######OpenITI# #META# 000.SortField :: Shamela_0021516 #META# 000.BookURI :: NOCODE #META# 010.AuthorAKA :: NODATA #META# 010.AuthorNAME :: عبد الرحمن بن محمد بن عسكر البغدادي، أبو زيد أو أبو محمد، شهاب الدين المالكي (المتوفى: 732هـ) #META# 011.AuthorBORN :: NOTGIVEN #META# 011.AuthorDIED :: 732 #META# 019.AuthorDIED :: NODATA #META# 020.BookTITLE :: إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك #META# 020.BookTITLESUB :: NODATA #META# 021.BookSUBJ :: فقه مالكي #META# 022.BookVOLS :: 1 #META# 025.BookLANG :: NODATA #META# 029.BookTITLEalt :: NODATA #META# 030.LibURI :: Shamela_0021516 #META# 030.LibURIextra :: NODATA #META# 031.LibREADONLINE :: http://shamela.ws/browse.php/book-21516 #META# 031.LibURL :: http://shamela.ws/index.php/book/21516 #META# 031.LibURLFILE :: NODATA #META# 031.LibURLextra :: NODATA #META# 040.EdALL :: NODATA #META# 040.EdEDITOR :: NODATA #META# 041.EdNUMBER :: الثالثة #META# 041.EdNumber :: NODATA #META# 043.EdPUBLISHER :: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر #META# 044.EdPLACE :: NODATA #META# 045.EdYEAR :: NODATA #META# 049.EdISBN :: NODATA #META# 049.EdPAGES :: NODATA #META# 049.EdPHYSICAL :: NODATA #META# 049.EdVOLUME :: NODATA #META# 090.RecMISC :: NODATA #META# 999.MiscINFO :: NODATA #META#Header#End# ### | [مقدمة المؤلف] # - بسم الله الرحمن الرحيم # وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. # قال الشيخ الفقيه الإمام الحافظ، العالم العلامة المحقق شهاب الدين عبد ~~الرحمن بن محمد بن عسكر المالكي البغدادي رحمه الله آمين: # الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد، العالم بما بطن وظهر من أحوال العباد، ~~جاعل العلماء (1) واسطة في بيان الأحكام (2) ، فارقين بما علمهم بين الحلال ~~والحرام، فالرابح من فاز بمتابعتهم، والخاسر من حاد عن مصاحبتهم، وصلواته ~~وسلامه على عبده ورسوله محمد الداعي إلى دار السلام، المبشر بما فيها من ~~التفضيل والإكرام، وعلى آله وأصحابه البررة الكرام، صلاة توجب لهم مزيد ~~الفضل والإنعام. # وبعد: فإن الولد السعيد وفقه الله تعالى لما راهق سن الرشاد، وناهز أن ~~ينتظم في سلك أهل PageV01P002 # السداد، سألني أن أضع له كتابا يكون مع كثرة معانيه، وجيز اللفظ، سهل ~~التناول والحفظ، فاستخرت الله تعالى، وجمعت له هذا المختصر، وأودعته جزيلا ~~من الجواهر والدرر، وسميته: # إرشاد السالك، إلى أشرف المسالك # على مذهب (1) الإمام الأعظم أبي عبد الله مالك، قدس الله روحه، ونور ~~ضريحه، وعلى الله المعتمد في بلوغ التكميل، وهو حسبي ونعم الوكيل. ### | كتاب الطهارة # (2) # - لا يرفع الحدث (3) والخبث إلا الماء المطلق. وهو ما كان على خلقته أو ~~تغير بما لا ينفك غالبا كقراره (4) ، والمتولد منه (5) ويكره الوضوء ~~بالمستعمل (6) ويسير حلته نجاسة لم تغيره (7) ، وسؤر ما لا يتوقى النجاسة ~~لا ما أفضلته البهائم، أو تطهرت منه امرأة خلت به، وما تغير بمخالطة أجنبي ~~كالخل والبول سلبه الطهورية، وأكسبه حكمه، ويكره من آنية عظام الميتة ~~وجلدها (8) ، ويحرم من النقدين ويجزئ (9) ، ويجب التحري في اشتباه الطاهر ~~بالنجس فيتوضأ بما يغلب على ظنه طهارته وقيل يتوضأ من أحدهما PageV01P003 # ويصلي ويغسل أعضاءه من الثاني، ثم يتوضأ به ويصلي، فإن كثرت زاد على عدد ~~النجاسة واحدة (1) وإذا مات بري ذو نفس (2) سائلة في بئر، فإن تغير وجب ~~نزحه حتى يزول التغير، فإن زال بنفسه فالظاهر عوده إلى أصله، وإن لم يتغير ~~استحب النزح بحسب الماء والميتة. ### | (فصل) ms01 الميتات والمسكرات # - الميتات والمسكرات كلها نجسة إلا دواب وما ليس له نفس سائلة (3) وأجزاء ~~الميتة نجسة إلا الشعور ومشبهها من الريش، وفي طرف القرن والظلف والعاج ~~خلاف (4) . وما أبين (5) من حي فهو ميتة، وفي طهارة جلدها بالدباغ خلاف (6) ~~، وسؤر (7) الحيوان وعرقه طاهر إلا ما يتناول النجاسة فيكره إلا ما كان على ~~فيه نجاسة ظاهرة فيكون حكم سؤره حكم ما حلته، ويجب غسل الإناء من ولوغ ~~الكلب في الماء سبعا، وفي إلحاق الخنزير به، وإناء غير الماء والانتفاع: ~~بما فيه خلاف ولا خلاف في نجاسة الدم المسفوح (8) والأرواث والأبوال والمني ~~توابع (9) إلا أن يتغذى المأكول بنجاسة فينجس روثه وبوله لا لحمه وفي لبنه ~~وبيضه ورماد النجاسة والمستحجر من الخمر في أوانيها خلاف وفي الآدمي لا ~~خلاف في نجاسة البول PageV01P004 # والعذرة والدم وشبهه والقيء المتغير عن حال الطعام ولا خلاف في طهارة ~~الدمع والبصاق والمخاط واللبن، والمشهور نجاسة منيه، وهل ينجس بالموت قولان ~~(1) والمسك طاهر، وإذا ماتت فأرة ونحوها في زيت أو سمن جامد ونحوه طرحت وما ~~حولها، وفي مائع ينجس، ولا تطهر أواني الخمر بغسلها ويكفي في الصقيل كالسيف ~~مبالغة المسح. ### | (فصل) آداب الحاجة # - مريد البراز (2) في الصحراء يطلب موضعا مطمئنا رخوا بعيدا عن الناس لا ~~يستقبل ولا يستدبرها ولا يكشف عورته حتى يدنو من الأرض ويتقي الظل والشاطئ ~~الراكد (3) والحجر، وفي الكنيف يزيل عنه اسم الله تعالى، يقدم رجله اليسرى ~~قائلا: بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، ومن الرجس النجس، ومن ~~الشيطان الرجيم، واليمنى في الخروج قائلا: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى ~~وعافاني، ويجتهد في الاستبراء ويستجمر بثلاثة أحجار وفي معناها كل جامد ~~طاهر غير محترم، ويجزئ الواحد إن أنقى (4) ، ويزيد عليها إن احتاج والماء ~~أفضل كجمعهما ويتعين في المذي على المشهور، وهل يغسل منه جميع الذكر أو ~~المخرج PageV01P005 # قولان (1) ، ويستجمر بشماله يصب عليها الماء قبل ملاقاتها الأذى يبتدئ ~~بقبله، فإن كان فيها خاتم فيه ذكر الله نقله إلى اليمنى. ### | (فصل) فروض الوضوء # - فروض الوضوء غسل الوجه من ms02 منابت شعر الرأس المعتاد إلى آخر الذقن أو ~~اللحية (2) ، ومن الأذن إلى الأذن، وغسل اليدين مع المرفقين ومسح جميع ~~الرأس مباشرة وغسل الرجلين مع الكعبين وفي تخليل الأصابع خلاف (3) ، ~~والموالاة (4) مع الذكر والقدرة، ففي النسيان مطلقا، وفي العجز ما لم يطل ~~الفصل والنية شرط. ففي طهارة الحدث (5) ، ينوي به رفع الحدث أو استباحة ما ~~يمنعه عند غسل الوجه، وقيل عند المضمضة واستدامتها شرط إلى آخره، ولا يضره ~~اختلاسها ما لم يقصد رفضها والدلك في المغسول كانت صغرى أو كبرى والغسل مرة ~~يسقط الفرض إن أوعب، وسننه: غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء ما لم يكن ~~بهما أذى فيجب، والمضمضة والاستنشاق ويستنثر بشماله، ويجزيان بغرفة وإفراد ~~كل بغرفة أفضل، ومسح الأذنين بماء جديد ظاهرا وباطنا، والترتيب على ~~المشهور، فمن نكس أعاد ما نكسه (6) ، والبدء بمقدم الرأس والرد إليه. ~~وفضائله PageV01P006 # التسمية والسواك وبالأراك الأخضر (1) أفضل لغير الصائم، وفي عدمه يستاك ~~بأصبعه، ومن نسي فرضا أتى به وبالصلاة، وسنة جعلها لما يستقبل. ### | (فصل) نواقض الوضوء # - ينقضه الخرج المعتاد من السبيلين على وجه العادة لا النادر والسلس (2) ~~وسلس المذي لطول العزبة كالمعتاد، ومس الذكر بباطن الكف، والأصابع لا ~~الدبر، وفي مس امرأة فرجها خلاف (3) ، ولمس النساء للذة ولو محرما أو من ~~وراء حائل لا يمنعها اللذة ولو ظفرا أو سنا أو شعرا اللامس والملموس سواء، ~~وبزوال العقل بجنون أو إغماء أو سكر أو نوم مستثقل ولو في الصلاة أو جالسا ~~غير مستند، والمشهور أن الردة مبطل، والشك في الحدث بعد تيقن الطهارة موجب ~~(4) ، والحدث يمنع فعل كل ما يشترط له الطهارة وحمل المصحف ولو بحائل أو ~~علاقة، لا بين أمتعة قصد حملها. ### | (فصل) الغسل # - الغسل يوجبه خروج المني على العادة (5) ولو في النوم وإيلاج الحشفة أو ~~قدرها في فرج، وإن كان غير بالغ لم يلزمها (6) إلا أن تنزل أو يكون مراهقا، ~~وهل يؤمر به تمرينا قولان: ولو عزل (7) أو وطئ بين PageV01P007 # الفخذين فسبق الماء إلى فرجها فأنزلت أو التذت لزمها (1) وانقطاع دم ~~الحيض والنفاس ms03 وخروج الولد وإن لم تر دما، وإسلام الكافر، ويجزيه عند ~~اعتقاده قبل التلفظ به ينوي رفع الجنابة، فإن عدم الماء تيمم، يبدأ بغسل ~~يديه، والأذى عن بدنه. # ومسنونه المضمضة والاستنشاق والوضوء ينوي به سنة الغسل ويخلل أصول شعر ~~رأسه حتى يروي بها ويعم سائر جسده فإن بقيت لمعة لم يجزه، ولا يلزم المرأة ~~نقض ضفائرها بل تحركه حتى ترويه ويجزئ عن الحدث الأصغر وإن لم ينوه، ~~ويجزئها للحيض والجنابة غسل واحد إذا نوتهما: وصفة الواجب وغيره سواء، ~~ويجزئ الواجب عن غيره بخلاف عكسه ولا حد لقدر الماء بل بحسب حاله، وللجنب ~~الأكل وتكرار الجماع والنوم قبل غسله لكن يستحب الوضوء للنوم (2) وله تلاوة ~~الآيات ويستحب الوضوء للنوم، ويمنع الحدث الأكبر ما يمنعه الأصغر، ودخول ~~المسجد وتلاوة القرآن إلا أن تخاف الحائض النسيان، ومن رأى في ثوبه منيا ~~ولم يذكر أحلاما اغتسل وأعاد ما صلى فيه ما بين نومه (3) ورؤيته. ### | (فصل) المسح على الجبائر # - جريح أكثر جسده أو أعضاء وضوئه PageV01P008 # فرضه التيمم لا يجزيه غسل الصحيح والمسح (1) ، بخلاف الجرح اليسير فإنه ~~يمسح على الجبائر والعصائب المضطر إليهما، وإن شدهما محدثا أو تجاوزت ~~المجروح فإن نزعهما للتداوي بادر إلى مسحهما بعد شدهما، ولغائه غسل ~~موضعهما، وإن سقطت في الصلاة قطع وفعل ما لزمه وابتدأ، وفي حكم الجبيرة ~~عصابة الفصاد يخاف انفجاره وقرطاس الصدغ وكسوة الظفر ودواء أو غشاوة، وما ~~تعذر ملاقاته بغسل أو مسح أو تيمم سقط فرضه. ### | (فصل) مسح الخف # - مسح الخف جائز سفرا أو حضرا بشرط إمكان متابعة المشي به، وستر محل ~~الفرض ولبسه بعد كمال الطهارة بالماء من غير تقييد بمدة على المشهور (2) ~~لكن يستحب كل جمعة نزعه للغسل (3) وإدخال إحدى الرجلين فهل غسل الأخرى ~~يمنعه حتى ينزعها ويلبسها بعد غسل الأخرى، والخرق اليسير لا يمنعه بخلاف ~~الكثير وهو ما يظهر منه أكثر القدم، ولا يجوز على غير الخف، وفي مسح الجورب ~~المجلد، والخف الأعلى قولان (4) فإن نزعه بعد مسحه بادر إلى مسح الأسفل، ~~فإن نزعه بادر إلى غسل ms04 رجليه فإن أخرج إحداهما أو أكثر قدمه إلى ساق الخف ~~نزعهما PageV01P009 # وغسل، والأفضل مسح أعلى القدم وأسفله، فإن اقتصر على أعلاه أجزأه بخلاف ~~عكسه. ### | (فصل) التيمم # - ينتقل إلى التيمم سفرا أو حضرا لعدم الماء أو تعذر استعماله لمرض أو ~~خوف زيادته أو تأخر برئه أو حدوثه أو سقوط عضو لشدة البرد (1) أو عدم مناول ~~(2) أو خوف عطش متوقع ولو على غيره ولو وجده بوقت لو تشاغل باستعماله لخرج ~~الوقت الضروري، فمذهب المغاربة لزومه، ومذهب العراقيين يتيمم، وحكاه ~~الأبهري رواية، ويتيمم بجميع أنواع وجه الأرض حتى الصلد (3) والمعادن ما لم ~~تتغير عن أصلها، ويلزم العادم الطلب ما لم يتيقن العدم، أو يكن على مسافة ~~تشق على مثله، أو يخاف تلف نفس أو مال ويطلبه المسافر من رفقته، ويلزم ~~شراؤه بما لا يجحف بماله وقبوله لا قبول ثمنه، وأكمله بضربتين تعم وجهه ~~ويراعى الوترة وحجاج العينين وموضع العنقفة إن لم يكن عليه شعر، ويديه إلى ~~المرفقين على المنصوص ينزع خاتمه ويخلل أصابعه وأجازه ابن القاسم إلى ~~الكوعين ينوي به استباحة الصلاة لا رفع الحدث: الأصغر والأكبر سواء (4) ، ~~ويجزئ قبل دخول الصلاة يتيمم اليائس أوله والراجي PageV01P010 # آخره والمتردد وسطه، ووجود الماء قبل الشروع يبطله وفي أثنائها أو بعد ~~الفراغ منها لا يلزمه إعادة إلا من نسيه في رحله، ولا يجمع فريضين (1) ~~بتيمم واحد بخلاف النوافل في فور أو تابعة الفرض، وفي الفوائت قولان (2) ~~ومن عدم الماء والصعيد حتى خرج الوقت الضروري فالمنصوص سقوطها وعن ابن ~~القاسم يصلي ويقضي وقال أشهب: لا يقضي، وقال أصبغ لا يصلي حتى يجد أحدهما ~~(3) . ### | (فصل) الحيض # - لا حد لأقل الحيض (4) كالنفاس وأكثره خمسة عشر يوما كمشهور أقل الطهر، ~~وتعتبر المبتدئة (5) بأترابها، فإن تجاوزتهن فرواية ابن القاسم في المدونة ~~تتمادى أكثره، وروى ابن وهب تستظهر بثلاثة أيام ما لم تجاوز أكثره، وروي عن ~~ابن زياد تقتصر على عوائدهن وفي تجاوز المعتادة عادتها روايات ثم هي ~~مستحاضة وهي مستمرة الطهارة إلا أن تكون مميزة فتعمل على ما تقدم عند تغير ms05 ~~الدم وبعده طهر فاصل، ومن تقطع دمها فإن كان الثاني بعد طهر فحيض مؤتنف، ~~وإلا فهما حيضة فتلفق حتى تبلغ أكثره فإن زاد فمستحاضة وتغتسل وتصلي وتصوم ~~أيام انقطاعه وتوطأ، وعلامة الطهر الجفوف أو القصة (6) PageV01P011 # البيضاء، ويمنع وطؤها قبل غسلها (1) ، فإن فعل أثم ولا كفارة عليه ولا ~~بأس بالاستمتاع بأعاليها شادة عليها إزارها (2) ، وتجبر الكتابية على الغسل ~~لزوجها المسلم، والحامل تحيض فإن تجاوزت عادتها فالمشهور عن ابن القاسم إن ~~كان بعد ثلاثة أشهر تمادت إلى خمسة عشر يوما وبعد ستة أشهر عشرين يوما، ~~وأجراها المغيرة وأشهب مجرى الحائل. ### | (فصل) النفاس # (3) # - والصحيح أن أكثر النفاس معتبر بالعوايد ما لم يجاوز ستين يوما، والظاهر ~~أن المتخلل بين الوضعين حيض وقيل نفاس فتضم إليه ما بعده، وتقضي الحائض ~~الصوم لا الصلاة (4) ، والنفساء مثلها فيما يجب ويمتنع ويجوز، والله أعلم. ### | كتاب الصلاة # (5) # - يدخل وقت الظهر بالزوال وهي زيادة الظل بعد غاية نقصه وآخر الاختياري ~~إذا صار ظل الشخص مثله بعد الزوال وهو أول وقت العصر وآخره مثليه والمغرب ~~بالغروب مقدر بفعلها بعد تحصيل شروطها والعشاء بغروب الحمرة إلى منتهى ~~الثلث. والصبح بالفجر الصادق إلى الإسفار الأعلى والأفضل التغليس بها، ~~وتعجيل المغرب وتأخير البواقي بمساجد الجماعات PageV01P012 # قدرا لا يضر بهم والإبراد بالظهر في الحر وفي إبراد المنفرد قولان، ومن ~~شك في دخول الوقت لم يصل ويؤخر حتى يتحقق أو يغلب على ظنه دخوله، فإن تبين ~~الوقوع قبله أعاد، ويدرك المعذور والحائض إن تطهرت والمجنون والمغمى عليه ~~يفيقان، والصبي يحتلم، والكافر يسلم الظهرين لبقاء خمس ركعات بعد الطهارة ~~والستر ولثلاث في السفر ولدونهن إلى ركعة الثانية فقط ولأربع قبل الفجر ~~والعشاءين ولدونهن الأخيرة وتسقط الأوليان، والصبح لبقاء ركعة قبل الطلوع، ~~وطرو العذر لمثل ذلك مسقط إلا النوم والنسيان والبلوغ في الوقت يوجب ~~الإعادة فرضا وقبل فوات الجمعة يوجب إتيانها، ومن تطهر وأدرك الوقت فأحدث ~~لزمه ما كان أدرك وقته، وكذلك من ذكر صلاة منسية، وإن خرج الوقت. ### | (فصل) الأذان # - الأذان (1) سنة مؤكدة للمصلين الفرض في وقته ms06 جماعة، ولا يؤذن ولا يقيم ~~إلا مسلم ذكر مكلف عارف بالأوقات يشفع كلماته إلا الأخيرة ويرجع في ~~الشهادتين ويزيد التثويب في الصبح، ولا يجوز قبل الوقت إلا لها والإقامة ~~آكد، فيقيم القاضي والمنفرد ويوتر كلماته إلا التكبير صيتا متطهرا ~~PageV01P013 # على علو مستقبلا، ولا بأس بتصفحه يمينا وشمالا، ولا يشتغل بالأكل والكلام ~~ويبني ليسيره والأعمى يقلد عارفا بالوقت ولا يؤذن للقضاء، لا المنفرد ~~والنساء ويقمن لأنفسهن، ويندب لسامعه حكايته، ويبدل الحوقلة من الحيعله وفي ~~النافلة يحكي إلى منتهى الشهادتين ويقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة ~~والصلاة القائمة آت محمدا الوسلة والفضلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما ~~محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم اسقنا من حوضه بكأسه مشربا ~~هنيئا سائغا رويا غير خزايا ولا ناكثين، برحمتك يا أرحم الراحمين. ### | (فصل) استقبال القبلة # - استقبال القبلة شرط في الصلاة إلا في شدة الخوف والنافلة في سفر القصر ~~على الدابة فيلزم معاينها إصابتها وغيره جهتها فإن أشكلت تحرى فإن تحر تخير ~~جهة، وقيل يصلي أربعا إلى أربع جهات فإن تبين الخطأ في أثنائها استدار ~~وبعدها لا إعادة وغير المجتهد يقلد عارفا جهتها كالأعمى وداخل القرية ~~المسلمة يعمل على محرابها. ### | (فصل) ستر العورة # - ستر العورة شرط، وهي من الرجل ما بين السرة إلى الركبة، فإن لم يجد إلا ~~إزارا اتزر # PageV01P014 # به، أو ثوبا واسعا التحف به، وخالف بين ظرفيه وعقدهما على عاتقه، وتكره ~~السراويل بانفرادها والمحدد لرقته والأمة كالرجل، ويستحب ستر بدنها لا ~~رأسها وتغطية المستولدة والمبعضة العنق، والحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها ~~والساتر الحصيف لا الشاف، ومن لم يجد إلا حريرا أو نجسا صلى به، وفي ~~اجتماعها يقدم النجس، وقيل الحرير، ومن عدم الساتر صلى عريانا بموضع ساتر ~~قائما راكعا ساجدا. وفي جماعة العراة في الظلمة يتقدم إمامهم ويصلون كذلك ~~وفي نهار أو ليل مقمر قيل ينفرد كل بموضع، وقيل جماعة غاضين (1) ويمنع ~~التلثم في الصلاة ويكره كف الكم والشعر وشد الوسط لها وإزالة النجاسة شرط، ~~وقيل فرض مع الذكر والقدرة. ### | (فصل) أركان ms07 الصلاة # - أركانها النية مقترنة بالتكبير. فإن قدمها بالكثير لم يجزه إلا ~~يستصحبها ذكرا، ومحلها القلب بغير تلفظ فإن تلفظ بها فواسع ولو اختلف العقد ~~واللفظ (2) فالمعتبر العقد والأحوط الإعادة يقصد أداء فرض الوقت مستقبلا ~~غير مقنع رأسه ولا مطأطئ له، وتكبيرة الإحرام يتعين الله PageV01P015 # أكبر، والقيام لها، والفاتحة يفتحها بالحمد لله رب العالمين، والمشهور ~~وجوبها في أكثرها، وقال القاضي أبو محمد بل في كل ركعة (1) والركوع وأكمله ~~تمكين راحتيه من ركبتيه معتدلا رأسه وظهره ولا ينزح والرفع منه والسجود على ~~جبهته، وفي الأنف خلاف والرفع منه للفصل يجلس واضعا يديه على فخذيه ~~مبسوطتين وقدر السلام من الجلسة الأخيرة، والسلام وهو متعين معرف (2) وهل ~~ينوي به الخروج قولان (3) ، والطمأنينة ويجزئ منها أدنى اللبث وترتيب ~~الأداء وسننها قراءة ما تيسر بعد الفاتحة إلا في آخرتي الرباعية وثالثة ~~المغرب والصبح والجمعة، وأوليي المغرب والعشاء، والسر في الظهر والعصر ~~وثالثة المغرب وآخرتي العشاء، والجلوس للتشهد، ولفظه: التحيات لله، ~~الزاكيات لله، الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله ~~وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله ~~وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، والصلاة على النبي صلى ~~الله عليه وسلم في الذي يسلم (4) منه والتكبير سوى تكبيرة الإحرام، وهل كل ~~تكبيرة أو الجمع قولان، واختلف في سمع الله PageV01P016 # لمن حمده وربنا ولك الحمد، ولفظ التشهد، فقيل سنة وقيل فضلة. وفضائلها ~~رفع اليدين مع الإحرام حذو منكبيه، وهل على صفة الراهب أو النابذ؟ قولان ~~(1) ، وهل الأفضل عقدهما تحت صدره أو إرسالهما قولان (2) ، وهل يرفعهما عند ~~الركوع والرفع منه خلاف، وكمال السورة، وتطويل القراءة في الصبح والظهر ~~قدرا غير شاق، وتقصيرها في المغرب، وتأمين المؤتم والمنفرد سرا، والإمام ~~يؤمن في السرية ويقول إذا رفع رأسه: سمع الله لمن حمده والمأموم ربنا ولك ~~الحمد، والمنفرد يجمعهما، والتسبيح في الركوع، والسجود، والقنوت في ثانية ~~الصبح سرا وقبل الركوع أفضل، ويكبر قائما من اثنتين إذا استوى قائما، ولا ~~بأس بالدعاء ms08 في جمع هيئات الصلاة إلا في الركوع. ### | (فصل) السترة # - من لا يأمن المرور بين يديه يصلي إلى السترة ولا تبطل بمرور شيء بين ~~يديه، وأقلها ذراع في غلظ الرمح لا بخط أو أجنبية ولا صغير لا يثبت ولا ~~دابة ولا نائم وحلق (3) المتكلمين بخلاف الطائفين يدنو منها ولا ينصبها ~~قبالة وجهه ويدرأ (4) المار برفق. ### | (فصل) العاجز عن القيام # - والعاجز عن القيام معتمدا يصلي جالسا PageV01P017 # مستقبلا فإن لم يستطع استند إلى طاهر فإن عجز فعلى يمينه فإن عجز فعلى ~~يساره فإن عجز فمستلقيا يأتي بما يمكنه ويومئ بما يعجز عنه ويخفض للسجود عن ~~الركوع ولا تسقط عنه وهو يعقل فإن عجز عن جميع الحركات فقيل يقصد بقلبه ~~وقيل تسقط عنه، وفي خوفه الغلبة على عقله، يجمع بين الصلاتين وفي طلب ~~الرفقة (1) يؤخر الأولى إلى آخر وقتها الاختياري ويصليها. ### | فصل: في الجمع # (2) # - ويجمع بين العشاءين للمطر أو الوحل مع الظلمة في مساجد الجماعات لا ~~المنفرد في بيته أو مسجده يؤخر الأولى ويقدم الأخيرة ويصليان في وسط الوقت ~~يؤذن في الأولى خارج المسجد وهل يؤذن في الأخرى داخله أو خارجه قولان، ~~ويقيم لهما ويتنفل بينهما فإن انقطع في أثنائهما تمادى، ومن أدرك الثانية ~~معهم وقد صلى الأولى فهل يجمع معهم قولان (3) . ### | (فصل) الجماعة # - الجماعة سنة مؤكدة ولا يوم إلا مسلم عدل ذكر عالم بما لا تصح الصلاة ~~إلا به بالغ في الفريضة مميز في النافلة، وكره كون العبد وولد الزنا راتبا، ~~ويستحب كونه أكملهم زيا وخلقا فيكره الأغلف والأقطع والأشل والأعمى ~~والمتيمم PageV01P018 # للمتوضئين وذو سلس والجروح السائلة للأصحاء، وبدوي للحاضرين، ومسافر ~~للمقيمين ولا تقدم على الحاكم ورب المنزل إلا بإذنهما، وفي اجتماع الأهل ~~يقدم الأفقه فإن استووا فالقرعة يحرم بعد استواء الصفوف ولا يلزمه نية ~~الإمامة ويرجو لمن خلفه ويشركهم في دعائه ولا ينتظر إدراك الداخل وموقف ~~الواحد عن يمينه والواحدة خلفه ولا تبطل بقيامه إلى جنبه، ويقف الإثنان ~~فصاعدا خلفه والنساء خلفهم، ويجوز وقوف الواحد وراء الصف ولا يجذب إليه ~~أحدا، ولادراك ms09 الركوع إن وجد مدخلا إن قرب، ويلزم المأموم نية الاقتداء ~~ومساواته في عين الصلاة فلا يأتم قاض بمؤد ولا مفترض بمتنفل بخلاف عكسه، ~~والصحيح صحة صلاة المسمع (1) والصلاة به، ولو قام بين يدي الإمام وأمكنه ~~الاقتداء جاز. ### | (فصل) إعادة المنفرد # - المنفرد بصلاة يندب إلى الإعادة في جماعة إلا المغرب ويعيد بنية الفرض. ~~ويكره لغير الراتب إقامة الجماعة لا بالعكس ولا تكرارها بمسجد لا راتب له، ~~ومن أدرك بعض الصلاة لم يقم إلا بعد PageV01P019 # سلام إمامه فإن قام قبله لم يعتد بما فعل وعاد ليقوم بعده ليقضي ما فاته ~~على صفته وتدرك الصلاة بركعة لا بدونها لكنه يبني على إحرامه فإن أدركه ~~راكعا أو ساجدا كبر للإحرام ثم للهوي وقائما للإحرام فقط. ### | (فصل) ترتيب الفوائت اليسيرة # - يجب ترتيب الفوائت مع الذكر خمس فما دونها تقدم على الحاضرة وتبطل ~~بذكرها فيها وبعدها في الوقت وليأت بعدد ما يبرئه ففي نهارية مجهولة يصلي ~~النهاريات وفي ليلا كذلك العشاءين وفي جهلة من أيهما الخمس وفي اثنتين لا ~~يدري السابقة ثلاثا يعيد المبتدأ بها. ومتواليتين مجهولتي العين والسبق ستا ~~كذلك ولثلاث سبعا وأربع ثماني وخمس تسعا وما لا يحصيهن يصلي حتى يغلب على ~~ظنه براءته ولا يمنع القضاء في وقت الكراهة، ولا في غيره، وتارك الصلاة ~~تهاونا لخروج وقتها الضروري يضرب ويهدد بعد أمره ثلاثا، فإن فعل أو وعد، ~~والمشهور لو قال أنا أفعل يقبل وإلا قتل حدا (1) ، وجحدا يكفر، وتكره ~~الصلاة في متعبدات الكفار والمزبلة والمجزرة وقارعة الطريق والمقبرة ~~القديمة وقيل مطلقا والحمام إلا أن يكون موضعا طاهرا مستورا، PageV01P020 # والدار المغضوبة والحجر والكعبة وعلى ظهرها أشد وقيل بإباحة النافلة دون ~~الفريضة، وتشترط طهارة موضعها كالثوب فإن ستر النجاسة بما لا يحركها صحت ~~كما لو كانت في طرف بساط وصلى على الأخرى، والشمس لا تطهر (1) ، ويعفى عن ~~يسير ما عدا الأخبتين وهو قدر الدرهم فدونه، ويطهر المحل بانفصال الغسالة ~~غير متغيرة. ### | (فصل) سجود السهو # - سجود السهو يجزئ عن ترك السنن وهو للزيادة بعد السلام وللنقص ms10 أو ~~اجتماعهما قبله (2) ، ولا يتكرر ويحرم للتين بعد السلام ويتشهد ويسلم ومن ~~سها عنهما فعلهما متى ما ذكر وهل يتشهد للتين قبله قولان فإن سها عنهما ~~فعلهما بعده فإن طال الفصل أو انتقلت طهارته فقيل تبطل وقيل لا. إلا أن ~~يترك فعلا كالجلوس الأول ويرجع تاركه ما لم يستقل عن الأرض فإن عاد بعده ~~بطلت في الأصح إلا أن يرجع ساهيا أو جاهلا أما الأركان فلا يجزى إلا ~~الإتيان بها ما لم يفت محل التلافي فإن فات بطلت الركعة، ومن ذكر في آخر ~~صلاته سجدة لم يعلم محلها سجد وأتى بركعة عند ابن القاسم، وقال أشهب بركعة ~~فقط وفي كونها من الأخيرة يسجد لا غير. PageV01P021 # ومن جهل كم صلى بنى على الأقل فإن ترك الفاتحة من ركعة أجزأه سجود على ~~الأشهر إلا أن تكون ثنائية فتبطل على قول القاضي، وإن ترك تكبيرة الإحرام ~~ابتدأ، والمؤتم يحرم ويدرك ما لم يركع إمامه وقيل ما لم يرفع، فإن أدركه ~~راكعا فأمكنه أن يحرم ويدركه وقبل رفعه صحت وبعد رفعه الصحيح أنه يبتدئ ~~وقيل إن كبر للركوع مضى وأعاد إيجابا، وقال ابن الماجشون استحبابا ويسجد ~~المؤتم لسهو إمامه، فأما المسبوق إن قبل سجد معه، وقام للقضاء بعد سلامه: ~~وإن سجد بعد السلام لم يسجد وهل يقوم للقضاء بعد سلامه من الصلاة أو من ~~السجود قولان، ويسجد المؤتم بعد قضائه، والإمام يحمل سهو المؤتم وفي تعمد ~~ترك سنة بالسجود وعدمه قولان، ولا سجود لترك فضيلة وعدمه الكلام لإصلاحها ~~مبطل وإن قل، لا السهو إلا أن يكثر وسعال وعطاس وغلبة البكاء، ويبطلها سهو ~~الحدث وغلبته والقهقهة لا التبسم، وهل يسجد له قولان والتنحنح إن ظهر منه ~~مقاطع الحروف فكالكلام وإلا فلا، ولو تباعد بحيث يغير نظم الصلاة أبطلها ~~وإن وجب. # PageV01P022 ### | (فصل) الرعاف # - الرعاف (1) إن كان قبل عقد ركعة، وأمكن التمادي معه مضى في صلاته، وإلا ~~قطع وغسل الدم، وإن كان بعد عقد ركعة بنى: فإن كان إماما استحب أن يستخلف ~~كغلبة الحدث، فلو أتموا فرادى ms11 جاز إلا في الجمعة فيجب الاستخلاف والمؤتم ~~يخرج عليه حرمة الصلاة فيغسل الدم في أقرب المواضع إليه ثم إن ظن إدراك ~~البقية من الصلاة رجع وبنى بشرط عدم الكلام ووطئه نجاسة وتجاوز أقرب ~~المواضع وحدثه وإلا أتم مكانه إلا في الجمعة فيرجع على كل حال. والصحيح أن ~~الإمام إذا رجع ليس له إخراج المستخلف ليتم هو. ### | (فصل) صلاة النافلة # - يباح التنفل في سائر الأوقات، إلا بعد صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس. ~~وبعد العصر حتى تغرب، وفيه عند الزوال خلاف (2) وليس مع الصلوات رواتب ~~محدودة وهي في الليل والنهار مثنى، والأفضل الجهر في الليل، والسر في ~~النهار، وتكثير الركوع والسجود، وفعلها خلوة وفي نصف الليل الأخير، ويجوز ~~الجلوس مع القدرة على القيام وعلى رحلة في سفر القصر حيثما، توجهت به، وفي ~~السفينة يستدير ومفتتحها جالسا PageV01P023 # وبالعكس والشروع ملزم في سائر النوافل. فإن أبطلها قضاها لا إن بطلت، ~~وداخل المسجد في غير وقت كراهة يحييه بركعتين قبل جلوسه، ومنها التراويح ~~ثماني عشرة تسليمة وقيل عشر ما بين العشاء والوتر ولا بأس بالتنفل في جلسات ~~الإمام بين الإشفاع، ومدرك الناس فيها لا يصلي العشاء معهم، والوتر سنة ~~مؤكدة ركعة عقب شفع منفصل يدخل وقته بعد العشاء في وقتها المختار، والأفضل ~~لذي الورد تأخيره إلى آخر الليل وغيره لا ينام إلا عن وتر يقرأ في الشفع ~~بسبح اسم ربك الأعلى والكافرون، وفي الوتر بالإخلاص والمعوذتين ولا قنوت ~~فيه على المشهور، وركعتا الفجر سنة وقيل نافلة ووقتها بعد طلوع الفجر، ومن ~~دخل المسجد وقبل أن يركع فيه أقيمت عليه الصلاة يركع خارجه ثم يدركه، ~~والنائم عن ورده إن تصبح لانتظار الجماعة صلاها وإلا بادر إلى فرضه، وعن ~~الوتر ففي سعة الوقت يصلي الجميع وفي ضيقه يقتصر على الوتر، ويصلي ركعتي ~~الفجر بعد طلوع الشمس. ### | (فصل) سجود التلاوة # - عزائم السجدات إحدى عشرة منها ص # PageV01P024 # لا آخر الحج، وليس في المفصل منها شيء (1) ، وأثبت ابن وهب الجميع، ~~وشروطها كالصلاة يكبر لخفضها ورفعها يغير إحرام ولا سلام، ويتجاوزها ms12 وقت ~~الكراهة والحدث ويتلو ما بعدها ولا يسجد، والمستمع كالتالي لا السامع ويكره ~~تعمدها في الصلاة، فإن تلاها سجد، ويجهر الإمام بها في السر، والله أعلم. ### | كتاب ### | صلاة المسافر # والخوف والجمعة والعيدين والاستسقاء والكسوف # صلاة المسافر # - مسافة القصر ستة عشر فرسخا (2) غير ملفقة، وفي البحر يوم وليلة وقيل إن ~~سار مع الساحل فكالبدء في اللجة بالزمان فإن مر في أثنائها بأهل فالعبرة ~~بما وراءهم، والمسهور أن القصر سنة في الرباعية فيقصر إذا جاوز بساتين ~~المصر غير منتظر رفقة، وفي العود إلى حيث ابتدأ فإن أجمع إقامة أربعة أيام ~~أتم لا في قصر قضاء حوائجه، فلو عزم عليها بعد صلاته فلا إعادة، وفي ~~أثنائها يجعلها نافلة، ويجوز الجمع بين الظهرين لجد السير لا بمجرد الرخص، ~~ويستحب تعجيل الإياب إلى أهله ودخوله صدر النهار لا طروقهم ليلا. ~~PageV01P025 ### | فصل: في حكم صلاة الخوف # (1) # - يقسم الإمام من معه فرقتين: فرقة تحرس، وفرقة تصلي معه ففي الثانية ~~يصلي بكل طائفة ركعة فإذا فرغ منها أشار قائما إليهم فأتموا وانصرفوا ~~يحرسون، وتأتي الأخرى فيصلي بهم الأخرى وهل يسلم أو ينتظر إتمامهم ليسلم ~~بهم قولان، وفي غيرها يصلي بالأولى ركعتين، فإذا تشهد أشار إليهم جالسا ~~فأتموا وانصرفوا يحرسون، ثم تأتي الأخرى فيصلي بهم ما بقي، وفي تسليمه ~~وانتظارهم قولان، وإن اشتد البأس صلوا بحسب الإمان مشاة أو ركبانا أو إيماء ~~طاردين أو مسابقين حيثما توجهوا لا يلزمهم طرح ما تلطخ بالدم، فإن آمنوا في ~~أثنائها أتموها صلاة أمن. ### | (فصل) صلاة الجمعة # - تلزم الجمعة (2) كل مسلم حر مكلف مستوطن وهي ركعتان يجهر فيهما يخطب ~~قبلهما خطبتين قائما متوكئا يفصل بينهما بجلسة خفيفة يختم الأولى بآيات من ~~القرآن والثانية باذكروا الله يذكركم أو غير ذلك وأقلها ثناء على الله، ~~وصلاة على رسوله وتحذير وتبشير وهل يشترط الطهارة قولان، ويجب الإنصات لها ~~والبعيد يتحرى وقتها وينصت، والداخل والإمام يخطب لا يحيي المسجد ولا ~~PageV01P026 # يسلم وليؤم الخاطب فإن أم غيره فالمشهور بطلانها، ويستحب لها الطيب ~~والتجمل والغسل متصلا بالغدو والمشي والتجهير ms13 به وتلزم من منزله على دون ~~ثلاثة أميال لوقت يدركها، والأعمى يمكنه إتيانها، ولو بقائد وتسقط عن ~~المريض والممرض وبالمطر وكثرة الوحل، وخوف ظالم أو لص لا خوف حبس في حق وهو ~~ملي، ولا بشهور العبد، وشروط صحتها إمام ومسجد وخطبة، وموضع لاستيطان، ~~وجماعة يمكنهم المثوى به من غير عدد محصور، ولها أذانان (1) : الأول على ~~المنارة، والآخر بين يدي الإمام إذا جلس على المنبر فإذا فرغ أخذ في ~~الخطبة، ومن أدرك منها ركعة فقد أدركها فإن أدرك دونها صلى ظهرا وهل يبني ~~على إحرامه قولان، ومن لا تلزمه تنوب عن ظهره، وتاركها لغير عذر لا يصلي ~~الظهر جماعة. وقدوم المسافر والعتق والبلوغ والإفاقة لوقت يدركها يوجب ~~إتيانها، ومن زالت عليه الشمس وهو يريد سفرا لزمته، ولا يقام في مصر جمعتان ~~(2) ووقتها كالظهر. ### | (فصل) صلاة العيدين # - صلاة العيدين (3) سنة وهي ركعتان بغير أذان يفتتح الأولى بسبع تكبيرات ~~مع الإحرام، PageV01P027 # والثانية بست مع القيام يخطب بعدها خطبتين يفتتح كلا بتسع تكبيرات نسقا ~~(1) وفي أثنائها، ويكبر الناس بتكبيرة ومستحباتها كالجمعة، ويستحب الأكل ~~يوم الفطر قبل الخروج ويوم الأضحى بعد الرجوع، ووقتها من ارتفاع الشمس إلى ~~الزوال وفعلها في المصلى أفضل، ولا يتنفل قبلها ولا بعدها يخرجون مكبرين ~~بطريق ويرجعون بغيرها ويستحب التكبير أيام النحر عقيب خمس عشرة صلاة: ~~أولاهن ظهر العيد ولفظه: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر ~~الله أكبر ولله الحمد، ومن أراد أن يصليها وحده صلاها على صفتها. ### | (فصل) صلاة الاستسقاء # - يسن الصلاة لطلب الغيث (2) ، ويستحب تقدمها بصيام وصدقة ونحو ذلك، وهي ~~ركعتان بالمصلى يخرجون ضحوة متبذلين متخاشعين يظهرون الندم والتوبة، يصلى ~~بهم قبل الخطبة ويكثرون الاستغفار حال الخطبة والأفضل أن يخطب بالأرض، فإذا ~~فرغ استقبل القبلة وحول رداءه وحولوا أرديتهم ما على اليمين على اليسار ~~ويسألون الله تعالى PageV01P028 # ويستحب: اللهم اسقنا من بركات السماء ما تنبت لنا به الزرع وتدر لنا به ~~الضرع وتدفع عنا به الجهد ولا تجعلنا مع القوم القانطين. اللهم اسق عبادك، ~~وبهيمتك ms14 وانشر رحمتك، وأحي بلدك الميت: فإن أجيبوا وإلا عادوا ولو مرارا. ~~ولا بأس بخروج الأطفال والبهائم والقواعد وأهل الذمة منعزلين عن المسلمين ~~لا منفردين بيوم. ### | (فصل) صلاة الكسوف # - صلاة كسوف الشمس (1) ركعتان يجمع لها بالمسجد بغير أذان ولا خطبة في كل ~~ركعة ركوعان وقراءتان يطيل القراءة سرا والركوع نحوها ثم يرفع ويقرأ دون ~~الأولى ويركع نحوها. وهل يطيل السجود قولان. وهل يفتتح كل قراءة بالفاتحة ~~أو يختص بالأولى والثالثة قولان، فإذا سلم أقبل على الناس فوعظهم وذكرهم ~~وتدرك بركوعها الرابع ويقضي الركعة الأولى دون القيام الثالث. وصلاة كسوف ~~القمر كالنوافل ولا تجمع لها. ### | كتاب الجنائز # - يوجه المحتضر إلى القبلة ويلقن الشهادتين (2) ويقرأ عنده يس فإذا قضى ~~أغمض وشد لحياه وسجي ثم يؤخذ PageV01P029 # في غسله فيرفع على سرير ويجرد الرجل وتستر عورته ويوضأ ويغسل كالجنب يكرر ~~وترا إحداهن بالماء القراح ويجعل في بعضهن سدر (1) إن احتاج إلى ذلك وفي ~~الأخيرة كافور. # ولا تباشر عورته إلا لضرورة ويعصر بطنه برفق ولا يؤخذ له ظفر # ولا يحضره إلا من يساعد في غسله، يتولى ذلك الغسل في الرجل الرجال، وفي ~~المرأة النساء فإن لم تكن فالمحارم وراء الثوب فإن لم تكن يممته أجنبية إلى ~~المرفقين وييممها إلى الكوعين # وإباحة الاستمتاع إلى حين الموت يبيح الغسل من الجانبين، فلم مات فوضعت ~~جاز لها غسله ولو أبانها فمات امتنع، وفي الرجعية خلاف، فإذا فرغ نشف بخرقة ~~وأدرج في أكفانه وكفنه ومؤنته واجبان في ماله وسطا بالمعروف مقدما على ~~الديون والوصايا، فإن كان عديما ففي بيت المال فإن لم يكن فعلى المسلمين # وأقله ثوب يدرج فيه وأكمله للرجل خمسة: قميص وعمامة، وإزار، ولفافتان. # وللمرأة سبعة: حقو، وقميص، وخمار، وأربع لفائف وهو تابع للنفقة وفي ~~الزوجة الموسرة قولان، قيل عليها وقيل عليه ويستحب تجميره، # ويذر الحنوط على كل لفافة وعلى PageV01P030 # مفاصله ومساجده، ويلصق على منافذه قطن محنط، فإذا أدرج شد عند رأسه ووسطه ~~ورجليه، # ثم يحمل على نعشه إلى المصلى. والمشي أمامه أفضل، فيصلى عليه وهي فرض ~~كفاية ms15 أربع تكبيرات ليس فيها قراءة بل يثني على الله تعالى عقب الأولى: ~~ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عقب الثانية ويدعو عقب الثالثة، ~~والمستحب: اللهم إنه عبدك وابن عبدك، وابن أمتك، كان يشهد أن لا إله إلا ~~أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. وأنت أعلم به. اللهم إن كان ~~محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته اللهم لا تحرمنا أجره ~~ولا تفتنا بعده. وفي المرأة اللهم إنها أمتك وفي الطفل اللهم اجعله سلفا ~~وفرطا وذخرا وشفعا لوالديه، ولمن شيعه ومن صلى عليه، وألحقه بنبيه صلى الله ~~عليه وسلم عقب الرابعه. # ولا يصلى على سقط لم يستهل صارخا ولا قتيل في سبيل الله ولا يغسل ولا على ~~قبر ولا غائب ولا تكرر ويكره الصلاة لأهل الفضل على أهل البدع والأهواء، ~~ومقتول في حد ويصلى على أكثر الجسد، وفي أقله خلاف (1) وتكره عند الطلوع ~~والغروب إلا أن يخاف تغيره ومن دفن بغير PageV01P031 # صلاة أخرج لها ما لم يظن تغيره، ويقدم الموصى إليه رجاء دعائه، ثم الحاكم ~~ثم العصبة، وأولاهم أقواهم تعصيبا، فإن اجتمعوا وتشاحوا فبالقرعة وإذا ~~اجتمع جنائز في صلاة جعل الرجل مما يلي الإمام، ثم الصبي ثم الخنثى، ثم ~~الحرة ثم العبد، ثم الأمة، ومن أدرك بعض الصلاة فإن تركت له الجنازة أتمها ~~وإلا كبر نسقا، ثم يحمل إلى القبر فيدفن في حفرة تكتم رائحته وتمنعه من ~~السباع، ويسل من قبل رأسه فيوضع في اللحد أفضل من الشق، ويحل شد رأسه ووسطه ~~ورجليه ويطبق باللبن وسد خلله بالطين ويهال عليه التراب. ويستحب لمن دنا ~~منه أن يحثو فيه ثلاث حثوات، ويكره بناؤه وتجصيصه وتحرم النياحة وإظهار ~~الجزع واللطم والشق، ويستحب التعزية فيقال أحسن الله عزاءك وألهمك الصبر ~~وغفر الله لميتك، أو غير ذلك مما يحضره. ### | كتاب الزكاة # (1) # - نصاب الذهب عشرون مثقالا، والورق مائتا درهم. فيجب ربع عشره. والزائد ~~بحسابه. ويلفق بينهما بالأجزاء وشروط وجوبها الحول PageV01P032 # والنصاب في ملك كامل متحد. ويكمل النصاب بربحه لحوله، ms16 ويجب في أوانيها ~~وحلي التجارة. وما لا يجوز تحليته. والمتخذ ذخيرة لا لبس المباح جيد الجنس ~~ورديئه. وتبره ومضروبه وصحيحه ومغشوشه ومكسوره سواء. وتلفه قبل تمكنه من ~~الأداء يسقطها وبعده يوجب ضمانها. فإن تلف البعض لزمه من الباقي وبعد ~~إفرادها يلزمه دفعها. فإن أتلفها ضمن لا إن تلفت. والصحيح أنه لا يخرجها ~~قبل وجوبها وينويها زكاة وأخذ الإمام العادل ينوب عنه وغيره إن صرفها في ~~وجوهها أجزأته وإلا لزمته الإعادة ويخرج الولي عن الصبي والمجنون ويزجئ أحد ~~النقدين عن الآخر بقيمته ما لم تنقص عن قدر الواجب. ومن ابتاع بنصاب بعد ~~حوله وقبل تزكيته فربح زكاه للأول وزكاهما للحول الثاني إلا جزء زكاة ~~النصاب إلا أن تكون له عرض يساويه وتضم أولى الفائدتين إلى الثانية كانت ~~نصابا أو أكملته فإن كانت الأولى أو كل نصابا استقلت بحولها، ومن مكث دينه ~~أحوالا فلا زكاة عليه حتى يقبضه أو نصابا منه فيزكيه إمام واحد، فإن قبض ~~دونه لم يزك حتى يقبض تمامه أبقى الأولى أو أتلفها كثمن عرض التجارة، وإن ~~استفاده فلا # PageV01P033 # زكاة حتى يحول الحول بعد قبضه، ويعتبر في القبض ما تقدم، ويعين المدير ~~شهرا يقوم فيه عروضه ويضم دينه وناضه، ولو درهما، فإن كان لا ينض له شيء ~~فلا زكاة والمرصع إن علم وزن نقده زكاه وانتظر بجواهره البيع، وإن جهله ولم ~~يمكن نزعه فلأظهر التحري، وقيل المقصود منهما متبوع، ويشترط في المعادن ~~اتصال النيل، وكمال النضاب لا الحول، فإن أخرج دونه فلا زكاة حتى يخرج ~~تمامه أو يكون عنده ما يكمله قد حان حوله، وتضم المعادن وإن تناءت محالها ~~كالزرع وغيرها بشرط اتصال النيل وإلا استقل كل بحكمه والأظهر أن النذرة ~~كغيرها وقيل بل تخمس، والأصح تخميس قليل الركاز وكثيره وعروضه، ثم أربعة ~~أخماسه إن كان بفيفاء في الجاهلية فلواحده وأما في أرض الصلح فلأهلها، وأرض ~~العنوة لمفتتحها وما علم أنه لمسلم فهو لقطة، والدين إن استغرق أو أبقى ما ~~لا زكاة فيه أسقطها عن النقد الحولي لا المعدني ms17 والماشية والمعشرات إلا أن ~~يكون له عرض يساويه ويجعل بإزائه ما يباع عليه في قلبه، كدينه وكتابته ~~وخدمة مدبره ونحو ذلك. ### | (فصل) زكاة الإبل # - لا زكاة فيما دون خمس من الإبل (1) وفيها PageV01P034 # شاة جذعة أو ثنية. وفي العشرين أربع. وفي خمس وعشرين بنت مخاض فإن عدمها ~~فابن لبون، وفي ست وثلاثين بنت لبون وفي ست وأربعين حقة وفي إحدى وستين ~~جذعة وفي ست وسبعين بنتا لبون وإحدى وتسعين حقتان وفي مائة وإحدى وعشرين ~~يخير الساعي بين حقتين أو ثلاث بنات لبون فإن وجد أحدهما تعين وما زاد ففي ~~كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة ما بين ذلك أوقاص. ونصاب البقر ثلاثون ~~فيها تبيع وفي أربعين مسنة وفي مائة وعشرين يخير الساعي بين ثلاث مسنات ~~وأربعة والجواميس نوعها. ويكمل النصاب بالعجاجيل كالفصلان ويؤخذ السن ~~الواجب فلو ماتت الأمهات وبقيت الأولاد نصابا زكيت، وتزكى العوامل والهوامل ~~(1) ، ونصاب الغنم أربعون وفيها شاة كالتي في الإبل وفي مائة وإحدى وعشرين ~~شاتان وفي مائتين وشاة ثلاث، ثم في كل مائة شاة ولا تؤخذ هرمة ولا هزيلة ~~ولا فحل ولا كريمة الضأن، والمعز جنس حكم الأولاد ما تقدم وتزكى السائمة ~~والمعلوفة ومبدل نصابا بجنسه يبني وبخلافه