######OpenITI# #META# bkid: 147064 #META# bk: الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل #META# Shamela_short_metadata_record: #META# الكتاب: الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل #META# المؤلف: سراج الدين أبو عبد الله، الحسين بن يوسف بن أبي السري الدجيلي (664 ه - 732 ه) #META# تقريظ: سماحة الشيخ العلامة/ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ #META# تقديم: فضيلة الدكتور/ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس #META# دراسة وتحقيق: مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي #META# الناشر: مكتبة الرشد ناشرون، الرياض - المملكة العربية السعودية #META# الطبعة: الأولى، 1425 ه - 2004 م #META# عدد الصفحات: 613 #META# أعده للشاملة: رابطة النساخ، تنفيذ (مركز النخب العلمية)، وبرعاية (مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية) #META# digitization_comments: [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] #META# inf: None #META# auth: الحسين بن يوسف الدجيلي #META# authinf: الدجيلي (664 - 732 ه = 1266 - 1331 م). الحسين بن يوسف بن محمد بن أبي السري الدجيلي البغدادي الحنبلي: فقيه. له:. • (الوجيز) في الفقه. • (الكافية - خ) منظومة في الفرائض في بضع أوراق (1). __________. (1) ابن قاضي شهبة في الإعلام - خ. والعبر 2: 237. وشذرات 2: 335 وهو في الأخيرين (المتوثي) مكان (التوني) والأول أوثق. وانظر التراث 1: 457. نقلا عن: «الأعلام» للزركلي #META# tafseernam: None #META# islamshort: 0 #META# onum: 147064 #META# over: 2 #META# seal: 5824500A #META# oauth: 2981 #META# bver: 1 #META# pdf: 1 #META# oauthver: 1 #META# vername: None #META# cat: فقه حنبلي #META# lng: الحسين بن يوسف بن محمد بن أبي السري الدجيلي البغدادي الحنبلي #META# higrid: 732 #META# ad: 732 #META# aseal: B13CBD08 #META# blnk: None #META# pdfcs: 2 #META# shrtcs: 0 #META# ScrapeDate: 2019-10-16 #META# ScrapeURL: http://shamela.ws/index.php/book/147064 #META#Header#End# ### | CHECK مقدمة المصنف # بسم الله الرحمن الرحيم # وبه التوفيق والعصمة، لا إله إلا هو # قال الشيخ الإمام العالم العامل، المتقن الحبر الكامل، جامع الفضائل، ~~ومرجع الأفاضل، معين السائل، ومعين المسائل، سراج الدين [عبد الرحمن] (¬1) ~~الحسين بن يوسف بن أبي السري أسبغ الله عليه ملابس نعمه الفاخره، ورزقه ~~سعادتي الدنيا والآخرة: # الحمد لله فرضا على ما هو به من صفاته المقدسة الكاملة، في قدم الوجود ~~والحياة والسمع والبصر والكلام والقدرة والإرادة والذات الفاعله، والشكر له ~~على ما منه من تنوع نعمه الفاخرة الشامله، وأولها وأولاها وأعلاها: أن ألهم ~~عباده الإيمان والإسلام، ورزق العلم خواصه الأعلام، وجعل لهم الأفهام ~~القابله، وصلى الله على سيد المرسلين والأصفياء، وأعلم العلماء، وصاحب ~~المقعد الأسنى والشفاعة واللواء في الآخرة، وخاتم الأنبياء في العاجلة، ~~وعلى آله وأصحابه وتابعيهم بإحسان ما زين العلم حامله، وما دام أهل الجنة ~~فيها على سرر متقابله. # وبعد. . فهذا كتاب في الفقه، على مذهب الإمام المبجل، والبحر المفضل، أبي ~~عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، رضي الله عنه. PageV01P045 # جمعته "وجيزا" قولا واحدا مختارا من ترجيح الروايات المنصوصة عنه ~~المعنعنة المتداوله، وعرضته مرارا على شيخنا الإمام العلامه، والبحر ~~الفهامه، نسيج وحده وفريد عصره، مفتي الفرق تقي الدين أبي بكر عبد الله ~~الزريراني، عضد الله الإسلام بحياته المتواصله وقضاياه القاطعة الفاصله، ~~فهذبه وأملى علي فيه من فيه مسائل منصوصة عن الإمام، صارت أحكام الكتاب به ~~كامله، وأجاز الإفتاء بحكمه، وأنه المذهب، فالتاطت به طلاوة طائله. وما وجد ~~فيه من نقص في موضع، ربما ذكرته في موضع آخر صريحا أو تنبيها، أو يفهم من ~~حكم مسألة أخرى، وإلا فهو منسوب إلى اتفاق التفريق، وافتراق التوفيق، الذي ~~بعضه يصد الفكرة عن تحقيق التلفيق، ويجعل الأفهام واهله. # نفع الله به جامعه وسامعه وحافظه وناقله، ما روى مشرب الصواب ناهله، وصد ~~عن تعليم العلم همة متكاسله وأمدني الله بنفعه بعد الموت حين ينقطع عن كل ~~ساع عمله وينفع التقى فاعله. . وحسبنا الله ونعم الوكيل. PageV01P046 ### || CHECK أقسام المياه ### | AUTO ms001 كتاب الطهارة # الطهارة: استعمال ال ### ||| AUTO طهور # في محل التطهير على الوجه المشروع. وقد يعبر بها عن خلو المحل من ~~النجاسة. # فالمياه ثلاثة: ### ||| AUTO طهور # ، يزيل الأنجاس ويرفع الأحداث؛ وهو المطلق الباقي على أصل خلقته؛ من نبع ~~أو نزول، ولا يسلب ### ||| AUTO طهور # يته تغيره (¬1) بمكث، أو مجاورة ميتة، أو مخالطة طاهر لا يمازجه، أو ~~يمازجه ويشق صونه عنه أو ما لا يشق ولم يغير وصفا منه. # فإن خالطته نجاسة فلم تغيره وكان قلتين، أو تغير بما هو أصله، أو استعمل ~~في طهر مستحب، أو غمس فيه يده منتبه من نوم، أو سخن بشمس أو بطاهر -ف ### ||| AUTO طهور # . لا يكره استعماله وإن شرف، لكن يكره المسخن بنجس أو مغصوب؛ كإزالة ~~النجاسة بماء زمزم. ولا يتطهر رجل بفضل ### ||| AUTO طهور # امرأة خلت به وكان قليلا. ### ||| AUTO فصل # والطاهر # : لا يزيل نجسا ولا يرفع حدثا؛ وهو ما اعتصر أو قطر من طاهر، و ### ||| AUTO طهور # تغير بطبخ أو بطاهر غيره فغير اسمه، أو غلب على PageV01P047 # أجزائه، ، وقليل رفع (¬1) به حدث، ، وآخر غسلة زالت النجاسة بها. ### ||| AUTO فصل # والنجس # : ماء كثير تغير بالنجاسة، أو ماء قليل أو مائع غيره كثير لاقاهما نجاسة ~~وإن لم يتغيرا. وإن زال تغير الماء النجس الكثير بنفسه، أو بماء طهور كثير، ~~أو بنزح بقي بعده كثير غير متغير -طهر الكل. فإن زال بمسك أو تراب أو مائع ~~أو قليل طهور، فنجس (¬2). # والكثير: قلتان؛ وهما خمسمائة رطل عراقية تقريبا، والقليل: ما دونهما. ~~وإذا شك في نجاسة الطاهر أو بالعكس، بنى على اليقين. وإن اشتبه طاهر بنجس ~~ولم يمكن تطهير أحدهما بالآخر، لم يتحر. ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا ~~خلطهما. # وإن اشتبه طهور بطاهر، توضأ من كل إناء وضوءا مع عدم طهور غير مشتبه، ثم ~~صلى بهما صلاة واحدة. وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة يعلم عدد أحدها، صلى ~~بعدد النجس، وزاد صلاة، وإن جهل فحتى يتيقن أنه صلى في طاهر. PageV01P048 ### || AUTO باب الآنية # يباح استعمال كل إناء طاهر، مباح، ms002 حتى الثمين، ويحرم من ذهب أو فضة، وكذا ~~اتخاذه، وما ضبب أو طعم بأحدهما فكالمصمت، وتصح الطهارة مع الكراهية منه ~~وبه وفيه. # وتباح الضبة (¬1) اليسيرة من الفضة لحاجة، ولا تباشر باستعمال. وتباح ~~آنية الكفار وثيابهم إن جهل حالها. # ولا يطهر جلد غير مأكول بذبحه، ولا مأكول ذكاه غير أهل، وما نجس بموته لم ~~يطهر جلده بدبغه، ولا يستعمل مطلقا. والريش والشعر ونحوه من الميتة الطاهرة ~~في الحياة، طاهرة. # * * * PageV01P049 ### || AUTO باب الاستنجاء # يحرم استقبال القبلة واستدبارها عند التخلي. # ويستحب عند الدخول: التسمية، والاستعاذة من الرجس النجس الشيطان الرجيم، ~~ويقدم يسراه داخلا، ويمناه خارجا. وعكسهما المسجد والانتعال. ولا يصحب في ~~خلاء ما فيه ذكر الله إن سهل. # فإذا قارب الأرض رفع ثوبه وسكت، واعتمد يسراه ونتر (¬1) ذكره ثلاثا، ولم ~~يطل. وإذا خرج قال: "غفرانك" (¬2)، "الحمد لله الذي أذهب عني الأذى ~~وعافاني" (¬3). ويبعد في الفضاء مستترا. # ويبول في موضع رخو؛ لا شق وطريق وظل نافع ومسقط ثمرة. ولا يستقبل النيرين ~~والريح بلا حائل. والاستنجاء ومس الفرج باليمين، مكروهان. # ثم يتحول ويستجمر، ثم يستنجي بطهور، ويجزئ أحدهما. فإن PageV01P050 # تعدى الخارج العادة غسلا. ولا يستجمر إلا بطاهر ينقي، غير روث وعظم ~~ومحترم ومحرم، ويقطع على وتر منقية، ولا يجزئ دون ثلاث. ويستنجي لكل خارج ~~إلا الريح. ويصح وضوءه قبل الاستنجاء، لا تيممه. PageV01P051 ### || AUTO باب السواك # يسن كل وقت، إلا بعد الزوال للصائم، ويتأكد للصلاة، وتغير فمه بنوم أو ~~غيره، عرضا، بإصبع أو عود لين ينقي الفم ولا يضره. # والادهان غبا، والاكتحال وترا: مستحب. والختان واجب عند البلوغ، ويسقط مع ~~خوفه. ويتيامن في سواكه وطهوره وأكله وشربه. ويكره القزع ونتف الشيب. ### ||| AUTO فصل # يسن في الوضوء # : السواك عند المضمضة، والتسمية، وغسل الكفين ثلاثا، والبداءة بالمضمضة ~~والاستنشاق، والمبالغة فيهما لغير صائم، وتخليل اللحية الكثيفة، والأصابع ~~المتفرقة، وماء جديد للأذنين، والغسلة الثانية والثالثة، وتشهده بعد فراغه ~~ناظرا إلى السماء (¬1). ولا يستحب معونته ولا تنشيف أعضائه. # * * * PageV01P052 ### || AUTO باب صفة الوضوء # يجب تقديم النية على واجبه، ويسن على مسنونه؛ فينوي ms003 رفع الأحداث، أو ~~الطهارة لأمر لا يباح بدونها. # فإن نوى ما تصح له الطهارة، أو أطلق، أو التجديد ناسيا حدثه [ارتفع] (¬1) ~~وإن نوى غسلا مسنونا عن واجب ناسيا حدثه -أجزأ عنه؛ كالعكس. وإن نوى بعض ~~أحداث إحدى الطهارتين ارتفعت كلها. # فيجب أن يتمضمض، ويستنشق، ويغسل وجهه من منابت شعر الرأس غالبا إلى ما ~~انحدر من اللحيين، ومن الأذن للأذن، وما فيه من شعر خفيف، وإلا ظاهر الكثيف ~~مع ما استرسل منه، ويديه مع المرفقين، ويمسح كل رأسه، ويغسل رجليه إلى ~~الكعبين، كل عضو مرة، ويرتب، ويوالي عرفا. # ويغسل الأقطع بقية الفرض، فإن قطع من المرفق لا من فوقه، غسل رأس العظم منه. # * * * PageV01P053 ### || AUTO باب مسح الخفين # يجوز على ما يستر محل الفرض ويثبت بنفسه؛ كخف، وجورب صفيق، وعمامة وخمار ~~محنكين (¬1)، وقلنسوة ودنية (¬2) وشبهها، لا طاقية. وكمال الطهارة قبل لبس ~~الكل شرط، ليس (¬3) الجبيرة. ويمسح المقيم يوما وليلة، والمسافر ثلاثة ~~بلياليهن؛ من حدثه بعد لبسه. # ومن مسح في سفره ثم أقام، أو عكس، أو شك في ابتدائه -فمسح مقيم، وإن أحدث ~~وسافر قبل مسحه فمسح مسافر. ولا يمسح لفافة ولا ما يسقط من القدم أو يرى ~~منه بعضه. وإن لبس صحيحين مسح أحدهما، فإن أحدث قبل لبس الثاني فالأسفل. ~~ويمسح أكثر العمامة، وظاهر قدم الخف، من أصابعه إلى ساقه، دون أسفله. # ويمسح الجبيرة في محل الفرض إلى حلها على جميعها، ما لم يجاوز الضرورة؛ ~~فيتيمم لما يشق نزعه. ومتى ظهر بعض محل الفرض أو تمت مدته وهو متطهر، ~~استأنف الطهارة. ولا يمسح مغتسل إلا الجبيرة. PageV01P054 ### || AUTO باب نواقض الوضوء # منها: ما خرج من سبيل -وإن قل وندر- وظهر، وخروج قليل بول أو غائط من ~~بقية بدنه، أو كثير نجس غيرهما، وزوال العقل إلا بيسير نوم قاعد أو قائم. # ومنها: مس الذكر المتصل بكفه ظهرا أو بطنا، لا بذراعه، أو لمس القبل ~~والذكر من خنثى، أو لمس ذكر ذكره، أو أنثى قبله لشهوة فيهما. # ومنها: أن يمس امرأة بشهوة، أو تمسه (¬1) بها، أو ms004 يمسا بها أمرد مشتهى. ~~ولا ينقض لمس سن، وشعر، وظفر، ودبر، ولا مع حائل. وينتقض وضوء المرأة بلمس فرجها. # ومنها: الردة، وغسل الميت، وأكل اللحم خاصة من الجزور. # ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو بالعكس، بنى على اليقين. فإن تيقنهما ~~وجهل السابق، فهو بضد حاله قبلهما، إلا أن يتيقن فعليهما؛ فيكون على مثل ~~حاله قبلهما (¬2). ولا يمس محدث مصحفا. PageV01P055 ### || AUTO باب الغسل # وموجبه: خروج المني دفقا بلذة وبدونهما في النوم، وإن انتقل اغتسل له، ~~وإن خرج بعده لم يعده، ، وتغييب حشفته الأصلية -أو قدرها إن فقدت- في فرج ~~أصلي من بهيم أو آدمي مطلقا، ، وإسلام الكافر، والموت، وخروج دم الحيض ~~والنفاس. # ولا يقرأ من لزمه غسل قرآنا، ويعبر في المسجد لحاجة، ولا يلبث فيه بغير ~~وضوء. ومن غسل ميتا، أو أفاق من جنون، أو إغماء بلا حلم -سن له الغسل. ### ||| AUTO فصل # ينوي في # [الغسل الكامل] (¬1) ويسمي، ويغسل يديه ثلاثا وما لوثه، ويتوضأ، ويحثي ~~على رأسه ثلاثا يرويه، ويعم بقية بدنه غسلا ثلاثا، ويدلكه، ويتيامن، ويغسل ~~قدميه مكانا آخر. # ويجزئ: أن ينوي، ويعم بدنه غسلا مرة. ويسن غسله بصاع، ووضوءه بمد، فإن ~~أسبغ بأقل أو نوى بغسله الحدثين، أجزأ. ويسن للجنب غسل فرجه، والوضوء لأكل ~~أو نوم أو وطء آخر. PageV01P056 ### || AUTO باب التيمم # إذا دخل وقت فريضة، أو أبيحت [نافلة] (¬1)؛ وعدم الماء، أو زاد على ثمنه ~~كثيرا، أو ثمن يعجزه، أو خاف باستعماله أو طلبه ضرر بدنه أو رفيقه أو حرمته ~~أو ماله؛ بعطش أو مرض أو هلاك ونحوه: شرع التيمم. # ويجب طلبه في رحله، وقربه، وبدلالة، فإن نسي قدرته عليه أعاد. # وإن نوى بتيممه أحداثا ونجاسة يضر بدنه إزالتها، أو عدم ما يزيلها، أو ~~خاف بردا، أو حبس في مصر؛ فتيمم، أو عدم الماء والتراب، صلى ولم يعد. # ويجب بتراب طهور له غبار لم يغيره طاهر غيره. ### ||| AUTO فصل # وفروضه # : مسح وجهه وكفيه، والترتيب، والموالاة في غير جنابة، وتعيين النية لحدث ~~أو غيره. فإن نوى أحدها لم يجزئه عن ms005 الآخر. وإن نوى نفلا أو أطلق، لم يصل ~~فرضا، وإن نواه صلى كل وقته فروضا ونوافل. # ويبطل بخروج الوقت، ومبطلات الوضوء إذا كان بدلا عنه، ووجود الماء ~~المعجوز عنه، فإن فرغ من صلاة قبله صحت. PageV01P057 # ومن تيمم ثم خلع الممسوح، أبطله. ومن وجد ماء يكفي بعض طهوره، تيمم بعد ~~استعماله. ومن جرح تيمم له وغسل الباقي. ومن رجا وجود الماء آخر الوقت، ~~فتأخيره أولى. # ويسن أن ينوي، ويسمي، ويضرب التراب بيديه مفرجة أصابعه، ويمسح وجهه بها، ~~وكفيه براحتيه (¬1). # وإن بذل لحي وميت ماء يكفي أحدهما لأولاهما، فهو الميت. # * * * PageV01P058 ### || AUTO باب إزالة النجاسة # يجب غسل نجاسة الكلب والخنزير -على غير الأرض وما يتصل بها- سبعا، واحدة ~~بتراب، يجزئ عنه أشنان ونحوه، ويغسل سائرها ثلاثا عدا محل الاستجمار؛ فإنه ~~يكاثر بالماء. # ولا تطهر نار ولا شمس ولا استحالة، غير الخمرة. فإن خللت أو تنجس دهن ~~مائع، لم يطهرا. وإن ماتت فأرة أو نحوها في جامد، من سمن ونحوه، وهو ما ~~يمنع انتقالها -أخذت وما حولها، والباقي طاهر. وإن خفي موضع نجس يغسل عادة، ~~غسل حتى يجزم بزواله. وإذا نجست الأرض فعمت بالماء مرة ولم يبق للنجاسة ~~أثر، فهما طاهران. # ويطهر بول الغلام الذي لم يأكل الطعام بنضحه، لا أنثى وخنثى. وإذا تنجس ~~أسفل خف أو حذاء، فطهورهما التراب. ### ||| AUTO فصل # لا يعفى عن يسير نجس غير دم الطاهر وفروعه في جامد (¬1)، وأثر PageV01P059 # الاستجمار، والمذي، والقيء النجس، وريق البغل والحمار وسباع البهائم -إلا ~~كلبا أو خنزيرا- وجوارح الطير، وعرقها، وبول الخفاش، والنبيذ النجس. # والآدمي طاهر، وكذا ما ليس له نفس سائلة إن لم يتولد من نجس. وبول ما ~~يؤكل لحمه، وروثه ومنيه، ومني الآدمي، ورطوبة فرج # المرأة، وسؤر الهر وما دونها -طاهر. # وسباع البهائم، والطير، والحمار الأهلي، والبغل منه -نجسة. والله أعلم. # * * * PageV01P060 ### || AUTO باب الحيض # لا حيض قبل تسع سنين، ولا بعد ستين، ولا مع حمل. وأقله يوم وليلة، وأكثره ~~خمسة عشر، وغالبه ست أو سبع. وأقل طهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما، ولا حد ms006 ~~لأكثره، وتجتنب الحائض ما يجتنب الجنب، وتقضي الصوم لا الصلاة، ولا يصحان ~~منها. ويحرم وطؤها في الفرج، ولا كفارة، ويستمتع منها بما دونه. فإذا انقطع ~~الحيض ولم تغتسل، لم يبح غير الصيام والطلاق. ### ||| AUTO فصل # والمبتدأة تجلس أقله، ثم تغتسل وتصلي، فإن لم يعبر أكثره اغتسلت إذا ~~انقطع، فما تكرر ثلاثا حيض؛ تقضي ما وجب فيه. فإن عبر أكثره فمستحاضة. # وإن (¬1) كان بعض دمها أحمر وبعضه (¬2) أسود، ولم يعبر أكثره، ولم ينقص ~~عن أقله -فهو حيضها تجلسه في الشهر الثاني. فإن لم يتميز دمها، جلست غالب الحيض. # والمستحاضة -ولو مع التمييز- تجلس عادتها، وإن نسيتها عملت بالتمييز ~~بشرطه، فإن لم يكن فغالب الحيض؛ كالعالمة بموضعه الناسية PageV01P061 # لعدده. وإن علمت عدده ونسيت موضعه من الشهر، جلستها من أوله؛ كمن لا عادة ~~لها ولا تمييز. # وإن علمت أيامها في وقت من الشهر جلستها فيه. ومن زادت عادتها أو تأخرت ~~أو تقدمت، فما تكرر ثلاثا فحيض، وما نقص عن العادة طهر، وما عاد فيها ~~جلسته. والصفرة والكدرة في زمن العادة، حيض. ومن رأت يوما دما ويوما نقاء، ~~فالدم حيض والنقاء طهر، ما لم يعبر أكثره؛ فيكون استحاضة. ### ||| AUTO فصل # والمستحاضة تغسل فرجها وتعصبه، وتتوضأ لوقت كل صلاة، وتصلي فروضا ونوافل؛ ~~وكذا من دام سلسه، أو دم جرحه أو رعافه، ولم ينقطع قدر وضوئه وصلاته ~~الحاضرة. ولا توطأ مستحاضة إن لم تخف هي أو زوجها عنتا، ويسن غسلها لكل صلاة. ### ||| AUTO ### ||| AUTO فصل # في النفاس # ولا حد لأقله، وأكثره أربعون يوما، ومتى طهرت قبله تطهرت وصلت، ويكره ~~وطؤها قبل الأربعين بعد التطهير. وإن عاودها الدم فيها فنفاس. # وهو كالحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط؛ غير العدة والبلوغ. وإن ولدت ~~توأمين فأول النفاس من أولهما، وكذا آخره. PageV01P062 ### | AUTO كتاب الصلاة # تجب على كل مسلم مكلف، إلا حائضا ونفساء. ويقضي من زال عقله بنوم أو ~~إغماء أو سكر أو نحوه. ولا تصح من مجنون ولا كافر، فإن صلى فمسلم حكما. # ويؤمر بها ابن سبع، ويضرب عليها لعشر. ms007 فإن بلغ في أثنائها، أو بعدها في ~~وقتها، أعاد. ولا يؤخرها عن وقتها قادر عالم، إلا لجمع، أو شغل بشرط. # ومن جحد وجوبها كفر. فإن تركها مسلم تهاونا، ودعاه إمام أو من في حكمه، ~~فأصر، وضاق وقت الثانية عنها -استتيب ثلاثا، ثم قتل حدا بسيف. # * * * PageV01P063 ### || AUTO باب الأذان والإقامة # وهما فرض كفاية على الرجال، للخمس. يقاتل أهل بلد تركوهما (¬1). # ولا تباح أجرتهما إلا من بيت المال، لغير [متطوع. ويكون المؤذن] (¬2) ~~مسلما صيتا أمينا عالما بالوقت. فإن تشاح اثنان قدم الأدين الأفضل فيه، ثم ~~من قرع. # وهو خمس عشرة [كلمة يرتلها، والإقامة إحدى] عشرة، محدورة. # ويسن التثويب في الصبح، والأذان قبل القبلة، متطهرا قائما على علو، جاعلا ~~إصبعيه [في أذنيه، ملتفتا في] الحيعلة يمنة ويسرة، ولا يزيل قدميه. ويقيم ~~من أذن أولا، في مكانه إن سهل. ولا يصح إلا مرتبا متواليا. ويبطلهما فصل ~~كثير [أو يسير] محرم. ولا يجزئ قبل الوقت، إلا للفجر؛ بعد نصف الليل، ويكره ~~في رمضان. ويسن جلوسه بعد أذان المغرب يسيرا. # ومن جمع، [أو قضى فرائض، أذن للأولى وأقام] لكل فريضة. PageV01P064 # ويجزئ اللحن، وأذان الفاسق، والمميز للبلغ، مع الكراهية. # ويسن لسامعه متابعته، ويحوقل [في الحيعلتين، ويقولان بعده: "اللهم] رب ~~هذه الدعوة التامة. . . " إلى آخرها (¬1). PageV01P065 ### || AUTO باب شروط الصلاة # [وهي قبلها]. منها: دخول الوقت، والطهارة من الأحداث والأنجاس. فوقت ~~الظهر: من الزوال حتى يساوي الشيء فيئه بعد فيء الزوال، ويسن تعجيلها إلا ~~مع غيم أو حر لجماعة. # ويليه وقت العصر: إلى اصفرار الشمس، والضرورة إلى غروبها، وتعجيلها مسنون. # ويليه وقت المغرب: إلى مغيب الحمرة، ويسن تعجيلها، إلا ليلة جمع لمحرم قصدها. # ويليه وقت العشاء: إلى الفجر الثاني، ويسن تأخيرها إلى ثلث الليل إن سهل. # ووقت الفجر: البياض المعترض إلى طلوع الشمس، والأفضل تعجيلها. # وتدرك في غير الجمعة بالإحرام في وقتها. ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول ~~الوقت: [إما باجتهاد أو بخبر متيقن. فإن أحرم باجتهاد فبان قبله فنفل، وإلا ففرض. # وإن أدرك مكلف من وقتها قدر تكبيرة، ثم ms008 زال تكليفه [أو حاضت، ثم كلف أو ~~طهرت -قضوها]. PageV01P066 # ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها، لزمته وما يجمع معها. ويقضي ~~الفوائت على الفور مرتبا [قلت أو كثرت، ما لم يتضرر في نفسه أو] ما يقوم ~~بكفالته. ويسقط الترتيب بنسيانه وخشية فوات الحاضرة. # ومنها: ستر العورة [ويجب بما لا يصف بشرتها]. وعورة الرجل والخنثى: من ~~السرة إلى الركبة. وعورة الأمة وأم الولد والمكاتبة: ما لا يظهر غالبا. وكل ~~الحرة عورة عدا وجهها وكفيها، وكذا] المعتق بعضها. # وتسن صلاة الرجل في ثوبين ويجزئ ستر عورته في النفل، ومع أحد عاتقيه في ~~الفرض (¬1)، والمرأة في [درع وخمار وملحفة، ويجزئ ستر عورتها. # ومن] انكشف بعض عورته وفحش، بطلت صلاته. ومن صلى في ثوب محرم عليه وهو ~~شعار، [لم تصح إلا ألا يجد ساترا غيره]. # ومن صلى في ثوب غصب لم يصح مطلقا. فإن وجد ثوبا نجسا فقط، صلى فيه وأعاد. # ومن محله نجس [بضرورة أومأ ولم يعد]. [ومن وجد كفاية] عورته سترها، وإلا ~~فالفرجين، فإن لم يكفهما فالدبر. وإن أعير سترة لزمه قبولها. ### ||| AUTO فصل # يصلي العاري قاعدا بالإيماء، ويكون إمامهم وسطا. ويصلي كل PageV01P067 # نوع وحده، فإن شق صلى الذكور واستدبرهم [النساء، ثم عكسوا. فإن وجد سترة] ~~في أثناء الصلاة فستر قريبا، بنى، وإلا ابتدأ. # ويكره في الصلاة: السدل، واشتمال الصماء، وتغطية وجهه، [والتلثم على فمه ~~وأنفه، ولف كمه وإسباله] وشد وسطه كزنار، ويكره الخيلاء. ### ||| AUTO ### ||| AUTO فصل # ويحرم التصوير واستعماله: على [الذكر والأنثى. ويحرم استعمال المنسوج] أو ~~المموه بذهب قبل استحالته وثياب الحرير، وما هو أكثره ظهورا: على الرجال، ~~فإن استويا جاز. # ويباح لحكة، [أو مرض، أو لجرب]. ويباح دون أربع أصابع من علم وفراء ولبنة ~~(¬1) جيب. ويكره المعصفر والمزعفر للرجال. ### ||| AUTO ### ||| AUTO فصل # ومنها: اجتناب النجاسات، فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها، أو PageV01P068 # لاقاها بثوبه، أو ببعض أعضائه -بطلت صلاته. # وإن طين أرضا نجسة، أو فرشها بطاهر، صحت عليها. فإن لاقت بطرف مصلى أو ~~حبل متصل، صحت إن لم ينجر بمشيه. ms009 # ومن سلم ورأى عليه نجاسة لم يعلمها قبله، أو علمها وجهلها أو أنسيها -صحت. # ومن جبر عظمه بنجس، لم يجب قطعه مع الضرر. وإن سقطت سنه أو عضوه فأعاده ~~سريعا فثبت، فطاهر. # ولا تصح الصلاة في المقبرة، والحمام، والحش (¬1)، وأعطان الإبل، ~~والمغصوب، والمجزرة، والمزبلة، وقارعة الطريق، وأسطحتها، وتصح إليها. # ولا تصح الفريضة فوق الكعبة، ولا فيها، وتصح النافلة باستقبال متصل بها (¬2). ### ||| AUTO فصل # ومنها: استقبال القبلة؛ فلا تصح بدونه إلا لعاجز أو متنفل بسفر سائر ~~راكبا، ويلزمه افتتاح الصلاة إليها بالدابة وبنفسه إلا أن يشق، ولا يتنفل ~~ماشيا (¬3). PageV01P069 # وفرض من قرب إصابة العين عينها، ومن بعد جهتها. فإن أخبره ثقة بيقين أو ~~وجد محاريب الإسلام، عمل به. # ونستدل في السفر عليها بالقطب، أو الشمس والقمر ومنازلهما، والرياح. وإذا ~~اجتهد اثنان فاختلفا جهة، لم يتبع أحدهما الآخر ويتبع المقلد أوثقهما عنده. ~~ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد، قضى إن وجد مقلدا. وتصح من الأعمى باللمس ~~ونحوه. ويجتهد العارف لكل صلاة، ويصلي بالثاني، ولا يقضي بالأول. ### ||| AUTO فصل # ومنها: النية؛ فيجب أن ينوي عين صلاة معينة من فرض ونفل، ولا يشترط في ~~الفرض والأداء أو القضاء: نيتهن (¬1). # وينوي مع التكبيرة، وله تقديمها قبلها بزمن يسير في الوقت. فإن قطع النية ~~أو تردد، بطلت؛ كالصوم. وإن قلب منفرد فرضه نفلا، جاز. وإن انتقل إلى آخر، ~~بطل الأول ولم ينعقد الثاني. # وتجب نية الإمامة والائتمام. وإن نوى المنفرد الائتمام لم يصح؛ كنية ~~إمامته فرضا إلا مستخلفا لعذر. وإن انفرد مؤتم بلا عذر، بطلت صلاته. # وإن أم المسبوقين أحدهم فيما بقي، صح في غير جمعة. وإن أحرم إمام الحي ~~بمن أحرم بهم نائبه، وعاد النائب مؤتما، صح. PageV01P070 ### || AUTO باب صفة الصلاة # يسن القيام إليها عند "قد" من إقامتها وإذن الإمام فيها، وتسوية الصف ثم ~~يقول: "الله أكبر" رافعا يديه مضمومة الأصابع ممدودة حذو منكبيه كالسجود، ~~ومن جهله تعلم، فإن ضاق وقته فبلغته، ويسمعه الإمام من خلفه، وغيره نفسه، ~~ومع عذره: بحيث يسمعه مع عدمه؛ كالقراءة. ms010 # ثم يضع كف اليمنى على كوع اليسرى تحت سرته، وينظر موضع سجوده، ثم يستفتح ~~ب "سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك" (¬1). # ويستعيذ ويبسمل سرا، وليست من "الفاتحة" ثم يقرأ "الفاتحة"، فإن أطال ~~قطعها بذكر لله (¬2)، أو سكوت غير مشروعين، أو ترك منها تشديدة أو حرفا أو ~~ترتيبا -أعادها. ويجهر الكل ب "آمين" في الجهر. PageV01P071 # فإن جهل الفاتحة وضاق وقت تعليمها، قرأ سبع آيات بعدد حروفها فأزيد، فإن ~~علم آية كررها كذلك. # فإن جهل قراءتها عربية قال: "سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، ~~والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله" (¬1)، فإن لم يعرفه ولا بعضه وقف ~~قدر "الفاتحة". ويجهر الإمام في الصبح وأولتي العشاءين. ومن قرأ بما يخرج ~~عن مصحف عثمان، بطلت صلاته. # ثم يقرأ سورة، ويركع مكبرا رافعا يديه، ويضعهما على ركبتيه، ويجزئ قدر ~~مسهما براحتيه، ويجعل رأسه بإزاء ظهره، ويقول: "سبحان ربي العظيم". # ثم يرفع رأسه ويديه قائلا: "سمع الله لمن حمده"، ويقول المأموم: "ربنا ~~ولك الحمد"، ويزيد الإمام والمنفرد: "ملء السماء وملء الأرض، وملء ما شئت ~~من شيء بعد" (¬2). # ثم يخر مكبرا ساجدا على سبع: رجليه، ثم ركبتيه، ثم يديه، ثم جبهته، ولو ~~مع حائل ليس من أعضاء سجوده. والسجود على هذه PageV01P072 # الأعضاء ركن. ويجافي عضديه عن جنبيه، وبطنه عن فخذيه، ويفرق ركبتيه، ~~ويقول: "سبحان ربي الأعلى"، ثم يرفع مكبرا ويجلس مفترشا يسراه، ناصبا ~~يمناه، ويقول: "رب اغفر لي"، ويسجد الثانية كالأولى. # ثم يرفع مكبرا [ناهضا] (¬1) على صدور قدميه، معتمدا على ركبتيه، يصلي ~~الثانية كذلك عدا (¬2) التحريمة والاستفتاح وتجديد النية. # ثم يجلس مفترشا ويداه على فخذيه، يقبض خنصر اليمنى وبنصرها، ويحلق ~~الإبهام مع الوسطى، ويشير بالسباحة ثلاثا في تشهده، ويبسط اليسرى، ويقول: ~~"التحيات لله والصلوات والطيبات (¬3)، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله ~~وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، ~~وأشهد أن محمدا عبده ورسوله" (¬4). هذا هو الأول، والأخير: "اللهم صل على ~~محمد وعلى آل محمد، ms011 كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد" وكذا: ~~"وبارك,,," (¬5). PageV01P073 # وقدر المجزئ من ذلك: "التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله ~~وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن ~~محمدا رسول الله أو: عبده ورسوله". # ويستحب أن يستعيذ من عذاب النار والقبر، وفتنة المحيا والممات والدجال، ~~ويدعو بما ورد. ثم يقول عن يمينه: "السلام عليكم ورحمة الله"، وكذا عن ~~يساره. وتسن نية الخروج من الصلاة. # وينهض مكبرا -من ثلاثية أو رباعية- بعد تشهده الأول، ويصلي ما بقي ~~كالثانية ب "الحمد" فقط سرا. يتورك في تشهده الأخير. # والمرأة كالرجل، لكن تضم نفسها، وتتربع جالسة، ولا ترفع يديها. ### ||| AUTO فصل # ويكره في الصلاة # : التفاته، ورفع بصره، وإقعاؤه، وافتراشه، وعبثه، وتخصره، وتروحه، وفرقعة ~~أصابعه، وتشبيكها، وأن يكون حاقنا، أو بحضرة طعام يشتهيه. ويكره تكرار ~~"الحمد" لا [جمع] (¬1) سور في الفرض. # وله رد المار وعد الآي، والفتح على إمامه، ولبس الثوب ونحوه، ورد مسلم عن ~~بئر، وقتل حية وعقرب وقمل. فإن أطال الفعل عرفا من غير ضرورة بلا تفريق، ~~بطلت ولو سهوا. PageV01P074 # ولا يكره قراءة أواخر السور وأوساطها. وإن نابه أو غيره شيء سبح، وصفقت ~~المرأة. ويبصق في الصلاة أو المسجد في ثوبه، وفي غيرهما يسرة. # وتستحب الصلاة إلى سترة (¬1) ولو خط ولا تبطل بمرور شيء مع عدمها، غير ~~كلب أسود بهيم، عن ثلاثة أذرع فأقل من قدميه. # وكيفما (¬2) سمع آية وعيد تعوذ، أو رحمة سأل. وله القراءة في الصلاة في ~~المصحف. ### ||| AUTO فصل # أركانها # : القيام في الفرض لقادر، والتحريمة، والفاتحة، والركوع، والاعتدال عنه، ~~والسجدتان، والجلوس بينهما، والطمأنينة في الكل بقدر الذكر الواجب، والتشهد ~~الأخير، وجلسته، والترتيب، والتسليمة الأولى. # وواجباتها: تكبير غير التحريمة، والتسميع، والتحميد، والتسبيحات، وسؤال ~~المغفرة مرة مرة، ويسن ثلاثا، والتشهد الأول، والصلاة على النبي -صلى الله ~~عليه وسلم- في موضعها، ويجزئ: "اللهم صل على محمد". # وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة: سنة. فمن ترك PageV01P075 # شرطا لغير عذر أو تعمد ترك (¬1) ركن أو واجب -بطلت صلاته، بخلاف ms012 الباقي. # ولا تصح بدون نية بحال. والله أعلم. # * * * PageV01P076 ### || AUTO باب سجود السهو # ولا يشرع في العمد، فمن زاد ركنا فعليا عمدا، بطلت صلاته,, وسهوا، يسجد ~~له. فإن سبح به اثنان ولم يجزم بصوابه، فلم يرجع، بطلت صلاته وصلاة من تبعه ~~عالما، دون من فارقه فأتمها. # ومن سها فزاد ركعة أو أقل، سجد إن كان تشهد، وإلا بعد ثم سلم. وإن أتى ~~بذكر مشروع في غير محله عمدا، غير السلام، لم تبطل (¬1). ويسن السجود ~~لسهوه، وإن سلم من نقص سهوا أتمه وسجد، فإن أطال ال ### ||| AUTO فصل # أو تكلم هنا لغير مصلحتها، بطلت؛ كما في صلبها مطلقا. وإن قهقه أو نفخ، ~~أو انتحب لا خشية، فبان حرفان -فكلام. ### ||| AUTO فصل # ومن نسي ركنا من ركعة ثم ذكره فيها، فعله وما بعده، وإلا بطلت صلاته. وإن ~~قرأ فيما بعدها فهي بدلها، وإن ذكره لما سلم قريبا أتى بركعة، ويسجد للكل. ~~وإن نسي من كل ركعة سجدة في رباعية، وذكره قبل سلامه، كمل الأخيرة وأتى بثلاث. # وإن سها عن التشهد الأول، كره رجوعه بعد القيام، ووجب قبله، PageV01P077 # ولا يجوز بعد القراءة، ويسجد للكل، وكذا ترك كل واجب. ### ||| AUTO فصل # إذا شك كم ركعة صلى، أخذ المنفرد بالأقل، والإمام بظنه. والشك في الركن ~~كتركه، وفيما يوجبه سواه لا يجب. # ويجب السجود لسهو ما تصح الصلاة مع سهوه دون عمده. # ومشروعيته: قبل السلام، إلا في حق إمام تحرى فبنى على غالب ظنه، أو مصل ~~سها فسلم من نقصان ركعة تامة فأكثر؛ فإن الأفضل بعده. ولا سجود على المأموم ~~(¬1) إلا تبعا لإمامه. # ومن سها مرارا كفاه سجدتان. ويتشهد لما بعد السلام إيجابا. وتبطل الصلاة ~~بتعمد ترك سجود أفضليته قبل السلام، دون ما بعده، فإن نسيه وسلم سجد إن قرب زمنه. # * * * PageV01P078 ### || AUTO باب صلاة التطوع # وآكدها: الكسوف، والاستسقاء. ثم الوتر بين العشاء والفجر الثاني، أقله ~~ركعة، وأفضله (¬1) إحدى عشرة ركعة، مثنى مثنى، ويوتر بواحدة، وله سرد خمس ~~أو سبع؛ يثبت (¬2) في الأخيرة,, وتسع: يثبت (¬2) في الثامنة (¬3)، ثم ms013 يثبت ~~في التاسعة. # وأدنى الكمال ثلاث بسلامين، يقرأ في الأولى بعد "الفاتحة": "سبح"، ~~والثانية: "الكافرون"، والثالثة: "الإخلاص"، يقول بعد الركوع ويداه ~~مرفوعتان: "اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، ~~وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل ~~من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت" (¬4) "اللهم إني أعوذ ~~برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما ~~أثنيت PageV01P079 # على نفسك" (¬1)، ثم يمسح وجهه بيديه. # وللإمام القنوت في الفرائض للنوازل. # والسنن الراتبة: ركعتان ركعتان، قبل الظهر، وبعدها، وبعد كل عشاء، وقبل ~~الفجر. وقضاء السنة سنة. ويسن التراويح في جماعة مع الوتر بعد العشاء. ~~ويوتر المتهجد بعده، فإن تبع إمامه شفعه. ويكره النفل بين التراويح، دون ~~التعقيب. وتطوع الليل أفضل، ووسطه خير، ثم آخره، وهو مثنى مثنى. وله سرد ~~أربع نهارا. # ويباح النفل جالسا، ومتربعا أفضل. ووقت الضحى: إذا علت الشمس، من ركعتين ~~إلى ثمان. ولا يصح التطوع بركعة. ### ||| AUTO فصل # وسجود التلاوة صلاة، تسن للقارئ ومستمعه، بشروط الإمامة، عدا الأمي ~~والزمن. وعدتها أربع عشرة، ليس منها {ص}. # ويكبر للسجود والرفع، ويجلس، ويسلم وفي الصلاة يرفع يديه. ولا يسجد إمام ~~في صلاة سر (¬2)، و [يخير] (¬3) المأموم إذن. PageV01P080 # ويسن شكرا لتجدد نعمة ظاهرة أو دفع نقمة، خارج الصلاة. ولا يسجده وقت ~~نهي، وهو: من الفجر الثاني إلى علو الشمس رمحا، وعند زوالها، وبعد صلاة ~~العصر حتى يتم الغروب. ولا يجوز فيها نفل مطلق، ولا يصح إلا ركعتا الطواف، ~~وصلاة الجنازة، وقضاء فرض، ونذر، وإعادة جماعة تقام، إلا المغرب، بمسجد ~~-غير الثلاثة- هو فيه. # * * * PageV01P081 ### || AUTO باب صلاة الجماعة # تلزم (¬1) الرجال للخمس، وتصح فرادى إلا الجمعة. وتسن في مسجد، والعتيق ~~أفضل، ثم الأبعد، ثم ما تمت جماعته [به] (¬2). ويسن صلاة أهل الثغر في مسجد ~~واحد. ولا يؤم بمسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه أو عذره. # فإن أقيم فرض لم يحرم بنفل، وفيه: يتمه، فإن خشي فوتها قطعه. ومن كبر ms014 قبل ~~سلام إمامه لحق الجماعة، وإن لحقه راكعا لحق الركعة، [وأجزأته التحريمة] ~~(¬3). وما لحقه (¬4) المسبوق: آخرها، فيقضي أولها. ولا قراءة على مؤتم ويسن ~~في إسرار إمامه، وسكوته، وعدم سماعه لا لطرش. ويستفتح ويستعيذ في جهره. # ومن سبق إمامه بركن عمدا أو سهوا، ثم ذكر ولم يرجع -بطلت؛ كعالم سبقه ~~بركنين، أو تخلف عنه بركن غير تشهده لا لعذر. ويسن للإمام انتظار داخل في ~~الصلاة ما لم يشق، وتطويل الركعة الأولى. PageV01P082 # وصلاة المرأة في بيتها أفضل. ### ||| AUTO فصل في الإمامة # يقدم الأقرأ جودة إن علم فقه صلاته، ثم الأفقه، ثم الأسن، ثم الأقدم هجرة ~~(¬1)، ثم الأشرف، ثم الأتقى، ثم من قرع. # وإمام المسجد وساكن البيت أحق من غير ذي سلطان. والحر، والحاضر، والحضري، ~~والبصير -أولى من ضدهم. # وتصح إمامة الأقلف (¬2)، وأقطع اليدين، وولد الزنى، والجندي، مع سلامة ~~دينهما. ولا تصح إمامة الفاسق المشهور فسقه. # ولا يؤم كافر ولا أخرس مطلقا، ولا من حدثه دائم ولا عاجز عن ركن: قادرا ~~صحيحا فيهما. لكن إن صلى إمام الحي جالسا لمرض يرجى برؤه، صلوا خلفه مطلقا. # ولا يؤم أمي يحيل المعنى في "الحمد"، أو يسقط حرفا أو يبدله عاجزا، ولا ~~صبي، ولا امرأة -إلا بمثلهم. # وتكره إمامة اللحان، والفأفاء، والتمتام، ومن لا يفصح ببعض الحروف، وأن ~~يؤم نساء أجانب لا رجل نسيبا لإحداهن معهن، أو قوما أكثرهم له كارهون ~~ديانة. ولا تصح إمامة خنثى إلا بامرأة. PageV01P083 # ولا تصح صلاة مفترض خلف متنفل، وتصح في الاستواء، كالعكس. ### ||| AUTO فصل # يسن تقديم إمام الذكور، وتوسط إمامة (¬1) النساء، ولا تصح صلاتهم قدامه ~~إلا حول الكعبة، ولا عن يساره فقط، ولا من فذ إلا عن يمين الإمام من رجل، ~~ومن أنثى: خلفه مع عدم امرأة تقف معها. # ويليه الرجال، ثم الصبيان، ثم الخناثى، ثم النساء، كجنائزهم. ومن لم يقف ~~معه إلا كافر، أو امرأة، أو من علم حدثه أحدهما، أو صبي في فرض -ففذ. # ومن وجد فرجة دخلها، وإلا نبه من يقوم معه. فإن لم يزد على ركوع ms015 ثم دخل ~~في الصف أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام -صحت مع العذر. ومن صلى في مسجد ~~بالتكبير، أو في غيره، مع رؤية المأموم # واتصال الصفوف -صحت. # وتصح خلف إمام عال عنهم، ويكره إذا كان العلو ذراعا وأزيد؛ كإطالته ~~استقبال (¬2) القبلة بعد الصلاة، وإمامته في الطاق، وتنقله مكانها لغير ~~حاجة، وصلاة صف تقطعه سارية. PageV01P084 ### ||| AUTO فصل # ويجوز ترك الجماعة والجمعة لضرر، ومرض، ومطر، ووحل، وبرد، وظالم، وسبع، ~~وغريم يعجزه، وفوت رفقة أو مال، وضرر فيه أو في نفسه وحرمته، وموت لزم، ~~وتمريضه، وغلبة نعاس يخاف به بطلان وضوئه بانتظارها، وشهوة طعام، والحاقن، ~~والحاقب، ونحوهما. # * * * PageV01P085 ### || AUTO باب صلاة أهل الأعذار # إذا عجز المريض عن القيام مطلقا، ولو باستناد إلى حائط أو غيره، أو على ~~إحدى رجليه -صلى قاعدا. فإن عجز فعلى جنب، والأيمن أولى. ويجوز مستلقيا ~~رجلاه قبلة، ويومئ راكعا وساجدا يخفضه عن الركوع، فإن عجز أومأ بعينيه، ~~ونوى (¬1) الفعل. # ولا يؤخرها من ذهنه حاضر. وإن قدر أو عجز في أثنائها، انتقل عن حالتها ~~وبنى. وإن قدر على حال أعلى، فعله وأومأ بغيره. ويصلي على قفاه إن نفعه ~~الدواء بقول طبيب مسلم ثقة. وإن خاف عدوا انتصب. أو كان في سفينة، أو بيت ~~قصير السقف، وتعذر الخروج والقيام -صلى جالسا. ويصلي المريض ومن تأذى بوحل، ~~على الراحلة، فرضهما في السفر. ### ||| AUTO فصل في صلاة المسافر # يسن له قصر الرباعية بثنتين، مع قصده سفرا جائزا يبلغ ستة عشر فرسخا ~~-والفرسخ: ثلاثة أميال، والميل: اثنا عشر ألف قدم- إذا فارق بيوت قريته أو ~~خيام قومه. # فإن أحرم في الحضر ثم سافر، أو عكس، أو ذكر صلاة سفر في PageV01P086 # حضر، أو عكسه، أو ائتم بمقيم، أو بمن يلزمه الإتمام، أو بمن جهل سفره، أو ~~فسدت صلاته خلف مقيم فأعادها دونه أو (¬1) لم ينو القصر -أتم. # ومن يقصر في أحد طريقيه، فله سلوكه. ومن نوى إقامة قدر إحدى وعشرين صلاة، أتم. # ومن حبسه ظالم، أو مطر، أو مرض، أو حاجة، ولم ينو إقامة -قصر أبدا. ms016 ويتم ~~مطلقا من عادته السفر بأهله؛ كالملاح. ### ||| AUTO فصل في الجمع # ويجوز بين الظهر والعصر، وبين العشاءين، في سفر قصر (¬2)، ومن له شغل أو ~~عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة، عدا النعاس ونحوه، ولمطر بين العشاءين فقط، ~~لا لمنفرد، ومقيم بمسجد، ومن يمشي إليه في ظل يقيه. # ويفعل الأرفق من تأخير الأولى إلى وقت الثانية، وعكسه: فإن عجل الثانية ~~نواه عند إحرام الأولى، ولا يفرق بينهما عرفا، ويبطل (¬3) بصلاة السنة. ~~ويعتبر وجود العذر في طرفي الأولى وأول الثانية. وإن أخره نواه ما اتسع وقت ~~الأولى لها، بشرط استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية. PageV01P087 ### ||| AUTO فصل في صلاة الخوف # إذا كان العدو قبلة ولم يخش كمين، وقف المسلمون خلف الإمام صفين، وأحرم ~~الكل، وركع ورفع بالكل، وحرس الصف الأخير في سجود الأولى، وقضوه إذا قام في ~~الثانية، ويتقدم الصف المؤخر، ويتأخر المقدم، ويتبعه في الثانية، ويحرس ~~المؤخر، ويلحقونه جالسا فيسجدون، ويتشهد الكل ويسلم بهم. # ويجعل -في غير القبلة- طائفة نحو العدو، وأخرى تصلي معه ركعة وتفارقه في ~~قيام الثانية وتتم بركعة وحدها، ثم تمضي إلى العدو ويصلي بالأخرى الثانية، ~~وتتم (¬1) بركعة وهو جالس، وتسجد (¬2) معه [لسهوه] (¬3) ويسلم بهم. # وفي المغرب والرباعية: يصلي بالأولى ركعتين وتفارقه في تشهده الأول، ~~وبالأخرى ما بقي وتصلي ما فاتها، ويسلم بهم. وإن صلى الرباعية أو المغرب ~~بكل طائفة ركعة، بطلت صلاة الإمام والفرقة الثالثة والرابعة إن علمتا فساد ~~صلاته، وإن جهلتا والإمام صحت. PageV01P088 # وإن صلى بكل طائفة صلاة وسلم بهم، أو أتم المقصورة بكل طائفة ركعتين، ~~فتمت له وحده -جاز. # ويسن حمل الخف من سلاح يقيه، ويكره ما ثقل. ### ||| AUTO فصل # إذا اشتد الخوف، أو (¬1) أبيح هربه؛ خوف قتل محرم، أو سيل، أو سبع، [أو ~~طلب عدوا يخاف فوته] (¬2) -صلوا بقدر الطاقة بالإيماء رجالا وركبانا. # ويلزمه افتتاح الصلاة إلى القبلة. ويتمونها (¬3) على حكم الطارئ أخيرا. ~~ومن صلاها لسواد ظنه عدوا، فبان غيره، أو مانع بينهما -أعاد. # * * * PageV01P089 ### || AUTO باب صلاة الجمعة # تلزم (¬1) كل ذكر، حر، مكلف، مسلم، قادر، مستوطن ms017 بناء اسمه واحد، يسكنه ~~أربعون مثله. فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا. وتلزم نائيا عن فرسخ ~~فأقل من طرف البلد. # فإن حضرها مسافر، أو عبد، أو خنثى، أو امرأة -اجزأته ولم تنعقد به، ولا ~~يؤم فيها، وبعكسهم المعذور لغير سفر، ويصح فعل ظهرهم قبلها دون غيرهم، ~~وبعدها خير. # ولا يسافر أهلها في يومها قبل فعلها، ما لم يخف فوت رفقة. ### ||| AUTO فصل # وتصح وقت صلاة العيد، وتجب بالزوال إلى العصر. وإن خرج (¬2) بعد ركعة ~~أتموا الجمعة، وبدونها يصلون ظهرا. # وإن أدرك مسبوق ركعة أتمها جمعة، وأقل: ظهرا إن نواها بإحرامه، وقبل ~~الزوال نفلا فيهما. ومن زحم في صلاة سجد على ظهر آخر أو رجله (¬3)، فإن عسر ~~سجد إذا أمكن، فإن خاف فوت ثانية الجمعة PageV01P090 # تابعه، وصارت أولاه، وأتمها جمعة. # فإن ترك متابعته عالما بالتحريم، بطلت، وإن جهله صحت إذا أتى بأخرى بعد سلامه. ### ||| AUTO فصل # ويشترط تقديم خطبتين، يحمد الله فيهما، ويصلي على محمد -صلى الله عليه ~~وسلم-، ويقرأ آية، ويوصي بتقوى الله. ويحضر أركانهما الأربعون. # ويسن أن يؤم من خطب، قائما، معتمدا على سيف ونحوه، متطهرا، يسلم عليهم، ~~ويجلس إلى فراغ الأذان، ثم يقصد نحوه. ويقصر الخطبتين، ويجلس بينهما، ويدعو ~~للمسلمين. وتصح بلا إذن إمام. ثم ينزل (¬1) عند الإقامة، يصليها ركعتين جهرا. # وتصح في موضعين فأكثر من البلد لحاجة، فإن عدمت صحت جمعة الإمام مطلقا. ~~وإن وقعتا معا، أو جهل الحال مع التساوي بإذن (¬2) الإمام فيهما، أو منعه ~~منهما -أعادوا جمعة، ومع الجهل بالسابقة ظهرا. # وإذا اجتمع عيد وجمعة، ### ||| AUTO فصل # ى المأموم العيد وظهرا -جاز. وإن قدمت الجمعة ### ||| AUTO فصل # يت وقت العيد، أجزأت عنهما. # وأقل سنة الجمعة بعدها: ركعتان، وأكثرها: ست. PageV01P091 ### ||| AUTO ### ||| AUTO فصل # ويسن الغسل بعد فجرها لمن يحضرها، وعند الرواح أفضل، والتنظيف، والتطييب، ~~ولبس أحسن ثيابه، والتبكير ماشيا، وقراءة "الكهف" في يومها أو ليلتها، ~~والدنو من الإمام، وكثرة الدعاء، والذكر، والصلاة على محمد -صلى الله عليه وسلم-. # فإن تخطى إمام مطلقا، أو غيره إلى فرجة، ms018 أبيح، وإلا كره. # ولا يقيم أحدا فيجلس مكانه إلا من حفظه له. ويرفع مصلى غيره فيجلس مكانه ~~لا عليه. ومن قام لحاجة ثم عاد ولم يتشاغل بغيرها، فمكانه له. ومن دخل في ~~الخطبة صلى التحية وأوجز. # ويحرم الكلام في الخطبة، ويباح قبلها وبعدها، ومن الخطيب وله مطلقا. ### ||| AUTO ### ||| AUTO فصل # وصلاة العيد فرض كفاية، كالأذان، ووقتها: ما بين وقتي النهي قبل الزوال. ~~ومن علمه بعد، قضاه من الغد. # ويسن تأخير صلاة الفطر، وأكله قبلها، وعكسهما (¬1) في الأضحى لمضح. PageV01P092 # ويسن المشي إليها بأحسن حال، والرجوع في طريق آخر، وخروج المؤتم بكرة، ~~والإمام وقت الصلاة. ويخرج من اعتكف في ثوبه. وتسن في الصحراء، وتكره في ~~الجامع بلا عذر. ولا يشترط عدد ولا استيطان. ### ||| AUTO فصل # وهي ركعتان، يكبر بعد الإحرام وقبل التعوذ ستا وبعد قيامه من الثانية ~~خمسا، يرفع يديه معها قائلا بعدها: "الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا ~~وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما" ثم ~~يقرأ جهرا في الأولى -بعد التكبير و"الفاتحة"- ب "سبح" وفي الثانية ~~"الغاشية". # ويسن بعدها خطبتان، يجلس بينهما، يستفتح الأولى بتسع تكبيرات متواليات، ~~والثانية بسبع. يبين في الفطر زكاته، وفي الأضحى أضحيته. والتكبير الزائد ~~والذكر بينه سنة، ولا يقوله بعد الأخيرة. # ويكره التنقل في مصلاها قبلها وبعدها. ومن فاته شيء من صلاتها قضاه على صفته. # وتكبير الفطر غير مقيد، ومطلق الأضحى من أول العشر، ومقيده: عقيب صلاة ~~العيد والفرائض في جماعة للمحل: من صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام ~~التشريق وللمحرم: من ظهر يوم النحر. وصفته: "الله أكبر الله أكبر لا إله ~~إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد". PageV01P093 ### || AUTO باب صلاة الكسوف # وتسن جماعة وفرادى حتى تنجلي. # وهي ركعتان، يقرأ جهرا في الأولى بعد "الفاتحة": "البقرة"، ويركع قدر ~~مائة آية، ثم يرفع فيقرأ بعد التسميع والتحميد: "الفاتحة" و"آل عمران"، أو ~~قدر ذلك، ويركع دون الركوع الأول، ثم يرفع، ثم يسجد سجدتين طويلتين، ويفعل ~~في الثانية كالأولى ودونها ذكرا، ms019 ويتشهد ويسلم. # ويتمها مع التجلي خفيفة. فإن زال قبل الصلاة، أو طلعت الشمس والقمر خاسف، ~~أو غابا كاسفين، أو كانت آية عدا الزلزلة الدائمة -لم يصل. # * * * PageV01P094 ### || AUTO باب صلاة الاستسقاء # وهي كصلاة العيد حكما وموضعا وصفة، وتفعل عند الجدب وقلة المطر، وإذن ~~الإمام فيها شرط. # ويسن لها التنظيف بلا زينة، ووعظ الإمام الناس، وأمره إياهم بالتوبة، ~~وبراءة الذمة من الظلم، وترك التشاحن، وفعل الخيرات، قرب الخروج إليها، ~~بتواضع وخشوع وتذلل وتضرع، صحبة أهل الدين، وينفرد أهل الذمة إن خرجوا. # وينادى لها: "الصلاة جامعة" كالكسوف، ثم يخطب بعد الصلاة خطبة، يفتتحها ~~بتسع تكبيرات، ويقرأ: {استغفروا ربكم. . .} الآيات (¬1)، ويدعو بما ورد، ~~وأصحه: "اللهم أغثنا" ثلاثا (¬2)، ويستقبل القبلة في أثناء الخطبة داعيا، ~~ويجعل باطن ردائه ظاهره لا أعلاه أسفله، ويتركه حتى ينزعه مع ثيابه، ويفعله ~~أصحابه، ويدعو سرا: "اللهم إنك أمرتنا بدعائك ووعدتنا إجابتك وقد دعوناك ~~كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا". # فإن لم يسقوا عادوا ثانيا وثالثا، وإن سقوا قبل الخروج صلوا PageV01P095 # وشكروا واستزادوا. ويسن أن يصيب رحله وثيابه. # وإن أضر أو خيف زيادته، سألوا صرفه ب "يا أللهم حوالينا ولا علينا. . . " ~~(¬1) الحديث، {ربنا ولا تحملنا. . .} الآية (¬2). # * * * PageV01P096 ### | AUTO كتاب الجنائز # تسن عيادة المريض، فإن خيف موته رغبه في التوبة والوصية، وبل حلقه، وندى ~~شفتيه، ولقنه: "لا إله إلا الله" مرة إلى ثلاثة، فإن تكلم بغيرها أعادها، ~~برفق. ويقرأ عنده {يس}، ويوجهه على ظهره، ورجلاه قبلة؛ كوضعه على مغتسله، ~~ويغمضه بعد الموت، ويشد لحييه، ويلين مفاصله، ويخلع ثيابه. ويسجى بساتر، ~~وتثقل بطنه بحديدة، ويسارع في قضاء واجبه، وتنفيذ وصيته بعد الموت، [وإن ~~اشتبه أمره] (¬1) اعتبرت أماراته. ### || AUTO فصل # ومن الغسل إلى الدفن فرض كفاية، ووصيه (¬2) به -غير الفاسق- أولى، ثم ~~أبوه وإن علا، ثم ابنه وإن نزل (¬3)، ثم أقرب رجال عصباته، ثم ذوو أرحامه. # وتغسل المرأة وصيتها غير الفاسقة، ثم أمها، ثم جدتها، ثم PageV01P097 # بنتها، ثم أقرب نسائها؛ كالإرث. # ويغسل (¬1) كل واحد، من السيد والسرية والزوجين، صاحبه. وللمرأة غسل ذكر ~~دون سبع سنين، ولا ms020 عكس. وإن مات رجل بين نسوة، أو عكسه، يمم؛ كالخنثى. ولا ~~يغسل مسلم كافرا ولا يدفنه إلا ألا يجد من يواريه غيره. # ويستر الميت عن العيون، ولا يحضره غير معاون، ويجرد بعد ستر عورته، ثم ~~يرفع رأسه قرب جلسته، ويعصر بطنه بيده، ويلف عليها خرقة فينجيه بها، ويحرم ~~مس عورته ونظرها، ويكره مس باقيه بلا خرقة، وينوي غسله، ويسمي، وينظف فمه ~~ومنخريه ببلل إصبعيه، ويوضئه، ويغسل رأسه ولحيته بماء وسدر، ثم يغسل شقه ~~الأيمن، ثم الأيسر، ثم كله ثلاثا، يمر في كل مرة يده على بطنه، فإن لم ينق ~~بثلاث زاد حتى ينقي (¬2) إلى سبع، وفي كل الماء سدر، وفي الأخيرة كافور، ~~ولا يختتن، بل يقلم ويؤخذ شاربه، لا عانته، ولا ينصى (¬3)، ويسدل شعر ~~المرأة خلفها ثلاثا بعد ضفره (¬4). PageV01P098 # وإن خرج منه بعد غسل إلى سبع، فإن زاد حشي بقطن أو طين حر، وغسل المحل ~~ووضئ، وينشف بثوب. ولا يعاد بعد التكفين إلى الغسل لأمر. ومن تعذر غسله يمم. # ويغسل المحرم، ولا يقرب طيبا ولا كافورا، ولا يزال شعره ولا ظفره. ولا ~~يغسل شهيد إلا لموجبه، وتنزع لأمة (¬1) حربه، ويكفن في ثيابه وجوبا، ولا ~~يصلى عليه إلا أن يوجد ميتا ولا أثر به، أو يطول بقاؤه، أو يأكل. # والسقط إذا بلغ أربعة أشهر غسل وصلي عليه. ولا يلحق بالشهيد من قتل ~~مظلوما. # ويستر الغاسل القبيح، ويظهر الحسن، ويعكس على المبتدع. ### || AUTO فصل # كفن الميت ومؤنة دفنه من أصل ماله مطلقا، ثم على من تلزمه نفقته غير الزوج. # وكفن الرجل ثلاث لفائف، تجمر ويبسط بعضها على بعض تحته مستلقيا، يذر ~~بينها حنوط، يجعل منه في قطن بين أليتيه، يشد فوقه خرقة كتبان (¬2)، وباقيه ~~على موضع سجوده، ومنافذ وجهه غير عينيه، ويطيب PageV01P099 # كله، ويثنى طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن، والأخرى على شقه الأيسر، ~~وكذا الباقيتين. ويجزئ قميص، ومئزر يشعر به، ولفافة. # وكفن المرأة: إزار، وخمار، وقميص، ولفافتان. ### || AUTO فصل # يقف الإمام عند صدر الذكر، ووسط الأنثى، وحذاء صدريهما إن جمعا، ثم ms021 يكبر ~~أربعا: يقرأ "الحمد" في الأولى، ويصلي على النبي -صلى الله عليه وسلم- في ~~الثانية، ويدعو لنفسه ولوالديه وللميت في الثالثة، ويسلم يمنة بعد الرابعة ~~بقليل، ويرفع يديه مع التكبير. # والواجب: القيام في فرضها، والتكبيرات، والفاتحة (¬1)، والصلاة على محمد ~~-صلى الله عليه وسلم-، وأدنى دعاء للميت (¬2)، والسلام. ويتبع إمامه في ~~أربع تكبيرات فقط. ومن فاته بعضه قضاه بعد سلام إمامه على صفته، إلا أن ~~يرفع الجنازة فيقضيه متواليا، وتصح بدونه. # ويصلى على القبر إلى شهر من دفنه، كالغائب، بالنية، لا في أحد جانبي بلد. ~~وإن اشتبه من لا يصلي عليه بضده، نواه بها بعد غسلهما وتكفينهما. وبعض ~~الميت ككله. وإن حضر الميت نساء فقط صلين عليه PageV01P100 # جماعة. والمسجد كغيره. ### || AUTO فصل # ويستحب التربيع في حمله بأن يضع قائمة النعش اليسرى المقدمة على الكتف ~~اليمنى، ثم المؤخرة، ثم اليمنى على اليسرى كذلك. ويسرع بها، ويكون المشاة ~~أمامها، والركبان خلفها، ولا يجلسون قبل وضعها بالأرض، ولا يقام لها، وتدخل ~~قبرها من شرقيه وتسجى الأنثى. # واللحد ونصب اللبن عليه سنة، ويكره الخشب وشيء مسته نار. ويضع الميت على ~~جنبه الأيمن مستقبل القبلة. ويعكس مع إفرادها ذمية حاملا من مسلم. ويقول: ~~"بسم الله، وعلى ملة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" (¬1). ويحثى التراب ~~عليه باليد ثلاثا، ثم يهال، ويرفع شبرا مسنما، مرشوشا بماء. # والكتابة، والبناء، والجلوس، والوطء عليه، والاتكاء -مكروه؛ كتجصيصه، لا ~~تطيينه. فإن دفن اثنان لضرورة، حجز بين بطن المفضول وظهر الأفضل بتراب. # وإن كفن بغصب، أو بلع مالا بغير حق، غرم من تركته إن كان له تركة، وإلا ~~نبش وأخذ ذلك. وإن وقع في القبر ما له قيمة، نبش له. PageV01P101 # وولد الحامل يخرجه القوابل من غير سوء. # ولا يكره القراءة على القبر. وينتفع المسلم بإهداء قربة الحي إليه. ويسن ~~لجيران الميت إصلاح طعام لأهله، ويكره العكس. ### || AUTO فصل # ويكره للنساء زيارة القبور، ويستحب للرجال، ويقول المار بها ما ورد من ~~الحديث. # ويكره الجلوس للتعزية، وهي مسنونة؛ بأن يقال للمسلم في المسلم: "أعظم ~~الله ms022 أجرك، وأحسن عزاءك، وغفر لميتك"، وفي كافر يسقط المغفرة. وتكره تعزية ~~الكافر، ويقال: "أخلف الله عليك ولا نقص عددك". # وأمارة المصاب مباحة؛ كالبكاء. ويحرم الشق، واللطم، والندب، والنوح. ~~والله أعلم. # * * * PageV01P102 ### | AUTO كتاب الزكاة # ولا تجب إلا في سائمة الأنعام -وهي التي ترعى أكثر الحول مجانا- والعروض، ~~والأثمان، والخارج من الأرض. # وشروطها: الإسلام، والحرية، وملك نصاب مستقر تحديدا (¬1)، وما زاد ~~فبحسابه، إلا في السائمة. # ومن له دين، أو مال مغصوب، أو مجحود، أو ضده، أو ضائع -زكاه إذا قبضه لما ~~مضى. وإن فضل مع المدين، غير دينه، نصاب- زكاه, وإلا فلا. # وإذا استفاد مالا غير الخارج من الأرض، فلا زكاة فيه حتى يتم عليه حول، ~~إلا ربح التجارة، ونتاج السائمة؛ فإن حولهما حول أصلهما إن كان نصابا، وإلا ~~[فحولهما من] (¬2) كماله. # ومن ملك نصابا صغارا، انعقد حوله حين ملكه. ### || AUTO فصل # وإن نقص النصاب في أثناء الحول، أو باعه، أو أبدله بغير جنسه، PageV01P103 # وقصد منعها -لم تسقط، وإلا انقطع. وإن أبدل نصابا بجنسه بنى على حوله. # وتجب الزكاة في عين المال عدا شياه الإبل. ولا يشترط إمكان الأداء، ولا ~~يسقط بتلف المال. # وإذا مضى حولان فأكثر على نصاب لم يؤد زكاته، فعليه زكاة واحدة، وتنقص بنقصه. # والزكاة -كالدين- في التركة. # * * * PageV01P104 ### || AUTO باب زكاة بهيمة الأنعام # و ### ||| AUTO هي ثلاثة أنواع # : ### |||| AUTO أحدها: الإبل # ؛ ففي كل خمس شاة، إلى عشرين. وفي خمس وعشرين بنت مخاض لها سنة، ويجزئ ~~عنها ابن لبون مع عدمها أو عيبها. وفي ست وثلاثين بنت لبون لها سنتان. وفي ~~ست وأربعين حقة لها ثلاث. وفي إحدى وستين جذعة لها أربع. وفي ست وسبعين ~~ابنتا لبون. وفي إحدى وتسعين حقتان. فإن زاد بعد عشرين ومائة واحدة، فثلاث ~~بنات لبون. ثم في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة. ويخير في المائتين ~~بين الفرضين ما لم يكن المال ليتيم، فحينئذ يتعين إخراج الأدون المجزئ منهما. # ومن عدم الواجب أعطى [أعلى] (¬1) منه يليه (¬2) وأخذ شاتين أو عشرين ~~درهما، أو دونه يليه مع شاتين ms023 أو عشرين درهما، وإن عدم انتقل (¬3) وضاعف، ~~إذا كان بصفة الصحة، أو [لجائز الأمر] (¬4). فأما إن كان بصفة النقص، أو هو ~~ليتيم، فله الصعود والأخذ، وليس له النزول PageV01P105 # مع الجبران. ولا جبران في غير الإبل. ### |||| AUTO فصل # الثاني: البقر # ؛ ففي ثلاثين تبيع -أو تبيعة- له سنة، وفي أربعين مسنة لها سنتان وفي ~~مثليهما مثلاهما. ولا يجزئ إخراج ذكر إلا تبيع، أو ابن لبون، وذكر نصاب كله ذكور. # ويؤخذ من الصغار صغيرة، ومن المراض مريضة، فإن اجتمع مع الصغار والصحاح ~~والذكور، ضدهم، وجبت أنثى كبيرة صحيحة بقيمة المالين. ### |||| AUTO فصل # الثالث: الغنم # ؛ ففي أربعين شاة، فإن زادت على عشرين ومائة واحدة، فشاتان. فإذا زادت ~~على مائتين واحدة، فثلاث. ثم في كل مائة شاة شاة. ويؤخذ من المعز الثني، ~~ومن الضأن الجذع. # ولا تؤخذ هرمة، ولا تيس، ولا ذات عوار. ولا تؤخذ حامل، وربى (¬1)، وكريمة ~~مال، بغير رضا ربه. ولا زكاة في الأوقاص (¬2) ودون PageV01P106 # المحدود (¬1). وإن أخرج سنا أعلى من الفرض من جنسه، جاز. ولا يجزئ إخراج ~~قيمة زكاة. ### ||| AUTO ### ||| AUTO فصل # وإذا ملك مزكيان (¬2) فأزيد نصاب ماشية حولا، واتحد في خلطة أوصاف: ~~راعيها، ومرعاها، وموضع شربها، وحلبها، وآنيتها، وفحلها، ومسرحها -زكياها ~~كالمنفرد. # وإن اختلطا بعض حول، زكيا أوله منفردين، وبعده مختلطين. # وإن انفرد حق أحدهما في بعض حوله: فزكاة (¬3) منفرد، وبعده: زكاة خلطة، ~~كخليطه. # ومن باع بعض نصابه في حوله مشاعا، أو معينا بوصف، أو بعد إفراده، ثم خلطه ~~سريعا -استأنفاه. ### ||| AUTO ### ||| AUTO فصل # وإن ملك أربعين شاة في المحرم وأربعين في صفر، زكى الأول PageV01P107 # فقط، وإن كان الثاني إحدى وثمانين لزمته شاة أخرى. وإن ملك ثلاثين بقرة ~~ثم عشرا، فربع مسنة، والخمس لغو. # ومن له ستون شاة مختلطة بمثلها أثلاثا لثلاثة، فعليه نصف شاة، وعلى كل ~~واحد سدسها. وإن خلطها أسداسا، فالشاة عليه دونهم. ومن له ببلدي قصر نصابا ~~ماشية، فعليه شاتان، ونصاب لغو. # * * * PageV01P108 ### || AUTO باب زكاة الخارج من الأرض # يجب فيما يكال ويدخر من قوت وغيره؛ كالحبوب والبزور والتمر، إذا ms024 بلغت ~~-مصفاة يابسة- ألفا وستمائة رطل عراقية تقريبا. ويرد في الأرز والعلس (¬1) ~~إلى قول أهل الخبرة فيما يخرج من قشره نصاب. وتضم ثمرة العام الواحد لزرعه، ~~والقطنيات (¬2) والحنطة إلى الشعير. ولا زكاة في بقية الثمار، ولا في ~~الخضراوات، والمباحات، وأجرة الحصاد والدياس. ### ||| AUTO فصل # ويجب عشر ما سقي بلا مؤنة، ونصفه معها، وثلاثة أرباعه بهما، فإن تفاوتا ~~فبأكثرهما، وبالجهل العشر. # وإذا اشتد الحب وصلحت الثمرة، وجبت. فإن قطعها قبله حيلة، لم تسقط (¬3). ~~وإن كان لمصلحة الأصل، سقطت. PageV01P109 # وما لا يجيء منه زبيب ولا تمر، فكغيره. وتستقر بالبيدر (¬1)، وتسقط قبله ~~بتلفها، ودعواه به مقبولة. وتلزم (¬2) بالتفريط. ويخرجها يابسة مصفاة. ولا ~~يشتريها لغير ضرورة. ### ||| AUTO ### ||| AUTO فصل # ويخرص النوع من العنب والرطب جملة، أو كل نخلة وحدها؛ كالنوعين، عدا ~~الثلث، ولربه أكله مجانا، فإن لم يأكل شيئا زكى الكل. # ويؤخذ عشر كل نوع وحده، فإن شق فوسطا. ويجتمع في العنوة العشر والخراج، ~~وفي غيرها العشر. ويجب على مستأجرها. ويسقط عن الذمي إن اشتراها. # ويصاب العسل مائة رطل وستون رطلا، وزكاته العشر. ### ||| AUTO ### ||| AUTO فصل # ومن أخرج من معدن نصاب نقد، أو قيمته من معدن (¬3) غيره، مرة، أو أكثر لم ~~يهمل العمل بينها (¬4) -ففيه ربع عشره في الحال. وتزكى هي والأثمان بعد ~~التصفية. PageV01P110 # ولا زكاة فيما يخرج من البحر. ### ||| AUTO فصل # وفي الركاز الخمس، قل أو كثر. وهو كل مال دفنه جاهلي بدار الإسلام، عليه ~~علامة كفر فقط، وإلا فلقطة. # والركاز لواجده (¬1) في ملكه أو ملك غيره. وإن قدر عليه بنفسه في أرض ~~حربي ملكه، وبمن له منعة: غنيمة. والله أعلم. # * * * PageV01P111 ### || AUTO باب زكاة الأثمان # نصاب الذهب: عشرون