~~١: ١٦١ حديث ٤٦٢، الوسائل ٢: ٥٦٢ الباب ١٧ من أبواب الحيض، حديث ٤. # (٥) فتح ~~الباري ١: ٣٣٤، عمدة القارئ ٣: ٣٠٠، شرح النووي لصحيح مسلم بهامش إرشاد ~~الساري ٢: ٤٠٠، إرشاد الساري ١: ٣٥٩، نيل الأوطار ١: ٣٥٤. # (٦) صحيح ~~مسلم ١: ٢٦٥ حديث ٣٣٥، سنن أبي داود ١: ٦٩ حديث ٢٦٣، سنن الترمذي ~~٣: ١٥٤ حديث ٧٨٧، سنن النسائي ٤: ١٩١، سنن ابن ماجة ~~١: ٢٠٧ حديث 631 و 534 حديث 1670، سنن البيهقي 1: 308. (١) التهذيب ١: ~~١٥٣ حديث ٤٣٤، الوسائل ٢: ٦٠٢ الباب ٥٠ من أبواب الحيض، حديث ٦. # (٢) التهذيب ~~١: ١٥٧ حديث ٤٥٢، الوسائل ms1206 ٢: ٥٥٥ الباب ١٢ من أبواب الحيض، حديث ٢ ~~بتفاوت يسير. # (٣) في النسخ: قال، وما أثبتناه من المصدر. # (٤) التهذيب ~~١: ١٦٠ حديث ٤٥٧، الوسائل ٢: ٥٨٩ الباب ٤١ من أبواب الحيض، حديث ٤. # (٥) التهذيب ~~١: ١٦٠ حديث ٤٥٨، الوسائل ٢: ٥٨٩ الباب ٤١ من أبواب الحيض، حديث ٣. # (٦) التهذيب ~~١: ١٦٠ حديث 459، الوسائل 2: 589 الباب 41 من أبواب الحيض، حديث 2. ~~وفيهما: # وكانت تأمر بذلك المؤمنات. (١) المهذب للشيرازي ١: ٥٤، المجموع ٣: ٦٧، ~~فتح العزيز بهامش المجموع ٣: ٨٩ ~~٨٨، المغني ١: # ٤١٥، المحلى ٢: ١٧٥، ~~بداية المجتهد ١: ١٠١. # (٢) المبسوط للسرخسي ٢: ١٤ بداية المجتهد ١: ١٠١، المحلى ٢: ١٧٥. ~~فتح العزيز بهامش المجموع ٣: # ٩٠. # (٣) المهذب للشيرازي ١: ٥٤، المجموع ٣: ٦٥، ~~فتح العزيز بهامش المجموع ٣: ٨٧، ~~٩١. # (٤) المهذب للشيرازي ١: ٥٤، المجموع ٣: ٦٧، ~~فتح العزيز بهامش المجموع ٣: ٩١. # (٥) الفضل بن يونس بن موسى الكاتب البغدادي، أصله كوفي تحول إلى بغداد، ~~من أصحاب أبي الحسن موسى بن جعفر (ع)، وثقه النجاشي، وصرح الشيخ بكونه ~~واقفيا، ونقل العلامة قولهما من دون تعرض لوثاقته وضعفه. رجال النجاشي: ٣٠٩، رجال الطوسي: ~~٣٥٧، رجال العلامة: 246. (١) التهذيب ١: ~~٣٨٩ حديث ١١٩٩، الإستبصار ١: ١٤٢ حديث ٤٨٥، الوسائل ٢: ٥٩٦ الباب ٤٨ من ~~أبواب الحيض، حديث ١. # (٢) التهذيب ~~١: ٣٩١ حديث ١٢٠٨، الإستبصار ١: ١٤٥ حديث ٤٩٦، الوسائل ٢: ٥٩٧ الباب ٤٨ ~~من أبواب الحيض، حديث ٢. # (٣) التهذيب ~~١: ٣٩٢ حديث 1210، الإستبصار 1: 144 حديث 495، الوسائل 2: 597 الباب 48 ~~من أبواب الحيض، حديث 3. (١) التهذيب ١: ~~٣٩٢ حديث ١٢١١، الإستبصار ١: ١٤٤ حديث ٤٩٣، الوسائل ٢: ٥٩٧ الباب ٤٨ من ~~أبواب الحيض، حديث ٤. # (٢) التهذيب ~~١: ٣٩٤ حديث 1221، الإستبصار 1: 144 حديث 494، الوسائل 2: 597 الباب 48 ~~من أبواب الحيض، حديث 5. (١) المهذب للشيرازي ١: ٥٤ ٥٣، المجموع ٣: ٦٦ ~~٦٥، فتح العزيز بهامش المجموع ٣: ٩٢ ~~٩١، المغني ١: ~~٤٤١، بداية المجتهد ١: ١٠٠. # (٢) المغني ١: ~~٤٤١. # (٣) المغني ١: ~~٤٤١، الإنصاف ١: ~~٤٤٢، الكافي لابن قدامة ١: ١١٩. # (٤) (م): وفي. # (٥) عبيد بن زرارة بن أعين الشيباني، مولى كوفي، ثقة ثقة ms1207 عين، لا لبس فيه ~~ولا شك، من أصحاب الإمام الصادق (ع). # رجال ~~النجاشي: ٢٣٣، رجال الطوسي: ٢٤٠، رجال العلامة: ١٢٧. # (٦) التهذيب ~~١: ٣٩٢ حديث ١٢٠٩، الوسائل ٢: ٥٩٨ الباب ٤٩ من أبواب الحيض، حديث ١. # (٧) التهذيب ~~١: ٣٩١ حديث 1208، الوسائل 2: 599 الباب 49 من أبواب الحيض، حديث 4. (١) التهذيب ١: ~~٣٩١ حديث ١٢٠٧، الوسائل ٢: ٥٩٩ الباب ٤٩ من أبواب الحيض، حديث ٨. # (٢) إسماعيل بن همام بن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ميمون البصري مولى ~~كندة، أبو همام ثقة هو وأبوه وجده، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الرضا (ع). # رجال ~~النجاشي: ٣٠، رجال الطوسي: ٣٦٨، رجال العلامة: ١٠. # (٣) التهذيب ~~١: ٣٩٨ حديث ١٢٤١، الإستبصار ١: ١٤٣ حديث ٤٨٨، الوسائل ٢: ٦٠١ الباب ٤٩ ~~من أبواب الحيض، حديث ١٤. # (٤) التهذيب ~~١: ٣٨٩ حديث ١١٩٩، الإستبصار ١: ١٤٢ حديث ٤٨٥، الوسائل ٢: ٥٩٨ الباب ٤٩ ~~من أبواب الحيض، حديث ٢. # (٥) التهذيب ~~١: ٣٩٠ حديث 1203، الإستبصار 1: 143 حديث 489، الوسائل 2: 599 الباب 49 ~~من أبواب الصلاة، حديث 7. (١) التهذيب ١: ~~٣٩٠ حديث ١٢٠٤، الإستبصار ١: ١٤٣ حديث ٤٩٠، الوسائل ٢: ٦٠٠ الباب ٤٩ من ~~أبواب الحيض، حديث ١٠. # (٢) داود الدجاجي الكوفي، عده الشيخ في رجاله بهذا العنوان من أصحاب ~~الباقر (ع)، وبعنوان: داود بن أبي داود الدجاجي الكوفي من أصحاب الصادق (ع) ~~واستظهر العلامة المامقاني اتحادهما. والرواية في التهذيب والاستبصار عن ~~داود الزجاجي، وأشار في الهامش إلى أن في بعض نسخ الإستبصار: # الدجاجي. # رجال الطوسي: ~~١٢٠، ١٩١، تنقيح المقال ١: ٤٠٨. # (٣) التهذيب ~~١: ٣٩٠ حديث ١٢٠٥، الإستبصار ١: ١٤٣ حديث ٤٩١، الوسائل ٢: ٦٠٠ الباب ٤٩ ~~من أبواب الحيض، حديث ١٢. # (٤) التهذيب ~~١: ٣٩١ حديث 1206، الإستبصار 1: 144 حديث 492، الوسائل 2: 600 الباب 49 ~~من أبواب الحيض، حديث 12. (١) (ح) (ق): عنه. # (٢) التهذيب ~~١: ٣٩١، الإستبصار ١: ١٤٤. # (٣) المغني ١: ~~٤٤٢، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٨٢، ~~المجموع ٣: ~~٦٦، فتح العزيز بهامش المجموع ٣: ٧٣. # (٤) أبو بكر أحمد بن محمد بن هانئ الإسكافي الطائي صاحب أحمد بن حنبل، ~~وأحد الأئمة المشاهير، سمع أبا نعيم وعفان ms1208 وغيرهما. له كتاب نفيس في السنن. ~~مات سنة ٢٦١ ه‍. # تذكرة ~~الحفاظ ١: ٥٧٠، العبر 1: 374، شذرات الذهب 2: 141. # (5) سنن البيهقي 1: 387. (١) (ق) (ن) (ح): ضيقت. # (٢) التهذيب ~~١: ٣٨٩ حديث ١٢٠٠، الإستبصار ١: ١٤٢ حديث ٤٨٦، الوسائل ٢: ٥٩٩ الباب ٤٩ ~~من أبواب الحيض، حديث ٥. # (٣) التهذيب ~~١: ٣٩٠ حديث ١٢٠١، الإستبصار ١: ١٤٢ حديث ٤٨٧، الوسائل ٢: ٥٩٩ الباب ٤٩ ~~من أبواب الحيض، حديث ٦. # (٤) المهذب للشيرازي ١: ٥٤، المجموع ٣: ٦٦ ~~٦٥، مغني ~~المحتاج ١: ١٣١، السراج الوهاج ~~٣٦، فتح العزيز بهامش المجموع ٣: ٧٩. (١) المهذب للشيرازي ١: ٥٤، المجموع ٣: ٦٥، ~~مغني ~~المحتاج ١: ١٣٢، فتح العزيز بهامش المجموع ٣: # ٧٩، السراج الوهاج: ٣٧، المغني ١: ٤٤٢. # (٢) المهذب للشيرازي ١: ٥٣، المجموع ٣: ٦٥، ~~فتح العزيز بهامش المجموع ٣: ٧٠. # (٣) المهذب للشيرازي ١: ٥٣، المجموع ٣: ٦٥، ~~فتح العزيز بهامش المجموع ٣: ٨٠ ~~٦٨، مغني ~~المحتاج ١: ١٣٢ ١٣١، السراج الوهاج: ٣٦. # (٤) المهذب للشيرازي ١: ٥٤، المجموع ٣: ٦٦، ~~فتح العزيز بهامش المجموع ٣: ٨١. # (٥) المبسوط للسرخسي ١: ١٤٣، بداية المجتهد ١: ٩٨، المجموع ١: ٦٦ ~~٦٥، عمدة القارئ ٥: ٤٩. # (٦) النهاية: ~~٢٥. # (٧) المهذب للشيرازي ١: ٨٦، المجموع ٢: ٣٥٣ ~~و ج ٤: ٦٣، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ~~٤١٧، ج ٤، ١٩٢، مغني المحتاج ١: ٢١٧، السراج الوهاج ٦٢: ميزان الكبرى ١: ~~١٦٦، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى ١: ٦٢. # (٨) المبسوط للسرخسي ٢: ٥، بدائع الصنائع ١: ١٨٦، الهداية للمرغيناني ١: ٧٩، شرح فتح القدير ١: # ٤٦٨، ميزان الكبرى ١: ١٦٦. # (٩) المغني ١: ~~٦٨٥، الإنصاف ٢: ~~١٩٣، الكافي لابن قدامة 1: 205، منار السبيل 1: 114. (١) عمدة القارئ ٧: ٩٥، المغني ١: ٦٨٥، ~~ميزان الكبرى ١: ١٦٤، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى ١: ٦١. # (٢) عمدة القارئ ٧: ٩٥، المغني ١: ٦٨٥، ~~ميزان الكبرى ١: ١٦٤، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى ١: ٦١. # (٣) المغني ١: ~~٦٨٥. # (٤) صحيح ~~مسلم ١: ٢٠٤ حديث ٢٢٤، سنن أبي داود ١: ١٦ حديث ٥٩، سنن الترمذي ١: ~~٥ حديث ١، سنن النسائي ١: ٨٧ و ج ٥: ٥٦، سنن ابن ماجة ~~١: ١٠٠ حديث ٢٧٤ ٢٧١، سنن الدارمي ١: ١٧٥، مسند أحمد ms1209 ~~2: 20، 39، 51، 57، 73، و ج 5: 74 و 75. (١) الكافي ٣: ~~١٠٦ حديث ٣، الوسائل ٢: ٥٨٤ الباب ٣٦ من أبواب الحيض، حديث ١. # (٢) التهذيب ~~١: ١٢٩ حديث ٣٥٣، الإستبصار ١: ١١٥ حديث ٣٨٥، الوسائل ٢: ٥٨٤ الباب ٣٦ ~~من أبواب الحيض، حديث ١. # (٣) الكافي ٣: ~~٣١٨ حديث ٢، التهذيب ٢: ~~٢٩١ حديث ١١٧١، الوسائل ٢: ٥٨٤ الباب ٣٦ من أبواب الحيض، حديث ٢. # (٤) النهاية: ~~٢٥. # (٥) أثبتناه من المصدر. # (٦) التهذيب ~~٢: ٢٩٢ حديث ١١٧٢، الإستبصار ١: ٣٢٠ حديث ١١٩٣، الوسائل ٢: ٥٨٤ الباب ~~٣٦ من أبواب الحيض، حديث ٤. وفي الأخيرين: (لا تقرأ، ولا تسجد). # (٧) المبسوط ~~١: ١١٤. # (٨) الكافي ٣: ~~٣١٨ حديث ٢، التهذيب ٢: ~~٢٩١ حديث 1171، الوسائل 2: 584 الباب 36 من أبواب الحيض، حديث 2. (١) النهاية: ٢٥، ~~الخلاف ١: ٧٢ ~~مسألة ٥. # (٢) المقنعة: ٧. # (٣) منهم ابن حمزة في الوسيلة (الجوامع ~~الفقهية): ٦٦٥، وابن البراج في المهذب ١: ٣٦، ~~وسلار في المراسم: ٤٣، وابن إدريس في السرائر: ٢٨، المحقق الحلي في المختصر النافع: ~~١٠، والشرائع ١: ٣١. # (٤) التهذيب ~~١: ١٥٩ حديث ٤٥٥، الوسائل ٢: ٥٨٧ الباب ٤٠ من أبواب الحيض، حديث ٣. # (٥) التهذيب ~~١: ١٥٩ حديث 456، الوسائل 2: 587 الباب 40 من أبواب الحيض، حديث 2. (١) التهذيب ١: ~~١٨٢ حديث ٥٢١، الإستبصار ١: ١١٦ حديث ٣٨٨، الوسائل ١: ٤٩٨ الباب ٢٢ من ~~أبواب الجنابة، حديث ٩، و ج ٢: ٥٩٣ الباب ٤٢ من أبواب الحيض، حديث ٧. # (٢) سهل بن اليسع بن عبد الله بن سعد الأشعري، قمي ثقة، روى عن موسى، ~~والرضا (ع)، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الرضا (ع). # رجال ~~النجاشي: ١٨٦، رجال الطوسي: ٣٧٧. # (٣) الكافي ٣: ~~١٠٩ حديث 1، الوسائل 2: 592 الباب 42 من أبواب الحيض، حديث 1. بتفاوت ~~في اللفظ. (١) الكافي ٣: ~~١٠٩ حديث ٢، الوسائل ٢: ٥٩٢ الباب ٤٢ من أبواب الحيض، حديث ٢. # (٢) نقل عنه في المعتبر ١: ٢٣٤. # (٣) تقدم في ص ٢٢١. # (٤) (ق) (خ): يحرم. # (٥) تقدم في ص ٣٥٨. # (٦) الجمل والعقود: ٤٤، المبسوط ١: ٤١. # (٧) المقنعة: ٧. # (٨) الإنتصار: ٣٣. # (٩) أنظر قول علي بن بابويه في المعتبر ١: ٢٢٩، ~~وقول محمد بن ms1210 علي بن بابويه في الفقيه ١: ٥٣، ~~المقنع: # ١٦. # (١٠) المغني ١: ~~٣٨٤، الإنصاف ١: ~~٣٥١، الكافي لابن قدامة ١: ٩٣، سنن الترمذي ١: ٢٤٦، تفسير ~~القرطبي ٣: ٨٧، منار السبيل ١: ٥٧، نيل الأوطار ١: ٣٥١، بداية ~~المجتهد ١: ٥٩، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى ١: ٣٠، المجموع ٢: ~~٣٦١، ميزان الكبرى ١: ١٢٩، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ~~٤٢٤، المحلى ~~٢: ١٨٧، عمدة القارئ ٣: ٢٦٦. # (١١) المهذب للشيرازي ١: ٣٨، المجموع ٢: ~~٣٥٩، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ~~٤٢٢. # رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى ١: ٣٠، ميزان الكبرى ١: ١٢٩، عمدة القارئ ~~٣: ٢٦٦، إرشاد الساري ١: ٣٤٦، نيل الأوطار ١: ٣٥٢، المغني ١: ٣٨٥. (١) الخلاف ١: ~~٦٩ مسألة ١. # (٢) النهاية: ~~٢٦. # (٣) بداية المجتهد ١: ٥٩، تفسير القرطبي ٣: ٨٧، المجموع ٢: ~~٣٦٠، المغني ~~١: ٣٨٥، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى ١: ٣٠، ميزان الكبرى ١: ١٢٩. ~~وفيها: لا كفارة عليه. # (٤) شرح فتح القدير ١: ١٤٧، عمدة القارئ ~~٣: ٢٦٦، المغني ~~١: ٣٨٥، المجموع ٢: ~~٣٦٠، بداية المجتهد ١: ٥٩، تفسير القرطبي ٣: ٨٧، رحمة الأمة ~~بهامش ميزان الكبرى ١: ٣٠، المجموع ٢: # ٣٦١، ميزان الكبرى ١: ١٢٩. وفيها ما عدا شرح فتح القدير: لا كفارة ~~عليه. # (٥) المغني ١: ~~٣٨٥، عمدة القارئ ٣: ٢٦٦، المجموع ٢: ~~٣٦١. # (٦) (خ) (م) (ن): أنزل الله. # (٧) سنن ~~الترمذي ١: ٢٤٢ حديث ١٣٥، سنن ابن ماجة ١: ٢٠٩ حديث ٦٣٩، سنن الدارمي ~~١: ٢٥٩، مسند أحمد ٢: ٤٠٨ و ٤٧٦، سنن أبي داود ٤: ١٥ حديث ٣٩٠٤، ~~بتفاوت. # (٨) التهذيب ~~١: ١٦٤ حديث 472، الإستبصار 1: 134 حديث 460، الوسائل 2: 576 الباب 29 ~~من أبواب الحيض، حديث 1. (١) التهذيب ١: ~~١٦٥ حديث ٤٧٣، الإستبصار ١: ١٣٤ حديث ٤٦١، الوسائل ٢: ٥٧٦ الباب ٢٩ من ~~أبواب الحيض، حديث ٣. # (٢) التهذيب ~~١: ١٦٥ حديث ٤٧٤، الإستبصار ١: ١٣٤ حديث ٤٦٢، الوسائل ٢: ٥٧٦ الباب ٢٩ ~~من أبواب الحيض، حديث ٢. # (٣) (ح) (م) (ق): معدم. # (٤) التهذيب ~~١: ١٦٣. # (٥) التهذيب ~~١: ١٦٣ حديث ٤٦٧، الإستبصار ١: ١٣٣ حديث ٤٥٥، الوسائل ٢: ٥٧٥ الباب ٢٨ ~~من أبواب الحيض، حديث ٣. # (٦) التهذيب ~~١: ١٦٣ حديث 468، الإستبصار 1: 133 حديث ms1211 456، الوسائل 2: 575 الباب 28 ~~من أبواب الحيض، حديث 4. (١) التهذيب ١: ~~١٦٣ حديث ٤٦٩، الإستبصار ١: ١٣٣ حديث ٤٥٧، الوسائل ٢: ٥٧٥ الباب ٢٨ من ~~أبواب الحيض، حديث ٥. # (٢) (٧) (ح) (ق): يستغفر الله. # (٣) التهذيب ~~١: ١٦٤ حديث ٤٧٠، الإستبصار ١: ١٣٣ حديث ٤٥٨، الوسائل ٢: ٥٧٤ الباب ٢٨ ~~من أبواب الحيض، حديث ٢. # (٤) التهذيب ~~١: ١٦٤ حديث ٤٧١، الإستبصار ١: ١٣٤ حديث ٤٥٩، الوسائل ٢: ٥٧٤ الباب ٢٨ ~~من أبواب الحيض، حديث ١. # (٥) الخلاف ١: ~~٦٩ مسألة ١. # (٦) الإنتصار: ٣٤. # (٧) المغني ١: ~~٣٨٤، الكافي لابن قدامة ١: ٩٣، منار السبيل ١: ٥٧، تفسير القرطبي ٣: ٨٧، ~~بداية المجتهد ١: ٥٩، نيل الأوطار ١: ٣٥١، المجموع ٢: ~~٣٦١، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ~~٤٢٤، المحلى ~~٢: ١٨٧. (١) سنن ~~ابن ماجة ١: ٢١٠ حديث ٦٤٠، سنن أبي داود ١: ٦٩ حديث ٢٦٤ و ج ٢: ~~٢٥١ حديث ٢١٦٨، سنن النسائي ١: ١٥٨، ١٨٨، سنن الدارمي ~~١: ٢٥٤، ٢٥٥، مسند أحمد ١: ٢٣٠، ٢٣٧، ٢٨٦، ٣١٢، ٣٣٩، سنن البيهقي ١: ~~٣١٧، ٣١٨، سنن الدارقطني ٣: ٢٧٧ ٢٨٦ حديث ~~١٥٥ ١٥٦. # (٢) مرت ترجمته في ١٥٢. # (٣) مرت ترجمته والقول فيه في الجزء الأول ص ٦٠. # (٤) عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب القرشي العدوي، كان عاملا ~~لعمر بن عبد العزيز على الكوفة، روى عن القاسم ومسلم بن يسار، وروى عنه ~~الزهري والحكم بن عتيبة وزيد بن أبي أنيسة. # أسد ~~الغابة ٣: ٢٩٥، الجرح والتعديل ٦: ١٥. (١) المغني ١: ~~٣٨٥، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٥١ ~~٣٥٠. # (٢) راجع: ص ٣٨٥. # (٣) الفقيه ١: ~~٥٣. # (٤) المقنع: ١٦. # (٥) تفسير القرطبي ٣: ٨٧، المحلى ٢: ١٨٧. # (٦) المغني ١: ~~٣٨٥، الإنصاف ١: ~~٣٥١، منار السبيل ١: ٥٧، بداية المجتهد ١: ٥٩، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ~~٤٢٤، المحلى ~~٢: ١٨٧، ميزان الكبرى ١: ١٢٩، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى ١: ٣٠. # (٧) المغني ١: ~~٣٨٥. # (٨) المهذب للشيرازي ١: ٣٨، المجموع ٢: ~~٣٥٩، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ~~٤٢٢، مغني المحتاج ١: ١١٠، ميزان ~~الكبرى 1: 129، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى 1: 30. (١) المجموع ٢: ~~٣٦٠، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ~~٤٢٢، ms1212 ميزان الكبرى ١: ١٢٩، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى ١: ٣٠. # (٢) المغني ١: ~~٣٨٥، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٥١، ~~الإنصاف ١: ~~٣٥١. # (٣) المغني ١: ~~٣٨٥، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٥١. # (٤) فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ~~٤٢٤. # (٥) عطاء بن أبي مسلم الخراساني: أبو أيوب البلخي، نزيل بيت المقدس، وهو ~~كثير الإرسال عن الصحابة، سمع من ابن بريدة، وروى عن الزهري وسعيد بن ~~المسيب، وروى عنه أبو حنيفة، ومالك، والثوري. # مات سنة ١٣٥ ه‍. # العبر ١: ١٤٠، شذرات الذهب ١: ١٩٢، طبقات الحفاظ: ٦٧. # (٦) المجموع ~~٢: ٣٦١، المحلى ٢: ١٨٧، ~~البحر الزخار ٢: ١٣٧. # (٧) تقدمت في ص ٣٨٨. # المبسوط ١: ~~٤١، الخلاف ١: ~~٦٩ مسألة ١. # (٩) المعتبر ١: ~~٢٣٢. (١) النهاية: ٥٧٢ ~~٥٧١. # (٢) الفقيه ١: ~~٥٣، المقنع: ١٦. # (٣) المغني ١: ~~٣٨٥، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٥١. # (٤) التهذيب ~~١: ١٦٣ حديث ٤٦٨، الإستبصار ١: ١٣٣ حديث ٤٥٦، السائل ٢: ٥٧٥ الباب ٢٨ ~~من أبواب الحيض، حديث ٤. # (٥) سنن ~~ابن ماجة ١: ٦٥٩ حديث ٢٠٤٥، سنن البيهقي ٦: ٨٤ و ج ٧: ٣٥٧. # ومن طريق الخاصة انظر: الخصال ٤١٧، ~~حديث ٩، الفقيه ~~١: ٣٦ حديث 132، الوسائل 4: 1284 الباب 37 من أبواب قواطع الصلاة، حديث ~~2، و ج 5: 345 الباب 30 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، حديث 2، و ج 11: ~~295 الباب 56 من أبواب جهاد النفس، حديث 1، 3. (١) (ح) (ق): الإثم. # (٢) المغني ١: ~~٣٨٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٥١، ~~الإنصاف ١: ~~٣٥٢. # (٣) الحسن بن حامد بن علي بن مروان، أبو عبد الله البغدادي، إمام ~~الحنبلية في زمانه ومدرسهم ومفتيهم، روى عن النجاد وغيره، وتفقه على أبي ~~بكر بن عبد العزيز. # العبر ٢: ٢٠٥، شذرات الذهب ٣: ١٦٦. # (٤) المغني ٣٨٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٥١، الإنصاف ١: ~~٣٥٣. # (٥) المبسوط ١: ~~٤١. # (6) السرائر: 28. (١) راجع ص ٣٨٥. # (٢) المغني ١: ~~٣٨٦، الإنصاف ١: ~~٣٥٢. # (٣) أنظر المغني ١: ٣٨٧، ~~٣٨٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٠١، ~~٤٠٢، الإنصاف ~~١: ٣٨٢. # (٤) منهم المفيد في المقنعة: ٧، والسيد ~~المرتضى في ms1213 الإنتصار: ٢٤، الطوسي في النهاية: ٢٦، وسلار ~~في المراسم: 43، وابن إدريس في السرائر: 29. (١) الفقيه ١: ~~٥٣، الهداية: ~~٢٢. # (٢) الأم ١: ٥٩، الأم (مختصر ~~المزني) ٨: ١١، المهذب للشيرازي ١: ٣٨، المجموع ٢: ~~٣٦٨، ٣٧٠، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ~~٤٢١، مغني المحتاج ١: ١١٠، فتح الوهاب ١: ~~٢٦، السراج ~~الوهاج: # ٣١، ميزان الكبرى ١: ١٢٩، التفسير الكبير ٦: ٦٨، تفسير القرطبي ٣: ٨٨، ~~بداية المجتهد ١: ٥٧. # (٣) المجموع ~~٢: ٣٧٠، أحكام القرآن لابن العربي ١: ~~١٦٥، المحلى ٢: ~~١٧٣. # (٤) المدونة الكبرى ١: ٥٢، مقدمات ابن ~~رشد ١: ٩٧، أقرب المسالك بهامش بلغة السالك ١: ٨١، تفسير القرطبي ٣: ٨٨، ~~أحكام القرآن لابن العربي ١: ١٦٥، بداية ~~المجتهد ١: ٥٧، المجموع ٢: ~~٣٧٠، التفسير الكبير ٦: ٦٨. # (٥) المجموع ~~٢: ٣٧٠، أحكام القرآن لابن العربي ١: ~~١٦٥. # (٦) المغني ١: ~~٣٨٧، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٤٩، ~~المجموع ٢: ~~٣٧٠، أحكام القرآن لابن العربي ١: ١٦٥، ~~الإنصاف ١: ~~٣٤٩، ٣٥٠، الكافي لابن قدامة ١: ٩٣. # (٧) المجموع ~~٢: ٣٧٠، أحكام القرآن لابن العربي ١: ~~١٦٥. # (٨) أحكام القرآن للجصاص ٢: ٣٥، المغني ١: ٣٨٧، ~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٤٩، ~~المجموع ٢: ~~٣٧٠، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ~~٤٢٢، ميزان الكبرى ١: ١٢٩، المبسوط للسرخسي ٢: # ١٦، الهداية للمرغيناني ١: ٣٢، شرح فتح القدير ١: ~~١٥١ ١٥٠، المحلى ٢: ١٧٣، ~~بداية المجتهد ١: ٥٨ ٥٧، أحكام القرآن لابن ~~العربي ١: ١٦٥، تفسير القرطبي ٣: ٨٨، التفسير ~~الكبير 6: 68، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى 1: 30. # (10 9) البقرة: 222. (١) (ح) (م) (ن) (د): ثبت. # (٢) التهذيب ~~١: ١٦٦ حديث ٤٧٥، الإستبصار ١: ١٣٥ حديث ٤٦٣، الوسائل ٢: ٥٧٢ الباب ٢٧ ~~من أبواب الحيض، حديث ١. # (٣) التهذيب ~~١: ١٦٦ حديث ٤٧٦، الوسائل ٢: ٥٧٣ الباب ٢٧ من أبواب الحيض، حديث ٣. # (٤) (خ): الحيضة. # (٥) التهذيب ~~١: ١٦٦ حديث ٤٧٧، الإستبصار ١: ١٣٥ حديث ٤٦٣، الوسائل ٢: ٥٧٢ الباب ٢٧ ~~من أبواب الحيض، حديث ١. # (٦) التهذيب ~~١: ١٦٧ حديث 480، الإستبصار 1: 136 حديث 467، الوسائل 2: 573 الباب 27 ~~من أبواب الحيض، حديث 4. # (7) في المصادر: أيقع. (١) التهذيب ١: ~~١٦٧ حديث ٤٨١، الإستبصار ١: ١٣٦ ms1214 حديث ٤٦٨، الوسائل ٢: ٥٧٣ الباب ٢٧ من ~~أبواب الحيض، حديث ٥. # (٢) البقرة: ٢٢٢. # (٣) التهذيب ~~١: ١٦٦ حديث ٤٧٨، الإستبصار ١: ١٣٦ حديث ٤٦٥، الوسائل ٢: ٥٧٣ الباب ٢٧ ~~من أبواب الحيض، حديث ٦. # (٤) التهذيب ~~١: ١٦٧ حديث 479، الإستبصار 1: 136 حديث 466، الوسائل 2: 574 الباب 27 ~~من أبواب الحيض، حديث 7. (5) البقرة: 222. (١) البقرة: ٢٢٢. # (٢) البقرة: ٢٢٢. (١) المبسوط للسرخسي، ٢: ١٦، أحكام القرآن ~~للجصاص ٢: ٣٥، الهداية للمرغيناني ١: ٤١، ~~شرح فتح ~~القدير ١: ١٥١ ١٥٠، المغني ١: ٣٨٧، ~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٤٩، ~~المجموع ٢: ~~٣٧٠، المحلى ~~٢: ١٧٣، ميزان الكبرى ١: ١٢٩، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى ١: ٣٠، ~~أحكام القرآن لابن العربي ١: ١٦٥، تفسير ~~القرطبي ٣: ٨٨، التفسير الكبير ٦: ٦٨. # (٢) المبسوط للسرخسي ٢: ١٦، شرح فتح القدير ١: ١٥٢. # (٣) الهداية للمرغيناني ٢: ٨، شرح فتح القدير ٤: ~~٢١، المبسوط للسرخسي ٦: ٢٣. # (٤) الهداية للمرغيناني ٢: ٨، شرح فتح القدير ٤: ~~٢١. # (٥) المبسوط للسرخسي ٢: ١٤٢، بدائع الصنائع ٢: ٨٩. (١) التهذيب ١: ~~١٦٧ حديث ٤٨٠، الإستبصار ١: ١٣٦ حديث ٤٦٧، الوسائل ٢: ٥٧٣ الباب ٢٧ من ~~أبواب الحيض، حديث ٤. وفي المصادر: عبد الله بن المغيرة. # (٢) سورة بفتح السين المهملة وسكون الواو وفتح الراء المهملة ابن كليب ~~النهدي الكوفي. عده الشيخ في رجاله من أصحاب الإمام الصادق (ع). # رجال الطوسي: ~~٢١٦، جامع الرواة ١: ٣٩١، تنقيح المقال ~~٢: ٧٢. # (٣) الكافي ٣: ~~١٠٩ حديث ١. # الوسائل ٢: ١٠٤٠ الباب ٢٨ من أبواب النجاسات، حديث ١. # (٤) الكافي ٣: ~~١٠٩ حديث 2، الوسائل 2: 1040 الباب 28 من أبواب النجاسات، حديث 3. (١) الكافي ٣: ~~١١٠ حديث ١، التهذيب ١: ~~٣٩٧ حديث ١٢٣٨، الوسائل ٢: ٥٩٥ الباب ٤٥ من أبواب الحيض، حديث ١. # (٢) الكافي ٣: ~~١٠٨ حديث 2، الوسائل 2: 582 الباب 33 من أبواب الحيض، حديث 1. في ~~المصادر: # لا أدري ذلك من حبل، فقال لي: (لا تفعل ذلك) فقلت له: إنه إنما ارتفع ~~طمثها منها شهرا. (١) الكافي ٣: ~~٧٥ حديث ١، الوسائل ٥٥٠ الباب ٩ من أبواب الحيض، حديث ٢. # (٢) الطلاق: ٤. # (٣) الكافي ٣: ~~٧٥ حديث ٢، الوسائل ٢: ٥٤٩ الباب ms1215 ٩ من أبواب الحيض، حديث ١. # (٤) (خ): محالهن، (ح): محاريبهن. # (٥) (م) (ن) (ق): اللاتي. # (٦) (خ) (م) (ن) (ق): اللاتي. # (٧) الفقيه ١: ~~٤٩ حديث ١٩٣، الوسائل ٢: ٥٥٠ الباب ٩ من أبواب الحيض، حديث ٣. # (٨) الفقيه ١: ~~٥٠ حديث 194. (1) أضفناه من المصدر. (١) الفقيه ١: ~~٥١. # (٢) راجع: ص ٣٨٤. # (٣) الفقيه ١: ~~٥٠. وفيه: نقل عن أبيه. # (٤) التهذيب ~~١: ٤٠٠ حديث ١٢٤٩، الإستبصار ١: ١٤٨ حديث ٥٠٨، الوسائل ٢: ٥٦٤ الباب ٢٠ ~~من أبواب الحيض، حديث ٢. # (٥) (ح) (ق): الماء. # (٦) الكافي ٣: ~~٨٢ حديث ٢، التهذيب ١: ~~١٠٦ حديث ٢٧٦ و ٣٩٩ حديث ١٢٤٦، الإستبصار ١: # ١٤٧ حديث ٥٠٧، الوسائل ٢: ٥٦٤ الباب ٢٠ من أبواب الحيض، حديث ١. # (٧) التهذيب ~~١: ٣٩٩ حديث ١٢٤٧، الإستبصار ١: ١٤٨ حديث ٥٠٩، الوسائل ٢: ٥٦٤ الباب ٢٠ ~~من أبواب الحيض، حديث ٣. # (٨) المغني ١: ~~٢٥٥، وفيه: قال أبو عبيد: ولا اختلاف بين الناس فيما أعلمه أن الفرق ~~ثلاثة آصع. (١) الكافي ٣: ~~١٠٤ حديث ١، التهذيب ١: ~~٣٩٤ حديث ١٢٢٢، الوسائل ٢: ٥٩٤ الباب ٤٤ من أبواب الحيض، حديث ١ وفي ~~الجميع: تدخل يدها. # (٢) المغني ١: ~~٢٤٢، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٣٩، ~~الإنصاف ١: ~~٢٤٠. # (٣) التهذيب ~~١: ٣٩٥ حديث ١٢٢٣، الوسائل ١: ٥٢٧ الباب ٤٣ من أبواب الجنابة، حديث ٩. # (٤) التهذيب ~~١: ٣٩٥ حديث ١٢٢٥، الإستبصار ١: ١٤٦ حديث ٥٠٢، الوسائل ١: ٥٢٦ الباب ٤٣ ~~من أبواب الجنابة، حديث ٤. # (٥) أنظر المغني ١: ٢٤٣ ~~٢٤٢ الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٤٠، ~~الإنصاف ١: ~~٢٤٠، المجموع ٢: # ١٥٠. (١) التهذيب ١: ~~٣٩٥ حديث ١١٢٤، الوسائل ٢: ٥٦٥ الباب ٢٢ من أبواب الحيض، حديث ١. ~~وفيها: # قد جاءها ما يفسد الصلاة، لا تغتسل. # (٢) التهذيب ~~١: ٣٩٥ حديث ١٢٢٦، الإستبصار ١: ١٤٧ حديث ٥٠٣، الوسائل ١: ٥٢٧ الباب ٤٣ ~~من أبواب الجنابة، حديث ٥. # (٣) أضفناه من المصدر. # (٤) التهذيب ~~١: ٣٩٥ حديث ١٢٢٧، الإستبصار ١: ١٤٧ حديث ٥٠٤، الوسائل ١: ٥٢٧ الباب ٤٣ ~~من أبواب الجنابة، حديث ٦. # (٥) التهذيب ~~١: ٣٩٥ حديث 1228، الإستبصار 1: 147 حديث 505، الوسائل 1: 527 الباب 43 ~~من أبواب الجنابة، حديث 8. (١) المغني ١: ~~٢٤٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٤٠، ~~الإنصاف ١: ~~٢٤١. # (٢) التهذيب ~~١: ٣٩٦. # (٣) التهذيب ~~١: ٣٩٦ حديث 1229، الإستبصار 1: 147 حديث 506، الوسائل 1: 527 الباب 43 ~~من أبواب الجنابة، حديث 7. # (4) راجع ص 240. (١) الفقيه ١: ~~٥٣ حديث ٢٠١، الوسائل ٢: ٥٦٨ الباب ٢٤ من أبواب الحيض، حديث ٤. # (٢) الكافي ٥: ~~٥٣٩ حديث ٥، الفقيه ١: ٥٣ ~~حديث ٢٠٢، الوسائل ٢: ٥٦٨ الباب ٢٤ من أبواب الحيض، حديث ٣. في الكافي ~~والوسائل بتفاوت. # (٣) الفقيه ١: ~~٥٤. # (٤) الكافي ٣: ~~٨٢ حديث ٥، الفقيه ١: ٥٥ ~~حديث ٢٠٨، التهذيب ١: ~~٤٠٠ حديث ١٢٤٨، الوسائل ١: ٥١٠ الباب ٣٠ من أبواب الجنابة، حديث ٣. # (٥) المبسوط للسرخسي ١: ٥٣، المغني ١: ٢٤٦. # (٦) صحيح ~~مسلم ١: ٢٤٤ و ٢٤٥ حديث ٢٩٨ و ٢٩٩، سنن النسائي ١: ١٤٦، سنن أبي داود ~~١: ٦٨ حديث ٢٦١، سنن الترمذي ١: ٢٤١ حديث ١٣٤، كنز العمال ٩: ~~٤٠٨ حديث ٢٦٧٢٤، جامع الأصول ٨: ٢١٨ حديث ٥٣٨٩. # ومن طريق الخاصة، انظر: الفقيه ١: ٤٠ ~~حديث 154، الوسائل 2: 595 الباب 45 من أبواب الحيض، حديث 2. (١) التهذيب ١: ~~١٥١ حديث ٤٢٩، الوسائل ٢: ٥٣٧ الباب ٣ من أبواب الحيض، حديث ٢. # (٢) التهذيب ~~١: ١٥١ حديث ٤٣٠، الوسائل ٢: ٥٣٧ الباب ٣ من أبواب الحيض، حديث ١. # (٣) التهذيب ~~١: ١٥١ حديث ٤٣١، وفيه: إسحاق ابن جرير عن حريز عن أبي عبد الله (ع)، ~~الوسائل ٢: ٥٣٧ الباب ٣ من أبواب الحيض، حديث ٣. # (٤) راجع: ص ٣٠٠ ٢٩٥. # (٥) (م): لزم. # (٦) منه: المفيد في المقنعة: ٧، والشيخ في ~~المبسوط ١: ~~٦٧، وابن إدريس في السرائر: ٣٠، والقاضي في المهذب ١: ٣٧، ~~والمحقق في الشرائع 1: 34. (١) المعتبر ١: ~~٢٤٢. # (٢) بداية المجتهد ١: ٦٠، مقدمات بن رشد ١: ٨٧، المغني ١: ٣٨٩، ~~المبسوط للسرخسي ١: ١٨٤، المجموع ٢: ~~٥٣٥. # (٣) المبسوط للسرخسي ١: ٨٤، و ج ٢: ١٧، الهداية للمرغيناني ١: ٣٢، شرح فتح القدير ١: ~~١٥٩، المجموع ٢: ~~٥٣٥، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ~~٤٣٧، المغني ~~١: ٣٨٩، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٨٩. # (٤) راجع: ج ١: ٢٠٣. # (٥) المعتبر ١: ~~٢٤٤. # (٦) أضفناه من المصدر. # (٧) التهذيب ~~١: ١٧٠ حديث ms1217 ٤٨٥، الوسائل ٢: ٦٠٦ الباب ١ من أبواب الاستحاضة، حديث ٦. # (٨) التهذيب ~~١: ١٦٨ حديث 482، الإستبصار 1: 140 حديث 482، الوسائل 2: 606 الباب 1 ~~من أبواب الاستحاضة، حديث 7. (١) التهذيب ١: ~~١٦٩ حديث ٤٨٣، الوسائل ٢: ٦٠٧ الباب ١ من أبواب الاستحاضة، حديث ٩. # (٢) التهذيب ~~١: ١٧١ حديث ٤٨٨، الإستبصار ١: ١٤٩ حديث ٥١٢، الوسائل ٢: ٦٠٧ الباب ١ ~~من أبواب الاستحاضة، حديث ١٠. # (٣) (ح) (ق): والحائض. # (٤) التهذيب ~~١: ١٧٣ حديث 496، الوسائل 2: 605 الباب 1 من أبواب الاستحاضة، حديث 5. # (5) مرت ترجمتهما في الجزء الأول ص 39 84. (١) مرت ترجمته في الجزء الأول ص ٢٠٤. # (٢) مرت ترجمته في الجزء الأول ص ٨٣. # (٣) رجال الكشي: ٣٥٢. # (٤) الفضل بن شاذان بن الخليل: أبو محمد الأزدي النيشابوري، روى عن أبي ~~جعفر الثاني، وقيل عن الرضا أيضا عليهما السلام، وكان ثقة. أحد أصحابنا ~~الفقهاء والمتكلمين، وله جلالة في هذه الطائفة، وهو في قدره أشهر من أن ~~يوصف، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الإمامين الهادي والعسكري (ع) وذكره في ~~الفهرست. # رجال ~~النجاشي: ٣٠٦، رجال الطوسي: ٤٢٠، ٤٣٤، الفهرست: ١٢٤. # (٥) في (ح) وبعض نسخ المصدر: لا تحني. # (٦) الكافي ٣: ~~٨٨ حديث 2، الوسائل 2: 604 الباب 1 من أبواب الاستحاضة، حديث 1. (١) المجموع ٢: ~~٥٣٥، ٥٣٦، المغني ١: ٤٠٨، ~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٩٩، ~~٤٠٠ البحر الزخار ٢: ١٤٣. # (٢) بداية المجتهد ١: ٦٠، مقدمات ابن رشد ١: ٨٧، المبسوط للسرخسي ١: ٨٤، ~~المغني ١: ~~٣٨٩. # (٣) سنن ~~ابن ماجة ١: ٢٠٥ حديث ٦٢٧، سنن أبي داود ١: ٧٦ حديث ٢٨٧، سنن ~~الدارقطني ١: ٢١٤ حديث ٤٨، سنن الترمذي ١: ٢٢١ حديث ١٢٨، ~~مسند أحمد ٦: ٣٨١، ٤٣٩ سنن البيهقي ١: ٣٣٨. # (٤) سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشية من بني عامر بن لؤي، وهي امرأة أبي ~~حذيفة بن عتبة هاجرت إلى الحبشة وهي من السابقين إلى الإسلام، وولدت له ~~بالحبشة محمد بن أبي حذيفة. # أسد ~~الغابة ٥: ٤٨٣، الإصابة ٤: ~~٣٣٦. # (٥) سنن ~~أبي داود ١: ٧٩ حديث ٢٩٥، سنن البيهقي ١: ٣٥٣ ٣٥٢. # (٦) التهذيب ~~١: ١٦٨ حديث 482، الإستبصار 1: 140 حديث 482، الوسائل 2: 606 الباب 1 ~~من ms1218 أبواب الاستحاضة، حديث 7. (١) التهذيب ١: ~~١٧١ حديث ٤٨٧، الوسائل ٢: ٦٠٥ الباب ١ من أبواب الاستحاضة، حديث ٤. # (٢) في المصادر: ستة أيام أو سبعة أيام. # (٣) الكافي ٣: ~~٨٣ حديث ١، التهذيب ٣٨١ حديث ١١٨٣، الوسائل ٢: ٥٤٧ الباب ٨ من أبواب ~~الحيض، حديث ٣. # (٤) التهذيب ١: ٣٨٧ حديث ١١٩٢، الإستبصار ١: ١٤١ حديث ٤٨٣، الوسائل ٢: ~~٥٥٣ الباب ١٠ من أبواب الحيض، حديث ١٣. # (٥) راجع: ص ٢٩٥ إلى ص ٣٠٠. # (٦) المقنعة: ٧. # (٧) الناصريات (الجوامع الفقهية): ~~١٨٨. # (٨) الفقيه ١: ~~٥٠، المقنع: ١٥. (١) النهاية: ٢٨، ~~الخلاف ١: ٨٠ ~~مسألة ٢٨. # (٢) المائدة: ٦. # (٣) التهذيب ~~١: ١٦٨ حديث ٤٨٢، الإستبصار ١: ١٤٠ حديث ٤٨٢، الوسائل ٢: ٦٠٦ الباب ١ ~~من أبواب الاستحاضة، حديث ٧. # (٤) التهذيب ~~١: ١٦٩ حديث 483، الوسائل 2: 607 الباب 1 من أبواب الاستحاضة، حديث 9. # (5) تقدم في ص 139 238. (١) التهذيب ١: ~~٤٠١ حديث ١٢٥٤، الوسائل ٢: ٦٠٥ الباب ١ من أبواب الاستحاضة، حديث ٤. # (٢) مرت ترجمته والقول فيه في الجزء الأول ص ٧٦. # (٣) المبسوط ١: ~~٦٨. # (4) راجع الجزء الأول ص 204. (١) المهذب للشيرازي ١: ٤٦، المجموع ٢: ~~٥٣٥، المبسوط للسرخسي ١: ٨٤، مغني المحتاج ١: ١١٢، المحلى ١: ٢٥٣. # (٢) المبسوط للسرخسي ١: ٨٤، الهداية ~~للمرغيناني ١: ٣٢، شرح فتح القدير ١: ١٥٩، المجموع ٢: # ٥٣٥، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ~~٤٣٧. # (٣) المغني ١: ~~٣٩٠، الكافي لابن قدامة ١: ١٠٥، الإنصاف ١: ~~٣٧٨ و ٣٧٩. # (٤) المجموع ~~٢: ٥٣٥، المغني ١: ١٩١ و ~~٣٨٩، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٨٩، ~~عمدة القارئ ٣: # ٢٧٧. # (٥) بداية المجتهد ١: ٦٠، المدونة الكبرى ١: ١١، المغني ١: ٣٨٩، ~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: # ٣٨٩، المجموع ٢: ~~٥٣٥، المحلى ~~١: ٢٥٣، عمدة القارئ ٣: ٢٧٧. # (٦) المجموع ~~٢: ٥٣٥، عمدة القارئ ٣: ٢٧٧. # (٧) البحر الزخار ٢: ١٤٣، ١٤٤. فيه قول الأوزاعي فقط. # (٨) المجموع ~~٢: ٣٧٢، الأم ١: ٥٩، عمدة القارئ ٣: ٢٧٧، بداية المجتهد ١: ٦٣، ميزان ~~الكبرى ١: # ١٣٠. # (٩) المغني ١: ~~٣٨٧، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٠١، ~~الإنصاف ١: ~~٣٨٢، الكافي لابن قدامة 1: # 106، عمدة القارئ 3: 277، المجموع 372، ميزان الكبرى 1: 130 بداية ~~المجتهد 1: 63. (١) المغني ١: ~~٣٨٧، الشرح ms1219 الكبير بهامش المغني ١: ٤٠١، ~~المجموع ٢: ~~٣٧٢، عمدة القارئ ٣: ٣١٤. # (٢) المغني ١: ~~٣٨٧، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٠١، ~~المجموع ٢: ~~٣٧٢، سنن البيهقي ١: ٣٢٩. # (٣) المغني ١: ~~٣٨٧، المجموع ٢: ~~٣٧٢، بداية المجتهد ١: ٦٣، نيل الأوطار ١: ٣٥٦، عمدة القارئ ~~٣: ٣١٤. # (٤) المغني ١: ~~٣٨٧، المجموع ٢: ~~٣٧٢، بداية المجتهد ١: ٦٣، نيل الأوطار ١: ٣٥٦، عمدة القارئ ~~٣: ٣١٤. # (٥) البقرة: ٢٢٢. # (٦) سنن ~~أبي داود ١: ٨٣ حديث ٣١٠، سنن البيهقي ١: ٣٢٩، جامع الأصول ٨: ٢٣٩ حديث ~~٤٥٢١. # (٧) سنن ~~أبي داود ١: ٨٣ حديث ٣٠٩، سنن البيهقي ١: ٣٢٩، جامع الأصول ٨: ٢٣٨ حديث ~~٤٥٢٠. # (٨) سنن ~~ابن ماجة ١: ٢٠٥ حديث ٦٢٧، سنن أبي داود ١: ٧٦ حديث ٢٨٧، سنن الترمذي ~~١: ٢٢١ حديث ١٢٨، مسند أحمد ٦: ٣٨١، ٤٣٩، سنن البيهقي ١: ٣٣٨، سنن ~~الدارقطني ١: ٢١٤ حديث ٤٨، صحيح البخاري ١: ٨٩، صحيح مسلم ١: ~~٢٦٣ حديث ٣٣٤، سنن أبي داود ١: ٧٤ حديث ٢٨٥ و ٧٧ ~~حديث ٢٨٨، ٢٨٩، ٢٩٠ و ص ٧٨ حديث ٢٩١، سنن ابن ماجة ١: ٢٠٥ حديث ٦٢٦، سنن الترمذي ~~١: ٢٢٩ حديث ١٢٩، سنن النسائي ١: ١٨٦ ١٨٢، سنن الدارمي ~~١: ١٩٦، مسند أحمد 6: 83، 128، 187، سنن البيهقي 1: 348، 349. (١) لم نعثر على رواية لزرارة بهذا اللفظ، والموجود في المصادر عن معاوية ~~بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام أنظر: التهذيب ١: ~~١٠٦ حديث ٢٧٧ و ١٧٠ حديث ٤٨٤، الوسائل ٢: ٦٠٤ الباب ١ من أبواب ~~الاستحاضة، حديث ١. # (٢) التهذيب ~~١: ١٧١ حديث ٤٨٧، الوسائل ٢: ٦٠٥ الباب ١ من أبواب الاستحاضة، حديث ٥. # (٣) التهذيب ~~١: ٤٠١ حديث ١٢٥٣، الوسائل ٢: ٦٠٨ الباب ١ من أبواب الاستحاضة، حديث ~~١٢. # (٤) التهذيب ~~١: ٤٠٢ حديث ١٢٥٧، الوسائل ٢: ٦٠٩ الباب ٣ من أبواب الاستحاضة، حديث ١. # (٥) التهذيب ~~١: ١٧٠ حديث ٤٨٥، الوسائل ٢: ٦٠٦ الباب ١ من أبواب الاستحاضة، حديث ٦. # (٦) المغني ١: ~~٣٨٧، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٠١، ~~نيل ~~الأوطار ١: ٣٥٦. # (٧) سنن ~~الدارمي ١: ٢٠٨، سنن البيهقي 1: 329 ` بتفاوت يسير. (١) البقرة: ٢٢٢. # (٢) المؤمنون: ms1220 ٦ 5. (١) الاستثفار: هو أن تشد فرجها بخرقة عريضة بعد أن تحتشي قطنا وتوثق ~~طرفيها في شئ تشد على وسطها فتمنع بذلك سيل الدم. النهاية لابن الأثير ١: ٢١٤. # (٢) (م) ليرد. # (٣) الكافي ٣: ~~٣٨٦ ٨٣ حديث ١، التهذيب ١: ~~٣٨٣ ٣٨١ حديث ١١٨٣، الوسائل ٢: ٥٤٧ الباب ٨ من أبواب الحيض، حديث ٣. # (٤) التهذيب ~~١: ٤٠٢ حديث ١٢٥٨، الوسائل ٢: ٦٠٨ الباب ١ من أبواب الاستحاضة، حديث ~~١٣. # (٥) التهذيب ~~١: ١٦٨ حديث ٤٨٢، الإستبصار ١: ١٤ حديث ٤٨٢، الوسائل ٢: ٦٠٦ الباب ١ من ~~أبواب الاستحاضة، حديث ٧. # (٦) التهذيب ~~١: ١٦٩ حديث ٤٨٣، الوسائل ٢: ٦٠٧ الباب ١ من أبواب الاستحاضة، حديث ٩. # (٧) التهذيب ~~١: ١٠٦ حديث 277، و 170 حديث 484، الوسائل 2: 604 الباب 1 من أبواب ~~الاستحاضة، حديث 1. (١) التهذيب ١: ~~١٧٠ حديث ٤٨٦، الوسائل ٢: ٦٠٤ الباب ١ من أبواب الاستحاضة، حديث ٣. # (٢) الوسائل ٢: ٦٠٤ الباب ١ من أبواب الاستحاضة. # (٣) الكافي ٣: ~~٨٩ حديث ٣، الوسائل ٢: ٦٠٤ الباب ١ من أبواب الاستحاضة، حدث ٢. # (٤) تقدم في ص ١٣٨ ١٣٧. # (٥) راجع الجزء الأول ص ٢٠٣. # (٦) المبسوط ١: ~~٦٨. (1) تقدم في ص 405. # (2) (خ): في التطهير. (١) الكافي ٣: ~~٧٢ حديث ١٠، الوسائل ١: ٢٦٤ الباب ٨ من أبواب الوضوء، حديث ٣. # (٢) الوسائل ٢: ٦٠٤ الباب ١ من أبواب الاستحاضة. # (٣) المغني ١: ~~٤٠٨، بداية المجتهد ١: ٦٠، سنن الترمذي ١: ٢٣٠. # (٤) المجموع ~~٢: ٥٣٦، المغني ١: ٤٠٨، ~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٩٩، ~~سنن البيهقي ١: ٣٥٦، المحلي ٢: ٢١٤ ٢١٣. # (٥) مغني ~~المحتاج ١: ١١٧، فتح الوهاب ١: ٢٨، السراج الوهاج: ٣٢، المغني ١: ٤٠٨، ~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٩٩، ~~فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ~~٤٩٥. # (٦) تقدمت في ص ٣٠٧. # (٧) المغني ١: ~~٤٠٨، بداية المجتهد ١: ٦٠، المجموع ٢: ~~٥٣٦، سنن البيهقي ١: ٣٥٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٩٩. # (٨) صحيح ~~البخاري ١: ٨٩، صحيح مسلم ١: ٢٦٣ حديث ٣٣٤، سنن أبي داود ~~١: ٧٤ حديث ٢٨٥، سنن ابن ماجة ٢٠٥ حديث ٤٢٦، سنن النسائي ١: ١٨٣، سنن الدارمي ~~١: ١٩٦، 199، مسند أحمد 6: 83، 128، 187. (١) المغني ١: ~~٣٩٤، الكافي لابن قدامة ١: ٧٢، الإنصاف ١: ~~٢٤١، المجموع ٢: ~~١٥٠. # (٢) المهذب للشيرازي ١: ٣٠، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ~~٥٨٠، المجموع، ٢: ١٤٩. # (٣) أي: يجب عليها الغسل ولو لم تر الدم. # (٤) المغني ١: ~~٣٩٤، الإنصاف ١: ~~٢٤١، المجموع ٢: ~~١٥٠، الكافي لابن قدامة ١: ٧٣ ٧٢. # (٥) شرح فتح القدير ١: ١٦٥. (١) أضفناه من المصدر. # (٢) التهذيب ~~١: ١٧٤ حديث ٤٩٧، الوسائل ٢: ٦١٥ الباب ٣ من أبواب النفاس، حديث ١٦. ~~وفيها: # عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين. # (٣) ليست في (م) (ن) (د). # (٤) الخلاف ١: ~~٧٨ مسألة ٢٤، المبسوط ١: ٦٨. # (٥) المهذب للشيرازي ١: ٤٥، المجموع ٢: ~~٥١٨، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ~~٥٧٩. # (٦) الناصريات (الجوامع الفقهية): ~~١٩١. # (٧) المهذب للشيرازي ١: ٤٥، المجموع ٢: ٥١٩ ~~٥١٨، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ~~٥٧٨. # (٨) بدائع الصنائع ١: ٤١، المبسوط ~~للسرخسي ٢: ١٩ و ج ٣: ٢١٠، الهداية ~~للمرغيناني ١: ٣٣، شرح فتح القدير ١: ١٦٤. (١) التهذيب ١: ~~٤٠٣ حديث ١٢٦١، الوسائل ٢: ٦١٨ الباب ٤ من أبواب النفاس، حديث ١. ~~وفيهما: # أن تصليها من الوجع. # (٢) التهذيب ~~١: ٣٨٧ حديث ١١٩٦، الإستبصار ١: ١٤٠ حديث ٤٨١، الوسائل ٢: ٦١٨ الباب ٤ ~~من أبواب النفاس، حديث ٢. # (٣) المغني ١: ~~٣٩٥، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٠٨، ~~الإنصاف ١: ~~٣٨٧. # (٤) بدائع الصنائع ١: ٤٣، الهداية للمرغيناني ١: ٣٤، شرح فتح القدير ١: ~~١٦٥. (١) (خ): تيقن. # (٢) بدائع الصنائع ١: ٤٣، النهاية بهامش شرح فتح القدير ١: ١٦٥. # (٣) الخلاف ١: ~~٧٨ مسألة ٢٥، المبسوط ١: ٦٨. # (٤) المهذب للشيرازي ١: ٤٥، المجموع ٢: ٥٢٢ ~~٥٢١. # (٥) المغني ١: ~~٣٩٥، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٠٨، ~~المجموع ٢: ~~٥٢٦، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ~~٥٨٣. # (٦) بدائع الصنائع ١: ٣٤، المبسوط ~~للسرخسي ٢: ٢٠، الهداية للمرغيناني ١: ٣٤، ~~المجموع ٢: ~~٥٢٦، المغني ~~١: ٣٩٥، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٠٨، ~~شرح فتح ~~القدير ١: ١٦٧. # (٧) بدائع الصنائع ١: ٤٣، المبسوط ms1222 ~~للسرخسي ٢: ٢٠، الهداية للمرغيناني ١: ٣٤، ~~المجموع ٢: ~~٥٢٦، شرح فتح القدير ١: ١٦٧. # (٨) المهذب للشيرازي ١: ٤٥، المجموع ٢: ٥٢٧ ~~٥٢٦، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ~~٥٨٢. # (٩) المغني ١: ~~٣٩٥، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٠٨، ~~الكافي لابن قدامة ١: ١٠٨، المجموع ٢: # ٥٢٦، الإنصاف ١: ~~٣٨٦. # (١٠) المجموع ~~٢: ٥٢٧ ٥٢٦، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ~~٥٨٣، المغني ~~١: ٣٩٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٠٩. # (١١) بدائع الصنائع ١: ٤٣، المبسوط ~~للسرخسي ٢: ٢٠، الهداية للمرغيناني ١: ٣٤، ~~شرح فتح ~~القدير ١: # ١٦٧، المجموع ٢: ~~٥٢٦. (١) المبسوط للسرخسي ٢: ٢٠، بدائع الصنائع ١: ٤٣، المجموع ٢: ~~٥٢٦، المغني ~~١: ٣٩٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٠٩. # (٢) المجموع ~~٢: ٥٢٦، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ٥٨٣ ~~٥٨٢، المغني ١: ~~٣٩٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٠٩. # (٣) المغني ١: ~~٣٩٦ ٣٩٥، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٠٩، ~~الكافي لابن قدامة ١: ١٠٨، الإنصاف ١: ~~٣٨٦، المجموع ٢: ~~٥٢٦. # (٤) (خ) (ن): الاسم. # (٥) المبسوط للسرخسي ٢: ٢٠، بدائع الصنائع ١: ٤٣، الهداية للمرغيناني ١: ٣٤، شرح فتح القدير ١: ~~١٦٧. # (6) تقدم في ص 273. (١) المهذب للشيرازي ١: ٤٥، المجموع ٢: ~~٥٢٦. # (٢) بدائع الصنائع ١: ٤٣، المبسوط ~~للسرخسي ٢: ٢٠ و ج ٣: ٢١٢، الهداية ~~للمرغيناني ١: ٣٤، شرح فتح القدير ١: ١٦٧، المجموع ٢: ~~٥٢٦. # (٣) بدائع الصنائع ١: ٤٣، المبسوط ~~للسرخسي ٢: ٢٠ و ٣: ٢١٢، الهداية ~~للمرغيناني ١: ٣٤، المغني ١: # ٣٩٥، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٠٨، ~~شرح فتح ~~القدير ١: ١٦٧، المجموع ٢: ~~٥٢٦. # (٤) المبسوط للسرخسي ٣: ٢١٣ ٢١٢، شرح فتح القدير ١: ١٦٧. # (٥) المهذب للشيرازي ١: ٤٥، المجموع ٢: ~~٥٢٦. # (٦) المسوط للسرخسي ٢: ٢٠ و ج ٣: ٢١٢، بدائع الصنائع، ١: ٤٣، الهداية للمرغيناني ١: ٣٤، المجموع ٢: ~~٥٢٦. # (٧) المبسوط للسرخسي ٢: ٢٠، بدائع الصنائع ١: ٤٣، الهداية للمرغيناني ١: ٣٤، المغني ١: ٣٩٦، ~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٠٩، ~~المجموع ٢: ~~٥٢٦. # (٨) المهذب للشيرازي ١: ٤٥، المجموع ms1223 ٢: ~~٥٢٢، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ~~٥٧٤، فتح ~~الوهاب ١: # ٢٩، السراج الوهاج: ٣٣، مغني المحتاج ١: ١١٩، ~~بداية المجتهد ١: ٥٢، المغني ١: ٣٩٣، ~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٠٣، ~~نيل ~~الأوطار ١: ٣٥٩. (١) المجموع ٢: ~~٥٢٣. # (٢) المدونة الكبرى ١: ٥٣، بداية ~~المجتهد ١: ٥٢، مقدمات ابن رشد ١: ٩١، بدائع الصنائع ١: ٤١، المجموع ٢: ~~٥٢٣. # (٣) المغني ١: ~~٣٩٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٠٣، ~~الكافي لابن قدامة ١: ١٠٨، الإنصاف ١: # ٣٨٤، المجموع ٢: ~~٥٢٣، منار السبيل ١: ٦٠. # (٤) المبسوط للسرخسي ٢: ١٩، بدائع الصنائع ١: ٤١، الهداية للمرغيناني ١: ٣٤، شرح فتح القدير ١: # ١٦٥، المجموع ٢: ~~٥٢٥، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ~~٥٧٥. # (٥) المغني ١: ~~٣٩٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٠٣. # (٦) المغني ١: ~~٣٩٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٠٣، ~~شرح العناية بهامش فتح القدير ١: # ١٦٥، المجموع ٢: ~~٥٢٣. # (٧) المغني ١: ~~٣٩٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٠٣، ~~المجموع ٢: ~~٥٢٣. # (٨) المغني ١: ~~٣٩٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٠٣. # (٩) شرح العناية بهامش شرح فتح القدير ١: ١٦٥، بداية المجتهد ~~١: ٥٢، المحلى ~~٢: ٢٠٧، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٠٣، ~~نيل ~~الأوطار ١: ٣٥٩. # (١٠) الإنصاف ~~١: ٣٨٤. # (١١) المجموع ~~٢: ٥٢٥، نيل الأوطار ١: ٣٥٩. # (١٢) المجموع ~~٢: ٥٢٥، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ~~٥٧٥. (١) سنن البيهقي ١: ٣٤٢، سنن الدارقطني ١: ٢٢٣ حديث ٨١. # (٢) المغني ١: ~~٣٩٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٠٤، ~~المهذب للشيرازي ١: ٤٥، المجموع ٢: # ٥٢٢. # (٣) التهذيب ~~١: ١٧٤ حديث ٤٩٧، الوسائل ٢: ٦١٥ الباب ٣ من أبواب النفاس، حديث ١٦ ~~وفيه: عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين. # (٤) النهاية: ~~٢٩، المبسوط ~~١: ٦٩، الخلاف ~~١: ٧٧ مسألة ٢٠، الجمل والعقود: ٤٨. # (٥) نقله عنه في المعتبر ١: ٢٥٣. # (٦) المقنعة: ٧. # (٧) الإنتصار: ٣٥، رسائل الشريف المرتضى ١: ١٧٢. # (٨) نقل عنه في المعتبر ١: ٢٥٣. # (٩) الفقيه ١: ~~٥٥، الهداية: ~~٢٢. # (10) المراسم: 44. (١) نقل عنه في المعتبر ١: ٢٥٣. # (٢) المهذب للشيرازي ١: ٤٥، المجموع ٢: ~~٥٢٤، الأم (مختصر المزني) ٨: ~~١١، السراج ~~الوهاج: ٣٣، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى ١: ٣٣، بداية المجتهد ١: ~~٥٢، المحلى ٢: ~~٢٠٣، بدائع الصنائع ١: # ٤١، المغني ~~١: ٣٩٢، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٠٢، ~~نيل ~~الأوطار ١: ٣٥٨. # (٣) المدونة الكبرى ١: ٥٣، بداية ~~المجتهد ١: ٥٢، الشرح الصغير بهامش بلغة السالك ١: ٨١، بدائع الصنائع ١: ٤١، ~~المغني ١: ~~٣١٢، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٠٢، ~~المجموع ٢: ~~٥٢٤، المحلى ~~٢: ٢٠٣، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى ١: ٣٣، نيل الأوطار ١: ٣٥٨. # (٤) المغني ١: ~~٣٩٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٠٢، ~~الإنصاف ١: ~~٣٨٣. # (٥) سنن ~~الترمذي ١: ٢٥٩، المغني ١: ٣٩٣، ~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٠٢، ~~المهذب للشيرازي ١: ٤٥، المجموع ٢: ~~٥٢٤. # (٦) المهذب للشيرازي ١: ٤٥، سنن الترمذي ١: ٢٥٩، بدائع الصنائع ~~١: ٤١، المجموع ٢: ~~٥٢٤. # (٧) المجموع ~~٢: ٥٢٤. # (٨) عبيد الله بن الحسن بن الحصين، أبي الحر العنبري قاضي البصرة بعد ~~سوار بن عبد الله العنبري، سمع داود بن أبي هند وخالد الحذاء، وروى عنه عبد ~~الرحمن بن مهدي ومعاذ بن معاذ القاضي. مات سنة ١٦٨ ه‍. # تاريخ ~~بغداد ١٠: ٣١٠. # (٩) حجاج بن أرطأة بن ثور بن هبيرة مفتي العراق أبو أرطأة النخعي الكوفي، ~~سمع عن الشعبي حديثا واحدا ومن الحكم وعطاء بن أبي رباح وطائفة، وعنه سفيان ~~وشعبة وحماد وآخرون، مات سنة ١٤٩ ه‍. # طبقات الحفاظ: ٨٧، تذكرة الحفاظ ١: ١٨٦. # (١٠) المهذب للشيرازي ١: ٤٥، المجموع ٢: ~~٥٢٤. # (١١) بدائع الصنائع ١: ٤١، المبسوط ~~للسرخسي ٢: ١٩، الهداية ١: ٣٤، شرح فتح القدير ١: ~~١٦٦، بداية المجتهد ١: ٥٢، مقدمات ابن رشد ١: ٩١، المحلى ٢: ٢٠٣، ~~رحمة ms1225 الأمة بهامش ميزان الكبرى ١: ٣٣. # (١٢) المغني ١: ~~٣٩٢، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٠٢، ~~الكافي لابن قدامة ١: ١٠٧، الإنصاف ١: # ٣٨٣، منار السبيل ١: ٦١، سنن الترمذي ١: ٢٥٨، رحمة الأمة ~~بهامش ميزان الكبرى ١: ٣٣، نيل الأوطار ١: ٣٥٨. (١) سنن ~~الترمذي ١: ٢٥٨، المغني ١: ٣٩٢، ~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٠٢، ~~المجموع ٢: ~~٥٢٤، نيل الأوطار ١: ٣٥٨. # (٢) المغني ١: ~~٣٩٢، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٠٢، ~~سنن ~~الترمذي ١: ٢٥٨، المجموع ٢: ~~٥٢٤. # (٣) المغني ١: ~~٣٩٢، المجموع ٢: ~~٥٢٤. # (٤) المجموع ~~٢: ٥٢٤. وفيه: قال الليث: قال بعض الناس: إنه سبعون يوما. # (٥) سنن ~~الترمذي ١: ٢٥٨، سنن الدارمي ١: ٢٢٩، الشرح ~~الكبير بهامش المغني ١: ٤٠٢، ~~مقدمات ابن رشد ١: ٩١، المجموع ٢: ~~٥٢٤، نيل الأوطار ١: ٣٥٨. # (٦) تقدم في ص ٢٧٩. # (٧) التهذيب ~~١: ١٧٣ حديث 495، الإستبصار 1: 151 حديث 524، الوسائل 2: 611 الباب 3 ~~من أبواب النفاس، حديث 1 بتفاوت يسير. (١) التهذيب ١: ~~١٧٣ حديث ٤٩٦، الوسائل ٢: ٦١١ الباب ٣ من أبواب النفاس، حديث ٢. # (٢) التهذيب ~~١: ١٧٥ حديث ٤٩٩، الإستبصار ١: ١٥٠ حديث ٥١٩، الوسائل ٢: ٦١١ الباب ٣ ~~من أبواب النفاس، حديث ١. # (٣) التهذيب ~~١: ١٧٥ حديث ٥٠٠، الإستبصار ١: ١٥٠ حديث ٥٢٠، الوسائل ٢: ٦١٣ الباب ٣ ~~من أبواب النفاس، حديث ٨. # (٤) التهذيب ~~١: ١٧٥ حديث ٥٠١، الإستبصار ١: ١٥١ حديث ٥٢١، الوسائل ٢: ٦١٢ الباب ٣ ~~من أبواب النفاس، حديث ٥. # (٥) التهذيب ~~١: ١٧٥ حديث ٥٠٢، الإستبصار ١: ١٥١ حديث ٥٢٢، الوسائل ٢: ٦١٢ الباب ٣ ~~من أبواب النفاس، حديث ٣. # (٦) التهذيب ~~١: ١٧٦ ذيل حديث 502، الإستبصار 1: 151 ذيل حديث 522. (١) التهذيب ١: ~~١٧٦ حديث ٥٠٣، الإستبصار ١: ١٥١ حديث ٥٢٣، الوسائل ٢: ٦١٩ الباب ٥ من ~~أبواب النفاس، حديث ٣. # (٢) أضفناه من المصدر. # (٣) التهذيب ~~١: ١٧٦ حديث ٥٠٥، الإستبصار ١: ١٥٢ حديث ٥٢٥، الوسائل ٢: ٦٢٠ الباب ٧ ~~من أبواب النفاس، حديث ١. # (٤) الناصريات (الجوامع الفقهية) ١٩١، ~~رسائل الشريف المرتضى (المجموعة الأولى): ١٧٢. # (٥) التهذيب ~~١: ١٧٧ حديث ٥٠٨، الإستبصار ١: ١٥٢ حديث ٥٢٨، الوسائل ٢: ٦١٤ الباب ٣ ~~من ms1226 أبواب النفاس، حديث ١٢. # (٦) أسماء بنت عميس الخثعمية، عدها الشيخ في رجاله من أصحاب رسول الله، ~~قال العلامة المامقاني: # إني اعتبرها ثقة مقبولة الرواية لاسترحام الصادق عليها. # رجال الطوسي: ~~٣٤، تنقيح المقال 3: 69. (١) أضفناه من المصدر. # (٢) التهذيب ~~١: ١٧٨ حديث ٥١١، الإستبصار ١: ١٥٣ حديث ٥٣١، الوسائل ٢: ٦١٥ الباب ٣ ~~من أبواب النفاس، حديث ١٥. # (٣) (ح) (ق): دالة. # (٤) (م) (ن): عنه. # (٥) في التهذيب: فقال رجل. في الإستبصار: فقالت. # (٦) محمد بن أبي بكر بن أبي قحافة، عده الشيخ في رجاله من أصحاب رسول ~~الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين (ع) وذكره العلامة في رجاله قائلا: ~~جليل القدر عظيم المنزلة من خواص علي (ع)، ولد في حجة الوداع وقتل بمصر سنة ~~٣٨ ه‍ في خلافة علي (ع) وكان عاملا عليها من قبله. # رجال الطوسي: ~~٣٠، ٥٨، رجال العلامة: ١٣٨. # (٧) التهذيب ~~١: ١٧٨ حديث 512، الإستبصار 1: 153 حديث 532، الوسائل 2: 613 الباب 3 ~~من أبواب النفاس، حديث 7. (١) التهذيب ١: ~~١٧٩ حديث ٥١٣، الوسائل ٢: ٦١٢ الباب ٣ من أبواب النفاس، حديث ٦. # (٢) التهذيب ~~١: ١٧٩ حديث ٥١٤، الوسائل ٢: ٦١٦ الباب ٣ من أبواب النفاس، حديث ١٩. # (٣) الهداية للمرغيناني ١: ٣٤، شرح فتح القدير ١: ~~١٦٦، بدائع الصنائع ١: ٤١، المجموع ٢: ~~٥٢٥، مغني المحتاج ١: ١٢٠، المحلى ٢: ٢٠٣. # (٤) سنن ~~الترمذي ١: ٢٥٦ حديث ١٣٩، سنن الدارمي ١: ٢٢٩، سنن أبي داود ~~١: ٨٣ حديث 311، سنن بن ماجة 1: 213 حديث 648، جامع الأصول 8: 239 حديث ~~5425، مسند أحمد 6، 300، سنن البيهقي 1: 341، المستدرك للحاكم 1: 175. (١) كثر بن زياد أبو سهل البرساني الخراساني أصله من البصرة سكن بلخ، روى ~~عن الحسن وروى عنه حماد بن زياد. ضعفه ابن حيان. المجروحين ٢: ٢٢٤، ميزان ~~الاعتدال ٣: ٤٠٤. # (٢) سنن ~~الترمذي ١: ٢٥٧. # (٣) التهذيب ~~١: ١٧٧ حديث ٥٠٦، الإستبصار ١: ١٥٢ حديث ٥٢٦، الوسائل ٢: س ٦١٥ الباب ٣ ~~من أبواب النفاس، حديث ١٧. # وفي المصادر: عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام. # (٤) التهذيب ~~١: ١٧٧ حديث 507، الإستبصار 1: 152 حديث 527، الوسائل 2: 615 الباب 3 ms1227 ~~من أبواب النفاس، حديث 18 بتفاوت في الجميع. (١) التهذيب ١: ~~١٧٧ حديث ٥٠٩، الإستبصار ١: ١٥٢ حديث ٥٢٩، الوسائل ٢: ٦١٤ الباب ٣ من ~~أبواب النفاس، حديث ١٣ بتفاوت يسير. # (٢) الفقيه ١: ~~٥٦. # (٣) المهذب للشيرازي ١: ٤٥، المجموع ٢: ~~٥٢٢، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ~~٥٧٣، المغني ~~١: # ٣٩٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٠٢. # (٤ i المغني ١: ~~٣٩٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٠٢. # (٥) تقدم في ص ٢٨٠. # (٦) بداية المجتهد ١: ٥٢، المدونة الكبرى ١: ٥٣، المجموع ٢: ~~٥٢٤، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: # ٥٧٣، مقدمات ابن رشد ١: ٩١، المحلى ٢: ٢٠٣، ~~رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى ١: ٣٣، نيل الأوطار ١: ٣٥٨. # (٧) المغني ١: ~~٣٩٢، الكافي لابن قدامة ١: ١٠٧، المجموع ٢: ~~٥٢٤، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: # ٥٧٣، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى ١: ٣٣، نيل الأوطار ١: ٣٥٨، ~~سنن ~~الترمذي ١: ٢٥٨. # (٨) أنظر: سنن الترمذي ١: ٢٥٨، نيل الأوطار ~~١: ٣٥٧، ٣٥٨، المجموع ٢: ~~٥٢٤، مغني المحتاج ١: # ١١٩، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ~~٥٧٣، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى ١: ٣٣، المغني ١: # ٣٩٢، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٠٢، ~~بداية المجتهد ١: ٥٢، المحلى ٢: ٢٠٣. # (٩) سنن البيهقي ١: ٣٤١، المغني ١: ٣٩٢، ~~المجموع ٢: ~~٥٢٤. # (١٠) سنن البيهقي ١: ٣٤١، سنن الدارمي ١: ٢٢٩، المجموع ٢: ~~٥٢٤، المحلى ~~٢: ٢٠٥. (١) لم نعثر على قول مالك في المصادر الموجودة، ولكن قال في المجموع ٢: ~~٥٢٤: قال الليث: قال بعض الناس: إنه سبعون يوما. # (٢) نقله عنه في المعتبر ١: ٢٥٣. # (٣) التهذيب ~~١: ١٧٧ حديث ٥١٠، الإستبصار ١: ١٥٢ حديث ٥٣٠، الوسائل ٢: ٦١٥ الباب ٣ ~~من أبواب النفاس، حديث ١٤ وفي الوسائل: سبع عشرة ليلة. # (٤) التهذيب ~~١: ١٧٨ الإستبصار 1: 153. (١) التهذيب ١: ~~١٧٤ حديث ٤٩٧، الوسائل ٢: ٦١٥ الباب ٣ من أبواب النفاس، حديث ١٦. # (٢) في ص ٥٣١ و ٥٣٢. # (٣) المعتبر ١: ~~٢٥٥، ٢٥٧، المختصر النافع: ١١. # (٤) التهذيب ms1228 ~~١: ١٧٥ حديث 502، الإستبصار 1: 151 حديث 522، الوسائل 2: 612 الباب 3 ~~من أبواب النفاس، حديث 3. # (5) راجع: ص 432 430. # (6) أنظر: ص 342 430. (١) التهذيب ١: ~~١٧٧ حديث ٥٠٧، الإستبصار ١: ١٥٢ حديث ٥٢٧، الوسائل ٢: ٦١٥ الباب ٣ من ~~أبواب النفاس، حديث ١٨ في جميع المصادر: من أولادها وما جربت. # (٢) التهذيب ~~١: ٤٠٣ حديث 1262، وفيه: بمثل أيام أمها أيامها، ثم تغتسل. الوسائل 2: ~~616 الباب 3 من أبواب النفاس، حديث 20. (١) الكافي ٣: ~~٩٩ حديث ٥، التهذيب ١: ~~١٧٥ حديث ٥٠٠، الإستبصار ١: ١٥٠ حديث ٥٢٠، الوسائل ٢: ٦١٣ الباب ٣ من ~~أبواب النفاس، حديث ٨. # (٢) التهذيب ~~١: ١٧٧ حديث ٥٠٨، الإستبصار ١: ١٥٢ حديث ٥٢٨، الوسائل ٢: ٦١٤ الباب ٣ ~~من أبواب النفاس، حديث ١٢. # (٣) التهذيب ~~١: ١٨٠ حديث ٥١٥، الإستبصار ١: ١٥٣ حديث ٥٣١، الوسائل ٢: ٦١٥ الباب ٣ ~~من أبواب النفاس، حديث ١٥. # (٤) المجموع ~~٢: ٥٣١، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ~~٥٨٩، مغني المحتاج ١: ١٢٠. # (٥) التهذيب ~~١: ١٧٣ حديث 495، الإستبصار 1: 150 حديث 519، الوسائل 2: 611 الباب 3 ~~من أبواب النفاس، حديث 1 مع تفاوت يسير. (١) المغني ١: ~~٣٩٣، الإنصاف ١: ~~٣٨٤، الكافي لابن قدامة ١: ١٠٨. # (٢) المبسوط للسرخسي ٢: ١٩ و ج ٣: ٢١١، شرح فتح القدير ١: ١٦٦، المجموع ٢: ~~٥٢٨. # (٣) المبسوط للسرخسي ٣: ٢١١، المجموع ٢: ~~٥٢٨، شرح فتح القدير ١: ١٦٦. # (٤) المبسوط للسرخسي ٣: ٢١١، شرح فتح القدير ١: ١٦٦، المحلى ٢: ٢٠٣، ~~المجموع ٢: ~~٥٢٨. # (٥) المهذب للشيرازي ١: ٤٥، المجموع ٢: ٥٢٩ ~~٥٢٨، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ٦٠٠ ~~٥٩٩، المغني ١: ~~٣٩٥، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٠٧. # (٦) المغني ١: ~~٣٩٤، الكافي لابن قدامة ١: ١٠٨، الإنصاف ١: ~~٣٨٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١: # ٤٠٦. # (٧) المغني ١: ~~٣٩٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٠٦. # (٨) المغني ١: ~~٣٩٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٠٦. # (9) (م): زمن. (١) المغني ١: ~~٣٩٤، الإنصاف ١: ~~٣٨٥، الكافي لابن قدامة ١: ١٠٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٠٦. # (٢) المغني ١: ~~٣٩٥، الشرح الكبير بهامش المغني ms1229 ١: ٤٠٧. # (٣) منهم المفيد في المقنعة: ٧، والصدوق ~~في الفقيه ١: ~~٥٥، والسيد المرتضى في الإنتصار: ٣٥، وسلار في المراسم: ٤٤، والمحقق ~~الحلي في المعتبر ~~١: ٢٥٣. # (4) (م) (ن) (د): أحكامه. (١) المجموع ٢: ~~٥٢٩، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ~~٦٠٠، ٦٠١. # (٢) الهداية للمرغيناني ١: ٣٤ بدائع الصنائع ~~١: ٤٢، المجموع ٢: ~~٥٣٠، المبسوط للسرخسي ٢: ١٩، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ~~٥٨٦. # (٣) منهم: أبو حنيفة، والثوري، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد. # أنظر: بدائع الصنائع ١: ٤١، المحلى ٢: ٢٠٣، ~~رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى: ٣٣، شرح فتح القدير ١: ١٦٦، المبسوط ~~للسرخسي ٢: ١٩، مقدمات ابن رشد ١: ٩١، بداية المجتهد ١: ٥٢، المغني ١: ٣٩٢، ~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٠٢، ~~نيل ~~الأوطار ١: ٣٥٨، سنن الترمذي ١: # ٢٥٨، الإنصاف ١: ~~٣٨٣، المجموع ٢: ~~٥٢٤. # (٤) بدائع الصنائع ١: ٤٢، ٤٣ المبسوط ~~للسرخسي ٢: ١٩، ٢٠. # (٥) بدائع الصنائع ١: ٤٢، 43 المبسوط ~~للسرخسي 2: 19، 20. (١) فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ~~٥٨٥. # (٢) تقدما في ٤٤٣. # (٣) فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ~~٥٩٤. # (٤) أبو الطيب الطبري: طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر الفقيه الشافعي، ~~روى عن أبي أحمد الغطريفي وجماعة، وتفقه على أبي الحسن الماسرجسي، وكان ~~عارفا بأصول الفقه وفروعه. مات سنة ٤٥٠ ه‍. # العبر ٢: ٢٩٦، شذرات الذهب ٣: ٢٨٤، تاريخ بغداد ٩: ٣٥٨. # (٥) المغني ١: ~~٣٩٥، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٠٩، ~~الإنصاف ١: ~~٣٨٦. # (٦) المبسوط للسرخسي ٢: ٢٠، بدائع الصنائع ١: ٤٣، الهداية للمرغيناني ١: ٣٤، شرح فتح القدير ١: # ١٦٧، المغني ١: ٣٩٥، ~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٠٩، ~~المجموع ٢: ~~٥٢٦. # (٧) المدونة الكبرى ١: ٥٤، المغني ١: ٣٩٥، ~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٠٨، ~~المجموع ٢: ~~٥٢٦. # (٨) المغني ١: ~~٣٩٥، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٠٨، ~~الكافي لابن قدامة ١: ١٠٨، المجموع ٢: # ٥٢٦ الإنصاف ١: ~~٣٨٦، منار السبيل 1: 61. (١) المبسوط للسرخسي ٢: ٢٠، بدائع الصنائع ١: ٤٣، ms1230 الهداية للمرغيناني ١: ٣٤: ١٦٧، المغني ١: # ٣٩٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٠٩، ~~المجموع ٢: ~~٥٢٦. # (٢) المبسوط للسرخسي ٢: ٢٠، بدائع الصنائع ١: ٤٣، الهداية للمرغيناني ١: ٣٤، شرح فتح القدير ١: ~~١٦٧. # (٣) تقدم في ص ٤٢٨. # (٤) تقدم في ص ٤٢٩. # (٥) المدونة الكبرى ١: ٥٣، بداية ~~المجتهد ١: ٥٢، مقدمات ابن رشد ١: ٩١، المحلى ٢: ٢٠٣، ~~المجموع ٢: ~~٥٢٤. (1) لاحظ هذه الأقوال كلها في: المبسوط للسرخسي 3: 219 216. # (2) في النسخ: لأنه. ولعل الأنسب ما أثبتناه. (١) (د) (ح): لا تنضبط. # (٢) جمل العلم والعمل: ٥١. # (٣) المبسوط ١: ~~٣٠. # (٤) الجمل والعقود: ٤٥، ٤٧. # (٥) التهذيب ~~١: ١٤٣ حديث 403 و ص 303 حديث 881، الإستبصار 1: 209 حديث 733، الوسائل ~~1: 516 الباب 35 من أبواب الجنابة، حديث 2. # (6) (خ) (م) (ن): المقاربة. (١) التهذيب ١: ~~١٣٩ حديث ٣٩١، الإستبصار ١: ١٢٦ حديث ٤٢٨، الوسائل ١: ٥١٦ الباب ٣٥ من ~~أبواب الجنابة، حديث ١. # (٢) التهذيب ~~١: ١٠٧ حديث ٢٨٠، الإستبصار ١: ٩٩ حديث ٣٢٠، الوسائل ٢: ٦١٠ الباب ١ من ~~أبواب النفاس، حديث ٣. # (٣) منهم: الشيخ في المبسوط ١: ٤٠، ~~وأبو الصلاح في الكافي: ١٢٩، وابن البراج في المهذب ١: ٣٣، ~~وابن حمزة في الوسيلة (الجوامع الفقهية): ~~٦٦٤، المحقق في المعتبر ١: ٣٥١، ~~والشرائع ١: ٢٥. # (٤) كذا في النسخ، والصحيح: أبو إسحاق الجوزجاني كما في المصدر. وهو ~~إبراهيم بن يعقوب صاحب التصانيف، سمع الحسين بن علي الجعفي ويزيد بن هارون، ~~وحدث عنه أبو داود والترمذي والنسائي وأبو زرعة. مات سنة ٢٥٩ ه‍. تذكرة الحفاظ ~~٢: ٥٤٩، العبر ١: ٣٧٢، شذرات الذهب ٢: ١٣٩. # (٥) المغني ١: ~~٢٤٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٤٣. (١) أبو يعقوب يوسف بن يحيى أكبر أصحاب الشافعي منسوب إلى (بويط) قرية من ~~صعيد مصر الأدنى. # كان خليفة الشافعي في حلقته بعد وفاته. مات سنة ٢٣١ ه‍. # المجموع ١: ~~١٠٧ ١٠٦. # (٢) المهذب للشيرازي ١: ١٢٩، المجموع ٥: ~~١٨٥. # (٣) المغني ١: ~~٢٤٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٤٣. # (٤) جمل العلم والعمل: ١. # (٥) الأم (مختصر المزني) ٨: ١٠، ~~المهذب للشيرازي ١: ١٢٩، المجموع ٥: ~~١٨٦، المغني ~~١: ٢٤٣، سنن الترمذي ٣: ٣١٩، ms1231 المحلى ٢: ٢٤، ~~مغني ~~المحتاج ١: ٢٩١، منار السبيل ١: ٤٣. # (٦) المبسوط للسرخسي ١: ٨٢، المجموع ٥: ~~١٨٦، المحلى ~~٢: ١٤، المغني ١: ٢٤٣. # (٧) المغني ١: ~~٢٤٣، المحلى ~~٢: ٢٤، المجموع ٥: ~~١٨٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٤٣، ~~منار السبيل ١: ٤٣. # (٨) المغني ١: ~~٢٤٣، المحلى ~~٢: ٢٤، المجموع ٥: ~~١٨٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٤٣، ~~منار السبيل ١: ٤٣. # (٩) سنن أبي داود ٣: ٢٠١ حديث ٣١٦١، سنن ابن ماجة ١: ٤٧٠ حديث ١٤٦٣، سنن ~~البيهقي ١: # ٣٠٠، مسند أحمد ٢: ٢٨٠، ٤٣٣، ٤٥٤، ٤٧٢، ونقله بتفاوت وفي سنن الترمذي ٣: ٣١٨ ~~حديث ٩٩٣. # (١٠) سنن البيهقي ١: ٣٠٤، مسند أحمد ١: ١٠٣، ١٢٩، المغني ١: ٢٤٣. (١) التهذيب ١: ~~١٠٤ حديث ٢٧٠. # (٢) التهذيب ~~١: ١٠٥ حديث ٢٧١، الإستبصار ١: ٩٨ حديث ٣١٦، الوسائل ١: ٤٦٣ الباب ١ من ~~أبواب الجنابة، حديث ٤، و ج ٢: ٩٣٠ الباب ١ من أبواب غسل مس الميت، حديث ~~١٧. في جميع المصادر: عن يونس عن بعض رجاله. # (٣) التهذيب ~~١: ١٠٥ حديث ٢٧٣، الوسائل ٢: ٩٣٣ الباب ٤ من أبواب غسل مس الميت، حديث ~~٢، و ٩٣٩ الباب ١ من أبواب الأغسال المسنونة، حديث ٩. # (٤) التهذيب ~~١: ١٠٨ حديث ٢٨٣، الإستبصار ١: ٩٩ حديث ٣٢١، الوسائل ٢: ٩٢٩ الباب ١ من ~~أبواب غسل مس الميت، حديث ١٤. # (٥) التهذيب ~~١: ١٠٨ حديث ٢٨٤، الإستبصار ١: ٩٩ حديث ٣٢٢، الوسائل ٢: ٩٣٠ الباب ١ من ~~أبواب غسل مس الميت، حديث ١٥. # (٦) التهذيب ~~١: ١١٤ حديث 302، الوسائل 2: 939 الباب 1 من أبواب الأغسال المسنونة، ~~حديث 11. (١) المغني ١: ~~٢٤٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٤٤. # (٢) سنن ~~الترمذي ١: ١٥٩ حديث ٩٦، سنن ابن ماجة ١: ١٦١ حديث ٤٧٨، سنن ~~الدارقطني ١: ١٩٧ حديث ١٥، سنن النسائي ١: ٨٤، نيل الأوطار ~~١: ٢٢٨ حديث ٤، سنن البيهقي ١: ٢٧٦ مع تفاوت يسير. # (٣) عوف بن مالك بن أبي عوف الأشجعي يكنى أبا عبد الرحمن ويقال: أبو ~~حماد، وقيل: أبو عمرو، روى عنه من الصحابة أبو أيوب الأنصاري وأبو هريرة ~~وغيرهم، ومن التابعين أبو مسلم وأبو إدريس الخولانيان وغيرهم. مات بدمشق ~~سنة ms1232 ٧٣ ه‍. # أسد ~~الغابة ٤: ١٥٦، العبر ١: ٥٩، شذرات الذهب ١: ٧٩. # (٤) سنن الدارقطني ١: ١٩٧ حديث 18، ~~سنن البيهقي 1: 275. # (5) (م): حال. (١) تقدمت في ص ٤٥٤. # (٢) (ح) (د): المس. # (٣) (خ) بدنه. # (٤) التهذيب ~~١: ١٠٥ حديث 273، الوسائل 2: 939 الباب 1 من أبواب الأغسال المسنونة، ~~حديث 9. (١) التهذيب ١: ~~١٠٨ حديث ٢٨٣، الإستبصار ١: ٩٩ حديث ٣٢١، الوسائل ٢: ٩٢٩ الباب ١ من ~~أبواب غسل مس الميت، حديث ١٤. # (٢) التهذيب ~~١: ١٠٨ حديث ٢٨٤، الإستبصار ١: ٩٩ حديث ٣٢٢، الوسائل ٢: ٩٣٠ الباب ١ من ~~أبواب غسل مس الميت، حديث ١٥، بتفاوت في الجميع. # (٣) المبسوط ~~١: ١٧٩. # (٤) السرائر: ٣٣. # (٥) المقنعة: ~~١٢. (١) التهذيب ١: ~~٢٧٧ حديث 816، الوسائل 2: 935 الباب 6 من أبواب غسل مس الميت، حديث 4. (١) (خ): بنجاسة. # (٢) المغني ١: ~~٢٤٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٤٤. # (٣) منهم: المفيد في المقنعة: ٦، والشيخ في ~~المبسوط ١: ~~٤٠، وابن إدريس في السرائر: ٢٣، وأبو الصلاح في الكافي: ١٣٥، والمحقق ~~في الشرائع ١: ٤٤. # (٤) المغني ٢: ~~١٩٩، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ١٩٨. # (٥) المغني ٢: ~~١٩٩، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ١٩٨. # (٦) بداية المجتهد ١: ١٦٤، مقدمات ابن رشد ١: ٤٣، المغني ٢: ١٩٩، ~~المجموع ٤: ~~٥٣٥، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ١٩٨. # (٧) الأم ١: ٢١١، المجموع ٤: ~~٥٣٥، المغني ~~٢: ١٩٩، فتح العزيز بهامش المجموع ٤: ~~٦١٤، الأم: # (مختصر المزني) ٨: ١٠. # (٨) المبسوط للسرخسي ١: ٨٩، المجموع ٤: ~~٥٣٥، بدائع الصنائع ١: ٢٦٩. (١) المغني ٢: ~~١٩٩، الإنصاف ١: ~~٢٤٧ و ج ٢: ٤٠٧، المجموع ٤: ~~٥٣٥. # الكافي لابن قدامة ١: ٢٩٨. # (٢) المبسوط للسرخسي ١: ٨٩، بدائع الصنائع ١: ٢٧٠، الهداية للمرغيناني ١: ١٧، المجموع ٤: ~~٥٣٥، نيل الأوطار ١: ٢٩٠. # (٣) المغني ٢: ~~١٩٩، الإنصاف ٢: ~~٤٠٧. # (٤) المغني ٢: ~~١٩٩، المجموع ٤: ~~٥٣٥. # (٥) الفقيه ١: ~~٦١، المقنع: ٤٥، ~~الهداية: ٢٢. # (٦) سمرة بن جندب يكنى أبا سعيد، وقيل غير ذلك، سكن البصرة، وكان زياد ~~يستخلفه عليها إذا سار إلى الكوفة ويستخلفه على ms1233 الكوفة إذا سار إلى البصرة، ~~روى عنه الشعبي وابن أبي ليلى والحسن البصري وابن سيرين وغيرهم. مات سنة ٥٩ ~~ه‍. وقيل ٥٨ ه‍. # أسد ~~الغابة ٢: ٣٥٥، الإصابة ٢: ٧٨، ~~الإستيعاب بهامش الإصابة ٢: ٧٧. # (٧) سنن ~~الترمذي ٢: ٣٦٩ حديث ٤٩٧، سنن ابن ماجة ١: ٣٤٧ حديث ١٠٩١، سنن أبي داود ~~١: ٩٧ حديث ٣٥٤، سنن النسائي ٣: ٩٤، سنن الدارمي ~~١: ٣٦٢، في سنن ابن ماجة رواه عن أنس بن مالك. # (٨) سنن ~~الترمذي ٢: ٣٧١ حديث ٤٩٨، صحيح مسلم ٢: ٥٨٨ حديث ٨٥٧، سنن ابن ماجة ~~١: ٣٤٦ حديث ١٠٩٠، نيل الأوطار ١: ٢٩١. (١) التهذيب ١: ~~١١٢ حديث ٢٩٥، الإستبصار ١: ١٠٢ حديث ٣٣٣، الوسائل ٢: ٩٤٤ الباب ٦ من ~~أبواب الأغسال المسنونة، حديث ٩. # (٢) القر بالضم: البرد. الصحاح ٢: ٧٨٩. ~~(٣) التهذيب ١: ~~١١٢ حديث ٢٩٦، الإستبصار ١: ١٠٢ حديث ٣٣٤، الوسائل ٢: ٩٤٥ الباب ٦ من ~~أبواب الأغسال المسنونة، حديث ١٠. # (٤) التهذيب ~~١: ١١٢ حديث ٢٩٧، الإستبصار ١: ١٠٣ حديث ٣٣٥، الوسائل ٢: ٩٤٥ الباب ٦ ~~من أبواب الأغسال المسنونة، حديث ١٢. # (٥) المبسوط للسرخسي ١: ٨٩، المجموع ٤: ~~٥٣٥، المغني ~~٢: ١٩٩، نيل الأوطار ١: ٢٩٠، بدائع ~~الصنائع ١: ٢٧٠، الهداية للمرغيناني 1: ~~17. (١) صحيح ~~البخاري ٢: ٦، صحيح مسلم ٢: ٥٨٠ حديث ٨٤٦، سنن أبي داود ~~١: ٩٤ حديث ٣٤١، سنن النسائي ٣: ٩٣، سنن ابن ماجة ~~١: ٣٤٦ حديث ١٠٨٩، الموطأ ١: ١٠٢ حديث ٤، نيل الأوطار ١: ٢٩٣ حديث ٢، جامع ~~الأصول ٨: ١٩٩ حديث ٥٣٥٤، سنن الدارمي ١: ٣٦١. وفيها: # غسل يوم الجمعة.. # (٢) صحيح ~~البخاري ٢: ٦، صحيح مسلم ٢: ٥٧٩ حديث ٨٤٤، سنن الترمذي ~~٢: ٣٦٤ حديث ٤٩٢، سنن ابن ماجة ١: ٣٤٦ حديث ١٠٨٨، سنن النسائي ٣: ~~٩٣، الموطأ ١: ١٠٢ حديث ٥، سنن الدارمي ١: ٣٦١، جامع الأصول ~~٨: ٢٠٠ حديث ٥٣٥٨. # (٣) صحيح ~~البخاري ٢: ٧، صحيح مسلم ٢: ٥٨٢ حديث ٨٤٩، نيل الأوطار ~~١: ٢٩٤ حديث ٣. # (٤) الفقيه ١: ~~٤٥، ٦١ حديث ١٧٦، الهداية: ٢٢. # (٥) التهذيب ~~١: ١٠٤ حديث ٢٧٠، الوسائل ٢: ٩٣٧ الباب ١ من أبواب الأغسال المسنونة، ~~حديث ٣. # (٦) التهذيب ~~١: ١٠٥ حديث ٢٧٣، الوسائل ٢: ٩٣٩ الباب ١ من أبواب الأغسال المسنونة، ~~حديث ٩. # (٧) التهذيب ~~١: ١١٠ حديث 290، الوسائل 2: 939 الباب 2 من أبواب الأغسال المسنونة، ~~حديث 10. (١) التهذيب ١: ~~١١١ حديث ٢٩١، الإستبصار ١: ١٠٣ حديث ٣٣٦، الوسائل ٢: ٩٤٣ الباب ٦ من ~~أبواب الأغسال المسنونة، حديث ٣. # (٢) (م) (ح): عبد الله. # (٣) التهذيب ~~١: ١١١ حديث ٢٩٢، الإستبصار ١: ١٠٣ حديث ٣٣٧، الوسائل ٢: ٩٤٤ الباب ٦ ~~من أبواب الأغسال المسنونة، حديث ٦. # (٤) صحيح ~~مسلم ٢: ٥٨١ حديث 846. # (5) تقدمت ترجمته والقول فيه في الجزء الأول ص: 84. # (6) تقدمت ترجمته والقول فيه في الجزء الأول ص: 39. (١) (م): متعلق. # (٢) (م): وقت المختار. # (٣) المغني ٢: ~~٢٠٠، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٢٠٠، ~~المجموع ٤: ~~٥٣٦، المحلى ~~٢: ٢٠. # (٤) المغني ٢: ~~٢٠٠، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٢٠٠، ~~المجموع ٤: ~~٥٣٦، المحلى ~~٢: ٢٠. # (٥) المدونة الكبرى ١: ١٤٥، الموطأ ١: ~~١٠٢، المغني ٢: ~~٢٠٠، الشرح الكبير ٢: ٢٠٠، المجموع ٤: # ٥٣٦، نيل الأوطار ١: ٢٩٣. # (٦) سنن ~~أبي داود ١: ٩٤ حديث ٣٤٣ و ص ٩٥: ٣٤٥، سنن الترمذي ٢: ٣٦٧ حديث ٤٩٦، سنن ابن ماجة ~~١: ٣٤٦ حديث ١٠٨٧، سنن النسائي ٣: ٩٧، سنن الدارمي ~~١: ٣٦٣، مسند أحمد ٢: ٢٠٩. # (٧) التهذيب ~~١: ١٠٥ حديث ٢٧٣، الوسائل ٢: ٩٣٩ الباب ١ من أبواب الأغسال المسنونة، ~~حديث ٩. # (٨) صحيح ~~مسلم ٢: ٥٨١ حديث 847 بتفاوت. (١) التهذيب ١: ~~٣٦٦ حديث ١١١٢، الوسائل ٢: ٩٤٥ الباب ٦ من أبواب الأغسال المسنونة، ذيل ~~حديث ١٥. # (٢) التهذيب ~~١: ١١٣ حديث ٣٠٠، الإستبصار ١: ١٠٤ حديث ٣٤٠، الوسائل ٢: ٩٤٩ الباب ١٠ ~~من أبواب الأغسال المسنونة، حديث ٣. # (٣) المبسوط للسرخسي ١: ٩٠ ٨٩، بدائع الصنائع ١: ٢٧٠، الهداية للمرغيناني ١: ١٧، شرح فتح القدير ١: ~~٥٩، عمدة القارئ ٦: ١٦٦. # (٤) المغني ٢: ~~٢٠٠، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٢٠١ ~~٢٠٠، المجموع ٤: ~~٥٣٦. # (٥) المغني ٢: ~~٢٠٠، الشرح الكبير ms1235 بهامش المغني ٢: ٢٠١، ~~المجموع ٤: ~~٥٣٦، المحلى ~~٢: ٢٢. (١) في النسخ: يعيد، وما أثبتناه من المصدر. # (٢) التهذيب ~~١: ٣٧٣ حديث ١١٤٢، الوسائل ٢: ٩٥٠ الباب ١١ من أبواب الأغسال المسنونة، ~~حديث ٢. # (٣) التهذيب ~~١: ١١٣ حديث ٣٠١، الوسائل ٢: ٩٥٠ الباب ١٠ من أبواب الأغسال المسنونة، ~~حديث ٤. # (٤) التهذيب ~~١: ٣٦٥ حديث ١١٠٩، الوسائل ٢: ٩٤٨ الباب ٩ من أبواب الأغسال المسنونة، ~~حديث ١. # (٥) الحسين بن موسى بن جعفر، روى عن أبيه وعن أمه وأم أحمد بن موسى بن ~~جعفر (ع). جامع الرواة ١: ٢٥٦، معجم رجال ~~الحديث ٦: ٩٩. (١) أم أحمد بن الحسين، واسمها: زهراء، عدها الشيخ في رجاله من أصحاب ~~الجواد (ع) وأحمد هذا ابن داود البغدادي، ويطلق عليه: أحمد بن الحسين بن ~~موسى بن جعفر (ع) باعتبار كونه ابن بنت الحسين بن موسى بن جعفر. رجال الطوسي: ~~٤٠٩، تنقيح المقال ٣: ٧٠، ٧٨. # (٢) قال المحقق المامقاني: الموجود في الكافي وبعض نسخ التهذيب، كلمة: ~~بنت، وفي بعض النسخ: # (ابني) بدل (بنت) وعليه فالمعنى ظاهر. وفي نسخة ثالثة: (ابنتي) وعليه فلا ~~بد أن يكون الحسين بن موسى باعتبار كون أمه بنت موسى، وإلا فلا يعقل أن ~~يكون المراد ب‍: الحسين هو: الحسين من أولاد موسى الصلبيين، وكون أمه بنت ~~موسى، تنقيح المقال ٣: ٧١. # (٣) التهذيب ~~١: ٣٦٥ حديث ١١١٠، الوسائل ٢: ٩٤٩ الباب ٩ من أبواب الأغسال المسنونة، ~~حديث ٢. # (٤) (خ) (ن) (ح) (ق) (د): فإن الأقرب. # (٥) التهذيب ~~١: ٣٦٧ حديث 1116، الوسائل 1: 520 الباب 37 من أبواب الجنابة، حديث 3. ~~في التهذيب: تبطل بها عملي. (١) المغني ٢: ~~٢٠١، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٢٠١. # (٢) علقمة بن قيس بن عبد الله النخعي الكوفي، فقيه العراق وصاحب ابن ~~مسعود، سمع من عمر وعثمان وابن مسعود وعلي (ع) مات سنة ٦٢ ه‍. # تذكرة ~~الحفاظ ١: ٤٨، العبر ١: ٤٩، شذرات الذهب ١: ٧٠. # (٣) المغني ٢: ~~٢٠١، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٢٠١، ~~المجموع ٤: ~~٥٣٦. # (٤) كذا في النسخ، وفي المصادر: في السفر. # (٥) أبو محمد طلحة ms1236 بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو التميمي، لما أسلم آخى ~~رسول الله صلى الله عليه وآله بينه وبين الزبير بمكة، وبينه وبين أبي أيوب ~~الأنصاري بالمدينة، وهو أحد العشرة المبشرة وأحد أصحاب الشورى، وهو ممن قام ~~بحرب علي (ع) خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله في وقعة الجمل وقتل فيها ~~بسهم مروان بن الحكم سنة ٣٦ ه‍. # الإصابة ٢: ~~٢٢٩، الإستيعاب بهامش الإصابة ٣: ٥٩، ~~العبر ١: ٢٧، أسد الغابة ٣: ٥٩. # (٦) المغني ٢: ~~٢٠١، ٢٠٢، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٢٠١، ~~المجموع ٤: ~~٥٣٦. # (٧) المغني ٢: ~~٢٠١، ٢٠٢، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٢٠١، ~~المجموع ٤: ~~٥٣٦. # (٨) صحيح ~~البخاري ٢: ٦، صحيح مسلم ٢: ٥٨٠ حديث ٨٤٦، سنن ابن ماجة ~~١: ٣٤٦ حديث ١٠٨٩، سنن أبي داود ١: ٩٤ حديث ٣٤١، الموطأ ~~١: ١٠٢ حديث ٤، سنن النسائي ٣: ٩٣، سنن الدارمي ~~١: ٣٦١. # (9) تقدم في ص 463. (١) تقدمت في ص ٤٦٣. # (٢) (ح) (ق): أو. # (٣) التهذيب ~~١: ١١١ حديث ٢٩٤، الوسائل ٢: ٩٤٤ الباب ٦ من أبواب الأغسال المسنونة، ~~حديث ٨. # (٤) صحيح ~~البخاري ٢: ٦، صحيح مسلم ٢: ٥٧٩ حديث ٨٤٤، سنن ابن ماجة ~~١: ٣٤٦ حديث ١٠٨٨، سنن الترمذي ٢: ٣٦٤ حديث ٤٩٢، ~~الموطأ ١: ١٠٢ حديث ٥، سنن النسائي ٣: ٩٣، سنن الدارمي ~~١: ٣٦١، جامع الأصول 8: 200 حديث 5358. # (5) (ن) (م) (ح) (ق): المخصص. (١) (م): والمقارنة. # (٢) المغني ٢: ~~٢٢٨، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٢٢٧. # (٣) المدونة الكبرى ١: ١٦٧، بداية ~~المجتهد ١: ٢١٦، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٢٢٧، ~~المغني ٢: # ٢٢٨. # (٤) الأم ١: ٢٣١، المهذب للشيرازي ١: ١١٩، المجموع ٥: ٧، مغني المحتاج ~~١: ٣١٢. # (٥) سنن ~~ابن ماجة ١: ٤١٧ حدث ١٣١٥، سنن البيهقي ٣: ٢٧٨. # (٦) الموطأ ١: ٦٥ حديث ١١٣. # (٧) التهذيب ~~١: ١٠٤ حديث ٢٧٠، الوسائل ٢: ٩٣٧ الباب ١ من أبواب الأغسال المسنونة، ~~حديث ٣. # (٨) التهذيب ~~١: ١٠٥ حديث ٢٧٢، الوسائل ٢: ٩٤٠ الباب ١ من أبواب الأغسال المسنونة، ~~حديث ١٢. # (٩) التهذيب ~~١: ١٠٥ حديث ms1237 273، الوسائل 2: 939 الباب 1 من أبواب الأغسال المسنونة، ~~حديث 9. (١) التهذيب ١: ~~١١٤ حديث ٣٠٢، الوسائل ٢: ٩٣٩ الباب ١ من أبواب الأغسال المسنونة، حديث ~~١١. # (٢) المغني ٢: ~~٢٢٩، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٢٢٧، ~~الإنصاف ١: ~~٢٤٨. # (٣) الكافي ٣: ~~٤١ حديث ١، التهذيب ١: ~~١٠٧ حديث ٢٧٩، الوسائل ١: ٥٢٥ الباب ٤٣ من أبواب الجنابة، حديث ١. # (٤) المهذب للشيرازي ١: ١١٩، المجموع ٥: ٦. (١) تقدم في ص ٤٦٧. # (٢) تقدم في ص ٤٦٥. # (٣) التهذيب ~~١: ١١٤ حديث ٣٠٢، الوسائل ٢: ٩٣٩ الباب ١ من أبواب الأغسال المسنونة، ~~حديث ١١. وفيهما: أو كفنته. # (٤) التهذيب ~~١: ١١٥ حديث 303، الوسائل 2: 954 الباب 15 من أبواب الأغسال المسنونة، ~~حديث 1. (١) التهذيب ١: ~~١١٧ حديث ٣٠٨، الوسائل ٢: ٩٥٩ الباب ٢٣ من أبواب الأغسال المسنونة، ~~حديث ١. # (٢) التهذيب ~~١: ١٠٤ حديث ٢٧٠، الوسائل ٢: ٩٣٧ الباب أ من أبواب الأغسال المسنونة، ~~حديث ٣. # (٣) التهذيب ~~١: ١٠٤ حديث ٢٧٠، الوسائل ٢: ٩٣٧ الباب ١ من أبواب الأغسال المسنونة، ~~٣. # (٤) التهذيب ~~١: ١١٤ حديث ٣٠٢، الوسائل ٢: ٩٣٩ الباب ١ من أبواب الأغسال المسنونة، ~~حديث ١١. # (٥) التهذيب ~~١: ١٠٥ حديث ٢٧٢، الوسائل ٢: ٩٤٠ الباب ١ من أبواب الأغسال المسنونة، ~~حديث ١٢. # (٦) التهذيب ~~١: ١١٠ حديث 290، الوسائل 2: 939 الباب 1 من أبواب الأغسال المسنونة، ~~حديث 10. (١) الفقيه ١: ~~٤٥ حديث ١٧٦، الكافي ٣: ٤٠ ~~حديث ٢، التهذيب ١: ~~١٠٤ حديث ٢٧٠، الوسائل ٢: # ٩٣٧ الباب ١ من أبواب الأغسال المسنونة، حديث ٣. # (٢) التهذيب ~~١: ١٠٥ حديث ٢٧١، الإستبصار ١: ٩٨ حديث ٣١٦، الوسائل ١: ٤٦٣ الباب ١ من ~~أبواب الجنابة، حديث ٤. # (٣) التهذيب ~~١: ١١٠ حديث ٢٩٠، الوسائل ٢: ٩٣٩ الباب ١ من أبواب الأغسال المسنونة، ~~حديث ١٠. # (٤) التهذيب ~~١: ١٠٧ حديث 279، الوسائل 1: 525 الباب 43 من أبواب الجنابة، حديث 1. ~~في المصادر: وإحرامها وجمعتها. (١) الإسراء: ٣٩. # (٢) التهذيب ~~١: ١١٦ حديث ٣٠٤، الفقيه ١: ٤٥ ~~حديث ١٧٧، الوسائل ٢: ٩٥٧ الباب ١٨ من أبواب الأغسال المسنونة، حديث ١. # (٣) عبد العزيز بن جعفر بن أحمد أبو بكر الفقيه الحنبلي، صاحب الخلال ~~وشيخ الحنابلة صاحب التصانيف روى عن موسى بن هارون وأبي خليفة الجمحي. ms1238 مات ~~سنة ٣٦٣ ه‍. # العبر ٢: ١١٦، شذرات الذهب ٣: ٤٥، تاريخ بغداد ١٠: ٤٥٩. # (٤) المغني ١: ~~٢٣٩، الإنصاف ١: ~~٢٣٦، المجموع ١٥٣ ٢. # (٥) الأم ١: ٣٨، المهذب للشيرازي ١: ٣٠، المجموع ٢: ١٥٣، نيل الأوطار ١: ٢٨١، ~~المغني ١: # ٢٣٩. # (٦) بدائع الصنائع ١: ٣٥، المجموع ٢: ~~١٥٣، المغني ١: ~~٢٣٩. # (٧) المغني ١: ~~٢٣٩، الكافي لابن قدامة ١: ٧٢، الإنصاف ١: ~~٢٣٦. (١) المغني ١: ~~٢٣٩، المجموع ٢: ~~١٥٣. # (٢) (ح) (ق): في الحديث. # (٣) سنن ~~أبي داود ١: ٩٨ حديث ٣٥٥، سنن النسائي ١: ١٠٩، نيل الأوطار ~~١: ٢٨١ حديث ١، جامع الأصول ٨: ٢٠٩ حديث ٥٣٧٤. # (٤) صحيح البخاري ٢: ١٣٠ و ج ٥: ٢٠٦، ~~صحيح مسلم ١: ~~٥١، سنن ~~الترمذي ٣: ٢١ حديث ٦٢٥، سنن ابن ماجة ١: ٥٦٨ حديث ١٧٨٣، سنن أبي داود ~~٢: ١٠٥ حديث ١٥٨٤، سنن النسائي ٥: ٥٥، سنن الدارمي ~~١: ٣٧٩، سنن الدارقطني ٢: ١٣٦ حديث ٤، ~~٥، مسند أحمد ١: ٢٣٣. في الجميع بتفاوت. # (٥) المغني ١: ~~٢٣٩، الكافي لابن قدامة 1: 72. (١) سنن ~~الترمذي ٢: ٤٤٥ حديث ٥٥٨، بتفاوت يسير، انظر: سنن أبي داود ١: ٣٠٢ ~~حديث ١١٦٥، سنن ابن ماجة ١: ٤٠٣ حديث ١٢٦٦، سنن النسائي ~~٣: ١٦٣. # (٢) سنن ~~الترمذي ٢: ٤٤٥. # (٣) تقدم بيانه في ص ٤٧٠. # (٤) التهذيب ~~١: ١٠٤ حديث 270، الوسائل 2: 937 الباب 1 من أبواب الأغسال المسنونة، ~~حديث 3. (١) التهذيب ١: ~~١١٦ حديث ٣٠٥، الوسائل ٢: ٩٥٨ الباب ٢٠ من أبواب الأغسال المسنونة، ~~حديث ١. # و ج ٥: ٢٥٧ الباب ٢٨ من أبواب بقية الصلوات المندوبة، حديث ٥. في ~~التهذيب: (أن لا تبرح من مكانك حتى تقضى حاجتك). # (٢) مقاتل بن مقاتل البلخي، روى عن الرضا (ع)، له كتاب عده الشيخ في ~~رجاله من أصحاب الرضا (ع). # رجال ~~النجاشي: ٤٢٤، رجال الطوسي: ٣٩٠، ٣٩١. # (٣) التهذيب ~~١: ١١٧ حديث ٣٠٦، الوسائل ٢: ٩٥٨ الباب ٢٠ من أبواب الأغسال المسنونة، ~~حديث ٢. # (٤) (ح) (ق) (خ): الثاني. # (٥) التهذيب ~~١: ١١٧ حديث ٣٠٧، الوسائل ٢: ٩٥٨ الباب ٢١ من أبواب الأغسال المسنونة، ~~حديث ١. # (٦) التهذيب ~~١: ١٠٤ حديث ٢٧٠، الوسائل ٢: ٩٣٧ الباب ١ من أبواب الأغسال المسنونة، ~~حديث ٣. # (٧) الوسيلة (الجوامع الفقهية): 664. (١) منهم: المفيد في المقنعة: ٦، وابن ~~البراج في المهذب ~~١: ٣٣، وابن إدريس في السرائر: ٢٣. # (٢) كالشريف المرتضى في رسائله (المجموعة الأولى): ٢٢٣، وسلار في ~~المراسم: ٤٠، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: ١٣٥. # (٣) أضفناه من المصدر. # (٤) التهذيب ~~٣: ١٥٧ حديث ٣٣٧، الإستبصار ١: ٤٥٣ حديث ١٧٥٨، الوسائل ٥: ١٥٥ الباب ١٠ ~~من أبواب صلاة الكسوف والآيات، حديث ٥، و ج ٢: ٩٦٠ الباب ٢٥ من أبواب ~~الأغسال المسنونة، حديث ١:. # (٥) التهذيب ~~١: ١١٤ حديث ٣٠٢، الوسائل ٢: ٩٣٩ الباب ١ من أبواب الأغسال المسنونة، ~~حديث ١١. # (٦) الفقيه ١: ~~٤٥ 44 حديث 175 174. (١) المجموع ١: ~~٣٢٦. # (٢) المبسوط ١: ~~٤٠. # (٣) المجموع ~~١: ٣٢٦، المغني ١: ٢٥٣. # (٤) المبسوط ~~١: ٣١٤. (١) المهذب للشيرازي ١: ١١٣، المجموع ٤: ~~٥٣٤. # (٢) المغني ١: ~~٢٤٤. # (٣) بدائع الصنائع ١: ٣٥. (١) قال في الرياض: رأيت في بعض تواريخ العامة ذكر هذه القصة - تشيع ~~السلطان خدابنده - بهذه الصورة، قال: ومن سوانح سنة ٧٠٧ ق إظهار خدابنده ~~شعار التشيع بإضلال ابن المطهر (٢) مقدمة مبادئ الوصول، للأستاذ البقال، بتصرف. (1) سيأتي ذكرها فيما بعد، وسبب تسميتها. # (2) طبقات أعلام الشيعة، ق 8 ص 53 (3) طبقات أعلام الشيعة، ق 8 ص 53. (1) راجع سبب إعطاء الأمان إليهم في الموضوع التالي. (1) ومن أراد التوسع، فليراجع تقديم العلامة الآصفي لكتاب اللمعة ج 1 ص 68 ~~- 76. (1) عنوان القيادة المغولية، إيل: قبيلة هولاكو. # (2) جمعها: فرامين، عهد السلطان للولاة، وهي فارسية الأصل، معربها: أمر. # (3) المقصود به الخليفة العباسي المستعصم الذي كان في بغداد. # (4) قال الفيروزآبادي: الزوراء: بغداد. # (5) شجر من فصيلة الطرفائيات، يكثر قرب المياه، أوراثه دقيقة وأزهاره ~~عنقودية. (1) إشارة منه عليه السلام إلى صغر عيونهم، الحدق: جمع حدقة، وهي: سواد ~~العين الأعظم (2) النعال التي الزق بها الطراق، وهو جلد يقور على مقدار ~~الترس ثم يلزق به (3) جرد: جمع أجرد وهو: الذي لا شعر في بدنه، ومرد: جمع ~~أمرد وهو: الذي لا لحية له (4) ناوأه: عاداه، ms1240 عارضه (5) نهج البلاغة، ~~للدكتور صبحي الصالح، في وصف الأتراك، ص 186. (١) الكنى والألقاب ج ٣ ص ١٣٤. (1) سنذكرها كاملة فيما بعد. (1) ذكره صاحب " رياض العلماء " وقال: رأيت نسخة من الخلاصة للعلامة مكتوبة ~~بخط هذا الشيخ، وكان تأريخ كتابتها سنة 707 ق، أي في في حياة أستاذه ~~المترجم له. # (2) أعرضنا عن ذكر المصادر في الأسماء خوف السأم والملل، ومن أراد ~~الاطلاع، فليراجع المدخل من موسوعة البحار للعلامة المجلسي ص 246 من الطبعة ~~الجديدة. (١) أعيان ~~الشيعة ج ٥ ص ٤٠١. (1) هذه العبارة هي صدر بيت من الشعر. (١) أعيان ~~الشيعة ج ٥ ص ٣٩٨. (1) كلمة فارسية، معناها: البلاط. (١) أعيان ~~الشيعة ج ٥ ص ٤٠٠. (١) أعيان ~~الشيعة ج ٥ ص ٤٠٧. (١) أعيان ~~الشيعة ج ٥ ص ٤٠٣. # (2) ذكره هكذا: (خربندا) وسيأتي بيان خطئه. (١) تعني بالفارسية: (عبد الحمار) وكلمة (خدابنده) تعني: (عبد الله) (٢) ~~اللئالئ المتنظمة والدرر الثمينة ص 70، ~~72. (1) بحار الأنوار ج. من الطبعة الجديدة، المدخل ص 248، بتصرف. (١) استفدنا هذه النكات الخمس من مقدمة مبادئ الوصول، بتصرف تام. # (2) يدل على هذه التسمية: ما وجد في آخر بعض مؤلفاته، أنه وقع الفراغ منه ~~في المدرسة السيارة السلطانية في كرمانشاهان. (١) أعيان ~~الشيعة ج ٥ ص ٤٠٠. (1) الألفين ص 127. # (2) سفينة البحار ج 2 ص 228. (١) اللئالئ المنتظمة والدرر الثمينة ص ~~62. (1) بحار الأنوار ج. (المدخل) ص 248 من الطبعة الجديدة. (١) النهاية لابن الأثير: ٣٠٠. # (٢) البقرة ": ٢٦٧. # (٣) المغني ١: ~~٢٦٦، تفسير القرطبي ٥: ٢١٨، عمدة ~~القارئ ٤: ٧، الأم (مختصر المزني) ~~٨: ٧، الأم ١: ٤٥ (٤) المجموع ٢: ~~٣٠٣. # (٥) المائدة: ٦، النساء: 43 (١) سنن ~~الترمذي ١: ٢١٢ حديث ١٢٤، نيل الأوطار ١: ٣٣٦. # (٢) سنن ~~الترمذي ١: ٢١٣. # (٣) التهذيب ~~١: ١٩٧ حديث 572، الإستبصار 1: 161 حديث 558، الوسائل 2: 983 الباب 14 ~~من أبواب التيمم، حديث 7. # (4) " ح " يساغ. (١) المدونة الكبرى ١: ٤٤، بداية ~~المجتهد ١: ٦٦، المغني ١: ٢٦٧، ~~المجموع ٢: ~~٣٠٥، ميزان الكبرى ١: ١٢٤، تفسير القرطبي ٥: ٢١٨، عمدة القاري ٤: ~~٧. # (٢) المغني ١: ~~٢٦٧، المجموع ٢: ~~٣٠٥. # (٣) المجموع ~~٢: ٣٠٥، ميزان الكبرى ١: ١٢٤، بداية المجتهد ١: ٦٦، المغني ١: ٢٦٧. # (٤) المبسوط للسرخسي ١: ١٢٣، بدائع الصنائع ١: ٥٠، المغني ١: ٢٦٧، ~~عمدة القاري ~~٤: ٧، المجموع ٢: ~~٣٠٥. # (٥) المغني ١: ~~٢٦٧، الكافي لابن قدامة ١: ٨٨. # (٦) بدائع الصنائع ١: ٥٠، المحلى ٢: ١٣٩، ~~تفسير ~~القرطبي ٥: ٢١٨، المحلى ٢: ١١٨، ~~عمدة القاري ~~٤: ٧. # (٧) سنن ~~الترمذي ١: ٢١٢ حديث ١٢٤، سنن النسائي ١: ١٧١، مسند أحمد ~~٥: ١٨٠، مستدرك الحاكم ١: ١٧٧ ١٧٦. # (٨) صحيح ~~مسلم ١: ٣٧١ حديث ٥٢١، سنن الدارقطني ١: ١٧٥ حديث ١، ~~وفيهما: تربتها مكان ترابها، سنن البيهقي ١: ٢١٣. # وبهذا اللفظ من الخاصة انظر: # عوالي ~~اللئالي ٢: ١٣، ٢٠٨، الوافي ١: ٤، دعائم الإسلام ١: ١٢١١٢٠. (١) التهذيب ١: ~~٤٠٤ حديث ١٢٦٤، الوسائل ٢: ٩٩٤ الباب ٢٣ من أبواب التيمم، حديث ١ و ٩٩٥ ~~الباب ٢٤ أبواب التيمم، حديث ٢ و ج ١: ٩٩ الباب ١ من أبواب الماء المطلق، ~~حديث ١. # (٢) المغني ١: ~~٢٦٧، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٦٨. # (٣) " ح " " ق ": لو. # (٤) المجموع ~~٢: ٣٠٥، المغني ١: ٢٦٧، ~~المدونة ~~الكبرى ١: ٤٢١، تفسير القرطبي ٤: ٢١٨، عمدة القاري ٤: ~~٧، ميزان الكبرى ١: ١٢٤. # (٥) المجموع ~~٢: ٣٠٥، الأم (مختصر المزني) ٨: ~~٧. # (٦) المجموع ~~٢: ٣٠٤، المغني ١: ٢٦٧. (١) المجموع ٢: ~~٣٠٤. # (٢) المجموع ~~٢: ٣٠٤. # (٣) المغني ١: ~~٢٧٣، الكافي لابن قدامة ١: ٨٣. # (٤) بدائع الصنائع ١: ٤٩، شرح فتح القدير ١: ~~١٢٥، المجموع ٢: ~~٢٥٥. # (٥) المدونة الكبرى ١: ٤٦، تفسير ~~القرطبي ٥: ٢٢٨. # (٦) المجموع ~~٢: ٢٥٤، بدائع الصنائع ١: ٤٩، تفسير ~~القرطبي ٥: ٢٢٨، المحلى ٢: ١٣٦. (١) المبسوط ١: ~~٣٠. # (٢) نقل عنه في المعتبر ١: ٣٦٩. # (٣) المدونة الكبرى ١: ٤٦، المحلى ٢: ١٣٦. # (٤) نقل عنه في المعتبر ms1242 ١: ٣٦٩. # (٥) المجموع ~~٢: ٢٥٤، بدائع الصنائع ١: ٤٩، تفسير ~~القرطبي ٥: ٢٢٨، المحلى ٢: ١٣٦، ~~المغني ١: ~~٢٧٣. # (٦) المبسوط للسرخسي ١: ١١٥، الهداية ~~للمرغيناني ١: ٢٨، المغني ١: ٢٧٣، ~~المجموع ٢: ~~٢٥٥ ٢٥٤، بدائع الصنائع ١: ٤٩، شرح فتح القدير ١: ~~١٢٥. # (٧) المغني ١: ~~٢٧٣، الكافي لابن قدامة ١: ٨٣. # (٨) النساء: ٤٨، المائدة: ٦. # (٩) سنن ~~الترمذي ١: ٢١٢ حديث ١٢٤، مستدرك الحاكم ١: ١٧٧ ١٧٦، مسند أحمد ٥: ١٨٠. # (١٠) التهذيب ~~١: ٤٠٦ حديث ١٢٧٦، الكافي ٣: ٧٤ ~~حديث 17، الوسائل 2: 997 الباب 26 من أبواب التيمم، حديث 1. (١) المغني ١: ~~٢٧٣. # (٢) مسند أحمد ١: ٣١٣، سنن الدارقطني ٤: ٢٢٨ حديث ٨٥ ~~٨٤. # (٣) المبسوط للسرخسي ١: ١١٥، بدائع الصنائع ١: ٤٩، شرح فتح القدير ~~١: ١٢٦١٢٥. (١) الخلاف ١: ~~٤٤ مسألة ١٢٠، المبسوط ١: ٣١. # (٢) مغني ~~المحتاج ١: ٩١، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ٢٣٣ ~~٢٣٢. # (٣) المغني ١: ~~٢٧٤. # (٤) المغني ١: ~~٢٧٤. # (٥) المجموع ~~٢: ٢٥٥، مغني المحتاج ١: ٩٠، السراج الوهاج: ~~٢٦. (١) " ح " " ق ": قومه. # (٢) المجموع ~~٢: ٢٥٦، المغني المحتاج ١: ٩١، السراج الوهاج: ~~٢٦. # (٣) " د ": الدين. # (٤) المجموع ~~٢: ٢٥٥، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ~~٢٣٣. # (٥) " خ " متمكن. # (٦) المجموع ~~٢: ٢٤٨، بدائع الصنائع ١: ٤٨. (١) " م " الأعضاء. # (٢) الأم ١: ٤٩، الأم (مختصر ~~المزني) ٨: ٧، المهذب للشيرازي ١: ٣٥، المجموع ٢: ~~٢٦٨، مغني المحتاج ١: ٨٩، ٩٠، المغني ١: ٢٧٠، ~~تفسير ~~القرطبي ٥: ٢٣٠. # (٣) المجموع ~~٢: ٢٦٨. # (٤) المغني ١: ~~٢٧٠، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٨١. # (٥) المدونة الكبرى ١: ٤٧، المغني ١: ٢٧٠، ~~تفسير ~~القرطبي ٥: ٢٣٠، المجموع ٢: ~~٢٦٨. # (٦) المغني ١: ~~٢٧٠، المجموع ٢: ~~٢٦٨، تفسير القرطبي ٥: ٢٣٠، الشرح ~~الكبير بهامش المغني ١: ٢٨١ ~~المبسوط للسرخسي ١: ١١٣. # (٧) " ح " " ق ": إن. # (٨) المغني ١: ~~٢٧٠، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٨١ ~~٢٨٠. # (٩) الأم ١: ٤٩، الأم (مختصر ~~المزني) ٦: ٧، المغني ١: ٢٧٠، ~~تفسير ~~القرطبي ١: ٢٣٠. # (١٠) المغني ١: ~~٢٧٠، المجموع ٢: ~~٢٦٨. # (١١) المغني ١: ~~٢٧٠. # (١٢) النساء: ٤٣، المائدة: 6. (١) سنن ~~الترمذي ١: ٢١٣ حديث ١٢٤، سنن أبي داود ١: ٩١ حديث ٣٣٣، ~~النسائي ١: ١٧١، مسند أحمد ٥: ١٤٦، ١٥٥، ١٨٠، سنن البيهقي ١: ٢١٢، ٢٢٠، سنن ~~الدارقطني ١: ١٨٦ حديث ٦١ بتفاوت يسير. # (٢) التهذيب ~~١: ٤٠٥ حديث ١٢٧٢، الوسائل ٢: ٩٩٦ الباب ٢٤ من أبواب التيمم، حديث ٤. # (٣) التهذيب ~~١: ٤٠٥ حديث ١٢٧٣، الوسائل ٢: ٩٩٦ الباب ٢٤ من أبواب التيمم، ذيل حديث ~~٤. # (٤) التهذيب ~~١: ٤٠٤، حديث ١٢٦٦، الوسائل ٢: ٩٩٦ الباب ٢٤ من أبواب التيمم، حديث ٣. # (٥) الكافي ٣: ~~٦٣، حديث ٣، الوسائل ٢: ٩٨٢ الباب ٤١ من أبواب التيمم، حديث ٤. # (٦) المغني ١: ~~٢٧٠، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٨١ ~~٢٨٠. # (٧) النساء: ٤٣، المائدة: 6. (١) صحيح البخاري ٩: ١١٧، صحيح مسلم ٢: ٩٧٥ حديث ١٣٣٧ و ج ٤: ~~١٨٣٠ حديث ٢٣٣٧. # سنن بن ماجة ١: ١ حديث ٢، سنن النسائي ٥: ١١٠، مسند أحمد ~~2: 313، 314، 495، 580. # (2) " خ " " ح " " ق ": جميعها. # (3) " خ " " ن ": يصرف. (١) المجموع ٢: ~~٢٧٠. # (٢) يعقوب بن سالم الأحمر الكوفي، أخو أسباط بن سالم، عده الشيخ في رجاله ~~بهذا العنوان من أصحاب الصادق (ع)، وأخرى بعنوان: يعقوب بن سالم أخو أسباط ~~العليم السراج. # رجال النجاشي ٤٤٩، رجال الطوسي: ~~٣٣٦، ٣٣٧، رجال العلامة: ١٧٦. # (٣) التهذيب ~~١: ١٨٤ حديث ٥٢٨، الوسائل ٢: ٩٦٤ الباب ٢ من أبواب التيمم، حديث ٢. # (٤) أبو سليمان داود بن كثير الرقي، روى عن الإمامين موسى والرضا (ع)، ~~وقد عده الشيخ في رجاله من أصحاب الإمامين الصادق والكاظم (ع). # رجال ~~النجاشي: ١٥٦، رجال الطوسي: ١٩٠، 349، رجال العلامة: ~~67. (١) التهذيب ١: ~~١٨٥ حديث ٥٣٦، الوسائل ٢: ٩٦٤ الباب ٢ من أبواب التيمم، حديث ١. # (٢) " ح " " ق ": ينشأ. # (٣) أبو عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني البصري، محدث البصرة، سمع من جعفر ~~بن محمد ويزيد بن أبي عبيد وجماعة من التابعين، وروى عنه أحمد والدارمي ~~والبخاري وغيرهم. مات سنة ٢١٢ ه‍. تذكرة الحفاظ ١: ٣٦٦، شذرات الذهب ~~٢: ٢٨، العبر ١: ٢٨٥. # (٤) المغني ١: ~~٣٠٠ الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٧٣. # (٥) المدونة الكبرى ١: ٤٦، بلغة السالك ~~١: ٦٨، المغني ١: ~~٣٠٠، تفسير القرطبي ٥: ٢٢٨. # (٦) المهذب للشيرازي ١: ٣٤، المجموع ٢: ٢٤٥ ~~٢٤٤، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ٢٤٠ ~~٢٣٩، مغني ~~المحتاج ١: ٩٢، السراج الوهاج: ٢٦، المغني ١: ٣٠٠. (١) بدائع ~~الصنائع ١: ٤٧، أحكام القرآن للجصاص ٤: ~~١٠ المبسوط للسرخسي ١: ١١٤، المغني ١: # ٣٠٠. # (٢) التهذيب ~~١: ٤٠٤ حديث ١٢٦٧، الوسائل ٢: ٩٩٦ الباب ٢٥ من أبواب التيمم، حديث ١. # (٣) أضفناه من المصدر. # (٤) التهذيب ~~١: ٤٠٥ حديث ١٢٧٤، الوسائل ٢: ٩٩٧ الباب ٢٥ من أبواب التيمم، حديث ٣. # (٥) التهذيب ~~١: ٤٠٦ حديث 1275، الوسائل 2: 997 الباب 25 من أبواب التيمم، حديث 2. (١) المغني ١: ~~٣٠١، المجموع ٢: ~~٢٤٥، الإنصاف ١: ~~٢٦٦. # (٢) المغني ١: ~~٣٠١. # (٣) المغني ١: ~~٣٠١. (١) المغني ١: ~~٣٠١، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ~~٢٤٢. # (٢) المائدة: ٣٢. # (٣) المغني ١: ~~٢٩٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٧١. # (٤) المدونة الكبرى ١: ٤٥، بداية ~~المجتهد ١: ٦٦، المغني ١: ٢٩٤، ~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٧١. # (٥) المجموع ~~٢: ٢٨٥، مغني المحتاج ١: ٩٢، السراج الوهاج: ~~٢٦، المغني ~~١: ٢٩٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٧١. (١) بدائع الصائغ ١: ٤٨، المبسوط للسرخسي ١: ١٢٢، الهداية للمرغيناني ١: ٢٥، شرح فتح القدير ١: # ١٠٨، ١٠٩. # (٢) المغني ١: ~~٢٩٥ ٢٩٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٧١، ~~المجموع ٢: ~~٢٨٥، بداية المجتهد ١: ٦٦. # (٣) المغني ١: ~~٢٩٥ الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٧١، ~~المجموع ٢: ~~٢٨٥. # (٤) البقرة: ١٩٥. # (٥) النساء: ٢٩. # (٦) سنن ~~ابن ماجة ١: ١٨٩ حديث ٥٧٢، سنن أبي داود ١: ٩٣ حديث ٣٣٧، سنن ~~البيهقي ١: ٢٢٧، سنن الدارقطني ١: ١٩١ ١٩٠ حديث ~~٧٤ مستدرك الحاكم ١: ١٧٨. # (٧) سنن ~~أبي داود ١: ٩٣ حديث ٣٣٦، سنن البيهقي ١: ٢٢٨ ٢٢٧، سنن الدارقطني ١: ~~١٨٩ حديث ٣. # (٨) سنن ~~أبي داود ms1245 ١: ٩٢ حديث ٣٣٤، سنن البيهقي ١: ٢٢٥، مسند أحمد ٤: ٢٠٣، ~~مستدرك الحاكم ١: ١٧٧. # (٩) محمد بن سكين أو مسكين بن عمار النخعي الجمال، ثقة، روى أبوه عن أبي ~~عبد الله (ع). # الفهرست: ~~١٥١، رجال ~~النجاشي: ٣٦١، رجال العلامة: 158. (١) الكافي ٣: ~~٦٨ حديث ٥، التهذيب ١: ~~١٨٤ حديث ٥٢٩، الوسائل ٢: ٩٦٧ الباب ٥ من أبواب التيمم، حديث ١. # (٢) التهذيب ~~١: ١٨٤ حديث ٥٣٠، الوسائل ٢: ٩٦٧ الباب ٥ من أبواب التيمم، حديث ٥. # (٣) داود بن سرحان العطار، كوفي ثقة، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن ~~(ع)، له كتاب، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق (ع). # رجال ~~النجاشي: ١٥٩، رجال الطوسي: ١٩٠، الفهرست: ٦٨. # (٤) التهذيب ~~١: ١٨٥ حديث ٥٣١، الوسائل ٢: ٩٦٨ الباب ٥ من أبواب التيمم، حديث ٨. # (٥) التهذيب ~~١: ١٨٥ حديث ٥٣٢، الوسائل ٢: ٩٦٨ الباب ٥ من أبواب التيمم، حديث ٩. # (٦) التهذيب ~~١: ١٨٥ حديث ٥٣٣، الوسائل ٢: ٩٦٨ الباب ٥ من أبواب التيمم، حديث ١٠. ~~وفيهما: عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام. (٧) المغني ١: ٢٩٤، ~~٢٩٥، المجموع ٢: ~~٢٨٥ (١) منهم: الصدوق في الفقيه ١: ٥٩ ~~٥٨، والشيخ في المبسوط ١: ٣٠، ~~والقاضي ابن البراج في المهذب ١: # ٤٨ ٤٧، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: ١٣٦، والمحقق الحلي ~~في المعتبر ١: ~~٣٦٣، ٣٦٥. # (٢) النهاية: ~~٤٦. # (٣) الأم ١: ٤٢، تفسير القرطبي. # (٤) المغني ١: ~~٢٩٥ الإنصاف ١: ~~٢٦٥، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٧٢. # المجموع ٢: ~~٢٨٦، سبل ~~السلام ١: ٩٨. # (٥) المغني ١: ~~٢٩٥ ٢٩٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٧١، ~~تفسير ~~القرطبي ٥: ٢١٦. # (٦) المهذب للشيرازي ١: ٣٥، المجموع ٢: ~~٢٨٥، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ٢٧١ ~~٢٧٠، تفسير القرطبي ٥: ٢١٧. # (٧) المبسوط للسرخسي ١: ١١٢، الهداية ~~للمرغيناني ١: ٢٥، شرح فتح القدير ١: ١٠٩ ١٠٨، المغني ١: # ٢٩٥، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٢٧٢، ~~المجموع ٢: ~~٢٨٥. # (٨) المغني ١: ~~٢٩٥، الكافي لابن قدامة ١: ٨٢، الإنصاف ١: ~~٢٦٥، المجموع ٢: ~~٢٨٥. # (٩) النساء: ٤٢، المائدة: 6. (١) التهذيب ١: ~~١٩٦ حديث ٥٦٦، الوسائل ٢: ٩٦٨ الباب ٥ من أبواب التيمم، حديث ٧. # (٢) التهذيب ~~١: ١٨٥ حديث ٥٣١، الوسائل ٢: ٩٦٨ الباب ٥ من أبواب التيمم، حديث ٨. # (٣) وقع بهذا العنوان في إسناد جملة الروايات تبلغ أربعة وعشرين موردا، ~~والأظهر أنه علي بن أحمد بن أشيم، لرواية أحمد بن محمد بن خالد عنه الذي ~~وقع في طريق الصدوق. عد الشيخ الرجل من أصحاب الإمام الرضا (ع) وقال: أنه ~~مجهول، وذكره المصنف في القسم الثاني من الخلاصة. # رجال الشيخ: ٣٨٤، رجال العلامة: ٢٣٢، معجم رجال الحديث ١١: ٢٦١. # (٤) التهذيب ~~١: ١٩٨ حديث ٥٧٤، الإستبصار ١: ١٦٢ حديث ٥٦٢، الوسائل ٢: ٩٨٦ الباب ١٧ ~~من أبواب التيمم، حديث ١. # (٥) العنت: المشقة والفساد. النهاية ~~لابن الأثير ٣: ٣٠٦. # (٦) التهذيب ~~١: ١٩٨ حديث 575، الإستبصار 1: 216 حديث 563، الوسائل 2: 986 الباب 17 ~~من أبواب التيمم، حديث 3. (١) التهذيب ١: ~~١٩٨ حديث ٥٧٦، الإستبصار ١: ١٦٣ حديث ٥٦٤، الوسائل ٢: ٩٨٧ الباب ١٧ من ~~أبواب التيمم، حديث ٤. # (٢) الحج: ٧٨. # (٣) الكافي: ~~٥: ٢٩٤ ٢٩٢ حديث ٢، ٦، ٨، الفقيه ٣: ٤٥ ~~حديث ١٥٤، و ١٤٧ حديث ٦٤٨، التهذيب ٧: # ١٤٦ حديث ٦٥١، و ١٦٤ حديث ٧٢٧، الوسائل ١٧: ٣١٩ الباب ٥ من أبواب ~~الشفعة، حديث ١، و ٣٤٠، ٣٤١ الباب ١٢ من أبواب إحياء الموات، حديث ١، ٣، ٤، ~~٥. # ومن طريق العامة انظر: # سنن ابن ~~ماجة ٢: ٧٨٤ حديث ٢٣٤٠، ٢٣٤١، الموطأ ٢: ٧٤٥ حديث ٣١، سنن الدارقطني ٤: # ٢٢٧ - ٢٢٨ حديث ٨٥ ٨٣، مستدرك الحاكم ٢: ٥٧، سنن البيهقي ٦: ٦٩، ٧٠، ~~١٥٦، ١٥٧، و ج ١٠: ١٣٣، مسند أحمد ١: ٣١٣، و ج ٥: ٣٢٧. (٤) الكافي ٣: ٦٥ ~~حديث ٨، التهذيب ١: ~~١٨٤ حديث 528، الوسائل 2: 964 الباب 2 من أبواب التيمم، حديث 2 في ~~الجميع: أن يغرر بنفسه. (١) الخلاف ١: ~~٣٨ مسألة ١٠٣. # (٢) المجموع ~~٢: ٢٨٤ - ٢٨٥، عمدة القارئ ٤: ٣٣، المغني ١: ٢٩٥. # (٣) الشرح الصغير بهامش بلغة السالك ١: ٦٨، المغني ١: ٢٩٥، ~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٧٢، ~~عمدة القارئ ٤: ٣٣. # (٤) المغني ١: ~~٢٩٥، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٧٢، ~~عمدة القارئ ٤: ٣٣. # (٥) النساء: ٤٣، المائدة: ٦. # (٦) المغني ١: ~~٢٩٨، نيل الأوطار ١: ٣٢٥. # (٧) المغني ١: ~~٢٩٨، نيل الأوطار ١: ٣٢٥. (١) النساء ٢٩. # (٢) سنن ~~أبي داود: ١: ٩٢ حديث ٣٣٤، مستدرك الحاكم ١: ١٧٧، مسند أحمد: ٤: ٢٠٣، ~~سنن البيهقي ١: # ٢٢٥. في الجميع: احتلمت في ليلة باردة. # (٣) المجموع ~~٢: ٢٨٦، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ٢٧٣ ~~- ٢٧٤، السراج ~~الوهاج: ٢٦. # (٤) تقدم في ص ١٥. # (٥) البقرة: ١٨٥. # (٦) الخلاف ١: ~~٣٨ مسألة ١٠٥. # (٧) المبسوط للسرخسي ١: ١٢٢، بدائع الصنائع ١: ٥١، المغني ١: ٢٩٥، ~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: # ٢٧٧، التفسير الكبير ١١: ١٦٦ - ١٦٧. # (٨) المدونة الكبرى ١: ٤٥، المغني ١: ٢٩٥، ~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٧٧. # (٩) المهذب للشيرازي ١: ٣٦ ٣٥، المجموع ٢: ~~٢٨٧، المغني ~~١: ٢٩٥، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٧٧. # (١٠) المغني ١: ~~٢٩٥، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٧٧، ~~الكافي لابن قدامة ١: ٨٦، الإنصاف ١: ~~٢٧١. (١) سنن ~~أبي داود ١: ٩٣ حديث ٣٣٦، سنن الدارقطني ١: ١٨٩ حديث ٣ ~~سنن البيهقي ١: ٢٢٧ - ٢٢٨. # (٢) سنن ~~أبي داود ١: ٩٣ حديث ٣٣٧، سنن ابن ماجة ١: ١٨٩ حديث ٥٧٢، ~~مستدرك الحاكم ١: # ١٧٨، سنن البيهقي ١: ٢٢٧، سنن الدارقطني ١: ١٩١ 190 حديث ~~7 4. (١) الخلاف ١: ~~٣٩ مسألة ١٠٥. # (٢) المغني ١: ~~٢٧٠ - ٢٧١، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٨١ ~~٢٨٠، المهذب للشيرازي ١: ٣٤، المجموع ٢: ~~٢٦٨، الأم ١: ٤٩، الأم (مختصر ~~المزني) ٨: ٧، المبسوط للسرخسي ١: ١١٣، مغني المحتاج ١: ٨٩ تفسير ~~القرطبي ٥: ٢٣٠. (١) المغني ١: ~~٢٩٥، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٧٧، ~~المهذب للشيرازي ١: ٣٦، المجموع ٢: # ٢٨٧ - ٢٨٨، مغني المحتاج ١: ٩٣. # (٢) المغني ١: ~~٢٩٦ - ٢٩٧، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٧٩. # (٣) المغني ١: ~~٢٩٧، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٧٩. (١) كذا في " خ "، والصحيح: بها. # (٢) المغني ١: ~~٢٧٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٧٥، ~~المجموع ٢: ~~٢٤٧. # (٣) المغني ١: ~~٢٧٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٧٥. # (٤) المغني ms1248 ١: ~~٢٧٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٧٥. # (٥) التهذيب ~~١: ١٨٤ حديث ٥٢٧، الوسائل ٢: ٩٦٦ الباب ٣ من أبواب التيمم، حديث ٤. # (٦) التهذيب ~~١: ١٨٥ حديث ٥٣٥، الإستبصار ١: ١٢٧ حديث ٤٣٥، الوسائل ٢: ٩٦٥ الباب ٣ ~~من أبواب التيمم، حديث ٢. # (٧) المجموع: ~~٢: ٢٥٣، مغني المحتاج ١: ٩١. (1) تقدم في ص 13. # (2) " خ ": يتوصل. (١) المغني ١: ~~٢٧٢، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٧٥. # (٢) المغني ١: ~~٣٠١، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٧٥، ~~٣١٢ المجموع ٢: ~~٢٤٤. # (٣) المجموع ~~٢: ٢٤٤، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ~~٢١٩، المغني ~~١: ٣٠١، الشرح الكبير بهامش المغني ١: # ٢٧٥. # (٤) المغني ١: ~~٣٠١، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٧٥. # (٥) بدائع الصنائع ١: ٥٥، الهداية للمرغيناني ١: ٢٧، شرح فتح القدير ١: ~~١٢٣، المغني ~~١: ٣٠١، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٧٥. # (٦) التهذيب ~~١: ٢٠٠ حديث 581، الإستبصار 1: 163 حديث 566، الوسائل 2: 995 الباب 23 ~~من أبواب التيمم، حديث 2. (١) التهذيب ١: ~~٤٠٤ حديث ١٢٦٤، الوسائل ٢: ٩٩٥ الباب ٢٤ من أبواب التيمم، حديث ٢. # (٢) المغني ١: ~~٣٠١، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣١٢، ~~المجموع ٢: ~~٢٤٤. # (٣) المغني ١: ~~٣٠٢، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣١٢. (١) المغني ١: ~~٣٠٢، بدائع الصنائع ١: ٥١، الشرح ~~الكبير بهامش المغني ١: ٣١٢. # (٢) المغني ١: ~~٣٠٢. # (٣) المغني ١: ~~٣٠٢، المجموع ٢: ~~٢٤٤. # (٤) المغني ١: ~~٣٠٢، الإنصاف ١: ~~٣٠٤، الكافي لابن قدامة ١: ٨٣. # (٥) المغني ١: ~~٣٠٢، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣١٣. # (٦) صحيح ~~مسلم ١: ٢٠٤ حديث ٢٢٤، سنن ابن ماجة ١: ١٠٠ حديث ٢٧١ - ~~٢٧٤، سنن ~~الترمذي ١: ٥ حديث ١، سنن النسائي ١: ٨٨ ٨٧، سنن الدارمي ~~١: ١٧٥، مسند أحمد ٢: ٧٣، سنن الدارقطني ١: # ٣٥٥ حديث ٤، كنز العمال ٩: ٢٨٠ حديث ٢٦٠١٣، ~~٢٦٠١٥. # (٧) النهاية: ~~٤٧، المبسوط ~~١: ٣١. (١) التهذيب ١: ~~١٨٥ حديث ٥٣٤، الوسائل ٢: ٩٦٥ ms1249 الباب ٣ من أبواب التيمم، حديث ٣، و ٩٨٥ ~~الباب ١٥ من أبواب التيمم، حديث ١. # (٢) المغني ١: ~~٢٩٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٨٤، ~~بدائع ~~الصنائع ١: ٤٤. # (٣) الموطأ ١: ٥٧ ٥٦، المدونة الكبرى ١: ٤٢، الشرح ~~الصغير بهامش بلغة السالك ١: ٦٧، بداية المجتهد ١: ٦٤، المغني ١: ٢٩٤. # (٤) الأم ١: ٤٤، المهذب للشيرازي ١: ٣٢، المجموع ٢: ~~٢٠٧، مغني المحتاج ١: ٨٧، السراج الوهاج: # ٢٤، المغني ~~١: ٢٩٤. # (٥) المغني ١: ~~٢٩٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٨٤. # (٦) الهداية للمرغيناني ١: ٢٥، أحكام القرآن للجصاص ٤: ٢، بدائع الصنائع ١: ٤٥، ~~شرح فتح ~~القدير ١: ١١١، المغني ١: ٢٩٤. # (٧) بدائع الصنائع ١: ٤٤، شرح العناية ~~بهامش شرح فتح القدير ١: ١١١، المغني ١: ٢٩٤، ~~المجموع ٢: # ٢٠٨، بداية المجتهد ١: ٦٤، نيل الأوطار ١: ٣٢٢. # (٨) المجموع ~~٢: ٢٠٨، نيل الأوطار ١: ٣٢٢، شرح النووي ~~لصحيح مسلم بهامش إرشاد الساري ٢: ٤٣٤، وفيها قول النخعي وليس حكاية ابن ~~المنذر عنه. # (٩) المغني ١: ~~٢٩٤، بدائع الصنائع ١: ٤٤، شرح العناية ~~بهامش فتح ~~القدير ١: ١١١، المجموع ٢: # ٢٠٨، بداية المجتهد ١: ٦٤، نيل الأوطار ١: ٣٢٢. # (١٠) المغني ١: ~~٢٩٤، المجموع ٢: ~~٢٠٨، نيل الأوطار ١: ٣٢٢، بدائع الصنائع ~~١: ٤٤. (١) المائدة: ٦. # (٢) سنن ~~الترمذي ١: ٢١١ حديث ١٢٤، سنن النسائي ١: ١٧١، مسند أحمد ~~٥: ١٨٠، سنن البيهقي ١: # ٢٢٠. # (٣) سنن ~~أبي داود ١: ٩٢ حديث ٣٣٤، سنن البيهقي ١: ٢٢٥ - ٢٢٦، مسند أحمد ٤: ٢٠٣، ~~مستدرك الحاكم ١: ١٧٧. # (٤) سنن ~~أبي داود ١: ٩٣ حديث ٣٣٦، سنن البيهقي ١: ٢٢٧ - ٢٢٨، سنن الدارقطني ١: ~~١٨٩ حديث ٣. # سنن أبي ~~داود ١: ٩١ ٩٠، حديث ٣٣٢، ٣٣٣. # (٥) سنن ~~ابن ماجة ١: ١٨٩ حديث ٥٧٢، سنن أبي داود ١: ٩٣ حديث ٣٣٧، سنن ~~البيهقي ١: ٢٢٧، سنن الدارقطني ١: ١٩١ ١٩٠ حديث ~~٧٤، مستدرك الحاكم ١: ١٧٨. # (٦) عمران بن حصين بن عبيد بن خلف. أبو نجيد الخزاعي، أسلم عام خيبر وغزا ~~مع النبي ms1250 صلى الله عليه وآله غزوات، بعثه عمر إلى البصرة ليفقه أهلها، ثم ~~ولي القضاء فيها. روى عن النبي صلى الله عليه وآله وروى عنه زرارة، والحسن، ~~ومحمد بن سيرين، وعامر الشعبي، وخلق. مات سنة ٥٢ ه‍. # أسد ~~الغابة ٤: ١٣٧، تذكرة الحفاظ ١: ٢٩. # (٧) صحيح ~~البخاري ١: ٩٤ ٩٣، ٩٦، سنن النسائي ١: ١٧١، سنن الدارمي ~~١: ١٨٩ - ١٩٠، مسند أحمد ٤: ٤٣٤، سنن البيهقي ١: ٢١٦. # (٨) صحيح ~~مسلم ١: ٢٨٠ حديث ٣٦٨، سنن البيهقي ١: ٢٠٩ - ٢١١، كنز العمال ٩: ٥٩١ حديث ~~(27562). في بعضها بتفاوت يسير. (١) التهذيب ١: ~~١٩٣ حديث ٥٥٦، الإستبصار ١: ١٥٩ حديث ٥٤٩، الوسائل ٢: ٩٨٣ الباب ١٤ من ~~أبواب التيمم، حديث ٧. # (٢) الكافي ٣: ~~٦٣ حديث ٣، الوسائل ٢: ٩٨٢ الباب ١٤ من أبواب التيمم، حديث ٤. # (٣) التهذيب ~~١: ٤٠٥ حديث ١٢٧٢، الوسائل ٢: ٩٩٦ الباب ٢٤ من أبواب التيمم، حديث ٤. # (٤) صحيح البخاري ١: ٩٦٩٥ صحيح مسلم ١: ~~٢٠٨ حديث ٣٦٨، سنن أبي داود ١: ٨٧ حديث ٣٢١، سنن النسائي ~~١: ١٧٠، سنن الدارقطني ١: ١٧٩ حديث ١٥، ~~سنن البيهقي ١: ٢١١. # (٥) المجموع ~~٢: ٢٠٨. # (٦) المائدة: ٦، النساء: ٤٣. # (٧) المغني ١: ~~٢٧٠، وبمعناه في كنز العمال ٩: ٥٩٣ حديث ٢٧٥٦٧. # (٦) الأم ١: ٤٧، المهذب للشيرازي ١: ٣٤، المجموع ٢: ~~٢٤٩، أحكام القرآن للجصاص ٤: ١٤، بدائع الصنائع ~~١: ٤٧، المغني ١: ٢٦٩، ~~بداية المجتهد ١: ٦٧. # (٩) المغني ١: ~~٢٦٩، الكافي لابن قدامة ١: ٨٣، المجموع ٢: ~~٢٤٩. (١) أحكام القرآن للجصاص ٤: ١٤، بدائع الصنائع ~~١: ٤٧، شرح فتح القدير ١: ١٢٥، الهداية للمرغيناني ١: ٢٧. # المغني ١: ~~٢٦٩، بداية المجتهد ١: ٦٧. # (٢) المغني ١: ~~٢٦٩، الكافي لابن قدامة ١: ٨٣. # (٣) التهذيب ~~١: ١٩٢ حديث ٥٥٥، الإستبصار ١: ١٥٩ حديث ٥٤٨، الوسائل ٢: ٩٨٢ الباب ١٤ ~~من أبواب التيمم، حديث ٣. # (٤) التهذيب ~~١: ٢٠٢ حديث 586، الإستبصار 1: 165 حديث 571، الوسائل 2: 963 الباب 1 ~~من أبواب التيمم، حديث 2. (١) علي بن سالم الكوفي، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق (ع) وظاهره ~~كونه إماميا لكن حاله مجهول. رجال الطوسي: ٢٤٤، تنقيح المقال ms1251 ٢: ~~٢٩٠. # (٢) التهذيب ~~١: ٢٠٢ حديث ٥٨٧، الإستبصار ١: ١٦٥ حديث ٥٧٢، الوسائل ٢: ٩٦٤ الباب ٢ ~~من أبواب التيمم، حديث ٣. # (٣) في المصادر: يغرر. # (٤) التهذيب ~~١: ١٨٤ حديث ٥٢٨، الوسائل ٢: ٩٦٤ الباب ٢ من أبواب التيمم، حديث ٢. # (٥) التهذيب ~~١: ١٩٤ حديث 561، الوسائل 2: 983 الباب 14 من أبواب التيمم، حديث 12. (١) المغني ١: ~~٢٦٩، شرح فتح القدير ١: ١٥٣. # (٢) النساء: ٤٣، المائدة: ٦. # (٣) تقدم الحديث في ص ٤٣. # (٤) المبسوط ١: ~~٣١. # (٥) النهاية: ~~٤٨. (١) المقنعة: ٨. # (٢) الكافي في الفقه: ١٣٦. # (٣) الوسيلة (الجوامع الفقيه): ٦٦٧. # (٤) السرائر: ٢٦. # (٥) جمل العلم والعمل: ٥٢. # (٦) الخلاف ١: ~~٣٥ مسألة ٩٥، الجمل والعقود: ٥٣. # (٧) التهذيب ~~١: ٢٠٢ حديث 586، الإستبصار 1: 165 حديث 571، الوسائل 2: 963 الباب 1 ~~من أبواب التيمم، حديث 2. (١) تقدمت في ص ٤٥ رقم ٤. # (٢) المجموع ~~٢: ٢٤٩، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ~~١٩٥. # (٣) المجموع ~~٢: ٢٥٢، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ~~٢٠٠. # (٤) المجموع ~~٢: ٢٥٧، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ٢٠٣ ~~202. (١) المجموع ٢: ~~٢٥٨، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ٢٠٥ ~~- ٢٠٦. # (٢) مغني ~~المحتاج ١: ٨٨، المجموع ٢: ~~٢٥١. # (٣) المجموع ~~٢: ٢٥١، فتح العزير بهامش المجموع ٢: ~~١٦٩. # (٤) التهذيب ~~١: ٢٠٣ حديث 589، الإستبصار 1: 165 حديث 574، الوسائل 2: 993 الباب 22 ~~من أبواب التيمم، حديث 2. (١) بداية المجتهد ١: ٦٧، المدونة الكبرى ١: ٤٢، المغني ١: ٢٦٨، ~~المجموع ٢: ~~٢٤٣، نيل الأوطار ١: # ٣٢٩. # الأم ١: ٤٦ مغني المحتاج ١: ١٠٥، المجموع ٢: ~~٢٤٣، المغني ~~١: ٢٦٨، نيل الأوطار ١: ٣٢٩، بدائع الصنائع ~~١: ٥٤، بداية المجتهد ١: ٦٧، التفسير الكبير ١١: ١٧٣، (٣) المغني ١: ٢٦٨، ~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٦٦، ~~المجموع ٢: ~~٢٤٣، الكافي لابن قدامة ١: ٨٤، الإنصاف ١: ~~٢٦٣، منار السبيل ١: ٤٥. # (٤) المجموع ~~٢: ٢٤٣، نيل الأوطار ١: ٣٢٩. # (٥) بدائع الصنائع ١: ٥٤، المغني ١: ٢٦٨، ~~المجموع ٢: ~~٢٤٣، التفسير الكبير ١١: ١٧٣، بداية المجتهد ١: # ٦٧ المبسوط للسرخسي ١: ١٠٩. # (٦) المائدة: ms1252 ٦. # (٧) سنن ~~أبي داود ١: ٩٣ حديث ٣٣٨، سنن الدارمي ١: ١٩٠، سنن ~~الدارقطني ١: ١٨٨ حديث 1، سنن البيهقي 1: 231، مستدرك الحاكم 1: 178. (١) التهذيب ١: ~~٢٠٣ حديث ٥٨٩، الإستبصار ١: ١٦٥ حديث ٥٧٤، الوسائل ٢: ٩٩٣ الباب ٢٢ من ~~أبواب التيمم، حديث ٢. # (٢) المبسوط للسرخسي ١: ١٠٩، بدائع الصنائع ١: ٥٤، ٥٥ المغني ١: ٢٦٨. # (٣) المبسوط ١: ~~٣١، الخلاف ١: ~~٣٥ مسألة ٩٤ النهاية ٤٧. # (٤) الإنتصار: ٣١، جمل العلم والعمل: ٥٢، الناصريات (الجوامع الفقهية): ١٨٩. # (٥) المقنعة: ٨. # (٦) الكافي في الفقه ١٣٦. # (٧) الوسيلة (الجوامع الفقهية): 668. # (8) السرائر: 26. # (9) نقله في المختلف: 47. (١) الأم ١: ٤٦، المغني ١: ٢٧٦. # (٢) المغني ١: ~~٢٧٦، بدائع الصنائع ١: ٥٥. # (٣) المدونة الكبرى ١: ٤٢، المغني ١: ٢٧٦، ~~المحلى ٢: ~~١٢٠، عمدة القارئ ٤: ١٣. # (٤) بدائع الصنائع ١: ٥٤، شرح فتح القدير ١: ~~١٢٠، المبسوط للسرخسي ١: ١٠٦، عمدة القارئ ٤: ١٣. # (٥) بدائع الصنائع ١: ٥٥، شرح فتح القدير ١: ~~١٢٠، المحلى ~~٢: ١٢٠، المدونة الكبرى ١: ٤٢، عمدة القارئ ~~٤: ١٣. # (٦) سنن الدارقطني ١: ١٨٦ حديث ٥، ~~المغني ١: ~~٢٧٦، بدائع الصنائع ١: ٥٥، عمدة القارئ ~~٤: ١٣. # (٧) التهذيب ~~١: ١٩٢ حديث ٥٥٥، الإستبصار ١: ١٦٥ حديث ٥٧٤، الوسائل ٢: ٩٩٣ الباب ٢٢ ~~من أبواب التيمم، حديث ٢. # (٨) التهذيب ~~١: ١٩٤ حديث ٥٦٠. # (٩) التهذيب ~~١: ٢٠٣ حديث 588، الإستبصار 1: 165 حديث 573، الوسائل 2: 993 الباب 22 ~~من أبواب التيمم، حديث 1. (١) لم نعثر على احتجاجه إلا في المختلف: ٤٨. # (٢) المائدة: ٦. # (٣) التهذيب ~~١: ١٩٤ حديث ٥٦٢، الإستبصار ١: ١٦٠ حديث ٥٥٢، الوسائل ٢: ٩٨٣ الباب ١٤ ~~من أبواب التيمم، حديث ٩. # (٤) التهذيب ~~١: ٢٠٠ حديث ٥٨١، الإستبصار ١: ١٦٣ حديث ٥٦٦، الوسائل ٢: ٩٩٥ الباب ٢٣ ~~من أبواب التيمم، حديث ٢ في المصادر: (لا) بدل (إنما). # (٥) الكافي ٣: ~~٦٦ حديث ٣، وليس فيه (كما جعل الماء طهورا)، الفقيه ١: ٦٠ ~~حديث ٢٢٣، التهذيب ١: # ٤٠٤ حديث ١٢٦٤، و ج ٣: ١٦٧ حديث ٣٦٥، الإستبصار ١: ٤٢٥ حديث ١٦٣٨، ~~الوسائل ٢: # ٩٩٥ الباب ٢٤ من أبواب التيمم، حديث ٢، و ٩٩٤ الباب ٢٣ حديث ١، و ج ١: ٩٩ ~~الباب ms1253 ١ من أبواب الماء المطلق، حديث ١ و ج ٥: ٤٠١ الباب ١٧ من أبواب صلاة الجماعة، حديث 1. (١) المغني ١: ~~٢٧٦. # (٢) أبو فراس: همام بن غالب التميمي، الشاعر المشهور، صاحب جرير، وله ~~قصيدة مشهورة في فضل الإمام السجاد (ع) لما حج هشام بن عبد الملك وجهد أن ~~يصل إلى الحجر ليستلمه فلم يقدر عليه لكثرة الزحام، فبينما هو كذلك إذ أقبل ~~زين العابدين (ع) فطاف بالبيت، فلما انتهى إلى الحجر تنحى الناس، قال رجل ~~من أهل الشام: من هذا؟ فقال هشام: لا أعرفه، قال الفرزدق: أنا أعرفه، ~~فأنشد: # هذا الذي تعرف البطحاء وطأته * والبيت يعرفه والحل والحرم توفي بالبصرة ~~سنة ١١٠ ه‍. العبر ١: ١٠٤، شذرات الذهب ١: ١٤١، الكنى والألقاب ٣: ~~١٨. # (٣) مغني اللبيب ١: ٣٠٩، وصدر البيت، هكذا: # أنا الذائد الحامي الذمار وإنما.. # (٤) أبو بصير: ميمون بن قيس بن جندل الأسدي، من شعراء الجاهلية، وفحولهم، ~~له ديوان شعر، تمثل أمير المؤمنين (ع) في الخطبة الشقشقية ببيت من قصيدته ~~التي قالها في معاقرة علقمة بن علاثة، وعامر بن الطفيل: # شتان ما يومي على كورها * ويوم حيان أخي جابر. # الكنى ~~والألقاب ٢: ٣٨. # (٥) صحاح اللغة ٢: ٨٠٣، المفردات في غريب القرآن: ٤١٠، 426، صدر ~~البيت: # ولست بالأكثر منهم حصى.. (١) الأنفال: ٢. # (٢) الأم ١: ٥٠، المجموع ٢: ~~٢١٣، مغني المحتاج ١: ٩٦، المحلى ٢: ١٦٠، ~~تفسير ~~القرطبي ٥: ٢٣٦، المغني ١: ٢٨١، ~~عمدة القارئ ٤: ١٠، نيل الأوطار ١: ٣٢٨، المبسوط ~~للسرخسي ١: ١٠٨، بداية المجتهد ١: ٧١، مقدمات ابن رشد ١: ٧٨. # (٣) المغني ١: ~~٢٨١. # (٤) المغني ١: ~~٢٨١، بدائع الصنائع ١: ٥٣. # (٥) المجموع ~~٢: ٢١٣، المغني ١: ٢٨١، ~~نيل ~~الأوطار ١: ٣٢٨. # (٦) المغني ١: ~~٢٨١، الإنصاف ١: ~~٢٨٤، المجموع ٢: ~~٢١٣، عمدة القارئ ٤: ١٠ (٧) تفسير القرطبي ٥: ٢٣٦ المغني ١: ٢٨١، ~~بداية المجتهد ١: ٧١، المجموع ٢: ~~٢١٣. # (٨) المبسوط للسرخسي ١: ١٠٨، المغني ١: ٢٨١، ~~بداية المجتهد ١: ٧١، المجموع ٢: ~~٢١٣، المحلى ~~٢: # ١٦١، عمدة ms1254 القارئ ٤: ١٠، شرح فتح القدير ١: ١١٢، الهداية ١: ٢٥. # (٩) المدونة الكبرى ١: ٤٦، بداية ~~المجتهد ١: ٧١، عمدة القارئ ٤: ١٠، المجموع ٢: ~~٢١٣، المحلى ~~٢: ١٦٠. # (١٠) المائدة: ٦. (١) جمهرة اللغة ٢: ٢٧٢. # (٢) أبو الحسين: أحمد بن فارس بن زكريا الرازي اللغوي، كان نحويا على ~~طريقة الكوفيين، سمع أباه وعلي بن إبراهيم القطان وطائفة. مات بالري سنة ~~٣٩٥ ه‍. العبر ٢: ١٨٦، بغية الوعاء: ١٥٣. # (٣) معجم مقاييس اللغة ٣: ٢٨٧. # (٤) الخليل بن أحمد الأزدي البصري: أبو عبد الرحمن، صاحب العربية ~~والعروض، كان أماما كبير القدر في لسان العرب، صنف كتاب " العين " في ~~اللغة. العبر ١: ٢٠٧، البداية والنهاية ١٠: ١٦١. # (٥) العين ١: ٢٩٠، معجم مقاييس اللغة ٣: ٢٨٢. # (٦) المغني ١: ~~٢٨١، مغني المحتاج ١: ٩٦، تفسير ~~القرطبي ٥: ٢٣٦. # (٧) لم نعثر عليه في مسند الشافعي، رواه في مسند أحمد ١: ٩٨، سنن البيهقي ~~١: ٢١٣، مجمع الزوائد ١: # ٢٦٠. # (٨) صحيح ~~مسلم ١: ٣٧١ حديث ٥٢١، سنن الدارقطني ١: ١٧٥ حديث ١، ~~وفيهما: تربتها مكان ترابها. # سنن البيهقي ١: ٢١٣. # وبهذا اللفظ من الخاصة انظر: # عوالي اللئالئ ٢: ١٣، ٢٠٨، الوافي ١ أبواب أحكام المياه ٤، دعائم ~~الإسلام ١: ١٢٠ - 121. (١) التهذيب ١: ~~١٨٨ حديث ٥٤٠، الإستبصار ١: ١٥٥ حديث ٥٣٤، الوسائل ١: ١٤٦ الباب ١ من ~~أبواب الماء المضاف، حديث ١ و ج ٢: ٩٧٠ الباب ٧ من أبواب التيمم، حديث ٦. # (٢) التهذيب ~~١: ١٨٧ حديث ٥٣٩، الوسائل ٢: ٩٧١ الباب ٨ من أبواب التيمم، حديث ١. # (٣) التهذيب ~~١: ٢٠٨ حديث ٦٠٣، الوسائل ٢: ٩٧٧ الباب ١١ من أبواب التيمم، حديث ٥. # (٤) المبسوط ١: ~~٣١، السرائر: 26، الشرائع 1: 47. (١) المغني ١: ~~٢٨١، المجموع ٢: ~~٢١٣، المحلى ~~٢: ١٦٠، بداية المجتهد ١: ٧١. # (٢) المائدة: ٦. # (٣) الصحاح ٢: ~~٤٩٨، المصباح المنير ٣٣٩. # (٤) صحيح ~~البخاري ١: ٩١، سنن ابن ماجة ١: ١٨٧ حديث ٥٦٧، مسند ~~أحمد ٥: ١٤٥. # (٥) التهذيب ~~١: ٢١١ حديث ٦١٣، الإستبصار ١: ١٧١ حديث ٥٩٣ وفيه (بتفاوت)، الوسائل ٢: ~~٩٧٦ الباب ١١ من أبواب التيمم، حديث ٣. # (٦) التهذيب ~~١: ٢٠٣ حديث ٥٨٨، الإستبصار ١: ١٦٥ حديث ٥٧٣، الوسائل ٢: ٩٩٣ الباب ٢٢ ~~من أبواب ms1255 التيمم، حديث ١. # (٧) النهاية: ٤٩ ~~المبسوط ١: ~~٣٢، الخلاف ١: ~~٣٠ مسألة 77. (١) المقنعة: ٨. # (٢) السرائر: ٢٦. # (٣) الوسيلة (الجوامع الفقهية): ٦٦٨. # (٣) بداية المجتهد ١: ٧١، أحكام القرآن ~~للجصاص ٤: ٣٠، مقدمات ابن رشد ١: ٧٨. # (٥) عمدة القارئ ٤: ١٠، بداية المجتهد ١: ٧١، المبسوط ١: ~~١٠٩. # (٦) الأم ١: ٥٠، الأم (مختصر ~~المزني) ٨: ٦، تفسير القرطبي ٥: ٢٣٧. # (٧) النهاية: ~~٤٩. # (٨) المقنعة: ~~٨٧. # (٩) السرائر: ٢٦. # (١٠) الوسيلة (الجوامع الفقهية): ٦٦٨. # (١١) المبسوط ~~١: ٣٢، الخلاف ~~١: ٣٠ مسألة 77. (١) الهداية للمرغيناني ١: ٢٥، شرح فتح القدير ١: ~~١١٢، المبسوط للسرخسي ١: ١٠٨، عمدة القارئ ٤: # ١٠، تفسير القرطبي ٥: ٢٣٦. # (٢) بداية المجتهد ١: ٧١، عمدة القارئ ٤: ١٠، تفسير القرطبي ٥: ~~٢٣٦. # (٣) المغني ١: ~~٢٨١، عمدة القارئ ٤: ١٠، المجموع ٢: ~~٢١٣. # (٤) المهذب للشيرازي ١: ٣٢، المجموع ٢: ~~٣١٤، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ~~٣١١، السراج الوهاج: # ٢٧ مغني المحتاج ١: ٩٦. # (٥) الأم ١: ٥٠، المهذب للشيرازي ١: ٣٢، المجموع ٢: ~~٣١٤، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ~~٣١١، السراج الوهاج: ٢٧، مغني المحتاج ١: ٩٦. # (٦) النساء: ٤٣، المائدة: ٦. # (٧) سنن البيهقي ١: ٢١٧، كنز العمال ٩: ٥٩٤ حديث ٢٧٥٧٢ مع ~~تفاوت. وبهذا اللفظ انظر: المغني ١: # ٢٨١. # ٨) أحكام القرآن للجصاص 4: 30. (١) المغني ١: ~~٢٨٢، المجموع ٢: ~~٢١٨، عمدة القارئ ٤: ١٠. # (٢) الأم ١: ٥٠، المهذب للشيرازي ١: ٣٣، المجموع ٢: ~~٢١٣، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ~~٣١١. # (٣) الأم ١: ٥٠، المجموع ٢: ~~٢١٨. # (٤) الأم ١: ٥١، المجموع ٢: ~~٢١٦، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ~~٣١١، إلا أنه لم يذكر فيها التكرر. # (٥) الهداية للمرغيناني ١: ٢٥، عمدة ~~القارئ ٤: ١٠، المغني ١: ٢٩٣. # (٦) الأم ١: ٥٠، المهذب للشيرازي ١: ٣٣، مغني المحتاج ١: ٩٦، فتح العزيز ~~بهامش المجموع ~~٢: ٣١٢، السراج الوهاج: ٢٧، المجموع ٢: ~~٢١٨. # (7) تقدم في الجزء الأول ص 128. (١) " خ " " ن " " د " منتقل. # (٢) الأم ١: ٥٠. # (٣) أبو عبد الله الحسين بن يزيد بن محمد بن عبد الملك المتطبب النخعي ~~النوفلي، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الرضا (ع)، وقال في ms1256 الفهرست: له كتاب رجال النجاشي: ٣٨، رجال الطوسي: ~~٣٧٣، الفهرست: ~~٥٩، رجال العلامة: ٢١٦. # (٤) التهذيب ~~١: ١٨٦ حديث ٥٣٧، الوسائل ٢: ٩٦٩ الباب ٦ من أبواب التيمم، حديث ١. # (٥) التهذيب ~~١: ١٨٧ حديث ٥٣٨، الوسائل ٢: ٩٦٩ الباب ٦ من أبواب التيمم، حديث ٢. # (٦) التهذيب ~~١: ١٨٧. (١) الأم ١: ٥٠، مغني المحتاج ١: ٩٦. # (٢) أحكام القرآن للجصاص ٤: ٢٩، الهداية للمرغيناني ١: ٢٥، بدائع الصنائع ١: ٥٣، ~~شرح فتح ~~القدير ١: ١١٢، عمدة القارئ ٤: ١٠، المجموع ٢: ~~٢١٣، تفسير القرطبي ٥: ٢٣٦. # (٣) بداية المجتهد ١: ٧١، تفسير القرطبي ٥: ٢٣٦، أحكام القرآن للجصاص ٤: ٣٠، المجموع ٢: ~~٢١٣، عمدة القارئ ٤: ١٠. # (٤) أحكام القرآن للجصاص ٤: ٣٠، المجموع ٢: ~~٢١٣، تفسير القرطبي ٥: ٢٣٦، عمدة ~~القارئ ٤: ١٠، نيل الأوطار ١: ٣٢٨. # (٥) المجموع ~~٢: ٢١٣، عمدة القارئ ٤: ١٠، نيل الأوطار ١: ٣٢٨. # (٦) التهذيب ~~١: ١٨٨ حديث 541، الوسائل 2: 970 الباب 7 من أبواب التيمم، حديث 7. (١) التهذيب ١: ~~١٨٨ حديث ٥٤٢، الوسائل ١: ٣٩٦ الباب ٣٨ من أبواب آدام الحمام، حديث ١. # (٢) تقدمت في ص ٥٧. # (٣) رسائل الشريف المرتضى (المجموعة الثالثة): ٢٦، جمل العلم والعمل: ٥٢. # (٤) المفيد في المقنعة: ٨ والطوسي في ~~النهاية: ٤٩، المبسوط ١: ٣٢. # (5) رسائل الشريف المرتضى (المجموعة الثالثة): 26، جمل العلم والعمل: 52. # (6) السرائر: 26. (١) التهذيب ١: ~~١٨٧ حديث ٥٣٩، الوسائل ٢: ٩٧١ الباب ٨ من أبواب التيمم، حديث ١. # (٢) الخلاف ١: ~~٣٠ مسألة ٧٨. # (٣) المبسوط ١: ~~٣٢. # (٤) الأم ١: ٥٠، المجموع ٢: ~~٢١٧، مغني المحتاج ١: ٩٦. # (٥) المجموع ~~٢: ٢١٧، مغني المحتاج ١: ٩٦. # (٦) المدونة الكبرى ١: ٤٦، بداية ~~المجتهد ١: ٧١، المغني ١: ٢٨٣، ~~مقدمات ابن رشد ١: ٧٨. # (٧) النساء: ٤٣، المائدة: ٦. # (٨) المغني ١: ~~٢٨٣. # (٩) صحيح ~~البخاري ١: ٩٢، سنن ابن ماجة ١: ١٨٨ حديث ٥٦٩، سنن أبي داود ~~١: ٨٨ حديث ٣٢٢، سنن النسائي ١: ١٦٥، مسند أحمد ~~4: 265، سنن البيهقي 1: 214. (١) المراد منها قوله تعالى: " فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ". المائدة: ٦. # (٢) سنن ~~أبي داود ١: ٩٠ حديث ٣٣٠، سنن البيهقي ١: ٢١٥، سنن الدارقطني ١: ~~١٧٧ حديث ٧ في الجميع: ضرب بيديه. # (٣) التهذيب ~~١: ١٨٩ حديث ٥٤٣، الإستبصار ١: ١٥٦ حديث ٥٣٧، الوسائل ٢: ٩٧٣ الباب ٩ ~~من أبواب التيمم، حديث ٧. # (٤) التهذيب ~~١: ١٨٩ حديث 544، الإستبصار 1: 157 حديث 541، الوسائل 2: 972 الباب 9 ~~من أبواب التيمم، حديث 1. # (5) كذا في النسخ، وفي المصادر: أصابه. وهو الصحيح. (١) التهذيب ١: ~~١٨٩ حديث ٥٤٥، الإستبصار ١: ١٥٨ حديث ٥٤٥، الوسائل ٢: ٩٧٢ الباب ٩ من ~~أبواب التيمم، حديث ٢. # (٢) التهذيب ~~١: ١٨٩ حديث ٥٤٦، الإستبصار ١: ١٥٦ حديث ٥٣٩، الوسائل ٢: ٩٧٢ الباب ٩ ~~من أبواب التيمم، حديث ٤. # (٣) أضفناه لاستقامة المعنى. # (٤) النهاية: ~~٤٩، الخلاف ١: ~~٣٩ مسألة ١٠٧، المبسوط ١: ٣٢. # (٥) منهم المفيد في المقنعة: ٨، وسلار في ~~المراسم: ٥٣، وابن حمزة في الوسيلة ~~(الجوامع الفقهية): ٦٦٨. # (٦) السرائر: ٢٦. # (٧) جمل العلم والعمل: ٥٣ ٥٢. # (٨) بدائع الصنائع ١: ٥٤، المبسوط ~~للسرخسي ١: ١٠٩، الهداية للمرغيناني ١: ٢٦، ~~شرح فتح ~~القدير ١: # ١١٣. # (٩) المبسوط للسرخسي ١: ١٠٩، بدائع الصنائع ١: ٥٤، شرح فتح القدير ١: ~~١١٣. (١) المبسوط للسرخسي ١: ١٠٩، شرح العناية بهامش شرح فتح القدير ١: ١١٣، بدائع الصنائع ~~١: ٥٤، شرح فتح القدير. # (٢) المبسوط للسرخسي ١: ١٠٩، بدائع الصنائع ١: ٥٤، شرح فتح القدير ١: ~~١١٣. # (٣) جمل العلم والعمل: ٥٢. # (٤) السرائر: ٢٦. # (٥) النهاية 49. (١) أحكام القرآن للجصاص ٤: ١٩، بدائع الصنائع ~~١: ٥٠، المبسوط للسرخسي ١: ١٢٣، المغني ١: # ٢٨٤. # (٢) كذا نسب إليه، والموجود في المصادر: موافقته لقول أبي يوسف الآتي. # (٣) أحكام القرآن للجصاص ٤: ١٩، المبسوط ~~للسرخسي ١: ١٢٣، بدائع الصنائع ١: ٥٠. # (٤) بدائع الصنائع ١: ٥٠، المبسوط ~~للسرخسي ١: ١٢٣. # (٥) المغني ١: ~~٢٨٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٩٠، ~~تفسير ~~القرطبي ٥: ٢٣٨. # (٦) بدائع الصنائع ١: ٥٣، تفسير ~~القرطبي ٥: ٢٣٦، عمدة القارئ ٤: ١٠، المجموع ٢: ~~٢١٣، المبسوط للسرخسي ١: ١٠٨. # (٧) تقدمت الروايات في ص ٦٧ ٦٦. # (٨) علي بن مطر في طريق الصدوق، وليس له ذكر في كتب الرجال. # جامع ~~الرواة ١: ٦٠٢، تنقيح المقال ms1258 ٢: ٣٠٩. # (٩) التهذيب ~~١: ١٩٠ حديث 549، الوسائل 2: 973 الباب 9 من أبواب التيمم، حديث 6. (١) أحكام القرآن للجصاص ٤: ١٩، بدائع الصنائع ~~١: ٥٠، المبسوط للسرخسي ١: ١٢٣. # (٢) التهذيب ~~١: ١٩٠ حديث 547، الإستبصار 1: 156 حديث 540، الوسائل 2: 973 الباب 9 ~~من أبواب التيمم، حديث 5. # (3) " د " تتنديا. وما في المتن مطابق للمصدر. (١) " د " تتنديا. وما في المتن مطابق للمصدر. # (٢) النهاية: ~~٤٧. # (٣) المقنعة: ٨. # (٤) الوسيلة (الجوامع الفقهية): ٦٦٨. # (٥) نقله عنه في المعتبر ١: ٣٧٧. # (٦) السرائر: ٢٦. # (٧) المدونة الكبرى ١: ٤٦، بداية ~~المجتهد ١: ٧١، المغني ١: ٢٨٣، ~~المجموع ٢: ~~٢١٣. # (٨) المجموع ~~٢: ٢١٣. # بلغة السالك 1: 74. (١) الكافي ٣: ~~٢١ حديث ٢، الوسائل ١: ٣٤٠ الباب ٥٢ من أبواب الوضوء، حديث ١. # (٢) الكافي ٣: ~~٢٢ حديث ٦، الوسائل ١: ٥١١ الباب ٣١ من أبواب الجنابة، حديث ٥. # (٣) الكافي ٣: ~~٢٢ حديث ٧، الوسائل ١: ٣٤١ الباب ٥٢ من أبواب الوضوء، حديث ٣. # (٤) التهذيب ~~١: ١٩١ حديث ٥٥٢، الإستبصار ١: ١٥٧ حديث ٥٤٣، الوسائل ٢: ٩٧٥ الباب ١٠ ~~من أبواب التيمم، حديث ٢، (٥) الكافي ٣: ٦٧ ~~حديث ١، التهذيب ١: ~~١٩١ حديث 553، الوسائل 2: 973 الباب 9 من أبواب التيمم، حديث 9. (١) التهذيب ١: ~~١٩٢ حديث ٥٥٤، الإستبصار ١: ١٥٨ حديث ٥٤٧ وفيهما: أيتيمم.، الوسائل ٢: # ٩٧٥ الباب ١٠ من أبواب التيمم، حديث ٣. # (٢) السرائر: ٢٦. # (٣) هو ظاهر المقنعة: ~~٨، السرائر: ٢٦، والمعتبر: ٣٧٩. # (٤) المبسوط ١: ~~٣١. (١) الناصريات (الجوامع الفقهية): ١٩٠. # (٢) أحكام القرآن للجصاص ٤: ١٩١٨، بدائع الصنائع ~~١: ٥٠، المغني ١: ٢٨٤، ~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٨٦، ~~المجموع ٢: ~~٢٨٠، فتح الباري ١: ٣٤٩، المحلى ٢: ١٣٩. # (٣) المغني ١: ~~٢٨٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٨٦، ~~المجموع ٢: ~~٢٨٠، أحكام القرآن للجصاص ٤: # ١٩. المحلى ٢: ~~١٣٩، فتح الباري ١: ٣٤٩. # (٤) الأم ١: ٥١، المهذب للشيرازي ١: ٣٥، المجموع ٢: ~~٢٧٨، مغني المحتاج ١: ١٠٦١٠٥، السراج الوهاج: ~~٣٠، عمدة القارئ ٤: ١٢، المحلى ٢: ١٣٩. # (٥) المغني ١: ~~٢٨٤، الكافي لابن قدامة ١: ٨٩، الإنصاف ١: ~~٢٨٣٢٨٢، المجموع ٢: ~~٢٨٠. # (٦) عمدة القارئ ٤: ١٢، المبسوط للسرخسي ١: ١١٦، بدائع الصنائع ١: ٥٠. # (٧) عمدة القارئ ٤: ١٢، بدائع الصنائع ١: ٥٠. # (٨) بلغة السالك ١: ٧٥، المغني ١: ٢٨٤، ~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٨٧، ~~عمدة القارئ ٤: ١٢. # (٩) وهو قول المفيد. كذا نقل عنه في المعتبر ١: ٣٨٠. # (١٠) المجموع ~~٢: ٢٨٠. # (١١) أبو عمرو بن عبد البر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم ~~النمري القرطبي، روى عن سعيد بن نصر، وعبد الله بن أسد وابن ضيفون وطبقتهم. ~~مات سنة ٤٦٣ ه‍. # العبر ٢: ٣١٦، شذرات الذهب ٣: ٣١٤. # (١٢) المغني ١: ~~٢٨٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٨٧. # (١٣) النساء: ٤٣. (١) " خ ": فيفقد. # (٢) صحيح ~~مسلم ١: ٢٧٩ حديث ٣٦٧. # (٣) بدائع الصنائع ١: ٥٠، المبسوط ~~للسرخسي ١: ١١٦. # (٤) " ح " " ق ": بوجود. # (٥) المغني ١: ~~٢٨٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٨٧، ~~عمدة القارئ ٢: ١٢، المجموع ٢: ~~٢٨١، بلغة السالك 1: 75. (١) المجموع ١: ~~٢١٥، إلا أحمد فإنه قال بمذهبنا، انظر: الإنصاف ١: ~~٢٨٦، المجموع ١: ~~٢٥١. (١) المائدة: ٦، النساء: ٤٣. # (٢) المغني ١: ~~٢٨٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٩٢. # (٣) بداية المجتهد ١: ٦٧، بلغة السالك ١: ٦٧، أحكام القرآن لابن العربي ١: ٤٤٧، المغني ١: ٢٨٦، ~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٩٢. # (٤) المغني ١: ~~٢٨٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٩٢. # (٥) المهذب للشيرازي ١: ٣٣، المجموع ٢: ~~٢٢٠، المغني ~~١: ٢٨٦، التفسير الكبير ١١: ١٧١. # (٦) المغني ١: ~~٢٨٦. (١) المبسوط للسرخسي ١: ١١٧، بدائع الصنائع ١: ٥٢، شرح فتح القدير ١: ~~١١٤، الهداية للمرغيناني ١: # ٢٦، المغني ١: ~~٢٨٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٩٢، ~~التفسير الكبير ١١: ١٧١. # (٢) المغني ١: ~~٢٨٦، بداية المجتهد ١: ٦٧، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٩٣، ~~المجموع ١: ~~٣١٣. # (٣) تقدم في ج ١: ٢٣٨. # (٤) المغني ١: ~~٢٨٦، بلغة السالك ١: ٧٢، مقدمات ابن رشد ١: ٨٢. # (٥) المهذب للشيرازي ١: ٣٣، مغني المحتاج ١: ٩٧، السراج الوهاج: ~~٢٨، المجموع ~~٢: ٢٢٠، ميزان الكبرى ١: ١٢٢، المغني ١: ٢٨٦. ms1260 # (٦) المجموع ~~٢: ٢٢١، المغني ١: ٢٨٦، ~~تفسير ~~القرطبي ٥: ٢٣٤، سبل السلام ١: ٩٤٩٣، بلغة السالك ~~١: ٧٢. # (٧) المغني ١: ~~٢٨٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٩٣. # (٨) الخلاف ١: ~~٣٤ مسألة 92. (١) سنن ~~أبي داود ١: ٩٢ حديث ٣٣٤، مسند أحمد ٤: ٢٠٣، سنن الدارقطني ١: ١٧٨ حديث ١٢، ~~كنز ~~العمال ٩: ٢٧٥٦٣، سنن البيهقي ١: ٢٢٧، مستدرك الحاكم ١: ١٧٧. # (٢) المجموع ~~٢: ٢٢١، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ~~٣١٩. # (٣) المجموع ~~٢: ٢٢١، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ~~٣١٩. # (٤) " ح " " م ": التضييق. # (٥) راجع ص ٥١ وما بعدها. # (٦) تقدم في ص ٥٣. # (٧) الأم ١: ٤٧، المهذب للشيرازي ١: ٣٣، ٣٦، المجموع ٢: ~~٢٢٤، المغني ~~١: ٢٨٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٩٧، ~~المحلى ٢: ~~١٢٩. # (٨) المغني ١: ~~٢٨٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٩٧، ~~الكافي لابن قدامة ١: ٨٠، الإنصاف ١: ~~٢٩٢. # (٩) المبسوط للسرخسي ١: ١١٣، بدائع الصنائع ١: ٥٥، الهداية للمرغيناني ١: ٢٧، شرح فتح القدير ١: # ١٢١، المغني ١: ٢٨٨، ~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٩٧. (١) " ح " " خ " " ن " " ق ": التضييق. # (٢) المدونة الكبرى ١: ٤٧، المغني ١: ٢٨٨، ~~المحلى ٢: ~~١٢٩. # المغني ١: ~~٢٨٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٩٧، ~~المحلى ٢: ~~١٢٩. # (٣) المغني ١: ~~٢٨٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٩٧، ~~الإنصاف ١: ~~٢٩٢. # (٤) المهذب للشيرازي ١: ٣٦، المجموع ٢: ~~٢٢٤، ٢٩٩، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ~~٣٢٢. # (٥) بلغة السالك ١: ٦٩، المغني ١: ٢٨٨، ~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٩٧. # (٦) المبسوط للسرخسي ١: ١١٧، المجموع ٢: ~~٢٢٢، المغني ~~١: ٢٨٧، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٩٤. # (٧) الأم ١: ٤٧، المهذب للشيرازي ١: ٣٣، المجموع ٢: ~~٢٢٢، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ~~٣١٩، مغني المحتاج ١: ٩٨. # (٨) بلغة السالك ١: ٧٣، المجموع ٢: ~~٢٢٢. # (٩) المغني ١: ~~٢٨٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٩٤، ~~الكافي لابن قدامة ١: ٨٠، الإنصاف ١: # ٢٩١، المجموع ٢: ~~٢٢٢. # (١٠) صحيح ~~البخاري ١: ٢، صحيح مسلم ٣: ١٥١٥، حديث ١٩٠٧، سنن الترمذي ~~٤: ١٧٩ حديث ١٦٤٧، سنن أبي داود ٢: ٢٦٢ حديث ٢٢٠١، سنن ابن ~~ماجة ٢: ١٤١٣ حديث ٤٢٢٧، سنن النسائي ١: ٥٨، سنن البيهقي ~~٧: ٣٤١، مسند أحمد ١: ٢٥، ٤٣، سنن الدارقطني ١: ٥٠ حديث 1. (١) المغني ١: ~~٢٨٧، حيث أن قول الشافعي موافق لقول أحمد. # (٢) المجموع ~~٢: ٢٢٣، مغني المحتاج ١: ٩٩. # (3) " م " يشترط. (١) المهذب للشيرازي ١: ٣٤، المجموع ٢: ~~٢٤١. # (٢) المصدر نفسه. # (٣) النهاية: ~~٤٩، المبسوط ~~١: ٣٣، الجمل والعقود: ٥٣، مصباح المتهجد: ١٣. # (٤) المقنعة: ٨. # (٥) الإنتصار: ٣٢. # (٦) السرائر: ٢٦. # (٧) الكافي في الفقه: ١٣٦. # (٩٨) نقله عنهما في المعتبر ١: ٣٨٤. # (١٠) سليمان بن داود بن الجارود البصري: أبو داود الطيالسي صاحب المسند، ~~روى عن ابن عون وطبقته، وروى عنه أحمد والفلاس وابن الفرات، مات سنة ٢٠٤ ~~ه‍. # تذكرة ~~الحفاظ ١: ٣٥١، العبر ١: ٢٧٠، شذرات الذهب ٢: ١٢. # (١١) المغني ١: ~~٢٩٠. # (١٢) المغني ١: ~~٢٩٠، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٩١، ~~الأم ١: ٤٨، المهذب للشيرازي ١: ٣٢، المجموع ٢: ~~٢١٠، الهداية للمرغيناني ١: ٢٥، بداية ~~المجتهد ١: ٦٨، البحر الزخار ٢: ١٢٤. # (١٣) المائدة: ٦، النساء: 43. (١) " ح " رفعها. # (٢) " ح " " ن " " ق ": فنفضها. # (٣) التهذيب ~~١: ٢١١ حديث ٦١٣، الإستبصار ١: ١٧١ حديث ٥٩٣، الوسائل ٢: ٩٦٧ الباب ١١ ~~من أبواب التيمم، حديث ٣. في (٤) ثابت بن هرمز الحداد مولى بني عجل، روى عن ~~علي بن الحسين، وأبي جعفر وأبي عبد الله (ع) عده الشيخ في رجاله من أصحاب ~~الصادق مرتين. # رجال ~~النجاشي: ٢٩٠، رجال الطوسي: ٢٤٧، ٢٦٦. # (٥) التهذيب ~~١: ٢١٢ حديث 614 الإستبصار 1: 171 حديث 594، الوسائل 2: 977 الباب 11 ~~من أبواب التيمم، حديث 6. (١) أضفناه من المصدر. # (٢) المائدة: ٦. # (٣) الفقيه ١: ~~٥٦ حديث ٢١٢، الوسائل ٢: ٩٨٠ الباب ١٣ من أبواب التيمم، حديث ١. # (٤) الفقيه ١: ~~٥٧ حديث ٢١٢، الوسائل ٢: ٩٧٧ الباب ١١ من أبواب التيمم، حديث ٨ وفيه " ~~ثم مسح جبينه ". # (٥) التهذيب ~~١: ٢٠٨ حديث 603، الوسائل 2: 977 الباب 11 من أبواب التيمم، حديث ms1262 5. (١) التهذيب ١: ~~٢٠٧ حديث ٥٩٨، الإستبصار ١: ١٧٠ حديث ٥٩١، الوسائل ٢: ٩٧٦ الباب ١١ من ~~أبواب التيمم، حديث ٤. # (٢) التهذيب ~~١: ٢٠٨ حديث ٦٠٢، الإستبصار ١: ١٧٠ حديث ٥٩٢، الوسائل ٢: ٩٨١ الباب ١٣ ~~من أبواب التيمم، حديث ٣. # (٣) التهذيب ~~١: ٢٠٩ حديث ٦٠٨، الإستبصار ١: ١٧١ حديث ٥٩٦، الوسائل ٢: ٩٧٨ الباب ١٢ ~~من أبواب التيمم، حديث ٢. # (٤) المغني ١: ~~٢٩٠، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٩١. # (5) " م " الاسباق. " ح " " ق " " خ ": الاشتقاق. (١) التهذيب ١: ~~٢٠٨، الإستبصار ١: ١٧١. # (٢) مرت ترجمته والقول فيه في الجزء الأول ص ٢٥. # (٣) المبسوط ١: ~~٣٣، النهاية: ~~٤٩، الجمل والعقود: ٥٣، مصباح المتهجد: ١٣. # (٤) المقنعة: ٨. # (٥) الإنتصار: ٣٢. # (٦) الوسيلة (الجوامع الفقهية): ٦٦٨. # (٧) الكافي في الفقه: ١٣٦. # (٨) المقنع: ٩. (١) تقدم بيانه في ص ٨٣. (٢) منهم: المفيد في المقنعة: ٨، والطوسي ~~في المبسوط ١: ~~٣٣، والمرتضى في الجمل: ٥٢، وسلار في المراسم: ٥٤، وابن البراج في المهذب ١: ٤٧، ~~وأبو الصلاح في الكافي في الفقه ١٣٦. # (٣) المغني ١: ~~٢٧٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٠٩، ~~سنن ~~الترمذي ١: ٢٦٩، المحلى ٢: ١٥٦، ~~فتح الباري ~~١: ٣٥٣، المجموع ٢: ~~٢١١، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ~~٣٢٩، تفسير القرطبي ٥: ٢٤٠، نيل الأوطار ~~١: ٣٣٣، عمدة القارئ ٤: ١٩. # (٤) نقل عنه في المعتبر ١: ٣٨٤. # (٥) الأم ١: ٤٩، المهذب للشيرازي ١: ٣٣، مغني المحتاج ١: ٩٩، المجموع ٢: ~~٢١٠، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ~~٣٢٧. # (٦) المبسوط للسرخسي ١: ١٠٧، بدائع الصنائع ١: ٤٦، الهداية للمرغيناني ١: ٢٥، شرح فتح القدير ١: # ١١٠ و ١١١، عمدة القارئ ٤: ١٩. # (٧) أحكام القرآن للجصاص ٤: ٢٧، سنن الترمذي ~~١: ٢٦٩ و ٢٧٠، المغني ١: ٢٧٨، ~~المحلى ٢: ~~١٤٨، المجموع ٢: ٢١٠ ~~و ٢١١، عمدة القارئ ٤: ١٩ و ٢٠، نيل الأوطار ١: ٣٣٣. (١) السرائر: ٢٦. # (٢) المدونة الكبرى ١: ٤٣، ٤٤، المحلى ٢: ١٥٣. # (٣) " ح " " ق " " م " " ن ": المنكب. # (٤) بداية المجتهد ١: ٦٩، المجموع ٢: ~~٢١١، المحلى ~~٢: ١٥٣، نيل الأوطار ١: ٣٣٤ ms1263 (٥) النساء: ~~٤٣، المائدة: ٦. # (٦) صحيح ~~البخاري ١: ٩٦، سنن أبي داود ١: ٨٧ حديث ٣٢١، سنن الترمذي ~~١: ٣٦٨ حديث ١٤٤. # (بتفاوت يسير)، سنن النسائي ١: ١٧٠، سنن الدارمي ~~١: ١٩٠، مسند أحمد ٤: ٢٦٤، ٢٦٥، سنن البيهقي ١: ٢١٠. # (٧) تقدم في ص ٨٥. # (٨) التهذيب ~~١: ٢٠٧ حديث 600، الإستبصار 1: 170 حديث 589، الوسائل 2: 976 الباب 11 ~~من أبواب التيمم، حديث 1. (١) التهذيب ١: ~~٢٠٧ حديث ٦٠١، الإستبصار ١: ١٧٠ حديث ٥٩٠، الوسائل ٢: ٩٧٦ الباب ١١ من ~~أبواب التيمم، حديث ٣. # (٢) التهذيب ~~١: ٢٠٨ حديث ٦٠٣، الوسائل ٢: ٩٧٧ الباب ١١ من أبواب التيمم، حديث ٥. # (٣) المغني ١: ~~٢٧٨، الشرح الكبير بهامش ١: ٣٠٩. # (٤) الفقيه ١: ~~٥٦. # (٥) المائدة: ٦. # (6) تقدمنا في ص 86. (١) التهذيب ١: ~~٢١٠ حديث ٦١٢، الإستبصار ١: ١٧٢ حديث ٦٠٠، الوسائل ٢: ٩٧٩ الباب ١٢ من ~~أبواب التيمم، حديث ٥، المغني ١: ٢٧٨، ~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٠٩. # (٢) أبو الجهيم، يقال: أبو الجهم بن الحارث بن الصمة الأنصاري، أبوه من ~~كبار الصحابة، روى عنه عمير مولى ابن عباس. # الإصابة ٤: ~~٣٦، الإستيعاب بهامش الإصابة ٤: ٣٦، ~~أسد الغابة ~~٥: ١٦٣. # (٣) سنن ~~أبي داود ١: ٨٩ حديث ٣٢٩، سنن النسائي ١: ١٦٥ (بتفاوت)، ~~سنن البيهقي ١: ٢٠٥، سنن الدارقطني ١: ١٧٦ حديث ٣. # (٤) سنن البيهقي ١: ٢٠٧، سنن الدارقطني ١: ١٨٠ حديث ١٦، ~~مستدرك الحاكم ١: ١٧٩، كنز العمال ٩: ٤٠١ حديث ٢٦٦٨٨. # (٥) سنن البيهقي ١: ٢٠٧، سنن الدارقطني ١: ١٨١ حديث ٢٢، ~~مستدرك الحاكم ١: ١٨٠. # (٦) مجمع الزوائد ١: ٢٦٢. # (٧) صحيح ~~البخاري ١: ٩٣، صحيح مسلم ١: ٢٨٠ حديث ٣٦٨، سنن أبي داود ~~١: ٨٨ حديث ٣٢٢، سنن ابن ماجة ١: ١٨٨ حديث ٥٦٩، سنن النسائي ~~١: ١٦٥، مسند أحمد 265، سنن البيهقي 1: # 209 وفي الجميع بتفاوت. (١) مقدمات ابن رشد ١: ٧٩. # (٢) داود بن النعمان مولى بني هاشم أخو علي بن النعمان، وداود الأكبر، ~~روى عن أبي الحسن موسى (ع)، وقيل: أبي عبد الله، عده الشيخ في رجاله من ~~أصحاب الصادق بعنوان: داود بن النعمان الأنباري. # رجال ~~النجاشي: ١٩٥، رجال الطوسي: ms1264 ١٩١. # (٣) التهذيب ~~١: ٢٠٧ حديث ٥٩٨، الإستبصار ١: ١٧٠ حديث ٥٩١، الوسائل ٢: ٩٧٦ الباب ١١ ~~من أبواب التيمم، حديث. ٤ في المصادر: الكف بدل الكفين. # (٤) المائدة: ٣٨. # (٥) المائد: ٦. # (٦) مريم: ٦٤. # (٧) التهذيب ~~١: ٢٠٧ حديث ٥٩٩، الإستبصار ١: ١٧٠ حديث ٥٨٨، الوسائل ٢: ٩٨٠ الباب ١٣ ~~من أبواب التيمم، حديث ٢. # (٨) بدائع الصنائع ١: ٤٥، المغني ١: ٢٧٨، ~~المجموع ٢: ~~٢١١. (١) تقدمنا في ص ٨٦. # (٢) المغني ١: ~~٢٧٩، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٠٩. # (٣) أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون البغدادي الحنبلي المشهور بالخلال ~~مؤلف علم أحمد بن حنبل وجامعه ومرتبه، تفقه على المروزي وسمع من الحسن بن ~~عرفة وأقرانه وروى عنه تلميذه أبو بكر بن عبد العزيز بن جعفر يعرف بغلام ~~الخلال. مات سنة ٣١١ ه‍. # تذكرة ~~الحفاظ ٣: ٧٨٥، طبقات الحفاظ: ٣٣١، شذرات الذهب ٢: ٢٦١، العبر ١: ٤٦١. # (٤) محمد بن ثابت العبدي: أبو عبد الله البصري، روى عنه ابن المبارك ~~ووكيع وروى عن نافع عن ابن عمر مرفوعا، ضعفه البخاري وابن حبان. # الضعفاء الصغير للبخاري: ٢٠٣، ~~المجروحين لابن حبان ٢: ٢٥١، ميزان الاعتدال ٣: ٤٩٥، الضعفاء ~~والمتروكين لابن الجوزي ٣: ٤٥. # (٥) المغني ١: ~~٢٧٩، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٠٩. # (٦) المغني ١: ~~٢٧٩، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٠٩. (١) أبو يحيى، سلمة بن كهيل بن حصين بن تمارح بن أسد الحضرمي الكوفي، روى ~~عن جندب، وذر بن عبد الله، وسعيد بن جبير، وروى عنه منصور وأعمش والثوري ~~وشعبة. مات سنة ١٢١ ه‍. # العبر ١: ١١٨، شذرات الذهب ١: ١٥٩، الجرح والتعديل ٤: ١٧٠، رجال صحيح مسلم ١: ~~٢٧٧. # (٢) منصور بن المعتمر بن عبد الله بن ربيعة السلمي: أبو عتاب الكوفي، روى ~~عن زيد بن وهب، وأبي وائل، وإبراهيم النخعي، وروى عنه شعبة والثوري وأبو ~~الأحوص. مات سنة ١٣٢ ه‍. # العبر ١: ١٣٦، الجرح والتعديل ٨: ١٧٧، الجمع ~~بين رجال الصحيحين ٢: ٤٩٥، رجال صحيح مسلم ٢: ٢٥٤. # (٣) أبو عبد الرحمن: أحمد بن شعيب بن علي النسائي، سمع قتيبة وإسحاق ~~وطبقتهما بخراسان والحجاز ms1265 والشام والعراق ومصر والجزيرة. مات سنة ٣٠٣ ه‍. # العبر ١: ٤٤٤، شذرات الذهب ٢: ٢٣٩. # (٤) المغني ١: ~~٢٧٩. # (٥) المغني ١: ~~٢٧٩. (١) تقدم في ص ٨٣. # (٢) الأم ١: ٤٩، المهذب للشيرازي ١: ٣٢، المجموع ٢: ~~٢١٠، مغني المحتاج ١: ٩٩، فتح العزيز ~~بهامش المجموع ~~٢: ٣٢٦، المغني ١: ٢٩٠. # (٣) المغني ١: ~~٢٩٠، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٩١، ~~الكافي لابن قدامة ١: ٧٩، الإنصاف ١: # ٢٨٧. # (٤) بدائع الصنائع ١: ٤٦، المجموع ٢: ~~٢٣٩. # (٥) بدائع الصنائع ١: ٤٦، فتح العزيز ~~بهامش المجموع ~~٢: ٣٢٦، المجموع ٢: ~~٢٣٩، التفسير الكبير ١١: # ٢٧١، المبسوط للسرخسي ١: ١٠٧. # (٦) المجموع ~~٢: ٢٣٩. # (7) أضفناه لاقتضاء السياق. (١) صحيح ~~البخاري ١: ٩٣ و ٩٦، صحيح مسلم ١: ٢٨٠ حديث ٣٦٨، سنن ابن ماجة ~~١: ١٨٨ حديث ٥٦٩ - ٥٧٠، سنن أبي داود ١: ٨٧ حديث ٣٢١ و ص ٨٨ ~~حديث ٣٢٢، سنن النسائي ١: ١٧١، سنن البيهقي ~~١: ٢١٤ بتفاوت يسير في الجميع. # (٢) التهذيب ~~١: ٢٠٧ حديث ٦٠١، الإستبصار ١: ١٧٠ حديث ٥٩٠، الوسائل ٢: ٩٩٩ الباب ٢٩ ~~من أبواب التيمم، حديث ١. # (٣) التهذيب ~~١: ٢١٠ حديث ٦١١، الإستبصار: ١٧٢ حديث ٥٩٩، الوسائل ٢: ٩٧٨ الباب ١٢ من ~~أبواب التيمم، حديث ٤. # (٤) التهذيب ~~١: ٢١٢ حديث 614، الإستبصار 1: 171 حديث 594، الوسائل 2: 977 الباب 11 ~~من أبواب التيمم، حديث 6. (١) الأم ١: ٤٩، المهذب للشيرازي ١: ٣٤، المجموع ٢: ~~٢٣٣، مغني المحتاج ١: ٩٩، المحلى ٢: ١٦١. # (٢) عمدة القارئ ٤: ٣٧، المحلى ٢: ١٦١. # (٣) المائدة: ٦. # (٤) تقدم في الجزء الثاني ص ١٠٢. # (٥) سنن ~~النسائي ١: ١٧٠، سنن الدارقطني ١: ١٨٠ حديث سنن ابن ماجة ~~١: ١٨٨ حديث ٥٦٩ سنن أبي داود ١: ٨٨ حديث ٣٢٤. # (٦) التهذيب ~~١: ٢٠٧ حديث ٦٠٠، الإستبصار ١: ١٧٠ حديث ٥٨٩، الوسائل ٢: ٩٧٦ الباب ١١ ~~من أبواب التيمم، حديث ١. # (٧) التهذيب ~~١: ٢١٠ حديث 612، الإستبصار 1: 172 حديث 600، الوسائل 2: 979 الباب 12 ~~من أبواب التيمم، حديث 5. (١) بدائع ~~الصنائع ١: ٤٦، الهداية للمرغيناني ١: ~~٢٥، شرح فتح ~~القدير ١: ١١٠، المجموع ٢: ~~٢٣٩. # (٢) المهذب للشيرازي ms1266 ١: ٣٣، المجموع ٢: ~~٢٣٨، بداية المجتهد ١: ٧٠. # (٣) بدائع الصنائع ١: ٥٤ ٥٣. # (٤) سنن ~~ابن ماجة: ١: ١٨٨ حديث ٥٧٠، سنن النسائي ١: ١٧١، سنن البيهقي ~~١: ٢١٤، سنن الدارقطني ١: ١٧٩ حديث ١٤ ~~في الجميع بتفاوت يسير. # (٥) تقدم في ص ٩٦. # (٦) المائدة: # (٧) المهذب للشيرازي ١: ٣٣، المجموع ٢: ~~٢١٤. (١) المبسوط: ٣٣. # (٢) المغني ١: ~~٢٩٢، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٩٢. # (٣) المغني ١: ~~٢٩٠، المجموع ٢: ~~٢٣٢. # (4) يراجع الجزء الثاني ص 38. (١) الأم ١: ٤٩، المهذب للشيرازي ١: ٣٤، المجموع ٢: ~~٢٣٥. # (٢) يراجع الجزء الثاني ص ٣٨. # (٣) الأم ١: ٤٩، المجموع ٢: ~~٢٢٨. # (٤) سنن ~~ابن ماجة ١: ١٨٨ حديث ٥٦٩، سنن أبي داود ١: ٨٩ حديث ٣٢٦، سنن النسائي ~~١: ١٧٠، سنن الدارقطني ١: ١٧٩ حديث ١٥ ~~و ١٨٣ حديث ٣٣. # (٥) تقدم في ص ٩٧٩٦. # (٦) الأم ١: ٤٩، المهذب للشيرازي ١: ٣٤، المجموع ٢: ~~٢٣٥، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ~~٣١٧. # (٧) المهذب للشيرازي ١: ٣٤، المجموع ٢: ~~٢٣٥. (١) المغني ١: ~~٢٨٠، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣١١. # (٢) ورد بمضمونه في سنن البيهقي ١: ٢١٠ ٢٠٨. # (٣) تقدم في ص ٩٧٩٦. # (٤) المذهب للشيرازي ١: ٣٧، المجموع ٢: ~~٣٢٨. # (٥) النهاية: ~~٤٩، المبسوط ~~١: ٣٣، الخلاف ~~١: ٢٩ مسألة ٧٦. # (٦) الفقيه ١: ~~٥٧. # (٧) المقنعة: ٨. (١) المراسم: ٥٤. # (٣) الكافي في الفقيه: ١٣٦. # (٣) الوسيلة (الجوامع الفقهية): ٦٦٨. # (٤) السرائر: ٢٦. # (٥) نقله عنه في المعتبر ١: ٣٨٨. # (٦) نقله عنه في المختلف: ٥٠. # (٧) المغني ١: ~~٢٧٨ الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٠٩. # (٨) المغني ١: ~~٢٧٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٠٩، ~~المجموع ٢: ~~٢١١، عمدة القارئ ٤: ١٩. # (٩) المغني ١: ~~٢٧٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٠٩، ~~الإنصاف ١: ~~٣٠١، الكافي لابن قدامة ١: ٧٩، منار السبيل ١: ٤٩، عمدة القارئ ٤: ١٩. # (١٠) نقله عنه المعتبر ١: ٣٨٨. # (١١) المغني ١: ~~٢٧٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٠٩، ~~المجموع ٢: ~~٢١٠. # (١٢) الأم ١: ٤٩، المهذب للشيرازي ١: ٣٢، المجموع ٢: ~~٢١٠، مغني المحتاج ١: ٩٩، السراج الوهاج: # ٢٨، المغني ~~١: ٢٧٨، الشرح الكبير بهامش ms1267 المغني ١: ٣٠٩، ~~فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ~~٣٢٩. # (١٣) بدائع الصنائع ١: ٤٥، المجموع ٢: ~~٢١١، المغني ~~١: ٢٧٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٠٩. (١) بدائع ~~الصنائع ١: ٤٥، شرح فتح القدير ١: ١١١، المجموع ٢: ~~٢١١. # (٢) المائدة: ٦. # (٣) تقدم في ص ٨٩. # (٤) تقدمت في ص ٩٧٩٢. # (٥) التهذيب ~~١: ٢١٠ حديث ٦١١، الإستبصار ١: ١٧٢ حديث ٥٩٩، الوسائل ٢: ٩٧٨ الباب ١٢ ~~من أبواب التيمم، حديث ٤ وفيها جميعا: أصبت. # (٦) التهذيب ~~١: ٢١١ حديث ٦١٢، الوسائل ٢: ٩٨٠ الباب ١٢ من أبواب التيمم، حديث ٨. # (٧) التهذيب ~~١: ٢١٢ حديث 614، الإستبصار 1: 171 حديث 594، الوسائل 2: 977 الباب 11 ~~من أبواب التيمم، حديث 6. (١) التهذيب ١: ~~٢٠٧ حديث ٥٩٨، الإستبصار ١: ١٧٠ حديث ٥٩١، الوسائل ٢: ٩٦٧ الباب ١١ من ~~أبواب التيمم، حديث ٤. # (٢) التهذيب ~~١: ٢٠٧ حديث ٦٠١، الإستبصار ١: ١٧٠ حديث ٥٩٠، الوسائل ٢: ٩٦٧ الباب ١١ ~~من أبواب التيمم، حديث ٣. # (٣) التهذيب ~~١: ٢١٢ حديث 617، الوسائل 2: 979 الباب 12 من أبواب التيمم، حديث 6. (١) مقدمات ابن رشد ١: ٨٠. # (٢) " ن " " م " " ق " " د ": بيده. # (٣) صحيح ~~البخاري ١: ٩٦، صحيح مسلم ١: ٢٨٠ حديث ٣٦٨، سنن ابن ماجة ~~١: ١٨٨ حديث ٥٦٩، سنن أبي داود ١: ٨٧ حديث ٣٢١، سنن الترمذي ~~١: ٢٦٨ حديث ١٤٤، سنن الدارمي ١: ١٩٠، سنن البيهقي ~~١: ٢١١٢١٠ بتفاوت في اللفظ. # (٤) إسماعيل بن همام بن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ميمون البصري، مولى ~~كندة، وإسماعيل يكنى: أبا همام، روى عن الرضا (ع)، ثقة هو وأبوه وجده، عده ~~الشيخ في رجاله من أصحاب الرضا (ع). # رجال الطوسي: ~~٣٦٨، رجال ~~النجاشي: ٣٠. # (٥) التهذيب ~~١: ٢١٠ حديث ٦٠٩، الإستبصار ١: ١٧١ حديث ٥٩٧، الوسائل ٢: ٩٧٨ الباب ١٢ ~~من أبواب التيمم، حديث ٣. # (٦) التهذيب ~~١: ٢١٠ حديث ٦١٠، الإستبصار ١: ١٧٢ حديث ٥٩٨، الوسائل ٢: ٩٧٨ الباب ١٢ ~~من أبواب التيمم، حديث ١. # (٧) التهذيب ~~١: ٢١٠ حديث 612، الإستبصار 1: 172 حديث 600، الوسائل 2: 979 الباب 12 ~~من أبواب التيمم، حديث 5. (١) كنز ~~العمال ٩: ٤٠١ حديث ٢٦٦٩٢. وفيه: وضربة ms1268 للكفين. # (٢) ورد مؤداه في سنن ابن ماجة ١: ١٨٩ حديث ٥٧١، سنن ~~البيهقي ١: ٢٠٩، سنن الدارقطني ١: ١٧٩ حديث 15. (1) المقتضب 2: 73 72، مغني اللبيب 1: 165، عجز البيت: والشر بالشر عند ~~الله مثلان. # (2) المقتضب 2: 73 72، مغني اللبيب 1: 165، عجز البيت: والشر بالشر عند ~~الله مثلان. (١) طه: ٦١. # (٢) البقرة: ٢٨٣. # (٣) مغني ~~المحتاج ١: ١٠٠، المبسوط للسرخسي ١: ١٢١، المجموع ٢: ~~٢٣٣. # (٤) منهم المفيد في المقنعة: ٨، والشيخ في ~~الخلاف ١: ٣١ ~~مسألة ٨٥، وابن البراج في المهذب ١: ٤٩، ~~والمحقق في المعتبر ١: ٣٩١. (١) المغني ١: ~~٢٩٩، المجموع ٢: ~~٢٩٤، عمدة القارئ ٤: ٢٤، المحلى ٢: ١٢٨. # (٢) المهذب للشيرازي ١: ٣٦، المجموع ٢: ~~٢٩٤. # (٣) بدائع الصنائع ١: ٥٥، عمدة القارئ ~~٤: ٢٤، المغني ١: ~~٢٩٩ المجموع ~~٢: ٢٩٤. # (٤) المجموع ~~٢: ٢٩٤، عمدة القارئ ٤: ٢٤، المغني ١: ٢٩٩. # (٥) المهذب للشيرازي ١: ٣٦، المجموع ٢: ~~٢٩٣، عمدة القارئ ٤: ٢٤، المبسوط للسرخسي ١: ١١٣، بدائع الصنائع ١: ٥٥، ~~المحلى ٢: ~~١٢٩. # (٦) المغني ١: ~~٢٩٩، المجموع ٢: ~~٢٩٤، عمدة القارئ ٤: ٢٤، المحلى ٢: ١٢٩. # (٧) المدونة الكبرى ١: ٤٨، بداية ~~المجتهد ١: ٧٤، المحلى ٢: ١٢٩. # (٨) أحكام القرآن للجصاص ٤: ٢١، المحلى ٢: ١٢٩، ~~عمدة القارئ ٤: ٢٤، فتح الباري ١: ٣٥٤. # (٩) المغني ١: ~~٣٠٠، الكافي لابن قدامة ١: ٨٤، التفسير الكبير ١١: ١٧٤، الإنصاف ١: ~~٢٩٢. # (١٠) المغني ١: ~~٣٠٠، المحلى ~~٢: ١٢٩، المجموع ٢: ~~٢٩٤. # (١١) المائدة: ٦ (١) سنن ~~أبي داود ١: ٩١ حديث ٣٣٣، سنن الترمذي ١: ٢١١ حديث ١٢٤، سنن ~~الدارقطني ١: ١٨٧ حديث ٣ سنن البيهقي ١: ٧، مسند أحمد ٥: ١٤٦، ١٥٥ ~~بتفاوت يسير. # (٢) بدائع الصنائع ١: ٤٤، المبسوط ~~للسرخسي ١: ١١٣. # (٣) التهذيب ~~١: ٢٠٠ حديث ٥٧٩، الوسائل ٢: ٩٩٠ الباب ٢٠ من أبواب التيمم، حديث ٢. # (٤) التهذيب ~~١: ٢٠٠ حديث ٥٨٠، الإستبصار ١: ١٦٤ حديث ٥٧٠، الوسائل ٢: ٩٨٩ الباب ١٩ ~~من أبواب التيمم، حديث ١. # (٥) التهذيب ~~١: ٢٠٠ حديث ٥٨٠، الإستبصار ١: ١٦٣ حديث ٥٦٦، الوسائل ٢: ٩٩٥ الباب ٢٣ ~~من أبواب التيمم، حديث ms1269 ٢. # (٦) التهذيب ~~١: ٢٠١ حديث 582، الإستبصار 1: 163 حديث 567، الوسائل 2: 991 الباب 20 ~~من أبواب التيمم، حديث 5. (١) التهذيب ١: ~~١٩٩ حديث ٥٧٨، الوسائل ٢: ٩٨٣ الباب ١٤ من أبواب التيمم، حديث ١٢. # (٢) التهذيب ~~١: ٢٠١ حديث ٥٨٣، الإستبصار ١: ١٦٣ حديث ٥٦٨، الوسائل ٢: ٩٩١ الباب ٢٠ ~~من أبواب التيمم، حديث ٤. # (٣) التهذيب ~~١: ٢٠١، حديث ٥٨٤، الإستبصار ١: ١٦٤ حديث ٥٦٩، الوسائل ٢: ٩٩١ الباب ٢٠ ~~من أبواب التيمم، حديث ٦ وفي المصادر: ونافلتها. # (٤) محمد بن سعيد بن غزوان الأسدي، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الباقر ~~(ع)، واستظهر العلامة المامقاني كونه إماميا إلا أن حاله مجهول. # رجال ~~النجاشي: ٣٧٢، رجال الطوسي: ١٣٦، تنقيح المقال ٣: ~~١٢٠. # (٥) التهذيب ~~١: ٢٠١، الإستبصار ١: ١٦٤. # (٦) المجموع ~~٢: ٢٩٥، عمدة القارئ 4: 24. (١) سنن ~~الدارقطني ١: ١٨٤ حديث ٢، سنن البيهقي ١: ٢٢١. # (٢) المهذب للشيرازي ١: ٣٦، المجموع ٢: ~~٢٩٥، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ~~٣٤١، المغني ~~١: ٢٩٩. (١) سنن ~~الدارقطني ١: ١٨٥ حديث ٥، ٧، سنن البيهقي ١: ٢٢١. # (٢) أضفناه من المصدر. # (٣) أبو محمد الحسن بن عمارة بن مضر من موالي بجيلة من أهل الكوفة، روى ~~عن الحكم بن عتيبة، وروى عنه إسحاق، ضعفه البخاري وابن حبان والدار قطني، ~~مات سنة ١٥٣ ه‍. # الضعفاء ~~الصغير: ٦٢، المجروحين لابن حبان ١: ٢٢٩، الضعفاء والمتروكين لابن ~~الجوزي ١: ٢٠٧، الضعفاء الكبير للعقيلي ١: ٢٣٧. # (٤) المدونة الكبرى ١: ٤٨، المجموع ٢: ~~٢٩٥، المغني ~~١: ٢٩٩. # (٥) يظهر ذلك من المحلى ٢: ١٣١. # (٦) المجموع ~~٢: ٢٩٣، مغني المحتاج ١: ١٠٣، فتح العزيز ~~بهامش المجموع ~~٢: ٣٤٢. (١) المجموع ٢: ~~٢٩٣ - ٢٩٤، مغني المحتاج ١: ١٠٣. # (٢) المجموع ~~٢: ٣٠٠ ٢٩٩ مغني المحتاج ١: ١٠٣ - ١٠٤، فتح ~~العزيز بهامش المجموع ٢: ٣٤٣ ~~- ٣٤٤، السراج ~~الوهاج: ٢٩. # (٣) المهذب للشيرازي ١: ٣٦، المجموع ٢: ٢٩٦ ~~- ٢٩٧، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ٣٤٥ ~~- ٣٤٦، مغني المحتاج ١: ١٠٤، السراج الوهاج ١: ٣٠٢٩. # (٤) المهذب للشيرازي ١: ٣٤، المجموع ٢: ~~٢٤١، مغني المحتاج ١: ١٠٥. # (٥) المجموع ~~٢: ٢٤٢، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ~~٣٤٨، 350. (١) راجع ص ١٠٨. # (٢) المجموع ~~٢: ٢٩٣، المبسوط للسرخسي ١: ١١٣، المحلى ٢: ١٢٩، ~~المهذب للشيرازي ١: ٣٦، عمدة القارئ ٤: ٢٤، التفسير الكبير ١١: ١٧٤، المغني ١: ٢٩٩. # (٣) المجموع ~~٢: ٢٥٢، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ~~٣٤٩. # (٤) الأم ١: ٢٧٥، المهذب للشيرازي ١: ١٣٢، المجموع ٥: ٢٢٢ ~~- ٢٢٣، فتح العزيز بهامش المجموع ٥: # ١٨٤ - ١٨٥، مغني المحتاج ١: ٣٤٤. # (٥) المهذب للشيرازي ١: ٣٦، المجموع ٢: ~~٣٠٠، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ~~٣٤٣، مغني المحتاج ١: # ١٠٣ - ١٠٤. # (٦) المهذب للشيرازي ١: ٣٦، المجموع ٢: ~~٣٠٠، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ~~٣٤٣، مغني المحتاج ١: # ١٠٣ - 104. (١) " ح " " ق " يتطلق. " ن " " م " خ ": ينطلق، ولعل الصحيح ما أثبتناه. # (٢) " ح " " خ ": أجمع. (٣) المغني ١: ٢٧٧، ~~المجموع ٢: ~~٣٠٦. # (٤) المغني ١: ~~٢٧٧، المجموع ٢: ~~٣٠٦، التفسير الكبير ١١: ١٧٤، نيل الأوطار ١: ٣٣٦. (١) سنن ~~أبي داود ١: ٩٠ حديث ٣٣٢، سنن النسائي ١: ١٧١، سنن البيهقي ~~١: ٢١٢، سنن الدارقطني ١: ١٨٦. # (٢) التهذيب ~~١: ١٩٢ حديث ٥٥٥، و ١٩٤ حديث ٥٦٠، الإستبصار ١: ١٥٩ حديث ٥٤٨، و ١٦٥ ~~حديث ٥٧٤، الوسائل ٢: ٩٨٢ الباب ١٤ من أبواب التيمم، حديث ٣. # (٣) التهذيب ~~١: ١٩٣ حديث ٥٥٦، و ١٩٧ حديث ٥٧٢، الإستبصار ١: ١٥٩ حديث ٥٤٩، و ١٦١ ~~حديث ٥٥٨، الوسائل ٢: ٩٨٣ الباب ١٤ من أبواب التيمم، حديث ٧. # (٤) منهم الشيخ الطوسي في المبسوط ١: ٣١، ~~والنهاية: ٤٧، ~~السيد المرتضى في جمل العلم والعمل: ٥٢، وسلار في المواسم: ٥٤. # (٥) تقدم في ص ٥٣. # (٦) المغني ١: ~~٢٧٧، المجموع ٢: ~~٣٠٦. # (٧) المدونة الكبرى ١: ٤٢، المغني ١: ٢٧٧، ~~المجموع ٢: ~~٣٠٦، نيل الأوطار ١: ٣٣٦. # (٨) المغني ١: ~~٢٧٧، المجموع ٢: ~~٣٠٦، نيل الأوطار ١: ٣٣٦. # (٩) المغني ١: ~~٢٧٧، الإنصاف ١: ~~٢٦٤، الكافي لابن قدامة ١: ٨٥، المجموع ٢: ~~٣٠٧، نيل الأوطار ١: ٣٣٦. # (١٠) المغني ١: ~~٢٧٧، المجموع ٢: ~~٣٠٦. (١) المغني ١: ~~٢٧٧، المجموع ٢: ~~٣٠٦، نيل الأوطار ١: ٣٣٦. # (٢) المغني ١: ~~٢٧٧، المجموع ٢: ~~٣٠٦، تفسير القرطبي ٥: ٢٣٤، المحلى ٢: ١٢٤، ~~نيل ~~الأوطار ١: ٣٣٦. # (٣) سنن ~~أبي داود ١: ٩٣ حديث ٣٣٨، سنن النسائي ١: ٢١٣، سنن الدارمي ~~١: ١٩٠، سنن الدارقطني ١: ١٨٨ حديث ١، ~~مستدرك الحاكم ١: ١٧٨ بتفاوت يسير في الجميع. # (٤) المغني ١: ~~٢٧٧. # (٥) التهذيب ~~١: ١٩٤ حديث 562، الإستبصار 1: 160 حديث 552، الوسائل 2: 983 الباب 14 ~~من أبواب التيمم، حديث 9. (١) التهذيب ١: ~~١٩٥، حديث ٥٦٣، الإستبصار ١: ١٦٠ حديث ٥٥٣، الوسائل ٢: ٩٨٤ الباب ١٤ من ~~أبواب التيمم، حديث ١٤. # (٢) التهذيب ~~١: ١٩٥ حديث ٥٦٤، الإستبصار ١: ١٦٠ حديث ٥٥٤، الوصائل ٢: ٩٨٤ الباب ١٤ ~~من أبواب التيمم، حديث ١٣. # (٣) التهذيب ~~١: ١٩٥ حديث ٥٦٥، الإستبصار ١: ١٦٠ حديث ٥٥٥، الوسائل ٢: ٩٨٣ الباب ١٤ ~~من أبواب التيمم، حديث ١١. # (٤) التهذيب ~~١: ١٩٧ حديث ٥٦٩، الإستبصار ١: ١٦١ حديث ٥٥٦، الوسائل ٢: ٩٨٤ الباب ١٤ ~~من أبواب التيمم، حديث ١٦. # (٥) التهذيب ~~١: ١٩٧ حديث 571، الإستبصار 1: 161 حديث 557، الوسائل 2: 984 الباب 14 ~~من أبواب التيمم، حديث 15. (١) التهذيب ١: ~~٢٠٠ حديث ٥٨١، الإستبصار ١: ١٦٣ حديث ٥٦٦، الوسائل ٢: ٩٩٥ الباب ٢٣ من ~~أبواب التيمم، حديث ٢. # (٢) الإستبصار ١: ١٥٩، التهذيب ١: ~~١٩٣. # (٣) التهذيب ~~١: ١٩٣ حديث ٥٥٩، الإستبصار ١: ١٥٩ حديث ٥٥١، الوسائل ٢: ٩٨٣ الباب ١٤ ~~من أبواب التيمم، حديث ٨. # (٤) تقدم في ص ٥٣. # (٥) المغني ١: ~~٢٦٧، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٦٩. # (٦) المغني ١: ~~٢٦٧، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٦٩، ~~الإنصاف ١: ~~٣٠٣، الكافي لابن قدامة ١: ٨٨. # (٧) بدائع الصنائع ١: ٥٠. (١) الأم ١: ٥١، المجموع ٢: ~~٢٧٨، المغني ~~١: ٢٦٧، الشرح الكبير بهامش المغني، المحلى ٢: ١٣٩. # (٢) المغني ١: ~~٢٦٧، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٦٩، ~~الإنصاف ١: ~~٣٠٣. # (٣) المبسوط للسرخسي ١: ١٢٣، المحلى ٢: ١٣٩. # (٤) المحلى ٢: ~~١٣٩، المبسوط للسرخسي ١: ١٢٣. # (٥) تقدم في ص ٥٣. # (٦) المغني ١: ~~٢٦٧، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٦٩، ~~الكافي لابن قدامة ١: ٨٨، المجموع ٢: ~~٢٨١. (١) المغني ١: ~~٢٧٢، الشرح الكبير المغني ١: ٢٧٥. # (٢) المغني ١: ~~٢٧٢، ms1272 الشرح الكبير المغني ١: ٢٧٥. # (٣) المهذب للشيرازي ١: ٣٧، المجموع ٢: ~~٣٠٧، المغني ~~١: ٢٧٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٨٣. # (٤) المغني ١: ~~٢٧٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٨٣، ~~الكافي لابن قدامة ١: ٨٨، الإنصاف ١: ~~٢٧٧. # (٥) المغني ١: ~~٢٧٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٨٣ (١) المبسوط ١: ~~٣١، النهاية: ~~٤٧. # (٢) التهذيب ~~١: ١٨٥ حديث ٥٣٤، الوسائل ٢: ٩٦٥ الباب ٣ من أبواب التيمم، حديث ٣ و ~~٩٨٥ الباب ١٥ من أبواب التيمم، حديث ١. # (٣) الأم ١: ٥١، المجموع ٣: ~~١٥٤، بدائع الصنائع ١: ٥٠. # (٤) المجموع ~~٣: ١٥٤. (١) المجموع ٢: ~~٢٨٠، و ٣: ١٥٤. # (٢) الأم: ١: ٤٦، المجموع: ٢: ~~٢٦٦، أحكام القرآن للجصاص ٤: ١٣، المغني ١: ٢٧٥، ~~التفسير الكبير ١١: # ٥٧١. # (٣) أحكام القرآن للجصاص ٤: ١٣، التفسير ~~الكبير ١١: ٥٧١، المجموع ٢: ~~٢٦٧. # (٤) المغني ١: ~~٢٧٥، المجموع ٢: ~~٢٦٧، التفسير الكبير ١١: ١٧٥. # (٥) راجع نفس المصادر. # (٦) أحكام القرآن للجصاص ٤: ١٣، المغني ١: ٢٧٥، ~~المجموع ٢: ~~٢٦٧. # (٧) أحكام القرآن للجصاص ٤: ١٣، المغني ١: ٢٧٥، ~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٨٣، ~~المجموع ٢: # ٢٦٧، التفسير الكبير ١١: ١٧٥. # (٨) المغني ١: ~~٢٧٥، المجموع ٢: ~~٢٦٧. # (٩) أحكام القرآن للجصاص 4: 13. (١) المغني ١: ~~٢٧٥، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٨٤، ~~المجموع ٢: ~~٢٦٧. # (٢) المغني ١: ~~٢٧٥، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٨٤. # (٣) المغني ١: ~~٢٧٥، المجموع ٢: ~~٢٦٦. # (٤) المائدة: ٦. (١) سنن ~~أبي داود ١: ٩١ حديث ٣٣٣، سنن الدارقطني ١: ١٨٧ حديث ٢. # (٢) المغني ١: ~~٣١٢. # (٣) التهذيب ~~١: ١٩٣ حديث ٥٥٦، و ١٩٧ حديث ٥٧٢، الإستبصار ١: ١٥٩ حديث ٥٤٩، و ١٦١ ~~حديث ٥٥٨، الوسائل ٢: ٩٨٣ الباب ١٤ من أبواب التيمم، حديث ٧. # (٤) التهذيب ~~١: ١٩٤ حديث ٥٦١، الوسائل ٢: ٩٨٣ الباب ١٤ من أبواب التيمم، حديث ١٢. # (٥) التهذيب ~~١: ١٩٧ حديث ٥٦٩، الإستبصار ١: ١٦١ حديث ٥٥٦، الوسائل ٢: ٩٨٤ الباب ١٤ ~~من أبواب التيمم، حديث ١٦. # (٦) تقدم في ص ١١٩. # (٧) تقدم في ص ٢٨. # (٨) النهاية: ~~٤٦، ms1273 المبسوط ~~١: ٣٠. # (٩) المغني ١: ~~٢٩٩ ٢٩٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٧١ (١) المغني ١: ~~٢٩٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٧١، ~~الكافي لابن قدامة ١: ٨٢، الإنصاف ١: ~~٢٨١. # (٢) منهم: المفيد في المقنعة: ١٣، والطوسي ~~في الخلاف ١: ~~٣٩ مسألة ١٠٨، وابن إدريس في السرائر: # ٢٧. # (٣) المغني ١: ~~٢٩٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٧١، ~~نيل ~~الأوطار ١: ٣٢٥. # (٤) راجع المصادر السابقة. # (٥) المغني ١: ~~٢٩٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٧١، ~~عمدة القارئ ٤: ٣٤، نيل الأوطار ١: ٣٢٥. # (٦) المغني ١: ~~٢٩٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٧١، ~~نيل ~~الأوطار ١: ٣٢٥. # (٧) المغني ١: ~~٢٩٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٧١، ~~الكافي لابن قدامة ١: ٨٢، الإنصاف ١: ~~٢٨١. # (٨) صحيح ~~البخاري ١: ٩٥، سنن أبي داود ١: ٩٢ حديث ٣٣٤، سنن ~~البيهقي ١: ٢٢٥، سنن الدارقطني ١: ١٧٨ حديث ١٢، ~~مستدرك الحاكم ١: ١٧٧. # (٩) التهذيب ~~١: ١٨٤ حديث 529، الوسائل 2: 967 الباب 5 من أبواب التيمم، حديث 1. # (10) تقدمت في ص 27. (١) التهذيب ١: ~~١٨٥ حديث ٥٣١، الوسائل ٢: ٩٦٨ الباب ٥ من أبواب التيمم، حديث ٨. # (٢) التهذيب ~~١: ١٩٦، الإستبصار ١: ١٦٢. # (٣) جعفر بن بشير: أبو محمد البجلي الوشاء، من زهاد أصحابنا وعبادهم ~~ونساكهم، وكان ثقة، وقال الشيخ: ثقة جليل القدر، روى عن الثقات ورووا عنه. # رجال ~~النجاشي: ١١٩، الفهرست: ٤٣. # (٤) التهذيب ~~١: ١٩٦ حديث ٥٦٧، الإستبصار ١: ١٦١ حديث ٥٥٩ الوسائل ٢: ٩٨٢ الباب ١٤ ~~من أبواب التيمم، حديث ٦. # (٥) التهذيب ~~١: ١٩٦ حديث ٥٦٨، الإستبصار ١: ١٦١ حديث ٥٦٠، الوسائل ٢: ٩٨٦ الباب ١٦ ~~من أبواب التيمم، حديث ١. # (٦) المغني ١: ~~٢٩٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٧١. (١) " م ": إذا. # (٢) المغني ١: ~~٢٩٩، المجموع ١: ~~٣٢٢. # (٣) المهذب للشيرازي ١: ٣٧، المجموع ٢: ~~٣٢١، مغني المحتاج ١: ١٠٧، المغني ١: ٢٩٩، ~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٧١. # (٤) البقرة: ٢٢٣. # (٥) المغني ١: ~~٣١١، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣١٥، ~~المجموع ٢: ~~٢٠٩. # (٦) المغني ١: ~~٣١١، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣١٥. # (٧) المغني ١: ~~٣١١. # (٨) سنن ~~أبي داود ١: ٩١ حديث ٣٣٣، سنن الترمذي ١: ٢١١ حديث ١٢٤، سنن النسائي ~~١: ١٧١، مسند أحمد ٥: ١٤٦، ١٥٥، ١٨٠، سنن البيهقي ١: ٢١٧ ٢١٢، مستدرك ~~الحاكم ١: ١٧٦، سنن الدارقطني ١: ١٨٦ حديث ٦ ~~١. # (٩) " ح " " م " " د ": القضية. # (١٠) التهذيب ~~١: ١٩٤ حديث 561 و 199 حديث 578، الوسائل 2: 983 الباب 14 من أبواب ~~التيمم، حديث 12. (١) التهذيب ١: ~~٤٠٥ حديث 1269، الوسائل 2: 998 الباب 27 من أبواب التيمم، حديث 1. (١) المغني ١: ~~٣٠٩، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٨٦. # (٢) المغني ١: ~~٣٠٩، الشرح الكبير بهامش ١: ٢٨٦. # (٣) الأم (مختصر المزني) ٨: ٧. # (٤) الأم ١: ٤٤٤٣، الأم (مختصر ~~المزني) ٨: ٧، مغني المحتاج ١: ١٠٧. # (٥) مغني ~~المحتاج ١: ١٠٧. # (٦) النهاية: ~~٥٥. (١) التهذيب ١: ~~٤٠٧ حديث ١٢٧٩ و ٢: ٢٢٤ حديث ٨٨٦، الإستبصار ١: ١٦٩ حديث ٥٨٧، الوسائل ~~٢: ١٠٠٠ الباب ٣٠ من أبواب التيمم، حديث ١، و ١٠٦٧ الباب ٤٥ من أبواب ~~النجاسات، حديث ٨. # (٢) النساء: ٤٣، المائدة: ٦. # (٣) المبسوط ١: ~~٣٥. # (٤) تقدم في ص ١٢٧. # (٥) الخلاف ١: ~~٣٢ مسألة ٨٧. # (٦) المغني ١: ~~٣٠٢، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٩٣، ~~الإنصاف ١: ~~٢٩٠، الكافي لابن قدامة ١: # ٨٠، منار السبيل ١: ٤٨، المجموع ٢: ~~٢٢٥. # (٧) الشرح الصغير بهامش بلغة السالم ١: ٧٣، المغني ١: ٣٠٢، ~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٩٣، ~~المجموع ٢: ~~٢٢٥. (١) المغني ١: ~~٢٠٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٩٣. # (٢) بدائع الصنائع ١: ٥٢، الهداية للمرغيناني ١: ٢٦، شرح فتح القدير ١: ~~١١٥ ١١٤، المغني ١: ٣٠٢، ~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٩٤ ~~٢٩٣. # (٣) الأم (مختصر المزني) ٨: ٦، المجموع ٢: ~~٢٢٥، مغني المحتاج ١: ٩٧، المغني ١: ٣٠٢، ~~الشرح الكبير بهامش المغني ٢٩٤٢٩٣ ١. # (٤) بلغة السالك ١: ٧٣. # (٥) صحيح ~~البخاري ١: ١، صحيح مسلم ٣: ١٥١٥ حديث ١٩٠٧، سنن أبي داود ~~٢: ٢٦٢ حديث ٢٢٠١، سنن النسائي ١: ٥٨، ms1275 مسند أحمد ١: ~~٢٥، سنن ~~الدارقطني ١: ٥٠ حديث 1، سنن البيهقي 7: # 341. # (6) المغني 1: 302، الشرح الكبير بهامش المغني 1: 294. (١) الخلاف ١: ~~٣٢ مسألة ٨٧. # (٢) المغني ١: ~~٣٠٢، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٩٤. # (٣) المغني ١: ~~٣٠٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٩٤. # (٤) المغني ١: ~~٣٠٧. # (٥) المغني ١: ~~٣٠٧، الكافي لابن قدامة ١: ٨١. # (٦) المغني ١: ~~٣٠٧. # (٧) سنن ~~الترمذي ١: ٢١١ حديث ١٢٤، سنن أبي داود ١: ٩١ حديث ٣٣٣، سنن النسائي ~~١: ١٧١، سنن البيهقي ١: ٢١٢، سنن الدارقطني ١: ١٨٧ حديث 1 ~~إلى 6. (١) المغني ١: ~~٣٠٢، المجموع ٥: ~~٢٢٣، بداية المجتهد ١: ٢٤٣. # (٢) المجموع ~~٥: ٢٢٣. # (٣) المجموع ~~٥: ٢٢٣، بداية المجتهد ١: ٢٤٣، المبسوط للسرخسي ١: ١١٨. # (٤) المجموع ~~٥: ٢٢٣، بداية المجتهد ١: ٢٤٣. # (٥) المغني ١: ~~٣٠٢، المجموع ٥: ~~٢٢٣، بداية المجتهد ١: ٢٤٣. # (٦) المجموع ~~٥: ٢٢٣. # (٧) بدائع الصنائع ١: ٥١، الهداية للمرغيناني ١: ٢٧، عمدة القارئ ٨: ~~١٢٣، المبسوط للسرخسي ١: # ١١٨، المجموع ~~٥: ٢٢٣، فتح العزيز بهامش المجموع ٥: ~~١٨٥، بداية المجتهد ١: ٢٤٣. # (٨) المغني ١: ~~٣٠٢، المجموع ٥: ~~٢٢٣، عمدة القارئ ٨: ١٢٣. # (٩) المغني ١: ~~٣٠٢، بداية المجتهد ١: ٢٤٣، المجموع ٥: ~~٢٢٣، عمدة القارئ ٤: ١٦ و ج ٨: ١٢٣. # (١٠) المغني ١: ~~٣٠٢، المجموع ٥: ~~٢٢٣، عمدة القارئ ٤: ١٦ و ج ٨: ١٢٣. # (١١) المغني ١: ~~٣٠٢، المجموع ٥: ~~٢٢٣، عمدة القارئ 8: 123. (١) المجموع ٥: ~~٢٢٣. # (٢) سنن الدارقطني ١: ٣٥٥ حديث ٤. # (٣) التوبة: ١٠٣. # (٤) راجع ص ١١٦. # (٥) النهاية: ~~٤٨. # (٦) نقله في المعتبر ١: ٤٠٠. # (٧) جمل العلم والعمل: ٥٣. والعبارة فيه ناقصة وتتمتها في الجمل المطبوع ~~ضمن رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ٢٦. # (٨) نقله عنه المختلف: ٥١. # (٩) الخلاف ١: ~~٣٣ مسألة ٨٩، المبسوط ١: ٣٣. # (١٠) نقله عنه في المعتبر ١: ٤٠٠. # (١١) المقنعة: ٨. # (12) السرائر: 27. # (13) المراسم: 54. (١) نقله عنه في المختلف: ٥١. # (٢) المغني ١: ~~٣٠٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٠٦، ~~التفسير الكبير ١١: ١٧٤، المحلى ٢: ١٢٦، ~~نيل ~~الأوطار ١: ٣٣٦، المجموع ٢: ~~٣١٨. # (٣) المغني ms1276 ١: ~~٣٠٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٠٦، ~~المحلى ٢: ~~١٢٦، تفسير القرطبي ٥: ٢٣٥، التفسير ~~الكبير ١١: ١٧٤، نيل الأوطار ١: ٣٣٦، المجموع ٢: ~~٣١٨. # (٤) المغني ١: ~~٣٠٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٠٦، ~~التفسير الكبير ١١: ١٧٤، المجموع ٢: # ٣١٩ - ٣١٨. # (٥) المغني ١: ~~٣٠٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٠٦، ~~المحلى ٢: ~~١٢٦، التفسير الكبير ١١: ١٧٤، تفسير القرطبي ٥: ٢٣٥، نيل الأوطار ~~١: ٣٣٦، المجموع ٢: ~~٣١٨. # (٦) المغني ١: ~~٣٠٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٠٦، ~~المحلى ٢: ~~١٢٦، المجموع ٢: ~~٣١٨، تفسير القرطبي ٥: ٢٣٥. # (٧) المحلى ٢: ~~١٢٦، المجموع ٢: ~~٣١٨، نيل الأوطار ١: ٣٣٦. # (٨) المغني ١: ~~٣٠٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٠٦، ~~التفسير الكبير ١١: ١٧٤، المجموع ٢: ~~٣١٨. # (٩) المغني ١: ~~٣٠٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٠٦، ~~المحلى ٢: ~~١٢٦، المجموع ٢: ~~٣١٨. # (١٠) المغني ١: ~~٣٠٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٠٦، ~~المجموع ٢: ~~٣١٨، تفسير القرطبي ٥: ٢٣٥. # (١١) مغني المحتاج ١: ١٠٢، السراج الوهاج ١: ٢٩. # (١٢) محمد: ٣٣. (١) سنن ابن داود ١: ٩٠ حديث ٣٣٢، سنن النسائي ١: ١٧١. # (٢) التهذيب ~~١: ١٩٥ حديث ٥٦٤، الإستبصار ١: ١٦٠ حديث ٥٥٤، الوسائل ٢: ٩٨٤ الباب ١٤ ~~من أبواب التيمم، حديث ١٣. # (٣) التهذيب ~~١: ١٩٥ حديث ٥٦٥، الإستبصار ١: ١٦٠ حديث ٥٥٥، الوسائل ٢: ٩٨٣ الباب ١٤ ~~من أبوا ب التيمم، حديث ١١. # (٤) التهذيب ~~١: ١٩٧ حديث ٥٧١، الإستبصار ١: ١٦١ حديث ٥٥٧، الوسائل ٢: ٩٨٤ الباب ١٤ ~~من أبواب التيمم، حديث ١٥. # (٥) التهذيب ~~١: ١٩٢ حديث 555، الإستبصار 1: 159 حديث 548، الوسائل 2: 982 الباب 14 ~~من أبواب التيمم، حديث 3. (١) التهذيب ١: ~~٢٠٣ حديث ٥٩٠، الإستبصار ١: ١٦٦ حديث ٥٧٥، الوسائل ٢: ٩٩٢ الباب ٢١ من ~~أبواب التيمم، حديث ٣. # (٢) التهذيب: ~~١: ٢٠٠ حديث ٥٨٠، الوسائل ٢: ٩٩١ الباب ٢١ من أبواب التيمم، حديث ١. # (٣) عبد الله بن عاصم، عده البرقي في رجاله من أصحاب الصادق (ع) روى عن ~~أبي ms1277 عبد الله وروى عنه أبان بن عثمان الأحمر وجعفر بن بشير والحسن بن ~~الحسين اللؤلؤي. # رجال البرقي: ٣٣. # (٤) التهذيب ~~١: ٢٠٤ حديث ٥٩١، الإستبصار ١: ١٦٦ حديث ٥٧٦، الوسائل ٢: ٩٩٢ الباب ٢١ ~~من أبواب التيمم، حديث ٢. # (٥) التهذيب ~~١: ٢٠٠ حديث 579، الوسائل 2: 990 الباب 20 من أبواب التيمم، حديث 2. (١) سنن أبي داود: ٩٠ حديث ٣٣٢، سنن الترمذي ١: ٢١١ حديث ١٢٤، سنن النسائي ~~١: ١٧١، سنن الدارقطني ١: ١٨٦ حديث ١ ~~بتفاوت يسير. # (٢) سنن البيهقي ١: ٢١٢، سنن الدارقطني ١: ١٨٧ حديث ٢. # (٣) المبسوط ١: ~~٣٣. # (4) " ق " " ح ": التمكن. (١) " م ": ونمنع. # (٢) المغني ١: ~~٣٠٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٠٦. (١) المبسوط ١: ~~٣١. # (٢) المجموع ~~٢: ٢٧٩، المغني ١: ٢٨٤، ~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٨٦. # (٣) المغني ١: ~~٣٠٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٠٧. # (٤) " خ " يجوز. # (٥) المغني ١: ~~٣٠٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٠٨. # (٦) النهاية ٤٨، المبسوط ١: ٣٣. (١) النهاية: ٤٨. # (٢) المجموع ~~٥: ٢٢٣، المغني ١: ٣٠٢، ~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣١٢، ~~عمدة القارئ ٨: ١٢٣، بداية المجتهد ١: ٢٤٣، الأم ١: ٢٧٥. # (٣) " م ": بوجوده، " ن " " ق: " ح " " د ": لوجوده. # (٤) المجموع ~~٥: ٢٢٣، عمدة القارئ ٨: ١٢٣. # (٥) الأم ١: ٢٧٥، المجموع ٥: ~~٢٢٣، المبسوط للسرخسي ١: ١١٨، عمدة القارئ ٨: ١٢٣. # (٦) بدائع الصنائع ١: ٥٩. # (٧) الخلاف ١: ~~٣٣ مسألة 88. (١) سنن ~~الدارقطني ١: ١٨٧ حديث ٦. سنن أبي داود: ٩١ حديث ٣٣٣، مسند أحمد ٥: ١٤٦ ~~و ١٤٧، مع تفاوت يسير. # (٢) التهذيب ~~١: ٢٠٠ حديث ٥٨٠، الإستبصار ١: ١٦٤ حديث ٥٧٠، الوسائل ٢: ٩٨٩ الباب ١٩ ~~من أبواب التيمم، حديث ١. # (٣) التهذيب ~~١: ٢٠١ حديث ٥٨٢، الإستبصار ١: ١٦٣ حديث ٥٦٧، الوسائل ٢: ٩٩١ الباب ٢٠ ~~من أبواب التيمم حديث ٥. # (٤) راجع ص ٤٨. # (٥) المجموع ~~٢: ٢٥٩، المغني ١: ٣٠٥، ~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٠٥. (١) المجموع ٢: ~~٢٥٩، المهذب للشيرازي ١: ٣٤، الأم ١: ٤٨. # (٢) المهذب للشيرازي ١: ٣٤. # (٣) الخلاف ١: ~~٣٧ مسألة ٩٩. # (٤) المغني ١: ~~٢٩٩، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٩٩. # (٥) المائدة: ٦. ms1278 # (٦) سنن ~~الترمذي ١: ٢١١ حديث ١٢٤، سنن النسائي ١: ١٧١، سنن ~~الدارقطني ١: ١٨٧، سنن أبي داود ١: ٩١ حديث 333، سنن ~~البيهقي 1: 212 مع تفاوت يسير. (١) المغني ١: ~~٢٩٩، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٠٠، ~~المجموع ٢: ~~٢٤٣. # (٢) تقدم في ص ١١٢. # (٣) المجموع ~~٢: ٣٣٣، المغني ١: ٣٠٦، ~~الكافي لابن قدامة ١: ٨٧، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٠٣. # (٤) المغني ١: ~~٣٠٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٠٣، ~~المجموع ٢: ~~٣٣٢. # (٥) نقل عنه في المعتبر ١: ٣٩٥. # (٦) النهاية: ~~٥٠، المبسوط ~~١: ٣٤، الخلاف ~~١: ٤٥ مسألة ١٢٥. # (٧) الأم ١: ٤٨، المجموع ٢: ~~٣١٨. # (8) هامش " ح ": بزيادة: إنما. (١) المغني ١: ~~٣٠٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٠٤. # (٢) المدونة الكبرى ١: ٤٧، بداية ~~المجتهد ١: ٧٣، بلغة السالك ١: ٧٠، المغني ١: ٣٠٦، ~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٠٤. # (٣) الأم ١: ٤٧، المهذب للشيرازي ١: ٣٦، المجموع ٢: ~~٣٠١، المغني ~~١: ٣٠٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٠٤. # (٤) المغني ١: ~~٣٠٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٠٤. # (٥) بدائع الصنائع ١: ٥٢، الهداية للمرغيناني ١: ٢٦، شرح فتح القدير ١: ~~١١٤، المغني ~~١: ٣٠٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٠٤. # (٦) كذا في النسخ والمغني، ولكن نسب هذا القول في الشرح الكبير بهامش ~~المغني إلى " أبي مجلز " ولعله الصحيح، لعدم عثورنا على شخص بهذا الاسم في ~~الكتب الرجالية التي بأيدينا. وقد مرت ترجمة أبي مجلز في الجزء الأول ص ~~١٩٤، فلنراجع. # (٧) المغني ١: ~~٣٠٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٠٤. # (٨) المغني ١: ~~٣٠٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٠٤. # (٩) النساء: ٤٣. # (١٠) سنن ~~الترمذي ١: ٢١١ حديث ١٢٤، سنن أبي داود ١: ٩١ حديث ٣٣٣، سنن النسائي ~~١: ١٧١، سنن البيهقي ١: ٢١٢، سنن الدارقطني ١: ١٨٧ بتفاوت ~~يسير. (١) التهذيب ١: ~~٤٠٤ حديث ١٢٦٤، الوسائل ٢: ٩٩٥ الباب ٢٤ من أبواب التيمم، حديث ٢. # (٢) يراجع ms1279 الجزء الثاني ص ٣٩٤. # (٣) الأم ١: ٥٩، المهذب للشيرازي ١: ٣٨، المجموع ٢: ~~٣٧٠، ميزان الكبرى ١: ١٢٩، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى ١: ٣١، مغني المحتاج ~~١: ١١٠. (١) يراجع الجزء الثاني ص ٣٩٥. # (٢) التهذيب ~~١: ٤٠٥ حديث ١٢٦٨، الوسائل ٢: ٥٦٥ الباب ٢١ من أبواب الحيض، حديث ٢. # (٣) المغني ١: ~~٣٠٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٩٦. # (٤) الأم ١: ٥٩، المهذب للشيرازي ١: ٣٨، المجموع ٢: ~~٣٧٠، مغني المحتاج ١: ١١٠، ميزان ~~الكبرى ١: # ١٢٩، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى ١: ٣١. # (٥) كذا في النسخ، ولعل الأنسب: لا يستباح. # (٦) المجموع ~~٢: ٣٧٠، المغني ١: ٣٨٧، ~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٤٩، ~~ميزان الكبرى ١: ١٢٩، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى ١: ٣١، المبسوط ٢: ١٦. # (٧) الفقيه ١: ~~٥٠، الهداية ٢٢. # (٨) تقدم في ص ٨٢. # (٩) الهداية للمرغيناني ١: ٢٦، بدائع الصنائع ~~١: ٥٢، شرح فتح القدير ١: ١١٦. (١) راجع المصادر السابقة. # (٢) يراجع الجزء الثاني ص ٢٤٢. # (٣) أحكام القرآن للجصاص ٤: ٢٧، بدائع الصنائع ~~١: ٥٩، الهداية للمرغيناني ١: ٢٤، شرح ~~فتح القدير ~~١: ١٠٤ ١٠٣، المبسوط للسرخسي ١: ١٢٤. # (٤) تقدم في الجزء الأول ص ١١٦. # (٥) الهداية للمرغيناني ١: ٢٤، شرح فتح القدير ١: ~~١٠٣. # (٦) سنن ~~ابن ماجة ١: ١٣٥ حديث ٣٨٤، سنن أبي داود ١: ٢١ حديث ٨٤، سنن الترمذي ~~١: ١٤٧ حديث 88، سنن البيهقي 1: 9. # (7) تقدم في الجزء الأول ص 119 118. (١) الهداية للمرغيناني ١: ٢٤، شرح فتح القدير ١: ~~١٠٤. # (٢) تقدم في الجزء الأول ص ١١٩. # (٣) تقدم في الجزء الأول ص ١٤٨. # (٤) الهداية للمرغيناني ١: ٢٤، شرح فتح القدير ١: ~~١٠٢، المبسوط للسرخسي ١: ١١٦. # (٥) المبسوط للسرخسي ١: ١١٦، الهداية ~~للمرغيناني ١: ٢٤، شرح فتح القدير ١: ١٠٢. # (٦) المفيد في المقنعة: ٨ والطوسي في ~~النهاية: ٤٨. # (٧) السرائر: ٢٧. # (٨) المفيد في المقنعة: ٨، الطوسي في ~~التهذيب ١: ~~٢٠٤. (١) التهذيب ١: ~~٢٠٤ حديث ٥٩٤، الوسائل ٤: ١٢٤٢ الباب ١ من أبواب قواطع الصلاة، حديث ~~١٠. # (٢) التهذيب ~~١: ٢٠٥ حديث ٥٩٥، الإستبصار ١: ١٦٧ حديث ٥٨٠، الوسائل ٢: ٩٩٢ الباب ٢١ ~~من أبواب التيمم، حديث ٤. وفي الأخيرين: على طهر بتيمم. # (٣) التهذيب ~~١: ٢٠٥. # (٤) المجموع ~~٤: ٢٦٣، المحلى ٢: ١٤٣، ~~المغني ٢: ٥٢، ~~الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٤٢، ~~عمدة القارئ ٤: ٢٤، بدائع الصنائع ١: ٥٦. # (٥) بدائع الصنائع ١: ٥٦، الهداية للمرغيناني ١: ٥٧، شرح فتح القدير ١: ~~٣١٩، المحلى ~~٢: ١٤٣، عمدة القارئ ٤: ٢٤، المجموع ٤: ~~٢٦٣. # (٦) السرائر: ٢٧. # (٧) المائدة: ٦. (١) سنن ~~أبي داود ١: ٩٠ حديث ٣٣٢، سنن الترمذي ١: ٢١١ حديث ١٢٤، سنن النسائي ~~١: ١٧١، سنن البيهقي ١: ٢١٢، سنن الدارقطني ١: ١٨٦ حديث ٦١ ~~بتفاوت. # (٢) التهذيب ~~١: ٤٠٤ حديث ١٢٦٤، الوسائل ٢: ٩٩٥ الباب ٢٤ من أبواب التيمم، حديث ٢. # (٣) الهداية للمرغيناني ١: ٥٧، شرح فتح القدير ١: ~~٣١٩. # (٤) المغني ٢: ~~٥٠، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٥٠، المجموع ٤: ~~٢٦٤، الهداية للمرغيناني ١: ٥٨، شرح فتح القدير ١: ~~٣٢٠. # (٥) صحيح البخاري ١: ١٦٧، صحيح مسلم ١: ~~٣٠٩ حديث ٤١٢، سنن أبي داود ١: ١٦٥ حديث ٦٠٥، ~~الموطأ ١: ١٣٥، حديث ١٧ سنن البيهقي ٣: ٧٩. # (٦) النهاية: ~~٥٠. (١) عمرو بن مسلم التميمي: أبو الفضل مولى كوفي ثقة معتمدا على ما يرويه، ~~عده الشيخ في رجاله تارة من أصحاب الرضا (ع) وأخرى من أصحاب الجواد (ع). # رجال ~~النجاشي: ٢٣٥، الفهرست: ١٠٩، رجال الطوسي: ~~٣٨٠، ٤٠٣. # (٢) الفقيه ١: ~~٥٩ حديث ٢٢٢، الوسائل ٢: ٩٨٧ الباب ١٨ من أبواب التيمم، حديث ١. # (٣) " ح ": يبيح. # (٤) الخلاف ١: ~~٤٣ مسألة ١١٨، المبسوط ١: ٣٤. # (٥) الأم (مختصر المزني) ٨: ٨، ~~المهذب للشيرازي ١: ٣٥، المجموع ٢: ~~٣٧٥. # (٦) المغني ١: ~~٣١٠، الكافي لابن قدامة ١: ٩٠، الإنصاف ١: ~~٣٠٥. (١) الخلاف ١: ~~٤٣ مسألة ١١٨. # (٢) أبو محمد الحسن النضر التفليسي، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الرضا ~~(ع)، وقال في باب الكنى من أبواب أصحاب الرضا (ع): أبو محمد التفليسي ~~مجهول. وفي الباب رواية أخرى في التهذيب والوسائل عن الحسين بن نضر ~~الأرمني، وفي الاستبصار عن الحسن بن نضر الأرمني، وقد نقل المحقق المامقاني ~~اختلاف الأقوال في اتحادهما وعدمه. ms1281 # رجال الطوسي: ~~٣٧١، ٣٩٧، تنقيح المقال ١: ٣١٣. # (٣) التهذيب ~~١: ١١٠ حديث ٢٨٧، الإستبصار ١: ١٠٢ حديث ٣٣١، الوسائل ٢: ٩٨٨ الباب ١٨ ~~من أبواب التيمم حديث ٤. # (٤) قال المحقق الخوئي: وقع بهذا العنوان في إسناد كثيرة من الروايات ~~تبلغ ثلاثمائة وأربعة عشر موردا، وروى عنه علي بن محمد القاساني، والرجل ~~هذا مشترك بين محمد بن علي ومحمد بن علي بن إبراهيم ومحمد بن علي بن بلال، ~~ومحمد بن علي بن شاذان. معجم رجال الحديث ٢١: ١٢٨، و ١٦: ~~٣٢٤. # (٥) " خ ": ويغتسل. # (٦) التهذيب ~~١: ١١٠ حديث 288، الإستبصار 1: 102 حديث 332، الوسائل 2: 988 الباب 18 ~~من أبواب التيمم، حديث 5. (١) الخلاف ١: ~~٤٤ مسألة ١١٩. # (٢) المجموع ~~٢: ٢٧٦. # (٣) المجموع ~~٢: ٢٧٦. # (٤) التهذيب ~~١: ١٩٠ حديث ٥٤٨، الوسائل ٢: ٩٨٨ الباب ١٨ من أبواب التيمم، حديث ٢ ~~وفيهما: # (يتوضؤن ويتيمم الجنب). # (٥) وهب أبو وهيب بن حفص النخاس، له كتاب ذكره سعد، عده الشيخ في رجاله ~~من أصحاب الصادق (ع). قال السيد الخوئي: لم يثبت وجود لعنوان وهب بن حفص ~~مطلقا أو مقيدا في الكتب الأربعة، والصحيح في جميع ذلك: وهيب بن حفص. # رجال الطوسي: ~~٣٢٨، رجال ~~النجاشي: ٤٣١، معجم رجال الحديث ١٩: ٢٥٣. # (٦) " خ ": يختص. # (٧) المغني ١: ~~٣١١. (١) شرح فتح ~~القدير ١: ٣٢٠، المبسوط للسرخسي ١: ١٢٠. # (٢) المبسوط للسرخسي ١: ١٢٠. # (٣) مر في ص ١٣٦. # (٤) النهاية: ~~٤٨، المبسوط ~~١: ٣٣. # (5) المبسوط للسرخسي 1: 120. (١) شرح فتح ~~القدير ١: ١٢٤. # (٢) " ق " " ح ": الجميع. # (٣) المعتبر ١: ~~١٩٦. # (4) " ح " " ق ": تجدد. (١) كالمفيد في المقنعة: ٨، والطوسي ~~في النهاية: ٤٧، ~~والمحقق الحلي في الشرائع: ١: ٤٨. # (٢) المجموع ~~٢: ٢٦٤. # (٣) المغني ١: ~~٢٧٥، أحكام القرآن للجصاص ٤: ١٣، ~~التفسير الكبير ١١: ١٧٥. # (٤) المغني ١: ~~٢٧٥، المجموع ٢: ~~٢٦٧، التفسير الكبير ١١: ١٧٥. # (٥) أحكام القرآن للجصاص ٤: ١٣، الهداية للمرغيناني ١: ٢٧، شرح فتح القدير ١: ~~١٢٤، المجموع ٢: ~~٢٦٧، التفسير الكبير ١١: ١٧٥، المبسوط للسرخسي ١: ١٢١. # (٦) أحكام القرآن للجصاص ٤: ١٣، الهداية للمرغيناني ١: ٢٧، شرح فتح القدير ١: ~~١٢٤، المغني ~~١: ٢٧٥، المجموع ٢: ~~٢٦٧، التفسير الكبير ١١: ١٧٥. # (٧) المدونة الكبرى ١: ٤٣، المغني ١: ٢٧٥، ~~المجموع ٢: ~~٢٦٧. (١) التهذيب ١: ~~٤٠٥ حديث 1270، الوسائل 2: 999 الباب 28 من أبواب التيمم، حديث 1. (١) " ن ": يستتر. # (٢) صحيح ~~البخاري ١: ٦٥، و ٨: ٢٠، صحيح مسلم ١: ٢٤٠ حديث ٢٩٢، سنن ابن ماجة ~~١: ١٢٥. # حديث ٣٤٧، سنن أبي داود ١: ٦ حديث ٢٠، سنن الترمذي ~~١: ١٠٢ حديث ٧٠، سنن النسائي ١: # ٢٨، سنن الدارمي ١: ١٨٨، مسند أحمد ~~١: ٢٢٥. # (٣) سنن الدارقطني ١: ١٢٧ حديث ٢، ~~كنز العمال ~~٩: ٣٤٥ حديث ٢٦٣٦٥. # (٤) التهذيب ~~١: ٢٥٠ حديث 717، الوسائل 2: 1002 الباب 2 من أبواب النجاسات، حديث 1. # (5) التهذيب: 249 حديث 714، و ص 269 حديث 790، الوسائل 2: 1001 الباب 1 ~~من أبواب النجاسات، حديث 4، وفيهما: صب عليه الماء مرتين. (١) التهذيب ١: ~~٢٥١ حديث ٧٢١، الوسائل ٢: ١٠٠١ الباب ١ من أبواب النجاسات، حديث ١. # (٢) التهذيب ~~١: ٢٥١ حديث ٧٢٢، الوسائل ٢: ١٠٠١ الباب ١ من أبواب النجاسات، حديث ٢. # (٣) الأعراف: ١٥٧. # (٤) المدونة الكبرى ١: ٢٢، بلغة السالك ~~١: ٢٦، المغني ١: ~~٧٦٠، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٣٧. # (٥) الأم ١: ٥٥، المهذب للشيرازي ١: ٤٦، مغني المحتاج ١: ١٨٨، المبسوط ~~للسرخسي ١: ٦٠، بداية المجتهد ١: ٨١، المغني ١: ٧٦٠، ~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٣٧. # (٦) المغني ١: ~~٧٦٠، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٧٧. # (٧) المغني ١: ~~٧٦٠، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٣٧، ~~الكافي لابن قدامة ١: ١٣٧، الإنصاف ١: # ٤٨٣، منار السبيل ١: ٧٥. # (٨) المبسوط للسرخسي ١: ٦٠، بدائع الصنائع ١: ٧٩، الهداية للمرغيناني ١: ٣٥، شرح فتح القدير ١: # ١٧٨، بداية المجتهد ١: ٨١، المغني ١: ٧٦٠، ~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٣٧. # (٩) المدثر: ٤. # (١٠) سنن الدارقطني ١: ١٢٧ حديث ٢، ~~كنز العمال ~~٩: ٣٤٥ حديث 26365. (١) تقدم في ص ١٦٣. # (٢) المبسوط للسرخسي ١: ٦٠، بدائع الصنائع ١: ٧٩. # (٣) تقدم في الجزء الأول ص ٢٥٦. # (٤) البثور مثل الجدري يقبح على الوجه وغيره من بدن الإنسان. لسان العرب ٤: ~~٣٩. (١) المجموع ٢: ~~٥٤٨، فتح العزيز بهامش المجموع ١: ~~١٧٧، السراج الوهاج: ٢٢، ميزان الكبرى ١: ~~١٠٨، بدية المجتهد ١: ٨٠، المحلى ١: ١٦٩. # (٢) المبسوط للسرخسي ١: ٦٠، شرح فتح القدير ١: ١٧٨، بداية المجتهد ~~١: ٨٠، المحلى ~~١: ١٦٨، المجموع ٢: ~~٥٤٨، بدائع الصنائع ١: ٦١. # (٣) المبسوط للسرخسي ١: ٦١. # (٤) المبسوط للسرخسي ١: ٦١. # (٥) المحلى ١: ~~١٦٩. # (٦) المغني ١: ~~٧٦٧، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٤١، ~~المجموع ٢: ~~٥٤٨، الإنصاف ١: ~~٣٤٠. # (٧) المجموع ~~٢: ٥٤٩ ٥٤٨. # (٨) الأعراف: ١٥٧. # (٩) سنن الدارقطني ١: ١٢٧ حديث ٢، ~~كنز العمال ~~٩: ٣٤٥ حديث 26365. (١) التهذيب ١: ~~٢٦٤ حديث ٧٧٠، الوسائل ٢: ١٠٠٨ الباب ٨ من أبواب النجاسات، حديث ٢. # (٢) الخشاف: طائر صغير العينين، وهو من طير الليل. # لسان العرب ~~٩: ٦٩ (خشف)، المصباح المنير ١: ~~١٧٠. # (٣) التهذيب ~~١: ٢٦٥ حديث ٧٧٧، الإستبصار ١: ١٨٨ حديث ٦٥٨، الوسائل ٢: ١٠١٣ الباب ١٠ ~~من أبواب النجاسات، حديث ٤. # (٤) التهذيب ~~١: ٤٢٠ حديث ١٣٢٩، الوسائل ٢: ١٠٠٧ الباب ٨ من أبواب النجاسات، حديث ١. # (٥) تقدم في ص ١٦٤. # (٦) الكافي ٣: ~~٥٧ حديث ٣، التهذيب ١: ~~٢٦٤ حديث 770، الوسائل 2: 1008 الباب 9 من أبواب النجاسات، حديث 2. (١) المجموع ٢: ~~٥٥٠، فتح العزيز بهامش المجموع ١: ~~١٧٧، ميزان الكبرى ١: ١٠٨، المحلى ١: ١٦٩، ~~بداية المجتهد ١: ٨٠. # (٢) أنظر: بدائع الصنائع ١: ٦١، المجموع ٢: ~~٥٤٨، المحلى ~~١: ١٦٨، بداية المجتهد ١: ٨٠. # (٣) أنظر: بدائع الصنائع ١: ٦١. # (4) في النسخ: الترجيح، والصحيح ما أثبتناه. (١) " خ " " ح " " ق ": ورد. # (٢) المبسوط ١: ~~٣٩. # (٣) التهذيب ~~١: ٢٦٦ حديث ٧٧٩، الوسائل ٢: ١٠١٣ الباب ١٠ من أبواب النجاسات، حديث ١. # (٤) التهذيب ~~١: ٢٦٦ حديث ٧٧٨، الإستبصار ١: ١٨٨ حديث ٦٥٩، الوسائل ٢: ١٠١٣ الباب ١٠ ~~من أبواب النجاسات، حديث ٥. # (٥) التهذيب ~~١: ٢٦٦. (١) المجموع ٢: ~~٥٤٩، المغني ~~١: ٧٦٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٤٠. # (٢) المدونة الكبرى ١: ٥، المغني ١: ٧٦٨، ~~فتح العزيز بهامش المجموع ١: ~~١٧٨، المجموع ٢: ~~٥٤٩، ms1284 الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٤٠. # (٣) المغني ١: ~~٧٦٨، المجموع ٢: ~~٥٤٩، نيل الأوطار ١: ٦٠. # (٤) المغني ١: ~~٧٦٨، الكافي لابن قدامة ١: ١٠٩، الإنصاف ١: ~~٣٣٩، فتح العزيز بهامش المجموع ١: # ١٧٨، نيل الأوطار ١: ٦٠. # (٥) المبسوط للسرخسي ١: ٥٤، بدائع الصنائع ١: ٦١، الهداية للمرغيناني ١: ٢١، شرح فتح القدير ١: # ١٨٠. # (٦) المحلى ١: ~~١٦٩، شرح فتح القدير ١: ١٧٩. # (٧) المجموع ~~٢: ٥٤٩. # (٨) المغني ١: ~~٧٦٨. # (٩) المجموع ~~٢: ٥٤٩، فتح العزيز بهامش المجموع ١: ~~١٧٧، ميزان الكبرى ١: ١٠٨، نيل الأوطار ١: ٦١. # (١٠) المبسوط للسرخسي ١: ٥٤، بدائع الصنائع ١: ٦١، الهداية للمرغيناني ١: ٢١، شرح فتح القدير ١: # ١٨٠، ١٨١، المجموع ٢: ~~٥٤٩. # (١١) المبسوط للسرخسي ١: ٥٤، بدائع الصنائع ١: ٦١، الهداية للمرغيناني ١: ٢١، المجموع ٢: ~~٥٤٩. # (١٢) المغني ١: ~~٧٦٩، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٤٠. # (١٣) " ن " ابن عمرو. ولم نظفر على قوله في المصادر الموجودة. # (١٤) المغني ١: ~~٧٦٩، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٤٠. # (١٥) صحيح ~~مسلم ٣: ١٢٩٦ حديث ١٦٧١، سنن ابن ماجة ٢: ٨٦١ حديث ٢٥٧٨، سنن ~~أبي داود ٤: # ١٣٠ حديث ٤٣٦٤، مسند أحمد ٣: ١٦١، ١٦٣، ١٧٧، ١٨٦، ٢٨٧، ٢٩٠، سنن الترمذي ~~١: ١٠٦ حديث 72 و ج 4: 281 حديث 1845. (١) سنن ~~الدارقطني ١: ١٢٨ حديث ٣، سنن البيهقي ٣: ٤١٣. # (٢) التهذيب ~~١: ٢٤٦ حديث ٧١٠، الوسائل ٢: ١٠١٠ الباب ٩ من أبواب النجاسات، حديث ٤. # (٣) " ح ": لا تتوضأ. # (٤) أضفناه من المصدر. # (٥) " ح ": تنظف. # (٦) التهذيب ~~١: ٢٦٤ حديث ٧٧١، الإستبصار ١: ١٧٨ حديث ٦٢٠، الوسائل ٢: ١٠١٠ الباب ٩ ~~من أبواب النجاسات، حديث ٥. # (٧) التهذيب ~~١: ٢٦٦ حديث ٧٨١، الوسائل ٢: ١٠١١ الباب ٩ من أبواب النجاسات، حديث ١٢. # (٨) التهذيب ~~١: ٢٦٦ حديث 780، الإستبصار 1: 179 حديث 624، الوسائل 2: 1011 الباب 9 ~~من أبواب النجاسات، حديث 9. (١) المغني ١: ~~٧٦٩، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٤٠. # (٢) سنن الدارقطني ١: ١٢٧ حديث ٢، ~~كنز العمال ~~٩: ٣٤٥ حديث ٢٦٣٦٥. # (٣) القائل بالطهارة: الصدوق في الفقيه ٣: ٧١، ~~وقال ابن إدريس ms1285 في السرائر: ٣٦، وابن حمزة في الوسيلة (الجوامع الفقهية): ٦٦٩ بالكراهة، ~~والقائل بالنجاسة: ابن الجنيد كما نقله عنه في المعتبر ١: ٤١٣، ~~والطوسي في النهاية: ~~٥١. # (٤) التهذيب ~~١: ٢٦٤ حديث ٧٧٢، و ص ٤٢٢ حديث ١٣٣٨، الإستبصار ١: ١٧٩ حديث ٦٢٦، ~~الوسائل ٢: ١٠١٠ الباب ٩ من أبواب النجاسات، حديث ٧. # (٥) التهذيب ~~١: ٢٦٤ حديث 771، الإستبصار 1: 178 حديث 620، الوسائل 2: 1010 الباب 9 ~~من أبواب النجاسات، حديث 6. (١) التهذيب ١: ~~٢٦٥ حديث ٧٧٤، الإستبصار ١: ١٧٨ حديث ٦٢٢، الوسائل ٢: ١٠١١ الباب ٩ من ~~أبواب النجاسات، حديث ١١. # (٢) أبو الأعز النخاس غير مذكور في كتب الرجال ولم يتبين اسمه، إلا أنه ~~وقع في طريق الصدوق، وقال في مشيخته: وما كان فيه عن أبي الأعز النخاس فقد ~~رويته عن أبي رضي الله عنه عن محمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن صفوان ~~ومحمد بن أبي عمير عن أبي الأعز النخاس، وصفوان ومحمد بن أبي عمير من أصحاب ~~الإجماع، وهذا يفيد نوع اعتماد ووثوق به. وقال المحقق المامقاني: الظاهر من ~~بعض النسخ أنه: الأعز بالعين المهملة والزاي المعجمة الفقيه. (شرح المشيخة) ~~٤: ١٥، تنقيح المقال (فصل الكنى) ٣: ٣. # (٣) الكافي ٣: ~~٥٨ حديث ١٠، الوسائل ٢: ١٠٠٩ الباب ٩ من أبواب النجاسات، حديث ٢. # (٤) التهذيب ~~١: ٤٢٥ حديث ١٣٥١، الإستبصار ١: ١٨٠ حديث ٦٢٨، الوسائل ٢: ١٠١١ الباب ٩ ~~من أبواب النجاسات، حديث ١٤. وفي الأخيرين: (ليس عليكم بأس). # (٥) المغني ١: ~~٧٦٨، المجموع ٢: ~~٥٤٩. # (٦) المدونة الكبرى ١: ٥، المغني ١: ٧٦٨، ~~المجموع ٢: ~~٥٤٩، بدائع الصنائع ١: ٦٢. (٧) المجموع ٢: ~~٥٤٩. # (٨) المغني ١: ~~٧٦٨، الكافي لابن قدامة ١: ١٠٩، الإنصاف ١: ~~٣٣٩. # (٩) بدائع الصنائع ١: ٦٢، شرح فتح القدير ١: ~~١٧٩، المجموع ٢: ~~٥٤٩. (١) المجموع ٢: ~~٥٤٩. # (٢) المجموع ~~٢: ٥٤٩، ميزان الكبرى ١: ١٠٨. # (٣) بدائع الصنائع ١: ٦٢، المجموع ٢: ~~٥٤٩. # (٤) سنن الدارقطني ١: ١٢٨ حديث ٣، ~~سنن البيهقي ١: ٢٥٢، كنز العمال ٩: ٣٦٨ حديث ٢٦٥٠٥ ~~بتفاوت يسير. # (٥) السلاح: النجو، هو من الطائر كالتغوط من ms1286 الإنسان لسان العرب ٢: ٤٨٧، المصباح المنير ١: ٢٨٤. # (٦) أحكام القرآن للجصاص ٥: ٣٦٩. # (٧) التهذيب ~~١: ٢٦٥ حديث ٧٧٣، الإستبصار ١: ١٧٨ حديث ٦٢١، الوسائل ٢: ١٠٠٩ الباب ٩ ~~من أبواب النجاسات، حديث ١. # (٨) صحيح البخاري ١: ١١٧، صحيح مسلم ١: ~~٣٧٤ حديث ٥٢٤، سنن أبي داود ١: ١٢٤ ذيل حديث ٤٥٣، ~~سنن ~~الترمذي ٢: ١٨٢ حديث ٣٥٠، سنن النسائي ٢: ٤٠، مسند أحمد ٣: ~~١٢٣، ١٣١، ١٩٤، ٢١٢. # (٩) سنن ~~الترمذي ٢: ١٨٠ حديث 348، مسند أحمد 5: 56، 57. (١) المغني ١: ~~٧٦٩ ٧٦٨. # (٢) المغني ١: ~~٧٦٩. # (٣) المغني ١: ~~٧٦٩. # (٤) النحل: ٦٦. # (٥) أنظر: بدائع الصنائع ١: ٦١. (١) (١) تقدم في ص ١٧٢. # (٢) " م " " ن " " د ": أكبر. # (٣) التهذيب ~~١: ٢٦٥ حديث ٧٧٥، الإستبصار ١: ١٧٨ حديث ٦٢٣، الوسائل ٢: ١٠١١ الباب ٩ ~~من أبواب النجاسات، حديث ٨. # (٤) " خ " " م " " ن " " د ": أكبر. # (٥) التهذيب ~~١: ٢٦٥ حديث ٧٧٦، الإستبصار ١: ١٧٩ حديث ٦٢٥، الوسائل ٢: ١٠١١ الباب ٩ ~~من أبواب النجاسات، حديث ١٣. # (٦) المبسوط ١: ~~٣٩. # (٧) الفقيه ١: ~~٤١. # (٨) الكافي ٣: ~~٥٨ حديث ٩، التهذيب ١: ~~٢٦٦ حديث ٧٧٩، الوسائل ٢: ١٠١٣ الباب ١٠ من أبواب النجاسات، حديث ١. # (٩) شرح فتح القدير ١: ١٨٢. (١) بدائع ~~الصنائع ١: ٦٢، الهداية للمرغيناني ١: ~~٣٦. # (٢) بدائع الصنائع ١: ٦٢. # (٣) بدائع الصنائع ١: ٦٢، المبسوط ~~للسرخسي ١: ٥٧، شرح فتح القدير ١: ١٨٢. # (٤) المبسوط للسرخسي ١: ٥٧، بدائع الصنائع ١: ٦٢، شرح فتح القدير ١: ~~١٨٢. # (٥) كالمفيد في المقنعة: ١٠، والطوسي ~~في المبسوط ١: ~~٣٦. # (٦) بدائع الصنائع ١: ٦٢، المبسوط ~~للسرخسي ١: ٥٧، المجموع ٢: ~~٥٥٠. # (٧) المهذب للشيرازي ١: ٤٦، المجموع ٢: ~~٥٥٠، بدائع الصنائع ١: ٦٢، بداية ~~المجتهد ١: ٨٠. # (٨) أحكام القرآن للجصاص ٥: ٣٦٩. # (٩) سنن الدارقطني ١: ١٢٨ حديث ٣، ~~كنز العمال ~~٩: ٣٦٨ حديث ٢٦٥٠٥، سنن البيهقي ١: ٢٥٢ بتفاوت. # (١٠) التهذيب ~~١: ٢٦٦ حديث 781، الوسائل 2: 1011 الباب 9 من أبواب النجاسات، حديث 12. (١) المجموع ٢: ~~٥٥٠. # (٢) المبسوط ١: ~~٣٦، الخلاف ١: ~~١٨١ مسألة ٢٣٠. # (٣) المقنعة: ~~١٠. # (٤) الفقيه ١: ~~٤١. # (٥) فارس بن حاتم ms1287 بن ماهويه القزويني نزيل العسكر من أصحاب الرضا (ع) ~~قلما روى الحديث إلا شاذا. # صرح المصنف بأنه غال ملعون فسد مذهبه، ونقل الكشي أخبارا في ذمة. # رجال ~~النجاشي: ٧٤٧، رجال الكشي: ٥٢٢، رجال العلامة: ٢٤٧. # (٦) التهذيب ~~١: ٢٦٦ حديث ٧٨٢، الإستبصار ١: ١٧٨ حديث ٦١٩، الوسائل ٢: ١٠١٣ الباب ١٠ ~~من أبواب النجاسات، حديث ٣. # (٧) الإستبصار ١: ١٧٧ حديث ٦١٨، الوسائل ٢: ١٠١٣ الباب ١٠ من أبواب ~~النجاسات، حديث ٢. # (٨) الإستبصار ١: ١٧٨. # (٩) المبسوط للسرخسي ١: ٥٧، بدائع الصنائع ١: ٦٢، المجموع ٢: ~~٥٥٠. (١) " م " مكررة. # (٢) المجموع ~~٢: ٥٥٠، مغني المحتاج ١: ٧٩. # (٣) المجموع ~~٢: ٥٥٠. # (٤) المجموع ~~٢: ٥٥٠. # (٥) بداية المجتهد ١: ٨٢، المجموع ٢: ~~٥٥٤، المغني ~~١: ٧٧٢، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٤١، ~~ميزان الكبرى ١: ١٠٨، رحمة الأمة بهامش ميزان الحكمة ١: ١١. # (٦) المغني ١: ~~٧٧٢، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٤١، ~~المجموع ٢: ~~٥٥٤. (١) المغني ١: ~~٧٧٢، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٤١، ~~المجموع ٢: ~~٥٥٤. # (٢) المغني ١: ~~٧٧١، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٤١، ~~الكافي لابن قدامة ١: ١٠٩، الإنصاف ١: # ٣٤٠، المجموع ٢: ~~٥٥٤. # (٣) مغني ~~المحتاج ١: ٨٠. # (٤) الأم ١: ٥٥، المهذب للشيرازي ١: ٤٧، المجموع ٢: ~~٥٥٣، مغني المحتاج ١: ٣٧، ميزان الكبرى ~~١: # ١٠٨، المغني ١: ~~٧٧٢، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى ١: ١١. # (٥) المغني ١: ~~٧٧١، الكافي لابن قدامة ١: ١٠٩، الإنصاف ١: ~~٣٤٠، المجموع ٢: ~~٥٥٤، ميزان الكبرى ١: ١٠٨، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى ١: ١١،، ~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٤١. # (٦) المغني ١: ~~٧٧١، المجموع ٢: ~~٥٥٤، المحلى ~~١: ١٢٦. # (٧) الإذخر بكسر الهمزة والخاء نبات معروف ذكي الريح، وإذا جف ابيض المصباح المنير ١: ٢٠٧. # (٨) المغني ١: ~~٧٧١، المجموع ٢: ~~٥٥٤. # (٩) المغني ١: ~~٧٧٢. # (١٠) لم نعثر على كتاب الطحاوي ولكن نقل هذا القول الشوكاني في نيل الأوطار ١: ~~٦٦. # (١١) الأنفال: ١١. # (١٢) التبيان ~~٥: ٨٦، فقه القرآن للراوندي ١: ٦٩، ~~التفسير الكبير ١٥: ١٣٣، تفسير الطبري ٩: ١٩٤. # (١٣) المدثر: ٥. (١) الناصريات (الجوامع الفقهية): ١٨١. # (٢) سنن الدارقطني ١: ١٢٧، حديث ١، ~~سنن البيهقي ١: ١٤، نيل الأوطار ١: ٦٦، بدائع الصنائع ~~١: # ٦٠. # (٣) صحيح ~~البخاري ١: ٦٧، سنن أبي داود ١: ١٠٢ حديث ٣٧٣، مسند ~~أحمد ٦: ١٤٢، ١٦٢. # (٤) سنن الدارقطني ١: ١٢٥ حديث ٣ ~~بتفاوت يسير وبهذا اللفظ في المغني ١: ٧٧٢. # (٥) التهذيب ~~١: ٢٥١ حديث 725، الوسائل 2: 1022 الباب 16 من أبواب النجاسات، حديث 6. (١) التهذيب ١: ~~٢٥٢ حديث ٧٢٦، الوسائل ٢: ١٠٢٤ الباب ١٨ من أبواب النجاسات، حديث ١. # (٢) التهذيب ~~١: ٢٥٢ حديث ٧٢٧، الوسائل ٢: ١٠٢٥ الباب ١٩ من أبواب النجاسات، حديث ١. # (٣) التهذيب ~~١: ٢٥٢ حديث ٧٢٨، الوسائل ٢: ١٠٢٢ الباب ١٦ من أبواب النجاسات، حديث ٤. # (٤) التهذيب ~~١: ٢٥٢ حديث ٧٢٩، الوسائل ٢: ١٠٠٦ الباب ٧ من أبواب النجاسات، حديث ٤. # (٥) التهذيب ~~١: ٢٥٢ حديث 730، الوسائل 2: 1022 الباب 16 من أبواب النجاسات، حديث 2. (١) المغني ١: ~~٧٧٢، الكافي لابن قدامة ١: ١٠٩، المهذب للشيرازي ١: ٤٧، المجموع ٢: ~~٥٥٤، مغني المحتاج ١: ٨٠. # (٢) صحيح ~~مسلم ١: ٢٣٨ حديث ٢٨٨، سنن أبي داود ١: ١٠١ حديث 372. (١) المهذب للشيرازي ١: ٤٧، فتح العزيز بهامش المجموع ١: ~~١٩١. # (٢) المجموع ~~٢: ٥٥٣، مغني المحتاج ١: ٨٠. # (٣) المهذب للشيرازي ١: ٤٨، المجموع ٢: ~~٥٧٠، مغني المحتاج ١: ٨١، السراج الوهاج: ~~٢٣. # (٤) بدائع الصنائع ١: ٦١، المبسوط ~~للسرخسي ١: ٨١. # (٥) المهذب للشيرازي ١: ٤٧. # (٦) المغني ١: ~~٧٧٣، الكافي لابن قدامة ١: ١١١. # (٧) أبو بكر محمد بن عبد الله الصيرفي الشافعي، له مصنفات. روى عن أحمد ~~بن منصور الرمادي وتفقه على ابن سريج. # العبر ٢: ٣٦، شذرات الذهب ٢: ٣٢٤. # (٨) المهذب للشيرازي ١: ٤٧، المجموع ٢: ~~٥٥٩. # (٩) المغني ١: ~~٧٧٣، الكافي لابن قدامة 1: 111. (١) المغني ١: ~~٧٧٣، الكافي لابن قدامة ١: ١١١. # (٢) سنن ابن ماجة ٢: ١٠٧٢ حديث ٣٢١٦، ~~سنن الترمذي ~~٤: ٧٤ حديث ١٤٨، مسند أحمد، ٢١٨، مستدرك الحاكم ٤: ١٢٤، ٢٣٩، سنن ~~البيهقي ١: ٢٣ و ج ٩: ٢٤٥، سنن الدارقطني ٤: ٢٩٢ حديث ٨٤ ~~٨٣. # (٣) المغني ١: ~~٧٦٧، المجموع ٢: ~~٥٥٢، بدائع الصنائع ١: ٢٥، بداية ms1289 ~~المجتهد ١: ٣٤، المحلى ١: ١٠٦. # (٤) المغني ١: ~~٧٦٧، ٧٧٢. # (٥) سهل بن حنيف بن وهب بن العكيم. الأوسي الأنصاري، يكنى أبا ثابت، شهد ~~بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وآله، صحب عليا (ع) ~~واستخلفه على المدينة حين خرج إلى البصرة. وشهد مع علي (ع) صفين. مات ~~بالكوفة سنة ٣٨ ه‍، وصلى عليه علي (ع) وكبر ستا. روى عن النبي صلى الله ~~عليه وآله وزيد بن ثابت، وروى عنه ابناه وأبو وائل وغيرهم. # أسد ~~الغابة ٢: ٣٦٤، الإستيعاب بهامش الإصابة ٢: ٩٢، ~~تهذيب التهذيب ~~٤: ٢٥١. (١) أضفناه من المصدر. # (٢) سنن ~~ابن ماجة ١: ١٦٩ حديث ٥٠٦، سنن أبي داود: ٥٤ حديث ٢١٠، سنن الترمذي ١: ١٩٧ ~~حديث ١١٥، سنن الدارمي ١: ١٨٤. # (٣) سنن الدارقطني ١: ١٢٧ حديث ١، ~~سنن البيهقي ١: ١٤. # (٤) التهذيب ~~١: ٢٥٣ حديث ٧٣٣، الوسائل ١: ١٠٢٣ الباب ١٧ من أبواب النجاسات، حديث ٢. # (٥) التهذيب ~~١: ٢٥٣ حديث ٧٣٤، الإستبصار ١: ١٧٤ حديث ٦٠٥، الوسائل ١: ١٩١ الباب ٩ ~~من أبواب نواقض الوضوء، حديث ٢. # (٦) التهذيب ~~١: ٢١ حديث 51، الإستبصار 1: 94 حديث 304، الوسائل 1: 198 الباب 12 من ~~أبواب نواقض الوضوء، حديث 2. (١) التهذيب ١: ~~٢١ حديث ٥٢، الإستبصار ١: ٩٤ حديث ٣٠٥، الوسائل ١: ١٩٦ الباب ١٢ من ~~أبواب نواقض الوضوء، ذيل حديث ٢. # (٢) التهذيب ~~١: ٢٥٣ حديث ٧٣١، الإستبصار ١: ١٧٤ حديث ٦٠٦، الوسائل ٢: ١٠٢٤ الباب ١٨ ~~من أبواب النجاسات، حديث ٣. # (٣) التهذيب ~~١: ٢٥٣ حديث ٧٣٢، الإستبصار ١: ١٧٥ حديث ٦٠٧، الوسائل ٢: ١٠٢٤ الباب ١٧ ~~من أبواب النجاسات، حديث ٤. # (٤) التهذيب ~~١: ٢٥٣ حديث ٧٣٣، الوسائل ٢: ١٠٢٣ الباب ١٧ من أبواب النجاسات، حديث ٢. # (٥) المبسوط للسرخسي ١: ٦٧، المدونة الكبرى ١: ١٢، المغني ١: ١٩٤، ~~الكافي لابن قدامة ١: ٧٠، المهذب للشيرازي ١: ٤٧، المجموع ٢: ~~٥٥٣، المحلى ~~١: ١٠٦. # (٦) صحيح ~~مسلم ١: ٢٤٧ حديث ٣٠٣، سنن أبي داود ١: ٥٣ حديث ٢٠٦، سنن النسائي ~~١: # ٢١٤ - 215، مسند أحمد 1: 80، 124، 125، 145. (١) التهذيب ١: ~~١٧ حديث ٣٩، الإستبصار ١: ٩١ حديث ٢٩٢، الوسائل ١: ١٩٧ الباب ١٢ من ~~أبواب نواقض الوضوء، حديث ٧. # (٢) المغني ١: ~~٧٦٨، ms1290 الكافي لابن قدامة ١: ١١٠، المهذب للشيرازي ١: ٤٨، المجموع ٢: ٥٧٠ ~~- ٥٧١، مغني ~~المحتاج ١: ٨١، السراج الوهاج: ٢٣. # (٣) صحيح ~~مسلم ١: ٢٣٨ حديث ٢٨٨، سنن ابن ماجة ١: ١٧٩ حديث ٥٣٧، ٥٣٨، ~~سنن أبي ~~داود ١: ١٠١ حديث ٣٧١، ٣٧٢، سنن النسائي ١: ١٥٦ - ١٥٧. # (٤) المغني ١: ~~٧٦٨. (١) الأنعام: ١٤٥. # (٢) سنن الدارقطني ١: ١٢٧ حديث ١، ~~سنن البيهقي ١: ١٤. # (٣) أضفناه من المصدر. # (٤) التهذيب ~~١: ٤٢١ حديث ١٣٣٥، الإستبصار ١: ١٨٣ حديث ٦٤١، الوسائل ٢: ١٠٦٣ الباب ~~٤٢ من أبواب النجاسات، حديث ٢. # (٥) التهذيب ~~١: ٤٢٠ حديث ١٣٣٠، الوسائل ٢: ١٠٣٢ الباب ٢٤ من أبواب النجاسات، حديث ~~٥. # (٦) التهذيب ~~١: ٢٥٥ حديث 740، الإستبصار 1: 176 حديث 611، الوسائل 2: 1026 الباب 20 ~~من أبواب النجاسات، حديث 1. (١) المبسوط للسرخسي ١: ٨٦، بدائع الصنائع ١: ٦٢، شرح فتح القدير ١: ~~١٨٣، المجموع ٢: ~~٥٥٧، المحلى ~~١: ١٠٥. # (٢) المغني ١: ~~٧٦٣، الكافي لابن قدامة ١: ١١١، الإنصاف ١: ~~٣٢٧، المجموع ٢: ~~٥٥٧. # (٣) حبيب بن أبي ثابت واسم أبي ثابت: قيس بن دينار، وقيل: قيس بن هند، ~~وقيل: هند أبو يحيى الكوفي، فقيه الكوفة ومفتيها، روى عن ابن عباس وابن عمر ~~وأنس وسعيد بن جبير وروى عنه الأعمش ومسعر والثوري وأبو بكر بن عياش مات ~~سنة ١١٩ ه‍، وقيل ١٢٢. # تهذيب التهذيب ٢: ~~١٧٨، تذكرة الحفاظ ١: ١١٦، العبر ١: ~~١١٥. # (٤) المغني ١: ~~٧٦٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٣٥. # (٥) المدونة الكبرى ١: ٢١، بلغة السالك ~~١: ٣٢، المغني ١: ~~٧٦٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٣٥. # (٦) المهذب للشيرازي ١: ٦٠، المجموع ٣: ~~١٣٣. # (٧) المجموع ~~٢: ٥٥٧، بدائع الصنائع ١: ٦٢. # (٨) الأنعام: ١٤٥. # (٩) الحج: ٧٨. (١) التهذيب ١: ~~٢٥٥ حديث ٧٤٠، الإستبصار ١: ١٧٦ حديث ٦١١، الوسائل ٢: ١٠٣٠ الباب ٢٣ من ~~أبواب النجاسات، حديث ١. # (٢) التهذيب ~~١: ٢٥٩ حديث ٧٥٣، الوسائل ٢: ١٠٢٧ الباب ٢٠ من أبواب النجاسات، حديث ٧. # (٣) محمد بن ريان بن الصلت، عده الشيخ من أصحاب أبي الحسن والهادي (ع)، ~~وقال: ثقة. ووثقه المصنف في ms1291 الخلاصة. # رجال الطوسي: ~~٤٢٣، رجال ~~النجاشي: ٣٧٠، رجال العلامة: ١٤٢. # (٤) التهذيب ~~١: ٢٦٠ حديث ٧٥٤، الوسائل ٢: ١٠٣١ الباب ٢٣ من أبواب النجاسات، حديث ٣. # (٥) أحكام القرآن للجصاص ١: ١٥٢، المبسوط ~~للسرخسي ١: ٨٧، بدائع الصنائع ١: ٦١، شرح فتح القدير ١: ~~١٨٣، الهداية للمرغيناني ١: ٣٧، المحلى ١: ١٠٥، ~~المجموع ٢: ٥ ~~٥٧. # (٦) المهذب للشيرازي ١: ٤٧، المجموع ٢: ~~٥٥٧. # (٧) الإنصاف ~~١: ٣٢٧، المجموع ٢: ~~٥٥٧. (١) المغني ١: ~~٧٦٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٣٥. # (٢) المائدة: ٩٦. # (٣) توجد في " خ " فقط. # (٤) المائدة: ٣. # (٥) الأنعام: ١٤٥. # (٦) التهذيب ~~١: ٢٦٠ حديث 755، الوسائل 2: 1030 الباب 3 من أبواب النجاسات، حديث 2. (١) المبسوط ١: ~~٣٨. # (٢) بدائع الصنائع ١: ٦٠، الكافي لابن ~~قدامة ١: ١١١، مغني المحتاج ١: ٧٩. # (٣) المغني ١: ~~٧٦٢. # (٤) الصحاح ١: ~~٣٩٨. # (٥) سنن الدارقطني ١: ١٢٧ حديث ١: ~~سنن البيهقي ١: ١٤. # (٦) الصحاح ٢: ~~٤٩٦. # (٧) المغني ١: ~~٧٦٢. # (٨) إسماعيل السراج، روى عن مجاهد، وروى عنه أبو معاوية. يعد في ~~الكوفيين. الجرح والتعديل ٢: # ٢٠٥. # (٩) المغني ١: ~~٧٦٢. # (١٠) المهذب للشيرازي ١: ٤٧، المجموع ٢: ~~٥٥٨. (١) التهذيب ١: ~~٢٥٦ حديث ٧٤٤، الإستبصار ١: ١٧٧ حديث ٦١٥، الوسائل ٢: ١٠٢٩ الباب ٢٢ من ~~أبواب النجاسات، حديث ٤. # (٢) التهذيب ~~١: ٢٥٨ حديث ٧٥٠، الوسائل ٢: ١٠٢٩ الباب ٢٢ من أبواب النجاسات، حديث ٥. # (٣) أضفناه من المصدر. # (٤) التهذيب ~~١: ٢٥٩ حديث ٧٥١، الوسائل ٢: ١٠٢٩ الباب ٢٢ من أبواب النجاسات، حديث ٦. # (٥) المغني ١: ~~٧٦٣، الكافي لابن قدامة ١: ١١١، مغني المحتاج ١: ٧٩. # (٦) أبو طيبة الحجام مولى الأنصار من بني حارثة، يقال: اسمه: دينار، ~~وقيل: نافع، وقيل: ميسرة. كان يحجم النبي صلى الله عليه وآله، روى عنه ابن ~~عباس وجابر وأنس. # أسد ~~الغابة ٥: ٢٣٦، الإصابة ٤: ~~١١٤، الإستيعاب بهامش الإصابة ٤: ~~١١٨. # (٧) فتح العزيز بهامش المجموع ١: ~~١٧٩، 182. (١) أم أيمن مولاة النبي صلى الله عليه وآله وحاضنته واسمها: بركة، أسلمت ~~قد يما أول الإسلام وهاجرت ms1292 إلى المدينة والحبشة، وهي التي شربت بول النبي ~~صلى الله عليه وآله. وقيل: أن التي شربت بول النبي صلى الله عليه وآله بركة ~~جارية أم حبيبة وتكنى أم أيمن بابنها أيمن. # أسد ~~الغابة ٥: ٥٦٧، الإصابة ٤: ~~٤٣٢، الإستيعاب بهامش الإصابة ٤: ~~٢٥٠. # (٢) مستدرك الحاكم ٤: ٦٣. # (٣) المجموع ~~١: ٢١٧. # (٤) أحمد بن محمد بن أحمد: أبو الحسين بن القطان البغدادي، آخر أصحاب ابن ~~سريح من كبراء الشافعيين، له مصنفات في أصول الفقه وفروعه. مات سنة ٣٥٩ ه‍. # تاريخ ~~بغداد ٤: ٣٦٥، شذرات الذهب ٣: ٢٨، طبقات ابن قاضي شهبة ١: ١٢٤. # (٥) المجموع ~~١: ٢١٥. # (٦) المهذب للشيرازي ١: ٤٧، المجموع ٢: ٥٦٢ ~~٥٦١، فتح العزيز بهامش المجموع ١: ~~١٦٢، مغني المحتاج ١: ٧٨، ميزان الكبرى ~~1: 108، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى 1: 10 (١) فتح العزيز بهامش المجموع ١: ~~١٦٣. # (٢) بدائع الصنائع ١: ٦٣، الهداية للمرغيناني ١: ٢١، شرح فتح القدير ١: ~~٨٤، المجموع ~~١: ٢٣٦، بداية المجتهد ١: ٧٨. # (٣) المهذب للشيرازي ١: ١١، المجموع ١: ~~٢٣٦، المغني ~~١: ٨٥، بدائع الصنائع ١: ٦٣، الهداية للمرغيناني ١: ٢١، شرح فتح القدير ١: ~~٨٤. # (٤) أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف بن عبد الله الشيرازي، ولد بفيروز ~~آباد ثم دخل شيراز. له مصنفات في فقه الشافعي، منها: المهذب، أخذه من تعليق ~~شيخه أبي الطيب. مات سنة ٤٧٦ ه‍. # طبقات ابن قاضي شهبة ١: ٢٣٨، العبر ٢: ٣٣٤. # (٥) المهذب للشيرازي ١: ١١. # (٦) المجموع ~~١: ٢٣٦، عمدة القارئ ٣: ٣٥. # (٧) بداية المجتهد ١: ٧٨، المجموع ١: ~~٢٣٦،، عمدة القارئ ٣: ٣٥. # (٨) أحكام القرآن للجصاص ١: ١٤٩، بداية ~~المجتهد ١: ٧٨، المجموع ١: ~~٢٣٦، المحلى ~~١: ١٢٢، عمدة القارئ 3: 35. (١) المغني ١: ~~٩٥، الإنصاف ~~١: ٩٢، المجموع ١: ~~٢٣٦، عمدة القارئ ٣: ٣٥. # (٢) المجموع ~~١: ٢٣٦، عمدة القارئ ٣: ٣٥. # (٣) الأم (مختصر المزني) ٨: ١، المجموع ١: ~~٢٣٦، عمدة القارئ ٣: ٣٥. # (٤) أبو طلحة الأنصاري الخزرجي، زيد بن سهل بن الأسود، أحد النقباء ليلة ~~العقبة، ولما هاجر رسول الله صلى الله عليه وآله والمسلمون إلى المدينة آخى ~~رسول الله بينه ms1293 وبين أبي عبيدة بن الجراح. وشهد المشاهد كلها مع رسول الله. ~~مات بالمدينة سنة ٣٤ ه‍ وقيل غير ذلك، وصلى عليه عثمان. # أسد ~~الغابة ٢: ٢٣٢، و ج ٥: ٢٣٤، العبر ١: ٢٥. # (٥) صحيح ~~مسلم ٢: ٩٤٨ حديث ١٣٠٥. # (٦) سنن ~~الدارقطني ١: ٤٧ حديث ١٩. # (٧) الأنعام: ١٤٥. # (٨) المغني ١: ~~٨٥، المجموع ~~١: ٢٣٦. # (٩) المائدة: ٥. (١) نقله في المغني ١: ٨٥. # (٢) صحيح البخاري ٧: ١٢٥١٢٤، صحيح مسلم ١: ~~٢٧٦ حديث ٣٦٣، سنن أبي داود ٤: ٦٥ حديث ٤١٢٠. # (٣) الحسين بن زرارة بن أعين أخو الحسن، عده الشيخ في رجاله من أصحاب ~~الصادق (ع). # رجال الطوسي: ~~١٨٢، الفهرست ٩٢، رجال النجاشي ٢٥٧، رجال العلامة: ٩٣. # (٤) التهذيب ~~٩: ٧٨ حديث ٣٣٢، الوسائل ٢: ١٠٨٩ الباب ٦٨ من أبواب النجاسات، حديث ٤، ~~و ج ١٦: ٤٤٨ الباب ٣٣ من أبواب الأطعمة المحرمة، حديث ٨. # (٥) التهذيب ~~٩: ٧٥ حديث ٣١٩، الوسائل ١٦: ٤٤٦ الباب ٣٣ من أبواب الأطعمة المحرمة، ~~حديث ٢. # (٦) علي بن الحسن بن رباط البجلي الكوفي: ثقة معول عليه، نقل النجاشي ~~والمصنف عن الكشي أنه من أصحاب الرضا (ع). وقال الشيخ في الفهرست: له كتاب. # الفهرست: ٩٠، ~~رجال النجاشي: ~~٢٥١، رجال العلامة: 99. (١) التهذيب ٩: ~~٧٥ ضمن حديث ٣٢٠، الوسائل ١٦: ٤٤٨ الباب ٣٣ من أبواب الأطعمة المحرمة، ~~حديث ٥. # (٢) " م " " ن " " د ": عبد الرحمن بن أبي عبد الله. # (٣) التهذيب ~~٩: ٧٥ حديث ٣٢١، الإستبصار ٤: ٨٨ حديث ٣٣٨، الوسائل ١٦: ٤٤٧ الباب ٣٣ ~~من أبواب الأطعمة المحرمة، حديث ٣. # (٤) المغني ١: ~~٨٩. # (٥) أحكام القرآن للجصاص ١: ١٤٩، بدائع الصنائع ~~١: ٦٣، الهداية للمرغيناني ١: ٢١، شرح ~~فتح القدير ~~١: ٨٤، المغني ~~١: ٩٠. # (٦) الشرح الصغير بهامش بلغة السالك ١: ٢١، المجموع ١: ~~٢٣٦، المغني ~~١: ٨٩. # (٧) المهذب للشيرازي ١: ١١، المجموع ١: ~~٢٣٦، المغني ~~١: ٨٩. # (٨) المغني ١: ~~٨٩، الكافي لابن قدامة ١: ٢٤، الإنصاف ١: ٩٢. # (٩) المغني ١: ~~٨٩. # (١٠) فقيه العرب ليس شخصا بعينه، وإنما العلماء يذكرون مسائل فيها ألغاز ~~ينسبونها ms1294 إلى فتيا فقيه العرب. # المجموع ١: ~~٢٤٣. (١) المجموع: ١: ~~٢٤٣. # (٢) سنن أبي داود ٤: ٨٧ حديث ٢٤١٣، مسند أحمد ٥: ٢٧٥. # (٣) المغني ١: ~~٩٠، المجموع ~~١: ٢٣٨. # (٤) يس: ٧٨ و ٧٩. # (٥) المغني ١: ~~٩٠، المجموع ~~١: ٢٣٦. # (٦) الوعل: ذكر الأروى، وهو الشاة الجبلية. المصباح المنير ٢: ٦٦٦. # (٧) المغني ١: ~~٩٠. (١) سنن ~~الترمذي ٤: ٧٤ حديث ١٤٨٠، سنن أبي ماجة ٢: ١٠٧٢ حديث ٣٢١٦، سنن أبي ~~داود ٣: # ١١١ حديث ٢٨٥٨، سنن الدارمي ٢: ٩٣، مسند أحمد ٥: ~~٢١٨. # (٢) المغني ١: ~~٩٦، المجموع ~~١: ٢٣٦، الإنصاف ١: ٩٣. # (٣) المغني ١: ~~٩٦، شرح النووي لصحيح مسلم بهامش إرشاد الساري ٥: ٤٣١. # (٤) المغني ١: ~~٩٦، المجموع ~~١: ٢٣٢. # (٥) صحيح ~~مسلم ٢: ٩٤٨ حديث 1305، سنن أبي داود 2: 203 حديث 1981، في سنن أبي ~~داود بدون عبارة: (اقسمه بين الناس). (١) المغني ١: ~~٩٦. # (٢) المهذب للشيرازي ١: ١١، المجموع ١: ~~٢٣٢. # (٣) المهذب للشيرازي ١: ١١، المجموع ١: ~~٢٤١، مغني المحتاج ١: ٨١. # (٤) المجموع ~~١: ٢٤١، (٥) المغني ١: ٧٠، الإنصاف ١: ~~٣٣٩. # (٦) المغني ١: ~~٧٠. (١) التهذيب ١: ~~٢٨٥ حديث ٨٣٢، الوسائل ١٦: ٤٦٦ الباب ٤٦ من أبواب الأطعمة المحرمة، ~~حديث ٢. # (٢) المبسوط ١: ~~١٥، الشرائع ١: ٥٢، الجامع للشرائع: ٢٦. # (٣) المغني ١: ~~٩٧، المجموع ~~١: ٢٣٤. # (٤) الناصريات (الجوامع الفقهية): ~~١٨٢. # (٥) الأنعام: ١٤٥. # (٦) التهذيب ~~١: ٢٢٥ حديث ٦٤٦، الإستبصار ١: ١٩ حديث ٤٠، الوسائل ٢: ١٠١٤ الباب ١١ ~~من أبواب النجاسات، حديث ١. (٧) النهاية: ٥٨٧. (١) التهذيب ٩: ~~٧٥ حديث ٣٢٠، الوسائل ١٦: ٤٤٧ الباب ٣٣ من أبواب الأطعمة المحرمة، حديث ~~٤. # (٢) التهذيب ~~١: ٢٧٧ حديث ٨١٤، الإستبصار ١: ١٩٢ حديث ٦٧٣، الوسائل ٢: ٩٣١ الباب ٢ ~~من أبواب غسل المس، حديث ٢. # (٣) المراسم ٢١١، السرائر ٣٦٩، الشرائع ٣: ٢٢٣. # (٤) المقنعة ٩٠، الوسيلة (الجوامع الفقهية) ٧٣٢، النهاية ٥٨٥، الجامع للشرائع: ٣٩٠. # (٥) المغني ١: ~~٩٠، المجموع ~~١: ٢٤٤. # (٦) المهذب للشيرازي ١: ١١، المجموع ١: ~~٢٤٤، مغني المحتاج ١: ٨٠، المبسوط ~~للسرخسي ٢٤: ٢٧. # (٧) المغني ١: ~~٩٠، الكافي لابن قدامة ١: ٢٥، الإنصاف ١: ٩٢، ~~المجموع ms1295 ٢: ~~٢٤٤. # (٨) المبسوط للسرخسي ٢٤: ٢٧، بدائع الصنائع ١: ٦٣، المغني ١: ٩٠، المجموع ١: ~~٢٤٤. # (٩) المغني ١: ~~٩٠، الكافي لابن قدامة ١: ٢٥، الإنصاف ١: ٩٢. # (١٠) المغني ١: ~~٩٠. (١) الإنفحة: هي الكرش. وقيل: ما يؤخذ من الجدي قبل أن يطعم غير اللبن. المصباح المنير ٢: ٦١٦. # (٢) المغني ١: ~~٩٠، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٠٢. # (٣) سبق في ص ١٩٩. # (٤) التهذيب ~~٩: ٧٥ حديث ٣١٩، الوسائل ١٦: ٤٤٦ الباب ٣٣ من أبواب الأطعمة المحرمة، ~~حديث ٢. # (٥) في التهذيب: عن اللبن، وفي الوسائل: عن السن. # (٦) التهذيب ~~٩: ٧٥ حديث ٣٢٠، الوسائل ١٦: ٤٤٧ الباب ٣٣ من أبواب الأطعمة المحرمة، ~~حديث ٤. # (٧) التهذيب ~~٩: ٧٦ حديث 324، الإستبصار 4: 89 حديث 339، الوسائل 16: 449 الباب 33 ~~من أبواب الأطعمة المحرمة، حديث 10. (١) الفتح بن يزيد: أبو عبد الله الجرجاني، عده الشيخ في رجاله بغير كنية ~~تارة من أصحاب الهادي (ع) وأخرى ممن لم يرو عنهم. وقال المصنف في الخلاصة: ~~هو صاحب المسائل لأبي الحسن (ع)، واختلفوا أيهم هو: الرضا (ع) أم الثالث. ~~ثم قال: والرجل مجهول والإسناد إليه مدخول. # رجال الطوسي: ~~٤٢٠، ٤٨٩، رجال النجاشي: ٣١١، رجال العلامة ~~٢٤٧. # (٢) التهذيب ~~٩: ٧٦ حديث ٣٢٣، الإستبصار ٤: ٨٩ حديث ٣٤١، الوسائل ١٦: ٤٤٨ الباب ٣٣ ~~من أبواب الأطعمة المحرمة، حديث ٧. # كذا في جميع نسخنا، والنقص في الرواية واضح. قال في الوافي: هكذا وجه ~~الحديث في نسخ الكافي والتهذيبين وكأنه سقط منه شئ، وقال السيد العاملي ~~صاحب المدارك في حاشيته على الأصل: # هكذا فيما رأينا من نسخ الكتاب، والذي في الكافي: (وكل ما كان من السخال ~~والصوف وإن جز والشعر.) وهو أصح، فالتقدير: كل وانتفع بالصوف. ويوجد في ~~هامش التهذيب نسخة منه: # (ينتفع بها) وبإثباتها يحصل المطلوب وبدونها فالتشويش في الخبر ظاهر، ~~والاستفادة منه تحتاج إلى تأمل وتصرف. أنظر: هامش الإستبصار ٤: ٩٠. # (٣) التهذيب ~~٩: ٧٦ حديث ٣٢٥، الإستبصار ٤: ٨٩ حديث ٣٤٠، الوسائل ١٦: ٤٤٩ الباب ٣٣ ~~من أبواب الأطعمة المحرمة، حديث ١١. # (٤) التهذيب ~~٩: ٧٧. (١) المهذب للشيرازي ١: ٤٦، المجموع ٢: ~~٥٦٩، مغني ms1296 المحتاج ١: ٨٠، فتح الوهاب ١: ~~٢٠، السراج ~~الوهاج: ٢٣. # (٢) المجموع ~~٢: ٥٦٩. # (٣) بدائع الصنائع ١: ٦٣، المبسوط ~~للسرخسي ٢٤: ٢٧، المغني ١: ٩٠، ~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: # ١٠٢. # (٤) المغني ١: ~~٩٠، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٠٢. # (٥) المجموع ~~٢: ٥٧٠، فتح العزيز بهامش المجموع ١: ~~١٨٧، مغني المحتاج ١: ٨٠، المغني ١: ٩٠، ~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٠٢. # (٦) المغني ١: ~~٩٠، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٠٢، ~~الكافي لابن قدامة ١: ٢٥، الإنصاف ١: ٩٢. # (٧) تقدم في ص ١٩٨ وما بعدها. # (٨) المجموع ~~٢: ٥٧٠. (١) المبسوط للسرخسي ٢٤: ٢٨، المجموع ١: ~~٢٤٥، المغني ~~١: ٩١، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٠٢. # (٢) المغني ١: ~~٩١، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٠٢، ~~الكافي لابن قدامة ١: ٢٥، الإنصاف ١: ~~٩٤٢. # (٣) المغني ١: ~~٩١، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٠٢ ~~وفيها: وابن المنذر وبعض الشافعية، ولم يذكر اسم ابن القطان، حيث لم نجد ~~قوله في المصادر الموجودة. # (٤) المجموع ~~١: ٢٤٤. # (٥) المجموع ~~١: ٢٤٥. # (٦) التهذيب ~~٩: ٧٦ حديث ٣٢٢، الوسائل ١٦: ٤٤٨ الباب ٣٣ من أبواب الأطعمة المحرمة، ~~حديث ٦. # (٧) تقدمت في ص ١٩٨. # (٨) المغني ١: ~~٩١، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٠٢. (١) المغني ١: ~~٩٢، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٠٣. # (٢) خ: الحية. # (٣) المغني ١: ~~٩١، المجموع ~~١: ٢٤٤. # (٤) المهذب للشيرازي ١: ١١، المجموع ١: ~~٢٤٥، المغني ~~١: ٨٨. # (٥) الهداية للمرغيناني ٤: ٦٩، الإنصاف ١: ٨٩، ~~المغني ١: ٨٨، ~~المجموع ١: ~~٢٤٥. # (٦) المجموع ~~١: ٢٤٥. # (٧) المهذب للشيرازي ١: ١١، المغني ١: ٨٨، الهداية للمرغيناني 4: 69. (١) المجموع ٢: ~~٥٧٣. # (٢) المجموع ~~٢: ٥٧٣. # (٣) الثؤلول: حبة تظهر في الجلد كالحمصة فما دونها. النهاية لابن الأثير ١: ٢٠٥. # (٤) المجموع ~~٢: ٥٧٢، فتح العزيز بهامش المجموع ١: ~~١٦١. # (٥) " ن " " م ": تور البر، " د " " خ ": بثور البر. وما أثبتناه من ms1297 " ح ~~" " ق ". # (٦) فتح العزيز بهامش المجموع ١: ~~١٩٣. # (٧) المجموع ~~٢: ٥٧٣، فتح العزيز بهامش المجموع ١: ~~١٩٣. # (٨) المغني ١: ~~٧٠. # (٩) المهذب للشيرازي ١: ٤٦، المجموع ٢: ~~٥٦٧، مغني المحتاج ١: ٧٨، السراج الوهاج: ~~٢٢، المغني ١: ~~٧٠. (١) المبسوط للسرخسي ١: ٤٨، بدائع الصنائع ١: ٦٣، المجموع ٢: ~~٥٦٧. # (٢) المجموع ~~٢: ٥٦٧، المغني ١: ٧٠. # (٣) المغني ١: ~~٧٠، الكافي لابن قدامة ١: ١١٢، الإنصاف ١: ~~٣١٠، المجموع ٢: ~~٥٦٧. # (٤) المغني ١: ~~٧٠، المجموع ~~٢: ٥٦٧. # (٥) المغني ١: ~~٧٠، المجموع ~~٢: ٥٦٧، الإنصاف ١: ~~٣١٠، فتح العزيز بهامش المجموع ١: ~~١٦١. # (٦) المجموع ~~٢: ٥٦٨، فتح العزيز بهامش المجموع ١: ~~١٦١. # (٧) المهذب للشيرازي ١: ٤٧، فتح العزيز بهامش المجموع ١: ~~١٦٠. # (٨) الأنعام: ١٤٥. # (٩) التهذيب ~~١: ٢٣ حديث 61، و ص 260 حديث 758، الإستبصار 1: 90 حديث 287، الوسائل ~~2: # 1015 الباب 12 من أبواب النجاسات، حديث 4، 8. (١) التهذيب ١: ~~٢٦١ حديث ٧٥٩، الوسائل ٢: ١٠١٥ الباب ١٢ من أبواب النجاسات، حديث ١. # (٢) التهذيب ~~١: ٢٢٥ حديث ٦٤٧، الإستبصار ١: ١٩ حديث ٤١، الوسائل ٢: ١٠١٥ الباب ١٢ ~~من أبواب النجاسات، حديث ٦. # (٣) التهذيب ~~١: ٢٢٥ حديث ٦٤٨، الإستبصار ١: ١٩ حديث ٤٢، الوسائل ١: ١٦٣ الباب ١ من ~~أبواب الأسئار، حديث ٦. # (٤) التهذيب ~~١: ٢٦١ حديث ٧٦٠، الوسائل ٢: ١٠١٧ الباب ١٣ من أبواب النجاسات، حديث ١. # (٥) المغني ١: ~~٧١، المجموع ~~٢: ٥٦٧. # (٦) المائدة: ٤. # (٧) سنن ~~ابن ماجة ١: ١٧٣ حديث 519، سنن البيهقي 1: 258 بتفاوت يسير. (١) المهذب للشيرازي ١: ٤٦، المجموع ٢: ~~٥٦٣، مغني المحتاج ١: ٧٧، السراج الوهاج: ~~٢٢، المغني ~~١٠: # ٣٣٧، الكافي لابن قدامة ١: ١١١، بدائع الصنائع ١: ٦٦. # (٢) الفقيه ١: ~~٤٣. # (٣) المجموع ~~٢: ٥٦٣. # (٤) المجموع ~~٢: ٥٦٣. # (٥) المائدة: ٩٠. (١) الصحاح ٣: ~~٩٣٣. # (٢) التهذيب ~~١: ٢٧٨ حديث ٨١٧، الإستبصار ١: ١٨٩ حديث ٦٦٠، الوسائل ٢: ١٠٥٦ الباب ٣٨ ~~من أبواب النجاسات، حديث ٧. # (٣) التهذيب ~~١: ٢٧٨ حديث ms1298 ٨١٨، الإستبصار ١: ١٨٩ حديث ٦٦١، الوسائل ٢: ١٠٥٥ الباب ٣٨ ~~من أبواب النجاسات، حديث ٣. # (٤) خيران الخادم القراطيسي، عده الشيخ والمصنف من أصحاب أبي الحسن ~~الثالث (ع)، وقال النجاشي: # خيران مولى الرضا (ع). # رجال الطوسي: ~~٤١٤، رجال النجاشي ١٥٥، رجال ~~العلامة: ٦٦. # (٥) التهذيب ~~١: ٢٧٩ حديث 819، الإستبصار 1: 189 حديث 662، الوسائل 2: 1055 الباب 38 ~~من أبواب النجاسات حديث 4. (١) زكريا بن آدم بن سعد الأشعري القمي، ثقة جليل عظيم القدر، كفى في فضله ~~قول الرضا (ع) " إنه المأمون على الدين والدنيا " عده الشيخ في رجاله من ~~أصحاب الأئمة: الصادق والرضا والجواد (ع). # رجال الطوسي: ~~٢٠٠، ٣٧٧، ٤٠١، رجال الكشي: ٥٩٥، رجال النجاشي: ١٧٤، رجال العلامة: ~~٧٥. # (٢) التهذيب ~~١: ٢٧٩ حديث ٨٢٠، الوسائل ٢: ١٠٥٦ الباب ٣٨ من أبواب النجاسات، حديث ٨. # (٣) عبد الله بن محمد بن عيسى: أخو أحمد بن محمد بن عيسى، ويظهر من بعص ~~أسانيد التهذيب أنه أخو بنان بن محمد. وقال الكشي: إن بنان لقب عبد الله بن ~~محمد، واستظهره السيد الخوئي. # رجال الكشي: ٥٠٨، ٥١٢، جامع الرواة ١: ٥٠٦، معجم ~~رجال الحديث ١٠: ٣٠٩. # (٤) في النسخ: عن، وما أثبتناه من المصدر. # (٥) التهذيب ~~١: ٢٨١ حديث 826، الإستبصار 1: 190 حديث 669، الوسائل 2: 1055 الباب 38 ~~من أبواب النجاسات، حديث 2. (١) التهذيب ١: ~~٢٨١ حديث ٨٢٦، الإستبصار ١: ١٩٠ حديث ٦٦٩، الوسائل ٢: ١٠٥٥ الباب ٣٨ من ~~أبواب النجاسات، حديث ٢. # (٢) أضفناه من المصدر. # (٣) التهذيب ~~١: ٢٧٩ حديث ٨٢١، الإستبصار ١: ٨٩ حديث ٦٦٣، الوسائل ٢: ١٠٥٦ الباب ٣٨ ~~من أبواب النجاسات، حديث ٩. # (٤) الحسن بن أبي سارة النيلي الأنصاري القرظي مولى محمد بن كعب، وهو ابن ~~عم معاذ الهراء، وله ابن يقال له: أبا جعفر الرواسي النحوي، وكنية الحسن بن ~~أبي سارة أبو علي. عده الشيخ في رجاله بهذا العنوان من أصحاب الباقر (ع) ~~وبعنوان: الحسن بن أبي سارة النيلي من أصحاب الصادق (ع) . رجال الطوسي: ١١٢، ١٦٧، ~~رجال العلامة: ٤٤. # (٥) التهذب: ٢٨٠ حديث ٨٢٢، الإستبصار ١: ١٨٩ حديث ٦٦٤، الوسائل ٢: ١٠٥٧ ~~الباب ٣٨ من أبواب النجاسات، حديث ١٠ وفيه: عن الحسين بن أبي سارة. ms1299 # (٦) التهذيب ~~١: ٢٨٠ حديث 823، الوسائل 2: 1057 الباب 38 من أبواب النجاسات، حديث ~~11. (١) التهذيب ١: ~~٢٨٠ حديث ٨٢٤، الإستبصار ١: ١٩٠ حديث ٦٦٦، الوسائل ٢: ١٠٥٧ الباب ٣٨ من ~~أبواب النجاسات، حديث ١٢. # (٢) الحسين بن موسى بن سالم الأسدي الحناط الكوفي، عده الشيخ في رجاله من ~~أصحاب الصادق (ع) روى عن أبي عبد الله (ع) وعن أبيه عنه (ع). # رجال الطوسي: ~~١٧٠، رجال ~~النجاشي: ٤٥. # (٣) التهذيب ~~١: ٢٨٠ حديث 825، الإستبصار 1: 190 حديث 667، الوسائل 2: 1059 الباب 39 ~~من أبواب النجاسات، حديث 2. # (4) تقدم في ص 214 (١) أضفناه من المصدر. # (٢) التهذيب ~~١: ٢٨٢ حديث ٨٢٨، الوسائل ١٧: ٢٨٨ الباب ٢٧ من أبواب الأشربة المحرمة، ~~حديث ٨. # (٣) عبد الحميد بن أبي الديلم النبالي الكوفي، عده الشيخ في رجاله من ~~أصحاب الصادق (ع) مرتين، مرة بهذا العنوان وأخرى مع عبد الرزاق بن همام ~~قائلا: رويا عنهما (ع). وصرح النجاشي في ترجمة معلى بن خنيس أنه ابن أخي ~~المعلى، كما صرح بذلك المصنف أيضا. # رجال الطوسي ٢٣٥، ٢٦٧، رجال النجاشي ٤١٧، رجال العلامة ٢٤٥. # (٤) التهذيب ~~١: ٢٨٢ حديث ٨٢٧، الإستبصار ١: ١٩١ حديث ٦٧٠، الوسائل ٢: ١٠٥٨ الباب ٣٩ ~~من أبواب النجاسات، حديث ١. # (٥) المجموع ~~٢: ٥٦٤، مغني المحتاج ١: ٧٧، السراج الوهاج: ~~٢٢. # (٦) المجموع ~~٢: ٥٦٤. (١) تقدمت الروايات في ص ٢١٤، ٢١٥. # (٢) التهذيب ~~٩: ١١١ حديث ٤٨٢، الوسائل ١٧: ٢٦٠ الباب ١٥ من أبواب الأشربة المحرمة، ~~حديث ٥. # (٣) التهذيب ~~٩: ١١٢ حديث ٤٨٥، الوسائل ١٧: ٢٨٧ الباب ٢٦ من أبواب الأطعمة والأشربة، ~~حديث ٢. # (٤) التهذيب ~~٩: ١١٢ حديث ٤٨٦، الوسائل ١٧: ٢٧٣ الباب ١٩ من أبواب الأشربة المحرمة، ~~حديث ١. # (٥) الأم ٣: ١٥٩، المهذب للشيرازي ١: ٤٨، المجموع ٢: ~~٥٧٦، فتح العزيز بهامش المجموع ١٠: ~~٨٢، المبسوط للسرخسي ٢٤: ٢٢، المغني ١٠: ~~٣٣٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٢٧. (١) التهذيب ٩: ~~١١٧ حديث ٥٠٧، الإستبصار ٤: ٩٣ حديث ٣٥٧، الوسائل ١٧: ٢٩٧ الباب ٣١ من ~~أبواب الأشربة المحرمة، حديث ٥. # (٢) التهذيب ~~٩: ١١٨ حديث ٥٠٨، الإستبصار ٤: ٩٣ حديث ٣٥٨، الوسائل ١٧: ٢٩٧ الباب ٣١ ~~من أبواب الأشربة المحرمة، حديث ٦. # (٣) عبد العزيز المهتدي بن ms1300 محمد بن عبد العزيز الأشعري القمي، ثقة روى عن ~~الرضا (ع)، عده الشيخ في رجاله تارة من أصحاب الرضا (ع) قائلا: أشعري قمي، ~~وأخرى ممن لم يرو عنهم (ع) قائلا: جد محمد بن الحسين، روى عنه أحمد بن محمد ~~بن عيسى والبرقي. # رجال الطوسي: ~~٣٨٠، ٤٨٧، رجال النجاشي ٢٤٥، ~~تنقيح المقال ٢: ١٥٥. # (٤) التهذيب ~~٩: ١١٨ حديث ٥٠٩، الإستبصار ٤: ٩٣ حديث ٣٥٩، الوسائل ١٧: ٢٩٧ الباب ٣١ ~~من أبواب الأشربة المحرمة، حديث ٨. # (٥) التهذيب ~~٩: ١١٨ حديث ٥١٠، الإستبصار ٤: ٩٣ حديث ٣٦٠، الوسائل ١٧: ٢٩٧ الباب ٣١ ~~من أبواب الأشربة المحرمة، حديث ٧. # (٦) المهذب للشيرازي ١: ٤٨، المجموع ٢: ~~٥٧٥، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٢٧، ~~المغني ١٠: # ٣٣٨ - 339. (١) سنن أبي داود ٣: ٣٢٦ حديث ٣٦٧٥، مسند أحمد ٣: ١١٩. # (٢) المهذب للشيرازي ١: ٤٨، المجموع ٢: ~~٥٧٤، المغني ١٠: ~~٣٣٩. # (٣) المهذب للشيرازي ١: ٤٨، المجموع ٢: ~~٥٧٥، مغني المحتاج ١: ٨١، السراج الوهاج: ~~٢٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٢٧، ~~المغني ١٠: ~~٣٣٨. (١) القنب: نبات يؤخذ لحاؤه ثم يفتل حبالا، وله حب يسمى الشهدانج. المصباح المنير ٢: ٥١٧. # (٢) المجموع ~~٢: ٥٦٤، ٥٧٨. # (٣) التفسير الكبير ١٦: ٢٤. # (٤) التوبة: ٢٨. # (٥) " خ " " ح " " ق ": التشبيه. # (٦) صحيح البخاري ٧: ١١١، ١١٤، ١١٧، ~~صحيح مسلم ~~٣: ١٥٣٢ حديث ١٩٣٠، سنن ابن ماجة ٢: # ١٠٦٩ حديث ٣٢٠٧، سنن الترمذي ٤: ١٢٩ حديث ١٥٦٠، ~~سنن ~~الدارمي ٢: ٢٣٣، مسند أحمد 4: # 195 في بعضها بتفاوت يسير. (١) صحيح ~~البخاري ٢: ٩٣، صحيح مسلم ١: ٢٨٢ حديث ٣٧١، سنن ابن ماجة ~~١: ١٧٨ حديث ٥٣٤، سنن النسائي ١: ١٤٦، مسند أحمد ~~٢: ٢٣٥، سنن البيهقي ١: ١٩٠. # لم نعثر على رواية اللفظ، لكن رواه الجماعة كلهم بلفظ: " المؤمن لا ينجس ~~" ورواه بعضها بلفظ: " المسلم ". # (٢) التهذيب ~~١: ٢٦٣ حديث ٧٦٦، الوسائل ٢: ١٠٢٠ الباب ١٤ من أبواب النجاسات حديث ١٠: # وفيهما: ولا يصلى في ثيابهما، وقال: (لا يأكل المسلم مع المجوسي). # (٣) التهذيب ~~١: ٢٦٣ حديث ٧٦٥، الوسائل ٢: ١٠١٨ الباب ١٤ من أبواب النجاسات، حديث ٣. # (٤) التهذيب ~~١: ٢٦٢ حديث 764، الوسائل 2: 1019 الباب ms1301 14 من أبواب النجاسات، حديث 5. (١) المغني ١: ~~٩٧، المجموع ~~١: ٢٦٤. # (٢) المائدة: ٥. # (٣) المغني ١: ~~٩٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٩١، ~~مسند أحمد ٣: ٢١٠ - ٢١١، ٢٧٠. # (٤) سنن ~~الترمذي ٣: ٥٩، سنن النسائي ٥: ٥١. # (٥) الصحاح ~~٥: ١٩٧٤. # (٦) أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم بن إسماعيل الضبي أبو الحسن المحاملي ~~البغدادي أحد أئمة الشافعية، تفقه على أبي حامد الأسفراييني. له مصنفات في ~~المذهب منها كتابة في الخلاف. تاريخ بغداد ٤: ٣٧٢، شذرات الذهب ~~3: 202، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 1: 174. # (7) لم نعثر على ترجمته في المصادر الموجودة عندنا. (١) منهم ابن إدريس في السرائر: ٣٨، والمحقق الحلي في الشرائع ١: ٥٢. # (٢) المغني ١: ~~٧٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٤٥، ~~المجموع ١: ~~١٧٣، فتح العزيز بهامش المجموع ١: # ٢٦٩. # (٣) المبسوط للسرخسي ١: ٤٩، ٥١، بدائع الصنائع ١: ٦٥، المغني ١: ٧٣، ~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٤٥، ~~المجموع ١: ~~١٧٣. # (٤) المغني ١: ~~٧٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٤٥، ~~المجموع ١: ~~١٧٣. # (٥) المغني ١: ~~٧٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٤٥، ~~المحلى ١: ~~١١٨. # (٦) المجموع ~~١: ١٧٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٤٥. # (٧) المغني ١: ~~٧٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٤٥. # (٨) المغني ١: ~~٧٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٤٥، ~~المجموع ١: ~~١٧٣، المحلى ~~١: ١١٨. (١) المبسوط للسرخسي ١: ٤٧، بدائع الصنائع ١: ٦٣، الهداية للمرغيناني ١: ٢٣ - ٢٤، شرح فتح القدير ١: ~~٩٤، المجموع ~~١: ١٧٣. # (٢) كبشة بنت كعب بن مالك الأنصارية السلمية، لها صحبة. روت عن أبي قتادة ~~وعنها بنت أختها حميدة بنت عبيد بن أبي رفاعة. # أسد ~~الغابة ٥: ٥٣٧، الإصابة ٤: ~~٣٩٥، تهذيب التهذيب ١٢: ٤٤٧. # (٣) عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري السلمي: أبو إبراهيم، ويقال: أبو ~~يحيى المدني، روى عن أبيه وجابر، وعنه ابناه: ثابت ويحيى بن أبي كثير ms1302 ~~وطائفة. مات سنة ٩٩ ه‍. # تهذيب ~~التهذيب ٥: ٣٦٠. # (٤) أبو قتادة بن ربعي الأنصاري اسمه الحارث، وقيل: النعمان، اختلف في ~~شهوده بدرا بعد الاتفاق على أنه شهد أحدا وما بعدها. روى عن النبي، وروى ~~عنه ابنه. مات بالكوفة في خلافة علي (ع) سنة ٣٨ ه‍ وقيل: مات بالمدينة سنة ~~٥٤ ه‍. # أسد ~~الغابة ٥: ٢٧٤، الإصابة ١٥٨. # (٥) سنن ~~ابن ماجة ١: ١٣١ حديث ٣٦٧، سنن أبي داود ١: ١٩ حديث ٧٥، سنن الترمذي ~~١: ١٥٣. # حديث ٩٢، سنن النسائي ١: ٥٥، الموطأ ١: ٢٢، ~~سنن ~~الدارمي ١: ١٨٧، مسند أحمد 5: 303. (١) التهذيب ١: ~~٢٢٧ حديث ٦٥٣، الوسائل ١: ١٦٤ الباب ٢ من أبواب الأسئار حديث ٤. # (٢) التهذيب ~~١: ٢٢٧ حديث ٦٥٥، الوسائل ١: ١٦٤ الباب ٢ من أبواب الأسئار حديث ٢. # (٣) المغني ١: ~~٧٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٤٥، ~~المجموع ١: ~~١٧٥. # (٤) سنن ~~أبي داود ١: ١٩ حديث ٧٢، سنن الترمذي ١: ١٥١ حديث ٩١، سنن ~~البيهقي ١: ٢٤١. # (٥) سنن ~~أبي داود ١: ١٩ حديث ٧٦. # (٦) الخلاف ١: ~~٦٠ مسألة ١٦٧، المبسوط ١: ١٠. (١) المهذب للشيرازي ١: ٨، المجموع ١: ~~١٧٠، فتح العزيز بهامش المجموع ١: ~~١٦٩. # (٢) المجموع ~~١: ١٧٠. # (٣) المبسوط للسرخسي ١: ٥٠، المجموع ١: ~~١٧٢، الهداية للمرغيناني ١: ٢٤، المحلى ١: ١٣٢، ~~المغني ١: # ٧١، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٤٤، ~~الكافي لابن قدامة ١: ١٨. # (٤) المغني ١: ~~٧١، الكافي لابن قدامة ١: ١٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٤٤، ~~الإنصاف ١: ~~٣٤٢. # (٥) صحيح ~~البخاري ٦: ٤٩، صحيح مسلم ٣: ١٤٢٢ حديث ١٧٩٨، مسند ~~أحمد ٥: ٢٠٣. # (٦) التهذيب ~~١: ٢٢٧ حديث ٦٥٧، الوسائل ١: ١٦٧ الباب ٥ من أبواب الأسئار، حديث ٤. # (٧) المغني ١: ~~٧٢، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٤٤، ~~الكافي لابن قدامة ١: ١٨. # (٨) صحيح البخاري ٥: ١٦٧ و ج ٧: ١٢٤، ~~صحيح مسلم ~~٣: ١٥٤٠ حديث ١٩٤٠، سنن ابن ماجة ١: # ١٠٦٦ حديث ٣١٩٦، سنن الدارمي ٢: ٨٧. (١) المغني ١: ~~٨٩، الشرح الكبير بهامش المغني ms1303 ١: ١٠٣، ~~المجموع ١: ~~٢٤٣. # (٢) شرح فتح القدير ١: ٨٥، بدائع الصنائع ١: ٨٦. # (٣) شرح فتح القدير ١: ٨٥، المجموع ١: ~~٢٤٣. # (٤) الأم ١: ٩، المجموع ١: ~~٢٤٢. # (٥) سنن أبي داود ٤: ٨٧ حديث ٤٢١٣. # (٦) أضفناه من المصدر. # (٧) الحسين بن الحسن بن عاصم، روى عن أبيه، وروى عنه ابن أبي عمير وأحمد ~~بن المبارك. كذا ذكره المحقق السيد الخوئي. # معجم رجال الحديث ٥: ٢١٩. # (٨) الكافي ٦: ~~٤٨٨ حديث 3، الوسائل 1: 427 الباب 72 من أبواب آداب الحمام، حديث 1 ~~والرواية منسوبة إلى الشيخ ولم نجدها في كتبه. (١) القاسم بن الوليد القرشي العماري الكوفي، روى عن أبي عبد الله (ع)، عده ~~الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق. # رجال الطوسي: ~~٢٧٣، رجال ~~النجاشي: ٣١٣. # (٢) الكافي ٦: ~~٤٨٩ حديث ١١، الوسائل ١: ٤٢٧ الباب ٧٢ من أبواب آداب الحمام، حديث ٣. # (٣) المجموع ~~١: ٢٣٨. # (٤) المغني ١: ~~٧١، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٤٣، ~~الكافي لابن قدامة ١: ١٧، الإنصاف ١: ~~٣٤٢. # (٥) مسند الشافعي: ٨. # (٦) سنن ~~ابن ماجة ١: ١٧٣، حديث ٥١٩، سنن الدارقطني ١: ٣١ حديث ١٢، ~~سنن البيهقي ١: ٢٥٨، كنز العمال ٩: ٥٨٤، حديث ٢٧٥٣٤. # (٧) تقدم في ص ٢٢٧. # (٨) المغني ١: ~~٧٢، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٤٣، ~~الكافي لابن قدامة ١: ١٧، المجموع ١: ~~١٧٣. (١) سنن ~~ابن ماجة ١: ١٧٢ حديث ٥١٧، سنن أبي داود ١: ١٧ حديث ٦٣، سنن الترمذي ١: ~~٩٧ حديث ٦٧، سنن النسائي ١: ٤٦، سنن الدارمي ~~١: ١٨٦، مسند أحمد ٢: ٢٧. # (٢) النهاية: ~~٥٢. # (٣) التهذيب ~~١: ٢٢٦ حديث ٦٥٢، الوسائل ١: ١٦٤ الباب ٢ من أبواب الأسئار، حديث ١. # (٤) تقدم الحديث في ص ٢٢٦. # (٥) التهذيب ~~١: ٢٦١ حديث 761، الوسائل 2: 1049 الباب 33 من أبواب النجاسات، حديث 2. (١) التهذيب ١: ~~٢٦٢ حديث ٧٦٣، الوسائل ٢: ١٠٥ الباب ٣٤ من أبواب النجاسات، حديث ٣. # (٢) المبسوط للسرخسي ١: ٥٠. # (٣) التهذيب ~~١: ٤٢٠ حديث ١٣٢٨، الوسائل ٢: ١٠١٤ الباب ١١ من أبواب النجاسات، حديث ~~٢. # (٤) بدائع الصنائع ١: ٦٥. # (٥) تقدم في ms1304 ص ٢٢٥. # (٦) النهاية: ~~٥٣. # (٧) المبسوط ١: ~~٣٨. # (8) المراسم: 56. (١) التهذيب ١: ~~٢٦٨ حديث ٧٨٦، الإستبصار ١: ١٨٤ حديث ٦٤٤، الوسائل ٢: ١٠٣٧ الباب ٢٧ من ~~أبواب النجاسات، حديث ١. # (٢) التهذيب ~~١: ٢٦٩ حديث ٧٩١، الإستبصار ١: ١٨٥ حديث ٦٤٧، الوسائل ٢: ١٠٣٨ الباب ٢٧ ~~من أبواب النجاسات، حديث ٨. # (٣) حمزة بن حمران بن أعين الشيباني الكوفي، روى عن أبي عبد الله (ع)، ~~عده الشيخ من أصحاب الإمامين الباقر والصادق (ع)، وقال في الفهرست: له كتاب. # رجال ~~النجاشي: ١٤٠، رجال الطوسي: ١١٨، ١٧٧، الفهرست: ٦٤. # (٤) التهذيب ~~١: ٢٦٨ حديث ٧٨٨، الإستبصار ١: ١٨٥ حديث ٦٤٦، الوسائل ٢: ١٠٣٨ الباب ٢٧ ~~من أبواب النجاسات، حديث ٥. # (٥) التهذيب ~~١: ٢٦٩ حديث 792، الإستبصار 1: 185 حديث 648، الوسائل 2: 1038 الباب 27 ~~من أبواب النجاسات، حديث 9. (١) التهذيب ١: ~~٢٦٩ حديث ٧٩٣، الإستبصار ١: ١٨٦ حديث ٦٤٩ الوسائل ٢: ١٠٤١ الباب ٢٨ من ~~أبواب النجاسات، حديث ٤. # (٢) التهذيب ~~١: ٢٧١ حديث ٧٩٩، الإستبصار ١: ١٨٧ حديث ٦٥٥، الوسائل ٢: ١٠٣٩ الباب ٢٧ ~~من أبواب النجاسات، حديث ١١. # (٣) التهذيب ~~١: ٢٧١. # (٤) التهذيب ~~١: ٢٦٣ حديث ٧٦٧، الوسائل ٢: ١٠٢١، الباب ١٥ من أبواب النجاسات، حديث ~~٢. # (٥) التهذيب ~~١: ٢٦٣ حديث ٧٦٨، الوسائل ٢: ١٠٢١ الباب ١٥ من أبواب النجاسات، حديث ١. # (٦) المبسوط ١: ~~٣٨. (١) " ح " " ق ": زوجته. # (٢) تقدم في ص ٢٣٤. # (٣) الخلاف ١: ~~٤٧ مسألة ١٣١، المبسوط ١: ١٤. # (٤) التهذيب ~~١: ٣٩ حديث ١٦٣، الوسائل ١٦: ٣٧٩ الباب ٢ من أبواب الأطعمة المحرمة، ~~حديث ١. # (٥) أبو سهل القرشي، روى عاصم بن حميد عنه عن أبي عبد الله (ع). قال ~~العلامة المامقاني: لم يتبين اسمه ولا حاله. # جامع ~~الرواة ٢: ٣٩٢، تنقيح المقال (فصل الكنى) 3: 19. (١) التهذيب ٩: ~~٣٩ حديث ١٦٤، الوسائل ١٦: ٣٨٠ الباب ٢ من أبواب الأطعمة المحرمة ٤. # (٢) الحسين بن خالد الصيرفي، عده الشيخ في رجاله تارة من أصحاب الكاظم ~~(ع)، وأخرى من أصحاب الرضا (ع). # رجال الطوسي ٣٤٧، ٣٧٣، تنقيح ~~المقال ١: ٣٢٦. # (٣) أضفناه من المصدر. # (٤) التهذيب ~~٩: ٣٩ حديث ١٦٥، الوسائل ١٦: ٣٨٠ الباب ٢ من أبواب الأطعمة المحرمة، ~~حديث ٢. # (٥) أضفناه من المصدر. # (٦) محمد بن الحسن بن ms1305 أبي خالد القمي الأشعري، عده الشيخ في رجاله من ~~أصحاب الرضا (ع). # رجال الطوسي: ~~٣٩١. # (٧) " م " " د ": حيث. # (٨) التهذيب ~~٩: ٣٩ حديث ١٦٦، الوسائل ١٦: ٣٨١ الباب ٢ من أبواب الأطعمة المحرمة، ~~حديث ٧. # (٩) التهذيب ~~٩: ١٨ حديث 70، الوسائل 16: 381 الباب 2 من أبواب الأطعمة المحرمة، ~~حديث 6. (١) التهذيب ٩: ~~١٩ حديث ٧٤، الإستبصار ٤: ٦٦ حديث ٢٣٨، الوسائل ١٦: ٣٩٦ الباب ٧ من ~~أبواب الأطعمة المحرمة، حديث ٢. # (٢) المبسوط ١: ~~٣٨. # (٣) السرائر: ٣٧. # (٤) المهذب للشيرازي ١: ٤٧، المجموع ٢: ~~٥٥١، الإنصاف ١: ~~٣٣١، مغني المحتاج ١: ٧٩، الكافي لابن ~~قدامة ١: ١١٠، بدائع الصنائع ١: ٦٠. # (٥) أحكام القرآن للجصاص ٥: ٣٦٩. # (٦) التهذيب ~~١: ٤٢٣ حديث ١٣٤٠، الوسائل ٢: ١٠٧٠ الباب ٤٨ من أبواب النجاسات، حديث ~~٢. # (٧) المهذب للشيرازي ١: ٤٧، بدائع الصنائع ١: ٦٠. # (٨) سنن البيهقي ١: ١٤، سنن الدارقطني ١: ١٢٧ حديث 1. (١) المغني ١: ~~٧٦٩، الكافي لابن قدامة ١: ١١٠، المجموع ٢: ~~٥٥١، بدائع الصنائع ١: ٦٠، المبسوط ~~للسرخسي ١: ٧٥. # (٢) صحيح ~~البخاري ١: ٧٠ ٦٩. # (٣) صحيح البخاري ١: ١١٣ ١١٢ بتفاوت ~~يسير. وبهذا اللفظ رواه مسلم، انظر صحيح مسلم ١: ٣٨٩. # (٤) راجع الجزء الأول ص ١٨٩ ١٨٨. # (٥) المبسوط للسرخسي ١: ٧٥، المغني ١: ٧٦٩. # (٦) المجموع ~~٢: ٥٥١. # (٧) أبو الخطاب محمود أو محفوظ بن أحمد بن الحسن بن أحمد الكلواذاني ~~البغدادي شيخ الحنابلة وصاحب التصانيف، تفقه على القاضي أبي يعلى، وحدث