المشهور الاستئناف إلا أن يفعله ~~فرارا ومستفيد نصاب أو دونه من جنس PageV01P035 # ماشيته يبنه على حولها، والخلطاء كالمالك الواحد بشرط كمال النصاب في ملك ~~كل واجتماعهم على وصغين كالراعي والفحل والدلو المراح والمبيت وطلب المصلحة ~~ولو آخر الحول ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وتؤثر ~~التخفيف كمالكي مائة وعشرين أو التثقيل كمالكي مائتين وشاة فإن ظهر قصد ~~الفرار أخذوا بحال الانفراد ويصدقون في قصد المصلحة فإن اتهموا حلفوا ~~والنصاب المؤلف إن أخذ منه متأولا ترادوا بحسب أملاكهم كما لو زاد الفرض ~~بخلط دونه وإلا فهي من مالكها كالمأخوذة من دون النصاب ولا خلطة في غير ~~الماشية ولا زكاة في حيوان غيرها، ولا ضمان لتلفها قبل مجيء الساعي فإن ~~نقصها فرارا ضمن. ### | (فصل) زكاة الحبوب ms18 والثمار # - نصاب الحبوب والثمار خمسة أوسق (1) وهي ثلاثمائة صاع بالمدني فيجب ~~العشر فيما سقي سيحا أو بعلا، ونصفه فيما سقي نضحا فإن اجتمعا وتساويا ~~فثلاثة أرباعه فإن تفاوتا فالمشهور اعتبار المأخوذ بهما وقيل الأقل تابع ~~ويضم إلى البر، الشعير والثلت والعلس ويخرج من كل بحسابه كالقطاني بخلاف ~~الذرة والأرز والدخن فيجب في الحب بيبسه وفي التمر بزهوها PageV01P036 # وتؤخذ بعد التصفية والجذاد من عينه لا تجزي قيمته كان جيدا أو رديئا فإن ~~اجتمعا وتساويا ففي كل بحسابه وإن تفاوتا فالظاهر أنه كذلك، وقيل الأقل ~~تابع، ومن المتبوع الوسط، ويخرص النخل والكرم إذا أزهيا بالحاصل جافا فإن ~~أكلوا أو باعوا ضمنوا، وإن تركوا وتبين خطؤه وهو عارف فالظاهر الأخذ بما ~~خرص، وإن خرص جماعة واختلفوا أخذ بقول أعرفهم، وإن استووا وزع الواجب بحسب ~~اختلافهم فإن أجيحت بعده فلا ضمان فإن بقي نصاب لزم منه ومن باع بعد الزهو ~~ضمن فإن أفلس فهل يتبع أو تؤخذ من يد المشتري قولان، وهل يرجع بقدر الثمن ~~أو يكلف شراء الجنس قولان كالذي لا يتناهى، وما يعتصر يوسق حبا ويؤخذ من ~~دهنه. ولا زكاة في شيء من النبات غير ما ذكرنا. ### | (فصل) صدقة الفطر # - صدقة الفطر (1) تلزم من فضل عن قوته ودينه ومؤونة عياله عنه وعن من ~~تلزمه نفقته من المسلمين قدرها وهو صاع وزنه خمسة أرطال وثلث بالبغدادي ~~حبا، من غالب قوت بلده، وتجزئ من البر والشعير والسلت والتمر والزبيب ~~والأقط وعن العبد المشترك عن كل بقدر ملكه PageV01P037 # كمن بعضه حر، والمشهور تعلق الواجب بطلوع الفجر، يوم الفطر ومصرفها ~~الفقراء والمساكين بالاجتهاد فيدفع صاع لجماعة وآصع لواحد. ### | (فصل) مصارف الزكاة # - مصارف الزكاة الأصناف الثمانية التي ذكرها الله تعالى، وقد سقط نصيب ~~المؤلفة قلوبهم والعاملين (1) ، ويجوز صرفها إلى صنف واحد منه بقدر كفايته، ~~وإن زاد على النصاب. ولا يشترط عدم قدرته على الكسب ولا تنقل عن بلدها مع ~~وجود المستحق، فمن فعل كره وأجزأه خلافه الأجرة عليه ولا تصرف في شيء من ~~وجوه البر غير مصارفها ms19 وتبين الخطإ يوجب الإعادة إلا أن يتولاها الإمام ~~العادل ولا يخص بها أقاربه، فإن كانوا في عياله لم يجزه والله أعلم. ### | كتاب الصيام # - صيام رمضان فرض عين يلزم برؤية ظاهرة أو شهادة عدلين، فإن غم فبكمال ~~عدة شعبان. وتجب لهث النية وتجزئ من الليل لا بعد طلوع الفجر. ونية لكل ~~متتابع (2) وتبيت لغيره كل ليلة. PageV01P038 # ويلزم المنفرد برؤيته، فإن أفطر فعليه القضاء والكفارة، إلا أن يعذر بجهل ~~أو تأويل، والشاك يمسك حتى يتبين. ولا يجزئ صومه مترددا بخلافه تطوعا أو ~~يصادف وردا أو نذرا أو قضاء، ورؤيته نهارا للمستقبل ولو قبل الزوال، وثبوته ~~يوجب إمساك بقيته وعيد يوجب الفطر. ### | (فصل) قضاء الصوم # - يجب القضاء بالفطر ولو سهوا (1) أو جهلا أو مكرها أو لمرض أو حيض أو ~~سفر أو نوي رمضان تطوعا أو نذرا أو قضاء أو ظن بقاء الليل أو دخوله فتبين ~~خلافه أو ابتلع ما يمكنه طرحه أو رمي إلى حلقه بذوق أو اكتحال أو وضوء أو ~~سقوط أو تقطير في أذن لا بدخول ذباب أو غبار أو حقنة (2) أو احتلام أو تصبح ~~بغسل جنابة أو حيض إن طهرت ونوت قبل فجر ويكره الفصد والحجامة والقبلة (3) ~~والملاعبة، والكفارة (4) بتعمد الفطر (5) أو الجماع أو استدعاء المني بدوام ~~النظر أو تذكر أو تحريك دابة على المشهور والمشهور تنوعها وأنها على ~~التخيير فيعتق رقبة مؤمنة كاملة الرق غير معيبة ولا مستحقة العتق، أو يصوم ~~شهرين متتابعين، فإن قطع لعذر بنى وإلا استأنف أو يطعم ستين مسكينا مدا ~~مدا، والعدد شرط، ولا PageV01P039 # يلفق من نوعين، وتتعدد بتعدد الأيام والأظهر عدم تعددها في اليوم الواحد. ~~وعدم وجوبها بالجماع سهوا وقيل يلزمه ورفض نية (1) وتعجيل فطر لتوقع مباح، ~~والمكرهة تلزم المكره عنها. ### | (فصل) تعجيل القضاء # - يستحب تعجيل القضاء وتتابعه فإن أخره أو بعضه لغير عذر متصل حتى دخل ~~رمضان آخر، فعليه القضاء مع الكفارة (2) إطعام مساكين مدا عن كل يوم، ويلزم ~~المرضع تفطر خوفا على الرضيع لا الحامل وفيها خلاف، ويستحب للعاجز لكبر أو ~~عطش ms20 ولا قضاء عليهما، ومن جن أو أغمي عليه أكثر يومه لزمه القضاء إذا جن من ~~الليل أو طرأ عليه بلغ مجنونا أو صحيحا لا باليسير، ويلزم الكافر إمساك ~~بقية يوم إسلامه، ويستحب للصبي يبلغ الإمساك لا بقية يوم الشفاء والطهر ~~وقدوم المسافر مفطرا. ثم السفر المبيح للقصر والصوم أفضل، وإذا أجمع إقامة ~~أربعة أيام لزمه، والمتطوع إن أفطر ساهيا لزمه إمساك بقية يومه لا قضاؤه، ~~ويحرم صيام العيد، ويكره أيام التشريق إلا لمتمتع ونحوه، ويستحب صوم أيام ~~البيض ويوم عرفة وعاشوراء والإثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر والله ~~أعلم. PageV01P040 ### | باب الاعتكاف # (1) # - الاعتكاف ملازمة المسجد ليلا ونهارا مع النية والصوم مشتغلا بالعبادات، ~~تاركا للأسباب الدنيوية إلا لضرورة تحصيل طعامه، واشتراطه الخروج ملغى، ~~ويبطل بالخروج إلا لحاجة الإنسان أو طعامه ولو لعبادة أو صلاة جنازة أو ~~جمعة، ويستحب أن لا ينقص عن عشرة أيام (2) ويجوز في كل مسجد إلا من تلزمه ~~الجمعة (3) فيتعين الجامع ويدخل معتكفه قبل الفجر فإن دخل بعده بطل، ومعتكف ~~العشر الأواخر لا ينصرف إلى أهله إلا بعد شهود العيد، والمرأة كالرجل فلا ~~يصح في بيتها، ومن عرض له ما يمنعه من مرض أو حيض ولم يمكنه المقام خرج ~~وعليه حرمة الاعتكاف فإذا زال عذره عاد في الفور، وإن شرط عدم القضاء لمرض ~~أو غيره، لم يفده على المشهور، ويحرم على المعتكف الاستمتاع ليلا أو نهارا ~~لا عقد نكاح، والله أعلم. ### | (كتاب الحج) # (4) # - يلزم كل مسلم حر مكلف مستطيع على الفور (5) مرة في العمر، والاستطاعة ~~إمكان الوصول مع الأمن PageV01P041 # كيفما تيسر والمرأة مع محرم أو رفقة مأمونة، والميت الضرورة (1) إن أوصى ~~به يلزمه في ثلثه فليستأجر من يحج عنه، ثم الإجارة ضربان: بلاغ وهي دفع مال ~~بحسب كفايته ذهابا وإيابا فما فضل لزمه رده فإن تلف قبل إحرامه فله الترك، ~~فإن مضى لم يكن له رجوع بنفقته وبعده يلزمه وله الرجوع بالنفقة قال ابن ~~القاسم على المستأجر وقال ابن حبيب في بقية الثلث فإن لم يكن فعلى المستأجر ms21 ~~الثاني مضمونة وفيها يتعين قدر الأجرة وصفة الحج وموضع الابتداء، والمشهور ~~اشتراط تعين السنة، وقيل بل تتعين السنة الأولى بالإطلاق ثم ما فضل أو أعوز ~~فله وعليه ولا يستأجر له عبد أو صبي بخلاف غيره إلا أن يمنع من ذلك فلو عين ~~شخصا فأبى عاد المال ميراثا كما لو عين قدرا فوجد من يرضى بدونه إلا إن قصد ~~دفعه إليه، ولو عين صفة فأحرم بغيرها لم يجزه فلو أحرم عن نفسه انفسخت ~~الإجارة، ومن تطوع أو حج عن غيره قبل فرضه كره ووقع على ما نواه. ### | (فصل) المواقيت: الزماني والمكاني # - الميقات زماني: شوال، وذو القعدة وعشر ذي الحجة ومكاني: ذو الحليفة) ~~(2) والجحفة ويلملم وقرن المنازل وذات عرق فهي لأهلها ومن مر بها فمن ~~تجاوزه PageV01P042 # حلالا لزمه دم إلا أن يرجع غير محرم ومن منزله بعد ميقات فهو ميقاته، ~~ومكة ميقات أهلها والمعتمر يخرج منها إلى أدنى الحل وفي قران المكي منها ~~خلاف ولا يدخل آفاقي مكة إلا محرما. ### | (فصل) أركان الحج # - أركان الحج أربعة: الإحرام، والوقوف (1) ، والطواف (2) والسعي (3) # فالإحرام ثلاثة أضرب: إفراد وهو أفضلها، وتمتع وهو أن يأتي الآفاقي ~~بالعمرة أو بعضها في أشهر الحج، ثم يحج، من عامه قبل رجوعه إلى أفقه أو مثل ~~مسافته ويلزمه الهدي إلا لحاضري المسجد الحرام، وقران وهو جمع العمرة والحج ~~في إحرام مقدما للعمرة لفظا أو نية أو يردف الحج عليها في أثنائها ويلزم ~~الهدي وتدخل العمرة في الحج فمريد الإحرام إذا أتى الميقات إن كان معه هدي ~~قلده وأشعره واغتسل (4) وصلى ركعتين نافلة استحبابا، ويتجرد من مخيط في ~~إزار ورداء ونعلين ثم ينوي ما يريد عقده ملبيا ومتوجها، ولفظها لبيك اللهم ~~لبيك، لبيك اللهم لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك ~~لبيك يعادوها في كل صعود وهبوط وتلقي الرفاق ودبر الصلوات ويلزم الدم ~~بتركها جملة، # ثم إن كان الوقت واسعا، أتى مكة PageV01P043 # لطواف القدوم فيدخلها من الثنية العليا حتى يأتي المسجد فيدخل من باب بني ~~شيبة وإذا ms22 رأى البيت قطع التلبية وقال: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما، ~~ومهابة وتكريما وزد من شرفه وعظمه ممن حجه أو اعتمره، تشريفا وتعظيما، ~~ومهابة وتكريما فيأتي الحجر الأسود، فيقبله (1) ويقول: اللهم إيمانا بك، ~~ووفاء بعهدك، وتصديقا بكتابك، واتباعا لسنة نبيك، ويبتدئ الطواف منه، فيطوف ~~سبعة أشواط من وراء الحجر جاعلا البيت عن يسارة، الثلاثة الأولى خببا كلما ~~مر بالحجر قبله، وبالركن اليماني لمسه بيده، واستيفاء العدد شرط كالطهارة، ~~فإذا فرغ صلى ركعتين، والأفضل وراء المقام ثم يخرج إلى الصفا فيرقى عليها ~~حتى يرى البيت فيتوجهه، ويكبر ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له ~~الملك، وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء ~~قدير لا إله إلا الله، لا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ثم ينزل فيسعى ~~حتى يجاوز الميلين الأخضرين، ثم يمشي حتى يأتي المروة فيعمل عليها كالصفا ~~وذلك شوط، ثم يأتي بتمام سبعة أشواط كذلك، # وهذا السعي هو الركن فإن لم يأت PageV01P044 # بطواف القدوم أو أخره عنه سعى مع طواف الإفاضة، وشروطه أن يكون عقيب ~~طواف، ثم يخرج في اليوم الثامن إلى منى ويعاود التلبية. ويستحب المبيت بها، ~~فإذا صلى الصبح دفع إلى عرفة فينزل بها، فإذا زالت الشمس قطع التلبية وجمع ~~بين الصلاتين ثم وقف، وعرفة كلها موقف إلا بطن عرفة، فإذا غربت الشمس ~~وتوارت بالحجاب دفع إلى المزدلفة، ومن خرج من عرفة قبل تواريها بطل حجه إلا ~~أن يعود فيقف جزءا من الليل ومن تركه نهارا متمكنا فعليه دم فإذا أتى ~~المزدلفة جمع بين العشاءين فإن لم ينزلها لزمه الدم والأفضل المبيت. ويلتقط ~~منها حصاة الجمار فإذا طلع الفجر أتى المشعر الحرام فصلى الصبح ووقف ذاكرا، ~~ثم يدفع قبل الطلوع إلى منى فيرمي بها جمرة العقبة بعد الطلوع بسبع حصيات، ~~ثم ينزل فيحلق أو يقصر وينحر هديه، ثم يأتي مكة فيطوف طواف الإفاضة وهذا هو ~~الركن ثم يعود إلى منى فيبيت بها ليالي التشريق لرمي الجمار فيرمي ms23 الأيام ~~الثلاثة كل يوم بعد الزوال لا يجزئ قبله ولا ليلا ويبدأ بالجمرة السفلى ~~فيرميها بسبع حصيات رميا لا وضعا، # PageV01P045 # ويكبر مع كل حصاة ويتقدم أمامها فيتوجه العقبة، ويبتهل بدعاء، ثم يأتي ~~العليا فيرميها، والترتيب شرط، فإن نكس أعاد ما نكس، ولا يرمي بما قد رمى ~~به، ومن ترك المبيت ولو ليلة والرمي في كل جمرة حصاة لزمه الدم ولو فضل في ~~يده حصاة لا يدري من أيهن؟ يرمي في كل جمرة حصاة حصاة على الترتيب ثم يدفع ~~إلى مكة لطواف الوداع وهو آخر المناسك. ### | (فصل) الفدية # - تلزم المحرم الفدية (1) بلبس المخيط لبسا معتادا ولو بإدخال كتفيه ~~القباء ولبس الخف إلا أن يقطعه أسفل من الكعب والترفه بحلق شعر، وتقليم ~~ظفر، وإزالة شعث وتطيب وتغطية الرجل رأسه أو وجهه والمرأة وجهها وكفيها ~~واكتحالها لغير ضرورة، ولها لبس المخيط والخف وسدل ثوب على وجهها غير مربوط ~~خوف فتنتها، وبلف خرقة على ذكره وشد تعويذ على عضده، وتكة أو خيط فوق إزاره ~~لا بحمل متاعه للضرورة وشد نفقته تحت إزاره وتساقط شعر بحكة أو ركاب أو ~~بتخليل وضوء، وهي إطعام ستة مساكين مدين، أو صيام ثلاثة أيام، أو ينسك بشاة ~~فما فوقها غير مختصة بمكان وتعددت بتعدد موجبها PageV01P046 # لا بفعلها في فور واحد. ### | (فصل) ممنوعات الإحرام # - يحرم على المحرم اصطياد جميع الصيد البري طائرا كان أو غيره وقتله لا ~~ما صاده حلال لغير محرم، فإن صاده أو أحرم وهو معه لزمه إرساله، فإن عطب ~~لزمه جزاءه كما لو نقره أو تعلق بحبالته أو سقط في بئر حفرها لسبع ونحو ذلك ~~فإن أكله فجزاء واحد ولو كسره وتركه مخوفا لزمه جزاؤه فإن تلف فجزاءان لا ~~إن برئ ولحق بالصيد. ثم مثل الصيد من الأنعام أو ما يقاربه خلقة ففي ~~النعامة بدنة وفي الظبي شاة كحمام الحرم، وفي حمام الحل حكومة وفي حمار ~~الوحش بقرة كالإبل أو قيمة الصيد حيا طعاما يطعمه المساكين مدا وللكسر ~~مسكينا لا يلزمه تكميله أو يصوم عن كل مد ms24 ولكسره، ويحكم به ذو عدل وفيما لا ~~مثل له إطعام أو صوم وصغير الصيد ككبيره، وفي بيضه عشر ما في أمه ويجوز قتل ~~ما يخاف كالسباع والحية والعقرب والزنبور والفأرة والحدأة والأبقع ودفع ~~الصائل، ولا يحل صيد الحرم لحلال ولا لمحرم ولو رماه من الحل وفي العكس ~~خلاف كفرع شجر الحل في الحرم وبالعكس ولا يجوز قطع شجره وكره الاحتشاش ~~بخلاف الرعي وقطع الإذخر # PageV01P047 # والسنا وما غرس، وحرم المدينة كحرم مكة وفي جزاء صيده خلاف. ### | (فصل) الهدي # - دماء الحج كلها هدي إلا نسك الأذى وأعلاه بدنة وأدناه شاة، وتقليده ~~تعليق نعل (1) في عنقه وإشعاره شق صفحة سنامه اليسرى، وهو في السلامة والسن ~~كالأضحية فيوقفه وينحره بمنى وما لم يوقف منحره مكة، وسبيل ولدها كسبيلها ~~ومن عدمه صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، ويجوز قبل رجوعه، والمعتمر ~~يتطوع به، ثم يصير قارنا يلزمه آخر لقرانه، ويجوز الأكل منه إلا جزاء ~~الصيد، ونذر المساكين، وقدية الأذى، وهدي التطوع يعطب قبل محله، ومن أكل ~~مما ليس له أكله ضمن وهل لحما أو قيمة قولان، ولا يركب ولا يحمل عليه إلا ~~لضرورة فإن زالت بادر إلى النزول والحط عنه ولا تجوز الشركة في الهدي، ~~ويفسد الحج بوطء واستدعاء المنى ما بين الإحرام ورمي جمرة العقبة ويلزمه ~~إتمامه والقضاء والهدي يسوقه في حجه القضاء ويفارق الموطوءة فيها من حين ~~إحرامه إلى التحلل ويقضي على صفة ما أفسد، ولا ينكح المحرم ولا ينكح حتى ~~يتحلل ويحل بالإفاضة جميع محظورات الإحرام. PageV01P048 ### | (فصل) حج الصبي والعبد # - حج الصبي والعبد نافلة وإن عتق أو بلغ في أثنائها، وليس له الإحرام ~~بغير إذن سيده. وله تحليله كالزوجة في التطوع فإن كان الصبي قويا يتعقل ~~باشر الأفعال وإلا أحرم وطاف وسعى به وليه، فإن كان وصيا وخاف عليه ضيعة ~~فنفقته من ماله وإلا ضمن الزائد على نفقة الحضر، ومن أسلم أو عتق أو بلغ ~~يوم عرفة فأحرم ووقف سقط فرضه، والمحصر بعدو يتحلل مكانه، ولا قضاء عليه، ~~ولا يسقط ms25 فرضه، المحصر بمرض لا يحللهث إلا البيت. ### | (فصل) العمرة # - العمرة سنة (1) مرة في العمر، ومحظوراتها كالحج وأركانها الإحرام ~~والطواف والسعي، ويحل بالحلاق أو التقصير، ويصح الإحرام بها في جميع السنة ~~إلا أيام التشريق، ومن أحرم من الميقات قطع التلبية إذا دخل الحرم ومن ~~الجعرانة إذا دخل مكة، ومن التنعيم إذا دخل المسجد، وإذا حاضت المعتمرة قبل ~~طوافها انتظرت الطهر، فإن ضاق الوقت أو دفت الحج وسقط عمل العمرة، ~~والمستحاضة تغتسل وتحرم وتقف وتنتظر الطهر للطواف والله أعلم. PageV01P049 ### | ما يفسد النسك # - يفسد الجماع الموجب للغسل الحج والعمرة، سواء أنزل أم لا، عامدا أو ~~ناسيا أو مكرها، في آدمي أو غيره. وقولنا الموجب للغسل أي جماع البالغ ~~امرأة مطيقة للجماع، فخرج الصبي وجماع البالغ غير المطيقة، فلا إفساد للحج ~~بذلك إذا لم ينزل. وخرج بالجماع وضع الذكر في هواء الفرج أو مع لف خرقة ~~كثيفة عليه إذا لم ينزل أيضا فلا فساد بذلك. ومثل الجماع في إفساد الحج ~~الاستنماء ولو باستدامة نظر أو فكر، فخروج المني مفسد للحج مطلقا. وشرط ~~إفساد كل ما تقدم أن يقع قبل يوم النحر أو في يوم النحر قبل جمرة العقبة ~~وطواف الإفاضة، أو يقع في حالة الإحرام بالعمرة قبل تمام سعيها، فإن وقع ~~بعد يوم النحر أو فيه جمرة العقبة وطواف الإفاضة أو في العمرة بعد تمام ~~سعيها فلا فساد ويلزم هدي. ### | كتاب الجهاد # (1) # - إذا نزل الكفار دار الإسلام تعين على كل من أمكنه النصرة حتى العبيد ~~والمرأة، ولا منع للسيد والزوج والولد وإلا ففرض كفاية، ويلزم الإمام حراسة ~~الثغور والبعث إلى دار الحرب في كل وقت يمكنه فيدعوهم إلى الإسلام فإن أبوا ~~فإلى الجزية والدخول في ذمة الإسلام فإن أبوا قاتلهم ولا يقتلون قبل الدعوة ~~إلا أن يتعجلوا ويجوز التنكيل بهم بقطع أشجارهم ومنع المياه عنهم وإرسالها ~~عليهم ورميهم بالمجانيق وعقر دوابهم ونهب أموالهم وبكل ما فيه نكاية، ومن ~~أجاب إلى الجزية أقر على دينه وقبلت منه وهي في كل سنة أربعون درهما على ~~أهل ms26 الورق من كل كافر أصلي حر ذكرمكلف غير مترهب ولا عتيق مسلم، ولا يؤخذ ~~ملي بمعدم ولا حي بميت مع ضيافة المجتاز من المسلمين ثلاثة أيام، وتسقط ~~بالإسلام ولو عن أحوال، لا بانتقاله إلى ملة أخرى، ويؤخذ ممن تجر إلى غير ~~بلده عشر ما يبيع حرا، كان أو عبدا، فإن باع ببلد واشترى بغيره فعشران، ~~ونصفه مما PageV01P050 # حملوه إلى الحرمين من الأقوات ونحوها والحربي بغيره إلا أن يشترط عليه ~~أكثر، ويمنعون شراء ما فيه ضرر على المسلمين كالسلاح والحديد وتنقص كنائس ~~بلاد العنوة لا الصلح لكن يمنع رم دائرها ويعلمون بما يميزهم عن المسلمين، ~~ومن أظهر صليبا أو خمرا أدب وكسر وأريقت، ويمنعون ضرب الناقوس، ورفع ~~أصواتهم بالقراءة، وشراء الرقيق، وركوب نفائس الدواب وجادة الطريق، ولا ~~يكنون، ولا تشيع جنائزهم ولا يستعان بهم. ### | (فصل) الغنائم # - للجيش انتفاع بما وجدوا من أموال الحربيين قبل الغنيمة ومن غل من ~~المغنم أدب ورده ويأخذ الإمام خمسه ويقسم باقيه في القائمين، ولا يختص قاتل ~~بسلب، إلا أن ينفله الإمام من الخمس كتنفيل غيره ممن ظهر منه زيادة اجتهاد، ~~وتستحق الأسهام بشهود الوقيعة، للراجل سهم وللفارس ثلاثة، والمراهق ~~كالبالغ، ولا يرضخ للنساء والعبيد والصبيان، وسهم من مات لوارثه، والأجير ~~لمستأجره، ولا تقسم أرض العنوة بل تصير وفقا بالاستيلاء وإذا غنم الكفار ~~مال المسلمين فمن أسلم على شيء ملكه، وما غنمه المسلمون فما علم لم يقسم # PageV01P051 # وما جهل فربه أحق به قبل القسمة مجانا وبعدها بالثمن والمأخوذ بغير إيجاف ~~فهو لبيت المال كالخمس والجزية، وميراث من لا وارث له. يأخذ الإمام كفايته ~~بالمعروف، ويصرف الباقي بالاجتهاد في مصالح المسلمين ويخير الإمام في ~~الأسرى بين القتل والاسترقاق والمن والفداء وعقد الذمة ويقتل من استحياه ~~وامرأة وصبي وراهب ويؤخذ فضل ماله، ويجوز أمان أدنى المسلمين للعدو من ~~الكفار فأما بلد أو حصن ونحوه فإلى الإمام وتجوز الهدنة للضرورة بحسب ما ~~يراه الإمام مصلحة ورد رهائنهم وإن أسلموا، والله أعلم. ### | كتاب الأيمان # (1) # - وهي لاغية كالحلف على غلبة الظن (2) ، وغموس ms27 (3) كالكذب عمدا ومعتقدة ~~على ما يمكنه فعله وهي بالله وأسمائه وصفاته، وقوله أقسم أو أعزم، إن أراد ~~بالله لا بالنبي والكعبة أو هو يهودي ونحوه أو بريء من الله ويستغفر الله ~~لذلك فلو قال أقسمت لأفعلن إن قصد عقد اليمين على نفسه لزمته لا مجرد ~~مسألة، وهو في لأفعلن وإن لم أفعل على حنث وفي لا فعلت وإن فعلت على بر، ~~ويتحقق الحنث بفوت المحلوف عليه PageV01P052 # كقوله لأدخلن اليوم فغربت الشمس ولم يدخل وتعتبر النية ثم الباعث ثم ~~العرف ثم الوضع، فمن حلف لا شربت لفلان ماء، يريد عدم الانتفاع بمائه أو ~~قطع منته حنث ولو بسلك يحيط به أو قال لا سكنت مع فلان لزمه الانتقال بأهله ~~ومتاعه بدار، فإن أراد في بلده فإلى فوق ثلاثة أميال أو لايلبس ثوبا وهو ~~لابسه، أو لا يركب دابة وهو راكبها أو لا يدخل بيتا وهو فيه لزمه المبادرة ~~إلى الترك إلا أن يريد الاستئناف أو حلف لا يأكل شيئا بعينه فانتقل عن ~~صفته، فإن أراد ما دام على تلك الصفة وإلا حنث أو على شيء أو أشياء، ففعل ~~البعض حنث، ويستوي العمد والسهو، ويلغى تحريم الحلال إلا في الزوجة والأمة ~~فيلزمه الطلاق والعتق. ### | (فصل) الاستثناء # - الاستثناء يمنع الانعقاد (1) ، وهو بمشيئة الله إن قصده وبإلا وأخواتها ~~نطقا متصلا، إلا أن ينقطع بسعال ونحوه وتلزم الكفارة بالحنث، وهي إطعام ~~عشرة مساكين وسطا من الشبع (2) ورطلان خبزا، ويستحب شيء من الإدام (3) ، ~~والعدد شرط أو كسوتهم ما تجزئ به الصلاة (4) أو تحرير رقبة صفتها ما تقدم، ~~فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، وتتكرر الكفارة بتكرر PageV01P053 # اليمين إلا أن يريد التأكيد، والمشهور إجزاؤها قبل الحنث، وفي الصيام ~~خلاف ويكفر العبد بالصيام والله أعلم. ### | كتاب النذور # (1) # - وهو التزام طاعة مطلقا أو مقيدا بصفة ولو في الغضب وما لا مخرج له فيه ~~كفارة يمين فإن قيده بطاعة وفعلها لزمه أو بمعصية لم يجز فعلها فإن فعلها ~~لزمه، والتصدق بالمال (2) يوجب ثلثه، وبجزء (3) يلزمه ما سماه، وإن عين حجا ms28 ~~أو عمرة لزمه على صفته، فإن التزمه ماشيا لزمه إلى التحلل، فإن ركب في ~~أثنائها رجع فيمشي موضع الركوب وأهدى. # وفي اليسير يجزيه بعث هدي، وإن التزم حافيا (4) انتعل، وإن نذر صلاة بأحد ~~المساجد الثلاثة لزمه، وفي غيرها يصلي حيث شاء، فإن نذر نحر ولده تقربا ~~لزمه هدي، وفيما يهدى بمثله يلزمه وإلا باعه وصرفه في هدي، والله أعلم. ### | كتاب الأضحية (5) والعقيقة (6) والصيد والذبائح # - الأضحية سنة وهي من بهيمة الأنعام جذع الضأن PageV01P054 # وثني غيرها، وأفضلها الغنم والذكر، فجذع الضأن ماله ستة أشهر فصاعدا، ~~وثني المعز مادخل في السنة الثانية، والبقر في الثالثة، والإبل في السادسة، ~~ووقتها المعلوم يوم النحر بعد صلاة الإمام (1) وذبحه، وثانية وثالثه لا ~~ليلا يجتنب فيها العيوب الفاحشة كالعمى والعور والمرض والعجف والعرج وقطع ~~أكثرش الأذن وكسر القرن إن كان يدمي، ولا يجوز الاشتراك فيها بخلاف رب ~~المنزل يضحي عنه وعن أهله واحدة غير مشتركين في ثمنها ويستحب مباشرة ذبحها. ~~ويأكل ويتصدق بغير حد، ولا يجوز بيع شيء منها ولا يستأجر به جزرا ولا ~~دباغا. ### | (فصل) العقيقة # - العقيقة ذبح شاة عن المولود سابع ولادته والأفضل عن الذكر بشاتين (2) ~~ويستحب حلق شعره، والتصدق بزنته ذهبا أو فضة ولا يلطخ بدمها، ويجوز كسر ~~عظامها، وهي كالأضحية يجوز ويمتنع. ### | (فصل) الصيد # - يباح الاصطياد (3) بالسلاح المحدد والجوارح المكلبة وهي المطيعة ~~بالإغراء الممتنعة بالزجر فيؤكل ما أنفذت مقاتله، وإن أكلت منه إذا كانت ~~مرسلة إليه. ويشترط التسمية عند الرمي والإرسال فإن استرسل بنفسه فأنفذ ~~مقاتله لم يجز أكله إلا أن PageV01P055 # يدركه مستقر الحياة فيذكيه كصيد الشرك والحبالة والبندق (1) ، وقبضة ~~اليد، وصيد مجوسي أو غير معلم أو متروك التسمية أو مرسل على معين صاد غيره ~~أو انحرف عنه إلى ميتة ثم صاده وما أنفذت الرمية مقاتله فتردى أو سقط في ~~ماء أو غاب ثم وجده جاز أكله ومشاركة كلب مجوسي أو غيره معلم فإن تيقن ~~انفراد كلبه بقتله حل وإلا فلا، ولو أرسل على صيود فقتل أحدها أو في غار لا ~~منفذ له ms29 لا يعلضم فيه صيدا أو على نوع فإذا هو غيره جاز أكله. ولو ظنه غير ~~مأكول فإذا هو مأكول لم يحل ومشاركة الجوارح توجب شركة أربابها، وإذا أفلت ~~صيد ولحق بالصيد فصاده آخر فهو له وإلا فهو للأول. ### | (فصل) الذبائح # - ينحر الإبل ويذبح ما سواها مجهزا عليها فلو رفع المدية قبل تمامها ثم ~~أعاد فاتمها لم تؤكل على المشهور (2) ولو ذبح البعير ونحر غيره لضرورة ~~تبيحه ولغير ضرورة تحرمه على المشهور كتعمد ترك التسمية وذكاة الجنين ذكاة ~~أمه بشرط تمام خلقه ونبات شعره وعدم انفصاله حيا والمنخنقة والموقوذة وما ~~ذكر معهما إن أدركت مستقرة الحياة فذكيت أكلت وإلا فالمشهور الحرمة وندود ~~(3) المستأنس ولحوقه PageV01P056 # بالصيد لا يخرجه عن سنته، والمذكي كل مسلم يتعقل وتصح النية منه، وتجوز ~~ذكاة الكتابي ما هو مباح لهم غير محرم علينا، والآلة كل محدد أنهر الدم إلا ~~الظفر والسن، ويستحب توجيه الذبيحة وتركها بعد الذبح حتى تبرد، والله أعلم. ### | كتاب الأطعمة والأشربة # - ميته جميع دواب الماء كصيد المجوسي والطير كله، وتكره سباعه وروى ابن ~~أبي أويس تحريمها، وروى ابن عبد البر تحريم الكلاب والسباع العادية وهو ~~مذهب الموطإ (1) ، والبغال والحمير مغلظة الكراهة وروي حرمتها، والأظهر في ~~الخيل الكراهة كحمار الوحش يتأنس ويحمل عليه والخنزير حرام ولا يؤكل الفيل ~~والذئب والقرد والنمر والمستقذرات من خشاش الأرض أو ما يخاف ضرره، والظاهر ~~أنه لا يؤكل ميتة الجراد ودود الطعام منفردا عنه، وتحرم النجاسات والدماء ~~المسفوحة وحبس المجوسي وما يغطي على العقل من النبات وحرم ابن الماجشون ~~الطين وكرهه غيره، ويباح للمضطر أكل ما يرد جوعا أو عطشا من المحرمات، ولا ~~يشترط صبره ليشرف فإن PageV01P057 # وجد طعام الغير فأبى بيعه أو مواساته غصبه والظاهر أنه لا يضمنه والمحرم ~~يجتزئ بالميتة عن الصيد إلا أن يخاف ضررها كخوف عقوبة المال ولا يتداوى ~~بنجس شربا، وفي طلاء قولان بخلاف إساغة الغصة بخمر ونحوها والمائعات النجسة ~~حرام كالمسكرات لا العصير والسوبيا والفقاع والعقيد المأمون سكره والخل ~~ينقلب عن خمر، والظاهر كراهة المخلل ms30 كالخليطين ولابأس بمخلل الكتابيين، ~~والله أعلم. ### | كتاب النكاح # (1) # - يباح النظر لإرادة النكاح (2) وخطبة جماعة امرأة، فإذا ركنت إلى أحدهم ~~لم يجز لغيره إلا أن يرغب الأول عنها والصحيح أنه لايفسخ ولكن يتحلل منه ~~فإن أبى عليه استغفر الله، وينعقد بكل لفظ يدل على تأييد ملك منافع البضع ~~والاستيجاب ويكفي القابل قبلت، والولي شرط (3) ، وهو المسلم الذكر الحر ~~المكلف الرشيد، واختلف في العدالة، والأشهر أنها شرط كمال، وهي قسمان: نسب ~~وهم العصبات فيقدم أقواهم تعصيبا وللأب إجبار البكر وإن بلغت، والثيب ~~الصغيرة وفي العانس قولان، ولا PageV01P058 # تمنعه الثيوبة بسقطة أو زنا، كرجوع البكر قبل المسيس وغيره بالإذن في ~~البالغة العاقلة فإذن البكر صماتها والثيب نطق، والصحيح بطلان العقد على ~~اليتيمة الصغيرة إلا أن يخاف عليها، فإن عقد أحدهم أرشدهم فإن استووا ~~فأحسنهم فإن استووا عقدوا جميعا فإن عقد أحدهم مضى كعقد الأبعد فإن تنازعوا ~~فالسلطان فإن عضل بعضهم عقد غيره كغيبة الأحق، ولو أذنت لوليين، فزوجها كل ~~جاهلا بعقد الآخر فإن ظهر عليه قبل البناء وجهل السابق فسخا وإن علم ثبت، ~~فإن دخل الثاني جاهلا فاتت الأول. # الثاني سبب، فوصي الأب مقدم في البكر وفي الثيب أسوتهم وذو الولاء عند ~~عدم عصبة النسب، والموالاة تستخلف، ثم الحاكم ثم العامة وهي ولاية الدين ~~فإن عقد مع وجود المجبر فباطل ومع غيره يمضي الدنية وفي غيرها للأخص ~~الخيار، وللولي فيما يباح له تولي طرفي العقد بإذنها ورضاها، ومعين المرأة ~~كفؤا أولى من معين الولي والكفاءة الدين فالمنصوص أن المولى والعبد كفؤا ~~للحرة العربية، وهو حق للمرأة والولي فيجوز اتفاقهما على تركها، لا ولاء ~~لمسلم على كافرة إلا للسيد في أرقائه فله إجبارهم، ولا يجبر هو # PageV01P059 # فإن تزوج العبد بغير إذن سيده فله إجازته لا الأمة ثم ليس له منعه ~~الرجعة، ولا إجباره على الفرقة ولا يفسخ بيعه. ### | (فصل) محرمات النكاح # - تحرم الأم وإن علت، والبنت وإن نزلت ولو من الزنا عند ابن القاسم. ~~وأجازه ابن الماجشون (1) والأخت وبنات الأخ وبنات الأخت وإن بعدن، ms31 والعمات ~~والخالات من جميع الجهات، وأم الزوجة بالعقد وبناتها بالدخول، وتختص الحرمة ~~بعينها أو كونها في حجره وحلائل الآباء وإن علوا، والأبناء وإن نزلوا، ~~والنكاح المختلف فيه كالصحيح والجمع بين الأختين والمرأة وعمتها أو خالتها ~~بملك أو نكاح والزيادة على أربع زوجات، فإن طلق واحدة رجعيا لم تحل له ~~غيرها، حتى تنقضي عدتها بخلاف البائن ومعتدة الغير، والتصريح بخطبتها، لا ~~التعريض كإني فيك لراغب، وعليك لحريص ونحوه فإن دخل جاهلا بحرمتها حرمت ~~أبدا، وهل العالم مثله قولان والمشهور تداخل العدتين حتى يطأها زوج غيره ~~وطئا مباحا في نكاح صحيح، وقصد حلها يمنعها لهما وتصادقهما بالوطء يحلها لا ~~إنكارها. ### $ (فصل) النكاح الباطل: الشغار، والمتعة، والنهارية ... # - نكاح الشغار، وهو أن يزوج كل وليته PageV01P060 # من الآخر على أن لا مهر، والمتعة وهو المؤقت والسرية وهو المتواصى على ~~كتمانه، والنهارية وهو المشترط إتيانها الزوج نهارا باطل، ويجب بدخوله ~~المهر ويسقط الحد ويلحق الولد، ويشترط في نكاح الحر الأمة عدم طول الحرة، ~~وخوف العنت وإسلامها، وعدم شبهة ملكها كالحرة للعبد، ويفسخ بتملك أحدهما ~~الآخر لا وجود الحرة تحته فإن لم تغنه حل له المزيد ولو إلى أربع وإن تزوج ~~حرة على أمة جاهلة ثبت لها الخيار بين الفسخ والإقامة لا عالمة، ويباح ~~حرائر الكتابيات ومن بلغ به المرض حد الحجر منع النكاح فإن صح قبل فسخه ~~ثبت، فإن فسخ قبل البناء فلا مهر وبعده يلزمه في ثلثه ولا ميراث للصحيح فلو ~~برئ لورث من الصحيح، ثم كل نكاح أجمع المسلمون على بطلانه فالفرقة فيه فسخ، ~~وما اختلف فيه فبطلاق. ### | (فصل) خيار العيب # - يثبت لكل الخيار بجهله بعيب الآخر حال العقد وطروؤه بعده لها دونه، وهو ~~الجنون والجذام والبرص والجب والخصاء والحصر والعنة والاعتراض والغرر ~~والرتق والعفل والبخر والإفضاء، فإن أمكنته عالمة، أو ابتنى بها عالما فلا ~~خيار والفراق فيه بطلاق ولا مهر قبل الدخول ففي الاعتراض لها مرافعته، # PageV01P061 # وليؤجل سنة للحر، ونصفها للعبد، ويخلي بينهما، فيصدق إن ادعى الوطء إن ~~كانت ثيبا، والبكر ينظرها النساء، ms32 فإن انقضى ولم يطأ فاختارت الفراق أجبر ~~على طلقة فلو عادت إليه لعاد خيارها بخلاف غيره، ولا رد بغير هذه العيوب ~~إلا أن يشترط سلامة في العقد، وإذا غرت الكتابية بإسلامها أو الأمة بحريتها ~~ثبت له الخيار فلو ادعاه وأنكره السيد فالقول قوله. ولو تزوج معينة مجهولة ~~الصفة فإذا هي أمة ثبت خيارها، ويثبت للأمة بتحريرها تحت عبد لا بعتقه ~~قبلها أو عتقهما معا أو تمكينها عالمة ويلزم باختيارها طلقة بائنة. ### | (فصل) أحكام من أسلم # - وإن أسلم على أكثر من أربع اختار (1) أربعا، فإن كان تحته غير كتابية ~~فأسلمت بعد أيام أقرت: وروي عن ابن القاسم إن كان بعد شهر وإلا بانت، فإن ~~سبقته فقبل الدخول تبين، وبعده إن أسلم في عدتها ثبت عليها فلو كانت مبتوتة ~~لحلت بغير محلل، ولا نكاح بين المسبيين. ### | (فصل) الصداق # - لا حد لأكثر الصداق، وأقله نصاب القطع، ويجوز عرضا ومنفعة وعلى عبد ~~مطلق PageV01P062 # وشورة، ويلزم الوسط من الرقيق وشورة مثلها واشتراط عدمه مبطل، وبما لا ~~يجوز تملكه يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده بمهر المثل وهو معتبر بحالها ~~ويسارها وأبويها وأترابها لا بأقاربها، ولو جعل عتقها صداقها مضى العتق ~~ولزمه مهر مثلها ولو شرط زيادة على الصداق ولا يجمع البيع والنكاح في عقد، ~~ويستحب تعجيله قبل الدخول ولها الامتناع حتى تقبض الحال لا المؤجل ولا بعد ~~تمكينه فإن أعسر قبل البناء فلها الفسخ فإن اختلفا في قدره أو عينه فإن ~~حلفا تفاسخا وأيهما نكل لزمه ما حلف عليه الآخر، وبعد الدخول القول قوله ~~وفي قبضه قبل الدخول قولها وبعده قول من شهد له العرف إلا يكون معها كتاب ~~ثابت ويكمل بالموت والبناء ويتشطر بالطلاق قبله ويسقط بكل فرقة تكون من ~~جهتها إلا التمليك والتخيير واختيارها بإعساره فلو وهبته بعضه فلها نصف ~~باقيه، ولو وضعت بعضه في العقد لشرط فلم يف لكان لها الرجوع ولو اشترت ما ~~تختص به ضمنت نصفه وما لا يصلح لهما فهو بينهما كزيادته ونقصانه وتلفه ولو ~~دخل فادعت المسيس وأنكره فالقول ms33 قولها ولو خلا بها زائرا # PageV01P063 # ففي منزله قولها وفي منزلها قوله. ### | (فصل) التفويض، التوريث، النفقة # - يجوز نكاح التفويض (1) وهو العقد المسكوت فيه عن الصداق فيلزم برضاها ~~بما فرضه إن بذل مهر مثلها أو رضاه بفرضها أو فرض وليها فإن طلق قبل الفرض ~~والبناء فلا مهر. ويثبت التوريث ولو دخل للزم مهر المثل والتحكيم كالتفويض ~~فإن رضيا بما يحكم وإلا خير بين الطلاق ومهر المثل، وتلزم النفقة بالدخول ~~أو الدعاء إليه بشرط البلوغ وإطاقتها الوطء وهي معتبرة بحالها فيجتهد ~~الحاكم بفرض كفايتها مما لا غنى لها عنه إن كانت ممن تخدم أخدمها وتسقط ~~بنشوزها لا لوجود عذر شرعي أو حبسه أو سفره ويثبت خيارها بعسره لا إن ~~تزوجته عالمة بفقره فإن اختارت فراقه تطلق رجعية ووقفت رجعته على يسره أو ~~رضاها، وعليه إسكانها مسكنا يليق بها، وعليها من خدمته ما يخدم مثلها ~~وحفظها في نفسه وماله وله نقلها والسفر بها إذا كان مأمونا عليها محسنا. ### | (فصل) القسم بين الزوجات # - يجب القسم بين الزوجات ولو أمة أو كتابية أو بها عذر يمنع الوطء لكل ~~يوم وليلة ما لم يعجزه مرض فيقيم حيث صار وله تفضيل بعضهن PageV01P064 # في الإنفاق ما لم يقصد إضرارا ولا يجمعهن في بيت إلا برضاهن فإن أراد ~~سفرا قرع بينهن فإن تزوج عليهن بكرا سبع عندها أو ثيبا ثلث ثم استأنف ولا ~~قضاء، ومن وهبته ليلتها لم يختص بها غيرها، ولو وهبتها ضرتها اختصت بها ولا ~~يلزم الوطء بل ذلك بحسب رغبته ما لم يقصد إضرارا ولا قسم لملك اليمين ولا ~~يعزل عن حرة إلا بإذنها والأمة بإذن سيدها ويلحق به الولد فإن ادعت ولادته ~~وأدعى التقاطه فالقول قولها والسرية تلزمها البينة وله الاستمتاع بما شاء ~~إلا الإتيان في الدبر (1) ويؤدب فاعله ويتعلق به جميع أحكام الوطء إلا فيئة ~~المولي وإحلال المبتوتة فإن نشزت وعظها فإن استمرت هجرها فإن تمادت ضربها ~~غير مبرح، وإذا قبح ما بينهما أمر المتعدي بإزالته فإن جهل بعث الحاكم ~~حكمين من أهله وأهلها يحكمان ms34 بالأصلح من صلح أو فراق فيمضي ما حكماه. ### | (فصل) زوجة الغائب # - إذا غاب الزوج غيبة منقطعة فلم تعلم حياته فلها رفع أمرها إلى الحاكم ~~فيؤجلها أربع سنين فإن علم موضعه كاتبه بالمجيء أو نقلها أو الطلاق وإلا ~~أمرها بعدة الوفاة وأبيحت للأزواج فإن ظهر قبل نكاحها فهو على نكاحه وبعده ~~تفوت بالدخول PageV01P065 # لا بالعقد على الأصح وتقع به طلقة حكما قبل العدة، فإن كان قد بنى بها ~~فلها مهرها وإلا فنصفه فإذا ثبت موته كمل لها ولا تقسم تركته إلا بتيقن ~~موته أو مضي ما لا يعيش إلى مثله غالبا، قيل تمام سبعين سنة وقيل ثمانون ~~ويجتهد الحاكم في الأسير والمفقود في المعترك من غير تأجيل، والله أعلم. ### | كتاب الطلاق # - الاثنان في العبد كالثلاث في الحر، وهو بائن فتبين غير المدخول بها ~~بواحدة كالمختلعة إلا أن يزيد أو يرسل أكثر في الفور فيلزم، ورجعي وهو ~~إيقاع ما دون نهايته بمدخول بها بغير عوض وهي زوجته ما دامت في عدتها فله ~~ارتجاعها، ويصح بالقول كراجعتك، وبالفعل كقصده بالاستمتاع، وتبين ~~بانقضائها، ويقبل قولها فيما يمكن صدقها فيه، فلو تزوجت فأقام بينه برجعتها ~~قبل انقضائها فاتت بالدخول لا بالعقد، ثم السني منه طلقة في طهر لم يمس ~~فيه، ولا تاليا لحيض طلق فيه، ثم لا يتبعها حتى تنقضي عدتها، والبدعي إرسال ~~الثلاث دفعة (1) والطلاق في طهر المسيس أو في الحيض، فيجبر على ارتجاعها ~~وإمساكها PageV01P066 # حتى تطهر من الثانية ولا إجبار في الطهر بينهما كطهر المسيس، وعار عنهما ~~كالصغيرة واليائسة وظاهرة الحمل وغير المدخول بها، ثم صريحه ما يتضمنه لفظه ~~وإطلاقه واحدة إلا أن ينوي أكثر فإن ادعى إرادة طلاق الولادة أو من وثاق ~~وقف على قرينة الحال، وكنايته ظاهرة كخلية وبرية وبائن وبتة وبتلة وحرام ~~وحبلك على غاربك، والمشهور أنها ثلاث في المدخول بها لا تقبل إرادة دونها ~~ولا عدم إرادة الطلاق، ويلزم في غيرها ما نواه كالخلع وقوله الحلال عليه ~~حرام يلزمه به إلا أن يحاشيها لفظا أو نية، والمشهور أن السراح ms35 والفراق ~~كناية، وقيل صريح، ومحتملة كاذهبي واعزبي واخرجي وانصرفي واعتدي والحقي ~~بأهلك. فيقبل ما أراده ولو سألته الطلاق فأجابها بلفظ أو إشارة مفهمة لزمه ~~ككتبه وإنفاذه ويسري بإضافته إلى أبعاضها ويكمل مبعضه، والشك في عدده يلزم ~~أكثره على المشهور، وكلما عادت إليه بعد زوج وطلقها واحدة لم تحل له إلا ~~بمحلل إلا أن يرسل الثلاث دفعة، وقيل تحل بعد ثلاث أنكحه ولا يهدم الثاني ~~ما دون الثلاث فمن طلق زوجته مبهمة لزمه في الجميع فلو كانت أجنبية فادعى ~~إرادة الأجنبية لزمه فلو # PageV01P067 # نادى معينة فأجابته غيرها فقال أنت طالق لزمه فيهما، ولا لغو في يمين ~~الطلاق ولو حلف على فعل شيء وطلق قبله ثم عادت إليه عاد اليمين ما بقي طلقة ~~من النكاح الأول، ثم المطلق المسلم المكلف المختار، وإشارة الأخرس به ~~كالنطق، ولو بشهادة عدلين واختلفا في عدده فقال أحدهما ثلاثا والآخر اثنين ~~أو واحدة لزم ما اتفقا عليه، ولو أبانها مريضا لزمه وورثته وإن مات بعد ~~العدة أو تزوجت. ### | (فصل) تنجيز الطلاق وتعليقه # - ينجز بتعليقه على متحتم كطلوع الفجر والشمس ورأس الشهر وهو المشهور في ~~غالب الوقوع كطهر الحائض وعكسه ولو علقة على موته فروايتان باللزوم منجزا ~~أو نفيه كتعليقه على مشيئة ما لا مشيئة له (1) ويتنجز بمشيئة الله تعالى، ~~ويصح استثناء أكثره وأقله لا المستغرق وقوله أنت طالق أربعا إلا ثلاثا ~~مستغرق، ولو علقة في امرأة على نكاحها للزم بالعقد وله نكاحها إلا أن يقول ~~كلما، ولو عمم لم يلزمه بخلاف تعليقه بقبيلة أو بلد أو نوع بعينه. ### | (فصل) الخلع # - الخلع طلاق بعوض (2) تبذله هي أو غيرها فيلزم ويجب دفع العوض إلا أن ~~تبذله لتتخلص من شره فيحرم رده، ويصح على صداق وأكثر وأقل PageV01P068 # وعلى المجهول والغرر فإن سلم فهو له وإلا لزم الطلاق دونه كالمحرم ومن ~~المريضة قدر ميراثه، وقيل قدر ثلثها. ### | (فصل) تفويض الطلاق # - يفوض إلى المرأة طلاقها تمليكا (1) فإن أجابت بقبول أو رد عمل عليه ~~وإظهارها بالسرور اختيار وتمكينها رد فإن أوقعت واحدة فلا ms36 مقال له وإن طلقت ~~ثلاثا فله إنكارها على الفور بشرط إرادة الطلاق وما دون الثلاث وإلا لزم ما ~~أوقعت فإن تفارقا قبل إجابتها أو أبهمت الجواب فله مرافعتها لتجبر على ~~الطلاق أو الإسقاط، فإن أبت أسقطه الحاكم أو تخييرا فاختيارها نفسها مدخولا ~~بها ثلاث ولا مناكرة له، فإن أوقعت دونها لم يلزم، وغير المدخول بها ~~اختيارها واحدة فإن زادت فله مناكرتها ولو نص على عدد لغا الزائد أو توكيلا ~~وله عزلها ما لم تطلق. ### | (فصل) الإيلاء # - الإيلاء (2) الشرعي حلف بيمين يلزم بالحنث حكما على ترك وطء زوجته ~~زيادة على أربعة أشهر فلها مراجعته ليؤجل تمام أربعة أشهر منذ الحلف فإن ~~فاء وإلا لم يلزمه طلاق بل يوافقه ليأمره بالفيئة أو الطلاق إن اختارته فإن ~~أبى طلق عليه رجعية فإن فاء بعد ارتجعها وإلا بانت بانقضاء العدة وفي تارك ~~PageV01P069 # الوطء ضرارا روايتان بتأجيله منذ المراجعة وأمره بالفرقة (1) . ### | (فصل) الظهار # - الظهار تشبيه مباحة بمؤبدة التحريم تشبيه الجملة بالجملة أو البعض ~~بالبعض أو الجملة بالبعض ذكر الظهر أو غيره، والتشبيه