مثقالا، والفضة: مائة وأربعون مثقالا، بالمثاقيل ~~الإسلامية، وفي كل ربع عشره. ويزكى من المغشوش ما فيه نصاب خالص، وإن جهله ~~سبكه، أو أخرج ما يجزئه (¬1) جزما. وتجزئ المكسرة والمغشوشة والسود، عن ~~الضد، مع قدر النقص. ويضم الذهب إلى الفضة بالأجزاء، وقيمة العروض إليهما. ### ||| AUTO فصل # ولا زكاة في حلي مباح معد للبس أو إعارة. فأما آنيتهما ms025 والمعد للكراء، أو ~~النفقة، أو القنية -ففي نصابه بالوزن الزكاة. ويباح للرجل من الفضة: ~~الخاتم، وقبيعة السيف (¬2)، وحلية المنطقة، والجوشن (¬3)، PageV01P112 # والخف، والران (¬1)، والحمائل (¬2). # ومن الذهب: القبيعة، والأنف، وربط أسنانه للضرورة. وتتحلى النساء من ~~النقدين بما جرت عادتهن به وإن كثر. # * * * PageV01P113 ### || AUTO باب زكاة العروض # من ملك بفعله عرضا يساوي نصابا، حولا، بنية التجارة -زكاه. ومن نوى ~~القنية بعرض (¬1) تجارة، بطلت. # وتقوم العروض عند حولها بالأحظ (¬2) للفقراء من ذهب أو فضة، وإن ملكها ~~بغيره. ومن باع أو اشترى عرضا لنصاب نقد أو عرض -لا سائمة- بنى على حول الثمن. ### ||| AUTO فصل # ومن ملك نصاب سائمة للتجارة، فزكاتها. وإن نقصت قيمته عن نصاب، فزكاة سوم. # وإن اشترى للتجارة أرضا فزرعت، أو نخلا فأثمر -زكى قيمة الأصل، وعشر ~~العشري؛ كسبق وجوبه حول التجارة. # * * * PageV01P114 ### || AUTO باب زكاة الفطر # وهي فرض على كل مسلم فضل له -يوم العيد وليلته- صاع عن قوته وقوت عياله ~~وحوائجه الأصلية، ولا يمنعها الدين إلا بطلبه. فيخرج عن نفسه ومسلم يمونه ~~ولو شهر رمضان. # وإن عجز عن البعض بدأ بنفسه، ثم بزوجته غير الناشز، ثم برقيقه، ثم بولده، ~~ثم بأمه، ثم بأبيه، ثم بأولى أقاربه نفقة -كالإرث- إن أدركوا أجزاء من رمضان. # وتسن فطرة الجنين، وتخرج الحرة تحت عبد أو حر معسر، والسيد عن أمته تحت ~~أحدهما. # ومن ملكه أو ورثه اثنان فأزيد، أو من بعضه حر، فعليهم صاع بالأجزاء. # فإن شك في حياة غائب أو آبق، لم يخرج، وإن علم بعد قضى. ومن فطرته على ~~غيره، فأخرج بلا إذنه، جاز. # ويسن إخراجها يوم العيد قبل الصلاة، ويجوز قبله بيومين، ويقضيها بعد يومه آثما. ### ||| AUTO فصل # يجب صاع عراقي من بر، أو شعير، ودقيقهما، وسويقهما، PageV01P115 # وتمر، وزبيب، وأقط. فإن عدم الخمسة أجزأ كل حب وثمر (¬1) يقتات. ولا يجزئ ~~معيب، ولا خبز. ويجزئ صاع من الخمسة إلى جماعة، وأصوع إلى واحد. وأفضله ~~التمر، ثم البر. # * * * PageV01P116 ### || AUTO باب إخراج الزكاة # من لزمته أخرجها على الفور إن أمكن ولم يخف ضررا. فإن منعها جحدا، كفر، ~~وأخذت، ms026 ، فإن لم يتب قتل، ، وبخلا يعزر. فإن غيب ماله أو قاتل دونه، أخذت ~~إن أمكن، وإلا استتيب، فإن تاب وأخرج وإلا قتل وأخذت. وإن ادعى ما يمنعها، ~~قبل قوله بلا يمين. ويخرج عن الصبي والمجنون وليهما. # والأفضل أن يفرق الزكاة ربها بنفسه، وتجب النية إذن، وحال الدفع إلى ~~الوكيل إن دفعها الوكيل قريبا، أو نواها حال دفعها. ولا يشترط إن أخذها ~~الإمام قهرا. # ويسن قول الدافع: "اللهم اجعلها مغنما لا مغرما" (¬1)، والآخذ: "أجرك ~~الله فيما أعطيت، وبارك لك فيما أبقيت، وجعلها لك طهورا". ### ||| AUTO فصل # ويحرم نقلها من بلد فيه مستحقون مسافة قصر، ويجزئ. ومع عدمهم تفرق في ~~أقرب البلاد منه. ويزكي كل مال مكان حوله، وفطرته حيث هو. PageV01P117 # ويسم الإبل والبقر في أفخاذها، والغنم في آذانها: الزكاة: "لله"، أو: ~~"زكاة"، والجزية (¬1): "صغار"، أو: "جزية". ### ||| AUTO فصل # ومن كمل نصابه، أو خرج طلعه، أو حصرمه -جاز تقديم زكاته حولا، وإلا فلا. ~~وإن عجل زكاة نصابه وما ينمي في حوله، لم يجزئه عن النماء. وإن تم حوله وهو ~~ناقص قدر ما عجل، كفى. وإذا نتجت المائتان سخلة عند الحول، لزم معجلها شاة ~~ثالثة. وإن عجلها إلى مستحق فمات، أو كفر، أو استغنى -أجزأت، وضدهما ~~بالعكس. وإن هلك النصاب، لم يرجع على الفقير. ### ||| AUTO ### ||| AUTO فصل # وأهلها ثمانية # : # الفقراء: وهم من لا يجد شيئا أو يجد بعض كفايته. # والمساكين: يجدون أكثرها. ومن ملك من النقدين أو غيرهما ما لا يقوم ~~بكفايته وكفاية عياله حولا، أخذ تمامها. # الثالث: العامل من غير ذوي القربى، ويشترط: أمانته، وإسلامه، وعقله؛ دون ~~غناه، وحريته، وفقره. PageV01P118 # الرابع: سادة قوم يتألفون مع غناهم؛ رجاء إسلامهم -أو خشية شرهم- أو قوة ~~إيمانهم، أو جباية الزكاة من مانعها. # الخامس: الرقاب؛ فيعتق منها العبد، غير ذي رحم، ويفك الأسير، ويعطى ~~المكاتب. # السادس: الغارم لإصلاح ذات البين مع غناه، ولنفسه مع الفقر إن غرم في مباح. # السابع: في سبيل الله؛ وهم الغزاة المتطوعة. # الثامن: مسافر منقطع به -دون منشئه- يعطى ما يوصله بلده. # ويعطى العامل، ms027 والمكاتب، والمؤلف، والغازي: قدر الأجرة، والدين، ~~والتأليف، وحاجة غزوه؛ مع غناه (¬1). # ويرد الغارم، والمكاتب، والغازي، وابن السبيل -فاضلها (¬2). # ولا يقبل قول ابن السبيل، والغارم، والمكاتب -إلا ببينة، أو تصديق ~~الغريم، والسيد. وكذا فقير عرف بالغنى، لكن ببينة ثلاثة؛ للخبر (¬3)، وعكسه ~~بعكسه. ويخبر الجلد أنها لا (¬4) حظ فيها لمكتسب؛ PageV01P119 # ويقلد مدعي العيال. ومن غرم أو سافر في معصية، لم يعط؛ إلا أن يتوب. # ويسن صرفها إلى أقربائه بقدر حاجتهم وإن لزمته نفقتهم، واستيعاب أصنافها ~~ويجزئ واحد، ودفعها إلى مكاتبه وغريمه لا حيلة. ### ||| AUTO فصل # ولا يدفع إلى هاشمي، ومطلبي، ولا مواليهما، ولا فقيرة تحت غني منفق، ولا ~~فرعه، ولا أصله، ولا إلى عبد، وزوجة، بل زوج. # وإن أعطاها لمن ظنه غير أهل، فبان أهلا -أو بالعكس- لم يجزئه إلا غني ظنه فقيرا. # وللهاشمي والمطلبي الأخذ من الوصية وصدقة التطوع. وهي مستحبة، وفي رمضان ~~وأوقات الحاجات أفضل، وإلى رحمه صدقة وصلة. # وتسن بالفاضل عن كفايته ومن يمونه، ويأثم بما ينقصها. ويجوز بجميع ماله؛ ~~إذا علم من نفسه حسن التوكل والصبر عن المسألة، والعكس بالعكس. # * * * PageV01P120 ### | AUTO كتاب الصيام # يجب صوم رمضان برؤية هلاله، فإن لم ير مع الصحو أكملوا شعبان ثم صاموا. ~~وإن حال دونه غيم أو قتر ليلة الثلاثين، وجب صومه بنية رمضان حكما جازما. ~~وإن رئي نهارا، فهو لليلة المقبلة. وإن راه أهل بلد، صام كل الناس. # ويصام برؤية عدل ولو أنثى. فإن لم ير آخره أفطروا، وإن صاموا بغيم فلا. # ومن رأى وحده هلال رمضان أو شوال ورد قوله، صام. وإن جهل أسير رمضان، ~~تحرى وصام، ولم يجزئه ما قبله. ### || AUTO فصل # ويلزم فعله كل مسلم مكلف [قادر] (¬1). وإذا قامت البينة بالرؤية في أثناء ~~نهار، وجب إمساكه، وقضاؤه عليهم وعلى من صار في أثنائه أهلا لوجوبه، وكذا ~~حائض طهرت، ومسافر قدم مفطرا (¬2). # ومن أفطر لكبر أو مرض مزمن، أطعم لكل يوم فقيرا. ويسن PageV01P121 # لمريض يضره، ولمسافر يقصر، ويجزئهما الصوم. # ولا يصح في رمضان صوم غيره. ومن نواه في سفر أو حضر، ms028 ثم سافر في نهاره، ~~فله الفطر، ولا كفارة. # ويباح للحامل، مع الخوف على نفسها: الفطر، وتقضي، ، وعلى الولد: تقضي، ~~وتطعم. والمرضع إذا خافت على الولد، أفطرت وقضت، وأطعمت إن كانت أما، وإلا ~~فعلى من يمونه. # ومن بيت صومه وزال عقله بما سوى النوم، لم يجزئه، إلا أن يفيق جزءا من ~~اليوم. ولا يقضي من جن كله. ### || AUTO فصل # ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم وجب، ويصح النفل بنية من النهار ~~ما لم يوجد مناف غير نية الفطر. ولو نوى إن كان غد (¬1) من رمضان ففرض، ~~وإلا فنفل -لم يجزئه. # * * * PageV01P122 ### || AUTO باب ما يفسده ويوجب الكفارة # من أكل، أو شرب، أو أدخل إلى جوفه -أو حلقه، أو دماغه- دواء أو غيره، من ~~كل موضع غير إحليله، أو استقاء فقاء لا ذرعا، أو أخرج مذيا بلمس، أو منيا ~~به، أو بتكرار النظر، لا بالفكر، أو حجم، أو احتجم-: فسد صومه إن تعمده ~~ذاكرا مختارا، وإلا فلا. # وإن أصبح بفيه طعام فلفظه، أو دخل حلقه ذباب، أو غبار، أو ماء طهارة ولو ~~بمبالغة -لم يفطر. # ومن أكل يظن بقاء الليل، أو دخوله، أو شك فيه؛ فلم يكن -قضى. وإن شك في ~~خروج الليل، أو ظن بقاء النهار؛ فلم يكن -لم يقض. ### ||| AUTO فصل # ومن جامع في نهار رمضان بفرج أصلي في فرج أصلي مطلقا، أو جامع دون الفرج ~~فأنزل ولو سهوا -فعليه الكفارة، دون المرأة، ولا كفارة بغيره. # وإن كرر الجماع في يوم فصاعدا قبل الكفارة، فواحدة، وبعدها: أخرى. وكذا ~~مفطر لزمه الإمساك. ومن جامع ثم مرض، أو جن، أو سافر -لم تسقط كفارته. وهي ~~عتق رقبة، فإن عجز فصوم شهرين متتابعين، فإن عجز فإطعام ستين مسكينا، فإن ~~عجز سقطت. ولا تسقط كفارة الظهار بالعجز PageV01P123 ### || CHECK باب ما يكره للصائم، و [ما] يستحب، وحكم القضاء # باب ما يكره للصائم، و [ما] (¬1) يستحب، وحكم القضاء # يكره جمع ريقه وتنخمه، وبلعهما (¬2)؛ ولا فطر، وذوق طعام، ومضغ علك قوي ~~ويحرم المتحلل إن بلع ريقه، وإن ms029 وجد طعمهما في حلقه أفطر. وتكره القبلة ~~بشهوة، وتحرم (¬3) إن غلب على ظنه وجود مفسدة بها. ويجب كف لسانه عما يحرم، ~~، ويسن عما يكره، وقوله إذا شتم: "إني صائم"، وتأخير السحور، وتقديم الفطر؛ ~~على رطب، أو تمر، أو ماء، وقول ما ورد. # وقضاؤه متتابعا مستحب، فإن أخره إلى رمضان آخر لعذر ولم يمت، قضى، وبلا ~~عذر يحرم، ويقضي ويطعم. وإن مات ولو بعد رمضان آخر، أطعم عنه لكل يوم فقير. ~~وإن مات وعليه صوم، أو حج، أو اعتكاف، أو صلاة بنذر -استحب لوليه قضاؤه. # * * * PageV01P124 ### || AUTO باب صوم التطوع # يستحب صوم أيام البيض، والاثنين، والخميس، وست من شوال، ويوم عاشوراء، ~~وشهر المحرم، وتسع ذي الحجة، ويوم عرفة لغير حاج بها. وأفضله صوم يوم وفطر يوم. # ويكره إفراد رجب، والجمعة، والسبت، [والشك] (¬1)، والنيروز، والمهرجان ~~-بصوم لا لعادة. # ويحرم صوم العيدين والتشريق مطلقا، ولا يسقط به [الفرض] (¬2) مطلقا. # ومن دخل في فرض موسع، حرم تركه بلا عذر، ويعيده، ولا يلزم في النفل، ولا ~~قضاء فاسده، إلا الحج. # وترجى ليلة القدر في العشر الأواخر، ووتره آكد، وليلة سبع وعشرين أبلغ، ~~ويدعو فيها بما ورد. # * * * PageV01P125 ### || AUTO باب الاعتكاف # وهو لزوم مسجد للطاعة، من مسلم طاهر مما يوجب غسلا. ويسن. ويصح بلا صوم، ~~ويلزمان بالنذر. # ولا تعتكف امرأة، ولا عبد غير مكاتب -ولو نذراه- بغير إذن الزوج والسيد، ~~ولهما تحليلهما منه في التطوع. ومن بعضه حر يعتكف ويحج وقت مهايأته. # ولا يصح من رجل إلا في مسجد جماعة إن تضمن وقت صلاة، والأفضل في الجامع ~~لمن تلزمه جمعة، ويصح من المرأة في كل مسجد إلا في بيتها. # ومن نذره، أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة -وأفضلها الحرام، ثم مسجد ~~المدينة، ثم الأقصى- لم يلزمه فيه. وإن عين الأفضل لم يجز فيما دونه، وعكسه بعكسه. # وإن نذر شهرا معينا، أو عشرا، دخل قبل ليلته الأولى، وخرج بعد آخره. ~~ومطلقا تابعه. ولا يلزم التتابع في الأيام أو الليالي، إلا أن يشترطه لفظا ~~أو نية؛ فيلزمه ما يتخللها من ضده. ### ||| AUTO ms030 فصل # ومن عين بنذره مدة، أو شرط التتابع في عدد، فخرج لما لابد منه PageV01P126 # طبعا، أو شرعا، أو عقلا -جاز. # ولا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة، إلا لشرط أو وجوب، ويسأل عن المريض ولا ~~يعرج، وله دخول مسجد لتمامه (¬1). فإن خرج لغير المعتاد في المتتابع ~~المطلق، وطال، استأنف، أو بنى وكفر. وقضى كل متتابع ومتعين مثله. # وإن وطئ في الفرج، أو أنزل بمباشرة دونه، فسد اعتكافه. ويستحب له فعل ~~القرب، واجتناب ما لا يعنيه. ولا يستحب له إقراء القرآن والعلم، وفعلهما ~~أفضل من الاعتكاف. # * * * PageV01P127 ### | AUTO كتاب المناسك # الحج والعمرة واجبان على المسلم، الحر، المكلف، القادر، في عمره مرة على ~~الفور. فإن زال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة، والعمرة قبل طوافها -صح ~~فرضا، وفعلهما (¬1) من الصبي والعبد نفلا. ويحرم المميز بإذن وليه، ودونه ~~يحرم عنه، ويفعل عنه ما يعجزه من النسك، ونفقته الزائدة على حضره، ~~وكفاراته: في مال وليه. # وللسيد والزوج تحليل العبد والمرأة في النفل، إن أحرما بلا إذنهما، وإن ~~أذنا أو كان فرضا، فلا. ### || AUTO فصل # والقادر من أمكنه الركوب، ووجد زادا ومركوبا صالحين لمثله، لا ببذل غيره، ~~بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الأصلية. # فإن أعجزه كبر أو مرض لا يرجى برؤه، لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه من ~~حيث وجبا، ويجزئ عنه إذا عوفي بعد الشروع. # ومحرم المرأة، وسعة الوقت، وأمن الطريق، والقائد للأعمى -شرط للزوم ~~الأداء. PageV01P129 # وإن مات من لزماه أخرجا من تركته، فإن عجز ماله عنهما أو زاحمهما دين، ~~تحاصا، وأخرج من حيث يبلغ. ### || AUTO فصل # والمحرم # : زوجها، ومن تحرم عليه أبدا بنسب أو سبب مباح؛ لحرمتها. وإن مات في ~~الطريق، لم تحصر، ولا ترجع (¬1). # ومن لزمه الحج فأحرم به نذرا، أو نفلا، أو عن غيره مطلقا -وقع عن فرض ~~نفسه، وله -إذن- أن يستنيب في التطوع. # * * * PageV01P130 ### || AUTO باب المواقيت # " ذو الحليفة" للمدينة، و"الجحفة" للشام ومصر والمغرب، و"يلملم" لليمن، ~~و"قرن" لنجد، و"ذات عرق" للمشرق، ومن بيته دونها فمنه. وميقات حج من بمكة ~~منها، وعمرته ms031 من الحل. ويحاذي المعرج (¬1) عن الميقات أقربها منه. # ولا يسن قبله، ولا الإحرام بحج قبل أشهره: شوال، وذي القعدة، وعشر الحجة. # ومن أراد نسكا، أو مكة بغير قتال مباح أو حاجة تتكرر -فلا يتجاوز الميقات ~~بغير إحرام، وإن بدا له أحرم من موضعه. فإن جاوزه مريدا للنسك، أو كان ~~فرضه، رجع فأحرم منه، ويصح دونه، وعليه دم ولو عاد بعده. # * * * PageV01P131 ### || AUTO باب الإحرام # وهو عبارة عن نية الحج. ويسن لمريده: الغسل، والتنظف، والتطيب، وإن دام ~~لم يضر. ويتجرد الرجل عن المخيط، في إزار ورداء أبيضين، ثم يحرم عقيب صلاة، ~~ونيته شرط. ويسن قوله: "اللهم إني أريد نسك كذا فيسره لي"، و: "محلي حيث ~~حبستني" (¬1). # وأفضل الأنساك: التمتع. وصفته: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ويفرغ ~~منها، ثم يحرم بالحج من مكة أو من قريب منها من الحرم في عامه. وعلى الأفقي ~~دم، وإن ساق هديا لم يحل. # وإن حاضت المتمتعة فخشيت فوات الحج، أحرمت به وصارت قارنة. ومن أحرم ~~بحجتين أو عمرتين، انعقد بأحدهما. وإن أطلق، صرفه إلى أيهما شاء. و"بمثل ~~إحرام فلان" يصح بمثله إن كان أحرم، وإلا صار مطلقا. وعن رجلين، أو أحدهما ~~مجهولا، يقع عن نفسه، ويجعل المنسي عمرة. # ومن أحرم مفردا بالحج، أو بهما، أو بالعمرة وأدخل الحج عليها، ولم يكن ~~ساق هديا -استحب له فسخ ذلك، وجعله بعد طوافه PageV01P132 # وسعيه عمرة، وتحصل له المتعة إن كان أحرم في أشهر الحج. ### ||| AUTO فصل # والتلبية # : "لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا ~~شريك لك" (¬1) يصوت بها الرجل، وتخفضها المرأة قدر سماع رفيقتها، ويسن عقيب ~~صلاة الفرض، وأول الليل والنهار، وإذا علا نشرا، أو ضده، أو ركب راحلة، أو ~~لقي رفقة، ويكثر منها، ويدعو بعدها. # * * * PageV01P133 ### || AUTO باب محظورات الإحرام # من حلق أو نتف، من شعر رأسه أو بدنه، أو قلم من أظفاره -ثلاثة فأزيد-: ~~فعليه دم، وفيما دونها مد من طعام للواحدة إن اختار، وإلا فعلى من أكرهه أو ~~استغفله عليه. وإن ms032 ترك شعره فغطى عينيه أو خرج فيهما (¬1)، أو انكسر ظفره ~~فأزاله، أو قلع جلدا، أو حلق محرم حلالا -فلا فدية فيه. ### ||| AUTO فصل # ومن غطى رأسه بلاصق # ؛ كعمامة، وعصابة، وطين، وحناء -فدى. وإن حمل على رأسه شيئا، أو استظل ~~بمحمل، أو خيمة، أو شجرة، أو غطى وجهه -فلا. # ومن لبس سراويل، أو خفين، فعليه الفدية مع وجود الإزار والنعلين، ومع ~~عدمهما فلا. ويتقلد بالسيف. وإن عقد غير إزار وهميان لا يثبت إلا به، أو ~~طرح عليه قباء -فدى. ### ||| AUTO فصل # وإن طيب بدنه أو ثوبه، أو ادهن بمطيب، أو شم طيبا # ؛ كورس، PageV01P134 # وورد، وبنفسج، وزعفران، وعنبر، ونحوه، أو أكل مطيبا يظهر طعمه أو ريحه أو ~~تعمد موضعا يظهر فيه فشمه -فعليه الفدية. وإن مسه ولم يلصق بيده، أو شم ~~العود، والفواكه، والشيح، والريحان، والعصفر -فلا فدية. ### ||| AUTO فصل # وإن قتل صيدا مأكولا بريا # أصلا، أو (¬1) تولد منه ومن (¬2) غيره، أو تلف في يده، أو جزء منه، أو ~~نفره فنقص، أو تسبب في إتلافه بدلالة ونحوها لحلال-: حرم، وضمنه، ، ولمحرم: ~~يشاركه. ويحرم أكله وما صيد لأجله دون غيره. ولا يملك بغير الإرث. # وإن أمسكه حتى تحلل، ثم تلف أو ذبحه، كان ميتة، ويضمنه وقيمة بيضه إن تلف بسببه. # وإن أحرم أو دخل الحرم بصيد، أرسله وملكه باق، وإلا ضمنه إن تلف، ومن ~~أرسله لم يضمنه. وإن قتل الخمس، أو صائلا، أو تلف بتخليصه للإطلاق -لم يضمنه. # ولا يحرم حيوان إنسي مباح بإحرام، ولا في الحرم، ولا صيد البحر، ولا ~~القمل، بل الجراد بقيمته. ومن اضطر إلى محظور، فعله وفدى. # وتجوز الرجعة دون عقد النكاح، ولا صحة، ولا فدية. وإن أحرم PageV01P135 # الإمام الأعظم، لم يمتنع التزويج في زمن إحرامه على نوابه. ### ||| AUTO فصل # ومن جامع في فرج أصلي مطلقا -ولو سهوا- قبل التحلل الأول # ، فسد نسكهما، ويمضيان فيه، ويقضيانه ثاني عام، من ميقاته الشرعي، أو من ~~حيث أحرما أولا إن كان أبعد. ونفقة الزوجة عليها مطاوعة، وعليه مكرهة. ويسن ~~عدم اجتماعهما على صفة ms033 يمكن معها مجامعتها من حيث وطئ أولا، حتى يحلا. ### ||| AUTO فصل # ولا يباشر، فإن فعل فأنزل، لم يفسد حجه، وعليه بدنة # ، كمن جامع بعد التحلل الأول، لكنه يحرم من الحل لطواف الفرض. # وإحرام المرأة كالرجل إلا في اللباس، وتجتنب (¬1) البرقع، والقفازين، ~~والتحلي، وتغطية وجهها. # * * * PageV01P136 ### || AUTO باب الفدية # يخير في الخمس المحظورات بين: ذبح شاة، أو صوم ثلاثة أيام، أو إطعام ستة ~~مساكين؛ لواحدهم مد بر، أو نصف صاع تمر، أو شعير. # وفي جزاء الصيد بين: المثل، أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما لكل مسكين ~~ما ذكرناه، أو بعدد إطعامه صياما، ، ويصوم أو يطعم، فيما لا مثل له. # وأما فدية الوطء ودم المتعة والقران، فيوجب الهدي، فإن لم يجد صام ثلاثة ~~أيام في الحج وسبعة في أهله، وإن صامها قبل ذلك بعد إحرامه بالحج فهو أولى، ~~ولا يقدم صيام الثلاثة على إحرام العمرة، ولا يجب التتابع. # وإن وجد الهدي بعد الشروع فيها، لم يلزمه الانتقال إليه. ولا يسقط دم ~~المتعة والقران بفساد الحج. والمحصر إذا لم يجد هديا، صام عشرة وحل. # ويوجب الوطء في الفرج بدنة في الحج، وشاة في العمرة، وإن طاوعته الزوجة ~~لزماها، وإلا فلا. # وإن باشر دون الفرج فلم ينزل، أو كرر النظر أو استمنى فأنزل -فشاة. وإن ~~مذى بالاستمناء، لا بتكرار النظر، أو فكر فأنزل -فلا. PageV01P137 ### ||| AUTO فصل # ومن كرر محظورا من جنس ولم يفد # ، فدى مرة. وإن قتل صيودا فداها. وإن فعل محظورا من أجناس، فدى كل مرة، ~~رفض إحرامه أو لا (¬1). # وتسقط بالنسيان كمارة اللبس، والطيب، وتغطية الرأس؛ دون الوطء، والصيد، ~~والتقليم (¬2)، والحلاق. # وإن أحرم بقميص ولم يخلعه سريعا، أو لبس مطيبا إذا تندى فاح -فدى، وإلا فلا. ### ||| AUTO فصل # وكل هدي أو إطعام، فلمساكين الحرم # . وفدية الأذى، واللبس، ونحوهما، ودم الإحصار -حيث وجد سببه. # ويجزئه الصوم بكل مكان. والدم: شاة، أو سبع بدنة، ويجزئ البقرة عن بدنة. # * * * PageV01P138 ### || AUTO باب جزاء الصيد # فداء النعامة: بدنة. وحمار الوحش، وبقرته، والإيل، والثيتل، والوعل (¬1): ~~بقرة. والضبع: كبش. والغزال، ms034 والثعلب: عنز. والوبر (¬2)، والضب: جدي. ~~واليربوع: جفرة (¬3). والأرنب: عناق. والحمامة: شاة. # ويفدى الكبير، والصحيح، وضدهما -بمثله، والماخض (¬4) بقيمة (¬5) مثلها. PageV01P139 # ويجوز فداء أعور من عين، وذكر، وأنثى: بعكسهم. ويفدى سائر الطير بقيمته. ~~وإن جرحه ولم يوحه (¬1) وغاب، أو وجده ميتا ولم يعلم أنه من جرحه -فعليه ما ~~نقصه. وإن اندمل غير ممتنع، ضمن كله. # وعلى المشتركين جزاء واحد، ولا جزاء في نتف الريش إذا عاد. # * * * PageV01P140 ### || AUTO باب صيد الحرم ونباته # يحرم على المحرم والحلال مطلقا، وحكم صيد كصيد المحرم. فإذا قتل المحل من ~~الحل صيدا في الحرم بسهم أو كلب، أو قتل صيدا على غصن في الحرم أصله في ~~الحل، أو أمسك طيرا في الحل فهلك فراخه في الحرم -ضمن الكل، ولا يضمن في العكس. # وإن أرسل المحل كلبه على صيد بقرب الحرم، فتبعه وقتله فيه -ضمنه، وإن ~~أرسله من بعد فلا. ويضمن بالسهم. ### ||| AUTO فصل # ويحرم قطع شجره وحشيشه # ، إلا الإذخر وزرع الآدمي، واليابس. ويضمن الشجرة الكبيرة ببقرة، ويخير: ~~بينها، وبين تقويمها بدراهم، وأن يفعل (¬1) في ثمنها كما قلنا في جزاء ~~الصيد. ويضمن الصغيرة بشاة، والحشيش لغير رعي بقيمته، والغصن بنقصه، فإن ~~عادا سقط. # ومن قطع غصنا في الحل أصله في الحرم، ضمنه، ولا عكس. وما ضمن حرم ~~الانتفاع به. PageV01P141 ### ||| AUTO فصل # ويحرم صيد المدينة، وشجرها # ، ولا جزاء. ويباح الحشيش للعلف وآلة الحرث (¬1) ونحوه من الشجر. ومن ~~أدخلها صيدا أبيح. وحرمها ما بين ثور إلى عير. # * * * PageV01P142 ### || AUTO باب دخول مكة # يسن من أعلاها، مغتسلا، ويدخل المسجد من باب بني شيبة، فإذا رأى البيت ~~رفع يديه وكبر، وقال: "اللهم زد هذا البيت تعظيما وتكريما وتشريفا ومهابة ~~وبرا، وزد من عظمه وحجه. . . " مثل ذلك (¬1). ويحمد الله ويقول: "اللهم إنك ~~دعوت إلى حج بيتك الحرام، وقد جئتك له، فتقبل مني وأصلح لي شأني (¬2) كله"؛ ~~يرفع صوته بذلك. # ثم يجعل وسط ردائه تحت كتفه الأيمن، وطرفيه فوق الأيسر. # ويطوف المتمتع للعمرة، والمفرد والقارن للقدوم، فيحاذي الحجر الأسود ~~بكله، ويستلمه، ويقبله، فإن شق قبل يده، ms035 فإن شق اللمس أشار إليه. # ويقول: "بسم الله، والله أكبر، إيمانا بك، وتصديقا بكتابك، PageV01P143 # ووفاء بعهدك، واتباعا لسنة نبيك محمد -صلى الله عليه وسلم-" (¬1). ويجعل ~~البيت عن يساره، ويطوف سبعا، يرمل (¬2) ثلاثا ثم يمشي أربعا (¬3)، يستلم ~~الحجر والركن اليماني كل مرة، ويقول إذا حاذى الحجر: "الله أكبر ولا إله ~~إلا الله"، وبين الركنين: {ربنا آتنا. . .} الآية (¬4). وفي الباقي: "اللهم ~~اجعله حجا مبرورا، وسعيا مشكورا، وذنبا مغفورا، رب اغفر وارحم، واعف عما ~~تعلم، وأنت الأعز الأكرم". # ولا يسن رمل ولا اضطباع في غيره، ولا لمكي وامرأة، ومن أحرم بالحج من ~~مكة. ويجزئ طواف المحمول عنه، لا عن حامله، إذا نويا المحمول به. ومن ترك ~~شيئا منه، ولم ينوه، أو نكسه، أو طاف على الشاذروان (¬5) أو جدار الحجر، أو ~~عريانا، أو نجسا، أو أحدث فيه -لم PageV01P144 # يجزئه. وإن حضرت جنازة أو صلاة ففعلها، أو قطعه بفصل يسير -بنى. ثم يتنفل ~~بركعتين خلف المقام، ب "الكافرين" و"الإخلاص" بعد "الفاتحة". ### ||| AUTO فصل # ثم يستلم الحجر، ويخرج إلى الصفا من بابه # ، فيرقاه ليرى البيت، ويكبر ثلاثا، ويقول ما ورد من الذكر والدعاء ~~والتلبية، ثم [ينزل] (¬1) فيمشي إلى العلم الأول، يسعى شديدا إلى الآخر، ثم ~~يمشي فيرقى المروة يقول ما قال على الصفا، ثم ينزل فيمشي موضع مشيه ويسعى ~~موضع سعيه، إلى الصفا، يفعله سبعا؛ ذهابه سعية ورجوعه سعية، فإن بدأ ~~بالمروة سقط الشوط الأول. ولا ترقى المرأة، ولا تسعى شديدا. # والطهارة، والستارة، والموالاة -سنة فيه. # وإن كان معتمرا لا هدي معه، قصر من شعره وتحلل، وإلا حل إذا حج. والمتمتع ~~إذا شرع في الطواف قطع التلبية. # * * * PageV01P145 ### || AUTO باب صفة الحج # يسن للمحلين بمكة الإحرام بالحج يوم التروية قبل الزوال منها، ويجزئ من ~~بقية الحرم، ويبيت بمنى، فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة مغتسلا، وأقام بنمرة ~~إلى الزوال، ويبين الإمام في خطبته بها مناسكهم، ويجمع بين الظهر والعصر، ~~ثم يأتي عرفة، وكلها موقف إلا بطن عرنة. # ويسن وقوفه راكبا عند الصخرات وجبل الرحمة، والاستكثار من الدعاء ms036 والذكر ~~الوارد فيه. # ومن وقف لحظة من فجر يوم عرفة إلى فجر النحر أهلا له، صح حجه، وإلا فلا. ~~ومن وقف نهارا ودفع قبل الغروب، [ولم يعد قبله، فعليه دم. ومن وقف ليلا ~~فقط، فلا. # ثم يدفع بعد الغروب] (¬1) إلى مزدلفة، بسكينة، يسرع في الفجوة، ويجمع بين ~~العشاءين قبل حط رحله، ويبيت بها مغتسلا، وله الدفع منها بعد نصف الليل، ~~وقبله فيه دم؛ كوصوله إليها بعد الفجر، لا قبله. # فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام، فيرقاه ويقف عنده، يحمد PageV01P146 # الله ويكبره، ويقرأ: {فإذا أفضتم من عرفات. . .} الآيتين (¬1)، ويدعو حتى ~~يسفر، فيسير، فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر، وأخذ الحصى، وعدده سبعون، بين ~~الحمص والبندق، فإذا وصل منى -وهي من وادي محسر إلى جمرة العقبة- رماها ~~بسبع متعاقبات، يكبر مع كل حصاة، ولا يجزئ الرمي بغيرها، ولا بها ثانيا، ~~ولا يقف، ويقطع التلبية قبلها، ويرمي بعد طلوع الشمس، ويجزئ بعد نصف الليل. # ثم ينحر هديا إن كان معه، ويحلق، أو يقصر من جميع شعره، وتقصر منه المرأة ~~أنملة، وكذا العبد، ولا يحلق إلا بإذن سيده، ثم يحل له ما عدا النساء. # والحلاق والتقصير نسك، لا يلزم بتأخيره دم، ولا بتقديمه على الرمي ~~والنحر. # ثم يفيض إلى مكة مغتسلا، ثم يطوف القارن والمفرد بنية الفرضية بعد نصف ~~ليلة النحر، ويسن في يومه، وله تأخيره. فإن كان قد سعى في القدوم، وإلا ~~سعى. والمتمتع يطوف لقدومه لعمرته، ويسعى ويطوف ثانيا للفرض، ثم يحل مطلقا، ~~ثم يسمي ويشرب من زمزم لما أحب، ويتضلع، ويدعو بما ورد. PageV01P147 ### ||| AUTO فصل # ثم يرجع فيبيت بمنى ثلاث ليال # ، يرمي الجمرة الأولى -وتلي مسجد الخيف- بسبع، متياسرا، ويتأخر قليلا، ~~ويدعو طويلا، ثم الوسطى مثلها، ثم جمرة العقبة، يتيامن فيهما، ويستبطن (¬1) ~~الوادي في الثالثة (¬2)، ولا يقف عندها. يفعل هذا في كل يوم من التشريق، ~~بعد الزوال، مستقبل القبلة مرتبا. وإن رماه كله في الثالث، أجزأه، ويرتبه ~~بنيته. وإن أخره عنه أو لم يبت بها، فعليه دم. # ومن تعجل في يومين (¬3) خرج قبل ms037 الغروب، وإلا لزمه المبيت والرمي من ~~الغد؛ كالراعي. ثم يطوف للوداع، فإن أقام أو اتجر بعد أعاده، وإن تركه -غير ~~حائض- رجع له، فإن شق فعليه دم. وإن أخر المفروض فطافه لما خرج، فقد ودع. ~~ويقف غير الحائض بين الركن والباب، يدعو بما ورد فيه. # وتسن زيارة قبر النبي محمد -صلى الله عليه وسلم-، وقبري صاحبيه (¬4)، رضي ~~الله عنهما. PageV01P148 ### ||| AUTO فصل # من أراد عمرة مفردة أحرم بها، كالحج # ، من الميقات أو من أدنى الحل، من مكي ونحوه، لا من الحرم. فإذا طاف وسعى ~~وقصر، حل. ويباح كل وقت، ويجزئ عن الفرض. # وأركان (¬1) الحج: الإحرام، والوقوف، وطواف الزيارة. # وواجباته: الإحرام من الميقات (¬2) المعتبر له، والسعي، والوقوف بعرفة ~~إلى الغروب، والمبيت لغير أهل السقاية والرعاية بمنى ومزدلفة إلى بعد نصف ~~الليل، [والرمي] (¬3)، والحلاق، والوداع. والباقي سنن. # وأركان العمرة: الإحرام، والطواف. # وواجباتها: الحلاق، والسعي، والإحرام من ميقاتها. # فمن ترك ركنا -غير الإحرام والوقوف- لم يتم (¬4) نسكه إلا به، وواجبا يصح ~~وعليه دم. وسننه مجانا. # * * * PageV01P149 ### || AUTO باب الفوات والإحصار # من فاته الوقوف فاته الحج، وتحلل بعمرة، ويقضي ثاني سنته، ويهدي إن لم ~~يشترط أولا. وإن وقف الكل في الثامن أو العاشر خطأ، أجزأ. وإن أخطأ بعضهم فاته. # ومن صده عدو عن البيت، أهدى وحل. فإن فقده، صام عشرة ثم حل. ولو نوى ~~التحلل قبله ورفض إحرامه، فحكمه باق. وإن صد عن عرفة، تحلل بعمرة. # وإن حصره مرض أو ذهاب نفقة، بقي محرما ما لم يشترط. فإن فاته الحج تحلل ~~بعمرة. ولا قضاء [على] (¬1) محصر. # * * * PageV01P150 ### || AUTO باب الهدي والأضاحي # أفضلها: الإبل، ثم البقر، ثم الغنم. ولا يجزئ إلا جدع ضأن وثني سواه ~~فالإبل: خمس، والبقر: سنتان، والمعز: سنة، والضأن: نصفها. ويجزئ عن الواحد ~~شاة، أو سبع بدنة، ولو اختلفت مقاصدهم منها. # ولا تجزئ العوراء، والعجفاء، والعرجاء، والهتماء، والجداء، والمريضة، ~~والعضباء؛ بل البتراء (¬1) خلقة، والخصي غير المجبوب، وما بأذنه أو قرنه ~~قطع أقل من النصف. # والسنة: نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، فيطعنها بالحربة في الوهدة ~~(¬2) التي بين ms038 أصل العنق والصدر. ويذبح غيرها، ويجوز عكسهما. ويقول: "بسم ~~الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك" (¬3). PageV01P151 # ويتولاها صاحبها، أو يوكل مسلما ويشهده (¬1)، ويجوز ذميا في غير الإبل. # ووقته: بعد صلاة العيد أو قدره، ويومين بعده، لا ليلتهما (¬2) فإن فات ~~قضى واجبه. ### ||| AUTO فصل # ويتعينان بقوله: "هذا هدي"، أو: "أضحية" # . وله التصرف فيها، وإبدالها، وظهرها من حاجة، وشرب فاضل لبنها عن ولدها، ~~وذبحه معها، وجز ما ضر، والصدقة به، ولا يعطي جازرها أجرته منها، وينتفع ~~بجلها (¬3) وجلدها؛ لا بيعا. # وإن ذبحها فسرقت، أو ذبحت بلا إذنه في وقتها -أجزأت. ومن أتلفها مفرطا، ~~ضمنها بقيمتها. وإن عطب (¬4) الهدي نحره مكانه، ولا يأكل هو ولا خاصته منه، ~~وإن تعيب ذبحه وأجزأ. وإن كان واجبا قبل PageV01P152 # [التعيين] (¬1)، أو ضل -ذبح بدله، ويسترجعه. ### ||| AUTO فصل # ويسن في الهدي أن يجمع فيه بين الحل والحرم # . ويقفه بعرفة، ويشعره، ويقلده، ويأكل منه، ومن واجب تمتع وقران. ومطلق ~~الهدي: شاة، وما عين بنذره أجزأه، حيوانا أو غيره. ويوصله إلى فقراء الحرم ~~إن لم يعين غيره، أو يجلي بينه وبينهم بعد ذبحه فيهما. ### ||| AUTO فصل # والأضحية سنة # ، وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها. ويسن أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثا. فإن ~~أكلها إلا أوقية، تصدق بها وإلا ضمنها. ويحرم على من يضحي أن يأخذ من شعره ~~أو بشرته شيئا. ### ||| AUTO فصل # والسنة في العقيقة عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة # ، تذبح في الأسبوع الأول أو الثاني أو الثالث، وتنزع جدولا (¬2). وحكمها ~~كالأضحية، PageV01P153 # إلا أنها لا يجزئ فيها شرك في دم. # ولا تسن الفرعة (¬1)، ولا العتيرة (¬2). PageV01P154 ### | AUTO كتاب الجهاد # وهو فرض كفاية، ولا يجب إلا على ذكر حر مكلف، مستطيع ويفعل كل عام مرة، ~~مع بر أو فاجر، ويؤخر لحاجة. ومن حصره -أو حصر بلده- عدو، أو استنفره من له ~~استنفاره، لزمه. # وفي البحر أفضل. وتمام الرباط: أربعون، كل يوم أو ليلة أفضل من ألف في ~~غيره. ويشرع للرجال فقط. # ومن عجز عن إظهار دينه بدار الحرب -وهي التي يغلب فيها أحكام الكفر- وجبت ms039 ~~هجرته، وإلا سنت. ولا إذن لوالد -وإن كان مسلما حرا- ولا لغريم، في فرض. # ويحرم فرار المسلمين من مثليهم، بغير تحريف، أو تحيز إلى فئة وإن بعدت، ~~ويباح مع الزيادة. وإن اشتعل (¬1) مركبهم فعلوا الأسلم، وإن تحيروا تخيروا. ### || AUTO فصل # ويجوز تبييت الكفار، وهدم عامرهم، ورميهم بالمنجنيق والنار # ، PageV01P155 # وحرق شجرهم وزرعهم، وقتل دواب قتالهم، ولأكل غيرها (¬1)، وفتح الماء ~~وحبسه لهلاكهم. # ولا يتلف نخلهم المهمل. ولا يقتل صبي، وامرأة، وراهب، وشيخ، وزمن، وأعمى؛ ~~إلا لرأي أو قتال. فإن تترسوا بهم رميناهم بقصد المقاتلة، وبمسلمين: يقصد ~~الكفار برميهم إن خيف على المسلمين، وإلا حرم. ### || AUTO فصل # ويختار الأمير الأصلح للمسلمين في الأسارى المقاتلين # : من القتل، والرق، والمن، والفداء. # ومن أسلم، أو كان امرأة، صار رقيقا. وإن أسلم أبوا (¬2) المميز فما دون، ~~أو ماتا، أو أحدهما، أو سبي الصبي منفردا، أو مع أحدهما؛ لا مع أبويه معا ~~-حكم بإسلامه. ويرث ممن جعلناه مسلما بموته، حتى لو تصور موتهما معا ~~لورثهما. ولو كان موتهما في دار الحرب لم يجعل به مسلما. # ومن سبى منفردة، انفسخ نكاحها، وحلت لسابيها، والعكس بالعكس. ولا يباع ~~رقيق من مشرك ولا يفرق بين ذي رحم محرم قبل البلوغ. PageV01P156 ### || AUTO فصل # يلزم الإمام مصابرة الحصن للمصلحة # ، فمن أسلم أحرز دمه وماله وذريته. # وإن وادعهم (¬1) بشيء فيه مصلحة، جاز. وكذا نزولهم على حكم حاكم منا ~~بشروطه، وإن كان أعمى، فإن حكم بالمن لزم قبوله، وإن كان بقتل أو سبي ~~فأسلموا، عصموا أنفسهم فقط. # * * * PageV01P157 ### || AUTO باب ما يلزم الإمام والجيش # يلزمه تعاهدهم، ورد المرجف، وما لا يصلح لحرب (¬1) من الخيل والرجال، ~~والشابة من النساء، غير عجوز لمصلحتهم. # ويرفق بسيرهم، ويعدلهم الزاد، ويحدثهم بأسباب النصر، ويجعل لهم عرفاء ~~وشعارا وألوية، ويتخير منازلهم، ويحفظ مكامنها، ويأخذ بالعيون خبر العدو، ~~ويشاور ذا الرأي، ويأخذهم بالشرع، ويحذرهم المعاصي، ويعد الصابر بالأجر. ~~وله بذل جعل على قلعة، أو بناء، أو طريق، وأن ينقل في البداءة الربع، وفي ~~الرجعة الثلث، بعد الخمس. ### ||| AUTO فصل # ويلزم الجيش طاعة أميرهم # ، وامتثال ms040 أمره ونهيه، ولا يحدث حدثا -كاحتطاب ونحوه، وغزو، ومبارزة- إلا ~~بإذنه، إلا في مفاجأة العدو. فإن طلبها كافر، سن للشجاع مبارزته، فإن شرط ~~أن يقاتله خصمه فقط، لزم، فإن انهزم أو أثخن دفع المسلمون عنه. # وإن أسر مسلم كافرا، أتى به أميره، فإن أبى أو عجز عنه، قتله. # وسلب المقتول منهمكا غير مثخن: لقاتله المسلم مغررا. وإن PageV01P158 # قطع أربعته وقتله آخر، فللقاطع. وإن قطع يده أو رجله وقتله آخر، أو أسره ~~فقتله الإمام، أو قتله اثنان -فغنيمة. والسلب: دابته وما عليها وعليه، عدا ~~(¬1) نفقته. # وإن دخل قوم دار الحرب بغير إذن، فما غنموه فيء. ومن أخذ منها طعاما أو ~~علفا، فله ولدابته أكله. وإن باعه أو فضل منه كثير، رده في المغنم؛ كالسلاح ~~بعد القتال. ولا يركب الدابة منها. # * * * PageV01P159 ### || AUTO باب قسم الغنائم # الغنيمة: ما أخذ من الكفار بإيجاف. فإن أخذ منهم مال مسلم، فصاحبه أحق به ~~قبل قسمته مجانا، وبثمنه بعدها. ويأخذه من أحد الرعية كما وصل إليه منهم. # وتملك الكفار أموال المسلمين بالقهر. وما أخذ من دار الحرب من ركاز أو ~~مباح له قيمة، فغنيمة. وتملك بالاستيلاء عليها فيها. ويجوز قسمتها بها. # وهي لمن شهد القتال من أهله، [ولو تاجر وأجير] (¬1)، دون مخذل (¬2)، ~~ومريض، وفرس ضعيف، عجزوا عن القتال. # ويسهم للأسير والمدد إن أدركاها، ويبدأ بالأسلاب، وأجرة جامع الغنيمة، ~~وحافظها. ويقسم خمس ما بقي خمسة: سهما مصرفه كالفيء، وسهما لبني هاشم وبني ~~المطلب؛ غنيهم وفقيرهم؛ للذكر مثل حظ أنثيين، وسهما لليتامى الفقراء، وسهما ~~للمساكين، وسهما لأبناء PageV01P160 # السبيل؛ ويشترط إسلام الثلاثة. ثم ينقل ويرضخ للعبيد والنساء والصبيان، ~~ولا يبلغ بهم القسمة إلا أن يدركوها أهلين. # ثم تقسم الأربعة الأخماس: فيعطى الفارس ثلاثة أسهم، والراجل سهما، ووارثه ~~مقامه. ولا يسهم لغير الخيل، ولا لأكثر من فرسين. ومن جاء راجلا فصار في ~~الوقعة فارسا، فله سهم فارس، وعكسه بعكسه. # وإذا قال الإمام: "من أخذ شيئا فله (¬1) " أو فضل بعض الغانمين على بعض ~~-لم يجز. ويشارك الجيش السرايا، والسرايا الجيش. # وإذا غلب العدو ms041 في دار الحرب على الغنيمة بعد المبايعة، فمن مال المشتري. # ويؤدب واطئ المغنومة، ولا يحد؛ لحصته، وعليه المهر. فإن ولدت منه، ~~فالقيمة، وأم ولد حر. ويحكم بالعتق والإعتاق. # ويحرق رحل الغال إذا كان حيا مكلفا حرا ملتزما، إلا السلاح والمصحف ~~والحيوان، وما يستر عورته. # والفدية وهدية الكفار: غنيمة. # * * * PageV01P161 ### || AUTO باب حكم الأرضين المغنومة # أما ما أجلي عنها أهلها بالسيف، فيخير الإمام بين: قسمتها، ووقفها ~~للمسلمين بخراج مستمر. # وما جلا عنها أهلها خوفا، أو صالحونا على أنها لنا ونقرها معهم بالخراج ~~-فتصير وقفا. فإن صالحناهم على أنها لهم ولنا الخراج عنها، فهي ملك لهم؛ ~~خراجها كالجزية؛ يسقط بإسلامهم، كانتقالها إلى مسلم. والمرجع في الخراج ~~والجزية: إلى اجتهاد الإمام، ويزيد وينقص بقدر الطاقة. # * * * PageV01P162 ### || AUTO باب الفيء # وهو ما أخذ من مال مشرك بغير قتال: كالجزية، والخراج، والعشر، وما تركوه ~~فزعا، أو بذلوه، أو مات صاحبه ولا وارث له، وخمس الخمس. ومصرف كله: مصالح ~~الإسلام. # ويقسم ما فضل بين المسلمين، ويبدأ بالمهاجرين، ثم بالأنصار، ويقدم الأقرب ~~فالأقرب من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأصهاره، ثم المسلمين بعد من ~~غير تفضيل. # ومن مات وقد حل عطاؤه، فهو إرث. ولزوجة الجندي وصغار ولد كفايتهم. وإن ~~بلغ بنوه وخدموا مقاتلة، فرض لهم، وإلا فلا. # * * * PageV01P163 ### || AUTO باب الأمان # يصح من الإمام لكل الكفرة، ومن الأمير لمن جعل بإزائه، ومن غيرهما ~~للقافلة فأنزل. # ويصح من كل مسلم عاقل، ويحصل بما يدل عليه من قول وإشارة. ومن جاء بأسير ~~فادعى أنه آمنه، قبل قول المنكر. # ومن أسلم في حصن، أو فتحه بالأمان، واشتبه -حرم قتل الكل واسترقاقهم. # ويعقد للرسول والمستأمن، ولا جزية في مدته. ومن جاءنا وادعى أنه رسول أو ~~تاجر، قبل منه بعادة تصدقه. وإن كان ممن ضل الطريق فهو لآخذه. # وإن عاد المستأمن إلى دار الحرب، وأودع ماله مسلما، فإن طلبه بعث إليه، ~~فإن مات فإلى وارثه، فإن عدم ففيء. # فإن أطلق الكفار أسيرنا بشرط أن يقيم عندهم مدة، أو يبعث إليهم مالا وإن ~~عجز عاد -لزم ms042 الرجل الوفاء. وبلا شرط، له أن يسرقهم ويهرب. # * * * PageV01P164 ### || AUTO باب الهدنة والذمة # ولا يصحان إلا من إمام أو نائبه. فيهادنهم لمصلحة مدة معلومة. فإن أطلق، ~~أو شرط نقضها (¬1) متى شاء، أو رد النساء إليهم أو (¬2) إدخالهم الحرم -لم ~~يصح. وإن شرط رد الرجل المسلم، جاز، ولا يجبره عليه، ويأمره سرا بالقتال ~~والفرار. ويحمي المهادن من المسلمين. ### ||| AUTO فصل # ولا تعقد الذمة لغير المجوس، وأهل الكتابين ومن تبعهما موافقا # . # ويؤخذ عوض الجزية زكاتان من أموال بني تغلب؛ من صبي، وامرأة، ومجنون، ~~وزمن، وأعمى، وراهب، وشيخ. ولا جزية على مثلهم، ولا عبد، وفقير يعجز عنها. ~~ويؤخذ ممن صار أهلا لها في آخر الحول بالحساب، كالتلفيق. # ويلزم الفقير المعتمل اثنا عشر درهما، والمتوسط مثلاه، والغني عرفا مثلا ~~المتوسط، ومتى بذلوها حرم قتالهم، ومن أسلم بعد الحول سقطت عنه، وإن مات ~~ففي تركته. PageV01P165 # ولا تتداخل جزية سنين، ويمتهنون عند أخذها. وإن شرط عليهم ضيافة ~~المسلمين، بين قدرها وأيامها. وإذا عقد الذمة، كتب أسماءهم، وحلاهم، وجعل ~~عريفا يكشف أحوالهم وتحولها. # * * * PageV01P166 ### || AUTO باب أحكام الذمة # يلزم الإمام أخذهم بحكم الإسلام في النفس، والمال، والعرض، والحد، فيما ~~يحرمونه. # ويلزم تمييزهم عن المسلمين بلبس الأدكن (¬1) ونحوه، وشد الخرق في ~~عمائمهم، والزنار فوق ثوب النصارى، وتحت إزار المرأة، ويجعلون لدخول الحمام ~~في رقابهم جلجلا أو خواتيم رصاص. ولا يتكنون (¬2) ب "أبي القاسم" و"أبي عبد ~~الله" ونحوهما، ويحذفون مقدم رؤوسهم، ولا يفرقون (¬3) شعورهم، ولهم ركوب ما ~~عدا الخيل بغير سرج، لكن عرضا بإكاف. # ولا تجوز التهنئة، والعيادة، والتعزية، والتصدير، والقيام، والبداءة ~~بالسلام -لهم، ويقال لمن سلم: "وعليكم". # ويمنعون إحداث الكنائس، والبيع، وبناء ما انهدم منها، وتعلية البنيان -لا ~~مساواته- على جار مسلم، وإن ملكوه من مسلم عاليا لم ينقض، وإن خرب لم يعد ~~عاليا. PageV01P167 # ويمنعون إظهار خمر وخنزير وناقوس، والجهر بكتابهم، وإن صولحوا في بلدهم، ~~لم يمنعوا. # ويمنعون مقام الحاجز بين تهامة ونجد (¬1)، عدا تيماء وفيد ونحوهما (¬2)، ~~فإن دخلوا لتجارة، لم يقيموا أكثر من ثلاثة أيام، إلا لمرض، فإن برأ خرج، ms043 ~~وإن مات دفن به. وليس لهم دخول الحرم، بل مساجد الحل بإذن مسلم. ### ||| AUTO فصل # وإن اتجر ذمي أو ذمية إلى غير بلده # ، ثم عاد، أخذ منه نصف العشر في العام إن بلغ عشرة دنانير، والعشر من ~~الحربي. # وعلى الإمام حفظهم من الأذى وخلاص أسراهم. # وإن تحاكموا إلينا مع مسلم، لزم الحكم بينهم، ومع مثلهم لنا الخيار، ~~ويلزمهم قبول حكمنا. وإن تعاقدوا عقودا فاسدة، ثم أتونا أو (¬3) PageV01P168 # أسلموا، فسخناها إن (¬1) لم يتقابضوا. # وإن تهود نصراني أو عكسه، لم يقر، ولم يقبل منه إلا الإسلام أو دينه. وإن ~~انتقل أحدهما، أو المجوسي، إلى غير دينهما -لم يقر، وأمر بالإسلام، فإن أبى ~~قتل. وإن انتقل إلى دين أهل الكتاب غير مسلم، أقر. ### ||| AUTO فصل في نقض العهد # إذا أبى (¬2) ذمي بذل الجزية، أو التزام حكم الإسلام، أو تعدى على مسلم: ~~بقتل، أو قذف، أو زنى، أو قطع طريق، أو تجسيس، أو إيواء جاسوس، أو ذكر الله ~~أو كتابه أو رسوله بسوء، أو فعل ما نهي عنه، أو بالعكس؛ مما هو مشروط ~~عليهم-: انتقض عهده، دون نسائه وأولاده، وحل ماله ودمه. # * * * PageV01P169 ### | AUTO كتاب البيع # وهو عبارة عن تمليك عين مالية، أو منفعة مباحة، على التأبيد، بعوض مالي. # ويصح (¬1) من البائع والمشتري: بالمعاطاة، وبالإيجاب والقبول، بعده ~~وقبله، ومتراخيا عنه في مجلسه، فإن اشتغلا بما يقطعه بطل. # ويشترط: # التراضي منهما؛ فلا يصح من مكره بلا حق. # وأن يكون العاقد جائز التصرف؛ فإن تصرف المميز والسفيه بغير إذن وليهما، ~~لم يصح إلا في اليسير. # وأن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة؛ فيجوز بيع البغل، والحمار، ودود ~~القز، وبزره، والنحل بكواراته (¬2) ومفردا، والهر، والفيل، والجوارح، ~~والسباع الصائدة، عدا الكلب. ويجوز بيع المرتد، والمريض، والجاني، والقاتل ~~في المحاربة، ولبن الآدمية. # ولا يباع مصحف، ولا يكره شراؤه وإبداله بمصحف، ولا يجوز PageV01P171 # بيع شيء من الحشرات، والميتة، والسرجين (¬1) النجس، والدهن النجس، ولا ~~يستصبح به. ### || AUTO فصل # ويشترط أن يكون من مالك، أو من يقوم مقامه # . فإن باع ملك الغير، ms044 أو اشترى بعين ماله شيئا بلا إذنه -لم يصح. وإن ~~اشترى له في ذمته بلا إذنه، ولم يسمه في العقد، صح له بالإجازة، ولزم ~~المشتري بعدمها ملكا. # ولا يجوز بيع موجود معين لا يملكه ليشتريه ويسلمه، بل بصفة سلمية في ذمته ~~حالا يشترط فيه قبض الثمن أو المثمن في المجلس. # ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة ولم يقسم، بل يؤجر. ولا يجوز بيع رباع ~~مكة، ولا إجارتها، ولا نقع البئر، ولا ما في المعادن الجارية، ولا ما ينبت ~~في أرضه من كلأ وشوك، ويملكه آخذه قبل حيازته؛ مع إثم دخولها بلا إذن. # ولا يباع آبق، وشارد، وطير، ونحل في هواء، وسمك في ماء -غير بركة صافية ~~إن سهل تناوله منها- ولا مغصوب إلا من غاصبه وقادر على أخذه، وإن عجز عن ~~تخليصه فله الفسخ. PageV01P172 ### || AUTO فصل # فإن اشترى ما لم يره، أو رآه وجهله # ، أو وصف له بما لا يكفي سلما -لم يصح. وإن عقدا بعد الرؤية أو الصفة ~~الصحيحة بزمن لا يتغير فيه غالبا، صح. ومن وجده منهما متغيرا، فله الفسخ. ~~ويقبل قول المشتري مع يمينه فيهما. # ولا يباع حمل في بطن، ولا لبن في ضرع؛ منفردين، ولا مسك في فأر، ونوى في ~~تمر، وصوف على ظهر، وفجل ونحوه قبل قلعه. ### || AUTO فصل # ولا يجوز بيع الملامسة، والمنابذة، والحصاة # . ولا بيع شجرة أو شاة ونحوه، من جملة جنسه، ولا استثناؤه، إلا معينا. ~~فإن باعه قفيزا من صبرة (¬1) متساوية الأجزاء، صح؛ ككلها، أو جزء مشاع ~~منها. وعكسه الصبرة إلا قفيزا، أو ثمرة الشجرة إلا صاعا. # وإن باعه أرضا إلا جريبا، أو جريبا منها، صح مشاعا إن علما جربانها (¬2)، ~~وإلا فلا، وكذا الثوب. وإن استثنى من حيوان يؤكل: رأسه PageV01P173 ### || CHECK فصل ومن باع شيئا برقمه وجهل # وجلده وأطرافه، صح، وعكسه الشحم والحمل. # ويصح بيع ما مأكوله في جوفه، وحب مشتد في سنبله بشرطه. # فصل # ومن باع شيئا برقمه (¬1) وجهل، أو بمائة ذهبا وفضة، أو بما ينقطع به ~~السعر، أو بما باع ms045 به زيد وجهلاه أو أحدهما، أو بدينار مطلق وثم (¬2) نقود ~~تختلف قيمتها ولا غالب لها-: بطل. # وإن باع بعشرة صحاحا أو نقدا، أو بأكثر مكسرة أو نسيئة (¬3) -بطل (¬4) إن ~~افترقا قبل التعيين. وإن باع ثوبا، أو صبرة، أو قطيعا: كل ذراع، أو قفيز ~~(¬5)، أو شاة؛ بدرهم -صح. وإن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم، أو بمائة درهم ~~إلا دينارا، أو عكسه -لم يصح. PageV01P174 ### || AUTO فصل # وإن باع معلوما ومجهولا، أو خلا وخمرا، أو حرا وعبدا # ، أو عبده وعبد غيره ولو بإذنه؛ بثمن واحد -لم يصح. وإن باع عبدا، أو ما ~~تساوت أجزاؤه، له ولغيره -صح في نصيبه بقسطه، وللمشتري الخيار إن جهله. # وإن جمع بين بيع وإجارة -أو صرف أو نكاح (¬1) -بعوض واحد-: صح فيهما. وإن ~~جمع بين بيع وكتابة، بطلا. ### || AUTO فصل # ويصح ممن تلزمه الجمعة وقت النداء الثاني: النكاح، وسائر العقود، إلا البيع # . # ولا يصح بيع ما يعمل منه مسكر أو حرام لمريده لذلك، وكذا ما يشرب عليه ~~[أو به] (¬2) ولا بيع سلاح في فتنة، أو لأهل الحرب، ولا عبد مسلم لكافر، ~~إلا أن يعتق عليه بالشراء. وإن أسلم عبده ولم يكاتبه، ألزم إزالة ملكه عنه. PageV01P175 ### || AUTO فصل # ويحرم سوم المسلم على سوم أخيه # ، وكذا شراؤه وبيعه زمن الخيار، ولا يصح الثاني. ويحرم بيع الحاضر ~~للبادي، ويبطل بالشروط الخمسة. # ومن باع ربويا نسيئة، واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة، أو اشترى شيئا ~~نقدا بدون ما باع به نسيئة، أو بالعكس -لم يجز. وإن اشتراه بغير جنسه، أو ~~بعد قبض ثمنه، أو بعد تغير صفته، أو اشتراه أبوه، أو ابنه مطلقا -جاز. ### || AUTO فصل # والشروط في البيع # : # منها صحيح؛ كالتقابض، والرهن، والضمين، وتأجيل الثمن، وكون المبيع كاتبا، ~~وفحلا، ومسلما، وبكرا، والدابة هملاجة (¬1)، والطير مصوتا، ومجيئه من مسافة ~~معلومة، والفهد صيودا، وبقاء منفعة المبيع مدة معلومة -عدا وطء الأمة- ونفع ~~البائع فيه: كخياطة ما باعه، أو قصارته، لا هما فيلزم. فإن وفى به، وإلا ~~فللمشتري الفسخ. وإن PageV01P176 # شرط ثيبا ms046 أو كافرة، فلم تكن، فلا فسخ. ويصح بيع العربون وإجارته. ### || AUTO فصل # ومنها فاسد يبطل البيع # ؛ كاشتراط عقد في عقد، أو تعليقه على مجييه بشيء، أو رضا زيد. وإن شرط ~~ألا يخرجه عن (¬1) ملكه، أو ولاء العبد، أو لا خسارة عليه، أو إن نفق وإلا ~~رده، أو رهنا فاسدا، ونحوه -بطل الشرط وحده. وإن قال: "بعتك على أن تنقدني ~~الثمن إلى ثلاث، وإلا فلا بيع بيننا" -صح بشرطه، وبطل (¬2) بفواته. # وإن شرط البراءة من كل عيب مجهول، لم يبرأ. وإن باعه دارا على أنها عشرة ~~أذرع، فبانت أقل أو أكثر -صح، ولمن جهله الخيار. وإن كانت صبرة، صح، ولا ~~خيار، وينقص من الثمن بالقسط، والزائد لصاحبه مشاعا. ### || AUTO فصول الخيار ### ||| AUTO الأول: يختص بالمجلس، ويثبت في البيع # ، والصلح بمعناه، والإجارة، والصرف، والسلم دون سائر العقود. لكل من ~~البيعين الخيار ما لم يتفرقا عرفا بأبدانهما، وإن نفياه (¬3) أو أسقطاه ~~سقط، وإن أسقطه PageV01P177 # أحدهما بقي خيار صاحبه، وإن مضت مدته بطل. ### ||| AUTO فصل # الثاني: أن يشترطاه في العقد مدة معلومة # ، فيصح. ويثبت في البيع، والصلح بمعناه، والإجارة في الذمة، أو على مدة ~~لا تلي العقد. فإن عقداه إلى الغد أو الليل، سقط بأوله؛ وأوله: منذ العقد. ~~وإن شرط الخيار لغيره، كان توكيلا، ويجوز لأحدهما، وله الفسخ حتى مع غيبة ~~الآخر وسخطه. # والملك مدة الخيارين للمشتري. ولا يصح ويحرم تصرف أحدهما في المبيع (¬1) ~~وعوضه المتعين فيها بغير إذن الآخر، إلا عتق المشتري فقط. # والتصرف من البائع في المبيع فسخ، ومن المشتري رضا. وله نماؤه المنفصل، ~~وكسبه، وإن فسخا العقد. # وإن قبلت الجارية المشتري، أو استخدم المبيع للاستعلام -لم يبطل خياره. ~~وإن وطئها زمن الخيارين، فلا حد، ولا مهر، وولده حر، وعكسه وطء البائع إذا ~~علم زوال ملكه. وإن فسخ رجع بقيمتها فقط. ومن مات بطل خياره، ولم يورث ما ~~لم يطالب به (¬2). PageV01P178 ### ||| AUTO فصل # الثالث: إذا تلقى الركبان فاشترى منهم أو باعهم # ، فلهم الخيار إذا غبنوا عرفا. وكذا المغرور بزيادة الناجش، والمسترسل؛ ~~إذا ms047 غبنا. ### ||| AUTO فصل # الرابع: يثبت بكل تدليس وفقد شرط أو وصف # : صورة أو معنى يفوت به غرض مباح، يختلف به الثمن؛ كالتسويد، والتحمير، ~~والاحمرار، وجمع ماء الرحى، واللبن في ضرع بهيمة الأنعام. ويرده معها ~~بحاله، وإلا صاعا من تمر عوضه إن وجد، وإلا فقيمته ثم، والرد إن نقص فبعد ~~ثلاث منذ علم. # ولا يحل التدليس، ولا كتمان العيب، ويصح البيع. ### ||| AUTO فصل # الخامس: خيار العيب # ، وهو ما نقص قيمة المبيع أو ذاته؛ كالمرض (¬1)، وفقد عضو، أو سن، أو ~~زيادتهما، ونحوهما، وزنى مميز، وسرقه (¬2)، وإباقه، وبوله في فراشه. PageV01P179 ### |||| CHECK فصل وإن عاب المبيع عنده # فإذا علم المشتري العيب بعد، أمسكه بأرشه، وقدره من الثمن: بنسبة ما نقصه ~~العيب من قيمة المبيع سليما، أو رده دون نمائه المنفصل وكسبه، ويأخذ الثمن. # فصل # وإن عاب (¬1) المبيع عنده، ثم علم، فله أرشه القديم، لا رده؛ كوطء البكر، ~~ويرد الثيب مجانا، ويأخذ ثمنها. # وإن زال ملك المشتري عنه أو عن بعضه، ببيع، أو صبغه، أو نسجه -فله الأرش ~~بالحساب إن جهل عيبه، وإلا فلا. وإن مات فله الأرش مطلقا. # وإن اشترى ما لا يعلم عيبه بدون كسره -كجوز الهند ونحوه- رده ونقص ~~استعلامه إن لم يزد عليه، وإن أمسكه: بالأرش (¬2). وفي فاسد الرمان وبيض ~~الدجاج ونحوهما، يرجع بكل الثمن. ### |||| AUTO فصل # وخيار الرد متراخ ما لم يوجد دليل الرضا # . ولا يفتقر إلى قضاء، PageV01P180 # ولا رضا، ولا حضور الآخر. وإن اشتريا وشرطاه، أو بان معيبا ورضي أحدهما، ~~فللآخر الفسخ في نصيبه. # ومن اشترى معيبين صفقة واحدة، ردهما أو أمسكهما. فإن تلف أحدهما، أو كان ~~صحيحا ولم ينقصه التفريق، رد الآخر بقسطه. ويقبل قوله في قيمة التالف. # وإن اختلفا عند من حدث العيب، فالقول قول المشتري مع يمينه. وإن لم يحتمل ~~[إلا قول] (¬1) أحدهما، فلا يمين. # وإن علم المشتري جناية العبد فداه، وإن جهل فالأرش أو الرد. فإن قتل أو ~~قطع، فله أرش الجناية على بائعه. وإن أوجبت مالا وسيده معسر، قدم حق المجني ~~عليه، وخير مشتريه. وإن ms048 كان موسرا، لزمه الأرش، والبيع صحيح. ### ||| AUTO فصل # السادس: يثبت في التولية # ؛ ك: "وليتكه"، أو: "بعتكه برأس ماله",, والمرابحة؛ وهي بيعه بثمنه وربح ~~معلوم,, والشركة؛ وهي بيع بعضه بقسطه من الثمن,, والمواضعة؛ كقوله: "ثمنه ~~مائة وعشرة، PageV01P181 # بعتكه بها (¬1) ووضيعة (¬2) درهم من كل عشرة"؛ فيلزمه تسعة وتسعون، ~~و"لكل": مائة (¬3). # ويجب تبيين رأس المال للجميع، وأن يكون معلوما مثليا. فإن اشتراه بأكثر ~~من ثمنه حيلة، أو بثمن مؤجل، أو ممن ترد شهادته له، أو باع بعض صفقة لا ~~ينقسم الثمن عليها بالأجزاء بقسطها من الثمن -لزمه ذكره، فإن كتمه وعلم ~~مشتريه فلة أن يمسك أو يرد. وما زاد من الثمن أو نقص، في مدة الخيار، وأرش ~~العيب والجناية (¬4) -يخبر به، لا بما بعد اللزوم. # وإن اشترى ثوبا بعشرة، وقصره بنفسه أو بغيره بعشرة، أخبر بالحال لا ~~بعشرين. وإن اشتراه بعشرة، ثم باعه بخمسة عشر، ثم اشتراه بعشرة -حكاه. ### ||| AUTO فصل # السابع: لاختلافهما # : ففي الثمن، يحلف البائع أولا: أنه ما باعه PageV01P182 # إلا بكذا، ثم المشتري: أنه ما اشتراه إلا بكذا، ولكل الفسخ ما لم يرض ~~الآخر بقوله. ومن نكل قضي عليه. # فإن كانت السلعة تالفة رجعا إلى قيمة مثلها، ويقبل في صفتها قول المشتري ~~مع يمينه. ومن مات فوارثه عوضه. وإذا فسخ العقد انفسخ ظاهرا وباطنا مطلقا. # وإن اختلفا في صفة الثمن، أخذ نقد البلد. وإن اختلفا في أجل أو شرط يصح، ~~قبل قول منكره. وإن قال: "بعتني هذين"، قال: "بل أحدهما" -صدق. وإن اختلفا ~~في عين المبيع، تحالفا، وبطل البيع. # وإن تشاحا في التسليم والثمن عين، نصب عدل يقبض منهما، ويسلم المبيع ثم ~~الثمن. وإن كان دينا حالا، أجبر البائع ثم المشتري إن كان الثمن في المجلس. ~~وإن كان في البلد دونه، حجر عليه في المبيع وبقيه ماله حتى يحضره. وإن كان ~~مؤجلا بقي الحجر فيه إلى أجله. وإن بان معسرا، أو أن ماله أبعد من البلد، ~~فللبائع الفسخ، وكذا للمؤجر بالنقد في الحال. ### |||| AUTO فصل # وما افتقر إلى قبض لم يصح ms049 تصرف المشتري فيه # قبله وإن تلف -إذن- فمن البائع، وعكسه بعكسه. فإن تلف الأول بآفة سماوية ~~بطل البيع، وإن أتلفه البائع أو غيره، فللمشتري الفسخ، أو المطالبة لمتلفه PageV01P183 # بعوضه. وإتلاف المشتري قبض. # وقبض الصبرة وما ينقل: بالنقل,, وما يتناول: بتناوله,, وما بيع بكيل، أو ~~وزن، أو عدد، أو ذرع: فبه. وقبض غير ذلك: بالتخلية مع التمييز. # * * * PageV01P184 ### || AUTO باب الربا والصرف # الربا عبارة عن التفاضل في أشياء، والنساء في أشياء: # فيحرم التفاضل في بيع كل مكيل أو موزون بجنسه، وإن قلا، ولا يباع مكيل ~~بجنسه إلا كيلا، ولا موزون بجنسه إلا وزنا، ولا بعضه ببعضه جزافا، فإن ~~اختلف الجنس جاز الثلاثة. # والجنس: ما شمل أنواعا؛ كتمر، وحنطة، ونقدين. وفروع الأجناس أجناس؛ ~~كالأدقة والأخباز والأدهان. [واللحم والشحم والكبد] (¬1) والألية والكرش ~~-أجناس. # ولا يجوز بيع اللحم بحيوان، بل بشحم ولحم من غير جنسه متفاضلا، ولا يباع ~~نيئه بمطبوخه، ولا أصل بعصيره، ولا حب بدقيقه، ولا خالصه بمشوبه (¬2)، ولا ~~رطبه بيابسه. ويباع الدقيق، والمطبوخ، والخبز، والعصير، والرطب، واليابس: ~~كل واحد بمثله؛ إذا استويا صفة وقدرا. # ولا يجوز بيع المحاقلة، ولا المزابنة، إلا في العرايا؛ وهي بيع الرطب في ~~نخله خرصا بمآله يابسا بتمر مثله كيلا، فيما دون خمسة PageV01P185 # أوسق لمن به حاجة: إما إلى أكل التمر وشرائه (¬1) بالرطب، وإما إلى أكل ~~الرطب ولا ثمن معه. # ولا يباع ربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسهما. وإن باع نوعي جنس ~~مختلفي القيمة بنوع منه أو نوعين، جاز. ولا يباع تمر بلا نوى بما فيه نوى ~~ويباع النوى بتمر فيه نوى,, ولبن وصوف، بشاة ذات لبن وصوف. # ومرد الكيل: عرف المدينة، والوزن: عرف مكة؛ زمن النبي -صلى الله عليه ~~وسلم-، فإن تعذر اعتبر عرفه بموضعه. ### ||| AUTO فصل # ويحرم النساء في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل ليس أحدهما نقدا؛ ~~كالمكيلين، والموزونين فإن تفرقا قبل القبض بطل. # وإن باع مكيلا بموزون، جاز التفرق دون النساء. وما جاز تفاضله؛ كالثياب ~~والحيوان، جاز النساء فيه. # وتجوز مقاصة عين ms050 بورق، وعكسه؛ بشرط أن يكون أحدهما حاضرا والآخر في ~~الذمة، حالا مستقرا، وبسعر يومه. ولا يباع لغير المديون، ولا دين بدين. PageV01P186 ### ||| AUTO فصل # إذا افترق المتصارفان قبل قبض الكل أو البعض، بطل العقد. # وإن تبايعا ذهبا بورق عينا بعين، فوجد أحدهما فيما اشترى عيبا دخيلا عليه ~~من غير جنسه، بطل أيضا. وإن كان [من جنسه] (¬1) خير بين: رده، وبين قبوله ~~وأخذ أرش العيب في المجلس. # وإن تبايعا ذلك بغير عينه، فوجد أحدهما فيما قبضه عيبا من غير جنسه، ولم ~~يتفرقا عن مجلس العقد -فله المطالبة بالبدل. وإن كان بعد التفرق، بطل ~~العقد. وإن كان من جنسه، فله المطالبة بالبدل؛ تفرقا أو لا. # والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد؛ فلا تبدل. وإن وجدها ~~مغصوبة، بطل، ومعيبة: أمسك أو رد. # ويحرم الربا في الدارين بين كل مسلم وحربي له أمان؛ كالمسلمين. # * * * PageV01P187 ### || AUTO باب بيع الأصول والثمار # إذا باع دارا شمل: أرضها، وبناءها، وسقفها، والباب المنصوب، ومفتاحه، ~~والسلم والرف المسمورين، والخابية المدفونة، وحجري الرحا؛ دون مودعها من ~~كنز وحجر، ومن ### ||| AUTO فصل # ها من دلو وقفل وفرش. # وإن باع أرضا بحقها أو (¬1) أطلق، شمل غرسها وبناءها. وأما ما يجز أو ~~يلقط مرارا، فأصله للمشتري، والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع، للبائع. ~~وما يحصد في السنة مرة، كالحنطة فللبائع مبقى، فإن اشترط المشتري ذلك صح. ### ||| AUTO فصل # فإن باع ما فيه ثمر (¬2) أو ورد أو قطن، فما تشقق طلعه وكمامه أو تفتح ~~نوره قبل العقد، فللبائع، وبعده للمشتري. # فإن ظهر بعضه، فما أبر في النخل أو ظهر من الورد ونحوه: للبائع، والباقي ~~للمشتري. ومن اشترط ما لصاحبه ملكه. والورق للمشتري مطلقا. PageV01P188 ### ||| AUTO ### ||| AUTO فصل # ولا يباع ثمر (¬1) قبل بدو صلاحه، ولا زرع قبل اشتداد حبه، ولا رطبة وبقل ~~ولا قثاء ونحوه، دون