######OpenITI# #META# 000.SortField :: JK_007039 #META# 000.BookURI :: NOCODE #META# 010.AuthorAKA :: شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي #META# 010.AuthorNAME :: شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي #META# 011.AuthorBORN :: NOTGIVEN #META# 011.AuthorDIED :: 748 #META# 019.AuthorDIED :: NODATA #META# 020.BookTITLE :: تنقيح في أحاديث التعليق #META# 020.BookTITLESUB :: NODATA #META# 021.BookSUBJ :: التخريج :: كتب التخريج :: كتب الحديث النبوي الشريف وتراجم الرواة #META# 022.BookVOLS :: 2 #META# 025.BookLANG :: NODATA #META# 029.BookTITLEalt :: تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق #META# 030.LibURI :: JK_007039 #META# 030.LibURIextra :: NODATA #META# 031.LibREADONLINE :: NODATA #META# 031.LibURL :: NODATA #META# 031.LibURLFILE :: NODATA #META# 031.LibURLextra :: NODATA #META# 040.EdALL :: NODATA #META# 040.EdEDITOR :: مصطفى أبو الغيط عبد الحي عجيب #META# 041.EdNUMBER :: NODATA #META# 041.EdNumber :: NODATA #META# 043.EdPUBLISHER :: دار الوطن #META# 044.EdPLACE :: الرياض #META# 045.EdYEAR :: 1421هـ-2000م #META# 049.EdISBN :: NODATA #META# 049.EdPAGES :: NODATA #META# 049.EdPHYSICAL :: NODATA #META# 049.EdVOLUME :: NODATA #META# 090.RecMISC :: NODATA #META# 999.MiscINFO :: NODATA #META#Header#End# # | # | بسم الله الرحمن الرحيم # الحمد لله - عز وجل - والصلاة على نبيه أبي القاسم الكبير المحل ، هذا | ~~تنقيح كتاب التحقيق في أحاديث التعليق بنكت أولها : قلت ، ومضمون الكتاب | ~~الأحاديث الخلافيات . | # | الطهارة # 1 - مسألة : # الطهور هو المطهر ، وقال الحنفية : هو بمعنى الطاهر فهو لازم . # ( خ ) من حديث يزيد الفقير ، عن جابر مرفوعا : ' أعطيت خمسا لم | يعطهن ~~أحد قبلي . . . ' ومنها : ' جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ' . # ( م ) من حديث أبي هريرة : ' فضلت على الأنبياء بست ' فذكر : # ' وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا ' . # ( م ) من حديث أبي مالك الأشجعي ، عن ربعي ، عن حذيفة مرفوعا : # ' فضلنا على الناس بثلاث : جعلت صفوفنا [ كصفوف ] الملائكة ، وجعلت لنا | ~~الأرض كلها مسجدا ، وجعلت تربتها طهورا إذا لم نجد الماء ' . # فلو أراد طاهرا لم يكن في ذلك فضيلة ؛ لأنها طاهرة في حق كل الأنبياء . # ( ت س ) مالك ، عن صفوان بن سليم ، عن سعيد بن سلمة - من | آل ~~PageV01P011 | الأزرق - أن المغيرة بن أبي بردة أخبره أنه سمع أبا هريرة ~~يقول : ' سأل رجل رسول الله | [ صلى الله عليه وسلم ] : إنا نركب البحر ~~ونحمل معنا القليل من الماء ، فإن توضأنا به عطشنا ، أفنتوضأ من | ماء ~~البحر ؟ فقال رسول الله : هو الطهور ماؤه ، الحل ميتته ' . # صححه ( ت ) . # أحمد ، أخبرنا أبو القاسم بن أبي الزناد ، أخبرني إسحاق بن حازم ، عن | ~~عبيد الله بن مقسم ، عن جابر مرفوعا في البحر : ' هو الطهور ماؤه ، الحل ~~ميتته ' . # وفي الباب عن أبي بكر ، وعلي ، وابن عباس ، وغيرهم . # وأبو القاسم : صدوق . | # 2 - مسألة : # القلتين . # لنا حديث ابن إسحاق ، عن محمد بن جعفر بن الزبير ، عن عبيد الله بن | عبد ~~الله بن عمر ، عن ابن عمر : ' سمعت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] وهو ~~يسأل عن الماء | يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب فقال ~~: إذا كان الماء قلتين | لم يحمل الخبث ' . # رواه أحمد في ' مسنده ' والترمذي ، وغيرهما ، من حديث عبدة بن | سليمان ، ~~عنه . # وفي ' مسند عبد ' : ثنا أبو أسامة ، ثنا الوليد بن كثير ، عن محمد بن | ~~جعفر بن الزبير ms001 ، عن ( عبيد الله ) ، عن أبيه مثله . | PageV01P012 # تابعه جماعة عن أبي أسامة . # وقال جماعة : ثنا أبو أسامة ، نا الوليد ، عن محمد بن عباد بن جعفر ، عن ~~| عبيد الله بن عبد الله ، عن أبيه . # قال الدارقطني : فالقولان صحيحان عن أبي أسامة . # قال عبد الحق : المحمدان ثقتان . # وفي ' المسند ' نا وكيع ، نا حماد بن سلمة ، عن عاصم بن المنذر / ، [ ق 2 ~~- ب ] عن | عبيد الله بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه مرفوعا : ' إذا كان ~~الماء قلتين - أو ثلاثا - لم | ينجسه شيء ' . # قال وكيع : القلة : الجرة . # عاصم : صالح . # ورواه الزعفراني ، عن يزيد ، عن حماد كذلك . # تابعهما هدبة وإبراهيم بن الحجاج ، وكامل بن طلحة مثله ، فقالوا : ' ~~قلتين - | أو ثلاثا ' . # وقال عفان ويعقوب الحضرمي ، والتبوذكي وعبيد الله بن موسى وآخرون ، | عن ~~حماد بإسناده : إذا كان الماء قلتين ' ولم يشكوا . # سويد ، ثنا القاسم بن عبد الله العمري ، عن ابن المنكدر ، عن جابر مرفوعا ~~: # إذا بلغ الماء أربعين قلة ، فإنه لا يحمل الخبث ' . # فهذا خير ساقط ؛ لأن القاسم قال أحمد وغيره : كان يكذب . # وقد رواه الثقات عن ابن المنكدر ، عن عبد الله بن عمرو قوله . | ~~PageV01P013 # وروي عن أبي هريرة ، قال : ' إذا كان الماء أربعين دلوا ' وقيل : ' ~~أربعين | غربا . # وتمسك مالك وغيره بخبر : ' الماء طهور ' رواه الدارقطني من حديث | محمد ~~بن موسى الحرشي - صدوق - ثنا فضيل بن سليمان - وفيه مقال - عن | أبي حازم ، ~~عن سهل مرفوعا : ' الماء لا ينجسه شيء ' . # وهذا حديث منكر ، لكن يأتي هذا بسند صحيح . # رشدين بن سعد - واه - نا معاوية بن صالح ، عن راشد بن سعد ، عن | ثوبان : ~~' الماء طهور ، إلا ما غلب على ريحه أو طعمه ' . # أخرجه الدارقطني . # وأخرجه من وجه آخر عن رشدين ، فقال : عوض ' عن ثوبان ' : ' عن | أبي ~~أمامة ' . # وقد رواه الأحوص بن حكيم ، عن راشد بن سعد قوله . # أبو أسامة ، عن الوليد بن كثير ، عن محمد بن كعب ، عن عبد الله بن | عبيد ~~الله بن رافع بن خديج ، عن أبي سعيد ' قيل : يا رسول الله ، أنتوضأ من بئر ~~| بضاعة - وهي ms002 بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن - ؟ فقال : إن ~~الماء | طهور ، لا ينجسه شيء ' . # أخرجه ( ت ) وكذا رواه ( د ) عن جماعة عن أبي أسامة ، وله طرق | أخر ~~واهية . | PageV01P014 # ويروى عن أحمد تصحيح خبر بئر بضاعة ، وسنده حسن ، وعبيد الله راويه | مقل ~~جدا . # معمر ، عن همام ، عن أبي هريرة بخبر : ' لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ~~، ثم | يتوضأ منه ' ( خ ) وفي لفظ له : ' ثم يغتسل فيه ' و ( م ) : ' ثم ~~يغتسل منه ' . | # 3 - مسألة : # تغير الماء . # هشام بن حسان ، عن حفصة ، عن أم عطية خبر : ' اغسلنها بماء وسدر ' . # متفق عليه . # أحمد ، نا العقدي ، نا إبراهيم بن نافع ، عن ابن أبي نجيح ، عن | مجاهد ، ~~عن أم هانئ قالت : ' اغتسل النبي [ صلى الله عليه وسلم ] وميمونة من إناء ~~واحد ، قصعة | فيها أثر العجين ' . # قلت : مجاهد لم يسمع من أم هانئ : # معمر ، عن ابن طاوس ، عن / المطلب بن عبد الله ، عن أم هانئ قالت : [ ق 3 ~~- أ ] # ' جيء رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] بجفنة فيها ماء ، فيها أثر ~~العجين ، فاغتسل ' . # فيه انقطاع . # وقد روي الدارقطني ' أن أم هانئ كرهت أن يتوضأ بالماء الذي يبل فيه | ~~الخبز ' ثم ما في خبر القصعة أن الماء تغير . | # 4 - مسألة : # المستعمل طاهر خلافا للحنفية . | PageV01P015 # نا وكيع ، نا سفيان ، عن عون بن أبي جحيفة ، عن أبيه قال : أتيت النبي | ~~[ صلى الله عليه وسلم ] بالأبطح ، وهو في قبة له ، فخرج بلال بفضل وضوئه ، ~~فبين ناضح ونائل ' . # شعبة ، عن الحكم ، سمع أبا جحيفة يقول : ' توضأ رسولث الله [ صلى الله ~~عليه وسلم ] ، فجعل | الناس يأخذون فضل وضوئه ويتمسحون به ' . # متفق عليه . # قلت : كلاهما لم يدلا على المسألة . | # 5 - مسألة : # فضل المرأة . # شعبة ، عن عاصم الأحول ، سمعت أبا حاجب يحدث عن الحكم بن عمرو | الغفاري ~~' أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء ~~المرأة ' . # حسنه ( ت ) وأبو حاجب سوادة بن عاصم : صالح الحديث . # أحمد ، نا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي ، نا زهير ، عن داود بن عبد الله | ~~الأودي ms003 ، عن حميد الحميري ، عن صحابي ، قال رسول الله : ' لا يغتسل الرجل | ~~من فضل امرأته ، ولا تغتسل بفضله ' . # قلت : منكر ، وزهير هو ابن محمد فيه شيء ، وقيل : بل زهير هو ابن | ~~معاوية الجعفي أحد الثقات الأثبات . # عبد العزيز بن المختار ، عن عاصم الأحول ، عن عبد الله بن سرجس ' أن | ~~رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة ، ~~والمرأة بفضل الرجل ، ولكن | يشرعان جميعا ' . | PageV01P016 # سنده جيد ؛ قد أخرجه ابن ماجه ، لكن المحفوظ لعاصم حديثه عن أبي | حاجب ~~كما مر مختصرا ، ثم لا نعلم أحدا كره للمرأة أن تتوضأ بفضل الرجل . # وحجه من ترخص في الأمرين : # الثوري وأبو الأحوص ، عن سماك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ' أن امرأة | من ~~أزواج النبي [ صلى الله عليه وسلم ] اغتسلت من جنابة ، فاغتسل النبي [ صلى ~~الله عليه وسلم ] أو توضأ من فضلها ' . # وفي لفظ : ' من جفنة ' . # ولفظ أحمد عن عبد الرزاق ، عن الثوري سماعا : ' فجاء النبي [ صلى الله ~~عليه وسلم ] | يتوضأ من فضلها ، فقالت : إني اغتسلت منه . فقال : إن الماء ~~لا ينجسه شيء ' . # أحمد ، نا أبو النضر ، نا شريك ، عن سماك ، عن عكرمة ، عن ابن | عباس ، ~~عن ميمونة : ' أجنبت أنا ورسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فاغتسلت من ~~جفنة ، ففضلت | فضلة ، فجاء رسول الله ليغتسل منها ، فقلت : إني قد اغتسلت ~~[ منها ] . قال : # إن الماء ليس عليه جنابة - أو لا ينجسه شيء - فاغتسل منه ' . # أخرجه ( عو ) وصححه ( ت ) . | # 6 - / مسألة : # يجوز عند الحنفية إزالة النجاسة بالمائعات . | PageV01P017 # عكرمة بن عمار ، ثنا إسحاق بن عبد الله ، عن أنس عمه قال : ' كان | رسول ~~الله [ صلى الله عليه وسلم ] قاعدا في المسجد ، فبال أعرابي في المسجد ، ~~فقال رسول الله | لرجل : قم فائتنا بدلو من الماء ( فسنه ) عليه . فأتى ~~بدلو ( فسنه ) عليه ' . # سنده حسن ، لكنه لا يدل . # هشام بن عروة ، عن فاطمة بنت المنذر ، عن أسماء : ' أتت امرأة رسول الله ~~| [ صلى الله عليه وسلم ] فقالت : يا رسول الله ، المرأة يصيبها من دم ~~حيضتها ، فقال : لتحته ثم لتقرصه | بماء ، ثم ms004 لتصل فيه ' . # صحيح . | # 7 - مسألة : # الوضوء بالنبيذ جائز عند أبي حنيفة . # صحح الترمذي من حديث الثوري ، عن خالد ، عن أبي قلابة ، عن عمرو بن | ~~بجدان ، عن أبي ذر أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' إن الصعيد ~~الطيب طهور المسلم ، | وإن لم يجد الماء عشر سنين ' رواه ( د ت س ) . # وحجتهم : ' المسند ' نا عبد الرزاق ، نا سفيان ، عن أبي فزارة العبسي ، | ~~ثنا أبو زيد مولى عمرو بن حريث ، عن ابن [ مسعود قال : ' لما ] كان ليلة ~~الجن | قال لي النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : أمعك ماء ؟ . قلت : ليس معي ~~ماء ، ولكن مع إداوة فيها نبيذ . | فقال النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ~~تمرة طيبة ، وماء طهور ' . | PageV01P018 # ورواه أحمد ، عن يحيى بن زكريا ، عن إسرائيل ، عن أبي فزارة ، وزاد : | ' ~~فتوضأ منها ، ثم صلى بنا ' . # وأخرجه ( د ت ق ) من حديث شريك وغيره ، عن أبي فزارة ، وهو | صالح ، لكن ~~أبو زيد مجهول . # أحمد ، نا يحيى بن إسحاق ، أنا ابن لهيعة ، عن قيس بن الحجاج ، عن | حنش ~~الصنعاني ، عن ابن عباس ، عن ابن مسعود ' أنه كان مع النبي [ صلى الله عليه ~~وسلم ] ليلة | الجن ، فقال : يا عبد الله ، أمعك ماء ؟ . قال : معي نبيذ . ~~قال : اصبب علي . | فتوضأ ، وقال : يا عبد الله شراب وطهور ' . # هذا ضعيف . # حماد بن سلمة ، عن علي بن زيد ، عن أبي رافع ، عن ابن مسعود ' أن | النبي ~~[ صلى الله عليه وسلم ] قال له ليلة الجن : أمعك ماء ؟ قال : لا . قال : ~~معك نبيذ ؟ قال . نعم . | فتوضأ به ' . # لم يسمع أبو رافع من ابن مسعود . # أخرجه الدارقطني ، وسنده مقارب ، لكن أساء بإخراج حديث الحسين بن | عبيد ~~الله العجلي - كذاب - نا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن أبي وائل ، عن | عبد ~~الله : ' كنت مع النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ليلة الجن ، فأتاهم . . . ' ~~الحديث . # ثم ساقه من حديث محمد بن عيسى المدائني - واه - نا الحسن بن قتيبة - | ~~PageV01P019 | واه - نا يونس ، عن أبي إسحاق ، عن أبي عبيدة وأبي الأحوص ، ~~عن ابن مسعود ، \ | قال : ' مر بي النبي [ صلى ms005 الله عليه وسلم ] فقال : خذ ~~معك إداوة من ماء . ثم انطلق وأنا معه ، فلما | فرغت عليه من الإداوة [ ق 4 ~~- أ ] / إذا هو نبيذ ، فقلت : يا رسول الله ، أخطأت بالنبيذ . # فقال : تمرة حلوة ، وماء عذب ' . # وخرج الدارقطني عن الصواف ، عن إسحاق بن أبي حسان ، عن | ( هشام ) بن ~~خالد الأزرق ، ثنا الوليد ، ثنا معاوية بن سلام ، عن أخيه زيد ، عن | جده ~~أبي سلام ، عن فلان بن غيلان ، الثقفي أنه سمع ابن مسعود يقول : ' دعاني | ~~رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ليلة الجن بوضوء ، فجئته بإداوة ، فإذا ~~فيها نبيذ ، فتوضأ ' . # سنده نظيف ، وفلان لا يعرف . # وخرج للمسيب بن واضح - وفيه ضعف - ثنا مبشر ، عن الأوزاعي ، عن | يحيى ، ~~عن عكرمة ، عن ابن عباس مرفوعا : ' النبيذ وضوء لمن لم يجد الماء ' . # هذا منكر . # ويروى عن أبان - وهو تالف - عن عكرمة نحوه . # ومما يوهي الخبر ؛ أن في الصحيح عن ابن مسعود ' أنه سئل : أكنت مع | رسول ~~الله [ صلى الله عليه وسلم ] ليلة الجن ؟ قال : لا ' . # وعن الحارث الأعور ، عن علي جواز الوضوء بالنبيذ . | PageV01P020 | # 8 - مسألة : # الماء المشمس . # الهيثم بن عدي ، وخالد بن إسماعيل - واللفظ له ، وهما متهمان - عن | هشام ~~، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت : ' أسخنت ماء في الشمس ، فقال النبي [ صلى ~~الله عليه وسلم ] : | لا تفعلي يا حميراء ؛ فإنه يورث البرص ' . # عمرو بن محمد الأعسم - واه ، وكذبه ابن حبان - ثنا فليح ، عن الزهري ، | ~~عن عروة ، عن عائشة : نهى رسول الله أن يتوضأ بالماء المشمس ، وقال : إنه ~~يورث | البرص ' . # وعن وهب بن وهب - متهم عن هشام به مثله . # ويروى عن علي بن هشام الكوفي ، ثنا سوادة - مجهول - عن أنس مرفوعا : # لا تغتسلوا بالماء الذي يسخن في الشمس ؛ فإنه يعدي من البرص ' . | # 9 - مسألة : # ما لا نفس له سائلة : # ( خ ) من حديث إسماعيل بن جعفر ، عن عتبة بن مسلم ، عن عبيد بن | حنين ، ~~عن أبي هريرة مرفوعا : ' إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه . . . ' | ~~الحديث . تفرد به ( خ ) . # وخرج الدارقطني لبقية ، نا سعيد بن أبي سعيد الزبيدي ms006 - ضعفه | الدارقطني ~~- عن بشر بن منصور ، عن ابن جدعان ، عن ابن المسيب ، عن | سلمان ، قال رسول ~~الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' يا سلمان ، كل طعام وشراب وقعت فيه دابة ~~ليس | لها دم ، فماتت فيه فهو حلال أكله وشربه ووضوء ' . | PageV01P021 # وهذا خبر واه لأمور . | # 10 - مسألة : # أسآر السباع : # على روايتين لأحمد : إحداهما طاهرة ، كقول مالك والشافعي ؛ لقوله [ صلى ~~الله عليه وسلم ] : | ' الماء طهور ، لا ينجسه شيء ' . # وروي عن أيوب بن خالد الحراني - وهو منكر الحديث - عن محمد بن | علوان - ~~وليس بعمدة - عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : ' خرج رسول الله [ ق 4 - ب ] / ~~[ صلى الله عليه وسلم ] | في بعض أسفاره ، فسار ليلا ، فمروا على رجل جالس ~~عند مقراة له ، فقال عمر : | يا صاحب المقراة ، أولغت السباع في مقراتك ؟ ~~فقال النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : يا صاحب | المقراة ، لا تخبره ، هذا ~~تكلف ، لها ما حملت في بطونها ، ولنا ما بقي شراب | وطهور ' . # وهذا لم يصح . # ابن وهب ، ثنا عبد الرحمن بن زيد ، عن أبيه ، عن عطاء ، عن أبي هريرة ، | ~~' سئل رسول الله عن الحياض تكون فيما بين مكة والمدينة ، فقيل له : إن ~~الكلاب | والسباع ترد عليها ، فقال : لها ما أخذت في بطونها ، ولنا ما بقي ~~شراب | وطهور ' . # عبد الرحمن ضعفوه . # الشافعي ، أنا سعيد بن سالم ، عن ابن أبي حبيبة ، عن داود بن الحصين ، عن ~~| أبيه ، عن جابر ، قيل : ' يا رسول الله ، أنتوضأ بما أفضلت الحمر ؟ قال : ~~وبما أفضلت | السباع ' . # ابن أبي حبيبة - هو إبراهيم ، واه - وتابعه إبراهيم بن أبي يحيى ، وهو | ~~PageV01P022 | ( ضعيف ) . وداود له مناكير ، وأبوه مجهول . | # 11 - مسألة : # البغل والحمار وجوارح الطير نجس خلافا لمالك والشافعي . # لحديث جابر ' نهى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يوم خيبر عن لحوم ~~الحمر الأهلية ، | ورخص في الخيل ' أخرجه ( خ ) . # وأيوب ، عن محمد ، عن أنس قال : ' أتانا منادي رسول الله فقال : إن | ~~الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر ؛ فإنها رجس ' . # أخرجه ( خ س ق ) . # وعن جويبر - وهو متروك - عن الضحاك ، عن ابن عباس : ' كنت ردف ms007 | رسول ~~الله [ صلى الله عليه وسلم ] على حمار له ، فأصاب ثوبي من عرقه ، فأمرني ~~رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أن | أغسله ' . | # 12 - مسألة : # الكلب والخنزير وسؤرهما نجس . # لخبر أبي هريرة أن رسول الله قال : ' إذا شرب الكلب في إناء أحدكم | ~~فليغسله سبعا ' . # متفق عليه . | PageV01P023 | ولمسلم : ' إذا ولغ ' وزاد : ' أولاهن ~~بالتراب ' . # إسماعيل بن الخليل ، ثنا علي بن مسهر ، عن الأعمش ، عن أبي صالح | وأبي ~~رزين ، عن أبي هريرة مرفوعا : ' إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليهرقه | ~~وليغسله سبع مرات ' . # أخرجه الدارقطني ، وقوى سنده . # ( خ ) شعبة ، عن أبي التياح ، عن مطرف ، عن عبد الله بن مغفل ، عن | ~~النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ' أنه قال في الإناء إذا ولغ فيه الكلب ~~اغسلوه سبع مرات ، وعفروه الثامنة | في التراب ' ( خ ) . # الجارود - واه - عن إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن هبيرة ، عن علي | مرفوعا ~~: ' إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم ، فليغسله سبع مرات إحداهن | بالبطحاء ' . ~~| # 13 - مسألة : # وجوب [ ق 5 - أ ] / السبع خلافا للحنفية . # واحتجوا بخبر لعبد الوهاب بن الضحاك - متروك - ثنا إسماعيل بن | عياش ، ~~عن هشام بن عروة ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، عن | النبي ~~[ صلى الله عليه وسلم ] : ' في الكلب يلغ في الإناء ، أنه يغسله ثلاثا ، أو ~~خمسا أو سبعا ' . # ضعفه الدارقطني ، وقال : روى عبد الملك ، عن عطاء ، عن أبي هريرة | ~~PageV01P024 | قوله : ' يغسله ثلاثا ' والصحيح سبع مرات . | # 14 - مسألة : # يجب غسل النجاسة سبعا . # وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : لا # وذكروا : حديث أيوب بن جابر ، عن عبد الله بن عصمة ، عن ابن | عمر قال : ~~' كانت الصلاة خمسين ، والغسل من الجنابة سبعا ، والغسل من | البول سبع ~~مرار ، فلم يزل [ صلى الله عليه وسلم ] يسأل حتى جعلت الصلاة خمسا ، والغسل ~~من | الجنابة ومن البول مرة ' . # ابن عصمة واه ، وأيوب فيه ضعف ، وقيل : أيوب أضعف من ابن | عصمة . | # 15 - مسألة : # غسالة النجاسة إذا انفصلت بعد طهارة المحل غير متغيرة ، فهي طاهرة ، | ~~وكذلك البول على الأرض إذا كوثر بالماء ولم يتغير الماء . وهو قول مالك ms008 | ~~والشافعي ، وقال أبو حنيفة : نجس . # لنا حديث الأعرابي : ' صبوا على بوله ذنوبا من ماء ' . # ثم لو كان لم يطهر المكان لكان آمرا بزيادة تنجيس المسجد . # فذكر جرير بن حازم ، سمع عبد الملك بن عمير ، عن عبد الله بن معقل بن | ~~مقرن قال : ' قام أعرابي إلى زاوية من زوايا المسجد ، فبال فيها ، فقال ~~النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : | خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه ، ~~وأهريقوا على مكانه ماء ' . | PageV01P025 # وهذا مرسل غريب ، يعارضه ما في ' الصحيحين ' . # أبو هشام الرفاعي ، ثنا أبو بكر بن عياش ، ثنا سمعان بن مالك ، عن أبي ~~وائل ، | عن عبد الله : ' جاء أعرابي فبال في المسجد ، فأمر رسول الله ~~بمكانه فاحتفر ، وصب | عليه دلو من ماء ' . # قال أبو زرعة : هذا منكر ، وسمعان ليس بالقوي . # قلت : وأبو هشام ذو مناكير . # عبد الجبار بن العلاء ، عن ابن عيينة ، عن يحيى بن سعيد ، عن أنس ، | ~~بالحديث ، وفيه : ' احفروا مكانه ' . # قال الدارقطني : وهم عبد الجبار على سفيان ؛ فإن الحفاظ من أصحاب ابن | ~~عيينة إنما رووه عنه ، عن عمرو بن دينار ، عن طاوس مرسلا . | # 16 - مسألة : # سؤر الهرة . # كرهه أبو حنيفة . # ولنا : حديث مالك ، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ، عن حميدة بنت | ~~عبيد بن رفاعة ، عن كبشة بنت كعب بن مالك - وكانت تحت ابن أبي قتادة - | ' ~~أن أبا قتادة دخل عليها ، فسكبت له وضوءا ، فجاءت هرة تشرب منه ، فأصغى لها ~~| الإناء حتى شربت ، قالت : فرآني أنظر إليه ، فقال : أتعجبين يا ابنة أخي ~~؟ فقلت : | نعم . فقال : إن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] [ ق 5 - ب ] ~~/ قال : إنها ليست بنجس ، إنها من الطوافين | عليكم والطوافات ' . | ~~PageV01P026 # أخرجه ( عو ) وصححه ( ت ) . # تفرد به مالك . # وروى الدارقطني ، عن المحاملي ، عن أبي حاتم ، ثنا محمد بن عبد الله | ~~ابن أبي جعفر الرازي ، ثنا سليمان بن مسافع الحجبي ، عن منصور بن صفية ، عن ~~| أمه ، عن عائشة ، أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' إنها ليست ~~بنجس ، هي كبعض أهل | البيت ' يعني الهرة . # غريب ، وسليمان لا أعرفه ms009 . # وقال الواقدي : ثنا عبد الحميد بن عمران ، عن أبيه ، عن عروة ، عن عائشة ~~، | عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ' أنه كان يصغي إلى الهرة الإناء حتى ~~تشرب ، ثم يتوضأ بفضلها ' . # الواقدي ترك . # واحتجوا ' ب ' الترمذي . # ثنا سوار بن عبد الله ، نا المعتمر ، سمع أيوب ، عن محمد ، عن أبي هريرة ~~، | عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' يغسل الإناء إذا ولغ الكلب فيه ~~سبع مرات ، وإذا ولغت الهر غسل | مرة ' . | PageV01P027 # قلت : يعلق ابن الجوزي على هذا بأن الثوري قال : سوار ليس بشيء . # وهذا وهم فاحش ؛ فإن كلام سفيان في جد شيخ الترمذي . # وهذا الخبر رواته ثقات ، لكن علته أن مسددا رواه عن معتمر ، فوقفه . # رواه عنه ( د ) . # أبو عاصم النبيل ، ثنا قرة ، عن محمد ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ~~| [ صلى الله عليه وسلم ] : ' طهور الإناء إذا ولغ فيه الكلب يغسل سبع مرار ~~؛ الأولى بالتراب ، والهر مرة | أو مرتين ' قرة شك . # قال الدارقطني : وقفه غير النبيل . # وثنا علي بن محمد ، ثنا روح بن الفرج ، نا سعيد بن عفير ، ثنا يحيى بن | ~~أيوب ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن دينار ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة قال : # قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' يغسل الإناء من الهر كما يغسل ~~من الكلب ' . # هذا الإسناد نظيف ، لكن قال الدارقطني : لا يصح ، فلعله وهاه من جهة | ~~يحيى ؛ فإنه قد ضعف ، وإن كان من رجال ' الصحيحين ' . # وكيع ، نا عيسى بن المسيب ، عن أبي زرعة ، عن أبي هريرة ' أن رسول الله | ~~ذكر الهر ، فقال : هي سبع ' . | PageV01P028 | عيسى ، قال ابن معين : ليس ~~بشيء . # قلت : يمكن الجمع بين الأحاديث بأن الغسل على الندب . | # 17 - مسألة : # جلود الميتة . # قال أبو حنيفة والشافعي : تطهر بالدباغ . # ولنا : أحمد ، ثنا خلف بن الوليد ، نا عباد بن عباد ، نا خالد الحذاء ، ~~عن | الحكم ، عن ابن أبي ليلى ، عن عبد الله بن عكيم قال : ' أتانا كتاب ~~رسول الله | [ صلى الله عليه وسلم ] وأنا غلام شاب قبل موته بشهر أو شهرين ~~: أن لا تنتفعوا من ms010 الميتة بإهاب ولا | عصب ' . # ابن علية ، نا سعيد ، عن قتادة ، عن أبي المليح بن أسامة ، عن أبيه ' أن ~~| رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] نهى عن جلود السباع ' . # ولهم : # أحمد ، ثنا محمد بن مصعب ، نا الأوزاعي ، عن الزهري ، عن عبيد الله ، | ~~عن ابن عباس : ' مر رسول الله بشاة ميتة ، فقال : ألا استمتعتم بجلدها . ~~قالوا : | يا رسول الله ، إنها ميتة ! قال : إنما حرم أكلها ' . # [ ق 6 - أ ] / متفق عليه من وجوه عن الزهري . # الدارقطني ، ثنا ابن زياد ، ثنا إبراهيم بن هانئ ، ثنا عمرو بن الربيع ، ~~ثنا | يحيى بن أيوب ، عن عقيل ، عن الزهري ، عن عبيد الله ، عن ابن عباس ، ~~وفيه : إنما | حرم أكلها ، أو ليس في الماء والقرظ ما يطهرها ' . | ~~PageV01P029 # قلت : هذا مما انفرد به يحيى ، وقد لين . # قال : وأنا المحاملي ، نا أبو عتبة الحمصي ، نا بقية ، حدثني الزبيدي ، ~~عن | الزهري ، عن عبيد الله ، عن ابن عباس ' أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ~~] مر بشاة قد نفقت ، فقال : | ألا استمتعتم بجلدها . قالوا : إنها ميتة ! ~~قال : إن دباغها ذكاتها ' . # وثنا ابن صاعد ، ثنا أحمد المقدمي ، ثنا محمد بن كثير العبدي ، ثنا ~~سليمان | بن كثير ، نا الزهري بالخبر ، وفيه قال : ' دباغ إهابها طهورها ' ~~. ثم ساق من | حديث إسحاق بن راشد ، عن الزهري مثله ، وفيه : ' إنما حرم ~~عليكم لحمها ، | ورخص لكم في مسكها ' . # ثم قال الدارقطني : هذه أسانيد صحاح . # زيد بن أسلم ، عن ابن وعلة ، عن ابن عباس ، سمعت رسول الله [ صلى الله ~~عليه وسلم ] | يقول : ' أيما إهاب دبغ فقد طهر ' . # أخرجه ( م ) . # ورواه فليح ، عن زيد ، عن عبد الرحمن بن وعلة ، عن ابن عباس مرفوعا : | ' ~~دباغ كل إهاب طهوره ' لفظ الدارقطني . # وفي ' المسند ' من حديث قتادة ، عن الحسن ، عن جون بن قتادة ، عن | سلمة ~~بن المحبق ' أنه كان مع رسول الله في غزوة تبوك ، فأتى على بيت قدامه قربة ~~| معلقة ، قال : ألشراب ؟ فقيل : إنها ميتة . قال : ذكاتها دباغها ' . # وأخرجه ( س ) . # قال أحمد : جون لا يعرف . | PageV01P030 # حفص بن عبد الله ، ثنا إبراهيم بن طهمان ms011 ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن | ~~عمر ، قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' أيما إهاب دبغ فقد ~~طهر ' . # أخرجه الدارقطني عن أبي بكر النيسابوري ؛ نا محمد بن عقيل بن خويلد | عنه ~~، وقال : إسناده حسن . # الدارقطني ، ثنا ابن مخلد ، نا إبراهيم بن الهيثم ، نا علي بن عياش ، ثنا ~~| محمد بن مطرف ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء ، عن عائشة ، عن النبي [ صلى ~~الله عليه وسلم ] قال : | ' طهور كل أديم دباغه ' . # قال : إسناده ثقات . # قلت : ابن الهيثم ليس بحجة ، والمحفوظ لزيد حديثه عن ابن وعلة . # المسند ، ثنا إسحاق بن عيسى ، أنا مالك ، عن يزيد بن قسيط ، عن | محمد بن ~~عبد الرحمن بن ثوبان ، عن أمه ، عن عائشة ' أن رسول الله أمر أن ينتفع | ~~بجلود الميتة إذا دبغت ' . # لم يتعرض ابن الجوزي إلى الأحاديث ، بل قال : أصحابنا يقولون : حديثنا | ~~متأخر ، يعني فهو ناسخ . | # 18 - مسألة : # صوف الميتة وشعرها طاهر خلافا للشافعي . # ولنا حديث : ' إنما حرم أكلها ' . # متفق عليه . # وللدارقطني من حديث الوليد بن مسلم ، عن أخيه عبد الجبار ، عن | ~~PageV01P031 # الزهري ، عن عبيد الله ، عن ابن عباس مرفوعا : ' إنما حرم من الميتة [ ق ~~6 - أ ] / أكلها ، فأما | الجلد والشعر والصوف فلا بأس به ' . # ضعف الدارقطني عبد الجبار . # زافر بن سليمان ، عن أبي بكر الهذلي ، حدثنا الزهري ، عن عبيد الله ، عن ~~| ابن عباس ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' ألا كل شيء من ~~الميتة حلال ، إلا ما أكل منها ، | فأما الجلد والشعر والصوف والسن والعظم ~~، فكل هذا حلال ، لأنه لا يذكى ' . # قال الدارقطني : الهذلي متروك . # عثمان ابن بنت شرحبيل ، ثنا يوسف بن السفر ، ثنا الأوزاعي ، عن | يحيى ، ~~عن أبي سلمة ، عن أم سلمة ، سمعت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يقول : ~~' لا بأس | بمسك الميتة إذا دبغ ، ولا بصوفها وشعرها وقرنها إذا غسل بالماء ~~' . # يوسف متهم . # - ولهم خبر في ' كامل بن عدي ' عن عبد الله بن عبد العزيز بن أبي رواد ، ~~| نا أبي ، عن نافع ، عن ابن عمر مرفوعا : ' ادفنوا الأظفار والدم ms012 والشعر ؛ ~~فإنه | ميتة ' . # عبد الله واه . | # 19 - مسألة : # عظم الميتة نجس ، خلافا لأبي حنيفة . # لنا : ' لا تنتفعوا من الميتة بشيء ' . # ولهم : خبر يوسف بن السفر ، وهو ساقط . # وخبر عبد الوارث بن سعيد ، عن ابن جحادة ، عن حميد الشامي ، عن | ~~PageV01P032 | سليمان المنبهي ، عن ثوبان ، أن رسول الله [ صلى الله عليه ~~وسلم ] قال : ' اشتر لفاطمة قلادة من | عصب ، وسوارين من عاج ' . # فحميد وشيخه مجهولان . # وقال ابن قتيبة : ليس العاج هنا الذي تعرفه العامة ؛ ذاك ميتة منهي عنه ، ~~إنما | هو الذبل ، قاله الأصمعي . | # 20 - مسألة : # جلد ما لا يؤكل لا يطهر بالذبح خلافا لأبي حنيفة . # واحتج له ب : ' دباغ الأديم ذكاته ' . | # 21 - مسألة : # بول ما يؤكل طاهر في رواية خلافا للشافعي . # ووافقنا أبو حنيفة في الحمام والعصافير . # لنا : البخاري ومسلم ، من حديث أيوب ، عن أبي قلابة ، عن أنس | ' أن رهطا ~~من عكل - أو قال : عرينة - قدموا المدينة ، فأمر لهم النبي [ صلى الله عليه ~~وسلم ] بلقاح ، | وأمرهم أن يخرجوا فيشربوا من أبوالها وألبانها ، فشربوا ، ~~حتى إذا برئوا قتلوا الراعي ، | واستاقوا النعم ، فبلغ النبي [ صلى الله ~~عليه وسلم ] غدوة ، فبعث الطلب في أثرهم ، فما ارتفع النهار | حتى جيء بهم ~~، فأمر بهم ، فقطع أيديهم وأرجلهم ، وسمر أعينهم ، وألقوا بالحرة | يستسقون ~~فلا يسقون ' . قال أبو قلابة : هؤلاء قوم سرقوا وقتلوا وكفروا وحاربوا الله ~~| ورسوله . # يحيى بن أبي بكير ، ثنا سوار ، عن مطرف بن طريف ، عن أبي الجهم ، عن | ~~البراء مرفوعا : ' لا بأس ببول ما أكل لحمه ' . | PageV01P033 # وسوار متروك [ ق 7 - أ ] / وقد رواه عبد الله بن رجاء عنه ، فلم يقل ~~ببوله ، بل قال بسؤره . # وروى يحيى بن العلاء - وقد كذب - عن مطرف ، عن محارب بن دثار ، | عن جابر ~~مرفوعا : ' ما أكل لحمه فلا بأس ببوله ' . | # 22 - مسألة : # بول الغلام . # قال أبو حنيفة ومالك : يغسل . # ولنا : الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن أم قيس بنت محصن قالت : | ~~' دخلت بابن لي على رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] لم يأكل الطعام فبال ~~، فدعا بماء فرشه ' . # متفق عليه ms013 . # هشام ، عن قتادة ، عن أبي حرب بن أبي الأسود ، عن أبيه ، عن علي قال : | ~~قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' بول الغلام ينضح عليه ، وبول ~~الجارية يغسل ' . # قال قتادة : هذا ما لم يطعما . # أخرجه أحمد . # وهيب ، ثنا أيوب ، عن صالح أبي الخليل ، عن عبد الله بن الحارث ، عن | أم ~~الفضل قالت : ' أتيت النبي [ صلى الله عليه وسلم ] فقلت : إني رأيت في ~~منامي أن في بيتي - أو | حجري - عضوا من أعضائك . قال : تلد فاطمة إن شاء ~~الله غلاما فتكفلينه . | فولدت فاطمة ( حسنا ) فدفعه إليها ، فأرضعته بلبن ~~قثم ، قالت : فأتيت به النبي | [ صلى الله عليه وسلم ] أزوره ، فأخذه فوضعه ~~على صدره ، فبال فأصاب إزاره ، فقلت : بيدي بين | كتفيه ، فقال : أوجعت ~~ابني أصلحك الله - أو قال : رحمك الله - فقلت : أعطني | PageV01P034 | ~~إزارك أغسله . قال : إنما يغسل بول الجارية ، ويصب على بول الغلام . # أخرجه أحمد . # وأخرج نحوه ( د ق ) من حديث أبي الأحوص ، عن سماك ، عن | قابوس بن أبي ~~المخارق ، عن أم الفضل . وتابعه علي بن صالح ، عن سماك . # أحمد ، نا أبو بكر الحنفي ، نا أسامة بن زيد ، عن عمرو بن شعيب ، | عن أم ~~كرز الخزاعية ، قالت : ' أتي النبي [ صلى الله عليه وسلم ] بغلام ، فبال ~~عليه ، فأمر به فنضح ، | وأتي بجارية ، فبالت عليه ، فأمر به فغسل ' . # وفي الباب عن جماعة من الصحابة . | # 23 - مسألة : # المني طاهر خلافا لأبي حنيفة . # مسلم من حديث حماد بن سلمة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، عن | الأسود ، عن ~~عائشة : ' كنت أفرك المني من ثوب رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ثم يصلي ~~فيه ' . # عكرمة بن عمار ، عن عبد الله بن عبيد بن عمير ، عن عائشة : ' كان | رسول ~~الله يسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر ، ثم يصلي فيه ، ويحته من ثوبه يابسا ~~| ثم يصلي فيه ' . # أخرجه أحمد . | PageV01P035 # إسحاق الأزرق ، ثنا شريك ، عن محمد بن عبد الرحمن ، عن عطاء ، عن | ابن ~~عباس : ' سئل رسول الله عن المني يصيب الثوب ، قال : إنما هو بمنزلة المخاط ~~| والبزاق ، يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة ' . # تفرد ms014 برفعه الأزرق . # وذكروا حديثين : # أحدهما أنه [ صلى الله عليه وسلم ] قال لعائشة : ' إذا وجدت [ ق 7 - ب ] ~~/ المني رطبا فاغسليه ، وإذا | وجدتيه يابسا فحتيه ' . # وهذا لا شيء ؛ لأنه بلا سند ، والمعروف أنها كانت تفعل ذلك من غير أن | ~~يأمرها . # كما روى الحميدي ؛ ثنا بشر بن بكر ، نا الأوزاعي ، عن يحيى بن سعيد ، | ~~عن عمرة ، عن عائشة : ' كنت أفرك المني من ثوب رسول الله [ صلى الله عليه ~~وسلم ] إذا كان يابسا ، | وأغسله إذا كان رطبا ' . # سنده قوي . # الأعمش ، عن إبراهيم ، عن همام قال : ' ضاف عائشة ضيف ، فأمرت له | ~~بملحفة صفراء ينام فيها ، فاحتلم ، فاستحيا أن يرسل بها ، فغمسها في الماء ~~، ثم | أرسل بها ، فقالت عائشة : لم أفسد علينا ثوبنا ؟ ! إنما كان يكفيه ~~أن يفركه | بأصابعه ، وربما فركته من ثوب رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ~~بأصابعي ' . # لفظ الترمذي ، وصححه . # وكذا رواه منصور والحكم ، عن إبراهيم ، وقال حفص بن غياث ، عن | الأعمش ، ~~عن إبراهيم ، عن همام ، والأسود عنها . # أخرجه مسلم وغيره . | PageV01P036 # عمرو بن ميمون بن مهران ، عن سليمان بن يسار ، أخبرتني عائشة ' أنها | ~~كانت تغسل المني من ثوب رسول الله ، فيخرج فيصلي وأنا انظر إلى [ البقع ] | ~~في ثوبه من أثر الغسل ' . # متفق عليه ، وغسلته للتنظف . # ثابت بن حماد - ضعفوه - عن ابن جدعان ، عن ابن المسيب ، عن | عمار : ' مر ~~بي رسول الله ، وقد تنخمت فأصابت نخامتي ثوبي ، قال : فأقبلت | أغسل ثوبي ، ~~فقال لي : يا عمار ، ما نخامتك ودموع عينيك إلا بمنزلة الماء الذي في | ~~ركوتك ، إنما تغسل ثوبك من البول والغائط والمني والدم والقيء ' . # رواه ابن عدي في ' كامله ' . | # 24 - مسألة : # تخليل الخمر . # لا يجوز خلافا لأبي حنيفة . # لنا : مسلم من حديث الثوري ، عن السدي ، عن أبي هبيرة يحيى بن | عباد ، ~~عن أنس ' أن أبا طلحة سأل النبي [ صلى الله عليه وسلم ] عن أيتام ورثوا ~~خمرا ، قال : أهرقها . | قال : أولا نجعلها خلا ؟ قال : لا ' ز # وقال معتمر بن سليمان ، عن ليث ، عن يحيى بن عباد ، عن أنس قال | أبو ~~طلحة للنبي [ صلى الله ms015 عليه وسلم ] : ' إني اشتريت لأيتام خمرا . فقال : ~~أهرق الخمر ، وكسر | الدنان . فأعاد ذلك عليه ثلاثا ' . | PageV01P037 # أحمد ، نا القطان ، عن مجالد ، حدثني أبو الوداك ، عن أبي سعيد قال : | ' ~~قلنا لرسول الله لما حرمت الخمر : إن عندنا خمرا ليتيم لنا ، فأمرنا ~~فأهرقناها ' . # مجالد ضعف . # فرج بن فضالة ، عن يحيى بن سعيد ، عن عمرة ، عن أم سلمة ' أنها كانت | ~~لها شاة تحلبها ، ففقدها النبي [ صلى الله عليه وسلم ] فقال : ما فعلت ~~الشاة ؟ ! قالوا : ماتت . قال : أفلا | انتفعتم بإهابها . فقلنا : إنها ~~ميتة ! فقال : إن [ ق 8 - أ ] / إن دباغها يحل كما يحل خل الخمر ' . # خرجه الدارقطني ، ووهى فرجا . # وذكروا بلا سند : ' خير خلكم خل خمركم ' . # ومنها : ' يطهر الدباغ الجلد ، كما تخلل الخمرة [ فتطهر ] ' . # وهذا لا شيء . | # 25 - مسألة : # إناء الفضة . # قال أبو حنيفة : يجوز المطعم بكثير الفضة . # وقال الشافعي : يكره إن احتيج إليه ، وإلا فيحرم . # لنا : ما خرج الدارقطني في ' كتابه ' : ثنا الفاكهي ، نا [ ابن أبي مسرة ~~] ، | نا يحيى بن محمد الجاري ، ثنا زكريا بن إبراهيم بن عبد الله بن مطيع ~~، عن أبيه ، | عن ابن عمر ، أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' من ~~شرب في إناء ذهب أو فضة ، أو إناء فيه | شيء من ذلك ؛ فإنما يجرجر في بطنه ~~نار جنهم ' . | PageV01P038 # قلت : الجاري ليس بعمدة ، ولا أدري من شيخه . # أحمد ، ثنا محمد بن عبيد ، ثنا داود الأودي ، عن شهر ، عن أسماء بنت | ~~يزيد ، قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : لا يصلح من الذهب شيء ، ولا ~~( خربصيصة ) . # قلت : هي حقير الحلي ، وداود ضعيف . | # 26 - مسألة : # لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها للحاجة ، وفي البنيان رواية . # ومنع أبو حنيفة مطلقا ، وأجاز داود مطلقا . # ففي ' الصحيحين ' للزهري ، عن عطاء بن يزيد ، سمع أبا أيوب يحدث | عن ~~النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ، ~~ولكن شرقوا أو غربوا ' . # وفي مسلم لسهيل ، عن القعقاع ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، عن | رسول ~~الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' إذا جلس أحدكم على حاجته ms016 ، فلا يستقبل ~~القبلة ولا يستدبرها ' . # فحملناه على الصحراء ؛ لأجل حديث محمد بن يحيى بن ( حبان ) عن | عمه واسع ~~، عن ابن عمر قال : ' رقيت يوما على بيت حفصة ، فرأيت النبي [ صلى الله ~~عليه وسلم ] | على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة ' . # أخرجه الستة من حديث جماعة ، وفي الباب عن أبي قتادة وعمار بن ياسر . | ~~PageV01P039 | # 27 - مسألة : # وجوب الاستجمار . # وقال أبو حنيفة : مستحب ، واختلف المالكية . # عبد العزيز بن أبي حازم ، عن أبيه ، عن مسلم بن قرط ، عن عروة ، عن | ~~عائشة ، أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' إذا ذهب أحدكم لحاجته ~~، فليستطب بثلاثة | أحجار ، فإنها تجزئه ' . # تابعه يعقوب بن عبد الرحمن ، عن أبي حازم ، أخرجه ( د س ) وصححه | ~~الدارقطني . # زمعة بن صالح ، عن سلمة بن وهرام ، عن طاوس مرسلا : ' إذا قضى | أحدكم ~~حاجته ، فليستنج بثلاثة أعواد ، أو ثلاثة أحجار ، أو ثلاثة حثيات من | تراب ~~' . # زمعة : فيه لين . # ورواه ابن عيينة ، عن سلمة ، عن طاوس قوله ، ورواه كذاب ، عن طاوس ، | عن ~~ابن عباس مرفوعا . # الأعمش ، عن مجاهد ، عن طاوس ، عن ابن عباس ' أن رسول الله [ ق 8 - ب ] [ ~~صلى الله عليه وسلم ] | مر بقبرين فقال : إنهما ليعذبان ، وما يعذبان في ~~كبير ؛ أما أحدهما فكان لا يستبرئ | من بوله ، وأما الآخر فكان يمشي ~~بالنميمة ' . # متفق عليه . # صالح بن محمد الترمذي - ساقط - ثنا القاسم بن عباد الترمذي ، ثنا صالح | ~~PageV01P040 | ابن عبد الله الترمذي ، عن أبي عامر ، عن نوح بن أبي مريم ، ~~عن يزيد الهاشمي ، | عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة مرفوعا : ' ~~الدم مقدار الدرهم يغسل | وتعاد منه الصلاة ' . # نوح ليس بثقة . # قال ابن حبان : هذا موضوع . | # 28 - مسألة : # وجوب الاستجمار ثلاثا . # وقال أبو حنيفة ومالك : لا يجب عدد . # لنا قوله [ صلى الله عليه وسلم ] من حديث عائشة : ' فليستطب بثلاثة أحجار ~~' . # وخرج مسلم للأعمش ، عن إبراهيم ، عن عبد الرحمن بن يزيد ، عن | سلمان ' ~~وقال له بعض المشركين وهم يستهزئون : إني أرى صاحبكم يعلمكم حتى | الخراءة ~~. قال سلمان : أجل ، أمرنا أن لا نستقبل القبلة ، ولا ms017 نستنجي بأيماننا ، ~~ولا | نكتفي بدون ثلاثة أحجار ، ليس فيها رجيع ولا عظم ' . # ولهم أحمد ، نا وكيع ، عن إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن أبي عبيدة ، | عن ~~عبد الله قال : ' خرج النبي [ صلى الله عليه وسلم ] لحاجته ، فقال : التمس ~~لي ثلاثة أحجار . فأتيته | بحجرين [ وروثة ] فأخذ الحجرين وألقى الروثة ، ~~وقال : إنها ركس ' . # ( ت ) فيه اضطراب ، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه . # ثم لا دليل فيه ، بالجواز أن يكون أخذ حجرا ثالثا بدل الروثة . | ~~PageV01P041 | # 29 - مسألة : # لا يجوز الاستنجاء بالعظم والروث . # وقال أبو حنيفة ومالك : يجزئ . # لنا : ( م ) من حديث داود بن أبي هند ، عن الشعبي ، عن علقمة ، عن | عبد ~~الله ، قال رسول الله : ' لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام ، فإنه زاد ~~إخوانكم من | الجن ' . # وللدارقطي من حديث يعقوب بن كاسب ، ثنا سلمة بن رجاء ، عن | الحسن بن ~~فرات القزاز ، عن أبيه ، عن أبي حازم ، عن أبي هريرة ' أن النبي [ صلى الله ~~عليه وسلم ] | نهى أن يستنجى بروث أو بعظم وقال : إنهما لا يطهران ' . # قال الدارقطني : إسناده صحيح . # قلت : ابن كاسب ذو مناكير ، وسلمة ضعفه النسائي ، ومشاه غيره . | ~~PageV01P042 | # | الوضوء # 30 - مسألة : # غسل اليدين . # واجب عندنا ؛ لحديث الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة قال : قال | ~~رسول الله : ' إذا قام أحدكم من نوم الليل ، فلا يدخل يده في الإناء حتى ~~يغسلها | ثلاث مرات ؛ فإنه لا يدري أين باتت يده ' . # رواه ( م ) وفي الباب عن ابن عمر ، وعائشة ، وجابر . | # 31 - مسألة : # وجوب النية . # وقال أبو حنيفة : لا تجب [ ق 9 - أ ] إلا في التيمم . # وقال النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' إنما الأعمال بالنيات ' . # ولمسلم من حديث أبي مالك الأشعري قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه ~~وسلم ] : | ' الطهور شطر الإيمان ' . # أبو عتبة الحمصي ، نا بقية ، نا إسماعيل بن عبد الله ، عن إياس ، عن أنس ~~| مرفوعا : ' لا يقبل الله قولا إلا بعمل ، ولا يقبل قولا وعملا إلا بنية ، ~~ولا يقبل قولا | وعملا ونية إلا بإصابة السنة ' . # قلت : هذا خبر منكر ، وسنده مظلم ، وأبو عتبة واه . # وذكروا ( م ms018 ) من حديث المقبري ، عن عبد الله بن رافع ، عن أم سلمة | ~~PageV01P043 # ' قلت : يا رسول الله ، إني امرأة أشد ضفر رأسي ، أفأنقضه عند الغسل من ~~الجنابة ؟ # فقال : إنما يكفيك ثلاث حفنات تصبينها على رأسك ' . # فهذ جواب لسؤالها عن حل شعرها . | # 32 - مسألة : # وجوب التسمية . # في رواية ( د ق ) كثير بن زيد ، حدثني ربيح بن عبد الرحمن بن | أبي سعيد ~~، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' لا وضوء لمن ~~لم يذكر | اسم الله عليه ' . # تابعه أربعة عن ربيح ( وربيح صويلح ما ضعف ) . # ابن أبي فديك ، حدثنا عبد الرحمن بن حرملة ، عن أبي ثفال المري ، سمع | ~~رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب ، يقول : أخبرتني جدتي ، عن ~~أبيها | أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' لا صلاة لمن لا وضوء ~~له ، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم | الله عليه ' . أبوها سعيد بن زيد . # بينة يزيد بن عياض - وهو واه - عن أبي ثفال . # رواه عبد الله بن أحمد في ' زيادات المسند ' : ثنا شيبان ، نا يزيد . # وأخرجه ( ت ) عن اثنين ، عن بشر بن المفضل ، عن ابن حرملة . | ~~PageV01P044 # ويشهد له أحمد ، وأبو داود ؛ ثنا قتيبة ، نا محمد بن موسى المخزومي ، | ~~عن يعقوب بن سلمة ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، قال رسول الله [ صلى الله ~~عليه وسلم ] : ' لا صلاة | لمن لا وضوء له ، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله ~~عليه ' . # سلمة لا يعرف . # الدارقطني ، نا ابن صاعد ، نا محمود بن محمد الظفري ، نا أيوب بن | ~~النجار ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة قال : قال رسول ~~الله | [ صلى الله عليه وسلم ] : ' ما توضأ من لم يذكر اسم الله عليه ، وما ~~صلى من لم يتوضأ ' . # قلت : هذا منكر . # وقال الدارقطني ؛ محمود بن محمد ليس بالقوي ، فيه نظر . # قلت : أيوب من رجال ' الصحيحين ' صدوق ، لا يحتمل مثل هذا أصلا ، | ~~فالآفة من محمود . # ثم ساق الدارقطني بسنده إلى مرداس بن محمد بن عبد الله بن أبي بردة ms019 ، | ~~ثنا محمد بن أبان ، عن أيوب بن عائذ ، عن مجاهد ، عن أبي هريرة قال : قال | ~~رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : من توضأ [ ق 9 - ب ] / وذكر اسم الله ~~تطهر جسده كله ، ومن توضأ ولم | يذكر اسم الله ، لم يتطهر إلا موضع الوضوء ~~' . # قلت : [ . . . ] . # سعيد في ' سننه ' : ثنا عتاب ، ثنا خصيف ، قال : ' توضأ رجل عند | رسول ~~الله ولم يسم ، فقال : أعد وضوءك . . . ' الحديث ، وهو منقطع . | ~~PageV01P045 # قال الأثرم : سمعت أحمد يقول : ليس في هذا حديث يثبت ، وأحسنها | حديث ~~كثير بن زيد . وضعف حديث ابن حرملة ، وقال : أرجو أن يجزئه الوضوء ، | ولا ~~آمر بالإعادة . | # 33 - مسألة : | المضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارتين . # وقال أبو حنيفة : واجبان في الغسل . # وقال مالك والشافعي : لا . # لنا : عصام بن يوسف ، نا ابن المبارك ، عن ابن جريج ، عن سليمان بن | ~~موسى ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، أن رسول الله قال : ' المضمضة | ~~والاستنشاق من الوضوء الذي لا بد منه ' . # قال الدارقطني في ' سننه ' : وهم فيه عصام ، الصواب عن سليمان بن | موسى ~~، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] منقطعا . # قلت : قال ( خ ) : عند سليمان بن موسى مناكير . # وللدراقطني بسند إلى جابر الجعفي - وليس بشيء - عن عطاء ، عن ابن | عباس ~~مرفوعا : ' المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لا يتم الوضوء إلا بهما ' . # هدبة ، نا حماد ، عن عمار بن أبي عمار ، عن أبي هريرة قال : ' أمر رسول ~~الله | [ صلى الله عليه وسلم ] بالمضمضة والاستنشاق ' . # قال : لم يسنده عن حماد غير هدبة ، والغير لم يذكر فيه أبا هريرة . # تناكد المؤلف فقال : الزيادة من الثقة مقبولة . | PageV01P046 # معمر ، عن همام ، عن أبي هريرة ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ~~' إذا توضأ أحدكم | فليستنشق بمنخريه من الماء ، ثم لينثر ' . # وفي الباب عن ابن عباس وعثمان وسلمة بن قيس ووائل بن حجر وغيرهم | قالوا ~~: روى أبو هريرة مرفوعا : ' من توضأ فليستنثر ، من فعل فقد أحسن ، ومن لا | ~~فلا حرج ' . قلنا : إنما احتججنا بقوله : ' فليستنشق ' والاستنثار لا يجب . # قلت : صح أنه [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' من ms020 توضأ فليستنثر ' . # وقد احتج من لا يعي بحديث باطل عن أبي هريرة ، مداره على بركة الحلبي | ~~الكذاب ' أنه [ صلى الله عليه وسلم ] جعل المضمضة والاستنشاق للجنب ثلاثا ~~فريضة ' . # فذكروا عموم قوله لأم سلمة : ' إنما يكفيك ثلاث حثيات ' وحديثا أخرجه | ~~الدارقطني لسويد ، نا القاسم بن غصن ، عن إسماعيل بن مسلم ، عن عطاء ، | عن ~~ابن عباس قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' المضمضة ~~والاستنشاق سنة ' . # وإسماعيل واه . # قلت : والقاسم [ ق 10 - أ ] / وسويد ضعيفان . | # 34 - مسألة : # وجوب غسل المرفق . # وقال زفر وابن داود : لا يجب . # ولنا : خبر القاسم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن جده ، عن | ~~جابر : ' كان النبي [ صلى الله عليه وسلم ] إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه ~~' . # القاسم متروك . | PageV01P047 | # 35 - مسألة : # مسح الرأس واجب . # وقال أبو حنيفة : يجب مقدار الربع . وقال أبو عبد الله الشافعي : يجب | ~~اليسير . # وذكروا ما في ' الصحيحين ' من حديث المغيرة ' أن رسول الله [ صلى الله ~~عليه وسلم ] | توضأ ، فمسح بناصيته ومسح على الخفين والعمامة ' . # قلنا : لو جاز الاقتصار على الناصية لما مسح على العمامة . | # 36 - مسألة : # يستحب تثليث المسح . # وفي رواية : لا ، كقول مالك وأبي حنيفة . # مسلم من حديث أبي وائل عن عثمان ' أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ~~توضأ ثلاثا | ثلاثا ' . # والثوري ، عن أبي إسحاق ، عن أبي حية ، عن علي ' أن النبي [ صلى الله ~~عليه وسلم ] توضأ | ثلاثا ثلاثا ' . # قال فيه الترمذي : هو أحسن شيء في الباب وأصح . # قال الخصم : ففي الصحيح عن عثمان أنه وصف وضوء رسول الله | ثلاثا ثلاثا ' ~~وفيه : ' ومسح برأسه ' وما ذكر عددا ، ثم قال : ' وغسل رجليه | ثلاثا ' . | ~~PageV01P048 # وعن علي ، أنه صرح بالمسح مرة ؛ فقال ( ت ) : نا هناد وقتيبة ، نا | أبو ~~الأحوص ، عن أبي إسحاق ، عن أبي حية : ' رأيت عليا توضأ فغسل كفيه ، ثم | ~~تمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ومسح برأسه مرة ، ~~ثم | غسل قدميه ثلاثا ، ثم قال : أحببت أن أريكم كيف كان طهور رسول الله [ ~~صلى الله عليه وسلم ms021 ] ' . # صححه ( ت ) . # حماد بن زيد ، عن سنان بن ربيعة ، عن شهر بن حوشب ، عن أبي أمامة | ' أن ~~رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] كان يمسح [ رأسه ] مرة واحدة ' أخرجه ~~أحمد . # وروي نحوه من حديث معاذ والبراء بسنده وأبي عباس وعبد الله بن عمرو . # قلنا روى الدارقطني بسدنه عن عبد الله بن جعفر وشقيق وحمران وابن | دارة ~~والبيلماني ، كلهم عن عثمان ' أنه وصف وضوء رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ~~] ومسح | ثلاثا ' . # أحمد ، نا صفوان بن عيسى ، عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم قال : | ' ~~دخلت على ابن دارة فقال : رأيت عثمان دعا بوضوء ، فمضمض . . . ' الحديث . # وفيه : ' ومسح برأسه ثلاثا ' . # وروى الدارقطني ، عن عبد خير ، عن علي ' أنه توضأ ومسح برأسه وأذنيه | ~~ثلاثا ' وهو مرفوع . # قلت : الكل لا يصح . # أحمد ، نا مروان بن معاوية ، نا ربيعة بن عتبة ، عن المنهال بن عمرو ، عن ~~| PageV01P049 | زر قال : مسح علي رأسه في الوضوء حتى أراد أن يقطر ، وقال ~~: هكذا رأيت | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يتوضأ ' . # أحمد ، نا علي بن بحر ، نا الوليد بن مسلم ، عن عبد الله بن العلاء ، | ~~عن أبي الأزهر [ ق 10 - ب ] / عن معاوية ' أنه ذكر لهم وضوء رسول الله [ ~~صلى الله عليه وسلم ] ، وأنه مسح رأسه | بغرفة من ماء حتى قطر الماء من ~~رأسه - أو كاد يقطر ' . | # 37 - مسألة : # الأذنان من الرأس . وقال الشافعي : لا . وسن لهما ماء جديدا . # أحمد ، نا يحيى بن إسحاق ، نا حماد ، عن سنان بن ربيعة ، عن | شهر ، عن ~~أبي أمامة ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' الأذنان من الرأس ' . # فيه سنان ، ليس بحجة كشهر . # وقيل : الأصح وقفه . # الدارقطني ليحيى بن العريان ، نا حاتم بن إسماعيل ، عن أسامة بن زيد ، | ~~عن [ نافع ] ، عن ابن عمر مرفوعا : ' الأذنان من الرأس ' . # قال الدارقطني : وهم ، والصواب موقوف . # أبو كامل الجحدري ، حدثنا غندر ، عن ابن جرير ، عن عطاء ، عن ابن | عباس ~~، أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' الأذنان من الرأس ' . # رواه الدارقطني ، وقال : تفرد به ms022 أبو كامل ، وهو وهم ، وتابعه الربيع بن ~~| PageV01P050 | بدر - وهو متروك - والصواب : ابن جريج ، عن سليمان بن موسى ~~، عن رسول الله | مرسلا . # قال المؤلف : رفعهما زيادة ، والزيادة من الثقة مقبولة . # قلت : هذا كلام من لا شم العلل . # وذكر الدارقطني من حديث علي بن عاصم ، عن ابن جريج ، عن | سليمان بن موسى ~~، عن أبي هريرة مرفوعا : ' الأذنان من الرأس ' . # قال : وهم علي في قوله : عن أبي هريرة . # قلت : وعلي واه . # الدارقطني ، ثنا علي بن الفضل البلخي ، ثنا حماد بن محمد بن حفص ، | ثنا ~~محمد بن الأزهر الجوزجاني ، ثنا الفضل السيناني ، عن ابن جريج ، عن سليمان ~~| ابن موسى ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة قالت : قال رسول الله [ صلى ~~الله عليه وسلم ] : # الأذنان من الرأس ' . # قال الدارقطني : المرسل أصح . # الدارقطني ، من حديث جابر الجعفي ، عن عطاء ، عن ابن عباس مرفوعا : | ' ~~الأذنان من الرأس ' . # وروي عن عطاء مرسلا . # ( ت ) نا قتيبة ، نا بكر بن مضر ، عن ابن عجلان ، عن عبد الله بن محمد | ~~ابن عقيل ، عن الربيع بنت معوذ ' أنها رأت النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ~~يتوضأ ، قالت : فمسح رأسه | وصدغيه وأذنيه مرة واحدة ' . | PageV01P051 # قالوا : روى ' أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أخذ ماء جديدا لأذنيه ' . # قلنا : هو أولى ، والآخر جائز . | # 38 - مسألة : # مسح العمامة خلافا لجماعة . # قد مر من حديث المغيرة ' أنه [ صلى الله عليه وسلم ] توضأ فمسح بناصيته ~~ومسح على | العمامة ' . # ولمسلم من حديث الحكم ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن كعب بن | عجرة ، ~~عن بلال : ' مسح رسول الله على الخفين والخمار ' . # أحمد ، ثنا أبو سعيد مولى بني هاشم ، ثنا محمد بن راشد ، ثنا مكحول ، | ~~عن نعيم بن ( حمار ) عن بلال ، أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ~~امسحوا على الخفين | والخمار ' . # الليث ، عن معاوية بن صالح ، عن عتبة أبي أمية [ ق 11 - أ ] / عن أبي ~~سلام الأسود ، عن | ثوبان : ' رأيت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] توضأ ~~ومسح على الخفين وعلى الخمار ' . # أحمد ، نا عبد الصمد ، نا داود بن ms023 الفرات ، نا محمد بن زيد ، عن أبي | ~~شريح ، عن أبي مسلم مولى زيد بن صوحان قال : ' كنت مع سلمان ، فرأى رجلا | ~~قد أحدث وهو يريد أن ينزع خفيه ، فأمره سلمان أن يمسح على خفيه وعلى | ~~عمامته ، وقال : رأيت رسول الله يمسح على خفيه وعلى خماره ' . | ~~PageV01P052 # أحمد ، نا أبو المغيرة ، نا الأوزاعي ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي ~~سلمة ، | عن جفعر بن عمرو بن أمية ، عن أبيه قال : ' رأيت رسول الله [ صلى ~~الله عليه وسلم ] يمسح على الخفين | والعمامة ' . # فالمسح على العمامة مذهب أبي بكر ، وعمر ، وعلي ، وسعد ، وابن عوف . | ~~وسلمان ، وأبي الدرداء ، وأبي موسى ، وأنس . # قال الأثرم : سمعت أبا عبد الله يقول : المسح على العمامة قد روي من | ~~خمسة أوجه ، عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قلت : فإذا مسح عليها ثم ~~خلعها أعاد وضوءه ؟ # قال : نعم . | # 39 - مسألة : غسل الرجلين . # وقال ابن جرير بالمسح . # ففي ' الصحيحين ' من حديث أبي بشر ، عن يوسف بن ماهك ، عن ابن | [ عمرو ] ~~، قال : ' تخلف عنا رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] في سفرة ، فأدركنا ~~وقد أرهقتنا | الصلاة ونحن نتوضأ ، فجعلنا نمسح على أرجلنا ، فنادى بأعلى ~~صوته مرتين أو ثلاثا : | ويل للأعقاب من النار ' . # وفي ' الصحيحين ' من حديث محمد بن زياد ، عن أبي هريرة ' أنه مر | بقوم ~~يتوضئون ، فقال : أسبغوا الوضوء ؛ فإني سمعت أبا القاسم [ صلى الله عليه ~~وسلم ] وهو يقول : | ويل للأعقاب من النار ' . # وفي الباب نحوه من حديث جابر وعائشة ، وقد مر من حديث عثمان ، | وعلي ' ~~أنه عليه [ صلى الله عليه وسلم ] كان يغسل رجليه في الوضوء . . . ' . | ~~PageV01P053 # فذكروا حديث شعبة ؛ حدثني يعلى ، عن أبيه ، عن أوس بن أبي أوس قال : | ' ~~رأيت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] توضأ ومسح على نعليه ، ثم قام إلى ~~الصلاة ' . # ولفظ أبي داود : ' على نعليه وقدميه ' . # قلنا : لعل نعليه عمت قدميه ، فمسح عليهما كالخف . # قالوا : رواه هشيم عن يعلى ، وفيه : ' توضأ ومسح على رجليه ' . # قلنا : قال أحمد : لم يسمع هشيم هذا من يعلى . # قلت : وكان يدلس . # وقيل ms024 : المعنى مسح على رجليه ، وهما في الخفين . | # 40 - مسألة : # وجوب الترتيب . # قال أبو حنيفة ومالك : بل يستحب . # ولنا أنه [ صلى الله عليه وسلم ] توضأ مرتبا ، وداوم عليه . # ومر من حديث عكرمة بن عمار ، ثنا شداد بن عبد الله [ ق 11 - ب ] / عن ~~عمرو بن | عبسة ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' ما منكم أحد ~~يقرب وضوءه ، ثم يتمضمض | ويستنشق وينتثر ، إلا خرت خطاياه من فمه وخياشيمه ~~مع الماء ، ثم يغسل وجهه إلا | خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء ، ~~ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت | خطايا يديه من أطراف أنامله ، ثم يمسح ~~رأسه كما أمره الله ، إلا خرت خطايا رأسه | من أطراف شعره مع الماء ، ثم ~~يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمره الله إلا خرت | خطايا قدميه من أطراف ~~أصابعه مع الماء ' . # الدارقطني ، نا علي بن محمد ، نا يحيى بن عثمان ، ثنا إسماعيل بن | مسلمة ~~بن قعنب ، ثنا عبد الله بن عرادة ، عن زيد بن أبي الحواري ، عن معاوية بن | ~~قرة ، عن عبيد بن عمير ، عن أبي بن كعب ' أن رسول الله [ صلى الله عليه ~~وسلم ] دعا بماء ، فتوضأ | PageV01P054 | مرة مرة ، وقال : [ هذه ] وظيفة ~~الوضوء [ و ] وضوء من لم ( يتوضأ ) لم | تقبل له صلاة . ثم توضأ مرتين ~~مرتين ، وقال : هذا وضوء من توضأه أعطاه الله كفلين | من الأجر . ثم توضأ ~~ثلاثا ثلاثا ، وقال : هذا وضوئي ووضوء المرسلين قبلي ' . # زيد ضعيف ، وابن عرادة قال ( خ ) : منكر الحديث . # المسيب بن واضح ، نا حفص بن ميسرة ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر | ~~قال : ' توضأ رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] مرة مرة ، وقال : هذا وضوء ~~من لا يقبل الله منه صلاة | إلا به . ثم توضأ مرتين مرتين ، وقال : هذا ~~وضوء من يضاعف الله له الأجر مرتين . | ثم توضأ ثلاثا ثلاثا ، وقال : هذا ~~وضوئي ووضوء المرسلين قبلي ' . # المسيب ضعف . # قالوا : روت الربيع بنت معوذ ' أن رسول الله مسح رأسه بما فضل من وضوئه ' ~~. # قلنا : إنما هو أحمد ، نا وكيع ms025 ، نا سفيان ، عن ابن عقيل ، حدثتني | ~~الربيع ، قالت : ' كان رسول الله يأتينا فيكثر ، فأتانا فوضعنا له الميضأة ~~فتوضأ : | فغسل كفيه ثلاثا ، ومضمض واستنشق ، وغسل وجهه وذراعيه ، ومسح ~~رأسه بما | بقي في يديه من وضوئه ، وغسل رجليه ' . # ورووا عن ابن عباس ما لا يصح ' أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] غسل وجهه ~~، ثم يديه ، ثم | رجليه ، ثم مسح برأسه . # ورووا عن علي أنه قال : ' ما أبالي بأي أعضائي بدأت ' . | # 41 - مسألة | الموالاة . # قال أبو حنيفة : ليست شرطا . | PageV01P055 # قد ذكرنا حديث أبي ، وابن عمر . # أحمد ، نا موسى بن داود ، نا ابن لهيعة ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، أن | ~~عمر أخبره ' أنه رأى رجلا توضأ ، فترك موضع ظفر على ظهر قدمه ، فأبصره ~~النبي | [ صلى الله عليه وسلم ] فقال : ارجع فأحسن وضوءك . فرجع فتوضأ ثم ~~صلى ' . # ( ق ) عن حرملة ، عن ابن وهب ، عن ابن لهيعة ، وفيه : ' فأمره أن يعيد | ~~الوضوء والصلاة ' . # [ ق 12 - أ ] / بقية ، عن بحير ، عن خالد بن معدان ، عن بعض ( أزواج ) ~~النبي [ صلى الله عليه وسلم ] # أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] رأى رجلا يصلي ، وفي ظهر قدمه لمعة ~~قدر الدرهم لم يصبها | الماء ، فأمره أن يعيد الوضوء ' . # رواه أحمد في ' مسنده ' عن إبراهيم بن أبي العباس ، عنه . # الدارقطني ، نا النيسابوري ، نا ابن أخي ابن وهب ، نا عمي ، نا جرير أنه ~~| سمع قتادة ، نا أنس ' أن رجلا جاء إلى النبي [ صلى الله عليه وسلم ] وقد ~~توضأ وترك على قدمه مثل | الظفر ، فقال له رسول الله : ارجع فأحسن وضوءك ' ~~. # قال الدارقطني : تفرد به جرير ، وهو ثقة . # وروي عن الوازع بن نافع - وهو واه - وفيه : فأتم وضوءك ' . | # 42 - مسألة : # قال داود : يجوز للجنب والحائض مس المصحف . # الحكم بن موسى ، ثنا يحيى بن حمزة ، عن سلميان بن داود ، نا الزهري ، | ~~عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن أبيه ، عن جده ' أن رسول الله كتب ~~| إلى أهل اليمن كتابا فيه : ' لا يمس القرآن إلا طاهر ' . | PageV01P056 | # 43 - مسألة : # قال داود : يجوز للجنب ms026 أن يقرأ . # وقال مالك : يقرأ آيات للتعوذ . # وقال أحمد وغيره : بعض آية . # إسماعيل بن عياش ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال | رسول ~~الله : ' لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن ' . # تابعه أبو معشر وغيره ، وهم ضعفاء . # ابن عيينة ، عن مسعر ، وشعتة عن عمرو بن مرة ، عن عبد الله بن سلمة ، عن ~~| علي قال : ' كان النبي [ صلى الله عليه وسلم ] لا يحجبه عن قراءة القرآن ~~شيء ، إلا أن يكون | جنبا ' . # قال النسائي وغيره : عبد الله بن سلمة : تعرف وتنكر . | # 44 - مسألة : # النوم اليسير في الصلاة لا يبطلها . # وعن أحمد : ينقض في حق الراكع والساجد . وبه يقول مالك . # وقال أبو حنيفة وداود : لا ينقض إلا في حال الاضطجاع . # وقال الشافعي : ينقض إلا في حال الجلوس . # أحمد ، نا عبد السلام بن حرب ، عن يزيد بن عبد الرحمن ، عن | قتادة ، عن ~~أبي العالية ، عن ابن عباس أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' ليس ~~على من نام | ساجدا وضوء حتى يضطجع ، فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله ' . | ~~PageV01P057 # يزيد ضعف . # وقد رواه ابن أبي عروبة ، عن قتادة موقوفا . # بقية ، عن الوضين بن عطاء ، عن محفوظ بن علقمة ، عن عبد الرحمن بن | عائذ ~~، عن علي قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' العين وكاء السه ~~؛ فمن نام | فليتوضأ ' . # السه : حلقة الدبر . # والوضين لين ، وابن عائذ لم يلق عليا . # الوليد بن مسلم [ ق 12 - ب ] / عن أبي بكر بن أبي مريم ، عن عطية بن قيس ~~، عن معاوية | مرفوعأ : ' العين وكاء السه ؛ فإذا نامت العين استطلق الوكاء ~~' . # أبو بكر ضعيف . # عمر بن هارون - متهم - عن يعقوب بن عطاء ، عن عمرو بن شعيب ، عن | أبيه ، ~~عن جده مرفوعا : ' من نام جالسا فلا وضوء عليه ، ومن نام على جنبه فعليه | ~~الوضوء ' . # ويروى عن ابن عباس وجوب الوضوء من النوم ، إلا من خفق برأسه خفقة أو | ~~خفقتين . ولا يصح . | # 45 - مسألة : # لمس النساء ينقض ، كالشافعي . # وقال أبو حنيفة : لا # وعن أحمد : ينقض مع شهوة . # جرير بن ms027 عبد الحميد ، عن عبد الملك بن عمير ، عن عبد الرحمن بن | ~~PageV01P058 | أبي ليلى ، عن معاذ ' أنه كان قاعدا عند النبي [ صلى الله ~~عليه وسلم ] فجاءه رجل فقال : يا | رسول الله ، ما تقول في رجل أصاب من ~~امرأة لا تحل له ، فلم يدع شيئا | يصيبه الرجل من امرأة إلا قد أصابه منها ~~، غير أنه لم يجامعها ؟ فقال له النبي | [ صلى الله عليه وسلم ] : توضأ ~~وضوءا حسنا ، ثم قم فصل ' . # الأعمش ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن عروة ، عن عائشة ' أن النبي | [ صلى ~~الله عليه وسلم ] قبل بعض نسائه ، ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ ' . # أخرجه ( ت ) وسنده جيد ، لكن يقال : لم يلق حبيب عروة . # حجاج بن أرطاة وغيره ، عن عمرو بن شعيب ، عن زينب السهمية ، عن | عائشة : ~~' كان رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يتوضأ ثم يقبل ، ثم يصلي ولا يتوضأ ~~' . # هشام بن عمار ، نا عبد الحميد ، نا الأوزاعي ، حدثني عمرو بن شعيب ، عن | ~~زينب ' أنها سألت عائشة عن الرجل يقبل امرأته ويلمسها ، أيجب عليه الوضوء ؟ # فقالت : لربما توضأ النبي [ صلى الله عليه وسلم ] فيقبلني ، ثم يمضي ~~فيصلي ولا يتوضأ ' . # زينب لا تعرف . # ابن مهدي ، ثنا سفيان ، عن أبي روق ، عن إبراهيم التيمي ، عن عائشة : | ' ~~كان [ صلى الله عليه وسلم ] يتوضأ ثم يقبل ، ثم يصلي ولا يتوضأ ' . # جندل بن والق ، نا عبيد الله بن عمرو ، عن غالب ، عن عطاء ، عن عائشة | ~~بنحوه . # ويروى عن ركن ، عن مكحول ، عن أبي أمامة مرفوعا ، ولم يصح ، وغالب | ابن ~~عبد الله متروك كركن . | # 46 - مسألة : # مس الذكر ينقض الوضوء خلافا لأبي حنيفة . | PageV01P059 # أحمد ، نا القطان ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن بسرة ، أن النبي | [ ~~صلى الله عليه وسلم ] قال : ' من مس ذكره ، فلا يصل حتى يتوضأ ' . # قال ( خ ) : هذا أصح شيء في الباب . # أحمد ، نا يعقوب بن إبراهيم ، نا أبي ، عن ابن إسحاق ، حدثني | الزهري ، ~~عن عروة بن الزبير ، عن زيد بن خالد الجهني قال : سمعت رسول الله | [ صلى ~~الله عليه وسلم ] يقول : ' من ms028 مس فرجه فليتوضأ ' . # أحمد ، نا عبد الجبار [ ق 13 - أ ] / بن محمد الخطابي ، نا بقية ، نا ~~الزبيدي ، عن | عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي [ صلى الله ~~عليه وسلم ] قال : ' أيما رجل مس فرجه | فليتوضأ ، وأيما امرأة مست فرجها ~~فلتتوضأ ' . # إسناده قوي ، رواه جماعة عن بقية . # إسحاق الفروي ، ثنا عبد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول ~~الله | [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' من مس ذكره فليتوضأ ' . # أخرجه الدارقطني ، وسنده لين . # يزيد بن عبد الملك النوفلي - ضعفوه - عن المقبري ، عن أبي هريرة مرفوعا : # إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه حتى لا يكون بينه وبينه حجاب ولا ستر ~~فليتوضأ | وضوءه للصلاة ' . # أخرجه الدارقطني . # عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر - تركوه - عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة | ~~مرفوعا : ' ويل للذين يمسون فروجهم ثم يصلون . . . . ' الحديث . | ~~PageV01P060 | مروان الطاطري ، ثنا الهيثم بن جميل ، نا الأوزاعي ، نا ~~العلاء بن الحارث ، | عن مكحول ، عن عنبسة بن أبي سفيان ، عن أم حبيبة ~~مرفوعا : ' من مس ذكره | فليتوضأ ' | الهيثم حافظ له مناكير ، ومكحول عن ~~عنبسة منقطع . # ( ق ) ، ثنا إبراهيم بن المنذر نا معن ، عن ابن أبي ذئب ، عن عقبة بن | ~~عبد الرحمن ، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، عن جابر ، قال رسول الله | ~~[ صلى الله عليه وسلم ] : ' اذا مس أحدكم ذكره فعليه الوضوء ' . | هذا حديث ~~صالح الإس ناد فرد . # قال ( خ ) : إنما روى عقبة هذا عن ابن ثوبان مرسلا ، وقال بعضهم : عن | ~~جابر ، ولا يصح . # ( ق ) نا سفيان بن وكيع ، نا عبد السلام بن حرب ، عن إسحاق بن أبي | فروة ~~عن الزهري ، عن ابن عبد القاري ، عن أبي أيوب ، سمعت رسول الله يقول : | ' ~~من مس فرجه ، فليتوضأ ' . # إسحاق واه ، وابن وكيع ليس بعمدة . | قالوا : الأول معلول . قلنا : علته ~~غير مؤثرة وهي . # جماعة ، عن هشام ، عن أبيه ، عن مروان ، عن بشرة . وعن هشام ، عن | أبيه ~~، عن شرطي لمروان ، عنها . # قال أحمد : نا ابن عليه ، نا عبد الله بن أبي بكر ، قال : سمعت ms029 عروة | ~~يحدث أبي ، قال : ' ذاكرني مروان مس الذكر ، فقلت : ليس فيه وضوء . فقال : ~~| إن بسرة بنت صفوان تحدث فيه ، فأرسل إليها رسولا ، فذكر الرسول أنها تحدث ~~أن | رسول الله قال : من مس ذكره فليتوضأ ' . | PageV01P061 # ثم ذكروا عن ابن معين ، قال : ثلاثة أحاديث لا تصح : ' مس الذكر ' | و ' ~~لا نكاح إلا بولي ' و ' كل مسكر حرام ' . وهذا لا يثبت عن ابن معين . # قلت : وفي ' مسند الطيالسي ' : ثنا شعبة ، عن عبد الله بن أبي بكر بن | ~~محمد ، عن عروة ' أن مروان أرسل إلى بسرة . . . ' بالحديث . رواه مالك ، ~~وابن | عيينة ، وغير واحد ، عن عبد الله نحوه . # أخرجه أرباب السنن الأربعة . # ورواه عثمان بن سعيد ، عن شعيب ، عن الزهري ، عن عبد الله بن أبي بكر ، | ~~عن عروة ، عن مروان ، وقال النسائي : هذا لم يسمعه هشام بن عروة من أبيه . # قلت : وبسرة هي خالة [ ق 13 - ب ] / مروان . # قال إبراهيم الحربي : حديث بسرة يرويه شرطي عن شرطي ، وقال الدارقطني | ~~بسنده أن عروة قال - بعد أن حدثه مروان - : ' فسألت بسرة بعد ذلك | فصدقته ~~' . # وحجتهم : # أيوب بن عتبة اليمامي ومحمد بن جابر وغيرهما ، عن قيس بن طلق ، عن | أبيه ~~- وهذا لفظ ابن جابر - قال : ' كنت جالسا عند النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ~~فسأله رجل فقال : | مسست ذكري - أو قال : الرجل يمس ذكره في الصلاة - عليه ~~الوضوء ؟ قال : لا ؛ | إنما هو منك ' . # خرجه أحمد . # وقال هشام بن عمار : ثنا سعيد بن يحيى ، نا عبد الحميد بن جعفر ، عن | ~~PageV01P062 | أيوب بن محمد العجلي ، عن قيس بن طلق - أو طلق بن قيس - ~~الحنفي ، عن | أبيه ' أنه سأل رسول الله عن مس فرجه ، فقال : إنما هو بضعة ~~منك ' . # وقال ( ت ) : ثنا هناد ، ثنا ملازم بن عمرو ، عن عبد الله بن بدر ، عن | ~~قيس بن طلق ، عن أبيه بنحو ما قبله ، أخرجه ( عو ) . # وجاء عن جعفر بن الزبير - وهو واه - عن القاسم ، عن أبي أمامة مرفوعأ في ~~| ذلك ، والجواب أنه منسوخ بتقدير صحته ؛ فإن محمد بن جابر ، روى عن قيس بن ~~| طلق ms030 ، عن أبيه ، قال : ' أتيت رسول الله وهم يؤسسون مسجد المدينة ، فقال ~~لي | النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : اخلط لهم الطين يا أخا اليمامة ؛ فأنت ~~أعلم به ' . # وقد ضعف أحمد ويحيى قيسا . وقال أبو زرعة وغيره : لا تقوم به حجة . | # 47 - مسألة : # خروج النجاسة من غير السبيلين ينقض إذا فحش ، خلافا لمالك والشافعي . # وقال أبو حنيفة في القيء كقولنا ، وفي الدود كقولهم . # لنا : هشام ، عن أبيه ، عن عائشة : ' جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي ~~| [ صلى الله عليه وسلم ] فقالت : إني امرأة أستحاض فلا أطهر ، أفأدع ~~الصلاة ؟ قال : لا ؛ إنما ذلك | عرق وليست بالحيضة ، فإذا أقبلت الحيضة ~~فدعي الصلاة ، وإذا أدبرت فاغسلي | عنك الدم ، وتوضئي لكل صلاة حتى يجيء ~~ذلك الوقت ' لفظ الترمذي . # وأخرجاه . # فذكروا قول اللالكائي : ' أن توضئي لكل صلاة ' من قول عروة . | ~~PageV01P063 # وهكذا جاء في ( خ م ) . # قال هشام : قال أبي : ' ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت ' | قلنا : ~~قد حكم بصحة ما سقنا الترمذي ، فلعل عروة أفتى [ . . . ] . # عبد الوارث ، عن حسين المعلم ، عن يحيى بن أبي كثير ، حدثني الأوزاعي ، | ~~عن [ يعيش بن الوليد المخزومي ] عن أبيه ، عن معدان بن أبي طلحة ، عن | أبي ~~الدرداء ' أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قاء [ فتوضأ ، فلقيت ثوبان ] في ~~مسجد دمشق ، | فذكرت له ذلك فقال : صدق ، أنا صببت له [ وضوءه ] ' . # أخرجه ( د س ت ) جوده عبد الوارث ، وقال ( ت ) : رواه معمر ، عن | يحيى ~~فأخطأ ، قال : عن يعيش ، عن خالد بن معدان ، عن أبي الدرداء ، فأسقط | منه ~~الأوزاعي ، وخبط في باقي سنده . # قال الأثرم : قلت لأحمد : [ ق 14 - أ ] / قد اضطربوا في هذا . فقال : ~~حسين المعلم | جوده . وقال ( ت ) : حديث حسين أصح شيء في هذا الباب . # إسماعيل بن عياش ، حدثني ابن جريج عن أبيه ، وعن ابن أبي مليكة ، عن | ~~عائشة مرفوعا : ' إذا قاء أحدكم في صلاته أو قلس فلينصرف فليتوضأ ، ثم ليبن ~~| على ما مضى من صلاته ما لم يتكلم ' . # قال الدارقطني : الحفاظ رووه عن ابن جريج ، عن أبيه ، مرسلا . # تحامل هنا ms031 المؤلف ، فقال : قد قال ابن معين : إسماعيل ثقة . والزيادة من ~~| الثقة مقبولة . # أخرجه الدارقطني ، وخرج لمحمد بن الفضل بن عطية - المتروك عن | ~~PageV01P064 | أبيه ، عن ميمون بن مهران ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي ~~هريرة مرفوعا : ' ليس | في القطرة ، ولا القطرتين من الدم وضوء ، إلا أن ~~يكون دما سائلا ' . # وخرج لعمرو بن عون ، عن أبي الداهري - وتركوه - عن حجاج ، | عن الزهري ، ~~عن عطاء بن يزيد ، عن أبي سعيد مرفوعا : ' من رعف في صلاته | فليرجع ~~فليتوضأ ، وليبن على صلاته ' . # وخرج لهريم ، عن عمرو القرشي ، عن أبي هاشم ، عن زاذان ، عن سلمان : | ' ~~رآني النبي [ صلى الله عليه وسلم ] وقد سال من أنفي دم ، فقال : أحدث لما ~~حدث وضوءا ' . # عمرو كذاب . # وخرج لعمر بن رياح - وهو متهم - عن ابن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن | عباس ~~مرفوعا في معنى ذلك . # وخرج لسليمان بن أرقم - وهو متروك - عن عطاء ، عن ابن عباس | مرفوعا : ' ~~إذا رعف أحدكم في صلاته فلينصرف فليغسل عنه الدم ، ثم ليعد وضوءه | ~~وليستقبل صلاته ' . # وخرج لبقية ، عن يزيد بن خالد ، عن يزيد بن محمد - وهما مجهولان | - عن ~~عمر بن عبد العزيز ، قال تميم الداري : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ~~] : ' الوضوء | من كل دم سائل ' . # وخرج لسوار بن مصعب - متروك - عن زيد بن علي ، عن أبيه ، عن | جده مرفوعا ~~: ' القلس حدث ' ساقه بسنده إلى حفص الفراء عنه . # ولهم ما في الدارقطني أيضا ، عن سليمان بن داود القرشي - مجهول - | ~~PageV01P065 | عن حميد ، عن أنس ' احتجم رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ~~فصلى ولم يتوضأ ، لم يزد على غسل | محاجمه ' . # قلت : هذا لا يثبت . # وفي الدارقطني ، عن عتبة بن السكن - متروك - نا الأوزاعي ، عن عبادة | ~~ابن نسي وهبيرة بن عبد الرحمن قالا : نا أبو أسماء الرحبي ، نا ثوبان ' أن ~~رسول الله | قاء فدعاني بوضوء فتوضأ ، فقلت : يا رسول الله ، أفريضة الوضوء ~~من القيء ؟ قال : | لو كان فريضة لوجدته في القرآن ' . # الوليد بن مسلم ، أخبرني بقية ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن | عباس ' ~~أن رسول ms032 الله [ صلى الله عليه وسلم ] رخص في دم الحبون - يعني الدماميل ' . # قال الدارقطني : هذا باطل عن ابن جريج ، لعل بقية دلسه عن ضعيف . # قال المؤلف : قلنا : بقية قد أخرج عنه مسلم . واستدل أصحابنا بآثار منها ~~: # ' أن عمر عصر بثرة في وجهه ، فخرج منها شيء من دم وقيح ، فمسحه بيده وصلى ~~| ولم يتوضأ ' . # وعن ابن أبي [ ق 14 - ب ] / أوفى ' أنه تنخم دما عبيطا وهو يصلي ' . # وعن جابر ' أنه سئل عن رجل صلى فامتخط ، فخرج مع المخاط شيء من | دم ، ~~فقال : لا بأس ؛ يتم صلاته ' . # قالوا : القياس استواء الناقض ، لكنا تركناه في القيء ؛ لما روي عن علي ' ~~أنه | ذكر الأحداث ، فقال في جملتها : أو دسعة من قيء تملأ الفم ' . # وعن ابن عباس ، قال : ' إذا كان القيء يملأ الفم أوجب الوضوء ' . | ~~PageV01P066 | # 48 - مسألة : # القهقهة لا تبطل الوضوء . # وقال أبو حنيفة : تبطله في الصلاة . # ابن قانع ، ثنا محمد بن بشر ، نا المنذر بن عمار ، ثنا أبو شيبة ، عن ~~يزيد أبي | خالد ، عن أبي سفيان ، عن جابر مرفوعا : ' الضحك ينقض الصلاة ، ~~ولا ينقض | الوضوء ' . # أبو شيبة واه ، ويزيد ضعيف . # ورواه إسحاق بن بهلول ، عن أبيه ، عن أبي شيبة . # ابن لهيعة ، عن زبان بن فائد ، عن سهل بن معاذ ، عن أبيه ، عن النبي | [ ~~صلى الله عليه وسلم ] قال : ' [ الضاحك ] في الصلاة والملتفت والمفرقع ~~أصابعه بمنزلة | واحدة ' . # أخرجه أحمد في ' مسنده ' . # ولهم : عطية بن يقية ، ثنا أبي ، ثنا عمرو بن قيس السكوني ، عن عطاء ، عن ~~| عمر مرفوعا : ' من ضحك في صلاة فقهقه فليعد الوضوء والصلاة ' . # عمرو تكلم فيه . # عبد العزيز بن حصين ، عن عبد الكريم أبي أمية ، عن الحسن ، عن | أبي ~~هريرة مرفوعا : ' من ضحك في الصلاة ، فليعد الوضوء والصلاة ' . # عبد العزيز واه ، والحسن لم يسمع من أبي هريرة ، وعبد الكريم تالف . # سفيان بن محمد - واه - ثنا ابن وهب ، ثنا يونس ، عن الزهري ، عن أبي معاذ ~~، | PageV01P067 | عن الحسن ، عن أنس ' أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ~~كان يصلي بالناس ، فدخل أعمى المسجد ، | فتردى في بئر - أو ms033 حفرة - فضحك ~~القوم ، فأمر النبي [ صلى الله عليه وسلم ] من ضحك أن يعيد الوضوء | ~~والصلاة ' . # أبو معاذ سليمان بن أرقم متروك . # بقية ، عن محمد الخزاعي ، عن الحسن ، عن عمران بن حصين ' أنه [ صلى الله ~~عليه وسلم ] | قال لرجل ضحك : أعد وضوءك ' . # محمد لا شيء . # وروى محمد بن عيسى المدائني - واه - عن الحسن بن قتيبة ، عن | [ عمرو ] ~~بن قيس - متروك - عن عمرو بن عبيد - ذاك المعتزلي - عن الحسن | عن عمران ~~بنحو منه . # ابن إسحاق ، حدثني ابن دينار ، عن الحسن البصري ، عن أبي المليح الهذلي ، ~~| عن أبيه قال : ' بينا نحن نصلي خلف رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] إذ ~~أقبل رجل ضرير البصر | فوقع في حفرة قريبا منا فضحك بعضنا ، فأمرنا رسول ~~الله [ بإعادة ] الوضوء | والصلاة من أولها ' . # فابن دينار هو الحسن ، ساقط . # ورواه الحسن بن عمارة - واه - عن خالد الحذاء ، عن أبي المليح ، عن أبيه ~~. # وفي الدارقطني : النيسابوري أبو بكر ، نا إبراهيم بن هانئ ، ثنا محمد بن ~~| PageV01P068 | يزيد بن سنان ، نا أبي ، نا الأعمش ، عن أبي سفيان ، عن ~~جابر : قال لنا | رسول الله : ' من ضحك [ ق 15 - أ ] / فليتوضأ وليعد ~~الصلاة ' . # يزيد واه . # قال الدارقطني : الصحيح موقوف ، ولفظه : ' ومن ضحك في الصلاة أعاد | ~~الصلاة ولم يعد الوضوء ' . # كذلك رواه الثوري وأبو معاوية ووكيع وغيرهم ، عن الأعمش . # وقال إسحاق بن بهلول : نا المسيب بن شريك - تالف - عن الأعمش ، | عن أبي ~~سفيان ، عن جابر ، قال : ' ليس على من ضحك في الصلاة إعادة وضوء ، | إنما ~~كان ذلك لهم حين ضحكوا خلف رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ' . # سعيد في ' سننه ' : نا خالد بن عبد الله ، عن هشام بن حسان ، عن حفصة | ~~عن أبي العالية ، عن رجل من الأنصار ' أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ~~كان يصلي بأصحابه | فمر رجل في بصره سوء فتردى في بئر ، فضحك طوائف من ~~القوم ، فأمر رسول الله | من كان ضحك أن يعيد الوضوء والصلاة ' . # قال الدارقطني : لم يصنع خالد شيئا قد خالفه معمر ، وأبو عوانة ، وسعيد | ~~ابن أبي ms034 عروبة ، وغيرهم ، فرووه عن قتادة ، عن أبي العالية ، عن النبي [ ~~صلى الله عليه وسلم ] | مرسلا . # ابن وهب ، أنا يونس ، عن ابن شهاب ، عن الحسن قال : ' بينا رسول الله | ~~يصلي إذا رجل فوقع . . . ' الحديث . # مكي بن إبراهيم ، نا أبو حنيفة ، عن منصور بن زاذان ، عن الحسن عن | معبد ~~، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ' أنه بينما هو في الصلاة إذ أقبل أعمى ~~، موقع في زبية ، | فاستضحك القوم حتى قهقهوا ، فلما انصرف النبي [ صلى ~~الله عليه وسلم ] قال : ' من كان منكم قهقه | فليعد الوضوء والصلاة ' . | ~~PageV01P069 # معبد لا صحبة له ، وإنما يرويه منصور بن زاذان ، عن ابن سيرين ، عن | ~~معبد - يعني : الجهني . # أحمد بن يونس ، ثنا زائدة ، عن هشام ، عن حفصة ، عن أبي العالية قال : # ' جاء رجل في بصره سوء ، فدخل المسجد ، ورسول الله يصلي ، فتردى في حفرة ~~| كانت في المسجد ، فضحك طوائف منهم ، فلما قضى صلاته أمر من كان ضحك | أن ~~يعيد الوضوء والصلاة ' . # فهذا مرسل جيد . # استوفى الطرق الدارقطني . # قال ابن المديني : قال لي ابن مهدي : هذا الحديث يدور على أبي العالية . # فقلت : قد رواه الحسن مرسلا . فقال : حدثني حماد بن زيد ، عن حفص [ بن | ~~سليمان ] المنقري ، قال : أنا حدثت به الحسن عن حفصة ، عن أبي العالية ، | ~~فقلت : فقد رواه إبراهيم مرسلا [ فقال ] : حدثني شريك ، عن أبي هاشم ، | ~~قال : أنا حدثت إبراهيم ، عن أبي العالية ، فقلت قد [ رواه الزهري ] مرسلا ~~. | فقال : قد رأيته في كتاب ابن أخي الزهري ، عن الزهري ، عن سليمان بن ~~أرقم ، | عن الحسن . # سمع هذا الكلام كله إسماعيل القاضي من علي . # وقال ابن عدي : كل طرقه ترجع إلى أبي العالية ، ومن أجل هذا الحديث | ~~تكلم فيه . # قلت : [ ق 15 - ب ] / ما بأبي العالية بأس . | PageV01P070 # قال أحمد بن حنبل : ليس في الضحك حديث صحيح . | # 49 - مسألة : # لحم الجزور ينقض الوضوء خلافا لهم . # ( م ) من حديث سماك بن حرب ، عن جعفر بن أبي ثور ، عن جابر بن | سمرة ، ' ~~أن رجلا سأل النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : أنتوضأ من لحوم الغنم ms035 ؟ قال : ~~لا . قال : أنتوضأ | من لحوم الإبل . قال : نعم ' . # أحمد ، نا أبو معاوية ، نا الأعمش ، عن عبد الله بن عبد الله ، عن | عبد ~~الرحمن بن أبي ليلى ، عن البراء ، قال : ' سئل رسول الله [ صلى الله عليه ~~وسلم ] عن لحوم | الإبل ، فقال : توضئوا منها ' . # وهذا صحيح ، خرجه ( د ت ق ) . # حماد بن سلمة ، نا حجاج بن أرطاة ، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي | ~~ليلى ، عن أبيه ، عن أسيد بن حضير ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' ~~توضئوا من لحوم الإبل . . . ' | الحديث . # قال ( ت ) : أخطأ حماد ، والصحيح : عن عبد الله بن عبد الله الرازي ، | ~~وقال عباد بن العوام : نا حجاج ، عن عبد الله مولى بني هاشم - ثقة - عن | ~~عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن أسيد ، نحوه . # قال عبد الله في ' زيادات المسند ' : نا عمرو الناقد ، نا عبيدة بن حميد ~~، | عن عبيدة الضبي ، عن عبد الله بن عبد الله القاضي عن عبد الرحمن بن | ~~أبي ليلى ، عن ذي الغرة ، قال : ' عرض أعرابي لرسول الله [ صلى الله عليه ~~وسلم ] وهو يسير ، فقال : | PageV01P071 | تدركنا الصلاة ونحن في أعطان ~~الإبل ، فنصلي فيها ؟ فقال رسول الله : لا . قال : | أنتوضأ من لحومها ؟ ~~قال : نعم ' . # قالوا : روى إدريس بن يحيى الخولاني ، ثنا الفضل بن المختار ، عن ابن أبي ~~| ذئب ، عن شعبة مولى ابن عباس ، عن ابن عباس ، أن رسول الله [ صلى الله ~~عليه وسلم ] قال : # ' الوضوء مما يخرج ، وليس مما يدخل ' . # شعبة فيه ضعف ، والفضل واه ، وصوابه موقوف . # ورووا بلا سند : ' لا وضوء من طعام أحله الله ' . | # 50 - مسألة : # الردة تنقض الوضوء خلافا لهم . # ولنا حديث واه رواه بقية ، عن عمرو بن أبي عمرو ، عن طاوس ، عن ابن | ~~عباس ، قال رسول الله : ' الحدث حدثان ' ؛ حدث اللسان ، وحدث الفرج ؛ فحدث ~~| اللسان أشد من حدث الفرج ، وفيهما الوضوء ' . # ولهم : شعبة ، والدراوردي ، عن سهيل ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، أن النبي ~~| [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' لا وضوء إلا من صوت أو ريح ' صححه ( ت ) ~~. # وفي لفظ الدراوردي ، عن سهيل ms036 : ' إذا كان أحدكم في المسجد ، فوجد | ريحا ~~بين أليتيه ، فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ' . | # 51 - مسألة : # غسل الميت ينقض الوضوء ؛ لأن ابن عمر وابن عباس كانا يأمران غاسل | الميت ~~أن يتوضأ . # ولهم : الدارقطني ، نا ابن عقدة ، نا إبراهيم بن عبد الله بن أبي شيبة ، ~~نا | خالد ابن مخلد ، نا سليمان بن بلال ، عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة / ~~ق 16 - أ ] / عن | PageV01P072 | ابن عباس مرفوعا : ' ليس عليكم في ميتم ~~غسل إذا غسلتموه ؛ فإن ميتكم ليس | بنجس ، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم ' . # فهذا من مناكير خالد ، فلعله موقوف قد رفعه . # ورووا ' أن عبد الرحمن بن عوف غسل إبراهيم ابن رسول الله [ صلى الله عليه ~~وسلم ] ، وذهب | ليتوضأ ، فقال له النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : أحدثت ؟ ~~قال : لا . قال : فلم تتوضأ ؟ ! ' . # وهذا لا يعرف . # قلت : في الباب حديث جيد الإسناد ، أخرجه ( د ) من حديث | ابن أبي ذئب ، ~~عن القاسم بن عباس ، عن عمرو بن عمير ، عن أبي هريرة ؛ أن | رسول الله [ ~~صلى الله عليه وسلم ] قال : ' من غسل الميت فليغتسل ، ومن حمله فليتوضأ ' . # وعمرو لا ندري من هو . # وأخرج ( د ) من حديث ابن عيينة ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن | [ أبيه عن ] ~~إسحاق مولى زائدة ، عن أبي هريرة - يرفعه - قال : ' من حمل | الجنازة ~~الوضوء ، ومن غسل الميت الغسل ' . # قال أبو داود : وهذا منسوخ . # قلت : ورواه يحيى الحماني ، عن خالد بن عبد الله ، عن سهيل . # وروى علي بن المبارك ، ومعاوية بن سلام ، عن يحيى ، عن رجل من بني | ليث ~~، حدثني أبو إسحاق ، أنه سمع أبا هريرة يحدث عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ~~] قال : ' من | غسل ميتا فليغتسل ' . # وروى نحوه ابن أبي ذئب ، عن صالح مولى التوءمة ، عن أبي هريرة | مرفوعا ، ~~هكذا رواه عنه شبابة ، وابن أبي فديك ، ثم قال ابن أبي فديك : وحدثني | ابن ~~أبي ذئب ، عن سهيل ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، عن النبي [ صلى الله عليه ~~وسلم ] : ' من غسل | PageV01P073 | الميت فليغتسل ، ومن حمله فليتوضأ ' . # وقال روح : نا ms037 ابن جريج ، أنا سهيل ، عن أبيه ، عن أبي هريرة بهذا . # وقال حماد بن سلمة ، عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، | ~~أن رسول الله قال : ' الغسل على من غسل ، والوضوء على من حمل ' . # وقال وهيب : نا أبو واقد ، عن إسحاق مولى زائدة ، عن محمد بن | عبد ~~الرحمن بن ثوبان ، عن أبي هريرة مرفوعا ، قال : ' من غسله الغسل ، | ومن ~~حمله الوضوء ' . # وهذه الطرق في ' مسند ' بقي بن مخلد . # وقال حماد بن سلمة ، عن أيوب ، عن محمد ، قال : كنت مع عبد الله بن | ~~عتبة بن مسعود في جنازة ، فلما جئنا دخلت المسجد ، ودخل عبد الله بيته ، ~~فتوضأ ، | ثم خرج إلى المسجد ، فقال لي : أما توضأت ؟ قلت : لا . فقال : ~~كان عمر ، ومن | دونه من الخلفاء ، إذا صلى أحدهم على الجنازة ، ثم أراد أن ~~يصلي المكتوبة توضأ ؛ | حتى إن أحدهم كان يكون في المسجد ، فيدعو بالطست ~~فيتوضأ فيها . | # 52 - [ مسألة ] . # مسح الخفين . # منعت منه الإمامية وأبو بكر بن داود . # وعن مالك رواية في المنع في الحضر . # ففي ' الصحيحين ' للأعمش ، عن إبراهيم ، عن همام قال : ' بال | جرير ، ثم ~~توضأ ومسح على خفيه ، فقيل : تفعل هذا ؟ فقال : نعم ، رأيت | رسول الله . . ~~. ' . | PageV01P074 # [ ق 16 - ب ] / ولهم الدراوردي ، أخبرني هشام ، عن أبيه ، عن عائشة ' أن ~~رسول الله | [ صلى الله عليه وسلم ] كان إذا أراد أن يغتسل من الجنابة غسل ~~يديه ، ومضمض ، وتوضأ ، ويدلك | بأصابعه أصول شعره ، فإذا خيل إليه أنه قد ~~استبرأ البشرة ، أفاض على جلده من الماء ' | صحيح . # الحارث بن وجيه - واه - عن مالك بن دينار ، عن محمد ، عن أبي هريرة ، | ~~عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' تحت كل شعرة جنابة ، فاغسلوا ~~الشعر ، وأنقوا البشر ' . # وإنما يروى من قول أبي هريرة . # أحمد ، نا الأشيب ، نا حماد بن سلمة ، عن عطاء بن السائب ، عن | زاذان ، ~~عن علي قال : سمعت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يقول : ' من ترك موضع ~~شعرة | من جنابة لم يصبها الماء ، فعل الله به كذا وكذا من النار ' . # قال علي ms038 : فمن ثم عاديت شعري . # قلت : خرجه ( د ق ) وفيه انقطاع ، وما في ذلك لهم دليل . | # 53 - مسألة : # لمالك رواية لا يجب إيصال الماء فى الجنابة إلى باطن اللحية . # أحمد ، نا إسماعيل ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن رجل من بني عامر ، | عن ~~أبي ذر ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ، أنه قال : ' إن الصعيد الطيب ~~طهور ، ما لم تجد الماء ، | ولو إلى عشر حجج ، فإذا وجدت الماء فامسس بشرتك ~~' . # فذكروا : أما أنا فأحثي على رأسي ثلاث حثيات . | # 54 - مسألة : # أوجب غسل الجمعة داود ، وروي عن مالك . | PageV01P075 # ففي ' الصحيحين ' لصفوان بن سليم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي | سعيد ، أن ~~رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' غسل يوم الجمعة واجب على كل ~~محتلم ' . # وعبيد الله بن عمر وغيره ، عن نافع ، عن ابن عمر مرفوعا : ' إذا جاء ~~أحدكم | إلى الجمعة ، فليغتسل ' . # فقيل : معنى واجب : لازم الاستحباب ، كما تقول : حقك علي واجب . # ذكره الخطابي ، قال : ولأنه قرنه بما لا يجب . # فقال الليث ، عن خالد بن يزيد ، عن سعيد ، عن أبي بكر بن المنكدر ، أن | ~~عمرو بن سليم أخبره عن عبد الرحمن بن أبي سعيد ، عن أبيه ، عن رسول الله [ ~~صلى الله عليه وسلم ] | أنه قال : ' إن الغسل يوم الجمعة على كل محتلم ، ~~والسواك ، وأن يمس من الطيب | ما يقدر عليه ' . # وفي ' الصحيحين ' ليحيى بن سعيد ، عن عمرة ، عن عائشة : ' كان | الناس ~~عمال أنفسهم ، فكانوا يروحون كهيئتهم ، فقيل لهم : لو اغتسلتم ' . # وللبخاري من حديث جويرية ، عن مالك ، عن الزهري ، عن سالم ، عن | أبيه ' ~~أن عمر بينا هو يخطب يوم الجمعة ، إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين ، | ~~فناداه عمر : أية ساعة هذه ؟ ! قال : إني شغلت ، فلم أنقلب إلى أهلي حتى ~~سمعت | التأذين ، فلم أزد على أن توضأت ، فقال : والوضوء أيضا وقد علمت أن ~~رسول الله | [ صلى الله عليه وسلم ] [ ق 17 - أ ] / كان يأمر بالغسل ' . # ولمسلم بنحوه . # همام ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة ، قال : قال رسول الله [ صلى الله ~~عليه وسلم ] : ' من | توضأ ms039 فيهما ونعمت ، ومن اغتسل فذاك أفضل ' . | ~~PageV01P076 # لفظ أحمد . # ورواه شعبة هكذا . # خرجه ( د ت س ) حسنه ( ت ) . | PageV01P077 | # | التيمم # 55 - مسألة : # هو بالتراب خلافا لأبي حنيفة ومالك . # لنا : حديث ربعي ، عن حذيفة مرفوعا : ' جعلت لنا الأرض كلها مسجدا ، | ~~وترابها طهورا ' صحيح . # وهذا في الدارقطني . # وقال أحمد : نا ابن مهدي ، نا زهير ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن | ~~محمد بن ( علي ) أنه سمع عليا يقول : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ~~: ' جعل التراب لي | طهورا ' . # ولهم : سعيد في ' سننه ' نا عيسى بن يونس ، ثنا المثنى بن الصباح ، عن | ~~عمرو بن شعيب ، عن ابن المسيب ، عن أبي هريرة ' أن ناسا من أهل البادية ~~أتوا | رسول الله ، فقالوا : إنا نكون بالرمال الأشهر الثلاثة والأربعة ، ~~ويكون فينا الجنب والنفساء | والحائض ، ولسنا نجد الماء ! فقال : عليكم ~~بالأرض . ثم ضرب بيده على الأرض لوجهه | ضربة واحدة ، ثم ضرب ضربة أخرى ، ~~فمسح بها على يديه إلى المرفقين ' . # المثنى واه . # وقال أحمد : نا عبد الرزاق ، نا المثنى بن الصباح ، أخبرني عمرو ، عن | ~~سعيد ، عن أبي هريرة ، ولفظه : ' قال : عليك بالتراب ' . | # 56 - مسألة : # يقتصر على وجهه وكفيه فيجزئه . | PageV01P078 # وقال أبو حنيفة ، والشافعي : لا بد إلى المرفقين . # شعبة ، عن الحكم ، عن ذر ، عن ابن عبد الرحمن بن أبزى ، عن أبيه ، | عن ~~عمار : ' كنت في سرية فأجنبت ، فتمعكت في التراب ، فلما أتيت النبي [ صلى ~~الله عليه وسلم ] | ذكرت ذلك له ، فقال : إنما كان يكفيك : وضرب [ صلى الله ~~عليه وسلم ] بيده إلى الأرض ، ثم نفخ | فيها ، ومسح بها وجهه وكفيه ' ~~أخرجاه . # أبان ، نا قتادة ، عن عزرة ، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى ، عن أبيه ، ~~| عن عمار ، أن نبي الله - [ صلى الله عليه وسلم ] - قال : ' التيمم ضربة ~~للوجه والكفين ' . # قالوا : روى أبو داود من حديث عمار أنه قال : ' إلى المرفقين ' . # قلنا : تلك الطريق يقول فيها قتادة : حدثني محدث ، عن الشعبي ، عن ابن | ~~أبزى ، عن أبيه ، فحديثنا أصح . # صالح بن كيسان قال : قال ابن شهاب : حدثني عبيد الله بن عبد الله ms040 ، عن | ~~ابن عباس ، عن عمار ' أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عرس بأولات ~~الجيش ، ومعه عائشة ، | فانقطع عقد لها من جزع ظفار ، فحبس الناس ابتغاء ~~عقدها ذلك حتى أضاء الفجر ، | وليس مع الناس ماء ، فأنزل الله على رسوله ~~رخصة التطهر بالصعيد الطيب ، فقام | المسلمون ، فضربوا الأرض ، ثم رفعوا [ ~~ق 17 - ب ] / أيديهم ، ولم يقبضوا من التراب شيئا ، | فمسحوا بها وجوههم ~~وأيديهم إلى المناكب ، ومن بطون أيديهم إلى الآباط ' . # لفظ أحمد . # قلنا : فعلوه برأيهم ، ثم عرفهم النبي [ صلى الله عليه وسلم ] حد ذلك . | ~~PageV01P079 # أبو عصمة ، عن موسى بن عقبة ، عن الأعرج ، عن أبي جهيم قال : ' أقبل | ~~رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] من بئر جمل ، إما من غائط وإما من بول ، ~~فسلمت عليه فلم يرد ! | السلام ، وضرب الحائط بيده ضربة ، فمسح بها وجهه ، ~~ثم ضرب أخرى ، فمسح | بها ذراعيه إلى المرفقين ، ثم رد علي السلام ' . # خرجه الدارقطني . # قلت : أبو عصمة متروك ، ورواه خارجة - وهو واه - عن عبد الله بن | عطاء ، ~~عن موسى . # محمد بن ثابت العبدي - ضعيف - نا نافع ، عن ابن عمر ' أن رجلا مر | برسول ~~الله [ صلى الله عليه وسلم ] فسلم ، فلم يرد عليه حتى ضرب بيديه على الحائط ~~، فمسح | وجهه ، ثم ضرب ضربة أخرى ، فمسح ذراعيه ، ثم رد علي الرجل السلام ~~' . # خرجه ابن حبان . # ثم قال : ثنا محمد بن إسماعيل ، ثنا عبد الله بن الحسين بن جابر ، ثنا | ~~عبد الرحمن بن مطرف ، نا علي بن ظبيان ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن ~~عمر | مرفوعا : ' التيمم ضربتان ؛ ضربة للوجه ، وضربة لليدين إلى المرفقين ~~' . # قلت : ابن جابر رماه ابن حبان بسرقة الأخبار ، وعلي بن ظبيان وهوه . # حرمي بن عمارة ، عن عزرة بن ثابت ، عن أبي الزبير ، عن جابر مرفوعا مثل | ~~الذي قبله . # أخرجه الدارقطني ، عن محمد بن [ مخلد ، نا ] إبراهيم الحربي ، ثنا | ~~عثمان بن محمد الأنماطي ، عنه . # قال المؤلف : قد تكلم في عثمان . | PageV01P080 # الربيع بن بدر ، عن أبيه ، عن جده ، عن الأسلع قال : ' أراني رسول الله [ ~~صلى الله عليه ms041 وسلم ] | كيف أمسح ؛ فضرب بكفيه الأرض ، ثم رفعهما لوجهه ، ~~ثم ضرب ضربة أخرى | فمسح ذراعيه - باطنهما وظاهرهما - حتى مس بيده المرفقين ~~' . # الربيع ترك ، وصواب حديث أبي جهيم : # ( خ ) نا يحيى بن بكير ، نا الليث ، عن جعفر بن ربيعة ، عن الأعرج ، | ~~قال : سمعت عميرا مولى ابن عباس قال : ' دخلنا على أبي جهيم فقال : أقبل | ~~رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] من نحو بئر جمل ، فلقيه رجل ، فسلم عليه ~~، فلم يرد حتى أقبل | على الجدار ، فمسح بوجهه ويديه ، ثم رد عليه ' . | # 57 - مسألة : # قال داود : التيمم يرفع الحدث . # عوف ، حدثني أبو رجاء ، ثنا عمران بن حصين قال : ' كنا في سفر مع رسول ~~الله | فصلى بالناس ، فإذا هو برجل معتزل فقال : ما منعك أن تصلي ؟ ! قال : ~~اصابتني | جنابة ، ولا ماء ، قال : عليك بالصعيد . واشتكى إليه [ ق 18 - أ ~~] / الناس العطش ، فدعا عليا | وآخر ، فقال : ابغيانا الماء . فذهبا ، ~~فجاءا بامرأة معها مزادتان ، فأفرغ من أفواه | المزادتين ، ونودي في الناس ~~، فسقى من شاء واستقى ، وكان آخر ذلك أن أعطى | الذي أصابته الجنابة إناء ~~من ماء ، فقال : اذهب ، فأفرغه [ عليك ] ' . # متفق عليه . # جرير بن حازم ، نا يحيى بن أيوب ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن عمران بن | ~~أبي أنس ، عن عبد الرحمن بن جبير ، عن عمرو بن العاص ، قال : ' احتلمت في | ~~ليلة باردة وأنا في غزوة ذات السلاسل ، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك ، فتيممت ~~، | ثم صليت بأصحابي الصبح ، فذكر ذلك لرسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ~~فقال : يا عمرو ، صليت | PageV01P081 | بأصحابك وأنت جنب ؟ ! فقال : إني ~~سمعت الله يقول : @QB@ ولا تقتلوا أنفسكم @QE@ فضحك رسول الله [ صلى الله ~~عليه وسلم ] ولم يقل شيئا ' . # ولهم حديث حذيفة : ' وجعل تربتها لنا طهورا ' . # خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن عمرو بن بجدان ، عن أبي ذر ، أن | رسول ~~الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' إن الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم ~~يجد الماء عشر | سنين ، فإذا وجد الماء ، فليمسه بشرته ، فإن ذلك خير ' . # صححه ( ت ) . | # 58 - مسألة : # ويتيمم لكل وقت صلاة . # وقال ms042 أبو حنيفة : يصلي به ما لم يحدث ، واحتج بقوله : ' الصعيد وضوء | ~~المسلم ' . # ولنا : شعيب الصريفيني ، نا أبو يحيى الحماني ، عن الحسن بن عمارة ، عن | ~~الحكم ، عن مجاهد ، عن ابن عباس قال : ' من السنة أن لا يصلى بالتيمم أكثر ~~من | صلاة واحدة ' . # الحسن متروك . | # 59 - مسألة : # فإن لم يجد ترابا صلى . # وقال أبو حنيفة : لا يصلي . # لنا : ابن نمير ، ثنا هشام ، عن أبيه ، عن عائشة ' أنها استعارت من أسماء ~~قلادة | فهلكت ، فبعث رسول الله رجالا في طلبها فوجدوها ، فأدركتهم الصلاة ~~وليس معهم | ماء ، فصلوا بغير وضوء ، فشكوا ذلك إلى رسول الله [ صلى الله ~~عليه وسلم ] ، فأنزل الله آية التيمم ' . # متفق عليه . | PageV01P082 # ولهم : إسرائيل ، عن سماك ، عن مصعب بن سعد ، عن ابن عمر ، عن النبي | [ ~~صلى الله عليه وسلم ] قال : ' لا يقبل الله صلاة وإلا بطهور ' . # وحديث آخر ؛ قال [ صلى الله عليه وسلم ] : ' لا يقبل الله صلاة امرئ حتى ~~يضع | الوضوء مواضعه ' . # قلنا : ذا محمول على من يقدر . | # 60 - مسألة : # ويتيمم للبرد حضرا . # وفي الإعادة روايتان ؛ لحديث عمرو بن العاص ، قال : ' احتلمت في ليلة | ~~باردة ، فأشفقت ، فتيممن . . . ' الحديث ، وقد مر . | # 61 - مسألة : # ويغسل الصحيح ، ويتيمم عن الجريح . # وقال أبو حنيفة ومالك : الاعتبار [ ق 18 - ب ] / بالأكثر ، فيغسله ويسقط ~~الأقل . # الزبير بن خريق ، عن عطاء ، عن جابر قال : ' خرجنا في سفر ، فأصاب | رجلا ~~منا حجر ، فشجه في رأسه ، ثم احتلم فسأل أصحابه ، هل تجدون لي رخصة | في ~~التيمم ؟ فقالوا : ما نجد لك رخصة ، وأنت تقدر على الماء ، فاغتسل فمات ، | ~~فلما قدمنا على رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أخبر بذلك ، فقال : قتلوه ~~، قتلهم الله ، ألا سألوا إذ | لم يعلموا ، فإنما شفاء العي السؤال ، إنما ~~كان يكفيه أن يتيمم ( ويعصر ) - أو | ( يعصب ) - على جرحه ، ثم يمسح عليه ، ~~ويغسل سائر جسده ' . # رواه الدارقطني ، والزبير فيه ضعف . | # 62 - مسألة : # إذا كان معه من الماء ما يكفي بعض أعضائه لزمه استعماله في الجنابة ، | ~~PageV01P083 | وهل يلزمه في الوضوء ؟ أصح الوجهين يلزمه . # وهما قولان للشافعي . # وقال مالك وأبو حنيفة ms043 : لا يلزمه . # ( خ م ) لأبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة مرفوعا : ' إذا نهيتكم | ~~عن شيء ، فاجتنبوه ، وإذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم ' . | # 63 - مسألة : # إذا اشتبه إناء نجس بطاهر ، لم يتحر ، خلافا للشافعي . # لنا : البخاري من حديث الشعبي ، عن عدي ، قال لي النبي [ صلى الله عليه ~~وسلم ] : ' إذا | أرسلت كلبك المعلم ، فقتل فكل ، فإذا أكل فلا تأكل ، ~~فإنما أمسكه على نفسه . | قلت : أرسل كلبي ، فأجد معه كلبا آخر ؟ قال : فلا ~~تأكل ؛ فإنما سميت على | كلبك ، ولم تسم على كلب آخر ' . # شعبة ، عن بريد بن أبي مريم ، عن أبي الحوراء ، عن الحسن بن علي ، عن | ~~النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ، أنه كان يقول : ' دع ما يريبك إلى ما لا ~~يريبك ' . | # 64 - مسألة : # لا يتيمم للجنازة والعيد مع وجود الماء خلافا لأبي حنيفة . # وعن أحمد : يتيمم للجنازة . # مغيرة بن زياد ، عن عطاء ، عن ابن عباس مرفوعا : ' إذا فجئتك الجنازة ، | ~~وأنت على غير وضوء فتيمم ' . # قال ابن عدي : صوابه موقوف ، ومغيرة ضعيف . | PageV01P084 | # | الحيض # 65 - مسألة : # يجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج خلافا لهم . # لنا : حماد بن سلمة ، عن ثابت ، عن أنس ' أن اليهود كانوا إذا حاضت ~~المرأة | منهم ، لم يؤاكلوها ولم يجامعوها في البيوت ، فسأل أصحاب النبي ~~النبي [ صلى الله عليه وسلم ] | فأنزل الله : ^ ( ويسألونك عن المحيض ) ~~فقال [ صلى الله عليه وسلم ] : اصنعوا كل شيء إلا | الن كاح ' . # تفرد به ( م ) . # [ ق 19 - أ ] / ( د ) نا موسى ، نا حماد ، عن أيوب ، عن عكرمة ، عن بعض ~~أزواج | النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ' أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ~~كان إذا أراد من الحائض شيئا ، ألقى على فرجها شيئا ' . # قالوا : ففي ' الصحيحين ' من حديث الأسود ، عن عائشة : ' كان | رسول الله ~~يباشر [ نساءه ] فوق الإزار ، وهن حيض ' . # وسعيد في ' سننه ' نا عبد العزيز ، عن صفوان بن سليم ، عن عطاء بن | يسار ~~: ' قال رجل : يا رسول الله ، ما يحل لي من امرأتي وهي حائض ؟ ! قال : | ~~تشد إزارها ، ثم شأنك بأعلاها ' . | PageV01P085 # فهذا مرسل ، والذي قبله ms044 يدل على التورع . | # 66 - مسألة : # وإن أتى حائضا تصدق بدينار أو نصفه . # وعنه : يستغفر الله ، كقولهم . # وللشافعي في القديم : إن كان في إقبال الدم ، تصدق بدينار ، وفي إدباره ~~بنصف | دينار . # شعبة ، عن الحكم ، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن ، عن مقسم ، عن ابن | ~~عباس ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] في الذي يأتي امرأته وهي حائض ، ~~قال : ' يتصدق بدينار ، أو | بنصف دينار ' . # رواه أحمد ، عن القطان عنه ، ثم قال : لم يرفعه عبد الرحمن ، ولا بهز . # وثنا يونس ، نا حماد بن سلمة ، عن عطاء العطار ، عن عكرمة ، عن | ابن ~~عباس ، أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' يتصدق بدينار فإن لم ~~يجد فنصف دينار ' . # يعني : الذي يغشى امرأته حائضا . # الفضل السيناني ، عن أبي حمزة السكري ، عن عبد الكريم ، عن مقسم ، عن | ~~ابن عباس ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' إذا كان دما أحمر ~~فدينار ، وإذا كان دما أصفر | فنصف دينار ' . # خرجه ( ت ) وعبد الكريم ضعف . # وذكر أبو داود هذا عن ابن عباس قوله . | PageV01P086 | # 67 - مسألة : # المستحاضة إذا كانت لها عادة ، ترد إليها لا إلى التمييز . # وقال الشافعي : يقدم التمييز على العادة . # وهيب ، نا أيوب ، عن سليمان بن يسار ' أن فاطمة بنت أبي حبيش | استحيضت ~~فأمرت أم سلمة أن تسأل رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فقال : تدع الصلاة ~~أيام أقرائها | ثم تغتسل ، وتستذفر بثوب وتصلي ' . # قالوا : محمد بن عمرو بن علقمة ، نا الزهري ، عن عروة ، عن فاطمة بنت أبي ~~| حبيش ' أنها كانت تستحاض ، فقال لها النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : إذا ~~كان دم الحيض فإنه أسود | يعرف ؛ فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة ، فإذا كان ~~الآخر ، فتوضئي وصلي ' . | # 68 - مسألة : # والناسية التي لا تمييز لها تحيض ستا أو سبعا . # وقال الشافعي : لا تحيض شيئا . # أحمد ، نا العقدي ، نا زهير بن محمد ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، | ~~عن إبراهيم بن محمد بن طلحة ، عن عمه عمران بن طلحة ، عن أمه حمنة ، | قالت ~~: ' كنت أستحاض [ ق 19 - ب ] / حيضة ms045 شديدة كثيرة ، فجئت رسول الله [ صلى ~~الله عليه وسلم ] أستفتيه | وأخبره [ فوجدته ] في بيت أختي زينب بنت جحش ، ~~فقلت : يا رسول الله ، إن | لي إليك حاجة [ فقال ] : ما هي ؟ قلت : إني ~~أستحاض حيضة شديدة كثيرة ، | فما ترى فيها ؟ ! قد منعتني الصلاة والصيام ، ~~فقال : أنعت لك الكرسف ، فإنه | يذهب الدم . قلت : هو أكثر من ذلك ، قال : ~~فاتخذي ثوبا . قلت : هو أكثر من | ذلك ، قال : فتلجمي . قالت : إنما أثج ~~ثجا . فقال لها : سآمرك بأمرين ، أيهما | PageV01P087 | فعلت فقد أجزأ عنك ~~من الآخر ، فإن قويت عليهما فأنت أعلم فقال لها : إنما هذه | ركضة من ركضات ~~الشيطان ، فتحيضي ستة أيام ، أو سبعة أيام ، في علم الله ، ثم | اغتسلي حتى ~~إذا رأيت أنك قد طهرت ، واستنقأت ، فصلي أربعا وعشرين ليلة ، أو | ثلاثا ~~وعشرين ليلة وأيامها ، وصومي ، فإن ذلك يجزئك ، وكذلك فافعلي كل شهر | كما ~~تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن ، وإن قويت على أن | تؤخري ~~الظهر [ وتعجلي ] العصر ، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين ، فافعلي ، | ~~وتغتسلين مع الفجر وتصلين ، وكذلك فافعلي ، وصلي وصومي إن قويت على | ذلك . ~~قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : وهذا أعجب الأمرين إلي ' . # صححه ( ت ) وقال : رواه عبيد الله بن عمرو ، وشريك ، عن ابن عقيل ، | ~~وسألت محمدا عنه ، فقال : هو حديث حسن ، وهكذا قال أحمد : هو حديث | حسن ~~صحيح ، قال : وقال أحمد وإسحاق : إذا كانت تعرف حيضها بإقبال الدم | ~~وإدباره ، وإقباله أن يكون أسود ، وإدباره أن يتغير إلى الصفرة ، فالحكم ~~فيها على | حديث فاطمة بنت أبي حبيش . | # 69 - مسألة : # إذا رأت الدم قبل أيامها أو بعد أيامها ، ولم تجاوز أكثر الحيض ، فما ~~رأته | في أيامها فهو حيض ، وما رأته قبل أو بعد فهو مشكوك فيه حتى يتكرر ~~ثلاثا ، | فيكون حيضا . # وقال أبو حنيفة : ما رأته قبل أيامها فهو استحاضة حتى تراه في الشهر ~~الثاني ، | وما رأته بعد أيامها ، فهو حيض . # وقال الشافعي : ما رأته قبل أيامها أو بعد أيامها فهو حيض . # ولنا قوله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' تجلس أيام أقرائها ، ثم ms046 تغتسل ' . ~~| PageV01P088 | # 70 - مسألة : # أقل الحيض يوم وليلة . # وقال أبو حنيفة : ثلاث . # وقال مالك : لا حد لأقله . # وللشافعي كقولنا ، وقول : يوم . # ولنا أن المرجع إلى العرف . # محمد بن مصعب ، نا الأوزاعي ، قال : عندنا امرأة تحيض غدوة ، وتطهر | ~~عشية . # وقال عطاء : رأيت من النساء من تحيض يوما ، ومن كانت تحيض خمسة | عشر ~~يوما . # وقال الشافعي : أثبت لي عن امرأة لم تزل تحيض يوما ، فقلت لمالك : | ما ~~عرف حيض أقل من يوم . [ والحنفية فقالوا ] : قال [ صلى الله عليه وسلم ] ~~لفاطمة بنت | أبي حبيش : ' دعي الصلاة أيام أقرائك ' وأقل الأيام ثلاثة . # قال الدارقطني : نا ابن السماك ، نا إبراهيم بن الهيثم ، ثنا إبراهيم بن ~~| مهدي المصيصي ، ثنا حسان بن إبراهيم الكرماني ، ثنا عبد الملك - مجهول - ~~| سمعت العلاء ، سمعت مكحولا يحدث ، عن أبي أمامة قال : قال رسول الله | [ ~~صلى الله عليه وسلم ] : ' [ ق 20 - أ ] / أقل ما يكون الحيض للجارية البكر ~~والثيب ثلاث ، وأكثر ما يكون : عشرة | أيام ، وإذا رأت الدم أكثر من عشرة ~~أيام ، فهي مستحاضة ' . # ورواه سليمان بن عمرو ، عن يزيد بن جابر ، عن مكحول . # فسليمان هو أبو داود النخعي ، كذبه أحمد وغيره . | PageV01P089 # قال : وثنا أبو حامد الحضرمي ، ثنا محمد بن أحمد بن أنس ، ثنا حماد بن | ~~المنهال ، عن محمد بن راشد ، عن مكحول ، عن واثلة قال : قال رسول الله [ ~~صلى الله عليه وسلم ] : # ' أقل الحيض ثلاثة أيام ، وأكثره عشرة ' . # حماد مجهول ، ويروى بسند ضعيف عن أنس مرفوعا : ' الحيض ثلاثة أيام ، | ~~وأربعة ، وخمسة ، وستة ، وسبعة ، وثمانية ، وتسعة ، فإذا جاوزت العشرة فهي ~~| مستحاضة ' . # فيه الحسن بن دينار : متروك . # وفي كتاب ' الضعفاء ' للعقيلي ، عن محمد بن حسن الصدفي - واه - | عن ~~عبادة بن نسي ، عن ابن غنم ، عن معاذ مرفوعا : ' لا حيض أقل من ثلاث ، ولا ~~| فوق عشر ' . # حسين بن علوان - متهم - عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة مرفوعا : ' أكثر | ~~الحيض عشر ، وأقله ثلاث ' . # قلنا : إنما قال لفاطمة : ' أيام أقرائك ' على الأغلب . وباقي الأحاديث | ~~واهية . | # 71 - مسألة : # أكثر الحيض خمسة عشر . # وقال أبو حنيفة : عشرة ، واستدل بما ms047 مر أعلاه . # ولنا أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' تمكث إحداهن شطر عمرها ~~لا تصلي ' . | PageV01P090 | # 72 - مسألة : # الحامل لا تحيض خلافا لمالك ، وللشافعي في قول . # أحمد ، نا أسود بن عامر ، نا شريك ، عن أبي إسحاق وقيس بن | وهب ، عن أبي ~~الوداك ، عن أبي سعيد ' أن رسول الله قال في سبي أوطاس : لا | توطأ حامل ~~حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة ' . # قال الأثرم : قلت لأبي عبد الله ، ما ترى في الحامل ترى الدم ، تمسك عن | ~~الصلاة ؟ قال : لا . قلت : أي شيء أثبت في هذا ؟ فقال : أنا أذهب في هذا ~~إلى | حديث محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة ، عن سالم ، عن أبيه ' أنه طلق ~~امرأته | وهي حائض ، فسأل عمر النبي [ صلى الله عليه وسلم ] فقال : مره ~~فليراجعها ، ثم يطلقها طاهرا أو | حاملا ، فأقام الطهر مقام الحمل ، فقلت ~~له : كأنك ذهبت في هذا الحديث إلى أن | الحامل لا تكون إلا طاهرا ، قال : ~~نعم . | # 73 - مسألة : # ينقطع الحيض لخمسين سنة ولستين . # وقال الشافعية : لا غاية له . # واستدل أصحابنا بقول عائشة : ' لن ترى المرأة ولدا في بطنها بعد خمسين | ~~سنة ' . | # 74 - مسألة : # أكثر النفاس أربعون . # وقال الشافعية : ستون . # ( ت ) نا نصر بن علي ، نا أبو بدر ، عن علي بن عبد الأعلى ، عن | أبي سهل ~~، عن مسة الأزدية ، عن أم سلمة ، قالت : ' كانت تجلس النفساء | على عهد ~~النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أربعين يوما ، وكنا نطلي وجوهنا بالورس من ~~الكلف ' . | PageV01P091 # سنده جيد ، وأبو سهل وثق . # المحاربي ، عن سلام بن سلم ، عن حميد ، عن أنس قال : قال رسول الله | [ ~~صلى الله عليه وسلم ] : ' وقت النفساء أربعون يوما ، إلا أن ترى الطهر قبل ~~ذلك ' . # سلام ضعف . # أبو بلال الأشعري [ ق 20 - ب ] / ضعيف - ثنا أبو شهاب ، عن هشام بن حسان ~~، عن | الحسن ، عن عثمان بن أبي العاص : ' وقت رسول الله [ صلى الله عليه ~~وسلم ] للنساء في نفاسهن أربعين | يوما ' . # قال أبو بلال : وثنا حبان ، عن عطاء ، عن ابن أبي مليكة ، عن عائشة ، | ~~عن ms048 رسول الله مثله . | وبسند واه عن عبد الله بن عمرو مرفوعا : ' تنتظر ~~النفساء أربعين ليلة ، فإن | رأت الطهر قبل ذلك فهي طاهر ، وإن جاوزت ~~الأربعين ، فهي بمنزلة المستحاضة ؛ | تغتسل وتصلي ، فإن غلبها الدم توضأت ~~لكل صلاة ' . # فيه عمرو بن الحصين - تركوه - عن ابن علاثة . # حسين بن علوان - كذاب - عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة بنحوه . | ~~PageV01P092 | # | الصلاة المواقيت # 75 - مسألة : # تجب بأول الوقت وجوبا موسعا . # وقال الحنفية : بآخره . # الدارقطني : وجدت بخط أحمد بن عمرو بن جابر ، أبنا علي بن | عبد الصمد ~~الطيالسي ، ثنا هارون بن سفيان ، ثنا عتيق بن يعقوب ، ثنا مالك ، عن | نافع ~~، عن ابن عمر ، قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' الشفق : الحمرة ؛ ~~فإذا غاب وجبت | الصلاة ' . # قلت : فيه نكارة . | # 76 - مسألة : # آخر الظهر مصير ظل الشيء مثله من موضع الزوال . # وقال أبو حنيفة : بل مثليه . # وقال مالك : يمتد وقت الإدراك إلى الغروب . # الثوري ، عن عبد الرحمن بن الحارث عن عياش ، عن حكيم بن حكيم ، | أخبرني ~~نافع بن جبير ، أخبرني ابن عباس ، أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' ~~أمني جبريل عند | PageV01P093 | البيت ؛ فصلى بي الظهر في الأولى منهما حين ~~كان الفيء مثل الشراك ، ثم صلى | العصر حين كان كل شيء مثل ظله ، ثم صلى ~~المغرب حين وجبت الشمس وأفطر | الصائم ، ثم صلى العشاء حين غاب الشفق ، ثم ~~صلى الفجر حين برق الفجر وحرم | الطعام على الصائم ، وصلى المرة الثانية ~~الظهر حين كان ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس ، ثم صلى العصر حين صار ظل ~~كل شيء مثليه ، ثم صلى المغرب | لوقته الأول ، والعشاء الآخر حين ذهب ثلث ~~الليل ، ثم صلى الصبح حين أسفرت | الأرض ، ثم التفت إلي جبريل فقال : يا ~~محمد ، هذا وقت الأنبياء من قبلك ، | والوقت ما بين هذين ' . # خرجه ( ت ) وحسنه . # وقال ( خ ) : أصح ما في المواقيت حديث جابر . # ابن المبارك ، عن حسين بن علي بن حسين ، حدثني وهب بن كيسان ، عن | جابر ~~' أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] جاءه جبريل ، فقال : قم فصل ms049 . فصلى ~~الظهر حين زالت | الشمس ، ثم جاءه العصر فقال : قم فصله . فصلى العصر حين ~~صار ظل كل شيء | مثله ، ثم جاءه المغرب ، فقال : قم فصلى حين وجبت الشمس ، ~~ثم جاءه [ ق 21 - أ ] / | العشاء ، فقال : قم فصله . فصلى حين غاب الشفق ، ~~ثم جاءه الفجر ، فقال : قم | فصله . فصلى حين برق الفجر - أو قال : حين سطع ~~الفجر - ثم جاءه من الغد | الظهر ، فقال : قم فصله . فصلى الظهر حين صار ظل ~~كل شيء مثله ، ثم جاءه | العصر ، فقال : قم فصله . فصلى العصر حين صار ظل ~~كل شيء مثليه ، ثم جاءه | المغرب وقتا واحدا لم يزل عنه ، ثم جاءه العشاء ~~حين ذهب نصف الليل - أو قال : | ثلث الليل - فصلى العشاء ، ثم جاءه الفجر ~~حين أسفر جدا ، فقال : قم فصله . | فصلى الفجر ، ثم قال : ما بين هذين وقت ~~' . # قلت : ( ت ) قد رواه عطاء ، وعمرو بن دينار ، وأبو الزبير ، عن جابر | ~~نحوه . | PageV01P094 | # 77 - مسألة : | للمغرب وقتان الثاني إلى غيبوبة الشفق . # وقال مالك والشافعي : وقت واحد . # لنا : أحمد ، ثنا ابن فضيل ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، | ~~قال رسول الله : ' إن للصلاة أولا وآخرا ، وإن أول وقت صلاة الظهر حين تزول ~~| الشمس ، وآخر وقتها حين يدخل وقت العصر ، وإن أول وقت العصر حين يدخل | ~~وقتها ، وإن آخر وقتها حين تصفر الشمس ، وإن أول وقت المغرب حين تغرب | ~~الشمس ، وإن آخر وقتها حين يغيب الأفق ، وإن أول وقت عشاء الآخرة حين يغيب ~~| الأفق ، وإن آخر وقتها حين ينتصف الليل ، وإن أول وقت الفجر حين يطلع ~~الفجر ، | وإن آخر وقتها حين تطلع الشمس ' . # خرجه ( ت ) وقال : سمعت محمدا يقول : أخطأ فيه ابن فضيل ، | وحديث الأعمش ~~عن مجاهد أصح . # وقال الدارقطني : لا يصح حديث ابن فضيل مسندا . # قلت : ( ت ) ثنا هناد ، نا أبو أسامة ، عن أبي إسحاق الفزاري ، عن | ~~الأعمش ، عن مجاهد ، قال : ' كان يقال : إن للصلاة أولا وآخرا . . . ' فذكر ~~| نحو حديث ابن فضيل . # قلت : قال المؤلف : ابن فضيل ثقة ؛ فيجوز أن يكون عند الأعمش | بسندين . # وصحح ms050 ( ت ) لعلقمة بن مرثد ، عن سليمان بن بريدة ، عن أبيه قال : # ' أتى النبي [ صلى الله عليه وسلم ] رجل ، وسأله عن مواقيت الصلاة ، فقال ~~: أقم معنا . فأمر بلالا ، | فأقام ، فصلى حين طلع الفجر ، ثم أمره ، فأقام ~~حين زالت ، ثم أمره فصلى العصر | PageV01P095 | والشمس بيضاء مرتفعة ، ثم ~~أمره بالمغرب حين وقع حاجب الشمس ثم أمره بالعشاء | فأقام حين غاب الشفق ، ~~ثم أمره من الغد ، فنور بالفجر ، ثم أمره بالظهر و ( أنعم ) | أن يبرد ثم ~~أمره بالعصر ، فأقام والشمس آخر وقتها ؛ ثم أمره فأخر المغرب إلى قبيل أن | ~~يغيب الشفق ، ثم أمره بالعشاء حين ذهب ثلث الليل ، ثم قال : أين السائل عن ~~| مواقيت الصلاة ؟ قال الرجل : أنا . فقال : مواقيت الصلاة بين هذين ' . # صححه ( ت ) وخرجه ( م ت س ق ) . # [ ق 21 - ب ] / جماعة ، نا بدر بن عثمان ، نا أبو بكر بن أبي موسى ، عن ~~أبيه ، عن النبي | [ صلى الله عليه وسلم ] [ أنه ] : ' أتاه سائل فسأله عن ~~مواقيت الصلاة ، فأمر بلالا ، فأقام . . . ' | وذكر نحو حديث بريدة ، وقال ~~: ' الوقت ما بين هذين ' . # خرجه ( م د س ) . # همام ، نا قتادة ، عن أبي أيوب ، عن عبد الله بن عمرو ، عن النبي [ صلى ~~الله عليه وسلم ] أنه | قال : ' وقت الظهر إذا زالت الشمس ، وكان ظل كل شيء ~~كطوله ، ما لم يحضر | العصر ، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ، ووقت المغرب ~~ما لم يغرب الشفق ، | ووقت العشاء إلى نصف الليل الأوسط ، ووقت الفجر من ~~طلوع الفجر ما لم تطلع | الشمس ' . # رواه ( م ) . # سفيان عن الزهري ، عن أنس مرفوعا : ' إذا حضر العشاء فأقيمت الصلاة ؛ | ~~فابدؤا بالعشاء ' PageV01P096 | أخرجاه . # وعقيل ، عن الزهري ، عن أنس ؛ ولفظه : ' إذا قدم العشاء ، فابدءوا به قبل ~~| أن تصلوا صلاة المغرب ، ولا تعجلوا عن عشائكم ' . # لفظ ( خ ) . # عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال رسول الله : ' إذا وضع عشاء | ~~أحدكم وأقيمت الصلاة ، فابدءوا بالعشاء ، ولا يعجل حتى يفرغ منه ' . # وكان ابن عمر يوضع له الطعام ، وتقام الصلاة ، فلا يأتيها حتى يفرغ ، ~~وإنه | يسمع قراءة الإمام ' . # أخرجاه . # فذكروا ms051 حديث ابن عباس ؛ وفيه ' أنه صلى المغرب لوقته الأول ' وحديث | ~~جابر بنحو منه . # وفيه : ' ثم جاءه المغرب في المرة الثانية وقتا واحدا ' . # وحديث حميد بن الربيع - واه - نا محبوب بن الجهم ، ثنا عبيد الله بن | ~~عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ~~: ' أتاني جبريل حين طلع | الفجر . . . ' الحديث . # وفيه ، في المغرب : ' ثم أتاني حين سقط القرص فقال : قم فصل ، ثم أتاني | ~~في الغد حين سقط القرص ، فقال : قم فصل ' . # خرجه الدارقطني . # ومحبوب ليس بحجة . | PageV01P097 # أيوب بن عتبة ، ثنا أبو بكر بن حزم ، عن عروة ، عن ابن أبي مسعود ، عن | ~~أبيه - إن شاء الله - ' أن جبريل أتى النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : فذكر ~~المواقيت ، ثم أتاه من الغد | حين غابت الشمس وقتا واحدا ' . # وأيوب ضعيف . # السيناني ، نا محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة قال : قال | ~~رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' هذا جبريل يعلمكم دينكم . . . ' فذكر ~~حديث المواقيت ، وفيه : | ' ثم صلى المغرب حين غربت الشمس ، وكذلك صلاها في ~~اليوم الثاني ' . # خرجه الدارقطني ، ومحمد ليس بقوي . # ابن لهيعة ، ثنا بكير بن الأشج ، عن عبد الملك بن سعيد بن سويد الساعدي ، ~~| عن أبي سعيد مرفوعا : ' أمني جبريل . . . ' فذكر الحديث ، وفيه : ' أنه ~~صلى المغرب | حين غابت في اليومين ' . # رواه أحمد . # ابن لهيعة أيضا ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن أسلم [ ق 22 - أ ] / أبي ~~عمران ، عن | أبي أيوب الأنصاري سمعت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ~~يقول : ' بادروا بصلاة المغرب قبل | طلوع النجوم ' . # رواه أيضا أحمد ، وله شاهد . # أحمد ، نا إسماعيل ، نا ابن إسحاق ، عن يزيد ، عن مرثد بن عبد الله | ~~اليزني ، قال : ' قدم علينا أبو أيوب غازيا ، وعقبة بن عامر يومئذ على مصر ~~، فأخر | المغرب ، فقام إليه أبو أيوب فقال : ما هذه الصلاة يا عقبة ؟ قال ~~: شغلنا . قال : أما | والله ما بي إلا أن يظن الناس أنك رأيت رسول الله [ ~~صلى الله عليه وسلم ] يصنع هذا ، أما سمعت | PageV01P098 | رسول الله [ صلى ~~الله عليه ms052 وسلم ] يقول : لا تزال أمتي بخير - أو على الفطرة - ما لم يؤخروا ~~المغرب | إلى أن تشتبك النجوم ' . # فهذه الأحاديث لا تقاوم ما تقدم ، وأجاب أصحابنا بأن جبريل إنما أم بمكة ~~، | وفعل النبي [ صلى الله عليه وسلم ] كان بعد بالمدينة . # قلت : ثم فعل المغرب في وقت واحد هو الأفضل ، ويبقى وقت الجواز . | # 78 - مسألة : # الشفق هو الحمرة . # وقال أبو حنيفة : هو البياض . # ومر من حديث ابن عمر : ' الشفق : الحمرة ' . # وفي الأحاديث الماضية أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] صلى العشاء حين ~~غاب الشفق ، والمراد | الحمرة . # قالوا : ففي بعض الأحاديث أنه [ صلى الله عليه وسلم ] صلى العشاء حين ~~اسود الأفق . # قلت : ذاك عند غيبوبة الحمرة ، وهو أول الاسوداد . | # 79 - مسألة : # التغليس أفضل إذا اجتمعوا . # وقال أبو حنيفة : الإسفار أفضل . # ففي ' الصحيحين ' : شعبة ، عن الوليد بن العيزار ، سمع أبا عمرو | ~~الشيباني ، ثنا صاحب هذه الدار - وأشار إلى دار ابن مسعود - قال : ' سألت | ~~رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : أي العمل أحب إلى الله ؟ قال : الصلاة ~~على وقتها . قلت : ثم | أي ؟ قال : ثم بر الوالدين ' . | PageV01P099 # أحمد ، ثنا يونس ، ثنا الليث ، عن عبد الله بن عمر ، عن القاسم بن | غنام ~~، عن جدته أم أبيه ، عن جدته أم فروة ، أنها سمعت رسول الله يقول : ' إن | ~~أحب العمل إلى الله تعجيل الصلاة لأول وقتها ' . # إسناده لين . # ( ت ) نا ابن منيع ، نا يعقوب بن الوليد - متهم - عن عبد الله بن | عمر ، ~~عن نافع ، عن ابن عمر مرفوعا : ' الوقت الأول رضوان الله ، والوقت | الأخير ~~عفو الله ' . # الليث ، عن خالد بن يزيد ، عن سعيد بن أبي هلال ، عن إسحاق بن عمر ، | عن ~~عائشة قالت : ' ما صلى رسول الله صلاة لوقتها الآخر مرتين حتى قبضه الله ' ~~. # رواه أحمد ، ورواه الدارقطني ، فقال : ' إلا مرتين ' . # وإسحاق متروك . # قال الدارقطني : ليس سنده بمتصل . # وعن جرير مرفوعا : ' أول الوقت رضوان الله ، وآخر الوقت عفو الله ' . # في سنده كذاب ، أخرجه الدارقطني . # وخرج لإبراهيم بن زكريا - وهو هالك - عن إبراهيم بن عبد الملك | ابن أبي ~~محذورة ، حدثني ms053 أبي ، عن جدي ، قال رسول الله : ' أول الوقت رضوان | الله ، ~~ووسط الوقت رحمة الله ، وآخر الوقت عفو الله ' . # قال أحمد : من روى ؟ ! هذا ليس هذا يثبت . | PageV01P100 # ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة ' أن نساء من المؤمنات كن يصلين مع | رسول ~~الله [ صلى الله عليه وسلم ] متلفعات بمروطهن ، ثم يرجعن إلى [ ق 22 - ب ] ~~/ أهلهن ، ما يعرفهن أحد من | الغلس ' . # متفق عليه . # عوف ، عن أبي المنهال ، عن أبي برزة : ' كان رسول الله ينفتل من صلاة | ~~الغداة حين يعرف أحدنا جليسه ' . # متفق عليه . # قلت : وفيه دليل على أنهم كانوا يصلون في الظ لمة بلا قناديل . # ابن وهب ، نا أسامة بن زيد ، أن ابن شهاب أخبره ' أن عمر بن عبد العزيز | ~~كان قاعدا على المنبر ، فأخر صلاة العصر شيئا ، فقال عروة ، أما إن جبريل ~~قد أخبر | محمدا [ صلى الله عليه وسلم ] بوقت الصلاة . سمعت بشير بن أبي ~~مسعود يقول : سمعت أبا مسعود | يقول : سمعت رسول الله يقول : نزل جبريل ، ~~فأخبرني بوقت الصلاة ، فصليت | معه ، ثم صليت معه ، ثم صليت معه - فحسب ~~بأصابعه خمس صلوات - فرأيت | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يصلي الظهر ~~حين تزول الشمس ، وربما أخرها حين يشتد الحر ، | ورأيته يصلي العصر والشمس ~~مرتفعة بيضاء ، فينصرف الرجل من الصلاة ، فيأتي ذا | الحليفة قبل غروب ~~الشمس ، ويصلي المغرب حين تسقط الشمس ، ويصلي العشاء | حين يسود الأفق ، ~~ويصلي الصبح مرة ؛ فأسفر ، ثم كانت صلاته بعد ذلك بالغلس | حتى مات ، ثم لم ~~يعد إلى أن يسفر ' . # خرجه الدارقطني ، وسنده جيد . | PageV01P101 # قالوا : محمد بن إسحاق ، عن عاصم بن عمر ، عن محمود بن لبيد ، عن | رافع ~~بن خديج ، سمعت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يقول : ' أسفروا بالفجر ؛ ~~فإنه أعظم | للأجر ' . # تابعه ابن عجلان ، عن عاصم ، وصححه ( ت ) وأخرجه ( عو ) . # قلنا : هو محمول على ما إذا تأخر الجيران . # وروى سعيد بن يحيى الأموي في ' المغازي ' بإسناده ' أن النبي [ صلى الله ~~عليه وسلم ] لما | بعث معاذا إلى اليمن ، قال له : إذا كان الشتاء فصل ~~الفجر في أول ms054 وقتها ، ثم أطل | القراءة ، وإذا كان الصيف فأسفر ، فإن الليل ~~قصير ، والناس ينامون ' . # قلت : مثل هذا لا يصح . | # 80 - مسألة : # تعجيل الظهر . # قال مالك : يستحب أن يؤخر حتى يصير الفيء ذراعا . # عوف ، عن أبي المنهال ، سمع أبا برزة ، وسأله أبي : ' كيف كان رسول الله ~~| يصلي المكتوبة ؟ قال : كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض | ~~الشمس ، وكان يصلي العصر ، ثم يرجع أحدنا إلى رحله والشمس حية ' . # أخرجاه . # الثوري ، عن حكيم بن جبير - وضعف - عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن | عائشة ~~قالت : ' ما رأيت أحدا كان أشد تعجيلا للظهر من رسول الله وأبي بكر | وعمر ~~' . | PageV01P102 | # 81 - مسألة : # وتعجيل العصر أفضل . # وقال أبو حنيفة : تأخيرها أفضل ما لم تصفر الشمس . # ولنا : حديث أبي برزة ، وقد مر . # وفي ' الصحيحين ' للزهري ، عن أنس ' أن رسول الله كان يصلي | العصر ، ~~فيذهب أحدنا إلى العوالي والشمس مرتفعة ' . # قال الزهري : العوالي على ميلين أو ثلاثة من المدينة . # الدارقطني : نا المحاملي [ ق 23 - أ ] / وأبو عمر القاضي قالا : نا عبد ~~الله بن شبيب - | واه - نا أيوب بن سليمان ، نا أبو بكر بن أبي أويس ، ~~حدثني سليمان بن بلال ، نا | صالح بن كيسان ، عن حفص بن عبيد الله ، عن أنس ~~: ' صليت مع رسول الله | العصر ، فلما انصرف ، قال رجل من بني سلمة : يا ~~رسول الله ، إن عندي جزورا | أريد أن أنحرها ، فأحب أن تحضر ، فانصرف رسول ~~الله [ صلى الله عليه وسلم ] وانصرفنا ، فنحرت | الجزور ، وصنع لنا منها ~~وطعمنا منها قبل أن تغيب الشمس . . . ' الحديث . # الأوزاعي ، حدثني أبو النجاشي ، نا رافع بن خديج ، قال : ' كنا نصلي مع | ~~رسول الله صلاة العصر ، ثم تنحر الجزور ، فتقسم عشر قسم ، ثم تطبخ ، فنأكل ~~| لحما نضيجا قبل أن تغيب الشمس ' . # أبو النجاشي : هو عطاء بن صهيب ، مولى لرافع بن خديج . # أخرجاه . # الدارقطني ، حدثني أبي ، ثنا محمد بن أبي بكر ، نا عبد السلام بن | ~~PageV01P103 | عبد الحميد ، ثنا موسى بن أعين ، عن الأوزاعي ، عن أبي ~~النجاشي ، سمع رافع بن | خديج يقول : قال رسول الله [ صلى الله عليه ms055 وسلم ] ~~: ' ألا أخبركم بصلاة المنافق ؟ أن يؤخر العصر | حتى إذا كانت ( كثرب ) ~~البقرة صلاها ' . # فذكروا : أبو عاصم ، نا عبد الواحد بن نافع ، قال : ' دخلت مسجد المدينة ~~، | فأذن مؤذن العصر ، وشيخ جالس فلامه ، وقال : إن أبي أخبرني أن رسول ~~الله [ صلى الله عليه وسلم ] | كان يأمر بتأخير هذه الصلاة . فسألت عنه ، ~~فقالوا : هذا عبد الله بن رافع بن خديج ' . # عبد الواحد واه ، وشيخه ليس بقوي . # معلى بن منصور ، ثنا عبد الرحيم بن سليمان ، ثنا الشيباني عن العباس بن | ~~ذريح ، عن زياد بن عبد الله النخعي ، قال : ' كنا جلوسا مع علي في المسجد | ~~الأعظم ، فجاءه المؤذن ، فقال : الصلاة يا أمير المؤمنين . فقال : اجلس . ~~فجلس ، ثم | عاد فقال ذلك له ، فقال علي : هذا الكلب يعلمنا السنة ! ! فقام ~~علي فصلى بنا | العصر ، ثم انصرفنا فرجعنا إلى المكان الذي كنا فيه [ جلوسا ~~] فجثونا للركب | لنزول الشمس للمغيب نتراءاها ' . # زياد ، قال الدارقطني : مجهول . # قلت : ولا يدل على استحباب التأخير . | # 82 - مسألة : # الصلاة الوسطى : العصر . # وهو قول علي ، وأبي ، وابن مسعود ، وابن عمر ، وابن عباس ، وأبي سعيد ، | ~~وعبد الله بن عمرو ، وأبي هريرة ، وسمرة ، وعائشة ، وحفصة ، وأم سلمة ، | ~~PageV01P104 | وجمهور التابعين . # وقال مالك والشافعي : الفجر . # همام ، نا قتادة ، عن أبي حسان ، عن عبيدة ، عن علي ' أن النبي [ صلى ~~الله عليه وسلم ] قال | يوم الأحزاب : ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا كما ~~شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى | غابت الشمس ' . # أخرجاه . # الأعمش ، عن مسلم ، عن شتير بن شكل ، عن علي : قال رسول الله يوم | ~~الأحزاب : ' شغلونا [ ق 23 - ب ] / عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ، ملأ الله ~~قبورهم وبيوتهم | نارا ، وصلاها بين العشاءين ' . # خرجه ( م ) . # الثوري ، عن عاصم ، عن زر ' أن عبيدة سأل عليا عن الصلاة الوسطى ، | فقال ~~: كنا نعدها الفجر حتى سمعنا النبي [ صلى الله عليه وسلم ] يقول يوم ~~الأحزاب : شغلونا عن | الصلاة الوسطى صلاة العصر ، ملأ الله قبورهم ~~وأجوافهم نارا ' . # أخرجه الدارقطني ، وسنده قوي . # محمد بن طلحة ، عن زبيد ، عن مرة ، عن ابن مسعود قال : ' حبس | المشركون ~~رسول الله [ صلى ms056 الله عليه وسلم ] عن صلاة العصر حتى اصفارت أو احمارت ~~الشمس ، | فقال : شغلونا عن الصلاة الوسطى ، ملأ الله أجوافهم وقبورهم - أو ~~حشا الله | أجوافهم وقبورهم - نارا ' . # رواه ( م ) . # ولهم : مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن القعقاع بن حكيم ، عن أبي يونس | ~~PageV01P105 | مولى عائشة قال : ' أمرتني عائشة أن أكتب مصحفا ثم قالت : ~~إذا بلغت هذه الآية | فآذني . فلما بلغتها آذنتها ، فأملت . حافظوا على ~~الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة | العصر . وقالت : سمعتها من رسول الله [ صلى ~~الله عليه وسلم ] ' . # رواه ( م ) . # فضيل بن مرزوق ، عن شقيق بن عقبة ، عن البراء ، قال : ' نزلت هذه الآية : ~~| ' حافظوا على الصلوات وصلاة العصر ' فقرأناها ما شاء الله ، ثم نسخها ~~فنزلت | @QB@ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى @QE@ فقال رجل كان جالسا ~~عند | شقيق : فهي إذا صلاة العصر ، فقال البراء : قد أخبرتك كيف نزلت ، ~~وكيف | نسخها الله ' . # تفرد به ( م ) . # قلنا : هي الوسطى ، وهي العصر . | # 83 - مسألة : # ويستحب تأخير العشاء خلافا لأحد قولي الشافعي . # ابن عيينة ، عن عمرو وابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس ' أن رسول الله | ~~أخر العشاء حتى ذهب من الليل ما شاء الله ، فقال له عمر : يا رسول الله ، ~~نام | النساء والولدان ، فخرج فقال : لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن ~~يصلوها هذه | الساعة ' ( خ م ) . # عوف ، عن أبي المنهال ، عن أبي برزة : ' كان رسول الله يستحب أن تؤخر | ~~العشاء التي يدعونها : العتمة ' ( خ م ) . | PageV01P106 # أيوب بن جابر ، عن سماك ، عن جابر بن سمرة : ' كان رسول الله [ صلى الله ~~عليه وسلم ] | يؤخر العتمة ' ( م ) . # داود ، عن أبي نضرة ، عن أبي سعيد : ' انتظرنا رسول الله ليلة لصلاة ~~العشاء ، | حتى ذهب نحو من شطر الليل ، فجاء فصلى وقال : لولا ضعف الضعيف ، ~~وسقم | السقيم ، وحاجة ذي الحاجة لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل ' . # قلت : صحيح ، خرجه ( د س ) . # [ ق 24 - أ ] / عبيد الله بن عمر ، عن المقبري ، عن أبي هريرة قال : قال ~~رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : | ' لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن ~~يؤخروا العشاء إلى ثلث ms057 الليل أو نصفه ' . # صححه ( ت ) . # فذكروا حديث أبي مسعود المذكور : ' كان يصلي العشاء حين يسود | الأفق ' . # وحديث أبي عوانة ، عن أبي بشر ، عن بشير بن ثابت ، عن حبيب بن سالم ، | ~~عن النعمان بن بشير قال : ' أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة - يعني العشاء ~~- | كان رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يصليها لسقوط القمر لثالثة ' . # قلت : خرجه ( د ت س ) . # وقد رواه جرير عن رقبة ، عن أبي بشر ، عن حبيب ، فأسقط رجلا . تابعه | ~~هشيم ، عن أبي بشر . # قلنا : أحاديثنا أصح وأكثر . | PageV01P107 | # | الأذان # 84 - مسألة : # هو فرض كفاية خلافا لأكثرهم . # لنا : أيوب عن أبي قلابة ، عن مالك بن الحويرث ، قال : ' أتينا رسول الله ~~| [ صلى الله عليه وسلم ] ، فأقمنا عنده عشرين ليلة [ وكان رحيما ] رفيقا ، ~~فظن أنا قد اشتقنا إلى | أهلنا فقال : ارجعوا إلى أهليكم ، وليؤذن لكم ~~أحدكم ، ثم ليؤمكم أكبركم ' . # أخرجاه . | # 85 - مسألة . # لا يستحب الترجيع . # وقال الشافعي : بل يستحب . # أحمد ، نا يعقوب ، نا أبي ، نا ابن إسحاق ، ذكر الزهري ، عن سعيد ، | عن ~~عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال : ' لما أجمع رسول الله أن يضرب بالناقوس | ~~لجمع الناس للصلاة ، وهو كاره ؛ لموافقة النصارى ، طاف بي من الليل طائف ~~وأنا | نائم رجل عليه ثوبان أخضران ، وفي يده ناقوس يحمله ، فقلت له : يا ~~عبد الله ، ألا | تبيع الناقوس ؟ قال : وما تصنع به ؟ قلت : ندعو به إلى ~~الصلاة . قال : أفلا أدلك | على خير من ذلك ؟ فقلت : بلى . قال : تقول : ~~الله أكبر الله أكبر ، الله أكبر الله | أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ، ~~أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمدا رسول الله ، | أشهد أن محمدا رسول ~~الله ، حي على الصلاة ، حي على الصلاة ، حي على | الفلاح ، حي على الفلاح ، ~~الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله . قال : ثم استأخر عني | ~~PageV01P108 | غير بعيد ، ثم قال : تقول إذا أقمت الصلاة : الله أكبر الله ~~أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ، | أشهد أن محمدا رسول الله ، حي على ~~الصلاة ، حي على الفلاح ، قد ms058 قامت الصلاة | قد قامت الصلاة ، الله أكبر ~~الله أكبر ، لا إله إلا الله . قال : فلما أصبحت أتيت | رسول الله [ صلى ~~الله عليه وسلم ] فأخبرته بما رأيت ، فقال : إن هذه لرؤيا حق إن شاء الله . ~~ثم أمر | بالتأذين ، فكان بلال يؤذن بذلك ، ويدعو رسول الله إلى الصلاة ، ~~فدعاه ذات غداة | إلى الفجر ، فقيل له : إن رسول الله نائم ، فصرخ بلال ~~بأعلى صوته : الصلاة خير | من النوم . قال سعيد بن المسيب : فأدخلت هذه ~~الكلمة في التأذين لصلاة الفجر ، | فهذا لا ترجيع فيه ' . # قلت : وقد أخرجه ( د ت ق ) من حديث ابن إسحاق ، عن التيمي | محمد بن ~~إبراهيم ، عن محمد بن عبد الله بن زيد ، عن أبيه . # اختصره الترمذي وصححه . # عيسى بن يونس ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : ' كان [ ق 24 ~~- ب ] الأذان | على عهد رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] مرتين مرتين ~~والإقامة مرة مرة ' . # رواه الدارقطني . # ولهم : أحمد ، نا روح ، نا ابن جريج ، أخبرني عبد العزيز بن عبد الملك | ~~ابن أبي محذورة ؛ أن عبد الله بن محيريز أخبره - وكان يتيما في حجر أبي ~~محذورة - | قال : ' قلت لأبي محذورة : أخبرني عن تأذينك ، قال : نعم ، خرجت ~~في نفر ، | فكنت في بعض طريق حنين مقفل رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ، ~~فلقينا رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ، فأذن | موذنه ، فسمعناه ، ~~فصرخنا نحكيه ، ونستهزئ به ، فسمع النبي [ صلى الله عليه وسلم ] الصوت ، | ~~فأرسل إلينا إلى أن وقفنا بين يديه ، فقال : أيكم الذي سمعت صوته وارتفع ؟ ~~فأشار | القوم كلهم إلي - وصدقوا - فأرسلهم كلهم وحبسني ، قال : قم فأذن ~~بالصلاة . | PageV01P109 | فقمت ولا شيء أكره إلي من النبي [ صلى الله عليه ~~وسلم ] وما يأمرني به ، فقمت بين يديه ، فألقى | علي التأذين هو بنفسه : ' ~~الله أكبر الله أكبر - كذلك قال روح مرتين - أشهد أن | لا إله إلا الله ، ~~أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمدا رسول الله ، أشهد أن | محمدا رسول ~~الله . ثم قال لي : ارجع فامدد من صوتك . ثم قال لي : قل ms059 : أشهد | أن لا ~~إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمدا رسول الله ، أشهد ~~أن | محمدا رسول الله ، حي على الصلاة ، حي على الصلاة ، حي على الفلاح ، ~~حي | على الفلاح ، الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله . ثم دعاني حين ~~قضيت التأذين ، | فأعطاني صرة فيها شيء من فضة ، ثم وضع يده على ناصية أبي ~~محذورة ، ثم أمرها | على وجهه ، ثم بين ثدييه ، ثم على كبده ، وقال : بارك ~~الله فيك ، وبارك عليك . | فقلت : يا رسول الله ، مرني بالتأذين بمكة ، قال ~~: قد أمرتك به . وذهب كل شيء | كان لرسول الله من كراهية ، وعاد ذلك كله ~~محبة لرسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ' . # وثنا عفان ، نا همام ، نا عامر الأحول ، حدثه مكحول ؛ أن عبد الله بن | ~~محيريز حدثه أن أبا محذورة حدثه ' أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ~~علمه الأذان تسع عشرة | كلمة ، والإقامة سبع عشرة كلمة . . . ' الحديث . # وفيه : ' أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن ~~محمدا | رسول الله ، أشهد أن محمدا رسول الله . ثم رجع ذلك ' وفيه : ' ~~والإقامة مثنى | مثنى ، الله أكبر ، الله أكبر ، [ الله أكبر ، الله أكبر ] ~~أشهد أن لا إله إلا الله ، | أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمدا رسول ~~الله ، أشهد أن محمدا رسول الله ، | حي على الصلاة ، حي على الصلاة ، حي ~~على الفلاح ، حي على الفلاح ، قد | قامت الصلاة ، قد قامت الصلاة ، الله ~~أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله ' . # تابعه هشام الدستوائي ، صححه ( ت ) . | PageV01P110 # قلت : وهو في ( م عو ) . # ورواه الحارث بن عبيد ، عن محمد بن عبد الملك بن أبي محذورة ، عن أبيه ، ~~| عن جده . # ورواه ( د ) عن محمد بن داود ، عن زياد بن يونس ، عن نافع بن عمر ، | عن ~~عبد الملك ، عن [ عبد الله بن محيريز عن أبي محذورة ] . # ورواه ابن جريج ، عن عثمان بن السائب ، عن أبيه وأم عبد الملك معا ، | عن ~~أبي محذورة . # ورواه إبراهيم بن عبد العزيز بن ms060 عبد الملك وجده ، عن أبي محذورة . # خرج الدارقطني من حديث سعد القرظ أنه وصف أذان بلال ، وفيه الترجيع . # قال المؤلف : إنما كرر النبي [ صلى الله عليه وسلم ] على أبي محذورة ~~الشهادتين لتثبت عنده | ويحفظها . # وحديث سعد القرظ لم يثبت . | # 86 - مسألة : # الله أكبر في أول الأذان أربع . # وقال مالك : مرتان . # واحتجوا بخبر روح الماضي ، وتابعه البرساني كذلك . # وأحمد ، نا سريج بن النعمان ، عن الحارث بن عبيد ، عن محمد بن | ~~PageV01P111 | عبد الملك بن أبي محذورة ، عن أبيه ، عن جده ؛ أن نبي الله ~~علمه الأذان ، فذكر | التكبير فيه مثنى . # قالوا : وروى أبو داود من حديث معاذ ' أن عبد الله بن زيد جاء إلى | رسول ~~الله فاستقبل القبلة ، وقال : الله أكبر الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا ~~الله . فقال | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : لقنها بلالا ' . # قلنا : رواة الزيادة ثقات ، وهم أحفظ ، وكان بلال يفعله . # وكذا جاء في حديث أبي محذورة وسعد القرظ . | # 87 - مسألة : # وتفرد الإقامة . # وقال أبو حنيفة : مثنى . # وفي ' الصحيحين ' لأيوب ، عن أبي قلابة ، عن أنس قال : ' أمر بلال أن | ~~يشفع الأذان ، ويوتر الإقامة ' . # ابن مهدي ، عن شعبة ، عن أبي جعفر ، سمع أبا المثنى يحدث عن ابن عمر ، | ~~قال : ' كان الأذان على عهد رسول الله مرتين مرتين ، والإقامة واحدة ، غير ~~أن | المؤذن كان إذا قال : قد قامت الصلاة . قالها مرتين ' . # عبد الله بن عبد الوهاب ، ثنا إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن | ~~أبي محذورة ، حدثني جدي ' أنه سمع أباه أبا محذورة يحدث أن النبي [ صلى ~~الله عليه وسلم ] | أمره أن يشفع الأذان ، ويوتر الإقامة ' . # أخرجهما الدارقطني . # فذكروا : ابن أبي ليلى ، عن عمرو بن مرة ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، ~~عن | PageV01P112 | عبد الله بن زيد قال : ' كان أذان رسول الله [ صلى الله ~~عليه وسلم ] شفعا شفعا في الأذان والإقامة ' . # أخرجه ( ت ) . # وقال الدارقطني : ثنا ابن صاعد ، ثنا الحسن بن يونس الزيات ، ثنا أسود | ~~ابن عامر ، نا أبو بكر بن عياش ، عن الأعمش ، عن عمرو بن مرة ms061 ، عن عبد ~~الرحمن | ابن أبي ليلى ، عن معاذ قال : ' قام عبد الله بن زيد ، فقال : يا ~~رسول الله ، رأيت | في النوم كأن رجلا نزل من السماء ، فأذن مثنى مثنى ، ثم ~~جلس ، ثم قام فقال : | مثنى مثنى ، فقال : علمها بلالا . قال عمر : قد رأيت ~~مثل الذي رأى ، ولكنه | سبقني ' . # ثم ساق الدارقطني بسند ضعيف عن أبي جحيفة ' أن بلالا أذن لرسول الله | ~~بمنى صوتين صوتين [ ق 25 - ب ] / وأقام بمثل ذلك . # قالوا : وقد روى الدارقطني أن الأسود وسويد بن غفلة قالا : ' كان بلال | ~~يثني الإقامة ' . # وقال مجاهد : كان الأذان والإقامة مثنى مثنى ، فلما قام بنو أمية أفردوا ~~| الإقامة . # وقال النخعي : أول من نقص الإقامة معاوية . # قلنا : أحاديثنا أصح ، وقد روينا عن النخعي موافقتنا . # قال بكير بن الأشج : أدركت أهل المدينة في الأذان مثنى ، وفي الإقامة مرة ~~. # ثم إن مذهبنا مروي عن الخلفاء الأربعة ، وابن عمر وابن عباس وأنس ، | ~~والفقهاء السبعة والحسن وسالم ، وعمر بن عبد العزيز والزهري والقرظي وخلق . # ونقل التثنية عن الثوري ، وابن المبارك . | PageV01P113 | # 88 - مسألة : # قد قامت الصلاة مرتين ؛ للنصوص . # وقال مالك : مرة . # ولهم : الحميدي ، ثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد بن عائذ | القرظ ~~، حدثني عمار وعمر ابنا حفص بن سعد ، عن عمر بن سعد ، عن أبيه ، أنه | سمعه ~~يقول : ' هذا الأذان أذان بلال . . . ' فذكره ، ثم قال : ' والإقامة واحدة ~~| واحدة ؛ تقول : قد قامت الصلاة مرة واحدة ' . # رواه الدارقطني . | # 89 - مسألة : # يؤذن للفجر بليل . # وقال أبو حنيفة : لا . # الزهري ، عن سالم ، عن أبيه مرفوعا : ' إن بلالا يؤذن بليل ، فكلوا ~~واشربوا | حتى يؤذن ابن أم مكتوم ' . # أخرجاه . # عبدة ، نا عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر . # وعن القاسم ، عن عائشة قالا : ' كان للني [ صلى الله عليه وسلم ] مؤذنان ~~: بلال وابن | أم مكتوم ، فقال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : إن ~~بلالا يؤذن بليل ، فكلوا واشربوا حتى يؤذن | ابن أم مكتوم ' . # أخرجاه . | PageV01P114 # أبو هلال ، عن سوادة بن حنظلة ، عن سمرة ، قال رسول الله : ' لا يمنعكم | ~~من سحوركم أذان بلال ms062 ، ولا الفجر المستطيل ، ولكن الفجر المستطير في الأفق ~~' . # رواه ( م ) . # ( د ) نا القعنبي ، نا عبد الله بن عمر بن غانم ، عن عبد الرحمن بن زياد ~~، | عن زياد بن نعيم ، أنه سمع زياد بن الحارث الصدائي قال : ' لما كان أول ~~أذان | الصبح ، أمرني النبي [ صلى الله عليه وسلم ] فأذنت ، فجعلت أقول : ~~أقيم يا رسول الله ؟ فجعل ينظر | إلى ناحية المشرق إلى الفجر ؛ فيقول : لا ~~. حتى إذا طلع الفجر نزل فبرز ثم انصرف | فتوضأ ، فأراد بلال أن يقيم ، ~~فقال له : إن أخا صداء أذن ، ومن أذن فهو يقيم . | فأقمت ' . # ابن زياد الأفريقي ضعيف . # أحمد ، نا عفان ، نا همام ، حدثني سوادة ، سمعت سمرة يقول : إن | رسول ~~الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' لا يغرنكم نداء بلال ؛ فإن في بصره ~~سوءا ' . # صحيح . # [ ق 26 - أ ] / حماد بن سلمة ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ( أن ~~بلالا أذن قبل | طلوع الفجر ، فأمره النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أن يرجع ~~فينادي : ألا إن العبد نام - ثلاث مرات - | فرجع فنادى : ألا إن العبد نام ~~' . # صحيح . # الدارقطني ، نا محمد بن نوح ، نا معمر بن سهل ، نا عامر بن مدرك ، نا | ~~PageV01P115 | عبد العزيز بن أبي رواد ، عن نافع ، عن ابن عمر ' أن بلالا ~~أذن قبل الفجر ، فغضب | النبي [ صلى الله عليه وسلم ] فأمره أن ينادي : إن ~~العبد نام . فوجد بلال وجدا شديدا ' . # الدارقطني ، نا العباس بن عبد السميع ، نا محمد بن سعد العوفي ، نا | أبي ~~، نا أبو يوسف القاضي ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن أنس ' أن بلالا أذن قبل | ~~الفجر ، فأمره رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أن يصعد فينادي : إن العبد ~~نام . ففعل ، وقال : ليت | بلالا لم تلده أمه ، وابتل من نضح دم جبينه ' . # محمد بن القاسم الأسدي - كذاب - نا الربيع بن صبيح ، عن الحسن ، عن | أنس ~~قال : ' أذن بلال ، فأمره النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أن يعيد ، فرقي وهو ~~يقول : ليت بلالا | ثكلته أمه ، وابتل من نضح دم جبينه . يرددها حتى صعد ، ~~ثم قال : إن العبد ms063 - نام | مرتين - ثم أذن حين أضاء الفجر ' . # وقد روي هذا عن الحسن ، وحميد بن هلال وغيرهما ، عن بلال . # وقد خرج ( د ) من حديث شداد مولى عياض ، عن بلال ، أن رسول الله | [ صلى ~~الله عليه وسلم ] قال : ' لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذا - ومد يديه ~~عرضا ' . # والجواب : قد روى حديث سمرة جماعة عن سوادة ، فلم يقولوا : ' في | بصره ~~سوء ' . # قلت : زيادة الثقة مقبولة . # قال : وحديث حماد بن سلمة ، قال ( ت ) : قال ابن المديني : هو غير | ~~محفوظ ، أخطأ فيه حماد . # قال المؤلف : تابعه سعيد بن زربي أحد الضعفاء . | PageV01P116 # قال الدارقطني : الصواب ما روى شعيب بن حرب ، عن عبد العزيز بن | أبي ~~رواد ، عن نافع ' عن ( مؤذن ) لعمر كان يقال له : مسروح ، أذن قبل | الصبح ~~، فأمره عمر أن يرجع فينادي ' وقد وهم فيه عامر بن مدرك . وقد مر . # قال : وتفرد أبو يوسف بخبره عن ابن أبي عروبة وغيره ، رواه عن قتادة | ~~مرسلا ، وهو أصح ، وشداد لم يلق بلالا . # قال ابن خزيمة : كان الأذان نوبا بين بلال وابن أم مكتوم ؛ فكان يتقدم ~~بلال | مرة ، ويتأخر ابن أم مكتوم ، ويتقدم ابن أم مكتوم ، ويتأخر بلال ؛ ~~فيجوز أن يكون | قال هذا في اليوم الذي كانت نوبته التأخر . | # 90 - مسألة : # يثوب في الفجر . # وقال الشافعي : لا يثوب . # ولنا : أحمد ، نا حسن بن الربيع ، نا أبو إسرائيل ، نا الحكم ، عن | ابن ~~أبي ليلى ، عن بلال : ' أمرني رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أن لا أثوب ~~في شيء من | الصلاة ، إلا في صلاة الفجر ' . # [ ق 26 - ب ] / فيه أبو إسرائيل الملائي إسماعيل ، ضعفوه . # وقيل : لم يسمعه من الحكم ، بل من الحسن بن عمارة عنه . # ابن جريج ، نا عثمان بن السائب ، عن أبيه ، عن أبي محذورة ' أن رسول الله ~~| [ صلى الله عليه وسلم ] علمه الأذان ، وقال : إذا أذنت من الصبح ، فقل : ~~الصلاة خير من النوم ' . # رواه الدارقطني بلفظه . | PageV01P117 # أبو أسامة ، نا ابن عون ، عن ابن سيرين ، عن أنس قال : ' من السنة إذا | ~~قال المؤذن في أذان الفجر : حي على ms064 الفلاح . قال : الصلاة خير من النوم ، ~~الصلاة | خير من النوم ' . # وهذا ثابت . # وقالت الحنفية : بل يقول ذلك بين الأذان والإقامة ، وذكروا أن بلالا أذن ~~، | ودعا رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] إلى الصلاة ، فقالوا : إنه نائم ~~. فقال : الصلاة خير من النوم ' . | # 91 - مسألة : # يستحب أن يقيم من أذن . # وقال أبو حنيفة ومالك : لا . # ولنا : حديث الصدائي المذكور . # ولهم : أحمد ، نا زيد بن الحباب ، أنا أبو سهل محمد بن عمرو ، | أخبرني ~~محمد بن عبد الله بن زيد ، عن عمه عبد الله بن زيد ' أنه أري الأذان ، | ~~قال : فجئت إلى النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ، فقال : ألقه على بلال . ~~فألقيته ، فأذن ، قال : فأراد | أن يقيم ، فقلت : يا رسول الله ، أنا رأيت ~~، أريد أن أقيم . قال : فأقم أنت . قال : | فأقام هو ، وأذن بلال . # قلنا : أراد تطييب قلبه . # قلت : حديث الصدائي لا يثبت ، والاستحباب يدل عليه عمل بلال | وغيره . | ~~PageV01P118 | # 92 - مسألة : # يجوز أن يدور المؤذن في المنارة . # وعنه : يكره - كقول الشافعي : # سفيان ، عن عون بن أبي جحيفة ، عن أبيه قال : ' أتيت النبي [ صلى الله ~~عليه وسلم ] بالأبطح ، | وهو في قبة له حمراء ، فخرج بلال بفضل وضوئه [ صلى ~~الله عليه وسلم ] ، فبين ناضح ونائل ، قال : | فأذن بلال ، فكنت أتبع فاه ~~هكذا وهكذا - يعني يمينا وشمالا ' . # أخرجاه . | # 93 - مسألة : # يسن الجلوس بين أذان المغرب وإقامتها خلافا لأبي حنيفة والشافعي . # خرج ( ت ) من حديث عبد المنعم صاحب السقاء - مجهول - نا يحيى | ابن مسلم ~~، عن الحسن وعطاء ، عن جابر ' أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال ~~لبلال : يا بلال ، | إذا أذنت فترسل ، وإذا أقمت فاحدر ، واجعل بين أذانك ~~وإقامتك قدر ما يفرغ | الآكل من أكله ، والشارب من شربه ، والمعتصر إذا دخل ~~لقضاء حاجته ' . # قال ( ت ) : إسناده مجهول . | # 94 - مسألة : # لا يسن للمرأة إقامة ، خلافا للشافعي . # وقد حكى أصحابنا - مرفوعا - : ' ليس على النساء أذان ولا إقامة ' . # وهذا لا نعرفه ، إنما أورده سعيد في ' سننه ' ، عن الحسن ، وإبراهيم ، | ~~والشعبي ، وسليمان بن يسار ، وقد حكي عن عطاء قال : يقمن . # وخرج ms065 الدارقطني من حديث الوليد بن جميع ، عن أمه ، عن أم ورقة ' أن | ~~النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أذن لها أن يؤذن [ ق 27 - أ ] / لها ويقام ، ~~وتؤم نساءها ' . | PageV01P119 # وهذا لم يصح . | # 95 - مسألة : # إذا فاتته صلوات أذن للأولى ، ويقيم للصلوات . # وقال أبو حنيفة : يؤذن ويقيم لهن . # وقال مالك : لا يؤذن . # وعن الشافعي كقولنا وقول مالك . # أحمد ، نا هشيم ، نا أبو الزبير ، عن نافع بن جبير بن مطعم ، عن أبي ~~عبيدة | ابن عبد الله قال : قال عبد الله : ' إن المشركين شغلوا رسول الله ~~عن أربع صلوات | يوم الخندق ، حتى ذهب من الليل ما شاء الله ، فأمر بلالا ~~فأذن ، ثم أقام فصلى | الظهر ، ثم أقام فصلى العصر ، ثم أقام فصلى المغرب ، ~~ثم أقام فصلي العشاء ' . # سنده صالح . | # 96 - مسألة : # وكذلك يفعل في صلاتي الجمع . # وقال أبو حنيفة : يجمع بأذان وإقامتين بعرفة ، وأذان وإقامة بمزدلفة . # الثوري ، عن أبي إسحاق ، عن عبد الله بن مالك ' أن ابن عمر صلى بجمع ، | ~~فجمع بين الصلاتين بإقامة وقال : ' رأيت رسول الله فعل مثل هذا هنا ' . # أخرجه ( ت ) . # وروى نحوه عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] علي وابن مسعود ، وجابر ~~وأسامة . | # 97 - مسألة : # لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان . | PageV01P120 # وقال مالك والشافعي : [ يجوز ] . # أشعث ، عن الحسن ، عن عثمان بن أبي العاص قال : ' إن من آخر ما عهد | إلي ~~رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أن أتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا ' ~~. # ( ق ت ) وحسنه . | PageV01P121 | # | موضع الصلاة والقبلة # 98 - مسألة : # إذا تحرى القبلة فأخطأ فلا إعادة عليه ؛ خلافا للشافعي . # ( ت ) نا محمود ، نا وكيع ، نا أشعث بن سعيد ، عن عاصم بن | عبيد الله ، ~~عن عبد الله بن عامر بن ربيعة ، عن أبيه : ' كنا مع النبي [ صلى الله عليه ~~وسلم ] في سفر | في ليلة مظلمة ، فلم ندر أين القبلة ، فصلى كل رجل منا على ~~حاله ، فلما أصبحنا | ذكرنا ذلك للنبي [ صلى الله عليه وسلم ] فنزل : @QB@ ~~فأينما تولوا فثم وجه الله @QE@ . # ( ت ) : ليس إسناده بذاك ، وأشعث يضعف . # قال المؤلف : وعاصم ms066 ضعيف . # محمد بن يزيد الواسطي ، عن محمد بن سالم ، عن عطاء ، عن جابر قال : # ' كنا مع النبي [ صلى الله عليه وسلم ] في مسير ، فأصابنا غيم ، فاختلفنا ~~في القبلة ، فصلى كل رجل | منا على حدة ، وجعل أحدنا يخط بين يديه لنعلم ~~أمكنتنا ، فذكرنا ذلك للنبي [ صلى الله عليه وسلم ] | فلم يأمرنا بالإعادة ~~، وقال : قد أجزأت صلاتكم ' . # ابن سالم واه . # ويروى عن محمد بن عبيد الله العرزمي - تالف - عن عطاء نحوه . | # 99 - مسألة : # لا تصح الصلاة في مواضع النهي . # وعنه : تصح وتكره - كقولهم . | PageV01P122 # أحمد ، نا وكيع ، عن أبي سفيان بن العلاء ، عن الحسن ، عن عبد الله | ابن ~~مغفل ، قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' إذا حضرت الصلاة وأنتم في ~~مرابض الغنم ، | فصلوا ، وإذا حضرت الصلاة وأنتم في أعطان [ ق 27 - ب ] / ~~الإبل ، فلا تصلوا ؛ فإنها خلقت من | الشياطين ' . # وخرجه ( س ق ) من حديث أشعث ، ويونس ، عن الحسن ، لم يقل | أشعث : ' ~~فإنها خلقت من الشياطين ' . وسنده صحيح . # أحمد ، نا عبد الله بن الوليد ، نا سفيان ، عن سماك ، عن جعفر بن أبي | ~~ثور ، عن جابر بن سمرة ' أن رجلا سأل رسول الله : أأصلي في مراح الغنم ؟ ~~قال : | نعم . قال : أفأصلي في أعطان الإبل ؟ قال : لا ' . # ابن وهب ، حدثني عاصم بن حكيم ، عن يحيى بن أبي عمرو السيباني ، | عن ~~أبيه ، عن عقبة بن عامر ، عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أنه قال : ' ~~صلوا في مرابض الغنم | ولا تصلوا في أعطان الإبل - أو مبارك الإبل ' . # أحمد ، ثنا أبو معاوية ، نا الأعمش ، عن عبد الله بن عبد الله ، عن | عبد ~~الرحمن بن أبي ليلى ، عن البراء قال : ' سئل رسول الله [ صلى الله عليه ~~وسلم ] عن الصلاة في | مبارك الإبل ، فقال : ' لا تصلوا فيها ؛ فإنها من ~~الشياطين ' . # أحمد ، نا يعقوب ، نا عبد الملك بن الربيع بن سبرة ، عن أبيه ، عن جده | ~~PageV01P123 # ' أن رسول الله نهى أن يصلى في أعطان الإبل ، ورخص أن يصلى في مراح | ~~الغنم ' . # ومر في الوضوء حديث أسيد بن حضير وغيره . # المقرئ ، نا ms067 يحيى بن أيوب ، عن زيد بن جبيرة ، عن داود بن حصين ، عن | ~~نافع ، عن ابن عمر ' أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] نهى أن يصلى في ~~سبعة مواطن : في | المزبلة ، والمجزرة ، والمقبرة ، وقارعة الطريق ، وفي ~~الحمام ، وفي معاطن الإبل ، وفوق | ظهر بيت الله ' . # خرجه ( ت ق ) وزيد واه . # أبو صالح ، نا الليث ، حدثني نافع ، عن ابن عمر ، عن عمر ؛ أن رسول الله ~~| [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' سبعة مواطن لا تجوز فيها الصلاة ؛ ظهر ~~بيت الله ، والمقبرة ، والمزبلة ، | والمجزرة ، والحمام ، وعطن الإبل ، ~~ومحجة الطريق ' . # خرجه ابن ماجه ، وأبو صالح ليس بعمدة . # الدراوردي عن عمرو بن يحيى ، عن أبيه ، عن أبي سعيد قال : قال | رسول ~~الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام ' . # وكان الدراوردي تارة يسقط أبا سعيد منه . | # 100 - مسألة : # لا تصح الفريضة في الكعبة ، ولا على ظهرها . # وقال أبو حنيفة : تجوز إذا [ كان ] بين يديه شيء . # وعن مالك كالمذهبين . | PageV01P124 # وقال الشافعي : لا تصح ، إلا أن يستقبل سترة مثبتة ، أو خشبة شاخصة | ~~متصلة بالبناء . # وحجتنا الحديث المذكور . | # 101 - مسألة : # إذا صلى في دار غصب أو ثوب غصب ، لم تصح . # وعنه : تصح كالباقين . # أحمد ، نا شاذان ، نا بقية ، عن عثمان ، بن زفر ، عن هاشم ، عن ابن | عمر ~~: ' من اشترى ثوبا بعشرة فيها درهم حرام ، لم يقبل له صلاته ثم أدخل | ~~أصبعيه في أذنيه ، وقال : صمتا إن لم أكن سمعت النبي [ صلى الله عليه وسلم ~~] يقوله ' . # هاشم لا ندري من هو . | PageV01P125 | # | ستر العورة # 102 - [ ق 28 - أ ] / مسألة : # العورة من السرة إلى الركبة . # وعنه : القبل والدبر - كقول داود . # ولنا : # [ يزيد ] أبو خالد القرشي - وليس بحجة - نا ابن جريج ، أخبرني حبيب | ابن ~~أبي ثابت ، عن عاصم بن ضمرة ، عن علي مرفوعا : ' لا تبرز فخذك ، ولا تنظر | ~~إلى فخذ حي ، ولا ميت ' . # قلت : تابعه روح ، ورواه حجاج بن محمد - وهو الثبت - عن ابن | جريج ، قال ~~: أخبرت عن حبيب رواه ( د ق ) وعاصم ليس بذاك . # إسرائيل ، عن أبي يحيى القتات ms068 ( عن ) مجاهد ، عن ابن عباس قال : ' مر | ~~رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] على رجل فخذه خارجة ، فقال : غط فخذك ؛ ~~فإن فخذ الرجل من | عورته ' . # أبو يحيى ضعيف . # ابن أبي الزناد ، عن أبيه ، عن زرعة بن عبد الله بن جرهد ، عن جرهد ، | ~~أن رسول الله مر عليه وفخذه مكشوفة في المسجد ، فقال له : ' يا جرهد ، غط | ~~فخذك ؛ فإن الفخذ عورة ' . | PageV01P126 # قلت : ابن أبي الزناد فيه لين يسير . # أحمد ، نا هشيم ، نا حفص بن ميسرة ، عن العلاء ، عن أبي كثير مولى | محمد ~~ابن جحش ، عن محمد بن جحش ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ' أنه مر على ~~معمر | محتبيا كاشفا طرف فخذه ، فقال له النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ~~خمر فخذك يا معمر ؛ فإن الفخذ | عورة ' . # سنده صالح . # سعيد بن راشد - متروك - عن عباد بن كثير - واه - عن زيد بن أسلم ، | عن ~~عطاء ، عن أبي أيوب مرفوعا : ' ما فوق الركبة من العورة ، وما تحت السرة ' ~~. # سوار أبو حمزة - لين - عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده مرفوعا : # إذا زوج الرجل منكم عبده ، فلا يرين ما بين ركبته وسرته ؛ فإنه عورة ' . # قلت : لهم أحاديث قوية لم يوردها المؤلف . | # 103 - [ مسألة ] : # والركبة غير عورة . # وقال أبو حنيفة : عورة . # ولهم : التبوذكي ، نا النضر بن منصور ، ثنا أبو الجنوب عقبة بن علقمة ، | ~~سمع عليا يقول : سمعت رسول الله يقول : ' الركبة من العورة ' . # عقبة لين ، والنضر مجهول . | # 104 - مسألة : # قدم المرأة عورة ، وفي يديها روايتان . | PageV01P127 # وقال أبو حنيفة : ليسا عورة . # عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار ، عن محمد بن زيد بن مهاجر ، عن | أمه ، ~~عن أم سلمة : ' سألت النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : أتصلي المرأة في درع ~~وخمار ، ليس لها | إزار ؟ قال : إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها ' . # رواه مالك وابن أبي ذئب ، وبكر بن مضر وحفص بن غياث وآخرون عن | محمد ~~موقوفا ، فرفعه غلط . | # 105 - مسألة : # يجب ستر المنكبين في الفريضة خلافا لهم . # أبو الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، أن رسول ms069 الله [ صلى الله عليه ~~وسلم ] قال : # ' لا يصل أحدكم في الثوب الواحد ، ليس على منكبيه منه شيء ' . # عند ( خ ) : ' عاتقه ' وعند ( م ) : ' عاتقيه ' . # والأول لفظ أحمد ، عن سفيان ، عنه . | # 106 - مسألة : # إذا كان عليه نجاسة ، لم تصح الصلاة إلا يسير الدم والقيح . # وقال أبو حنيفة : تصح مع قدر الدرهم من النجاسة . واختلفوا : هل [ ق 28 - ~~ب ] / يعتبر | الدرهم بالمساحة أو بالوزن . وقال الشافعي : لا تصح إلا مع ~~يسير دم البراغيث . | وبقية الدماء على قولين . | PageV01P128 # لنا : ما في ' الصحيحين ' من حديث ابن عباس : ' إنهما يعذبان ؛ أما | ~~أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله ' . # وأما خبر : ' تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم ' فواه . # علي بن الجعد ، عن أبي جعفر الرازي ، عن قتادة ، عن أنس ، قال رسول الله ~~: # ' تنزهوا من البول ؛ فإن عامة عذاب القبر منه ' . # سنده وسط . | PageV01P129 | # | القيام في الصلاة # 107 - مسألة : # يجب القيام في المركب . # وقال أبو حنيفة : لا يجب في السير . # وخرج الدارقطني حديثا فيه حسين بن علوان - كذاب - : ' لما بعث | النبي [ ~~صلى الله عليه وسلم ] جعفر إلى الحبشة ، قال يا رسول [ الله ] كيف أصلي في ~~السفينة ؟ | قال : قائما ، إلا أن تخشى الغرق ' . # وخرج من حديث الخريبي ، عن رجل كوفي ، عن جعفر بن برقان ، عن | ميمون ، ~~عن ابن عباس نحوه . # ثم قال : وثنا محمد بن موسى البربهاري ، ثنا بشر بن فافا ، ثنا أبو نعيم ~~، | نا جعفر بن برقان ، عن ميمون بن مهران ، عن ابن عمر قال : ' سئل رسول ~~الله [ صلى الله عليه وسلم ] | عن الصلاة في السفينة ، فقال : قائما إلا أن ~~تخاف الغرق ' . # بشر ضعف . | # 108 - مسألة : # من لا يقدر على الركوع والسجود لا يسقط عنه القيام . # وقال أبو حنيفة : يسقط . | PageV01P130 # إبراهيم بن طهمان ، عن حسين المعلم ، عن ابن بريدة ، عن عمران قال : # ' كان بي الناصور ، فسألت النبي [ صلى الله عليه وسلم ] عن الصلاة ، فقال ~~: صل قائما ، فإن لم | تستطع فقاعدا ، فإن لم تستطع فعلى جنب ' . ( خ ) . | # 109 - مسألة : # والعاجز يصلي على جنب ، فإن استلقى ورجلاه إلى القبلة جاز . # وقال ms070 أبو حنيفة : لا يجزئه إلا أن يستلقي . # وعن الشافعي كالمذهبين . # الحسين بن الحكم الحيري ، نا حسن بن حسين العرني ، ثنا حسين بن | زيد ، ~~عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن الحسين بن علي ، عن أبيه ، | عن ~~النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' يصلي المريض قائما ، فإن لم يستطع ~~فقاعدا ، فإن لم يستطع | أن يسجد أومأ ، وجعل سجوده أخفض من ركوعه ، فإن لم ~~يستطع أن يصلي | قاعدا ، صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة ، فإن لم يستطع ~~صلى مستلقيا ؛ رجليه | مما يلي القبلة ' . # قلت : حسين فيه مقال ، والعرني ضعف . | # 110 - [ مسألة ] : # فإن عجز عن الإيماء برأسه أومأ بطرفه ، فإن عجز فبقلبه . # وقال أبو حنيفة : تسقط عنه الصلاة . | PageV01P131 | # | صفة الصلاة # 111 - مسألة : # يقومون إليها عند ذكر الإقامة ، ويكبرون إذا فرغ ( منها ) . # وقال أبو حنيفة : يقومون عند الحيعلة ، ويكبرون عند ذكر الإقامة . # وقال الشافعي : يقومون إذا فرغ منها . # [ ق 29 - أ ] / ويروى عن ابن أبي أوفى ، أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ~~كان إذا قال بلال : قد قامت | الصلاة ، نهض . # ذكره أصحابنا . | # 112 - مسألة : # لا تنعقد الصلاة إلا بقول : الله أكبر . # وقال أبو حنيفة : تنعقد بكل لفظ قصد به التعظيم . # الثوري ، عن ابن عقيل ، عن محمد ابن الحنفية ، عن أبيه قال : قال رسول ~~الله | [ صلى الله عليه وسلم ] : ' مفتاح الصلاة الطهور ، وتحريمها التكبير ~~، وتحليلها التسليم ' . # ( ت ) : هذا أصح شيء في الباب . # كان أحمد وإسحاق والحميدي يحتجون بابن عقيل . | # 113 - مسألة : # ولا تنعقد بالله الأكبر . | PageV01P132 # وقال الشافعي وداود : تنعقد . # القطان ، نا عبد الحميد بن جعفر ، نا محمد بن عمرو بن عطاء ، عن أبي حميد ~~| الساعدي ، كان رسول الله إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما ، ورفع يديه ، ~~ثم قال : # ' الله أكبر ' . # وروى أصحابنا من حديث رفاعة ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أنه قال : ~~' لا يقبل الله | صلاة امرئ حتى يضع الوضوء مواضعه ، ثم يستقبل القبلة ~~ويقول : ' الله أكبر ' . | # 114 - مسألة : # والتكبير من الصلاة ، خلافا للحنفية . # حجاج الصواف ، عن يحيى ، عن هلال بن أبي ms071 ميمونة ، عن عطاء بن | يسار ، عن ~~معاوية بن الحكم ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' إن هذه الصلاة ~~لا يصلح فيها | شيء من كلام الناس ، إنما ( هي ) التسبيح والتكبير ، وقراءة ~~القرآن ' . # رواه ( م ) . # قالوا : فقال [ صلى الله عليه وسلم ] : وتحريمها التكبير ' والشيء لا ~~يضاف إلى نفسه . # قلنا : قد يضاف الجزء إلى الجملة ، كدهليز الدار . | # 115 - مسألة : # يسن رفع اليدين ، خلافا للحنفي . # وعن مالك كالمذهبين . # الزهري ، عن سالم ، عن أبيه : ' رأيت النبي [ صلى الله عليه وسلم ] إذا ~~افتتح الصلاة رفع يديه | حتى يحاذي منكبيه ، وإذا أراد أن يركع ، وبعد ما ~~رفع رأسه من الركوع ، ولا يرفع | بين السجدتين ' . | PageV01P133 # أخرجاه . # شعبة ، عن قتادة ، عن نصر بن عاصم ، عن مالك بن الحويرث ' كان النبي | [ ~~صلى الله عليه وسلم ] إذا كبر رفع يديه ، وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع ~~' . # أخرجاه . # أحمد [ ثنا يونس بن محمد ] نا عبد الواحد ، نا عاصم بن كليب ، عن | أبيه ~~، عن وائل بن حجر قال : ' استقبل رسول الله القبلة ، فكبر ورفع يديه حتى ~~كانتا | حذو منكبيه ، فلما أراد أن يركع رفع يديه ، حتى كانتا حذو منكبيه ، ~~فلما ركع وضع | يديه على ركبتيه ، فلما رفع رأسه من الركوع رفع يديه حتى ~~كانتا حذو منكبيه ' . # روى هذه السنة عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : عمر ، وعلي ، وأبو موسى ~~، ومحمد بن | مسلمة ، وأبو قتادة ، وابن عمر ، وابن عمرو ، وابن عباس ، ~~وأبو سعيد ، وأبو أسيد ، | وجابر ، وأنس ، وأبو هريرة ، وسهل ، وابن الزبير ~~، ووائل ، ومالك بن الحويرث . # ولم يصح عن صحابي أنه لم يرفع ؛ بل كان ابن عمر إذا [ رأى ] رجلا لا | ~~يرفع يديه كلما خفض ورفع حصبه . # يزيد بن زريع ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن الحسن ، قال : ' كان أصحاب | ~~رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] كأنما أيديهم المراوح ؛ يرفعونها إذا ~~ركعوا وإذا رفعوا رءوسهم ' . # وقال [ ق 29 - ب ] / عبد الرزاق : أخذ أهل مكة - رفع اليدين في الافتتاح ~~والركوع والرفع | منه - عن ابن جريج ، وأخذه عن عطاء ، وأخذه عطاء عن ابن ~~الزبير ، وأخذه ms072 ابن | الزبير عن أبي بكر ، وأخذه أبو بكر عن رسول الله [ ~~صلى الله عليه وسلم ] . # قالوا : أحاديثكم منسوخة بخبر ابن عباس : ' كان رسول الله [ صلى الله ~~عليه وسلم ] يرفع يديه | PageV01P134 | كلما ركع وكلما رفع ، ثم صار إلى ~~افتتاح الصلاة ، وترك ما سوى ذلك ' . # وبخبر ابن الزبير ' أنه رأى رجلا يرفع يديه من الركوع ، فقال : مه ، فإن ~~هذا | شيء فعله رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ثم تركه ' . # وهذان منكر من القول ، ومن شرط الناسخ أن يكون في قوة المنسوخ ، ثم | ~~المحفوظ عن ابن عباس ، وابن الزبير الرفع . # قالوا : ولنا : # أحمد ، نا وكيع ، عن سفيان ، عن عاصم بن كليب ، عن عبد الرحمن | ابن ~~الأسود ، عن علقمة قال : قال عبد الله : ' ألا أصلي بكم صلاة رسول الله | [ ~~صلى الله عليه وسلم ] ؟ فصلى ، فلم يرفع يديه إلا مرة ' . # وروى إسحاق بن أبي إسرائيل ، ثنا محمد بن جابر ، عن حماد ، عن | إبراهيم ~~، عن علقمة ، عن عبد الله قال : ' صليت مع رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ~~] ومع أبي بكر | وعمر ، فلم يرفعوا أيديهم إلا عند افتتاح الصلاة ' . # محمد بن جابر ضعيف ، وغير حماد يروونه عن إبراهيم ، عن عبد الله من | ~~قوله ، والأول فقيل : إن عبد الرحمن لم يسمع من علقمة . # وقال ابن المبارك : لا يثبت هذا الحديث ، ثم يجوز أن يخفى هذا على | عبد ~~الله ، كما خفي نسخ التطبيق وغير ذلك . # إسماعيل بن زكريا ، عن يزيد بن أبي زياد ، عن ابن أبي ليلى ، عن البراء ' ~~أنه | رأى النبي [ صلى الله عليه وسلم ] حين افتتح الصلاة رفع يديه حتى ~~حاذى بهما أذنيه ، ثم لم يعد إلى | شيء من ذلك حتى فرغ من صلاته ' . | ~~PageV01P135 # يزيد ضعيف . # وقال النسائي : متروك . # وقال الدارقطني : إنما لقن يزيد في آخر عمره : ' ثم لم يعد . . . ' ~~فتلقنه ، | وكان قد اختلط . # وكذا قال ابن عيينة : لقن يزيد هذا لما كبر . # قال ( خ ) : رواه الحفاظ الذين سمعوه من يزيد قديما ؛ منهم الثوري وشعبة ~~| وزهير ، ليس فيه : ' ثم لم يعد ' . # وقال ( د ) : رواه هشيم وخالد ms073 وابن إدريس ، عن يزيد ، ولم يذكروا فيه : | ~~' ثم ( لا ) يعود ' . # وقد روى ابن أبي ليلى ، عن أخيه عيسى ، عن الحكم ، عن عبد الرحمن بن | ~~أبي ليلى ، عن البراء قال : رأيت رسول الله رفع يديه حين افتتح الصلاة ، ثم ~~لم | يرفعهما حتى انصرف . # قال : ( د ) : وهذا ليس بصحيح . # وقال الدارقطني : ثنا أبو بكر الأدمي ، ثنا عبد الله بن محمد بن أيوب ، ~~نا | علي بن عاصم ، نا ابن أبي ليلى ، عن يزيد بن أبي زياد ، عن عبد الرحمن ~~بن | أبي ليلى ، عن البراء قال : ' رأيت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ~~حين قام إلى الصلاة فكبر ورفع | يديه حتى ساوى بهما أذنيه ، ثم لم يعد ' . # قال علي : فلما قدمت الكوفة قيل [ ق 30 - أ ] / لي : إن يزيد حي ، فأتيته ~~فحدثني بهذا ، | قال : حدثني عبد الرحمن ، عن البراء قال : ' رأيت النبي [ ~~صلى الله عليه وسلم ] حين قام إلى الصلاة ، | فكبر ورفع يديه حتى ساوى بهما ~~أذنيه ، فقلت : أخبرني ابن أبي ليلى أنك قلت : ثم | لم يعد ، قال : لا أحفظ ~~هذا . فعاودته ، فقال : لا أحفظ هذا ' . | PageV01P136 # قلت : ابن عاصم متكلم فيه من قبل حفظه أيضا . # شعبة ، عن سليمان ، سمعت المسيب بن رافع ، عن تميم بن طرفة ، عن جابر | ~~ابن سمرة ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ' أنه دخل المسجد ، فأبصر قوما ~~قد رفعوا أيديهم ، فقال : | قد رفعوها كأنها أذناب الخيل الشمس ، اسكنوا في ~~الصلاة ' . # خرجه ( م ) . # محمد بن عكاشة - متهم - نا المسيب بن واضح ، نا ابن المبارك ، عن | يونس ~~، عن الزهري ، عن أنس مرفوعا قال : ' من رفع يديه في التكبير ، فلا صلاة | ~~له ' . # قلت : هذا باطل . # ويروى عن مأمون بن أحمد الهروي - كذاب - عن المسيب نحوه . # ورووا عن ابن عباس مرفوعا : ' لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن : عند | ~~افتتاح الصلاة ، وعند استقبال البيت ، وعند الصفا والمروة ، وعند الجمرتين ~~، وعند | الموقف ' . # والمعروف موقوف ، ولفظه : ' ترفع الأيدي ' وجاءوا نحوا من ذلك عن | عمر ، ~~وعلي ، ولا يصح . # وعن مجاهد : ' صليت خلف ابن عمر سنتين فلم يرفع ms074 يده إلا في التكبيرة | ~~الأولى ' . # وهذا منكر . # وقد روى أبو داود من حديث ميمون المكي ' أنه رأى ابن الزبير - وصلى | بهم ~~- يشير بكفيه حين يقوم وحين يركع وحين يسجد ، فذهبت إلى ابن عباس | ~~PageV01P137 | فأخبرته بذلك ، فقال : إن أحببت أن تنظر إلى صلاة رسول الله ~~[ صلى الله عليه وسلم ] فاقتد بصلاة | ابن الزبير ' . # وروى طاوس عن ابن عباس ' أنه كان يرفع يديه في المواطن الثلاثة ' . # فهذا يبطل ما رووا عن ابن عباس وابن الزبير . # وأما حديث جابر بن سمرة فصحيح ، لكن يوضحه : # أحمد ، نا محمد بن عبيد ، نا مسعر ، عن عبيد الله بن القبطية قال : | ~~سمعت جابر بن سمرة قال : ' كنا نقول خلف رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ~~إذا سلمنا : السلام | عليكم ، السلام عليكم ، يشير أحدنا بيده عن يمينه ~~وشماله ، فقال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : | ما بال الذين يرمون ~~بأيديهم في الصلاة كأنها أذناب الخيل الشمس ، ألا يكفي | أحدهم أن يضع يده ~~على فخذه ثم يسلم عن يمينه وشماله ؟ ! ' . # خرجه ( م ) . | # 116 - مسألة : # الرفع إلى حذو المنكب . # وقال أبو حنيفة : إلى حيال الأذنين . # وعن أحمد التخيير . | # 117 - مسألة : # يسن وضع اليمين على الشمال ، خلافا لرواية عن مالك . # عاصم بن كليب ، عن أبيه ، عن وائل بن حجر [ ق 30 - ب ] / : ' أتيت رسول ~~الله [ صلى الله عليه وسلم ] | فقلت : لأنظرن كيف يصلي . فاستقبل القبلة ~~ورفع يديه حتى كانتا حذو منكبيه ، | ثم أخذ شماله بيمينه ' . | PageV01P138 # ابن جحادة ، نا عبد الجبار بن وائل ، عن أخيه علقمة ، عن وائل بن حجر | ' ~~أنه رأى النبي [ صلى الله عليه وسلم ] حين دخل في الصلاة ، وضع يده اليمنى ~~على اليسرى ' . # خرجه ( م ) . # الثوري وغيره ، نا سماك ، عن قبيصة بن هلب ، عن أبيه : ' رأيت رسول الله ~~| يضع هذه على صدره - ووصف يحيى القطان اليمنى على اليسرى فوق المفصل ' . # ( ت ) : ثنا قتيبة ، نا أبو الأحوص ، عن سماك بهذا ، ولفظه : ' فيأخذ | ~~شماله بيمينه ' . # وفي ' سنن الدارقطني ' في ذلك عن طلحة ، عن عطاء ، عن ابن عباس | مرفوعا ~~: ' إنا معاشر الأنبياء ms075 أمرنا أن نمسك بأيماننا على شمائلنا في الصلاة ' . # قلت : طلحة واه . # النضر بن إسماعيل ، عن ابن أبي ليلى ، عن عطاء ، عن أبي هريرة مرفوعا : # إنا معاشر الأنبياء . . . . ' الحديث . # والنضر ليس بالقوي كشيخه . # رواه الدارقطني عن ابن صاعد ، عن زياد بن أيوب عنه ، وهو يصلح | للاعتبار ~~. | # 118 - مسألة : # وتوضع تحت الصدر أو تحت السرة ؛ مخير . # والأول قول الشافعي : # وفي خبر وائل بن حجر ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ' أنه كان يضعهما ~~فوق السرة ' . | PageV01P139 # وفي زيادات ' المسند ' : نا لوين ، نا يحيى بن أبي زائدة ، نا عبد الرحمن ~~| ابن إسحاق ، عن زياد بن زيد السوائي ، عن أبي جحيفة ، عن علي قال : ' إن ~~من | السنة وضع الأكف على الأكف تحت السرة ' . # وهذا لا يصح ، عبد الرحمن واه . | # 119 - مسألة : # يسن الافتتاح خلافا لمالك . # ولنا أحاديث ؛ فنستفتح بسبحانك اللهم وبحمدك . # وقال الشافعي : وجهت وجهي . # عبد الله بن شبيب - واه - نا إسحاق بن محمد ، عن عبد الرحمن بن عمرو | ~~ابن شيبة ، عن أبيه ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن عمر قال : ' كان النبي [ ~~صلى الله عليه وسلم ] إذا | كبر للصلاة قال : سبحانك اللهم وبحمدك . . . ' ~~الحديث . # قال الدارقطني : رفعه عبد الرحمن ، والمحفوظ عن عمر قوله . # الحسين بن علي بن الأسود - وهاه ابن عدي - ثنا محمد بن الصلت ، ثنا | أبو ~~خالد الأحمر ، عن حميد ، عن أنس : ' كان رسول الله إذا افتتح الصلاة كبر ثم ~~| رفع يديه ، ثم يقول : سبحانك اللهم وبحمدك . . . ' الحديث . # خرجه الدارقطني . # قال المؤلف : إسناده ثقات . # قلت : قال ابن عدي : الحسين كان يسرق الحديث . # ( ت ) ثنا محمد بن موسى ، ثنا جعفر بن سليمان ، ثنا علي بن علي | ~~PageV01P140 | الرفاعي ، عن أبي المتوكل ، عن أبي سعيد [ ق 31 - أ ] / قال ~~: ' كان رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] إذا قام | إلى الصلاة بالليل كبر ~~، ثم يقول : سبحانك اللهم وبحمدك ، وتبارك اسمك ، | وتعالى جدك ، ولا إله ~~غيرك . ثم يقول : أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ' . # قلت : علي فيه لين ، ووثقه أبو زرعة . # طلق بن غنام ، نا عبد السلام ms076 بن حرب ، عن بديل بن ميسرة ، عن أبي الجوزاء ~~، | عن عائشة قالت : ' كان رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] إذا استفتح ~~الصلاة قال : سبحانك اللهم | وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ' ~~. # تفرد به طلق . # وقد خرجه الترمذي من طريق حارثة بن أبي الرجال - وهو واه - عن | عمرة ، ~~عن عائشة . # فاحتجوا بابن الماجشون ، نا عبد الله بن الفضل الهاشمي ، عن الأعرج ، عن ~~| عبيد الله بن أبي رافع ، عن علي ' أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ~~كان إذا كبر استفتح ثم قال : | وجهت وجهي للذي فطر السماوات - إلى قوله - : ~~وأنا أول المسلمين ' مختصر . # وهو لفظ أحمد في ' مسنده ' . # يزيد بن عبد ربه الحمصي ، ثنا شريح بن يزيد ، عن شعيب بن أبي حمزة ، | عن ~~ابن المنكدر ، عن جابر ' أن رسول الله كان إذا استفتح الصلاة قال : إن ~~صلاتي | ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له ، وبذلك أمرت وأنا ~~أول | المسلمين ، اللهم اهدني لأحسن الأخلاق وأحسن الأعمال لا يهدي لأحسنها ~~إلا | أنت ، وقني سيئ الأخلاق والأعمال ، لا يقي سيئها إلا أنت ' . | ~~PageV01P141 # سنده قوي ، خرجه الدارقطني . # قلنا : قد كان المصطفى يقول ذلك في وقت ، أو في أول الأمر ، أو في | ~~النافلة ، أو بعد الاستفتاح ، وإنما الكلام فيما داوم عليه . # وقد قال أحمد : نا أبو سعيد مولى بني هاشم ، نا ابن الماجشون بالحديث | ~~المذكور بسنده ولفظه إلى أن قال : ' وأنا من المسلمين ، لا إله إلا أنت ، ~~أنت | ربي وأنا أعبدك ، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي ، فاغفر لي ذنوبي جميعا ، ~~لا يغفر | الذنوب إلا أنت ، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت ~~، | واصرف عني سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت ، تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب ~~| إليك ' . # وإذا ركع قال : ' اللهم لك ركعت ، وبك آمنت ، ولك أسلمت ، خشع لك | سمعي ~~وبصري ، ومخي وعظامي وعصبي ' . وإذا رفع قال : ' سمع الله لمن حمده ، | ~~ربنا ولك الحمد ملء السماوات والأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد ' . ~~| وإذا سجد قال : ' اللهم لك سجدت ، وبك آمنت ، ولك ms077 أسلمت سجد وجهي | للذي ~~خلقه وصوره فأحسن صوره ، وشق سمعه وبصره ، فتبارك الله أحسن | الخالقين ' . # رواه ( م ) . # [ ق 31 - ب ] / وقد اتفقنا على أنه لا يسن قول هذا كله في الاستفتاح . # قلت : هذا اتفاق عجيب . | # 120 - مسألة : # ثم يتعوذ . | PageV01P142 # وقال مالك : لا يتعوذ في الفريضة . # قلنا : مر حديث أبي سعيد ' أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] كان ~~يتعوذ . . . ' . # فذكروا خبرا للوليد ؛ نا الأوزاعي ، عن إسحاق بن عبد الله ، عن أنس : ' ~~كنا | نصلي خلف رسول الله وأبي بكر وعمر وعثمان ، فكانوا يستفتحون بأم ~~القرآن فيما | يجهر به ' . # وفي لفظ ( خ م ) : ' كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين ' . # قلنا : المراد : القراءة . # أحمد ، نا إسماعيل ، نا ابن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن أنس ' أن النبي | ~~[ صلى الله عليه وسلم ] وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يفتتحون القراءة بالحمد ~~لله رب العالمين ' . # صححه الترمذي . | # 121 - مسألة : # وبعد التعوذ يبسمل سرا . # وقال مالك : لا يبسمل . # ولهم : حديث أنس المار . # الدارقطني ، ثنا إبراهيم بن حماد ، نا أخي محمد ، نا سليمان بن | عبد ~~العزيز بن أبي ثابت ، نا عبد الله بن موسى بن عبد الله بن حسن ، عن أبيه عن ~~| جده الحسن بن علي ، عن علي قال : ' كان رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ~~يقرأ : بسم الله الرحمن | الرحيم ' . | PageV01P143 # قلت : إن صح هذا فلا حجة فيه ؛ لأنه ما قال في الصلاة ؛ بل سكت . | # 122 - مسألة : # البسملة ليست آية في كل سورة ، وهل هي من آي الفاتحة ؟ على روايتين . # وللشافعي في غيرها قولان : # قد مر حديث : ' كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله ' . # ومالك ، عن العلاء ، أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول : | سمعت ~~أبا هريرة يقول : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' قال الله : ~~قسمت الصلاة بيني وبين | عبدي نصفين ' قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ~~] : ' يقول العبد : الحمد لله رب العالمين . يقول | الله : حمدني عبدي ' . # رواه ( م ) . # أحمد ، نا محمد ، نا شعبة ، عن قتادة ، عن عباس الجشمي ، عن أبي | هريرة ~~، عن النبي [ صلى ms078 الله عليه وسلم ] أنه قال : ' إن سورة من القرآن ثلاثون ~~آية شفعت لرجل حتى | غفر له ، وهي تبارك ' . # ولا يختلف العادون أنها ثلاثون من غير البسملة . # ولهم : # عن أبي هريرة مرفوعا : ' إذا قرأتم الحمد ، فاقرءوا بسم الله الرحمن ~~الرحيم ؛ | فإنها أحد آياتها ' . # وهذا ، الصحيح وقفه إن صح . # وفي لفظ : ' بسم الله الرحمن الرحيم أم القرآن ، وهي أم الكتاب ، وهي | ~~PageV01P144 | السبع المثاني ' رواه الدارقطني . # حديث : ' قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ؛ يقول عبدي إذا افتتح الصلاة : | ~~بسم الله الرحمن الرحيم . فيذكرني عبدي . . . ' الحديث . # تفرد به عبد الله بن زياد بن سمعان - متروك - عن العلاء بن عبد الرحمن ، ~~| [ ق 32 - أ ] / وبسند واه عن طلحة بن عبيد الله ، عن النبي [ صلى الله ~~عليه وسلم ] : ' من ترك بسم الله الرحمن | الرحيم ؛ فقد ترك آية من كتاب ~~الله ' . # فيه سليم بن مسلم المكي ، قال ابن معين : ليس بثقة . # وبسند لين عن ابن عباس : ' كان رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يفتتح ~~الصلاة ببسم الله | الرحمن الرحيم ، يقول : ' من تركها فقد ترك آية من كتاب ~~الله من أفضلها ' . # وفي لفظ لبحر السقاء - المتروك - عن من سماه نحوه . # وروى عبد الرحمن بن عبد الله العمري - وهو متهم - عن أبيه ، عمن | ذكره ، ~~عن ابن عمر ' أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] كان إذا افتتح الصلاة يبدأ ~~بسم الله | الرحمن الرحيم ' . # وعن بريدة مرفوعا قال : ' لا أخرج من المسجد حتى أخبرك بآية - أو | سورة ~~- لم تنزل على نبي بعد سليمان غيري . فمشى وتبعته حتى انتهى إلى باب | ~~المسجد ، فأخرج رجله وبقيت الأخرى ، فأقبل علي فقال : أي شيء تفتتح القرآن ~~إذا | افتتحت الصلاة ؟ قلت : ببسم الله الرحمن الرحيم . قال : هي هي . ثم ~~خرج ' . # رواه الدارقطني ، في سنده سلمة بن صالح الأحمر - واه - وله عن يزيد | أبي ~~خالد - لين - عن عبد الكريم أبي أمية . # وعن أم سلمة : ' كان رسول الله يقرأ : @QB@ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد ~~لله رب العالمين @QE@ قطعها آية آية ، وعد بسم الله الرحمن الرحيم آية ' . # فيه عمر بن ms079 هارون ، متروك ، عن ابن جريج . | PageV01P145 | # 123 - مسألة : # لا يسن الجهر بها ، خلافا للشافعي . # شعبة ، عن قتادة ، عن أنس ، قال : ' صليت خلف رسول الله [ صلى الله عليه ~~وسلم ] وأبي بكر | وعمر وعثمان ، فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم ~~' لفظ أحمد . # ولفظ ( م ) : ' فلم أسمع أحدا منهم يقرأ : بسم الله الرحمن الرحيم ' . # وفي لفظ ( خ م ) : ' كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله ' . # الجريري ، عن قيس بن عباية ، حدثني ابن عبد الله بن مغفل قال : ' سمعني | ~~أبي وأنا أقرأ : @QB@ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين @QE@ ، ~~فلما | انصرفت ، قال : يا بني ، إياك والحدث في الإسلام ؛ فإني صليت خلف ~~رسول الله | وخلف أبي بكر وعمر وعثمان ، فكانوا لا يستفتحون القراءة ببسم ~~الله الرحمن الرحيم . | ولم أر رجلا قط أبغض إليه الحدث منه ' لفظ أحمد . # رواه جماعة عن الجريري . # ورواه أبو حنيفة ، عن أبي سفيان ، عن يزيد بن عبد الله بن مغفل . # خرجه ( ت س ق ) . # ولفظ ( ت ) : ' فلم أسمع أحدا منهم يقولها ' . # وجاء الجهر عن معاوية وعطاء ومجاهد وطاوس . # واعترض على ما سقنا بأنه قد جاء عن أنس خلاف ذلك ، الثاني : أنه روي | ~~عنه إنكار هذا في الجملة . | PageV01P146 # أحمد ، نا غسان بن مضر ، نا سعيد بن يزيد أبو مسلمة ، قال : ' سألت | ~~أنسا : أكان رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ~~، أو الحمد لله رب | العالمين ؟ [ ق 32 - ب ] / قال : إنك لتسألني عن شيء ~~ما أحفظه - أو ما سألني أحد قبلك ' . # وسنده صحيح ، ثم إن ابن مغفل مجهول ، وقيس : غيره أقوى منه . # وتأولوا قوله : ' فكانوا لا يجهرون ' أي : ما كانوا يجهرون بها جهرا ، | ~~كجهرهم بباقي السورة ؛ لأن القارئ يبتدئ القراءة ضعيف الصوت . # ثم قوله : فلم أسمع . لا ينفي أن [ غيره ] قد يكون سمع لقربه من الإمام ، ~~| وإنما كان يتقدم الأكابر . # وقوله : ' يفتتحون بالحمد ' أي بالسورة المسماة بذلك . # ثم احتجوا بتسعة أحاديث : # نعيم المجمر : ' صليت خلف أبي هريرة فقال : بسم الله الرحمن الرحيم . | ~~ثم قرأ بأم القرآن ، فلما سلم قال : والذي ms080 نفسي بيده ، إني لأشبهكم صلاة | ~~برسول الله ' . # سنده قوي ، لكن لم يصرح بأنه جهر بها أبو هريرة ، فلعله سمعها منه لقربه ~~| منه ، وقد خافت بها . # قلت : ثم الحديث يدل على أنها غير أم القرآن . # عثمان بن خرزاذ ، حدثني منصور بن أبي مزاحم ، من كتابه - ثم مكه بعد | ~~PageV01P147 | من كتابه - نا أبو أويس ، أنا العلاء ، عن أبيه ، عن أبي ~~هريرة ' أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] كان | إذا أم الناس جهر ببسم الله ~~الرحمن الرحيم ' . # قلت : ما حكه من خير ، وأبو أويس ضعفه أحمد ، وقال ابن عدي : كان | يسرق ~~الحديث . # وعن النعمان بن بشير في ذلك . # وعن علي : وعمار ' أنهما صليا خلف رسول الله ، فجهر بها ' . # وعن ابن عباس : ' لم يزل رسول الله يجهر بها ' . # وعن علي : ' كان رسول الله يجهر بها في السورتين جميعا ' . # وعن أنس نحوه . # وعن سمرة : ' كان لرسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] سكتتان : سكتة إذا ~~قرأ بسم الله | الرحمن الرحيم ، وسكتة إذا فرغ من القراءة ' . # وعن الحكم بن عمير قال : ' صليت خلف النبي فجهر ' . # وعن مجالد بن ثور ، وبشر بن معاوية ' أنهما وفدا على رسول الله فعلمهما | ~~الابتداء ببسم الله الرحمن الرحيم والجهر بها في الصلاة ' . # والكل لا يثبت . # عبيد بن رفاعة ' أن معاوية قدم المدينة فصلى بالناس صلاة جهر فيها | ~~بالقراءة ، وأنه قرأ أم الكتاب ولم يقرأ : بسم الله الرحمن الرحيم ، ثم ركع ~~حينئذ | ولم يكبر ، ثم قام في الثانية فلم يكبر ، فلما صلى وسلم ناداه ~~المهاجرون والأنصار | من كل ناحية : يا معاوية ، أسرقت صلاتك ، أم نسيت ؟ ! ~~أين بسم الله الرحمن | الرحيم حين افتتحت أم القرآن ؟ وأين الله أكبر حين ~~وضعت جبينك وحين قمت ؟ | فلما صلى بهم الصلاة الأخرى قرأ بسم الله الرحمن ~~الرحيم ، وكبر حين سجد | وحين قام ' . | PageV01P148 # قلت : رواه جماعة [ ق 33 - أ ] / عن عبد الله بن عثمان بن خثيم ، وتفرد ~~به عن | إسماعيل بن عبيد بن رفاعة ، عن أبيه . # ورواه الشافعي : عن يحيى بن سليم ، وإبراهيم بن محمد ، عن ابن خثيم . # قالوا ms081 : وروى ابن المسيب ' أن أبا بكر وعمر وعثمان وعليا كانوا يجهرون | ~~ببسم الله الرحمن الرحيم ' . # عثمان بن عبد الرحمن - واه - عن الزهري ، عنه . # وروى عطاء الخراساني ، قال : ' صليت خلف علي وعدة من الصحابة ، | كلهم ~~يجهرون ببسم الله ' . # وروى ضميرة ، عن علي قال : ' من لم يجهر في صلاته بها ، فقد خدج | صلاته ~~' . # وقال صالح بن نبهان : ' صليت خلف أبي قتادة وأبي سعيد وأبي هريرة وابن | ~~عباس ، فكانوا يجهرون ' . # وكذلك جاء عن ابن عمر . # قالوا : وأحاديثكم رواها صحابيان ، وأحاديثنا رواها أربعة عشر صحابيا ، ~~ثم | أحاديثكم محتملة وأحاديثنا صريحة ، وأحاديثكم شهادة على نفي ، ~~وأخبارنا مثبتة ، | وأحاديثنا تقتضي زيادة ، والأخذ بالزائد أولى ، ثم ~~يمكننا الجمع بين الأحاديث ؛ | فنقول : كان يفتتح بالحمد أي بسورة الحمد ، ~~ولم يسمع منه الجهر من أنكره ، | وسمعه من رواه . # قلنا : أجود ما لكم خبر أبي مسلمة ، وجوابه أن حديثنا أصح منه . الثاني : ~~| يحتمل أن أنسا نسي لما كبر . الثالث : أن يكون مراد السائل : أكان يذكرها ~~في | الصلاة ، أو يتركها فلا يسرها ؟ فقال : لا أعلم ، أو ما سألني عن هذا ~~أحد . | PageV01P149 # وأما حديث ابن مغفل فرجاله ثقات ، وقيس قال الخطيب : لا أعلم أحدا رماه | ~~ببدعة ، ولا بكذب في روايته ، وابن عبد الله فاسمه يزيد . # ثم كيف يتصور أن يصلي أنس خلف النبي [ صلى الله عليه وسلم ] عشر سنين فلا ~~يسمعه يوما | ما يجهر بها ، ثم يتمادى على ذلك زمان الخلفاء الثلاثة ، وقد ~~كان عمر جهوري | الصوت ، ما كان ممن يخفى صوته على أنس لو جهر بها ، ثم ~~رواية عطاء الخراساني | منقطعة ، وتفرد بها ابنه يعقوب - واه . # وخبر علي فيه حسين بن عبد الله بن ضميرة - هالك . # قال المؤلف : وهذه الأحاديث في الجملة لا يحسن لمن له علم بالنقل أن | ~~يعارض بها الصحاح ، ويكفي في هجرانها إعراض أصحاب المسانيد والسنن عن | ~~جمهورها . # وقد حكى لنا مشايخنا أن الدارقطني لما ورد مصر ، سأله بعض أهلها أن | ~~يصنف شيئا في الجهر فصنف فيه جزءا ، فأتاه بعض المالكية ، فأقسم عليه أن ~~يخبره | بالصحيح من ذلك ms082 ، فقال : كل ما روي عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ~~] في الجهر فليس بصحيح ، | فأما عن الصحابة فبعضه صحيح . # ثم تجرد أبو بكر الخطيب لجمع أحاديث الجهر ، فأزرى على علمه بتغطيته ما | ~~ظن أنه لا ينكشف . # ثم [ ق 33 - ب ] / تحمل أحاديثهم على أنه جهر بها إن جهر للتعليم ، أو ~~كما يتفق له من | إسماعهم الآية أحيانا في الظهر . # ثم قد روى أبو داود بإسناده ، عن سعيد بن جبير ' أن النبي [ صلى الله ~~عليه وسلم ] كان | PageV01P150 | يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ، وكان ~~مسيلمة يدعى : رحمان اليمامة ، فقال أهل | مكة : إنما يدعو إله اليمامة ، ~~فأمر الله رسوله فإخفائها ، فما جهر بها حتى مات ' . # فهذا يدل على نسخ الجهر . | # 124 - مسألة : # الجهر بآمين للإمام والمأموم . # وقال أبو حنيفة : لا يجهران . # الثوري ، عن سلمة بن كهيل ، عن ( حجر بن عنبس ) عن وائل بن | حجر : ' ~~سمعت النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قرأ : @QB@ ولا الضالين @QE@ فقال : ~~آمين - مد بها صوته ' . # رواه ( ت ) وصححه الدارقطني . # قالوا : رواه شعبة ، فقال بدل ' مد ' : وأخفى بها صوته ' . # قال الدارقطني : يقال : وهم فيه شعبة ؛ لأن سفيان ومحمد بن سلمة بن | ~~كهيل وغيرهما رووه عن سلمة ، فقالوا : ' ورفع صوته بآمين ' وهو الصواب . # الدارقطني ، نا الفارسي ، نا يحيى بن عثمان بن صالح ، نا إسحاق بن | ~~إبراهيم ، حدثني عمرو بن الحارث ، نا عبد الله بن سالم ، عن الزبيدي ، عن ~~الزهري ، | عن أبي سلمة ، وسعيد عن أبي هريرة قال : ' كان النبي [ صلى الله ~~عليه وسلم ] إذا فرغ من قراءة | القرآن ، رفع صوته وقال : آمين ' . # قال الدارقطني : إسناده حسن . | PageV01P151 # قلت : فيه إسحاق بن زبريق ، وقد اختلف فيه حتى إن محمد بن عوف قد | كذبه ~~. # ويروى عن ابن عمر ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] لكن من طريق بحر بن ~~كنيز - متروك . | # 125 - مسألة : # وجوب الفاتحة . # وعنه : تجزئه آية ، كقول أبي حنيفة . # ففي ' الصحيحين ' لمحمود بن الربيع ، عن عبادة مرفوعا : ' لا صلاة لمن لم ~~| يقرأ بفاتحة الكتاب ' . # وللدارقطني : ' لا تجزئ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ms083 ' وصحح | إسناده ~~. # ورواه بلفظ آخر : ' لا تقرءوا إذا جهرت إلا بأم القرآن ' وإسناده ثقات . # ولمسلم : العلاء بن عبد الرحمن ، أنه سمع أبا السائب قال : سمعت | أبا ~~هريرة يقول : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' من صلى صلاة ، لم ~~يقرأ فيها بأم القرآن ، | فهي خداج ، فهي خداج ، غير تمام . فقلت : يا أبا ~~هريرة ، إني أحيانا أكون وراء | الإمام . فقال : اقرأ بها في نفسك يا فارسي ~~' . # قالوا : هذا محمول على الكمال ، وذكروا أحمد ، نا يحيى بن سعيد ، عن | ~~جعفر بن ميمون ، نا أبو عثمان النهدي ، عن أبي هريرة ' أن رسول الله [ أمره ~~] | أن يخرج فينادي : لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب ، فما زاد ' . # نعيم بن حماد ، أنا ابن المبارك ، حدثنا أبو حنيفة ، عن عطاء ، عن أبي ~~هريرة ، | PageV01P152 | قال : ' نادى منادي رسول الله [ صلى الله عليه ~~وسلم ] : لا صلاة إلا بقراءة ، ولو بفاتحة الكتاب ' . # تفرد به أحمد بن عبد الله بن محمد الكوفي ، ولا يعرف عن نعيم ، وفيه | ~~مقال ، وكذا جعفر بن ميمون ؛ قال ابن معين : ليس بثقة . وقال غيره : ليس ~~بقوي . # جبارة - لين - نا شبيب بن شيبة - واه - عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة | ~~مرفوعا [ ق 34 - أ ] / : ' كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وآيتين ، ~~فهي خداج ' . # واحتجوا بحديث أبي هريرة ' أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] علم رجلا ~~الصلاة فقال : | كبر ، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ' . # أخرجاه . # ويروى عن أبي سعيد - ما أدري من أين أتوا به ؟ ! - مرفوعا : ' لا صلاة ~~إلا | بالفاتحة أو غيرها ' . # فقوله للرجل ، لعله قبل نزول الفاتحة ، أو قد ضاق الوقت عليه أن يحفظها ، ~~أو | كانت معلومة عنده ، وأنها واجبة ، فعلم النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ~~أنه يعرف ذلك ، فما ذكرها له . | # 126 - مسألة : # لا تجب على المأموم . # وقال الشافعي : تجب في السر ، وإن جهر فقولان . # لنا : ( جابر الجعفي ) - واه - عن أبي الزبير ، عن جابر مرفوعا : ' من | ~~كان له إمام فقراءته له قراءة ' . # أخرجه أحمد . # إسحاق الأزرق ، عن أبي حنيفة ، عن موسى بن ms084 أبي عائشة ، عن عبد الله بن | ~~شداد ، عن جابر مرفوعا مثله . | PageV01P153 # الدارقطني ، ثنا الخلدي ، ثنا محمود بن محمد المروذي ، ثنا سهل بن | ~~العباس الترمذي - متروك - قال ابن علية ، عن أيوب ، عن أبي الزبير ، عن ~~جابر بهذا . # الدارقطني ، نا النيسابوري ، نا بحر بن نصر ، نا يحيى بن سلام - واه - | ~~نا مالك ، نا وهب بن كيسان ، عن جابر ، أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ~~] قال : كل صلاة لا | يقرأ فيها بأم القرآن ، فهي خداج ، إلا أن تكون وراء ~~الإمام ' . # محمد بن الفضل بن عطية - متروك - عن أبيه ، عن سالم ، عن ابن عمر | ~~مرفوعا : ' من كان له إمام . . . ' الحديث . # قيس بن الربيع ، عن محمد بن سالم ، عن الشعبي ، عن الحارث ، عن علي ، | ~~قال رجل للنبي [ صلى الله عليه وسلم ] : أقرأ خلف الإمام ؟ قال : بل أنصت ' ~~. فيه ثلاثة ضعفاء . # عاصم بن عبد العزيز - لين - عن أبي سهيل ، عن عون ، عن ابن عباس | مرفوعا ~~: ' تكفيك قراءة الإمام ؛ خافت أو جاهر ' . # حجاج بن أرطأة ، عن قتادة ، عن زرارة ، عن عمران بن حصين قال : ' كان | ~~النبي [ صلى الله عليه وسلم ] يصلي بالناس ورجل يقرأ خلفه ، فلما فرغ قال : ~~من ذا الذي خالجني | سورتي ؟ ! . فنهاهم عن القرآن خلف الإمام ' . # تفرد به سلمة الأبرش عن حجاج ، ولا يثبت . # معاوية بن صالح ، نا أبو الزاهرية ، عن كثير بن مرة ، عن أبي الدرداء قال ~~: | ' سئل رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : أفي كل صلاة قلراءة ؟ قال : ~~نعم . فقال رجل : وجبت | هذه ؟ فقال رسول الله لي - وكنت أقرب القوم إليه - ~~: ما أرى الإمام إذا أم القوم إلا | قد كفاهم ' رواه شعيب بن أيوب ، عن زيد ~~بن الحباب ، عنه . | PageV01P154 # أبو يحيى التيمي - ضعيف - عن سهيل ، عن أبيه ، عن أبي هريرة مرفوعا : | ' ~~من كان له إمام فقراءته له قراءة ' . # والجميع من الدارقطني واهية ، أمثلها خبر أبي الدرداء ، وقد رواه ابن وهب ~~، | عن معاوية ، وآخر الخبر موقوف . # ثم أخذ المؤلف ( ينكس ) على بعض الأحاديث . # واحتجوا بخبر ابن إسحاق ، عن مكحول ، عن محمود بن الربيع ms085 ، عن | عبادة ، ~~قال : [ ق 34 - ب ] / صلى النبي [ صلى الله عليه وسلم ] صلاة جهر فيها ، ~~فقرأ رجل خلفه ، فقال : ' لا | يقرأن أحدكم والإمام يقرأ إلا بأم القرآن ' ~~. # خرجه ( خ ) في كتاب ' القراءة وراء الإمام ' ثنا أحمد بن خالد ، نا ابن | ~~إسحاق . # محمد بن عبد [ الوهاب ] نا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير ، عن | عمرو ~~بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده مرفوعا : ' من صلى صلاة مع إمام ، فجهر ، | ~~فليقرأ بفاتحة الكتاب في بعض سكتاته ؛ فإن لم يفعل فصلاته خداج ' . # محمد بن عبد الله هو المحرم واه . # الربيع بن بدر - واه - عن أيوب ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة قال : ' صلى | ~~بنا رسول الله ، ثم أقبل علينا بوجهه فقال : ' أتقرءون خلف الإمام ؟ فقلنا ~~: إن فينا | من يقرأ . قال : فبفاتحة الكتاب ' . # يحيى بن يوسف الزمي - ثقة - نا عبيد الله بن عمرو الرقي ، عن أيوب ، | عن ~~أبي قلابة ، عن أنس ' أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] صلى بأصحابه ، ~~فلما قضى صلاته | PageV01P155 | أقبل عليهم فقال : ' أتقرءون في صلاتكم ~~والإمام يقرأ ؟ فسكتوا - قالها ثلاثا - | فقال قائل : إنا لنفعل . قال : ~~فلا تفعلوا وليقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في | نفسه ' . # والثلاثة من ' سنن الدارقطني ' فقال أحمد في الأول : تفرد برفعه ابن | ~~إسحاق . # فإن قيل : قال ( خ ) : نا هشام ، نا صدقة بن خالد ، نا زيد بن واقد ، عن ~~| ( حزام ) بن حكيم ، ومكحول عن ابن ربعية الأنصاري ، عن عبادة ، عن | ~~النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أنه قال : ' لا يقرأن أحدكم إذا جهرت إلا بأم ~~القرآن ' . # قلنا : زيد بن واقد ، قال أبو زرعة : ليس بشىء ، وقواه غيره . قيل : ~~فرواه | إسماعيل بن عياش ، عن الأوزاعي ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن ~~عبادة | ابن الصامت . قلنا : فيه انقطاع ، وإسماعيل ليس بحجة ، قيل : فرواه ~~الدارقطني من | وجوه . # قلنا : الكل فيه مقال . | PageV01P156 | # 127 - مسألة : # يسن للمأموم أن يقرأ بسورة مع الحمد في المخافتة . # وقال أبو حنيفة : لا تسن القراءة خلف الإمام . # محمد بن المبارك الصوري ، ثنا صدقة بن خالد ، نا زيد بن واقد ms086 ، عن | حزام ~~بن حكيم ومكحول ، عن نافع بن محمود ، أنه سمع عبادة يقول : قال | رسول الله ~~: ' لا يقرأن أحد منكم شيئا إذا جهرت إلا بأم القرآن ' . # قال الدارقطني : رجاله ثقات . # ثم روى عن عمر بن علك ، ثنا أحمد بن سيار ، ثنا زكريا الوقار ، ثنا بشر | ~~ابن بكر ، ثنا الأوزاعي ، عن يحيى ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة مرفوعا : ' ~~إذا | أسررت بقراءتي فاقرءوا ، وإذا جهرت فلا يقرأن معي أحد ' . # زكريا وضاع . # وذكروا خبر عمران بن حصين ' أن رسول الله نهاهم عن القراءة خلف | الإمام ~~' . # قلت : محمول على جهره . فإن الله أمرنا بالإنصات . | # 128 - مسألة : # تجب ( الفاتحة ) في كل ركعة . # وقال أبو حنيفة : تجب في ركعتين . # قلنا : علم الرسول ذاك الأعرابي ، فأمره بالقراءة ، ثم قال : ' افعل ذلك ~~في | صلاتك كلها ' . | PageV01P157 # متفق عليه . # [ ق 35 - أ ] / وسيأتي ذلك ، ويأتي حديث رفاعة الزرقي . # يحيى بن أبي كثير ، عن عبد الله بن أبي قتادة ، عن أبيه ' أن النبي [ صلى ~~الله عليه وسلم ] كان | يصلي ، فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين ~~بفاتحة الكتاب وسورتين ، وفي | الركعتين الأخريين بأم الكتاب ، وكان يطيل ~~أول ركعة من صلاة الفجر ، وأول ركعة | من صلاة الظهر ' أخرجاه . # أحمد ، نا عبد الرحمن ، عن معاوية بن صالح ، عن أبي الزاهرية ، عن | كثير ~~بن مرة ، عن أبي الدرداء ، أن رجلا قال : ' يا رسول الله ، أفي كل صلاة | ~~قرآن ؟ فقال : نعم . فقال رجل من الأنصار : وجبت هذه ' . # وقد روى أصحابنا من حديث أبي عبادة ، وأبي سعيد ؛ أمرنا رسول الله أن | ~~نقرأ بالفاتحة في كل ركعة . # ورووا أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' لا صلاة لمن لم يقرأ في ~~كل ركعة ' . # وما عرفت هذين الحديثين . # فذكروا أن الأشعريين قالوا لأبي لأبي مالك الأشعري : صل بنا صلاة رسول ~~الله | [ صلى الله عليه وسلم ] . فقرأ في الأوليين ، ولم يقرأ في الأخريين ~~. # قلنا : أين سنده ؟ # وعن علي ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' القراءة في الأوليين ~~' وهذا صنعه الحارث - | وهو مجروح - عن علي ، ووقفه بعضهم . # محمد ms087 بن مهاجر - كذاب - ثنا وهب بن جرير ، عن أبيه ، عن أبي يزيد | ~~PageV01P158 | المدني ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : ' ليس في الظهر ~~والعصر قراءة ' . | # 129 - مسألة : # لا تسن قراءة السورة في الأخريين خلافا لأحد قولي الشافعي . # لنا : حديث أبي قتادة المذكور . # قلت : وللشافعي حديث صحيح في قراءة الأخريين من الظهر على النصف | من ~~الأوليين ، وأن قراءة الأوليين من العصر على نحو الأخريين من الظهر . | # 130 - مسألة : # يستحب تطويل الأولى من كل صلاة . # وقال أبو حنيفة : في الفجر فقط . # وقال الشافعي : لا يطيل في الكل . # لنا : خبر أبي قتادة . | # 131 - مسألة : # لا يكره عد الآي في الصلاة . # وقال أبو حنيفة : يكره . # وذكر أصحابنا عن أنس قال : ' رأيت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يعد ~~الآي في | الصلاة ' . # ولم يصح ، إنما ذا عن الحسن ، وإبراهيم ، وعروة ، وعطاء ، وطاوس ' أنهم | ~~كانوا لا يرون بعد الآي في الصلاة بأسا ' . | # 132 - مسألة والجاهل يسبح بقدر الفاتحة . | PageV01P159 # وقال أبو حنيفة ومالك : لا يلزمه الذكر . # ( ت ) نا ابن حجر ، نا إسماعيل بن جعفر ، عن يحيى بن علي بن يحيى | ابن ~~خلاد بن رافع ، عن جده ، عن رفاعة ' أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ~~علم رجلا ، | فقال : إن كان معك قرآن فاقرأ ، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله ~~ثم اركع ' . # قلت : حسنه ( ت ) وأخرجه ( عو ) . # رواه همام وحماد وابن إسحاق ، عن إسحاق بن عبد الله ، عن علي بن | يحيى ~~بن خلاد ، عن أبيه ، عن عمه رفاعة ، لكن أسقط حماد منه : عن أبيه . # ورواه ( س د ) من حديث إسماعيل بن جعفر ، عن يحيى بن علي ، عن | أبيه ، ~~عن جده ، عن رفاعة . وهذا أصح # [ ق 35 - ب ] / ورواه بطوله . # الفضل السيناني ، نا مسعر ، عن إبراهيم السكسكي ، عن ابن أبي أوفى ، | ~~قال : ' جاء رجل إلى النبي [ صلى الله عليه وسلم ] فقال : لا أستطيع أن آخذ ~~شيئا من القرآن ، فعلمني | شيئا يجزئني من القرآن . فقال : قل : سبحان الله ~~، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، | والله أكبر ، ولا حول ولا قوة إلا ~~بالله ms088 ' . # رواه ( س ) . # عبد الرزاق ، أنا الثوري ، عن أبي خالد الدالاني ، عن إبراهيم السكسكي ، ~~| عن ابن أبي أوفى ؛ ' أن رجلا قال : يا رسول الله ، إني لا أستطيع أن ~~أتعلم القرآن ، | فما يجزئني في صلاتي ؟ قال : تقول : سبحان الله ، والحمد ~~لله ، ولا حول ولا قوة | PageV01P160 | إلا بالله ، والله أكبر ، ولا إله ~~إلا الله . قال : هذا لله ، فما لي ؟ قال : تقول : اللهم | اغفر لي وارحمني ~~وارزقني واهدني وعافني ' . # لفظ الدارقطني . # قلت : خرجه ( د ) من حديث وكيع ، عن سفيان . والسكسكي : | صالح الحديث . ~~| # 133 - مسألة : # الطمأنينة فرض ، خلافا لمالك وأبي حنيفة ؛ لحديث : # المقبري ، عن أبيه ، عن أبي هريرة قال : ' دخل رجل المسجد ، فصلى ، ثم | ~~جاء إلى النبي [ صلى الله عليه وسلم ] فسلم ، فرد عليه السلام وقال : ارجع ~~فصل فإنك لم تصل . | يفعل ذلك ثلاث مرات ، فقال : والذي بعثك بالحق نبيا ، ~~ما أحسن غير هذا | فعلمني ، قال : إذا قمت إلى الصلاة فكبر ، ثم اقرأ ما ~~تيسر معك من القرآن ، ثم | اركع حتى تطمئن راكعا ، ثم ارفع حتى تعتدل قائما ~~، ثم اسجد حتى تطمئن | ساجدا ، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ، ثم افعل ذلك في ~~صلاتك كلها ' . # أخرجاه . # أحمد ، نا يزيد ، أنا محمد بن عمرو ، عن علي بن يحيى بن خلاد الزرقي | ( ~~عن أبيه ) عن رفاعة بن رافع قال : ' جاء رجل ورسول الله جالس في المسجد ، | ~~PageV01P161 | فصلى قريبا منه ، ثم انصرف إلى رسول الله فسلم عليه ، فقال : ~~أعد صلاتك ، فإنك | لم تصل . فرجع فصلى كنحو ما صلى ، ثم انصرف إلى رسول ~~الله ، فقال : أعد | صلاتك ، فإنك لم تصل . فقال : يا رسول الله ، علمني . ~~قال : إذا استقبلت القبلة | فكبر ، ثم اقرأ بأم القرآن ، ثم اقرأ بما شئت ، ~~فإذا ركعت فاجعل راحتيك على | ركبتيك ، وامدد ظهرك ، ومكن لركوعك ، فإذا ~~رفعت رأسك فأقم صلبك حتى | ترجع العظام إلى مفاصلها ، فإذا سجدت فمكن ~~لسجودك ، فإذا رفعت رأسك | فاجلس على فخذك اليسرى ، ثم اصنع ذلك في كل ركعة ~~' . # إسناده جيد . # همام ، نا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ، عن علي بن يحيى ms089 ، عن أبيه ، | ~~عن عمه رفاعة قال : دخل رجل فصلى ، ثم جاء فسلم على رسول الله [ صلى الله ~~عليه وسلم ] ، | فقال : وعليك ، ارجع فصل فإنك لم تصل . فجعل الرجل يصلي ، ~~وجعلنا نرمق | صلاته ، لا ندري ما يعيب عليه منها ، فلما صلى جاء فسلم ، ~~فقال له النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : | وعليك ، ارجع فصل فإنك لم تصل . ~~فقال الرجل : ما آلوت ، وما [ ق 36 - أ ] / أدري ما عبت | علي من صلاتي ، ~~قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ | ~~الوضوء كما أمره الله ؛ فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ، ويمسح برأسه ~~ورجليه إلى | الكعبين ، ثم يكبر الله ويثني عليه ، ثم يقرأ أم القرآن وما ~~أذ ن له فيه وتيسر ، ثم يكبر | فيركع ، فيضع كفيه على ركبتيه حتى تطمئن ~~مفاصله ، ويقول : سمع الله لمن | حمده ، ويستوي قائما حتى يقيم صلبه ، ~~ويأخذ كل عضو مأخذه ، يم يكبر ، ويسجد | فيمكن وجهه - وربما قال : جبهته - ~~من الأرض حتى تطمئن مفاصله ، ثم يكبر | ويستوي قاعدا ، ويقيم صلبه . . . ' ~~ووصف ( الصلاة ) . # خرجه ( عو ) . | PageV01P162 # الأعمش ، عن عمارة بن عمير الليثي ، عن أبي معمر الأزدي ، عن أبي مسعود ، ~~| عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل ~~فيها ظهره في الركوع | والسجود ' . # صححه ( ت ) وخرجه ( عو ) . # ملازم بن عمرو وغيره ، عن عبد الله بن بدر ، حدثني عبد الرحمن بن علي | ~~ابن شيبان ، حدثني أبي مرفوعا : ' لا صلاة لمن لم يقم صلبه في الركوع | ~~والسجود ' . # رواه أحمد ( ق ) . # عامر بن يساف ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عبد الله بن بدر الحنفي ، | عن ~~أبي هريرة قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' لا ينظر الله ~~إلى صلاة رجل لا يقيم | صلبه من ركوعه وسجوده ' . # رواه أحمد ، وعامر صدوق . # أبو وائل ، عن حذيفة ' أنه رأى رجلا لا يتم ركوعا ولا سجودا ، فلما | ~~انصرف من صلاته ، دعاه حذيفة ، فقال : منذ كم تصلي هذه الصلاة ؟ قال : منذ ~~| كذا وكذا ، فقال حذيفة : ما صليت ، أو : ما ms090 صليت لله صلاة . وأحسبه قال : ~~ولو | مت ، مت على غير سنة محمد [ صلى الله عليه وسلم ] ' . # أخرجه البخاري . # عبد الحميد بن جعفر ، نا محمد بن عمرو بن عطاء ، عن أبي حميد | الساعدي ~~قال : ' كان رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] إذا قام إلى الصلاة اعتدل ~~قائما ، ورفع يديه | PageV01P163 | حتى يحاذي منكبيه ، ثم قال : الله أكبر ~~. وركع ، ثم اعتدل فلم يصوب رأسه ولم | يقنع . . . ' الحديث بطوله . # أخرجه ( خ ) . # قلت : فما صلى [ صلى الله عليه وسلم ] إلا مطمئنا . # وصح عن أبي قلابة ، عن مالك بن الحويرث ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ~~] قال : ' صلوا | كما رأيتموني أصلي ' . # فذكروا ( شيئا ) يروى عن ابن أبزى قال : ' صليت خلف رسول الله ، | فلم ~~يكبر بين السجدتين ' . # قال أحمد : هو حديث منكر . | # 134 - مسألة : # يجمع الإمام والمنفرد بين التسميع والتحميد ، ويقتصر المأموم على | ~~التحميد . # ووافقنا [ ق 36 - ب ] / أبو حنيفة ، ومالك في المأموم ؛ قالا : فأما ~~الإمام والمنفرد فيقتصران | على التسميع . # وقال الشافعي : يجمعهما المأموم . # ففي ' الصحيحين ' للزهري ، عن أنس مرفوعا : ' إذا قال الإمام : سمع | ~~الله لمن حمده . فقولوا : ربنا ولك الحمد ' . # الأعمش ، عن عبيد بن الحسن المزني ، سمع ابن أبي أوفى يقول : ' كان | ~~رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] إذا رفع رأسه من الركوع قال : سمع الله ~~لمن حمده ، اللهم ربنا لك | PageV01P164 | الحمد ملء السماوات وملء الأرض ، ~~وملء ما شئت من شيء بعد ' . # قلت : ورواه شعبة عن عبيد . # خرجه ( م د ق ) . # بريدة ؛ قال لي النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' إذا رفعت رأسك من ~~الركوع فقل : سمع الله | لمن حمده ، اللهم ربنا لك الحمد ' . # رواه الدارقطني بسند ساقط . # عبد العزيز الماجشون ، عن ( عمه ) عن الأعرج ، عن عبيد الله بن أبي رافع ~~، | عن علي قال : ' كان رسول الله إذا رفع رأسه من الركوع قال : سمع الله ~~لمن حمده ، | ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض ، وملء ما شئت من شيء ~~بعد ' . # صححه ( ت ) . # سمي ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ~~قال ms091 : ' إذا قال | الإمام : سمع الله لمن حمده . فقولوا : ربنا ولك الحمد ، ~~فمن وافق قوله قول | الملائكة ، غفر له ما تقدم من ذنبه ' . # وصححه ( ت ) . # المقبري ، عن أبي هريرة : ' كان رسول الله إذا قال : سمع الله لمن حمده ، ~~| قال : ربنا ولك الحمد ' . # رواه ( خ ) . # وعن أبي هريرة مرفوعا : ' إذا قال الإمام : سمع الله لمن حمده ؛ فليقل من ~~| وراءه : ربنا ولك الحمد ' . | PageV01P165 # رواه الدارقطني بسند مقارب . | # 135 - مسألة : # التكبير والتسبيح والتحميد ، ورب اغفر لي ، والتشهد الأول واجب خلافا | ~~لأكثرهم . # قلنا : ثبتت مداومته [ صلى الله عليه وسلم ] على ذلك ، وقد قال : ' صلوا ~~كما رأيتموني | أصلي ' . # وقد مر حديث علي وبريدة آنفا . # وعقيل ، عن ابن شهاب ، أنا أبو بكر بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة | ~~يقول : ' كان رسول الله إذا قام إلى الصلاة ، يكبر حين يقوم ، ثم يكبر حين ~~يركع ، | ثم يقول : سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة ، ثم يقول ~~وهو قائم : ربنا | لك الحمد . ثم يكبر حين يهوي ساجدا ، ثم يكبر حين يرفع ~~رأسه ، ويفعل ذاك في | الصلاة كلها ، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس ~~. # أخرجاه . # أبو إسحاق ، عن عبد الرحمن بن الأسود ، عن علقمة والأسود ، عن عبد الله : ~~| ' كان رسول الله يكبر في كل خفض ورفع ، وقيام وقعود ، وأبو بكر وعمر ' . # صححه ( ت ) . # الأعمش ، عن سعد بن عبيدة ، عن المستورد ، عن صلة بن زفر ، عن حذيفة | ' ~~أنه صلى مع النبي [ صلى الله عليه وسلم ] وكان يقول في ركوعه : سبحان ربي ~~العظيم . وفي | سجوده : سبحان ربي الأعلى ' . | PageV01P166 # صححه ( ت ) . # أحمد ، نا المقرئ ، نا موسى بن أيوب ، حدثني عمي إياس بن عامر ، | سمعت ~~عقبة بن عامر قال : ' لما نزلت : @QB@ فسبح باسم ربك العظيم @QE@ قال | ~~رسول الله [ ق 37 - أ ] / [ صلى الله عليه وسلم ] : اجعلوها في ركوعكم . ~~فلما نزلت : @QB@ سبح اسم ربك الأعلى @QE@ قال : اجعلوها في سجودكم ' . # قلت : تابعه ابن المبارك . # خرجه ( د ق ) وموسى : شيخ . # معمر ، عن قتادة ، عن يونس بن جبير ، عن حطان بن عبد الله ، عن | أبي ms092 ~~موسى ، أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' إذا قال الإمام : سمع ~~الله لمن حمده . | فقولوا : ربنا ولك الحمد ' . # قلت : رواه جماعة عن قتادة ، وأخرجه ( م د س ق ) . | # 136 - مسألة : # السنة أن يضع ركبتيه قبل يديه ، وفي رواية : ' يديه قبل ' كمالك . # شريك ، عن عاصم بن كليب ، عن أبيه ، عن وائل بن حجر : ' رأيت رسول الله | ~~[ صلى الله عليه وسلم ] إذا سجد ، يضع ركبتيه قبل يديه ، وإذا نهض رفع يديه ~~قبل ركبتيه ' . # حسنه ( ت ) ورواه همام ، عن عاصم مرسلا . | PageV01P167 | الدارقطني ، نا ~~الصفار ، نا عباس الدوري ، نا العلاء بن إسماعيل ، نا | حفص بن غياث ، عن ~~عاصم الأحول ، عن أنس قال : ' رأيت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] | ~~انحط بالتكبير ، فسبقت ركبتاه يديه ' . # ولهم الدارقطني ، ثنا الحسين بن الحسين القاضي ، نا محمد بن أصبغ بن | ~~الفرج ، نا أبي ، نا الدراوردي ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ' أن ~~رسول الله | [ صلى الله عليه وسلم ] كان إذا سجد يضع يديه قبل ركبتيه ' . # وروى مروان الطاطري ، عن الدراوردي - وهذا المعروف - ثنا محمد بن | عبد ~~الله ابن حسن ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة مرفوعا : ' إذا ~~سجد | أحدكم ، فليضع يديه قبل ركبتيه ( ولا يبرك ) بروك الجمل ' . # قلت : خرجه ( د س ت ) تفرد به محمد . # وقد رواه أحمد في ' مسنده ' عن سعيد بن منصور ، عن الدراوردي . | # 137 - مسألة : # لا يجزئ الاقتصار على الأنف في السجود ، وفي الجبهة روايتان . # وقال أبو حنيفة : يجزئ . # لنا حديث رفاعة : ' لا يقبل الله صلاة أحدكم . . . ' وفيه : ' ثم يسجد | ~~ويمكن وجهه ' وربما قال : ' وجبهته من الأرض ' . | PageV01P168 # وصحح ( ت ) من حديث فليح ، عن عباس بن سهل ، عن أبي حميد | الساعدي ' أن ~~النبي [ صلى الله عليه وسلم ] كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض ' . # ناشب بن عمرو - واه - نا مقاتل بن حيان ، عن عروة ، عن عائشة قالت : | ~~أبصر رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] امرأة من أهله تصلي ، ولا تضع أنفها ~~بالأرض ، فقال : ' ضعي | أنفك بالأرض ؛ فإنه لا صلاة ms093 لمن لم يضع أنفه ~~بالأرض مع جبهته في الصلاة ' . # فإن قالوا : فالدارقطني ضعف ناشبا . قلنا : ما قدح فيه غيره ، ولا يقبل | ~~التضعيف حتى يبين سببه . # قلت : هذا الكلام يدل على هوى المؤلف وقلة علمه بالدارقطني ؛ فإنه ما | ~~يضعف إلا من لا خير فيه . # ثم ساق المؤلف من ' كامل ' ابن عدي . # نا الباغندي ، نا يحيى بن عثمان ، نا محمد بن حمير ، عن الضحاك بن | ( ~~حمرة ) عن منصور بن زاذان [ ق 37 - ب ] / عن عاصم البجلي ، عن عكرمة ، عن ~~ابن عباس | مرفوعا : ' من لم يلصق أنفه مع جبهته بالأرض إذا سجد ، لم تجز ~~صلاته ' . # الضحاك ليس بثقة . # نا أبو قتيبة ، نا شعبة ، عن عاصم الأحول ، عن عكرمة ، عن ابن عباس | ~~مرفوعا : ' لا صلاة لمن لم يضع أنفه على الأرض ' . # تفرد برفعه أبو قتيبة . قاله ابن أبي داود ، وأبو قتيبة ثقة . | ~~PageV01P169 # قالوا : الحسن بن عرفة ، نا إسماعيل بن عياش ، عن عبد العزيز بن عبيد ~~الله : | ' قلت لوهب بن كيسان : ما لك لا تمكن جبهتك وأنفك من الأرض ؟ قال ~~: ذلك | أني سمعت جابرا يقول : رأيت رسول الله يسجد على جبهته على قصاص ~~الشعر . # عبد العزيز ضعيف . # وبإسناد فيه كذاب ، عن أبي هريرة ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال ~~: ' السجود على | الجبهة فريضة ، وعلى الأنف تطوع ' . | # 138 - مسألة : # لا يجزئ السجود على كور العمامة . # وعنه : يجزئ . # فرووا أنه [ صلى الله عليه وسلم ] كان يسجد على كور العمامة . # قلت : لم يصح . | # 139 - مسألة : # لا يجب كشف اليدين في السجود ، خلافا لأحد قولي الشافعي . # ابن المبارك ، نا زائدة ، نا عاصم بن كليب ، ثنا أبي ، أن وائل بن حجر ~~أخبره | قال : قلت : لأنظرن إلى صلاة رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ؛ ~~فنظرت ، فقام فكبر ، فرفع يديه ، | ثم لما أراد أن يركع رفع يديه مثلها ، ~~ثم رفع رأسه ، فرفع يديه مثلها ، ثم جئت بعد | ذلك في زمان فيه برد ، عليهم ~~جل الثياب ، تحرك أيديهم من تحت الثياب . # رواه ( خ ) في كتاب ' رفع اليدين ' نا محمد بن مقاتل عنه ms094 . | # 140 - مسألة : # يجب السجود على سبعة أعضاء . # وقال أبو حنيفة : لا يجب إلا على الجبهة . | PageV01P170 # وعن الشافعي كالمذهبين . # عامر بن سعد ، عن العباس ، قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' إذا ~~سجد الرجل ، سجد | معه سبعة آراب : وجهه ، وكفاه ، وركبتاه ، وقدماه ' رواه ~~( م ) . # عمرو بن دينار ، عن طاوس ، عن ابن عباس قال : ' أمر النبي [ صلى الله ~~عليه وسلم ] أن يسجد | على سبعة أعضاء - ولا يكف شعرا ولا ثوبا - : الجبهة ~~، واليدين ، والركبتين ، | والرجلين ' . # رواه ( خ م ) . | # 141 - مسألة : # المستحب أن ينهض من السجود على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه . # وعنه أنه يجلس جلسة الاستراحة على قدميه وأليتيه . # وبه قال الشافعي ، إلا أنه قال : صفة الجلسة كالتي بين السجدتين . وقال | ~~مالك : بل ينهض . # خالد بن إلياس - واه - عن صالح مولى التوءمة - ضعيف - عن أبي هريرة | قال ~~: كان النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ينهض في الصلاة على صدور قدميه . خرجه ~~( ت ) . # وصح من حديث أبي قلابة ، عن مالك بن الحويرث ، أنه رأى رسول الله [ ق 38 ~~- أ ] / | [ صلى الله عليه وسلم ] يصلي ، فكان إذا كان في وتر من صلاته ، ~~لم ينهض حتى يستوي جالسا . | # 142 - مسألة : # التشهد الأخير فرض . | PageV01P171 # وقال أبو حنيفة ومالك : تجب الجلسة دون الذكر . # لنا أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] علمهم التشهد ، وأمرهم به فقال : ' ~~قولوا : التحيات لله . . . ' . # زهير بن معاوية ، عن الحسن بن الحر ، عن القاسم بن مخيمرة قال : أخذ | ~~علقمة بيدي ، وزعم أن ابن مسعود أخذ بيده وزعم أن رسول الله [ صلى الله ~~عليه وسلم ] أخذ بيده ، | فعلمه التشهد إلى قوله : ' عبده ورسوله ' . قال : ~~' فإذا قضيت هذا - أو فعلت هذا | - فقد قضيت صلاتك ، إن شئت أن تقوم فقم ، ~~وإن شئت أن تجلس فاجلس ' . # رواه الدارقطني ، وقال : الصحيح أن قوله : ' فإذا قضيت هذا ، فقد | قضيت ~~صلاتك ' . من كلام ابن مسعود . فصله شبابة عن زهير . # وقد اتفق من روى تشهد ابن مسعود على حذفه . # أحمد بن يونس ، نا زهير ، عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم - ضعيف - | عن ~~عبد ms095 الرحمن بن رافع وبكر بن سوادة ، عن عبد الله بن عمرو ؛ أن رسول الله | ~~[ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' إذا قضي الإمام الصلاة وقعد ، فأحدث قبل أن ~~يسلم ، فقد تمت صلاته | ومن كان خلفه ممن ائتم به ' . | # 143 - مسألة : # الأفضل تشهد ابن مسعود . # وقال مالك : تشهد ابن عمر . # وقال الشافعي : تشهد ابن عباس . # شقيق ، عن عبد الله - قال : ' كنا إذا جلسنا مع النبي [ صلى الله عليه ~~وسلم ] في الصلاة قلنا : | السلام على الله قبل عباده ( السلام على جبريل ) ~~السلام على ميكائيل ، السلام | على فلان ، السلام على فلان . فسمعنا رسول ~~الله [ صلى الله عليه وسلم ] فقال : إن الله هو | PageV01P172 | السلام ، ~~فإذا جلس أحدكم في الصلاة ، فليقل : التحيات لله والصلوات والطيبات ، | ~~السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام علينا وعلى عباد الله ~~الصالحين . | فإذا قالها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض ، أشهد أن لا ~~إله إلا الله ، | وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، ثم يتخير بعد من الدعاء ' . # أخرجاه وقال ( ت ) : العمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة | ~~والتابعين : # أحمد ، نا يحيى بن آدم ، ثنا شريك ، عن جامع بن أبي راشد ، عن | أبي وائل ~~، عن عبد الله قال : ' كان رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يعلمنا التشهد ~~كما يعلمنا | السورة من القرآن ' . # تشهد ابن عباس : # الليث ، عن أبي الزبير ، عن سعيد بن جبير وطاوس ، عن ابن عباس قال : | ' ~~كان رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] [ ق 38 - ب ] / يعلمنا التشهد كما ~~يعلمنا القرآن ، فكان يقول : التحيات | المباركات الصلوات لله ، السلام ~~عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام علينا | وعلى عباد الله ~~الصالحين ، أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدا رسول الله ' . # ( ت ) : صحيح غريب . رواه عبد الرحمن بن حميد الرؤاسي ، عن | أبي الزبير ~~. # خارجة بن مصعب ، عن موسى بن عبيدة ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن | عمر ~~قال : ' كان رسول الله يعلمنا التشهد : التحيات الطيبات الزاكيات لله ، ~~السلام | عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام علينا وعلى ms096 عباد ~~الله الصالحين ، أشهد | أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ~~ورسوله ' . | PageV01P173 # وهذا ضعيف عن ضعيف . | # 144 - مسألة : # الصلاة على النبي [ صلى الله عليه وسلم ] فرض كالشافعي # وعن أحمد سنة ، كمالك وأبي حنيفة . # شعبة ، عن الحكم ، سمعت ابن أبي ليلى قال : ' لقيني كعب بن عجرة ، | فقال ~~: ألا أهدي لك هدية ؟ خرج علينا رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فقلنا : ~~يا رسول الله ، قد | علمنا السلام عليك ، فكيف الصلاة عليك ؟ قال : قولوا : ~~( اللهم ) صل على | محمد ، وعلى آل محمد ، كما صليت على آل إبراهيم ، إنك ~~حميد مجيد ، اللهم | بارك على محمد ، وعلى آل محمد ، كما باركت على إبراهيم ~~، إنك حميد | مجيد ' . # أخرجاه ، وصححه ( ت ) ولفظه : ' اللهم صل على محمد ، وعلى | آل محمد ، ~~كما صليت على إبراهيم ، إنك حميد مجيد ، وبارك على محمد ، | وعلى آل محمد ، ~~كما باركت على إبراهيم ، إنك حميد مجيد ' . # عبد المهيمن بن عباس - واه - عن أبيه ، عن جده ، أن النبي [ صلى الله ~~عليه وسلم ] قال : ' لا | صلاة لمن لم يصل على نبيه ' خرجه الدارقطني . # وخرج بسند ضعيف ، عن جابر الجعفي ، عن أبي جعفر ، عن أبي مسعود ، | قال ~~رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' من صلى صلاة لم يصل فيها علي ولا على ~~أهل بيتي ، لم تقبل | منه ' . | PageV01P174 # وعن ابن مسعود قال : ' إذا صليتم على رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ~~فقولوا : اللهم صل | على محمد وعلى آل محمد . . . ' الحديث ، رواه ( ق ) . ~~| # 145 - مسألة : # يجلس في التشهد الأول مفترشا ، وفي الثاني متوركا . # وقال مالك : يتورك فيهما . وقال أبو حنيفة : يفترش . # ولنا : الليث ، عن خالد ، عن سعيد ، عن محمد بن عمرو بن حلحلة ، عن | ~~محمد بن عمرو بن عطاء ' أنه كان جالسا مع نفر من أصحاب رسول الله [ صلى ~~الله عليه وسلم ] ، | فذكرنا صلاته ، فقال أبو حميد الساعدي : أناكنت ~~أحفظكم لصلاة رسول الله ؛ | رأيته إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه ، , وإذا ~~ركع [ ق 39 - أ ] / أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر | ظهره ، وإذا رفع رأسه ms097 ~~استوى حتى يعود كل فقار مكانه ، فإذا سجد وضع يديه غير | مفترش ولا قابضهما ~~، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة ، وإذا جلس في | الركعتين جلس على ~~رجله اليسرى ، ونصب اليمنى ، وإذا جلس في الركعة الأخيرة | قدم رجله اليسرى ~~، ونصب الأخرى ، وقعد على مقعدته . تفرد به ( خ ) . # عاصم بن كليب ، عن أبيه ، عن وائل بن حجر قال : ' قدمت المدينة ، | فقلت ~~: لأنظرن إلى صلاة رسول الله ، فلما جلس افترش رجله اليسرى ، ووضع يده | ~~اليسرى على فخذه اليسرى ، ونصب رجله اليمنى ' صححه ( ت ) . # عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : ' سنة الصلاة أن يفترش اليسرى ، ~~| وينصب اليمنى ' . | # 146 - مسألة : # التسليم فرض . وقال أبو حنيفة : لا يجب ؛ بل يخرج بكل ما ينافيها . | ~~PageV01P175 # ولنا قوله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' وتحليلها التسليم ' ولهم حديث عبد ~~الله بن عمرو | الذي مر ، وفي سنده ، الأفريقي ضعيف . # ورواه ( ت ) نا أحمد بن محمد ، نا ابن المبارك ، أنا عبد الرحمن بن | ~~زياد ، عن عبد الرحمن بن رافع ، وبكر بن سوادة ، أخبراه عن عبد الله مرفوعا ~~قال : | ' إذا أحدث وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم ، فقد جازت صلاته ' . # ومر خبر ابن مسعود ، وفيه : ' فإذا قلت ذلك ، فقد تمت صلاتك ' . | # 147 - مسألة : # التسليمة الثانية تجب في المكتوبة . # وعنه : أنها سنة - كقول أبي حنيفة ، والشافعي في الجديد . # وقال مالك : السنة واحدة . # ولنا خبر جابر بن سمرة ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' ألا يكفي ~~أحدكم أن يضع يده | على فخذه ، ثم يسلم عن يمينه وشماله ' . # أبو سعيد المؤدب ، عن زكريا ، عن الشعبي ، عن مسروق ، عن عبد الله قال : # ' ما نسيت من الأشياء ، فلم أنس تسليم رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ~~في الصلاة ، عن يمينه وعن | شماله : السلام عليكم ورحمة الله ، السلام ~~عليكم ورحمة الله ' . # سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن أبي الأحوص ، عن عبد الله ، عن النبي [ صلى ~~الله عليه وسلم ] | بنحوه . # الحسن بن صالح ، عن أبي إسحاق ، عن أبي الأحوص ، عن عبد الله قال : | كان ~~رسول الله يسلم عن يمينه ms098 وعن يساره حتى يرى بياض خده . | PageV01P176 | ابن ~~لهيعة ، عن محمد بن عبد الله بن مالك ، عن سهل بن سعد ' أن رسول الله | [ ~~صلى الله عليه وسلم ] كان يسلم في صلاته عن يمينه ويساره حتى يرى بياض خده ~~' . # [ ق 39 - ب ] / ( م ) من حديث عامر بن سعد ، عن أبيه ، عن النبي [ صلى ~~الله عليه وسلم ] ' أنه كان | يسلم عن يمينه حتى يرى بياض خده ، وعن يساره ~~حتى يرى بياض خده ' . # ملازم بن عمرو ، حدثني هوذة بن قيس بن طلق ، عن أبيه ، عن جده : ' كان | ~~رسول الله يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده الأيمن ، وبياض خده | ~~الأيسر ' . # رواه أحمد . # أبو بكر بن عياش ، عن أبي إسحاق ، عن صلة بن زفر ، عن عمار : ' كان | ~~رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] إذا سلم عن يمينه يرى بياض خده الأيمن ، ~~وإذا سلم عن يساره يرى | بياض خده الأيمن ( والأيسر ) وكان تسليمه : السلام ~~عليكم ورحمة الله ' . # رواه الدارقطني . # الخريبي ، عن حريث ، عن الشعبي ، عن البراء ' أن النبي - [ صلى الله عليه ~~وسلم ] - | كان يسلم تسليمتين ' . # حريث ضعف . # فذكروا عمرو بن أبي سلمة التنيسي ، عن زهير بن محمد ، عن هشام ، عن | ~~أبيه ، عن عائشة ' أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] كان يسلم في الصلاة ~~تسليمة واحدة تلقاء | وجهه ، ثم يميل إلى الشق الأيمن شيئا ' خرجه ( ت ) ~~وهو من مناكير زهير . | PageV01P177 # عتيق بن يعقوب ، ثنا عبد المهيمن بن عباس ، عن أبيه ، عن جده . ' أنه سمع ~~| رسول الله يسلم تسليمة واحدة لا يزيد عليها ' . # عبد المهيمن ضعيف . # ( ق ) ثنا محمد بن الحارث المصري ، ثنا يحيى بن راشد - ضعيف - | عن يزيد ~~مولى سلمة ، عن سلمة بن الأكوع قال : ' رأيت رسول الله [ صلى الله عليه ~~وسلم ] صلى | فسلم مرة واحدة ' . # نعيم بن حماد ، ثنا روح بن عطاء ، عن أبيه ، عن الحسن ، عن سمرة : ' كان ~~| رسول الله يسلم واحدة قبل وجهه ، فإذا سلم عن يمينه سلم عن يساره ' . # روح واه . | # 148 - مسألة : # وينوي بالسلام الخروج من الصلاة . # وقال الحنفية ms099 والشافعية : ينوي السلام على الملائكة والمأمومين . # لنا قوله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' وتحليلها التسليم ' . | PageV01P178 ~~| # | ما يجوز في الصلاة وما يحرم # 149 - مسألة : # لا يجوز أن يدعو فيها بما ليس فيه قربة ولا ورد ، كارزقني جارية حسناء | ~~وبستانا . # وقال مالك والشافعي : يجوز . # لنا قوله : ' إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ، إنما هي | ~~التسبيح والتكبير ، وقراءة القرآن ' . | # 150 - مسألة : # الإغماء لا يسقط فرض الصلاة ، قل أو كثر . # وقال أبو حنيفة : إن كان يوما وليلة لم تسقط . # وقال مالك والشافعي : تسقط . # فأصحابنا استدلوا بما روي عن علي وعمار ' أنهما قضيا ما فات حال | ~~الإغماء . # وكذلك قال [ ق 41 - أ ] / عمران وسمرة . # وقال عطاء : يقضي صلاته كلها . # وروى نافع ، عن عمر ، أنه أغمي عليه ثلاثة أيام فلم يقض شيئا ، وأعاد ~~صلاة | يومه الذي أفاق فيه حسب . # وأغمي على محمد بن سيرين ستة أيام ، فلم يقض . # وقال النخعي : يعيد صلاة يومه وليلته فقط . | PageV01P179 # وقال الحسن : إذا أغمي على رجل صلاتين فلا إعادة ، فإن أغمي عليه صلاة | ~~واحدة ، أعادها . # وفي الدارقطني من حديث الحكم بن عبد الله الأيلي - تركوه - نا القاسم | ' ~~أن عائشة سألت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عن الرجل يغمى عليه فيترك ~~الصلاة ، فقال : ليس | لشيء من ذلك قضاء ، إلا أن يغمى عليه في وقت صلاة ، ~~فيفيق ، وهو في وقتها ، | فيصليها ' . | # 151 - مسألة : # إذا سلم [ على ] المصلي ، رد بالإشارة . # وقال أبو حنيفة : لا . # الليث ، حدثني بكير ، عن نابل صاحب العباء ، عن ابن عمر ، عن صهيب ، | ~~قال : ' مررت برسول الله وهو يصلي فسلمت ، فرد إلي إشارة ، ولا أعلم إلا ~~أنه | قال : أشار بإصبعه ' . # قلت : ( د ت س ) عن قتيبة عنه . # هشام بن سعد ، عن نافع ، عن ابن عمر : قلت لبلال : ' كيف كان النبي [ صلى ~~الله عليه وسلم ] يرد ( عليهم ) حين كانوا يسلمون عليه في الصلاة ؟ قال : ~~كان يشير | بيده ' . # صححه الترمذي ، وهو غير الأول . # معمر ، عن الزهري ، عن أنس [ أن ] النبي [ صلى الله عليه وسلم ] كان يشير ~~في الصلاة ' . | PageV01P180 # قلت ms100 : خرجه ( د ) . # ولهم ابن بكير ، عن ابن إسحاق ، عن يعقوب بن عتبة ، عن أبي غطفان ، | عن ~~أبي هريرة ، أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' من أشار في الصلاة ~~إشارة تفقه - أو تفهم - | فقد قطع الصلاة ' . # أبو غطفان مجهول ، ومحمد فيه مقال . | # 152 - مسألة : # تنبيه الساهي بالتسبيح ، والقرآن لا يبطل . # وعنه : يبطلها - كأبي حنيفة . # حماد بن زيد ، ثنا أبو حازم ، عن سهل ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ~~: ' إذا نابكم شيء | في صلاتكم ، فليسبح الرجال ، وليصفح النساء ' . # خرجه ( خ ) . # ولمسلم بنحوه . # الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة مرفوعا : ' التسبيح للرجال ، | ~~والتصفيق للنساء ' . # صححه ( ت ) . # قلت : و ( م ) . | # 153 - مسألة : # وتسبح المرأة . # قاله مالك ، والحديث عليه . | PageV01P181 | # 154 - مسألة : # إن تكلم عمدا بطلت . # وقال مالك : إن كان لمصلحة الصلاة جاز . # ووافقه الخرقي في مكالمة الإمام فقط . # أحمد ، نا سفيان ، عن عاصم ، عن أبي وائل ، عن عبد الله : ' كنا نسلم | ~~على النبي [ صلى الله عليه وسلم ] إذ كنا بمكة ، فلما قدمنا من الحبشة ~~أتيناه ، فسلمنا عليه ، فلم يرد ، | فأخذني ما قرب وما بعد حتى قضوا الصلاة ~~، فسألته ، فقال : ' إن الله [ ق 41 - ب ] / يحدث من | أمره ما يشاء ، وإنه ~~قد أحدث من أمره أن لا تتكلموا في الصلاة ' . صحيح . | # 155 - مسألة : # وكلام الناسي لا يبطل ، وكذا المكره ، والجاهل بالنهي . # وقال أبو حنيفة : يبطل . # وعن أحمد مثله . # ابن عون ، عن محمد ، عن أبي هريرة : ' صلى بنا رسول الله [ صلى الله عليه ~~وسلم ] إحدى | صلاتي العشي ، فصلى ركعتين ثم سلم ، فقام إلى خشبة معروضة في ~~المسجد ، | فاتكأ عليها كأنه غضبان ، ووضع يده اليمنى على اليسرى ، وشبك ~~بين أصابعه ، | ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى ، وخرج السرعان من ~~أبواب المسجد ، | فقالوا : قصرت الصلاة ، وفي القوم أبو بكر وعمر ، فهابا ~~أن يكلماه ، وفي القوم | رجل في يديه طول يقال له : ذو اليدين ، فقال : يا ~~رسول الله ، نسيت أم قصرت | الصلاة ؟ فقال : لم أنس ، ولم تقصر ' فقال : ~~أكما يقول ذو اليدين ؟ فقالوا : نعم . | فتقدم فصلى ما ms101 ترك ، ثم سلم ، ثم ~~كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ، ثم رفع | رأسه ، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو ~~أطول ، ثم رفع رأسه وكبر ، فربما سألوه ، ثم | سلم ' . | PageV01P182 # فيقول : نبئت أن عمران بن حصين قال : ثم سلم ( خ م ) . # خالد الحذاء ، عن أبي قلابه ، عن أبي المهلب ، عن عمران بن حصين ' أن | ~~النبي [ صلى الله عليه وسلم ] سلم في ثلاث ركعات من العصر ، ثم قام فدخل ، ~~فقام إليه رجل يقال | له : الخرباق ، وكان في يديه طول فقال : يا رسول الله ~~، فخرج إليه ، فذكر له | صنيعه ، فجاء فقال : أصدق هذا ؟ قالوا : نعم . ~~فصلى الركعة التي ترك ثم سلم ، ثم | سجد سجدتين ، ثم سلم ' . # تفرد به ( م ) . # قلنا : تكلم معتقدا أن [ صلاته ] تمت ، وأنه ليس فيها ، وكذلك ذو اليدين ~~| تكلم معتقدا للنسخ . # قالوا : أبو هريرة إنما أسلم سنة سبع ، وذو اليدين قتل يوم بدر . # قلنا : إنما المقتول ذو الشمالين ، عمير ، وذو اليدين عاش بعد النبي [ ~~صلى الله عليه وسلم ] . # قالوا : فألفاظ الخبرين مختلفة في أماكن ، أو لعل ذلك كان قبل تحريم ~~الكلام | في الصلاة . ويأتي اعتراضهم على لفظ الزهري ، فإنه قال : فقام ذو ~~الشمالين . # قال أبو داود : وهم الزهري ، وظن أن ذا الشمالين ذو اليدين . # قال ابن حبان : وكان تحريم الكلام بمكة ، فلما بلغ المسلمون المدينة ~~سكتوا . # فقال زيد بن أرقم - يحكي الحال - : ' كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت : | ~~@QB@ وقوموا لله قانتين @QE@ فأمرنا بالسكوت . # وقال الخطابي ، نسخ الكلام بعد الهجرة بيسير . ثم ذكر في كلام أبي بكر | ~~وعمر والناس وجهين ؛ أحدهما ، أن في رواية حماد ، عن أيوب ، أنهم أومئوا - ~~أي | PageV01P183 | نعم - الثاني ، أن يكونوا قالوا بألسنتهم [ ق 42 - أ ] ~~/ ويكون ذلك مما لم ينسخ ، لكونه | ( جوابا ) للنبي [ صلى الله عليه وسلم ] ~~قال تعالى : @QB@ استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم @QE@ . # ففي ' البخاري ' من حديث أبي سعيد بن المعلى ، قال : كنت أصلي في | ~~المسجد ، فدعاني رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فلم أجبه ، ثم أتيته ~~فقلت : يا رسول الله ، إني | كنت أصلي فقال : ألم يقل ms102 الله : @QB@ استجيبوا ~~لله وللرسول إذا دعاكم @QE@ . # ولهم : يحيى بن أبي كثير ، عن هلال بن أبي ميمونة ، عن عطاء بن يسار ، | ~~عن معاوية بن الحكم قال : ' بينا نحن نصلي مع رسول الله [ صلى الله عليه ~~وسلم ] إذ عطس رجل من | القوم ، فقلت : يرحمك الله . فرماني القوم بأبصارهم ~~، فقلت : واثكل أمياه ، ما | شأنكم تنظرون إلي ؟ ! فجعلوا يضربون بأيديهم ~~على أفخاذهم ، فلما رأيتهم | يصمتوني ، لكني سكت فلما صلى رسول الله ، ~~فبأبي هو وأمي ، ما رأيت معلما | قبله ولا بعده أحسن تعليما منه والله ما ~~كهرني ولا شتمني ولا ضربني ، قال : إن | هذه الصلاة ، لا يصلح فيها شيء من ~~كلام الناس هذا ، إنما هي التسبيح والتكبير | وقراءة القرآن ' ( م ) . # قلنا : ذا عليكم ، فإنه لم يأمره بالإعادة ، بل علمه ، ولا فرق بين من ~~تكلم | جاهلا بحظر الكلام ، وبين من تكلم ناسيا . # وذكروا لجابر مرفوعا : قال : ' الكلام ينقض الصلاة ، ولا ينقض الضوء ' # وهذا واه ، مر في مسألة القهقهة . | # 156 - مسألة : # إذا سبقه الحدث توضأ ، وأعاد . | PageV01P184 # وعنه : بيني - كقول أبي حنيفة . # وعنه إن كان من السبيلين ، أعاد ، ومن غيرهما بنى . # وللشافعي كالروايتين الأوليين . # جرير ، عن عاصم الأحول ، عن عيسى بن حطان ، عن مسلم بن سلام ، عن | علي ~~بن طلق ، قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' إذا فسا أحدكم في ~~الصلاة ، فلينصرف | فليتوضأ ، وليعد صلاته ' ز # خرجه ( د ) . # ومر في نواقض الوضوء خبر أبي سعيد وعائشة : ' إذا [ قاء ] أحدكم في | ~~صلاته ، فلينصرف فليتوضأ ، ثم ليبن على ما مضى من صلاته ' . | # 157 - مسألة : # إذا سبق الإمام الحدث ، فليستخلف ، في رواية . # والأخرى : لا - كالقديم للشافعي . # لنا : أنه [ صلى الله عليه وسلم ] خرج وأبو بكر يصلي بالناس تمام صلاة ~~أبي بكر . # الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة قالت : ' وجد رسول الله | من ~~نفسه خفة ، فجاء حتى جلس عن يسار أبي بكر ، فكان رسول الله [ صلى الله عليه ~~وسلم ] يصلي | بالناس قاعدا ، وأبو بكر قائما ؛ يقتدي أبو بكر بصلاة رسول ~~الله ، والناس يقتدون | بصلاة أبي بكر ' أخرجاه . | PageV01P185 | # 158 - مسألة : # إذا ms103 تعمد سبق إمامه بركن ، بطلت صلاته . # وقال الشافعي : لا . # [ ق 42 - ب ] / ولنا حديث أنس مرفوعا : ' إنما جعل الإمام ليؤتم به ، ~~فإذا كبر فكبروا ، وإذا | ركع فاركعوا ، وإذا سجد فاسجدوا ' أخرجاه . # قلت : وحديث : ' أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام ، أن يحول الله | ~~رأسه رأس حمار ' أخرجاه . | # 159 - مسألة : # ويقطعها الكلب الأسود ، وفي المرأة والحمار روايتان . # ( ت ) قال أحمد : الذي لا أشك فيه ، أن الكلب الأسود يقطع الصلاة ، | وفي ~~نفسي من الحمار والمرأة شيء . # والجمهور : لا يقطعها شيء . # شعبة ، نا حميد بن هلال ، سمع عبد الله بن الصامت ، عن أبي ذر قال : | ~~قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين ~~يديه كآخرة الرحل ، | المرأة والحمار والكلب الأسود . قلت : ما بال الأسود ~~من الأحمر ؟ قال : ابن | أخي ، سألت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] كما ~~سألتني ، فقال : الكلب الأسود شيطان ' | ( م ) . # هشام ، عن قتادة ، عن زرارة ، عن سعد بن هشام ، عن أبي هريرة ، أن نبي | ~~الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار ' ~~( م ) . | PageV01P186 | أحمد ، ثنا عبد الأعلى ، نا سعيد ، عن قتادة ، عن ~~الحسن ، عن عبد الله | ابن مغفل ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' ~~يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار ' . # قلت : صحيح . ورواه ( ق ) . # قيل : فالحديث واحد ، فما وجه توقف أحمد ؟ قلنا : ثبت أن عائشة قالت : | ~~' كان رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يصلي وأنا معترضة بين يديه كاعتراض ~~الجنازة ' . # وصح عن ابن عباس قال : ' أتيت رسول الله وهو يصلي ، فنزلت عن | الحمار ، ~~وتركته أمام الصف ، فما بالاه ' . # ولهم من الدارقطني حديث يحيى بن المتوكل ، ثنا إبراهيم بن يزيد ، عن | ~~سالم بن عبد الله ، عن أبيه ' أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] وأبا بكر ~~وعمر قالوا : لا يقطع صلاة | المسلم شيء ، وادرأ ما استطعت ' . # فإبراهيم هو الخوزي : متروك . # إسماعيل بن عياش ، عن إسحاق بن أبي فروة - واه - عن زيد بن أسلم ، | عن ~~عطاء بن يسار ، عن أبي هريرة مرفوعا : ' لا يقطع ms104 صلاة المرء امرأة ولا كلب ~~ولا حمار ' . # أبو أسامة ، نا مجالد - لين - عن أبي الوداك ، عن أبي سعيد مرفوعا : | ' ~~لا يقطع الصلاة شيء ' . # عفير بن معدان - واه - عن سليم بن عامر ، عن أبي أمامة مرفوعا مثله . # إدريس بن يحيى الخولاني ، عن بكر بن مضر ، عن صخر بن عبد الله بن | ~~PageV01P187 | حرملة - واه - عن عمر بن عبد العزيز ، عن أنس مرفوعا : ' لا ~~يقطع الصلاة | شيء ' . # والخمسة في الدارقطني . | PageV01P188 | # | سجود التلاوة # 160 - مسألة : # سنة ، وأوجبه أبو حنيفة . # ففي ' الصحيحين ' ابن أبي ذئب ، عن يزيد بن قسيط ، عن عطاء بن | يسار ، ~~عن زيد بن ثابت [ ق 43 - أ ] / قال : ' قرأت على النبي [ صلى الله عليه ~~وسلم ] النجم فلم يسجد ' . # قيل : ما سجد ؛ لأن زيدا لم يسجد . # قلنا : لو كان واجبا لأمره به . | # 161 - مسألة : # في الحج سجدتان . # وقال أبو حنيفة ومالك : بل الأولى . # أحمد ، نا أبو سعيد مولى بني هاشم ، ثنا ابن لهيعة ، عن مشرح بن | هاعان ~~، عن عقبة : ' قلت : يا رسول الله ، أفضلت سورة الحج بأن فيها سجدتين ؟ | ~~قال : نعم ، ومن لم يسجدهما ، فلا يقرأهما ' وفي ابن لهيعة : لين . | # 162 - مسألة : # سجدة ' ص ' للشكر . # وعنه أنها للتلاوة ، كمالك وأبي حنيفة . # أيوب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : ' رأيت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ~~] يسجد في | ' ص ' وقال ابن عباس : وليست من عزائم السجود ' صححه ( ت ) . | ~~PageV01P189 # الليث ، نا خالد بن يزيد ، عن سعيد ، عن عياض بن عبد الله ، عن أبي سعيد ~~: | ' خطبنا رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يوما ، فقرأ ' ص ' فلما مر ~~بالسجود ، نزل فسجد ، وسجدنا | معه ، وقرأها مرة أخرى ، فلما بلغ السجدة ، ~~نشزنا للسجود ، فلما رآنا قال : إنما هي توبة | نبي ، ولكني أراكم قد ~~استعددتم للسجود ، فنزل فسجد وسجدنا ' . # قلت : خرج نحوه ( د ) من حديث سعيد بن أبي هلال به . # ولهم حفص بن غياث ، عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة | أن ~~النبي [ صلى الله عليه وسلم ] سجد في ' ص ' . # قلنا : سجد وترك . # وحديث عبد الله بن بزيع ms105 - لين - عن عمر بن ذر ، عن أبيه ، عن سعيد بن | ~~جبير ، عن ابن عباس ، أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' سجد بها ~~نبي الله داود ، | وسجدناها شكرا - يعني ( ص ) ' . | # 163 - مسألة : # في المفصل ثلاث . # وقال مالك في رواية : لا سجود في المفصل . # مسلم من حديث أبي هريرة ' أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] سجد في : ' ~~إذا السماء | انشقت ' و ' اقرأ ' . # أيوب بن موسى ، عن عطاء بن ميناء [ عن أبي هريرة ] : ' سجدنا مع | رسول ~~الله في : ' اقرأ ' و ' إذا السماء انشقت ' # صححه ( ت ) . | PageV01P190 # أيوب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : ' سجد رسول الله في النجم ، | والمسلمون ~~والمشركون ' ( خ ) . # أبو داود ، ثنا محمد بن رافع ، نا أزهر بن القاسم ، نا أبو قدامة ، عن ~~مطر | الوراق ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ' أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ~~لم يسجد في شيء من المفصل | منذ تحول إلى المدينة . # أبو قدامة الحارث بن عبيد ضعف . # الدارقطني ، ثنا محمد بن أحمد بن [ عمرو ] ثنا أحمد بن محمد بن | رشدين - ~~متهم - ثنا ابن أبي مريم [ نا ] نافع بن يزيد ، عن الحارث بن | سعيد ، عن ~~عبد الله بن [ منين ] عن عمرو بن العاص ' أن رسول الله [ صلى الله عليه ~~وسلم ] أقرأه | خمس عشرة سجدة في القرآن ، منها ثلاث في المفصل ، وفي سورة ~~الحج | سجدتين ' . # فهذا لم يصح . | # 164 - مسألة : # سجود الشكر سنة . | PageV01P191 # وقال أبو حنيفة ومالك : ليس بسنة ، ويكره . # سليمان بن بلال ، ثنا عمرو بن أبي عمرو ، عن عبد الواحد بن محمد بن | عبد ~~الرحمن بن عوف ، عن جده [ ق 43 - ب ] / قال : ' خرج رسول الله [ صلى الله ~~عليه وسلم ] فتوجه نحو | صدقته ، فدخل فاستقبل القبلة ، فخر ساجدا ، فأطال ~~حتى ظننت أن الله قبض نفسه | فيها ، فدنوت [ منه ] ثم جلست ، فرفع رأسه ، ~~فقال : من هذا ؟ قلت : | عبد الرحمن . قال : ما شأنك ؟ قلت : يا رسول الله ~~، سجدت سجدة ، خشيت أن | يكون الله - عز وجل - قد قبض نفسك فيها . فقال : ~~إن جبريل أتاني فبشرني ، | فقال : إن الله يقول لك ms106 : من صلى عليك صليت عليه ~~، ومن سلم عليك سلمت | عليه . فسجدت لله - عز وجل - شكرا ' . # خرجه أحمد في ' مسنده ' وعبد الواحد ليس بالمشهور ، وقد روى عنه | أيضا ~~عاصم بن عمر بن قتادة . # أبو عاصم ، ثنا بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة ، عن أبيه ، عن أبي بكرة ~~، | قال : ' كان النبي [ صلى الله عليه وسلم ] إذا أتاه الشيء يسره خر ~~ساجدا شكرا لله ' . # قلت : خرجه ( د ت ق ) وبكار فيه لين . # وفي الدارقطني ، عن جابر الجعفي ، عن أبي جعفر ' أن النبي [ صلى الله ~~عليه وسلم ] | رأى رجلا من النغاشيين ، فخر ساجدا ' . # منقطع ، وفيه جابر . والنغاشي : قصير جدا . # ابن لهيعة ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن عمرو بن الوليد [ بن ] عبدة السهمي ~~| PageV01P192 | عن أنس ' أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] بشر بحاجة ، فخر ~~ساجدا ' ( ق ) وسنده ضعيف . | # 165 - مسألة : # إذا مر المصلي بآية رحمة سأل ، وإذا مر بآية عذاب تعوذ . # وعنه : يجوز ذلك في النفل ، ويكره في الفرض . # وبه قال أبو حنيفة . # وكان شيخنا أبو بكر الدينوري يقول : المراد بالحديث أنه يعيد الآية ، # شعبة ، عن الأعمش ، عن سعد بن عبيدة ، عن المستورد ، عن صلة ، عن | حذيفة ~~قال : ' صليت مع رسول الله ، فما مر بآية رحمة إلا وقف عندها ، ولا آية | ~~عذاب إلا تعوذ منها ' . # قلت : خرجه ( م عو ) من حديث جماعة عن الأعمش . | # 166 - مسألة : # من شك في عدد الركعات بنى على الأقل . وعنه : يتحرى إن أمكنه . # وقال أبو حنيفة : إن كان ذلك أول مرة ، بطلت صلاته ، وإن تكرر منه | تحرى ~~، فإن لم يكن له ظن بنى على اليقين . # صحح ( ت ) من حديث ابن إسحاق ، عن مكحول ، عن كريب ، عن | ابن عباس ، عن ~~عبد الرحمن بن عوف : سمعت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يقول : ' إذا ~~سها | أحدكم في صلاته ، فلم يدر ، أواحدة صلى أو اثنتين ، فليبن على واحدة ~~، فإن لم | يدر اثنتين صلى أو ثلاثا ، فليبن على اثنتين ، فإن لم يدر ثلاثا ~~صلى أو أربعا ، فليبن | على ثلاث ، وليسجد سجدتين قبل ms107 أن يسلم ' . | ~~PageV01P193 # قلت : ورواه ( ق ) وقد رواه الزهري ، عن عبيد الله ، عن ابن عباس ، | عن ~~عبد الرحمن . # فليح ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد مرفوعا : ' إذا [ ~~ق 44 - أ ] / | شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ، فليبن على اليقين حتى ~~إذا استيقن أن قد | أتم ، فليسجد سجدتين قبل أن يسلم ، فإن كانت صلاته وترا ~~شفعها ، وإن كانت | شفعا ، كانت ذينك ترغيما للشيطان ' . # رواه ( م ) . # ودليل التحري : جرير ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله ، ~~| عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر ~~الصواب ، فإذا سلم فليسجد | سجدتين ' أخرجاه ' . # قلت : ما ذكروا دليلا على البطلان . | # 167 - مسألة : # سجود السهو قبل السلام ، إلا في موضعين ، إذا سلم من نقصان ، وإذا | شك ~~الإمام . # وقلنا : يتحرى . # وعنه : أن الكل قبل - كمذهب الشافعي ، وعنه : إن كان من نقصان فقبل ، | ~~وإن كان من زيادة فبعده . # وهو قول مالك . | PageV01P194 # وقال أبو حنيفة وداود : كله بعد السلام . # الزهري ، عن الأعرج ، عن ابن بحينة ' أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ~~قام في صلاة الظهر | وعليه جلوس ، فلما أتم صلاته سجد سجدتين ، فكبر في كل ~~سجدة وهو جالس | قبل أن يسلم ، وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس ' ~~. # ( خ م ) . # وقد مر حديث ابن عوف . وحديث أبي سعيد . وحديث ابن مسعود . # ( ت ) نا الذهلي ، نا الأنصاري ، أخبرني أشعث ، عن ابن سيرين ، عن | خالد ~~الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن أبي المهلب ، عن عمران بن حصين ' أن النبي | [ ~~صلى الله عليه وسلم ] صلى بهم ، فسها ، فسجد سجدتين ، ثم تشهد ، ثم سلم ' . # ابن شهاب ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة مرفوعا : ' إن الشيطان يأتي | ~~أحدكم في صلاته ، فيلبس عليه ، حتى لا يدري كم صلى ، فإذا وجد ذلك | أحدكم ~~، فليسجد سجدتين وهو جالس ' . # ( م ت ) وصححه . # وعن المنذر بن عمرو ' أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] سجد سجدتي السهو ~~قبل التسليم ' . # سنده واه . # أما بعد التسليم ، ففيه قصة ذي اليدين ، وقد ms108 مر فيه خبر أبي هريرة ، | ~~وعمران . # وروى شعبة ، عن الحكم ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله ' أن النبي ~~| PageV01P195 | [ صلى الله عليه وسلم ] صلى الظهر خمسا ، فقيل له : أزيد ~~في الصلاة ؟ فسجد سجدتين بعدما | سلم ' . # ( خ م ) . # وفي لفظ لهما : سجد بعد السلام والكلام . # مالك ، عن داود بن الحصين ، عن أبي سفيان ، عن أبي هريرة : ' سجد | رسول ~~الله سجدتي السهو بعد السلام ' # ابن جريج ، أخبرني عبد الله بن مسافع أن مصعب بن شيبة أخبره عن عقبة | ~~ابن محمد بن الحارث ، عن عبد الله بن جعفر ، أن رسول الله قال : ' من شك في ~~| صلاته ، فليسجد سجدتين بعدما يسلم ' . # إسماعيل بن عياش [ ق 44 - ب ] / عن عبيد الله بن ( عبد الله ) الكلاعي ، ~~عن زهير ، | عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير ، عن أبيه ، عن ثوبان ، عن ~~النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' لكل | سهو سجدتان بعدما يسلم ' . # الثوري ، عن ابن أبي ليلى ، عن الشعبي ، عن المغيرة بن شعبة ' أنه قام في ~~| الركعتين الأوليين ، فسبحوا به ، فلم يجلس ، فلما قضى صلاته ، سجد سجدتين ~~بعد | التسليم ، ثم قال : هكذا فعل رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ' . # وهذه الأحاديث الخمسة في ' المسند ' وفي بعضها لين . | PageV01P196 # قال الأثرم : لا يثبت حديث ابن جعفر ولا ثوبان ، وحديث المغيرة رواه ابن ~~| عون موقوفا ، وهو أصح ، وقيل : ذلك منسوخ ، قال الزهري : كان آخر الأمرين ~~من | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] السجود قبل السلام . | # 168 - مسألة : # إذا سبح بالإمام مأمومان ، لزمه الرجوع إليهما . # وقال الشافعي : لا يرجع ، ويبني على يقين نفسه . وقال أبو حنيفة : يرجع ~~إلى | قول واحد . # قلنا : ما رجع النبي [ صلى الله عليه وسلم ] إلى قول ذي اليدين وحده ، بل ~~سأل غيره . | # 169 - مسألة : # إذا قام إلى خامسة سهوا ؛ جلس . # وقال أبو حنيفة : إن سجد في الخامسة أتمها ، وأضاف إليها أخرى ، فإن كان ~~| بعد الرابعة ، فقد تم ظهره ، والركعتان نافلة ، وإن لم يكن قد قعد ، ~~فالجميع ينقلب | نفلا . # لنا : خبر ابن مسعود ' أن النبي - [ صلى الله عليه ms109 وسلم ] - صلى خمسا ، ~~فقيل له ، | فسجد للسهو ، وما أضاف سادسة ولا أعاد ' | # 170 - مسألة : # إذا سها عن واجب ، سجد للسهو . # وقال أبو حنيفة والشافعي : لا يسجد إلا للتشهد الأول والقنوت . # لنا حديث ثوبان : ' لكل سهو سجدتان ' . | # 171 - مسألة : # إذا قرأ في الركعتين الأخريين بالحمد وسورة ، أو صلى على النبي [ صلى ~~الله عليه وسلم ] في PageV01P197 | التشهد الأول ، أو قرأ في موضع تشهد ، ~~أو تشهد في قيام ؛ سجد في الكل للسهو . # وعنه : لا - كالجمهور . # ولنا : حديث ثوبان المذكور . | # 172 - مسألة : # إذا تعمد ترك ما يسجد لأجله ، لم يسجد . # وقال الشافعي : يسجد . # لنا : أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] جعل سجود السهو ترغيما للشيطان ، ~~على ما مر في | حديث أبي سعيد ، وذلك يختص بالسهو . | # 173 - مسألة : # سجود السهو واجب . # ووافقنا مالك إذا كان عن نقص ، وقال الشافعي : سنة . # لنا : أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أمر به ، كما مر في حديث ابن عوف ~~، وابن مسعود . | # 174 - مسألة : # إذا نسي السجود وقام ، سجد ما لم يتطاول الزمان ، أو يخرج من | المسجد . # وعنه : يسجد وإن خرج وتباعد . # وقال أبو حنيفة : لا يسجد بعد الخروج [ ق 45 - أ ] / والكلام . # وقال الشافعي : إن ذكر قريبا سجد ، وإن تباعد فعلى قولين . # وفي خبر ابن مسعود ؛ [ أنه ] [ صلى الله عليه وسلم ] سجد بعد السلام ~~والكلام . | PageV01P198 | # | أوقات النهي # 175 - مسألة : # يجوز قضاء الفوائت في أوقات النهي . # وقال أبو حنيفة : لا يجوز عند الطلوع والغروب والزوال . # لنا : في ' الصحيحين ' قتادة ، عن أنس مرفوعا : ' من نسي صلاة ، أو | نام ~~عنها ، فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها ' . # ( م ) من حديث يونس ، عن الزهري ، عن سعيد ، عن أبي هريرة | مرفوعا : ' ~~من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها ' . # وصحح ( ت ) من حديث عبد الله بن رباح ، عن أبي قتادة ، قال رسول | الله : ~~' إذا نسي أحدكم صلاة ، أو نام عنها ، فليصلها إذا ذكرها ' . # فذكروا ما في ' الصحيحين ' لقتادة ، عن أبي العالية ، عن ابن عباس ، | ~~قال : ' شهد عندي رجال مرضيون ، وأرضاهم عندي عمر ، أن نبي الله [ صلى الله ~~عليه ms110 وسلم ] كان | يقول : لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ، ولا ~~صلاة بعد صلاة الصبح | حتى تطلع الشمس ' . # وفي ' الصحيحين ' أخرجوه عن ابن عمر مرفوعا : ' لا تتحروا بصلاتكم | ~~PageV01P199 | طلوع الشمس ولا غروبها ، فإنها تطلع بين قرني شيطان ، فإذا ~~طلع حاجب الشمس ، | فلا تصلوا حتى تبرز ، وإذا غاب حاجب الشمس ، فلا تصلوا ~~حتى تغيب ' . # ولمسلم عن موسى بن علي ، عن أبيه ، سمع عقبة بن عامر يقول : ' ثلاث | ~~ساعات كان رسول الله ينهانا أن نصلي فيهن ، أو نقبر فيهن موتانا ، حين تطلع ~~| الشمس بازغة حتى ترتفع ، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس ، وحين ~~تضيف الشمس للغروب حتى تغرب ' . # ولمسلم من حديث عمرو بن عبسة ، أن رسول الله قال له : ' صل | الصبح ، ثم ~~أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس فإنها [ تطلع ] بين قرني | شيطان ، وحينئذ ~~يسجد لها الكفار ' وقال نحو ذلك في الغروب . # ولمسلم من حديث أبي هريرة مرفوعا : ' نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى | تطلع ~~الشمس ، وبعد العصر حتى تغرب ' . # قلنا : هذا محمول على النافلة جمعا بين النصوص . | # 176 - مسألة : # لا تجوز النافلة وقت النهي وإن كان لها سبب . # وعنه : الجواز لسبب - كقول الشافعي . # لنا : النصوص المذكورة ؛ عمرو بن عاصم ، نا همام ، عن قتادة ، عن النضر | ~~ابن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله [ صلى الله ~~عليه وسلم ] : ' من لم | يصل ركعتي الفجر ، فليصلها بعد ما تطلع الشمس ' . ~~| PageV01P200 # ( ت ) : تفرد به عمرو . # [ ق 45 - ب ] / الدراوردي ، عن سعد بن سعيد ، عن محمد بن إبراهيم التيمي ~~، عن | جده قيس - وهو ابن عمرو - قال : ' خرج رسول الله [ صلى الله عليه ~~وسلم ] فأقيمت الصلاة ، | فصليت معه الصبح ، ثم انصرف فوجدني أصلي ، فقال : ~~مهلا يا قيس ، أصلاتان | معا ؟ . قلت : لم أكن ركعت ركعتي الفجر . قال : ~~فلا إذا ' . # سعد فيه ضعف ، ومحمد لم يسمع من قيس . # خرجه الترمذي . | # 177 - مسألة : # يكره التنفل وقت النهي بمكة ، إلا ركعتي الطواف . # وقال الشافعي : لا يكره . # لنا : عموم النهي . # فذكروا حديث سعيد بن سالم ms111 القداح ، عن عبد الله بن المؤمل - وضعف - | عن ~~حميد مولى عفراء ، عن قيس بن سعد ، عن مجاهد قال : ' قدم أبو ذر ، | فأخذ ~~بعضادة باب الكعبة ، ثم قال : سمعت رسول الله يقول : لا يصلين أحد بعد | ~~الصبح إلى طلوع الشمس ، ولا بعد العصر حتى تغرب إلا بمكة . يقول ذلك | ~~ثلاثا ' . # وقال أبو حنيفة : تكره ركعتا الطواف في وقت النهي . # ابن عيينة ، عن أبي الزبير ، عن عبد الله بن باباه ، عن جبير بن مطعم ، ~~أن | النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' يا بني عبد مناف ، لا تمنعوا ~~أحدا طاف بهذا البيت ، وصلى أية | ساعة شاء من ليل أو نهار ' . | ~~PageV01P201 # رواه ( س ت ) وصححه . | # 178 - مسألة : # يكره التنفل يوم الجمعة عند الزوال ، خلافا للشافعي . # لنا : عموم النهي . # حسان بن إبراهيم ، عن ليث ، عن مجاهد ، عن أبي الخليل ، عن أبي قتادة ، | ~~عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ' أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم ~~الجمعة ، وقال إن جهنم | تسجر إلا يوم الجمعة ' . # خرجه ( د ) وقال : مرسل ، أبو الخليل لم يسمع من أبي قتادة . # قلت : وليث ضعف . | # 179 - مسألة : # تحرم النوافل بطلوع الفجر ، إلا ركعتين ، خلافا لأكثرهم ، فقالوا : لا ~~تحرم إلا | بعد صلاة الصبح . # لنا : الدراوردي ، عن قدامة بن موسى ، عن محمد بن الحصين ، عن أبي علقمة ~~، | عن يسار مولى ابن عمر ، عن ابن عمر ، أن رسول الله [ صلى الله عليه ~~وسلم ] قال : ' لا صلاة بعد الفجر | إلا سجدتين ' . # خرجه ( ت ) وقال : لا نعرفه إلا من حديث قدامة . # وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم - واه - عن عبد الله بن يزيد ، عن عبد الله ~~| ابن عمرو مرفوعا : ' لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين ' . # قلت : لا ينهضان بالتحريم . | PageV01P202 | # 180 - مسألة : # إذا بزغت وهو في الصلاة ، أتمها . # وقال أبو حنيفة : تبطل الفريضة بطلوع الشمس . # ولنا الزهري ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله [ صلى الله ~~عليه وسلم ] قال : ' من | أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها ~~، ومن أدرك من الصبح ركعة | قبل ms112 أن تطلع [ ق 46 - أ ] / الشمس فقد أدركها ، ~~ومن أدرك ركعة من الصلاة ، فقد أدرك الصلاة ' . # أخرجاه لمعمر عنه . # وأخرج مسلم من حديث يونس ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، | قالت : ~~قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' من أدرك سجدة من العصر قبل أن ~~تغرب الشمس ' | زاد غير مسلم بسند صحيح : ' ومن الفجر قبل أن تطلع ، فقد [ ~~أدركها ] ' . # معاذ بن هشام ، نا أبي ، عن قتادة ، عن ( عزرة ) بن ( نعيم ) عن | أبي ~~هريرة ، أن نبي الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' إذا صلى أحدكم ركعة من ~~صلاة الصبح ، ثم | طلعت الشمس ، فليصل إليها أخرى ' أخرجه الدارقطني . | ~~PageV01P203 # قلت : والنسائي . # فقالوا : همام ، نا قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي ~~هريرة | مرفوعا : ' من صلى ركعة من الصبح ثم طلعت الشمس ، فليصل الصبح ' . # قلنا : لا حجة فيه على الإعادة ؛ لأن معناه : فليتم صلاة الصبح ، ويفسره ~~ما | سقناه . # وقد روى قتادة ، عن خلاس ، عن أبي رافع ، عن أبي هريرة ، أن النبي [ صلى ~~الله عليه وسلم ] | قال : ' من صلى ركعة من صلاة الصبح ثم طلعت الشمس ، ~~فليتم صلاته ' . | # 181 - مسألة : # إذا صلى فريضة ، ثم أدركها في جماعة ، استحب له إعادتها إلا المغرب . # وعنه : يفعل المغرب ، ويشفعها برابعة . # وقال أبو حنيفة : لا يعيد إلا الظهر ، والعشاء الآخرة . # وقال الشافعي : يعيد الكل . # أحمد : نا هشيم ، أبنا يعلى بن عطاء ، حدثني جابر بن يزيد بن الأسود | ~~العامري ، عن أبيه قال : ' شهدت مع رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] حجته ~~، فصليت معه صلاة | الفجر في مسجد الخيف ، فلما قضى صلاته ، إذا هو برجلين ~~في آخر المسجد لم | يصليا معه ، فقال : علي بهما ، فأتي بهما ترعد فرائصهما ~~، قال ما منعكما أن | تصليا معنا ؟ . قالا : يا رسول الله ، قد صلينا في ~~رحالنا ، قال : فلا تفعلا ، إذا | صليتما في رحالكما ، ثم أتيتما مسجد ~~جماعة فصليا معهم ، فإنها لكما نافلة ' # صححه ( ت ) . | PageV01P204 # قلت : ورواه ( د ت س ) من حديث شعبة وهشيم ، وفي بعض الطرق | أنه صلى مع ~~رسول الله ms113 وهو غلام . # قال : وقد روى قوم الحديث ، وفيه : ' وليجعل التي صلى في بيته نافلة ' | ~~والصحيح جعل هذه نافلة ' . # كذلك رواه المتقنون . # حسين المعلم ، نا عمرو بن شعيب ، نا سليمان مولى ميمونة قال : أتيت على | ~~ابن عمر وهو بالبلاط ، والناس يصلون في المسجد ، فقلت : ما يمنعك أني تصلي ~~| مع الناس ؟ قال : إن صليت ، سمعت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يقول ~~: ' لا تصلى صلاة في | يوم مرتين ' . # قلنا : لا نعتقد وجوب فريضتين ، بل تقع الثانية نافلة . PageV01P205 # # | التطوع # 182 - مسألة : # والرواتب تقضى . # وقال مالك : لا . وللشافعي كالمذهبين . # قال أبو حنيفة : لا تقضى إلا إذا فاتت مع الفرائض . # قلنا : مر حديث أبي هريرة : ' من لم يصل ركعتي الفجر ، فليصلهما بعدما | ~~تطلع الشمس ' . # وحديث قيس ، وقد مر . # أحمد ، نا يزيد ، أنا هشام ، عن الحسن ، عن عمران بن حصين ، قال : | ' ~~سرينا مع رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ، فلما كان آخر الليل عرسنا ، ~~فلم نستيقظ إلا بحر | الشمس ، فجعل الرجل منا يقوم دهشا إلى طهوره ، فأمرهم ~~النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أن يسكنوا ، | ثم ارتحلنا فسرنا ، حتى إذا ~~ارتفعت الشمس نزلنا ، ثم أمر بلالا فأذن ، ثم صلى | الركعتين ، ثم أقام ~~فصلينا ، فقالوا : يا رسول الله ، ألا نعيدها في وقتها من الغد ؟ | فقال : ~~أينهاكم ربكم عن الربا ويقبله منكم ! ! ' . # قلت : ( د ) من حديث يونس عن الحسن . # حماد بن سلمة ، نا عمرو بن دينار ، عن نافع بن جبير ، عن أبيه قال : ' ~~كان | النبي [ صلى الله عليه وسلم ] في سفر فقال : من يكلؤنا الليلة ؟ . ~~فقال بلال : أنا . فاستقبل مطلع | الشمس ، فما أيقظهم إلا حر الشمس ، ~~فقاموا فأذن بلال ، وصلوا الركعتين ، ثم | صلوا الفجر ' . | PageV01P206 # قلت : خرجه أحمد و ( س ) . | # 183 - مسألة : # إذا أدرك الإمام ، دخل معه وأخر سنة الصبح . # وقال أبو حنيفة : إن كان خارج المسجد ولم يخش فوات الركوع في الثانية ، | ~~صلى ركعتي الفجر . # قلنا : روى مسلم ، من حديث ورقاء ، عن عمرو بن دينار ، عن عطاء بن يسار ، ~~| عن أبي هريرة ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال ms114 : ' إذا أقيمت ~~الصلاة ، فلا صلاة إلا المكتوبة ' . | # 184 - مسألة : # أفضل التطوع السلام من كل ركعتين . # وقال أبو حنيفة : من أربع . # قلنا : في ' الصحيحين ' لنافع ، عن ابن عمر ، قال رجل : ' يا رسول الله ، ~~| كيف تأمرنا أن نصلي من الليل ؟ قال : يصلي أحدكم مثنى مثنى ، فإذا خشي | ~~الصبح صلى واحدة ، فأوترت له ما صلى من الليل ' . # شعبة ، عن يعلى بن عطاء ، عن علي الأزدي ، عن ابن عمر مرفوعا : ' صلاة | ~~الليل والنهار مثنى مثنى ' لفظ أحمد . # قلت : خرجه ( عو ) ومنهم من وقفه ، قال ( س ) : هذا الحديث ( خطأ ) . # شعبة ، سمعت عبد ربه بن سعيد ، عن أنس بن أبي أنس ، عن عبد الله ( بن | ~~نافع بن أبي العمياء ) عن عبد الله بن الحارث ، عن المطلب بن ربيعة ، عن ~~النبي | PageV01P207 | [ صلى الله عليه وسلم ] أنه قال : ' الصلاة مثنى ~~مثنى ، وتشهد في كل ركعتين ' . # [ ق 47 - أ ] / قلت : رواه ( د س ق ) . # ورواه الليث وابن لهيعة ، عن عبد ربه فقال : عن عمران بن أبي أنس ، عن | ~~عبد الله بن نافع ، عن ربيعة بن الحارث ، عن الفضل بن العباس . # وهذا أصح . # قال ( خ ) : أخطأ فيه شعبة في مواضع . # فذكروا : أبو معاوية ، عن عبيدة ، عن إبراهيم ، عن سهم بن منجاب ، عن | ~~قزعة ، [ عن القرثع ] عن أبي أيوب قال : ' أدمن رسول الله [ صلى الله عليه ~~وسلم ] أربع ركعات | عند زوال الشمس ، فقلت : يا رسول الله ما هذه الركعات ~~التي أراك قد أدمنتها ؟ | قال : إن أبواب السماء تفتح عند زوال الشمس ، فلا ~~ترتج حتى يصلى الظهر ، | فأحب أن يصعد لي فيها خير قلت : يا رسول الله ، ~~تقرأ فيهن كلهن ؟ قال : نعم . | قلت : ففيها سلام فاصل ؟ قال : لا ' . # عبيدة بن معتب ضعفوه . # قلت : رواه ( د ق ) من حديث شعبة ووكيع عنه ، فقالا : ' قرثع ' بدل | ' ~~قزعة ' . | PageV01P208 # قال أحمد بن حازم : رأيت أحمد بن حنبل ، وإسحاق بن أبي إسرائيل أتيا | ~~الجامع قبل الصلاة ، فصلى أبو عبد الله قبل الصلاة عشر ركعات ؛ ركعتين ~~ركعتين ، | وصلى إسحاق ثماني ركعات ؛ أربعا أربعا ، لم يفصل بينهن بسلام ، ~~فقلت ms115 | لإسحاق : صليت أربعا ؟ فقال : حديث أبي أيوب . فجئت إلى أبي عبد ~~الله ، | فقلت له : صليت مثنى مثنى ؟ فقال : حديث ابن عمر . فقلت له : حديث ~~أبي أيوب ؟ | فقال : رواه قزعة ، وقرثع من قزعة ومن قرثع ، ثم نحمله على ~~الجواز لا على | الفضل | # 185 - مسألة : # الوتر سنة ، خلافا لأبي حنيفة ؛ أوجبه . # أبو إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، عن علي ، قال رسول الله [ صلى الله عليه ~~وسلم ] : ' يا أهل | القرآن أوتروا ؛ فإن الله يحب الوتر ' . # ومن حديث ابن مسعود ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] نحوه ، وقال فيه : ~~' فقال أعرابي ، | ما تقول ؟ قال : ليست لك ولا لأصحابك ' . # رواه ( د ) . # الثوري ( عن ) أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، عن علي قال : ' الوتر | ليس ~~بحتم كهيئة الصلاة ، ولكنه سنة سنها رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ' . # محمد بن يحيى بن حبان ، عن ابن محيريز أن المخدجي - رجل من بني | كنانة - ~~أخبره أن رجلا من الأنصار بالشام يكنى أبا محمد أخبره أن الوتر واجب ، | ~~فذكر المخدجي أنه راح إلى عبادة بن الصامت ، فذكر له أن أبا محمد يقول : ~~الوتر | واجب ، فقال : كذب أبو محمد ، سمعت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ~~] يقول : ' خمس صلوات | كتبهن الله على العباد ، من أتى بهن كان له عند ~~الله عهد أن يدخله الجنة ، ومن لم | يأت بهن فليس له عند الله عهد ؛ إن شاء ~~عذبه وإن شاء غفر له ' . | PageV01P209 # قلت : رواه ( د س ق ) من حديث مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن | محمد ، ~~وشعبة ، عن عبد ربه بن سعيد ، عن محمد . # والمخدجي هو أبو رفيع . # [ ق 47 - ب ] / مالك ، عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن ، عن سعيد بن ~~يسار قال : | ' كنت مع ابن عمر في سفر ، فتخلفت عنه ، فقال : أين كنت ؟ قلت ~~: أوترت . | فقال : أليس لك في رسول الله أسوة ، رأيت رسول الله [ صلى الله ~~عليه وسلم ] يوتر على راحلته ' | أخرجاه . # أحمد ، نا أبو بدر ، عن أبي جناب الكلبي ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : | ~~سمعت رسول الله يقول ms116 : ' ثلاث هن علي فرائض ، ولكم تطوع : الوتر ، والنحر ، ~~| وصلاة الضحى ' . # فبمثل هذا ضعفوا أبا جناب . # أحمد ، نا وكيع ، عن إسرائيل ، عن جابر ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، | قال ~~رسول الله : ' أمرت [ بركعتي ] الضحى والوتر ، ولم تكتب ' # وجابر ضعيف . # وضاح بن يحيى - لين - ثنا مندل - ضعيف - عن يحيى بن سعيد ، عن | عكرمة ، ~~عن ابن عباس مرفوعا : ' ثلاث علي فريضة ، وهن لكم تطوع : الوتر ، | وركعتا ~~الفجر ، وركعتا الضحى ' . # عبد الله بن محرر - متروك - عن قتادة ، عن أنس مرفوعا : ' أمرت بالضحى | ~~والوتر ، ولم يفرض علي ' . # وهذه أخبار ساقطة ، وفي الصحاح كفاية . | PageV01P210 | فاحتجوا بالفضل ~~السيناني ، عن عبيد الله العتكي ، عن ابن بريدة ، عن أبيه ، | قال رسول ~~الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' الوتر حق ، فمن لم يوتر فليس منا ' . # العتكي : فيه لين . # وكيع ، نا خليل بن مرة ، عن معاوية بن قرة ، عن أبي هريرة مرفوعا : ' من ~~لم | يوتر ، فليس منا ' . # خليل : ضعفوه . # الدارقطني ، ثنا إسماعيل الوراق ، ثنا محمد بن حسان الأزرق ، ثنا سفيان ، ~~| عن الزهري ، عن عطاء بن يزيد ، عن أبي أيوب ، عن النبي [ صلى الله عليه ~~وسلم ] قال : ' الوتر حق | واجب ، فمن شاء أن يوتر بثلاث فليوتر ، ومن شاء ~~أن يوتر بواحدة فليوتر بواحدة ' . # قال الدارقطني ، قوله : واجب ليس بمحفوظ ، لا أعلم أحدا تابع محمد بن | ~~حسان عليه ، إنما المروي : ' الوتر حق ' . # عبدان ، نا أبو حمزة ، سمعت محمد بن عبيد الله ، عن عمرو بن شعيب ، عن | ~~أبيه ، عن جده ' : ' مكثنا زمانا لا نزيد على الخمس ، فأمرنا رسول الله [ ~~صلى الله عليه وسلم ] فاجتمعنا ، | فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : إن ~~الله قد زادكم صلاة فأمرنا بالوتر ' . محمد : واه . # يزيد بن هارون ، نا حجاج بن أرطأة ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن | ~~جده مرفوعا : ' إن الله زادكم صلاة ؛ وهي الوتر ' . فحجاج ضعيف . # ورواه النضر أبو عمر ، عن عكرمة ، عن ابن عباس مرفوعا : ' إن الله قد | ~~أمدكم بصلاة ؛ وهي الوتر ' . والنضر تالف . # أحمد ، نا يزيد ، نا محمد بن إسحاق ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن ms117 عبد الله ~~| ابن راشد ، عن عبد الله بن أبي مرة ، عن خارجة بن حذافة قال : ' خرج ~~علينا رسول الله | PageV01P211 | [ ق 48 - أ ] / [ صلى الله عليه وسلم ] ~~ذات غداة ، فقال : لقد أمدكم الله بصلاة هي خير لكم من حمر النعم ' قلنا : ~~| وما هي يا رسول الله ؟ قال : الوتر فيما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر ~~' . # عبد الله بن راشد : ضعفه الدارقطني . وقال البخاري : لا يعرف إلا بحديث | ~~الوتر ، ولا يعرف سماعه من ابن أبي مرة . # أحمد ، نا يحيى بن إسحاق ، نا ابن لهيعة ، نا عبد الله بن هبيرة ، سمعت | ~~أبا تميم الجيشاني ، سمعت عمرو بن العاص يقول : أخبرني رجل من أصحاب النبي ~~| [ صلى الله عليه وسلم ] أن رسول الله قال : إن الله زادكم صلاة ، فصلوها ~~ما بين العشاء إلى صلاة | الصبح ؛ الوتر الوتر . ألا وإنه أبو بصرة الغفاري ~~. قال أبو تميم : فكنت أنا وأبو ذر | قاعدين ، فأخذ بيدي أبو ذر ، فانطلقنا ~~إلى أبي بصرة ، فقال أبو ذر : يا أبو بصرة ، | أنت سمعت النبي [ صلى الله ~~عليه وسلم ] يقول : إن الله زادكم صلاة ، فصلوها ما بين صلاة العشاء | إلى ~~صلاة الصبح ، الوتر الوتر ؟ قال : نعم . قال : أنت سمعته ؟ قال : نعم ' . # ابن لهيعة فيه . # ابن وهب ، أنا يحيى بن أيوب ، عن عبيد الله بن زحر - ضعيف - عن | عبد ~~الرحمن بن رافع التنوخي ' أن معاذ بن جبل قدم الشام ، وأهل الشام | لا ~~يوترون ، فقال لمعاوية : مالي أرى أهل الشام لا يوترون ؟ فقال معاوية : ~~وواجب | ذلك عليهم ؟ قال : نعم ، سمعت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ~~يقول : زادني ربي صلاة ؛ وهي | الوتر ، ووقتها ما بين العشاء إلى طلوع ~~الفجر ' . | PageV01P212 # عبد الرحمن منكر الحديث ، ولم يدركمعاذا . # أحمد بن عبد الرحمن ، عن عمه ابن وهب ، عن مالك ، عن نافع ، عن ابن | عمر ~~، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' إن الله زادكم صلاة إلى صلاتكم ؛ ~~وهي الوتر ' . # قال ابن حبان : لا يخفى على من كتب حديث ابن وهب أن هذا موضوع . | # 186 - مسألة : # ويجوز الوتر بركعة ، فإن أوتر ms118 بثلاث فصل بسلام . # وقال أبو حنيفة : الوتر ثلاث بسلام واحد ، لا يزيد ولا ينقص . # وقال مالك : بل يسلم عقيب الثانية . # أنس بن سيرين ، عن ابن عمر قال : ' كان رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ~~يصلي من الليل | مثنى مثنى ، ويوتر بركعة ' . # أخرجه ( خ ) و ( م ) . # القاسم ، عن عائشة : ' كان رسول الله يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة ؛ | ~~منها الوتر ، وركعتا الفجر ' . # أخرجاه . # قتادة ، عن أبي مجلز : ' سألت ابن عباس عن الوتر ، فقال : سمعت رسول الله ~~| [ صلى الله عليه وسلم ] يقول : ركعة من آخر الليل ' . # أخرجه أحمد ' . # وفي ' الصحيح ' من حديث ابن عمر مرفوعا : ' فإذا خشي الصبح صلى | ~~PageV01P213 | واحدة ، فأوترت له ما صلى من الليل ' . # همام ، نا قتادة ، عن عبد الله بن شقيق ، عن ابن عمر ' أن رجلا سأل رسول ~~الله | [ صلى الله عليه وسلم ] عن صلاة الليل ، قال : مثنى مثنى ، والوتر ~~ركعة من آخر الليل ' . # أخرجه ( س ) . [ ق 48 - ب ] / ( س ) ، نا قتيبة ، نا خالد بن زياد ، عن ~~نافع ، عن ابن عمر قال : قال | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' صلاة ~~الليل مثنى مثنى ، والوتر ركعة واحدة ' . # قلت : خالد صدوق ، كان قاضي ترمذ . # أحمد ، نا أبو المغيرة ، نا الأوزاعي ، حدثني أسامة بن زيد ، حدثني زيان ~~| ابن عبد العزيز ، حدثني عمر بن عبد العزيز ، عن عائشة قالت : ' كان رسول ~~الله | [ صلى الله عليه وسلم ] يصلي في الحجرة وأنا في البيت ، فيفصل بين ~~الشفع والوتر بتسليم يسمعناه ' . # منقطع . # أحمد ، نا عتاب بن زياد ، نا أبو حمزة السكري ، عن إبراهيم الصائغ ، | ( ~~عن نافع ) ، عن ابن عمر ' كان رسول الله يفصل بين الوتر والشفع بتسليمة | ~~يسمعناها . # سنده جيد . # ويدل على الوتر بثلاث وبخمس وأكثر : # أحمد ، نا جرير ، عن منصور ، عن الحكم ، عن مقسم ، عن أم سلمة : | ' كان ~~رسول الله يوتر بسبع ، وبخمس ، لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام ' . | ~~PageV01P214 # قلت : خرجه ( س ق ) من حديث جرير وسفيان وزهير ، عن منصور . # ابن نمير ، نا هشام ، عن أبيه ، عن عائشة : ' كان يصلي من الليل ثلاث ~~عشرة | ركعة ms119 ؛ يوتر من ذلك بخمس ، لا يجلس إلا في آخرهن ' # قلت : رواه ( م ) . # فذكروا : # أبو إسحاق ، عن الحارث ، عن علي : ' كان رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ~~] يوتر بثلاث ' . # خرجه ( ت ) والحارث ضعف . # يحيى بن زكريا بن أبي الحواجب - واه - نا الأعمش ، عن مالك بن | الحارث ، ~~عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي ، عن ابن مسعود ، عن النبي [ صلى الله عليه ~~وسلم ] قال : # ' وتر الليل كوتر النهار ؛ صلاة المغرب ' . # إسماعيل بن مسلم - واه - عن الحسن ، عن سعد بن هشام ، عن عائشة | مرفوعا ~~: ' الوتر ثلاث كصلاة المغرب ' . # وذكروا في كتبهم : ' نهى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عن البتيراء ' ~~فأين إسناده ؟ ثم | المروي عن ابن عمر أنه فسر البتيراء أن يصلي الرجل ~~بركوع ناقص وسجود ناقص ، | وما في هذه الأحاديث منع من الوتر بأكثر من ثلاث ~~، فاسمعوا أصح منها : # الدارقطني ، أنا أبو بكر النيسابوري ، نا موهب بن يزيد بن خالد ، نا ابن ~~| وهب ، حدثني سليمان بن بلال ، عن صالح بن كيسان ، عن عبد الله بن الفضل | ~~PageV01P215 | عن أبي سلمة ، ( عن ) الأعرج ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله ~~[ صلى الله عليه وسلم ] قال : # ' لا توتروا بثلاث ، أوتروا بخمس أو سبع ، ولا تشبهوا بصلاة المغرب ' . # قال الدارقطني ، كلهم ثقات . # شجاع بن الوليد ، ثنا ابن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن زرارة بن أوفى ، عن ~~| سعد بن هشام ، عن عائشة : ' كان النبي [ صلى الله عليه وسلم ] لا يسلم في ~~ركعتي الوتر . # قلنا : يجوز هذا أن يوتر بسلام واحد ، لكن يتشهد بينهم [ ق 49 - أ ] / ~~كالمغرب ' . | # 187 - مسألة : # يتنفل بركعة . # وعنه : لا يجوز - كقول أبي حنيفة . # وقد كان النبي [ صلى الله عليه وسلم ] يوتر بركعة . | # 188 - مسألة : # وفي الثلاث يقرأ ب ' سبح ' وفي الثانية ب ' الكافرون ' وفي الثالثة ب ' ~~قل | هو ' . # وقال مالك : يضم إليها المعوذتين . # لنا : إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : | ' ~~كان رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يقرأ في الوتر ب ' سبح اسم ربك ~~الأعلى ' و ' قل يا أيها ms120 | الكافرون ' و ' قل هو الله أحد ' . # قلت : رواه ( ت س ق ) . | PageV01P216 # وكذا رواه زكريا ، ويونس بن أبي إسحاق ، وشريك . # ورواه زهير ، عن أبي إسحاق موقوفا . # الثوري ، عن زبيد ، عن ذر بن عبد الله ، عن سعيد بن عبد الرحمن بن | أبزى ~~، عن أبيه قال : ' كان النبي [ صلى الله عليه وسلم ] يوتر ب ' سبح ' و ' قل ~~يا أيها ' و ' قل هو ' | وإذا أراد أن ينصرف من الوتر قال : سبحان الملك ~~القدوس ثلاث مرات ، يرفع صوته | في الثالثة ' . # قلت : رواه ( س ) من حديث شعبة والثوري ، وبعضهم يرسله . # ولهم الدارقطني ، من حديث سعيد بن عفير ، نا يحيى بن أيوب ، عن | يحيى بن ~~سعيد ، عن عمرة ، عن عائشة ' أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] كان يقرأ ~~في الركعتين | اللتين يوتر بعدهما ب ' سبح اسم ربك الأعلى ' و ' قل يا أيها ~~الكافرون ' ويقرأ في | الوتر : ' قل هو الله أحد ' و ' قل أعوذ برب الفلق ' ~~و ' قل أعوذ برب الناس ' . # ولا يصح ؛ فإن يحيى بن أيوب ، قال أبو حاتم : لا يحتج به . # وقد أنكر أحمد وابن معين زيادة المعوذتين . # قلت : هذا تعنت ؛ فإن يحيى بن أيوب من رجال ' الصحيحين ' . | PageV01P217 ~~| # | القنوت # 189 - مسألة : # سنة في الوتر . # وقال مالك والشافعي : لا يسن إلا في النصف الأخير من رمضان . # أحمد ، نا يزيد ، أنا حماد بن سلمة ، عن هشام بن عمرو الفزاري ، عن | عبد ~~الرحمن بن الحارث بن هشام ، عن علي ' أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] كان ~~يقول في آخر | وتره : ' اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ، وأعوذ بمعافاتك من ~~عقوبتك ، وأعوذ | بك منك ، لا أحصي ثناء عليك ، أنت كما أثنيت على نفسك ' . # قلت : رواه ( عو ) من حديث حماد ، وحسنه ( ت ) ولم يورد حديث | الحسن بن ~~علي : ' علمني النبي [ صلى الله عليه وسلم ] كلمات أقولهن في قنوت الوتر : ~~' اللهم | اهدني في من هديت . . . ' إلخ . # فذكروا : # هشيم ، أنا يونس ، عن الحسن ' أن عمر جمع الناس على أبي ، فكان | يصلي ~~بهم عشرين ليلة من الشهر ، ولا يقنت بهم إلا في النصف ms121 الثاني ، فإذا كان | ~~العشر الأواخر ، تخلف في بيته ' . # فيه انقطاع . | # 190 - مسألة : # لا يسن القنوت في الفجر ، خلافا [ ق 49 - ب ] / لمالك والشافعي . | ~~PageV01P218 # لنا : جماعة ، عن أبي مالك الأشجعي ، قال : ' قلت لأبي : يا أبه ، إنك قد ~~| صليت خلف رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] وأبي بكر وعمر وعثمان ، وعلي ~~هاهنا بالكوفة قريبا | من خمس سنين ، أكانوا يقنتون ؟ فقال : أي بني ، محدث ~~' . # قلت : أبو مالك هو سعد بن طارق . صححه ( ت ) وخرجه ( ت س | ق ) . # ( س ) أنا قتيبة ، عن خلف بن خليفة ، عن أبي مالك الأشجعي ، عن أبيه | ~~قال : ' صليت خلف النبي [ صلى الله عليه وسلم ] فلم يقنت ، وصليت خلف أبي ~~بكر فلم يقنت ، | وصليت خلف عمر فلم يقنت ، وصليت خلف عثمان فلم يقنت ، ~~وصليت خلف | علي فلم يقنت . ثم قال : يا بني ، إنها بدعة ' . # قلت : قد علم يقينا أنهم قنتوا في النوازل . # فهذا الحديث ما فيه أنهم ما قنتوا قط ، بل اتفق أن طارقا صلى خلف كل | ~~منهم ، وأخبر بما رأى ، فحديثه في الجملة يدل على أنهم ما كانوا يحافظون ~~على | قنوت راتب . # محمد بن مرزوق ، نا محمد بن عبد الله الأنصاري ، نا سعيد بن أبي عروبة ، ~~| عن قتادة ، عن أنس ' أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] كان لا يقنت إلا ~~إذا دعا لقوم ، أو دعا على | قوم ' . # قلت : سنده صحيح رواه الخطيب في كتاب ' القنوت ' له ، وهو نص في | أن ~~القنوت مختص بالنازلة . # الحسن بن علي بن عفان ، نا عبد الحميد الحماني ، عن سفيان ، عن عاصم ، | ~~عن أنس ' أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] لم يقنت إلا شهرا واحدا حتى مات ~~' . | PageV01P219 # قيل : فأحمد ضعف الحماني . قلنا : وثقه ابن معين . # قلت : واحتج به البخاري . # عمر بن عبد الواحد الدمشقي ، عن ابن ثوبان ، عن الحسن بن الحر ، عن | ~~إبراهيم ، عن الأسود ، عن عمر ' أنه لم يكن يقنت إلا أن يستنصر ، ولا رسول ~~الله | [ صلى الله عليه وسلم ] ولا أبو بكر ' . # قالوا : ابن ثوبان لين . # قلت : قواه ابن معين . # شبابة ، ثنا قيس ms122 ، عن عاصم الأحول : ' قلنا لأنس : إن قوما يزعمون أن ~~النبي | [ صلى الله عليه وسلم ] لم يزل يقنت بالفجر . قال : كذبوا ، إنما ~~قنت شهرا . . . ' الحديث . # قيس : ضعيف . # ( خ م ) من حديث قتادة ، عن أنس : ' قنت رسول الله شهرا بعد | الركوع ؛ ~~يدعو على أحياء من أحياء العرب ، ثم تركه ' . # شريك ، عن أبي حمزة عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله ، عن النبي | [ ~~صلى الله عليه وسلم ] : ' أنه لم يقنت في شيء من الصلوات إلا الوتر ، وكان ~~إذا حارب قنت في | الصلوات كلها ؛ يدعو على المشركين ' . # أبو حمزة ميمون ، ضعفوه . # أبو حاتم الرازي ، ثنا هشام بن عبيد لله ، ثنا ابن جابر ، عن حماد ، عن | ~~إبراهيم [ ق 50 - أ ] / عن علقمة والأسود قالا : قال عبد الله : ' ما قنت ~~رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] في | شيء إلا في الوتر ، وأنه كان إذا ~~حارب يقنت في الصلوات كلها ؛ يدعو على | المشركين ، وما قنت أبو بكر ولا ~~عمر ولا عثمان حتى ماتوا ، ولا قنت علي حتى | حارب أهل الشام ' . | ~~PageV01P220 # ابن جابر محمد ؛ ضعفوه . # ورواه مجالد - وفيه لين - عن إبراهيم ، عنهما قالا : ما قنت رسول الله ~~إلا | إذا حارب . # محمد بن يعلى السلمي - متروك - عن عنبسة بن عبد الرحمن ، عن ابن | نافع ، ~~عن أبيه ، عن أم سلمة قالت : ' نهى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عن ~~القنوت في | الفجر ' . # ورواه هياج بن بسطام - هالك - عن عنبسة ، لكن قال : صفية بنت | أبي عبيد ~~بدل : أم سلمة . # وابن نافع عبد الله واه . # قلت : أخرج ابن حبان من حديث إبراهيم بن سعد ، عن الزهري ، عن | سعيد ~~وأبي سلمة ، عن أبي هريرة ' أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] كان لا ~~يقنت إلا أن يدعو | لأحد ، أو يدعو على أحد ' رواته ثقات . # ( خ م ) من حديث حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن محمد بن سيرين ، | قال : ' ~~سئل أنس : أقنت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قبل الركوع أو بعده ؟ قال ~~: بعد الركوع | يسيرا ' . # وبهذا اللفظ رواه ابن علية ، عن أيوب ، وعنه ms123 الإمام أحمد . | PageV01P221 # ( خ م ) من حديث عاصم الأحول ، عن أنس قال : ' سألته عن القنوت ؛ | قبل ~~الركوع أو بعد الركوع ؟ فقال : قبل الركوع . قلت : فإن ناسا يزعمون أن | ~~رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قنت بعد الركوع . فقال : إنما قنت شهرا ~~يدعو على أناس قتلوا ناسا | من أصحابه ؛ يقال لهم : القراء ' . # و ( خ ) في باب الجهاد ، عن عاصم قال : ' سألت أنسا عن القنوت ، | فقال : ~~قبل الركوع . فقلت : إن فلانا يزعم أنك قلت : بعد الركوع . قال : كذاب . # ثم حدث عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أنه قنت شهرا بعد الركوع يدعو ~~على أحياء من بني سليم | . . . ' الحديث . # ( م خ ) عن أنس قال : ' قنت رسول اله [ صلى الله عليه وسلم ] بعد الركوع ~~شهرا في | الصبح يدعو على رعل وذكوان ، ويقول : عصية عصت الله ورسوله ' . # وفي لفظ : ' وعصية ' لم يذكر ' ويقول ' : # ( خ ) عن أنس : ' بعث النبي [ صلى الله عليه وسلم ] سبعين رجلا لحاجة ؛ ~~يقال لهم القراء ، | فعرض لهم حيان من سليم : رعل وذكوان ، عند بئر معونة ، ~~فقال القوم : والله ما | إياكم أردنا ، إنما نحن مجتازون في حاجة النبي [ ~~صلى الله عليه وسلم ] فقتلوهم ، فدعا النبي [ صلى الله عليه وسلم ] | عليهم ~~شهرا في صلاة الغداة ؛ وذلك بدء القنوت ، وما كنا نقنت ' . # ( خ ) عن عبد العزيز بن صهيب ' وسأل رجل أنسا عن القنوت بعد | الركوع ، ~~أو عند [ ق 50 - ب ] / فراغ من القراءة ؟ قال : لا ، بل عند فراغ من ~~القراءة ' . # ( خ ) عن أنس قال : ' كان القنوت في المغرب والفجر ' . | PageV01P222 # ( م ) عن البراء ' أن رسول الله كان يقنت في المغرب والفجر ' . # قلت : هذا محمول على قنوت النوازل . # ( م ) عن خفاف بن إيماء قال : ' ركع رسول الله ، ثم رفع رأسه وقال : | ~~غفار غفر الله لها ، وأسلم سالمها الله ، وعصية عصت الله ورسوله ، اللهم ~~العن بني | لحيان ، والعن رعلا وذكوان . ثم وقع ساجدا ' . # ( خ ) عن أبي هريرة ' أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] كان إذا أراد ~~أن يدعو على | أحد ، أو يدعو لأحد ، قنت بعد الركوع ، فربما قال ms124 إذا قال : ~~سمع الله لمن حمده : | اللهم ربنا لك الحمد ، اللهم أنج الوليد بن الوليد ، ~~وسلمة بن هشام ، وعياش بن | أبي ربيعة ، والمستضعفين من المؤمنين ، اللهم ~~اشدد وطأتك على مضر ، واجعلها | عليهم سنين كسني يوسف . يجهر بذلك . . ' ~~وذكر الحديث ؛ وفيه : ' وأن النبي | [ صلى الله عليه وسلم ] قال : غفار غفر ~~الله لها ، وأسلم سالمها الله ' . # قال أبو الزناد : هذا كله في الصبح . # وروى مسلم نحوه ثم قال أبو هريرة : ' ثم رأيت رسول الله [ صلى الله عليه ~~وسلم ] قد ترك | الدعاء لهم ، فقيل : أو ما تراهم قد قدموا ' . # ( خ ) عن ابن عمر ' أنه سمع رسول الله إذا رفع رأسه من الركعة الآخرة | ~~من الفجر يقول : اللهم العن فلانا وفلانا . بعدما يقول : سمع الله لمن حمده ~~، ربنا | ولك الحمد ، فأنزل الله : ^ ( ليس لك من الأمر شيء . . . ' ^ . # ( خ م ) عن أبي هريرة قال : والله لأقربن بكم صلاة رسول الله . فكان | ~~أبو هريرة يقنت في الظهر والعشاء الآخرة والصبح ؛ يدعو للمسلمين ، ويلعن | ~~الكفار ' . | PageV01P223 # زاد ( خ ) : ' في الركعة الآخرة ' ولكن ( خ ) قال : العن فلانا | وفلانا ~~' ولم يسمهم . # وهذا كله نص على قنوت النوازل خاصة ، فأما أن يكون راتبا دائما في | ~~الصبح بعد الركوع ، وأن يكون جهرا ، وأن يكون ب : ' اللهم اهدنا فيمن هديت ~~. . . ' | فلا ، فإن مثل هذا - والحالة هذه - لو لازمه النبي [ صلى الله ~~عليه وسلم ] لنقل نقل كافة ، ولتوفرت | الهمم والدواعي على نقله ، ولاستحال ~~كتمانه عادة . # وقد قال أبو الشعثاء ، أحد أئمة التابعين : ' سألت ابن عمر عن القنوت في ~~| الفجر ، فقال : ما شعرت أن أحدا يفعله ' . # أفيظن عاقل عارف بحال ابن عمر ومتابعته للرسول في الدق والجل ، | ~~وملازمته له ، يخفى عليه أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] كان يجهر ب : ' ~~اللهم اهدنا فيمن هديت ' . | ويديم ذلك في الفجر جهرا لو كان يديم ذلك ، ~~وهذا القول من ابن عمر ، ما شعرت | أن أحدا يفعله ، من أصح شيء يكون . # ورواه سليمان ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن أبي الشعثاء ، فكأنك تسمع | ~~ابن عمر ينطق به . # وقال مالك ، عن ms125 نافع : ' كان ابن عمر لا يقنت في الفجر ' . # وقال عبد الله بن أبي نجيح : ' سألت سالم بن عبد الله : هل كان عمر يقنت ~~| في الصبح ؟ قال : لا ، إنما هو شيء أحدثه الناس ' . # قلت : يريد المداومة والجهر به ، وإلا فما كان يخفى على مثل سالم وأبيه ، ~~| أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قنت في النوازل . # بل كان ابن عمر قد سمع النبي [ صلى الله عليه وسلم ] في الصبح حين رفع ~~رأسه من الركوع ، | PageV01P224 | قال : رأيت ذلك في الركعة الآخرة ، ثم ~~قال : اللهم العن فلانا وفلانا . على ناس من | المنافقين ، فأنزل الله : ^ ~~( ليس لك من الأمر شيء . . . . ) ^ الآية . # أخرجاه من حديث معمر ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه وكذا قال | معمر : ~~كان الزهري يقول : من أين أخذ الناس القنوت - وتعجب - إنما قنت | رسول الله ~~[ صلى الله عليه وسلم ] أياما ، ثم ترك ذلك . # قال أبو محمد بن حزم : صح عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] وعن أصحابه ~~أنهم قنتوا | وتركوا ، وكل مباح . فأما قول طارق الأشجعي أنه بدعة ، فمراده ~~الراتب ، أو أخبر | بما رأى من الترك وجهل الفعل في وقت . والعجب من ~~المالكية يحتجون بابن عمر | قولا وفعلا ، ثم سهل عليهم هنا مخالفته ، ~~ومخالفة أبيه وابنه . # قال : والقنوت يمكن أن يخفى ؛ لأنه سكوت متصل بقيام . # قلت : وقد قنت نبي الله [ صلى الله عليه وسلم ] مرات في أوقات مختلفة ؛ ~~قنت للقراء ، | وقنت يدعو بالنجاة للمستضعفين بمكة ، وقنت يوم أحد . # قال زكريا الساجي وابن شبيب المعمري وغيرهما : نا سلم بن جنادة ، ثنا | ~~أحمد بن بشير ، ثنا عمر بن حمزة ، عن سالم ، عن ابن عمر قال : ' صلى | رسول ~~الله [ صلى الله عليه وسلم ] صلاة الصبح يوم أحد ، فلما رفع رأسه من الركعة ~~الثانية قال : سمع | الله لمن حمده . قال : اللهم العن أبا سفيان ، اللهم ~~العن الحارث بن هشام ، اللهم | العن صفوان بن أمية . فنزلت : ^ ( ليس لك من ~~الأمر شيء أو يتوب | عليهم ) ^ ' . # قال : فتاب عليهم فأسلموا فحسن إسلامهم . # صححه الحاكم ، ورواه أبو النضر هاشم ، نا أبو ms126 عقيل ، حدثني عمر بن حمزة | ~~مختصرا ، لم يذكر قنوتا . | PageV01P225 # وفي ( خ ) قال ثابت وحميد ، عن أنس : ' شج النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ~~يوم أحد ، | فقال : كيف يفلح قوم شجوا نبيهم . فنزلت : ^ ( ليس لك من الأمر ~~شيء ) ^ ' . # قلت : ففي سبب نزول الآية أقوال . فالله أعلم . # أحمد ، نا عفان ، وعبد الصمد قالا : نا ثابت بن يزيد ، ثنا هلال بن | ~~خباب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : قنت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ~~شهرا متتابعا في | الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح ، في دبر كل صلاة ؛ ~~إذا قال : سمع الله لمن | حمده من الركعة الأخيرة ، يدعو على رعل وذكوان ~~وعصية ، ويؤمن من خلفه . # أرسل إليهم يدعوهم إلى الإسلام ، فقتلوهم ، فقال عفان في حديثه : قال | ~~عكرمة : هذا كان مفتاح القنوت ' . # وخرجه ( د ) . # [ ق 510 ب ] / أحمد ، نا أبو معاوية ، نا عاصم الأحول ، عن أنس قال : ' ~~سألته عن | القنوت ، أقبل الركوع ؟ قال : نعم . قلت : فإنهم يزعمون أن رسول ~~الله [ صلى الله عليه وسلم ] قنت | بعد الركوع ، فقال : كذبوا ، إنما قنت ~~شهرا يدعو على ناس قتلوا ناسا من أصحابه | يقال لهم القراء ' . # خرجه ( خ م ) وقد مر ، وفيه : ' إنما قنت بعد الركوع شهرا ' . # هكذا خرجه ( خ ) عن موسى بن إسماعيل ؛ نا عبد الواحد ، نا عاصم . | ~~PageV01P226 # قال الأثرم : قلت لأحمد : يقول أحد في حديث أنس أن النبي [ صلى الله عليه ~~وسلم ] قنت قبل | الركوع غير عاصم الأحول . فقال : ما علمت أحدا يقول غيره ~~. # قال الحافظ أبو موسى : خالفهم كلهم . # هشام ، عن قتادة والتيمي ، عن أبي مجلز وأيوب ، عن ابن سيرين وغير | واحد ~~، عن حنظلة السدوسي - كلهم عن أنس - ' أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قنت ~~بعد | الركوع ' . # قيل لأحمد بن حنبل : سائر الأحاديث أليس : إنما هي بعد الركوع ؟ قال : | ~~بلى ، خفاف بن إيماء ، وأبو هريرة . # قلت لأبي عبد الله : فلم ترخص إذا في القنوت قبل الركوع ، وإنما صح | ~~بعده ؟ # فقال : القنوت في الفجر بعد الركوع ، وفي الوتر يختار بعد الركوع ، ومن | ~~قنت قبل الركوع فلا بأس ؛ لفعل ms127 الصحابة واختلافهم ، فأما في الفجر فبعد | ~~الركوع . # الطبراني ، نا الدبري ، عن عبد الرزاق ، عن أبي جعفر الرازي ، عن عاصم ، ~~| عن أنس قال : ' قنت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] في الصبح بعد ~~الركوع يدعو على أحياء من | أحياء العرب ، وكان قنوته قبل ذلك وبعده قبل ~~الركوع ' . # فيه بيان أنه قنت قبل الركوع في الصبح قبل قتل القراء . # النعمان بن عبد السلام ، عن سفيان ، عن عاصم ، عن أنس قال : ' إنما قنت | ~~رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] شهرا بعد الركعة ، ثم قنت بعد ذلك قبل ~~الركعة ' . # قبيصة ، نا سفيان ، عن عاصم ، عن أنس : ' إنما قنت النبي - [ صلى الله ~~عليه وسلم ] 0 | بعد الركعة شهرا ' . # بشر بن المفضل ، عن يونس ، عن ابن سيرين قال : حدثني من صلى مع النبي | ~~PageV01P227 | [ صلى الله عليه وسلم ] : ' فلما رفع رأسه من الركعة الثانية ~~، قام هنيهة ' . # خالد الحذاء ، عن محمد : ' سألت أنسا : أقنت عمر في الصبح ؟ قال : قنت | ~~من هو خير من عمر ، النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ' . # سنده صحيح . # عارم ، نا حماد بن زيد ، عن بشر بن حرب ، سمعت ابن عمر يقول : | ' أرأيتم ~~قيامكم عند فراغ الإمام من السورة ، هذا القنوت والله إنه لبدعة ، ما فعله ~~| رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] غير شهر ثم تركه ، أرأيتم رفعكم أيديكم ~~في [ ق 52 - أ ] / الصلاة - ورفع يده | - والله إنه لبدعة ، ما زاد رسول ~~الله [ صلى الله عليه وسلم ] هذا - ورفع يديه حيال منكبيه ' . # بشر ضعيف . # وقد قيل : إن ابن عمر نسي القنوت . # قلت : أما قنوت راتب جهري فيستحيل أن ينساه ، بلى قد ينسى القنوت | ~~للنوازل . # جماعة قالوا : نا ابن عون ، عن إبراهيم ، عن الأسود قال : ' سأل رجل ابن ~~| عمر عن القنوت ، فقال : وما ذاك ؟ وما هو ؟ قال ابن عون : فحدثت به ابن | ~~سيرين ، فقال : قال سعيد بن المسيب : أما إنه قد شهده من أبيه ، ولكنه نسيه ~~' . # قال المؤلف : وأحاديثهم منها ما هو مطلق ؛ بأن رسول الله [ صلى الله عليه ~~وسلم ] قنت . وهذا | لا نزاع فيه . ومنها أنه ms128 قنت في الفجر . وهذا حق ، فعل ~~ذلك شهرا . ومنها ما لفظه | محتمل : ' كان يقنت في الصبح ' فنحمله على مدة ~~؛ جمعا بين النصوص . # كما صح من حديث البراء ' أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] كان يقنت في ~~الصبح | والمغرب ' . # ومنها عمر بن حبيب ، عن هشام ، عن الحسن ، عن أنس ' أن النبي [ صلى الله ~~عليه وسلم ] | كان يقنت بعد الركوع في الصبح ' . | PageV01P228 # عمر واه . # أحمد ، نا عبد الرزاق ، نا أبو جعفر الرازي ، عن الربيع بن أنس ، عن | ~~أنس ، قال : ' ما زال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يقنت في الفجر حتى ~~فارق الدنيا ' . # يحيى بن بشر - ثقة - ثنا جعفر الأحمر ، عن عيسى بن ماهان هو | أبو جعفر ، ~~عن الربيع بن أنس قال : ' كنت عند أنس ، فجاء رجل فقال : ما تقول | في ~~القنوت ؟ فبدره رجل فقال : قنت رسول الله أربعين يوما . فقال أنس : ليس كما ~~| تقول ، قنت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] حتى قبضه الله ' . # أبو حمة محمد بن يوسف ، نا عبد الرزاق ، نا سفيان ، عن أبي جعفر | الرازي ~~، عن الربيع بن أنس ، عن أنس : ' ما زال رسول الله يقنت حتى فارق الدنيا . # أبو بكر النيسابوري ، ثنا أحمد بن يوسف السلمي ، ثنا عبيد الله بن موسى ، ~~| نا أبو جعفر الرازي ، عن الربيع ، عن أنس ، أن رسول الله [ صلى الله عليه ~~وسلم ] قنت شهرا يدعو | عليهم ، ثم تركه ، فأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى ~~فارق الدنيا ' . # وبسند واه عن أبي حصين ' قلت لأنس : أكان رسول الله ترك القنوت ؟ | قال : ~~والله ما زال يقنت حتى لحق بالله ' . # عبد الوارث ، عن عمرو بن عبيد ، عن الحسن قال : ' قيل لأنس : إنما قنت | ~~رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] شهرا ؟ قال : ما زال رسول الله يقنت حتى ~~مات ، وأبو بكر حتى | مات [ ق 52 - ب ] / وعمر حتى مات ' . # عمرو واه . # وذكر الخطيب بسند ظلمات إلى حسين بن حكيم ، نا السري بن | عبد الرحمن ، ~~عن أيوب ، عن الحسن ومحمد ، عن أنس : ' ما زال رسول الله يقنت | حتى ms129 مات ' ~~. | PageV01P229 # و [ أزرى ] الخطيب نفسه باحتجاجه بهذا ؛ فقال : أنا ابن رزقويه ، | نا ~~أحمد بن كامل ، نا أحمد بن محمد بن غالب ، نا دينار ، عن أنس : ' ما زال | ~~رسول الله يقنت في صلاة الصبح حتى مات ' . # فابن غالب كذاب ، وشيخه عدم . # قلت : أصلح ما في ذلك حديث أبي جعفر ، والحديث محمول على أنه | ما زال ~~يطول صلاة الفجر ؛ فإن القنوت لفظ مشترك بين القنوت العرفي والقنوت | ~~اللغوي ، قال الله تعالى : @QB@ أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما ~~@QE@ فالمراد | هنا بالقنوت العبادة بلا ريب . # ومثله : @QB@ يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين @QE@ . # وفي الحديث ' أن رجلا قال : يا رسول الله ، أي الصلاة أفضل ؟ قال : | طول ~~القنوت ' . # وفي لفظ : ' طول القيام ' . # فالمراد بهذا القنوت العبادة ؛ قال الله تعالى : @QB@ ومن يقنت منكن لله ~~ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين @QE@ . # ولخبر أبي جعفر الرازي طرق عدة في كتاب ' القنوت ' للحافظ أبي | موسى ~~المديني . # قال المحاملي : نا أحمد بن منصور وأحمد بن عيسى قالا : ثنا أبو نعيم ، ~~ثنا | أبو جعفر الرازي ، عن الربيع بن أنس قال : ' كنت جالسا عند أنس ، ~~فقيل له : | إنما قنت رسول الله شهرا . فقال : ما زال يقنت في صلاة الغداة ~~حتى فارق الدنيا ' . | PageV01P230 # قال : أنا الحداد ، أنا أبو نعيم ، ثنا فاروق ، ثنا أبو مسلم ، ثنا أبو ~~عمر | الضرير ، ثنا النعمان بن عبد السلام ، عن أبي جعفر الرازي ، عن ~~الربيع ، عن | أنس ' أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قنت حتى مات ' . # ابن المقرئ ، نا أيو يعلى ، نا زهير ، نا وكيع ، نا أبو جعفر الرازي ، عن ~~| الربيع ، عن أنس ' أن رسول الله قنت في الفجر ' . # قال الحاكم : هذا حديث صحيح سنده ، ثقة رواته ، ذاكرت في بعض | الحفاظ ، ~~فقال : غير الربيع بن أنس . فما زلت أتأمل التواريخ ، وأقاويل الأئمة في | ~~الجرح والتعديل ، فلم أجد أحدا طعن فيه ، وهو بصري ، ورد خراسان . # قال ابن أبي حاتم : سألت أبي وأبا زرعة عنه فقالا : صدوق ثقة . # وقال ابن أبي خيثمة : سئل يحيى بن معين عن ms130 أبي جعفر الرازي ، فقال : | ~~صالح . # وروى الكوسج عن ابن معين توثيقه ، وكذا روى الغلابي عن يحيى . # وقال عباس : سمعت ابن معين يقول : أبو جعفر الرازي ثقة ، يغلط فيما | ~~يروى عن مغيرة . # وقال حنبل : سئل أبو عبد الله عن أبي جعفر الرازي فقال : صالح | الحديث . # وقال ابن خراش : سيئ الحفظ صدوق . # وقال زكريا الساجي : صدوق [ ق 53 - أ ] / ليس بمقتن . # وقال عبد الله بن أحمد : سمعت أبي يقول : ليس بقوي ، وقد أورده ابن | عدي ~~في ' كامله ' ، ثم قال : ولأبي جعفر أحاديث صالحة يرويها . # وقد روى الناس عنه ، وأرجو أنه لا بأس به . # وروي عن الربيع بن بدر - واه - عن عوف ، عن الحسن ، عن أنس قال : | ~~PageV01P231 # ' قنت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] حتى مات ، وأبو بكر حتى مات ، ~~وعمر حتى مات ، | وعثمان حتى مات ' . # الحسن بن سفيان في ' مسنده ' ثنا جعفر بن مهران السباك ، ثنا | عبد ~~الوارث بن سعيد ، ثنا عوف ، عن الحسن ، عن أنس قال : ' صليت مع | رسول الله ~~[ صلى الله عليه وسلم ] فلم يزل يقنت في صلاة الغداة حتى فارقته ، وخلف عمر ~~فلم | يزل يقنت في صلاة الغداة حتى فارقته ' . # رواه أبو سعيد النقاش ، عن بشر بن أحمد ، ومنصور بن العباس ، ومحمد بن | ~~أحمد العمري ، ومحمد بن أحمد بن القاسم الدهستاني ، قالوا : ثنا الحسن بهذا ~~. # قال أبو موسى : وجعفر بن مهران من جملة الثقات . # قال الحافظ أبو موسى : فلم يبق في هذا الإسناد إشكال يطعن به عليه . # وقال أبو خليفة : ثنا أبو معمر ، نا عبد الوارث ، عن عمور - عن الحسن ، | ~~عن أنس قال : ' صليت مع رسول الله ، فلم يزل يقنت بعد الركوع حتى فارقته ، ~~| وصليت مع أبي بكر وعمر ، فلم يزالا يقنتان بعد الركوع في صلاة الغداة حتى ~~| فارقتهما ' . # وكذا رواه أبو عمر الحوضي ، عن عبد الوارث ، فقال عن عمرو ، وهو | ابن ~~عبيد رأس الاعتزال - فهذا هو المحفوظ عن عبد الوارث ، وهو علة حديث | ~~السباك . ولعله عن عبد الوارث ، عن هذا وعن هذا ، لكن هذا بعيد ، بل معدوم ~~؛ | فلو ms131 كان عند أبي معمر ، عن عبد الوارث ، عن عوف ، لما تأخر البخاري عن ~~| إخراجه ، والسباك فثقة ، ولكن الثقة يغلط . # وقال أبو موسى : مما يدل على أن له أصلا عند الحسن تدين الحسن به . # الطبراني ، نا الدبري ، نا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الحسن ' في رجل | ~~فاتته من الصبح ركعة ، فصلى مع الإمام ركعة ، فقنت معه ، قال إذا صلى ~~الركعة | الأخيرة ، قنت أيضا ' . | PageV01P232 # صفوان بن صالح ، نا الوليد ، أخبرني خليد ( أن الحسن كان إذا قنت في | ~~الوتر والصبح يسمع من خلفه ' . # عثمان الدارمي ، ثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا حماد بن سلمة ، عن حميد ؛ | ' ~~أن الحسن كان يقنت في الفجر بعد الركوع ، ويجهر بصوته ' . # محمد بن أسلم الطوسي ، نا عبد الله بن رجاء ، عن السري بن يحيى ، | عن ~~الحسن ' أنه سئل : أقنت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] في صلاة الفجر ؟ ~~قال : نعم ، والله | بعد الركوع ' . # وهيب ، عن الحسن ، قال : ' إذا أدركت مع الإمام ركعة في صلاة | الصبح ، ~~فقنت معه ، أجزأك من القنوت في الثانية ' . # أبو عاصم ، عن عمران القطان ، عن الحسن ' فيمن نسي القنوت في [ ق 53 - ب ~~] / | الصبح : عليه سجدتا السهو ' . # يوسف القاضي ، ثنا سليمان بن حرب ، ثنا أبو هلال ، ثنا حنظلة إمام | مسجد ~~قتادة ، قال : ' اختلفت أنا وقتادة في القنوت في صلاة الصبح ، فقال | قتادة ~~: قبل الركوع . وقلت أنا : بعد الركوع . فأتينا أنسا ، فذكرنا له ذلك ، | ~~فقال : أتيت النبي [ صلى الله عليه وسلم ] في صلاة الفجر ، فكبر وركع ، ~~ورفع رأسه وسجد ، ثم | قام في الثانية ، فكبر وركع ، ثم رفع رأسه فقام ساعة ~~، ثم وقع ساجدا ' . # مسدد ، نا حماد ، عن حنظلة السدوسي ، عن أنس ' أن رسول الله [ صلى الله ~~عليه وسلم ] | قنت بعد الركوع في الصبح ' . # رواه غير واحد عن حنظلة ، وهو صويلح . # أحمد بن إسحاق الوزان ، نا عمر بن موسى عم الكديمي - ضعيف - | نا أبو ~~هلال ، ثنا قتادة وحنظلة ، عن أنس ' أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] رفع ~~رأسه ، فدعا بعد | الركوع . . . ' الحديث . | PageV01P233 # عمرو بن مرزوق ، أنا شعبة ، عن ms132 مروان الأصفر : سألت أنس بن مالك : | أقنت ~~عمر ؟ قال : ومن هو خير من عمر ' . # ورواه عفان عن شعبة . # أبو همام السكوني ، نا إسماعيل بن جعفر ، عن حميد ، عن أنس ' وسئل | عن ~~القنوت في صلاة الصبح ؛ أقبل الركوع أم بعد ؟ فقال : كلا قد كنا نفعل قبل | ~~وبعد ' . # قال أبو موسى المديني : هذا إسناد صحيح ؛ لا مطعن على أحد من رواته | ~~بوجه . # البغوي ، نا هدبة ، ثنا حماد بن سلمة ، عن أنس قال : قنت بعض | أصحاب ~~النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قبل الركوع ، وبعضهم بعد الركوع . # وهذا أيضا صحيح . # ( خ ) نا أبو نعيم ، نا شيبان ، عن يحيى ، عن أبي سلمة ، ( عن | أبي ~~هريرة ) ، قال : ' والله لأنا أقربكم صلاة برسول الله [ صلى الله عليه وسلم ~~] . فكان | أبو هريرة يقنت في الركعة الآخرة من الصبح بعدما يقول : سمع ~~الله لمن حمده . | فيدعو للمؤمنين ، ويلعن الكفار ' . # قال أبو موسى المديني : قوله : فكان أبو هريرة يقنت . يدل على مداومته | ~~على القنوت ؛ لأنه لا حاجة بالناس إلى أن يريهم شيئا متروكا ، فأخبر بما ~~ترك ، | وعمل بما يداوم عليه فأراه الناس . | PageV01P234 # قلت : فهو على هذا التقدير دال على أنه يلعن الكفار في القنوت الراتب ؛ | ~~فهو قدر زائد على تلك الثمان كلمات : ' اللهم اهدنا فيمن هديت . . . | . | ~~وقوله : فأخبر بما ترك . يعني بما في خبر يونس ، عن الزهري ، عن سعيد | ~~وأبي سلمة ، أنهما سمعا أبا هريرة يقول : ' كان رسول الله [ صلى الله عليه ~~وسلم ] يقول حين يفرغ | من صلاة الفجر [ ق 54 - أ ] / من القراءة ، ويكبر ~~ويرفع رأسه : سمع الله لمن حمده ، ربنا | لك الحمد . ثم يقول وهو قائم : ~~اللهم انج الوليد بن الوليد ، وسلمة بن هشام ، | وعياش بن أبي ربيعة ، ~~والمستضعفين من المؤمنين ، اللهم اشدد وطأتك على مضر ، | واجعلها عليهم ~~كسني يوسف ، اللهم العن لحيانا ورعل وذكوان ، وعصية عصت | الله ورسوله ' . # قال الزهري ( م ) : بلغنا أنه ترك ذلك لما نزلت : ^ ( ليس لك من الأمر | ~~شيء . . . ) ^ الآية . # قلت : أو لعل أبا هريرة لما أراهم ذلك ، كان وقت حروب ، فما أكثر ما ms133 | ~~كانت في صدر الإسلام . # يعقوب الدورقي ، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي بحديث أنس ' أن | رسول الله ~~قنت شهرا يدعو على أحياء ، ثم تركه ' . # قال ابن مهدي : يعني ثم ترك الدعاء على الأحياء . # وقال أبو قدامة السرخسي ، عن ابن مهدي ؛ إنما ترك اللعن . | # 191 - مسألة : # الأفضل في القنوت أنه بعد الركوع . # وقال أبو حنيفة ومالك : قبله . # وقد مر خبر أنس الذي في ' الصحيحين ' : ' قنت رسول الله [ صلى الله عليه ~~وسلم ] بعد | الركوع شهرا ' . | PageV01P235 # وأحمد ، ثنا يحيى ، نا التيمي ، عن أبي مجلز ، عن أنس : ' قنت رسول الله ~~| شهرا بعد الركوع يدعو على رعل وذكوان ' خرجه ( م ) . # وفي خبر أبي هريرة ' قنت بعد الركوع ' . # فذكروا خبر عاصم عن أنس ' وسأله عن القنوت : أقبل الركوع أو بعده ؟ | ~~فقال : قبل الركوع . . . ' الحديث أخرجاه . # وعن شريك ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله ' أن النبي | ~~[ صلى الله عليه وسلم ] كان يقنت في الوتر قبل الركوع ' . # وقال أبو بكر الخطيب : الأحاديث التي فيها قبل الركوع كلها معلولة . # قلت : خبر عاصم في ' الصحيحين ' وهو محمول على طول القيام | وتطويل الصبح ~~. وله خبر عبد العزيز بن صهيب عن أنس ' قبل الركوع ' | وأخرجه البخاري . # قلت : علي بن بحر ، وإبراهيم بن موسى الفراء قالا : نا محمد بن أنس ، | ~~ثنا مطرف بن طريف ، عن أبي الجهم ، عن البراء بن عازب ' أن النبي [ صلى ~~الله عليه وسلم ] كان | لا يصلي صلاة مكتوبة إلا قنت فيها ' . # تفرد به محمد ؛ فإن صح فمراد البراء يعني في النوازل . # وروى القطان عن شعبة وسفيان ، عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى ؛ | عن ~~البراء ' أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] كان يقنت في الصبح والمغرب ' . | ~~PageV01P236 # وكذا قال ابن المبارك عن سفيان . # وقد قال أحمد بن حنبل : ليس يروى عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أنه ~~قنت في المغرب | إلا في هذا الحديث ، وعن علي من قوله . # [ ق 54 - ب ] / وكيع وعفان وأبو الوليد ، والحوضي وسليمان عن شعبة بهذا ، ~~وذكر | الصبح فقط . # العقدي ، ثنا سفيان ، عن ms134 محارب ، عن عبيد بن البراء ، عن البراء ' أنه | ~~كان يقنت في الفجر ' . # زاد ابن المبارك عن سفيان فيه : يقنت في مسجد داره . # قال أبو موسى المديني : وذكر عن عبد الرزاق ، عن سفيان ، عن مطرف ، | عن ~~أبي الجهم ، عن البراء ' أنه قنت في الفجر ؛ فكبر حين فرغ من القراءة ، ثم ~~| كبر حين فرغ من القنوت ' . # أحمد بن أبي غرزة ، نا عبيد الله بن موسى ، نا ابن أبي ليلى ، عن زبيد | ~~قال : ' سألت عن القنوت ، فبعثوني إلى عبد الرحمن بن أبي ليلى فقال : سألت ~~| البراء عن القنوت ، فقال : سنة ماضية ' . # وابن مغيرة وغيره ، عن عمرو بن أبي قيس ، عن سماك ، عن سعيد بن | جبير ، ~~عن ابن عباس ' أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قنت في الفجر يدعو على حي ~~من بني | سليم ' . # عمرو ثقة يهم . # سليمان بن ( كراز ) - ضعفه ابن عدي - ثنا سلم بن ( زرير ) | PageV01P237 ~~| حدثنا أبو رجاء قال : ' صلى بنا ابن عباس الغداة ، فقنت بنا قبل الركوع ~~ورفع | يديه ، قلت : ما نصنع هذا في صلاتنا ، فقال : هذا صلاة رسول الله [ ~~صلى الله عليه وسلم ] قال | الله - تعالى - : @QB@ حافظوا على الصلوات ~~والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين @QE@ . # الطحاوي ، نا بكار بن قتيبة ، نا أبو عاصم ، عن عوف ، عن أبي رجاء | قال ~~: ' صليت خلف ابن عباس الصبح ، فقنت قبل الركوع فقال : هذه الصلاة | الوسطى ~~' . # أبو نعيم ، عن شريك ، عن عوف ، عن خلاس بن عمرو : ' رأيت ابن | عباس ~~رافعا ضبعيه في صلاة الفجر فقال : هذه صلاة رسول الله ، قال الله : | @QB@ ~~وقوموا لله قانتين @QE@ . # يحيى بن أبي طالب ، ثنا عبد الوهاب ، نا سعيد وعوف ، عن أبي رجاء أنه | ~~قال : ' صلى ابن عباس صلاة الصبح ، فقنت بعد الركوع ، فقال : هذه الصلاة | ~~الوسطى التي قال الله : @QB@ وقوموا لله قانتين @QE@ . # أبو داود ، نا قرة ، عن أبي رجاء ، قال : ' صلى ابن عباس الفجر فقنت ' . # الدارقطني ، نا عبد الصمد بن علي ، نا الحسين بن سعيد ، حدثني | محمد بن ~~مصبح بن هلقام ، نا أبي ، نا قيس ، عن أبان بن تغلب ، عن سعيد ms135 بن | جبير ، ~~عن ابن عباس قال : ' ما زال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يقنت حتى ~~فارق الدنيا ' . # رواه الحاكم ، عن عبد الصمد ، فزاد : في صلاة الصبح . # أبو غسان النهدي ، ثنا إبراهيم بن الحكم بن ظهير ، نا أبي ، عن ابن | أبي ~~ليلى ، عن عطاء وسعيد بن جبير ، عن ابن عباس : ' صليت خلف رسول الله | [ ~~صلى الله عليه وسلم ] حياته ، فكان يقنت في صلاة الصبح حتى فارق [ ق 55 - أ ~~] / الدنيا ' . | PageV01P238 # إبراهيم كذبه أبو حاتم . # الأثرم ، نا أحمد بن حنبل ، نا هشيم ، عن أبي جمرة قال : ' صليت خلف | ~~ابن عباس الفجر ، فقنت قبل الركوع ' . # قال أحمد : هذا خلاف ما يروى عنه . يعني بعد الركوع . # أبو الشيخ ، ثنا جعفر بن أحمد بن سنان ، ثنا محمد بن معمر ، ثنا | أبو ~~عاصم ، عن ابن جريج ، عن عبد الرحمن بن هرمز ، عن بريد بن أبي مريم ، | عن ~~أبي الحوراء ، عن الحسن - أو الحسين ، شك أبو عاصم - قال : ' حفظت | عن ~~رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] دعاء كان يدعو به ، وأمرني أن أقنت به : ~~اللهم اهدني فيمن | هديت . . . ' الحديث . # قال بريد : وسمعت ابن عباس ومحمد بن علي بالخيف يقولان : ' إن النبي | [ ~~صلى الله عليه وسلم ] كان يقنت به في الصبح والوتر ' . # أبو قرة الزبيدي قال : قال ابن جريج : أخبرني عبد الرحمن بن هرمز ' أن | ~~بريد بن أبي مريم أخبره بهذا ، وقال : سمعت ابن عباس ومحمد بن علي بالخيف | ~~من منى يقولان : كان النبي [ صلى الله عليه وسلم ] يقنت بهن في صلاة الصبح ~~' . # أخبرنا أيوب الأزدي وغيره قالا : أنا ابن رواحة ، أن السفلي ، أنا | أبو ~~غالب الباقلاني وجماعة قالوا : أنبأنا عبد الملك بن بشران ، ثنا الفاكهي | ~~بمكة ، أنا أبو يحيى بن أبي مسرة ، أخبرني أبي ، أنا عبد المجيد ، عن ابن | ~~جريج ، أخبرني عبد الرحمن بن هرمز ؛ أن بريد بن أبي مريم أخبره ، قال : | ~~سمعت ابن عباس ومحمد بن علي بالخيف يقولان : ' كان النبي [ صلى الله عليه ~~وسلم ] يقنت | في الصبح ، وفي وتر الليل بهؤلاء الكلمات : اللهم اهدني ms136 فيمن ~~هديت ، | وعافني فيمن عافيت ، وتولني فمين توليت ، وبارك لي فيما أعطيت ، ~~وقني شر | ما قضيت ، إنك تقضي ولا يقضى عليك ، إنه لا يذل من واليت ، ~~تباركت | ربنا وتعاليت ' . | PageV01P239 # الدبري ، عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج قال : أخبرني من سمع | ابن عباس ~~ومحمد بن علي بالخيف يقولان . . . فذكر نحوه . # لم يجوده عبد الرزاق . # أبو عبد الله الحاكم ، أنا أبو محمد أحمد بن عبد الله المزني ، نا يوسف ~~بن | موسى ، نا أحمد بن صالح ، نا ابن أبي فديك ، عن عبد الله بن سعيد ~~المقبري ، | عن أبيه ، عن أبي هريرة قال : ' كان رسول الله [ صلى الله عليه ~~وسلم ] إذا رفع رأسه من الركوع | من صلاة الصبح في الركعة الثانية يرفع ~~يديه ، فيدعو بهذا الدعاء : اللهم اهدني | فيمن هديت . . . . ' الحديث . # عبد الله تركوه . # وروينا في ' جزء اللكي ' : نا عبد الله بن محمد البلوي ، نا إبراهيم بن | ~~عبد الله بن العلاء ، عن أبيه ، عن زيد بن علي ، عن أبيه ، عن جده ، عن ~~أبيه | علي قال : ' كلمات علمهن جبريل رسول الله يقولهن في قنوت الفجر : ~~اللهم | اهدني فيمن هديت . . . ' . # قلت : اللكي ضعيف ، والبلوي طير غريب ، وهذا مما وضع على أهل | البيت . | ~~PageV01P240 # [ ق 55 - ب ] / الحسين بن الحكم ( الحيري ) ثنا أبو غسان النهدي ، نا ~~جعفر بن زياد | الأحمر ، عن الأعمش ، عن عمرو بن مرة ، عن أبي البختري ، عن ~~علي ' أنه | كان يقنت في الصبح بعد رفع الرأس من الركعة الثانية ، ويذكر أن ~~رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] | أمره بذلك ' . # جعفر محله الصدق ، وأبو البختري لم يدرك عليا . # قال الحاكم : سمعت أبا جعفر محمد بن عبيد الله بن علي بن عبد الله بن | ~~علي بن عبيد الله بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب النقيب | ~~بالكوفة يقول : ' صلت خلف أبي إلى أن مات ، فرأيته يقنت في الصبح ، | ~~وحدثني أنه رأى أباه يفعل ذلك ، وحدثه أنه رأى أباه يفعل ذلك ، فذكره | ~~مسلسلا إلى النبي [ صلى الله عليه وسلم ] كذلك ' . # وسنده ظلمات . # محمد بن ms137 محمد بن الأشعث الكوفي - شيعي اتهمه ابن عدي - ثنا | موسى بن ~~إسماعيل بن موسى بن جعفر الصادق ، نا أبي ، عن أبيه ، عن جده | جعفر بن ~~محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن أبيه الحسين ، عن أبيه علي : ' كان | رسول ~~الله [ صلى الله عليه وسلم ] يقنت في الركعة الثانية من صلاة الصبح حتى ~~توفاه الله ' . # محمد بن الصلت ، وسعيد بن عثمان - بطريقين - أن عمرو بن شمر | حدثهما عن ~~جابر ، عن أبي الطفيل ، عن علي وعمار ' سمعا رسول الله يجهر | في المكتوبات ~~ببسم الله الرحمن الرحيم في الفاتحة ، ويقنت في صلاة الصبح | والوتر ' . # عمرو : رافضي متروك ، عن جابر : هالك . | PageV01P241 # إسحاق بن أبي فروة - متروك - نا محمد بن المنذر ، عن جابر ' أن | رسول ~~الله [ صلى الله عليه وسلم ] كان يقنت في الصبح ' . # الحارث بن أبي أسامة في ' مسنده ' نا يحيى نب هاشم - متروك - نا | هشام ~~بن عروة ، عن أبيه عن عائشة : ' كان رسول الله يقنت في الفجر قبل | الركوع ~~وقال : إنما أقنت بكم لتدعوا ربكم ، وتسألوه حوائجكم ' . # بندار ، نا القطان ، نا العوام بن حمزة قال : ' سألت أبا عثمان النهدي عن ~~| القنوت في الصبح ، فقال : بعد الركوع . قلت : عمن ؟ قال : عن أبي بكر ، | ~~وعمر ، وعثمان ' . # قال الأثرم : قال لي أبو عبد الله : يحفظ عاصم ، عن أبي عثمان ، عن | أبي ~~بكر وعمر ؟ قلت : لا أعرف إلا حديث العوام بن حمزة في القنوت - | يعني . ~~قال : فإني استغربته وافق هذا الشيخ . يعني وافق عاصما الأحول ثم | قال : ~~ثنا يونس بن محمد ، نا حماد بن زيد ، عن عاصم الأحول ، عن أبي عثمان | ' أن ~~أبا بكر وعمر قنتا في الصبح بعد الركوع ' . # محمد بن كثير البصري ، نا شعبة ، عن عاصم ، عن أبي عثمان النهدي ، | قال ~~: ' صليت خلف عمر ، فقنت بعد الركوع ' . # ابن عقدة ، نا الحسين بن محمد الجعفي ، نا ثعلب بن الضحاك ، حدثني | يحيى ~~بن إبراهيم بن المغيرة ، عن أبيه ، عن إبراهيم بن عبدالأعلى ، [ ق 56 - أ ] ~~/ عن سويد | ابن غفلة قال : ' صليت خلف أبي بكر وعمر ، فقنتا ' . وكان سويد ms138 ~~يقنت في | الفجر . # سنده مظلم . # قال أبو موسى المديني : رواه جابر الجعفي ، عن إبراهيم النخعي ، عن | ~~سويد ، فذكر عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن عباس ، قال : كلهم قنت | في ~~الفجر . | PageV01P242 | جابر رافضي واه . # عبيد بن الصباح - ضعيف - نا مبارك بن فضالة ، عن علي بن زيد ، | عن أبي ~~رافع ، عن أبيه قال : ' قنت النبي [ صلى الله عليه وسلم ] وأبو بكر وعمر ~~وعثمان ، وأئمة | العدل والجور ' . # سنده واه . # الربيع ، قال الشافعي : قنت بعد رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] في ~~الصبح وأبو بكر وعمر | وعلي ، كلهم بعد الركوع ، وعثمان بعض إمارته ، ثم ~~قدم القنوت قبل الركوع ، | وقال : ليدرك من سبق بالصلاة الركعة . # خالد الحذاء ، عن محمد : ' سألت أنسا : هل قنت عمر ؟ قال : نعم ، | ومن ~~هو خير من عمر ؛ رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] بعد الركوع ' . # صحيح . # ابن عيينة ، حدثني مخارق ، عن طارق بن شهاب قال : ' صليت خلف | عمر الصبح ~~فقنت ' . # يحيى القطان ، عن جعفر ، حدثني أبو عثمان قال : ' كنا نجيء وعمر يؤم | ~~الناس ، ثم يقنت بنا بعد الركوع ؛ يرفع يديه حتى يبدو كفاه ، ويخرج ضبعيه ' ~~. # جعفر هو ابن ميمون بياع الأنماط صالح . # رواه الثوري عن جعفر مختصرا . # أبو معمر ، نا عبد الوارث ، نا موسى أبو العلاء العتبي ، حدثني أبو عثمان ~~| النهدي قال : ' حججت في الجاهلية ، ورجعت إلى أهلي ، ثم بعث إليهم النبي ~~| [ صلى الله عليه وسلم ] يصدقونني ، قال : ثم ذهبت أطلب رسول الله [ صلى ~~الله عليه وسلم ] فوجدته قد مات ، ثم | كان أبو بكر قل ما لبث ، ثم أتيت ~~عمر ، فمكثت عنده شهرين ، فكان يقنت في | صلاة الغداة بعد الركوع ' . | ~~PageV01P243 # آدم وجماعة ، نا شعبة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، عن الأسود قال : | ' صليت ~~خلف عمر في السفر والحضر ما لا أحصي ، فكان يقنت في الركعة | الثانية من ~~صلاة الصبح ، ولا يقنت في سائر صلاته ' . # سنده صحيح . # الطحاوي ، ثنا بكار ، نا أبو داود ، ثنا همام ، عن قتادة ، عن أبي رافع ، ~~| قال : صليت خلف عمر الصبح فقرأ بالأحزاب ، فسمعت قنوته وأنا في آخر ms139 | ~~الصفوف ' . # سقط بعد قتادة : الحسن . # يزيد بن زريع ، نا سعيد ، عن قتادة ' أن الحسن وبكر بن عبد الله حدثاه أن ~~| أبا رافع كان يصلي الصبح مع عمر ، فقنت فيها بعد الركوع يسمعهم الدعاء ' ~~. # الفلاس ، نا سعيد بن عامر ، عن هشام ، عن ابن سيرين ، عن معبد بن | سيرين ~~: ' صليت خلف عمر صلاة الصبح ، فقنت [ ف 56 - ب ] بعد الركوع بالسورتين - | ~~يعني : اللهم إنا نستعينك ' . كان بعضهم يعدونه من القرآن . # الأثرم ، قال أبو عبد الله : نا إسماعيل ، عن سلمة بن علقمة ، عن ابن ~~سيرين ، | عن أخيه يحيى بن سيرين قال : ' سألت بالمدينة فحدثوني أن عمر قنت ~~في الصبح | بعد الركوع ، فقرأها بين السورتين : اللهم إنا نستعينك ، واللهم ~~إياك نعبد ' . # الأثرم ، نا أحمد ، نا الوليد ، نا الأوزاعي ، عن عبدة ، عن سعيد بن | ~~عبد الرحمن بن أبزى ' أن عمر قنت في الصبح بعد القراءة ، قبل الركوع ' . # قال أحمد : ما أعجب هذا ؛ كل من روى من الكوفيين عن عمر في | القنوت ~~قالوا : قبل الركوع ، وكل من روى من البصريين عن عمر في القنوت ، | قالوا : ~~بعد الركوع ' . # أحمد بن الفرات ، ثنا أبو داود ، نا شعبة ، عن الحكم ، عن مقسم ، عن | ~~PageV01P244 | ابن عباس قال : ' صليت خلف عمر ، فقرأ بهاتين السورتين : ~~اللهم إياك نعبد ، | ولك نصلي ونسجد . . . ' إلى قوله : ' ' إن عذابك ~~بالكفار ملحق ' . # الأثرم ، أنا أحمد ، نا ابن فضيل ، نا حجاج بن أرطاة ، عن عياش | العامري ~~، عن ابن مغفل قال : ' اجتمع عمر وعلي وأبو موسى أن يقنتوا في | الفجر قبل ~~الركوع ' ، وعجب أبو عبد الله من حديث عياش هذا ، فقلت له : قد رواه حماد ~~بن سلمة عن حجاج . # عثمان الدارمي ، ثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا حماد ، أنا ثابت أن أبا رافع ~~| وأبا عثمان قالا : ' صلينا خلف عمر ، فكان يقنت في صلاة الفجر بعد الركوع ~~، | ويجهر بصوته حتى يسمع صوته ( خارقا ) من المسجد ' . # النفيلي ، ثنا خليد بن دعلج ، عن قتادة ، عن أنس قال : ' صليت خلف | رسول ~~الله [ صلى الله عليه وسلم ] فقنت ، وخلف عمر فقنت ، وخلف عثمان فقنت ' . # خالفه ms140 محمد بن سليمان بن أبي داود فقال : ثنا خليد ، عن قتادة ، عن | ~~عكرمة ، عن ابن عباس قال : ' قنت رسول الله ، وأبو بكر وعمر وعثمان بعد | ~~الركوع ، ثم تباعدت الديار ، ونأت المنازل ، فطلبوا إلى عثمان ، فجعل ~~القنوت | قبل الركوع ليدركوا الركوع ' . النفيلي أوثق # هشيم ، عن حصين قال : ' صليت الغداة ، فصلى خلفي زياد بن عثمان | فقنت ، ~~فلما قضيت صلاتي قال لي : ما قلت في قنوتك ؟ قلت له : ذكرت الله | تعالى ، ~~وهؤلاء الكلمات : اللهم إنا نستعينك ، اللهم إياك نعبد . . . إلى آخرهما . # فقال زياد : كان كذلك يصنع عمر وعثمان ' . # شعبة ، وسفيان ، عن أبي حصين ، عن عبد الله بن معقل قال : ' كان | علي ، ~~وأبو موسى يقنتان [ ق 57 - أ ] / في صلاة الغداة ' . # معاذ بن معاذ ، نا شعبة ، عن عبيد أبي الحسن ، عن عبد الله بن معقل ، | ~~PageV01P245 | قال : ' شهدت عليا قنت في صلاة الفجر بعد الركوع ، ويدعو في ~~قنوته على | خمسة رهط ' . # يوسف بن عدي ، نا أبو الأحوص ، عن مغيرة ، عن إبراهيم ، قال : ' كان | ~~عبد الله لا يقنت في الفجر ، وأول ما قنت فيها علي ، وكانوا يرون أنه فعل | ~~ذلك ؛ لأنه كان محاربا ' . # جرير ، عن مغيرة ، عن إبراهيم : ' إنما كان علي - رضي الله عنه - يقنت | ~~هاهنا ؛ لأنه كان محاربا ، فكان يدعو على أعدائه في القنوت ، في الفجر ~~والمغرب ' . # شريك ، عن فطر ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن عبد الرحمن بن سويد | الكاهلي ~~قال : ' كأني أسمع عليا - رضي الله عنه - في الفجر حين يقنت ، وهو | يقول : ~~اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ' . # رواه ابن مهدي ، عن سفيان ، عن حبيب . # سفيان ، عن سلمة بن كهيل ، عن ( عبد الرحمن بن معقل ) ' أن عليا | صلى ~~المغرب ، فقنت بعد الركوع ' . # أبو داود ، نا شعبة ، عن حصين ، عن عبد الرحمن بن معقل قال : ' صليت | ~~خلف علي المغرب ، فقنت يدعو على أبي الأعور ، وغير واحد ' . # العقدي ، ثنا سفيان ، عن هشام ، عن ابن سيرين ' أن معاذا أبا حليمة كان | ~~يقول في القنوت : اللهم قحط المطر ، فقولوا : آمين ' . # عبد الرازق ، عن ابن المجالد ، عن أبيه ، عن إبراهيم ms141 ، عن علقمة : ' كان ~~| علي ومعاوية يقنتان في الركعة الأخيرة من الصلاة حين حاربا ' . # وروى مجالد - وليس بقوي - عن إبراهيم ، عن علقمة والأسود قالا : # ' ما قنت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] إلا إذا حارب ؛ فإنه كان يقنت ~~في الصلوات كلهن ، | ولا قنت أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ، وقنت علي في ~~الصلوات حين حارب أهل | PageV01P246 | الشام ، وكان معاوية يقنت أيضا ؛ كل ~~واحد منهما على صاحبه ' . # قلت : فهذا يوضح أنهم قنتوا ، وأنهم تركوا ، وأنهم كانوا لا يرون القنوت ~~| راتبا في الصبح . # وبهذا تتوفق الأحاديث كلها ، مع أن بعض الصحابة كان يدمنه ، وفي | ~~التابعين جماعة فعلوه راتبا . # مالك ، عن هشام ، عن أبيه عروة ، أنه كان يقنت في الفجر قبل الركوع . # وقال داود بن قيس : كان أبان بن عثمان وأبو بكر بن محمد يقنتان في | ~~الصبح . # معمر ، عن ابن طاوس ، عن أبيه قال : إنما القنوت طاعة الله . فكان يقنت | ~~بأربع آيات من أول البقرة ، ثم @QB@ إن في خلق السماوات والأرض @QE@ الآية ~~و @QB@ الله لا إله إلا هو الحي القيوم @QE@ ثم @QB@ لله ما في السماوات ~~وما في الأرض @QE@ . حتى | يختم البقرة ، ثم : @QB@ قل هو الله @QE@ ~~والمعوذتين [ ق 57 - ب ] / ثم : ( اللهم إياك نعبد . . . ) إلى | آخره ، ثم ~~: ( اللهم إنا نستعينك ونستغفرك . . . ) إلى آخره . # ورواه ابن جريج ، عن ابن طاوس ، وزاد : ' كان أبي يقولها في الصبح ، | ~~وكان لا يجهر به ' . # محمد بن نصر قال : قال ابن وهب : لكني أرى القنوت بعد الركوع ؛ | للذي ~~جاء عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ، وجاء عن عمر بن عبد العزيز أنه كان ~~يأمر به . # وروى عطاء ، عن عبيد بن عمير ، أنه قنت في الصبح ، وكذا عن مجاهد . # الأصم ، نا سعيد بن سعد الحجواني ، ثنا جنيد الحجام قال : خلف فينا | ~~جعفر بن محمد ، فسألته عن القنوت فقال : لو تركت القنوت ، لظننت أني | تركت ~~شيئا من صلاتي . # وعن ابن أبي ليلى القاضي قال : ما كنت لأصلي خلف من لا يقنت . # وكان يقنت في الصبح ، لكن قبل الركوع ، كمالك . # وعن الليث أنه كان ms142 يقنت في الصبح . | PageV01P247 # وعنه كراهية القنوت جملة . # وأهل مكة يقنتون ؛ كابن جريج وغيره . # فأما من لم ير القنوت سنة ، فالحنفية ؛ فقال إبراهيم بن عبد الله السعدي ~~، | أنا سلم أبو مقاتل السمرقندي ، عن نصر بن عبد الكريم قال : سألت أبا ~~حنيفة | عن القنوت إذا كنت خلف الإمام ، قال : القنوت عندي بمنزلة التشهد ؛ ~~يقنت | من خلف الإمام في أنفسهم كما يقنت الإمام . # وروى أصبغ وجماعة ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، قال : سئل مالك عن | ~~القنوت في الصبح ، قال : الذي أدركت عليه الناس ، وهو أمر الناس القديم ، | ~~فالقنوت قبل الركوع ، وبه آخذ . قلت : فالقنوت في الوتر ؟ قال : ليس فيه | ~~قنوت . # وقال ابن وهب : سمعت مالكا يقول : الذي آخذ به في خاصة نفسي ، | القنوت ~~في الفجر قبل الركوع . # وقال ابن وهب : كان مالك والليث لا يرفعان أيديهما في القنوت . # وقال أبو نعيم : سمعت الثوري يقول : إن قنت فحسن ، وإن ترك فحسن . # وقال علي بن الجعد : سمعت سفيان الثوري ، وسئل عن القنوت في | الفجر ، ~~فقال : لا بأس به ، وأما نحن فلا نفعله . # وقال الحسين بن حفص ، عن سفيان قال : منهم من قنت ، ومنهم من لم | يقنت ، ~~ولكن لا يعجبني القنوت في الفجر . # وقال إسحاق الحربي : سمعت أبا ثور يقول لأبي عبد الله أحمد بن حنبل : | ~~ما تقول في القنوت في الفجر ؟ قال : إنما يكون القنوت في النوازل . فقال ~~أبو | ثور : وأي نوازل أكثر من هذه النوازل التي نحن فيها . # آخره . | PageV01P248 | # | الجماعة والإمامة # 192 - [ ق 58 - أ ] مسألة : # الجماعة واجبة . # وزاد داود ؛ فجعلها شرطا والأكثر سنة . # لنا الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة مرفوعا : ' لقد هممت أن آمر | ~~المؤذن فيؤذن ، ثم آمر رجلا يصلي بالناس ، ثم أنطلق معي رجال معهم حزم ~~الحطب | إلى قوم يتخلفون عن الصلاة ، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار ' . # أخرجاه . # إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن أبي الأحوص ، عن عبد الله قال : قال | رسول ~~الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس ، ثم ~~أمر بأناس | لا يصلون معنا ، فنحرق عليهم ms143 بيوتهم ' . # رواه أحمد . # قلت : رواه ( م ) من رواية زهير ، عن أبي إسحاق ، فزاد فيه : | ' يتخلفون ~~عن الجمعة ' . # شيبان عن عاصم ، عن أبي رزين ، عن عمرو بن أم مكتوم قال : ' جئت | رسول ~~الله [ صلى الله عليه وسلم ] ، فقلت : يا رسول الله ، أنا ضرير شاسع الدار ~~، ولي قائد | PageV01P249 | لا يلائمني ، فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي ~~؟ قال : أتسمع النداء ؟ قلت : | نعم . قال : ما أجد لك رخصة ' . # قلت : رواه ( د ق ) من حديث زائدة وغيره ، عن عاصم بن أبي النجود . # ورواه ( س ) من حديث الثوري ، عن عبد الرحمن بن عابس ، عن ابن | أبي ليلى ~~، عن ابن أم مكتوم . # ومن ' مسند أحمد ' ، عن عبد الله بن شداد ، عن ابن أم مكتوم ، أن | رسول ~~الله [ صلى الله عليه وسلم ] أتى المسجد ، فرأى في القوم رقة فقال : ' إني ~~لأهم أن أجعل للناس | إماما ، ثم أخرج فلا أقدر على إنسان يتخلف عن الصلاة ~~في بيته إلا أحرقته عليه ، | فقلت : يا رسول الله ، إن بيني وبين المسجد ~~نخلا وشجرا ، ولا أقدر على قائد كل | ساعة ، أيسعني أن أصلي في بيتي ؟ قال ~~: أتسمع الإقامة ؟ قال : نعم . قال : | فائتها ' . # وحجة داود : جرير الضبي ، عن أبي جناب ، عن مغراء العبدي ، عن عدي | ابن ~~ثابت ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله : ' من سمع | ~~المنادي ، فلم يمنعه من اتباعه عذر - قالوا : وما العذر ؟ قال : خوف ، أو ~~مرض - لم | تقبل منه الصلاة التي صلى ' . # أبو جناب يحيى بن أبي حية ، تركه الفلاس . # وقال ابن معين : صدوق ، لكنه يدلس . # قلنا : وفي ( خ ) لمالك بن الحويرث ، قال : قال لنا رسول الله [ صلى الله ~~عليه وسلم ] : ' إذا | حضرت الصلاة ، فأذنا وأقيما ، ثم ليؤمكما أكبركما ' ~~. | PageV01P250 # وبإسناد جيد عن ابن عباس مرفوعا : ' من سمع النداء ، فلم يجب ، فلا | ~~صلاة له إلا من عذر ' . # وقال ابن مسعود : لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلوات إلا منافق معلوم | ~~النفاق ، ولو صليتم في بيوتكم ، وتركتم مساجدكم تركتم سنة نبيكم ، ولو ~~تركتم | سنة نبيكم لضللتم . # وقال أبو ms144 موسى : [ ق 58 - ب ] / من سمع النداء ، فلم يجب من غير عذر ، ~~فلا صلاة له . # وقال أيوب ، عن نافع ، أن ابن عمر صلى ركعتين من المكتوبة في منزله ، | ~~فسمع الإقامة ، فخرج إليها ، فلو أجزأته في منزله ، ما قطعها . # وعن أبي هريرة قال : لأن تمتلئ أذنا ابن آدم رصاصا مذابا خير له من أن | ~~يسمع المنادي فلا يجبه . # يحيى القطان وجماعة قالوا : نا أبو حيان التيمي ، حدثني أبي ، عن علي : | ~~لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد . قيل : يا أمير المؤمنين ، ومن جار ~~المسجد ؟ | قال : من سمع الأذان . | # 193 - مسألة : # يكبر المأموم بعد فراغ الإمام منه . # وقال أبو حنيفة : له أن يكبر معه . # لنا حديث الزهري ، عن أنس مرفوعا : ' إنما جعل الإمام ليؤتم به ؛ فإذا ~~كبر | فكبروا . . . ' الحديث . # أخرجاه . | PageV01P251 # هشام ، عن أبيه ، عن عائشة ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' ~~إنما جعل الإمام ليؤتم | به ، فإذا ركع فاركعوا ، وإذا رفع فارفعوا ' . # أبو إسحاق ، عن عبد الله بن يزيد ، نا البراء قال : ' كنا إذا صلينا خلف ~~| رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ، فرفع رأسه من الركوع ، لم يحن رجل ~~منا ظهره حتى يسجد | رسول الله فنسجد ' . # فالثلاثة في ' الصحيحين ' . # هشام الدستوائي ، نا قتادة ، عن يونس بن جبير ، عن حطان بن عبد الله ، عن ~~| أبي موسى ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أنه قال : ' أقيموا صفوفكم ، ~~وليؤمكم أقرؤكم ، فإذا كبر | وركع فكبروا ، واركعوا ؛ فإن الإمام يركع ~~قبلكم ويرفع قبلكم ، وإذا كبر وسجد | فكبروا واسجدوا ، فإن الإمام يسجد ~~قبلكم ويرفع قبلكم ' ( م ) . | # 194 - مسألة : # للعجوز حضور الجماعة . # وقال أبو حنيفة : يكره ، إلا في الفجر والعشاء والعيد . # لنا عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال رسول الله : ' لا تمنعوا ~~إماء الله | مساجد الله ' . # والزهري ، عن سالم ، عن أبيه مرفوعا : ' إذا استأذنت أحدكم امرأته أن ~~تأتي | المسجد ، فلا يمنعها ' . # والأعمش ، عن مجاهد قال : قال ابن عمر : قال رسول الله [ صلى الله عليه ~~وسلم ] : ' ائذنوا | للنساء إلى المسجد بالليل ' . | PageV01P252 | # 195 - مسألة : # يستحب للنساء الجماعة . # وعنه ms145 لا يستحب ، كأبي حنيفة ، ومالك . # لنا حديث أم ورقة ' أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أذن لها أن تؤم ~~نساءها ' . وقد مر في | الأذان . # ويروى في حديث : ' وتصلي معهن في الصف ' . | # 196 - مسألة : # إن صلت في صف الرجال ، لم تبطل صلاتها ، ولا صلاة من يليها . # وقال أبو حنيفة : تبطل صلاة من يلي جانبيها ، ومن يحاذيها ومن وراءها . # وقال داود : تبطل صلاتها دونهم . # لنا : الزهري ، عن عروة ، عن عائشة : ' كان رسول الله [ صلى الله عليه ~~وسلم ] يصلي صلاته | من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة ، كاعتراض ~~الجنازة ' . # ( خ م ) . # [ ق 59 - أ ] / فذكروا خبر : ' يقطع الصلاة : المرأة ، والكلب ، والحمار ~~' . # قلنا : إنما أراد إذا مروا بين يدي المصلي ، وليس بين يديه سترة . # مالك ، عن إسحاق بن عبد الله ، عن أنس ' أن جدته مليكة دعت رسول الله | [ ~~صلى الله عليه وسلم ] لطعام صنعته ، فأكل منه ، ثم قال رسول الله [ صلى ~~الله عليه وسلم ] : قوموا ، فلأصلي لكم . قال | أنس : فقمت إلى حصير قد ~~اسود من طول ما لبس ، فنضحته بماء ، فقام عليه | رسول الله ، وقمت أنا ~~واليتيم وراءه ، وقامت العجوز من ورائنا ، فصلى بنا رسول الله [ صلى الله ~~عليه وسلم ] ركعتين ، ثم انصرف ' . | PageV01P253 # أخرجاه . # قلت : صلاتها وحدها في صف يدل على جواز ذلك لها ، وعلى منعها من | مصافة ~~أنس واليتيم . | # 197 - مسألة : # القارئ الخاتم إذا كان يعرف أحكام الصلاة أولى من الفقيه الذي لا يحسن | ~~إلا الفاتحة ، خلافا لهم . # فقد مر حديث أبي موسى : ' وليؤمكم أقرؤكم ' . # وحديث الأعمش وغيره ، عن إسماعيل بن رجاء ، عن أوس بن ضمعج ، عن | أبي ~~مسعود قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' يؤم القوم أقرؤهم ~~لكتاب الله ، فإن كانوا | في القراءة سواء ، فأعلمهم بالسنة ، فإن كانوا في ~~السنة سواء ، فأقدمهم هجرة ، فإن | كانوا في الهجرة سواء ، فأكبرهم سنا ، ~~ولا تؤمن رجلا في سلطانه ، ولا تجلس على | تكرمته في بيته حتى يأذن لك ' ( ~~م ) . # شعبة وغيره ، عن قتادة ، عن أبي نضرة ، عن أبي سعيد ، عن النبي [ صلى ~~الله ms146 عليه وسلم ] | قال : ' إذا كان ثلاثة ، فليؤمهم أحدهم ، وأحقهم ~~بالإمامة أقرؤهم ' ( م ) . # أيوب السختياني ، عن عمرو بن سلمة ، قال : ' كان الركبان يمرون بنا | ~~راجعون من عند رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فأدنو منهم ، فأسمع حتى ~~حفظت قرآنا ، فانطق | أبي بإسلام قومه ، فقال : قال رسول الله [ صلى الله ~~عليه وسلم ] : قدموا أكثركم قرآنا . فنظروا ، فما | وجد فيهم أحد أكثر ~~قرآنا مني . فقدموني وأنا غلام ، فصليت بهم ' ( خ ) . | # 198 - مسألة : # لا تصح إمامة الفاسق . | PageV01P254 # وعنه : تصح - كقول أبي حنيفة والشافعي . # لنا حديث - لكنه باطل - تفرد به محمد بن إسماعيل الرازي ، نا عمرو بن | ~~تميم الطبري ، ثنا هوذة ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن أبي هريرة مرفوعا : ' ~~إن | سركم أن تزكوا صلاتكم ، فقدموا خياركم ' . # قلت : لو صح لكان دليلا على الصحة . # وبسند مظلم من الدارقطني ، عن سعيد بن جببر ، عن ابن عمر مرفوعا : # ' اجعلوا أئمتكم خياركم ؛ فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين [ ق 59 - ب ] / ~~ربكم ' . # قلت : واذا لو صح ، لدل على الأولوية . # وحديث رواه أصحابنا ، عن علي ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أنه قال ~~: ' لا تقدموا | صبيانكم ولا سفهاءكم في صلاتكم ، فإنهم وفدكم إلى الله ' . # قلت : لم يصح . # ولهم بإسناد عجيب ، عن الحارث الأعور ، عن علي مرفوعا قال : ' من اصل | ~~الدين الصلاة خلف كل بر وفاجر ، والصلاة على من مات من أهل القبلة ' . # عن عمر بن صبح - متهم - عن منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن | عبد ~~الله مرفوعا : ' ثلاث من السنة : الصف خلف كل إمام ؛ لك صلاتك وعليه | إثمه ~~، والجهاد مع كل أمير ، والصلاة على كل ميت من أهل التوحيد وإن كان قاتل | ~~نفسه ' . # قلت : ذا باطل . وخرجه الدارقطني . # ابن أبي فديك ، ثنا عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة - واه - عن هشام بن ~~| عروة ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة مرفوعا : ' سيليكم بعدي ولاة ؛ فيليكم ~~البر ببره ، | PageV01P255 | والفاجر بفجوره ، فاسمعوا لهم وأطيعوا فيما ~~وافق الحق ، وصلوا وراءهم . . . ' | الحديث . # بقية ، نا الأشعث ، عن يزيد بن يزيد بن جابر ، عن مكحول ms147 ، عن أبي هريرة | ~~مرفوعا : ' الصلاة واجبة مع كل مسلم ، برا كان أو فاجرا ، وإن عمل بالكبائر ~~، | والجهاد واجب عليكم مع كل أمير ، برا كان أو فاجرا ' . # أشعث مجروح ، ومكحول لم يدرك أبا هريرة . # معاوية بن صالح ، عن العلاء بن الحارث ، عن مكحول ، عن أبي هريرة ، | أن ~~رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' صلوا خلف كل بر وفاجر ، وصلوا ~~على كل بر وفاجر ، | وجاهدوا مع كل بر وفاجر ' . # الحارث بن نبهان ، نا عتبة بن يقظان ، عن أبي سعيد ، عن مكحول ، عن واثلة ~~| مرفوعا قال : ' لا تكفروا أهل ملتكم وإن عملوا بالكبائر ، وصلوا مع كل ~~إمام . . . ' | الحديث . # قلت : أبو سعيد مجهول ، وعتبة والحارث لا شيء . # ( الوليد بن حجاج الخراساني ) عن مكرم بن حكيم الخثعمي ، عن سيف | ابن ~~منير ، عن أبي الدرداء ، سمع النبي [ صلى الله عليه وسلم ] يقول : ' لا ~~تكفروا أحدا من أهل قبلتي | بذنب وإن عملوا الكبائر ، وصلوا خلف كل إمام ، ~~وجاهدوا مع كل أمير ، لا تقولوا في | أبي بكر ، ولا في عمر ، ولا في عثمان ~~، ولا في علي إلا خيرا ، قولوا : تلك أمة قد | خلت . . . ' . | PageV01P256 # قلت : هذا باطل ، ورواته تلفى هلكى . # ويروى بإسناد آخر مظلم ، عن مكرم هذا مختصرا . # وعن عثمان بن عبد الرحمن - واه - عن عطاء ، عن ابن عمر مرفوعا : # ' صلوا على من قال : لا إله إلا الله ، وصلوا خلف من قال : لا إله إلا ~~الله ' . # عن محمد بن الفضل بن عطية - متروك - نا سالم الأفطس ، عن مجاهد ، | عن ~~ابن عمر مرفوعا مثله . # والكل من الدارقطني ، فهو مجمع الحشرات . # [ ق 60 - أ ] / عن وهب بن وهب - كذاب - عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن ~~عمر | مرفوعا مثل الذي قبله . # عثمان بن عبد الله العثماني - كذاب - نا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر | ~~مرفوعا نحوه . # الميانجي ، ثنا عثمان بن نصر الطائي ، ثنا ( العلاء بن سالم ) ، ثنا أبو ~~الوليد | المخزومي ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر بهذا . # أبو الوليد هو خالد بن إسماعيل - وضاع - قاله ابن عدي ، والثلاثة ms148 من | ' ~~تاريخ الخطيب ' . # سئل أحمد بن حنبل عن هذا الحديث : ' صلوا خلف كل بر وفاجر ' . # فقال : ما سمعنا بهذا . | PageV01P257 | # 199 - مسألة : # لا تصح إمامة الصبي في الفرض ، وفي النفل روايتان . # وقال الشافعي : تصح فيهما . # وحجته حديث عمرو بن سلمة ، وقد أم قومه في حياة النبي [ صلى الله عليه ~~وسلم ] . # رواه ( خ ) . # قلنا : لا حجة فيه ؛ لأنه كان في أول إسلام القوم ، ولم يعلموا بجميع | ~~الواجبات ؛ وما فيه أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أقر على ذلك . | # 200 - مسألة : # لا يصح اقتداء المفترض بمتنفل ، ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر . # وصححه الشافعي . # وعن أحمد نحوه . # في ( خ م ) عن أنس : ' إنما جعل الإمام ليؤتم به ' . # قلت : لا