بالأجنبية ظهار عند ~~مالك طلاق عند غيره، وقوله ظهرك كظهر ابني أو غلامي ظهار فيحرم به ~~الاستمتاع حتى يكفر، وهي مشروطة بالعود وهو العزم على الوطء وقيل مع ~~الإمساك وهي مرتبة فيعتق رقبة ليس لها شركة صفتها ما تقدم (2) فإن لم يجد ~~صام شهرين متتابعين فإن قطع ولو باستمتاع ليلا استأنف إلا أن يجد الرقبة ~~فيلزمه فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا على ما قدمناه ولا يجزئ التلفيق ولا ~~يكفر العبد بالعتق ويصح تعليقه على النكاح فإذا عقد لم يجز له الاستمتاع ~~بها حتى يكفر. ### | (فصل) اللعان # - اللعان يثبت بين كل زوجين مسلمين بالقذف برؤية الزنا أو بنفي النسب ~~فيبدأ الرجل أربعا: أشهد بالله لقد رأيتها تزني وإني لمن الصادقين، وهل ~~يلزمه الوصف كالشهود قولان ويخمس بأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ~~PageV01P070 # فينتفي عنه الحد والولد ثم تشهد هي أربع شهادات بالله ما زنيت وإنه لمن ~~الكاذبين وتخمس بأن غضب الله ms37 عليها إن كان من الصادقين فينتفي الحد وتثبت ~~الفرقة وتحرم أبدا ولا يبدل اللعن بالغضب وليكن بمشهد من المؤمنين بموضع ~~يعظم وأيهما نكل حد وأقر، لكن حد الزوج يقف على كونها يحد قاذفها ويشترط ~~للنفي الاستبراء وعدم الوطء بعده، ويلتعن هو دونها فإن وطئ بعده حد للقذف ~~ولحقه كاعترافه به في ادعاء رؤية الزنا ولو أكذب نفسه أو استلحقه لحق به ~~وحد، ولم تحل، ويلاعن زوجته الأمة والكتابية لنفي النسب، وفي القذف بالزنا ~~قولان (1) ويصح من الأعمى لنفي النسب ومن الأخرس إذا فهم، والمشهور ~~الالتعان بمجرد القذف، والله أعلم. ### | كتاب العدة والاستبراء # - الحامل يبرئها وضع الحمل ما كان وضعته مخلفا، أو غير مخلق وتعتد الحرة ~~غير الحامل للوفاة أربعة أشهر وعشرا ولو بكرا أو صغيرة أو يائسة، وعلى ~~المدخول بها حيضة إلا أن تكون عادة طهرها أكثر من الشهور فتقتصر عليها، ~~والأمة بشهرين وخمس، والكتابية PageV01P071 # تحت المسلم كالمسلمة، وقيل تستبرأ بثلاث حيض إن كانت مدخولا بها وإلا فلا ~~شيء عليها، وتسنبرأ أم الولد لموت سيدها بحيضة، وتعتد لموت زوجها قبله ~~كالأمة وبعده كالحرة وتنتقل الرجعية لموت زوجها إلى عدة الوفاة كالأمة ~~المطلقة يموت زوجها بعد عتقها في العدة، وعلى المتوفى عنها الإحداد مدة ~~العدة وهو الامتناع من الطيب والتزين بالحلي والثياب والكحل والحناء ولا ~~تنتقل من منزل الوفاة إلا أن تخاف عورة فتلازم الثاني، وهي أحق بالسكنى من ~~الورثة والغرماء ولا تخرج إلا لضرورة ولا تبيت بغيره، ولا نفقة لها وإن ~~كانت حاملا، ونفقة الطفل من ماله فإن لم يكن له مال، أو لم يقبل ثدي غيرها ~~لزمها إرضاعه وأما المطلقة فلا عدة لها قبل البناء وتعتد الحرة المدخول بها ~~بثلاثة أطهار، وإن طلقها في آخر طهر أو مسها فيه ولو كتابية، والأمة ~~بطهرين، واليائسة والتي لم تحض بثلاثة أشهر فإن طلقها في بعض شهر أكملته ~~ثلاثين من الرابع وفي بعض يوم تلغيه، والمرتابة بتسعة أشهر، فإن حاضت في ~~أثنائها انتظرت الثانية كذلك وإلا استأنفت ثلاثة أشهر، فإن حاضت فكذلك ms38 وإلا ~~حلت، فإن ارتفع برضاع لم تستبرأ إلا بأقراء # PageV01P072 # وبمرض كالمرضع، وقيل كالمرتابة، والمستحاضة إن كانت مميزة عملت عليه وإلا ~~فسنة، ومن بلغها موت زوجها أو طلاقه فعدتها منا الموت والطلاق لا البلوغ ~~وللمبتوتة السكنى وللحامل نفقتها (1) حتى تضع، ولا يثبت بدعواها حتى يظهر ~~فتجمل لها النفقة فإن انعش فله الرجوع وأكثر مدة الحمل أربع سنين. ### | (فصل) تجديد الملك، والاستبراء # - تجديد الملك يوجب الاستبراء، الحامل بالوضع وذات القرء بالأقراء، ~~واليائسة بثلاثة أشهر والمرتابة بتسعة، والمملوكة في عدة بانقضائها إلا من ~~تيقن براءتها، ومن وطئ أمة لم يبعها حتى يستبرئها، فإن اتفقا على استبراء ~~واحد جاز فلو ردها لفساد عقد أو خيار استحب للبائع استبراؤها، وبإقالة يجب ~~استبراؤها فإن باعها قبل استبرائها فوطئها المشتري كذلك فأتت بولد لأكثر من ~~ستة أشهر حكم فيه بالقافة، ولسنة من وطء الأول يلحق به. ولا يحكم بالقائف ~~في ولد زوجة، ولا ميت ولا اعتبار بشبه غير الأب. ### | (فصل) النفقة # - تلزم الموسر نفقة أبويه المعدمين العاجزين عن الكسب ولو كافرين، وإعفاف ~~الأب، ونفقة زوجته، وزوج الأم إن أعسر لا إن تزوجته عديما، PageV01P073 # وصغار الأولاد الفقراء الذكر حتى يبلغ صحيحا عاقلا، والأنثى حتى تلزم ~~الزوج ولا تعود بخلوها إلا أن تكون صغيرة ونفقة الأرقاء كفايتهم بالمعروف ~~أو بيعهم أو عتقهم، ولا يكلفون من العمل ما لا يطيقون، وعلوفة الدواب أو ~~رعيها أو بيعها فإن أبى بيع عليه، ولا تلزم الأم نفقة ولدها ولو يتيما، ~~وعليها إرضاعه ما دامت زوجة أبيه، فإن كانت لا ترضع لشرف أو مرض أو قلة لبن ~~فعلى الأب إلا لفقره أو لا يقبل ثدي غيرها فيلزمها، أما المطلقة فلا يلزمها ~~إلا أن لا يجد من يرضعه أو لا يقبل ثدي غيرها فإن استأجر له فأمه أحق، وهي ~~أحق بحضانته ما لم تنكح ويدخل بها ولو أمة أو مستولدة، واختلف في الكتابية ~~ولا تعود لخلوها كتركه وقتا لا لضرورة. ثم أمها، ثم أم الأب، ثم الأخت، ثم ~~العمة ثم بنت الأخ فإن عدمن فعصباته، ms39 ويشترط في الحاضنة خلوها أو كونها ~~زوجة لولي السفل أو محرمه، والوصي أحق بحضانة الذكر من عصبته فأما الأنثى ~~فإن كان مأمونا وله أهل وإلا فلا ولوليه الرحلة به في سفر النقلة لا غيره ~~لا لها، وحضانة الصبي الإثغار والصبية حتى يدخل بها الزوج. # PageV01P074 ### | (فصل) الرضاع # - الرضاع ما وصل من اللبن إلى جوف الرضيع في الحولين قبل فصاله، وإن قل ~~من أي منفذ كان وإن خلط بما لا يستهلكه نشر الحرمة بينه وبين الزوج وأصوله ~~وفروعه، والزوج الثاني مع بقاء اللبن كالأول، ولو در لبكر أو يائسة لا لرجل ~~أو بهيمة ولا ما رضعه بعد فصاله، ومحارم الرضاع كالنسب (1) ، والله أعلم. ### | كتاب البيوع # (2) # - وهو يلزم بالقول الدال على الرضا الباطن وبالاستيجاب والمعاطاة غير ~~موقوف على قبض ولا خيار مجلس فما كان فيه حق توفية أجبر البائع على إقباضه ~~وغيره على التخلية بينه وبينه متمكنا منه وله حبسه رهنا بالثمن وتلفه قبل ~~قبضه منه فإن قبضه وتركه عنده فهو وديعة، ويشترط في الصرف المناجزة وإن ~~اختلف الجنس والمماثلة في الجنس مراطلة (3) أو بصنجة وتمنع فيه الحوالة ~~الحمالة والرهن والخيار جيد الجنس ورديه وتبره ومضروبه وصحيحه ومكسورة ~~سواء، ويجوز تطارح ما في ذمتيهما صرفا بشرط خلولهما وتماثلهما واقتضاء ~~أحدهما من الآخر بشرط الحلول PageV01P075 # وقبض الجميع في الفوز وبيع الحلي جزافا بخلاف جنسه، كتراب المعادن لا ~~الدراهم والدنانير وإبدال الناقص بالوزن معروفا فإن وجد أحدهما زائفا فرضي ~~وإلا بطل إلا أن يسميا لكل دينار ثمنا فيبطل فيه فإن زاد المردود عليه ففي ~~ثان وقيل يبطل فيما قابل الزائف فقط لا بيعهما بأحدهما ولا أعلى وأدنى ~~بدينارين ولا وسطا ولا درهم وصاع بدرهمين أو صاعين ولا يضم إلى أحدهما غيره ~~إلا أن يعجز يسيرا ولا كسور لهم، ولا يمكن كسر السكة، فيدفع عوضه عرضا، ومن ~~ثبت في ذمته نقد معين فبطل التعامل به لزمه مثله، فإن عدم فقيمته، ومن دفع ~~درهما ليأخذ ببعضه سلعة ويأخذ باقيه جاز في نصفه فدونه إذا لم يمكن كسره، ms40 ~~فإن كان يتعامل بالفلوس فلأولى التنزه، والمنصوص كراهة التفاضل والنساء في ~~الفلوس. ### | (فصل) الربا # - يحرم الربا جميع المطعومات حتى الملح والأبازير إلا ما يتداوى به ~~كالصبر والسقونيا ونحوهما ويشترط في بيع بعض من التماثل والتناجز ما تقدم ~~في النقد، والصحيح أن الماء ليس ربويا فالبر والشعير والسلت جنس كالقطاني، ~~والتوابل، والدخن والذرة والأرز أجناس، والتمر جنس (1) ، ولحوم ذوات الأربع ~~جنس إنسيها PageV01P076 # ووحشيها كالطير ودواي الماء، والجراد جنس، والأخبار كلها جنس كالألبان ~~والخلول، والزيوت أجناس كأصولها، ويجوز التفاضل في البقول إلا البصل، ~~والمشهور منع الدقيق بالدقيق متفاضلا وجوازه متماثلا وزنا لا كيلا، ويعتبر ~~التماثل بمعيار الشرع كالمكيال والميزان، ويجوز قسمة الخبز واللحم تحريا ~~عند تعذر الميزان، ويسهم عليه، ويجوز بيع المطعومات كيلا أو وزنا وجزافا لا ~~ملء غرارة فارغة حبا أو قارورة زيتا بخلافها مملوءة، ومن ملك طعاما كيلا أو ~~وزنا بمعارضة لم يجز أن يعاوض عليه قبل قبضه، ويجوز هبته وصدقته وقرضه ~~ودفعه بدل مقترض كالإقالة والشراكة والتولية بمثل الثمن، وصفة عقده ~~كالموروث بعد استيفائه ومستثنى معلوم من ثمره وينزل من صار إليه منزله ~~المتنقل عنه، ويجوز بيع المبتاع جزافا قبل نقله، وما كانت آحاده مقصودة فلا ~~يجوز بيعه جزافا بخلاف المقصود جملة بشرط جهلهما بكميته فما علمه البائع ~~فكتمه ثبت الخيار فإن أخبره فصدقه ثم وجد نقصا فإن كان يسيرا فلا مقال له، ~~وإن كان كثيرا وثبت فله الرجوع، واشتراط عدم إخباره مبطل. # PageV01P077 ### | (فصل) البيوع المنهي عنها # - لا يجوز المزابنة (1) وهي بيع مجهول بمجهول أو معلوم من جنس ومنها رطب ~~كل جنس بيابسه وحب بدهنه ولبن بجبن أو زبد وسمن إلا المخيض ولبن الإبل ~~ودقيق بعجين وحيوان بلحم من جنسه وطري حوت بمالح إلا ما نقلته صنعة ~~كالمطبوخ بالنيء وحنطة مقلوة بنيئة أو سويق أو عجين بخبز، والملامسة لزومه ~~باللمس والمنابذة وهي لزومه بالنبذ وبيع الحصاة وهو لزومه بسقوطها من يده ~~أو فيما تسقط عليه وبيعتان في بيعة واحدة وهو لزومه بأحد الثمنين مختلفين ~~في مثمن واحد أو أحد ms41 مثمنين مختلفين بثمن واحد ودين بدين وبيع وشرط مناقض ~~وبيع وسلف فإن رد السلف قبل فسخه مضى وبيع العربان وهو دفع بعض الثمن على ~~أنه إذا لم يتم البيع لم يرجع به، والنجش وهو أن يزيد ليغر غيره والسوم على ~~سوم أخيه بعد الركون إلى الأول والساج مدرجا والثوب مطويا بخلاف أعدال ~~البرنامج ولا بيع الغرر وهو ما يتعذر تسليمه أو لا ينتفع به كالمشرف ولا ~~مجهول كشاة من شياه وعبد من عبيد ولحم في جلده وحب في سنبله أو مخلط بتبنه، ~~ويجوز أذرع من ثوب أو قفيز من صبره معينة ولا بيع حاضر لباد بخلاف شرائه ~~ولا يتلقى الأقوياء PageV01P078 # الركب ليختصوا بشراء ما جلبوه، ويخير أهل البلد في مشاركتهم، وفي فسخها ~~خلاف وتمنع العينة وهو أن يقول اشتر لي من مالك بعشرة وهي لي باثني عشر إلى ~~أجل كذا فإن فاتت في يده لزمه ما اشتريت به، وسقط الزائد والأجل. ومن باع ~~سلعة إلى أجل لم يجز له شراؤها بأقل من الثمن نقدا أو إلى أجل أدنى أو ~~بأكثر إلى أبعد بخلافه بمثله أو أكثر نقدا، ويمنع البيع يوم الجمعة ما بين ~~النداء وانقضائه ممن تلزمه وبيع الملاهي وآلات القمار وأعيان النجس وما لا ~~منفعة فيه ضرر من الخشاش والحيوانات بخلاف الهر، وفي الكلب خلاف (1) ، ~~ويمنع شراء المصحف أو عبد مسلم ويجبر على إزالة ملكه عنه ولا يفرق بين أمه ~~وولدها ولو مسبية أو من الزنا، ويقبل قولها إنه ولدها قيل إلى البلوغ. ### | (فصل) الثمن وشروطه # - الثمن أحد العوضين فيشترط نفي الغرر والجهالة عنه كالآخر، ويلزم ~~بإطلاقه نقد البلد، فإن اختلفا فالغالب، فإن لم يكن لزمه تعيينه فإن اختلفا ~~في جنسه تحالفا وتفاسخا. وأيهما نكل لزمه ما ادعاه الآخر أو في قدره كذلك ~~ما لم يفت المبيع بيد المشتري فيقبل قوله مع يمينه وإن نكل ترادا، ~~PageV01P079 # وقيل يلزم ما ادعاه البائع وإن اختلفا في صفة العقد ففي الخيار قول ~~منكره، وفي الصحة قول مدعيها وفي التأجيل يرجع إلى عرف ms42 المبيع، ولا يجوز ~~البيع إلى أجل مجهول، والفاسد لا ينقل الملك فإن فات بيد المشتري ضمن ~~المثلي بمثله والمقوم بقيمته ولا يلزمه رد غلته. ### | (فصل) العقار وما يتبعه # - يتبع العقار كل ثابت من مرافقة كالأبواب والرفوف والسلالم المؤبدة ~~والأخصاص والميازيب لا منقول إلا المفاتيح، والرقيق ثيابه المعتادة لا ماله ~~إلا أن يشترطه، ويصح استثناء جلد الشاة وأكارعها وسواقطها ما لم تكثر ~~قيمتها، وأرطال معلومة لا تزيد على الثلث وركوب الدابة إلى موضع معين وسكنى ~~شهر أو نحوه. ### | (فصل) بيع الفضولي ونحوه # - يصح بيع مميز موقوفا على إجازة وليه، وبيع الفضولي، وابتياعه موقوفا ~~على إجازة المالك، فإن جمع ملكه وملك غيره، وملك الغير هو المقصود لم يجز ~~وثبت للمشتري الخيار، وإلا لزم في ملكه بفسخه وغير المأذون على إجازة سيده ~~فإن أذن له جازت تصرفاته غير موقوفة لكن ليس له فعل ما لا مصلحة للمال فيه، ~~وأجاز ابن القاسم قراضه وما أدانه # PageV01P080 # فهو فيما بيده وذمته لا رقبته ولا على سيده إلا أن يحمله، فإن عامله فهو ~~أسوة غرمائه، وليس له انتزاع ماله وله حجره بعد إذنه. ### | (فصل) بيع الغائب # - يجوز بيع الغائب على رؤية متقدمة فيما يؤمن تغيره. وعلى رؤية البعض، ~~فإن خالف الباقي ثبت الخيار، وكالعسل في وعائه وما له صوان (1) برؤيته ~~كالبطيخ والرمان والجوز واللوز ونحوه والغائب على الصفة فيما يغلب مصادقته ~~عليها، ولا يمكن الإطلاع عليه حال العقد فيذكر منها ما يميزه عن غيره ~~وتختلف الأغراض والأثمان بها فإن وافق لزم وإلا ثبت للمبتاع الخيار والتلف ~~قبل مجيئه من البائع إلا أن يعلم أن العقد صادف الصفة فيكون من المبتاع ~~كالمأمون تغيره فإن اختلفا في وجودها حال العقد فالقول قول البائع وفيها ~~القول قول المشتري، ويوكل الأعمى إلا أن يعرف الصفة، ويجوز بيع المشاع. ### | (فصل) المرابحة # - يشترط في المرابحة صدق البائع في إخباره ويلزم من الربح ما يتفقان ~~عليه، وما له عين قائمة كالصبغ والطرز ونحوهما كرأس المال، وما ليس له عين ~~فله ضمه، ولا يشترط الربح ms43 له لا نفقته ومسكنه فإن ظهر كذبه، ففي قيام ~~السلعة يثبت الخيار إلا PageV01P081 # أن يحط الزائد، وفي فواتها تلزم قيمته، ما لم تزد على الكذب وربحه أو ~~تنقص عن الصدق وربحه كما لو ثبت غلطه في نقص رأس ماله إلا أن يكون مثليا ~~فيضمن بالمثل. ### | (فصل) الخيار # - يجوز اشتراط الخيار لكل من البائعين ولا يتعين له مدة بل بحسب ما يختبر ~~المبيع فيه أو يتفقان عليه فيثبت لمشترطه الرد فإن اختلفا قدم الفسخ ويسقط ~~بإسقاطه ومضي مدته وتصرفه اختيارا لا اعتبارا واشتراط النقد فيه مبطل لا ~~التبرع به. والمبيع في مدته على ملك البائع وما غاب المشتري عليه ضمنه ~~كالتعدي في غيره ومن ابتاع من رجلين ثوبين بالخيار فالتبسا سقط، ويثبت الرد ~~بالغبن الفاحش كالجهل بالغيب حال العقد وله الإمساك بجميع الثمن دون الأرش ~~إلا أن يفوت بيده أو يبذله البائع، والتأريش أن يقوم سليما ثم معيبا فيلزم ~~ما نقصه العيب وتصرفه مختارا بعد علمه كرضاه، وفي بقائه مضطرا روايتان ~~والفوات ما يتعذر رده، والأظهر أن البيع فوت وللشريك رد ما يخصه ودعوى عيب ~~ظاهر لا يحدث مثله عنده يثبت له الرد إلا أن يقيم البائع بينه برضاه فإن ~~تعذرت أحلفه أنه لم يرض فإن نكل ثبت الرد، # PageV01P082 # وإن أمكن حدوثه عنده وأنكره البائع حلف أنه لم يكن به في حال العقد فإن ~~نكل حلف المشتري وله الرد، وغير الظاهر لا يقبل إلا ببينة فإن لم تكن حلف ~~البائع في الظاهر على البت والباطن على العلم فلو حدث آخر فله رده مع أرش ~~الحادث والإمساك وأرش القديم إلا أن يدلس البائع فيرد بغير أرش فإن تلف ~~بمثل ما دلس به فهو منه، وإن أمكن حدوث الثاني عنده فله الرد بالقديم ويحلف ~~أن الثاني لم يحدث عنده ثم العيب كل ما نقص الثمن أو المنفعة أو كان علاقة ~~أو مخوف العاقبة، وما اختلفا فيه نظره أرباب الخبرة، وزواله قبل الرد يسقطه ~~إلا أن لا يؤمن عوده، ويلزمه رد غلة بخلاف الأولاد ms44 ومال العبد والصوف ~~الكائن حال العقد لا ما حدث عنده واللبن والسمن والثمرة الحادثة أو التابعة ~~بخلاف المشترطة، ولا يضن تابعه وله الرجوع بنفقة السفر والعلاج، ويحكم ~~بالعهدتين في الرقيق إن كانت عرفا أو اشترطت في العقد فعهدة الثلاث من سائر ~~العيوب والسمنة من الجنون والجذام والبرص ويثبت خيار الرد، والتصرية عيب، ~~فمن ابتاع مصراة جاهلا فاحتلبها فله إمساكها وردها وصاعا من تمر أو غيره من ~~غالب # PageV01P083 # قوت البلد، لا يزاد لكثرة اللبن ولا ينقص لقلته، فإن علم تصريتها ~~فاحتلبها ليختبرها، أو احتلبها ثانية كذلك فهو على خياره فإن عاود سقط. ### | (فصل) بيع الثمرة قبل زهوها # - لا تباع الثمرة قبل زهوها إلا مع أصلها أو على القطع، والإطلاق مبطل ~~كاشتراط التبقية فزهو النخل الحمرة والصفرة، وغيرها طيب أكلها، فيباع الجنس ~~بطيب بعضه ولو في أصل واحد إن كان متلاحقا لا بطيب مبكرة ولا شتوي بطيب ~~صيفي والورد ونحوه من النور بظهور بعضه وله إلى آخر إبانه والمقاثي ~~والمباطيح والمغيب، كالجزر والفجل إذا أطعم والموز إلى أجل معلوم كالقصب، ~~ويجوز جزءا معلوما أو حزما والبقل إذا أمكن جزه والقصيل حزما أو مع الأرض ~~أو بشرط القطع لا على التبقية ولا الحب قبل يبسه واستغنائه عن الماء ~~والثمرة المؤبرة للبائع كالزرع الظاهر وغيرهما تابع، والتأبير تشقيق الطلع ~~وتلقيحه وغيره ظهور الثمرة من أكمامها، ويجوز بيعها جزافا لا خرصا، ~~واستثناء جزء معلوم ما كان، وفي كيل أو أرطال أو نخلات ما لا يزيد على ~~الثلث وبيع قدر معلوم من حائط معين فإن نفذت ثمرته قبل استيفائه فهو مخير ~~بين الرجوع ببقية رأس ماله وتكون إقالة # PageV01P084 # في البعض والتراضي على شيء عوضا عنه لا عن ثمره، ولا يجوز استثناء ما لا ~~يجوز بيعة كالمجهول صفة وقدرا والمحرم منفعة وعينا ولا احتكاره (1) ولا ~~يسعر على الناس، ومن نقص سعرا أمر أن يلحق بالناس، أو يقام من السوق. ### | (فصل) العرايا # - وتجوز العرية (2) من كل ما ييبس ويدخر من الثمار، وللموهوب له بيعها ~~بعد زهوها من معريها ms45 بخرصها من متناهي جنسها في خمسة أوسق فدونها يأخذه عند ~~الجذاذ لا معجلا، ومن غيره بما شاء من غير جنسها، ومعري جماعة يشتري من كل ~~خمسة أوسق كالجماعة الواحدة وسقيها وزكاتها على معريها. ### | (فصل) الجائحة # - الجائحة الآفات السماوية وفي الجيش قولان فإذا أتت على ثلث الثمرة أو ~~الزرع فصاعدا أوجب وضع ما يقابله لا دونها إلا أن يتلفها عطشا فيوضع قليلها ~~وكثيرها كجائحة القول ولا وضع بعد الجفاف. ### | (فصل) السلم # - يجوز السلم في كل مايضبط بالصفات التي تختلف الأغراض فيه والأثمان ~~باختلافها، وشروطه الوصف وتقدير كميته، وكونه في الذمة إلى أجل معلوم، ~~والقدرة على تسليمه عند حلوله، ونقد الثمن ويلزم تسليمه بسوقه إلا أن يعينا ~~غيره، ومن أسلم PageV01P085 # طعاما جاز أن يأخذ على الحلول من جنسه معجلا لا من غيره وقبل حلوله، وفي ~~غير المطعومات يأخذ ما شاء معجلا لا من غيره وقبل حلوله، وفي غير المطعومات ~~ولا مطالبته قبل حلوله ولا يجوز في زرع قرية أو ثمرة قرام بعينه إلا أن لا ~~يختلف عن مثله غالبا، ويجوز إسلام ما عدم التقدير والمطعومات من العروض ~~بعضها في بعض متفاضلا إلى أجل بشرط اختلاف الجنس واختلاف الأغراض والمنافع ~~والألوان فيجوز عبد تاجر أو حاسب في أعبد سذج ونحو ذلك، فإن اتحد الجنس منع ~~التفاضل. ### | (فصل) القرض # - يجوز قرض ما سوى الإماء، وأجازة ابن عبد الحكم من محرم (1) ويلزم ~~قيمتها بالوطء، ويحرم اشتراط منفعة أو زيادة لا التبرع بها (2) ويصح تأجيله ~~ويلزم قبله بموضع القضاء فلو لقيه بغيره لم يلزمه بل يخرج معه أو يوكل من ~~يقضيه، ويمنع الوضع على التعجيل وكره العمل بالسفاتج (3) إلا يكون النفع ~~للمقترض والله أعلم. ### | كتاب الإجارة # (4) # - وهي عقد لازم على المنافع المباحة، ولا تفسخ PageV01P086 # بالموت، بل يقوم وارث كل مقامه، ويلزم تعيين المنفعة بالعمل كالخياطة ~~والبناء والصباغة ونحو ذلك أو منتهى مسافة الركوب أو ما يكتريها له ويعين ~~المحمول مشاهدة أو قدرا وحمل الأضر وإركاب غير المماثل وسلوك الأشق أو ~~الأبعد اختيارا يوجب ضمانها، إلا أن ms46 يختار أخذه الأجرة مع أجرة المثل ~~للتفاوت، فإن سلمت معه أجرة المثل للتفاوت، وعلى الكري ما تفتقر إليه ~~الدابة