الأصل والأرض، إلا بشرط القطع في الحال، أو جزه مطلقا، ~~أو لقطة [لقطة] (¬2). والحصاد واللقاط على المشتري. # فإن باعه مطلقا، أو بشرط البقاء، أو اشترى ثمرا (¬3) لم يبد صلاحه بشرط ~~القطع وتركه حتى ms051 بدا أو جزة أو لقطه فنما، أو اشترى ما بدا صلاحه وحدث آخر ~~واشتبها، أو [عرية فأتمرت] (¬4)، أو اشترى جزءا مشاعا مما لم يبد صلاحه ~~مطلقا-: بطل، والكل للبائع. ### ||| AUTO ### ||| AUTO فصل # وصلاح بعض ثمرة النخلة أو الشجرة: صلاح لها ولسائر ما في البستان من ~~نوعها دون غيره. # فإذا احمر أو اصفر النخل، أو تموه العنب، أو بدا نضج سائر الثمرة، أو ~~اشتد الحب -جاز بيعه مطلقا، وعلى البائع سقيه وإن أضر بالأصل. PageV01P189 # وإن تلف المفرد (¬1) بآفة سماوية فمن البائع ما لم يعبر وقت أخذه. # وإن أحرقه لصق، أو نهبه جيش، فللمشتري الفسخ، أو المطالبة لفاعله ببدله. ### ||| AUTO فصل # ومن باع عبدا وله مال، فهو لبائعه، إلا أن يشترطه المشتري، فإن قصده ~~اشترطت شروط المبيع، وإلا فلا. وثياب الجمال للبائع، والعادة للمشتري. # * * * PageV01P190 ### ||| CHECK شروطه ### || AUTO باب السلم # وهو بيع معدوم خاص ليس نفعا، إلى أجل، بثمن مقبوض في مجلس العقد. ويصح ~~بألفاظ البيع، والسلم، والسلف، بشروط سبعة: ### |||| AUTO أحدها: ضبط صفاته # ، كالمكيل والموزون، فلا يصح في الجواهر والحوامل من الحيوان، وكل مغشوش، ~~وما يجمع أخلاطا غير متميزة؛ كالغالية (¬1)، والمعاجين، ولا في المعدود ~~المختلف؛ كالفواكه والبقول والجلود والرءوس، ولا في الأواني المختلفة ~~الرءوس والأوساط؛ كالقماقم (¬2) والأسطال. # ويصح في الحيوان، والثياب المنسوجة من نوعين، وما خلطه غير مقصود؛ ~~كالجبن، والسكنجبين (¬3)، ونحوهما. ### |||| AUTO فصل # الثاني: ذكر الجنس # ، والنوع، وكل وصف يختلف به الثمن غالبا، PageV01P191 # ولا يصح بشرط الأردإ والأجود بل جيد ورديء. # فإن جاء بما شرط، أو أجود منه من نوعه، ولو قبل محله -لزم أخذه. وكذا كل ~~حق بلا ضرر. وحرم عوض الجودة، ويحل عن زيادة القدر. وإن انضر المسلم [فيه] ~~(¬1)، أو كان أنقص، أو نوعا آخر -لم يلزمه، وله أخذه. ### |||| AUTO فصل # الثالث: ذكر قدره بكيل أو وزن أو ذرع يعلم # ، لا "هذا الكيل"، و"هذه الصنجة"، و"مثل هذا الثوب". # وإن أسلم في مكيل وزنا، أو عكسه، جاز. وإن أسلم في مذروع وزنا، لم يجز. ### |||| AUTO فصل # الرابع: ذكر أجل معلوم له ms052 وقع في الثمن # ، فلا يصح حالا، ولا إلى الحصاد والجذاذ، ولا إلى يوم، إلا في شيء يأخذ ~~منه كل يوم جزءا؛ كخبز ولحم ولبن وماء. ### |||| AUTO فصل # الخامس: أن يوجد غالبا في محله # ، ومكان الوفاء، لا وقت العقد. PageV01P192 # فإن تعذر أو بعضه، فله: الصبر، أو فسخ الكل، أو البعض، ويأخذ الثمن ~~الموجود، أو عوضه. ### |||| AUTO فصل # السادس: أن يقبض الثمن تاما # ، معلوما قدره ووصفه، قبل التفرق. وإن قبض البعض ثم افترقا، بطل فيما ~~عداه. وإن أسلم في جنس إلى أجلين، أو عكسه، صح؛ إن بين كل جنس وثمنه وقسط ~~كل أجل. ### |||| AUTO فصل # السابع: أن يسلم في الذمة ولا يصح في عين من عقار ونحوه # . ويجب الوفاء موضع العقد، ويصح بشرطه في [غير] (¬1) موضعه، وإن عقدا ببر ~~أو بحر شرطاه. # ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه، ولا هبته، والحوالة به، وأخذ عوضه. ~~وإذا قال (¬2) من كل السلم أو بعضه لم يشترط قبض الثمن ولا عوضه في مجلس ~~الإقالة. PageV01P193 ### ||||| AUTO فصل # ومن له سلم وعليه سلم من جنسه # ، فقال لغريمه: "اقبض سلمي لنفسك" -لم يصح. وإن قال: "اقبضه لي ثم ~~لنفسك"، أو اكتاله هو والمسلم يراه أو اكتاله وتركه في كيله، أو اشترى ~~مكيلا قد رأى كيله ثم قبض بعد -صح الكل. وإن قبض المسلم فيه -أو دينا آخر- ~~كيلا أو وزنا، ثم ادعى غلطا-: لم يقبل قوله، وإن كان جزافا قبل. # ويجوز شرط الرهن والضمين، في السلم والقرض. # * * * PageV01P194 ### || AUTO باب القرض # وهو مندوب اتفاقا. وما صح بيعه صح قرضه، إلا بني آدم. ويصح بقبوله، ويملك ~~بقبضه؛ فلا يلزم رد عينه، بل يثبت بدله في ذمته حالا ولو أجله. # فإن رده المقترض بحاله لزم قبوله. وإن كان مكسرة، أو فلوسا، فمنع السلطان ~~المعاملة بها -فله القيمة وقت القرض، وإن رخصت فمثلها. ويرد المثل في ~~المثليات، والقيمة في غيرها، فإن أعوز المثل فالقيمة إذن. # ويحرم كل شرط جر نفعا ماليا. وإن بدأ به بلا شرط، أو أعطى أجود، أو هدية ~~(¬1) بعد الوفاء ms053 -جاز. # وإن تبرع لمقرضه قبل وفائه بشيء لم تجر عادته به قبله، لم يجز إلا أن ~~ينوي مكافأته أو احتسابه (¬2) من دينه. # وإذا اقترض أو غصب شيئا، فطلبا (¬3) منه في غير بلدهما، لزماه في الأثمان ~~وفيما لحمله مؤنة قيمته إذا كانت ببلد القبض سواء أو أكثر، فإن نقصت قيمته ~~ببلد القبض عن بلد الطلب، فليس له إلا القيمة الناقصة. PageV01P195 ### || AUTO باب الرهن # وهو عبارة عن عقد على عين مالية تجعل وثيقة بدين يمكن استيفاؤه منها عند ~~تعذر استيفائه ممن هو عليه. # يصح عقده مع الحق وبعده لا قبله، في كل عين يجوز بيعها، إلا المكاتب. ~~ويلزم في حق الراهن وما يفسد قبل الأجل بيع وجعل ثمنه رهنا. وإن رهن مشاعا، ~~ولم يرض المرتهن والشريك [يد أحدهما] (¬1) أو غيرهما، عدله الحاكم أو آجره. # ويجوز رهن المبيع غير المكيل والموزون قبل قبضه، على ثمنه وغيره. وما لا ~~يجوز بيعه لا يرهن، إلا الثمرة والزرع الأخضر قبل صلاحهما بدون شرط القطع، ~~والأمة دون ولدها، والعكس ويباعان معا. ### ||| AUTO فصل # ولا يلزم الرهن إلا بالقبض، واستدامته شرط. فإن أذن المرتهن فيه، أو كان ~~عصيرا فتخمر، زال لزومه، فإن رده أو تخلل عاد. ولا ينفذ تصرف أحدهما فيه ~~بغير إذن الآخر، إلا عتق الراهن؛ فإنه يصح مع الإثم، وقيمته رهن مكانه. ~~وكذا لو وطئ مرهونته بغير إذن فأولدها. PageV01P196 # فإن باعه بإذن المرتهن ليوفيه دينه الحال، أو يرهن الثمن مكانه، صح. ~~ومنافع الرهن المن ### ||| AUTO فصل # ة والمتصلة رهن، ومؤنته وأجرة موضعه وكفنه: على راهنه. ### ||| AUTO ### ||| AUTO فصل # والمرتهن أمين # ، لا يسقط بتلف الرهن أو بعضه -بغير تفريط- شيء من دينه، وباقيه رهن ~~بكله، ولا ينفك بعضه مع بقاء بعض الدين، وتجوز الزيادة فيه دون دينه. # وإن رهن عند اثنين، أو رهناه شيئا، فوفى أو استوفى من أحدهما -انفك في نصيبه. # ويصح شرط بيع المرتهن أو العدل، وعزلهما، فإذا حل الدين وامتنع من وفائه ~~باعه أحدهما، وإلا فالراهن، فإن أبى أجبره (¬1) الحاكم عليه، فإن أصر باع ~~عليه ms054 ووفى الدين. # ومن قضى جملة من دينه ببعضه رهن أو كفيل، كانت عما نواه من القسمين، فإن ~~أطلق صرفه إلى أيهما شاء. ويقبل قوله في النية. ### ||| AUTO فصل # ويكون عند من اتفقا عليه، فإن كانا اثنين لم ينفرد أحدهما بحفظه، PageV01P197 # ولا ينقل عن العدل، ما لم يتغير حاله، إلا باتفاقهما. وله رده عليهما. ~~فإن رده إلى أحدهما ولم يرجع فيه، ضمن حق الآخر. ويضمن بأغلب نقود البلد، ~~فإن تساوت فبجنس الدين، فإن عدم فبما (¬1) ظنه أصلح. # وإن تلف الثمن بيده فمن الراهن، وعليه يرجع مشتريه إن استحق. فإن ادعى ~~دفع الثمن إلى المرتهن، فأنكر ولا بينة، ولم يكن بحضور الراهن [ضمن؛ كوكيل] ~~(¬2). وإن شرط ألا يبيعه إذا حل، أو (¬3) أن يجاء بحقه وقت كذا وإلا فالرهن ~~له -لم يصحا. ### ||| AUTO ### ||| AUTO فصل # ويقبل قول الراهن في قدر الدين والرهن، ورده وحله. وإن قال: "كنت ~~أعتقته"، صار حرا، ويرهن قيمته. فإن أقر أنه ملك غيره، أو أنه جنى، قبل على ~~نفسه، وحكم بإقراره بعد فكه (¬4)، إلا أن يصدقه المرتهن. ### ||| AUTO ### ||| AUTO فصل # وللمرتهن أن يركب ما يركب، ويحلب ما يحلب، بقدر نفقته، بلا إذن. PageV01P198 # وإن أنفق عليه بغير إذن الراهن مع إمكانه، لم يرجع. وإن تعذر رجع ولو لم ~~يستأذن الحاكم. وكذا الوديعة ودواب مستأجرة هرب ربها. ولو خرب الرهن فعمره ~~بلا إذن، رجع بآلته فقط. ### ||| AUTO ### ||| AUTO فصل # وإن جنى الرهن جناية موجبة للمال، ثبت في رقبته، ولسيده بيعه فيها ودفعه ~~بها، وفداؤه بالأقل من قيمته او أرشها. فإن سلمه بطل الرهن، وإن فداه بقي ~~رهنا. وإن نقص الأرش (¬1) عن قيمته، بيع منه بقدر الجناية، والباقي رهن. ~~وإن فداه المرتهن بإذن الراهن ونوى الرجوع، رجع به، وإلا فلا. ### ||| AUTO ### ||| AUTO فصل # وإن جني عليه فلسيده القصاص، وتجعل قيمة أقلهما قيمة رهنا. وكذا إن قتل ~~المرهون سيده أو عبده، فاقتص السيد أو الورثة. وإن عفا سيده على مال أو ~~أوجبته، فما قبض رهن. وإن عفا عن المال، صح في حقه دون ms055 المرتهن، فإذا انفك ~~رد إلى الجاني، ولا يملكهما الوارث. # وإذا وطئ المرتهن المرهونة بلا إذن الراهن، ولم يدع شبهة، لزمه الحد ~~والمهر، وولده رهن ملكا للراهن. وإن وطئها بإذنه، وادعى جهلا -ومثله يجهله- ~~انعكس الحكم. PageV01P199 ### || AUTO باب الضمان # وهو التزام الرشيد مضمونا في يد غيره أو ذمته، حالا أو مآلا، على وجه ~~يؤول إلى اللزوم. ولرب الحق مطالبة أحدهما في الحالين، فإن برئ المديون برئ ~~ضامنه، ولا عكس. # ولو ضمن ذمي خمرا، فأسلم ربها أو المضمون عنه -برئا. وإن ضمن العبد بإذن ~~سيده، صح، وتعلق بذمته. # ولا تعتبر معرفة الضامن المضمون عنه وله، بل رضاه دون رضاهما. # ويصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم، وضمان دين الضامن والمفلس، حيا ~~وميتا، ولا يبرأ قبل وفائه. والعواري والغصوب (¬1) والمقبوض بسوم (¬2)، ~~مضمون. وعهدة المبيع [يصح] (¬3) ضمانها، لا دين الكتابة، ولا ضمان ~~الأمانات، بل التعدي فيها. ### ||| AUTO فصل # وإن قضى الضامن الدين ولم ينو التبرع به، رجع بالأقل مما قضى PageV01P200 # أو الدين. وإن ادعى الوفاء فكذباه ولا بينة، لم يرجع، ويحلف رب الدين ~~ويأخذ من أيهما شاء. وإن صدقه رب الدين فأنكر المديون، لم يسمع إنكاره. وإن ~~قضى المؤجل قبل أجله، لم يرجع قبله. وإن ضمن الحال مؤجلا صح، كعكسه، ولم ~~يلزمه قبله فيهما. وإن ماتا معا أو أحدهما، لم يحل بشرطه. ### ||| AUTO فصل # وتصح الكفالة بكل عين مضمونة، وببدن من عليه دين، لا حد وقصاص، وأحد ~~هذين. وإن كفل بجزء شائع من إنسان، أو عضو لا تبقى الحياة بدونه، أو على ~~أنه إن أحضره وقتا معينا, وإلا فهو كفيل بآخر، أو ضامن ما عليه، أو علقها ~~بشرط آخر -صح. # ويعتبر رضا الكفيل والمكفول به، ويلزمه الحضور إن طلبه الكفيل أو طلب ~~منه. فإن حضر هو في المدة، أو أحضره فيها، أو قبلها بلا ضرر، وسلمه، أو ~~مات، أو أتلف الله العين -برئ الكفيل. وإن تعذر؛ بهرب أو غيبة تعلم ومضت ~~مدة رده -ضمن الدين أو عوض العين، إلا أن يشترط البراءة منه. وإن كفل ms056 ~~بالمال والنفس، وبطلت كفالة النفس، بقيت كفالة المال. ومن كفله اثنان، أو ~~كفل لهما، فسلمه أحدهما أو أبرأه -بقي الآخر. # * * * PageV01P201 ### || AUTO باب الحوالة # لا تصح على دين السلم، والكتابة، والصداق قبل الدخول، بل على مستقر ولا ~~يعتبر استقرار المحال به، كإحالة المكاتب والزوج لهما (¬1). ويشترط الجنس، ~~والوصف، والوقت، والقدر، فيهما، ولا يؤثر الفاضل. # وإذا صحت نقلت الحق إلى ذمة المحال عليه، وبرئ المحيل، ويعتبر رضاه، لا ~~رضا المحال عليه، ولا رضا المحتال على مليء. وكل مليء فهو بقوله، وماله، ~~وبدنه. فإن بان مفلسا ولم يكن رضي به، رجع، وإلا فلا. # ومن أحيل بثمن مبيع أو أحيل عليه به، فبان مستحقا -فلا حوالة، فإن فسخ ~~البيع لم تبطل (¬2)، ولهما أن يحيلا. وإن أحال المديون بلا رهن ولا ضمين، ~~على غريمه برهن أو ضمين، أو عكسه -صحت الحوالة، وبطلا. # وإذا قال: "أحلتك" (¬3)، قال: "بل وكلتني"، أو عكسه، أو اتفقا على لفظ ~~الحوالة وادعى أحدهما أنها وكالة -قبل قول مدعيها. وإن قال: "أحلتك بدينك"، ~~قبل قول مدعي الحوالة. # * * * PageV01P202 ### || AUTO باب الصلح # إذا أقر له بدين أو بعين، فأسقط أو وهب البعض، وطلب الباقي -صح. وإن جعله ~~شرطا لم يصح؛ كما لو منعه المديون حقه بدونه. ولا يصح ممن لا يصح تبرعه إلا ~~مع جحد الحق وعدم البينة. وإن [وضع] (¬1) بعض الحال وأجل باقيه، صح الإسقاط فقط. # وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالا، أو بالعكس، أو صالح عن دية الخطأ أو قيمة ~~متلف بأكثر منها من جنسها، لا بعرض، أو أقر له ببيت فصالحه على سكناه سنة، ~~أو يبني له فوقه غرفة، أو ادعى رق مكلف أو زوجيه امرأة، فأقرا له بعرض-: لم ~~يصح. وإن بذلاه هما صح. وإن قال: "أقر لي بديني وأعطيك منه كذا". ففعل، صح ~~الإقرار، لا الصلح. ### ||| AUTO فصل # إذا أقر له بنقد فصالحه بنقد فصرف. وإن صالحه بعرض، أو عنه بنقد أو عرض ~~-فبيع. وإن صالح عن دين بغير جنسه، جاز بأكثر منه أو أقل مطلقا، وبجنسه لم ~~يجز ms057 بأكثر ولا بأقل على طريق المعاوضة، وبشيء في ذمته لم يتفرقا قبل القبض. ~~وبسكنى معلومة وخدمة فإجارة؛ PageV01P203 # يعتبر أحكام ذلك. # وإن صالح عن عيب مبيع بشيء، صح، فإن زال رجع به. فإن صالحت المرأة عنه ~~بتزويجها، صح، وأرشه مهرها. # ويصح الصلح عن مجهول يتعذر علمه بمعلوم. ### ||| AUTO ### ||| AUTO فصل # ومن ادعي عليه عين أو دين، فسكت، أو أنكر وهو يجهله، ثم صالح بمال -صح، ~~وهو للمدعي بيع يرد معيبه، ويفسخ الصلح، ويؤخذ منه بشفعة، وللآخر إبراء؛ ~~فلا رد ولا شفعة. وإن كذب أحدهما، لم يصح في حقه باطنا، وما أخذه حرام. # وإن صالح عن المنكر أجنبي، صح، ورجع مع الإذن. وإن صالحه في العين ~~ليطالبه هو، وأنكر الدعوى، أو صدقه وعلم عجزه عنه -لم يصح. وإن ظن القدرة ~~صح، فإن عجز فله الفسخ. ### ||| AUTO ### ||| AUTO فصل # يصح الصلح عن القصاص بما يثبت مهرا، ولا يصح بعوض عن حد سرقة وقذف، ولا ~~حق شفعة، وترك شهادة، وتسقط الشفعة والحد. # وإن صالحه على إجراء ماء معلوم في ملكه، أو اشترى منه ممرا معلوما إلى ~~موضع معلوم للمشتري، أو علو بيت ليبني عليه، أو إذا بنى PageV01P204 # بناء موصوفا، وموضعا في حائط يفتحه بابا، وبقعة يحفرها بئرا -صح. ### ||| AUTO فصل # وإن حصل غصن شجرته في هواء غيره أو قراره، أزاله، فإن أبى لواه إن أمكن، ~~وإلا فله قطعه. وإن صالحه عن رطبه بعوض، لم يجز. وإن اتفقا على أن الثمرة ~~له أو لهما جاز، ولم يلزم. # ويجوز في الدرب النافذ فتح الأبواب للاستطراق، لا لإخراج روشن (¬1) ~~وساباط (¬2) ودكة وميزاب، ولا يفعل في ملك جار (¬3) ودرب مشترك بلا إذن ~~المستحق ويصح الصلح عن معلومه بعوض. # وإن فتح في حائطه بابا لغير الاستطراق إلى درب مشترك، جاز، ولا يجوز ~~للاستطراق إلا بإذن أهله. # وحق الشخص من أول الدرب إلى بابه، فلا ينقله إلى صدره، وله نقله إلى أوله ~~ما لم يكن بإزاء باب غيره. # ولا يتصرف في أرض أو جدار لشريك وجار، كرها، إلا بتسقيف PageV01P205 # خشب ms058 أو إجراء ماء لا يمكن بدونهما، إذا لم يضرا، ولا يحدث في ملكه ما يضر بجاره. ### ||| AUTO فصل # وإن انهدم جدارهما أو خيف ضرره فطلب أحدهما أن يعمر الآخر معه -أجبر ~~عليه، وكذا النهر والدولاب والناعورة (¬1) والقناة. # وإن بنى أحدهما الحائط بأنقاضه، فهو بينهما إن أدى الآخر نصف قيمة ~~التالف,, وبآلة من خاصه فله ولا ينتفع شريكه به. وإن بذل نصف القيمة ليعود ~~حقه، لزم أن يقبل ويأخذ آلته ليبنياه. ولكل أخذ حقه من الماء مطلقا. # * * * PageV01P206 ### || AUTO باب الحجر # من لم يقدر على شيء من وفاء دينه لم يطالب به وحرم حبسه. ومن ماله قدر ~~دينه لم يحجر عليه وأمر بوفائه فإن أبى حبس بطلب ربه فإن أصر ولم يبع ماله ~~باعه الحاكم وقضاه. ولا يطالب بمؤجل فإن أراد سفرا أمده قبل أجله أو بعده ~~منع أو يأتي برهن أو كفيل مليء. # وإن ادعى الإعسار من لم يعرف بيسار حلف وخلي. وإن كان دينه عن بيع أو ~~قرض، حبس حتى يثبت إعساره ونفاد ماله، ويحلف أنه لا مال له باطنا، وإلا ~~يحلف المدعي ويطالبه. # ومن ماله لا يفي بما عليه حالا، وجب الحجر عليه بسؤال غرمائه أو بعضهم، ~~ويسن إظهاره، والإشهاد عليه. ### ||| AUTO فصل # ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر، ولا إقراره عليه، ومن باعه أو أقرضه ~~شيئا بعده، رجع فيه إن جهل حجره، وإلا فلا. # وإن تصرف في ذمته، أو أقر بدين، أو جناية توجب مالا -صح. ولا يشارك من ~~عامله أو أقر له الغرماء، ولا يطالب به إلا بعد فك الحجر. PageV01P207 ### ||| AUTO ### ||| AUTO ### ||| AUTO فصل # ومن دينه قرض أو ثمن مبيع فوجده (¬1)، فله أخذه بحقه ولو مع البدل، من ~~الغريم، لا من المفلس. # فإن مات المفلس، أو برئ من بعض ثمنه، أو زال ملكه ولو عن بعضه؛ بتلف أو ~~غيره، أو تعلق به حق شفعة أو جناية أو رهن، أو تغير بما أزال اسمه، أو خلطه ~~بما لا يتميز -فهو أسوة الغرماء. ### ||| AUTO ### ||| AUTO ### ||| AUTO فصل # ويأخذه ms059 بزيادته المتصلة، وفي المن ### ||| AUTO ### ||| AUTO ### ||| AUTO فصل # ة: يأخذه دونها، وكذا قصر الثوب وصبغه. وإن نقص بهزال أو نسيان صنعة فله ~~أخذه وحده. وإن كان أرضا فغرس أو بنى، رد قيمتهما، وملكهما إن رضي المفلس ~~وغرماؤه، وإلا فلهم القلع، ويشاركهم البائع بنقصها. فإن لم يقلع المفلس ولم ~~يدفع البائع القيمة، سقط الرجوع. ### ||| AUTO ### ||| AUTO ### ||| AUTO فصل # ويبيع الحاكم ماله، فيحضر المفلس والغرماء استحبابا، ويبيع أولا أقله ~~بقاء وأكثره كلفة كل شيء في سوقه. ونفقته ونفقة تلزمه: من PageV01P208 # ماله حتى يقسم. ويترك له منه حاجته، من مسكن وخادم وآلة حرفة، وما يتجر ~~به لمؤنته إن فقد الحرفة. وحق المنادي من الثمن. # فإن كان رهن أو جان، قدم المرتهن والمجني عليه بثمنه، ويرد أو يشارك ~~بالفضل. # وصاحب العين أو مستأجرها، يأخذها، ويقسم الباقي بقدر ديون غرمائه. ولا ~~يحل دين بفلس، ولا موت إن وثق الورثة أقل الأمرين برهن أو كفيل مليء. # وإن ظهر غريم بعد القسمة، رجع على الغرماء بقسطه. ويجبر المحترف على ~~إيجار نفسه لقضاء ما بقي. ولا يفك حجره إلا حاكم. فإن ادان بعد وأعيد حجره، ~~اشترك غرماء الحجرين. فإن أبى المفلس أن يحلف مع شاهد له بحق، لم يحلف ~~الغرماء. ### ||| AUTO فصل # ويحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظهم، ومن أعطاهم ماله بيعا أو قرضا، ~~رجع بعينه، وإن أتلفوه لم يضمنوا، ويلزمهم أرش الجناية، وضمان مال من لم ~~يدفعه إليهم. # وإن تم لصغير خمس عشرة سنة، أو نبت حول قبله شعر خشن، أو أنزل، أو عقل ~~مجنون ورشد، أو رشد سفيه -زال حجرهم بلا قضاء. وتزيد الجارية بالحيض، وإن ~~حملت حكم ببلوغها إذا وضعت قبله بستة PageV01P209 # أشهر. ولا ينفك قبل شروطه. ### |||| AUTO فصل # والرشد: إصلاح المال # ، بأن يتصرف مرارا فلا يغبن غالبا، ولا يبذل ماله في حرام أو غير فائدة. ~~ولا يدفع إليه ماله حتى يختبر قبل بلوغه بما يليق به. # ووليهم حال الحجر: الأب، ثم وصيه، ثم الحاكم. ولا يتصرف لأحدهم وليه في ~~ماله إلا بالأحظ. فإن تبرع ms060 أو حابى، أو أنفق عليه أو على من تلزمه مونته؛ ~~زيادة على المعروف -ضمن. # وله تزويج رقيقه، وكتابته لمصلحة، وعتقه بمال، وأن يزكي ماله، ويسافر به. ~~ولمصلحته يقرضه ويبيعه نساء مليئا، برهن يحفظهما، أو بغير رهن إن رآه ~~مصلحة، ويتجر فيه مجانا، ويدفعه مضاربة بجزء من الربح، ويشتري العقار له، ~~ويبنيه كعادة بلد، ولا يبيعه إلا [لضرورة] (¬1)، ويضحى عن الموسر، لكن لا ~~يتصدق منه بشيء، ويعلمه الخط وما ينفعه من ماله، ويقبل له الوصية بمن يعتق ~~عليه ما لم تلزمه نفقته. PageV01P210 ### ||| AUTO فصل # ومن بلغ سفيها، أو مجنونا، أو جن بعد رشده، فالنظر لوليه المذكور. وإن ~~سفه بعد رشده، أعاد الحاكم الحجر عليه ظاهرا، ولا ولاية عليه لغيره، ويصح ~~تزوجه وتدبيره دون عتقه. # وإن أقر بنسب وطلاق وحد صح في الحال. وإن أقر بدين أو بما يوجب مالا، ~~لزمه بعد حجره إن علم استحقاقه في ذمته حال حجره. ووليه كولي الصغير في ~~التصرف. ### ||| AUTO فصل # ويأكل الولي الفقير من مال موليه (¬1) الأقل من كفايته أو أجرته مجانا، ~~إن شغله عن كسب ما يقوم بكفايته، وكذا ناظر الوقف. # ويقبل قول الولي والحاكم بعد فك الحجر، في النفقة والضرورة والغبطة، ~~والتلف ودفع المال. # وللرشيدة التبرع من مالها بأكثر من الثلث، والصدقة من مال زوجها باليسير، ~~بغير إذنه فيهما. PageV01P211 ### ||| AUTO فصل # من أذن لموليه من عبد وغيره، في تجارة، صح، وانفك حجره في قدر ذلك، وصح ~~إقراره بقدره فقط. # ومن أذن له في كل تجارة، لم يؤجر نفسه، ولا يتوكل لأحد، ولا يوكل فيما ~~يتولى مثله بنفسه. # ومن رأى موليه يتجر فلم ينهه، لم يصر مأذونا له. # وما ادان العبد لزم سيده إذا أذن، وإلا ففي رقبته كاستيداعه، وأرش جنايته ~~وقيمة متلفه. ولا يبطل إذنه بالإباق، ولا يصح أن يشتري لنفسه من سيده شيئا. # وإن حجر عليه ومعه مال، ثم أذن له، فأقر به لزيد - صح. # ولا يتبرع بدراهم وكسوة، وله هدية مأكول، وإعارة دابة وثوب، بلا سرف، ~~ولغير المأذون الصدقة من قوته ms061 بما لا يضر. والله أعلم. # * * * PageV01P212 ### || AUTO باب الوكالة # وهي عبارة عن استنابة الجائز التصرف مثله فيما له فعله حال الحياة. # وتصح بكل قول يدل على الأذن، ويصح القبول على الفور والتراخي، بكل قول أو ~~فعل دال عليه. ومن له التصرف في شيء، فله التوكل والتوكيل فيه، ومن لا فلا. # ويخرج عن هذا الحر الواجد للطول؛ يقبل نكاح الأمة لفاقده، والغني يقبض ~~الزكاة لفقير، والمرأة ليس لها أن (¬1) تطلق نفسها، وبالوكالة تطلق نفسها ~~وامرأة غيرها، والأخ يقبل نكاح أخته من أبيه لأجنبي، ونحو ذلك. وتصح في كل ~~حق آدمي، إلا الظهار واللعان ويمينا أخرى. # ولا يوكل فاسق في إنكاح، ولا امرأة ومحرم في نكاح ولا إنكاح. ولا يصح في ~~حق لله، غير حج وركعتي الطواف فيه، وزكاة، واستيفاء حد وإثباته. وما صح ~~التوكيل فيه، جاز استيفاؤه في حضور الموكل ورضا الغريم، وعكسهما. # وليس للوكيل أن يوكل فيما يباشر مثله، إلا بإذن، وله في العكس، وما يشق ~~لكثرته، وكذا الوصي والحاكم. ومن وكل عبد غيره بإذن PageV01P213 # سيده، صح ولو في شراء نفسه منه. ### ||| AUTO ### ||| AUTO فصل # والوكالة عقد جائز، تبطل بفسخ أحدهما، وموته، وعزل الوكيل مطلقا، وحجر ~~السفه. ولا تبطل بجحد الوكالة، وحرية العبد، وإباقه، والإغماء، ولا بالسكر، ~~والردة والتعدي (¬1) مع بقاء العين؛ إلا فيما تعتبر العدالة فيه في ~~الثلاثة. وكذا في كل عقد جائز. # ومن وكل اثنين في شيء، لم ينفرد أحدهما به بلا إذنه. ومن وكل في بيع أو ~~شراء، لم يبع ولم يشتر من نفسه وولده ومكاتبه، وإن أذن له صحا وتولى طرفي ~~العقد؛ كأب الصغير. ومن وكل عبده في إعتاق نفسه، أو غريمه في إبرائه من ~~دينه عليه - صح. ### ||| AUTO ### ||| AUTO فصل # ولا يبيع وكيل مطلق بعرض، ولا نساء، ولا بغير نقد البلد. وإن باع بدون ~~ثمن المثل، أو دون ما قدر له، أو اشترى له بأكثر من ثمن المثل، أو مما قدره ~~له - صح؛ وضمن النقص والزيادة. # وإن باع بأزيد، أو قال: "بع بكذا مؤجلا" فباع به ms062 حالا، أو: "اشتر بكذا ~~حالا" فاشترى به مؤجلا؛ ولا ضرر فيهما - صح، وإلا فلا. وإن PageV01P214 # وكله في بيع عبد، فباع بعضه بدون ثمن كله، لم يصح. وفي بيع عبدين أو ~~صبرة، إذا باع أحدهما أو بعضها، صح. # وإن قال: "اشتر لي شاة بدينار" فاشترى به شاتين تسواه إحداهما (¬1)، أو ~~كل واحدة منهما - صح، وإلا فلا. ### ||| AUTO ### ||| AUTO فصل # وإن اشترى ما علم عيبه، لزمه إن لم يرض موكله، فإن جهله رده. فإن قال: ~~"موكلك رضي به" حلف الوكيل أنه لا يعلم، فإن صدق موكله البائع قبل رد ~~الوكيل، أخذ (¬2) المبيع، وبعده: يجدده. وإن عينه الموكل فوجده الوكيل ~~معيبا، رده. # وإن قال: "اشتر لي بعين" فاشترى في الذمة، صح لوكيله. وإن قال: "اشتر لي ~~في ذمتك ثم انقده" فاشترى بعينه، أو: "بعه في سوق كذا بثمن" فباعه به في ~~آخر - صح؛ إن لم يكن للموكل غرض فيهما. وإن قال: "بعه من زيد" فباعه من ~~غيره، لم يصح. ### ||| AUTO ### ||| AUTO فصل # ووكيل المبيع يسلمه، ولا يقبض بغير قرينة منه، فإن تلف أو PageV01P215 # استحق لم يغرم الوكيل. ويسلم وكيل المشتري الثمن، فلو أخره بلا عذر فتلف، ~~ضمنه. وإن قال: "بع فاسدا" فباع صحيحا، أو وكله في كل قليل وكثير، أو في ~~شراء ما شاء أو عينا بما شاء؛ ولم يعين - لم يصح. وإن وكله، في بيع ماله ~~كله أو المطالبة بكل حقوقه، صح. # والوكيل في الخصومة لا يقبض، والعكس بالعكس. وإن قال: "اقبض حقي من زيد" ~~لم يقبض من ورثته، إلا أن يقول: "الذي قبله". # ولا يضمن وكيل للإيداع إذا لم يشهد. ### ||| AUTO فصل # وهو أمين الموكل، لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط. ويقبل قوله في نفيه ~~والهلاك مع يمينه، ما لم يدعه بأمر ظاهر؛ فحينئذ يحتاج إلى إثباته، ثم ~~القول قوله بعد في هلاكه به. ويقبل قوله في رد المال إلى موكله. # وإن اختلفا في الشراء بكذا والبيع نساء، قبل قول المالك. وإن قال: ~~"وكلتني فتزوجت لك فلانة" وصدقته، فأنكره - قبل ms063 بلا يمين ما لم تدعه، ويسقط ~~الصداق. # وتجوز بجعل وبغيره. PageV01P216 ### ||| AUTO فصل # ومن ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو، [لم] (¬1) يلزمه دفعه إن صدقه، ~~ولا اليمين إن كذبه. فإن دفعه فأنكر زيد الوكالة، حلف وضمنه عمرو، وإن كان ~~وديعة أخذها، فإن تلفت ضمن أحدهما. فإن قال: "أحالني"، أو: "مات وأنا ~~وارثه"، لزمه التسليم إن صدق، واليمين إن أنكر. ولا يرجع المقبوض منه على ~~مدعي الوكالة بشيء حيث صدقه. # * * * PageV01P217 ### | AUTO كتاب الشركة # وهي عبارة عن الاجتماع في استحقاق أو تصرف. # فالعنان: بدنان بماليهما الحاضرين من النقدين لا العروض، وإن اختلفا جنسا ~~وصفة وقدرا. وإن نما أحدهما، أو تلف بعد العقد ولو قبل خلطهما، أو ما ~~اشتراه أحدهما - فلهما ومنهما، والوضيعة بقدر المالين. # ولا بد من تعيين ما لكل واحد من الربح، فإن قالا: "بيننا" استويا. وإن ~~أهملاه، أو شرطا لأحدهما جزءا مجهولا، أو دراهم معلومة، أو ربح أحد الثوبين ~~والباقي لهما - بطل. وكذا المساقاة، والمزارعة، والمضاربة. ### || AUTO فصل # ولكل منهما أن يبيع حالا، ويحيل، ويقبض، ويرهن، ويؤجر، ويعكس، ويرد ~~بالعيب، ويقر به، ويبضع، ويودع، ويقايل، ويفعل المصلحة. # ولا يتصرف بغير إذن شريكه في هبة، أو قرض، ومحاباة، ومضاربة، وسفتجة (¬1) ~~مال، ومكاتبة رقيق، وتزويجه، وعتقه بمال لزمه وحده. PageV01P219 # وإن تقاسما الدين في ذمة أو ذمم، لم يصح. ### ||| AUTO ### ||| AUTO فصل # وعلى كل واحد أن يتولى ما جرت العادة به، فإن استأجر من يفعل ما يلزمه ~~غرمها، وإن فعل ما لا يفعله مثله فلا أجرة له، وكذا حكم المضاربة. # فإن شرط فيها ألا يتجر إلا في نوع من المتاع، أو بلد أو نقد معلومين، أو ~~لا يسافر بالعين، أو لا يبيعها إلا من فلان - صح. وإن شرط توقيتها، أو ما ~~يعود بجهالة الربح، فسد به العقد، وللعامل أجرة المثل، والباقي لرب المال؛ ~~خسر أو كسب. # وأما إن شرط أحدهما في مال العنان ضمانه، أو توليته ما يختار منه، أو ~~ارتفاقه به - فإنه يفسد الشرط دون العقد؛ فيقسم الربح على ما شرطاه، ms064 ولا أجرة. ### ||| AUTO ### ||| AUTO فصل # والمضاربة: دفع ماله إلى من يتجر فيه بجزء من ربحه. فإن قال: "والربح ~~بيننا" فنصفان، وإن قال: "ولي - أو: لك - ثلثه" صح، والباقي للآخر. وإن ~~اختلفا لمن المشروط، فهو للعامل. وكذا المساقاة والمزارعة. # وإن قال: "بع هذا وضارب بثمنه"، أو: "بوديعتي" - لا "بما عليك"، أو: ~~"بديني من فلان بعد قبضه" - أو: "إذا قدم الحاج فضارب بهذا"، أو PageV01P220 # شرط عمل المالك أو غلامه مع المضارب -: صح. ### ||| AUTO ### ||| AUTO فصل # وإن اشترى زوجة المالك، أو زوج المالكة، أو بعضهما - صح، وانفسخ النكاح، ~~ولزمه نصف المهر قبل الدخول. # وإن اشترى من يعتق عليهما، صح، وعتق، وضمن الثمن. وعلى نفسه، يصح، فإن ~~ظهر ربح بقدره عتق، وإلا بقسطه، ويسري بشرطه، ويغرم. # ولا يضارب بمال آخر إن انضر رب المال الأول ولم يرض، فإن فعل رد حصته في ~~الشركة، ولا يشتري أحدهما من مال المضاربة شيئا لنفسه. # وإن اشترى أحد الشريكين المال، صح في نصيب شريكه؛ كإفراده. ### ||| AUTO ### ||| AUTO فصل # ولا ينفق إلا بشرط، فإن أطلقت فله نفقة مثله عرفا طعاما أو كسوة. وإن شرط ~~التسري، فاشترى لذلك أمة، ملكها، وثمنها قرض. # ويملك الربح بظهوره، ولا يأخذه (¬1) إلا بإذن، ولا يستقر قبل وفاء رأس ~~المال، ولا يقسم مع بقاء العقد إلا باتفاقهما. # وإن تلف بعض رأس المال قبل التصرف فيه، فرأس المال ما بقي. PageV01P221 # وإن تلف أو بعضه بعد التصرف أو خسر - جبر من الربح قبل قسمته أو تنضيضه ~~مع المحاسبة (¬1). # وإن اشترى سلعة في الذمة فتلف المال بعد التصرف فيها (¬2) - لزم ثمنها رب ~~المال، والمضاربة فيه وفيما تخلف من الأول، لا ما تلف. # وإن تلف قبل الشراء، فكشراء فضولي. ### ||| AUTO ### ||| AUTO فصل # وإن طلب العامل البيع وثم ربح، أو طلبه المالك بعد الفسخ - أجبر الممتنع ~~في مقدار رأس المال خاصة، ويلزم العامل تقاضي الدين فيه، ولربه أن يأخذ به عرضا. # ومن ضارب أو ساقى في مرضه، بأكثر من مضاربة المثل ومساقاته - لم يحتسب من ~~الثلث، ويقدم على الدين. # وإن ms065 مات ولم تتعين المضاربة أو الوديعة، فدين على تركته. ### ||| AUTO ### ||| AUTO فصل # ويقبل قول العامل فيما اشترى لنفسه أو للمضاربة، ودعوى التلف والخسران، ~~ونفي الخيانة، وقول المالك في الرد وجزء العامل. وإن PageV01P222 # قال العامل: "ربحت ثم خسرت" قبل، وعكسه: "غلطت" أو: "أنسيت". ### ||| AUTO فصل # والوجوه # : شركتهما في ربح ما يشتريان في ذمتهما بجاههما وكل منهما كفيل الآخر ~~ووكيله والنماء بعد قضاء دينهما على ما شرطاه (¬1) والوضيعة بقدر ملكيهما، ~~ويتصرفان كشريكي عنان. ### ||| AUTO فصل # والأبدان # : الشركة فيما يكسبان بها، فما يقبله (¬2) أحدهما من عمل: يلزمهما فعله. ~~ويصح مع اختلاف الصنائع واتفاقها (¬3)، وتملك (¬4) المباح. # وإن مرض أحدهما فعل الآخر لهما، وله مطالبته بمن يعمل بدله، وفي فسادها ~~تقسم أجرة ما نقلاه بالسوية. # وإن اشتركا بدابتين أو أكثر، لدياس أو طحن أو حمل - صح، والأجرة كما ~~شرطا. وإن أجرا عين دابتيهما أو نفسيهما، فلا شركة. PageV01P223 ### ||| AUTO فصل # وإن فوض كل إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة، في كل وقت ~~ومكان، على ما يراه - صح، والربح على ما شرطاه، والوضيعة بقدر المال. فإن ~~أدخلا كسبا أو غرامة نادرين، أو ما يثبت لهما أو عليهما - صح إن عين الربح، ~~وإلا بطل. # * * * PageV01P224 ### || AUTO باب المساقاة # تصح على كل شجر له ثمر يؤكل أو ينتفع به، دون العكس، وعلى شجر يغرسه ~~ويعمل عليه حتى يثمر، وعلى ثمر بدا ولم يكمل، بجزء من ثمرة الكل، بلفظها ~~ومعناها. وهي عقد جائز. فإن فسخ المالك قبل ظهور الثمرة، فللعامل الأجرة، ~~وإن فسخها هو فلا. وإن فسخ أحدهما بعد ظهورها، فللعامل حقه. ### ||| AUTO فصل # وعلى العامل موجب صلاح الثمرة؛ من سقي وزبار (¬1)، وتلقيح، وتشميس، ~~وإصلاح موضعه، وطرق الماء، والحصاد، والجداد. # وعلى رب الأصل ما يحفظه؛ كسد حائط، وأسباب المياه: سائحها وناضحها. ~~والعامل كالمضارب فيما يقبل أو يرد (¬2) من قوله. فإن خان (¬3) فمشرف، فإن ~~تعذر حفظه استؤجر من يعمل العمل؛ وأجرتهما من مال العامل. PageV01P225 ### ||| AUTO فصل # وتصح المزارعة بجزء معلوم النسبة مما يخرج من الأرض لربها أو (¬1) ~~للعامل، والباقي ms066 للآخر ببذره. # فإن شرط إحياءه، أو تخصيص أحدهما بشيء منه، أو تفاوتهما في السائح ~~والناضح، أو ما زرعه من شعير فله ربعه ومن حنطة ثلثه، أو: "أزارعك هذا ~~بالنصف على أن أزارعك الآخر بالربع" - لم يصح، وكذا المساقاة. والزرع لرب ~~البذر، والأجرة للآخر. # وتصح المزارعة والمساقاة بلفظ الإجارة، وحكم البذرين منهما: حكم مالي ~~العنان. # * * * PageV01P226 ### ||| CHECK شروط صحتها ### || AUTO باب الإجارة # وهي بذل عوض معلوم، في منفعة معلومة، من عين معينة، أو موصوفة في الذمة، ~~أو في عمل معلوم. تصح بثلاثة شروط: ### |||| AUTO معرفة المنفعة # ؛ كسكنى دار، وخدمة آدمي شهرا، وتعلم علم، وحمل شيء معلوم إلى مكان ~~معلوم، ومعرفة مركوب. ### ||||| AUTO ### |||| AUTO فصل # الثاني: معرفة الأجرة # ، وتصح في الأجير والظئر، بطعامهما وكسوتهما. وإن دخل حماما أو سفينة أو ~~أعطى ثوبه قصارا أو خياطا، بلا عقد - صح بأجرة العادة. وتجوز إجارة دار ~~بسكنى (¬1) دار، وخدمة عبد، ونكاح امرأة، وإجارة حلي بأجرة من جنسه، ~~واستئجار من يلقط ثمرته ويجد نخله، ويحصد زرعه، ويطحن قمحه، وينسج غزله، ~~ويرضع رقيقه، مدة معلومة؛ بجزء مشاع منه. ### ||||| AUTO فصل # وإن شرط العمل في مدة معينة أو "روميا بكذا أو فارسيا بكذا" - بطل العقد ~~فيهما. وإن اكترى لمدة غزاته بطل. PageV01P227 # فإن سمى لكل يوم درهما، أو أكراه دابة خمسة أيام بخمسة دراهم، والزائد ~~بالحساب، أو قال: "إن رددتها اليوم فكراؤها درهم، وإن رددتها غدا فدرهمان" ~~- جاز. وإن أكراه كل شهر بدرهم، صح ما لم يفسخ أحدهما قبل دخوله. وكذا كل ~~دلو بتمرة. ### |||| AUTO ### ||| AUTO ### ||| AUTO فصل # الثالث: الإباحة في العين # ، فلا تصح على نفع محرم؛ كالزمر، والغناء، وجعل داره كنيسة، أو بيت نار، ~~وحمل ميتة للأكل، وحمل الخمر للشرب، وتجوز لإراقتها ورميها، ولو بالطاهر منها. ### ||| AUTO ### ||| AUTO فصل # وتصح إجارة حائط لوضع خشب، وحيوان للصيد لا كلب، وكتاب للقراءة لا مصحف، ~~ونقد للوزن لا غير، فإن أطلق لم يصح. # ولا تؤجر المرأة نفسها بغير إذن زوجها، وإن استأجرها هو لرضاع ولده ولو ~~منها، أو ولده لخدمته أو غيرها ms067 - جاز. ### ||| AUTO ### ||| AUTO فصل # ويشترط في العين معرفتها برؤية أو صفة في غير الدار ونحوها، والعقد على ~~المنفعة لا الجزء، والقدرة على تسليمها من مالك أو من PageV01P228 # يقوم مقامه، واشتمالها على المنفعة؛ فلا يؤجر مبهم يجهله، وطعام لأكله ~~وشمع لشعله، وزمن لحمله، وحيوان غير ظئر (¬1) للبنه، ولا مشاع مفردا لغير ~~شريكه، ولا حيوان ودار ونحوهما لاثنين فصاعدا، ولا سبخة (¬2) لزرع. # وحكم الآبق والشارد والمغصوب هنا كالبيع. ### ||| AUTO ### ||| AUTO فصل # وله أن يعير ما استأجره ويؤجره - ولو بأزيد - لمثله من مؤجر وغيره، بعد ~~القبض لا قبله، وكذا مستعيره بإذن معيره مدة معينة. # وإن انتقل الوقف بموت مؤجره، فللثاني حقه، ولا فسخ. وكذا إن بلغ يتيم أو ~~عتق عبد، وهما مؤجران، بشرط ألا يعبر (¬3) مدة إجارة الصبي بلوغه، والعبد ~~تعليق عتقه. ### ||| AUTO ### ||| AUTO فصل # ويشترط معرفة المدة وظن بقاء العين فيها لا فراغها. [وإن أجره في أثناء ~~شهر سنة، استوفى شهرا] (¬4) بالعدد، والباقي بالأهلة؛ كالعدة والكفارة. PageV01P229 ### ||| AUTO ### ||| AUTO ### ||| AUTO فصل # فالآدمي المؤجر نفسه مدة معلومة يسمى "الخاص"، ومن قدر نفعه (¬1) بعمل في ~~ذمته سمي "مشتركا". ولا تصح إجارته على فعل القرب. ويكره للحر أجرة ~~الحجامة، ويطعمها الرقيق والبهائم. وإن آجر مسلم نفسه من ذمي لغير خدمته، جاز. ### ||| AUTO ### ||| AUTO ### ||| AUTO فصل # ويشترط في إجارة دواب لركوب، أو حمل، أو حرث، أو دياس، أو سقي (¬2)، ~~وإجارة رحى لطحن -: معرفة قدر السفر والعمل، بزمن أو مكان أو منازل معلومة، ~~ومعرفة قدر الطحن والنفع المقصود، وضبطه بما لا يختلف. وفي الحائط: ذكر ~~آلته وطوله وعرضه، وتعيين الأرض المؤجرة لغرس أو زرع أو بناء يعلم. ### ||| AUTO ### ||| AUTO ### ||| AUTO فصل # ويستوفي المنفعة بنفسه، وبمثله ضررا أو دونه. فإذا اكترى لزرع PageV01P230 # الحنطة، زرع شعيرا ونحوه، لا دخنا وقطنا، وفي الغرس يزرع، ولا عكس. وفي ~~الغراس أو البناء، واكتراء دابة للركوب أو الحمل، أو الحديد أو القطن - لم ~~يملك الآخر. فإن فعل غرم التفاوت من أجرة المثل مع المسمى. وفي زيادة الحمل ~~أو تجاوز المسافة، تلزمه أجرة المثل لهما. ms068 وإن تلفت ضمن قيمتها في الأولى، ~~وفي الثانية بعد تجاوز المسافة. ### ||| AUTO ### ||| AUTO فصل # وعلى المؤجر ما يتوقف نفع المؤجر عليه، كالرحل، والشدين (¬1)، ولزوم ~~الدابة لغرض، وعمارة المكان ونحوه. وعلى المستأجر المحمل ونحوه وتفريغ ~~البالوعة كهيئتها عند التسليم. ### ||| AUTO ### ||| AUTO فصل # وهي عقد لازم. فإن أجره شيئا ومنعه كل المدة أو بعضها، فلا شيء له، وإن ~~بدا للآجر قبل تقضيها فعليه الأجرة. # وإن هرب الأجير وعليه عمل، كبناء ونحوه، فسخ أو صبر، وإن كانت مدة فرغت ~~في هربه انفسخت. # وإن هرب عن دوابه وفرغت الإجارة، باع الحاكم منها ما يرى، وأعطى PageV01P231 # المستأجر نفقته، وحفظ الباقي لربه أو ثمنه، أو باع بما ينفقه على الباقي. ### ||| AUTO ### ||| AUTO ### ||| AUTO فصل # وتنفسخ بتلف العين المؤجرة، وموت المرتضع، والراكب إن لم يخلف بدلا، ~~وانقلاع الضرس أو برئه، ونحو ذلك؛ لا بموت المتعاقدين أو أحدهما، ولا بضياع ~~نفقة المستأجر، وحريق متاع دكانه، ومرضه المعوق. وإن اكترى دارا فانهدمت، ~~أو أرضا للزرع فانقطع ماؤها، أو غرقت غرقا مؤثرا - انفسخت الإجارة في ~~الباقي. ### ||| AUTO ### ||| AUTO ### ||| AUTO فصل # وإن غصبت العين في المدة، أو حال بينه وبينها خوف عائم - فله الفسخ وأخذ ~~قسط ما بقي، والإمضاء ومطالبة الغاصب بأجرة المثل. وإن عابت (¬1) وفسخ، أدى ~~أجرة الماضي. # وللأجير أن يستنيب ما لم يشترط مباشرته، فإن مرض استؤجر عليه من يعمله. ~~ويصح رهن المؤجر وبيعه، من مستأجره وغيره. ### ||| AUTO ### ||| AUTO ### ||| AUTO فصل # ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ ولا حجام وطبيب وبيطار PageV01P232 # لم تجن أيديهم - إن عرف حذقهم (¬1) - ولا راع لم يتعد. # ويضمن المشترك ما تلف بفعله؛ كدق القصار، وزلق الحمال، وقطع الخياط. ولا ~~يضمن ما تلف من حرزه أو بغير فعله، ولا أجرة له. وإن حبسه بعد فراغه على ~~الأجرة فتلف، أو أتلفه، فلربه تضمينه إياه معمولا، وله أجرته، والعكس. وإن ~~نخس (¬2) المستأجر الدابة، أو كبحها بلجام، أو ضربها العادة - لم يضمن ما ~~تلف به؛ كالرائض، والمعلم، والزوج. فإن ادعى تفصيل ما لم يؤمر به، قبل قول ms069 ~~الخياط. ### ||| AUTO فصل # وتجب الأجرة بالعقد إن لم تؤجل، وتستحق بتسليم العمل الذي في الذمة. وإن ~~تمت المدة، وفي الأرض غراس أو بناء لم يشترط في العقد قلعه عند التقضي - ~~فللمؤجر تركه بأجرته، وأخذه بقيمته، وقلعه وضمان نقصه. وإن شرطه تركه ~~بأجرته أو قلعه مجانا. ولا يجب تسوية الأرض بلا شرط. ويلزم ترك الزرع ~~بأجرته ما لم يفرط المستأجر بإبقائه، وبتفريطه يؤخذ (¬3) بالقيمة أو يترك ~~بالأجرة. PageV01P233 ### ||| AUTO فصل # ومن تسلم عينا بإجارة فاسدة وفرغت المدة، لزمه أجرة المثل وإن لم ينتفع. ~~وإذا أعطى المستأجر ذهبا عن ورق العقد، ثم انفسخ، رجع بالورق، وعكسه بعكسه. # * * * PageV01P234 ### || AUTO باب المسابقة # تصح على الأقدام، وسائر الحيوانات، والسفن، والمزاريق (¬1). # ولا تصح بعوض إلا في الإبل، وخيل، وسهام. ولابد من تعيين المركوبين، ~~واتحادهما، والرماة، والمسافة بقدر معتاد، وقدر العوض (¬2)؛ دون الراكبين، ~~والقوسين، وإن اتحدا جنسا. # فإن كان العوض من أحدهما أو غيرهما، فسبق مخرجه، أو جاءا معا - أخذه فقط، ~~وإن سبق من لم يخرج أخذه. ومنهما، لم يجز إلا بمحلل يكافئهما رميا ومركوبا، ~~ولا يخرج شيئا، فإن سبقهما أحرزهما، وإن سبقاه لم يزن شيئا، وأحدهما: ~~يحرزهما، ومع المحلل: سبق الآخر وحده لهما. # وإذا قال المخرج: "من سبق أو صلى (¬3) فله عشرة"، لم يصح إذا كانا اثنين. ~~فإن زادا، أو قال: "ومن صلى فله خمسة" - صح. PageV01P235 ### ||| AUTO ### ||| AUTO فصل # وهي جعالة، لكل واحد فسخها، وإن فضل أحدهما اختص به. وتنفسخ بموت أحد ~~المتعاقدين والمركوبين والراميين، دون تلف أحد القوسين وأحد الراكبين، ~~والوارث بدله، فإن عدم فمن تركته بإذن الحاكم. # والسبق: بالرأس فيما تماثلت أعناقهما، وفي مختلفي العنق والإبل (¬1): ~~بالكتف. ولا جلب ولا جنب. ### ||| AUTO ### ||| AUTO فصل # تصح المناضلة على معينين يحسنون الرمي، فيبطل في حق من لا يحسنه، ويبطل ~~من الحزب الآخر مثله إن لم يفسخ الباقون. # ويشترط عدد الرشق والإصابة، ووصفها، وتحديد الغرض: # فالمبادرة: من أصاب خمسا من (¬2) عشرين سابقا وتساويا رميا - سبق، ولم ~~يلزم إتمامه. # والمفاضلة: من سبق بخمس مع عشرين، سبق. # والخواصل: اسم لكل ms070 إصابة. PageV01P236 # والخواسق: تفتح الغرض وتثبت فيه. # والخوارق: تفتحه ولا تثبت. # والخواصر: أحد جانبيه. # فإن تشاحا فمن قرع ابتدأ، ويبدأ الآخر في الوجه الثاني. # ويسن غرضان يبدأ كل بغرض (¬1). وإن انقطع وتر أو انكسر قوس ونحوه، لم ~~يحتسب بذلك السهم. # وفي المطر والظلمة يجوز تأخير الرمي. ويكره مدح أحدهما. والله أعلم. # * * * PageV01P237 ### | AUTO كتاب العارية # وهي هبة نفع عين تبقى مع استيفائه. وتباح إعارة كل ذي نفع مباح، إلا ~~البضع، وعبدا مسلما لكافر، وصيدا وما يحرم استعماله في الإحرام لمحرم، وأمة ~~شابة لغير محرم أو امرأة. ويكره استعارة أحد أبويه الرقيقين لخدمته (¬1). # ولا رجوع ولا أجرة لمن أعار سفينة لمتاع في اللجة، وحائطا لخشب، حتى ترسي ~~ويسقط؛ فلا يردان إلا بإذنه، وأرضا لدفن ميت، ولزرع لا يقصل، حتى يبلى ويحصد. # وفي الغراس أو البناء - بشرط القلع عند المدة أو رجوعه - يلزمه. ولا يلزم ~~تسوية الأرض إلا بشرط؛ كالقلع، إلا أن يضمن المعير نقصهما. فإن قلع ~~المستعير لزمه التسوية، فإن أبى القلع أخذه المعير بقيمته، فإن أبيا ذلك ~~والبيع، بقي مجانا حتى يتفقا. # ولرب الأرض التصرف بما لا يضرهما، ولربهما دخولها لمصلحتهما فقط. ومن طلب ~~منهما بيع الآخر معه أجبر عليه. وفعله بعد المنع أو المدة غصب. # وإن حمل السيل بذرا فنبت في أرض، فهو لربه حتى يكمل بأجرة PageV01P239 # مثله والغرس والنوى كغرس الغاصب. ### || AUTO ### || AUTO فصل # وتضمن العارية بقيمتها يوم تلفت، ولا ينتفي ضمانها ونحوها بشرطه، ولا ~~عكسها بعكسه. ولا يضمن خمل المنشفة ونحوه، ولا ولد المعارة. # ويستوفي المنفعة - كالمستأجر - بنفسه، وعليه مؤنة رد العارية لا المؤجرة. ~~ولا يعير، فإن تلفت عند الثاني استقر عليه قيمتها، وعلى معيرها أجرتها، ~~ويضمن أيهما شاء، ويرجع الأول على الثاني بالأجرة إن علم، وإلا رجع الثاني ~~عليه بها إن ضمن. # وإن لم يردها إلى صاحبها، أو من عرف بقبضها، لم يبرأ. وإن أركب منقطعا ~~للثواب لم يضمن. ### || AUTO ### || AUTO فصل # وإذا قال: "أجرتك" قال: "بل أعرتني"، أو بالعكس؛ عقيب العقد - قبل قول ~~مدعي العارية، وبعد مضي ms071 مدة: قول المالك في ماضيها بأجرة المثل. # وإن قال: "أعرتني" أو (¬1): "أجرتني" قال: "بل غصبتني"، أو قال: "أعرتك" ~~قال: "بل أجرتني"، والبهيمة تالفة لا أو اختلفا في الرد - قبل قول المالك. PageV01P240 ### | AUTO كتاب الغصب # وهو أن يستولي على حق غيره ظلما من عقار ومنقول. # وإن غصب كلبا يقتنى، أو خمر ذمي ردهما، ولا يرد جلد ميتة مطلقا. وإتلاف ~~الثلاثة هدر. # والاستيلاء على الحر وثيابه التي عليه، لا يوجب (¬1) ضمانا، وإن استعمله ~~كرها أو حبسه مدة فعليه أجرته. # ويرد المغصوب إلى محله بزيادتيه وإن غرم أضعافه. وإن خلطه بمتميز، أو بنى ~~عليه ولم يبل، أو سمر به -خلصه ورده. # وإن بنى به في الأرض أو غرس، لزمه القلع والتسوية والأرش والأجرة. فإن ~~زرع وحصده فالأجرة، وقبله يخير مالك الأرض بين تركه إلى الحصاد بأجرته، ~~وأخذها بنفقته. # وإن خاط بمغصوب جرح حيوان محترم، وخيف تلفه بقلعه، ولم يكن مأكولا للغاصب ~~-فالقيمة وإلا الذكاة والقلع. وإن رقع به سفينة لم يقلع في اللجة. ### || AUTO فصل # ولو غصب جارحا أو عبدا أو فرسا، فحصل بذلك صيدا أو غنيمة - PageV01P241 # فلمالكه، وعكسه: الأحبولة ونحوها. وإن ضرب المصوغ (¬1) ونحوه، ونسج ~~الغزل، وقصر الثوب، أو صبغه بغصب، ونجر الخشب، وذبح الحيوان، وطبخه، وصار ~~الحب زرعا، والبيض فرخا، والنوى غرسا -رده وأرش نقصه ولا شيء لغاصبه. ### || AUTO ### || AUTO فصل # ويلزمه ضمان نقصه. وإن جنى على الرقيق غاصبه، ضمنه بأكثر الأمرين. ويؤخذ ~~الأرش من جان غيره، وباقي النقص من غاصبه أو يضمن أكثر الأمرين ويرجع هو ~~على الجاني بأرشها. فإن خصاه رده مع قيمته. # وما نقص بسعر لم يضمن، ولا بمرض عاد ببرء، فإن عاد بتعلم صنعة ضمن النقص. ~~وإن تعلم أو سمن فزادت قيمته، ثم نسي أو هزل فنقصت -ضمن الزيادة، كما لو ~~عادت من غير جنس الأولى، ومن جنسها لم يضمن إلا أكثرهما. وإن زادت بهزال ~~رده مجانا، وتخير فيما لم يستقر نقصه بين المثل وأخذه إذا استقر مع أرش ~~نقصه. وجناية المغصوب على غاصبه وما له هدر ms072 في غير قود، وعلى غيره يلزم ~~أرشها الغاصب. وزوائد الغصب كالأصل. ### || AUTO ### || AUTO فصل # وإن خلطه بما لا يتميز؛ كزيت أو حنطة بمثلهما، أو صبغ الثوب، PageV01P242 # أو لت سويقا بدهن، أو عكس؛ ولم تنقص القيمة ولم تزد -فهما شريكان بقدر ~~ملكيهما فيه. وإن نقصت القيمة ضمنها. وإن زادت قيمة أحدهما فلصاحبها، ولا ~~يجبر من أبى القلع. ### || AUTO ### || AUTO ### || AUTO فصل # وإن غصب جارية، فوطئها، أو باعها أو وهبها لعالم بالغصب فوطئها -فعليه ~~الحد، والمهر، والنقص، والأجرة، ويأخذها السيد وولدها، وقيمة من تلف منهما، ~~ويضمن من شاء، ويرجع الغاصب، ولا عكس. وإن لم يعلما، فولدهما حر يضمناه ~~بقيمته، ويرجعان بها وبغيرها على الغاصب. وإن تلفت فقيمتها يرجع بها المتهب ~~دون المشتري، لكن بالثمن. ويضمن الزوج قيمة الولد، يرجع بها على الغاصب. ### || AUTO ### || AUTO ### || AUTO فصل # وإذا قلع غرس المشتري أو بناؤه؛ لاستحقاق الأرض -رجع على بائعها ~~بالغرامة. وإن أطعمه لعالم بغصبه، فالضمان عليه، وعكسه بعكسه. وإن أطعمه ~~لمالكه، أو رهنه، أو أودعه، أو أجره إياه -لم يبرأ إلا أن يعلم. ويبرأ ~~بإعارته مطلقا. ### || AUTO ### || AUTO ### || AUTO فصل # ومن أعتق عبدا، فادعى رجل أن بائعه غصبه منه فصدقه أحدهما -لم PageV01P243 # يقبل على الآخر، وتصديقهما مع العبد لا يبطل العتق، ويضمن المشتري. ### || AUTO ### || AUTO فصل # وما تلف أو تعيب من مغصوب مثلي غرم مثله إذن، وإلا فقيمته يوم تعذر. ~~ويضمن غير المثلي بقيمته يوم تلفه من النقد ببلده. # ويقوم التبر، وما أبيح من مصوغ، ومحلى بنقد تخالف قيمته وزنه -بغير جنسه. ~~وما حرم ضمنه بوزنه، والمحلى بهما يقوم بأحدهما، ويؤخذ بها عرضا (¬1). # وإن تلف بعضه فنقصت قيمة باقيه، رده وقيمة التالف وأرش النقص. وإن وجده ~~بعد أداء قيمته، رده وأخذها. ونماؤها المن ### || AUTO ### || AUTO فصل # للمغصوب منه. وعلى الغاصب أجرة مثله إلى رده أو تلفه أو رد قيمته. وإن ~~تخمر فالمثل، فإن انقلب خلا رد معه نقص قيمة عصيره. ### || AUTO ### || AUTO فصل # وتصرفات الغاصب الحكمية باطلة. وإن اشترى بعينه، أو في الذمة بنية ms073 نقده، ~~فالربح لمالكه. والقول في قيمة التالف، أو قدره، أو صنعته: قول الغاصب، ، ~~وفي رده، أو عدم عيبه: قول ربه. وإن جهل ربه تصدق PageV01P244 # به عنه مضمونا، وإن سلمه إلى حاكم برئ. ### || AUTO ### || AUTO فصل # ومن أتلف محترما لمعصوم (¬1) ومثله يضمن، أو فتح قفصا أو بابا، أو حل ~~وكاء أو رباطا أو قيدا، فذهب ما فيه، أو أتلف شيئا، أو اندفق ولو بشمس أو ~~ريح-: ضمنه. # وإن ربط دابة بطريق ضيق فعقرت، ضمن؛ كالكلب العقور لمن دخل بيته بإذنه أو ~~عقره (¬2) خارج منزله. وإن أجج نارا في ملكه أو سقى أرضه، فتلف ملك غيره ~~-ضمن إن فرط أو أسرف، وإلا فلا. # وإن حفر في فنائه بئرا لنفسه، ضمن ما تلف بها، وعكسه في سابلة واسعة ~~لمصلحة عامة. ومن جعل قنديلا أو حصيرا لمسجد أو قعد في متسع؛ فعثر بأحدها ~~حيوان فتلف، أو مال جداره ولم يهدمه؛ فأتلف شيئا -لم يضمن الكل، بل بجناح ~~محدث إلى طريق بغير حق. ### || AUTO ### || AUTO فصل # وما أتلفت البهيمة من الزرع ليلا، ضمنه صاحبها، وعكسه PageV01P245 # النهار، إلا أن ترسل بقرب ما يتلف عادة، أو بين زرعين متقاربين. # وإن كانت بيد راكب أو سائق أو قائد، ضمن جنايتها بمقدمها لا بمؤخرها، ~~وباقي جنايتها هدر؛ كقتل الصائل عليه، وكسر المزمار، والصليب، وآنية الذهب ~~والفضة، والخمر غير المحترمة. ويضمن كل واحد سفينة الآخر وما فيها، إذا ~~غرقتا بالمصادمة، ويضمن المصعدة صاحب المنحدرة ما لم يغلب (¬1). # * * * PageV01P246 ### || AUTO باب الشفعة # وهي استحقاق أخذ حق شريكه من مشتريه بثمنه الذي العقد عليه. فإن انتقل ~~بغير عوض, أو كان عوضه صداقا، أو صلحا عن دم عمد لا مالا -فلا شفعة فيه. ~~ويحرم التحيل لإسقاطها. وتثبت لشريك في أرض يجب قسمتها، ويتبعها الغراس ~~والبناء، لا الثمرة والزرع؛ فلا شفعة لجار، ولا في حمام صغير، وبئر، وطرق، ~~وعراص ضيقة، وحيوان، وشجر، وبناء مفرد. ### ||| AUTO فصل # وهي على الفور وقت علمه، فإن لم يطلبها أو يشهد بطلبها -إذن- بلا عذر، بطلت. # وإن تركها عجزا؛ بمرض أو ms074 حبس معسر، أو عدم الشهود، أو لإظهار المشتري ~~زيادة الثمن، أو نقص المثمن، أو هبة ونحوه، أو أخبره غير أهل فكذبه، أو دل ~~فيه، أو وكله أحدهما فيه، أو في خياره فأمضاه، أو أسقطها قبل البيع -فهو ~~على شفعته. # وإن قال للمشتري: "بعني" أو "صالحني"، أو كذب العدل، أو طلب أخذ البعض ~~-سقطت. ولولي الصبى أخذها له مع الحظ، فإن تركها أخذها إذا كبر. PageV01P247 ### ||| AUTO ### ||| AUTO فصل # والشفعة لاثنين بقدر حقيهما، فإن عفا أحدهما أخذ الآخر الكل أو ترك. فإن ~~كان المشتري شريكا زاحم الشفيع بقسطه. ويحرم تركه ليوجب الكل على شريكه. # وإن اشترى اثنان حق واحد، أو عكسه، أو اشترى واحد شقصين من أرضين صفقة ~~واحدة -فللشفيع أخذ أحدهما. وإن باع شقصا وسيفا، أو تلف بعض المبيع، ~~فللشفيع الشقص، والباقي بحصته (¬1) من الثمن. # ولا شفعة (¬2) بشركة وقف، ولا في غير ملك سابق، ولا لكافر على مسلم، بل ~~في العكس، والمساواة. ### ||| AUTO ### ||| AUTO فصل # وإن تصرف مشتريه بوقفه، أو هبته، أو رهنه، لا بوصية -سقطت الشفعة، ~~[وببيع: يأخذه] (¬3) بأحدهما، فبأول: يرجع الثاني على الأول. وللشفيع أخذه ~~إن (¬4) فسخ. ويأخذه في التحالف بما حلف عليه بائعه. PageV01P248 # ويأخذ الإجارة ممن استأجره، ، وللمشتري (¬1) الغلة والنماء المن ### ||| AUTO فصل # ، والزرع، والثمرة الظاهرة. فإن بنى أو غرس بحيلة ونحوها، فللشفيع تملكه ~~بقيمته، وقلعه ويغرم نقصه، ولربه أخذه بلا ضرر. # فإن باع الشفيع ملكه قبل العلم، لم تسقط، وللمشتري الشفعة فيه. وإن مات ~~الشفيع قبل الطلب بطلت، وبعده لوارثه. ### ||| AUTO فصل # ويأخذه بكل الثمن، فإن عجز عن بعضه سقطت شفعته. وما يزاد في مدة الخيار، ~~لا بعده، يلحق به. والمؤجل يأخذه الملي به، وضده بكفيل ملي. ويعطى عن العرض ~~مثله إن كان مثليا وإلا فقيمته. # ويقبل في الخلف وعدم البينة قول المشتري؛ فإن قال: "اشتريته بألف"، أخذه ~~الشفيع بها ولو أثبت البائع أكثر. # وإن أقر البائع بالبيع، وأنكر المشتري، وجبت الشفعة. وعهدة الشفيع أبدا ~~على المشتري، وفيما جحده على البائع؛ كعهدة المشتري مطلقا. # * * * PageV01P249 ### || AUTO باب الوديعة ms075 # إذا تلفت من بين ماله ولم يتعد، لم يضمن. ويلزم حفظها في حرز مثلها. وإن ~~عينه صاحبها فأحرزها بدونه ضمن، وبمثله أو (¬1) أحرز، فلا. وإن نهاه عن ~~إخراجها فأخرجها لغير خوف، ضمن، وإن خاف هلاكها فلا، وإن تركها ضمن. # وإن قال: "لا تخرجها وإن خفت" لم يضمن، وافق أو خالف. وإن قطع العلف عن ~~الدابة بغير قول صاحبها فماتت، ضمن. وإن عين جيبه فتركها في كمه أو يده، ~~ضمن، وعكسه بعكسه. وإن دفعها إلى من يحفظ ماله أو مال ربها، لم يضمن، وعكسه ~~الأجنبي والحاكم، ولا يطالبان إن جهلا. # وإن حدث خوف أو سفر، ردها على ربها، فإن غاب حملها إن كان أحرز، وإلا ~~أودعها حاكما، فإن تعذر فثقة. فإن دفنها وكتمها، أو أعلم بها من لا يسكن ~~مكانها -ضمن. ### ||| AUTO فصل # ومن أودع دابة فركبها لغير نفعها، أو ثوبا فلبسه" أو دراهم فأخرجها من ~~محرز ثم ردها، أو رفع الختم ونحوه عنها، أو خلطه بغير PageV01P250 # متميز فضاع الكل -ضمن. وإن أخذ درهما من غير محرز، ثم رده، ضمنه (¬1) ~~وحده. وإن أودع مكلف صبيا مالا فتلف لم يضمنه وعكسه بعكسه إن لم يرده إلى ~~وليه أو يأخذه لحفظه. ### ||| AUTO فصل # يقبل قول المودع في ردها إلى ربها، أو غيره بإذنه، وتلفها، وعدم التفريط. # فإن قال: "لم تودعني"، ثم ثبتت ببينة أو إقرار، ثم ادعى ردا أو تلفا ~~سابقين (¬2) لجحوده -لم يقبلا ولو ببينة، بل في قوله: "ما لك عندي شيء" ~~ونحوه، أو بعده بها. وإن ادعى وارثه الرد منه أو من مورثه، لم تقبل بغير ~~بينة. وإن تلفت عنده بعد إمكان ردها لا قبله، ضمن. # وإن ادعاها اثنان، فأقر بها لأحدهما، فهي له مع يمينه، ويحلف المودع ~~أيضا. وإن أقر لهما، حلف لهما، واقتسماها. ويحلف مع الإنكار، ثم من قرع حلف ~~وأخذها. وإن طلب أحد المودعين نصيبه من مكيل أو موزون ينقسم، أخذه. ~~وللمستودع، والمضارب، والمرتهن، والمستأجر: مطالبة غاصب العين. # * * * PageV01P251 ### || AUTO باب إحياء الموات # وهي الأرض الداثرة التي لا يعلم ms076 أنها ملكت، أو فيها أثر ملك وجهل ربه، أو ~~كان مالكها غير معصوم. فمن أحياها ملكها من مسلم وكافر بإذن الإمام وعدمه، ~~في دار الإسلام وغيرها، إلا ما أحياه مسلم من موات بلدة كفار صولحوا على ~~أنها لهم. وموات العنوة كغيره. ويملك بالإحياء ما قرب من عامر، إن لم يتعلق ~~بمصلحته. ### ||| AUTO ### ||| AUTO فصل # فأما المعادن الظاهرة، أو ما حفره إنسان فأظهره، فلا يملك ولا يقطع. وإذا ~~ملك المحيا وظهر فيه معدن، ملكه، ظاهرا كان أو باطنا، إذا كان جامدا، ولا ~~يملك الجاري منهما والكلأ ونحوه، بل هو أحق به. وما فضل من مائه، لزمه بذله ~~لبهائم غيره دون زرعه. ### ||| AUTO ### ||| AUTO فصل # ومن أحاط مواتا، أو أخرج له ماء، أو أجراه إليه من عين ونحوها، أو حبسه ~~ليزرع -أحياه. # وحريم البئر العادية: خمسون ذراعا، والبديء: النصف. PageV01P252 # ومن تحجره لم يملكه (¬1)، وهو ووارثه أو من ينقله إليه أحق به، وليس له ~~بيعه، وإن لم يتمه أمر به أو بتركه، ويمهل مدة قريبة بسؤاله، فإن أحياه ~~غيره بعدها، لا فيها، ملكه. ### ||| AUTO ### ||| AUTO فصل # وللإمام إقطاع موات لمن يحييه، ولا يملكه به، بل يصير كالمتحجر. ويقطع ~~الجلوس في الطرق الواسعة ما لم يضر بالناس، ويكون أحق بجلوسها. ومن غير ~~إقطاع، لمن سبق: الجلوس ما بقي قماشه فيها وإن طال. وإن سبق اثنان اقترعا. ### ||| AUTO ### ||| AUTO فصل # ومن سبق إلى معدن غير مملوك، فهو أحق بما يأخذ منه وإن طال. وإن سبق إلى ~~مباح، أو منبوذ رغبة عنه، فهو أحق به، واثنان يقتسمانها. # ولمن في أعلى الماء المباح السقي إلى أن يصل إلى كعبه، ثم يرسله إلى من ~~يليه. وإن أراد إنسان أن يحيي به أرضه ولم (¬2) يضر بالأعلى، جاز. # وللإمام دون غيره حمى مرعى لدواب المسلمين ما لم يضرهم، ويجوز لمن بعده ~~من الأئمة تغييره. وما حماه محمد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم ينقض ~~أبدا. والله أعلم. PageV01P253 ### || CHECK باب الجعالة # باب (¬1) الجعالة # وهي أن يجعل شيئا معلوما، لمن يعمل له ms077 عملا معلوما، أو مجهولا، مدة ~~مجهولة أو معلومة، كرد عبد، ولقطة، وخياطة، وبناء حائط. فمن فعله بعد علمه ~~بقوله، استحقه، والجماعة يقتسمونه، وفي أثنائه يأخذ قسط تمامه، وقبله يحرم، ~~كمن وجد الضالة أو اللقطة، ثم علم بالجعل، قبل الرد أو بعده. # ولكل فسخها: فمن العامل لا يستحق شيئا، ومن الجاعل بعد الشروع: للعامل ~~أجرة عمله. ومع الاختلاف في أصله أو قدره، يقبل قول الجاعل. # ومن رد لقطة أو ضالة، أو عمل لغيره عملا بغير جعل -لم يستحق عوضا، إلا ~~دينارا أو اثني عشر درهما عن رد الآبق ويرجع بنفقته أيضا. والله أعلم. # * * * PageV01P254 ### || AUTO باب اللقطة # وهي كل مال ضل عن ربه وتتبعه همة أوساط الناس. وأما الرغيف والسوط ~~ونحوهما، فيملك بلا تعريف. # وما امتنع عن سبع صغير؛ كثور، وجمل، وظبي، وطير، وفرس -حرم أخذه لغير ~~نائب الإمام. وإن أخذه غيره ولم يرده إليه وكتمه، ضمنه بقيمته مرتين. وله ~~التقاط غير ذلك من حيوان وغيره، حتى عبد وأمة صغيرين. ويملكه إن أمن نفسه ~~على ذلك، وإلا فهو كالغاصب، والأفضل تركها، فإن أخذها ثم تركها أو فرط، ضمنها. ### ||| AUTO ### ||| AUTO فصل # ويتخير في الحيوان وفيما يخشى فساده بتركه: بين أكله بقيمته، وبيعه وحفظ ~~ثمنه. وما أمكن تجفيفه فعل الأحظ لمالكه. وله أن يحفظ الحيوان، ويرجع بما ~~أنفق عليه؛ كغرامة التجفيف، ويحفظ باقي المال. ويعرف الجميع بالنداء في ~~مجامع الناس حولا: "من ضاع منه شيء" ونحوه. ويملكه