عن ~~الجوهري. مات سنة ٥١٠ ه‍. # العبر ٢: ٣٩٥، شذرات الذهب ٤: ٢٧. # (٨) المغني ١: ~~٧٧٠، الكافي لابن قدامة 1: 110. (١) الأم (مختصر المزني) ٨: ٤، المجموع ٢: ~~٥٥١. # (٢) المغني ١: ~~٧٧٠. # (٣) المجموع ~~٢: ٥٥٢. # (٤) التهذيب ~~١: ٤٢٥ حديث ١٣٥٣، الإستبصار ١: ٩٦ حديث ٣١١، الوسائل ٢: ١١٠٢ الباب ٨٣ ~~من أبواب النجاسات، حديث ٦. # (٥) أضفناه من المصدر. # (٦) التهذيب ~~١: ٤٢٣ حديث ١٣٤١، الوسائل ٢: ١٠٧٨، الباب ٥٧ من أبواب النجاسات، حديث ~~١. # (٧) التهذيب ~~١: ٤٢٣ حديث 1342، الوسائل 2: 1078 الباب 57 من أبواب النجاسات، حديث ~~2. # وفيهما: عن وهيب. (١) التهذيب ١: ~~٤٢٤ حديث ١٣٤٨، الوسائل ١: ١١٠ الباب ٦ من أبواب الماء المطلق، حديث ٨. # (٢) " م ": بشرط. # (٣) " ح ms1306 " " ق " " د ": عليه السلام. # (٤) التهذيب ~~١: ٢٥٠ حدث ٧١٨، الإستبصار ١: ١٧٣ حديث ٦٠١، الوسائل ٢: ١٠٠٣ الباب ٣ ~~من أبواب النجاسات، حديث ٤. # (٥) التهذيب ~~١: ٢٦٧ حديث 783، الوسائل 2: 1096 الباب 75 من أبواب النجاسات، حديث 1. (١) المغني ١: ~~٨٣. # (٢) الموطأ ١: ٢٣ حديث ١٤. # (٣) أضفناه من المصدر. # (٤) التهذيب ~~١: ٢٥٣ حديث ٧٣٥، الإستبصار ١: ١٨٠ حديث ٦٢٩، الوسائل ٢: ١٠٥٤ الباب ٣٧ ~~من أبواب النجاسات، حديث ٥. # (٥) المغني ١: ~~٨٣. # (٦) المغني ١: ~~٨٣. (١) المغني ١: ~~٧٥٠. # (٢) مقدمات ابن رشد ١: ١١٥، بداية المجتهد ١: ١١٦، بلغة السالك ١: ٢٦، المغني ١: ٧٥٠. # (٣) المهذب للشيرازي ١: ٥٩، ٦٠، ٦١، المجموع ٣: ~~١٣١، ١٤٢، مغني المحتاج ١: ١٨٨، ١٩٠، ميزان ~~الكبرى ١: ١٥٧، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى ١: ٥٤، السراج الوهاج: ٥٣، المغني ١: ٧٥٠. # (٤) بدائع الصنائع ١: ١١٤، الهداية للمرغيناني ١: ٣٤، شرح فتح القدير ١: ~~١٦٧، ١٦٨، المغني ١: # ٧٥٠، ميزان الكبرى ١: ١٥٧، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى ١: ٥٤. # (٥) المغني ١: ~~٧٥٠. # (٦) المغني ١: ~~٧٥٠. # (٧) المدثر: ٤. # (٨) تفسير الطبري ٢٩: ١٤٦، أحكام القرآن ~~للجصاص ٥: ٣٦٩، تفسير القرطبي ٩: ٦٥، أحكام القرآن لابن العربي ٤: ١٨٨٨، التبيان ١٠: ~~١٧٣. # (9) في النسخ: أرادت، وما أثبتناه من المصدر. (١) سنن ~~أبي داود ١: ٩٩ حديث ٣٦٠. # (٢) التهذيب ٢٥٢ حديث ٧٢٨، الوسائل ٢: ١٠٢٢ الباب ١٦ من أبواب النجاسات، ~~حديث ٤. # (٣) المجموع ~~٢: ٥٩٤، فتح العزيز بهامش المجموع ١: ~~٢٣٨، 239، 141، 242. # (4) إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران: أبو إسحاق الأسفراييني، ~~الأصولي، المتكلم، الشافعي، روى دعلج وطبقته وأملى مجالس، وكان شيخ أهل ~~خراسان في زمانه. مات سنة 418 ه‍. # طبقات ابن قاضي شهبة 1: 170، شذرات الذهب 3: 309. (١) قال في فتح العزيز هامش المجموع ١: ٢٤١ ~~وروي في اللون أيضا وجه إنه لا يطهر المحل ما دام باقيا. # (٢) الأم ١: ٥٥، المهذب للشيرازي ١: ٦٠، المغني ١: ٧٦٠، ~~الهداية للمرغيناني ١: ٣٥، بداية المجتهد ~~١: # ٨١، شرح فتح القدير ١: ١٧٧. # (٣) بداية المجتهد ١: ٨١، المدونة الكبرى ١: ٢١، المغني ١: ٧٦٠. # (٤) المغني ١: ~~٧٦٠، الكافي لابن قدامة ١: ١١٧، الإنصاف ١: ~~٣٢٥. # (٥) المبسوط للسرخسي ms1307 ١: ٦١، الهداية ~~للمرغيناني ١: ٣٥، شرح فتح القدير ١: ١٧٧ فتح العزيز ~~بهامش المجموع ٤: ~~٧٦، ٧٧. # (٦) أحمد بن علي الفقيه شيخ الحنفية ببغداد وصاحب أبي الحسن الكرخي، ~~انتهت إليه رئاسة المذهب، روى عن الأصم وابن قانع وغيره. مات سنة ٣٧٠ ه‍. # العبر ٢: ١٣٣، شذرات الذهب ٣: ٧١، تذكرة الحفاظ ٣: ٩٥٩. # (٧) راجع شرح فتح القدير ١: ١٧٨. # (٨) المدثر: ٤. # (٩) سنن الدارقطني ١: ١٢٧ حديث 2. (١) التهذيب ١: ~~٢٥١ حديث 721، الوسائل 2: 1001 الباب 1 من أبواب النجاسات، حديث 1، (2) ~~المبسوط للسرخسي 1: 60. (١) المفيد في المقنعة: ١٠، والطوسي ~~في المبسوط ١: ~~٣٥، والنهاية: ~~٥١. # (٢) الإنتصار: ١٣، (٣) الفقيه ١: ٤٢. # (٤) منهم: ابن البراج في المهذب ١: ٥١، ~~وسلار في المراسم: ٥٥، وابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): # ٥٥٠. # (٥) كذا في النسخ والأنسب ذكرهما، (٦) النهاية: ٥١، المبسوط ١: ٣٥. # (٧) أنظر مصادر الهامش " ٤ ". # (٨) المغني ١: ~~٧٦٣، المدونة الكبرى ١: ٢٠. # (٩) صحيح ~~البخاري ١: ٨٤، سنن ابن ماجة ١: ٢٠٦ حدث ٦٢٩، سنن أبي داود ~~١: ٩٩ حديث ٣٦١، سنن الترمذي ١: ٢٥٤ حديث ١٣٨، سنن النسائي ~~١: ١٩٥، سنن الدارمي ١: ١٩٧. # (١٠) التهذيب ~~١: ٢٥٧ حديث ٧٤٥، الوسائل ٢: ١٠٢٨ الباب ٢١ من أبواب النجاسات، حديث ١. # (١١) المدثر: ٤. (١) الشقاق: هو تشقق الجلد من برد أو غيره في اليدين والوجه، لسان العرب ~~١٠: ١٨١. # (٢) المغني ١: ~~٧٦١. # (٣) التهذيب ~~١: ٢٥٦ حديث ٧٤٤، الإستبصار ١: ١٧٧ حديث ٦١٥، الوسائل ٢: ١٠٢٩ الباب ٢١ ~~من أبواب النجاسات، حديث ٤ وفيهما: وإن كانت الدماء تسيل. # (٤) التهذيب ~~١: ٢٥٨ حديث ٧٤٧، الإستبصار ١: ١٧٧ حديث ٦١٦، الوسائل ٢: ١٠٢٨ الباب ٢٢ ~~من أبواب النجاسات، حديث ١. # (٥) التهذيب ~~١: ٢٥٨ حديث ٧٥٠، الوسائل ٢: ١٠٢٩ الباب ٢٢ من أبواب النجاسات، حديث ٥. # (٦) التهذيب ~~١: ٢٥٩ حديث 751 الوسائل 2: 1029 الباب 22 من أبواب النجاسات، حديث 6. (١) التهذيب ١: ~~٢٥٩ حديث ٧٥٢، الوسائل ٢: ١٠٣٠ الباب ٢٢ من أبواب النجاسات، حديث ٧ ~~وفيهما: إذا كان بالرجل ms1308 جرح. # (٢) " م ": الرخص. # (٣) التهذيب ~~١: ٢٥٨ حديث 748، الإستبصار 1: 177 حديث 617، الوسائل 2: 1029 الباب 22 ~~من أبواب النجاسات، حديث 2. (١) المغني ١: ~~٧٦١، المجموع ٣: ~~١٣٦. # (٢) الأم ١: ٥٥، المجموع ٣: ~~١٣٦، المغني ~~١: ٧٦١. # (٣) المغني ١: ~~٧٦١، الكافي لابن قدامة ١: ١١٧، المجموع ٣: ~~١٣٦. # (٤) المدونة الكبرى ١: ٢١. # (٥) المغني ١: ~~٧٦٢، المجموع ٣: ~~١٣٦. # (٦) المغني ١: ~~٧٦٢. # (٧) المجموع ~~٣: ١٣٦. # (٨) المدثر: ٤. # (٩) سنن الدارقطني ١: ٤٠١ حديث ١، ~~سنن البيهقي ٢: ٤٠٤. # (١٠) التهذيب ~~١: ٢٥٤ حديث 737، الوسائل 2: 1060 الباب 40 من أبواب النجاسات، حديث 7. (١) التهذيب ١: ~~٢٥٥ حديث ٧٣٩، الإستبصار ١: ١٧٥ حديث ٦١٠، الوسائل ٢: ١٠٢٦ الباب ٢٠ من ~~أبواب النجاسات، حديث ٢. # (٢) المغني ١: ~~٧٦٢. # (٣) المغني ١: ~~٧٦٢. # (٤) المجموع ~~٣: ١٣٤، بداية المجتهد 1: 81. # (5) المبسوط للسرخسي 1: 60، عمدة القارئ 3: 141. (١) كابن بابويه في الهداية: ١٥، والمفيد ~~في المقنعة: ١٠، ~~والطوسي في المبسوط ١: ٣٥، ~~وابن البراج في المهذب ١: ٥١، ~~وابن إدريس في السرائر: ٣٥. # (٢) المغني ١: ~~٧٦٢، المجموع ٣: ~~١٣٦. # (٣) كسلار في المواسم: ٥٥. # (٤) المجموع ~~٣: ١٣٦، بداية المجتهد ١: ٨١. # (٥) سنن الدارقطني ١: ٤٠١ حديث ١. # (٦) التهذيب ~~١: ٢٥٦ حديث ٧٤٢، الإستبصار ١: ١٧٦ حديث ٦١٢، الوسائل ٢: ١٠٢٦ الباب ٢٠ ~~من أبواب النجاسات، حديث ٤. # (٧) أضفناه من المصدر. # (٨) التهذيب ~~١: ٢٥٥ حديث ٧٤٠، الإستبصار ١: ١٧٦ حديث ٦١١، ٢: ١٠٢٦ الباب ٢٠ من ~~أبواب النجاسات، حديث ١. # (٩) المدثر: ٤. (١) أضفناه من الكافي والفقيه والاستبصار والوسائل. # (٢) الفقيه ١: ~~١٦١ حديث ٧٥٨، الكافي ٣: ٥٩ ~~حديث ٣، التهذيب ١: ~~٢٥٤ حديث ٧٣٦، الإستبصار ١: ١٧٥ حديث ٦٠٩، الوسائل ٢: ١٠٢٧ الباب ٢٠ من ~~أبواب النجاسات، حديث ٦ وفي الجميع: (فضيعت غسله) مكان (فضيعت عليك غسله). # (٣) التهذيب ~~١: ٢٥٥ حديث ٧٣٩، الإستبصار ١: ١٧٥ حديث ٦١٠، الوسائل ٢: ١٠٢٦ الباب ٢٠ ~~من أبواب النجاسات، حديث ٢. # (٤) النهاية: ~~٥٢. (١) المبسوط ١: ~~٣٦. # (٢) عماد الدين محمد بن علي بن محمد الطوسي المشهدي، فقيه عالم فاضل له ~~تصانيف منها: الوسيلة ms1309 في الفقيه، والرائع ~~في الشرائع والثاقب في ~~المناقب. ويظهر من كتبه أنه كان في طبقة تلاميذ شيخ الطائفة أو تلاميذ ~~ولده الشيخ أبي علي. الكنى والألقاب ١: ٢٦٢. # (٣) الوسيلة (الجوامع الفقهية): 669. # (4) السرائر: 35. # (5) تقدمت في ص 251. (١) المبسوط ١: ~~٣٦. # (٢) هذه العبارة في النسخ متفاوتة، ففي " م " يوجد: (ما يمتنع منه حد ~~القلة) وفي " ن ": (ما يمنع منه حد القلة) وفي " ح " " ق ": (ما ينفي منه ~~حد الغسلة). وما أثبتناه من " خ ". # (٣) نقله عنه ابن إدريس في السرائر: ٣٥. # (٤) الوسيلة (الجوامع الفقهية): ٦٦٩. # (٥) المغني ١: ~~٥٦٣. # (٦) تقدم في ص ٢٥٢٢٤٥. # (٧) التهذيب ~~١: ٢٦١ حديث 759، الوسائل 2: 1015 الباب 12 من أبواب النجاسات، حديث 1. # وفيهما: (وإن مسه جافا مكان: وإن مسحه). (١) مثنى بن عبد السلام العبدي مولاهم كوفي، عده الشيخ في رجاله بهذا ~~العنوان من أصحاب الصادق (ع). وقال في الفهرست: مثنى بن عبد السلام له كتاب. # رجال ~~النجاشي: ٤١٥، رجال الطوسي: ٣١٢، الفهرست ١٦٨. # (٢) أضفناه من المصدر. # (٣) التهذيب ~~١: ٢٥٥ حديث 741، الإستبصار 1: 176 حديث 613، الوسائل 2: 1027 الباب 20 ~~من أبواب النجاسات، حديث 5. (١) " ح " " ق " " م " " ن ": يساوي. # (٢) الصحاح ~~٤: ١٥٥٥. # (٣) التهذيب ~~١: ٢٥٧ حديث 746، الوسائل 2: 1033 الباب 25 من أبواب النجاسات، حديث 4. ~~بتفاوت في السند. (١) التهذيب ١: ~~٢٥٩ حديث ٧٥٣، الوسائل ٢: ١٠٢٧ الباب ٢٠ من أبواب النجاسات، حديث ٧. # (٢) تقدمت في ص ٢٥٢. # (٣) التهذيب ~~١: ٤٢٠ حديث ١٣٣٠، الوسائل ٢: ١٠٣٢ الباب ٢٤ من أبواب النجاسات، حديث ~~٥. # (٤) التهذيب ~~١: ٤٢٥ حديث ١٣٥٠، الوسائل ١: ١٤٩ الباب ٤ من أبواب الماء المضاف، حديث ~~٢. # (٥) " خ " " م " " ن ": بالبزاق. # (٦) التهذيب ~~١: ٤٢٣ حديث 1339، الوسائل 1: 148 الباب 4 من أبواب الماء المضاف، حديث ~~1. (١) الفقيه ١: ~~٤٢. # (٢) المبسوط ١: ~~٣٨، النهاية ٥٤. # (٣) الجمل والعقود: ٦٤. # (٤) الخلاف ١: ~~١٧٨ مسألة ٢٢٣. # (٥) المقنعة: ~~١٠. # (6) الإنتصار: 38. # (7) الكافي لابن قدامة: 140. (١) المراسم: ٥٦. # (٢) السرائر: ٣٧. # (٣) سنن ~~أبي داود ١: ١٠٥ حديث ٣٨٥، مستدرك الحاكم ١: ١٦٦. بتفاوت. # (٤) التهذيب ~~١: ٢٧٤ حديث ٨٠٧، الوسائل ٢: ١٠٤٥ الباب ms1310 ٣١ من أبواب النجاسات، حديث ٢. # (٥) أضفناه من المصدر. # (٦) حفص بن أبي عيسى الكوفي، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق (ع). ~~وقال العلامة المامقاني: ظاهره كونه إماميا إلا أن حاله مجهول. # رجال الطوسي: ~~١٧٦، جامع الرواة ١: ٢٦٠، تنقيح المقال ~~١: ٣٥١. # (٧) التهذيب ~~١: ٢٧٤ حديث 808، الوسائل 2: 1047 الباب 32 من أبواب النجاسات، حديث 6. (١) " خ " " د ": روى. # (٢) التهذيب ~~١: ٢٧٥ حديث ٨١٠، الوسائل ٢: ١٠٤٦ الباب ٣١ من أبواب النجاسات، حديث ٥. # (٣) المدونة الكبرى ١: ٢١، بداية ~~المجتهد ١: ٨٢، المغني ١: ٧٧٢، ~~المجموع ٢: ~~٥٥٤، المحلى ~~١: ١٢٦. # (٤) المغني ١: ~~٧٧٢، المجموع ٢: ~~٥٥٤. # (٥) المبسوط للسرخسي ١: ٨١، بدائع الصنائع ١: ٨٤، الهداية للمرغيناني ١: ٣٥، شرح فتح القدير ١: # ١٧٣، المغني ١: ٧٧٢، ~~المجموع ٢: ~~٥٥٤، بداية المجتهد 1: 82. (١) المغني ١: ~~٧٧١ و ٧٧٣، الإنصاف ١: ~~٣٤١، الكافي لابن قدامة ١: ١٠٩. # (٢) الأنفال: ١١. # (٣) أحكام القرآن للجصاص ٤: ٢٢٥، التفسير ~~الكبير ١٥: ١٣٤، التبيان ٥: ٨٦. # (٤) أحكام القرآن للجصاص ٥: ٣٦٩. # (٥) التهذيب ~~١: ٢٥٢ حديث ٧٢٨، الوسائل ٢: ١٠٢٢ الباب ١٦ من أبواب النجاسات، حديث ٤. # (٦) التهذيب ~~١: ٢٥١ حديث ٧٢٥، الوسائل ١: ١٠٢٢ الباب ١٦ من أبواب النجاسات، حديث ٦. # (٧) المبسوط للسرخسي ١: ٨١، بدائع الصنائع ١: ٨٤، المغني ١: ٧٧٢، ~~المجموع ٢: ~~٥٥٤، الهداية للمرغيناني ١: ٣٥. # (٨) سنن الدارقطني ١: ١٢٥ حديث 3. (١) سنن ~~ابن ماجة ١: ١٧٩ حديث ٥٣٧، سنن أبي داود ١: ١٠١ حديث ٣٧٢، سنن الترمذي ~~١: ١٩٩ حديث ١١٦. # (٢) المغني ١: ~~٧٨، المجموع ~~٢: ٥٩٤، فتح العزيز بهامش المجموع ١: ~~٢٤٢. # (٣) قال في المجموع ٢: ~~٥٩٤: إن الحت والقرص مستحبان وليسا بشرط، وفي وجه شاذ: هما شرط. # (٤) الأنفال: ١١. # (٥) سنن ~~أبي داود ١: ١٠٠ حديث ٣٦٥، مسند أحمد ٢: ٣٦٤، سنن البيهقي ٢: ٤٠٨ ~~بتفاوت يسير. # (٦) سنن ~~ابن ماجة ١: ٢٠٦ حديث ٦٢٩، سنن أبي داود ١: ٩٩ حديث ٣٦١، سنن الترمذي ~~١: ٢٥٤ حديث ١٣٨، سنن النسائي ١: ١٩٥، ms1311 سنن الدارمي ~~١: ١٩٧، سنن البيهقي 1: 13. بتفاوت في الجميع. (١) في النسخ: (اغسله)، وما أثبتناه من المصدر. # (٢) التهذيب ~~١: ٢٤٩ حديث ٧١٤، الوسائل ٢: ١٠٠١ الباب ١ من أبواب النجاسات، حديث ٤. # (٣) التهذيب ~~١: ٢٥١ حديث ٧٢١، الوسائل ٢: ١٠٠١ الباب ١ من أبواب النجاسات، حديث ١. # (٤) ثعلبة بن ميمون مولى بني أسد: أبو إسحاق النحوي، وجها في أصحابنا، ~~عده الشيخ في رجاله تارة من أصحاب الصادق (ع) وأخرى من أصحاب الكاظم (ع). # رجال ~~النجاشي: ١١٧، رجال الطوسي: ١٦١، ٣٤٥. # (٥) التهذيب ~~١: ٢٤٩ حديث ٧١٦، الوسائل ٢: ١٠٠١ الباب ١ من أبواب النجاسات، حديث ٣ ~~وفيها: # (صب عليه الماء مرتين). # (٦) التهذيب ~~١: ٢٥١ حديث ٧٢٢، الوسائل ٢: ١٠٠١ الباب ١ من أبواب النجاسات، حديث ٢. # (٧) التهذيب ~~١: ٢٥٠ حديث 717، الوسائل 2: 1002 الباب 2 من أبواب النجاسات، حديث 1. (١) التهذيب ١: ~~٢٥٢ حديث ٧٣٠، الوسائل ٢: ١٠٢٢ الباب ١٦ من أبواب النجاسات، حديث ٢. # (٢) " خ ": المستجدة. " م ": المتحدة. # (٣) بدائع الصنائع ١: ٨٧. # (٤) بدائع الصنائع ١: ٨٧، الهداية للمرغيناني ١: ٣٧. # (٥) بدائع الصنائع ١: ٨٧. (١) صحيح ~~مسلم ١: ٢٣٣ حديث ٢٧٨، سنن ابن ماجة ١: ١٣٨ حديث ٣٩٣، سنن أبي داود ~~١: ٢٥ حديث ١٠٣، الموطأ ١: ٢١ حديث ٩، سنن الترمذي ١: ٣٦ حديث ٢٤، سنن ~~البيهقي ١: ٤٦، مسند أحمد ٢: ٢٤١ سنن الدارقطني ١: ٤٩ حديث ١، ~~بتفاوت في الجميع. # (٢) " م ": الكثرة. # (٣) التهذيب ~~١: ٢٦١ حديث 759، الوسائل 2: 1015 الباب 12 من أبواب النجاسات، حديث 1 ~~وفيهما: (وإن مسه جافا مكان: وإن مسحه). (١) التهذيب ١: ~~٢٤٩ حديث ٧١٤، الإستبصار ١: ١٧٤ حديث ٦٠٣، الوسائل ٢: ١٠٠٢ الباب ٣ من ~~أبواب النجاسات، حديث ١. # (٢) التهذيب ~~١: ٢٨٣ حديث ٨٣٠، الوسائل ٢: ١٠٧٤ الباب ٥١ من أبواب النجاسات، حديث ١. # (٣) التهذيب ~~١: ٢٤٩ حديث 714، الوسائل 2: 1001 الباب 1 من أبواب النجاسات، حديث 4. # (4) في النسخ: الجسد، وما أثبتناه مطابق للمصدر. # (5) راجع المصادر المتقدمة. (١) " ح " " ق " " ن " " م " " د ": النجس. # (٢) أضفناه من المصدر. (٣) التهذيب ١: ~~٢٥١ حديث ٧٢٤، الوسائل ٢: ١٠٠٤ الباب ٥ من أبواب النجاسات، حديث ١. # (٤) الكافي ٣: ~~٥٥ حديث ٣، الوسائل ٢: ١٠٠٤ الباب ٥ من أبواب النجاسات، حديث ٢. # (٥) المجموع ~~٢: ٥٩٣. (١) المغني ١: ~~٧٨، المجموع ~~٢: ٥٩٥. # (٢) المهذب للشيرازي ١: ٤٩، المجموع ٢: ~~٥٩٥. # (٣) المجموع ~~٢: ٥٩٥، مغني المحتاج ١: ١٨٩. # (٤) المهذب للشيرازي ١: ٤٩، المجموع ٢: ~~٥٩٣. # (٥) التهذيب ~~١: ٢٤٩ حديث ٧١٤، الإستبصار ١: ١٧٤ حديث ٦٠٣، الوسائل ٢: ١٠٠٢ الباب ٣ ~~من أبواب النجاسات، حديث ١، (٦) التهذيب ١: ~~٢٤٩ حديث 715، الإستبصار 1: 173 حديث 602، الوسائل 2: 1003 الباب 3 من ~~أبواب النجاسات، حديث 2. (١) المغني ١: ~~٧٧٠، المجموع ٢: ~~٥٩٠، المحلى ~~١: ١٠١، نيل الأوطار ١: ٥٨. # (٢) المغني ١: ~~٧٧٠، المحلى ~~١: ١٠٢، نيل الأوطار ١: ٥٨. # (٣) المجموع ~~٢: ٥٨٩، المغني ١: ٧٧٠، ~~المحلى ١: ~~١٠٢. # (٤) المغني ١: ~~٧٧٠، الكافي لابن قدامة ١: ١١٥، المحلى ١: ١٠٢، ~~المجموع ٢: ~~٥٩٠، نيل الأوطار ١: # ٥٨. # (٥) المغني ١: ~~٧٧٠، المجموع ٢: ~~٥٩٠، المحلى ~~١: ١٠٢، نيل الأوطار ١: ٥٨. # (٦) المجموع ~~٢: ٥٩٠. # (٧) المغني ١: ~~٧٧١، المجموع ٢: ~~٥٩٠. # (٨) المغني ١: ~~٧٧١، المجموع ٢: ~~٥٩٠، المحلى ~~١: ١٠٢، نيل الأوطار ١: ١٥٨. # (٩) المدونة الكبرى ١: ٢٤، المجموع ٢: ~~٥٩٠، المحلى ~~١: ١٠٢. # (١٠) يستفاد من ظاهر المجموع ٢: ~~٥٩٠. # (١١) " خ ": الاجتزاء. # (١٢) أم قيس بنت محصن بن حرثان الأسدية، أسلمت بمكة قديما وبايعت النبي ~~صلى الله عليه وآله وهاجرت إلى المدينة، وهي من المهاجرات الأول اللاتي ~~بايعن رسول الله صلى الله عليه وآله. # أسد ~~الغابة ٥: ٦٠٩. (١٣) صحيح البخاري ١: ٦٦، صحيح مسلم ١: ~~٢٣٨ حديث ٢٨٧، سنن ابن ماجة ١: ١٧٤ حديث ٥٢٤، سن ~~أبي داود ١: ١٠٢ حديث ٣٧٤، سنن الترمذي ١: ١٠٤ حديث ٧١، سن ~~النسائي ١: ١٥٧، سنن الدارمي ١: ١٨٩، الموطأ 1: ~~64 حديث 110، مسند أحمد 6: 355. (١) صحيح ~~البخاري ١: ٦٦، صحيح مسلم ١: ٢٣٧ حديث ٢٨٦، سنن ابن ماجة ms1313 ~~١: ١٧٤ حديث ٥٢٣، سنن النسائي ١: ١٥٧، الموطأ ١: ~~٦٤ حديث ١٠٩، مسند أحمد ٦: ٥٢. # (٢) لبابة بنت الحارث بن حزم من بني هلال بن عامر أم الفضل، وهي أخت ~~ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وآله وزوجة العباس بن عبد المطلب يقال: ~~إنها أول امرأة أسلمت بعد خديجة وكان النبي يزورها. روت عن النبي صلى الله ~~عليه وآله وروى عنها ابناها عبد الله وتمام، وأنس بن مالك وعبد الله بن ~~الحارث وغيرهم. # أسد ~~الغابة ٥: ٥٣٩، الأصالة ٤: ٣٩٨، الإستيعاب بهامش الإصابة ٤: ~~٣٩٨. # (٣) سنن ~~أبي داود ١: ١٠٢ حديث ٣٧٥. # (٤) سنن ~~ابن ماجة ١: ١٧٤ حديث ٥٢٥، سنن أبي داود ١: ١٠٣ حديث ٣٧٧، سنن الترمذي ~~٢: ٥٠٩. # حديث 610، مسند أحمد 1: 76، 97، 137 و ج 6: 339. # (5) أضفناه من المصدر. (١) التهذيب ١: ~~٢٥٠ حديث ٧١٨، الإستبصار ١: ١٧٣ حديث ٦٠١، الوسائل ٢: ١٠٠٣ الباب ٣ من ~~أبواب النجاسات، حديث ٤. # (٢) المغني ١: ~~٧٧١. # (٣) التهذيب ~~١: ٢٥١ حديث ٧٢٣، الإستبصار ١: ١٧٤ حديث ٦٠٤، الوسائل ٢: ١٠٠٣ الباب ٣ ~~من أبواب النجاسات، حديث ٣. # (٤) السرائر ٣٨. # (٥) المبسوط ١: ~~٣٩، النهاية: ~~٥٥. (١) أبو حفص، روى عن أبي عبد الله، وروى عنه سيف بن عميرة، وقد عنونه ~~الأردبيلي في جامع الرواة ب‍: أبي حفص الكلبي، إلا أن هذه النسبة ردها ~~العلامة المامقاني مستدلا بأن الأسانيد المروية عنه خالية من هذا اللقب، ~~وقال: لم نقف على اسمه ولا على ذكر له في كلمات أصحابنا الرجاليين. # جامع ~~الرواة ٢: ٣٨٠، تنقيح المقال (فصل الكنى) ٣: ١٣. # (٢) التهذيب ~~١: ٢٥٠ حديث ٧١٩، الوسائل ٢: ١٠٠٤ الباب ١٤ من أبواب النجاسات، حديث ١. # (٣) " د ": الغسل. # (٤) الكافي ٣: ~~٢٠ حديث ٦، الفقيه ١: ٤٣ ~~حديث ١٦٨، التهذيب ١: ~~٣٥٣ حديث 1051، الوسائل 1: # 208 الباب 13 من أبواب نواقض الوضوء، حديث 8. (١) سنن ~~أبي داود ١: ١٠٥ حديث ٣٨٦. # (٢) سنن ~~أبي داود ١: ١٩ حديث ٧١. # (٣) التهذيب ~~١: ٢٧٦ حديث ٨١٢، الإستبصار ١: ١: ١٩٢ حديث ٦٧١، الوسائل ٢: ١٠٥٠ الباب ~~٣٤ من أبواب النجاسات، حديث ٢. # (٤) التهذيب ~~١: ٢٦٠ حديث ٧٥٦، الوسائل ٢: ١٠٣٤ الباب ٢٦ من ms1314 أبواب النجاسات، حديث ٢. # (٥) التهذيب ~~١: ٢٦٠ حديث ٧٥٧، الوسائل ٢: ١٠٣٤ الباب ٢٦ من أبواب النجاسات، حديث ٤. # (٦) التهذيب ~~١: ٢٦١ حديث ٧٥٩، الوسائل ٢: ١٠١٥ الباب ١٢ من أبواب النجاسات، حديث ١ ~~وفيهما: " وإن مسه جافا " مكان: " وإن مسحه ". # (٧) التهذيب ~~١: ٢٦١ حديث ٧٦٠، الوسائل ٢: ١٠١٧ الباب ١٣ من أبواب النجاسات حديث ١. # (٨) المبسوط ١: ~~٣٧. (١) المفيد في المقنعة: ١٠، والطوسي ~~في المبسوط ١: ~~٣٨، والنهاية: ~~٣٥. # (٢) السرائر: ٣٦، ٣٨. # (٣) نقله عنه في المعتبر ١: ٤٤٦. # (٤) نقله عنه في المعتبر ١: ٤٤٦. # (٥) الوسيلة (الجوامع الفقهية): ٦٧٠. # (٦) المجموع ~~٢: ٥٩٦ (٧) بدائع الصنائع ١: ٨٥، الهداية للمرغيناني ١: ٣٥، المغني ١: ٧٧٥، ~~المجموع ٢: ~~٥٩٦، ميزان الكبرى ١: ١٠٣، نيل الأوطار ١: ٥٢. # (٨) المجموع ~~٢: ٥٩٦، نيل الأوطار ١: ٥٢. # (٩) بدائع الصنائع ١: ٨٥، المغني ١: ٧٧٥، ~~المجموع ٢: ~~٥٩٦. # (١٠) المجموع ~~٢: ٥٩٦، نيل الأوطار ١: ٥٢. # (١١) المغني ١: ~~٧٧٥، الكافي لابن قدامة ١: ١١٣، المجموع ٢: ~~٥٩٦، الإنصاف ١: ~~٣١٧، منار السبيل ١: # ٥١. # (١٢) المغني ١: ~~٧٧٥. # (١٣) بدائع الصنائع ١: ٨٥، المجموع ٢: ~~٥٩٦، نيل الأوطار ١: ٥٢. # (١٤) الأم ١: ٥٣، المجموع ٢: ~~٥٩٦، المغني ~~١: ٧٧٥، بدائع الصنائع ١: ٨٥، نيل الأوطار ١: ~~٥٢. (١) نيل ~~الأوطار ١: ٥٢. # (٢) سنن ~~أبي داود ١: ١٠٤ حديث ٣٨٢. # (٣) التهذيب ~~١: ٢٧٢ حديث ٨٠٢، الإستبصار ١: ١٩٣ حديث ٦٧٥، الوسائل ٢: ١٠٤٢ الباب ٢٩ ~~من أبواب النجاسات، حديث ٤. # (٤) التهذيب ~~١: ٢٧٣ حديث ٨٠٣، الإستبصار ١: ١٩٣ حديث ٦٧٦، الوسائل ٢: ١٠٤٢ الباب ٢٩ ~~من أبواب النجاسات، حديث ٣. # (٥) التهذيب ~~١: ٢٧٣ حديث 804، الإستبصار 1: 193 حديث 677، الوسائل 2: 1043 الباب 29 ~~من أبواب النجاسات، حديث 5. (١) السرائر: ٣٦. # (٢) الفقيه ١: ~~١٥٧ حديث ٧٣٢، الوسائل ٢: ١٠٤٢ الباب ٢٩ من أبواب النجاسات، حديث ١. # (٣) الخلاف ١: ~~١٨٦ مسألة ٢٣٦. # (٤) صحيح ~~البخاري ١: ٩١، صحيح مسلم ١: ٣٧٠ - ٣٧١ حديث ٥٢١ - ~~٥٢٣، سنن ~~النسائي ١: # ٢١٠ - ٢١١ بتفاوت ms1315 يسير. # (٥) هو المحقق الحلي، أنظر: المعتبر ١: ٤٤٦. (١) التهذيب ١: ~~٢٧٣ حديث ٨٠٥، الإستبصار ١: ١٩٣ حديث ٦٧٨، الوسائل ٢: ١٠٤٣ الباب ٢٩ من ~~أبواب النجاسات، حديث ٧. # (٢) المغني ١: ~~٧٧٦. # (٣) السجل: الدلو الضخمة المملوءة ماءا. لسان العرب ١١: ٣٢٥، النهاية لابن الأثير ٢: ٣٤٣. # (٤) صحيح ~~البخاري ١: ٦٥، سنن النسائي ١: ٤٩، مسند أحمد 2: ~~282. (١) شرح فتح ~~القدير ١: ١٧٤. # (٢) الفقيه ١: ~~١٥٨ حديث ٧٣٨، الوسائل ٢: ١٠٤٣ الباب ٣٠ من أبواب النجاسات، حديث ١. # (٣) الفقيه ١: ~~١٥٨ حديث ٧٣٨، التهذيب ٢: ~~٣٧٠ حديث ١٥٣٩، الوسائل ٢: ١٠٤٤ الباب ٣٠ من أبواب النجاسات، حديث ٥. # (٤) الخلاف ١: ~~١٨٥ مسألة 236. (١) الخلاف ١: ~~٦٦ مسألة: ١٨٦. # (٢) السرائر: ٣٦. # (٣) المبسوط ١: ~~٩٣. # (٤) المبسوط ١: ~~٣٨. # (٥) الخلاف ١: ~~٦٦ مسألة: ١٨٦. # (٦) نقله عنه في المعتبر ١: ٤٤٧. (١) المبسوط ١: ~~٩٢، الخلاف ١: ~~١٨٥ مسألة: ٢٣٥. # (٢) السرائر: ٣٨. # (٣) الأم ١: ٥٢، المغني ١: ٧٧٣. # (٤) المغني ١: ~~٧٧٣، الكافي لابن قدامة ١: ١١٣، الإنصاف ١: ~~٣١٥، منار السبيل ١: ٥١. # (٥) المغني ١: ~~٧٧٣. # (٦) الخلاف ١: ~~١٨٥ مسألة: ٢٣٥، إلا أنه احتج برواية أبي هريرة. # (٧) الذنوب: الدلو فيها ماء، لسان العرب ١: ٣٩٢. # (٨) صحيح ~~البخاري ١: ٦٥، المغني ١: ٧٧٤. # (٩) عبد الله بن معقل بن مقرن المزني: أبو الوليد الكوفي، روى عن أبيه ~~وعلي وابن مسعود، وعنه أبو إسحاق السبيعي وعبد الملك بن عمير ويزيد بن أبي ~~زياد، مات سنة بضع وثمانين. # تهذيب التهذيب ~~٦: ٤٠. (١) سنن ~~أبي داود ١: ١٠٤ حديث ٣٨١. # (٢) سنن الدارقطني ١: ١٣١ حديث ٢. # (٣) سنن أبي داود: ١٠٤، المغني ١: ٧٧٤. # (٤) المبسوط ١: ~~٩٤. # (٥) المغني ١: ~~٧٧٤. # (٦) المغني ١: ~~٧٧٥. (١) المقنعة: ١٠. # (٢) نقلة عنة في المعتبر ١: ٤٤٧. # (٣) المغني ١: ~~٧٦٥، نيل الأوطار ١: ٥٤. # (٤) المغني ١: ~~٧٦٥، الكافي لابن قدامة ١: ١١٤، الإنصاف ١: ~~٣٢٣، نيل الأوطار ١: ٥٥. # (٥) المغني ١: ~~٧٦٥، الكافي لابن قدامة ١: ١١٤، الإنصاف ١: ~~٣٢٣. ms1316 # (٦) راجع نفس المصادر. # (٧) بدائع الصنائع ١: ٨٤، الهداية للمرغيناني ١: ٣٤. # (٨) بدائع الصنائع ١: ٨٤، الهداية للمرغيناني ١: ٣٥، نيل الأوطار ١: ٥٤. # (٩) بدائع الصنائع ١: ٨٤، نيل الأوطار ١: ~~٥٥. # (١٠) المهذب للشيرازي ١: ٥٠، المجموع ٢: ~~٥٩٨، بدائع الصنائع ١: ٨٤، نيل الأوطار ١: ~~٥٥. (١) سنن ~~أبي داود ١: ١٠٥ حديث ٣٨٦. # (٢) سنن ~~أبي داود ١: ١٠٥ حديث ٣٨٥. # (٣) سنن ~~أبي داود ١: ١٠٥ حديث ٣٨٧. # (٤) سنن ~~أبي داود ١: ١٧٥ حديث ٦٥٠، سنن الدارمي ١: ٣٢٠، مسند أحمد ~~٣: ٢٠. # (٥) سنن ~~أبي داود ١: ٥٣ حديث ٢٠٤. # (٦) التهذيب ~~١: ٢٧٤ حديث ٨٠٨، الوسائل ٢: ١٠٤٧ الباب ٣٢ من أبواب النجاسات، حديث ٦. # (٧) التهذيب ~~١: ٢٧٥ حديث 809، الوسائل 2: 1048 الباب 32 من أبواب النجاسات، حديث 7. (١) الكافي ٣: ~~٣٨ حديث ١:، الوسائل ٢: ١٠٤٦ الباب ٣٢ من أبواب النجاسات، حديث ١. # (٢) الكافي ٣: ~~٣٨ حديث ٢، الوسائل ٢: ١٠٤٧ الباب ٣٢ من أبواب النجاسات، حديث ٢. # (٣) الكافي ٣: ~~٣٨ حديث ٣، الوسائل ٢: ١٠٤٧ الباب ٣٢ من أبواب النجاسات، حديث ٤. # (٤) سنن ~~أبي داود ١: ١٧٥ حديث ٦٥٠، سنن الدارمي ١: ٣٢٠، مسند أحمد ~~٣: ٩٢. # (٥) المهذب للشيرازي ١: ٥٠، فتح العزيز بهامش المجموع ٤: ٤٥، ~~بدائع ~~الصنائع ١: ٨٤. (١) بدائع ~~الصنائع ١: ٨٤، الهداية للمرغيناني ١: ~~٣٥، شرح فتح القدير ١ " ١٧٢. # (٢) المعتبر ١: ~~٤٤٧. # (٣) التهذيب ~~١: ٢٧٥ حديث ٨٠٩، الوسائل ٢: ١٠٤٨ الباب ٣٢ من أبواب النجاسات، حديث ٧. # (٤) المغني ١: ~~٧٦٦، المهذب للشيرازي ١: ٥٠، المجموع ٢: ~~٥٩٨، الإنصاف ١: ~~٣٢٤، بدائع الصنائع ١: # ٨٤، الهداية للمرغيناني ١: ٣٤، نيل الأوطار ١: ~~٥٥. # (٥) المغني ١: ~~٧٦٥، الكافي لابن قدامة ١: ١١٤، الإنصاف ١: ~~٣٢٣. # (٦) سنن ~~أبي داود ١: ١٠٥ حديث 385، 386. (١) نقله عنه في الخلاف ١: ١٧٨ ~~مسألة: ٢٢٢، والمعتبر ١: ٤٥٠. # (٢) بدائع الصنائع ١: ٨٥، الهداية للمرغيناني ١: ٣٥، المجموع ٢: ~~٥٩٩. # (٣) الخلاف ١: ~~١٧٨ مسألة: ٢٢٢. # (٤) المجموع ~~٢: ٥٩٩. # (٥) الأنفال: ١١. # (٦) تقدم في ms1317 ص ٢١٩. # (٧) الأم ١: ٩، المهذب للشيرازي ١: ١٠، المجموع ١: ~~٢١٧، ميزان الكبرى ١: ١٠٧، السراج الوهاج: # ٢٣، التفسير الكبير ٥: ١٦، أحكام القرآن للجصاص ١: ١٤٢، بدائع الصنائع ١: ٨٥، ~~الهداية للمرغيناني ١: ٢٠، المغني ١: ٨٤، المحلى ١: ١٢٢، ~~بداية المجتهد ١: ٧٨، نيل الأوطار ١: ٧٤. (١) نقله عنه في المعتبر ١: ٤٦٣. # (٢) المغني ١: ~~٧٧٦، المجموع ٢: ~~٥٧٩، شرح فتح القدير ١: ١٧٦. # (٣) بدائع الصنائع ١: ٨٥، المجموع ٢: ~~٥٧٩. # (٤) بدائع الصنائع ١: ٨٥. # (٥) الخلاف ١: ~~١٨٧ مسألة: ٢٣٩. # (٦) بدائع الصنائع ١: ٨٥، المجموع ٢: ~~٥٧٩. # (٧) المجموع ~~٢: ٥٧٩. # (٨) المغني ١: ~~٧٧٦، الكافي لابن قدامة ١: ١١٢، الإنصاف ١: ~~٣١٨، المجموع ٢: ~~٥٧٩. # (٩) الحسن بن محبوب السراد والزراد، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الكاظم ~~والرضا (ع)، وعده الكشي من أصحاب الإجماع. مات سنة ٢٢٤ ه‍. رجال الطوسي: ٣٤٧، 372، ~~رجال الكشي: # 556، رجال العلامة: 37. (١) في النسخ: ويسجد عليه. وما أثبتناه من المصدر. # (٢) الكافي ٣: ~~٣٣٠ حديث ٣، الفقيه ١: ١٧٥ ~~حديث ٨٢٩، التهذيب ٢: ~~٢٣٥ حديث ٨٢٨، الوسائل ٢: ١٠٩٩ الباب ٨١ من أبواب النجاسات حديث ١. # (٣) الخلاف ١: ~~١٨٧ مسألة ٢٣٩، المبسوط ١: ٩٤. # (٤) المهذب للشيرازي ١: ٥٠، المجموع ٢: ~~٥٩٧. # (٥) سنن ~~أبي داود ١: ٩٠ حديث ٣٣٢، سنن النسائي ١: ١٧١، سنن ~~الدارقطني ١: ١٨٧ حديث ٣، سنن البيهقي ١: ٢١٧ بتفاوت في الجميع. # (٦) صحيح ~~البخاري ١: ٩١، صحيح مسلم ١: ٣٧١ حديث ٥٢٢، سنن ~~الدارقطني ١: ١٧٥ حديث ١ و ١٧٦ حديث ٢، سنن البيهقي ١: ٢١٣ بتفاوت في ~~الجميع ومن طريق الخاصة أنظر: دعائم الإسلام ١: ١٢٠. (١) النهاية ٨، ٥٩٠. # (٢) التهذيب ~~١: ٢٧٩ حديث ٨٢٠، الوسائل ٢: ١٠٥٦ الباب ٣٨ من أبواب النجاسات، حديث ٨. # (٣) التهذيب ~~١: ٤١٤ حديث ١٣٠٦، الإستبصار ١: ٢٩ حديث ٧٧، الوسائل ١: ١٧٤ الباب ١١ ~~من أبواب الأسئار، حديث ٢. # (٤) أحمد بن محمد بن عبد الله الزبير الأسدي، روى عنه أحمد بن الحسين ~~الميثمي، قال العلامة المامقاني: ms1318 لم أجد للرجل ذكرا في كتب الرجال. # جامع ~~الرواة ١: ٦٨، تنقيح المقال ١: ٨٨. # (٥) التهذيب ~~١: ٤١٣ حديث 1303، الإستبصار 1: 29 حديث 74، الوسائل 1: 129 الباب 14 ~~من أبواب الماء المطلق، حديث 17. (١) التهذيب ١: ~~٤١٤ حديث ١٣٠٤، الإستبصار ١: ٢٩ حديث ٧٥، الوسائل ١: ١٢٩ الباب ١٤ من ~~أبواب الماء المطلق، حديث ١٨. # (٢) أحمد بن الحسين، أو أحمد بن الحسن الميثمي، صرح الصدوق والكشي بأنه ~~كان واقفيا، والرجل في المصادر الروائية وأكثر كتب الرجال معنون بأحمد بن ~~الحسن، وفي النسخ وتنقيح المقال بأحمد بن الحسين الميثمي. # رجال الكشي: ٤٦٨، عيون أخبار الرضا عليه السلام ١: ٢٠، تنقيح المقال ١: ~~٥٨. # (٣) التهذيب ~~١: ٤١٤ حديث ١٣٠٥، الإستبصار ١: ٢٩ حديث ٧٦، الوسائل ١: ١٧٤ الباب ١١ ~~من أبواب الأسئار، حديث ١. # (٤) المغني ١: ~~٦٥. # (٥) المغني ١: ~~٦٥. وفيه: ظلموا أنفسهم مكان، مسخوا. (١) المغني ١: ~~٦٥. # (٢) المغني ١: ~~٦٥. # (٣) صحيح البخاري ٣: ١١٠، صحيح مسلم ٣: ~~١٢٠٧ حديث ١٥٨١، سنن ابن ماجة ٢: ٧٣٢ حديث ٢١٦٧، سنن ~~أبي داود ٣: ٢٧٩ حديث ٣٤٨٦، سنن الترمذي ٣: ٥٩١ حديث ١٢٩٧، ~~سنن ~~النسائي ٧: ٣٠٩، مسند أحمد ٢: ٢١٣. # (٤) المبسوط للسرخسي ٢٤: ٢٥. # (٥) المغني ١: ~~٦٥. وفيه: " ظلموا أنفسهم " مكان: " مسخوا ". # (٦) المغني ١: ~~٦٦. (١) قال في المجموع ١: ~~٢٠٩: قال إمام الحرمين وغيره في طين الشوارع الذي يغلب على الظن ~~نجاسته، قولان: أحدهما: يحكم بنجاسته، والثاني: بطهارته، بناءا على تعارض ~~الأصل. # (٢) المجموع ~~١: ٢٠٩ وفيه، ماء الميزاب الذي يظن نجاسته ولا يتيقن طهارته ولا ~~نجاسته. فيه القولان. # (٣) الكافي لابن قدامة ١: ١١٢. # (٤) التهذيب ~~١: ٤٢١ حديث 1234، الوسائل 2: 1053 الباب 37 من أبواب النجاسات، حديث ~~2. (١) التهذيب ١: ~~٢٥٢ حديث ٧٢٨، الوسائل ٢: ١٠٢٢ الباب ١٦ من أبواب النجاسات، حديث ٤. # (٢) التهذيب ~~١: ٢٥٣ حديث ٧٣٣، الوسائل ٢: ١٠٢٣ الباب ١٧ من أبواب النجاسات، حديث ٢. # (٣) التهذيب ~~١: ٢٦٧ حديث ٧٨٤، الوسائل ٢: ١٠٢٣ الباب ١٧ من أبواب النجاسات، حديث ١. # (٤) تقدم في ص ٢٧٣. # (٥) التهذيب ~~١: ٢٦١ حديث ٧٦١، الوسائل ٢: ١٠٤٩ الباب ٣٣ من أبواب النجاسات، حديث ٢. # (٦) التهذيب ~~١: ٢٦٤ حديث ٧٧١، الإستبصار ms1319 ١: ١٧٨ حديث ٦٢٠، الوسائل ٢: ١٠١٠ الباب ٩ ~~من أبواب النجاسات، حديث ٦. # (٧) التهذيب ~~١: ٢٦٨ حديث 787، الإستبصار 1: 185 حديث 645، الوسائل 2: 1037 الباب 27 ~~من أبواب النجاسات، حديث 4. (١) التهذيب ١: ~~٤٢٢ حديث ١٣٣٧، الوسائل ٢: ١٠١١ الباب ٩ من أبواب النجاسات، حديث ١٠. # (٢) التهذيب ~~١: ٤٢٥ حديث ١٣٥٣، الإستبصار ١: ٩٦ حديث ٣١١، الوسائل ١: ٢٠٤ الباب ١٤ ~~من أبواب نواقض الوضوء، حديث ٥. # (٣) المغني ١: ~~٧٦٦. # (٤) المغني ١: ~~٧٦٦. # (٥) أبو شبرمة عبد الله بن شبرمة بن حسان بن المنذر. القاضي فقيه الكوفة، ~~روى عن أنس وأبي الطفيل وعبد الله بن شداد. وعنه ابنه عبد الملك وسعيد ~~ومحمد بن طلحة. مات سنة ١٤٤ ه‍. # العبر ١: ١٥٢، تهذيب التهذيب ٥: ~~٢٥٠. # (٦) المغني ١: ~~٧٦٦. # (٧) المدثر: ٤. (١) التهذيب ١: ~~٢٦٧ حديث ٧٨٤، الوسائل ٢: ١٠٢١ الباب ١٦ من أبواب النجاسات، حديث ١. # (٢) التهذيب ~~١: ٢٥١ حديث ٧٢٥، الوسائل ٢: ١٠٢٢ الباب ١٦ من أبواب النجاسات، حديث ٦. # (٣) التهذيب ~~١: ٢٥١ حديث ٧٢٣، الإستبصار ١: ١٧٤ حديث ٦٠٤، الوسائل ٢: ١٠٠٣ الباب ٣ ~~من أبواب النجاسات، حديث ٣. # (٤) التهذيب ~~١: ٢٥٢ حديث ٧٢٨، الوسائل ٢: ١٠٢٢ الباب ١٦ من أبواب النجاسات، حديث ٤. # (٥) المغني ١: ~~٧٦٦. # (٦) سنن ~~ابن ماجة ١: ١٦٩ حديث ٥٠٦، سنن أبي داود ١: ٥٤ حديث ٢١٠، سنن الترمذي ~~١: ١٩٧ حديث ١١٥، سنن الدارمي ١: ١٨٤، مسند أحمد ~~3: 485. (١) التهذيب ١: ~~٤٢١ حديث ١٣٣٥، الإستبصار ١: ١٨٣ حديث ٦٤١، الوسائل ٢: ١٠٠٦ الباب ٧ من ~~أبواب النجاسات، حديث ٢ . (٢) لم نعثر على أقوالهم في المصادر المتوفرة ~~لدينا. # (٣) المدثر: ٤. (١) منهم: الصدوق في الفقيه ١: ١٦١، ~~والطوسي في المبسوط ١: ٩١ ~~٩٠، والمحقق الحلي في المعتبر ١: # ٤٣٨. # (٢) المغني ١: ~~٨٢، الإنصاف ~~١: ٧٧. # (٣) المغني ١: ~~٨٢، المجموع ~~١: ١٨١. # (٣) الخلاف ١: ~~٥٦ مسألة: ١٥٣. # (٥) السرائر: ٣٧. # (٦) المغني ١: ~~٨٢. # (٧) المجموع ~~١: ١٨١، مغني المحتاج ١: ١٨٩، السراج الوهاج: ~~٥٣، المغني ١: ~~٨٢. # (٨) المغني ١: ~~٨٢، المجموع ~~١: ١٨١. # (٩) التهذيب ~~٢: ٢٢٥ حديث 887، الوسائل 2: 1082 الباب 64 من أبواب النجاسات، حديث 1. (١) السرائر: ٣٧. # (٢) المغني ١: ~~٨٢. # (٣) المغني ١: ~~٨٢، المجموع ~~١: ١٨١. # (4) تقدم بيانه في الجزء الأول ص 174، 179. (١) المجموع ١: ~~١٨٠. # (٢) المغني ١: ~~٨٢، الإنصاف ~~١: ٧٧. # (٣) المهذب للشيرازي ١: ٦١، المجموع ٣: ~~١٤٤. # (٤) المهذب للشيرازي ١: ٦١، المجموع ٣: ~~١٤٤. (١) الأم ١: ٥٥، المهذب للشيرازي ١: ٦١، المجموع ٣: ~~١٤٣، مغني المحتاج ١: ١٨٩، السراج الوهاج: # ٥٣. # (٢) " خ " " م " " ن " " د ": الثوبين. # (٣) مغني ~~المحتاج ١: ١٨٩. # (4) المهذب للشيرازي 1: 61. # (5) المهذب للشيرازي 1: 61. (١) المبسوط ١: ~~٣٨، النهاية: ~~٥٥، الخلاف ١: ~~١٧٩ مسألة: ٢٢٥. # (٢) السرائر: ٣٨. # (٣) الأم ١: ٩١، المهذب للشيرازي ١: ٦١، المجموع ٣: ~~١٤٢، مغني المحتاج ١: ١٨٦، المغني ١: ٦٦٦. # (٤) " ح " " ق " " م " " ن " " د ": حكاية. # (٥) المهذب للشيرازي ١: ٦١. # (٦) المدونة الكبرى ١: ٣٤، بلغة السالك ~~١: ٢٦، المغني ١: ~~٦٦٦، المجموع ٣: ~~١٤٣. # (٧) المبسوط للسرخسي ١: ١٨٧. # (٨) المغني ١: ~~٦٦٦، المجموع ٣: ~~١٤٣. # (٩) المبسوط للسرخسي ١: ١٨٧، الهداية ~~للمرغيناني ١: ٤٤، المغني ١: ٦٦٦، ~~المجموع ٣: ~~١٤٣. (١) الخلاف ١: ~~١٧٦ مسألة ٢١٨. # (٢) التهذيب ~~٢: ٢٢٣ حديث ٨٨١، الإستبصار ١: ١٦٨ حديث ٥٨٢، الوسائل ٢: ١٠٦٨ الباب ٤٦ ~~من أبواب النجاسات، حديث ١. # (٣) محمد بن علي بن أبي شعبة الحلبي: أبو جعفر، وجه أصحابنا وفقيههم. عده ~~الشيخ في رجاله من أصحاب الباقر (ع). # رجال الطوسي: ~~١٣٦، رجال ~~النجاشي: ٣٢٥، الفهرست: ١٣٠. # (٤) التهذيب ~~٢: ٢٢٣ حديث ٨٨٢، الإستبصار ١: ١٦٨ حديث ٥٨٣، الوسائل ٢: ١٠٦٨ الباب ٤٦ ~~من أبواب النجاسات، حديث ٤. # في الأخيرين: فيصلي. وكذا في نسخة " ح " و " ق ". # (٥) لعل المراد به الصدوق حيث اقتصر على نقل الروايات الدالة في الثوب ~~النجس ولم يتعرض لشئ من روايات الصلاة عاريا. الفقيه ١: ١٦ ~~حديث ٧٥٣. # (٦) التهذيب ~~٢: ٢٢٤ حديث 883، الإستبصار 1: 169 حديث 584، الوسائل 2: 1067 الباب 45 ~~من أبواب النجاسات، حديث 7. (١) التهذيب ٢: ~~٢٢٤ حديث ٨٨٥، الإستبصار ١: ١٦٩ حديث ٥٨٦، الوسائل ٢: ١٠٦٧ الباب ٤٥ من ~~أبواب النجاسات، حديث ٦. # (٢) الخلاف ١: ~~١٧٦. # (٣) التهذيب ~~٢: ٢٢٤. # (٤) الخلاف ١: ~~١٧٦ مسألة ٢١٨. # (٥) التهذيب ~~١: ٤٠٧ حديث ١: ١٢٧٩، الإستبصار ١: ١٦٩ حديث ٥٨٧، الوسائل ٢: ١٠٦٧ ~~الباب ٤٥ من أبواب النجاسات، حديث ٨ و ص ١٠٠٠ الباب ٣٠ من أبواب التيمم، ~~حديث ١. # (٦) التهذيب ~~٢: ٢٢٤ حديث 884، الإستبصار 1: 169 حديث 585، الوسائل 2: 1067 الباب 45 ~~من أبواب النجاسات، حديث 5. (١) المغني ١: ~~٧٥٠، المجموع ٣: ~~١٣١، (٢) المدونة الكبرى ١: ٣٤. # (٣) المدثر: ٤. # (٤) سنن ~~أبي داود ١: ٩٩ حديث ٣٦٠. # (٥) التهذيب ~~١: ٢٥٢ حديث 730، الوسائل 2: 1022 الباب 16 من أبواب النجاسات، حديث 2. (١) التهذيب ١: ~~٤٢١ حديث ١٣٣٥، الإستبصار ١: ١٨٣ حديث ٦٤١، الوسائل ٢: ١٠٦٣ الباب ٤٢. # من أبواب النجاسات، حديث ٢. # (٢) منصور بن الوليد الصيقل الكوفي، يكنى أبا محمد، عده الشيخ في رجاله ~~من أصحاب الباقر والصادق (ع)، والرواية بعينها في التهذيب عن ميمون الصيقل، ~~قال المحقق الأردبيلي: إنه الصواب بقرينة رواية سيف عن ميمون الصيقل كثيرا، ~~وقال المحقق المامقاني: إبدال بعض نسخ الكافي ميمون بمنصور اشتباه من ~~النساخ، ومع ذلك كله قال المحقق السيد الخوئي: الظاهر أن منصور هو الصحيح ~~الموافق للوافي. رجال الطوسي ١٣٨، ~~٣١٣، جامع ~~الرواة ٢: ٢٨٦، تنقيح المقال ٣: ٢٦٥، معجم رجال الحديث ١٩: ١٣٧. # (٣) الكافي ٣: ~~٤٠٦ حديث ٧، التهذيب ١: ~~٤٢٤ حديث ١٣٤٦، الإستبصار ١: ١٨٢ حديث ٦٤٠، الوسائل ١: ١٠٦٢ الباب ٤١ ~~من أبواب النجاسات، حديث ٣ وفي التهذيب والوسائل: عن ميمون الصيقل. # (٤) التهذيب ~~١: ٢٥٢ حديث 726، الوسائل 2: 1024 الباب 18 من أبواب النجاسات، حديث 1. (١) التهذيب ١: ~~٢٥٤ حديث ٧٣٦، الإستبصار ١: ١٧٥ حديث ٦٠٩، الوسائل ٢: ١٠٢٧ الباب ٢٠ من ~~أبواب النجاسات، حديث ٦. # (٢) أضفناه من المصدر. # (٣) التهذيب ~~١: ٢٥٤ حديث ٧٣٧، الإستبصار ١: ٨٢ حديث ٦٣٧، الوسائل ٢: ١٠٦ الباب ٤٠ ~~من أبواب النجاسات، حديث ٧. # (٤) التهذيب ~~١: ٢٥٤ حديث ٧٣٨، الإستبصار ١: ١٨٢ حديث ٦٣٨، الوسائل ٢: ١٠٦٤ الباب ٤٢ ~~من أبواب النجاسات، حديث ٥. # (٥) التهذيب ~~١: ٢٥٥ حديث ٧٣٩، الإستبصار ١: ١٧٥ حديث ٦١٠، الوسائل ٢: ١٠٢٦ الباب ٢٠ ~~من أبواب النجاسات، حديث ٢. # (٦) التهذيب ~~١: ٢٥٥ حديث 740، الإستبصار 1: 176 حديث ms1322 611، الوسائل 2: 1026 الباب 20 ~~من أبواب النجاسات، حديث 1. (١) التهذيب ٢: ~~٣٥٩ حديث ١٤٨٨، الإستبصار ١: ١٨٢ حديث ٦٣٦، الوسائل ٢: ١٠٥٩ الباب ٤٠ ~~من أبواب النجاسات، حديث ٣. # (٢) النهاية: ~~٢٠. # (٣) المبسوط ١: ~~٢٨، ٩٠، الخلاف ١: ١٧٨، ~~(٤) السرائر ٣٧. # (٥) الفقيه ١: ~~١٦١ حديث ٧٥٨. # (٦) المغني ١: ~~٧٥١، الإنصاف ١: ~~٤٨٦، الكافي لابن قدامة ١: ١٣٨، المجموع ٣: ~~١٥٧. # (٧) الأم (مختصر المزني) ٨: ١٨، ~~المجموع ٣: ~~١٥٧، المغني ~~١: ٧٥١. # (٨) المغني ١: ~~٧٥١، الكافي لابن قدامة ١: ١٣٨، الإنصاف ٤٨٦. # (٩) سنن ~~ابن ماجة ١: ٦٥٩ حديث ٢٠٤٥ ٢٠٤٣، سنن البيهقي ٧: ٣٥٧، سنن الدارقطني ٤: ~~١٧٠ حديث ٣٣، كنز العمال ١٢: ١٥٥ حديث ٣٤٤٥٧ ~~بتفاوت يسير (١٠) العلاء بن رزين القلا، مولى ثقيف، كوفي جليل القدر ثقة، ~~عده الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق (ع). # رجال الطوسي: ~~٢٤٥، الفهرست: ~~١١٢. (١) التهذيب ١: ~~٤٢٣ حديث ١٣٤٥ و ج ٢: ٣٦٠ حديث ١٤٩٢، الإستبصار ١: ١٨٣ حديث ٦٤٢، ~~الوسائل ٢: ١٠٦٣ الباب ٤٢ من أبواب النجاسات، حديث ٣. # (٢) الإستبصار ١: ١٨٤. # (٣) تقدم في ص ٣٠٧. # (٤) سليمان بن رشيد، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الرضا (ع). وقال ~~العلامة المامقاني: لم أقف فيه إلا على عد الشيخ إياه في رجاله من أصحاب ~~الرضا (ع). # رجال الطوسي: ~~٣٧٨، تنقيح المقال ٢: ٦٠. # (٥) التهذيب ~~١: ٤٢٦ حديث 1355، الإستبصار 1: 184 حديث 643، الوسائل 2: 1063 الباب ~~42 من أبواب النجاسات، حديث 1. (١) النهاية: ٥٢. # (٢) الإستبصار ١: ١٨١. # (٣) نقله عنه في المعتبر ١: ٤٤٢. # (٤) نقله عنه في المعتبر ١: ٤٤٢. # (٥) السرائر: ٣٧. # (٦) المغني ١: ~~٧٥١، المجموع ٣: ~~١٥٧. # (٧) النهاية: ٨، ~~المبسوط ١: ~~٢٨. # (٨) المدونة الكبرى ١: ٣٤، المغني ١: ٧٥١. # (٩) المدونة الكبرى ١: ٣٤، بلغة السالك ~~١: ٢٦، المغني ١: ~~٧٥١. # (١٠) منهم أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقيه: ١٤٠، وابن إدريس في ~~السرائر: ٣٧، والمحقق الحلي في المعتبر ١: ٤٤٢. # (١١) المغني ١: ~~٧٥١، المجموع ٣: ~~١٥٧. # (١٢) المغني ١: ~~٧٥١، المجموع ٣: ~~١٥٧. # (١٣) الأم ١: ٥٥، المهذب للشيرازي ms1323 ١: ٦٣، الأم (مختصر المزني) ٨: ١٨، المجموع ٣: ~~١٥٧، المغني ~~١: # ٧٥١. (١) سنن ~~أبي داود ١: ١٧٥ حديث ٦٥٠. # (٢) التهذيب ~~٢: ٣٥٩ حديث ١٤٨٧، الإستبصار ١: ١٨٠ حديث ٦٣٠، الوسائل ٢: ١٠٦٠ الباب ~~٤٠ من أبواب النجاسات، حديث ٥. # (٣) التهذيب ~~٢: ٣٦٠ حديث ١٤٩٠، الإستبصار ١: ١٨٠ حديث ٦٣١، الوسائل ٢: ١٠٦٠ الباب ~~٤٠ من أبواب النجاسات، حديث ٦. # (٤) التهذيب ~~١: ٢٥٣ حديث ٧٣٥، الإستبصار ١: ١٨٠ حديث ٦٢٩، الوسائل ٢: ١٠٥٤ الباب ٣٧ ~~من أبواب النجاسات، حديث ٥. # (٥) التهذيب ~~٢: ٣٦٠ حديث 1489، الإستبصار 1: 181 حديث 634، الوسائل 2: 1059 الباب ~~40 من أبواب النجاسات، حديث 2. (١) وهب بن عبد ربه بن أبي ميمونة بن يسار الأسدي مولى بني نصر بن قعين. ~~ثقة روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع)، عدة الشيخ في رجاله من أصحاب ~~الصادق (ع) قائلا: أخو شهاب بن عبد ربه. وقال في الفهرست: له كتاب. # رجال ~~النجاشي: ٤٣٠، رجال الطوسي: ٣٢٨، الفهرست: ١٧٢. # (٢) التهذيب ~~٢: ٣٦٠ حديث ١٤٩١، الإستبصار ١: ١٨١ حديث ٦٣٥ وفيهما: لا يعيد إن لم ~~يكن علم. # الوسائل ٢: ١٠٦٠ الباب ٤٠ من أبواب النجاسات، حديث ٨. # (٣) التهذيب ~~٢: ٢٠٢ حديث ٧٩٢، الإستبصار ١: ١٨٢ حديث ٦٣٩، الوسائل ٢: ١٠٦١ الباب ٤٠ ~~من أبواب النجاسات، حديث ٩. # (٤) المهذب للشيرازي ١: ٦٣، المجموع ٣: ~~١٥٦، المغني ~~١: ٧٥١. (١) التهذيب ١: ~~٤٢١ حديث ١٣٣٥، الإستبصار ١: ١٨٣ حديث ٦٤١، الوسائل ٢: ١٠٦٥ الباب ٤٤ ~~من أبواب النجاسات، حديث ١. # (٢) التهذيب ~~١: ٢٥٢ حديث ٧٣٠ و ج ٢: ٢٢٣ حديث ٨٨٠، الوسائل ٢: ١٠٦٢ الباب ٤١ من ~~أبواب النجاسات، حديث ٢. # (٣) التهذيب ~~١: ٢٦١ حديث 760، الوسائل 2: 1017 الباب 13 من أبواب النجاسات، حديث 1. (١) أضفناه من الإستبصار والوسائل. # (٢) التهذيب ~~١: ٢٥٤ حديث ٧٣٦، الإستبصار ١: ١٧٥ حديث ٦٠٩، الوسائل ٢: ١٠٢٧ الباب ٢٠ ~~من أبواب النجاسات، حديث ٦. # (٣) النهاية: ~~٩٦. # (٤) المبسوط ١: ~~٩٠. # (5) قال في مبسوط السرخسي 1: 59: وعند أبي حنفية إن كانت النجاسة بالية ~~يعيد صلاة ثلاثة أيام ولياليها، وإن كانت طرية يعيد صلاة يوم وليلة. (١) أمامة بنت أبي العاص بن الربيع بن عبد العزى القرشية، ms1324 وهي من زينب بنت ~~رسول الله صلى الله عليه وآله، تزوجها علي (ع) بعد موت فاطمة (ع)، روت عن ~~النبي صلى الله عليه وآله. # أسد ~~الغابة ٥: ٤٠٠، الإصابة ٤: ~~٢٣٦، الإستيعاب بهامش الإصابة ٤: ~~٢٤٤. # (٢) صحيح البخاري ١: ١٣٧، صحيح مسلم ١: ~~٣٨٥ حديث ٥٤٣، سنن أبي داود ١: ٢٤١ حديث ٩١٧، ٩١٨، ~~و ص ٢٤٢ حديث ٩٢٠، الموطأ ١: ١٧٠ حديث ٨١. # (٣) سنن ~~النسائي ٢: ٢٢٩، مسند أحمد ٣: ٤٩٤ ٤٩٣ و ج ٦: ٤٦٧. # (٤) المبسوط ١: ~~٩٤. # (٥) السرائر: ٣٨. # (٦) المغني ١: ~~٧٥٢ المجموع ~~٣: ١٥٠. # (٧) الخلاف ١: ~~١٩٠ مسألة: 244. (١) تقدمت في ص ٣١٣ رقم ٥. # (٢) تقدمت في ص ١٩٦. # (٣) المجموع ~~٣: ١٣٨، فتح العزيز بهامش المجموع ٤: ٢٧، ~~مغني ~~المحتاج ١: ١٩٠، السراج الوهاج: ٥٤. # (٤) المهذب للشيرازي ١: ٦٠. # (٥) الحج: ٧٨. # (6) " د ": فأنبتها بحرارة. (١) الأم ١: ٥٤، المهذب للشيرازي ١: ٦٠، المجموع ٣: ~~١٣٨، مغني المحتاج ١: ١٩١، السراج الوهاج: # ٥٤. # محمد بن عبد الله: أبو بكر الفقيه الشافعي المعروف بالصيرفي، له مصنفات ~~في المذهب وهو صاحب وجه، تفقه على ابن سريج، وروى عن أحمد بن منصور الرمادي ~~مات سنة ٣٣٠ ه‍. # تاريخ ~~بغداد ٥: ٤٤٩، شذرات الذهب ٢: ٣٢٥، طبقات ابن قاضي شهبة ١: ١١٦. # (٣) قال في المهذب ١: ٦٠: وإن ~~مات فقد قال أبو العباس: يقلع حتى لا يلقى الله تعالى حاملا للنجاسة. # (٤) المهذب للشيرازي ١: ٦٠. # (٥) المهذب للشيرازي ١: ٦٠. # (٦) فتح العزيز بهامش المجموع ٤: ٢٧. # (٧) المجموع ~~٣: ١٣٩. # (٨) المغني ١: ~~١٠٧. # (٩) القرامل: ضفائر من شعر أو صوف أو إبريسم به المرأة شعرها. النهاية لابن الأثير ٤: ٥١. # (١٠) المغني ١: ~~١٠٧. (١) الأم ١: ٥٤، المجموع ٣: ~~١٤٠. # (٢) صحيح البخاري ٧: ٢١٣، سنن أبي ~~داود ٤: ٧٧ حديث ٤١٦٨، سنن النسائي ٨: ١٤٥، ١٤٦، مسند ~~أحمد ٢: ٢١، ٣٣٩ بتفاوت في الجميع. # (٣) التهذيب ~~٦: ٣٥٩ حديث ١٠٣٠، الوسائل ١٢: ٩٤ الباب ١٩ من أبواب ما يكتسب به، حديث ~~٤. # (٤) التهذيب ~~٦: ٣٥٩ حديث ١٠٣١، الوسائل ١٢: ٩٤ الباب ١٩ من أبواب ms1325 ما يكتسب به، حديث ~~٢. # (٥) المغني ١: ~~١٠٧، فتح العزيز بهامش المجموع ٤: ٣١. # (٦) سعد بن طريف الحنظلي الإسكاف، مولى بني تميم الكوفي، عده الشيخ في ~~رجاله تارة من أصحاب السجاد (ع) مضيفا إلى ما في العنوان قوله: ويقال: سعد ~~الخفاف، وأخرى من أصحاب الباقر (ع) بعنوان سعد بن طريف، وثالثة من أصحاب ~~الصادق بعنوان سعد بن طريف التيمي الحنظلي، ورابعة في باب أصحاب الصادق ~~أيضا بعنوان: سعد بن طريف الشاعر. وقد نقل الكشي روايات في مدحه وقدحه. # رجال ~~النجاشي: ١٧٨، رجال الطوسي: ٩٢، 124، 203، رجال ~~الكشي: 215. (١) التهذيب ٦: ~~٣٦٠ حديث ١٠٣٢ وفيه: تصنعها النساء، الوسائل ١٢: ٩٤ الباب ١٩ من أبواب ~~ما يكتسب به حديث ٣. # (٢) المهذب للشيرازي ١: ٦٠، المجموع ٣: ~~١٣٩، مغني المحتاج ١: ١٩١. # (٣) المهذب للشيرازي ١: ٦١، المجموع ٣: ~~١٣٩. # (4) الأم 1: 54. (١) المجموع ٣: ~~١٤٩، مغني المحتاج ١: ١٩٠، فتح العزيز ~~بهامش المجموع ٤: ~~٢٣. # (٢) المهذب للشيرازي ١: ٦١، مغني المحتاج ١: ١٩٠. # (٣) المجموع ~~٣: ١٤٨. # (٤) الكافي في الفقيه: ١٤٠. # (٥) التهذيب ~~٢: ٣٧٠ حديث ١٥٣٨، و ج ١: ٣٧٤ حديث ٨٠٦، الإستبصار ١: ٣٩٣ حديث ١٥٠٠، ~~الوسائل ٢: ١٠٤٤ الباب ٣٠ من أبواب النجاسات، حديث ٤، و ج ٣: ٤٦٩ الباب ٣٨ ~~من أبواب مكان المصلي، حديث ٤. # (٦) التهذيب ~~١: ٤٢٣ حديث ١٣٤٣، الوسائل ٢: ١٠٧٩ الباب ٥٩ من أبواب النجاسات، حديث ~~١. # (٧) المغني ١: ~~٩٩، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٩٣. (١) صحيح بخاري ١: ١٣٧، صحيح مسلم ١: ٣٨٥ حديث ٥٤٣، سنن أبي ~~داود ٢٤١ حديث ٩١٧، الموطأ ١: ١٧٠ حديث ٨١. # (٢) سنن ~~النسائي ١: ٢٢٩، مسند أحمد ٣: ٤٩٤ ٤٩٣ و ج ٦: ٤٦٧. # (٣) التهذيب ~~١: ٢٦٩ حديث ٧٩٣، الإستبصار ١: ١٨٦ حديث ٦٤٩، الوسائل ٢: ١٠٤١ الباب ٢٨ ~~من أبواب النجاسات، حديث ٤. # (٤) التهذيب ~~١: ٢٧٠ حديث ٧٩٤، الإستبصار ١: ١٨٦ حديث ٦٥٠، الوسائل ٢: ١٠٤١ الباب ٢٨ ~~من أبواب النجاسات، حديث ٨. # (٥) في النسخ: من ثيابها، وما أثبتناه من المصدر. # (٦) التهذيب ~~١: ٢٧٠ حديث 795، الإستبصار 1: 186 حديث 651، الوسائل 2: 1041 الباب 28 ~~من أبواب النجاسات، حديث 5. (١) سنن أبي داود: ١٠١ حديث ms1326 ٣٦٧، مسند أحمد ٦: ١٠١ وفيه: بدون كلمة ~~(ولحفنا). # (٢) صحيح ~~مسلم ١: ٢٤٤ حديث ٢٩٩ ٢٩٨، سنن أبي داود ١: ٦٨ حديث ٢٦١، سنن الترمذي ~~١: # ٢٤١ حديث ١٣٤، سنن النسائي ١: ١٤٦، مسند أحمد ~~٢: ٧٠ و ج ٦: ١٠١ بتفاوت يسير. # (٣) التهذيب ~~١: ٢٧٠ حديث ٧٩٦، الإستبصار ١: ١٨٦ حديث ٦٥٢، الوسائل ٢: ١٠٤٠ الباب ٢٨ ~~من أبواب النجاسات، حديث ١. # (٤) عبد الله بن أبي قحافة عثمان القرشي التيمي، روى عن النبي، وروى عنه ~~عمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وابن مسعود وغيرهم. مات سنة ١٣ ه‍. # أسد ~~الغابة ٣: ٢٠٥، تذكرة الحفاظ ١: ٢. # (٥) سنن أبي ماجة ١: ٢١٦ حديث ٦٥٨، مسند أحمد ٢: ٢٧٩، ٤٠٦، ٤٤٧. والحديث ~~يتعلق بالحسن (ع). وانظر المغني ١: ٩٩، ~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٩٣. (١) تقدمت في ص ٢٢٢. # (٢) المجموع ~~١: ٢٤٩، شرح النووي لصحيح مسلم بهامش إرشاد الساري ٨: ٣٣٩، نيل الأوطار ١: ~~٨١. # (٣) المجموع ~~١: ٢٥٠، شرح النووي لصحيح مسلم بهامش إرشاد الساري ٨: ٣٣٩، عمدة القارئ ~~٢١: # ٦٠، فتح العزيز بهامش المجموع ١: ~~٣٠١، نيل الأوطار ١: ٨١. # (٤) صحيح البخاري ٧: ١٤٦، صحيح مسلم ٣: ~~١٦٣٧ حديث ٢٠٦٧ بتفاوت فيهما. # (٥) صحيح ~~مسلم ٣: ١٦٣٦ حديث ٢٠٦٦. # (٦) صحيح البخاري ٧: ١٤٦، صحيح مسلم ٣: ~~١٦٣٤ حديث ٢٠٦٥، سنن ابن ماجة ٢: ١١٣٠ حديث ٣٤١٣ و ~~٣٤١٥، سنن ~~الدارمي ٢: ١٢١، مسند أحمد 6: 98، 301، 302، 304، 306. (١) التهذيب ٩: ~~٩٠ حديث ٣٨٦، الوسائل ٢: ١٠٨٥ الباب ٦٦ من أبواب النجاسات، حديث ١. # (٢) التهذيب ~~٩: ٩٠ حديث ٣٨٤، الوسائل ٢: ١٠٨٣ الباب ٦٥ من أبواب النجاسات، حديث ٢. # (٣) التهذيب ~~٩: ٩٠ حديث ٣٨٥، الوسائل ٢: ١٠٨٣ الباب ٦٥ من أبواب النجاسات، حديث ٣. # (٤) التهذيب ~~٩: ٩٠ حديث ٣٨٧، الوسائل ٢: ١٠٨٥ الباب ٦٦ من أبواب النجاسات، حديث ٢. # (٥) التهذيب ~~٩: ٩١ حديث 389، الوسائل 2: 1084 الباب 65 من أبواب النجاسات، حديث 4. # (6) " ح " بزيادة: والحمد لله. (١) العباس بن موسى بن جعفر (ع)، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الكاظم (ع)، ~~وقال: ثقة. قال المحقق المامقاني: لم أقف على من نقله عنه ولا على ms1327 من تعرض ~~للرجل فيشبه أن يكون النسخة غلطا. ثم قال: وقد عثرت بعد حين على نسختين ~~معتمدتين خاليتين عنه بالمرة، وعلى فرض صحة النسخة فتوثيقه محل نظر، لأنه ~~نازع أخاه أبي الحسن الرضا (ع). # رجال الطوسي: ~~٣٥٣، تنقيح المقال ٢: ١٣٠، أصول الكافي ١: ٣١٦. # (٢) التهذيب ~~٩: ٩١ حديث ٣٩٠، الوسائل ٢: ١٠٨٣ الباب ٦٥ من أبواب النجاسات، حديث ١. # (٣) المجموع ~~١: ٢٤٨، ٢٥٠، مغني المحتاج ١: ٢٩، فتح العزيز ~~بهامش المجموع ~~١: ٣٠٢، المغني ١: ٩٢. # (٤) بلغة السالك ١: ٢٤، ٢٥، المغني ١: ٩٢. # (٥) بدائع الصنائع ٥: ١٣٢، لهداية ~~للمرغيناني ٤: ٧٨، شرح فتح القدير ٨: ٤٤١. # (٦) المجموع ~~١: ٢٥٠ ٢٤٩، شرح النووي لصحيح مسلم بهامش إرشاد الساري ٨: ٣٣٩، نيل الأوطار ١: # ٨١. # (٧) صحيح البخاري ٧: ١٤٦، صحيح مسلم ٣: ~~١٦٣٧ حديث ٢٠٦٧، سنن ابن ماجة ٢: ١١٣٠ حديث ٣٤١٤، ~~سنن أبي داود ٣: ٣٣٧ حديث ٣٧٢٣، سنن الترمذي ٤: ٢٢٩ حديث 1878. (١) الأم ١: ١٠، المجموع ١: ~~٢٥١، المغني ~~١: ٩٣. # (٢) المغني ١: ~~٩٣. # (٣) المغني ١: ~~٩٣، الكافي لابن قدامة ١: ٢٢، الإنصاف ١: ٨١. # (٤) المغني ١: ~~٩٣، الكافي لابن قدامة 1: 22. (١) " م " " ن " " د ": والحق عدم بطلانه، والمراد به عدم بطلان الوضوء. ~~والمراد بما في المتن بطلان الاستدلال. # (٢) المبسوط ١: ~~١٣. # (٣) المغني ١: ~~٩٣، الكافي لابن قدامة ١: ٢١، الإنصاف ١: ٧٩، ~~منار السبيل ١: ١٤. # (٤) المجموع ~~١: ٢٤٧، فتح العزيز بهامش المجموع ١: ~~٣٠٢، مغني المحتاج ١: ٢٩، السراج الوهاج: ~~١٠. # (٥) المجموع ~~١: ٢٤٧، فتح العزيز بهامش المجموع ١: ~~٣٠٢، مغني المحتاج ١: ٢٩، السراج الوهاج: ~~١٠، المغني ١: ~~٩٣. # (٦) المجموع ~~١: ٢٤٧، مغني المحتاج ١: ٢٩، المغني ١: ٩٣. # (7) " ح " " ق " " خ ": لتحريم. (١) المجموع ١: ~~٢٥٩، فتح العزيز بهامش المجموع ١: ٣٠٤ ~~٣٠٣، مغني ~~المحتاج ١: ٣٠٢٩. # (٢) الخلاف ١: ~~٨ مسألة ١٥. # (٣) المبسوط ١: ~~١٣. # (٤) بدائع الصنائع ٥: ١٣٢، الهداية ms1328 للمرغيناني ٤: ٧٨، المغني ١: ٩٤، المجموع ١: ~~٢٦١. # (٥) المهذب للشيرازي ١: ١٢، المجموع ١: ~~٢٥٨، فتح العزيز بهامش المجموع ١: ~~٣٠٥، مغني المحتاج ١: # ٣٠، السراج الوهاج: ١١، المغني ١: ٩٤. # (٦) صحيح البخاري ٤: ١٠١. (١) التهذيب ٩: ~~٩١ حديث ٣٩٢، الوسائل ٢:: ١٠٨٦ الباب ٦٦ من أبواب النجاسات، حديث ٥. # (٢) الخلاف ١: ~~٨ مسألة ١٥. # (٣) التهذيب ~~٩: ٩٠ حديث ٣٨٦، الوسائل ٢: ١٠٨٥ الباب ٦٦ من أبواب النجاسات، حديث ١. # (٤) التهذيب ~~٩: ٩٠ حديث ٣٨٧، الوسائل ٢: ١٠٨٥ الباب ٦٦ من أبواب النجاسات، حديث ٢. # (٥) التهذيب ~~٩: ٩١ حديث ٣٨٨، الوسائل ٢: ١٠٨٦ الباب ٦٦ من أبواب النجاسات، حديث ٦. # (٦) فتح العزيز بهامش المجموع ١: ~~٣٠٥، المغني ~~١: ٩٤. (١) التهذيب ٩: ~~٩١ حديث ٣٩١، الوسائل ٢: ١٠٨٦ الباب ٦٦ من أبواب النجاسات، حديث ٤. # (٢) المبسوط ١: ~~١٣، النهاية ٥٨٩. # (٣) التهذيب ~~٩: ٩١ حديث ٣٩٢، الوسائل ٢: ١٠٨٦ الباب ٦٦ من أبواب النجاسات، حديث ٥. # (٤) التهذيب ~~٩: ٩١ حديث ٣٩١، الوسائل ١٠٨٦ الباب ٦٦ من أبواب النجاسات، حديث ٤. # (٥) المعتبر ١: ~~٤٥٥. (١) صحيح ~~البخاري ٧: ١٤٧ و ج ٤: ١٠١. # (٢) التهذيب ~~٩: ٩١ حديث ٣٩٠، الوسائل ٢: ١٠٨٣ الباب ٦٥ من أبواب النجاسات، حديث ١. # (٣) عرفجة بن أسعد بن كرب التميمي، هو الذي أصيب أنفه يوم الكلاب في ~~الجاهلية ثم أسلم، فأذن له النبي صلى الله عليه وآله أن يتخذ أنفا من ذهب. # الإصابة ٢: ~~٤٧٤، أسد الغابة ٣: ٤٠٠. # (٤) سنن أبي داود ٤: ٩٢ حديث ٤٢٣٢، سنن الترمذي ٤: ٢٤٠ حديث ١٧٧٠، ~~سنن ~~النسائي ٨: ١٦٤. # (٥) المغني ١: ~~٩٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٩٠. # (٦) سنن أبي داود ٣: ٣٠ حديث ٢٥٨٣، سنن الدارمي ٢: ٢٢١، سنن النسائي ~~٨: ٢١٩. # (٧) التهذيب ~~٩: ٩١ حديث ٣٩٠، الوسائل ٢: ١٠٨٣ الباب ٦٥ من أبواب النجاسات، حديث ١. # (٨) الأم ١: ١٠، المجموع ١: ~~٢٥٢، المغني ~~١: ٩٥. # (٩) المغني ١: ~~٩٥. (١) عبد الواحد بن محمد بن علي الشيرازي ثم المقدسي: أبو الفرج، شيخ الشام ~~في وقته، حنبلي أصله ms1329 من شيراز وتفقه ببغداد، سمع من أبي الحسن بن السمسار ~~وأبي عثمان الصابوني. من كتبه: المبهج والإيضاح. مات بدمشق سنة ٤٨٦ ه‍. # العبر ٢: ٣٥٢، الأعلام للزركلي ٤: ١٧٧. # (٢) المغني ١: ~~٩٥. # (٣) المهذب للشيرازي ١: ١٢، فتح العزيز بهامش المجموع ١: ~~٣٠٢، مغني المحتاج ١: ٣٠، المغني ١: ٩٥. # (٤) صحيح ~~البخاري ١: ٦١. # (٥) الشبه: النحاس يصنع فيصفر. لسان العرب ١٣: ٥٠٥. # (٦) سنن ~~أبي داود ١: ٢٤ حديث ٩٨. # (٧) يوسف بن يعقوب، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الكاظم عليه السلام ~~وقال: واقفي، وتبعه المصنف في الخلاصة، وقال ابن بابويه: يوسف بن يعقوب أخو ~~يونس: فطحي. # رجال الطوسي: ~~٣٦٤، رجال العلامة: ٢٦٥ الفقيه ٤ ~~(شرح المشيخة): ١٠٥ (٨) عباد بن عباد بن حبيب بن المهلب المهلبي البصري: ~~أبو معاوية، روى عن أبي حمزة الضبعي وهشام بن عروة وعاصم الأحول، وروى عنه ~~أحمد بن حنبل وقتيبة ويحيى بن معين. مات سنة ١٨١ ه‍. # تذكرة ~~الحفاظ ١: ٢٦٠ العبر ١: ٢١٦، تهذيب التهذيب ٥: ٩٥. # (٩) التهذيب ~~٩: ٩٢ حديث 393، الوسائل 2: 1084 الباب 65 من أبواب النجاسات، حديث 6 ~~بتفاوت يسير. (١) المغني ١: ~~٩٥. # (٢) الأم ١: ٦، المغني ١: ٧٠، المجموع ٢: ~~٥٨٠، المحلى ~~١: ١٠٩، المبسوط للسرخسي ١: ٤٨، الهداية للمرغيناني ١: ٢٣، شرح فتح القدير ١: ~~٩٤، ميزان الكبرى ١: ١٠٥، مغني المحتاج ١: ٨٣. # (٣) المغني ١: ~~٧٠، المجموع ~~٢: ٥٨٠، المبسوط للسرخسي ١: ٤٨، فتح الباري ١: ٢٢١، المحلى ١: ١١٣، ~~ميزان الكبرى ١: ١٠٥. # (٤) المجموع ~~٢: ٥٨٠، المحلى ١: ١١٢، ~~نيل الأوطار ~~١: ٤٢. # (٥) المغني ١: ~~٧٠، المجموع ~~٢: ٥٨٠، المحلى ١: ١١٢، ~~نيل الأوطار ~~١: ٤٢. # (٦) الأم ١: ٦، المهذب للشيرازي ١: ٤٨، الأم (مختصر المزني) ٨: ٨، المجموع ٢: ~~٥٨٠، مغني المحتاج ١: # ٨٣، فتح العزيز بهامش المجموع ١: ~~١٦٠، ميزان الكبرى ١: ١٠٥، المغني ١: ٧٠. # (٧) المبسوط للسرخسي ١: ٤٨، بدائع الصنائع ١: ٦٤، الهداية للمرغيناني ١: ٢٣، شرح فتح ms1330 القدير ١: # ٩٤، النافع الكبير شرح الجامع الصغير: ٧٤، المجموع ٢: ~~٥٨٠، المحلى ~~١: ١١٣. # (٨) المغني ١: ~~٧٠، المجموع ~~٢: ٥٨٠، المحلى ١: ١١٢، ~~نيل الأوطار ~~١: ٤٢. # (٩) المغني ١: ~~٧٠، المجموع ~~٢: ٥٨٠، المحلى ١: ١١٢، ~~الكافي لابن قدامة ١: ١٧، نيل الأوطار ١: ٤٢. # (١٠) المغني ١: ~~٧٠. # (١١) المدونة الكبرى ١: ٥، مقدمات ابن ~~رشد ١: ٦٠، المحلى ١: ١١٣، ~~المغني ١: ٧٠، ~~المجموع ٢: ~~٥٨٠، المبسوط للسرخسي ١: ٤٨، بدائع الصنائع ١: ٦٤، عمدة القارئ ~~٣: ٣٩، نيل ~~الأوطار ١: ٤٣. (١) المغني ١: ~~٧٠. # (٢) صحيح ~~البخاري ١: ٥٤، صحيح مسلم ١: ٢٣٤ حديث ٢٧٩، سنن ابن ماجة ~~١: ١٣٠ حديث ٣٦٣ - ٣٦٦، سنن النسائي ١: ٥٢ الموطأ ١: ٣٤ ~~حديث ٣٥، مسند أحمد ٢: ٢٤٥، ٢٥٣، ٢٧١، ٣٦٠، ٣٩٨، ٤٦٠، ٤٨٠، ٤٨٢ مع تفاوت ~~يسير. # (٣) التهذيب ~~١: ٢٢٥ حديث ٦٤٦، الإستبصار ١: ١٩ حديث ٤٠، الوسائل ٢: ١٠١٥ الباب ١٢ ~~من أبواب النجاسات، حديث ٢. # (٤) بدائع الصنائع ١: ٦٤، المبسوط ~~للسرخسي ١: ٤٨، سنن ابن ماجة ١: ١٧٣ حديث ٧١٥ ~~بتفاوت يسير وفيه عن أبي سعيد الخدري. # (٥) الصحاح ~~٤: ١٣٢٩. (١) نقله عنه في المعتبر ١: ٤٥٨. # (٢) المقنعة: ٩. # (٣) المبسوط ١: ~~١٤، النهاية: ~~٥٣. # (٤) المراسم: ٣٦. # (٥) المهذب ١: ~~٢٨. # (٦) الوسيلة (الجوامع الفقهية): ٦٧٠. # (٨) السرائر: ١٥. # (٨) الإنتصار ٩، جمل العلم والعمل: ٤٩. # (٩) الخلاف ١: ~~٤٧ مسألة: ١٣٠. # (١٠) الفقيه ١: ~~٨. # (١١) الأم ١: ٦، المهذب للشيرازي ١: ٤٨، المجموع ٢: ~~٥٨٠، مغني المحتاج ١: ٨٣، السراج الوهاج: ~~٢٣، المغني ١: ~~٧٤. # (١٢) نقله عنه في المعتبر ١: ٤٥٨. # (١٣) المغني ١: ~~٧٤، الكافي لابن قدامة ١: ١١٢، المجموع ٢: ~~٥٨٠، المحلى ~~١: ١١٢. # (١٤) المغني ١: ~~٧٤. # (١٥) كذا نسب إليه ولكن عده النووي في المجموع ١: ~~٥٨٠، وابن حزم في المحلى ١: ١٢. (١) من القائلين بوجوب الغسل سبعا. # المجموع ٢: ~~٥٨٠، المغني ~~١: ٧٤، ميزان الكبرى ١: ١٠٥. # (٢) المجموع ~~٢: ٥٨٠، بدائع الصنائع ١: ٦٤، ms1331 ميزان ~~الكبرى ١: ١٠٥، المغني ١: ٧٠، ~~المبسوط للسرخسي ١: ٤٨. # (٣) كذا نسب إليه ولكن عده ابن حزم في المحلى ١: ١١٢ ~~من القائلين بالغسل سبع مرات إحداهن بالتراب، والنووي في المجموع ١: ٥٨٠ ~~من القائلين بوجوب الغسل ثماني مرات إحداهن بالتراب. # (٤) سنن ~~الدارقطني ١: ٦٦ حديث ١٦، ١٧ بتفاوت يسير. # (٥) سنن البيهقي ١: ٢٤٠، سنن الدارقطني ١: ٦٥ حديث 13. (١) التهذيب ١: ~~٢٢٥ حديث ٦٤٦، الإستبصار ١: ١٩ حديث ٤٠، الوسائل ٢: ١٠١٥ الباب ١٢ من ~~أبواب النجاسات، حديث ٢ وفي الجميع لا توجد كلمة " مرتين ". # (٢) التهذيب ~~٩: ١١٦ حديث ٥٠٢، الوسائل ١٧: ٢٩٤ الباب ٣٠ من أبواب الأشربة المحرمة، ~~حديث ٢ بتفاوت يسير. # (٣) المغني ١: ~~٧٤، المجموع ~~٢: ٥٨١. # (٤) عبد الله بن المغفل بن عبد غنم - أونهم - بن عفيف بن أسحم بن ربيعة.. ~~يكنى: أبا زياد، سكن المدينة ثم تحول إلى البصرة، له صحبة، روى عن النبي ~~صلى الله عليه وآله، وروى عنه الحسن البصري وأبو العالية ومطرف ويزيد ابنا ~~عبد الله الشخير وغيرهم، مات بالبصرة سنة ٥٧ ه‍. # أسد ~~الغابة ٣: ٢٦٥، الإصابة ٢: ~~٣٧٢. # (٥) صحيح ~~مسلم ١: ٢٣٥ حديث ٢٨٠، سنن ابن ماجة ١: ١٣٠ حديث ٣٦٥، سنن أبي داود ~~١: ١٩ حديث ٧٤، سنن النسائي ١: ٥٤، سنن الدارمي ~~١: ١٨٨، مسند أحمد ٤: ٨٦ و ج ٥: ٥٦. # (٦) الأم ١: ٦، المجموع ٢: ~~٥٨١، مغني المحتاج ١: ٨٣. # (٧) صحيح ~~مسلم ١: ٢٣٤ حديث ٢٧٩، سنن الترمذي ١: ١٥١ حديث ٩١، سنن أبي داود ~~١: ١٩ حديث ٧١، سنن النسائي ١: ١٧٧، مسند أحمد ~~٢: ٤٢٧. # (٨) بدائع الصنائع ١: ٦٤، المجموع ٢: ~~٥٨٠. (١) سنن البيهقي ١: ٢٤٠، سنن الدارقطني ١: ٦٥ حديث ١٣. # (٢) المقنعة: ٩. # (٣) المبسوط ١: ~~١٤. (١) نقله عنه في المعتبر ١: ٤٥٩. # (٢) الأم ١: ٦، المهذب للشيرازي ١: ٤٨، الأم (مختصر المزني) ٨: ٨، المجموع ٢: ~~٥٨٣، مغني المحتاج ١: # ٨٣. # (3) المغني لابن قدامة 1: 75. # (4) المهذب للشيرازي 1: 48. (5) المهذب للشيرازي 1: 48. (١) المهذب للشيرازي ١: ٤٨، المجموع ٢: ٥٨٤ ~~٥٨٣. # (٢) السرائر ١٥. # (٣) المهذب للشيرازي ms1332 ١: ٤٨، المجموع ٢: ~~٥٨٤، مغني المحتاج ١: ٨٤. # (٤) الخلاف ١: ~~٥١ مسألة ١٤٢. # (٥) السرائر: ١٥. # (٦) نقله عنه في المعتبر ١: ٤٥٩. # (٧) من لا يحضره الفقيه ١: ٨. # (٨) المهذب للشيرازي ١: ٤٨، المجموع ٢: ~~٥٨٦. # (٩) المغني ١: ~~٧٧. # (١٠) مقدمات ابن رشد ١: ٦١، الشرح الصغير بهامش بلغة السالك ١: ٣٤، عمدة ~~القارئ ٣: ٣٩، ميزان الكبرى ١: ١٠٥، سبل الإسلام ١: ٢٢. # (١١) قال في المغني ١: ٧٠. ~~وقال مالك والأوزاعي وداود: سؤرهما طاهر يتوضأ به ويشرب، وإن ولغا في طعام ~~لم يحرم أكله. سبل السلام ١: ٢٢. (١) تقدم بيانه في ص ٣٣٥. # (٢) المغني ١: ~~٧٧. # (٣) المبسوط ١: ~~١٥، الخلاف ١: ~~٥٢ مسألة ١٤٣. # (٤) أبو العباس بن القاص: أحمد بن أبي أحمد الطبري الشافعي، تفقه على ابن ~~سريج، وله مصنفات مشهورة. مات سنة ٣٣٥ ه‍. # العبر ٢: ٥٠، شذرات الذهب ٢: ٣٣٩. # (٥) المهذب للشيرازي ١: ٤٩، المجموع ٢: ~~٥٨٦. # (6) السرائر: 15. (١) الخلاف ١: ~~٥٢ مسألة ١٤٣. # (٢) الأم (مختصر المزني) ٨: ٨، ~~المهذب للشيرازي ١: ٤٩، مغني المحتاج ١: ٨٣. # (٣) التهذيب ~~١: ٢٦١ حديث 760، الوسائل 2: 1017 الباب 13 من أبواب النجاسات، حديث 1. (١) المقنعة: ٩. # (٢) المغني ١: ~~٧٧، المجموع ~~٢: ٥٨٧. # (٣) المبسوط ١: ~~١٤. # (٤) المغني ١: ~~٧٧، المجموع ~~٢: ٥٨٧. (١) المجموع ٢: ~~٥٨٥. # (٢) المغني ١: ~~٧٦. # (٣) المغني ١: ~~٧٦. # (٤) تقدمت في ج ١: ١٤٥. # (٥) الخلاف ١: ~~٥٠ مسألة ١٣٧. # (٦) المهذب للشيرازي ١: ٤٩، المجموع ٢: ~~٥٨٥. (١) المغني ١: ~~٧٦، الكافي لابن قدامة ١: ١١٦، الإنصاف ١: ~~٣١٤. # (٢) صحيح ~~البخاري ١: ٨٤، سنن أبي داود ١: ٩٩ حديث ٣٦١. # (٣) المغني ١: ~~٧٦، الكافي لابن قدامة ١: ١١٦، الإنصاف ١: ~~٣١٤. # (٤) المبسوط ١: ~~١٥، الخلاف ١: ~~٥٠ مسألة ١٣٨. # (٥) المفيد في المقنعة: ١٠، والطوسي ~~في المبسوط ١: ~~١٥، النهاية: ~~٥٣. # (٦) النهاية: ~~٥٩٢. # (٧) التهذيب ~~٩: ١١٦ حديث ٥٠٢، الوسائل ١٧: ٢٩٤ الباب ٣٠ من أبواب الأشربة المحرمة، ~~حديث ٢. # (٨) الخلاف ١: ~~٥٠ مسألة 138. (١) التهذيب ٩: ~~١١٥ حديث ٥٠١، الوسائل ١٧: ٢٩٤ الباب ٣٠ من أبواب ms1333 الأشربة المحرمة، ~~حديث ١. # (٢) الكامخ: بفتح الميم وربما كسرت: الذي يؤتدم به. الصحاح ١: ٤٣٠، ~~المصباح المنير: ٥٤٠. # وخصه بعضهم بالمخللات التي تشهي الطعام. # (٣) التهذيب ~~٩: ١١٥ حديث ٥٠١، الوسائل ١٧: ٢٩٤ الباب ٣٠ من أبواب الأشربة المحرمة ~~حديث ١. # (٤) النهاية: ٥. # (٥) المبسوط ١: ~~١٥، الجمل والعقود: ٥٧. # (٦) التهذيب ~~١: ٢٨٤ حديث 832، الوسائل 2: 1076 الباب 53 من أبواب النجاسات، حديث 1. (١) الخلاف ١: ~~٥٠ مسألة ١٣٨. # (٢) المبسوط ١: ~~١٥. # (٣) نقله عنه في المعتبر ١: ٤٦١. # (٤) الهداية للمرغيناني ١: ٣٧، شرح فتح القدير ١: ~~١٨٥. # (٥) المغني ١: ~~٧٥، الكافي لابن قدامة ١: ١٦٦، الإنصاف ١: ~~٣١٣. # (٦) المهذب للشيرازي ١: ٤٩، المجموع ٢: ~~٥٩٢، الأم (مختصر المزني) ٨: ٨، ~~مغني ~~المحتاج ١: ٨٦، المغني ١: ٧٥. # (٧) المغني ١: ~~٧٥، الكافي لابن قدامة ١: ١٦٦، الإنصاف ١: ~~٣١٣، المجموع ٢: ~~٥٩٢. # (٨) المغني ١: ~~٧٥. # (٩) سنن ~~أبي داود ١: ٦٤ حديث ٢٤٧ وفيه: وغسل البول من الثوب مرة. مسند أحمد ٢: ~~١٠٩. # (١٠) صحيح البخاري ١: ٨٤. (١) الحقيبة: بفتح الحاء المهملة، هي: كل ما شد في مؤخر رحل أو قتب، ~~والرحل، هو: المركب للبعير وهو أصغر من القتب، وقال ابن الأثير: هي الزيادة ~~التي تجعل في مؤخرة القتب. النهاية لابن ~~الأثير ١: # ٤١٢. # (٢) سنن أبي داود: ٨٤ حديث ٣١٣. # (٣) الخلاف ١: ~~٥٠ حديث ١٣٨. # (٤) أضفناه من المصدر. # (٥) أضفناه من المصدر. # (٦) أضفناه من المصدر. # (٧) التهذيب ~~١: ٢٨٤ حديث ٨٣٢، الوسائل ٢: ١٠٧٦ الباب ٥٣ من أبواب النجاسات، حديث ١. # (٨) التهذيب ~~١: ٢٨٣ حديث 830، الوسائل 2: 1074 الباب 51 من أبواب النجاسات، حديث 1. (١) المغني ١: ~~٧٥، الكافي لابن قدامة ١: ١١٦. # (٢) المغني ١: " ٧٥. # (٣) المحقق في المعتبر ١: ٤٦١. # (٤) صحيح ~~مسلم ١: ٢٣٣ حديث ٢٧٨. # (٥) صحيح ~~البخاري ١: ٥٢. (١) المغني ١: ~~٩٨، المهذب للشيرازي ١: ١٢، المبسوط للسرخسي ١: ٤٧، و ج ٢٤: ٢٧، تفسير ~~القرطبي ٦: ٧٨، الأم (مختصر ~~المزني) ٨: ١، مغني المحتاج ١: ٣١، المجموع ١: ~~٢٦٤. # (٢) صحيح البخاري ٧: ١١١، ١١٤، ١١٧، ~~صحيح مسلم ms1334 ~~٣: ١٥٣٣ حديث ١٩٣٠، سنن الترمذي ٤: ٦٤ حديث ١٤٦٤، و ص ~~١٢٩ حديث ١٥٦٠، سنن ابن ماجة ٢: ١٠٦٩. حديث ٣٢٠٧، ~~سنن ~~الدارمي ٢: # ٢٣٣، مسند أحمد ٤: ١٩٤. في الجميع: في آنيتهم. (٣) التهذيب ٩: ٨٨ ~~حديث ٣٧٢، الوسائل ٢: ١٠٩٢ الباب ٧٢ من أبواب النجاسات، حديث ٢. # و ج ١٦: ٤٧٥ الباب ٥٤٤ من أبواب الأطعمة المحرمة، حديث ٣. وفيهما: يشربون ~~فيها الخمر. # (٤) المغني ١: ~~٩٨، المهذب للشيرازي ١: ١٢، الأم (مختصر المزني) ٨: ١، مغني المحتاج ١: ٣١، سنن البيهقي ~~1: 32. (١) المبسوط ١: ~~١٥. # (٢) نقله عنه في المعتبر ١: ٤٦٧. # (٣) المغني ١: ~~٧٩. # (٤) نقله عنه في المعتبر ١: ٤٦٧. # (٥) أضفناه من المصدر. # (٦) التهذيب ~~٩: ١١٥ حديث ٥٠٠، الوسائل ٢: ١٠٧٥ الباب ٥٢ من أبواب النجاسات حديث ١. # (٧) أبو الربيع الشامي، أن الكل متفقون على هذا اللقب مختلفون في اسمه، ~~منهم من سماه خالد بن أوفى، ومنهم من سماه خليد بن أوفى كالنجاشي، واكتفى ~~الشيخ في الفهرست بكنيته. روى عنه ابن ~~محبوب. # رجال ~~النجاشي: ١٥٣، الفهرست: ١٨٦، ~~تنقيح المقال (فصل الكنى) 3: 16. (١) التهذيب ٩: ~~١١٥ حديث ٤٩٩، الوسائل ٢: ١٠٧٥ الباب ٥٢ من أبواب النجاسات، حديث ٢. # (٢) المهذب للشيرازي ١: ٤٩، المجموع ٢: ٥٩٤ ~~٥٩٣، فتح العزيز بهامش المجموع ١: ٢٤١ ~~٢٤٠. # (٣) المهذب للشيرازي ١: ٤٩، المجموع ٢: ٥٩٤ ~~٥٩٣، فتح العزيز بهامش المجموع ١: ٢٤١ ~~٢٤٠. # (٤) المهذب للشيرازي ١: ٤٩، المجموع ٢: ~~٥٩٣، بدائع الصنائع ١: ٨٩. # (5) كذا في النسخ ولعل الأنسب: لانفعال. # (6) " م " " ن " " خ " " د ": المنفية. (١) نقله عنه في المعتبر ١: ٤٦٣. # (٢) المغني ١: ~~٨٤، الكافي لابن قدامة ١: ٢٣، الإنصاف ١: ٨٦، ~~المجموع ١: ~~٢١٧، التفسير الكبير ٥: # ١٦، المحلى ١: ~~١٢١، نيل الأوطار ١: ٧٤. # (٣) المغني ١: ~~٨٤، المجموع ~~١: ٢١٧، بدائع الصنائع ١: ٨٥، تفسير ~~القرطبي ٢: ٢١٩، نيل الأوطار ١: # ٧٤. # (٤) المغني ١: ~~٨٤، المجموع ~~١: ٢١٧، نيل الأوطار ١: ٧٤. # (٥) الأم ١: ٩، الأم (مختصر ~~المزني) ٨: ١، المهذب للشيرازي ١: ١٠، المجموع ms1335 ١: ~~٢١٧، التفسير الكبير ٥. # ١٦، المغني ١: ~~٨٤، بداية المجتهد ١: ٧٩، بدائع الصنائع ١: ٨٥، المحلى ١: ١٢٢، ~~نيل الأوطار ~~١: ٧٤. # (٦) المجموع ~~١: ٢١٧، نيل الأوطار ١: ٧٤، سبل السلام ١: ~~٣١. (١) المغني ١: ~~٨٤، نيل ~~الأوطار ١: ٧٥. # (٢) المغني ١: ~~٨٤. # (٣) المجموع ~~١: ٢١٦، فتح العزيز بهامش المجموع ١: ~~٢٩٠، المغني ~~١: ٨٤. # (٤) بدائع الصنائع ١: ٨٥، الهداية للمرغيناني ١: ٢٠، المغني ١: ٨٤، المجموع ١: ~~٢١٧، المحلى ~~١: ١٢٢، التفسير الكبير ٥: ١٦، نيل الأوطار ١: ٧٦. # (٥) بدائع الصنائع ١: ٨٦، المجموع ١: ~~٢١٧، المغني ~~١: ٨٤، نيل الأوطار ١: ٧٦. # (٦) المغني ١: ~~٨٤، تفسير القرطبي ٢: ٢١٩، نيل الأوطار ١: ~~٧٥. # (٧) المجموع ~~١: ٢١٧، التفسير الكبير ٥: ١٦، نيل الأوطار ١: ٧٦. # (٨) المجموع ~~١: ٢١٧، التفسير الكبير ٥: ١٦، نيل الأوطار ١: ٧٦. # (٩) المغني ١: ~~٨٧، المجموع ~~١: ٢١٧، التفسير الكبير ٥: ١٦، نيل الأوطار ١: ٧٥. # (١٠) المغني ١: ~~٨٧، التفسير الكبير ٥: ١٦، نيل الأوطار ١: ٧٥. # (١١) المغني ١: ~~٨٧، المجموع ~~١: ٢١٧، نيل الأوطار ١: ٧٥. # (١٢) الخلاف ١: ~~٦ مسألة: 9. (١) الخلاف ١: ٦ ~~مسألة ٩. # (٢) المائدة: ٣. # (٣) عبد الله بن عكيم أو حكيم الجهني، أبو معبد أدرك زمان النبي " ص " ~~ولا يعرف له سماع صحيح. روى عنه زيد بن وهب وعبد الرحمن بن أبي ليلى وهلال ~~الوزان. # أسد ~~الغابة ٣: ٢٣٦، الضعفاء ~~الصغير للبخاري: ١٢٩. # (٤) سنن أبي داود ٤: ٦٧ حديث ٤١٢٨ ٤١٢٧، مسند أحمد ٤: ٣١١٣١٠ بتفاوت. # (٥) المغني ١: ~~٨٥ ٨٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٩٤. # (٦) سنن ~~الترمذي ٤: ٢٢٢ ذيل حديث ١٧٢٩، مسند أحمد ٤: ٣١٠. # (٧) محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن عبدويه: أبو بكر الشافعي البغدادي ~~محدث العراق، حدث عنه الدارقطني وعمر بن شاهين وأبو علي بن شاذان. مات في ~~ذي الحجة سنة ٣٥٤ ه‍. # تذكرة ~~الحفاظ ٣: ٨٨٠، العبر ٢: ٩٥. # (٨) أبو الزبير المكي محمد بن مسلم بن تدرس، روى عن جابر وعائشة وأبي ~~الطفيل وسعيد بن جبير، وروى عنه عطاء وأيوب وسلمة بن كهيل. مات سنة ١٢٦ ه‍. # تهذيب التهذيب ٩: ~~٤٤٠، رجال صحيح مسلم ٤: ١٣٠. # (٩) كنز ~~العمال ٩: ٤٢١ حديث ٢٩٧٨٧، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٩٤. (١) سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس القرشية العامرية، تزوجها رسول الله ~~صلى الله عليه وآله بعد خديجة، روى عنها ابن عباس ويحيى بن عبد الرحمن بن ~~أسعد بن زرارة. ماتت سنة ٥٤ ه‍. # أسد ~~الغابة ٥: ٤٨٤، الإصابة ٤: ~~٣٣٨. # (٢) التهذيب ~~٢: ٢٠٤ حديث ٧٩٩، الوسائل ١٦: ٤٥٢ الباب ٣٤ من أبواب الأطعمة والأشربة ~~حديث ١، و ج ٢: ١٠٨٠ الباب ٦١ من أبواب النجاسات، حديث ٢. # (٣) التهذيب ~~٢: ٢٠٣ حديث ٧٩٣، الوسائل ٣: ٢٧٣ الباب ١٤ من أبواب لباس المصلي، حديث ~~٦. # (٤) التهذيب ~~٢: ٢٠٣ حديث ٧٩٤، الوسائل ٢: ١٠٨٠ الباب ٦١ من أبواب النجاسات، حديث ١. # (٥) التهذيب ~~٢: ٢٠٣ حديث 796، الوسائل 3: 338 الباب 61 من أبواب لباس المصلي، حديث ~~2. (١) التهذيب ٢: ~~٢٠٤ حديث ٧٩٨، الوسائل ٢: ١٠٨١ الباب ٦١ من أبواب النجاسات، حديث ٤. # (٢) الكافي ٦: ~~٢٥٨ حديث ٦، التهذيب ٩: ٧٦ ~~حديث ٣٢٣، الإستبصار ٤: ٨٩ حديث ٣٤١، الوسائل ١٦: ٤٤٨ الباب ٣٣ من أبواب ~~الأطعمة المحرمة، حديث ٧. # (٣) نقله عنه في المعتبر ١: ٤٦٣. # (٤) في النسخ: ويشرب، وما أثبتناه من المصدر. # (٥) أضفناه من المصدر. # (٦) التهذيب ~~٩: ٧٨ حديث ٣٣٢، الإستبصار ٤: ٩٠ حديث ٣٤٣، الوسائل ١٦: ٤٥٣ الباب ٣٤ ~~من أبواب الأطعمة المحرمة، حديث ٧. # (٧) المغني ١: ~~٨٤، المجموع ~~١: ٢١٧، بدائع الصنائع ١: ٨٥، بداية ~~المجتهد 1: 79. (١) صحيح ~~مسلم ١: ٢٧٧ حديث ٣٦٦، سنن ابن ماجة ٢: ١١٩٣ حديث ٣٦٠٩، ~~سنن أبي داود ٤: ٦٦ حديث ٤١٢٣، سنن الترمذي ٤: ٢٢١ حديث ١٧٢٨، ~~الموطأ ٢: ٤٩٨ حديث ١٧، سنن الدارمي ٢: # ٨٥، مسند أحمد ١: ٢١٩، ٢٧٠. # (٢) صحيح البخاري ٢: ١٥٨، صحيح مسلم ١: ~~٢٧٦ حديث ٣٦٣، سنن ابن ماجة ٢: ١١٩٣ ms1337 حديث ٣٦١٠، ~~سنن أبي داود ٤: ٦٥ حديث ٤١٢٠، الموطأ ٢: ٤٩٨ حديث ١٦، سنن الدارمي ٢: ٨٦. # (٣) المغني ١: ~~٨٤. # (4) " م ": وردت. (١) الأم ١: ٩، المهذب للشيرازي ١: ١١، المجموع ١: ~~٢٣٦، المغني ~~١: ٨٥. # (٢) المغني ١: ~~٨٥، شرح فتح القدير ١: ٨٢ ٨١. # (٣) المغني ١: ~~٨٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٩٥، الإنصاف ١: ٨٧. # (٤) صحيح ~~مسلم ١: ٢٧٧ حديث ١٠٢ ذيل رقم ٣٦٣، سنن ابن ماجة ٢: ١١٩٣ حديث ٣٦١٠، ~~سنن البيهقي ١: ١٥، سنن النسائي ٧: ١٧٢. # (٥) المغني ١: ~~٨٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٩٥. # (٦) المهذب للشيرازي ١: ١٠، المجموع ١: ٢٢٦ ~~٢٢٥. # (٧) المجموع ~~١: ٢٢٦ 225. (١) نقله عنه في المعتبر ١: ٤٦٣. # (٢) الأم (مختصر المزني) ٨: ١، ~~المهذب للشيرازي ١: ١١، المجموع ١: ~~٢٣١، المغني ~~١: ٨٥. # (٣) الأم ١: ٩، المهذب للشيرازي ١: ١٠، المجموع ١: ~~٢١٥. # (٤) المغني ١: ~~٨٤، الكافي لابن قدامة ١: ٢٣، الإنصاف ١: ٨٦. # (٥) بدائع الصنائع ١: ٨٥، التفسير ~~الكبير ٥: ١٦، الهداية للمرغيناني ١: ٢٠. # (٦) المجموع ~~١: ٢١٧، التفسير الكبير ٥: ١٦. # (٧) بدائع الصنائع ١: ٨٥، المجموع ١: ~~٢٢١، الهداية للمرغيناني ١: ٢٠، نيل الأوطار ١: ~~٧٦. # (٨) صحيح ~~مسلم ١: ٢٧٧ حديث ٣٦٦، سنن ابن ماجة ٢: ١١٩٣ حديث ٣٦٠٩، ~~سنن أبي داود ٤: ٦٦ حديث ٤١٢٣، سنن الترمذي ٤: ٢٢١ حديث ١٧٢٨، ~~الموطأ ٢: ٤٩٨ حديث ١٧، سنن الدارمي ٢: ٨٥، مسند أحمد 1: ~~219، 270. (١) المجموع ١: ~~٢١٦، فتح العزيز بهامش المجموع ١: ~~٢٩٠. # (٢) المجموع ~~١: ٢١٦. # (٣) المغني ١: ~~٨٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٠١، ~~المجموع ١: ~~٢٤٥. # (٤) بدائع الصنائع ١: ٨٦، الهداية للمرغيناني ١: ٢١، المجموع ١: ~~٢٤٥، المغني ~~١: ٨٨، التفسير الكبير ٥: # ١٨. # (٥) المبسوط ١: ~~١٥. # (٦) الإنتصار ٢: ١٣. # (٧) الأم ١: ٩، المجموع ١: ~~٢٤٥، التفسير الكبير ٥: ١٨، المغني ١: ٨٨. # (٨) المغني ١: ~~٨٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٩٨، الإنصاف ١: ٨٩. # (٩) المغني ١: ~~٨٦. # (١٠) يزيد بن هارون بن وادي: أبو خالد الواسطي، روى عن ms1338 سليمان التيمي ~~وحميد الطويل وعاصم الأحول، وروى عنه أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ويحيى ~~بن معين. مات سنة ٢٠٦ ه‍. # العبر ١: ٢٧٥، تهذيب التهذيب ١١: ٣٦٦. # (١١) عبيدة بن عمرو السلماني المرادي: أبو عمرو الكوفي، روى عن علي وابن ~~مسعود وابن مسعود وابن الزبير، وروى عنه عبد الله بن مسلمة المرادي ~~وإبراهيم النخعي. مات سنة ٧٢ ه‍. # العبر ١: ٥٨، تهذيب التهذيب ٧: ٨٤. (١) المغني ١: ~~٨٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٩٧. # (٢) المغني ١: ~~٨٨، الكافي لابن قدامة ١: ٢٥، الإنصاف ١: ٨٩. # (٣) الأم ١: ٩، المجموع ١: ~~٢٤٥، التفسير الكبير ٥: ١٨، المغني ١: ٨٨. # (٤) المغني ١: ~~٨٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ١٠١، ~~المجموع ١: ~~٢٤٥. # (٥) بدائع الصنائع ١: ٨٦، الهداية للمرغيناني ١: ٢١، المجموع ١: ~~٢٤٥، المغني ~~١: ٨٨، التفسير الكبير ٥: # ١٨. # (٦) المائدة: ٣. # (٧) مسند أحمد ١: ٣٧٢ بتفاوت يسير، سنن البيهقي ١: ٢١، ٢٤. # (٨) سنن ~~النسائي ٧: ١٧٤ ١٧٣، مسند أحمد ٣: ٤٧٦ و ج ٥: ٦، سنن البيهقي ١: ٢١، ~~٢٤. # (٩) أضفناه من المصدر. # (١٠) التهذيب ~~٢: ٢١١ حديث 826، الإستبصار 1: 385 حديث 1560، الوسائل 3: 255 الباب 5 ~~من أبواب لباس المصلي، حديث 1. (١) التهذيب ٢: ~~٢٠٩ حديث ٨١٨، الإستبصار ١: ٣٨٣ حديث ١٤٥٤، الوسائل ٣: ٢٥٠ الباب ٢ من ~~أبواب لباس المصلي، حديث ١ بتفاوت في الألفاظ. # (٢) المغني ١: ~~٨٨. # (٣) سنن أبي داود ٤: ٦٧ حديث ٤١٢٩، سنن الترمذي ٤: ٢٤١ حديث ١٧٧٠، ~~سنن ~~النسائي ٧: ١٧٦، سنن الدارمي ٢: ٨٥، مسند أحمد ٤: ~~٩٥، سنن البيهقي ١: ٢١. # (٤) تقدم في ص ٣٥٢. # (٥) المجموع ~~١: ٢١٧، المغني ١: ٨٤، المحلى ١: ١٢٢ ~~١١٨، نيل ~~الأوطار ١: ٧٤. ٧٦، التفسير الكبير ٥: # ١٦. # (٦) المغني ١: ~~٨٧، المجموع ~~١: ٢٣٠، المحلى ١: ١١٨، ~~نيل الأوطار ~~١: ٧٧. (١) المهذب للشيرازي ١: ١٠. # (٢) المهذب للشيرازي ١: ١٠، المجموع ١: ~~٢٣٠، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ~~٢٩٨. # (٣) المهذب للشيرازي ١: ١٠، المجموع ١: ~~٢٣٠. # (٤) المجموع ~~١: ٢٣٠. # (٥) المائدة: ٣. # (٦) صحيح البخاري ٢: ١٥٨، صحيح مسلم ١: ~~٢٧٤ ms1339 حديث ٣٦٣، سنن أبي داود ٤: ٦٥ حديث ٤١٢٠، سنن النسائي ٧: ١٧٢ ~~١٧١ الموطأ ٢: ٤٩٨ حديث ١٦، سنن الدارمي ٢: ٨٦، سنن البيهقي ~~١: ٢٣، مسند أحمد ١: ٢٦٢. # (٧) المهذب للشيرازي ١: ١٠، المغني ١: ٨٧. # (٨) الشب: حجر معروف يشبه الزاج، وقد يدبغ به الجلود. النهاية لابن الأثير ٢: ٤٣٩، المصباح المنير ٣٠٢. # (٩) القرظ: ورق السلم بدبغ الأديم. المصباح المنير: ٤٤٩، النهاية لابن الأثير 4: 43. (١) العفص: تمر معروف كالبندقة يدبغ به ويتخذ منه الحبر. مجمع البحرين ٤: ١٧٥. # (٢) نقله عنه في المعتبر ١: ٤٦٦. # (٣) المغني ١: ~~٨٨، المجموع ~~١: ٢٢٥، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ~~٢٩٢. # (٤) الكافي ٣: ~~٤٠٣ حديث ٢٥، التهذيب ٢: ~~٣٧٣ حديث ١٥٥٢، الوسائل ٢: ١٠٩١ الباب ٧١ من أبواب النجاسات، حديث ١. # (٥) المهذب للشيرازي ١: ١٠، المجموع ١: ~~٢٢٦، المغني ~~١: ٨٨. # (٦) راجع نفس المصادر. # (٧) صحيح ~~مسلم ١: ٢٧٧ حديث ٣٦٦، سنن ابن ماجة ٢: ١١٩٣ حديث ٣٦٠٩، ~~سنن أبي داود ٤: ٦٦ حديث ٤١٢٣، سنن الترمذي ٤: ٢٢١ حديث ١٧٢٨، ~~الموطأ ٢: ٤٩٨ حديث ١٧، سنن الدارمي ٢: ٨٥، مسند أحمد 1: ~~219، 270. (١) المهذب للشيرازي ١: ١٠، المغني ١: ٨٨، المجموع ١: ~~٢٢٦. # (٢) المهذب للشيرازي ١: ١٠، المجموع ١: ~~٢٢٩٢٢٨. # (٣) المحلى ١: ~~١٢٢. # (٤) المهذب للشيرازي ١: ١٠، المجموع ١: ~~٢٢٩. # (٥) المجموع ~~١: ٢٢٩، المحلى ١: ١٢٢. # (٦) نقله عنه في المعتبر ١: ٤٦٣. # (7) " د ": نسخه وتعليقه، " ن ": تصنيف هذه المصنفة. (١) (م) (غ): وبه ثقتي. # (٢) التوبة: ١٠٣. # (٣) التوبة: ٩٩. # (٤) تفسير التبيان ٥: ~~٢٨٦، تفسير القرطبي ٨: ٢٣٥. # (٥) سنن ~~الترمذي ٣: ١٥٠ حديث ٧٨٠ بدون عبارة (فإن كان مفطرا فليطعم)، سنن أبي داود ~~٢: ٣٣١ حديث ٢٤٦٠، مسند أحمد ٢: ٥٠٧، سنن البيهقي ٧: ٢٦٣. # (٦) تفسير التبيان ٥: ~~٢٨٦، المغني ~~١: ٤١٠، لسان العرب ١٤: ٤٦٥، تهذيب اللغة ~~12: 236. (١) صدره: وقابلها الريح في دنها. # أنظر الصحاح ~~٦: ٢٤٠٢، لسان العرب ١٤: ٤٦٤، تهذيب اللغة ~~١٢: ٢٣٧. # (٢) لسان ~~العرب ١٤: ٤٦٧، تهذيب اللغة ١٢: ٢٣٧. # (٣) البقرة: ٤٣، ٨٣، ١١٠. # (٤) البينة: ٥. # (٥) الإسراء: ٧٨. # (٦) الحج: ٧٧. # (٧) البقرة: ٢٣٨. # (٨) النساء: ١٠٣. (١) صحيح ~~البخاري ١: ٩، صحيح مسلم ١: ٤٥ حديث ٢٢، سنن الترمذي ٥: ~~٥ حديث ٢٦٠٩. # (٢) الفقيه ١: ~~١٢٤ حديث ٦٠٠، الوسائل ٣: ٥ الباب ٢ من أبواب أعداد الفرائض، حديث ١. # (٣) الفقيه ١: ~~١٣٣ حديث ٦٢٤، الوسائل ٣: ٨٨ الباب ٣ من أبواب