من آلة، وإعانة المكتري في العكم والحط والركوب وتعيين مدة الخدمة ~~والسكنى، ويجب بيان مبدئها، وتلزم الأجرة على جميعها لاتعجيلها بل بحسب ~~الاستيفاء أو العرف أو الشرط أو كونها عرضا معينا ويفسد ببقائه أو بتراخي ~~مبدإ المدة على العقد وله الاستيفاء بنفسه أو بغيره، وإجارتها من مؤجرها ~~وغيره ويجوز كل سنة بكذا ولكل الترك، ويلزم من الأجرة بحسابه وتمكن ~~الاستيفاء يوجب الأجرة فإن لم تستوف حتى انقضت إلا أن تكون مضمونة فعلية ~~أجرة المثل للماضي والإجارة بحالها، وكري الحج إن أخلف اكتري الحاكم عليه ~~وإن أخلف المكتري اكترى مكانه والزيادة والنقص له وعليه، فإن فات الوقت قبل ~~الحكم # PageV01P087 # انفسخت، وتنفسخ بتعذر الاستيفاء كتلف العين وامتناع المؤجر من التسليم ~~وموت الأجير والرضيع والعليل وانسلاخ السن، وغرق أرض الزرع في أبانه، ~~وانقطاع شربها، وتلف زرعها لفسادها لا بجائحته وعدم نباته، وفي انقضاء مدة ~~الغرس يخير ربها بين خلعه وأخذه بقيمته مقلوعا. وتركه بأجرتها، وتجوز إجارة ~~المشاع لبيعه، ولا ضمان على رب السفينة والحمام إلا بالتعدي، وهل يلزم من ~~أجرتها بحسب الماضي قولان كتلف الدابة بالمتاع في بعض المسافة، ولا الراعي ~~فيما تلف أو ذبحه خوف موته بخلاف أكله. # ومن استعان عبدا أو صبيا بغير إذن سيده ضمنه، فإن سلم فلوليه أجرة مثله، ~~لا في غير متلف كمناولة ثوب ونحوه ويضمن الصانع ما غاب عليه، وإن عمل بغير ~~أجر لا ما عمله بحضرة ربه أو صدقة أو قامت به بينة ولا أجرة له، وأوجبها ~~ابن المواز، وإذا ادعى الإيداع والصانع الاستصناع، أو العمل بغير أجرة ~~والصانع الأجرة، أو صفة والصانع غيرها، فالقول قول الصانع مع يمينه، ~~والأجرة كالثمن. # ويجوز عينا ومنفعة، ويلزم بالفساد أجرة المثل، ويجوز إجارة الخادم والظئر ~~بطعامه وكسوته، # PageV01P088 # ويلزم المشبه ويلزم من خدمة الطفل مقتضى العرف ويجوز كراء الدابة إلى ~~معين على إن وجد حاجته دونها لزمه بحسابه ولا يجوز كراء ms47 أرض الزرع بمطعوم ~~ولا ببعض ما تنبته من المزروعات، ويجوز اشتراط النقد فيما لا يختلف ربها ~~غالبا، ويجوز اشتراط ثمرة الدار بشرط كون قيمتها ثلث الأجرة فدونها. # ولا يجوز لمسلم إجارة نفسه أو عبده أو دابته أو داره في عمل معصية (1) . ### | (فصل) الجعل # - الجعل جائز ويلزم بالشروع من جهة الجاعل ولا يجوز إلى أجل فمن قال من ~~جاءني بضالتي فله كذا لزمه بها، ولاشيء له إلا بتمام العمل، فلو قال لرجل ~~إن جئتني بها فلك مائة، وللآخر فلك خمسون فجاءا بها، فقيل يقتسمان الأكثر ~~بحسبهما وقيل لكل نصف جعله ومن جاء بضالة ابتداء فله أجرة مثله، ويجوز في ~~الحصاد والجذاذ ونفض الزيتون بجزء معين منه لا ما لا يعلمه اليوم، ويجوز ~~على علاج المريض على البرء والتعليم على الحذاق (2) واستخراج المياه بشرط ~~معرفة العامل شدة الأرض وبعد الماء والله أعلم. PageV01P089 ### | كتاب القراض (1) والشركة والمساقاة والرهن والوكالة ### | القراض # - القراض تنمية العامل المال بالتجارة على جزء من الربح يتفقان عليه ~~ويلزم بشغله المال وهو أمين ما لم يتعد، والتلف والخسارة من ربه، واشتراطه ~~على العامل مفسد كتأجيله وقصره على ما لا يغلب وجوده وقراضه بعروض، ولا ~~يسافر، ولا يشارك ويقارض، ولا يبيع بدين إلا بإذنه فإن قارض فلربه بشرطه ~~وحصته بينه وبين عامله، وله في السفر نفقة مثله، وإذا طالبه بالتنضيض إن ~~ائتمنهم أو أتو بأمين وإلا سلموا المال، وتجبر وضيعته من ربحه ثانية، فإن ~~تفاضلا عليها، ثم عمل فرأس المال ما بقي وإن اقتسما ربحا قبل تنضيضه، ثم ~~حدثت وضعية جبراها ولكل اشتراط جميع الربح لنفسه، ويلزم بفساده قراض المثل، ~~وقيل أجرة المثل والربح تابع للأصل في الزكاة ولكل اشتراط زكاة الربح على ~~الآخر للأصل، فإن لم يكن العامل أهلا سقطت عن حصته، وأوجبها عبد الملك ~~تبعا. PageV01P090 ### | (فصل) الشركة # - تجوز الشركة بالنقد والعروض، ويجعل رأس المال قيمتها ويشترط خلطهما ~~حقيقة أو حكما، وهي عنان، وهي أن لا ينفرد أحدهما بالتصرف، ومفاوضة، وهي أن ~~يمضي تصرف كل صاحبه، والربح والخسران والعمل توابع، ms48 فإن زاد أحدهما في ~~العمل فله أجرة مثله إلا أن يتبرع، وتجوز بالأبدان بشرط اتحاد الصنعة ~~والمكان لا مال وبدن وما يفتقران إليه من آلة فبينهما، وشركة الذمم (1) ~~باطلة وتجوز الشركة في الزرع بشرط التساوي في البذر والعمل والمؤونة والأرض ~~كانت ملكا أو مكتراة أو حبسا فلو كانت لأحدهما وللآخر البذر للزم ربه نصف ~~أجرتها وربها نصف المكيلة فإن انفرد بالعمل فالزرع له وعليه مكيلة البذر ~~وبالعكس، ومن احتمل السيل بذره إلى أرض غيره فالزرع لم له، ولاغرم عليه، ~~وقيل لربه وعليه أجرة الأرض. ### | (فصل) المساقاة # - تجوز المساقاة (2) على أصول الثمرة، ولو قبل ظهورها لا بعد بدو الصلاح، ~~وعلى الزرع والبقول بعد ظهورها، وهي أن يعمل العامل على جزء من الثمرة ~~وعليه السقي والإبار والجذاذ، وقطع الجريد، ونفقة العمال، وعلوفة الدواب، ~~وإصلاح القف، ومنافع PageV01P091 # الشجر، لابناء حائط وحفر بئر وغرس شجر، وخلف دابة وتجوز سنينن وتنتهي ~~السنة بالجذاذش، ولا تنفسخ بالموت، والبياض لربه، وللعامل اشتراطه من زرعه ~~جزءا موافقا لحصته من الثمرة والله أعلم. ### | فصل في الرهن # - الرهن عقد لازم، واشتراط غلته مبطل، فيصح بالقول ويتم بالقبض ويجبر ~~الراهن عليه واستدامته شرط، فإن عاد إليه اختيارا أو بإعارة أو # إجارة أو وديعة بطل كتراضيه على قبضه حتى مات الراهن أو أفلس، لابامتناع ~~الراهن مع إقامته على الطلب، والمال الباطن مضمون ما لم تقم بينة أو يكن ~~على يد أمين لا الظاهر إلا بالتعدي، فإن اختلفا في قيمته، واتفقا على صفته ~~قوم عليها، فإن اختلفا أيضا حلف المرتهن فإن حلف الراهن قوم عليها فإن ~~جهلاها حلف المرتهن على قيمته وقاصه، فإن اتفقا واختلفا في قدر الحق، ~~فالرهن شاهد بقدر قيمته، ويحلف الراهن لنفي الزائد، وفي عين الرهن القول ~~للمرتهن وفي كون # PageV01P092 # المقتضى ما به الرهن يحلفان وتحسب منهما، وفي مال العبد معه القول قول ~~الراهن ولا يصح رهن ما لا يجوز بيعه بحال ولا تقبل دعوى المديان رهنا عند ~~غريم إلا ببينة على قبضة رهنا، ويصح المشاع، فإن كان باقيه له ms49 لزمه تسليمه ~~وإن كان لغيره نزل المرتهن معه منزلة الراهن ومن رهن على قدر معين ثم أخذ ~~زيادة عليه صار رهنا بالجميع، فلو أراد رهن فائضه عند غير المرتهن وقف على ~~إذنه، ويقدم الأول في الاستيفاء، ونساؤه لربه ونفقته عليه، ونتاجه رهن معه ~~كفراخ النخل لا الصوف واللبن ومال العبد إلا أن يشترطه، ولا يتبعض بتبعض ~~القضاء بل ما بقي فهو محبوس به ويجوز اشتراط الانتفاع به في البيع لا في ~~القرض (1) ، فإن وكله ببيعه صح ولم يكن له عزله، فإن باعه ربه وقف على ~~إجازة المرتهن، فإن ادعى أنه أذن ليتعجل حلف ويعجل، وفي عتقه موسرا ينفذ ~~ويتعجل، وفي عسره يوقف، فإن أفاد مالا أنفذ وإلا بيع في الدين كاستيلاده ~~الأمة، ووطء المرتهن بغير إذن زنى وبإذنه يبطل وقاصه بقيمتها وتصير أم ولد. ### | (فصل) الوكالة # - تجوز الوكالة (2) في كل ما يقبل النيابة من PageV01P093 # غير اعتبار برضا الموكل عليه وحضوره، وله عزله إلا وكيل الخصومة بعد ~~شروعه، ولا يملك الإقرار والصلح والمبارأة إلا بإذنه، والإطلاق بالبيع ~~يقتضي الحلول وثمن المثل، وبشراء أمة أو ثوب ونحوه المناسب وهو أمين ويقبل ~~قوله في الرد والتلف، فأما قبضه من غريم أو قضاؤه فلا يقبل إلا ببينة أو ~~تصديقه وللغريم تحليفه أنه لم يقبض، ولم يعلم قبض وكيله ويعزل بموت موكله ~~وعزله وبيع ما أمره ببيعه واستهلاكه وعتقه، ولكل من الوكلاء الاستقلال إلا ~~أن يشترط الاجتماع، وللمفوض التوكيل والتصرف على وجه المصلحة وإذا اشترى في ~~الذمة بإذنه ثم تلف الثمن بيده فعلى ربه خلفه ولو مرارا ولو دفع من ماله ~~وقبض العوض فتلفه منه، والله أعلم. ### | كتاب الحجر والصلح، والحمالة، والحوالة # - يحجر على الصغير أبوه أو وصيه أو الحاكم حتى يبلغ ويؤنس رشده بإصلاحه ~~المال، والأنثى مدخولا بها، ولا يشترط العدالة، والبلوغ بالاحتلام، أو ~~بالإنبات أو بلوغ ثماني عشرة سنة، وقال ابن # PageV01P094 # وهب خمس عشرة، ويزاد في الأنثى الحيض والحمل، ويختبر بحسن تصرفه، ولايقبل ~~قول الوصي في دفع المال إليه إلا ببينة كدعواه دفع ms50 نفقته إلى حاضنته ويوسع ~~عليه بحسب ماله ومألوفه، وله تنمية ماله، فإن كان فقيرا فله أجرة مثله، ~~والسفيه الحاكم (1) ، ويفك حجره بإصلاحه المال كالمجنون ولا يتبع بما ~~استدانه حال حجره بغير إذن بخلاف العبد بعد عتقه ما لم يسقطه سيده وهو يملك ~~ملكا مزلزلا لسيده انتزاعه وتبرعات الزوجة في ثلثها، وللزوج رد الزائد، فإن ~~لم يعلم إلا بعد موتها أو إبانتها مضى وللمريض نفقته من رأس ماله ويمنع من ~~التبرع بما زاد على ثلثه، والزاحف في الصف، والراكب للجة في الهول، والحامل ~~تبلغ ستة أشهر كالمريض، وحكم غير المخوف كالجنون والجذام والبرص حكم الصحة. ### | (فصل) المفلس # - إذا ادعى المديان الفلس وطلب غرماؤه حبسه حبس، فإن ثبت عسره أنظره، فإن ~~ظهر له شيء أديم حبسه، فإن سألوه حجره حجر عليه وانتزع لهم ماله وقسم بينهم ~~بالحصاص ويحل المؤجل عليه لا له ومن وجد عين سلعته أخذها (2) فإن قبض بعض ~~ثمنها خير بين رده وأخذها، أو الحصاص بباقيه، وتترك PageV01P095 # له ثيابه المعتادة وقوته الأيام، ويباع عليه ما سوى ذلك من ربع وغيره ~~والتلف قبل البيع منه وبعده من الغرماء وليس لهم ملازمته على الباقي ولا ~~إجارته. ### | (فصل) الصلح # - الصلح جائز (1) على الإقرار والإنكار إلا ما أحل حراما أو حرم حلالا، ~~فمن علم أنه لا حق له لم يحل له ما أخذه وهو على قسمين مفاوضة وغير مفاوضة، ~~والمفاوضة كالبيع فيما يجوز ويمتنع. # الثاني تعجيل البعض وإسقاط الباقي، فمن وضع بعض حقه فلا رجوع له ومن له ~~بينة فترك القيام بها سقطت ولم يكن له نقض الصلح بخلاف كونها غائبة أو لا ~~يعلمها. ### | (فصل) الكفالة # - الحمالة والكفالة والزعامة (2) بمعنى فيجوز بكل دين ثابت أو آيل إلى ~~الثبوت لا فيما لا يمكن استيفاؤه من الكفيل، ولا يشترط رضا المكفول عنه، ~~والصحيح أنه لا يطالب الكفيل إلا أن يتعذر الاستيفاء من الأصل ويبرأ ببراءة ~~الأصل لا بالعكس ويجوز بالوجه ويبرأ بتسليمه متمكنا منه ويلزمه المال إلا ~~أن يموت المكفول أو يشترط البراءة وعن الميت وبالمجهول ms51 ويلزم ما ثبت وفي ~~قوله عامل فلانا وأنا كفيله ويلزم المشبه، فإن مات قبل PageV01P096 # الحلول وقف من تركته قدر الدين فإذا حل واستوفى الحق أخذه الورثة وإلا ~~أخذه الغريم، وإذا حط عنه شيء رجع بما أداه ولو صالح رجع بأقل، ويصح من ~~الجماعة بعضهم عن بعض، ومن أدى برئ الباقون ورجع على كل بما ينوبه. ### | (فصل) الحوالة # - الحوالة تحويل الحق إلى ذمة تبرأ بها الأولى بشرط رضاهما ورضا المحال ~~عليه إلا أن يكون لا حق له عليه، ولا رجوع للمحال لتعذر الاستيفاء إلا أن ~~يغره لا إن علم فرضي به، ويشترط حلول المحال به لا عليه، وكونهما من جنس ~~ولا يحال على غائب لا يعلم حاله، ولا على ميت، والله أعلم. ### | كتاب ### | العارية # والوديعة (1) # العارية # - العارية تمليك المنفعة المباحة، وضمانها كالرهن فإن أعار إلى أجل فلا ~~رجوع قبله، وإن أطلق فحتى ينتفع بها انتفاع مثلها، وللمستعير أن يعير، وإذا ~~عين منفعة لم يكن له مجاوزتها. ### | (فصل) الوديعة # - المودع أمين فيقبل في الرد والتلف فإن قبضها ببينة لم يقبل ردها بغيرها ~~وله إيداعها عند زوجته وخادمه، ويضمن لغيرهما كالسفر بها إلا أن ~~PageV01P097 # يتعذر ردها ولا يجد ثقة فإن استودعها فيه فعرضت له إقامة فله إرسالها مع ~~ثقة، ولا ضمان كنقلها إلى حرز، ولا يجوز للمعدم التصرف فيها ويكره للملي ~~ويقبل قوله في رد المثل وتلفه، لا رد القيمة، وتلزم المكيلة في خلطها ~~بمثلها والتلف منهما، فإن سقطت فانكسرت لم يضمن بخلاف سقوط شيء من يده ~~عليها، والله أعلم. ### | كتاب ### | الشفعة # (1) والقسمة # الشفعة # - وهي واجبة بين الشركاء في العقار والرباع دون المنقولات على قدر حصصهم ~~وقارعة الدار والبئر وفحل النخل توابع، وفي التمر المعلق روايتان كالحمام ~~وبيت الرحي لا بجوار ومسيل ماء واستطراق ونحو ذلك ويستقل أهل الحيز من ~~الورثة بالشركة، فإذا باع أحدهم فلأهل حيزه، فإن باعوا فللحيز الآخر فإن ~~باعوا فللعصبة فإن باع بعضهم فللجميع دون الشركاء الأجانب فيأخذ الشفيع ~~بمثلي، فإن كان مؤجلا فإلى مثل أجله إن كان مليا ms52 وأتى بحميل فإن أظهر أكثر ~~أخذ بالمعقود عليه وقيمة المقوم كالمجهول صداقا أو مخالعا به وعوض دم عمد ~~وأرش جناية، وفي الخطإ بالدية، PageV01P098 # ولا شفعة في موروث والظاهر إلحاق المرهون والمتصدق به، وإذا ترك الشركاء ~~شفعتهم لم يكن للباقي أخذ ما يخصه بل يأخذ الكل أو يترك كتعدد المشفوع ~~واتحاد الشفيع وإذا قدم غائب فله الأخذ وفي تعدد الصفقات يأخذ بأيها شاء ~~ويبطل ما بعدها وينزل الوارث منزلة موروثة، والعهدة على المشتري فترجع في ~~الاستحقاق عليه وتسقط بإسقاطها بعد استحقاقها لا قبله وبشرائه واستئجاره لا ~~بشهادته في العقد والإقالة وبيع الشقص المستشفع به بعد ثبوتها، والصحيح أن ~~الحاضر على شفعته إلى سنة وللمشتري مرافعته ليأخذ أو يترك، والغائب على ~~شفعته حتى يعلم تركه وإن طال، وله أخذ الغرس والبناء بقيمته قائما. ### | (فصل) القسمة # - القسمة (1) ثلاثة أضرب: مهايأة وهي اختصاص كل بمنفعة موضع، مع بقاء ~~الرقاب مشتركة، الثاني بيع وهي رضا كل بموضع مقابل لما يأخذه الآخر، الثالث ~~قسمة تعديل فيضم ما تقاربت منافعه والرغبات فيه إلا أن لا يمكن قسمة كل ~~موضع على حاله يعدل بالقمة على السهام، ويسهم عليه، تكتب أسماؤهم وتجعل في ~~بناديق، فمن خرج اسمه على سهم أخذه وما يليه إلى منتهى حقه، فإن طلب ~~PageV01P099 # أهل حيز جمع سهامهم جمعت، ومن أبى قسمة ما لا ضرر في قسمة أجبر وفي قسمة ~~ما تبطل منفعتة روايتان، فإن طلب بعضهم البيع أجبر من أباه كالشركاء في ~~العبد والسفينة والحيوان، وما يكال أو يوزن يقسم كيلا أو وزنا، وتقسم ~~العروض أثمانا إلا أن يتراضوا على غير ذلك، وتنتقض لطرو وارث أو دين إلا أن ~~يلتزموا وفاءه، أو يرضى الوارث بمشاركتهم أو تكون التركة عينا فيرجع على كل ~~بقسطه، والله أعلم. ### | كتاب الاحياء والارتفاق، والغصب، والاستحقاق # - من أحيا مواتا غير مملوكة فهو له، فإن عاد دائرا فلغيره إحياؤه ويقف ما ~~قارب العمارة على إذن الإمام، والإحياء بشق الأنهار، واستخراج العيون ~~والآبار والغرس والتحجير ونحو ذلك، ولا يحفر بئرا حيث يضر بئر ms53 غيره، ويعتبر ~~ذلك بشدة الأرض ورخاوتها، فإن حفر في ملكه، فله منع مائها وبيعه إلا بئر ~~الزرع، فعليه بذل فضلها لجاره الزارع على ماء ما دام متشاغلا بإصلاح بئره. ~~وفي الصحراء هو # PageV01P100 # أحق بكفايته كالسابق إلى كلإ أو حطب، ولا يحدث ما يضر بجاره كالمسبك ~~والحمام ونحو ذلك. ### | (فصل) الارتفاق # - يندب (1) إلى إعانة الجار بإعارة مغرز خشبة أو طرحها من جداره، فإن ~~أطلق لم يكن له نقلها إلا لإصلاح جداره، ولا يلزمه إعادتها بخلاف تعيين ~~مدة، وعليه أن يأذن له في الدخول لإصلاح جداره من جهته، وله فتح روزنه ~~لمصلحة حيث لا يطلع منه على جاره، وإذا تداعيا جدارا ولا بينة، فهو لمن ~~إليه وجوه الآجر والطاقات، فإذا استويا فهو مشترك، فلا يتصرف فيه إلا بإذن ~~الشريك فمن هدمه لغير ضرورة لزمه إعادته، فإن انهدم، فإن أمكن قسمة عرصته ~~وإلا أجبر على البناء معه، فإن أبى وبنى أحدهما فله منع الآخر من الانتفاع ~~ليؤدي ما ينوبه والسقف تابع للسفل، وعليه إصلاحها لينتفع الأعلى ولذي ~~جدارين جانبي الطريق اتخاذ ساباط وإشراع أجنحة لا تضر بالمارة وتلعية جداره ~~ماشاء، بشرط الامتناع من الاطلاع، ولا يجوز أخذ شيء من السابلة والناس ~~مشتركون في الاستطراق والجلوس في المسجد للعبادة، ومن سبق إلى موضع لم يقم ~~منه إلا للأحتراف وجعله منسكا. PageV01P101 ### | (فصل) الغصب # - يجب رد عين المغصوب فإن فات ضمن المثلي بالمثل، والمقوم بقيمته يوم ~~الغصب، وفي نقصه يخير ربه بين أخذه ناقصا وتضمينه وفي بيعة بين إجازته وأخذ ~~الثمن واستعادته، وفي جناية الغاصب بين أخذه مع الأرش وتضمينه، وجناية ~~الأجنبي بين تضمين الغاصب، وأخذه مع الأرش ولو بنى على الساحة أو رفع ~~بالحرفة لزمه الرد لا اللوح في السفينة إلا أن يؤمن غرقها، فإن وطئ فهو زان ~~فلو غرم القيمة ثم وجدت العين عنده فهي له إلا أن يكون أخفاها فلربها أخذها ~~وهل يلزمه رد غلته؟ قال ابن القاسم يلزم في العقار لا الحيوان وقيل في ~~الجميع وقيل لاشيء عليه فيما اغتل أو انتقع ms54 ويؤخذ غرسه بقيمته مقلوعا وما ~~لا قيمة لمقلوعه مجانا، ويؤمر بقلع زرعه في إبانه وبعده يتركه بأجرة المثل. ### | (فصل) الإنقاذ # - من أمكنه إنقاذ نفس أو مال من مهلكة فلم يفعل ضمن كإتلافه عمدا أو خطأ ~~والمنفعة المقصودة كالعين وفي اليسير يلزم ما نقص وفاتح القفص وإن تراخى ~~الطيران كقيد عبد أو دابة، وتحريق وثقه وكتب شهادة ينوي بها المال وراكب ~~الدابة، وقائدها وسائقها ومرافقها حيث سهل له وإمساك الكلب # PageV01P102 # العقور، وذو الجدار المخوف سقوطه والعجماء والمعادن والبئر بغير صنع جبار ~~كدفع الصائل، وإذا اصطدم فارسان فدية كل على عاقله الآخر وفرسه في ماله لا ~~المركبان وحل أحدهما من الآخر، وإلقاء الأمتعة خوف الغرق، وتوزع بحسب ~~الأموال ويضمن مؤجج النار في الريح كمرسل الماء وحافر البئر حيث يمنع، ومال ~~الذمي كالمسلم، ويضمن خمره إلا أن يظهرها، وجناية الصبي والمجنون في ماله. ### | (فصل) الاستحقاق # - من استحق شيء من يده لزمه رده وله الرجوع على بائعه بالثمن ولربه أخذ ~~البناء والغرس بقيمته قائما، فإن أبى دفع الآخر قيمة الأرض براحا فإن أبيا ~~اشتركا بالقيمتين، ومستولد الأمة إن ابتاعها من غاصب عالما فهو كهو، وإلا ~~أخذها ربها وقيمة الولد، وهو حر، وقيل بل قيمتها وهي أم ولد والله أعلم. ### | كتاب اللقطة # (1) # - من التقط ماتشح به الأنفس عادة، لزمه تعريفه سنة بحسب إمكانه من غير ~~ملازمة أو رفعه إلى الإمام فإن أعادها ضمن إلا أن يرفعها ليبينها ولا يخاف ~~PageV01P103 # عليها، فإذا جاء من يعرف عفاصها ووكاءها دفعها إليه فإن انقضت المدة ~~حفظها أمانة، فإن استهلكها أو تصدق بها ضمنها إلا ما يسرع إليه الفساد فأما ~~ضالة الإبل فلا يعرض لها، والغنم بقرب غنم أو عمارة يضمها، وإلا يأكلها أو ~~يتصدق بها، والبقر كالإبل، وقيل كالغنم، وله إجارتها في نفقتها والرجوع بما ~~أنفق ويقبل قوله في المشبه، ولربها إسلامها وأخذها ودفع النفقة. ### | (فصل) المنبوذ # - التقاط المنبوذ فرض كفاية إلا أن يخاف عليه (1) ، والنفقة من ماله، فإن ~~لم يكن ففي بيت المال فإن لم يكن فعلى ملتقطه، ms55 ولا رجوع له ولا يرثه ومن ~~استلحقه ببينة لحق به ولو ذميا والأصل حريته وإسلامه إلا أن يوجد بقرية لا ~~مسلم بها، وقيل إن الملتقطة في قرية بها مسلم تبعه، والطفل لأبيه في دينه ~~ولأمه في الحرية والرق. ### | كتاب ### | الإقرار # (2) والهبة، والصدقة، والعمرى، والرقبى # الإقرار # - ومن اعترف بحق لزمه ويرجع في تفسير المجهول إليه وفي دراهم أو دنانير ~~ثلاثة، فلو قال كثيرة، PageV01P104 # فقيل أربعة وقيل تسعة وبقوله كذا درهما عشرون وكذا كذا إحدى عشر وكذا ~~وكذا إحدى وعشرون ولو قال ألف ودرهم، لم يكن الدراهم بيانا، وقيل إن كان ~~جواب دعوى فهو بيان، ولو أقر بشيء في وعاء فإن استغنى عنه وإلا لزما، ويصح ~~استثناء الأكثر والأقل والمساوي ومن غير الجنس، وهو من الإثبات نفي ومن ~~النفي إثبات، ولو أقر لزيد بألف مرتين فهي واحدة أو بدينار مجهول لزم نقد ~~البلد فإن اختلف فالغالب، فإن لم يكن لزم مسماه، ولا يقبل إقرار مريض لمن ~~يتهم عليه ولو اعترف صحيحا بإتلافه مجنونا لزمه كاعترافه بالغا صغرا، ولو ~~اعترف بمعين، فأنكر المقر له حلف عليه، ومن أقر بوارث لزمه ما نقصه ~~الإقرار، ولم يثبت نسبه وميراثه، فإن كانا اثنين من أهل الشهادة شهدا وثبت ~~نسبه وميراثه. ### | (فصل) الهبة # - الهبة قسمان: معروف فتصح بالقول وتتم بالقبض ويجبر على الدفع، فإن ~~تراخى الموهوب له حتى مات، أو أفلس بطلت، ولا رجوع له (1) فيها للأبوين ما ~~لم تتغير، أو يتعلق بها حق، فلا ترجع الأم على اليتيم وللأب حيازة ماوهب ~~لولده الصغير PageV01P105 # إلا ما لا يتميز فيجعله على يد أمين، وتصح بالمشاع والمجهول والغرر، ~~الثاني معاوضة (1) ، وهي كالبيع، إلا في العوض، فيخير الموهوب له بين إثابة ~~قيمتها أو ردها فإن أثاب دونها فله الرجوع فلو اختلفا في كونها للثواب ~~اعتبر شهادة الحال. ### | (فصل) الصدقة # - الصدقة عطية لله وصحتها كالهبة، ولا رجوع فيها لوالد ولا غيره ولا ~~ينتفع المتصدق بها، ولا يشتريها بخلاف رجوعها ميراثا، والصحيح التصدق بجميع ~~ماله، وأن يخص بعض أولاده (2) والأولى المساواة ولا ms56 يتصدق إلا رشيد، وإلا ~~فلا، ولا يهب أو يتصدق إلا أهل التبرع وهما في الصحة من رأس المال، وفي ~~المرض من الثلث. ### | (فصل) العمرى # - العمرى هبة السكنى مدة عمر الموهوب فإذا انقضت عادت لمالكها أو وارثه ~~إلا أن يعمره وعقبه فتمتد إلى انقراضهم والإخدام كالعمرى وهل النفقة عليه، ~~أو على السيد؟ روايتان. ### | (فصل) الرقبى # - والرقبى أن يترقب كل موت صاحبه، ليأخذ داره وهي باطلة والله أعلم. ~~PageV01P106 ### | كتاب الوقف # (1) # - يصح في المشاع والمقسوم من الرباع غير موقوف على حكم حاكم وفي غيرها ~~خلاف، وقيل الخلاف في غير الخيل، وشرطه إخراجه عن يده فإن أمسكه إلى مرض ~~موته بطل إلا أن يخرجه مدة يشتهر فيها ثم يتصرف فيه لأربابه أو يقف على ~~صغار أولاده، ويتصرف لهم، وهو في المرض من الثلث إلا على وارث فإنه يعود ~~ميراثا، ولا يصح على نفسه، فإن وقف على وارثه وأجنبي قسم على شرطه، وعاد ~~سهم الوارث ميراثا، ولفظه يقتضي التأبيد، وإن لم يؤكده ولم يذكر جهة أو وقف ~~على المساكين والعلماء. والظاهر أن لفظ الحبس كالوقف ومقتضى لفظ الصدقة ~~تمليك الرقبة إلا أن يريد التحبيس، فلا يجوز بيعه ولا شيء من نقضه، ويلزم ~~هادمه إعادته على صفته ولا يجوز تغييره، واختلف في الفرس يهرم، فأجاز ابن ~~القاسم بيعه وصرفه في مثله أو مصرفه، ولا يجوز بيع المسجد، وإن انتقلت ~~العمارة عنه، وإذا كان المسجد أو السابل محفوفا بوقف، فافتقر إلى توسعته ~~جاز أن يبتاع منها ما يوسع به ويدخل في لفظ الولد والعقب PageV01P107 # والنسل أولاد البنين دون البنات ولو قال أولاده وأولادهم ذكورهم وإناثهم ~~وأولادهم فالأظهر دخول أولادهن ويدخلون في الذرية قولا واحدا (1) ، ولو قال ~~لبني لدخل بناته وبنات بنيه كقوله بناتي وتجب متابعة شرطه فإن لم يكن قسم ~~بالسوية ما لم تدل أمارة على غير ذلك، وما لم يعين له مصرفا يصرف في وجوه ~~البر، ولا يصح اشتراط النظر لنفسه، ويبدأ بعمارته ورم دارسه وإن شرط غير ~~ذلك، وإن شرط للإجارة مدة لم تجز مجاوزتها، ms57 فإن لم يكن فليؤجر سنة فسنة، ~~فإذا آجر ناظر فجاء طالب بزيادة لم تنفسخ، وتنفسخ بموت الآيل إليه لا ~~لمستأجر، وشرط الموقوف أن يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، وينظر فيه من شرط ~~الواقف نظره، فإن لم يكن فالحاكم والله أعلم. ### | كتاب الجنايات # - يجب بقتل العمد القصاص عينا إلا أن يصطلحا على دية، فيقاد بمثل ما قتل ~~به إلا اللواط والسحر، فيقاد بالسيف ضربة، إلا أن يمثل فيمثل به، ويشترط ~~التكليف ومماثلة المقتول (2) دينا وحرية وينزل عنه PageV01P108 # لا عكسه ولا اعتبار بالذكورية والأنوثية، والكفار أعفاء، وإن اختلفت ~~مللهم كالأرقاء، وإن تبعض أو كان فيه عقد حرية، ولا يسقط بإسلامه أو عتقه، ~~ولا بمشاركة من لا يقاد منه، وتلزم به نصف الدية أو التجأ به إلى الحرام، ~~والسكران كالصاحي، والممسك عالما بإرادة قتله كالمباشر، والأقارب كالأجانب، ~~والمأمور إن لزمه طاعة آمره قتلا، وإلا قتل (1) ، والمشهور قتل الأب بابنه ~~مع نفي الشبهة كذبحه ومعها تلزم الدية في ماله مغلظة، ومنع أشهب قتل والد ~~بولده (2) ويقتل الجماعة بالواحد وبالعكس. ### | (فصل) الجنايات # - والقصاص في الأعضاء كالنفس إلا لتعذر المماثلة كذهاب بعض البصر أو ~~السمع أو الكلام، أو يخاف سرايته إلى النفس غالبا ككسر العنق والترقوة ~~والصلب والفخذ فيجب ما فيه من الدية في مال الجاني وتتعين المماثلة فلا ~~يؤخذ عضو بغير مماثله، وفي عدمه يعدل إلى الدية إلا الأعور يقلع عينا، ففي ~~المماثلة يخير بين القود وألف دينار وفي غيرها ديتها، ولا يقتص لجرح ولا ~~يعقل حتى يندمل فإن سرى إلى النفس قتل ولم يجرح، وإن تأخر ما يمكن استناد ~~الموت إلى غيره فبالقسامة، وإن سرى PageV01P109 # إلى زيادة اقتص بأصله، وإن سرى بمثلها فهو به، وإن زاد فهدر، وإن نقص وجب ~~أرش النقص، ويؤخر لشدة الحر والبرد والحامل للوضع فإن وجد من يرضعه وإلا ~~فإلى الفصال، وأولياء الدم العصبات فيسقط بعفو بعضهم ويخير في العبد بين ~~قتله واسترقاقه فإن استحياه خير سيده في افتكاكه بالدية وإسلامه. ### | (فصل) الخطأ # - أما الخطأ ففي النفس الدية ألف ms58 دينار على أهل الذهب، واثنا عشر ألف ~~درهم على أهل الورق ومائة من الإبل على أهلها مخمسة عشرون ابن لبون، وعشرون ~~بنت لبون، وعشرون بنت مخاض، وعشرون حقة، وعشرون جذعة، وفي العمد على القول ~~بها كالخطإ، والصلح على مبهمة مربعة فيسقط بنو لبون، ويؤخذ من كل من ~~البواقي خمس وعشرون، والمذهب أن شبه العمد (1) باطل وقيل بصحته، فتجب به ~~مغلظة ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة، فالخطأ على العاقلة وهم ~~العصبات، فإن لم تكن فالموالي، فإن لم يكن فبيت المال ويعقل على الذمي أهل ~~ديوانه وتسقط بحسب الاجتهاد وعلى قدر أحوالهم ولا يؤخذ غني بفقير والجاني ~~كغيره، وعليه عتق رقبة مؤمنة، PageV01P110 # كما تقدم فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين وتعددت بتعدد القتلى ولا إطعام ~~فيها، ولا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا اعترافا، ولا قاتل نفسه، ولا دون ~~الثلث، ودية الذمي نصف دية المسلم، والمجوسي ثمانمائة درهم، وأنثى كل صنف ~~بنصف الذكر، وفي الرقيق قيمته ما لم تجاوز دية الحر، وجناية الصبي والمجنون ~~كالخطإ. ### | (فصل) الأعضاء # - كل ما في البدن منه اثنان ففيهما الدية (1) إلا الحاجبين وأهداب ~~العينين وثدي الرجل وأليتيه ففيها حكومة كشعر اللحية والرأس، وقطع الأصابع ~~كاستئصال العضو من أصله وفي كل أصبع عشرة أباعير، وفي كل أنملة ثلاثة وثلث، ~~والمنعة كعينه، وفي العقل الدية كالصلب، وفي تعذر بعض القيام أو المشي ~~بحسابه كتعذر بعض الكلام. وفي الأنف الدية وفي الذكر الدية كالحشفة ~~والأنثيين، وفي باقيه حكومة، كذكر الخصي وفي الشفرتين الدية وفي أليتيها ~~قيل الدية وقيل حكومة، وفي السن خمسة أباعير سقطت أو اسودت فإن سقطت بعد ~~اسودادها فدية ثانية، وفي المأمومة ثلث الدية كالجائفة وفي المنقلة عشر ~~ونصف العشر، وفي الموضحة نصف العشر، PageV01P111 # وفي باقي الجراح والشجاج حكومة وفي العبد ما نقص من قيمته إلا الشجاج ~~الأربع (1) ففيها من قيمته نسبتها من الدية، والمرأة كالرجل ما لم تبلغ ~~الثلث فترجع إلى عقلها ففي ثلاث أصابع ثلاثون بعيرا وفي أربع عشرون، وفي ~~جائفتها ومأمومتها ثلث ديتها كثلاث ms59 أصابع وأنملة بضربة، وفي جنين الحرة ~~المسلمة تطرحه بضرب بطنها غرة عبد أو وليدة قيمتها عشر دية أمه، الأمة من ~~زوج عشر قيمتها ومن سيدها نصف عشر ديته، كزوجة المسلم الكتابية، ومن الكافر ~~كالمسلمة، ويتعدد بتعدد الأجنة فإن خرج حيا فله حكم نفسه. ### | (فصل) القسامة # - شرط الحكم بالقسامة (2) حرية المقتول وإسلامه، والجهل بعين القاتل، ~~واتفاق الأولياء على القتل رجلان فصاعدا أو قيام اللوث، وهو شهادة عدل ~~بالقتل برؤية حامل السلاح بقرب المقتول أو قول المقتول فلان قتلني أو دمي ~~عند فلان أو جماعة مجهولو العدالة، لا النساء وأثبتها ابن القاسم فيقسم ~~الأولياء بعد ثبوت اللوث خمسين يمينا رجلان فصاعدا من العصبة تفض الأيمان ~~في العمد على عددهم ويجبر الكسر على جميعهم، فإن كانوا أكثر فقيل ~~PageV01P112 # يحلف خمسون وقيل جميعهم، فإن نكلوا إلا اثنين حلفا واستحقا نصيبهما من ~~الدية، وقيل بل ترد الأيمان كالواحد فيحلف المدعى عليه خمسين، ويضرب مائة ~~ويحبس سنة كما لو عفي عنه في الحمل، فإن نكل حبس حتى يحلف ولا يقتل ~~بالقسامة إلا واحد يعينه الأولياء، ويقسمون عليه، ويجلد كل من الباقين ~~ويحبس كما تقدم، فلو قال بعضهم عمدا، وبعضهم خطأ حلفوا وأخذوا أنصباءهم ~~ويحلف في الخطإ الوارث ما كان. # ويأخذ الدية وتفض على قدر مواريثهم ويجبر الكسر على أكثرهم نصيبا، فإن ~~نكل بعضهم حلف الباقون وأخذوا، ولا قسامة في جراح والقتيل بين فئتين من ~~إحداهما ديته على الأخرى وإلا فعليها إلا أن يثبت اللوث، ويجلب في القسامة ~~إلى المساجد المعظمة (1) من قاربها، والله أعلم. ### | كتاب الحدود # (2) # - يجتهد الإمام في مخيف السبيل ما لم يتعلق به حق بين قتله وصلبه، ثم ~~قتله وقطعه من خلاف ونفيه PageV01P113 # بحسب ما يراه رادعا، فإن قتل تحتم قتله ولو لعبد أو كافر لا يجوز العفو، ~~فإن تاب قبل القدرة عليه أخذ بحقوق الآدميين، ويقتل الساحر والزنديق، ومن ~~سب الله أو نبيا قتل دون استتابه، والمرتد يحبط عمله وتبين زوجته المسلمة ~~ويستتاب ثلاثة أيام، فإن تاب وإلا قتل ولو امرأة، وماله فيء. ms60 ### | (فصل) الزنا # - يجلد البكر للزنا مائة متوالية يتقى مقاتله فينزع للمرأة ما يقيها ~~الألم، ويجرد الرجل مستورا ويغرب سنة، ويرجم المحصن (1) حتى يموت، وليشهد ~~عذابهما طائفة من المؤمنين، فالمحصن المسلم الحر المكلف يطؤها وطأ مباحا في ~~نكاح صحيح ولو مرة، فالأمة تحضن الحر، والكتابية المسلم، والصغيرة البالغ، ~~والمجنونة العاقل، ولا يجمع الجلد والرجم، وحد الرقيق خمسون دون تغريب، وحد ~~اللائط الرجم (2) وإن كان بكرا ويعاقب الصغير عقوبة زاجرة كفعل أشرار ~~النساء وواطىء البهيمة وقيل يحد ولا يقتل، ولا يحرم أكلها والأمة المشتركة ~~إن حملت قومت عليه وصارت أم ولد وإلا ففي تقويمها قولان، وعلى غاصب الحرة ~~مع حد مهر مثلها، والأمة ما نقصها ويتداخل الحد قبل إقامته لا بعده، ويسقط ~~بشبهة، ويؤخر PageV01P114 # للحر والبرد والحمل كما تقدم ويثبت بالبينة أربعة أحرار مجتمعين على رؤية ~~فرجه في فرجها، فلو قالوا زنا يوجب الحد بغير وصف كانوا قذفه كشهادة ثلاثة ~~وشك الرابع أو امتناعه ولو رجع قبل الحد فالكل قذفه وبعده وحده، ~~وبالاعتراف، ويكفي مرة أو ظهور حمل خلية، ويقيمه السيد على أرقائه إن ثبت ~~ببينة أو اعتراف، لا بمجرد علمه أو كونها زوجة حر مملوكة غير. ### | (فصل) القذف # - حد القذف ثمانون للحر (1) ، وللعبد أربعون إذا رمى حرا مسلما مكلفا ~~عفيفا، ويشترط في المرأة إطاقة الوطء لا بلوغ التكليف صرح به أو عرض كقوله ~~يا منبوذ أو في المشاتمة، أنا لستث بزان وأمي ليست بزانية ولابن أمة ياابن ~~زانية، ولو أقر بالزنا بامرأة معينة فإن صدقته حدا للزنا وإلا حد للقذف ~~أيضا ويحد للجماعةش حدا لمنء قام به (2) كتداخله قبل إقامته، والصحيح أنه ~~حق للمقذوف فيقف على طلبه وارثه، وقيل: بل حق لله تعالى. ### | (فصل) السكر # - إذا شرب مسلم شيئا من مسكر وإن قل وإن لم يسكر حد، كالقذف إذا صحا ~~اعترف أو شهد عدلان بشربه أو استنكهاه فوجدا ريحه فإن شرب PageV01P115 # وقذف تداخل ما لم يحد لأحدهما. ### | (فصل) السرقة # - يقطع المكلف لإخراجه من حرز ممنوع عنه ربع دينار، أو ثلاثة دراهم، ms61 أو ~~عرضا يساوي أحدهما لا شبهة له فيه ويرد لقيامه ويضمنه لفواته إلا أن يكون ~~عديما فتقطع يده اليمنى وتحسم والشلاء والمقطوعة الأصابع كالمعدومة. ثم إن ~~تكررقطع من خلاف، فإن عاود ضرب وحبس، ولا يسقط بتملكه إياه، والأقارب ~~كالأجانب إلا الأبوان في مال الولد بخلاف عكسه والضيف وكل من الزوجين فيما ~~حرز عنه وعبد كل منهما في مال الآخر، والجماعة المتعاونون كالواحد خرج بها ~~أو رماها إلى خارجه، ثم خرج أو ربطها على دابة أو ألقاها على ماء فجرى بها ~~أو ابتلع ما لا يهلك وإن أخذ في الحرز بخلاف أكله الطعام فإنه يغرمه فقط، ~~فلو تناولها الخارج وسط الثقب قطعا، ولو قربها الداخل وأخرجها الخارج قطع ~~وحده، والساحة المختصة حرز بخلاف المشتركة فإنه يقطع بالإخراج إليها وفناء ~~الحانوت والفسطاط وطهر الدابة والقطار وموقف الدابة بباب داره حرز كالقبر ~~للكفن والمسجد لفراشه وآلته وبابه والحمام، والصبي لما عليه إن كان معه ~~حافظ والرجل لما في جيبه # PageV01P116 # أو كمه أو وسطه، والقطع في كل ما يتمول حتى المصحف والعبد الصغير والكبير ~~الأعجمي لا الفصيح والكثر والثمر المعلق ولا تجوز الشفاعة في حد ولا للحاكم ~~أن يعفو (1) . ### | (فصل) الشبهات # - وتسقط الحدود بالشبهات (2) وما ليس فيه حد من المعاصي ففيه التعزيز ~~بالإجتهاد والله أعلم. ### | كتاب الأقضية وما يتعلق بها # - القضاء فرض كفاية، إلا أن يتعين فلا يجوز الامتناع ويشترط أن يكون ~~مسلما ذكرا مكلفا سميعا بصيرا كاتبا فطنا متيقظا ورعا عدلا مجتهدا (3) فإن ~~عدم جاز المقلد، وليكن شديدا في دينه، ذا أناة في حكمه يستشير العلماء ~~يستبطن من أهل الدين والأمانة من يعرف أحوال الشهود والخصوم وما لا يطلع ~~عليه من أحوال الناس، ولا يحكم بعلمه إلا في العدل والجرح، وهو فيما عداهما ~~شاهد. وإذا نسي حكما فقامت بينه به أو وجده في قمطرة بخطه أنفذه، وليجلس ~~بموضع يجلس إليه الدني والشريف والقوي والضعيف والحائض، ولا يحكم حتى يسمع ~~تمام (4) الدعوى والبينة، ويسأل المدعى عليه هل لك مدفع، PageV01P117 # لا في حالة يذهل فيها ms62 كالغضب، وله الاستعانة بمن يخفف عنه النظر في ~~الأحباس والوصايا وأموال الأيتام، ويسوي بين الخصوم ويقدم الأسبق، فإن ~~استووا فبالقرعة، فأن تعدى أحدهما، أو قال ما يكره فالأدب أمثل من العفو، ~~ولا يغضب لقوله: اتق الله، فإن لم يعرف لغته فالمذهب أنه يترجم له عدلان، ~~وروى أشهب وابن المواز إجزاء الواحد ولا يحلف حتى تثبت الخلطة بينهما إلا ~~أن يكونا غريبين وليس له ولا لغيره نقص حكم إلا أن يخالف قاطعا أو يكون ~~جورا ولا يحكم وعنده شك أو تردد، واتفق شيوخ المذهب على أن قضاء الفسوخ ~~ونقل الأملاك حكم فلو رفع إليه أمر مختلف فيه كنكاح عقد بغير ولي مثلا ~~فأقره، قال ابن القاسم هو كالحكم، وقال ابن الماجشون ليس بحكم، ولو لم يكن ~~منه إلا مجرد قوله لا أجيزه من غير قصد فسخ، فليس بحكم، ولا ينعزل بموت ~~الولي بخلاف القاضي يستنيب، فإنه ينعزل بموته وعزله وطرو فسقه، وقال أصبغ ~~لا ينعزل بل يجب عزله، وإذ اشتكاه الناس نظر الوالي فإن كان صالحا ظاهر ~~العدالة أقره، وإلا عزله إلا أن لا يجد غيره، وحكمه لا يغير الباطل ولا يحل ~~حراما # PageV01P118 # ولا يحرم حلالا، ويجوز التحكيم ويلزم ما حكم، وإن خالف قاضي البلد. ### | (فصل) الغائب # - من أثبت حقا على غائب حكم له بعد إحلافه على عدم القضاء له والإحالة، ~~ثم إن كان له مال حكيم باستيفاء حقه منه، وإلا انتهى الحاكم إلى موضع خصمه ~~بكتاب مختوم يتضمن ثبوت الحق المحكوم به يشهد عدلان أنه كتبه وختمه ومضمونه ~~ثابت عنده، ويحلى فيه المحكوم عليه بما يميزه عن غيره فإن التبس عن المنقول ~~إليه لم يحكم حتى يثبت أنه المراد، ويشهد عدلان عنده بذلك كان المكتوب إليه ~~أو غيره. ### | (فصل) الشهادة # - تحمل الشهادة (1) فرض كفاية إلا أن يخاف فوات الحق فيتعين وشرطه ~~الإسلام والحرية، والتكليف والعدالة ومعرفة تحملها وأدائها وتيقظه وحفظ ~~مروءته وائتمانه في غضبه لا يتهم بمحبة المشهود له أو عداوة المشهود عليه ~~والأقارب كالأجانب في القبول إلا الوالد وإن ms63 علا والولد وإن نزل وكلا من ~~الزوجين للآخر، والسيد لأرقائه، وصاحب دين لمديانه المفلس ووصيا ليتيمه، ~~والسؤال ومن في عياله أو يدفع معرة عن نفسه أو نسبه، وبدويا لقروي ~~PageV01P119 # إلا في قتل وجراح، وولد الزنا فيه، وقاذفا بعد حده، وشاهد زور إلا أن ~~يتوبا ويظهر صلاحهما، وكل من منع له يقبل عليه وبالعكس ومن رد في شهادته ~~لنقصه يقبل بعد كماله في غيره فإن تضمنت حقا له أو لمن يتهم عليه وأجنبي ~~ردت، وقيل بل يقبل للأجنبي كوصية له بعضها إلا أن يتهم على مثله، ويقبل من ~~الأعمى فيما لا يشتبه عليه من الأقوال والأصم في المنظورات، والأخرس ~~المفهوم الإشارة والسماع في النسب والولاء والأحباس، والموت، وفي النكاح ~~خلاف والصبيان في الجراح بعضهم على بعض بشرط إسلامهم وحريتهم وذكوريتهم ~~وعدم تفرقهم والبالغ بينهم وتضمن الجناية عليه وامرأتين مع رجل في المال أو ~~في ما يؤدي إليه كالوكالة، وفي الصلح خلاف ورجل أو امرأتين مع يمين أو ~~المدعى أو نكول المدعى عليه بعد ردها على المدعي وتنفردان فيما لا يطلع ~~عليه الرجال من الولادة وعيب الفرج وافتضاض ونحوه لا واحدة ومن لا يعرف ~~نسبه فليشهد على عينه، والمذهب جواز الشهادة على حق المقر الميت أو الغائب ~~غيبة بعيدة بشرط عدم الإشتباه، والأحوط انضمام يمين المدعي إليها، والأداء ~~فرض عين إلا أن يثبت # PageV01P120 # الحق بغيره ولا يجوز استناده إلى خطه غير ذاكر الشهادة وتجوز على الشهادة ~~يشهد عدلان على كل من الأصلين إذا أشهدهما عليه لا بسماعهما يشهد أو إقراره ~~بخلاف شاهد الأصل يسمع من يقر بحق وإن لم يشهده عليه فإنه يشهد إذا سئل، ~~وعليه إعلامه إن جهله لا واحد على كل واحد، وفي الزنا أربعة على كل من ~~الأربعة، ولا حكم لفرع مع وجود الأصل، ويكتفي القاضي بعلمه بعدالة أو فسق، ~~ومن جهله عدله عنده يشهد عدلان أنه عدل رضى لا يكفي أحد الوصفين، وفي ~~تعارضهما تقدم الجارحة، وقيل أعدلهما ورجوع البينة قبل الحكم يمنعه وبعده ~~يغرمان ما أتلفاه من ms64 مال أو نفس كذبا أو غلطا، وقيل يلزم بالكذب القود، ~~وبالعتق القيمة، وبالنكاح والطلاق، وهو منكر النكاح ما لزم من الصداق، ~~ويغرم القاضي بتبين كفر البينة ورقها لا فسقها. ### | (فصل) الخصومات # - إذا تنازع اثنان بشيء ولا بينة أو تساوت بينتهما حلفا واقتسما وإن كان ~~بيد أحدهما حكم له، فإن نكل حلف الآخر وانتزعه كانفراده بالبينة، فإن ~~اختلفت الدعاوى ككل ونصف وثلث فمذهب مالك رحمه الله أنها تقسم على العول من ~~أحد عشر # PageV01P121 # وقال ابن القاسم من ستة وثلاثين، ولو أضاف كل الباقي إلى أجنبي فهو بينهم ~~للأجنبي ومن ادعى صحة عقد سمع ولم يلزمه بيان شروطها، وفي تنازع الزوجين ~~الجهاز لكل مايشهد به العرف مع يمينه وما يصلح لهما قيل للزوج مع يمينه ~~وقيل يحلفان ويقسمانه وإن تنازعا الزوجية فلا يمين على المنكر. ولا ترد فإن ~~أتى المدعي بشاهد، فإن حلف المنكر برئ وإلا فروايتان بالحكم عليه ويحبسه ~~ليحلف، ومن ادعى دينا على ميت فاعترف أحد إبنيه وهو من أهل الشهادة، حلف ~~معه وانتزع من التاركة وإلا دفع نصفه، وإن استوعب حصته فلو كان للميت دين ~~بشاهد واحد حلف الورثة معه واقتسموا الفضل، فإن أبوا حلف الغريم وأخذ حقه، ~~فلو أرادوا بعد ذلك أن يحلفوا ليأخذوا الفضل لم يكن لهم إلا أن يمتنعوا ~~لعذر أو جهلوا أن فيه فضلا، ومن ادعى وصية له حلف مع شاهده وإلا حلف الورثة ~~وسقطت، فإن حلف الغريم أو أحد الموصى لهم ثبت حقه خاصة، وللناكل تحليف ~~المدعى عليه، ومن يرى رجلا يتصرف في ملكه مدة طويلة وليس بينهما ما يمنعه ~~انتزعه ولا يرهبه ثم ادعاه لم يسمع، ولا بينتة، والبينة على المدعي # PageV01P122 # واليمين على المنكر (1) ، وله ردها وافتداؤها، وهي على نية المستحلف إلا ~~أن يكون الحالف مظلوما فتنفعه التورية، وهي بالله الذي لا إله إلا هو يحلف ~~على فعله على البت وعلى غيره على العلم، وتغلظ بالمكان والزمان