######OpenITI# #META# 000.SortField :: JK_008007 #META# 000.BookURI :: NOCODE #META# 010.AuthorAKA :: ابن قداح #META# 010.AuthorNAME :: أبو علي عمر بن قداح الهواري #META# 011.AuthorBORN :: بلا #META# 011.AuthorDIED :: 734 #META# 019.AuthorDIED :: NODATA #META# 020.BookTITLE :: ملحق فتاوى لابن قداح لم تتضمنها مسائله #META# 020.BookTITLESUB :: NODATA #META# 021.BookSUBJ :: كتب الفقه الإسلامي :: مسائل فقهية #META# 022.BookVOLS :: 1 #META# 025.BookLANG :: NODATA #META# 029.BookTITLEalt :: ملحق فتاوى لابن قداح لم تتضمنها مسائله #META# 030.LibURI :: JK_008007 #META# 030.LibURIextra :: NODATA #META# 031.LibREADONLINE :: NODATA #META# 031.LibURL :: NODATA #META# 031.LibURLFILE :: NODATA #META# 031.LibURLextra :: NODATA #META# 040.EdALL :: NODATA #META# 040.EdEDITOR :: محمد بن الهادي أبو الأجفان #META# 041.EdNUMBER :: بلا #META# 041.EdNumber :: NODATA #META# 043.EdPUBLISHER :: مركز المصطفى للدراسات الإسلامية ( منشورات ELGA) #META# 044.EdPLACE :: مالطا #META# 045.EdYEAR :: 1996م #META# 049.EdISBN :: NODATA #META# 049.EdPAGES :: NODATA #META# 049.EdPHYSICAL :: NODATA #META# 049.EdVOLUME :: NODATA #META# 090.RecMISC :: NODATA #META# 999.MiscINFO :: NODATA #META#Header#End# # # | ( القسم الثالث ) # | ملحق # فتاوى لابن قداح لم تتضمنها مسائله # فهارس # المصطلحات الفقهية والأصولية | # الآيات القرآنية | # الأحاديث النبوية | # الأعلام في المسائل وفي الفتاوى | # موضوعات المسائل | # المصادر والمراجع | # فهرس عام # ملاحظة الأرقام في فهرسي المصطلحات الفقهية والأصولية وموضوعات المسائل ~~تشير إلى أرقام المسائل وفي سائر الفهارس تشير إلى الصفحات | PageV01P163 ( ~~فارغة ) PageV01P164 # | ( ملحق فتاوى لابن قداح لم تتضمنها مسائله ) # PageV01P165 ( فارغة ) PageV01P166 # | ( الكتابة بالذهب في الإجازة ) # 1 سئل ابن قداح عن الكتب بالذهب في آية تعرض أو تصلية تقع في الإجازة حين ~~كتب الإجازة # فأجاب التعظيم هو اتباع السنة بكتبها بالسواد خالصا | ورأيت إجازات كثيرة ~~محدقة بالذهب وفيها الفواصل | كذلك فيها شهادات لشيوخ شيوخنا وهم كذلك ~~يفعلون واتبعناهم نحن اقتداء بهم وبالقياس على تحية المصحف إذ هو من اتباع ~~كتب المصحف وتعظيمه | # | ( شراء زرع من غاصب ) # 2 كان ابن عرفة رحمه الله يحكي عن أبيه أنه سأل الشيخ القاضي أبا علي بن ~~قداح عن شراء عشور العرب فنهاه عن ذلك ثم بلغه أن القاضي اشترى منه فقال له ~~اي كيف تنهاني وتفعل فقال الفقيه يعرف كيف يتصرف في الشراء والبيع ولعله ~~إما أنه رآه مكروها وهو يعرف كيف يتعاطاه ولا يتعدى أو يكون العربي تحلل ~~أهل العشور أو رآه فقيرا يستحق ذلك أو اضطر إليه القاضي فهو ضرورة حال ~~والله أعلم بقصده | PageV01P167 # | ( قراءة كتب الخرافات والشعوذة ) # 3 أخبر الشيخ أبو الحسن البطرني أنه حضر حلقة فتوى ابن قداح فسئل عمن ~~يسمع حديث عنترة هل تجوز إمامته | فقال لا تجوز إمامته ولا شهادته | وكذلك ~~حديث دلهمة لأنها كذب ومستحل الكذب كاذب | وكذلك كتب الأحكام للمنجمين وكتب ~~العزائم بما لا يعرف من الكلام | # | ( تحريك النعل والاعتماد عليه في الصلاة ) # 4 لما نقل الشيخ أبو القاسم البرزلي رحمه اله عن عز الدين أن من صلى إلى ~~جنب من يتحقق نجاسة ثيابه ويلاصقه لا تجوز صلاته قال لا يخلو عندنا أن ~~يعتمده أو يلاصقه خاصة فإن كان يعتمد عليه بحيث يجلس على ثيابه أو يسجد ~~ببعض أعضائه فكما قال وإن ms1 لاصقة خاصة فأحفظ في الإكمال أن ثياب المصلي إذا ~~كانت تماس النجاسة ولا يجلس عليها فلا تضره | وأما إذا استند إلي ففي ~~المدونة لا يستند إلى حائق ولا جنب فقيل إن المستند شريك المستند إليه في ~~العبادة وقيل بنجاسة ثيابهما ويعيد من فعل ذلك في الوقت # ومن هذا المعنى المسألة المنقولة عن ابن قداح من حرك نعاله وهو في وعاء ~~PageV01P168 في صلاته فإن يعيد أو يقطع الشك مني فإن كان دفع ذلك بيده مع ~~تحقق نجاسة النعل كما تقدم في الاستناد | وأما إن لم يتحقق نجاسة فهي من ~~المسألة التي يغلب فيها الأصل على الغالب للضرورة فلا يضره # وأما إن اعتمد عليه بصدره فهي مسألة من فرش طاهرا على نجس أو متنجس فإن ~~كان مريضا جاز وإن كان صحيحا فقولان | وظاهر المدونة الصحة مطلقا | # | ( نسيان مسح الرأس ) # 5 سئل ابن عبد السلام عن رجل برأسه مرض يمنعه من غسله في الجنابة ينتقل ~~معه إلى المسح نسي مسحه حتى توضأ فمسح رأسه هل يجزئه كمسألة اللمعة أو لا ~~يجزئه # فأجاب بأنه يجزئه # وأجاب بعض أشياخه وهو الشيخ أبو الحسن المنتصر بعدم الإجزاء وصوبه غير ~~واحد لأنه للغسل واجب لكل الرأس إجماعا وللوضوء قد لا يعم وإن عم فالعموم ~~غير واجب إجماعا فصار كفضيلة عن واجب | ابن عرفة وبأن مسح الغسل الغسل ~~والمسح لا يكفي عن الغسل انتهى # وبما أفتى به ابن عبد السلام قال أبو علي بن قداح | PageV01P169 # | ( بقاء لمعة من غسل الجنابة ) # 6 سئل الشيخان الجليلان أبو علي بن قداح وأبو حسن المنتصر عمن بقيت عليه ~~لمعة من الجنابة فلما غسلها بنية الوضوء أحدث قبل كمال الطهارة | فأجاب أبو ~~علي بن قداح بأن قال إن قلنا إن الحدث لا يرتفع إلا بالكمال لم تطهر اللمعة ~~من الجنابة وغن قلنا يرتفع حدث كل عضو بالفراغ منه ارتفعت جنابة اللمعة # وأجاب أبو الحسن بأنها تطهر للجنابة مطلقا لأنها غسلت بنية الفرض | # | ( قتل الذمي الذي يسرق أولاد المسلمين ) # 7 سئل القاضيان على الجماعة ms2 والأنكحة أبو علي بن قداح وأبو عبد الله بن ~~عبد السلام أيام سلطان إفريقية الأمير أبي يحيى عن ذمي يسرق صغار المسلمين ~~ويبيعهم من الحربيين | فأجاب أبو علي بأنه يقتل بالسيف # وأجاب ابن عبد السلام بأنه يصلب ويقتل واحتج بصلب عبد الملك بن مروان ~~للحادث الذي تنبأ | قال في المدونة وطعنه بالحربة بيده ففعل بالذمي ذلك | ~~PageV01P170 | وكان ابن عرفة رحمه الله يقول في احتجاج ابن عبد السلام بذلك ~~نظر لأن قضية الحارث أقرب إلى الحرابة من فعل هذا الذمي لعظيم مفسدته وإنما ~~حكم القاضيان فيه بالقتل وإن كان إنما في سرقة الصغير القطع لأنه بفعله ذلك ~~ناقض للعهد مع عظم مفسدة فعله بما ينشأ عنه من تملك الحر