######OpenITI# #META# 000.SortField :: Shamela_0006256 #META# 000.BookURI :: NOCODE #META# 010.AuthorAKA :: NODATA #META# 010.AuthorNAME :: أبو علي عمر بن قداح الهواري (المتوفى: 734هـ) #META# 011.AuthorBORN :: NOTGIVEN #META# 011.AuthorDIED :: 734 #META# 019.AuthorDIED :: NODATA #META# 020.BookTITLE :: ملحق فتاوى لابن قداح لم تتضمنها مسائله #META# 020.BookTITLESUB :: NODATA #META# 021.BookSUBJ :: بحوث ومسائل #META# 022.BookVOLS :: 1 #META# 025.BookLANG :: NODATA #META# 029.BookTITLEalt :: NODATA #META# 030.LibURI :: Shamela_0006256 #META# 030.LibURIextra :: NODATA #META# 031.LibREADONLINE :: http://shamela.ws/browse.php/book-6256 #META# 031.LibURL :: http://shamela.ws/index.php/book/6256 #META# 031.LibURLFILE :: NODATA #META# 031.LibURLextra :: NODATA #META# 040.EdALL :: NODATA #META# 040.EdEDITOR :: محمد بن الهادي أبو الأجفان #META# 041.EdNUMBER :: بلا، 1996م #META# 041.EdNumber :: NODATA #META# 043.EdPUBLISHER :: مركز المصطفى للدراسات الإسلامية (منشورات ELGA) - مالطا #META# 044.EdPLACE :: NODATA #META# 045.EdYEAR :: NODATA #META# 049.EdISBN :: NODATA #META# 049.EdPAGES :: NODATA #META# 049.EdPHYSICAL :: NODATA #META# 049.EdVOLUME :: NODATA #META# 090.RecMISC :: NODATA #META# 999.MiscINFO :: NODATA #META#Header#End# # PageV00P000 # (ملحق فتاوى لابن قداح لم تتضمنها مسائله) ### | (الكتابة بالذهب في الإجازة) ### | 1 - # سئل ابن قداح عن الكتب بالذهب في آية تعرض أو تصلية تقع في الإجازة حين ~~كتب الإجازة # فأجاب التعظيم هو اتباع السنة بكتبها بالسواد خالصا ورأيت إجازات كثيرة ~~محدقة بالذهب وفيها الفواصل كذلك فيها شهادات لشيوخ شيوخنا وهم كذلك يفعلون ~~واتبعناهم نحن اقتداء بهم وبالقياس على تحية المصحف إذ هو من اتباع كتب ~~المصحف وتعظيمه ### | (شراء زرع من غاصب) ### | 2 - # كان ابن عرفة رحمه الله يحكي عن أبيه أنه سأل الشيخ القاضي أبا علي بن ~~قداح عن شراء عشور العرب فنهاه عن ذلك ثم بلغه أن القاضي اشترى منه فقال له ~~اي كيف تنهاني وتفعل فقال الفقيه يعرف كيف يتصرف في الشراء والبيع ولعله ~~إما أنه رآه مكروها وهو يعرف كيف يتعاطاه ولا يتعدى أو يكون العربي تحلل ~~أهل العشور أو رآه فقيرا يستحق ذلك أو اضطر إليه القاضي فهو ضرورة حال ~~والله أعلم بقصده # PageV00P000 ### | (قراءة كتب الخرافات والشعوذة) ### | 3 - # أخبر الشيخ أبو الحسن البطرني أنه حضر حلقة فتوى ابن قداح فسئل عمن يسمع ~~حديث عنترة هل تجوز إمامته فقال لا تجوز إمامته ولا شهادته وكذلك حديث ~~دلهمة لأنها كذب ومستحل الكذب كاذب وكذلك كتب الأحكام للمنجمين وكتب ~~العزائم بما لا يعرف من الكلام ### | (تحريك النعل والاعتماد عليه في الصلاة) ### | 4 - # لما نقل الشيخ أبو القاسم البرزلي رحمه اله عن عز الدين أن من صلى إلى ~~جنب من يتحقق نجاسة ثيابه ويلاصقه