بعد حكما. ### ||| AUTO ### ||| AUTO فصل # ولا يتصرف فيها قبل معرفة جنسها، وصفتها، وقدرها، ووعائها، ونحوه. وتسن ~~عند وجودها وإشهاد عدلين عليه. فمن وصفها دفعت PageV01P255 # إليه بزيادتها قبل الحول، ولا يضمن واجدها (¬1) -إذن- نقصها. والمن ### ||| AUTO فصل # له بعد الحول، ويضمن نقصها. # وإن وصفها اثنان، أو أقاما بينتين، فمن قرع حلف ويأخذها. ويأخذ صاحب ~~البينة ممن وصف، وإن أتلفها ضمنه أو الدافع، ويستقر على الواصف ما لم يصدقه ~~الدافع مع غرمه، وإن دفع بحكم لم يضمن. ### ||| AUTO فصل # وإن كان الملتقط غنيا أو حرا، مسلما، عدلا، أو ضدهم ms078 -جاز. والسفيه والصبي ~~يعرف لقطتهما وليهما، وهي لهما. # ويأخذها السيد من عبده أو يوليه تعريفها إن أمن عبده (¬2)، وفي العكس ~~يسترها عن سيده. # وضمانها قبل الحول على رقبته وبعده في ذمته. والمكاتب كحر. ومن بعضه حر ~~ولا مهايأة -فبقسطه (¬3). # ومن ترك حيوانا بفلاة؛ لانقطاعه أو عجز ربه عنه، ملكه آخذه. ومن أخذ ثوبه ~~أو نعله، ووجد (¬4) موضعه غيره، فلقطة. PageV01P256 ### || AUTO باب اللقيط # وهو كل طفل نبذ أو ضل، ولا كافل له. وأخذه فرض كفاية، فإن لم يوجد غيره ~~تعين عليه. وهو حر. # وما وجد تحته ظاهرا أو مدفونا طريا، أو فوقه متصلا به؛ كحيوان وغيره، أو ~~قريبا منه -فله؛ ينفق عليه منه، وإلا من بيت المال. وهو مسلم لو (¬1) وجد ~~ببلد كفار فيها مسلم، وإلا فكافر. # وحضانته لواجده الأمين، وينفق بغير إذن حاكم. ولا يقر بيد كافر، ولا ~~فاسق، ورقيق -واللقيط مسلم (¬2) - ولا بدوي ينتقل به، وواجد في حضر ينقله ~~إلى بادية، ويقر في العكس. # ويقدم الموسر والمقيم على ضدهما، والقرعة في التساوي، والتقديم لصاحب ~~البينة، وإلا فاليد، والقرعة في اليدين، ويقدم الواصف مع عدمهما، وإلا سلمه ~~الحاكم إلى من يرى. ### ||| AUTO فصل # وميراثه وديته لبيت المال. ووليه في العمد الإمام، يخير بين القصاص PageV01P257 # والدية. وإن ادعى الجاني والقاذف رقه، وكذبه اللقيط بعد بلوغه -صدق. وإن ~~أقام إنسان بينة بملكه، صار رقيقا، وإلا فلا. وإن اعترف بالرق مع سبق مناف، ~~أو قال: "إني كافر" -لم يقبل منه. # وإن أقر رجل مسلم، أو ضدهما (¬1): أنه ولده -لحق به في حياة اللقيط ~~وموته. ولا يتبع الرقيق في رقه والكافر في دينه، إلا ببينة الفراش. # وإن ادعاه جماعة قدم ذو البينة. فإن تساووا وجودا وعدما، فألحقته القافة ~~بكلهم، أو بأحدهم، أو إحدى (¬2) النساء، أو وارث -لحق. وإن عدم القائف، أو ~~نفاه، أو أشكل عليه -ضاع نسبه. وكذا إن وطئت امرأة بشبهة أو اشتراك في طهر ~~واحد. وتشترط ذكورية القائف، وعدالته، وكثرة إصابته. # * * * PageV01P258 ### | AUTO كتاب الوقف # وهو تحبيس الأصل وتسبيل نفعه. ويصح بالقول، أو ms079 الفعل الدال عليه؛ كمن جعل ~~أرضه مسجدا أو مقبرة وأذن فيهما. # وصريحه: "وقفته"، أو: "حبسته"، أو: "سبلت". # وكنايته: "تصدقت"، أو: "حرمت"، أو: "أبدت". والنية، واقتران أحد الألفاظ ~~الخمسة أو حكم الوقف -شرط في أحد الكنايات. # ويشترط فيه المنفعة دائما من معين يباع مع بقاء عينه؛ كعقار، وحيوان، ~~وأثاث، وحلي للبس (¬1) وإعارة. # وأن يكون على بر؛ كالمساجد، والقناطر، والمساكين، والأقارب؛ من مسلم ~~وذمي، دون حربي، وكنيسة، ونسخ الكتابين، وكتب زندقة. # ولا يصح على نفسه. وإن وقف على غيره واستثنى الأكل منه، أو غلته مدة ~~حياته -صح. ### || AUTO فصل # ويشترط في غير الجهة أن يكون على معين يملك؛ لا ملك (¬2)، PageV01P259 # وحيوان، وقبر، وحمل. # ولا يشترط قبوله ولا إخراجه عن يده. ولا يصح توقيته ولا تعليقه على شرط. # وإن وقف على جهة تنقطع، وسكت عن المصرف بعدهم، أو على من يصح ثم على من ~~لا يصح، أو قال: "وقفت" وسكت -صح وقفا على ورثة الواقف نسبا؛ كالإرث، بعد ~~فناء من صح عليه. ### || AUTO ### || AUTO فصل # ويملك الموقوف عليه الوقف ونماءه ونفعه، دون وطء الموقوفة، ولا حد ولا ~~مهر، وولده حر، يشتري بقيمته مقامه، وتصير أم ولد؛ يشترى بقيمتها من تركته ~~مثلها. ويزوج الجارية، ويأخذ مهرها، وولدها منه -أو من زنى- وقف معها، ومن ~~شبهة: قيمة الولد، والمهر على الواطئ. وعلى الموقوف عليه أرش جناية الوقف. ~~وإذا وقف على ثلاثة، ثم على الفقراء، فمن مات من الثلاثة، فحقه لمن بقي منهم. ### || AUTO ### || AUTO فصل # ويجب العمل بشرط الواقف في الجمع، والتسوية، والتقديم، وضد ذلك، واعتبار ~~وصف وعدمه، والترتيب، وغير ذلك، والنظر. فإن أطلق ولم يشترط، استوى الغني ~~والذكر وضدهما، والنظر للموقوف عليه. PageV01P260 # وإن وقف على ولد أو ولد غيره، ثم على المساكين، فهو لولده الذكور والإناث ~~بالسوية، ثم ولد بنيه دون بناته؛ كما لو قال: "على ولد ولده وذريته لصلبه". ~~ولو قال: "على بنيه" أو: "على بني فلان" اختص بذكورهم، إلا أن يكونوا ~~قبيلة؛ فيدخل النساء دون أولادهن من غيرهم. # و"القرابة" و"أهل بيته" و"قومهم": يشمل ms080 الذكر والأنثى من أولاده وأولاد ~~أبيه وجده وجد أبيه. ### || AUTO فصل # ومتى وجدت قرينة قولية أو حالية تقتضي إرادة الإناث أو حرمانهن، عمل بها. # و"العترة": تختص العشيرة والولد. و"ذو رحمه": كل قرابة من جهة الآباء ~~والأمهات. و"الأيامى والعزاب": من لا زوج له. ومن فارقت زوجها: "أرملة". # والوقف على القرابة وأهل القرية، يختص بمن يوافق دينهم. و"المولى" من فوق ~~ومن تحت. # وإذا وقف على جماعة يمكن حصرهم، وجب تعميمهم والتساوي، وإلا جاز التفضيل ~~والاقتصار على أحدهم؛ كالزكاة. # وحكم الوصية هنا كالوقف. PageV01P261 ### || AUTO فصل # وهو عقد لازم لا يجوز فسخه، ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه؛ فيصرف ثمنه في ~~مثله، ولو أنه مسجد وآلته وما فضل عن حاجته، جاز صرفه إلى مسجد آخر، ~~والصدقة به على فقراء المسلمين. # ولا يغرس شجرة بمسجد بعد إحباسه، ويجوز لجيرانه الفقراء أكل ثمرتها ما لم ~~تعين معه لمصلحته. # * * * PageV01P262 ### || AUTO باب الهبة والعطية # وهي تبرع زيد بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته عمرا (¬1). وشرط ~~العوض المعلوم بيع. ولا يصح مجهولا. # وينعقد بالإيجاب والقبول، والمعاطاة الدالة عليها، ويلزم بالقبض بإذن ~~الواهب، إلا ما كان في يد المتهب. ووارث الواهب مقامه. # ومن أبرأ غريمه من دينه بلفظ الإحلال والصدقة، أو الهبة ونحوها -برئت ~~ذمته ولو لم يقبل. ### ||| AUTO فصل # وتجوز هبة كل عين تباع، ونجاسة تنفع، وكلب يقتنى. # ولا يجوز تعليقها على شرط، ولا ما ينافي مقتضاها، ولا توقيتها إلا أن ~~يقول عمر ولزيد: "أعمرتك -أو أرقبتك (¬2) - هذه الدار"، أو (¬3): "جعلتها ~~لك حياتك"، أو قال: "هي لآخرنا موتا"، أو شرط رجوعها إلى PageV01P263 # عمرو -فإنها تكمون لزيد وورثته من بعده. ### ||| AUTO ### ||| AUTO فصل # يجب التعديل في عطية أولاده بقدر إرثهم منه، فإن فضل بعضهم سوى برجوع أو ~~زيادة، فإن مات قبله ثبت. ويسن التعديل في بقية أقاربه والوقف. # ولا يصح أن يرجع واهب في هبته اللازمة، إلا الأب، بشرط ألا يتعلق بالعين ~~حق الغير، أو رغبة، أو ما يمنع تصرف المتهب مؤبدا أو مؤقتا، فإن زال المانع ~~فله الرجوع، إلا ms081 أن يرجع مجددا لا بفسخ. ### ||| AUTO ### ||| AUTO فصل # وللأب أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه، مع حاجة الوالد ~~وصغر الولد ورضاه، والعكس، ما لم يدفعه إلى ولد آخر. # فإن تصرف في ماله -ولو فيما وهبه له- ببيع أو عتق أو إبراء ونحوه، أو ~~أراد أخذه قبل رجوعه، أو تملكه بقول أو نية وقبض معتبر-: لم يصح، بل بعده. # فإن أحبل الجارية مثل ذلك، صارت أم ولد حر، ولا يلزمه مهر، ولا قيمة، ولا ~~حد (¬1). PageV01P264 # وليس للابن مطالبة أبيه بدين ونحوه، إلا دين نفقته الواجبة عليه؛ فإن له ~~مطالبته وحبسه عليه. ### ||| AUTO فصل في تصرفات المريض # من مرضه غير مخوف؛ كوجع ضرس وعين، وصداع يسير -فتصرفه لازم كالصحيح ولو ~~مات منه. # وإن كان مخوفا؛ كبرسام (¬1)، وذات جنب (¬2)، ووجع قلب، ودوام قيام أو ~~رعاف، وأول فالج (¬3)، وآخر سل والحمى المطبقة، والصالب، والربع (¬4)، وما ~~قال طبيبان مسلمان عدلان: إنه مخوف-: لا يلزم تبرعه لوارث بشيء، ولا بما ~~فوق الثلث لغيره، إلا بإجازة الورثة PageV01P265 # لهما إذا (¬1) مات منه. وإن عوفي فكالصحيح. ### ||| AUTO ### ||| AUTO ### ||| AUTO فصل # ومن امتد مرضه بجذام (¬2) أو سل أو فالج، ولم يقطعه بفراش، بل يدخل ويخرج ~~-فمن كل ماله، والعكس بالعكس. # وإن باشر التحام قتال، أو هيجان بحر، أو وقوع طاعون، أو قدم ليقتل، وعند ~~الطلق -فكمرض مخوف. ### ||| AUTO ### ||| AUTO ### ||| AUTO فصل # وإن وقعت العطايا مرتبة فعبرت الثلث، بدئ بالأولى. وتصح معاوضته (¬3) ~~بثمن المثل من كل ماله مطلقا. وإن حابى وارثه، بطل في قدر محاباته، وصح في ~~الباقي. ويخير المشتري إلا أن ياخذه شفيعه. وإن حابى أجنبيا وله شفيع وارث، ~~صح وأخذ بالشفعة. ### ||| AUTO ### ||| AUTO ### ||| AUTO فصل # ويعتبر الثلث عند موته، فلو أعتق عبدا لا يملك غيره يساوي PageV01P266 # عشرة، فكسب قبل موت سيده خمسة -عتق ثلثاه، وأخذ ثلثي كسبه. ولو ملك سيده ~~ما يخرج من ثلثه، فهو حر وكسبه منذ عتق له. وإن صار -أو كان- عليه دين ~~يستغرقه، بطل عتقه. ### ||| AUTO فصل # ويسوى بين المتقدم والمتأخر في ms082 الوصية، ويبدأ بالأول فالأول في العطية. ~~ولا يملك الرجوع فيها، ويعتبر القبول لها عند وجودها؛ ويثبت الملك إذن، ~~والوصية بخلاف ذلك. # فلو أعتق في مرضه عبدا أو وهبه إنسانا، فكسب (¬1) قبل موت سيده شيئا، ~~وخرج من الثلث -كان كسبه للمعتق أو لمن وهب له، ولهما من بعضه بقسطه. # فإن كان لا مال له غيره، فكسب قبل موت سيده مثل قيمته عتق نصفه، وله نصف ~~كسبه، وللورثة نصفهما. وإن كسب مثلي قيمته، عتق ثلاثة أخماسه، وله مثلها، ~~والباقي (¬2) للورثة. وإن كسب نصف قيمته، عتق ثلاثة أسباعه، وله أو لمن وهب ~~له مثلها، والباقي للورثة. # * * * PageV01P267 ### | AUTO كتاب الوصايا # الوصية بالمال هي التبرع به بعد الموت. # وتصح من مسلم ذكر حر عدل وسفيه، وضد الكل، إذا بلغوا، ومن صبي عاقل جاوز العشر. # ولا تصح من سكران ومجنون، ولا من أخرس لا يفهم إشارته، ومعتقل اللسان ~~بها، بل بخطه. ### || AUTO فصل # ويسن لمن ترك ورثة وألف درهم فصاعدا، لا دونها، أن يوصي بالخمس، ولا يجوز ~~بأكثر من الثلث لأجنبي، ولا لوارث بشيء، إلا بإجازة الورثة لهما بعد الموت، ~~فيصح تنفيذا؛ عكس الهبة. # ويكره [وصية] (¬1) فقير وارثه محتاج، ويجوز بالكل لمن لا وارث له. وإن لم ~~يف الثلث بالوصايا، فالنقص بالقسط. # وإن أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث، صحت، والعكس بالعكس. ومن أجازها ~~بجزء مشاع وقال: "ظننت المال قليلا"، ولا بينة عليه -حلف، ورجع بما زاد على ~~ظنه. وإن كان المجاز عينا أو مبلغا PageV01P269 # مقدرا وقال: "ظننت [باقي المال كثيرا" -لم يقبل قوله. # ويعتبر القبول بعد الموت] (¬1) وإن طال، لا قبله. ويثبت الملك به عقيب ~~الموت. وإن مات قبل موت الموصي، أو ردها بعد موته، بطلت. وإن مات قبله بعد ~~موت الموصي، فوارثه مقامه. ومن قبلها ثم ردها، لم يصح الرد. ### || AUTO فصل # ويجوز الرجوع في الوصية؛ ك: "رجعت فيها"، أو: "أبطلتها"، أو قال في ~~الموصى به: "هذا لورثتي"، أو: "ما وصيت (¬2) به لزيد فهو لعمرو"، وإن وصى ~~به لعمرو فهو بينهما. # وإن أخرجه ms083 عن ملكه، أو عرضه للخروج؛ برهن وتدبير وكتابة؛ أو (¬3) خلطه ~~بما لا يتميز، أو أزال اسمه، أو زال هو -فرجوع. وجحودها ووطء الأمة، ليس ~~برجوع ما لم تحمل. # وإن قال: "إن قدم زيد فله ما وصيت به لعمرو" فقدم في حياته، فله، وبعدها ~~لعمرو. PageV01P270 ### || AUTO فصل # ويخرج الواجب كله من دين وحج وغيره من كل ماله بعد موته وإن لم يوص به. # ويخرج التبرع المنجز في مرض الموت، والمعلق بالموت، من ثلث الباقي. فإن ~~قال: "أدوا الواجب من ثلثي"، بدئ به، فإن بقي منه شيء أخذه صاحب التبرع، ~~وإلا سقط. # * * * PageV01P271 ### || AUTO باب الموصى له # تصح لمن يصح تملكه حتى الحربي، ولمكاتبه، ومدبره، وأم ولده، وعبد غيره، ~~ولعبده بمشاع كثلثه، ويعتق منه بقدره، ويأخذ الفاضل. وبمائة أو معين، لا ~~تصح (¬1) له. وتصح (¬1) بحمل، ولحمل تحقق وجوده قبلها، لا "لمن تحمل هذه". # وإن قتل الوصي الموصي بطلت. وإن توسطت الوصية بين الجرح والموت، لم تبطل. # وإن وصى لصنف من أصناف الزكاة، أعطوا كالزكاة. وإن وصى لمسجد، أو لكتب ~~العلم، أو حيوان مباع ينفق عليه -صح، ، فإن مات الحيوان، رد الباقي إلى ~~الورثة. ### ||| AUTO فصل # إذا أوصى من لا حج عليه أن يحج عنه بألف، صرف من ثلثه مؤونة حجة بعد أخرى ~~حتى تنفد. وإن قال: "حجة بألف" صرف فاضل مؤنتها إلى من يحجها. فإن عين ~~إنسانا، فالفاضل عن مؤنتها وصية له إن حج أخذه، وإن طلبه ولم يحج بطلت ~~الوصية له، ويحج غيره بأقل ما يمكن، PageV01P272 # والفاضل للورثة. # وإن قاله من عليه حج صرفت الألف كما سبق، وحسب منها من أصل ماله مؤنة ~~الفرض من حيث وجبت. وإن وصى بثلاث حجج إلى ثلاثة في عام واحد، صح، وأحرم ~~النائب بالفرض أولا إن كان عليه فرض. ### ||| AUTO ### ||| AUTO فصل # و"أبواب البر": القرب كلها، و"أهل سكته": دربه، و"جيرانه": أربعون دارا ~~من كل جانب، و"أقرب قرابته" يستوي فيه: الأب والابن [والأخ] (¬1) والجد، ~~والأخ من الأبوين أولى من الأخ من الأب، ولا يعطى الأبعد مع وجود ms084 الأقرب، ~~وكذا الوقف. ### ||| AUTO ### ||| AUTO فصل # ولا يصح لكنيسة، وبيت نار، وكتابة التوراة والإنجيل، وكتب زندقة، وملك، ~~وبهيمة، وميت. فإن وصى لحي وميت يعلم [موته] (¬2)، فالكل للحي، وإن جهل ~~فالنصف. # وإن وصى لوارث وأجنبي بثلث ماله، أو ثلثيه، فأجاز الورثة -فهو PageV01P273 # بينهما. وإن ردوا (¬1) فللأجنبي السدس فيهما، وإن ردوا في الثلثين حصة ~~الوارث، فللأجنبي الثلث. # وإن وصى بماله لابنيه وأجنبي، فردا (¬2) وصيته، فله التسع. # * * * PageV01P274 ### || AUTO باب الموصى به # تصح بما يعجز عن تسليمه، وبما لا يملكه إذن، وبما يحمل حيوانه المباح، ~~وبغلة أرضه وبستانه وشجرته، أبدا وعاما؛ معرفا ومنكرا. وتصح بما يباح نفعه ~~وليس مالا؟ ككلب صيد، وزيت نجس، دون جلد ميتة وخمر. فإن كان ذا مال -وإن ~~قل- فالكل للموصى له، وإلا فالثلث. # وتصح بمجهول؛ كعبد وشاة، ويعطى ما يقع عليه اسمه. فإن قال: "من عبيدي أو ~~غنمي" أعطاه الورثة ما شاءوا، ويغلب العرف، وإن لم يملكه بطلت. # وإن وصى له بقوس، وله أقواس، أعطي قوس النشاب (¬1)، إلا أن تصرفه قرينة ~~إلى غيره. وإذا أوصى بثلثه، فاستحدث مالا ولو ديته، دخل ثلثه في الوصية. ### ||| AUTO فصل # وإن وصى لزيد بمنفعة أمته أبدا أو مدة معينة، ولعمرو برقبتها، أو بقيت ~~تركة -صح. ولعمر وبيعها، وعتقها مجانا، وولاية تزويجها، وأخذ مهرها حيث ~~وجب، ونفقتها عليه، ، ولزيد نفعها باقيا، لا يبطل PageV01P275 # ببيعها ولا عتقها ولا هبتها. # ولا يطؤها أحد منهم، وولدها بلا شبهة كهي، وبشبهة حر ولعمرو قيمته على ~~أبيه، وقيمتها إن قتلت (¬1). والورثة كعمرو. ### ||| AUTO ### ||| AUTO فصل # وتصح الوصية بمال الكتابة، وبالمكاتب؛ فيكون كمشتريه، ويصح به لزيد ~~وبدينه (¬2) لعمرو، ويعتق بالأداء، ويملكه زيد بالعجز؛ فتبطل وصية عمرو. ### ||| AUTO ### ||| AUTO فصل # ومن أوصي له بمعين فتلف بطلت. وإن تلف المال غيره، فهو (¬3) للموصى له إن ~~خرج من ثلث المال الحاصل للورثة، ويقوم وقت الموت. # وإن لم يكن له سواه إلا مال غائب، ملك ثلث المعين، ومنه بمقدار ثلث ما ~~يحصل إلى كماله؛ كالمدبر. # وإن وصى لزيد بثلث عبد أو صبرة، فاستحق ثلثاه، فلزيد ms085 ما بقي وإن خرج من ~~الثلث. وإن كانت بثلث ثلاثة أعبد فتقي واحد، فله ثلثه. PageV01P276 ### ||| AUTO فصل # ومن ملكه مائتان وعبد قيمته مائة، فوصى بالعبد لزيد وبثلث ماله لعمرو: ~~فمع الإجازة: لعمرو ثلث المائتين وربع العبد، ولزيد ثلاثة أرباعه. ومع ~~الرد: لعمرو سدسه وسدس المائتين، ولزيد نصفه. وبالنصف: مع الإجازة: لعمرو ~~مائة وثلث العبد ولزيد ثلثاه. ومع الرد: لكل نصف إجازته. # وإن وصى بثلثه لزيد، وبمائة لعمرو، وبتمام ثلث آخر عليها لبكر، وثلثه ~~مائة -بطل حق بكر، والثلث بينهما. وإن زاد عن المائة، فأجاز الورثة، فكما ~~أوصى. وإن ردوا، فلكل نصف وصيته. # * * * PageV01P277 ### || AUTO باب الوصية بالأنصباء والأجزاء # ومن وصى لزيد بنصيب، أو بمثل نصيب ولده، وله ابن أو بنت يرد عليها -فله ~~في الإجازة النصف، ومع الرد الثلث. # وبمثل نصيب وارث معين، فمثله (¬1) مضموما إلى المسألة؛ فمع ابنين: الثلث، ~~ومع ثلاثة: الربع، ومعهم بنت: التسعان. # وبمثل نصيب وارث لو كان: مع ابنين: الربع، ومع ثلاثة: الخمس، ومع أربعة: ~~السدس. ومع الإطلاق: مثل (¬2) أقل أنصبائهم؛ فمع ابن وبنت: ربع، ومع زوجة ~~وابن: تسع. # وإن وصى بضعف نصيب ولده، فله مثلاه، وبضعفيه: هو ومثلاه، وبثلاثة أضعافه: ~~أربعة أمثاله. ### ||| AUTO فصل # وإن وصى له بجزء، أو حظ، أو شيء أعطاه الوارث ما يتمول. وبسهم من ماله، ~~فهو سدسه ولو عال. وإن استغرق الفروض المسألة، أعيلت به. وإن وصى بجزء ~~معلوم وأجيز، أخذته من مخرجه، وقسمت PageV01P278 # الباقي على مسألة الورثة. # فإن لم تصح، ضربت المسألة أو وفقها [للبقية في المخرج؛ فتصح مما بلغ، ثم ~~ما للوصي مضروب في مسألة الورثة أو وفقها] (¬1) ولكل وارث مضروب سهمه في ~~فاضل المخرج بعد الوصية أو وفقه. # وكذا إن وصى بأجزاء معلومة تعبر الثلث وأجيزت. وإن ردت فاقسم الثلث عليها ~~بالحصص، كالعول، فإن لم ينقسم جمعت الوصايا من مخرجها، فإن انقسم مثلاها ~~على الورثة، وإلا صحح. # فإذا أوصى بنصف وربع، وله ابنان، فأجازا -فلكل ابن ثمن. وإن ردا جعلت ~~الثلث ثلاثة. وإن أجازا لأحدهما ضربت مسألة الإجازة في ms086 مسألة الرد؛ للمجاز ~~له سهمه من مسألته في الأخرى، وكذا من رد عليه، والباقي للابنين. # وإن أجاز ابن، فله سهمه من الإجازة في مسألة الرد، ولمن رد سهمه من الرد ~~في الإجازة، والباقي للوصيين أثلاثا. وإن أجاز ابن لواحد، أو كل ابن لواحد، ~~فاعمل مسألة الرد، وخذ من المجيز لمن أجاز له ما يلزمه لو أجازا (¬2) له. PageV01P279 ### ||| AUTO ### ||| AUTO ### ||| AUTO فصل # وإن وصى بكل ماله لزيد، وبثلثه لعمرو، وله ابنان، فأجازا -فلزيد نصف ~~وربع، ولعمرو ربع. وإن ردا (¬1) فالثلث لهما أرباعا. وإن أجازا لزيد، ~~فلعمرو ربع الثلث، والباقي لزيد. وإن أجازا لعمرو، فله تمام الثلث، ولزيد ~~ثلاثة أرباع الثلث. وإن أجاز أحدهما لهما، أخذا ما معه أرباعا، وإن أجاز ~~لزيد أخذ ما معه، ويأخذ عمرو ممن أجاز له بالقسط من تمام الثلث. ### ||| AUTO ### ||| AUTO ### ||| AUTO فصل # إذا أوصى لزيد بثلث ماله، ولعمرو بمثل نصيب أحد ابنيه، فلكل منهما الثلث ~~مع الإجازة، والسدس مع الرد، والابنان (¬2) بالعكس. وإن كانت وصية زيد بثلث ~~باقي المال، فلعمرو الثلث، ولزيد ثلث الباقي إن أجازا، وإن ردا فالثلث على ~~خمسة والباقي منهما للابنين. ### ||| AUTO ### ||| AUTO ### ||| AUTO فصل # وإن وصى لزيد بثلث ماله إلا مثل نصيب أحد بنيه الأربعة، فأعط PageV01P280 # زيدا وابنا الثلث، يبقى الثلثان لثلاثة بنين؛ لكل ابن تسعان؛ فلزيد التسع. # فإن وصى لزيد بمثل نصيب أحدهم إلا سدس جميع المال، ولعمرو بثلث باقي ~~الثلث بعد النصيب -صحت من أربعة وثمانين؛ لكل ابن تسعة عشر، ولزيد خمسة، ~~ولعمرو ثلاثة. ### ||| AUTO فصل # وإن خلف ابنا ووصى لزيد بمثل نصيبه إلا نصف المال -صحت من أربعة؛ للوصي ~~سهم. وإن قال: "إلا نصف الباقي بعد النصيب"، صحت من خمسة؛ للوصي سهم. وكذا ~~إلا ثلث المال؛ للوصي سهم أيضا. فإن قال: "بعد النصيب" صحت من سبعة؛ للوصي ~~ثلاثة. وإن قال: "بعد الوصية" صحت من خمسة؛ للوصي سهمان، والباقي من كل عدد للابن. # * * * PageV01P281 ### || AUTO باب الموصى إليه # لا تصح وصية إلا إلى مسلم عدل مكلف رشيد، ولو أنه رقيق وأم ms087 ولد. ومن صار ~~أهلا عند موت الموصي صح. # ومن وصى إلى زيد ثم إلى عمرو، ولم يعزل زيدا، اشتركا، ولا ينفرد أحدهما ~~بتصرف لم يجعل له. فإن مات أحدهما، أو فسق، أو جن -أبدل بأمين. # وللوصي قبولها في حياة الموصي وبعد موته، وعزل نفسه فيهما، ولا يوصي إلا بإذن. ### ||| AUTO فصل # ولا تصح وصية إلا في تصرف معلوم يملكه الموصي؛ كقضاء دينه، وتفرقة ثلثه، ~~والنظر لصغاره. # ولا تصح بما لا يملكه الموصي؛ كوصية المرأة بالنظر في حق أولادها ~~الأصاغر، ونحو ذلك. # ومن وصي في شيء لم يصر وصيا في غيره. وإن وصاه بإخراج ثلثه، فأبى الورثة، ~~أخرجه كله مما معه. فإن وصاه بقضاء دين يشق ثبوته، فأبوا وجحدوه، قضاه ~~باطنا. وإن ظهر على الميت دين مستغرق بعد تفرقة الوصي الثلث، لم يضمن. PageV01P282 ### ||| AUTO فصل # وتصح وصية كافر إلى مسلم وكافر عدل في دينه، وإذا قال: "ضع ثلثي حيث ~~شئت"، أو: "أعطه من شئت" -لم يحل له ولا لولده. # وللوصي بيع عقار لورثة كبار أبوا (¬1) بيعه الواجب، أو غابوا، وصغار ~~محتاجين، أو لقضاء دين ميتهم. # ومن مات بمكان لا حاكم فيه ولا وصي، حاز من حضره من المسلمين تركته، وعمل ~~الأصلح فيها (¬2)؛ من بيع وغيره. والله أعلم. # * * * PageV01P283 ### | AUTO كتاب الفرائض # أسباب الإرث: نسب، ونكاح، وولاء. # والورثة: ذو فرض، وعصبة، وذوو رحم. # فذو الفرض: زوجان، وأم، وجدة، وأخ لأم -وقد يكون تارة عصبة؛ بأن تموت أمه ~~عن أخته من غير أبيه فيعصبها -وبنات (¬1) صلب، وبنات ابن، وكل أخت، وأب ~~(¬2) وجد. # فللزوج النصف مع عدم ولد وولد ابن وإن نزل، والربع مع الوجود. وللزوجة ~~نصف حاليه فيهما. # وللأب والجد السدس بالفرض مع ذكور الولد أو ولد الابن، ويرثان بالتعصيب ~~مع عدم الولد وولد الابن، وبالفرض والتعصيب مع إناثهما. ### || AUTO فصل # وللجد للأب مع ولد أبوين أو أب: كأخ منهم، فإن نقصته المقاسمة من ثلث ~~المال فرض له. ومع ذي فرض، له بعده الأحظ: من المقاسمة، أو ثلث ما بقي، أو ~~سدس الكل. فإن ms088 لم يبق سواه، فرض له، وسقط ولد PageV01P285 # الأب، إلا في الأكدرية، ولا تعول، و [لا] (¬1) يفرض لأخت معه ابتداء إلا فيها. # وولد الأب إذا انفردوا معه كولد الأبوين. فإن اجتمعوا فقاسموه، أخذ عصبة ~~ولد الأبوين ما بيد ولد الأب، وأنثاهم فقط تمام فرضها، وما بقي لولد الأب. ### ||| AUTO ### ||| AUTO فصل # وللأم السدس مع وجود ولد أو ولد ابن، أو اثنين من إخوة أو أخوات. والثلث ~~مع عدمهم. والسدس مع زوج وأبوين، والربع مع زوجة وأبوين، وللأب مثلاهما. ### ||| AUTO ### ||| AUTO ### ||| AUTO فصل # في الجدات # ترث أم الأم، وأم الأب، وأم أبي الأب، وأمهاتهن -السدس، ولإحداهن السدس، ~~فإن تحاذين فلهن، ومن قربت فلها. # وترث أم الأب والجد معهما: كالعم. وترث الجدة بقرابتين؛ فلو تزوج بنت ~~خالته: فجدته: أم أم أم ولدهما، وأم أم أبيه. وبنت عمته: جذته أم أم أم، ~~وأم أبي أب. ### ||| AUTO ### ||| AUTO فصل # والنصف فرض بنت صلب وحدها، ثم لبنت ابن وحدها، ثم PageV01P286 # لأخت لأبوين أو لأب وحدها. # والثلثان لبنتين فأزيد -لم يعصبن (¬1) - ممن ذكرنا. # والسدس لبنت ابن أو أزيد مع بنت صلب، ولأخت فأزيد لأب مع أخت لأبوين؛ مع ~~عدم معصب فيهما. # فإن استكمل الثلثين بنات صلب، أو بنات ابن، أو هما -سقط من دونهن، إن لم ~~يعصبهن ذكر بإزائهن أو أنزل من بني الابن. وكذا الأخوات من الأب مع أخوات ~~لأبوين، إن لم يعصبهن أخوهن. والأخت فأزيد ترث (¬2) بالتعصيب ما فضل عن فرض ~~البنت فأزيد. # وللذكر والأنثى من ولد الأم السدس، وللاثنين فأزيد الثلث بينهم بالسوية. ### ||| AUTO فصل في الحجب # تسقط الأجداد بالأب، والأبعد بالأقرب، والجدات بالأم، وولد الأبوين: ~~بابن، وابن ابن، وأب. وولد الأب: بهم، وبأخ لأبوين. وولد الأم: بولد، وولد ~~ابن، وأب، وجد لأب. ويسقط به كل ابن أخ وعم. # * * * PageV01P287 ### || AUTO باب العصبات # وهو كل من لو انفرد أخذ المال بجهة واحدة، ومع الفروض يأخذ ما بقي. # وأقربهم الابن، ثم ابنه وإن نزل، ثم الأب، ثم الجد وإن علا -مع عدم أخ ~~لأبوين، أو لأب- ثم ms089 هما، ثم بنوهما أبدا، ثم عم لأبوين، ثم لأب، ثم بنوهما ~~كذلك، ثم أعمام أبيه لأبوين، ثم لأب، ثم بنوهم كذلك، ثم أعمام جده، ثم ~~بنوهم كذلك. # لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب ولو نزلوا؛ فأخ لأب أولى من عم، ~~وابنه، وابن أخ لأبوين. [وهو] (¬1) وابن أخ لأب أولى من ابن ابن أخ لأبوين. ~~ومع الاستواء يقدم من لأبوين. فإن عدم عصبة النسب، ورث المعتق ثم عصبته. ### ||| AUTO فصل # يرث الابن، وابنه، والأخ لأبوين أو لأب، مع أخته (¬2): مثليها، PageV01P288 # وكل عصبة غيرهم لا ترث (¬1) أخته (¬2) معه. # وابنا (¬3) عم -أحدهما أخ لأم- وزوج (¬4): له فرضه، والباقي لهما. ويبدأ ~~بالفرائض، وما بقي للعصبة، ويسقطون باستكمالها؛ كالحمارية. # ومن انقطع نسبه من الأب؛ لكونه منفيا بلعان أو زنى، واستلحقته امرأة دون ~~زوجها -ورثت أمه وذوو الفروض منه فروضهم، وكان عصبته -بعد (¬5) ذكور ولده ~~وعصباته- عصبات أمه. والله أعلم. # * * * PageV01P289 ### || AUTO باب أصول المسائل # وهي سبعة: فنصفان (¬1)، أو نصف وما بقي: من اثنين. وثلثان (¬2)، أو ثلث ~~وما بقي، أو هما: من ثلاثة. وربع -أو ثمن- وما بقي، أو مع النصف: من أربعة، ~~ومن ثمانية. فهذه أربع لا تعول. # والنصف مع الثلثين، أو الثلث، أو السدس، أو هو وما بقي: من ستة، وتعول ~~إلى عشرة. والربع مع الثلثين، أو الثلث أو السدس: من اثني عشر، وتعول إلى ~~سبعة عشر. والثمن مع سدس، أو ثلثين: من أربعة وعشرين، وتعول إلى سبعة ~~وعشرين. ### ||| AUTO فصل في الرد # لا يرد على زوج ولا زوجة. وإن بقي بعد الفروض شيء ولا عصبة، رد على كل ~~فرض بقدره؛ فالواحد يأخذ الكل، ويأخذ الجماعة من حيز بالسوية. وإن اختلفت ~~أجناسهم، فخذ عدد سهامهم من أصل ستة أبدا، فإن انكسر شيء صححت، وضربته في ~~مسألتهم، لا في الستة: فسدسان: من اثنين، وسدس وثلث: من ثلاثة، ومع النصف PageV01P290 # سدس: من أربعة، وثلث: من خمسة؛ كثلثين، وسدس. # ومع أحد الزوجين: يقسم الباقي بعد فرضه على مسألة الرد فزوج وأخوان لأم: ~~من أربعة؛ كزوجة وأم. وأخوان لأم ms090 -أو جدتان- معها: من ثمانية. وزوجة وأخت ~~وجدة، أو زوج وبنت وأم: من ستة عشر. وعوضه زوجة: من اثنين وثلاثين. ومع ~~البنت أخرى: من أربعين. وإن صححت مسألة الرد زد عليها للنصف (¬1) مثلا، ~~وللربع ثلثا، وللثمن سبعا. # * * * PageV01P291 ### || AUTO باب التصحيح # إذا انكسر سهم فريق عليه فاضرب العدد -أو وفقه لسهامه- في المسألة وإن ~~عالت، وسهم الفرد في العدد أو الوفق، فما ارتفع فله. # وإن انكسرت سهام فريقين أو أكثر، ضربت أحد المتماثلين، أو أكثر ~~المتناسبين، أو وفقهما، وبعض المباين في بعضه إلى آخره، ووفق (¬1) ~~المتوافقين في كل الآخر، ثم وفقيهما فيما بقي، ثم في المسألة وإن عالت. ~~والذكر من غير ولد الأم مع أنثى: كأنثيين. # * * * PageV01P292 ### || AUTO باب المناسخات # إذا مات شخص، ولم تنقسم تركته حتى مات بعض ورثته، فإن ورثوه كالأول ~~فاقسمها على من بقي. وإن كان ورثة كل ميت لا يرثون غيره؛ كإخوة لهم بنون، ~~فصحح الأولى، واقسم سهم كل ميت على مسألته، وصحح المنكسر كما سبق. # وإن لم يرثوا الثاني كالأول، صححت الأولى وقسمت سهم الثاني على ورثته، ~~فإن انقسمت صحتا من أصلها. وإن لم تنقسم ضربت كل الثانية أو وفقها للسهام ~~في الأولى، ومن له منها شيء فاضربه فيما ضربته فيها، ومن له من الثانية شيء ~~فاضربه فيما تركه الميت أو وفقه، فهو له. وتعمل في الثالث فأكثر عملك في ~~الثاني مع الأول. # * * * PageV01P293 ### || AUTO باب قسمة التركات # إن أمكن نسبة سهم كل وارث من المسألة بجزء، فله من التركة كنسبته. وإن ~~ضربت سهم كل وارث في عدد التركة أو وفقها، وقسمتها على المسألة (¬1) أو ~~وفقها، فأعطه الخارج. ولو قسمت التركة على المسألة وضربت الخارج في سهم كل ~~وارث، خرج حقه. وتجعل في المكيل والمذروع ونحوهما: القفيز والرطل كالدينار، ~~والأوقية كالقيراط، وتجمع السهام من العقار من قراريط الدينار، وتقسمها، ~~ولك غير ذلك. # * * * PageV01P294 ### || AUTO باب ميراث ذوي الأرحام # يورثون بالتنزيل؛ فولد بنات الصلب، وولد بنات البنين، وولد الأخوات: ~~كأمهاتهم (¬1). وبنات الإخوة، [وبنات الأعمام] (¬2) لأبوين أو لأب، وبنات ~~بنيهم، وولد الإخوة لأم: ms091 كآبائهم. والأخوال، والخالات، وأبو الأم: كالأم. ~~والعمات، والعم من الأم: كالأب. فيجعل حق كل وارث لمن أدلى به. # وإن أدلى جماعة بوارث، واستوت منزلتهم منه بلا سبق؛ كأولاده -فحقه لهم ~~كإرثه، لكن الذكر كأنثى. وابن وبنت أخت مع بنت أخت أخرى، لهذه حق أمها ~~وللأولين حق أمهما. # وإن اختلفت منازلهم منه، جعلتهم كميت اقتسموا إرثه. فإن خلف ثلاث خالات ~~متفرقات، وثلاث عمات متفرقات، فالثلث للخالات أخماسا (¬3)، والثلثان للعمات ~~أخماسا (¬3)، وتصح من خمسة عشر؛ تضرب ثلاثة في خمسة؛ كأبوين خلف كل واحد ~~ثلاث أخوات متفرقات. وفي ثلاثة أخوال متفرقين: لذي الأم السدس، والباقي لذي ~~الأبوين. فإن كان PageV01P295 # معهم أبو أم أسقطهم. # وفي ثلاث بنات عمومة متفرقين: المال للتي من الأبوين. # وإن أدلى جماعة بجماعة، قسمت المال بين المدلى بهم، فما صار لكل واحد ~~أخذه المدلي به، وإن سقط بعضهم ببعض عملت به. وأولاهم: من قرب من الوارث ~~وإن بعد عن الميت. # وإن اختلفت الجهة، نزل كل واحد حتى يلحق بمن يمت به، فيأخذ سهمه ويلغى ~~السبق إلى الوارث؛ كبنت بنت بنت، وبنت أخ لأم؛ المال للأولى. ### ||| AUTO فصل # والجهات: الأبوة، والأمومة، والبنوة. # وإن أدلى ذو رحم بقرابتين ورث بهما. فإن كان معهم زوج أو زوجة، أخذ فرضه ~~بلا حجب ولا عول، وما بقي لهم كما لو انفردوا. وكالرد يعول أصل ستة فقط إلى ~~سبعة؛ كخالة، وست بنات لست أخوات مفترقات، وأبي أم، وبنت أخ لأم، وثلاث ~~بنات أخوات مفترقات. # * * * PageV01P296 ### || AUTO باب ميراث الحمل # من خلف ورثة فيهم حمل، فطلبوا القسمة، وقف للحمل الأكثر من: إرث ذكرين، ~~أو أنثيين، أو ذكر وأنثى، أو أحدهما. وإذا ولد أخذ حقه، وما بقي لمستحقه. ~~ومن لا يحجبه، يأخذ إرثه؛ كالجد، ومن ينقصه شيئا: اليقين. ومن سقط حقه به ~~لم يعط شيئا. ### ||| AUTO فصل # يرث ويورث إن استهل صارخا، أو عطس، أو بكى، أو ارتضع، أو تنفس، أو وجد ~~دليل حياته؛ غير حركة واختلاج. وإن ظهر بعضه فاستهل، ثم مات وخرج، لم يرث. ~~وإن جهل المستهل ms092 من التوأمين، واختلف إرثهما، عين بقرعة. # * * * PageV01P297 ### || AUTO باب ميراث المفقود # متى خفي خبره بأسر، أو سفر غالبه السلامة؛ كتجارة -انتظر به تسعين سنة ~~منذ ولد. وإن كان غالبه الهلاك؛ كمن غرق في مركب فسلم قوم دون قوم، أو فقد ~~من بين أهله، أو في مفازة مهلكة -انتظر تمام أربع سنين منذ تلف، ثم يقسم ~~ماله فيهما. فإن مات موروثه في مدة التربص، أخذ كل وارث -إذن- اليقين، ووقف ~~ما بقي، فإن قدم أخذ نصيبه، وإن لم يأت فحكمه حكم ماله. ولباقي الورثة أن ~~يصطلحوا على ما زاد عن حق المفقود فيقسموه. # * * * PageV01P298 ### || AUTO باب ميراث الخنثى # وهو من له شكل فرج الرجال وشكل فرج النساء. فإن بال أو سبق بوله، من ~~ذكره، أو زاد -فذكر، وعكسه أنثى. وإن خرج منهما معا، اعتبر أكثرهما. وإن ~~استويا فمشكل. يأخذ قبل بلوغه ومن معه: اليقين، ويوقف ما بقي إلى انكشاف ~~مآله أو (¬1) اليأس منه. فإن بلغ فأمنى، أو نبتت لحيته، فرجل. وإن حاض أو ~~حبل، فامرأة. فإن مات، أو بلغ بلا أمارة، فله نصف إرث ذكر وأنثى إن ورث ~~بهما؛ كولد الميت، معه بنت وابن: من تسعة، له ثلاثة، وللابن أربعة، وللبنت سهمان. # * * * PageV01P299 ### || AUTO باب ميراث الغرقى # إذا مات متوارثان معا؛ كأخوين لأب؛ بهدم أو غرق أو غربة، وجهل السابق ~~بالموت -ورثنا كل واحد من الآخر من تلاد ماله دون ما ورثه منه؛ فيقسم إرث ~~كل أخ منهما من أخيه بين أحياء ورثته فقط، فلا يحجب من لم نورثه إذن. فلو ~~خلف الأكبر بنتا وستة دراهم، والأصغر بنتين وستة دراهم، ولهما عم -فموت ~~الأكبر (¬1) قبل الأصغر: فلبنته ثلاثة دراهم، ولأخيه ثلاثة: لبنتيه وعمه. ~~ثم موت الأصغر قبل: فلبنتيه أربعة، وللأكبر درهمان: لبنته (¬2) وعمه. وعلى ~~هذا فقس. # * * * PageV01P300 ### || AUTO باب ميراث أهل الملل # لا يرث مسلم بنسب أو نكاح كافرا أصليا، ولا يرث كافر ولا مرتد مسلما ~~بحال. وإن مات على ردته فماله فيء. وإن أسلما قبل قسمة إرث قريب مسلم، ورثا. # وإن عتق رقيق قبل قسمة ms093 إرث قريبه بعد موته، لم يرث؛ بل قبله. ### ||| AUTO فصل # ويتوارث الحربي، والذمي، والمستأمن، وأهل الذمة؛ يرث بعضهم بعضا مع اتفاق ~~أديانهم، لا مع اختلافها (¬1). وهم ثلاث ملل: اليهودية، والنصرانية، ودين ~~سائرهم. # ويرث المجوس بقرابتين، إن أسلموا أو تحاكموا إلينا قبل إسلامهم. وكذا حكم ~~المسلم يطأ ذات رحم محرم بشبهة. ولا إرث بنكاح ذات رحم محرم، ولا بعقد لا ~~يقر عليه لو أسلم. # فلو تزوج مجوسي بنته، فولدت بنتا فمات (¬2) عن بنتيه وعم، فلهما الثلثان، ~~والباقي لعمه. PageV01P301 # فإن ماتت الكبرى بعده، فالمال للصغرى؛ لأنها بنت وأخت لأب. وإن ماتت قبل ~~الكبرى، فلها ثلث ونصف، والباقي للعم. ومن حجب بنفسه عمل به. # * * * PageV01P302 ### || AUTO باب ميراث المطلقة # من أبان زوجته في صحته، أو مرض غير مخوف ومات به، أو مخوف ولم يمت به -لم ~~يتوارثا، بل في طلاق رجعي لم تنقض عدته. # وإن أبانها في مرض مخوف، ولم يمت (¬1) ولم يصح، بل أكله سبع أو لسعته حية ~~-ورثته. # وإن أبانها في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانها؛ كمن طلقها ثلاثا ~~ابتداء، أو علق الثلاث على فعل لابد لها منه شرعا أو عقلا ففعلته، أو وطئ ~~مكلف حماته، أو علق إبانة ذمية أو أمة على الإسلام والعتق؛ فوجدا، أو علم ~~أن سيدها علق عتقها بعد فأبانها اليوم، أو عكسه، أو علق إبانتها في صحته ~~على مرضه، أو على فعل له ففعله (¬2) في مرضه، أو على تركه؛ كقوله: "لأتزوجن ~~عليك" (¬3) ونحوه فمات قبل PageV01P303 # فعله، أو وكل في صحته من يطلق متى شاء فطلق في مرضه-: لم يرثها، وترثه في ~~العدة وبعدها ما لم تتزوج. # ولو طلق قبل الدخول ورثته. فلو تزوج أربعا سواها، ثم مات، فلها ربع ميراث ~~الزوجية، والباقي للأربع في عقد، والثلاث السبق في عقود. ولو كان مكانها ~~أربع، ففرض الزوجية للمطلقات. # ولو مات (¬1) عن زوجات نكاح بعضهن فاسد، ولم يعلم عينها، أخرج الوارثات ~~بالقرعة. # * * * PageV01P304 ### || AUTO باب الإقرار بمشارك في الميراث # إذا أقر كل الورثة -ولو أنه واحد- بوارث للميت، فوافق، أو كان ms094 صغيرا أو ~~مجنونا، والمقر به مجهول النسب-: ثبت نسبه وإرثه؛ وإن أسقط المقر؛ كأخ يقر بابن. # وإن أقر بعضهم ولم يشهد -منهم أو من غيرهم- عدلان أنه ولده، أو ولد على ~~فراشه، أو أنه أقر به، ومثله يولد لمثله-: لم يثبت نسبه، ويأخذ ما فضل بيده ~~لو صح نسبه، أو كله إن سقط به (¬1). وإن لم يفضل شيء لم يلزمه له شيء. # فإذا أقر أحد ابنيه بأخ مثله، فله ثلث ما بيده. وإن أقر بأخت، فلها خمسه. ~~وإن أقر ابن ابن بعم له لأب، أخذ ما بيده. # وإن خلف أخا لأب وأخا لأم، فأقرا بأخ لأبوين، ثبت نسبه، وله ما بيد الأخ ~~لأب فقط. وإن أقر به الأخ [من الأب] (¬2) وحده، أخذ ما في يده، ولم يثبت ~~نسبه. وإن أقر به الأخ من الأم، أو أقر بأخ (¬3) سواه، فلا شيء له. PageV01P305 ### ||| AUTO ### ||| AUTO فصل # وطريقة العمل # : أن تضرب مسألة الإقرار في مسألة الإنكار، وتراعي الموافقة، وتعطي المقر ~~سهمه من مسألة الإقرار في مسألة الإنكار، والعكس، بالعكس فما (¬1) فضل: ~~للمقر به. # ولو خلف ابنين، فأقر أحدهما بأخوين، فصدقه أخوه في أحدهما -ثبت نسبه؛ ~~فصاروا ثلاثة: للمقر ربع المال، وللمنكر ثلثه، وللمتفق عليه كذلك إن جحد ~~الرابع، وإلا فله الربع، والباقي للمجحود؛ وتصح من اثني عشر. ### ||| AUTO فصل # ومن أقر بأخوين فأكثر لأب بكلام متصل، ولا وارث غيره، فاتفقا أو اختلفا، ~~وهما توأمان -ثبت نسبهما. وإن أقر بأحدهما بعد الآخر، فكذب الأول بالثاني، ~~ثبت نسب الأول فقط، وله نصف ما بيد المقر، وللثاني ثلث ما بقي بيده. وكذا ~~إن زادوا وتكاذبوا. ويقف ثبوت نسبه وغيره على التصادق. وإن كذب الثاني ~~بالأول وهو مصدق به، ثبت نسب الثلاثة، والمال بينهم. PageV01P306 # وإن أقر وارث بزوجة للميت لزمه من إرثها بقدر سهمه. # وإن كان بيد مجهول النسب مال -فقال لمثله: "مات أبي وأنت أخي"، فقال: "هو ~~أبي ولست أخي"- لم يقبل إنكاره، والمال لهما. وإن قال: "مات أبوك وأنا ~~أخوك"، فقال: "لست أخي" -فالكل للمنكر. وإن قال: ms095 "ماتت زوجتي وأنت أخوها"، ~~فقال: "أنا أخوها وأنت لست بزوجها" -فالمال للأخ. ### ||| AUTO فصل # إذا خلفت زوجا وأختين لأب، فأقرت إحداهما بأخ لأب، فاضرب مسألة الإقرار ~~في مسألة الإنكار، تبلغ ستة وخمسين، وتعمل على ما تقدم؛ للزوج أربعة ~~وعشرون، وللمنكرة ستة عشر، وللمقرة سبعة، وللأخ تسعة. # فإن صدقها الزوج، فقد ادعى أربعة، والأخ أربعة عشر، فاقسم التسعة على ~~مدعاهما؛ للزوج سهمان، وللأخ سبعة. # ومع أختين لأم تصح من اثنين وسبعين؛ للزوج أربعة وعشرون، ولولد الأم ستة ~~عشر، وللمنكرة ستة عشر، وللمقرة ثلاثة؛ تبقى معها ثلاثة عشر: للأخ ستة، ~~تبقى سبعة لا مدعي لها؛ فتقر في يد المقرة. PageV01P307 ### || AUTO باب ميراث القاتل # من انفرد بقتل مورثه (¬1)، أو شارك فيه مباشرة أو سببا، بلا حق -لم يرثه ~~إن لزمه قود أو دية أو كفارة. والمكلف وغيره سواء. # وإن قتل بحق قود، أو حد، أو كفر، أو بغي، أو صيال، أو حراب، أو قتل ~~بشهادة وارثه، أو (¬2) قتل العادل الباغي، وعكسه -ورثه. وإن قتله بسحر، أو ~~أدب ولده فمات -لم يرثه. # * * * PageV01P308 ### || AUTO باب ميراث المعتق بعضه # لا يرث قن، ولا مدبر، ولا مكاتب، ولا أم ولد، ولا من علق عتقه بصفة ولم ~~توجد. ويرث المعتق بعضه، ويورث، ويحجب بقدر حرية بعضه، وما كسبه بجزئها: ~~لورثته بنسب أو نكاح، ثم لمعتق بعضه. فبنت نصفها حر، وأم وعم حران: للبنت ~~الربع، وللأم الربع تحجبها عن نصف سدس، وللعم النصف. # وبنت وأم نصفهما حر وأب حر: للبنت الربع، وللأم الثمن، والباقي للأب. وفي ~~ابنين نصف أحدهما حر، المال (¬1) بينهما أرباعا. ونصفهما حر، لهما ثلاثة ~~أرباع المال بالسوية. # ويرد على ذي الفرض وعصبة لم يرث، بقدر نسبة الحرية منهما (¬2). وأيهما ~~بلغ بالرد قدر نسبة الحرية منه، رد ما بقي على غيره، فإن تعذر فلبيت المال. ~~ففي بنت وجدة نصفهما حر: التركة لهما نصفان بالفرض والرد. وإن كان ثلث كل ~~واحدة حرا، فلهما الثلثان، والباقي هنا -ومن الابنين- لبيت المال. PageV01P309 ### || AUTO باب الولاء # من نجم عتق رقيق موجود ندبا، ms096 أو بعضه فسرى، ولو سائبة ونحوها، أو منذورا، ~~أو من زكاة، أو عن كفارة، أو عتق عليه، بكتابة، أو تدبير، أو وصية بعتقه، ~~أو تعليق بصفة، أو بعوض، أو برحم، أو إيلاد، أو حلف بعتقه فحنث-: فله عليه ~~الولاء وإن اختلف دينهما، وعلى أولاده من زوجة معتقة وسرية، وعلى من له أو ~~لهم ولاؤه كمعتقيه ومعتقي أولاده وأولادهم ومعتقيهم أبدا ما تناسلوا؛ لا ~~يزول بحال. # وإن تزوج حر الأصل أمة، فعتق ولدها على سيدها، فله ولاؤه. وإن تزوج عبد ~~حرة الأصل فولدت منه، ثم أعتقه سيده، فله ولاء ولده منه. ### ||| AUTO فصل # ومن أعتق عبده عن ميت أو حي بلا إذنه -فالعتق والولاء للمعتق. وإن أعتقه ~~عن ميت في واجبه وقعا للميت. ولو قال لزيد: "أعتق عبدك عني مجانا"، أو: ~~"وعلي ثمنه" ففعل -فالعتق والولاء للقائل (¬1). وإن كان عن واجب أجزأ عنه، ~~ولا يلزمه عوض لم يلتزمه. ولو قال: "أعتقه وعلي ثمنه"، أو: "أعتقه عنك وعلي ~~ثمنه" -فالثمن على القائل، PageV01P310 # والولاء والعتق لزيد ويجزئ عن واجبه. فإن قال كافر لمسلم: "أعتق عبدك ~~المسلم عني وعلي ثمنه"، صح وعتق، والولاء للكافر. ### ||| AUTO ### ||| AUTO فصل # ولا يرث النساء بولاء إلا من أعتقن، أو أعتق من أعتقن، أو عتق عليهن، ~~وعتقاءهم، وأولادهم وعتقاءهم، ومن جروا ولاءه، وعتيق ولد الملاعنة الذي ~~نفاه أبوه. # ولا يرث به ذو فرض، غير سدس لأب أو جد مع ابن وابنه وإن نزل، وجد لأب مع ~~إخوة ذكور حيث يفرض له معهم في النسب. ### ||| AUTO ### ||| AUTO فصل # ولا يباع الولاء، ولا يوهب، ولا يورث، لكن يورث به. فلو مات السيد قبل ~~عتيقه (¬1)، فله ولاؤه، يرث به أقرب عصبته إليه يوم موت عتيقه. فإن مات ~~السيد عن ابنين، ثم مات أحدهما عن ابن، ثم مات العتيق -فإرثه لابن سيده ~~وحده. ولو خلف أحد ابنيه ابنا (¬2)، والآخر أكثر، ثم مات العتيق -فالمال ~~لهم بعددهم. وإذا اشترى رجل وأخته أباهما؛ فعتق، ثم اشترى عبدا فأعتقه، ثم ~~مات الأب، ثم العتيق -ورثه الرجل ms097 فقط. PageV01P311 # ومن خلف ابنا وعصبة غيره وعتيقا، فإرثه وولاؤه لابنه، وعقله على عصبته. ~~فإن باد بنوه فإرثه لعصبته إذن. فإن أعتقت امرأة عبدا، ثم خلفت ابنا وأخا، ~~وخلف الابن ابنا، ثم مات العتيق -فماله لابن الابن. ### ||| AUTO فصل في جر الولاء # من ثبت له ولاء رقيق بمباشرة أو سبب، لم يزل عنه بحال. فأما إن تزوج ~~العبد معتقة فأولدها، فولاء ولدها لمولى أمه. فإن عتق الأب [انجر ولاء ~~ولده] (¬1) إلى معتقه، ولا يعود إلى مولى أمه بحال. ولو اشترى الابن أباه، ~~عتق عليه، وله ولاؤه وولاء إخوته ومن له ولهم ولاؤه، ويبقى ولاء نفسه لمولى أمه. # فلو اشترى هذا الابن عبدا فأعتقه، ثم اشترى العتيق أبا (¬2) معتقه ~~فأعتقه، ثبت له ولاؤه، وجر ولاء معتقه، فصار لكل واحد منهما ولاء الآخر. ~~فلو مات الأب (¬3) وابنه والعتيق، فولاؤه لمولى أم مولاه. # ولو أعتق حربي عبدا كافرا، فسبى سيده وأعتقه، فولاء كل واحد للآخر. فلو ~~سبى المسلمون العتيق الأول؛ فرق، ثم أعتق -فولاؤه لمعتقه الآخر. PageV01P312 ### ||| AUTO فصل في دور الولاء # إذا اشترى ابن وبنت معتقة أباهما، فقد عتق عليهما، وثبت ولاؤه لهما ~~نصفين، وجر كل واحد منهما نصف ولاء صاحبه، ويبقى نصفه لموالي (¬1) أمه. فإن ~~مات الأب ورثاه بالنسب أثلاثا. وإن ماتت البنت بعده ورثها أخوها بالنسب. ~~فإذا مات فلموالي (¬1) أمه النصف، ولموالي (¬1) أخته النصف نصفين؛ وهم الأخ ~~وموالي (¬1) الأم: فلموالي أمها نصفه؛ وهو الربع؛ يبقى الربع وهو الجزء ~~الدائر؛ لأنه خرج من تركة الأخ وعاد إليه؛ فيكون لموالي (¬1) أمه. # * * * PageV01P313 ### || AUTO باب العتق # (¬1) # وهو من أفضل القرب، وعتق العبد أفضل من عتق الأمة. ويستحب عتق وكتابة من ~~له كسب، وعكسه بعكسه. # وينعقد العتق بصريح القول، وكناياته مع النية: # فصريحه: لفظ "العتق"، و"الحرية" كيف صرفا. # و"لا سبيل، ولا سلطان، ولا ملك، ولا رق -لي عليك"، و"فككت رقبتك"، ولا ~~أنت مولاي"، و"أنت لله"، و"أنت سائبة" -صريح. # وقوله لأمته: "أنت حرام أو طالق"، كناية. # وإن قال لعبده وهو أسن منه: "أنت ابني"، لم يعتق. وإن أعتق ms098 أمته وحملها ~~له من غيره، أو عتقت عليه، عتق حملها؛ ما لم يستثنه. وإن أعتقه لم تعتق ~~أمه. ولو أعتق الموسر أمة حملها لغيره، عتق عليه، وضمن قيمته. ### ||| AUTO فصل # وكناياته # : "خليتك"، و"أطلقتك"، و"اذهب حيث شئت"، و"الحق بأهلك" ونحوه. PageV01P314 # ومن ملك ذا رحم محرم، عتق عليه، وإن ملكه حملا عتق عليه منذ ملكه. وإن ~~ملك ولده أو ولد ولده من الزنى، لم يعتق عليه. # ومن ملك سهما ممن يعتق عليه بغير ميراث، عتق كله إن كان موسرا، وعليه ~~قيمة نصيب شريكه. وإن كان معسرا لم يعتق عليه إلا ما ملك (¬1)؛ كملكه له ~~بالميراث مطلقا. ومن قصد التمثيل بعبده عتق عليه. ومن أعتق مملوكا فماله ~~لمالكه. ### ||| AUTO فصل # ومن أعتق بعض عبده معينا أو مشاعا، عتق عليه كله، وإن وقفه فلا. وإن أعتق ~~موسر بقيمة (¬2) حق شريكه -على ما ذكر في صدقة الفطر-[نصيبه] (¬3) من عبد، ~~أو كاتبه فأدى إليه أداء شرعيا-: عتق عليه كله، وضمن حق شريكه وقت عتقه، ~~ويقبل فيها قول المعتق، ولا يصح عتق شريكه بعد. وإن كان معسرا بكله عتق حقه فقط. # وإن كان لرجل نصف عبد ولآخر ثلثه ولآخر سدسه، فأعتق موسران منهما حقهما ~~معا بوكيل أو تعليق -فضمان حق الثالث وولاؤه بينهما نصفين. PageV01P315 # وإن أعتق كافر موسر نصيبه من عبد مسلم، سرى (¬1). # ومن ادعى أن شريكه الموسر أعتق حقه، فأنكر، عتق حق المدعي مجانا، وحلفه ~~للسراية. # وإن اشترى المدعي حق شريكه، عتق عليه كله. وإن ادعى كل واحد منهما ذلك مع ~~يسارهما، عتق عليهما، ولا ولاء لهما. وإن كان أحدهما معسرا، عتق حقه فقط. ~~وإن كانا معسرين، لم يعتق منه شيء. وأيهما اشترى حق الآخر عتق عليه ما ~~اشترى فقط. # وإذا قال لشريكه الموسر: "إذا أعتقت نصيبك فنصيبي حر"، فأعتقه، عتق ~~الباقي بالسراية مضمونا. وإن كان معسرا، عتق على كل واحد حقه. وإن قال: ~~"فنصيبي مع نصيبك -أو: قبله- حر"، عتق عليهما وإن كان المعتق موسرا، ولغت ~~القبلية. ### ||| AUTO فصل # ويصح تعليقه بصفة، وحدوث مطر، وغيره. ولا ms099 يملك إبطاله قولا، لكن بإزالة ~~ملكه. فكان عاد قبل وجود الصفة أو بعدها، فتعليقه باق. وإن مات السيد قبلها بطلت. # وإن قال: "إن فعلت كذا بعد موتي فأنت حر"، أو: "أنت حر بعد PageV01P316 # موتي بشهر"، ففعله بعد موته -عتق. وإن قال: "إن فعلته فأنت حر بعد موتي ~~أو مدبر"، ففعله في حياته -صار مدبرا، وإن فعله بعد موته لم يعتق. # ويصح من الحر -لا من العبد- تعليق عتق الرقيق على ملكه. وإن قال أحدهما: ~~"آخر عبد أملكه حر"، فملك عبيدا مرارا، عتق بموته آخرهم ملكا منذ ملكه، ~~وكسبه له دون سيده. # وإن قال لأمته: "آخر ولد تلدينه حر"، فولدت ميتا ثم حيا، عتق الثاني، ~~وعكسه بعكسه. وإن أشكل توأمان أقرع بينهما. وحمل المعتقة بصفة وقت التعليق ~~أو الصفة، يتبعها، وفيما بينهما، لا قبلهما. # وإن قال لعبده: ["أنت حر على ألف"، أو: "وعليك ألف" -عتق ولا شيء عليه. ~~وإن قال] (¬1): "أنت حر بألف"، أو: "بعتك نفسك بألف"، فقبل -عتق ولزمه ~~الألف، وإلا فلا. # وإن قال: "أنت حر على أن تخدمني سنة"، عتق بلا قبول، ولزمته الخدمة. ### ||| AUTO فصل # وإذا قال: "مماليكي، أو: كل عبد لي حر"، عتق عليه مكاتبوه، ومدبروه، ~~وأمهات أولاده، وأشقاصه، وعبيد عبده المأذون له. PageV01P317 # وكذا إن قال: "عبدي حر"، أو: "أمتي، أو: زوجتي، طالق" ولم ينو معينا ~~-تناول الكل. وإن قال: "أحد عبدي (¬1) حر" ولم ينوه أو عينه وأنسيه -أعتق ~~أحدهما بالقرعة، فإن مات أقرع ورثته. وإن مات أحد العبدين، أقرع بينه وبين ~~الحي. وإن بان للناسي أن الذي أعتقه أخطأته القرعة، عتق، وبطل عتق الآخر؛ ~~إلا أن تكون القرعة بحكم حاكم. ### ||| AUTO فصل # وإن أعتق في مرض موته ولم يجز الورثة، اعتبر من ثلثه. وإن أعتق جزءا من ~~عبده في مرضه، أو دبره، وثلثه يحتمل جميعه -عتق جميعه. وإن أعتق في مرضه ~~ستة أعبد قيمتهم سواء، وثلثه يحتملهم، ثم ظهر عليه دين يستغرقهم -بيعوا في دينه. # وإن أعتق عبدين قيمة أحدهما مائتا دينار، والآخر ثلاثمائة، جمعت قيمتهما ~~-وهي ms100 خمسمائة- فجعلتها (¬2) الثلث، ثم أقرعت بينهما: # فإن وقعت على الذي قيمته مائتان ضربته في ثلاثة، تكن ستمائة، ثم نسبت منه ~~الخمس مائة (¬3)؛ يكن المعتق منه خمسة [أسداسه. وإن PageV01P318 # وقعت على الآخر، عتق منه خمسة] (¬1) أتساعه. ### ||| AUTO فصل # وإن أعتق واحدا من ثلاثة أعبد، فمات أحدهم في حياته، أقرع بينه وبين ~~الحيين، فإن (¬2) وقعت على الميت رق الآخران، وإن وقعت على أحد الحيين عتق ~~إذا خرج من الثلث. وإن أعتق الثلاثة في مرضه، فمات أحدهم في حياة السيد، ~~أقرع بين الحيين وسقط حكم الميت. # * * * PageV01P319 ### || AUTO باب التدبير # وهو تعليق العتق بالموت، وهو في الصحة من الثلث، ويصح ممن تصح وصيته. # وصريحه: لفظ "العتق" و"الحرية" المعلقين بالموت، ولفظ "التدبير" وما تصرف ~~منه. فإن قال: "إن شئت -أو: متى شئت- فأنت مدبر"، فشاء في حياته، صار مدبرا. # وإن قال: "إن مت من مرضي، أو عامي هذا، أو في هذا البلد أو الدار، فأنت ~~حر أو مدبر" -صح. # ولا يبطل بالقول. وله بيع المدبر وهبته. وإن عاد إليه عاد التدبير. ~~وللسيد وطء أم، ولده ومدبرته، وإن أولدها بطل تدبيرها، وولدهما من غيره ~~يعتق بموته، بمنزلتهما، إلا ما ولدته قبل الاستيلاد والتدبير؛ فلا يعتق؛ ~~كولد المدبر مطلقا. # وإذا دبر المكاتب أو عكس، جاز. فإن أدى إلى سيده عتق، وإن لم يؤد عتق ~~بموت سيده. وإن عجز عنه ثلثه عتق بقدره، وله بقدره من كسبه، وباقيه مكاتب بقسطه. # وإذا قال: "أنت حر بعد موتي بشهر"، أو: "تخدم زيدا سنة بعد موتي ثم أنت ~~حر" -عتق بذلك، وإن أبرأه زيد من الخدمة عتق في الحال. PageV01P320 ### ||| AUTO فصل # وإذا دبر شركا له في عبد، لم يسر إلى نصيب شريكه، وإن أعتق شريكه سرى إلى ~~المدبر، وغرم قيمته لسيده. وإن أسلم مدبر الكافر ألزم بإزالة ملكه عنه ~~(¬1)، وألزم نفقته حتى يعتق بموته. # ومن أنكر التدبير حكم عليه بشاهدين أو شاهد ويمين العبد، وإلا يحلف ~~المنكر. وإن قتل سيده بطل تدبيره. # * * * PageV01P321 ### || AUTO باب الكتابة # وهي بيع عبده نفسه بمال مؤجل في ذمته؛ ms101 فلا تصح كتابة مرهون. وتسن مع ~~أمانة العبد وكسبه، وتكره مع عدمه. ولا تصح إلا من جائز بيعه. فإن كاتب ~~عبده المميز، أو المميز عبده بإذن وليه -صح. ولا يصح بغير قوله (¬1): ~~"كاتبتك على كذا". # وهو (¬2) عوض مباح، منجم نجمين فأزيد، يعلم لكل نجم قسطه ومدته، تساوت أو ~~لا. وتصح على منافع مؤجلة، وعلى مال وخدمة؛ قدم المال أو أخره. # فإذا أدى ما كوتب عليه، أو أبرئ منه، عتق، وما فضل في يده [له] (¬3). وإن ~~مات قبل الأداء فتركته لسيده. وإن عجل ما عليه قبل محله، لزم سيده أخذه ~~بشرطه. وإن عجل ليضع عنه بعضها جاز. وإذا أدى العوض وعتق، فبان معيبا، فله ~~أرشه، أو عوضه إن رده، ولم يزل عتقه [برده] (¬4). PageV01P322 ### ||| AUTO فصل # ويملك المكاتب نفع نفسه، وكسبه، والإقرار، وكل تصرف يصلح ماله من البيع ~~والإجارة، والإنفاق على نفسه ورقيقه وولده التابع له. # فإن عجز ولم يفسخ سيده كتابته، لزمت السيد النفقة. # ويسافر، ويأخذ الصدقة إلا أن يشترط عليه تركها. ولا يرهن، ولا يضارب ~~بماله، ولا يتزوج، ولا يتسرى، ولا يقرض، ولا يتبرع، ولا يهب ولو بثواب ~~مجهول، ولا يحابي، ولا ينفق على قريبه غير ولده، ولا يتوسع في النفقة، ولا ~~يقتص إذا قتل بعض رقيقه بعضا، ولا يحده، ولا يزوجه، ولا يكاتبه، ولا يعتقه ~~بمال في ذمته، ولا يكفر بالمال، ولا يشتري ذوي رحمه -إلا بإذن سيده (¬1). ~~وله قبولهم وصية وهبة إذا لم يضروا بماله، وإذا ملكهم لم يجز بيعهم، وكسبهم ~~له، ومتى عتق عتقوا، وإن عجز رقوا، وكذا ولده من أمته. # وولد المكاتبة يتبعها في العتق إذا ولدته في الكتابة. فإن اشترى المكاتب ~~زوجته، انفسخ نكاحها. وإن استولد أمته صارت أم ولد، وامتنع عليه بيعها. # وإن لزمته ديون معاملة تعلقت بذمته، يتبع بها بعد العتق، وإن PageV01P323 # عجز تعلقت بذمة سيده. ### ||| AUTO ### ||| AUTO فصل # ولا يملك السيد شيئا من كسبه، ويجري الربا بينهما إلا في مال الكتابة، ~~وإن جنى عليه لزمه الأرش. وإن جنى المكاتب عليه خطأ غرم ms102 الأقل من قيمته أو ~~الأرش، فإن عتق فدى نفسه، وإن عجز فلسيده الفسخ. # وإن جنى على غيره خطأ أو عمدا، وأراد المال، غرم الأقل من قيمته أو ~~الأرش. فإن عجز وأراد سيده فداه كذلك، وإلا انفسخت وبيع في الجناية قنا، ~~فإن أدى قبل الحجر عليه عتق ولزمه الفداء، وإن أعتقه سيده فداه. ### ||| AUTO ### ||| AUTO فصل # وإن حبسه مدة لزمه أرفق الأمرين بالمكاتب: من إنظاره مثلها، أو أجرة مثله. # وإن وطئ مكاتبته مدة الكتابة بشرط، جاز، ولا مهر، وإلا أدب ولزمه مهرها ~~مطلقا؛ كأمتها، ولا حد. فإن أولدها، أو أولد أمته ثم كاتبها، صارت أم ولد ~~حر، فإن أدت عتقت، وكسبها لها. # وإن مات ولم تؤد (¬1) أو عجزت، عتقت بموته، وسقط ما بقي PageV01P324 # عليها والكسب لورثته. وكذا إن كاتب (¬1) مدبره أو دبر مكاتبه (¬2)، ثم ~~مات ولم يؤد (¬3) وحمله الثلث. # وإن وطئا من كاتباها، فلها على كل واحد مهر، وإن أولدها أحدهما فهي أم ~~ولده، نصفها مكاتب، وعليه لشريكه نصف قيمتها قنة ونصف مهرها ونصف قيمة ~~ولدها. وإن ألحق بهما فهي أم ولدهما؛ يعتق نصفها بموت أحدهما، وباقيها بموت الآخر. ### ||| AUTO فصل # ويجوز بيع المكاتب، ومشتريه مقام مكاتبه، فإن أدى عتق وولاؤه له، وإن عجز ~~عاد قنا، وإن جهله فله الرد أو الأرش. # وإن اشترى كل واحد من المكاتبين الآخر، صح شراء الأول فقط، سواء كانا ~~لواحد أو لاثنين. وإن جهل السابق بطل البيعان. # وإن أسر فاشتراه أحد، فلسيده أخذه بما اشترى، وهو على كتابته، وإلا فهو ~~لمشتريه بما بقي من كتابته، يعتق بالأداء، وله ولاؤه. ومن مات وفي ورثته ~~زوجة لمكاتبه، انفسخ نكاحها. PageV01P325 ### ||| AUTO ### ||| AUTO فصل # والصحيحة عقد لازم، لا تبطل بموت السيد، ولا جنونه، ولا الحجر عليه لسفه ~~أو جنون، ولا يملك أحدهما فسخها إلا السيد إن عجز العبد؛ بأن يحل نجم فلم ~~يؤده. ويملك تعجيز نفسه مع قدرته على الكسب، ولا يعتق إن ملك وفاء، ويعتق ~~بالأداء إلى سيده أو من يقوم مقامه. # ويجب عليه -إذا أدى مكاتبه- إيتاؤه ربع ms103 كتابته تعجيلا، أو وضعا بقدره. ~~فإن أدى ثلاثة أرباعه وعجز عن ربعه لم يعتق. ### ||| AUTO ### ||| AUTO فصل # وإن كاتب عبيده صفقة واحدة بعوض واحد، صح، وقسط عليهم بقدر قيمتهم يوم ~~العقد، فمن وزن ما عليه عتق وحده، ومن عجز فسخت كتابته فقط. ومن كاتب بعض ~~عبده فأدى ما عليه عتق كله. # وإن كاتب شركا له في عبد صح أذن شريكه أو لا، وله من كسبه بقدر ما كوتب ~~منه. ولهما كتابته على تساو وتفاضل، ولا يؤدي إليهما إلا على قدر ملكيهما. ~~فإن خص أحدهما بالأداء، لم يعتق نصيبه إلا بإذن شريكه. وإن عتق نصيب أحدهما ~~قبل الآخر، عتق كله عليه بشرطه. وإن كمل أداؤه إلى أحدهما قبل الآخر عتق ~~كله عليه. PageV01P326 ### ||| AUTO ### ||| AUTO فصل # ويقدم قول (¬1) من ينكر الكتابة، وقول السيد مع يمينه في قدر مالها، ~~وجنسه، وقدر أجله. وإن اختلفا في وفاء مالها، قبل قول السيد. فإن أقام ~~العبد شاهدا وحلف معه، أو شاهدا وامرأتين -ثبت الأداء وعتق. ### ||| AUTO ### ||| AUTO فصل # والكتابة الفاسدة -إذا كان العوض حراما أو مجهولا، أو شرط ما ينافيها- ~~يغلب فيها حكم الصفة؛ فلكل منهما فسخها، ويعتق بالأداء دون الإبراء. وتنفسخ ~~(¬2) بموت السيد وجنونه والحجر عليه للسفه، ويملك السيد أخذ ما في يده؛ ~~ويتبع المكاتبة ولدها فيها؛ ولا يجب الإيتاء. # * * * PageV01P327 ### || AUTO باب أحكام أمهات الأولاد # إذا أولد حر أمته، أو أمة [له و] (¬1) لغيره، أو أمة ولده خلق ولده حرا ~~حيا ولد أو ميتا، قد تبين فيه خلق الإنسان، أو تخطيط، أو مضغة، أو جسم بلا ~~تخطيط -صارت أم ولده؛ تعتق بموته من كل ماله. ولو أحبل أمة غيره بنكاح أو ~~غيره، ثم ملكها، لم تصر أم ولد بحال. ويعتق الجنين إن لحقه نسبه. ### ||| AUTO فصل # وأحكام أم الولد أحكام الأمة؛ من وطء، وخدمة، وإجارة ونحوها، إلا في نقل ~~الملك في رقبتها، ولا لما يراد له؛ كوقف وبيع ورهن ونحوه. ولولدها الحادث ~~بعد الاستيلاد من غير سيدها حكمها في العتق بموت سيدها، سواء عتقت أو ماتت ms104 قبله. # وإن مات سيدها وهي حامل، فلها النفقة مدة الحمل. وكلما جنت فداها سيدها ~~بقيمتها أو دونها. وإن قتلته ولو عمدا عتقت، ولوليه مع فقد ابنها القود. ~~وإن اختار المال أو كان القتل خطأ، لزمها الأقل من قيمتها أو ديته. ولا حد ~~على قاذفها. PageV01P328 ### ||| AUTO فصل # إذا أسلمت أم ولد ذمي حيل بينهما، ما لم يسلم، وألزم بنفقتها إن لم يكن ~~لها كسب إلى أن يموت فتعتق. ومن وطئ أمة بينه وبين آخر، فلم تحبل، لزمه نصف ~~مهرها لشريكه. وإن أحبلها صارت أم ولد، وولده حر ولم يلزمه لشريكه سوى نصف ~~قيمتها، وإن كان معسرا ثبت في ذمته. # فإن وطئ الشريك بعد ذلك وأحبلها، لزمه مهرها. وإن جهل إيلاد الأول وأنها ~~مستولدة له، فولده حر، وعليه فداؤه يوم الولادة، وإلا فولده رقيق، سواء كان ~~الأول موسرا أو معسرا. # * * * PageV01P329 ### | AUTO كتاب النكاح # وهو سنة، ونفله مع الشهوة أفضل من نفل العبادة، ويجب على من خاف الزنى ~~بتركه. ويسن نكاح واحدة دينة أجنبية حسيبة بكر ولود. وله نظر وجهها مرارا ~~بلا خلوة. # والنظر من ذوات محارمه، وأمة يستامها: إلى الرأس والوجه واليدين ~~والساقين. وينظر عبدها وغير ذي إربة: الوجه والكفين. وللشاهد (¬1) والمبتاع ~~نظر وجه المشهود عليها والمعاملة، وللطبيب نظر ولمس ما تدعو الحاجة إليه. # وللمرأة مع الرجل والمرأة، وللرجل مع الرجل وللمميز بلا شهوة -نظر غير ما ~~بين السرة والركبة. وذو الشهوة كذي محرم. ويجوز النظر إلى الأمرد مع الأمن. ~~ويحرم النظر بشهوة إلى من ذكرنا. # ولكل زوج وسيد، وزوجة وأمة مباحة، نظر ولمس كل صاحبه. ### || AUTO فصل # ويحرم التصريح بخطبة المعتدة من وفاة وطلاق ثلاث، دون التعريض، ويباحان ~~لمن أبانها بدون الثلاث؛ كرجعيته ويحرمان منهما PageV01P331 # على غير زوجهما (¬1). والتعريض: "إني في مثلك لراغب"، وتجيبه: "ما يرغب ~~عنك"، ونحوهما. # فإن أجاب ولي مجبرة (¬2)، أو أجابت غير المجبرة (¬3)، لمسلم -حرم ~~التعريض. وإن رد، أو أذن، أو جهلت الحال- جاز. # ويسن العقد يوم الجمعة مساء، بخطبة ابن مسعود، وقول: "بارك الله لكما، ~~وعليكما، وجمع بينكما ms105 في خير وعافية" (¬4). وعند زفها: "اللهم إني أسألك ~~خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ماجبلتها عليه" (¬5). ### || AUTO فصل # وأركانه # : الإيجاب والقبول؛ فلا يصح ممن يحسن العربية بغير لفظ: "زوجت"، ~~و"أنكحت"، و"قبلت هذا النكاح"، أو "تزوجتها"، أو "تزوجت"، أو "قبلت". PageV01P332 # ويصح إيجاب الأخرس وقبوله، بكتابته أو إشارته. # فإن قال الخاطب للولي: "أزوجت؟ " فقال: "نعم"، وللمتزوج: "أقبلت؟ " فقال: ~~"نعم" -صح. ومن جهلهما لم يلزمه تعلمهما، وكفاه معناهما الخاص بكل لسان. # فإن تقدم القبول لم يصح، وإن تأخر عن الإيجاب صح، ما داما في المجلس ولم ~~يتشاغلا بما يقطعه، وإن تفرقا قبل قبوله بطل. ### || AUTO فصل # وشروطه # : أربعة: ### ||| AUTO أحدها: تعيين الزوجين # ، فإن أشار الولي إلى الزوجة، أو سماها، أو وصفها بما تتميز به، أو قال: ~~"زوجتك بنتي" وله واحدة لا أكثر -صح، وعكسه الحمل. ### ||| AUTO فصل # الثاني: رضا الزوجين # ، إلا البالغ المعتوه، والمجنونة، والصغير، والبكر المكلفة، والصغيرة، لا ~~الثيب، فإن الأب ووصيه في النكاح يزوجهم بغير إذنهم، كالسيد مع إمائه وعبده ~~الصغير. # ولا يزوج باقي الأولياء صغيرة دون تسع، ولا صغيرا، ولا كبيرة عاقلة إلا ~~بإذنها؛ وهو صمات البكر، ونطق الثيب من مباح وحرام، لا PageV01P333 # إصبع ووثبة ونحوهما. ### |||| AUTO ### ||| AUTO فصل # الثالث: الولي # ، وشرطه: التكليف، والذكورية، والحرية، والرشد في العقد، واتفاق الدين ~~-سوى ما يذكر- والعدالة. فلا تزوج امرأة نفسها، ولا غيرها. ويزوج بإذنها ~~أمتها: وليها، ومعتقتها (¬1): أبوها وإن علا، ثم أقرب عصبتها. # ويقدم أبو المرأة في إنكاحها، ثم وصيه، ثم جدها لأب، وإن علا ثم ابنها، ~~ثم بنوه وإن نزلوا، ثم أخوها لأبوين أو لأب، ثم بنوهما، ثم عمها لأبوين أو ~~لأب، ثم بنوهما كذلك، ثم أقرب عصبة نسب، كالإرث، ثم المولى المنعم، ثم أقرب ~~عصبته نسبا، ثم ولاء، ثم السلطان. ### |||| AUTO فصل # وإن عضل الأقرب، أو لم يكن أهلا، أو غاب غيبة منقطعة لا تبلغ إلا بكلفة ~~ومشقة -زوج الأبعد. وإن زوج هو أو أجنبي، من غير عذر، لم يصح. # ولا يلي كافر نكاح مسلمة غير أم ms106 ولده، ولا مسلم نكاح كافرة غير أمته وأمة ~~موليته، إلا سلطان. ويلي الذمي نكاح موليته (¬2) من مسلم PageV01P334 # وذمي. ووكيل أحدهم ووصيه فيه: بمنزلته إن صلح. ### |||| AUTO فصل # وإن استوى وليا حرة قدم الأفضل، ثم الأسن، ثم من قرع. فإن سبق غيره فزوج صح. # وإن أذنت لواحد تعين. فإن زوج وليان لاثنين، وجهل السابق، فسخ النكاحان. # ومن اجتمعا له أو تولاهما؛ كوكيل فيهما، أو زوج وكله الولي، أو عكسه، أو ~~زوج ابنه الصغير بنت أخيه، أو عبده الصغير أو هو أمته؛ فقال: "زوجت فلانة ~~فلانا"، أو: "تزوجتها"، و: "جعلت عتق أمتي صداقها"، أو خاطبها بذلك متصلا ~~بحضرة شاهدين-: صحا (¬1). فإن طلقها قبل [الدخول] (¬2)، أخذ منها نصف ~~قيمتها. ### |||| AUTO ### ||| AUTO فصل # الرابع: الشهادة # ؛ فلا يصح إلا بشاهدين عدلين ذكرين مكلفين سميعين ناطقين. ولا ينعقد نكاح ~~مسلم بشهادة ذميين. ولا يشترط عدم العداوة، بل عدم الولادة. PageV01P335 # وليست الكفاءة -وهي الدين والمنصب- شرطا في صحته. فلو زوج الأب عفيفة ~~بفاجر، أو عربية بعجمي، فلمن لم يرض -من المرأة وباقي الأولياء- الفسخ. # * * * PageV01P336 ### || AUTO باب المحرمات فيه # يحرم أبدا: الأم، وكل جدة وإن علت، والبنت، وبنت الابن، وبنتاهما -من ~~حلال أو حرام- وإن سفلن، وكل أخت، وبنتها، وبنت ابنها، وبنت بنتها، وبنت كل ~~أخ، وبنتها، وبنت ابنه، وبنتها، وإن سفلن، وكل عمة وخالة وإن علتا، ~~والملاعنة على الملاعن. ### ||| AUTO فصل # ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب، إلا أم أخيه وأخت ابنه. # ويحرم بالعقد: زوجة أبيه، وكل جد، وزوجة ابنه وإن نزل، دون بناتهن ~~وأمهاتهن. وتحرم أم زوجته وجداتها بالعقد، وبنتها وبنات أولادها بالدخول؛ ~~فإن بانت الأم، أو ماتت بعد الخلوة وقبل الدخول، أبحن. # ومن وطئ امرأة حلالا أو حراما في حياتها، يوطأ مثلها، حرم عليه أمها وإن ~~علت، وبنتها وبنت ابنها وبنتاهما وإن سفلن. ويحرم بالغلام ما يحرم بالمرأة. # ولا تنشر الحرمة الخلوة، والنظر إلى الفرج بشهوة، والمباشرة دونه. PageV01P337 ### ||| AUTO ### ||| AUTO ### ||| AUTO فصل # ويحرم إلى أمد: أخت معتدته، وزوجته، وبنتاهما، وعمتاهما، وخالتاهما. فإن ~~طلقت وفرغت العدة، أبحن. # فإن تزوجهما في ms107 عقد أو عقدين معا، بطلا. وإن تأخر أحدهما، أو وقع في عدة ~~الأخرى وهي بائن أو رجعية، بطل. ### ||| AUTO ### ||| AUTO ### ||| AUTO فصل # فإن اشترى أخت زوجته أو عمتها أو خالتها، صح ولم يطأها حتى يطلق الزوجة ~~وتنقضي عدتها. وإن ملكهما بعقد واحد، صح، ، فإن وطئ إحداهما، لم تحل الأخرى ~~حتى يحرم الموطوءة بما لا يمكن أن يرفعه وحده، ويعلم عدم حملها. وإن عادت ~~إلى ملكه تركهما حتى تحرم إحداهما. ### ||| AUTO ### ||| AUTO ### ||| AUTO فصل # ويصح نكاح أخت سريته، ولا يطأ حتى يحرم الأمة، فإن عادت حرم وطء إحداهما ~~حتى تحرم الأخرى. ولا يجمع حر فوق أربع، ولا عبد فوق اثنتين، ولمن نصفه ~~فأقل غير حر: أن يجمع ثلاثا. ومن طلق واحدة من نهاية جمعه، لم ينكح بدلها ~~حتى تنقضي عدتها. PageV01P338 ### ||| AUTO ### ||| AUTO فصل # وتحرم المعتدة، والمستبرأة من غيره، والزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها، ~~ومطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره والمحرمة حتى تحل. # ولا ينكح كافر مسلمة، ولا مسلم -ولو كان عبدا- كافرة، إلا حرة كتابية، لا ~~أمة كتابية. # ولا ينكح حر مسلم أمة مسلمة، إلا أن يخاف عنت العزوبة، لحاجة المتعة أو ~~الخدمة، ويعجز عن طول حرة وثمن أمة. # فإن نكحها بشرطه، ثم [نكح] (¬1) حرة أو أيسر -لم يبطل نكاح الأمة. فإن ~~عدم معها الإعفاف والطول بحرة أخرى، أنكح أمة أخرى أو تماما. وللعبد أن ~~ينكح أمة على حرة ويجمع بينهما في عقد مطلقا كالحر بشرطه. ### ||| AUTO ### ||| AUTO فصل # ولا ينكح عبد سيدته، ولا سيد أمته، وللحر نكاح أمة أبيه دون أمة ابنه، ~~وليس للحرة نكاح عبد ولدها، ويحلان لهما مع الرق. # وإن اشترى أحد الزوجين، أو ولده الحر، أو مكاتبه: الزوج الآخر أو بعضه ~~-بطل نكاحهما. # ومن حرم وطؤها بعقد حرم بملك يمين، إلا أمة كتابية. ومن جمع PageV01P339 # محللة ومحرمة في عقد، صح فيمن تحل (¬1). ولا يصح نكاح خنثى مشكل قبل تبين أمره. ### ||| AUTO فصل # تباح له أخت أخيه، وزوجة ربيبه، وزوجة زوج أمه، والجمع بين [بنتي عميه، ~~أو] (¬2) بنتي عمتيه، ms108 أو بنتي خاليه، أو خالتيه، وبين بنت عمه، وبنت عمته، ~~وبنت خاله، وبنت خالته. # ويباح للمرأة ابن زوجة ابنها، وابن زوج ابنتها، وابن زوج أمها، وزوج زوجة ~~أبيها، وزوج زوجة ابنها. # * * * PageV01P340 ### || AUTO باب الشروط والعيوب فيه # إذا شرطت طلاق ضرتها، أو ألا يتسرى ولا يتزوج عليها، ولا يخرجها من دارها ~~أو بلدها، أو شرطت نقدا معينا، أو زيادة في مهرها -صح. فإن خالفه فلها الفسخ. ### ||| AUTO ### ||| AUTO فصل # فإن زوج وليته رجلا على أن يزوجه (¬1) وليته بشرطه، ولا مهر، بطل ~~النكاحان. فإن سمى لهما مهرا صح. # وإن تزوجها بشرط أنه متى حللها للأول طلقها، أو نواه بلا شرط، أو قال: ~~"زوجتك إذا جاء رأس الشهر"، أو: "إن رضيت أمها"، أو: "إذا جاء غد (¬2) ~~فطلقها"، أو وقت بمدة -بطل الكل. ### ||| AUTO ### ||| AUTO فصل # فإن شرط أن لا مهر لها ولا نفقة أو أن يقسم لها أقل من ضرتها أو أكثر، أو ~~شرط فيه خيارا، أو: إن جاء بالمهر وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما -بطل ~~الشرط، وصح النكاح. PageV01P341 # وإن نكح امرأة وشرطها مسلمة فبانت كتابية، فله الفسخ. وإن عكس، أو شرط ~~أمة فبانت حرة، أو شرط بكرا، أو جميلة، أو نسيبة، أو نفي عيب لا يفسخ به ~~النكاح؛ فبانت بخلافه -فلا فسخ له. ### ||| AUTO ### ||| AUTO فصل # فإن شرطها -أو ظنها- حرة فبانت أمة، فله الفسخ، والولد حر؛ يفديه الحر في ~~الحال، والعبد بعد عتقه، بقيمته يوم ولادته، يرجعان بذلك على الغار. ~~وولدهما بعد عبد، والخيار لمن له نكاحها، والفراق لضده. وإن ظنته حرا فبان ~~عبدا، خيرت. ### ||| AUTO ### ||| AUTO فصل # فإن عتقت تحت حر فلا خيار لها، بل تحت عبد. وهو متراخ ما لم يعتق أو يطأ ~~طوعا أو ترضاه (¬1). فإن ادعت جهلا بعتقه فلها الفسخ. وعكسه الجهل بملك الفسخ. # ولا يفتقر فسخها إلى حاكم. وتخير الصغيرة إذا بلغت، والمجنونة PageV01P342 # إذا عقلت، ولا حكم لوليهما (¬1). وإن طلقت قبل الفسخ وقع. ### ||| AUTO ### ||| AUTO فصل # وإن عتقت معتدة رجعية فلها الخيار، وإن رضيت المقام بطل. ms109 ومتى فسخت قبل ~~الدخول فلا مهر، وبعده المهر للسيد. فإن عتق الزوجان معا، أو زوجها، أو ~~بعضها، فلا خيار لها. ### ||| AUTO ### ||| AUTO فصل # ومن وجدت زوجها مجبوبا، أو بقي له ما لا يطأ به، فلها الفسخ. وإن بقي منه ~~ما يمكن الوطء به واختلفا، قبل قولها. # وإن ثبتت عنته باعترافه أو ببينة أجل سنة منذ تحاكمه، فإن وطئ فيها وإلا ~~فلها الفسخ. وإن أقرت أنه وطئها فليس بعنين. وإن وطئ غيرها، أو وطئها في ~~الدبر، أو نكاح آخر -لم تزل عنته. # وإن قال: "وطئتها" وقالت: "إنها بكر"، وشهد لها امرأة ثقة -قبل قولها، ~~وإلا قبل قوله كما لو كانت ثيبا. ولو رضيت بعنته قولا في وقت، سقط خيارها ~~أبدا. PageV01P343 ### ||| AUTO ### ||| AUTO فصل # والرتق، والقرن، والفتق -وهو انخراق ما بين قبلها ودبرها- واستطلاق البول ~~والبخر، والقروح السيالة في الفرج، والباسور، والناصور، والخصاء (¬1)، ~~والسل، والوجاء، وكون أحدهما خنثى غير مشكل، ووجدان أحدهما بالآخر عيبا ~~[به] (¬2) مثله، أو حدوثه بعد العقد، والجنون ولو ساعة، والبرص، والجذام ~~-لكل واحد منهما بواحد منها الفسخ. ### ||| AUTO ### ||| AUTO فصل # ومن رضي بالعيب، أو وجدت منه دلالته مع علمه -فلا خيار له في غير عنة. ~~ولا يتم فسخ أحدهما إلا بحكم، فإن كان قبل الدخول فلا مهر، وبعده لها ~~المسمى، يرجع (¬3) به على الغار. فإن كانت هي الغارة ابتداء سقط مهرها. # ولا تزوج صغيرة، ولا مجنونة، ولا أمة -بمعيب. فإن رضيت الكبيرة PageV01P344 # مجبوبا -ببائين- أو عنينا، لم تمنع، بل مجنون ومجذوم وأبرص. ومتى علمت ~~العيب، أو حدث به، لم يجبرها واليها (¬1) على فسخه. PageV01P345 ### || AUTO باب نكاح الكفار # وحكمه كنكاح المسلمين، ويقرون على فاسده إذا اعتقدوا صحته في شرعهم ولم ~~يرتفعوا إلينا، فإن أتونا قبل عقده عقدناه حقا. وإن أتوا بعده، أو أسلم ~~الزوجان -والمرأة تباح إذن- أقرا (¬1). وإن كانت ممن لا يجوز ابتداء ~~نكاحها، فرق بينهما. # وإن وطئ حربي حربية فأسلما وقد اعتقداه نكاحا، أقرا، وإلا فسخ. ومتى كان ~~المهر صحيحا أخذته، وإن كان فاسدا وقبضته استقر، وإن لم تقبض [أو ms110 لم يسم] ~~(¬2) فرض لها مهر المثل. ### ||| AUTO فصل # إذا أسلم الزوجان معا، أو زوج كتابية، بقي نكاحهما. فإن أسلمت هي، أو أحد ~~الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول -بطل. فإن سبقته فلا مهر وإن سبقها فلها ~~نصفه. فإن قالت: "سبقني"، فعكسه، قبل قولها. فإن قال: "أسلمنا معا فلا فسخ" ~~[فأنكرته] (¬3)، قبل قوله. PageV01P346 # فإن أسلم أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على فراغ العدة (¬1)، فإن أسلم ~~الآخر فيها دام النكاح، وإلا بان فسخه منذ أن أسلم الأول. فلو وطئ مع الوقف ~~ولم يسلم الآخر، فلها مهر المثل، وإن أسلم فلا. ولها نفقة العدة إن أسلمت ~~قبله لا بعده. وإن اختلفا في السابق قبل قولها. ويجب المسمى بالدخول مطلقا. ### ||| AUTO ### ||| AUTO فصل # وإن كفرا أو أحدهما بعد الدخول، وقف [الأمر] (¬2) على انقضاء العدة، ~~وقبله يبطل. وإن سبقها، أو (¬3) كفر وحده، فلها نصف المهر، وإلا سقط. وتسقط ~~النفقة بردتها لا بردته. وإن انتقل كافر مقر إلى كفر لا يقر عليه، أو تمجس ~~زوج كتابية -فكردته، وعكسه تمجسها. ### ||| AUTO ### ||| AUTO فصل # وإن نكح حر فوق أربع، ثم أسلم وأسلمن معه، أو كن كتابيات -أمسك أربعا ~~وفارق سائرهن، فإن لم يختر أجبر، ولهن النفقة حتى يختار، قإن طلق واحدة فقد ~~اختارها، وإن ظاهر أو آلى فلا. فإن طلق PageV01P347 # الكل فقرع أربع، تعين، وله نكاح من بقي. وإن مات ولم يختر لزم كلهن عدة ~~الوفاة، وترثه أربع بقرعة. وإن كانتا امرأة وأختها ونحوها فأسلمتا اختار ~~واحدة. فإن كانتا أما وبنتا خيرت الأم أبدا، والبنت إن وطئ أمها. ### ||| AUTO فصل # وإن كن إماء فأسلمن مع إسلامه، اختار إن جاز له نكاحهن، وإلا فسد. وإن ~~أسلمت إحداهن بعده، ثم عتقت، وأسلم من بقي -اختار من الكل. وإن عتقت، ثم ~~أسلمت قبلهن وهي تعفه- تعينت، وبطل نكاح البواقي. وإن أسلم عن إماء وحرة ~~تعفه، فأسلمت في العدة -بطل نكاح غيرها مطلقا. # وإن أسلم عبد وتأخر عتقه عن إسلام الإماء، اختار منهن، وإن تقدم اشترط ~~لخياره الشرطان. # * * * PageV01P348 ### | AUTO كتاب الصداق # يسن تخفيفه، وتسميته ms111 في العقد، من أربعمائة درهم إلى خمسمائة. وكل ما صح ~~ثمنا أو أجرة صح مهرا وإن قل. # وإن أصدقها منفعة نفسه أو ملكه، مذة معلومة، صح. وإن أصدقها تعليم قرآن ~~لم يصح، بل فقه أو أدب أو شعر مباع معلوم. فإن لم يحفظه لم يصح. فإن طلق ~~(¬1) قبل الدخول والتعليم أعطاها نصف الأجرة، وإن علمها أخذ منها نصفها. # وإن تزوج أربعا، أو خالعهن بألف، قسم بقدر مهورهن. وإن أصدقها دارا غير ~~معينة، أو عبدا أو دابة مطلقا -لم يصح. وفي عبد من عبيده، ودابة من دوابه ~~ونحوه -يصح، ولها أحدهم بالقرعة. وإن أصدقها طلاق ضرتها، صح، ولها مهر ~~الضرة إن فات طلاقها بموتها. ومتى بطل المسمى وجب مهر المثل. ### || AUTO فصل # وإن أصدقها ألفا إن كان أبوها حيا، وألفين إن كان أبوها ميتا -وجب PageV01P349 # مهر المثل. وعلى "إن [كانت] (¬1) لي زوجة، أو لم يكن (¬2) " -صح بالمسمى. # ومن أعتقت عبدها على أن يتزوجها -بسؤاله وعدمه- عتق مجانا. وإذا أجل ~~الصداق صح، فإن عين (¬3) وإلا محله الفرقة. ### || AUTO ### || AUTO فصل # وإن أصدقها مالا مغصوبا، أو خنزيرا ونحوه، وجب مهر المثل. وإن كان عبدا ~~أو عصيرا، فبان حرا أو خمرا، وجهلا (¬4) -فلها (¬5) القيمة في الأولى، ~~والمثل (¬6) في الثانية. وإن وجدت المباح معيبا خيرت بين أرشه وقيمته. ### || AUTO ### || AUTO فصل # فإن تزوجها (¬7) على ألف لها وألف لأبيها، صحت التسمية. فلو طلق قبل ~~الدخول وبعد القبض، رجع بألف، ولا شيء على الأب لهما. PageV01P350 # ولو شرط ذلك لغير الأب فكل المسمى لها. # ومن زوج بنته بدون مهر مثلها، صح وإن كرهت. وإن زوجها به ولي غيره ~~بإذنها، صح، [وما لأحد نقضه. وإن لم تأذن وجب مهر المثل] (¬1). # ومن زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو أكثر، صح في ذمة الزوج. وإن [كان ~~معسرا ضمنه أبوه. وللأب قبض صداق ابنته الصغيرة مطلقا، ويشترط إذن الكبيرة ~~فيه] (¬2). ### || AUTO ### || AUTO فصل # وإذا تزوج العبد [فالمهر على سيده إن أذن في نكاحه، وإلا بطل. فإن وطئ ~~-إذن- ففي رقبته مهر المثل. وإن زوجه ms112 بأمته تبعه] (¬3) بالمهر بعد عتقه، ~~وبحرة إن باعه لها بصداقها صح، وإن باعها إياه بثمن في ذمتها فعلى حكم تقاص ~~الدينين. ### || AUTO ### || AUTO فصل # وتملك المرأة صداقها بالعقد، ولها نماء المعين (¬4) قبل قبضه، وضده PageV01P351 # بضده. وإن تلف أو نقص فمنها، وتضمنه، إلا أن يمنعها زوجها قبضه؛ فيضمن. ~~ولها التصرف فيه، وعليها زكاته. والعكس بالعكس في الكل. # فإن طلق قبل الدخول أو الخلوة، فله نصفه حكما دون نمائه المن ### || AUTO فصل # ، وفي المتصل له نصف قيمته بدون نمائه إلا أن تشاء دفعه زائدا. وإن تلف ~~أو نقص بعد طلاقها، ضمنه. وإن قال الزوج: "نقص قبله"، وقالت: "بعد" -قبل مع ~~يمينها. # وعقدة النكاح بيد الزوج. فإن طلق قبل الدخول فأيهما عفا عن واجبه، حصلت ~~البراءة أو الكمال لصاحبه. ### || AUTO فصل # ومن وهبت زوجها صداقها، أو أبرأته منه، ثم سقط بردة، أو تنصف بطلاق -رجع ~~بفائته (¬1). # وكل فرقة من جهته؛ كإسلامه، وردته، وخلعه، والوطء الفاسخ منه، أو من ~~أجنبي، وإرضاع أمه زوجته -فهو كطلاقه. # وكل فرقة من جهتها قبل الدخول؛ بإسلام، أو ردة، أو رضاع يفسخ، وفسخ عيب، ~~وإعسار فيه، وشرط، وعيب فيها، وفرقة لعان، وشرائها له -يسقط المهر والمتعة. PageV01P352 # وإن قتل أحد الزوجين نفسه، أو قتله غيرهما لا أو مات قبل وطء أو خلوة ~~-استقر مهرها كاملا. ### || AUTO ### || AUTO فصل # وإن اختلف الزوجان أو ورثتهما، في قدر الصداق أو عينه، ولا بينة -قبل قول ~~من يدعي مهر المثل. # فإن ادعى أقل منه وادعت أكثر، رد إليه، ولا يمين بحال. # ويقبل قوله فيما استقر به، وقولها في قبضه. وإن نكح سرا بمهر وعلانية ~~بغيره، أخذ بالعلانية. وإن قال: "مهر واحد كررته"، وقالت: "مهران في عقدين" ~~-قبل قولها مع يمينها. ### || AUTO ### || AUTO فصل # ويصح تفويض البضع؛ بأن يزوج الرجل ابنته المجبرة -أو تأذن امرأة لوليها ~~أن يزوجها- مطلقا أو بلا مهر. # وتفويض المهر: أن يتزوجها على ما شاء أحدهما أو أجنبي، فلها مهر المثل ~~بالعقد، ويفرضه الحاكم بقدره بطلبها. وإن تراضيا قبله على مهر مفروض ms113 جاز، ~~ويصح إبراؤها من مهر المثل قبل فرضه. # ومن مات منهما قبل الإصابة والفرض، ورثه الآخر ولها مهر نسائها. وإن طلق ~~مفوضة البضع قبل الدخول، لم تستحق عليه إلا المتعة، بقدر PageV01P353 # يسر زوجها وعسره؛ فأعلاها خادم، وأدناها كسوة تجزئ صلاتها فيها. # ويستقر مهر المثل بالدخول، وإن طلقها بعده فلا متعة. ### || AUTO ### || AUTO فصل # ومهر المثل معتبر بمن يساويها في المال والصفات الحسنة من نسائها، فإن ~~عدمن فنساء بلدها، ثم أقرب النساء شبها بها. فإن لم يوجد إلا فوقها أو ~~دونها، زيد ونقص بقدر ذلك. وإن اعتادوا التخفيف والتأجيل أو عكسهما، اعتبر ذلك. ### || AUTO ### || AUTO فصل # وإذا افترقا في الفاسد قبل الدخول والخلوة، فلا مهر. وبعد أحدهما يجب مهر ~~المثل؛ كمن وطئت بشبهة أو بزنى كرها، ولا أرش. ويتعدد المهر بتعدد الشبهة. # ومن دفع غير زوجته فأذهب عذرتها، لزمه أرش بكارتها. وللمرأة منع نفسها ~~حتى تقبض صداقها الحال. فإن كان مؤجلا، أو حل قبل التسليم، أو سلمت نفسها ~~تبرعا ثم منعت لذلك -فلا. وإن أعسر بالمهر فلها الفسخ. ولا يفسخه إلا حاكم. # * * * PageV01P354 ### || AUTO باب وليمة العرس # تسن، ولو بشاة فأقل. وتجب في أول مرة إجابة كل داع مسلم يحرم هجره (¬1) ~~إن عينه ولم يكن ثم منكر. ويسن في ثاني مرة، ويكره في الثالثة؛ كإجابة ~~الذمي، ومن قال: "أذنت لمن شاء"، أو: "هلموا إلى الطعام". وتباح باقي ~~الدعوات. # ومن صومه واجب دعا وانصرف. والمتنفل يفطر إن جبر [قلب داعيه] (¬2)، ولا ~~يجب الأكل، وإباحته تتوقف على صريح إذن أو قرينة. # وإن دعاه اثنان وتعذر الجمع، أجاب أولهما. فإن جاءا معا، أجاب الأدين، ثم ~~الأقرب رحما، ثم دارا. # وإن علم أن ثم منكرا يقدر على تغييره، حضر وغيره، وإلا أبى، وإن حضر ثم ~~علم أزاله، فإن دام لعجزه خرج، فإن علم به ولم يره ولم يسمعه، خير. # وإن كان في بسط ومخدة صورة حيوان جلس وإن كانت في حائط ونحوه ولم يزل خرج. # ويكره الستر المعلق مطلقا، ويكره النثار، والتقاطه، ومن أخذه أو وقع ms114 في ~~حجره فله. # ويسن إعلان النكاح، والدف فيه للنساء. PageV01P355 ### || AUTO باب عشرة النساء # يلزم الزوجين العشرة بالمعروف، ويحرم مطل كل واحد مما يلزمه، والتكره ~~(¬1) به. وإذا تم العقد لزم تسليم الحرة التي يوطأ مثلها في بيت الزوج، إن ~~طلبه ولم تشترط (¬2) دارها. وإن استمهل أحدهما أمهل العادة إيجابا. ويجب ~~تسليم الأمة ليلا فقط. # ويباشر ما لم يضر أو يشغل عن فرض. ويسافر بالحرة ما لم تشترط ضده. ويحرم ~~الوطء في الحيض والدبر. ويشترط في العزل إذن الحرة وسيد الأمة. ويجبرهما ~~على غسل الجنابة والحيض والنجاسة، وترك المحرمات، وأخذ ما تعافه النفس من ~~شعر وغيره. ### ||| AUTO فصل # ويلزمه أن يبيت عند زوجته الحرة ليلة من أربع، والأمة من سبع، وينفرد إن ~~أراد في الباقي. ويلزمه الوطء إن قدر كل ثلث سنة. وإن سافر فوق نصفها وطلبت ~~قدومه وقدر، لزمه. فإن أبى أحدهما، فرق بينهما بطلبها. PageV01P356 # ويسن التسمية عند الوطء. ويكره كثرة الكلام (¬1)، والنزع قبل فراغها. وله ~~الجمع بين موطوءاته بغسل واحد. ويحرم جمع زوجتيه في مسكن واحد بغير رضاهما. ~~ويكره الوطء بمرأى أخرى (¬2) والتحدث به. وله منع زوجته الخروج من منزله. ~~ويسن بإذنه [أن] (¬3) تمرض محرما، أو تشهد موته. وله منعها من إجارة نفسها ~~ورضاع ولدها، إلا لضرورته. ### ||| AUTO فصل # وعماد القسم الليل لمن معاشه نهارا، والعكس بالعكس. ويجب على الرجل ~~التسوية فيه، فإن بدأ فبات عند إحدى نسائه أو سافر بها بلا قرعة ولا رضا ~~الأخرى، أثم وقضى لها. ويسن التسوية بينهن في الوطء. ويقسم للحائض، ~~والنفساء، والمريضة، والمعيبة، والمجنونة، وغيرها. # فإن دخل في نوبتها إلى أخرى لمهم ولا وطئ ولا أطال، لم يأثم ولم يقض، ~~والعكس بالعكس. وإن سافرت بلا إذنه ولا حاجتها، أو أبت السفر معه، أو ~~المبيت عنده -فلا قسم لها ولا نفقة. وإن أشخصها هو PageV01P357 # فهي على حقها من ذلك. ### ||| AUTO ### ||| AUTO ### ||| AUTO فصل # ومن وهبت قسمها لضرة بإذنه، أو له فجعلها (¬1) لأخرى -جاز، فإن رجعت قسم ~~لها مستقبلا. ولا قسم لإمائه وأمهات أولاده، بل يطأ ms115 من شاء متى شاء، ويسن ~~التسوية بينهن. ### ||| AUTO ### ||| AUTO ### ||| AUTO فصل # وإن تزوج بكرا أقام عندها سبعا، وثيبا ثلاثا، وإن أحبت سبعا فعل وقضاهن ~~للبواقي. وإن زفت إليه امرأتان كره، وبدأ بالأولى دخولا، فإن دخلتا معا أقرع. # وإن سافر بمن قرعت دخل حق العقد في قسم السفر، فإذا قدم قضاه للأخرى. وإن ~~طلق إحدى زوجتيه وقت قسمها، أثم. فإن تزوجها بعد قضاه. ### ||| AUTO ### ||| AUTO ### ||| AUTO فصل # فإن منعته حقه، أو أجابته متبرمة، أو متكرهة ثلاثا، قولا أو فعلا -زجرها ~~قولا، فإن أصرت هجرها في فراشه ما شاء، وفي الكلام دون PageV01P358 # ثلاثة أيام، فإن أصرت ضربها يسيرا. وإن منعها حقها منع منها حتى يؤديه ~~ويحسن عشرتها. # وإن ادعى كل واحد منهما جور صاحبه، أسكنهما الحاكم قرب ثقة يكشف حالهما، ~~ويلزمهما الحق. فإن تشاحا بعداوة بعث حكمين ذكرين مسلمين عدلين، ومن أهلهما ~~أولى، يوكلهما الزوجان في فعل الأصلح: من صلح، وفرقة، وخلع، وطلاق بعوض، ~~ودونه، ولا يجبران على التوكيل. ولا ينقطع نظر الحكمين بغيبة الزوجين، أو ~~أحدهما، وينقطع بجنونهما. # * * * PageV01P359 ### || AUTO باب الخلع # من صح تبرعه من زوجة وأجنبي صح بذله لعوضه. فإذا كرهت المرأة خلق زوجها ~~أو خلقه، أو نقص دينه، أو خافت إثما بترك حقه -أبيح الخلع، وإلا كره ووقع. ~~فإن عضلها ظلما للافتداء ولم يكن ذنب؛ ففعلت، أو خالعت الصغيرة، والمجنونة، ~~والسفيهة، والأمة بغير إذن سيدها -لم يصح، ووقع الطلاق رجعيا فيه. وإن ~~خالعت بإذن سيدها صح في ذمته. ### ||| AUTO فصل # والخلع بلفظ صريح طلاق، أو كناية وقصده (¬1): طلاق بائن. وإن وقع بلفظ ~~الخلع أو الفسخ، ولم ينو طلاقا، كان فسخا لا ينقص عددا. ولا يقع بمعتدة [من ~~خلع] (¬2) طلاق. ولا يصح شرط الرجعة فيه. وإن خالعها بغير عوض أو بمحرم، لم ~~يصح، ويقع الطلاق رجعيا. # وما صح مهرا صح الخلع به، ويكره بأكثر مما أعطاها. وإن خالع بعبد فبان ~~حرا أو معيبا، فله القيمة أو الأرش. وإن خالع بسكنى دار، أو PageV01P360 # إرضاع ولده مدة معينة -صح. فإن مات أو ms116 خربت رجع بحقهما. وإن خالع حاملا ~~بنفقة عدتها، صح. ### ||| AUTO ### ||| AUTO فصل # ويصح بالمجهول، فإن خالعته على حمل شجرتها أو أمتها، أو ما في يدها أو ~~بيتها من دراهم أو متاع، أو على عبد -صح. وله مع عدم الحمل، والمتاع ~~والعبد: أقل مسماه، وعدم الدراهم: ثلاثة. # وإن قال: "إن أعطيتني هذا العبد فأنت طالق"، فأعطته إياه، طلقت. # وإن بان معيبا: فلا شيء له، ومغصوبا: لم تطلق؛ كتعليقه على هروي (¬1) ~~فأعطته مرويا (¬2)، فإمساك أو رد. ### ||| AUTO ### ||| AUTO فصل # إذا قال: "متى -أو: إذا، أو: إن- أعطيتني ألفا فأنت طالق"، PageV01P361 # طلقت بعطيته وإن تراخى. # وإن قالت: "اخلعني على ألف"، أو: "بألف" ففعل -بانت واستحقها. # وإن قالت: "طلقني واحدة بألف"، فطلقها ثلاثا، استحقها، وعكسه بعكسه، إلا ~~في واحدة بقيت. # وإن قال لمكلفة وضدها: "أنتما طالقتان بألف إن شئتما" فشاءتا، بانت ~~المكلفة بالنصف، وارتجع الأخرى مجانا؛ كقوله: "وعليك ألف"، أو: "على ألف"، ~~أو: "بألف". ### ||| AUTO فصل # وإن خالع وكيله مطلقا بمهرها، أو بما قدر له فأكثر، أو وكيلها مطلقا ~~بمهرها، أو بما قدرت له فأقل -صح فيهما، ويضمن الوكيل النقص والزيادة. # وليس للأب خلع زوجة الله الصغير، ولا طلاقها، ولا خلع ابنته الصغيرة بشيء ~~من مالها. # ولا يسقط الخلع غيره. وإن خالعها أو طلقها في مرض موتها، فله الأقل من ~~المسمى أو ميراثه منها، ولها ميراثها. وإن حاباها في الخلع فمن رأس المال. PageV01P362 # وإن ادعى مخالعتها بألف، فاعترفت وقالت: "ضمنه غيري"، لزمها. وإن أنكرت، ~~أو قالت: "خالعك غيري"، بانت. ويقبل قولها مع يمينها في نفي العوض. وإن علق ~~طلاقها بصفة، ثم أبانها فوجدت، ثم نكحها ووجدت بعده -طلقت، وإلا فلا. # * * * PageV01P363 ### || AUTO باب الطلاق # يباح للحاجة، ويكره لعدمها، ويستحب للضرر، ويجب للإيلاء، ويحرم للبدعة. ~~ويصح من زوج مكلف، ومميز يعقل، ومن زال عقله بعذر لم يقع طلاقه، وعكسه الآثم. # ومن أكره عليه ظلما بإيلام له أو لولده أو أخذ مال يضره، أو هدده بأحدها ~~(¬1) قادر يظن إيقاعه؛ فطلق تبعا لقوله -لم يقع. # ويقع الطلاق في نكاح ms117 مختلف فيه. ووكيله كهو؛ يطلق واحدة ومتى شاء، إلا أن ~~يعين له وقتا وعددا. ولا ينفرد أحد الوكيلين إلا بإذن. فإن وكلا في ثلاث، ~~فطلق أحدهما واحدة والآخر أكثر -وقعت واحدته. وامرأته كوكيله في طلاق ~~نفسها، وإن خيرها من ثلاث فلها (¬2) اثنتان فأنزل. ### ||| AUTO فصل # إذا طلقها مرة في طهر لم يجامع فيه، ثم (¬3) تركها حتى تنقضي عدتها -فهو ~~سنة، ويحرم الثلاث. PageV01P364 # وإن طلق من دخل بها في حيض، أو طهر وطئ فيه -فبدعة يقع، ويسن رجعتها. # ولا سنة ولا بدعة لصغيرة، وآيسة، وغير مدخول بها، ومن بان حملها. فإذا ~~قال لإحداهن: أنت طالق لأحدهما، أو قال لمن هما لها: "أنت طالق للسنة" في ~~طهر لم يصبها فيه -طلقت في الحال. وإن قاله لحائض، طلقت إذا طهرت، ولمن ~~أصابها في طهر فإذا طهرت من الحيضة المستقبلة. # وإن قال: "للبدعة"، وهي في حيض، أو طهر وطئ فيه -طلقت في الحال، وفي طهر ~~ما وطئ فيه تطلق بأسبقهما، لكن يحرم وطؤها إن كان الطلاق المعلق بها ثلاثا. # وإن قال: "ثلاثا للسنة"، وقعن في حال (¬1) طهر لم يجامع فيه. والقرء: ~~الحيض؛ فإذا علقه عليه فحاضت وقع. ### ||| AUTO فصل # وصريحه: لفظ "الطلاق" وما تصرف منه؛ فيقع به وإن لم ينوه، من جاد، وهازل، ~~وماجن، لا من نائم، وحاك، وفقيه يكرره. # فإن نوى ب "طالق": من وثاق، أو من نكاح سبق، أو أراد "طاهر" (¬2) PageV01P365 # فغلط -لم تطلق ويدين باطنا وحكما، في غير غضب وسؤالها الطلاق. # ولو سئل: "أطلقت امرأتك؟ " قال: "نعم"، أو: "لك امرأة؟ " قال: "لا"، ~~وأراد الكذب فيهما -طلقت الأولى فقط. # وإن أطعمها أو سقاها، وقال: "هذا طلاقك" ولم ينو سببه، أو: "أنت طالق لا ~~شيء"، أو: "ليس بشيء"، أو: "لا يلزمك" -طلقت. ولا يقع في: "أنت طالق أو ~~لا". وإن كتبه بشيء يبين ونواه، وقع، بخلاف نية التجويد وغم أهله، ودعواه ~~مقبولة حكما. # وإن قال العجمي: "بهشتم" فواحدة إن لم ينو أكثر. وإن أوصله: (2) ب ~~"بسيار" (¬1) فثلاث، ويقع ما نواه. وإن قاله عربي ms118 أو نطق عجمي بطلاق، ولم ~~يفهماه -لم يقع ولو نويا موجبه. ### ||| AUTO فصل # وكناياته الظاهرة # : "السراح" و"الفراق" وما تصرف منهما، و"أنت خلية"، و"أنت برية"، ~~و"بائن"، و"بتلة" (¬2)، و"حرة"، و"الحرج"، و"حبلك على غاربك"، و"تزوجي من ~~شئت"، و"حللت للأزواج"، و"لا سبيل -ولا سلطان- لي عليك". PageV01P366 # والخفية (¬1): "اخرجي"، و"اذهبي"، و"ذوقي"، و"تجزعي"، و"خليتك"، و"أنت ~~مخلاة"، و"لست لي بامرأة"، و"اعتدي"، و"استبرئي"، و"اعتزلي"، وما أشبهه. ### ||| AUTO ### ||| AUTO فصل # ولا يقع بكناية طلاق إلا بنية قبله أو معه، إلا حال غضب أو بعد سؤالها ~~الطلاق. ويقع بالظاهرة ثلاث ولو نوى واحدة، وبالخفية ما نوى، فإن لم ينو ~~عددا فطلقة. ولا يقع في: "كلي"، و"اشربي"، و"أنت مليحة"، أو "قبيحة"، و"أنا ~~منك طالق"، أو "بائن"، أو "حرام"؛ ولو نواه. ### ||| AUTO ### ||| AUTO فصل # وإن قال: "أنت علي حرام"، أو: "كظهر أمي"، فهو ظهار ولو نوى الطلاق. ~~وكذلك: "ما أحل الله على حرام". فإن قال: "أعني به الطلاق" ولم ينو الثلاث، ~~أو: "طلاقا" -فواحدة. وإن قال: "كالميتة والدم" وقع ما نواه من طلاق، ~~وظهار، ويمين، وإن لم ينو فظهار. # وإن قال: "حلفت بالطلاق" وكذب -لم يلزمه باطنا. # فإن قال: "أمرك بيدك" ملكت ثلاثا ولو نوى واحدة، ويتراخى ما PageV01P367 # لم يطأ (¬1) أو يفسخ. ويختص: "اختاري نفسك" بواحدة، وبالمجلس المتصل ما ~~لم يزدها فيهما. فإن ردت أو وطئ أو فسخ، بطل خيارها. وهما من الزوج كناية ~~بشرطها. فإن أوقعته بصريح، أو كناية معها نية، وقع. ويقبل قولها في نيتها، ~~وقوله في إبطاله. # وإن قال: "طلقي نفسك". فاختارتها ونوت، وقع. وإن وهبها لقريب أو غيره ~~فقبل، فواحدة، وإن رد فلغو. والنيتان شرط. # * * * PageV01P368 ### || AUTO باب ما يختلف به عدد الطلاق # يملك من كله حر -أو بعضه- ثلاثا، والعبد ثنتين، حرة كانت زوجتاهما أو أمة. # وإذا قال: "أنت الطلاق"، أو: "علي"، أو: "يلزمني" -وقع ما نوى. وإن عريت، ~~فواحدة؟ كنيته ثلاثا في "طلقة"، أو: "طالق" (¬1). وإن أشار فيه بثلاث ~~أصابع؛ فثلاث. وإن أراد المقبوضتين، فثنتان. وإن قال: "أنت طالق واحدة بل ~~هذه ثلاثا" -وقع بهما الأربع. # ويقع بلفظ: "كل ms119 الطلاق"، أو: "أكثره"، أو: "عدد الحصى" و"الريح"، ونحو ~~ذلك -ثلاث (¬2) ولو نوى واحدة. وفي: "أشده"، و"أغلظه"، و"ملء الدنيا" ~~-واحدة إن لم ينو أكثر. و: "من واحدة إلى ثلاث": اثنتان. و"طلقة في اثنتين" ~~بنية "مع" ثلاث. وإن نوى موجبه عند حسابه، أو لم ينو، وجهله فيهما -فواحدة، ~~وإن علمه فثنتان. ### ||| AUTO فصل # وإن قال: "طلقة" أو أقل، أو: "نصف طلقتين"، أو: "نصف وثلث وسدس طلقة" -فطلقة # . وفي: "نصفي ثنتين" و"ثلاثة أنصاف واحدة": PageV01P369 # طلقتان. وفي: "نصف طلقة وثلث طلقة وسدس طلقة": ثلاث؛ ك: "ثلاثة أنصاف ~~ثنتين". # وإن أوقع بين أربع طلقة، أو اثنتين، أو ثلاثا، أو أربعا -وقع بكل واحدة ~~طلقة. وفي خمس إلى ثمان: طلقتان. وفي تسع: ثلاث. # وإن طلق عضوا أو جزءا منها، مشاعا أو معينا أو مبهما -طلقت. وعكسه: ~~الروح، والسن، والمن ### ||| AUTO فصل # . ### ||| AUTO ### ||| AUTO فصل # إذا قال لمدخول بها # : "أنت طالق" وكرره، وقع العدد، إلا أن ينوي تأكيدا يصح، أو الإفهام. وإن ~~كرره ب "بل"، أو ب "ثم"، أو ب "الفاء"، أو قال: "بعدها، أو: قبلها، طلقة"-: ~~وقع ثنتان. وإن لم يدخل بها بانت بالأولى، ولم يلزمه ما بعدها. والمعلق ~~كالمنجز في هذا. ### ||| AUTO فصل # يصح استثناء النصف فأقل من عدد الطلاق والمطلقات؛ فإذا قال: "أنت طالق ~~طلقتين إلا واحدة"، وقعت واحدة. وإن قال: "ثلاثا إلا واحدة"، فطلقتان. وإن ~~قال: "إلا ثلاثا"، أو: "إلا اثنتين"، أو: "إلا ربع طلقة"، أو استثنى ثلاثا ~~من خمسة -طلقت ثلاثا. وإن قال: "طالق ثلاثا إلا اثنتين إلا واحدة"، ~~فطلقتان. وإن استثنى بقلبه من عدد المطلقات، PageV01P370 # صح دون عدد الطلقات. وإن استثنى من استثناء باطل بطلا. وإن قال: " ~~[أربعتكن إلا فلانة] (¬1) طوالق" صح الاستثناء. ولا يصح استثناء لم يتصل ~~عادة؛ فلو انفصل وأمكن الكلام، بطل. وشرطه: النية قبل كمال ما استثني منه. ### ||| AUTO فصل # إذا قال: "أنت طالق أمس"، أو: "قبل أن أتزوجك" # ، ولم ينو وقوعه في الحال -لم يقع. وإن أراد [الإخبار] (¬2) بطلاق سبق ~~منه، أو من زيد، وأمكن -قبل. فإن ms120 مات أو لم يبين مراده، أو خرس -لم تطلق. ~~فإن قال: "طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر"، فقدم قبل مضيه لم تطلق. ولو ~~[قدم] (¬3) بعد شهر وجزء تطلق فيه يقع. # فإن خالعها بعد اليمين [بيوم، وكان الطلاق بائنا، ثم قدم زيد بعد اليمين] ~~(¬4) بشهر ويومين -صح الخلع، وبطل الطلاق، وعكسهما بعد شهر. PageV01P371 # وإن قال: "طالق قبل موتي" طلقت، وعكسه: "معه"، أو "بعده". # ولو تزوج أمة أبيه وقال: "إذا مات أبي -أو اشتريتك- فأنت طالق" ووجد ~~أحدهما -لم تطلق، بل المدبرة تطلق وتعتق بموته إن خرجت من الثلث. ### ||| AUTO فصل # إذا قال: "أنت طالق إن طرت"، أو "صعدت السماء" # ، أو "قلبت البحر ذهبا"، أو "رددت أمس"، أو "شربت ماء الكوز" ولا ماء ~~فيه، أو "شاء الميت" -لم تطلق. وتطلق في عكسه؛ مثل: "لأقتلن الميت"، أو ~~"لأصعدن السماء" ونحوهما. وإن قال: "أنت طالق اليوم إذا جاء غد (¬1) " طلقت. ### ||| AUTO فصل # إذا قال: "أنت طالق في هذا الشهر" أو "اليوم" # ، طلقت في الحال. وإن قال: "في غد" أو "السبت" أو "رمضان" طلقت في أوله. ~~وإن قال: "أردت آخر الكل"، دين فيه. # وإن قال: "أنت طالق اليوم إن لم أطلقك اليوم"، طلقت بآخره. # وإن قال: "طالق يوم يقدم زيد" فقدم بعد موتها في اليوم، طلقت. PageV01P372 # وإن قدم ليلا -ولم يرد به الوقت- أو مكرها، أو ميتا، أو قال: "طالق في غد ~~إذا قدم" فماتت (¬1) قبل قدومه-: لم تطلق. ### ||| AUTO فصل # وإن قال: "أنت طالق اليوم غدا"، أو: "اليوم وغدا"، و"في اليوم والغد" # - طلقت واحدة إلا أن ينوي "في كل يوم" فتطلق طلقتين. وإن كرر "في" طلقت ~~بعددها. # وإن قال: "إلى شهر" طلقت عند انقضائه، إلا أن ينوي في الحال؛ فيقع. و"في ~~آخر الشهر" أو "أول آخره"، تطلق عند فجر آخره. و"في آخر أوله"؛ بغروب شمسه. ~~و"طالق إلى سنة" و"إذا مضت"، تطلق باثني عشر شهرا، وفي أثنائه بالعدد. فإن ~~عرفها باللام طلقت بانسلاخ ذي الحجة. # وإن قال: "في كل سنة" وقعت الأولى في الحال، وتقع الثانية والثالثة ms121 في ~~أول المحرم. وإن نوى اثني (¬2) عشر شهرا قبل منه. والله أعلم. # * * * PageV01P373 ### || AUTO باب تعليقه بالشروط # لا يصح إلا من زوج. فإذا علقه بشرط، لم تطلق قبله ولو قال: "عجلته". وإن ~~قال: "سبق لساني بالشرط" وقع في الحال. وإن قال: "أنت طالق" وقال: "أردت إن ~~قمت"، دين باطنا لا ظاهرا. ### ||| AUTO فصل # وأدوات الشرط # : "إن"، و"إذا"، و"متى"، و"أي"، و"من"، و"كلما" وهي وحدها للتكرار. وكلها ~~-بلا "لم" ونية الفور- على التراخي. ومع "لم" على الفور إن نواه، وإلا على ~~التراخي؛ إلا "إن". # فإذا قال: "إن قمت -أو: إذا، أو: متى، أو: أي وقت، أو: من قامت، أو: كلما ~~قمت- فأنت طالق"-: فمتى وجد طلقت. # وإن تكرر الشرط لم يتكرر الحنث إلا في "كلما"، فلو قال: "كلما أكلت ~~رمانة، وكلما أكلت نصفها، فأنت طالق" فأكلت رمانة -طلقت ثلاثا. وفي غير ~~"كلما" طلقتين. # وإن علقه على صفات فاجتمعن في عين، وقع بكل صفة ما علقه عليها. وإن قال: ~~"إن لم أطلقك فأنت طالق" ولم ينو وقتا، طلقت في آخر حياة أولهما موتا. PageV01P374 ### ||| AUTO فصل # وإن قال: "متى لم -أو: إذا لم، أو: أي وقت لم- أطلقك فأنت طالق" # ومضى زمنها-: وقع واحدة. وفي "كلما" ثلاث إن دخل بها. # وقول العامي: "أنت طالق أن قمت" -بفتح الهمزة- شرط. ويقع من النحوي في ~~الحال إن كان سبق. # وإن قال: "إن قمت فقعدت -أو: ثم، أو: إن قعدت إذا قمت، أو: إن قعدت إن ~~قمت (¬1) -فأنت طالق"-: لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد. وبالواو تطلق بوجودهما، ~~وب "أو" بوجود أحدهما. ### ||| AUTO فصل # إذا قال: "إذا حضت فأنت طالق" # طلقت بأول حيض متيقن. وفي: "إذا حضت حيضة" تطلق بأول الطهر من كاملة. ~~وفي: "إذا حضت نصف حيضة" تطلق في نصف عادتها. وفي: "إذا طهرت" تطلق بانقطاع ~~الدم الموجود، وإلا فإذا انقطع من حيضة مستقبلة. فإن ادعته فأنكر، قبل ~~قولها. وفي العكس تطلق بإقراره. # وإن قال: "إن حضت فأنت وضرتك طالقتان" واعترفت، طلقت دونها. وإن قال: "إن ~~حضتما" فاعترفتا: طلقتا إن صدقهما، ms122 وإن أكذبهما PageV01P375 # لم تطلقا وإن أكذب واحدة طلقت فقط. وإن قاله لأربع فاعترفن، طلقن بتصديق ~~الكل، وبقين بتصديق دون ثلاث، وبها (¬1) تطلق المكذبة وحدها. # وفي: "كلما حاضت إحداكن فضرائرها طوالق": إذا اعترفن وصدقهن طلقن ثلاثا ~~ثلاثا، وإن صدق واحدة لم تطلق، بل ضرائرها طلقة طلقة، وإن صدق ثنتين فكل ~~واحدة طلقة، والمكذبتان (¬2) طلقتين طلقتين. وإن صدق ثلاثا، طلقت المكذبة ~~ثلاثا والباقيتان ثنتين ثنتين. ### ||| AUTO فصل # إذا علقه بالحمل فولدت لأقل من ستة أشهر، طلقت منذ حلف، ولأكثر من أربع ~~سنين لم تطلق. وبينهما ولها زوج يطؤها: إن ولدت لأقل من ستة أشهر منذ وطئ ~~طلقت، ولأكثر لم تطلق. # وإن قال: "إن لم تكوني حاملا فأنت طالق"، حرم وطؤها قبل استبرائها بحيضة ~~في البائن، وهي (¬3) عكس الأولى في الأحكام. # وإن علق طلقة إن كانت حاملا بذكر، وطلقتين بأنثى، فولدتهما -طلقت ثلاثا. ~~وإن كان مكانه: "إن كان حملك"، أو: "ما في بطنك" -لم تطلق بهما. PageV01P376 ### ||| AUTO ### ||| AUTO فصل # إذا علق طلقة على الولادة بذكر، وطلقتين بأنثى، فولدت ذكرا ثم أنثى حيا ~~أو ميتا -طلقت بالأول، وبانت بالثاني، ولم تطلق به. وإن أشكلا تقدما ~~فواحدة. ### ||| AUTO ### ||| AUTO فصل # إذا علقه على الطلاق ثم علقه على القيام، أو علقه على القيام ثم على وقوع ~~الطلاق، فقامت -طلقت طلقتين فيهما. وإن علقه على قيامها ثم على طلاقها ~~فقامت، فواحدة. # وإن قال: "كلما طلقتك -أو: كلما وقع عليك طلاقي- فأنت طالق" ووجدا، طلقت ~~في الأولى طلقتين، وفي الثانية ثلاثا. # وإن قال لأربع: "أيتكن وقع عليها طلاقي فصواحبها طوالق"، ثم وقع على ~~إحداهن -طلقن ثلاثا ثلاثا. فإن قال: "كلما طلقت واحدة فعبد من عبيدي حر، ~~واثنتين فعبدان، وثلاثا فثلاثة، وأربعا فأربعة"، ثم طلقهن -عتق خمسة عشر. # وإن قال: "إذا أتاك طلاقي [فأنت طالق"، ثم كتب إليها: "إذا أتاك كتابي ~~فأنت طالق"، (¬1)، فأتاها ومعه شاهدان، وما ضاع ولا انطمس - PageV01P377 # طلقت، وإلا فلا. وإن أراد بالثاني الأول، دين ظاهرا وباطنا. ### ||| AUTO ### ||| AUTO فصل # إذا علقه على الحلف أو الكلام، ثم ms123 علقه على شرط، أو أعاده -طلقت في الحال ~~طلقة في مرة وإن أعاده ثلاثا طلقتين وأربعا ثلاثا، إن كانت مدخولا بها. وإن ~~قال لمدخول بهما (¬1): "كلما حلفت بطلاق إحداكما فأنتما طالقتان"، وأعاده ~~وقع بكل واحدة طلقتان. وإن قال: "فهي -أو ضرتها- طالق" وأعاده، وقع ~~بالواحدة واحدة. ### ||| AUTO ### ||| AUTO فصل # وإن علقه بالكلام، ثم قال: "تحققي"، أو: "تنحي"، أو: "اسكتي" -طلقت. وإن ~~علقه ببداءته إياها فبدأته بكلام، انحلت يمينه ما لم ينو عدم البداءة في ~~مجلس آخر. # وإن قال: "إن كلمت زيدا فأنت طالق" فكلمته، فلم يسمع؛ لشغل أو غفلة، أو ~~سكران، أو مجنونا، أو أصم -يعلم أنها تكلمه- أو كاتبته، أو راسلته؛ ولم ينو ~~غير ذلك-: حنث. وإن كلمته غائبا، أو نائما، أو ميتا، أو مغمى عليه، أو ~~أشارت إليه -لم يحنث. PageV01P378 # وإن قال لامرأتيه: "إن كلمتما زيدا وعمرا" فكلمت كل واحدة واحدا، طلقتا. ~~وإن قال: "إن خالفت أمري"، ثم نهاها فخالفتة، ونيته مطلق المخالفة -حنث، ~~وإلا فلا. ### ||| AUTO ### ||| AUTO فصل # وإذا قال: "إن خرجت بغير إذني -أو: إلا بإذني، أو: حتى آذن لك أو (¬1): ~~إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني -فأنت طالق" فخرجت مرة بإذنه ثم خرجت ~~بغير إذنه، أو أذن لها ولم تعلم، أو خرجت تريد الحمام وغيره، أو عدلت منه ~~إلى غيره-: طلقت في الكل. ### ||| AUTO ### ||| AUTO فصل # إذا علقة بمشيئتها ب "إن" أو غيرها من الحروف، لم تطلق حتى تشاء ولو ~~تراخى. فإن قالت: "قد شئت إن شئت" فشاء، لم تطلق. وإن قال: "إن شئت وشاء ~~أبوك"، فمتى شاءا (¬2) طلقت، وإن شاء أحدهما فلا. ولو قال: "أنت طالق إن ~~شاء زيد"، أو: "إلا أن يشاء زيد"، فمات أو جن أو خرس قبل المشيئة -لم تطلق ~~في الأولى، وطلقت في الثانية. وإن كان صبيا يعقل المشيئة فشاء، طلقت، وإن ~~كان سكران لم تطلق. PageV01P379 # وإن قال: "أنت طالق طلقة إلا أن تشائي -أو يشاء زيد- ثلاثا" فشاء ~~أحدهما-: طلقت ثلاثا. # وإن قال: "أنت طالق -أو: عبدي حر- إن شاء الله تعالى" ms124 وقعا. وإن قال: ~~"طالق إن لم يشأ -أو: إلا أن يشاء، أو: ما لم يشأ- الله" طلقت. وإن قال: ~~"إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله" طلقت إن دخلت. # وإن قال: "لرضا زيد، أو: مشيئته" طلقت في الحال. وإن قال: "أردت الشرط" ~~لم يقبل. وإن قال: "إن كنت تحبين أن يعذبك الله بالنار"، أو قال: "إن كنت ~~تحبينه بقلبك"، فقالت: "أحبه" -طلقت. # وإن قال: "من بشرني منكن بقدوم زيد فهي طالق" فأخبرته امرأتاه معا، ~~طلقتا. وإن أخبرنه (¬1) به متفرقات، طلقت أولاهن فقط، وإلا فأول صادقة ~~بعدها، ولا يطلق منهن كاذبة. وكذا: "من أخبرتني". # وفي: "أنت طالق إن رأيت الهلال": إن نوى رؤيتها لم تطلق حتى تراه، وإلا ~~طلقت بعد الغروب برؤية غيرها. ### ||| AUTO فصل # وإن حلف "لا يدخل دارا"، أو "لا يخرج منها"، فأدخل أو أخرج PageV01P380 # بعض جسده، أو دخل طاق الباب -حنث. وفي: "ليخرجن منها" أو: "ليدخلنها"، لم ~~يبر بذلك. # وإن فعل المحلوف عليه ناسيا، حنث فى الطلاق والعتاق، دون غيرهما، وإن فعل ~~بعضه لم يحنث إلا أن ينويه. وإن حلف "ليفعلنه" لم يبر إلا أن يفعله كله. # وإن حلف "لا فارقه (¬1) حتى يقضيه حقه"، فأحاله بالدين، أو خرج رديا، ~~وجهلهما؛ ففارقه، ، أو حلف "لا يسلم عليه"، أو "لا يدخل بيتا هو فيه"؛ ~~فدخله، أو سلم على قوم ولم يعلم أنه ثم، ، أو حلف "لا يشرب ماء هذا ~~الإناء"، و"لا لبس ثوبا من غزلها"، و"لا مما اشتراه زيد"، و"لا يأكل طعاما ~~طبخه"؛ فشرب بعض الماء، ولبس أو أكل مما نسجه أو طبخه المحلوف عليه وغيره-: ~~حنث. وكذا لو خلطه غيره به فأكل أكثر، ولا يحنث في مثله. ### ||| AUTO فصل # إذا حلف وتأول في يمينه، نفعه، إلا أن يكون ظالما؛ فيحنث. فإذا أكل تمرا ~~فحلف: "لتخبرني بعدد ما أكلت، أو: لتميزن نواه"؛ فعدت ما يتحقق به أكثر مما ~~أكل، وأفردت كل نواة وحدها -لم يحنث (¬2) PageV01P381 # ما لم ينو الوقوف على حقيقة ذلك. # وإن حلفه ظالم: "ما لزيد عندك شيء"، وله ms125 عنده وديعة بمكان فنوى غيره، أو ~~ب "ما": "الذي"، أو حلف: "ما زيد ههنا" ونوى غير مكانه، أو حلف على امرأته: ~~"لا سرقت مني شيئا"؛ فخانته في وديعته ولم ينوها-: لم يحنث في الكل. ### ||| AUTO فصل # من شك في طلاق أو شرطه، لم يلزمه، وإن شك في عدده فطلقة، وتباح (¬1) له. ~~فإذا قال لامرأتيه: "إحداكما طالق" طلقت المنوية، وإلا من قرعت؛ كمن (¬2) ~~طلق إحداهما بائنا وأنسيها، أو قال: "إن كان هذا الطائر غرابا فهذه (4) ~~طالق، [وإن لم يكن فهذه"] (¬3) وجهل. فإن بان، أو ذكر أن المطلقة غير التي ~~قرعت، ردت إليه ما لم تتزوج أو تكن القرعة بحاكم. # وإن قال: "إن كان غرابا فعمرة طالق ثلاثا، وإن كان حماما فزينب" وجهل -لم ~~تطلقا. وإن قال: "إن كان غرابا فعبدي حر"، فقال PageV01P382 # الآخر: "إن لم يكن غرابا فعبدي حر" وجهل -لم يعتقا. فإن اشترى أحدهما عبد ~~الآخر عتق. وإن قاله واحد في عبديه عتق من قرع. # ومن قال لزوجته وأجنبية اسمها "هند": "إحداكما -أو: هند- طالق" طلقت ~~زوجته. وإن قال: "أردت الأجنبية" دين. وإن نادى "هندا" يظنها "زينب"، وقال: ~~"أنت طالق"، طلقت "زينب"، فإن عرف "هندا" طلقتا. وإن قال: "أردت هندا ~~وحدها" طلقت. وإن قال لمن ظنها زوجة: "أنت طالق" طلقت الزوجة، والعكس ~~بالعكس. والله أعلم. # * * * PageV01P383 ### || AUTO باب الرجعة # من طلق بلا عوض زوجة مدخولا بها، أو مخلوا (¬1) بها، دون ما له من العدد ~~-فله رجعتها في عدتها ولو كرهت؛ بلفظ: "راجعت امرأتي"، أو: "ارتجعتها"، أو: ~~"رددتك"، أو: "أمسكتك" ونحوهما؛ لا "نكحتك" ونحوه. ولا يشترط الإشهاد. وهي ~~(¬2) زوجة؛ لها وعليها حكم الزوجات. # وتحصل الرجعة بوطئها، وبالكلام بدون نية، ولا تحصل بما لا ينشر الحرمة. ~~ولا تصح بشرط، ولا مع ردتهما أو أحدهما. فإن طهرت من حيضة ثالثة ولم تغتسل، ~~فله رجعتها ما لم يمض عليها وقت صلاة. وإن فرغت عدتها قبل رجعتها بانت ~~وحرمت قبل عقد جديد. # ومن طلق دون ما يملك، ثم راجع أو تزوج، لم يملك أكثر مما بقي؛ وطئها ms126 زوج ~~غيره أو لا. وإن أشهد على رجعتها ولم تعلم حتى اعتدت وتزوجت من أصابها -ردت ~~إليه، ولا يطؤها حتى تعتد. # وإن عدمت بينة برجعتها رد قوله، وإن صدقه الثاني والزوجة معا ردت إليه، ~~وإن صدقه أحدهما قبل على نفسه فقط، وإن كذبت الثاني قبل قولها، فمتى بانت ~~منه فهي زوجة الأول بلا عقد جديد. PageV01P384 ### ||| AUTO ### ||| AUTO فصل # إذا ادعت المرأة انقضاء عدتها في زمن [يمكن انقضاؤها فيه، أو بوضع الحمل ~~الممكن] (¬1)، وأنكره الزوج -قبل قولها. فإن ادعته الحرة بالحيض في أقل من ~~تسعة وعشرين يوما ولحظة، لم يقبل إلا ببينة. فإن بدأته فقالت: "انقضت ~~عدتي"، فقال: "كنت راجعتك"، أو بدأها؛ فأنكرتهما، وتداعيا معا -قبل قولها. ### ||| AUTO ### ||| AUTO فصل # وإذا استوفى ما يملك من الطلاق حرمت حتى تزوج من يطؤها في القبل وطئا ~~مباحا ولو مراهقا، ويكفي تغييب حشفته -أو قدرها مع جب- في فرجها مع انتشاره ~~وإن لم ينزل. ولو ملكها لم تحل إلا بذلك. # ويحل الذمي الذمية لمسلم وذمي. ولا تحل بوطء دبر، وشبهة، أو بملك يمين، ~~أو نكاح فاسد، ولا في صحيح حال حيض أو إحرام. # ومن ادعت مطلقته المحرمة وقد غابت نكاح من أحلها وانقضاء عدتها منه، فله ~~نكاحها إن صدقها وأمكن، ولو مع تكذيب الثاني. وإن عتق عبد بعد طلقة ملك ~~تمام الثلاث، وبعد طلقتين تحرم؛ كالثلاث من الحر. PageV01P385 ### || AUTO باب الإيلاء # المولي: كل زوج مكلف قادر على الوطء مسلم حر خصي صاح، أو ضدهم، ومريض ~~يرجى برؤه، لا طفل ومجنون؛ ترك وطء زوجته التي يمكن وطؤها -من مسلمة وضدها- ~~في القبل لا الدبر مطلقا: أبدا، أو ما عاش، أو فوق ثلث سنة، أو يجعل غايته ~~ما لا يوجد فيها غالبا؛ بحلفه بالله، أو ببعض أسمائه أو صفاته؛ لا بعتق، ~~وطلاق، ونذر، وتحريم مباح، ويمين أخرى. # فإذا حلف بما لا يحتاج إلى نية ولا يدين فيه؛ كصريحه، أو: "لا أدخلت، أو ~~أولجت، أو غيبت -حشفتي، أو ذكري في فرجك"، وللبكر: "لا افتضضتك" و: "لا ~~أبتني بك" من ms127 عربي-: كان موليا. # ويدين مع عدم قرينة في: "لا وطئتك"، "لا جامعتك"، "لا باضعتك"، "لا ~~باشرتك"، "لا أصبتك"، "لا اغتسلت منك"، "لا مسستك"، ونحوها. ### ||| AUTO فصل # وكناياته مثل # : "لا ضاجعتك"، "لا جمعتنا مخدة"، "لا قربت فراشك"، ونحوها -لا يكون ~~موليا إلا بالنية. # وإن قال: "إن وطئتك فأنت زانية"، أو: "فلله علي صوم معين"، PageV01P386 # أو: "لا وطئتك إلا أن تختاري"، أو: "لا وطئتك ثلث سنة فإذا فرغ فلا وطئتك ~~ثلثا آخر"، أو: "لا وطئتك في هذه البلدة" -لم يكن موليا. # وإن قال: "والله لا وطئتك إن شئت"، أو: "إن دخلت الدار فوالله لا وطئتك" ~~-لم يكن موليا حتى يوجد الشرط. # وإن قال: "لا وطئتك في السنة إلا مرة أو يوما"، أو: "لا وطئتك سنة إلا ~~يوما"- لم يصر موليا حتى يطأ وقد بقي منها فوق ثلثها. # وإن قال لنسائه الأربع: "والله لا أطؤكن" صار موليا منهن. ولا تنحل يمينه ~~بموت واحدة ولا طلاقها، وتنحل بوطئها. # وإن قال: "لا وطئت واحدة منكن" صار موليا منهن. فإن قال: "نويت هذه" صدق. ~~فإن نوى مبهمة أخرجت بقرعة. وإن لم ينو [أو طلق] (¬1) بعضهن، أو ماتت -بقي ~~إيلاء البواقي. فإن وطئ إحداهن حنث وانحل إيلاء البواقي. # فإن قال: "حتى تحبلي" ولم يكن وطئها، أو وطئ ونيته حبل متجدد -فهو مول. ~~وإن قال لأخرى: "شركتك معها" لم يكن موليا منها. ### ||| AUTO فصل # تضرب مدته من اليمين ثلث سنة، سواء كان في المدة مانع من PageV01P387 # قبلها أو من قبله، وإن طرأ بها استؤنفت المدة عند زواله، إلا الحيض. فإن ~~طلق في أثناء المدة انقطعت، فإن عادت إليه استؤنفت. فإن فرغ ولم تنحل يمينه ~~بحنث ولا غيره، طولب القادر بالوطء فيها بسؤال زوجته. ويمهل لصلاة فرض، ~~وتحلل من إحرام، وهضم من طعام، وسد جوعة، ونوم من نعاس. فإن فاء ولو بتغييب ~~الحشفة في الفرج، وطئا مباحا يحنث به، أو محرما بحيض ونحوه -حنث وكفر. # وإن وطئ في الدبر أو دون الفرج، فما فاء. وإن أعفته المرأة سقطت الفيئة. # وإن ms128 لم يفئ ولم تعفه أمر بالطلاق، فإن أبى حبس وضيق عليه حتى يطلق. وتكفي ~~واحدة وتكون رجعية. وإن عجز عن الوطء شرعا أو حسا فاء نطقا. وإن كانت ~~مريضة، أو محرمة، أو في فرض صوم، أو اعتكاف -طولب عند زواله. ### ||| AUTO فصل # وإن ادعى بقاء المدة، أو أنه وطئها وهي ثيب، صدق مع يمينه. وإن كانت ~~بكرا، أو (¬1) ادعت أنها عذراء وشهد بذلك امرأة عدل -صدقت دعواها. وإن ضرها ~~ترك وطئه بغير يمين ولا عذر، لم تضرب له مدة الإيلاء. PageV01P388 ### | AUTO كتاب الظهار # وهو محرم. # فمن شبه زوجته -أو بعضها- ببعض من تحرم عليه أبدا بنسب أو رضاع؛ من ظهر ~~أو بطن، أو عضو آخر لا ين ### || AUTO فصل # ؛ بقوله لها: "أنت علي -أو: معي، أو: مني- كظهر أمي"، أو "كيد أختي"، أو: ~~"وجه حماتي"، أو: "أبي، أو: أخي، أو: أجنبي (¬1)، أو أجنبية"، أو: "أنت ~~كأمي" ونواه، أو: "أنت علي حرام"، أو: "كالميتة والدم"-: فهو مظاهر. # وإن قال: "كالبهيمة"، أو ظاهر من أمته أو أم ولده، أو قالته المرأة ~~لزوجها -لم يصح، وعليهما الكفارة. ومن صح طلاقه لها صح ظهاره منها، ذميا ~~كان أو مسلما، إلا الأب والسيد. ويصح من كل زوجة. وإن قال لأجنبية: "أنت ~~علي كظهر أمي"، أو: "أنت علي حرام" ونوى "أبدا" -لم يطأ إن تزوجها حتى يكفر. ### || AUTO فصل # ويصح الظهار معجلا، ومعلقا بشرط، فإذا وجد صار مظاهرا، ومطلقا ومؤقتا، ~~فإن وطئ فيه كفر، وإذا فرغ الوقت زال الظهار. PageV01P389 ### ||| AUTO فصل في حكمه # ويحرم قبل أن يكفر وطء من ظاهر منها، دون دواعي الجماع وما دون الفرج، ~~ولا تثبت الكفارة في الذمة إلا بالوطء، وهو العود، ويلزم إخراجها قبله عند ~~العزم عليه، وبعده تستقر مع الإثم، ويجزئه كفارة واحدة؛ كتكريره قبل ~~التكفير من واحدة، وظهاره من نسائه بكلمة. وإن ظاهر منهن بكلمات فكفارات (¬1). ### ||| AUTO فصل في كفارته وشبهها # كفارة الظهار عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع ~~أطعم ستين مسكينا. وكفارة القتل والوطء في ms129 رمضان مثلها. # وتعتبر حين وجبت؛ فلو أعسر موسر قبل التكفير لم يجزئه الصوم، وإن أيسر ~~معسر لم يلزمه العتق وأجزأه. ولا تلزم الرقبة إلا لمن ملكها، أو أمكنه ذلك ~~بثمن مثلها، فاضلا عن كفايته دائما وكفاية من يمونه وما يحتاج؛ من مسكن، ~~وخادم، ومركوب، وعرض بذلة (¬2)، وثياب تجمل، ومال يقوم كسبه بمونته، وضيعته ~~المحتاج إلى جدواها في ذلك، وكتب علم، ووفاء دين. PageV01P390 # فإن وهبت له رقبة، أو وجدها بزيادة مجحفة فوق ثمن المثل -لم يلزمه ~~شراؤها. وإن لم يتغابن الناس بمثلها ولم يجحف، أو أمكنه شراؤها بنسيئة ~~لغيبة (¬1) ماله -لزمه ذلك. وإن لم تبع (¬2) نسيئة صام. # ولا يكفر كافر بصوم، ولا رقيق بغيره ولو منعه سيده، ولا مكاتب بمال. ### ||| AUTO فصل # ولا يجزيء في ذلك -ولا في نذر العتق المطلق- إلا رقبة مؤمنة سليمة من عيب ~~يضر بالعمل ضررا بينا. ويجزئ ابن سبع. ولا يجزئ الأعمى، والزمن، وأشل اليد ~~أو الرجل، أو أقطعهما (¬3)، أو أقطع الإصبع الوسطى أو السبابة أو الإبهام، ~~أو أنملة من الإبهام، أو أقطع الخنصر والبنصر من يد واحدة. # وإن قطع إحداهما من يد أو قطعا من يدين، أجزأ. ولا يضر قطع أذن وأنف، ~~وجنون أحيانا، وجب، وخصاء، وعور، وعرج يسير. ولا يجزئ مريض مأيوس منه، ولا ~~نحيف عاجز عن العمل ولا جنين وإن ولد حيا ولا من جهل خبره إلا أن يتبين، ~~ولا أم ولد، ولا من يعتق عليه بالملك، PageV01P391 # ولا من علق عتقه بصفة ثم نواه عند وجودها، بل قبلها. # ويجزئ المدبر، والمكاتب، ونصفا عبدين إن كان باقيهما حرا، وإلا فلا، وحصة ~~معسر في عبد ملك باقيه (¬1)، وولد الزنى، والأحمق، والمرهون، والجاني ~~مطلقا، والأمة الحامل ولو استثنى حملها. ### ||| AUTO ### ||| AUTO فصل # يجب فعل التتابع المذكور. فإن تخلله رمضان، أو فطر يجب؛ كعيد، وتشريق، ~~وحيض، وجنون، ومرض مخوف، وخوف حامل، ومرضع على ولديهما، أو نفسيهما، أو ~~أفطر ناسيا، أو مكرها، أو مخطئا-: لم ينقطع. # وإن تعمده بلا عذر، أو صام نفلا أو نذرا أو غيره، أو أصاب ms130 المظاهر منها ~~مطلقا -انقطع، وإن أصاب غيرها لم ينقطع. ### ||| AUTO ### ||| AUTO فصل # ويجزئ التكفير بما يجزئ فطرة فقط. ولا يجزئ من البر أقل من مد ولا من ~~غيره أقل من مدين، لكل واحد ممن يجوز دفع الزكاة إليهم من الستين مسكينا ~~وإن كان صغيرا. PageV01P392 # فإن كرر الطعام [على] (¬1) واحد ستين يوما، أو عشرة في اليمين -لم يجزئه ~~إلا ألا يجد غيره. وإن أعطى فقيرا في يوم من كفارات -مع وجود غيره- أجزأ. ~~وإن غذى المساكين أو عشاهم، لم يجزئه. # ولا يجزئ التكفير إلا بنية، فإن لزمته كفارة واحدة علمها أو جهلها، لم ~~يلزمه تعيين السبب. وإن لزمته كفارات أسبابها من أجناس، فأعتق رقبة عن ~~أحدها ولم يعينه -أجزأه؛ كما لو كانت من جنس. ولا تداخل فيها. والله أعلم. # * * * PageV01P393 ### || AUTO باب اللعان # ويشترط في صحته أن يكون بين زوجين مكلفين مطلقا. ويصح لعان كل أخرس تفهم ~~إشارته أو كتابته، وكذا من اعتقل لسانه وأيس من نطقه. ومن عرف العربية لم ~~يصح لعانه بغيرها، وإن جهلها فبلغته، ولا يلزمه تعلمها. # فإذا قذف الرجل امرأته بالزنى، فله إسقاط الحد باللعان؛ فيقول أولا أربع ~~مرات: "أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه" ويشير إليها ويسميها وينسبها. وفي ~~الخامسة: "وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين". ثم تقول هي أربع مرات: ~~"أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنى" وتقول في الخامسة: "وأن غضب ~~الله عليها إن كان من الصادقين". ويبعث إلى الخفرة (¬1) من يلاعن بينهما. ~~وإن قذف نساءه لزمه أن يفرد كل واحدة بلعان. # فإن بدأت باللعان قبله، أو نقص أحدهما شيئا من الألفاظ الخمسة، أو لم ~~يحضرهما حاكم أو نائبه، أو أبدل لفظة "أشهد" ب "أقسم" أو "أحلف"، أو لفظة ~~"اللعنة" ب "الإبعاد"، و"الغضب" ب "السخط"-: لم يصح. PageV01P394 # ويسن قيامهما بحضرة أربعة فأزيد، في موضع ووقت معظمين، وأن يضع في ~~الخامسة رجل يده على في الرجل، والمرأة يدها على في المرأة، ويقال لهما: ~~"اتقيا الله؛ فإنها الموجبة، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة". ms131 ### ||| AUTO ### ||| AUTO فصل # وإن قال لامرأته: "زنيت قبل أن أنكحك"، أو أبان زوجته ثم قذفها في نكاح ~~فاسد، ولا ولد بينهما يلاعن لنفيه -حد ولم يلاعن. وإن أبانها بعد قذفها ~~لاعن مطلقا. وإن قذف زوجته الصغيرة أو المجنونة، عزر، ولا لعان. ### ||| AUTO ### ||| AUTO فصل # ومن شرطه قذفها بالزنى لفظا؛ ك: "زنيت" أو: "يا زانية"، أو: "رأيتك ~~تزنين" في قبل أو دبر. فإن قال: "وطئت بشبهة، أو: مكرهة، أو: نائمة"، أو ~~قال لزوجته أو بائن أو سرية: "لم تزني (¬1) ولكن ليس هذا الولد مني"، فشهد ~~امرأة ثقة أنه ولد على فراشه -لحقه نسبه، ولا لعان بينهما فيهما. وإن ولدت ~~توأمين فأقر بأحدهما ونفى (¬2) الآخر، لحقه PageV01P395 # نسبهما، ولاعن لنفي الحد. # ومن شرطه أن تكذبه الزوجة وتستمر إلى انقضاء اللعان. فإن صدقته، أو سكتت، ~~أو مات أحدهما قبله -توارثا، ولحق النسب، ولا لعان فيهما. وإن مات الولد ~~فله لعانها ونفيه. فإن لاعن ونكلت، خلي سبيلها ولحقه الولد. ### ||| AUTO ### ||| AUTO فصل # فإذا تم سقط عنه الحد والتعزير، وإن قذفها برجل بعينه سقط الحد عنه لهما، ~~وثبتت الفرقة بينهما بتحريم مؤبد. وإن كانت زوجته أمة فملكها لم تحل له، ~~وينتفي عنه الولد إن ذكراه في لعانهما. ### ||| AUTO ### ||| AUTO فصل # ومن ولد على فراشه ولد، فأقر به، أو بتوأمه، أو نفاه وسكت عن توأمه أو ~~أقر به، أو هنئ به فسكت، أو أمن على الدعاء أو أخر نفيه بلا عذر، أو رجاء ~~موته -لحقه، وسقط نفيه. # وإن قال: "لم أعلم به، أو: بأن لي نفيه، أو: بأنه على الفور" وأمكن صدقه ~~-قبل وله نفيه. وإن أخره لمرض، أو حبس لا يتمكن من دفعه، أو غيبة، أو مانع ~~آخر -فله نفيه. PageV01P396 # وإن أكذب نفسه بعد نفيه، لحقه نسبه (¬1)، وحد للمحصنة، وعزر لغيرها وإن ~~كان قد لاعن. ### ||| AUTO ### ||| AUTO فصل # فيما يلحق من النسب # من ولدت زوجته من أمكن أنه منه، لحقه؛ بأن تلده بعد نصف سنة منذ أمكن ~~وطؤه ودون أربع سنين منذ أبانها، وهو ممن يولد ms132 لمثله، ومع ذلك لا يحكم ~~ببلوغه إن شك فيه، ولا يستقر به مهر، ولا تثبت به عدة ولا رجعة. # ومن طلقها قبل الوطء فأتت بولد فانكره، انتفى عنه بلا لعان. ### ||| AUTO فصل # وإن ولدته قبل نصف سنة منذ تزوجها، أو بعد أربع سنين منذ أبانها، أو أقرت ~~بفراغ عدتها بحيض أو غيره، أو أقرت سريته المعتقة بفراغ عدة استبراء العتق؛ ~~ثم ولدتا بعد نصف سنة، أو أبان حاملا فوضعته ثم ولدت آخر بعد نصف سنة، أو ~~تزوج عند حاكم وطلق في المجلس، أو مات، أو كان بينهما عند العقد مسافة لا ~~يصلها في المدة التي ولدت فيها، أو كان ممسوحا، أو ابن تسع فأقل-: لم يلحقه. # وإن ولدت الرجعية بعد أكثر مدة الحمل منذ طلقت، وقبل نصف PageV01P397 # سنة منذ فرغت عدتها بخبر أو دونه -لحقه. ### ||| AUTO فصل # ومن اعترف بوطء أمة في الفرج أو دونه، فولدت لنصف سنة فأزيد -لحقه ولدها، ~~إلا أن يدعي الاستبراء ويحلف عليه. وإن قال: "وطئت دون الفرج، أو: فيه ولم ~~(¬1) أنزل، أو: عزلت" لحقه. # وإن أعتقها أو باعها بعد اعترافه بوطئها، فأتت بولد لدون ستة أشهر -لحقه، ~~والبيع باطل. وكذا إن لم يستبرئها فأتت به لأكثر من ستة أشهر، وادعى ~~المشتري أنه منه؛ سواء ادعاه البائع أو لا. # وإن وطئ مجنون من لا ملك له عليها ولا شبهة ملك، فأولدها، لم يلحقه (¬2)، ~~وعليه المهر إن أكرهها. # * * * PageV01P398 ### | AUTO كتاب العدد # تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجا خلا بها مطاوعة مع علمه بها وقدر على ~~وطئها -ولو مع ما يمنعه منهما أو من أحدهما (¬1) حسا أو شرعا- أو وطئها أو ~~مات عنها حتى في نكاح فاسد فيه خلاف. وإن كان باطلا وفاقا، لم تعتد للوفاة. # ومن فارقها حيا قبل وطء وخلوة، أو بعدهما وهو ممن لا يولد لمثله، أو ~~تحملت ماء الزوج، أو قبلها أو لمسها بلا خلوة -فلا عدة. ### || AUTO فصل # والمعتدات على ستة أضرب # : # الحامل -من حرة، أو أمة، وأم ولد، ومتوفى عنها- بوضع حمل تصور فيه ms133 خلق ~~إنسان يلحقه حتى عقب الموت. # وما قال القوابل: "إنه مبدأ خلق آدمي" انقضت به. ولا تنقضي بمن لا يلحقه ~~نسبه. وأكثر مدة الحمل أربع سنين، وأقلها نصف سنة، وغالبها تسعة أشهر، وأقل ~~ما يتبين فيه الولد أحد وثمانون يوما، ويصور بعد ثلث سنة. ويباح للمرأة ~~إلقاء النطفة قبل أربعين يوما بدواء مباح. PageV01P399 ### || AUTO فصل # الثاني: المتوفى عنها حر أو عبد # (¬1)، قبل الدخول وبعده؛ للحرة بلا حمل: أربعة أشهر وعشر، وللأمة: ~~نصفها. فإن مات زوج رجعية في عدة طلاق سقطت وابتدأت عدة وفاة منذ مات. # وإن مات بعد عدة طلاق لم يلزمها عدة وفاة. فإن مات في العدة اعتدت أطول ~~الأجلين من وفاة وطلاق. فإن [تزوجت إحدى هؤلاء] (¬2) فلا عدة عليها. ومن لا ~~يرث؛ كأمة، وذمية، ومن جاءت البينونة منها -فعليها عدة طلاق فقط. # ومن أبانها في الصحة ثم مات، أتمت عدة طلاق. وإن طلق بعض نسائه مبهمة، أو ~~معينة ثم أنسيها، ثم مات -اعتدت كل واحدة الأطول منهما ما لم تكن حاملا. # ومن مات عنها فارتابت بأمارة حمل؛ كحركة، ونتو بطن، ورفع حيض -لم تزل في ~~عدة حتى تزول الريبة؛ فلا يصح نكاحها قبل زوالها. وإن ظهر ذلك بعد نكاحها ~~لم تعتد به، إلا أن تأتي بعد بولد لدون نصف سنة؛ فيبين (¬3) فساده. PageV01P400 ### || AUTO فصل # الثالث: الحائل ذات الأقراء -وهي الحيض- المفارقة في الحياة # . عدتها إن كانت حرة أو بعضها: ثلاثة قروء، وإلا قرآن. # وإن طلق في حيض لم يعتد به. فاذا انقطع دم الحيضة الأخيرة حلت إن اغتسلت ~~أو مضى عليها وقت صلاة. ولا إرث ولا نفقة ولا يصح طلاق ولا غيره. ### || AUTO فصل # الرابع: من فارقها حيا ولم تحض لصغر أو إياس # ؛ عدتها: ثلاثة أشهر، والأمة وأم الولد: شهران ومن بعضها حر: بالحساب. # وإذا حاضت الصغيرة في عدة الأشهر ابتدأت عدة الأقراء. ومن أيست في عدة ~~الأقراء ابتدأت عدة آيسة. وإن عتقت أمة بائن معتدة أتمت عدة أمة، والرجعية ~~تتم عدة حرة. ### || AUTO فصل # الخامس: من ارتفع حيضها ms134 بلا سبب تعلمه # ، عدتها سنة: تسعة أشهر للحمل وثلاثة للعدة؛ كالآيسة، وتنقص الأمة شهرا. # وعدة من بلغت ولم تر دم حيض ولا نفاس، والمستحاضة الناسية لوقتها: ثلاثة ~~أشهر. ومن علمت أن لها حيضة في كل شهر أو شهرين أو PageV01P401 # أربعين يوما، ونسيت وقتها -فعدتها ثلاثة أمثال ذلك. # وإن عرفت ما رفعه من مرض أو إرضاع وغيرهما، قعدت معتدة حتى تعتد بحيض، أو ~~تبلغ سن آيسة فتعتد عدتها. ### || AUTO ### || AUTO فصل # السادس: امرأة المفقود لغيبة ظاهرها الهلاك وقد ذكر # ؛ تقف أربع سنين من يوم فقد ثم تعتد للوفاة، بأمر حاكم فيهما، وإذا فرق ~~نفذ حكمه ظاهرا فقط. # فلو طلق المفقود أو ظاهر صح. فإن تزوجت فقدم الأول قبل وطء الثاني فهي ~~للأول، وبعده: له أخذها زوجة، ولا يطأ قبل فراغ عدة الثاني، ، أو تركها ~~معه، ويأخذ منه ما مهرها هو، ويرجع الثاني عليها بما أخذه الأول. # وإن كان ظاهرها السلامة وقد ذكر، تربصت تسعين عاما مع سنة يوم ولد، ثم ~~تحل؛ وكذا امرأة الأسير. ### || AUTO فصل # ومن مات زوجها الغائب، أو طلق، فعدتها منذ الفرقة وإن لم تحد. وعدة ~~الموطوءة بشبهة، أو زنى، أو بعقد فاسد: عدة المطلقة، لا الأمة غير المزوجة؛ ~~تستبرأ بحيضة. ومن وطئت زوجته، أو سريته PageV01P402 # بشبهة، أو زنى -حرم وطؤها فقط عليه حتى تعتد. ### || AUTO ### || AUTO فصل # ومن وطئ معتدة بائنا بعقد فاسد، أو شبهة غيره؛ فرق بينهما، وأتمت عدة ~~الأول، واعتدت للآخر، وتحل له بعقد بعد فراغ العدتين. # وإن تزوجت في عدتها لم تنقطع (¬1) حتى يدخل بها، فإذا فارقها بنت على ~~عدتها من الأول، ثم استأنفت من الثاني. # وإن ولدت من أحدهما عينا، أو ألحقته القافة به، لحق وانقضت به عدتها، ثم ~~اعتدت للآخر. وإن ألحقته بهما، لحق، وانقضت به عدتهما. وإن وطئ اثنان حرة ~~بشبهة، لزمها عدتان. ومن وطئ معتدته البائن بشبهة، استأنفت العدة بوطئه، ~~ودخلت فيها بقية الأولى. ### || AUTO ### || AUTO فصل # ومن طلق رجعية في عدتها، أو فسخ نكاحها فيها (¬2)؛ بخيار أو غيره ~~-أتمتها. ms135 وإن راجع ثم طلق، استأنفت عدة؛ كمن فسخت بعد الرجعة بعتق أو غيره. # وإن نكح بائنا منه في عدتها ثم طلقها فيها قبل الدخول، بنت. PageV01P403 ### || AUTO ### || AUTO فصل # يجب الإحداد مدة العدة على زوجة نكاحها صحيح مكلفة مسلمة وضدها، والبائن ~~بموت زوج مكلف مسلم حر وضده، مع الدخول وعدمه. ولا يلزم رجعية، وسرية، وأم ~~ولد، وموطوءة في فاسد. # وهو ترك الزينة، وما يقتضي نكاحها؛ من لباس ملون، ونقاب، وما صبغ للزينة، ~~وحلي، وطيب، وحناء، وحفاف (¬1) وتزين الوجه بخطاط وحمرة وأسفيداج (¬2)، ~~وتزجيج (¬3)، وكحل أسود، أو صبر، أو مطيب، لا توتياء (¬4). وإن احتاجت ~~اكتحلت ليلا ومحته نهارا، ولها التنظف والغسل، وأخذ شعر وظفر، ولبس الأبيض ~~والملون، والكحلي لدفع الوسخ، والزينة في الفراش وأثاث البيت. ### || AUTO ### || AUTO فصل # تجب عدة الموت حيث وجبت. فإن تحولت خوفا، أو قهرا، أو PageV01P404 # لحق -فبقربه. ولها الخروج لحاجة نهارا. فإن خالفت أو تزينت، أثمت (¬1)، ~~وتمت عدتها بمضى الزمان؛ كالصغيرة. # وإن سافرت بإذنه، أو معه للنقلة إلى بلد آخر، فمات قبل فراق البناء ~~والبيوت -رجعت فاعتدت في منزله. وإن كان بعده، أو لغير النقلة، ومات بعد ~~مسافة قصر -خيرت بين البلدين، وقبلها ترجع. # وتلازم الرجعية المنزل؛ كالزوجة. وإن أذن لها في الحج فأحرمت به قبل موته ~~أو بعده: فإن أمكن الجمع لزمها العود مع موته بالقرب، وخيرت مع البعد، وإلا ~~قدمت الحج مع البعد. # ولا يجب على المبتوتة العدة في منزل الطلاق، بل لها النقلة إلى غيره. وإن ~~أراد المطلق إسكانها في منزله أو غيره؛ تحصينا لفراشه، ولا محذور فيه ~~-لزمها ذلك، وإن لم تكن مؤنتها واجبة عليه. # * * * PageV01P405 ### || AUTO باب الاستبراء # من ملك أمة يوطأ مثلها؛ من (¬1) صغير ذكر وضدهما، حرم عليه وطؤها ~~ومقدماته قبل استبرائها. ولا استبراء لمن لا يوطأ مثلها لصغرها. وإن اشترى ~~غير مزوجة فأعتقها قبل استبرائها، لم يصح تزوجه بها قبله، ولها (¬2) نكاح ~~غيره حتى قبل الاستبراء مع الرق والعتق، إن كان البائع ما وطئ، أو وطئ ~~واستبرأ. ### || AUTO فصل # ومن رجع إليه -مع ms136 العجز- مكاتبته، أو ذات رحم محرم منها ملكتها في ~~كتابتها، أو فك أمته من رهن، أو أسلم هو أو هي بعد ردة، أو اشترى عبده ~~التاجر أمة ثم أخذها منه -وقد حضن قبل ذلك- أو أسلمت أمته المجوسية أو ~~الوثنية، أو زوج أمته فطلقت قبل الدخول، أو وجد الاستبراء في يد البائع قبل ~~قبضها بعد العقد-: لم يلزمه استبراء. # وإن اشترى أمة مزوجة فطلقت قبل الدخول، أو اشترى من مكاتبه أمة أو رجعت ~~إليه لعجزه -لزمه الاستبراء. PageV01P406 ### || AUTO فصل # وإن اشترى زوجة له أو معتدة منه بدون الثلاث -فله وطؤها في عدتها. ومن ~~وطئ أمته ثم أراد بيعها، لم يلزمه استبراء، ويصح العقد بدونه، وينعكسان في ~~تزويجها، ولا يلزمان مع عدم وطئه. # ومن أعتق أم ولده، أو سريته، أو مات عنها -لزمها استبراء نفسها. وإن كانت ~~مزوجة أو معتدة من زوج، فلا. وإن مات زوجها وسيدها، وجهل الأول، لزمها بموت ~~آخرهما عدة حرة للوفاة فقط بلا استبراء، إلا أن يعلم أن بين موتهما أكثر من ~~شهرين وخمسة أيام، أو تجهل المدة؛ فيلزمها الأطول منهما. وإن وطئ اثنان أمة ~~في طهر، لزمها استبراءان. # واستبراء الحامل بوضعه، ومن تحيض بحيضة، والآيسة والصغيرة بمضي شهر. # * * * PageV01P407 ### | AUTO كتاب الرضاع # والمحرم خمس رضعات. فإن قطع المصة لتنفس أو شبع أو أمر ألهاه، أو قطعت ~~عليه المرضعة قهرا -فرضعة. فإن انتقل إلى ثدي آخر أو مرضعة أخرى، فثنتان ~~قرب ما بينهما أو بعد. # والوجور (¬1)، والسعوط (¬2)، ولبن الميتة، والموطوءة بشبهة، والمشوب ~~-يحرم، ، وعكسه: الحقنة، ولبن البهيمة، والخنثى المشكل، وغير حبلى، ولا ~~موطوءة. ### || AUTO فصل # فمن أرضعته امرأة، وما عبر حولين، صار ولدها في النكاح والنظر والخلوة ~~والمحرمية، وولد من نسب لبنها إليه بحمل أو وطء لو علقت منه لحقه، ومحارمها ~~في النكاح محارمه، ومحارمه محارمها؛ دون أبويه وأصولهما وفروعهما؛ فتباح ~~المرضعة لأبي المرتضع وأخيه من النسب، وأمه وأخته من النسب لأبيه (¬3) ~~وأخيه من الرضاع. PageV01P409 # ومن أرضعت بلبن ولد الزنى أو المنفي بلعان، صار ولدها لا ولد الزاني ~~والملاعن، لكن ms137 يحرم تحريم مصاهرة. وإذا وطئ رجلان امرأة بشبهة، فأتت بولد، ~~فأرضعت بلبنه طفلا -صار ابنا لهما، إلا أن تلحقه القافة بأحدهما؛ فينفرد ~~ببنويه. وإن ثاب لامرأة لبن من زوج قبله، فحملت منه فزاد لبنها في أوانه، ~~فأرضعت به طفلا -صار ولدهما. وإن انقطع من الأول وعاد بحملها من الثاني، ~~فهو ابنه فقط. وإن لم يزد أو زاد قبل أوانه، فهو للأول. فإن ولدت فزاد فهو ~~للثاني. وإن لم يزد ولم ينقص من الأول حتى ولدت، فهو لهما. ### || AUTO فصل # ومن تزوج كبيرة لها لبن من غيره ولم يدخل بها، وثلاث صغائر، فأرضعت ~~الكبرى صغيرة -حرمت الكبيرة أبدا، وبقي نكاح الصغيرة. وإن أرضعت الثانية ~~بعدها، [انفسخ نكاحهما؛ كإرضاعهما معا. وإن أرضعت الثلاث متفرقات] (¬1)، ~~انفسخ نكاح الأولتين دون الثالثة. فإن أرضعت إحداهن منفردة، ثم اثنتين معا، ~~انفسخ نكاح الثلاث. وله نكاح إحدى الصغار. ولو كان دخل بالكبرى حرم الكل ~~أبدا. PageV01P410 ### || AUTO ### || AUTO فصل # ومن حرمت عليه بنتها فأرضعت طفلة، حرمتها عليه. ومن حرمت عليه بنت رجل، ~~فأرضعت زوجته بلبنه طفلة، حرمتها عليه، وفسخت نكاحها منه إن كانت زوجته. ~~ومن تزوج طفلة، فأرضعتها بلبنه خمس أمهات أولاد له رضعة رضعة، أو ثلاث ~~زوجات له رضعتين رضعتين -صار أبا لها، وحرمت عليه. # وكل امرأة أفسدت نكاحها برضاع قبل الدخول، فلا مهر. وكذا إن كانت طفلة ~~دبت فرضعت من نائمة. وبعد الدخول مهرها بحاله. وإن أفسده غيرها فلها على ~~الزوج نصف المسمى قبله، وجميعه بعده؛ يرجع به على المفسد. فإن أفسده جماعة، ~~وزع على رضعاتهن المحرمة، لا على عددهن. # ومن قال: "زوجتي أختي لرضاع" بطل النكاح. وإن كان قبل الدخول وصدقته، فلا ~~مهر، وإن كذبته فلها نصفه، ويجب كله بعده. وإن قالت هي ذلك وأكذبها، فهي ~~زوجته حكما. وإن قال لمماثلته في سنه: "هي بنتي من الرضاع" لم تحرم. ### || AUTO ### || AUTO فصل # ومن أبان زوجة لها منه لبن، فنكحت طفلا وأرضعته بلبنه، أو PageV01P411 # نكحت طفلا رقيقا أولا، ثم فسخت نكاحه بعيب، أو عتق، ثم نكحت ms138 رجلا فصار ~~لها منه لبن، فأرضعته به -صار ابنا لهما، وحرمت عليهما أبدا. # وإن شك في الرضاع أو إكماله، أو شكت المرضعة، ولا بينة -فلا تحريم، وإن ~~شهد به امرأة مرضية ثبتا. # * * * PageV01P412 ### | AUTO كتاب النفقات # يلزم الزوج نفقة زوجته قوتا وكسوة، وسكناها بما يصلح لمثلها. ويعتبر ~~الحاكم ذلك بحالهما عند التنازع، فيفرض للموسرة قدر كفايتها: خبزا خاصا ~~وأدما يلائمه، لا تكرهه عرفا، ولحما كل جمعة مرتين، وما يلبس مثلها: من ~~حرير، وخز، وجيد كتان، وقطن، وأقله: قميص، ومقنعة، ووقاية، وسراويل، وتمشك ~~(¬1)، وللشتاء: جبة. وللنوم: فراش، ولحاف، وإزار، ومخدة. وللجلوس: حصير ~~جيد، وزلي (¬2). # وللفقيرة مع الفقير كفايتها من خبز خشكار (¬3)، وأدم يلائمه عرفا، ولحم ~~كل شهر مرة، وزيت للسراج، وما يلبس مثلها، وأقله ما ذكر. PageV01P413 # وللنوم: فراش بصوف، وكساء أو عباءة. وللجلوس: بارية (¬1) أو خيش. # وللمتوسطة مع المتوسط، والغنية مع الفقير، وعكسها: ما بين ذلك عرفا. ### || AUTO فصل # ومن كان مثلها يخدم ولا خادم لها، لزمه واحد؛ شراء أو إجارة أو إعارة. ~~وله خدمتها ليسقطه، ولا تخدم نفسها لتأخذ نفقته؛ وهي كنفقة الفقيرة تحت ~~الفقير مع خف وملحفة. # وعليه مؤنة نظافة زوجته دون خادمها؛ من دهن، وسدر، وخطمي (¬2)، وأشنان ~~(¬3)، ومشط، وثمن ماء، وأجرة قيمة. ولا يلزم دواء ولا أجرة طبيب. فإن طلب ~~زينتها بطيب وحناء ونحوه، لزمه، وإلا فلا. # ونفقة المطلقة الرجعية، وكسوتها، ومسكنها: كالزوجة. والبائن بفسخ أو ~~طلاق: فلها ذلك إن كانت حاملا، وإلا فلا شيء لها. # وإن أنفق عليها يظنها حاملا فبانت حائلا، رجع عليها بالنفقة، وفي العكس ~~ترجع عليه. والنفقة لها لأجل الحمل؛ فتجب إذا كان أحد الزوجين رقيقا، وعلى ~~الغائب والمعسر. ولا تجب لناشز، والحامل من PageV01P414 # شبهة، وفاسد، وملك يمين. ### || AUTO ### || AUTO فصل # ومن حبست بحق او اغتصبت، أو نشزت، أو تطوعت بلا إذنه بصوم، أو حج، أو ~~أحرمت بنذر حج أو صوم، أو صامت عن كفارة، أو قضت رمضان مع سعة وقته -سقطت. # ومن يسلم أمته ليلا ونهارا فهي كالحرة. وإن سلمها ليلا لا غير، لزمه ms139 نفقة ~~النهار، ولزم زوجها نفقة الليل من العشاء وتوابعه. ومن سافرت لحاجتها بإذنه ~~سقطت. ولا نفقة ولا سكنى للمتوفى عنها. ### || AUTO ### || AUTO فصل # ولها أخذ نفقة كل يوم في أوله، وليس لها قيمتها، ولا عليها أخذها. فإن ~~اتفقا عليه، أو على تأخيرها، أو تعجيلها؛ مدة كبيرة أو قليلة -جاز. وتملك ~~النفقة والتصرف فيها بقبضها ما لم يضر بدنها. # ولها الكسوة كل عام مرة في أوله. وإن كساها لسنة فسرقت أو بليت، فلا بدل ~~عليه. وإن بقيت، صحيحة ودخلت سنة أخرى، لزمه كسوتها. [وإن طلقها في السنة ~~أو ماتت، ، أو تسلفت نفقتها فطلقها، أو ماتت كذلك] (¬1) -رجع بقسط ما بقي، ~~عدا يومي السلف والفرقة. PageV01P415 # وإذا غاب ولم ينفق، لزمه نفقة الماضي. وإن أنفقت في غيبته من ماله فبان ~~ميتا، غرمها الوارث ما أنفقته بعد موته. ### || AUTO ### || AUTO فصل # ومن تسلم زوجته ولها تسع سنين أو بذلت ومثلها يوطأ، أو بها رتق أو قرن، ~~أو مرض، أو حيض أو نفاس -وجبت نفقتها، حتى مع صغر الزوج ومرضه وجبه وعنته. ~~وإن كانت لا توطأ لصغر، أو سبب من جهتها لا تعذر فيه، أو منعت نفسها، أو ~~منعها وليها بلا حق، أو تزوج من لا يطأ مثله من (¬1) لا يوطأ مثلها -لم تجب (¬2). # وإن بذلته والزوج غائب، لم يفرض لها حتى يراسله (¬3) الحاكم ويمضي زمن ~~يمكن أن يقدم في مثله. ### || AUTO ### || AUTO فصل # وللمرأة منع نفسها حتى تقبض صداقها، إلا أن يكون مؤجلا، فعليها التسليم ~~قبل حلوله. فإن سلمت نفسها طوعا، ثم أرادت المنع، PageV01P416 # لم تملكه. ولو قبضته ثم [سلمت] (¬1) نفسها، ثم بان معيبا -ملكت المنع. # وإذا أعسر بالمهر، أو كان معسرا به، فلها طلب الفسخ به قبل الدخول وبعده. ~~والمنع وطلب الفسخ إلى سيد الأمة دونها. ولكن إن رضيت هي -أو الصغيرة أو ~~المجنونة- بعشرة الزوج، لم يكن لوليهن الفسخ. # ويقبل قولها في النشوز، وعدم تسلم النفقة، مع يمينها، ، وقوله في بذل ~~التسلم مع يمينه. وإذا أعسر بنفقة القوت والكسوة أو بعضها، أو المسكن ms140 ~~-فللزوجة: فسخ النكاح، والصبر. وتبقى نفقة الفقير دينا عليه. وإن أعسر ~~بنفقة موسرة أو متوسطة، أو الأدم، أو بنفقة الخادم، أو بنفقة ماضية -فلا فسخ. # وإن منع (¬2) الموسر النفقة أو بعضها، وقدرت على ماله -أخذت منه كفايتها ~~وكفاية ولدها عرفا بغير إذنه فإن عجزت، ألزمه الحاكم، فإن أبى حبسه حتى ~~ينفق أو يأخذها لها من ماله. فإن غيبه أو صبر في الحبس، فلها فرقته، فيأمره ~~بالطلاق، فإن أبى طلق عليه رجعية، فإن راجع طلق ثانية، فإن راجع طلق ثالثة. # فإن غاب ولم يدع لها نفقة، ولم تقدر (¬3) على أخذها من ماله، ولا أن ~~تستدين عليه -فلها الفسخ. وتفتقر الفسوخ المذكورة إلى حاكم. PageV01P417 ### || AUTO باب نفقة الأقارب والمماليك # كل اثنين يتوارثان حالا أو مآلا، بفرض أو تعصيب، سوى عمودي النسب -فعلى ~~الموسر نفقة الفقير أو بعضها إن فضل عن نفقته ونفقة زوجته ورقيقه، يومه ~~وليلته، ما يلزمه لهم نفقة من كسبه وملكه ونحوهما، لا من أصل الصناعة وثمن ~~الملك وآلة عمله. # فإن ورث أحدهما الآخر بلا عكس، لزمت الوارث للآخر وإن قدر الفقير على ~~بعضها فله باقيها. # وتجب (¬1) لأبويه وإن علوا، وولده وإن سفلوا، مع الإرث وعدمه. ولا نفقة ~~على ذوي الأرحام سوى من تقدم. # وإن كان للفقير وراث، فنفقته على قدر إرثهم، إلا الأب يختص بنفقة ولده؛ ~~فعلى الأم الثلث، والثلثان على الجد، وعلى الجدة السدس، والباقي على الأخ. ~~ومن له ابن فقير وأخ موسر، فلا نفقة عليهما. ومن عليه نفقة زيد، فعليه نفقة ~~زوجته؛ كظئره لحولين. ### ||| AUTO فصل # ومن لم يفضل عنده إلا نفقة واحد، قدم زوجته، ثم رقيقه الذي PageV01P418 # يخدمه، ثم الأقرب منه إرثا. فإن استوى اثنان قدم العصبة، وإلا استويا. ~~ولا نفقة مع اختلاف الدين، إلا أن تلحقه به قافة. ### ||| AUTO ### ||| AUTO فصل # وعلى الأب أن يسترضع لولده، ويزن الأجرة، ولا تمنع أمه إرضاعه، ولا ~~يلزمها إلا ضرورة، كخوف تلفه. ولها طلب أجرة المثل ولو أرضعه غيرها مجانا، ~~سواء كانت تحته أو بائنا منه. وإن تزوجت آخر ms141 فله منعها من إرضاع ولد الأول ~~ما لم يضطر إليها. # ولا يفطم ولد لدون حولين إلا برضا أبويه، ما لم ينضر، وله فطام رقيقه ~~قبلهما ما لم يضر الولد. ### ||| AUTO ### ||| AUTO فصل # تجب نفقة رقيقه عرفا طعاما وكسوة ومسكنا. وإن مرض أو مات فحاجته. ولا ~~يكلفه مشقا. وإن اتفقا على المخارجة جاز. ويريحه وقت القائلة والنوم ~~والصلاة. ويركبه في السفر عقبة. ويسن أن يطعمه من طعامه، فإن وليه فمعه أو فمنه. # وإن طلب نكاحا زوجه أو باعه. وإن طلبته الأمة وطئها أو زوجها أو باعها. ~~وتسترضع لغير ولدها بعد ريه لا قبله. # وله تأديبه كولده وزوجته. فإن ترك ما يلزم لهما أنفق عليهما من PageV01P419 # كسبهما، وإلا بيعا، فإن طلبا البيع أجبر عليه. ### ||| AUTO فصل # وعليه علف بهيمته أو رعيها وسقيها، وما يصلحها، وألا يحملها ما تعجز عنه، ~~ولا يحلب من لبنها ما يضر ولدها، فإن عجز عن نفقتها أجبر على بيعها، أو ~~إجارتها، أو ذبحها إن أكلت. # * * * PageV01P420 ### || AUTO باب الحضانة # لا حضانة إلا لرجل عصبة، أو لامرأة ترث أو تدلي بعصبة أو وارث، فإن عدموا ~~فالحاكم. # وأحق الناس بكفالة الطفل والمعتوه والمجنون، وحضانتهم -الأم مع أهليتها ~~وحضورها وقبولها، ثم أقرب أمهاتها منها، ثم الأب ثم أقرب أمهاته منه، وإن ~~علتا، ثم الجد كذلك، ثم أخته لأبويه، ثم لأبيه، ثم لأمه، ثم خالاته، ثم ~~عماته، ثم خالات أبويه، ثم عمات أبيه، ثم بنات الأعمام. فإن عدم الكل ~~فلأقرب عصبة بعد جده. ### ||| AUTO فصل # ولا حضانة على أنثى لعصبة ليس محرما لها بنسب أو رضاع أو غيرهما، إلا على ~~من لا تشتهى، ، ولا لرقيق، وفاسق، ومجنون، ، ولا لكافر على مسلم، ولا ~~لامرأة وزوجها أجنبي من الطفل ولو رضي. وإن تزوجت (¬1) من له حضانته لم ~~تسقط. وإن زالت موانعها عادت إليهم. # وإن أراد أحد أبويه سفرا طويلا إلى بلد بعيد لسكناه، وهو وطريقه PageV01P421 # آمنان -فحضانته لأبيه. وإن بعد السفر لحاجة، أو قرب لها، أو للسكنى ~~-فلأمه. ### ||| AUTO فصل # وإذا بلغ الصبي سبع سنين ms142 عاقلا، خير بين أبويه، فإن أبى فهو لمن قرع. فإن ~~حكم به للأب باختياره أو بقرعة، كان عنده ليلا ونهارا، ولا يمنعه من زيارة ~~أمه، ولا هي من تمريضه. وإن حكم به لها كان عندها ليلا، وعند أبيه نهارا؛ ~~ليعلمه ما يصلحه ويؤدبه. وإن اختار أحدهما ثم اختار الآخر، أخذه، وله طلب ~~الأول وإن تكرر. ولا يقر بيد من لا يصونه ويصلحه. # وأبو الأنثى أحق بها بعد سبع سنين، وللأم تمريضها وزيارتها من غير إطالة ~~ولا خلوة بأبيها. وسائر العصبة كالأب في التخيير والإقامة والنقلة بالطفل، ~~أو الطفلة إن كان محرما. وإن استوى اثنان؛ كأخوين وأختين، فالحضانة لمن قرع ~~قبل السبع، ولمن اختاره الطفل بعدها. ويكون الذكر بعد رشده حيث شاء، ~~والأنثى عند أبيها حتى يتسلمها زوجها. # * * * PageV01P422 ### | AUTO كتاب الجنايات # وهي: عمد، وشبهه، وخطأ، وشبهه. # فإذا علمه آدميا معصوما، وقصد قتله بشيء يقتل غالبا، أو بغيره في حال أو ~~محل يظن معه الموت، مثل: أن يضربه بلت (¬1)، أو سندان (¬2)، أو حجر كبير، ~~أو يلقي عليه حائطا، أو يلقيه من شاهق، أو في نار، أو في ماء يغرقه ولا ~~يمكنه الخلاص منه، أو يخنقه بحبل أو غيره، أو يسد فمه وأنفه، أو يعصر ~~خصيتيه، أو يحبسه ويمنعه الطعام والشراب، ويتعذر طلبه، فيموت من ذلك في مدة ~~يموت فيها غالبا، أو يضربه بخشبة كبيرة، أو يكرر ضربه بصغيرة، أو مرة بها ~~في مقتل، أو حال ضعف، أو مرض، أو صغر، أو كبر، أو حر، أو برد، ونحوه، أو ~~يغرزه بإبرة ونحوها في غير مقتل فيبقى ضمنا حتى يموت، أو يموت في الحال-: ~~فهو عمد. # وكذا إن قطع سلعة (¬3) أجنبي بلا إذنه، فمات. وإن قطعها حاكم أو ولي غيره ~~فلا. PageV01P423 # وإن قتله بسحر يقتل غالبا، أو اعترف بقتله به، أو سقاه سما لا يعلم به، ~~أو خلطه بطعام فأطعمه من يجهله، أو خلطه بطعام آكله، فأكله (¬1) جهلا ~~فمات-: فعمد. فإن علم به آكله وهو بالغ عاقل، أو خلطه بطعام نفسه، فأكله ~~أحد بلا ms143 إذنه -فهدر. # وإن قال القاتل بالسم: "إني لا أعلمه قاتلا"، لم يقبل منه. وإن شهدت على ~~مكافئ بينة بما يوجب قتله، فقتل به، ثم رجعوا وقالوا: "عمدنا قتله" -قتلوا ~~به. وكذا لو قال الحاكم والولي: "علمت كذبهم وعمدت قتله". ### || AUTO فصل # وشبه العمد # : أن يقصد جناية لا تقتل غالبا، ولم يجرحه بها؛ كمن ضربه في غير مقتل ~~بسوط، أو عصا صغيرة، أو لكمه، أو لكزه، أو ألقاه في ماء قليل، أو سحره بما ~~لا يقتل غالبا، أو صاح بصبي -أو معتوه- على سطح فسقط، أو اغتفل غافلا بصيحة ~~فسقط منه، فمات أو ذهب عقله-: ففيه الكفارة والدية. ### ||| AUTO فصل # والخطأ # : أن يفعل ماله فعله؛ مثل رمي صيد، أو غرض، أو شخص؛ PageV01P424 # فيصيب آدميا لم يقصده، أو يظنه مباح الدم فيبين آدميا معصوما، أو يرمي ~~إلى صف الكفار فيصيب مسلما، أو يجب رمي كفار تترسوا بمسلم، فيقصدهم به ~~دونه؛ فيقتله. # وشبهه: أن يحفر بئرا، أو ينصب سكينا، تعديا لا يريد به جناية، فتوجد ~~(¬1). وعمد الصبي، والمجنون، والنائم ينقلب على إنسان فيقتله. فهذا كله فيه ~~الكفارة، والدية على العاقلة. ### ||| AUTO فصل # يقتل الجماعة بالواحد، وإن سقط القود أدوا دية. وإن جرحه زيد جرحا، وعمرو ~~مائة، ، أو قطع زيد يده من كوعه، وقطعها (¬2) عمرو من مرفقه- قتلا. وإن سقط ~~القصاص، غرما ديته نصفين. # وإن فعل به أحدهما فعلا لا تبقى الحياة معه؛ كقطع حشوته (¬3)، أو مريئه، ~~أو ودجيه (¬4)، ثم ذبحه آخر -فالقاتل هو الأول، ويعزر الثاني. وإن جاز ~~بقاؤه فذبحه الثاني، قتل الذابح، وعلى الأول موجب جراحته. وإن رماه من ~~شاهق، فتلقاه آخر بسيف فقده، فالقاتل القاد. وإن وقع في PageV01P425 # لجة فابتلعه حوت، فعلى الملقي قوده؛ كمن كتفه في أرض حيات أو سباع، فمات. ### ||| AUTO ### ||| AUTO فصل # ومن أكره مكلفا على قتل مكافئه، فقتله، فالقتل أو الدية عليهما. وإن أمر ~~بالقتل مجنونا، أو صبيا غير مميز، أو كبيرا يجهل تحريمه، أو أمر به سلطان ~~ظلما من لا يعرف ظلمه فيه، فقتل -فالقود أو الدية على ms144 الآمر خاصة. وإن قتل ~~المأمور المكلف عالما بتحريم القتل، فالضمان عليه دون الآمر. # وإن أمسك إنسانا لآخر ليقتله، أو فتح فمه فسقاه الآخر سما -حبس الممسك ~~حتى يموت، والآخر هو القاتل. ### ||| AUTO ### ||| AUTO فصل # وإن اشترك فيه اثنان لا يجب القود على أحدهما مفردا؛ لأبوة، أو حرية، أو ~~إسلام، أو عدم عمدية، وشركة سبع، وشريك النفس، والولي المقتص -فالقود على ~~شريكهم. فإن عدل إلى طلب المال، لزمه نصف الدية في الصور المعدودة. # * * * PageV01P426 ### || AUTO باب شروط القصاص # وهي أربعة: ### ||| AUTO عصمة المقتول # ؛ فلو قتل مسلم أو ذمي: حربيا، أو مرتدا، أو زانيا محصنا -لم يضمنه بقود ~~ولا دية. # وكذا إن قطع يد مرتد أو حربي، فأسلما [ثم ماتا، أو رماهما، فأسلما] (¬1) ~~قبل أن يقع بهما السهم. # وإن قطع يد مسلم فارتد ومات، فلا قود. ويجب الأقل من دية النفس أو الطرف، ~~يستوفيه الإمام. فإن عاد إلى الإسلام ثم مات، وجب القود في النفس أو الدية. ### ||| AUTO فصل # الثاني: التكليف # ؛ فلا قصاص على صبي، ومجنون، بل على سكران وشبهه. ### ||| AUTO فصل # الثالث: المكافأة # ؛ بأن يساويه في الدين، والحرية، والرق؛ فلا يقتل مسلم بكافر، ولا حر ~~بعبد، وعكسه بعكسه. ويقتل كل حر وعبد، PageV01P427 ### ||| CHECK فصل الرابع: [عدم] الولادة # من مسلم وذمي، بمثله، فالذكر بالأنثى، والأنثى بالذكر، والمكلف بطفل ~~ومجنون، والشريف والصحيح والسمين؛ بضدهم. ويقتل المرتد بالذمي، ولو أسلم ~~المرتد بعد. # وإذا جرح ذمي أو مرتد ذميا، أو عبد عبدا، ثم أسلم الجارح أو عتق، ومات ~~المجروح -قتل به. # ولو جرح مسلم ذميا، أو حر عبدا، ثم أسلم المجروح أو عتق، أو رمياهما فلم ~~يصبهما السهم إلا بعد الإسلام أو العتق، ثم ماتا -فلا قود، بل دية حر مسلم. # ولو قتل من يعرفه مرتدا، أو ذميا، أو عبدا، فبان أنه قد أسلم أو عتق، ، ~~أو قتل من لا يعرفه وادعى رقه أو كفره، ، أو قد ملفوفا وادعى موته -قبل قول ~~وليهم، وعليه القود في الكل. # فصل # الرابع: [عدم] (¬1) الولادة؛ فلا يقتل أحد الأبوين وإن ms145 علا بالولد وإن ~~سفل، ويقتل الولد بكل منهما، وأبوا (¬2) أمه كأبوي أبيه، وابن بنته كابن ~~ابنه. ومتى ورث القاتل أو ولده (¬3) بعض دمه، سقط عنه القود؛ PageV01P428 # مثل أن قتل زوجته فورثها ولدهما (¬1)، أو قتل أخاها فورثته، ثم ماتت ~~فورثها هو أو ولده. # وإن قتل أباه أو أخاه، فورثه أخواه، ثم قتل أحدهما الآخر -سقط القصاص عن ~~الأول؛ لإرثه بعض دم نفسه. ولو قتل أكبر أخوين لأبوين أباهما، وأصغرهما ~~أمهما -وهي في زوجية الأب- فلا قود على الأكبر؛ لإرثه ثمن دمه عن أمه، ~~وعليه سبعة أثمان دية أبيه للأصغر، وله قتله وإرثه. # * * * PageV01P429 ### || AUTO باب استيفاء القصاص ### ||| AUTO يشترط له ثلاثة شروط # : ### |||| AUTO أحدها: كون مستحقه مكلفا # ؛ فإن كان صبيا أو مجنونا لم يستوف، وحبس الجاني إلى البلوغ والإفاقة. ~~فإن كانا محتاجين، عفا الولي على الدية في المجنون دون الصبي. فإن قتلا ~~قاتل أبيهما وقطعا قاطعهما قهرا، أو اقتصا ممن لا تحمل ديته العاقلة -سقط حقهما. ### |||| AUTO فصل # الثاني: اتفاق الأولياء المشتركين فيه على استيفائه # ؛ فليس لبعضهم أن ينفرد به. وإن كان من بقي غائبا، أو صبيا، أو مجنونا ~~-انتظر القدوم، والبلوغ، والعقل. فإن انفرد به فلا قصاص عليه، بل لشركائه ~~في تركة الجاني حقهم من الدية، وترجع ورثته على المقتص بما فوق حقه. # وإذا عفا بعض الشركاء في القود عنه، سقط، ولو كان زوجا، أو زوجة، أو ذا ~~رحم، وللباقين حقهم من الدية على الجاني. فإن قتله الباقون -عالمين بالعفو ~~وسقوط القصاص به- لزمهم القود، وإلا فلا قود، بل يلزمهم الدية. # وكل من ورث المال، ورث القصاص على قدر إرثه من المال. ومن لا وارث له، ~~وليه الإمام إن شاء اقتص، أو عفا على الدية، لا أقل ولا مجانا. PageV01P430 ### ||||| AUTO ### |||| AUTO فصل # الثالث: أن يؤمن في الاستيفاء أن يتعدى الجاني # . فإذا وجب على حامل، أو حائل فحبلت، لم تقتل حتى تضع الولد وتسقيه اللبأ ~~(¬1). ثم إن وجد من يرضعه، وإلا تركت حتى تفطمه. # ويستحب تأخير الرجم مع وجود مرضعة؛ لترضعه بنفسها، ولا يقتص ms146 منها في ~~الطرف حتى تضع، والحد في ذلك كالقصاص. وإن ادعت الحمل قبل قولها، وحبست حتى ~~يتبين أمرها. وإن اقتص من حامل ضمن المقتص جنينها. ### ||||| AUTO فصل # ولا يستوفى قود إلا بحضرة سلطان أو نائبه، وآلة ماضية. فإن أحسنه وليه ~~وقدر عليه، باشر أو وكل، وإلا أمر بالتوكيل. وإن احتاج إلى أجرة، فهي على ~~الجاني. وإن تشاح أولياء المقتول في الاستيفاء، قدم أحدهم بالقرعة. وإن قال ~~الجاني للولي: "أنا أقتص لك من نفسي" فرضي، جاز. PageV01P431 ### ||||| AUTO ### ||||| AUTO فصل # ولا يستوفى القود في النفس، إلا بضرب العنق بسيف وإن قتله الجاني بغيره؛ ~~كما لو قتله بمحرم في نفسه؛ كتجريع الخمر واللواط والسحر. ومتى فعل به ~~الولي مثل ما فعل -غير المحرم- لم يضمنه بشيء. وإن زاد حرم، وضمن الزائد ~~بديته دون القود، سواء عفا عنه أو قتله. ### ||||| AUTO ### ||||| AUTO فصل # وإذا قتل أو قطع واحد جماعة، في وقت أو أوقات، فرضي أولياؤهم بالقود ~~اكتفاء -أقيد لهم، إلا أن يطلب كل فريق أن يقتص على الكمال أقيد بواحد وقدم ~~بقرعة، وتجب لمن بقي الدية. ولو بادر فريق فاستقاد بجنايته، وقع عنها، ~~وكانت الدية لمن بقي. ومن رضي بالدية أعطيها، واستقل من بقي بالقود. # * * * PageV01P432 ### || AUTO باب العفو عن القصاص # يسن العفو عن القصاص مجانا. ويجب بالعمد: القصاص، أو الدية؛ فيخير الولي ~~بينهما. فإن اختار القود، فله العفو على الدية، والصلح على أكثر منها. وإن ~~عفا مطلقا، أو اختار الدية، أوهلك الجاني -فليس له غيرها ولو كره الجاني، ~~ويسقط القصاص. # وإذا قطع إصبعا عمدا، فعفي عنها، ثم سرت إلى الكف، أو النفس، وكان العفو ~~على غير شيء -فهدر. وإن كان العفو على مال، أو مطلقا، فله تمام الدية. # وإن قال الجاني: "عفوت على غير شيء"، أو: "عفوت عنها وعن سرايتها"، فعكسه ~~-قبل قوله مع يمينه. وإن قتل الجاني العافي، فلوليه القصاص، أو الدية ~~كاملة. وإن وكل من يقتص، ثم عفا، فاقتص وكيله ولم يعلم -فلا شيء عليهما. ### ||| AUTO فصل # وكل عفو صححناه من المجروح مجانا ms147 مما يوجب المال عينا، فإنه إذا مات ~~يعتبر من الثلث، ويصح بالنسبة إلى الجاني، كما تصح PageV01P433 # الوصية له على ما وصفناه (¬1). وإن كان مما يوجب قودا أنفذ من أصل ~~التركة. # ومن أبرأ جانيا حرا جنايته على عاقلته، أو عبدا جنايته متعلقة برقبته -لم ~~يصح. وإن أبرأ العاقلة، أو السيد، أو قال: "عفوت عن هذه الجناية"، ولم يسم ~~المبرأ -صح. وإن وجب لعبد قود أو تعزير قذف، فطلبه وإسقاطه إليه، ولا يملكه ~~سيده قبل موت العبد. # * * * PageV01P434 ### || AUTO باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس # من أقيد بأحد في النفس، أقيد به في الطرف والجراح، ومن لا فلا. ولا يجب ~~إلا بما يوجب القود في النفس؛ وهو العمد المحض؛ وهو نوعان: ### ||| AUTO أحدهما: في الطرف # ؛ فتؤخذ العين، والأنف، والأذن، والسن، والجفن، والشفة، واليد، والرجل، ~~والإصبع، والكف، والمرفق، والذكر، والخصية، والألية، والشفر -كل واحد من ~~ذلك بمثله. ### |||| AUTO فصل # ويشترط للقصاص في الطرف ثلاثة شروط # : ### ||||| AUTO الأمن من الحيف # ؛ بأن يكون القطع من مفصل، أو له حد ينتهي إليه؛ كمارن الأنف؛ وهو ما لان ~~منه. فإن قطع قصبته، أو يديه من نصف ذراعيه، أو رجليه من نصف ساقيه -فله ~~الدية دون القود، ولا أرش للباقي فيهما. ومن قطعت يده من المرفق فأراد ~~القطع من الكوع، منع. # ويقتص من المنكب إذا لم يخف جائفة (¬1)، وإن خيفت اقتص من المرفق. ويقتص ~~من الشلاء إذا أمن [من] (¬2) قطعها التلف، فإن اقتص مع PageV01P435 # الخوف ولم يسر، وقع الموقع ولم يلزمه شيء. # وإذا أوضح إنسانا فأذهب سمعه، أو شمه، أو ضوء عينيه -فإنه يوضحه، فإن ذهب ~~ذلك وإلا استعمل دواء يذهبه، ولا يجني على عضوه. فإن تعذر بدونه، سقط القود ~~إلى دية ذلك في ماله. ### ||||| AUTO فصل # الثاني: المماثلة في الاسم والموضع # ؛ فلا تؤخذ يمين بيسار، ولا يسار بيمين، ولا ما علا -من جفن، أو شفة، أو ~~أنملة- بما سفل، ولا سن بسن تخالفها في الموضع. # فلو قطع أنملة زيد العليا، [وقطع الوسطى من] (¬1) تلك الإصبع من عمرو، ~~[وليس] ms148 (¬2) له أنملة عليا -فلعمرو: عقل أنملته، والصبر حتى يقتص زيد ثم ~~يقتص هو. # ولا يؤخذ خنصر ببنصر، ولا أصلي بزائد، ولا عكسه. ولو تراضيا لم يجز. فإن ~~فعلا، أو قطعها تعديا، أو قال: "أخرج يمينك"، فأخرج يساره عمدا، أو غلطا، ~~أو ظنا أنها تجزئ -أجزأت على كل حال، ولم يبق قود ولا ضمان. ويؤخذ الزائد ~~بالزائد إذا استويا محلا وخلقة. PageV01P436 # وإن كان من عليه القود مجنونا، فعلى قاطع يساره القصاص إن علمها وأنها لا ~~تجزئ. وإن كان المقتص مجنونا والآخر عاقلا، ذهبت يده هدرا ولو كانت يمينه. ~~وإن جهل أحد العاقلين، فعليه الدية. ### ||||| AUTO فصل # الثالث: استواؤهما في الصحة والكمال # ؛ فلا تؤخذ صحيحة بشلاء، ولا كاملة الأصابع بناقصة، ولا عين صحيحة بقائمة ~~(¬1)، وكذا عكسه. ويؤخذ اللسان الصحيح والأخرس بمثلهما، ولا يؤخذ صحيح ~~بأخرس. ويؤخذ الذكر السليم بمثله، والمختون بالأغلف، لا ذكر فحل بذكر خصي ~~وعنين. ويؤخذ مارن الأشم الصحيح بمارن الأخشم (¬2)، والمخروم (¬3)، ~~والمستحشف (¬4)، والأذن السميعة بالصماء. ويؤخذ المعيب من ذلك بمثله، ~~وبالصحيح من غير أرش. # وإذا ادعى الجاني نقص العضو بشلل أو غيره، فأنكره ولي PageV01P437 # الجناية، قبل قوله. ### |||||| AUTO فصل # وإن قطع بعض لسانه، أو أذنه، أو مارنه، أو شفته، أو حشفته -أخذ منه مثله، ~~يقدر بالأجزاء؛ كالنصف، والثلث، والربع. وإن كسر بعض سنه، برد من سنه مثله ~~إذا أمن قلعها. # ولا يقتص من سن حتى ييأس من عودها. فإن اختلفا قبل قول أهل الخبرة، فإن ~~مات قبل اليأس فعليه ديتها لا قصاصها. وإن اقتص منها فعادت، غرم سن الجاني، ~~ثم إن عاد سن الجاني رد ما أخذ، وإن عادت سن المجني عليه معيبة أو ناقصة، ~~فله أرش نقصها. ### |||||| AUTO ### ||| AUTO فصل # النوع الثاني: الجروح # (¬1) فيقتص في كل جرح ينتهي إلى عظم؛ كالموضحة (¬2)، وجرح العضد، ~~والساق، والفخذ، والقدم. ولا يقتص في غير ذلك من الشجاج والجروح، غير كسر ~~سن، إلا أن يكون أعظم من الموضحة؛ كالهاشمة، والمنقلة، والمأمومة؛ فله أن ~~يقتص موضحة، وله أرش الزائد. PageV01P438 # ويعتبر قدر الجروح بالمساحة؛ فمن ms149 أوضح بعض رأسه، وقدره بقدر رأس الشاج، ~~أو أزيد -أوضحه في كل رأسه، ولا أرش. # [وإن] (¬1) أوضحه في كل رأسه، ورأس الجاني أكبر، فله قدر شجته من أي ~~الجانبين شاء. وإن كانت بقدر [بعض] (¬2) الرأس منهما، لم يعدل من جانبها ~~إلى غيره. ولا موضحة مقدرة، إلا في رأس أو وجه. ### |||| AUTO ### |||| AUTO فصل # إذا قطع جماعة طرفا، أو جرحوا جرحا موجب القود في حال واحد؛ بأن وضعوا ~~على يد حديدة وكبسوا حتى بانت، أو دفعوا حائطا ونحوه على شخص -فعليهم ~~القود. وإن قطع كل واحد من جانب، أو في وقت، فعليه موجب جنايته. ### |||| AUTO ### |||| AUTO فصل # وسراية الجناية تضمن (¬3) في النفس فما دونها بقود، أو دية؛ فلو قطع ~~إصبعا فتآكلت بجنبها أخرى وسقطت من م ### |||| AUTO ### |||| AUTO فصل # ، أو تآكلت اليد وسقطت من الكوع -وجب القود في الكل. وإن شلتا ففي الإصبع PageV01P439 # القود، وفي الشلل دية ذلك. # وسراية القود مهدرة؛ فلو قطع يدا قصاصا، فمات الجاني، فهدر، إلا أن ~~يستوفيه قهرا، مع الخوف فيها؛ لبرد، أو حر، أو كلول آلة؛ فيضمن بقية الدية. # ولا يقتص من عضو وجرح قبل برئه، كما لا يطلب له دية. فإن اقتص قبل ذلك، ~~بطل حقه من سراية الجناية، وأيهما سرى بعد ذلك كان هدرا. # * * * PageV01P440 ### | AUTO كتاب الديات # كل من أتلف إنسانا بمباشرة أو سبب، لزمته ديته. فإن كان عمدا محضا، ففي ~~مال الجاني حالة. وشبه العمد، والخطأ، وما أجري مجراه: على عاقلته. # فإذا ألقاه على أفعى، أو ألقاها عليه، أو طلبه بسيف مجرد؛ فهرب منه، فوقع ~~في شيء تلف به، بصيرا كان أو أعمى، أو حفر بئرا محرما في (¬1) فناء أو ~~طريق، أو وضع حجرا أو صب ماء في طريق، أو رمى قشر بطيخ؛ فتلف به إنسان ~~-لزمته ديته. ومع قصده فشبه عمد، وإلا خطأ. # وإن كان واضع الحجر آخر، فعثر به إنسان، فوقع في البئر -فالضمان على ~~الواضع كالدافع. وإن كان أحدهما متعديا خص به. وإن أعمق بئرا قصيرة، ضمن هو ~~وحافرها ما ms150 تلف بها. # وإن غصب حرا صغيرا فنهشته حيه، أو أصابته صاعقة، أو مات بمرض، أو غل حرا ~~مكلفا وقيده فمات بالصاعقة أو الحية -وجبت الدية فيهما. # وإن قرب الصغير من هدف، فأصابه سهم، ضمنه دون الرامي. وإن أرسله في حاجة، ~~فأتلف مالا أو نفسا، فهو كجناية الخطأ من مرسله. PageV01P441 ### || AUTO ### || AUTO فصل # وإن اصطدم رجلان أو راكبان، فماتا أو دابتاهما، ضمن كل واحد متلف الآخر. ~~ومتى غلبت الدابة راكبها من غير تفريط، أو اصطدم عبدان فماتا -فهدر. # ومتلف السائر بالمصادمة، يضمنه الواقف أو القاعد في طريق ضيق، وعكسه ~~بعكسه. وإن أركب صغيرين غير وليهما؛ فاصطدما، فعليه ما تلف بصدمتهما إن كان ~~مالا، وإلا فعلى عاقلته. # وإن رمى ثلاثة بالمنجنيق، فقتل الحجر رابعا، فعلى عواقلهم ديته أثلاثا. ~~وإن قتل أحدهم فعلى عاقلة الآخرين كلها. وإن زادوا على ثلاثة فالدية في ~~أموالهم. ومن أتلف نفسه أو طرفه خطأ، فهدر. ### || AUTO ### || AUTO فصل # وإذا سقط إنسان في حفرة، ثم ثان، ثم ثالث، ثم رابع؛ فوقع بعضهم على بعض، ~~فماتوا أو بعضهم -فدية الأول على الباقين، ودية الثاني على الثالث والرابع، ~~ودية الثالث على الرابع، ودم الرابع هدر. فإن جذب الأول الثاني، والثاني ~~الثالث، والثالث الرابع -فدية الأول على الثاني والثالث نصفين، ودية الثاني ~~على الأول والثالث، ودية PageV01P442 # الثالث على الثاني، ودية (¬1) الرابع على الثالث خاصة. ### || AUTO ### || AUTO فصل # ولو لم يسقط بعضهم على بعض، بل ماتوا بسقوطهم، أو قتلهم أسد في الحفيرة، ~~ولم يتجاذبوا -فدماؤهم مهدرة. وإن تجاذبوا، فدم الأول هدر، وعليه دية ~~الثاني، وعلى الثاني دية الثالث، وعلى الثالث دية الرابع. # ولو تدافع وتزاحم عند الحفرة جماعة، فسقط فيها منهم أربعة متجاذبين -كما ~~وصفنا- فعلى قبائل (¬2) الذين حضروا وازدحموا: للأول ربع الدية، وللثاني ~~ثلثها، وللثالث نصفها، وللرابع كلها؛ قضى بذلك علي عليه السلام، ورفع إلى ~~النبي -صلى الله عليه وسلم- فأجازه (¬3). # ومن اضطر إلى طعام أو شراب لغيره وليس بمضطر، فمنعه حتى مات -ضمنه. ومن ~~أفزع إنسانا فأحدث بغائط أو بول، لم يلزمه شيء. ms151 ### || AUTO ### || AUTO فصل # وإذا أدب الرجل ولده، أو السلطان رعيته، بضرب العادة -لم PageV01P443 # يضمن ما تلف به. ولو كان التأديب لحامل، فأسقطت جنينا، ضمنه المؤدب. وكذا ~~إن شربت الحامل دواء لمرض فأسقطت، ضمنته. # وإن طلب السلطان امرأة لكشف حق لله، أو استعدى عليها رجل بالشرط في دعوى ~~له، فأسقطت -ضمنه السلطان والمستعدي. ولو ماتت فزعا، لم يضمنا. # ومن سلم ولده للسباح ليعلمه، فغرق، لم يضمنه؛ كالبالغ يسلم نفسه إليه. # ومن أمر عاقلا أن ينزل بئرا، أو يصعد شجرة، فهلك بذلك -لم يضمنه؛ كما لو ~~استأجره، سلطانا كان الآمر أو غيره. وإن وضع جرة على سطحه، فرمتها الريح ~~على إنسان؛ فأتلفته -لم يضمنه، ما لم تكن متطرفة. # * * * PageV01P444 ### || AUTO باب مقادير ديات النفس # دية الحر المسلم: مائة من الإبل، أو ألف مثقال ذهبا، أو اثنا عشر ألف ~~درهم، أو مائتا بقرة، أو ألفا شاة من الإناث. فهذه أصول الدية، فأيها أحضر ~~من تلزمه؛ لزم الولى قبوله. # فيجب في قتل العمد وشبهه: خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، ~~وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة. وفي الخطأ يجب أخماسا: ثمانون من ~~الأربعة المذكورة، وعشرون من بني المخاض. # ويؤخذ في العمد وشبهه: من البقر: النصف مسنات، والنصف أتبعة، ومن الغنم: ~~النصف ثنايا، والنصف أجذعة. وفي الخطأ يجب من البقر: مسنات، وتبيعات، ~~وأتبعة أثلاثا، ومن الغنم والمعز: أثلاثا أيضا: ثلث من المعز ثنيات، وثلثان ~~من الغنم: ثلث جذاع، وثلث جذعات. ذكره القاضي في "خلافه". # ولا تعتبر القيمة في ذلك، بل السلامة من العيب. ### ||| AUTO فصل # ودية نفس المرأة نصف دية الرجل، ويساوي جراحها جراحه إلى ثلث الدية، فإذا ~~زادت صارت على النصف. PageV01P445 # ودية الخنثى المشكل: نصف دية ذكر ونصف دية أنثى، وكذا أرش جراحه. # ودية الكتابي: نصف دية المسلم، وكذا جراحه. ودية المجوسي والوثني: ~~ثمانمائة درهم، ونساؤهم على النصف منهم؛ كالمسلمين. ولا يضمن من لم تبلغه ~~الدعوة. # وإن قتل أو جرح مسلم ذميا، كتابيا أو غيره ممن يضمن، عمدا ظلما -أضعفت ~~(¬1) عليه ديتهما، ولا ms152 قود. ### ||| AUTO فصل # ودية الرقيق من عبد وأمة: قيمته من نقد البلد بالغة ما بلغت، وأما جراحه ~~ففيها ما نقصته بعد البرء، إلا أن يكون مغصوبا فقد مر حكمه (¬2). ومن نصفه ~~حر، ففيه نصف دية حر، ونصف قيمته، وكذا جراحه. # ويجب في الجنين الذكر والأنثى، إذا سقط بجناية ميتا، وكان حرا -عشر دية ~~أمه غزة. وإن كان مملوكا فعشر قيمتها نقدا، إذا ساوتهما في الحرية والرق، ~~وإلا قدرت كذلك. فإن كان محكوما بكفره، ففيه عشر دية أمه. وإن كان أحد ~~أبويه كتابيا والآخر مجوسيا، اعتبر أكثرهما. # وإن ضرب بطن أمة، فعتقت، ثم أسقطت جنينا -ففيه غرة. وإذا PageV01P446 # سقط الجنين حيا، ثم مات، ففيه ما فيه مولودا، إلا أن يكون سقوطه لوقت لا ~~يعيش لمثله؛ بأن تضعه لدون ستة أشهر؛ فيكون كالميت. وإن اختلفا في حياته ~~ولا بينة، قدم قول الجاني. ولا يقبل في غرة الحر خنثى، ولا معيب، ولا من له ~~دون سبع سنين. ### ||| AUTO فصل # وإذا جنى العبد خطأ، أو عمدا لا قود فيه، أو فيه قود واختير فيه المال، ~~أو أتلف مالا -فسيده بالخيار بين شيئين فقط: فدائه، أو بيعه في الجناية. ~~وإن عفا الولي على رقبته فيما فيه القود، لم يملكه بغير رضا السيد. # وإن جرح حرا فعفا عنه، ثم مات من الجرح ولا مال له، وقيمة العبد نصف ~~الدية، فاختار السيد فداءه بقيمته -صح العفو في ثلثه. # وإذا جنى العبد على جماعة في أوقات، اشتركوا فيه بالحصص. وإن عفا مستحق ~~منهم، تعلق حق الباقين بجميع العبد. والله أعلم. # * * * PageV01P447 ### || AUTO باب ديات الأعضاء ومنافعها # من أتلف مما في الإنسان منه شيء واحد، شيئا -كالأنف، واللسان، والذكر- ~~ففيه دية النفس. وما فيه منه شيئان -كالعينين، والأذنين، والشفتين، ~~واللحيين، وثديي المرأة، وثندوتي الرجل، واليدين، والرجلين، والأليتين، ~~والأنثيين، وإسكتي المرأة- ففيهما الدية، وفي أحدهما نصفها. # وفي المنخرين ثلثا الدية، وفي الحاجز بينهما ثلثها. وفي الأجفان الأربعة ~~الدية، وفي كل جفن ربعها. # وفي أصابع اليدين الدية، وكذلك أصابع الرجلين، وفي كل إصبع عشر ms153 الدية، ~~وفي كل أنملة ثلث عشر الدية، والإبهام مفصلان؛ ففي كل مفصل نصف عشر الدية، ~~وفي الظفر خمس عشر الدية. # وفي كل سن صغير أو كبير إذا لم يعد، نصف عشر الدية. والثنية (¬1)، ~~والرباعيه (¬2)، والضرس، والناب -سواء. # وتجب دية اليد والرجل في قطعهما من الكوع والكعب، فإن PageV01P448 # قطعهما من فوق ذلك، لم يزد على الدية. وفي مارن الأنف، وحشفة الذكر، ~~وحلمتي الثديين، وكسر ظاهر السن -دية العضو. # [وفي قطع بعض الأذن، والمارن، واللسان، والشفة، والحلمة] (¬1)، والحشفة، ~~والألية، والسن، والأنملة -بالحساب من دية ذلك منسوبا بالأجزاء. # وفي شلل العضو، وإذهاب نفعه، والجناية على الشفتين بحيث لا تنطبقان على ~~الأسنان، وتسويد السن، والظفر، والأذن، والأنف، تسويدا لا يزول-: دية كاملة. # وفي العضو الأشل -من يد أو رجل، أو ذكر، أو ثدي- واللسان من الأخرس، أو ~~الطفل الذي لم يحركه بالبكاء في وقته، والعين القائمة، وشحمة الأذن، وذكر ~~الخصي والعنين، والسن السوداء، والثدي بلا حلمة، والذكر بلا حشفة، وقصبة ~~الأنف، واليد والإصبع الزائدتين -حكومة. # وفي استحشاف الأنف والأذن -وهو شللهما- حكومة؛ كما في عوجهما. وفي الأذن ~~الصماء، والأنف الأخشم، والمخروم منهما، والمستحشف -كمال ديته. وإذا قطع ~~أنفه فذهب شمه، أو أذنه فذهب PageV01P449 # سمعه، وجبت ديتان. وسائر الأعضاء إذا أذهبها بنفعها، لم تجب إلا دية واحدة. ### ||| AUTO فصل # وفي كل حاسة دية كاملة؛ وهي: السمع، والبصر، والشم، والذوق. وكذا يجب في ~~الكلام، والعقل، ومنفعة المشي، والأكل، والنكاح، وفي الحدب (¬1)، والصعر ~~-بأن يضربه فيصير الوجه في جانب- وفي تسويده إذا لم يزل، وإذا لم يستمسك ~~البول أو الغائط-: ففي كل واحد دية كاملة. # وفي بعض ذلك إن علم بقدره؛ بأن يجن بالجناية يوما ويفيق يوما، أو ذهاب ~~ضوء إحدى عينيه، أو سمع إحدى (¬2) أذنيه، أو شم أحد منخريه -بالحساب؛ يروى ~~عن علي، عليه السلام (¬3). وفي بعض الكلام بالحساب؛ يقسم على ثمانية وعشرين حرفا. # وإن لم يعلم قدره؛ بأن صار مدهوشا، أو نقص سمعه أو بصره أو شمه، أو صار ~~في كلامه تمتمة أو عجلة، أو نقص مشيه، أو ms154 انحنى PageV01P450 # قليلا، أو تقلصت شفته بعض التقلص، أو تحركت سنه، أو ذهب اللبن من ثدي ~~المرأة، ونحو ذلك -ففيه حكومة. # وإن قطع ربع اللسان فذهب نصف الكلام، أو بالعكس، وجب نصف الدية. فإن قطع ~~آخر بقية اللسان، لزمه في الصورة الأولى نصف الدية وحكومة، وفي الثانية ~~ثلاثة أرباع الدية. # وإن قطع لسانه فذهب نطقه وذوقه، أو كان أخرس، وجبت دية كاملة فقط. وإن ~~ذهبا مع بقاء اللسان، فديتان. وإن كسر صلبه فذهب مشيه ونكاحه، ففيه ديتان. ~~وإن أذهب عقله بجناية لها أرش، لم يدخل في دية العقل. # وإن اختلفا في نقص سمعه أو بصره، فالقول قول المجني عليه. وإن اختلفا في ~~ذهاب بصره، أري أهل الخبرة به، وقرب الشيء إلى عينه في وقت غفلته، ، أو ~~اختلفا في ذهاب سمعه، أو شمه، أو ذوقه -صيح به في أوقات غفلته، ويتبع ~~بالروائح المنتنة، وأطعم الأشياء المرة، فإن ظهرت منه حركة لذلك، سقطت ~~دعواه، وإلا فالقول قوله مع يمينه. ### ||| AUTO فصل # ولا تؤخذ دية في عمد ولا خطأ إلا لما [لا] (¬1) يرجى عوده من PageV01P451 # منفعة أو عين، ولا جرح حتى يندمل. ولو عاد الذاهب؛ كنبات السن واللسان ~~-إن تصور ذلك- والظفر، ورجوع الشم، والضوء، والتحام ما أبين منه؛ كسن، ~~ومارن، وأذن، إذا رده في الحال فنبت-: فلا قود فيه ولا دية، سوى حكومة جرحه. # فإن عاد ناقصا، أو عادت السن أو الظفر قصيرين، أو متغيرين -فعليه أرش ~~نقصهما. وإن كان قد أخذ دية شيء من ذلك، ردها. # وإن ادعى الجاني -بعد موت المجني عليه- عود ما أذهبه، أو التحامه، فالقول ~~قول الولي. وإن جنى على سنه اثنان واختلفا، فالقول قول المجنى عليه في قدر ~~ما أتلف كل واحد منهما. ### ||| AUTO فصل # وفي كل واحد من [الشعور] (¬1) الأربعة الدية؛ وهي شعر الرأس، واللحية، ~~والحاجبين، وأهداب العينين. وفي كل حاجب النصف، وفي كل هدب الربع، وفي بعض ~~ذلك بقسطه إذا أزاله على وجه لا يعود، فإن عاد فنبت سقط موجبه. # وإذا بقي من لحيته ما لا جمال ms155 فيه، وجب بالقسط. وإن قلع الجفن بهدبه لم ~~يجب إلا دية الجفن. وإن قلع اللحيين بالأسنان، فعليه PageV01P452 # ديتهما ودية الأسنان. وإن قطع كفا بأصابعه، لم تجب إلا دية الأصابع. وإن ~~كان عليه بعض الأصابع، دخل في دية الأصابع ما حاذاها، ولزمه أرش بقية الكف. ~~وإن قطع أنملة بظفرها، فليس عليه إلا ديتها. ### ||| AUTO فصل # وفي عين الأعور الدية كاملة. وإن قلع الأعور عين الصحيح المماثلة لعينه ~~الصحيحة، عمدا، فعليه دية كاملة، ولا قصاص. وإن كان خطأ لزمه نصف الدية. # وإن قلع الأعور عيني الصحيح عمدا، خير بين الدية أو قلع عينه اكتفاء. وإن ~~قلع الصحيح العينين عين الأعور عمدا، فله أخذ نظيرتها منه، وأخذ نصف الدية. ~~وفي قطع يد الأقطع أو رجله عمدا، نصف الدية؛ كغيره. # * * * PageV01P453 ### || AUTO باب الشجاج وكسر العظام # الشجة: الجرح في الرأس والوجه خاصة، وهي عشر: # الحارصة (¬1): التي تحرص (¬1) الجلد؛ أي: تشقه قليلا ولا تدميه (¬2). ثم ~~البازلة: وهي "الدامية" و"الدامعة"؛ وهي التي يسيل منها الدم. ثم الباضعة: ~~وهي التي تبضع اللحم (¬3). ثم المتلاحمة: وهي الغائصة في اللحم. ثم ~~السمحاق: وهي ما بينها وبين العظم قشرة رقيقة. فهذه الخمس لا مقدر (¬4) ~~فيها، بل حكومة. ### ||| AUTO فصل # وأما الخمس الباقية ففيها مقدر # : # أولها الموضحة: وهي ما توضح العظم وتبرزه، ففيها خمسة أبعرة. فإن عمت ~~الرأس ونزلت إلى الوجه، فموضحتان. وإن أوضحه PageV01P454 # موضحتين بينهما حاجز، لزمه عشرة أبعرة. # فإن خرق الجاني ما بينهما، أو ذهب بالسراية، صارا موضحة واحدة. وإن خرقه ~~المجروح، أو أجنبي، فهي ثلاث مواضح. فإن قال الجاني: "أنا خرقته"، وقال ~~المجروح: "بل أنا"، قبل قوله. # ومثله: لو قطع ثلاث أصابع امرأة، فالواجب ثلاثون بعيرا. فإن قطع الرابعة ~~قبل الاندمال، عاد إلى عشرين. فإن اختلفا في قاطعها، فالقول قول المجني ~~عليه في بقاء الثلاثين عليه. # وإذا خرق الجاني ما بين موضحتين في الباطن، فهي موضحة. وإن شج جميع رأسه ~~سمحاقا، إلا موضعا منه أوضحه، لزمه أرش موضحة لا غير. # ثم الهاشمة: وهي التي توضح العظم وتهشمه، ففيها عشرة ms156 أبعرة. فإن هشمه ~~بمثقل ولم يوضحه، فعليه حكومة. # ثم المنقلة: وهي ما توضح، وتهشم، وتنقل عظامها، ففيها خمس عشرة من الإبل. # ثم المأمومة: وهي التي تصل جلدة الدماغ -وتسمى الجلدة أم الدماغ- وتسمى ~~الآمة. ثم الدامغة: وهي التي تخرق جلدة الدماغ. فلكل واحدة منهما ثلث ~~الدية. PageV01P455 ### ||| AUTO ### ||| AUTO فصل # وفي الجائفة: ثلث الدية، وهي التي تصل إلى باطن الجوف من بطن، أو ظهر، أو ~~صدر، أو نحر. # وإن جرحه من جانب، فخرج من جانب آخر، فهما جائفتان. وإن جرحه في خده، ~~فنفذ إلى فمه، ففيه حكومة. فإن جرحه في وركه، فوصل الجرح إلى جوفه، أو ~~أوضحه، فوصل الجرح إلى قفاه -فعليه، مع دية الموضحة والجائفة، حكومة بجرح ~~القفا والورك. # وإن أجافه، ووسع الجرح آخر، فهما جائفتان. وإن وسع ظاهره دون باطنه، أو ~~بالعكس، ففي توسعته حكومة. وإن التحمت الجائفة، ففتقها آخر، فهي جائفة ~~أخرى. وكذا الموضحة إذا نبت شعرها، فإن لم يكن نبت ففيها حكومة. ### ||| AUTO ### ||| AUTO فصل # وفي كسر الضلع إذا جبر مستقيما: بعير. وفي الترقوتين: بعيران. وفي ~~إحداهما (¬1): بعير. # وفي كسر كل واحد من الذراع -وهو الساعد المشتمل على PageV01P456 # عظمي (¬1) الزند- والعضد، والزند، والفخذ، والساق: بعير واحد. # وما عدا ما ذكرنا من الجروح وكسر العظام؛ مثل خرزة الصلب (¬2) والعصعص ~~(¬3)، ففيه حكومة. # والحكومة: أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به، ثم يقوم وهي به قد ~~برأت؛ فما نقص من القيمة فله مثل نسبته من الدية؛ كأن قيمته عبدا سليما: ~~ستون، وقيمته بالجناية: خمسون؛ ففيه سدس ديته. إلا أن تكون الحكومة في محل ~~له مقدر، فلا يبلغ بها المقدر للمحل؛ فلا تبلغ أرش موضحة في الشجاج التي ~~دونها. فإن كانت في إصبع أو أنملة، لم تبلغ بها ديتها. # فإن لم تنقصه الجناية حال الاندمال، قومت حال الجناية. فإن لم تنقصه بحال ~~من الابتداء، أو زادته حسنا؛ كإزالة سن زائدة، ولحية امرأة -فلا شيء فيها. ~~وإذا التحمت الجائفة والموضحة أو ما فوقها، على غير شين، لم تسقط موجبها. # * * * PageV01P457 ### || AUTO باب العاقلة ms157 وما تحمله # عاقلة الإنسان: عصباته كلهم من النسب والولاء قريبهم وبعيدهم، حاضرهم ~~وغائبهم، إلا (¬1) عمودي نسبه، آباءه وأبناءه. ولا عقل على رقيق، ولا صبي، ~~ولا مجنون، وفقير، وامرأة، وخنثى مشكل، ولا مخالف لدين الجاني. # وخطأ الإمام (¬2) والحاكم في الحكم (¬3) في بيت المال. ولا تعاقل بين ذمي ~~وحربي، بل بين ذميين (¬4). # ومن عدمت عاقلته، أو عجزت عن حمل الجميع، فالدية -أو باقيها- عليه إن كان ~~ذميا، وإن كان مسلما أخذت من بيت المال، فإن تعذر سقطت. PageV01P458 # وجناية المرتد في ماله. ولو رمى الكافر سهما، ثم أسلم، ثم قتل السهم ~~إنسانا -فديته في ماله. ولو جنى ابن معتقة فلم يسر، أو رمى فلم يصب، حتى ~~انجر ولاؤه-: فأرش الجناية في ماله. ### ||| AUTO فصل # ولا تحمل العاقلة عمدا محضا، ولا عبدا، ولا صلحا، ولا اعترافا لم تصدقه ~~(¬1) به، ولا ما دون ثلث الدية التامة، ويكون ذلك في مال الجاني حالا، إلا ~~غرة الجنين إذا مات مع أمه بجناية واحدة؛ فالغرة مع دية الأم على العاقلة، ~~سواء سبقته بالزهوق أو سبقها به. وإن ماتا منفردين، لم تحمله العاقلة إذا ~~كانا بجنايتين. # وتحمل أيضا شبه العمد مؤجلا في ثلاث سنين كالخطأ. # ولا تقدير فيما يحمله كل واحد من العاقلة، بل يجتهد الحاكم فيه؛ فيحمل كل ~~واحد ما يسهل ولا يشق، ويبدأ بالأقرب فالأقرب، حتى يكمل الدية أو تنفد ~~العاقلة. ومتى اتسعت أموال الأقربين لها لم تجاوزهم، وإلا (¬2) انتقل إلى ~~من يليهم. وإن تساووا أو كثروا، وزع ما يلزم بينهم. PageV01P459 ### ||| AUTO فصل # وما تحمله العاقلة يجب مؤجلا في ثلاث سنين، كل سنة ثلثه إن كان دية تامة. ~~وما أوجب ثلث الدية -كالجائفة- يجب في رأس الحول. وإن جاوز ثلثها ولم يجاوز ~~ثلثيها؛ كدية اليد، ودية المرأة وحدها، أو مع غزة جنينها، ودية اليهودي ~~والنصراني إذا لم يقتلا عمدا -وجب في رأس أول حول قدر الثلث، والباقي في ~~رأس الثاني. # وإن جاوز الدية؛ كضربة (¬1) أذهبت السمع والبصر (¬2)، أو قتلت الأم ~~وجنينها بعد ما استهل -لم يزد في كل حول ms158 على قدر الثلث. # وابتداء الحول في النفس: من حين الزهوق، وفيما دونها: من حين الاندمال. # ومن مات من العاقلة قبل تمام الحول، أو افتقر، لم يلزمه شيء. وإن مات بعد ~~الحول، فقسطه عليه. # * * * PageV01P460 ### || AUTO باب كفارة القتل # ومن قتل نفسا مباشرة أو تسببا، بغير حق، أو ضرب بطن حامل فألقت جنينا ~~ميتا، أو حيا ثم مات -فعليه الكفارة. سواء كان القاتل أو المقتول كافرا أو ~~رقيقا، أو كان القاتل صبيا أو مجنونا، أو المقتول غير مضمون بقود ولا دية ~~-كمن أذن في قتل عبده أو نفسه- أو لم يكونا كذلك. # فأما القتل المباح؛ كالقصاص، والحد، وقتل الباغي، والصائل -فلا كفارة ~~فيه. وإذا قتل واحد جماعة لزمه كفارات، والعكس بالعكس. والله أعلم. # * * * PageV01P461 ### || AUTO باب القسامة # وهي الأيمان المكررة في دعوى قتل المعصوم؛ مسلما كان أو ذميا أو امرأة أو ~~عبدا؛ عمدا كان القتل أو خطأ. ولا قسامة في الأطراف بحال. ومن شرطها اللوث؛ ~~وهو (¬1) العداوة الظاهرة؛ [مثل ما] (¬2) كان بين الأنصار وأهل خيبر، ~~وكالقبائل التي يطلب