وتنصره | واختيار ~~ابن عرفة أنه ناقض للعهد وإن الحق كان أن يخير الإمام فيه بالخمسة التي ~~للأسير الكافر وليس الصلب منها # وفي ابن يونس أن نصرانيا نخس بغلا عليه امرأة مسلمة فوقعت فانكشف عورتها ~~فكتب عمر بن الخطاب بأنه يصلب في ذلك الموضع وقال إنما عاهدناهم على إعطاء ~~الجزية | قيل فيحتمل أن يكون صلبه بعد القتل ويحتمل أن يكون قبل القتل كما ~~حكي عبد الملك بن مروان فيكون فيه الرد على اعتراض من اعترض القاضي ابن عبد ~~السلام في النازلة المتقدمة | # | ( الذبح على كرتين ) # 8 نزلت هذه الازلة أيام ابن قداح | هرب ثور من المسلخ إلى الرحبة بعد أن ~~حصل فيه بعض الذبح وأتم في الرحبة # فأفتى بجواز بيعه وبينهما نحو ثلاثمائة باع | PageV01P171 | وأجاب ~~السيوري بما تقدم جوابا واحدا في الغلبة والاختيار # وأجاب ابن محرز الذي يذكي فيغلب على تمام التذكية أو يرى أنه قد تم ثم ~~تبين أنه لم يتم لكنه رجع بالقرب فأتم ذكاته أكلت | وإن تباعد لم تؤكل | ~~فإن قطع من الحلقوم والأوداج الأقل والذي بقي الأكثر فلا خلاف أنه لا يؤكل ~~إذا تباعد وإن كان الباقي هو الأقل ففيه اختلاف العلماء | وعندما لا يؤكل ~~إلا بكمال الذبح وهو قطع الأوداج والحلقوم | # | ( رد قلة الزيت عن قلة السمن ) # 9 ms3 سئل ابن قداح عمن تسلف قلة سمن فأراد أن يرد عنها قلة زيت # فأجاب بأن ذلك جائز | PageV01P172 # | ( تحمل تكاليف التحصين ) # 10 قال المعلم محمد بن الرامي البناء قد سألت الفقيه أبا عبد الله بن ~~راشد في قوم أرادوا أن يحصنوا على أنفسهم إما بأن يفعلوا دربا أو سورا أو ~~حفيرا أو شيئا يحصنون به على أنفسهم من العدو واللصوص ومما يخافون منه على ~~أنفسهم وعلى أموالهم فمنهم من أراد ذلك ومنهم من أبى ذلك هل يجبر من أبى ~~ذلك أم لا | فقال نعم يجبر من أبى على ذلك لأن الناس يجبرون على ما لهم فيه ~~المصلحة والمنفعة فيجبر من أبى عل ذلك # فقلت له فكيف يكون الغرم في ذلك بينهم | قال تقوم الدور كل دار وقيمتها ~~فالدار الجديدة بسومها والردية بسومها ثم يجمل ثمن الدور كلها جلمة واحدة ~~ثم يقدر كم ينفق في هذا الدرب أو في هذا السور أو هذا الحفير ثم تحصر ~~النفقة جملة واحدة ثم تفض النفقة على ما تجمل من قيمة الدور فيؤدي كل واحد ~~منهم على داره بقدر ما تقومت عليه إما كثيرا وإما قليلا # ومثال ذلك أن تكون جملة قيمة الدار مائة دينار وتكون قيمة جملة النفقة ~~عشرة دنانير فتجيء قسمتها درهم من النفقة على دينار من القيمة | ~~PageV01P173 | فمن كان عنده ما يقاوم عشرة دنانير جاء عليه أدا عشرة دراهم ~~ومن كان عنده ما يقاوم عشرة دراهم جاء عليه أداء درهم واحد بحسب ذلك في ~~الكثير واليسير # قال المؤلف ابن الرامي وسألت القاضي أبا علي بن قداح فقال مثله يجبر ~~الناس على ما لهم فقلت له كيف يكون الغرم عليه قال بالسواء بينهم على الدور ~~قلت له فمن كانت داره ثمينة وغيرها ردية يكون أداؤهما واحدا قال نعم هذا ~~عقد يلزمه # قال المؤلف وسألت القاضي ابن عبد السلام عن التحصين قال لا يجبر من أبى | ~~قلت له وكيف يكون الأداء فيه قال إنا نحب التحصين ونكره الترسيم على من أبى ~~| قلت له وكيف