لا تجوز صلاته قال لا يخلو عندنا أن ~~يعتمده أو يلاصقه خاصة فإن كان يعتمد عليه بحيث يجلس على ثيابه أو يسجد ~~ببعض أعضائه فكما قال وإن لاصقة خاصة فأحفظ في الإكمال أن ثياب المصلي إذا ~~كانت تماس النجاسة ولا يجلس عليها فلا تضره وأما إذا استند إلي ففي المدونة ~~لا يستند إلى حائق ولا جنب فقيل إن المستند شريك المستند إليه في العبادة ~~وقيل بنجاسة ثيابهما ويعيد من فعل ذلك في الوقت # ومن هذا المعنى ms1 المسألة المنقولة عن ابن قداح من حرك نعاله وهو في وعاء # PageV00P000 # في صلاته فإن يعيد أو يقطع الشك مني فإن كان دفع ذلك بيده مع تحقق نجاسة ~~النعل كما تقدم في الاستناد وأما إن لم يتحقق نجاسة فهي من المسألة التي ~~يغلب فيها الأصل على الغالب للضرورة فلا يضره # وأما إن اعتمد عليه بصدره فهي مسألة من فرش طاهرا على نجس أو متنجس فإن ~~كان مريضا جاز وإن كان صحيحا فقولان وظاهر المدونة الصحة مطلقا ### | (نسيان مسح الرأس) ### | 5 - # سئل ابن عبد السلام عن رجل برأسه مرض يمنعه من غسله في الجنابة ينتقل معه ~~إلى المسح نسي مسحه حتى توضأ فمسح رأسه هل يجزئه كمسألة اللمعة أو لا يجزئه # فأجاب بأنه يجزئه # وأجاب بعض أشياخه وهو الشيخ أبو الحسن المنتصر بعدم الإجزاء وصوبه غير ~~واحد لأنه للغسل واجب لكل الرأس إجماعا وللوضوء قد لا يعم وإن عم فالعموم ~~غير واجب إجماعا فصار كفضيلة عن واجب ابن عرفة وبأن مسح الغسل الغسل والمسح ~~لا يكفي عن الغسل انتهى # وبما أفتى به ابن عبد السلام قال أبو علي بن قداح # PageV00P000 ### | (بقاء لمعة من غسل الجنابة) ### | 6 - # سئل الشيخان الجليلان أبو علي بن قداح وأبو حسن المنتصر عمن بقيت عليه ~~لمعة من الجنابة فلما غسلها بنية الوضوء أحدث قبل كمال الطهارة فأجاب أبو ~~علي بن قداح بأن قال إن قلنا إن الحدث لا يرتفع إلا بالكمال لم تطهر اللمعة ~~من الجنابة وغن قلنا يرتفع حدث كل عضو بالفراغ منه ارتفعت جنابة اللمعة # وأجاب أبو الحسن بأنها تطهر للجنابة مطلقا لأنها غسلت بنية الفرض ### | (قتل الذمي الذي يسرق أولاد المسلمين) ### | 7 - # سئل القاضيان على الجماعة والأنكحة أبو علي بن قداح وأبو عبد الله بن عبد ~~السلام أيام سلطان إفريقية الأمير أبي يحيى عن ذمي يسرق صغار المسلمين ~~ويبيعهم من الحربيين فأجاب أبو علي بأنه يقتل بالسيف # وأجاب ابن عبد السلام بأنه يصلب ويقتل واحتج بصلب عبد الملك بن مروان ~~للحادث الذي تنبأ قال في ms2 المدونة وطعنه بالحربة بيده ففعل بالذمي ذلك # PageV00P000 # وكان ابن عرفة رحمه الله يقول في احتجاج ابن عبد السلام بذلك نظر لأن ~~قضية الحارث أقرب إلى الحرابة من فعل هذا الذمي لعظيم مفسدته وإنما حكم ~~القاضيان فيه بالقتل وإن كان إنما في سرقة الصغير القطع لأنه بفعله ذلك ~~ناقض للعهد مع عظم مفسدة فعله بما ينشأ عنه من تملك الحر وتنصره واختيار ~~ابن عرفة أنه ناقض للعهد وإن الحق كان أن يخير الإمام فيه بالخمسة التي ~~للأسير الكافر وليس الصلب منها # وفي ابن يونس أن نصرانيا نخس بغلا عليه امرأة