######OpenITI# #META# iso: السياسه الشرعيه في اصلاح الراعي والرعيه ت العمران ط عالم الفوائد #META# المؤلف: شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية (661 - 728 ه) #META# إشراف: بكر بن عبد الله أبو زيد #META# archive: 20 #META# digitization_comments: ((نسخة محولة بواسطة القارئ الآلي، وتم مراجعتها مراجعة مبدئية، وليست نهائية؛ ولذا وجب التنبيه وبخاصة في الآيات القرآنية والأرقام والجداول!)) #META# bkid: 38472 #META# تحقيق: علي بن محمد العمران #META# الكتاب: السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية #META# bkord: 12316 #META# Shamela_short_metadata_record: #META# الكتاب: السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية ¶ منظمة المؤتمر الإسلامي - مجمع الفقه الإسلامي - جدة ¶ مطبوعات المجمع ¶ آثار شيخ الإسلام ابن تيمية وما لحقها من أعمال (14) ¶ المؤلف: شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية (661 - 728 ه) ¶ تحقيق: علي بن محمد العمران ¶ عدد المجلدات: 1 ¶ إشراف: بكر بن عبد الله أبو زيد ¶ تمويل: مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية ¶ الناشر: دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع ¶ __________ ¶ ((نسخة محولة بواسطة القارئ الآلي، وتم مراجعتها مراجعة مبدئية، وليست نهائية؛ ولذا وجب التنبيه وبخاصة في الآيات القرآنية والأرقام والجداول!)) #META# الناشر: دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع #META# Lng: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي #META# comp: 1 #META# higrid: 728 #META# تمويل: مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية #META# idx: 1 #META# عدد المجلدات: 1 #META# max: 415 #META# auth: ابن تيمية #META# cat: كتب ابن تيمية #META# authno: 54 #META# authinf: ابن تيمية، تقي الدين (661 - 728 ه، 1263 - 1328 م). ¶ تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي. ¶ • شيخ الإسلام في زمانه وأبرز علمائه، فقيه أصولي ومفتي الدين الحصيف وصاحب الآثار الكبرى في علوم الدين والفكر الإسلامي. ولد بحران بتركيا، ورحل إلى دمشق مع أسرته هربا من غزو التتار. وتلقى العلم على والده وعلى مشايخ دمشق وظهرت عليه علامات النجابة منذ نعومة أظفاره، فكان قوي الذاكرة سريع الحفظ. نهل من منهج النبوة، حتى آلت إليه الإمامة في العلم والعمل سنة 720 ه. ¶ • كان من أشد مفكري الإسلام نقدا للفلسفة وعلم الكلام، ودعا إلى وضع العقل بعد النقل وليس قبله. وقد صنف كتابا ضخما سماه درء تعارض العقل والنقل أو موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول رد فيه على شطحات الفلاسفة، وفند فيه دعاوى أهل الفرق الضالة حسب رأيه واجتهاده، ودافع فيه عن المنطق الفطري، وهو المنطق السليم، منطق القرآن الكريم. وفي كتابه الرد على المنطقيين حمل على دعوى أتباع أرسطو من المنطقيين الذين ذهبوا إلى أن المفاهيم التي ليست بديهية لاتدرك إلا بالحد (الدليل) بحجة أنها لما كانت غير بديهية كان لابد لها من دليل، وإلا كانت دعوتهم باطلة، وبين ابن تيمية أن تحديد المفاهيم تكتنفه الصعاب، وحتى من دافع عن المنطق من أهل الفلسفة وعلم الكلام، اضطر إلى التسليم بصعوبة تحديد الجنس أو الفصل الخاص، الذي يقوم عليه التعريف، ونسبه ابن تيمية إلى اختلاف الناس في سرعة إدراك الحد الأوسط في القياس مثل حيوان يمشي على أربع، والكلب حيوان، الكلب يمشي على أربع، فالحد الأوسط هنا وهو الكلب حيوان لا يحتاج إليه الذكي، ولا يستفيد منه الغبي. والنتيجة تحصيل حاصل. وانتقد كذلك نظريات البرهان عند أرسطو باعتبار أن البرهان يتناول الكليات الذهنية، في حين أن الكائنات موجودات جزئية، ولذلك فالبرهان لايؤدي إلى معرفة إيجابيته بالكائنات بشكل عام وبالله بشكل خاص. ¶ • ذهب ابن تيمية إلى مصر فسجن بها، ورجع إلى دمشق، وجاهد ضد التتار وحبسه السلطان لفتواه عن طلاق الثلاث، وتحرش به علماء دمشق عند السلطات ليوقعوا به، فحبس ثانية في قلعة دمشق ومات فيها. وخرجت البلدة على بكرة أبيها تشيع جنازته. ¶ • كان ابن تيمية صالحا مصلحا، داعيا إلى الإصلاح والعودة إلى القرآن والسنة، وكان ذا باع طويل في اللغة العربية وعلومها، وفي مختلف العلوم. تربو مصنفاته على ثلاثمائة مجلد في علوم الإسلام المختلفة من أهمها: اقتضاء الصراط المستقيم في الرد على أهل الجحيم؛ السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية؛ الصارم المسلول على شاتم الرسول؛ الواسطة بين الخلق والحق؛ العقيدة التدمرية؛ الكلام على حقيقة الإسلام والإيمان؛ العقيدة الواسطية؛ بيان الفرقان بين أولياء الشيطان وأولياء الرحمن؛ تفسير سورة البقرة؛ درء تعارض العقل والنقل؛ منهاج السنة النبوية؛ مجموعة الفتاوى. ¶ • خالف بعض الأئمة والعلماء بعض آراء ابن تيمية وفتاويه وردوا عليه. ومن هؤلاء العلماء: صفي الدين الهندي وتقي الدين السبكي وشمس الدين الذهبي وابن حجر العسقلاني والعز بن جماعة وبدر الدين محمد بن إبرهيم بن جماعة وغيرهم. ¶ نقلا عن ¶ الموسوعة العربية العالمية http://www.mawsoah.net #META# bk: السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ت العمران - ط عالم الفوائد #META# ad: 728 #META# DownloadSource: Abū Yaʿqūb's Shamela database #META# DownloadDate: 2017? #META# ConversionDate: 2020-10-02 #META#Header#End# آثار شيخ الإسلام ابن تيمية وما لحقها من أعمال # (14) # منظمة المؤتمر الإسلامي - مجمع الفقه الإسلامي - جدة # مطبوعات المجمع # السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية # (يطبع كاملا لأول مرة) # تحقيق # علي بن محمد العمران # إشراف # بكر بن عبد الله أبو زيد # تمويل # مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية # دار عالم الفوائد # للنشر والتوزيع PageV00P001 ~~بسم الله الرحمن الرحيم PageV00P002 ~~راجع هذا الجزء # سليمان بن عبد الله العمير # جديع بن محمد الجديع PageV00P003 ~~مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية # SULAIMAN BIN ABDUL AZIZ AL RAJHI CHARITABLE FOUNDATION # حقوق الطبع والنشر محفوظة # لمؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية # الطبعة الأولى 1429 ه # دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع # مكة المكرمة - ص. ب 2928 - 5505305 فاكس 5542309 # الصف والإخراج دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع PageV00P004 ### | AUTO مقدمة التحقيق # الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله # وصحبه اجمعين، أما بعد: # فهذه طبعة جديدة متميزة لكتاب (السياسة الشرعية في إصلاح الراعي # والرعية) لشيخ الاسلام أبي العباس أحمد بن عبدالسلام ابن تيمية رحمه الله # تعا لى. ووجه تميزها من أمور: # 1 - أنها الطبعة الكاملة الاولى للكتاب؛ إذ كانت طبعات الكتاب السابقة # مختصرة؛ لانها اعتمدت على نسخ مختصرة أو مهذبة عن النسخة الاصلية # الكاملة للكتاب التي نخرجها اليوم ضمن سلسلة آثار شيخ الاسلام (وسيأتي # الحديث بالتفصيل عن ميزات الطبعة في ص 9 2). # 2 - أنها أول طبعة للكتاب تخرجه محققا تحقيقا علميا يليق بالكتاب، # مستوفيا ما تتطلبه مهمة التحقيق. # ومما ينبغي لفت النظر إليه بادئ ذي بدء أن الشيخ رحمه الله لم يكن غرضه # في تأليف هذا الكتاب أن يلم فيه بكل تفاصيل ما يمكن أن يدخل في موضوع # ((السياسة الشرعية))، ولا ن يسير على طريقة الكتب التقليدية في الفن، ككتاب # الماوردي أو القاضي أبي يعلى؛ بل الشأن كما ذكر في المقدمة: أن هذه ~~الرسالة PageV00P005 ~~تتضمن جوامع من السياسة الالهية والإيالة النبوية. أي: أصول قضاياه والامور # الجامعة فيه. # وهذا هو ما اقتضاه الحال والزمان؛ فالحال: ان هذه ms001 الرسالة كتبت لاحد # الامراء (كما سيأتي تفصيله ص 18) إما بطلب منه او بما تقتضيه النصيحة ~~لولاة الامر. # والزمان: أن الشيخ ألفه في ليلة واحدة! # وبعد فقد صار هذا الكتاب من أهم ما ألف في السياسة الشرعية، وهو # معدود في مضمار الكتب الاساسية في الفن إن لم يكن قد ربى عليها. قال # هنري لاؤوست: ((إن هذا الكتاب الجليل لهو أحد الآثار الإسلامية الكبرى في # القانون الدولي، وانا من جانبي لا أتردد مطلقا في وضعه في مستوى الاحكام # السلطانية للماوردي)) (1). # وسيكون حديثنا في صدر هذه الطبعة في النقاط الآتية: # * تقرير معنى السياسة الشرعية من كلام المصنف وتلميذه ابن القيم. # * اسم الكتاب. # * سبب تاليفه ولمن الف. PageV00P006 # * تاريخ تأليفه. # * إثبات نسبته للمؤلف. # * ترتيب الكتاب وموضوعاته. # * ميزات هذه الطبعة. # * نشرات الكتاب. # * مخطوطات الكتاب. # * منهج التحقيق. # كتبه # علي بن محمد العمران # في مكة المكرمة حرسها الله في شعبان 1428 PageV00P007 ~~PageV00P008 ### | AUTO * تقرير معنى السياسة الشرعية من كلام المصنف # وتلميذه ابن القيم # للمصنف وتلميذه ابن القيم رحمهما الله تعا لى كلام مفيد في عدة مواضع # في السياسة الشرعية، رأيت من ا لخير أن أصدر به ا لحديث عن الكتاب، إذ فيه ما # ليس في رسالتنا هذه. # * قال المصنف في ((مجموع الفتاوى)): (0 2/ 1 39 - 393): ((وهذا # كما يوجد في كمير من خطاب بعض أتباع الكوفيين وفي تصانيفهم إذا احتج # عليهم محتج بمن قتله النبي! ي!، او امر بقتله كقتله اليهودي الذي رض رالس # الجارية، وكإهداره لدم السابة التي سبته وكانت معاهدة، وكأمره بقتل اللوطي # ونحو ذلك. قالوا: هذا يعمله سياسة. فيقال لهم: هذه السياسة إن قلتم: هي # مشروعة لنا. فهي حق وهي سياسة شرعية، وان قلتم: ليست مشروعة لنا. فهذه # مخالفة للسنة. # ثم قول القائل بعد: ((هذا سياسة))؛ إما ن يريد أن الناس يساسون بشريعة # الاسلام، أم هذه السياسة من غير شريعة الاسلام؟ فإن قيل بالاول فذلك من # الدين، وإن قيل بالثا ني فهو الخطأ. PageV00P009 # ولكن منشأ هذا الخطأ أن مذهب الكوفيين فيه تقصير عن معرفة سياسة # رسول الله ms002 - صلى الله عليه وسلم - وسياسة خلفائه الراشدين. وقد ثبت في ~~الصحيح عنه انه قال: ((إن # بني إسرائيل كانت تسوسهم الانبياء، كلما مات نبي قام نبي، وإنه لا نبي بعد! # وسيكون خلفاء يكثرون)) قالوا: فما تأمرنا؟ قال: ((أوفوا بيعة الاول فالاول # وأعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم)). # فلما صارت الخلافة في ولد العباس واحتاجوا إ لى سياسة الناس، وتقلد # لهم القضاء من تقلده من فقهاء العراق، ولم يكن ما معهم من العلم كافيا في # السياسة العادلة = احتاجوا حينئذ إ لى وضع ولاية المظالم، وجعلوا ولاية حرب # غير ولاية شرع، وتعاظم الأمر في كثير من امصار المسلمين، حتى صار يقال: # الشرع والسياسة، وهذا يدعو خصمه إ لى الشرع، وهذا يدعو إ لى السياسة، سوغ # حاكما أن يحكم بالشرع والاخر بالسياسة. # والسبب في ذلك: أن الذين انتسبوا إ لى الشرع قصروا في معرفة السنة، # فصارت أمور كثيرة إذا حكموا ضيعوا ا لحقوق وعطلوا ا لحدود، حتى تسفك # الدماء وتؤخذ الاموال وتستباح المحرمات. والذين انتسبوا إ لى السياسة صاروا # يسوسون بنوع من الرأي من غير اعتصام بالكتاب والسنة، وخيرهم الذي يحكم # بلا هوى وتحرى العدل، وكثير منهم يحكمون بالهوى ويحابون القوي ومن # يرشوهم ونحو ذلك. # 10 PageV00P010 ~~وكذلك كانت الامصار التي ظهر فيها مذهب أهل المدينة، يكون فيها من # الحكم بالعدل ما ليس في غيرها؛ من جعل صاحب الحرب متبعا لصاحب # الكتاب ما لا يكون في الامصار التي ظهر فيها مذهب أهل العراق ومن اتبعهم، # حيث يكون في هذه والي الحرب غير متبع لصاحب العلم. وقد قال الله تعا لى # في كتابه: <لنذ أرلسلعا رسلنا بالبيتت ونزتنا معهوالد> [الحديد/ 5 2] # الاية، فقوام الدين بكتاب يهدى وسيف ينصر، وكفى بربك هاديا ونصيرا. # ودين الاسلام: أن يكون السيف تابعا للكتاب، فإذا ظهر العلم بالكتاب # والسنة وكان السيف تابعا لذلك كان أمر الاسلام قائما، وأهل المدينة أو لى # الامصار بمثل ذلك؛ أما على عهد ا لخلفاء الراشدين فكان الامر كذلك، وأما # بعدهم فهم في ذلك ارجح من ms003 غيرهم. واما إذا كان العلم بالكتاب فيه تقصير، # وكان السيف تارة يوافق الكتاب وتارة يخالفه = كان دين من هو كذلك بحسب # ذلك ... )). اه الغرض من كلام شيخ الاسلام (1). # * وقال ابن القيم رحمه الله في ((بدائع الفوائد)): (3/ 87 0 1 - 95 0 1): ((قال # ابن عقيل: جرى في جواز العمل في السلطنة الشرعية بالسياسة: # هو ا لحزم، فلا يخلو منه إمام. PageV00P011 # قال شافعي: لا سياسة إلا ما وافق الشرع. # قال ابن عقيل: السياسة ما كان فعلا يكون معه الناس أقرب إ لى الصلاح # وابعد عن الفساد، وإن لم يضعه الرسول ولا نزل به وحي. فان أردت بقولك: # ((إلا ما وافق الشرع)) أي لم يخالف ما نطق به الشرع - فصحيح. وإن اردت ما # نطق به الشرع فغلط وتغليط للصحابة، فقد جرى من الخلفاء الراشدين من القتل # والمثل ما لا يجحده عالم بالسنن، ولو لم يكن إلا تحريق المصاحف كان رأيلا # اعتمدوا فيه على مصلحة، وتحريق علي في الاخاديد وقال: # إ ني إذا شاهدت أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا # ونفي عمر نصر بن حجاج. # قلت: هذا موضع مزلة أقدام، وهو مقام ضنك ومعترك صعب، فرط فيه # طائفة فعطلوا ا لحدود وضيعوا ا لحقوق وجراوا أهل الفجور على الفساد، # وجعلوا الشريعة قاصرة لا تقوم بها مصالح العباد، وسدوا على نفوسهم طرقا # عديدة من طرق معرفة المحق من المبطل، بل عطلوها مع علمهم قطعا وعلم # غيرهم بانها أدلة حق، ظنا منهم منافاتها لقواعد الشرع. # والذي أوجب لهم ذلك نوع تقصير في معرفة الشريعة، فلما رأى ولاة # الامر ذلك، وان الناس لا يستقيم أمرهم إلا بشيء زائد على ما فهمه هؤلاء من # الشريعة = أحدثوا لهم قوانين سياسية ينتظم بها أمر العالم، فتولد من تقصير # 12 PageV00P012 ~~أولئك في الشريعة وإحداث هؤلاء ما حدثوه من أوضاع سياستهم شعر طويل # وفساد عريض، وتفاقم الامر وتعذر استدراكه. # وأفرطت طائفة أخرى فسوغت منه ما ينافى حكم الله ورسوله، وكلا # الطائفتين أتيت من تقصيرها في معرفة ما بعث الله به رسوله. فإن ms004 الله أرسل رسله # وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط، وهو العدل الذي به قامت السماوات والارض، # فإذا ظهرت أمارات العدل وتبين وجهه بأي طريق كان فثم شرع الله ودينه، والله # تعالى لم يحصر طرق العدل وأدلته وعلاماته في شيء، ونفى غيرها من الطروا # التي هي مثلها أو قوى منها، بل بين بما شرعه من الطرق أن مقصوده إقامة العدل # وقيام الناس بالقسط، فأي طريق استخرج بها العدل والقسط فهي من الدين. # لا يقال: ((إنها مخالفة له))، فلا تقول: إن السياسة العادلة مخالفة لما نطق # به الشرع، بل موافقة لما جاء به، بل هي جزء من أجزائه، ونحن نسميها سياسة تبعا # لمصطلحكم، وإنما هي شرع حق. فقد حبس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ~~تهمة، وعاقب # في تهمة؛ لما ظهر أمارات الريبة على المتهم. فمن أطلق كل متهم وخلى سبيله # مع علمه باشتهاره بالفساد في الارض، ونقبه البيوت وكعرة سرقاته، وقال: لا # اخذه إلا بشاهدي عدل = فقوله مخالف للسياسة الشرعية. وكذلك منع النبي - ~~صلى الله عليه وسلم - # الغال من سهمه من الغنيمة، وتحريق ا لخلفاء الراشدين متاعه كله، وكذلك أخذه # شطر مال مانع الزكاة، وكذلك إضعافه الغرم على سارق ما لا يقطع فيه ~~وعقوبته # با لجلد، وكذلك إضعافه الغرم على كاتم الضالة. وكذلك تحريق عمر حانوت # 13 PageV00P013 ~~الخمار، وتحريقه قرية خمر، وتحريقه قصر سعد بن أبي وقاص لما احتجب فيه # عن الرعية، وكذلك حلقه رأس نصر بن حجاج ونفيه، وكذلك ضربه صبيغا، # وكذلك مصادرته عماله، وكذلك إلزامه الصحابة أن يقلوا ا لحديث عن رسول # الله؛ ليشتغل الناس بالقران فلا يضيعوه. إ لى غير ذلك من السياسة التي ~~ساس بها # الأمة فصارت سنة إ لى يوم القيامة وإن خالفها من خالفها. # ومن هذا تحريق الصديق للوطي، ومن هذا تحريق عثمان للصحف # المخالفة للسان قريش. ومن هذا اختيار عمر للناس الافراد با لحج ليعتمروا في # غير أشهره؛ فلا يزال البيت ا لحرام مقصودا، إ لى أضعاف أضعاف ذلك من # السياسات التي ساسوا بها ms005 الامة وهي بتأويل القرآن والسنة. # وتقسيم الناس ا لحكم إ لى شريعة وسياسة كتقسيم من قسم الطريقة إ لى # شريعة وحقيقة، وذلك تقسيم باطل؛ فا لحقيقة نوعان: حقيقة هي حق صحيح، # فهي لب الشرعية لا قسيمتها. وحقيقة باطلة، فهي مضادة للشريعة كمضادة # الضلال للهدى. # وكذلك السياسة نوعان: سياسة عادلة، فهي جزء من الشريعة وقسم من # أقسامها لا قسيمتها. وسياسة باطلة، فهي مضادة للشريعة مضادة الظلم للعدل. # ونظير هذا: تقسيم بعض الناس الكلام في الدين إ لى الشرع والعقل هو # تقسيم باطل؛ بل المعقول قسمان: قسم يوافق ما جاء به الرسول، فهو معقول # 14 PageV00P014 ~~كلامه ونصوصه لا قسيم ما جاء به. وقسم يخالفه، فذلك ليس بمعقول؛ وإنما هو # خيالات وشبه باطلة يظن صاحبها نها معقولات وإنما هي خيالات وشبهات. # وكذلك القياس والشرع، فالقياس الصحيح هو معقول النصوص، # والقياس الباطل المخالف للنصوص مضاد للشرع. # فهذا الفصل هو فرق ما بين ورثة الانبياء وغيرهم، واصله مبني على حرف # واحد، وهو عموم رسالة النبي! م بالسنة إ لى كل ما يحتاج إليه العباد في # معارفهم وعلومهم وعمالهم التي بها صلاحهم في معاشهم ومعادهم، ونه لا # حاجة إ لى أحد سواه البتة، وإنما حاجتنا إ لى من يبلغنا عنه ما جاء به. فمن لم # يستقر هذا في قلبه لم يرسخ قدمه في الايمان بالرسول، بل يجب الايمان بعموم # رسالته في ذلك كما يجب الايمان بعموم رسالته بالنسبة إ لى المكلفين ه ~~فكما لا # يخرج أحد من الناس عن رسالته البتة فكذلك لا يخرج حق من العلم والعمل # عما جاء به، فما جاء به هو الكا في الذي لا حاجة بالامة إ لى سواه، وإنما يحتاج # إ لى غيره من قل نصيبه من معرفته وفهمه، فبحسب قلة نصيبه من ذلك تكون # حاجته، وإلا فقد توفي رسول الله ع! حم وما طائر يقلب جناحيه في السماء ~~إلا وقد # ذكر للأمة منه علما وعلمهم كل شيء. . . # وبا لجملة فقد جاءهم بخير الدنيا والاخرة بحذافيره، ولم يجعل الله بهم ms006 # حاجة إ لى أحد سواه. ولهذا ختم الله به ديوان النبوه، فلم يجعل بعده رسولا # لاستغناء الامة به عمن سواه، فكيف يظن أن شريعته الكاملة المكملة محتاجة # 15 PageV00P015 ~~إ لى سياسة خارجة عنها، أو إ لى حقيقة خارجة عنها، او إ لى قياس خارج عنها، ~~ا وإ لى معقول خارج عنها؟! # فمن ظن ذلك فهو كمن ظن ان بالناس حاجة إ لى رسول اخر بعده، وسبب # هذا كله خفاء ما جاء به على من ظن ذلك. قال تعا لى: < أولؤيكفهض أنا أففقا # علتلث ألستتف نى لخهؤ ات فى ذ لث لرخصه وذتحرئ لقؤويؤصمنوت # ! >1 العنكبوت: 1 5]. وقال تعا لى < ويؤم نخعث فىص مة شهيدا عليهم من # أنفسهئم وخصا برص ش! يدا فىهولاء ونجزفا علث آلصتت لئيعا لكل شئء # ورخمة وبمثرى! دفي! > [النحل: 89]. وقال تعا لى: < إن هذا ألقرءالن # يهدى للى هى قوم > [الاسراء: 9]. وقال تعا لى: <يايها افاس قد جا تي موعظة # من ربكتم وشفآء لمافى لصدوروهدى ورحمة لفمؤمنين! > [يونس: 57]. وكيف # يشفي ما في الصدور كتاب لا يفي بعشر معشار ما الناس محتاجون إليه على # زعمهم الباطل؟ # ويا لله العجب كيف كان الصحابة والتابعون قبل وصسع هذه القوانين # واستخراج هذه الاراء والمقاييس والاقوال؟ هل كانوا مهتدين بالنصوص أم # كانوا على خلاف ذلك حتى جاء المتأخرون اعلم منهم واهدى منهم؟! هذا ما لا # يظنه من به رمق من عقل او حياء نعوذ بادده من الخذلان، ولكن من اوتي فهما في # الكتاب واحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - استغنى بهما عن غيرهما ~~بحسب ما وتيه من # 16 PageV00P016 ~~الفهم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. 0.)) 0 انتهى المراد # من كلام ابن القيم (1). # *** PageV00P017 # * اسم الكتاب # لم يسم المؤلف كتابه في مقدمته كما هي عادته في عامة كتبه، فهو لا # يحفل بذلك ولا يهتم له؛ لكن جاءت تسمية الكتاب في مصادر أخرى، وتكاد # هذه المصادر تتفق على أصل التسمية مع اختلاف قليل بينها، وسنذكر ما وقفنا # عليه من ذلك ونختار ما ms007 نراه الاقرب. # 1 - فقد جاءت تسميته بعنوان: ((السياسة الشرعية في إصلاح الراعي # والرعية)) في كتاب العقود الدرية (1)، ومختصر طبقات علماء ا لحديث (2)؛ # كلاهما لتلميذه ابن عبد الهادي (ت 4 74)، وفي جزء للذهبي في ترجمة # المصنف (3). ومثله وقع على النسخ ا لخطية ذوات الرموز (س، ي، ز، ونسخة # الازهر 8793). وهكذا جاءت التسمية في ((كشف الظنون)) (4) و((هدية # العارفين)) (5). # وهذا العنوان هو ما اخترناه تسمية علمية للكتاب. PageV00P018 # 2 - وسمي في ((أسماء مؤلفات ابن تيمية)) (1) لتلميذه ابن رشيق (9 74) # ب: ((السياسة الشرعية لاصلاخ الراعي ولرعية)). فهو مثل ما سبق مع تغيير يسير # في كلمة الاصلاح). # أما النسخ الخطية الاخرى فجاءت التسمية فيها كما يلي: # 3 - نسخة الاصل: ((جوامع من السياسة الشرعية في صلاخ الراعي # والرعية))، وقد طبع الكتاب أول ما طبع بعنوان قريب من هذا في طبعته الاو لى # بالهند كما سيأتي. وواضح أن هذا الاسم مستفاد من قول المؤلف في المقدمة: # ((فهذه. . جوامع من السياسة الالهية. .)). # 4 - نسخة ال): ((السياسة الشرعية في صلاخ الراعيين والرعية)). كذا # بياءين على صفحة العنوان، وفي الصفحة التي تليها وهي بد ية الكتاب بياء # واحدة (الراعين). # 5 - نسخة (ظ): ((السياسة الشرعية والقواعد النبوية في إصلاخ الراعي # وا لرعية)). # 6 - أما نسخة (ب) فاقتصرت على صدر العنوان: (السياسة الشرعية). ومثله # ابن فضل الله العمري (ت 9 74) تلميذ المصنف في ((مسالك الابصار)) (2). PageV00P019 # * سبب تاليف الكتاب، ولمن ألف # أما سبب تاليفه، فقد أفصح عنه المصنف في مقدمته بقوله: ((فهذه # رسالة تتضمن (1) جوامع من السياسة الالهية والايالة النبوية. . .، # اقتضاها (2) من أوجب الله نصحه من ولاة الامور، كما قال النبي! م- # فيما ثبت عنه من غير وجه -: ((إن الله يرضى لكم ثلاثة: أن تعبدوه ولا # تشركوا به شيئا، ون تعنصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا # من ولاه الله امركم)). # فاتضح أن السبب هو طلب بعض الامراء تأليف رسالة في هذا # ا لخصوص. أما من يكون ذلك الامير؟ فقد جاء على صفحة العنوان من # نسخة ليدن ال) - الا تي وصفها - بيان ذلك الامير ms008 المكتوبة له الرسالة، # إذ فيها: ((كتاب السياسة الشرعية. . علةها - رحمه الله -حين سأله الامير # قيس (كذا) المنصوري فأجابه إ لى ذلك. وعلقها في ليلة واحدة رضي الله # عنه ورضاه)). # كذا ورد اسمه على النسخة (الامير قيس المنصوري)! وليس من # أمير في عصر ابن تيمية ولا بعده يسمى ((قيسا))، وأرجح أن يكون الاسم # محرفا عن (اقش. .) ويكتب أيضا: (آقوش) بإشباع الضمة، فالظاهر أن PageV00P020 ~~كاتب النسخة وجد الاسم هكذا (اقش) فلم يحسن قراءته فجعله # (قيس). وهو رسم قريب. # وهو: الامير جمال الدين اقش الرحبي - بالراء وا لحاء المهملة # والباء الموحدة - المنصوري (1). # تولى الولاية بدمشق نحوا من إحدى عشرة سنة، من سنة تسع # وسبعمائة حتى سنة تسع عشرة وسبعمائة، وكان قبلها قد باشر نيابة الكرك # من سنة تسعين وستمائة إ لى سنة تسع وسبعمائة وله بها ثار حسنة. ثم # انتقل إ لى شد الدواوين بالقاهرة مدة أربعة أشهر قبل وفاته. توفي سنة # (9 1 7). # وكان هذا الامير حسن السيرة محبوبا عند الناس، فرح أهل دمشق # بمقدمه إليهم أميرا سنة (9 0 7)، قال ابن كثير: ((وجاءت مراسيمه (أي # السلطان) فقرئت على السدة، وفيها الرفق بالرعايا والامر بالاحسان # إليهم، فدعو له، وقدم الامير جمال الدين اقش الافرم نائبا على دمشق، # فدخلها يوم الاربعاء قبل العصر ثا ني عشرين جمادى الاو لى، فنزل بدار # السعادة على العادة، وفرح الناس بقدومه، وأشعلوا له الشموع)). PageV00P021 # والثناء على هذا الامير كثير، قال البرزا لي: ((وكان مشكور السيرة # قريبا إ لى الناس، فيه تواضع وحسن خلق، وكان الناس يحبونه ولا # يختارون غيره في الولاية)). # وقال الصفدي: ((كان مشكور السيرة، خير السريرة، سهل الانقياد، # لا يزال من الخير في ازدياد، طالت مدته في ولاية دمشق وكل يحبه. .)) # وقال ابن كثير: ((وكان محبوبا إ لى العامة مدة ولايته)). # وقد كان شيخ الاسلام رحمه الله كثير المكاتبة للأمراء والملوك # وأصحاب الولايات، بطلب منهم أحيانا، وابتداء أحيانا أخرى قياما # بواجب البيان والنصيحة. # فمن ذلك: ما سأله ((بعض ولاة الامور وفقه الله تعا لى لمعا ms009 لي # الامور. . . = أن يبين له سبيل حكم الولاية على قواعد بناء الشرع المطهر # بسبب تهمة وقعت في سرقة ليكتب شيئا في ذلك ... )) (1). # ومن ذلك: ((كتاب كتبه شيخ الاسلام ابن تيمية إ لى الامير شمس # الدين سنقرجاه (2) المنصوري (3) لما تولى صفد المحروسة في شهر PageV00P022 ~~شوال من سنة اربع وسبعمئة)) (1). # وكتب الشيخ رسالة إ لى البحرين وملوك العرب، ورسالة إ لى ملك # مصر، ورسالة إ لى ملك حماة، ورسالة إ لى صاحب قبرص في مصالح # تتعلق بالمسلمين (2). # * تاريخ تأليفها # تعيين اسم هذا الامير ومتى تولى نيابة دمشق؛ يقودنا إ لى الكشف # عن تأريخ تأليف هذه الرسالة. فقد وافقت سنة تو لي الامير آقش نيابة # دمشق سنة خروج شيخ الاسلام ابن تيمية من الحيس بمصر وهي سنة # (9 0 7). فالظاهر أنه استكتبه في هذا الوقت أو قريب منه، فكتب له الشيخ # هذه الرسالة. PageV00P023 # * إتبات نسبتها للمؤلف # يمكن إثبات نسبة الكتاب لشيخ الاسلام ابن تيمية بعدة أمور: # 1 - نسبه له عدد من تلاميذه، كابن عبد الهادي في ترجمة شيخه (1) وفي # مختصر طبقات علماء ا لحديث، وابن رشيق في أسماء مؤلفات # الشيخ، والذهبي في جزء له في ترجمته، وابن فضل الله في مسالك # الابصار (2)، وابن الوردي في تتمة المختصر (3)، وغيرهم. # 2 - أن النسبة إ لى مصنفها شيخ الاسلام ثابتة في جميع النسخ الخطية # التي وقفنا عليها. # 3 - أن نسخة الأصل التي اعتمدناها المكتوبة سنة (0 78) فد نقلت من # نسخة أصلها منقول من خط شيخ الاسلام ابن تيمية نفسه كما في # خا تمة ناسخها (ق 78). # 4 - أن أسلوب المؤلف الذي درج عليه في عامة كتبه، ويعرفه من له خبرة # بمصنفاته، ظاهر في هذه الرسالة PageV00P024 ~~تطابق الكثير من المسائل والاختيارات التي في الكتاب مع ما في كتب # الشيخ الاخرى، وقد أشرنا إ لى ذلك في كثير من تلك المواضع. # أن المؤلف له رسالة أرسلها إ لى الامير سنقرجاه المنصوري # (ت 7 0 7) لما تولى إمارة صفد سنة (4 0 7)، وهذه الرسالة أشبه ما # تكون بتلخيص لأفكار المؤلف ms010 في كتابه هذا في بنائها وتقسيماتها، # وإن كنت أجزم بأنه ألفها قبل السياسة الشرعية، كما سنفصله في # موضعه المناسب وهذه الرسالة في المجموعة السابعة من جامع # المسائل - بتحقيقي. # نقل العلماء من الكتاب فقد نقل منه محمد بن محمد الموصلي # (ت 774) في كتابه ((حسن السلوك ا لحافظ دولة الملوك)) في عدة # فصول منه (1)، والمرداوي في ((الانصاف)): (7/ 03 3) في توريث # المولى من أسفل، وفي (1/ 8 1 3)، (8/ 438)، (0 1/ 28 2) في # الحشيشة، وا لحجاوي في ((الاقناع)): (4/ 3)، وفي ((شرح منتهى # الارادات)): (3/ 73)، والشربيني في ((مغني المحتاج)): (4/ 186) # في مسألة الحشيشة، والصنعاني في ((سبل السلام)): (1/ 95 1) في # ا لحشيشة أيضا، وابن ضويان في ((منار السبيل)): (2/ 55 1، 59 2) # فيها، ونقل منه الطحاوي في ((حاشيته على مراقي الفلاح)): (2/ 86) PageV00P025 ~~في مسالة كفر تارك الصلاة وهو في رسالتنا (ص/ 65 1)، وفي ((عون # المعبود)): (0 1/ 99) في مسالة ا لحد في الحشيشة. # *** # 26 PageV00P026 ~~* ترتيب الكتاب وموضوعاته # أما ترتيب الكتاب؛ فقد رتبه المصنف ترتيبا بديعا يدل أولا على عمق # الفكرة وتمام التصور للموضوع الذي تكلم فيه. ويدل ثانيا على قدرة شيخ # الاسلام العجيبة على حسن البيان والترتيب والتقسيم (1)، وسنزداد عجبا ~~وإعجابا # إذا علمنا أنه ألف هذه الرسالة في ليلة واحدة! كما جاء على غلاف نسخة ليدن. # وإن كان هذا ليس بمستغرب على هذا الامام، فإنه قد ألف عدة كتب كذلك إما # في ليلة أو قعدة (2). # بدأ المصنف كتابه - وكان موفقا غاية التوفيق - بالاصل الذي بنى عليه # هذه الرسالة ثم بانتزاع الدلالة منه قال: ((وهذه رسالة مبنية على اية ~~الامر (3) في # كتاب الله وهي قوله تعا لى: <إنالله يآمركم أن تؤدوا ا لأمتت إلت أفلها واذا # حكمتص بتن ا لنا س أن تخكموأ لا ئعدل%ن ا لله نعيا يعظ! لص!! ا للهكان! ~~يعابصيرا! يا يها # لذين ءا منوا أطحعو الله وأطيعو الرسول وأولى ا لأمر منكل فان تنازغخم في ~~شئء فردوه إن لله PageV00P027 ~~والرسول ننملؤمنون بالله واليؤم ا لاخرذ لك خير وأحسن تأوللا! > [لنساء/ 58 - # 9 ه]. # فبين أن الاية نزلت في ولاة الامور، ونها أوجبت ms011 عليهم أداء الامانات إ لى # أهلها، وا لحكم بالعدل، وهذان الامران هما جماع السياسة العادلة والولاية # الصا لحة، وهو مقصود هذه الرسالة. # فالسياسة العادلة والولاية الصالحة لها ركنان: # * الرنر الأمد: أداء الأمانات (7) # والامانات نوعان: # * النوع الأول: الولايات، ولها ركنان: القوة والاماذة. (7) # - فالقوة إما أن تكون في إمارة ا لحرب؛ فهي ترجع إ لى عدة أمور. وإما ن # تكون في ا لحكم بين الناس، وهي ترجع إ لى عدة أمور. # - مقصود القوة في الولاية. (35) # - والامانة ترجع إ لى ثلاثة أشياء. # - المقصود الواجب بالولايات أمران: # الأمر الأول: إصلاح دين ا لخلق. # 28 PageV00P028 ~~الأمر الثا ني: إصلاح ما لا يقوم الدين إلا به من أمور الدنيا، وهو نوعان: # قسم المال بين مستحقيه، وعقوبة المعتدين. # * النوع الثا ني (من الأمانات): الاموال. وهي قسمان: الاعيان، # والديون ا لخاصة. (0 4) # - ما يجب على ولي الامر في المال. (45) # - الاموال السلطانية ثلاثة أصناف: الغنيمة - والصدقة - والفيء. # ! ي الركن الحا ني: ا لحكم بالعدل (7) # وهو ثلالة أنواع: # النوع الأول: الحدود والحقوق غير المعينة (83) # ذكر المؤلف منها (قطاع الطريق - المحاربين -، والسرقة، والزنا، والتلوط، # وشرب الخمر، والقذف، والمعاصي التي لا حد فيها). # * النوع الثا ني: الحدود والحقوق لقوم معينين (95 1) # وذكر منها: # - الدماء، وأنواع القتل الثلاثة (العمد - ا لخطأ - شبه العمد). # - القصاص في الجروح. # - القصاص في الأعراض. # 29 PageV00P029 ~~- الابضاع من الحقوق (حقوق المرأة - حقوق الرجل). # * النوع الثالث: الحكم في الأموال (18 2) # - وذكر ما يجب على ولي الامر وغيره. # - وتكلم على الغش في المعاملات وأنواعه. # - وتكلم على الكيمياء والسيمياء. # * فصل في الكلام على الشورى وأهميتها. # * فصل في ولاية امر الناس وانها من اعظم الواجبات. # أقسام الناس في إرادة العلو والفساد. # *** # 30 PageV00P030 ~~* ميزة هذه الطبعة # تمتاز هذه الطبعة عن سابقاتها الكثيرة بكونها الطبعة الكاملة الوحيدة # للكتاب، فقد يسر الله بمنه الوقوف على نسخة خطية في مكتبة شهيد علي رقم # (53 5 1) بتركيا، وفيها زيادات كميرة ليست موجودة في عامة مخطوطات # الكتاب، وهذه الزيادات تبلغ نحو ثلاثين صفحة في عدة مواضع من الكتاب. # ؟ قد ms012 أشرنا إ لى كل هذه الزيادات في هوامش الكتاب، وهي أنواع؛ فمنها # الكلمة أو أكمر، والسطر أو أكئر، والصفحة أو اأكعر، ومنها الفصل الكامل من # صفحات عدة. # وسنتكلم على هذه الزيادات من جهتين: # الأولى: إثبات ان هذه الزيادات للشيخ: # وذلك بامور: # 1 - أن ناسخ الاصل يقول: إنه نسخها من نسخة نقلت من نسخة منقولة # من خط مصنفها شيخ الاسلام. # 2 - أن هذه الزيادات فيها من تغيير العبارات، وزيادات في المباحث # والمسائل والاختيارات ما يقطع بكونها من مؤلف الكتاب وليست # 31 PageV00P031 ~~زيادات من غيره من المطالعين أو المحشين أو غيرهم. # 3 - ان هذه الزيادات متطابقة مع ما في كتب الشيخ الاخرى؛ أسلوبا واراء # واختيارا. # 4 - أن هذه الزيادات متساوقة مع سياق نصوص الكتاب لا تشذ عنها. # 5 - أن النص في الظبعات السابقة يدل على ن هناك من عمد إ لى الكتاب # فاختصره وهذبه، فحذف هذه النصوص - الزيادات في نسختنا -، # وغير أيضا في سياق بعض العبارات ليستقيم له الكلام فيبدو متا-لفا لا # حذف فيه ولا نقص، وهذا الامر هو ما سنبحثه في الفقرة التالية. # الثانية: عن طبيعة هذه الزيادات # وهي تحتمل أمرين: # أحدهما: أن المصنف ألف الرسالة على صورتها التي طبعت واشتهرت # بها، ثم زاد عليها هذه الزيادات التي في نسختنا. يعني أن نسختنا هذه هي # الاخراج الثا ني للكتاب، وما طبع عليه سابقا هو الاخراج الاول للكتاب، وهو # الذي انتشر بأيدي النساخ فكثرت به النسخ. # ثانيهما: أنه ألف الكتاب من أول الامر كما هو ا لحال في نسختنا، ثم عمد # أحدهم فاختصرها وهذبها؟ والميل إ لى هذا الاحتمال الثا ني أكبر، وذلك لامور: # 32 PageV00P032 ~~1 - أن في مقدمة الطبعات السابقة المختصرة ما يشير إ لى ذلك، إذ فيها: (( # فهذه رسالة مختصرة فيها جوامع من. .))؛ بينما في النسخة الكاملة: ((فهذه رسالة # تتضمن جوامع. . .)). # فالظاهر أن عبارة ((مختصرة)) قد ضافها من انتقى من الكتاب أوهذبه، # ومن البعيد جدا أن تكون من كلام المصنف في أول الامر، ثم حذفها لاحقا # لمجرد كونه زاد زيادات ms013 وان كثرت. # 1 - أن التهذيب والانتقاء قد طال ديباجة المصنف التي لا علاقة لها # بموضوع الكتاب، بل هي في الثناء على الله عز وجل، فهذا من غير صنيع الشيخ # بلا شك. # 2 - أن بعض الفصول مختصرة اختصارا مخلا! فبينما هو في نسختنا في # سبع صفحات أو نحوها؛ هو في النسخ المختصرة في صفحة أو نحوها، كما في # (ص/ 0 1 2 و17 2). وقد أثبتنا الفصول المختصرة برمتها في حواشي الكتاب، # حتى يعرف الفرق بين ما هو في طبعتنا وبين صنيع المختصر وطريقته في # ا لاختصار. # *** # 33 PageV00P033 ~~مطبوعات الكتاب # للكتاب طبعات كثيرة نذكر أهمها: # 1 - طبع أولا بعنوان: ا لجوامع في السياسة الالهية والآيات النبوية. طبع # في بومبي، مطبعة الاخبار عام (6 0 13 ه، 1889 م) في (76) صفحة # طبع الحجر (1). # 2 - السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية المطبعة ا لخيرية # (1322) في (80) صفحة (2). # 3 - طبع ضمن ((مجموع الفتاوى)): (28/ 4 4 2 - 397) لابن تيمية. # 4 - طبع بتحقيق سعود بن خلف الشمري في مجلدين سنة 4 42 1 في # نحو (0 0 8) صفحة، وليس عليه اسم الدار الناشرة؛ لانه فيما يظهر # طبع على نفقة محققه. ومحقق هذه النشرة لم يعتمد على أي أصل # خطي، بل اعتمد نص ((مجموع الفتاوى)) وقابله بالطبعات التي في PageV00P034 ~~الاسواق - على ما ذكر في مقدمته -. وقد أطاله جدا بتخريج أحاديثه # بما لا طائل من ورائه. # 5 - طبعة دار الفلاح، (0 99 1 م). # 6 - طبعة دار الفكر اللبنا ني، تحقيق إبراهيم رمضان (92 9 1 م). # 7 - دار الافاق ا لجديدة. # 8 - دار ا لجيل، تحقيق عصام الحرستا ني. وطبعها المحقق نفسه في # داري نشر أخريين. # 9 - دار الفكر ا لحديث. # 0 1 - دار الفكر العربي بمصر. # 1 1 - دار الفيحاء، تحقيق بشير عيون. # وغيرها كثير. وفد أحصيت له ما يزيد على الاربعين نشرة لا فائدة من # ذكرها هنا. # *** # 35 PageV00P035 ~~* مخطوطات الكتاب # للكتاب مخطوطات كعيرة في مكتبات العالم بلغت أكثر من ثلاثين، # نبدأ أولا بالمخطوطات التي اعتمدناها في التحقيق، ms014 ثم نشير إ لى غيرها. # 1 - نسخة شهيد علي بتركيا (الاصل) ضمن مجموع برقم (553 1) # يحتوي على ثلاث رسائل للمصنف يقع في (6 1 1 ورقة): أولها السياسة # الشرعية، ثم قاعدة في ا لحسبة، وقاعدة في الشطرنج. ونسختنا تقع في # (78) ورقة، في كل صفحة (9 1) سطرا، جاء على صفحة العنوان: # ((جوامع من السياسة الشرعية في صلاح الراعي والرعية، تأليف الشيخ # . .)) وعلى ا لجانب الايمن للعنوان تملك نصه: ((ساقه سائق التقدير # حتى انتظم في سلك ملك أحمد بن البصري؟. . الفقير الحقير)). وبعده: # ((ثم انتقل إ لى ملك ولده عمر. . في شعبان سنة (57 0 1))). وعلى ورقة # العنوان أيضا تدوين عدد من تواريخ المواليد والوفيات لمن تملكوا # النسخة. # وكتب الناسخ في اخرها: ((نقلت من نسخة نقلت جلها بخط المصنف # نفع الله به))، ثم ذكر تاريخ الفراغ من نسخها: ((كان الفراغ من نسخها # بكرة ا لجمعة ثامن شهر ربيع الاول سنة ثمانين وسبعمائة)). وخطها # نسخي واضح، ولم يفصح الناسخ عن اسمه، وواضح من قراءة النسخة أن # 36 PageV00P036 ~~ناسخها ليس من أهل العلم؛ إذ اشتملت على الكثير من التصحيفات # والاخطاء والاسقاط في بعض الأحيان، وقد عزو بعض ذلك إ لى النسخة # المنقولة منها؛ لان تلك الاخيرة نقلت من خط شيخ الإسلام ولا تخفى # صعوبته وإغلاقه. وهنا ثحمكر فضيلة الشيخ الدكتور عثمان ضميرية على # إسهامه في تصوير هذه النسخة من تركيا على (54) فجراه الله خيرا. # 2 - نسخة بارش! الاولى (ي) رقم (0 9 5 2)، وتقع في (38 ورقة) في # كل صفحة من (5 2 إ لى 26) سطرا، في كل سطر نحو عشر كلمات. كتب # على صفحة العنوان: ((رسالة كتاب السياسة الشرعية في إصلاخ الراعي # والرعية، تاليف شيخ الإسلام. .))، وتحت العنوان كتبت بعض التملكات # فمنها: ((من كتب عبد القادر بن أحمد (1) لطف الله به "، وكتب بعده: " ا لحمد # لله ثم في دول يحيى بن صالح البصير سا محه الله تعا لى بالشراء من المولى # العلامة الوجيه وجهه الله لكل خير بتاريخ شهر رليع الاول سنة 1 ms015 9 1 1 ". وبعده # تملكات ثلاثة. PageV00P037 # وهي نسخة متقنة قليلة الخطا، نسخت في اليمن في مدينة ذمار بتاريخ # (782)، جاء في ختامها: ((نسخ برسم السيد ا لحبر. . العلامة الصدر # الالمعي وحيد عصره ونسيح وحده العزي عز الدين سلالة الاباء # الطاهرين وارث علوم الط. . . محمد بن سليمان بن محمد بن سليمان # الحمزي نسبا ولعد لي مذهبا. فرغ من نسخه بذمار المحروسة في النصف # الاخر من ذي ا لحجة من شهور سنة اثنتين وثمانين وسبع مئة، غفر الله # لمالكه ول!. . . ولوالديهم وللمسلمين. .)) ثم على جانب الصفحة: ((بلغ # مقابلة بحسب الامكان على الام المنسوخ هو منها. . .)). وهذه النسخة # متوافقة مع النسخة الازهرية الاتي وصفها (ز). # 3 - نسخة الازهرية (ز) وهي نسخة خزائنية تقع في (89 ورقة) في كل # صفحة (17) سطرا في كل سطر نحو عشر كلمات، وقد كتب على غلافها # المذهب المزخرف في إطار مستطيل: ((كتاب السياسة الشرعية في # إصلاح الراعي والرعية)) ثم كتب تحته في إطار دائري: ((رسم المقام # الشريف مولانا القان الملك الطاهر محمد أبو سعيد أعز الله أنصاره)) ثم # كتب تحته في إطار مستطيل: ((تاليف الشيخ الامام تقي الدين بن # عبدالسلام ابن تيمية رحمه الله)). وعلى ا لجانب الايسر من صفحة العنوان # نص وقفبة طويلة لم يظهر أولها لكنها مؤرخة بخامس شوال المبارك سنة # اثنتين وتسعين وثمانمائة. وفي رأس الورقة التي تليها كتبت وقفية أخرى # فيها: ((أوقف وحبس وتصدق به لوجه الله تعا لى ا لجناب المكرم والملاذ # 38 PageV00P038 ~~المفخم أمير اللواء حسن بيك قردغلي وقفا صحيحا لا يباع ولا يوهب ولا # يحيس، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله # سميع عليم)). وقد كرر هذا الكاتب عبارة ((وقف لله تعا لى)) عدة مرات # في صفحات مختلفة من الكتاب. # والنسخة خطها نسخي نفيس مضبوط غالبها بالشكل، وهي قليلة الخطأ، # تتفق كعيرا مع نسخة (ي) السالفة، كتب في خا تمتها: ((نجز من كتابته # مستهل شهر رمضان المعظم سنة خمس وخمسين وثمانمائة على يد العبد # الضعيف المؤمل با لجنات أن ms016 يدخلها والمسلمين ويرتقي: محمد بن علي # بن محمد الازرقي، حامدا ومسلما)). # 4 - نسخة المكتبة الظاهرية بدمشق رقم (46 32)، وتقع في (0 7 ورقة) # في كل صفحة (5 1) سطرا؛ إلا نه قد سقط منها عدة صفحات تبدأ من # (ق 8 ب) وهو في مطبوعتنا من (ص 5 2 - 62) من قوله: ((وفيما يدق # حكمه. .)) إ لى: ((وغيرهم من مال)). والظاهر أنه سقط قديم لان الترقيم # القديم في النسخة متسلسل لا خرم فيه. كتب على ورقة العنوان - بعد # البسملة وبه ثقتي -: ((كتاب السياسة الشرعية والقواعد النبوية في إصلاح # الراعي والرعية، تأليف الشيخ الامام. .)) وكتب بعده بعض الكلمات التي # لم تظهر بسبب الطمس أو ا لحبر المنتشر، وفيه أيضا إثبات مطالعة لاحد # القراء. # 39 PageV00P039 ~~وهي نسخة جيدة لولا السقط المشار إليه، وخطها نسخي نادر الاعجام، # كتبت سنة (756)، جاء في اخرها: ((أنهاه تعليقا لنفسه العبد الفقير إ لى الله # تعالى: محمد بن محمد بن علي. . عفا الله عنه وعن المسلمين أجمعين، # ووافق الفراغ منه يوم ا لخميس المبارك الرابع عشر من شهر الله المحرم # سنة ست وخمسين وسبع مئة. حسبنا الله ونعم الوكيل))، ثم كتب تحته # بخط مقارب: ((فرغه نسخا الفقير محمد بن. . . . . في شهر صفر سنة # (834))). وقد رمزت لها ب (ظ). # 5 - النسخة الباريسية الثانية رقم (633)، وهي تقع في (57 ورقة)، في كل # صفحة من (2 1 - 17) سطرا. وحالة النسخة جيدة إلا ما وقع في # الورقة الاو لى من اثار بلل أو نحوه، وكذلك ما وقع من طمس أو # اختفاء للكلمات الاخيرة في ظهر الاوراق (1 - 0 3) ولعله بسبب # التجليد والتصوير. كتب على ورقة العنوان: ((كتاب السياسة # الشرعية، تاليف الامام العالم. . .)) وعلى جانبها الايسر تملك لكن # لم يظهر بسبب تاكل الورقة. وفي اخرها بعد الثناء على الله والتصلية # على رسوله: ((كتب بتاريخ ثا ني عشرين شهر جمادى الاولى سنة # ست وسبعين وثمانمائة من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة # والسلام، وحسبنا الله ونعم الوكيل)). وتحته فائدة في سؤال هرقل # لكسرى في دوام الملك كيف ms017 يكون. وقد رمزت لها برمز (ب). # 40 PageV00P040 ~~6 - نسخة ليدن رقم (2342)، وهي تقع في (43 ورقة) في كل صفحة # (5 - 22 2) سطرا. كتب على صفحة العنوان: ((كتاب السياسة # الشرعية في صلاح الراعيين (1) والرعية)). ثم كتب تحت العنوان فائدة # لم توجد إلا في هذه النسخة با لخط نفسه: ((علقهن [كذا] رحمه الله # حين سأله الامير الكبير قيس (2) المنصوري فأجابه إ لى ذلك، وعلقها # في ليلة (3) واحدة رضي الله عنه وأرضاه امين. .)). # والنسخة خطها ضعيف، ليس عليها تاريخ نسخ ولا اسم الناسخ، وهي من # منسوخات القرن الثا ني عشر تقديرا، وبطهر لي أنه قد تعاور على نسخها # أكثر من ناسخ لاختلاف ا لخطوط، ويحتمل أن يعود ذلك إ لى اختلاف # الاقلام أو حالات الناسخ. وقد وقع في الاوراق (13، 2 1) في نصفها # الاسفل طمس يهسر في كلماتها، سببه إما تاكل في النسخة أو نحو ذلك. # وهي نسخة مقابلة عليها العديد من علامات اللحق والمقابلة وتصحيح # القراءة، فهي جيدة في ا لجملة من حيث الصحة، وبطهر لي أنها الاصل # الذي طبع عنه الكتاب في مجموع الفتاوى للتوافق الكبير بينهما في النص. # وقد رمزت لها بال). PageV00P041 # 7 - نسخة باريس الثالثة رقم (4 4 4 2)، وهي تقع في (73 ورقة) في كل # صفحة (5 1) سطرا، وهي نسخة ناقصة من أولها بعد ورقة العنوان # عدة اوراق، ومن الاخر كذلك، وليس على النسخة أي أثر للمقابلة ا والتصحيح، ~~وهي أقل النسخ جودة؛ ولذا لم أقابلها كاملة بل استفدت # منها في مواضع. كتب على ورقة عنوانها: ((كتاب السياسة الشرعية # في إصلاح الراعي والرعية، تأليف الشيخ الامام. .)). ثم كتب تحته # تملك نصه: ((انتقل هذا الكتاب إ لى ملك كاتبه محمد بن. . الحنبلي # بالبيع من محمود بن الزكي الد. . بثمن قدره اثنا عشر قطعة فضة في # 23 صفر الخير سنة 033 1)). وقد رمزت لها ب (س). # وهنا نتقدم بالشكر ا لجزيل لمركز الملك فيصل للبحوث # والدراسات الاسلامية بالرياض على تفضله بتصوير مجموعة من # المخطوطات التي اعتمدناها هنا، ونخص قسم المخطوطات ومديره ms018 # الصديق الفاضل الشيخ عبد العزيز بن فيصل الراجحي على تعاونهم # المثمر مع الباحثين. # * أما النسخ الاخرى فهي عديدة كما سبق (1). # *** PageV00P042 # * فوائد تتعلق بالكتاب # 1 - كتاب السياسة الشرعية ترجمه: بير محمد بن علي العاشق، المتوفى # سنة؟؟ لاعلام حاله إ لى السلطان سليم خان وبيان عجزه عن القضاء، # وسماه: (معراج الايالة ومنهاج العدالة)، وزاد فيه أشياء متعلقة با لحرب # وبيت المال (1). # 2 - قال العلامة صديق حسن القنوجي: # كتاب (السياسة الشرعية لاصلاح الراعي والرعية) لشيخ الاسلام أحمد # ابن تيمية الحراني رضي الله عنه وأرضاه، مختصر وجدته في مكة المكرمة # واستنسختها بيدي لنفسي ولمن أخلفه وهو موجود في دار الكتب لي. ودده # الحمد (2). # 3 - شرحه الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين (ت 1 42 1) رحمه الله # تعا لى، وطبع هذا الشرح باسم: ((التعليق على السياسة الشرعية)). PageV00P043 # * منهج التحقيق # يتلخص في الاتي: # 1 - اعتمدنا النسخة الاصل في إثبات جميع الزيادات الواردة فيها على # النسخ الاخرى بعدما ثبت لدينا أنها لشيخ الاسلام ابن تيمية، وأن # النسخ الاخرى إما منتقاة أو مهذبة من الاصل (كما سبق تفصيله). إلا نه # قد تكررت في ثلاثة مواضع من الاصل عبارات قد سبقت بنصها، # فاما أن يكون الناسخ قد سبق قلمه بتكراره، أو كان لحقا في الاصل- # لم يدر موضعه فكرره، أو نحو ذلك من الاحتمالات. وقد نبهنا على # ذلك في مواضعه انظر (ص/ 1 1 1، 13 1 - 4 1 1، 131). # 2 - ولكون نسختنا هذه فريدة في الزيادات المشار إليها؛ فقد واجهنا بعض # الصعوبات في قراءة بعض نصوصها، وقد صححنا ما تمكنا من # معرفة وجهه ونبهنا على ما أشكل في مواضعه. # 3 - أما بقية نصوص الكتاب فاعتمدنا النص المختار في إثبات النص، # ولم نلتزم نسخة بعينها؛ لان نسخة الاصل -كما شرحنا - ليمست # با لجودة التي يركن إليها، وقي النسخ التي اعتمدناها ما هو اكثر جودة # 44 PageV00P044 ~~منها. ولم نغفل الافادة من طبعة الكتاب المدرجة ضمن ((مجموع # الفتاوى))، وإليها الاشارة برمز (ط). # 4 - خرجنا الاحاديث والاثار وعزونا النصوص إ لى أصولها ما أمكن. # 5 ms019 - أثبتنا في هوامش الكتاب بعض التعليقات التي تناسب المقام من # شرح الشيخ العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله تعا لى، وكان في # أصله مسجلا على الاشرطة ثم فرغ وطبع باسم ((التعليق على # السياسة الشرعية)) (1). # 6 - صنعنا مقدمة للكتاب تكلمنا فيها على بعض المسائل المتعلقة # بالكتاب؛ كاسمه، وسبب تأليفه، ولمن ألف، وإثبات نسبته للمؤلف، # وعن الزيادات ا لجديدة في نسختنا، وميزة هذه الطبعة على سابقاتها، # ثم عرضنا موضوعات الكتاب وترتيب المؤلف له، ثم مطبوعاته # ومخطوطا ته. # وفي ختامه صنعنا الفهارس الشاملة بنوعيها اللفظية والعلمية. # وا لحمد لله على توفيقه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى االه # وصحبه أجمعين. PageV00P045 ### | AUTO نماذج من النسخ # الخطية PageV00P046 ~~47 # ورقة العنوان من نسخة شهيد علي PageV00P047 ~~48 # الصفحة الأولى من نسخة شهيد علي (الأصل) PageV00P048 ~~الصفحة الأخيرة من نسخة شهيد علي (الأصل) # 49 PageV00P049 ~~ورقة العنوان من النسىخة الباريسية (ي) # 50 PageV00P050 ~~الورقة الأولى من النسخة الباريسية (ي) # 51 PageV00P051 ~~الورقة الأخيرة من النسخة الباريسية (ي) # 52 PageV00P052 ~~ورقة العنوان من نسخة الأزهر # 53 PageV00P053 ~~الورقة الأولى من نسخة الأزهر (ز) # 54 PageV00P054 ~~PageV00P055 # ورقة العنوان من نسخة الظاهرية (ظ) # 56 PageV00P056 ~~الورقة الأولى من النسخة الظاهرية (ظ) # 57 PageV00P057 ~~الورقة الأخيرة من النسخة الظاهرية (ظ) # 58 PageV00P058 ~~ورقة العنوان من النسخة الباريسية الثانية (ب) # 59 PageV00P059 ~~الورقة الأولى من النسخة الباريسية الثانية (ب) # 60 PageV00P060 ~~الورقة الأخيرة من النسخة الباريسية الثانية (ب) # 61 PageV00P061 ~~الورقة الأولى من نسخة ليدن (ل) # 62 PageV00P062 ~~الورقة الأولى من نسخة ليدن (ل) # 63 PageV00P063 ~~الورقة الأخيرة من نسخة ليدن (ل) # 64 PageV00P064 ~~ورقة العنوان من النسخة الباريسية الثالثة (س) # 65 PageV00P065 ~~الورقة الأولى من النسخة الباريسية الثالثة (س) # 66 PageV00P066 ~~الورقة الأخيرة من النسخة الباريسية الثالثة (س) # 67 PageV00P067 ~~آثار شيخ الإسلام ابن تيمية وما لحقها من أعمال # (14) # منظمة المؤتمر الإسلامي - مجمع الفقه الإسلامي - جدة # مطبوعات المجمع ### | AUTO السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية # (يطبع كاملا لأول مرة) # تحقيق # علي بن محمد العمران # إشراف # بكر بن عبد الله أبو زيد # تمويل # مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية # دار ms020 عالم الفوائد # للنشر والتوزيع PageV01P001 ~~آثار شيخ الإسلام ابن تيمية وما لحقها من أعمال # (14) # منظمة المؤتمر الإسلامي - مجمع الفقه الإسلامي - جدة # مطبوعات المجمع # السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية # (يطبع كاملا لأول مرة) # تحقيق # علي بن محمد العمران # إشراف # بكر بن عبد الله أبو زيد # تمويل # مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية # دار عالم الفوائد # للنشر والتوزيع PageV01P002 ~~بسم الله الرحمن الرحيم # وما توفيقي إلا بالله (1) # الحمد دثه الذي أوضح (2) لنا معالم الدين، ومن علينا بالكتاب # المبين. شرع لنا من الاحكام، وفصل بين الحلال والحرام، فتقدرت به # مصالح الخلق، وثبتت به قواعد الحق، ووكل إلى ولاة الامور ما أحسن # فيه التقدير وأحكم به التدبير، فله الحمد على ما قدر ودبر. # وأشهد ن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أرسل رسله بالبينات # وأنزل معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، < وأنزلنا (3) الحديد # فيه بآس شديد ومنفع لنلن وليعلم ادله من ينصره ورسل! بائغيمب ن الله فوى # عزيز! > 11 لحديد/ 25]. # وختمهم بمحمد نبينا (4) ع! يم الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره PageV01P003 ~~على الدين كله ويده بالسلطان النصير، الجامع معنى العلم والقلم # للهداية والحجة ومعنى القدرة والسيف للنصرة (1) والتعزيز (2). # وبعد؛ فهذه رسالة تتضمن (4) جوامع من السياسة الالهية والايالة () # (3) # النبوية، لا (6) يستغني عنها الراعي والرعية، اقتضاها من أوجب الله نصحه # من ولاة الامور (7)، كما قال النبي! ير - فيما ثبت عنه من غير وجه -: "إن # الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل # الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم " (8). PageV01P004 # وهذه (1) رسالة مبنية على اية الامراء (2) في كتاب الله وهي قوله # تعالى: 1 البقرة/ 286]، وقال جل جلاله # في الجهاد: < فقعل فى سبيل لله لا تكف إلا نفسك وحعض انومنين> 1 النساء/ # 84]، ولمحال عز وجل: < يايها الذين ءامنو علئكتم أنفسكئم لا يصزكم من ضل ذا # أهتدنمو) 1 الماندة/ 5 0 1]. # فمن أدى الواجب المقدور عليه فقد اهتدى، وقال النبي مج! يه: "إذا # أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ". أخرجاه في " الصحيحين " (4)، لكن PageV01P016 ~~إن كان منه عجز فلا (1) حاجة إليه، أو خيانة عوقب على ذلك (2). # وينبغي أن يعرف الاصلح في كل منصب، فان الولاية لها ركتان: # القوة، والامانة، كما قال تعالى: <إت خير من اشمخرت القوى # الامين *> [القصص/ 26]. وقال صاحب مصر ليوسف عليه الصلاة # والسلام: < نك اليوم لديخا مكيما أمين *> [يوسف/ 54]، وقال تعالى في # صفة جبريل عليه السلام: < إن! لقول رسولم كرو! ذى فولم عند ذى العرش # مكين * مظاع ثم امايز *> [ا لتكو ير/ 9 1 - 1 2]. # والقوة (3) في كل ولاية بحسبها، فالقوة في إمارة الحرب ترجع # إلى شجاعة القلب، وإلى (4) الخبرة بالحروب، والمخادعة فيها - فان # الحرب خدعة - و[إلى] (5) القدرة على أنواع القتال؛ من رمي وطعن # وضرب، وركوب وكر وفر، ونحو ذلك، كما قال تعالى: <واعدوا # لهم ما ستظعتم من قؤؤ ومن زباط المحل) [الانفال/ 60]. وقال النبي # لمجيم: "ارموا واركبوا، وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا، ومن تعلم # الرمي ثم نسيه فليس منا " (6). وفي ms026 رواية: "فهي نعمة PageV01P017 ~~جحدها" (1) رواه مسلم. # والقوة في الحكم بين الناس ترجع إلى العلم بالعدل الذي دل عليه # الكتاب والسنة، والى القدرة (2) على تنفيذ الأحكام. # والامانة ترجع إلى خشية الله تعالى وترك خشية الناس (3)، وألا # يشترى باياته ثمنا قليلا، وهذه الخصال الثلاث التي أخذها الله على كل # حكم على الناس، في قوله تعالى: < فلاتخشو افاس وأخشون ولا # لمحثئزوا ئايتئ ثمناقليلأ ومن لؤمجكم بما أنزل لله فاولعك هم لبهفرون!) # [المائدة/ 44]. ولهذا قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "القضاة ثلاثة: ~~قاضيان في النار # وقاض في الجنة. فرجل عرف (4) الحق وقضى بخلافه فهو في النار، # ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار، ورجل علم الحق وقضى به # فهو في الجنة ". رواه أهل السنن (5). PageV01P018 # فالقاضي اسم لكل من حكم بين اثنين (1)، سواء سمي خليفة أو # سلطانا ونائبا وواليا، أو كان منصوبا ليقضي بالشرع، أو نائبا له، حتى # من يحكم بين الصبيان في الخطوط إذا تخايروا. هكذا ذكر أصحاب # رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو ظاهر. # فصل # اجتماع القوة والأمانة في الناس قليل؛ ولهذا كان عمر بن الخطاب # - رضي الله عنه - يقول: اللهم أشكوا إليك جلد الفاجر وعجز الثقة (2). # فالواجب في كل ولاية الاصلج بحسبها، فاذا عين (3) رجلان # أحدهما 1 لمق 6] أعظم أمانة والاخر أعظم قوة، قدم أنفعهما لتلك # الولاية، وقلهما ضررا فيها، فيقدم في إمارة الحروب الرجل القوي # الشجاع -وان كان فيه فجور - على الرجل الضعيف العاجز وان كان # أمينا، كما سئل الامام أحمد (4) عن الرجلين يكونان أميرين في الغزو، PageV01P019 ~~وأحدهما قوي فاجر والاخر ضعيف صالح، مع أيهما يغزى (1)؟ فقال: # أما الفاجر القوي فقوته للمسلمين وفجوره على نفسه، وما الصالح # الضعيف فصلاحه لنفسه وضعفه على المسلمين، يغزى مع القوي # الفاجر. وقد قال النبي لمجييه: " إن الله يويد هذا الدين بالرجل الفاجر" (2)، # وروي: "باقوام لا خلاق لهم" (3) فاذا لم يكن فاجزا كان أولى بإمارة # الحرب ممن هو أصلح منه في الدين إذا لم يسد مسده. # ولهذا كان النبي ع! يستعمل خالد بن الوليد ms027 على الحرب منذ # أسلم، وقال: " إن خالذا سيف سله الله على المشركين " (4). مع أنه أحيانا PageV01P020 ~~قد كان يعمل ما ينكره النبي! شيم، حتى إنه مرة رفع يديه إلى السماء # وقال: " اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد" (1) لما أرسله إلى جذيمة، # فقتلهم وخذ أموالهم بنوع شبهة، ولم يكن يجوز ذلك، ونكره عليه # بعض من كان (2) معه من الصحابة، حتى وداهم النبي مج! ي! وضمن # أموالهم. ومع هذا فما زال يقدمه في إمارة الحرب؛ لانه كان أصلج في # هذا الباب من غيره، وفعل ما فعله بنوع تأويل. # وكان أبو ذر - رضي الله عنه - أصلج منه في الامانة والصدق، ومع # هذا فقال له النبي! رر: "يا أبا ذر إني أراك ضعيفا، واني احب لك ما # أحسث لنفسي، لا تأفرن علي اثنين، ولا تولين مال يتيم ". رواه مسلم (3). # ونهى أبا ذر عن الامارة والولاية لانه راه ضعيفا ه مع أنه قد روي: "ما # أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر" (4). PageV01P021 # وأمر النبي ع! م! م مرة عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل # - استعطافا لاقاربه الذين بعثه إليهم - على من هم أفضل منه (1). وأمر # أسامة بن زيد - لاجل طلب ثار أبيه (2). وكذلك كان يستعمل الرجل # لمصلحة راجحة، مع أنه قد كان يكون مع الامير من هو أفضل منه في # العلم والإيمان. # وهكذا كان أبو بكر خليفة رسول الله! م! ر - رضي الله عنه - ما زال # يستعمل خالدا في حرب أهل الردة، وفي فتوح العراق والشام، وبدت # منه هفوات كان له فيها تاويل، وقد ذكر له عنه أنه كان له فيها هوى، فلم # يعزله من أجلها، بل عتبه (3) عليها لرجحان المصلحة على المفسدة في # " (4) 1. # ئه، ولى غيره لم يكن يقوم مقامه؛ لان المتولي الكبير إذا كان خلقه # يميل إلى الشدة (5)، فينبغي أن يكون خلق نائبه يميل إلى اللين، وإذا كان # خلقه يميل إلى اللين، فينبغي أن يكون خلق نائبه يميل إلى الشدة، # ليعتدل الأمر. # ولهذا كان أبو بكر الصديق -رضي الله ms028 عنه - يوثر استنابة خالد، # وكان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يؤثر عزل خالد واستنابة أبي PageV01P022 ~~عبيدة بن الجراح؛ لان خالدا كان شديدا كعمر، وأبا عبيدة كان لينا كأبي # بكر، فكان [لم ق 7] الأصلح لكل منهما أن يولي من ولاه؛ ليكون أمره # معتدلا، ويكون بذلك من خلفاء رسول الله! شيم الذي هو معتدل، حتى # قال رسول الله ع! يم: " أنا نبي الرحمة، انا نبي الملحمة " (1). PageV01P023 # < ألفمداء على الكفاررحماء بينهتم) 1] لفتح / 9 2]، وقال تعالى: < اص لة ~~على ائمومنين # اعض على الكفرين) 1 ا لما ئدة / 4 5]. # ولهذا لما ولي أبو بكر وعمر - رضي الله عنهما - صارا كاملين في # الولاية، واعتدل منهما ما كانا ينسبان فيه إلى أحد الطرفين في حياة النبي # جم! م من لين أحدهما وشدة الاخر، حتى قال فيهما النبي! ي! م: "اقتدوا # باللذين من بعدي ابي بكر وعمر" (1). PageV01P024 # وظهر من أبي بكر من شجاعة القلب في قتال أهل الردة وغيرهم ما # برز به على عمر وسائر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين (1). # وان كانت الحاجة في الولاية إلى الامانة أشد قدم الامين (2)، مثل # حفظ الاموال ونحوها. فأما استخراجها وحفظها (3) فلا بد فيه من قوة # وأمانة، فيولى عليها شاد (4) قوي يستخرج الاموال بقوته ()، وكاتب # أمين يحفظها بخبرته وأمانته. وكذلك في إمارة الحرب إذا أمر الامير # بمشاورة أولي العلم والدين جمع بين المصلحتين. وهكذا في سائر # الولايات إذا لم تتم المصلحة برجل واحد جمع بين عدد، فلابد من # ترجيح الاصلح أو تعدد المولى إذا لم تقع الكفاية بواحد تام. # ويقدم في ولاية القضاء الاعلم الاورع الاكفا، فان كان أحدهما # أعلم والاخر أورع قلأم -فيما قد يظهر حكمه ويخاف فيه الهوى - # الاورع! 6)، وفيما يدلى حكمه ويخاف فيه الاشتباه الاعلم. ففي الحديث PageV01P025 ~~عن النبي! يم أنه قال: " إن الله يحب البصر الناقد (1) عند ورود الشبهات # ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات " (2). # ويقدمان على الاكفأ إن كان القاضي مؤيدا تأييدا تاما من جهة والي # الحرب أو العامة. # ويقدم الاكفأ إن كان القضاء يحتاج إلى ms029 قوة واعانة للقاضي أكثر من # حاجته إلى مزيد العلم والورع؛ فان القاضي المطلق يحتاج ن يكون # عالما عادلا قادرا، بل وكذلك كل وال للمسلمين، فأي صفة من هذه # الصفات نقصت، ظهر الخلل بسببه. والكفاية: إما بقهر ورهبة (3)، واما # بإحسان ورغبة، وقي الحقيقة فلا بد منهما. # وسئل بعض العلماء: إذا لم يوجد من يتولى القضاء إلا عالم # فاسق (4) أو جاهل دين (5)، فأيهما يقدم؟ فقال: إن كانت الحاجة إلى PageV01P026 ~~الدين أكثر لغلبة الفساد، قدم الدين، فان كانت الحاجة إلى العلم أكثر # لخفاء الحكومات، قدم العالم (1). # وكثر العلماء يقدمون ذا الدين، فان الأئمة متفقون على أنه لابد في # المتولي من أن يكون عدلأ أهلا للشهادة (2). # واختلفوا في اشتراط العلم (3) هل يجب أن يكون مجتهدا، أو يجوز # أن يكون مقلدا؟ أو الواجب تولية الامثل فالامثل كيفما تيسر؟ على ثلاثة # أقوال (4). وبسط الكلام على ذلك في غير هذا الموضع. # ومع أنه يجوز تولية غير الاهل () للضرورة اذا كان أصلح الموجود، # 1 لم ق 8] فيجب مع ذلك السعي في إصلاخ الاحوال، حتى يكمل في الناس # ما لا بد منه من أمور الولايات والإمارات ونحوها، كما يجب على # المعسر السعي في وفاء دينه، وإن كان في الحال لا يطلب منه إلا ما يقدر # عليه، وكما يجب الاستعداد للجهاد باعداد القوة ورباط الخيل في وقت # سقوطه للعجز، فإن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، بخلاف # الاستطاعة في الحج ونحوها، فانه لا يجب تحصيلها؛ لان الوجوب # هناك لا يتم إلا بها. PageV01P027 # فصل # والمهم (1) في هذا الباب معرفة الاصلح (2) وذلك إنما يتم بمعرفة # مقصود الولاية، ومعرفة طريق المقصود، فإذا عرفت المقاصد والوسائل # تم الامر. فلهذا لما غلب على أكثر الملوك قصد الدنيا دون الدين قدموا # في ولايتهم من يعينهم على تلك المقاصد، وكان من يطلب رئاسة نفسه # يؤثر تقديم من يقيم رئاسته (3). # وقد كانت السنة أن الذي يصلي بالمسلمين الجمعة والجماعة # ويخطب بهم هم أمراء الحرب، الذين هم نواب ذي السلطان على # الجند، ولهذا لما قذم النبي ع! ms030 يم أبا بكر في الصلاة، قدمه المسلمون في # إمارة الحرب وغيرها. # وكان النبي ع! مم إذا بعث أميرا على حرب (4) كان هو الذي يؤم # الصلاة (5) بأصحابه. وكذلك إذا استعمل رجلا نائبا على مدينة كما # استعمل عتاب بن أسيد على مكة، وعثمان بن أبي العاص على الطائف، # وعليا ومعاذا وبا موسى على اليمن، وأبا سفيان (6) [و] عمرو بن حزم PageV01P028 ~~على نجران = كان نائبه هو الذي يصلي بهم، ويقيم فيهم الحدود وغيرها # مما يفعله أمير الحرب. # وكذلك (1) خلفاؤه بعده، ومن بعدهم من الملوك الأمويين وبعض # العباسيين؛ وذلك لان أهم امر الدين الصلاة والجهاد، ولهذا كانت أكثر # الاحاديث عن النبي ط! في الصلاة والجهاد. وكان إذا عاد مريضا يقول: # " اللهم اشف عبدك يشهد لك صلاة وينكا لك عدوا" (2). # ولما بعث النبي ع! ي! م معاذا إلى اليمن قال: "يا معاذ ان أهم أمرك # عندي الصلاة " (3). # وكذلك كان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يكتب إلى عماله: # إن أهم أموركم عندي الصلاة، فمن حفظها وحافط عليها حفظ دينه، # ومن ضيعها كان لما سواها من عمله اشد إضاعة (4). PageV01P029 # وذلك لان النبي ع! يم قال: "الصلاة عماد الدين " (1). فاذا أقمام # المتولي عماد الدين، فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهي التي # تعين الناس على ما سواها من الطاعات، كما قال سبحانه وتعالى: # < واستعينوا بآلصبر والصلوؤ وانها لكبيرة إلا على الحشعين!) [البقرة/ 45]. # وقال: < جمأيها الذين ءامنو ستعينوا بالصبر والصلوة ن الله ءالصبريهن!) # [البقرة/ 153]، وقال عز وجل لعبده ونبيه (2) ع! ير: < وأمر أهالث بالصلؤؤ # ط ء ءكصط وص 2ءصظ ء. # واصطبر عليها لا لشلك دؤقا نخن نززقك والمجقبة! وى!) [طه/ 132]، وقال # سبحانه وتعالى: < وما خلقت اتجن ولادش إلا ليغبدون * مآ أرلل!! هم من ز! # وما أرلد أن يالعمون! إن دده 1 لم ق 9] هوالرزا! ذو الموة المتين!) ~~[الذاريات / # 56 - 58]. # والمقصود الواجب بالولايات: إصلاح دين الخلق الذين متى فاتهم # خسروا خسرانا مبينا، ولم ينفعهم ما نعموا به في الدنيا، واصلاح مالا # يقوم الدين إلا به من أمر دنياهم، وهو نوعان: ms031 قسم المال بين مستحقيه، PageV01P030 ~~وعقوبات المعتدين (1). # فمن لم يعتد اصلح له دينه ودنياه؛ ولهذا كان عمر بن الخطاب # - رضي الله عنه - يقول: إنما بعثت عمالي إليكم ليعلموكم كتاب ربكم، # وسنة نبيكم، ويقسموا بينكم فياكم (2). # فلما تغيرت الرعية من وجه، والرعاة من وجه، تناقضت (3) الامور. # فاذا اجتهد الراعي في إصلاح دينهم ودنياهم بحسب الإمكان، كان من # أفضل أهل زمانه، وكان من أفضل المجاهدين في سبيل الله تعالى، فقد # روي: "يوم من إمام عادل أفصل من عبادة ستين سنة" (4)، وفي PageV01P031 ~~"المسند" (1) ل! مام أحمد عن النبي -لمجيم أنه قال: "أحب الخلق الى الله # إمام عادل، وأبغض الخلق إلى الله (2) إمام جائر" (3). # وفي "الصحيحين" (4) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال # رسول الله! ي!: " سبعة يطلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، # وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى # يعود إليه، ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه، ورجل # ذكر الله خالئا ففاضت عيناه، ورجل دعته امراة ذات منصب وجمال () # فقال: إني أخاف الله رب العالمين، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى # لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ". # وفي " صحيح مسلم " (6) عن عياض بن حمار - رضي الله عنه - قال: # قال رسول الله كليم: " أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط، ورجل رحيم # - (7). . # رديق القلب بكل ذي قربى ومسلم، ورجل غني عفيف متصدق ". PageV01P032 # وفي "السنن" (1) عنه! لخي! أنه قال: "الساعي على الصدقة بالحق # كالمجاهد في سبيل الله ". # وقد قال سبحانه وتعالى - لما أمج بالجهاد -: < وقئلوهم حني لا # تكون فتنة ويون الدين! ل! لله> [1 لانفال/ 39]. # وقيل للنبي جم! يه: يا رسول الله، الرجل يقاتل شجاعة، ويقاتل # حمية، ويقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال: "من قاتل لتكون # كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله ". أخرجاه في " الصحيحين " (2). # فالمقصود أن يكون الدين كله لله، وأن تكون كلمة الله هي العليا. # وكلمة الله: اسم جامع لكلماته التي تضمنها كتابه (3)، وهكذا قال الله # تعالى: ms032 < لقد أرسلنا رسلنا بادئت وانزلنا معهو لكئب ولميزات ليقوم # لناس بالقسط > [الحديد/ 25]. فالمقصود من إرسال الرسل وانزال # الكتب أن يقوم الناس بالقسط في حقوق الله وحقوق خلقه. ثم قال PageV01P033 ~~تعالى: < ونزلنا الحديد فيه باسى فصديد ومئغ للناس وليعلم الله من ينصره # ورشالهباتغتمب). فمن عدل عن الكتاب قوم بالحديد، ولهذا كان قوام # الدين بالمصحف والسيف. # وقد روي عن جابر بن عبدالله - رضي الله عنهما - أنه قال: أمرنا # رسول الله صلى الله عليه [لم ق 10] وسلم أن نضرب بهذا - يعني السيف- # من عدل عن هذا - يعني المصحف (1). # فاذا كان هذا هو المقصود فانه! سوسل إليه بالاقرب فالاقرب، وينظر # إلى الرجلين أيهما كان أقرب إلى المقصود ولي، فاذا كانت الولاية # -مثلا- إمامة صلاة فقط، قذم من قدمه النبي! يو، حيث قال: "يؤم # القوم أقرؤهم لكتاب الله، فان كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة، # فان كانوا في السنة سواء فاقدمهم هجرة، فان كانوا في الهجرة سواء # فأقدمهم سنا، ولا يؤمن الرجل في سلطانه، ولا يجلس على تكرمته إلا PageV01P034 ~~بإذنه ". رواه مسلم (1). # فإذا تكافا رجلان، أو خفي أصلحهما قرع بينهما، كما أقرع # سعد بن أبي وقاص بين الناس يوم القادسية لما تشاجروا على الاذان (2)، # متابعة لقوله ع! ي!: "لو يعلم الناس ما قي النداء والصف الاول، ثم لم # يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا (3) " (4). # فإذا كان التقديم بأمر الله إذا ظهر، أو بفعله () -وهو ما يرجحه # بالقرعة إذا خفي الامر - كان المتولي قد أدى الامانات في الولايات (6) # الى أهلها. # فصل (7) # القوة قي الولايات تجمع قوة المرء في نفسه، وقوته على غيره؛ # فقوته على نفسه بالحلم والصبر، كما روي عن النبي جميط في الحديث # الصحيح: "ليس الشديد بالصرعة، وانما الشديد الذي يملك نفسه عند PageV01P035 ~~الغضب " (1). وهذا هو السيد الذي قال الله تعالى فمه: < وستهاوحصورا) # [ال عمران / 39]، وقال النبي ع! ي! م عن الحسن: " إن ابني هذا سيد وسيصلح # الله به بين طائفتين عطيمتين من المسلمين " (2). # فبين النبي! يم أن الرجل الشديد القوي ليس هو القوي في بدنه الذي ms033 # يصرع الناس ويغلبهم كثيرا، وانما هو القوي في نفسه الذي يملك نفسه # ويغلبها عند الغضب. # وأما قوته على غيره؛ فالشجاعة فى نفسه، والخبرة وسائر أسباب # القوى من الرجال والاموال، كما دل عليه قوله تعالى: < وأعدوا لهم ما # ستظعتم من قوؤ ومن زباط الجل > [الانفال / 0 6]. # وروى مسلم في " صحيحه " (3) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: # قال رسول الله! مم: "المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن # الضعيف وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، # وان أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر # الله وما شاء فعل، فان لو تفتح عمل الشيطان ". # فبالقوة الاولى يصير المرء من المهاجرين الذين هجروا ما نهى الله # عنه، ومن المجاهدين الذين جاهدوا نفوسهم في الله، وهو جهاد العدو # الباطن من الشيطان والهوى. PageV01P036 # وبالقوة الثانية يصير من المهاجرين المجاهدين في سبيل الله، الذين # جاهدوا أعداءه ونصروا الله ورسوله، وبهم يقوم الدين. # وكثيرا ما يحصل للرجل إحدى القوتين دون الاخرى، فيختل من # أمره بحسب ذلك؛ ولهذا وصى العلماء لمن ولي القضاء وغيره من # الولايات: أن يكون قويا من غير عنف، لينا من غير ضعف، بمنزلة كف # الانسان [يم ق 11] اجتمعت فيه القوة واللين، ليس يابسا في قوته كالعظم # والحجر، ولا ضعيفا في لينه كالدم والماء، فإن من كان قويا على الناس # ولم يكن قويا على نفسه حتى يكون حليما كريما لينا للناس صبورا على # أذاهم = كان فيه من الهلع والضيق ما يصير به عاسفا لهم ولنفسه حتى قد # تهلكه شجاعته. # ومن كان قويا على نفسه مخالفا لهواه، إلا أنه ليس فيه قوة على # الناس وسلطان يحملهم به على الحق = خرجوا عن الحق، ولم يؤدوا # الواجبات ولم يتركوا المحرمات. # وقد يكون الرجلان متصفين بالصفات الحميدة، وبعضهم أكمل في # بعضها من بعض، فان الخلفاء الراشدين كل منهم موصوف بالفضائل # التي سبقوا بها الخلق، وكان عثمان وعلي -رضي الله عنهما- # متفاضلين (1) في الحلم والشجاعة، وفي الزهد في المال والزهد ms034 في # الرياسة، وفي الجهاد بالنفس (2) والجهاد بالمال، وفي العلم بالكتاب # والعلم بالسنة، فيظهر فضل أحدهما في أحد النوعين كما يظهر فضل # الاخر في النوع الاخر، وكما يطهر فضل أبي بكر وعمر في عامة ذلك PageV01P037 ~~عليهما، وكما يطهر فضلهم -رضوان الله عليهم - على من سواهم في # عامة ذلك، وكما يطهر هدي محمد! ير على هدي موسى وعيسى # - صلوات الله عليهم أجمعين -. # وهؤلاء الاربعة هم الذين يجب على المسلمين عموما وعلى العلماء # والأمراء خصوصا أن ينظروا في سيرتهم ويقتدوا بهديهم بعد النبي! م، # فانه قد ثبت في "السنن) " عن العرباض بن سارية أنه قال: خطبنا رسول # الله ع! يد خطبة ذرقت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا # رسول الله كأن هذه خطبة مودع فماذا تعهد إلينا؟ فقال: " أوصيكم بتقوى # الله تعالى وعليكم بالسمع والطاعة، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى # اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي # تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور فإن كل # بدعة ضلالة " (1). # وثبت أيضا في "السنن " عن سفينة مولى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ~~النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه # قال: " تكون الخلافة من بعدي ثلاثين سنة ثم تصير ملكا" (2). PageV01P038 # وكان عمر بن عبدالعزيز - وضي الله عنه - الذي شهد له المسلمون # بانه كان خليفة راشدا يقول: سن رسول الله ع! يم وولاة الامر بعده سننا # الاخذ بها تصديق لكتاب الله، واستكمال لطاعة الله، وقوة على دين الله، # ليس لاحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في رأي من خالفها، من اهتدى # بها فهو مهتدي، ومن استنصر بها فهو منصوو، ومن خالفها واتبع غير # سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وصلاه جهنم وساءت مصيرا (1). # وهذه الاصول الثلاثة: كتاب الله، وسنة وسوله، وسبيل عباده # المؤمنين، هي دين الله، وصراطه المستقيم، وحبله المتين، الذي هو # أفضل الاديان، وهله أكرم الامم على الله، وخير أمة أخرجت للناس، # ووجبت 1 لم ق 12] على أهل الاوض الدخول فيه علما وعملا، بحيث لا # يخرج منه ما دخل ms035 فيه، ولا يدخل فيه ما خرج منه. # نسأل الله العظيم أن يهدينا إليه كله، وجم! بتنا عليه باطنا وظاهرا، # وسائر إخواننا إنه جواد كريم. PageV01P039 # فصل # القسم الثاني من الأمانات (1): الأموال، كما قال الله سبحانه وتعالى # في الديون: < فان من بعض! بعضا فليوثذ الدب اوتمن أمنت! وليتق لله ربم) # 11 لبقرة/ 283]. # ويدخل في هذا القسم: الاعيان، والديون الخاصة والعامة، مثل ر د # الودائع، ومال الشريك، والموكل، والمضارب، ومال المولى من اليتيم # وأهل الوقف، ونحو ذلك. وكذلك وفاء الديون من أثمان المبيعات، # وبدل القرض، وصدقات النساء، وأجور المنافع، ونحو ذلك. # وقد قال الله سبحانه وتعالى: 1 النساء/ 105]. أي: لا تخاصم عنهم. # وقال النبي لمجيم: "اد الامانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك" # رواه أهل " السنن " (2). PageV01P040 # وقال لمجي!: "المؤمن من أمنه المسلمون على دمائهم وأموالهم، # والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى # الله عنه، والمجاهد من جاهد نفسه في ذات الله ". وهو حديث صحيح # بعضه في " الصحيحين (1) " (2) وبعضه صححه الترمذي (3). # وقال! لمجم: " من أخذ أموال الناس يريد أداءها داها الله عنه، ومن # أخذها (4) يريد إتلافها أتلفه الله ". رواه البخاري (5). PageV01P041 # واذا كان الله تعالى قد أوجب أداء الامانات التي قبضت بحق ففيه # (1) # تنبيه على وجوب أداء الغصب والسرقة والخيانة ونحو ذلك من # المطالم، وكذلك أداء العارية. وقد خطب (2) النبي! يم (3) في حجة # الوداع، وقال في خطبته: "العارية مؤداة، والمنحة مردودة، والذين # مقضي، والزعيم غارم، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية # لوارب " (4). # وهذا القسم يتناول الرعاة () والرعية، فعلى كل منهما أن يؤدي إلى # الاخر ما يجب أداؤه إليه؛ فعلى كل ذي السلطان ونوابه ms036 في العطاء أن # يؤتوا كل ذي حق حقه، وعلى جباة الاموال - كأهل الديوان - أن يؤدوا # إلى كل ذي السلطان ما يجب إيتاؤه إليه، وكذلك على الرعية الذين تجب # عليهم الحقوق. # وليس للرعية أن يطلبوا من ولاة الاموال ما لا يستحقونه، فيكونون PageV01P042 ~~من جنس من قال الله سبحانه وتعالى فيه: < ومنهم من بلمزك فى لصدق! # ف! ن اغالو متها رضو! ن لم يعطو مئها! ذا هم يممتخالون! ولو أنهم رضو ما # ءاتيهم لله ورشوله- وقالوا ح! بنا لمحه سيؤتينا لله من فض! -ورسوله، إنا # الى ألله ريخبون *! إنما لضدقت للفقراء ولمسبهين [لمق 13] # ولعاملين علئها ولمؤلفة فلوبهع! وفي لرقاب والقرمين وفي سبيل الله وابن # السب! يل فريضة صت لله والله عليم! يم! (1)) [التوبة / 58 - 60]. # ولا لهم أن يمنعوا السلظان ما يجب دفعه من الحقوق وان كان # ظالما كما امر النبي ع! يم لما ذكر جور الولاة، فقال: " ادوا إليهم الذي # لهم، فان الله سائلهم عما استرعاهم ". ففي "الصحيحين" (2) عن أبي # هريرة - رضي الله عنه - عن النبي ع! يم قال: "كانت بنو إسرائيل تسوسهم # الانبياء (3)، كلما هلك نبي خلفه نبي، وانه لا نبي بعدي، وسيكون # خلفاء فنكثر (4) " قالوا: فما تأمرنا؟ فقال: "فوا (5) ببيعة الاول ~~فالاول، # ئم أعظوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم ". # وفيهما (6) عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال لنا رسول الله PageV01P043 ~~ع! يو: "إنكم سترون بعدي أثرة ومورا تنكرونها" قالوا: فما تامرنا يا # رسول الله؟ قال: " أدوا إليهم حقهم، واسالوا الله حقكم ". # وليس لولاة الأموال أن يقسموها بحسب أهوائهم كما يقسم المالك # ملكه، فانما هم أمناء ونواب ووكلاء، ليسوا ملاكا، قال رسول الله! لخيم: # "إني والله لا أعطي أحدا ولا أمنع أحدا، وإنما انا قاسم أضع حيث # أمرت ". رواه البخاري عن أبي هريرة - رضي الله عنه - بنحوه (1). # فهذا رسول رفي العالمين قد أخبر أنه ليس المنع والعطاء بارادته # واختياره، كما يفعل ذلك المالك الذي أبيح له التصرف في ماله، وكما # تفعل الملوك الذين يعطون من أحبوا ويمنعون من أحبوا (2)، وانما ms037 هو # عبدالله يقسم المال بأمره، فيضعه (3) حيث أمره الله سبحانه وتعالى. # وهكذا قال رجل لعمر بن الخطاب -رضي الله عنه -: يا أمير # المؤمنين لو وسعت على نفسك في النفقة من مال الله تعالى؟ فقال له # عمر: أتدري ما مثلي ومثل هؤلاء؟ كمثل قوبم كانوا في سفر، فجمعوا # منهم (4) مالا وسلموه إلى واحد ينفقه عليهم، فهل يحل لذلك الرجل أن # يستأثر عنهم من أموالهم (5)؟! لا # وحمل مرة إلى عمر بن الخطاب -رضي الله عنه - مال عظيم من PageV01P044 ~~الخمس فقال: إن قوما أدوا الامانة في هذا لا! مناء، فقال له بعض # الحاضرين: إنك أديت الامانة إلى الله تعالى فأدوا إليك الامانة، ولو # رتعت لرتعوا (1). # وينبغي أن يعرف أن ولي الامر كالسوق ما نفق فيه جلب إليه، هكذا # قال عمر بن عبدالعزيز (2)، فان نفق فيه الصدق والبر والعدل والامانة # جلب إليه ذلك، وان نفق فيه الكذب والفجور والجور والخيانة جلب # إليه ذلك. والذي على ولي الامر: أن يأخذ المال من حله، ويضعه في # حقه، ولا يمنعه من مستحقه. # وكان علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - إذا بلغه أن بعض نوابه # ظلم يقول: اللهم إني لم امرهم أن يظلموا حلقك أو يتركوا حقك (3) 5 # فصل (4) # الاموال السلطانية التي أصلها في الكتاب والسنة ثلاثة أصناف: # ] لغنيمة، والصدقة، والفيء. # فاما] لغنيمة: فهي (5) المال الماخوذ من الكفار بالقتال (6)، ذكرها PageV01P045 ~~الله سبحانه وتعالى في سورة الانفال التي أنزلت في غزوة بدر، وسميت # أنفالا؛ لأنها زيادة في أموال المسلمين [لم ق 14] فقال: < لمجئلونك عن # ءكل # الأنفال قل لأنفال لله والرسول. . .) إلى أن قال: [لا نفال/ 9 6]. # وفي "الصحيحين" (1) عن جابر بن عبدالله -رضي الله عنهما - أن # النبي! يم قال: "أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي: نصرت بالرعب # مسيرة شهر، وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا، فايما رجل ms038 من أمتي # أدركته الصلاة فليصل، وحلت لي الغنائم ولم تحل لاحد قبلي، # وأعطيت الشفاعة، وكان النبيئ يبعث إلى قومه خاصة وبعتت إلى الناس # عامة ". # وقال النبي! ي!: " بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده # لا شرياش له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على # من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم " رواه أحمد في " المسند" (2) PageV01P046 ~~عن ابن عمر. (1) # والواجب في المغنم تخميسه، وصرف الخمس إلى من ذكره الله # تعالى، وقسمة الباقي بين الغانمين. قال عمر بن الخطاب - رضي الله # عنه -: الغنيمة لمن شهد الوقعة (2). # وهم الذين شهدوها للقتال، قاتلوا أو لم يقاتلوا. ويجب قسمها # بينهم بالعدل، فلا يحابى أحد لا لرياسته (3) ولا لنسبه ولا لفضله، كما # كان النبي - صلى الله عليه وسلم - وحلفاؤه يقسمونها. # وفي " صحيح البخاري " (4) أن سعد بن أبي وقاص رأى له فصلا على # من دونه، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " هل تنصرون وترزقون إلا ~~بضعفائكم ". # وفي "مسند أحمد" (5) عن سعد بن أبي وقاص قال: قلت: يا رسول PageV01P047 ~~الله الرجل يكون حامية القوم، فيكون سهمه وسهم غيره سواء؟! قال: # " ثكلتك أمك ابن أم سعد، وهل ترزقون وتنصرون لا بضعفائكم "؟ # ومازالت الغنائم تقسم بين الغانمين في دولة بني أمية وبني العباس، # لما كان المسلمون يغزون الروم والترك والبربر، لكن يجوز للامام أن # ينفل من ظهر منه زيادة نكاية، كسرية تسرت من الجيش، أو رجل صعد # حصنا عاليا ففتحه، أو حمل على مقدم العدو فقتله فهزم (1) العدو، # ونحو ذلك؛ فان النبي لمجي! وخلفاءه كانوا ينفلون لذلك. # وكان ينفل السرية في البد ة (2) الربع بعد الخمس، وفي الرجعة # الثلث بعد الخمس (3). # وهذا النفل قد قال بعض العلماء: إنه يكون من الخمس، وقال # بعضهم: إنه يكون من خمس الخمس، لئلا يفضل بعض الغانمين على PageV01P048 ~~بعض، والصحيح أنه يجوز من أربعة الأخماس (1) وان كان فيه تفضيل # بعضهم على بعض لمصلحة دينية لا هوى النفس، كما فعل النبي غ! يم غير # مرة. وهذا قول فقهاء الشام (2)، وأبي حنيفة، ms039 وأحمد وغيرهم (3). # وعلى هذا فقد قيل: إنه ينفل الربع والثلث بشرط وغير شرط، # وينفل الزيادة على ذلك بالشرط، مثل أن يقول: من دلني على قلعة فله # كذا، ومن جاء برأس فله كذا، ونحو ذلك. وقيل: لا ينفل زيادة على # الثلث، ولا ينفله إلا بالشرط، وهذان قولان لأحمد وغيره (4). # وكذلك - على القول الصحيح - للامام أن يقول [لم قه 1]: من أخذ # شيئا فهو له، كما روي عن النبي لمجيم أنه قال في غزوة بدر (5)، إذا رأى # المصلحة (6) راجحة على المفسدة. # واذا كان الامام يجمع الغنيمة ويقسمها، لم يجز لأحد أن يغل منها PageV01P049 ~~شيئا < ومن يغلل يات يما غل توم القيمة > 1 ال عمران / 161]، فان الغلول # خيانة. ولا تجوز النهبة، فان النبي! شي! نهى عنها (1)، فان (2) ترك الامام # الجمع والقسمة وذن في الاخذ إذنا جائزا، فمن أخذ شيئا بلا عدوان # حل (3) له بعد تخميسه، وكل ما دل على الاذن فهو إذن. # وما إذا لم يأذن أو ذن إذنا غير جائز = جاز للانسان أن يأخذ مقدار # ما يصيبه بالقسمة متحريا للعدل في ذلك. # ومن حرم على المسلمين جمع المغانم -والحال هذه - أو أباج # للامام أن يفعل فيها ما شاء، فقد تقابل القولان (4) تقابل الطرفين، ودين # الله وسط. # والعدل في القسمة: أن يقسم للراجل سهم، وللفارس ذي الفرس # العربي ثلاثة أسهم؛ سهم له وسهمان لفرسه، هكذا قسم النبي - صلى الله عليه ~~وسلم - عام # خيبر (5). # ومن الفقهاء من يقول: للفارس سهمان، والاول هو الذي دلت # عليه السنة الصحيحة؛ ولان الفرس يحتاج إلى مئونة نفسه وسائسه (6)، # ومنفعة الناس (7) به أكثر من منفعة راجلين. ومنهم من يقول: يسوى بين PageV01P050 ~~الفرس العربي والهجين في هذا. ومنهم من يقول: بل الهجين يسهم له # سهم واحد، كما روي عن النبي! يو وصحابه (1). # والفرس الهجين: الذي تكون أمه نبطية، ويسمى في هذا الزمان: # التتري (2)، سواء كان حصانا أو حجرا، ويسمى الرمكة، أو خصيا # ويسمى الاكديش (3). # كان السلف يعدون للقتال الحصان لشدته ولقوله وحدته، وللاغارة # والبيات الحجر (4)؛ لانه ليس لها صهيل ينذر العدو ms040 فيحترزون، وللسير # الخصي لانه أصبر على السير. # وإذا كان المغنوم مالا قد كان للمسلمين قبل ذلك من عقار أو PageV01P051 ~~منقول، وعرفه صاحبه قبل القسمة، فإنه يرد إليه بإجماع المسلمين. # وتفاريع الغنائم (1) وأحكامها فيه آثار وقوال اتفق المسلمون على # بعضها وتنازعوا في بعض ذلك، ليس هذا موضعها، وانما الغرض ذكر # الجمل الجامعة. # واما الصدقات؛ فهي لمن سمى الله سبحانه وتعالى في كتابه، فقد # روي عن النبي! يم: أن رجلأ ساله من الصدقة فقال: " إن الله لم يرض في # الصدقة بقسم نبي ولا غيره، ولكن جزأها ثمانية أجزاء، فإن كنت من # تلك الاجزاء أعطيتك " (2). # ف (الفقراء والمساكين) يجمعهما معنى الحاجة إلى الكفاية (3)، فلا # تحل الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب. # (والعاملون عليها) هم الذين يجبونها، ويحفظونها، ويكتبونها (4)، # ونحو ذلك. PageV01P052 # (والمؤلفة قلوبهم) سنذكرهم - إن شاء الله تعالى - في مال الفيء. # (وفي الرقاب) يدخل فيه إعانة المكاتبين، وافتداء الاسرى، وعتق # الرقاب، هذا أقوى الاقوال فيها. # (والغارمون) هم الذين عليهم ديون لا يجدون وفاءها، فيعطون وفاء # دينهم (1) ولو كان كثيرا، إلا ن يكونوا غرموه في معصية الله تعالى (2)، # فلا يعطون حتى يتوبوا. # (وفي سبيل الله) هم [لم ق 16] الغزاة الذين لا يعطون (3) من مال الله # ما يكفيهم لغزوهم، فيعطون ما يغزون به، أو تمام ما يغزون به، من خيل # وسلاح ونفقة وجرة. والحج من سبيل الله، كما قال النبي صلى الله عليه # وسلم (4). PageV01P053 # (وابن السبيل) هو الذي يجتاز (1) من بلد إلى بلد (2). # وأما الفيء، فاصله ما ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة الحشر التي # أنزلها في غزوة بني النضير بعد بدر في قوله: < وفا أقا لله عك رسودمتهم # فما أؤجفتؤ علته من خئل ولاركاب ولبهن دله يسلة رسله على من يمثتآج ولله # عك! ل شئكل قدير * ما أفا الله على رسولمه- من هل القري فدله وللرسول! ر ى # لقربئ واليتمئ ولمسبهين وأسبن السبيل كق لا يكون دولهيم بين الاصكنيا ~~منكتم وما # ءانئكم الرسولم فخذو وما نهمغ عنه فاننهوا واتقو الله ن الله شديد ~~ائعقا+! # للفقرآء المفجرين الذين ms041 أخرجوا من دلرهم واموالهؤ تتتغون فضلأ من آلله ورضونا # وينصروبئ لله ورشوله، ولثك هم القئدقون! والذين لبوءو الدار ولايمن من فتل! # عئون مق هاجرإلتهم ولا يجدون فى صدورهم حاجة مما اوتو ويؤثرون على # انفسهتم ولو كان بهم خصحاصة ومن يوق شح نفسه-فاولئك هم المقلحون! # والذلى جا ومن بعدهم يقولوت ربخا اغقر فا ولاصننا الذيف سبقونا # بالايمن ولا تجعل فى قلوشا غلا لذين ءامنوا ربنا إنك رءوف حجم * > # [الحشر/6 - 10]. PageV01P054 # فذكر الله سبحانه وتعالى المهاجرين والانصار، والذين جاءوا من # بعدهم على ما وصف، فدخل في الصنف الثالث كل من جاء على هذا # الوجه إلى يوم القيامة، كما دخلوا في قوله تعالى: < والذيئ ءامنوأ صت بعد # وهاجرو وبخهدو معكئم قاؤليهك منكؤ) [الانفاد/ 75]، وفي قوله: < والذفي # أتبعوهم باخر > [1 لتربة/ 100]، وفي قوله تعالى: < واخرين متهم لما # يلحقو بهم وهو اتعنىنرالمحكيم *> [الجمعة / 3]. # ومعنى قوله: < فما أؤجقتض عل! ئه من خئل ولاركالب) أي: ما حركض # ولا سقتم خيلا ولا ابلا، ولهذا قال الفقهاء: الفيء هو ما خذ من الكفار # بغير قتال؛ لان إيجاف الخيل والركاب هو معنى القتال. # وسمي فيئا لان الله سبحانه وتعالى أفاءه على المؤمنين (1)، أي: رده # عليهم من الكفار، فان الاصل أن الله - تعالى - إنما خلق الأموال إعانة # على عبادته؛ لانه إنما حلق الخلق لعبادته، فالكافرون به أباح نفوسهم # التي لم يعبدوه بها، وأموالهم التي لم يستعينوا بها على عبادته لعباده (2) # المؤمنين الذين يعبدونه، وأعاد عليهم (3) ما يستحقونه، كما يعاد على # الرجل ما غصب من ميراثه، وإن لم يكن قبضه قبل ذلك. # وهذا مثل الجزية التي على اليهود والنصارى، والمال الذي يصالح # عليه العدو، أو يهدونه إلى سلطان المسلمين (4)، كالحمل الذي يحمل # من بلاد النصارى ونحوهم، وما يؤخذ من تجار أهل الحرب وهو PageV01P055 ~~العشر، ومن تجار أهل الذمة إذا ائجروا في (1) غير بلادهم وهو نصف # العشر. هكذا كان عمر بن الخطاب -رضي الله عنه (2) يأخذ (3). وما # يؤخذ (4) من أموال من ينقصل العهد منهم، والخراج الذي كان مضروبا # في الاصل عليهم، وان كان قد ms042 صار بعضه [لمق 17] على بعض # المسلمين. # ثم إنه يجتمع مع الفيء جميع الاموال السلطانية التي لبيت مال # المسلمين؛ كالاموال التي ليس لها مالك معين، مثل من يموت من # المسلمين وليس له وارث معين، وكالغصوب، والعواري، والودائع (5) # التي تعذر معرفة أصحابها، وغير ذلك من أموال المسلمين العقار # والمنقول (6). PageV01P056 # فهذا ونحوه مال المسلمين، وانما ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن # الفيء فقط؛ لان النبي - صلى الله عليه وسلم - ما كان يموت على عهده ميت ~~إلا وله وارث # معين؛ لظهور الانساب في أصحابه. # وقد مات مرة رجل من قبيلة فدفع ميراثه إلى كبير (1) تلك القبيلة (2)، # أي: أقربهم نسبا إلى جدهم. وقد قال بذلك طائفة من العلماء كالامام # حذ في قول منصوص وغيره (3). # ومات رجل ولم يخلف إلا عتيقا له فدفع ماله لعتيقه (4). وقال بذلك PageV01P057 ~~طائفة من العلماء (1) من أصحاب أحمد وغيرهم. # ودفع ميراث رجل إلى رجل من أهل قريته (2). وكان النبي! يو هو # (3) # وحلفاؤه يتوسعون في دفع ميراث الميت إلى من بينه وبينه سبب كما # ذكرناه. # ولم يكن ياخذ من المسلمين إلا الصدقات، وكان يامرهم بان # يجاهدوا في سبيل الله باموالهم ونفسهم، كما أمر الله تعالى به في كتابهه # ولم يكن للأموال المقبوضة والمقسومة ديوان جامع على عهده # وعهد ابي بكر - رضي الله عنه -، بل كان يقسم المال شيئا فشيئا، فلما # كان في زمان عمر - رضي الله عنه - كثر المال، واتسعت البلاد، وكثر # الناس، فجعل ديوان العطاء للمقاتلة وغيرهم. PageV01P058 # وديوان الجيش - في هذا الزمان - مشتمل على أكثر ذلك الديوان، # وهو (1) أهم دواوين المسلمين. # وكان للأمصار دواوين الخراج والفيء لما يقبض من الاموال، وكان # النبي - صلى الله عليه وسلم - وخلفاؤه يحاسبون العمال على الصدقات، ~~والفيء، وغير # ذلك. # فصارت الاموال في هذه الازمان وما قبله ثلاثة أنواع: # نوع (2) يستحق الامام قبضه بالكتاب والسنة والاجماع، كما # ذكرناه. # وقسم يحرم أخذه بالاجماع، كالجبايات (3) التي تؤخذ من أهل (4) # القرية لبيت المال؛ لاجل قتيل قتل بينهم وان كان له وارث، أو يؤخذ من # الرجل على حد ارتكبه (5)، وتسقط عنه ms043 العقوبة بذلك، وكالمكوس التي # لا يسوغ وضعها اتفاقا. # وقسم فيه اجتهاد وتنازع (6)، كمال من له ذو رحم ليس بذي فرض PageV01P059 ~~ولا عصبة، ونحو ذلك. # وكثيرا ما يقع الظلم من الولاة والرعية؛ هؤلاء ياخذون مالا يحل، # وهؤلاء يمنعون ما يجب، كما قد يتظالم الجند والفلاحون، وكما قد # يترك بعض الناس من الجهاد ما يجب، ويكنز الولاة من مال الله مما لا # يحل كنزه، وكذلك العقوبات على أداء الاموال؛ فانه قد يترك منها ما # يباج ويجب، وقد يفعل مالا يحل. # والاصل في ذلك: أن كل من عليه مال يجب أداؤه؛ كرجل عنده # وديعة، أو مضاربة، أو شركة، أو مال لموكله، أو مال يتيم (1)، أو مال # وقف، أو مال لبيت المال، أو عنده دين هو قادر على أدائه، فانه إذا # امتنع [لم ق 18] من أداء الحق الواجب من عين أو دين، وعرف أنه قادر # على أدائه - فانه يستحق العقوبة حتى يطهر المال أو يدل على موضعه، # فاذا عرف المال وصبر على (2) الحبس = يستوفى (3) الحق من المال ولا # حاجة إلى ضربه. # وان امتنع من الدلالة على ماله ومن الايفاء ضرب حتى يؤذب الحق # أو يمكن من أدائه. وكذلك لو امتنع من أداء النفقة الواجبة عليه مع PageV01P060 ~~القدرة عليها؛ لما روى عمرو بن الشريد (1) عن أبيه عن النبي - صلى الله ~~عليه وسلم - أنه # قال: " لي الواجد يحل عرضه وعقوبته ". رواه أهل السنن (2). وقال - صلى ~~الله عليه وسلم -: # " مطل الغني ظلم ". أخرجاه في " الصحيحين " (3)، واللي: هو المطل. # والظالم يستحق العقوبة والتعزير، وهذا أصل متفق عليه: أن كل من # فعل محرما أو ترك واجبا استحق العقوبة، فان لم تكن مقدرة بالشرع كان # تعزيرا يجتهد فيه ولي الامر فيعاقب الغني الماطل (4) بالحبس، فان أصر # عوقب بالضرب حتى يؤدي الواجب، وقد نص على ذلك الفقهاء من # أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، ولا علم فيه خلافا (5). # وقد روى البخاري في "صحيحه" (6) عن ابن عمر -رضي الله PageV01P061 ~~عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما صالح أهل خيبر على الصفراء ~~والبيضاء ms044 والسلاح # سال بعض اليهود - وهو سعية (1) عم حيي بن أخطب - عن كنز حيي بن # أخطب؟ فقال: أذهبته النفقات والحروب، فقال: " العهد قريب، والمال # اكثر من ذلك" فدفع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سعية إلى الزبير، ~~فمسه بعذاب، # فقال: قد رأيت حييا يطوف في خربة ههنا، فذهبوا فطافوا، فوجدوا # المسك في الخربة. # وهذا الرجل كان ذميا، والذمي لا تحل عقوبته إلا بحق، وكذلك # كل من كتم ما يجب إظهاره من دلالة واجبة وغير ذلك عوقب (2) على # ترك الواجب. # وما أخذ ولاة الاموال (3) وغيرهم من مال (4) المسلمين بغير حق، PageV01P062 ~~فلولي الامر العادل استخراجه منهم، كالهدايا التي ياخذونها بسبب # العمل، قال ابو سعيد الخدري -رضي الله عنه -: هدايا العمال # غلول (1). # وروى إبراهيم الحربي في كتاب " الهدايا" (2) عن ابن عباس - رضي # الله عنهما - أن النبي جميم قال: " هدايا الأمراء غلول " (3). # وفي "الصحيحين" (4) عن أبي حميد الساعدي -رضي الله عنه- # قال: استعمل النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلا من الازد يقال له: ابن ~~اللتبية على الصدقة، # فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم ~~-: " ما بال الرجل # نستعمله على العمل مما ولانا الله فيقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي؟! PageV01P063 # فهلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر أيهدى اليه أم لا؟ والذي نفسي # بيده لا ياخذ منه شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته؛ إن كان # بعيرا له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر" ثم رفع بيده حتى رأينا # عفرة (1) إبطيه: "اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت " ثلاثا. # وكذلك محاباة الولاة في المعاملة؛ من المبايعة والمؤاجرة # والمضاربة، والمساقاة والمزارعة، ونحو ذلك - هو من نوع الهدية، # ولهذا شاطر عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - من عماله من كان 11/ق 19] # له فضل ودين لا يمهم بخيانة، وإنما شاطرهم لما كانوا خصوا به لاجل # الولاية من محاباة وغيرها، وكان الامر يقتضي ذلك؛ لأنه كان إمام عدل # يقسم بالسوية (2). PageV01P064 # فلما تغير الامام والرعية، كان الواجب على كل إنسان ms045 أن يفعل من # الواجب ما يقدر عليه، ويترك ما حرم عليه، ولا يحرم عليه ما أباح الله # له. # وقد يبتلى الناس من الولاة بمن يمتنع من الهدية ونحوها، ليتمكن # بذلك من استيفاء المظالم منهم، ويترك ما أوجبه الله من قضاء # حوائجهم، فيكون من أخذ منهم عوضا على كف ظلم وقضاء حاجة # مباحة أحب إليهم من هذا، فان الاول قد باع اخرته بدنيا غيره، وخسر # الناس صفقة من باع اخرته بدنيا غيره. # وانما الواجب كف الظلم عنهم بحسب القدرة، وقضاء حوائجهم # التي لا تتم مصلحة الناس إلا بها؟ من تبليغ ذي السلطان حاجاتهم، # وتعريفه بامورهم، ودلالته على مصالحهم، وصرفه عن مفاسدهم بانواع # الطرق اللطيفة وغير اللطيفة، كما يفعل ذوو الأغراض من الكتاب # ونحوهم في أغراضهم، ففي حديث هند بن أبي هالة - رضي الله عنه- # عن النبي ع! ير أنه كان يقول: " أبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها، فإنه # من أبلغ ذا سلطان حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه على # الصراط يوم تزل الاقدام " (1). PageV01P065 # وقد روى الامام أحمد وبو داود في "سننه" عن أبي أمامة "الباهلي # -رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من شفع ~~لاخيه شفاعة # فاهدى له عليها هدية فقبلها، فقد تى بابا عظيما من أبواب الربا" (1). # وروى إبراهيم الحربي (2) عن عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه- # قال: الشحت أن يطلب الحاجة للرجل، فتقضى له، فيهدي اليه # فيقبلها (3). # وروى أيضا عن مسروق: أنه كلم ابن زياد في مظلمة فردها، فأهدى # له صاحبها وصيفا قرده عليه وقال: سمعت ابن مسعود يقول: من رد عن # مسلم مظلمة فرزأه (4) عليها قليلا أو كثيرا فهو سحت. فقلت: يا أبا PageV01P066 ~~عبدالرحمن ما كنا نرى السحت إلا الرشوة في الحكم، قال: ذاك # كفر (1). # فاما اذا كان ولي الامر يستخرج من العمال ما يريد أن يختص به هو # وذويه، فلا ينبغي عانة واحد منهما، إذ كل منهما ظالم، كلمسرق من # لص، وكالطائفتين المقتتلتين على عصبية ورئاسة، ولا يحل للرجل أن # يكون عوئا على ms046 ظلم، فإن التعاون نوعان (2): # [الاول]: تعاون على البر والتقوى؛ من الجهاد، وإقامة الحدود، # واستيفاء الحقوق، واعطاء المستحقين، فهذا مما أمر الله به ورسوله. # ومن أمسك عنه خشية أن يكون من أعوان الظلمة = فقد ترك فرضا على # الاعيان، أو على الكفاية، متوففا أنه متورع، وما أكثر ما يشتبه الجبن # والفشل (3) بالورع؛ إذ كل منهما كف! وامساك. # والثاني: تعاون على الاثم والعدوان، كالإعانة على دم معصوم، أو # أخذ مالي مغصوب (4)، أو ضرب من لا يستحق الضرب، ونحو ذلك، # فهذا الذي حرمه الله ورسوله. PageV01P067 # نعم، إذا كانت الاموال قد أخذت بغير حق، وقد تعذر ردها إلى # أصحابها، ككثير من الاموال السلطانية، [أ/ق 20] فالاعانة على صرف # هذه الاموال في مصالح المسلمين (1)؛ كسداد الثغور، ونفقة المقاتلة، # ونحو ذلك من الاعانة على البر والتقوى؛ إذ الواجب على السلطان في # هذه الاموال -إذا لم يمكن معرفة أصحابها وردها عليهم ولا على # ورثتهم - أن يصرفها -مع التوبة إن كان هو الطالم - إلى مصالح # المسلمين. # هذا قول جمهور العلماء كمالك وبي حنيفة وحمد، وهو منقول # عن غير واحد من الصحابة، وعلى ذلك دلت الدلالة (2) الشرعية، كما # هو مبسوط في موضع اخر (3). # وان كان غيره قد خذها، فعليه هو أن يفعل بها كذلك (4)، وكذلك # لو امتنع السلطان من ردها، كان الاعانة على إنفاقها في مصالح أهلها (5) # أولى من تركها بيده ومن (6) يضيعها على أصحابها وعلى المسلمين (7). PageV01P068 # فإن مدار الشريعة على قوله تعالى: < فالقو ده ما سمظعغ) [التغابن/ # 16]، ذر لقوله: < اتقو) الئه حق تقاده-> [1 ل عمران /102] رذ قول # النبي لمجييه: "إذا أمرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم " أخرجاه في # "الصحيحين" (1). # وعلى أن الواجب تحصيل المصالح وتكميلها، وتبطيل (2) المفاسد # وتقليلها. فإذا تعارضت كان تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما، # ودفع أعظم المفسدتين مع احتمال أدناهما هو المشروع. # والمعين على الاثم والعدوان: من أعان الظالم على ظلمه، أما من # أعان المظلوم على تخفيف الظلم عنه، أو على أداء المظلمة، فهو وكيل PageV01P069 ~~المظلوم لا (1) وكيل الظالم (2)، بمنزلة الذي يقرضه أو الذي يتوكل في # حمل ms047 المال له إلى الظالم. # مثال ذلك: ولي اليتيم والوقف إذا طلب ظالم منه مالا فاجتهد في # دفع ذلك بما هو (3) أقل منه إليه أو إلى غيره، بعد الاجتهاد التام في الدفع # فهو محسن، وماعلى المحسنين من سبيل. # وكذلك وكيل المالك من المنادين (4) والكتاب (5) وغيرهم، الذي # يتوكل لهم في العقد والقبض ودفع ما يطلب منهم، لا يتوكل للظالمين # في الاخذ. # وكذلك لو وضعت مظلمة على أهل قرية أو درب أو سوق أو مدينة، # فتوسط رجل محسن في الدفع عنهم بغاية الامكان، وقسطها عليهم (6) # قدر طاقتهم من غير محاباة لنفسه ولا لغيره ولا ارتشاء، بل توكل لهم في # الدفع عنهم والإعطاء = كان محسنا. # لكن الغالب أن من يدخل في ذلك يكون وكيل الظالمين، محابيا PageV01P070 ~~مرتشيا مخفرا لمن يريد، واخذا ممن يريد، وهذا من أكبر الظلمة الذي # يحشرون في توابيت من نار، هم وعوانهم وأشباههم، ثم يقذفون في # النار (1). # فصل # وأما المصارف؟ فالواجب أن يبتدأ في القسمة بالاهم فالاهم من # مصالح المسلمين العامة، كعطاء من يحصل للمسلمين به منفعة عامة. # فمنهم المقاتلة الذين هم أهل النصرة والجهاد، وهم أحق الناس # بالفيء؟ لانه لا يحصل إلا بهم، حتى اختلف الفقهاء في مال الفيء: هل # هو مختص بهم أو مشترك في جميع المصالح؟ وأما سائر الاموال # السلطانية فلجميع المصالح وفاقا، إلا ما خص به نوع كالصدقات # والمغنم. # ومن المستحقين: ذوو (2) الولايات عليهم؛ كالولاة، والقضاة، # والعلماء، والسعاة على المال جمعا وحفظا وقسمة ونحو ذلك، حتى # أئمة الصلاة والمؤذنين ونحو ذلك. # وكذلك صرفه في الأثمان والاجور [لم ق 21] لما يعم نفعه؛ من سداد # الثغور بالكراع (3) والسلاح، وعمارة ما يحتاج إلى عمارته من طرقات # الناس، كالجسور والقناطر، وطرقات المياه كالانهار. PageV01P071 # ومن المستحقين: ذوو الحاجات، فإن الفقهاء قد اختلفوا: هل # يقدمون في غير الصدقات من الفيء ونحوه على غيرهم؟ على قولين في # مذهب أحمد وغيره؛ منهم من قال: يقدمون، ومنهم من قال: المال # استحق بالاسلام، فيشتركون فيه كما يشترك الورثة في الميراث. # والصحيح أنهم يقدمون، فإن النبي - صلى الله ms048 عليه وسلم - كان يقدم ذوي ~~الحاجات، كما # قدمهم في مال بني النضير. # وقال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: ليس أحد أحق بهذا المال # من أحد، إنما هو الرجل وسابقته، والرجل وغناوه، والرجل وبلاوه، # والرجل وحاجته (1). # فجعلهم عمر - رضي الله عنه - أربعة أقسام: # [الاول]: ذوو السوابق الذين بسابقتهم حصل المال. # و[الثاني]: من يغني عن المسلمين في جلب المنافع لهم، # كالساسة (2) والعلماء الذين يجلبون لهم منافع الدين والدنيا. # و[الثالث]: من يبلي بلاء حسنا في دفع الضرر عنهم، كالمجاهدين # في سبيل الله، من الاجناد والعيون الذين هم القصاد المناصحون (3) # ونحوهم. # والرابع: ذوو الحاجات. PageV01P072 # وإذا حصل من هؤلاء متبرع فقد أغنى الله به، وإلا أعطي ما يكفيه أو # قدر عمله. واذا عرفت أن العطاء يكون بحسب منفعة الرجل، وبحسب # حاجته في مال المصالح وفي الصدقات - أيضا - فما زاد على ذلك لا # يستحقه الرجل إلا كما يستحقه نظراوه، مثل أن يكون شريندا في غنيمة أو # ميراث. # ولا يجوز للامام أن يعطي أحدا ما لا يستحقه لهوى نفسه؛ من قرابة # بينهما، أو مودة، ونحو ذلك، فضلا أن يعطيه لاجل منفعة محرمة منه؛ # كعطية المخنثين من الصبيان المردان؛ الاحرار والمماليك ونحوهم، # والبغايا، والمغنين، والمساخر، ونحو ذلك، أو إعطاء العرافين من # الكهان والمنجمين ونحوهم. # لكن يجوز، بل يجب الإعطاء لتأليف من يحتاج إلى تأليف قلبه، # وإن كان هو لا يحل له أخذ ذلك، كما أباح الله سبحانه وتعالى في القران # العطاء للمولفة قلوبهم من الصدقات، وكما كان النبي لمجيم يعطي المؤلفة # قلوبهم (1) من الفيء ونحوه، وهم السادة المطاعون في عشائرهم، كما # كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يعطي الأقرع بن حابس سيد بني تميم، ~~وعيينة بن حصن # سيد بني فزارة، وزيد الخير (2) الطائي سيد بني نبهان، وعلقمة بن علاثة PageV01P073 ~~العامري سيد بني كلاب. ومثل سادات قريش من الطلقاء؛ كصفوان بن # أمية، وعكرمة بن أبي جهل، وبي سفيان بن حرب، وسهيل بن عمرو، # والحارث بن هشام، وعدد كثير. # ففي " الصحيحين " (1) عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: ms049 # بعث علي وهو باليمن بذهيبة بتربتها إلى رسول الله! ي!، فقسمها رسول # الله! لخيم بين أربعة نفر: الاقرع بن حابس الحنظلي، وعيينة بن بدر (2) # الفزاري، وعلقمة بن علاثة العامري أحد (3) بني كلاب، وزيد الخير (4) # الطائي أحد بني نبهان. # قال: فغضبت قريش والانصار فقالوا: يعطي صناديد نجد ويدعنا؟! # فقال رسول الله! يو 1 لم ق 22]: " إني إنما فعلت ذلك لأتالفهم "، فجاء رجل # ك! اللحية، مشرف الوجنتين، غائر العينين، ناتىء الجبين، محلوق # الرأس، فقال: اتق الله يا محمد، فقال رسول الله! ي!: " فمن يطع الله ا ن # عصيته؟ أيامنني على أهل الارض ولا تأمنوني؟ ". # قال: ثم أدبر الرجل، فاستأذن رجل من القوم في قتله - ويرون أنه # خالد بن الوليد - فقال رسول الله ع! يم: "إن من ضئضىء هذا قوما يقروون # القران لا يجاوز حناجرهم، يقتلون أهل الاسلام، ويدعون أهل # الاوثان، يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرميه، لئن أدركتهم PageV01P074 ~~لاقتلنهم قتل عاد". # وعن رافع بن خديح قال: أعطى رسول الله لمجيم أبا سفيان بن حرب، # وصفوان بن أمية، وعيينة بن حصن، والأقرع بن حابس، كل إنسان # منهم مئة من الابل، وأعطى عباس بن مرداس دون ذلك، فقال عباس بن # مرداس: # أتجعل نهبي ونهب العبب! بين عيينة والاقرع # فما كان حصن (1) ولا حابس يفوقان مرداس في المجمع # وما كنت (2) دون أمرىء منهما ومن تخفض اليوم لا يرفع # قال: فاتم له رسول الله ع! ير مئة. رواه مسلم (3). والعبيد: اسم فرس # له. # والمؤلفة قلوبهم نوعان: كافر، ومسلم. # فالكافر إما أن يرجى بعطيته منفعة؛ كإسلامه، أو دفع مضرته إذا لم # يندفع الا بذلك. # والمسلم المطاع يرجى بعطيته المنفعة أيضا؛ كحسن إسلامه، أو # إسلام نظيره، أو جباية المال ممن لا يعطيه إلا لخوف، أو النكاية في # العدو، أو كفث ضرره عن المسلمين إذا لم ينكف إلا بذلك. # وهذا النوع من العطاء، وإن كان ظاهره إعطاء الرؤساء وترك PageV01P075 ~~الضعفاء، كما يفعل الملوك، فالاعمال بالنيات؛ فاذا كان القصد بذلك # مصلحة الدين وأهله، كان من جنس عطاء النبي ms050 جمع! م وحلفائه، وان كان # المقصود العلو في الأرض والفساد، كان من جنس عطاء فرعون، وانما # ينكره (1) ذو الدين الفاسد، كذي الخويصرة الذي أنكره على النبي! لخير، # حتى قال فيه ما قال. # وكذا حزبه الخوارج أنكروا على أمير المؤمنين علي -رضي الله # عنه - ما قصد به المصلحة من التحكيم، ومحو اسمه، وما تركه من سبي # نساء المسلمين وصبيانهم (2). وهؤلاء أمر النبي! ك! يو بقتالهم؛ لأن معهم # دينا فاسدا لا يصلح به دنيا ولا اخرة. # وكثيرا ما يشتبه الورع القاسد بالجبن والبخل، فان كلاهما (3) فيه # ترك، فيشتبه ترك الفساد لخشية الله تعالى بترك ما يؤمر به من الجهاد # والنفقة: جبنا وبخلا، وقد قال النبي! ييه: "شر ما في المرء شح هالع # وجبن خالع " (4). قال الترمذي. حديث صحيح. PageV01P076 # كذلك قد يترك الانسان العمل ظنا، أو إظهارا أنه ورع، وانما هو # كبر وارادة للعلو، وقول النبي! ي!: "إنما الأعمال بالنيات " (1) كلمة # جامعة كاملة، فان النية للعمل كالروح للجسد، والا فكل واحد من # الساجد دله والساجد للشمس والقمر، قد وضع جبهته على الارض، # فصورتهما واحدة، ثم هذا أقرب الخلق إلى الله تعالى، وهذا أبعد الخلق # عن الله. # 1 لم ق 23] وقد قال الله عز وجل: < وتوا! وا بالحق وتواصؤا بألصبر) (2) # [1 لعصر/ 3]، < ولواع! وا بآلفئن وتواصوا بائمرحمة *> 11 لبلد/ 17]. وفي الاثر: # "أفضل الايمان: السماحة والصبر" (3). فلا تتم رعاية الخلق وسياستهم # إلا بالجود الذي هو العطاء، والنجدة التي هي الشجاعة، بل لا يصلح # الدين والدنيا إلا بذلك. PageV01P077 # ولهذا كان من لم يقم بهما سلبه الله الامر ونقله إلى غيره، كما قال # الله تعالى: " < يايها لذلرر ءامنوا ما لكؤ إذا قيل لكل نفروا في سييل ألله # أثاقلتؤ الى لارضن أرضيتم بالحيؤة لديخا مف الأخرح فمامتع الحيؤه # لدشا فى لاخرؤ إلا ظيل! إلا شفروا يعذئحم عذابا أالما # صءص ء صىص # ويستبدل فوئا رصم ولا تضزوه شئا ولده على - سص قديرص!) # [التوبة / 38 - 39]. # وقال تعالى: < هانتم طؤلا ضذعؤن لننفقو فى سبيل لله فمنحم من # لخلى ومن يتخل لمحانما ms051 تتجل عن! س! ولله الغنى وأشم ئفقراص! وإت تتولوا # ! متدصدذقؤما عترصدم ثص لايكونوأ أمصلصص!) [محمد/ 38]. # وقد قال سبحانه وتعالى: < لا يستتوي منكم من أنفق من فئل آلفتح وقئل # اولحك أغظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقتلوا وكا وعد لله الحسئئ) ~~[الحديد/ # 10] فعلصب الأمر بالانفاق الذي هو السخاء، والقتال الذي هو الشجاعة. # وكذلك قال في غير موضع: <وجفدوا في سبيل الله لهائواالم وأنفسهم> # [التوبة/ 0 2]. # وبنر أن البخلص من الكبائر في قوله تعالى: < ولاتحسبن اللدين صخلون # بما ءاتيهم لله من قضله-هوخئرا فثم بل هو لثير التم سيطؤ! ون ما مصاو به دؤم # نصمة > 1 آل عمران / 180]، وفي قوله تعالى: <ولذجمت يكتروصت # الذهب ولقضة ولا ينفقونها فى سبيل دله فبمثئزهم بذا+أليم! > الاية # [التوبة / 4 3]. # وكذلك الجبن في مثاص قوله تعالى: < ومن دو-لهم يومعدص دبر! إلا # متحرفا لقئال أو متخا إف فئؤفقذباء بغضمي مصت لده وماوئه جهئم # وبئسى لهصير!) [الانفال/ 16]، وفي قوله: <وئحلفون بالله إنهم # 78 PageV01P078 ~~لمم وما هم منكم ولبههم قؤم دقرقورن!) [التربة/ 56]، وهو كثير # في الكتاب والسنة، وهو مما اتفق عليه أهل الارض، حتى إنهم يقولون # في الامثال العامية: لا طعنة ولا جفنة (1)، ويقولون: لا فارس الخيل ولا # وجه العرب (2). # لكن افترق الناس هنا ثلاث فرق: # * فريق غلب عليهم ححث العلو في الارض أو الفساد، فلم ينظروا # في عاقبة المعاد، ورأوا أن السلطان لا يقوم إلا بعطاء، وقد لا يتأتى # العطاء إلا باستخراج أموال من غير حلها، فصاروا نهابين وهابين. # وهؤلاء يقولون: لا يمكن أن يتولى على الناس إلا من ياكل # ويطعم، فانه إذا تولى العفيف (3) الذي لا ياكل ولا يطعم، سخط عليه # الروساء وعزلوه، إن لم يضروه في نفسه وماله. وهؤلاء نظروا في عاجل # دنياهم وهملوا الاجل من دنياهم واخرتهم، فعاقبتهم عاقبة رديئة في # الدنيا والاخرة، إن لم يحصل لهم ما يصلح اخرتهم (4) من توبة ونحوها # مما يعتقدونه فينجوا منه (). # * وفريق عندهم خوف من الله تعالى، ودين يمنعهم عما يعتقدونه PageV01P079 ~~قبيحا، من ظلم الخلق وفعل المحارم، فهذا حسن واجب، ms052 لكن قد # يعتقدون مع ذلك أن السياسة لا تتم إلا بما يفعله أولئك من الحرام، # فيمتنعون أو يمنعون عنها مطلفا، وربما كان في نفوسهم جبن أو بخل، # أو ضيق خلق عاضد لما (1) معهم من الدين، فيقعون أحيانا في ترك # واجب يكون تركه أضر عليهم من بعض المحرمات، أو يقعون في النهي # عن واجب، يكون النهي عنه من الصد عن سبيل الله. # وقد يكونون متاولين، وربما اعتقدوا أن إنكار ذلك واجب ولا يتم # إلا بالقتال، فيقاتلون المسلمين كما فعلت الخوارج؛ فهؤلاء لا تصلح # بهم الدنيا ولا الدين الكامل، لكن قد يصلح بهم كثير من أنواع الدين # وبعض أمور الدنيا، وقد يعفى عنهم في بعض ما (2) اجتهدوا فيه # فاخطاوا، ويغفر لهم قصورهم، وقد يكونون من الاخسرين أعمالا الذين # ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. # وهذه طريقة من لا ياخذ لنفسه ولا يعطي غيره، ولا يرى أن يتالف # الناس من الكفار والفجار لا بمال ولا بنفع (3)، ويرى أن إعطاء المولفة # قلوبهم من نوع الجور والعطاء المحرم. # * الفريق الثالث: الامة الوسط، وهم أهل دين محمد ع! ي!، # وخلفاوه على عامة الناس وخاصتهم إلى يوم القيامة، وهو: إنفاق المال # والمنافع للناس - وان كانوا روساء - بحسب الحاجة الى صلاح الأحوال PageV01P080 ~~لاقامة (1) الدين، والدنيا التي يحتاج إليها الدين ه وعفته في نفسه فلا # ياخذ مالا يستحقه، فيجمعون بين التقوى والاحسان < إن ألله ء لذين # تقوا ؤا لذين هم ئحسنوت!) [النحل / 8 2 1]. # فلاتتم السياسة الدينية إلا بهذا، ولا يصلح الدين والدنيا إلا بهذه # الطريقة، وهذا هو الذي يطعم الناس ما يحتاجون إلى إطعامه (2)، ولا # ياكل هو إلا الحلال الطيب، ثم هذا يكفيه من الانفاق أقل مما يحتاج إليه # الا"ول، فان الذي ياخذ لنفسه تطمع فيه النفوس مالا تطمع في العفيف، # ويصلح به الناس في دينهم مالا يصلحون بالثاني، فإن العفة مع القدرة # تقوكي حرمة الدين. # وفي " الصحيحين " (3) عن أبي سفيان بن حرب ان هرقل ملك الروم # قال له عن النبي ع! ير: بماذا ms053 يامركم؟ قال: يامرنا بالصلاة والصدقة # والعفاف والصلة. # وفي الاثر: أن الله أوحى إلى رسوله إبراهيم الخليل - صلى الله على # نبينا وعليه وعلى كافة الانبياء والمرسلين -: يا إبراهيم اتدري لم # اتخذتك خليلا؟ لأني رأيت العطاء أحب اليك من الاخذ (4). PageV01P081 # وهذا الذي ذكرناه في الرزق والعطاء الذي هو السخاء وبذل المنافع= # نظيره في الصبر والغضب الذي هو الشجاعة ودفع المضار: ان الناس ثلاثة # اقسام: قسم يغضبون لنفوسهم ولربهم، وقسم لا يغضبون لنفوسهم ولا # لربهم، والثالث -وهو الوسط - أن يغضب لربه لا لنفسه كما في # " الصحيحين " (1) عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "ما ضرب رسول الله # "لجر بيده خادما له، ولا امرأة، ولا دابة، ولا شيئا قط الا أن يجاهد في # سبيل الله، ولا نيل منه شيء فانتقم لنفسه، إلا أن تنتهك حرمات الله، فإذا # انتهكت حرمات الله لم يقم لغضبه شيء حتى ينتقم لله تبارك وتعالى ". # فاما من يغضب لنفسه لا لربه، أو ياخذ لنفسه ولا يعطي غيره # 1 لم قه 2]، فهذا القسم الرابع شز الخلق لا يصلح بهم دين ولا دنيا. # كما أن الصالحين أرباب السياسة الكاملة، هم الذين قاموا # بالواجبات وتركوا المحرمات، وهم الذين يعطون ما يصلح الدين # بعطائه، ولا ياخذون إلا ما أبيح لهم، ويغضبون لربهم إذا انتهكت # محارمه، ويعفون عن حظوظهم، وهذه أخلاق رسول الله! ير في بذله # ودفعه، وهي أكمل الامور، وكلما كان اليها أقرب كان أفضل. # فليجتهد المسلم في التقرب إليها بجهده، ويستغفر الله تعالى بعد # ذلك من قصور أو تقصير، بعد أن يعرف كمال ما بعث الله به محمدا - صلى الله ~~عليه وسلم - # من الدين. PageV01P082 # فهذا في قوله تبارك وتعالى: 11 لانساء/ 58]. # فصل # وأما قوله تعالى: < و! ذا حكمتو بين لناس أن تخكلوأ يالدذ) [العساء/ # 58] فان الحكم بين الناس يكون في الحدود والحقوق، وهما قسمان: # فالقسم الاول: الحدود والحقوق التي ليست لقوم معينين، بل # منفعتها لمطلق المسلمين، أو نوع منهم، وكلهم محتاج إليها، وتسمى # حدود الله وحقوق ms054 الله (1)، مثل: حد قطاع الطريق، والسراق، والزناة # ونحوهم، ومثل: الحكم في الامور السلطانية، والوقوف والوصايا التي # ليست لمعئن، فهذه من أهم أمور الولايات؛ ولهذا قال علي بن أبي # طالب - رضي الله عنه -: لابد للناس من إمارة برة كانت أو فاجرة، فقيل: # يا مير المؤمنين، هذه البرة قد عرفناها فما بال الفاجرة؟ فقال: تقام بها # الحدود، وتأمن بها السبل، ويجاهد بها العدو، ويقسم بها الفي ء (2). # وهذا القسم (3) يجب على الولاة البحث عنه (4)، واقامته من غير # دعوى أحد به، وكذلك تقام الشهادة فيه من غير دعوى أحد به، وان كان # الفقهاء قد اختلفوا في قطع يد السارق: هل يفتقر إلى مطالبة المسروق PageV01P083 ~~بماله؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره، ولكنهم متفقون على أنه لا # يفتقر إلى مطالبة المسروق بالحد، بل اشترط بعضهم المطالبة بالمال (1) # لئلا يكون للسارق فيه شبهة. لا # وهذا القسم يجب إقامته على الشريف والوضيع، والقوي # والضعيف، ولايحل تعطيله لا بشفاعة ولا بهدية ولا بغيرهما، ولا تحل # الشفاعة فيه، ومن عطله لذلك -وهو قادرعلى إقامته - فعليه لعنة الله # والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلأ، وهو ممن # اشترى بايات الله ثمنا قليلا. # روى أبو داود في "سننه" (2) عن عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما- # قال: قال رسول الله! ي!: " من حالت شفاعته دون حا من حدود الله فقد # ضاد (3) الله في أمره، ومن خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط # الله حتى ينزع، ومن قال في مسلم ماليس فيه حيس في ردغة الخبال حتى # يخرج مما قال ". قيل: يا رسول الله، وما ردغة الخبال؟ قال: "عصارة # أهل النار". # فذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - الحكام، والشهداء، والخصماء، وهؤلاء أركان PageV01P084 ~~وفي "الصحيحين" (1) عن عائشة -رضي الله عنها-: "أن قريشا # اهمهم شان المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الده؟ # فقالوا: ومن يجترىء عليه إلا سامة بن زيد، قال: يا سامة، أتشفع في # حد من حدود الله؟ [لم ق 26] إنما هلك بنوا إسرائيل أنهم كانوا إذا ms055 سرق # فيهم الشريف تركوه، واذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، والذي # نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها". # ففي هذه القصة عبرة، فان أشرف بيت كان في قريش بطنان: بنو # مخزوم، وبنو عبد مناف، فلما وجب على هذه القطع بسرقتها، التي هي # جحود العارية على قول بعض العلماء، أو سرقة أخرى غير هذه على قول # اخرين، وكانت من أكبر القبائل وشرف البيوت، وشفع فيها حب رسول # الله! لمجي! ه أسامة = غضب رسول الله! يه، وأنكر عليه دخوله فيما حرمه الله، # وهو الشفاعة في الحدود، ثم ضرب المثل بسيدة نساء العالمين - وقد # برأها الله من ذلك - فقال: "لو ن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها". # وقد روي: أن هذه المرأة التي قطعت يدها تابت، وكانت تدخل # بعد ذلك على النبي! يئ فيقضي حاجتها (2). # فقد روي: "أن السارق إذا تاب سبقته يده إلى الجنة، وإن لم يتب # سبقته يده إلى النار" (3) PageV01P085 ~~وروى مالك في "الموطا" (1): أن جماعة أمسكوا لصا ليرفعوه إلى # عثمان، فتلقاهم الزبير فكلمهم فيه، فقالوا: اذا رفع إلى عثمان فاشفع # فيه عنده، فقال: إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع. # يعني الذي يقبل الشفاعة. # وكان صفوان بن أمية نائما على رداء له في مسجد النبي! شيو، فجاء # لصن فسرقه، فاخذه فاتى به النبيئ! شمو، فامر بقطع يده، فقال: يا رسول # الله، أعلى ردائي تقطع يده؟ أنا أهبه له، قال: " فهلا قبل أن تاتيني به (2) " # ثم قطع يده. رواه أهل السنن (3). PageV01P086 # رفع إلي فلا يجوز تعطيل الحد لا بعفو ولا بشفاعة ولا بهبة ولا غير # ذلك. # ولهذا اتفق العلماء -فيما علم - على أن قاطع الطريق واللص # ونحوهما إذا رفعوا إلى ولي الامر ثم تابوا بعد ذلك لم يسقط الحد # عنهم، بل تجب إقامته وإن تابوا. فإن كانوا صادقين في التوبة كان الحد # كفارة لهم، وكان تمكينهم من ذلك من تمام التوبة، بمنزلة رد الحقوق # إلى أهلها، والتمكين من استيفاء القصاص في حقوق الآدميين. # وأصل هذا ms056 في قول الله سبحانه وتعالى: <فن لمجثتقع شقعة حسنة # يكن لمر فصيب منهآ ومن يشفغ شقعة سيئة يكن ل! كفل منها وكان ألله على كل # لثئي مميئا!) [النساء/ 85]. فان الشفاعة هي: إعانة الطالب حتى يصير # معه شفعا بعد ن كان وترا، فإن أعانته (1) على بر وتقوى كانت شفاعة # حسنة، وان أعانته على إثم وعدوان كانت شفاعة (2) سيئة. والبز: ما # أمرت به، والاثم: ما نهيت عنه، وان كانوا كاذبين فإن الله لا يهدي كيد # الخائنين. # وقد قال الله تعالى: < تماجز ؤا الذين! كاربرن الله ورسوله-ويسعؤن فى # الأرضق فسادا أن يقئلو أؤ! تئبو أو تقظح أتديهؤ وأرجلهم من ضئف # أؤيخفو من الارضن ذلث لهز خز3 في الدنيا ولهؤ في لاخرة عذاب # علؤ! الا الذجمن تابو من قتل أن تندروأ [لم ق 27] علتهخ فاغلمو أت دده # بر * # عمور رحير! > 1 المائدة/ 33 - 34] فاستثنى التائبين قبل القدرة عليهم PageV01P087 ~~فقط، فالتائب بعد القدرة عليه باق فيمن وجب عليه الحد (1)؛ للعموم # والمفهوم والتعليل. # هذا اذا كان قد ثبت بالبينة، فاما إذا كان باقرار، وجاء مقرا بالذنب # تائبا، فهذا فيه نزاع مذكور في غير هذا الموضع، وظاهر مذهب أحمد: # أنه لا تجب إقامة الحد في مثل هذه الصورة، بل إن طلب إقامة الحد عليه # أقيم، وان ذهب لم يقم عليه حد، وعلى هذا حمل حديث ماعز بن مالك # لما قال: "فهلا تركتموه " (2)، وحديث الذي قال: " أصبت حدا فاقمه # علي" (1)، مع اثار أخر (4). # وفي "سنن أبي داود" والنسائي عن عبدالله بن عمر -رضي الله # عنهما - أن رسول الله! يم قال: " تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من # حد فقد وجب " (5). PageV01P088 # وفي " سنن النسائي " وابن ماجه عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن # النبي! ي! قال: "حد يعمل به في الارض خير لاهل الارض من أن # يمطروا أربعين صباحا" (1). # وهذا لان المعاصي سبب لنقص الرزق والخوف من العدو، كما # يدل عليه الكتاب ولسنة، فاذا أقيمت الحدود، ظهرت طاعة الله ونقصت # معصيته، فحصل الرزق والنصر. # (2) ء، # ولا ينبعي ان يؤخد ms057 من الزاني أو السارق أو قاطع الطريق # ونحوهم مال (3) يعطل به الحد، لا لبيت المال ولا لغيره. وهذا المال # المأخوذ لتعطيل الحد سحت خبيث، وإذا فعل ولي الامر ذلك فقد جمع # فسادين عظيمين. # أحدهما: تعطيل الحد، والثاني: أكل السحت. فترك الواجب # وفعل المحرم، قال الله تعالى: < لولا ينهيهم لربنيوت والأخبار عن فولهم # الاتو وكلهص لشخمت لبتسى ماكانوا يقحنعون!) [المائدة/ 63]، وقال تعالى # عن اليهود: < سئعون لدف أكنون للسحتت) [المائدة/ 42]؟ لانهم # كانوا يأكلون السحت من الرشوة التي تسمى: البرطيل (4)، وتسمى # حيانا: الهدية وغيرها، ومتى أكل ولي الامر الشحت احتاج أن يسمع PageV01P089 ~~الكذب من الشهادة الزور وغيرها، وقد " لعن رسول الله ءلمجيم الراشي ~~والمرتشي # والرائش "، وهو الواسظة الذي يمشي بينهما. رواه أهل السنن (1). # وفي "الصحيحين (2): "أن رجلين اختصما إلى النبي غ! ي! فقال # احدهما: يا رسول الله، اقض بيننا بكتاب الله، فقال صاحبه - وكان أفقه # منه -: نعم يا رسول الله، اقر بيننا بكتاب الله واذن لي، فقال: " قل"، # فقال: إن ابني كان عسيفا في أهل هذا - يعني أجيزا - فزنى بامرأته، # فافتديت منه بمئة شاة وخادم، واني سألت رجالا من أهل العلم # فأخبروني أن على ابني جلد مئة وتغريب عام، ون على امرأة هذا # الرجم. فقال: "والذي نفسي بيده لاقضين بينكما بكتاب الله: المئة # والخادم رد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، واغد يا نيس # على امرأة هذا فاسألها فان اعترفت فارجمها"، فسألها فاعترفت # فرجمها". # ففي هذا الحديث أنه لما بذل عن المذنب هذا المال لدفع الحد # عنه، أمر النبي! لمجيم بدفع المال إلى صاحبه، ومر بإقامة الحد، ولم ياخذ # المال للمسلمين؛ من المجاهدين والفقراء وغيرهم. PageV01P090 # وقد أجمع المسلمون على أن تعطيل الحد بمالي يؤخذ أو غيره لا # يجوز، وأجمعوا على أن 1 لم ق 28] المال الماخوذ من الزاني، والسارق، # والشارب، والمحارب قاطع الطريق (1)، ونحو ذلاش، لتعطيل الحد= # مال سحت خبيث. # وكثير مما يوجد من فساد أمور الناس، إنما هو لتعطيل الحد بمال أو # جاه، وهذا من أكبر الاسباب في فساد أهل البوادي ms058 والقرى والامصار، # من الاعراب والتركمان والاكراد والفلاحين، وهل الاهواء، كقيس # ويمن، وهل الحاضرة؛ من روساء الناس وغنيائهم وفقرائهم، وأمراء # الناس ومقدميهم وجندهم. وهو سبب سقوط حرمة المتولي، وسقوط # قدره من القلوب، وانحلال أمره، فاذا ارتشى وتبزطل على تعطيل حد # ضعفت نفسه أن يقيم حدا اخر، وصار من جنس اليهود الملعونين. # وأصل البرطيل هو: الحجر المستطيل، سميت به الرشوة لأنها تلقم # المرتشي عن التكلم بالحق، كما يلقمه الحجر الطويل (2). كما قد جاء # في الاثر: إذا دخلت الرشوة من الباب خرجت الامانة من الكوة (3). # يعني: الطاقة (4). PageV01P091 # وكذلك إذا أخذ مالا للدولة على ذلك، مثل هذا الشحت الذي # يسمى: التاديبات، ألا ترى أن الاعراب المفسدين إذا أخذوا مالا لبعض # الناس، ثم جاءوا إلى ولي الامر، فقادوا إليه خيلا فيقدمونها له، أو # غيرها= كيف يقوى طمعهم في الفساد، وتنكسر حرمة الولاية # والسلطنة، وتفسد الرعية! # وكذلك الفلاحون وغيرهم، وكذلك شارب الخمر إذا أخذ فدفع # بعض ماله، كيف يطمع الخمارون فيرجون إذا أمسكوا أن يفتدوا ببعض # أموالهم، فيأخذها ذلك الوالي سحتا لا يبارك فيها، والفساد قائم. # وكذلك ذوو الجاه (1) إذا حموا أحدا أن يقام عليه الحد، مثل أن # يرتكب بعض الفلاحين جريمة، ثم يأوي إلى قرية نائب السلطان، أو # ء (2). # مير ديحتمي على الله ورسوله، فيكون ذلك الذي حماه ممن لعنه الله # ورسوله، فقد روى مسلم في "صحيحه" (3) عن علي بن أبي طالب # - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله جمي: " لعن الله من أحدب حدثا، أو # اوى محدثا". فكل من اوى محدثا من هؤلاء المحدثين فقد لعنه الله # ورسوله. # وإذا كان النبي! ير قد قال: "إن من حالت شفاعته دون حا من # حدود الله فقد ضاد الله في امره " (4) فكيف بمن منع الحدود بقدرته ويده، PageV01P092 ~~واعتاض من (1) المجرمين بسحت من المال يأخذه؟! لا سيما الحدود # على سكان البر، فإن من أعظم فسادهم: حماية المعتدين منهم بجاه أو # مال، سواء كان المال المأخوذ لبيت المال أو للوالي سرا أو علانية، # فذلك جميعه محرم بإجماع المسلمين، وهو ms059 مثل تضمين الحانات # والخمر (2)، فان من مكن من ذلك أو عان أحدا عليه بمال ياخذه، # فهم (3) من جنس واحد. # والمال المأخوذ على هذا شبيه بما يؤخذ من مهر البغي، وحلوان # الكاهن، وثمن الكلب، وجرة المتوسط في الحرام الذي "يسمى: # القواد، قال النبي ع! ير: "ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، # وحلوان الكاهن خبيث ". رواه البخاري (4). # فمهر البغي هو الذي يسمى: جذور القحاب ()، وفي معناه ما # يعطاه المخنثون الصبيان من المماليك أو الاحرار على الفجور بهم # [لم ق 29]. وحلوان الكاهن مثل حلاوة المنجم ونحوه، على ما يخبر به # من الاخبار المبشرة بزعمه، ونحو ذلك. # وولي الامر ذا ترك إنكار المنكرات واقامة الحدود عليها بمال PageV01P093 ~~ياخذه = كان بمنزلة مقدم الحراميه الذي يقاسم المحاربين على # الاخيذة (1)، وبمنزلة القواد الذي يأخذ ما يأخذه ليجمع بين اثنين على # فاخنة. وكانت حاله شبيها بحال عجوز السوء امرأة لوط التي خانته، # نت تدل الفجار على ضيفه التى قال الله فيها: < قأئحيئه وأفله، الا # (2) # ضاتإ كانت من لفبرين *> [الآعراف/ 83]، وقال تبارك وتعالى: # < فاشرباهلثءلقطع من الئل ولايفئفت منم أحا إلا ائصألك نه- مصيجهاما # أصابهم > [هود/ 81]، فعذب الله عجوز السوء القوادة بمثل ما عذب القوم # السوء الذين كانوا يعملون الخبائث، وهذا لان هذا جميعه أخذ مال # للاعانة على الاثم والعدوان، وولي الامر إنما نصب ليأمر بالمعروف # وينهى عن المنكر، وهذا هو مقصود الولاية، فإذا كان الوالي يمكن من # المنكر بمال يأخذه - كان قد أتى بضد المقصود، مثل من نصبته ليعينك # على عدوك، فأعان عدوك عليك، وبمنزلة من أخذ مالا ليجاهد به في # سبيل الله تعالى، فقاتل به المسلمين!! # يوضج ذلك: أن صلاح البلاد والعباد بالامر بالمعروف والنهي # عن المنكر (3)، فان صلاح المعاش والمعاد (4) في طاعة الله ورسوله، # ولا يتم ذلك إلا بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبه صارت هذه # الامة خير أمة أخرجت للناس، قال الله تعالى: < كنتم خير أفة اخرجت # للئاس يأون بائمعروف وتدهؤن عن المر! [ال عمران / 0 1 1]، # وقال تعالى: < ولتكن منكم أمة يذعون لي ألخئر ويامروبئ يالمغروفي ms060 وينهؤن عن PageV01P094 ~~المانكر) [آل عمران / 4 0 1]، وقال تعا لى: < ولمؤمنون والمؤمتت بعض! أؤلماء # بعفن يأصون بالمعروف وينهون عن لمن!) [التوبة/ 71] (1)، و! ال الله # تعالى عن بني إسرائيل: < سلنوا لا يستناهوت عن سر فملوه لبئسن # ما! انوا يفعلون!) [المائدة/ 79]، وقال تعالى: <فلما نسوا ما # ذئحرو قي أنجينا لذين ينهون عن دسوص وأخذنا ا يف ظدو بعذابط لئمبى بما # كانوأ يفسقوت!) [الاعراف / 5 6 1]. # فاخبر الله تعالى أن العذاب لما نزل نجى الذين ينهون عن السيئات، # وأخذ الظالمين بالعذاب الشديد. # وفي الحديث الثابت: أن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - خظب # الناس على منبر رسول الله لمجو فقال: أيها الناس، إنكم تقرءون هذه الآية # وتضعونها على جمير موضعها: < يائها ا ين ءامنوا علئكتم أنفسكئم لا لضركم من # ضل إذا اقتدتتو (2)) [المائدة/ 105] واني سمعت رسول الله ءلمجو يقول: # "إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب (3) # منه". (4) PageV01P095 ~~وفي حديث آخر: "إن المعصية اذا خفيت (1) لم تضر الا صاحبها، # ولكن إذا ظهرت فلم تنكر ضزت العامة " (2). # وهذا القسم الذي ذكرناه من الحكم في حدود الله وحقوقه # مقصوده (3) الاكبر هو: الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالامر # بالمعروف مثل: الصلاة، والزكاة، والصيام، والحح، والصدقة، # والامانة، وبر الوالدين، وصلة الارحام، وحسن العشرة مع الاهل # والجيران، ونحو ذلك. # فالواجب على ولي الامر أن يأمر بالصلوات المكتوبات جميع من # يقدر على أمره، ويعاقب التارك بإجماع المسلمين. # فإن كان التاركون طائفة ممتنعة [لم ق 30] قوتلوا بتركها (4) بإجماع # المسلمين، وكذلك يقاتلون على ترك الزكاة، والصيام، وغيرهما، # وعلى استحلال ما كان من المحرمات الظاهرة المجمع عليها؛ كنكاح # ذوات المحارم، والفساد في الارض، ونحو ذلك. فكل طائفة ممتنعة # عن التزام شريعة من شرائع الاسلام الظاهرة والمتواترة يجب جهادها # حتى يكون الدين كله لله، باتفاق العلماء (5). PageV01P096 # والط كان التارك للصلاة واحدا، فقد قيل: إنه" يعاقب بالضرب # والحبس حتى يصلي، وجمهور (1) العلماء على أنه يجب قتله إذا امتنع # من الصلاة بعد أن يستتاب كما يستتاب المرتد (2)، فان تاب وصلى والا ms061 # قتل. وهل يقتل كافرا، أو مسلما فاسقا (3)؟ فيه قولان، وأكثر السلف # على أنه يقتل كافرا، وهذا كله مع الاقرار بوجوبها. أما إذا جحد وجوبها # فهو كافر بإجماع المسلمين، وكذلك من جحد سائر الواجبات المذكورة # والمحرمات التي يجب القتال عليها، فالعقوبة على ترك الواجبات، # وفعل المحرمات هو مقصود الجهاد في سبيل الله، وهو واجب على # الامة بالاتفاق (4)، كما دل عليه الكتاب والسنة، وهو من أفصل # الاعمال. # قال رجل: يا رسول الله، دلني على عمل يعدل الجهاد في سبيل # الله، قال: "لا تستطيعه - أو لا تطيقه -"، قال: أخبرني به، قال: "هل # تستطيع إذا خرج المجاهد أن تصوم لا تفطر وتقوم لا تفتر"؟ قال: ومن # يستطيع ذلك؟ قال: " فذلك الذي يعدل الجهاد في سبيل الله " (5). # وقال (6): " إن في الجنة لمئة درجة، من (7) الدرجة إلى الدرجة كما PageV01P097 ~~بين السماء والأرض أعذها الله للمجاهدين في سبيله " (1). كلاهما في # "الصحيحين". # وقال النبي ع! ي!: "رأس الأمر الاسلام، وعموده الصلاة، وذروة # سنامه الجهاد في سبيل الله " (2). # وقال سبحانه وتعالى: < إنما المؤمنون ائذين ءامنوا بالله ورسولإ يم لم # يرتابوا وخهدوا بافوالهم وانفسهؤ فى سليل الله أوليهك هم الضنهدقون *> # 1 الحجرات/ 15]، وقال سبحانه وتعالى: [التوبة / 9 1 - 22]. # فصل # فمن ذلك عقوبة المحاربين قطاع الطريق، الذين يعترضون الناس # بالسلاح في الطرقات ونحوها ليغصبوهم المال مجاهرة؛ من الاعراب، # أو التركمان، أو الاكراد، أو الفلاحين، أو فسقة الجند، أو مردة # الحاضرة، أو غيرهم، قال الله تعالى فيهم: < نماجش ؤ الذين! كاربرن الله # ورسوله-ولمجمتعون فى لارض فسادا أن يقتلو أؤلمجحلبو أؤ! ظح أتم يهم # وأرجلهم من فذف أوبنفو مف لأرضن ذ لث لهؤضر3 في ms062 لدليا ولهؤ # في لأخرة عذاب عظيم!) [المائدة/ 33]. # وقد روى الشافعي - رضي النه عنه -[لم ق 31] في " مسنده " (1) عن ابن # عباس - رضي الله عنه - في قطاع الطريق: إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا # وصلبوا، واذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا، وإذا أخذوا # المال ولم يقتلوا قطعت (2) أيديهم وأرجلهم من خلاف، واذا أخافوا # السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرضه # وهذا قول كثير من أهل العلم كالشافعي وأحمد، وهو قريب من قول PageV01P099 ~~أبي حنيفة. ومنهم من يسوع للامام أن يجتهد فيهم، فيقت! من رأى قتله # مصلحة منهم (1) وان كان لم يقتل، مثل أن يكون رئيسا مطاعا فيهم، # ويقطع من راى قطعه مصلحة وان كان لم ياخذ المال، مثل أن يكون ذ ا # جلد وقوة في أخذ المال. # كما أن منهم من يرى أنه إذا أخذوا المال قتلوا وقطعوا وصلبوا، # والاول قول الاكثر، فمن كان من المحاربين قد قتل فإنه يقتله الامام # حدا، لا يجوز العفو عنه بحال بإجماع العلماء، ذكره ابن المنذر (2). ولا # يكون أمره إلى ورثة المقتول، بخلاف مالو قتل رجل رجلا لعداوة بينهما # أو خصومة، أو نحو ذلك من الاسباب الخاصة، فإن هذا دمه لأولياء # المقتول إن أحبوا قتلوا (3)، وان أحبوا عفوا، وإن أحبوا أخذوا الدية؛ # لأنه قتله لغرض خاص. # وأما المحاربون فإنما يقتلون لاخذ أموال الناس، فضررهم عام # بمنزلة السراق؛ فكان قتلهم حدا لله، وهذا متفق عليه بين الفقهاء. # حتى لو كان المقتول غير مكافىء للقاتل؛ مثل أن يكون القاتل حرا # والمقتول عبدا، أو القاتل مسلما والمقتول ذميا ومستأمنا (4)، أو ولد # القاتل (5)، فقد اختلف الفقهاء هل يقتل في المحاربة؟ والاقوى أنه # يقتل، كقول مالك وأحمد في إحدى (6) روايتيه والشافعي في قول PageV01P100 ~~له (1)؛ لانه يقتل للفساد العام حدا، كما يقطع إذا أخذ أموالهم، وكما # يحبس بحقوقهم (2). # صماذا كان المحاربون الحرامية جماعة (3) فالواحد منهم باشر القتل # بنفسه والباقون أعوان له وردء له، فقد قيل: إنه يقتل المباشر فقط، # والجمهور على أن الجميع يقتلون ولو كانوا مئة، ون الردء والمباشر # سواء، ms063 وهذا هو المأثور عن (4) الخلفاء الراشدين، فان عمر بن الخطاب # - رضي الله عنه - قتل ربيئة المحاربين (5). والربيئة هو: الناظر (6) الذي # يجلس على مكان عال ينظر منه لهم من يجىء؛ ولان المباشر إنما تمكن # من قتله بقوة الردء ومعونته. # والطائفة إذا انتصر بعضها ببعفيى حتى صاروا ممتنعين، فهم # مشتركون في الثواب والعقاب كالمجاهدين، فان النبي ع! يم قال: # "المسلمون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من # سواهم، ويرد متسريهم على قاعدهم " (7). PageV01P101 # يعني أن جيش المسلمين إذا برزت منهم (1) سرية فغنمت مالا، فإن # الجيش يشاركها فيما غنمت؛ لانها بطهره وقوته تمكنت، لكن تنفل عنه # نفلا، فان النبي ع! يم كان ينفل السرية إذا كانوا في بداءتهم الربع بعد # الخمس، فإذا رجعوا إلى أوطانهم وتسرت سرية نفلهم الثلث بعد # الخمس (2). وكذلك لو غنم الجيش غنيمة شاركته السرية؛ لانها في # مصلحة الجيش 1 لم ق 32] كما قسم النبي ع! يو لطلحة والزبير (3) - رضي الله # عنهما - يوم بدر؛ لانه كان قد بعثهم في مصلحة الجيش. فأعوان الطائفة # المتمنعة ونصارها منها فيما لهم وعليهم. # وهكذا المقتتلون على باطل لا تأويل فيه، مثل المقتتلين على # عصبية ودعوى جاهلية، كقيس ويمن ونحوهما، هما ظالمتان، كما قال # النبي! لخيم: "إذا التقى المسلمان بسيفيهما قالقاتل والمقتول في النار"، - # قيل: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: "إنه أراد قتل # صاحبه ". أخرجاه في "الصحيحين " (4). PageV01P102 # وتضمن كل طائفة ما تلفت للاخرى (1) من نفس ومال، وان لم # يعرف عين القاتل؛ لان الطائفة الواحدة المتمنع بعضها ببعض كالشخص # الواحد (2). # وأما إذا أخذوا المال فقط ولم يقتلوا - كما قد يفعله الاعراب كثيزا - # فإنه يقطع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى، عند كثر العلماء # كابي حنيفة والشافعي وحمد وغيرهم. وهذا معنى قول الله تعالى: < أو # تقظح أتديهم وأرجلهم من خنف> [المائدة / 33] تقطع اليد التي يبطش # بها، والرجل التي يمشي عليها، وتحسم يده ورجله بالزبت المغلي # ونحوه، لينحسم الدم ولا يخرج، لتفضي الى تلفه (3)، وكذلك تحسم يد # السارق بالزيت (4). # وهذا القدر (5) قد ms064 يكون ازجر من القتل، فإن الاعراب وفسقة الجند PageV01P103 ~~وغيرهم، إذا رأوا دائما بينهم من هو مقطوع اليد والرجل تذكروا بذلك # جرمه فارتدعوا، بخلاف القتل فانه قد ينسى، وقد يؤبر بعض النفوس # الابيه قتله على قطع يده ورجله من خلاف، فيكون هذا أشد تنكيلأ له # ولامثاله. # وما إذا شهروا السلاخ ولم يقتلوا نف! ا ولم يأخذوا مالا ثم أغمدوه # وهربوا (1)، أو تركوا الحراب (2) فانهم ينفون، فقيل: نفيهم تشريدهم فلا # يتركون يأوون (3) في بلد، وقيل: هو حبسهم، وقيل: هو ما يراه الامام # أصلح من نفي أو حيس أو نحو ذلك. # والقتل المشروع هو: ضرب الرقبة بالسيف ونحوه؛ لان ذلك # أوحى (4) أنواع القتل، وكذلك شرع الله قتل ما يباج قتله من الادميين # والبهائم إذا قدر عليه على هذا الوجه، وقال النبي جم! ي!: "إن الله كتب # الإحسان على كل شيء، فاذا قتلتم فأحسنوا القتلة، واذا ذبحتم فأحسنوا # الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته ". رواه مسلم (5). # وقال: " إن أعف الناس قتلة أهل الايمان " (6). PageV01P104 # فصل (1) # وما الصلب المذكور فهو: رفعهم على مكان عال ليراهم الناس # ويشتهر أمرهم، وهو بعد القتل عند جمهور العلماء، ومنهم من قال: # يصلبون ثم يقتلون وهم مصلوبون. # وقد جوز بعض الفقهاء قتلهم بغير السيف، حتى قال بعضهم: # نتسركون على المكان العالي حتى يموتوا حتف أنوفهم (2) بلا قتل. # فأما التمثيل في القتل؛ فلا يجوز إلا على وجه القصاص، وقد قال # عمران بن حصين - رضي الله عنه -: ما خطبنا رسول الله ع! يم خطبة إلا # أمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة (3). # حتى الكفار إذا قتلناهم فانا لا نمثل بهم بعد القتل، ولا نجدع أنفهم # وآذانهم ولا نبقر بطونهم، إلا ن يكونوا [لم ق 33] فعلوا ذلك بنا، فنفعل # بهم مثل مافعلوا، والترك أفضل، كما قال الله سبحانه وتعالى: <وإبئ # عاقتتؤ فعاقبوا بمثل ما عوقتتم به ولين صبزتم لهو خز للصخبريى! > # [النحل/ 126] قيل: إنها (4) نزلت لما مثل المشركون بحمزة وغيره من PageV01P105 ~~شهداء أحد، فقال النبي! يم: "لئن اظفرني الله بهم لامثلن بضعفي ما # مثلوا بنا" (1) فأنزل ms065 الله هذه الاية -وان كانت قد نزلت [قبل ذلك] (2) # بمكة، مثل قوله: < و! ئلونث عن ألروح قل لروح من أضر بئى) [الاسراء/ # 85]، وقوله: < وأقم الصلؤة طرفي النهار وزلفا من الئلأ إن لحسئت دذبن # السيات> [هود/ 114]، وغير ذلك من الايات التي نزلت بمكة، ثم جرى # بالمدينة سبب يقتضي الخطاب فانزلت مرة ثانية (3) - فقال النبي! شييه: " بل # نصبر". # وفي "صحيح مسلم " (4) عن بريدة بن الحصيب قال: كان رسول الله # ! شميه اذا بعث أميرا على سريه أو جيش أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله # تعالى وبمن معه من المسلمين خيرا، ثم يقول: "اغزوا بسم الله، وفي # سبيل الله، قاتلوا من كفر بالته، لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثكوا، ولا # تقتلوا وليدا". # وقد يتنازع الأئمة في بعض أنواع القتل، كالتحريق بالنار عند شدة PageV01P106 ~~الذنوب، فيجؤزه بعضهم؛ لان أبابكر الصديق - رضي الله عنه - أمر # بتحريق ناس من المرتدين (1)، وكذلك علي بن أبي طالب - رضي الله # عنه - حرق المغالية الذين ادعوا إلاهيته (2). ومنعه اخرون؛ لما روي عن # النبي ءلمجي! من النهي عن تحريق من كان أمر بتحريقه (3) (4). # ولو شهر المحاربون السلاح في البنيان - لا في الصحراء - لاخذ # المال، فقد قيل: انهم ليسوا محاربين بل هم بمنزلة المختلس # والمنتهب؛ لان المطلوب يدركه الغوث إذا استغاب بالناس. وقال # الاكثرون: إن حكمهم في البنيان والصحراء واحد، وهذا قول مالك # - في المشهور عنه -، والشافعي، وكثر أصحاب أحمد وبعض أصحاب # أبي حنيفة، بل هم في البنيان أحق بالعقوبة منهم في الصحراء؛ لان # البنيان محل الامن والطمأنينة، ولانه محل () تناصر الناس وتعاونهم، # فاقدامهم عليه يقتضي شدة المحاربة (6) والمغالبة؛ ولأنهم يسلبون الرجل # في داره جميع ماله، والمسافر لا يكون معه - غالبا - إ لا بعض ماله. PageV01P107 # في الشام ومصر: المنسر (1)، وكانوا يسمون ببغداد: العيارين (2). # ولو حاربوا بالعصي والحجارة المقذوفة بالايدي أو المقاليع # ونحوها، فهم محاربون أيضا، وقد حكي عن بعض الفقهاء: لا محاربة # إلا بالمحدد، وحكى بعضهم الاجماع على أن المحاربة تكون بالمحذد # والمثمل. وسواء كان فيه خلاف أو لم يكن فالصواب الذي عليه ms066 جماهير # المسلمين: أن من قاتل على أخذ الاموال باي نوع كان من أنواع القتال # فهو محارب قاطع، كما أن من قاتل المسلمين من الكفار باي نوع كان # من أنواع القتال (3) فهو حربي، ومن قاتل الكفار من المسلمين بسيف أو # رمج أو سهم أو حجارة أو عصا؛ فهو مجاهد قي سبيل الله تعالى. # وأما اذا كان يقتل النفوس سرا لاخذ المال، مثل الذي يجلس في # خان يكون (4) لأبناء السبيل، [لم ق 34] واذا انفرد بقوم منهم قتلهم وأخذ PageV01P108 ~~أموالهم. أو يدعوا إلى منزله من يستاجره لخياطة أو طب أو نحو ذلك، # فيقتله ويأخذ ماله. وهذا القتل يسمى: قتل غيلة، وتسميهم العامة: # المعرضين (1). # فاذا كان لاخذ المال فهل هم كالمحاربين، أو يجري عليه حكم # القود؟ ففيه قولان للفقهاء: # أحدهما: أنهم كالمحاربين؛ لان القتل بحيلة كالقتل مكابرة، # كلاهما لا يمكن الاحتراز منه، بل قد يكون ضرر هذا أشد لانه لا يدرى # والثاني: أن المحارب هو المجاهر بالقتال، ون هذا المغتال يكون # أمره إلى ولي الدم. والاول أشبه بأصول الشريعة، بل قد يكون ضرر هذا # أشد؛ لانه لا يدرى به. # واختلف الفقهاء أيضا قيمن يقتل السلطان؛ كقتلة عثمان، وقاتل # علي - رضي الله عنهما -: هل هم كالمحاربين فيقتلون حدا، أو يكون # أمرهم الى أولياء الدم؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره (2)؛ لان في # قتله فسادا عاما (3). PageV01P109 # وهذا كله إذا قدر عليهم، فأما إذا طلبهم السلطان أو نوابه لاقامة # الحد بلا عدوان فامتنعوا عليه، فإنه يجب على المسلمين قتالهم باتفاق # العلماء حتى يقدر عليهم كلهم، ومتى لم ينقادوا إلا بقتال يفضي إلى # قتلهم كلهم قوتلوا وان أفضى إلى ذلك (1)، سواء كانوا قد قتلوا أو لم # يقتلوا، ويقتلون في القتال كيفما أمكن في العنق وغير العنق. # ويقاتل من قاتل معهم ممن يحميهم ويعينهم، وهذا قتال وذاك إقامة # حد ه وقتال هؤلاء من اكد (2) قتال الطوائف الممتنعة عن شرائع الاسلام، # فإن هؤلاء قد تحزبوا لفساد النفوس والاموال، وهلاك الحرث والنسل، # ليس مقصودهم إقامة (3) دين ولا ملك، وهؤلاء كالمحاربين الذين ms067 يأوون # إلى حصن، أو مغارة، أو رأس جبل، أو بطن واد، ونحو ذلك؛ يقطعون # الطريق على من مر بهم، وإذا جاءهم جند ولي الامر يطلبهم للدخول في # جماعة المسلمين والطاعة لاقامة الحدود - قاتلوهم ودفعوهم، مثل # الاعراب الذين يقطعون الطريق على الحاج (4) أو غيره من الطرقات، # وكالجبلية الذين يعتصمون برووس الجبال أو المغارات لقطع الطريق، # وكالاحلاف الذين تحالفوا لقطع الطريق بين الشام والعراق ويسمون # ذلك: النهيضة = فإنهم يقاتلون كما ذكرنا؛ لكن قتالهم ليس بمنزلة قتال PageV01P110 ~~الكفار إذ لم يكونوا كفارا، فلا تؤخذ أموالهم (1) إلا ن يكونوا أخذوا # أموال الناس بغير حق، فان عليهم ضمانها، فيؤخذ منهم بقدر ما خذوا # وان لم يعلم عين الاخذ، وكذلك لو علم (2)، فإن الردء والمباشر سواء # كما قلناه (3)، لكن إذا عرف عينه كان قرار الضمان عليه. # ويرد ما خذ منه على أرباب الاموال، فان تعذر الرد إليهم كان # لمصالح المسلمين من رزق الطائفة المقاتلة لهم، وغير ذلك. # بل المقصود من قتالهم التمكن منهم لاقامة الحدود، ومنعهم من # الفساد، فاذا جرح الرجل منهم جرحا مثخنا لم يجهز عليه حتى يموت إلا # ان يكون [لم قه 3] قد وجب عليه القتل، فاذا هو هرب وكفانا شره لم نتبعه # إلا أن يكون عليه حد ونخاف عاقبته. # ومن أسر منهم أقيم عليه الحد الذي يقام على غيره، ومن الفقهاء # من يشدد فيهم حتى يرى غنيمة أموالهم وتخميسها، وكثرهم يأبون (4) # ذلك (5). # فأما إذا تحيزوا إلى مملكة طائفة خارجة على شريعة الاسلام PageV01P111 ~~وعانوهم على المسلمين - قويلوا كقتالهم. # واما"من كان لا يقطع الطريق لكنه ياخذ خفارة أو ضريبة من أبناء # السبيل على الرؤوس والدواب والاحمال ونحو ذلك؛ فهذا نخاس (1) # مكاس عليه عقوبة المكاسين. # وقد اختلف الفقهاء في جواز قتله، وليس هو من قطاع الطريق، فان # الطريق لا تنقطع به، مع أنه من أشد الناس عذابا يوم القيامة، حتى قال # النبي - صلى الله عليه وسلم - في الغامدية: "لقد تابت توبة لو تابها صاحب ~~مكس لغفر # له" (2). # ويجوز للمظلومين (3) الذين تراد أموالهم قتال المحاربين بإجماع # المسلمين، ms068 ولا يجب أن يبذل لهم من المال شي (4) اذا أمكن قتالهم، # قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل ~~دون دمه فهو شهيد، # ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون حرمته فهو شهيد" (5). PageV01P112 # ولاية، فإذا كان مطلوبه المال جاز دفعه (1) بما يمكن، فإذا لم يندفع إلا # بالقتال قوتل (2)، وان ترك القتال وأعطاهم شيئا من المال جاز. # وانما إذا كان مطلوبه الحرمة؛ مثل أن يطلب الزنا بمحارم الانسان، # أو يطلب من المرأة أو الصبي المملوك أو غيره الفجور به، فإنه يجب # عليه أن يدفع عن نفسه بما يمكن ولو بالقتل (3)، ولا يجوز التمكين # بحال، بخلاف المال فانه يجوز التمكين منه؛ لان بذل المال جائز، # وبذل الفجور بالنفس أو الحرمة غير جائز (4). # وأما إذا كان مقصوده قتل الإنسان جاز له الدفع عن نفسه، وهل # يجب عليه؟ على قولين للعلماء في مذهب أحمد وغيره (5). # وهذا إذا كان للناس سلطان، وما إذا كان - والعياذ بادله - فتنة مثل # أن يختلف سلطانان للمسلمين ويقتتلان على الملك؛ فهل يجوز للانسان # إذا دخل أحدهما بلد الاخر وجرى السيف أن يدفع عن نفسه في الفتنة أو # يستسلم ولا يقاتل فيهما (6)؟ على قولين لاهل العلم في مذهب أحمد # وغيره (7). PageV01P113 # فاذا ظفر السلطان 1 لم ق 36] بالمحاربين الحرامية وقد خذوا الاموال، # فعليه أن يستخرج منهم الأموال التي للناس ويردها عليهم، مع إقامة # الحد على أبدانهم، وكذلك السارق. فان امتنعوا من إحضار المال بعد # ثبوته عليهم، عاقبهم بالحيس والضرب حتى يمكنوا من أخذه بإحضاره، # أو توكيل من يحضره، أو الاخبار عنه بمكانه، كما يعاقب كل ممتنع عن # حق وجب عليه أداوه (1)، فان الله قد باح للرجل في كتابه أن يضرب # امرأته إذا نشزت فامتنعت من الحق الواجب عليها حتى توفيه، فهؤلاء # أولى وحرى. # وهذه المطالبة والعقوبة (2) حق لرب المال، فان أراد هبتهم المال # أوالمصالحة عليه أو العفو عن عقوبتهم على ذلك؛ فله ذلك بخلاف # اقامة الحد عليهم، فانه لا سبيل إلى العفو عنه بحال. ms069 وليس للامام أن # يلزم رب المال بترك شيء من حقه. # وان كانت الاموال قد تلفت بالاكل وغيره عندهم أو عند # السارق، فقيل: يضمنونها لاربابها كما الغاصبون (3) وهو قول # الشافعي وأحمد -رضي الله عنهما (4) -5 وتبقى مع الاعسار في PageV01P114 ~~ذمتهم (1) إلى ميسرة، وقيل: لا يجمع بين القطع والغرم، وهو قول أبي # حنيفة، وقيل: يضمنونها مع اليسار فقط دون الاعسار، وهو قول # مالك (2). # ولا يحل للسلطان أن يأخذ من أرباب الاموال جعلا على طلب # المحاربين، واقامة الحدود (3)، وارتجاع أموال الناس (4) منهم، ولا على # طلب السارقين، لا لنفسه ولا للجند الذين يرسلهم في طلبهم، بل طلب # هؤلاء من نوع الجهاد في سبيل الله، فيخرج فيه جند المسلمين كما # يخرج () في غيره من الغزوات التي تسمى: البيكار (6). # وينفق على المجاهدين في هذا من المال الذي ينفق منه على سائر # الغزاة (7)، فان كان لهم إقطاع أو عطاء يكفيهم (8) والا أعطوا تمام ~~كفايتهم # لغزوهم (9) من مال المصالح ومال الصدقات، فان هذا من سبيل الله. PageV01P115 # فإن كان على أبناء السبيل المأخوذين زكاة، مثل التجار الذين قد # يؤخذون، فأخذ الامام زكاة أموالهم وأنفقها في سبيل الله تعالى، كنفقة # الذين يطلبون المحاربين - جاز. - لا # ولو كانت لهم شوكة قوية تحتاج إلى تأليف فأعطى الامام من الفيء # أو المصالج أو الزكاة لبعض رؤسائهم، ليعينه على إحضار الباقين، أو # لترك (1) شزه فيضعف الباقون (2)، ونحو ذلك = جاز، وكان هؤلاء من # المؤلفة قلوبهم، وقد ذكر مثل ذلك غير واحد من الائمة كأحمد وغيره، # وهو ظاهر بالكتاب والسنة وأصول الشريعة. # ولا يجوز أن يرسل الإمام من يضعف عن مقاومة الحرامية، ولا من # يأخذ مالا من المأخوذين؛ التجار وغيرهم من أبناء السبيل، بل يرسل من # الجند الاقوياء الامتاء، إلا ن يتعذر ذلك فيرسل الامثل فالامثل. # فإن كان بعض نواب السلطان أو رؤساء القرى ونحوهم من يأمر # الحرامية في الباطن بالاخذ أو الظاهر (3)، حتى إذا أخذوا شيئا قاسمهم # ودافع عنهم، وأرضى [لم ق 37] المأخوذين ببعض أموالهم أو لم يرضهم= # فهذا أعظم جرفا من مقدم الحرامية؛ لان ms070 ذلك يمكن دفعه بدون ما يدفع # به هذا. # والواجب أن يقال فيه ما يقال في الردء والعون لهم، فان قتلوا قتل هو # على قول عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وأكثر أهل العلم، وإن أخذوا # (1) PageV01P116 ~~المال قطعت يده ورجله، وإن قتلوا وخذوا المال قتل وصلب. وهو على # قول طائفة من أهل العلم يقطع ويقتل ويصلب، وقيل: يخير بين هذين. # فهذا ليس بمنزلة الذي أذن لهم ابتداء، وان كان جرمه من أعظم # الجرائم، فيعاقب بما دون ذلك (1). # ومن اوى محاربا وسارقا وقاتلا ونحوهم ممن وجب عليه حد أو # حق لله سبحانه وتعالى أو لادمي، ومنعه ممن (2) يستوفي منه الواجب بلا # عدوان = فهو شريكه في الجرم (3)، وقد لعنه الله ورسوله، روى مسلم # في "صحيحه" عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه - قال: قال # (4) # رسول الله! شي!: "لعن الله من أحدث حدثا وآوى محدثا". # وإذا ظفر بهذا الذي اوى المحدث، فإنه يطلب منه إحضاره أو # الاعلام به، فإن امتنع عوقب بالحبس والضرب مرة بعد مرة حتى يمكن # من ذلك المحدث، كما ذكرنا أنه يعاقب الممتنع من أداء المال الواجب (5). # فما وجب حضوره من النفوس والاموال يعاقب من منع حضورها. # ولو كان رجل يعلم (6) مكان المال المطلوب بحق، أو الرجل PageV01P117 ~~المطلوب بحق وهو لم يمنعه؛ فانه يجب عليه الاعلام به، والدلالة # عليه، ولا يجوز كتمانه، فإن هذا من باب التعاون على البر والتقوى # وذلك واجب، بخلاف مالو كان النفس أو المال مطلوبا بباطل، فانه لا # يحل الاعلام به؛ ولانه من (1) التعاون على الاثم والعدوان، بل يجب # الدفع عنه لان نعحر المظلوم واجب. وفي " الصحيحين " (2) عن أنس بن # مالك - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله! يم: " أنصر أخاك ظالما أو # مظلوفا" قلت: يا رسول الله، أنصره مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ قال: # "تمنعه من الظلم فذلك نصرك إياه ". # وروى مسلم نحوه عن جابر (3). # وفي "الصحيحين " (4) عن البراء بن عازب قال: أمرنا رسول الله ع! ي! # بسبع، ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض، واتباع الجنائز، ms071 وتشميت # العاطس، وابرار القسم أو المقسم، وإجابة الدعوة، ونصر المظلوم، # [وافشاء السلام]. ونهانا عن خواتيم الذهب، وعن شرب بالفضة، وعن # المياثر، وعن لبس الحرير، والقسي، والاستبرق، والديباج. # فإن امتنع هذا العالم به من الإعلام بمكانه جاز عقوبته بالحيس # وغيره حتى يخبر به؛ لانه امتنع من حق وجب (5) عليه لا تدحله النيابة، PageV01P118 ~~فعوقب كما تقدم، ولا تجوز عقوبته على ذلك إلا إذا عرف أنه عالم به. # وهذا مطرد فيما يتولاه الولاة والقضاة وغيرهم في كل من امتنع # من واجب من قول او فعل، وليس هذا بمطالبة للرجل بحق وجب # (1) # على غيره، ولا عقوبة على خيانة (2) غيره حتى يدخل في قوله: < ولالزر # واززة وتر أخرممط) [الانعام/ 164] [لم ق 38]، وفي قول النبي! ي!: "ألا لا # يجني جان إلا على نفسه " (3). وانما ذاك مثل أن يطلب بمال قد وجب # على غيره، وهو ليس وكيلا ولا ضامنا ولا له عنده مال، أو يعاقب # بجريرة لمحريبه أو جاره، من غير ان يكون هو قد أذنب لا بترك واجب # (4) - # ولا فعل محرم، فهذا الذي لا يحل. # فاما هذا فإنما يعاقب على ذنب نفسه، وهو أن يكون قد علم مكان # الظالم الذي بطلب حضوره لاستيفاء الحق، أو يعلم مكان المال الذي قد # تعلق به حقوق المستحقين، فيمتنع من الاعانة والنصرة الواجبة عليه # بالكتاب والسنة والاجماع؛ إما محاباة وحمية لذلك الظالم، كما قد # يفعل أهل المعصية بعضهم لبعض، وإما معاداة وبغضا للمظلوم، وقد # قال الله تعالى: < ولا يشرمنحم شئان قوم على لا لقدلوأ اعدلوا هو PageV01P119 ~~اقرب للتقوئ> [المائدة/ 8]. وإما إعراضا عن القيام لله، والقيام بالقسط # الذي أوجبه الله تعالى، أو جبنا وفشلا وخذلانا لدينه، كما يفعله # التاركون لنصر دين الله ورسوله وكتابه (1)، الذين اذا قيل لهم: انفروا في # سبيل الله ا"داقلوا إلى الأرض. # وعلى كل تقدير فهذا الضرب يستحق العقوبة باتفاق العلماء. ومن # لم يسلك هذا السبيل (2) عكل الحدود، وضيع الحقوق، وأكل القوي # الضعيف. وهو يشبه من عنده مال الظالم الماطل (3) من عين أو دين، # وقد امتنع من تسليمه ms072 لحاكم (4) عادل يوفي به دينه، أو يؤدي منه النفقة # الواجبة عليه لأهله أو لاقاربه أو مماليكه أو بهائمه. # وكثيرا مايجب على الرجل حق بسبب () غيره، كما تجب عليه # النفقة بسبب حاجة قريبة، وكما تجب الدية على عاقلة القاتل. وهذا # الضرب من التعزير عقوبة لمن علم أن عنده مالا أو نفسا يجب إحضاره # وهو لا يحضره؛ كالقالاع والسراق وحماتهم، أو علم أنه خبير به وهو لا # يخبر بمكانه. # فاما إن امتنع من الاخبار والإحضار؛ لئلا يعتدي (6) عليه الطالب أو # يطلمه؛ فهذا محسن، وكثيرا ما يشتبه أحدهما بالاخر، وتجتمع شبهة PageV01P120 ~~وشهوة، والواجب تمييز الحق من الباطل. # وهذا يقع كثيرا في الرؤساء من أهل البادية والحاضرة إذا استجار # (1) ء # بهم مستجير، او كان بينهما قرابة أو صداقة، فانهم يرون الحمية # الجاهلية، والعزة بالاثم، والسمعة عند الأوباش - أنهم ينصرونه ويحمونه- # وان كان ظالما مبطلأ - على المحق المظلوم، لا سيما إن كان المظلوم # رئيسا يناوؤهم ويناوؤنه (2)، فيرون أن في تسليم المستجير (3) بهم إلى من # يناوؤهم ذلا وعجزا، وهذا - على الاطلاق - جاهلية محضة، وهي من # أكبر أسباب فساد الدين والدنيا، وقد ذكر أنه إنما كان سبب حروب من # حروب الاعراب؛ كحرب البسوس، التي كانت من (4) بني بكر وتغلب إلا # نحو هذا، وكذا سبب دخول الترك المغول () إلى دار الاسلام، # واستيلاوهم على ملوك ما وراء النهر وخراسان = كان سببه نحو هذا. # ومن أذل نفسه لله تعالى فقد عزها، ومن بذل الحق من نفسه فقد # أكرم نفسه [لم ق 39]، فان أكرم الخلق عند الله أتقاهم. ومن اعتز (6) بالظلم # () 7 ه # من منع الحق وفعل الإثم، فقد ذل نفسه وأهانها، قال الله تعالى: # < من كان يرلد ألعزة فدله الع! ة جميعأ) [فاطر/ 10]، وقال تعالبم عن # المنافقين: < يقولون لين رحنا إلى المديخة لحرجن لأعز منها الأدذ هبده PageV01P121 ~~تعزة ولرسوله ء وللمؤمنين ولبهن لمتفقب لا يعلمون) [المانافقون/ 8] # وقال جل جلاله في صفة هذا الضرب: < ومن الناس من يعجبث قولم فى # لحيوة الدليا ويثتهد دله عك ما فى قفبهءوهبم لد الخصام! دهاذا توذ ms073 سعي في # الأرض ليفسد فيها دي! هلف الحرث والبل والله لا يحب الفساد! وإذا قيل له # اتق دله أخذتة العزة با فيث! فح! بو جهخ ولبئس المحهاد) [البقرة / 4 0 2 ~~- 6 0 2] # وانما الواجب على من استجار به مستجير: إن كان مظلوما ينصره، # ولا يثبت أنه مظلوم بمجرد دعواه، فطالما اشتكى الرجل وهو ظالم، بل # يكشف خبره من خصمه وغيره، فإن كان ظالما رده عن الظلم بالرفق إ ن # أمكن، إما من صلح أو حكم بالقسط، والا فبالقوة. # وان كان كل منهما ظالما مظلوما؛ كاهل الاهواء من قيس ويمن # ونحوهم، وأكثر المتداعين من أهل الامصار والبوادي، وكانا جميعا # غير ظالمين لشبهة (1) أو تاويل أو غلط وقع فيما بينهما = سعى بينهما # بالاصلاح أو الحكم، كما قال تعالى: [الحجرات / 9 - 0 1]، # وقال تعالى: [الحج/ 39 - 41]. # ثم إنه بعد ذلك أوجب عليهم القتال بقوله سبحانه وتعالى: < كتب # يخم لقتال وهو كق لكغ ودمى أن تكرهوا شئا وهوخيز لكم وعسى أن # تحئوأ شث! وهوشر لكتم ولله يغلم وأنتم لا لغلمون *> [البقرة / 6 1 2]. PageV01P153 # ووكد الايجاب وعظم أمر الجهاد في عامة السور المدنية، وفغ # التاركين له ووصفهم بالنفاق ومرض القلوب، فقال سبحانه وتعالى: # < قل إن كان ءابآؤكتم وئناؤ! م وخونكم وأزؤج! وعشيرت! وقول افترفتموها # وتضرة تخشون كسادها و! شكن ترضمؤنها أحب ال! م مف دله ورسولى # وجهاد فى سبيله فتربصوا صتئ ياني لله يأضم! ولله لا ئهدى لقوم # لقشقين *> [1 دتوبة/ 24]، وقال سبحانه وتعالى: < إنما المؤمنون # الذين ءامنوأ بالئه ورشوله ثم لم يرتابوا ولجهدوا بامولهم وأنفسهم فيسيل الله # أولبهلت هم آلصدقوت *> [دحجرات/ 15]، وقال سبحانه وتعالى: # <فاذا أنزلت سورة تحكلة وذكر فبها لقمال ر يف الذين في قوبهم مرض # يخظرون إلتك نظر المغشى عليه من ئمؤس! ا فاؤلى لهم * طاعهيه وقوليور ~~معرو! ت # ! اذا عزم الأقرفلوصصدقوأ لئه لكل خةيم لهم *> [محمد/ 0 2 - 1 2]. وهذا # كثير في القران. # وكذلك تعظيمه وتعظيم أهله كقوله (1): < يائها لذين ءامنو هل أدل! على # تجزه ئنجي! من عذا+ اليم! تؤمنون بالله ورسويم! وتجهدون في سبيل لله ~~بافوا-لكم وأنفسكتم # ذل! ضترلكم ms087 إن بهئتم ئغلون! يغفر ل! ذنوقي ولدضفكؤجنمئ تخرى من تخئها لأنهز # ومسبهق طيبة فى نجتا عددز ذلك ائفوز ائعظيم * وأخرى تحئونهآ نضر من الئه ~~وفعح قريب # وبمثر المؤمنين *> [الصف/ 0 1 - 13]، وكقوله تعالى: [البقرة/ # 217]، أي: أن القتل وان كان فيه شر وفساد، ففي فتنة الكفار من الشر # والفساد ماهو أكبر منه. # فمن لم يمنع المسلمين من إقامة دين الله، لم تكن مضرة كفره إلا PageV01P159 ~~(1) # لمسه، ولهذا قال الفقهاء: إن الداعية إلى البدع المخالفة للكتاب # والسنة يعاقب بما لايعاقب به الساكت. # وجاء في الحديث: " إن الخطيئة إذا أخفيت (2) لم تضر إلا صاحبها، # ولكن إذا ظهرت فلم تنكر ضرت العامة " (3). # ولهذا أوجبت الشريعة قتال الكفار، ولم توجب قتل (4) المقدور # عليه منهم، بل إذا أسر الرجل [منهم] (5) في القتال أو غير القتال، مثل أن # تلقيه السفينة إلينا، أو يضل الطريق، أو يؤخذ بحيلة؛ فإنه يفعل به (6) # الامام الاصلح؛ من قتله، أو استعباده، أو المن عليه، أو مفاداته بمال أو # نفس عند أكثر الفقهاء، كما دل عليه الكتاب والسنة. وان كان من الفقهاء # من يرى المن عليه ومفاداته منسوخاه # فأما أهل الكتاب والمجوس فيقاتلون حتى يسلموا أو يعطوا الجزية # من يد وهم صاغرون. ومن سواهم؛ فقد اختلف الفقهاء في أخذ الجزية # منهم، إلا أن ms090 عامتهم لا ياخذونها من العرب. # ويما طائفة ممتنعة انتسبت إلى الاسلام، وامتنعت من بعض شرائعه # الظاهرة المتواترة؛ فإنه يجب جهادها باتفاق المسلمين، حتى يكون # الدين كله لله، كما قاتل أبو بكر الصديق وسائر الصحابة -رضي الله PageV01P160 ~~عنهم - مانعي الزكاة، وقد كان قد توقف في قتالهم بعض الصحابة ثم # اتفقوا، حتى قال عمر بن الخطاب لابي بكر - رضي الله عنهما -: كيف # تقاتل النالس وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " أمرت أن أقاتل ~~الناس 1 يم ق 52] حتى # يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، فاذا قالوها عصموا مني # دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله "؟ فقال له أبو بكر # -رضي الله عنه -: فان الزكاة من حقها، والله لو منعوني عناقا كانوا # يؤدونها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقاتلتهم على منعها. قال ~~عمر (1): فما هو إلا # أن رأيت قد شرح صدر أبي بكر للقتال، فعلمت أنه الحق (2). # وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من وجوه كثيرة أنه أمر بقتال ~~الخوارج، وفي # "الصحيحين" (3) عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه - قال: سمعت # رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "سيخرج قوم في اخر الزمان حداث ~~الأسنان، # سفهاء الاحلام، يقولون من قول خير البرية، لا يجاوز إيمانهم # حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما # لقيتموهم فاقتلوهم فان في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة ". # وفي رواية لمسلم (4) عن علي - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول # الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "يخرج قوم من أمتي يقروون القران ليس ~~قراءتكم إلى PageV01P161 ~~قراءتهم (1) بشيء، ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، ولا صيامكم إلى # صيامهم بشيء، يقرءون القران يحسبونه أنه لهم وهو عليهم، لا تجاوز # صلاتهم (2) تراقيهم، يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرمية، لو # يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضي لهم على لسان نبيهم، لنكلوا عن # العمل ". # وعن أبي سعيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث: "يقتلون أهل # الاسلام ويدعون ms091 أهل الاوثان، لئن أدركتهم لاقتلنهم قتل عاد". متفق # عليه (3). # وفي رواية لمسلم (4): " تكون أمتي فرقتين، فتخرج من بينهما مارقة # تلي قتلهم أولاهما بالحق ". # فهؤلاء الذين قتلهم أمير المؤمنين علي - رضي الله عنه - لما خرجت # الفرقة بين أهل العراق والشام، وكانوا يسمون: الحرورية = بين النبي # - صلى الله عليه وسلم - أن كلا الطائفتين المفترقتين من أمته، ون أصحاب ~~علي أولى # بالحق، ولم يحرض الا على قتال أولئك المارقين (5) الذين خرجوا من # الإسلام، وفارقوا الجماعة، واستحلوا دماء من سواهم من المسلمين # وموالهم. وثبت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة أنه يقاتل من خرج عن PageV01P162 ~~شريعة الاسلام صمان تكلم بالشهادتين. # وقد اختلف الفقهاء في الطائفة الممتنعة، لو تركت السنة الراتبة # كركعتي الفجر هل يجوز قتالها؟ على قولين. # فاما الواجبات والمحرمات الظاهرة المستفيضة، فيقاتل عليها # بالاتفاق، حتى يلتزموا أن يقيموا الصلوات المكتوبات (1)، ويؤدوا # الزكاة، ويصوموا شهر رمضان، ويحجوا البيت، ويلتزموا ترك # المحرمات؛ من نكاج المحرمات (2)، وكل الخبائث، والاعتداء على # المسلمين في النفوس والاموال، ونحو ذلك. # وقتال هؤلاء واجب ابتداء بعد بلوغ دعوة النبي [لم ق 53]- صلى الله عليه ~~وسلم - إليهم بما # يقاتلون عليه، فأما إذا بدووا المسلمين فيتأكد قتالهم، كما ذكرناه في # قتال الممتنعين من المعتدين قطاع الطريق وأبلغ (3). # الجهاد (4) الواجب للكفار والممتنعين عن بعض الشرائع، كمانعي # الزكاة والخوارج ونحوهم = يجب ابتداء ودفغا؛ فاذا كان ابتداء فهو # فرض على الكفاية إذا قام به من يكفيه سقط الفرض عن الباقين، وكان # الفضل لمن قام به، كما قال تعالى: < لا يستوى القعدون من ائمؤمنين غير أؤلى # الضرر والمجفدون فى سيل ألله > (5) [النساء/ 5 9]. PageV01P163 # فأما إذا أراد العدو الهجوم على المسلمين، فإنه يصير دفعه واجبا # على المقصودين كلهم، وعلى غير المقصودين لاعانتهم، كما قال # تعالى: # [الاحزاب/ 13]. # فهذا دفع عن الدين والحرمة والانفس، وهو قتال اضطرار، وذلك # قتال اختيار للزيادة في الدين واعلائه لارهاب (2) العدو، كغزاة تبوك # ونحوها، فهذا النوع من العقوبة هو للطوائف (3) الممتنعة. # فأما غير الممتنعين من أهل ديار الإسلام ونحوهم، فيجب إلزامهم # بالواجبات التي هي مباني الاسلام الخمس، وغيرها من أداء الامانات # والوفاء بالعهود في المعاملات وغير ذلك. # فمن كان لا يصلي من جميع الناس: رجالهم ونسائهم، فإنه يؤمر PageV01P164 ~~بالصلاة، فان امتنع عوقب حتى يصلي بإجماع العلماء. وأكثرهم (1) # يوجبون قتله اذا لم يصل، فيستتاب فان صلى وإلا قتل. وهل يقتل كافرا # أو مرتدا أو فاسقا؟ على قولين مشهورين في مذهب أحمد وغيره، # والمنقول عن أكثر السلف يقتضي كفره، وهذا مع الاقرار بالوجوب، # فأما من (2) جحد الوجوب فهو كافر بالاتفاق. # بل يجب على الاولياء أن يأمروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبعا، # ويضربوه عليها لعشر، كما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "مروهم ~~بالصلاة لسبع، # واضربوهم على (3) تركها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع " (4). # وكذلك ما تحتاج إليه الصلاة من الطهارة الواجبة ونحوها. # ومن تمام ذلك تعاهد مساجد المسلمين وأئمتهم، وأمرهم بأن PageV01P165 ~~يصلوا بهم صلاة رسول الله! ع! ر حيث قال: "صلوا كما رأيتموني أصلي" # رواه البخاري (1). # وصلى مرة بأصحايه على طرف المنبر فقال: "إنما فعلت هذا # لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي " (2). # وعلى امام الناس في الصلاة وغيرها أن ينظر لهم، فلا يفوتهم ما # يتعلق بفعله من كمال دينهم، بل على إمام الصلاة أن يصلي بهم صلاة # كاملة، ولا يقتصر على ما يجوز لمنفرد [لم ق 54] الاقتصار (3) عليه من قدر # الإجزاء الا لعذر. # وكذلك على إمامهم في الحج، وكذلك أميرهم في الحرب. ألا # ترى أن الوكيل والوليئ في البيع والشراء عليه أن يتصرف لموكله ولموليه # على الوجه الاصلح ms093 له في ماله، وهو في مال نفسه يفوت نفسه ماشاء، # فامر الدين أهم، وقد ذكر الفقهاء هذا المعنى. # ومتى اهتمت الولاة بإصلاح دين الناس؛ صلح للطائفتين دينهم # ودنياهم، والا اضطربت الامور عليهم. وملاك ذلك كله: حسن النية # للرعية، وإخلاص الدين كله لله، والتوكل عليه. فان الاخلاص والتوكل # جماع (4) صلاح الخاصة والعامة، كما أمرنا ن نقول في صلاتنا: PageV01P166 # < إتاك نعبد وإياك دنمتتعب *> [1 دفاتحة/ 5] فان ها تين الكلمتين # قد قيل: إنهما (1) تجمعان معاني الكتب المنزلة من السماء. # وقد روي أن النبي! يم كان مرة في بعض مغازيه فقال: " يامالك يوم # الدين إياك نعبد وإياك نستعين " فجعلت الرووس تندر (2) عن # كواهلها (3). # وقد ذكر ذلك في غير موضع من كتابه كقوله: < فاعبذه وتو- علئة) (4) # [هود/ 123]، وقوله تعالى: < علنه توكت وإليه انيب *> [هود/ 88]. وكان # النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا ذبح أضحيته يقول: " اللهم منك ولك " (5). PageV01P167 # وأعظم عون لولي الامر خاصة ولغيره عامة ثلاثة أمور: # أحدها: الاخلاص (1) لله، والتوكل عليه بالدعاء وغيره، وصل # ذلك المحافظة على الصلوات بالقلب والبدن. # والثاني: الإحسان إلى الخلق بالنفع والمال الذي هو الزكاة. # والثالث: الصبر على أذى (2) الخلق وغيره من النوائب؛ ولهذا # يجمع الله بين الصلاة والصبر كثيرا، كقوله في موضعين: <واستعينوا # بألصبر والصلوة > 1 البقرة/ 45، 153]، وكقوله تعالى: < وقم الصلؤه طرفي # النهار وزلفا من اقل ان لحستت يذهئن السئالئ ذ لك تجرى لذبهريى *وأضبز # ف! ن الله لا يضيع أجر لمحسنين! > 1 هود/ 114 - 115]، وقوله تعالى: # < فاضبر عك ما يقولون وسبح مجمد رفي قئل طلوع الثمل وفثل ك! ويها) [طه/ # 130] وكذلك في سورة ق: < فاصبز على ما يقولون وسبح عمد ربك فثل # طلوع الشمس وقبل اتغروب!) [ق/ 39]، وقال: < ولقد نعلى أئك يضيتى # صذرك بما يقولون * فسبح بحمد ربك وكن من السجدين!) [الحجر/ # 98 - 97]. # وأما قرانه بين الصلاة والزكاة في القران فكثير جدا، فالقيام (3) # بالصلاة والزكاة والصبر يصلح حال الراعي والرعية، إذا عرف الإنسان ما PageV01P168 ~~دخل (1) في هذه الاسماء الجامعة، مثلما يدخل في اسم (2) الصلاة؛ من # ذكر الله تعالى، ودعائه، وتلاوة ms094 كتابه، واخلاص الدين له، والتوكل # عليه. وفي الزكاة؛ الاحسان إلى الخلق بالمال والنفع، من نصر # المظلوم، واغائة (3) الملهوف، وقضاء حاجة المحتاج. ففي # " الصحيحين " (4) عن النبي ع! ي! أنه قال: "كل معروف صدقة ". # ويدخل فيه كل إحسان ولو ببسط الوجه والكلمة الطيبة، ففي # "الصحيحين " (5) عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله ع! ب! و: "ما منكم # من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان فينظر أيمن # منه فلا يرى الا شيئا قذمه، وينظر أشام [لم قه ه] منه فلا يرى إلا شيئا # فدمه، وينظر أمامه فتستقبله النار، فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو # بشق تمرة فليفعل، فإن لم يستطع (6) فبكلمة طيبة ". # وقي " السنن " قال - صلى الله عليه وسلم -: " لا تحقرن من المعروف شيئا، ~~ولو أن تلقى # أخاك ووجهك إليه منبسط، ولو أن تفرغ من دلوك في إناء # المستسقي (7) " (8). PageV01P169 # وقال (1) - صلى الله عليه وسلم -: " إن أثقل (2) ما يوضع في الميزان الخلق ~~الحسن " (3). # وروي عنه أنه قال [لام] (4) سلمة: "يا أم سلمة ذهب حسن الخلق # بخير الدنيا والاخرة " (5). # وفي الصبر: احتمال الاذى، وكظم الغيظ، والعفو عن الناس، # ومخالفة الهوى، وترك الاشر والبطر، فان الصبر على السراء أشد من PageV01P170 ~~الصبر على الضراء (1)، كما قال سبحاذه وتعالى: < ولبن أذفنا لالحم! ن! ا # رخمة ثم نزعتها ف إنه- لئوس!! قور * ولبن أذقته نعماء ب # ضراء مسته ليقولن ذهب السئات عني إنه لفرح فبور! إلا الذين جموا # وعملوا الصملخت اولحك لهم مغقت وأجر! بل!!) [هود/ 9 - 1 1]، وقال # لنبيه! ي!: < ضذ لعفو وأمي يالعرف وعرض عن لجهلب!) [الاعراف/ # 199]. وقال تعالى: [الضحى/ 0 1]، وقال تعالى: < وءات ذا القربث حفبما # والمشكين وابن السبيل ولا لنذز ئبذيى! إن ألمبذرفي كا نوا خون الشيطين ويمن # لشئطن لربه -كفورا *وءاماتعرضن عنهم شغا رحمؤ ضن رئك لرضها فقل لهم! ولا PageV01P173 ~~ميسورا!) (1) [ا لاسرا ء/ 6 2 - 8 2]. # وإذا حكم على شخص (2) فإنه قد يتأذى، فإذا طئب نفسه بما يصلح # من القول والعمل؛ كان ذلك تمام (3) السياسة، وهو نظير ما يعطيه # الطبيب للمريض من الاليب (4) الذي يسوع الدواء الكريه، وقد قال الله # تعالى لموسى! يم لما أرسله إلى فرعون: < ققولا لمل قؤلا لئنالعل! يتذكرأو # يخشئ*> [طه/ 44]. # وقال النبي ع! يه لمعاذ وأبي موسى - لما بعثهما إلى اليمن -: " يشرا # ولا تعشرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا" (). # وبال مرة أعرابي في المسجد فقام أصحابه إليه، فقال: " لا تزرموه" # - أي لا تقطعوا عليه بوله - ثم أمر بدلو من ماء فصث عليه، وقال: " إنما # بعثتم ميشرين ولم تبعثوا معسرين " (6). والحديثان في " الصحيحين ". # وهذا يحتاج إليه الرجل في سياسة نفسه وهل بيته ورعيته، فإن # النفوس لا تقبل (7) الحق إلا بما تستعين به من حظوظها التي هي محتاجة PageV01P174 ~~إليها، فتكون تلك الحظوظ عبادة لله وطاعة له مع النية الصالحة، ألا ترى # ان الاكل والشرب واللباس واجب على الانسان؟ حتى لو اضطر إلى # الميتة وجب عليه الاكل عند عامة العلماء، فان لم ياكل حتى مات دخل # النار؛ لأن العبادات لا تؤدى إلا بهذا، ومالا يتم الواجب إلا به فهو # واجب. # ولهذا كانت نفقة الانسان على نفسه وأهله مقدمة على غيره، ففي # "السنن" عن أبي هريرة -رضي الله عنه - قال: قال رسول الله مج! ي!: # " تصدقوا"، فقال رجل: يارسول الله، عندي دينار، فقال: " تصدق به # على نفسك " قال: عندي اخر، قال: " تصدق به على زوجتك "، قال: # عندي اخر، قال: ms097 " تصدق به على ولدك " (1)، قال: عندي اخر، قال: # " تصدق به على خادمك "، قال: عندي اخر، قال: " أنت أبصر به " (2). # وفي "صحيح مسلم " (3) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال # رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار ~~أنفقته في رقبة، ودينار # تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمهما أجزا الذي # أنفقته على أهلك ". PageV01P175 # وقي "صحبح مسلم " (1) عن أبي أمامة قال: قال رسول الله ع! ير: " يا # ابن ادم إ"نك إن تنفق الفضل خير لك، وان تمسكه شر لك، ولا تلام على # كفاف، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى،. # وهذا تأويل قوله تعالى: < ولمجئلونف ماذا [لم ق 57] بنمتون فر ئعفو) # 11 لبقرة/ 219]، أي: الفضل، وذلك لأن نفقة الرجل على نفسه وهله # فرض عين، بخلاف النفقة في الغزو وقي (2) المساكين، فانه في الاصل # إما فرض على الكفاية، واما مستحب. وان كان قد يصير متعينا إذا لم # يقم غيره به (3)، فان إطعام الجائع واجب، ولهذا جاء في الحديث: " لو # صدق السائل لما أفلح من رده" (4) ذكره الامام أحمد، وذكر أنه إذا علم # صدقه وجب إطعامه (5). # وقد روى أبو حاتم البستي (6) في "صحيحه" (7) حديث أبي PageV01P176 ~~ذر (1) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - الحديث الطويل الذي فيه انواع من ~~العلم والحكمة، # وفيه: "أنه كان في حكمة ال (2) داود: حق على العاقل أن تكون [له # أربع] (3) ساعات: ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، # وساعة يخلو فيها بأصحابه الذين يخبرونه بعيوبه، ويحدثونه عن ذات # نفسه، وساعة يخلو قيها بلذته (4) فيما يحل ويجمل، فان (5) في هذه # الساعة عوئا على تلك الساعات، وينبغي للعاقل أن يكون عارفا بزمانه، # حافالا للسانه، مقبلأ على شانه " (6). فبين أنه لابد من اللذات المباحة PageV01P177 ~~الجميلة، فانها تعين على تلك الامور. # ولهذا ذكر الفقهاء أن العدالة هي: الصلاح في الدين، والمروءة. # وفسروا المروءة باستعمال ما يجمله ويزينه، وتجنب ما يدنسه ويشينه (1). # وكان أبو الدرداء يقول: إني لاستجم نفسي بالشيء من الباطل # لاستعين به ms098 على الحق (2). # والله سبحانه وتعالى إنما خلق الشهوات في الاصل واللذات لتمام # مصلحة الخلق، فانه بذلك (3) يجتلبون ما ينفعهم، كما خلق الغضب # ليدفعون به ما يضرهم. وحرم منها (4) ما يضر تناوله، وذم من اقتصر # عليها، واشتغل بها عن مصلحة دينه، ومن أسرف فيها في النوع أو # القدر، كما قال تعالى: <ولا دتئرفوأ إصنو لا يحمث الممئرفين!) # 11 لأنعام/ 141]، وقال: < ولذفي أأنفقوا لم يممترفوا ولم يقتروا و! ان بتن # ذ لف قواما!) [الفرقان/ 67]، وقال: < ولا ئذز تذيرا! إن المبذربئ # كانوا إخون لشنطين وكان ألثمئطن لربه ءكفورا) [الاسراء/ 26 - 27]. حتى # حجرت الشريعة عند الجمهور على المبذر الذي يصرف المال فيما لا ينفعه. # وذم (5) أيضا من ترك ما يحتاح اليه منها، حتى قال تعالى: < جمايها PageV01P178 ~~الذين ءامنوأ لاتحزموا طيئت ما لمل الله لكم > [الماندة/ 87]. # وقي " الصحيحين " (1) عن النبي! يم أنه لما بلغه عن أصحابه أنه قال # بعضهم: أما أنا فأصوم لا أفطر، وقال الاخر: أما أنا فأقوم لا أنام، وقال # آخر: أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال آخر: أما أنا فلا آكل اللحم، فقال # النبي! لخير: "لكني أصوم وفطر، وأقوم ونام، وتزوج النساء، واكل # اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني ". # ونهى أمته عن الوصال في الصيام، وقال: " من صام الدهر فلا صام # ولا أفطر" (2). وقال: " أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر # يوما ولا يفر إذا لاقى " (3). # وذم الرهبانية التي في ترك النساء واللحم، كما يقوله الجهال في # مدح بعض الناس: مانكح ولا ذبح (4). فإن مدح مثل هذا من الرهبانية # التي ابتدعها النصارى ليست من دين الإسلام، بل قال النبي - صلى الله عليه ~~وسلم -: "إن # لكل أمة رهبانية ورهبانية أمتي 1 لم ق 58] الجهاد في سبيل الله " (5). (6). PageV01P179 # وجعل من استعانه بالمباح الجميل على الحق من (1) الأعمال # الصالحة؟ ولهذا قال النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح: " في ~~بضع أحدكم # صدقة "، قالوا: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال. " أرأيتم لو # وضعها في حرام أما كان يكون عليه وزر"؟ قالوا: بلى، ms099 قال: "فلم # تحتسبون بالحرام ولا تحتسبون بالحلال " (2). # وروى أحمد في " مسنده " وابن خزيمة في " صحيحه " عن ابن عمر # عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ان الله يحمث أن تؤتى رخصه كما ~~يكره أن تؤتى # معصيته" (3) (4) # وقي "الصحيحين " (5) عن سعد بن أبي وقاص أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~قال له: # " إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، إلا ازددت بها درجة ورفعة، حتى # اللقمة تضعها في (6) في امرأتك ". PageV01P180 # والنصوص (1) في هذا كثيرة، فالمؤمن اذا كانت له نية أثيب على # عامة (2) أفعاله، وكانت المباحات من صالح أعماله لصلاح قلبه ونيته، # والمنافق لفساد قلبه ونيته يعاقب على ما يطهره من صور العبادات # رياء (3)، فان في (4) "الصحيحين" (5) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~أنه قال: "ألا إن في # الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، واذا فسدت فسد لها # سائر الجسد، ألا وهي القلب ". # وكما ن العقوبات شرعت داعية الى فعل الواجبات (6)، وترك # المحرمات، فقد شرع أيضا كل ما يعين على ذلك، فينبغي تيسير طريق # الخير والطاعة، والاعانة عليه والترغيب فيه (7) بكل ممكن، مثل أن يبذل # لولده أو هله أو رعيته ما يرغبهم في العمل الصالح من مال أو ثناء أو # غيره. # فان الله تعالى بعث محمدا جمي! بشيرا ونذيرا، وكان يؤلف الناس # بالنفع والمال على الاسلام وشرائعه، ويثني على من أحسن فيه، كما PageV01P181 ~~أثنى على غير واحد من أصحابه، ويدعو أيضا لمن أتى بما يستحق # الدعاء، كما قال الله تعالى له: <خذ من أمولهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها # وصحل علئهتم إن صلؤتك سكن الئم) [التوبة/ 03 1]، ولهذا قال الفقهاء: ينبغي # للامام إذا قبض الصدقة أن يدعو لمن أعطاها، مثل أن يقول: آجرك الله # فيما أعطيت، وبارك لك فيما أبقيت، وجعله لك طهورا (1). # وكذلك أيضا ذكر فضائل الاعمال الصالحة وثوابها ومنفعتها في # الدنيا والاخرة، فان الكتاب والسنة مملوءة من ذلك، وهذا أنفع في # الحقيقة لمن استجاب له (2) من الرهبة بالعقوبة الدنيوية فقط، وإنما (3) # يصار إلى العقوبة الدنيوية إذا ظلم الخلق ms100 بالنكول عن هذه الطريقة، كما # قال الله تعالى: 1 يوسف/ 76]، وقال # في ذي القرنين: <وءانيته من ص شئء سببا!) [الكهف/ 84] قالوا: # علما (2). # وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الحرب خدعة " (3). ومن حكمة الشعر عن أبي # الطيب (4): # الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني # فاذا هما اجتمعا لنفس مرة بلغت من العلياء كل مكان # لكن لابد للوالي من التغافل عن العقوبة على ما يعمله الناس من PageV01P190 ~~الذنوب التي لا تضر إلا صاحبها، كما روى معاوية - رضي الله عنه - عن # النبي جم! ي!: " إن الوالي اذا ابتغى الريبة في الناس إلا كاد يفسدهم " (1). # قال الحسن (2): كلمة سمعها معاوية من النبي ع! يم نفعه الله بها. # وقال النبي ع! يو: "من ابتلي ms103 من هذه القاذورات بشيء فليستتر بستر # الله، فانه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله " (3). # ولا ينبغي له أن يطهر للناس أنه يعرف ما أخفوه من سيئاتهم إذا لم # يعاقب عليه، فان ذلك يغير قلوبهم ويحرك الفتنة بلا فائدة. # فصل # حقوق الله: اسم جامع لكل مافيه منفعة عامة لا تختص بمعين، أو # دفع مضرة عامة بما يتعلق بالدين أو الدنيا، كالنظر في المساجد وأئمتها PageV01P191 ~~ومؤذنيها، والوقوف والطرقات والضياع، واحياء السنن النبوية، # واماتة [لم ق 61] البدع المضلة، وتقديم (1) من ينتفع به في ذلك وغيره من # خيار الناس، وهل الدين والعلم، والبر والتقوى من كل صنف من # أصناف الناس، ومجانبة ذوي الاثم والعدوان، وهل الحيلة والخديعة، # والكذب والإدهان، وغير ذلك من المصالح العامة. وقد كان النبي جمير # يتولى بنفسه عامة ذلك، ويستنيب فيما بعد عنه، ويوكل في بعض الامور # لمن حضر عنده. # وكان المسلمون يتعاونون على ذلك، وكان خلفاوه قريئا من ذلك، # وكانوا يستخلفون في مصرهم قاضئا فيما يتفق حكمهم فيه، فإذا نزل # بالقاضي مافيه شكال يراجع الخليفة، كما كان زيد يراجع عمر في # مسائل الجد والطلاق وغير ذلك (2). # وأما بعد الخلفاء؛ فتنوعت العادات في ذلك في الاعصار والامصار # بحسب قلة الحاجة وكثرتها، وبحسب قدرة الوالي الكبير وعجزه، # وقيامه بالامر وإعراضه وأسباب أخر، فصار بعض هذه الامور يتولاها # والي الحرب الذي هو صاحب الشرطة. # وكان صاحب الشرطة مثل المنفذ لامر الولي الكبير الذي يقال له: # "نائب السلطان ". قال. أنس بن مالك: كان سعد من النبي جمير بمنزلة # صاحب الشرطة من الأمير (3). PageV01P192 # وبعضها يتولاها المحتسب الذي ولي الامر بالمعروف والنهي عن # المنكر، وولايته قد تدخل في ولاية القاضي. وبعضها يتولاها القاضي. # وفي شيء من الولايات عمل فيه بطاعة الله ورسوله كانت ولاية # شرعية، وأفي شيء عمل فيهابخلاف ذلك، أو ترك فيها ما يجب لم تكن # شرعية، لكن لما كان القاضي أقرب إلى العلم وأهله (1) [و] أكثر معرفة # بالشريعة = صار كثير من الناس يطن أنه ليس من الولايات ما يجب ا ويقع ~~فيها ms104 حكم الشرع إلا هي، وصاروا يفهمون أن الشرع ما حكم به # القاضي، وربما فروا من هذا الشرع؛ إما خروجا منهم عن الحق، أو # لتقصير يقع من بعض القضاة، وليس الامر كذلك، بل الشرع اسم لما # بعث الله تعالى به رسوله محمدا ع! ي! من الكتاب والحكمة، وحكمه لازم # جميع الخلق. # فعلى كل والت أن يتبع هذا الشرع، وكثيزا ما يوافقه النائب والوالي # والمحتسب، كما أنه كثيرا ما يخالفه بعض القضاة؛ إما لعدم معرفته، أو # لغرض مذموم، أو لتقليد عالم أو غير ذلك، فإن الموافق له من غير # القضاة. وقد يوافقه لظهور الحق الذي اتفقت عليه العقول أو الاديان أو # شريعتنا، أو لمعرفته بذلك من الكتاب والسنة، أو لصحة رأيه، أو لتقليد # مصيب في ذلك، أو هو اتفافا من غير سلوك طريق صحيح، لكن موافقة # الشرع في القضاء أكثر من موافقته في غيره من الولايات. # وقد روي من الولاة من هو خير من أكثر القضاة، وروي من القضاة # من هو شز من فساق الولاة. وعموم هذه الولايات وخصوصها هو PageV01P193 ~~بحسب ما يمكن من المولي، فان المقصود هو أمانة الدين في جميع # الأشياء، ولا يتم ذلك إلا بالاجتماع والسلطان، فإذا جعل سلطان يقام به # الدين على الوجه المشروع، كان ذلك مقصود الولاية. # وقد ذكر طوائف من الفقهاء أن ولاية القضاء المطلقة تقتضي عدة # أنواع، واختلفوا في شياء، وهذا بحسب مقتضى لفظ الولاية وعرفها، # فإن ذلك يختلف [باختلاف] معاني [لم ق 62] العرف حتى قالوا: ذلك # يقتضي هذا، فإن موجبات العقود كلها تتلقى من اللفظ أو العرف إذا لم # يكن الشرع قد جعل لها حدا. # وكل ما كان من باب الوكالات والولايات التي تستفاد بالشرط لا # بالشرع، كالوصية، والقضاء، وأمارة الحرب، وولاية الامصار، ونحو # ذلك، فان عمومها وخصوصها يستفاد من المولى لفظا وعرفا (1) على ما # يثبت بالشرع، كولاية (2) الاب على ابنه، فان عموم ذلك يستفاد بنفس # الشرع (3). PageV01P194 # فصل # وأما الحقوق والحدود التي لادمي معين (1): # فمنها: الدماء (2)، قال الله تعالى: # [النساء/ 92 - 93]. # وقال تعالى: < من أضل ذ لك! تتنا عك بتى! شر- يل أنه- من قل نفمصا # بغتر ذفس أؤفسا، في لأضض فيانما قتل لئاس جصيعاومن أخياها # فأنمآ أخيا الناس %حميعأص! [المائدة/ 32]. PageV01P195 # وفي الحديث (1) الصحيح عن النبي! لخيم أنه قال: " أول ما يقضى بين # الناس يوم القيامة في الدماء" (2). # وقد قال العلماء: أكبر الكبائر بعد الكفر: قتل النفس التي حرم الله # بغير الحق (3). # والقتل ثلاثة انواع: # أحدها: العمد المحض، وهو أن يقصد (4) من يعلمه معصوما بما # يقتل غالبا، سواء كان يقتل بحده كالسيف ونحوه، أو بثقله كالسندان (5) # وكوذين القصار (6)، أو بقطع النفس عنه، كالتغريق والخنق، أو بغير # ذلك كالحريق والالقاء من مكالب شاهق، وامساك الخصيتين حتى تخرج # الروج، ويستقي السموم القتالة (7)، ونحو ذلك في الافعال. PageV01P196 # فهذا إذا فعله القاتل وهو بالغ عاقل، والمقتول معصوم مكافىء له= # وجب فيه القود، وهو أن يمكن أولياء المقتول من القاتل، فان أحبوا # قتلوا، وان أحبوا أخذوا الدية، وإن أحبوا عفوا. # وهل لهم أن يعفوا عن الدية بغير رضى القاتل؟ فيه خلاف مشهور # بين الفقهاء، وليس لهم أن يقتلوا غير القاتل (1) لا من قبيلته ولا من # غيرهم، قال الله تعالى: < ولا ئقتلو النفس لني حرم الله ms106 لا بالحق ومن دنل # مظلوما فقد جعانا لوليه - ستطنا فلا يسترف فى القتلأ إنو كان منصحورا!) # [الاسراء/ 33] قالوا في التفسير: لا يقتل غير قاتله (2). # وعن ابي شريح الخزاعي قال: قال رسول الله ع! برو: " من أصيب بدم # أو خبل - والخبل الجراح - فهو بالخيار بين إحدى ثلاث - فان أراد # الرابعة فخذوا على يديه -: أن يقتل، أو يعفو، أو يأخذ الدية. فمن فعل # شيئا من ذلك فعاد، فان له نار جهنم خالدا [لم ق 63] مخلدا فيها بدا" (3). # رواه أهل " السنن ". قال الترمذي: حديث حسن صحيح (4) PageV01P197 ~~فمن قتلى بعد العفو أو أخذ الذية، فهو أعظم جرما ممن قتل ابتداء، # حتى قال بعض العلماء: إنه يجب قتله حدا، ولا يكون أمره إلى أولياء # المقتول، قال الله تعالى: <كئب عدئكما القصا! في المنلى الخز بالحز وانعبد # لالعئد والأنثى يا لأنى فمن عنى له مق أخيه لثئ! وفانئاع بالمعروفي ~~وادابم اليه باخسز # ذ لك تخقيف من ربكخ ورخمة فمن اعتدئ بعد ذلك فل! عذاب أليم! ولكم في # القصحاص حيوه يأؤلى لأ لبف لعل! م تتقون!) [البقرة / 178 - 179]. # قال العلماء: إن أولياء المقتول تغلي قلوبهم بالغيط، حتى يؤثروا أن # يقتلوا القاتل وولياءه، وربما لم يرضوا بقتل القاتل، بل يقتلون كثيرا (1) # من أصحاب القاتل، كسيد القبيلة، ومقدم الطائفة، فيكون القاتل قد # اعتدى في الابتداء، ويتعدى (2) هولاء في الاستيفاء، كما كان يفعله أهل # الجاهلية، وكما يفعله أهل الجاهلية (3) الخارجون عن الشريعة في هذه # الاوقات، من الأعراب والحاضرة وغيرهم. # وقد يستعظمون قتل القاتل لكونه عظيما أشرف من المقتول، # فيفضي ذلك إلى أن (4) أولياء المقتول يقتلون من قدروا عليه من أولياء # القاتل، وربما حالف هؤلاء قوما واستعانوا بهم وهولاء قوما، فيفضي # إلى الفتن والعداوات العظيمة. # وسبب ذلك: خروجهم عن سنن العدل الذي هو القصاص في PageV01P198 ~~القتلى، فكتب الله علينا القصاص - وهو المساواة والمعادلة (1) - وخبر # أن فيه حياة بحقن دم غير القاتل من أولياء الرجلين. # ويضا: فإذا علم من يريد القتل أنه يقتل كف عن القتل، وقد روي # عن علي بن أبي ms107 طالب وعبدالله بن عمرو (2) عن رسول الله لمجير أنه قال: # " المؤمنون تتكافأ دماؤهم (3)، وهم يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم # أدناهم، ألا لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده " (4). رواه أحمد # وأبو داود وغيرهما من أهل السنن. # فقضى رسول الله ع! يم أن المسلمين تتكافا دماؤهم - أي تتساوى # وتتعادل - ولا يفضل عربيئ على عجمي، ولا قرشي أو هاشمي على غيره # من المسلمين، ولا حو أصلي على مولى عتيق، ولا عالم أو أمير على # أمي أو مأمور (5)، كما قضى أنهم يتساوون في الاموال في مثل # المواريث، فان البنين يتساوون في إرثهم من أفهم وإن تفاضلوا في الدين # والدنيا. # وهذا الذي قضاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من العدل بين المسلمين ~~في النفوس # والاموال (6) متفق عليه بين المسلمين، بخلاف ما عليه أهل الجاهلية PageV01P199 ~~وحكام اليهود، فانه كان بقرب مدينة النبي جمي! صنفان من اليهود: قريظة # والنضير، وكان النظير تفضل (1) على قريطة في الدماء، فتحاكموا إلى # النبي! لخب! م في ذلك، وفي حد الزاني، فانهم كانوا قد غيروه من الرجم الى # التحميم، فقالوا: إن حكم بينكم (2) بذلك كانت لكم حجة، والا فأنتم # قد تركتم حكم التوراة، قأنزل الله تعالى: < يأئها ألرسولى لا تحزنك # الذلص يسرعون في الكفر من الذين! الو ءامنا بافؤهالم > إلى قوله: # <ومن لؤ! م بما أنرل الله فاوليهك [لم ق 64] هم اطلمون!) (3) # 11 لمائدة/ 1 4 - 45]. # بين سبحانه وتعالى أنه سوى بين نفوسهم ولم يفضل نف! ا على # أخرى كما كانوا يفعلونه. إلى قوله: < فا! م ئتنهم يما أنزل الله ولا # تتبغ أهواء هتم عناجاء ك من ا لحق لنى جعفنا منكخ شزعة ومنهاجأ) ا لى قوله: # < أفحكم الجهلية يبغودط ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون!) 1 المائدة/ # 50 - 48]. فحكم الله في دماء المسلمين أنها (4) سواء، خلاف ما عليه # أهل الجاهلية. # وأكثر سبب الاهواء الواقعة بين الناس في البوادي والحواضر # هو (5) البغي وترك العدل، فان إحدى الطائفتين تصيب PageV01P200 ~~من الاخرى دما أو مالا، أو تعلو عليها ms108 بالباطل فلا تنصفها، ولا # (1) # تقتصر الاخرى على (2) استيفاء الحق. # والواجب في كتاب الله تعالى الحكم بين (3) الناس في الدماء # والاموال وغيرها بالقسط الذي أمر الله تعالى به، ومحو (4) ماكان عليه # كثير من الناس من حكم الجاهلية. واذا أصلح مصلح () بينهم فيصلح! # بالعدل، كما قال تعالى: < د! ن طايفنان من المؤمنين اقنتلوا فأض! لحوا ئثيهما # فان نخا إضدلهما على الأخرى فقعلوا التى تبنى حتي تفىء الى+ أقر دلو فإن فاءت # فأضلوا بتنهما باتعدل وقسالو إن افه لمجمث المقسطب * إنما المؤمنون إخغ # فاصلحوا تين أخوئيهؤ وثقو الله لعل! ترخون *> [الحجرات / 9 - 0 1]. # وينبغي أن يطلب العفو من أولياء المقتول، فإنه أفضل لهم، كما قال # تعالى: < والجروح قصاص! فمن تصدهبه ههر! فار! له-> 1 المائدة/ # 45]. # قال أنس: ما رفع إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر فيه القصاص ~~الا أمر فيه # بالعفو. رواه أبو داود وغيره (6) # وروى مسلم في " صحيحه " (7) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: PageV01P201 # قال رسول الله -حير: "ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا # عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله ". # وهذا الذي ذكرناه من التكافؤ هو في المسلم الحر مع المسلم الحر، # فأما الذمي؛ فجمهور العلماء على أنه ليس بكفء للمسلم، كما أن # المستأمن الذي يقدم من بلاد (1) الكفار رسولا وتاجرا ونحو ذلك ليس # بكفء له وفاقا. ومنهم من يقول: بل هو كفء له. وكذلك النزاع في # قتل الحر بالعبده # ولا تعتبر المكافأة في العدد عند جماهير العلماء، بل لو قتل عدد # واحدا قتلوا به، كما قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: لو تمالا # عليه أهل صنعاء لاقدتهم به (2). وكذلك قال علي بن أبي طالب - رضي # الله عنه - في الذين شهدوا على رجل بالسرقة، فقطعه، ثم رجعوا عن # الشهادة، فقال: لو أعلم أنكم تعمدتم لقطعتكما (3). # وكذلك يقتل الذكر بالانثى عند الجماهير، كما قتل النبي مج! ي! الرجل # اليهودي بالمرأة قصاصا (4). PageV01P202 # والنوع الثاني: الخطا الذي يشبه (1) العمد، قال عليه السلام: " إلا # إن ms109 في قتل الخطا شبه (2) العمد ماكان بالسوط والعصا: مئة من الإبل، # منها أربعون حلفة في بطونها أولادها" (3). فسماه: شبه العمد؛ لانه # قصد العدوان عليه بالجناية (4) لكنها لا تقتل غالبا، فقد تعمد العدوان ولم # يتعمد ما يقتل. وهذا لا قود فيه عند الجمهور كما ذكر - صلى الله عليه ~~وسلم -. وهل هي على # القاتل أو على عاقلته؟ فيه نزاع بين الفقهاء في مذهب أحمد وغيره. # والنوع (5) الثالث: الخطا المحض وما يجري مجراه، مثل أن يكون # 1 لم قه 6] يرمي صيدا أو هدفا فيصيب به إنسانا بغير علمه ولا قصده، فهذا # ليس فيه قود وانما فيه الدية على عاقلة القاتل، وفيه الكفارة في ماله، # وفي هذه الابواب مسائل كثيرة معروفة في كتب أهل العلم (6). # فصل # والقصاص في الجراح - أيضا - ثابت بالكتاب والسنة والاجماع # بشرط المساواة، فاذا قطع يده اليمنى من مفصل فله أن يقطع يده كذلك، PageV01P203 ~~واذا قلع سنه فله أن يقلع سنه، واذا شج في رأسه أو وجهه فأوضح العظم # فله أن يشجه كذلك، فأما إذا لم يمكن المساو ة، مثل أن يكسر له عظما # باطنا أو شجه دون الموضحة، فلا يشرع (1) القصاص، بل تجب الدية # المحدودة [أو الارش] (2) = ما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~وأصحابه، فكل عضو # أو منفعة ليس في الانسان فيه إلا واحد؛ ففيه دية كاملة، كاللسان، # والانف، والذكر، والكلام والعقل. # وكل مافي الانسان منه اثنان ففيهما الدية، وفي أحدهما نصفها، # كالعينين ونظرهما، والاذنين والسمع، واليدين، والرجلين. # وما في الانسان فيه ثلاثة؛ ففي أحدها ثلث الدية، كجانبي الأنف، # والحائل بينهما. # ومافيه منه أربعة؟ ففي أحدها ربع الدية، كالاجفان الاربعة. # وما فيه أكثر من ذلك كالاصابع العشرة؛ في كل أصبع عشر الدية، # وفي كل سن نصف عشر الدية. واذا شج ر سه أو وجهه حتى ظهر العظم # ووضح؛ ففيه نصف عشر الدية، وان كانت الشجة دون ذلك مثل أن # تبضع (3) اللحم، فانه يقوم المجروح كأنه عبد وهو سليم، ثم يقوم وهو # مجروح قد اندمل جرحه، فما نقصت قيمته ms110 أعطي الجناية من ديته (4). # وما القصاص في الضرب بيده أو بعصاه أو سوطه، مثل أن PageV01P204 ~~يلطمه (1)، أو يلكمه، أو يضربه بعصى، ونحو ذلك؛ فقد قال طائفة من # العلماء: لا قصاص فيه بل فيه تعزير؛ لأنه لا يمكن المساواة فيه. # وقال آخرون: بل فيه القصاص، وهذا هو (2) المأثور عن الخلفاء # الراشدين وغيرهم من الصحابة والتابعين: أن القصاص مشروع في # ذلك، وهو نص أحمد وغيره من الفقهاء، وبذلك جاءت سنة رسول الله # - صلى الله عليه وسلم -، وهو الصواب. # قال أبو فراس: خطب عمر بن الخطاب -رضي الله عنه - فذكر # حديثما قال فيه: ألا إني والله ما أرسل عمالي إليكم ليضربوا أبشاركم ولا # ليأخذوا أموالكم، ولكن أرسلهم (3) إليكم ليعلموكم دينكم وسنة # نبيكم (4)، فمن فعل به سوى ذلك فليرفعه إلي، فوالذي نفسي بيده إذا # لأقصنه منه. # فوثب عمرو بن العاص فقال: يا أمير المؤمنين، إن كان رجل من # المسلمين على رعية، فادب رعئته أئنك لمقصه (5) منه؟ # قال: إي والذي نفس محمد بيده إذا لأقصنه منه، ألى لا أقصه منه # وقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقص من نفسه؟! ألا لا تضربوا ~~المسلمين # فتذلوهم، ولا تمنعوهم حقوقهم فتكفروهم. رواه أحمد وغيره (6). PageV01P205 # ومعنى هذا إذا ضرب المتولي رعيته ضربا مبرحا غير جائز، فأما # الضرب المشروع فلا قصاص فيه بالاجماع، وهو واجب أو مستحب أو # جائز. ### | AUTO فصل # والقصاص في الاعراض مشروع أيضا [لم ق 66] وهو أن الرجل إذا # لعن رجلا أو دعا عليه، فله أن يفعل به كذلك، وكذلك إذا شتمه شتيمة # لا كذب فيها، والعفو أفضل، قال الله تعالى: < وجزؤاسئئؤ سئئة مثهأ فمن # عفا وأضدح فاجرلم على ألله إنه- لا يحب الطدين! ولمن التصر بعد ظدم! ~~فأولسك ما # علئهم من سبيل * إنما السبيل على الذين يظدون الناس ويئغون في الازض بغئر الحق) # [الشورى / 0 4 - 2 4]. # وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " المستبان ما قالا فعلى البادىء ~~منهما مالم يعتد (1) # المظلوم " (2) - ويسمى هذا: الانتصار -. # والشتيمة التي لا كذب فيها: مثل الاخبار عنه بما فيه ms111 من القبائح، أو # تسميته بالكلب أو الحمار ونحو ذلك على وجه الاهانة (3). # فأما إن افترى عليه لم يحل له أن يفتري عليه، ولو كفره أو فسقه # بغير حق لم يحل له أن يكفره أو يفسقه بغير حق، ولو لعن أباه أو قبيلته # أو هل بلده ونحو ذلك، لم يحل أن يعتدي (4) على أولئك إذا لم يعينوه PageV01P206 ~~على ظلمه (1)، فانهم لم يظلموه، قال الله تعالى: < ياايها ا يف ءامنوا # كونوا هؤمين لله شهد! بأ لقسط ولايخو! حم شئان قومعلى لالعدلوأ # اعدلوا هوأقرب للتقرئ) [المائدة / 8]. # فكيف يجوز للمسلم أن يتعدى على مسلم لبغضه إياه بغضا جائزا أو # غير جائز؟! # وجماع ذلك: أن كل ما كان من الكلام في عرضه محرما لحقه ما لم # يلحقه من الاذى جاز الاقتصاص منه مثله (2)، كالدعاء عليه مثل ما دعا # عليه من لعن وغيره، وكالاهانة في الكلام، وكإظهار (3) مساوئه في # وجهه وهو الهمز، أو في مغيبه وهو الغيبة. # ولا يجوز الاعتداء عليه بأن يسب أكثر مما يسبه (4)، أو أشد مما # سبه، كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ما قالا فعلى البادىء منهما ~~ما لم يعتد # المظلوم " (5)، فعلم أن المكافىء لا إثم عليه إلا إذا اعتدى. # وما ما كان من الكلام محرما لحق الله، بحيث يحرم ولو لم يكن فيه # إيذاء له، كالكذب عليه بالقذف والتكفير والفسق وغير ذلك؛ فهذا لا # يجوز المقابلة بمثله، لكن يعزر على ذلك، بمنزلة ماليس فيه قصاص من # الجوارح. وقد اختلف العلماء هل يجوز الصلح على ذلك بمال؟ على # قولين. PageV01P207 # ونظير هذا: مالو مثلى بغيره في القتل، مثل أن يحرقه أو يقطع يديه # ورجليه، فهل يفعل به كما فعل أو لا قود إلا السيف؟ فيه قولان # مشهوران للفقهاء؛ أشبههما بالكتاب والسنة والعدل: أنه يفعل به كما # فعل مالم يكن الفعل محرما في نفسه، كتجريع الخمر، والتلوط به، # ونحو ذلك. (1) ### | AUTO فصل # واذا كانت المظلمة في العرض مما لا قصاص [فيه كالفرية] (2) # وغيره؛ فيه العقوبة بالحد في القذف، وبالتعزير في غيره. # أما حد ms112 (3) القذف؛ فانه ثابحت بالكتاب والسنة والاجماع، قال الله # تعالى: < وا ين يزمويئ اتمخصنت ثئم لؤياتو بازلبة شهدا فا! دو! ى ثمئين ~~طدص ولا نقبلوا # لهم ثئهدة أبدصأ وولئك هم القسقويئ *إلا الذين تابوا من بعد ذلك و3ضلحو ~~فإن الله غفور PageV01P208 ~~رحيو *> [النور/ 4 - 5 5] (1). # (2) وهذا الحد - حد القذف - مستحقه المقذوف، فلا يستوفى إلا # بطلبه باتفاق الفقهاء، فإن عفا عنه سقط عند جمهور العلماء، كمالك # والشافعي وأحمد في المشهور عنه؛ لان المغلب فيه حق الادمي، # كالقصاص والاموال. وقيل: لا يسقط تغليبا لحق الله تعالى 1 لم ق 67] # لعدم المماثلة كسائر الحدود، وهو قول أبي حنيفة وحمد في رواية (3). # وإنما يجب حد القذف إذا كان المقذوف محصنا؛ وهو المسلم، # الحر، العفيف، وما المشهور بالفجور فلا حد على قاذفه، وكذلك # الكافر والرقيق (4)، لكن يعزر القاذف. # وهذا في غير الزوج، إذ لا حاجة به إلى القذف وان كان صادقا؛ لان # الله تعالى يقول: < ان الذين مجبون ن دشيع لمحشة فى ا لىءامنوا التم # عذاب أليم فى لديا والأخرح واطه يعلووأش! لا تعلمون!) [النور/ 9 1]. # فأما (5) الزوج فانه يجوز له أن يقذف المرأة إذا زنت ولم تحبل من # الزنا، فان حبلت منه وولدت، فعليه أن يقذفها وينفي ولدها؛ لئلا يلتحق PageV01P209 ~~به من ليس منه، ويصير ذا رحم لاقاربه ومحرما لنسائه. # فاذا قذفها فاما أن تقر هي بالزنا واما ن تنكر، فان أنكرت فله أن # يلاعنها، كما ذكر الله في الكتاب، وذكر في السنة. # ولو كان القاذف عبدا فعليه نصف حد الحر، وكذلك في جلد (1) # الزنا والشرب؛ لان الله تعالى قال في الاماء: <فعلضون نضف ما على # المخصئت حت لعذالمحط) [النساء/ 25]. وإذا كان الواجب القتل أو # القطع لليد؛ فانه لا ينصف. ### | AUTO فصل (2) # ومن الحقوق: الابضاع، فالواجب الحكم بين الزوجين بما أمر الله PageV01P210 ~~تعالى به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وعليها طاعته وحفظ # الغيب في نفسها وماله كما أمر الله تعالى ه ويجب على كل من الزوجين # أن يؤدي إلى الآخر حقوقه بطيب نفس وانشراح ms113 صدر. # (1) فأما] لمرأة؛ فلها عليه حق في ماله، ولها حق في بدنه؛ فأما # ] لمال؛ فالصداق والنفقة بالمعروف. فان كان الصداق حالا - وهو الذي # يسمى: المقدم - فتستحق مطالبته به قبل الدخول. وما المؤجل إلى # أجل مسمى - وهو الذي تسميه الناس: المؤخر -قد جرت عادة # البواهل (2) هذا الزمان بأن يتزوجوا المرأة على مهر مقدم ومهر مؤخر، # ويشترطا على ذلك قبل العقد عند الخطبة غالبا، ثم إذا عقدوا النكاح # سموا الجميع وأطلقوا، ولم يتعرضوا للفظ مقدم ولا مؤخر. # والشرط المتقدم على العقود بمنزلة المقارن (3) عند عامة السلف، # وهو المشهور من قول مالك وحمد وغيرها، وعليه يدل الكتاب والسنة. # واذا تزوجها على مقدم ومؤخر ولم يسم أجلا، فقد اختلف الفقهاء # في صحة هذه التسمية، وكثر السلف على صحتها؛ لان ما يقابلها من # المنفعة ليس بمؤجل إلى أجل مسمى، بخلاف المنفعة في الاجارة. # ثم تنازعوا متى يحل المؤجل؟ فقال كثير منهم - أو أكثرهم -: يحل # إذا تفرقا بموت أو طلاق ونحوه، وهذا مذهب أحمد وغيره. وعلى هذا # فلا يستحق عامة نساء هذه الازمان مطالبة الزوج بالمؤخر من الصداق PageV01P211 ~~حتى يتفارقا، وهذا هو الصواب؛ فان الرجل لم يدخل على أنه حال عليه # بمنزلة المقدم، وبمنزلة ما يحل من الايمان والاجور، ولا المرأة # - أيضا - دحلت على أنها تتقاضى ما كان لها حالا من المقدم والثمن # والاجرة وانما تتقاضاه حاليا عند مضارة الرجل لغرض فاسد يريد أن # يفعله، أو لتخليه إلى طلاقها، أو إلى منعه (1) من نفسها، أو أن تذهب # حيث شاءت. وكثر الضرار الحاصل من [لم ق 68] النكاج من جهة تكثر # المرأة من المطالبة بالمؤخر من الصداق. # ومن تأمل أحوال الناس علم ما في ذلك من الفساد الذي لا تأتي به # سياسة عاقل فصلا عن شريعة الاسلام، حتى تنكره العامة بطباعها، لا # سيما إذا أضيف إلى ذلك قبول قولها في عدم قبض النفقة مع عدم سكنها # في منزله خمسين سنة، وليس لها جهة معلومة إلا هو، ونحو ذلك من # الأحكام التي قد زل بعض العلماء فحصل منهم من ms114 تلك المزلة من الشر # ما ينافي الشريعة. # وما النفقة فهي (2) بالمعروف في ذلك المكان في ذلك الزمان، # وهي عند جمهور الفقهاء كأبي حنيفة ومالك وحمد لي! ست مقدرة بالشرع # قدرا [و] لا حدا (3)، بل هي معلومة بعرف، تزيد وتنقص بحسب حال # الزوج، وفي اعتبارها بحال المرأة خلاف في مذهب أحمد وغيره. # وهل يجب تمليك المرأة ذلك - وهو الذي يسمى: الاكل -كالفرض PageV01P212 ~~أم يكفي تمكينها من الاكل في المنزل كما جرت به أعراف (1) الناس # وعادتهم قديما وحديثما؟ فيه قولان للفقهاء، والثاني أشبههما بالكتاب # والسنة، فإنه لم يعرف على عهد السلف امرأة كانت تأكل بالفرض، وهذا # هو المعروف الذي أمر الله به (2). # واختلفوا -أيضا- هل وجبت النفقة على وجه الصلة (3) كنفقة # الاقارب، أم على وجه المعاوضة كالصداق والاجرة؟ على قولين، # فالاول قول أبي حنيفة وحمد في رواية عنه. والثاني هو قول الشافعي # وحمد في المشهور عنه. # وبنوا على ذلك أنها على القول الاول تسقط بمضي الزمان إذا لم # يفرضها حاكم، ولا تستحق فسخ العقد بإعسار (4) الزوج. وعلى الثاني # لا تسقط بمضي الزمان كالاجرة، وتستحق الفسخ بعجزه عنها، كعجزه # عن -الوطء، وكذلك بامتناعها منه في الصحيح. # واما حقها في بدنه فشيئان: العشرة والمتعة، بحيث لو كان عاجزا # عن الوطء، لكونه مجبوبا استحقت الفسخ عند العلماء قاطبة، وكذلك # لو كان عنينا على خلاف شاذ فيه. # ولو الى منها - وهو أن يحلف بالله أنه لا يطؤها مطلقا أو مدة تكون # أكثر من أربعة أشهر - فإنها تستحق الفرقة باتفاق المسلمين، كما دل عليه # القران العظيم في قوله تعالى: < لفذين يؤلون من دتسابهتم ترئض أربعة ~~أشهر! ان PageV01P213 ~~فآءو مإن الله غفور رحيو! وءان عزموا ألظنق فإن الله جمخ عليو!) [البقرة/ # 226 - 227] لكن أكثرهم يقولون: اذا مضت أربعة أشهر فاما ن يمكن # وإما ن يطلق، ومنهم من يقول: بل يقع الطلاق بمضي أربعة أشهر إذا لم # يفىء منها. # والعشرة التي هي القسم ابتداء، والمتعة التي هي الوطء = واجط # عليه كما دل عليه الكتاب والسنة والاصول، بل هو مقصود النكاح، ms115 # و1 قتضاء الطبع لا ينافي الوجوب، كما لا ينافي وجوب الاكل والشرب، # وقد قال النبي لمجيم لعبدالله بن عمرو (1) - رضي الله عنهما - لما راه يسرد # الصوم: "إن لزوجك عليك حفا" (2)، ولولا استحقاق الوطء لما ملكت # فسخ النكاح بعجزه عن الوطء، وامتناعه بالدين. # ثم قد قيل: الواجط مرة في كل أربعة أشهر؛ لأنها مدة التربص في # الايلاء. وقيل: يجب وطؤها بالمعروف على قدر قوله وحاجتها، كما # تجب النفقة بالمعروف كذلك، وكما أن الواجط له يستحقه بالمعروف # على [لم ق 69] قدر قوتها وحاجته. والحاكم يقدر ما تستحقه من الوطء # عند التنازع، كما يقدر ما يستحقه هو، وكما يقدر النفقة ومهر المثل، # وكلا القولين في مذهب أحمد وغيره. والثاني أشبه بالكتاب والسنة # والأصول ومصلحة الخلق، ولا تقضى حاجة الناس ويزول الضرر إ لا به. # واما حق] لرجل عليها؛ فقد روى مسلم في "صحيحه" (3) أن النبي # ع! يم قال في خطبته لمجيم: "اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، PageV01P214 ~~ونكم (1) أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم # أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير # مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف " ه # وقال جم! ي!: " ما من امرأة يدعوها زوجها إلى فراشه فتابى عليه إلا كان # الذي في السماء ساخطا عليها حتى تصبح " أخرجاه في # "الصحيحين" (2). # وقا ل: # لزوجها " (3) # "لو كنت امرا أحدا بالسجود لامرت المرأة أن تسجد # وروى أحمد وابن ماجه عن عبدالله بن أبي أوفى قال: قدم معاذ # الشام فر ى النصارى تسجد لبطارقتها وساقفتها، فرأى في نفسه أن # رسول الله لمجي! أحق أن يعظم، فلما قدم قال: يا رسول الله رأيت النصارى # تسجد لبطارقتها وساقفتها، فرأيت في نفسي أنك أحق أن تعظم فقال: # " لو كنت امرا أحدا أن يسجد لاحد لامرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولا # تؤدي المرأة حق الله تعالى كله حتى تؤدي حق زوجها كله، ولو سألها # نفسها على ظهر قتب لاعطته اياه " (4). PageV01P215 # وهذا متفق عليه بين الفقهاء: أن له أن يستمتع بها متى ms116 ما شاء مالم # يضر بها أو يشغلها عن فرض، فعليها أن تمكنه. # كذلك ولا تخرج من منزله الا بإذنه أو إذن الشارع، فانها عانية # عنده، والعاني: الأسير. # وينبغي له إذا استاذنته أن تخرج إلى الصلاة أن لا يمنعها إذا لم يكن # فيه مفسدة. قال النبي لمجير: " لا تمنعوا اماء الله مساجد الله وبيوتهن خير # لهن" (1). وكذلك لا يمنعها عيادة (2) مرضى أهلها وتعزيتهم. # وهل له حق في بدنها من الخدمة، مثل الفرش والكنس والطبخ # ونحو ذلك؟ اختلف الفقهاء فيه، فقيل: يجب عليها، وقيل: لا يجب، # وقيل: يجب الخفيف منه، كالذي اقتضاه العرف، وهو يختلف باختلاف # عادات الناس. # *** PageV01P216 # فصل (1) PageV01P217 ~~وما الحكم في (1) الاموال؛ فيجب الحكم بين الناس فيها بالعدل # كما مر الله ورسوله، مثل قسم المواريب بين الورثة على ماجاء به # الكتاب والسنة. # (2) قال النبي! شي!: "إن الله قد اعطى كل ذي حق حقه، ولا وصية # لوارث " (3) ولما ذكر الله الفرائض - فرائض عمود النسب من الاصول # والفروع وفرائض الاطراف من الزوجين والكلالة - قال سبحانه وتعالى: # < تف حدود الله ومف يطع الله ورسوله- يدخله جئمخ تخره # من تحتها الأفهر خلديف فيها وذلف الفوز العظيم! # ومف يغص الله ورسوله- ويتعد حدوده يدخله ئارا خلدا فيها ولم # عذامب لمحهين!) [النساء/ 3 1 - 4 1]. # فيمنع المريض ان يخص بعض الورثة بعطية أو وصية، او يحتال # على ذلك، أو يشهدوا على اقرار قد [لم ق 70] لقنوه او عرفوا بطلانه، PageV01P218 ~~ولذلك تورث النساء والصغار بخلاف ما كان عليه أهل الجاهلية، وما قد # عاد إليه كثير من الاعراب، ويسوى بين من سوى الله بينه وبين ولد الحرة # وا لامة. # وقد تنازع الصحابة ومن بعدهم في بعض مسائل الفرائض، كالجد # مع الاخوة والمشركة والعمريتين وغير ذلك. # وكذلك العلم بالعدل [في] (1) المعاملات؛ من البياعات (2) # والاجارات والوكالات والمشاركات والهبات والوقوف والوصايا، # ونحو ذلك من المعاملات المتعلقة بالعقود والقبوض، فإن العدل فيها # هو قوام العالمين لا تصلح الدنيا والاخرة إلا به. # فمن العدل فيها ما هو ظاهر يعرفه كل أحد بعقله، وهو من المعروف # الذي ms117 قال الله تعالى: < يأمرهم ادغروف) [الاعراف/ 157]، كوجوب # تسليم الثمن على المشتري، وتسليم المبيع على البائع، وتحريم تطفيف # المكاييل والموازين، ووجوب الصدق والبيان، وتحريم الكذب # والخيانة والغش، وأن جزاء القرض الوفاء والحمد (3). # ومنها ما هو خفي على العقول حتى جاءت به الشرائع وشريعتنا أهل # الاسلام، فان جمهور مانهى عنه الكتاب والسنة من المعاملات تعود # إلى تحقيق العدل والنهي عن الظلم دقه وجله، مثل أكل المال # بالباطل الذي حرمه القران، وذكر جنسيه: الربا والميسر، ومثل أنواع PageV01P219 ~~الربا (1) والميسر التي نهى عانها النبي ع! يم؛ مثل بيع الغرر، وبيع حبل # الحبلة، وبيع الطير في الهواء، والسمك في الماء، والبيع إلى أجل غير # مسمى، وبيع المصراة، وبيع المدلس، وبيع الملامسة، والمنابذة، # والمزابنة، والمحاقلة، والنجش، وبيع الثمر قبل بدو صلاحه، وغير # ذلك، وهي نحو أربعين نوغا من البيع. # وما نهى عنه من أنواع المشاركات الفاسدة؛ كالمخابرة بزرع بقعة # من الارض، ومن ذلك ما قد تنازع فيه المسلمون لخفائه (2) أو اشتباهه. # وقد يرى أحدهما أن العقد والقبض عدل لا جور فيه، فيكون # صحيحا، وان كان الاخر يظن أنه مشتمل على جور يكون به فاسدا. وقد # قال الله تعالى: < يايها الذين ءامنو أطيعوأ ادلهص وأطيعوأ الرسول واؤلي ~~الائر منتم مإن # تنزعنم في شىء فرذوه إلى الله وألرسول ان كننم تؤمنون بالله واتيوم الأص ~~ذلك خئن! # و7خسن تأوللا! > [النساء/ 59]. # والاصل في هذا: أنه لا يحرم على الناس في المعاملات التي # يحتاجون إليها إلا مادل الكتاب والسنة على تحريمه، كما لا يشرع لهم # من العبادات التي يتقربون بها إلى الله إلا ما دل الكتاب أو السنة على # شرعه؛ اذ الدين ما شرعه الله والحرام ما حرمه الله، بخلاف الذين ذمهم # الله، حيث حرموا من دون الله مالم يحرمه وشركوا بالله مالم ينزل به # سلطانا، وشرعوا من الدين مالم يأذن به الله. اللهم فوفقنا لان نجعل # الحلال ما حللته، والحرام ما حرمته، والدين ما شرعته. PageV01P220 # وعلى ولي الامر أن يتقدم بالنهي عن المعاملات المحرمة وعقوبة # فاعليها مثل الغش، فقد روى ms118 مسلم في "صحيحه" (1) عن أبي هريرة # - رضي الله عنه - أن رسول الله ع! يم مر على صبرة طعام فادخل يده فيها # فنالت (2) أصابعه [لم ق 71] بللا فقال: " ما هذا يا صاحب الطعام " إ؟ قال: # أصابته السماء يا رسول الله، قال: "أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه # الناس، من غش فليس مني" وقي رواية (3): "من غشنا فليس مئا". # والغشق: اسم جامع لكل من أظهر من المبيع خلاف باطنه، مثل # الذين يحسنون ظاهر الاطعمة من الثمار والحبوب ونحوها،" ويجعلون # الرديء في باطنها، ويفعلون مثل ذلك في الحيوان؟ كتصرية الإبل # والغنم، وهو أن يجمع اللبن في ضرعها يومين وثلاثة ثم يبيعها، فيظن # المشتري أنها تحلب كل يوم بقدر مافي الضرع، قال النبي! يم: "لا # تصروا الابل والغنم، فمن ابتاعها بعد فانه بخير النظرين بعد أن يحلبها، # إن رضيها مسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر" أخرجاه في # "الصحيحين" (4). # ومثال ذلك: تحمير وجه الجارية، وتسويد شعرها وتجعيده. # وكذلك الغش في الصناعات، كمن يصنع للناس بالأجرة، أو من (5) PageV01P221 ~~يصنع لنفسه ثم يبيع الناس؛ من النساجين، والطباخين، والخبازين، # والشوائين، والطحانين، والمناديين، والسماسرة - فان الغش يكثر في # هؤلاء، وهو من الخيانة وعدم النصيحة. # وفي " الصحيح " (1) عن جرير بن عبدالله قال: بايعت رسول الله - صلى الله ~~عليه وسلم - # على النصح لكل مسلم. # وفي " الصحيحين " (2) عن حكيم بن حزام قال: قال رسول الله! يو: # "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فان صدقا وبينا بورك في بيعهما وإن كذبا # وكتما محقت بركة بيعهما". # ومن أعظم الغش: الغش في جنس الاثمان؛ من الدراهم والدنانير # والمصوغ منهما، فلا يمكن أحدا أن يضرب الدراهم والدنانير بأمر # السلطان خوفا من الغش، ولا يجوز لذي سلطان أن يكسر سكة المسلمين # ليربح فيها، أو لاجل كتابة اسم، فقد روى أبو داود في " سننه " (3): أن # النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا ~~من بأس. PageV01P222 # وقال بعض السلف: كسر سكة المسلمين من الفساد في الارض. # وقد قيل: إنه مما عايه الله عز وجل ms119 على قويم شعيب حيث قال: # < ولاتئخسوا فاس أشياءهم ولاتعثوأ ف ا لأرض مفسدين > [هود/ 85]. # نعم يجوز كسر السكة المغشوشة، فان الناس إذا مكنوا من ذلك لم # يتبين مقدار الغش. وقد روى الحسن عن النبي ع! يم: أنه نهى عن شوب # اللبن بالماء للبيع (1). يعني أنه يجوز أن يشاب اللبن للشرب، فأما البيع # فلا يجوز وان علم المشتري أنه مشوب؛ لانه لا يتبين مقدار الشوب. # ومن أعظم أنواع الغش: الكيمياء (2)، وهو عمل ما يشبه الذهب # والفضة، وكذلك يعمل ما يشبه الجواهر والطيب من المسك والزعفران # والعنبر وغير ذلك. ومعنى الكيمياء: الشبه. فان ذلك كله محرم، إذ لا # يكون المصنوع مثل المخلوق قط، وانما غايته أن يشبه به في الظاهر وفي # بعض صفاته. # ولم يخلق الله شيثا وجعل للخلق سبيلا أن يخلقوا كخلقه ولا # أقدرهم [لم ق 72] على [أن] ينقلوا نوعا من أنواع حلقه إلى نوع اخر، وإنما # صنع الناس الزجاج؛ لان الله لم يخلق زجاجا كما حلق ذهبا وفضة. # وقد اتفق عقلاء بني ادم على أن غاية الكيمياء الزغل الجيد الذي لا PageV01P223 ~~ينكشف إلا بعد مدة طويلة، ولا يتعلق بها إلا أحد رجلين: قليل العقل # يعتقد صختها، أو قليل الدين يستحل انفاق المغشوش. وما يذكر فيها # من الحكايات الصحيحة غايته المغشوش الجيد الذي يروج على خلق من # النقاد، فالانكار على هذا الضرب وعقوبتهم من أعظم الواجبات. وكثر # ما فسد حال كثير من الناس من هذا الوجه، ولهذا لم يذكر الفقهاء ما # يجب في الكيمياء كما يجب في المعدن والركاز، إذ كان للركاز حقيقة، # وهي الكنوز العادية التي تسمى المطالب، وليس للكيمياء حقيقة. # ومن ادعى على النبي - صلى الله عليه وسلم - أو على موسى -عليه السلام - ~~أنه كان # يعملها أو يعلمها فقد كذب وافترى. وجابر بن حيان الذي تعزى (1) إليه # مصنفاتها مجهول كثير التخليط والتناقض (2). PageV01P224 # والكيمياء من جنس السيمياء، وهو السحر الذي يخيل الشيء # بخلاف ما هو عليه، كما حكى الله تعالى عن سحرة قوم فرعون أنهم قالوا # لموسى: < إما ان تلقى ms120 رلفا ان مجون اول من ألقئ * قال بل ألفوا فإذا حبالهم # هعصيهم عل الته من سخرهئم اكا لشعى!) [طه/ 5 6 - 6 6]. # فيقال (1): إنهم تحيلوا على ذلك بزئبق وضعوه فيها، فلما حمي # الحز تحرك الزئبق بها. وهو نظير ما يفعله رهبان النصارى من البحاريق # والمصعون (2)، فمن (3) ينسب إلى الصلاح بلا حقيقة. وكل هذا من نوع # الكذب والنفاق والغش والخديعة والمكر، وكل هؤلاء يستحق العقوبة # البالغة؛ لما فيهم من الضرر على أنفسهم وعلى الناس في دينهم ودنياهم. # فأما معرفة هذه الاشياء بلا غش! (4) لاحد لكن لمعارضة المبطل # وكشف () غشه وتدليسه = فانه قد ينتفع بذلك، إذ لولا معرفة ذلك عند # أهل الحق لنفق (6) الباطل عند كثير ممن لا يعرفها. # نعم قد يخرق العادة لمن شاء من عباده بمعجزات الأنبياء وذكر # آيات الصالحين، ولكن ذلك لا يقف على الاسباب التي يتعاطاها أهل # الغش من الكيمياوية والسحرة، بل قد يقلب الله الباذنجان والحصى ذهبا # وفضة لمن شاء، مع أن عامة هؤلاء ينفقون منها ولو قلبها الله لهم. PageV01P225 # ومما يتعين أيضا على ولي الامر: النظر في ولاة الحسبة وما # يدخلون لله (1) من أسعار المسلمين ومداهنة باعة الدقيق وغيره لما ينالهم # من الشحت، فان مضرة هذا عامة. وان لم يكن ناظر الحسبة ممن يخشى # الله ويوثق بأمانته، وإلا فما يبذل له من المال يزلزل أمثاله، فان هؤلاء # الذين يبخسون الناس أشياءهم ويعثون في الأرض مفسدين، فجعلهم # غرض عظيم فيما يحصلونه من المال الخبيث، فيبذلون فيه عظيما، وهو # قليل من كثير، فقد قال سلفهم قديما لشعيب - صلى الله عليه وسلم -: < ~~اصعلؤتف تآصك أن # ئترك ما يغبد ءاباؤنا أو ن ئقعا! فى اموفا ما لشؤآ إنك لأنت الحليم # الرشيد*> [هود/ 87]. # مع أن هذه الاشياء هي من الحقوق العامة التي يجب القيام بها ابتداء # كأمر حقوق الله ليست حالا لادمي معين 1 لمق 73] لكن كثيرا ما يقع # الشكوى فيها من المعينين، فهي داحلة في الحكم بين الناس في الأموال # والقضاء، والحكم فيها كأمثالها، والله أعلم. PageV01P226 ### | AUTO فصل # لا غنى ms121 لولي الامر عن المشاورة، فإن الله أمبم بها نبيه، قال سبحانه # وتعالى: < فاعف عئنهغ وستغفرلهتم وشاورهم في لأض فا اعهت فتوكل على دئه # ن لله مجب انمتوكين *> (1) [ال عمران / 159]. # وقد روي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: لم يكن حد أكثر # مشاورة لأصحابه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (2). # وقد قيل: إن الله تعالى أمر بها نبيه - صلى الله عليه وسلم - لتأليف قلوب ~~أصحابه، # وليقتدي به من بعده، وليستخرج (3) منهم الرأي فيما لم ينزل فيه وحي # من أمر الحروب والامور الحربية (4) وغير ذلك؛ فغيره! لخيم أولى # بالمشاورة. # وقد أثنى الله سبحانه وتعالى على المؤمنين بذلك، فقال تعالى: # <وأمرهم شورى بئمنهتم ومما رزقنهم ينفقون!) (5) [الشورى/ 38]. واذا # استشارهم، فإن بين له بعضهم ما يجب اتباعه من كتاب الله وسنة # رسوله، أو إجماع المسلمين؛ فعليه اتباع ذلك، ولا طاعة لاحد في PageV01P227 ~~خلاف ذلك، وان كان عظيما في الدين أو الدنيا، قال الله تعالى: < جمائها # الذين ءامنوآ أطيعوأ ألله وأطيعوأ الرسول وأولى! مر منكل فان تنزعتم في ~~شىء فردوه إلي أدئه # وألرسول ان كنئم تومنون بالله وأليؤم الأخر ذلك ختما و3خسن تاولين!) # 1 النساء/59]. # وان كان أمرا قد تنازع فيه المسلمون؛ فينبغي أن يستخرج من كل # واحد منهم رأيه ووجه رأيه، فأي الاراء كان أشبه بكتاب الله وسنة رسوله # عمل به، كما قال تعالى: < فان تنزغم في شىء فردوه إلي أدئه والرشول ان كننم # لومنون بألله وأليؤم لأخر> (1). # وأولو الامر صنفان؛ الأمراء والعلماء (2)، وهم الذين اذا صلحوا # صلح الناس، فأكثر ما يخاف على الناس ضررهما، وكان السلف # يحذرون فتنتهما: فتنة المبتدع في دينه، والفاجر في دنياه، صاحب هوى # قد أعماه هواه، وصاحب دنيا قد أغوته دنياه، فتنة الذين استمتعوا # بخلاقهم كما استمتع الذين من قبلهم بخلاقهم، وفتنة الذين خاضوا كما # خاض الذين من قبلهم. # وكانوا يقولون: من نجا من فتنة أهل الباع، وفتنة ذي السلطان # نجا (3). # فعلى كل منهما ن يتحرى بما (4) يقوله ويفعله طاعة الله ورسوله، PageV01P228 ~~واتباع كتاب الله وسنة رسوله ms122 (1)، ومتى أمكن في الحوادث المشكلة # معرفة ما دل عليه الكتاب والسنة = كان هو الواجب، وان لم يمكن ذلك # لضيق الوقت، أو عجز الطالب، أو تكافؤ الادلة عنده، أو غير ذلك؛ فله # أن يقلد من يرتضي علمه ودينه. هذا أقوى الاقوال. # وقد قيل: ليس له التقليد بكل حال (2)، وقيل: له التقليد بكل حال، # والأقوال الثلاثة في مذهب أحمد وغيره. # وكذلك ما يشترط في القضاة والولاة من الشروط، يجب فعله # بحسب الامكان، بل وسائر شروط (3) العبادات؛ من الصلاة والجهاد # وغير ذلك، كل ذلك واجب مع القدرة، فأما مع العجز فإن الله لا # يكلف 1 لم ق 74] نفسا إلا وسعها؛ ولهذا أمر الله المصلي أن يتطهر بالماء، # فان عدمه أو خاف الضرر باستعماله لشدة البرد أو لجروج به (4) أو غير # ذلك = تيمم الصعيد (5) الطيب؛ فمسج بوجهه ويديه منه، وقال النبي لمجي! ر # لعمران بن حصين: "صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع # فعلى جنب" (6). # فقد أوجب الله تعالى الصلاة في الوقت على أي حال أمكن، كما # قال تعالى: <خقظؤاعلى لصلؤت و) لصبلؤة الوشطئ وقوجمو لله قشين* PageV01P229 # ! اق خفتم فرط لا وركبانا فإذ2 أمنغ فاذ! روا الله كما علمم ما لتم # تكونوأ تعلموبر! > [البقرة / 238 - 239]. # فاوجب الله الصلاة على الامن والخائف، والصحيح والمريض، # والغني والفقير، والمقيم والمسافر، وخففها على المسافر والخائف (1) # والمريض والفقير الذي لا يجد طهورا أو لا يجد ميسرة (2)، كما جاء به # الكتاب والسنة. # وسقط ما يعجز عنه العبد من واجباتها؛ من الطهارة، واستقبال # الكعبة، وقراءة الفاتحة، وتكميل الركوع والسجود والقيام (3). # فلو انكسرت سفينة بقوم، أو سلبهم المحاربون ثيابهم؛ صلوا # عرا\4) بحسب أحوالهم، وكان () إمامهم وسطهم؛ لئلا يرى الباقون # عورته. # ولو اشتبهت (6) القبلة اجتهدوا في الاستدلال عليها (7)، فلو عميت # الدلائل صلوا كيف أمكنهم، كما قد روي أنهم فعلوا ذلك على عهد PageV01P230 ~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (1). # وكذلك لو حبس بمكان ضيق، أو كان حال [مساورة العدو] (2) # وغير ذلك (3)، فهكذا الجهاد والولايات وسائر أمور الدين، وذلك كله # في قوله تعالى: ms123 < فائقو الله ما ستظعغ) [التغابن/ 16]. وفي قوله ع! يم: " إذا # أمرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم " (4). # كما أن الله تعالى لما حرم المطاعم الخبيثة قال: <فمن الر غير # لايخ ولاعا ص فلا إثم علية) [البقرة / 173]، وقال تعالى: (وما جعل علإكل في # الدين من صخ > 1 الحج/ 78]، وقال تعالى: < ما يريد لله لمجعلى # علنحم من حرج) [الماندة/ 6]، فلم يوجب ما لايستطاع، ولم يحرم ما # يضطر إليه إذا كانت الضرورة بغير معصية من العبد. PageV01P231 ### | AUTO فصل # ولاية (1) أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا تمام (2) للدين # والدنيا إلا بها، فان بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة # بعضهم الى بعض تعاونا وتناصرا؛ يتعاونون على جلب المنفعة، # ويتناصرون لدفع المضرة، إذ الواحد منهم لا يقدر وحده على جلب # جميع منافعه، ودفع جميع مضاره (3). # ولابد (4) لهم عند الاجتماع من رأس، حتى قال النبي! ير: "إذا # خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا (5) أحدهم " رواه أبو داود من حديث أبي # سعيد وأبي هريرة (6). # وروى الامام أحمد في "المسند" (7) عن ابن عمر (8) - رضي الله # عنهما - (9) أن النبي ءلمجمر قال: دالا يحل لثلاثة يكونوا بفلاة من الارض إلا # امروا عليهم أحدهم ". PageV01P232 # فاوجب لمجيم تامير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر، # تنبيها بذلك على سائر أنواع الاجتماع التي هي أكثر ودوم، ولان الله # تعالى أوجب (1) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يتم ذلك إلا # بقوة وامارة، وكذلك سائر ما أوجب [لم قه 7] من الجهاد والعدل، واقامة # الحح والجمع والاعياد، ونصر المظلوم، واقامة الحدود - لا تتم إلا # بالقوة والامارة؛ ولهذا روي: "إن السلطان ظل الله في الارض " (2)، # ويقال: " ستون سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان " (3). # والتجربة تبين ذلك، فان الوقت والمكان الذي يعدم فيه السلطان # بموت أو قتل، ولم يقم غيره، أو تجري فيه فتنة بين طائفتين، أو يخرج # أهله عن حكم سلطان، كبعض أهل البوادي والقرى - يجري فيها من # الفساد في الدين والدنيا، ويفقد فيه من مصالح الدنيا والدين مالا يعلمه # الا الله. ms124 # ولهذا كان السلف -كالفضيل بن عياض، وأحمدبن حنبل، # وسهل بن عبدالله التستري وغيرهم - يعبهمون قدر نعمة الله به، ويرون # الدعاء له ومناصحته من أعظم ما يتقربون به إلى الله تعالى، مع عدم # الطمح في ماله ورئاسته، ولا لخشية منه، ولا لمعاونته على الاثم PageV01P233 ~~وا لعد وا ن (1). # (2) وقد قال رسول الله ع!: " إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا # تشركوا به شيئا، ون تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا # من ولاه أمركم " (3). # وقال: "ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، # ومناصحة ولاة الامر، ولزوم جماعة المسلمين، فان دعوتهم تحيط من # ورائهم (4) " (5). PageV01P234 # وفي الصحيح (1) عنه أنه قال: "الدين النصيحة، الدين النصيحة، # الدين النصيحة (2)، قالوا: لمن يارسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله # ولائمة المسلمين وعامتهم ". # وان كان أكثر من يدخل فيها لايقصد العبادة. 0. (3) والتقرب، بل # لما في النفوس من حب الشرف والعلو. فكما أن أكثر من يأكل ويشرب # وينكح لا يقصد العبادة المحضة - وهو من الواجبات -. بل من أكثر من # يؤدي الامانات الظاهرة، كقضاء دين الناس، وما عنده من أموال # المضاربات والشركات إنما يقصد بها قيام حرمته وجاهه عندهم - وهي # من الواجبات - فنظيره كثير (4). # فالواجب اتخاذ الامارة (5) دينا وقربة يتقرب بها بالعمل الصالح # فيها (6) إلى الله تعالى، فان التقرب اليه فيها بطاعته وطاعة رسوله من # فضل القربات، وانما فسد فيها حال أكثر الناس لابتغاء الرئاسة أو المال # بها فقط. # وقد روى كعب بن مالك عن النبي لمجمم أنه قال: "ماذئبان جائعان PageV01P235 ~~أرسلا في غنم (1) بأفسد [لها] من حرص المرء على المال والشرف # لدينه " (2). قالى الترمذي: حديث حسن صحيح. # فأخبر أن حرص المرء على المال والرئاسة يفسد دينه، مثل أو أكثر # من إفساد الذئبين الجائعين لزريبة الغنم. # وقد أخبر الله تعالى عن الذي يؤتى كتابه بشماله أنه يقول: < ييثنني لم # أوت كتئية * ولم أر ما حسابيه * ئيتتها كانت القاضية! ما أغف عتي مايى* # فلك عني سلطئيه * (3)) 11 لحا قة/ 5 2 - 9 2]. # وقالى الله تعالى: 1 غافر/ 1 2]، وقالى تعالبم: < لك # الدار اف! خزه ئحعلها لذين 1 لم ق 76] لا يريدون علؤا فى الارض ولا فساصا ~~والفقبة # للمئقين *> 1 القصص/ 83]. PageV01P236 # فالناس أربعة أقسام: # قوم يريدون العلو على الناس والفساد في الارض، وهو معصية الله # (1) # تعالى، وهؤلاء الملولب والروساء المفسدون، كفرعون وحزبه، # وهؤلاء شر الخلق، قال الله تعالى: < إن فرغؤت علافي لأرضى وجعل أهلها # شيعا يشتقععف طايفهير منهم يذبح إتنا هم ودستس- دنسان هم ن! كان من # ألمقسدين*>11 لقصص/ 4]. # وروى مسلم في "صحيحه" (2) عن ابن مسعود -رضي الله عنه- # قال: قال رسول الله! شيم: " لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من # كبر، ولا يدخل النار من في قلبه ذرة من إيمان "، فقال رجل: يا رسول # الله، إني أحب أن يكون ثوبي حسنا ونعلي حسنا أفمن الكبر ذالب؟ قال: # " لا (3)، الكبر بطر الحق وغمط الناس ". # فبطر الحق: جحده (4)، وغمط الناس: احتقارهم وازدراوهم. # فهذه حال من يريد العلو في الارض والفساد. # والقسم الثاني: الذين يريدون الفساد بلا علو، كالسراق والمجرمين # من سفلة الناس ونحوهم. # والثالث: يريدون العلو بلا فساد، كالذين عندهم دين يريدون أن # يعلوا به على غيرهم من الناس، وهو أكثر في المتعلقة بنوع من العلم أو PageV01P237 ~~نوع من الورع (1). # وأما القسم الرابع: فهم أهل الجنة، الذين لا يريدون علوا في # الارض ولا فسادا، مع أنهم قد يكونون أعلى من غيرهم، كما قال # تعالى: < ولا تهنوأ ولا تخزنوا وإشم الاعلون ن كنتم مومنين!) [ال # عمران / 139]، وقال تعالى: < فلا تهنوأ وتذعو لي السلم وانتم لاشنهلون وألمحه # معكتم ولن يتركم أضلكتم!) [محمد/ 35]، وقال: <هبله تعزة ولرسوله- # وللمؤمنين) [دم / 8]. # فكم ممن يريد العلو ولا يزيده ذلك الا سفولا (2)، وكم ممن # جعل (3) من الاعلين (4) وهو لا يريد العلو ولا الفساد، وذلك لان [إرادة # العلو على الخلق ظلم (5)؛ لان الناس من جنس واحد] (6) فارادة الانسان ms126 # أن يكون هو الاعلى ونظيره تحته ظلم له. ثم مع أنه ظلم فالناس # يبغضون (7) من يكون كذلك (8) ويعادونه؛ لان العادل منهم مايحب أن # يكون مقهورا لنظيره، وغير (9) العادل منهم يوثر أن يكون هو القاهر. # فمريد العلو فسد عليه دينه ودنياه بطلم الناس ومعاداتهم لذلك، PageV01P238 ~~فيحتاج لذلك إلى أعوانه يدفعون أعداءه، والاعوان في الحقيقة اعداء # له، إنما يعينونه لما ينالونه من أهوائهم، فلهذا كان من طلب الرياسة إليه # أحمق جاهلا، وإنما المطلوب منها ما يدفع به الانسان عنه الضرر في # دينه ودنياه، وهو في الحقيقة دفع علو غيره عنه بالباطل، لا إرادة منه # علوا على غيره. 0. (1) إلا يسمى إلا برياسة. # وأما من دخل فيه ديانة كما يدخل الرجل في الجهاد باذلا نفسه # وماله، فهذا هو الذي يعد اعتقاده. 0. (2) أدفع ما فيها من الفتنة في الدين # إلا من عصم الله، والمضرة في الدنيا إلا لمن أتده الله تعالى (3). # ولا بد (4) - في العقل والدين - من أن يكون بعضهم فوق بعض، كما # قد بيناه ()، كما أن الجسد لا يصلح إلا برأس فقال تعالى: < وهو الذى # جعلحم خليهف الأضض ور بعضكتم فوق بعفى درجمخ ليتلوكئم في ما ءاتنك!) # [الانعام/ 165]، وقال تعالى [لم ق 77]: < نحن قسفنا بينهم معيشغ فى الجؤة # الدئيا ورفعنا بعفحهم فوق بنر درجمز ليتخذ بصم بعضا سخريا > [الزخرف / # 32]، فلذلك جاءت الشريعة بجعل (6) السلطان والمال في سبيل الله # تعالى عونا على دين الله (7). PageV01P239 # فاذا كان المقصود بالسلطان والمال هو التقرب إلى الله واقامة دينه، # وا نفاق ذلك في سبيله = كان ذلك صلاح الدين والدنيا، وإن انفرد السلطان # [عن الدين] (1) أو الدين عن السلطان فسدت أحوال الناس في الاموال. # وانما يتميز اهل طاعة الله عن أهل معصية الله بالنية والعمل الصالح، # كما جاء في "الصحبح" (2) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إن ~~الله لا ينظر إلى # صوركم وموالكم، وانما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم " (3). # ولما غلب على كثير من ولاة الامور إرادة المال والشرف، وصاروا # بمعزلي عن حقيقة الايمان [في ولايتهم = رأى كثير من ms127 الناس أن # الامارات (4) تنافي الايمان (5)] (6) وكمال الدين. # ثم منهم من غلب الدين وأعرض عما لا يتم الدين إلا به من ذلك، # ومنهم من رأى حاجته إلى ذلك فاخذه معرضا عن الدين؛ لاعتقاده أنه # مناف (7) لذلك، وصار الدين عنده (8) في محل الرحمة والذل، لا في # محل العلو والعز. # وكذلك لما غلب على كثير من أهل الديانين (9) العجز عن تكميل PageV01P240 ~~الدين، والجزع لما قد يصيبهم في إقامته من البلاء = استضعف طريقهم # واستذلها من وأى (1) أنه لا تقوم مصلحته ومصلحة غيره بها (2). # وهذان السبيلان الفاسدان: سبيل من انتسب إلى الدين ولم يكمله # بما يحتاج إليه من السلطان والجهاد والمال، وسبيل من أقبل على # السلطان والمال والحرب، ولم يقصد بذلك إقامة الدين - هما سبيل # المغضوب عليهم والضالين، الاول للضالين النصاوى، والثانية # للمغضوب عليهم اليهود (3). # وما (4) الصراط المستقيم؛ صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين # والصديقين والشهداء والصالحين، هي سبيل نبينا محمد ع! ي!، وسبيل # خلفائه وصحابه، ومن سلك سبيلهم، وهم: <ولشبمون لأولون من # لمحفجرين ولأنصارو لذين ئبعوهم باخشز رضى الله عنهم ورضوا عنه وعذ # لهم جتت تجرى تختها الأفهرخلدين فيها أبدأ ذلك لفوز لعظيم *> # [التوبة/ 0 0 1]. # فالواجب على المسلم أن يجتهد في ذلك بحسب وسعه، فمن ولي # ولايمب قصد بها طاعة الله، واقامة مايمكنه من دينه، ومصالح المسلمين، # وقام فيها مايمكنه من الواجبات، واجتنب مايمكنه من (5) المحرمات = PageV01P241 ~~لم يؤاخذ بما يعجز عنه. # فان تولية الابرار خير للأمة من تولية الفجار، ومن كان عاجزا عن # إقامة الدين بالسلطان والجهاد، ففعل ما يقدر عليه (1) بقلبه، والدعاء # للأمة، ومحبة الخير وهله (2)، وفعل مايقدر عليه من الواجبات = لم # يكلف بما يعجز عنه، فإن قوام الدين بالكتاب الهادي والحديد الناصر، # كما ذكر الله تعالى. # فعلى كل أحد الاجتهاد في اتفاق القران والحديد لله، ويطلب ما # عنده مستعينا بالله في ذلك. ثم الدنيا تخدم الدين، كما قالى معاذ بن # جبل: ابن ادم أنت محتاج إلى نصيبك من الدنيا، ونت إلى نصيبك من # الاخرة احوج، فان بد ت بنصيبك من ms128 الاخرة مر بنصيبك من الدنيا # فانتظمته انتظاما، وان بدأت بنصيبك من الدنيا فاتك نصيبك من الاخرة، # وأنت من الدنيا على خطر (3). # ودليل ذلك: ما رواه الترمذي (4) عن النبي! ير أنه قالى: " من أصبح # والاخرة أكبر همه جمع له شمله، وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي PageV01P242 ~~راغمة. ومن أصبح والدنيا أكبر همه- فرق الله عليه ضيعته، وجعل فقره # بين عينيه، ولم ياته من الدنيا إلا ماكتب له ". # وأصل ذلك كما (1) قال الله تعالى: <وما خلقت الجن وافينسى! لا # ليعبدون! ما أرلل! متهم من زرق ومآ أرلد أن يطعموق! ن الله هوالرزاق ذو الموة # المتين!) أالذاريات / 6 5 - 58]. # فنسأل الله العظيم أن يوفقنا وسائر إخواننا، وجميع المسلمين، لما # يحبه لنا ويرضاه من القول والعمل، فانه لا حول ولا قوة إلا به، والحمد # لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما # كثيرا (2). # *** # جاء في آخر الاصل: # نقلت من نسخة نقلت جلها بخط المصنف نفع الله به. # وكان الفراغ من نسخها بكرة الجمعة ثامن شهر ربيع سنة ثمانين # وسبعمائة، والحمد لله وحده. PageV01P243 ### | AUTO الفهارس المفصلة # أولا: الفهارس اللفظية: # 1 - فهرس الآيات # 2 - فهرس الاحاديث # 3 - فهرس الاثار # 4 - فهرس الاعلام # 5 - فهرس الكتب # 6 - فهرس الشعر # ثانيا: الفهارس العلمية: # 1 - فهرس مسائل العقيدة # 2 - فهرس التفسير وعلومه # 3 - فهرس السياسة الشرعية # 4 - فهرس المسائل الفقهية # 5 - فهرس الاجماعات # 6 - فهرس الفوائد المتفرقة # 7 - فهرس المراجع # 8 - فهرس الموضوعات # 245 PageV01P245 ### || AUTO * فهرس الآيات # <إباك لغبد وإياك فعتعين! > 1 الفاتحة: 5] # <وستعينوابالصبروالصلةه ونها .. ) [البقرة: 45] # < وستعينوأ بآ لصبر وا لصلةة > 1 البقرة: 53 1] # < يأئها الذلن ءامنو ستعينوا بالصتروالضلؤة > 1 البقرة: 53 1] # <فمن اضطزغيربايخ ولاعا 3 فلآ ثم عليه > 1 لبقرة: 173] # ! ئب علئكم القصاص في القئلى. . .) [البقرة: 178 - 179] # <تفك حدود الله فلا تفربوها > 1 البقرة: 187] # < وقتلوأ فى برأدله الذين لقتلونسب > 1 لبقرة: 0 19] # < ومن ا فاس من يعجبث قوله - فى الحيؤة الديخا. . .) [البقرة: 4 0 2 - 6 0 2] # <كتب عليم القتاله وهوكق لكخ. . .) [البقرة: 16 ms129 2] # <والمحتنة أكي من القتل) [البقرة: 17 2] # < لذين يولون من لمحسابهم ترتض. . . > 1 ا لبقرة: 6 2 2] # 247 # 167 # 30 # 168 # 30 # 231 # 198 # 151 # 159 # 122 # 153 # 159 # 213 PageV01P247 ~~<و! لونك ماذا ينفقون قل العفو > [لبقرة: 9 1 2] # < ظاط حدود لله فلا تعتدوها > [البقرة: 9 2 2] # <خقظوأ على آلضلؤت والضلؤة الوشطئ > [البقرة: 238 - # 239] # < فان أمن بعض! بعفما ففيود الذى اؤتمن أمنته - > [البقرة: 283] # < لا يكف ا لله نفسا إ لا وشعها > [البقرة: 286] # < وسيد ا وحصورا) [ا! عمران: 9 3] # <اتقوا الئه حق تقاته - > ا! عمران: 2 0 1] # < ولتكن منكم أمة يذعون إلى الحيز ويامروبئ > [ا! عمران: 4 0 1] # < جمتم خير امة أخرجت للنا! ط تأمرون بائمعروف > [! عمران: 0 1 1] # <وسارعوأ إك مغفرؤ من ريكم وجئة ع! ضيها > [ال عمران: # 133] # <ولاتهنوأ ولا تخزنو وأنتم ا لاعلون > [ا! عمران: 139] # < فاعف عهم واطرلهئم وشاورهغ. . .) [ال عمران: 9 ه 1] # <ومن يغلل يات بما غل يؤم القيمة > [1! عمران: 161] # 248 # 0 - 229 # 17 # 23 # 16 # 36 # 69 # 94 # 94 # 17 # 23 # 22 # 50 PageV01P248 ~~< ولا! همبن الذين شخلون بما 5 اتتفم الله من > [اال عمران: 180] # < تف حدود الله ومنيطع أللهورسوله - > [النساء: 13 - 4 1] # <فعلئهن نضفما على المخصئت مى تعذا+ > [النساء: ه 2] # <إن آلله يأمركم أن تؤذو ا لأمنهت الى+ هلها. . .) [العساء: 58] # < يأيها الذين امنوا اظيعو افه وأطيعو الرسول ... ) [العساء: 59] # < من لمجثتفغ شقعة حسنة ه. .) [النساء: 85] # <وماكات لمؤمن أن يعتل مومنا. . .) [النساء: 92] # < لا يسنوى ائقعدون من أتمؤينين غير أؤلي > [النساء: 95] # <لاخئر في صثير من ئونهغ إ لا صن أمر بصدقة > [النساء: 4 1 1] # <ما يرلد لله ليخعل علئحم من حرح) [المائدة: 6] # <ولايخومئم شئان قوم عك ألالغدلوأ > [1 لمائدة: 8] # 78 # 218 # 83 # 220،228 # 87 # 195 # 163 # 122 # 231 # 120 - 119، # < مقأضل ذ لك! تتنا عك بتئ إشرس يل. . .) [المائدة: 32] # < نما جزؤ ائذين مجاربون الله ورسوله - ه .. ) [المائدة: 33 - # 34] # 249 # 207 # 195 # 03 87،99،1 PageV01P249 ~~< والسارق والشارقه فاقطعوا أيديهما جزاءم. . .) [المائدة: 38 - 39] # [المائدة: 1 ms130 4 - 5 4] # <سضون للكذب أكئون للسخت > [1 لمائدة: 42] # <فلا تخشو افاس واخشون ولا! تشترو ئايني > [1 لمائدة: 44] # <والجرخ قصاص! فمن لصدف بهء فهو! فاره له- > [1 دمائدة: # 45] # 125 # 200 # 89 # 18 # 201 # <قا! م تتنهم لحما أنزل الئه ولا تثبغ. . .)! لى قوله: <من الله حكما 0 0 2 # لقؤم يوقنون! > [المائدة: 8 4 - 0 5] # <من يزتد منكخ عن دينه فسوف ياني الله بقؤم > [1 لمائدة: 54] 4 2، 5 15 # < لولا ينهحهم ا لربنيوت وا لأحبار عن قولهص ا لاثص > [المائدة: 63] 9 8 # <كانو لا يئناهؤت عن منر فعلوه لبثسن ما! انو > 5 9 # [المائدة: 79] # < يأيها الذين ءامنو عليكغ أنفسكئم لاجمزكم > [الماندة: 5 0 1] # < ولا لتترفوأ إفه- لا مجب ا لمئمرفب! > [الانعام: 1 4 1] # 250 # 16،95 # 178 PageV01P250 ~~<فل تعالؤا أتل ماحرم رئبم علئ! غ. . .) [الأنعام: 1 5 1] # < ولا تزر وازرء وت! أخرى > [ا لانعام: 4 6 1] # <وهو ا ي جعلنمعون الأزض. . .) [الانعام: 165] # < فانجئته واهله، لا ترأته-كانت من لفبرين! > [الأعراف:83] # <يأمرهم با لمعروف > [الأعراف: 57 1] # <فلعا لنسوا ما ذكروا قي أنجتعا الذين ينهؤن > [الاعراف: 165] # < ضذ العقمص وأمر يا تعيف واعرض عن > [الاعراف: 99 1] # <لمجئلونك عن الأنفال قل ... إلى: <واعلمو أنما غنضتم من شئ فان # لله ه. .) [الانفال: 1 - 1 4] # < ومن يوصلهم يومبذ دبره لامتحرفا لقنال أمص متحيزا) [الأنفال: 16] # < ياجها الذين ءامنوالا عونوأ الله. . .) [الانفال: 27 - 28] # < وقئلوهم حتى لاتكون فتنة ويون الدتص > [1 لارو! ال: 39] # <وأعدو لهم ما ستظعتم من قؤؤ > [الأنفال: 0 6] # < فكلو مما غنضتم حئلأطيبأ واتقوا الله > [1 لانفال: 9 6] # 251 # 195 # 119 # 239 # 94 # 219 # 95 # 171 # 46 # 78 # 33 # 36،17 # 46 PageV01P251 ~~<وإبئ اشستن! وكخ فى الذين! شط! م النضر > 1 الانفال: 72] # < وا لذين ءا منوا مى بعد وهاجروأ وجهدو معكغ > 1 الأنفال: 5 7] # < جعلغ سقاية المحاح وعارة الم! عد الحرام. . .) [التوبة: 19 - 22] # 164 # 55 # 99 - 98، # 154 # < قل إن كان ءاباؤكئم وأئناو! م وإخونكئم > [التوبة: 4 2] # <والذلى يكنزون الذهب وامصي ولاينفمونها > 1 التوبة: 34] # < يائها لذلرر ءامنو ما لكم إذا قيل لكم اذفرو >1 ms131 التوبة:38 - # 39] # <وخهدوأ بامولم ونفسكم فى سبيل دله > [التوبة: 1 4] # <وئحلفون بالله نهم لمم وما هم منكل >1 التوبة: 56] # < ومنهم ئن يلمزك فى لصدقت فمان أغالوا. . .) [التوبة: 58 - 0 6] # < ولمومنون والمؤشة بعضتم أو-لا ببذ > 1 التوبة: 71] # <ولشئبقوت الاؤلون من المحفجرين وا لانصاروا ينأتبعوهم > 1 التوبة: # 0 0 1] # <خذ من أمواالم صدقة تطهرهم وتزكبهم > 11 لتوبة: 03 1] # 252 # 78 # 78 # 78 # 78 # 43 # 95 # 55، # 241 # 182 PageV01P252 ~~<ذ لف بأنفص لا يصيبهم ظمأ ولا نصب > 11 لتوبة: 0 12 - 1 12] # <ولتنأ قنا اقيدنشن! ا رحمة ثم نزعتها ف. . .) [هود: 9 - 1 1] # < فاشر باهلث ءلقظع من الئل ولا يفتفت مبتم >1 هود: 81] # <ولاتتخسوأاقاس أسبا هغ > 1 هود: 85] # <أصلؤتف تأضك أننترك ما > 1 هود: 87] # <عليه توكت رإفه أنيب! > 1 هود: 88] # < وقم الصلؤه طرفى النهار وزلفا من الئل) [هود: 4 1 1] # <فاغبذه وتوكل عليه > 1 هود: 123] # <إنك ا ليؤم لدينا مكين أمين > 1 يوسف: 4 5] # < نر د جمز من لحشاء. . .) [يوسف: 76] # < ولقذ نعلم أئك يضيتى صذرك بما يقولون! > 1 الحجر: 97 - 98] # <ر! ن عاقسصقعاقبوأ بمثل ما عوقتتم ببهيإولين > 11 لانحل: 126] # < ن لله ءالذين اتقوا ولن هم ئحسنوت! >1 النحل:128] # < وءات ذا القزفى حقه-وألمشكين وآبن السيل) [الاسر 1ء: 6 2] # 253 # 155 # 171 # 94 # 223 # 226 # 167 # 106، # 168 # 167 # 17 # 190 # 168 # 105 # 81 # 174 - 173 PageV01P253 ~~< ولاشذرشذيرا! إن المبذربئ كانوا) [ا! سراء: 6 2 - 27] # < ولاتقتلوأ النفس الئ حرم الله لا بالحق > 1 الإسراء: 33] # < ولانقربو ما ل اليتيم إلابالى هي أحسن > 1 الاسراء: 34] # < ولمجثئلونث عن الروح قل ألزوح من امر ربئ > 1 الإسراء: 85] # <واننته منص شىصسببا! > 1 الكهف: 4 8] # < فقولا له- قولا لئنا لعلأ- يتذكر أويخشنى! > 1 طه: 4 4] # <وإما ان تكون أول مق ألقئ! > 1 طه: 65 - 66] # < فاضبرعك ما يقولون وسبح عمد رئك > [طه: 0 3 1] # < وامرأهلك بالصلؤؤوآصطبزعلئها لالنتئلك دآيا > 1 طه: 132] # <اذن للذين يقعلون بانهم ظلموا ... ) [الحج: 39] # < وماجعل عليكؤ في ا لدين من حح > [1 دحج: 78] # < ولو اتبع الحق هواء هم لقشدت السمؤت > 1 المؤمنون: 71] # < وا لذين يرمون المخصنث ms132 ثم لزياتوأ > 1 النور: 4 - 5] # < ان الذين مجبرن أن! تثميع ا لقخشة > 11 لنور: 9 1] # 254 # 178 - # 179 # 197 # 13 # 106 # 190 # 174 # 225 # 168 # 30 # 153 # 231 # 172 # 208 # 209 PageV01P254 ~~< والذفي ذا ائفقوألم يسرفو ولم > [الفرتان: 67] # < ولاغدلوا افل التاب إ لا با لتى هي احسن > [1 لعنكبوت: 6 4] # < انفرغوت علافي لأرض! وجعل هيا > [القصص: 4] # <إن خير من اسمخرت القوي الامين > [القصص: 26] # < لك الذار الأخزه نجعلها لذين >1 القصص: 83] # < يقولون ان بتوتناعؤز وما هي بعؤيى ان يرلويئ > [1 لاحزاب: 13] # < منكان يرلد ائعزة فلله العق جميعا > [ناطر: 0 1] # <أولئم لمجسيروا فى لازض فينظرو > [غافر: 1 2] # < ولالت! ئتوى الحسنة ولا لشيعه اذغ با لتي > [فصدت: 4 3] # < وأمرهم شوري بئنهئم ومما رزقنهم يخفقون! > [الشورى: 38] # < وجزؤأ سئئؤ سيته ئثلها فمن عفا > [لشورى: 0 4] # < نحن! متنا ئينهم معيشتهم فى اليزة الذئيا. . .) [الزخرف: 32] # <فإذا أنزلمت سور! تحكمة وذكرفبها القتال ... ) [محمد: 0 2 - 21] # < فلا تهنو وتدعوأ إلى السلم وانتم ا لاصكلون > [محمد: 5 3] # 255 # 171، # 17 # 18 # 23 # 17 # 23 # 16 # 12 # 23 # 17 # 22 # 20 # 23 # 23 PageV01P255 ~~<هانترهترلاء تذعون لتنفقوا فى سبيل الله > [محمد: 38] # < اشداه على ا ئكقار رحمايم ئثنهتم > [الفتح: 9 2] # <وأعلموا ان فيكم رسول الئه لؤئطيعكل > [1 لحجر 1 ت: 7] # < د! ن طايقئان من المؤمنين اقمتلو فاضلحوأ ... ) [الحجر 1 ت: # 10 - 9] # <إنما المؤمنون الذين ءامنو بالده ورسوله -ئم > [الحجرات: 5 1] # < فاضبزعلى ما يقولون وشئح مجمد > [ق: 39] # < وما خلقت تجن وآلإدش إلا ليعبدون!. . .) [الذاريات: 56 - 58] # <لايستتوى منكم من أنقق من قثل الفمح > 11 لحديد: 0 1] # <لقد أرسلنا رسلنا بالبتنث وانزلنا معهم الكتب> # 11 لحديد:25] # < وما افا الده عك رسودثنهم فتا أؤجقتز علئه. . . > [ا لحشر: 6 - 0 1] # < يأئها الذيئ ءامنو هل ديلا علىتجزوئنجكم > [1 لصف: 0 1 - 13] # < وء اخرين ئنهم لضا يلحمؤا بهتموهوا تعنىنر لحكيم! > [1 لجمعة: 3] # 256 # 78 # 24 # 172 # 201،122 # 154،98 # 168 # 243،30 # 78 # 3،34 - 33 # 55،54 # 154 # 55 PageV01P256 ~~يمولون لن رجغناإلى لمديخو ليخرجف لاعكز ... ) # 11 لمنافقون: 8] # < فائقواالله ما أستطعتم > 1 التغابن: 6 1] # < ينئنني لم ms133 وتكتئيه! ولما ور. . .) [ا لحاقة: 5 2 - 9 2] # < إن ا لانسان خلق هلوعا 0. .) 