يا ms4 سيدي يكون ذلك والناس يختلفون في ذلك فمنهم من يهون عليه ~~ومنهم من يمتنع من الأداء # قال تكلم من لا يرد الكلام حسن وموعظة ورغبة حتى يلين ويؤدي مع أصحابه من ~~غير تكلف # قال المؤلف ابن الرامي وأنا أرى بعدما يرضون أن تقسم نفقة التحصين نصفين ~~يسقط النصف على قيمة الديار كما ذكرنا أولا ن التقسيط ويقسط النصف الثاني ~~على ذوي الأموال يفرض عليهم بحسب أحوالهم الأول والثاني والثالث # مثال ذلك بينهم يكون ثلاثة أناس ويكون نصف النفقة ستة دراهم فيؤدي الأول ~~وهو القوي منهم ثلاثة دراهم ويؤدي الثاني وهو الذي يليه درهمين ويؤدي ~~الثالث درهما واحدا هكذا يكون بينهم التقسيط على حسبان ذلك والله الموفق ~~للصواب | PageV01P174 # | ( حق الزوجة في السكنى ببلد فيها قاض إذا ادعت مضارة زوجها بها ) # 11 سئل الشيخ أبو القاسم عظوم في أوائل شعبان سنة 985 ه عن مسألة رجل زوج ~~ابنته من رجل في محل استيطانه ومكثت عند زوجها في بلد أبيها برهة | ثم إن ~~زوجها رغب أباها أن يسافر بها لبلده وهي من الكور ليس فيها قاض | فأذن له ~~ثم إن الزوجة أتت لأبيها زائرة | بالإقامة عنده في البلد وبها الحاكم ~~وتناولهما فيها الأحكام الشرعية وادعت المضاررة من زوجها وسوء عشرته | ~~وأراد الزوج النقلة والرجوع بها لهنالك # فهل له ذلك | فأجاب بما نصه بعد الافتتاح | إذا كان الأمر كما ذكر ~~فللزوجة المذكورة ما دعت إليه من السكنى بالمدينة المذكورة التي تتمشى فيها ~~الأحكام الشرعية ولا يجاب الزوج لما دعا إليه من نقلها بوجه على ما أفتى به ~~الشيوخ أبو القاسم أحمد الغبريني وأبو لي بن قداح والإمام ابن عرفة وتلميذه ~~البرزلي وهو تقييد للمدونة وارتضاه الشيخ ابن ناجي | PageV01P175 # | ( الطلاق المعلق تعليق السياق ) # 12 سئل عظوم عن رجل خطب لولده امرأة ثم تشاجر مع ولده | فقال للولد بعض ~~إخوانه المرأة التي خطبها لك والدك | فقال الولد هي علي حرام # فهل تحل له أم لا | فأجاب بما نصه | الحمد لله ظاهر السؤال يقتضي أن ~~البنت المذكورة ms5 إنما حصل فيها مجرد خطبة وحينئذ فالمسألة فيها اضطراب بين ~~الأشياخ والحكم فيها ينظر إلى الحكم في المسألة الطلاق المعلق تعليق السياق ~~وفيه اللزوم على ظاهر المدونة من قوله ستراجعها فيقول هي طالق وهو نص ~~النوادر وقال فيها من دعي إلى نكاح امرأة فقال هي طالق ولم يقل إن تزوجتها ~~لزمه الطلاق إن تزوجها | وقال أشهب # فمن الأشياخ من ألحق مسألة التحريم المذكورة بها فألزم التحريم المعلق ~~تعليق السياق كالطلاق المعلق كذلك ولم يفرق بينهما | قال الشيخ البرزلي هو ~~ظاهر المدونة وبه أفتى الشيخ أبو محمد الشبيبي وغير واحد من مشيخة ~~التونسيين # ومنهم من لم يلحقها بها | فأفتى بعدم اللزوم كالشيخ أبي علي بن قداح ~~PageV01P176 قائلا لأن العامة لا تعرف التعليق | وكان قوله يعجب الشيخ أبا ~~مهدي عيسى الغبريني ويميل إليه | وبه كان يفتي الشيخ أبو العباس بن حيدرة ~~وأفتى الشيخ ابن عرفة رحمه الله تعالى أولا بلزومه على ظاهرها | وقال إن ~~العامة تقصد التعليق ولكن لا تعرف أن تعبر عنه ثم رجع في أواخر أيامه إلى ~~الفتوى بعدم اللزوم | PageV01P177 ms6