مسلمة فوقعت فانكشف عورتها ~~فكتب عمر بن الخطاب بأنه يصلب في ذلك الموضع وقال إنما عاهدناهم على إعطاء ~~الجزية قيل فيحتمل أن يكون صلبه بعد القتل ويحتمل أن يكون قبل القتل كما ~~حكي عبد الملك بن مروان فيكون فيه الرد على اعتراض من اعترض القاضي ابن عبد ~~السلام في النازلة المتقدمة ### | (الذبح على كرتين) ### | 8 - # نزلت هذه الازلة أيام ابن قداح هرب ثور من المسلخ إلى الرحبة بعد أن حصل ~~فيه بعض الذبح وأتم في الرحبة # فأفتى بجواز بيعه وبينهما نحو ثلاثمائة باع # PageV00P000 # وأجاب السيوري بما تقدم جوابا واحدا في الغلبة والاختيار # وأجاب ابن محرز الذي يذكي فيغلب على تمام التذكية أو يرى أنه قد تم ثم ~~تبين أنه لم يتم لكنه رجع بالقرب فأتم ذكاته أكلت وإن تباعد لم تؤكل فإن ~~قطع من الحلقوم والأوداج الأقل والذي بقي الأكثر فلا خلاف أنه لا يؤكل إذا ~~تباعد وإن كان الباقي هو الأقل ففيه اختلاف العلماء وعندما لا يؤكل إلا ~~بكمال الذبح وهو قطع الأوداج والحلقوم ### | (رد قلة الزيت عن قلة السمن) ### | 9 - # سئل ابن قداح عمن تسلف قلة سمن فأراد أن يرد عنها قلة زيت # فأجاب بأن ذلك جائز # PageV00P000 ### | تحمل تكاليف التحصين ### | 10 - # قال المعلم محمد بن الرامي البناء قد سألت الفقيه أبا عبد الله بن راشد ~~في قوم أرادوا أن يحصنوا على أنفسهم إما بأن يفعلوا دربا أو سورا أو ms3 حفيرا ~~أو شيئا يحصنون به على أنفسهم من العدو واللصوص ومما يخافون منه على أنفسهم ~~وعلى أموالهم فمنهم من أراد ذلك ومنهم من أبى ذلك هل يجبر من أبى ذلك أم لا ~~فقال نعم يجبر من أبى على ذلك لأن الناس يجبرون على ما لهم فيه المصلحة ~~والمنفعة فيجبر من أبى عل ذلك # فقلت له فكيف يكون الغرم في ذلك بينهم قال تقوم الدور كل دار وقيمتها ~~فالدار الجديدة بسومها والردية بسومها ثم يجمل ثمن الدور كلها جلمة واحدة ~~ثم يقدر كم ينفق في هذا الدرب أو في هذا السور أو هذا الحفير ثم تحصر ~~النفقة جملة واحدة ثم تفض النفقة على ما تجمل من قيمة الدور فيؤدي كل واحد ~~منهم على داره بقدر ما تقومت عليه إما كثيرا وإما قليلا # ومثال ذلك أن تكون جملة قيمة الدار مائة دينار وتكون قيمة جملة النفقة ~~عشرة دنانير فتجيء قسمتها درهم من النفقة على دينار من القيمة # PageV00P000 # فمن كان عنده ما يقاوم عشرة دنانير جاء عليه أدا عشرة دراهم ومن كان عنده ~~ما يقاوم عشرة دراهم جاء عليه أداء درهم واحد بحسب ذلك في الكثير واليسير # قال المؤلف ابن الرامي وسألت القاضي أبا علي بن قداح فقال مثله يجبر ~~الناس على ما لهم فقلت له كيف يكون الغرم عليه قال بالسواء بينهم على الدور ~~قلت له فمن كانت داره ثمينة وغيرها ردية يكون أداؤهما واحدا قال نعم هذا ~~عقد يلزمه # قال المؤلف وسألت القاضي ابن عبد السلام عن التحصين قال لا يجبر من أبى ~~قلت له وكيف يكون الأداء فيه قال إنا نحب التحصين ونكره الترسيم على من أبى ~~قلت له وكيف يا سيدي يكون ذلك والناس يختلفون في ذلك فمنهم من يهون عليه ~~ومنهم من يمتنع من