المواقيت، حديث ٧. # (٤) الفقيه ١: ~~١٣٤ حديث 625، الوسائل 3: 80 الباب 1 من أبواب المواقيت، حديث 10. (١) أضفناه من المصدر. # (٢) الفقيه ١: ~~١٣٤ حديث ٦٢٦. # (٣) الفقيه ١: ~~١٣٥ حديث ٦٣٣، الوسائل ٣: ١٢١ الباب ١٢ من أبواب المواقيت، حديث ٢. # (٤) الفقيه ١: ~~١٣٦ حديث ٦٣٧، الوسائل ٣: ٣٠ الباب ١٢ من أبواب أعداد الفرائض، حديث ١. # (٥، ٦) في المصادر: مع. # (٧) الفقيه ١: ~~١٣٦ حديث ٦٤٠، الوسائل ٣: ٩ الباب ٢ من أبواب أعداد الفرائض، حديث ٨. # (٨) الفقيه ١: ~~١٣٢ حديث ٦١٧، الوسائل ٣: ١٦ الباب ٦ من أبواب أعداد الفرائض، حديث ٥. # (٩) الفقيه ١: ~~١٣٣ حديث ٦١٨، الوسائل ٣: ١٦ الباب ٦ من أبواب أعداد الفرائض، حديث 6. (١) مريم: ٣٢. # (٢) الكافي ٣: ~~٢٦٥ حديث ١، الوسائل ٣: ٢٥ الباب ١٠ من أبواب أعداد الفرائض، حديث ١. # (٣) الكافي ٣: ~~٢٦٩ حديث ٨، الوسائل ٣: ١٨ الباب ٧ من أبواب أعداد الفرائض، حديث ٢. # (٤) الكافي ٣: ~~٢٦٨ حديث ٦، الوسائل ٣: ٢٠ الباب ٨ من أبواب أعداد الفرائض، حديث 2. # (5) تقدم في الجزء الثالث ص 73. (١) المغني ١: ~~٤٤٤، المجموع ~~٣: ٤، مقدمات ابن رشد ١: ١١٠. # (٢) بدائع الصنائع ١: ٣٥. # (٣) تقدم في الجزء الثاني ص ١٨٨. # (٤) المغني ١: ~~٤١١، بداية المجتهد ١: ٨٩، المجموع ٣: ٣، ~~مقدمات ابن رشد ١: ٩٩، الكافي لابن قدامة ١: # ١١٨، المهذب للشيرازي ١: ٥٠. # (٥) بدائع الصنائع ١: ٢٧٠، الهداية للمرغيناني ١: ٦٥، عمدة القارئ ٧: ١١، ~~المجموع ٤: ~~١٩، بداية المجتهد ١: ٨٩، المغني ١: ٤١١، ~~إرشاد الساري ٢: ٢٢٨. # (٦) بدائع الصنائع ١: ٢٧١، الهداية للمرغيناني ١: ٦٦، شرح فتح القدير ١: ~~٣٧٢. # (٧) صحيح ~~البخاري ٣: ٣٠، صحيح مسلم ١: ٤٠ ms1341 حديث ١١، سنن أبي داود ~~١: ١٠٦ حديث ٣٩١، سنن النسائي ١: ٢٦٦، الموطأ 1: ~~175 حديث 94. (١) في النسخ: يصلونكم، وما أثبتناه من المصدر. # (٢) سنن ~~ابن ماجة ١: ٣٧٠ حديث ١١٦٩، سنن الترمذي ٢: ٣١٦ حديث ٤٥٣، سنن النسائي ~~٣: ٢٢٨، مسند أحمد ١: ١٤٨. # (٣) صحيح ~~البخاري ١: ٩٨، صحيح مسلم ١: ١٤٩ حديث ١٦٣، سنن ابن ماجة ~~١: ٤٤٨ حديث ١٣٩٩، سنن الترمذي ١: ٤١٧ حديث ٢١٣، سنن النسائي ~~١: ٢٢١. # (٤) التهذيب ~~٢: ٢٣٩ حديث ٩٤٥، الوسائل ٣: ٧٨ الباب ١ من أبواب المواقيت، حديث ١. # (٥) التهذيب ~~٢: ٢٤١ حديث ٩٥٤، الوسائل ٣: ٥ الباب ٢ من أبواب أعداد الفرائض، حديث ١. # (٦) التهذيب ~~٢: ٢٤٣ حديث ٩٦١، الوسائل ٣: ٦٦ الباب ٢٥ من أبواب أعداد الفرائض، حديث 3 وفيهما: ليست بفريضة. (١) التهذيب ٢: ~~١١ حديث ٢٢، الوسائل ٣: ٤٨ الباب ١٦ من أبواب أعداد الفرائض، حديث ١ - وفيهما: # وليست الوتر. # (٢) البقرة: ٢٣٨. # (٣) بدائع الصنائع ١: ٢٧١، شرح فتح القدير ١: ~~٣٦٩، إرشاد الساري ٢: ٢٢٨. # (٤) مسند أحمد ٢: ١٨٠، ٢٠٨، و ج ٥: ٢٤٢، و ج ٦: ٧. # (٥) سنن ~~ابن ماجة ١: ٣٧٦ حديث ١٣٩٠، سنن أبي داود ٢: ٦٢ حديث ١٤٢٢، سنن النسائي ~~٣: ٢٣٩. # (٦) الهداية للمرغيناني ١: ٦٦، المجموع ٤: ٢٣. # (٧) بدائع الصنائع ١: ٢٧٠، شرح فتح القدير ١: ~~٣٧٢. (١) بدائع ~~الصنائع ١: ١٧٠، شرح فتح القدير ١: ٣٧٢. # (٢) المجموع ٤: ~~٧، فتح العزيز بهامش المجموع ٤: ~~٢١٠. # (٣) الإنصاف ~~٢: ١٧٦. # (٤) المغني ١: ~~٧٩٨. # (٥) بدائع الصنائع ١: ٢٨٤، شرح فتح القدير ١: ~~٣٨٥. # (٦) بدائع الصنائع ١: ٢٨٤. # (٧) أضفناه من المصدر. # (٨) التهذيب ٢: ~~٤ حديث ٢، الإستبصار ١: ٢١٨ حديث ٧٧٢، الوسائل ٣: ٣٢ الباب ١٣ من أبواب ~~أعداد الفرائض، حديث 3. (١) التهذيب ٢: ~~٤ حديث ٣، الإستبصار ١: ٢١٨ حديث ٧، الوسائل ٣: ٣٢ الباب ١٣ من أبواب ~~أعداد الفرائض، حديث ٤. # (٢) عمرو بن حريث: أبو أحمد الصيرفي، ثقة روى عن أبي عبد الله، ذكره ~~المصنف في القسم الأول ms1342 من الخلاصة وقال: يظهر لنا أنه ليس هو الذي ذكره ~~الشيخ في أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام، وذكر أنه عدو الله ملعون. # رجال ~~النجاشي: ٢٨٩، رجال العلامة: ١٢١. # (٣) (م) (غ): ثمان. # (٤) (ق) (غ): ثمان. # (٥) (غ): ثمان. # (٦) التهذيب ٢: ~~٤ حديث ٤، الإستبصار ١: ٢١٨ حديث ٧٧٤، الوسائل ٣: ٣٣ الباب ١٣ من أبواب ~~أعداد الفرائض، حديث ٦. # (٧) الحارث بن المغيرة النصري: أبو علي، عده الشيخ في رجاله تارة من ~~أصحاب الباقر عليه السلام بقوله: الحرث بن المغيرة النصري، وأخرى من أصحاب ~~الصادق عليه السلام قائلا: الحارث بن المغيرة النصري أبو علي. # رجال الطوسي: ~~١١٧، ١٧٩، رجال النجاشي: ١٣٩. (١) التهذيب ٢: ~~٤ حديث ٥، و ص ٩ حديث ١٦، الوسائل ٣: ٣٣ الباب ١٣ من أبواب أعداد الفرائض، حديث ٩. # (٢) المجموع ٤: ~~٨، فتح العزيز بهامش المجموع ٤: ~~٢١٤، مغني المحتاج ١: ٢٢٠، إرشاد ~~الساري ٢: ٣٣٦، عمدة القارئ ٧: ٢٣٤. # (٣) سنن ~~الترمذي ٢: ٢٩٥ حديث ٤٣٠، سنن أبي داود ٢: ٢٣ حديث ١٢٧١، مسند ~~أحمد ٢: ١١٧. # (٤) صحيح ~~مسلم ١: ٥٠٤ حديث ٧٣٠، سنن أبي داود ٢: ١٨ حديث ١٢٥١، مسند ~~أحمد ٦: ٣٠، بتفاوت فيها. # (٥) المغني ١: ~~٧٩٨، الكافي لابن قدامة ١: ١٩١. # صحيح ~~البخاري ٢: ٧٤، سنن الترمذي ٢: ٢٩٨ حديث ٤٣٣، ~~مسند أحمد ٢: ٧٣ - بتفاوت. # سنن ~~الترمذي ٢: ٢٩٩ حديث 436. (١) الفقيه ١: ~~٢٩٨ حديث ١٣٦٣، الوسائل ٥: ٢٦٩ الباب ٣٩ من أبواب بقية الصلوات ~~المندوبة، حديث ٣. # (٢) الفقيه ١: ~~٢٩٨ حديث ١٣٦٤، الوسائل ٥: ٢٧٣ الباب ٣٩ من أبواب بقية الصلوات ~~المندوبة، حديث ٢١. # (٣) الفقيه ١: ~~٢٩٩ حديث ١٣٦٦، الوسائل ٥: ٢٧١ الباب ٣٩ من أبواب بقية الصلوات ~~المندوبة، حديث ١٠. # (٤) الزمر: ٩. (١) الفقيه ١: ~~٣٠٠ حديث ١٣٧٢، الوسائل ٤: ١٢٠٢ الباب ٢٧ من أبواب الذكر، حديث ١. # (٢) الفقيه ١: ~~٣٠٠ حديث ١٣٧٦، الوسائل ٥: ٢٧٤ الباب ٣٩ من أبواب بقية الصلوات ~~المندوبة، حديث ٢٤. # (٣) التهذيب ~~٢: ١٢٢ حديث ٤٦٣، الوسائل ٥: ٢٧٨ الباب ٤٠ من أبواب بقية الصلوات ~~المندوبة، حديث ٣. # (٤) ثواب ~~الأعمال: ٨٦، التهذيب ٢: ~~١٢١ حديث ms1343 ٤٦١، الوسائل ٥: ٢٧٢ الباب ٣٩ من أبواب بقية الصلوات ~~المندوبة، حديث ١٧. # (٥) التهذيب ~~٢: ١٢١ حديث 460، الوسائل 5: 272 الباب 39 من أبواب بقية الصلوات ~~المندوبة، حديث 16. (١) المغني ١: ~~٨١٨، المجموع ~~٤: ٢٣، المحلى ٣: ٤٨، ~~نيل الأوطار ~~٣: ٣١. # (٢) المغني ١: ~~٨١٨، المجموع ~~٤: ٢٣، المحلى ٣: ٤٨، ~~الموطأ ١: ١٢٥، عمدة القارئ ٧: ٤، مجمع الزوائد ٢: # ٢٤٢، نيل الأوطار ٣: ٣٩. # (٣) المغني ١: ~~٨١٨، المجموع ~~٤: ٢٣. # (٤) المغني ١: ~~٨١٨، المجموع ~~٤: ٢٣، المحلى ٣: ٤٨، ~~فتح الباري ~~٢: ٣٨٦، نيل الأوطار ٣: ٣٩. # (٥) المغني ١: ~~٨١٨، المجموع ~~٤: ٢٣، المحلى ٣: ٤٨، ~~نيل الأوطار ~~٣: ٣٩. # (٦) المغني ١: ~~٨١٨، نيل الأوطار ٣: ٣٩. # (٧) المغني ١: ~~٨١٨، المجموع ~~٤: ٢٣، نيل الأوطار ٣: ٣٩. # (٨) المغني ١: ~~٨١٨، المحلى ~~٣: ٤٣، عمدة القارئ ٧: ٣ - ٤، إرشاد الساري ٢: ٢٣٠، نيل الأوطار ٣: ٤١. # (٩) المغني ١: ~~٨١٩. # (١٠) المغني ١: ~~٨١٩، نيل الأوطار ٣: ٣٩. # (١١) المدونة الكبرى ١: ١٢٦، بداية ~~المجتهد ١: ٢٠١، سنن الترمذي ٢: ٣٢٥، المغني ١: ٨١٩، ~~فتح العزيز بهامش المجموع ٤: ~~٢٢٦، نيل الأوطار ٣: ٣٩. # (١٢) المغني ١: ~~٨١٩، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٧٥٣، ~~نيل الأوطار ~~٣: ٣٩. # (١٣) الأم ١: ١٤٠، المجموع ٤: ١٢، ~~فتح العزيز بهامش المجموع ٤: ~~٢٢٩، إرشاد الساري ٢: ٢٢٨، المغني ١: # ٨١٩، بداية المجتهد ١: ٢٠٠، عمدة القارئ ٧: ٣، سنن الترمذي ٢: ٣٢٥، ~~نيل الأوطار ~~٣: ٣٩. # (١٤) سنن ~~الترمذي ٢: ٣٢٥، المغني ١: ٨١٩، ~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٧٥٠، ~~المجموع ٤: ~~٢٤، نيل ~~الأوطار ٣: ٣٩. # (١٥) المغني ١: ~~٨١٨، سنن الترمذي ٢: ٣٢٥، الكافي لابن ~~قدامة ١: ١٩٤، الإنصاف ٢: ~~١٦٧، منار السبيل ١: ١٠٦، إرشاد الساري ٢: ٢٢٨. # (١٦) المغني ١: ~~٨١٩، الشرح الكبير بهامش المغني ms1344 ١: ٧٥٠، ~~المجموع ٤: ~~٢٤، نيل ~~الأوطار ٣: ٣٩. (١) بدائع ~~الصنائع ١: ٢٧١، الهداية شرح البداية ~~١: ٦٦، شرح فتح القدير ١: ٣٧٢، المغني ١: ٨١٩، ~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٧٥٠، ~~المجموع ٤: ~~٢٢، فتح العزيز بهامش المجموع ٤: ~~٢٢٥، بداية المجتهد ١: # ٢٠٠. # (٢) المغني ١: ~~٨١٩، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٧٥٢، ~~عمدة القارئ ٧: ٤، نيل الأوطار ٣: ٣٩. # (٣) المغني ١: ~~٨١٩، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٧٥٢، ~~عمدة القارئ ٧: ٤. # (٤) المغني ١: ~~٨١٩، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٧٥٢، ~~عمدة القارئ ٧: ٤، نيل الأوطار ٣: ٣٩. # (٥) المغني ١: ~~٨١١، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٧٥٢، ~~عمدة القارئ ٧: ٤. # (٦) المغني ١: ~~٨١٩، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٧٥٠، ~~سنن الترمذي ~~٢: ٣٢. # (٧) صحيح ~~مسلم ١: ٥١٨ حديث ٧٥٢ - ٧٥٤، سنن ابن ماجة ١: ٣٧١ حديث ١١٧٥، سنن أبي داود ~~٢: # ٦٢ حديث ٢: ٦٢ حديث ١٤٢١، سنن النسائي ٣: ٢٢٣، مسند أحمد ~~٢: ٤٣، ٥٢. # (٨) صحيح ~~البخاري ٢: ٣١، صحيح مسلم ١: ٥٠٨ حديث ٧٣٦ - ٧٣٧، ~~سنن ابن ~~ماجة ١: ٤٣٢ حديث ١٣٥٨، سنن الترمذي ٢: ٣٠٣ حديث ٤٤٠، سنن النسائي ~~٢: ٢٤٣، الموطأ ١: ١٢٠ حديث ٨، سنن الدارمي ١: ٣٣٧، ٣٤٤. # (٩) صحيح ~~مسلم ١: ٥١٦ حديث 750. (١) التهذيب ٢: ~~٧ حديث ١٢، الوسائل ٣: ٤٣ الباب ١٤ من أبواب أعداد الفرائض، حديث ٣ - وفيهما: # ثمان ركعات الزوال. # (٢) الكافي ٣: ~~٤٤٥ حديث ١٣، الوسائل ٣: ١١٦ الباب ٥٣ من أبواب المواقيت، حديث ٢. # (٣) أضفناه من المصدر. # (٤) التهذيب ٢: ~~٦ حديث ١١، الإستبصار ١: ٢١٩ حديث ٧٧٧، الوسائل ٣: ٤٢ الباب ١٤ من ~~أبواب أعداد الفرائض، حديث ٢. # (٥) سعد بن سعد بن الأحوص بن سعد بن مالك الأشعري القمي، روى عن الرضا ~~والجواد عليهما السلام. قاله النجاشي، وعده الشيخ في رجاله من أصحاب الرضا ~~عليه السلام ووثقه. # رجال ~~النجاشي: ١٧٩، رجال الطوسي: ٣٧٨. # (٦) التهذيب ~~٢: ١٢٨ حديث ٤٩٢، الإستبصار ms1345 ١: ٣٤٨ حديث ١٣١٤، الوسائل ٣: ٤٧ الباب ١٥ ~~من أبواب أعداد الفرائض، حديث 12. (١) التهذيب ٢: ~~١٦ حديث ٤٤، الإستبصار ١: ٢٢١ حديث ٧٨٠، الوسائل ٣: ٦٠ الباب ٢١ من ~~أبواب أعداد الفرائض، حديث ٤. # (٢) التهذيب ~~٢: ١٦ حديث ٤٥، الإستبصار ١: ٢٢١ حديث ٧٨١، الوسائل ٣: ٦٠ الباب ٢١ من ~~أبواب أعداد الفرائض، حديث ٥. # (٣) سيف بن سليمان التمار، كوفي روى عن أبي عبد الله عليه السلام. عده ~~الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام وعنونه في الفهرست ب: سيف التمار. وثقه المصنف في ~~الخلاصة. # رجال ~~النجاشي: ١٨٩، رجال الطوسي: ٢١٥، الفهرست: ٧٨، رجال ~~العلامة: ٨٢. # (٤) التهذيب ~~٢: ١٦ حديث ٤٣، الوسائل ٣: ٦٢ الباب ٢٢ من أبواب أعداد الفرائض، حديث ٣. # (٥) التهذيب ~~٢: ١٥ حديث ٣٩، الوسائل ٣: ٦٥ البا ب ٢٤ من أبواب أعداد الفرائض، حديث ٩. # (٦) التهذيب ~~٢: ١٥ حديث ٤٢، الوسائل ٣: ٦٦ الباب ٢٥ من أبواب أعداد الفرائض، حديث 2. (١) التهذيب ٢: ~~١٥ حديث ٣٨، الوسائل ٣: ٧٦ الباب ٣٣ من أبواب أعداد الفرائض، حديث ١. # (٢) النهاية: ~~٥٧. # (٣) الفقيه ١: ~~٢٩٠ حديث ١٣٢٠، الوسائل ٣: ٧٠ الباب ٢٩ من أبواب أعداد الفرائض، حديث ٣. # (٤) التهذيب ~~٢: ١٤ حديث ٣٦، الوسائل ٣: ٦١ الباب ٢١ من أبواب أعداد الفرائض، حديث ٧. # (٥) المهذب للشيرازي ١: ٨٤، المجموع ٤: ٢٦، ~~فتح العزيز بهامش المجموع ٤: ~~٢٦١، نيل الأوطار ٣: ٢٣. # (٦) سنن ~~أبي داود ٢: ٢٠ حديث ١٢٥٨، مسند أحمد ٢: ٤٠٥ - بتفاوت في اللفظ، سنن ~~البيهقي ٢: ٤٧١. # (٧) صحيح ~~البخاري ٢: ٧١، صحيح مسلم ١: ٥٠١ حديث ٧٢٣، سنن أبي داود ~~٢: ١٩ حديث 1254، سنن البيهقي 2: 470. (١) الإسراء: ٧٨. # (٢) تفسير العياشي ٢: ٣٠٩ حديث ١٣٩. ~~وفيه: عن الحلي عن أحدهما... # (٣) المهذب للشيرازي ١: ٨٤، فتح العزيز بهامش المجموع ٤: ~~٢٦١. # (٤) سنن ~~أبي داود ٢: ٦٢ حديث ١٤١٩، مسند أحمد ٢: ٤٤٣ و ج ٥: ٣٥٧. # (٥) الفقيه ١: ~~٣١٤. # (٦) التهذيب ~~٢: ٣٤١ حديث ١٤١٢، الوسائل ٣: ٧٠ الباب ٢٩ من أبواب أعداد الفرائض، حديث ٤. # (٧) الفقيه ms1346 ٣١٤: ١. # (٨) أبو عبد الله حفص الجوهري، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الإمام ~~الجواد عليه السلام. # رجال الطوسي: ~~٤٠٠. (١) التهذيب ٢: ~~١١٤ حديث ٤٢٦، الإستبصار ١: ٣٤٧ حديث ١٣٠٨، الوسائل ٤: ١٠٥٨ الباب ٣١ ~~من أبواب التعقيب، حديث ١. # (٢) جهيم بن أبي جهمة، ويقال له: ابن أبي جهمة - كما عن الصدوق في مشيخة ~~الفقيه، والنجاشي في رجاله - وفي كثير من الأخبار جهم بن أبي جهم، عده ~~الشيخ في رجاله من أصحاب الكاظم عليه السلام، روى عنه سعدان بن مسلم وابن ~~محبوب. # الفقيه ٤: شرح المشيخة: ٥٤، رجال النجاشي: ~~١٣١، رجال ~~الطوسي: ٣٤٥. # (٣) التهذيب ~~٢: ١١٤ حديث ٤٢٧، الإستبصار ١: ٣٤٧ حديث ١٣٠٩، الوسائل ٤: ١٠٥٨ الباب ~~٣١ من أبواب التعقيب، حديث ٢. # (٤) أبو الفوارس، روى حجاج الخشاب عنه عن أبي عبد الله عليه السلام. قال ~~المحقق المامقاني: لم أقف على اسمه ولا حاله، وليس له ذكر في كتب أصحابنا ~~الرجالية. # تنقيح المقال ٣: ٣١ من فصل الكنى. # (٥) الكافي ٣: ~~٤٤٣ حديث ٧، التهذيب ٢: ~~١١٤ حديث ٤٢٥، الوسائل ٤: ١٠٥٧ الباب ٣٠ من أبواب التعقيب، حديث ١. # (٦) المجموع ٤: ~~٥٦، إرشاد الساري ٢: ٢٢٨، مغني المحتاج ١: ٢٢٨، بداية ~~المجتهد ١: ٢٥٧، فتح العزيز بهامش المجموع ٤: ~~٢٧٤، عمدة القارئ ٧: ٣، الهداية ~~للمرغيناني ١: ٦٧، شرح فتح القدير ١: ٣٩١. (١) المبسوط للسرخسي ١: ١٥٨، بدائع الصنائع ١: ٢٩٥، الهداية للمرغيناني ١: ٦٧، شرح فتح القدير ١: # ٣٨٩، المجموع ٤: ٥٦، ~~فتح العزيز بهامش المجموع ٤: ~~٢٧٤، المغني ~~١: ٧٩٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٨٠٤. # (٢) المغني ١: ~~٧٩٦. # (٣) سنن ~~أبي داود ٢: ٢٩ حديث ١٢٩٥، سنن الترمذي ٢: ٤٩١ حديث ٥٩٧، ~~مسند أحمد ٢: ٢٦. # (٤) علي بن عبد الله الأزدي: أبو عبد الله بن الوليد البارقي. وبارق: جبل ~~كان ينزله الأزد، فنسب إليه. # روى عن ابن عمر وابن عباس وروى عنه مجاهد ويعلى بن عطاء العامري وقتادة ~~وغيرهم. # تهذيب التهذيب ٧: ~~٣٥٨، ميزان الاعتدال ٣: ١٤٢، رجال صحيح مسلم ٢: ~~٥٨. # (٥) سنن ~~ابن ماجة ١: ٤٣٢ حديث ١٣٥٨، سنن أبي داود ٢: ٣٩ حديث ١٣٣٦، سنن النسائي ٢: ~~٣٠، مسند أحمد ٦: ١٤٣، سنن البيهقي ٣: ٧. # (٦) الفقيه ١: ~~٢٨٩ حديث ١٣١٩، الوسائل ٣: ٦٤ الباب ٢٤ من أبواب أعداد الفرائض، حديث 6. (١) المبسوط ١: ~~٧١. # (٢) الخلاف ١: ~~٢٠٠ مسألة: ٢٦٧. # (٣) بدائع الصنائع ١: ٢٩٥، الهداية للمرغيناني ١: ٦٧، شرح فتح القدير ١: ~~٣٨٩، المجموع ~~٤: ٥٦، فتح العزيز بهامش المجموع ٤: ~~٢٧٤، فتح ~~الباري ٣: ٣٨. # (٤) المجموع ٤: ~~٥٠، فتح العزيز بهامش المجموع ٤: ~~٢٧٤. # (٥) صحيح ~~البخاري ٢: ٣١، صحيح مسلم ١: ٥١٩ حديث ١٥٧، سنن ابن ماجة ~~١: ٣٧١ حديث ١١٧٤ و ص ٣٧٢ حديث ١١٧٧، سنن الترمذي ٢: ٣٢٥ حديث ٤٦١، ~~الموطأ ١: ١٢١ حديث ١١ و ١٢٢ حديث ١٢ و ١٢٣ حديث ١٣، مسند أحمد ٢: ٣١، ٤٥. # (٦) الخلاف ١: ~~٢٠٠ مسألة ٢٦٧. # (٧) المغني ١: ~~٧٩٧، الإنصاف ٢: ~~١٩٢. # (٨) بدائع الصنائع ١: ٢٩٣، عمدة ~~القارئ ٧: ٤، المجموع ٤: ٥٦. # (٩) المغني ١: ~~٧٩٧، الإنصاف ٢: ~~١٩٢، منار السبيل ١: ١١٢. # (١٠) المهذب للشيرازي ١: ٨٥، المجموع ٤: ٥٠، ~~فتح العزيز بهامش المجموع ٤: ~~٢٧٠، مغني المحتاج ١: ٢٢٧، السراج الوهاج: ~~٦٥. (١) الوسائل ٣: ٣١ الباب ١٣ من أبواب أعداد الفرائض، و ص ٤٥ الباب ١٥. # (٢) عمدة القارئ ٧: ٤، لسان الميزان ٤: ١٥٢، نيل الأوطار ٣: ~~٣٩. # (٣) المغني ١: ~~٧٩٧. # (٤) المغني ١: ~~٨٠٢، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٨١١، ~~المهذب للشيرازي ١: ٨٤، المجموع ٤: ٣٦، ~~عمدة القارئ ٧: ٢٤٠، الإنصاف ٢: ~~١٩١، منار السبيل ١: ١١٢. # (٥) صحيح ~~البخاري ٢: ٦٢، صحيح مسلم ١: ٤٩٧ حديث ٧١٨، سنن أبي داود ~~٢: ٢٨ حديث ١٢٩٣، الموطأ ١: ١٥٢ حديث ٢٩، سنن البيهقي ٣: ٥٠. # (٦) أبو عبد الرحمن، ويقال: أبو محمد، عبد الله بن شقيق العقيلي، روى عن ~~أبيه وعلي عليه السلام وعمر وعثمان وعائشة، وروى عنه ابنه عبد الكريم ومحمد ~~بن سيرين وعاصم. مات سنة ١٠٨ ه‍. تهذيب التهذيب ٥: ~~٢٥٣. ms1348 (١) صحيح ~~مسلم ١: ٤٩٧ حديث ٧١٧، سنن أبي داود ٢: ٢٨ حديث ١٢٩٢، مسند ~~أحمد ٦: ٢٠٤، سنن البيهقي ٣: ٥٠. # (٢) أم هانئ بنت أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم ابنة عم النبي صلى الله ~~عليه وآله وأخت علي عليه السلام، قيل: اسمها: # فاختة أو فاطمة أو هند، أمها فاطمة بنت أسد، كانت تحت هبيرة بن أبي وهب، ~~أسلمت عام الفتح، وفرق الإسلام بينها وبين هبيرة فخطبها النبي صلى الله ~~عليه وآله. روت عن النبي، وروى عنها ابنها جعدة وابن عمها عبد الله بن ~~عباس. # أسد ~~الغابة ٥: ٦٢٤، الإصابة ٤: ~~٥٠٣، الإستيعاب بهامش الإصابة ٤: ~~٥٠٣. # (٣) صحيح ~~البخاري ٢: ٧٣، صحيح مسلم ١: ٤٩٧ حديث ٣٣٦، سنن أبي داود ~~٢: ٢٨ حديث ١٢٩١، سنن الترمذي ٢: ٣٣٨ حديث ٤٧٤ - ~~في بعضها بتفاوت يسير. # (٤) التهذيب ~~٣: ٦٩ حديث 226، الإستبصار 1: 467 حديث 1807، الوسائل 5: 191 الباب 10 ~~من أبواب نافلة رمضان، حديث 1. (١) المغني ١: ~~٨٠٢، المجموع ~~٤: ٣٧، مغني المحتاج ١: ٢٢٢، الكافي ~~لابن قدامة ١: ١٩٧، نيل الأوطار ٣: ٧٥ (٢) صحيح البخاري ~~٢: ٧٣، و ج ٣: ٥٣، صحيح مسلم ١: ٤٩٩ حديث ٧٢١، سنن أبي داود ~~٢: ٦٥ حديث ١٤٣٢، سنن النسائي ٣: ٢٢٩، ٢١٨، مسند ~~أحمد ٢: ٢٧١، ٣٩٢، ٤٠٢، ٤٥٩، ٤٨٩، ٤٩٧ (٣) صحيح مسلم ١: ٤٩٩ حديث ٧٢٢، سنن أبي داود ~~٢: ٦٦ حديث ١٤٣٣، سنن البيهقي ٣: ٤٧. # (٤) نقيع بن الحارث بن كلدة بن عمرو بن علاج... أبو بكرة الثقفي، وقيل: ~~اسمه: مسروح، روى عن النبي صلى الله عليه وآله وروى عنه أولاده عبيد الله ~~وعبد الرحمن وعبد العزيز، وابن سيرين وإبراهيم بن عبد الرحمن. # مات بالبصرة في ولاية زياد سنة ٥٠، وقيل: ٥١ ه‍. # أسد ~~الغابة ٥: ١٥١، تهذيب التهذيب ١٠: ~~٤٦٩. # (٥) مسند أحمد ٥: ٤٥. # (٦) الوسائل ٣: ٧٤ الباب ٣١ من أبواب أعداد الفرائض، الفقيه ١: ٣٥٧ ~~حديث 1566. (١) المهذب للشيرازي ١: ٨٤، المغني ١: ٨٠٣، ~~المجموع ٤: ~~٣٥، الكافي لابن قدامة ١: ١٩٧، نيل الأوطار ٣: ٧٥. # (٢) صحيح ms1349 ~~البخاري ٢: ٥٩، سنن ابن ماجة ١: ٣٨٨ حديث ١٢٣١، سنن أبي داود ~~١: ٢٥٠ حديث ٩٥١، سنن الترمذي ٢: ٢٠٧ حديث ٣٧١، سنن النسائي ~~٣: ٢٢٣. # (٣) صحيح ~~مسلم ١: ٥٠٧ حديث ٧٣٥، سنن البيهقي ٧: ٦٢. # (٤) التهذيب ~~٢: ١٦٦ حديث ٦٥٥، الإستبصار ١: ٢٩٣ حديث ١٠٨٠، الوسائل ٤: ٦٩٧ الباب ٥ ~~من أبواب القيام، حديث ٣. # (٥) التهذيب ~~٢: ١٦٦ حديث 656، الإستبصار 1: 293 حديث 1081، الوسائل 4: 697 الباب 5 ~~من أبواب القيام، حديث 4. (١) سدير بن حكيم بن صهيب الصيرفي، يكنى أبا الفضل والد حنان، عده الشيخ في ~~رجاله من أصحاب الأئمة السجاد والباقر والصادق عليهم السلام. # رجال الطوسي: ~~٩١، ١٢٥، ٢١٧، رجال العلامة: ٨٥. # (٢) التهذيب ~~٢: ١٦٩ حديث ٦٧٤ الوسائل ٤: ٦٩٦ الباب ٤ من أبواب القيام، حديث ١. # (٣) صحيح ~~البخاري ٢: ٦٠ - بتفاوت يسير، صحيح مسلم ١: ٥٠٥ حديث، ٧٣١ الموطأ ~~١: ١٣٧ حديث ٢٢، مسند أحمد ٦: ١٧٨، سنن البيهقي ٢: ٤٩٠. # (٤) التهذيب ~~٢: ١٧٠ حديث ٦٧٥، الوسائل ٤: ٧٠٠ الباب ٩ من أبواب القيام، حديث ١. # (٥) التهذيب ~~٢: ١٧٠ حديث 676، الوسائل 4: 701 الباب 9 من أبواب القيام، حديث 3. (١) المهذب للشيرازي ١: ١٠١، المجموع ٤: ~~٣٠٩، فتح العزيز بهامش المجموع ٣: ~~٢٨٧، المغني ~~١: ٨١٢، نيل الأوطار ٣: ١٠٢. # (٢) المدونة الكبرى ١: ٧٦، بلغة السالك ~~١: ١٣٠، المجموع ~~٤: ٣١١، فتح العزيز بهامش المجموع ٣: ~~٢٨٧، فتح الباري ٢: ٤٦٨، المغني ١: ٨١٢، ~~نيل ~~الأوطار ٣: ١٠٢. # (٣) المغني ١: ~~٨١٢، المجموع ٤: ~~٣١١. # (٤) المغني ١: ~~٨١٢ - ٨١٣، الكافي لابن قدامة ١: ٢٠٢، الإنصاف ٢: ~~١٨٨، المجموع ٤: ~~٣١١، فتح العزيز بهامش المجموع ٣: ~~٢٨٧، فتح الباري ٢: ٤٦٨، نيل الأوطار ~~٣: ١٠٢. # (٥) المغني ١: ~~٨١٢، المجموع ٤: ~~٣١١. # (٦) المغني ١: ~~٨١٢. # (٧) الهداية للمرغيناني ١: ٦٩، شرح فتح القدير ١: ~~٤٠٠ - ٤٠١، عمدة القارئ ٧: ١٦١، المجموع ٤: ~~٣١١، فتح العزيز بهامش المجموع ٣: ~~٢٨٧. # (٨) المغني ١: ~~٨١٢. # (٩) حمران بن أعين الشيباني: أخو زرارة، يكنى أبا الحسن من ms1350 الممدوحين. ~~وقد خاطبه الإمام الباقر عليه السلام بقوله: (أنت من شيعتنا في الدنيا ~~والآخرة). وروى الكشي في رجاله روايات في مدحه. عده الشيخ في رجاله من ~~أصحاب الإمامين الباقر والصادق عليما السلام. # رجال الكشي: ١٧٦، رجال الطوسي: ١١٧، ١٨١ (١٠) التهذيب ٢: ~~١٧١ حديث ٦٧٩، الوسائل ٤: ٧٠٣ الباب ١١ من أبواب القيام، حديث ٤. # (١١) المغني ١: ~~٨١٢، شرح فتح القدير ١: ٤٠٠. (١) التهذيب ٢: ~~١٧٠ حديث ٦٧٨، الوسائل ٤: ٧٠٣ الباب ١١ من أبواب القيام، حديت ٣. # (٢) المغني ١: ~~٨١٢. # (٣) المغني ١: ~~٨١٢. # (٤) المغني ١: ~~٨١٢، الكافي لابن قدامة ١: ٢٠٢، الإنصاف ٢: ~~١٨٨. (١) نقله عنه في المعتبر ٢: ٢٦. # (٢) نقله عنه في المعتبر ٢: ٢٦. # (3) منهم ابن إدريس في السرائر: 40. (١) المفيد في المقنعة: ١٤، والطوسي ~~في الخلاف ١: ~~٨٧ مسألة ١٣، والنهاية: ٥٨، والمبسوط ١: ٧٢. # (٢) التهذيب ~~٢: ٢٤ حديث ٦٩، الإستبصار ١: ٢٦٠ حديث ٩٣٥، الوسائل ٣: ٨٧ الباب ٣ من ~~أبواب المواقيت، حديث ٥. # (٣) التهذيب ~~٢: ٢٦، الإستبصار ١: ٢٦١. # (٤) التهذيب ~~٢: ٢٦ حديث 74، الإستبصار 1: 258 حديث 926، الوسائل 3: 109 الباب 8 من ~~أبواب المواقيت، حديث 32. (١) الإسراء ٤: ٧٨. # (٢) الصحاح ~~٤: ١٥٨٤. # (٣) أحكام القرآن للجصاص ٣: ٢٤٨، المبسوط ~~للسرخسي ١: ١٤١، المجموع ٣: ٢٥، ~~تفسير ~~القرطبي ١٠: # ٣٠٣. # (٤) المجموع ٣: ~~٢٥، تفسير القرطبي ١٠: ٣٠٣، التفسير ~~الكبير ٢١: ٢٥. # (٥) الأم ١: ٦٨، المبسوط للسرخسي ١: ١٤١، أحكام القرآن للجصاص ٣: ٢٤٨، تفسير القرطبي ١٠: # ٣٠٣، المجموع ٣: ٢٥، ~~التفسير الكبير ٢١: ٢٥. # (٦) التهذيب ~~٢: ٢٤١ حديث ٩٥٤، الوسائل ٣: ٥ الباب ٢ من أبواب أعداد الفرائض، حديث ١. # (٧) بريدة بن الحصيب بن عبد الله بن الحارث الأسلمي، أبو عبد الله، أسلم ~~قبل بدر ولم يشهدها وشهد خيبر وفتح مكة، واستعمله النبي صلى الله عليه وآله ~~على صدقات قومه، انتقل من المدينة إلى البصرة ثم إلى مرو فمات بها. # روى عن النبي صلى الله عليه وآله وعنه إبناه عبد الله وسليمان وعبد الله ~~بن أوس. مات سنة ٦٣ ه‍. ms1351 # أسد ~~الغابة ١: ١٧٥، تهذيب التهذيب ١: ~~٤٣٢، رجال صحيح مسلم ١: ٩٧. # (8) في النسخ الصلاة، وما أثبتناه من المصدر. (١) صحيح ~~مسلم ١: ٤٢٨ حديث ٦١٣، سن ابن ماجة ١: ٢١٩ حديث ٦٦٧، مسند أحمد ٥: ٣٤٩، ~~سنن ~~الدارقطني ١: ٢٦٢ حديث ٢٥، سنن البيهقي ١: ٣٧١ - بتفاوت يسير. # (٢) سعيد بن الحسن أبو عمرو العبسي، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق ~~عليه السلام وقال: أسند عنه. # وقال المحقق المامقاني: لم أقف فيه على مدح، وظاهره كونه إماميا. # رجال الطوسي: ~~٢٠٤، تنقيح المقال ٢: ٢٦. # (٣) التهذيب ~~٢: ١٨ حديث ٥٠، الإستبصار ١: ٢٤٦ حديث ٨٨٠، الوسائل ٣: ٨٧ الباب ٣ من ~~أبواب المواقيت، حديث ٦. # (٤) عيسى بن أبي منصور المعروف ب (شلقان) واسم أبي منصور: صبيح، وكنيته: ~~أبو صالح، مدحه الصادق عليه السلام بقوله: من أحب أن يرى رجلا من أهل الجنة ~~فلينظر إلى هذا. والجل عنونه النجاشي ب: # عيسى بن صبيح، العرزمي. والشيخ عنونه في أصحاب الباقر عليه السلام ب: ~~عيسى بن أبي منصور القرشي، وفي أصحاب الصادق تارة ب: عيسى بن منصور الكوفي، ~~وأخرى ب: عيسى بن شلقان، وثالثة ب‍: عيسى بن صبيح العرزمي. ونقل المحقق ~~المامقاني أقوال العلماء في أنه واحد أم متعدد. # رجال الكشي: ٣٢٩، رجال النجاشي: ٢٩٦، رجال الطوسي: ١٢٩، ٢٥٧، ~~٢٥٨، رجال العلامة: # ١٢٢، تنقيح المقال ٢: ٣٥٧. # (٥) التهذيب ~~٢: ٢١ حديث ٦٠، الإستبصار ١: ٢٤٨ حديت ٨٨٩، الوسائل ٣: ٩٧ الباب ٥ من ~~أبواب المواقيت، حديث ٨. وفيها: فصليت سبحتك. # (٥) الفقيه ١: ~~١٤٠ حديث 648، الوسائل 3: 91 الباب 4 من أبواب المواقيت، حديث 1. (١) المدونة الكبرى ١: ٥٥. # (٢) الإسراء: ٧٨. # (٣) لم نعثر عليه. # (٤) التهذيب ~~٢: ١٩ حديث 55، الإستبصار 1: 250 حديث 899، الوسائل 3: 103 الباب 8 من ~~أبواب المواقيت، حديث 3 - بتفاوت. (١) الفقيه ١: ~~١٤٠ حديث ٦٥٣، الوسائل ٣: ١٠٣ الباب ٨ من أبواب المواقيت، حديث ٣. # (٢) التهذيب ~~٢: ٤٠ حديث ١٢٥، الإستبصار ١: ٢٤٤ حديث ٨٧١، الوسائل ٣: ٨٩ الباب ٣ من ~~أبواب المواقيت، حديث ١١، وفيها: وأول الوقت أفضلهما. # (٣) التهذيب ~~٢: ٤٠ حديث 127، الوسائل 3: 89 الباب ms1352 3 من أبواب المواقيت، حديث 12. (١) أضفناه لاستقامة المعنى. # (٢) التهذيب ~~٢: ٢٧٦ حديث 1096، الوسائل 3: 120 الباب 11 من أبواب المواقيت، حديث 3. (١) في النسخ: فيه، والأنسب ما أثبتناه. # (٢) في النسخ: فيه، والأنسب ما أثبتناه. # (٣) الناصريات (الجوامع الفقهية): ~~١٩٣، رسائل الشريف المرتضى (المجموعة الأولى): ٢٧٣. # (٤) نقله عنه في المعتبر ٢: ٣٠. # (٥) المغني ١: ~~٤١٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٦٥، ~~المجموع ٣: ~~٢١. (١) أحكام القرآن للجصاص ٣: ٢٥١، بلغة ~~السالك ١: ٨٣، المغني ١: ٤١٦، ~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: # ٤٦٥، المجموع ٣: ٢١، ~~فتح العزيز بهامش المجموع ٣: ١٠ - ~~١١. # (٢) المغني ١: ~~٤١٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٦٥، ~~المجموع ٣: ~~٢١. # (٣) المبسوط ١: ~~٧٢، الخلاف ١: ~~٨٢ مسألة ٤، الجمل والعقود: ٥٩. # (٤) أحكام القرآن للجصاص ٣: ٢٥١، المغني ١: ٤١٦، ~~الشرح الكبير بهامش، المغني ١: ٤٦٥، ~~المجموع ٣: # ٢١، عمدة القارئ ٥: ٣٣. # (٥) المغني ١: ~~٤١٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٦٥، ~~المجموع ٣: ~~٢١. # (٦) أحكام القرآن للجصاص ٣: ٢٥٤، المجموع ٣: ٢١. # (٧) الأم ١:، ٧٢، المجموع ٣: ٢١، ~~مغني ~~المحتاج ١: ١٢١، السراج الوهاج: ٣٤، فتح العزيز بهامش ~~المجموع ٣: # ١٤، أحكام القرآن للجصاص ٣: ٢٥١، المغني ١: ٤١٦، ~~بداية المجتهد ١: ٩٢، عمدة القارئ ٥: ٣٣. # (٨) المبسوط للسرخسي ١: ١٤٢، أحكام القرآن ~~للجصاص ٣: ٢٥١، شرح فتح القدير ١: ١٩٣، المغني ١: # ٤١٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٦٥، ~~بداية المجتهد ١: ٩٢، عمدة القارئ ٥: ٣٣، المجموع ٣: ٢١. # (٩) المغني ١: ~~٤١٥، الكافي لابن قدامة ١: ١٢١، المجموع ٣: ٢١، ~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٦٥، ~~عمدة القارئ ٥: ٣٣. # (١٠) (غ) (ن): مثليه، روي في بعض الكتب عن أبي حنيفة في آخر وقت الظهر ~~روايتان: إحداهما: أن يصير ظل كل شئ مثله، والثانية: أن يصير ظل كل شئ ~~مثليه، انظر: الهداية للمرغيناني ١: ٣٨. ~~أحكام القرآن للجصاص ٣: ٢٥١، المغني ١: ٤١٦. # (١١) المبسوط للسرخسي ١: ١٤٢، شرح فتح القدير ١: ١٩٣، بداية المجتهد ~~١: ٩٢، عمدة القارئ ms1353 ٥: ٣٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٦٥. ~~(1 2) الإسراء: 78. (١) الصحاح ٤: ~~١٥٣٧. # (٢) صحيح مسلم ٤٩٠١ حديث ٧٠٥، سن ابن ماجة ١: ٣٤٠ حديث ١٠٧٠، سنن الترمذي ~~١: ٣٥٤ حديث ١٨٧، سنن النسائي ١: ٢٩٠، الموطأ ١: ~~١٤٤ حديث ٤. # (٣) صحيح البخاري ١: ١٤٢، صحيح مسلم ~~١: ٤٣١ حديث ٦١٦، سنن أبي داود ١: ١١٠ حديث ٤٠١، سنن الترمذي ~~١: ٢٩٧ حديث ١٥٨، مسند أحمد ٥: ١٥٥ - بتفاوت يسير. # (٤) التهذيب ~~٢: ٢٤ حديث 68، الإستبصار 1: 246 حديث 881، الوسائل 3: 92 الباب 4 من ~~أبواب المواقيت، حديث 5. (١) التهذيب ٢: ~~٢٤ حديث ٦٩، الإستبصار ١: ٢٦٠ حديث ٩٣٥، الوسائل ٣: ٨٧ الباب ٣ من ~~أبواب المواقيت، حديث ٥. # (٢) التهذيب ~~٢: ٢٥ حديث ٧٢، الإستبصار ١: ٢٦١ حديث ٩٣٨، الوسائل ٣: ١١٥ الباب ١٠ من ~~أبواب المواقيت، حديث ٤. # (٣) التهذيب ~~٢: ٢٦. # (٤) التهذيب ~~٢: ٢٦ حديث ٧٤، الإستبصار ١: ٢٥٨ حديث ٩٢٦، الوسائل ٣: ١٠٩ الباب ٨ من ~~أبواب المواقيت، حديث ٣٢. # (٥) التهذيب ~~٢: ٢٢ حديث ٦٢، الإستبصار ١: ٢٤٨ حديت ٨٩١، الوسائل ٣: ١٠٥ الباب ٨ من ~~أبواب المواقيت، حديث ١٣. # (٦) محمد بن حكيم، ذكره الشيخ في الفهرست مرتين من دون وصف، وقال: له كتاب، ~~وعده في رجاله من أصحاب الكاظم عليه السلام، ويظهر من الكشي أيضا أنه من ~~أصحاب الكاظم عليه السلام، واحتمل المحقق الأردبيلي والمحقق الخوئي اتحاده ~~مع محمد بن حكيم الخثعمي الذي قال النجاشي: إنه روى عن أبي عبد الله وأبي ~~الحسن عليهما السلام. وتردد المحقق المامقاني في الاتحاد. # الفهرست: ~~١٤٩، ١٥٣، رجال الطوسي: ٣٥٨، رجال الكشي: ٣٤٨، ~~رجال النجاشي: ~~٣٥٧، جامع الرواة ٢: ١٠٢، تنقيح المقال ~~٣: ١٠٩، معجم رجال الحديث ١٦: ٣٧. (١) أضفناه من المصدر. # (٢) التهذيب ~~٢: ٢٥١ حديث ٩٩٤، الإستبصار ١: ٢٥٦ حديث ٩١٧، الوسائل ٣: ١٠٨ الباب ٨ ~~من أبواب المواقيت، حديث ٢٩. # (٣) التهذيب ~~٢: ٢٥٢ حديث ١٠٠١، الإستبصار ١: ٢٥٧ حديث ٩٢٢، الوسائل ٣: ١١٥ الباب ١٠ ~~من أبواب المواقيت، حديث ٥. # (٤) لم نجد في الكتب الرجالية والحديثية رجلا بهذا العنوان روى عن أبي ~~عبد الله، والموجود فيها: الفضل بن يونس الكاتب البغدادي الذي مرت ترجمته ~~في الجزء الثاني ms1354 ص ٣٧٢، وروى عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام وهو ~~واقفي، وروى عنه ابن محبوب، ولعله المراد به هنا، حيث أن الرواية في ~~التهذيب والوسائل عن ابن محبوب عن الفضل بن يونس عن أبي الحسن، مضافا إلى ~~أن المحقق في المعتبر والمصنف هنا لما أجابا عنها قالا: هو واقفي، ولعل ~~إضافة كلمة: الشيباني مأخوذة عن المعتبر فتدبر، ولتوضيح الحال راجع: # المعتبر ٢: ~~٣٢، ٣٤، تنقيح المقال ٢: ١٣، معجم رجال الحديث ١٣: ٣٤٣. (١) التهذيب ١: ~~٣٨٩ حديث ١١٩٩، الإستبصار ١: ١٤٢ حديث ٤٨٥، الوسائل ٢: ٥٩٨ الباب ٤٩ من ~~أبواب الحيض، حديث ٢. وفيها: عن أبي الحسن عليه السلام، والظاهر هو الصواب. # (٢) المهذب للشيرازي ١: ٥١، المجموع ٣: ٢٣، ~~فتح العزيز بهامش المجموع ٣: ٥، مغني المحتاج ~~١: ١٢١. # (٣) سنن ~~أبي داود ١: ١٠٧ حديث ٣٩٣، سنن الترمذي ١: ٢٧٨ حديث ١٤٩، ~~مسند أحمد ١: ٣٣٣، سنن البيهقي ١: ٣٦٦. # (٤) أحكام القرآن للجصاص ٣: ٢٥٢، المبسوط ~~للسرخسي ١: ١٤٣، المغني ١: ٤١٦، ~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٦٥، ~~بداية المجتهد ١: ٩٣، المجموع ٣: ٢٣. # (٥) صحيح البخاري ٣: ١١٧، سنن ~~البيهقي 6: 118. # (6) تقدم في ص 37. (١) رجال ~~الطوسي: ٣٥٧. (١) صحيح ~~البخاري ١: ١٤٢، صحيح مسلم ١: ٤٣٠ حديث ٦١٥، سنن أبي داود ~~١: ١١٠ حديث ٤٠٢، سنن الترمذي ١: ٢٩٥ حديث ١٥٧، ~~الموطأ ١: ١٦ حديث ٢٨، مسند أحمد ٥: ١٦٢، سنن الدارمي ١: ٢٧٤. # (٢) الفقيه ١: ~~١٤٤ حديث ٦٧١، الوسائل ٣: ١٠٣ الباب ٨ من أبواب المواقيت، حديث ٥. # (٣) بحار الأنوار ٨٣: ٤٤ حديث ١٩، المستدرك ١: ~~١٨٦ الباب 7 من أبواب المواقيت، حديث 3، 4. (١) التهذيب ٢: ~~٢٥٥ حديث ١٠١٢، الإستبصار ١: ٢٤٨ حديث ٨٩٢، الوسائل ٣: ١٠٢ الباب ٨ من ~~أبواب المواقيت، حديث ١ - ٢. # (٢) تقدمت في ص ٤٦. # (٣) التهذيب ~~٢: ٢٥٠ حديث ٩٩٣، الإستبصار ١: ٢٥٥ حديث ٩١٦، الوسائل ٣: ١٠٥ الباب ٨ ~~من أبواب المواقيت، حديث ١٠. # (٤) يعقوب بن شعيب بن ميثم بن يحيى التمار، أبو محمد ثقة، عده الشيخ في ~~رجاله من أصحاب الباقر والصادق والكاظم عليهم السلام. # رجال ~~النجاشي: ٤٥٠، رجال ms1355 الطوسي: ١٤٠، ٣٣٦، ٣٦٣. # (٥) التهذيب ~~٢: ٢٥١ حديث ٩٩٦، الوسائل ٣: ١٠٦ الباب ٨ من أبواب المواقيت، حديث ١٨. # (٦) التهذيب ~~٢: ٢٢، الإستبصار 1: 251. (١) التهذيب ٢: ~~٢٣ حديث ٦٥، الإستبصار ١: ٢٥١ حديث ٩٠١، الوسائل ٣: ١٠٦ الباب ٨ من ~~أبواب المواقيت، حديث ١٥. # (٢) التهذيب ~~٢: ٢٢، الإستبصار ١: ٢٥١. # (٣) (ق): نعتبر. # (٤) التهذيب ~~٢: ٢٢ حديث ٦٣، الإستبصار ١: ٢٥٠ حديث ٨٩٨، الوسائل ٣: ٩٦ الباب ٥ من ~~أبواب المواقيت، حديث ١ - ٢. # (٥) التهذيب ~~٢: ٢٣. (١) التهذيب ٢: ~~٢٤ حديث ٦٧، الوسائل ٣: ١١٠ الباب ٨ من أبواب المواقيت، حديث ٣٤. # (٢) المبسوط ١: ~~٧٣، الخلاف ١: ~~٨٣، التهذيب ~~٢: ٢٣. # (٣) المقنعة: ~~١٣، الجمل والعقود: ٥١، الوسيلة ~~(الجوامع الفقهية): ٦٧٠، المهذب ١: ٦٩، المعتبر ٢: ٥٠. # (٤) التهذيب ~~٢: ٢٣. # (٥) صالح بن سعيد الأحول، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الكاظم عليه ~~السلام وقال: مجهول، كما صرح بذلك المصنف في القسم الثاني من الخلاصة. # رجال الطوسي: ~~٣٥٢، رجال العلامة: ٢٢٩. # (٦) المعتبر ٢: ~~٥٠، 51. (١) التهذيب ٢: ~~٢٢ حديث ٦٢، الإستبصار ١: ٢٤٨ حديث ٨٩١، الوسائل ٣: ١٠٥ الباب ٨ من ~~أبواب المواقيت، حديث ١٣. # (٢) يزيد بن خليفة الحارثي الحلواني، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق ~~والكاظم عليهما السلام وقال: # واقفي. وذكره المصنف في القسم الثاني من الخلاصة. # رجال الطوسي: ~~٣٣٨، ٣٦٤، رجال العلامة: ٢٦٥. # (٣) الإسراء: ٧٨. # (٤) الكافي ٣: ~~٢٧٥ حديث ١، التهذيب ٢: ٢٠ ~~حديث 56، الإستبصار 1: 260 حديث 132، الوسائل 3: # 97 الباب 5 من أبواب المواقيت، حديث 6. (١) التهذيب ٢: ~~٢٥ حديث 70، الإستبصار 1: 261 حديث 936، الوسائل 3: 92 الباب 4 من ~~أبواب المواقيت، حديث 7. # (2) الوسائل 3: 95 الباب 4 من أبواب المواقيت، حديث 21. # (3) (ح) (ق): كان. # (4) السرائر: 40. (١) بداية المجتهد ١: ٩٤، مقدمات ابن رشد ١: ١٠٦، بلغة السالك ١: ٨٣، المجموع ٣: ٢١. # (٢) المغني ١: ~~٤١٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٦٩. # (٣) المغني ١: ~~٤١٨، المجموع ~~٣: ٢١، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٦٩، ~~عمدة القارئ ٥: ٣٣. # (٤) أحكام القرآن للجصاص ٣: ٢٥١، المغني ١: ٤١٧، ~~المجموع ٣: ~~٢١، بداية المجتهد ١: ٩٢، ٩٤، المجموع ٣: ٢١، ~~عمدة القارئ ٥: ٣٣، مقدمات ابن رشد ١: ١٠٥، الهداية للمرغيناني ١: ٣٨، شرح فتح القدير ١: ~~١٩٤، ١٩٥. # (٥) المغني ١: ~~٤١٧، المجموع ~~٣: ٢١. # (٦) سنن ~~أبي داود ١: ١٠٧ حديث ٣٩٣، سنن الترمذي ١: ٢٧٨ حديث ١٤٩، ~~مسند أحمد ١: ٣٣٣. # (٧) الموطأ ١: ١٤٤ حديث ٤. # (٨) في النسخ: فقلنا: يا عمر. وما أثبتناه من المصدر. # (٩) صحيح البخاري ١: ١٤٤، صحيح مسلم ١: ~~٤٣٤ حديث ٦٢٣، سنن النسائي ١: ٢٥٣. (١) سنن ~~الدارقطني ١: ٣٨٨ حديث ١، سنن البيهقي ٣: ١٦٣ - بتفاوت يسير. # (٢) مسند أحمد ١: ٢٨٣. # (٣) تقدم في ص ٤٥. # (٤) التهذيب ~~٢: ٢٤٧ حديث ٩٨٠، الإستبصار ١: ٢٥٢ حديث ٩٠٤، الوسائل ٣: ٩٤ الباب ٤ من ~~أبواب المواقيت، حديث ١٥ وفي التهذيب: عن معبد بن مسيرة. # (٥) التهذيب ~~٢: ٢٥١ حديث 997، الإستبصار 1: 256 حديث 918، الوسائل 3: 102 الباب 7 ~~من أبواب المواقيت، حديث 8. (١) التهذيب ٢: ~~٢٥٢ حديث ٩٩٨، الإستبصار ١: ٢٥٦ حديث ١١٩، الوسائل ٣: ١١٠٢ الباب ٧ من ~~أبواب المواقيت، حديث ٩. # (٢) التهذيب ~~٢: ٢٥٢ حديث ١١١، الإستبصار ١: ٢٥٦ حديث ٩٢٠، الوسائل ٣: ١٠٢ الباب ٧ ~~من أبواب المواقيت، حديث ١٠. # (٣) التهذيب ~~٢: ٢٥٢ حديث ١٠٠٥، الإستبصار ١: ٢٥٧ حديث ٩٢١، الوسائل ٣: ١٠٠ الباب ١٠ ~~من أبواب المواقيت، حديث ٣. # (٤) ذريح بن محمد بن يزيد أبو الوليد المحاربي، روى عن أبي عبد الله وأبي ~~الحسن عليهما السلام، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام مع ~~إسقاط كلمة (ابن محمد) وهذا سهو من قلمه الشريف كما ذكره أرباب المعاجم. # رجال ~~النجاشي: ١٦٣، رجال الطوسي: ١٩١، الفهرست: ٦٩، رجالي ~~العلامة: ٧٠. # (٥) التهذيب ~~٢: ٢٥٣ حديث ١٠٠٤، الإستبصار ١: ٢٥٨ حديث ٩٢٥، الوسائل ٣: ١١٦ الباب ١٠ ~~من أبواب المواقيت، حديث ٨. # (٦) أحكام القرآن للجصاص ٣: ٢٥٢، المغني ١: ٤١٨، ~~شرح فتح ~~القدير ١: ١٩٥. # (٧) سنن ~~الترمذي ١: ٢٨٣ حديث ١٥١، مسند أحمد ٢: ٢٣٢، سنن الدارقطني ١: ٢٦٢ حديث 22 ~~- بتفاوت يسير. (١) سنن ~~أبي داود ١: ١٠٧ حديث ٣٩٣، سن الترمذي ١: ٢٧٨ حديث ١٤٩، مسند أحمد ١: ~~٣٣٣، سنن ~~الدارقطني ١: ٢٥٨ حديث ٧، سنن البيهقي ١: ٣٦٦. # (٢) أحكام القرآن للجصاص ٣: ٢٥٢، المغني ١: ٤١٧. # (٣) هود: ١١٤. # (٤) التهذيب ~~٢: ٢٠ حديث 56، الإستبصار 1: 260 حديث 932، الوسائل 3: 97 الباب 5 من ~~أبواب (١) أحمد بن محمد بن عبد الرحمن أبو عبيد الهروي صاحب الغريبين، أخذ عن أبي ~~سلمان الخطابي وأبي منصور الأزهري، وروى عنه عبد الأوحد المليحي. مات سنة ~~٤٠١ ه‍. # بغية الوعاة: ١٦١، العبر ٢: ١٩٩. # (٢) الصحاح ~~٦: ٢٤٢٦. # (٣) الناصريات (الجوامع الفقهية): ~~١٩٣. # (٤) نقله عنه في المعتبر ٢: ٣٧. # (٥) المجموع ٣: ~~٥٤، شرح فتح القدير ١: ١٩٥، الهداية للمرغيناني ١: ٣٨، بداية المجتهد ١: ~~٩٢، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٦٥. # (٦) الخلاف ١: ~~٨٣ مسألة ٥. # (٧) بداية المجتهد ١: ٩٤، مقدمات ابن رشد ١: ١٠٥، المغني ١: ٤١٨، ~~المجموع ٣: ~~٢١، عمدة القارئ ٥: # ٣٣. # (٨) الأم ١: ٧٣، الأم (مختصر ~~المزني) ٨: ١١، المجموع ٣: ٢٥، ~~فتح العزيز بهامش المجموع ٣: ١٣، ~~مغني ~~المحتاج ١: ١٢٢، المغني ١: ٤١٨، ~~بداية المجتهد ١: ٩٤، عمدة القارئ ٥: ٣٣. # (٩) المغني ١: ~~٤١٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٦٨، ~~الكافي لابن قدامة ١: ١٢٢، المجموع ٣: ٢١، ~~منار السبيل ١: ٧٠. # (١٠) المغني ١: ~~٤١٨، المجموع ~~٣: ٢١، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٦٥، ~~عمدة القارئ 5: 33. (١) المغني ١: ~~٤١٩، المجموع ~~٣: ٢١. # (٢) هود: ١١٤. # (٣) الإسراء: ٧٨. # (٤) الصحاح ~~٤: ١٥٣٧. # (٥) صحيح البخاري ١: ١٤٦، صحيح مسلم ١: ~~٤٢٥ حديث ٦٠٨، سنن ابن ماجة ١: ٢٢٩ حديث ٦٩٩، سنن أبي داود ~~١: ١١٢ حديث ٤١٢، مسند أحمد ٢: ٢٥٤، ٢٨٢ - بتفاوت في الجميع. # (٦) معمر بن يحيى بن سالم العجلي كوفي عربي صميم ثقة متقدم، روى عن أبي ~~جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام وقد أبدل المصنف في الخلاصة، سالما ب: ~~المسافر، وقال: ثقة. # رجال ~~النجاشي: ٤٢٥، رجال العلامة: 169. (١) التهذيب ٢: ~~٢٥ حديث ٧٨، الإستبصار ١: ٢٦١ حديث ٩٣٧، الوسائل ٣: ١١٣ الباب ٩ من ~~أبواب المواقيت، حديث ١٣. # (٢) تقدم في ص ٤٥. # (٣) التهذيب ~~٢: ١٩، وقد تقدم في ص ٨٧٢ - ٨٧٣. # (٤) أبو نعيم ربعي بن عبد الله بن الجارود بن ms1358 أبي سبرة الهذلي - أو ~~العبدي - البصري ثقة روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام وصحب ~~الفضيل بن يسار وأكثر الأخذ عنه، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه ~~السلام وقال في الفهرست: له أصل. # رجال ~~النجاشي: ١٦٧، رجال الطوسي: ١٩٤، الفهرست ٧٠، رجال العلامة: ٧١. # (٥) التهذيب ~~٢: ٤١ حديث ١٣٢، الإستبصار ١: ٢٦٢ حديث ٩٣٩، الوسائل ٣: ١٠٢ الباب ٧ من ~~أبواب المواقيت، حديث ٧. # (٦) التهذيب ~~٢: ٢٥٦ حديث 1014، الإستبصار 1: 259 حديث 927، الوسائل 3: 111 الباب 9 ~~من أبواب المواقيت، حديث 6. (١) التهذيب ٢: ~~٢٥١ حديث ٩٩٤، الإستبصار ١: ٢٥٦ حديث ٩١٧، الوسائل ٣: ١٠٨ الباب ٨ من ~~أبواب المواقيت، حديث ٢٩. # (٢) التهذيب ~~٢: ٢٥٦ حديث ١٠١٦، الإستبصار ١: ٢٥٩ حديث ٩٢٨، الوسائل ٣: ١١١ الباب ٩ ~~من أبواب المواقيت، حديث ٢. # (٣) سنن ~~الترمذي ١: ٢٨٣ حديث ١٥١، مسند أحمد ٢: ٢٣٢. # (٤) مسند أحمد ١: ٣٣٣ و ٣٥٤، سنن البيهقي ١: ٣٦٦. # (٥) الصحاح ١: ~~٢٣٢. (١) التهذيب ٢: ~~٢٧ حديث ٧٨، الإستبصار ١: ٢٦٢ حديث ٩٤١، الوسائل ٣: ١٣٢ الباب ١٦ من ~~أبواب المواقيت، حديث ٢٤. # (٢) التهذيب ~~٢: ٢٧ حديث ٧٧، الإستبصار ١: ٢٦٢ حديث ٩٤٠، الوسائل ٣: ١٣٣ الباب ١٦ من ~~أبواب المواقيت، حديث ٣٠. # (٣) مستدرك الوسائل ١: ١٩٠ باب أول ~~وقت المغرب، حديث ١. # (٤) التهذيب ~~٢: ٢٨ حديث ٨١، الإستبصار ١: ٢٦٣ حديث ٩٤٤، الوسائل ٢: ١٣٠ الباب ١٦ من ~~أبواب المواقيت، حديث ١٦. # (٥) منهم: المفيد في المقنعة: ١٤، وأبو ~~الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: ١٣٧، وابن إدريس في السرائر: # ٣٩، والمحقق الحلي في المعتبر ٢: ٥١. # (٦) النهاية: ~~٥٩. # (٧) المبسوط ١: ~~٧٤. # (٨) المغني ١: ~~٤٢٤، المدونة الكبرى ١: ٥٦، أحكام القرآن للجصاص ٣: ٢٥٧، المجموع ٣: ٢٩، ~~٣٤، مقدمات ابن رشد ١: ١٠٦، الهداية ~~للمرغيناني ١: ٣٨، شرح فتح القدير ١: ١٩٥، عمدة القارئ ~~٥: ٥٨، نيل ~~الأوطار ١: ٤٠٣. (١) المبسوط ١: ~~٧٤. # (٢) التهذيب ~~٢: ٢٩ حديث ٨٣، الإستبصار ١: ٢٦٥ حديث ٩٥٩، الوسائل ٣: ١٢٦ البا ب ١٦ ~~من أبواب المواقيت، حديث ٣. # (٣) التهذيب ~~٢: ٢٩ حديث ٨٤، الإستبصار ١: ٢٦٥ حديث ٩٥٧، الوسائل ٣: ١٢٦ الباب ١٦ من ~~أبواب المواقيت، حديث ١. # (٤) الرجل مشترك ms1359 بين عدة أفراد ولم يتعين بالخصوص في الكتب الرجالية ~~ولعله مردد أمره بين محمد بن علي بن إبراهيم بن محمد الهمداني الثقة الذي ~~قال النجاشي: هو وأبوه وكيل الناحية، روى عن جده عن الرضا عليه السلام ~~وعنونه المصنف في القسم الأول من الخلاصة. # وبين محمد بن علي بن إبراهيم بن موسى أبو جعفر القرشي الملقب ب (أبي ~~سمينة) الذي صرح النجاشي والمصنف بأنه ضعيف جدا فاسد الاعتقاد. # رجال ~~النجاشي: ٣٣٢، ٣٤٤، رجال العلامة: ١٥٥، ٢٥٣. # (٥) التهذيب ~~٢: ٢٩ حديث ٨٦، الإستبصار ١: ٢٦٥ حديث ٩٥٨، الوسائل ٣: ١٢٨ الباب ١٦ من ~~أبواب المواقيت، حديث ٨. # (٦) محمد بن شريح الحضرمي أبو عبد الله ثقة، عده الشيخ في رجاله من أصحاب ~~الصادق عليه السلام وذكره في الفهرست ~~مرتين، وقال: له كتاب. # رجال ~~النجاشي: ٣٦٦، رجال الطوسي: ٢٩١، الفهرست: ١٤١، ~~152، رجال العلامة: 159. (١) التهذيب ٢: ~~٢٥٧ حديث ١٠٢٤، الوسائل ٣: ١٢٩ الباب ١٦ من أبواب المواقيت، حديث ١٢. # (٢) التهذيب ~~٢: ٢٥٩ حديث ١٠٣٣، الإستبصار ١: ٢٦٥ حديث ٩٦٠، الوسائل ٣: ١٢٨ الباب ١٦ ~~من أبواب المواقيت، حديث ١٠. # (٣) التهذيب ~~٢: ٢٦١ حديث ١٠٣٩، و ج ٤: ٢٧١ حديث ٨١٨، الإستبصار ٢: ١١٥ حديث ٣٧٦، ~~الوسائل ٣: ١٣٠ الباب ١٦ من أبواب المواقيت، حديث ١٧. # (٤) التهذيب ~~٢: ٢٧ حديث ٧٧، الإستبصار ١: ٢٦٢ حديث ٩٤٠، الوسائل ٣: ١٣٣ الباب ١٦ من ~~أبواب المواقيت، حديث ٣٠. # (٥) علي بن الحكم الكوفي، قال الشيخ في الفهرست: ثقة جليل القدر له كتاب، وقال ~~المصنف في الخلاصة: علي بن الحكم الكوفي ثقة جليل القدر، والرجل مشترك بين ~~عدة أفراد والتمييز برواية محمد بن السندي وأحمد بن محمد عنه. # الفهرست: ٨٧، ~~رجال العلامة: 93. (١) التهذيب ٢: ~~٢٧ حديث ٧٩، الإستبصار ١: ٢٦٢ حديث ٩٤٢، الوسائل ٣: ١٣٢ الباب ١٦ من ~~أبواب المواقيت، حديث ٢٥. # (٢) التهذيب ~~٢: ٢٦٤ حديث 1053، الإستبصار 1: 266 حديث 961، الوسائل 3: 145 الباب 20 ~~من أبواب المواقيت، حديث 2. # (3) مرت ترجمته في الجزء الأول ص 84. # (4) مرت ترجمته في الجزء الأول ص 135. (١) المتن مطابق لما في الإستبصار، والصحيح: عبد الله بن وضاح - بتشديد ~~الضاد المعجمة والحاء المهملة ms1360 أخيرا - أبو محمد كوفي ثقة من الموالي صاحب ~~أبا بصير يحيى بن القاسم كثيرا وعرف به. عده الشيخ في رجاله من أصحاب ~~الكاظم عليه السلام ووثقه النجاشي والمصنف في الخلاصة. # رجال ~~النجاشي: ٢١٥، رجال الطوسي: ٣٥٥، رجال العلامة: ١١٠. # (٢) التهذيب ~~٢: ٢٥٩ حديث ١٠٣١، الإستبصار ١: ٢٦٤ حديث ٩٥٢، الوسائل ٣: ١٢٩ الباب ١٦ ~~من أبواب المواقيت، حديث ١٤. # (٣) لم نعثر على قوله في الجمل. ولكنه موجود في الرسائل (المجموعة ~~الأولى): ٢٧٤. # (٤) منهم الصدوق في الفقيه ١: ٢٣٢ ~~- ٢٣٣، والمحقق في المعتبر ٢: ٤٠، ~~ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع: ٦٠. # (٥) المبسوط ١: ~~٧٥. # (٦) نقله عنه في المعتبر ٢: ٤٠. (١) النهاية: ٥٩. # (٢) الجمل والعقود (الرسائل العشر): ١٧٤. # (٣) نقله عنه في المعتبر ٢: ٤٠. # (٤) المراسم: ٦٢. # (٥) الكافي في الفقه: ١٣٧. # (٦) الأم ١: ٧٣، الأم (مختصر ~~المزني) ٨: ١١، المهذب للشيرازي ١: ٥٢، المجموع ٣: ٢٨، ~~أحكام القرآن للجصاص ٣: ٢٥٨، المغني ١: ٤٢٤، ~~بداية المجتهد ا: ٩٥، نيل الأوطار ١: ٢٠٤. # (٧) المغني ١: ~~٤٢٤، المجموع ~~٣: ٣٤، عمدة القارئ ٥: ٥٦. # (٨) المدونة الكبرى ١: ٥٦، بداية ~~المجتهد ا: ٩٥، بلغة السالك ا: ٨٣، مقدمات ابن رشد ا: ١٠٦، المغني ١: ٤٢٤، ~~المجموع ٣: ~~٣٤. # (٩) أحكام القرآن للجصاص ٣: ٢٥٨، المغني ١: ٤٢٤، ~~المجموع ٣: ~~٣٤، عمدة القارئ ٥: ٥٦. # (١٠) المغني ١: ~~٤٢٥، الكافي لابن قدامة ١: ١٢٢، الإنصاف ١: ~~٤٣٤، المجموع ~~٣: ٣٤، بداية المجتهد ١: ٩٥، عمدة القارئ ٥: ٥٦. # (١١) المغني ١: ~~٤٢٤، المجموع ~~٣: ٣٤، عمدة القارئ ٥: ٥٦، نيل الأوطار ١: ٤٠٣. # (١٢) المبسوط للسرخسي ١: ١٤٤، أحكام القرآن للجصاص ٣: ٢٥٨، شرح فتح القدير ١: ١٩٥، المغني ١: # ٤٢٤، المجموع ٣: ٣٤، ~~عمدة القارئ 5: 56. (١) التهذيب ٢: ~~٢٧ حديث ٧٨، الوسائل ٣: ١٣٢ الباب ١٦ من أبواب المواقيت، حديث ٢٤. # (٢) التهذيب ~~٢: ٢٨ حديث ٨٢، الإستبصار ١: ٢٦٣ حديث ٩٤٥، الوسائل ٣: ١٣٤ الباب ١٧ من ~~أبواب المواقيت، حديث ٤. # (٣) الفقيه ١: ~~٢٣٢، الجامع للشرائع: ٦٠. # (٤) التهذيب ~~٢: ٢٥٦ حديث ١٠١٥، الإستبصار ١: ٢٦٠ حديث ٩٣٣، الوسائل ٣: ١١٦ الباب ١٠ ~~من أبواب المواقيت، ms1361 حديث ٩. # (٥) عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحرث بن زهرة بن كلاب القرشي ~~الزهري: أبو محمد، روى عن النبي صلى الله عليه وآله وعن عمر، وروى عنه ~~أولاده: إبراهيم وحميد وعمر ومصعب وأبو سلمة وابن عباس وجابر وجبير بن ~~مطعم. مات سنة ٣٢ ه‍ وقيل ٣١. # أسد ~~الغابة ٣: ٣١٣، الإصابة ٢: ~~٤١٦، تهذيب التهذيب ٦: ~~٢٤٤. # (٦) المغني ١: ~~٤٤١، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٨١، ~~فتح العزيز بهامش المجموع ٣: ٧٣. (١) سنن البيهقي ١: ٣٨٧، وبمعناه في سنن الدارمي ١: ٢١٩. # (٢) المهذب ١: ~~٦٩، الخلاف ١: ~~٨٤ مسألة ٦. # (٣) التهذيب ~~٢: ٣٣ حديث ١٠١، الإستبصار ١: ٢٦٨ حديت ٩٦٩، الوسائل ٣: ١٤٣ الباب ١٩ ~~من أبواب المواقيت، حديث ١٣. # (٤) سعيد بن جناح أصله كوفي نشأ ببغداد ومات بها مولى الأزد ويقال: مولى ~~جهينة، روى عن أبي الحسن والرضا عليهما السلام وثقه النجاشي والمصنف في ~~الخلاصة. # رجال ~~النجاشي: ١٩١، رجال العلامة: ٨٠. # (٥) محمد بن مقلاص الأسدي الكوفي أبو الخطاب ملعون غال، ويكنى مقلاص أبا ~~زينب، لعنه الرضا عليه السلام والحجة (عج) وتنسب إليه الخطابية، روى الكشي ~~روايات في ذمه وعده الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام وقال: غالي ~~ملعون. # رجال الكشي: ٢٢٤، رجال الطوسي: ٣٠٤. # (٦) التهذيب ~~٢: ٣٣ حديت 99، الإستبصار 1: 268 حديث 968، الوسائل 3: 140 الباب 18 من ~~أبواب المواقيت، حديث 15. (١) التهذيب ٢: ~~٢٥٧ حديث ١٠٢٣، الإستبصار ١: ٢٦٣ حديث ٩٤٨، الوسائل ٣: ١٣٩ الباب ١٨ من ~~أبواب المواقيت، حديث ١٥. # (٢) التهذيب ~~٢: ٢٥٨ حديث ١٠٢٩، الإستبصار ١: ٢٦٣ حديث ٩٥٠، الوسائل ٣: ١٣٩ الباب ١٨ ~~من أبواب المواقيت، حديث ١٤. # (٣) بكر بن محمد بن عبد الرحمن بن نعيم الأزدي الغامدي: أبو محمد وجه في ~~هذه الطائفة من بيت جليل بالكوفة، خير فاضل، عده الشيخ في رجاله من أصحاب ~~الأئمة: الصادق والكاظم والرضا عليهم السلام، وفي باب من لم يرو عنهم. رجال النجاشي: ~~١٠٨، رجال الكشي: ٥٩٢ / ١١٠٧، رجال الطوسي: ٣٤٤، ٣٧٠. # (٤) الأنعام: ٧٦. # (٥) التهذيب ~~٢: ٣٠ حديث ٨٨، الإستبصار ١: ٢٦٤ حديث ٩٥٣، الوسائل ٣: ١٢٧ الباب ١٦ من ~~أبواب المواقيت، حديث ٦. # (٦) التهذيب ~~٢: ٣٢ حديث ٩٧، الإستبصار ١: ٢٦٧ حديث ٩٦٧، الوسائل ٣: ١٤٤ الباب ١٩ من ~~أبواب المواقيت، حديث ١٥. # (٧) المقنعة: ~~١٤، المبسوط ~~١: ٧٥ مسألة ٦، الوسيلة (الجوامع ~~الفقهية): ٦٧٠، المعتبر ٢: ٤٠. (١) التهذيب ٢: ~~٣١ حديث ٩٤، و ص ٢٥٩ حديث ١٠٣٤، الإستبصار ١: ٢٦٧ حديث ٩٦٤، الوسائل ٣: # ١٤٢ الباب ١٩ من أبواب المواقيت، حديث ٨. # (٢) الوسائل ١٠: ٣٨ الباب ٥ من أبواب الوقوف بالمشعر. # (٣) الأم ١: ٧٣، المجموع ٣: ٢٨ - ~~٣٠، المغني ١: ~~٤٢٤، الهداية للمرغيناني ١: ٣٨، بداية ~~المجتهد ١: ٩٥، شرح فتح القدير ١: ١٩٥. # (٤) سنن ~~الترمذي ١: ٢٧٨ حديث ١٤٩، سنن أبي داود ١: ١٠٧ حديث ٣٩٣، مسند ~~أحمد ١: ٣٣٣. # (٥) سنن ~~ابن ماجة ١: ٢٢٥ حديث ٦٨٩، سنن أبي داود ١: ١١٣ حديث ٤١٨، مسند ~~أحمد ٤: ١٤٧ و ج ٥: ٤١٧. # (٦) الهداية للمرغيناني ١: ٣٩، شرح فتح القدير ١: ~~١٩٥. # (٧) صحيح ~~مسلم ١: ٤٢٧ ذيل حديث 612، مسند أحمد 2: 210، 223. (١) سنن ~~الترمذي ١: ٢٨٣ حديث ١٥١، مسند أحمد ٢: ٢٣٢. # (٢) أحمد بن الحسن بن علي... بن فضال، صرح النجاشي والمصنف بأنه كان ~~فطحيا. وقال المصنف: أنا أتوقف في روايته. # رجال ~~النجاشي: ٨٠، رجال العلامة: ٢٠٣. # (٣) الإستبصار ١: ٢٦١، ٢٧٣ ذيل حديث ٩٨٩. # (٤) الحسن بن محمد بن سماعة الكندي الصيرفي، يكنى أبا علي أو أبا محمد من ~~شيوخ الواقفة وكان يعاند في الوقف، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الكاظم ~~عليه السلام وذكره المصنف في القسم الثاني من الخلاصة. # مات بالكوفة سنة ٢٦٣ ه‍. ولا يخفى أن المراد من: الثالث، في قول العلامة ~~رواية جميل بن دراج المتقدمة في ص ٧١ ولم نجد في طريقها الحسن بن محمد بن ~~سماعة، فتدبر. # رجال ~~النجاشي: ٤٠، رجال العلامة: 212. (١) أضفناه من المصدر. # (٢) داود الصرمي، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الإمام الهادي عليه السلام ~~وقال: يكنى أبا سليمان ويظهر من المحقق الأردبيلي اتحاده مع داود بن مافنة ~~الصرمي الذي قال النجاشي في ترجمته: كوفي روى عن الرضا عليه السلام ms1363 ويكنى ~~أبا سليمان وبقي إلى أيام أبي الحسن صاحب العسكر عليه السلام ورده المحقق ~~المامقاني بأن هذا من أصحاب الرضا عليه السلام وذاك من أصحاب الهادي عليه ~~السلام والله العالم. # رجال ~~النجاشي: ١٦١، رجال الطوسي: ٤١٥ في النسخة التي ~~بأيدينا عنونه ب الصيرفي مكان الصرمي ولعله اشتباه من النساخ. الفهرست: ٦٨، جامع الرواة ~~١: ٣٠٥، تنقيح المقال ١: ٤١١. # (٣) التهذيب ~~٢: ٣٠ حديث 90، الإستبصار 1: 264 حديث 955، الوسائل 3: 143 الباب 19 من ~~أبواب المواقيت، حديث 10. (١) صحيح ~~مسلم ١: ٤٢٨ حديث ١٧٦ و ص ٤٢٩ حديث ١٧٧، سنن أبي داود ١: ١٠٨ ذيل حديث ٣٩٥. # (٢) صحيح ~~مسلم ١: ٤٢٩ حديث ١٧٨، سنن أبي داود ١: ١٠٨ حديث ٣٩٥. # (٣) التهذيب ~~٢: ٢٦٠ حديث ١٠٣٥، الإستبصار ١: ٢٦٩ حديث ٩٧٤، الوسائل ٣: ١٣٨ الباب ١٨ ~~من أبواب المواقيت، حديث ١١. # (٤) التهذيب ~~٢: ٢٦٠ حديث ١٠٣٦، الإستبصار ١: ٢٧٠ حديث ٩٧٥، الوسائل ٣: ١٣٦ الباب ١٨ ~~من أبواب المواقيت، حديث ١. # (٥) التهذيب ~~٢: ٢٥٧ حديث 1022، الإستبصار 1: 263 حديث 949، الوسائل 3: 138 الباب 18 ~~من أبواب المواقيت، حديث 13. (١) التهذيب ٢: ~~٣١ حديث ٩٥، الإستبصار ١: ٢٦٧ حديث ٩٦٥، الوسائل ٣: ١١٤ الباب ١٠ من ~~أبواب المواقيت، حديث ٢. # (٢) التهذيب ~~٢: ٣٢ حديث ٩٦، الإستبصار ١: ٢٦٧ حديث ٩٦٦، الوسائل ٣: ١٤٤ الباب ١٩ من ~~أبواب المواقيت، حديث ١٦. # (٣) التهذيب ~~٢: ٣٠ حديث ٩١، الوسائل ٣: ١٤٣ الباب ١٩ من أبواب المواقيت، حديث ١١. # (٤) التهذيب ~~٢: ٣١ حديث 93، الإستبصار 1: 266 حديث 963، الوسائل 3: 143 الباب 19 من ~~أبواب المواقيت، حديث 12. (١) رسائل الشريف المرتضى (المجموعة الأولى): ٢٧٤، الناصريات (الجوامع الفقهية): ١٩٣. # (٢) نقله عنه في المعتبر ٢: ٤٢. # (٣) الجمل والعقود: ٥٩. # (٤) نقله عنه في المختلف: ٦٩. # (٥) الكافي في الفقه: ١٣٧. # (٦) السرائر: ٣٩. # (٧) النهاية: ~~٥٩، المبسوط ~~١: ٧٥، الخلاف ~~١: ٨٥ مسألة ٧. # (٨) لم نعثر على قوله في مصباح ~~المتهجد، ولكن انظر: الإقتصاد: ٣٩٤. # (٩) المراسم: ٦٢، الناصريات (الجوامع ~~الفقهية): ١٩٣. # (١٠) المغني ١: ~~٤٢٦، المجموع ~~٣: ٣٨، بداية المجتهد ١: ٩٦. # (١١) صحيح ~~مسلم ١: ٤٨٩ حديث ٧٠٥، سنن أبي داود ٢: ٦ حديث ١٢١٠، الموطأ ms1364 ~~١: ١٤٤ حديث ٤، سنن النسائي ١: ٢٩٠. # (١٢) صحيح ~~مسلم ١: ٤٩٠ حديث ٧٥٠، سنن أبي داود ٢: ٦ حديث ١٢١١، سنن الترمذي ~~١: ٣٥٤ حديث 187، سن النسائي 1: 290. (١) التهذيب ٢: ~~٣٤ حديث ١٠٤، الإستبصار ١: ٢٧١ حديث ٩٧٨، الوسائل ٣: ١٤٨ الباب ٢٢ من ~~أبواب المواقيت، حديث ٥. # (٢) عمران بن علي بن أبي شعبة الحلبي الكوفي، عده الشيخ في رجاله من ~~أصحاب الصادق عليه السلام وثقه النجاشي في ترجمة أخيه عبيد الله، وذكره ~~المصنف في القسم الأول من الخلاصة. # رجال الطوسي: ~~٢٥٦، رجال ~~النجاشي: ٢٣٠، رجال العلامة: ١٢٥. # (٣) علي بن أبي شعبة الحلبي: أبو عبيد الله وعمران، وثقه النجاشي والمصنف ~~في ترجمة ابنه عبيد الله. # رجال ~~النجاشي: ٢٣٠، رجال العلامة: ١١٢. # (٤) التهذيب ~~٢: ٣٤ حديث ١٠٥، الإستبصار ١: ٢٧١ حديث ٩٧٩، الوسائل ٣: ١٤٨ الباب ٢٢ ~~من أبواب المواقيت، حديث ٦ وفي الجميع: ابني علي الحلبيين. # (٥) تقدم في ص ٧٠. # (٦) التهذيب ~~٢: ٢٧ حديث ٧٨، الوسائل ٣: ١٣٥ الباب ١٧ من أبواب المواقيت، حديث ١١. # (٧) الحسن بن علي بن فضال التيملي الكوفي يكنى أبا محمد، قال النجاشي: ~~كان الحسن عمره فطحيا مشهورا بذلك حتى حضره الموت، فمات وقد قال بالحق، ~~وعده الشيخ في رجاله من أصحاب الرضا عليه السلام، وقال في الفهرست: روى عن الرضا عليه السلام وكان ~~خصيصا به وثقة في الحديث وذكره المصنف في القسم الأول من الخلاصة، وقد تقدم ~~له ذكر في الجزء الأول ص ٧٦ عند ترجمة ابن فضال. # رجال ~~النجاشي: ٣٤، رجال الطوسي: ٣٧١، الفهرست: ٤٧، رجال ~~العلامة: 37. # (8) إسحاق البطيخي - بياع البطيخ - ليس له عين ولا أثر في كتب الرجال ~~المتقدمين. وقال المحقق المامقاني: لم أقف إلا على رواية الحسن بن علي بن ~~فضال عنه عن أبي عبد الله عليه السلام في باب أوقات الصلاة من التهذيبين. # تنقيح المقال 1: 112. (١) التهذيب ٢: ~~٣٤ حديث ١٠٦، الإستبصار ١: ٢٧١ حديث ٩٨٠، الوسائل ٣: ١٤٨ البا ب ٢٢ من ~~أبواب المواقيت، حديث ٧. # (٢) التهذيب ~~٢: ٣٥ حديث ١٠٩، الإستبصار ١: ٢٧٢ حديث ms1365 ٩٨٥، الوسائل ٣: ١٤٨ الباب ٢٢ ~~من أبواب المواقيت، حديث ٣. # (٣) التهذيب ~~٢: ٣٥ حديث ١٠٧، الإستبصار ١: ٢٧٢ حديث ٩٨٣، الوسائل ٣: ١٤٨ البا ب ٢٢ ~~من أبواب المواقيت، حديث ٤. # (٤) التهذيب ~~٢: ٣٥ حديث 108، الإستبصار 1: 272 حديث 983، الوسائل 3: 147 الباب 22 ~~من أبواب المواقيت، حديث 1 وفي الجميع: قبل أن يغيب الشفق، مكان: مغيب. (١) التهذيب ٢: ~~٣٣، الإستبصار ١: ٢٧٠. # (٢) التهذيب ~~٢: ٣٤ حديث ١٠٣، الإستبصار ١: ٢٧٠ حديث ٩٧٧، الوسائل ٣: ١٤٩ الباب ٢٣ ~~من أبواب المواقيت، حديث ١. # (٣) المغني ١: ~~٤٢٧، ٣: ٢٦٣، الكافي لابن قدامة ١: ١٢٣، فتح العزيز بهامش المجموع ٣: ٢٨. # (٤) سن الدارقطني ١: ٢٦٩ حديث ٣، سنن البيهقي ١: ٣٧٣، نيل الأوطار ١: ٤١٠ ~~حديث ١. # (٥) سنن ~~أبي داود ١: ١١٤ حديث ٤١٩، سنن الترمذي ١: ٣٠٦ حديث ١٦٥، سنن النسائي ~~١: ٢٦٤، سنن الدارمي ١: ٢٧٥، سنن البيهقي ~~١: ٣٧٣، سن الدارقطني ١: ٢٦٩ حديث ١. # (٦) عقبة بن عمرو بن ثعلبة بن أسيرة بن الحارث.... بن الخزرج أبو مسعود ~~الأنصاري المعروف ب (البدري) لأنه سكن ماء بدر، شهد العقبة. روى عن النبي ~~صلى الله عليه وآله وروى عنه ابنه بشير، وعبد الله بن يزيد الخطمي وأبو ~~وائل وعلقمة. مات سنة ٤٠ ه‍ وقيل: ٤١، أو ٤٢. # أسد ~~الغابة ٥: ٢٩٦، تهذيب التهذيب ٧: ~~٢٤٧. # (٧) سنن ~~أبي داود ١: ١٠٧ حديث 394، سنن البيهقي 1: 364. (١) نقله عنه في المعتبر ٢: ٤٣. # (٢) نقله عنه في المعتبر ٢: ٤٣. # (٣) المراسم: ٦٢. # (٤) الفقيه ١: ~~١٤١ حديث ٦٥٧. # (٥) السرائر: ٣٩. # (٦) المبسوط ١: ~~٧٥. # (٧) الجمل والعقود: ٥٩، الخلاف ١: ٨٥ ~~مسألة ٨. # (٨) لم نجد هذا القول في مصباح ~~المتهجد، ويحتمل أن يكون المراد كتابه الإقتصاد: ٣٩٤ حيث هذا القول ~~موجود فيه. # (٩) النهاية: ~~٥٩. # (١٠) المقنعة: ~~١٤. # (١١) المهذب ١: ~~٦٩، شرح جمل العلم والعمل: ٦٦. # (١٢) نقله عنه في المختلف: ٧٠. # (١٣) الكافي في الفقه: ١٣٧. # (١٤) الوسيلة (الجوامع الفقهية): 670. (١) أحكام القرآن للجصاص ٣: ٢٦٣، المبسوط ~~للسرخسي ١: ١٤٥، الهداية للمرغيناني ١: ٣٩، ~~شرح فتح ~~القدير ١: ١٩٦ - ١٩٧. # (٢) الأم ١: ٧٤، المهذب للشيرازي ١: ٥٢، المجموع ٣: ٣٩، ~~فتح العزيز بهامش المجموع ٣: ٢٧، ~~الأم (مختصر المزني) ٨: ١١، بداية ~~المجتهد ١: ٩٧، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٧٤، ~~المبسوط للسرخسي ١: ١٤٥، شرح فتح القدير ١: ١٩٦، عمدة القارئ ~~٥: ٦٢. # (٣) المغني ١: ~~٤٢٧، الشرح الكبير بها معر المغني ا: ٤٧٤، نيل الأوطار ١: ٤١٣. # (٤) بداية المجتهد ١: ٩٧، مقدمات ابن رشد ١: ١٠٦، بلغة السالك ١: ٨٤، المغني ١: ٤٢٧، ~~عمدة القارئ ٥: ٦٢. # (٥) المغني ١: ~~٤٢٧، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٧٤، ~~الكافي لابن قدامة ١: ١٢٣، منار السبيل ١: ٧٠، فتح العزيز بهامش المجموع ٣: ٢٩. # (٦) المهذب للشيرازي ١: ٥٢، المجموع ٣: ٣٩، ~~فتح العزيز بهامش المجموع ٣: ٢٧، ~~مغني ~~المحتاج ١: ١٢٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٧٤. # (٧) المغني ١: ~~٤٢٨، الكافي لابن قدامة ١: ١٢٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٧٤، ~~الإنصاف ١: ~~٤٣٥، فتح العزيز بهامش المجموع ٣: ٢٩. # (٨) المغني ١: ~~٤٢٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٧٤. # (٩) الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٧٤، ~~عمدة القارئ ٥: ٦٢. # (١٠) صحيح البخاري ١: ١٥٠، صحيح مسلم ١: ~~٤٢٧ حديث ٦١٢، وقريب منه في: سنن ابن ماجة ١: # ٢٢٦ حديث ٦٩٢، سنن النسائي ١: ٢٦٨، سنن البيهقي ~~1: 374. (١) صحيح ~~مسلم ١: ٤٢٧ حديث ١٧٣ - ١٧٤، سنن أبي داود ١: ١٠٩ حديث ٣٩٦، مسند ~~أحمد ٢: ٢١٠، ٢١٣، ٢٢٣، سنن البيهقي ١: ٣٧٤. # (٢) سنن ~~ابن ماجة ١: ٢٢٦ حديث ٦٩٣، سنن أبي داود ١: ١١٤ حديث ٤٢٢ - ~~بتفاوت يسير، سنن النسائي ١: ٢٦٨، مسند أحمد ~~٣: ٥، سنن البيهقي ١: ٣٧٥. # (٣) التهذيب ~~٢: ٢٥ حديث ٧٢، الإستبصار ١: ٢٦١ حديث ٩٣٨، الوسائل ٣: ١١٥ الباب ١٠ من ~~أبواب المواقيت، حديث ٤. # (٤) الكافي ٣: ~~٢٨١ حديث ١٢، التهذيب ٢: ٢٧ ~~حديث ٧٨، الوسائل ٣: ١٣٢ الباب ١٦ من أبواب المواقيت، حديث ٢٤. # (٥) تقدم في ص ٧٠. # (٦) الفقيه ١: ~~١٤١ حديث ٦٥٧، التهذيب ٢: ٣٠ ~~حديث ٨٨، الإستبصار ١: ٢٦٤ حديث ٩٥٣، الوسائل ٣: ١٢٧ الباب ١٦ من أبواب ~~المواقيت، حديث ٦ وفي التهذيب والفقيه والوسائل: يعني: نصف الليل. # (٧) هارون بن خارجة: أبو الحسن الصيرفي مولى كوفي ثقة روى عن أبي عبد ~~الله عليه السلام. ms1367 عده الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام قائلا: ~~وأخوه مراد الصيرفي وابنه الحسن، وقال في الفهرست: له كتاب. وذكره المصنف في القسم ~~الأول من الخلاصة. # رجال ~~النجاشي: ٤٣٧، رجال الطوسي: ٣٢٨، الفهرست: ١٧٦، ~~رجال العلامة: 180. (١) التهذيب ٢: ~~٢٦١ حديث ١٠٤١، الإستبصار ١: ٢٧٢ حديث ٩٨٦، الوسائل ٣: ١٤٦ الباب ٢١ من ~~أبواب المواقيت، حديث ٢. # (٢) التهذيب ~~٢: ٢٦٢ حديث ١٠٤٢، الإستبصار ١: ٢٧٣ حديث ٩٨٧، الوسائل ٣: ١٣٥ الباب ١٧ ~~من أبواب المواقيت، حديث ٨. # (٣) التهذيب ~~٢: ٢٦٢ حديث ١٠٤٣، الإستبصار ١: ٢٧٣ حديث ٩٨٨، الوسائل ٣: ١٣٥ الباب ١٧ ~~من أبواب المواقيت، حديث ٩. # (٤) التهذيب ~~٢: ٣١ حديث 95، الإستبصار 1: 267 حديث 965، الوسائل 3: 114 الباب 10 من ~~أبواب المواقيت، حديث 2. (١) التهذيب ٢: ~~٢٦٢ حديث ١٠٤٥، الإستبصار ١: ٢٦٩ حديث ٩٧٣، الوسائل ٣: ١١٤ الباب ١٠ من ~~أبواب المواقيت، حديث ٣. # (٢) التهذيب ~~٢: ٢٥٣ حديث ١٠٠٤، الإستبصار ١: ٢٥٨ حديث ٩٢٥، الوسائل ٣: ١١٦ الباب ١٠ ~~من أبواب المواقيت، حديث ٨. # (٣) التهذيب ~~٢: ٢٥٢ حديث ١٠٠١، الإستبصار ١: ٢٥٧ حديث ٩٢٢، الوسائل ٣: ١١٥ الباب ١٠ ~~من أبواب المواقيت، حديث ٥. # (٤) المبسوط للسرخسي ١: ١٤٥، بدائع الصنائع ١: ١٢٤. # (٥) سنن ~~أبي داود ١: ١٢١ حديث ٤٤١ - وبتفاوت يسير انظر: صحيح مسلم ١: ٤٢٧ حديث ~~٦٨، سنن ~~النسائي ١: ٢٩٤، سن البيهقي ١: ٣٧٦، سنن الدارقطني ١: ٣٨٦ حديث 12. # (6) تقدمت ترجمته في ص 54، وذكره المصنف في القسم الثاني من الخلاصة ~~وقال: واقفي وطريقه غير متصل. رجال العلامة: 265. (١) تقدم في ص ٤٣. # (٢) التهذيب ~~٢: ٢٧٠ حديث 1076، الإستبصار 1: 288 حديث 1053، الوسائل 3: 209 الباب ~~62 من أبواب المواقيت، حديث 4. (١) التهذيب ٢: ~~٢٧٠ حديث ١٠٧٧، الإستبصار ١: ٢٨٨ حديث ١٠٥٤، الوسائل ٣: ٢٠٩ الباب ٦٢ ~~من أبواب المواقيت، حديث ٣. # (٢) التهذيب ~~١: ٣٩٠ حديث 1204، الإستبصار 1: 143 حديث 490، الوسائل 2: 600 الباب 49 ~~من أبواب الحيض، حديث 10. # (3) (غ): من جهة الشمس. (١) المغني ١: ~~٤٢٩، أحكام القرآن للجصاص ٣: ٢٥٠، المجموع ٣: ٤٤، ~~بداية المجتهد ١: ٩٧. # (٢) أضفناه من المصدر. # (٣) التهذيب ~~٢: ٣٦ حديث ١١١، الإستبصار ١: ٢٧٣ حديث ٩٩٠، الوسائل ٣: ١٥٤ الباب ٢٧ ~~من أبواب المواقيت، حديث ms1368 ٥. # (٥) حصين بن أبي الحصين، روى عن أبي جعفر عليه السلام وروى عنه الحسين بن ~~سعيد، ويظهر من المصنف اتحاده مع أبي الحصين بن الحصين الحصيني حيث ذكره في ~~القسم الأول من الخلاصة من أصحاب الجواد عليه السلام، وعده الشيخ في رجاله ~~من أصحاب الجواد عليه السلام في باب كناه، وقال: ثقة. # رجال الطوسي: ~~٤٠٨، رجال العلامة: 187. (١) التهذيب ٢: ~~٣٦ حديث ١١٥، الإستبصار ١: ٢٧٤ حديث ٩٩٤، الوسائل ٣: ١٥٣ الباب ٢٧ من ~~أبواب المواقيت، حديث ٤. # (٢) المقنعة: ~~١٤. # (٣) نقله عنه في المعتبر ٢: ٤٥. # (٤) نقله عنه في المعتبر ٢: ٤٥. # (٥) الكافي في الفقه: ١٣٨. # (٦) السرائر: ٣٩. # (٧) - أحكام القرآن للجصاص ٣: ٢٥١، ~~المبسوط للسرخسي ١: ١٤١، الهداية ~~للمرغيناني ١: ٣٨، بداية المجتهد ١: ٩٧، نيل الأوطار ١: ٤٢١. # (٨) الخلاف ١: ~~٨٦ مسألة ١٠. # (٩) الأم ١: ٧٥، الأم (مختصر ~~المزني) ٨: ١١، المهذب للشيرازي ١: ٥٢، المجموع ٣: ٤٣، ~~فتح العزيز بهامش المجموع ٣: ٣٤، ~~مغني ~~المحتاج ١: ١٢٤، السراج الوهاج: ٣٥. # (١٠) المغني ١: ~~٤٣٩، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٧٦، ~~الإنصاف ١: ~~٤٣٨، بداية المجتهد ١: ٩٧، نيل الأوطار ١: ٤٢٠. # (١١) نقله عنه في المعتبر ٢: ٤٥. (١) صحيح ~~مسلم ١: ٤٢٧ حديث ١٧٢، سنن أبي داود ١: ١٠٩ حديث ٣٩٦، سنن النسائي ~~١: ٢٦٠، سنن البيهقي ١: ٣٦٧، مسند أحمد ٢: ٢١٣. # (٢) سنن الدارقطني ١: ٢٦٢ حديث ٢٢. # (٣) سنن ~~الترمذي ١: ٢٨٣ حديث ١٥١، سنن البيهقي ١: ٣٧٦، مسند أحمد ٢: ٢٣٢. # (٤) التهذيب ~~٣: ٣٦ حديث ١١٤، الإستبصار ١: ٢٧٥ حديث ٩٩٨، الوسائل ٣: ١٥٢ الباب ٢٦ ~~من أبواب المواقيت، حديث ٦. # (٥) التهذيب ~~٢: ٣٨، الإستبصار ١: ٢٧٦. # (٦) التهذيب ~~٢: ٣٨ حديث 121، الإستبصار 1: 276 حديث 1001، الوسائل 3: 151 الباب 26 ~~من أبواب المواقيت، حديث 5. (١) التهذيب ٢: ~~٣٩ حديث ١٢٣، الإستبصار ١: ٢٧٦ حديث ١٠٠٣، الوسائل ٣: ١٥١ الباب ٢٦ من ~~أبواب المواقيت، حديث ٥. # (٢) صحيح ~~مسلم ١: ٤٢٨ حديث ٦١٣، سنن ابن ماجة ١: ٢١٩ حديث ٦٦٧. مسند ~~أحمد ٥: ٣٤٩، سنن الدارقطني ١: ٢٦٢ حديث ٢٥. # (٣) سنن ~~أبي داود ١: ١٠٨ حديث ٣٩٥. # (٤) النهاية: ~~٦٠. # (٥) المبسوط ms1369 ١: ~~٧٦. (١) التهذيب ٢: ~~٢٤٥ حديث ٩٧٤، الإستبصار ١: ٢٤٩ حديث ٨٩٣، الوسائل ٣: ١٥٦ الباب ٨ من ~~أبواب المواقيت، حديث ٢٠. # (٢) التهذيب ~~٢: ٢٤٥ حديث ٩٧٦، الإستبصار ١: ٢٤٩ حديث ٨٩٥، الوسائل ٣: ٩٨ الباب ٥ من ~~أبواب المواقيت، حديث ١١. # (٣) التهذيب ~~٢: ٢٤٦ حديث ٩٧٨، الإستبصار ١: ٢٤٩ حديث ٨٩٧، الوسائل ٣: ٩٨ الباب ٥ من ~~أبواب المواقيت، حديث ١٢. # (٤) التهذيب ~~٢: ٢٤٨ حديث ١٨٥، الإستبصار ١: ٢٥٣ حديث ٩٠٨، الوسائل ٣: ١٠٧ الباب ٨ ~~من أبواب المواقيت، حديث ٢٣. # (٥) أبو جعفر محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران بن عبد الله بن سعد بن مالك ~~الأشعري القمي كان ثقة في الحديث، إلا أن أصحابنا قالوا: كان يروي عن ~~الضعفاء ويعتمد المراسيل، قاله النجاشي، وعده الشيخ في رجاله ممن لم يرو ~~عنهم بقول تارة: محمد بن أحمد بن يحيى روى عنه التلعكبري إجازة، وأخرى ~~بقوله: # محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري صاحب نوادر الحكمة، وقال في الفهرست: هو جليل القدر كثير الرواية له ~~كتاب (نوادر الحكمة). # رجال ~~النجاشي: ٣٤٨، رجال الطوسي: ٤٩١، ٤٩٣، الفهرست: ١٤٤. (١) التهذيب ٢: ~~٢٤٩ حديث ٩٩٠، الإستبصار ١: ٢٥٤ حديث ٩١٣، الوسائل ٣: ٩٨ الباب ٥ من ~~أبواب المواقيت، حديث ١٣. # وفي الجميع: (القدم والقدمين والأربع، والقامة والقامتين، وظل مثلك، ~~والذراع والذراعين...). # (٢) محمد بن الفرج الرخجي - نسبة إلى رخج مدينة من نواحي كابل، أو إلى ~~الرخجة قرية على نحو فرسخ من بغداد - عده الشيخ في رجاله من أصحاب الأئمة ~~الرضا والجواد والهادي عليهم السلام وذكره المصنف في القسم الأول من ~~الخلاصة ووثقه. # رجال الطوسي: ~~٣٨٧، ٤٠٥، ٤٢٢، رجال العلامة: ١٤٠. # (٣) التهذيب ~~٢: ٢٥٠ حديث 991، الإستبصار 1: 255 حديث 914، الوسائل 3: 109 الباب 8 ~~من أبواب المواقيت، حديث 31. (١) التهذيب ٢: ~~٢٥٠ حديث ٩٩٢، الإستبصار ١: ٢٥٥ حديث ٩١٥، الوسائل ٣: ١٠٨ الباب ٨ من ~~أبواب المواقيت، حديث ٢٧. # (٢) علي بن حنظلة: أبو الحسن العجلي الكوفي، عده الشيخ في رجاله تارة من ~~أصحاب الإمام الباقر عليه السلام مع أخيه عمر بن حنظلة، وأخرى من أصحاب ~~الصادق عليه السلام. # رجال الطوسي: ~~٢٤١. # (٣) التهذيب ~~٢: ٢٥١ ms1370 حديث ٩٩٥، الإستبصار ١: ٢٥١ حديث ٩٠٠، الوسائل ٣: ١٠٧ الباب ٨ ~~من أبواب المواقيت، حديث ٢٦. # (٤) النهاية: ~~٦٠. # (٥) المبسوط ١: ~~٧٦. # (٦) التهذيب ~~٢: ٢٤٨ حديث 987، الإستبصار 1: 253 حديث 910، الوسائل 3: 107 الباب 8 ~~من أبواب المواقيت، حديث 24. (١) أضفناه من المصدر. # (٢) التهذيب ~~٢: ٢١ حديث ٥٨، الإستبصار ١: ٢٥٥ حديث ٩١٦، الوسائل ٣: ١٠٥ الباب ٨ من ~~أبواب المواقيت، حديث ١٠ وفي التهذيب والوسائل لم يرد تمام الحديث. # (٣) التهذيب ٢: ~~٤ حديث ٤، الإستبصار ١: ٢١٨ حديث ٧٧٤، الوسائل ٣: ٣٣ الباب ١٣ من أبواب ~~أعداد الفرائض، حديث 6. (١) الفقيه ١: ~~١٤٦ حديث ٦٧٨، الوسائل ٣: ٤٣ الباب ١٤ من أبواب أعداد الفرائض، حديث ٦. # (٢) التهذيب ~~٢: ١٦٧ حديث ٦٦١، الإستبصار ١: ٢٥٢ حديث ٩٠٦، الوسائل ٣: ١٦٥ الباب ٣٥ ~~من أبواب المواقيت، حديث ٣ وفي الجميع: فإذا دخلت الفريضة فلا تطوع. # (٣) المبسوط ١: ~~٧٦، النهاية: ~~٦٠. # (٤) بلغة السالك ١: ١٤٦، أقرب المسالك بهامش بلغة السالك ١: ١٤٦. # (٥) الأم ١: ١٤٣، الأم (مختصر ~~المزني) ٨: ٢١، المجموع ٤: ٤٤، ~~مغني ~~المحتاج ١: ٢٢٧. # (٦) آل عمران: ١٧. # (٧) الصحاح ٢: ~~٦٧٨، القاموس المحيط ٢: ٤٦، المصباح المنير 1: 267. (١) صحيح ~~مسلم ١: ٥١٠ حديث ٧٣٩ - بتفاوت - سنن ابن ماجة ١: ٤٣٤ حديث ١٢٦٥، سنن النسائي ~~٣: ٢١٨، مسند أحمد ٦: ١٠٢. # (٢) صحيح ~~البخاري ٢: ٦٣ - بتفاوت - صحيح مسلم ٢: ٨١٦ حديث ١١٥٩، سنن ابن ماجة ~~١: ٥٤٦ حديث ١٧١٢، سنن النسائي ٣: ٢١٤، مسند أحمد ~~٢: ١٦٠. # (٣) عمرو بن عبسة أو عنبسة بن خالد بن عامر بن غاضرة بن عتاب بن امرئ ~~القيس: أبو نجيح، وقيل: أبو شعيب، أسلم بمكة، روى عن النبي صلى الله عليه ~~وآله، وروى عنه ابن مسعود وسهل بن سعد وأبو أمامة الباهلي. # مات بحمص في أواخر خلافة عثمان. أسد الغابة ٤: ١٢٠، الإصابة ٣: ٥، ~~تهذيب التهذيب ~~٨: ٦٩. # (٤) لم نعثر عليه بهذا اللفظ نعم ورد بمعناه في: سنن ابن ماجة ١: ٣٩٦ ~~حديث ١٢٥١، سنن النسائي ١: # ٢٧٩، سنن الترمذي ms1371 ٥: ٥٢٦ حديث ٣٤٩٩ ~~وفيه: عن أبي أمامة. # (٥) كذا في النسخ، والصحيح: فضيل حيث أن الراوي عنه هو: عمر بن أذينة وهو ~~لا يروي عن فضالة. وقد مرت ترجمته في الجزء الأول: ص ١٤٤. # (٦) التهذيب ~~٢: ١١٧ حديث ٤٤٢، الإستبصار ١: ٢٧٩ حديث ١٠١٢، الوسائل ٣: ١٨٠ الباب ٤٣ ~~من أبواب المواقيت، حديث ٣. # (٧) التهذيب ~~٢: ١١٧ حديث 441، الوسائل 4: 1118 الباب 26 من أبواب الدعاء، حديث 1. (١) التهذيب ٢: ~~١١٨ حديث ٤٤٣، الإستبصار ١: ٢٧٩ حديث ١٠١٣، الوسائل ٣: ١٨٠ الباب ٤٣ من ~~أبواب المواقيت، حديث ٤. # (٢) محمد بن عمر بن يزيد بياع السابري، روى عن أبي الحسن عليه السلام. ~~وروى عنه ابن أخيه عمر بن علي بن عمر. عده الشيخ في رجاله من أصحاب الرضا ~~عليه السلام. رجال النجاشي: ٣٦٤، رجال الطوسي: ٣٩١. # (٣) التهذيب ~~٢: ١٢٠ حديث ٤٥٥، الوسائل ٥: ٢٧١ الباب ٣٩ من أبواب بقية الصلوات ~~المندوبة، حديث ١٢. # (٤) إسماعيل بن سعد الأحوص الأشعري القمي، عده الشيخ في رجاله من أصحاب ~~الإمام الرضا عليه السلام وقال: ثقة. وذكره المصنف في القسم الأول من ~~الخلاصة. # رجال الطوسي: ~~٣٦٧، رجال العلامة: ٨. # (٥) التهذيب ~~٢: ٣٣٩ حديث ١٤٠١، الوسائل ٣: ١٩٧ الباب ٥٤ من أبواب المواقيت، حديث ٤. # (٦) مرازم بن حكيم الأزدي المدائني، ثقة يكنى أبا محمد، روى عن أبي عبد ~~الله وأبي الحسن عليهما السلام، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق ~~والكاظم عليهما السلام وذكره المصنف في القسم الأول من الخلاصة وقال: مات ~~في أيام الرضا عليه السلام. # رجال ~~النجاشي: ٤٢٤، رجال الطوسي: ٣١٩، ٣٥٩، رجال العلامة: ~~١٧٠. # (٧) التهذيب ~~٢: ٣٣٥ حديث 1382، الوسائل 3: 186 الباب 45 من أبواب المواقيت، حديث 6. (١) التهذيب ٢: ~~٣٣٦ حديث ١٣٨٨، الوسائل ٣: ١٩٧ الباب ٥٤ من أبواب المواقيت، حديث ١. # (٢) التهذيب ~~٢: ١٣٢ حديث ٥١١، الإستبصار ١: ٢٨٣ حديث ١٠٢١، الوسائل ٣: ١٩١ الباب ٥٠ ~~من أبواب المواقيت، حديث ١. # (٣) التهذيب ~~٢: ١٣٢ حديث ٥١٢، الإستبصار ١: ٢٨٣ حديث ١٠٣٠، الوسائل ٣: ١٩٢ الباب ٥٠ ~~من أبواب المواقيت، حديث ٤. # (٤) التهذيب ~~٢: ١٣٣ حديث 513، الإستبصار 1: 283 حديث 1031، الوسائل ms1372 3: 192 الباب 50 ~~من أبواب المواقيت، حديث 3. (١) أبو محمد سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي مولاهم الأعمش، روى عن ابن ~~أبي أوفى وأبي وائل، وروى عنه الحكم بن عتيبة وأبو إسحاق السبيعي. مات سنة ~~١٤٨ ه‍. # العبر ١: ١٦٠، تهذيب التهذيب ٤: ~~٢٢٢. # (٢) المجموع ٣: ~~٤٥. # (٣) هود: ١١. # (٤) تفسير الطبري ١٢: ١٢٧ - ١٢٨، تفسير القرطبي ٩: ١٠٩، التفسير ~~الكبير ١٨: ٧٣، تفسير التبيان ٦: ٧٩. # (٥) تقدم في ص ١٩. # (٦) رسائل الشريف المرتضى (المجموعة الأولى): ٢٠٢، الغنية (الجوامع ~~الفقهية): ٥٤٣، السرائر: ٤ - ٥، فقه القرآن ~~للراوندي ١: ٥. # (٧) بداية المجتهد ١: ٢، المحلى ١: ٥٦. # (٨) رجال ~~النجاشي: ٣٨٨. # (9) مقدمات ابن رشد 1: 1 4. (١) المفيد في المقنعة: ١٣، والطوسي ~~في المبسوط ١: ~~٧٦، والنهاية: ~~٦١، والجمل والعقود: ٦٠. # (٢) نقل عنه في المعتبر ٢: ٥٦. # (٣) التهذيب ~~٢: ١٣٣ حديث ٥١٥، الإستبصار ١: ٢٨٣ حديث ١٠٣٣، الوسائل ٣: ١٩٢ الباب ٥٠ ~~من أبواب المواقيت، حديث ٥. # (٤) التهذيب ~~٢: ١٣٤ حديث 521، الإستبصار 1: 284 حديث 1038، الوسائل 3: 194 الباب 51 ~~من أبواب المواقيت، حديث 6. (١) التهذيب ٢: ~~١٣٤ حديث ٥٢٣، الإستبصار ١: ٢٨٤ حديث ١٠٤٠، الوسائل ٣: ١٩٣ الباب ٥١ من ~~أبواب المواقيت، حديث ٥. # (٢) التهذيب ~~٢: ١٣٥ حديث ٥٢٧، الإستبصار ١: ٢٨٥ حديث ١٠٤٤، الوسائل ٣: ١٩٤ الباب ٥١ ~~من أبواب المواقيت، حديث ٨. # (٣) التهذيب ~~٢: ١٣٥ حديث ٥٢٨، الإستبصار ١: ٢٨٥ حديث ١٠٤٥، الوسائل ٣: ١٩٤ الباب ٥١ ~~من أبواب المواقيت، حديث ٩. # (٤) الفقيه ١: ~~٣١٣، الكافي في الفقه: ١٥٩، المراسم: ٦٣، المعتبر ٢: ٥٥، ~~الجامع للشرائع: ٦٢. # (٥) صحيح البخاري ١: ١٦٠، صحيح مسلم ١: ~~٥٠٠ حديث ٧٢٣ - بتفاوت، سنن النسائي ٣: ٢٥٣، الموطأ ١: ~~١٢٧ حديث ٢٩، سنن الدارمي ١: ٣٣٦. # (٦) التهذيب ~~٢: ١٣٣ حديث 518، الإستبصار 1: 284 حديث 1035، الوسائل 3: 194 الباب 52 ~~من أبواب المواقيت، حديث 1. (١) التهذيب ٢: ~~١٣٤ حديث ٥١٩، الإستبصار ١: ٢٨٤ حديث ١٠٣٦، الوسائل ٣: ١٩٥ الباب ٥٢ من ~~أبواب المواقيت، حديث ٢. # (٢) التهذيب ~~٢: ١٣٥ حديث ٥٢٥، الإستبصار ١: ٢٨٥ حديث ١٠٤٢، الوسائل ٣: ١٩٣ الباب ٥١ ~~من أبواب المواقيت، حديث ٤. # (٣) التهذيب ~~٢: ١٣٤ حديث ٥٢٤، الإستبصار ١: ٢٨٤ حديث ١٠٤١، الوسائل ٣: ١٩٤ الباب ms1373 ٥١ ~~من أبواب المواقيت، حديث ٧. # (٤) التهذيب ~~٢: ٣٤٠ حديث 1409، الوسائل 3: 193 الباب 51 من أبواب المواقيت، حديث 1. # (5) تقدم في ص 35. (١) المبسوط ١: ~~٧٧، الخلاف ١: ~~٨٩ مسألة ١٨، التهذيب ٢: ٤١. # (٢) نقله عنه في المعتبر ٢: ٢٩ ~~(٣) منهم: أبو الصلاح في الكافي في الفقه: ١٣٨، وابن إدريس في السرائر: ٣٩، ~~والمحقق الحلي في المعتبر ٢: ٢٩ ~~(٤) المهذب للشيرازي ١: ٥٣، المجموع ٣: ٤٧، ~~فتح العزيز بهامش المجموع ٣: ٤١، ~~المغني ١: ~~٤١٥، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٦٤. # (٥) المغني ١: ~~٤١٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٦٤، ~~الكافي لابن قدامة ١: ١٢٤، الإنصاف ١: ~~٤٢٩، المجموع ~~٣: ٤٧. # (٦) المقنعة: ~~١٤. # (٧) نقله عنه في المعتبر ٢: ٢٩. # (٨) المجموع ٣: ~~٤٧، مقدمات ابن رشد ١: ١٠٩، المغني ١: ٤١٥، ~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٦٤، ~~بداية المجتهد ١: ١٠١. # (٩) الإسراء: ٧٨. # (10) تقدم في ص 94 - 95. (١) في جميع النسخ يوجد: (وإلا) وإنما حذفناه من المتن لاستقامة العبارة. # (٢) المغني ١: ~~٤١٥، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٦٤، ~~المجموع ٣: ~~٤٧ - ٤٨. # (٣) تقدم في ص ٣٥. # (٤) الخلاف ١: ~~٨٨ مسألة ١٥ و ص ٩٠، المبسوط ١: ٧٣. # (٥) المهذب للشيرازي ١: ٥٤، المجموع ٣: ٦٧، ~~مغني ~~المحتاج ١: ١٣١، المغني ١: ٤١٥. # (٦) المغني ١: ~~٤١٥. # (٧) أبو عبد الله بن عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان بن بطة العكبري ~~الفقيه الحنبلي، صنف كتابا كبيرا في السنة. روى عن البغوي وأبي ذر بن ~~الباغندي. مات سنة ٣٨٧ ه‍. # العبر ١: ١٧١، شذرات الذهب ٣: ١٢٢. # (٨) المغني ١: ~~٤١٥، الإنصاف ١: ~~٤٤١. (١) المغني ١: ~~٤٤٢، الكافي لابن قدامة ١: ١٢٤، الإنصاف ١: ~~٤٤١. # (٢) جمل العلم والعمل: ٦٧. # (٣) يستفاد من ظاهر المجموع ٣: ٥٠. (١) المغني ١: ~~٤٢٠، المجموع ~~٣: ٦٥ - ٦٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٧٨، ~~فتح العزيز بهامش المجموع ٣: # ٤١، إرشاد الساري ١: ٤٩٧، نيل الأوطار ١: ٤٢٥، ٣٨٧. # (٢) صحيح البخاري ١: ١٥١، صحيح مسلم ١: ~~٤٢٣ حديث ٦٠٧، سنن ابن ماجة ١: ٣٥٦ حديث ١١٢٢، سنن النسائي ~~١: ٢٧٤، الموطأ ١: ١٠ حديث ١٥، سنن الدارمي ١: ٢٧٧. # (٣) صحيح البخاري ١: ١٥١، صحيح مسلم ١: ~~٤٢٤ حديث ٦٠٨، سنن ابن ماجة ١: ٢٢٩ حديث ٧٠٥، سنن الترمذي ~~١: ٣٥٣ حديث ١٨٦، سنن النسائي ١: ٢٥٧، الموطأ ١: ٦ ~~حديث ٥، سنن الدارمي ١: # ٢٧٨، مسند أحمد ٢: ٤٦٢. # (٤) الأصبغ بن نباتة التميمي الحنظلي المجاشعي الكوفي كان من خاصة أمير ~~المؤمنين عليه السلام وعمر بعده، روى عهد مالك الأشتر، ووصية علي عليه ~~السلام إلى ابنه محمد بن الحنفية. عده الشيخ في رجاله من أصحاب أمير ~~المؤمنين علي عليه السلام وابنه الحسن عليه السلام. ذكره المصنف في القسم ~~الأول من الخلاصة وقال: مشكور. # رجال النجاشي: ~~٨، رجال ~~الطوسي: ٣٤، ٦٦، رجال العلامة: ٢٤. # (٥) التهذيب ~~٢: ٣٨ حديث 119، الإستبصار 1: 275 حديث 