لا بزيادة ~~الألفاظ، ولا يحلف عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أقل من ms65 ربع ~~دينار ويرسل إلى ذات الخدر من يحلفها ولا منع لخصمها، وتحضر البزرة مجلس ~~الحكم ويستحلف الخصم للوارث الصغير فإذا بلغ حلف مع شاهده، ومن ترك القيام ~~ببينة مع القدرة واستحلف خصمه فلا قيام له بها، بخلاف التي لا يعلمها، ~~وأجرة الكاتب على الرءوس، وإن اختلفت الحقوق وليملل الذي عليه الحق والذي ~~له برضاه، والله أعلم. ### | كتاب العتق # - والولاء، والكتابة، والتدبير، والاستيلاد # يصح العتق من كل مكلف جائز التصرف ابتدأه أو اختار سببه أو ورثه، فإن ~~أعتق بعضه سرى في جميعه فإن كان مشتركا وهو موسر قوم عليه باقية في رأس ~~ماله صحيحا وفي ثلثه مريضا، وإن أبى العبد إلا PageV01P123 # أن يشاء الشريك عتق نصيبه منجرا لا كتابة أو تدبيرا إلا في إعسار الأول ~~إذ لا تقويم كموته قبله أو يسره بعد الحكم بعسره وفي يسره ببعض قيمته يقوم ~~عليه بقدره لا بإرثه، فلو أعتق اثنان قوم نصيب الثالث على قدر نصيبهما، وفي ~~تعاقبهما يقوم على الأول كإعسار أحدهما والحمل يتبع أمه، ومن أعتق ستة أعبد ~~لا مال له غيرهم أو قال ثلث عبيدي أحرار عدلوا بالقيمة وعتق ثلثهم بالقرعة ~~(1) خرج واحد أو أكثر ويصح تعليقه على شرط ملكه أو أجل يبلغه وليس له وطء ~~المعلقة إلى أجل ومن بعضه حر له من خدمة نفسه بقسطها ولا ينتزع ماله، ~~وأحكامه كالقن وميراثه لمالك باقيه ويتبع المعتق ماله إلا أن يشترطه سيده ~~وأمته الحامل لا جنينها وأولاده، ويعتق بالنسب عموداه وإن بعدا والإخوة ~~والأخوات لا غير، ومن قصد مثلة بعبده عتق بالفعل وقيل بالحكم. ### | (فصل) الولاء # - والولاء لمن أعتق (2) أو أعتق عنه ولو بغير إذنه، ولا يصح نقله وليس من ~~النساء منه إلا ما أعتق أو أعتق من أعتقن أو جره إليهن والإرث به للعصبة ~~فيقدم الإبن على الأب والأخ وابنه على الجد والجد على العم، ثم الأقوى ~~فالأقوى، وولاء السائبة والمنبوذ PageV01P124 # والمعتق في الزكاة للمسلمين، ويرجع ولاء الكافر يسلم لمولاه كالمكاتب ~~يعتق ثم يعتق بأداء بخلاف الذمي يعتق مسلما ثم ms66 يسلم، والعبد يعتق والموالاة ~~باطلة، ولا يجر الولاء إلا أب أو جد كمعتق ولده عبد فولاء أولاده لمعتق ~~أبيه فإذا أعتق جره إلى مواليه كالعبد يتزوج عتيقة فولاء أولادها لمواليها ~~فإذا عتق أبوهم جره لمواليه. ### | (فصل) المكاتبة # - الكتابة بيع السيد عبده من نفسه بمال منجم يؤديه على نجمه، فإن عجله ~~لزمه قبوله، ويرق بعجزه ولو عن درهم (1) ، ولا يجبر السيد عليها وهل له ~~إجبار عبده فيه خلاف، ويكره كتابة أمة لا كسب لها وللمكاتب كسبه وأرش ~~جناياته وليس له انتزاع ماله ولا يعجزه ولا يطأ مكاتبة فإن حملت خيرت بين ~~بقائها مكاتبة وفسخها وتصير أم ولد وله بيع الكتابة من أجنبي، والنقد بعروض ~~وبعكسه معجلا ومن المكاتب كيف شاء وهو أحق بها لا بيع نجم، وفي الجزء خلاف ~~فإذا أدى إلى مبتاعها عتق وولاؤه لسيده، وإلا رق لمبتاعها كالموهوب، ~~والموصى له بها، ويستحب أن يضع عنه شيئا من آخرها فإذا عتق تبعه ماله وولده ~~الحادث واشترط فيها وأمته الحامل PageV01P125 # دون جنينها فإذا مات وترك وفاء عجل وعتق أو ورثوه فإن لم يف وهم أقوياء ~~سعوا وردوا وعتقوا وإلا رقوا، ولا يعجز نفسه ولا يتبرع، ولا يحابي، ولا ~~يعتق، ولا ينكح، ولا يسافر إلا بإذن سيده وله مقاطعته إلى شيء معجل، وإذا ~~أسلم مكاتب الذمي فإن نجزه وإلا بيعت عليه من مسلم، ومن أوصى له بكتابته ~~جعل في الثلث الأقل من قيمته أو قيمتها وأحكامه كالعبد. ### | (فصل) المدبر # - من قال لعبده أنت مدبر أو دبرتك أو أنت حر عن دبر مني عتق بموته بثلثه ~~أو محمله، فإن لم يترك غيره عتق ثلثه، فلو بعضه سرى في جميعه ولو كان ~~مشتركا خير الشريك بين التقويم والمقاواة، فإن صار له رق وإن صار للمدبر ~~سرى، وليس له نقضه إلا أن يستغرقه أو بعضه دين يباع منه ما يقابله، وله ~~مقاطعته ومكاتبته. فإن أدى تعجل عتقه وإلا بقي مدبرا وله استخدامه وانتزاع ~~ماله ما لم يمرض مرض الموت، ويتبع الحامل ولدها ويؤخر مدبر الذمي ms67 يسلم من ~~مسلم وقيل يباع. ### | (فصل) عتق المستولدة وأمة المدبر # - تعتق المستولدة بالموت من رأس المال، وإن كان مدينا ولم يترك غيرها أو ~~استولدها بعد استدانته أو وضعت غير مخلق، ولا يجوز إخراجها # PageV01P126 # عن ملكه بغير العتق، وله الاستمتاع بها والاستخدام الخفيف، ولو اشترى ~~زوجته بعد وضعها لم تكن له أم ولد، وفي أمة المدبر والمكاتب روايتان، وفي ~~إسلام مستولدة الذمي يعرض عليه الإسلام، فإن أبى فهل تعتق أو تباع عليه ~~روايتان وأحكام الأرقاء مدة حياة السيد، والله أعلم. ### | كتاب الوصايا # (1) # - تثبت الوصية بالموت من الثلث، وله الرجوع وشراء ولده بجميعه ليعتق ~~ويرثه، ويوقف الزائد على إجازة الورثة، ولوارث يوقف الجميع، والزكاة والحج ~~كغيرهما إلا زكاة عامه يموت قبل التمكين فتلزم من رأس ماله، فلو ضاق عن ~~الوصايا قسم بالحصاص وبموبد معها كمصباح في المسجد، يضرب له بالثلث، ولزيد ~~بنفقة عمره يعمر تمام سبعين ويعد له نفقته فينفق عليه فإن مات قبل استكماله ~~ففي ضيق الثلث على الوصايا يعاد الباقي عليهم بالحصاص وبمثل نصيب ابنه ~~بالكل أو أحد ابنيه بالنصف وقيل يجعل كابن زائد، وبمثل نصيب ورثته وهم ~~مختلفون يقسم على عدد رؤوسهم فيعطى سهما، وبسهم PageV01P127 # أو جزء مجهول أو نصيب فقيل الثمن، وقيل السدس وقيل سهم من تصحيحها لا ~~يتجاوز الثلث، وبالف فتلف المال سواها له ثلثها وبجزء مسمى له مسماه من ~~الباقي وبمعين مابقي منه وبثيابه ما مات عنها وبثلثه وله مال لا يعلمه ثلث ~~المعلوم وبأحد عبيده أو ماشيته نسبته إلى نوعه بالقيمة وبمعين لزيد ثم به ~~لعمرو فهو بينهما ما لم تدل أمارة على رجوعه عن زيد ولميت يعلمه يصرف في ~~ديونه، فإن لم يكن فلورثته وبحبس ونحوه في مصالحه وتصح لقاتله، والعفو عن ~~العمد لا الخطإ، إلا أن يحمل الثلث الدية أو يجيزها الورثة ولقرابته يؤثر ~~الأقرب لا أولاد بناته، ولأهله عصباته، قال القاضي أبو محمد: الصحيح أن اسم ~~الأهل والقرابة لكل من مسه به رحم، ولواحد بمقدارين متساويين من نوعين ولا ~~قرينة على اثباتهما ms68 له أحدهما فإن تفاوتا قال ابن القاسم الأكثر، ومطرف إن ~~كانت الأولى أعطيهما وإلا أكثرهما، وبعبد معين وبعتقه يؤخذ بالأخيرة، وأشهب ~~بالعتق، وبشيء معين وأمواله مختلفة يخير الورثة بين دفعه ومشاركته بالثلث ~~ولواحد بمائة وآخر بخمسين والثالث أحدهما مبهما قيل نصفاهما وقيل أكثرهما، ~~وأشهب أقلهما وفي # PageV01P128 # ضيق الثلث يبدأ بالآكد فيقدم مدبر الصحة على معتق المرض، والمبتل فيه على ~~الموصي بعتقه، والمعين على المطلق والزكاة على الكفارة وتصح من الصحيح ~~والسفيه المحجور عليه والمميز (1) والمجنون في حال إفاقته وإلى العمد ~~والمرأة لا الفاسق وبماله إلى واحد وولده إلى آخر، فإن اشترط اجتماعهما لم ~~يجز مخالفته والإطلاق يقتضيه وقوله فلان وصيي تفويض فيملك أن يوصي إلا أن ~~يمنع، وقبوله بعد الموت يمنع الرجوع إلا لعجز أو عذر ظاهر، وتبطل بالرجوع ~~وموت الموصي له أو رده وتلف الموصى به والله أعلم. ### | كتاب المواريث # (2) # - أسبابها نسب وولاء ونكاح، وموانعها كفر ورق وقتل عمد وقاتل الخطإ عن ~~الدية، ولا عبرة بالتغير بعد الموت إلا لحوق النسب، وفي إبهام الموت يرث ~~كلا أحياء ورثته لا بعضهم من بعض، ويمنع من الجنين وله إلا بامارة تدل على ~~حياته، والوارثون عشرة: الأب وأبوه وإن علا، والإبن وابنه وإن سفل، والأخ ~~وابن الاخ إلا من الأم، والعم وابنه كذلك، والزوج والمولى. والوارثات سبع: ~~الأم وأمها، وأم الأب وإن PageV01P129 # علتا، والبنت وابنة الإبن وإن نزلت والأخت والزوجة والمولاة والوارث عصبة ~~يحوز المال إذا انفرد، وما فضل عن الفرض كالأخت مع البنت أو بنت الإبن ~~والشقيقة، والفروض ستة، النصف للبنت تنفرد، وبنت الإبن والشقيقة، والتي ~~للأب، والزوج مع عدم الحاجب، وله الربع مع وجوده، وللزوجة فصاعدا مع عدمه، ~~ولهن الثمن معه الثلثان للإثنتين فصاعدا من ذوات النصف والثلث للأم غير ~~محجوبة، وللإثنين فصاعدا من ولدها بالسوية والسدس لواحدهم وللأم محجوبة، ~~وللجدة والجدتين، ولا يرث أكثر من الجدتين وبنت الإبن فصاعدا في درجة مع ~~الصلبية، وللسفلى مع العليا، وللأخت للأب فصاعدا مع الشقيقة ويسقطن مع ~~الشقيقتين إلا مع أخ يعصبهن ولا ms69 مسقط لأولاد الصلب والأبوين، ويسقط الأبعد ~~بالأقرب من جهته وولد الإبن به وإناثهم بالصلبيتين إلا مع ذكر يعصب درجته ~~فما فوقها، ويسقط من بعده كالأسفلين منهن مع العليا والإخوة للأم بالأب ~~والجد والولد وولد الإبن والجدة للأب به وبالأم وبعدي جهته بقربى جهة الأم ~~لا بعكسه، والعصبة باستغراق الفرض المال إلا الأشقاء في المشتركة وهي # PageV01P130 # زوج وأم وإخوة لأم وأشقاء يشتركون في الثلث وتنتقل الأم إلى السدس بالولد ~~أو ولد الإبن أو اثنتين من الإخوة ولها ثلث الباقي في زوج وأبوين أو زوجة ~~وأبوين، والزوج إلى الربع، والزوجة إلى الثمن بالولد وولد الإبن، ويرث ~~بالفرض مع الإبن وابنه وبالتعصيب إذا انفرد، وبهما مع البنات، والجد مثله ~~إلا مع الإخوة ويسقطون بالأب، وفي اجتماع الذكور والإناث في درجة للذكر مثل ~~حظ الأنثيين، وذو جهتي فرض بأقواهما كالأخت هي بنت، وفرض وتعصيب بهما كإبني ~~عم أحدهما أخ لأم أو زوج. ### | (فصل) الجد # - الجد يقاسم الإخوة كأخ، فإن نقصته عن الثلث فرض له فإن كانوا أشقاء ~~ولأب عادوه بالذين للأب ثم يرجع الشقيق بما أخذه والشقيقة بتمام النصف ~~والشقيقيان بتمام الثلثين، فإن كان معهم ذو فرض بدئ به ثم ينظر للجد في أحظ ~~الأمور من المقاسمة كجد وأخ وزوجة أو ثلث الباقي كزوجة وجد وثلاثة إخوة، أو ~~سدس الأصل كزوج وأم وجد وأخوين، ولا يفرض للأخت معه إلا في الأكدرية (1) ~~وهي زوج وجد وأخت أصلها ستة وتعول إلى تسعة، وتصح من سبعة وعشرين ويسقط ~~الأخ في العالية وهي PageV01P131 # زوج وأم وجد وأخ يبقى سدس يأخذه الجد. ### | (فصل) الأصول # - الأصول سبعة: الإثنان للنصف، ونصفين كزوج وأخت أو ما بقي كبنت وأخت، ~~وثلاثة لثلث وثلثين وأختين للأم، أو ما بقي كأم وشقيق، والأربعة لربع وما ~~بقي، كزوجة وشقيق أو مابقي كزوج وبنت وعاصب، والثمانية لثمن وما بقي كزوجة ~~وابن أو ونصف وما بقي كزوجة وبنت وعم ولا يعال، والستة لسدس وما بقي كأم ~~وابن أو وثلث وما بقي كأخوين للأم وشقيق أو نصف وما بقي ms70 كأم وعم، أو ~~السدسين والثلثين كأبوين وابنتين وتعول بسدسها كأم، وشقيقيتن وأخوين للأم ~~وثلثها كأم وزوج وشقيقة ونصفها كزوج وشقيقتين وأخوين للأم وثلثها تزيد أما، ~~والإثنا عشر لربع مع سدس كزوج وجدة وابن أو مع الثلث كزوجة وأم وعم وتعول ~~إلى ثلاثة عشر كزوجة وشقيقتين وأخ لأم وإلى خمسة عشر تزيد أخا لأم وإلى ~~سبعة عشر تزيد جدة والأربعة والعشرون لثمن مع سدس كزوجة وأم وابن أو مع ~~ثلثين كزوجة وابنين وعاصب وتعول إلى سبعة وعشرين كزوجة وأبوين وبنتين وهي ~~المنبرية (1) ولا يجتمع PageV01P132 # ثمن وربع، ولا ثلث فتؤخذ المسألة عن عدد ذكور العصبة في درجتها وعدد ~~إناثهم وضعف ذكورهم فإن اشتملت على فرض فمن مخرجه أو على فرضين نظرت فإن ~~تباينا كثلث وربع ضربت أحدهما في الآخر أو توافقا كسدس وربع ضربت الوفق في ~~الكامل فالحاصل أصل المسألة فإن انقسم فبها فإن انكسرت على حيز فإن باين ~~سهامه كأم وابنين وابنتين ضربته في المسألة وإن توافق كست بنات وأبوين ضربت ~~الوفق أو على حيزين فإن تباينت رؤوسهم كثلاث زوجات وشقيقتين ضربت ما حصل من ~~أحدهما في الآخر في المسألة وفي توافقهما كتسع بنات وستة أشقاء تضرب ما حصل ~~الوفق في الكامل وفي المسألة وتداخلهما كزوجتين وبنت وأربعة أشقاء تضرب ~~الأكثر وتماثلهما كزوجتين وشقيقين اضرب أحدهما في المسألة فتكون من ثمانية ~~وإن وافقا جعلت الوفقين أصلين وعملت كما تقدم فتباينهما كأم وأربع أخوات ~~لأم وست شقائق وتوافقهما كأم وثمانية إخوة لأم وثمانية عشر لأب وتماثلهما ~~كأم وستة إخوة لأب وأربعة لأم وتداخلهما كأم وثمانية إخوة لأم وستة لأب فإن # PageV01P133 # وافق أحدهما رددته إلى وفقه وعملت كما تقدم فتباينهما كأربع بنات وابن ~~الإبن وبنت الإبن وتوافقهما كثماني بنات وستة بني ابن، وتداخلهما كأربع ~~زوجات وستة أشقاء، وتماثلهما كأم وست بنات وثلاث بني ابن أو على ثلاثة، ولا ~~يتصور الكسر على أصلنا على أكثر كزوجتين وخمس بنات وثلاث شقائق وكل يباين ~~سهامه وصاحبه فالحاصل من الصرب ثلاثون في المسألة يكون سبع مائة وعشرين ms71 ثم ~~من له شيء يأخذه مضروبا فيما ضربته في المسألة ومعرفة نسبة العددين أن يفنى ~~أحدهما بالآخر فإن أفناه فمتداخل وإن فضل واحد فمتباين وإلا عكست فتكون ~~الموافقة بمخرج المفني كان أصم كجزء من أحد عشر أو ثلاثة وعشرين أو مفتوحا ~~كأحد الكسور التسعة والمماثلة ظاهرة والمنفي باللعان يتوارث وإخواته كإخوة ~~لأم كأولاد الزانية وتوأماه كإخوة لأبوين بخلافهما ولا توارث بالشك ~~كالمسبيين الذين لا تعرف أنسابهم. ### | (فصل) الموت قبل القسمة # - إذا مات ثان قبل القسمة فإن كانت ورثته يرثونه كالأول فلا عمل كالإخوة ~~بقي منهم واحد، وإن لم يرثوا الأول أو يرثونه بغير المعنى الأول أفردت سهام ~~الثاني من الأول فإن انقسمت عليهم فقد صحتا من # PageV01P134 # الأول وإلا نظرت، فإن وافقت تركته مسألته ضربت وفق الثانية في الأولى ~~وإلا ضربت الثانية في الأولى، فمن له شيء من الأولى أخذه مضروبا في الثانية ~~أو وفقهما ومن الثانية في تركة الثاني أو وفقها وعلى هذا إذا تعددت الموتى. ### | (فصل) الخنثى # - يعتبر الخنثى بمباله (1) ، فمن أيهما كان ثبت حكمه، فإن بال منهما ~~فالأكثر، فإن استويا فلأسبق، فإن استويا فالبلوغ من حيض أو احتلام ونبات ~~اللحية أو الثدي، فإن تساوت أحواله فمشكل له نصف نصيبي ذكر وأنثى كخنثى ~~وعاصب مسألة أنوثيه من اثنين وذكوريته واحد داخل فاضرب اثنين في حالتيه تكن ~~أربعة، ففريضة تذكيره في تأنيثه باثنين وعكسهما بواحد، وذلك ثلاثة فهي له، ~~وللعاصب واحد، وتتضاعف الأحوال بتعدده فللإثنين أربعة، وللثلاثة ستة، ~~وللأربعة ثمانية وعلى هذا، والمذهب أن ما أبقيت الفروض فالأولى به عصبة فإن ~~لم تكن فالموالي، فإن لم تكن فبيت المال، فإن عدم فللفقراء والمساكين لا ~~بالرد وبالرحم وورث المتأخرون بهما، فيزاد بالرد مثل مانقص العول بحسب ~~السهام إلا الزوجين فلا يرد عليهما وذوو الأرحام من عدا من ذكرناه ~~PageV01P135 # من الورثة، وينزل منزلة من يدلي به، فإن كان أحدهما يدلي بوارث فالمال له ~~كابن بنت وابن بنت بنت وإن أدليا بغير وارث والجهة واحدة فهي للأقرب كإبن ~~خال وبنت ابن خال وإن ms72 اختلفت كإبن عمة وابن خالة، فالجمهور أنه كذلك، وقيل: ~~بل ينزل حتى يلحق بالميت. ### $ (فصل) وإذا اجتمع مسألتا ميراث: إقرار وإنكار ... # - وإذا اجتمع مسألتا ميراث إقرار وإنكار صححتهما فإن توافقا ضربت الوفق ~~في الآخر كالبنتين وابن أقرت بآخر أو تباينتا فإحداهما في الأخرى كشقيقتين ~~وعاصب أقرت واحدة بأخ، وإن تداخلتا فمن أكثرهما شقيقتين وعاصب أقرت واحدة ~~بثالثة وفي تماثلهما من أحدهما كأم وأخت لأب وعاصب أقرت بشقيقة فمن له شيء ~~من الإقرار يأخذه مضروبا في مسألة الإنكار أو وفقها وبالعكس فإن اجتمع ~~ميراث ووصية صححت مسألة الوصية وأخذت جزأها، فإن انقسم الباقي تم العمل إلا ~~صححت الفريضة فإن وافقت الباقي بعد الوصية ضربت الوفق في الآخر، وإلا ~~أحدهما في الآخر. ### | (فصل) قسمة تركة معلومة القدر # - وإذا أردت قسمة تركة معلومة القدر جعلتها أصل المسألة وصححت الفريضة، ~~فإن تباينا ضربت # PageV01P136 # سهام كل في التركة ثم قسمت على الفريضة، كزوج وأم وأخوين لأم، والتركة ~~خمسة وعشرون تقريبا على ستة يخرج النصيب أربعة دنانير وثلاثة قراريط وحبة ~~فهو نصيب الأم، ولكل من الأخوين مثله، وللزوج ثلاثة أمثاله وإن توافقا ~~والمسألة بحالها والتركة أربعة وعشرون ضربت سهم كل في وفق التركة وقسمت على ~~وفق الفريضة، فإن كانت عينا وعرضا كعشرة دنانير وثوب فأخذت الأم الثوب ~~بحقها، فاجعل العين ما لا ذهب سدسه فتضيف عليه مثل خمسه فهو قيمته وإن أردت ~~معرفة ما له من الدينار فانظر نسبة سهامه من التركة واعطه مثل تلك النسبة ~~من الدنانير والله أعلم. ### | كتاب جامع # (1) # - جماع الخير كله في تقوى الله واعتزال أشرار الناس. ومن التقوى النظر في ~~المكاسب وأدب النفس في تحصيل القوت من الحلال، فمن كان ماله حراما لم تجز ~~معاملته وأكل طعامه، وقبول هديته، وإن كان مشتبها كره والأولى التنزه، ~~ويحرم استعمال أواني النقدين، وعلى الرجال لباس الحرير والتحلي بالذهب (2) ~~PageV01P137 # ومن الفضة بغير الخاتم، ووليمة العرس مندوبة وإجابتها مستحبة ما لم يكن ~~هناك منكر، ويكره لأهل الفضل التسارع إلى الولائم، ومن آداب المطعمة ~~والمشربة، أن يسمي ms73 الله في ابتدائه، ويحمده في انتهائه، ويأكل ويشرب بيمينه ~~ومما يليه إلا أن يكون طعاما مختلفا أو في أهله ولا ينفخ في طعامه وشرابه، ~~وليرق الغذا ويزيل الإناء للتنفس ويتناول الأيمن فالأيمن، والإبتداء ~~بالسلام سنة ورده آكد منه، ولا بأس به على القواعد ويجزئ الواحد من الجماعة ~~كالرد، وتشميت العاطس، وليعلن بالحمد لله ويغمر وجهه، ولا يهجر مسلم مسلما ~~فوق ثلاث إلا لبدعة وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، والاستئذان ثلاث فإن أذن له ~~وإلا انصرف وليسم نفسه، ولا ينظر في منزل قوم وهم لا يشعرون ولا يسمع ~~حديثهم ولا يدخل الحمام إلا مستورا (1) ويكره للنساء إلا لضرورة ويحرم حضور ~~مجالس اللهو والمنكر ولينه عنه ويأمر بالمعروف، ويلزم نفسه ترك الغيبة ~~والنميمة، ويستحب عند النوم غلق الباب، وطفء (2) المصباح، وإيكاء الإناء، ~~فإذا أخذ مضجعه اضطجع على شقه الأيمن ويقول اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ~~ووجهت وجهي إليك، وفوضت PageV01P138 # أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا ~~إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبرسولك (1) الذي أرسلت ثم يسبح الله عشرا، ~~ويحمده عشرا، ويكبره عشرا، فإذا استيقظ قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك ~~له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، الحمد لله الذي أحياني بعد ~~مماتي وإليه النشور. فإن رأى في منامه مايكره فليتعوذ بالله من شرها ويتفل ~~عن يساره ثلاثا، ويتحول عن شقه إلى الآخر، ومن الفطرة (2) قص الشارب، ~~وإعفاء اللحية وتقليم الأظفار ونتف الإبط، وحلق العانة، والختان، والخضاب، ~~وتركه موسع، ويكره بالسواد، ويحرم قصد التدليس (3) . ولا بأس بالتداوي ~~والرقي. والتعوذ بأسماء الله تعالى، ولا تظهر المرأة من زينتها لغير ~~محارمها، ولا تمشي في ثوب يظهر تكسر عظامها، ولا بأس بدخول عبدها المأمون ~~عليها، ولا يجاوز ثوب الرجل كعبيه، ولا يجره خيلاء، ولا بأس بالمصافحة ~~وتكره المعانقة وبوس اليد (4) وتعطير المساجد، وتخليقها وتجنب النار ~~والصيبان، وشهور السلاح، ولا يلقى فيه نخامة، ولا قصاصة شعر، ويندب إلى ~~عيادة المرضى، PageV01P139 # وتشييع الجنائز والسعي في حوائج ms74 الإخوان، ويحرم اللعب بالنرد والشطرنج ~~(1) وجميع آلة القمار ولا بأس بقتل الوزع، وتستأذن حيأت البيوت ثلاثا، فإن ~~بدت بعد قتلها. ### | (فصل) المسابقة، والمناضلة # - تجوز المسابقة في الخف والحافر (2) على جعل. ويشترط تعيين الغاية ~~والمراكيب، فإن جعله أجنبي ليحوز من سبق منهما جاز، وإن جعلضه أحدهما ليرجع ~~إليه لم يجز، وإن جعلاه وبينهما محلل لا يأمنان سبقه ليحوزهما إن سبق جاز، ~~وإلا فلا يجوز، وتجوز المناضلة بالسهام وهي كالمسابقة فيما يجوز ويمتنع ولا ~~بد من اشتراط وسق معلوم، أو نوع من الإصابة، والله أعلم. PageV01P140 ms75