الأداء # قال تكلم من لا يرد الكلام حسن وموعظة ورغبة حتى يلين ويؤدي مع أصحابه من ~~غير تكلف # قال المؤلف ابن الرامي وأنا أرى بعدما يرضون أن تقسم نفقة التحصين نصفين ~~يسقط النصف على ms4 قيمة الديار كما ذكرنا أولا ن التقسيط ويقسط النصف الثاني ~~على ذوي الأموال يفرض عليهم بحسب أحوالهم الأول والثاني والثالث # مثال ذلك بينهم يكون ثلاثة أناس ويكون نصف النفقة ستة دراهم فيؤدي الأول ~~وهو القوي منهم ثلاثة دراهم ويؤدي الثاني وهو الذي يليه درهمين ويؤدي ~~الثالث درهما واحدا هكذا يكون بينهم التقسيط على حسبان ذلك والله الموفق ~~للصواب # PageV01P174 ### | (حق الزوجة في السكنى ببلد فيها قاض إذا ادعت مضارة زوجها بها) ### | 11 - # سئل الشيخ أبو القاسم عظوم في أوائل شعبان سنة 985 ه عن مسألة رجل زوج ~~ابنته من رجل في محل استيطانه ومكثت عند زوجها في بلد أبيها برهة ثم إن ~~زوجها رغب أباها أن يسافر بها لبلده وهي من الكور ليس فيها قاض فأذن له ثم ~~إن الزوجة أتت لأبيها زائرة بالإقامة عنده في البلد وبها الحاكم وتناولهما ~~فيها الأحكام الشرعية وادعت المضاررة من زوجها وسوء عشرته وأراد الزوج ~~النقلة والرجوع بها لهنالك # فهل له ذلك فأجاب بما نصه بعد الافتتاح إذا كان الأمر كما ذكر فللزوجة ~~المذكورة ما دعت إليه من السكنى بالمدينة المذكورة التي تتمشى فيها الأحكام ~~الشرعية ولا يجاب الزوج لما دعا إليه من نقلها بوجه على ما أفتى به الشيوخ ~~أبو القاسم أحمد الغبريني وأبو لي بن قداح والإمام ابن عرفة وتلميذه ~~البرزلي وهو تقييد للمدونة وارتضاه الشيخ ابن ناجي # PageV00P000 ### | (الطلاق المعلق تعليق السياق) ### | 12 - # سئل عظوم عن رجل خطب لولده امرأة ثم تشاجر مع ولده فقال للولد بعض إخوانه ~~المرأة التي خطبها لك والدك فقال الولد هي علي حرام # فهل تحل له أم لا فأجاب بما نصه الحمد لله ظاهر السؤال يقتضي أن البنت ~~المذكورة إنما حصل فيها مجرد خطبة وحينئذ فالمسألة فيها اضطراب بين الأشياخ ~~والحكم فيها ينظر إلى الحكم في المسألة الطلاق المعلق تعليق السياق وفيه ~~اللزوم على ظاهر المدونة من قوله ستراجعها فيقول هي طالق وهو نص النوادر ~~وقال فيها من دعي إلى نكاح امرأة فقال هي طالق ولم يقل إن ms5 تزوجتها لزمه ~~الطلاق إن تزوجها وقال أشهب # فمن الأشياخ من ألحق مسألة التحريم المذكورة بها فألزم التحريم المعلق ~~تعليق السياق كالطلاق المعلق كذلك ولم يفرق بينهما قال الشيخ البرزلي هو ~~ظاهر المدونة وبه أفتى الشيخ أبو محمد الشبيبي وغير واحد من مشيخة ~~التونسيين # ومنهم من لم يلحقها بها فأفتى بعدم اللزوم كالشيخ أبي علي بن قداح # PageV00P000 # قائلا لأن العامة لا تعرف التعليق وكان قوله يعجب الشيخ أبا مهدي عيسى ~~الغبريني ويميل إليه وبه كان يفتي الشيخ أبو العباس بن حيدرة وأفتى الشيخ ~~ابن عرفة رحمه الله تعالى أولا بلزومه على ظاهرها وقال إن العامة تقصد ~~التعليق ولكن لا تعرف أن تعبر عنه ثم رجع في أواخر أيامه إلى الفتوى بعدم ~~اللزوم PageV01P177 ms6