1 المعارج: 9 1 - 32] # <إنه لقول رسولمفيكل! ذىقو، عند. 00) 1 التكوير: 19 - 1 2] # < ونواصؤأ با لصبر وتواصو بآ لمرخمة! > 1 البلد: 17] # < وأما السئآيل فلا تنهر! > 1 الضحى: 0 1] # <ونواصؤأ بالحق وتواصوا بالصبر! >أالعصر:3] # 257 # 238،121 # 16،231،69 # 236 # 17 # 77 # 173 # 77 PageV01P257 ### || AUTO * فهرس الأحاديث النبوية # أبدعوى ا لجاهلية وأناءنبيكم بين أظهركم # أبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها # اتقوا الله في النساء فإنهن عوان # أحب ا لخلق إ لى الله إمام عادل # أ3 الامانة إ لى من اثتمنك ولا تخن # أدوا إليهم الذي لهم، فإن الله سائلهم # إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل # ذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم # اذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا # اذا ضيعت الامانة فانتظر الساعة # إذا قاتل أحدكم فليتق الوجه ولا يضرب مقاتله # ارموا واركبوا، وأن ترموا أحب # اصبت حدا فاقمه علي # أعطى رسول الله! ي! أبا سفيان بن حرب # اعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي # افصل الايمان السماحة والصبر # أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما # اقتدوا باللذين من بعدي بي بكر وعمر # 259 # 124 # 65 # 214 # 32 # 43 # 102 # 231،69،16 # 232 # 13 # 17 # 88 # 75 # 46 # 77 # 179 PageV01P259 ~~اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو دنى من ذلك # ألا إن في ا لجسد مضغة إذا صلحت صلج لها # إلا إن في قتل الخطأ شبه # ألا لا يجني جان الا على نفسه # مم - ء # امرت ان أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله # امرنا رسول الله! شم! م بسبع ونهانا عن سبع # أمرنا رسول الله! شهم أن نضرب بهذا # امن العصبية أن ينصر الرجل قومه في ا لحق # إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به # إن أثقل ما يوضع في الميزان الخلق الحسن # إن أع! الناس قتلة أهل الإيمان # إن خالدا سيف سله الله على المشركين # إن الخطيئة إذا أخفيت - ان المعصية # أن الرجل كان يسلم أول النهار رغبة ms134 # أن رسول الله! شم! وقطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم # أن السارق إذا تاب سبقته يده إ لى ا لجنة # إن السلطان ظل الله في الارض # إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لال محمد # إن في ا لجنة لمئة درجة ما بين الدرجة إ لى # 260 # 128 # 181 # 203 # 119 # 161 # 118 # 34 # 123 - 122 # 36 # 170 # 20 # 183 # 127 # 85 # 233 # 173 # 155،97 PageV01P260 ~~إن كانت أحلتها له: جلد مئة، وان لم تكن أحلتها # إن لزوجك عليك حقا # ان لكل أمة رهبانية # إن لكل أمة سياحة وسياحة أمتي ا لجهاد في سبيل الله # أن الله أوحى إ لى رسوله إبراهيم الخليل # إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على # إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه # ان الله كتب الاحسان على كل لثيء # ان الله لا ينظر إ لى صوركم وأموالكم # إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها # إن الله لم يرض في الصدقة بقسم نبي ولا غيره # إن الله يويد هذا الدين بالرجل الفاجر # إن الله يحب البصر الناقد (1) عند ورود الشبهات # ان الله يحب أن توتى رخصه كما يكره أن توتى # إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به # إن المعصية إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها # إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه # إن الوا لي إذا ابتغى الرلمة في الناس # 261 # 147 # 214 # 179 # 157 # 81 # 172 # 218 # 240 # 139 # 52 # 20 # 26 # 180 # 234،4 # 96 # 95 # 191 PageV01P261 ~~إن من الحنطة خمرا، ومن الشعير خمرا # إن من ضئضئ هذا قوما # أنا الضحوك القتال # أنا نبي الرحمة، أنا نبي الملحمة # إنا لا نولي أمرنا هذا من طلبه # انصر أخاك ظالما ومظلوما # نك إن تنقو نفقة تبتغي بها وجه الله # إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها # إنما الاعمال بالنيات # إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين # إنما فعلت هذا لتا تموا بي و! وا صلاتي # إنما كانت خطيئة داود النظر # أنه كان في حكمة ال ms135 داود: حق على العاقل أن # إنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة # إنها داء وليست بدواء # إ ني والله لا أعطي أحدا ولا أمنع أحدا # اهل ا لجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط .. # أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء # بال مرة أعرا بي في المسجد فقام أصحابه إليه، فقال: لا تزرموه # 262 # 74 # 23 # 23 # 9 # 118 # 180 # 43 # 77 # 174 # 166 # 184 # 177 # 13 # 139 # 32 # 196 # 174 PageV01P262 ~~بايعت رسول الله! شم! م على النصح لكل مسلم # بعث علي وهو باليمن بذهيبة بتربتها إ لى رسول الله ع! ب! م # بعثت بالسيف بين يدي الساعة # بلغ عمر أن بعض نوابه تغزل في الخمر فعزله # البيعان با لخيار ما لم يتفرقا # تأمير أسامة بن زيد لطلب ثأر أبيه # تأمير عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل # تحاكم إ لى النبي ع! يد علي وزيد وجعفر # تحريق أبي بكر لناس من المرتدين # تحريق علي للمغالية الذين ادعوا إلهيته # تصدقوا، فقال رجل: يا رسول الله، عندي دينار # تعافوا ا لحدود فيما بينكم # تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا # تكون الخلافة من بعدي ثلاثين سنة # تكون أمتي فرقتين، فتخرج من بينهما مارقة # ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم # ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث # ا لحج والعمرة من سبيل الله # حد الساحر ضربة بالسيف # 263 # 222 # 74 # 46 # 136 # 222 # 22 # 22 # 173 # 107 # 107 # 175 # 88 # 128 # 38 # 162 # 234 # 93 # 53 # 148 PageV01P263 ~~حد! يعمل به في الارض خير لاهل الارض # حديث أبي سفيان مع هرقل ملك الروم # حديث اشتباه القبلة على بعض الصحابة في ليلة مظلمة # حديث تسليم مفاتيح الكعبة لبني شيبة # حديث جلد النبي! م شارب ا لخمر # حديث رجم الغامدية # حديث رجم ماعز بن مالك # حديث رجم اليهودلمن # حديث قسمة الغنائم يوم خيبر # ا لحرب خدعة # حرس ليلة في سبيل الله أفصل من ألف ليلة و-يمام ليلها ويصام نهارها # خطبنا رسول الله عفت! وخطبة ذرفت منها ms136 العيون # الخمر ما خامر العقل # خيركم المدافع عن قومه ما لم ياثم # دفع ميراث رجل ا لى رجل من أهل قريته # الدين النصيحة، الدين النصيحة # دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة # رأس الامر الاسلام، وعموده الصلاة # رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل # 264 # 230 - # 98، # 89 # 81 # 231 # 7 # 135 # 130 # 130 # 130 # 50 - # 190 # 156 # 38 # 142 # 123 # 58 # 235 # 175 # 155 # 156 PageV01P264 ~~رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه # الساعي على الصدقة با لحق كالمجاهد # سبعة يطلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله # ستكون هنات وهنات # سيخرج قوم في اخر الزمان حداث الأسنان # شر ما في المرء شح هالع وجبن خالع # صل قائما فان لم تستطع # الصلاة عماد الدين # صلوا كما رأيتموني أصلي # ضرب النبي! يفي الخمر با لجريد والنعال. . # ضربع بين ضربين، وسوط بين سوطين # العارية مؤداة، والمنحة مردودة # العهد قريب، والمال اأكثر من ذلك # عينان لا تمسهما النار: عين بكت # فهلا تركتموه # فهلا قبل أن تاتيني به # في بضع أحدكم صدقة # قتل النبي! ع! ر الرجل اليهودي بالمرأة قصاصا # قدم معاذ 1 لشام فرأى النصارى تسجد لبطارقتها # 265 # 156 # 33 # 32 # 150 # 161 # 76 # 229 # 30 # 166 # 136 # 152 # 42 # 62 # 156 # 88 # 86 # 180 # 202 # 215 PageV01P265 ~~قسم النبي! ي! لطلحة وسعيد بن زيد يوم بدر # قصة تحاكم اليهود إ لى النبي لمجفي حكم الزاني # القضاة ثلاثة: قاضيان في النار وقاض في ا لجنة # قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم # كان رسول الله! ير إذا بعث أميرا على سرية أو جيش # كان رسول الله مج! يط ينفل السرية في البدأة الربع # كان سعد من النبي ع! م! ر بمنزلة صاحب الشرطة # كانت بنو إسرائيل تسوسهم الانبياء # كل مخمر خمر وكل مسكر حرام # كل مسكر حرام # كل مسكر حرام، إن على الله عهدا لمن # كل مسكر حرام، وما أسكر الفرق منه # كل مسكر خمر ms137 وكل خمر حرام # كل مسكر خمر وكل مسكر حرام # كل معروف صدقة # كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته # كنت قد نهيتكم عن الانتباذ في الاوعية # لئن أظفرني الله بهم لامثلن # لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا ذي غمر على أخيه # 266 # 102 # 200 # 18 # 128 # 106 # 48،102 # 192 # 43 # 143 # 143 # 142 # 142 # 142 # 169 # 14 # 138 # 106 # 187 PageV01P266 ~~لا تجوز شهادة ظنين - أي متهم - في ولاء أو قرابة # لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى # لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها # لا تقتلوا شيخا فانيا، ولا طفلا صغيرا ولا امرأة # لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا # لا تمنعوا إماء الله مساجد الله # لا سبق إلا قي خف أو حافر أو نصل # لا قطع في ثمر ولا كر # لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا قي حد # لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر أن تساقر # لا يحل لثلاثة يكونوا بفلاة من الارض إ لا أمروا # لا يخلون رجل بامرأة فان ثالثهما الشيظان # لا يدخل ا لجنة من كان في فلبه مثقال ذرة # لعن الله من أحدث حدثا، أو اوى محدثا # لعن النبي! ك! رو المتشبهين من الرجال بالنساء # لعن النبي ع! ع! والمخ! سين من الرجال، والمترجلات # لعن رسول الله! شيو الراشي والمرتشي والرائش # لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له # لكني أصوم وفطر، وأقوم وأنام، وتزوج # 267 # 188 - 187 # 169 # 221 # 159 # 128 # 216 # 183 # 128 # 151 # 183 # 232 # 183 # 237 # 92،117 # 185 # 185 # 90 # 112 # 179 PageV01P267 ~~لم يكن أحد اممثر مشاورة لأصحابه # لما كثر الشرب زاد فيه عمر النفي والحلق # اللهم اشف عبدك يشهد لك صلاة وينكا لك عدوا # اللهم إ ني أبرأ إليك مما فعل خالد # اللهم منك ولك # لو صدق السائل لما أفلح من رده # لو كنت امرا أحدا بالسجود لامرت # لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمت هذه # لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول # لي الواجد ms138 يحل عرضه وعقوبته # ليس الشديد بالصرعة، وانما الشديد # ليس على المحمهب، ولا على المختلس # المؤمن القوي خير وأحمث إ لى الله # المؤمن من أمنه المسلمون على دمائهم وأموالهم # المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على = المسلمون تتكافأ. . # ما أسكر كثيره فقليله حرام # ما أظلت ا لخضراء ولا أفلت الغبراء أصدق # ما بال الرجل نستعمله على العمل مما ولانا الله # ما خطبنا رسول الله عيئ خطبة الا أمرنا بالصدقة # 268 # 22 # 13 # 29 # 21 # 16 # 17 # 21 # 18 # 35 # 61 # 35 # 13 # 36 # 14 # 21 # 63 PageV01P268 ~~ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد # ما ر! ع إ لى رسول الله! شم! م أمر فيه القصاص # كان رسول الله! ر ينفل السرية في البدأة الربع # ما ضرب رسول الله! ه بيده خادما # ما كان الرفق في سدء إلا زانه # ما من امرأة يدعوها زوجها # ما من راع يسترعيه الله رعية يموت # ما منكم من أحد الا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه # ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا # ما هذا يا صاحب الطعام؟ # مات رجل من خزاعة فأتي النبي! بميراثه # مات رجل ولم يخلف إلا عتيقا له # مثل الذين ينصر قومه في الباطل # مر النبي ع! ع! وعلى امرأة مقتولة في بعض مغازيه # مر على النبي! يه! بجنازة فاثنوا عليها خيرا فقال. . . # المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل # مروهم بالصلاة لسبع، واضربوهم # المستبان ما قالا فعلى البادئ منهما # المسلمون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذفتهم # 269 # 236 - 235 # 201 # 48،102 # 82 # 172 # 215 # 169 # 202 # 221 # 57 # 57 # 123 # 159 # 186 # 188 # 165 # 206،207 # 101،199 PageV01P269 ~~مطل الغني ظلم # من ابتلي من هذه القاذورات بشيء فليستتر # من أتاكم وامركم على رجل واحد يريد # من أخذ أموال الناس يريد أداءها داها الله عنه # من أصبح والاخرة اكبر همه جمع له شمله # مع # من اصيب بدم أو خبل - وا لخبل ا لجراح - فهو با لخيار # من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على ms139 النار # من تعلم الرمي ثم نسيه # من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد # من رد عن مسلم مظلمة فرزاه # من سمعتموه يتعزى بعزاء ا لجاهلية فأعضوه # من شرب الخمر فاجلدوه، ثم .. # من شفع لاخيه شفاعة فاهدى له عليها # من صام الدهر فلا صام ولا أفطر # من طلب القضاء واستعان عليه وكل إليه # من غشنا فليس منا # من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا # من قتل دون ماله فهو شهيد # من قتل قتيلا فله سلبه # 270 # 84، # 61 # 19 # 24 # 19 # 15 # 17 # 92 # 66 # 12 # 13 # 66 # 17 # 22 # 33 # 49 PageV01P270 ~~من قلد رجلا عملا على عصابة وهو يجد # من وجد تموه يفعل فعل قوم لوط # من ولي من أمر المسلمين شيئا # نفى النبي! مير المخنث الذي كان يدخل على أزواجه # نهى كلم! ر عن الانتباذ قي أوعية الخشب وا لجر # نهى النبي! ه عن كسر سكة المسلمين # النهي عن التحريق بالنار # هدايا الأمراء غلول # هل تستطيع اذا خرج المجاهد أن # هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم # والذي نفسي بيده لاقضين بينكما بكتاب الله # يؤم القوم أقروهم لكتاب الله # يا با ذر إ ني أراك ضعيفا، وإني أحب لك # يا ابن ادم إنك إن تنفق الفضل أحب إليك # يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله # يا م سلمة ذهب حسن الخلق # يا رسول الله، أخبرني بشيء يعدل ا لجهاد في سبيل # يا رسول الله، أفتنا في شرابين كنا نصنعهما باليمن: البتع # يا رسول الله، إنا بأرض نعالج بها عملا شديدا # 271 # 8 # 133 # 7 # 185 # 138 # 222 # 107 # 63 # 157 # 47 # 90 # 34 # 176 # 85 # 170 # 157 # 150 PageV01P271 ~~يا رسول الله، جئت أسألك عن الضالة من الابل # يا رسول الله، دلني على عمل يعدل ا لجهاد # يا رسول الله، الرجل يكون حامية القوم # يا عبد الرحمن، لا تسال الامارة # يا مالك يوم الدين إياك نعبد واياك نستعين # يا معاذ ان أهم أمرك عندي الصلاة # يخرج قوم من أمتي يقرؤون ms140 القران ليس # يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا # يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الاوثان # يوم من إمام عادل أفضل من عبادة ستين سنة # 272 # 129 # 97 # 48 - 47 # 167 # 29 # 161 # 174 # 162 # 31 PageV01P272 ### || AUTO * فهرس الآثار # ابن ادم أنت محتاج إ لى نصيبك من الدنيا # احترسوا من الناس بسوء الظن # ادركت عمر بن عبد العزيز وقد قيل له # إذا دخلت الرشوة من الباب خرجت الأمانة # إذا قتلوا وخذوا المال قتلوا وصلبوا # إذا كان يوم القيامة ينادي مناد من بطنان # اعتبروا الناس باخدانهم # ان أهم أموركم عندي الصلاة # أن جماعة أمسكوا لصا ليرفعوه ا لى عثمان # أن رجلا نقش على خا تمه، وأخذ بذلك من (عمر) # أن عمر قتل ربيئة المحاربين # إن قوما أدوا الامانة في هذا لامناء # إنما بعثت عما لي إليكم ليعلموكم كتاب ربكم # إنما تنقض عرى الاسلام عروة عروة إذا نشا في الاسلام # إ ني لاستجم نفسي بالشيء من الباطل # بلغني أنك قعدت طبيبا فإياك أن تقتل مسلما # تعزير شاهد الزور بإركابه على دابة مقلوبا (عمر) # تفسير (واتيناه من كل شيء سببا) # 273 # 11 # 05 # 242 # 188 # -12 # 91 # 99 # 171 # 188 # 29 # 86 # 147 # 45 # 31،2 # 189 # 178 # 189 # 146 # 190 PageV01P273 ~~دخل بو مسلم الخولاني على معاوية # سال الحجاج هل المدينة عن عمر بن عبد العزيز: كيف هيبته # فيكم .. - ( # ستون سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا # السحت أن بطلب ا لحاجة للرجل # سن رسول الله! رر وولاة الأمر بعده سننا # شاطر عمر أموال بعض من ولاهم # الغنيمة لمن شهد الوقعة # في البكر يوجد على اللوطية: يرجم (عن ابن عباس وعلي) # في رجل وامر ة وجدا في لحاف: يضربان مئة # كان زيد يراجع عمر في مسائل ا لجد # كان عمر أورع من أن يخدع وعقل من أن يخدع # كان عمر ياخذ من تجار أهل ا لحرب. . # كان عمر بن الخطاب يؤدب بالدرة فإذا جاءت # كان عمر بن ا لخطاب يدس بالمدينة ms141 فسمع امرأة # كسر سكة المسلمين من الفساد في الأرض # لا بد للناس من إمارة بغ كانت أو قاجرة # لست بحت ولا يخدعني الخب # اللهم أشكوا إليك جلد الفاجر وعجز الثقة # 274 # 133 - # 55 # 126 # 233 # 66 # 39 # 64 # 47 # 134 # 147 # 192 # 190 # -56 # 152 # 184 # 223 # 83 # 189 # 19 PageV01P274 ~~اللهم ا ني لم امرهم أن يطلموا خلقك أو # لو أعلم أنكم تعمدتم لقطعت # لو تمالأ عليه أهل صنعاء لأقدتهم به # ليس أحد أحق بهذا المال من أحد # من نجى من فتنة أهل البدع # من ولي من أمر المسلمين شيئا فولى رجلا # نهى النبي! لخرو عن شوب اللبن بالماء # هدايا العمال غلول # ولي الأمر كالسوق ما نفق فيه جلب إليه # يا أمير المؤمنين لو وسعت على نفسك # 275 # 45 # 202 # 202 # 72 # 228 # 8 # 223 # 63 # 45 PageV01P275 ### || AUTO * فهرس الأعلام # إبراهيم عليه السلام 1 8 # ابراهيم ا لحربي 6 6 # أحمد بن حنبل 9 1، 32، 6 4، 9 4، 57. 58، 1 6، 66، 68، 72، 88، 99، # 0 0 1. 03 1، 7 0 1، 9 0 1، 13 1، 4 1 1، 6 1 1، 27 1، 28 1، # 1 13، 132، 134، 139،136، 0 4 1، 48 1، 0 5 1، 56 1، # 65 1، 176، 0 18. 185، 99 1، 5 0 2، 9 0 2، 1 1 2، 2 1 2، # 13 2، 4 1 2، 5 1 2، 9 2 2، 233، 232 # اسامة بن زيد 2 2، 5 8 # الاقرع بن حابس 73، 4 7 # أبو أمامة الباهلي 6 6. 176 # أنس بن مالك 8 1 1، 93 1، 1 0 2 # البخاري 13، 1 4، 1 6، 8 2 1، 6 5 1 # البراء بن عازب 8 1 1 # بريد بن الحصيب 6 0 1 # أبو بكرالصديق 22، 23، 4 2، 25، 28، 37، 58. 95، 07 1، # 127، 134، 136، 0 16، 161 # الترمذي 1 4، 76، 2 4 1، 48 1، 56 1، 97 1، 236، 242 # 276 PageV01P276 ~~جابر بن حيان (صاحب الكيمياء) 4 2 2 # جابر بن عبد الله 34، 46، 18 1، 143 # جرير بن عبد الله 222 # جعفر بن أبي طالب 173 # جندب بن عبدالله 148 # أبو حاتم ابن حبان البستي 176 # ا لحاكم # ا لحسن البصري 1 17، 1 9 1، 223 # ا لحسن بن علي 6 3 # حفصة بنت عمر ms142 149 # حكيم بن حزام 222 # أبو حميد الساعدي 3 6 # أبو حنيفة 9 4، 68، 0 0 1، 3 0 1، 7 0 1، 5 1 1، 27 1،48 1، 9 4 1، # 9 0 2، 13 2، 2 1 2 # حيي بن خطب 2 6 # خالد بن الوليد 0 2، 1 2، 2 2 # ابن خزيمة 180 # ذوالخويصرة 6 7 # داود عليه السلام 179، 184 # 277 PageV01P277 ~~أبو د اود # أبو الدرداء # ديلم الحميري # أبو ذر الغفاري # ذو القرنين # رافع بن خديج # رجل من مزينة # الزبير بن العوام # ابن ريلاد # زيد ا لخير (ا لخيل) # فلد بن حارثه # سعد بن أبي وقاص # أبو سعيد الخدري # سعية عم حتى # أبو سفيان بن حرب # سفينة مولى رسول الله # سلمان الفارسي # أم سلمة # 278 # 66، 84، 133،122، 1 4 143،1، # 199، 1 232،20 # 178، 189 # 150 # 13، 21،177 # 190 # 128،75 # 129 # 102،62 # 66 # 73، 74 # 173، 192 # 47،35، 93،180 1 # 63، 74، 62 1، 232 # 62 # 28، 74، 75، 81 # 38 # 189 # 170 PageV01P278 ~~سهل بن عبدالله 233 # الشافعي 1 6، 99، 0 0 1، 03 1. 7 0 1، 4 1 1، 27 1، 132، 134، # 136، 48 1، 185، 13 2،9 0 2 # أبو شريح الخزاعي 197 # الشعبي 184 # شعيب عليه السلام 223 # بني شيبة # صاحب مصر 7 1 # صفوان بن أمية 4 7، 75، 6 8 # طلحة بن عبيدالله 2 0 1 # أبو الطيب المتنبي 1 9 1 # عائشة بنت الصديق 82. 85، 28 1، 2 4 1 # عباس بن عبد المطلب # عباس بن مرداس 5 7 # عبد الرحمن بن سمرة 0 1 # عبد الله بن أبي أوفى 5 1 2 # عبد 1 دثه بن عباس 63، 99، 133، 134، 143 # عبد الله بن عمر 8، 47، 1 6، 84، 88. 27 1، 2 4 1، 9 4 1، # 0 18، 232 # 279 PageV01P279 ~~عبد الله بن مسعود 43، 139،66، 188، 237 # عبدالله بن عمرو 9 9 1، 4 1 2 # ابو عبيدة بن ا لجراح 3 2 # عتاب بن أسيد 8 2 # عثمان بن أبي العاص 8 2 # عثمان بن عفان 37، 86، 139،9 0 1، 9 4 1 # عدي بن حاتم 0 7 1 # العرباض بن سارية 8 3 # عرفجة الاشجعي 9 4 1 # ابن عقيل ا لحنبلي 148 # عكرمة بن أبي ms143 جهل 4 7 # علقمة بن علاثة العامري 3 7 # علي بن أبي طالب 28، 37، 5 4، 76، 83، 92، 07 1، 9 0 1، 17 1، # 27 1، 52 1،139،136، 134، 1 6 1، 62 1، 173، # 99 1، 2 0 2 # عمر بن الخطاب 8، 9 1، 22، 23، 4 2، 25، 29، 31، 37، 4 4، 47، # 56، 58، 4 6، 72. 1 0 1، 6 1 1، 136، 1 4 1، 6 4 1، # 47 1، 52 1،9 4 1، 1 6 1،184، 188، 0 9 1، 92 1، # 2 0 2، 5 0 2 # 280 PageV01P280 ~~عمر بن عبد العزيز # عمران بن حصين # عمرو بن العاص # عمرو بن حزم # عمرو بن الشريد # عمرو بن شعيب # عياض بن حمار # عيسى عليه السلام # عيينة بن بدر = عيينة بن بدر # عيينة بن حصن # الغامدية # فاطمة بنت النبي # أبو فراس # فرعون # فضيل بن عياض # كعب بن مالك # ابن اللتبية # ا بن ماجه # ماعز بن مالك # 281 # 1 126،45،39،1، 172 # 229 # 205،22 # 28 # 61 # 129 # 32 # 38 # 73، 74، 75 # 130 # 85 # 205 # 76، 174، 225 # 233 # 235 # 63 # 215،89 # 88، 130 PageV01P281 ~~مالك بن أنس # ا لمخزومية # مسرو ق # أبو مسلم الخولاني # مسلم بن الحجاج # معاذ بن جبل # معاوية بن أبي سفيان # ابن المنذر # أبو موسى الاشعري # موسى عليه السلام # النسائي # نصر بخه حجاج # النعمان بن بشير # هرقل # 86،68،61، 0 0 07،1 139،127،115،1، # 212،209،148 # 85 # 66 # 14 # 118،117،104،92،75،36،35،21،18،14، # 201،161،162،156،149،143،142،128، # 14، 179،237،221، 221،181،215،180 # ،222 # 29،28، 242،174 # 191،14 # 174،28،141 # 38، 174، 224، 225 # 129،88 # 184 # 141 # 81 # 282 PageV01P282 ~~ا بو هريرة # هند بن أبي هالة # الوليد بن عبدالملك # أبو يعلى القاضي # يوسف عليه السلام # 43،36،32،13،89، 175، 1 0 2، # 227،221، 232 # 65 # 126 # 148 # 190،17 # 283 PageV01P283 ### || AUTO * فهرس الكتب # السنن 0 18،1،0،38،33 4،61،86، 133،129،128،90، # 135، 199،183،197،175،169،159،157،156،142 # سنن أبي داود 66، 88، 4 8، 2 2 1، 2 2 2 # سنن النسائي 9 8 # الصحيح 72 1، 2 2 2، 5 23، 0 4 2 # صحبح البخاري 13، 7 4، 1 6 # صحبح ا لحاكم # صحبح ابن حبان 176 # صحبح ابن خزيمة 0 8 1 # مسند أحمد 32، 6 4، 1 6، 0 5 1، 56 1، 0 18، 232 # مسند الشافعي 9 9 # الموطا، لمالك 6 8 # الهدايا، للحربي 3 6 # 284 PageV01P284 ### || AUTO * فهرس الشعر # أتجعل نهبي ونهب العبيد # فما كان ms144 حصن ولا حابس # وما كنت دون امرئ منهما # الرأي قبل شجاعة الشجعان # فإذا هما اجتمعا لعبد مرة # وا لأ قرع # ا لمجمع # يرفع # ا لثا ني # مكان # 285 # 75 # 75 # 75 # 190 # 190 PageV01P285 ### | AUTO * الفهارس العلمية # 1 - فهرس العقيدة 289 # 2 - فهرس التفسير وعلومه 290 # 3 - فهرس السياسة الشرعية 292 # 4 - فهرس مسائل الفقه 300 # 5 - فهرس الإجماعات 315 # 6 - فهرس الفوائد المتفرقة 317 # 7 - فهرس المراجع 321 # 8 - فهرس الموضوعات 337 # 287 PageV01P287 ### || AUTO * فهرس العقيدة # - تعريف "كلمة الله " صهيم! # -ما المقصود من إرسال الرسل وانزال الكتب؟ صهيم! # - وجوب الاقتداء بسنة الخلفاء الاريعة 38 - 9 3 # - دصن الله، وصراطه المسمقيم لمنى على ثلاثة أصول: كناب الله، وسنة ~~رسوله، 9 3 # وسبيل عباثه المومنين # - الثناء على دين الاسلام ومكانته 9 3 # - الخوارج وما أنكروه على علي رضي الله عنه 6 7 # - أمر النعي بقتال الخوارج لان معهم دينا فاسدا 6 7 # - قد يترك الإنسان العمل ظنا أنه ورع وانما هوكبر واراثة علو 7 7 # -! ر تارك الصلاة 7 9 # - قتل الداعية! لى البدع 8 14 # - معاقبة الداعية إ لى البدع 0 6 1 # - أهمية الاخلاص لله 67 1 - 168 # - التوكل على الله 167 # - المومن إذا كانت له نية أثيب على عامة أفعاله حتى المباحات 1 8 1 # - المناقق لفساد نيته وقلبه يعاقب على ما يظهر من صور العبادات رياء 1 8 1 # - لا يشرع من العبادات التي يمقرب بها إلا ما دل الكناب والسنة على شرعه ~~0 0 2 2 # 289 PageV01P289 ### || AUTO * فهرس التفسير وقواعده # - تفسير قوله تعا لى: <إن الله بامركغ أن تؤدو الأئنئق > إ لى <وأسن # تأوللا! > [النساء: 58 - 59] # - وقوله < ولا لقربوأ ما ل ايتير إلا بالتى هي أحسن > [الانعام: 2 5 1] 3 1 # - وقوله: < لقد أرسلنا رسلنا بالبينث. . .) [ا لحديد: ه 2] 33 - 4 3 # - وقوله: < وسيدا وحصورا) 1 ال عمران: 39] 6 3 # - وقوله: <وأعدو لهم ما ستظعتم من قؤؤ > 1 الانفال: 0 6] 6 3 # - وقوله:< ولاتكن لقخاينين خصيمما! ms145 > [النساء: 5 0 1] 0 4 # - وقوله:<فما أؤجفتز علثه من خئل ولا ركاب > [الحشر: 6] 5 5 # - وقوله:< قن يمثتفغ شقعة حسنة يكن له- نصيب ئئهآ ... ) [العساء: 7 8 # 85] # - وقوله: <سمعون للكذب أئخلون للسح! ... ) [المائدة: 42] # - وقوله:< جمتم خير اقة اخرجت لئاس. . .) [ال عمران: 0 1 1] # وقوله:<أو دنطع أددهص وأرجدس من خنف > [المائدة: 33] # وقوله:< وافتنة أضبر من القتل > [البقرة: 17 2] # وقوله:< ولمجثلونف ماذا يئفقون قل العفو > [البقرة: 9 1 2] # 290 # 89 # 94 # 103 # 159 # 176 PageV01P290 ~~وقوله:< ولانقتلوأ النقس التى حرم الله لا لالحق > 1 الاسراء: 33] 197 # وقوله:< فائقو ألله ما أسثطعتم > 11 لتغابن: 6 1] 1 3 2 # وقوله:<لا يستوى الفعدون من ائمؤينين غير أؤلى الضرر 000) 163 - 164 # 1 النساء: ه 9] # - سبب نزول آية: <إن الله يامركغ 0 0 0) 1 النساء: 58] # - نزول الاية مرتين لامر يقتضي ذلك # - يجمع الله في القران بين الصلاة والصبر كثيرا، وبين الصلاة # والزكاة اكر # 291 # 7 # 106 # 169 - 168 PageV01P291 ### || AUTO * فهرس السياسة الشرعية # - واجبات ولي الامر # - واجب الرعية # - ما على الرعية إذا امروا بمعصية الله # - جماع السياسة العادلة: أداء الامانات إ لى أهلها، وا لحكم بالعدل # - أداء الامانات نوعان: الولايات، والاموال # - يجب تولية أحسن من يوجد لذلك العمل # - يجب البحث عن المستحقين للولايات في كل أصناف الوظائف # - لا يقدم أحد لكونه طلب الولاية، بل ذلك سبب للمنع # - من عدل عن الاصلح لسبب دنيوي فقد خان الله # ورسوله والمومنين # - دلت السنة أن الولاية أمانة يجب أداوها # - الوا لي راع على الناس بمنزلة راعي الغنم # - أثرابي مسلم الخولاني في تسمية الامير بالاجير # - الولاة فيهم معنى الولاية والوكالة # - لا يكلف الوا لي إلا أن يستعمل أصلح الموجود # - ان اختلت بعض أمور الولاية بسبب من غيره فلا يكلف فوق طاقته # - الولاية لها ركنان: القوة والامانة # 292 # 5 # 5 # 5 # 6 # 40،7 # 7 # 8 # 10 - 9 # 11 - 10 # 13 # 14 # 14 # 15 # 16 # 16 # 17 PageV01P292 ~~- القوة في كل ولاية بحسبها؛ فأمير الحرب ترجع إ لى الشجاعة، # والخبرة والمخادعة وغيرها، والحاكم ترجع إلى العلم والقدرة # على ms146 التنفيذ # - الامانة في ا لحكم ترجع إ لى ثلاث خصال # - أيهما يقدم الأعظم أمانة أو الاعظم قوة؟ يقدم في كل ولاية # بحسبها فما احتاج إ لى القوة قدم الأقوى، وما احتاج إ لى الامانة قدم # الأمين # - يقدم الفاجر الاقوى إن لم يوجد من يسد مسده من الصا لحين # - استعمال النبي ع! ع! ر لخالد بن الوليد مع وجود من هو اتقى لله منه # - توليه المفضول مع وجود الفاضل لمصلحة، ومثلته # - المتولي الكبير إذا كان يميل إ لى الشدة فينبغي أن يكون خلق نائبه # يميل إ لى اللين، وبالعكس، ليعتدل الامر، ومثاله # - إذا لم تتم المصلحة برجل و1 حد جمع بين عدد لتتم الكفاية # - يجوز تولية غير الاهل للضرورة إن كان أصلج الموجود # - معرفة الاصلح يتم بمعرفة مقصود الولاية، وطريق المقصود # - لما غلب على الملوك قصد الدنيا قدموا في ولايتهم من يعينهم # على تلك المناصب # - السنة أن أمراء الحرب هم من يصلي بالناس الجمعة والجماعة # ويخطب بالمسلمين # 293 # 18 - 17 # 18 # 19 # 20 - 19 # 21 # 22 - 21 # 22 # 27 # 28 # 28 # 28 PageV01P293 ~~- من كان يوليهم النبي على الأمصار كانوا هم من يقيم الصلاة # وا لحدود وغيرها # - استمرت هذه السنة حتى ملوك بني العباس # - مقصود الولايات: إصلاح دين الخلق، واصلاح مالا يقوم الدين # الا به من أمر الدنيا # - مالا يقوم أمر الدين الا به من أمر الدنيا قسمان: قسم المال، # وعقوبات المعتدين # - إذا اجتهد الراعي في إصلاح دين الخلق ودنياهم كان من أفضل # أهل زمانه وأفصل المجاهدين في سبيل الله، ودلة ذلك # - المقصود من الولاية أن يكون الدين لله، وأن تكون كلمة الله هي # العليا # - إذا كان مقصود الولاية قد علم فينظر أي الرجلين أقرب إلى # المقصود فيولى # - إذ خقي الاصلح وتكافئا اقرع بينهما # - القوة في الولايات ما المقصود بها؟ قوة المرء في نفسه، وقوته # على غيره # - أهمية الموازنة بين القوتين # - ا لخلفاء الأربعة يجب على العلماء والأمراء الاقتداء بهم # - أداء أمانات الاموال يتناول الرعاة والرعية # 294 # 29 - 28 # 29 # 30 # 31 ms147 - 30 # 33 - 31 # 33 # 34 # 35 # 35 # 37 # 39 - 38 PageV01P294 ~~- يجب على السلطان أن يعطي كل ذي حق حقه، وعلى جباة # الاموال والرعية اد اء ما عليهم # - ليس للرعية أن يطالبوا مالا يستحقونه من الأموال، ولا يمنعوا # ما يجب دفعه # - الولاة أمناء ووكلاء ونواب وليسوا ملاكا # - ولي الامر كالسوق ما نفق فيه جلب إليه # - الذي على ولي الامر في المال: أن يأخذه من حله، ويضعه في # حقه، ولا يمنعه من مستحقه # - الاموال السلطانية هي: الغنيمة، والصدقة، والفيء # - كثيرا ما يقع الظلم بين الولاة والرعية في الاموال # - ما خذه ولاة الاموال بغير حق فلو لي الأمر استخراجه منهم # - شاطر عمرعماله ممن كان له فصل ودين ولايتهم # - اذا كان ولي الامر يستخرج الاموال ليختص بها فلا تجوز إعانته # - من ترك التعاون على البر والتقوى خشية أن يكون من أعوان # الظلمة = فقد ترك فرضا # - لا تتم سياسة الناس إلا بالجود والنجدة، بل لا تصلح الدنيا إلا # بذلك # - من لم يكن جوادا ولا شجاعا سلبه الله الأمر ونقله إ لى غيره # - الادلة على أهمية (ا لجود والشجاعة) للولاية # 295 # 42 # 43 - 42 # 45 # 45 # 60 # 63 - 62 # 64 # 67 # 67 # 77 # 78 # 78 - 79 PageV01P295 ~~- افترق الناس ثلاث فرق في كيفية تولي الناس وسياستهم في 79 - 81 # الاموال ونحوها # - سبب امتناع بعض أهل الديانة عن السياسة 0 8 # - المنهج الوسط في مسألة انفاق المال، ونه لاتتم السياسة الدينية إلا به 0 8 # - افترق الناس ثلاث فرق في الغضب والشجاعة، وأيها أحق 2 8 # بالصواب # - صفة الصا لحين أرباب السياسة الكاملة 2 8 # - من أهم أمور الولايات إقامة ا لحدود وا لحقوق التي منفعتها لعامة 3 8 # المسلمين # - ولي الامر إنما نصب ليامر بالمعروف وينهى عن المنكر (وهذا هو 4 9 # المقصود من الولاية) # - أهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 4 9 - 5 9 # - إذا اختلف سلطانان من المسلمين واقتتلا على الملك فما العمل؟ 113 # - مايجب على ولي الامر إلزام الناس به 4 6 1 - 168 ms148 # - متى اهتم ولاة 1 لامور لاصلاح دين الناس صلح للطائفتين دينهم 166 # ودنياهم # - خلاصة هذا الاصلاح في: حسن النية، والاخلاص لله، 166 - 168 # والتوكل عليه، وشرح ذلك # 296 PageV01P296 ~~- أعظم عون لولي الامر ثلاثة أمور: الاخلاص لله، والاحسان 168 - 171 # إلى الخلق، والصبر على أذاهم، وما يدخل في هذه الثلاثة من # أعمال البر الكثيرة. # - معنى حسن النية للرعية أن يفعل ما ينفعهم في الدين والدنيا، لا ما 172 # يهوونه # - الرفق بالرعية حتى فيما ينفعهم، ودفع ما يضرهم ومثلته 172 - 175 # - إذا حكم على شخص قد يتاذى فلا باس أن يطيب نفسه بما يصلح 174 # من القول والعمل # - على الوا لي أن يكون خبيرا بالشر وأسبابه وعلاماته ليحترس منه 189 # - إرسال العيون ا لجواسيس 189 # - تغافل الوا لي عما يفعله بعض الناس 1 9 1 - 192 # - اختلاف أمور الولايات وتنظيمها بحسب العصور 92 1 - 193 # - أي شيء من الولايات عمل فيها بطاعة الله كانت شرعية، والعكس 193 # كذلك # - اختلاف مدلول لفظ (الولاية) بحسب العرف 4 19 # -على ولي الامر أن يتقدم بالنهي عن المعاملات المحرمة وعقوبة 1 2 2 # فاعليها مثل الغش # - يتعين على ولي الامر النظر في ولاة الحسبة وأن يكونوا ممن 226 # يخشى الله ... # 297 PageV01P297 ~~- الشورى، وأنه لا غنى لولي الأمر عنها 227 - 228 # - أولو الأمر صنفان: الأمراء والعلماء، وا لحديث عنهما 228 # - ولاية الناس من أعظم واجبات الدين 232 # - لابد عند اجتماع الناس من رأس 232 - 233 # - سائر ما أوجب الله من الجهاد والعدل والحدود إنما يتم بالقوة 233 # والامارة # - أهمية السلطان، واختلال مصالح الدين والدنيا عند فقده، 233 - 235 # والدعاء له # - عامة من يدخل في الولاية لا يقصد العبادة، بل حب الشرف 235 - 237 # والعلو # - الولاة واختلافهم في غلبة المال والشرف أو الدين على 240 - 241 # أغراضهم # - السبيلان الفاسدان في الحكم 1 4 2 # - من انتسب للدين ولم يكمله بما يحتاجه من السلطان والجهاد 241 # والمال # - من أقبل على السلطان وا لحرب والمال ولم يقصد إقامة الدين 1 ms149 4 2 # - صراط الذين أنعم الله عليه هي سبيل محمد والخلفاء بعده، 241 # والاجتهاد فيها # - الواجب تولية الأخيار 1 4 2 # 298 PageV01P298 ~~*القضاء: # - صفات من يقدم لولاية القضاء # - أيهما يقدم في القضاء: الأعلم أم الأورع # - يقدم الاكفأ، والكفاية اما بقهر ورهبة أو باحسان ورغبة، ولابد # منهما # - إذا لم يوجد من يتولى القضاء إلا عالم فاسق، أو جاهل دين # - ما يشترط في القضاة والولاة من الشروط تجب بحسب الامكان # - هل يجب أن يكون القاضي مجتهدا # - تعيين القضاة، ورجوعهم إ لى ا لخليفة (1) فيما أشكل عليهم # - سبب ظن بعض الناس أن ماحكم به القاضي هو الشرع فقط # - سبب فرار بعض الناس من الشرع # - موافقة الشرع في القضاء اكثر من موافقته في غيره من الولايات # - ولاية القضاء المطلقة # - من فعل ما يقدر عليه من الولاية، وعجز عن بعض الواجب لم # يكلف بما يعجز عنه # (1) إذ] كان مجتهدا. # 299 # 25 # 26 - 25 # 26 # 26 - 27 # 229 # 27 # 192 # 193 # 193 # 194 # 194 # 242 PageV01P299 ### || AUTO * فهرس المسائل الفقهية # * الصلاة # - الصلاة تنهي عن الفحشاء و1 لمنكر وتعين على ما سواها من الطاعات 0 3 # - بعض الاحاديث والايات في ا لحث على الصلاة 29 - 30 # - إقامة الصلوات وهميتها ومعاقبة تاركها 6 9 # - الصلاة وأهميتها والامر بها 165 # - حكم تارك الصلاة 165 # - أمر الصبيان بالصلاة وما تحتاج إليه من طهارة ونحوها 5 6 1 - 166 # - على الامام في الصلاة أن ينظر للناس ويصلي به مصلاة كاملة 166 # - كفر تارك الصلاة 7 9 # - عقوبة التارك للصلاة، با لحبس والقتل 7 9 # - أهم أمور الدين الصلاة وا لجهاد، وكانت اأكثر الاحاديث فيهما 9 2 # - وجوب الصلاة في الوقت على أي حال أمكن 9 2 2 - 31 2 # - حكم الصلاة عراة 0 3 2 # - إذا اشتبهت القبلة على الناس 230 # - عمل القرعة عند تكافىء الرجلين في الولاية، وكذلك في إذا تشاجروا 5 3 # في الاذان # 300 PageV01P300 ~~* الجهاد # - جهاد الكفار وحكمه ومتى شرع ودلة ذلك 153 # - تعظيم أمر ا لجهاد، وذم التاركين ms150 له ووصفهم بالنفاق 4 5 1 - 158 # - اشتمال ا لجهاد على كل أنواع العبادات 57 1 - 158 # - مقصود ا لجهاد أن يكون الدين كله لله، وكلمة الله هي العليا 158 # - الانفاق على المجاهدين في الغزو، أو في طلب المحاربين 5 1 1 # - حكم قتال من لم يكن من أهل الممانعة، كالنساء والصبيان 158 # - أباح الله من قتل النفوس ما يحتاج إليه من صلاح ا لخلق 159 # - أوجبت الشريعة قتال الكفار الذين يمنعون انتشار الدين بخلاف 160 # المقدور عليه منهم # - أسرى المشركين 0 6 1 # - الجزية وممن تؤخذ 0 6 1 # - قتال الطائفة الممتنعة عن بعض شرائع الإسلام الظاهرة 160 - 161، 163 # المتواترة # - قتال مانعي الزكاة. . . 1 6 1 # - قتال الخوارج. 0. 1 6 1 - 163 # - ا لجهاد والواجب للكفار يجب ابتداء ودفعا 163 # - ما يجب على المسلمين من دفع عدوان العدو من القتال والإعانة عليه 4 16 # 301 PageV01P301 ~~- يجب الاستعداد للجهاد باعداد القوة # - الاعداد للجهاد # - با لجهاد والمجاهدين يقوم الدين # - أهم أمور الدين الصلاة وا لجهاد، وكانت اكثر الاحاديث فيهما # - مقصود ا لجهاد هو العقوبة على ترك الواجبات وفعل المحرمات # - الادلة على فضائل ا لجهاد في سبيل الله 7 9 # - من هو الحربي؟ # - من هو المجاهد؟ # - إذا غنمت السرية مالا فإن ا لجيش يشاركها فيما غنمت، والعكس # - تنفيل السرية في بداءتهم وإذا رجعوا # - أحق الناس بالفيء المقاتلة أهل ا لجهاد # - هل يختص الفىء بأهل الجهاد؟ # - تعريف الغنيمة 45 - # - الواجب في المغنم تخميسه، وصرف الخمس فيمن ذكرهم الله، # والباقي يوزع بالتساوي # - يجوز التنفيل من المغنم # - هل يكون التنفيل من ا لخمس أو من أربعة الاخماس؟ 48 - # - التنفيل بدون شرط وحدوده # -في قول الامام: من أخذ شيئا فهو له # 302 # 27 # 183 # 37 # 29 # 97 # -99 # 108 # 108 # 102 # 102 # 71 # 71 # 46 # 47 # 48 # 49 # 49 # 49 PageV01P302 ~~- في الغلول من الغنيمة 9 4 - 50 # - حكم النهبة 0 5 # - إذا اذن الامام في الاخذ من الغنيمة، أو لم يأذن 0 5 # - العدل في القسمة ms151 للراجل والفارس 0 5 - 51 # - المفاضلة في القسمة بين الفرس الهجين والعربي 1 5 # - حكم ما إذا كان المغنوم مالا كان للمسلمين قبل ذلك 1 5 - 52 # - أهم دواوين المسلمين ديوان ا لجيش 9 5 # - الفيء وأصله في كتاب الله 4 5 # - معنى الفيء ولماذا سمي بذلك 5 5 # - الاموال التي تدخل في الفيء: ا لجزية، وما يصالح عليه العدو. . . 5 5 - 6 5 # - يجتمع مع الفيء جميع الأموال السلطانية التي ليست مال المسلمين 6 5 # - أباح الله نفوس الكفار لانهم لم يعبدوه، وأموالهم لأنهم لم يستعينوا 5 5 # بها على عبادته # * الأموال وقسمتها # - لم يكن هناك ديوان على عهد النبي وبي بكر، وأنشأ في على عهد عمر 8 5 # - أنواع الأموال التي يجب أدائها 0 4 # - وجوب الوفاء بالامانات من الاموال 0 4 - 1 4 # - مسألة اد اء الغصب والسرقة وا لخيانة والعارية 2 4 # - الأموال السلطانية ثلاثة: الغنيمة، الصدقة، القيء 5 4 # 303 PageV01P303 ~~- تنقسم الأموال من حديث جواز أخذها وعدمه! لى ثلاثة أنواع 9 5 # - عقوبة من امتنع من أداء ما يجب عليه من الأموال 0 6 # - من امتنع من الدلالة على ماله ومن الايفاء ضرب 0 6 - 62، 4 4 1، 117 # - عقوبة من امتنع عن أداء النفقة الواجبة عليه 0 6 - 61 # - العقوبة إن لم تكن مقدرة بالشرع، كان تعزيرا يجتهد فيه ولي الأمر 1 6 # - هدايا العمال و1 ستردادها 63 - 4 6 # - يدخل في هدايا العمال محاباتهم في المعاملة من مبايعة وغيرها 4 6 # - الأموال التي أخذت بغير حق، وتعذر ردها إ لى أصحابها 8 6 # - الأموال التي امتنع السلطان من ردها، الإعانة على إنفاقها في مصالح 8 6 # أهلها أو لى من تركها بيده # - التخفيف عن المظلوم بتقليل ظلمه واعطاء الظالم بعض المال 69 - 70 # لأخذ باقيه حسن، وبعض صور ذلك # - غالب من يدخل في هذه المسائل يكون وكيلا للظالمين 0 7 # - كيف تصرف الأموال، ومن يقدم؟ 1 7 # - صرف المال فيما يعم نفعه من سداد ms152 الثغور وعمارة الطرقات 1 7 # والجسور ... # - ترتيب الناس في الأخذ من بيت المال، وتقسيم عمر لهم إلى 72 - 73 # أربع مراتب # 304 PageV01P304 ~~- لايجوز للامام أن يعطي المال لمن لا يستحقه، فضلا عن إعطائه فيما 3 7 # يحرم # - مسألة إعطاء المؤلفة قلوبهم # - المولفة قلوبهم نوعان # * ا لحدود # - اقامة حدود الله وحقوقه العامة لا تحتاج ا لى دعوى أحد بها # - تقام الشهادة في ا لحدود وا لحقوق العامة من غير دعوى أحد # - قطع يد السارق هل تحتاج إ لى مطالبة المسروق بماله # - اتفقوا على عدم اشتراط المسروق المطالبة با لحد # - يجب إقامة ا لحدود على الشريف والوضيع، ولا يحل تعطيله # - أركان ا لحكم ثلاثة: ا لحكام، الشهداء، الخصماء # - معنى الشفاعة # - منع الشفاعة في حدود الله # - توية السارق # - انعفو عن السارق بعد الاتيان به إ لى الامام # - إن جاء السارق أو نحوه مقرا بذنبه تائبا هل يقام عليه ا لحد؟ # - فائدة إقامة ا لحدود # - لا يجوز أن يوخذ من الزا ني والسارق مال تعطل به ا لحدود # - اذا فعل ذلك ولي الامر وقع في فسادين عظيمين # 305 # 76 - 73 # 75 # 83 # 83 # 84 - 83 # 84 # 84 # 85 - 84 # 87 # 85 # 85 # 87 - 86 # 88 # 89 # 89 # 89 PageV01P305 ~~- خطورة اكل ولي الامر السحت 89 - 90 # - ضرر تعطيل ا لحدود 1 9 # - إذا ارتشى ولي الامر لتعطيل الحد ضعفت نفسه عن إقامة حد اخر 1 9 # - الأموال السحت التي تأخذها الدولة لتعطيل الحدود وتسمى 2 9 # التاديبات # - حماية ذوي ا لجاه لمرتكبي ا لجرائم وا لحدود 92 - 93 # - تضمين الحانات والخمر 3 9 # - الاموال الخبيثة مثل مهر البغي، حلوان الكاهن، ثمن الكلب 3 9 # - ولي الامر إذا ترك إنكار المنكرات وإقامة الحدود بمال يأخذه = كان 4 9 # بمنزلة مقدم ا لحرامية أو القواد # - قتال الطائفة الممتنعة عن الشرائع الظاهرة أو استحلال المحرمات 6 9 # - عقوبة قطاع الطريق (المحاربين) 99 - 0 0 1 # - إذا قتل المحارب فإنه يقتل حدا بالاجماع، بخلاف القتل لاسباب 0 0 1 ms153 # خاصة فإن لاولياء المقتول الخيار # - لا تشترط المكافئة بين القاتل والمقتول في المحاربين 0 0 1 # - الخلاف في قتله اذا كان القاتل والد المقتول 0 0 1 - 1 0 1 # - إذا كان المباشر للقتل واحد فهل تقتل ا لجماعة معه؟ 1 0 1 - 1 1 1 # - الطائفة إذا انتصر بعضها ببعض وصاروا ممتنعين فهم مشتركون في 1 0 1 # الثواب والعقاب كالمجاهدين # 306 PageV01P306 ~~- حكم المتقاتلين على باطل لا تأويل فيه # - تضمن كل طائفة ما أتلفت للأخرى من نفس ومال # - إذا أخذ قطاع الطريق المال ولم يقتلوا فما ا لحكم # - القطع قد يكون أزجر من القتل عند الاعراب وقسقة ا لجند # - إذا شهر المحاربون السلاح فما ا لحكم # - القتل المشروع وصفته # - الصلب وصفته # - التمثيل في القتل وحكمه، والمعاملة بالمثل # - القتل بغير السيف للمحاربين # - حكم التحريق بالنار لعقوبة من أشتد ذنبه # - حكم مالو شهر المحاربون السلاح في البنيان لا في الصحراء # - حكم مالو حاربوا بالعمي وا لحجارة المقذوقة بالايدي # - من هو المحارب القاطع للطريق؟ # - حكم من كان يقتل الناس سرا لاخذ المال # - حكم من يقتل السلطان كقتلة علي وعثمان # - حكم ما لو طلب السلطان المحاربين فامتنعوا # - من يحميهم ويعينهم قوتل معهم # - ضمان المحاربين للأموال التي يأخذونها # - هل يتبع جريح المحاربين أو يقتل؟ # 307 # 102 # 103 # 103 # 103 # 104 # 104 # 105 # 106 - 105 # 105 # 107 - 106 # 107 # 108 # 108 # 109 - 108 # 109 # 110 # 110 # 1114 - 111 # 111 PageV01P307 ~~- حكم من يؤسر منهم، وحكم أموالهم 1 1 1 # - حكم المحاربين إذا تحيزوا إلى مملكة طائفة خارجة عن 111 - 112 # شريعة الاسلام # - حكم من يأخذ ضريبة على أبناء السبيل على الرووس والدواب 2 1 1 # - من تراد أموالهم لهم أن يقاتلوا المحاربين بالاجماع 2 1 1 # - تعريف الصائل # - الاختلاف في التعامل مع المحارب إذا كان مطلوبه: المال أو الحرمة 113 # أو القتل # - رب المال المسروق له حق المطالبة به وعدمها، وليس له ذلك في 114 # الحد # - إذا تلف المال بيد السارق فهل يضمن؟ 4 1 1 ms154 - 5 1 1 # - حكم من يعاون الحرامية أو قطاع الطريق من الامراء 116 - 117 # ونحوهم # - تأليف قلوب بعض رووس ا لحرامية 6 1 1 # - حكم من اوى محاربا أو سارقا أو قاتلا 117 # - من امتنع عن الاخبار والاحضار لئلا يعتدي الطالب أو يظلمه 0 12 - 1 2 1 # فلا باس # - من اوى المحدث وامتنع من الدلالة عليه عوقب حتى يعترف 117 # 308 PageV01P308 ~~- يجب الدلالة على مكان المال المطلوب بحق، بخلاف المال 18 1 - 0 2 1 # أو النفس المطلوب بباطل # - كثيرا ما يجب على الرجل حق بسبب غيبره ومثلته 0 2 1 # - حد السارق ودليله 5 12 # - إقامة ا لحدود من العبادات كا لجهاد في سبيل الله 5 2 1 # - ا لحكمة في إقامة ا لحدود، وفائدتها للمجتمع 25 1 - 126 # - لا يجوز تاخير اقامة ا لحدود، لا بحال ولا حبس ولا غيره 5 2 1 # - فائدة اقامة ا لحدود لسلطان المسلمين، وغرضه منها 5 2 1 - 126 # - ما العمل بعد قطع يد السارق؟ 127 # - اذاتكررت السرقة منه ثانيا وثالثا ورابعا 27 1 - 128 # - نصاب القطع في السرقة 128 # - لا يكون سارقا حتى يأخذ المال من حرزه 128 # - الخلاف في مضاعفة الغرم على الاخذ للماشية أو الثمر 128 # - ضالة الابل والغنم وا لحكم فيها 0 13 # - القول في المنتهب والطرار 0 3 1 # - حد الزا ني 1 3 1 # - هل يجلد الزاني المحصن قبل الرجم؟ 131 # - بعض شروط ثبوت الزنا 1 3 1 # - من هو المحصن؟ وما صفة الموطوءة التي تحصن؟ 132 # 309 PageV01P309 ~~- المرأة إذا وثجدت حبلى ولم يكن لها زوج # - حكم التلوط والحد فيه # - شرب الخمر، وا لحد فيه # - هل يقتل شارب الخمر إذا تكرر منه؟ # - صفة الخمر التي حددها الله ورسوله # - النبيذ الذي لا يسكر حلال بالاجماع # - الترخيص في الانتباذ في الاوعية # - حكم ما لو وجدت به قرائن شرب من رائحة ونحوه # - كل ما غطى العقل وأسكر فهو حرام # - حد القذف # - دليله وبعض تفاصيل أحكامه # - قذف الزوج لزوجته ms155 # - المعاصي التي لا حد فيها -وهي كثيرة - يعاقب صاحبها تغريرا # - لا حد لاقل التعزير، بل هو بكل مافيه إيلام. . . وأمثلة ذلك # - الخلاف في الحد الاعلى للتعزير # - هل يبلغ التعزير إ لى القتل؟ # - قتل الداعية إ لى البيم # - قتل الساحر # - المفسد متى لم ينقطع شره الا بقتله # 310 # 132 # 133 # 134 # 136 # 137 # 137 # 208 # 209 # 144 # 145 # 147 # 148 # 149 # -133 # -134 # -136 # -150 # -139 # - 138 # 138 # 139 # 143 # -210 # -210 # -145 # -146 # 146 # -148 # 148 # -149 # -150 PageV01P310 ~~- العقوبة نوعان: على ذنب ماض، أو لتأدية حق واجب أو ترك # محرم في المستقبل # تسمية العقوبة المقدرة حد عرفث حادث # - الجلد الذي جاءت به الشريعة وصفته # - ا لجلد في الحدود # - العقوبات التي جاءت بها الشريعة لمن عمى الله ورسوله نوعان: # 1 - عقوبة المقدور عليه 2 - عقوبة الطائفة الممتنعة # - نفقة الانسان على نفسه وهله مقدمة على غيره # - تعريف العدالة # - المسابقة بالخيل والابل والمناضلة بالسهام مشروعة وحكمة # ذلك # - المخنثون ونفيهم # - من يخاف فتنته من الصبيان # - من ظهر فجوره يمنع تملكه الغلمان المردان # - العقوبات وا لحدود لا تقام إلا بالبينة # - ا لدماء وتحريمها # - القتل ثلاثة أنواع # - القتل العمد وبعض أحكامه # - العدل بين المسلمين في النفوس والاموال متفق عليه # 311 # 151 - 150 # 151 # 152 # 152 # 153 # 176 - 175 # 178 # 183 - 182 # 185 # 186 # 186 # 187 # 196 # 196 # 196 # 200 - 199 PageV01P311 ~~- هل الذمي كفء للمسلم؟ 2 0 2 # - المكافاة في العدد هل هي معتبرة؟ 2 0 2 # - قتل الذكر بالأنثى 2 0 2 # - القتل الخطأ شبه العمد 203 # - القتل الخطا المحض 203 # - القصاص في الجراح ثابت بالكتاب والسنة والاجماع 203 - 206 # وتفاصيل أحكامه # - القصاص في الاعراض مشروع، وتفاصيل ذلك 6 0 2 # -تجوز المقابلة بالمثل في الكلام إذا كان محرما لحقه لا لحق الله تعا لى 207 # - التمثيل في القتل 208 # *متقرقات # - تفاصيل حقوق الزوجين، من مهر ونفقة ومبيت وغيرها 0 1 2 - 6 1 2 # - ضرب الزوج لزوجته 4 1 1 # - ما يجب على وصي اليتيم، ms156 وناظر الوقف، ووكيل الرجل في ماله 3 1 # - الولي والوكيل وما يجب عليه من النظر في مصلحة موكله 5 1 # - لا يجب تحصيل الاستطاعة في الحج 7 2 # - يجب على المعسر السعي لوفاء دينه 7 2 # - تعريف الغش، والنهي عنه، وبعض صوره 1 22 - 5 2 2 # - كسر سكة المسلمين 222 - 223 # 312 PageV01P312 ~~- الكلام على الكيمياء 223 - 5 2 2 # - الكلام على السيمياء 5 2 2 # - التداوي با لخمر 139 # - الحشيشة وحكم متعاطيها، وهل هي نجسة 0 4 1 - 143 # - تحريم المطاعم الخبيثة، وحلها عند الاضطرار 31 2 # - شهادة من استفاض عنه نوع من الفسوق 186 - 189 # - موجبات العقود تتلقى من اللفظ أو العرف 194 # - الذمي لا تحل عقوبته إلا بحق 2 6 # - دفع الميراث إ لى كبير القبيلة إذا لم يعرف له وارث 7 5 # - مات رجل فلم يخلف إلا عتيقا فدفع رسول الله الميراث له 7 5 # - كان النبي والخلفاء يتوسعون في دفع الميراث إ لى من له به سبب 8 5 # * ضوابط وقواعد # - (قاعدة) شرع في الشر حسم مادته وسد ذريعته ودفع ما يفضي 183 - 186 # إليه، وأمثلة ذلك # - (ضابط) من كان مقصوده دفع المنكر لاعقوبة فاعله اكتفى فيه بالدلالة 186 # - (قاعدة) الاصل أنه لا يحرم على الناس في المعاملات التي يحتاجون 0 2 2 # إليها لا ما دل الكتاب والسنة على تحريمه # - (ضابط) الامور المتنازع فيها، تجمع فيها آراء الناس، فأيها أشبه 228 # بالكتاب والسنة عمل به # 313 PageV01P313 ~~- (ضابط) سائر شروط العبادات تجب بحسب القدرة، أما مع العجز 9 لأ2 # فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها # - (ضابط) كل ما كان من باب الولايات والوكالات تستفاد بالشرط لا 194 # بالشرع # - (قاعدة) الواجب تحصيل المصالح وتكمليها وتبطيل المفاسد 9 6 # وتعطيلها # - (قاعدة) عند التعارض تحصيل أعظم المصلحتين، ودفع أعظم 9 6 # المفسدتين هو المشروع # - (ضابط) جمهور ما نهى عنه الكتاب والسنة 9 1 2 - 0 2 2 # من المعاملات تعود لتحقيق العدل وشريعة الاسلام # 314 PageV01P314 ### || AUTO * فهرس ms157 الإجماعات # - أجمع المسلمون على معنى أن يتصرف الرجل بالاصلح # فالاصلح فيما يتولى ويوكل # - إذا كان المغنوم مالا كان للمسلمين وعرفه صاحبه فإنه يرد إليه # با لاجماع # - عقوبة من فعل محرما أو ترك واجبا أمر متفق عليه # - اتفق أهل الارض على أهمية ا لجود والشجاعة # - اتفقوا على عدم اشتراط المسروق المطالبة با لحد، بل تكفي # المطالبة بالمال # - اتقق العلماء على أن قاطع الطريق واللص إذا رفعوا إ لى ولي الامر # ثم تابوا لم يسقط الحد عنهم # - أجمع المسلمون على أن تعطيل ا لحد بمال لا يجوز # - أجمعوا على المال المأخوذ لتعطيل الحد سحت لا يجوز # - يعاقب التارك للصلاة دإجماع المسلمين # - ا لجهاد واجب على الامة بالاتفاق # - المحارب إذا قتل فانه يقتل حدا، ولا يجوز العفو عنه بالاجماع # - إذا طلب السلطان المحاربين لاقامة ا لحد فامتنعوا يجب قتالهم # بالإجماع # 315 # 13 # 52 - 51 # 61 # 79 # 84 # 87 # 91،93 # 91 # 96 # 97 PageV01P315 ~~- لا خلاف في قتل المتلوط، لكن الخلاف في كيفيته # - النبيذ الذي لا يسكر حلال بإجماع المسلمين # - أجمع المسلمون على حد القرق # - ا لجهاد أفصل ما تطوع به الانسان باتفاق العلماء # - من منع أن يكون الدين لله، وكلمة الله هي العليا قوتل باتفاق # المسلمين # - اتفق الفقهاء أنه لا يجوز شهادة من استفاض عنه نوع من أنواع # القسوق # - الذي قضاه رسول الله من العدل بين المسلمين في النفوس # والأموال متفق عليه بين المسلمين # 316 # 134 # 137 # 155 # 158، # 159 # 186 # 199 PageV01P316 ### || AUTO * فهرس الفوائد متفرقة # سبب تأليف الرسالة # الرسالة مبنية على قوله تعا لى: <إنالله يآمركغ ان تودو > # المؤدي للأمانة يثيبه الله، والمطيع لهواه يعامل بنقيض قصده # حكاية لعمر بن عبدالعزيز في المعنى السابق # من اد ى الواجب المقدور عليه فقد اهتدى # القوة في أمارة ا لحرب ترجع إ لى عدة أمور # القوة في ا لحكم ترجع إ لى العلم والقدرة على التنفيذ # الامانة ترجع لى ثلاثة أمور # اجتماع القوة والامانة في الناس قليل # أبوبكر وعمر صارا كاملين في الولاية، وأمر النبي بالاقتداء بهما ms158 # شجاعة أبي بكر في قتال أهل الردة # إذا عرفت المقاصد والوسائل تم الامر # اكثر الاحاديث عن النبي في الصلاة وا لجهاد # لما تغيرت الرعية من جهة والرعاة من جهة تناقضت الامور # معنى قوة الانسان في نفسه وقوته على غيره # قد تحصل للمرء إحدى القوتين دون الاخرى # وصية العلماء لمن ولي القضاء # 317 # 11 - # 5 # 12 # 16 # 17 # 18 # 18 # 19 # 24 # 25 # 28 # 29 # 31 # 36 # 37 # 37 PageV01P317 ~~- المفاضلة بين علي وعثمان رضي الله عنهما # - شهد المسلمون بأن عمر بن عبدالعزيز خليفة راشد # - شرح حديث: (إ ني والله لا أعطي أحدا ولا أمنع أحدا. . .) # - ما كان يموت على عهد رسول الله أحد إلا وله وارث معين، لظهور # الانساب # - قد يفضل الناس من يرتشي ويقضي حوائجهم على من لا يرتشي لكن لا # يقضي حاجات الناس # -أخسر الناس صفقة من باع اخرته بدنيا غيره # - ا لحث على قضاء حوائج الناس، وعدم أخذ الاجر على ذلك # - التعاون نوعان: على البر والتقوى، وعلى الاثم والعدوان # - ما أكثر ما يشتبه ا لجبن والفشل بالورع # - تخفيف الظلم عن المظلوم، وبعض صوره # - شرج حديث (إنما الاعمال بالنيات) # - العفة مع القدرة تقوي حرمة الدين # - المعاصي سبب لنقص الرزق والموت من العدو # - معنى البرطيل # - معنى المنسر # - معنى العياردن # 318 # 65 - # 67 - # 69 - # 37 # 39 # 57 # 65 # 65 # 66 # 67 # 76 # 70 # 77 # 81 # 89 # 91 PageV01P318 ~~- معنى المعرضين (1) 9 0 1 # - معنى البيكار 5 1 1 # - من أسباب وقوع الحروب، وغزو الكفار هو حماية الظالم ونصرته 121 # بالباطل # - من اذ ل نفسه لله فقد أعزها، ومن بذل ا لحق من نفسه فقد اأكرم نفسه 1 2 1 # - الواجب على من استجار به مستجير 122 # - السعي بالاصلاح بين المتخاصمين أو المتقاتلين " 2 12 # - (قاعدة) كل ما خرج عن دعوة الإسلام والقران من نسب أو بلد 123 - 4 12 # أو جنس. . . فهو من عزاء ا لجاهلية # - يجمع الله بين الصبر والصلاة كثيرا 168 # - يجمع الله بين الصلاة والزكاة كثيرا جدا 168 # - النفوس ms159 لا تقبل الحق إلا بما تستعين به من حظوظها التي هي محتاجة 175 # إليها # - الاستعانة بشيء من الملذات والمباحات لانها تعين على الامور 177 - 178 # - اللذات والشهوات وما أبيح منها وما حرم، وحكمة ذلك 178 - 181 # - ذم الشارع من ترك ما يحتاج من الشهوات واللذات 179 - 181 # - ينبغي الترغيب في فعل الخير بكل ممكن بالمال والكلام الطيب 181 - 182 # وغيره PageV01P319 ~~- الولاة والعلماء أطباء ا لخلق # - سلامة القلب المحمودة ماهي؟ # - العلم صفة كمال، وا لجهل بالحقائق ليس في نفسه محمودا # - تعريف حقوق الله تعا لى # - سبب الاهواء الواقعة بين الناس في البوادي والحواضر بسبب # البغي وترك العدل # - من العدل ماهو ظاهر، ومن العدل ما هو خفي # - الكلام على الكيمياء والسيمياء # - أقسام الناس من حيث إرادة العلو والفساد في الارض أربعة # 320 # 189 # 190 # 190 # 192 # 201 - 200 # 219 # 225 - 223 # 238 - 237 PageV01P320 ### || AUTO * فهرس المراجع # الاحاد والمثا ني، لابن أبي عاصم، ت الجوابرة، دار الراية، ط الاو لى 1 1 4 1. # الاجماع، لابن المنذر، دار الكتب العلمية. # الاحاديث المختارة، للضياء المقدسي، ت ابن دهيش، دار خضر، ط الثالثة 0 2 4 1. # الاحسان في تقريب صحيح ابن حبان، لابن بلبان، ت شعب الارناؤوط، مؤسسة # الرسالة، ط الاو لى 7 0 4 1. # إحكام الاحكام، لابن حزم، ت إحسان عباس، دار الافاق ا لجديدة، ط الثانية، # 3 0 4 1. # الاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية، للموصلي، ت الخليل، دار العاصمة، ط # ا لاو لى 8 1 4 1. # أخلاق الوزيرين، للتوحيدي، محمد الطنجي، دار صادر 2 1 4 1. # الادب المفرد، للبخاري، ت رفعت فوزي، دار الخانجي، ط الاو لى 2 2 4 1. # الاذكار، للنووي، ت عبد القادر الارناؤوط، دار الهدى، ط الثانية 9 0 4 1. # إرشاد الفقيه! لى أدلة التنبيه، لابن كئير، مؤسسة الرسالة، ط الاو لى 6 1 4 1. # إرواء الغليل تخريج أحاديث ممنار السبيل، للألبا ني، المكتب الإسلامي. # الاستقامة، لابن تيمية، ت محمد رشاد سالم، تصوير مكتبة ابن تيمية. # أسد الغابة في معرفة ms160 الصحابة، لابن الاثير، دار الفكر 1393. # أسماء الرسول يك! ه ومعانيها، لابن فارس، مركز إحياء التراث بالكويته # الاصابة في معرفة الصحابة، لابن حجر، ت محمد البجاوي، دار ا لجيل، ط ~~الثانية # 12 4 1. # 321 PageV01P321 ~~الاعتصام، للشاطبي، ت أحمد عبد الشا في، دار الكتب العلمية، ط الأولى 8 0 4 1. # الاعتقاد، للبيهقي، ت أحمد أبو العينين، دار ابن حزم، ط الاو لى 0 2 4 1 # اعتلال القلوب، للخرائطي، دارالكتب العلمية، ط الأولى 2 2 4 1. # الأعلام، للزركلي، دار العلم للملايين، ط الثامنة 8 0 4 1. # إعلام الموقعين عن رب العالمين، لابن القيم، ت مشهور سلمان، دار ابن ~~عفان، ط # الأو لى 5 2 4 1. - # أعيان العصر وعوان النصر، للصفدي، ت جماعة، مركز جمعة الماجد بدبي، ط # الأو لى 8 1 4 1. # إغاثة اللهفان، لابن القيم، ت عفيفي، المكتب الإسلامي والخاني، ط الثانية ~~9 0 4 1. # اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب ا لجحيم، لابن تيمية، ت ناصر العقل، # توزيع وزارة الشؤون الاسلامية، ط السابعة 9 1 4 1. # الاقناع، لابن المنذر، ت عبد ادله الجبرين، مكتبة الرشد، ط الثانية 5 1 4 1. # الأقوال الكافية والفصول الشافية في الخيل، للملك الرسولي، ت يحيى ~~الجبوري، # دار الغرب الاسلامي، ط الاو لى 7 0 4 1. # اجممال (في المشتبه)، للأمير ابن ماكولا، ت عبدالرحمن المعلمي، تصوير دار # الكتب العلمية. # ألفاظ ا لحضارة في القرن الرابع الهجري، لرجب عبد ا لجواد، دار الافاق ~~العربية، ط # الأو لى 23 4 1. # الأم، للشافعي، ت رفعت فوزي، دار الوفاء، ط الاو لى 2 2 4 1. # ا لاما لي، للمحاملي، # الامام في معرفة أحاديث الأحكام، لابن دقيق العيد، ت سعد ا لحميد، دار ~~المحقق، # 322 PageV01P322 ~~ط ا لاو لى 8 1 4 1. # الأموال، لأبي عبيد الهروي، ت محمد الهراس، دار الكتب العلمية، ط الاولى # 6 0 4 1. # الاموال، لابن زنجوية، ت شاكر فياض، مركز الملك فيصل، ط الاو لى 6 0 4 1 # الانصاف، لعلاء الدين المرداوي، ت محمد الفقي، دار إحياء ms161 التراث العربي 0 0 4 1. # الاوسط، لابن المنذر، ت صغير أحمد، دار طيبة. # بداع الصنا 2، للكاساني، دار الكتب العلمية. # بداح الفوائد، لابن القيم، ت علي العمران، دار عالم الفوائد، ط الاو لى 5 2 4 1 # البداية والنهاية، لابن كئير، ت عبد الله التركي، دار هجر، ط الاو لى 18 4 1. # البدر المنير في تخريج أحاديث الشرح الكبير، لابن الملقن، ت جماعة، دار ~~الهجرة، # ط ا لاو لى 5 2 4 1. # بغية الباحث بزوائد مسند الحارث، للهيثمي، ت حسن الباكري، ا لجامعة ~~الإسلامية، # ط ا لاو لى 13 4 1. # بغية المرتاد، لابن تيمية، ت موسى الدويش، مكتبة العلوم وا لحكم، ط ~~الثالثة # 2 2 4 1. # بلوغ المرام في أحاديث الاحكام، لابن حجر، ت سمير الزهيري، دار أطلس، ط # الثالثة 2 2 4 1. # بيان الدليل على بطلان التحليل، لابن تيمية، ت الخليل، دار ابن ا لجوزي، ط # ا لاو لى 5 2 4 1. # البيان شرج المهذب، للعمراني، ت قاسم النوري، دار المنهاج، ط الاولى 0 2 4 1. # البيان والتحصيل، لابن رشد، ت جماعة، دار الغرب الإسلامي، ط الثانية 8 0 4 1. # 323 PageV01P323 ~~بيان الوهم والايهام الواقعين في كتاب الاحكام، لابن القطان، ت حسين ايت سعيد، # دار طيبة، ط الاو لى 7 1 4 1. # تاويل مختلف ا لحديث، لابن قتيبة، ت محمد الاصفر، المكتب الاسلامي، ط # الثانية 9 1 4 1. # تاج التراجم، لابن قطلو بغا، ت محمد خير رمضان، دار القلم ط الاولى 13 4 1. # تاج العروس، للزبيدي، ت علي شيري، دار الفكر 4 1 4 1. # التاج واكليل (بهامش مواهب ا لجليل)، للحطاب، دار الكتب العلمية 6 1 4 1 # تاريخ الاسلام، للذهبي، ت عمر تدمري، دار الكتاب العربي. # تاريخ الامم والملوك، لابن جرير الطبري، دار الكتب العلمية. # التاريخ الاوسط للبخاري، ت اللحيدان، دار الصميعي، ط الاولى 8 1 4 1. # تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي، دار الكتب العلمية. # تاريخ دمشق، لابن عساكر، دار الفكر، تحقيق العمروي. # التبيان في اداب حملة القران، للنووي، ت ms162 الارناؤوط، مكتبة دار البيان، ط ~~الاو لى # 5 0 4 1. # تحفة الاشراف بمعرفة الاطراف، للمزي، ت عبد الصمد شرف الدين، الدار القيمة # 0 0 4 1. # التحقيق في أحاديث التعليق، لابن ا لجوزي، دارالكتب العلمية # تذكرة الموضوعات، للهندي، دار الكتب العلمية. # الترغيب والترهيب، للمنذري، ت مصطفى عمارة، دار الريان للتراث 7 0 4 1. # التعليق على السياسة الشرعية، لمحمد العثيمين، مدار الوطن للنشر، ط # الأو لى 7 2 4 1. # 324 PageV01P324 ~~تغليق التعليق، لابن حجر، ت القزقي، المكتب الاسلامي، ط الاولى 8 0 4 1. # تفسير ابن أبي حاتم، ت أسعد طيب، مكتبة نزار الباز، ط الثالثة 4 2 4 1. # تفسير ابن المنذر، ت سعد السعد، دار الماثر، ط الاولى 423 1. # تفسير القران العظيم، لابن كثير، ت محمد ابراهيم البنا، دار ابن حزم، ط الاولى # 18 4 1. # تفسير عبد الرزاق الصنعا ني، ت مصطفى مسلم، مكتبة الرشد، ط الاولى 0 1 4 1. # التلخيص ا لحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، لابن حجر، ت شعبان # اسماعيل، تصوير مكتبة ابن تيمية. # التمهيد، لابن عبد البر، ت جماعة، وزارة الاوقاف المغربية. # تكملة المعجم، لدوزي، ت النعيمي، العراق 978 1. # تنزيه الشريعة المرفوعة، لابن عراق، دار الكتب العلمية. # تهذيب التهذيب، لابن حجر، صورة عن الهندية. # تهذيب الكمال في معرفة الرجال، للمزي، ت بشار عواد، مؤسسة الرسالة، ط # الأو لى 8 0 4 1. # تهذيب المدونة، لابي سعيد البراذعي، ت محمد الامين، دار البحوث بدبي، ط # الأو لى 0 2 4 1. # التوبيخ والتنبيه، لابي الشيخ، ت حسن المندوه، مكتب التوعية الاسلامية 8 0 4 1. # التوحيد، لابن خزيمة، ت الشهوان، دار طيبة. # الثقات، لابن حبان، دائرة المعارف العئمانية. # جامع أبي عيسى الترمذي، ت أحمد شاكر، دار الكتب العلمية. # جامع البيان في تفسير القران، لابن جرير، ت عبد الله التركي، دار هجر، ط ~~الأولى. # 325 PageV01P325 ~~جامع العلوم وا لحكم، لابن رجب، ت شعيب الارناؤوط ومابراهيم باجس، 1 1 4 1. # جامع المسائل، لابن تيمية، ت محمد عزير شمس، دار عالم الفوائد، ط # الاو لى ms163 1 2 4 1. # جامع بيان العلم وفضله، لابن عبد البر، ت الزهيري، دار ابن ا لجوزي، ط ~~الثالثة # 18 4 1. # ا لجامع لاحكام القران، للقرطبي، دار الكتب العلمية، ط الأو لى 8 0 4 1. # ا لجامع لسيرة شيخ الاسلام ابن تيمية، لعلي العمران ومحمد عزير، دار عالم ~~الفوائد، # ط الثانية 1 2 4 1. # ا لجرح والتعديل، لابن أبي حاتم الرازي، دائرة المعارف العثمانية. # جلاء الافهام في فضل الصلاة والسلام على خير الانام، لابن القيم، ت زائد # النشيري، دار عالم الفوائد، ط الاو لى 5 42 1. # ا لجمع بين الصحيحين، للحميدي، ت البو 1 ب، دار ابن حزم، ط الاولى 4 2 4 1. # جمهرة أنساب العرب، لابن حزم، ت عبد السلام هارون، تصوير دار الكتب ~~العلمية. # ا لجهاد، لابن أبي عاصم، ت سعد الراشد، دار القلم، ط الاو لى 8 0 4 1. # ا لجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، لابن تيمية، ت ا لحمد ورفاقه، دار # العاصمة، ط الثانية 9 1 4 1. # ا لجواهر المضية في تراجم الحنفية، للقرشي، ت ا لحلو، مؤسسة الرسالة، ط ~~الثانية # 13 4 1. # ا لحدود والتعزيرات عند ابن القيم، لبكر أبو زيد، دار العاصمة، ط الثانية ~~5 1 4 1. # حلية الاولياء، لأبي نعيم، دار الريان، والكتاب العربي، ط ا لخامسة 7 0 4 1. # ا لحماسة، لابي تمام، ت عبد الله عسيلان، جامعة الإمام ن ط الأولى 03 4 1. # 326 PageV01P326 ~~الخراج، ليحتى بن ادم، ت أحمد شاكر، المطبعة السلفية، ط الثانية 1384. # خلق أفعال العباد، للبخاري، ت البدر، مكتبة البخاري. # الدر المنثور في التفسير بالمأثور، للسيوطي، دار الكتب العلمية، ط الاولى ~~8 0 4 1. # درء تعارض العقل والنقل، لابن تيمية، ت محمد رشاد سالم، جامعة الامام. # الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة، لابن حجر، دار الكتب العلمية. # الدعاء، للطبراني، دار الكتب العلمية 0 2 4 1. # دلائل النبوة، للبيهقي، دار الكتب العلمية، ط الاولى 1 2 4 1. # ديوان الاسلام، للغزي، دارالكتب العلمية. # ديوان السموأل، دار صادر. # ديوان المتنبي، دار ms164 صادر. # الذخيرة، للقرا في، ت جماعة، دار الغرب الاسلامي، ط الاو لى 4 9 9 1. # ذم الهوى، لابن ا لجوزي، ت أحمد عظا، دار الكتب العلمية، ط الاو لى 0 2 4 1. # الذيل على طبقاب الحنابلة، لابن رجب، ت عبد الرحمن العثيمين، مكتبة ~~العبيكان، # ط الاو لى 4 2 4 1. # الرد على البكري، لابن تيمية، ت السهلي، دار المنهاج، ط الاو لى 6 2 4 1. # الرد على المنطقيين، لابن تيمية، ت عبد الصمد شرف الدين، إدارة ترجمان السنة، # ط الرابعة 2 0 4 1. # رد المحتار على الدر المختار، لابن عابدين، ت عبد المجيد طعمه، دار ~~المعرفة، ط # ا لاو لى 0 2 4 1. # الروح، لابن القيم، ت يوسف بديوي، دار ابن كثير، ط الرابعة 0 2 4 1. # رياض الصا لحين، للنووي، ت شعيب الارناؤوط، موسسة الرسالة ط الثالمة 0 42 1. # 327 PageV01P327 ~~زاد المعاد في هدي خير العباد، لابن القيم، ت الارناؤوطين، مؤسسة الرسالة، ط # الثالثة والعشرون 6 0 4 1. # زبدة الحلب من تاريخ حلب، لعمر بن أبي جرادة، ت سهيل زكار، دارالكتاب # العربي، ط الاو لى 8 1 4 1. # الزهد، لابن المبارك، ت الاعظمي، دار الكتب العلمية. # الزهد، لاحمد بن حنبل، دارالكتب العلمية. # الزهد، لوكيع بن ا لجراح، ت الفريوائي، مكتبة الدار، ط الاولى 4 0 4 1. # سلسلة الاحاديث الصحيحة، للألباني، دار المعارف - الرياض. # سلسلة الاحاديث الضعيفة، للألبا ني، دار المعارف - الرياض. # سنن سعيد بن منصور، ت الاعظمي، دار الكتب العلمية. # سنن ابن ماجه، ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، دار الريان للتراث. # السنن الكبرى، للبيهقي، دائرة المعارف العثمانية. # السنن الكبرى، للنسائي، ت الارناؤوط وجماعة، مؤسسة الرسالة، ط الاو لى # 2 2 4 1. # سنن النسائي، ترقيم أبو غدة، مكتب المطبوعات بحلب، ط الرابعة 4 1 4 1. # سير أعلام النبلاء، للذهبي، ت جماعة، مؤسسة الرسالة، ط السادسة 9 0 4 1 # سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز، لابن ا لجوزي، ت نعيم زرزور، دار الكتب # العلمية، 2 2 4 1. # السيرة النبوية، لابن ms165 هشام، مطبعة البابي الحلبي وشركاه، ط الثانية 1375. # شرح الاصفهانية، لابن تيمية، ت محمد السعوي، رسالة دكتوراه لم تطبع. # شرح حديث ما ذئبان جائعان، لابن رجب، ضمن رسائل ابن رجب، ت الحلواني، # 328 PageV01P328 ~~دار الفاروق الحديثة. # شرح صحيح البخاري، لابن بطال، ت ابو تميم ورفيقه، مكتبة الرشد، ط الاولى # 5 2 4 1. # شرح السنة، للبغوي، ت شعيب الارناؤوط، المكتب الاسلامي، ط الثانية 03 4 1. # شرح مشكل الاثار، للطحاوي، ت شعيب الارناؤوط، موسسة الرسالة، ط الثانية # 6 2 4 1. # الشريعة، للاجري، ت الدميجي، دار الوطن، ط الاولى 8 1 4 1. # شعب الإيمان، للبيهقي، ت عبد العلي حامد، مكتبة الرشد، ط الاو لى 23 4 1. # شفاء العليل في الحكمة والتعليل، لابن القيم، ت عمر الحفيان، مكتبة ~~العبيكان، ط # ا لاو لى 0 2 4 1. # الشمائل، للترمذي، ت ماهر الفحل، دار الغرب، ط الاولى 0 2 4 1. # صحبح ابن خزيمة، ت الاعظمي، المكتب الاسلامي، ط الاولى 1395. # صحيح البخاري (مع الفتح) ترقيم فؤاد عبد الباقيه # صحيح مسلم، ترقيم فؤاد محمد فؤاد عبد الباقي، دار احياء التراث العربي. # الصفدية، لابن تيمية، ت محمد رشاد سالم، دار الهدي النبوية ودار الفضيلة، ط # الاو لى 1 2 4 1. # الصمت، لابن أبي الدنيا، # الضعفاء، للعقيلي، ت قلعجي، دار الكتب العلمية 4 0 4 1. # طبقات الشافعية الكبرى، للسبكي، ت الطناحي و1 لحلو، تصوير دار الكتب ~~العلمية. # طبقات الصوفية، للسلمي، ت نور الدين بن شريبة، مكتبة الخانجي، ط الثالثة # 18 4 1. # 329 PageV01P329 ~~الطبقات الكبرى، لابن سعد، ت محمد علي عمر، دار الخانجي، ط الأو لى # العزلة، للخظا بي، ت ياسين السواس، دار ابن قتيبة، ط الثانية 4 1 4 1. # العقد، لابن عبد ربه، ت الزين وأحمد امين، لجنة التاليف والترجمة والنشر 1389. # العقود الدرية من ترجمة ابن تيمية، لابن عبد الهادي، ت الفقي، تصوير مكتبة # المعارف - الطائف. # العلل، لاحمد بن حنبل، ت وصي الله عباس، دار الخا ني، ط الثانية 2 2 4 1. # العلل، لابن أبي حاتم، ت الدباسي، مكتبة الرشد، ط ms166 الاو لى 4 2 4 1. # العلل، للدارقطني، ت محفوظ الرحمن السلفي، دار طيبة. # العلل الكبير، للترمذي ترتيب أبي طالب المكي، ت، مكتبة الاقمى، ط الاولى # 8 0 4 1. # العلل المتناهية، لابن ا لجوزي، ت إرشاد ا لحق الاثري، تصوير دار الكتب ~~العلمية. # عمل اليوم والليلة، لابن السني، ت عبد الرحمن البرني، مؤسسة علوم القران. # فتح الباري شرح صحيح البخاري، لابن حجر، ت ابن باز، دار الريان للتراث. # فتح القدير، لابن الهمام، # الفتوحات الربانية شرح الاذكار النبوية، لابن علان، دار الفكر. # الفصول في سيرة الرسول، لابن كثير، ت الخطراوي وزميله، دار الكلام الطيب، ط # العا شرة 4 2 4 1. # فضائل الصحابة، للامام أحمد، ت وصي الله عباس، مركز إحياء التراث بمكة، ط # ا لاو لى 3 0 4 1. # فضيلة العادلين، لابي نعيم، مع تخريجه للسخاوي، ت مشهور حسن، دار الوطن، # 330 PageV01P330 ~~ط الاو لى 8 1 4 1. # الفقه الاقتصادي لعمر بن ا لخطاب، لجريبة الحارثي، دار الأندلس الخضراء، ط # ا لاو لى 4 2 4 1. # الفوائد، لابن القيم، ت بشير عيون، مكتبة دارالبيان، ط الاو لى 7 0 4 1. # الفوائد البهية في تراجم الحنفية، للكنوي، # القاموس المحيط، للفيروزابادي، مؤسسة الرسالة، ط الثانية 7 0 4 1. # قصد السبيل في معرفة الدخيل، للمحبي، ت عثمان الصيني، مكتبة التوبة 2 1 4 1. # الكاف الشاف في تخريج أحادش! الكشاف، لابن حجر، مطبوع بآخر الكشاف، دار # المعرفة. # الكا في في الفقه، لابن قدامة، ت، المكتب الاسلامي، ط ا لخامسة 08 4 1. # الكامل في ضعفاء الرجال، لابن عدي، دار الفكر، ط الثالثة 9 0 4 1. # الكبائر، للذهبي، ت مشهور حسن سلمان، دار الفرقان، ط الثانية 4 2 4 1. # كتاب التمام، لابن أبي يعلى، ت عبد الله الطيار وزميله، دار العاصمة، ط الأولى # 4 1 4 1. # كشف الاستار في زوائد البزار، للهيثمي، ت الأعظمي، مؤسسة الرسالة، ط ~~الثالثة # 3 0 4 1 5 # كشف الخفاء ومزيل الالباس، للعجلوني، ت أحمد القلاثر، مؤسسة الرسالة، ط # الثالثة 3 0 4 ms167 1. # كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، لحاجي خليفة، دار الكتب العلمية. # لسان العرب، لابن منظور، دار صادر، بدون تاريخ. # لسان الميزان، لابن حجر، ت أبو غدة، دار البشائر الاسلامية، ط الاولى 23 4 1. # 331 PageV01P331 ~~المبسوط في القراءات، لابن مهران، ت سبيع حاكمي، مؤسسة علوم القران ودار # القبلة 8 0 4 1. # المجروحين، لابن حبان، دار الوعي بحلب 2 0 4 1. # مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهيثمي، مؤسسة المعارف 6 0 4 1. # مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية، عالم الكتب، 2 1 4 1 # مختصر اختلاف العلماء، للجصاص، ت عبد الله نذير، دار البشائر الاسلامية، ط # الثانية 7 1 4 1. # مختصرزوائد مسند البزار، لابن حجر، ت صبري أبو ذر، مؤسسة الكتب الثقافية، ط # الأو لى 2 1 4 1. # المراسيل، لأبي داود، ت شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، ط التانية 18 4 1. # مدارج السالكين، لابن القيم، دار ا لحديث. # المدونة، لابن القاسم، # مسائل عبد الله بن أحمد لأبيه، ت المهنا، مكتبة الدار، ط الاولى 6 0 4 1. # مسائل ابن هانئ للامام أحمد، ت زهير الشاويش، المكتب الاسلامي، ط الأو لى # 0 0 4 1. # مستدرك ا لحاكم، طبعة دائرة المعارف العثمانية. # مسند بي داود الطيالسي، ت محمد التركي بالتعاون مع مركز دار هجر، دار هجر، ط # الأو لى 23 4 1 # مسند أبي يعلى الموصلي، ت إرشاد ا لحق الأئري، دار القبلة ومؤسسة علوم ~~القرآن، # ط الأو لى 8 0 4 1. # مسند أحمد، ت شعيب الارناؤوط وجماعة، توزيع وزارة الشؤون الاسلامية # 332 PageV01P332 ~~بالمملكة. # مسند احمد، بتحقيق وشرح أحمد شاكر، دار المعارف بمصر، ط الثالثة 1368. # مسند البزار، ت محفوظ الرحمن السلفي، مكتبة العلوم وا لحكم، ط الأولى 9 0 4 1. # مسند الحميدي، ت حسين سد، دار المأمون ودار المغني، ط الثانية 423 1. # مسند الشهاب، للقضاعي، ت حمدي السلفي، مؤسسة الرسالة، ط الأو لى 5 0 4 1. # المصنف، لعبد الرزاق الصنعا ني، ت حبيب الرحمن الاعظمي، المكتب الاسلامي، # ط الثانية 3 0 4 1. # المصنف، لابن أبي شيبة، دار ms168 التاج، ط الأو لى 9 0 4 1. # مصباح الزجاجة بزوائد رجال ابن ماجه، ت ا لحوت، دار الكتب الثقافية # المصباح المنير، للفيومي، مكتبة لبنان 987 1. # المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، لابن حجر، ت يا سر تميم ~~ورفيقه، دار # الوطن، ط الاو لى 7 1 4 1. # المطلع على أبواب المقنع، للبعلي، ت ياسين الخطيب ورفيقه، مكتبة السوادي، ط # ا لاو لى 23 4 1. # مكارم الأخلاق، للخرائطي، ت سعاد خندقاوي، مطبعة المدني، ط الاو لى 1 1 4 1. # معالم التنزيل في محاسن التأويل، للبغوي، ت عثمان جمعة وزملائه، دار ~~طيبة، ط # الرابعة. # معجم الادباء، ليافوت الحموي، ت إحسان عباس، دار الغرب الاسلامي، ط # الأو لى 8 1 4 1. # المعجم الاوسط، للطبرا ني، ت محمود الطحان، دار المعارف - الرياض. # المعجم الكبير، للطبراني، ت حمدي السلفي، مكتبة ابن تيمية. # 333 PageV01P333 ~~المعجم الكبير، لاحمد تيمور باشا، دار الكتب ولوثائق القومية، ط الثانية 423 1. # معجم المصطلحات والالقاب التاريخية، للخطيب، مؤسسة الرسالة، ط الاولى # 6 1 4 1. # معجم المطبوعات العربية، لسركيس، دار صادر. # المعجم المفهرس، لابن حجر، ت يوسف المرعشلي، دار المعرفة، ط الاولى # 4 1 4 1. # معرفة الصحابة، لابي نعيم الاصبها ني، ت مسعد السعدني ورفيقه، دار الكتب # العلمية، ط الاو لى 2 2 4 1. # المعرفة والتاريخ، للبسوي، ت أكرم العمري، مكتبة الدار، ط الاولى 0 1 4 1. # المغني، لابن قدامة المقدسي، ت ا لحلو والتركي، دار عالم الكتب، ط ~~الثالثة # 17 4 1. # المغني عن حمل الاسفار في الاسفار، للعراقي، ت أشرف عبد المقصود، دار # طبرية، ط الاو لى 5 1 4 1. # مقدمة ابن خلدون، ت مصطفى و1 قي، دار نهضة مصر 4 0 0 2. # مفتاح دار السعادة، لابن القيم، ت علي الحلبي، دار ابن عفان، ط الاو لى 6 1 4 1. # المقاصد ا لحسنة في الاحاديث المشتهرة على الالسنة، للسخاوي، دار الهجرة بمصر # منهاج السنة النبوية، لابن تيمية، ت محمد رشاد سالم، جامعة الامام، ط ~~الثانية # 9 0 4 1. # موارد ابن تيمية العقدية، للبراك، طبع ms169 جامعة الملك سعود 5 2 4 1. # الموطأ، لمالك بن أنس، ت بشار عواد، دار الغرب الاسلامي، ط الاو لى 9 1 4 1. # ميزان الاعتدال، للذهبي، ت البجاوي، دار الفكر العربي. # 4 3 3 PageV01P334 ~~نتائج الافكار بتخريج الاذكار، لابن حجر، ت حمدي السلفي، دار ابن كثير، ط # ا لاو لى 23 4 1. # نشوار المحاضرة، للتنوخي، ت عبود الشا لجي، دار صادر، ط الثانية 5 99 1. # نصب الراية، للزيلعي، دار ا لحديث. # النهاية في غريب ا لحديث، لابن الاثير، ت الظناحي والزاوي، دار الفكره # النهجة السوية في الاسماء النبوية، للسيوطي، ت أحمد باجور، الدار المصرية # اللبنانية، ط الاو لى 1 2 4 1. # نور الاقتباس من مشكاة وصية النبي! م! م لابن عباس، لابن رجب، ت محمد # العجمي، دار البشائر الاسلامية. # هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى، لابن القيم، ت أحمد ا لحاج، دار القلم، # ط 6 1 4 1. # الوا في بالوفيات، للصقدي، تحقيق، جماعة من المستبهرقين وغيرهم، جمعية ~~المستشرقين # 1389 ه. # الوسيط، للغزا لي، تحقيهب محمد تامر ورفيقه، دار السلام، ط الاولى 17 4 1. # الوسيط في تفسير القران المجيد، للواحدي، دار الكتب العلمية، ط الاولى 5 1 4 1. # وفيات الاعيان، لابن خلكان، ت إحسان عباس، دار الفكر. # 335 PageV01P335 ~~PageV01P336 ### || AUTO * فهرس الموضوعات # مقدمة التحقيق # تقرير معنى السياسة الشرعية من كلام المصنف وتلميذه ابن القيم # اسم الكتاب # سبب تاليفه ولمن الف # تارلخ تاليفه # اببات نسته للمؤلف # ميزة هذه الطبعة # مطبوعات الكتاب # مخطوطات الكتاب # فوائد تتعلق بالكتاب # منهج التحقيق # نماذج النسخ ا لخطية # مقدمة المؤلف # ما تضصط الرسالة، وسبب تاليفها # على ما بنيت الرسالة، وتفسير <إنالله يأمركم أن تؤدو ا لأئنت إك افلها> # فصل: اد اء الامانات نوعان # أحدهما: ا لولايات # بعض الاحاديث والاثار في تولية الاصلح # وجوب تقديم الأصلج في كل الولايات # 337 # 17 # 20 # 21 # 27 # 30 # 32 # 38 # 42 # 3 # 5 # 7 # 7 # -9 # 9 PageV01P337 ~~لا يو لى من بطلب الولاية # من عدل عن الاحق بسبب دنيوي فقد خان الله. . . # المؤدي للأمانة ms170 يثبته الله ويحفظه # دلت السنة أن الولاية أن أمانة يجب أداوها # ا لحكام فيهم معنى الولاية والوكالة # فصل: ليس عليه إلا أن يستعمل أصلح الموجود # الولاية لها ركنان: القوة والأمانة # إ لى أي شيء ترجع القوة والامانة # فصل: اجتماع القوة والأمانة في الناس قليل # يقام في كل ولاية الأصلح بحسبها، وتفصيل ذلك وأمثلته # في استعمال النبي ع! م! م لخالد بن الوليد مع وجود من هو صلح منه # معرفة الاصلح تتم بمعرفة مقصود الولاية، وطريق المقصود # المقصود الواجب بالولايات: صلاح الدين، وما لابد من أمر لدنيا # اجتهاد الراعي في إصلاح دين رعيته ودنياهم كان من فضل أهل # زمانه، وحسنهم جهادا # إذا تكافا رجلان وخفي الأصلح أقرع بينهما # القوة في الولاية تجمع قوة المرء في نفسه وقوته على غيره # كثيرا ما يحصل للرجل إحدى القوتين دون الأخرى # ا لخلفاء الراشدين وصفات الكمال فيهم مع تفاوتها # فصل: القسم الثا ني من الامانات: الاموال # هذا القسم يتناول الرعاة والرعية # 338 # 10 - 9 # 13 # 15 - 14 # 16 # 17 # 18 # 19 # 28 - 19 # 23 - 20 # 30 - 28 # 30 # 34 - 31 # 35 # 37 - 35 # 37 # 39 - 37 PageV01P338 ~~ليس لولاة لاموال أن يقسموها بحسب أهوائهم # فصل: الاموال السلطانية التي أصلها في الكتاب و[لسنة ثلاثة أصناف # 1 - الغنيمة، وتفصبل أحكامها # 2 - فصل: ا لصدقات، وتفصيلها # 3 - الفيء، وذكر مصا دره # يجتمع مع الفيء جميع الاموال السلطانية التي لبيت مال المسلمين # لم يكن للأموال المقبوضة والمقسومة ديوان جامع # صارت الاموال في هذا الزمان وما قبله ثلاثة أنواع # كثيرا ما يقع الظلم من الولاة والرعية # الظالم يستحق العقوبة والتعزير # ماياخذه ولاة الاموال من اموال المسلمين بغير يستخرج منهم # محاباة الولاة في المعاملة من المبايعة وغيرها. . # قد يبتلى الناس بمن يمتع عن الهدية. . لكن يترك قضاء حوائج الناس # التعاون نوعان # أذا كانت الأموال أخذت بغير حق وتعذر ردها إ لى أصحابها # وكيل الظالم من أعانه على العدوان، لكن وكيل المظلوم من أعانه # على تخفيف ظلمه، ومثلته # فصل: المصارف وما الواجب فيها ms171 ومن يستحقها # جعل عمر المستحقين للمال أربعة أصناف # لا يجوز للامام ان يعطي احدا ما لا يستحقه لهوى أو لغيره # مسألة عطاء المؤلفة قلوبهم # 339 # 44 # 45 # 52 - 45 # 54 - 52 # 56 - 54 # 56 # 58 # 59 # 60 # 61 # 62 # 64 # 65 # 67 # 68 # 71 - 69 # 71 # 72 # 73 # 73 PageV01P339 ~~المؤلفة قلوبهم نوعان: كافر ومسلم # كئيرا ما يشتبه الورع الفاسد با لجبن والبخل # لا تتم رعاية الخلق إلا با لجود (العطاء) والنجدة (الشجاعة) # افترق الناس في مسألة العطاء والمنع ثلاث فرق # افتراق الناس في مسألة الشجاعة ودفع المضار أربع فرق # فصل في قوله تعا لى (وإذا حكمتم بين الناس. .) # ا لحكم بين الناس يكون في ا لحدود وا لحقوق، وقسام ذلك # القسم الاول: ا لحدود وا لحقوق التي ليس لقوم معينين # هذا القسم يجب إقامته على ا لجميع ولا يحل تعطيله ولا 1 لشفاعة فيه # إذا جاء الشخص مقرا بالذنب هل يقام عليه ا لحد؟ # ولا ينبغي أن يؤخذ من الزا ني أو السارق مال يعطل به ا لحد # كئير مما يوجد من فساد أمور الناس إنما هو بتعطيل ا لحدود # صلاخ البلاد والعباد بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر # الواجب على ولي الامر الامر بالصلوات ومعاقبة التارك # الطائفة الممتنعة عن الشرائع الظاهرة تقاتل # العقوبة على ترك الواجبات فعل المحرمات هو مقصود ا لجهاد، # وذكر فضائل ا لجهاد # فصل: عقوبة المحاربين قطاع الطريق # إذا كان المحاربون ا لحرامية جماعة # الطاءفة إذا انتصر بعضها ببعض صاروا ممتنعين # المقتتلون على باطل لا تأويل فيه # 340 # 89 # 91 # 94 # 97 # 99 - # 75 # 76 # 77 # 79 # 82 # 83 # 83 # 83 # 84 # 89 # 10 # 10 # 10 # 10 PageV01P340 ~~إذا أخذوا المال ولم يقتلوا # إذا شهروا السلاح ولم يقتلوا نفسا # القتل المشروع وصفته # فصل: الصلب # التمثيل في القتل # النزاع في بعض أنواع القتل # لو شهر المحاربون السلاح في البنيان # من كان يقتل النفوس لاخذ المال # الاختلاف فيمن يقتل السلطان كقاتل عثمان # فصل: هذا كله إذا قدر عليهم، أما إذا ms172 طلبهم فامتنعوا عليه فيطلبون، # وتفاصيل أحكامهم # إذا ظفر السلطان بالمحاربين وقد أخذوا الاموال # ذا كانت الاموال قد تلفت بالاكل وغيره # لا يحل للسلطان أن ياخذ جعلا لطلب المحاربين # إذا كانت لهم شوكة جاز أن يتألف بعض رؤسائهم # حكم نواب السلطان الذين يأخذون من ا لحرامية # من آوى محاربا وسارقا. . # من علم بالمال المطلوب. . # الواجب على من استجار به مستجير # فصل: في السارق # إقامة ا لحدود وأهميتها # 341 # 3 # 6 # 7 # 8 # 9 # 3 - 110 # 5 # 6 # 6 # 7 # 2 - 117 # 4 - 122 # 5 # 5 # 10 # 10 # 10 # 10 # 10 # 10 # 10 # 10 # 10 # 11 # 11 # 11 # 11 # 11 # 11 # 11 # 12 # 12 # 12 # 12 PageV01P341 ~~أحكام قطع السارق # إذا قطعت يده حسمت # إن سرق ثانيا وثالثا ورابعا # تقطع يده إذا سرق نصابا # لا يكون سارقا حتى يأخذ المال من حرز # في المنتهب والمختلمس والطرار # فصل: في الزاني # حد الزاني المحصن # حد الزاني غير المحصن # متى يقام الحد على الزاني # من هو المحصن؟ # المرأة إذا وجدت حبلى ولا زوج لها ولا سيد # في التلوط وحده # فصل في حد الشرب # ما هي الخمر التي حرمها الله ورسوله؟ # متى يجب إقامة حد الشرب؟ # في ا لحشيشة وحكمها # فصل: في حد القذف # فصل: في المعاصي التي لا حدود فيها مقدرة # أقل التعزير وأعلاه # هل يبلغ التعزير القتل؟ # 342 # 127 # 127 # 127 # 127 # 128 # 130 # 130 # 130 # 131 # 131 # 131 # 132 # 133 # 134 # 139 - 137 # 139 # 143 - 140 # 148 - 145 # 148 PageV01P342 ~~العقوبة نوعان: على ذنب ماض، أو لتأدية حق واجب أو ترك محرم # فصل: في ا لجلد الذي جاءت به الشريعة # فصل: العقوبات التي جاءت بها الشريعة نوعان: عقوبة المقدور # عليه، عقاب الطائفة الممتنعة # جهاد الكفار وتشريعة وفضائله # ما مقصود ا لجهاد ومن هو الذي يقاتل؟ # قتال الطائفة الممتنعة المس! سبة إ لى الإسلام # ثبت عن النبي الامر بقتال الخوارج # الطائفة الممتنعة لو تركت السنة الراتبة # ا لجهاد الواجب للكفار يجب ابتدا ا ودفعا # غير الممتنعين ms173 من أهل ديار الاسلام يجب إلزامهم بالواجبات # متى اهتم الولاة بإصلاح دين الناس صلح للطائفتين الدين و1 لدنيا # أعظم عون لولي الامر خاصة وغيره ثلاثة امور # الكلام على الصبر وفضائله # ما ينبغي لولي الامر في قسمه وحكمه وسياسته في ذلك # نفقة الانسان على نفسه وأهله مقدمة على غيره # إجمام النفس بشيء من المباحات ا لجميلة، وذم من يبالغ في الترك # فصل: فيما يعين على سبل الخير والطاعة # حسم مادة الشر وسد الذريعة إليه، وأمثلتها # شهادة الرجل على ا لحدود ونحوها ومتى تقبل # من أعظم المصالح؟ إزجاء العيون! لى العدو # 343 # 150 # 152 # 153 # 158 - 153 # 158 # 160 # 161 # 163 # 163 # 166 - 164 # 166 # 168 # 173 - 168 # 175 - 173 # 175 # 181 - 178 # 183 - 181 # 183 # 187 # 189 PageV01P343 ~~لا بد للوالي التغافل عن العقوبة التي لا تضر إلا صاحبها # فصل: في حقوق الله # أي ولاية عمل فيها بطاعة الله فهي ولاية شرعية # فصل: ا لحدود وا لحقوق التي لادمي معين # القتل ثلاثة أنواع # ا لأول: العمد المحض # من قتل بعد العفو أو أخذ الدية # المسلمون تتكافؤ دماؤهم # يجب الحكم بين الناس في الدماء والاموال بالقسط # النوع الثا ني # النوع الثالث # فصل في القصاص في الجراح، وتفصيلها # فصل في القصاص في الأعراض # إذا كانت المظلمة في العرض مما لا قصاص فيه # حد القذف # فصل: الكلام على الأبضاع، وحقوق الزوجين # الكلام على حقوق المرأة في مال الرجل وبدنه # الكلام على حقوق الرجل عليها # فصل: في الحكم في الأموال # الاصل أنه لا يحرم على الناس من المعاملات الا بدليل من الكتاب # والسنة # 344 # 3 # 5 # 6 # 96 # 8 # 9 # 3 # 3 # 3 # 6 # 8 # 8 # 4 - 211 # 6 - 214 # 17 # 19 # 19 # 19 # 19 # 19 # 19 # 19 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 21 # 21 # 21 # 2 - # 22 PageV01P344 ~~ولي الامر يجب عليه النهي عن المعاملات المحرمة وعقوبة من يغش # طائفة من أنواع الغنر في المعاملات وغيرها # الكلام على السيمياء # الكلام على الكيمياء # فصل: الامر ms174 بالشورى # أولو ا لامر صنفان: الامراء وا لعلماء # كل الامور الواجبة إنما تفعل بحسب الامكان # فصل في ولاية أمر الناس وأنها من أعظم الواجبات، وبعض مسائلها # الواجب اتخاذ الامارة دينا وقربة # ما يفسد الولاية ا لحرص على المال والرياسة # أقسام الناس في إرادة العلو والفساد أربعة # شرح ما غلب على كثير من الولاة من إرادة المال والشرف # * الفهارس المفصلة # 1 - فهرس الايات # 2 - فهرس الأحاديث # 3 - فهرس الاثار # 4 - فهرس الاعلام # 5 - فهرس الكتب # 6 - فهرس الشعر # ثانيا: الفهارس العلمية # 1 - فهرس مسائل العقيدة # 220 # 221 # 224 - 223 # 226 - 225 # 227 # 228 # 229 # 232 # 235 # 235 # 240 - 237 # 243 - 240 # 245 # 247 # 259 # 273 # 276 # 284 # 285 # 289 # 345 PageV01P345 ~~2 - فهرس التفسير وعلومه 289 # 3 - فهرس السياسة الشرعية 292 # 4 - فهرس مسائل الفقه 300 # 5 - فهرس الاجماعات 315 # 6 - فهرس الفوائد المتفرقة 317 # 7 - فهرس المراجع 321 # 8 - فهرس الموضوعات 337 # 346 PageV01P346 ~~ # ### |EDITOR| # ENDNOTES # ((نسخة محولة بواسطة القارئ الآلي، وتم مراجعتها مراجعة مبدئية، وليست ~~نهائية؛ ولذا وجب التنبيه وبخاصة في الآيات القرآنية والأرقام والجداول!)) PageV00P001 # (1) في بحث له بعنوان: النشاة العلمية عند ابن تيمية وتكوينه الفكري. منشور ~~في كتاب ((أسبوع # الفقه الإسلامي ومهرجان الامام ابن تيمية)): (ص/ 835). وهنري لاؤولست ~~مستشردتى # فرنسي متخصص في ابن تيمية، وكانت رسالته الدكتوراة عن اراء ابن تيمية ~~السياسية # والاجتماعية، وقد طبعت في ثلاثة مجلدات. انظر ((موسوعة المستشرقين)): (ص/ 0 51 - # 1 1 5) لعبدالرحمن بدوي. PageV00P006 # (1) وانظر أيضا ((مجموع الفتاوى)): (28/ 2 4 6)، و((منهاج السنة)): (6/ ~~48). وللمصنف # رسالتان مختصرتان في الموضو ء نفسه، مطبوعتان في المجموعة السابعة من ((جامع # المسائل)). # 11 PageV00P011 # (1) وانظر ايضا كلام ابن القيم في ((إعلام الموقعين)): (4/ 372 - 378)، ~~و((بدائع الفوائد)): # (3/ 035 1)، و((الطرق الحكمية)): (1/ 9 2 وما بعدها). # 17 PageV00P017 # (1) (ص/ 52) # (2) (ص/ 57 2 - ضمن ا لجامع لسيرة ابن تيمية). # (3) (ص/ 43 2 - ضمن مجموع رسائل) # (4) (ص/ 1 1 0 1). # (5) (ص/ 6 0 1). # 18 PageV00P018 # (1) (ص/ 6 0 3 ضمن ا لجامع لسيرة 1 بن تيمية). # (2) (ص/ 18 3 - ضمن ا ms175 لجامع). # 19 PageV00P019 # (1) في غير الاصل ((مختصرة فيها)). # (2) أي الباعث له على كتابتها وتاليفها. # 20 PageV00P020 # (1) ترجمته في: ((المقتفى على كتاب الروضتين)): (4/ 370 - 371) للبرزا لي، ~~((أعيان # العصر)): (1/ 576 - 577) للصفدي، ((البداية والنهاية)): (18/ 196، 190،13 1). # ((الدرر الكامنة)): (1/ 0 0 4) لابن حجر. # 21 PageV00P021 # (1) وهذه الرسالة تسمى: ((الرسالة في احكام الولاية)) وهي مطبوعة في ~~المجموعة السابعة من # جامع المسائل، بتحقيقي. # (2) وتكتب ايضا ((سنقرشاه)). # (3) ترجمته في ((اعياد العصر)): (2/ 482 - 483)، ((الدرر الكامنة)): (2/ 175). # 22 PageV00P022 # (1) وهذه الرسالة مطبوعة في المجموعة السابعة من جامع المسائل، بتحقيقي. # (2) انظر ((ا لجامع لسيرة ابن تيمية)): (ص/ 1 1 3 - مؤلفات ابن تيمية لابن رشيق). # 23 PageV00P023 # (1) ((العقود ا لدرية)): (ص/ 5 3). # (2) ((ا لجامع)): (ص/ 8 1 3). # (3) ((ا لجامع)): (ص/ 4 33). # 24 PageV00P024 # (1) طبع الكتاب في دار الوطن سنة (6 1 4 1). بتحقيق فؤاد عبد المنعم أحمد. # 25 PageV00P025 # (1) كما شهد له غير واحد، منهم كمال الدين ابن الزملكا ني، انظر ((ا ~~لجامع)): (ص/ 52 2). # 21) كالواسطية وا لحموية ورسالة في الحروف، انظر ((المداخل لاثار شيخ ~~الاسلام ابن تيمية)): # (ص/ 0 7 ط الثانية) لشيخنا العلامة بكر أبو زيد. # (3) (ي، ز) ((اية الأمراء))، والأصل ((أنه الامر))، و(ط) ((آيتين من)) ~~ورجحه الشيخ العلامة # محمد العتيمين في ((شرحه: 17))، والمثبت من (ظ) وبعض النسخ. # 27 PageV00P027 # (1) انظر ((معجم المطبوعات العربية في شبه القارة الهندية)): (ص/ 88) ~~للدكتور احمد خان. # (2) انظر ((معجم المطبوعات)). (1/ 58) لسركيس. # 34 PageV00P034 # (1) هو العلامة المجتهد عبد القادر بن أحمد بن عبد القادر الكوكباني ~~اليماني # (135 1 - 07 12) أحد أعلم من رآهم الشوكاني قال عنه ((وبا لجملة فلم تر # عيني مثله في كمالاته، ولم اجد أحدا يساويه في مجموع علومه، ولم يكن ~~بالديار # اليمنية في اخر مدته له نظير)) 0 انظر ((البدر الطالع)): (1/ 360 - 368). # 37 PageV00P037 # (1) كذا في النسخة بياءين، بينما كتب في رأس الصفحة التي تليها وهي بداية ~~الكتاب ((الراعين)) # بياء واحدة. # (2) كذا في النسخة وصوابه اقش كما تقدم (ص 17). # (3) في النسخة (الية)) سهو. # 41 PageV00P041 # (1) انظر ((الفهرس الشامل للتراث)): (4/ 7 0 7 - 8 0 7). # 42 PageV00P042 # (1) ((كشف الظنون)): (ص/ 1 1 0 1). # (2) ((أبجد العلوم)): (2/ 0 ms176 33) # 43 PageV00P043 # (1) له طبعتان: دار بن حزم، ومدار الوطن، وكان العزو للأخيرة منهما لانها ~~المعتمدة من مؤسسة # الشيخ العثيمين، إلا في مواضع أشرت إليها. # 45 PageV00P045 # (1) افتتاحية (ظ): "بسم الله الرحمن الرحيم، وصلواته على سيدنا محمد واله. قال # الشيخ الإمام العالم العلامة تقي الدين أبو العباس أحمدبن عبدالحليم بن # عبدالسلام بن عبد 1 دثه بن بي القاسم بن تيمية الحراني - رضي الله عنه -. . . ". # وقي (ي) بعد البسملة: "وبه نستعين، رلث يسر، وصلى الله على محمد و1 له # وسلم، وما توفيقي إلا بالله. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، قال # الشيخ الامام العالم، الصدر الاوحد الكامل، العلامة مفتي الفرق، اوحد عصره # وفريد دهره، أبو العباس أحمد ابن تيمية الحراني تغمده الله برحمته. . . ". # وفي (ز) بعد 1 لبسملة: "وبه كتفي، قال الشيخ العلامة شيخ الاسلام تقي # الدين أحمد ابن تيمية - رضي الله عنه -. . . ". # (2) من هنا إلى قوله: "لا شريك له" من الاصل فقط. # (3) بقية النسخ: "ونزل". # (4) من الاصل. PageV01P003 # (1) # (2) # (3) # (4) # (5) # (6) # (7) # (8) # الاصل: "النصير"، والمثبت من بقية النسخ. # الاصل و(ظ، ي، ط): إوالتعزير"، والمثبت من (ز، ب، ل). ورجحه الشيخ # العثيمين في "شرحه: 15 - 16 "، ويويده السجع في بقية النسخ غير الاصل كما # سيأتي. و1 لتعزيز من العزة ه وبعده في بقية النسخ: "وأشهد ن لا إله إلا ~~الله وحده لا # شريك له شهادة خالصة خلاص الذهب الابريز، وشهد ن محمدا عبده ورسوله # صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يكون صاحبه في حرذ! حريز". # (ظ، ي، ز): "أما بعد". # في غير الاصل: "مختصرة فيها". # (ظ): "الاثار"، و(ط): "الايات"، وعلق في هامش (ز): "لعلها الولاية كما # يدل عليه اخر الكلام ". والصواب المثبت من باقي النسخ، والايالة هي: ~~السياسة، # انظر "اللسان": (36/ 11)، وصرح بذلك المصنف في "مجموع الفتاوى ": # (22/ 463)، وابن القيم في "جلاء الافهام ": (ص/ 229 - عالم الفوالد). # الاصل و(ي): "ولا". # جاء على ورقة العنوان في نسخة ال) بيان اسم الامير المكتوبة له الرسالة # وفيها: "كتاب السياسة. . . علقها- رحمه الله -حين سأله 1 لامير قيس (كذا # وصوابه:] قش) المنصوري ms177 فأجابه إلى ذلك. وعلقها في ليلة واحدة رضي الله # عنه ورضاه". وراجع المقدمة في تصحيح اسمه والتعريف به. # أخرجه مسلم رقم (1715) من حديث بي هريرة - رضي الله عنه -. PageV01P004 # (1) # (2) # (3) # (4) # (ز): "مبنية". وعلق في الهامش: "قوله مبنية صفة د (رسالة). وقوله: # (الرسالة) لعله: أي الرسالة. وكان بالهامش فألحق بالصلب ". # المثبت من (ي، ز) ويويده قول المصنف في رسالة مخطوطة: "آية ولاة # الامور"، والاصل: "أنه الامر"، و(ط): "ايتين من" ورجحه العثيمين في # "شرحه: 17 " و(ظ) وبعض النسخ: "آية الامر". # (ي، ظ، ز): "أن يطيعوا". # "فاذا أمروا بمعصية الله عز وجل" ليست في (ي، ز). PageV01P005 # (1) في (ظ، ط) بدلا من العبارة الاخيرة قوله تعالى: <وتعاونو على البر ~~وألنقوئ ولا # نعاولو مل الابم و1 لعذؤر) [ا لما ئدة / 2]. PageV01P006 # (1) # (2) # (3) # (4) # (5) # (ز): "بني أبي طلحة " وكذا في الموضع الثاني، وهو صحيح. والذي سلم # مفاتبح الكعبة للانبي علآ! ثم ردها إليه هو عثمان بن طلحة بن ابي طلحة # العبدري، ومن ولده: شيبة، والنسبة إليه الشيبي، ومعهم مفاتبح الكعبة إلى # يومنا هذا. انظر "تفسير] لطبري ": (7/ 171)، و"جمهرة الانساب ": # (ص/ 127) لابن حزم، و"الإصابة": (4/ 450 - 451). # (ظ): "فأعاد". # خرجه ابن جرير: (7/ 171)، وابن المنذر في "تفسيره": (762/ 2) عن ابن # جريج، وخرجه ابن مردويه -كما في "الدر المنثور: 312/ 2"- عن ابن # عباس. # (وخان" من الاصل. # "المستدرك": (92/ 4 - 93)، وخرجه ابن أبي عاصم في "السنة" رقم # (1462)، وابن عدي في "الكامل": (352/ 2)، و1 لعقيلي في "الضعفاء": # (247/ 1) من طريق حسين بن قيس الرحبي عن عكرمة عن ابن عباس -رضي= PageV01P007 # = الله عنهما-. # قال الحاكم: هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي بان # حسين بن قيس ضعيف. وفال العقيلي في ترجمة الرحبي: وله غير حديث لا # يتابع عليه ولا يعرف إلا به. وقال: إن هذا الحديث يروى من كلام عمر بن # الخطاب. # ورواه البيهقي: (115/ 10)، والطبراني في "الكبير": رقم (آ 1121)، # وبونعيم في "فضيلة العادلين ": (ص/107)، والخطيب في "تاريخه": # (76/ 6) من طرق اخرى عن ابن عباس، وكلها ضعيفة. انظر "نصب الراية ": # (4/ 2 آ)، و"السلسلة الضعيفة " رقم (4545). # (1) # (2) # (3) # (4) # لم أجد هذا اللفظ. # ذكره العقيلي: (247/ 1) بدون إسناد. # هذه الفقرة سقطت ms178 من (ظ). وفي (ي): "لان ابن عمر". # بقية النسخ: "السلطان". # الاصل: "من". PageV01P008 # (1) شاد، مفرد جمعه مشدية، من الشد بمعنى الضبط والتفتيش. والشاد موجمف # من العصرين الايوبي والمملوكي، كانت الدولة تعهد إليه القيام ببعض الاعمال # التي يضاف اسمها إلى هذا اللقب، فيقال: شاد الحوش للمسئول عن إصلاح # حوش القلعة ونحوه، وشاذ الخاص للذي كان إليه النطر في استخلاص المال # وما يحتاجه السلطان، وشاد الزردخاناه وهو المسئول عن الات الحرب # بأنواعها، وهو المسئول أمام السلطان عن العاملين في مجال صناعة الاسلحة. # ومنهم شاد الاوقاف، وشاد الزكاة، وغيرهم. انظر "معجم المصطلحات # والالقاب التاريخية ": (ص/265) للخطيب، و"المعجم الكبير": (40/ 2) # و(382،379/ 5) لاحمد تيمور باشاه # (2) ليست في (ظ، ي). # (3) أخرجه البخاري رقم (2261)، ومسلم رقم (1824) من حديث أبي موسى # الأشعري - رضي الله عنه -. PageV01P009 # (1) # (2) # اخرجه البخاري رقم (6622)، ومسلم رقم (1652) من حديث # عبدالرحمن بن سمرة - رضي الله عنه -. # اخرجه احمد رقم (13302،12184)، وبو داود رقم (3587)، والترمذي # رقم (1323)، وابن ماجه رقم (2309)، والحاكم: (92/ 4)، و1 لبيهقي: # (10/ 0 10) و1 لضياء في "المختارة" رقم (1581، 1580) من حديث إسرائيل # عن عبدالاعلى بن عامر الثعلبي عن بلال بن ابي بردة بن ابي موسى الاشعري # عن أنس - رضي الله عنه - به. وصححه الحاكم. لكن عبدالاعلى ضعيف. # وخرجه الترمذي رقم (1324)، والبيهقي: (100/ 10) من حديث أبي # عوانة عن عبدالاعلى بن عامر عن بلال بن مرداس عن خيثمة عن انس به. # وهذا الطريق فيه - إضافة إلى عبدالاعلى - بلال بن مرداس مجهول، وخيثمة # قال فيه ابن معين: ليس بشيء. # وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وهو أصج من حديث إسرائيل # عن عبدالاعلى. وتعجب ابن القطان من كلام الترمذي وقال: ان إسرائيل أحد # الحفاظ، ولولا ضعف عبدالاعلى، كان هذا الطريق خيرا من طريق أبي عوانة # الذي فيه خيثمة وبلال بن مرداس. اهمن "بيان الوهم والايهام": # (548 - 547/ 3). # 10 PageV01P010 # (1) # (2) # (3) # (4) # في بعض النسخ: "يورث زيادة. . ."، و(ي): "زيادة حفظه او ماله ". وفي # المطبوعة مع شرح العثيمين: "زيادة حظه" ولم يشر إلى مصدر التغيير. # بقية النسخ: "وخان امانته". # (ظ): " يثيبه ". # (ي، ظ، ز): "افغرت"، وفي "ل": "افقرت". # سقطت من الاصل. ms179 # 11 PageV01P011 # (1) # (2) # (3) # (4) # (ي): " رجلا ذكرا ". # أخرج القصة بنحوها البسوي في "المعرفة والتاريخ ": (147/ 1،137)، وابن # عساكر في "تاريخ دمشق ": (252/ 45،272/ 25)، وابن الجوزي في "سيرة # عمر بن عبدالعزيز": (ص/ 320)، وخرجها ابن سعد: (393/ 7) مختصرة. # (ي، ظ، ز): "تركته"، وسقطت من ال، ب). # ليست في الاصل. # (ي): "عبر". # 12 PageV01P012 # (1) # (2) # (3) # (4) # (5) # "التي هي الولاية " من الاصل. # رقم (1825). # قال الشيخ ابن عثيمين في "شرحه: 32" تعليقا على الحديث: (فلابد من # امرين - ي لجواز تولي الولايات - مر سابق ومر مقارن، الامر السابق: هو # ان يأخذها بحقها بحيث يكون اهلا لها. والثاني المقارن: أن يؤدير ما أوجب # الله عليه فيها، فمن لم يكن أهلا فإنه لا يحل له ان يتولاها حتى لو عرضت # عليه، ومن كان اهلا ولكن خاف أن لا يعدل فانه أيضا لا يجوز له ان يتولاها؛ # لان الله تعالى قال في العدل بين الانساء -وهو دون ذلك -: <فلى قفنتم ~~لأنعمدأ # فؤحدة > 1 النساء/ 3]. . . فكيف بالولاية؟ إ). # رقم (59). # هذا الحديث سقط من (ي). # ليست في (ظ). # 13 PageV01P013 # (1) # (2) # (3) # (4) # (5) # (ي):"أن". # "ألا. . . رعيته " ليست في الاصل و(ي). # البخاري رقم (893)، ومسلم رقم (9 182) من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -. # برقم (142)، وأخرجه البخاري رقم (7150) من حديث معقل بن يسار- # رضي الله عنه -. # في النسخ خلاف في عدد المرات التي رد فيها على بي مسلم، والمئبت من # الاصل. # 14 PageV01P014 # (1) # (2) # (3) # أخرج القصة أبو نعيم قي "الحلية": (125/ 2)، وابن عساكر في "تاريخ # دمشق ": (223/ 27)، (218/ 67) وقال: هذه الحكاية محفوظة عن بي مسلم # الخولاني. # قوله: "هنأت جرباها" الهناء هو القطران، يقال: هنأت البعير إذا طليته # لعلاجه بالقطران. انظر "النهاية في غريب الحديث ": (276/ 5). # وقوله: "حبست أولاها على أخراها" ي: تمنع علية القوم أن يتقدموا على # من دونهم، بل تجعلهم سواسية لا يتقدم أحد على أحد. # علق الشيخ العميمين على القصة في "شرحه: 36" بما حاصله: (هذا الكلام # العجيب يدل على أمرين: # الاول: جرأة السلف على مجابهة الملوك والخلفاء، ومن دونهم من باب # أولى، وهي جرأة بصراحة ومامهم ليست جرأة من وراء الجدران. # الثاني: حلم الخلفاء السابقين، وعلمهم بأنهم كما يقال لهم، فهو يقول: ms180 # هو أعلم بما يقول. وهذا إقرار من معاوية على ماقاله أبو مسلم الخولاني. . . # فأبو مسلم جريء، ولا يعد هذا جفاء منه على الولاة إذ الولاة في وقتهم # يتحفلون مثل هذا، ويرون في هذا مصلحة لهم، حيث يقول لهم الناصح أمام # الناس مثل هذا الكلام وهم صابرون وموافقون عليه. 0 0) اهبتصرف. # (ي، ظ): "أصلح منه". # (ظ): "بثثر". # 15 PageV01P015 # (1) # (2) # (3) # (4) # (ظ): " قرابته ". # (ي، ظ، ز): "صالح ". # (ي، ز): "و1 لمقسطين ". # البخاري رقم (7288)، ومسلم رقم (1337)، من حديث أبي هريرة -رضي # الله عنه -. # 16 PageV01P016 # (1) # (2) # (3) # (4) # (5) # (6) # كذا ني الاصل و(ظ، ب)، وني (ي، ز): "ولا"، وني (ب، ط): "بلا". # (ظ): "على كل". # (ي، ظ): "والقوي". # ليست في (ي، ظ). # من بقية النسخ. # ساق المؤلف هذا اللفط مساق حديث واحد، ولم اجده كذلك. # والشطر الاول جزء من حديث عقبة بن عامر - رضي الله عنه - خرجه أحمد # رقم (0 1730)، وبو داود رقم (2513)، والترمذي رقم (1637)، والنسائي # رقم (3578)، وابن ماجه رقم (1811)، والحاكم: (2/ 95) وغيرهم. وفي= # 17 PageV01P017 # (1) # (2) # (3) # (4) # (5) # سنده اختلاف، والحديث قال فيه الترمذي: هذا حديث حن صحيح. وقال # الحاكم: صحيح الاسناد. # والشطر الثاني خرجه مسلم رقم (1919) من حديث عقبة بن عامر -رضي # الله عنه -. # جزء من حديث عقبة المتقدم في "السنن" لكن بلفط: ". . . فإنها نعمة تركها # أو قال: كفرها". ولفط المولف جاء من حديث أبي هريرة أخرجه الطبراني في # "الصغير": (197/ 1)، والخطيب في " تاريخ بغداد": (7/ 452) وغيرهم. قال # أبو حاتم الرازي في "العلل" رقم (939): هذا حديث منكر. ولي! ست هذه # الرواية عند مسلم. # الاصل "القوة" وما في النسخ أصح. # قوله: "وترك خشية الناس " مكانها بعد قوله: "قليلا" في (ي، ظ، ز). # بقية النسخ: "علم" وهو في بعض ألفاظ الحديث. # أخرجه أبو داود رقم (3573)، والترمذي رقم (1322)، والانسائي في- # 18 PageV01P018 # (1) # (2) # (3) # (4) # "الكبرى" رقم (5891)، وابن ماجه رقم (2315)، والحاكم: (90/ 4)، # والبيهقي: (116/ 10) وغيرهم من طرق متعددة بالفاظ مختلفة من حديث # بريدة - رضي الله عنه -. # قال أبو داود: "وهذا اصج شيء فيه، يعني: حديث ابن بريدة: القضاة # ئلاثةإ، وقال الحاكم: هذ] حديث صحيح الاسناد، وصححه ابن حزم في # "الإحكام": (215/ 6)، وابن الملقن في "البدر المنير": ms181 (552/ 9) والعراقي # في "تخريج الاحياء": (1/ 40)، وفرد طرقه الحافظ ابن حجر في جزء. # (ظ، ل، ب، ط): "من قضى بين اثنين او حكم بينهما". # لم اجده، وقد ذكره المصعف ايضا في "منهاج السنة ": (6/ 01 4). ولم يعزه. # (ظ، ي، ط): "تعين". # لم اجد نص الرواية، وانظر في معناها "المغني": (14/ 13)، و"الكافيإ: = # 19 PageV01P019 # (1) # (2) # (3) # (4) # (4/ 2 3 1)، و" ا لانصا ف ": (4/ 9 1 1). # (ي): " نغزو "، (ظ): " يغزو ". # أخرجه البخاري رقم (3062)، ومسلم رقم (111) من حديث أبي هريرة # -رضي لثه عنه -. # روي بهذا اللفظ عن عدد من الصحابة، حسنها حديث الحسن عن أنس، # أخرجه الترمذي في "العلل الكبير": (2/ 955 - 956)، والبزار رقم (1721)، # والطبراني في "الاوسط! رقم (1969)، و"الصغير": (121/ 1). وحكى # الترمذي عن البخاري نه قال: حديث حسن. # وأخرجه الانسائي في "الكبرى" رقم (8834)، وابن حبان رقم (4517)، # والبزار رقم (1722)، والطبراني في "الاوسط " رقم (2758) جميعا من حديث # أبي قلابة عن انس. صححه ابن حبان والعراقي في "نخريج الاحياء"، وقال # الهيثمي: رجاله ثقات. # وخرجه أحمد رقم (20454)، وابن عدي في "الكامل": (150/ 2)، # والطبراني كما في "المجمع": (548/ 5) عن الحسن عن أبي بكرة. قال # الهيثمي: رجالهما ثقات. # أخرجه احمد رقم (43)، وابن بي عاصم في "الاحاد والمثاني " رقم (696)، # والطبراني رقم (3798)، و1 لحاكم: (298/ 3) من حديث أبي بكر - رضي الله= # 20 PageV01P020 # (1) # (2) # (3) # (4) # عنه -. قال الهيثمي في إسناد أحمد والطبراني في "المجمع": (348/ 9): # رجالهما ثقات. وله شواهد عن عدد من الصحابة، وخرج البخاري رقم # (4262) من حديث انس في قصة مؤتة: (. .. حتى أخذ الراية سيف من # سيوف الله حتى فتح الله عليهم). # اخرجه البخاري رقم (4339) من حديث ابن عمر - رضي الله عانهما - ه # من الاصل. # رقم (1826). # أخرجه أحمد رقم (6519)، والترمذي رقم (3801)، وابن ماجه رقم # (156)، و1 لحاكم: (342/ 3) من حديث عبد 1 دثه بن عمرو - رضي الله عنهما -. # قال الترمذي: حديث حسن. # وأخرجه الترمذي رقم (3802)، وابن حبان رقم (7132)، ولحاكم: # (342/ 3) من حديث ابي ذر -رضي الله عنه -. قال الترمذي: حديث حسن # غريب، وصححه ابن حبان، والحاكم على شرط مسلم، وفيه نظر. وصححه= PageV01P021 # = الألباني. # وللحديث شواهد عن عدد من الصحابة. # (1) # (2) # (3) # (4) # (5) # اصله في البخاري رقم (4358)، ومسلم رقم (2384)، وانظر "سيرة ابن # هشام ": (ق ms182 623/ 4/2 - 624). # انظر "سيرة ابن هشام ": (ق 2/ 4/ 641 - 642). # (ي): "عاتبه"، (ظ): "لم يعبه ". # (ظ، ل، ب): "ابقائه". # في بعض الانسخ خلاف في تقديم وتاخير كلمتي "الشدة واللين ". # 22 PageV01P022 # (1) # (2) # وقال: " أنا الضحوك القتال " (2)، ومته وسط، قال الله تعالى فيهم: # أخرجه البخاري في "الاوسط": (81/ 1)، وبو يعلى رقم (7207)، ومن # طريقه ابن حبان رقم (6314) من طريق الاعمش، والطبراني في "الاوسط" # رقم (2737) من طريق مسعر - كلاهما عن عمرو بن فرة عن أبي عبيدة عن # أبي موسى الاشعري بلفظه. لكن أخرجه مسلم رقم (2355) من طريق # الاعمش عن عمرو به بلفط: (. . . نبي التوبة، ونبي الرحمة)، وأخرجه أحمد # رقم (19621) وابن أبي شيبة: (6/ 311) وغيرهما من طريق المسعودي عن # عمرو به بلفط: (. . . نبي التوبة، ونبي الملحمة). # وخرج الطيالسي رقم (9) من حديث جبير بن مطعم بلفط حديث مسلم، # وزوي نحوه عن غيره من الصحابة. # نسبه المصنف حديثأ في عدد من كتبه مثل "المنهاج: 138/ 6"، و"الدرء: # 2/ 15 1 "، وكذا ابن كثير في موضع من " تفسيره ": (4/ 1728). وقال الذهبي في # "تاريخ الاسلام ": (ص/32 - السيرة): إنه جاء في بعض الاثار عنه مجيم. . .، # ومثله ابن كثير في "التفسير": (3/ 93 1 1) و"الفصول ": (ص/ 265). # ولم نجد 1 لحديث، وانما وجدنا أئرا عن ابن عباس خرجه ابن فارس في # "أسماء رسول الله ىجمه ومعانيها": (ص/31، 37) قال: حدثنا سعيدبن # محمد بن نصر، حدثنا بكر بن سهل الدمياطي، قال حدثنا عبدالغني بن سعيد، # عن موسى بن عبدالرحمن، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس. وعن # مقاتل عن ابن عباس قال: (] سمه في التور 1 ة: احمد الضحوك القتال، يركب # ] لبتير، وبلبس الشانلة، ويجتزىء بالكشرة، سيفه على عاتقه). # ونسبه ابن القيم في "هداية الحيارى ": (ص/363) إلى بعض الكتب= # 23 PageV01P023 # = المتقدمة. و1 نظر "النهجة السوية ": (ص/188، 212) للسيوطي. # وفي معنى "الضحوك القتال " قال ابن فارس: (وانما سمي الضحوك؛ لانه # كان طيب النفس فكها على كثرة من يأتيه ويفد عليه من جفاة العرب. . . وانما # سمي بالقتال؛ لحرصه على الجهاد ومسارعته إلى القراع). وقال ابن القيم في # "هداية الحيارى ": (وما صفته! في بعض الكتب المتقدمة بأنه "الضحوك ms183 # القتال " فالمراد به أنه لا يمنعه ضحكه وحسن خلقه - إذا كان حذا لله وحفا له- # ولا يمنعه ذلك عن تبسمه في موضعه فيعطي كل حال ما يليق بتلك الحال، # فترك الضحك بالكلية من الكبر و1 لتجبر وسوء الخلق، وكثرته من الخفة # والطيش، والاعتدال بين ذلك). # وما كيفية إطلاق الاسمين فقال ابن القيم في "الزاد": (87/ 1): (وما # الضحوك القتال فاسمان مزدوجان لا يفرد احدهما عن الاخر، فانه ضحوك في # وجوه المؤمنين غير عابس ولا مقالب ولا غضوب ولا فظ. قثال لاعداء الله لا # تأخذه فيهم لومة لائم). وانظر "شرح العثيمين: 52 ط ابن حزم". # (1) اخرجه احمد رقم (23276)، و1 لترمذي رقم (2 366)، وابن ماجه رقم (97)، و1 بن # حبان رقم (6902)، والحاكم: (3/ 75). من طريق ربعي بن خراش عن حذيفة # - رضي الله عنه -. قال الترمذي: هذا حديث حسن، وقال العقيلي في "الضعفاء": # (4/ 94 - 95): (يروى عن حذيفة بأسانيد جياد تثبت)، وصححه ابن حبان، وقال # الحاكم: (هذا حديث من أجل ما روي في فضائل الشيخين، وقد قام هذا الاسناد عن # الثوري. . . فثبت بما ذكرنا صحة هذا الحديث، وان لم يخرجاه) اه. وحشنه ابن= # 24 PageV01P024 # = الملقن في "البدر المنير": (578/ 9). # وله شاهد من حديث ابن مسعود أخرجه الترمذي رقم (3805)، والبزار # "الكشف " رقم (679 2)، والطبراني في "الكبير": رقم (58 84)، و"الاوسط " رقم # (3828)، والحاكم: (3/ 75 - 76). قال الترمذي: (هذا حديث حسن كريب من # هذا الوجه من حديث ابن مسعود لا نعرفه إلا من حديث يحى بن سلمة بن كهيل، # ويحى بن سلمة يضعف في الحديث) اه، وقال الحاكم: بإسناد صحيح. # (1) انظر: "معهاج 1 لسنة ": (8/ 79 - 80). # (2) (ي): "قدم الامير الامين ". # (3) (ظ، ب): "من متحفظها". # (4) تقدم تفسيرها ص 9. # (5) (ظ، ط): "يستخرجها بقوته "، (ي، ز): "يستخرج بقوته ". # (6) من هنا الى (ص/ 62) ساقط من (ظ). # 25 PageV01P025 # (1) # (2) # (3) # (4) # (5) # (ط، ز): "النافذ"، وهو كذلك في اكثر المصادر، ويبدو ن الخلاف قديم ففي # "تاج العروس ": (55/ 7): (البصير الناقد هكذا بالقاف و1 لدال في سائر # المسخ، والذي في التكملة وغيرها: النافذ في كل شيء بالفاء) اه. # أخرجه القضاعي في "مسند الشهاب " رقم (1080،1081)، والبيهقي في ms184 # "الزهد الكبير" رقم (954)، وبو نعيم في "الحلية": (199/ 6) من حديث # عمران بن حصين.- قال البيهقي: تفرد يه عمر بن حفص، قال العراقي في # "تخريج الاحياء": (1186/ 2): وقيه عمر بن حفص العدني ضعفه الجمهور. # وقال المصنف: مرسل. "مجموع الفتاوى ": (7/ 0 54). # ليست في (ز). # (ز): "فاسق محالم". # هل المقصود بالجاهل هنا المقلد الذي يقابل المجتهد ولعامي؟ فيه نزاع. # انظر: "رد المحتار": (8/ 46)، و"شرح العثيمين: 58". # 26 PageV01P026 # (1) # (2) # (3) # (4) # (5) # علق الشيخ العثيمين في "شرحه: 59" بقوله: "يعني إذا كانت المسائل مشتبهة # مشتبكة تخفى، وتحتاج إلى عالم جيد؛ فهنا يقذم العالم على الذين، وإذا كان الهوى # و1 لشر والفساد والرشوة فاشية يقذم الدئن على العالم، وكل منهما هل ~~للقضاء". # انطر: " البيان ": (3 1/ 0 2) للعمراني، و" المغني ": (4 1/ 3 1 - 4 1). # (ي): " العالم ". # الخلاف في ذلك مع ابي حنيفة إذ أجاز تولية المقلد، انطر: "رد المحتار": # (8/ 46 - 47)، و"المغني ": (4 1/ 13)، و" البيان ": (13/ 9 1). # فوقها في (ي) علامة ** وكتب في الهامش: (الطاهر: الامثل). # 27 PageV01P027 # (1) # (2) # (3) # (4) # (5) # (6) # (ط): "وهم ما". # (كب): "الإصلاح" وكتب فوقها: لظاهر: الاصلح. # علق الشيخ العثيمين في "شرحه: 64": (ولهذا تجد الملوك ورؤساء البلدان # يقربون من العلماء من يو 1 فقهم على أهوائهم، وان كان في البلد من هو علم # ودين ممن قربوه؟ لانهم انما يريدون الوصول إلى أهوائهم. . .). # (ي): "الحرب ". # (ي، ز، ب، ل): "يؤفره للصلاة ". # قوله: "أبا سفيان " من الاصل فقط. وقد ذكر غير واحد من العلماء أن النبي # !! توفي وبو سفيان و1 ل له على نجران بعد عمرو بن حزم. لكن قال - # 28 PageV01P028 # (1) # (2) # (3) # (4) # الواقدي: (اصحابنا ينكرون ذلك ويقولون: كان ابو سفيان بمكة وقت وفاة # النبي ع!، وكان عاملها حيئتذ عمرو بن حزم) اه. وقال ابن حجر: ولا يثبت. # انظر "معرفة الصحابة ": (42/ 3) لابي نعيم، و"اسد الغابة ": (392/ 2) لابن # الاثير، و"الاصابة في معرفة الصحابة ": (403/ 3) لابن حجر. # (ز): "وكذلك كان". # اخرجه أحمد رقم (0 660)، وبو داود رقم (07 31)، وابن حبان رقم (2974)، # والحاكم: (1/ 344) وغيرهم من حديث عبد 1 دثه بن عمرو - رضي الله عنهما -. # و1 لحديث صححه ابن حبان، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ولم يتعقبه # الذهبي. ms185 لكن في سنده حي بن عبدالله المعافري لم يخرج له مسلم وفيه ضعف، # وقال ابن عدي (2/ 0 45) إن عامة أحاديثه بهذا الاسناد لا! ذابع عليها. # لم اجده. # أخرجه مالك في "الموطا" رقم (6)، وعبدالرزاق في "المصنف": رقم= # 29 PageV01P029 # (1) # (2) # (2037 - 2039)، والبيهقي في " الكبرى ": (1/ 445). # أخرجه البيهقي في "الشعب" رقم (2550) بسند ضعيف من حديث عكرمة عن # عمر مرفوعا، ونقل عن شيخه الحاكم انه قال: عكرمة لم يسمع من عمر، # قال: وظنه أراد عن ابن عمر. وقال النووي في التنقيح: منكر باطل. وتعقبه # ابن حجر في "ألتلخيص": (183/ 1) بقوله: (وليس كذلك، بل رواه أبو نعيم # شيخ البخاري في "كتاب الصلاة " عن حبيب بن سليم، عن بلال بن يحيى، # قال: "جاء رجل إلى الانبي غ! فه فساله، فقال: الصلاة عمود الدين ". وهو # مرسل رجاله ثقات) اه. ويشهد له حديث: "رأس الامر الاسلام، وعموده # الصلاة 0 5 5 " وسياتي تخريجه. وانظر: " المقاصد الحسعة ": (ص/ 66 2 - 67 2). # (ي، ز): "وقال تعالى لنبيه ". # 30 PageV01P030 # (1) # (2) # (3) # (4) # (ي): " المتعدين ". # أخرجه أحمد رقم (286)، وبو داود رقم (4537)، والحاكم: (439/ 4)، # ولبيهقي: (42/ 9) من طريق ابي فراس عن عمر بن الخطاب، وإسحاق في # "مسنده -كما في المطالب العالية: 15859" من طريق عطاء قال: "كان # عمر. . . " الاثر، وغيرهم مطولا، ورواه غيرهم مختصرا. قال الحاكم: صحيح # على شرط مسلم، ولم يتعقبه لذهبي، لكن مسلم لم يخرج لابي فراس. # وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند: (90/ 1). ولفظة: "ويقسموا # بينكم فيأكم" جاءت في رو 1 ية الحاكم واسحاق. # (ي، ز، ل): "تناقصت". # أخرجه الطبراني في "الكبير" رقم (11932) و"الاوسط" رقم (4762)، # وبو نعيم في "فضيلة العادلين " رقم (16)، والبيهقي في "الكبرى": (162/ 8) # و"الشعب" رقم (6995) من طريق عكرمة عن ابن عباس -رضي الله عنهما- # الحديث. قال الطبراني: الم يرو هذا الحديث عن عكرمة إلا عفان بن جبير، # تفرد يه جعفر بن عون، ولا يروى عن ابن عباس إلا بهذا الاسناد). وقال # الهيثمي في "المجمع": (263/ 6): (فيه زريق بن السخت ولم أعرفه). # وضعفه الالباني في "السلسلة الضعيفة " رقم (989). # 31 PageV01P031 # (1) # (2) # (3) # (4) # (5) # (6) # (7) # رقم (11174). # (ي): "وأبغضهم إليه ". # وخرجه الترمذي رقم (1329)، والبيهقي: (88/ 10) من حديث عطية العوفي ms186 # عن أبي سعيد الخدري. قال الترمذي: (حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من # هذا الوجه)، وقال ابن القطان في "بيان الوهم ": (363/ 4): (وعطية العوفي # يضعف، وقال ابن معين فيه: صالح، فالحديث حسن) اه. # البخاري رقم (660)، ومسلم رقم (031 1). # (ز) زيادة: "إلى نفسها". # رقم (2865). ولفطه: (أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدق موفق، # ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال). # ليست في (ز). # 32 PageV01P032 # (1) # (2) # (3) # خرجه أحمد رقم (15826)، وأبو داود رقم (2936)، والترمذي رقم # (645)، و1 بن ماجه رقم (1809)، وابن خزيمة رقم (2334)، والحاكم: # (406/ 1)، والبيهقي (16/ 7). من حديث رافع بن خديج -رضي الله عنه- # بلفظ: (العامل على الصدقة. . .). قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وقال # الحاكم: صحبح على شرط مسلم. وفي سنده محمد بن إسحاق صاحب # السيرة، وفيه كلام معروف. # البخاري رقم (7458)، ومسلم رقم (1904) من حديث أبي موسى الاشعري # - رضي الله عنه -. # وشرجها المصنف أيضا بقوله: (وكلمة الله هي: خبره وأمره، فيكون امره # مطاعا مقدما على أمر غيره، وخبره مصذق مقدم على خبر غيره). "مجموع # الفتاوى ": (5/ 238). # 33 PageV01P033 # (1) أخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق ": (279/ 52). ولفظه: عن عمرو بن # دينار قال: رايت جابر بن عبدالله وبيده السيف والمصحف وهو يقول: أمرنا # رسول الله بم! م ان نضرب بهذا من خالف ما في هذا). لكن أخرجه سعيد بن # منصور في "سننه": (333/ 2)، والحاكم: (436/ 3)، وابن عساكر: # (322/ 39) بسياق اخر ليس من قول جابر، عن عمرو بن دبنار قال: سمعت # جابر بن عبدادله يقول: بعثانا عثمان في خمسين راكبا وأميرنا محمد بن مسلمة، # فلما 1 نتهينا إلى ذي خشب استقبلعا رجل في عنقه مصحف، متقلدا سيفه، # تذرف عيناه، فقال: إن هذا يامرنا أن نضرب بهذا -يعني السيف - على مافي # هذا، فقال له محمد: "اجلس فنحن قد ضربنا بهذا على مافي هذا قبلك أو قبل # ان تولد" قال: فلم يزل يكلمهم حتى رجعوا. وصححه الحاكم على شرط # الشيخين. # 34 PageV01P034 # (1) # (2) # (3) # (4) # (5) # (6) # (7) # رقم (673) من حديث أبي مسعود الانصاري - رضي الله عنه -. # أخرجه الطبري في "تاريخه": (2/ 425)، والبيهقي في "الكبرى": (429/ 1). # وعلقه 1 لبخاري في باب الاستهام على ms187 الاذان بصيغة التمريض. وقال الحافظ # عن سند لبيهقي: إنه منقطع. "فتح الماري ": (114/ 2). # (ي، ز، ب، ل) زيادة: " عليه ". # أخرجه البخاري رقم (615)، ومسلم رقم (437) من حديث ابي هريرة # -رضي الله عنه -. # المثبت من ال). و1 لمعنى: أي بفعل الامير. ووقع في الاصل و(ز): "ظهر # ويفعله "، (ي): "ظهر بفعله "، (ب): "ظهر وبفعله ". # "في الولايات " ليس في (ز). # هذا الفصل إلى ص/39 من الاصل فقط. # 35 PageV01P035 # (1) أخرجه البخاري رقم (6114)، ومسلم رقم (2609) من حديث أبي هريرة # - رضي الله عنه -. # (2) أخرجه البخاري رقم (2704) من حديث ابي بكرة - رضي الله عنه -. # (3) رقم (2664). # 36 PageV01P036 # (1) ا لاصل: " متفا ضلا ن ". # (2) تكررت في الاصل. # 37 PageV01P037 # (1) # (2) # أخرجه احمد رقم (17142)، وأبو داود رقم (4607)، والترمذي رقم # (2676)، وابن ماجه رقم (42)، وابن حبان "الاحسان" رقم (45)، # والحاكم: (95/ 1 - 96) وغيرهم. قال الترمذي: حديث حسن صحبح. # وصححه ابن حبان والحاكم والبزار والمصنف في "الفتاوى": (309/ 20)، # وغيرهم. # خرجه احمد رقم (21919)، وبو داود رقم (4647)، ولترمذي رقم # (2226)، والانسائي في "الكبرى" رقم (8099)، وابن حبان "الاحسان" رقم # (6943)، و1 لحاكم: (3/ 71،ه 14)، وغيرهم من طرق عن سعيد بن جمهان # عن سفينة به بألفاظ متقاربة. والحديث صححه الامام احمد كما قي "السنة": # 38 PageV01P038 # = (636) للخلال، ونقله ابن عبدالبر في "جامع بيان العلم ": (1169/ 2)، # والمصنف في "الفتاوى": (18/ 35)، وقال الترمذي: (هذا حديث حسن قد # رواه غير واحد عن سعيدبن جمهان، ولا نعرفه إلا من حديث سعيدبن # جمهان)، وصححه ابن حبان، وقال المصنف في "الفتاوى": (18/ 35): # (وهو حديث مشهور من رواية حماد بن سلمة وعبدالوارث بن سعيد والعوام بن # حوشب وغيرهم عن سعيد بن جمهان عن سفينة. . . واعتمد عليه الامام أحمد # وغيره في تقرير خلافه الخلفاء الراشدين الاربعة، وثبته احمد واستدل به على # من توقف في خلافة علي) اه. # (1) أخرجه الاجري في (الشريعة" رقم (92)، و1 للالكائي رقم (134)، وابن # عبدالبر في "الجامع" رقم (2326). # 39 PageV01P039 # (1) # (2) # (ي، ب): "في أمانات ". # قوله: "رواه أهل السنن " من الاصل. والحديث اخرجه أحمد: 3/ 414، # وبو داود رقم (3535)، والترمذي رقم (1264)، والدارقطني: (35/ 3)، # و1 لحاكم: (46/ 2)، والبيهقي: (271/ 10) وغيرهم من رواية سريك # وقيس بن الربيع كلاهما عن أبي صالح، والحارث من رواية الحسن كلاهما عن ms188 # بي هريرة. قال الترمذي: حسن غريب، وقال الحاكم: صحيح على شرط = PageV01P040 # (1) # (2) # (3) # (4) # (5) # مسلم، ولكن قد أعله ابن حزم وكذا ابن القطان والبيهقي. وقال ابو حاتم: إنه # منكر، وقال الشافعي في "الام": (5/ 104): إنه ليس بثابت عند هله، وقال # حمد: هذا حديث باطل لا اعرفه عن النبي ىلمجيد من وجه صحيح، وقال ابن # ماجه: وله طرق ستة كلها ضعيفة. وضعفه ابن الجوزي من جميع طرقه. انظر # "المحلى": (182/ 8)، و"العلل المتاناهية": (593/ 2)، و"البدر المنير": # (297/ 7 - 301)، و"المقاصد الحسنة ": (ص/ 31). # وله شواهد من حديث جماعة من الصحابة؛ كانس وابي امامة وبي بن كعب، # وجميعها فيها مقال، لكن قال السخاوي: إنه بانضمامها يقوى الحديث. # (ي): " الصحبح ". # وهو قوله: (المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده) وزاد البخاري: # (والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه). البخاري رقم (10)، ومسلم رقم (40). # من حديث عبدالله بن عمرو - رضي الله عنهما -. # (ب، ل، ط): "في سنن الترمذي ". اخرجه الترمذي رقم (2627)، واحمد رقم # (23958)، وابن ماجه رقم (3934)، وابن حبان "الاحسان" رقم (4952)، # والحاكم: (1/ 10) وغيرهم من حديث فضالة بن عبيد -رضي الله عنه -. قال # الترمذي: حديث حسن صحيح، وصححه الحاكم وابن حبان. وله شواهد # بنحوه من حديث جماعة من الصحابة. # الاصل: "أخذ اموال الناس ". # رقم (2387). # 41 PageV01P041 # (1) # (2) # (3) # (4) # (5) # في (ي) كتب فوقها: "في الام: بينة ". # (ي): "وقد قال في خطبته خطبة النبي. . ." وكتب فوق (خطبته): صح. # (ب، ل) زيادة: " المسلمين ". # في ال) زيادة: "رواه بو داود وغيره ". # وهذا الحديث روي من طريق جماعة من الصحابة، منها حديث أبي أمامة # الباهلي -رضي الله عنه - أخرجه أحمد رقم (22294)، وبو داود رقم # (2862)، والترمذي رقم (2120)، وبن ماجه رقم (2713). مطولا # ومختصرا. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. (وفي التحفة ولبدر: حسن # ققط). قال ابن الملقن: وهو كما قال؛ لانه من رواية إسماعيل بن عياش عن # شرحبيل بن مسلم، وهو حمصي من هل الشام. انظر "البدر المنير": # (269 - 264/ 7). # كذا في الاصل، وفي بقية النسخ: "الولاة". # 42 PageV01P042 # (1) # (2) # (3) # (4) # (5) # (6) # الاصل: " عزيز حكيم ". # اخرجه البخاري رقم (3455)، ومسلم رقم (1842) من حديث أبي هريرة # - رضي الله عنه -. # علق الشيخ العميمين في "شرحه: 94": (في ms189 هذا دليل على ان الشريعة # سياسة؛ لان الانبياء ياتون بالشرائع سياسة؟ لان فيه إصلاح الخلق في معاملة # الله، وإصلاحهم في معاملة عباد الله، وهذه هي السياسة) اه. # سقطت من (ب)، وال): "تعرفون وتنكرون ". # (ب، ل): " اوفوا". # اخرجه البخاري رقم (3603)، ومسلم رقم (1843). # 43 PageV01P043 # (1) رقم (3117). # (2) ال): "من ابغضوا". وكتب فوق "أحبوا" في (ي): "مانعه " يعني: أحبوا مانعه، # وهو يصلح أن يكون لحقا وشرحا. # (3) ليست في (ز). # (4) كتب فوقها في (ي): "نسخة: بينهم. صح". # (5) لم أجده. # 44 PageV01P044 # (1) # (2) # (3) # (4) # (5) # (6) # أخرجه أبو إسحاق الفزاري في "السير" رقم (431)، وابن عساكر في "تاريخ # دمشق ": (4 4/ 343) بنحوه. # خرجه الخطيب في "تاريخ بغد د": (10/ 215). # لم جده. # للمصنف رسالة خاصة في الاموال السلطانية، وهي مطبوعة ضمن آثار شيخ # الاسلام "جامع المسائل ": (المجموعة الخامسة /383 - 399). # الاصل و(ز): "فهو". # وذكر المصنف أن المال المأخوذ من المرتدين والخارجين عن شريعة الاسلام = # 45 PageV01P045 # (1) # (2) # يسمى فيئا ونفالا، على تفصيل في ذلك. "جامع المسائل: (5/ 384). # أخرجه البخاري رقم (335)، ومسلم رقم (521). # رقم (5114)، وخرجه أبو داود رقم (4031) مختصرا، وابن بي شيبة في # "المصنف": (4/ 212)، والطحاوي في "شرح المشكل " رقم (231) وغيرهم # من طريق عبدالرحمن بن ثوبان، عن حسان بن عطية، عن أبي منيب الجرشي # عن ابن عمر به. وفيه ابن ثوبان مختلف فيه، ومدار الحديث عليه، والحديث # احتبئ به الامام احمد، وجؤده المصنف في "الاقتضاء": (269/ 1)، وقال # الذهبي في "السير": (509/ 15): إسناده صالح، وصححه العراقي في= # 46 PageV01P046 # (1) # (2) # (3) # (4) # (5) # "تخريج الاحياء": (217/ 1)، وحسنه ابن حجر في "الفتج": (282/ 10). # لكن ضعف سنده السخاوي في "المقاصد": (ص/407) من اجل ابن ثوبان، # ومال إلى تقويته بشواهده، فله شواهد من حديث حذيفة وبي هريرة ونس، # ومن مرسل طاووس. والمرسل حسنه الحافط في "الفتح": (116/ 6)، # و"التغليق": (446/ 3). # (ي، ز) زيادة: "و1 ستشهد به البخاري ". قلت: في كتاب الجهاد، باب ما قيل # في الرماج قبل رقم (2914). # أخرجه عبدالرزاق: (303/ 5)، وابن أبي شيبة: (494/ 6)، وسعيدبن # منصور: (285/ 2)، و1 بن المنذر في "الاوسطدا: (194/ 11)، والبيهقي في # "الكبرى": (6/ 335). وصحح إسناده ابن حجر في "الفتح": (6/ 259). وقد # جاء أيضا من قول أبي بكر الصديق وغيره. # الاصل: "لرياسة ". # رقم (2896). # رقم (1493). وخرجه عبدالرزاق: (303/ 5) من طريق مكحول عن ms190 سعد- # 47 PageV01P047 # (1) # (2) # (3) # به، ومكحول لم يسمح من سعد. # ال): "او هزمه ". # (ز، ب): "البداية". قال الزبيدي - بعد أن ذكر أن البداءة والبداءة بالفتح والضم # لغتان صحيحتان -: (ما البداية - بالكسر ولتحتيه بدل الهمزة - فقال ~~المطرزفي: # لغة عافئة، وعذها ابن بزفي من الاغلاط، ولكن قال ابن القطاع: هي لغة # أنصارجمة). انظر "تاج العروس ": (1/ 09 1 - 0 1 1). # أخرج أحمد رقم (17465)، وبو داود رقم (2749)، وابن حبان "الاحسان" # رقم (4835)، والحاكم: (133/ 2)، والبيهقي: (314/ 6) وغيرهم من # حديث حبيب بن مسلمة - رضي ادله عنه -. وقد صححه ابن حبان والحاكم. # وأخرجه الترمذي رقم (1561)، وابن ماجه رقم (2852)، وابن حبان رقم # (4855) من حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه -. قال الترمذي: حديث # حسن، وصححه ابن حبان، وابن الملقن في "البدر المنير": (7/ 331). # 48 PageV01P048 # (1) # (2) # (3) # (4) # (5) # (6) # الاصل: "الاربعة أخماس ". # (ي، ز): "فقهاء الثغر". وهم فقهاء الشام، لان كثيرا من الثغور كانت هناك. # انظر " مجموع الفتاوى ": (178/ 13) و(27/ 51 - 53،249). # انظر " المغني ": (13/ 60 - 61). # انظر "المغمي": (55/ 13)، و"الانصاف": (146/ 4) 5 ولقول الئاني هو # الصحيح في المذهب المنصوص عليه. # كذا في الاصل، وفي باقي النسخ: "كما روي أن النبي ع! م كان قد قال # في. . .". والمصنف يشير إلى ما خرجه البخاري رقم (3141)، ومسلم رقم # (1752) من حديث عبدالرحمن بن عوف في معركة بدر لما قضى النبي ع! يم # بسلب أبي جهل لمعاذبن عمرو ومعاذبن عفراء لاشتراكهما في قتله. اما # حديث ابي قتادة: (من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه) فهو في غزوة حنين. # خرجه البخاري رقم (3142)، ومسلم رقم (1751). # باقي النسخ: "راى ذلك مصلحة ". # 49 PageV01P049 # (1) # (2) # (3) # (4) # (5) # (6) # (7) # أخرجه البخاري رقم (2475)، ومسلم رقم (57). # بقية النسخ: "فإذا". # (ي): "فهو". # الاصل: "القولين"! # أخرجه البخاري رقم (2863)، ومسلم رقم (1762) من حديث عبدالله بن # عمر - رضي الله عنهما -. # ال): "إلى مؤنة وسياسة ". # غير الاصل: "الفارس" وهو بعيد في المعنى. # 50 PageV01P050 # (1) # (2) # (3) # (4) # خرج ابو داود في "المراسيل" رقم (275)، ولبيهقي في "السنن الكبرى ": # (328/ 6) عن مكحول: أن النبي ع! ييم عرب العربي وهجن الهجين، للعربي # سهمان وللهجين سهم. ثم نقل عن الشافعي أنه قال: "وقد ذكر عن النبي ع! ي! # نه فضل العربي على الهجين ms191 ون عمر فعل ذلك، ولم يرو ذلك إلا مكحول # مرسلا والمرسل لا تقوم بمثله عندنا حجة". وخرجه البيهقي موصولا من # جديث حبيب بن سلمة، وقال: إن المرسل اصج. # (ي، ز): "ويسمى البرذون، وبعضهم يسميه: التترى". أقول: كذا وقع في # النسخ "التتري" وجاء في كتاب "الاقوال الكافية " للرسولي (ص/361): # "الشهري: وهي ما بين المقرف ولبرذون". # الحجر: هي الانثى من الخيل "القاموس: 475"، والرمكة: هي الفرس # والبرذونة تتخذ للنسل "القاموس: 1215"، والاكديش: لكديش من الخيل # خلاف الجواد، يمتهن بالركوب ولحمل، جمعه كدش وأكاديش. و1 لكديش # وما بعده من كلام العامة، انظر "الاقوال الكافية والفصول الشافية ": # (ص/ 361) للملك الرسولي، و"تكملة المعاجم ": (48/ 9) لدوزي. # (ي، ز): " الحجرة ". # 51 PageV01P051 # (1) # (2) # (3) # (4) # بقية النسخ: "المغانم". # خرجه أبوداود رقم (1630)، والطبراني في "الكبير" رقم (5285)، # والدارقطني: (137/ 2)، والبيهقي: (174/ 4) من طريق عبدالرحمن بن # زيادبن نعم، عن زيادبن نعيم الحضرمي نه سمع زياد بن الحارث الصد 1 ئي # به. وفيه عبدالرحمن بن أنعم كثر العلماء على تضعيفه. # وفي مقدار الكفاية أقوال، منها أن يعطى مقدار ما يكفيه سنة كاملة. # يعني من قبل الامام او ولي الامر، لا من يوكله احاد الناس في توزيع # زكواتهم. # 52 PageV01P052 # (1) # (2) # (3) # (4) # بقية الانسخ: " ديونهم ". # كمن غرمه في معاملة محرمة كالقمار أو الربا، او اشترى به محرما أو غير ذلك. # في (ي) كتب فوقها علامة ك! وكتب في لهامش: " الظاهر: لا يجدون ". # ولفظه: عن أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث قال: رسل مروان إلى م معقل # الاسدية يسالها عن هذا الحديث فحدثته: ن زوجها جعل بكرا لها في سبيل الله # ونها أرادت العمرة، فسالت زوجها البكر، فابى فاتت النبي ع! يم فذكرت ذلك له # فامره أن يعطيها، وقال النبي -لمج! م: " الحج والعمرة من سبيل دثه ". # خرجه احمد رقم (27286) وهذا لفظه (ولفطة العمرة شاذة)، والطيالسي # رقم (1767)، وبوداود رقم (1990)، والترمذي رقم (939)، وابن خزيمة # رقم (3075)، والحاكم: (482/ 1) وغيرهم من طرق عن ام معقل. قال # الترمذي: حسن غريب، وصححه الحاكم على شرط مسلم، قال الزيلعي: وفيه # نظر، فان فيه رجلا مجهولا، وابراهيم بن مهاجر متكلم فيه. والحديث له ms192 # شواهد من حديث ابن عباس وجابر وغيرهم، وهو صحيح بشواهده. # وما رخحه المصنف من جواز إعطاء الزكاة من لم يجد نفقة الحج هو حد= # 53 PageV01P053 # (1) # (2) # القولين فيها، والقول الاخر لا يعطى معها لان الفقير لم يجب عليه الحج # فيكون هو والمتطوع بالحج سواء. انظر: تعليق الشيخ العثيمين في "شرحه: # 115 - 116". # (ز): "هو المجتاز". # علق الشيخ العميمين في "شرحه: 112": (الاصناف الاربعة الاولى يعطون # الزكاة تمليكا، ولهذا دخلت "اللام" في استحقاقهم: فيملكون ما يعطون، ويكون ملكا # لهم. اما 1 لذين دخلت عليهم "في ": < وفي الرقاب والفرمين وفي س! يل أدئه وئي # لسي> فانه إذا فصل منه شيء وجب عليهم رده. . . إن كانوا يعلمون الذي # أعطاهم ردوه إليه، وإن كانوا لايعلمونه صرفوه في أهل الزكاة) اه. # 54 PageV01P054 # (2) # (3) # (4) # (ط):"المسلمين ". # الاصل: "كعباده"، والصواب ما في بقية النسخ. # بقية النسخ: " أفاء إليهم ". # سقطت من الاصل. # 55 PageV01P055 # (1) # (2) # (3) # (4) # (5) # (6) # (ي):"الى ". # الأصل زيادة "كان". # أخرجه البيهقي: (9/ 210) عن أنس عن عمر، وعبدالرزاق في "المصنف": # (6/ 100) عن ابن عمر عن أبيه، ويحي بن ادم في "الخراج" رقم (638) عن # بي موسى عن عمر. # (ي): "أخذ". # الاصل: "والوديعة". # وهل تدفع هذه الاموال وغيرها كالزكاة إلى السلطان او يقسمها بنفسه؟ فقد # سئل احمد عن ذلك فقال: لا تدفع إليهم بل يقسمها بنفسه، وساق ثرا عن # ابن عمر في ذلك.- انظر "مسائل ابنه عبدالله " رقم (713،712). # وقد سئل المصنف عن ذلك فاجاب: (أما ما ياخذه ولاة المسلمين من # العشر، وزكاة الماشية، والتجارة، وغير ذلك، فانه يسقط ذلك عن صاحبه إذا # كان الامام عادلا يصرفه في مصارفه الشرعية باتفاق العلماء. فإن كان ظالما لا # يصرفه في مصارفه الشرعية، فينبغي لصاحبه ان لا يدفع الزكاة اليه، بل ~~يصرفها= # 56 PageV01P056 # (1) # (2) # (3) # (4) # هو إلى مستحقيها، فان أكره على دفعها إلى الظالم بحيث لو لم يدفعها إليه # لحصل له ضرر، فانها تجزئه في هذه الصورة عاند أكثر العلماء) اه. من # "مجموع الفتاوى أ: (81/ 25)، وتعليق الشيخ العثيمين في "شرحه: # 125 - 124". # ال): "اكبر"، (ز): "كبر"، (ط): "أكبر رجل ms193 من". # ولفظه: (مات رجل من خزاعة فأتي النبي سكتح بميراثه فقال "التمسوا له وارثا أو # ذا رحم" فلم يجدو 1 له و1 رثا ولا ذا رحم، فقال رسول الله عنم! ر "أعطوه الكبر # من خزاعة ") وفي لفظ: (اكبر خزاعة). أخرجه احمد رقم (22944)، # وبو داود رقم (2904)، والنسائي في "الكبرى رقم (6361 - 6363)، # و1 لبيهقي: (243/ 6) من طرق عن بي بكر جبريل بن حمر عن ابن بريدة عن # بيه به. قال النسائي: جبريل بن أحمر ليس بالقوي، والحديث منكر. نقله # المزي في "تحفة الاشراف أ: (79/ 2). وله شاهد من حديث عائشة خرجه # حمد رقم (25054) وغيره، ومن حديث ابن عباس الاتي. # انظر: " المغانيأ: (9/ 82 - 85). # بقية النسخ: "ميراثه إلى عتيقه". ولفظه: (أن رجلا مات ولم يدع وارثا إلا # غلاما له كان أعتقه فقال رسول الله! م: "هل له أحد؟ " قالوا: لا إلا غلاما له # كان أعتقه، فجعل رسول الله ع! ه ميراثه له). أخرجه أبو داود رقم (2905)، # والترمذي رقم (06 21)، والحاكم: (4/ 346). قال الترمذي: حديث حسن، = # 57 PageV01P057 # (1) # (2) # (3) # وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط البخاري. # "من العلماء" من الاصل. # ولفظه: (عن عائشة - رضي الله عنها -: ان مولى للنبي جمي! مات وترك شيئا ولم # ياع ولدا ولا حميفا فقال رسول ادده -لج: "اعطوا ميراثه رجلا من اهل قريته ". # اخرجه احمد رقم (25054)، ابو داود رقم (2902) وهذا لفظه، و1 لترمذي # رقم (2105)، و] بن ماجه رقم (2733)، والبيهقي: (243/ 6). قال # الترمذي. هذا حديث حسن. # وقد علق البغوي على هذا الحديث بقوله: اليس هذا عند أهل العلم على # سبيل توريث اهل القرية والقبيلة، بل مال من لا وارث له لعامة المسلمين، # يضعه الامام حيث يراه على وجه المصلحة، فوضعه النبي -جميم في اهل قبيلته # على هذا الوجه) اه. "شرح السنة ": (8/ 361 - 362). # الاصل و(ب): "نسب". والمثبت من (ي، ل) ورجحه العثيمين في "شرحه: # 128 "، وزاد في (ي): "ادنى سبب". # 58 PageV01P058 # (2) # (3) # (4) # (5) # (6) # بقية النسخ: "على أكثره، وذلك الديوان هو". # من بقية النسخ. # الاصول: "الجنايات"، والصواب ما أثبت. ورجحه الشيخ العثيمين في # "شرحه: 129". # من بقية النسخ. # بقية النسخ: "أو على ms194 حد اريمب". # وهذا القسم جعله المصنف نوعين في رسالته "الاموال السلطانية ": (5/ 391 - # جامع المسائل) فقال: (ومنها ما هو اجتهاد يسوغ بين العلماء، وقد يسقط- # 59 PageV01P059 # الوجوب باعذار، ويباح المحظور باسباب. . . ومنها ما هو اجتهاد، لكن # صدوره لعدوان من المجتهد وتقصير منه شاب الرأي فيه الهوى، فاجتمعت فيه # حسنة وسيئة، وهذا النوع كثير جدا). # (1) تحرفت في الاصل إلى: "بينهم"! # (2) (ز): إوصبر في"، وفي "شرح العثيمين: 131" إشارة إلى ان في نسخة: # "وصئر في". # (3) بقية النسخ: "فانه يستوفى ". # 60 PageV01P060 # (1) # (2) # (3) # (4) # (5) # (6) # تحرفت في الاصل إلى "الشريك"! # أخرجه أحمد رقم (17946)، وبو داود رقم (3628)، والعسائي رقم # (4690)، و1 بن ماجه رقم (2427)، وابن حبان (الاحسان" رقم (5089)، # والحاكم: (102/ 4)، والبيهقي: (51/ 6)، وعلقه البخاري كتاب # الاستقراض، باب لصاحب الحق مقال. # والحديث صححه ابن حبان، وقال الحاكم: صحيح الإسناد، وصححه # العراقي في "تخريج الاحياء": (824/ 2)، وابن الملقن قي "البدر المنير": # (6/ 656)، وحسنه الحافط في "الفتح": (5/ 76) وفي "التغليق": (319/ 3). # خرجه البخاري رقم (2287)، ومسلم رقم (1564) من حديث أبي هريرة # -رضي الله عنه -. # (ي): "المماطل". # انظر "مجموع الفتاوى ": (23،38/ 30)، (35/ 02 4). # ذكر البخاري بعد رقم (2730) سنده فقط دون متنه وقال: (اختصره)، وقد # عزاه الحميدي مطولا للبخاري في "الجمع بين الصحيحين ": (121/ 1)، # وعزاه المؤلف في "الفتاوى": (407/ 35) للصحيح، وشيخ الاسلام كثير= # 61 PageV01P061 # (1) # (2) # (3) # (4) # الاعتماد على كتاب الحميدي، بل هو من أوائل محفوظاته، فالغالب أنه اعتمد # عليه في العزو، وقد نبه الحافظ بن حجر في "الفتح": (387/ 5) إلى صنيع # الحميدي في هذا الحديث فقال: (تنبيه: وقع للحميدي نسبة رواية حماد بن # سلمة مطولة جدا إلى البخاري، وكانه نقل السياق من مستخرج البرقاني كعادته # وذهل عن عزوه إليه، وقد نبه الاسماعيلي على أن حمادا كان يطوله تارة # ويرويه تارة مختصر 1) اه. والحديث أخرجه أبو داود رقم (06 30)، وابن حبان # "الاحسان" رقم (5199)، والبيهقي: (137/ 9)، و1 بن المنذر في "الاوسط": # (362/ 11). من رواية حماد بن سلمة، قال: حدثنا عبيدالله بن عمر -فيما # يحسب أبو سلمة - عن نافع، عن ابن عمر به. صححه ابن حبان، وقال # الحافظ: رجاله ثقات. "الفتح ": (548/ 7). # الاصل و(ب): "شعية " وهو تصحيف، انظر "الاكمال ": (5/ 66) لابن ماكولا. # بقية النسخ: 9 ونحو ذلك ms195 يعاقب ". # (ط): "وما أخذه العمال ". # هنا ينتهي السقط الطويل من نسخة (ظ) وكانت بدايته ص 25. # 62 PageV01P062 # (1) # (2) # (3) # (4) # أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (4/ 444). # ذكره ياقوت في ترجمته باسم (الهدايا والسنة فيها) " معجم الادباء": (1/ 50)، # والحافط في "المعجم المفهرس ": (399/ 2)، ونقل منه في "الفتح". # اخرجه الطبراني في "الاوسط" رقم (6898) بلفظ: (الهدية إلى الإمام غلول). # قال الهيثمي: فيه يمان بن سعيد وهو ضعيف. "المجمع": (10/ 151). # وله شاهد من حديث أبي حميد الساعدي أخرجه احمد رقم (23601)، # والبزار رقم (3723)، والبيهقي: (138/ 10) وضعفه الهيثمي في "المجمع": # (0 1/ 1 15)، والحافظ في "التلخيص ": (4/ 08 2). # ومن حديث أبي هريرة خرجه الطبراني في "الاوسط" رقم (7848) قال # الهيثمي في "المجمع": (151/ 10): (وقيه حميدبن معاوية الباهلي وهو # ضعيف). وقال الحافط: إنه أشد ضعفا من حديث أبي حميد. # ومن حديث جابر أخرجه ابن أبي شيبة: (168/ 5)، و1 لطبراني في"الاوسط" # رقم (4965) وقال: لم يرو هذا الحديث عن عطاء إلا ليث تفرد به قيس. قال # الهيثمي: إستاده حسن. "المجمع": (0 1/ 151). # اخرجه البخاري رقم (0 150)، ومسلم رقم (1832). # 63 PageV01P063 # (1) # (2) # الاصل و(ي، ز، ظ، ل): "عفر"، والمثبت من (ب) ومصادر الحديث. والعفرة # البياض ليس بالناصيع. انظر "النهاية ": (516/ 3). # وقال المؤلف في "الاختيارات": (ص/462): (ثبت ان عمر شاطر عماله # كسعد وخالد وأبي هريرة وعمروبن العاص ولم يتهمهم بخيانة بينة، بل # بمحاباة اقتضت أن جعل أموالهم بينهم وبين المسلمين، ومن علم تحريم ما # ورثه أو غيره وجهل قدره قسمه نصفين) اه. # وقد أخرج أبو عبيد في "الأموال" رقم (667)، وابن زنجويه في "الاموال" # رقم (996) عن أبي فريرة نه لما قدم من البحرين -وكان أميرا عليها- ساءله # عمر عما بيده من المال، ونه قبضه منه. # وذكر الحافظ ابن حجر في "الاصابة": (609/ 1) أن الزبير أخرج في # "الموفقيات" عن جعفر مولى ابي هريرة قال: عزل عمر أبا موسى عن البصرة، # وقدامة بن مظعون، وبا هريرة، والحارث بن وهب احد بني ليث بن بكر، # وشاطرهم أموالهم، فذكر القصة وفيها: وقال للحارث: ما عبد وقلاص بعتها # بمائة دينار؟ قال: خرجت بنفقة معي فتجرت فيها، قال: إنا والله ما بعثناك = # 64 PageV01P064 # (1) # للتجارة في أموال المسلمين. ms196 . وانظر "الفقه الاقتصادي لعمر بن الخطاب ": # (ص/588 - 589). # وهذه المشاطرة مبعية على معرفة ماله قبل الولاية، فقد كان عمر إذا استعمل # عاملا كتب ماله. اخرجه ابن سعد في "الطبقات": (307/ 3). # أخرجه الترمذي في "الشمائل" رقم (336)، و1 لاجري في "الشريعة" رقم # (1022)، و1 لطبراني في "الكبير" (22/رقم 414)، وابن عدي: (134/ 7)، # و1 لبيهقي في "الدلائل": (285/ 1 - 289)، و"الشعب": رقم (1362) من- # 65 PageV01P065 # (1) # (2) # (3) # (4) # حديث رجل من بني تميم من ولد بي هالة زوج خديجة يكنى با عبدالله، عن # ابن لابي هالة، عن الحسن بن علي قال: سألت خالي هند بن أبي هالة -وكان # وصافا- عن حلية رسول الله -لجيم فذكره مطولا. قال المزي في "تهذيب # الكمال ": (428/ 7): (في إسناد حديثه بعض من لا يعرف، وحديثه من # احسن ما روي في وصف حلية رسول الله ع! يم. وقال أبو عبيد الاجري: سمعت # با داود وذكر حديث ابن ابي هالة، فقال: أخشى ان يكون موضوعا) اه. # خرجه احمد رقم (22251)، وبو داود رقم (3541)، والطبراني في "الكبير" # وقم (7853). ضعفه ابن الجوزي في "العلل المتناهية ": (267/ 2)، وابن # القطان في "بيان الوهم ": (519/ 4)، وقال الحافظ في "بلوغ المرام ": # (2/ 24): إسناده فيه مقال. # هذا الاثر وما بعده لعله في كتاب (الهدايا) للحربي الذي سلف نقل المؤلف # عنه قريبا. # اخرجه ابن ابي حاتم في "تفسيره": (4/ 1134). # (ي، ظ، ل): "فرزقه "، (ب): "فرزى ". # 66 PageV01P066 # (1) # (2) # (3) # (4) # اخرجه عبدالرزاق: (148/ 8)، و1 لبيهقي في "الشعب" رقم (5116) من طريق # عمار الدهني، عن سالم بن ابي الجعد، عن مسروق بنحو لفظه، واسناده # صحبح. ومن طريق آخر خرجه ابن سعد في "الطبقات": (6/ 81) بنحوه. # وبدون ذكر قصة ابن زياد اخرجه ابن ابي حاتم في "تفسيره": (1134/ 4)، # والطبراني قي "الدعاء": (ص/ 581) وغيرهم. # من بقية النسخ. # (ي): "البخل". # (ظ، ز، ب، ل، ط): "معصوم"، و1 لمثبت من الاصل و(ي). # 67 PageV01P067 # (1) # (2) # (3) # (4) # (5) # (6) # (7) # ليست في الاصل، ال). # (ي، ز): "الأدلة ". # من قوله: "هذا قول" الى هنا ساقط من (ظ، ب، ك). # (ظ، ب): "ذلك". # بقية النسخ: "اصحابها". # بقية النسخ: "بيد من". # للمصنف رسالة في الاموال التي لا يعرف صاحبها، وما يجب العمل بها انظرها # في "مجموع الفتاوى ": (592/ 28 - فما بعدها). ms197 وقد ذكر الاقوال في هذا # النوع من الأموال، وود على من وى حبسها وعدم صرفها فقال: (هذا مثل # اتلافها، فإن الاتلاف انما حرم لتعطيلها عن انتفاع الآدميين بها، وهذا تعطيل= # 68 PageV01P068 # (1) # (2) # أيضا، بل هو أشد منه من وجهين؛ احدهما: انه تعذيب للنفويس بابقاء ما # يحتاجون إليه من غير انتفاع به. # الثاني: ن العادة جارية بان مثل هذه الامور لابد أن يستولي عليها حد من # الظلمة بعد هذا إذا لم ينفقها هل العدل والحق، فيكون حبسها إعانة للظلمة # وتسليما في الحقيقة إلى الظلمة، فيكون قد منعها هل الحق وعطاها هل # الباطل، ولا فرق بين القصد وعدمه في هذا، فإن من وضع إنسانا بمسبعة فقد # قتله، ومن لقى اللحم بين السباع فقد اكله، ومن حبس الأموال العظيمة لمن # يستولي عليها من الظلمة، فقد أعطاهموها. فاذا كان إتلافها حراما وحبسها # أشد من إتلافها تعئن نفاقها، وليس لها مصرف معين فتصرف في جميع جهات # البر والقرب التي يتقرب بها إلى الله؟ لان ادله خلق الخلق لعبادته، وخلق لهم # الاموال ليستعينوا بها على عبادته فتصرف في سبيل الله) اه. # البخاري رقم (7288)، ومسلم رقم (1337) من حديث ابي هريرة - رضي الله # عنه -. # (ط): "وتعطيل". # 69 PageV01P069 # (1) # (2) # (3) # (4) # (5) # (6) # (ظ):"لان". # (ي): إوكيل للمطلوم لا وكيل للظالم ". # (ظ): "بدفع ماهو" و(ي): "بماهو، ثم كتب: ظ: بدفع ما". # كذا في الاصل و(ز، ل، ظ) وهم الدلالون، و(ي، ب): "الشادين". وزاد بعده # في (ظ): (والدلالين ". # علق في هامش (ي) ما نصه: (ظن هذا مثل كبراء القرى والعرفاء، وكبراء # القوافل وشباههم، فهم كالوكلاء للملاك، مفاصلون عنهم ويتاقون (كذا) # عليه، ويوزعون ويقسطون ما يضرب عليهم، والله أعلم) اه. # ال، ب، ط): "بينهم على". # 70 PageV01P070 # (1) وانظر للمزيد عن هذه المو 1 زنات " مجموع الفتاوى ": (30/ 356 - 360). # (2) الاصل: " ذوي ". # (3) الكراع: اسم جامع للخيل وعدتها وعدة فرسانها. انظر "المصباج المنير": # (ص/203). # 71 PageV01P071 # (1) أخرجه احمد رقم (292)، وبو داود رقم (2950)، وقد صحح إسناده احمد # شاكر في تعليقه على المسند: (1/ 281)، وفي إسناده مقال. # (2) (ي، ز): "كولاة لامر". # (3) بقية النسخ: "من القصاد و1 لمناصحين". ms198 # 72 PageV01P072 # (1) في هامش (ي) تعليق نثبت ما ظهر منه: ([كان] يؤلف أجل ... وأما بعد # قوة. . . فلم يؤثر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تألف مسلما، ولا وقع ~~بعده من احد من الخلفاء # الاربعة، حتى قال بعض العلماء: إنه قد نسخ التأليف و. . . المصارف بعد # سبعة) اه. # (2) (ي، ز): "الخيل" وهذا اسمه قبل إسلامه ثم سماه النبي ىلمج! زيد الخير. انظر # "الاصابة ": (2/ 622 - 623). # 73 PageV01P073 # (1) # (2) # (3) # (4) # البخاري رقم (4351)، ومسلم رقم (1064) واللفظ له. # (ظ، ب): "بن حصن"، وفي هامش! (ي): (الظاهر: # حد بن بدر). # (ي، ز): "ثم احد"، وكذلك ما بعدها في (ز) فقط. # (ي، ز): "الخيل" انظر ما سبق في الصفحة الماضية. # 74 # عيينة بن حصن بن PageV01P074 # (1) في صحيح مسلم: "بدر" وهو نسبة الى جده. # (2) سقطت من الاصل. # (3) رقم (1060). # 75 PageV01P075 # (1) # (2) # (3) # (4) # أي يانكر إعطاء المؤلفة قلوبهم، وفي هامش (ي) حاشية نصها: (يعني # المقصود به المصلحة). # انظر ما انكره الخوارج على علي -رضي الله عنه - في "المعرفة والتاريخ ": # (524 - 522/ 1) للبسوي، و"المساند" رقم (656)، و"البداية والنهاية ": # (570 - 564/ 10). # (ي): "كلا منهما". وتشبه في الاصل: "كليهما". وقد جرت عادة الشيخ على # إلزام (كلا) الالف كما هو ثابت بخطه. # أخرجه احمد رقم (8010)، وأبو داود رقم (2511)، وابن بي شيبة: # (332/ 5)، و1 بن حبان "الاحسان" رقم (3250)، والبيهقي: (9/ 170) من # طريق عليئ بن رباح عن عبدالعزيزبن مرو ن قال سمعت ابا هريرة به. # 76 PageV01P076 # (1) # (2) # (3) # والحديث صححه ابن حبان، والمصنف في "الفتاوى": (437/ 28)، وقال # العراقي في "تخريج الاحياء": (2/ 910): سنده جيد. ولم أجد الحديث في # الترمذي كما شار المصنف، ولعله سبق قلم. # اخرجه البخاري رقم (1)، ومسلم رقم (1907) من حديث عمر بن الخطاب # - رضي الله عنه -. # هذه الاية من الاصل فقط. # أخرجه احمد رقم (22717)، والخرائطي في "مكارم الاخلاق " رقم (653)، # والبخاري في "خلق افعال العباد" رقم (124)، وابن أبي عاصم في "الجهاد" # رقم (25) ولفظهما مختصر، وغيرهم من حديث عبادة بن الصامت - رضي الله # عنه - ولفظه عند أحمد والخرائطي: ان رجلا أتى النبي غ! ي! م فقال: يا نبي الله، # ي العمل افضل؟ قال: "الإيمان بادثه، وتصديق به، وجهاد في سبيله "، قال: ms199 # أريد هون من ذلك يا رسول الله، قال: "السماحة والصبر. . . " الحديث. وفي # إسناد أحمد والخرائطي ابن لهيعة، وفي إسناد غيره من يضغف. # 77 PageV01P077 # (1) # (2) # (3) # (4) # والمعنى: لا شجاعة ولا كرم. وفي الاصل: "لاطعته ولاخفته "! وهو تحريف. # بمعنى المثل السابق، وقد انشد السراج (ت 691) لنفسه كما قي "اعيان # العصر": (121/ 5): # قال وقد أبصر شخصي مقبلا لا فارس الخيل ولا وجه العرب # (ي): "الضعيف". # بقية النسخ: "عاقبتهم". # "مما يعتقدونه فينجوا منه" من الاصل فقط. # 79 PageV01P079 # (1) المثبت من (ي، ز)، الاصل: "عامد لما معهم "، ال): (مع ما معهم "، (ب): # "ضيق حلق معهم ". # (2) بقية النسخ: "عانهم فيما". # (3) الاصل: "ولا بمنع ". # 80 PageV01P080 # (1) # (2) # (3) # (4) # بقية النسخ: دزولاقامة". # (ي، ز، ل): "طعامه ". # البخاري رقم (7)، ومسلم رقم (1773). # وردت في ذلك اثار عن جماعة من السلف، عن يوسف بن أسباط أخرجه # أبو نعيم في "الحلية": (242/ 8)، وعن وهب بن منبه اخرجه ابن عساكر في # "تاريخ دمشق ": (217/ 6 - 218)، وغيرهما كما في "الدر المنثور": # (408 - 407/ 2). # 81 PageV01P081 # (1) بهذا اللفط أخرجه مسلم رقم (2328)، وخرج البخاري رقم (3560) من # حديثها بلفط: (ما خير النبي ع! ح بين أمرين إلا ختار أيسرهما مالم ياثم فإذا # كان الاثم كان ابعدهما منه، والله ما انتقم لنفسه في شيء يؤتى إليه قط حتى # تنتهك حرمات الله فينتقم لله). # 82 PageV01P082 # (1) # (2) # (3) # (4) # الاصل: "حدود وحقوق الله ". وسياتي القسم الثاني (ص/ 195). # خرجه البيهقي في "شعب الايمان " رقم (7102) بنحوه، وفي سنده ليث بن # أبي سليم. وروي نحوه عن ابن مسعود مرفوعا عند الطبراني قم (10210). # يعني إقامة الحدود والحقوق المذكورة وغيرها. وقارن بما ذكره الشيخ العثيمين # في "شرحه: 188 ". # هنا تعليق في (ي) لكن معظمه لم يطهر. # 83 PageV01P083 # (1) # (2) # (3) # (ب، ل) زيا د ة: " له ". # رقم (3597)، وخرجه احمد رقم (5385)، وعبدالرزاق: (425/ 11)، # ولحاكم: (27/ 2)، والبيهقي: (82/ 6)، وغيرهم. قال الحاكم: صحيح # الإسناد، وجود إسناده المانذري في "الترغيب": (198/ 3)، وابن القيم في # " إعلام الموقعين ": (573/ 6)، والذهبي في "الكبائر": (ص/ 477)، وصححه # أحمد شاكر في تعليقه على "المسند": (7/ 204). # (ظ): "حاد"، الاصل: " ضار". # 84 PageV01P084 # (1) # (2) # (3) # البخاري رقم (2648،3475)، ومسلم رقم (1688). # جاء ذكر ذلك في الحديث السالف في الصحيحين. # لم أجده بهذا اللفظ، لكن ms200 أخرج ابن عدي في "الكامل": (1/ 401 - 402) من= # 85 PageV01P085 # (1) # (2) # (3) # يعني عصييه: أنك لو عفوت عنه قبل أن تاتيني به لكان، فأما بعد أن # حديث ابي هريرة مرفوعا: (إذا قطعت يد السارق وقعت في لانار، فان تاب # استشلاها، وإن مات ولم يتب تبعها) ومعنى استشلاها: استرجعهاه وقال عنه: # منكر، تفرد به أسيدبن يزيد وهو لا يعرف. وقال الذهبي في "الميزان": # (258/ 1): ليس بصحيح. وخرج عبدالرزاق في "المصنف": (7/ 390) نحوه # من مرسل ابن المنكدر. # رقم (2417)، قال الحافط: مانقطع، ورواه ابن أبي شيبة -لعله في المسند- # بسند حسن كما قال الحافط. # (ي، ز) زيادة: "عفوت عنه ". # اخرجه احمد رقم (15305)، وبو داود رقم (4394)، والنسائي رقم # (4879)، وابن ماجه رقم (2595)، والدارقطني: (204/ 3)، و1 لحاكم: # (380/ 4)، والبيهقي: (265/ 8) وغيرهم من طرق عن صفوان به بالفاظ # مختلفة. قال الحاكم: صحيح الإسناد، وصححه ابن عبدالهادي في تنقيج # التحقيق ": (563/ 4)، وابن الملقن في "البدر": (652/ 8). ومجموع طرقه # لا تخلو من مقال، ولذلك مال إلى تضعيفها عبدالحق الإشبيلي، وابن القطان # في "بيان الوهم والايهام": (568/ 3 - 571). # 86 PageV01P086 # (1) # (2) # (ي، ز، ل): " أعنته "، (ب): " اعا نه ". # (ي): "شفاعته شفاعة ". # 87 PageV01P087 # (1) # (2) # (3) # (4) # (5) # "باق فيمن وجب عليه " سقط من (ز). # اخرجه احمد رقم (9809)، ولترمذي رقم (1428)، والنسائي في "الكبرى" # رقم (7166)، وابن ماجه رقم (2554)، و1 بن حبان رقم (4439)، والحاكم: # (363/ 4)، والبيهقي: (228/ 8) من حديث ابي هريرة -رضي الله عنه - قال # الترمذي: حسن، وصححه الحاكم على شرط مسلم. # وخرجه احمد رقم (21890)، وبو داود رقم (4420)، و1 لنسائي في # "الكبرى" رقم (7167)، والحاكم: (363/ 4) وغيرهم من حديث نعيم بن # هزال - رضي الله عنه - صححه الحاكم، وروي ايضا من حديث جابر وغيره. # خرجه البخاري رقم (6823) من حديث انس، ومسلم رقم (1696) من # حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما. # من قوله: "هذا إذا كان. . . " إلى هنا ساقط من (ظ). # أخرجه أبوداود رقم (4376)، والنسائي رقم (4885)، والحاكم: # (383/ 4)، والبيهقي: (331/ 8) وغيرهم. قال الحاكم: صحيح الاسناد، # وقال الحافط: سنده الى عمرو بن شعيب صحيح. "الفتح": (89/ 12). # 88 PageV01P088 # (1) # (2) # (3) # (4) # أخرجه أحمد رقم (8738)، والانسائي رقم (4904)، وفي "الكبرى" رقم # (7350)، وابن ماجه رقم (2538)، وبن حبان "الاحسان" رقم (4398). # وقد 1 ختلف في إسناده بين الرفع والوقف ورجح الدارقطنيئ في ms201 "العلل": # (1 1/ 12 1)، والنسالي الوقف. # بقية النسخ: إولا يجوز". # (ظ) "ما". # سيذكر المؤلف معناها ص/ 91. # 89 PageV01P089 # (1) # (2) # أخرجه أحمد رقم (6532)، وبوداود رقم (3580)، والترمذي رقم # (1337)، و1 بن ماجه رقم (2313)، وابن حبان "الاحسان" رقم (5076) # و1 لحاكم: (102/ 4 - 103) من حديث عبدالله بن عمرو -رضي الله عنهما- # قال الترمذي: حسن صحيح، وصخح الحاكم اسناده، وقواه الحافظ في # "الفتج": (221/ 5). وله شاهد من حديث جماعة من الصحابة منهم # ابو هريرة، وعبدالرحمن بن عوف، وثوبان، وغيرهم رضي الله عنهم. # البخاري رقم (2314)، ومسلم رقم (1698،1697) من حديث ابي هريرة # وزيد بن خالد - رضي الله عنهما -. # 90 PageV01P090 # (1) # (2) # (3) # (4) # (ظ، ل، ب): "وقاطع الطريق ". # فائدة: يقال: إنه اول من أظهر البرطيل بالشام، ووقع عليه هذا الاسم هو: # محمد بن صالح بن عبدالله بن صالح (ت 231) والي حلب وقئسرين في خلافة # الواثق وكانت سيرته غير محمودة، وكان لا يعرف قبل ذلك إلا الرشوة على # غير إكراه. انظر: "زبدة الحلب من تاريخ حلب": (78/ 1). # أخرجه احمد في "الزهد": (ص/288) عن الحسن، وابن عساكر في # "تاريخه ": (23/ 37) عن شريح. # "يعني: الطاقة " من الاصل. # 91 PageV01P091 # (1) (ي): " ا لجا ها ت "، ال): " ا لحاجة ". # (2) (ز): "أمين" ومحتملة في (ب). # (3) رقم (1370)، وخرجه البخاري ايضا رقم (1870). # (4) تقدم تخريجه ص 84. # 92 PageV01P092 # (1) # (2) # (3) # (4) # (5) # بقية النسخ: "عن". # اوالخمر" ليست في الاصل. # (ي): "فهو"، (ظ، ب، ل): "يأخذه منهم ". # رقم (2237)، وخرجه مسلم أيضا رقم (1567) من حديث أبي مسعود # الانصاري - رضي الله عنه -. # انظر في استعمال هذا اللفظ: "أخلاق الوزيرين ": (ص/147)، واستعمل أيضا # في أجور المغانيات و1 لقيان، انظر "نشوار المحاضرة ": (178/ 1،183، 304). # 93 PageV01P093 # (1) # (2) # (3) # (4) # هي الشيء المأخوذ المغتصب. "اللسان ": (3/ 470). # بقية النسخ: "التي كانت ". # (ظ): "المنكرات ". # الاصل: "الفاش و1 لعباد"! و1 لمثبت من بقية النسخ. # 94 PageV01P094 # (1) هذه الاية سقطت من الاصل. # (2) في هامش (ي) تعليق نصه: (فدل قوله تعالى: < إذا اهتدئتض) على المقصود # ونها لا تتم الهداية إلا بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر). # (3) (ظ، ب، ل): " بعذاب ". # (4) أخرجه احمد رقم (1)، وبوداود رقم (4338)، والترمذي رقم # (2168،3057)، والنسائي في "الكبرى" رقم (11092)، وابن ماجه رقم # (05 40)، و1 بن حبان "الاحسان" رقم (304) وغيرهم. قال ms202 الترمذي: حديث # حسن صحبح، وصححه ابن حبان، والمصنف. # 95 PageV01P095 # (1) # (2) # (3) # (4) # (5) # (ز):"حمب ". # أخرجه الطبراني فني "الاوسط" رقم (4767) من حديث ابي هريرة - رضي الله # عنه - مرفوعا. قال الهيثمي في "مجمع الزوائد": (528/ 7): فيه مرو 1 ن بن # سالم الغفاري وهو متروك. وخرجه البيهقي في "الشعب" رقم (7196)، # وبو نعيم في إالحلية": (222/ 5) وغيرهم من قول بلال بن سعد. # الاصل: "ومقصوده ". # بقية النسخ: "على تركها". # انظر "مجموع الفتاوى ": (28/ 502 - 508. 545 - 553). # 96 PageV01P096 # (1) (ظ، ب): "وجمع "، ال): أو كثر". # (2) "كما يستتاب المرتد" من الاصل. # (3) (ي): "أو فاسقا ". # (4) (ظ): "باتفاق المسلمين "، (ب): "على الامير باتفاق المسلمين ". # (5) اخرجه البخاري وقم (2785)، ومسلم رقم (1878) من حديث أبي هريرة - رضي # الله عنه -. # (6) سقطت من الاصل. # (7) بقية النسخ: "مابين". # 97 PageV01P097 # (1) # (2) # أخرجه البخاري رقم (2790) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، ومسلم # رقم (1884) من حديث ابي سعيد 1 لخدري -رضي الله عنه -. # أخرجه احمد رقم (16 220)، والترمذي رقم (2616)، و1 لنسائي في "الكبرى" # رقم (11330)، وابن ماجه رقم (3973)، والحاكم: (76/ 2)، والبيهقي: # (9/ 20) وغيرهم من حديث ابي وائل شقيق بن سلمة عن معاذ بن جبل - رضي # الله عنه -. قال الترمذي: حسن صحبح. وصححه الحاكم على شرط # الشيخين، والمصنف في "الفتاوى": (17/ 26). # وقد تعقب ابن رجب من صحح الحديث من وجهين: # الأول: أله لم يثبت سماع أبي وائل من معاذ، وان كان قد اد ركه بالشن، # وكان معاذ بالشام، وبو وائل بالكوفة. وقد حكى ابو زرعة الذمشقي عن قوم # أذهم توكفوا في سماع أبي و1 ئل من عمر، او نفوه، فسماعه من معاذ بعد. # والثاني: أذه قد رواه حمادبن سلمة، عن عاصم بن ابي النجود، عن # شهر بن حوشب، عن معاذ، خرجه الامام أحمد مختصرا، قال الدارقطني # "العلل: 73/ 6 - 79": وهو شبه بالضواب؛ لاذد الحديث معروف من رواية # شهر على اختلاف عليه فيه. وله طر 3 أخرى عن معاذ كلها ضعيفة. انطر # "جامع العلوم والحكم ": (2/ 135). والحديث صحبح بشواهده. # 98 PageV01P098 # (1) # (2) # رقم (282 - مع تخريجه)، ومن طريقه البيهقي: (283/ 8)، وفي سنده # ابراهيم بن أبي يحتى لاسلمي وأكثر العلماء على تضعيفه. وله طريق اخرى من # رواية العوفيين عن ms203 ابن عباس أخرجها البيهقي: (283/ 8) وهي ضعيفة أيضا. # الأصل: "قطعوا". # 99 PageV01P099 # (1) # (2) # (3) # (4) # (5) # (6) # ] ضطرب مكان "معهم" في النسخ، والمثبت من الاصل و(ي، ز). # انظر: "الاجماع": (ص/ 69)، و"الاقناع": (1/ 332) كلاهما لابن المنذر. # "ان احبوا قتلوا" سقطت من (ي). # (ظ): "ذمئا مستامنا". # "او ولد القاتل " من الاصل. # الاصل: "أحد". # 100 PageV01P100 # (1) # (2) # (3) # (4) # (5) # (6) # (7) # من قوله: "كقول مالك. . ." إلى هنا من الاصل. # انظر: "المغتي": (12/ 477). # تحرفت في الاصل إلى: "حماقة"! # ال) زيادة: "العلماء". # ذكره في "المدونة": (6/ 301)، و"تهذيبها": (4/ 460) للبراذعي، وقد ذكر # المصنف في "الفتاوى": (14/ 84)، (30/ 326)، وفي "المنهاج ": (6/ 279) # أن عمر كان يامر بذلك. # (ي، ز): "الناظور". والعبارة محرفة في ال) مع محاولة الناسخ إصلاجها. # أخرجه أحمد رقم (959)، وبو داود رقم (4530)، ولنسائي رقم (4734) # عن علي -رضي الله عنه -. وخرجه احمد رقم (6796) ابو داود رقم= PageV01P101 # (1) # (2751)، والحاكم: (141/ 2) -ولم يسق سنده - عن عمرو بن شعيب عن # أبيه عن جده يه. وله شواهد من حديث عدد من الصحابة، وهو صحبح # بشواهده. # (ي): "سرت منه "، (ب): "سرت سرية "، (ز): "تسرت منهم "، (ظ): "تسرت # منه ". # (2) سبق تخريجه (ص/48). # (3) كذا في الاصول، وهو سبق قلم فإن الزبير بن العوام ممن شهد بدرم (صحيح # البخاري، باب تسمية من سمي من اهل بدر)، وصوايه: سعيد بن زيد، فإن # النبي مجبهي! أرسله وطلحة بن عبيدالله يج! ان له أمر قريش. أخرجه البيهقي: # (57/ 9)، و1 بن عساكر في "تاريخه": (68/ 25). # (4) البخاري رقم (31)، ومسلم رقم (2888) من حديث أبي بكرة - رضي الله عنه -. # 102 PageV01P102 # (1) بقية الانسخ: "أتلفته الاخرى "، وفي هاسن (ي) كتب: "الطاهر: على # الأخرى، وللأخرى "، والمثبت من (س). # (2) في ال، س، ط) زيادة: "وفي ذلك نزل قوله تعالى: <كئب عكئكما لقصاص في # القئلى>. # (3) (ظ، ب): "قتله". # (4) "بالزيت" ليست في (ي، ز). # وعلق الشيخ العثيمين في "شرحه: 235" على مسألتين: (الاولى: في وقتنا # الحاضر يوجد أشياء لايقاف الدم غير هذا، فهل نستعملها؟ الجواب: نستعملها # ولابد؛ لأن العلماء ذكروا ذلك وسيلة لايقاف الدم، وليس عندهم سواه، أما # الان فهناك أسباب كثيرة بدون هذا التعذيب. # الثانية: هل يبنج هذا الرجل عند قطع يده أو رجله، أو لا يبنج ليذوق # الالم؟ والجواب: أنه يبنج ms204 إلا في القصاص. . . "اهباختصار وتصرف. # (5) بقية العسخ: "الفعل". # 103 PageV01P103 # (1) # (2) # (3) # (4) # (5) # (6) # (ز، ب، ل): " او هربوا ". # ال): " ا لحرب ". # سقطت من (ي). # كذا في جميع النسخ، وفي (ط): "اروج". ومعنى وحى: اسرع ومضى. # رقم (1955) من حديث شداد بن اوس - رضي الله عنه -. # اخرجه أحمد رقم (3728)، وبو داود رقم (2666)، وابن ماجه رقم # (2681)، وابن حبان "الاحسان" رقم (5994)، ولبيهقي: (8/ 61) وغيرهم # من حديث ابن مسعود -رضي الله عمه -. وفي إسناد الحديث اختلاف كثير، # انطر "العلل": (5/ 141 - 142) للدارقطني، وضعفه الالباني في "السلسلة= # 104 PageV01P104 # (1) # (2) # (3) # (4) # الضعيفة " رقم (2 3 2 1). # "فصل" من الاصل فقط. # (ظ، ب): "انفهم"، ال): "أنفسهم". # اخرجه أحمد رقم (19844،19858)، وأبو داود رقم (2667)، والحاكم: # (305/ 4)، والطبراني في "الكبير" 18 (352) وغيرهم. قال الحاكم: صحيح # الاسناد. وقال الهيثمي: في "مجمع الزوائد": (189/ 4): رجال أحمد رجال # الصحيح. وقوى إسناده الحافط في "الفتح ": (459/ 7)، وله شواهد كثيرة. # "قيل إنها" ليست في (ي، ز، ظ، ب). # 105 PageV01P105 # (1) خرجه الحاكم: (197/ 3)، والطبراني في "الكبير" رقم (2937)، وابن عدي # في "الكامل": (63/ 4) وغيرهم من حديث ابي هريرة ن رسول الله ع! ب! م قال # لما رأى حمزة قد فثل به: (اما والله لامثلن بسبعين مانهم ... ونزلت # الاية. . .)، ولفظ "بضعفي" لم أجده. والحديث في سعده صالح المري وهو # ضعيف، قال الحافظ في "الفتج": (371/ 7): إسناده فيه ضعف. وضعفه # الهيثمي في "المجمع": (119/ 6). وله شواهد من حديث ابن عباس وبي بن # كعب. # (2) من (ي، ز). # (3) من قوله: (وان كانت قد نزلت. . .) إلى هنا ليس في (ظ، ب، ل). # (4) رقم (1731). # 106 PageV01P106 # (1) # (2) # (3) # (4) # (5) # (6) # فهذا هو الصواب، لا سيما هؤلاء المتحزبون الذين تسميهم العامة # أخرج عبدالرزاق: (212/ 5) أن خالد بن الوليد حرق جماعة من المرتدين # وقره ابو بكر على ذلك، وانظر "فتح الباري ": (6/ 150). # أخرجه البخاري رقم (17 30). # أخرجه البخاري رقم (3016) من حديث ابي هريرة - رضي الله عنه -. # من قوله: (وقد يتنازع. .) إلى هنا من الاصل فقط. # "لانه محل" ليست في (ظ). # (ي): "المعاقبة". # 107 PageV01P107 # (1) # (2) # (3) # (4) # المنسر: جماعة من الجيش اختلف في عددهم، وتكون في العادة متقدمة على # الجيش، ثم استعمل هذا المصطلح بمعنى "العيارين"، انظر "اللسان!: # (1/ 1 9 6، 5/ 4 ms205 0 2). وانظر: بعض أخبارهم في (السلوك لدول الملوك) ~~للمقريزي. # العئارون: جمع عئار، وهو الكثير الحركة والتطواف، و1 ستعملته العرب في المدح # و1 لذم، لكنه استعمل بعد ذلك في وصف جماعة من السزاق كانوا ينتهزون فرصة # انشغال الدولة فيقومون بمهاجمة الدكاكين والمنازل وخذ الاموال وقتل الناس وغير # ذلك من انواع الفساد، وكانت تقوى شوكتهم فيسيطرون على أماكن كثيرة، وشتهر # امرهم في العصر العباسي، وخبارهم كثيرة في تاريخ الطبري، والكامل لابن # الاثير، والبداية والنهاية. انطر "ألفاظ الحضارة في القرن الرابع الهجري ": # (ص/ 79)، و" معجم المصطلحات التاريخية ": (ص/ 328). # من قوله: "فهو محارب. . . " إلى هنا ساقط من ال)، وقوله "من أنواع القتال # ليست في (ز) ". # في بقية النسخ: "يكريه". # 108 PageV01P108 # (1) # (2) # (3) # كذا في الاصل وفي نسخة كما في هامش (ط)، وفي (ي، ز، ب، س): # "المعرخين"، وال، ط): "المعرجين"، وفي هامش (ط) الاشارة إلى قراءة # خرى ففي نسخة "المفسد"، وفي أخرى "المحترفون"، ولم أهتد إلى اصحها. # "في مذهب حمد وغيره " ليست في (ظ). # انظر "المغعي": (251/ 12 - 252)، و" لبيان شرح المهذب ": (37/ 12) # للعمراني. # 109 PageV01P109 # (1) (ي): "افضى ذلك إلى" ثم كتب في الهامش: (ظ: قتلهم). # (2) (ز، ظ، ب، ل): "اوكد من "، وسقطت " من " في (ي). # (3) (ي، ز، ظ، ب): "لا إقامة. . . ". # (4) بقية النسخ: "طريق الحاج ". # 110 PageV01P110 # (1) # (2) # (3) # (4) # (5) # "فلا تؤخذ اموالهم " سقطت من (ي، ز). # (ي، ظ، ل): "علم عينه "، (ز، ب): "علم عين الاخذ". # فيما تقدم (ص/ 101). # رسمها في الاصل و(ز): (ياتون) ا # بعده في الاصل: " إلا أن يكونوا اخذوا اموال الناس بغير حق فإن عليهم ~~ضمانها، # فتوخذ منهم بقدر ما أخذوا وان لم يعلم عين الاخذ، وكذلك لو عرف عينه فان # الردء والمباشر سواء كما قدمنا، لكن إذا عرف عينه كان قرار الفحمان عليه " وهذا # المقطع تقدم قريئا بكامله، فلعل ناسخ الاصل سبق قلمه بتكراره. PageV01P111 # (1) # (2) # (3) # (4) # (5) # وهذا الذي تسميه الفقهاء: الصائل، وهو الظالم بلا تاويل ولا # (ز، ل):"بخاس". # خرجه مسلم رقم (1695) من حديث بريدة بن الحصيب - رضي الله عنه -. # (ز، ب): "للمطلوبين". # بقية النسخ بدل (شيء): "لاقليل ولا كثير". ms206 # أخرجه احمد رقم (1652)، وبو داود رقم (4772)، و1 لترمذي رقم # (1421)، والنسائي رقم (4094)، وابن ماجه رقم (2580) مختصزا من # حديث سعيد بن زيد -رضي الله عنه -. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. # والجملة الاولى في البخاري رقم (2480)، ومسلم رقم (141) من حديث # عبدالله بن عمرو - رضي الله عنهما -. # 112 PageV01P112 # (1) # (2) # (3) # (4) # (5) # (6) # (7) # ا لاصل: " د فعها ". # الاصل و(ي، ز): "قوتلوا". # (ي): "بالقتال ". # إوبذل الفجور بالنفس أو الحرمة غير جائز" سقطت من (ي). # انظر "المغني ": (12/ 533 - 534). # بقية النسخ: "فيها". # بعده في الاصل: (وما من كان لا يقطع الطريق، ولكنه يأخذ خفارة أو ضريبة # من بناء السبيل على الرؤوس و1 لدواب والاحمال وغير ذلك؛ فهذا مكاس عليه # عقوبة المكاسين. وقد اختلف الفقهاء في جواز قتله، وليس هو من قطاع = # 113 PageV01P113 # (1) # (2) # (3) # (4) # الطريق، فإن الطريق لا تنقطع به، مع أنه اشد الناس عقوبة يوم القيامة، حتى # قال النبي ع! م! ر في الغامدية التي زنت: "لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس # لغفر له"). وقد تقدم قريبا هذا النص برمته، فلعل ناسخ الاصل سبق قلمه # بتكراره. وانظر ما سبق التنبيه عليه (ص/ 111). # انظر ما تقدم (ص/ 62). # (ي): إوالمعاقبة". # بقية النسخ: "كما يضمن سائر الغاصبين ". # انظر "المغني": (12/ 487). # 114 PageV01P114 # (1) # (2) # (3) # (4) # (6) # (7) # (8) # (9) # (ز):"ذممهم". # انظر "المغني": (12/ 454 - 456)، و"فتح القدير": (5/ 180 - 181)، و"رد # المحتار": (6/ 183)، و"تهذيب المدونة ": (4/ 460) للبراذعي. # (ي، ز، ظ، ب): "الحد". # (ي): "أموالهم إليهم ". # (ز): "حزخ ". # (ب): "بيكار،"، وفي هامش (ي): (ظ: البيجار). # والبيكار: اصطلاح عسكري أطلق في العصر السلجوقي على الحملات # العسكرية المكونة من المماليك و1 لاتراك، ومن مزاياها كونها محدودة العدد # مامونة النتائج. انظر " معجم المصطلحات والألقاب التاريخية ": (ص/ 96). # في هامش (ي): (ظ: الغزوات). # (ي): "فان كفاهم ". # بقية النسخ: "كفاية غزوهم ". # 115 PageV01P115 # (2) # (3) # (ظ، ي، ب):"ليترك". # (ي): "فيضعف الباقين ". # بقية النسخ: "بالاخذ في الباطن او الظاهر". # 116 PageV01P116 # (1) # (2) # (3) # (4) # (5) # (6) # من قوله: " فهذا ليس بمنزلة " إلى هنا من لأصل فقط، مع اخطاء أصلحناها. ومكانه # في بقية النسخ: (وإن كانوا لم يؤذن لهم لكن لما قدر عليهم قاسمهم (ظ: ~~قاتلهم) # (ي: زيادة " على ") الا موال وعطل بعض الحقوق والحدود " ليست في ي ms207 "). # (ز): " ان ". # (ي، ظ، ل): "الحرام " واستظهر في هامش (ي) انها الجرم. # رقم (1370)، وخرجه البخاري ايضا رقم (1870). # انظر ما سبق (ص/ 60 - 62، 114). # بقية النسخ: دة يعرف ". # 117 PageV01P117 # (1) # (2) # (3) # (4) # (5) # (ي، ب): "من باب". # هو في البخاري رقم (2443)، ولم أجده في مسلم، وقد ذكره الحميدي في # "الجمع بين الصحيحين " رقم (2014) في أفراد البخاري. # رقم (2584). # البخاري رقم (1239) ومسلم رقم (2066). # (ي، ز، ظ، ل): "واجب ". # 118 PageV01P118 # (1) # (2) # (3) # (4) # (ي):"عن ". # بقية النسخ: "ولا عقوبته على جناية ". # اخرجه احمد رقم (16064)، و1 لترمذي رقم (2159)، والانسائي في "الكبرى" # رقم (4085)، وابن ماجه رقم (2669)، و1 لبيهقي: (27/ 8)، وغيرهم من # حديث عمرو بن الاحوص -رضي الله عنه -. قال الترمذي: حديث حسن # صحيح. وللحديث شواهد من حديث جماعة من الصحابة. انظر "البدر # المنير": (472/ 8 - 474). # (ز): "بجريمة". # 119 PageV01P119 # (1) # (2) # (3) # (4) # (5) # (6) # بقية الانسخ: "لنصر الله ورسوله ودينه وكتابه ". # (ز، ظ): "هذه السبل ". # (ز، ل): "المماطل". # (ظ، ب، ل، س): "إلى حاكم "، والاصل و(ي): "بحاكم" والمثبت من (ز). # الاصل: "ليست"! (ي): "بسبب من". # (ي، ظ، ب، ل): "يتعدى". # 120 PageV01P120 # (1) # (2) # (3) # (4) # (6) # (7) # دب من (ز)، (ب):"مجير". # (ي): "ينادهم"، (ز، ط): "يناديهم ويناويهم ". # الاصل: "المجير". # بقية النسخ: "بين"، (ي): "التي بين". # (ي، ب): "المغل". # الاصل: "اغتر". # الاصل: "ممن" والمثبت من (ي، ظ، ب، ل). وفي (ز): "فقد". # 121 PageV01P121 # (1) # (2) # (ي): "متداعين لشبهة ". # رقم (5119). وخرجه أحمد رقم (16989)، والبخاري في "الادب المفرد" = # 122 PageV01P122 # = رقم (396)، وابن ماجه رقم (3949)، والطبراني (22 رقم 995) من حديث # واثلة بن الاسقع -رضي الله عنه -. وفي سنده ضعف، وله شاهد من حديث # نس وغيره. # (1) (ي، ز، ط،ل): "الدافع". وهي رواية ابن ابي عاصم في "الاحاد ولمثاني": # رقم (1033) من حديث عبدالله المدلجي رضي الله عنه. # (2) أخرجه ابو داود رقم (5120)، ولطبراني في "الاوسط" رقم (6989) من # حديث سراقة بن مالك -رضي الله عنه -. وضعفه أبو داود بايوب بن سويد، # وحكم عليه ابو حاتم الرازي بالوضع في "العلل" رقم (2117). # (3) أخرجه ابو داود رقم (5117،5118)، والطيالسي رقم (342)، وحمد رقم # (3726)، و1 لبيهقي: (10/ 234) من حديث عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود # -رضي الله عنه - مرفوعا وموقوفا. وفي سماع عبدالرحمن من أبيه خلاف وان ms208 # سمع منه في الجملة. وصححه احمد شاكر في "شرحه للمساند": (274/ 5)، # والالباني في "صحبح أبي داود". # (4) أخرجه أحمد رقم (21256)، والنسائي في "الكبرى" رقم (8813)، وابن # حبان "الاحسان" رقم (3153)، و1 لطبراني في "الكبير" رقم (532) وغيرهم # حديث ابي بن كعب -رضي الله عنه -. صححه ابن حبان، وقال الهيثمي عن # إسناد الطبراني: رجاله ثقات. "المجمع": (3/ 3). # (5) الجملة بعد الحديث من الاصل فقط. # 123 PageV01P123 # (1) في الاصل: " وأنا نبيكم ". وليست في شيء من ألفاظ الحديث. # (2) اخرجه البخاري رقم (3518)، ومسلم رقم (2584) من حديث جابر - رضي # الله عنه. # 124 PageV01P124 # (1) # (2) # (3) # (4) # سقطت من الاصل. # (ب): "لا لاشفاء"، ال): "لا لشفاء". # كذا في الاصل و(ي، ز)، و(ظ، ب، ل، ط): "المتاكل". # (ي): "فكذلك "، (ز، ظ، ب، لأ: "فهكذا". # 125 PageV01P125 # (1) # (2) # (3) # (4) # (5) # (6) # (7) # الاصل: "طلب"، ويمكن أن تقرأ في بعض النسخ: "لجلب". # بقية النسخ: "المضرة". # (ي، ز، ب): "ألان". # (ز) فقط: "البشرية" ورجحه الشيخ العثيمين في "شرحه: 272" وقال: # (والمعنى: أن الله يكفيه العقوبة البشرية التي تترتب على الحد، بمعنى أن مافي # قلوبهم من الايمان يوجب استقامتهم فيقل الجرم، وحيسئذ لا يحتاجون إلى # عقوبة بشرية إاه. ووجه ما في سائر النسخ: أن الله يكفي الوالي ما يوقعه من # العقوبات التعزيرية اليسيرة عن العقوبات الشدكدة لاستقامة الخلق وصلاجهم. # الاصل: "عنهم ". # (ي): "ليعطوه ". # لم أقف عليه. # 126 PageV01P126 # (1) # (2) # (3) # (4) # (5) # بقية النسخ: اواستحب". # لحديث فضالة بن عبيد قال: اتي رسول الله! بسارق فقطعت يده ثم امر بها # فعلقت في عنقه. اخرجه عبدالله في زوائد المسند رقم (23946)، وبو داود # رقم (4411)، والترمذي رقم (1447)، و1 لنسائي رقم (4997)، و1 بن ماجه # رقم (2587). قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وصححه ابن الملقن # في "البدر": (675/ 8 - 676). وضعفه النسائي وابن العربي وابن القطان في # "بيان الوهم ": (3/ 184). # الأصل وال): "احد"، والمثبت من بقية النسخ. # "ومذهب بي حنيفة " من الاصل فقط. # البخاري رقم (6795)، ومسلم رقم (1686). # 127 PageV01P127 # (1) # (2) # (3) # (4) # (5) # (6) # (7) # (8) # بعد الحديث بالرقم السابق. # البخاري رقم (6789)، ومسلم رقم (1684/ 1). # بقية النسخ: "اليد". # رقم (1684/ 2). # لم أجده في البخاري، وهو في مسند أحمد رقم (9 5 5 4 2)، و1 لبيهقي: (8/ 5 5 2). # (ط): "حائط ". # كما سيذكره المصنف قريبا. # أخرجه ms209 أحمد رقم (15842)، وأبو داود رقم (4388)، والترمذي رقم= # 128 PageV01P128 # (1) # (2) # (3) # (4) # (5) # (1449)، والنسائي رقم (4960)، و1 بن ماجه رقم (2593)، وابن حبان رقم # (4466)، و1 لبيهقي: (8/ 262) وغيرهم من حديث رافع بن خديج - رضي الله # عنه - وقد 1 ختلف في وصله وإرساله، والحديث صححه ابن حبان، وقال # الطحاوي: هذا الحديث تلقت العلماء متنه بالقبول. وصححه ابن الملقن، # وقال ابن عبد 1 لهادي: رجاله رجال الصحيحين. انظر "البدر المعير": # (657/ 8 - 659)، وصححه الالباني في "الارو 1ء" رقم (2414). # الاصل: " العريبة "! (ز): "فالحرية "! # الاصل: "حبة "! (ي، ب): "خبيئة ". # (ي): "وضرب نكال "، (ز، ظ، ب): "وضرب ونكال ". # "ومالم يبلغ ثمن المجن" سقط من (ز). # أخرجه احمد رقم (6683)، وبو داود رقم (1710)، ولترمذي رقم (1289) # مختصر 1، وابن ماجه رقم (2596)، والنسائي رقم (4959)، وفي "الكبرى" = # 129 PageV01P129 # = رقم (7405) من طرق كثيرة عن عمرو بن شعيب به، واللفظ الذي ساقه # المصنف قرب إلى سياق أحمد. قال الترمذي: حديث حسن. وبعض ألفاظه # في "الصحيحين". # (1) (ي، ظ): "ولذلك". # (2) أخرجه أحمد رقم (15112)، وبو داود رقم (4391)، والترمذي رقم # (1448)، والنسائي رقم (4971)، وابن ماجه رقم (2591)، وابن حبان # "الاحسان" رقم (4457،4456) وغيرهم من طريق ابن جريج عن أبي الزبير # عن جابر بن عبدادله -رضي الله عنهما -. وجمهور النقاد على ن ابن جريج لم # يسمع هذا الحديث من أبي الزبير، ون بينهما واسطة وهو ياسين الزيات وهو # ضعيف، لكنه توبع على روايته. قال الترمذي: حسن صحيح، والعمل على # هذا عند أهل العلم. اه، وصححه ابن حبان وابن الملقن. انظر "البدر # المنير": (8/ 660 - 664)، و"نصب الراية ": (3/ 364). # (3) (ي، ظ، ب): "كالذي ". # (4) حديث ماعز رواه البخاري رقم (6824)، ومسلم رقم (1693). وحديث= # 130 PageV01P130 # = الغامدية أخرجه مسلم رقم (1695)، وحديث رجم اليهوديين أخرجه البخاري # رقم (1329)، ومسلم رقم (1699). # (1) انظر "المغني": (12/ 313 - 314). # (2) من قوله: (ويغرب. . .) إلى هانا سقط من (ي) وقد وضع الناسخ علامة × # لعله إشارة لذلك. والتغريب ثابت في صحيح مسلم رقم (1690) من حديث # عبادة بن الصامت - رضي الله عنه -. # (3) سقطت من الاصل. # (4) كأبي حنيفة ومحمد بن الحسن. # (5) (ي): "بشهادة و1 حدة ". # (6) الاصل: "رفع"! والمثبت من باقي النسخ. # (7) بقية النسخ: "تزوجها". # (8) بعده في الاصل: (عاقل بالغ في ms210 نكاج صحيح امراة مسلمة في قبلها) وهذه = # 131 PageV01P131 # (1) # (2) # (3) # (4) # (5) # (6) # (7) # (8) # (9) # العبارة بمعنى ما سبق في تعريف المحصن. # من قوله: "فإن وطىء. . ." إلى هنا من الاصل فقط. # (ي، ز): "وقيل". # (ي): "المميزة البالغة "، (ز): "المميزة للبالغ ". # (ي، ز): "الفقهاء". # ما بين المعكوفين ليس في الاصل وهو ثابت في باقي النسخ. وقد تقدم قريبا # حديث رجم اليهوديين. # (ي): "يك"، (ب): "يكن". # بقية النسخ: "في مذهب ". # الاصل: "وقيل". # الاصل: "احتملت مكرهة أو تتحمل "، ال): "تكون مكرهة ". وما أثبته من # بقية النسخ، والمعنى ماذكره في "المغني": (377/ 12) (أن المراة تحمل من- # 132 PageV01P132 # = غير وطء، بان يدخل ماء الرجل في فرجها، إما بفعلها او بفعل غيرها؛ ولهذا # تصور حمل البكر، فقد وجد ذلك) اه. وانظر: شرح العثيمين: 296". # (1) حكى إجماعهم صاحب "المغني": (12/ 350) وإنما اختلفوا في صفة القتل. # (2) (ي، ز، ظ، ب): "يعمل عمل". # (3) اخرجه احمد رقم (2732)، وبو داود رقم (4462)، والترمذي رقم # (1456)، وابن ماجه رقم (2561)، والدارقطني: (124/ 3)، والحاكم: # (355/ 4)، والبيهقي: (8/ 231 - 232). من طرق عن عكرمة عن ابن عباس # -رضي الله عنهما-. نقل الحافط عن النسائي انه استنكر الحديث، وسئل # الترمذفي البخارممق عن الحديث فقال: (عمرو بن ابي عمرو (الراوي عن عكرمة) # صدوق، ولكن روى عن عكرمة مناكير، ولم يذكر في شيء من ذلك أنه سمع # من عكرمة) اه. " العلل الكبير" رقم (251). وقد صحح الحاكم إسعاده. # (4) رقم (4463). # (5) تحرفت في الاصل إلى "المنكردا! # 133 PageV01P133 # (1) # (2) # (3) # (4) # (5) # من قوله: "ابن عباس ه. . " إلى هنا ساقط من (ز). # خرجه عبدالرزاق: (7/ 363 - 364)، والبيهقي: (8/ 232). # (ظ، ب): "يلقى من شاهق، وعن بعضهم أنه يرفع. . . ". # انظر اثار الصحابة في هذه المسألة في مصانف ابن بي شيبة: # (496/ 5 - 497)، ومصنف عبدالرزاق: (7/ 362 - 364). ومن قوله: إوهو # مذهب. . ." إلى هنا من الاصل فقط. # (ي، ظ، ب، ل): "مملوكا والاخر حرا". # 134 PageV01P134 # (1) # (2) # (3) # ثم إن شرب فاجلدوه" الثالثة ليست في بقية النسخ. وال): "ثم إلى الرابعة إ ن # شرب الرابعة. . . " # جاء الحديث من رواية عدد من الصحابة: فقد اخرجه احمد رقم (16847)، # وبو داود رقم (4482)، والترمذي رقم (1444)، والنسائي في "الكبرى" رقم # (5279)، وابن ماجه رقم (5273)، والحاكم: (372/ 4) من حديث معاوية # -رضي الله ms211 عنه -. # وخرجه أحمد رقم (7762)، وبو داود رقم (4484)، و1 لنسائي رقم # (5662)، وابن ماجه رقم (2572)، والحاكم: (371/ 4)، و1 لبيهقي: # (313/ 8) وغيرهم من طريق أبي سلمة بن عبدالرحمن عن ابي هريرة -رضي # الله عنه -. وسنده ضعيف. # وروي ايضا من حديث ابن عمر، وقبيصة بن ذويب، وجابر، والشريد، # وبي سعيد الخدري، وعبدالله بن عمرو، وجرير، وابن مسعود، وشرحبيل بن # اوس، وغطيف. # قال الترمذي بعد ن ساق حديث معاوية: (روى الزهري عن قصيةبن # ذويب عن النبي ع! ي! نحو هذا قال: فرفع القتل وكانت رخصة. والدمل على # هذا الحديث عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك في القديم # والحديث، ومما يقوي هذا ما روي عن النبي جمز من أوجه كثيرة انه قال: لا # يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وني رسول الله إلا بإحدى ثلاث؛ # النفس بالنفس والثيب الزاني و1 لتارك لدينه) اه. وللشيخ احمد شاكر بحث # مطول حول قتل شارب الخمر في الرابعة في "شرح المسعد": (9/ 40 - 70). # أخرجه البخاري رقم (6773)، ومسلم رقم (1706) من حديث أنس - رضي # الله عنه -. # 135 PageV01P135 # (1) أخرجه مسلم رقم (1707) من حديث علي -رضي الله عنه -. # (2) (ي): "أحد القولين ". انظر "المغني ": (12/ 498 - 499). # (3) أخرجه عبدالرزاق: (9/ 231 - 233). عن عمر وغيره. # (4) تحتمل في الاصل: "خبره" وهو كذلك في (ط)، وتحرف النص في ال). # وسياتي ما يؤيد ما اثبتناه (ص/ 145). # (5) هو النعمان بن عدي -رضي الله عنهما - استعمله عمر على ميسان، وكان يقول # الشعر، فقال: # ألا هل أتى الحسناء أن خليلها بميسان يسقى في زجاج وحنخ # إذا شئت غنتني دهافين قرية وصناجة تحدو على كل ميسم # 136 PageV01P136 # (2) # (3) # (4) # (6) # اذا كنت ندماني فبالاكبر اسقني ولا تسقاني بالاصغر المتثفم # لعل امير المؤمنين يسوءه تنادمنا في الجوسق المتهذم # اخرجه ابن سعد في "الطبقات": (4/ 130 - 131). # "و1 لزبيب" من الاصل. # في الاصل بعده: (شيء) ولا مكان لها. # كما ثبت في البخاري رقم (4616) من حديث ابن عمر - رضي الله ععهما-. # "من خمر العنب شيء؛ لانه لم يكن بالمدينة " ساقط من (كب). # الاصل: إوربما "! # سيذكر المصنف بعض تلك الاحاديث ms212 قريبا. # من بقية النسخ. # 137 PageV01P137 # (1) # (2) # (3) # (4) # (5) # (6) # في هامش (ي): "صوابه: ينتبذوا". # أخرجه مسلم رقم (18) من حديث ابي سعيد الخدري -رضي الله عنه -. # والبخاري رقم (1398)، ومسلم رقم (17) من حديث ابن عباس - رضي الله # عنهما -. # "فربما شرب الانسان " سقطت من (ي). # (ي، ظ، ب، ل): " ولا تشربوا". # خرجه مسلم رقم (977) من حديث بريدة - رضي الله عنه -. # (ب): "ناسخ منتسخ". # 138 PageV01P138 # (1) # (2) # (3) # (4) # (5) # (6) # أخرجه مسلم رقم (1984) من حديث طارق بن سويد - رضي الله عنه -. # أخرجه أبو يعلى رقم (6930)، وابن حبان "الاحسان" رقم (1391)، # والبيهقي: (5/ 10)، والطبراني في "الكبير" (23 رقم 749). من حديث ا م # سلمة - رضي الله عنها - مرفوغا. قال الهيثمي في "مجمع الزوالد": (86/ 5): # (رجال أبي يعلى رجال الصحبح خلا حسان بن مخارق وقد وئقه ابن # حبان) اه. وصححه المصنف في "الفتاوى": (568/ 21). وله شواهد من # حديث عدد من الصحابة مرفوغا وموقوفا. # (ي): "يحد". # ال): تحتمل: "المشهور". # بقية النسخ: "نصوصه". # 1 نظر: "المغني": (12/ 501 - 502)، و"الذخيرة": (203/ 12 - 204) # للقرافي. # 139 PageV01P139 # (1) # (2) # (3) # (5) # (6) # (7) # (ي، ز، ظ، ط، ل): "العنب". و1 لمثبت من الاصل و(ب). والقئب: بكسر # القاف وضمها فالتشديد مع الفتج؟ ضرب من الكتان وهو الغليظ الذي تتخذ # منه الحبال وما شبهها. وفي "المصباح": (ص/197) القنب: يؤخذ لحاه ثم # يفتلى حبالا وله لب يسفى الشهدانج. وانظر "اللسان": (1/ 691). # (ظ، ب): "اكلها". # بقية النسخ: "الفساد". # بعض النسخ: "نجد". # (ظ، ز، ب): "ينشون". # بقية النسخ: "وتصدهم عن. . . ". # بقية النسخ: "أكثروا". # 140 PageV01P140 # (1) # (2) # (3) # (4) # (5) # الاصل: هوهل" والمثبت من النسخ. # البخاري رقم (4343)، ومسلم كتاب الاشربة رقم (1733/ 70). # (ظ): "! انما". # خرجه احمد رقم (18350)، وبو داود رقم (3677)، والترمذي رقم # (1872)، والنسائي في "الكبرى" رقم (6756)، وبن ماجه رقم (3379)، # وابن حبان "الاحسان" رقم (5398)، والحاكم: (148/ 4) من طرق عن عامر # الشعبي عن النعمان به. قال الترمذي: هذا حديث غريب. ثم ساق الحديث # من طريق ابي حيان عن الشعبي عن ابن عمر عن عمر موقوفا به -كما سيذكره # المصنف - ثم قال ة وهذا اصج من حديث إبراهيم بن مهاجر - يعني عن الشعبي # عن النعمان -. وصحج حديث النعمان ابن حبان، والحاكم وبن الملقن في # "البدرأ: (8/ 706). # 1 لبخاري رقم (4619)، ومسلم رقم (3032). PageV01P141 # (1) # (2) # (3) # (4) # (5) # (6) # من ms213 قوله: "لكن هذا. . ." إلى هنا سقط من (ظ). # رقم (03 20/ 75،74). وقوله (في صحيحه) من الاصل و(ز). # اخرجه احمد رقم (24423)، وبو داود رقم (3687)، ولترمذي رقم # (1866)، وبن حبان "ألاحسان" رقم (5383)، والدارقطني: (4/ 250)، # وغيرهم. والحديث حسنه الترمذي، وصححه ابن حبان. ويشهد له ما بعده. # (ي): "رواه ". # أخرجه أحمد رقم (6674)، والنسائي رقم (5607)، وابن ماجه رقم (3394) # من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده بنحوه. # وخرجه احمد رقم (14703)، وبو داود رقم (3673)، والترمذي رقم # (1865)، وابن ماجه رقم (3393)، وغيرهم من حديث جابر بن عبدالله # -رضي الله عنهما- بلفط: (ما سكر كثيره فالفرق منه حرام). قال الترمذي: # هذا حديث حسن غريب من حديث جابر. # وله شواهد من حديث ابن عمر، وعائشة - السالف -، وسعد بن ابي وقاص # - رضي الله عنهم -. # انظر "البدر المنير": (8/ 701 - 705)، و"نصب الراية ": (4/ 301). # الأصل: "الحافظ "! وقي (ي، ز، ب): اوصححنه ". # 142 PageV01P142 # (1) # (2) # (3) # علق في هامش (ي): (الخبال وزنه سحاب، قاله المجد في قاموسه. تمت). # رقم (2002). # رقم (3680). ومن طريقه البيهقي: (288/ 8). # ي: يؤتدم بها. # "فالخمر يشرب ويؤكل، والحشيشة تؤكل وتشرب " سقط من (ي). # 143 PageV01P143 # (1) هذا الفصل سقط من (ظ، ب، ل). # (2) انظر: "الاجماع": (ص/ 70) لابن المنذره # (3) ما فيه حد تقدم بعضه، ومافيه الكفارة، كالجماع في نهار رمضان، ووطء # الحائض. # (4) الاصل: "السرق"! # (5) كذا في جميع الاصول، وفي المطبوع (ولو). وما في الاصول أصح، والمعنى: أو # شيئا يسيرا لم يبلغ النصاب من حرز. # (6) (ي): "كالذي يغش". # (7) بقية النسخ: "المكيال". # 144 PageV01P144 # (1) # (2) # (3) # (4) # (5) # (6) # "او يلقن شهادة الزور" سقطت من (ي). # "كقوله: يالقيس ياليمن" من الاصل. والجملة بعدها ساقطة من (ي). # (ي): "ما يعاقبه "، (ز، ب): "مالا يعافبه". # (ظ، ب): "للمرأة الواحدة " و(ظ) فقط: "او للصبي الواحد". # (ي): "بفعل ما". # (ي): "اصحابه. . . تخلفو يعزرون بذلك ". # 145 PageV01P145 # (1) # (2) # (3) # (4) # (5) # قوله: "وكذلك. . . " إلى هانا ساقط من (ي). # (ظ، ل): "بمثل ذلك". # أخرج نحوه عبدالرزاق في "المصنف": (326/ 8 - 327)، وابن أبي شيبة: # (532/ 5). # بقية العسخ: "فسود". # بقية التسخ: "يبلغ بالسارق ". # 146 PageV01P146 # (1) # (2) # (3) # (4) # (5) # (6) # بقية النسخ: "ولا يبلغ ". # "وإن زاد على حد القاذف " سقط من (ز). # ذكره في "المغني": (525/ 12)، وبن بطال في "شرح البخاري ": (486/ 8) # نقلا ms214 عن ابن القصار بصيغة التمريض، وصاحب القصة مع عمر هو معن بن # زائدة. لكن معنا توفي سنة (151) فكيف ادرك عمر؟! # الاصل: " وفي ". # روي ذلك عن عمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب - رضي الله عنهما - اخرجه # عبدالرزاق: (401/ 7)، وابن ابي شيبة: (496/ 5). وخرج حمد رقم # (22780) عن الحسن البصري - شك في رفعه - نحوه. # أخرجه احمد رقم (18425)، وبو داود رقم (4458)، والترمذي رقم # (1451)، والنسائي رقم (3361)، وابن ماجه رقم (2551)، والبيهقي: # (239/ 8)، وغيرهم من حديث النعمان بن بشير -رضي الله عنهما. # قال الترمذي: حديث النعمان في إسناده اضطراب، سمعت محمدا -اي # البخاري - يقول: لم يسميع قتادة من حبيب بن سالم هذا الحديث إنما رواه عن # خالدبن عرفطة. ونقل عنه ايضا نه قال: انا أنفي هذا الحديث. "العلل= # 147 PageV01P147 # (1) # (2) # (3) # (4) # (5) # (6) # (7) # الكبير": (615/ 2). وقال النسائي في "السنن الكبرى ": (448/ 6) بعد ن # ساق عدة احاديث في الباب: ليس في هذا الباب شيء صحيح يحتج به. # هذه الجملة من الاصل. # بقية النسخ: "الاولان". # بقية النسخ: "تجسس". # الاصل: "من". # انظر "المغني": (523/ 12 - 525). # بقية النسخ: "اصحاب مالك ". وانظر كلام مالك في قتل القدرية في "تهذيب # المدونة ": (2/ 77)، و"التاج والاكليل بهامش مواهب الجليل ": (368/ 8). # بقية النسخ: "روي" وبعد الحديث: "رواه الترمذي ". # 148 PageV01P148 # (1) # (2) # (3) # (4) # (5) # اخرجه الترمذي رقم (1460)، والطبراني في "الكبير" رقم (1666)، # والدارقطني: (3/ 4 1 1)، والحاكم: (4/ 0 36)، والبيهقي: (8/ 136)، كلهم من # طريق اسماعيل بن مسلم عن الحسن عن جندب بن عبدالله - رضي الله عنه -. # قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، وإسماعيل بن # مسلم المكي يضعف في الحديث. . والصحيح عن جندب موقوف. اهوقال # في "العلل الكبير": (624/ 2): سالت محمدا -يعني البخاري - عن هذا # الحديث فقال: هو لا شيء، وإنما رواه إسماعيل بن مسلم، وضعف # إسماعيل بن مسلم المكي جذا. اهه # (ي، ز، ظ، ل): " الفقهاء"، (ب): "العلماء". # الجملة الاخيرة سقطت من (ظ). وانظر بعض اثار السلف في قتل الساحر في # "المصنف": (180/ 10 - 184) لعبد الرزاق، و"مصنف ابن أبي شيبة ": # (562 - 561/ 5). # (ي): "لاجل". # رقم (1852). # 149 PageV01P149 # (1) # (2) # (3) # (4) # رقم (59/ 1852). # أخرجه أحمد رقم (18034)، وأبو داود رقم (3683)، والبيهقي: (8/ 292). # وغيرهم، وسند أحمد صحيح، انظر تخريج المسند: (568/ 29). # (ي، ز): "كحد] ms215 لشرب والقذف ". # من قوله: (وكذلك تعزير. . . " إلى هنا من الاصل فقط. # 150 PageV01P150 # (1) # (2) # (3) # (4) # (5) # (6) # (7) # بقية النسخ: "اشد". # (ي، ز): "حتى يؤدي الواجب عليه "، (ظ، ب، ل): "حتى يؤدي الصلاة الواجمة # أو يؤدي الواجب عليه ". # البخاري رقم (6848)، ومسلم رقم (1708) من حديث ابي بردة الانصاري # - رضي الله عنه -. # (ز): "المعزرة". # وقد 1 نتصر لهذا القول ابن القيم كما في "إعلام الموقعين ": (3/ 242 - 243)، # ونافشه ابن دقيق العيد كما في "فتح الباري ": (185/ 12)، وانطر "جامع # العلوم والحكم ": (162/ 2 - 163)، و"الحدود والتعزيرات عند ابن القيم ": # (ص/ 24 - 26) لشيخنا بكر أبو زيده # (ي، ز): "بحق". # من قوله: "والحديث الذي في. . ." إلى هعا ليس في (ظ، ب، ل). # 151 PageV01P151 # (1) # (2) # (3) # (4) # قال الحافظ في "التلخيص": (86/ 4): لم اره عنه هكذا. # لكن اخرج عبدالرزاق: (369/ 7 - 370)، والبيهقي: (326/ 8) عن ابي # عثمان النهدي قال: أتي عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - برجل في حد، فاتي # بسوط فيه شدة، فقال: ريد ألين من هذا، ثم أتي بسوط فيه لين، فقال: أريد # أشد من هذا، فاتي بسوط بين السوطين، فقال: اضرب. . . # (ي): "فإن". # اخرجه البخاري رقم (2560)، ومسلم رقم (2612) من حديث أبي هريرة # - رضي الله عنه -. # بقية النسخ: "حظه". # 152 PageV01P152 # (1) # (2) # (ي):"تبلغه ". # (ز): "وحتى يكون ". # 153 PageV01P153 # (1) بقية النسخ: "كسورة - (ب، ل: في سورة) - الصف التي يقول فيها". # 154 PageV01P154 # (1) # (2) # (3) # (4) # وقع في الاصل و(ب، ي، ظ): إوالله ذو الفضل العظيم " وهو سبق قلم. # كذا في الاصل و(ز، ل)، و(ي): "تولده اعمالهم "، و(ب): "يؤكده من"، # (ظ): "يولده من". # الأصل: "بالأمر". # تقدم تخريجه ص 98. # 155 PageV01P155 # (1) # (2) # (3) # (4) # (5) # (6) # تقدم تخريجه (ص/ 98). . # رقم (907) من حديث أبي عبس عبدالرحمن بن جبر - رضي الله عنه -. # رقم (1913) من حديث سلمان - رضي الله عنه -. # أخرجه أحمد رقم (470)، والترمذي رقم (1656)، والنسائي رقم 31671) # وغيرهم من طرق عن زهرة بن معبد عن أبي صالح مولى عثمان عن عثمان بن # عفان به. قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب. # أخرجه الترمذي رقم (1639)، وابن أبي عاصم في "الجهاد" رقم (146) # وغيرهما من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -. والحديث حشنه الترمذي، وله # شاهد من حديث أنس، وبي ريحانة، وعثمان بن عفان ms216 - رضي الله عنهم -. # رقم (433)، وخرجه ابن ماجه رقم (2766)، وابن أبي عاصم في "الجهاد" # رقم (150، 151)، و1 لطبراني في "الكبير" رقم (145)، والحاكم: (2/ 81)، # وغيرهم من حديث عثمان -رضي الله عنه - قال الحاكم: صحيح الاسناد ولم= # 156 PageV01P156 # = يخرجاه. وقد اختلف في إرساله ورفعه، ورجح الدارقطني في "العلل": # (3/ 36) أن الارسال هو المحفوظ. # (1) # (2) # (3) # (4) # تقدم تخريجه (ص/ 97). # الاصل: "لا يعدل "! # اخرجه أبو داود رقم (2486)، والطبراني في "الكبير" رقم (7708)، # و1 لحاكم: (73/ 2)، والبيهقي: (161/ 9) من حديث أبي أمامة -رضي الله # عنه -. قال الحاكم: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، قال النووي: إسناده # جيده انظر "رياض الصالحين ": (ص/381)، وضعفه العراقي في "تخريج # 1 لاحياء": (216/ 1 - 217). # (ي، ز، ظ): "مسمر من محبة "، (ب، ل): "مشتمل على محبة ". # 157 PageV01P157 # (1) (ي، ظ):"فيها". # (2) (ظ، ل):"خير"، (ب):"ايسر". # (3) (ي) زا د: " أصح. . . ". # (4) بقية النسخ: "لان". # 158 PageV01P158 # (1) # (2) # (3) # (4) # أخرجه احمد رقم (15992)، وأبو داود رقم (2669)، و1 لنسائي في "الكبرى" # رقم (8572)، وابن ماجه رقم (2842)، وابن حبان رقم (4789)، والحاكم: # (122/ 2)، ولبيهقي: (91/ 9) وغيرهم من حديث رباج بن الربيع. قال # الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. وقد اختلف فيه على المرقع بن صيفي، # فقيل: عن جده رباج، وقيل: عن حنظلة بن الربيع، وذكر البخاري وبو حاتم # (العلل رقم 914) أن الاول أصج. # (ظ، ب): (والعسيف: الأجير" وسقطت من (ي، ز، ل). # (ي، ل): (ولا صغيرا". # اخرجه ابن أبي شيبة: (483/ 6)، وبو داود رقم (2614)، ومن طريقه # البيهقي: (90/ 9) من حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه -. وفيه خالد بن # الفزر، قال ابن معين: ليس بذاك. # 159 PageV01P159 # (1) (ي): "إلا عليه ". # (2) (ي، ظ، ب، ل): "خفيت". # (3) تقدم تخريجه (ص/ 96). # (4) (ظ، ب، ل): "قتال". # (5) من بقية النسخ. # (6) بقية العسخ: "فيه". # 160 PageV01P160 # (1) من قوله: "القتال، مثل ان تفقيه السفينة إلينا. . ." إلى هنا ساقط من (ب). # (2) أخرجه البخاري رقم (1399)، ومسلم رقم (20) من حديث أبي هريرة # - رضي الله عانه -. # و1 نظر ما سبق في الطائفة الممتنعة (ص/96) وما سيأتي (ص 163 - 164). # (3) البخاري رقم (1 361)، ومسلم رقم (066 1). # (4) رقم (066 1/ 156). # 161 PageV01P161 # (1) # (2) # (3) # (4) # (5) # (ظ، ي): "قراوكم الى قرائهم "، (ب): "قرائتهم إلى قراءتكم " وهكذا ما # بعدها. # (ظ، ب): "قراءتهم"، وسقطت من ms217 ال). # البخاري رقم (3344)، ومسلم رقم (143/ 1064). # رقم (065 1/ 151). # الاصل: "المارقون"!. # 162 PageV01P162 # (1) # (2) # (3) # (4) # (5) # (ظ، ب، ل) زيا دة: " ا لطا هرة ". # "من نكاح المحرمات " ليست في (ز، ب). # انظر ما سبق (ص/99 وما بعدها). # (ظ، ز، ب، ل): "و1 لجهاد". # الاية بتمامها في (ظ، ب). # 163 PageV01P163 # (1) (ي): "كان الانبي ب! والمسلمون ". # (2) (ي، ز، ظ، ي): (ولارهاب "، (ب): "وارهاب ". # (3) (ز): " للطرائق ". # 164 PageV01P164 # (1) # (2) # (3) # (4) # بقية النسخ: "ثم إن أكثرهم ". # (ز، ل): "مع". # بقية النسخ: "عليها". # اخرجه أبو داود رقم (495)، والترمذي رقم (407)، وبن خزيمة رقم # (1002)، والدارقطني: (230/ 3)، والحاكم: (258/ 1)، و] لبيهقي في # "الكبرى": (14/ 2) من حديث عبد 1 لملك بن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه # عن جده. # قال الترمذي: حسن صحيح. وصححه ابن خزيمة، وقال الحاكم: صحيح # على شرط مسلم. وقال عبدالحق في "الوسطى": هذا الحديث اصج ما في # الباب. وصححه ابن الملقن، لكن عبدالملك ضعفه ابن معين وابن حبان # وغيرهما، ووثقه العجلي وخرج له مسلم متابعة. # والحديث أخرجه أبو داود رقم (496)، و1 لحاكم: (197/ 1) من حديث # عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. انظر "الامام": (535/ 3) لابن دقيق العيد، # و"البدر المنير": (238/ 3) لابن الملقن. # 165 PageV01P165 # (1) رقم (631) من حديث مالك بن الحويرث -رضي الله عنه -. وهو في مسلم # (674) بدون هذا اللفظ. # (2) اخرجه البخاري رقم (917)، ومسلم رقم (544) من حديث سهل بن سعد # - رضي الله عنه -. # (3) سقطت من (ظ). # (4) الاصل: "جماع في". # 166 PageV01P166 # (1) # (2) # (3) # (4) # (5) # (ظ، ب): "فقد قيل إن هاتين الكلمتين يجمعان ". # الاصل: "تبدر". # اخرجه الطبراني في "الاوسط" رقم (8159)، و"الدعاء" رقم (1033)، وابن # السني في "عمل اليوم و1 لليلة" رقم (334) من حديث أنس عن أبي طلحة # ولفظه: "قال: كنا مع رسول الله ع! ه في غزاة فلقي العدو قسمعته يقول: # يامالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، قال: فلقد رايت الرجال تصرع # تضربها الملائكة من بين يديها ومن خلفها". # قال الطبراني: لا يروى هذا الحديث عن أبي طلحة إلا بهذا الإسناد تفرد به # ابو الربيع، وسمعت موسى بن هارون يقول: سالت عثمان بن طالوت عن # حنبل فقال زعموا انه رجل من بني قريع، وسالته عن عبدالسلام ms218 بن هاشم # فقال: شيخ بصري، فقلت له: كان ثقة؟ قال: ما اعلم إلا خيرا. اه. وفال # الهيثمي في "المجمع": (592/ 5): رواه الطبراني في الاوسط وفيه # عبدالسلام بن هاشم وهو ضعيف. واللفظ الذي ساقه المؤلف لم أجده، وقد # ساقه المؤلف باللفظ الذي ذكرناه في كتابه "الكلم الطيب ": (ص/ 30). # سقطت الاية من (ز). # أخرجه احمد رقم (15022)، وبو داود رقم (2795)، وابن ماجه رقم # (3121)، والدارمي رقم (1989)، و1 بن خزيمة رقم (2899)، والحاكم: # 167 PageV01P167 # (1) # (2) # (3) # (467/ 1)، والبيهقي: (287/ 9) وغيرهم من حديث جابر بن عبدالله -رضي # الله عنهما -. والحديث صححه ابن خزيمة، وقال الحاكم: صحيح على شرط # مسلم. وصححه الالباني في "الارواء" رقم (1152). # (ظ، ب): "إخلاص العمل ". # (ظ، ب، ل): "الأذى من". # (ي، ز، ظ، ل): "فبالقيام". # 168 PageV01P168 # (1) # (2) # (3) # (4) # (6) # (7) # (8) # بقية النسخ: "يدخل". # من الاصل. # (ز، ل): "وءاعانة". # البخاري رقم (6021) من حديث جابر بن عبدالله، ومسلم رقم (1005) من # حديث حذيفة - رضي الله ععهما -. ووقع في (ي): "الصحبح". # ] لبخاري رقم (1413)، ومسلم رقم (16 0 1). # بقية النسخ: "يجد". # (ي، ل): "دم". # اخرجه احمد رقم (20632، 20633)، والنسائي في "الكبرى" رقم (9611 - # 169 PageV01P169 # (1) # (2) # (3) # (4) # (5) # وغيره)، وبو داود الطيالسي رقم (1304)، والبخاري في "الادب المفرد" رقم # (1182)، وابن حبان رقم (522،521)، وغيرهم من حديث جابر بن سليم # الهجيمي أبو جري -رضي الله عنه - به. بلفط أتم وسياقات متعددة. وهو # حديث صحيح. # بقية النسخ: "وفي السنن عن. . . ". # (ب، ظ): "أفضل". وهو كذلك في رواية لاحمد. # أخرجه أحمد رقم (27496)، وبو داود رقم (4799)، ولترمذي رقم # (2002)، والبخاري في "الادب المفرد" رقم (270)، وابن حبان رقم # (481)، وغيرهم من حديث أبي الدرداء -رضي الله عنه -. قال الترمذي: # حسن صحيح. وانظر في الكلام على اختلاف أسانيده "علل الدارقطني ": # (223 - 221/ 6). # سقطت من الاصل. # أخرجه الطبراني في "الكبير": (23 رقم 870)، و"الاوسط" رقم (3165) من # حديث أم سلمة -رضي ادله عنها-. قال الهيثمي في "مجمع الزوائد": # (7/ 119): وفيه سليمان بن أبي كريمة ضعفه أبو حاتم وابن عدي. # وقد روي من حديث أم حبيبة أخرجه عبدبن حميد "المنتخب" رقم # (1212)، والعقيلي في "الضعفاء": (171/ 2)، وابن عدي في "الكامل": # (348/ 5)، وغيرهم، قال ابن عدي: منكر. وفي سنده سنان بن هارون ms219 # البرجمي قال العقيلي: حديثه غير محفوظ. # 170 PageV01P170 # (1) # (2) # (3) # من قوله: "فإن الصبر. . ." إلى هعا من الاصل فقط. # (ي، ل): "وجب"، وسقطت من (ز، ب). # لم أجده بهذا اللفظ عن الحسن، لكن أخرج البيهقي في "الشعب" رقم # (7050)، والخطيب في "تاريخ بغداد": (6/ 145) عن الحسن، عن عمران بن # حصين، أن رسول الله عيهؤ قال: "إذا كان يوم القيامة نادى مناد من بطنان # العرش: ألا ليقومن العافون من الخلفاء إلى اكرم الجزاء، فلا يقوم إلا من- # 171 PageV01P171 # (1) # (2) # (3) # (4) # عفا". # اخرجه مسلم رقم (1594) من حديث عائشة - رضي الله عنها -. وو في بقية # النسخ: "الصحيحين". وليس في البخاري. # اخرجه مسلم رقم (2593) من حديث عائشة - رضي الله عنها -. # لم أقف عليه. # انظر "تفسير الطبري ": (569/ 14 - 572). # 172 PageV01P172 # (1) # (2) # (3) # (4) # (5) # أخرجه مسلم رقم (1072). ومن سال الانبي ع! ه هو ربيعة بن الحارث # والعباس بن عمدالمطلب رضي الله عنهما. # "لواحد منهم ولكن قضى بها" سقطت من (ز). # أخرجه البخاري رقم (2699)، وأصله في مسلم رقم (1783) مختصرا دون # الشاهد الذي ذكره المصانف. # تحرفت في الاصل، وليست في (ي). # من بقية النسخ. # 173 PageV01P173 # (1) # (2) # (3) # (4) # (5) # (6) # (7) # الاية الثانية ليست في (ي، ظ، ل). # "وإذا حكم على شخص" تكررت في الاصل. # (ظ، ب): "من تمام ". # (ي، ظ، ب، ل، ط): "الطب". # خرجه البخاري رقم (3038)، ومسلم رقم (1733). # أخرجه البخاري رقم (220)، من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - وخرجه # البخاري رقم (6025)، ومسلم رقم (284) من حديث أنس - رضي الله عنه- # وليس فيه قوله: (إنما بعثتم ميسرين. . .). # (ي): "تبذل". # 174 PageV01P174 # (1) # (2) # (3) # (قال: عندي اخر، قال: "تصدق به على زوجتك ") ليست في الاصل، و(ز)، # وما يتعلق بالولد تكرر في (ظ). # اخرجه أحمد رقم (7417)، وبو داود رقم (1691)، ولانسائي رقم # (2535)، والبخاري في "الادب المفرد" رقم (197)، وابن حبان رقم # (4235)، والحاكم: (415/ 1). ولحديث صححه ابن حبان، وقال الحاكم: # صحبح على شرط مسلم. وحسنه الالباني في "الارواء" رقم (895). # رقم (995). # 175 PageV01P175 # (1) # (2) # (3) # (4) # (6) # (7) # رقم (1036). واخرجه البخاري رقم (1472)، ومسلم رقم (1035) من # حديث حكيم بن حزام -رضي الله عنه - ووقع في الأصل: ". . الفضل أحب # إليك "، وليس في شيء من روايات الحديث. # (ز، ظ، ب): "و"، ال): "او". وسقطت من الأصل. ms220 # من بقية الانسخ. # اخرجه ابن عبد 1 لبر في "التمهيد": (296/ 5 - 297) من طريق مالك عن # جعفر بن محمد عن ابيه عن جده به مرفوعا. وقال: هذا حديث منكر لا اصل # له في حديث مالك ولا يصج عنه. اه. وعده علي بن المديني في خمسة # أحاديث تروى ولا أصل لها، انظر "بدائع الفوائد": (3/ 1151)، و"المقاصد # الحسانة": (ص/ 344). # ذكره ابن هانى ء في "مسائله"؟ (177/ 2) في قصة للامام مع احد الشوآل. # ليست في الأصل. # رقم (361) في حديث طويل. # 176 PageV01P176 # (1) # (2) # (3) # (4) # (5) # (6) # وخرجه ابن حبان في "المجروحين": (2/ 130)، وبو نعيم في "الحلية": # (166/ 1 - 167)، وغير! هم من طريق إبراهيم بن هشام بن يحتى الغساني عن # أبيه عن جده عن أبي ادريس الخولاني عن أبي ذر. . . الحديث بطوله. # وابراهيم هذا قال أبوحاتم وبوزرعة: كذاب. "الجرح والتعديل ": # (143/ 2)، لكن ذكره ابن حبان في "الثقات": (79/ 8)، وتعقبه الذهبي في # "الميزان": (72/ 1 - 73). وفرط ابن الجوزي فذكره في "الموضوعات"، # وتعقبه ابن حجر، والسيوطي كما قي "الكاف الشاف": (114/ 4)، و"الدر # المنثور": (436/ 2). وللحديث طرق أخرى، لكن قال ابن رجب في "فتح # الباري ": (273/ 3):! وقد روي من وجوه متعددة عن أبي ذر، وكلها لا تخلو # من مقال ". وذكر المصنف في "الفتاوى": (409/ 7) ما بقتضي أن هذا # الحديث لم يثبت عند أحمد 1 بن حنبل ومحمد بن نصر. # الاصل: "أبي داود أبي ذر" وهو سهو! # (ال) ليست في (ظ، ب، ل). وقول المصنف "حكمة ال داود" ليس في رواية أبي ذ ر # للحديث، وانما جاءت في أثر وهب بن منبه - وهو نفس سياق المصنف - الذي # أخرجه عبدالرزاق: (1 1/ 22)، والبيهقي في "الشعب " رقم (4352). # سقطت من الاصل. # (ي): "بلذة نفسه ". # الاصل زيادة "كان" ولا معنى لها. # من قوله: (وينبغي. . ." إلى هنا من الاصل فقط، وهو في رواية ابن حبان - # 177 PageV01P177 # = وأبي نعيم. # (1) # (2) # (3) # (4) # (5) # انظر "الفتاوى ": (15/ 356)، و"الاستقامة ": (1/ 364) كلاهما للمصنف. # أخرجه البسوي في "المعرفة ولتاريخ": (199/ 3)، وابن عساكر في # "تاريخه": (46/ 501). # بعده في (ي): "تتم مصلحة الخلق ويجتلبون. . .". # (ي، ز): "من الشهوات ". # كتب ناسخ الأصل كلمة مغايرة ثم اصلحها. # 178 PageV01P178 # (1) # (2) # (3) # (4) # (6) # البخاري رقم (63 0 5)، ومسلم رقم (1 0 4 1) من ms221 حديث انس - رضي الله عنه -. # خرجه مسلم رقم (1162) من حديث بي قتادة -رضي الله عنه -. # خرجه البخاري رقم (1977)، ومسلم رقم (189/ 1159) من حديث # عبدالله بن عمرو - رضي الله عنهما - وقوله: "ولا يفر إذا لاقى " غير محررة في # الاصل. # تكلم المصنف على هذا النوع من الزهد في "مجموع الفتاوى ": (0 1/ 0 51 1 51، # 0 624 - 62). # تقدم تخريجه (ص/ 57 1). # من قوله: "واشتغل بها. . . " إلى هنا من الاصل فقط. # 179 PageV01P179 # (1) # (2) # (3) # (4) # (5) # (6) # العبارة في الاصل: "وجعل لمن. . ."، وفي بقية النسخ: "فاما من استعان # بالمباج الجميل فهذا من. . ". # أخرجه مسلم رقم (06 10) من حديث أبي ذر - رضي الله عنه -. # خرجه أحمد رقم (5866)، وابن خزيمة رقم (2024)، وابن حبان رقم # (2742)، و1 لبيهقي: (140/ 3) من حديث ابن عمر. وصححه ابن خزيمة # وابن حبان. وخرجه ابن حبان رقم (354) من حديث ابن عباس -رضي الله # عنهما - وسنده صحيح. بلفظ: (. . . كما يحب أن تؤتى عزائمه). # من قوله: "وروى حمد. . ." إلى هنا من الاصل فقط. # البخاري رقم (56)، ومسلم رقم (1628)، ووقع في (ي): "الصحيح"، وفي # (ي، ز): أن العبي ب! قال لسعد. # (ي، ز): "ترفعها إلى ". # 180 PageV01P180 # (1) # (2) # (3) # (4) # (5) # (6) # (7) # بقية النسخ: "والاثار". # ال): "صلحت عامة ". # ليست في (ي). # ال): "في الحديث الصحيح ". (ي، ز): "في الصحيح ". # البخاري رقم (52)، ومسلم رقم (1599) من حديث النعمان بن بشير - رضي # الله عنه -. # (ي): "الفعل الو 1 جب". # الاصل: "عليه"، وسقطت "بكل" من (ب). # 181 PageV01P181 # (1) # (2) # (3) # (4) # (5) # انظر " الام ": (2/ 53 1، 5 0 2) للشافعي، و" تفسير البغوي ": (2/ 2 32). # وقد ثبت في البخاري رقم (1497)، ومسلم رقم (1077) من حديث # عبدالله بن أبي أوفى قال: كان رسول الله ع! إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم # صل عليهم، فأتاه بي أبو أوفى بصدقته فقال: اللهم صل على ال أبي أوفى. # الاصل: يه، ولعل الصواب ما أثبت. # الاصل: وإذا، ولعل الصواب ما ثبت. # من قوله: "فان الله تعالى بعث. . . " إلى هنا من الاصل فقط. وتبدأ العبارة في # بقية النسخ بقوله: (ولهذا شرعت. . .". # الحديث من الاصل فقط. # 182 PageV01P182 # (1) # (2) # (3) # (4) # (6) # (7) # أخرجه ابو داود رقم (2574)، والترمذي رقم (1700)، والنسائي رقم # (3585)، وابن ماجه رقم (2878)، وابن حبان ms222 رقم (4690)، والبيهقي: # (16/ 10) من حديث ابي هريرة -رضي الله عنه -. قال الترمذي: حديث # حسن، وصححه ابن حبان، وابن القطان، وابن دقيق العيد. انظر "البدر # المنير": (418/ 9 - 422). # اخرجه البخاوي رقم (0 42)، ومسلم رقم (1870). # هذا من قول أنس - رضي الله عنه - اخرجه مسلم عقب حديث رقم (2312). # العبارة في بقية النسخ: "وكذلك الشر والمعصية ينبغي حسم. . . ". # بقية النسخ: إمثال ذلك". # اخرجه البخاري رقم (1862)، ومسلم رقم (1341) من حديث ابن عباس # - رضي الله عنهما -. # اخرجه البخاري رقم (1188)، ومسلم رقم (827) من حديث أبي سعيد= # 183 PageV01P183 # = الخدري - رضي الله عنه -. # (1) # (2) # (3) # (4) # (5) # رواه ابن الجوزي في "ذم الهوى ": (ص/ 90 - 91)، والديلمي في مسنده عن # مجالد بن سعيد عن الشعبي عن الحسن عن سمرة الحديث. # قال المصنف في "الفتاوى": (377/ 15): حديث منكر، وقال ابن # الصلاح: لا أصل له، وقال الزركشي: هذا حديث منكر، فيه ضعفاء ومجاهيل # وانقطاع. انظر " تذكرة الموضوعات ": (ص/ 182). # (ي، ز): "وعمر. . لما كان يعس. .)، (ظ، ب): "انه كان. . . ". # (ظ، ز): "تتغنى". # بقية النسخ: "فدعا به. . . ". والاصل: "ففتش. . . فوجد". # اخرج قصة نصر بن حجاج ابن سعد في "الطبقات": (285/ 3)، والخرائطي # في "اعتلال القلوب ": (ص/337 و339) وسندها صحيح كما قال الحافظ في # "الاصابة": (579/ 3). ووقع في باقي النسخ: "تفتتن النساء به - به النساء -". # 184 PageV01P184 # (1) # (2) # (3) # (4) # (6) # خبره في البخاري رقم (4324)، ومسلم رقم (2180) وفيهما النهي عن دخوله # على النساء، وما خبر نفيه فقد أخرجه المستغفري من مرسل ابن المنكدر، # ذكره الحافط في "الفتح": (246/ 9). # قيل إنهم ثلاثة وقيل أكثر من ذلك، انطر "الفتاوى": (308/ 15 - 309)، # و"فتح الباري ": (9/ 246). # الاصل: "يتبعون" ولعله ما أثبت. # قال الشافعي في "الام": (369/ 7 - 370): (يروى عن النبي ع! ر مرسلا أنه # نفى مخنثين كانا بالمدينة يقال لاحدهما: هيت وللاخر ماتع، ويحفظ في # أحدهما أنه نفاه إلى الحمى، ونه كان في ذلك المنزل حياة النبي يك! ه وحياة # أبي بكر وحياة عمر ونه شكا 1 لضيق فأذن له بعض الائمة أن يدخل المدينة في # ألجمعة يوما يتسوق ثم ينصرف، وقد رأيت أصحابنا يعرفون هذا ويقولون به # حتى لا أحفط عن أحد منهم أنه خالف فيه) اه. ms223 # في الاصل: "وعلى" تصحيف. # من قوله: "وهذا لان النبي. . ." إلى هنا من الاصل فقط. و1 نظر تفصيل ضرر # المخنث على الرجال و1 لنساء في "الفتاوى": (15/ 310 - 311). وما أشار # إليه المصنف من الاحاديث انطرها في البخاري (5885 و5886 و6834). # 185 PageV01P185 # (1) # (2) # (3) # (4) # (5) # (6) # (7) # (8) # الاصل: " يخلق " وهو تحريف. # (ي): "أو يحتبسه ". # (ط): "بترييحه "، وقرب ما تكون في النسخ ما ثبته. وزاد في (ي) بعدها:! ~~وتزيينه ". # (ظ) زيا دة: " ا لوجوه ". # كذا قر تها، وتحتمل غير ذلك. # من قوله: "وان لم يقر. . ." إلى هنا من الاصل فقط. وبقية النسخ: "ف! ن # الفقهاء متفقون ". # من قوله: "ومر عليه بجنازة. . ." إلى هنا ساقط من (ز). # أخرجه البخاري رقم (1367)، ومسلم رقم (9 4 9) من حديث أنس - رضي الله عنه -. # 6 18 PageV01P186 # (1) # (2) # (3) # (4) # (5) # (6) # كذا في الاصل، وفي (ي، ز، ظ، ل): "تعلن"، (ب): "تعال". # "هكذا في الحديث الصحيح " من الاصل. والحديث في البخاري (5310)، # ومسلم رقم (1497) عن ابن عباس -رضي الله عنهما -. # تحرفت في الأصل إلى: "عز". # خرجه أحمد رقم (6899،6698)، وأبو د ود رقم (3600)، ولدارقطني: # (4/ 243)، ولبيهقي: (0 1/ 0 20) من حديث عمرو بن شعيب عن بيه عن جده. # قال ابن كثير في "إرشاد الفقيه ": (2/ 420): إسناده جيد. وقال ابن حجر # في "التلخيص": (218/ 4): سنده قوي. # وله شاهد من حديث عائشة - الاتي -، وابن عمر - رضي الله عنهم -. انظر # "البدر المنير": (9/ 624 - 630). # قطعة من حديث أخرجه الترمذي رقم (2298)، والدارقطني: (4/ 244) بدون # هذا اللفط، والبيهقي: (10/ 155) من حديث عائشة - رضي الله عنها -. # قال الترمذي: (هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيدبن زياد # الدمشقي ويزيد يضعف في الحديث ولا يعرف هذا الحديث من حديث الزهري # إلا من حديثه. . . ولا يصح عندي من قبل اساناده) اه. وقال ابو زرعة الرازي # في "العلل" رقم (1428): منكر ولم يقرأ علينا. اهوضعفه أكثر الحفاظ. انظر # "البدر المنير": (9/ 627 - 628). # من قوله: "فتكون المظنة. . . " إلى هنا من الاصل. # 187 PageV01P187 # (1) # (2) # (3) # (4) # (5) # (6) # (7) # وكان من أعظم المصالح: إزجاء العيون - الذين هم الجواسيس- # العبارة في بقية الانسخ: "فلا يحتاج إلى المعاينة بل الاستفاضة. . . ". # خرجه الطبراني في "الكبير" رقم (8919). # اخرجه احمد رقم ms224 (8028)، وبو داود رقم (4833)، والترمذي رقم (2378) # وغيرهم من حديث ابي هريرة - رضي الله عنه -. قال الترمذي: حسن غريب، # وصححه النووي في "الرياض": (ص/ 144)، وحسنه السيوطي في "اللالىء # المصنوعة "، وصححه الالباني في "الصحيحة " رقم (927). # من قوله: إوذلك لان النبي. . ." إلى هنا من الاصل. وتبد العبارة في باقي # النسخ: "فهذا لدفع شره. . . ". # أخرجه الخطابي في "العزلة": (ص/168). وقد روي موقوفا على مطرف بن # عبدالله، ومرفوعا من حديث انس. انظر "المقاصد": (ص/23)، و"الضعيفة" # رقم (156). # العبارة قي (ي، ز): "فهذا أمر عمر مع انه لا تجوز عقوبة الحاكم بسوء الظن # به". وهي ساقطة من (ب)، وال): "ولا تجوز عقوبة المسلم بسوء". # ولمزيد بيان لهذه المسالة انظر "الفو 1 ئد": (ص/ 201 - 205) لابن القيم. # 188 PageV01P188 # (1) # (2) # (3) # (4) # (5) # وقالوا: كان عمر أورع من أن يخدع وأعقل من أن يخدع (). # وسلامة القلب المحمودة: هي سلامته من الأمراض، كالشبهات # لم اعثر عليه، وقد ذكره المصنف في عدد من كتبه منسوبا الى عمر، وكذا # تلميذه ابن القيم. لكن أخرج معناه ابن أبي شيبة: (410/ 6)، وابن سعد: # (129/ 6) والحاكم: (475/ 4)، وأبو نعيم في "الحلية": (243/ 7) عن # عمر بن الخطاب قال: قد علمت ورلث الكعبة متى تهلك العرب. فقام إليه # رجل من المسلمين فقال: متى يهلكون يا مير المؤمنين؟ قال: حين يسوس # أمرهم من لم يعالج أمر الجاهلية ولم يصحب الرسول ع! ه. # كذا في الاصل. # أخرجه أحمد في "الزهد": (ص/ 154). # لم أجده عن عمر، ووجدته عن اياس بن معاوية اخرجه ابن عساكر في # "تاريخه ": (0 1/ 19)، و1 لمزي في "تهذيب الكمال ": (1/ 304). # القائل هو المغيره بن شعبة، ذكره عنه أحمد في "فضائل الصحابة ": # (438/ 1)، وابن قتيبة في "تاويل مختلف الحديث ": (ص/ 240). # 189 PageV01P189 # (1) # (2) # (3) # (4) # ا لاصل: " للقوة ". # أخرجه ابن المنذر و1 بن بي حاتم عن ابن عباس -رضي الله عنهما- كما في # "الدر المنثور": (4/ 445). # خرجه البخاري رقم (3029)، ومسلم رقم (1740) من حديث ابي هريرة. # وخرجه البخاري رقم (3030)، ومسلم رقم (1739) من حديث جابر بن # عبدالله الانصاري - رضي الله عنهم -. # "ديوانه": (ص/ 265). ووقع في الاصل: "لعبد مرة بلغا. . ". # 190 PageV01P190 # (1) # (2) # (3) # أخرجه البخاري في "الادب المفرد" رقم (249)، وبو ms225 داود رقم (4888)، # وابن حبان رقم (5760)، ولطبراني في "الكبير": (19 رقم 890) وغيرهم. # وله شاهد من حديث المقدام بن الاسود وبي أمامة، أخرجه أحمد رقم # (23815)، وبو داود رقم (4889)، والحاكم: (378/ 4)، وغيرهم. # ولفط الحديث في الاصل: "إلا كان" وقبلها بياض بقدر كلمة، ولعل # الصواب ما ثبت بدليل أن في بعض الفاظ الحديث: ". . . في الناس أفسدتهم # أو كدت تفسدهم ". فلعل مافي الاصل مصخف منه. # الذي في المصادر نسبة هذا القول لابي الدرداء - رضي الله عنه -. # أخرجه مالك في "الموطا" رقم (2386)، ومن طريقه الشافعي في "الام": # (368 - 367،349/ 7)، والبيهقي: (326/ 8) من مرسل زيد بن أسلم. قال # الشافعي: "هذا حديث منقطع، ليس مما يثبت به هو نفسه حجة". # وخرجه الحاكم: (4/ 244) بنحوه عن ابن عمر -رضي الله عنهما - وقال: # صحيح على شرط الشيخين. # 191 PageV01P191 # (1)] لاصل: (وتقد م ". # (2) كما أخرجه الحاكم: (4/ 339)، والبيهقي: (247/ 6). # (3) أخرجه البخاري رقم (7155). # 192 PageV01P192 # (1) الاصل: (وهلها ". # 193 PageV01P193 # (1) انظر "الطرق الحكمية ": (2/ 626). # (2) كذا العبارة في الاصل، ولعل في الكلام سقطا. # (3) من قوله (ص/ 188): "لهذا ينبغي للوالي. . . " إلى هنا من الاصل فقط. # 194 PageV01P194 # (1) # (2) # (3) # وهذا هو القسم الثاني من أقسام الحدود والحقوق، وتقدم الاول (ص/ 83). # بقية العسخ: "النفوس ". # في الاصل: "إلى قوله: (وساءت مصيرا) " وهذه نهاية اية (97) ولا علاقة لها بكلام # المؤلف. # 195 PageV01P195 # (1) # (2) # (3) # (4) # (5) # (6) # (7) # (ي، ز، ب): "وفي الصحيح ". # اخرجه البخاري رقم (6533)، ومسلم رقم (1678) عن عبدالله بن مسعود # -رضي الله عنه -. # هذه الفقرة من الاصل. # (ي): "مر". # قال البعلي في "المطلع على ألفاظ المقنع ": (ص/ 434): (السندان لم أره في # شيء من كتب اللغة، فالظاهر انه مولد، وهو عبارة عن الالة المعروفة من # الحديد 1 لثقيل يعمل عليها الحداد صناعته). # قال في "المطلع": (ص/434): (وما الكوذين فلفظ مولد يضا، وهو عند # أهل زماننا عبارة عن الخشبة الثقيلة التي يدق بها الدقاق الثياب). # النص في (ي، ظ، ز، ب، ل): " وبغير ذلك كالتحريق والتغريق والالقاء من # مكان شاهق والخنق وإمساك الخصيتين حتى تخرج الروح، وغم الوجه حتى # يموت، وسقي السموم ". # 196 PageV01P196 # (1) # (2) # (3) # (4) # بقية النسخ: "قاتله". # جاء ذلك عن ابن عباس وغيره، انظر "الدر المنثور": (327/ 4). وهذه الفقرة ms226 # موجودة في النسخ لكن مع زيادة واختلاف في الاصل. # اخرجه احمد رقم (16375)، وبو داود رقم (4496)، وابن ماجه رقم # (2623)، والدارقطني: (3/ 96)، و1 لبيهقي: (8/ 52) وغيرهم. وفي اسناده # محمدبن إسحاق، وفيه كلام وان كان قد صرح بالتحديث. وفيه أيضا # سفيان بن ابي العوجاء، قال البخاري: في حديثه اضطراب، ليس حديثه # بالقائم. وانظر "ارشاد الفقيه ": (2/ 260) لابن كثير. # لم اجد قول الترمذي. وهو إنما ذكره في "الجامع" بعد رقم # (1406) (ق/ 102 - نسخة الكروخي) بدون إسناد ببعض لفظه، ولم يتكلم عليه- # 197 PageV01P197 # (1) # (2) # (3) # (4) # بشيء. # (ي):"كبير ا". # (ي، ظ، ب): " ويعتد ي "، 1 ل): " وتعدى ". # "وكما يفعله اهل الجاهلية " سقط من (ي، ز، ظ، ب، ط). # "أن" من بقية العسخ، و"إلى" ليست في (ي). # 198 PageV01P198 # (1) # (2) # (3) # (4) # (5) # (6) # (ي، ل) زيادة: "في القتل "، (ز، ظ، ب): "في القتلى ". # في بقية العسخ: "وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ". ووقع في الأصل: "عمر". # (ظ، ب): " وأموالهم ". # مد تخريجه (ص/ 1 0 1). # (ي) سقطت: "على أمي "، وسقطت جملة: " من المسلمين. . . " إلى هنا من (ب). # من قوله: "كما قضى ه. . " الى هنا من الاصل فقط. ولاجل الاختصار الواقع # في بقية النسخ عدل النص إلى: "وهذا متفق عليه. . .". # 199 PageV01P199 # (1) # (2) # (3) # (4) # (5) # (ز):"تتفضل ". # (ز، ب):"نبيكم ". # اخرجه مسلم رقم (0 170) من حديث البراء بن عازب - رضي الله عنه -. # وفي النسخ اختلاف فيما ثبتته من الايات وما اختصرته، وهذا سياق # الاصل. وكذلك الفقرة 1 لتي بعدها. # بقية النسخ: "انها كلها". # (ز، ب، ل) ة "هي - زاد في ب: من -". # 200 PageV01P200 # (1) # (2) # (3) # (4) # (5) # (6) # (7) # (ي، ز، ب، ل):"بعضهامن -ز: في -". # في الاصل: 9 ولا تقتضي الاخرى في. . . "، ولمثبت من باقي النسخ. # الاصل: "من"! # الاصل: "وتجر"! # الاصل: "يصلج ". # خرجه احمد رقم (13220)، وبوداود رقم (4497)، و1 لنسائي رقم # (4783)، و1 بن ماجه رقم (2692)، والبيهقي: (8/ 54). واسناده حسن. # رقم (2588). # 201 PageV01P201 # (1) # (2) # (3) # (4) # من بقية النسخ. # أخرجه مالك في "الموطا" رقم (2552)، وعبدالرزاق: (9/ 476)، والبيهقي: # (40/ 8) وغيرهم عن سعيدبن المسيب عن عمر. وسنده صحيح. وخرجه # البخاري رقم (6896) من طريق نافع عن ابن عمر. # علقه 1 لبخاري في الديات، باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب .. .؟ # ووصله البيهقي: ms227 (0 1/ 251) ووقع في الاصل: "لقطعت". # اخرجه البخاري رقم (6876)، ومسلم رقم (1672) من حديث أنس بن مالك # - رضي الله عنه - ومن قوله: "ولا تعتبر المكافاة. . . " إلى هنا من الاصل. # 202 PageV01P202 # (1) # (2) # (3) # (4) # (5) # (6) # رسمها في الاصل: "سببه"! # (ي). "يشبه"، (ظ، ب، ل): "شبيه". # اخرجه احمد رقم (6533)، وبوداود رقم (4547)، والانسائي رقم # (4791)، وابن ماجه رقم (2627)،! وبن حبان رقم (6011)، والبيهقي: # (45/ 8) وغيرهم. والحديث صححه ابن حبان وابن القطان، انظر # "التلخيص": (19/ 4). # (ب، ل، ط): "بالضرب". # من قوله: "وهذا لا قود. . ." إلى هنا من الاصل فقط. # العبارة في بقية النسخ: "الدية ولكمارة، وهما مسائل كثيرة معروفة في كتب # أهل العلم وبينهم ". # 203 PageV01P203 # (1) # (2) # (3) # (4) # (ي):"يسوغ ". # من باقي النسخ. # الاصل: "يضع"، ولعلها ما ثبت من الباضعة وهي نوع من الشجاج لتي تبضع # اللحم اي: تشقه، وليس فيها مقذر. انظر "المطلع" (ص/448). # من قوله: "ماجاء عن النبي. . . " إلى هنا من الاصل فقط. # 204 PageV01P204 # (1) # (2) # (3) # (4) # (5) # (6) # "مثل أن يلطمه " سقطت من (ظ). # "وقال اخرون: بل فيه القصاص، وهذا " من الاصل. # (ي): " أرسلتهم ". # (ظ): "امر دينكم "، وبقية النسخ: "وسنتكم ". # (ي): "اياتيك لتقصه "، (ب): "أياتيك تقصه "، (ز): "لمقتصه "، (ب): "تقضه "، # ال): "لمقتص ". # تقدم تخريجه ص/ 31. # 205 PageV01P205 # (1) # (2) # (3) # (4) # (ي، ب):"يتعدى". # اخرجه مسلم رقم (2587) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. # "على وجه الإهانة " من الاصل. # (ي، ز، ظ، ب): "يتعدى". # 206 PageV01P206 # (1) "إذا لم يعينوه على ظلمه " من الاصل. # (2) العبارة في الاصل: "محرما بحقه. . . عنه مثله. ." ولعل الصواب ما ثبت. # (3) الاصل: "وكالجهار"! # (4) الاصل: "أن ينسب أكثر مما نسبه "! # (5) تقدم قريبا. # 207 PageV01P207 # (1) # (2) # (3) # من قوله: "فكيف يجوز للمسلم. . ." إلى هنا من الأصل، وقد اختصر في بقية # النسخ إلى الاتي: (فأمر الله [لا: ز] المسلمين ألا يحملهم بغضهم للكفار على # ألا يعدلوا وقال: (اعدلوا هو أقرب للتقوى)، فإن كان العدوان عليه في العرض # محرما لحقه بما [ز: مما] يلحقه من الاذى جاز القصاص فيه [ي: الاقتصاص # منه] بمثله، كالدعاء عليه بمثل ما دعا. وما إذا كان محرما لحق الله تعالى # كالكذب لم يجز بحال، وهكذا قال كثير [ظ: أكثر] من لفقهاء: أنه إذا قتله # بتحريق أو ms228 تغريق او خنق أو نحو ذلك، فانه يفعل به كما فعل مالم يكن الفعل # محرما كتجريع الخمر والتلوط به ومنهم من قال: لا قود عليه [لا: ظ] إلا # بالسيف. والاول أشبه بالكتاب والسنة والعدل). # العبارة في الاصل: "لا قصاص كالقذف. . " والاصلاح مقترح. # انظر ما سبق (ص/ 144). و1 لعبارة في بقية النسخ: "واذا كانت الفرية ونحوها لا # قصاص فيها، ففيها العقوبة بغير ذلك، فمنه حد القذف [ظ: القاذف للقذف] # الثابت. . . ". # 208 PageV01P208 # (1) بعده في باقي النسخ عبارة: "فإذا رمى الحز محصانا بالزنا والتلوط فعليه حد # 1 ظ: جلد] القذف، وهو ثمانون جلدة، وان رماه بغير ذلك عوقب تعزيرا" وما # في صدر الفصل هو معنى هذه العبارة. # (2) من هنا إلى اخر الفصل يزيد الاصل على بقية النسخ بجمل وعبارات وسطر، # لم أشر إليها في كل موضع حتى لا تثقل النص، واكتفاء بهذا الإجمال. # (3) انظر "كتاب التمام ": (2/ 181) لابن بي يعلى، و"المغني": (386/ 12). # (4) (كب، ب): لاوالزنديق"! # (5) بقية النسخ: "إلا". # 209 PageV01P209 # (1) # (2) # (نذ):"حد". # ملخص الفصل كما في بقية النسخ -وضعنا الفروق المهمة بين الاقواس -: # "فان للمرأة على الرجل حفا في ماله وهو الصداق والنفقة بالمعروف، وحما # في بدنه وهو العشرة والمتعة، بحيث لو الى مانها استحقت الفرقة بإجماع # المسلمين، وكذلك لو كان مجبوبا وعنينا لا يمكنه جماعها فلها الفرقة. # ووطؤها واجب عليه عند أكثر العلماء. # وقد قيل: إنه لايجب اكتفاء بالباعث الطبعي [ظ: الطبيعي]، والصواب أنه # وجب كما دل عليه الكتاب ولسنة والاصول، وقد قال النبي! ي! لعبدالله بن # عمرو لما رآه يكثر الصوم والصلاة: "إن لزوجك عليك حفا". # ثم قيل: يجب عليه وطؤها كل أربعة أشهر مرة، وقيل يجب وطؤها # بالمعروف على قدر قوته وحاجته كما تجب النفقة بالمعروف كذلك وهذا # شبه. وللرجل عليها أن يتمتع بها متى شاء مالم يضربها أو يشغلها عن واجب، # فيجب عليها أن تمكنه كذلك [ي: من ذلك]. # ولا تخرج من منزله إلا باذنه أو بإذن الشارع. واختلف الفقهاء هل عليها # خدمة المتزل كالفرش و1 لكنس والطبخ ونحو ذلك؟ فقيل يجب عليها، ms229 وقيل: # لا يجب، وقيل: يجب الخفيف منه [ب: ونحو ذلك] ". # 210 PageV01P210 # (1) من هنا إلى اخر الفصل (ص/ 216) من الاصل فقط. # (2) كذا في الأصل، فإن صج فهو جمع باهلي نسبة إلى قبيلة "باهلة". # (3) الاصل: " القارن ". # 211 PageV01P211 # (1) ا لأصل: " تتبعه " تحر يف. # (2) ا لا صل: " فهو لما وكذ 1 ا لضمير بعد ه. # (3) الاصل: "قدرم لا حدا"، والصواب ما أثبت، وانظر "الفتاوى": (83/ 34 - ه 8)، # و"زاد المعاد": (5/ 437 وما بعدها). # 212 PageV01P212 # (1) ا لاصل: " عر ف ". # (2) ا نطر " ا لفتا وى ": (4 3/ 88 - 9 8). # (3) ا لاصل: " ا لعلم " تحر يف. ونظر " ا لفتا وى ": (4 3/ 8 7). # (4) الاصل: "النفقة باعتبار" وهو تحريف. # 213 PageV01P213 # (1) الاصل: " عمر " خطأ. # (2) أخرجه البخاري رقم (1974)، ومسلم رقم (159 1). # (3) رقم (1218) من حديث جابر بن عبد لثه - رضي الله عنهما -. # 214 PageV01P214 # (1) # (2) # (3) # (4) # الاصل: 9 ونهن ". # البخاري رقم (4 9 1 5)، ومسلم رقم (436 1) من حديث ابي هريرة - رضي الله عنه -. # أخرجه الترمذي رقم (159 1)، وابن حبان رقم (4162)، والبيهقي: (7/ 291) # قال الترمذي: حديث حسن غريب من هذا الوجه. وصححه ابن حبان. # وله شاهد من حديث عائشة، ونس، وقيس بن سعد، ومعاذ، وابن أبي أوفى- # وهو الاتي - رضي الله عنهم. # أخرجه احمد رقم (19403)، وابن ماجه رقم (1853)، وابن حبان رقم- # 215 PageV01P215 # (1) # (2) # (171 4)، والبيهقي: (7/ 292). ونظر ماقبله. # أخرجه البخاري رقم (0 90)، ومسلم رقم (442) من حديث ابن عمر - رضي # الله عنهما -. # الاصل: "إعاد". # 216 PageV01P216 # (1) ملخص الفصل كما في بقية النسخ: (وقد تنازع المسلمون في مسائل من # ذلك، وكذلك في المعاملات من البياعات [ظ: المبايعات، ب: المبيعات] # والاجارات و] لوكالات و1 لمشاركات والهبات والوقوف والوصايا ونحو ذلك من # المعاملات المتعلقة بالعقود والقبوض، فإن العدل فيها هو قوام العالمين لا # تصلح الدنيا و1 لاخرة 1 لا: ز] إلا به. # فمن العدل فيها ماهو ظاهر يعرفه كل أحد بعقله، كوجوب تسليم الثمن # على المشتري وتسليم المبيع على البائع للمشتري وتحريم تطفيف المكيال # والميزان ووجوب الصدق و1 لبيان وتحريم الكذب والخيانة والغش، ون جزاء # القرض الوفاء والحمد. # ومنها ما هو خفي حتى جاءت به الشرائع أو شريعتنا ms230 أهل الاسلام فان # جمهور [ظ: عامة] ما نهى عنه الكتاب والسنة من المعاملات يعود إلى تحقيق # العدل والانهي عن الظلم دقه وجله، مثل أكل المال بالباطل وجنسه من الربا # و1 لميسر وأنواع الربا والميسر التي نهى عنها النبي عتى مثل: بيع الغرر ~~وبيع حبل # الحبلة وبيع الطير في الهواء و1 لسمك في الماء و] لبيع إلى جل غير مسمى وبيع # المصراة وبيع المدلس و1 لملامسة ولمنابذة والمزابنة والمحاقلة والنجش وبيع # الثمر قبل بدو صلاحه، وما نهى عنه من أنواع المشاركات الفاسدة كالمخابرة # بزرع بقعة بعينها من الارض. # ومن ذلك ماقد تنازع فيه المسلمون لخفائه و1 شتباهه، فقد يرى هذا العقد # والقبض صحيحا عدلآ وان كان غيره يرى فيه جورا يوجب فساده، وقد قال الله # تعالى: < أطيعو أدلهص وأطيحو الرسول وإولى الأمع مننم فان تنزعنم فى ثىء فر ~~وه الى أدئه -ألرسول إ ن # ممعغ تؤمانون لالئه وئيؤم ي! ص ذءيك خلإ و3خسن تأولين *> 11 لنسا ء/ 9 5] ه # والاصل في هذا أنه لا يحرم على الناس من المعاملات التي يحتاجون إليها # إلا مادل الكتاب والسنة على تحريمه، كما لا يشرع لهم من العبادات التي # يتقربون بها إلى الله إلا مادل الكتاب والسنة على شرعه، إذ الدين ما شرعه الله # و1 لحرام ما حرمه الله بخلاف الذين ذمهم الله حيث حرموا من دون الله مالم # يحرمه الله، وشركوا يه مالم ينزل به سلطانا، وشرعوا لهم من الدين ما لم= # 217 PageV01P217 # (2) # (3) # يأذن به الله، اللهم وفقنا لان نجعل الحلال ما حللته والحرام ماحرمته والدين # ما شرعته). # "الحكم في" من الأصل. # من هنا إلى اخر الفصل (ص/226) من الاصل فقط. # هذا الحديث روي من طريق جماعة من الصحابة، منها حديث أبي أمامة # الباهلي -رضي الله عنه - خرجه أحمد رقم (22294)، وبو داود رقم # (2862)، و1 لترمذي رقم (2120)، و1 بن ماجه رقم (2713)، و1 لدارقطني: # (3/ 0 4)، والبيهقي: (6/ 12 2) وغيرهم. # قال الترمذي: حديث حسن صحيح. (وفي التحفة ولبدر: حسن فقط). # قال ابن الملقن في "البدر المنير": (7/ 264 - 269): وهو ms231 كما قال؛ لانه من # رواية اسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم، وهو حمصي من أهل الشام. # وحشنه الحافط في "التلخيص": (106/ 3). # 218 PageV01P218 # (1) الاصل: " و". # (2) البياعات: الاشياء التي سي! بايع بها في التجارة. انطر "اللسان": (23/ 8). # (3) الاصل: "الحد" وهو تحريف. وانطر "الفتاوى ": (0 3/ 0 35). # 9 1 2 PageV01P219 # (1) ا لاصل: " ا لز نا ". # (2) تحرفت في الاصل إلى: "لحقانه"! # 220 PageV01P220 # (1) # (2) # (3) # (4) # (5) # رقم (102). # تحرفت في الاصل الى: "فسالت"! # أخرجها مسلم رقم (101) من حديث أبي هريرة يضا بلفط: "من حمل علينا # السلام فليس منا، ومن غشنا فليس منا". # البخاري رقم (2148)، ومسلم رقم (11/ 1515) من حديث أبي هريرة # -رضي الله عنه -. # العبارة قي الاصل: "اما من. . او لمن" والصواب ما ثبت. PageV01P221 # (2) # (3) # اخرجه البخاري رقم (57)، ومسلم رقم (56). # البخاري رقم (2079)، ومسلم رقم (1532). # رقم (3449). # وخرجه احمد رقم (15457)، وابن ماجه رقم (2263)، والحاكم: # (2/ 31)، والبيهقي: (33/ 6)، والعقيلي في "الضعفاء": (4/ 125) وغيرهم # من حديث عبدالله المزني. # تفرد به محمد بن فضاء الازدي عن بيه، وقد ضعفه ابن معين والنسائي، # وقال العقيلي: لا! شابع على حديثه، وقال ابن حبان: منكر الرواية، حدث # بدون عشرة حاديث كلها ماناكير، لا يتابع على شيء منها فبطل الاحتجاج به. # وبوه مجهول. انظر "تهذيب الكمال ": (6/ 474 - 475). # 222 PageV01P222 # (1) # (2) # أخرجه أبو نعيم في "تاريخ اصبهان": (116/ 2) عن الحسن عن بي رافع عن # أبي هريرة مرفوعا. # انظر في الكلام عليها مطولا "مجموع الفتاوى ": (368/ 29 - 391). ولابن # القيم رسالة مفردة في بطلان صناعة الكيمياء وذلك من أربعين وجها، ذكرها # في كتابه "مفتاح دار السعادة ": (93/ 2)، وقد نمي إلينا خبر وجودهاه # 223 PageV01P223 # (1) # (2) # ا لاصل: " بعدي "! # وقال المصنف أيضا في "مجموع الفتاوى ": (29/ 374): "وما جابر بن حيان # صاحب المصعفات المشهورة عند الكيماوية؛ فمجهول لا يعرف، وليس له ذكر # بين أهل العلم ولا بين أهل الدين "اه. # وقال عنه القفطي: الصوفي الكوفي كان متقدما في العلوم الطبيعية بارغا # منها في صناعة الكيمياء وله فيها تاليف كثيرة ومصنفات مشهورة، وكان مع هذا # مشرفا على كثير من علوم الفلسفة ومتقلذا للعلم المعروف بعلم الباطن. # وقال ابن خلدون وهو يتكلم عن علم السحر و1 لاللسمات: "ثم ظهر # بالمشرق ms232 جابربن حيان كبير السحرة في هذه الملة، فتصفح كتب القوم # واستخرج الصناعة، وغاص في زبدتها واستخرجها ووضع فيها عدة من # التاليف. وكثر الكلام فيها وفي صناعة السيمياء، لانها من توابعها ... ". # "مقدمة ابن خلدون ": (303/ 1). # انظر ترجمته - على شخها - في: "إخبار العلماء باخبار الحكماء": (1/ 9 0 2)، # و"الوفيات ": (1/ 327) لابن خلكان، و"الوافي بالوفيات ": (1 1/ 34)، و"فوات # 1 لوفيات": (1/ 275)، و"كشف الظنون ": (2/ 1529 - 1530)، و"الاعلام": PageV01P224 # = (2/ 3 0 1) للزركلي. # (1) ا لا صل: " فقا ل ". # (2) هاتان الكلمتان كذا في الاصل! # (3) كذا ولعلها: "ممن ". # (4) رسمها في الاصل: "عسر"! # (5) الاصل: "وكيف" ولعلها ما ثبت. # (6) رسمها في الاصل: "يتفرق " بلا نقط في الحرفين الاولين، ولعل الصواب ما ثبت. PageV01P225 # (1) كذا في الاصل. # *** # 226 PageV01P226 # (1) # (2) # (3) # (4) # (5) # الاية في بقية النسخ إلى: "وشاورهم في الامر". # أخرجه ابن حبان رقم (4872)، والبيهقي: (109/ 10،45/ 7) في حديث # قصة الحديبية الطويل، من طريق معمر عن الزهري: كان أبو هريرة يقول به. # الاصل: "والمقتدي [ز: ليقتدي] يه من بعده والمستخرج [ي: يستخرج] ". # كذا في الاصل و(ب، ل)، و(ي، ز، ظ، ط): "الجزئية"، وكتب في هامش # (ي): "ظ: التجربية". # في بقية النسخ سيقت الاية من قوله: "وما عند 1 لله خير وبقى ... " الى # "ينفقون". # 227 PageV01P227 # (1) # (2) # (3) # (4) # من قوله "ذلك خير. . ." إلى هنا ساقط من (ظ). # (ي): "الفقهاء". # من قوله: "فثثر ما يخاف. . ." إلى هنا من الاصل فقط. # (ي): "فيما". # 228 PageV01P228 # (1) # (2) # (3) # (4) # (5) # (6) # "وسنة رسوله " من الاصل. # (ي، ب): "بحال"، وجملة: "وقيل له التقليد بكل حال" سقطت من (ز). # ليست في (ظ، ب، ل، ط). # (ي، ظ، ب): "لجراحه "، (ب، ط): "جراحة"، ومطموسة في (ز). # (ي، ظ، ب): "بالصعيد"، ال، ط): "صعيدا طيبا". # أخرجه البخاري رقم (1117). # 229 PageV01P229 # (1) # (2) # (3) # (4) # (6) # (7) # من قوله: "و1 لصحيح. . ." إلى هنا سقط من (ي). # "و1 لفقير الذي لا يجد طهورآ أو لا يجد ميسرة " من الاصل. # العبارة في باقي العسخ: "وكذلك أوجب فيها واجبات من الطهارة والستارة # و1 ستقبال القبلة، وأسقط ما يعجز عنه العبد من ذلك". # (ي): " عرايا". # (ي، ز): "وقام ". # (ي، ز): "اشتبهت عليهم ". # (ي): "إليها"، وليست في (ب، ل). # 230 PageV01P230 # (1) # (2) # (3) # (4) # وذلك من حديث عامر ms233 بن ربيعة قال: كنا مع النبي ع! يم في سفر في ليلة مظلمة # فلم ندر أين القبلة، فصلى كل رجل معا على حياله، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك # للنبي عبه! فنزل: < ولله افشرق وأفغرفي فأتنما نولو فمم وضه اللة إن لله وسمع # عليم!). # أخرجه الترمذي رقم (345)، وابن ماجه رقم (1020)، ولدارقطني: # (272/ 1)، و1 لبيهقي: (11/ 2) وغيرهم. قال الترمذي: هذا حديث ليس # إسناده بذاك، لا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان، وشعث بن سعيد # ابو الربيع السمان يضعف في الحديث. اه. # في الاصل: "مسارة العدد"! ولعل الأقرب ما أثبت. # من قوله: "وكذلك لو. . . " إلى هنا من الاصل. # أخرجه البخاري رقم (7288)، ومسلم رقم (1337) من حديث ابي هريرة # -رضي الله عنه -. # 231 PageV01P231 # (1) # (2) # (3) # (4) # (5) # (6) # (7) # (8) # (9) # العبارة في بقية النسخ: "يجب أن يعرف أن ولاية. . . ". # بقية النسخ: "قيام". # من قوله: "تعاونا وتناصرا. . . " إلى هنا من الاصل. # تحرفت في الاصل: إولانه"! # (ي): "فامرو 1" وعلق بالهامش: "لفظه في سانن بي داود: فليومروا". # رقم (2609،2608). قال النووي في "رياض الصالحين ": (ص/299)؟ # إسعاده حسن. وكذا الالباني في "الصحيحة" رقم (1322). # رقم (6647) وفي سنده ابن لهيعة، وهو ضعيف. # (ز، ب، ل): "عمرو". # من أول الفقرة سافط من (ظ). # 232 PageV01P232 # (1) # (2) # (3) # "بذلك على سائر أنواع " تكررت في (ب)، و"التي هي أكثر ودوم" من # الاصل، وما بعدها في (ظ): "ويدل على ذلك أن واجب ". # أخرجه العقيلي في "الضعفاء": (353/ 3 - 354)، وبونعيم في "فضيلة # العادلين -مع تخريجه " رقم (32)، والبيهقي: (162/ 8) من حديث انس # -رضي الله عنه -. قال العقيلي: حديث منكر. وقال الازدي: غير محفوظ. # وللحديث روايات عن عدد من الصحابة وكلها ضعيفة. # نسبه المصنف لبعض العقلاء في "الفتاوى": (54/ 20. 136/ 30). # 233 PageV01P233 # (1) # (2) # (3) # (4) # (5) # (6) # وهذان حديثان حسنان (6). # من قوله: "فإن الوقت والمكان. . ." إلى هنا من الاصل فقط. ونظر بعض # اثار السلف في ذلك: "السنة" رقم (14)، و"فضيلة العادلين " رقم (48)، # و"الحلية": (8/ 91)، و"جامع بيان العلم ": (644/ 1 - 647)، و"الفتاوى": # (18/ 391). # قبله في باقي النسخ - وهو اختصار لما سلف في الاصل -: "ولهذا كان السلف # -كالفضيل بن عياض وحمدبن حنبل وغيرهما- يقولون: لو كان لنا دعوة # مجابة لدعونا بها للسلطان ". لا # (ي، ز) زيادة: "رواه مسلم " وهو ms234 فيه رقم (1715) من حديث أبي هريرة # - رضي الله عنه -. # الجملة الاخيرة من بقية النسخ. # خرجه أحمد: رقم (21590)، وأبو داود رقم (3660)، والترمذي رقم # (2656)، وابن ماجه رقم (230)، وابن حبان "الاحسان" رقم (680)، # وغيرهم، كلهم من حديث زيد بن ثابت - رضي الله عنه -. # قال الترمذي: حديث حسن. وصححه ابن حبان. # وله شاهد من حديث أنس أخرجه أحمد: رقم (0 1335)، وابن ماجه رقم (236). # هذه الجملة مكانها في (ي، ز): "رواه أهل السنن "، وهي في (ظ) بالإفراد: # 234 PageV01P234 # (1) # (2) # (3) # (5) # (6) # "هذا حديث حسن". وقد رابت أن أحدهما في مسلم. # أخرجه مسلم رقم (55) من حديث تميم الداري - رضي الله عنه -. # جملة "الدين النصيحة " في (ظ) مرة واحدة ه # هنا كلمة رسمها في الاصل: "بالك"! # الأصل: " ما يقصد. . "، ولجملة في الاصل غير محررة. # الاصل: "الامانة"، والتصحيح من بقية النسخ. # "بالعمل الصالح فيها" من الاصل. # 235 PageV01P235 # (1) # (2) # (3) # (ي): "زريبة غانم ". # أخرجه أحمد رقم (15784)، والترمذي رقم (2376)، و1 لانسائي في "الكبرى" # رقم (11796)، و1 لدارمي رقم (2772)، وابن حبان رقم (3228)، و1 لبيهقي # في "الشعب" رقم (7983) من حديث كعب بن مالك -رضي الله عنه -. # وصححه الترمذي وابن حبان. # وللحديث شواهد من حديث بي هريرة، وعاصم بن عدي، وابن عباس، # و1 بن عمر، وجابر. ولابن رجب الحنبلي ريمالة في شرح هذا الحديث انظرها # في "مجموع رسائله ": (63/ 1 - 96). # بعده في بقية الاصول: 9 وغاية مريد الرياسة أن يكون كفرعون، وجامع المال # ن يكون كقارون، وقد بين الله تعالى في كتابه حال فرعون وقارون "، ثم ذكر # الايتين الاخيرتين فقط. # 236 PageV01P236 # (1) # (2) # (3) # (4) # ليست في (ب). # أخرجه مسلم (91) من حديث عبدالله بن مسعود - رضي إلله عنه -. # بعده في (ي، ز): "إن الله جميل يحب الجمال. . .". # (ي، ظ، ب، ل) زيادة: أودفعه ". # 237 PageV01P237 # (1) # (2) # (3) # (4) # (5) # (6) # (7) # (8) # (9) # من (وهو كثر. . .) إلى هنا من الاصل. # (ي، ظ، ب، ل): "سفالا". # الاصل: "يبخل"إ! # (ب): "العالمين"! و(ظ): "العالين". # سقطت من (ز) وعلق أحد المطالعين بما يشير إلى ذلك. # مابين المعكوفين ليس في الاصل وهو في سائر النسخ. # الأصل: "يبغون "! # (ظ، ب): "يبغضون منه ذلك". # الاصل: "فهو"! # 238 PageV01P238 # (1) # (2) # (3) # (4) # (5) # (6) # (7) # بياض في الاصل بمقدار ms235 كلمة. # كلمة في الاصل رسمها: المابه إ! # من قوله: "فمريد العلو. . . " إلى هنا من الاصل. # بقية النسخ: "ثم إنه مع هذا لابد لهم". # بقية النسخ: "كما قدمناه ". # (ي، ز، ظ، ل): "بصرف "، (ب): "بتقرب ". # "عونا على دين الله " من الاصل. # 239 PageV01P239 # (1) # (2) # (3) # (4) # (5) # (6) # (7) # (8) # (9) # ما بينهما سقط من الاصل. # أخرجه مسلم رقم (2564) من حديث ابي هريرة - رضي الله عنه -. # الاصل: "وموالكم "! # (ظ): " الا مارة ". # (ي): "حقيقة الايمان ". # مابين المعكوفين ليس في الاصل و(ز). # الاصل: "صاق "!! # من بقية النسخ. # (ي، ز): "الديانيين"، (ط): "الدين". والدئان هو الحاكم أو الرئيس الديني. # 240 PageV01P240 # = "تاج العروس ": (18/ 217). # (1) (ي، ظ، ب): "يرى". # (2) (ظ): "إلا بها". # (3) (ي): "فالاول المغضوب عليهم لليهود، والثاني الضالين للنصارى ". وفي # بعض النسخ خلاف ذلك. # (4) بقية النسخ: "وإنما". # (5) "الواجبات، و1 جتنب ما يمكنه من" سقط من (ز). # 241 PageV01P241 # (1) # (2) # (3) # (4) # في بقية النسخ زيادة: "من النصيحة ". # (ي): "ومحبته للخير وهله"، (ظ، ب): "ومحبة الدين وهله"، ال): # "ومحبة أهله ". # أخرجه ابن أبي شيبة: (7/ 125 - 126)، والطبراني في " الكبير": (0 2 رقم 9 4)، # وبو نعيم في "الحلية": (234/ 1). قال الهيثمي في "المجمع": (224/ 4): # رجاله رجال الصحيح، غير ني لم اجد لابن سيرين سماعا من معاذه # رقم (2465) 5 وأخرجه وكيع في "الزهد" رقم (359)، والحارث بن بي # أسامة في "مسنده -زو 1 ئده" رقم (1092) من حديث أنس -رضي الله عنه -. # وللحديث شواهد كثيرة انظر تخريجه في "الزهد" لوكيع. # 242 PageV01P242 # (1) # (2) # من قوله: "معاذ بن جبل. . ." إلى هنا ليس في (ي). # خاتمة (ي): "والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وله وصحبه وسلم # تسليما، وهو حسبانا ونعم الوكيل "، وخاتمة (ظ): ". . . إلا بالله العلي ~~العظيم. # والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد النبيين ولمرسلين. . . الخلائق # جمعين محمد وعلى اله وصحبه وذريته أجمعين ". و(ب): "ولحمد لله ر ب # العالمين وصلى الله على محمد النبي الامي واله وصحبه وسلم، غفر الله لكاتبه # ولقارئه. . . ولجميع المسلمين ". وال): "وهذا آخر ما تيسر من السياسة ~~الشرعية. # تمت. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا". # 243 PageV01P243 # (1) (ط، ز): ms236 ((النافذ)) PageV01P261 # (1) الكلمة غير محررة في العسخ. # 319 PageV01P319 ms237