بعضها بعضا بالثأر. وليس قول المجروح: "جرحني (¬3) ~~فلان" لوثا. # ولا قسامة على غير معين، ولا مع اختلاف الورثة في عين القاتل، أو أصل ~~القتل، ولا على أكثر من واحد في عمد ولا خطأ. # ومن ادعي عليه القتل، عمدا أو خطأ، من غير لوث، حلف يمينا واحدة وبرئ. ~~ولا مدخل للنساء، والصبيان، والمجانين، والخناثى -فيها. فإن كان الورثة ~~اثنين أحدهما غائب، أو غير مكلف، أو ناكل عن اليمين -حلف الآخر خمسا وعشرين ~~يمينا، واستحق نصف الدية. ثم متى زال المانع عن صاحبه، حلف خمسا وعشرين ~~يمينا، واستحق بقية الدية. PageV01P462 ### ||| AUTO فصل # ويبدأ في القسامة بأيمان الرجال من ورثة الدم؛ فيحلفون خمسين يمينا، تقسم ~~بينهم على سهام ميراثهم، فإن وقع كسر كمل؛ مثل: زوج وابن؛ يحلف الزوج ثلاثة ~~عشر يمينا، والابن ثمانية وثلاثين. # وإن كان الوارث واحدا، أو معه نساء، حلف الخمسين. وثلاثة بنين: يحلف كل ~~واحد سبعة عشر يمينا. وإن جاوز الورثة خمسين، حلف خمسون منهم كل ms159 واحد يمينا. # فإن نكل الورثة، أو كانوا نساء، حلف المدعى عليه خمسين يمينا، وبرئ. فإن ~~لم يرض الأولياء يمين المدعى عليه، ولم يحلفوا -ودى الإمام القتيل من بيت ~~المال. والله أعلم. # * * * PageV01P463 ### | AUTO كتاب الحدود # لا يجب الحد إلا على بالغ، عاقل، ملتزم، عالم بالتحريم. # ولا تجوز إقامة الحد إلا للإمام، أو نائبه، إلا السيد -سواء كان فاسقا أو ~~امرأة- فإن له أن يحد رقيقه للزنى، والشرب، والقذف، وأن يقتله للردة، ~~ويقطعه للسرقة. وليس له ذلك في المعتق بعضه، ولا أمته المزوجة، ولا مكاتبه. ~~ويملك إقامة الحد عليه بعلمه بخلاف الإمام، وبالبينة إن أحسن استماعها. ولا ~~يقام حد في مسجد. ### || AUTO فصل # ويضرب الرجل في الحد قائما، بسوط لا جديد ولا خلق، ولا يمد، ولا يربط، ~~ولا يجرد، بل يكون عليه قميص أو قميصان، ولا يبالغ بضربه بحيث يشق الجلد، ~~ويفرق الضرب على بدنه (¬1)، ويتقى الرأس، والوجه، والفرج، والمقاتل. # والمرأة كالرجل فيه، إلا أنها تضرب جالسة، وتشد عليها ثيابها، وتمسك ~~يداها لئلا تنكشف. وأشد الجلد جلد الزنى، ثم القذف، ثم PageV01P465 # الشرب، ثم التعزير. # ولا يؤخر الجلد لمرض، ولا ضعف. فإن خشي عليه من السوط، أقيم بأطراف ~~الثياب والعثكول (¬1). وأما القطع فلا يجوز تأخيره مع خشية التلف بحال. # ومن مات في حده فالحق قتله. وإن زاد الضارب سوطا أو أكثر، ضمنه بديته؛ ~~كما لو ضربه بسوط لا يحتمله. # ولا يحفر للمرجوم في الزنى ولو كان امرأة. ويستحب أن يبدأ بالرجم شهود ~~الزنى، أو الإمام إن ثبت بالإقرار. # ومن رجع عن إقراره بزنى أو سرقة أو شرب، قبل إقامة الحد -سقط. وإن رجع في ~~أثنائه، سقطت بقيته. وإن رجم ببينة فهرب لم يترك, وإن كان بإقرار ترك. وإن ~~تمم عليهما، الراجع دون الهارب. ### || AUTO فصل # وإذا اجتمعت حدود لله تعالى فيها قتل، استوفي وسقط سائرها. وإن زنى -أو ~~سرق، أو شرب- مرارا، أجزأ حد واحد. وإن سرق وشرب، حد ثم قطعت يمينه. ولا ~~تتداخل حقوق الآدميين، بل تستوفى PageV01P466 # كلها، ويبدأ بالأخف فالأخف، ويبدأ بغير القتل. ms160 # وإن اجتمعت مع حدود الله، بدئ بها؛ فلو زنى وشرب وقذف وقطع يدا -قطع ~~أولا، ثم حد للقذف، ثم للشرب، ثم للزنى. ولا يستوفى حد حتى يبرأ مما قبله. ~~ومن اجتمع عليه قتلان: بردة وقود، أو قطعان: بسرقة وقود -قطع وقتل (¬1) لهما. ### || AUTO فصل # ومن قتل -أو جرح، أو أتى حدا- خارج الحرم، ثم لجأ إليه، لم يستوف منه ~~فيه، لكن لا يبايع ولا يشارى حتى يخرج فيقام عليه. وإن جنى في الحرم، أخذ ~~بالواجب فيه. # ومن أتى حدا في الغزو، لم يستوف منه في أرض العدو، فإذا رجع أقيم عليه في ~~دار الإسلام. # * * * PageV01P467 ### || AUTO باب حد الزناة # إذا زنى الحر المحصن، جلد أولا، [ثم رجم] (¬1) حتى يموت. # والمحصن: من وطئ امرأته المسلمة أو الذمية، في نكاح صحيح، وهما بالغان، ~~عاقلان، حران. فإن اختل شرط من ذلك في أحدهما، فلا إحصان لواحد منهما. ~~ويثبت الإحصان للذميين. ولو كان لرجل ولد من امرأته فقال: "ما وطئتها"، لم ~~يثبت إحصانه. # وإذا زنى الحر غير المحصن، جلد مائة جلدة، وغرب عاما؛ الرجل إلى مسافة ~~القصر، والمرأة إلى ما دونها. وإذا زنى الرقيق، فحده خمسون جلدة، ولا يغرب. ~~ومن نصفه حر يجلد خمسا وسبعين، ويغرب نصف عام. # وحد اللوطي كحد الزاني. ومن أتى بهيمة، عزر، وتقتل البهيمة، ولا يحل أكل ~~لحمها، ويضمن الواطئ كمال قيمتها. ### ||| AUTO فصل # ولا يجب الحد إلا بشروط ثلاثة # : PageV01P468 ### |||| AUTO أحدها: أن يغيب حشفته الأصلية في قبل أو دبر أصليين # ، حراما محضا. فإن غيب بعض الحشفة، أو وطئ دون الفرج، أو جامع الخنثى ~~المشكل بذكره، أو جومع في قبله، أو أتت المرأة المرأة -لم يجب الحد. ### ||||| AUTO ### |||| AUTO فصل # الثاني: انتفاء الشبهة # ؛ فمن وطئ امرأته في حيضها، أو دبرها، أو أمته المجوسية، أو المرتدة، أو ~~أمة فيها شرك له أو لولده أو مكاتبه، أو أمة لبيت المال وهو حر مسلم، أو ~~امرأة على فراشه ظنها زوجته أو سريته، أو دعا الضرير إحداهما فأجابه غيرها ~~فوطئها، أو في نكاح باطل اعتقد صحته، ms161 أو نكاح أو ملك مختلف فيه معتقدا ~~تحريمه، أو لم يعلم تحريم الزنى لقرب عهده بالإسلام أو لنشأة ببادية بعيدة، ~~أو أكرهت المرأة على الزنى، أو المفعول به لواطا قهرا، أو بضرب، أو بالمنع ~~من طعام أو شراب اضطر إليه-: فلا حد، بل على الرجل إذا أكره فزنى. # وإن وطئ ميتة، أو ملك أمه أو أخته من الرضاع فوطئها، أو أمته المزوجة ~~-عزر، ولم يحد. ### ||||| AUTO فصل # ويحد في نكاح الخامسة، والمعتدة، وكل نكاح مجمع على بطلانه مع العلم، وفي ~~الزنى بامرأة قد استأجرها للزنى، أو لغيره، أو PageV01P469 # [بامرأة له قبلها قود] (¬1)، أو أرش جناية، أو بصغيرة توطأ مثلها، أو ~~بمجنونة، أو بامرأة ثم تزوجها، أو بوطء أمة والده، عالما بالتحريم. # وتحد المكلفة إذا مكنت من نفسها حربيا، أو مجنونا، أو مميزا له عشر سنين، ~~أو محرما تزوجت به عالمة بحاله دونه. ### |||| AUTO فصل # الثالث: ثبوت الزنى # ؛ ولا يثبت الزنى إلا بأحد أمرين: # أحدهما: أن يقر به أربع مرات في مجلس أو مجالس، ويصرح بذكر حقيقة الوطء، ~~لا ينزع عن إقراره حتى يتم الحد. # الأمر الثاني: أن يشهد عليه في مجلس واحد بزنى واحد -يصفونه- أربعة ممن ~~تقبل شهادتهم فيه، سواء أتوا الحاكم جملة أو متفرقين. فإن شهد دون أربعة، ~~أو شهد الأربعة في مجلسين فأكثر، أو كانوا فسقة، أو عميانا، أو بعضهم، أو ~~بان فيهم صبي مميز، أو امرأة -حد المكلفون للقذف. PageV01P470 # وإن كان أحد الأربعة الزوج، لاعن إن شاء، وحد الثلاثة. # وإن شهد أربعة بزنى واحد، لكن قال اثنان: "كان الزنى في بيت كذا، أو (¬1) ~~بلد كذا، أو يوم كذا"، وقال اثنان: "بل في بيت -أو بلد، أو يوم- آخر": فهم ~~قذفة، وعليهم الحد. # وإن شهد اثنان أن الزنى كان في زاوية معينة من بيت معين، واثنان أنه كان ~~في زاوية أخرى منه، أو قال اثنان: "كان الزنى في قميص أبيض"، وقال اثنان: ~~"في قميص أحمر" -كملت شهادتهم. وإن شهد الأربعة على تعدد المكان أو الزمان، ~~لم تكمل شهادتهم، وحدوا ms162 للقذف. # ولو قال اثنان: "زنى بها مطاوعة"، واثنان: "زنى بها مكرهة" -لم تقبل ~~شهادتهم، ويحد شاهدا (¬2) المطاوعة لقذف المرأة، ولا يحد الأربعة لقذف الرجل. # وإن شهد أربعة، فرجع أحدهم، فلا شيء على الراجع، وحد الثلاثة. وإن كان ~~رجوعه بعد الحد، فلا حد على الثلاثة، ويغرم الراجع ربع ما أتلفوه. وإن شهد ~~أربعة بالزنى ببكر، فشهد ثقات من النساء بعذرتها، لم تحد الشهود، ولا ~~المشهود عليها (¬3). PageV01P471 # وإن شهد أربعة على رجل أنه زنى بامرأة، فشهد أربعة آخرون على الشهود أنهم ~~هم الزناة -لم يحد المشهود عليه، ويحد الأولون حد القذف. # وإن حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد، لم تحد بذلك بمجرده. # * * * PageV01P472 ### || AUTO باب حد القذف # إذا قذف المكلف بالزنى محصنا، جلد ثمانين جلدة إن كان حرا. فإن كان عبدا: ~~أربعين، والمعتق بعضه: بحسابه. وقذف غير المحصن يوجب التعزير. وهو حق ~~للمقذوف. # والمحصن: الحر، المسلم، العاقل، العفيف، الملتزم، الذي يجامع مثله، ولا ~~يشترط بلوغه. # وإن قال لمحصنة: "زنيت وأنت صغيرة"، وفسره لدون التسع (¬1) سنين، لم يحد، ~~وإلا حد. وإن قال: "زنيت وأنت مكرهة" لم يحد. وإن قال لحرة مسلمة: "زنيت ~~وأنت كافرة أو أمة" ولم تكن كذلك، فعليه الحد. ومن قذف محصنا في الظاهر، ~~فلم يحد حتى زال إحصانه، حد قاذفه. وإن تقدم المزيل على القذف بإقرار أو ~~بينة، لم يحد. ### ||| AUTO فصل # والقذف محرم إلا في موضعين # : ### |||| AUTO أحدهما: أن يرى امرأته تزني ولا تلد # ، أو يستفيض زناها في الناس، أو يخبره به ثقة لا يتهمه، أو يرى رجلا يعرف ~~بالفجور عندها PageV01P473 # فيباح قذفها، ولا يجب. ### |||| AUTO الثاني: أن يراها تزني في طهر لم يصبها فيه # ، فيعتزلها، ثم تأتي بولد يمكن أنه من الزاني؛ فيلزمه قذفها ونفي ولدها. # وإن أتت بولد أسود وهما أبيضان، أو بعكسه، لم يبح نفيه بمجرد ذلك إلا مع ~~القرائن. ### ||| AUTO ### ||| AUTO فصل # وألفاظ القذف: صريحة، وكناية # : # فالصريح: نحو: "يا زاني"، "يا عاهر"، "يا لوطي"، "يا معفوج" (¬1)، "قد ~~زنيت"، "زنى فرجك"، أو: "أنت أزنى الناس"، أو ms163 "أزنى من فلانة". أو لرجل: ~~"يا زانية"، أو لامرأة: "يا زاني"، أو: "زنت يداك"، أو "رجلاك"، ونحوه مما ~~لا يحتمل غير القذف؛ فلا يقبل قوله بما يحيله. # وإن قال: "زنأت في الجبل" -مهموزا- فهو صريح، كما لو لم يقل: "في الجبل". ### ||| AUTO فصل # وإن قال لامرأته: "قد فضحته"، أو "غطيت -أو نكست- رأسه"، PageV01P474 # أو "جعلت له قرونا"، أو "علقت عليه أولادا من غيره"، أو "أفسدت فراشه"، ~~"يا فاجرة"، "يا قحبة"، "يا خبيثة"، أو لمن يخاصمه: "يا حلال ابن الحلال، ~~ما يعرفك الناس بالزنى"، أو يقول لعربي: "يا نبطي"، "يا فارسي"، "يا رومي"، ~~ونحوه، ، أو يسمع رجلا يقذف رجلا فيقول: "صدقت"، أو "أخبرني فلان أنك زنيت، ~~وكذبه فلان"-: فهذا كله كناية إن فسره بغير القذف، قبل. # وإن قذف أهل بلدة، أو جماعة لا يتصور الزنى منهم عادة، أو قال لرجل: ~~"قذفني" فقذفه -عزر، ولم يحد. # ومن قال لامرأته: "يا زانية"، فقالت: "بك زنيت"، لم تكن قاذفة، وسقط عنه ~~الحد بتصديقها. # وإذا قذفت المرأة، لم يكن لولدها المطالبة إذا كانت الأم في حال الحياة. ~~وإن قذفت وهي ميتة، مسلمة حرة أو ضدهما، حد القاذف إذا طلبه الابن وكان حرا مسلما. # ومن قذف أم النبي -صلى الله عليه وسلم-، قتل، مسلما كان أو كافرا. # وإن قذف الجماعة بكلمة واحدة، فحد واحد، إذا طالبوا أو واحد منهم. وإن ~~قذفهم بكلمات، حد بكل واحد حدا. # ومن حد للقذف بزنى، أو لاعن إن كان زوجا، ثم أعاده -عزر PageV01P475 # ولم يعد عليه. ويسقط (¬1) حد القذف بالعفو. ولا يستوفى بدون الطلب. ومن ~~تاب من قذف إنسان قبل علمه به، صحت توبته. والله أعلم. # * * * PageV01P476 ### || AUTO باب حد المسكر # كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام. وهو خمر، من أي شيء كان. ولا يباح شربه ~~للذة، ولا لتداو، ولا عطش، ولا غيره، إلا لدفع لقمة غص بها، ولم يحضره ~~غيره. وإذا شربه المسلم مختارا عالما أن كثيره يسكر، فعليه الحد ثمانون ~~جلدة مع الحرية، وأربعون مع الرق. ولا يحد الذمي لشربه وإن سكر. ms164 ولا يجب ~~الحد بوجود الرائحة. ### ||| AUTO فصل # والعصير إذا أتت عليه ثلاثة أيام بلياليهن، حرم، إلا أن يغلي قبل ذلك ~~فيحرم. وإن طبخ قبل التحريم فذهب ثلثاه وبقي ثلثه، فهو حلال بالإجماع. ولا ~~يكره أن ينبذ تمرا أو زبيبا ونحوه في ماء ليأخذ ملوحته، ما لم يشتد أو تأت ~~عليه ثلاث. ولا يكره الانتباذ في الدباء، والحنتم، والنقير، والمزفت (¬1). PageV01P477 # ويكره الخليطان؛ وهو أن ينبذ شيئين؛ كتمر وزبيب، أو بسر. ولا بأس بالفقاع (¬1). # * * * PageV01P478 ### || AUTO باب التعزير # وهو التأديب. وهو واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة؛ كاستمتاع لا حد ~~فيه، وسرقة لا قطع فيها، وجناية لا قود فيها، وإتيان المرأة المرأة، والقذف ~~بغير الزنى، ونحوه. # ومن وطئ أمة زوجته، وقد أحلتها له، عزر بمائة جلدة، ولم يغرب، ولم يرجم، ~~ولحقه نسب ولدها. وإن لم تحلها له، حد الحد # التام. ولا يسقط (¬1) بالإباحة في غيرها. ولا يزاد في التعزير على عشر ~~جلدات في غير هذا الموضع. # ومن استمنى بيده لغير حاجة عزر. وإن فعله خوفا من الزنى، ولم يجد طولا ~~لحرة، ولا ثمن أمة -فلا شيء عليه. # * * * PageV01P479 ### || AUTO باب القطع في السرقة # وهي أخذ الملتزم نصابا من حرز مثله من مال معصوم، لا شبهة له فيه، على ~~وجه الاستخفاء؛ فلا قطع على منتهب، ولا مختلس، ولا غاصب، ولا خائن في ~~وديعة، أو عارية، أو غيرها. ويقطع جاحد العارية، والطرار؛ وهو الذي يبط ~~الجيب أو غيره، ويأخذ منه. ### ||| AUTO فصل # ويشترط: أن يكون المسروق مالا محترما. وسواء في ذلك الثمين (¬1) وغيره؛ ~~كالمتاع، والنقدين، والخشب، والقصب، وما يسرع إليه الفساد؛ كالفاكهة، ~~ونحوها. # ويقطع بسرقة الصغير، والمجنون، والنائم، من الرقيق دون الحر. ويقطع بسرقة ~~ما عليه من حلي أو ثياب، أو بسرقة مصحف، وسائر كتب العلم، غير كتب الزندقة ~~وما في معناها. ولا يقطع بسرقة آلة لهو، ولا محرم؛ كالخمر. وإن سرق آنية ~~فيها الخمر، أو صليبا، أو صنم ذهب -لم يقطع. PageV01P480 ### ||| AUTO ### ||| AUTO فصل # وأن يكون نصابا. وهو ثلاثة دراهم، أو ربع ms165 دينار، أو عرض قيمته كأحدهما. # وإذا نقصت قيمة المسروق، أو ملكها السارق، لم يسقط القطع. ويعتبر قيمتها ~~وقت إخراجها من الحرز. فلو ذبح فيه كبشا، أو شق فيه ثوبا، فنقصت قيمته عن ~~نصاب، ثم أخرجه، أو تلف فيه المال -لم يقطع. وإن ابتلع جوهرة أو ذهبة، ثم ~~خرج، قطع. # ومن سرق من حرز نصابا لجماعة، قطع. وإن اشترك جماعة في سرقة نصاب، قطعوا، ~~سواء أخرجوه جملة، أو أخرج كل واحد منه جزءا. # وإن هتك اثنان حرزا ودخلاه، ثم أخرج أحدهما نصابا وحده, أو دخل أحدهما ~~فقربه من النقب، ثم أدخل الآخر يده فأخرجه -قطعا. وإن رماه الداخل إلى خارج ~~الحرز وأخذه الآخر أو لم يأخذ، أو أعاد فيه أحدهما -قطع الداخل خاصة. وإن ~~نقب أحدهما ودخل الآخر فأخرجه، فلا قطع عليهما، إلا أن يتواطأا على السرقة. ### ||| AUTO ### ||| AUTO فصل # وأن يخرجه من الحرز. فإن سرقه من غير حرز، فلا قطع عليه. PageV01P481 # فإن نقب ودخل، فترك المتاع على بهيمة أو ماء جار، فأخرجاه، أو أمر صبيا ~~أو مجنونا بإخراجه، ففعلا -فعليه القطع. # وحرز المال: ما العادة حفظه فيه، ويختلف باختلاف الأموال، والبلدان، وعدل ~~السلطان وجوره، وقوته وضعفه: # فحرز الأموال، والجواهر، والقماش؛ في الدور، والدكاكين، والعمران: وراء ~~الأبواب والأغلاق الوثيقة. وحرز البقل وقدور الباقلاء ونحوها: وراء الشرائج ~~(¬1)، إذا كان في السوق حارس. وحرز الحطب والخشب: الحظائر. وحرز المواشي: ~~الصير (¬2)، وحرزها في المرعى: الراعي ونظره إليها غالبا. وحرز حمولة ~~الإبل: بتقطيرها، وقائدها، وسائقها، إذا كان يراها ويلتفت إليها كثيرا. # وحرز الثياب في الحمام والأعدال في السوق: الحافظ. وحرز الكفن في القبر: ~~بالميت بعد تسوية القبر. فلو نبش قبرا وأخذ الكفن، قطع. وحرز الباب: تركيبه ~~في موضعه. ولو سرق رتاج (¬3) الكعبة، أو باب مسجد، أو تأزيره -قطع، ولا ~~يقطع بسرقة ستارتها. وإن سرق قناديل مسجد أو حصره، لم يقطع. PageV01P482 # وإن نام إنسان على ردائه في مسجد، فسرقه سارق، قطع. وإن زال بدنه عنه، لم ~~يقطع. وإن سرق من السوق غزلا، وثم حافظ، قطع إذا ms166 خرج به منه، وإلا فلا. ### ||| AUTO فصل # وأن تنتفي الشبهة. فلا يقطع بالسرقة من مال ابنه وإن سفل، ولا من مال ~~أبيه وإن علا، والأب والأم في هذا سواء. # ويقطع الأخ وكل قريب بسرقة مال قريبه، ولا يقطع أحد الزوجين بسرقته من ~~مال الآخر، ولو كان محرزا عنه. # وإذا سرق عبد من سيده، أو سيد من مكاتبه، أو حر مسلم من بيت المال، أو من ~~غنيمة لم تخمس، أو فقير من غلة وقف على الفقراء، أو شخص من مال فيه شركة ~~له، أو لأحد ممن لا يقطع بالسرقة منه -لم يقطع. ويقطع الذمي والمستأمن ~~بسرقة مال المسلم، ويقطع المسلم بسرقة مالهما. # وإذا سرق المسروق أو المغصوب أجنبي، من حرز السارق والغاصب، لم يقطع. وإن ~~سرق المسروق منه مال السارق، أو المغصوب منه مال الغاصب، من الحرز الذي فيه ~~العين المسروقة أو المغصوبة -لم يقطع. وإن سرق من غير ذلك الحرز، أو سرق من ~~مال من له عليه دين -قطع. PageV01P483 # ومن آجر داره أو أعارها، ثم سرق منها (¬1) مال المستأجر أو المستعير ~~-قطع. ومن قطع بسرقة عين (¬2)، ثم عاد فسرقها، قطع. ### ||| AUTO ### ||| AUTO فصل # وأن تثبت (¬3) السرقة. فلا يقطع إلا بشهادة عدلين، أو إقرار مرتين، ولا ~~ينزع عن إقراره حتى يقطع. # وأن يطالب المسروق منه بماله. ### ||| AUTO ### ||| AUTO فصل # وإذا وجب القطع قطعت يده اليمنى من م ### ||| AUTO ### ||| AUTO فصل # الكف، وحسمت؛ بأن تغمس في زيت مغلي، وهو من مال السارق. فإن عاد قطعت ~~رجله اليسرى من م ### ||| AUTO ### ||| AUTO فصل # الكعب، وحسمت. فإن عاد، حبس ولم يقطع. # ويمنع من تعطيل منفعة الجنس (¬4)، ومن ذهاب عضوين من شق. فمن سرق وهو ~~أقطع اليد اليمنى فقط، أو أقطع الرجل اليسرى فقط، أو PageV01P484 # كان أقطع اليد اليسرى مع الرجل اليمنى، أو سرق وله يد يمنى فذهبت -لم ~~يقطع في الكل. # وإن وجب قطع يمينه، فقطع القاطع يساره بلا إذنه، لزمه القود إن تعمد ~~قطعها، وإلا فديتها، وتقطع يمين السارق. # ويجتمع القطع والضمان؛ برد ms167 العين إلى مالكها، أو قيمتها مع التلف. ومن ~~سرق شيئا من غير حرز -ثمرا كان أو كثرا (¬1) أو غيرهما- أضعفت عليه القيمة، ~~ولا قطع. والله أعلم. # * * * PageV01P485 ### || AUTO باب حد قطاع الطريق # وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء، لا في البنيان، فيغصبونهم ~~المال مجاهرة، لا سرقة. # فإذا قدر عليهم: فإن كان قد قتلوا مكافئا أو غيره؛ كالولد، والعبد، ~~والذمي وأخذوا المال -قتلوا حتما، ثم صلبوا حتى يشهدوا (¬1). وإن قتلوا ولم ~~يأخذوا المال، قتلوا حتما، ولم يصلبوا. # وإن جنوا بما يوجب قودا في الطرف، تحتم استيفاؤه. وإن أخذ كل واحد من ~~المال قدر ما يقطع بأخذه السارق، ولم يقتلوا -قطع من كل واحد يده اليمنى ~~ورجله اليسرى في مقام واحد، وحسمتا، ثم خلي. # والردء كالمباشر فيما ذكرنا، إلا في ضمان المال؛ فإنه يتعلق بآخذه خاصة. # فإن عدم يده اليسرى، أو بطشها بشلل أو نقص، أو يده اليمنى بذلك، أو ~~استحقت في قصاص -قطعت رجله اليسرى. # فإن لم يصيبوا نفسا، ولا مالا يبلغ نصاب السرقة، نفوا؛ بأن PageV01P486 # يشردوا فلا يتركوا (¬1) يأوون إلى بلد. # ومن تاب منهم قبل أن يقدر عليه، سقط عنه ما كان لله؛ من نفي، وقطع، وصلب، ~~وتحتم قتل، وأخذ [بما للآدميين] (¬2)؛ من نفس، وطرف، ومال، إلا أن يعفى له عنها. # وإذا تاب من زنى، أو شرب، أو سرق، قبل ثبوت حده عند الإمام -سقط عنه ~~بمجرد توبته قبل إصلاح العمل. # ولو كان ذميا أو مستأمنا، لم يسقط بإسلامه. ومن مات وعليه حد، سقط. ### ||| AUTO فصل # ومن صال على نفسه -أو حرمته، أو ماله- آدمي أو بهيمة، فله الدفع عن ذلك ~~بأسهل ما يغلب على ظنه دفعه به، فإن لم يندفع إلا بالقتل، فله ذلك ولا ضمان ~~عليه، وإن قتل فهو شهيد. # ويلزمه الدفع عن نفسه (¬3)، ويلزمه الدفع [عن حرمته دون ماله] (¬4). PageV01P487 # ومن دخل منزل رجل متلصصا، فحكمه كذلك. ومن عض يد إنسان، فانتزعها من فيه، ~~فسقطت ثناياه -ذهبت هدرا. # وإن نظر في بيته من خصاص الباب (¬1) ونحوه، فخذف (¬2) عينه ففقأها -فلا ms168 ~~شيء عليه. # * * * PageV01P488 ### || AUTO باب قتال أهل البغي # إذا خرج قوم لهم شوكة ومنعة، على الإمام، يتأويل سائغ -فهم بغاة، وعليه ~~أن يراسلهم فيسألهم: ما ينقمون؟ فإن ذكروا مظلمة أزالها، وإن ادعوا شبهة ~~كشفها، فإن فاؤوا وإلا قاتلهم. # وعلى رعيته معاونته على حربهم. فإن استنظروه مدة ورجا رجوعهم فيها، ~~أنظرهم، وإن ظنها مكيدة لم ينظرهم، وقاتلهم. # ولا يقاتلهم بما يعم إتلافه؛ كالنار والمنجنيق وكفار يستعين بهم، إلا ~~لضرورة. ويباح استعانته بسلاح البغاة وكراعهم (¬1). # ولا يتبع مدبرهم، ولا يجهز على جريحهم، ولا يغنم مالهم، ولا تسبى ذريتهم. # وإن أسر منهم رجل، أو صبي، أو امرأة، حبس حتى تنقضي الحرب، ثم أرسل. وإذا ~~انقضى الحرب، فمن وجد منهم ماله بيد إنسان أخذه. ولا يضمن أهل العدل ما ~~أتلفوا عليهم من نفس أو مال، والعكس بالعكس. ويضمن المتلف على الطائفتين في ~~(¬2) غير حال الحرب. # وما أخذوه في حال امتناعهم، من زكاة وخراج وجزية، اعتد به. PageV01P489 # ومن ادعى دفع زكاته إليهم، قبل بغير يمين. وإن ادعى من عليه جزية أو خراج ~~دفعه إليهم، لم يقبل إلا ببينة. # وهم في شهاداتهم وإمضاء حكم حاكمهم كأهل العدل. وإن استعانوا بأهل عهد ~~(¬1) أو ذمة فأعانوهم، انتقض عهدهم، إلا أن يدعوا شبهة؛ بأن ظنوا وجوب ~~إجابتهم ونحوه؛ فلا ينتقض، لكن يغرمون ما أتلفوه من نفس ومال. وإن استعانوا ~~بأهل الحرب وآمنوهم، لم يصح أمانهم بالنسبة إلى غيرهم، وأبيح قتلهم. # وإذا أظهر قوم رأي الخوارج ولم يجتمعوا لحرب، تركوا، فإن سبوا الإمام ~~عزرهم، وإن أتوا حدا أو جناية، لزمهم موجبها. # وإن اقتتلت طائفتان لعصبية (¬2) أو رياسة، فهما ظالمتان، [وتضمن كل واحدة ~~ما أتلفت] (¬3) على الأخرى. # * * * PageV01P490 ### || AUTO باب حكم المرتد # وهو الكافر بعد إسلامه. فمن أشرك بالله، أو جحد ربوبيته، أو وحدانيته، أو ~~صفة من صفاته، أو اتخذ لله صاحبة أو ولدا، أو جحد بعض كتبه، أو رسله، أو سب ~~الله أو رسوله -فقد كفر. # ومن جحد وجوب عبادة من الخمس، أو تحريم الزنى أو الخمر، أو شيئا من ~~المحرمات الظاهرة ms169 المجمع عليها لجهل -عرف ذلك. وإن (¬1) كان مثله لا يجهله، كفر. # ومن ترك شيئا من العبادات الخمس تهاونا بأن عزم ألا يفعله أبدا، استتيب ~~وجوبا كالمرتد. وإن أصر، قتل حدا، ولم يكفر. ### ||| AUTO فصل # ومن ارتد عن الإسلام -وهو بالغ، عاقل، مختار، رجل أو امرأة- دعي إليه ~~ثلاثة أيام، وضيق عليه، فإن لم يسلم قتله الإمام أو نائبه بالسيف، فإن قتله ~~غيره بلا إذنه عزر، ولم يضمن. # والصبي المميز إذا بلغ عشر سنين، صح إسلامه وردته، وكذلك السكران، فإن ~~مات في سكره مات كافرا، ويحال بينهما وبين أهل PageV01P491 # الكفر، ولا يقتلان (¬1) حتى يستتابا بعد البلوغ والصحو ثلاثة أيام. # ولا تقبل توبة الزنديق وهو من يظهر الإسلام ويبطن الكفر، ولا من يكررت ~~ردته، ولا الساحر المكفر بسحره، ولا من سب الله ورسوله، بل يقتلون بكل حال. ### ||| AUTO فصل # وتوبة المرتد وكل كافر: إسلامه؛ بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا ~~رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، إلا من كان كفره بجحد فرض، أو تحريم، أو ~~تحليل، أو نبي، أو كتاب، أو رسالة محمد -صلى الله عليه وسلم- إلى غير العرب ~~-فتوبته مع الشهادتين: إقراره بالمجحود به، أو قوله: "أنا بريء من كل دين ~~يخالف دين الإسلام". ولا يغني قوله: "أشهد أن محمدا رسول الله" عن كلمة ~~التوحيد. # وإذا مات المرتد، فأقام وارثه بينة أنه صلى بعد الردة، حكم بإسلامه. # ولا تبطل الردة إحصان الرجم، ولا إحصان القذف، ولا عباداته التي فعلها في ~~إسلامه إن عاد إليه، ويلزمه قضاء ما ترك منها. PageV01P492 ### ||| AUTO ### ||| AUTO فصل # والمرتد في ملكه وتصرفه فيه كالمسلم؛ يقر بيده، وينفذ فيه معاوضته، وتوقف ~~تبرعاته. فإن أسلم، ثبت ملكه وتبرعاته المنجزة والمعلقة بالموت، على ما ذكر. # وإن مات مرتدا ردت وإن لم تبلغ الثلث. وتقضى ديونه وأروش جناياته، وينفق ~~على من تلزمه نفقته: من ماله. وإن أتلف شيئا أو أتى حدا، أخذ به، وإن أسلم. # وإذا ارتد الزوجان فلحقا بدار الحرب، لم يجز أن يسترقا، ولا أحد من ~~أولادهما. ms170 ومن لم يسلم منهم، قتل. إلا من علقت به أمه في الردة؛ فيجوز أن ~~يسترق، ويقرون على كفرهم. ### ||| AUTO ### ||| AUTO فصل # والساحر الذي يركب المكنسة فتسير به في الهواء، ويدعي أن الكواكب تخاطبه ~~-يكفر ويقتل. # والذي يسحر بالأدوية والتدخين، وسقي شيء يضر، ويعزم على الجن، ويزعم أنها ~~تطيعه -فلا يكفر ولا يقتل، لكن يعزر، ويقتص منه إن فعل ما يوجب قودا. # * * * PageV01P493 ### | AUTO كتاب الأطعمة # والأصل فيها الحل؛ فيباح كل طاهر لا مضرة فيه؛ من حب، وثمر، وغيرهما. ولا ~~يحل نجس؛ كالدم والميتة، ولا ما فيه مضرة؛ كالسم، ونحوه. # وحيوانات البر مباحة، إلا: الحمر الإنسية، وما له ناب يفرس به -سوى ~~الضبع- كالأسد، والنمر، والذئب، والفيل، والفهد، والكلب، والخنزير، وابن ~~آوى، وابن عرس، والسنور، والنمس، والقرد، والدب. وماله مخلب من الطير يصيد ~~به؛ كالعقاب، والبازي، والصقر، والشاهين، والباشق (¬1)، والحدأة، والبومة. ~~وما يأكل الجيف؛ كالنسر، والرخم، واللقلق، والعقعق (¬2)، والغراب الأبقع، ~~والغداف -وهو أسود صغير أغبر- والغراب الأسود الكبير. PageV01P495 # وما يستخبث؛ كالقنفذ، والفأرة، والحية، والعقرب، والوطواط (¬1)، والحشرات ~~كلها، واليربوع. وما تولد من مأكول وغيره؛ كالبغل، والسمع ولد الضبع من ~~الذئب، والعسبار ولد الذئبة من ضبعان -ويسمى الذيخ (¬2) - وسنور البر، ~~والخطاف (¬3). ### || AUTO فصل # وما عدا ذلك فحلال؛ كالزرافة، والخيل، وبهيمة الأنعام، والدجاج، والوحشي ~~من الحمر، والبقر، والظباء، والنعامة، والأرنب، وسائر الوحش، والضبع، ~~والضب، وغراب الزرع، والزاغ (¬4)، والطاووس، وسائر الطيور. ويباح حيوان ~~البحر كله، إلا الضفدع، والتمساح، والحية. وتحرم الجلالة -وهي التي أكثر ~~علفها النجاسة- ولبنها وبيضها، حتى تحبس ثلاثة أيام. ويجوز أن يعلفها ~~الأطعمة النجسة أحيانا، إذا لم يرد ذبحها ولا حلبها بالقرب. PageV01P496 # وما سقي بالماء النجس من زرع وثمر، فهو نجس محرم، إلا أن يسقى بعده ~~بطاهر؛ فيطهر ويحل. ### || AUTO ### || AUTO فصل # ومن اضطر إلى محرم مما ذكرنا -غير السم- حل له منه [ما] (¬1) يسد رمقه ~~فقط، ولزمه تناوله. فإن وجد معه طعاما لا يعرف مالكه، أو صيدا وهو محرم -لم ~~يأكلهما، بل يأكل مما ذكر. # ومن لم يجد إلا طعام الغير، فربه أحق به إن كان ms171 مضطرا إليه، وإلا لزمه ~~بذل (¬2) قدر سد رمقه بقيمته، فإن أبى فللمضطر أخذه قهرا بقيمته ومقاتلته ~~عليه. فإن قتل المضطر ضمنه رب الطعام، والعكس بالعكس. فإن لم يجد إلا آدميا ~~يباح دمه؛ كحربي، أو زان محصن، أو معصوما ميتا -حل القتل والأكل. ### || AUTO ### || AUTO فصل # ومن اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه؛ لدفع برد، أو استقاء ماء، ~~ونحوه -وجب بذله (¬3) مجانا. ومن مر بثمر بستان في شجره، أو PageV01P497 # متساقط منه، ولا حائط عليه، ولا ناظر -فله الأكل منه من غير حمل. # ويجب على المسلم ضيافة المسلم المجتاز به في القرى يوما وليلة، فإن أبى ~~فللضيف طلبه بحقه عند الحاكم. ولا يلزمه إنزاله في بيته، إلا ألا يجد ~~مسجدا، أو رباطا (¬1) ونحوه، يبيت فيه. ويستحب ضيافته ثلاثا، وما فوقها صدقة. # * * * PageV01P498 ### ||| CHECK شروط الذكاة ### || AUTO باب الذكاة # ولا يباح شيء من الحيوان المقدور عليه بغير ذكاة، إلا الجراد وشبهه، ~~والسمك، وكل ما لا يعيش إلا في الماء؛ فلا ذكاة له؛ من طاف وغيره. # ويشترط للذكاة أربعة شروط: ### |||| AUTO أهلية المذكي # ؛ بأن يكون عاقلا، مسلما أو كتابيا، وإن كان مراهقا أو امرأة، أو أقلف، ~~أو أعمى. ولا تباح ذكاة سكران، ولا مجنون، ولا وثني، ولا مجوسي، ولا مرتد. ### |||| AUTO فصل # الثاني: الآلة # ؛ فتباح الذكاة بكل محدد -ولو كان مغصوبا- من حجر، وحديد، وقصب، وغيره، ~~إلا السن والظفر. ### |||| AUTO فصل # الثالث: قطع الحلقوم والمريء # ، لا غير. فإن ذبح الحيوان من قفاه خطأ، أو التوى عليه، فأتت السكين على ~~موضع ذبحه وهو حي -ويعلم ذلك بوجود الحركة- حل. وإن أبان الرأس بالذبح، لم ~~يحرم المذبوح. PageV01P499 # وذكاة ما عجز عنه من الصيد والنعم المتوحشة، والواقعة في بئر ونحوها: ~~بجرحه في أي موضع كان من بدنه، إلا أن يعينه غيره؛ بأن يكون رأسه في ماء ~~ونحوه؛ فلا يباح. # وما أصابه سبب الموت؛ كالمنخنقة، والموقوذة، والمتردية، والنطيحة، وأكيلة ~~السبع؛ إذا أدرك ذكاته وفيه حياة مستقرة أكثر من حركة المذبوح -حل، بشرط أن ~~يتحرك عند الذبح، ولو ببعض أعضائه. ms172 وإن فقدا لم يحل. ولا يشترط الحركة في غيره. ### |||| AUTO ### ||| AUTO فصل # الرابع: أن يقول عند الذبح: "باسم الله" # ، لا يجزئه غيرها. ويباح من الأخرس بالإيماء إلى السماء، فإن ترك التسمية ~~سهوا أبيحت، وعمدا تحرم. # وتحصل ذكاة الجنين بتذكية أمه، إذا خرج ميتا، أو متحركا كحركة المذبوح، ~~أشعر أو لا. وإن خرج بحياة معتبرة، فهو كالمنخنقة. ### ||| AUTO فصل # ويكره أن يذبح بآلة كالة، وأن يحدها والحيوان يبصره، وأن يوجهه إلى غير ~~القبلة، أو يكسر عنقه، أو يسلخه قبل أن يبرد، فإن فعل أساء وحل. PageV01P500 # وإذا ذبح الحيوان، ثم غرق في ماء، أو وطئ عليه ما يقتله مثله -حرم، وكذا الصيد. # وإذا ذبح الكتابي ما يحرم عليه؛ كذي الظفر من الإبل ونحوها، حرم علينا. ~~وإن ذبح حيوانا غيره، لم تحرم علينا الشحوم المحرمة عليهم؛ وهو شحم الثرب ~~(¬1) والكليتين، ويجوز لنا أن نتملكها منهم، ولا يحل لنا أن نطعمهم شحما من ذبحنا. # وإن ذبح لعيده (¬2)، أو ليتقرب به إلى شيء مما يعظمونه، لم يحرم. فإن ذكر ~~عليه غير اسم الله، حرم. # وما وجد في بطن المذبوح، أو حوصلته، أو روثه؛ من جراد، أو حب -لم يحرم. ~~ويكره أكل الغدة (¬3)، وأذن القلب. والله أعلم. # * * * PageV01P501 ### | AUTO كتاب الصيد # ومن صاد صيدا بجارحة أو سهم، فأدركه وفيه حركة كحركة المذبوح أو أزيد، ~~لكن لا يتسع الزمان لذكاته -حل كما لو أدركه ميتا. # وإن اتسع الزمان لذكاته، لم يبح إلا بالذبح، أو إشلاء (¬1) الصائد عليه ~~حتى يقتله لفقد آلة الذبح. فإن مات بدونه، لم يبح بحال. # وإذا رمى صيدا فأثبته ملكه، فإن رماه آخر فقتله لم يحل. وللأول قيمته ~~مجروحا على الثاني. إلا أن يصيب الأول مقتله دون الثاني، أو يصيب الثاني ~~مذبحه؛ فيحل، وعليه ما خرق من جلده. ### || AUTO فصل # ولا يحل الصيد المقتول في الاصطياد إلا بأربعة شروط # : ### ||| AUTO صائد بصير من أهل الذكاة # . فإن اشترك مسلم ومجوسي في قتل صيد، بسهميهما أو جارحيهما، لم يحل. فإن ~~أصاب مقتله أحدهما فقط، فالحكم له. وإن ms173 أرسل مسلم سهمه، فأعانته ريح لولاها ~~ما وصل، أو أرسل كلبه، فزجره مجوسي فزاد عدوه، أو رد عليه كلب PageV01P503 ### |||| CHECK وهي نوعان # المجوسي الصيد فقتله، أو أمسك مجوسي ما يذبحه مسلم حتى ذبحه -حل فيهن. # وإن أرسل مجوسي كلبه، فأعانه المسلم أو كلبه -لم يحل. ومن رمى سهما ثم ~~ارتد أو مات، ثم أصاب سهمه صيدا، حل. ### ||| AUTO فصل # الثاني: الآلة # . وهي (¬1) نوعان: ### ||||| AUTO محدد # يشترط فيه ما يشترط في آلة الذبح. ويشترط أن يجرح، فإن قتله بثقله، لم ~~يبح. وإن صاد بالمعراض (¬2)، حل ما قتل بحده دون عرضه. # وإن نصب مناجل، أو سكاكين، وسمى عند نصبها، فقتلت صيدا -أبيح. فإن قتل ~~بسهم فيه سم، لم يبح إذا غلب على الظن أنه أعان على قتله. وإذا رماه في ~~الهواء، فوقع على الأرض فمات، حل. وإن وقع في ماء، أو تردى من جبل، أو وطئ ~~عليه شيء فمات -لم يبح، إلا أن يكون الجرح موحيا؛ فيباح (¬3). PageV01P504 # وإن رماه فغاب عن عينه، ثم وجده ميتا وفيه أثر سهمه، حل بشرط ألا يكون له ~~أثر آخر يحتمل أنه أعان في قتله. وكذا حكم الكلب إذا عقره، ثم غاب، ثم وجده ~~وحده. فأما إن وجده في فمه، أو وهو يعبث به، فإنه يحل. # وإن غاب قبل تحقق الإصابة، ثم وجده عقيرا وحده، والسهم أو الكلب ناحية ~~-لم يبح. # وإن ضرب صيدا، فأبان منه عضوا، وبقيت فيه حياة معتبرة -لم يحل ما بان ~~منه. وإن مات في الحال، أو بقي العضو معلقا بجلده، حل. # [وإن أبانه ومات في الحال، حل] (¬1) الجميع. ويحل ما أبان مما تباح ~~ميتته؛ كالحوت ونحوه. ### ||||| AUTO فصل # وما ليس بمحدد # ؛ كالبندق، والعصا، والشبكة، والحجر، والفخ -فلا يحل ما قتل به؛ لأنه ~~وقيذ. وما اصاده (¬2) الأسود البهيم المعلم، لا PageV01P505 # يباح أيضا، ولو وجدت شروطه. ### ||| AUTO فصل # النوع الثاني: الجارحة # . فيباح ما قتلته إذا كانت معلمة. وهي نوعان أيضا: # فتعليم ذي الناب منها -كالفهد، والكلب-: بأن يسترسل إذا أرسل، وينزجر إذا ~~زجر (¬1)، لا ms174 في حال مشاهدته الصيد، وإذا أمسك لم يأكل، ويعتبر تكرر ذلك ~~منه. فإن أكل بعد تعلمه، لم يحرم ما تقدم من صيده، ولا يباح ما أكل منه. ~~فإن عاد فصاد ولم يأكل منه، أبيح. # وتعليم ذي المخلب -كالبازي، والصقر، والشاهين، والعقاب-: بأن يسترسل إذا ~~أرسل، ويرجع إذا دعي، ولا يعتبر أكله وعدمه. ولابد أن يجرح الصيد، فإن قتله ~~بصدمته أو خنقه، لم يبح. # وما أصابه فم الكلب يجب (¬2) غسله. PageV01P506 ### ||| AUTO فصل # الثالث: إرسال الآلة قاصدا # . فإن استرسل الكلب أو غيره بنفسه، لم يبح. إلا أن يزجره فيزيد عدوه في ~~طلبه؛ فيحل. وإن أرسل سهمه، أو كلبه، إلى هدف أو إلى صيد، وهو لا يرى صيدا؛ ~~فأصاب صيدا -لم يحل إن قتله. وإن رمى حجرا يظنه صيدا، فأصاب صيدا، لم يحل (¬1). # وإن رمى صيدا فأصاب غيره، أو واحدا فأصاب جماعة -حل الكل. وإن رمى صيدا ~~فأثبته ملكه، وإن أخذه غيره لزمه رده. وإن لم يثبته، فدخل خيمة إنسان ~~فأخذه، فهو له. ولو وقع في شبكة صيد، فخرقها وذهب (¬2) بها، فصاده آخر -فهو ~~للثاني. # وإن كان في سفينة، فوثبت سمكة فوقعت في حجره، فهي له دون صاحب السفينة، ~~ما لم تكن السفينة معدة للصيد في تلك الحال. # وإن صنع بركة قاصدا ليصيد بها السمك، فما حصل فيها ملكه، ولا يملكه مع ~~عدم قصده؛ كما لو حصل في أرضه سمك أو عشش (¬3) فيها طائر. PageV01P507 # ويكره صيد السمك بالنجاسة، وصيد الطير بالشباش (¬1). وإذا أرسل صيدا وقال ~~(¬2): "أعتقتك"، لم يزل ملكه عنه. ### ||| AUTO فصل # الرابع: التسمية # عند إرسال السهم أو الجارحة. فإن تركها سهوا، أو عمدا، لم يبح. والسنة ~~أن يقول معها: "الله أكبر". # * * * PageV01P508 ### | AUTO كتاب الأيمان # اليمين التي تجب بها الكفارة إذا حنث، هي اليمين بالله تعالى، أو صفة من ~~صفاته؛ كالعلم، والقدرة، ونحوهما. # وأسماؤه قسمان: # ما لا يسمى به غيره؛ نحو: "الله" (¬1)، و"الرحمن"، و"القديم"، و"الأزلي"، ~~و"الأول الذي ليس قبله شيء"، و"الآخر الذي ليس بعده شيء"، و"خالق الخلق"، ~~و"رازق العالمين". فالقسم بهذا يمين بكل ms175 حال. # الثاني: ما قد يسمى به غيره، وإطلاقه ينصرف إلى الله تعالى، ك "الرحيم"، ~~و"العظيم"، و"القادر"، و"الرب"، و"المولى"، و"الرازق"، ونحوه. فمن نوى به ~~الله، أو أطلق، فهو يمين. وإن نوى به غيره، فليس بيمين. # وما لا ينطلق إطلاقه إليه، بل يحتمله؛ ك "الشيء"، و"الحي"، و"الموجود"، ~~فإن نوى به الله كان يمينا، وإلا فلا. وإن قال: "وحق الله"، "وعهد الله"، ~~"وأمانة الله"، "وميثاقه"، "وقدرته"، "وعظمته"، "وكبريائه"، "وجلاله"، ~~"وعزته"، ونحو ذلك -فهو يمين. # وإن قال: "والعهد"، "والميثاق"، وسائر ذلك، لم يكن يمينا، PageV01P509 # إلا أن ينوي بإطلاقه صفة الله تعالى. وإن قال: "وايم الله"، أو: "لعمر ~~الله"، كان يمينا. # وإن حلف بكلام الله، أو بالمصحف، أو بالقرآن -فهو يمين فيها كفارة واحدة. # وإن قال: "أقسم بالله"، أو "أعزم بالله"، أو "أحلف بالله"، أو "أشهد ~~بالله" -كان يمينا. وإن لم يذكر اسم الله، لم يكن يمينا إلا بالنية. ### || AUTO ### || AUTO فصل # ولا فرق في اسم "الله" بين قوله: "والله"، و: "بالله"، و: "تالله"، وبين ~~إسقاط حرف القسم فيقول: "الله لأفعلن" بالجر، أو النصب. فإن رفعه مع الواو، ~~وعدمه، أو نصبه مع الواو -فهو يمين، إلا أن يكون من أهل العربية، ولا يريد ~~اليمين. ### || AUTO ### || AUTO فصل # والحلف بغير الله محرم، ولا تجب به كفارة، سواء أضافه إلى الله، كقوله: ~~"وخلق الله"، "ومعلومه"، "وكعبته"، أو لم يضفه؛ مثل: "والكعبة"، "والنبي ~~-صلى الله عليه وسلم-". PageV01P510 ### || AUTO فصل # ويشترط لوجوب الكفارة ثلاثة شروط # : ### ||| AUTO أن تكون اليمين منعقدة # ؛ وهي التي قصد عقدها على مستقبل ممكن. فإن حلف بالله على أمر ماض كاذبا ~~عالما، فهي الغموس، ومثلها الحلف على مستحيل، وقد ذكر (¬1)، وكذا لغو ~~اليمين يجري على لسانه بغير قصد؛ كقوله: "لا والله"، و"بلى والله"، وكذا ~~اليمين عقدها بالله يظن صدق نفسه، فبان بخلافه -فلا كفارة في الجميع. ### || AUTO فصل # الثاني: أن يحلف مختارا # . فإن حلف مكرها، لم تنعقد يمينه. ### || AUTO الثالث: الحنث في يمينه # ؛ بأن يفعل ما حلف على تركه، أو يترك ما حلف على فعله، مختارا ms176 ذاكرا. فإن ~~فعله مكرها أو ناسيا، فلا كفارة عليه. # ومن قال في يمين مكفرة: "إن شاء الله"، قاصدا الاستثناء قبل تكميل ~~المستثنى منه، متصلا، أو في حكم المتصل -لم يحنث، سواء فعل أو ترك. # ويستحب الحنث في اليمين إذا كان خيرا، ويحرم إن كان معصية. PageV01P511 # ولا يستحب إكثار الحلف. ومن دعي إلى الحلف عند الحاكم وهو محق، فالأولى ~~أن يفتدي يمينه، وإن حلف فلا بأس. وإذا حلف ليفعلن شيئا، ونوى وقتا بعينه، ~~تقيد (¬1) به. وإن لم ينو، لم يحنث حتى ييأس من فعله: إما بتلف المحلوف ~~عليه، أو موت الحالف، ونحو ذلك. ### || AUTO فصل # ومن حرم حلالا سوى الزوجة -من أمة، أو طعام، أو لباس- لم يحرم، وتلزمه ~~كفارة يمين إن فعله. # وإن قال: "هو يهودي -أو كافر، أو بريء من الله، أو من الإسلام، أو ~~القرآن، أو النبي -صلى الله عليه وسلم-، أو: أنا أستحل الزنى، ونحوه -إن ~~فعل كذا"، ثم فعله-: فقد فعل محرما، وعليه كفارة يمين. # وإن قال: "عصيت الله في كل ما أمرني، أو محوت المصحف، إن فعلت" -فلا ~~كفارة. وكذا: "عبد فلان حر لأفعلن". # وإن قال: "أيمان البيعة تلزمني"، فهي يمين رتبها الحجاج؛ تتضمن: اليمين ~~بالله، والطلاق، والعتاق، وصدقة المال؛ فإن عرفها الحالف ونواها، انعقدت ~~يمينه بما فيها سوى اليمين بالله، وإلا فلا. # ولو قال: "أيمان المسلمين تلزمني إن فعلت كذا"، لزمته يمين PageV01P512 # الظهار، والعتاق، والطلاق، والنذر، واليمين بالله، نوى ذلك أو لم ينوه. ~~ومن حلف بيمين من هذه الخمسة، فقال آخر: "يميني في يمينك"، أو: "أنا على ~~مثل يمينك"، يريد الالتزام بمثل يمينه -لزمه ذلك. وإن قال: "على نذر، أو ~~يمين، إن فعلت كذا"، لزمه كفارة يمين إن فعله. ### || AUTO فصل # وكفارة اليمين تجمع تخييرا وترتيبا: فيخير من لزمته بين ثلاثة أشياء: ~~إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم -للرجل ثوب تجزئه الصلاة فيه، وللمرأة خمار ~~ودرع كذلك- أو عتق رقبة. فمن لم يجد صام ثلاثة أيام متتابعة. ويجوز تقديم ~~الكفارة بالمال والصيام قبل الحنث. ولا تقدم كفارة ms177 قبل الحلف. # ومن لزمته أيمان قبل التكفير موجبها واحد، فعليه كفارة واحدة. وإن اختلف ~~موجبها؛ كظهار، ويمين بالله -لزماه، ولم يتداخلا. # وكفارة العبد الصيام، وليس لسيده منعه منه. ومن بعضه حر، فكالحر في ~~الأيمان. PageV01P513 ### || AUTO باب جامع الأيمان # يرجع في الأيمان إلى نية الحالف إذا احتملها لفظه، فإن عدمت النية رجع ~~إلى سبب اليمين وما هيجها. # فمن حلف: "لأقضين (¬1) زيدا حقه في غد" وقصده ألا يجاوزه، أو السبب ~~يقتضيه (¬2)، فقضاه قبله -بر. # وإن حلف "لا يبيع ثوبه إلا بمائة"، فباعه بأكثر -لم يحنث. فإن باعه بأقل، ~~حنث. وإن حلف "لا يدخل دارا"، ونوى اليوم، لم يحنث بالدخول في غيره. وإن ~~دعي إلى غداء (¬3)، فحلف "لا يتغدى"، اختصت يمينه به إذا قصده. # وإن حلف "لا يشرب له الماء من العطش"، بقصد قطع المنة -حنث بأكل خبزه، ~~واستعارة دابته، وكل ما فيه منة. وإن حلف "لا يلبس PageV01P514 # من غزلها"، يقصد قطع منتها (¬1)، فباعه وانتفع بثمنه في شراء ثوب أو غيره -حنث. # وإن حلف "لا يأوي معها في دار" -سماها- يريد جفاءها، وليس للدار سبب هيج ~~(¬2) يمينه، فأوى معها في غيرها -حنث. # وإن حلف لعامل "لا يخرج إلا بإذنه" فعزل، أو على زوجته فطلقها، أو على ~~عبده فأعتقه، ونحوه -انحلت يمينه. وإن حلف "لا رأيت منكرا إلا رفعته إلى ~~فلان القاضي"، فعزل، انحلت يمينه. ### ||| AUTO فصل # فإن عدم ذلك رجع إلى التعيين. فإذا حلف "لا يدخل دار فلان هذه"؛ فدخلها ~~وقد صارت فضاء، أو مسجدا، أو حماما، أو باعها فلان، أو: "لا لبست هذا ~~القميص"؛ فجعله سراويل، أو رداء، أو عمامة، ولبسه، أو: "لا كلمت هذا ~~الصبي"؛ فصار شيخا، أو: "زوجة فلان هذه"، أو: "صديقه فلانا"، أو: "مملوكه ~~سعدا"؛ فزال الملك، أو الصداقة" (¬3)، ثم PageV01P515 # كلمهم، أو: "لا أكلت لحم هذا الحمل"؛ فصار كبشا، أو: "هذا الرطب"؛ فصار ~~تمرا، أو دبسا (¬1)، أو خلا، أو: "هذا اللبن"؛ فصار جبنا، ونحوه، ثم أكل-: ~~حنث في الكل، إلا أن ينوي "ما دام على الصفة". ### ||| AUTO فصل # فإن عدم ms178 ذلك رجع إلى ما يتناوله الاسم؛ وهو ثلاثة # : ### |||| AUTO شرعي # ، له موضوع [في الشرع وموضوع] (¬2) في اللغة؛ فالمطلق ينصرف إلى الوضع ال ### |||| AUTO شرعي # . فإذا حلف "لا يبيع"، أو "لا ينكح"، فعقد عقدا فاسدا -لم يحنث. وإن قيد ~~يمينه (¬3) بما يمنع الصحة؛ كالحالف "لا يبيع الخمر" أو "الحر"، حنث بصورة العقد. # وإن حلف "لا يصوم"، أو "لا يصلي"، حنث بالشروع الصحيح. وإن حلف "لا يهب ~~لفلان"، أو "لا يهدي لفلان"، أو "لا يوصي له"، أو "لا يتصدق عليه"، ففعل، ~~ولم يقبل فلان -حنث. وإن حلف "لا يهبه"، فتصدق عليه، أو وقف، أو باعه ~~وحاباه -حنث. وإن أعاره، أو أوصى له، لم يحنث. PageV01P516 ### |||| AUTO فصل # والثاني: حقيقي # . فمن حلف "لا يأكل اللحم"، فأكل شحما، أو مخا، أو كبدا، أو طحالا، أو ~~قلبا، أو كرشا، أو مصرانا، أو ألية، أو دماغا، أو قانسة، أو مرق اللحم -لم يحنث. # وإن حلف "لا يأكل الشحم"، فأكل بياض اللحم -كسمين الظهر- حنث. وإن أكل ~~اللحم الأحمر، لم يحنث. وإن حلف "لا يأكل لبنا"، فأكل زبدا، أو سمنا، أو ~~كشكا (¬1)، أو أقطا (¬2)، أو جبنا، ، أو حلف على الزبد والسمن، فأكل لبنا"، ~~[أو على التمر، فأكل رطبا، أو دبسا، أو ناطفا] (¬3) -لم يحنث. # وإن حلف على الفاكهة، فأكل ثمر النخل، أو الكرم، أو سائر الشجر، رطبا أو ~~يابسا، أو البطيخ -حنث. ولا يحنث بالقثاء، والخيار، وسائر الخضر. وإن حلف ~~"لا يأكل رطبا"، فأكل مذنبا (¬4)، حنث. وإن PageV01P517 # أكل تمرا، أو بسرا (¬1) "، أو حلف "لا يأكل تمرا"، فأكل رطبا، أو دبسا، ~~أو ناطفا (¬2) -لم يحنث. # وإن حلف "لا يأكل أدما"، حنث بأكل البيض، والشوي (¬3)، والجبن، والتمر، ~~والملح، والزيتون؛ كما يحنث بكل ما يصطبغ (¬4) به. # وإن حلف "لا يلبس شيئا"، فلبس ثوبا، أو درعا، أو جوشنا (¬5)، أو نعلا ~~-حنث. وإن حلف "لا يلبس حليا"، فلبس حلي ذهب، أو فضة، أو جوهر -حنث، لا ~~بعقيق، وسبج (¬6)، ودراهم، ودنانير في مرسلة (¬7). # وإن حلف "لا يدخل دار فلان"، أو "لا يركب دابته"، أو "لا ms179 يلبس ثوبه"، ثم ~~فعله فيما استأجره فلان، أو آجره، أو جعله لعبده -حنث. وإن كان فيما ~~استعاره فلان، لم يحنث. وإن حلف "لا يركب دابة عبد فلان"، فركب دابة جعلت ~~برسمه، حنث. PageV01P518 # وإن حلف "لا يدخل دارا"، فدخل سطحها، حنث. وإن دخل طاق الباب، بحيث إذا ~~أغلق (¬1) كان خارجا، لم يحنث. # وإذا حلف "لا يكلم إنسانا"، حنث بكلام كل إنسان. وإذا قال: "تنح"، أو ~~"اسكت"، حنث. وإن حلف "لا كلمت فلانا حتى يكلمني"، أو "حتى يبدأني ~~بالكلام"، فتكلما معا -حنث. وإن حلف "لا بدأته بالكلام"، فتكلما معا، لم يحنث. # وإن حلف "لا يكلمه حينا"، أو "عمرا"، ولم ينو شيئا -فستة أشهر. وإن قال: ~~"زمنا"، أو "دهرا"، أو "بعيدا"، أو "مليا" -رجع إلى أقل ما يتناوله اللفظ. ~~أو "الأبد"، و"الدهر": فالزمان كله. و"الحقب": ثمانون سنة. و"الشهور": اثنا ~~عشر شهرا. و"الأيام": ثلاثة. و"إلى الحصاد"، فهو إلى أول مدته. # وإن حلف "لا يدخل باب هذه الدار"، فحول ودخل، حنث. وإن حلف "لا مال له"، ~~وله مال غير زكوي، أو دين على إنسان -حنث. وإن حلف "لا يفعل شيئا"، فوكل من ~~فعله، حنث، إلا أن ينوي مباشرته بنفسه. ### |||| AUTO فصل # والثالث: عرفي # ، اشتهر مجازه فغلب على الحقيقة؛ ك "الراوية"، PageV01P519 # و"الغائط" (¬1)، ونحوهما؛ فيتعلق اليمين بالعرف. # فإذا حلف على وطء امرأته، أو على وطء دار -تعلقت يمينه بجماعها، وبدخول ~~الدار، راكبا أو منتعلا، أو ضدهما. وإن حلف "لا يتسرى"، فوطئ أمة له ~~موجودة، أو اشتراها ثم وطئها، عزل أو لم يعزل -حنث. # وإن حلف "لا يشم الريحان"، فشم وردا أو بنفسجا أو ياسمين، ، أو "لا يشم ~~وردا"، أو "بنفسجا"، فشم دهنهما، أو ماء الورد -لم يحنث. # وإن حلف "لا يأكل لحما"، فأكل سمكا، حنث. وإن حلف "لا يأكل رأسا، ولا ~~بيضا"، حنث بأكل رؤوس الطير والسمك، وبيض السمك والجراد. # وإن حلف "لا يدخل بيتا"، فدخل مسجدا، أو حماما، أو بيت شعر، أو أدم (¬2)، ~~أو "لا يركب"، فركب سفينة -حنث. وإن حلف "لا يتكلم"، فقرأ، أو سبح، ms180 أو ذكر ~~الله، أو دق بابه فقال: {ادخلوها بسلام آمنين} (¬3) يقصد التنبيه بالقرآن ~~-لم يحنث. # وإن حلف "لا يضرب امرأته"، فعضها، أو نتف شعرها، أو خنقها -حنث. PageV01P520 # وإن حلف "ليضربنه مائة سوط"، فجمعها فضربه بها ضربة واحدة - لم يبر. وإن ~~حلف للص "لا يخبر به، ولا يغمز عليه"، فسئل عن قوم هو منهم، فبرأهم وسكت ~~عنه؛ يريد التنبيه عليه -حنث، إلا أن ينوي حقيقة النطق أو الغمز. ### ||| AUTO فصل # وإن حلف "لا يأكل شيئا"، فأكله مستهلكا في غيره؛ كمن حلف "لا يأكل سمنا ~~(¬1) "، فأكل خبيصا (¬2) لا يظهر فيه طعمه"، أو "لا يأكل بيضا"، فأكل ~~ناطفا"، أو "لا يأكل شعيرا"، فأكل حنطة فيها حبات شعير -لم يحنث. وإن ظهر ~~طعم شيء من المحلوف عليه، حنث. # وإن حلف "لا يأكل سويقا"، أو "هذا السويق"، فشربه، أو "لا يشربه"، فأكله ~~-حنث في المعين دون المطلق. وإن حلف "لا يطعمه"، حنث بأكله، وشربه، دون ~~مجرد ذوقه. وإن حلف "لا يأكل مائعا"، فأكله بالخبز، حنث. # وإن حلف "لا يتزوج"، و"لا يتطهر"، و"لا يتطيب"، وهو كذلك، فاستدامه -لم ~~يحنث، بل في الركوب واللبس. وإن حلف "لا يدخل دارا" -هو داخلها- فأقام ~~فيها، حنث. وإن حلف "لا يدخل على PageV01P521 # فلان"، فدخل فلان عليه، وأقام معه -حنث إن لم يكن له (¬1) نية. # وإن حلف "لا يسكن دارا" هو ساكنها، أو "لا يساكن فلانا" وهو مساكنه؛ ~~فاستدام ذلك -حنث. فإن أقام الحالف لنقل متاعه، أو لخوف على نفسه، ونحوه، ~~حتى أمكنه -لم يحنث. وإن خرج دون متاعه وأهله، حنث، إلا أن يودع متاعه، أو ~~يعيره، أو يزول ملكه عنه، أو تأبى امرأته الخروج، ولا يمكنه إجبارها؛ فلا ~~يحنث إذا خرج وحده. وإن تشاغل هو وفلان ببناء حاجز بينهما، وهما متساكنان، ~~حنث. وإن كان في الدار حجرتان تختص كل حجرة بباب ومرافق، فسكن كل واحد في ~~حجرة -لم يحنث. # وإن حلف "لا يسكن هذا البلد"، فخرج دون أهله ومتاعه، حنث. وإن حلف ~~"ليخرجن من هذه البلدة"، فخرج وحده دون أهله، بر. ms181 وإن حلف "ليخرجن من ~~الدار"، فخرج دون أهله -لم يبر. وإن حلف "ليخرجن من هذه المدينة"، أو ~~"ليرحلن عن هذه الدار"، ففعل -فله العود، ما لم تكن له نية. ### ||| AUTO فصل # وإن حلف لا يفعل شيئا؛ ككلام زيد، ودخول دار، ونحوه، PageV01P522 # ففعله مكرها، أو أدخل الدار محمولا، ولم يقدر أن يمتنع -لم يحنث. # وإن حلف على نفسه، أو غيره ممن يقصد منعه -كالزوجة، والولد- ألا يفعل ~~شيئا، ففعله ناسيا أو جاهلا-: حنث في الطلاق، والعتاق، دون غيرهما. وإن كان ~~على سلطان، استوى العمد والسهو والإكراه وغيره. وإن فعل هو، أو من قصد ~~منعه، بعض ما حلف على كله -لم يحنث، ما لم تكن له نية. # ولو حلف "ليضربن هذا الغلام اليوم"، أو: "ليأكلن هذا الرغيف"، فمات ~~الغلام، أو تلف الرغيف فيه -حنث عقيب تلفهما. وإن مات الحالف فيه، حنث في ~~آخر حياته. فإن حلف "ليفعلن ذلك غدا"، فتلفا قبل الغد، حنث في الحال. وإن ~~مات الحالف قبل الغد، لم يحنث. وإن حلف "ليفعلن ذلك"، ووقت، أو أطلق، فمات ~~الحالف، أو تلفت العين، قبل أن يمضي وقت يمكن فعله فيه -حنث. # وإن حلف "ليقضينه حقه في غد"، فقبل مجيئه أبرأه منه، أو قبل مضيه أخذ منه ~~عوضا، أو مات ربه، فقضاه لورثته -لم يحنث. # وإن حلف "لا فارقتك حتى أستوفي حقي منك"، فهرب منه، وأمكنه متابعته ~~وإمساكه، ولم يفعل -حنث. وإن ألزمه الحاكم بفراقه لإفلاسه، لم يحنث. وكذا ~~"لا افترقنا". وقدره كالفرقة في البيع. # * * * PageV01P523 ### ||| CHECK أقسامه ### || AUTO باب النذر # وهو أن يلزم نفسه لله تعالى شيئا، بالقول، لا بمجرد النية. ولا يصح إلا ~~من مكلف، مسلما كان أو كافرا. # ولا يصح (¬1) في محال، ولا واجب؛ فلو قال: "لله علي صوم أمس"، أو "صوم ~~رمضان"، لم ينعقد. # والصحيح على خمسة أقسام: ### |||| AUTO المطلق # : مثل أن يقول: "لله علي نذر"، ولم ينو شيئا؛ فيلزمه كفارة يمين. ### |||| AUTO الثاني: نذر اللجاج والغضب # ؛ وهو تعليق نذره بشرط يقصد المنع منه، أو الحمل أو التصديق عليه؛ كقوله: ms182 ~~"إن كلمت زيدا فعلي الحج"، و"إن لم أكن صادقا فعلي صوم كذا"، و"إن لم أضرب ~~عمرا فمالي صدقة"، ونحوه. فإذا وجد الشرط لم يتعين الوفاء به، بل يتخير ~~بينه وبين كفارة يمين. ### |||| AUTO الثالث: نذر المباح # ؛ كلبس ثوبه وركوب دابته؛ فحكمه كالثاني. وإن نذر مكروها -من طلاق أو ~~غيره- استحب أن يكفر ولا يفعله. PageV01P524 ### |||| AUTO ### ||| AUTO فصل # الرابع: نذر المعصية # ؛ كشرب الخمر، وصوم يوم الحيض، والنحر؛ فلا يجوز الوفاء به، ويكفر. وإن ~~نذر نحر ولده، لزمه ذبح شاة، وإن كانوا ثلاثة فثلاثة. ### |||| AUTO الخامس: نذر التبرر # ؛ مطلقا، أو معلقا؛ كفعل الصلاة، والصيام، والاعتكاف، والحج، ونحوه؛ ~~كقوله: "إن شفى الله مريضي -أو سلم الله مالي الغائب- فلله علي كذا"، فوجد ~~الشرط، لزمه الوفاء به. إلا إذا نذر الصدقة بماله كله، أو بمسمى منه يزيد ~~على ثلث الكل؛ فإنه يجزئه قدر الثلث، وفيما عداهما يلزمه المسمى. فإن قال: ~~"إن كلمت زيدا فعبدي أو عبيدي أحرار"، فكلمه، عتقوا. ### ||| AUTO فصل # ومن نذر صوم سنة بعينها، لم يدخل في نذره رمضان، ويوما العيدين، ولا يوم ~~لا يجزئ صومه عن فرض. وإن نذر صوم يوم خميس معين، فوافق عيدا، أو حيضا ~~-أفطر، وقضى، وكفر. وإن نذر صوم يوم يقدم فلان، فقدم نهارا، فلا شيء عليه ~~(¬1). وإن كان ممسكا فنوى، أو PageV01P525 # بيت الصوم بخبر سمعه -صح صومه وأجزأه. وإن وافق قدومه في رمضان، والحالف ~~قد جن (¬1) -لم يقض ولم يكفر. # ومن نذر صوم شهر معين، لزمه التتابع. وإن نذر أياما معدودة، لم يلزمه إلا ~~بشرط أو نية. ومتى قطع تتابع المطلق بغير عذر استأنف، ولعذر يستأنف متتابعا ~~بلا كفارة، أو يبني وعليه كفارة (¬2) يمين. وإن عين شهرا ولم يصمه، قضى ~~وكفر، وإن صام قبله لم يجزئه، وإن عينه من وقته فهو معين الطرفين. ومن نذر ~~صوما، فتركه لكبر، أو مرض لا يرجى زواله -كفر كفارة يمين. ### ||| AUTO فصل # ومن نذر صوما لزمه يوم. وإن نذر صلاة، لم يجزئه دون ركعتين. وإن نذر ~~المشي إلى بيت الله، أو موضع ms183 من الحرم، لزمه أن يمشي في حجة أو عمرة. فإن ~~ترك المشي، لزمه كفارة يمين، وكذا إن نذر أن يركب، فمشى. أو نذر رقبة، فهي ~~التي تجزى عن الواجب، إلا أن يعينها. وإن نذر الطواف على أربع، طاف طوافين. # * * * PageV01P526 ### | AUTO كتاب القضاء # وهو فرض كفاية. فيلزم الإمام أن يرتب في كل إقليم قاضيا. ويختار أفضل من ~~يجده علما وورعا، ويأمره بتقوى الله، وبأن يتحرى العدل، ويجتهد (¬1) في ~~إقامته، وأن يستخلف في كل صقع (¬2) أصلح من يجد لهم. # ويلزم من يصلح له، إذا دعي إليه -ولم يوجد من يوثق به غيره- أن يجيب ~~إليه. فإن وجد غيره، كره له طلبه. وإن دعي إليه فالأفضل ألا يجيب، وإن أمن نفسه. ### || AUTO فصل # ولا تثبت ولاية القضاء إلا بتولية الإمام أو نائبه، ويشترط أن يعرف ~~المولي كون المولى صالحا للقضاء، وتعيين ما يوليه الحكم فيه من الأعمال ~~والبلدان، ومشافهته بالولاية في المجلس، أو مكاتبته بها في البعد، وإشهاد ~~عدلين على ولايته، أو الاستفاضة في بلد قريب. وإذا كان المولي نائب الإمام، ~~لم تشترط عدالته. PageV01P527 # وألفاظ التولية الصريحة: "وليتك الحكم"، و"قلدتك"، و"استنبتك"، ~~و"استخلفتك"، و"رددت إليك -وفوضت إليك، وجعلت إليك- الحكم". فإذا وجد لفظ ~~منها والقبول (¬1) من المولى، انعقدت الولاية. والكناية نحو: "اعتمدت -أو ~~عولت- عليك"، و"وكلت -أو أسندت- إليك". ولا ينعقد بها إلا بقرينة؛ نحو: ~~"فاحكم"، أو: "فتول (¬2) ما عولت عليك فيه"، ونحوه. ### || AUTO فصل # وتفيد ولاية الحكم العامة أحد عشر شيئا: ال ### || AUTO فصل # بين الخصوم، وأخذ الحق لبعضهم من بعض، والنظر في أموال غير المرشدين، ~~والحجر على من يستوجبه بسفه أو فلس، والنظر في وقوف عمله ليعمل بشرطها، ~~وتنفيذ الوصايا، وتزويج من لا وفي لها غيره، وإقامة الحدود، وإمامة الجمعة ~~والعيد، والنظر في مصالح عمله بكف الأذى عن الطرقات وأفنيتها، وتصفح حال ~~شهوده وأمنائه؛ ليستبقي (¬3) أو يستبدل من (¬4) يصلح. PageV01P528 # ويجبي الخراج، ويأخذ الصدقة، إذا لم يخصا (¬1) بناظر. وله طلب الرزق من ~~بيت المال، لنفسه، وأمنائه، وخلفائه، مع الحاجة وعدمها. ### || AUTO فصل # ويصح تعليق ولاية القضاء والإمارة ms184 بالشرط. ويجوز أن يوليه عموم النظر في ~~عموم العمل، وأن يوليه خاصا فيهما أو في أحدهما؛ فيوليه عموم النظر -أو ~~خاصه- في محلة خاصة؛ فينفذ حكمه في أهلها ومن طرأ عليها. أو يجعل حكمه في ~~المداينات خاصة، أو في قدر من المال لا يتجاوزه، أو يفوض إليه عقود الأنكحة ~~دون غيرها. # ويجوز أن يولي قاضيين أو أكثر في بلد واحد؛ يجعل إلى أحدهما الحكم بين ~~الناس، وإلى الآخر عقود الأنكحة. فإن جعل إليهما عملا واحدا، جاز. # فإن مات المولي، لم ينعزل المولى. وإن عزله مع صلاحيته، انعزل. وينعزل ~~قبل علمه؛ كالوكيل. وإذا قال المولي: "من نظر في الحكم في البلد الفلاني، ~~من فلان وفلان، فهو خليفتي"، أو: "قد وليته" -لم تنعقد الولاية لمن ينظر. PageV01P529 # وإن قال: "وليت فلانا وفلانا، فمن نظر منهما فهو خليفتي"، انعقدت الولاية له. ### || AUTO فصل # ويشترط في القاضي عشر صفات: كونه بالغا، عاقلا، ذكرا، حرا، مسلما، عدلا، ~~سميعا، بصيرا، متكلما، مجتهدا. وما فقد منها في الدوام أزال الولاية، إلا ~~فقد السمع والبصر فيما يثبت عنده ولم يحكم به؛ فإن ولاية حكمه باقية فيه (¬1). # والمجتهد: من يعرف من الكتاب والسنة: الحقيقة والمجاز، والأمر والنهي، ~~والمجمل والمبين، والمحكم والمتشابه، والعام والخاص، والمطلق والمقيد، ~~والناسخ والمنسوخ، والمستثنى والمستثنى منه. ويعرف أخبار السنة: صحيحها ~~وسقيمها، وتواترها وآحادها، ومرسلها ومتصلها، ومسندها ومنقطعها؛ مما له ~~تعلق بالأحكام خاصة. ويعرف ما اجتمع عليه واختلف فيه، والقياس وحدوده ~~وشروطه وكيفية استنباطه، والعربية المتداولة بالحجاز والشام والعراق وما ~~يواليهم. وكل ذلك مذكور في أصول الفقه وفروعه. فمن وقف على أكثر ذلك وفهمه، ~~صلح للقضاء والفتيا. PageV01P530 # وإذا حكم اثنان بينهما، في المال، والنكاح، واللعان، والقصاص، وحد القذف: ~~رجلا يصلح للقضاء، فحكم -نفذ حكمه. # * * * PageV01P531 ### || AUTO باب أدب القاضي # ينبغي أن يكون قويا من غير عنف، لينا من غير ضعف، حليما، ذا أناة وفطنة، ~~بصيرا بأحكام الحكام قبله. # وإذا ولي في غير بلده، سأل عن علمائه وعدوله، وينفذ عند مسيره من يعلمهم ~~بيوم دخوله ليتلقوه. ويدخل البلد يوم الاثنين ms185 أو الخميس أو السبت، لابسا ~~أجمل ملبوسه، ويأتي الجامع فيصلي فيه ركعتين، ويجلس مستقبل القبلة، فإذا ~~اجتمع الناس أمر (¬1) بعهده فيقرأ عليهم، ويأمر من ينادي بيوم جلوسه للحكم، ~~ثم يمضي إلى منزله. # ثم ينفذ فيتسلم ديوان الحكم ممن كان قبله، ثم يخرج يوم الوعد بأعدل ~~أحواله، غير غضبان، ولا جائع، ولا شبعان، ولا حاقن، ولا مهموم بأمر يشغله ~~عن الفهم، ويسلم على من مر به وإن كان صبيا، وعلى من في مجلسه، ويصلي فيه ~~إن كان مسجدا تحيته، وإلا خير. # ويجلس على بساط، ويسأل الله توفيقه للحكم، وعصمته من زلل القول والعمل. ~~وليكن مجلسه في وسط البلد فسيحا؛ كالجامع، والدار الواسعة، ولا يتخذ فيه ~~حاجبا ولا بوابا. وإن اتخذ كاتبا فليكن مسلما، عدلا، حافظا، مجلسه بحيث ~~يشاهد ما يكتبه. PageV01P532 # ويوصي الوكلاء والأعوان على بابه بالرفق بالخصوم وقلة الطمع، ويجتهد أن ~~يكونوا شيوخا أو كهولا، من أهل الدين والصيانة. ويجعل القمطر (¬1) مختوما ~~بين يديه. # ويعرض القصص، ويقدم الأول فالأول، ولا يقدمه في أكثر من حكومة واحدة. وإن ~~حضروا دفعة واحدة وتشاحوا، قدم أحدهم بالقرعة، إلا المسافر المرتحل فإنه يقدم. # ويعدل بين الخصمين في لحظه، ولفظه، ومجلسه، ودخولهما عليه. ويقدم المسلم ~~على الكافر في الدخول، ويرفعه عليه في الجلوس. ولا يسارر أحدهما، ولا يلقنه ~~حجته، ولا يضيفه، ولا يعلمه الدعوى، ولا تحريرها. وما لزم ذكره فيها من شرط ~~عقد أو سبب ونحوه، إذا لم يذكره سأل عنه ليتحرز (¬2). وله أن يزن عنه، ~~ويسأل خصمه أن ينظره، وأن يضع عنه. ### ||| AUTO فصل # وينبغي أن يحضر مجلسه فقهاء المذاهب، ويشاورهم فيما يشكل عليه، فإن اتضح ~~له حكم به، وإلا أخره حتى يتضح. PageV01P533 # ولا يقلد غيره وإن كان أعلم منه. ولا يقضي مع الهم، والوجع، والنعاس، ~~والبرد المؤلم، والحر المزعج، وشيء مما ذكرناه (¬1). وإن خالف وحكم فوافق ~~الحق، نفذ حكمه. # ولا يحل له أن يرتشي. ولا يقبل هدية إلا ممن كان يهاديه قبل ولايته، إذا ~~لم يكن له حكومة عنده. ويكره له البيع والشراء، إلا ms186 بوكيل لا يعرف به. ~~ويستحب له عيادة المرضى، وشهود الجنائز، ما لم يشغله عن الحكم. ويحضر ~~الولائم، فإن كثرت تركها، ولا يجيب قوما دون قوم. ### ||| AUTO فصل # ويستحب ألا يحكم إلا بحضرة الشهود. ولا ينفذ (¬2) حكمه لنفسه، ولا لمن لا ~~تقبل شهادته له، ويحكم بينهم بعض خلفائه. # ثم ينادى في البلد: "إن القاضي ينظر في أمر المحبوسين"، ثم ينفذ من يكتب ~~اسم كل محبوس، ومن حبسه، وفيم حبسه، في رقعة مفردة. فإذا حضر قال: "هذه ~~رقعة فلان، فمن خصمه؟ "، فإن حضر نظر بينهما. وإن بان حبسه تعزيرا، أو في ~~تهمة، خلاه. وإن لم يظهر له PageV01P534 # خصم، وقال: "حبست ظلما، ولا خصم لي"، نودي بذلك ثلاثا، فإن ظهر له خصم، ~~وإلا حلفه ثم أطلقه. # ثم يسأل عن حال الأيتام، والمجانين، والوقوف، ثم في حال القاضي قبله: فإن ~~كان يصلح للقضاء، لم ينقض من أحكامه إلا ما خالف نص كتاب، أو سنة، أو ~~إجماعا. وإن كان ممن لا يصلح، نقض من أحكامه ما لم يوافق الحق. # وإن استعداه أحد على خصم حاضر أحضره قبل تحرير الدعوى. وإن استعداه على ~~القاضي [قبله] (¬1)، اعتبر تحرير الدعوى في حقه، ثم راسله: فإن اعترف بذلك ~~أمره بالخروج منه، وإن أنكر وقال: "يريد تبذيلي"، وعرف لما ادعاه أصلا ~~-أحضره، وإلا فلا. وإن قال: "حكم علي بشهادة فاسقين"، فأنكر، قبل قوله بغير ~~يمين. وإن قال المعزول: "كنت حكمت في ولايتي لفلان على فلان بحق"، قبل قوله. # وإن ادعي على غير برزة، لم تحضر، وأمرت (¬2) بالتوكيل، وإن لزمها يمين ~~أرسل من يحلفها، وكذا المريض. ومن ادعى على غائب بموضع لا حاكم فيه، أرسل ~~إلى ثقات الموضع للصلح بينهما. وإن تعذر قيل للمدعي: "حقق دعواك"، ثم يحضره ~~وإن بعدت المسافة. ولا يعتبر لإحضار البرزة محرمها إذا تعذر؛ كسفر الهجرة. PageV01P535 ### || AUTO باب طريق الحكم، وصفته # إذا جلس إليه خصمان، قال: "أيكما المدعي؟ "، وإن سكت حتى يبدأ جاز. فمن ~~سبق الدعوى، قدمه. وإن ادعيا معا، قدم أحدهما بالقرعة. فإذا انقضت حكومته، ~~سمع ms187 دعوى الآخر. # فإذا تحررت، سأل الخصم عنها، فإن أقر له، حكم له عليه. ولا يحكم بإقرار، ~~ولا نكول، ولا بينة، حتى يسأله المدعي الحكم. وإن أنكر؛ بأن قال لمن ادعى ~~قرضا، أو ثمنا: "ما أقرضني"، أو: "ما باعني"، أو: "ما يستحق علي شيئا مما ~~ادعاه"، أو: "لا حق له علي"، ونحوه -صح الجواب. # ويقول للمدعي -إن لم يعرف-: "إن كان لك بينة فأحضرها"، فإن أحضرها سمعها ~~وحكم بها. ويجوز له الحكم بالبينة والإقرار في مجلسه، وإن لم يسمعه معه ~~أحد. فأما حكمه بعلمه في غير ذلك، مما رآه أو سمعه، فلا يجوز. # وإن قال المدعي: "ما لي بينة"، أعلمه الحاكم أن له اليمين على خصمه على ~~صفة جوابه. فإن سأل إحلافه، أحلفه وخلى سبيله. ولا يعتد بيمينه قبل مسألة ~~المدعي. فإن نكل قضى عليه بالنكول، فيقول: "إن حلفت وإلا قضيت عليك". ~~ويستحب أن يكرره ثلاثا. فإن لم يحلف، PageV01P536 # قضى عليه. فإن بذل اليمين بعد النكول، لم تسمع منه إلا في مجلس آخر، بشرط ~~عدم الحكم. # وإن قال المدعي: "ما لي بينة"، ثم أتى ببينة، لم تسمع. وإن قال: "ما ~~أعلم"، ثم أتى بها، سمعت. فإن قال شاهدان: "نحن نشهد لك"، فقال: "هذان ~~بينتي"، سمعت. فإن قال: "ما أريد أن يشهدا لي"، لم يكلف إقامة البينة. # وإن قال: "لي بينة وأريد يمينه، ثم إقام البينة"، ملكهما (¬1)، إلا إذا ~~كانت حاضرة في مجلس الحكم؛ فلا يملك إلا إقامتها من غير تحليف، أو العكس. ~~فإن حلف المنكر، ثم أحضر المدعي بينة، حكم بها، ولم تكن اليمين مزيلة للحق. ~~وإن سكت المدعى عليه، فلم يقر ولم ينكر، قال له: "إن أجبت، وإلا جعلتك ~~ناكلا، وقضيت عليك". وإن قال: "لي مخرج مما ادعاه"، لم يكن مجيبا. وإن قال: ~~"لي حساب أريد أن أنظر فيه"، [لم يلزم المدعي إنظاره. وإن قال: "قد قضيته ~~-أو أبرأني] (¬2) - و (¬3) لي بينة بالقضاء، أو: الإبراء"- أنظر ثلاثا، ~~وللمدعي ملازمته. فإن عجز، حلف المدعي على نفي ما ادعاه، واستحق. PageV01P537 # فإن ادعى عليه ms188 عينا في يده، فأقر بها لحاضر مكلف، جعل الخصم فيها، ويحلف ~~المدعى عليه، ويسأل المقر له بها: فإن ادعاها لنفسه ولا بينة، حلف وأخذها. ~~وإن أقر بها للمدعي، سلمت إليه. فإن قال: "لا أعلم لمن هي"، سلمت إلى ~~المدعي. # وإن قال: "أقر بها"؛ لغائب، أو صبي، أو مجنون -سقطت عنه الدعوى. وإن كان ~~للمدعي بينة سلمت إليه، ولا يحلف. # وإن لم يكن له بينة، حلف المدعى عليه أنه لا يلزمه تسليمها إليه. وإن ~~أقام بينة أنها لمن سمى لم يحلف. وإن أقر بها لمجهول، قيل له: "إما أن ~~تعرفه، أو نجعلك ناكلا". ### ||| AUTO فصل # ولا تصح الدعوى إلا محررة معلومة المدعى، إلا ما نصححه مجهولا كالوصية، ~~وعبد من عبيده مهرا، ونحوه؛ فيجوز كذلك. فإن كان المدعى عينا حاضرة، عينها. ~~وإن كان غائبا، أو في الذمة، وصفه بما ينضبط. وذكر -إن كان مثليا- قدره، ~~والأولى مع ذلك ذكر قيمته. ويتعين ذكر القيمة فيما لا ينضبط بالوصف. فإن ~~ادعى عقد نكاح، أو بيع، أو غيرهما -فلا بد من ذكر شروطه. # وإن ادعت امرأة نكاح رجل لطلب نفقة، أو مهر، ونحوه -سمعت دعواها. وإن لم ~~تدع سوى النكاح، لم تسمع. PageV01P538 # فإن ادعى الإرث، ذكر سببه. وإن ادعى قتل موروثه، ذكر كون القاتل منفردا ~~أو مشاركا، وعمدا أو خطا، أو شبه عمد؛ فوصفه. # وإن ادعى سيفا محلى، قومه بغير جنس حليته، إلا المحلى بذهب وفضة معا؛ ~~فيقومه (¬1) بأيهما شاء للحاجة. وإن كان نقدا من نقد البلد، كفى ذكر قدره. ### ||| AUTO فصل # وتعتبر عدالة البينة ظاهرا وباطنا، ومن جهلت عدالته سأل عنه: فإن علم ~~عدالته عمل بها، وإن ارتاب بشهود لم يخبر قوة ضبطهم ودينهم، استحب أن ~~يفرقهم، ويسأل كل واحد عن كيفية التحمل، وأين، ومتى، وأي موضع كان، وهل ~~تحمل وحده أو مع غيره: فإن اختلفوا لم يقبلها، وإن اتفقوا وعظهم وخوفهم، ثم ~~حكم إن ثبتوا. # وإن جرح الخصم الشهود، كلف البينة به، وأنظر له ثلاثا، وللمدعي ملازمته. ~~فإن لم يأت ببينة حكم عليه. # ولا ms189 يسمع الجرح إلا مبين السبب؛ بأن يذكر ما يقدح في العدالة عن رؤية أو ~~استفاضة. ومن جرحه اثنان وعدله اثنان، فالجرح أولى. ومن ثبتت عدالته مرة، ~~لم يلزم البحث عنها، إلا مع طول المدة. PageV01P539 # وإن شهد عنده فاسق يعرف حاله، قال للمدعي: "زدني شهودا". وإن جهل حاله ~~طلب من المدعي تزكيته، ويكفي فيها عدلان يشهدان أنه عدل رضا. # وإن سأل المدعي قبل التزكية حبس خصمه، أو كفيلا به -في غير الحد- أو ~~تعديل العين المدعاة؛ لئلا يغيب؛ حتى يزكي الشهود، أو أقام شاهدا حتى يقيم ~~آخر-: أجيب لمدة ثلاث. # وإذا حاكم من لا يعرف لسانه، ترجم له من يعرفه. ولا يقبل في الترجمة، ~~والتزكية، والجرح، والتعريف، والرسالة -إلا قول عدلين. ### ||| AUTO فصل # وإذا ادعى على غائب، أو مستتر في البلد، أو ميت، أو صبي، أو مجنون، وله ~~بينة -سمعت وحكم له بها، ويستحلفه الحاكم على بقاء حقه، ثم هم بعد الرشد ~~والحضور على حجتهم. # وإن ادعى على حاضر في البلد غائب عن مجلس الحكم، وأتى ببينة -لم تسمع ~~الدعوى ولا البينة حتى يحضر. وإن امتنع من الحضور، ألجئ إليه بالشرط ~~والتنفيذ إلى منزله مرارا، وإقعاد من يضيق عليه في دخوله وخروجه، وما يراه ~~الحاكم من ذلك. فإن أصر على التغييب، سمعت البينة وحكم بها عليه. PageV01P540 ### ||| AUTO ### ||| AUTO فصل # ومن ادعى أن أباه مات عنه، وعن أخ له غائب، وله عين أو دين عند فلان، ~~وأقر فلان بذلك، أو ثبت ببينة -سلم إلى المدعي نصيبه (¬1)، ويسلم الحاكم ~~نصيب الغائب. # وحكم الحاكم لا يحيل الشيء عن صفته في الباطن. ومن ادعى أن الحاكم حكم له ~~بحق فصدقه، قبل قول الحاكم وحده. وإن لم يذكر الحاكم، فشهد عدلان بحكمه، ~~قبل شهادتهما (¬2) وأمضاه. وكذا إن شهدا أن فلانا وفلانا شهدا عندك بكذا، ~~قبل شهادتهما. ولو وجد حكمه بخطه متيقنا له، ولم يذكره، أنفذه. وكذا شهادة ~~الشاهد بناء على خطه إذا لم يذكره. ### ||| AUTO ### ||| AUTO فصل # ومن كان له عند إنسان حق، وتعذر (¬3) أخذه بالحاكم، وقدر ms190 له على مال -لم ~~يجز له في الباطن أن يأخذ قدر حقه منه. PageV01P541 ### || AUTO باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي # يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في كل حق، حتى القذف، إلا في حقوق الله؛ كحد ~~الزنى، ونحوه. ويقبل فيما حكم به لينفذه، وإن كانا في بلد واحد. ولا يقبل ~~فيما يثبت عنده ليحكم (¬1) به، إلا أن يكون بينهما مسافة القصر. ويجوز أن ~~يكتب إلى قاض معين، وإلى كل من يصل إليه كتابه من قضاة المسلمين. # ولا يقبل الكتاب إلا أن يشهد به القاضي الكاتب شاهدين يحضرهما، فيقرؤه ~~عليهما، ثم يقول: "اشهدا (¬2) أن هذا كتابي إلى فلان ابن فلان"، ويدفعه ~~إليهما. فإذا وصلا دفعاه إلى المكتوب إليه، وقالا: "نشهد أن هذا كتاب فلان ~~إليك كتبه بعمله، وأشهدنا عليه". ولو كتب كتابا وأدرجه وختمه، وقال: "هذا ~~كتابي إلى فلان، اشهدا علي بما فيه"، لم يصح. # فإذا وصل الكتاب، وأحضر الخصم باسمه ونسبه وحليته، فقال: "ما أنا فلان ~~المذكور! " -فالقول قوله مع يمينه، ما لم تقم بينة بذلك. وإن ثبت ببينة أو ~~إقرار، فقال: "المحكوم عليه غيري، وهو مثلي نسبا PageV01P542 # وصفة! " -لم يقبل منه إلا ببينة تشهد أن في البلد آخر كذلك؛ فيوقف الأمر ~~حتى يعلم الخصم منهما. # وإن تغيرت حال القاضي الكاتب؛ بعزل أو موت، لم يقدح في كتابه. وإن تغيرت ~~بفسق، لم يقدح فيما قد حكم به، وبطل فيما ثبت عنده ليحكم به. وإن وصل ~~الكتاب إلى غير من كتب إليه، أو تغيرت حاله، فلمن (¬1) قام مقامه قبول ~~الكتاب والعمل به. ### ||| AUTO فصل # وإذا حكم عليه، فقال: "أشهد لي عليك بما جرى حتى لا يحكم علي القاضي ~~ثانيا"، لزمه ذلك. وكذا كل من ثبت له عند الحاكم حق، أو ثبتت براءته -مثل: ~~أن أنكر وحلفه الحاكم- فسأله أن يشهد له بما جرى من براءة، أو ثبوت مجرد، ~~أو متصل بحكم أو تنفيذ، أو سأله أن يحكم بما ثبت عنده -لزمه إجابته. # وإن سأل كتابته، فأتاه بكاغد (¬2)، أو كان من بيت المال كاغد ms191 لذلك -لزمته ~~الكتابة. ويسمى ما تضمن الحكم بالبينة "سجلا"، والأول "محضرا"، ويجعل السجل ~~نسختين نسخة يدفعها إليه، ونسخة يحبسها عنده. PageV01P543 ### ||| AUTO ### ||| AUTO فصل # وصفة "المحضر": # "بسم الله الرحمن الرحيم # حضر القاضي -فلان بن فلان الفلانى، قاضي عبد الله الإمام، على كذا (وإن ~~كان نائبا كتب: خليفة القاضي فلان، [قاضي] (¬1) عبد الله الإمام)، في مجلس ~~حكمه وقضائه، بموضع كذا-: مدع، ذكر أنه فلان ابن فلان، وأحضر معه مدعى ~~عليه، ذكر أنه فلان بن فلان، فادعى عليه بكذا، فأقر له. (أو: أنكر، فقال ~~للمدعي: "ألك بينة؟ "، قال: "نعم"، فأحضرها، وسأله في سماعها، ففعل. أو: ~~فأنكر، ولم تقم للمدعي بينة، وسأل إحلافه، فأحلفه). (وإن نكل عن اليمين ~~ذكره، وأنه حكم عليه بالنكول). وسأله أن يكتب له محضرا بما جرى، فأجابه ~~إليه، في يوم كذا، من شهر كذا، من سنة كذا". # ويعلم في الإحلاف، والإقرار: "جرى الأمر على ذلك". وفي البينة: "شهدا ~~عندي بذلك". ### ||| AUTO ### ||| AUTO فصل # وأما "السجل" فهو لإنفاذ ما ثبت عنده، والحكم به. PageV01P544 # وصفته أن يكتب: # "هذا ما أشهد عليه القاضي فلان (كما قدمنا) من حضره من الشهود؛ أشهدهم ~~أنه ثبت عنده بشهادة فلان وفلان، وقد عرفهما بما رأى معه قبول شهادتهما، ~~بمحضر من خصمين، (ويذكرهما إن كانا معروفين، وإلا قال: مدع ومدعى عليه)، ~~جاز حضورهما، وسماع الدعوى من أحدهما على الآخر-: معرفة (¬1) فلان بن فلان، ~~(ويذكر المشهود عليه، وإقراره طوعا -في صحة منه، وجواز أمر- بجميع ما سمي ~~ووصف به)، في كتاب نسخته كذا. (وينسخ الكتاب المثبت أو المحضر جميعه حرفا ~~بحرف. فإذا فرغ منه قال: ) وأن القاضي فلانا (¬2) أمضاه وحكم به على ما هو ~~الواجب في مثله، بعد أن سأله ذلك -والإشهاد به- الخصم المدعي (ويذكر اسمه ~~ونسبه)، ولم يدفعه الخصم الحاضر معه بحجة، وجعل كل ذي حجة على حجته، وأشهد ~~القاضي فلان -على إنفاذه، وحكمه، وإمضائه- من حضره من الشهود في مجلس حكمه، ~~في اليوم المؤرخ في أعلاه، وأمر بكتب هذا السجل نسختين متساويتين، تخلد ~~نسخة منهما ديوان الحكم، ويدفع الأخرى ms192 إلى من كتبها له، وكل واحد منهما حجة ~~بما أنفذ فيهما". PageV01P545 # ولو كتب كما قدمنا لكنه لم يذكر: "بمحضر من خصمين"، ساغ ذلك؛ لجواز ~~القضاء على الغائب. ### ||| AUTO فصل # ومهما اجتمع عنده من محاضر وسجلات، في كل أسبوع أو شهر، على حسبها قلة أو ~~كثرة -ضم بعضها إلى بعض، وكتب: "محاضر وسجلات كذا من وقت كذا". وإذا أخبر ~~قاض قاضيا في غير عملهما، أو في عمل أحدهما، بحكم أو ثبوت -لم يعمل به بحال. # * * * PageV01P546 ### || AUTO باب القسمة # لا تجوز قسمة الأملاك التي لا تنقسم إلا بضرر أو رد عوض، إلا بتراضي ~~الشركاء كالدور الصغار، والعضائد (¬1) المتلاصقة اللاتي لا يمكن قسمة كل ~~عين منفردة، والحمام والطاحون الصغيرين، والأرض التي لا تتعدل بأجزاء، ولا ~~قيمة؛ لبناء أو بئر في بعضها. # فهذه القسمة في حكم البيع؛ لا يجوز فيها إلا ما يجوز فيه؛ إذا رضوا ~~بقسمتها أعيانا بالقيمة جاز، ولا يجبر من امتنع من قسمتها. والضرر المانع ~~من قسمة الإجبار: نقص قيمة المقسوم بها. # وإن تضرر أحد الشريكين وحده؛ كرب الثلث مع رب الثلثين، فطلب (¬2) المتضرر ~~القسمة -أجبر الآخر، ولا عكس. # ومن كان بينهما عبيد، أو بهائم، أو ثياب، ونحوها (¬3)، من جنس واحد، فطلب ~~أحدهما قسمتها أعيانا بالقيمة -أجبر الآخر. ولا يجبر في مختلفي الجنس. # وإن كان بينهما حائط أو عرصة، فلا إجبار فيهما بحال، إلا أن PageV01P547 # يطلب أحدهما قسمة طولهما في كمال العرض، أو قسمة العرصة عرضا، وهي تسع ~~حائطين؛ فيجبر الممتنع. # وإن كان بينهما دار ذات سفل وعلو، فطلب أحدهما جعل السفل لواحد، والعلو ~~لآخر -لم يجبر الممتنع. وإن كان بينهما منافع، واقتسماها بالزمان والمكان، ~~جاز، ولزم العقد إذا قدرا مدة معلومة. # وإن كان بينهما أرض فيها زرع لهما، فطلب أحدهما قسمتها دون الزرع، قسمت ~~كالخالية. وإن طلب قسمة الزرع دونها، أو قسمتهما (¬1)، لم يجبر الممتنع. ~~وإن تراضيا عليه والزرع قصيل (¬2) أو قطن، جاز. وإن كان بذرا أو سنبلا مشتد ~~الحب، لم يجز. # وإن كان بينهما نهر، أو قناة، أو عين ms193 ينبع ماؤها -فالماء بينهما على ما ~~شرطاه عند استخراج ذلك. وإن رضيا بقسمته مهايأة بالزمان، أو بأن ينصب حجر ~~مستو، أو خشبة، في مصدم الماء، فيه ثقبان على قدر حقهما-: جاز. فإن أراد ~~أحدهما أن يسقي بنصيبه أرضا لا شرب لها من هذا الماء، لم يمنع. ### ||| AUTO فصل # وأما ما لا ضرر ولا رد عوض، في قسمته؛ كالقرية، والبستان، PageV01P548 # والدار الكبيرة، والأرض والدكاكين الواسعة، والمكيل والموزون من جنس ~~واحد: كالأدهان، والألبان، وخل التمر، والعنب، ونحوهما-: إذا طلب الشريك ~~قسمتها، أجبر الآخر عليها. # وهذه القسمة إفراز لا بيع؛ فيجوز قسمة الوقف من ذلك بلا رد، وما بعضه وقف ~~من غير رد من أرباب الطلق (¬1). # ويجوز قسمة ما يخرص خرصا، وما يكال وزنا، وما يوزن كيلا. والتفرق في قسمة ~~ذلك قبل القبض. ولا يحنث بها من حلف "لا يبيع". ويفسخ بالعيب، ولا شفعة. ~~ومن رهن سهمه مشاعا، ثم قاسم شريكه، صح، واختص قسمه بالرهن. # وإن كان بينهما أرض يشرب بعضها سيحا (¬2)، والبعض بعلا (¬3)، ، أو في ~~بعضها شجر، وفي البعض نخل؛ فطلب أحدهما قسمة كل عين على حدة، وطلب (¬4) ~~الآخر قسمتها أعيانا بالقيمة -قسمت كل عين على حدة إذا أمكن. PageV01P549 ### ||| AUTO ### ||| AUTO فصل # ويجوز للشركاء أن يتقاسموا بأنفسهم، وبقاسم ينصبونه، أو يسألوا الحاكم ~~نصبه، وأجرته على قدر الأملاك. ومن شرطه أن يكون عدلا، عارفا بالقسمة. # ويعدل السهام بالأجزاء إن تساوت، وبالقيمة إن اختلفت، وبالرد إن اقتضته، ~~فإذا تمت القرعة لزمت القسمة. فإن كان فيها تقويم، لم يجز أقل من قاسمين، ~~وإلا أجزأ واحد. # وإذا سألوا الحاكم قسمة عقار لم يثبت عنده أنه لهم، ذكر في كتاب القسمة ~~أنه قسمه بمجرد دعواهم بملكه. وإن لم يتفقوا على طلب القسمة، لم يقسمه حتى ~~يثبت عنده ملكهم. ### ||| AUTO ### ||| AUTO فصل # وكيفما اقترعوا جاز، والأحوط أن يكتب كل اسم شريك في رقعة، ثم تدرج في ~~بنادق شمع أو طين، متساوية قدرا ووزنا، وتطرح في حجر من لم يحضر ذلك، ويقال ~~له: "أخرج بندقة على هذا السهم"، فمن ms194 خرج اسمه (¬1) كان له، ثم للثاني ~~كذلك، والسهم الباقي للثالث، إن PageV01P550 # كانوا ثلاثة واستوت سهامهم. # ولو كتب اسم كل سهم في رقعة، ثم قال: "أخرج بندقة لفلان، وبندقة لفلان، ~~وبندقة لفلان" -جاز. ولو كانت سهام الثلاثة مختلفة- كنصف، وثلث، وسدس -جزئ ~~المقسوم ستة أجزاء، وأخرج الأسماء على السهام لا غير؛ فيكتب اسم صاحب النصف ~~ثلاثة رقاع، ولرب الثلث رقعتين، ولرب السدس رقعة، وتخرج بندقة على أول سهم: ~~فإن خرج عليه اسم رب النصف، أخذه مع الثاني والثالث. وإن خرج اسم صاحب ~~الثلث، أخذه والثاني. ثم يقرع بين الآخرين، والباقي للثالث. ### ||| AUTO فصل # ومن ادعى غلطا فيما تقاسموه بأنفسهم، وأشهدوا على رضاهم به -لم يلتفت ~~إليه. وإن كان فيما قسمه قاسم الحاكم، قبل قول المنكر مع يمينه، إلا أن ~~يكون للمدعي بينة. وإن كان فيما قسمه قاسم نصبوه، ووجد فيه الرضا بعد ~~القرعة، لم تسمع دعواه، وإلا فهو كقاسم الحاكم. # وإذا تقاسما، ثم استحق من الحصتين شيء معين، فالقسمة بحالها في الباقي. ~~وإن كان في أحدهما أو فيهما شائعا، بطلت. وإذا قسم الورثة العقار، ثم ظهر ~~دين على الميت، لم تبطل القسمة. وإن اقتسما دارا، فحصل الطريق في حصة ~~أحدهما، ولا منفذ للآخر -لم PageV01P551 # تصح القسمة. وإن كان لها ظلة، فوقعت في حصة أحدهما، فهي له بمطلق العقد. # وولي المولى عليه في قسمة الإجبار بمنزلته، وكذا في قسمة التراضي إذا ~~رآها مصلحة. ويقسم الحاكم على الغائب في قسمة الإجبار (¬1). # * * * PageV01P552 ### || CHECK باب الدعاوى والبينات، وتعارضهما في البينتين فيها ### ||| CHECK تداعي العين ثلاثة أقسام # باب الدعاوى والبينات، وتعارضهما في البينتين (¬1) فيها # المدعي: من إذا سكت ترك. والمدعى عليه: من إذا سكت لم يترك. ولا تصح ~~الدعوى والإنكار إلا من جائز التصرف. # وإذا تداعيا عينا لم تخل من ثلاثة أقسام: ### |||| AUTO أحدها: أن يكون في يد أحدهما # . فهي له مع يمينه، إلا أن يكون له بينة فلا يحلف. فإن أقام كل واحد بينة ~~أنها له، قضي للخارج ببينته، ولغت بينة الداخل. # ولو تداعيا حيوانا: أحدهما ms195 آخذ بزمامه، والآخر راكبه أو عليه حمله، ، أو ~~قميصا: أحدهما اخذ بكمه، والآخر لابسه -فهو للثاني. # وإن نازع صاحب الدار خياطا فيها؛ في إبرة أو مقص، أو قرابا في قربة -فهي ~~للخياط، والقراب. وإن تنازعا عرصة فيها بناء أو شجر لأحدهما، فهي له. وإن ~~تنازعا حائطا معقودا ببناء أحدهما وحده، أو متصلا به اتصالا لا يمكن ~~إحداثه، أو له عليه أزج (¬2) -فهو له. وإن كان PageV01P553 # محلولا من بنائهما، أو معقودا بهما، فهو بينهما. # ولا ترجح الدعوى بوضع خشب (¬1) أحدهما عليه، ولا بوجوه الآجر، والتزويق، ~~والتجصيص، ومعاقد القمط في الخص (¬2). # وإن تنازع صاحب العلو والسفل سلما منصوبا، أو درجة، فهي لصاحب العلو، إلا ~~أن يكون تحت الدرجة مسكن لصاحب السفل؛ فيكون بينهما. وإن تنازعا في السقف ~~الذي بينهما، فهو بينهما. # وإن تنازع المؤجر والمستأجر في رف مقلوع، أو مصراع، وله شكل منصوب في ~~الدار -فهو لربها، وإلا فهو لهما. # وإن تنازعا دارا في يديهما، فادعاها أحدهما، وادعى الآخر نصفها -جعلت ~~بينهما نصفين، واليمين على مدعي النصف. # وإن تنازع الزوجان -أو ورثتهما- في قماش البيت: فما يصلح للرجال؛ ~~كالعمامة والسيف، فللرجل. وما يصلح للنساء؛ كحليهن وثيابهن، فللمرأة. وما ~~يصلح لهما بينهما، حرين كانا أو رقيقين، أو أحدهما. وكذا إن اختلف صانعان ~~في آلة دكان (¬3) لهما، حكم بآلة كل PageV01P554 # صنعة لصانعها. # وكل من قلنا: "له"، فهو مع يمينه إذا لم تكن بينة. وإن كان لأحدهما بينة، ~~حكم بها. وإن كان لكل واحد منهما بينة، حكم بها للمدعي، فإن أقام الداخل ~~بينة أنه اشتراها من الخارج، أو بالعكس، قدمت بينة الداخل. ### |||| AUTO فصل # القسم الثاني: أن تكون العين في يديهما # ، أو في غير يد أحد، فيتحالفان، وتقسم بينهما. إلا أن يدعي أحدهما نصفها ~~فما دون، والآخر أكثر من بقيتها، أو كلها؛ فالقول قول مدعي الأقل مع يمينه. # وإن تنازعا مسناة (¬1) بين نهر أحدهما وأرض الآخر، تحالفا، وهي بينهما. ~~وكذا صبيا في يديهما. وإن كان مميزا، فقال: "إني حر"، منعا منه، إلا أن ~~يقوم بينة برقه. ms196 ### |||| AUTO فصل # وإن كان لأحدهما بينة بالعين حكم له بها # . وإن كان لكل واحد منهما بينة، قدم أسبقهما تأريخا. # فإن وقتت إحداهما، وأطلقت الأخرى، أو شهدت بينة بالملك PageV01P555 # وسببه، وبينة بالملك وحده، أو بينة أحدهما بالملك له منذ سنة، وبينة ~~الآخر بالملك له منذ شهر -فهما سواء (¬1). ولا يرجح أكثرهما عددا، ولا ~~الرجلان على الرجل والمرأتين، بل يرجح أعدلهما، والشاهدان على الشاهد ~~واليمين. وإذا تساوتا (¬2) تعارضتا، وقسمت العين بينهما بغير يمين. # فإن ادعى أحدهما أنه "اشتراها من زيد، وهي ملكه"، وشهدت البينة بذلك ~~-سمعت، وإلا فلا. فإن ادعى الآخر أنه "اشتراها من عمرو، وهي ملكه"، وأقام ~~به بينة -تعارضتا. # وإن أقام أحدهما بينة أنها ملكه، وأقام الآخر بينة أنه اشتراها منه، أو ~~وقفها عليه، أو أعتقه -قدمت بينته. # فإن أقام رجل بينة أن "هذه الدار لأبي، خلفها تركة"، وأقامت امرأة بينة ~~أن أباه أصدقها إياها -فهي للمرأة. PageV01P556 # فإن تداعيا عينا بيد ثالث (¬1)، فأقر بها لأحدهما بعينه، فهي له مع ~~يمينه، ويحلف المقر للآخر، وإن نكل لزمه عوضها. # وإن قال: "هي لأحدهما لا أعلم عينه"، فصدقاه، لم يحلف. وإن كذباه أو ~~أحدهما، حلف يمينا واحدة بذلك، ومن قرع صاحبه فهي له مع يمينه. وإن ادعاها ~~الثالث لنفسه، أو جحدها، حلف لكل واحد يمينا، وهي له. وإن نكل لزمه لهما ~~العين، أو عوضها، يقترعان عليها. ### ||| AUTO فصل # فإن كان في يد رجل عبد، فادعى أنه اشتراه من زيد، وادعى العبد أن زيدا ~~أعتقه، وأقاما بينتين -قبلت بينة العبد وعتق. فإن كان بيد زيد، فحكمه كال ### ||| AUTO فصل # قبله. # وإن كان في يده (¬2) عبد، فادعى اثنان كل واحد منهما أنه اشتراه منه بثمن ~~سماه، فصدقهما -لزمه الثمنان. وإن أنكر، حلف لهما وبرئ. وإن صدق أحدهما، أو ~~أقام به بينة، لزمه الثمن وحلف للآخر. # وإن أقام كل واحد بينة: مطلقتين، أو مختلفتي التأريخ، أو PageV01P557 # إحداهما مطلقة والأخرى مؤرخة -عمل بهما. وإن اتفق تأريخهما تعارضتا. وإن ~~ادعى كل واحد أنه باعني إباه بألف، وأقام بينة، ms197 قدم أسبقهما تأريخا. وإن ~~استوتا (¬1) تعارضتا. # وإن قال أحدهما: "غصبني"، وقال الآخر: "ملكنيه"، أو: "أقر لي به"، وأقاما ~~بينتين -فهو للمغصوب منه، ولا شيء للآخر. ### ||| AUTO فصل # وإذا مات مسلم وله ابنان: مسلم، وكافر، فأسلم وقال: "أسلمت قبل موت أبي"، ~~أو: "قبل قسمة تركته"، وقال أخوه: "بل بعد ذلك" -فلا إرث له؛ عملا بقول ~~أخيه. وإن قال: "أسلمت في المحرم، ومات أبي في صفر"، وقال أخوه: "بل مات ~~أبي قبل المحرم" -فالإرث بينهما. # ومن ادعى على رجل أنه عبده، وقال: "بل أنا حر"، وأقاما بينتين -تعارضتا. ~~ومن قال لعبده: "إن قتلت (¬2) فأنت حر"، ومات، فادعى العبد أنه قتل (¬3)، ~~وأقام به بينة، وأقام الورثة بينة أنه مات حتف أنفه - PageV01P558 # قدمت بينة العبد. # وإن قال: "إن مت في المحرم فسالم حر، وإن مت في صفر فغانم حر"، ثم لم ~~يعلم هل مات فيهما أو في غيرهما -فهما على الرق. وإن قال: "إن مت في مرضي ~~هذا فسالم حر، وإن برئت فغانم حر"، وأقام كل واحد منهما بينة بموجب عتقه في ~~المسألتين -تعارضتا، وبقيا (¬1) على الرق. ### ||| AUTO ### ||| AUTO فصل # ومن شهدت عليه بينة أنه أتلف ثوبا قيمته عشرون، وبينة بإتلافه وأن قيمته ~~ثلاثون -ثبت عليه أقلهما. ولو كان بكل قيمة شاهد، ثبت الأقل بهما. ولو ماتت ~~امرأة وابنها، فقال زوجها: "ماتت فورثناها، ثم مات ابني فورثته"، وقال ~~أخوها: "مات ابنها فورثته، ثم ماتت فورثناها"، ولا بينة -حلف كل واحد على ~~إبطال دعوى صاحبه، ويرث الأب ابنه ونصف ميراث الزوجة. وإن أقاما بينتين، ~~تعارضتا وسقطتا. ### ||| AUTO ### ||| AUTO فصل # وإذا شهدت على ميت بينة لا ترثه بعتق سالم في مرضه، وقيمته ثلث ماله، ~~وبينة وارثة بعتق غانم، وقيمته كذلك، ولم تجز إلا الثلث - PageV01P559 # فالحكم كما لو كانتا أجنبيتين؛ يعتق أسبقهما عتقا. فإن كانت ذات السبق ~~الأجنبية، وكذبتها الوارثة، أو ذات السبق الوارثة، وهي فاسقة - عتق ~~العبدان. وإن جهل أسبقهما، أو شهدت بينة كل عبد بالوصية بعتقه، وعلم تأريخ ~~الوصية، أو جهل -أعتقنا أحدهما بالقرعة. وإن ms198 كذبت الوارثة الأجنبية، لغا ~~تكذيبها دون شهادتها؛ فعتق (¬1) غانم، ووقف عتق سالم على القرعة. وإن لم ~~تكذب، بل كانت فاسقة، فالحكم بالعكس. وإن جمعت الوارثة الفسق والتكذيب، أو ~~الفسق والشهادة بالرجوع عن عتق سالم -عتقا معا. # وإن شهد الوارثة بالرجوع، وليست فاسقة ولا مكذبة، قبلت شهادتها (¬2) وعتق ~~غانم وحده؛ كما لو كانت أجنبية. ولو كانت قيمة غانم سدس المال، لم تقبل ~~شهادتها، وعتقا معا. والوارثة العادلة فيما تقوله خبرا لا شهادة، كالفاسقة ~~في جميع ما ذكرنا. والتدبير مع التنجيز، كآخر التنجيزين (¬3) مع أولهما؛ في ~~كل ما قدمنا. ### ||| AUTO فصل # ومن شهدا على رجلين أنهما قتلا فلانا، فشهد أحدهما على PageV01P560 # الشاهدين بقتله: فإن صدق الولي الأولين، ثبت له القتل بشهادتهما، وإن صدق ~~الآخرين أو الكل، لم يثبت القتل بحال. وإن شهدا بنكاح متحد باتفاقهما، أو ~~بفعل متحد باتفاقهما؛ كغصب وسرقة، أو في نفسه؛ كقتل نفس وإحراق ثوب، ~~واختلفا في زمانه أو مكانه، أو صفة تتعلق به؛ كآلة القتل ولون المحرق ~~والمسروق والمغصوب-: لم تجمع شهادتهما للتنافي. ولو كان مما يتعدد ولم ~~يشهدا باتحاده؛ كالشهادة بأمرين لا تنافي بينهما، لكن بكل أمر شاهد -عمل ~~بمقتضى ذلك. # وإذا شهد شاهد بالفعل، وآخر على الإقرار (¬1) به، جمعت شهادتهما. وإن شهد ~~أحدهما بعقد النكاح، أو (¬2) قتل الخطأ، والآخر على الإقرار به -لم تجمع. ~~ويحلف مدعي القتل مع شاهد الفعل؛ ويستحق الدية على العاقلة، أو مع شاهد ~~الإقرار؛ ويستحق الدية على القاتل. # وإن شهدا على رجل أنه أخذ من صبي ألفا، وشهد آخران على رجل آخر أنه أخذ ~~من الصبي ألفا -لزم الولي أن يطلبهما بألفين؛ إلا أن تشهد البينتان على ألف ~~بعينها؛ فيطلب ألفا من أيهما شاء. PageV01P561 ### ||| AUTO فصل # وإن شهد شاهد على رجل أنه باع زيدا كذا أمس، وآخر أنه باعه إياه اليوم، ~~أو شهد أحدهما أنه باع كذا -أو أعتق، أو طلق- والآخر أنه أقر بذلك، واختلفا ~~وقتا أو مكانا-: كملت البينة به. # وكذا الحكم في كل شهادة على القول سوى النكاح والقذف. # ولو ms199 كانت الشهادة على الإقرار بشيء جمعت، ولو كان نكاحا، أو قذفا، أو فعلا. # وإن شهد (¬1) شاهد بألف، وآخر بألف من قرض، جمعت شهادتهما. وإن شهد ~~أحدهما بألف من قرض، والآخر بألف من ثمن مبيع، لم تجمع. وإن شهد أحدهما ~~بألف، والآخر بخمسمائة، أو بألفين -ثبت الأقل بشهادتهما مطلقا، ويحلف ~~المدعي إن شاء لتمام الأكثر. # وإن شهدا أن له عليه ألفا، ثم قال أحدهما: "قضاه منها خمسمائة"، بطلت ~~شهادته. # وإن شهدا أنه أقرضه ألفا، ثم قال أحدهما: "قضاه خمسمائة"، صحت شهادتهما ~~بالألف. PageV01P562 # وإذا جمعنا (¬1) بين الشهادتين المختلفتي الوقت في قتل، أو طلاق -فالعدة ~~والتوريث عقيب آخر المدتين. # وإذا قال من له بينة بألف: "أريد أن تشهدا لي بخمسمائة"، لم يجز ذلك إذا ~~كان الحاكم لم يول الحكم بأكثر منها، وإلا جاز. ### ||| AUTO فصل # إذا مات من له ولدان، مسلم وكافر، فادعى كل منهما أنه مات على دينه ~~-فالقول قول من يدعي أصل دينه إن عرف. وإن لم يعرف، فالميراث للكافر إن ~~اعترف بأخوته المسلم، أو قامت بها بينة. وإن عدما، فهو بينهما. # ولو شهدت بينة أنه مات ناطقا بكلمة الإسلام، وبينة أنه مات ناطقا بكلمة ~~الكفر -تعارضتا وسقطتا، سواء عرف أصل دينه أو لا. وإن قالت بينة: "نعرفه ~~(¬2) مسلما"، وبينة: "نعرفه كافرا"، أو قالت بينة: "مات مسلما"، وبينة: ~~"مات كافرا"، ولم تؤرخا معرفتهما -قدمت بينة الإسلام بكل حال. # وإن خلف أبوين كافرين، وابنين مسلمين، واختلفوا في دينه - PageV01P563 # فالقول قول الأبوين. وإن خلف ابنا كافرا، وأخا (¬1) وامرأة مسلمين ~~-فالقول قول الابن. # * * * PageV01P564 ### | AUTO كتاب الشهادات # تحمل الشهادة في المال وكل حق آدمي، فرض كفاية؛ إذا قام به من يكفي سقط ~~عن الباقين. فإن لم يوجد إلا من يكفي، تعين عليه. وإن كان عبدا لم يجز ~~لسيده [منعه] (¬1). # ولا يجوز أخذ الجعل على تحملها ولا أدائها. وأداؤها فرض عين على من ~~تحملها، متى دعي إليه وقدر بلا ضرر في بدنه، أو عرضه، أو ماله، أو أهله. ~~وكذا في التحمل. # ويجوز لمن (¬2) عنده شهادة بحد ms200 لله، إقامتها وتركها، وللحاكم أن يعرض له ~~بالتوقف عنها. # ومن عنده شهادة لآدمي يعلمها، لم يقمها حتى يسأله. فإن لم يعلمها، ~~فالأولى أن يعلمه ابتداء. فإن أقامها قبل إعلامه، جاز. ولا يحل كتمانها ~~بالكليه. # ولا يجوز للشاهد أن يشهد إلا بما يعلمه: برؤية، أو سماع: # فالرؤية تختص بالأفعال؛ كالقتل، والغصب، والسرقة، وشرب الخمر، والرضاع، ~~والولادة، ونحو ذلك. PageV01P565 # والسماع ضربان: # سماع من المشهود عليه؛ كالطلاق، والعتاق، والإبراء، والعقود، وحكم ~~الحاكم، والأقارير، وغيرها؛ فيلزمه أن يشهد به على من يسمعه وإن لم يشهده ~~به؛ لاستخفائه، أو مع العلم به. وإذا قال المتحاسبان: "لا تشهدوا علينا بما ~~يجري بيننا"، لم يمنع ذلك الشهادة. # وسماع من جهة الاستفاضة فيما يتعذر علمه غالبا بدونها؛ كالنسب، والموت، ~~والملك المطلق، والنكاح، والوقف ومصرفه، والعتق، والولاء، والولاية، ~~والعزل، والخلع، والطلاق. ولا يشهد بالاستفاضة إلا عن عدد يقع العلم ~~بخبرهم. # ومن رأى شيئا في يد إنسان مدة طويلة، يتصرف فيه تصرف الملاك؛ من نقض، ~~وبناء، وإجارة، وإعارة، ونحوها -جاز أن يشهد له بالملك. ### || AUTO فصل # ومن شهد بالنكاح، فلا بد من ذكر شروطه. وإن شهد برضاع، أو سرقة، أو شرب، ~~أو قذف -فإنه يصفه. ويصف الزنى؛ بذكر الزمان، والمكان، والمزني بها. ويذكر ~~ما يعتبر للحكم ويختلف به في الكل. # وإن شهد بقتل قال: "جرحه فقتله"، أو: "مات من ذلك"، أو: "بقي ضمنا منه ~~حتى مات"، ونحوه. وإن قال: "جرحه فمات"، لم يحكم به. PageV01P566 # وإن شهدا أن هذا العبد ابن أمة فلان، لم يحكم به حتى يقولا: "ولدته في ~~ملكه". وإن شهدا أنه اشتراها من فلان، أو وقفها عليه، أو أعتقها -لم يحكم ~~به حتى يقولا: "وهي في ملكه". # وإن شهدا أن هذا الغزل من قطنه، والطير من بيضه، والدقيق من حنطته -حكم ~~له بذلك. # وإن شهدا لمن ادعى إرث ميت: أنه وارثه لا يعلمان له وارثا سواه، حكم له ~~بتركته، سواء كانا من أهل الخبرة الباطنه، أو لم يكونا. وإن قالا: "لا نعلم ~~له وارثا غيره في هذا البلد"، ms201 فكذلك. ### || AUTO فصل في شروط من تقبل شهادته # وهي ستة: ### ||| AUTO البلوغ # ؛ فلا (¬1) تقبل شهادة الصبيان. ### ||| AUTO الثاني: العقل # ؛ فلا تقبل شهادة مجنون، ولا معتوه. وتقبل ممن يخنق أحيانا، في حال ~~إفاقته. ### ||| AUTO الثالث: الكلام # ؛ فلا تقبل شهادة الأخرس. ### ||| AUTO الرابع: الإسلام # ؛ فلا تقبل شهادة الكفار، إلا الرجال من أهل الكتاب بالوصية في السفر ممن ~~حضره الموت، من مسلم وكافر، عند عدم مسلم. ويحلفهم الحاكم بعد العصر: "ما ~~خانوا ولا حرفوا، وإنها PageV01P567 # لوصية الرجل". فإن عثر على أنهما استحقا إثما، حلف اثنان من أولياء ~~الموصي: "لشهادتنا أحق من شهادتهما، ولقد خانا وكتما"، وقضى لهم. ### ||| AUTO الخامس: الحفظ # ؛ فلا تقبل شهادة مغفل، ولا معروف بكثرة الغلط والنسيان. ### ||| AUTO فصل # السادس: العدالة # . ويعتبر لها شيئان: # الصلاح في الدين؛ وهو أداء الفرائض وسننها الراتبة، واجتناب المحارم؛ ~~بألا يأتي كبيرة، ولا يدمن على صغيرة. ولا تقبل شهادة فاسق، سواء كان فسقه ~~من جهة الأفعال أو الاعتقاد. # فأما من أتى شيئا من الفروع المختلف فيها؛ كمن تزوج بلا ولي، أو شرب من ~~النبيذ ما لا يسكره، أو أخر زكاة، أو حجا مع إمكانهما، ونحوه، متأولا -لم ~~ترد شهادته. وإن اعتقد تحريمه، ردت. # الثاني: استعمال المروءة؛ وهو فعل ما يجمله ويزينه، واجتناب ما يدنسه ~~ويشينه؛ فلا تقبل شهادة المحدي (¬1) والمصافع (¬2) والمتمسخر، PageV01P568 # والمغني، والرقاص، والمشعبذ (¬1)، ومن يلعب بالنرد، والشطرنج، أو الحمام، ~~أو يدخل الحمام بلا مئزر، أو يأكل في السوق، أو يمد رجليه في مجتمع الناس، ~~أو يتحدث بمباضعته أهله، ونحو ذلك. # وأما أصحاب الصنائع الدنيئة عرفا؛ كالحارس، والحائك، والنخال، والصباغ، ~~والحجام، والكساح (¬2)، والقمام، والزبال، والكباش (¬3)، والدباغ، والنفاط ~~(¬4)، ونحوهم -فتقبل شهادتهم إذا عرف حسن طريقتهم في دينهم. ولا يقبل شهادة ~~مستور الحال منهم. # ومتى زالت الموانع؛ فبلغ الصبي، وعقل المجنون، وأسلم الكافر، وتاب الفاسق ~~-قبلت شهادتهم بمجرد ذلك. ولا تقبل شهادة القاذف حتى يتوب، وتوبته إكذاب نفسه. ### || AUTO فصل # وتقبل شهادة العبد والأمة فيما تقبل فيه شهادة غيرهما. PageV01P569 # وتجوز شهادة الأصم في المرئيات، وبما سمعه قبل صممه. ms202 وتجوز شهادة الأعمى ~~في المسموعات إذا تيقن الصوت، وبالاستفاضة، وبما رآه قبل عماه، إذا عرف ~~الفاعل (¬1) باسمه ونسبه، أو عينه مع وصفه للحاكم بما يتميز به. وإن شهد ~~عند الحاكم، ثم عمي، أو خرس، أو صم، أو جن، أو مات -لم يمنع الحكم بشهادته. # وتقبل شهادة ولد الزنى في الزنى وغيره، والمرضعة على إرضاعها، والقاسم ~~على قسمته، والقروي على البدوي، والعكس. # * * * PageV01P570 ### || AUTO باب موانع الشهادة # يمنع قبول الشهادة خمسة أشياء: ### ||| AUTO القرابة # ؛ فلا تقبل شهادة عمودي النسب بعضهم لبعض. وتقبل شهادة بعضهم على بعض. ~~وتقبل شهادة الأخ لأخيه، والصديق لصديقه، والمولى لعتيقه. ولا تقبل شهادة ~~السيد لعبده، ولا العكس، ولا أحد الزوجين لصاحبه. ### ||| AUTO فصل # الثاني: أن يجر إلى نفسه نفعا # ؛ كشهادة السيد لمكاتبه، والعكس، والوارث بجرح موروثه قبل اندماله، ~~والوصي للميت، والوكيل لموكله، والشريك لشريكه، والأجير لمستأجره: فيما هو ~~وكيل، أو شريك، أو مستأجر فيه؛ ولو بعد العزل، وفراغ الإجارة، وانفصال ~~الشركة؛ والغرماء للمفلس بالمال بشرط الحجر، وأحد الشفيعين بعفو الآخر عن ~~شفعته قبل عفوه. ### ||| AUTO فصل # الثالث: أن يدفع عن نفسه ضررا # ؛ كشهادة العاقلة بجرح شهود قتل الخطأ، والغرماء بجرح شهود الدين على ~~المفلس، والسيد PageV01P571 # بجرح (¬1) من شهد على مكاتبه أو عبده بدين، والوصي بجرح الشاهد على ~~الأيتام، والشريك بجرح الشاهد على شريكه، وسائر من لا تقبل شهادته لإنسان، ~~إذا شهد بجرح الشاهد عليه. ### ||| AUTO فصل # الرابع: العداوة الدنيوية # ؛ كمن شهد على من قذفه، أو قطع الطريق عليه، والزوج بالزنى على امرأته. # ومن سره مساءة زيد، أو غمه فرحه، فهو عدوه. ### ||| AUTO فصل # الخامس: من شهد عند الحاكم # ، فردت شهادته, لتهمة رحم، أو زوجية، أو عداوة، أو طلب نفع، أو دفع ضرر؛ ~~ثم زال المانع، فأعادها -لم تقبل؛ كما لو ردت لفسق. # وإن ردت لكفر، أو رق، أو جنون، أو خرس، ثم أعادها بعد زوال المانع -قبلت. # وإن شهد لمكاتبه، أو لموروثه في مرضه، فردت حيث لا تقبل (¬2)، ثم أعادها ~~بعد العتق والبرء -قبلت. PageV01P572 # وإن شهد الشفيع بعفو ms203 شريكه في الشفعة عنها، ثم ردت، ثم عفا الشاهد عن ~~شفعته، وأعاد تلك الشهادة -لم تقبل. # * * * PageV01P573 ### || AUTO باب أقسام المشهود به # وهو أربعة: # الزنى، وموجب حده، والإقرار به، فلا تقبل فيه إلا شهادة أربعة رجال. ~~ويكفي في الشهادة على من أتى بهيمة رجلان. # الثاني: بقية الحدود، والقصاص، وما ليس بعقوبة، ولا مال، ولا يقصد به ~~المال، ويطلع عليه الرجال غالبا؛ كالنكاح، والرجعة، والخلع، والطلاق، ~~والنسب، والولاء، والإيصاء إليه، والتوكيل؛ فلا يقبل فيه إلا رجلان. ويقبل ~~في معرفة الموضحة، وداء الدابة، ونحوهما: طبيب وبيطار واحد، مع عدم غيره. # الثالث: المال، وما يقصد به؛ كالبيع، والأجل والخيار فيه، والرهن، ~~والوصية لمعين، والوقف، ودعوى رق مجهول النسب، وتسمية المهر، والقرض، ~~وجناية الخطأ؛ يقبل فيه رجلان، ورجل وامرأتان، ورجل ويمين المدعي. ويقبل في ~~جناية العمد الموجبة للمال دون القصاص؛ كالهاشمة، والمنقلة -رجل وامرأتان. # الرابع: ما لا يطلع عليه الرجال؛ كعيوب النساء تحت الثياب، والبكارة، ~~والثيوبة، والحيض، والولادة، والرضاع، والاستهلال، ونحوه؛ فيقبل فيه شهادة ~~امرأة عدل، والرجل فيه كالمرأة. PageV01P574 ### ||| AUTO فصل # ومن أتى برجل وامرأتين، أو شاهد ويمين، فيما يوجب القود -لم يثبت به قود، ~~ولا مال. وإن أتى بذلك في سرقة، ثبت المال دون القطع. وإن أتى بذلك رجل في ~~خلع، ثبت له العوض، وتثبت البينونة بمجرد دعواه. وإن ادعت المرأة الخلع، لم ~~يقبل فيه إلا رجلان. # وإن ادعى رجل على آخر أمة بيده لها ولد؛ أنها أم ولده وأن ولدها ولده، ~~وشهد بذلك رجل وامرأتان -حكم له بالأمة وأنها أم ولد، وتثبت حرية الولد ~~ونسبه من مدعيه. # * * * PageV01P575 ### || CHECK باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة # باب (¬1) الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة # لا تقبل الشهادة على الشهادة إلا في حق يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي، ~~ولا يحكم بها إلا أن يتعذر شهادة الأصل؛ بموت، أو مرض، أو غيبة مسافة القصر. # ولا يجوز لشاهد الفرع أن يشهد إلا أن يسترعيه (¬2) شاهد الأصل؛ فيقول: ~~"اشهد على شهادتي بكذا"، أو يسمعه يشهد بها عند الحاكم، ms204 أو يعزوها إلى سبب؛ ~~من قرض، أو بيع، ونحوه. # ولا تثبت شهادة شاهدي الأصل إلا بشهادة شاهدين يشهدان عليهما، سواء شهدا ~~على كل واحد منهما، أو شهد على كل شاهد شاهد. وتقبل شهادة النساء في ~~الأصول. # وإذا شهد الفروع، فلم يحكم الحاكم حتى حضر الأصول أو صحوا، وقف حكمه على ~~سماعه منهم. وإن حدث فيهم ما لو حدث فيمن أقام الشهادة منع الحكم بها، منعه ~~ههنا. ولا يجوز أن يحكم PageV01P576 # بالفروع، حتى تثبت عدالتهم، وعدالة أصولهم. # وإذا حكم ثم [رجع شاهدا] (¬1) الفرع، ضمنا. ولو قالا: "لقد بان لنا كذب ~~الأصول أو غلطهم"، لم يضمنا. وإن رجع الأصول فقالوا: "كذبنا" أو: "غلطنا"، ~~ضمنوا. ولو قالوا: "ما أشهدناهما بشيء" لم يضمن الفريقان شيئا. ### ||| AUTO فصل # وإذا رجع شهود المال بعد الحكم، لم ينقض، سواء قبض المال أو لم يقبض، ~~تالفا كان أو باقيا، ويلزمهم الضمان دون من زكاهم. وإن شهد به رجل وثماني ~~نسوة، لزم الرجل الخمس، وكل امرأة العشر. وإن حكم بشاهد ويمين، ثم رجع ~~الشاهد، غرم المال كله. وإن رجع شهود العتق، غرموا القيمة. وإن رجع الشهود ~~بطلاق قبل الدخول، غرموا نصف المسمى، وبعده لم يغرموا شيئا. # وإن رجع شهود القود، أو الحد، قبل الاستيفاء -لم يستوف. ويستوفى إذا طرأ ~~فسقهم. وإن كان بعد الاستيفاء، وقالوا: "أخطأنا"، لزمهم دية ما تلف. # ويتقسط الغرم على عددهم؛ بحيث لو رجع شاهد من عشرة، غرم العشر. وإن شهد ~~عليه ستة بالزنى، فرجم، ثم رجع منهم اثنان -غرما PageV01P577 # ثلث الدية، وثلاثة: النصف، والكل: يلزمهم الدية أسداسا؛ كما لو شهد ~~بالزنى أربعة، واثنان بالإحصان، فرجم، ثم رجعوا. ولو رجع شهود الزنى دون ~~الإحصان، أو بالعكس، لزمهم الضمان كاملا. # وإن شهد أربعة بالزنى، واثنان منهم بالإحصان، صح. فإن رجم، ثم رجعوا، ~~ألزمنا شاهدي الإحصان ثلثي الدية، والثلث على الآخرين. # وإن بان بعد الحكم أن الشاهدين كافران أو فاسقان، نقض ورجع بالمال أو ~~ببدله على المحكوم له. فإن كان إتلافا فالضمان على المزكين. فإن لم تكن ~~تزكية ms205 فعلى الحاكم. # ولا تقبل الشهادة من ناطق إلا بلفظ الشهادة، فإن قال: "أعلم" أو: "أحق"، ~~أو: "أتيقن"، ونحو ذلك -ردت. # * * * PageV01P578 ### || AUTO باب اليمين في الدعاوى # ولا يستحلف في العبادات، ولا في حدود الله تعالى. ويستحلف المنكر في كل ~~حق لآدمي، إلا عشرة أشياء: النكاح، والطلاق، والرجعة، والإيلاء، وأصل الرق، ~~والولاء، والاستيلاد، والنسب، والقود، والقذف. # وتحلف المرأة إذا ادعت انقضاء عدتها. وإذا أنكر المولي مضي أربعة أشهر، حلف. # ويجوز الحكم في المال، وما يقصد به المال، بشاهد ويمين المدعي، ولا يقبل ~~فيه شهادة النساء وإن كثرن. # ومن توجه عليه الحلف لحق جماعة، فبدل يمينا واحدة لهم، فرضوا -جاز، وإن ~~أبوا حلف لكل واحد يمينا. # ويحلف الإنسان على البت في الإثبات والنفي، إلا لنفي فعل غيره، أو لنفي ~~الدعوى على الغير؛ فيحلف على نفي العلم. ### ||| AUTO فصل # واليمين المشروعة هي اليمين بالله، تعالى اسمه. وإن غلظها الحاكم بزمان، ~~أو مكان، أو لفظ -جاز، ولم يستحب. # والزمان: أن يحلفه بعد العصر، أو بين الأذان والإقامة. PageV01P579 # والمكان: بمكة: بين الركن والمقام، وبيت المقدس: عند الصخرة، وبسائر ~~البلاد: عند منبر الجامع، ولأهل الذمة: بالمواضع التي يعظمونها. # واللفظ: أن يقول: "والله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، ~~الطالب الغالب، الضار النافع، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور". # ويقول اليهودي: "والله الذي أنزل التوراة على موسى، وفلق له البحر، ~~وأنجاه من فرعون وملئه". والنصراني: "والله الذي أنزل الإنجيل على عيسى، ~~وجعله يحيي الموتى، ويبرئ الأكمه والأبرص". ويحلف المجوسي بالله الذي خلقه ~~وصوره ورزقه. # ولا يغلظ إلا فيما له خطر. # * * * PageV01P580 ### | AUTO كتاب الإقرار # يصح من كل مكلف مختار غير محجور عليه؛ فلا يصح إقرار المجنون، والسكران، ~~إلا حال إفاقتهما. وحكم المولى عليه ذكر (¬1). # ولا يصح من مكره، إلا أن يكره على أن يقر لزيد فأقر لعمرو، وأن يقر ~~بدراهم فأقر بدنانير، أو بطلاق امرأة فيطلق غيرها؛ فيصح إذن. وإن أكره على ~~وزن مال فباع ملكه لذلك، صح. # ومن أقر في مرضه بشيء، فهو كإقراره في ms206 صحته، إلا في إقراره بالمال لوارث؛ ~~فلا يقبل. فإن أقر لامرأته بالصداق، فلها قدر مهر المثل بالزوجية لا ~~بإقراره. ولو أقر أنه كان أبانها في صحته، لم يسقط إرثها. ولو أقر لها ~~بدين، ثم أبانها، ثم تزوجها -لم يصح إقراره. # وإن أقر لوارث، فصار عند الموت أجنبيا، أو بالعكس -صح. وإن أقر بدين ~~لوارث وأجنبي، لزم في حصة الأجنبي. وإن أقر بمال لغير وارث، صح، ولا يحاص ~~به دين الصحة. # وإذا أعتق عبدا أو وهبه، ولا يملك غيره، ثم أقر بدين -نفذ العتق والهبة، ~~ولا يقبل الإقرار في نقضهما. وإن أقر المريض بدين، ثم بوديعة بعينها، أو ~~بالعكس -فرب الوديعة أحق بها. PageV01P581 ### || AUTO فصل # وإن أقر العبد بحد، أو قصاص، أو طلاق، ونحوه -صح، [وأخذ به] (¬1) في ~~الحال، إلا قود النفس؛ فإنه يتبع به بعد العتق. وليس للمقر له بالقود العفو ~~على رقبة العبد. # وإن أقر العبد بجناية خطأ، أو غصب، أو سرقة، أو العبد غير المأذون له ~~بمال عن معاملة، أو مطلقا -لم يقبل على السيد، ويتبع به بعد العتق، ويقطع ~~للسرقة في المال. وإن أقر السيد عليه بمال، أو بما يوجبه؛ كجناية الخطأ ~~-قبل. ولو أقر بالجناية مكاتب، تعلقت برقبته وذمته. وإن أقر السيد لعبده ~~غير المكاتب بمال، أو بالعكس -لم يصح. # وإن أقر أنه باع [عبده من] (¬2) نفسه بألف، فصدقه، لزمه الألف. وإن كذبه، ~~حلف ولم يلزمه شيء. ويعتق فيهما. وإن أقر لعبد غيره بمال، صح، وكان لسيده، ~~وبطل برده. وإن أقر لبهيمة، لم يصح. # ومن أقر لحمل امرأة بمال، صح، إلا أن تلقيه ميتا، أو يتبين أن لا حمل؛ ~~فيبطل. وإن ولدت حيا وميتا، فالمال للحي. وإن ولدت ذكرا وأنثى حيين، فلهما ~~بالسوية، إلا أن يعزوه إلى ما يوجب التفاضل؛ فيعمل به. PageV01P582 # فإن أقر بمال في يده لغيره، فكذبه، بطل إقراره، وأقر بيده. وإن عاد المقر ~~فادعاه لنفسه أو لثالث، قبل منه، ولم يقبل بعدها عود المقر له أولا إلى ~~دعواه. ولو كان المقر به عبدا، ms207 أو نفس المقر بأن أقر برقها للغير -فهو ~~كالأموال؛ يصح. # وإن أقرت المرأة على نفسها بالنكاح، ولم يدعه اثنان، قبل. وإن أقر وليها ~~المجبر بالنكاح، أو الذي أذنت له، صح. # وإن تزوج مجهولة النسب، فأقرت بالرق، قبل في نفسها، لا في فسخ النكاح، ~~ورق الأولاد الموجودين. وإن أولدها بعد ولدا، كان رقيقا. وإن أقر بولد أمته ~~أنه ابنه، ثم مات، ولم يتبين هل أتت به في ملكه أو غيره -لم تصر أم ولد. ### || AUTO فصل # وإن أقر بنسب صغير -أو مجنون- مجهول النسب أنه ابنه، ثبت نسبه منه، وإن ~~كان ميتا ورثه. وإن كان كبيرا عاقلا، لم يثبت حتى يصدقه، وإن كان ميتا، ثبت ~~إرثه ونسبه. # وإن أقر بطفل له أم، فجاءت بعد موت المقر تدعي زوجيته، لم تثبت بذلك. وإن ~~أقر بنسب أخ أو عم، في حياة أبيه أو جده -لم يقبل. وإن كان بعد موتهما وهو ~~الوارث وحده، صح إقراره، وثبت النسب. # وإن أقر من عليه ولاء بنسب وارث، لم يقبل إلا أن يصدقه مولاه. PageV01P583 # وإن أقر الرجل أو المرأة بزوجية الآخر، فلم يصدقه الآخر إلا بعد موته ~~-صح، وورثه، إلا أن يكون كذبه في حياته. # وإن أقر الورثة بدين على موروثهم، لزمهم قضاؤه من التركة. وإن أقر بعضهم، ~~لزمه بقدر ميراثه. فإن لم يكن تركة، لم يلزمهم شيء. وإن أقر الوارث لرجل ~~بدين يستغرق التركة، ثم أقر بمثله لآخر في مجلس ثان -لم يشارك الثاني ~~الأول، ويغرم قيمتها للثاني. # * * * PageV01P584 ### || AUTO باب ما يحصل به الإقرار # إذا ادعى عليه ألفا، فقال: "نعم"، أو: "أجل"، أو: "صدقت"، أو: "أنا مقر ~~بها"، أو: "بدعواك" -كان مقرا. # وإن قال: "يجوز أن تكون محقا"، أو: "عسى"، أو: "لعل"، أو: "أظن"، أو: ~~"أحسب"، أو: "أقدر"، أو: "خذ"، أو: "اتزن"، أو: "أحرز"، أو: "افتح كمك" -لم ~~يكن مقرا. # وإن قال: "أنا مقر"، أو: "أقر"، أو: "لا أنكر"، أو: "خذها"، أو: ~~"اتزنها"، أو: "أحرزها"، أو: "اقبضها"، أو (¬1): "هي صحاح" -كان مقرا. # وإن قال: "له علي مائة ms208 إن شاء الله"، أو: "فيما أعلم"، أو: "في علمي"، ~~أو: "إلا أن يشاء زيد"، "أو قال: "اقضني ديني عليك ألفا (¬2) "، أو: "سلم ~~ثوبي هذا"، أو: "فرسي هذه"، أو: "المائة التي عليك"، فقال: "نعم" -فقد أقر ~~بذلك، ولزمه. # وإن علق الإقرار بشرط قدمه؛ كقوله: "إن قدم فلان -أو: إن شاء فلان، أو: ~~إن دخل الدار- فله علي ألف"، أو: "إن شهد فلان علي PageV01P585 # بكذا، صدقته"، ونحو ذلك-: لم يصح إلا في قوله: "إذا جاء وقت كذا فعلي ~~لزيد كذا"، أو قال: "إن شهد فلان فهو صادق" يكون مقرا، وإن لم يشهد بها ~~عليه. وإن قال: "له علي ألف إذا جاء رأس الشهر"، كان مقرا. وإن أقر العربي ~~بالعجمية، أو بالعكس، وقال: "لم أدر ما قلت" -حلف وخلي. # * * * PageV01P586 ### || AUTO باب الحكم بما إذا وصل إقراره بما يسقطه # إذا وصل بإقراره ما يسقطه؛ مثل أن يقول: "له علي ألف لا تلزمني"، أو: "قد ~~قبضه"، أو: "استوفاه"، أو: "ألف من ثمن خمر"، أو: "تكفلت به على أني ~~بالخيار"، أو: "ألف إلا ألفا"، أو: "إلا ستمائة" -لزمه الألف. # وإن قال: "له علي من ثمن خمر مائة"، لم تلزمه. وإن قال: "كان له علي كذا ~~وقضيته"، فالقول قوله مع يمينه. ### ||| AUTO فصل # إذا قال: "له علي هؤلاء العبيد العشرة إلا واحدا"، لزمه تسليم تسعة. فإن ~~ماتوا إلا واحدا، فقال: "هو المستثنى"، قبل. # وإن قال: "له هذه الدار إلا هذا البيت"، أو: "هذه الدار له، وهذا البيت ~~لي" -قبل منه وإن كان معظمها، بخلاف قوله: "إلا ثلثيها". # وإذا قال: "له علي درهمان وثلاثة، إلا درهمين"، أو: "له علي درهم ودرهم، ~~إلا درهما" -صح الاستثناء. وإن قال: "له علي خمسة، إلا درهمين ودرهما"، ~~لزمته الخمسة. # ويصح الاستثناء من الاستثناء؛ كقوله: "علي سبعة إلا ثلاثة إلا درهما" ~~فيلزمه خمسة. وإذا قال: "له علي عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة إلا PageV01P587 # درهمين إلا درهما"، لزمه ستة. # ولا يصح الاستثناء من غير الجنس؛ فإذا قال: "له علي مائة درهم إلا ثوبا"، ~~لزمته المائة. ms209 وكذا مخالفة النقدين. ### ||| AUTO فصل # إذا قال: "له علي مائة"، ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه، ثم قال: ~~"زيوفا"، أو: "صغارا" (¬1)، أو: "مؤجلة" -لزمته مائة جيدة وافية حالة. # وإن أقر بدين مؤجل، فأنكر المقر له الأجل، لزمه مؤجلا. وإن قال: "علي ~~مائة زيوف"، قبل تفسيره بمغشوشة، ولم يقبل بما لا فضة فيه. وإن قال: "له ~~على دراهم ناقصة"، لزمته ناقصة. # وإن قال: "له عندي رهن"، فقال المالك: "وديعة"، قبل قول المالك مع يمينه. # وإن قال: "له على ألف من ثمن مبيع لم أقبضه"، وقال المقر له: "بل هو دين ~~في ذمتك" -قبل قول المقر له. وإن قال: "له عندي ألف"، PageV01P588 # وفسره بوديعة، أو دين -قبل. وإن قال: "علي"، لم يقبل تفسيره بوديعة. # وإن قال: "له في هذا المال ألف"، أو: "في هذه الدار نصفها"، فهو إقرار. ~~وإن قال: "له من مالي -أو: في مالي، أو: في ميراثي من أبي- ألف"، أو: "نصف ~~داري هذه"، أو: "نصف مالي"، وأراد (¬1) هبة مبتدأة، وأنه قد رجع عنه، أو ~~مات ولم يفسره-: لم يلزمه شيء. # وإن قال: "له داري هذه"، أو: "نصف داري"، أو: "في مالي -أو: في ميراثي من ~~أبي- ألف"-: بطل. وإن قال: "له هذه الدار عارية"، ثبت لها حكم العارية. # وإن أقر أنه وهب -أو رهن- وأقبض، أو أقر بقبض ثمن أو غيره، ثم أنكر ~~القبض، ولم يجحد الإقرار، وسأل إحلاف خصمه -ملك تحليفه. # وإن باع شيئا، أو وهبه، أو أعتقه، ثم أقر أن ذلك كان لغيره -لم يقبل ~~قوله، ولا يفسخ البيع ولا غيره، ولزمته غرامته للمقر له. وإن قال: "لم يكن ~~ملكي ثم ملكته بعد"، وأقام بينة، قبلت، إلا أن يكون قد أقر أنه ملكه، أو ~~أنه قبض [ثمن ملكه] (¬2)؛ فلا يقبل. PageV01P589 ### ||| AUTO فصل # إذا ادعى اثنان (¬1) دارا في يد ثالث أنها شركة بينهما بالسوية، فأقر ~~لأحدهما بنصفها -فالمقر به بينهما إن أضافا الشركة إلى سبب واحد، ولم يكونا ~~قبضاها (¬2) بعد الملك لها، وإلا اختص المقر له بالمقر به. # ومن أقر لرجل ms210 بألف في وقتين، لزمه ألف واحد، إلا أن يذكر ما يقتضي ~~التعدد؛ كأجلين أو سببين أو سكنين ونحوه؛ فيلزمه ألفان. # ومن قال في مرض موته: "هذه الألف لقطة فتصدقوا به"، ولا مال له غيره -لزم ~~الورثة الصدقة بثلثه. # وإذا قال: "غصبت هذا العبد من زيد، لا بل من عمرو", أو: "ملكته لعمرو، ~~وغصبته من زيد" -لزمه دفعه إلى زيد، ويغرم لعمرو قيمته. # وإن قال: "غصبته من أحدهما"، أخذ بالتعيين؛ فيدفع إلى من عينه، ويحلف ~~للآخر. وإن قال: "لا أعرف عينه"، وصدقاه، انتزع من يده، وكانا خصمين فيه. ~~وإن كذباه، فالقول قوله مع يمينه. PageV01P590 ### ||| AUTO فصل # إذا مات رجل وخلف مائة، فادعاها رجل، فأقر ابنه له بها، ثم ادعاها آخر، ~~فأقر له -فهي للأول، ويغرمها للثاني. # وإن أقر بها لهما معا، فهي بينهما. وإن أقر بها لأحدهما، فهي له، ويحلف للآخر. # وإن خلف ابنين ومائتين، فادعى رجل مائة دينا على الميت، فصدقه أحد ~~الابنين، لزمه نصفها. إلا أن يكون عدلا؛ فيحلف الغريم مع شهادته ويأخذها. ~~وتكون المائة الباقية بين المنكر والمقر. # وإن خلف [ابنين و] (¬1) عبدين متساويي القيمة، لا يملك غيرهما، فقال أحد ~~الابنين (¬2): "أبي أعتق هذا"، وقال الآخر: "بل أعتق هذا الآخر" -عتق من كل ~~واحد ثلثه، وصار لكل ابن سدس الذي أقر بعتقه ونصف الآخر. # وإن قال الثاني: "أبي أعتق أحدهما، لا أعلم من منهما"، أقرع بينهما فإن ~~وقعت على الذي اعترف الابن بعتقه، عتق ثلثاه، إن لم يجيزا عتقه كاملا. وإن ~~وقعت على الآخر، فكما لو عين (¬3) الثاني. PageV01P591 ### || AUTO باب الإقرار بالمجمل # إذا قال: "له على شيء"، أو "كذا"، قيل له: "فسره"، فإن أبى، حبس حتى ~~يفسره. فإن فسره بحق شفعة، أو أقل مال، قبل. وإن فسره بميتة، أو خمر، أو ما ~~لا يتمول؛ كقشر جوزة، أو كلب يباح نفعه، أو حد قذف -لم يقبل. فإن مات قبل ~~أن يفسر، أخذ وارثه بمثل ذلك إن ترك تركة، وإلا فلا. # وإن قال: "غصبت منه شيئا"، ثم فسره بنفسه، أو ms211 ولده -لم يقبل. وإن فسره ~~بجلد ميتة، أو خمر، أو كلب، قبل. # وإن قال: "له علي مال جليل"، أو "خطير"، أو "عظيم" -قبل تفسيره بأقل ~~متمول. وفي "دراهم"، أو "دراهم كثيرة"، يقبل تفسيرها بثلاثة فصاعدا. # وإن قال: "له علي كذا درهما"، أو: "كذا وكذا درهما" -أو "درهم" بالرفع- ~~لزمه درهم. وإن قال ذلك كله بالخفض، قبل تفسيره بدون الدرهم. # وإن قال: "له علي ألف"، رجع في تفسير جنسه إليه؛ فإن فسره بجنس أو أجناس، ~~قبل منه. وإن قال: "له علي ألف ودرهم"، أو: "ألف PageV01P592 # ودينار"، أو: "ألف وثوب، أو فرس"، أو: "دينار وألف"، أو: "درهم وألف"، ~~أو: "ألف وخمسون درهما" -فالألف من جنس ما عطف عليه. وإن قال: "له علي ألف ~~إلا درهما"، فالجميع دراهم. # وإن قال: "له في هذا العبد شرك"، أو: "هو شريكي فيه"، أو "شركة بيننا" ~~-رجع في تفسير سهم الشريك إليه. وإن قال: "له فيه سهم"، فهو السدس. # وإن قال: "له علي أكثر من مال فلان"، وفسره بأكثر منه قدرا أو بدونه، ~~وقال: "أردت كثرة نفعه لحله" -قبل، علم مال فلان أو جهله. # وإن قال لمن ادعى عليه مبلغا: "لفلان علي أكثر مما لك"، وقال: "أردت ~~التهزؤ" -لزمه حق لهما يرجع في تفسيره إليه. ### ||| AUTO فصل # إذا قال: "له علي ما بين درهم وعشرة"، لزمه ثمانية. وإن قال: ["من درهم ~~إلى عشرة"، أو] (¬1): "ما بين درهم إلى عشرة"، لزمه تسعة. # وإن قال: "ما بين عشرة إلى عشرين"، أو: "من عشرة إلى عشرين" -لزمه تسعة عشر. # وإن قال: "له علي درهم فوق درهم"، أو: "تحت درهم"، أو: PageV01P593 # "مع درهم"، أو: "فوقه درهم"، أو: "تحته (¬1) درهم"، أو: "له درهم بل ~~درهم"، أو: "درهم لكن درهم"، أو: "درهم فدرهم"، أو: "درهم بل درهمان"، أو: ~~"درهمان بل درهم" -لزمه درهمان. # وإن قال: "له هذا الدرهم، بل هذان الدرهمان"، لزمته الثلاثة. وإن قال: ~~"قفيز حنطة، بل قفيز شعير"، أو: "درهم، بل دينار" -لزماه معا. # وإن قال: "له على درهم أو دينار"، لزمه ms212 أحدهما بتعيينه. وإن قال: "درهم ~~في دينار"، لزمه درهم. # وإن قال: "درهم في عشرة"، لزمه درهم، إلا أن يريد الحساب أو الجمع فيلزمه ذلك. # وإن قال: "له علي تمر في جراب"، أو: "سكين في قراب"، أو: "ثوب في منديل"، ~~أو: "جراب فيه تمر"، أو: "قراب فيه سيف"، أو: "منديل فيها (¬2) ثوب"، أو: ~~"عبد عليه عمامة"، أو: "دابة عليها سرج"، أو: "فص في خاتم"-: فهو مقر ~~بالأول. # وإن قال: "له عندي خاتم فيه فص"، فهو مقر بهما. وإن قال: "له عندي جنين ~~في جارية"، لم يكن مقرا بهما، بل به. وإن قال: "له في يدي دار مفروشة"، لم ~~يكن مقرا بالفرش. والله أعلم. PageV01P594 # تم الكتاب بحمد الله وعونه، في بكرة يوم الجمعة، ثالث شهر جمادى الآخرة، ~~من سنة ثمان وستين وثمانمائة، على يد الفقير: أحمد بن مسعود النابلسي، عفا ~~الله عنهما بمنه وكرمه. والحمد لله وحده، وصلاته على سيدنا محمد وآله ~~وصحبه، وسلامه. # وحسبنا الله ونعم الوكيل. # * * * PageV01P595 ms213