119، الوسائل 3: 158 الباب 30 ~~من أبواب المواقيت، حديث 2. (١) التهذيب ٢: ~~٢٦٢ حديث ١٠٤٤، الإستبصار ١: ٢٧٦ حديث ١٠٠٠ فيه صدر الحديث، الوسائل ٣: # ١٥٨ الباب ٣٠ من أبواب المواقيت، حديث ٣. # (٢) المعتبر ٢: ~~٤٧، الشرائع ١: ٦٣. # (٣) الخلاف ١: ~~٨٦ مسألة ١١، المبسوط ١: ٧٢ - ~~٧٣. # (٤) القائل هو السيد المرتضى على ما حكى عنه في الخلاف ١: ٨٦. # (٥) أنظر: المعتبر ٢: ٤٧. # (٦) صحيح البخاري ١: ١٥١، صحيح مسلم ١: ~~٤٢٣ حديث ٦٠٧، الموطأ ١: ١٠ حديث ١٥. # (٧) لم نعثر على هذا اللفظ في المصادر الموجودة إلا في المعتبر ٢: ٤٧، ~~نعم نقل بمعناه في: صحيح البخاري ١: # ١٥١، صحيح مسلم ١: ٤٢٤ حديث ٦٠٨. # (٨) الأم ١: ٧٣، المهذب للشيرازي ١: ٥٣، المجموع ٣: ٦٤ - ~~٦٥، فتح العزيز بهامش المجموع ٣: ٧٠، ~~مغني ~~المحتاج ١: ١٣١، نيل الأوطار ١: ٤٢٦. # (٩) بلغة السالك ١: ٨٦، الشرح الصغير بهامش بلغة السالك ١: ٨٦، المغني ١: ٤٢٠، ~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٧٨، ~~فتح العزيز بهامش المجموع ٣: ٧٠، ~~نيل ~~الأوطار ١: ٤٢٦. # (١٠) المغني ١: ~~٤٢٠، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٧٨، ~~الكافي لابن قدامة ١: ١٢٥، الإنصاف ١: ~~٤٣٩، منار السبيل 1: 71. (١) المغني ١: ~~٤٢١، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٧٨، ~~المجموع ٣: ~~٤٧، فتح العزيز بهامش المجموع ٣: ٦٨، ~~عمدة القارئ ٥: ٤٩، نيل الأوطار ١: ٤٢٦. # (٢) المهذب للشيرازي ١: ٥٣ - ٥٤، المجموع ٣: ٦٤ - ~~٦٥، فتح العزيز بهامش المجموع ٣: ٦٨، ~~المغني ١: # ٤٢١، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٧٨، ~~بداية المجتهد ١: ١٠٠، نيل الأوطار ١: ٤٢٦. # (٣) صحيح ~~البخاري ١: ٥١، صحيح مسلم ١: ٤٢٣ حديث ٦٠٧، الموطأ ~~١: ١٠ حديث ١٥. # (٤) التهذيب ~~٢: ٢٦٢ حديث ١٠٤٤، الوسائل ٣: ١٥٨ الباب ٣٠ من أبواب المواقيت، حديث ٣. # (٥) المغني ١: ~~٤٢١، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٧٨، ~~نيل ~~الأوطار ١: ٤٢٦. # (٦) صحيح البخاري ١: ١٤٦، سنن النسائي ~~١: ٢٥٧، سنن البيهقي ١: ٣٧٨، مسند أحمد ٢: ٣١٩، ٤٧٤، سنن الدارقطني ٢: ٨٤ ~~حديث ١، في الأخيرين بتفاوت يسير. # (٧) صحيح البخاري ١: ١٥١، صحيح مسلم ١: ~~٤٢٤ حديث ٦٠٨، سنن ابن ماجة ١: ٢٢٩ حديث ٧٠٠، سنن الترمذي ~~١: ٣٥٣ حديث ١٨٦، سنن النسائي ١: ٢٥٧، الموطأ ١: ٦ ~~حديث ٥، سنن الدارمي ١: # ٢٧٨، مسند أحمد 2: 462. (١) المبسوط ١: ~~٧٣. # (٢) راجع ص ٥٣: ٥٥. # (٣) (م): مشترك. # (٤) الفقيه ١: ~~١٣٩ - ١٤٠، الهداية: ٢٩. # (٥) المهذب للشيرازي ١: ٥٤، المجموع ٣: ٦٥ - ~~٦٦. # (٦) الخلاف ١: ~~٨٧ مسألة ١٣، المعتبر ٢: ٤٧، ~~الجامع للشرائع: ٦١. # (٧) المغني ١: ~~٤٤١، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٨١، ~~المجموع ٣: ~~٦٥ - ٦٦، بداية المجتهد ١: ٩٩ - ١٠٠، فتح العزيز بهامش المجموع ٣: ٧٣، ~~مغني ~~المحتاج ١: ١٣٢، نيل الأوطار ١: ٣٥٥. # (٨) المغني ١: ~~٤٤١، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٨١، ~~المجموع ٣: ~~٦٦، نيل الأوطار ١: ٣٥٥. # (٩) المغني ١: ~~٤٤١، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٨٢، ~~المجموع ٣: ~~٦٦. (١) المغني ١: ~~٤٤١، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٨٢، ms1376 المجموع ٣: ٦٦، ~~فتح العزيز بهامش المجموع ٣: ٧٣، ~~بداية المجتهد ١: ١٠٠، عمدة القارئ ٥: ٤٩. # (٢) صحيح البخاري ١: ١٥١، صحيح مسلم ١: ~~٤٢٤ حديث ٦٠٨، سنن ابن ماجة ١: ٢٢٩ حديث ٧٠٠، سنن الترمذي ~~١: ٣٥٣ حديث ١٨٦، سنن النسائي ١: ٢٥٧، الموطأ ١: ٦ ~~حديث ٥، مسند أحمد ٢: ٤٦٢. # (٣) التهذيب ~~١: ٣٨٩ حديث ١١٩٨، الإستبصار ١: ١٤١ حديث ٤٨٤، الوسائل ٢: ٥٩٩ الباب ٤٩ ~~من أبواب الحيض، حديث ٣ - وفيه: معمر بن عمر. # (٤) التهذيب ~~١: ٣٨٩ حديث 1191، الإستبصار 1: 142 حديث 485، الوسائل 2: 598 الباب 49 ~~من أبواب الحيض، حديث 2. (١) التهذيب ١: ~~٣٨٩ حديث ١٢٠٠، الإستبصار ١: ١٤٢ حديث ٤٨٦، الوسائل ٢: ٥٩٩ الباب ٤٩ من ~~أبواب الحيض، حديث ٥. # (٢) المغني ١: ~~٤٤٢، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٨٢، ~~نيل ~~الأوطار ١: ٣٥٥. # (٣) سنن البيهقي ١: ٣٨٧، المغني ١: ٤٤٢، ~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٨٢، ~~نيل الأوطار: 355. # (4) الوسائل 2: 596 الباب 48 من أبواب الحيض، و 598 الباب 49. # (5) راجع ص 111. (١) المبسوط ١: ~~٧٣. # (٢) الخلاف ١: ~~١٠٢. # (٣) بدائع الصنائع ١: ٩٥، المغني ١: ٤٤٥، ~~المجموع ٣: ~~١٢، فتح العزيز بهامش المجموع ٣: ٨٢. # (٤) المغني ١: ~~٤٤٥، الكافي لابن قدامة ١: ١١٩، الإنصاف ١: ~~٣٩٧، المجموع ~~٣: ١٢. # (٥) الأم (مختصر المزني) ٨: ١٤، ~~المهذب للشيرازي ١: ٥١، المجموع ٣: ١٢، ~~فتح العزيز بهامش المجموع ٣: # ٨٢، المغني ~~١: ٤٤٥. # (٦) الهاجرة: نصف النهار عند اشتداد الحر. الصحاح ٢: ٨٥١. # (٧) وجبت الشمس: أي غابت. الصحاح ١: ٢٣٢. (١) الغلس: ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح. # الصحاح ٣: ~~٩٥٦، النهاية لابن الأثير ٣: ٣٧٧. # (٢) صحيح البخاري ١: ٩٤٧، صحيح مسلم ١: ~~٤٤٦ حديث ١٤٦، سنن أبي داود ١: ١٠٩ حديث ٣٩٧، سنن النسائي ~~١: ٢٦٤، مسند أحمد ٣: ٣٦١ وفي بعضها بتفاوت يسير. # (٣) التهذيب ~~٢: ٣٩ حديث ١٢٤، الإستبصار ١: ٢٤٤ حديث ٨٧٠، الوسائل ٣: ٨٩ الباب ٣ من ~~أبواب المواقيت، حديث ١٣. # (٤) التهذيب ~~٢: ٤٠ حديث ١٢٥، الإستبصار ١: ٢٤٤ حديث ٨٧١، الوسائل ٣: ٨٩ الباب ms1377 ٣ من ~~أبواب المواقيت، حديث ١١. # (٥) التهذيب ~~٢: ٤٠ حديث ١٢٦، الوسائل ٣: ٨٩ الباب ٣ من أبواب المواقيت، حديث ١٤. # (٦) التهذيب ~~٢: ٤٠ حديث 127، الوسائل 3: 89 الباب 3 من أبواب المواقيت، حديث 12. (١) التهذيب ٢: ~~٤١ حديث ١٣٠، الوسائل ٣: ٨٨ الباب ٣ من أبواب المواقيت، حديث ١٠. # (٢) التهذيب ~~٢: ٤١ حديث ١٣١، الوسائل ٣: ٨٧ الباب ٣ من أبواب المواقيت، حديث ٢. # (٣) سنن ~~الترمذي ١: ٢٩٣، المغني ١: ٤٣٣، ~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٦٥، ~~المجموع ٣: ~~٥٤، ٥٩، نيل الأوطار ١: ٣٨٤. # (٤) سنن ~~الترمذي ١: ٢٩٢ حديث ١٥٥، مسند أحمد ٦: ١٣٥، ٢١٥. # (٥) الأم ١: ٧٢، المهذب للشيرازي ١: ٥٣، المجموع ٣: ٥٩، ~~بداية المجتهد ١: ٩٣، المغني ١: ٤٣٤، ~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٦٧، ~~نيل ~~الأوطار ١: ٣٨٥. # (٦) صحيح البخاري ١: ١٤٢، صحيح مسلم ١: ~~٤٣٠ حديث ٦١٥، سنن ابن ماجة ١: ٢٢٢ حديث ٦٧٧، سنن أبي داود ~~١: ١١٠ حديث ٤٠٢، سنن الترمذي ١: ٢٩٥ حديث ١٥٧، سنن النسائي ~~١: ٢٤٨، سنن الدارمي ١: ٢٧٤. (١) الفقيه ١: ~~١٤٤ حديث ٦٧١، الوسائل ٣: ١٠٣ الباب ٨ من أبواب المواقيت، حديث ٥. # (٢) الأم ١: ٧٢، ٧٣، المهذب للشيرازي ١: ٥٣، المجموع ٣: ٥٩، ~~المغني ١: ~~٤٣٤، فتح العزيز بهامش المجموع ٣: ٥٣، ~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٦٧. # (٣) بداية المجتهد ١: ٩٣. # (٤) الفقيه ١: ~~١٤٠ حديث ٦٥١، الوسائل ٣: ١٠ الباب ٣ من أبواب المواقيت، حديث ١٦. # وانظر أيضا: سنن الترمذي ١: ٣٢١ حديث ١٧٢، ~~سنن البيهقي ١: ٤٣٥، سنن الدارقطني ١: ٢٤٩ حديث ٢٠ ~~- ٢١. # (٥) المغني ١: ~~٤٣٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٦٧، ~~المهذب للشيرازي ١: ٥٣، المجموع ٣: ٦٠، ~~الإنصاف ١: ~~٤٣٢، عمدة القارئ ٥: ٢١. # (٦) صحيح ~~البخاري ٢: ١٧، و ج ٣: ١٤٣، صحيح مسلم ٢: ٥٨٨ حديث ٨٦٠، ٨٥٩، سنن ابن ماجة ~~١: # ٣٥٠ حديث ١٠٩١، سنن الترمذي ٢: ٤٠٣ حديث ٣٧٨، ~~مسند أحمد ٥: ٣٣٦. # (٧) تقدم في ص ١١٦. # (٨) المغني ١: ~~٤٣٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٧١، ~~سنن ~~الترمذي ١: ٣٠٠، المجموع ٣: ٥٤. ms1378 # (٩) الأم ١: ٧٣، سنن الترمذي ١: ٣٠٠، المجموع ٣: ٢٨، ~~٥٤، المغني ١: ~~٤٣٦، فتح العزيز بهامش المجموع ٣: ٥٤، ~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٧١، ~~المبسوط للسرخسي 1: 147. (١) سنن ~~الترمذي ١: ٣٠٠، المغني ١: ٤٣٦، ~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٧١. # (٢) المغني ١: ~~٤٣٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٧١، ~~الكافي لابن قدامة ١: ١٢٢، الإنصاف ١: ~~٤٣٤، سنن الترمذي ١: ٣٠٠. # (٣) أبو قلابة عبد الملك بن محمد بن عبد الملك الرقاشي البصري، روى عن ~~أبيه وأبي عامر ويزيد بن هارون، وروى عنه ابن ماجة والصغاني وابن خزيمة، ~~مات سنة ٢٧٦ ه‍. # العبر ١: ٣٩٧، شذرات الذهب ٢: ١٧٠، تهذيب التهذيب ٦: ~~٤١٩. # (٤) المغني ١: ~~٤٣٦، الشرح الكبير بهامش المغني ٩: ٤٧١. # (٥) المبسوط للسرخسي ١: ١٤٧، الهداية ~~للمرغيناني ١: ٣٩، شرح فتح القدير ١: ١٩٩، المغني ١: ٤٣٦، ~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٧١، ~~المجموع ٣: ~~٥٤. # (٦) تقدم في ص ١١٦. # (٧) أبو أمامة أسعد بن سهل بن حنيف الأنصاري المدني كان من علماء ~~المدينة، روى عن النبي مرسلا وعن عمر وأبيه سهل وابن عباس. روى عنه ابناه ~~سهل ومحمد وابن عمه أبو بكر بن عثمان بن حنيف. مات سنة ١٠٠ ه‍. # أسد ~~الغابة ٥: ١٣٩، العبر ١: ٨٩، تهذيب التهذيب ١: ~~٢٦٣. # (٨) (ح) (ق): يا أبا عمر، (غ) (ن): يا أبا عمرة، (م): يا أبا عمرو. وما ~~أثبتناه من المصدر. # (٩) صحيح البخاري ١: ١٤٤. (١) التهذيب ٢: ~~١٩ حديث ٥٣، الوسائل ٣: ١٠١ الباب ٧ من أبواب المواقيت، حديث ٦. # (٢) التهذيب ~~٢: ٢٥١ حديث ٩٩٧، الإستبصار ١: ٢٥٦ حديث ٩١٨، الوسائل ٣: ١٠٢ الباب ٧ ~~من أبواب المواقيت، حديث ٨. # (٣) التهذيب ~~٢: ٢٥٥ حديث ١٠١٣، الوسائل ٣: ٩٢ الباب ٤ من أبواب المواقيت، حديث ٤. # (٤) الفقيه ١: ~~١٤١ حديث ٦٥٤، التهذيب ٢: ~~٢٥٦ حديث ١٠١٨، الإستبصار ١: ٢٥٩ حديث ٩٣٠، الوسائل ٣: ١١١ الباب ٩ من ~~أبواب المواقيت، حديث ١، ٧ - بتفاوت في الجميع. # (٥) المغني ١: ~~٤٣٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٧١، ~~المجموع ٣: ~~٥٤، شرح فتح القدير ١: ١٩٩ - ٢٠٠. # (٦) أبو عبد الله رافع بن خديج بن رافع بن عدي بن يزيد بن جشم بن حارثة ~~بن الحارث الأنصاري الأوسي المدني. روى عن النبي صلى الله عليه وآله وعن ~~عمه ظهير بن رافع وروى عنه ابنه عبد الرحمن ومحمود بن لبيد وسليمان بن ~~يسار. مات سنة ٧٣ وقيل ٧٤ ه‍. # الإصابة ١: ~~٤٩٥، الإستيعاب بهامش الإصابة ١: ~~٤٩٥، أسد الغابة ٢: ١٥١. # (٧) سنن ~~الترمذي ١: ٣٠٠، سنن الدارقطني ١: ٢٥١ حديث 5، ~~سنن البيهقي 1: 443. (١) سنن ~~الترمذي ١: ٣٠٠. # (٢) عبد الواحد بن نافع الكلاعي: أبو الرماح، قال ابن حيان: شيخ يروي عن ~~أهل الحجاز المقلوبات، وعن أهل الشام الموضوعات، لا يحل ذكره في الكتب إلا ~~على سبيل القدح فيه. روى عن عبد الله بن رافع بن خديج عن أبيه، وروى عنه ~~حرمي بن عمارة وأبو عاصم وسلمة. # المجروحين لابن حيان ٢: ١٥٤، الجرح والتعديل ٦: ٢٤، ميزان ~~الاعتدال ٢: ٦٧٦، الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي ٢: ١٥٧. # (٣) سنن الدارقطني ٢٥١: ١. # (٤) المغني ١: ~~٤٣٥، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٦٧، ~~المبسوط للسرخسي ١: ١٤٨. # (٥) المغني ١: ~~٤٣٧، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٣٧، ~~المجموع ٣: ~~٥٥، المبسوط للسرخسي ١: ١٤٧، سنن الترمذي ١: ٣٠٥، مقدمات ابن ~~رشد ١: ١٠٦، شرح فتح القدير ١: ٢٠٠. # (٦) صحيح البخاري ١: ١٤٧، صحيح مسلم ١: ~~٤٤٦ حديث ٦٤٦، سنن الترمذي ١: ٢٨١ حديث ١٥٠، سنن النسائي ~~١: ٢٦٤، مسند أحمد ٣: ٣٣٠، ٣٥١، ٣٦٩، سنن الدارمي ١: ٢٦٧، سنن البيهقي ~~١: # ٣٧٠، ٤٤٧. # (٧) صحيح البخاري ١: ١٤٧، صحيح مسلم ١: ~~٤٤١ حديث ٦٣٧، سنن ابن ماجة ١: ٢٢٤ حديث 687 - ~~بتفاوت يسير، مسند أحمد 4: 141. (١) سنن ~~أبي داود ١: ١١٣ حديث ٤١٨. # (٢) الخطابية: فرقة منسوبة إلى محمد بن أبي زينب الأجدع الأسدي: أبو ~~الخطاب الذي لعنه الإمام الصادق عليه السلام وقد مرت ترجمته في ص ٨٨٦. # (٣) التهذيب ~~٢: ٢٨ حديث ٨٠ و ص ٣٢ حديث ٩٨، الإستبصار ١: ٢٦٣ حديث ms1380 ٩٤٣، الوسائل ٣: ~~١٣٩ الباب ١٨ من أبواب المواقيت، حديث ١٨. # (٤) التهذيب ~~٢: ٣٣ حديث ٩٩، الإستبصار ١: ٢٦٨ حديث ٩٦٨، الوسائل ٣: ١٤٠ الباب ١٨ من ~~أبواب المواقيت، حديث ١٩. # (٥) محمد بن أبي حمزة - واسم أبي حمزة: ثابت بن أبي صفية - الثمالي، عده ~~الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام وقال في الفهرست: له كتاب، ووثقه المصنف في القسم ~~الأول من الخلاصة. # رجال ~~النجاشي: ٣٥٨، رجال الطوسي: ٣٢٢، الفهرست: ١٤٨، ~~رجال العلامة: ١٥٢. # (٦) التهذيب ~~٢: ٣٣ حديث ١٠٠، الوسائل ٣: ١٤٠ الباب ١٨ من أبواب المواقيت، حديث ٢٠. # (٧) التهذيب ~~٢: ٣٣ حديث 102، الإستبصار 1: 268 حديث 970، الوسائل 3: 138 الباب 18 ~~من أبواب المواقيت، حديث 12. (١) المغني ١: ~~٤٣٧، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٧٥، ~~سنن ~~الترمذي ١: ٤١٢، المبسوط للسرخسي ١: # ١٤٧، المهذب للشيرازي ١: ٥٣، المجموع ٣: ٥٦، ~~٥٧. # (٢) المهذب للشيرازي ١: ٥٣، المجموع ٣: ٥٦، ~~فتح العزيز بهامش المجموع ٣: ٥٤، ~~المغني ١: ~~٤٣٧، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٧٥، ~~المبسوط للسرخسي ١: ١٤٧. # (٣) أبو برزة: نضلة بن عبيد بن الحارث الأسلمي، سكن البصرة، له صحبة شهد ~~فتح خيبر ومكة، روى عن النبي صلى الله عليه وآله وعن أبي بكر، وروى عنه ~~ابنه المغيرة وأبو عثمان النهدي وأبو المنهال سيار بن سلامة. قيل: # مات بخراسان سنة ٦٤ ه‍. وقيل: مات بالبصرة سنة ٦٠ ه‍. # أسد ~~الغابة ٥: ١٤٦، الإصابة ٣: ~~٥٥٦. # (٤) صحيح البخاري ١: ١٤٤، سنن النسائي ~~١: ٢٦٥، مسند أحمد ٤: ٤٢٣، سنن البيهقي ١: ٤٥٠. # (٥) سنن ~~الترمذي ١: ٣١٠ حديث ١٦٧. # (٦) صحيح البخاري ١: ١٤٩. (١) التهذيب ٢: ~~٣١ حديث ٩٥، الإستبصار ١: ٢٦٧ حديث ٩٦٥، الوسائل ٣: ١١٤ الباب ١٠ من ~~أبواب المواقيت، حديث ٢. # (٢) التهذيب ~~٢: ٣٣ حديث ١٠١، الإستبصار ١: ٢٦٨ حديث ٩٦٩، الوسائل ٣: ١٤٣ الباب ١٩ ~~من أبواب المواقيت، حديث ١٣، (٣) التهذيب ٢: ٣٤ ~~حديث ١٠٣، الإستبصار ٢: ٢٧١ حديث ٩٧٨، الوسائل ٣: ١٤٩ الباب ٢٣ من أبواب ~~المواقيت، حديث ١. # (٤) راجع ص ٧٨. # (٥) التهذيب ~~٢: ٣٤ حديث 104، الإستبصار 1: 271 حديث 978، الوسائل 3: 148 الباب 22 ~~من ms1381 أبواب المواقيت، حديث 5. # (6) أضفناه من المصدر. # (7) أضفناه من المصدر. (١) التهذيب ٢: ~~٢٨ حديث ٨١، الوسائل ٣: ١٤٥ الباب ٢١ من أبواب المواقيت، حديث ١. # (٢) التهذيب ~~٢: ٢٦١ حديث ١٠٤١، الإستبصار ١: ٢٧٢ حديت ٩٨٦ وفيه عن أبي عبد الله ~~عليه السلام، الوسائل ٣: ١٤٦ الباب ٢١ من أبواب المواقيت، حديث ٢. # (٣) المغني ١: ~~٤٢٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٧٣، ~~المجموع ٣: ~~٤٢ - ٤٣، أحكام القرآن للجصاص ٣: # ٢٥٨، نيل ~~الأوطار ١: ٤١١. # (٤) بداية المجتهد ١: ٩٦، مقدمات ابن رشد ١: ١٠٦، أحكام القرآن للجصاص ٣: ٢٥٨، المغني ١: ٤٢٦، ~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٧٣، ~~المجموع ٢: ~~٤٣، عمدة القارئ ٥: ٥٦. # (٥) المغني ١: ~~٤٢٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٧٣، ~~المجموع ٢: ~~٤٢، أحكام القرآن للجصاص ١: # ٢٥٨، عمدة القارئ ٥: ٥٦، نيل الأوطار ١: ٤١١. # (٦) المغني ١: ~~٤٢٦، الشرح الكبير بهامش المغني، الكافي لابن قدامة ١: ٢٢، الإنصاف ١: ~~٤٣٤، المجموع ~~٣: # ٤٣، عمدة القارئ ٥: ٥٦. # (٧) المغني ١: ~~٤٢٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٧٣، ~~المجموع ٣: ~~٤٣، أحكام القرآن للجصاص ٣: # ٢٥٨، عمدة القارئ ٥: ٥٦، نيل الأوطار ١: ٤١١. (١) الأم ١: ٧٤، المهذب للشيرازي ١: ٥٢، المجموع ٣: ٤٢، ~~مغني ~~المحتاج ١: ١٢٢، بداية المجتهد ١: ٩٦، أحكام القرآن للجصاص ٣: ٢٥٨، الهداية للمرغيناني ١: ٣٩، المغني ١: ٤٢٦. # (٢) المغني ١: ~~٤٢٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٣، المجموع ٣: ٤٣، ~~عمدة القارئ ٥: ٥٦. # (٣) أحكام القرآن للجصاص ٣: ٢٥٨، بدائع ~~الصنائع ١: ١٢٤، المبسوط للسرخسي ١: ١٤٥، عمدة القارئ ٥: ٥٦، المغني ١: ٤٢٦، ~~المجموع ٣: ~~٤٣، نيل الأوطار ١: ٤١١. # (٤) المبسوط للسرخسي ١: ١٤٤، بدائع الصنائع ١: ١٢٤، أحكام القرآن للجصاص ٣: ٢٥٨، الهداية للمرغيناني ١: ٣٩، شرح فتح القدير ١: ~~١٩٥، عمدة القارئ ٥: ٥٦، المغني ١: ٤٢٦، ~~المجموع ٣: ~~٤٣، بداية المجتهد ١: ٩٦، نيل الأوطار ١: ٤١١. # (٥) المغني ١: ~~٤٢٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٧٣، ~~المجموع ٣: ~~٤٣، عمدة القارئ ٥: ٥٦، أحكام القرآن ~~للجصاص ٣: ٢٥٨، شرح فتح القدير ms1382 ١: ١٩٥ - ١٩٦، نيل الأوطار ~~١: ٤١١. # (٦) سنن الدارقطني ١: ٢٦٩ حديث ٣. # (٧) تقدمت في ص ١٢٣. # (٨) التهذيب ~~٢: ٣٤ حديث ١٠٥، الإستبصار ١: ٢٧١ حديث ٩٧٩، الوسائل ٣: ١٤٨ الباب ٢٢ ~~من أبواب المواقيت، حديث ٦. في الجميع: ابني علي الحلبيين. # (٩) المغني ١: ~~٤٢٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٧٣، ~~أحكام القرآن للجصاص 3: 261. (١) سنن ~~أبي داود ١: ١٠٧ حديث ٣٩٤، سنن البيهقي ١: ٤٣٥، سنن الدارقطني ١: ~~٢٥٠ حديث ١. # (٢) سنن ~~الترمذي ١: ٣٧٣ حديث ١٩٥، مستدرك الحاكم ١: ٢٠٤، مسند أحمد ٥: ١٤٣، سنن ~~البيهقي ١: # ٤٢٨ و ج ٢: ١٩ بتفاوت يسير. # (٣) المدونة الكبرى ١: ٥٦، بداية ~~المجتهد ١: ٩٧، مقدمات ابن رشد ١: ١٠٨، المغني ١: ٤٣٩، ~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٧٦، ~~المجموع ٣: ~~٥١، نيل الأوطار ١: ٤٢٠. # (٤) المهذب للشيرازي ١: ٥٣، المجموع ٣: ٥١، ~~سنن ~~الترمذي ١: ٢٨٩، المبسوط للسرخسي ١: ١٤٥، بداية المجتهد ١: ٩٧، المغني ١: ٤٣٩، ~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٧٦، ~~نيل ~~الأوطار ١: ٤٢٠. # (٥) المغني ١: ~~٤٣٩، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٧٦، ~~الإنصاف ١: ~~٣٨، سنن الترمذي ١: ٢٨٩، المجموع ٣: ٥١، ~~بداية المجتهد ١: ٩٧، نيل الأوطار ١: ٤٢٠. # (٦) سنن ~~الترمذي ١: ٢٨٩، المغني ١: ٤٣٩، ~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٣٦، ~~المجموع ٣: ~~٥١، نيل الأوطار ١: ٤٢٠. # (٧) المغني ١: ~~٤٣٩، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٧٦، ~~نيل ~~الأوطار ١: ٤٢٠.. # (٨) بدائع الصنائع ١: ١٢٤، المبسوط ~~للسرخسي ١: ١٤٥، المغني ١: ٤٣٩، ~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: # ٤٧٧، المجموع ٣: ٥١، ~~بداية المجتهد ١: ٩٧، نيل الأوطار ١: ٤٢١. (١) صحيح ~~البخاري ١: ١٥١ بتفاوت يسير، صحيح مسلم ١: ٤٤٦ حديث ٦٤٥، سنن أبي داود ~~١: ١١٥ حديث ٤٢٣، سن النسائي ١: ٢٧١، الموطأ ١: ٥ حديث ٤، مسند أحمد ٦: ~~٣٧. # (٢) سنن ~~أبي داود ١: ١٠٨ حديث ٣٩٤. # (٣) الإسراء: ٧٨. # (٤) التهذيب ~~٢: ٣٧ حديث ١١٦، الإستبصار ١: ٢٧٥ حديث ٩٩٥، الوسائل ٣: ١٥٤ الباب ٢٨ ~~من أبواب المواقيت، ms1383 حديث ١. # (٥) التهذيب ~~٢: ٣٨ حديث 121، الإستبصار 1: 276 حديث 1001، الوسائل 3: 151 الباب 26 ~~من أبواب المواقيت، حديث 1. (١) سنن ~~الترمذي ١: ٢٧٨ حديث ١٤٩، سنن أبي داود ١: ١٠٧ حديث ٣١٣، سنن النسائي ~~١: ٢٥٦، مسند أحمد ١: ٣٣٣، مستدرك الحاكم ١: ١٩٣، سنن الدارقطني ١: ~~٢٥٦ حديث ١، ٣. # (٢) المغني ١: ~~٤٤١، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٨٠. # (٣) التهذيب ~~٢: ٢٥٤ حديث ١٠٠٥، الإستبصار ١: ٢٤٤ حديث ٨٦٨، الوسائل ٣: ١٢٣ الباب ٧ ~~من أبواب المواقيت، حديث ٧. # (٤) محمد بن الحسن بن زياد العطار، كوفي ثقة، روى أبوه عن أبي عبد الله ~~عليه السلام، كذا عنونه النجاشي والمصنف في الخلاصة، وعنونه الشيخ في الفهرست بقوله: محمد بن الحسن العطار، له ~~كتاب. واستظهر المحقق المامقاني من عبارة النجاشي اتحادهما وقال: ينسب تارة ~~إلى أبيه الحسن وتارة إلى جده. # رجال ~~النجاشي: ٣٦٩، الفهرست: ١٤٩، ~~رجال العلامة: ١٦٠. # (٥) التهذيب ~~٢: ٢٥٤ حديث ١٠٠٦، الوسائل ٣: ١٢٣ الباب ١٣ من أبواب المواقيت، حديث ٨. # (٦) التهذيب ~~٢: ٢٥٤ حديث 1007، الوسائل 3: 123 الباب 13 من أبواب المواقيت، ضمن ~~حديث 8. (١) التهذيب ٢: ~~٢٥٤ حديث ١٠٠٨، الوسائل ٣: ١٢٢ الباب ١٣ من أبواب المواقيت، حديث ٥. # (٢) أضفناه من المصدر. # (٣) التهذيب ~~٢: ١٤١ حديث ٥٥١، الإستبصار ١: ٢٤٤ حديث ٨٦١، الوسائل ٣: ١٢٣ الباب ١٣ ~~من أبواب المواقيت، حديث ٩. # (٤) منهم الطوسي في المبسوط ١: ٧٦، ~~وابن البراج في المهذب ١: ١٤٢، ~~والمحقق الحلي في الشرائع ١: ٦٢، ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع: ٦٢. # (٥) التهذيب ~~٢: ١١٩ حديث 448، الإستبصار 1: 280 حديث 1016، الوسائل 3: 186 الباب 45 ~~من أبواب المواقيت، حديث 7. # (6) السرائر: 41. (١) التهذيب ٢: ~~١١٨ حديث ٤٤٦، الإستبصار ١: ٢٧٩ حديث ١٠١٤، الوسائل ٣: ٩٨١ الباب ٤٤ من ~~أبواب المواقيت، حديث ١. # (٢) التهذيب ~~٢: ١١٩ حديث ٤٤٧، الإستبصار ١: ٢٧٩ حديث ١٠١٥، الوسائل ٣: ١٨٥ الباب ٤٥ ~~من أبواب المواقيت، حديث ١ - ٢. # (٣) التهذيب ~~٢: ١٦٨ حديث ٦٦٤، الإستبصار ١: ٢٨٥ حديث ١٠١٧، الوسائل ٣: ١٨٢ الباب ٤٤ ~~من أبواب المواقيت، حديث ٨. # (٤) التهذيب ~~٢: ١٦٩ حديث 670، الإستبصار 1: 280 حديث 1018، الوسائل 3: 182 الباب 44 ~~من أبواب المواقيت، حديث 4 ms1384 وذيل حديث 5. (١) التهذيب ٢: ~~١١٩ حديث ٤٤٧، الإستبصار ١: ٢٧٩ حديث ١٠١٥، الوسائل ٣: ١٨٥ الباب ٤٥ من ~~أبواب المواقيت، حديث ١ - ٢. # (٢) المبسوط ١: ~~٧٤، النهاية: ~~٦٢. # (٣) المقنعة: ~~١٤. # (٤) المراسم: ٦٣. # (٥) المهذب ١: ~~٧١، شرح جمل العلم والعمل: ٦٦. # (٦) الكافي في الفقه: ١٣٨. # (٧) السرائر: ٤١. # (٨) نقله عنه في السرائر: ٤١، والمعتبر ٢: ٦٢. # (٩) نقله عنه في المعتبر ٢: ٦٢. # (١٠) المغني ١: ~~٤٤٠، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٨٠. # (١١) إسماعيل بن رياح - أو رباح - الصيرفي الكوفي، عده الشيخ في رجاله من ~~أصحاب الصادق عليه السلام. ونقل المحقق المامقاني اختلاف الأقوال في اسم ~~أبيه رياح أو رباح، واختار أن الصحيح هو رياح. # رجال الطوسي: ~~١٥٤، تنقيح المقال 1: 134. (١) التهذيب ٢: ~~٣٥ حديث ١١٠، الوسائل ٣: ١٥٠ الباب ٢٥ من أبواب المواقيت، حديث ١. # (٢) أنظر: المعتبر ٢: ٦٣. # (٣) التهذيب ~~٢: ٢٥٤ حديث 1005، الإستبصار 1: 244 حديث 868، الوسائل 3: 123 الباب 13 ~~من أبواب المواقيت، حديث 7. (١) سنن ~~أبي داود ١: ١٤٣ حديث ٥١٧، سنن الترمذي ١: ٤٠٢ حديث ٢٠٧، ~~مسند أحمد ٢: ٢٨٤، ٣٨٢. # (٢) سنن ~~ابن ماجة ١: ٢٣٦ حديث ٧١٢. # (٣) التهذيب ~~٢: ٢٨٤ حديث ١١٣٦، الوسائل ٤: ٦١٨ الباب ٣ من أبواب الأذان، حديث ١. # (٤) محمد بن خالد بن عبد الله البجلي القسري الكوفي، كان أبوه والي ~~المدينة، ذكره الصدوق في مشيخة الفقيه، وعده الشيخ في رجاله من أصحاب ~~الصادق عليه السلام. # الفقيه ٤: شرح المشيخة: ٧٥، رجال الطوسي: ~~٢٨٦. # (٥) التهذيب ~~٢: ٢٨٤ حديث ١١٣٧، الوسائل ٤: ٦١٨ الباب ٣ من أبواب المواقيت، حديث ٣. # (٦) المبسوط ١: ~~٧٤. (١) المبسوط ١: ~~٧٤. # (٢) المبسوط ١: ~~٧٤. # (٣) محمد بن عذافر بن عيسى الصيرفي المدائني: أبو عبد الله، قال النجاشي: ~~ثقة روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام وعمر إلى أيام الرضا ~~عليه السلام، عده الشيخ في رجاله بعنوان: محمد بن عذافر الصيرفي من أصحاب ~~الصادق والكاظم عليهما السلام. وذكره أيضا في أصحاب الصادق بعنوان: محمد بن ~~عيثم - بدل - عيسى. # واستظهر المحقق المامقاني اتحادهما. # رجال ~~النجاشي: ٣٥٩، رجال الطوسي: ٢٩٧، ٣٢٢، ٣٥٩، تنقيح ~~المقال ٣: ١٥٠. # (٤) التهذيب ~~٢: ٢٦٧ حديث ١٠٦٦، الإستبصار ٩: ٢٧٨ حديث ١٠١٠، الوسائل ٣: ١٧٠ الباب ~~٣٧ من أبواب المواقيت، حديث ٨. # (٥) القاسم بن الوليد القرشي العماري أو الغفاري أو الغساني الكوفي، ~~عنونه النجاشي والشيخ في رجاله من عداد أصحاب الصادق عليه السلام بالعماري، ~~وروى في التهذيب ٢: ~~٢٦٧ حديث ١٠٦٣ رواية ظريف في ناصح عن القاسم بن الوليد الغساني، وروي ~~هذا الخبر بعينه في ج ٨ حديث ١٧ عن القاسم بن الوليد الغفاري، وهذا دليل ~~على اتحادهما، واستظهر المحقق المامقاني تبعا للمحقق الأردبيلي اتحاد ~~العماري والغفاري والغساني، والله العالم. # رجال ~~النجاشي: ٣١٣، رجال الطوسي: ٢٧٣، جامع الرواة ٢: ٢٢، ~~تنقيح المقال 2: باب القاف 26. (١) (ح) بزيادة: من. # (٢) التهذيب ~~٢: ٢٦٧ حديث ١٠٦٣، الإستبصار ١: ٢٧٧ حديث ١٠٠٧، الوسائل ٣: ١٦٩ الباب ~~٣٧ من أبواب المواقيت، حديث ٥. # (٣) التهذيب ~~٢: ٢٦٧ حديث ١٠٦٢، الإستبصار ١: ٢٧٧ حديث ١٠٠٦، الوسائل ٣: ١٦٩ الباب ~~٣٧ من أبواب المواقيت، حديث ٤. # (٤) التهذيب ~~٢: ٢٦٧، الإستبصار ١: ٢٧٨. # (٥) التهذيب ~~٢: ٢٦٨ حديث 1067، الوسائل 3: 168 الباب 37 من أبواب المواقيت، حديث 1. (١) التهذيب ٢: ~~٢٧٣ حديث ١٠٨٦، الوسائل ٣: ١٧٨ الباب ٤٠ من أبواب المواقيت، حديث ١. # (٢) راجع نفس المصدر. # (٣) التهذيب ~~٢: ١٦٧ حديث ٦٦١، الإستبصار ١: ٢٥٢ حديث ٩٠٦، الوسائل ٣: ١٦٥ الباب ٣٥ ~~من أبواب المواقيت، حديث ٣. # (٤) نجية بن الحارث القواس، عده الشيخ في رجاله بهذا العنوان من أصحاب ~~الصادق عليه السلام وبحذف القواس من أصحاب الكاظم عليه السلام ويظهر من ~~الكشي اتحاده مع ناجية بن عمارة الصيداوي الذي عده الشيخ في رجاله من أصحاب ~~الباقر عليه السلام والمصنف في القسم الأول من الخلاصة حيث قال في ترجمته: # هو: نجية بن الحارث. والذي ظهر لنا من تضاعيف الكلام أن ناجية بن أبي ~~عمارة ونجية بالمثناة ونجبة بالمفردة واحد بقرينة الراوي والمروي عنه. وأنه ~~روى عن الباقر والصادق وأبي الحسن عليهم السلام. # رجال الكشي: ٢١٦، رجال الطوسي: ٣٢٦، ٣٦٢، رجال العلامة: ~~١٧٥ - ١٧٦، جامع الرواة ٢: ٢٨٩. (١) التهذيب ٢: ~~١٦٧ حديث ٦٦٢، الوسائل ٣: ١٦٥ الباب ٣٥ من أبواب المواقيت، حديث ٥. # (٢) التهذيب ~~٢: ١٢٥ حديث ٤٧٥، الإستبصار ١: ٢٨٢ حديث ١٠٢٥، الوسائل ٣: ١٨٩ الباب ٤٧ ~~من أبواب المواقيت، حديث ١. # (٣) هو: يعقوب بن سالم، مرت ترجمته في الجزء الثاني ص: ٢١. # (٤) التهذيب ~~٢: ١٢٥ حديث 476، الإستبصار 1: 282 حديث 1026، الوسائل 3: 189 الباب 7 ~~من أبواب المواقيت، حديث 2. (١) التهذيب ٢: ~~١٢٦ حديث ٤٧٩، الإستبصار ١: ٢٨١ حديث ١٠٢١، الوسائل ٣: ١٨٨ الباب ٤٧ من ~~أبواب المواقيت، حديث ٦. # (٢) التهذيب ~~٢: ١٢٦ حديث ٤٧٨، الإستبصار ١: ٢٨١ حديث ١٠٢٣، الوسائل ٣: ١٩٠ الباب ٤٨ ~~من أبواب المواقيت، حديث ٦. # (٣) التهذيب ~~٢: ١٢٦ حديث 480، الإستبصار 1: 282 حديث 1024، الوسائل 3: 189 الباب 48 ~~من أبواب المواقيت، حديث 1. (١) لم نجد حديثا بهذا اللفظ إلا في المعتبر ٢: ٦٠. # (٢) أضفناه من المصدر. # (٣) في المصادر: فليصلها. # (٤) التهذيب ~~٢: ٢٦٦ حديث ١٠٥٩، الإستبصار ١: ٢٨٦ حديث ١٠٤٦، الوسائل ٣: ٢٠٦ الباب ~~٦١ من أبواب المواقيت، حديث ٣. وفي الجميع: أو نسي صلوات. # (٥) راجع ص ١٣٥ - ١٣٨. # (٦) الأم ١: ١٤٩، المجموع ٤: ~~١٦٦، المغني ~~١: ٧٩١، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٨٣٨، ~~بداية المجتهد 1: 103. (١) المغني ١: ~~٧٩١، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٨٣٨، ~~المجموع ٤: ~~١٧١، المحلى ~~٣: ٣. # (٢) الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب ~~الأسدي: أبو عبد الله، شهد بدرا وما بعدها وهو من أصحاب الشورى الذين ذكرهم ~~عمر بن الخطاب للخلافة بعده وشهد الجمل مقاتلا لعلي عليه السلام فناداه ~~وقال له: أتذكر إذ كنت أنا وأنت... فقال النبي صلى الله عليه وآله لك: ~~لتقاتلنه وأنت له ظالم. # روى عن النبي صلى الله عليه وآله وروى عنه ابناه: عبد الله وعروة، ~~والأحنف. قتل يوم الجمل سنة ٣٦ ه‍. # أسد ~~الغابة ٢: ١٩٦، الإصابة ١: ~~٥٤٥، تهذيب التهذيب ٣: ~~٣١٨. # (٣) تميم بن أوس بن خارجة بن سواد بن خذيمة بن وداع - ويقال: ذراع - بن ~~عدي بن الدار: أبو رقية الداري، كان نصرانيا أسلم في سنة تسع من الهجرة ms1387 له ~~صحبة مع النبي صلى الله عليه وآله وكان يسكن المدينة ثم انتقل إلى الشام، ~~روى عن النبي صلى الله عليه وآله وعنه ابن عمر وابن عباس وأبو هريرة وأنس ~~بن مالك وغيرهم، وجد على قبره أنه مات سنة ٤٠ ه‍. # أسد ~~الغابة ١: ٢١٥، الإصابة ١: ~~١٨٣، الإستيعاب بهامش الإصابة ١: ~~١٨٤، تهذيب التهذيب ١: ~~٥١١. # (٤) المغني ١: ~~٧٩١،: الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٨٣٨، ~~المجموع ٤: ~~١٧١، المحلى ~~٣: ٣ - ٥. # (٥) المغني ١: ~~٧٩١، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٨٣٨. # (٦) المجموع ~~٤: ١٧٢. # (٧) صحيح البخاري ١: ١٥٢، صحيح مسلم ١: ~~٥٦٦ حديث ٨٢٦، سنن ابن ماجة ١: ٣٩٦ حديث ١٢٥٠، سنن أبي داود ~~٢: ٢٤ حديث، سنن النسائي ١: ٢٧٦، مسند أحمد ~~1: 18، 39، 50 - في بعضها بتفاوت يسير. (١) صحيح ~~البخاري ١: ١٥٢، صحيح مسلم ١: ٥٦٧ حديث ٨٢٧، سنن ابن ماجة ~~١: ٣١٥ حديث ١٢٤٩، سنن النسائي ١: ٢٧٧. # (٢) صحيح البخاري ١: ١٥٢، صحيح مسلم ١: ~~٥٦٨ حديث ٨٢٩، مسند أحمد ٢: ١٩، سنن البيهقي ٢: ٤٥٣. # (٣) عقبة بن عامر بن عبس... الجهني: أبو حماد، ويقال: أبو سعاد، وأبو ~~عمرو روى عن النبي صلى الله عليه وآله كثيرا، وروى عنه ابن عباس وأبو أمامة ~~وأبو إدريس الخولاني وخلق من أهل مصر. مات سنة ٥٨ ه‍. # أسد ~~الغابة ٣: ٤١٧، الإصابة ٢: ~~٤٨٩، تهذيب التهذيب ٧: ~~٢٤٢. # (٤) صحيح ~~مسلم ١: ٥٦٨ حديث ٨٣١، سنن النسائي ١: ٢٧٥، مسند أحمد ~~٤: ١٥٢، سنن الدارمي ١: # ٣٣٣، سنن البيهقي ٢: ٤٥٤. # (٥) التهذيب ~~٢: ١٧٤ حديث 694، الإستبصار 1: 290 حديث 1065، الوسائل 3: 170 الباب 38 ~~من أبواب المواقيت، حديث 1. (١) التهذيب ٢: ~~١٧٤ حديث ٦٩٥، الإستبصار ١: ٢٩٠ حديث ١٠٦٦، الوسائل ٣: ١٧١ الباب ٣٨ من ~~أبواب المواقيت، حديث ٢. # (٢) أبو الحسن علي بن بلال البغدادي عده الشيخ في رجاله من أصحاب أبي ~~جعفر الجواد عليه السلام وأبي الحسن الهادي عليه السلام وأبي محمد العسكري ~~عليه ms1388 السلام وذكره المصنف في القسم الأول من الخلاصة. # رجال ~~النجاشي: ٢٧٨، رجال الطوسي: ٤٠٤، ٤١٧، ٤٣٢، رجال ~~العلامة: ٩٣. # (٣) التهذيب ~~٢: ١٧٥ حديث ٦٩٦، الإستبصار ١: ٢٩١ حديث ١٠٦٨، الوسائل ٣: ١٧١ الباب ٣٨ ~~من أبواب المواقيت، حديث ٣. # (٤) التهذيب ~~٢: ١٧٥، الإستبصار ١: ٢٩١. # (٥) محمد بن جعفر الأسدي: أبو الحسين الرازي كان أحد الأبواب في زمان ~~السفراء المحمودين للناحية المقدسة، وردت عليه توقيعات من قبل المنصوبين ~~للسفارة من الأصل، عده الشيخ في رجاله ممن لم يرو عنهم، وقال في الفهرست: محمد بن جعفر الأسدي يكنى أبا ~~الحسين له كتاب الرد على أهل الاستطاعة. مات رحمه الله سنة ٣١٢ ه‍. # رجال الطوسي: ~~٤٩٦، الفهرست: ~~١٥١، الفقيه ٤: شرح المشيخة: ٧٦. # (٦) أبو جعفر محمد بن عثمان بن سعيد العمري الأسدي الكوفي ثاني السفراء ~~الأربعة المحمودين الذين ناب المولى خليفة أبيه في مقامه بأمر صاحب الزمان ~~(عج)، ذكره الصدوق في مشيخته، وعده الشيخ في رجاله ممن لم يرو عنهم، وقال: ~~هو وأبوه وكيلان من جهة صاحب الزمان (عج) ولهما منزله جليلة عند الطائفة، ~~وذكره المصنف في القسم الأول من الخلاصة. # الفقيه ٤: شرح المشيخة: ١٢٢، رجال الطوسي: ~~٥٠٩، رجال العلامة: 149. (١) في النسخ: فليس كما، وما أثبتناه من المصدر. # (٢) الفقيه ١: ~~٣١٥ حديث ١٤٣١، التهذيب ٢: ~~١٧٥ حديث ٦٩٧، الإستبصار ١: ٢٩١ حديث ١٠٦٧، الوسائل ٣: ١٧٢ الباب ٣٨ من ~~أبواب المواقيت، حديث ٨. # مسند أحمد ٦: ٣١٠. # صحيح ~~البخاري ١: ١٥٣، صحيح مسلم ١: ٥٧٢ حديث ٢٩٩، سنن النسائي ~~١: ٢٨١، مسند أحمد ٦: # ٥٠، سنن ~~الدارمي ١: ٣٣٤. # المحلى ٣: ~~٣. # سنن أبي ~~داود ٢: ٢٤ حديث ١٢٧٤، سنن النسائي ١: ٢٨٠، مسند أحمد ~~1: 129، 130، 141. إلا أن الراوي ليس ابن المنذر. (١) منهم الشيخ الطوسي في المبسوط ١: ٧٦، ~~والخلاف ١: ~~١٩٧ مسألة ٢٦٣. # (٢) المقنعة: ~~٢٣. # (٣) النهاية: ~~١٢٧، المبسوط ~~١: ٧٦، الخلاف ~~١: ١٩٧ مسألة ٢٦٣. # (٤) المغني ١: ~~٧٩٤، المبسوط للسرخسي ١: ١٥١، بداية المجتهد ١: ١٠٣، عمدة القارئ ٥: ~~٧٧، الهداية للمرغيناني ١: ٤٠، نيل الأوطار ~~٣: ١٠٨. # (٥) جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي النوفلي أسلم عام ~~خيبر وقيل يوم الفتح، روى عن النبي صلى الله عليه وآله وروى عنه سليمان بن ~~صرد وسعيد بن المسيب وابناه محمد ونافع، مات سنة ٥٩ ه‍ وقيل ٥٨. # أسد ~~الغابة ١: ٢٧١، الإصابة ١: ~~٢٢٥، تهذيب التهذيب ٢: ٦٣. # (٦) سنن ~~ابن ماجة ١: ٣٩٨ حديث ١٢٥٤، سنن أبي داود ٢: ١٨٠ حديث ١٨٩٤، سنن الترمذي ~~٣: ٢٢٠ حديث ٨٦٨، سنن النسائي ١: ٢٨٤، مسند أحمد ~~٤: ٨٤، سنن ~~الدارمي ٢: ٧٠، سنن الدارقطني ١: # ٤٢٣ حديث 1، سنن البيهقي 2: 461 - بتفاوت في الجميع. (١) صحيح ~~البخاري ١: ١٥٤، صحيح مسلم ١: ٥٧٢ ذيل حديث ٨٣٥، سنن أبي داود ~~٢: ٢ ٥ حديث ١٢٧٩، سنن الترمذي ١: ٣٤٧ ضمن حديث ~~١٨٤، سنن ~~النسائي ١: ٢٨١، مسند أحمد ٦: ١٧٦، سنن الدارمي ١: ٣٣٤، سنن البيهقي ~~٢: ٤٥٨ بتفاوت في الجميع. # (٢) سليمان بن هارون مشترك بين العجلي والأزدي والنخعي، عدهم الشيخ في ~~رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام بعد ما عد العجلي منهم من أصحاب الباقر ~~عليه السلام وذكر المصنف الأخير في القسم الثاني من الخلاصة وضعفه. وقال ~~المحقق المامقاني: يعرف الأخير برواية سيف بن عميرة عنه. # رجال الطوسي: ~~١٢٤، ٢٠٧، رجال العلامة: ٢٢٥، تنقيح المقال ٢: ٦٦. # (٣) التهذيب ~~٢: ١٧٣ حديث ٦٩٠، الإستبصار ١: ٢٩٠ حديث ١٠٦١، الوسائل ٣: ١٧٦ الباب ٣٩ ~~من أبواب المواقيت، حديث ١١. # (٤) التهذيب ~~٢: ١٧٣ حديث ٦٩١، الإستبصار ١: ٢٩٠ حديث ١٠٦٢، الوسائل ٣: ١٧٦ الباب ٣٩ ~~من أبواب المواقيت، حديث ١٣. # (٥) التهذيب ~~٢: ١٧٣ حديث ٦٨٧، الإستبصار ١: ٢٨٩ حديث ١٠٥٨، الوسائل ٣: ١٧٦ الباب ٣٩ ~~من أبواب المواقيت، حديث ١٠. # (٦) التهذيب ~~٢: ١٧٣ حديث 688، الإستبصار 1: 289 حديث 1059، الوسائل 3: 171 الباب 38 ~~من أبواب المواقيت، حديث 5 و ص 177 الباب 39 حديث 19. # (7) الوسائل 3: 170 الباب 38 من أبواب المواقيت. (١) المغني ١: ~~٧٩٥، المجموع ٤: ~~١٨٠، منار السبيل ١: ١١٦. # (٢) المغني ١: ~~٧٨٣، الشرح الكبير ms1390 بهامش المغني ١: ٨٣٣. # (٣) بداية المجتهد ١: ١٠٣، المغني ١: ٧٨٣، ~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٨٣٣، ~~المحلى ٣: ٩، ~~نيل ~~الأوطار ١: ١١٢. # (٤) المغني ١: ~~٧٨٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٨٣٣. # (٥) المهذب للشيرازي ١: ٩٢، المجموع ٤: ~~١٧٠، فتح العزيز بهامش المجموع ٣: ~~١٠٩، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٨٣٣، ~~المحلى ٣: ~~١٠، نيل الأوطار ٣: ١١٢. # (٦) المغني ١: ~~٧٨٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٨٣٣، ~~الكافي لابن قدامة ١: ١٥٨، الإنصاف ٢: ~~٢٠٤، منار السبيل ١: ١١٧. # (٧) المغني ١: ~~٧٨٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٨٣٤. # (٨) المبسوط للسرخسي ١: ١٥٠، الهداية ~~للمرغيناني ١: ٤٠، شرح فتح القدير ١: ٢٠٣، المجموع ٤: ~~١٧١، بداية المجتهد ١: ١٠٣، المغني ١: ٧٨٤، ~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٨٣٤. # (٩) صحيح ~~البخاري ١: ١ ٥٥، صحيح مسلم ١: ٤٧٧ حديث ٦٨٤، سنن ابن ماجة ~~١: ٢٢٧ حديث ٦٩٦، ٦٩٨، سنن أبي داود ١: ١٢١ حديث ٤٤٢، سنن الترمذي ~~١: ٣٣٥ حديث ١٧٨، سنن النسائي ١: # ٢٩٤، سنن الدارمي ١: ٢٨٠، مسند أحمد ~~3: 100، 267، 269، 282، 243، سنن البيهقي 2: 218. (١) تقدم في ص ١٣٩. # (٢) المبسوط للسرخسي ١: ١٥٣، ١٥٤، المغني ١: ٧٨٤، ~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٨٣٣. # (٣) تقدمت في ص ١٤٠ - ١٤١. # (٤) صحيح ~~مسلم ١: ٤٧٤ حديث ٦٨٢. # (٥) المغني ١: ~~٧٨٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٨٣٤، ~~المجموع ٣: ~~٤٧، فتح العزيز بهامش المجموع ٣: ٤١. # (٦) المبسوط للسرخسي ١: ١٥٢، المغني ١: ٧٨٤، ~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٨٣٤، ~~المجموع ٣: ~~٤٧، نيل الأوطار ١: ٤٢٥. # (٧) صحيح البخاري ١: ١٥١، صحيح مسلم ١: ~~٤٢٤ حديث ٦٨، سنن ابن ماجة ١: ٢٢٩ حديث ٦٩٩، سنن أبي داود ~~١: ١١٢ حديث ٤١٢، الموطأ ١: ٦ حديث ٥، سنن الترمذي ١: ٥٣؟ حديث ١٨٦، سنن النسائي ١: ٢٥٧. (١) مسند أحمد ٢: ٣٠٦، سنن الدارقطني ١: ٣٨٢ حديث ٤. # (٢) التهذيب ~~٢: ٣٨ حديث ١١٩، الإستبصار ١: ٢٧٥ حديث ٩٩٩، الوسائل ٣: ٩٥٨ الباب ٣٠ ~~من ms1391 أبواب المواقيت، حديث ٢. # (٣) المغني ١: ~~٧٨٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٨٣٥، ~~نيل ~~الأوطار ١: ٤٢٥. # (٤) (م): فينصرف. # (٥) المبسوط للسرخسي ١: ١٥٣، الهداية ~~للمرغيناني ١: ٤٠، شرح فتح القدير ١: ٢٠٨، المجموع ٤: ~~١٧١، المغني ~~١: ٧٨٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٨٣٤. # (٦) المبسوط للسرخسي ١: ١٥٣، الهداية ~~للمرغيناني ١: ٤٠، شرح فتح القدير ١: ٢٠٨. (١) القاسم بن محمد بن أبي بكر، أبو محمد أو أبو عبد الرحمن، روى عن أبيه ~~وعن عمته عائشة وعبد الله بن جعفر وغيرهم، وروى عنه ابنه عبد الرحمن ~~والشعبي وابن أبي مليكة. مات سنة ١٠٧ ه‍، وقيل ١٠٨. # تهذيب التهذيب ٨: ~~٣٣٣، العبر ١: ١٠٠. # (٢) المغني ١: ~~٧٨٥، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٨٣٦. # (٣) الأم ١: ١٤٩، المهذب للشيرازي ١: ٩٣، سنن الترمذي ٣: ٢٢٠، المبسوط ~~للسرخسي ١: ١٥٣، المغني ١: ٧٨٥، ~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٨٣٦، ~~المجموع ٤: ~~١٧٩. # (٤) المغني ١: ~~٧٨٥، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٨٣٦، ~~الكافي لابن قدامة ١٥٨، الإنصاف ٢: ~~٢٠٥، سنن الترمذي ٣: ٢٢٠. # (٥) المغني ١: ~~٧٨٥، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٨٣٦. # (٦) المبسوط للسرخسي ١: ١٥٣، الهداية ~~للمرغيناني ١: ٤٠، شرح فتح القدير ١: ٢٠٨، المغني ١: ٧٨٥، ~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٨٣٦، ~~المجموع ٤: ~~١٨٠. # (٧) سنن ~~الترمذي ٣: ٢٢١، المجموع ٤: ~~١٨٠، المغني ~~١: ٧٨٥، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٨٣٦. # (٨) سنن ~~الترمذي ٣: ٢٢٠ حديث 868. (١) التهذيب ٢: ~~١٧٢ حديث ٦٨٣، الوسائل ٣: ١٧٥ الباب ٣٩ من أبواب المواقيت، حديث ٤. # (٢) التهذيب ~~٢: ١٧١ حديث ٦٨٢، الوسائل ٣: ١٧٥ الباب ٣٩ من أبواب المواقيت، حديث ٥. # (٣) المغني ١: ~~٧٨٥، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٨٣٦، ~~المجموع ٤: ~~١٧٢. # (٤) المهذب للشيرازي ١: ٩٢، المجموع ٤: ~~١٦٨، بداية المجتهد ١: ١٠٣، المغني ١: ٧٨٥، ~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٨٣٥. # (٥) المغني ١: ~~٧٨٥، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٨٣٥، ~~الكافي لابن قدامة ١: ١٥٩، الإنصاف ms1392 ٢: ~~٢٠٦. # (٦) المغني ١: ~~٧٨٥، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٨٣٥، ~~الكافي لابن قدامة ١: ١ ٥٩، المجموع ٤: ~~١٧٢، الإنصاف ٢: ~~٢٠٦. # (٧) المبسوط للسرخسي ١: ١٥٢، الهداية ~~للمرغيناني ١: ٤٠، شرح فتح القدير ١: ٢٠٤، المجموع ٤: ~~١٧٢. (١) طلحة بن البراء بن عمير بن وبرة بن ثعلبة بن غنم بن سري بن سلمة بن ~~أنيف الأنصاري، أسلم لما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله المدينة وأخذ ~~يلصق به ويقبل قدميه ويقول: مرني بما أحببت، ثم مرض ومات فصلى رسول الله ~~صلى الله عليه وآله على قبره ودعا له، روى حديثه حصين بن وحوح. # أسد الغابة ~~٣: ٥٧، الإصابة ٢: ~~٢٢٦، الإستيعاب بهامش الإصابة ٢: ~~٢٢٦. # (٢) سنن أبي داود ٣: ٢٠٠ حديث ٣١٥٩، سنن البيهقي ٣: ٣٨٦. بتفاوت. # (٣) المبسوط للسرخسي ١: ١٥٢، المغني ١: ٧٨٥، ~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٨٣٥، ~~الهداية للمرغيناني ١: ٤٠، شرح فتح القدير ١: ~~٢٠٢، عمدة القارئ ٥: ٨٣. # (٤) صحيح ~~مسلم ١: ٥٦٨ حديث ٨٣١، سنن النسائي ١: ٢٧٥، سند أحمد ٤: ~~١٥٢، سنن ~~الدارمي ١: # ٣٣٣، سنن البيهقي 2: 454، و ج 4: 32. # (5) تقدم في ص 143. (١) ميزان الكبرى ١: ١٧٤، المهذب للشيرازي ١: ٩٥، المغني ١: ٧٨٦، ~~الكافي لابن قدامة ١: ١٥٨، المجموع ٤: ~~٢٢٥، الإنصاف ٢: ~~٢٠٥. # (٢) المغني ١: ~~٧٨٦، المجموع ٤: ~~٢٢٥، ميزان الكبرى ١: ١٧٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٨٣٧. # (٣) المبسوط للسرخسي ١: ١٥٠، المهذب للشيرازي ١: ٩٢، المجموع ٤: ~~١٦٤، المغني ~~١: ٧٨٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٨٢٩، ~~الإنصاف ٢: ~~٢٠١، الهداية للمرغيناني ١: ٤٠. # (٤) راجع ص ١٣٩. # (٥) المغني ١: ~~٧٩٠، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٨٣١. # (٦) الناصريات (الجوامع الفقهية): ~~١٩٤. # (٧) المغني ١: ~~٧١٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٨٤١، ~~المهذب للشيرازي ١: ٩٣، الإنصاف ٢: ~~٢٠٩، المجموع ~~٤: ٤٢. # (٨) تقدم في ص ١٠٢. # (٩) بداية المجتهد ١: ٢٠٧، المدونة الكبرى ١: ١٢٦. # (١٠) المبسوط للسرخسي ١: ١٦١، بدائع الصنائع ١: ٢٨٧، الهداية للمرغيناني ١: ٧١، شرح فتح القدير ١: # ٤١٦، المجموع ٤: ٤٣، ~~المغني ms1393 ١: ~~٧٩٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٨٤١. (١) تقدم في ص ١٤٠. # (٢) قيس بن فهد وقيل: قيس بن عمرو، وقيل: قيس بن سهل بن ثعلبة بن عبيد بن ~~غنم بن مالك بن النجار الأنصاري المدني، جد يحيى بن سعيد بن قيس، واختلف في ~~أنه ابن فهد أو ابن عمرو، وقيل هما اثنان، روى عن النبي صلى الله عليه وآله ~~وروى عنه ابنه سعيد وعطاء ومحمد بن إبراهيم. # أسد ~~الغابة ٤: ٢٢٢، ٢٢٤، الإصابة ٣: ~~٢٥٥، ٢٥٧، تهذيب التهذيب ٨: ~~٤٠١. # (٣) سنن ~~أبي داود ٢: ٢٢ حديث ١٢٦٧، سنن الترمذي ٢: ٢٨٤ حديث ٤٢٢. # (٤) التهذيب ~~٢: ١٧٥ حديث ٦٩٦، الإستبصار ١: ٢٩١ حديث ١٠٦٨، الوسائل ٣: ١٧١ الباب ٣٨ ~~من أبواب المواقيت، حديث ٣. # (٥) راجع ص ١٤٣. # (٦) المجموع ~~٤: ١٧٠، مغني المحتاج ١: ٢٢٠، ٢٢٤، المغني ١: ٧٩٤، ~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٨٤٢. # (٧) المغني ١: ~~٧٩٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٨٤٢، ~~الإنصاف ٢: ~~٢٠٨، الكافي لابن قدامة ١: ١٥٩، ميزان الكبرى ١: ١٧٠. # (٨) بدائع الصنائع ١: ٢٨٧، المغني ١: ٧٩٤، ~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٨٤٢. (١) صحيح ~~مسلم ١: ٥٧١ حديث ٨٣٤. # (٢) التهذيب ~~٢: ١٧٣ حديث ٦٩١، الإستبصار ١: ٢٩٠ حديث ١٠٦٢، الوسائل ٣: ٢٥١ الباب ٥٧ ~~من أبواب المواقيت، حديث ١٢. # (٣) المغني ١: ~~٧٩٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٨٤٠، ~~الكافي لابن قدامة ١: ١٥٩، الإنصاف ٢: ~~٢٠٨. # (٤) المبسوط للسرخسي ١: ١٥٣، بدائع الصنائع ١: ٢١٦، المغني ١: ٧٩٤، ~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٨٤٠. # (٥) صحيح البخاري ١: ١٢٠، صحيح مسلم ١: ~~٤٩٥ حديث ٧١٤، سنن أبي داود ١: ١٢٧ حديث ٤٦٧، سنن الترمذي ~~٢: ١٢٩ حديث ٣١٦، سنن النسائي ٢: ٥٣، الموطأ ١: ١٦٢ ~~حديث ٥٧، سنن الدارمي ١: ٣٢٣، مسند أحمد ~~٥: ٢٩٥ وفي بعض المصادر بتفاوت يسير. # (٦) المبسوط للسرخسي ١: ١٥١، الهداية ~~للمرغيناني ١: ٤٠، شرح فتح القدير ١: ٢٠٨، المجموع ٤: ~~١٨٠، ميزان الكبرى ١: ١٧١. # (٧) المغني ١: ~~٧٩٥، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٨٤٢، ~~الإنصاف ٢: ~~٢٠٣، المجموع ٤: ~~١٨٠، ميزان الكبرى ١: ١٧١. # (٨) الأم ٨ (مختصر المزني): ٢٠، ~~المهذب للشيرازي ١: ٩٣، المجموع ٤: ~~١٧٩، المغني ~~١: ٧٩٥، ميزان الكبرى 1: 171، المبسوط للسرخسي 1: 151. (١) الأم (مختصر المزني) ٨: ١٩، ~~المهذب للشيرازي ١: ١٣، المجموع ٤: ~~١٧٧، المبسوط - للسرخسي ١: ١٥١. # (٢) مسند أحمد ٦٥: ١٥، سنن الدارقطني ١: ٤٢٤ حديث ٦، ~~الأم (مختصر المزني) ٨: ١٩. # (٣) سنن ابن ماجة ٩: ٣١٨ حديث ١٢، سنن الترمذي ٣: ٢٢٠ حديث ٨٦٨، سنن النسائي ~~٥: ٢٢٣. # (٤) عبد الله بن المؤمل بن وهب الله القرشي المخزومي العادي المدني، روى ~~عن أبيه وأبي الزبير وابن أبي مليكة وعطاء وروى عنه الوليد بن مسلم وزيد بن ~~الحباب. ذكره ابن حبان في الضعفاء، وعن ابن معين أنه ضعيف. مات بمكة سنة ٥٠ ~~ه‍ وقيل ٦٠. # تهذيب التهذيب ~~٦: ٤٦، المجروحين لابن حيان ٢: ٢٧، ميزان الاعتدال ٢: ٥١٠. # (٥) المغني ١: ~~٧٩٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٨٤٢. # (٦) المغني ١: ~~٧٩٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٨٤٢. (١) سنن ~~ابن ماجة ١: ٣٩٧ حديث ١٢٥٣، سنن النسائي ١: ٢٧٥، الموطأ ١: ~~٢١٩ حديث ٤٤، مسند أحمد ٤: ٣٤٨، ٣٤٩. # (٢) المغني ١: ~~٧٩٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٨٤٢. # (٣) المغني ١: ~~٧٩٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٨٤٢. # (٤) الأم ١: ١٤٩، المهذب للشيرازي ١: ٩٣، المجموع ٤: ~~١٧٦، المغني ~~١: ٧٩٦، بداية المجتهد ١: ١٠٢، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٨٤٢. # (٥) أبو قتادة الأنصاري السلمي فارس رسول الله واسمه الحارث بن ربعي ~~وقيل: نعمان، وقيل: عمرو، روى عن النبي صلى الله عليه وآله ومعاذ بن جبل، ~~وروى عنه ولداه: ثابت وعبد الله ومولاه: أبو محمد وأنيس وجابر وغيرهم. مات ~~بالكوفة سنة ٥٤ ه‍ وقيل: ٣٨. # أسد ~~الغابة ٥: ٢٧٤، الإصابة ٤: ~~١٥٨، تهذيب التهذيب ١٢: ٢٠٤. # (٦) المغني ١: ~~٧٩٦. # (٧) المبسوط للسرخسي ١: ١٥١، الهداية ~~للمرغيناني ١: ٤١، المجموع ٤: ~~١٧٧، المغني ~~١: ٧٩٦، بداية المجتهد ١: ١٠٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٨٤٢. # (٨) المغني ١: ~~٧٩٥، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٨٤٢. (١) المغني ١: ~~٧١٦، المهذب للشيرازي ١: ٩٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٨٤٢. # (٢) سنن ~~أبي داود ١: ٢٨٤ حديث ١٠٨٣. # (٣) التهذيب ~~٣: ١٣ حديث ٤٤، الإستبصار ١: ٤١٢ حديث ١٥٧٦، الوسائل ٥: ١٨ الباب ٨ من ~~أبواب صلاة الجمعة وآدابها، حديث ٦. # (٤) التهذيب ~~٣: ٢٤٧ حديث ٦٧٧، الوسائل ٥: ٢٢ الباب ١١ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، حديث ٢. # (٥) المغني ١: ~~٧٩٦. # (٦) ميزان الكبرى ١: ١٧٠. # (٧) الخلاف ١: ~~٩٧ مسألة ٤٠. # (٨) جواهر الفقه (الجوامع الفقهية): ~~٤٧٥، المعتبر ٢: ~~٥٢، الجامع للشرائع: 61. (١) عبد الله بن شداد بن الهاد الليثي: أبو الوليد المدني وأمه سلمى بنت ~~عميس الخثعمية أخت أسماء، روى عن أبيه، وعلي عليه السلام وعمر وطلحة وابن ~~مسعود، وروى عنه سعد بن إبراهيم ومعبد بن خالد والحكم بن عتيبة. مات سنة ٨١ ~~ه‍. العبر ١: ٦٩، شذرات الذهب ١: ٩٠. # (٢) المغني ١: ~~٤٢١، المجموع ~~٣: ٦١، نيل الأوطار ١: ٣٩٣. # (٣) رسائل الشريف المرتضى (المجموعة الأولى): ٢٧٥. # (٤) المغني ١: ~~٤٢١، التفسير الكبير ٦: ١٥٠، تفسير القرطبي ٣: ٢١٠، سنن ~~البيهقي ١: ٤٦١، المجموع ٣: # ٦١، نيل الأوطار ١: ٣٩٣. # (٥) المبسوط للسرخسي ١: ١٤١، المغني ١: ٤٢١، ~~التفسير الكبير ٦: ١٥٠، تفسير القرطبي ٣: ٢١٠، المجموع ٣: ٦١، ~~ميزان الكبرى ١: ١٣٥، مقدمات ابن رشد ١: ٩٩، نيل الأوطار ١: ٣٩٣. # (٦) المغني ١: ~~٤٢١، تفسير القرطبي ٣: ٢١٠. # (٧) المغني ١: ~~٤٢١، الكافي لابن قدامة ١: ١٢١، الإنصاف ١: ~~٤٣٢، ميزان الكبرى ١: ١٣٥، المجموع ٣: # ٦١، نيل الأوطار ١: ٣٩٣. # (٨) سنن البيهقي ١: ٤٦١، المغني ١: ٤٢١، ~~المجموع ٣: ~~٦١، نيل الأوطار ١: ٣٩٣. # (٩) المغني ١: ~~٤٢١، المجموع ~~٣: ٦٠، سنن البيهقي ١: ٤٦٢، الدر المنثور ١: ٣٠١، التفسير ~~الكبير ٦: ١٤٨، نيل الأوطار ١: ٣٩٣. # (١٠) المهذب للشيرازي ١: ٥٣، المجموع ٣: ٦٠، ~~التفسير الكبير ٦: ١٤٨، ميزان الكبرى ١: ١٣٥، المغني ١: # ٤٣١، نيل الأوطار ١: ٣٩٣. # (١١) تفسير القرطبي ٣: ٣١٠، أحكام القرآن لابن العربي ١: ٢٢٥. # (١٢) نيل ~~الأوطار ١: ٣٩٤. (١) البقرة: ٢٣٨. # (٢) سنن ~~أبي داود ms1396 ١: ١١٢ حديت ٤١١. # (٣) سنن الترمذي: ٢١٧ حديث ٢٩٨٢، سنن أبي داود ١: ١١٢ حديث ٤١٠. # (٤) التهذيب ~~٢: ٢٤١ حديت ٩٥٤، الوسائل ٣: ٥ الباب ٢ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها، حديت ١. # (٥) الأحزاب: ٤٠. (١) رسائل الشريف المرتضى (المجموعة الأولى): ٢٧٥. # (٢) المجموع ٣: ~~٦١، مقدمات ابن رشد ١: ٩٩، المغني ١: ٤٢٣، ~~التفسير الكبير ٦: ١٥٠. # (٣) صحيح ~~مسلم ١: ٤٣٧ حديث ٦٢٧، سنن أبي داود ١: ١١٢ حديث ٤٠٩، سنن الترمذي ~~٥: ٢١٧ حديث ٢٩٨٤، سنن البيهقي ١: ٤٥٩، الدر المنثور ١: ٣٠٣. # (٤) أضفناه من المصدر. # (٥) سنن ~~الترمذي ١: ٣٣٩ حديث ١٨١، و ج ٥: ٢١٨ حديث ٢٩٨٥، نيل الأوطار ١: ٣٩٧. # (٦) المهذب للشيرازي ١: ٥٣، المجموع ٣: ٦١، ~~المغني ١: ~~٤٢١. # (٧) البقرة: ٢٣٨. # (٨) ق: ٣٩. # (٩) المغني ١: ~~٤٢٢. # (١٠) المغني ١: ~~٤٢٣. (١) صحيح ~~مسلم ١: ٤٤٢ حديث ٦٣٩، سنن النسائي ١: ٢٦٧. # (٢) صحيح البخاري ١: ١٤٧، سنن ابن ماجة ~~١: ٢٦١ حديث ٧٩٧، سنن الدارمي ١: ٢٩١، كنز العمال ٧: ~~٤٠١ حديث ١٩٤٩٤ بتفاوت في الجميع. # (٣) الموطأ ١: ١٣٠ فإنه لم يذكر هذين الحديثين. # (٤) المبسوط ١: ~~٧٥. # (٥) صحيح ~~مسلم ١: ٤٤٥ حديث ٦٤٤، سنن ابن ماجة ٢٣٠ حديث ٧٠٤، سنن النسائي ١: ٢٧٠، ~~مسند أحمد ٢: ١٩، ٤٩، ١٤٤، كنز العمال ٧: ٤٠٢ حديث ١٩٥٠٣، نيل الأوطار ~~١: ٤١٩ حديث ٢. # (٦) المبسوط ١: ~~٧٥. (١) المبسوط ١: ~~٧٧. # (٢) الناصريات (الجوامع الفقهية): ١٩٤ ~~- ١٩٥. # (٣) النهاية: ~~٦٢، المبسوط ~~١: ٧٧، الخلاف ~~١: ٩٨ مسألة ٤١. # (٤) المهذب للشيرازي ١: ٦٧. # (٥) المائدة: ٩٧. # (٦) سنن ~~النسائي ١: ٢٤٣. ونقله في صحيح البخاري ٦: ٢٧، وصحيح مسلم ١: ~~٣٧٤ حديث 525 بتفاوت. (١) التهذيب ٢: ~~٤٣ حديث ١٣٨، الوسائل ٣: ١٢١٦ الباب ٢ من أبواب القبلة، حديث ٢. # (٢) البقرة: ١٤٥. # الخلاف ١: ٩٨ ~~مسألة ٤١. # (٤) عبد الله بن محمد الأسدي. الحجال المزخرف: أبو محمد ثقة ثقة ثبت، ~~قال، النجاشي، وعده الشيخ في رجاله من أصحاب الرضا (ع)، وقال في ms1397 الفهرست: له كتاب، وذكره المصنف في القسم ~~الأول من الخلاصة وقال: ثقة. رجال الطوسي: ٣٨١، الفهرست: ١٠٢، ~~رجال العلامة: ١٠٥. # (٥) التهذيب ~~٢: ٤٤ حديث ١٣٩، الوسائل ٣: ٢٢٠ الباب ٣ من أبواب القبلة، حديث ١٣٩. # (٦) بشر بن جعفر الجعفي: أبو الوليد، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الباقر ~~(ع) وقال: روى عنه أحمد بن الحارث الأنماطي. وذكر الأردبيلي روايته عن ~~الصادق (ع). # رجال الطوسي: ~~١٠٧، جامع الرواة ١: ١٢٢. (١) التهذيب ٢: ~~٤٤ حديث ١٤٠، الوسائل ٣: ٢٢٠ الباب ٣ من أبواب القبلة، حديث ٢. # (٢) أحمد بن محمد بن سعيد بن عبد الرحمن بن زياد بن عبيد الله بن زياد بن ~~عجلان السبيعي الهمداني المعروف ب‍ (ابن عقدة) قال الشيخ في الفهرست: كان زيديا جاروديا، وعده في رجاله ~~ممن لم يرو عنهم، وذكره المصنف في القسم الثاني من الخلاصة. مات بالكوفة ~~سنة ٣٣٣ ه‍. # رجال ~~النجاشي: ٩٤، رجال الطوسي: ٤٤١، الفهرست: ٢٨، رجال ~~العلامة: ٢٠٣ (٣) النهاية: ١٠١ المبسوط ١: ٨٥ ~~الجمل والعقود: ٦٥، الإستبصار ١: ٢٩٩. # (٤) الخلاف ١: ~~١٥٩ مسألة 86. (١) التهذيب ٢: ~~٣٧٦ حديث ١٥٦٤، الوسائل ٣: ٢٤٥ الباب ١٧ من أبواب القلة، حديت ١. # (٢) المجموع ~~٣: ١٩٤. (١) المجموع ٣: ~~١٩٨ - ١٩٩. # (٢) المهذب للشيرازي ١: ٦٧، المجموع ٣: ~~١٩٨. # (٣) المبسوط للسرخسي ٢: ٧٩، بدائع الصنائع ١: ١٢١، الهداية للمرغيناني ١: ٩٥، شرح فتح القدير ٢: ~~١١١. # (٤) النهاية: ~~١٠١، الخلاف ~~١: ١٦٠ مسألة ١٨٨. # (٥) أضفناه من المصدر. # (٦) المبسوط ١: ~~٨٥. (١) عبد السلام بن صالح أبو الصلت الهروي الخراساني، ثقة صحيح الحديث له ~~كتاب وفاة الرضا عليه السلام قاله النجاشي، وعده الشيخ في رجاله من أصحاب ~~الرضا عليه السلام وصرح بأنه عامي، والعجب من المصنف حيث إنه ذكره تارة في ~~القسم الأول من الخلاصة وقال: ثقة صحيح الحديث وأخرى في القسم من الخلاصة ~~في باب الكنى وقال: عامي. وقوى المحقق المامقاني كونه شيعيا واستدل بأمور ~~ليس هنا موضع ذكرها. # رجال ms1398 ~~النجاشي: ٢٤٥، رجال الطوسي: ٣٨٠، ٣٩٦، رجال العلامة: ~~١١٧، ٢٦٧، تنقيح المقال ٢: ١٥١. # (٢) التهذيب ~~٢: ٣٧٦ حديث ١٥٦٦، الوسائل ٣: ٢٤٨ الباب ١٩ من أبواب القبلة، حديث ٢. # (٣) إسحاق بن محمد بن أحمد بن أبان بن مرار بن عبد الله بن الحرث أبو ~~يعقوب النخعي الأحمر أخو الأشتر، قال النجاشي: هو معدن التخليط، وذكره ~~المصنف في القسم الثاني من الخلاصة وقال: لا أقبل روايته. # وميزه في المشتركات برواية الجرمي عنه ورواية علي بن محمد عنه. # رجال ~~النجاشي: ٧٣، رجال العلامة: 301، هداية المحدثين: 180. (١) البقرة: ١٤٥. # (٢) خالد بن أبي إسماعيل الكوفي ثقة قاله النجاشي، وقال الشيخ في الفهرست: له أصل، وذكره الصدوق في مشيخته ~~في طريق عبد الأعلى مولى آل سام، وذكره المصنف في القسم الأول من الخلاصة ~~ووثقه. # رجال ~~النجاشي: ١٥٠، الفقيه ٤: شرح ~~المشيخة: ٣٧، الفهرست: ٦٦، رجال ~~العلامة: ٦٥. # (٣) التهذيب ~~٢: ٣٧٦ حديث ١٥٦٥، الوسائل ٣: ٢٤٧ الباب ١٨ من أبواب القبلة، حديث ٢. # (٤) المائدة: ٩٧. (١) سنن ~~النسائي ١: ٢٤٣. ونقله في صحيح البخاري ٦: ٢٧، وصحيح مسلم ١: ~~٣٧٤ حديث ٥٢٥ بتفاوت. # (٢) البقرة: ١٤٥. # (٣) البقرة: ١٤٤. # الفقيه ١: ~~١٧٨ حديث 843، الوسائل 3: 218 الباب 2 من أبواب القبلة، حديث 12. (١) النحل: ١٦. # التهذيب ٢: ~~٤٥ حديث 143، الوسائل 3: 222 الباب 5 من أبواب القبلة، حديث 1. (١) الوسيلة (الجوامع الفقهية): ٦٧١. # (٢) الفقيه ١: ~~١٧٨ حديث ٨٤٢، التهذيب ٢: ٤٤ ~~حديث ١٤٢، الوسائل ٣: ٢٢١ الباب ٤ من أبواب القبلة، حديث ٢. # (٣) المبسوط ١: ~~٧٨، النهاية: ~~٦٣، الخلاف ١: ~~٩٨ مسألة ٤٢. # (٤) أبو عبد الله المفضل بن عمر الجعفي الكوفي، عده الشيخ في رجاله من ~~أصحاب الصادق والكاظم عليهما السلام وقد وقع الخلاف في توثيقه وتضعيفه. ~~وثقه المفيد في الإرشاد بقوله: إنه من شيوخ أصحاب أبي عبد الله عليه السلام ~~وخاصته وبطانته وثقاته. وعن غيبة الشيخ: أنه كان من قوام الأئمة وكان ~~محمودا عندهم. وضعفه النجاشي بقوله: فاسد ms1399 المذهب مضطرب الرواية، والمصنف ~~بذكره إياه في القسم الثاني من الخلاصة، وروى المكشي في شأنه أخبارا مادحة ~~وذامة، وقد ذكرهما المحقق المامقاني ورجح الأخبار المادحة وأجاب عن الأخبار ~~الذامة ثم قال: فالرجل عندي من عظم الشأن وجلالة القدر بمكان. # الإرشاد للمفيد ٢: ٢٠٨، رجال الطوسي: ٣١٤، ٣٦٠، رجال النجاشي: ~~٤١٦، رجال الكشي: # 135 - 306، رجال العلامة: 258، تنقيح المقال 3: 238. # (5) ليست في (م) (ن) (غ) (ق). (١) التهذيب ٢: ~~٤٤ حديث ١٤٢، الوسائل ٣: ٢٢١ الباب ٤ من أبواب القبلة، حديت ٢. # (٢) علي بن محمد بن أبي القاسم - واسم أبي القاسم: عبد الله بن عمران ~~البرقي، وهو من مشايخ الكليني وقد أكثر الرواية عنه وأطلق، ومن ثم قد يقال ~~بجهالته، عنونه النجاشي بعلي بن أبي القاسم - بإسقاط محمد - ولكن المصنف ~~عنونه ب (علي بن محمد بن أبي القاسم) واستظهر المحقق المامقاني اتحادهما، ~~كما قطع به المحقق السيد الخوئي في معجم رجاله. # رجال ~~النجاشي: ٢٥٦، رجال العلامة: ١٠٠، تنقيح المقال ٢: ٣٠٢، معجم ~~رجال الحديث ١١: # ٢٥٦، و ج ١٢: ١٣٨. # (٣) الكافي ٣: ~~٤٨٧ حديث ٦، الوسائل ٣: ٢٢١ الباب ٤ من أبواب القبلة، حديث ١. # (٤) التهذيب ~~٢: ٤٥ حديث ١٤٦، الإستبصار ١: ٢٩٥ حديث ١٠٨٧، الوسائل ٣: ٢٢٣ الباب ٦ ~~من أبواب القبلة، حديث ١. # (٥) التهذيب ~~٢: ٤٦ حديت 147، الإستبصار 1: 295 حديث 1088، الوسائل 3: 223 الباب 6 ~~من أبواب القبلة، حديث 2. (١) المحلى ٣: ~~٢٣٠. # (٢) المهذب للشيرازي ١: ٦٨، المجموع ٣: ~~٢٢٨، مغني المحتاج ١: ١٤٦، السراج الوهاج: ~~٤٠. # (٣) المغني ١: ~~٤٩١. # (٤) خراش بن إبراهيم الكوفي، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه ~~السلام، وهذه الرواية تدل على كونه إماميا، واختلف في اسمه نقل المحقق ~~المامقاني عن بعض: خداش - بالخاء والدال - كما في الكتب الرجالية. وعن بعض: ~~خراش - بالخاء والراء المهملة - كما في التهذيب ونسخة من رجال الطوسي. # رجال الطوسي: ~~١٨٩، تنقيح المقال ١: ٣٩٦. # (٥) التهذيب ~~٢: ٤٥ حديث 144، الإستبصار 1: 295 حديث 1085، الوسائل 3: 226 الباب 8 ~~من أبواب القبلة، حديث 5. # (6) أضفناه من المصدر. (١) أضفناه من بعض ms1400 المصادر. # (٢) التهذيب ~~٢: ٤٨ حديث ١٥٧، الإستبصار ١: ٢٩٧ حديث ١٠٩٥، الوسائل ٣: ٢٢٨ الباب ١٠ ~~من أبواب القبلة، حديت ١. # (٣) المبسوط ١: ~~٨١. # (٤) المهذب للشيرازي ١: ٦٨، المجموع ٣: ~~٢١٦، السراج الوهاج: ٤٠، المغني ١: ٥٠٠، ~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٥٢٧. # (٥) المغني ١: ~~٥٠٠، الكافي لابن قدامة ١: ١٥٢، الإنصاف ٢: ١٨، ~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٥٢٧. (١) المهذب للشيرازي ١: ٦٨. # (٢) المغني ١: ~~٥٠١، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٥٢٧. # (٣) المبسوط ١: ~~٧٩. # (٤) الأم ١: ٩٤، المهذب للشيرازي ١: ٦٨، الأم (مختصر المزني) ٨: ١٣، مغني المحتاج ١: ١٤٦، السراج الوهاج: ~~٤٠. # الخلاف ١: ~~١٠٠ مسألة 49. (١) المبسوط ١: ~~٨٠. # (٢) الخلاف ١: ~~١٠٠ مسألة ٤٩. # (٣) المبسوط ١: ~~٨٠، الخلاف ١: ~~١٠١ مسألة ٥٠. # (٤) الأم ١: ٩٤، المهذب للشيرازي ١: ٦٨، السراج الوهاج: ٤٠. # (٥) الخلاف ١: ~~١٠١ مسألة ٥٠. # (٦) المبسوط ١: ~~٨٠. (١) المهذب للشيرازي ١: ٦٨. # (٢) (م) (ن): التعيين. # المبسوط ١: ~~٨١. (١) المبسوط ١: ~~٧٩، الخلاف ١: ~~١٠٠ مسألة ٤٨. # (٢) الأم ١: ٩٤، الأم (مختصر ~~المزني) ٨: ١٣، المجموع ٣: ~~٢١٤، المغني ~~١: ٥٠٣. # (٣) المجموع ~~٣: ٢١٤، المغني ١: ٥٠٤، ~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٥٢٣. (١) صحيح ~~البخاري ١: ١٧٧، صحيح مسلم ١: ٣٠٨ حديث ٤١١ و ص ٣١١ ~~حديث ٤١٧. سنن ابن ماجة ١: ٢٧٦ حديث ٨٤٦، سنن أبي داود ~~١: ١٦٤ حديث ٦٠١، ٦٥٣، سنن النسائي ٢: ٩٨، مسند أحمد ٢: ~~٣١٤، ٤٢٠. # (٢) المغني ١: ~~٥٠٦،. الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٥٢٤. (١) النهاية: ٦٢. # (٢) المغني ١: ~~٤٨٥، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٥١٧، ~~المجموع ٣: ~~١٨٩. مغني المحتاج ١: ١٤٢. # البقرة: ٢٣٩. # صحيح ~~البخاري ٦: ٣٨، الموطأ ١: ١٨٤ حديث ٣، نيل الأوطار ٢: ١٨٢ حديث 1. (١) التهذيب ٣: ~~١٧٣ حديث ٣٨٣، الوسائل ٥: ٤٨٤ الباب ٣ من أبواب صلاة الخوف والمطاردة، ~~حديث ٨. # (٢) المغني ١: ~~٤٨٢، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٥١٩، ~~الكافي لابن قدامة ١: ١٥٦، الإنصاف ٢: ٥. # (٣) أضفناه من المصدر. # (٤) سنن ~~أبي داود ٢: ٩ حديث ١٢٢٥، مسند أحمد ٣: ٢٠٣، سنن الدارقطني ١: ٣٩٦ حديث ٢، ~~٣. # (٥) المغني ١: ~~٤٨٢، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٥١٩. (١) المغني ١: ~~٤٨٣، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ١٤٢، ~~الأم ١: ٩٦. # (٢) المغني ١: ~~٤٨٣، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ١٤١، ~~الكافي لابن قدامة ١: ١٥٥. # (٣) البقرة: ٢٣٩. # (٤) أبو يحيى المدني عبد الله بن أنيس الجهني الأنصاري من بني جشم بن ~~الحارث بن الخزرج، روى عن النبي (ص) وروى عنه أولاده عطية وعمر وضمرة وجابر ~~بن عبد الله الأنصاري. مات سنة ٥٤ ه، وقيل ٨٠. # الإصابة ٢: ~~٢٧٨، أسد الغابة ٣: ١١٩، تهذيب التهذيب ٥: ~~١٤٩. # (٥) سنن ~~أبي داود ٢: ١٨ حديث 1249، سنن البيهقي 9: 38 وفيها: وكان نحو عرفة ~~وعرفات، مكان: عرفة أو عرفات. (١) التهذيب ٣: ~~٣٠٨ حديث ٩٥٢، الوسائل ٣: ٢٣٦ الباب ١٤ من أبواب القبلة، حديث ١. # (٢) عبد الله بن النعمان، روى عبد الله بن يحيى الكاهلي قال: سأل أحمد بن ~~النعمان أبا عبد الله عليه السلام، في الفقيه ٣: ٢٧٥ ~~حديث ١٣٠٧، وقال المحقق المامقاني: هو غير مذكور في الرجال. جامع الرواة ١: ~~٧٤، تنقيح المقال ١: ٩٩. # (٣) التهذيب ~~٣: ٣٠٨ حديث 953، الوسائل 3: 238 الباب 14 من أبواب القبلة، حديث 10. (١) التهذيب ٢: ~~٣٠٨ حديث ٩٥٤، الوسائل ٣: ٢٣٧ الباب ١٤ من أبواب القبلة، حديث ٤. # (٢) البقرة: ٢٣٩. # (٣) سن أبي داود ٢: ٩ حديث ١٢٢٥، مسند أحمد ٢: ٢٠٣، سنن الدارقطني ١: ~~٣٩٦ حديت ٢، ٣، نيل الأوطار ٢: ١٨٣ حديث ٣. # (٤) التهذيب ~~٣: ٣٠٨ حديث ٩٥٢، الوسائل ٣: ٢٣٦ الباب ١٤ من أبواب القبلة، حديث ١. # (٥) مندل بن علي العتري أو العنزي أبو عبد الله الكوفي، وثقه النجاشي ~~بقوله: هو وأخوه، حيان ثقتان، وضعفه المصنف حيث إنه ذكره في القسم الثاني ~~من الخلاصة، ونقل عن البرقي أنه عامي. # رجال ~~النجاشي: ٤٢٢، رجال العلامة: ٢٦٠. # (٦) التهذيب ~~٣: ٢٣١ حديث ٥٩٩، الوسائل ٣: ٢٣٨ الباب ١٤ من أبواب القبلة، حديث ٨. # (٧) عبد ms1402 الله بن جعفر بن الحسين بن مالك بن جامع الحميري: أبو العباس ~~القمي شيخ القميين ووجههم صنف كتبا كثيرة، عده الشيخ في رجاله تارة من ~~أصحاب الهادي عليه السلام بعنوان: علي بن عبد الله...، وأخرى من أصحاب ~~العسكري عليه السلام. وقال في الفهرست: ~~له كتب. وذكره المصنف في القسم الأول من الخلاصة وقال: ثقة من أصحاب أبي ~~محمد العسكري عليه السلام. # رجال ~~النجاشي: ٢١٩، رجال الطوسي: ٤١٩، ٤٣٢. # (٨) التهذيب ~~٣: ٢٣١ حديث 600، الوسائل 3: 237 الباب 14 من أبواب القبلة، حديث 5. (١) التهذيب ٣: ~~٢٣٢ حديث ٦٠٢، الوسائل ٣: ٢٣٨ الباب ١٤ من أبواب القبلة، حديث ٩. # (٢) الأم ١: ٩٧، الأم (مختصر ~~المزني) ٨: ١٣، المهذب للشيرازي ١: ٦٩، سنن الترمذي ٢: ٣٣٦، المجموع ٣: ~~٢٣٣، مغني المحتاج ١: ١٤٢، السراج الوهاج: ~~٣٩، تفسير القرطبي ٢: ٨١. # (٣) المغني ١: ~~٤٨٥، تفسير القرطبي ٢: ٨١. # (٤) المغني ١: ~~٤٨٥، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٥١٧، ~~تفسير ~~القرطبي ٢: ٨١. # (٥) المغني ١: ~~٤٨٥، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٥١٧، ~~الكافي لابن قدامة ١: ١٥٥، الإنصاف ٢: ٣. # (٦) المدونة الكبرى ١: ٨٠، بلغة السالك ~~١: ١٠٩، المغني ~~١: ٤٨٥، المجموع ٣: ~~٢٣٤، تفسير القرطبي ٢: # ٨١، إرشاد الساري ٢: ٢٩٧، عمدة القارئ ٤: ١٣٧. # (٧) البقرة: ١١٥. # (٨) تفسير الطبري ١: ٥٠٣، التفسير الكبير ٤: ١٩، الدر المنثور ١: ١٠٩. (١) صحيح ~~البخاري ٢: ٣٢، صحيح مسلم ١: ٤٨٧ حديث ٧٠٠، سنن ابن ماجة ~~١: ٣٧٩ حديث ١٢٠٠، الموطأ ١: ١٢٤ حديث ١٥، سنن النسائي ٣: ٢٣٢، سنن الدارمي ~~١: ٣٧٣، مسند أحمد ٢: ٥٧. # (٢) صحيح ~~البخاري ٢: ٣٢. # (٣) التهذيب ~~٣: ٢٢٨ حديث ٥٨١، الوسائل ٣: ٢٤٠ الباب ١٥ من أبواب القبلة، حديث ٦، ٧. # (٤) التهذيب ~~٣: ٢٢٨ حديث ٥٨٢، الوسائل ٣: ٢٤٠ الباب ١٥ من أبواب القبلة، حديث ٥. # (٥) التهذيب ~~٣: ٢٢٨ حديث ٥٨٣، الوسائل ٣: ٢٤٠ الباب ١٥ من أبواب القبلة، حديث ٨. # (٦) التهذيب ~~٣: ٢٢٨ حديث ٥٨٤، الوسائل ٣: ٢٤٠ الباب ١٥ من أبواب القبلة، حديث ms1403 ٩. # (٧) المدونة الكبرى ١: ٨٠، بلغة السالك ~~١: ١٠٩، تفسير القرطبي ٢: ٨١، المغني ١: ٤٨٥، ~~عمدة القارئ 4: 137. (١) الخلاف ١: ~~٩١ مسألة ٤٣.. # (٢) الأم ١: ٩٧، المجموع ٣: ~~٢٣٧، السراج الوهاج: ٣٩. # (٣) البقرة: ١١٥. # (٤) النهاية: ~~٦٤، الوسائل ٣: ٢٤٢ الباب ١٥ من أبواب القبلة، حديث ١٩. # (٥) صحيح ~~البخاري ٦: ٣٨، سنن ابن ماجة ١: ٣٩٩، الموطأ ١: ~~١٨٤، نيل ~~الأوطار ٤: ١١. في بعض المصادر: بتفاوت. # (٦) التهذيب ~~٣: ٢٢٩ حديث 586، الوسائل 3: 239 الباب 15 من أبواب القبلة، حديث 2. # وفيه: (أما لكم في رسول الله) وهو الموافق لنسخة (ح). (١) التهذيب ٣: ~~٢٣٣ حديث ٦٠٦، الوسائل ٣: ٢٤١ الباب ١٥ من أبواب القبلة، حديث ١٣. # (٢) المبسوط ١: ~~٨٠، الخلاف ١: ~~٩٩ مسألة ٤٥. # (٣) المهذب للشيرازي ١: ٦٩، المبسوط للسرخسي ١: ٢٥٠، المجموع ٣: ~~٢٣٩، عمدة القارئ ٤: ١٣٧، السراج الوهاج: ٣٩، نيل الأوطار ٢: ١٤٩. # (٤) نقله عنه في المعتبر ٢: ٧٧. # (٥) المهذب للشيرازي ١: ٦٩، المجموع ٣: ~~٢٣٩. # (٦) التهذيب ~~٣: ٢٢٩ حديث ٥٨٩، الوسائل ٣: ٢٤٠ الباب ١٥ من أبواب القبلة، حديث ١٠. # (٧) التهذيب ~~٣: ٢٣٠ حديث 591، الوسائل 3: 239 الباب 15 من أبواب القبلة، حديث 11. (١) التهذيب ٣: ~~٢٣٢ حديث ٦٠٥، الوسائل ٣: ٢٤١ الباب ١٥ من أبواب القبلة، حديث ١٢. # (٢) سنن ~~أبي داود ٢: ٩ حديث ١٢٢٧. # (٣) التهذيب ~~٣: ٢٢٨ حديث ٥٨٤، الوسائل ٣: ٢٤٠ الباب ١٥ من أبواب القبلة، حديث ٩. # (٤) سنن ~~أبي داود ٢: ٩ حديث 1226. (١) التهذيب ٣: ~~٢٢٨ حديث ٥٨١، الوسائل ٣: ٢٤٠ الباب ١٥ من أبواب القبلة، حديث ٦، ٧. # (٢) التهذيب ~~٣: ٢٢٨ حديث ٥٨٢، الوسائل ٣: ٢٤٠ الباب ١٥ من أبواب القبلة، حديث ٥. # (٣ - ٤) المغني ~~١: ٤٨٧. # (٥) المغني ١: ~~٤٨٦، المجموع ٣: ~~٢٣٥. الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٥١٨. # (٦) البقرة: ١١٥. # (٧) النهاية: ~~٦٤، الوسائل ٣: ٢٤٢ الباب ١٥ من أبواب القبلة، حديث ١٩. # (٨) المغني ١: ~~٤٨٥. (١) تقدم في ص ١٨٥. # (٢) (ن): ناويها. # (٣) (غ): الصلاة. # (٤) الأم ١: ٩٦، المغني ١: ٤٨٢. # (٥) البقرة: ٢٣٩. (١) إبراهيم بن ميمون ms1404 الكوفي بياع الهروي - أي بياع الثياب المجلوبة من ~~هرات - عده الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق في موضعين مقتصرا في أحدهما على ~~اسمه واسم أبيه والوصف بالكوفي، وفي الآخر ب (بياع الهروي) وذكره الصدوق في ~~مشيخته. رجال ~~الطوسي: ١٤٥، ١٥٤، الفقيه ٤: شرح ~~المشيخة: # ٦٣. الفقيه (شرح المشيخة) ٤: ٦٣. # (٢) التهذيب ~~٣: ٢٢٩ حديث ٥٨٧، الوسائل ٣: ٢٤٤ الباب ١٦ من أبواب القبلة، حديث ٢. # (٣) التهذيب ~~٣: ٢٢٩ حديث ٥٨٨، الوسائل ٣: ٢٤٤ الباب ١٦ من أبواب القبلة، حديث ٣. # (٤) كذا نسب إليه، والموجود في المصادر خلافه بمعنى أنه قائل بعدم الجواز ~~انظر: حلية العلماء ٢: ٢٥٦ التفسير الكبير ٦: ١٥٤. # (٥) المغني ١: ~~٤٨٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٥١٨، ~~الأم ١: ٩٧، المهذب للشيرازي ١: ٦٩، المجموع ٣: ~~٢٣٧، السراج الوهاج: ٣٩. # (٦) المغني ١: ~~٤٨٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٥١٨، ~~الإنصاف ٢: ~~٤، المجموع ~~٣: ٢٣٧. # (٧) المغني ١: ~~٤٨٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٥١٨، ~~المجموع ٢: ~~٢٣٧. # (8) (ن) (ح) (ق): الرخص. (١) التهذيب ٣: ~~٢٢١ حديث ٥٨٥، الوسائل ٣: ٢٤٤ الباب ١٥ من أبواب القبلة، حديث ١. # (٢) الوسائل ٣: ٢٤٤ الباب ١٦ من أبواب القبلة. # (٣) التهذيب ~~٤: ٢٣٠ حديث ٥٩٢، الوسائل ٣: ٢٤٤ الباب ١٦ من أبواب القبلة، حديث ٥. # (٤) الأرجوحة: حبل يشد طرفاه في موضع عال ثم يركبه الإنسان ويحرك وهو ~~فيه، سمي به لتحركه ومجيئه وذهابه. النهاية لابن الأثير 2: 198. (١) التهذيب ٢: ~~١٤٢ حديث ٥٥٥، الإستبصار ١: ٢٩٨ حديث ١١٠٠، الوسائل ٣: ٢٢٩ الباب ١٠ من ~~أبواب القبلة، حديث ٤. # (٢) التهذيب ~~٢: ٤٨ حديث 158، الإستبصار 1: 297 حديث 1096، الوسائل 3: 228 الباب 10 ~~من أبواب القبلة، حديث 3. (١) التهذيب ٢: ~~٤٨ حديث ١٥٧، الإستبصار ١: ٢٩٦ حديث ١٠٩٥، الوسائل ٣: ٢٢٨ الباب ١٠ من ~~أبواب القبلة، حديث ١. # (٢) بداية المجتهد ١: ١١٢، مقدمات ابن رشد ١: ١١٢، المغني ١: ٥١٤، ~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: # ٥٢٦، عمدة القارئ ٤: ١٤٣. # (٣) المغني ١: ~~٥١٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٥٢٦، ~~الإنصاف ٢: ~~١٧، منار السبيل ١: ٧٨. # (٤) المهذب للشيرازي ١: ٦٨، المجموع ٣: ~~٢٢٥، ميزان الكبرى ms1405 ١: ١٥٨، السراج الوهاج: ٤٠، المغني ١: ٥١٤. # (٥) الهداية للمرغيناني ١: ٤٥، شرح فتح القدير ١: ~~٢٣٧، المغني ~~١: ٥١٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١: # ٥٢٦، بداية المجتهد ١: ١١٢. # (٦) الأم ١: ٩٤، المجموع ٣: ~~٢٢٥، ميزان الكبرى ١: ١٥٨، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى ١: ٥٥، بدائع ~~الصنائع ١: ١١٩، الهداية للمرغيناني 1: ~~45، مقدمات ابن رشد 1: 112. (١) التهذيب ٢: ~~٤٧ حديث ١٥١، الإستبصار ١: ٢٩٦ حديث ١٠٩٠، الوسائل ٣: ٢٣٠ الباب ١١ من ~~أبواب القبلة، حديث ٥. # (٢) التهذيب ~~٢: ٤٧ حديث ١٥٢، ١٥٣ و ص ١٤٢ حديث ٥٥٣، الإستبصار ١: ٢٩٦ حديث ١٠٩٢، ~~الوسائل ٣: ٢٣٠ الباب ١١. من أبواب القبلة، حديث ٦. # (٣) التهذيب ~~٢: ٤٨ حديث ١٥٦، الإستبصار ١: ٢٩٧ حديث ١٠٩٤، الوسائل ٣: ٢٣٠ الباب ١١ ~~من أبواب القبلة، حديث ٣. # (٤) التهذيب ~~٢: ٤٨ حديت 155، الإستبصار 1: 296 حديث 1093، الوسائل 3: 230 الباب 11 ~~من أبواب القبلة، حديث 2. # (5) (غ) (ن) (م): الصورة. (١) ربيعة بن كعب بن مالك بن يعمر: أبو فراس الأسلمي المدني كان من أهل ~~الصفة، خدم النبي صلى الله عليه وآله وروى عنه. وعنه أبو سلمة بن عبد ~~الرحمن ومحمد بن عمرو بن عطاء. مات سنة ٦٣ ه‍. # أسد ~~الغابة ٢: ١٧١، الإصابة ١: ~~٥١١، تهذيب التهذيب ٣: ~~٢٦٢. # (٢) البقرة: ١١٥. # (٣) سنن ~~الترمذي ٢: ١٧٦ حديث ٣٤٥. # (٤) سنن الدارقطني ١: ٢٧١ حديث 4. (١) المغني ١: ~~٥١٥، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٥٢٦، ~~عمدة القارئ ٤: ١٤٣، بداية المجتهد ١: ١١٢. # (٢) المغني ١: ~~٥١٥، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٥٢٦. # (٣) التهذيب ~~٢: ٤٦ حديث 150، الإستبصار 1: 297 حديث 1099، الوسائل 3: 228 الباب 9 ~~من أبواب القبلة، حديث 5. (١) علي بن الحسن الطائي الطاطري الجرمي، يكنى أبا الحسن، كان من وجوه ~~الواقفة، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الكاظم عليه السلام وقال: واقفي، ~~وصرح بذلك أيضا في الفهرست، وذكره ~~المصنف في القسم الثاني من الخلاصة وقال: كان شديد العناد في مذهبه. # رجال ~~النجاشي: ٢٥٤، رجال الطوسي: ٣٥٧، الفهرست: ٩٢، رجال ~~العلامة: ٢٣٢. # (٢) النهاية: ~~٦٤. # (٣) المفيد ms1406 في المقنعة: ١٤، والطوسي ~~في: النهاية: ٦٤، ~~والمبسوط ١: ~~٨٠، والخلاف ~~١: ١٠١ مسألة ٥١. # (٤) الناصريات (الجوامع الفقهية): ~~194، جمل العلم والعمل: 53. # (5) تقدم البحث حول هذه المسألة في ص 195. # (6) تقدمت الأحاديث في ص 196. (١) الخلاف ١: ~~١٠١ مسألة ٥٠. # (٢) التهذيب ~~٢: ٤٨ حديث 159، الإستبصار 1: 298 حديث 1100، الوسائل 3: 229 الباب 10 ~~من أبواب القبلة، حديث 4. # (3) الوسائل 3: 229 الباب 11 من أبواب القبلة. # (4) (م): البلد. (١) هود: ١١٣. # (2) (م): بلد المسلمين. # (3) تقدم في ص 175. (١) تقدم في الجزء الثالث ص ٣٥٢. # (٢) سنن أبي داود ٤: ٦٧ حديث ٤١٢٧، ٤١٢٨، سنن الترمذي ٤: ٢٢٢ حديث ١٧٢٩، ~~سنن ابن ~~ماجة ٢: # ١١٩٤ حديث ٣٦١٣، سنن النسائي ١: ١٧٥، مسند أحمد ~~٤: ٣١٠، ٣١١ بتفاوت في الجميع. # (٣) المغني ١: ~~٨٤. (١) المغني ١: ~~٨٥. # (٢) التهذيب ~~٢: ٢٠٣ حديث ٧٩٣، الوسائل ٣: ٢٤٩ الباب ١ من أبواب لباس المصلي، حديث ~~٢. # (٣) التهذيب ~~٢: ٢٠٣ حديث ٧٩٤، الوسائل ٣: ٢٤٩ الباب ١ من أبواب لباس المصلي، حديث ~~١. # (٤) علي بن المغيرة أو أبو المغيرة: واسم أبو المغيرة: حسان الزبيدي ~~الأزرق، وثقه النجاشي في ترجمة ابنه الحسن بن علي بن أبي المغيرة بقوله: هو ~~وأبوه ثقتان، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الباقر والصادق عليهما السلام ~~وذكره المصنف في القسم الأول من الخلاصة وقال: ثقة. # رجال ~~النجاشي: ٤٩، رجال الطوسي: ١٣١، ٢٤١، رجال العلامة: ~~١٠٣. # (٥) التهذيب ~~٢: ٢٠٤ حديث 799، الوسائل 2: 1080 الباب 61 من أبواب النجاسات، حديث 2 ~~وفي أكثر النسخ وبعض المصادر: زوجة النبي صلى الله عليه وآله. (١) تقدم في الجزء الثالث ص ٣٥٢. # (٢) الصرد: البرد... فارسي معرب. وصرد الرجل - بالكسر - يصرد صردا فهو ~~صرد ومصراد: يجد البرد سريعا. الصحاح ٢: ٤٩٦. # (٣) القرظ: حب - وقيل: ورق - يخرج من كل شجرة كبيرة ولها شوك يستعمل في ~~دبغ الأديم. المصباح المنير: ٤٩٩. # (٤) التهذيب ~~٢: ٢٠٣ حديث 796، الوسائل 3: 338 الباب 61 من أبواب لباس المصلي، حديث ~~2. (١) التهذيب ٢: ~~٣٦٨ حديث ١٥٣٢ وفيه: القز اليماني، الوسائل ٣: ٣٣٢ الباب ٥٥ ms1407 من أبواب ~~لباس المصلي، حديث ٣ وفيه: الفراء اليماني. # (٢) التهذيب ~~٢: ٣٦٨ حديث ١٥٢٩، الوسائل ٣: ٣٣٢ الباب ٥٥ من أبواب لباس المصلي، حديث ~~١. # (٣) التهذيب ~~٢: ٣٦٨ حديث 1530، الوسائل 3: 332 الباب 55 من أبواب لباس المصلي، حديث ~~2. # (4) (م) (ن): تصلح. (١) التهذيب ٢: ~~٢٠٥ حديث ٨٠٠، الوسائل ٢: ١٠٧٣ الباب ٥٠ من أبواب النجاسات، حديث ١٢. # (٢) الأم ١: ٩، بدائع الصنائع ١: ٨٥، بداية ~~المجتهد ١: ٧٨، المغني ١: ٨٤، المحلى ١: ١١٨، ~~المجموع ١: # ٢١٧، نيل الأوطار ١: ٧٦، الهداية للمرغيناني 1: 20. (١) الكافي ٦: ~~٢٤٥ حديث ٦، التهذيب ٩: ٣٩ ~~حديث ١٦٤، الوسائل ١٦: ٣٨٠ الباب ٢ من أبواب الأطعمة المحرمة، حديث ٤. # (٢) تقدم في الجزء الثالث ص ٢١٠، ٣٥٩. # (٣) المغني ١: ~~٨٦، بداية المجتهد ١: ٧٨، المحلى ١: ١٢٣، ~~نيل الأوطار ~~١: ٧٤ - ٧٥. # (٤) المقدام بن معد يكرب بن عمرو بن يزيد بن معد يكرب: أبو كريمة، روى عن ~~النبي صلى الله عليه وآله وعن خالد بن الوليد ومعاذ بن جبل وأبي أيوب ~~الأنصاري، وروى عنه ابنه يحيى وخالد بن معدان، وحبيب بن عبيد. # مات سنة ٨٧ ه‍. # أسد ~~الغابة ٤: ٤١١، تهذيب التهذيب ١٠: ~~٢٨٧، العبر ١: ٧٦. # (٥) سنن أبي داود ٤: ٦٨ حديث ٤١٣١. # (٦) التهذيب ~~٢: ٢٠٥ حديث 801، الوسائل 3: 257 الباب 6 من أبواب لباس المصلي، حديث ~~1. (١) التهذيب ٢: ~~٢٠٥ حديث ٨٠٢، الوسائل ٣: ٢٥٦ الباب ٥ من أبواب لباس المصلي، حديث ٦، ~~٤. # (٢) التهذيب ~~٢: ٢٠٩ حديث ٨١٨، الإستبصار ١: ٣٨٣ حديث ١٤٥٤، الوسائل ٣: ٢٥٠ الباب ٢ ~~من أبواب لباس المصلي، حديث ١. # (٣) (ن) (م) (غ) (ح): الخياط. # (٤) هاشم الحناط ذكره الصدوق في المشيخة، روى عن موسى بن جعفر عليه ~~السلام، كذا في بعض نسخ الفقيه، وفي الأخرى الخياط، والأول هو الصحيح لعدم ~~وجود شخص بعنوان: هاشم الخياط. ثم الظاهر أن هاشم الحناط هذا هو هاشم بن ~~المثنى الحناط الذي وثقه النجاشي، وعده الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق ~~عليه السلام. # الفقيه (شرح المشيخة) ٤: ٤٣، رجال النجاشي: ٤٣٥، رجال الطوسي: ٣٣١. # (٥) الفقيه ms1408 ١: ~~١٦٨ حديث 790، الوسائل 3: 257 الباب 6 من أبواب لباس المصلي، حديث 2. (١) التهذيب ٢: ~~٢٠١ حديث ٨١٨، الإستبصار ١: ٣٨٣ حديث ١٤٥٤، الوسائل ٣: ١٢٥٠ باب ٢ من ~~أبواب لباس المصلي، حديث ١. # (٢) (ح) (ق): السبع. # (٣) الخلاف ٢: ~~٥٤٠ مسألة 12. (١) الكافي ٦: ~~٢٤٦ حديث ١٤، التهذيب ٩: ٣٩ ~~حديث ١٦٦، الوسائل ١٦: ٣٨١ الباب ٢ من أبواب الأطعمة المحرمة، حديث ٧. # (٢) المقنعة: ~~٢٥. # (٣) نقله عنه في المعتبر ٢: ٨١. # (٤) التهذيب ~~١: ٢٢٥ حديث ٦٤٦، الوسائل ١: ١٦٣ الباب ١ من أبواب الأسئار، حديث ٤. # (٥) أنظر: الوسائل ١: ٤٢٧ الباب ٧٢ من أبواب آداب الحمام. # (٦) بداية المجتهد ١: ٧٨، المغني ١: ٧٤، المجموع ١: ~~٢٣٦، شرح فتح القدير ١: ٨٤. # (٧) بدائع الصنائع ١: ٨٥، المغني ١: ٨٤، المجموع ١: ~~٢٣٦. # (8) الأم 1: 9، بداية المجتهد 1: 76، 78. (١) التهذيب ٢: ~~٢٠٩ حديث ٨١٩، الإستبصار ١: ٣٨٤ حديث ١٤٥٥، الوسائل ٣: ٢٥١ الباب ٢ من ~~أبواب لباس المصلي، حديث ٤. # (٢) التهذيب ~~٢: ٢٠٩ حديث ٨٢٠، الوسائل ٣: ٢٥١ الباب ٢ من أبواب لباس المصلي، حديث ~~٥. # (٣) التهذيب ~~٢: ٢٠٥ حديث ٨٠٣، الإستبصار ١: ٣٨١ حديث ١٤٤٣، الوسائل ٣: ٢٥٨ الباب ٧ ~~من أبواب لباس المصلي، حديث ١. # (٤) أحمد بن إسحاق بن عبد الله بن سعد بن مالك الأحوص الأشعري أو ~~الأبهري: أبو علي القمي، كان وافد القميين، روى عن أبي جعفر وأبي الحسن ~~عليهما السلام وكان من خاصة أبي محمد عليه السلام. قاله النجاشي، وعده ~~الشيخ في رجاله من أصحاب الجواد والعسكري عليهما السلام، وقال: قمي ثقة، ~~وقال في الفهرست: كبير القدر ورأي صاحب ~~الزمان، وذكره المصنف في القسم الأول من الخلاصة. # رجال ~~النجاشي: ٩١، رجال الطوسي: ٣٩٨، ٤٢٧، الفهرست: ٢٦، رجال ~~العلامة: 15. (١) التهذيب ٢: ~~٢٠٦ حديث ٨٠٥، الإستبصار ١: ٣٨٣ حديث ١٤٥٢، الوسائل ٣: ٢٥٩ الباب ٧ من ~~أبواب لباس المصلي، حديث ٥. # (٢) التهذيب ~~٢: ٢٠٦ حديث ٨٠٦، الإستبصار ١: ٣٨٣ حديث ١٤٥١، الوسائل ٣: ٢٥٨ الباب ٧ ~~من أبواب لباس المصلي، حديث ٣ و ص ٢٥٩ حديث ٥. # (٣) كذا في النسخ، وفي المصادر: جعفر بن محمد بن أبي زيد، ms1409 أو: أبي يزيد، ~~قال المحقق المامقاني: لم أقف فيه إلا على رواية أحمد بن محمد بن عيسى عنه ~~عن الرضا عليه السلام، وهو مهمل في كتب الرجال، وقال المحقق الأردبيلي: في ~~بعض نسخ التهذيب: عن جعفر بن محمد عن أبي زيد، وقال: هو الصواب، وأبو زيد ~~هذا هو أبو زيد المكي الذي عده الشيخ في رجاله في باب كنى أصحاب الرضا عليه ~~السلام، وذكره المصنف في القسم الثاني من الخلاصة، وقال: مجهول. # رجال الطوسي: ~~٣٧٩، جامع الرواة ١: ١٥٦ و ٢: ٣٨٦، ~~رجال العلامة: ٢٦٧، تنقيح المقال ١: ٢٢٢ و ٣: ١٧ من فصل الكنى. # (٤) التهذيب ~~٢: ٢٠٦ حديث ٨٠٧، الإستبصار ١: ٣٨١ حديث ١٤٤٥، الوسائل ٣: ٢٥٩ الباب ٧ ~~من أبواب لباس المصلي، حديث ٦. # (٥) التهذيب ~~٢: ٢٠٦ حديث ٨٠٨، الإستبصار ١: ٣٨١ حديث ١٤٤٦، الوسائل ٣: ٢٥٩ الباب ٧ ~~من أبواب لباس المصلي، حديث ٨. # (٦) الوليد بن أبان الضبي الرازي، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الإمام ~~الرضا عليه السلام. # رجال الطوسي: ~~٣٩٤. (١) التهذيب ٢: ~~٢٠٧ حديث ٨١١، الإستبصار ١: ٣٨٢ حديث ١٤٥٠، الوسائل ٣: ٢٥٣ الباب ٣ من ~~أبواب لباس المصلي، حديث ٧ و ص ٣٥٩ الباب ٧ حديث ٧. # (٢) تقدمت في ص ٢٠٩. # (٣) التهذيب ~~٢: ٢١٠ حديث ٨٢١، الإستبصار ١: ٣٨٤ حديث ١٤٥٦، الوسائل ٣: ٢٥٢ الباب ٣ ~~من أبواب لباس المصلي، حديث ٢. # (٤) أبو علي بن راشد، كان وكيلا مقام الحسين بن عبد ربه، أقامه الإمام ~~الهادي عليه السلام، وقال في حقه: إنه عاش سعيدا ومات شهيدا. ذكره المصنف ~~في القسم الأول من الخلاصة. # رجال الكشي: ٥١٢، ٦٠٣، رجال العلامة: ١٩٠. # (٥) التهذيب ~~٢: ٢١٠ حديث ٨٢٢، الإستبصار ١: ٣٨٤ حديث ١٤٥٧، الوسائل ٣: ٢٥٨ الباب ٧ ~~من أبواب لباس المصلي، حديث ٤. # (٦) التهذيب ~~٢: ٢١٠ حديث 823، الإستبصار 1: 384 حديث 1458، الوسائل 3: 253 الباب 3 ~~من أبواب لباس المصلي، حديث 4. (١) (ح) (ق) بزيادة: لباس. # (٢) التهذيب ~~٢: ٢١٠ حديث ٨٢٥، الإستبصار ١: ٣٨٤ حديث ١٤٥٩، الوسائل ٣: ٢٥٤ الباب ٤ ~~من أبواب لباس المصلي، حديث ٢. # (٣) التهذيب ~~٢: ٢١١ حديث ٨٢٦، الإستبصار ١: ٣٨٥ حديث ١٥٦٠، الوسائل ٣: ٢٥٥ الباب ٥ ~~من أبواب لباس المصلي، حديث ١. # (٤) الوسائل ٣: ٢٧٢ ms1410 الباب ١٤ من أبواب لباس المصلي. # (٥) التهذيب ~~٢: ٢٠٦ حديث ٨٠٩، الإستبصار ١: ٣٨٢ حديث ١٤٤٧، الوسائل ٣: ٢٥٩ الباب ٧ ~~من أبواب لباس المصلي، حديث ٩. # (٦) محمد بن عبد الجبار، عده الشيخ في رجاله بهذا العنوان من أصحاب ~~الإمام الجواد عليه السلام، وبإضافة: وهو ابن أبي صهبان قمي ثقة من أصحاب ~~الإمام الهادي عليه السلام، وبعنوان: محمد بن أبي الصهبان من أصحاب الإمام ~~العسكري عليه السلام. وذكره المصنف في القسم الأول من الخلاصة، وقال: قمي ~~من أصحاب أبي الحسن الثالث. رجال الطوسي: ٤٠٧، 423، 435، رجال ~~العلامة: 142. (١) التهذيب ٢: ~~٢٠٧ حديث ٨١٠، الإستبصار ١: ٣٨٣ حديث ١٤٥٣، الوسائل ٣: ٢٧٣ الباب ١٤ من ~~أبواب لباس المصلي، حديث ٤ وفي الجميع: (هل يصلي) مكان (هل أصلي). # (٢) النهاية: ~~٩٨. # (٣) المبسوط ١: ~~٨٤. # (٤) إبراهيم بن عقبة الربعي عده الشيخ في رجاله من أصحاب الإمام الهادي ~~عليه السلام. رجال الطوسي: ٤٠٩. # (٥) التهذيب ~~٢: ٢٠٦ حديث 806، الإستبصار 1: 383 حديث 1451، الوسائل 3: 258 الباب 7 ~~من أبواب لباس المصلي، حديث 3. (١) التهذيب ٢: ~~٢٠٣ حديث ٧٩٧، الوسائل ٣: ٢٥٢ الباب ٣ من أبواب لباس المصلي، حديث ٣. # (٢) التهذيب ~~٢: ٢٠٧ حديث ٨١١، الإستبصار ١: ٣٨٢ حديث ١٤٥٠، الوسائل ٣: ٢٥٢ الباب ٣ ~~من أبواب لباس المصلي حديث ٧، و ص ٢٥٩ الباب ٧ حديث ٧. # (٣) التهذيب ~~٢: ٢١٠ حديث ٨٢١، الإستبصار ١: ٣٨٤ حديث ١٤٥٦، الوسائل ٣: ٢٥٢ الباب ٣ ~~من أبواب لباس المصلي حديث ٢. # (٤) التهذيب ~~٢: ٢١٠ حديث 822، الإستبصار 1: 384 حديث 1457، الوسائل 3: 253 الباب 7 ~~من أبواب لباس المصلي، حديث 5. (١) بشير بن بشار في التهذيب، وفي الاستبصار: بشير بن يسار، وعنونه المحقق ~~الأردبيلي ب‍ (بشر بن يسار) البشري الكوفي الذي عده الشيخ في رجاله من ~~أصحاب الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام. رجال الطوسي: # ١٠٨، ١٥٥، جامع الرواة ١: ١٢٣. # (٢) التهذيب ~~٢: ٢١٠ حديث ٨٢٣، الإستبصار ١: ٣٨٤ حديث ١٤٥٨، الوسائل ٣: ٢٥٣ الباب ٣ ~~من أبواب لباس المصلي، حديث ٤. # (٣) التهذيب ~~٢: ٢١٠ حديث ٨٢٥، الإستبصار ١: ٣٨٤ حديث ١٤٥٩، الوسائل ٣: ٢٥٤ الباب ٤ ~~من أبواب لباس المصلي، حديث ٢. # (٤) التهذيب ~~٢: ٢١١ حديث ٨٢٦، الإستبصار ١: ٣٨٥ حديث ١٥٦٠، الوسائل ٣: ٢٥٥ الباب ٥ ~~من أبواب لباس المصلي، حديث ١. # (٥) الريان بن الصلت البغدادي الأشعري القمي، خراساني الأصل: أبو علي، ~~روى عن الرضا عليه السلام، عده الشيخ في رجاله تارة من أصحاب الرضا عليه ~~السلام وأخرى من أصحاب الهادي عليه السلام وثالثة في باب من لم يرو عنهم ~~عليه السلام وذكره المصنف في القسم الأول من الخلاصة، وقال: كان ثقة صدوقا. # رجال ~~النجاشي: ١٦٥، رجال الطوسي: ٣٧٦، 415، 473، رجال ~~العلامة: 70. (١) التهذيب ٢: ~~٣٦٩ حديث ١٥٣٣، الوسائل ٣: ٢٥٦ الباب ٥ من أبواب لباس المصلي، حديث ٢. # (٢) (م) (ن): لنا ما زعم. # (٣) التهذيب ~~٢: ٢٠٩ حديث ٨١٨، الإستبصار ١: ٣٨٣ حديث ١٤٥٤، الوسائل ٣: ٢٥٠ الباب ٢ ~~من أبواب لباس المصلي، حديث ١. # (٤) التهذيب ~~٢: ٢١١ حديث ٨٢٧، الإستبصار ١: ٣٨٥ حديث ١٤٦٣، الوسائل ٣: ٢٥٤ الباب ٤ ~~من أبواب لباس المصلي، حديث ١. # (٥) المبسوط ١: ~~٨٣. # (٦) النهاية: ~~٥٨٧. (١) سنن أبي داود ٤: ٥٠ حديث ٤٠٥٧، سنن الترمذي ٤: ٢١٧ حديث ١٧٢٠. # (٢) صحيح البخاري ٧: ١٩٤. # (٣) صحيح البخاري ٧: ١٩٣. # (٤) زياد بن المنذر: أبو الجارود الهمداني الكوفي الخارقي - الحوفي، ~~الخرقي - الأعمى، تابعي زيدي المذهب، وإليه تنسب الجارودية من الزيدية، عده ~~الشيخ في رجاله من أصحاب الإمامين الباقر والصادق عليه السلام، ذكره المصنف ~~في القسم الثاني من الخلاصة وقال: لا شبهة في ذمه، وسمي: سرحربا باسم شيطان ~~أعمى يسكن البحر. # رجال ~~النجاشي: ١٧٠، رجال الطوسي: ١٢٢، ١٩٧، الفهرست: ٧٢، رجال ~~العلامة: ٢٢٣. # (٥) القرمز: صبغ أحمر تصبغ به الثياب. النهاية لابن الأثير ٤: ٥٠. # (٦) الميثرة: بالكسر، مفعلة من الوثارة، هي من مراكب العجم تعمل من حرير ~~أو ديباج. النهاية لابن الأثير ٥: # ١٥٠، الصحاح ~~٢: ٨٤٤، المصباح المنير 2: 647. (١) الفقيه ١: ~~١٦٤ حديث ٧٧٤، الوسائل ٣: ٢٦٧ الباب ١١ من أبواب لباس المصلي، حديث ٥. # (٢) التهذيب ~~٢: ٢٠٥ حديث ٨٠١، الوسائل ٣: ٢٦٦ الباب ١١ من أبواب لباس المصلي، حديث ~~١. # (٣) التهذيب ~~٢: ٢٠٧ حديث ٨١٠، الإستبصار ١: ٣٨٣ حديث ١٤٥٣، الوسائل ٣: ٢٦٧ الباب ms1412 ١١ ~~من أبواب لباس المصلي، حديث ٢. # (٤) أبو الحارث، روى عنه علي بن أسباط، قاله المحقق الأردبيلي، وقال ~~المحقق المامقاني: اسمه: كثير بن كلثم أو كلثمة أو كلثوم الذي قال النجاشي: ~~كوفي ثقة، روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام، وعده الشيخ في رجاله ~~من أصحاب الصادق بعنوان: كثير بن كلثمة الكوفي وذكره المصنف في القسم الأول ~~من الخلاصة. # ملاحظة: في النسخ: أبو الحرث، وفي المصادر: أبو الحارث، وهو الصحيح، حيث ~~إن المحقق المامقاني قال: يكتب أبو الحرث ويقرأ: أبو الحارث. # (٦) التهذيب ~~٢: ٢٠٨ حديث 814، الإستبصار 1: 386 حديث 1464، الوسائل 3: 268 الباب 11 ~~من أبواب لباس المصلي، حديث 7. (١) المغني ١: ~~٦٦١، الكافي لابن قدامة ١: ١٤٧، الإنصاف ١: ~~٤٥٧. # (٢) المغني ١: ~~٦٦٠. # (٣) المهذب للشيرازي ١: ٦٦، المجموع ٣: ~~١٤٢، فتح العزيز بهامش المجموع ٤: ~~١٠٤، المغني ~~١: ٦٦٠. # (٤) المهذب للشيرازي ١: ٦٦.. # (٥) المفيد في المقنعة: ٢٥، والطوسي ~~في المبسوط ١: ~~٨٢. # (٦) نقل عنهم في المعتبر ٢: ٨٧. # (٧) المجموع ~~٣: ١٨٠. # (٨) المغني ١: ~~٦٦٢، الكافي لابن قدامة ١: ١٤٨، المجموع ٣: ~~١٨٠. (١) المغني ١: ~~٦٦٢، الكافي لابن قدامة ١: ١٤٨. # (٢) المغني ١: ~~٦٦٢. # (٣) صحيح البخاري ٧: ١٩٥، صحيح مسلم ٣: ~~١٦٤٦ حديث ٢٠٧٦، سنن ابن ماجة ٢: ١١٨٨ حديث ٣٥٩٢، ~~سنن ~~الترمذي ٤: ٢١٨ حديث ١٧٢٢ وفي بعض المصادر، بتفاوت يسير. # (٤) الفقيه ١: ~~١٦٤ حديث ٧٧٤، الوسائل ٣: ٢٧٠ الباب ١٢ من أبواب لباس المصلي، حديث ٤. # (٥) عوالي اللئالي ١: ٤٥٦ حديث ١٩٧. # (٦) المغني ١: ~~٦٦٢. # (٧) المغني ١: ~~٦٦٢. (١) المغني ١: ~~٦٦٢. # (٢) في النسخ يوجد: وإلا، حذفناها لاستقامة المعنى. # (٣) التهذيب ~~٢: ٢٠٨ حديث ٨١٦، الإستبصار ١: ٣٨٦ حديث ١٤٦٦، الوسائل ٣: ٢٧٠ الباب ١٢ ~~من أبواب لباس المصلي، حديث ٣. # (٤) التهذيب ~~٢: ٢٠٨ حديث ٨١٥، الإستبصار ١: ٣٨٦ حديث ١٤٦٥، الوسائل ٣: ٢٦٨ الباب ١١ ~~من أبواب لباس المصلي، حديث ١٠. # (٥) التهذيب ~~٢: ٢٠٨، الإستبصار ١: ٣٨٦. ا (٦) كنز العمال ٤: ٣١٧ حديث ١٠٦٨٥. # (٧) المغني ١: ~~٦٦٢، الكافي لابن قدامة ms1413 1: 148. (١) المفيد في المقنعة: ٢٥، والطوسي ~~في النهاية: ٩٧. # (٢) ونقله عنه في المعتبر ٢: ٨٩. # (٣) المراسم: ٦٤، الوسيلة (الجوامع ~~الفقهية): ٦٧١. # (٤) الفقيه ١: ~~١٧١. # (٥) نقله عنهم في المعتبر ٢: ٨٩. # (٦) التهذيب ~~٢: ٢٠٧ حديث ٨١٢، الإستبصار ١: ٣٨٥ حديث ١٤٦٢، الوسائل ٣: ٢٦٧ الباب ١١ ~~من أبواب لباس المصلي، حديث ٢. # (٧) التهذيب ~~٢: ٣٦٧ حديث 1524، الإستبصار 1: 386 حديث 1468، الوسائل 3: 271 الباب ~~13 من أبواب لباس المصلي، حديث 5. (١) الفقيه ١: ~~١٧٢. # (٢) النهاية: ~~٩٨، المبسوط ~~١: ٨٣.. # (٣) التهذيب ~~٢: ٣٩٧ حديث ١٤٧٨، الوسائل ٣: ٢٧٣ الباب ١٤ من أبواب لباس المصلي، حديث ~~٢. # (٤) التهذيب ~~٢: ٣٧٣ حديث ١٥٥٣، الوسائل ٣: ٢٧٤ الباب ١٥ من أبواب لباس المصلي، حديث ~~١. # (٥) المهذب للشيرازي ١: ١٠٨، المجموع ٤: ~~٤٣٨، المغني ~~١: ٦٦٣. (١) محمد بن إبراهيم روى عنه الحسين بن سعيد كتابة قاله المحقق الأردبيلي، ~~وهو محمد بن إبراهيم بن محمد الهمداني الذي كان أبوه ويل الناحية المقدسة، ~~وروى الكشي رواية في مدحه، وقد مر في ترجمة إبراهيم بن محمد الهمداني ما ~~يدل على وكالة جميع ولد إبراهيم. # رجال الكشي: ٦٠٨، جامع الرواة ٢: ٤٥. # (٢) التهذيب ~~٢: ٣٦٤ حديث ١٥٠٩، الوسائل ٣: ٣٢٣ الباب ٤٧ من أبواب لباس المصلي، حديث ~~١. # (٣) الفقيه ١: ~~١٧١. # (٤) المغني ١: ~~٦٦٢. # (٥) المغني ١: ~~٦٦٢، المجموع ٤: ~~٤٣٨. # (٦) المهذب للشيرازي ١: ١٠٨، المجموع ٤: ~~٤٣٨. # (٧) المهذب للشيرازي ١: ١٠٨، المجموع ٤: ~~٤٣٨، المغني ~~١: ٦٦٣. (١) سنن أبي داود ٤: ٤١ حديث ٤٠٥٥. # (٢) يوسف بن إبراهيم: أبو داود، عده الشيخ في رجال من أصحاب الصادق عليه ~~السلام وقال المحقق المامقاني باتحاده مع يوسف بن إبراهيم الطاطري الذي مرت ~~ترجمته في ص ٩٧٥. # (٣) التهذيب ~~٢: ٢٠٨ حديث ٨١٧، الإستبصار ١: ٣٨٦ حديث ١٤٦٧، الوسائل ٣: ٢٧٢ الباب ١٣ ~~من أبواب لباس المصلي، حديث ٦. # (٤) التهذيب ~~٢: ٣٦٧ حديث ١٥٢٤، الإستبصار ١: ٣٨٦ حديث ١٤٦٨، الوسائل ٣: ٢٧١ الباب ~~١٣ من أبواب لباس المصلي، حديث ٥. # (٥) النهاية: ~~٩٦. # (٦) والوسيلة (الجوامع الفقهية): ٦٧٢، ~~المهذب ١: ٧٥. (١) صحيح ~~مسلم ms1414 ٣: ١٦٤٣ حديث ٢٠٦٩، سنن أبي داود ٤: ٤٧ حديث ٤٠٤٢. # (٢) جراح المدائني، روى عن أبي عبد الله، عده الشيخ في رجاله تارة من ~~أصحاب الباقر عليه السلام، وأخرى من أصحاب الصادق عليه السلام. # رجال ~~النجاشي: ١٣٠، رجال الطوسي: ١١٢، ١٦٥. # (٣) التهذيب ~~٢: ٣٦٤ حديث ١٥١٠، الوسائل ٣: ٢٦٨ الباب ١١ من أبواب لباس المصلي، حديث ~~٩. # (٤) المغني ١: ~~٦٦٤، الكافي لابن قدامة ١: ١٤٨. # (٥) المغني ١: ~~٦٦٤، الكافي لابن قدامة 1: 148. # (6) سنن أبي داود 4: 50 حديث 4057. # (7) سنن أبي داود 4: 50 حديث 4059. # (8) (م) (ن) (ح) (ق): المكلف. (١) (م) (ن) (غ): العبادة. # (٢) المجموع ~~٣: ١٦٤. # (٣) المغني ١: ~~٦٦٠، الكافي لابن قدامة ١: ١٤٦، الإنصاف ١: ~~٤٥٦، المجموع ٣: ~~١٦٤. # (٤) المغني ١: ~~٦٦٠. (١) سنن ~~ابن ماجة ١: ٦٥٩ حديث 2043، 2045، الوسائل 5: 345 الباب 30 من أبواب ~~الخلل الواقع في الملاة، حديث 2. (١) المغني ١: ~~٦٦١. # (٢) موسى بن أكيل النميري كوفي ثقة، روى عن أبي عبد الله، عده الشيخ في ~~رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام وقال في الفهرست: له كتاب، وذكره المصنف في القسم ~~الأول من الخلاصة. رجال النجاشي: # ٤٠٨. رقم ١٠٨٦، رجال الطوسي: ٣٢٣، الفهرست: ١٦٢، ~~رجال العلامة: ١٦٦. # (٣) التهذيب ~~٢: ٢٢٧ حديث 894، الوسائل 3: 304 الباب 32 من أبواب لباس المصلي، حديث ~~6. (١) الخلاف ١: ~~١٩١ مسألة ٢٥٠. # (٢) المقنعة: ~~٢٥. # (٣) كذا في المعتبر ٢: ٩٣. # (٤) التهذيب ~~٢: ٢٢٧ حديث ٨٩٥، الوسائل ٣: ٣٠٣ الباب ٣٢ من أبواب لباس المصلي، حديث ~~١. # (٥) النهاية: ~~٩٨. # (٦) المبسوط ١: ~~٨٣. (١) التهذيب ٢: ~~٣٥٧ حديث ١٤٧٩، الوسائل ٢: ١٠٤٥ الباب ٣١ من أبواب النجاسات، حديث ٢. # (٢) التهذيب ~~٢: ٣٥٨ حديث ١٤٨٢، الوسائل ٢: ١٠٤٥ الباب ٣١ من أبواب النجاسات، حديث ~~١. # (٣) التهذيب ~~٢: ٣٧١ حديث ١٥٤٥، الوسائل ٢: ١٠٧٢ الباب ٥٠ من أبواب النجاسات، حديث ~~٦. # (٤) التهذيب ~~٢: ٢٣٤ حديث 920، الوسائل 3: 310 الباب 38 من أبواب لباس المصلي، حديث ~~2. (١) التهذيب ٢: ~~٢٣٣ حديث ٩١٥، الوسائل ٣: ٣٠٨ الباب ٣٧ من أبواب لباس المصلي، حديث ms1415 ٣. # (٢) التهذيب ~~٢: ٢٣٣ حديث ٩١٦، الوسائل ٣: ٣٠٨ الباب ٣٧ من أبواب لباس المصلي، حديث ~~٤. # (٣) التهذيب ~~٢: ٢٣٣ حديث ٩١٧، الوسائل ٣: ٣٠٩ الباب ٣٧ من أبواب لباس المصلي، حديث ~~٧. # (٤) التهذيب ~~٢: ٢٣٣ حديث ٩١٨، الوسائل ٣: ٣٠٩ الباب ٣٧ من أبواب لباس المصلي، حديث ~~٦. # (٥) التهذيب ~~٢: ٢٣٣ حديت 919، الوسائل 3: 308 الباب 37 من أبواب لباس المصلي، حديث ~~5. # (6) تقدم في الجزء الثالث ص 242. (١) المغني ١: ~~٩٥. # (٢) المغني ١: ~~٩٥، الإنصاف ~~١: ٩٢. # (٣) التهذب للشيرازي ١: ١١، المجموع ١: ~~٢٣٦، المغني ~~١: ٩٥. # (٤) سنن ~~الدارقطني ١: ٤٧ حديث 19. (١) التهذيب ٢: ~~٣٦٨ حديث ١٥٣٠، الوسائل ٣: ٣٣٣ الباب ٥٦ من أبواب لباس المصلي، حديث ١. # (٢) المغني ١: ~~٩٥. # (٣) النهاية: ~~٥٨٥. # (٤) سنن أبي داود ٣: ١١١ حديث ٢٨٥٨، سنن الترمذي ٤: ٧٤ حديث ١٤٨٠ ~~بتفاوت في الألفاظ، وبهذا اللفظ انظر: المغني ١: ٩٦. (١) الكافي ٣: ~~٣٩٩ حديث ١١، التهذيب ٢: ~~٢١١ حديث ٨٢٨، الوسائل ٣: ٢٦١ الباب ٨ من أبواب لباس المصلي، حديث ٤. # (٢) عبد الله بن سعد بن عثمان الدشتكي: أبو عبد الرحمن المروزي نزيل ~~الري، روى عن أبيه وأشعث بن إسحاق القمي وخارجة بن مصعب وروى عنه ابنه عبد ~~الرحمن وعمار بن الحسن وأبو الوليد الطيالسي. # تهذيب التهذيب ٥: ~~٢٣٤، الجرح والتعديل ٥: ٦٤. # (٣) سنن البيهقي ٣: ٢٧١، المغني ١: ٦٦٤. # (٤) التهذيب ~~٢: ٢١٢ حديث ٨٢٩، الوسائل ٣: ٢٦١ الباب ٨ من أبواب لباس المصلي، حديث ~~٥. # (٥) التهذيب ~~٢: ٢١٢ حديث ٨٣٠، الإستبصار ١: ٣٨٧ حديث ١٤٦٩، الوسائل ٣: ٢٦٢ الباب ٩ ~~من أبواب لباس المصلي، حديث ١. # (٦) التهذيب ~~٢: ٢١٢ حديث 832، الوسائل 3: 260 الباب 8 من أبواب لباس المصلي، حديث ~~1. (١) التهذيب ٢: ~~٣٦٩ حديث ١٥٣٤، الوسائل ٣: ٢٦٥ الباب ١٠ من أبواب لباس المصلي، حديث ~~١٣. # (٢) التهذيب ~~٢: ٢٠٩ حديث ٨١٨، الإستبصار ١: ٣٨٣ حديث ١٤٥٤، الوسائل ٣: ٢٥٠ الباب ٢ ~~من أبواب لباس المصلي، حديث ١. # (٣) التهذيب ~~٢: ٢١٢ حديث ٨٣١، الإستبصار ١: ٣٨٧ حديث ١٤٧٠، الوسائل ٣: ٢٦٢ الباب ١٩ ~~من أبواب لباس المصلي، حديث ١. # (٤) التهذيب ~~١: ٢١٢ حديث ms1416 830، الإستبصار 1: 387 حديث 1469، الوسائل 3: 262 الباب 9 ~~من أبواب لباس المصلي، حديث 1. (١) التهذيب ١: ~~٢١٢ حديث ٨٣٣، الإستبصار ١: ٣٨٧ حديث ١٤٧١، الوسائل ٣: ٢٦٢ الباب ٩ من ~~أبواب لباس المصلي، حديث ٢. # (٢) الخلاف ١: ~~١٩٣ مسألة ٢٥٧، الغنية (الجوامع الفقهية): ٥٥٥، السرائر: ٥٦. # (٣) التهذيب ~~٢: ٢١٣ حديت ٨٣٤، الوسائل ٣: ٢٦٢ الباب ٩ من أبواب لباس المصلي، حديث ~~٢. # (٤) التهذيب ~~٢: ٢١٣. (١) التهذيب ٢: ~~٣٦٧ حديث ١٥٢٤، الوسائل ٣: ٢٧١ الباب ١٣ من أبواب لباس المصلي، حديث ٥. # (٢) المبسوط ١: ~~٨٣. # (٣) نقله عنه في المعتبر ٢: ٩٥. # (٤) المعتبر ٢: ~~٩٥. # (٥) المغني ١: ~~٦٥٧. # (٦) صحيح ~~البخاري ١: ٩٩ بدون عبارة (متوشحا به) والحديث بنصه موجود في: صحيح مسلم ١: ~~٣٦٩ حديت ٥١٨. # (٧) التهذيب ~~٢: ٢١٦ حديث 848، الوسائل 3: 284 الباب 22 من أبواب لباس المصلي، حديث ~~6. # (8) (ح): متزرا. (١) التهذيب ٢: ~~٢١٦ حديث ٨٤٩، الوسائل ٣: ٢٨٣ الباب ٢٢ من أبواب لباس المصلي، حديث ٣. # (٢) التهذيب ~~٢: ٢١٦ حديث ٨٥٠، و ٣٥٧ حديث ١٤٧٧، الإستبصار ١: ٣١٢ حديث ١٤٩٢، ~~الوسائل ٣: # ٢٨٥ الباب ٢٣ من أبواب لباس المصلي، حديث ١. # (٣) التهذيب ~~٢: ٢١٦ حديث ٨٥٢، الوسائل ٣: ٢٨٣ الباب ٢٢ من أبواب لباس المصلي، حديث ~~٢. # (٤) المغني ١: ~~٦٥٧. # (٥) سنن ~~أبي داود ١: ١٧٢ حديث ٦٣٥. # (٦) أحمد بن حماد المروزي المحمودي: أبو علي، عده الشيخ في رجاله من ~~أصحاب الجواد مرتين، تارة مقتصرا على اسمه واسم أبيه، وأخرى مضيفا إليهما: ~~المروزي. وعده أيضا من أصحاب الإمام الحسن العسكري عليه السلام. # رجال الطوسي: ~~٣٩٨، 428. (١) التهذيب ٢: ~~٢١٤ حديث ٨٣٧، الوسائل ٣: ٢٨٢ الباب ٢١ من أبواب لباس المصلي، حديث ٤. # (٢) التهذيب ~~٢: ٢١٤ حديث ٨٣٨، الوسائل ٣: ٢٨٢ الباب ٢١ من أبواب لباس المصلي، حديث ~~٣. # (٣) النهاية: ~~٩٨. # (٤) راجع ص ٢٣٥. # (٥) في النسخ: الماضي، وما أثبتناه من المصدر. # (٦) التهذيب ~~٢: ٢٠٦ حديث 808، الإستبصار 1: 381 حديث 1446، الوسائل 3: 259 الباب 7 ~~من أبواب لباس المصلي، حديث 8. (١) الإنصاف ١: ~~٤٨٢. # (٢) سنن أبي داود ٤: ٥١ حديث ٤٠٦١، سنن الترمذي ٣: ٣١٩ حديث ٩٩٤، ~~مسند أحمد ١: ٢٤٧. # (٣) التهذيب ms1417 ~~٢: ٢١٣ حديث ٨٣٥، الوسائل ٣: ٢٧٨ الباب ١٩ من أبواب لباس المصلي، حديث ~~١. # (٤) محسن بن أحمد القيسي من موالي قيس عيلان، يكنى أبا أحمد، عده الشيخ ~~في رجاله من أصحاب الرضا عليه السلام، وروى عنه، وقال في الفهرست: له كتاب. # رجال ~~النجاشي: ٤٢٣، رجال الطوسي: ٣١٣، الفهرست: ١٦٨. # (٥) التهذيب ~~٢: ٢١٣ حديث 836، الوسائل 3: 280 الباب 20 من أبواب لباس المصلي، حديث ~~1. (١) الفقيه ١: ~~١٦٣ حديث ٧٦٦، الوسائل ٣: ٢٧٨ الباب ١٩ من أبواب لباس المصلي، حديث ٥. # (٢) الفقيه ١: ~~١٦٣ حديث ٧٦٧، الوسائل ٣: ٢٧٨ الباب ١٩ من أبواب لباس المصلي، حديث ٢. # (٣) الفقيه ١: ~~١٦٣ حديث ٧٦٨، الوسائل ٣: ٢٧٩ الباب ١٩ من أبواب لباس المصلي، حديث ٦ ~~وفي الفقيه: جرى القلم بما فيه. # (٤) حذيفة بن منصور بن كثير بن سلمة بن عبد الرحمن الخزاعي بياع السابري: ~~أبو محمد، وثقه النجاشي، وعده الشيخ في رجاله من أصحاب الباقر والصادق ~~عليهما السلام وقال في الفهرست: له ~~كتاب، وذكره المصنف في القسم الأول من الخلاصة، وقال بعد نقل توثيقه عن ~~الكشي والمفيد، وبعد نقل تضعيفه عن ابن الغضائري، بأن حديثه غير نقي يروي ~~الصحيح والسقيم، والظاهر عندي التوقف عندي لما قاله هذا الشيخ، ولما نقل ~~عنه أنه كان واليا من قبل بني أمية، ويبعد انفكاكه عن القبيح. # رجال ~~النجاشي: ١٤٧، رجال الطوسي: ١١٩، ١٧٩، الفهرست: ٦٥، رجال ~~العلامة: ٦٠. # (٥) أبو العباس السفاح، عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس ~~بن عبد المطلب، أول خلفاء الدولة العباسية وأحد الجبارين، ولقب ب (السفاح ~~لكثرة ما سفح من دماء بني أمية) مات بالأنبار سنة ١٣٦ ه‍. العبر ١: ١٤٢، ~~شذرات الذهب ١: ١٩٥. # (٦) الممطر: ما يلبس في المطر يتوقى به. الصحاح ٢: ٨١٨. (١) الفقيه ١: ~~١٦٣ حديث ٧٧٠، الوسائل ٣: ٢٧٩ الباب ١٩ من أبواب لباس المصلي، حديث ٧. # (٢) الفقيه ١: ~~١٦٣. # (٣) المجموع ٤٥٢: ٤. # (٤) سنن ابن ماجة ٢: ١١٨٦ حديث ٣٥٨٦، ~~سنن ~~الترمذي ٤: ٢٢٥ حديث ١٧٣٥، سنن النسائي ٨: # ٢١١، سنن الدارمي ٢: ٧٤. # (٥) صحيح البخاري ٧: ١٩٧، صحيح مسلم ٣: ~~١٦٦٢ حديث ٢١٠١. # (٦) صحيح ~~مسلم ٣: ٦٤٨ الحديث ٢٠٧٨، سنن الترمذي ٤: ٢١٩ حديث ١٧٢٥، ~~سنن ~~النسائي ٨: ٢٥٤. # (٧) صحيح ~~مسلم ٣: ١٦٤٧ حديث ٢٠٧٧، سنن النسائي ٨: ٢٠٣. # (٨) التهذيب ~~٢: ٣٧٣ حديث ١٥٤٩، الوسائل ٣: ٣٦ الباب ٥٩ من أبواب لباس المصلي، حديث ~~٢. # (٩) التهذيب ~~٢: ٣٧٣ حديث 1550، الوسائل 3: 336 الباب 59 من أبواب لباس المصلي ، ~~حديث 3. (١) المجموع ٤: ~~٤٥٢، الإنصاف ١: ~~٤٨٢. # (٢) سنن أبي داود ٤: ٥٣ حديث ٤٠٦٩، المغني ١: ٦٦٠. # (٣) سنن أبي داود ٤: ٥٣ حديث ٤٠٧٠. # (٤) التهذيب ~~٢: ٣٦٤ حديث ١٥١٠، الوسائل ٣: ٣٢٣ الباب ٤٨ من أبواب لباس المصلي، حديث ~~١. # (٥) التهذيب ~~٢: ٣٧٣ حديث ١٥٤٩، الوسائل ٣: ٣٣٦ الباب ٥٩ من أبواب لباس المصلي، حديث ~~٢. # (٦) سنن ابن ماجة ٢: ١١٩٠ حديث 3600. (١) المفيد في المقنعة: ٢٥، والطوسي ~~في المبسوط ١: ~~٨٣، والنهاية: ~~٩٧. # (٢) نقله عنه في المعتبر ٢: ٩٦. # (٣) منهم: ابن البراج في المهذب ١: ٧٤، ~~وابن حمزة في الوسيلة (الجوامع الفقهية): ~~٦٧٢. # (٤) المغني ١: ~~٦٥٧. # (٥) سنن ~~أبي داود ١: ١٧٢ حديث ٦٣٥، المغني ١: ٦٥٩. # (٦) التهذيب ~~٢: ٢١٤ حديث ٨٣٩، الإستبصار ١: ٣٨٧ حديث ١٤٧٢، الوسائل ٣: ٢٨٨ الباب ٢٤ ~~من أبواب لباس المصلي، حديث ٣. # (٧) التهذيب ~~٢: ٢١٤ حديث ٨٤٠، الإستبصار ١: ٣٨٨ حديث ١٤٧٣، الوسائل ٣: ٢٨٧ الباب ٢٤ ~~من أبواب لباس المصلي، حديث ١. # (٨) موسى بن عمر بن بزيع مولى المنصور، ثقة كوفي، عده الشيخ في رجاله من ~~أصحاب الجواد والهادي عليهما السلام، وذكره المصنف في القسم الأول من ~~الخلاصة. # رجال ~~النجاشي: ٤٠٩، رجال الطوسي: ٤٠٥، 423، رجال العلامة: ~~165. (١) التهذيب ٢: ~~٢١٤ حديث ٨٤٢، الإستبصار ١: ٣٨٨ حديث ١٤٧٥، الوسائل ٣: ٢٨٨ الباب ٢٤ من ~~أبواب لباس المصلي، حديث ٥. # (٢) موسى بن القاسم ين معاوية بن وهب البجلي: أبو عبد الله يلقب ب ~~(المجلي) ثقة جليل واضح الحديث حسن الطريقة، عده الشيخ في رجاله من أصحاب ms1419 ~~الإمامين: الرضا والجواد عليهما السلام، وقال في الفهرست: له ثلاثون كتابا مثل كتب الحسين ~~ين سعيد مستوفاة حسن حسنة وزيادة كتاب الجامع، وذكره المصنف في القسم الأول ~~من الخلاصة. # رجال ~~النجاشي: ٤٠٥، رجال الطوسي: ٣٨٩، ٤٠٥، الفهرست: ١٦٢، ~~رجال العلامة: ١٦٥. # (٣) التهذيب ~~٢: ٢١٥ حديث ٨٤٣، الإستبصار ١: ٣٨٨ حديث ١٤٧٦، الوسائل ٣: ٢٨٨ الباب ٢٤ ~~من أبواب لباس المصلي، حديث ٦. # (٤) صحيح البخاري ١: ١٠٢ - 103. (١) التهذيب ٢: ~~٢١٤ حديث ٨٤١، الإستبصار ١: ٣٨٨ حديث ١٤٧٤، الوسائل ٣: ٢٨٩ الباب ٢٥ من ~~أبواب لباس المصلي، حديث ١. # (٢) المبسوط ١: ~~٨٣. # (٣) المغني ١: ~~٦٥٨. # (٤) المهذب للشيرازي ١: ٦٥، المغني ١: ٦٥٨. # (٥) المغني ١: ~~٦٥٨. # (٦) التهذيب ~~٢: ٢١٤ حديث 841، الإستبصار 1: 388 حديث 1474، الوسائل 3: 289 الباب 25 ~~من أبواب لباس المصلي، حديث 1. (١) السرائر: ٥٦. # (٢) نقله عنه في السرائر: ٥٦. # (٣) الفقيه ١: ~~١٦٨ حديث ٧٩١، الوسائل ٣: ٢٩٠ الباب ٢٥ من أبواب لباس المصلي، حديث ٣. # (٤) الصحاح ~~٣: ١١٥٤ وفيه: والاقتعاط: شد العمامة على الرأس. # (٥) التهذيب ~~٢: ٢١٥ حديث ٨٤٦، الوسائل ٣: ٢٩١ الأب ٢٦ من أبواب لباس المصلي، حديث ~~١. # (٦) عيسى بن حمزة المدائني الثقفي، روى عن أبي عبد الله عليه السلام. عده ~~الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق والباقر عليه السلام. # رجال ~~النجاشي: ٢٩٤، رجال الطوسي: ١٣١، 257. (١) التهذيب ٢: ~~٢١٥ حديث ٨٤٧، الوسائل ٣: ٢٩١ الباب ٢٦ من أبواب لباس المصلي، حديث ٢. # (٢) الفقيه ١: ~~١٧٣ حديث ٨١٤، الوسائل ٣: ٢٩٢ الباب ٢٦ من أبواب لباس المصلي، حديث ٥. # (٣) الفقيه ١: ~~١٧٣ حديث ٨١٥، الوسائل ٣: ٢٩٢ الباب ٢٦ من أبواب لباس المصلي، حديث ٦. # (٤) الفقيه ١: ~~١٧٣ حديث ٨١٦، الوسائل ٣: ٢٩٢ الباب ٢٦ من أبواب لباس المصلي، حديث ٧. # (٥) التهذيب ~~٢: ٣٦٦ حديث 1521، الوسائل 3: 329 الباب 53 من أبواب لباس المصلي، حديث ~~1. (١) المبسوط ١: ~~٨٤. # (٢) التهذيب ~~٢: ٢٢٧ حديث ٨٩٤، الوسائل ٣: ٣٠٤ الباب ٣٢ من أبواب لباس المصلي، حديث ~~٦. # (٣) التهذيب ~~٢: ٢٢٧. # (٤) التهذيب ~~٢: ٣٦٤ حديث ١٥١١، الوسائل ٣: ٣٢٥ الباب ٢٩ من أبواب لباس المصلي، ms1420 حديث ~~١. # (٥) التهذيب ~~٢: ٢٠٣ حديث 796، الوسائل 3: 338 الباب 61 من أبواب لباس المصلي، حديث ~~2. (١) الجري: ضرب من السمك. لسان العرب ١٤: ١٤٣. # (٢) التهذيب ~~٢: ٣٦١ حديث ١٤٩٤، الإستبصار ١: ٣٩٣ حديث ١٤٩٨، الوسائل ٢: ١٠٩٥ الباب ~~٧٤ من أبواب النجاسات، حديث ٢. # (٣) التهذيب ~~٢: ٣٦١ حديث ١٤٩٥، الإستبصار ١: ٣٩٢ حديث ١٤٩٧، الوسائل ٢: ١٠٩٥ الباب ~~٧٤ من أبواب النجاسات، حديث ١. # (٤) التهذيب ~~٢: ٢٣٤ حديث ٩٢٠، الوسائل ٣: ٣١٠ الباب ٣٨ من أبواب لباس المصلي، حديث ~~٢. # (٥) إبراهيم بن أبي البلاد واسم أبي البلاد يحيى بن سليم، وقيل ابن ~~سليمان مولى بني عبد الله بن غطفان يكنى أبا الحسن، وقال ابن بابويه في ~~الفقيه: يكنى: أبا إسماعيل، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الأئمة الصادق ~~والكاظم والرضا عليهم السلام، ويظهر من رواية الكافي في باب النبيذ أنه ~~أدرك الإمام الجواد عليه السلام، وثقه النجاشي والشيخ والمصنف في القسم ~~الأول من الخلاصة بقوله: ثقة أعمل على روايته. # رجال ~~النجاشي: ٢٢، رجال الطوسي: ١٤٥، ٣٤٢، ٣٦٨، الفقيه ~~(شرح المشيخة) ٤: ٦٨، رجال العلامة: ٣، الكافي ٦: ٤١٦، ~~حديث 5. (١) التهذيب ٢: ~~٣٦٢ حديث ١٤٩٧، الوسائل ٢: ١٠٩٣ الباب ٧٣ من أبواب النجاسات، حديث ١، ~~وفيهما: وفتلت له أزرارا. # (٢) التهذيب ~~٢: ٣٦١ حديث ١٤٩٦، الوسائل ٢: ١٠٩٣ الباب ٧٣ من أبواب النجاسات، حديث ~~٢. # (٣) عبد الله بن جميل بن عياش: أبو علي البزاز، لم نعثر على ترجمة له في ~~كتب الرجال أكثر مما قال فيه المحقق السيد الخوئي: إنه روى عنه محمد بن ~~الحسن. # معجم رجال الحديث ١٠: ١٥٥. # (٤) التهذيب ~~٢: ٢١٩ حديث ٨٦٢، الوسائل ٢: ١٠٩٣ الباب ٧٣ من أبواب النجاسات، حديث ٥. # (٥) التهذيب ~~٢: ٣٦٢ حديث 1498، الوسائل 2: 1093 الباب 73 من أبواب النجاسات، حديث ~~3. (١) التهذيب ٢: ~~٣٦٠ حديث ١٤٩٠، الإستبصار ١: ١٨٠ حديث ٦٣١، الوسائل ٢: ١٠٦٠ الباب ٤٠ ~~من أبواب النجاسات، حديث ٦. # (٢) المبسوط ١: ~~٨٤. # (٣) عمرو بن خالد: أبو خالد الواسطي، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الباقر ~~عليه السلام قائلا: عمرو بن خالد الواسطي بتري، وصرح الكشي بأنه من رؤساء ~~الزيدية. # رجال ~~النجاشي: ٢٨٨، رجال الطوسي: ١٣١، رجال الكشي: ٣٩٠. # (٤) الكافي ٣: ~~٣٩٣ حديث ٢٦، التهذيب ٢: ~~٣٧٧ حديث ١٥٦٩، الوسائل ٣: ٤٦٥ الباب من أبواب مكان المصلي، حديث ٣. # (٥) الكافي ٣: ~~٣٩٣ حديث ٢٧، التهذيب ٢: ~~٣٧٧ حديث 1570، الوسائل 3: 464 الباب 33 من أبواب مكان المصلي، حديث 1. (١) الفقيه ١: ~~١٧٢ حديث ٨١٠، الوسائل ٣: ٣١٨ الباب ٤٥ من أبواب لباس المصلي، حديث ٤. # (٢) (ق): عمله. # (٣) الفقيه ١: ~~١٦٥ حديث ٧٧٦، الوسائل ٣: ٣٢٠ الباب ٤ من أبواب لباس المصلي، حديث ١٥. # (٤) التهذيب ~~٢: ٣٦٣ حديث ١٥٠٣، الوسائل ٣: ٣٢٠ الباب ٤٥ من أبواب لباس المصلي، حديث ~~١٣. # (٥) التهذيب ~~٢: ٣٦٣ حديث 1504، الوسائل 3: 319 الباب 45 من أبواب لباس المصلي، حديث ~~11. (١) التهذيب ٢: ~~٣٦٣ حديث ١٥٠٥، الوسائل ٣: ٣١٩ الباب ٤٥ من أبواب لباس المصلي، حديث ~~١٠. # (٢) التهذيب ~~٢: ٣٦٣ حديث ١٥٠٦، الوسائل ٣: ٣١٨ الباب ٤٥ من أبواب لباس المصلي، حديث ~~٧. # (٣) التهذيب ~~٢: ٢٠٨ حديث ٨١٦، الإستبصار ١: ٣٨٦ حديث ١٤٦٦. الوسائل ٣: ٢٧٠ الباب ١٢ ~~من أبواب لباس المصلي، حديث ٣. # (٤) التهذيب ~~٢: ٣٦٤ حديث ١٥٠٨، الوسائل ٣: ٣١٩ الباب ٤٥ من أبواب لباس المصلي، حديث ~~٨. # (٥) التهذيب ~~٢: ٣٦٣ حديث ١٥٠٤، الوسائل ٣: ٣١٩ الباب ٤٥ من أبواب لباس المصلي، حديث ~~١١. # (٦) عبد الرحمن بن الحجاج البجلي، مولاهم كوفي بياع السابري، سكن بغداد ~~ورمي بالكيسانية. روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام ولقي الرضا ~~عليه السلام، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الإمامين الصادق والكاظم عليهما ~~السلام وذكره المصنف في القسم الأول من الخلاصة. # رجال ~~النجاشي: ٢٣٧، رجال الطوسي: ٢٣٠، 353، رجال العلامة: ~~113. (١) الفقيه ١: ~~١٦٦ حديث ٧٧٩، الوسائل ٣: ٣١٧ الباب ٤٥ من أبواب لباس المصلي، حديث ٣. # (٢) التهذيب ~~٢: ٣٧٢ حديث ١٥٤٨، الوسائل ٣: ٣٢٠ الباب ٤٥ من أبواب لباس المصلي، حديت ~~١٥. # (٣) الفقيه ١: ~~١٦٥ حديث 775، الوسائل 3: 338 الباب 62 من أبواب لباس المصلي، حديت 1. (١) التهذيب ٢: ~~٢٢٩ حديث ٩٠٠، الإستبصار ١: ٣٩٧ حديث ١٥١٦، الوسائل ٣: ٣٠٦ الباب ٣٥ من ~~أبواب لباس المصلي، حديث ١. # (٢) التهذيب ~~٢: ٢٢٩ حديث ٩٠١، الوسائل ٣: ٣٠٧ ms1422 الباب ٣٥ من أبواب لباس المصلي، حديث ~~٥. # (٣) التهذيب ~~٢: ٢٢٩ حديث ٩٠٢، الإستبصار ١: ٣٩٨ حديث ١٥١٨، الوسائل ٣: ٣٠٧ الباب ٣٥ ~~من أبواب لباس المصلي، حديث ٤. # (٤) التهذيب ~~٢: ٢٢٩ حديث ٩٠٣، الإستبصار ١: ٣٩٨ حديث ١٥١٩، الوسائل ٣: ٣٠٧ الباب ٣٥ ~~من أبواب لباس المصلي، حديث ٣. # (٥) علي بن النعمان الأعلم النخعي: أبو الحسن مولاهم كوفي، عده الشيخ في ~~رجاله من أصحاب الإمام الرضا عليه السلام وقال في الفهرست: له كتاب، وذكره المصنف في القسم ~~الأول من الخلاصة، وقال: كان ثقة وجها ثبتا صحيحا واضح الطريقة. # رجال ~~النجاشي: ٢٧٤، رجال الطوسي: ٣٨٣، الفهرست: ٤٠٥، ~~رجال العلامة: 95. (١) التهذيب ٢: ~~٢٢٩ حديث ٨٩٩، الوسائل ٣: ٣٠٦ الباب ٣٤ من أبواب لباس المصلي، حديت ١. # (٢) التهذيب ~~٢: ٢٣٠ حديث ٩٠٤، الوسائل ٣: ٣٠٥ الباب ٣٣ من أبواب لباس المصلي، حديث ~~١. # (٣) المفيد في المقنعة: ٢٥، والطوسي ~~في المبسوط ١: ~~٨٣. # (٤) نقله عنه في المعتبر ٢: ٩٩. # (٥) التهذيب ~~٢: ٢٣٢. # (٦) التهذيب ~~٢: ٣٦٢ حديث ١٤٩٩، الوسائل ٣: ٣١٤ الباب ٤١ من أبواب لباس المصلي، حديث ~~١. # (٧) عبد الله بن جعفر بن الحسن بن مالك بن جامع الحميري: أبو العباس ~~القمي، شيخ القميين ووجههم، قدم الكوفة سنة نيف وتسعين ومائتين وصنف كتبا ~~كثيرة، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الإمامين الهادي والعسكري عليهما ~~السلام، وأبدل في نسخة من رجال الشيخ في باب أصحاب الهادي عليه السلام عبد ~~الله ب (علي بن عبد الله) وهو من زيادة النساخ، وذكره المصنف قي القسم ~~الأول من الخلاصة. # رجال ~~النجاشي: ٢١٩، رجال الطوسي: ٤١٩، 432، رجال العلامة: ~~106. (١) التهذيب ٢: ~~٣٦٢ حديث ١٥٠٠، الوسائل ٣: ٣١٥ الباب ٤١ من أبواب لباس المصلي، حديث ٢. # (٢) التهذيب ~~٢: ٣٦٢ حديث ١٥٠١، الوسائل ٣: ٣١٥ الباب ٤٢ من أبواب لباس المصلي، حديث ~~٢. # (٣) التهذيب ~~٢: ٣٥٦ حديث ١٤٧٠، الإستبصار ١: ٣٩١ حديث ١٤٨٧، الوسائل ٣: ٣١٢ الباب ~~٣٩ من أبواب لباس المصلي، حديث ٢. # (٤) سهل بن اليسع بن عبد الله بن سعد الأشعري، عده الشيخ في رجاله من ms1423 ~~أصحاب الإمام الرضا عليه السلام قائلا: # سهل بن اليسع بن عبد الله الأشعري القمي جميعا من أصحاب أبي الحسن موسى ~~عليه السلام، وثقه النجاشي، وذكره المصنف في القسم الأول من الخلاصة، وقال: ~~ثقة روى عن موسى الكاظم والرضا عليهما السلام. # رجال ~~النجاشي: ١٨٦، رجال الطوسي: ٣٧٧، رجال العلامة: ٨١. # (٥) التهذيب ~~٢: ٣٥٦ حديث 1471، الإستبصار 1: 391 حديث 1488، الوسائل 3: 312 الباب ~~39 من أبواب لباس المصلي، حديث 3. (١) التهذيب ٢: ~~٣٥٥ حديث ١٤٦٩، الإستبصار ١: ٣٩٠ حديث ١٤٨٦، الوسائل ٣: ٣١٢ الباب ٣٩ ~~من أبواب لباس المصلي، حديث ٥. # (٢) التهذيب ~~٢: ٣٥٦ حديث ١٤٧٢، الإستبصار ١: ٣٩١ حديث ١٤٨٩، الوسائل ٣: ٣١٢ الباب ~~٣٩ من أبواب لباس المصلي، حديث ٤. # (٣) التهذيب ~~٢: ٣٥٦ حديث ١٤٧٣، الإستبصار ١: ٣٩١ حديث ١٤٩٠، الوسائل ٣: ٣١١ الباب ~~٣٩ من أبواب لباس المصلي، حديث ١. # (٤) التهذيب ~~٢: ٣٥٦ حديث 1474، الإستبصار 1: 391 حديث 1491، الوسائل 3: 313 الباب ~~40 من أبواب لباس المصلي، حديث 1. (١) التهذيب ٢: ~~٣٥٦ حديث ١٤٧٥، الإستبصار ١: ٣٩٢ حديث ث ١٤٩٤، الوسائل ٣: ٣١٤ الباب ٤٠ ~~من أبواب لباس المصلي، حديث ٤. # (٢) الفقيه ١: ~~١٦٥ حديث ٧٧٥، الوسائل ٣: ٣٣٦ الباب ٦٠ من أبواب لباس المصلي، حديث ١. # (٣) الفقيه ١: ~~١٦٥ حديث 775، الوسائل 3: 337 الباب 60 من أبواب لباس المصلي، حديث 3. (١) الخلاف ١: ~~١٩٢ مسألة ٢٥٥. # (٢) مصادف مولى أبي عبد الله، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الكاظم عليه ~~السلام بقوله: مصادف مولاه عليه السلام، ونقل المحقق المامقاني أن الشيخ ~~عده في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام، ولم نجده في النسخة التي ~~بأيدينا من رجال الشيخ، والموجود فيه: مصادف بن عقبة الجرزي، ومصادف أبو ~~إسماعيل المدني. # رجال الطوسي: ~~٣١٩، ٣٢٠، ٣٥٩، تنقيح المقال ٣: ٢١٧. # (٣) التهذيب ~~٢: ٢٣٢ حديث ٩١٤، الوسائل ٣: ٣٠٨ الباب ٣٦ من أبواب لباس المصلي، حديث ~~١. # (٤) الصحاح ~~٣: ١٠٤٦. # (٥) علي بن الريان بن الصلت الأشعري القمي، عده الشيخ في رجاله من أصحاب ~~الإمامين الهادي والعسكري عليهما السلام، وقال في الفهرست: علي ومحمد ابنا الريان لهما كتاب ~~مشترك بينهما، وذكره المصنف في القسم الأول من ms1424 الخلاصة وقال: روى عن الرضا ~~عليه السلام، وكان ثقة صدوقا. # رجال ~~النجاشي: ١٦٥، رجال الطوسي: ٤١٩، ٤٣٣، الفهرست: ٩٠، رجال ~~العلامة: 70. (١) التهذيب ٢: ~~٣٦٧ حديث ١٥٢٦، الوسائل ٣: ٢٧٧ الباب ١٨ من أبواب لباس المصلي، حديث ٢. # (٢) الأم ١: ٨١، المهذب للشيرازي ١: ٦٤، المجموع ٣: ~~١٦٧، بداية المجتهد ١: ١١٤، المغني ١: ٦٥١. # (٣) المبسوط للسرخسي ١: ١١٧، بدائع الصنائع ١: ١١٦، الهداية للمرغيناني ١: ٤٣، شرح فتح القدير ١: # ٢٢٣ - ٢٢٤، بداية المجتهد ١: ١١٤، المجموع ٣: ~~١٦٧، المغني ~~١: ٦٥١. # (٤) المغني ١: ~~٦٥١، الكافي لابن قدامة ١: ١٤١، الإنصاف ١: ~~٤٤٨، منار السبيل ١: ٧٣. # (٥) بلغة السالك ١: ١٠٤، المغني ١: ٦٥١، ~~المجموع ٣: ~~١٦٧. # (٦) بلغة السالك ١: ١٠٤، بداية المجتهد ١: ١١٤، المغني ١: ٦٥١، ~~المجموع ٣: ~~١٦٧. (١) سنن ~~أبي داود ١: ١٧٤ حديث ٦٤١، سنن الترمذي ٢: ٢١٥ حديث ٣٧٧. # (٢) التهذيب ~~٢: ٢٢٥ حديث ٨٨٧، الوسائل ٢: ١٠٨٢ الباب ٦٤ من أبواب النجاسات، حديث ١. # (٣) في النسخ يوجد: وإلا، حذفناها لاستقامة المعنى. # (٤) التهذيب ~~٢: ٣٦٥ حديث 3 و ج 3: 178 حديث 404، الوسائل 3: 328 الباب 51 من أبواب ~~لباس المصلي، حديث 1. (١) التهذيب ٢: ~~٣٦٤ حديث ١٥١٢، و ج ٣: ١٧٨ حديث ٤٠٣، الوسائل ٣: ٣٢٧ الباب ٥٠ من أبواب ~~لباس المصلي، حديث ٦. # (٢) المغني ١: ~~٦٥١، المجموع ٣: ~~١٦٧. # (٣) المفيد، نقل عنه في المعتبر ٢: ١٠٠، ~~والطوسي في المبسوط ١: ٨٧. # (٤) رسائل الشريف المرتضى (المجموعة الثالثة): ٢٨. # (٥) منهم سلار في المراسم: ٦٤، وابن حمزة في الوسيلة (الجوامع الفقهية): ٦٧٢، وابن إدريس ~~في السرائر: ٥٥. # (٦) المغني ١: ~~٦٥١، الكافي لابن قدامة ١: ١٤٠، الإنصاف ١: ~~٤٤٩، فتح العزيز بهامش المجموع ٤: # ٨٦ - ٨٧. # (٧) أبو الحارث محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب، ~~واسمه هشام بن شعبة القرشي العامري المدني الفقيه، روى عن أخيه المغيرة ~~وخاله الحارث بن عبد الرحمن وعكرمة مولى ابن عباس والزهري وغيرهم، وروى عنه ~~الثوري ومعمر وسعد بن إبراهيم وابن أبي فديك وغيرهم. مات سنة ١٥٩ ه‍. # العبر ١: ١٧٧، تهذيب التهذيب ms1425 ٩: ~~٣٠٣. # (٨) المغني ١: ~~٦٥٢. # (٩) المهذب ١: ~~٨٣. (١) نقله عنه في المعتبر ٢: ١٠٠. # (٢) بداية المجتهد ١: ١١٤، المغني ١: ٦٥١، ~~المجموع ٣: ~~١٦٩. # (٣) الأم ١: ٨٩، المجموع ٣: ~~١٦٩، مغني المحتاج ١: ١٨٥، فتح العزيز ~~بهامش المجموع ٤: ~~٨٤، بداية المجتهد ١: # ١١٤، المغني ١: ~~٦٥١، شرح فتح القدير ١: ٢٢٤. # (٤) المغني ١: ~~٦٥١، الكافي لابن قدامة ١: ١٤١، الإنصاف ١: ~~٤٤٩، المجموع ٣: ~~١٦٩، فتح العزيز بهامش المجموع ٤: ٨٧، ~~المغني ١: ~~٦٥١. # (٥) المغني ١: ~~٦٥١، بداية المجتهد ١: ١١٤. # (٦) المغني ١: ~~٦٥١. # (٧) صحيح البخاري ١: ١٠٤ - ١٠٥. # (٨) أضفناه من المصدر. # (٩) مسند أحمد ٦: ٦٢، نيل الأوطار ٢: ٥٠ حديث ١، المغني ١: ٦٥٢. # (١٠) الفقيه ١: ~~٦٧ حديث 253، الوسائل 1: 365 الباب 4 من أبواب آداب الحمام، حديث 4. # (11) هو لقب جمع، ولعله يعقوب بن شعيب الأسدي الذي مرت ترجمته في ص: 51. (١) التهذيب ١: ~~٣٧٤ حديث ١١٥٠، الوسائل ١: ٣٦٤ الباب ٤ من أبواب آداب الحمام، حديث ١. # (٢) التهذيب ~~١: ٣٧٤ حديث ١١٥١، الوسائل ١: ٣٦٥ الباب ٤ من أبواب آداب الحمام، حديث ~~٢. # (٣) المغني ١: ~~٦٥٢. # (٤) جرهد بن خويلد بن بجرة... الأسلمي يكنى أبا عبد الرحمن، من أهل ~~الصفة، وشهد الحديبية، روى عن النبي مات بالمدينة في خلافة يزيد. # (٥) مسند أحمد ٣: ٤٧٨ - ٤٧٩، المغني ١: ٦٥٢. # (٦) سنن أبي داود ٤: ٤٠ حديث ٤٠٥١. # (٧) سنن الدارقطني ١: ٢٣١ حديث 5. (١) مقدمات ابن رشد ١: ١٣٤، المغني ١: ٦٥٢، ~~المجموع ٣: ~~١٦٩. # (٢) المغني ١: ~~٦٥٢، الكافي لابن قدامة ١: ١٤١، الإنصاف ١: ~~٤٥١، المجموع ٣: ~~١٦٩، فتح العزيز بهامش المجموع ٤: ٨٧. # (٣) الأم ١: ٨٩، المهذب للشيرازي ١: ٦٩، المجموع ٣: ~~١٦٨، مغني المحتاج ١: ١٨٥ المغني ١: ٦٥٢. # (٤) الهداية للمرغيناني ١: ٤٢، شرت فتح القدير ١: ~~٢٢٤، المغني ~~١: ٦٥٢، المجموع ٣: ~~١٦٩، فتح العزيز بهامش المجموع ٤: ٨٥. # (٥) المهذب للشيرازي ١: ٦٤، المجموع ٣: ~~١٦٨. # (٦) (ح) (ق): ما رواه أبو. # (٧) سنن الدارقطني ١: ٢٣١ ms1426 حديث ٥. # (٨) الهداية للمرغيناني ١: ٤٣، شرح فتح القدير ١: ~~٢٢٥، المغني ~~١: ٦٥٢. # (٩) سنن الدارقطني ١: ٢٣١ حديث ٤. # (١٠) أبو الجنوب، عقبة بن علقمة اليشكري الكوفي، روى عن علي عليه السلام ~~وروى عنه النصر بن منصور العنزي وعبد الله بن عبد الله الرازي، ضعفه أبو ~~حاتم والدارقطني. # تهذيب التهذيب ٧: ~~٢٤٧، سنن الدارقطني ١: ٢٣١، الجرح ~~والتعديل ٦: ٣١٣، الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي ٢: ١٨١. # (١١) المغني ١: ~~٦٥٢، الكافي لابن قدامة ١: ١٤١، الإنصاف ١: ~~٤٥١، المجموع ٣: ~~١٦٩، فتح العزيز بهامش المجموع ٨٧: ٤. # (١٢) مقدمات ابن رشد ١: ١٣٤، المجموع ٣: ١٦٩، المغني ١: ٦٥٢. (١) الهداية للمرغيناني ١: ٤٣، شرح فتح القدير ١: ~~٢٢٤، المغني ~~١: ٦٥٢، المجموع ٣: ~~١٦٩، فتح العزيز بهامش المجموع ٤: ٨٥. # (٢) المجموع ~~٣: ١٦٨. # (٣) سنن الدارقطني ١: ٢٣١ حديث ٥. # (٤) مسند أحمد ٢: ٢٥٥، ٤٩٣، سنن البيهقي ٢: ٢٣٢، نيل الأوطار ٢: ٥٣ حديث ~~٢. # (٥) سنن ~~الترمذي ٣: ٤٧٦ حديث ١١٧٣. # (٦) التهذيب ~~٢: ٢١٧ حديث 853، الإستبصار 1: 388 حديث 1478، الوسائل 3: 295 الباب 28 ~~من أبواب لباس المصلي، حديث 9. (١) النور: ٣١. # (٢) سنن البيهقي ٢: ٢٢٥، المهذب للشيرازي ١: ٦٤، الدر المنثور ٥: ٤١، ~~المغني ١: ~~٦٧٢. # (٣) مقدمات ابن رشد ١: ١٣٣، بداية المجتهد ١: ١١٥، تفسير القرطبي ١٢: ~~٢٢٩، المجموع ٣: ~~١٦٩، المغني ~~١: ٦٧٢. # (٤) الأم ١: ٨٩، المهذب للشيرازي ١: ٦٩، المجموع ٣: ~~١٦٩، مغني المحتاج ١: ١٨٥، المغني ١: ٦٧٢. # (٥) الهداية للمرغيناني ١: ٤٣، شرح فتح القدير ١: ~~٢٢٥، المجموع ٣: ~~١٦٩. # (٦) المغني ١: ~~٦٧٣، الكافي لابن قدامة ١: ١٤١، الإنصاف ١: ~~٤٥٢، المجموع ٣: ~~١٦٩. # (٧) الكافي لابن قدامة ١: ١٤٢، الإنصاف ١: ~~٤٥٢. # (٨) المغني ١: ~~٦٧٣، الهداية للمرغيناني ١: ٤٣، شرح فتح القدير ١: ~~٢٢٥. # (٩) سنن ~~الترمذي ٣: ٤٧٦ حديت 1173. (١) المبسوط ١: ~~٨٧. # (٢) الهداية للمرغيناني ١: ٤٣، شرح فتح القدير ١: ~~٢٢٥ - ٢٢٦، المغني ١: ٦٧٢، ~~بداية المجتهد ١: ١١٥. # (٣) المجموع ~~٣: ١٦٩، فتح العزيز بهامش المجموع ٤: ٨٣، ~~مغني ~~المحتاج ١: ١٨٥، المغني ١: ٦٧٢. # (٤) بداية المجتهد ١: ١١٥، مقدمات ابن رشد ١: ١٣٣، المجموع ٣: ~~١٦٩. # (٥) المغني ١: ~~٦٧٢، الكافي لابن قدامة ١: ١٤١، الإنصاف ١: ~~٤٥٣، المجموع ٣: ~~١٦٩، منار السبيل ١: ٧٤. # (٦) التهذيب ~~٢: ٢١٧ حديث ٨٥٥، الوسائل ٣: ٢٨١ الباب ٢١ من أبواب لباس المصلي، حديث ~~١. # (٧) الصحاح ~~٣: ١٢٠٦. (١) التهذيب ٢: ~~٢١٨ حديث ٨٦٠، الإستبصار ١: ٣٩٠ حديث ١٤٨٤، الوسائل ٣: ٢٩٥ الباب ٢٨ من ~~أبواب لباس المصلي، حديث ١١. # (٢) التهذيب ~~٢: ٢١٧ حديث ٨٥٦، الإستبصار ١: ٣٨٩ حديث ١٤٨٠، الوسائل ٣: ٢٩٥ الباب ٢٨ ~~من أبواب لباس المصلي، حديث ٨. # (٣) سنن ~~أبي داود ١: ١٧٣ حديث ٦٤٠، الموطأ ١: ١٤٢ حديث ٣٦، مستدرك الحاكم ١: ~~٢٥٠. # (٤) التهذيب ~~٢: ٢١٧ حديث ٨٥٥، الوسائل ٣: ٢٩٤ الباب ٢٨ من أبواب لباس المصلي، حديث ~~٧. # (٥) الفقه ١: ١٦٧ حديث ٧٨٥، الوسائل ٣: ٢٩٣ الباب ٢٨ من أبواب لباس ~~المصلي، حديث ١. # (٦) التهذيب ~~٢: ٣٧١ حديث 1543، الوسائل 3: 335 الباب 58 من أبواب لباس المصلي، حديث ~~1. (١) المغني ١: ~~٦٧٤، بداية المجتهد ١: ١١٦. # (٢) المغني ١: ~~٦٧٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٩٢. # (٣) التهذيب ~~٢: ٢١٧ حديث ٨٥٤، الإستبصار ١: ٣٨٩ حديث ١٤٧٩، الوسائل ٣: ٢٩٥ الباب ٢٨ ~~من أبواب لباس المصلي، حديث ١٠. # (٤) التهذيب ~~٢: ٢١٧ حديث ٨٥٥، الوسائل ٣: ٢٩٧ الباب ٢٩ من أبواب لباس المصلي، حديث ~~١. # (٥) التهذيب ~~٢: ٢١٨ حديث ٨٥٩، الإستبصار ١: ٣٩٠ حديث ١٤٨٣، الوسائل ٣: ٢٩٧ الباب ٢٩ ~~من أبواب لباس المصلي، حديث ٤. # (٦) التهذيب ~~٢: ٢١٨ حديث 857، الإستبصار 1: 389 حديث 1481، الوسائل 3: 297 الباب 29 ~~من أبواب لباس المصلي، حديث 5، وفيها: لا بأس بالمرأة المسلمة الحرة... (١) التهذيب ٢: ~~٢١٨ حديث ٨٥٨، الإستبصار ١: ٣٨٩ حديت ١٤٨٢، الوسائل ٣: ٢٩٨ الباب ٢٩ من ~~أبواب لباس المصلي، حديث ٦. # (٢) المغني ١: ~~٦٧٤، بداية المجتهد ١: ١١٦. # (٣) المغني ١: ~~٦٧٤. # (٤) المغني ١: ~~٦٧٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٩٣. (١) التهذيب ٢: ~~٢١٨ حديث ٨٥٩، الإستبصار ١: ٣٩٠ حديث ١٤٨٣، الوسائل ٣: ٢٩٧ الباب ٢٩ من ~~أبواب لباس المصلي، حديث ٤. # (٢) المغني ١: ~~٦٧٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٩٣. (١) المبسوط ١: ~~٨٧. # (٢) الخلاف ١: ~~١٤٠ ms1428 مسألة ١٤٦. # (٣) المهذب للشيرازي ١: ٦٦، المجموع ٣: ١٨٣ ~~- ١٨٤، مغني المحتاج ١: ١٨٧، فتح العزيز ~~بهامش المجموع ~~٤: ١٠٤. # (٤) تبيين الحقائق ١: ٩٩. # (٥) المهذب للشيرازي ١: ٦٦، المجموع ٣: ~~١٨٤، المغني ~~١: ٦٧٥، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٩٤، ~~فتح العزيز بهامش المجموع ٤: ~~١٠٢. (١) المهذب للشيرازي ١: ٦٤، المجموع ٣: ١٦٨ ~~- ١٦٩، فتح العزيز بهامش المجموع ٤: ٩١، ~~مغني ~~المحتاج ١: # ١٨٥، السراج الوهاج: ٥٢، المغني ١: ٦٧٥، ~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٩٠ - ~~٤٩١. # (٢) سنن ~~أبي داود ١: ١٣٣ حديث ٤٩٦، سنن البيهقي ٢: ٢٢٦ و ج ٧: ٩٤، سنن ~~الدارقطني ١: ٢٣٠ حديث ٢، نيل الأوطار ٢: ٥٣. (١) (ح): يطلي. # (٢) المهذب للشيرازي ١: ٦٦، المجموع ٣: ~~١٨٠، فتح العزيز بهامش المجموع، ٤: ٩٤، مغني المحتاج ١: ١٨٦، المغني ١: ٦٦٦، ~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٥٠٢. # (٣) المغني ١: ~~٦٦٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٥٠٢. # (٤) الكافي ٦: ~~٤٩٧ حديث ٧، الفقيه ١: ٦٥ ~~حديت ٢٥٠، الوسائل: ٣٧٨ الباب ١٨ من أبواب آداب الحمام، حديت ١، الحديث ~~منقول عن الباقر عليه السلام. # (٥) المهذب للشيرازي ١: ٦٦، المجموع ٣: ~~١٨٠، فتح العزيز بهامش المجموع ٤: ٩٤، ~~مغني ~~المحتاج ١: ١٨٦، المغني ١: ٦٦٦، ~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٥٠٢. # (٦) جمل العلم والعمل: ٨٠. # (٧) المغني ١: ~~٦٦٤، المجموع ٣: ~~١٨٣. # (٨) المبسوط للسرخسي ١: ١٨٦، الهداية ~~للمرغيناني ١: ٤٤، شرح فتح القدير ١: ٢٣٠، المغني ١: ٦٦٤، ~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٥٠٠، ~~المجموع ٣: ~~١٨٣. (١) المغني ١: ~~٦٦٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٥٠٠، ~~الكافي لابن قدامة ١: ١٤٥، الإنصاف ١: ~~٤٦٤، المجموع ٣: ~~١٨٣. # (٢) المفيد في المقنعة: ٣٦، والطوسي ~~في النهاية: ١٣٠، ~~والمبسوط ١: ~~٨٧، والخلاف ~~١: ١٤٢ مسألة ١٥١. # (٣) المدونة الكبرى ١: ٩٥، المغني ١: ٦٦٤، ~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٥٠٠، ~~المجموع ٣: ~~١٨٣. # (٤) الأم ١: ٩١، المجموع ٣: ~~١٨٢، ms1429 و ج ٢: ٣٣٥، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ~~٣٦٢، المبسوط للسرخسي ١: ١٨٦، المغني ١: ٦٦٤، ~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٥٠٠. # (٥) التهذيب ~~٢: ٣٦٥ حديث ١٥١٦، الوسائل ٣: ٣٢٦ الباب ٥٠ من أبواب لباس المصلي، حديث ~~٣. # (٦) التهذيب ~~٢: ٣٦٥ حديث 1515 و ج 3: 296 حديث 900، الوسائل 3: 326 الباب 50 من ~~أبواب لباس المصلي، حديث 1. (١) التهذيب ٢: ~~٣٦٤ حديث ١٥١٢، الوسائل ٣: ٣٢٧ الباب ٥٠ من أبواب لباس المصلي، حديت ٦. # (٢) التهذيب ~~٢: ٢٢٣ حديث ٨٨١، الإستبصار ١: ١٦٨ حديث ٥٨٢، الوسائل ٢: ١٠٦٨ الباب ٤٦ ~~من أبواب النجاسات، حديث ١. # (٣) التهذيب ~~٢: ٢٢٣ حديث ٨٨٢، الإستبصار ١: ١٦٨ حديث ٥٨٣، الوسائل ٢: ١٠٦٨ الباب ٤٦ ~~من أبواب النجاسات، حديث ٤. # (٤) المغني ١: ~~٦٦٥، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٥٠١. # (٥) المغني ١: ~~٦٦٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٥٠١. # (٦) صحيح ~~البخاري ١: ٦٠. (١) المبسوط للسرخسي ١: ١٨٧، الهداية ~~للمرغيناني ١: ٤٤، شرح فتح القدير ١: ٢٣٠، المغني ١: ٦٦٥، ~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٥٠١. (١) التهذيب ٢: ~~٢١٦ حديث ٨٥١، الوسائل ٣: ٢٩٣ الباب ٢٧ من أبواب لباس المصلي، حديت ١ ~~بتفاوت. # (٢) المبسوط للسرخسي ١: ١٩٦ - ١٩٧، الهداية للمرغيناني ١: ٤٣، شرح فتح القدير ١: ~~٢٢٦ - ٢٢٧. # (٣) شرح فتح القدير ١: ٢٢٦. # (٤) شرح فتح القدير ١: ٢٢٦. # (٥) المبسوط للسرخسي ١: ١٩٧، بدائع الصنائع ١: ١١٧، الهداية للمرغيناني ١: ٤٤، شرح فتح القدير ١: ~~٢٢٦ - ٢٢٧. # (٦) المبسوط للسرخسي ١: ١٩٧، بدائع الصنائع ١: ١١٧، الهداية للمرغيناني ١: ٤٤، شرح فتح القدير ١: ~~٢٢٦. (١) راجع ص ٢٨٠. # (٢) المغني ١: ~~٦٦٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٥٠٢. # (٣) (غ): حفيرة. # (٤) (ح) (ق): فيسجد. # (٥) (ح) (ق): ويركع. # (٦) التهذيب ~~٣: ١٧٩ حديث 405، الوسائل 3: 326 الباب 50 من أبواب لباس المصلي، حديث ~~2. (١) المجموع ٣: ~~١٨١، مغني المحتاج ١: ١٨٦، شرح فتح القدير ١: ~~٢٣٠، المغني ~~١: ٦٦٨، الإنصاف ١: # ٤٦٣، السراج الوهاج: ٥٣، بلغة السالك ١: ~~١٠٦. # (٢) المبسوط ١: ~~٨٨. # (3) (ح): محللة. (١) الكافي ٣: ~~٣٩٥ حديث ٨، الفقيه ١: ١٧٤ ~~حديت ٨٢٣، التهذيب ٢: ~~٣٥٧ حديث ١٤٧٧، الإستبصار ١: ٣٩٢ حديث ١٤٩٢، الوسائل ٣: ٢٨٥ الباب ٢٣ ~~من أبواب لباس المصلي، حديث ١. # (٢) (ح) (ق): منكبيه. # (٣) الفقيه ١: ~~١٦٧ حديث ٧٨٤، الوسائل ٣: ٢٨٤ الباب ٢٢ من أبواب لباس المصلي، حديث ١٠. # (٤) أضفناه من المصدر. # (٥) التهذيب ~~٢: ٣٢٦ حديث ١٣٣٥، الإستبصار ١: ٣٩٢ حديث ١٤٩٣، الوسائل ٣: ٢٨٦ الباب ~~٢٣ من أبواب لباس المصلي، حديث ٤. # (٦) النهاية: ~~١٣٠. # (٧) منهم: المفيد في المقنعة: ٣٦، وأبو ~~الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: ١٤٧، وابن البراج في المهذب ١: # ١١٦، وابن إدريس في السرائر: 80، والمحقق الحلي في الشرائع 1: 70 ولا ~~يخفى أن ذلك يفهم من إطلاق عباراتهم. (١) رسائل الشريف المرتضى (المجموعة الثالثة): ٤٩. # (٢) كذا نسب إليه، والموجود في المراسم: ٦٢: أنت في فسحة من تأخير صلاة ~~الظهر والعصر لعذر. # (٣) ٧٨ الإسراء. # (٤) المبسوط ١: ~~٨٨. (١) المغني ١: ~~٦٦، المجموع ~~٣: ١٨٧، الإنصاف ١: ~~٤٦٤، بلغة السالك ١: ١٠٤، المهذب للشيرازي ١: ٦٧، الكافي لابن قدامة ١: ~~١٤٦. # المبسوط للسرخسي ١: ١٨٧، شرح فتح القدير ١: ٢٢٩، المغني ١: ٦٦٦. # (٣) تقدم في الجزء الثالث ص ٣٠١. # (٤) المبسوط ١: ~~٨٨. (١) الأم ١: ٨٩، المجموع ٣: ~~١٧٥، المغني ~~١: ٦٥٤. # (٢) المغني ١: ~~٦٧٥، المجموع ٣: ~~١٧٥. # (٣) المغني ١: ~~٦٥٤، الكافي لابن قدامة ١: ١٤٤، منار السبيل ١: ٧٤. # (٤) سنن ~~أبي داود ١: ١٧١ حديث ٦٣٤. # (٥) الحقو: موضع شد الإزار، وهو الخاصرة، ثم توسعوا حتى سموا الإزار الذي ~~يشد على العورة حقوا. # المصباح المنير ١: ١٤٥. # (٦) المغني ١: ~~٦٥٤، منار السبيل ١: ٦٥٤. # (٧) صحيح البخاري ١: ١٠٠، صحيح مسلم ١: ~~٣٦٨ حديث ٥١٦، سنن أبي داود ١: ١٦٩ حديث ٦٢٦، سنن ~~البيهقي ٢: ٢٣٨. # (٨) سنن ~~أبي داود ١: ١٧٢ حديث 636. (١) سنن ~~أبي داود ١: ١٦٩ حديت ٦٢٨. # (٢) التهذيب ~~٢: ٣٦٦ حديت ١٥١٨، الوسائل ٣: ٢٨٣ الباب ٢٢ من أبواب لباس المصلي، حديث ~~٤. # (٣) إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود بن عمرو بن ربيعة بن ذهل النخعي: ~~أبو عمران الكوفي، روى عن عائشة، وعن خاليه: الأسود وعبد الرحمن ابني يزيد، ~~ومسروق، وروى ms1431 عنه الأعمش ومنصور وابن عون وغيرهم. مات سنة ٩٦ ه‍، وقيل: ٩٥. # تهذيب التهذيب ١: ~~١٧٧، العبر ١: ٨٥. # (٤) الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٨٥. # (٥) التهذيب ~~٢: ٣٦٦ حديث 1519، الوسائل 3: 329 الباب 53 من أبواب لباس المصلي، حديث ~~3. (١) التهذيب ٢: ~~٢١٦ حديث ٨٥٢، الوسائل ٣: ٢٨٣ الباب ٢٢ من أبواب لباس المصلي، حديت ٢. # (٢) صحيح ~~مسلم ١: ٣٦٩ حديث ٥١٨، المغني ١: ٦٥٥. # (٣) الفقيه ١: ~~١٦٧ حديث ٧٨٤، الوسائل ٣: ٢٨٤ الباب ٢٢ من أبواب لباس المصلي، حديث ١٠. # (٤) الأم ١: ٨٩، ميزان الكبرى ١: ١٥٧، المغني ١: ٦٥٣. # (٥) شرح فتح القدير ١: ٢٣٧، المغني ١: ٦٥٣، ~~ميزان الكبرى ١: ١٥٧. # (٦) المغني ١: ~~٦٥٣، الإنصاف ١: ~~٤٥٦، ميزان الكبرى ١: ١٥٧. # (٧) عمرو بن سلمة بن قيس الجرمي: أبو بريد، أو أبو يزيد البصري، وفد أبوه ~~على النبي صلى الله عليه وآله. وكان عمرو يصلي بقومه وهو صغير، روى عن ~~أبيه، وروى عنه أبو قلابة الجرمي وعاصم الأحول وأبو الزبير. # تهذيب التهذيب ~~٨: ٤٢. (١) في بعض المصادر: تكشفت عني. # (٢) سنن ~~أبي داود ١: ١٥٩ حديث ٥٨٥، سنن النسائي ٢: ٨٠. # (٣) المبسوط للسرخسي ١: ١٩٧، بدائع الصنائع ١: ١١٧، الهداية للمرغيناني ١: ٤٣ - ٤٤، شرح فتح القدير ١: ~~٢٢٦ - ٢٢٧. # (٤) المغني ١: ~~٦٦٨، الإنصاف ١: ~~٤٦٧. # (٥) المغني ١: ~~٦٦٨، المحلى ~~٣: ٢٢٦. # (٦) المدونة الكبرى ١: ٩٥، المغني ١: ٦٦٨، ~~المحلى ٣: ~~٢٢٦. # (٧) المغني ١: ~~٦٦٨. # (٨) الأم ١: ٩١، المهذب للشيرازي ١: ٦٦، المجموع ٣: ~~١٨٥، المغني ~~١: ٦٦٨، المحلى ٣: ٢٢٦. # (٩) المدونة الكبرى ١: ٩٥، المغني ١: ٦٦٨، ~~المحلى ٣: ~~٢٢٦. (١) صحيح ~~البخاري ١: ١٦٥، صحيح مسلم ١: ٤٥١ حديث ٢٥٠. # (٢) التهذيب ~~٣: ٢٥ حديث ٨٥، الوسائل ٥: ٣٧٠ الباب ١ من أبواب صلاة الجماعة، حديث ١. # (٣) المبسوط ١: ~~٨٨، النهاية: ~~١٣٠. # (٤) المقنعة: ~~٣٦. # (٥) جمل العلم والعمل: ٨٠. # (٦) التهذيب ~~٢: ٣٦٥ حديث 1514، الوسائل 3: 328 الباب 51 من أبواب لباس المصلي، حديث ~~2. # (7) السرائر: ms1432 80. (١) الأم ١: ٩١، المجموع ٣: ~~١٨٦. # (٢) المغني ١: ~~٦٦٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٥٠٢ - ~~٥٠٣. # (٣) (م) (ن): أبيحت. # (٤) المائدة: ٢. (١) المبسوط ١: ~~٨٨. # (٢) (ح) (ق): يتوفرون. # (٣) الأم ١: ٩١، المهذب للشيرازي ١: ٦٧. # (٤) الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٥٠٣. (١) المغني ١: ~~٧٥٨، الإنصاف ١: ~~٤٩٤، منار السبيل ١: ٧٧. # (٢) المجموع ~~٣: ١٦٤. # (٣) المجموع ~~٣: ١٦٤ وفيه: وغيره من المعتزلة. # (٤) المغني ١: ~~٧٥٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٥١٣. # (٥) المغني ١: ~~٧٥٨، الكافي لابن قدامة ١: ١٤٠، الإنصاف ١: ~~٤٩١، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٥١٣، ~~المجموع ٣: ~~١٦٤، منار السبيل ١: ٧٤. # (٦) المهذب للشيرازي ١: ٦٤، المجموع ٣: ~~١٦٤، المغني ~~١: ٧٥٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٥١٣. # (٧) المغني ١: ~~٧٥٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٥١٣. (١) المغني ١: ~~٧٥٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٥١٣. (١) المبسوط ١: ~~٨٤. # (٢) المحقق في المعتبر ٢: ١٠٩. (١) المجموع ٣: ~~١٥١، فتح العزيز بهامش المجموع ٤: ٣٤. (١) المبسوط للسرخسي ١: ٢٠٤، شرح فتح القدير ١: ١٦٨ - ١٦٩، فتح ~~العزيز بهامش المجموع ٤: ٣٤. # (٢) سنن ~~أبي داود ١: ١٧٥، مسند أحمد ٣: ٩٢، نيل الأوطار ٢: ١٢١ حديث ٣. # (٣) التهذيب ~~٢: ٣٦٩ حديث ١٥٣٧، الإستبصار ١: ٣٩٣ حديث ١٤٩٩، الوسائل ٢: ١٠٤٤ الباب ~~٣٠ من أبواب النجاسات، حديث ٣. # (٤) التهذيب ~~٢: ٣٧٠ حديث 1538، الإستبصار 1: 393 حديث 1500، الوسائل 2: 1044 الباب ~~30 من أبواب النجاسات، حديث 4. (١) التهذيب ٢: ~~٣٦٩ حديث ١٥٣٦، الإستبصار ١: ٣٩٣ حديث ١٥٠١، الوسائل ٢: ١٠٤٤ الباب ٣٠ ~~من أبواب النجاسات، حديث ٦. # (٢) المغني ١: ~~٧٥٤. # (٣) أضفناه من المصدر. # (٤) سنن ~~ابن ماجة ١: ٢٤٦ حديث ٧٤٧، سنن الترمذي ٢: ١٧٧ حديث ٣٤٦، نيل الأوطار ~~٢: ١٤٢ حديث ٨ (بتفاوت يسير). # (٥) المغني ١: ~~٧٥٢، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٥١١. # (٦) الأم (مختصر المزني) ٨: ١٩، ~~مغني ~~المحتاج ١: ١٩٠، المجموع ٣: ~~١٥٢. (١) المجموع ٣: ~~١٥٢، فتح العزيز بهامش المجموع ٤: ٣٤ - ~~٣٥. # (٢) راجع نفس ms1433 المصادر. # (٣) المغني ١: ~~٧٥٩، الإنصاف ١: ~~٤٨٤، المهذب للشيرازي ١: ٦٢، فتح العزيز بهامش المجموع ٤: ٣٥. # (٤) المجموع ~~٣: ١٤٨، فتح العزيز بهامش المجموع ٤: ٢٥. (١) المعتبر ١: ~~٤٤٦. # (٢) الفقيه ١: ~~١٥٧ حديث ٧٣٢، الوسائل ٢: ١٠٤٢ الباب ٢٩ من أبواب النجاسات، حديث ١. # (٣) راجع ص ١٦٤. # (٤) المفيد في المقنعة: ٢٥، والطوسي ~~في المبسوط ١: ~~٨٦، والنهاية: ~~١٠٠. # (٥) نقله عنه في المعتبر ٢: ١١٠. # (6) المبسوط للسرخسي 1: 183. (١) المبسوط للسرخسي ١: ١٨٣، بدائع الصنائع ١: ١٥٩، الهداية للمرغيناني ١: ٥٧، شرح فتح القدير ١: # ٣١٣. # (٢) التهذيب ~~٢: ٢٣٠ حديث ٩٠٥، الإستبصار ١: ٣٩٨ حديث ١٥٢٠، الوسائل ٣: ٤٢٧ الباب ٥ ~~من أبواب مكان المصلي، حديث ١. # (٣) التهذيب ~~٣: ٢٣٠ حديث ٩٠٨، الإستبصار ١: ٣٩٩ حديث ١٥٢٣، الوسائل ٣: ٤٢٧ الباب ٥ ~~من أبواب مكان المصلي، حديت ٤. # (٤) التهذيب ~~٢: ٢٣٢ حديث 912، الإستبصار 1: 400 حديث 1527، الوسائل 3: 428 الباب 5 ~~من أبواب مكان المصلي، حديت 6. (١) الخلاف ١: ~~٢١٠ مسألة ١٠. # (٢) أضفناه من المصدر. # (٣) التهذيب ~~٢: ٢٣١ حديث ٩١١، الإستبصار ١: ٣٩٩ حديث ١٥٢٦، الوسائل ٣: ٤٣٠ الباب ٧ ~~من أبواب مكان المصلي، حديث ١. # (٤) المبسوط للسرخسي ١: ١٨٤، شرح فتح القدير ١: ٣١٣. (١) النهاية: ~~١٠١. # (٢) التهذيب ~~٢: ٢٣١ حديث 907، الإستبصار 1: 399 حديث 1522، الوسائل 3: 427 الباب 5 ~~من أبواب مكان المصلي، حديث 2. (١) المبسوط ١: ~~٨٦. # (٢) التهذيب ~~٢: ٢٣٢ حديث 913، و 379 حديث 1583، الوسائل 3: 432 الباب 9 من أبواب ~~مكان المصلي، حديث 1. # (3) راجع ص 306. # (4) تقدم في ص 297. (١) الفقيه ١: ~~١٥٥ حديث ٧٢٤، الخصال: ٢٩٢ حديث ~~٥٦، الوسائل ٢: ٩٧٠ الباب ٧ من أبواب التيمم، حديث ٤، و ج ٣: ٤٢٢ الباب ١ ~~من أبواب مكان المصلي، حديث ٢. ومن طريق العامة، أنظر: # صحيح ~~البخاري ١: ٩١، صحيح مسلم ١: ٣٧٠ حديث ٥٢١، سنن النسائي ~~١: ٢٠٩، سنن الدارمي ١: ٣٢٢. # (٢) التهذيب ~~٣: ٢٦٦ حديث ٧٥٣، الوسائل ٥: ٣٧٧ الباب ٢ من أبواب صلاة الجماعة، حديث 9. (١) الوسائل ٥ الباب ١، ٢ من أبواب صلاة ~~الجماعة. # (٢) البقرة: ٢٧١. # (٣، ٤) صحيح البخاري ٨: ٣٤، صحيح مسلم ١: ~~٥٣٩ حديث ٧٨١، سنن أبي داود ٢: ٦٩ حديث ١٤٤٧، مسند ~~أحمد ٥: ١٨٧. # (٥) المبسوط ~~١: ١٦٢. # (٦) منهم: الشيخ الطوسي في المبسوط ١: ٨٥، ~~وابن حمزة في الوسيلة (الجوامع الفقهية): ~~٦٧٢، وابن البراج في المهذب ١: ٧٥. # (٧) ألام ١: ٩٢، المهذب للشيرازي ١: ٦٣، المجموع ٣: ~~١٥٩، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى ١: ٥٧. # (٨) الكافي في الفقه: ١٤١. # (٩) المغني ١: ~~٧٥٣، الكافي لابن قدامة ١: ١٣٩، الإنصاف ١: ~~٤٨٩، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٥١٢، ~~المحلى ٤: ~~٣٢، نيل الأوطار ٢: ١٣٧. (١) الفقيه ١: ~~١٥٥ حديث ٧٢٤، الخصال: ٢٩٢ حديث ~~٥٦، الوسائل ٢: ٩٧٠ الباب ٧ من أبواب التيمم، حديث ٤ و ج ٣: ٤٢٢ الباب ١ من ~~أبواب مكان المصلي، حديث ٢. ومن طريق العامة، انظر: # صحيح ~~البخاري ١: ٩١، ١١٩، صحيح مسلم ١: ٣٧٠ حديث ٥٢١، سنن ابن ماجة ~~١: ١٨٧ حديث ٥٦٧، سنن أبي داود ١: ١٣٢ حديث ٤٩٩، سنن الترمذي ~~٢: ١٣١ ذيل حديث ٣١٧، سنن النسائي ١: # ٢٠٩، سنن الدارمي ١: ٣٢٢. # (٢) التهذيب ~~٢: ٣٧٤ حديث ١٥٥٤، الإستبصار ١: ٣٩٥ حديث ١٥٠٥، الوسائل ٣: ٤٦٦ الباب ~~٣٤ من أبواب مكان المصلي، حديث ٢. # (٣) الفقيه ١: ~~١٥٦ حديث ٧٢٧، الوسائل ٣: ٤٦٦ الباب ٣٤ من أبواب مكان المصلي، حديث ١. # (٤) عبد الله بن الفضل بن ببة بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد ~~المطلب: أبو محمد النوفلي الهاشمي، روى عن أبي عبد الله ثقة. قاله النجاشي، ~~وذكره المصنف في القسم الأول من الخلاصة، إلا أنه حذف كلمة (ابن) بين عبد ~~الله وبين ببة، وقال المحقق الأردبيلي والمحقق الخوئي باتحاده مع عبد الله ~~بن الفضل الهاشمي الذي عده الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام. # رجال ~~النجاشي: ٢٢٣، رجال الطوسي: ٢٢٢، رجال العلامة: ١١١، ~~جامع ~~الرواة ١: ٤٩٩، معجم رجال الحديث ١٠: ٢٨٩. # (٥) الكافي ٣: ~~٣٩٠ حديث ١٢، التهذيب ٢: ~~٢١٩ حديث 863، الإستبصار 1: 394 حديث 1504، الوسائل 3: 441 ms1435 الباب 15 من ~~أبواب مكان المصلي، حديت 6، 7. (١) المغني ١: ~~٧٥٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٥١٢، ~~الكافي لابن قدامة ١: ١٣٩، نيل الأوطار ٢: # ١٣٦. # (٢) سنن ~~أبي داود ١: ١٣٢ حديث 492. # (3) الكافي في الفقه: 141. # (4) راجع ص 298 وما بعدها. # (5) (ح): يقال. (١) المهذب للشيرازي ١: ٦٣، المجموع ٣: ~~١٦٢، نيل الأوطار ٢: ١٣٧. # (٢) المهذب للشيرازي ١: ٦٣، المجموع ٣: ~~١٥٩. # (٣) المغني ١: ~~٧٥٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٥١٥. # (٤) المغني ١: ~~٧٥٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٥١٢، ~~المدونة ~~الكبرى ١: ٩٠، المهذب للشيرازي ١: # ٦٣، بدائع الصنائع ١: ١١٥. (١) المغني ١: ~~٧٥٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٥١٢، ~~المجموع ٣: ~~١٥٨. # (٢) المهذب للشيرازي ١: ٦٣، المجموع ٣: ~~١٥٨. # (٣) الأم ١: ٩٢. # (٤) المجموع ١٥٨: ٣. # (٥) المغني ١: ~~٧٥٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٥١٢، ~~الكافي لابن قدامة ١: ١٣٩، الإنصاف ١: ~~٤٨٩، المحلى ~~٤: ٣٢، المجموع ٣: ١٥٨، نيل الأوطار ٢: ١٣٦. # (٦) تقدم في ص ٣١٠. # (٧) التهذيب ~~٢: ٢٢٨ حديث ٨٩٧، الإستبصار ١: ٣٩٧ حديث ١٥١٤، الوسائل ٣: ٤٥٣ الباب ٢٥ ~~من أبواب مكان المصلي، حديث ٣. # (٨) التهذيب ~~٢: ٣٧٤ حديث 1555، الإستبصار 1: 397 حديث 1515، الوسائل 3: 453 الباب ~~25 من أبواب مكان المصلي، حديث 4. (١) تقدم في ص ٣١١. # (٢) التهذيب ~~٢: ٢٢٧ حديث ٨٩٦، الإستبصار ١: ٣٩٧ حديث ١٥١٣، الوسائل ٣: ٤٥٣ الباب ٢٥ ~~من أبواب مكان المصلي، حديث ٥. # (٣) الأم ١: ٩٢، المهذب للشيرازي ١: ٦٣. # (٤) المغني ١: ~~٧٥٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٥١٢. # (٥) سنن ~~ابن ماجة ١: ٢٤٦ حديث ٧٤٥، سن أبي داود ١: ١٣٢ حديث ٤٩٢، سنن الترمذي ~~٢: ١٣١ حديث ٣١٧، مسند أحمد ٣: ٨٣، ٩٦، سنن الدارمي ١: ٣٢٣، كنز العمال ٧: ~~٣٤٣ حديث 19187. # (6) تقدم في ص 300. (١) المغني ١: ~~٧٥٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٥١٣، ~~الكافي لابن قدامة ١: ١٣٩، الإنصاف ١: ~~٤٩١، نيل الأوطار ٢: ١٣٦. # (٢) الخلاف ١: ~~١٨٦ مسألة ٢٣٧. # (٣) نيل ~~الأوطار ٢: ١٣٦. # (٤) المغني ١: ~~٧٥٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٥١٣. # (٥) صحيح البخاري ١: ١١٧، و ms1436 ج ٣: ٢٦، ~~و ج ٥: ٨٦، صحيح مسلم ١: ٣٧٣ حديث ٥٢٤، سنن ابن ماجة ~~١: ٢٤٥ حديث ٧٤٢، سنن أبي داود ١: ١٢٣ حديث ٤٥٣، سنن النسائي ٣: ~~٤٠، مسند أحمد ٣: ١٢٣، ٢١٢، نيل الأوطار ٢: ١٥٢ حديث ٣. # (٦) (م): ليسجد. # (٧) الفقيه ١: ~~١٥٦. # (٨) المغني ١: ~~٧٥٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٥١٢، ~~المجموع ٣: ~~١٥٨، الكافي لابن قدامة ١: ١٣٩، الإنصاف ١: ~~٤٨٩، المحلى ~~٤: ٣٢، نيل الأوطار ٢: ١٣٦. (١) صحيح ~~البخاري ٤: ١٩٧، صحيح مسلم ١: ٣٧٠ حديث ٥٢٠، سنن ابن ماجة ~~١: ٢٤٨ حديث ٧٥٣، سنن النسائي ٢: ٣٢، مسند أحمد ٥: ~~١٥٠، ١٥٦، ١٥٧، ١٦٠، ١٦٦. # (٢) صحيح ~~مسلم ١: ٣٧١ حديث ٥٢٢ بتفاوت يسير. # (٣) كناز بن الحصين بن يربوع بن عمرو بن يربوع بن سعد... أبو مرثد ~~الغنوي، حليف حمزة بن عبد المطلب، شهد بدرا، روى عن النبي صلى الله عليه ~~وآله وروى عنه واثلة بن الأسقع. # أسد ~~الغابة ٥: ٣٩٤، تهذيب التهذيب ٨: ~~٤٤٨. # (٤) في المصدر: عليها. # (٥) صحيح ~~مسلم ٢: ٦٦٨ حديث ٩٧٢، سنن أبي داود ٣: ٢١٧ حديث ٣٢٢٩، سنن الترمذي ٣: ٣٦٧ ~~حديث ١٠٥٠ - ١٠٥١، سنن النسائي ٢: ٦٧، مسند أحمد ٤: ~~١٣٥، نيل ~~الأوطار ٢: ١٣٧ حديث ٤. # (٦) سنن أبي داود ١: ١٣٢ حديث ٤٩٠. # (٧) صحيح البخاري ١: ١١٦، و ج ٢: ~~١١١، ١٢٨، صحيح مسلم ١: ٣٧٧ حديث ٥٣١، سنن أبي ~~داود ٣: # ٢١٦ حديث ٣٢٢٧، الموطأ ١: ١٧٢ حديث ٨٥، سنن النسائي ٢: ٤٠، سنن الدارمي ~~١: ٣٢٦. (١) صحيح ~~مسلم ١: ٣٧٩ حديث ٥٣٢، كنز العمال ٧: ٣٤٤ - ٣٤٥ حديث ~~١٩١٩٣ - ١٩١٩٥، نيل الأوطار ٢: ١٣٩ حديث ٦. # (٢) تقدما في ص ٣١٤ - ٣١٥. # (٣) النهاية: ~~٩٩، المبسوط ~~١: ٨٥. # (٤) محمد بن عبد الله بن جعفر بن الحسين بن جعفر بن جامع بن مالك ~~الحميري: أبو جعفر القمي، كان ثقة وجها كاتب صاحب الأمر (عج) وسأله مسائل، ~~عده الشيخ في رجاله ممن لم يرو عنهم ثلاث مرات، وقال في الفهرست: له مصنفات، وذكره المصنف في القسم ms1437 ~~الأول من الخلاصة. # رجال ~~النجاشي: ٣٥٤، رجال الطوسي: ٤٩٤، ٥٠٧، ٥١٣، الفهرست: ١٥٦، ~~رجال العلامة: ١٥٧. # (٥) التهذيب ~~٢: ٢٢٨ حديث 898، الوسائل 3: 454 الباب 26 من أبواب مكان المصلي، حديث ~~1، 2. (١) التهذيب ٢: ~~٢٢٧ حديث ٨٩٦، الإستبصار ١: ٣٩٧ حديث ١٥١٣، الوسائل ٣: ٤٥٣ الباب ٢٥ من ~~أبواب مكان المصلي، حديث ٥. # (٢) منهم: الطوسي في المبسوط ١: ٨٥، ~~وسلار في المراسم: ٦٥، وابن البراج في المهذب ١: ٧٥. # (٣) الأم ١: ٩٣، المهذب للشيرازي ١: ٦٣، المجموع ٣: ~~١٦١. # (٤) المبسوط للسرخسي ١: ٢٠٧، بدائع الصنائع ١: ١١٥. # (٥) المدونة الكبرى ١: ٩٠، بداية ~~المجتهد ١: ١١٧. # (٦) الكافي في الفقه: ١٤١. # (٧) المحلي ٤: ٢٤. # (٨) تقدم في ص ٣١١، ٣١٤. # (٩) التهذيب ~~٢: ٢٢٠ حديث 867، الإستبصار 1: 395 حديث 1506، الوسائل 3: 443 الباب 17 ~~من أبواب مكان المصلي، حديث 4. (١) (غ) (ح) (ق): تتنجس. # (٢) تقدم بيانه في الجزء الثالث ص ١٧٢. # (٣) التهذيب ~~٢: ٢٢٠ حديث ٨٦٨، الإستبصار ١: ٣٩٥ حديث ١٥٠٧، الوسائل ٣: ٤٤٣ الباب ١٧ ~~من أبواب مكان المصلي، حديث ١. # (٤) تقدمت في ص ٣١١. # (٥) المغني ١: ~~٧٥٣. # (٦) الأم ١: ٩٢، سنن البيهقي ٢: ٤٤١، كنز العمال ٧: ٣٤٠ حديث ١٩١٦٧. # (٧) جابر بن سمرة بن جنادة، ويقال: ابن عمرو بن جندب بن حجير بن رئاب. ~~السوائي: أبو عبد الله، ويقال: أبو خالد، روى عن النبي صلى الله عليه وآله ~~وعن أبيه وخاله سعد بن أبي وقاص وعمر وعلي عليه السلام، وروى عنه سماك بن ~~حرب وتميم بن طرفة، وجعفر بن أبي ثور. مات سنة ٧٣ ه‍، وقيل: ٧٦، وقيل غيره. # أسد ~~الغابة ١: ٢٥٤، تهذيب التهذيب ٢: ٣٩. (١) صحيح ~~مسلم ١: ٢٧٥ حديث ٣٦٠، سنن الترمذي ٢: ١٨١ حديث ٣٤٩، ~~سنن البيهقي ١: ١٥٨، نيل الأوطار ٢: ١٤٠ حديث ٧. # (٢) سنن ~~أبي داود ١: ١٣٣ حديث ٤٩٣، سنن الترمذي ٢: ١٨١ ذيل حديث ~~٣٤٩، كنز ~~العمال ٧: ٣٤١ حديث ١٩١٧٠، جامع الأصول ٦: ٣١١ حديث ٣٦٦٢، نيل الأوطار ~~٢: ١٤٠ ذيل حديث ٧. # (٣) الصحاح ~~٦: ٢١٦٥. # (٤) المغني ١: ~~٧٥٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٥١٣، ~~المجموع ٣: ~~١٦٠، المحلى ~~٤: ٢٤، نيل ms1438 الأوطار ٢: ١٤١. # (٥) الكافي في الفقه: ١٤١. # (٦) المغني ١: ~~٧٥٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٥١٢، ~~الكافي لابن قدامة ١: ١٣٩، الإنصاف ١: ~~٤٨٩، المحلى ~~٢: ٢٦، نيل الأوطار ٢: ١٤١. (١) المغني ١: ~~٧٥٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٥١٣. # (٢) تقدم في ص ٣١١. # (٣) المغني ١: ~~٧٥٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٥١٣. # (٤) المغني ١: ~~٧٥٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٥١٥. # (٥) المغني ١: ~~٧٥٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٥١٥. # (6) تقدم في ص 313. (١) منهم الطوسي في المبسوط ١: ٨٦. # (٢) المغني ١: ~~٧٥٣، سنن ابن ماجة ١: ١٦٦، سنن الترمذي ~~٢: ١٨١، نيل الأوطار ٢: ١٤٠. # (٣) المغني ١: ~~٧٥٣، المجموع ٣: ~~١٦٠، نيل الأوطار ٢: ١٤٠. # (٤) المغني ١: ~~٧٥٣. # (٥) المهذب للشيرازي ١: ٦٣، المجموع ٣: ~~١٦١، المغني ~~١: ٧٥٣. # (٦) المبسوط للسرخسي ١: ٢٠٧، بدائع الصنائع ١: ١١٥، المغني ١: ٧٥٣. # (٧) المغني ١: ~~٧٥٣، سنن الترمذي ٢: ١٨١. # (٨) الكافي في الفقه: ١٤١. # (٩) كنز ~~العمال ٧: ٣٤٢ حديث ١٩١٧٥، مجمع الزوائد ٢: ٢٦ - ٢٧، نيل الأوطار ~~٢: ١٤٠. # (١٠) الفقيه ~~١: ١٥٧ حديث ٧٢٩، الوسائل ٣: ٤٤٣ الباب ١٧ من أبواب مكان المصلي، حديث ~~٢. # (١١) التهذيب ~~٣: ٢٢٠ حديث 868، الإستبصار 1: 395 حديث 1507، الوسائل 3: 443 الباب 17 ~~من أبواب مكان المصلي، حديث 1. (١) التهذيب ٢: ~~٢٢٠ حديث ٨٦٧، الإستبصار ١: ٣٩٥ حديث ١٥٠٦، الوسائل ٣: ٤٤٣ الباب ١٧ من ~~أبواب مكان المصلي، حديث ٤. # (٢) راجع ص ٣٢١. # (٣) الكافي في الفقه: ١٤١. # (٤) النهاية: ~~١٥١. # (٥) تقدم في الجزء الثالث ص ١٧٢. # (٦) الفقيه ١: ~~١٥٩ حديث 744، الوسائل 3: 465 الباب 33 من أبواب مكان المصلي، حديت 4. (١) التهذيب ٢: ~~٣٧٧ حديث ١٥٧٠، الوسائل ٣: ٤٦٤ الباب ٣٣ من أبواب مكان المصلي، حديث ١. # (٢) المهذب للشيرازي ١: ٦٣، المجموع ٣: ~~١٥٩. # (٣) التهذيب ~~٢: ٢٢٦ حديث 893 و ص 376 حديث 1563، الوسائل 3: 460 الباب 31 من أبواب ~~مكان المصلي، حديث 1. # (4) تقدم في ص 324. (١) سنن ~~ابن ماجة ١: ٢٤٦ حديث ms1439 ٧٤٦ - ٧٤٧، سنن الترمذي ٢: ١٧٧ حديث ٣٤٦، كنز العمال ٧: ~~٣٣٩ حديث ١٩١٦٦، نيل الأوطار ٢: ١٤٢ حديث ٨. # (٢) المغني ١: ~~٧٥٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٥١٥، ~~الإنصاف ١: ~~٤٩٢. # (٣) المغني ١: ~~٥١٥، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٧٥٦، ~~الإنصاف ١: ~~٤٩٣، الكافي لابن قدامة ١: ١٤١. # (٤) تقدم في ص ٣١٣. # (٥) التهذيب ~~٢: ٢٢١ حديث ٨٧١، الوسائل ٣: ٤٤٤ الباب ١٨ من أبواب مكان المصلي، حديث ~~٢. # (٦) الفقيه ١: ~~١٥٩ حديث ٧٤٤، الوسائل ٣: ٤٦٥ الباب ٣٣ من أبواب مكان المصلي، حديث ٤. # (٧) التهذيب ~~٢: ٣٧٧ حديث 1571، الوسائل 3: 442 الباب 16 من أبواب مكان المصلي، حديث ~~1. (١) التهذيب ٢: ~~٢٢٢ حديث ٨٧٧، الوسائل ٣: ٤٣٩ الباب ١٤ من أبواب مكان المصلي، حديث ٣. # (٢) المغني ١: ~~٧٥٩، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٥١٤، ~~المجموع ٣: ~~١٥٨. # (٣) المدونة الكبرى ١: ٩٠، بداية ~~المجتهد ١: ١١٨، المغني ١: ٧٥٩، ~~المجموع ٣: ~~١٥٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٥١٤. # (٤) تقدم في ص ٣٠٩. # (٥) التهذيب ~~٢: ٢٢٢ حديث 874، الوسائل 3: 438 الباب 13 من أبواب مكان المصلي، حديث ~~1. (١) التهذيب ٢: ~~٢٢٢ حديث ٨٧٦، الوسائل ٣: ٤٣٨ الباب ١٣ من أبواب مكان المصلي، حديث ٣. # (٢) المدونة الكبرى ١: ٩١، المغني ١: ٧٥٩، ~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٥١٤. # (٣) التهذيب ~~٢: ٢٢٢ حديث ٨٧٥، الوسائل ٣: ٤٣٨ الباب ١ ٣ من أبواب مكان المصلي، حديث ~~٢. # (٤) التهذيب ~~٢: ٢٢٠ حديث ٨٦٤ و ص ٣٧٧ حديث ١٥٦٨، الوسائل ٣: ٤٤٩ الباب ٢١ من أبواب ~~مكان المصلي، حديث ١. # (٥) منهم: الطوسي في النهاية: ١٠٠، وابن ~~البراج في المهذب ~~١: ٧٦، وابن حمزة في الوسيلة (الجوامع ~~الفقهية): ٦٧٢، وابن إدريس في السرائر: ٥٨. # (٦) الكافي في الفقه: ١٤١. # (٧) المهذب للشيرازي ١: ٦٤، المجموع ٣: ~~١٦٢، المدونة الكبرى ١: ٩١، المغني ١: ٧٥٥، ~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٥١٤. (١) المغني ١: ~~٧٥٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٥١٤، ~~الكافي لابن قدامة ١: ١٤٠، الإنصاف ١: ~~٤٩٢. # (٢) تقدم في ص ms1440 ٣٠٩. # (٣) (ح): الطريق. # (٤) التهذيب ~~٢: ٣٧٥ حديث ١٥٦٠، الوسائل ٣: ٤٤٤ الباب ١٩ من أبواب مكان المصلي، حديث ~~١. # (٥) التهذيب ~~٢: ٢٢٠ حديث ٨٦٥، الوسائل ٣: ٤٤٥ الباب ١٩ من أبواب مكان المصلي، حديث ~~٢. # (٦) التهذيب ~~٢: ٢٢١ حديث ٨٦٩، الوسائل ٣: ٤٤٥ الباب ١٩ من أبواب مكان المصلي، حديث ~~٥. # (٧) المغني ١: ~~٧٥٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٥١٤، ~~الكافي لابن قدامة ١: ١٤٠. # (٨) سنن ~~ابن ماجة ١: ٢٤٦ حديث ٧٤٦ - ٧٤٧، سنن الترمذي ٢: ١٧٧ حديث ٣٤٦، كنز العمال ٧: ~~٣٣٩ حديث ١٩١٦٦، نيل الأوطار ٢: ١٤٢ حديث 8. (١) عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العدوي المدني: أبو ~~عبد الرحمن العمري، يروي عن نافع، وروى عنه العراقيون وأهل المدينة، ضعفه ~~البخاري وابن المديني، وقال ابن حبان: غلب عليه التعبد حتى غفل عن ضبط ~~الأخبار مات سنة ١٧٣ ه‍. # الضعفاء الصغير للبخاري: ١٣٣، ~~تهذيب التهذيب ~~٥: ٣٢٦، المجروحين لابن حبان ٢: ٦، ميزان الاعتدال ٢: ٤٦٥، الضعفاء ~~والمتروكين لابن الجوزي ٢: ١٣٣. # (٢) زيد بن جبيرة بن محمود بن أبي جبيرة بن الضحاك الأنصاري: أبو جبيرة ~~المدني، روى عن أبيه وداود بن الحصين، وروى عنه الليث بن سعد ويحيى بن ~~أيوب، قال البخاري: منكر الحديث، وقال ابن حبان: يروي المناكير عن ~~المشاهير، ونقل في التهذيب والميزان تضعيفه عن النسائي والدارقطني وغيرهما. # الضعفاء الصغير للبخاري: ٩٨، ~~تهذيب التهذيب ~~٣: ٤٠٠، المجروحين لابن حبان ١: ٣٠٩، ميزان الاعتدال ٢: ٩٩. # (٣) الوسائل ٣: ٤٤٤ الباب ١٩ من أبواب مكان المصلي. # (٤) (غ) (م) (ن) (ق): فلا. # (٥) الفقيه ١: ~~١٥٦ حديث ٧٢٨، التهذيب ٢: ~~٢٢٠ حديث 866، الوسائل 3: 445 الباب 19 من أبواب مكان المصلي، حديث 3. (١) المغني ١: ~~٧٥٧، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٥١٥. # (٢) وهب بن عبيد الله: أبو جحيفة السوائي كان صاحب شرطة علي عليه السلام، ~~فكان يقوم تحت منبره يوم الجمعة، روى عن النبي صلى الله عليه وآله وعن علي ~~عليه السلام والبراء بن عازب، وروى عنه ابنه عون وسلمة بن كهيل والشعبي ~~وغيرهم. ms1441 مات سنة ٧٤ ه‍. # تهذيب ~~التهذيب ١١: ١٦٤، العبر ١: ٦٢. # (٣) صحيح البخاري ١: ١٣٣، صحيح مسلم ١: ~~٣٦٠ حديث ٥٠٣، سنن أبي داود ١: ١٨٣ حديث ٦٨٨، سنن الترمذي ~~١: ٣٧٥ حديث ١٩٧، سنن النسائي ١: ٨٧ و ج ٢: ٧٣، سنن الدارمي ~~١: ٣٢٨. # (٤) صحيح ~~مسلم ١: ٣٥٨ حديث ٤٩٩، سنن ابن ماجة ١: ٣٠٣ حديث ٩٤٠، سنن أبي داود ~~١: ١٨٣ حديث ٦٨٥، سنن الترمذي ٢: ١٥٦ حديث ٣٣٥، كنز العمال ٧: ~~٣٤٩ حديث ١٩٢١٧، نيل الأوطار ٣: ٤ حديث 5. في بعض ~~المصادر: بتفاوت. # (5) التهذيب 2: 322 حديث 317، الإستبصار 1: 406 حديث 1549، الوسائل 3: ~~437 الباب 12 من أبواب مكان المصلي، حديث 2. (١) التهذيب ٢: ~~٣٢٢ حديث ١٣١٦، الإستبصار ١: ٤٠٦ حديث ١٥٤٨، الوسائل ٣: ٤٣٦ الباب ١٢ ~~من أبواب مكان المصلي، حديث ١. # (٢) المغني ٢: ~~٦٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٦٥٩. # (٣) المغني ٢: ~~٦٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٦٥٩. # (٤) صحيح ~~مسلم ١: ٣٥٨ حديث ٢٤١، سنن ابن ماجة ١: ٣٠٣ حديث ٩٤٠، سنن أبي داود ~~١: ١٨٣ حديث ٦٨٥، سنن الترمذي ٢: ١٥٦ حديث ٣٣٥، كنز العمال ٧: ~~٣٤٩ حديث ١٩٢١٧، نيل الأوطار ٣: ٤ حديث ٥. # (٥) الكافي ٣: ~~٢٩٦ حديث ٢، التهذيب ٢: ~~٣٢٢ حديث ١٣١٧، الإستبصار ١: ٤٠٦ حديث ١٥٤٩، الوسائل ٣: ٤٣٧ الباب ١٢ ~~من أبواب مكان المصلي، حديث ٢. # (٦) سنن البيهقي ٢: ٢٧٠، مستدرك الحاكم ١: ٢٥٢، كنز العمال ٧: ٣٤٦ حديث ~~19203، و ص - 351 حديث 19225. (١) المغني ٢: ~~٦٩، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٦٥٩. # (٢) سبرة بن معبد، ويقال: ابن عوسجة بن حرملة: أبو الربيع، صحابي نزل ~~المدينة وأقام بذي المروة، روى عنه ابنه الربيع. مات في خلافة معاوية. # أسد ~~الغابة ٢: ٢٦٠، الإصابة ٢: ١٤. # (٣) سنن البيهقي ٢: ٢٧٠، مستدرك الحاكم ١: ٢٥٢، كنز العمال ٧: ٣٤٦ حديث ~~١٩٢٠٣، و ص ٣٥١ حديث ١٩٢٢٥. # (٤) التهذيب ~~٢: ٣٧٩ حديث ١٥٧٧، الإستبصار ١: ٤٠٧ حديث ١٥٥٦، الوسائل ٣: ٤٣٧ الباب ~~١٢ من أبواب مكان المصلي، حديث ٤. # (٥) التهذيب ~~١: ٣٧٩ حديث ١٥٧٨، الإستبصار ١: ٤٠٦ ms1442 حديث ١٥٥٠، الوسائل ٣: ٤٣٧ الباب ~~١٢ من أبواب مكان المصلي، حديث ٥. # (٦) المغني ٢: ~~٧١، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٦٦١، ~~المهذب للشيرازي ١: ٦٩، المجموع ٣: ~~٢٤٧، المدونة الكبرى ١: ١١٣، المبسوط ~~للسرخسي ١: ١٩٢، شرح فتح القدير ١: ٢٢٨. (١) المجموع ٣: ~~٢٤٦، المغني ~~٢: ٧١، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٦٦١. # (٢) سنن ~~ابن ماجة ١: ٣٠٣ حديث ٩٤٣، سنن أبي داود ١: ٨٣ حديث ٦٨٩، مسند ~~أحمد ٢: ٢٤٩، كنز العمال ٧: ٣٤٨ حديث ١٩٢١٣، نيل الأوطار ٣: ~~٤ حديث ٦. # (٣) تقدمت في ص ٣٣٣. # (٤) التهذيب ~~٢: ٣٧٨ حديث ١٥٧٤، الإستبصار ١: ٤٠٧ حديث ١٥٥٥، الوسائل ٣: ٤٣٧ الباب ~~١٢ من أبواب مكان المصلي، حديث ٣. # (٥) المغني ٢: ~~٧١، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٦٦٢، ~~المجموع ٣: ~~٢٤٧. # (٦) راجع ص ٣٣٣. # (٧) المغني ٢: ~~٧٢، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٦٦٢. (١) المغني ٢: ~~٧٠، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٦٦٠، ~~المجموع ٣: ~~٢٤٨. # (٢) راجع نفس المصادر. # (٣) صحيح البخاري ١: ١١٧، ١٣٥، صحيح مسلم ١: ~~٣٥٩ حديث ٢٤٨، سنن أبي داود ١: ١٨٤ حديث ٦٩٢، سنن الترمذي ~~٢: ١٨٣ حديث ٣٥٢، مسند أحمد ٢: ٢٦، ١٠٦. # (٤) صحيح البخاري ١: ١٣٥. # (٥) المغني ٢: ~~٧٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٦٦٥. # (٦) سنن ~~ابن ماجة ٢: ٩٨٦ حديث ٢٩٥٨، سنن أبي داود ٢: ٢١١ حديث ٢٠١٦، سنن النسائي ٢: ~~٦٧، مسند أحمد ٦: ٣٩٩، نيل الأوطار ٣: ٩ حديث 4. (١) سنن ~~ابن ماجة ١: ٣٠٧ حديث ٩٥٤، سنن أبي داود ١: ١٨٥ حديث ٦٩٥. سنن النسائي ٢: ~~٦٢، مسند أحمد ٤: ٢، نيل الأوطار ٣: ٢ حديث ١. # (٢) الفقيه ١: ~~٢٥٣ حديث ١١٤٥، الوسائل ٣: ٤٣٧ الباب ١٢ من أبواب مكان المصلي، حديث ٦. # (٣) صحيح ~~البخاري ١: ٢٩، ١٣٢، ٢٨١، صحيح مسلم ١: ٣٦١ حديث ٥٠٤، سنن أبي داود ~~١: ١٩٠ حديث ٧١٥، الموطأ ١: ١٥٥ حديث ٣٨، سنن النسائي ٢: ٦٤، مسند أحمد ١: ~~٢١٩. نيل ~~الأوطار ٣: # ١٦ حديث ٦. # (٤) مسند أحمد ١: ٢٢٤، نيل الأوطار ٣: ٥ ms1443 حديث ٨. وفيهما: ~~(فما بالي) بدل (ما يأبى). # (٥) الفضل بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم ابن عم النبي صلى الله عليه ~~وآله: أبو عبد الله، غزا مع النبي صلى الله عليه وآله الفتح وحنين وشهد معه ~~حجة الوداع، وحضر غسل رسول الله صلى الله عليه وآله. روى عن النبي صلى الله ~~عليه وآله وروى عنه أخواه: # عبد الله وقثم، وابن أخيه عباس، وخلق كثير، قيل: قتل يوم اليرموك، مات ~~بطاعون عمواس سنة ١٨ ه‍. أسد الغابة ٤: ١٨٣، تهذيب التهذيب ٨: ~~٢٨٠. (١) سنن ~~أبي داود ١: ١٩١ حديث ٧١٨. # (٢) التهذيب ~~٢: ٣٢٣ حديث ١٣١٩، الإستبصار ١: ٤٠٦ حديث ١٥٥١، الوسائل ٣: ٤٥٣ الباب ~~١١ من أبواب مكان المصلي، حديث ١٠. # (٣) المغني ٢: ~~٨١، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٦٦٨، ~~المهذب للشيرازي ١: ٦٩، سنن الترمذي ٢: ١٦١، المدونة ~~الكبرى ١: ١١٤، المجموع ٣: ~~٢٥٠، المحلى ~~٤: ١٢، نيل الأوطار ٣: ١٣. # (٤) المغني ٢: ~~٨١، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٦٦٦، ~~سنن ~~الترمذي ٢: ١٦٣، المجموع ٣: ~~٢٥٠، المحلى ~~٤: # ١١، الكافي لابن قدامة ١: ٢٥٥، نيل الأوطار ٣: ١٢. # (٥) المغني ٢: ~~٨١، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٦٦٦، ~~الكافي لابن قدامة ١: ٢٥٥، سنن الترمذي ٢: # ١٦٣، المحلى ٤: ١١. # (٦) سنن ~~أبي داود ١: ١٩١ حديث ٧١٩، ٧٢٠، كنز العمال ٧: ٣٤٩ حديث ١٩٢١٩، نيل الأوطار ٣: ~~١٥ حديث 5. (١) صحيح ~~البخاري ١: ١٠٧، ١٣٦، ١٣٧، صحيح مسلم ١: ٣٦٦ حديث ٥١٢ و ص ٥١١ ~~حديث ٧٧٤، سنن أبي داود ١: ١٨٩ حديث ٧١٠ - ~~٧١١، سنن ~~ابن ماجة ١: ٣٠٧ حديث ٩٥٦، سنن النسائي ١: # ١٠١، مسند أحمد ٦: ٣٧، ١٩٩، ٢٣١، سنن الدارمي ١: ٢٣٨، نيل الأوطار ٣: ~~٩ حديث ١. في بعض المصادر بتفاوت يسير. # (٢) زينب بنت أبي سلمة بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن ~~مخزوم، وأمها أم سلمة، ولدت بأرض الحبشة وكان اسمها برة فسماها رسول الله ms1444 ~~صلى الله عليه وآله زينب، روت عن النبي صلى الله عليه وآله وعن أمها وعائشة ~~وزينب بنت جحش، وروى عنها ابنها أبو عبيدة وحميد بن نافع وعروة بن الزبير ~~وغيرهم. ماتت سنة ٧٣ ه‍. # أسد ~~الغابة ٥: ٤٦٨، تهذيب التهذيب ١٢: ٤٢١. # (٣) سنن ~~ابن ماجة ١: ٣٠٥ حديث ٩٤٧، مسند أحمد ٦: ٢٩٤، نيل الأوطار ٣: ١٥ حديث ~~٤. # (٤) تقدمت في ص ٣٣٧. # (٥) المغني ٢: ~~٨١، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٦٦٨، ~~المجموع ٣: ~~٢٥٠. # (٦) صحيح ~~مسلم ١: ٣٦٥ حديث ٥١١، سنن ابن ماجة ١: ٣٠٥ حديث ٩٥٠، مسند ~~أحمد ٢: ٤٢٥، كنز العمال ٧: ٣٥٠ حديث ١٩٢٢٢، نيل الأوطار ٣: ~~١١ حديث 1. (١) راجع ص ٣٣٧. # (٢) المغني ٢: ~~٨٥، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٦٦٦، ~~الكافي لابن قدامة ١: ٢٥٤. # (٣) المغني ٢: ~~٨٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٦٧٣. # (٤) المغني ٢: ~~٧٦، المجموع ~~٣: ٢٤٩. (١) صحيح ~~البخاري ١: ١٣٥، صحيح مسلم ١: ٣٦٢ حديث ٥٠٥، سنن أبي داود ~~١: ١٨٥ حديث ٦٩٧، سنن النسائي ٢: ٦٦، و ج ٨: ٦٢، ~~الموطأ ١: ١٥٤ حديث ٣٣، سنن الدارمي ١: ٣٢٨، مسند أحمد ~~٣: ٣٤. # (٢) عبد الله أو عمر بن أبي سلمة واسم أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن ~~هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي ربيب النبي صلى الله عليه وآله. ~~روى عن النبي صلى الله عليه وآله وعن أمه أم سلمة، وروى عنه ابنه محمد وأبو ~~أمامة وسعيد بن المسيب. مات بالمدينة سنة ٨٣ ه‍. وقيل: قتل مع علي عليه ~~السلام يوم الجمل، أسد الغابة ٤: ٧٩، تهذيب التهذيب ٧: ~~٤٥٦. # (٣) سنن ~~ابن ماجة ١: ٣٠٥ حديث ٩٤٨، مسند أحمد ٦: ٢٩٤. # (٤) تقدم في ص ٣٣٧. # (٥) التهذيب ~~٢: ٣٢٢ حديث 1318، الإستبصار 1: 406 حديث 1552، الوسائل 3: 435 الباب ~~11 من أبواب مكان المصلي، حديث 9. (١) المغني ٢: ~~٧٨. # (٢) الكافي في الفقه: ١٤١. # (٣) صحيح البخاري ١: ١٣٦ و ج ٨: ٧٦، ~~سنن النسائي ~~٢: ٦٦، مسند أحمد ٦: ١٢٥. # (٤) منهم: ms1445 الطوسي في المبسوط ١: ٨٦، ~~وابن حمزة في الوسيلة (الجوامع الفقهية): ~~٦٧٢، وسلار في المراسم: # ٦٦، وابن إدريس في السرائر: ٥٨. # (٥) الكافي في الفقه: ١٤١. # (٦) الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة البجلي الكوفي: أبو محمد من ~~أصحابنا الكوفيين ثقة ثقة. قاله النجاشي، وقال الشيخ في الفهرست: له كتاب، وذكره الصدوق في مشيخته ~~بعنوان: الحسن بن علي الكوفي، وذكره المصنف في القسم الأول من الخلاصة. # الفقيه ٤ (شرح المشيخة): ٤٠، رجال النجاشي: ~~٦٢، الفهرست: ~~٥٠، رجال العلامة: ٤٤. # (٧) الحسين بن عمرو بن إبراهيم الهمداني، نقل المحقق المامقاني عن الصدوق ~~أنه مجهول، وقد صرح الصدوق بجهالته وجهالة أبيه، ولا يخفى أن إسناد الرواية ~~في التهذيب والاستبصار: عن الحسن بن علي الكوفي عن الحسين بن عمرو عن أبيه ~~عمرو بن إبراهيم الهمداني، وظاهر ذلك أن والد الحسين هو عمرو بن إبراهيم، ~~وإسناد الرواية في الفقيه: الحسين بن عمرو عن أبيه عن عمرو بن إبراهيم وذلك ~~بدل على أن والد الحسين غير عمرو بن إبراهيم. # الفقيه ١: ~~١٦٢، تنقيح المقال ١: ٣٣٩، معجم رجال الحديث ٦: ٦٣. # (٨) عمرو بن إبراهيم الهمداني قد وقع في طريق الصدوق وصرح بجهالته، ونقل ~~المحقق الأردبيلي والمامقاني تصريح الصدوق بجهالته أيضا. # الفقيه ١: ~~١٦٢، جامع الرواة ١: ٦١٥، تنقيح المقال ~~2: 339. (١) في النسخ: إن الذي يصلي إليه أقرب من الذي. # (٢) التهذيب ~~٢: ٢٢٦ حديث ٨٩٠، الإستبصار ١: ٣٩٦ حديث ١٥١٢، الوسائل ٣: ٤٥٩ الباب ٣٠ ~~من أبواب مكان المصلي، حديث ٤. # (٣) التهذيب ~~٢: ٢٢٥ حديث ٨٨٩، الإستبصار ١: ٣٩٦ حديث ١٥١١، الوسائل ٣: ٤٥٩ الباب ٣٠ ~~من أبواب مكان المصلي، حديث ١. # (٤) الفقيه ١: ~~١٦٢. (١) المدونة الكبرى ١: ٩١، المبسوط ~~للسرخسي ١: ٢١٠، نيل الأوطار ٢: ٩٨. # (٢) سنن ~~الدارمي ٢: ٢٨٤. # (٣) التهذيب ~~٢: ٢٢٦ حديث ٨٩١، و ٣٧٠ حديث ١٥٤١، الإستبصار ١: ٣٩٤ حديث ١٥٠٢، ~~الوسائل ٣: # ٤٦١ الباب ٣٢ من أبواب مكان المصلي، حديث ١. # (٤) لم نعثر على قوله. # (٥) الكافي ٣: ~~٣٩٠ حديث ١٥، الفقه ١: ١٦٥ حديث ٧٧٦، التهذيب ٢: ~~٢٢٥ حديث 888، الوسائل 3: # 456 ms1446 الباب 27 من أبواب مكان المصلي، حديث 1. (١) في بعض المصادر: الطين. # (٢) الفقيه ١: ~~٦٤ حديث 775، الوسائل 3: 467 الباب 37 من أبواب مكان المصلي، حديث 1. # (3) تقدم في ص 326. # (4) (غ) مشهور. (١) الكافي في الفقه: ١٤١. # (٢) الشبه: ضرب من النحاس. الصحاح ٦: ~~٣٢٣٦. # (٣) الكافي ٣: ~~٣٩٠ حديث ١٥، الفقيه ١: ١٦٥ ~~حديث ٧٧٦، التهذيب ٢: ~~٢٢٥ حديث ٨٨٨، الوسائل ٣: # ٤٥٦ الباب ٢٧ من أبواب مكان المصلي، حديث ١. # (٤) الكافي في الفقه: ١٤١. # (٥) المجموع ~~٣: ٢٥١، إرشاد الساري ١: ٤٧٢، عمدة القارئ ٤: ٢٩٧. # (٦) المغني ٢: ~~٧٢، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٦٦٣، ~~إرشاد الساري ١: ٤٧٢، عمدة القارئ ٤: ٢٩٧، نيل الأوطار ٣: ٩. # (٧) صحيح البخاري ١: ١٠٧، ١٣٦، ١٣٧، ~~صحيح مسلم ١: ~~٣٦٦ حديث ٥١٢ و ص ٥١١ حديث ٧٤٤، سنن ابن ماجة ١: ٣٠٧ حديث ٩٥٦، سنن أبي داود ~~١: ١٨٩ حديث ٧١٠ - ٧١١، سنن النسائي ١: # ١٠١ و ج ٢: ٦٧، سنن الدارمي ١: ٣٢٨، مسند أحمد ~~٦: ٣٧، ١٩٩، ٢٣١، نيل الأوطار ٣: ٩ حديث 1. في بعض ~~المصادر بتفاوت. (١) (ن) بزيادة: في الصحيح. # (٢) أضفناه من المصدر. # (٣) الفقيه ١: ~~١٥٩ حديث ٧٤٩، الوسائل ٣: ٤٢٤ الباب ٤ من أبواب مكان المصلي، حديث ٤. # (٤) المغني ٢: ~~٧٢، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٦٦٣، ~~إرشاد الساري ١: ٤٧٢، عمدة القارئ ٤: ٢٧٢، نيل الأوطار ٣: ٩. # (٥) سنن ~~ابن ماجة ١: ٣٠٨ حديث ٩٥٩، سنن أبي داود ١: ١٨٥ حديث ٦٩٤، كنز العمال ٧: ~~٣٤٦ حديث ١٩٢٠٠، نيل الأوطار ٣: ٩. # (٦) (غ): المشهور. # (٧) المبسوط ١: ~~٨٦. # (8) الكافي في الفقه: 141. (١) تقدم في ص ٣٠٩. # (٢) راجع ص ٣٢٥. # (٣) التهذيب ~~٢: ٢١٩ حديث ٨٦٣، الإستبصار ١: ٣٩٤ حديث ١٥٠٤، الوسائل ٣: ٤٤١ الباب ١٥ ~~من أبواب مكان المصلي، حديث ٦. # (٤) التهذيب ~~٢: ٢٢١ حديث ٨٧٢، الإستبصار ١: ٣٩٥ حديث ١٥٠٨، الوسائل ٣: ٤٤٨ الباب ٢٥ ~~من أبواب مكان المصلي، حديث ٨. # (٥) (م): بعيدا. # التهذيب ١: ~~٢٢١ حديث 873، الإستبصار 1: 396 حديث 1509، الوسائل 3: 448 الباب 20 من ~~أبواب مكان المصلي، حديث 7. (١) تقدمت في ص ٣١١. # (٢) راجع ص ٣٢٨. # (٣) التهذيب ~~٢: ٣٧٥ حديث 1560، الوسائل 3: 451 الباب 23 من أبواب ms1447 مكان المصلي، حديث ~~2. (١) التهذيب ٢: ~~٣٧٥ حديث ١٥٥٨، الوسائل ٣: ٤٥٠ البا ب ٢٣ من أبواب مكان المصلي، حديث ~~١. # (٢) التهذيب ~~٢: ٣٧٥ حديث ١٥٥٩، الوسائل ٣: ٤٥١ الباب ٢٣ من أبواب مكان المصلي، حديث ~~٣. # (٣) التهذيب ~~٢: ٣٧٥ حديث ١٥٦١، الوسائل ٣: ٤٥٢ الباب ٢٤ من أبواب مكان المصلي، حديث ~~١. # (٤) الصحاح ٢: ~~٤٥٠. # (٥) التهذيب ~~٢: ٣٧٥ حديث 1558، الوسائل 3: 450 الباب 23 من أبواب مكان المصلي، حديث ~~1. (١) الفقيه ١: ~~١٣٠ حديث ٦١١، علل الشرائع ٢: ٣٥٢ حديث ٤، ~~الوسائل ٣: ٤٦٨ الباب ٣٨ من أبواب مكان المصلي، حديث ١، ٢، ٣. # (٢) الفقيه ١: ~~١٥٧ حديث ٧٣٤، الوسائل ٣: ٤٥١ الباب ٢٣ من أبواب مكان المصلي، حديث ٦. # (٣) الصحاح ~~٦: ٢١٥٤. # (٤) السرائر: ٥٦. # (٥) المعتبر ٢: ~~١١٥. # (٦) التهذيب ~~٢: ٢٢١ حديث 873، الإستبصار 1: 396 حديث 1509، الوسائل 3: 448 الباب 20 ~~من أبواب مكان المصلي، حديث 7. (١) المغني ١: ~~٥٩٣، المجموع ٣: ~~٤٢٥، المحلى ~~٤: ٨٣، الهداية للمرغيناني ١: ٥٠، شرح ~~فتح القدير ~~١: ٢٦٥. # (٢) صحيح البخاري ١: ٢٠٦، صحيح مسلم ١: ~~٣٥٤ حديث ٢٣٠، سنن ابن ماجة ١: ٢٨٦ حديث ٨٨٣ - ~~٨٨٤، سنن ~~النسائي ٢: ٢٠٩، سنن الدارمي ١: ٣٠٢، نيل الأوطار ~~٢: ٢٨٧ حديث ٢. # (٣) الصحاح ١: ~~٤٨٠. # (٤) سنن الدارقطني ١: ٣٤٨ حديث ٢، ~~كنز العمال ~~٧: ٤٦٥ حديث ١٩٨٠٣، نيل الأوطار ٢: ٢٨٨. # مجمع ~~الزوائد ٣: ٢٧٥. # خباب بن الأرت بن جندلة بن سعد التميمي: أبو عبد الله، شهد بدرا، روى عن ~~النبي صلى الله عليه وآله وروى عنه ابنه عبد الله وأبو أمامة وأبو معمر ~~وسعيد بن وهب ومسروق، نزل الكوفة ومات بها سنة ٣٧ ه‍. # الإصابة ١: ~~٤١٦، أسد الغابة: ٩٨، تهذيب التهذيب ٣: ~~١٣٣. (١) صحيح ~~مسلم ١: ٤٣٣ حديث ٦١٩، سنن ابن ماجة ١: ٢٢٢ حديث ٦٧٥، سنن النسائي ~~١: ٢٤٧، مسند أحمد ٥: ١٠٨، ١١٠. # (٢) التهذيب ~~٢: ٣٠٣ حديث ١٢٢٥، الإستبصار ١: ٣٣١ حديث ١٢٤١، الوسائل ٣: ٥٩٢ الباب ١ ~~من أبواب ما يسجد عليه، حديث ٦. # (٣) التهذيب ~~٢: ٣٠٣ حديث ms1448 ١٢٢٦، الإستبصار ١: ٣٣١ حديث ١٢٤٢، الوسائل ٣: ٥٩٤ الباب ٢ ~~من أبواب ما يسجد عليه، حديت ١. # (٤) التهذيب ~~٢: ٨٦ حديث ٣١٩، الوسائل ٣: ٦٠٥ الباب ١٤ من أبواب ما يسجد عليه، حديت ~~١. # (٥) الفقيه ١: ~~١٧٤ حديث ٨٢٦، التهذيب ٢: ~~٢٣٤ حديث 924، و ص 313 حديث 1274، الوسائل 3: # 592 الباب 1 من أبواب ما يسجد عليه، حديث 2. (١) الفقيه ١: ~~١٧٦ حديث ٨٣١، التهذيب ٢: ~~٢٣٥ حديث ٩٣٠، و ص ٣٠٧ حديث ١٢٤٥، الإستبصار ١: ٣٣٢ حديث ١٢٤٤، الوسائل ~~٣: ٥٩٦ الباب ٣ من أبواب ما يسجد عليه، حديث ١، ٢. # (٢) الفقيه ١: ~~١٧٧ حديث ٨٤٠، التهذيب ٢: ~~٢٣٤ حديث ٩٢٥، الوسائل ٣: ٥٩١ الباب ١ من أبواب ما يسجد عليه، حديث ١. # (٣) التهذيب ~~٢: ٣١١ حديث ١٢٦٣، الوسائل ٣: ٦٠٩ الباب ١٧ من أبواب ما يسجد عليه، ~~حديث ٦٨١٤. ومن طريق العامة أنظر: سنن الترمذي ٢: ٥٤ حديث ٢٧٠، جامع ~~الأصول ٦: ٢٥٣ حديث ٣٥١٥، نيل الأوطار ٢: ٢٨٦ حديث ٦. # (٤) صحيح البخاري ١: ١٦٢، و ج ٨: ١١، ~~سنن ~~الدارمي ١: ٢٨٦، مسند أحمد 5: 53. (١) التهذيب ٢: ~~٣٠٤ حديث ١٢٢٨، الإستبصار ١: ٣٣٤ حديث ١٢٥٤، الوسائل ٣: ٥٩٩ الباب ٦ من ~~أبواب ما يسجد عليه، حديث ١. # (٢) التهذيب ~~٢: ٣٠٣ حديث ١٢٢٤، الإستبصار ١: ٣٣٤ حديث ١٢٥٥، الوسائل ٣: ٥٩٩ الباب ٦ ~~من أبواب ما يسجد عليه، حديث ٤. # (٣) التهذيب ~~٢: ٣٠٣، الإستبصار 1: 334. # (4) الوسائل 3: 591 الباب 1 من أبواب ما يسجد عليه، حديث 1 - 6. (١) المفيد، نقله عنه في المعتبر ٢: ١١٩، ~~والطوسي في المبسوط ١: ٨٩، ~~والنهاية: ١٠٢، ~~والخلاف ١: ~~١٢٤. # (٢) الكافي في الفقه: ١٤٠، المراسم: ٦٦، المهذب ١: ٧٥، الوسيلة (الجوامع الفقهية): ٦٧٢، السرائر: # ٥٧. # (٣) نقله عنه في المعتبر ٢: ١١٩. # (٤) رسائل الشريف المرتضى (المجموعة الأولى): ١٧٤. # (٥) تقدم في ص ٣٥٢. # (٦) التهذيب ~~٢: ٣٠٧ حديث ١٢٤٦، الإستبصار ١: ٣٣٢ حديث ١٢٤٦، الوسائل ٣: ٥٩٥ الباب ٢ ~~من أبواب ما يسجد عليه، حديث ٦. # (٧) الحسين بن علي بن كيسان الصنعاني نقل المحقق الأردبيلي رواية سعد عن ~~عبد الله بن جعفر عنه، وقال المحقق الخوئي: الصحيح: الحسن بن علي بن كيسان، ~~ولا يبعد وقوع التحريف فيه. # جامع ~~الرواة ١: ٢٤٩، معجم رجال الحديث ٥: ٥٥. # (٨) التهذيب ~~٢: ٣٥٨ حديث 1248، الإستبصار 1: 333 حديث 1253، الوسائل 3: 595 الباب 2 ~~من أبواب ما يسجد عليه، حديث 7. (١) ياسر القمي خادم الرضا عليه السلام وهو مولى حمزة بن اليسع، عده الشيخ ~~في رجاله من أصحاب الرضا عليه السلام، وقال في الفهرست: له مسائل عن الإمام الرضا عليه ~~السلام. # رجال ~~النجاشي: ٤٥٣، رجال الطوسي: ٣٩٥، الفهرست: ١٨٣. # (٢) التهذيب ~~٢: ٢٣٥ حديث ٩٢٧، و ص ٣٠٨ حديث ١٢٤٩، الإستبصار ١: ٣٣١ حديث ١٢٤٣، ~~الوسائل ٣: ٥٩٥ الباب ٢ من أبواب ما يسجد عليه، حديث ٥. # (٣) التهذيب ~~٢: ٣٠٧، الإستبصار ١: ٣٣٢. # (٤) التهذيب ~~٢: ٣٠٨ حديث ١٢٤٧، الإستبصار ١: ٣٣٣ حديث ١٢٤٧، الوسائل ٣: ٥٩٧ الباب ٤ ~~من أبواب ما يسجد عليه، حديث ٧. # (٥) التهذيب ~~٢: ٣٠٨، الإستبصار ١: ٣٣٣. # (٦) التهذيب ~~٢: ٣٠٨، الإستبصار ١: ٣٣١. # (٧) المسح: الكساء من الشعر. لسان العرب ٢: ٥٩٦، وهذه الترجمة ~~موجودة في ص ٣٦٧ إلا أنها هناك تبقى في مكانها. # (٨) التهذيب ~~٢: ٢٣٥ حديث 930، و ص 307 حديث 1245، الإستبصار 1: 332 حديث 1244، ~~الوسائل 3: 596 الباب 3 من أبواب ما يسجد عليه، حديث 1، 2. (١) القنب: بفتح النون المشددة، نبات يؤخذ لحاؤه ثم يفتل حبالا، وله حب ~~يسمى: الشهدانج. المصباح المنير ٢: ٥١٧. # (٢) (م) (ن) (ق) (ح): لمجرى. # (٣) المجموع ~~٣: ٤٢٥، ميزان الكبرى ١: ١٥٢، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى ١: ٤٧، ~~شرح النووي لصحيح مسلم بهامش إرشاد الساري ٣: ٣٠١، المغني ١: ٥٩٣، ~~عمدة القارئ ٤: ١١٨. # (٤) المغني ١: ~~٥٩٣، الكافي لابن قدامة ١: ١٧٦، الإنصاف ١: ٦٨، ~~ميزان الكبرى ١: ١٥٢، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى ١: ٤٧، المجموع ٣: ~~٤٢٥، عمدة القارئ ٤: ١١٧، منار السبيل ١: ٨٤. # (٥) المدونة الكبرى ١: ٧٤، المغني ١: ٥٩٣، ~~المجموع ٣: ~~٤٢٥، ميزان الكبرى ١: ١٥٢، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى ١: ٤٧، إرشاد ~~الساري ١: ٤٠٨، عمدة القارئ ٤: ١١٧. # (٦) الهداية للمرغيناني ١: ٥٠، شرح فتح القدير ١: ~~٢٦٥، المغني ~~١: ٥٩٣، ميزان الكبرى ١: ١٥٢، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى ١: ٤٧، المجموع ٣: ~~٤٢٥، شرح النووي لصحيح مسلم بهامش إرشاد الساري ١: ٣٠١، إرشاد الساري ms1450 ~~١: ٤٠٧، عمدة القارئ ٤: ١١٧. # (٧) الحج: ٢٢. (١) الصحاح ١: ~~٤٨٠. # (٢) صحيح ~~مسلم ١: ٤٣٣ حديث ١٨٩ - ١٩٠، سنن ابن ماجة ١: ٢٢٢ حديث ٦٧٥، سنن النسائي ~~١: # ٢٤٧، مسند أحمد ٥: ١٠٨، ١١٠. # (٣) التهذيب ~~٢: ٨٥ حديث ٣١٤، و ص ٢٣٥ حديث ٩٣١، الوسائل ٣: ٦٠٥ الباب ١٤ من أبواب ~~ما يسجد عليه، حديث ٢. # (٤) التهذيب ~~٢: ٨٦ حديث ٣١٩، الوسائل ٣: ٦٠٥ الباب ١٤ من أبواب ما يسجد عليه، حديث ~~١. # (٥) التهذيب ~~٢: ٣١٠ حديث ١١٥٥، الوسائل ٣: ٦٠٦ الباب ١٤ من أبواب ما ينجد عليه، ~~حديث ٣. # (٦) المغني ١: ~~٥٩٣، المجموع ٣: ~~٤٢٦، عمدة القارئ ٤: ١١٧، إرشاد الساري ١: ٤٠٨. # (٧) صحيح البخاري ١: ١٠٧، صحيح مسلم ١: ~~٤٣٣ حديث ٦٢٠، سنن ابن ماجة ١: ٣٢٩ حديث ١٠٣٣، سنن أبي داود ~~١: ١٧٧ حديث ٦٦٠، سنن الدارمي ١: ٣٠٨، نيل الأوطار ~~٢: ٢٨٩ حديث 1. # في بعض المصادر بتفاوت. (١) ثابت بن الصامت بن عدي بن كعب بن عبد الأشهل الأنصاري، قيل: مات في ~~الجاهلية، وقيل: له صحبة. روى عن النبي صلى الله عليه وآله عن طريق عبد ~~الرحمن بن عبد الرحمن بن ثابت، وروى عنه ابنه عبد الرحمن. # أسد ~~الغابة ١: ٢٢٤، الإصابة ١: ~~١٩٣. # (٢) سنن ~~ابن ماجة ١: ٣٢٩ حديث ١٠٣٢. # (٣) سنن ~~ابن ماجة ١: ٣٢٨ حديث ١٠٣١، عمدة القارئ ٤: ١١٨، نيل الأوطار ٢: ٢٩١ ~~حديث ٣. # (٤) صحيح البخاري ١: ٢٠٦، صحيح مسلم ١: ~~٣٥٤ حديث ٤٩٠، سنن ابن ماجة ١: ٢٨٦ حديث ٨٨٣ - ~~٨٨٤، سنن ~~أبي داود ١: ٢٣٥ حديث ٨٩١ - ٨٩٠، سنن الترمذي ٢: ٦١ حديث ٢٧٢ - ~~٢٧٣، سنن ~~النسائي ٢: ٢٠٩، سنن الدارمي ١: ٣٠٢، كنز العمال ٧: ~~٤٥٨ حديث ١٩٧٧٠، نيل الأوطار ٢: ٢٨٧ حديث 2. (١) الخلاف ١: ~~١٢٤ مسألة ١١٣. # (٢) الخوص: ورق النخل. المصباح المنير ~~١: ١٨٣. # (٣) الأم ١: ١١٤، المهذب للشيرازي ١: ٧٦، المجموع ٣: ~~٤٢٣، مغني المحتاج ١: ١٦٨، ميزان ~~الكبرى ١: # ١٥٢، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى ١: ٤٧، إرشاد الساري ١: ٤٠٨. # (٤) التهذيب ~~٢: ٨٦ حديث ٣١٩، الوسائل ٣: ٦٠٥ الباب ١٤ ms1451 من أبواب ما يسجد عليه، حديث ~~١. # (٥) راجع ص ٣٥١. # (٦) تقدم في ص ٣٥٢. # (٧) التهذيب ~~٢: ٨١ حديث 301، الوسائل 4: 673 الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة، حديت ~~1، 2. # (8) تقدم في ص 358. (١) التهذيب ٢: ~~٣٠٤ حديث ١٢٢٨، الإستبصار ١: ٣٣٤ حديث ١٢٥٤، الوسائل ٣: ٥٩٩ الباب ٦ من ~~أبواب ما يسجد عليه، حديث ١. # (٢) التهذيب ~~٢: ٣٠٤ حديث ١٢٢٩، الوسائل ٣: ٦٠٤ الباب ١٢ من أبواب ما يسجد عليه، ~~حديث ٢. # (٣) التهذيب ~~٢: ٣٠٤ حديث ١٢٣١، الوسائل ٣: ٦٠٤ الباب ١٣ من أبواب ما يسجد عليه، ~~حديث ١. # (٤) (ح) (ق): في، وكذا في التهذيب والوسائل. # (٥) التهذيب ~~٢: ٣١٠ حديث 1257، الإستبصار 1: 335 حديث 1262، الوسائل 3: 1602 الباب ~~9 من أبواب ما يسجد عليه، حديث 1. # (6) راجع ص 352. (١) مسند أحمد ٦: ١١١. # (٢) التهذيب ~~٢: ٣١٠ حديث ١٢٥٩، الوسائل ٣: ٦٠٧ الباب ١٥ من أبواب ما يسجد عليه، ~~حديث ٣. # (٣) التهذيب ~~٢: ٣١١ حديث ١٢٦١، الوسائل ٣: ٥٩٣ الباب ١ من أبواب ما يسجد عليه، حديث ~~١٠. # (٤) التهذيب ~~٢: ٣١١ حديث ١٢٦٢، الوسائل ٣: ٥٩٣ الباب ١ من أبواب ما يسجد عليه، حديث ~~٩. # (٥) إسحاق بن الفضل بن يعقوب بن سعيد بن نوفل بن الحرث بن عبد المطلب، ~~عده الشيخ في رجاله من أصحاب الباقر عليه السلام وقال: روى عن أبي جعفر ~~وأبي عبد الله، وذكره المصنف في القسم الأول من الخلاصة في ترجمة الحسن بن ~~محمد بن الفضل، وقال: كذلك إسحاق ويعقوب وإسماعيل. رجال الطوسي: ١٠٥، رجال ~~العلامة: 43. (١) أضفناه من المصدر. # (٢) التهذيب ~~٣: ٣١١ حديث ١٢٦٣، الوسائل ٣: ٦٠٩ الباب ١٧ من أبواب ما يسجد عليه، ~~حديث ٤. # (٣) التهذيب ~~٢: ٢٣٥ حديث ٩٢٩، و ص ٣٠٩ حديث ١٢٥٠، الإستبصار ١: ٣٣٤ حديث ١٢٥٧ ~~الوسائل ٣: ٦٠١ الباب ٧ من أبواب ما يسجد عليه، حديث ٢. # (٤) التهذيب ~~٢: ٣٠٤ حديث ١٢٣٢، الإستبصار ١: ٣٣٤ حديث ١٢٥٦، الوسائل ٣: ٦٠١ الباب ٧ ~~من أبواب ما يسجد عليه، حديث ٣. # (٥) التهذيب ~~٢: ٣٠٩ حديث 1251، الإستبصار 1: 334 حديث 1258، الوسائل 3: 6 الباب 7 ~~من. # أبواب ما يسجد عليه، حديث 1. (١) التهذيب ٢: ~~٣٠٩ حديث ١٢٥٣، الإستبصار ١: ٤٠٠ حديث ١٥٢٨، الوسائل ٣: ٤٧٠ الباب ٣٩ ~~من أبواب مكان ms1452 المصلي، حديث ١. # (٢) محمد بن مضارب، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام تارة ~~بقوله: محمد بن مضارب، كوفي، وأخرى بقوله: محمد بن المضارب كوفي يكنى: أبا ~~المضارب. # رجال الطوسي: ~~٣٠٠، ٣٢٢. # (٣) التهذيب ~~٢: ٣٠٩ حديث ١٢٥٢، الإستبصار ١: ٤٠٠ حديث ١٥٢٩، الوسائل ٣: ٤٧٠ الباب ~~٣٩ من أبواب لباس المصلي، حديث ٢. # (٤) التهذيب ~~٢: ٣٠٩، الإستبصار ١: ٤٠٠. # (٥) المبسوط ١: ~~٩٠، النهاية: ~~١٠٢. # (٦) صحيح البخاري ١: ١٠٧، صحيح مسلم ١: ~~٤٥٨ حديث ٥١٣، سنن ابن ماجة ١: ٣٢٨ حديث ١٠٢٨، سنن أبي داود ~~١: ١٧٦ حديث ٦٥٦، سنن الترمذي ٢: ١٥١ حديث ٣٣١، سنن النسائي ٢: ~~٥٧. # (٧) التهذيب ~~٢: ٣٠٥ حديث 1234، الإستبصار 1: 335 حديث 1259، الوسائل 3: 594 الباب 2 ~~من أبواب ما يسجد عليه، حديث 2. (١) التهذيب ٢: ~~٣٠٥ حديث ١٢٣٥، الوسائل ٣: ٥٩٤ الباب ٢ من أبواب ما يسجد عليه، حديث ٣. # (٢) أضفناه من المصدر. # (٣) التهذيب ~~٢: ٣٠٦ حديث ١٢٣٨، الوسائل ٣: ٦٠٣ الباب ١١ من أبواب ما يسجد عليه، ~~حديث ٢. # (٤) مسند أحمد ٦: ١١١. # (٥) التهذيب ~~٢: ٣٠٥ حديث ١٢٣٦، الإستبصار ١: ٣٣٥ حديث ١٢٦٠، الوسائل ٣: ٥٩٢ الباب ١ ~~من أبواب ما يسجد عليه، حديث ٥. # (٦) التهذيب ~~٢: ٣٠٥ حديث 1233، الإستبصار 1: 335 حديث 1261، الوسائل 3: 602 الباب 8 ~~من أبواب مكان المصلي، حديث 3. (١) التهذيب ٢: ~~٣٠٦ حديث ١٢٤٠، الإستبصار ١: ٣٣٣ حديث ١٢٤٩، الوسائل ٣: ٥٩٧ الباب ٤ من ~~أبواب ما يسجد عليه، حديث ٥. # (٢) القاسم بن الفضيل بن يسار النهدي البصري: أبو محمد ثقة، روى عن أبي ~~عبد الله عليه السلام، عده الشيخ في رجاله بإسقاط - النهدي - من أصحاب ~~الصادق عليه السلام، وذكره المصنف في القسم الأول من الخلاصة، ونقل المحقق ~~الأردبيلي روايته عن أبي عبد الله والرضا عليهما السلام. # رجال ~~النجاشي: ٣١٣، رجال الطوسي: ٢٧٤، جامع الرواة ٢: ١٩، ~~رجال العلامة: ١٣٤. # (٣) التهذيب ~~٣: ٣٠٦ حديث ١٢٤١، الإستبصار ١: ٣٣٣ حديث ١٢٥٠، الوسائل ٣: ٥٩٧ الباب ٤ ~~من أبواب ما يسجد عليه، حديث ٢. # (٤) أحمد بن عمر الحلال كان يبيع الحل يعني الشيرج، روى عن الرضا ms1453 عليه ~~السلام وله عنه مسائل. قاله النجاشي، وعده الشيخ في رجاله تارة من أصحاب ~~الرضا عليه السلام بزيادة: كوفي أنماطي ثقة ردئ الأصل، وأخرى في باب من لم ~~يرو عنهم عليهم السلام وقال: روى عنه محمد بن عيسى اليقطيني، وذكره المصنف ~~في القسم الأول من الخلاصة، وقال بعد نقل قول الشيخ: فعندي توقف في قبول ~~روايته. ثم إن المحقق المامقاني قال: # الموجود في أكثر النسخ الرجالية: الحلال - بالحاء المهملة - وي بعض النسخ ~~الرجالية: الخلال، وهو غلط. # رجال ~~النجاشي: ٩٩، رجال الطوسي: ٣٦٨، 447، رجال العلامة: ~~14، تنقيح المقال 1: 74. (١) المسح: الكساء من الشعر. لسان العرب ٢: ٥٩٦. # (٢) التهذيب ~~٢: ٣٠٧ حديث ١٢٤٢، الإستبصار ١: ٣٣٣ حديث ١٢٥١، الوسائل ٣: ٥٩٧ الباب ٤ ~~من أبواب ما يسجد عليه، حديث ٣. # (٣) التهذيب ~~٢: ٣٠٧ حديث ١٢٤٣، الإستبصار ١: ٣٣٣ حديث ١٢٥٢، الوسائل ٣: ٥٩٧ الباب ٤ ~~من أبواب ما يسجد عليه، حديث ٤. # (٤) التهذيب ~~٢: ٣٠٨ حديث ١٢٤٧، الإستبصار ١: ٣٣٢ حديث ١٢٤٧، الوسائل ٣: ٥٩٧ الباب ٤ ~~من أبواب ما يسجد عليه، حديث ٧. # (٥) التهذيب ~~٢: ٣٠٧ حديث ١٢٤٤، الإستبصار ١: ٣٣٢ حديث ١٢٤٥، الوسائل ٣: ٥٩٦ الباب ٣ ~~من أبواب ما يسجد عليه، حديث ٣. # (٦) التهذيب ~~٢: ٣٠٧ حديث 1245، الإستبصار 1: 332 حديث 1244، الوسائل 3: 596 الباب 3 ~~من أبواب ما يسجد عليه، حديث 1، 2. (١) التهذيب ٢: ~~٣٠٨ حديث ١٢٤٧، الوسائل ٣: ٥٩٧ الباب ٤ من أبواب ما يسجد عليه، حديث ٧. # (٢) التهذيب ~~٢: ٣١٠ حديث ١٢٥٦، الإستبصار ١: ٣٣٦ حديث ١٢٦٣، الوسائل ٣: ٤٥٧ الباب ~~٢٨ من أبواب مكان المصلي، حديث ٣. # (٣) التهذيب ~~٢: ٣١١ حديث ١٢٦٤، الوسائل ٣: ٦٠٦ الباب ١٥ من أبواب ما يسجد عليه، ~~حديث ١، ٢. # (٤) التهذيب ~~٢: ٣١٢ حديث 1267، و ص 376 حديث 1562، الوسائل 3: 442 الباب 15 من ~~أبواب مكان المصلي، حديث 9. (١) التهذيب ٢: ~~٣١٢ حديث ١٢٦٦، الوسائل ٣: ٤٤٠ الباب ١٥ من أبواب مكان المصلي، حديث ٤. # (٢) تقدم في ص ٣٦١. # (٣) راجع ص ٢٩٧. # (٤) المبسوط للسرخسي ١: ٢٠٤. # (٥) منهم: الطوسي في الخلاف ١: ١٨٨ ~~مسألة 242، والمحقق الحلي في الشرائع 1: 72. # (6) الكافي في الفقه: 140. (١) المبسوط للسرخسي ١: ٢٠٤. # (٢) المهذب للشيرازي ١: ٦١ - ٦٢، المجموع ٣: ~~١٥٢. # (٣) التهذيب ~~٢: ٣٦٩ حديث ١٥٣٧، الإستبصار ١: ٣٩٣ حديث ١٤٩٩، الوسائل ٢: ١٠٤٤ الباب ~~٣٠ من أبواب النجاسات، حديث ٣. # (٤) التهذيب ~~٢: ٣٧٠ حديث ١٥٣٨، الإستبصار ١: ٣٩٣ حديث ١٥، الوسائل ٢: ١٠٤٤ الباب ٣٠ ~~من أبواب النجاسات، حديث ٤. و ج ٣: ٤٦٩ الباب ٣٨ من أبواب مكان المصلي، ~~حديث ٤. # (٥) المبسوط للسرخسي ١: ٢٠٤. # (٦) الحج: ٢٧. (١) التوبة: ٣. # (٢) المغني ١: ~~٤٤٨. # (٣) صحيح ~~مسلم ١: ٢٩٠ حديث ٣٨٧، سنن ابن ماجة ١: ٢٤٠ حديث ٧٢٥. # (٤) كثبت الشئ: إذا جمعته، وكل ما نصب في شئ فقد انكثب فيه، ومنه سمي ~~الكثيب من الرمل، لأنه انصب في مكان فاجتمع فيه. الصحاح ١: ٢٠٩. # (٥) سنن ~~الترمذي ٤: ٦٩٧ حديث ٢٥٦٦. # (٦) التهذيب ~~٢: ٢٨٣ حديث ١١٢٧، الوسائل ٤: ٦١٣ الباب ٢ من أبواب الأذان والإقامة، ~~حديث ٢. # (٧) يحيى بن عمران بن علي بن أبي شعبة الحلبي، روى عن أبي عبد الله وأبي ~~الحسن عليهما السلام ثقة ثقة صحيح الحديث، قاله النجاشي، وعده الشيخ في ~~رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام بهذا العنوان، وبعنوان: يحيى بن عمران ~~بن علا من أصحاب الكاظم عليه السلام وقال في الفهرست: له كتاب، وذكره المصنف في القسم ~~الأول من الخلاصة من دون تكرار: ثقة. # رجال ~~النجاشي: ٤٤٤، رجال الطوسي: ٣٣٥، ٣٦٤، الفهرست: ١٧٧، ~~رجال العلامة: ١٨٢. # (٨) التهذيب ~~٢: ٥٢ حديث 173، الوسائل 4: 620 الباب 4 من أبواب الأذان والإقامة، ~~حديث 3. (١) التهذيب ٢: ~~٥٢ حديث ١٧٤، الوسائل ٤: ٦٢٠ الباب ٤ من أبواب الأذان والإقامة، حديث ~~٢. # (٢) عبد الله بن علي لم يذكر حاله في كتب الرجال، وقد وقع في طريق ~~الصدوق. # الفقيه (شرح المشيخة) ٤: ٥٣. # (٣) الأدمة، بالضم: السمرة. الصحاح ٥: ~~١٨٥٩. (١) الجنائب: الجنيبة: العليقة وهي الدابة التي تقاد. لسان العرب ١: ٢٧٩. (١) الفقيه ١: ~~١٨٩ حديث ٩٠٥. # (٢) المبسوط ~~١: ١٢٩ بدائع الصنائع ١: ١٤٧، شرح فتح القدير ١: ~~٢١٠، عمدة القارئ ٥: ١٠٨، بداية المجتهد ١: ١٠٥، المجموع ٣: ٩٣، ~~شرح النووي لصحيح مسلم بهامش إرشاد الساري ٢: ٤٦٣، تفسير القرطبي ms1455 ٦: ~~٢٢٧ (٣) المغني ١: ٤٥٠، ~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٣٠، ~~المجموع ٣: ~~٩٣، تفسير القرطبي ٦: ٢٢٧. # (٤) الأم ١: ٨٥، الأم (مختصر ~~المزني) ٨: ١٢، المهذب للشيرازي ١: ٥٥، مغني المحتاج ١: ١٣٥، شرح النووي ~~لصحيح ملم بهامش إرشاد الساري ٢: ٤٦٣، المجموع ٣: ٩٣، ~~المغني ١: ~~٤٥٠، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٣٠، ~~تفسير ~~القرطبي ٦: ٢٢٦، عمدة القارئ ٥: ١٠٨. # (٥) المغني ١: ~~٤٥٠، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٣٠. # (٦) المغني ١: ~~٤٥٠، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٣٠، ~~الكافي لابن قدامة ١: ١٢٨، الإنصاف ١: ~~٤١٢، شرح النووي لصحيح مسلم بهامش إرشاد الساري 2: 463، منار السبيل 1: ~~68. (١) المدونة الكبرى ١: ٥٧، بداية ~~المجتهد ١: ١٠٥، بلغة السالك ١: ٩١، الشرح الصغير بهامش بلغة السالك ١: ٩١، ~~المغني ١: ~~٤٥٠، شرح النووي لصحيح مسلم بهامش إرشاد الساري ٢: ٤٦٣، المجموع ٣: ٩٣، ~~المبسوط للسرخسي ١: ١٢٩، بدائع الصنائع ١: ١٤٧، عمدة ~~القارئ ٥: ١٠٨، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى ١: ٣٥، شرح فتح القدير ١: ٢١٠. # (٢) المبسوط للسرخسي ١: ١٢٩، بدائع الصنائع ١: ١٤٧، نيل الأوطار ٢: ~~١٦. # (٣) عبد الله بن زيد بن عبد ربه بن ثعلبة بن زيد بن الحارث بن الخزرج ~~الأنصاري الخزرجي: أبو محمد المدني، شهد العقبة وبدرا والمشاهد، وهو الذي ~~أري النداء للصلاة في النوم، روى عن النبي صلى الله عليه وآله وروى عنه ~~ابنه محمد وابن ابنه عبد الله بن محمد وسعيد بن المسيب. مات سنة ٣٢ ه‍. # أسد ~~الغابة ٣: ١٦٥، تهذيب التهذيب ٥: ~~٢٢٣، العبر ١: ٢٤. # (٤) سنن ~~ابن ماجة ١: ٢٣٢ حديث ٧٠٦، سنن أبي داود ١: ١٣٥ حديث ٤٩٩، سنن الترمذي ~~١: ٣٥٨ حديث ١٨٩، سنن الدارمي ١: ٢٦١، مسند أحمد ~~٤: ٤٣، سنن البيهقي ١: ٣٩٠. # (٥) التهذيب ~~٢: ٦١ حديث 213، الإستبصار 1: 307 حديث 1137، الوسائل 4: 642 الباب 19 ~~من أبواب الأذان والإقامة، حديث 2. (١) التهذيب ٢: ~~٥٩ حديث ٢٠٨، الإستبصار ١: ٣٠٥ حديث ١١٣٢، الوسائل ٤: ٦٤٢ الباب ١٩ من ~~أبواب الأذان والإقامة، حديث ١. # (٢) التهذيب ~~٢: ٦٠ حديث ٢١١، الإستبصار ١: ٣٠٦ حديث ١١٣٥، الوسائل ms1456 ٤: ٦٤٤ الباب ١٩ ~~من أبواب الأذان والإقامة، حديث ٩. # (٣) المدونة الكبرى ١: ٥٧، بداية ~~المجتهد ١: ١٠٦، تفسير القرطبي ٦: ٢٢٧، المغني ١: ٤٥٠، ~~عمدة القارئ ٥: ١٠٨. # (٤) أبو محذورة القرشي الجمحي المكي المؤذن، اختلف في اسمه، فقيل: أوس، ~~وقيل: سمرة، وقيل: # سلمة، وقيل: سلمان، وكان رسول الله قد سمعه يحكي الأذان فأعجبه صوته فأمر ~~أن يؤتى به فأسلم يومئذ وأمره بالأذان بمكة، روى عن النبي صلى الله عليه ~~وآله وروى عنه ابنه عبد الملك وابن ابنه عبد العزيز بن عبد الملك وزوجته أم ~~عبد الملك وأبو سليمان المؤذن. مات بمكة سنة ٥٩ ه‍، وقيل: ٧٩. # أسد ~~الغابة ٥: ٢٩٢، تهذيب التهذيب ١٢: ٢٢٢. # (5) التهذيب 2: 59 حديث 209، الإستبصار 1: 305 حديث 1133، الوسائل 4: 643 ~~الباب 19 من أبواب الأذان والإقامة، حديث 5. (١) التهذيب ٢: ~~٦٠ حديث ٢١٠، الإستبصار ١: ٣٠٥ حديث ١١٣٤، الوسائل ٤: ٦٤٤ الباب ١٩ من ~~أبواب الأذان والإقامة، حديث ٨. # (٢) المبسوط ١: ~~٩٥. # (٣) المغني ١: ~~٤٥٠، تفسير القرطبي ٦: ٢٢٧، المجموع ٣: ٩٣. # (٤) المغني ١: ~~٤٥٠ - ٤٥١، الإنصاف ١: ~~٤١٢، المجموع ~~٣: ٩٣. # (٥) المغني ١: ~~٤٥٠. # (٦) بدائع الصنائع ١: ١٤٧ - ١٤٨، ~~المبسوط للسرخسي ١: ١٢٨، الهداية ~~للمرغيناني ١: ٤١، شرح فتح القدير ١: ٢١٠ - ٢١١، ميزان ~~الكبرى ١: ١٣٣، المغني ١: ٤٥٠، ~~المجموع ٣: ~~٩٣، تفسير القرطبي ٦: # ٢٢٧، نيل الأوطار ٢: ١٧، سبل السلام ١: ~~١٢١. # (٧) الأم ١: ٨٤، الأم (مختصر ~~المزني) ٨: ١٢، المهذب للشيرازي ١: ٥٦، المجموع ٣: ٩١، ~~مغني ~~المحتاج ١: # ١٣٦، ميزان الكبرى ١: ١٣٣، السراج الوهاج: ٣٧، بدائع الصنائع ١: ~~١٤٧، المبسوط للسرخسي ١: # ١٢٨، الهداية للمرغيناني ١: ٤١، عمدة ~~القارئ ٥: ١٠٧، شرح فتح القدير ١: ٢١١، المغني ١: ٤٥٠، ~~نبل الأوطار ٢: ١٧، تفسير القرطبي ٦: ٢٢٧. (١) التهذيب ٢: ~~٦٢ حديث ٢١٧، الإستبصار ١: ٣٠٧ حديث ١١٤١، الوسائل ٤: ٦٤٣ الباب ١٩ من ~~أبواب الأذان والإقامة، حديث ٤. # (٢) التهذيب ~~٢: ٢٨٠ حديث ١١١١، الوسائل ٤: ٦٤٩ الباب ٢٠ من أبواب الأذان والإقامة، ~~حديث ١. # (٣) الأم ١: ٨٤، المهذب للشيرازي ١: ٥٦، المجموع ٣: ٩٣، ms1457 ~~المغني ١: ~~٤٥٠، بدائع الصنائع ١: ١٤٧، عمدة ~~القارئ ٥: ١٠٨. # (٤) صحيح ~~مسلم ١: ٢٨٧ حديث ٣٧٩، سنن ابن ماجة ١: ٢٣٥ حديث ٧٠٨ - ~~٧٠٩، سنن ~~أبي داود ١: # ١٣٧ حديث ٥٠٣، سنن الترمذي ١: ٣٦٦ حديث ١٩١، سنن النسائي ٢: ~~٤ - ٦، سنن الدارمي ١: # ٢٧١، سنن البيهقي ١: ٣٩٢. # (٥) المغني ١: ~~٤٥١. (١) التهذيب ٢: ~~٦٣ حديث ٢٢٥، الإستبصار ١: ٣٠٩ حديث ١١٤٩، الوسائل ٤: ٦٥٢ الباب ٢٣ من ~~أبواب الأذان والإقامة، حديث ١. # (٢) سنن البيهقي ١: ٤٢٤، كنز العمال ٨: ٣٤٢ حديث ٢٣١٧٤. # (٣) الإستبصار ١: ٣٠٦ حديث ١١٣٦، الوسائل ٤: ٦٤٣ الباب ١٩ من أبواب ~~الأذان والإقامة، حديث ٦. # (٤) التهذيب ~~٢: ٦٠ حديث 210، الإستبصار 1: 305 حديث 1134، الوسائل 4: 644 الباب 19 ~~من أبواب الأذان والإقامة، حديث 8. (١) صحيح ~~البخاري ١: ١٥٨، صحيح مسلم ١: ٢٨٦ حديث ٣٧٨، سنن ابن ماجة ~~١: ٢٤١ حديث ٧٢٩ - ٧٣٠، سنن أبي داود ١: ١٤١ حديث ٥٨٠، سنن الترمذي ~~١: ٣٦٩ حديث ١٩٣، سنن النسائي ٢: ٣، سنن البيهقي ١: ~~٤١٢، سنن ~~الدارقطني ١: ٢٤٠ حديث ١٧، نيل الأوطار ٢: ٢٠ حديث ٢. # (٢) سويد بن غفلة بن عوسجة بن عامر بن وداع بن معاوية. أبو أمية الجعفي ~~الكوفي، قيل: إنه صلى مع النبي صلى الله عليه وآله وقيل: قدم المدينة حين ~~نفضت الأيدي من دفن رسول الله صلى الله عليه وآله. روى عن علي عليه السلام ~~وأبي بكر وعمر وعثمان وبلال وأبي ذر والحسن بن علي عليه السلام، وروى عنه ~~أبو إسحاق وإبراهيم النخعي، مات سنة ٨٠ ه‍، وقيل: ٨١. # تهذيب التهذيب ٤: ~~٢٧٨، العبر ١: ٦٨. # (٣) مجمع الزوائد ١: ٣٣١، التلخيص ~~الحبير هامش فتح العزيز (ضمن المجموع) ٣: ١٦٣، نيل الأوطار ٢: ٢٢. # (٤) التلخيص الحبير هامش فتح العزيز (ضمن المجموع) ٣: ١٦٣، نيل الأوطار ٢: ~~٢٢. # (٥) التهذيب ~~٢: ٦٠ حديث ٢١٠، الإستبصار ١: ٣٠٥ حديث ١١٣٤، الوسائل ٤: ٦٤٤ الباب ١٩ ~~من أبواب الأذان والإقامة، حديث ٨. # (٦) التهذيب ~~٢: ٦٠ حديث ٢١١، الإستبصار ١: ٣٠٦ حديث ١١٣٥، الوسائل ٤: ٦٤٤ الباب ١٩ ~~من أبواب الأذان والإقامة، حديث ٩. # (٧) مصباح ~~المتهجد: ٢٦، الوسائل ms1458 4: 648 الباب 19 من أبواب الأذان والإقامة، حديث ~~23. (١) الفقيه ١: ~~١٨٨، الوسائل ٤: ٦٤٨ الباب ١٩ من أبواب الأذان والإقامة، حديث ٢٥. # (٢) المبسوط ١: ~~٩٩. # (٣) النهاية: ~~٦٩. # (٤) منهم: الطوسي في النهاية: ٦٧، ~~والمرتضى في الإنتصار: ٣٩، وابن البراج في المهذب ١: ٥٩. # (٥) الأم ١: ٨٥، المهذب للشيرازي ١: ٥٦، الأم (مختصر المزني) ٨: ١٢، المجموع ٣: ٩٢، ~~بدائع ~~الصنائع ١: # ١٤٨، بداية المجتهد ١: ١٠٦، نيل الأوطار ٢: ١٨. # (٦) بدائع الصنائع ١: ١٤٨، المبسوط ~~للسرخسي ١: ١٣٠، الجامع الصغير للشيباني: ٨٣، الهداية للمرغيناني ١: ٤١، شرح فتح القدير ١: ~~٢١٤، المغني ~~١: ٤٥٤. # (٧) سنن ~~ابن ماجة ١: ٢٣٢ حديث ٧٠٦، سنن أبي داود ١: ١٣٥ حديث ٤٩٩، مسند ~~أحمد ٤: ٤٢ - ٤٣، سنن الدارمي ١: ٢٦٩، سنن البيهقي ~~١: ٣٩٠ - ٣٩١. # (٨) التهذيب ~~٢: ٦٠ حديث 210، الإستبصار 1: 305 حديث 1134، الوسائل 4: 644 الباب 19 ~~من أبواب الأذان والإقامة، حديث 8. (١) التهذيب ٢: ~~٦٣ حديث ٢٢٣، الإستبصار ١: ٣٠٨ حديث ١١٤٧، الوسائل ٤: ٦٥٠ الباب ٢٢ من ~~أبواب الأذان والإقامة، حديث ١. # (٢) المغني ١: ~~٤٥٤. # (٣) سنن ~~أبي داود ١: ١٣٦ حديث ٥٠٠، سنن النسائي ٢: ٧، ١٤، سنن البيهقي ~~١: ٤٢١ - ٤٢٢، نيل الأوطار ٢: ١٧. # (٤) الأم ١: ٨٥، المهذب للشيرازي ١: ٦٥، الأم (مختصر المزني) ٨: ١٢، بدائع الصنائع ١: ١٤٨. # (٥) المغني ١: ~~٤٥٤. # (٦) المغني ١: ~~٤٥٤. (١) التهذيب ٢: ~~٦٢ حديث ٢٢١، الوسائل ٤: ٦٥١ الباب ٢٢ من أبواب الأذان والإقامة، حديث ~~٣. # (٢) التهذيب ~~٢: ٦٣ حديث ٢٢٢، الإستبصار ١: ٣٠٨ حديث ١١٤٦، الوسائل ٤: ٦٥١ الباب ٢٢ ~~من أبواب الأذان والإقامة، حديث ٤. # (٣) التهذيب ~~٢: ٦٣، الإستبصار ١: ٣٠٨. # (٤) سنن ~~ابن ماجة ١: ٢٣٧ حديث ٧١٦، سنن البيهقي ١: ٤٢٢، كنز العمال ٨: ٣٥٦ - ~~٣٥٨، مجمع ~~الزوائد ١: ٣٣٠. # (٥) الأم ١: ٨٥. # (٦) بدائع الصنائع ١: ١٤٨، حلية ~~العلماء ٢: ٤٠. # (٧) المبسوط للسرخسي ١: ١٣١، بدائع الصنائع ١: ١٥٠، فتح ~~العزيز بهامش المجموع ٣: ~~١٧٢. وفيها: # عشرين آية بدل: عشر. (١) كنز ~~العمال ٨: ٣٤٠ حديث ٢٣١٦٨ بدون (ويحك أمجنون أنت؟). # (٢) المبسوط للسرخسي ١: ١٢٩، بدائع الصنائع ١: ١٤٨، الهداية ms1459 للمرغيناني ١: ٤١، شرح فتح القدير ١: # ٢١٢، المحلى ٣: ١٥٣، ~~حلية العلماء ٢: ٤٠، المغني ١: ٤٥١، ~~ميزان الكبرى ١: ١٣٢، شرح النووي لصحيح مسلم بهامش إرشاد الساري ٢: ٤٦١، تفسير ~~القرطبي ٦: ٢٢٧. # (٣) المهذب للشيرازي ١: ٥٧، فتح العزيز بهامش المجموع ١: ~~١٦٣، شرح النووي لصحيح مسلم بهامش إرشاد الساري ٢: ٤٦٠، عمدة القارئ ٥: ~~١٠٤، المجموع ٣: ~~٩٤، نيل ~~الأوطار ٢: ٢١. # (٤) الأم ١: ٨٥، المهذب للشيرازي ١: ٥٧، المجموع ٣: ٩٤، ~~فتح العزيز بهامش المجموع ١: ~~١٦٣، حلية العلماء ٢: ٤٠، مغني المحتاج ١: ١٣٦، السراج الوهاج: ~~٣٧، ميزان الكبرى ١: ١٣٢، تفسير القرطبي ٦: # ٢٢٧، بداية المجتهد ١: ١١٠، بدائع الصنائع ١: ١٤٨، المبسوط ~~للسرخسي ١: ١٢٩، المغني ١: ٤٥١، ~~شرح النووي لصحيح مسلم بهامش إرشاد الساري ٢: ٤٦٠، نيل الأوطار ٢: ٢١. # (٥) المجموع ٣: ~~٩٤، نيل ~~الأوطار ٢: ٢٢. # (٦) المغني ١: ~~٤٥١، الكافي لابن قدامة ١: ١٢٨، حلية العلماء ٢: ٤٠، المجموع ٣: ٩٤، ~~نيل الأوطار ~~٢: ٢٢. # (٧) المجموع ٣: ~~٩٤، نيل ~~الأوطار ٢: ٢٢. (١) سنن ~~ابن ماجة ١: ٢٣٥ حديث ٧٠٩، سنن أبي داود ١: ١٣٧ حديث ٥٠٢، سنن الترمذي ~~١: ٣٦٧ حديث ١٩٢، سنن النسائي ٢: ٤، سنن الدارمي ١: ٢٧١، ~~مسند أحمد ٦: ٤٠١. سنن البيهقي ١: # ٤١٦، نيل ~~الأوطار ٢: ٢٣ - ٢٤. # (٢) سنن ~~الترمذي ١: ٣٦٧. # (٣) التهذيب ~~٢: ٦٢ حديث ٢١٧، الإستبصار ١: ٣٠٧ حديث ١١٤١، الوسائل ٤: ٦٤٣ الباب ١٩ ~~من أبواب الأذان والإقامة، حديث ٤. # (٤) التهذيب ~~٢: ٦٠ حديث ٢١٠، الإستبصار ١: ٣٠٥ حديث ١١٣٤، الوسائل ٤: ٦٤٤ الباب ١٩ ~~من أبواب الأذان والإقامة، حديث ٨. # (٥) المغني ١: ~~٤٥٢، المجموع ~~٣: ٩٥. # (٦) سنن ~~أبي داود ١: ١٤١ حديث ٥١٠. سنن النسائي ٢: ٢١، سنن الدارمي ~~١: ٢٧٠، مسند أحمد 2: 85. (١) التهذيب ٢: ~~٦٢ حديث ٢١٦، الإستبصار ١: ٣٠٧ حديث ١١٤٠، الوسائل ٤: ٦٥٠ الباب ٢١ من ~~أبواب الأذان والإقامة، حديث ٤. # (٢) التهذيب ~~٢: ٦٢ حديث ٢١٩، الإستبصار ١: ٣٠٨ حديث ١١٤٣، الوسائل ٤: ٦٥٠ الباب ٢١ ~~من أبواب الأذان والإقامة، حديث ٢. # (٣) يزيد البزاز يكنى: أبا خالد مولى الحكم ms1460 بن أبي الصلت الثقفي، عده ~~الشيخ في رجاله بهذا العنوان من أصحاب الصادق عليه السلام، وبعنوان: يزيد ~~مولى الحكم بن أبي الصلت الثقفي من أصحاب الباقر عليه السلام. # رجال الطوسي: ~~١٤٠، ٣٣٨. # (٤) التهذيب ~~٢: ٦٢ حديث ٢١٨، الإستبصار ١: ٣٠٨ حديث ١١٤٢، الوسائل ٤: ٦٤٩ الباب ٢٠ ~~من أبواب الأذان والإقامة، حديث ٢. # (٥) النهاية: ٦٨ ~~- ٦٩. # (٦) المبسوط للسرخسي ١: ١٢٩، المهذب للشيرازي ١: ٥٦، المغني ١: ٤٥٠. (١) التهذيب ٢: ~~٢٨٠ حديث ١١١٥، الوسائل ٤: ٦٦٢ الباب ٢٣ من أبواب الأذان والإقامة، ~~حديث ١. # (٢) التهذيب ~~٢: ٢٨٠ حديث ١١١٤، الوسائل ٤: ٦٦٢ الباب ٢٣ من أبواب الأذان والإقامة، ~~حديث ٢. # (٣) المغني ١: ~~٤٥٣، الإنصاف ١: ~~٤١٤. # (٤) سنن ~~الترمذي ١: ٣٧٣ حديث 195. # (5) القاسم بن محمد بن بشار: أبو محمد الأنباري النحوي كان محدثا إخباريا ~~عارفا بالأدب، أخذ عن سلمة بن عاصم وأبي عكرمة الضبي، له مصنفات منها: ~~الأمثال، المقصور والممدود، غريب الحديث. مات سنة 304 ه‍. # بغية الوعاة: 380. (١) المغني ١: ~~٤٥٣، الإنصاف ١: ~~٤١٤. # (٢) التهذيب ~~٢: ٥٨ حديث ٢٠٣، الوسائل ٤: ٦٣٩ الباب ١٥ من أبواب الأذان والإقامة، ~~حديث ٢. # (٣) خالد بن نجيح الجوان - أو: الجواز - الكوفي، روى عن أبي عبد الله ~~وأبي الحسن عليهما السلام، عده الشيخ في رجاله تارة من أصحاب الصادق عليه ~~السلام بعنوان: خالد بن نجيح الجواز الكوفي، وأخرى من أصحاب الكاظم عليه ~~السلام بعنوان: خالد بن نجيح، وبعد عدة أسماء بعنوان: خالد الجوان، والكل ~~واحد. # رجال ~~النجاشي: ١٥٠، رجال الطوسي: ١٨٦، ٣٤٩. # (٤) التهذيب ~~٢: ٥٨ حديث ٢٠٤، الوسائل ٤: ٦٣٩ الباب ١٥ من أبواب الأذان والإقامة، ~~حديث ٣. # (٥) سنن ~~الترمذي ١: ٣٧٣ حديث ١٩٥. # (٦) (غ) (ح) (ق): فأحد ر. # (٧) كنز ~~العمال ٨: ٣٣٧ حديث ٢٣١٥٦، سنن الدارقطني ١: ٢٣٨ حديث ١٠، ~~سنن البيهقي ١: ٤٢٨. # (٨) عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن علي: أبو سعيد الأصمعي البصري ~~اللغوي، أحد أئمة اللغة والغريب، روى عن أبي عمرو بن العلاء وقرة بن خالد ~~وحماد بن سلمة، له مصنفات، مات سنة ٢١٦ ه‍، وقيل: ٢١٥. # بغية الوعاة: ms1461 ٣١٣، العبر ١: ٢٩١، تأريخ بغداد ٥: ٤١٠. # (٩) المغني ١: ~~٣٥٤. (١) الحسن بن السري الكاتب الكرخي وأخوه علي، رويا عن أبي عبد الله عليه ~~السلام، له كتاب رواه عنه الحسن بن محبوب، قاله النجاشي، وذكره المصنف في ~~القسم الأول من الخلاصة ووثقه، وهو متحد مع الحسن بن السري الكاتب الكرخي ~~العبدي الأنباري الذي ذكره الصدوق في مشيخته. # رجال ~~النجاشي: ٤٧، الفقيه (شرح المشيخة) ٤: ٥١، رجال العلامة: ٤٢. # (٢) التهذيب ~~٢: ٦٥ حديث ٢٣٢، الوسائل ٤: ٦٥٣ الباب ٢٤ من أبواب الأذان والإقامة، ~~حديث ٣. # (٣) المغني ١: ~~٤٥٧، الكافي لابن قدامة ١: ١٣٤، الإنصاف ١: ~~٤٢١. # (٤) المغني ١: ~~٤٥٧. # (٥) المبسوط للسرخسي ١: ١٣٩، بدائع الصنائع ١: ١٥٠، المغني ١: ٤٥٧، ~~المجموع ٣: ~~١٢١. # (٦) سنن ~~الترمذي ١: ٣٧٣ حديث ١٩٢، سنن البيهقي ١: ٤٣٨. # (٧) المغني ١: ~~٤٥٨. (١) صحيح ~~البخاري ١: ١٦١، صحيح مسلم ١: ٥٧٣ حديث ٣٠٣، سنن النسائي ٣: ~~٧٥، مسند أحمد ٣: # ٢٨٠، المغني ١: ~~٤٥٨. # (٢) الحسن بن شهاب بن يزيد البارقي الأزدي الكوفي، عده الشيخ في رجاله من ~~أصحاب الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام وقال: روى عنهما. # رجال الطوسي: ~~١١٣، ١٦٧. # (٣) التهذيب ~~٢: ٦٤ حديث ٢٢٦، الوسائل ٤: ٦٣١ الباب ١١ من أبواب الأذان والإقامة، ~~حديث ١. # (٤) التهذيب ~~٢: ٦٤ حديث ٢٢٧، الوسائل ٤: ٦٣١ الباب ١١ من أبواب الأذان والإقامة، ~~حديث ٢. # (٥) سيف بن عميرة النخعي الكوفي، ثقة، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن ~~عليهما السلام، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق والكاظم عليهما السلام، ~~وقال في الفهرست: ثقة له كتاب، وذكره ~~المصنف في القسم الأول من الخلاصة. # رجال ~~النجاشي: ١٨٩، رجال الطوسي: ٢١٥، ٣٥١، الفهرست: ٧٨، رجال ~~العلامة: ٨٢. # (٦) التهذيب ~~٢: ٦٤ حديث ٢٢٩، الإستبصار ١: ٣٠٩ حديث ١١٥٠، الوسائل ٤: ٦٣٢ الباب ١١ ~~من أبواب الأذان والإقامة، حديث ٧. # (٧) أبو علي صاحب الأنماط الكوفي، عده الشيخ في رجاله في الكنى من أصحاب ~~الصادق عليه السلام، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام، قال ~~المحقق المامقاني: لم أقف على اسمه ms1462 ولا حاله. # رجال الطوسي: ~~٣٣٩، تنقيح المقال 3: 28 من فصل الكنى. (١) التهذيب ٢: ~~٢٨٦ حديث ١١٤٤، الوسائل ٤: ٦٦٧ الباب ٣٩ من أبواب الأذان والإقامة، ~~حديث ٥. # (٢) إسحاق بن جرير بن يزيد بن جرير بن عبد الله البجلي الكوفي، وثقه ~~النجاشي وعده الشيخ في رجاله بالعنوان المذكور من أصحاب الصادق عليه السلام ~~وبعنوان إسحاق بن جرير واقفي من أصحاب الكاظم عليه السلام وذكره المصنف في ~~القسم الثاني من الخلاصة، وقال بعد التصريح بأنه واقفي: الأقوى التوقف في ~~رواية ينفرد بها. # رجال ~~النجاشي: ٧١، رجال الطوسي: ١٤٩، ٣٤٣، رجال العلامة: ~~٢٠٠. # (٣) التهذيب ~~٢: ٦٤ حديث ٢٣١، الإستبصار ١: ٣٠٩ حديث ١١٥١، الوسائل ٤: ٦٣٢ الباب ١١ ~~من أبواب الأذان والإقامة، حديث ١٠. # (٤) التهذيب ~~٢: ٢٨٥ حديث ١١٣٨، الوسائل ٤: ٦٣٢ الباب ١١ من أبواب الأذان والإقامة، ~~حديث ٩. # (٥) جعفر بن محمد بن يقظان - أو: يقطين - روى عنه الحسين بن أسد في ~~الكافي باب بدء الأذان والإقامة، ولكن في الوسائل نقلا عن الكافي والتهذيب ~~عنه: الحسين بن راشد وفيه: يقطين. لم أعثر على ترجمة له في الكتب الرجالية ~~إلا ما ذكره المحقق الخوئي في معجم رجاله. # معجم رجال الحديث ٤: ١٢٥. # (٦) التهذيب ~~٢: ٦٤ حديث 230، الوسائل 4: 634 الباب 12 من أبواب الأذان والإقامة، ~~حديث 1. (١) التهذيب ٢: ~~٢٨٠ حديث ١١١٤، الوسائل ٤: ٦٦٨ الباب ٤٠ من أبواب الأذان والإقامة، ~~حديث ١. # (٢) التهذيب ~~٢: ٥٤ حديث ١٨٢، الإستبصار ١: ٣٠٠ حديث ١١١٠، الوسائل ٤: ٦٢٩ الباب ١٠ ~~من أبواب الأذان والإقامة، حديث ٤. # (٣) التهذيب ~~٢: ٥٤ حديث ١٨٣، الوسائل ٤: ٦٢٩ الباب ١٠ من أبواب الأذان والإقامة، ~~حديث ٦. # (٤) أبو هارون المكفوف، عده الشيخ في رجاله في كنى أصحاب الباقر عليه ~~السلام، وقال في كنى الفهرست: له كتاب، ~~وروى الكشي فيه طعنا عظيما عن الإمام الباقر عليه السلام، ولكن يظهر من ~~رواية الكافي كونه محل عناية الصادق عليه السلام مضافا إلى أن في إسناد ~~روايته محمد بن أبي عمير وهو من أصحاب الإجماع. وقال المحقق الخوئي بتضعيف ~~رواية الكشي لوجود ابن بندار فيها. ms1463 # رجال الطوسي: ~~١٤١، الفهرست: ~~١٨٣، رجال الكشي: ٢٢٢، الكافي ٥: ٤٨٠، ~~معجم ~~رجال الحديث ٢٢: ٧٣. # (٥) التهذيب ~~٢: ٥٤ حديث 185، الإستبصار 1: 301 حديث 1111، الوسائل 4: 630 الباب 10 ~~من أبواب الأذان والإقامة، حديث 12. (١) المفيد في المقنعة: ١٥، والطوسي ~~في النهاية: ٦٦. # (٢) نقله عنه في المعتبر ٢: ١٢٣. # (٣) التهذيب ~~٣: ٥٤ حديث ١٨٧، الإستبصار ١: ٣٠١ حديث ١١١٤، الوسائل ٤: ٦٣٠ الباب ١٠ ~~من أبواب الأذان والإقامة، حديث ١٢. # (٤) التهذيب ~~٢: ٥٥ حديث ١٨٨، الإستبصار ١: ٣٠١ حديث ١١١٥، الوسائل ٤: ٦٣٠ الباب ١٠ ~~من أبواب الأذان والإقامة، حديث ١٠. # (٥) التهذيب ~~٢: ٥٥، الإستبصار ١: ٣٠١. # (٦) التهذيب ~~٢: ٥٥ حديث ١٨٩، الإستبصار ١: ٣٠١ حديث ١١١٦، الوسائل ٤: ٦٢٩ الباب ١٠ ~~من أبواب الأذان والإقامة، حديث ٧. # (٧) التهذيب ~~٢: ٥٥ حديث 191، الإستبصار 1: 301 حديث 1112، الوسائل 4: 629 الباب 10 ~~من أبواب الأذان والإقامة، حديث 3. (١) (ح): قام. # (٢) (غ): للصلاة. # (٣) التهذيب ~~٢: ٥٥ حديث ١٩٠، الإستبصار ١: ٣٠٢ حديث ١١١٧، الوسائل ٤: ٦٢٩ الباب ١٠ ~~من أبواب الأذان والإقامة، حديث ٥. # (٤) المغني ١: ~~٤٧١، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٤٠. (١) سنن ~~أبي داود ١: ١٤٣ حديث ٥٠١٧، سنن الترمذي ١: ٤٠٢ حديث ٢٠٧، ~~مسند أحمد ٢: ٢٣٢، ٢٨٤، سنن البيهقي ١: ٤٣٠. # (٢) التهذيب ~~٢: ٢٨٢ حديث ١١٢١، الوسائل ٤: ٦١٨ الباب ٣ من أبواب الأذان والإقامة، ~~حديث ٢. # (٣) التهذيب ~~٢: ٢٧٧ حديث ١١٠١، الوسائل ٤: ٦٥٤ الباب ٢٦ من أبواب الأذان والإقامة، ~~حديث ١. # (٤) المغني ١: ~~٤٥٩، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٤٨. # (٥) الأم ١: ٨٤، المهذب للشيرازي ١: ٥٧، المجموع ٣: ~~١٠٠، مغني المحتاج ١: ١٣٧، رحمة الأمة ~~بهامش ميزان الكبرى ١: ٣٦، السراج الوهاج: ٣٨، المغني ١: ٤٥٩. # (٦) المغني ١: ~~٤٥٩، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٤٨، ~~الكافي لابن قدامة ١: ١٣٠، الإنصاف ١: ~~٤٢٣، المجموع ٣: ~~١٠٠. # (٧) عبد الله - أو: عبيد الله - بن أبي بكر بن أنس بن مالك: أبو معاذ ~~الأنصاري. روى عن أبيه وعن جده، وروى عنه أخوه بكر بن أبي بكر وشداد بن ~~سعيد ومبارك بن فضالة وآخرون. ms1464 # تهذيب التهذيب ~~٦: ٥، الجرح والتعديل ٥: ١٧. # (٨) المغني ١: ~~٤٥٩، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٤٨. (١) التهذيب ٢: ~~٢٨٠ حديث ١١١٢، الوسائل ٤: ٦٦١ الباب ٣٢ من أبواب الأذان والإقامة، ~~حديث ١. # (٢) التهذيب ~~٢: ٥٣ حديث ١٨١ و ج ٣: ٢٩ حديث ١٠٣، الإستبصار ١: ٤٢٣ حديث ١٦٣٢، ~~الوسائل ٤: # ٦٦١ الباب ٣٢ من أبواب الأذان والإقامة، حديث ٢. # (٣) المغني ١: ~~٤٥٩، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٤٩، ~~الكافي لابن قدامة ١: ١٣٠، الإنصاف ١: ~~٤٢٣. # (٤) سنن ~~ابن ماجة ١: ٢٤٠ حديث ٧٢٦، سنن أبي داود ١: ١٦١ حديث ٥٩٠. # (٥) المغني ١: ~~٤٥٩، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٤٩، ~~الكافي لابن قدامة ١: ١٣٠، الإنصاف ١: ~~٤٢٤. # (٦) (ح) (ق): فتعين. # (٧) المغني ١: ~~٤٥٩. (١) (ح) (ق): المساوي. # (٢) أضفناه من المصدر. # (٣) التهذيب ~~٢: ٥٧ حديث ٢، الوسائل ٤: ٦٣٧ الباب ١٤ من أبواب الأذان والإقامة، حديث ~~٣. # (٤) الأم ١: ٨٤، المغني ١: ٤٦٧. # (٥) المغني ١: ~~٤٦٧. # (6) سنن البيهقي 1: 408، مستدرك الحاكم 1: 203. (١) أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث بن عمير (عويمر) بن نوفل الأنصارية، ~~ويقال لها: بنت نوفل، فنسبت إلى جدها الأعلى، وهي التي استأذنت النبي صلى ~~الله عليه وآله في الخروج إلى بدر وقالت: لعل الله يرزقني الشهادة، فقال ~~لها النبي صلى الله عليه وآله: اقعدي في بيتك، فإن الله سيهدي إليك الشهادة ~~في بيتك. كان رسول الله صلى الله عليه وآله يزورها ويسميها: الشهيدة، وقد ~~أمرها أن تؤم أهل دارها وأن تتخذ في دارها مؤذنا. # أسد ~~الغابة ٥: ٦٢٦، الإصابة ٤: ~~٥٠٥، الإستيعاب بهامش الإصابة ٤: ~~٥٠٤. # (٢) سنن ~~أبي داود ١: ١٦١ حديث ٥٩٢، مستدرك الحاكم ١: ٢٠٣، سنن الدارقطني ١: ~~٢٧٩ حديث ٢. # (٣) التهذيب ~~٢: ٥٨ حديث ٢٠٢، الوسائل ٤: ٦٣٧ الباب ١٤ من أبواب الأذان والإقامة، ~~حديث ١. # (٤) المبسوط ١: ~~٩٧. # (٥) التهذيب ~~٢: ٥٧ حديث 201، الوسائل 4: 637 الباب 14 من أبواب الأذان والإقامة، ~~حديث 2. (١) وائل بن حجر بن وائل بن يعمر، ويقال: ابن حجر بن سعد بن مسروق ms1465 بن وائل، ~~وفد على النبي صلى الله عليه وآله من اليمن، فلما دخل عليه رحب به وأدناه ~~وبسط له رداءه. استعمله النبي صلى الله عليه وآله على الأقيال من حضرموت ~~وأقطعه أرضا. شهد مع علي عليه السلام صفين. روى عن النبي صلى الله عليه ~~وآله وروى عنه ابناه: علقمة وعبد الجبار ومولى لهم وأم يحيى زوجته، وكليب ~~بن شهاب وحجر بن عنبس. مات في ولاية معاوية بن أبي سفيان. # أسد الغابة ~~٥: ٨١، الإصابة ٣: ~~٦٢٨، تهذيب التهذيب ١١: ١٠٨. # (٢) سنن البيهقي ١: ٣٩٧، كنز العمال ٨: ٣٤٣ حديث ٢٣١٨٠، المغني ١: ٤٥٩، ~~عمدة القارئ ٥: ١٠٧. # (٣) سنن ~~الترمذي ١: ٣٨٩ حديث ٢٠٠، سنن البيهقي ١: ٣٩٧. # (٤) المغني ١: ~~٤٥٩، المجموع ٣: ~~١٠٥، عمدة القارئ ٥: ١٤٨. # (٥) المغني ١: ~~٤٥٨. # (٦) المغني ١: ~~٤٥٩، المجموع ٣: ~~١٠٥. # (7) التهذيب 2: 53 حديث 179، الوسائل 4: 627 الباب 9 من أبواب الأذان ~~والإقامة، حديث 3. (١) التهذيب ٢: ~~٥٣ حديث ١٨١، الوسائل ٤: ٦٢٧ الباب ٩ من أبواب الأذان والإقامة، حديث ~~٦. # (٢) المغني ١: ~~٤٥٩، عمدة القارئ ٥: ١٤٨. # (٣) المبسوط ١: ~~٩٨. # (٤) التهذيب ~~٢: ٥٥ حديث ١٩١، الإستبصار ١: ٣٠١ حديث ١١١٢، الوسائل ٤: ٦٢٩ الباب ١٠ ~~من أبواب الأذان والإقامة، حديث ٣. # (٥) سنن ~~ابن ماجة ١: ٢٣٢ حديث ٧٠٦، سنن أبي داود ١: ١٣٥ حديث ٤٩٩، سنن الدارمي ~~١: ٢٦٩، سنن الترمذي ١: ٣٥٩ حديث ١٨٩، ~~سنن البيهقي ١: ٣٩٩. # (٦) المغني ١: ~~٤٦٠، المهذب للشيرازي 1: 57. (١) التهذيب ٢: ~~٥٢ حديث ١٧٥، الوسائل ٤: ٦١٥ الباب ٢ من أبواب الأذان والإقامة، حديث ~~١١. # (٢) سعد بن طريف الحنظلي الإسكاف، مولى بني تميم الكوفي، عده الشيخ في ~~رجاله تارة من أصحاب السجاد عليه السلام مضيفا إلى ما في العنوان قوله: ~~ويقال: سعد الخفاف، روى عن الأصبغ بن نباتة، وهو صحيح الحديث. وأخرى من ~~أصحاب الباقر عليه السلام بعنوان: سعد بن طريف، وثالثة من أصحاب الصادق ~~عليه السلام بعنوان: سعد بن طريف التميمي الحنظلي مولى كوفي، وبعنوان سعد ~~بن طريف الشاعر. وقال النجاشي في حقه: يعرف وينكر، ونقل الكشي ms1466 عن حمدويه أن ~~سعد الإسكاف وسعد الخفاف وسعد بن طريف واحد، وكان ناووسيا وقف على أبي عبد ~~الله عليه السلام. وذكره المصنف في القسم الثاني من الخلاصة. # وقد مرت ترجمة سعد الإسكاف في الجزء الثالث: ٣١٧. # رجال ~~النجاشي: ١٩٨، رجال الطوسي: ٩٢، ١٢٤، ٢٠٣، رجال ~~الكشي: ٢١٤، رجال العلامة: ٢٢٦. # (٣) التهذيب ~~٢: ٢٨٤ حديث ١١٣١، الوسائل ٤: ٦١٤ الباب ٢ من أبواب الأذان والإقامة، ~~حديث ٥. # (٤) التهذيب ~~٢: ٥٨ حديث ٢٠٥، الوسائل ٤: ٦٤٠ الباب ١٦ من أبواب الأذان والإقامة، ~~حديث ٥. # (٥) المبسوط ١: ~~٩٦. (١) التهذيب ٢: ~~٥٨ حديث ٢٠٦، الوسائل ٤: ٦٤٠ الباب ١٦ من أبواب الأذان والإقامة، حديث ~~٧. # (٢) التهذيب ~~٢: ٢٨٤ حديث ١١٣٤، الوسائل ٤: ٦٤٠ الباب ١٦ من أبواب الأذان والإقامة، ~~حديث ٦. # (٣) صحيح البخاري ١: ١٥٧، صحيح مسلم ١: ~~٢٨٥ حديث ٣٧٧، سنن النسائي ٢: ٣، مسند أحمد ٢: # ١٤٨، عمدة القارئ ٥: ١٠٥. وفيها: يا بلال قم فناد. # (٤) المغني ١: ~~٤٦٩. # (٥) التهذيب ~~٢: ٥٧ حديث ١٩٩، الإستبصار ١: ٣٠٢ حديث ١١٢٠، الوسائل ٤: ٦٣٦ الباب ١٣ ~~من أبواب الأذان والإقامة، حديث ١١. # (٦) التهذيب ~~٢: ٥٦ حديث 194، الإستبصار 1: 302 حديث 1118، الوسائل 4: 635 الباب 13 ~~من أبواب الأذان والإقامة، حديث 5. (١) التهذيب ٢: ~~٥٦ حديث ١٩٥، الإستبصار ١: ٣٠٢ حديث ١١١٩، الوسائل ٤: ٦٣٥ الباب ١٣ من ~~أبواب الأذان والإقامة، حديث ٦. # (٢) (ن) (م): تقم. # (٣) التهذيب ~~٢: ٥٦ حديث ١٩٥، الإستبصار ١: ٣٠٢ حديث ١١١٩، الوسائل ٤: ٦٣٥ الباب ١٣ ~~من أبواب الأذان والإقامة، حديث ٦. # (٤) التهذيب ~~٢: ٥٠٦ حديث ١٩٦، الوسائل ٤: ٦٣٥ الباب ١٣ من أبواب الأذان والإقامة، ~~حديث ٧. # (٥) سليمان بن صالح الجصاص الكوفي، ثقة له كتاب، روى عن أبي عبد الله، ~~قاله النجاشي، وعده الشيخ في رجاله تارة من أصحاب الصادق عليه السلام، ~~وأخرى فيمن لم يرو عنهم عليهم السلام. وقال في الفهرست: له كتاب. # وذكره المصنف في القسم الأول من الخلاصة. # رجال ~~النجاشي: ١٨٤، رجال الطوسي: ٢٠٨، ٤٧٥، الفهرست: ٧٨، رجال ~~العلامة: ٧٨. # (٦) التهذيب ~~٢: ٥٦ حديث ١٩٧، الوسائل ٤: ٦٣٦ الباب ١٣ من أبواب الأذان والإقامة، ~~حديث ١٢. # (٧) يونس الشيباني، ms1467 عده الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام. قال ~~المحقق المامقاني: ظاهره كونه إماميا إلا أن حاله مجهول، والرجل في متن ~~التهذيب: يونس النسباني. # رجال الطوسي: ~~٣٣٧، تنقيح المقال 3: 337. (١) التهذيب ٢: ~~٥٧ حديث ١٩٨، الوسائل ٤: ٦٣٥ الباب ١٣ من أبواب الأذان والإقامة، حديث ~~٩. # (٢) (غ): فرع. # (٣) جمل العلم والعمل: ٥٨. # (٤) المبسوط للسرخسي ١: ١٣٠، بدائع الصنائع ١: ١٤٩، الهداية للمرغيناني ١: ٤١، شرح فتح القدير ١: # ٢١٣، حلية العلماء ٢: ٤٣، المجموع ٣: ~~١٠٧. # (٥) المهذب للشيرازي ١: ٥٧، المجموع ٣: ~~١٠٦، مغني المحتاج ١: ١٣٦. (١) المغني ١: ~~٤٧٢. # (٢) المهذب للشيرازي ١: ٥٧، المجموع ٣: ~~١٠٣، مغني المحتاج ١: ١٣٦. # (٣) صحيح البخاري ١: ١٦٣، سنن أبي داود ~~١: ١٤٣ حديث ٥٢٠، سنن الترمذي ١: ٣٧٥ حديث ١٩٧، سنن النسائي ٢: ~~١٢، مسند أحمد ٤: ٣٠٨ وفي الجميع بتفاوت يسير. # (٤) تقدم في ص ٤٠٠. # (٥) عمرو بن زائدة، ويقال: عمرو بن قيس بن زائد، ويقال: زياد بن الأصم، ~~واسم الأصم: جندب بن هرم بن رواحة بن حجر... العامري المعروف ب‍ (ابن أم ~~مكتوم) مؤذن النبي صلى الله عليه وآله، وقيل: اسمه عبد الله، هاجر قبل مقدم ~~النبي صلى الله عليه وآله إلى المدينة، واستخلفه النبي صلى الله عليه وآله ~~على المدينة ثلاث عشرة مرة، وهو الأعمى المذكور في القرآن في (عبس وتولى). روى عن النبي صلى الله ~~عليه وآله، وروى عنه أنس بن مالك وعبد الله بن شداد وزر بن حبيش وغيرهم. # أسد ~~الغابة ٤: ١٢٧، تهذيب التهذيب ٨: ٣٤. (١) صحيح ~~البخاري ١: ١٦٠، الموطأ ١: ٧٤ حديث ١٥، مسند أحمد ٢: ١٢٣، سنن البيهقي ~~١: ٤٢٧. # (٢) المغني ١: ~~٤٦٨، الإنصاف ١: ~~٤١٧. # (٣) صحيح البخاري ١: ١٦٣، سنن ابن ماجة ~~١: ٢٣٦ حديث ٧١١. # (٤) سعد بن عائذ المؤذن، مولى عمار بن ياسر المعروف ب‍ (سعد القرض) ~~لتجارته فيه، جعله النبي صلى الله عليه وآله مؤذن مسجد قبا في حياته وخليفة ~~بلال إذا غاب، روى عن النبي صلى عليه وآله وروى عنه ابناه ms1468 عمار وعمر وحفيده ~~حفص بن عمر. مات في أيام الحجاج. # أسد ~~الغابة ٢: ٢٨٣، الإصابة ٢: ٢٩، ~~الإستيعاب بهامش الإصابة ٢، ٥٤، ~~تهذيب التهذيب ~~٣: ٤٧٤. # (٥) سنن ~~ابن ماجة ١: ٢٣٧ حديث ٧١٠، سنن البيهقي ١: ٣٩٦، كنز العمال ٧: ٦٩٣ حديث ~~٢٠٩٥٥، مجمع الزوائد ١: ٣٣٤. # (٦) التهذيب ~~٢: ٢٨٤ حديت ١١٣٥، الوسائل ٤: ٦٤١ الباب ١٧ من أبواب الأذان والإقامة، ~~حديث ٢. # (٧) المغني ١: ~~٤٦٩. (١) المهذب للشيرازي ١: ٥٧، المجموع ٣: ~~١٠٢، مغني المحتاج ١: ١٣٨، تفسير ~~القرطبي ٦: ٢٢٧. # (٢) (ح) (ق): محتاج. # (٣) صحيح البخاري ١: ١٥٩، صحيح مسلم ١: ~~٣٢٥ حديث ٤٣٧، سنن الترمذي ١: ٤٣٧ حديث ٢٢٥، ~~الموطأ ١: ٦٨ حديث ٣، مسند أحمد ٢: ٢٣٦، سنن البيهقي ١: ٤٢٨. # (٤) المبسوط ١: ~~٩٨. (١) الكافي ٣: ~~٣٠٦ حديث ٢٥، التهذيب ٢: ~~٢٨١ حديث ١١١٧، الوسائل ٤: ٦٦٠ الباب ٣١ من أبواب الأذان والإقامة، ~~حديث ١. # (٢) المغني ١: ~~٤٦١، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٤٠. # (٣) سنن البيهقي ٢: ١٩، كنز العمال ٧: ٦٩٤ حديث ٢٠٩٦٣ و ص ~~٦٩٥ حديث ٢٠٩٧٠. # (٤) المغني ١: ~~٤٧٩. # (٥) اللثغة: حبسة في اللسان حتى تصير الزاء لاما أو غينا أو السين ثاءا ~~ونحو ذلك. المصباح المنير ٢: ٥٤٩. # (٦) المغني ١: ~~٤٧٩. (١) منهم: الطوسي في الخلاف ١: ٩٣ ~~مسألة: ٢٨، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: ١٢٠، وابن إدريس في ~~السرائر: ٤٣. # (٢) المبسوط للسرخسي ١: ١٣٣، بدائع الصنائع ١: ١٤٧، المغني ١: ٤٦١، ~~المجموع ٣: ~~٨٢، ميزان الكبرى ١: ١٣٢، نيل الأوطار ٢: ١٠، بداية المجتهد ~~١: ١٠٧. # (٣) الأم ١: ٨٣، المهذب للشيرازي ١: ٥٥، المجموع ٣: ٨٢، ~~ميزان الكبرى ١: ١٣٢، المغني ١: ٤٦١، ~~بداية المجتهد ١: ١٠٧، نيل الأوطار ٢: ١٠. # (٤) جمل العلم والعمل: ٥٧. # (٥) المهذب للشيرازي ١: ٥٥، المجموع ٣: ٨١، ~~المغني ١: ~~٤٦١، نيل الأوطار ٢: ١٠. # (٦) المدونة الكبرى ١: ٦١، بداية ~~المجتهد ١: ١٠٧، المغني ١: ٤٦٢، ~~المجموع ٣: ~~٨٢، عمدة القارئ ٥: ١٠٤، نيل الأوطار ٢: ١٠. # (٧) المغني ١: ~~٤٦٢. # (٨) المغني ١: ~~٤٦١، المجموع ~~٣: ٨٢، عمدة ms1469 القارئ ٥: ١٠٤، نيل الأوطار ٢: ١٠. # (٩) كنز ~~العمال ٨: ١٤ حديث ٢١٦٥٦، المغني ١: ٤٦٢. (١) مسند الإمام الشافعي: ٣٣، كنز العمال ٧: ٥٩٢ حديث ٢٠٤٠٧. # (٢) سنن البيهقي ١: ٤٠٦. # (٣) التهذيب ~~٢: ٢٨٥ حديث ١١٣٩، الإستبصار ١: ٣٠٤ حديث ١١٣٠، الوسائل ٤: ٦٥٦ الباب ~~٢٩ من أبواب الأذان والإقامة، حديث ١. # (٤) نيل ~~الأوطار ٢: ١٠. # (٥) مالك بن الحويرث بن حشبش بن عوف بن جندع: أبو سليمان الليثي الصحابي، ~~روى عن النبي صلى الله عليه وآله، وروى عنه أبو قلابة وأبو عطية ونصر بن ~~عاصم الليثي. مات سنة ٧٤ ه‍. وقيل: ٩٤. # أسد ~~الغابة ٤: ٢٧٧، الإستيعاب بهامش الإصابة ٣: ~~٣٧٤، تهذيب التهذيب ١٠: ~~١٣. # (٦) صحيح البخاري ١: ١٦٢، ١٧٥، صحيح مسلم ١: ~~٤٦٥ حديث ٦٧٤، سنن ابن ماجة ١: ٣١٣ حديث ٩٧٩، سنن الترمذي ~~١: ٣٩٩ حديث 205، سنن الدارمي أ: 286، مسند أحمد 3: 436، و ج 5: 53. (١) المغني ١: ~~٤٦١، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٢٥. # (٢) المغني ١: ~~٤٦٢، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٢٥. # (٣) المبسوط ١: ~~٩٥. # (٤) جمل العلم والعمل: ٥٧. # (٥) المقنعة: ~~١٥. # (٦) الخلاف ١: ~~٩٣ مسألة 28. (١) التهذيب ٢: ~~٥٠ حديث ١٦٣، الإستبصار ١: ٢٩٩ حديث ١١٠٥، الوسائل ٤: ٦٢٤ الباب ٦، ٧ ~~من أبواب الأذان والإقامة، حديث ١، ٧. # (٢) تقدمت ترجمته في الجزء الأول ص: ٨٣. # (٣) المفيد في المقنعة: ١٥، والطوسي ~~في المبسوط ١: ~~٩٥. # (٤) جمل العلم والعمل: ٥٧. # (٥) المبسوط ١: ~~٩٥. # (٦) جمل العلم والعمل: ٥٧. # (٧) المبسوط ١: ~~٩٥. # (٨) المبسوط ١: ~~٩٥، النهاية: ~~٦٤. (١) (ن): اعتبار. # (٢) التهذيب ~~٢: ٥١ حديث ١٦٧، الإستبصار ١: ٢٩٩ حديث ١١٠٦، الوسائل ٤: ٦٢٤ الباب ٦ ~~من أبواب الأذان والإقامة، حديث ٤. # (٣) التهذيب ~~٢: ٥١ حديث ١٦٧، الإستبصار ١: ٢٩٩ حديث ١١٠٦، الوسائل ٤: ٦٢٤ الباب ٦ ~~من أبواب الأذان والإقامة، حديث ٥. # (٤) التهذيب ~~٢: ٥١ حديث ١٦٩، الإستبصار ١: ٣٠٠ حديث ١١٠٨، الوسائل ٤: ٦٢٤ الباب ٦ ~~من أبواب الأذان والإقامة، حديث ٦. # (٥) التهذيب ~~٢: ٥٠ حديث ١٦٥، الوسائل ٤: ٦٢٢ الباب ٥ من أبواب الأذان والإقامة، ~~حديث ٦. # (٦) التهذيب ~~٢: ٥٠ حديث 166، الوسائل 4: 622 ms1470 الباب 5 من أبواب الأذان والإقامة، ~~حديث 4. (١) المبسوط ١: ~~٩٨. # (٢) المغني ١: ~~٤٦٧. # (٣) التهذيب ~~٢: ٢٧٧ حديث ١١٠٠، الوسائل ٤: ٦٥٣ الباب ٢٥ من أبواب الأذان والإقامة، ~~حديث ١. # (٤) التهذيب ~~٢: ٢٨١ حديث 1119، الوسائل 4: 654 الباب 25 من أبواب الأذان والإقامة، ~~حديث 3. (١) أثبتناه من المصدر. # (٢) التهذيب ~~٢: ٢٨٠ حديث ١١١٣، الوسائل ٤: ٦٥٩ الباب ٣٠ من أبواب الأذان والإقامة، ~~حديث ٢ و ج ٣: ٢٨٤ الباب ٢٢ من أبواب لباس المصلي، حديث ٧. # (٣) التهذيب ~~٢: ٢٨٥ حديث ١١٤١، الوسائل ٤: ٦٥٩ الباب ٣٠ من أبواب الأذان والإقامة، ~~حديث ٣. # (٤) النهاية: ~~٦٥، المبسوط ~~١: ٩٨. # (٥) أضفناه من المصدر. # (٦) التهذيب ~~٢: ٢٧٧ حديث ١١٠١، الوسائل ٤: ٦٥٥ الباب ٢٧ من أبواب الأذان والإقامة، ~~حديث ١. # (٧) المفيد في المقنعة: ١٥، والطوسي ~~في الخلاف ١: ~~٩٢ مسألة ٢٦. # (٨) المغني ١: ~~٤٦٢، الكافي لابن قدامة ١: ١٢٩، الإنصاف ١: ~~٤٢٢، منار السبيل 1: 66. (١) الأم ١: ٨٦، المهذب للشيرازي ١: ٥٥، المجموع ٣: ٨٤، ~~مغني ~~المحتاج ١: ١٣٥، الهداية للمرغيناني ١: # ٤٢، المغني ٤٦٣. # (٢) المدونة الكبرى ١: ٦٢، المغني ١: ~~٤٦٣، المجموع ٣: ~~٨٥. # (٣) المبسوط للسرخسي ١: ١٣٦، بدائع الصنائع ١: ١٥٤، الهداية للمرغيناني ١: ٤٢، شرح فتح القدير ١: # ٢١٧، المغني ١: ٤٦٣، المجموع ٣: ٨٥. # (٤) الكافي ٣: ~~٤٣٥ حديث ٧، التهذيب ٣: ~~١٦٢ حديث ٣٥٠، الوسائل ٥: ٣٥٩ الباب ٦ من أبواب قضاء الصلوات، حديث ١. ~~بتفاوت. # (٥) التهذيب ~~٣: ١٦٧ حديث ٣٦٧، الوسائل ٥: ٣٦١ الباب ٨ من أبواب قضاء الصلوات، حديث ~~٢. # (٦) أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن مسعود الهذلي الكوفي، ويقال: اسمه ~~كنيته، روى عن أبيه وعن أبي موسى الأشعري وعمرو بن الحارث بن المصطلق، وروى ~~عنه إبراهيم النخعي وأبو إسحاق السبيعي وسعد بن إبراهيم وغيرهم. مات سنة ٨١ ~~ه‍. # تهذيب التهذيب ~~٥: ٧٥، العبر 1: 69. (١) سنن ~~الترمذي ١: ٣٣٧ حديث ١٧٩، سنن النسائي ٢: ١٧، مسند أحمد ١: ~~٣٧٥، ٤٢٣، سنن البيهقي ١: ٤٠٣، نيل الأوطار ٢: ٤٦ حديث ٢ - ~~بتفاوت يسير. # (٢) التهذيب ~~٣: ١٥٨ حديث ٣٤٠، الوسائل ٣: ٢١١ الباب ٦٣ من أبواب المواقيت، حديث ms1471 ١. # (٣) سنن ~~النسائي ٢: ١٧، مسند أحمد ٣: ٢٥، ٤٩، ٦٧، ٦٨، سنن البيهقي ١: ٤٠٢، نيل الأوطار ٢: ~~٧ حديث ٢ - بتفاوت يسير. # (٤) موسى بن عيسى، قال المحقق المامقاني: عنونه ابن شهرآشوب في معالم العلماء، وقال: مختلط له خصال ~~الملوك. ويظهر من التهذيب ٥: ~~١٣٤ حديث ٤٤٧ أن لقبه: اليعقوبي، روى عن العباس بن معروف. # تنقيح المقال ٣: ٢٥٨. # (٥) التهذيب ~~٢: ٢٨٢ حديث 1124، الوسائل 4: 666 الباب 37 من أبواب الأذان والإقامة، ~~حديث 2. (١) المبسوط ١: ~~٩٦، الخلاف ١: ~~٩٣ مسألة ٢٧. # (٢) المغني ١: ~~٤٦٤، الإنصاف ١: ~~٤٢٢، منار السبيل ١: ٦٦. # (٣) المغني ١: ~~٤٦٤. # (٤) الأم ١: ٨٦، المهذب للشيرازي ١: ٥٥، المجموع ٣: ٨٦، ~~مغني ~~المحتاج ١: ١٣٥. # (٥) المدونة الكبرى ١: ٦١، المغني ١: ٤٦٤، ~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٤٥. # (٦) صحيح ~~مسلم ٢: ٨٩١ حديث ١٢١٨. # (٧) التهذيب ~~٣: ١٨ حديث ٦٦، الوسائل ٤: ٦٦٥ الباب ٣٦ من أبواب الأذان والإقامة، ~~حديث ٢. # (٨) المغني ١: ~~٤٦٤. (١) صحيح ~~مسلم ٢: ٩٣٨ حديث ٢٩٠. # (٢) الأم ١: ٨٦، المجموع ٣: ٨٦. # (٣) المغني ١: ~~٤٦٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٤٥ - ~~٤٤٦. # (٤) التهذيب ~~٢: ٢٨٢ حديث 1122، الوسائل 4: 665 الباب 36 من أبواب الأذان والإقامة، ~~حديث 1. (١) نقله عنه في المعتبر ٢: ١٢٩. # (٢) النهاية: ~~٦٥. # (٣) المبسوط ١: ~~٩٥. # (٤) نقله عنه في المختلف: ٨٨. # (٥) محمد: ٣٣. # (٦) التهذيب ~~٢: ٢٧٨ حديث 1103، الإستبصار 1: 304 حديث 1127، الوسائل 4: 657 الباب ~~39 من أبواب الأذان والإقامة، حديث 3. (١) التهذيب ٢: ~~٢٧٩ حديث ١١٠٦، الإستبصار ١: ٣٠٢ حديث ١١٢١، الوسائل ٤: ٦٥٨ الباب ٢٩ ~~من أبواب الأذان والإقامة، حديث ٧. # (٢) النعمان الرازي، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام، ~~وذكره الصدوق في مشيخته، روى عنه جعفر بن بشير وابن أبي عمير بواسطة حماد. # رجال الطوسي: ~~٣٢٥، الفقيه (شرح المشيخة) ٤: ٥٩. # (٣) التهذيب ~~٢: ٢٧٩ حديث ١١٠٧، الإستبصار ١: ٣٠٣ حديث ١١٢٦، الوسائل ٤: ٦٥٨ الباب ~~٢٩ من أبواب الأذان والإقامة، حديث ٨. # (٤) التهذيب ~~٢: ٢٧٨ حديث ١١٠٢، الإستبصار ١: ٣٠٣ حديث ١١٢٦، الوسائل ٤: ٦٥٧ الباب ~~٢٩ من أبواب ms1472 الأذان والإقامة، حديث ٤. # (٥) التهذيب ~~٢: ٢٧٨ حديث 1105، الإستبصار 1: 304 حديث 1129، الوسائل 4: 657 الباب ~~29 من أبواب الأذان والإقامة، حديث 5. (١) التهذيب ٢: ~~٢٧٨ حديث ١١٠٤، الإستبصار ١: ٣٠٤ حديث ١١٢٨، الوسائل ٤: ٦٥٨ الباب ٢٩ ~~من أبواب الأذان والإقامة، حديث ٦. # (٢) التهذيب ~~٢: ٢٧٩ حديث ١١٠٨، الإستبصار ١: ٣٠٣ حديث ١١٢٣، الوسائل ٤: ٦٥٥ الباب ~~٢٧ من أبواب الأذان والإقامة، حديث ١. # (٣) التهذيب ~~٢: ٢٧٩ حديث ١١٠٩، الإستبصار ١: ٣٠٣ حديث ١١٢٤، الوسائل ٤: ٦٥٦ الباب ~~٢٨ أبواب الأذان والإقامة، حديث ٣. # (٤) التهذيب ~~٢: ٢٧٩ حديث ١١١٠، الإستبصار ١: ٣٠٣ حديث ١١٢٥، الوسائل ٤: ٦٥٦ الباب ~~٢٨ من أبواب الأذان والإقامة، حديث ٤. # (٥) التهذيب ~~٢: ٢٧٩، الإستبصار 1: 303. (١) المدونة الكبرى ١: ٦٠، بلغة السالك ~~١: ٩٢، بداية المجتهد ١: ١٠٧، المغني ١: ٤٥٥، ~~المجموع ٣: ~~٨٩، المحلى ~~٣: ١١٩، عمدة القارئ ٥: ١٣٠. # (٢) المغني ١: ~~٤٥٥، المجموع ~~٣: ٨٩، المحلى ٣: ١١٩، ~~عمدة القارئ ٥: ١٣٠. # (٣) الأم ١: ٨٣، المهذب للشيرازي ١: ٥٥، المجموع ٣: ٨٩، ~~السراج الوهاج: ~~٣٨، المحلى ~~٣: ١١٩، بداية المجتهد ١: ١٠٧، بدائع الصنائع ١: ١٥٤، المغني ١: ٤٥٥، ~~المبسوط للسرخسي ١: ١٣٤، شرح فتح القدير ١: ٢٢١، عمدة القارئ ~~٥: ١٣٠. # (٤) المغني ١: ~~٤٥٥، الكافي لابن قدامة ١: ١٢٧، الإنصاف ١: ~~٤٢٠، المجموع ~~٣: ٨٩، عمدة القارئ ٥: # ١٣٠، منار السبيل ١: ٦٤. # (٥) المغني ١: ~~٤٥٥، المجموع ~~٣: ٨٩، عمدة القارئ ٥: ١٣٠. # (٦) بدائع الصنائع ١: ١٥٤، المبسوط ~~للسرخسي ١: ١٣٤، الهداية للمرغيناني ١: ٤٣، ~~شرح فتح ~~القدير ١: # ٢٢١، عمدة القارئ ٥: ١٣٥، المحلى ٣: ١١٩، ~~بداية المجتهد ١: ١٠٧، المجموع ٣: ٨٩، ~~المغني ١: ~~٤٥٥، نيل الأوطار ٢: ٣٢. # (٧) المغني ١: ~~٤٥٥، المجموع ~~٣: ٨٩، المحلى ٣: ١١٩، ~~نيل الأوطار ~~٢: ٣٢. # (٨) المجموع ٣: ~~٨٩، المغني ~~١: ٤٥٥، عمدة القارئ ٥: ١٣٠، نيل الأوطار ٢: ٣٢. # (٩) صحيح البخاري ١: ١٦٠، سنن النسائي ٢: ~~١٠، سنن البيهقي ١: ٣٨٠، عمدة القارئ ٥: ١٣٠. # (١٠) الكافي ٤: ~~٩٨ حديث ٢، ٣، التهذيب ٤: ~~١٨٤ حديث 513، الوسائل 4: 625 الباب 8 من أبواب الأذان والإقامة، حديث ~~2، 3. (١) صحيح ms1473 ~~البخاري ١: ١٦٠، سنن ابن ماجة ١: ٥٤١ حديث ١٦٩٦، سنن النسائي ٢: ~~١١، مسند أحمد ١: ٣٨٦، ٣٩٢، ٤٣٥، عمدة القارئ ٥: ١٣٠. # (٢) زياد بن الحارث الصدائي من اليمن، بايع النبي صلى الله عليه وآله ~~وأذن بين يديه، روى عنه زياد بن نعيم الحضرمي. # أسد ~~الغابة ٢: ٢١٣، تهذيب التهذيب ٣: ~~٣٥٩. # (٣) سنن ~~أبي داود ١: ١٤٢ حديث ٥١٤، سنن البيهقي ١: ٣٩٩. # (٤) التهذيب ~~٢: ٥٣ حديث ١٧٦، الوسائل ٤: ٦٢٦ الباب ٨ من أبواب الأذان والإقامة، ~~حديث ٦. # (٥) بدائع الصنائع ١: ١٥٤، المغني ١: ٤٥٥، ~~شرح فتح ~~القدير ١: ٢٢١، نيل الأوطار ٢: ٣٢. # (٦) سنن ~~أبي داود ١: ١٤٧ حديث ٥٣٤ سنن البيهقي ١: ٣٨٤، نيل الأوطار ٢: ٣٣، المغني ١: ٤٥٥، ~~وفي بعض المصادر بتفاوت يسير. (١) المغني ١: ~~٤٥٦. # (٢) النهاية: ~~٦٦. # (٣) التهذيب ~~٢: ٥٣ حديث ١٧٧، الوسائل ٤: ٦٢٦ الباب ٨ من أبواب الأذان والإقامة، ~~حديث ٧. # (٤) المحلى ٣: ~~١١٧، المجموع ٣: ~~١٢٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٤٣. # (٥) الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٤٣. # (٦) صحيح البخاري ١: ١٦٠، سنن ابن ماجة ~~١: ٥٤١ حديث ١٦٩٦، سنن النسائي ٢: ١١، مسند أحمد 1: # 386، 392، 435، عمدة القارئ 5: 130. (١) المغني ١: ~~٤٦٥، بدائع الصنائع ١: ١٥٣، المبسوط ~~للسرخسي ١: ١٣٢، الهداية للمرغيناني ١: ٤٣، ~~عمدة القارئ ٥: ١٤٣. # (٢) سنن البيهقي ١: ٧ ٤١١ المغني ١: ٤٦٦ ~~وفيه: إنما الأذان على الأمير والإقامة على الذي يجمع الناس. # (٣) المغني ١: ~~٤٦٦. # (٤) التهذيب ~~٢: ٥٢ حديث 173، الوسائل 4: 619 الباب 4 من أبواب الأذان والإقامة، ~~حديث 1، وفيهما: # وأن أقمت ولم تؤذن. (١) التهذيب ٢: ~~٥١ حديث ١٧٠، الوسائل ٤: ٦٢٣ الباب ٥ من أبواب الأذان والإقامة، حديث ~~٩. # (٢) الشظية: قطعة مرتفعة في رأس الجبل. النهاية لابن الأثير ٢: ٤٧٦. # (٣) سنن ~~أبي داود ٢: ٤ حديث ١٢٠٣، سنن النسائي ٢: ٢٠. # (٤) القي: الأرض القفر الخالية. النهاية ~~لابن الأثير ٤: ١٣٦. # (٥) المغني ١: ~~٤٦٦، شرح فتح القدير ١: ٢٢٢. # المغني ١: ~~٤٦٢. (١) مسند أحمد ٥: ١٤٣. # (٢) التهذيب ~~٢: ٥٣ حديث ١٧٨، الوسائل ٤: ٦٢٦ الباب ٨ من أبواب الأذان والإقامة، ~~حديث ٧. # (٣) الكافي ٣: ~~٣٠٤ حديث ١٣، التهذيب ٢: ~~٢٧٧ حديث ١١٠١، الوسائل ٤: ٦٥٤ الباب ٢٦ من أبواب الأذان والإقامة، ~~حديث ١. # (٤) معاذ بن كثير الكسائي الكوفي، عده المفيد من شيوخ أصحاب أبي عبد الله ~~عليه السلام وخاصته وبطانته وثقاته، وعده الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق ~~عليه السلام. # الإرشاد المفيد ٢: ٢٠٨، رجال الطوسي: ٣١٤. # (٥) الكافي ٣: ~~٣٠٦ حديث ٢٢، التهذيب ٢: ~~٢٨١ حديث 1116، الوسائل 4: 663 الباب 34 من أبواب الأذان والإقامة، ~~حديث 1. (١) النهاية: ٦٦، ~~المبسوط ١: ~~٩٩. # (٢) النجم: ٣، ٤. # (٣) التهذيب ~~٢: ٢٧٧ حديث 1099، الوسائل 4: 612 الباب 1 من أبواب الأذان والإقامة، ~~حديث 2. (١) التهذيب ٢: ~~٦٠ حديث ٢١٠، الإستبصار ١: ٣٠٥ حديث ١١٣٤، الوسائل ٤: ٦٤٤ الباب ١٩ من ~~أبواب الأذان والإقامة، حديث ٨. # (٢) المغني ١: ~~٤٤٩، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٢٣، ~~المجموع ٣: ~~٧٥، مغني المحتاج ١: ١٣٣. # (٣) (ح) (ق): ليجتمع. # (٤) سنن ~~ابن ماجة ١: ٢٣٢ حديث ٧٠٦، سنن أبي داود ١: ١٣٥ حديث ٤٩٩، سنن الترمذي ~~١: ٣٥٨ حديث ١٨٩، مسند أحمد ٤: ٤٣، سنن البيهقي ١: ٣٩٠، نيل الأوطار ٢: ~~١٥ حديث 1. (١) المبسوط ١: ~~٩٨. # (٢) المهذب للشيرازي ١: ٥٤، المجموع ٣: ٧٨، ~~فتح الوهاب ١: ~~٣٥، المغني ~~١: ٤٤٨، عمدة القارئ ٥: ١١٣. # (٣) سنن ~~أبي داود ١: ١٤٣ حديث ٥١٧، كنز العمال ٧: ٩٩٢، حديث ٢٠٤٠٧. # (٤) المبسوط ١: ~~٩٨ (٥) الحلاف ١: ٩٦ مسألة ٣٦. # (٦) النهاية: ~~٣٦٥. # (٧) نقله عنه في المعتبر ٢: ١٣٤. # (٨) المبسوط للسرخسي ١: ١٤٠، بدائع الصنائع ١: ١٥٢، المحلى ٣: ١٤٦، ~~المغني ١: ~~٤٦٠، المجموع ٣: # ١٢٧، بداية المجتهد ١: ١٠٩. # (٩) سنن ~~ابن ماجة ١: ٢٣٦ حديث ٧١٤، سنن أبي داود ١: ١٤٦ حديث ٥٣١، سنن الترمذي ~~١: ٤٠٩ حديث ٢٠٩، مسند أحمد ٤: ٢١٧، سنن البيهقي ١: ٤٢٩، نيل الأوطار ٢: ~~٤٣ حديث 1. (١) التهذيب ٢: ~~٢٨٣ حديث ١١٢٩، الوسائل ٤: ٦٦٦ الباب ٣٨ من أبواب الأذان والإقامة، ~~حديث ١. # (٢) صحيح البخاري ١: ١٥٩، صحيح مسلم ١: ~~٢٨٨ حديث ٣٨٣، سنن ابن ماجة ١: ٢٣٨ حديث ٧٢٠، سنن الترمذي ~~١: ٤٠٧ حديث ٢٠٨، سنن النسائي ٢: ٢٣، الموطأ ١: ٦٧ ~~حديث ٢، سنن الدارمي ١: # ٢٧٢، نيل الأوطار ٢: ٣٥ حديث ١ وفي بعض ~~المصادر بتفاوت يسير. # (٣) أضفناه من المصدر. # (٤) الفقيه ١: ~~١٨٧ حديث ٨٩٢، الوسائل ٤: ٦٧١ الباب ٤٥ من أبواب الأذان والإقامة، حديث ~~٢. # (٤) الفقيه ١: ~~١٨٩ حديث 904، الوسائل 4: 672 الباب 45 من أبواب الأذان والإقامة، حديث ~~4. (١) المبسوط ١: ~~٩٧. # (٢) (ح) (ق): للجمع. # (٣) المبسوط ١: ~~٩٧. (١) الفقيه ١: ~~١٨٧ حديث ٨٩٠، الوسائل ٤: ٦٦٩ الباب ٤٣ من أبواب الأذان والإقامة، حديث ~~١. # (٢) الكافي ٣: ~~٣٠٧ حديث ٣٠، الفقيه ١: ١٨٧ ~~حديث ٨٩١، الوسائل ٤: ٦٧١ لباب ٤٥ من أبواب الأذان والإقامة، حديث ٣. # (٣) أضفناه من المصدر. # (٤) الفقيه ١: ~~١٨٤ حديث ٨٧٥، الوسائل ٤: ٦٣٩ الباب ١٥ من أبواب الأذان والإقامة، حديث ~~٦ و ص ٦٦٩ الباب ٤٢ حديث ١. # (٥) التهذيب ~~٢: ٢٨٠ حديث ١١١٢، الوسائل ٤: ٦٥٩ الباب ٣٠ من أبواب الأذان والإقامة، ~~حديث ١. # (٦) المغني ١: ~~٥٣٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٥٣٨، ~~الكافي لابن قدامة ١: ١٦٣، المجموع ٣: ~~٢٥٣. # (٧) المدونة الكبرى ١: ٦٢، بداية ~~المجتهد ١: ١٥٠، المغني ١: ٥٣٨، ~~المجموع ٣: ~~٢٥٣. (١) المجموع ٣: ~~٢٥٣، مغني المحتاج ١: ٢٥٢، المغني ١: ٥٣٨، ~~الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٥٣٨. # (٢) المغني ١: ~~٥٣٨، المجموع ٣: ~~٢٥٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٥٣٨. # (٣) حفص بن سالم: أبو ولاد الحناط، مولى جعفي، كوفي عده الشيخ في رجاله ~~من أصحاب الصادق عليه السلام، وقال في الفهرست: ثقة كوفي له أصل، وقال النجاشي: ~~ثقة لا بأس به، وذكره المصنف في القسم الأول من الخلاصة، ويظهر منه ومن ~~النجاشي أنه متحد مع حفص بن يونس المخزومي. # رجال ~~النجاشي: ١٣٥، رجال الطوسي: ١٨٤، الفهرست: ٦٢، رجال ~~العلامة: ٥٨. # (٤) التهذيب ~~٢: ٢٨٥ حديث ١١٤٣، الوسائل ms1476 ٤: ٦٦٨ الباب ٤١ من أبواب الأذان والإقامة، ~~حديث ١. # (٥) محمد بن راشد البصري، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه ~~السلام، قال المحقق المامقاني: وقع محمد بن راشد في ضمن حديث شكاية هشام بن ~~إبراهيم سقمه إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام، ويحتمل بقائه إلى زمانه ~~عليه السلام. # رجال الطوسي: ~~٢٨٧، تنقيح المقال ٣: ١١٦. # (٦) هشام بن إبراهيم الأحمر، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الرضا عليه ~~السلام ونقل المحقق الأردبيلي رواية إبراهيم بن هاشم ومحمد بن راشد عنه. # رجال الطوسي: ~~٣٩٤، جامع الرواة ٢: ٣١١. (١) الفقيه ١: ~~١٨٩ حديث ٩٠٣، التهذيب ٢: ٥٩ ~~حديث ٢٠٧، الوسائل ٤: ٦٤١ الباب ١٨ من أبواب الأذان والإقامة، حديث ١. # (٢) الفقيه ١: ~~١٨٦ حديث ٨٨٥، الوسائل ٤: ٦٢٣ الباب ٦ من أبواب الأذان والإقامة، حديث ~~١. # (٣) التهذيب ~~٢: ٢٨٢ حديث 1123، الإستبصار 1: 300 حديث 1109، الوسائل 4: 664 الباب ~~35 من أبواب الأذان والإقامة، حديث 2. (١) الفقيه ١: ~~١٩٤ حديث ٩٠٦. # (٢) الفقيه ١: ~~١٩٣، الوسائل 4: 645 الباب 19 من أبواب الأذان والإقامة، حديث 13. (١) عيون أخبار الرضا عليه السلام: ١٠٥. # (٢) التهذيب ~~٢: ٢٨١ حديث ١١١٨، الوسائل ٤: ٦٦٠ الباب ٣١ من أبواب الأذان والإقامة، ~~حديث ٢. # (٣) أضفناه من المصدر. # (٤) أضفناه من المصدر. # (٥) التهذيب ~~٢: ٢٨٥ حديث 1142، الوسائل 4: 667 البا 39 من أبواب الأذان والإقامة، ~~حديث 1.# ms1477