يدل . # ولهم ابن عيينة ، عن عمرو ، سمع جابرا قال : ' كان معاذ يصلي مع | رسول ~~الله [ صلى الله عليه وسلم ] ، ثم يرجع فيؤمنا ' وقال مرة ، ' فيصلي بقومه ~~' ( خ م ) . # قيل : هذه قضية عين ؛ يحتمل أن يكون متنفلا بالأولى . # قالوا : فقد جاء في الحديث : ' فتكون له تطوعا ' . يعني الثانية . # قلنا : ذا ظن من الراوي . # عبد الوهاب الثقفي ، نا عنبسة ، عن الحسن ، عن جابر ' أن نبي الله [ صلى ~~الله عليه وسلم ] | كان محاصرا بني محارب ، ثم نودي في الناس أن الصلاة ~~جامعة ، فجعلهم | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] طائفتين ؛ طائفة مقبلة ~~على العدو ، فصلى بطائفة ركعتين ثم سلم ، | PageV01P258 | فانصرفوا فكانوا ~~مكان إخوانهم ، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم ركعتين | فكان له أربع ركعات ~~، ولكل طائفة ركعتين ' . # قلنا : لا يصح ؛ عنبسة ليس بشيء . # قلت : سرد أقوال طائفة في عنبسة هكذا وما نسبه ، وهم غير واحد ، | بعضهم ~~أضعف من بعض . # قلت : هذه الصلاة صحيحة من وجه آخر عن جابر ، لكن ما فيه أنه عليه | ~~السلام سلم من الثنتين ، خرجه ( خ م ) # نعم ، هشام الدستوائي ، عن قتادة ، عن سليمان اليشكري ، عن جابر قال : # ' فصلى رسول الله بالذين يلونه ركعتين ، ثم سلم ثم تأخر الذين يلونه على ~~أعقابهم | فوقفوا مقام أصحابهم ، وجاء الآخرون فصلى بهم ركعتين ، والأخرى ~~تحرس ثم | سلم ms149 ' . # تابعه أبو بشر ، عن سليمان ، وهذا حديث صحيح السند ، [ ق 60 - ب ] / ~~اعتمد عليه ابن | حزم . # ثم روى من حديث القطان ومعاذ بن معاذ ، عن أشعث الحمراني ، عن | الحسن ، ~~عن أبي بكرة ' أنه صلى مع رسول الله صلاة الخوف ؛ فصلى بالذين خلفه | ~~ركعتين ، وبالذين جاءوا بعد ركعتين ، وكانت له أربعا ، ولهم ركعتين ركعتين ~~' . # وساق ابن حزم أحاديث في هذا ، ثم قال : فيه دليل على أنه صلى تطوعا بقوم ~~. # وهذا قول جمهور الصحابة ، وطاوس ، وعطاء والشافعي وأبي ثور وداود ؛ | ~~لأنهم صلح عندهم جواز صلاة الإمام الفرض بجماعة ، ثم يصلي تلك الصلاة | ~~بطائفة أخرى في حال الأمن ، وبغير ضرورة . | PageV01P259 # الحديث الثالث : رووه عن أبي بكرة ' أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] صلى ~~بقوم المغرب ، ثم | جاء آخرون فصلى بهم ' . # وهذا لا يعرف . | # 201 - مسألة : # لا يصح أن يأتم القادر على القيام بالعاجز ، إلا إذا كان إمام الحي ، ~~وكان | يرجى برؤه . # وقال أبو حنيفة : يجوز بكل حال . وعن مالك كذلك ، وعنه المنع . # زائدة ، عن موسى بن أبي عائشة ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن عائشة ' ~~أن | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] وجد خفة ، فخرج فجلس إلى جنب أبي ~~بكر ، فجعل أبو بكر | يصلي قائما ، ورسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يصلي ~~قاعدا ' . # الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة قالت : ' وجد رسول الله | [ ~~صلى الله عليه وسلم ] من نفسه خفة ، فجاء وأبو بكر يصلي بالناس ، فجلس عن ~~يسار أبي بكر ؛ | فكان رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يصلي بالناس قاعدا ~~، وأبو بكر قائما ، يقتدي أبو بكر بصلاة | رسول الله ، والناس يقتدون بصلاة ~~أبي بكر ' . # متفق عليهما . | # 202 - مسألة : # فإن صلى جالسا ، صلوا جلوسا ، خلافا للأكثر . # لنا : معمر ، عن الزهري ، عن أنس : ' سقط رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ~~] من فرس ، | فجحش شقه الأيمن ، فدخلوا عليه ، فصلى بهم قاعدا ، وأشار ~~إليهم أن اقعدوا ، فلما | PageV01P260 | سلم قال : إنما جعل الإمام ليؤتم ~~به ، فإذا كبر فكبروا ، وإذا ركع فاركعوا ، وإذا | قال : سمع الله لمن ms150 حمده ~~فقولوا : ربنا ولك الحمد . وإذا سجد فاسجدوا ، وإذا | صلى جالسا فصلوا ~~جلوسا أجمعون ' . # ( خ م ) . # هشام ، عن أبيه ، عن عائشة ' أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] دخل ~~عليه الناس في مرضه | يعودونه ، فصلى بهم جالسا ، فجعلوا يصلون قياما ، ~~فأشار إليهم أن اجلسوا ، فلما | فرغ قال : ' إنما جعل الإمام ليؤتم به ؛ ~~فإذا ركع فاركعوا ، وإذا رفع فارفعوا ، وإذا | صلى جالسا فصلوا جلوسا ' . # ( خ م ) . # الأعمش [ ق 61 - أ ] / عن أبي سفيان ، عن جابر : ' صرع النبي [ صلى الله ~~عليه وسلم ] من فرس على جذع | نخلة ، فانفكت قدمه ، فدخلنا عيه نعوده ، ~~فوجدناه يصلي ، فصلينا بصلاته ونحن | قيام ، فلما صلى قال : إنما جعل ~~الإمام ليؤتم به ، فإن صلى قائما فصلوا قياما ، وإن صلى جالسا فلا تقوموا ~~وهو جالس ، كما تفعل أهل فارس بعظمائها ' ( م ) . # وقد حكى البخاري ، عن الحميدي ؛ أنه [ صلى الله عليه وسلم ] قال هذا في ~~مرضه | القديم ، ثم صلى بعد جالسا والناس خلفه قيام ، لم يأمرهم بالقعود ، ~~وإنما يؤخذ | بالآخر فالآخر من فعل النبي [ صلى الله عليه وسلم ] . | # 203 - مسألة : # يجوز أن ينفرد المأموم لعذر ، وفي غير عذر على روايتين . # وقال أبو حنيفة : إن فعل ، بطلت صلاته . # لنا : أنه [ صلى الله عليه وسلم ] صلى بهم ركعة في الخوف ، ثم انتظرهم ~~حتى أتموا | لأنفسهم . | PageV01P261 | # 204 - مسألة : # يكره له أن يكون أعلى من المأموم . # وقال الشافعي : إن كان يعلمهم الصلاة ، استحب ذلك . # ففي الدارقطني من حديث زكريا زحمويه ، ثنا زياد بن عبد الله ، عن | ~~الأعمش ، عن إبراهيم ، عن همام ، عن أبي مسعود الأنصاري قال : ' نهى رسول ~~الله | [ صلى الله عليه وسلم ] أن يقوم الإمام فوق شيء والناس خلفه - يعني ~~أسفل منه ' . # تفرد به زياد ، وهو مختلف في توثيقه . # ابن جريج ، أخبرني أبو خالد ، عن عدي بن ثابت ، حدثني رجل : ' أنه كان | ~~مع عمار بالمدائن ، فأقيمت الصلاة ، فتقدم حذيفة عمار ، فقام على دكان يصلي ~~| والناس أسفل منه ، فتقدم حذيفة فأخذ على يديه ، فاتبعه عمار حتى أنزله ~~حذيفة ، | فلما فرغ عمار من صلاته ، قال ms151 له حذيفة : ألم تسمع رسول الله [ ~~صلى الله عليه وسلم ] يقول : إذا أم | الرجل القوم ، فلا يقم في مكان أرفع ~~من مقامهم ' - أو نحو ذلك - قال عمار : | لذلك اتبعتك حين أخذت على يدي ' . # أخرجه أبو داود ، وفيه مجهولان . | # 205 - مسألة : # صلاة الفذ خلف الصف باطلة ، خلافا لأكثرهم . # أنا شعبة عن عمرو بن مرة ، عن هلال بن يساف ، عن عمرو بن راشد ، عن | ~~وابصة بن معبد : ' أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] رأى رجلا صلى وحده ~~خلف الصف ، فأمره | أن يعيد صلاته ' . # قلت : رواه ( د ت ق ) وحسنه ( ت ) . | PageV01P262 # ورواه جماعة عن حصين ، عن هلال قال : أخذ زياد بن أبي الجعد بيدي | ~~بالرقة ، فقام بي على وابصة ، فقال : حدثني هذا الشيخ - والشيخ يسمع . . . ~~| فذكره . # أحمد ، ثنا عبد الصمد ، ثنا ملازم بن عمرو ، ثنا عبد الله بن بدر ، أن | ~~عبد الرحمن بن علي بن شيبان حدثه أن أباه حدثه ' أنه خرج وافدا إلى رسول ~~الله | [ صلى الله عليه وسلم ] [ ق 61 - ب ] / قال : فصلينا خلف رسول الله ~~، فرأى رجلا يصلي خلف الصف ، فوقف | حتى انصرف الرجل ، وقال رسول الله [ ~~صلى الله عليه وسلم ] : استقبل صلاتك ، فلا صلاة لفرد | خلف الصف ' . # قلت : سنده قوي ، ولم أره في كتب السنن . | # 206 - مسألة : # إذا أحس الإمام بداخل ، استحب له انتظاره قليلا . # وقال أبو حنيفة ومالك : يكره # ولنا أنه [ صلى الله عليه وسلم ] انتظرهم في صلاة الخوف . | # 207 - مسألة : # إذا صلى الكافر حكم بإسلامه . # وقال أبو حنيفة : إذا صلى في جماعة . # وقال مالك والشافعي وداود : لا . | PageV01P263 # ولنا حديث - قلت لا ينهض - وهو ابن المبارك ، ثنا حميد ، عن أنس ، أن | ~~رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ~~أن لا إله إلا الله ، وأن | محمدا رسول الله ، فإذا شهدوا أن لا إله إلا ~~الله ، وأن محمدا رسول الله ، واستقبلوا | قبلتنا ، وأكلوا ذبيحتنا ، وصلوا ~~صلاتنا ، فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا | بحقها ؛ لهم ما للمسلمين ، ~~وعليهم ما عليهم ( خ ) . # رووه : ' من صلى ms152 صلاتنا . . . ' الحديث . وأوله بتمامه يمنع أن يحتج به ~~على | المسألة . | # 208 - مسألة : # إذا صلى بقوم وهو محدث ، فإن كان عالما أعاد وأعادوا ، وإن كان ناسيا | ~~فذكر فيها أعاد ، وفي المأموم روايتان ، وإن ذكر بعد الفراغ أعاد وحده . # وقال الشافعي : يعيد ، ولا يعيدون بحال . # وقال أبو حنيفة : يعيد ، ويعيدون بكل حال . # جحدر بن الحارث ، نا بقية ، عن عيسى بن إبراهيم ، عن جويبر ، عن | الضحاك ~~، عن البراء مرفوعا : ' أيما إمام سها ، فصلى بالقوم وهو جنب ، فقد | مضت ~~صلاتهم ، ثم ليغتسل ويعيد ، فإن صلى بغير وضوء ، فمثل ذلك ' . # أبو عتبة الحمصي ، نا بقية ، نا عيسى بن عبد الله ، عن جويبر بهذا ، ~~وجويبر | متروك ، وعيسى واه . # ابن أبي ذئب ، عن أبي جابر البياضي - متروك - عن ابن المسيب : ' أن | ~~رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] صلى بالناس وهو جنب ، فأعاد وأعادوا ' . ~~| PageV01P264 # ويروى عن علي ' أنه صلى [ صلى الله عليه وسلم ] بهم ، ثم انصرف ، ثم جاء ~~رأسه تقطر ، | فأعاد ' . # ورووا عن أبي هريرة مرفوعا : ' إذا فسدت صلاة الإمام ، فسدت صلاة من | ~~خلفه ' . # وهذان خبران لا يعرفان بحال . # ونحتج على الشافعي بالدراوردي ، عن سهيل ، ن أبيه ، عن أبي هريرة أن | ~~رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' الإمام ضامن ' . | # 209 - مسألة : # ما يدركه المأموم آخر صلاته . # وعنه : أولها - كالشافعي . # الزهري ، عن سعيد ، عن أبي هريرة ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال ~~: ' ما أدركتم | فصلوا ، وما فاتكم فاقضوا ' [ ق 62 - أ ] / ( خ م ) . # وفي لفظ لمسلم : ' واقض ما سبقك ' . # وكذا روى أبو سلمة وابن سيرين وأبو رافع عنه ، بلفظ : ' فاقضوا ' . # وكذا في حديث أبي ذر وأنس . # وقال طائفة عن الزهري : ' فأتموا ' . | # 210 - مسألة : # يجوز تكرار الجماعة في المسجد . # وقال أبو حنيفة : لا . | PageV01P265 # وقال أبو يوسف : يجوز ، لكن لا يجوز إعادة الإقامة . # وقال الشافعية : لا يجوز ذلك في المسجد الذي لا تتكرر فيه الجماعة ، مثل ~~| مساجد الدروب ويجوز ذلك في مساجد الأسواق التي تتكرر فيها . # ولنا ابن أبي عروبة ، حدثني سليمان الناجي ، عن أبي المتوكل ، عن أبي ~~سعيد ms153 | ' أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] صلى بأصحابه ، ثم جاء رجل ، فقال ~~النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : من يتجر على هذا | - أو من يتصدق على هذا - ~~فيصلي معه ؟ قال : فصلى معه رجل ' . # قلت : رواه ( د ت ) وحسنه ، ورواه وهيب ، عن الناجي . # الفضل بن المختار - هالك - عن عبيد الله بن موهب ، عن عصمة بن مالك ، | ~~قال : ' كان رسول الله قد صلى الظهر وقعد ؛ إذ دخل رجل فقال : ألا رجل يقوم ~~| فيتصدق على هذا ؛ فيصلي معه ؟ ' . # وعن محجن أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال له : ' صل وإن كنت قد ~~صليت ' . # وهذا مر في أوقات النهي ؛ فذكروا : ' لا تصلوا صلاة في يوم مرتين ' . # ومر هذا أيضا ، أي لا تفعلوها ، ترون وجوب ذلك . | # 211 - مسألة : # الترتيب مستحق في قضاء الفوائت وإن كثرت . # وقال الشافعي : لا يستحق . # وقال أبو حنيفة ومالك : في الخمس فأقل ، كقولنا . # يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن جابر ' أن عمر جاء يوم الخندق | ~~بعدما غربت الشمس ، يسب كفار قريش ، وقال : يا رسول الله ، ما كدت أصلي | ~~حتى كادت الشمس تغرب . فقال النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' ما صليتها . ~~فنزلنا مع النبي [ صلى الله عليه وسلم ] | PageV01P266 | بطحان ، فتوضأ ~~وتوضأنا ، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ، ثم صلى بعدها | المغرب . # أخرحاه . # أحمد ، نا موسى بن داود ، نا ابن لهيعة ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن | ~~محمد بن يزيد ، أن عبد الله بن عوف حدثه أن أبا جمعة حبيب بن سباع حدثه أن ~~| النبي [ صلى الله عليه وسلم ] عام الأحزاب صلى المغرب ، فلما فرغ قال : ' ~~هل علم أحد منكم أني | صليت العصر ؟ قالوا : لا يا رسول الله ، ما صليتها . ~~فأمر المؤذن فأقام ، فصلى | العصر ، ثم أعاد المغرب . # قلت : فيه ابن لهيعة . وروى مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر فيمن نسي | صلاة ~~فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام ، قال : ' إذا [ فرغ منها ] فليعد التي | نسي ~~، ثم ليعد التي صلاها مع الإمام ' . موقوف . | PageV01P267 | # | [ ق 62 - ب ] / القصر # 212 - مسألة : # يجوز القصر في ستة ms154 عشر فرسخا . # وقال أبو حنيفة : في مسافة ثلاثة أيام سير الإبل . # وقال داود : يجوز في السفر القصير . # إسماعيل بن عياش ، عن عبد الوهاب بن مجاهد ، عن أبيه ، وعطاء ، عن ابن | ~~عباس ، أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' يا أهل مكة ، لا ~~تقصروا الصلاة في أدنى من | أربعة برد ، من مكة إلى عسفان ' . # عبد الوهاب تركوه ، وإسماعيل ضعيف . | # 213 - مسألة : # القصر رخصة . # وقال أبو حنيفة : عزيمة . # ولمالك كالمذهبين . # لنا : ابن جريج ، عن أن أبي عمار ، عن عبد الله بن باباه ، عن يعلى بن | ~~أمية : ' سألت عمر ، قلت : @QB@ ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن ~~خفتم @QE@ وقد أمن الناس . فقال عجبت مما عجبت منه ، فسألت رسول الله [ صلى ~~الله عليه وسلم ] | عن ذلك ، فقال : صدقة تصدق الله بها عليكم ؛ فاقبلوا ~~صدقته ' ( م ) . | PageV01P268 # وكيع ، نا أبو هلال ، عن عبد الله بن سوادة ، عن أنس بن مالك الكعبي ، | ~~قال : ' أغارت علينا خيل رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فأتيت رسول الله ~~[ صلى الله عليه وسلم ] ، فوجدته يتغدى | فقال : ادن فكل فقلت : إني صائم . ~~فقال : ادن أحدثك عن الصوم ؛ إن الله وضع | عن المسافر الصوم وشطر الصلاة ، ~~وعن الحامل أو المرضع الصوم . فيا لهف نفسي ألا | أكون طعمت من طعام رسول ~~الله [ صلى الله عليه وسلم ] ' . # قلت : له عدة طرق ، وأخرجه ( عو ) . # قال المؤلف : هو دال على أن فرض المسافر أربع . هكذا قال . # أبو عاصم ، ثنا ( عمر بن سعيد ) ، عن عطاء ، عن عائشة ' أن النبي [ صلى ~~الله عليه وسلم ] | كان يقصر في السفر ويتم ، ويفطر ويصوم ' . # قال الدارقطني : إسناده صحيح . # وقد اعترض بعضهم على هذا الحديث ، فقال : يرويه مغيرة بن زياد وقد | لين # فهذا آخر عن عطاء ، وهو ثقة . # قلت : رواه الدراقطني ، عن المحاملي ، ثنا سعيد بن محمد بن ثواب ، نا | ~~أبو عاصم . | PageV01P269 # الفريابي ، نا العلاء بن زهير ، عن عبد الرحمن بن الأسود ، عن أبيه ، عن ~~| عائشة قالت : ' خرجت مع رسول الله في عمرة في رمضان ، فأفطر وصمت ، | ~~وقصر ، وأتممت ، فقلت : بأبي ms155 وأمي ، أفطرت وصمت ، وقصرت وأتممت ، قال : | ~~أحسنت يا عائشة ' . # خرجه الدارقطني ، وقال : إسناد حسن . # قلت : العلاء وهاه ابن حبان ، والخبر منكر ، وقوله : في عمرة في رمضان | ~~باطل ، ما اعتمر نبي الله [ صلى الله عليه وسلم ] في رمضان أبدا . # [ ق 63 - أ ] / وذكر الأثرم من حديث أنس قال : ' كنا نسافر [ فمنا ] ~~المتم ، ومنا | المقصر ، لا يعيب بعضنا على بعض ' . # فيه زيد العمي واه ، وإنما المحفوظ : ' فمنا الصائم ، ومنا المفطر ' . # فذكروا : بقية ، عن أبي حيي المدني ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبي | سلمة ، ~~عن أبي هريرة مرفوعا : ' المتم الصلاة في السفر كالمقصر في الحضر ' . # قلت : راويه مجهول . # وقد روى العقيلي في ' الضعفاء ' ثنا الحسن بن علي بن زياد ، ثنا إبراهيم ~~| ابن موسى الفراء ، ثنا بقية ، عن عبد العزيز بن عبيد الله ، عن عمر بن ~~سعيد ، عن | أبي سلمة ، عن أبي هريرة مرفوعا مثله . وعبد العزيز متروك . # قلت : وفي المسألة نصوص تدل على أولوية القصر ، وذهب إلى وجوبه | بعض ~~العلماء . | PageV01P270 # الدراوردي ، عن عمارة بن غزية ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال رسول الله | ~~[ صلى الله عليه وسلم ] : ' إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى ~~معصيته ' . # وفي ' الصحيحين ' عن عائشة قالت : ' رخص رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ~~] في أمر | فتنزه عنه ناس ، فبلغ ذلك النبي [ صلى الله عليه وسلم ] فغضب ~~حتى بان الغضب في وجهه ، ثم قال : | ما بال أقوام يرغبون عما رخص لي فيه ، ~~فوالله لأنا أعلمهم بالله ، وأشدهم له | خشية ' . | # 214 - مسألة : # سفر المعصية لا يبيح الترخص ، خلافا لأبي حنيفة وداود . # لنا : @QB@ فمن اضطر غير باغ ولا عاد @QE@ . # النقاش المقرئ - وليس بثقة - ثنا عبد الرحمن بن يحيى الزبيدي ، نا عبد ~~الله | ابن عبد الجبار الخبائري ، ثنا الحكم بن عبد الله - واه - حدثني ~~الزهري ، عن | سعيد ، عن عائشة : ' أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ~~ثلاثة لا يقصرون الصلاة ؛ الفاجر في أفقه | الفقه ، والمرأة تزور غير أهلها ~~، والراعي ' . # كذا قال : ' أفقه الفقه ' - وهذا من تخبيط النقاش . # وصوابه : ابن عدي ms156 ، ثنا هنبل بن محمد ، نا عبد الله بن عبد الجبار ، نا | ~~الحكم بسنده ، وقال : ' التاجر في أفقه ، والمرأة تزور [ غير ] أهلها ، ~~والراعي ' . # قال أحمد بن حنبل : كل أحاديث الحكم موضوعة . # وقال أبو حاتم : كذاب . | PageV01P271 | # 215 - مسألة : # إذا قام لحاجة ولم ينو الإقامة قصر أبدا . # وقال الشافعي : يقصر إلى سبعة عشر أو ثمانية عشر يوما . # معمر ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، عن | ~~جابر قال : ' أقام رسول الله بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة ' . # قلت : رواه ( د ) وقال : غير معمر لا يسنده . # عاصم الأحول ، عن عكرمة ، عن ابن عباس [ ق 63 - ب ] / قال : ' سافر رسول ~~الله [ صلى الله عليه وسلم ] | سفرا ، فصلى سبعة عشر يوما : ركعتين ركعتين ~~، قال ابن عباس : فنحن نصلي فيما | بيننا وبين سبعة عشر ركعتين ركعتين ، ~~فإن أقمنا أكثر صلينا أربعا ' . # صححه ( ت ) . # قلت : وخرجه ( خ د ) . | PageV01P272 | # | الجمع # 216 - مسألة : # يجوز الجمع في السفر ، خلافا لأبي حنيفة . # أحمد بن حنبل ، ثنا يحيى بن غيلان ، نا المفضل بن فضالة ، نا عقيل ، عن | ~~ابن شهاب ، عن أنس : ' كان رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] إذا أراد أن ~~يرتحل قبل أن تزيغ | الشمس ، أخر الظهر إلى وقت العصر ، ثم ينزل فيجمع ~~بينهما ، وإذا زاغت الشمس | قبل أن يرتحل ، صلى الظهر ، ثم ركب ' ( خ م ) . # عطاء ، عن ابن عباس : ' كان رسول الله يجمع بين صلاتين في السفر : | ~~المغرب والعشاء ، والظهر والعصر ' ( خ م ) . # أحمد ، نا عبد الرزاق ، أنا ابن جريج ، أخبرني حسين بن عبد الله بن | ~~عبيد الله بن عباس ، عن عكرمة وكريب : أن ابن عباس قال : ' ألا أحدثكم عن | ~~صلاة رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] في السفر ؟ قلنا : بلى . قال : كان ~~إذا زاغت الشمس في | منزله ، جمع بين الظهر والعصر قبل أن يركب ، وإذا لم ~~تزغ في منزله ، سار حتى | حانت العصر ، نزل فجمع بين الظهر والعصر ، وإذا ~~حانت المغرب في منزله جمع | بينها وبين العشاء ، وإذا لم تحن في منزله ركب ~~، حتى إذا حانت ms157 العشاء نزل فجمع | بينهما ' . # قلت : حسين واه . | PageV01P273 # ( م ) ، ثنا يحيى بن حبيب ، ثنا خالد بن الحارث ، نا قرة ، نا أبو الزبير ~~، ثنا | أبو الطفيل ، ثنا معاذ قال : ' جمع رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ~~] في غزوة تبوك بين الظهر | والعصر وبين المغرب والعشاء ، فقلت له : ما ~~حمله على ذلك ؟ قال : أراد أن لا | يحرج أمته ' . # ( د ت ) نا قتيبة ، نا الليث ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن أبي الطفيل ، | ~~عن معاذ : ( أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ) كان في غزوة تبوك إذا ارتحل ~~قبل زيغ الشمس ، | أخر الظهر إلى أن يجمعها إلى العصر ، فيصليهما جميعا ، ~~وإذا ارتحل بعد زيغ | الشمس ، عجل العصر إلى الظهر ، وصلى الظهر والعصر ~~جميعا ، وإذا ارتحل قبل | المغرب ، أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء ، وإذا ~~ارتحل بعد المغرب ، عجل العشاء | فصلاها مع المغرب ' . # وقد روي الجمع عن علي ، وابن عمر ، وعائشة . # قلت : حديث قتيبة منكر ، تفرد به . # [ ق 64 - أ ] / ولهم ( ت ) نا يحيى بن خلف ، نا المعتمر ، عن أبيه ، عن ~~حنش ، | عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' ~~من جمع بين صلاتين من غير | عذر ، فقد أتى بابا من أبواب الكبائر ' . # حنش هو أبو علي الرحبي ، ترك . | # 217 - مسألة : # يجمع للمطر ، خلافا لأبي حنيفة . | PageV01P274 # أحمد ، نا أبو معاوية ، ثنا الأعمش ، عن حبيب [ عن سعيد بن | جبير ] عن ~~ابن عباس ، قال : ' جمع رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] بين الظهر والعصر ~~، والمغرب | والعشاء بالمدينة ، من غير خوف ولا مطر ' . # ومفهومه : أن الجمع يكون بالمطر ، وقد روى أصحابنا أن النبي [ صلى الله ~~عليه وسلم ] جمع بين | العشاءين في ليلة مطيرة . # فهذا الجمع يخص العشاءين . # وجوزه الشافعي أيضا في الظهر والعصر . | # 218 - مسألة : # ويجمع للمرض ، خلافا للشافعية . # لنا أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أجاز لحمنة لما استحيضت أن تجمع ~~، وقد مر . | PageV01P275 | # | الجمعة # 219 - مسألة : # تجب على من سمع النداء من المصر ، إذا كان المؤذن صيتا ، والريح | ساكنة ~~. # وحده مالك بفرسخ ، ولم ms158 يحده الشافعي . # وعن أحمد كقولهما . # وقال أبو حنيفة : لا تجب على من بينه وبين المصر فرجة . # الوليد ، ثنا زهير بن محمد ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده | ~~مرفوعا : ' إنما الجمعة على من سمع النداء ' . # قبيصة ، نا سفيان ، عن محمد بن سعيد ، عن أبي سلمة بن نبيه ، عن | عبد ~~الله بن هارون ، عن عبد الله بن عمرو ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ~~قال : ' الجمعة على من | سمع النداء ' . # خرجه ( د ) وقال : رووه عن سفيان موقوفا . # الترمذي ، سمعت أحمد بن الحسن يقول : كنا عند أحمد بن حنبل ، | فذكروا ~~على من تجب الجمعة ، فلم يذكر فيه أحمد عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ~~شيئا ، فقلت | لأحمد : فيه عن أبي هريرة ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ~~فقال : عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ؟ قلت : نعم . ثنا | حجاج بن نصير ~~، ثنا معارك بن عبد الله ، عن عبد الله بن سعيد المقبري ، عن أبيه ، | عن ~~أبي هريرة مرفوعا : ' الجمعة على من آواه الليل إلى أهله ' . فغضب علي أحمد ~~، | PageV01P276 | وقال : استغفر ربك ، استغفر ربك . # معارك واه ، وعبد الله ساقط متهم ، وحجاج ترك . | # 220 - مسألة : # ولا تنعقد بأقل من أربعين . وعنه : خمسون ، وعنه : ثلاثة . # وقال أبو حنيفة : ثلاثة والإمام . # وقال مالك : يعتبر عدد يقرى بهم قرية في العادة . # عبد العزيز بن عبد الرحمن - تركوه - نا خصيف ، عن عطاء ، عن جابر ، | قال ~~: ' مضت السنة أن في كل أربعين فما فوق ذلك جمعة وأضحى وفطر ' . # مسلمة [ ق 64 - ب ] / بن علي ، عن محمد بن مطرف ، عن الحكم بن عبد الله ، ~~عن | الزهري ، عن أم عبد الله الدوسية ، سمعت النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ~~يقول : ' الجمعة واجبة على | أهل كل قرية ، وإن لم يكونوا إلا ثلاثة رابعهم ~~إمامهم ' . # فيه متروكان ، رواه الدارقطني . ثم قال : ونا الأيلي ، نا ( عبيد الله بن ~~| محمد ) ، ثنا موسى بن محمد بن عطاء ، نا الوليد بن محمد ، نا الزهري بهذا ~~. # موسى متهم ، والحكم تالف ، قال الدارقطني : لا يصح عن الزهري ، كل من | ~~رواه ms159 متروك . | # 221 - مسألة : # ولا تجب على العبيد . # وعنه : تجب - كقول داود . | PageV01P277 # ابن لهيعة ، نا معاذ بن محمد الأنصاري ، عن أبي الزبير ، عن جابر مرفوعا ~~: | ' من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ، فعليه الجمعة إلا مريض أو مسافر ، ~~أو امرأة أو | صبي أو مملوك ' . # لم يصح . # وروى ( د ) من حديث طارق بن شهاب ، أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ~~قال : | ' الجمعة حق على كل مسلم إلا أربعة : عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو ~~| مريض ' . # رواه إبراهيم بن محمد بن المنتشر ، عن قيس بن مسلم عنه ، وله رؤية . | # 222 مسألة : # وتجب على الأعمى إذا وجد قائدا ، خلافا لأبي حنيفة . # لنا الحديث الذي مر قبل . | # 223 - مسألة : # وتجوز قبل الزوال ، خلافا للأكثر . # لنا : يعقوب بن عبد الرحمن ، عن أبي حازم ، عن سهل قال : ' ما كنا | ~~نتغدى ولا نقيل إلا بعد الجمعة ' ( خ م ) . # يعلى بن الحارث ، عن إياس بن سلمة ، عن أبيه : ' كنا نصلي مع رسول الله | ~~[ صلى الله عليه وسلم ] الجمعة ، ثم نرجع فلا نجد للحيطان فيئا نستظل به ' ~~( خ م ) . # وعن أنس : ' كنا نصلي مع رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] الجمعة ، ثم ~~نرجع إلى القائلة | فنقيل ' . | PageV01P278 # سنده جيد ، رواه أحمد . # ولهم : فليح ، عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي ، عن أنس ' أن النبي [ صلى ~~الله عليه وسلم ] | كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس ' . # صححه ( ت ) . # جعفر بن محمد ، عن أبيه ' أنه سأل جابرا : متى كان رسول الله [ صلى الله ~~عليه وسلم ] يصلي | الجمعة ؟ قال : كان يصلي ، ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها ~~حين تزول الشمس ' | ( م ) . # ابن عيينة ، عن عمرو بن يوسف بن ماهك قال : ' قدم معاذ بن جبل على | أهل ~~مكة وهم يصلون الجمعة ، والفيء في الحجر فقال : لا تصلوا حتى تفيء الكعبة | ~~من وجهها ' . # رواه الشافعي في مسنده عنه . | # 224 - مسألة : # إذا وقع العيد يوم الجمعة ، أجزأ عن حضور الجمعة ، خلافا للأكثر . # لنا : إسرائيل ، عن عثمان بن المغيرة ، عن إياس بن أبي رملة قال : ' شهدت ~~| معاوية سأل زيد بن ms160 أرقم : شهدت مع رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ~~عيدين اجتمعا ؟ [ ق 65 - أ ] / قال : نعم ، | صلى العيد أول النهار ، ثم ~~رخص في الجمعة ، ثم قال : من شاء أن يجمع فليجمع ' . # قلت : رواه ( د س ق ) . | PageV01P279 # بقية ، ثنا شعبة ، عن مغيرة ، عن عبد العزيز بن رفيع ، عن أبي صالح ، عن ~~| أبي هريرة ، عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أنه قال : ' قد اجتمع ~~في يومكم هذا عيدان ؛ فمن | شاء أجزأه من الجمعة ، وإنا مجمعون إن شاء الله ~~' . # قلت : رواه ( د س ) عن جماعة ، عنه . # ( ق ) نا جبارة ، نا مندل ، عن عبد العزيز بن عمر ، عن نافع ، عن ابن | ~~عمر : ' اجتمع عيدان على عهد رسول الله ، فصلى بالناس ثم قال : من شاء أن ~~يأتي | الجمعة فليأتها ، ومن شاء أن يتخلف فليتخلف ' . # قال المؤلف : فحديث أبي هريرة غريب ، قال الدارقطني : لم يرفعه غير | ~~شعبة ، تفرد به عنه بقية ، وقد رواه زياد البكائي ، وصالح بن موسى الطلحي ، ~~عن | عبد العزيز متصلا ، ورواه جماعة عن عبد العزيز ، لم يذكروا أبا هريرة ~~. # قال أحمد : إنما رواه الناس عن أبي صالح مرسلا . وتعجب من بقية كيف | ~~رفعه . # ومندل وجبارة ضعيفان . | # 225 - مسألة : # إذا صلى الظهر من عليه الجمعة قبل الفراغ من الجمعة ، لم تصح صلاته . # وقال أبو حنيفة : تصح ؛ فإن خرج يريد الجمعة انتقضت صلاته . # وقال مالك : إن صلى في وقت لو سعى إلى الجمعة لأدرك منها ركعة ، لم | ~~تجزه . # وقال الشافعي في الجديد كقولنا ، وفي القديم تجزئه بكل حال . | ~~PageV01P280 # والمسألة مبنية على أن فرض الوقت الجمعة ، وعندهم الظهر ، وله إسقاطها | ~~بالجمعة . # ولنا خبر جابر : ' من كان يؤمن بالله ، فعليه الجمعة ' . | # 226 - مسألة : # الخطبة شرط فيها . # وقال داود : مستحبة . # لنا قوله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' صلوا كما رأيتموني أصلي ' . | # 227 - مسألة : # لا تجب القعدة بين الخطبتين ، خلافا للشافعي . # لخبر زهير ، ثنا سماك ، أنبأني جابر بن سمرة ' أنه رأى رسول الله قائما | ~~يخطب على المنبر ، ثم يجلس ، ثم يقوم فيخطب قائما . قال جابر : فمن نبأك ~~أنه | كان ms161 يخطب قاعدا ، فقد كذب ، فقد والله صليت معه أكثر من ألفي صلاة ' ~~. # ( م ) . # عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر : ' كان النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ~~يخطب يوم الجمعة | مرتين بينهما جلسة ' . ( خ م ) . # فهذا على الاستحباب . # وأصحابنا رووا عن ابن عباس أنه قال : ' لما ثقل رسول الله [ صلى الله ~~عليه وسلم ] جلس ' . | # 228 - مسألة : # يسن له إذا صعد يسلم . | PageV01P281 # وقال أبو حنيفة ومالك : لا يسلم . # ابن لهيعة ، عن محمد بن زيد ، عن ابن المنكدر ، عن جابر قال : ' كان ~~النبي | [ صلى الله عليه وسلم ] إذا صعد المنبر سلم ' . # رواه الأثرم في ' سننه ' عن عمرو بن خالد عنه ، ثم قال : أنا أبو بكر بن ~~أبي | شيبة ، نا أبو أسامة ، ثنا مجالد عن الشعبي : ' كان رسول الله [ صلى ~~الله عليه وسلم ] إذا صعد المنبر | يوم الجمعة [ ق 65 - ب ] / استقبل الناس ~~، فقال : السلام عليكم . ويحمد الله ، ويثني عليه ، ويقرأ | سورة ، ثم يجلس ~~، ثم يقوم فيخطب ، ثم ينزل . وكان أبو بكر وعمر يفعلانه ' . # مجالد لين ، وهو مرسل . | # 229 - مسألة : # ويحرم الكلام . وعنه : لا . # وعن الشافعية قولان . # الزهري ، عن سعيد ، عن أبي هريرة مرفوعا : ' إذا قلت لصاحبك والإمام | ~~يخطب يوم الجمعة : أنصت . فقد لغوت ' ( خ م ) . # أحمد ، نا ابن نمير ، عن مجالد ، عن الشعبي ، عن ابن عباس قال : قال | ~~رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' من تكلم يوم الجمعة ، والإمام يخطب ، ~~فهو كمثل الحمار يحمل | أسفارا ' . # قلت : لم يخرجوه . | # 230 - مسألة : # ولا يحرم الكلام على الخاطب ، خلافا لأكثرهم . | PageV01P282 # لنا حديث جابر : أن سليكا جاء والنبي [ صلى الله عليه وسلم ] يخطب ، فجلس ~~، فأمره النبي | [ صلى الله عليه وسلم ] أن يصلي ركعتين ، ثم أقبل على ~~الناس ، فقال : إذا جاء أحدكم والإمام | يخطب ، فليصل ركعتين يتجوز فيهما ' ~~( خ م ) . # ولفظه لأحمد بن حنبل من حديث الوليد أبي بشر ، عن طلحة ، عن | جابر . # حسين بن واقد ، نا ابن بريدة ، سمعت أبي يقول : ' كان رسول الله [ صلى ~~الله عليه وسلم ] | يخطبنا ، فجاء الحسن والحسين ، عليهما قميصان أحمران ، ~~يمشيان ويعثران ms162 ، فنزل | من المنبر فحملهما فوضعهما بين يديه ، ثم قال : ' ~~صدق الله : @QB@ أنما أموالكم وأولادكم فتنة @QE@ نظرت إلى هذين الصبيين ~~يمشيان ويعثران ، فلم أصبر حتى | قطعت حديثي ورفعتهما ' . # قلت : خرجه ( عو ) . # ( د ) نا يعقوب بن كعب ، نا مخلد بن يزيد ، أنا ابن جريج ، عن عطاء ، | ~~عن جابر قال : ' لما استوى رسول الله يوم الجمعة قال : اجلسوا . فسمع ابن | ~~مسعود ، فجلس على باب المسجد ، فرآه رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فقال ~~: تعال يا عبد الله بن | مسعود ' . # قلت : قال ( د ) : هذا نعرفه مرسلا ، ومخلد شيخ . | PageV01P283 | # 231 - مسألة : # لا يكره الكلام قبل الخطبة ، ولا بعدها . # وقال أبو حنيفة : يكره . # عبد العزيز بن صهيب ، عن أنس قال : ' أقيمت الصلاة والنبي [ صلى الله ~~عليه وسلم ] يناجي | رجلا في جانب المسجد ، فما قام إلى الصلاة حتى نام ~~القوم ' ( خ م ) . # جرير بن حازم ، عن ثابت ، عن أنس : ' كان رسول الله ينزل من المنبر يوم | ~~الجمعة ، فيكلم الرجل في الحاجة فيكلمه ، ثم يتقدم إلى مصلاه فيصلي ' . # غريب ، رواه أحمد . | # 232 - مسألة : # السنة أن يقرأ بالجمعة والمنافقين . # وقال مالك : بسبح والغاشية . # وقال أبو حنيفة : بما شاء . # جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن عبيد الله بن أبي رافع ، قال : ' استخلف | ~~مروان أبا هريرة على المدينة ، وخرج إلى مكة ، وصلى لنا أبو هريرة يوم ~~الجمعة ، فقرأ | بسورة الجمعة في السجدة الأولى [ ق 66 - أ ] / وفي الأخيرة ~~: ' إذا جاءك المنافقون ' قال : | فأدركت أبا هريرة حين انصرف ، فقلت ، إنك ~~قرأت بسورتين كان علي يقرأ بهما | بالكوفة ، فقال أبو هريرة : فإني سمعت ~~رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يقرأ بهما يوم الجمعة ' | ( م ) . | ~~PageV01P284 | ' مالك ، عن ضمرة بن سعيد ، عن عبيد الله بن عبد الله ' أن ~~الضحاك بن | قيس سأل النعمان بن بشير : ما كان رسول الله [ صلى الله عليه ~~وسلم ] يقرأ في الجمعة مع سورة | الجمعة ؟ قال : ' هل أتاك حديث الغاشية ' ~~( خ م ) . # ابن عيينة ، عن إبراهيم ، بن محمد بن المنتشر ، عن أبيه ، عن حبيب بن ~~سالم ، عن | أبيه ، عن النعمان بن ms163 بشير ' أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ~~قرأ في العيدين ب ' سبح اسم ربك الأعلى ' | و ' هل أتاك حديث الغاشية ' وإن ~~وافق يوم الجمعة قرأهما جميعا ' . ( م ) . | # 233 - مسألة : # إذا لحق دون ركعة ، صلى ظهرا . # وقال أبو حنيفة : يصلي ركعتين . # لنا حديث أبي هريرة : ' من أدرك من الصلاة ركعة ، فقد أدرك الصلاة ' . # وعن عائشة نحوه . # عبد الرزاق بن عمر - واه - عن الزهري ، عن سعيد ، عن أبي هريرة ، أن | ~~رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' من أدرك من الجمعة ركعة ، فليضف ~~إليها أخرى ' رواه الدارقطني # عن إبراهيم بن عطية - واه - عن يحيى بن سعيد ، عن الزهري ، عن سالم ، | ~~عن أبيه مرفوعا : ' من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى ' . | ~~PageV01P285 | # | العيد # 234 - مسألة : # التكبيرات الزوائد ؛ في الأولى ست ، وفي الثانية خمس . # وقال الشافعي : في الأولى سبع ، وفي الثانية خمس . # وقال أبو حنيفة : ثلاث ثلاث . # أحمد ، ثنا وكيع ، نا عبد الله بن عبد الرحمن سمعه من عمرو بن | شعيب ، ~~عن أبيه ، عن جده ' أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] كبر في عيد سبعا ~~في الأولى ، | وخمسا في الآخرة ، ولم يصل قبلها ولا بعدها ' . # قال أحمد : أذهب إلى هذا . # قلت : خرجه ( د ق ) وعبد الله الطائفي من رجال مسلم . # قال النسائي : ليس بالقوي . # أحمد ، نا يحيى ، نا ابن لهيعة ، نا الأعرج ، عن أبي هريرة ، قال رسول | ~~الله : ' التكبير في العيدين سبع قبل القراءة وخمس بعد القراءة ' . # قال : وثنا أبو سعيد ، نا ابن لهيعة ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، عن | عروة ~~، عن عائشة ' أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] كان يكبر في العيدين ~~سبعا وخمسا قبل | القراءة ' . | PageV01P286 # وللترمذي من حديث كثير بن عبد الله ، عن أبيه ، عن جده ' أن النبي | [ ~~صلى الله عليه وسلم ] كبر في العيدين ؛ في الأولى سبعا قبل القراءة [ ق 66 ~~- ب ] / وفي الآخرة خمسا قبل | القراءة ' . # سنده ضعيف بمرة . # فرج بن فضالة - لين - عن يحيى بن سعيد ، عن نافع ، عن ابن عمر | مرفوعا : ~~' التكبير في العيدين ؛ في الأولى ms164 سبع ، وفي الآخرة خمس ' . # أحمد بن الحجاج ، نا عبد الرحمن بن سعد بن عمار ، عن عبد الله بن | محمد ~~بن عمار ، عن أبيه ، عن جده قال : ' كان رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ~~يكبر في | العيدين ؛ في الأولى سبعا ، وفي الآخرة خمسا ' . # عبد الله ضعف . # قالت الشافعية : إنما السبع سوى تكبيرة الإحرام . # الدارقطني ، نا أبو بكر النيسابوري ، نا محمد بن إسحاق ، نا إسحاق بن | ~~عيسى ، حدثني ابن لهيعة ، نا خالد بن يزيد ، عن الزهري ، عن عروة ، عن ~~عائشة | قالت : ' كان رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يكبر في العيدين ~~اثنتي عشرة تكبيرة سوى تكبيرة | الافتتاح ، ويقرأ ب ' ق ' و ' اقتربت ' . # ثم روى الدارقطني حديث عمرو بن شعيب من طريق أبي نعيم ، عن | الطائفي ، ~~فزاد فيه : ' سوى تكبيرة الصلاة ' . # وخالد بن يزيد ضعف كابن لهيعة . PageV01P287 # ثم يحتمل قوله : سوى تكبيرة الصلاة . يعني التي للركوع ؛ بدليل ما ساق | ~~الدارقطني من حديث أبي الطاهر ؛ أنا ابن وهب ، أنا ابن لهيعة ، عن خالد بن ~~| يزيد ، عن ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة : ' أن النبي [ صلى الله عليه ~~وسلم ] كبر في الفطر | والأضحى سبعا وخمسا سوى تكبيرتي الركوع ' . # وللحنفية : عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان ، عن أبيه ، عن مكحول ، أخبرني | ~~أبو عائشة - جليس لأبي هريرة - ' أن سعيد بن العاص سأل أبا موسى وحذيفة : | ~~كيف كان رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يكبر في الأضحى والفطر ؟ فقال ~~أبو موسى : كان يكبر | أربعا ، تكبيره على الجنائز . فقال حذيفة : صدق ' . # خرجه ( د ) ، وابن ثوبان ليس بقوي . | # 235 - مسألة : # القراءة بعد التكبيرات في الركعتين . # وعنه : يوالي بين القراءتين ؛ فيكبر في الأولى أولا ، وفي الثانية بعد ~~القراءة ، | كقول أبي حنيفة . # لنا خبر عائشة : ' أنه كان يكبر قبل القراءة ' . | # 236 - مسألة : # يقرأ في الأولى ب ' سبح ' وفي الثانية ب ' الغاشية ' . # وعنه : ما شاء - كأبي حنيفة . # وقال مالك : ب ' سبح ' و ' الشمس ' . | PageV01P288 # وقال الشافعي : ب ' ق ' و ' اقتربت ' . # لنا حديث النعمان ؛ مر . # وشعبة ، سمعت معبد بن خالد ، عن زيد بن عقبة ، عن ms165 سمرة ' أن رسول | الله ~~كان يقرأ في العيدين ب ' سبح ' و ' الغاشية ' . # قلت خرجه ( د س ) ، ورواه مسعر . # ولهم [ ق 67 - أ ] / حديث عائشة ؛ تقدم . # ومالك ، عن ضمرة بن سعيد ، عن عبيد الله بن عبد الله ' أن عمر سأل | أبا ~~واقد الليثي : بم كان رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يقرأ في العيد ؟ ~~قال : ب ' ق ' و اقتربت ' . # ( م ) . | # 237 - مسألة : # لا يسن التطوع قبلها ولا بعدها . # وقال الشافعي : يسن . # وقال مالك : في المصلى ، واختلف قوله في المسجد . # وقال أبو حنيفة : يتنفل بعد . # لنا حديث عبد الله بن عمرو ، وقد مر قريبا . # الطيالسي ، نا شعبة ، عن عدي بن ثابت ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن | عباس ~~' أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] خرج يوم الفطر ، فصلى ركعتين ، لم يصل ~~قبلها ولا بعدها ' . | PageV01P289 # وكيع ، عن أبان بن عبد الله البجلي ، عن أبي بكر بن حفص ، عن ابن عمر : | ~~' أنه خرج يوم عيد ، ولم يصل قبلها ولا بعدها . وذكر أن النبي [ صلى الله ~~عليه وسلم ] كان يفعله ' . # صححهما الترمذي . # قلت : هو نص في الإمام ، أما المأموم ، فيتنفل إن شاء . | # 238 - مسألة : # يبتدئ التكبير في الأضحى من فجر يوم عرفة ؛ فإن كان محرما ، فمن | صلاة ~~الظهر يوم النحر ، ويقطعه آخر أيام التشريق ' . # ووافق أبو حنيفة في الابتداء ، وقال : يقطع العصر يوم النحر . # وقال مالك : يكبر من الظهر يوم النحر إلى الصبح من آخر أيام التشريق . # وللشافعي كقولنا ، ولم يفرق بين المحرم والمحل ، وقول كقول مالك ، الثالث ~~: | من صلاة المغرب ليلة النحر إلى الصبح من آخر أيام التشريق . # الدارقطني من حديث محمد بن جنيد ، نا مصعب بن سلام ، عن عمرو ، | عن جابر ~~، عن أبي جعفر ، عن علي بن حسين ، عن جابر : ' كان رسول الله | يكبر في ~~صلاة الفجر من يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق حين يسلم | من ~~المكتوبات ' . # قال : ونا ابن السماك ، ثنا أبو قلابة ، حدثني نائل بن [ نجيح ] ، نا | ~~عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ، وعبد الرحمن ms166 بن سابط ، عن جابر | ~~PageV01P290 | قال : ' كان رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] إذا صلى الصبح ~~من غداة عرفة ، أقبل على أصحابه ، | فيقول : على مكانكم ، ويقول : الله ~~أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله ، والله أكبر ، | الله أكبر ، ولله ~~الحمد . فيكبر من غداة عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام | التشريق ' . # عمرو تركوه ، وجابر الجعفي واه . | # 239 - مسألة : # والسنة أن يكبر شفعا . # وقال الشافعي : يكبر ثلاثا في آخره . # وقال أبو حنيفة : واحدة . # قلت : ما ثبت في العدد شيء ، ولا ذكر التكبير في عيد الفطر ، وهو | سنة ، ~~والآية دالة عليه ؛ وهي : @QB@ ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ~~@QE@ . | # 240 - مسألة : # إذا غم هلال الفطر ، ثم علم به بعد الزوال [ ق 67 - ب ] / صلوا من الغد ، ~~وكذلك في | الأضحى . | ' وقال مالك : لا يصلي العيد في غير يومه . # وعن الشافعي كالمذهبين . # شعبة ، عن أبي بشر ، عن أبي عمير بن أنس ، عن عمومته من أصحاب النبي | [ ~~صلى الله عليه وسلم ] ' أنه جاء ركب إلى النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ~~فشهدوا أنهم رأوه بالأمس - يعني : الهلال - | فأمرهم فأفطروا ، وأن يخرجوا ~~من الغد ' . | PageV01P291 | # | صلاة الخوف # 241 - مسألة : # إذا كان العدو في غير جهة القبلة ، فرق الإمام الناس طائفتين ؛ طائفة ~~بإزاء | العدو ، وطائفة خلفه ؛ فيصلي بها ركعة ، ويثبت قائما حتى تتم ~~لأنفسها وتسلم ، | وتنصرف إلى وجاهة العدو ، ثم تجيء الطائفة الأخرى فتحرم ~~خلفه ، فيصلي بها | الركعة الثانية ، ويجلس للتشهد ، وتقومون ؛ فيصلون ركعة ~~ثانية ، ثم يجلسون | يتشهدون ويسلم بهم . # وقال أبو حنيفة : يصلي بالأولى ركعة وتنصرف ، وتجيء الأخرى فتحرم | معه ، ~~فيصلي بها ركعة ويتشهد ويسلم ، فتنصرف هي إلى مقامها ، وتجيء الأولى ، | ~~فتصلي ركعة بغير قراءة ، وتنصرف إلى مقامها ، وتجيء الثانية ، فتصلي ركعة ~~بقراءة | وتشهد ، وتسلم . # وعن مالك كأحمد ، وعنه أن الإمام يسلم ولا ينتظر الثانية . # وقال داود : جميع ما ورد جائز . # ولنا بنحو ما سقنا حديث سهل بن أبي حثمة مخرج في ( خ م ) . # وقد روي عن ابن عمر كما وصفوا ، لكنه فيه عمل كثير كما ترى بلا | ضرورة ms167 . ~~| # 242 - مسألة : # فإذا كان العدو في جهة القبلة أحرم بهم أجمعين ، وركعوا معه ، فإذا | سجد ~~سجدوا إلا الصف الذي يلي الإمام ؛ فإنهم يقفون يحرسون ، فإذا قام | الناس ~~من الركعة ، سجد الذين حرسوا ، ثم لحقوا بهم ، ثم يركعون ويرفعون ، | ~~PageV01P292 | ويسجد معه الذين حرسوا أولا ، ويقف الآخرون يحرسون ، فإذا ~~جلس بهم | للتشهد سجد الآخرون ولحقوا في التشهد ، ثم يسلم بالجميع . # وقال أبو حنيفة : لا يصلي إلا كصلاته والعدو في غير جهة القبلة . # لنا : ' أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] صلى بعسفان ' كما وصفنا . # شعبة وجرير عن منصور ، عن مجاهد ، عن أبي عياش الزرقي قال : ' كنا | مع ~~رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] بعسفان ، وعلى المشركين خالد بن الوليد ، ~~فصلينا الظهر ، فقال | المشركون : لقد أصبنا غرة ، لقد أصبنا غفلة لو أنا ~~حملنا عليهم [ ق 68 - أ ] / وهم في الصلاة . | فنزلت الآية ، فلما حضرت ~~العصر قام رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] مستقبل القبلة ، والمشركون | ~~أمامه ، فصف خلفه صف ، وبعد ذلك الصف صف ، فركع رسول الله وركعوا | جميعا ، ~~ثم سجد وسجد الصف الذي يلونه ، وقام الآخرون يحرسونهم ، فلما صلى | هؤلاء ~~السجدتين وقاموا سجد الآخرون ، ثم تأخر الصف الأول إلى مقام الآخرين ، | ~~وتقدم الصف الأخير إلى مقام الصف الأول ، ثم ركع رسول الله وركعوا جميعا ، ~~| ثم سجد وسجد الصف الذي يليه ، وقام الآخرون يحرسونهم ، فلما جلس رسول | ~~الله [ صلى الله عليه وسلم ] والصف الذي يليه سجد الآخرون ، ثم جلسوا جميعا ~~، فسلم عليهم | جميعا ' فصلاها بعسفان ، وصلاها يوم بني سليم . # قلت : كتبته من كتبي . # خرجه ( د س ) . | # 243 - مسألة : # وتصلى حال المسايفة ، ولا تؤخر . # وقال أبو حنيفة : يجوز تأخيرها ، فإن فعلها لم تصح . | PageV01P293 # مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ' أنه كان إذا سئل عن صلاة الخوف وصفها ، | ~~ثم قال : وإن كان خوف أشد من ذلك ، صلوا رجالا قياما على أقدامهم ، أو | ~~ركبانا ، مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها . قال نافع : لا أري ابن عمر ذكر ~~ذلك إلا | عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ' ( خ ) . | # 244 ms168 - مسألة : # افتراش الحرير والاستناد إليه يحرم ، خلافا لأبي حنيفة . # شعبة ، نا قتادة ، سمع أبا عثمان النهدي قال : ' أتانا كتاب عمر ونحن مع ~~| عتبة بن فرقد : أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] نهى عن الحرير إلا ~~هكذا . وأشار بإصبعيه اللتين | تليان الإبهام ' ( خ م ) . # فهذا النهي يعم لبسه والجلوس عليه والاستناد إليه . # وروى أصحابنا عن حذيفة ' أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] نهى عن لبس ~~الحرير ، وأن يجلس | عليه ' . # قلت : رواه البخاري . | # 245 - مسألة : # ويجوز لبسه في الحرب ، والركوب عليه في إحدى الروايتين ، كقول أبي | ~~حنيفة ، والشافعي . # والنهي عنه مطلق . | PageV01P294 | # | الكسوف # 246 - مسألة : # وصلاة الكسوف ركعتان ؛ في الركعة ركوعان . # وعنه في كل ركعة أربع ركوعات . # وقال أبو حنيفة : تصلى ركعتين ، ويدعى حتى تنجلي . # مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء [ ق 68 - ب ] / بن يسار ، عن ابن عباس ~~قال : | ' خسفت الشمس ، فصلى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] والناس معه ~~، فقام قياما طويلا نحوا من | سورة البقرة ، ثم ركع ركوعا طويلا ، ثم رفع ~~فقام قياما طويلا هو دون القيام الأول ، | ثم ركع طويلا وهو دون الركوع ~~الأول ، ثم سجد ، ثم قام فقام قياما طويلا وهو | دون القيام الأول ، ثم ركع ~~ركوعا طويلا ( وهو دون الركوع الأول ) ، ثم | سجد ، ثم انصرف ' . # ( خ م ) . # شعيب ، عن الزهري ، عن عروة ؛ أن عائشة قالت : ' كسفت الشمس في | حياة ~~رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فخرج إلى المسجد ، فقام فكبر وصف الناس ~~وراءه ، فكبروا ، | فقرأ قراءة طويلة ، ثم كبر فركع ركوعا طويلا ، ثم قال : ~~سمع الله لمن حمده . فقام | ولم يسجد ، فاقترأ قراءة طويلة هي أدنى من ~~القراءة الأولى ، ثم كبر وركع ركوعا | طويلا هو أدنى من الركوع الأول ، ثم ~~قال : سمع الله لمن حمده ، ربنا ولك | الحمد . ثم سجد ، ثم فعل في الركعة ~~الأخرى مثل ذلك ، فاستكمل أربع ركعات ، | وأربع سجدات ، وانجلت الشمس قبل ~~أن ينصرف ' . # وكان كثير بن عباس يحدث ' أن ابن عباس كان يحدث عن صلاة | PageV01P295 | ~~رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ms169 ] يوم كسفت الشمس مثل ما حدث عروة عن عائشة ~~، فقلت لعروة : | إن أخاك لم يزد على ركعتين مثل صلاة الصبح ؟ فقال : أخطأ ~~السنة ' . # ( خ م ) . # ولهم أحمد ، نا عبد الوهاب الثقفي نا أيوب ، عن أبي قلابة ، عن | النعمان ~~بن بشير ، قال : ' انكسفت الشمس في عهد رسول الله ، فخرج فكان | يصلي ~~ركعتين ويسلم ، ويصلي ركعتين ويسلم حتى انجلت ' . # أحمد ، نا حجاج ، أنا شعبة ، عن عاصم الأحول ، عن أبي قلابة ، عن | ~~النعمان قال : ' انكسفت الشمس على عهد رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ~~فصلى ، وكان يركع | ويسجد . قال حجاج : مثل صلاتنا ' . # قلنا : قول حجاج : مثل صلاتنا . ظن منه . # قلت : ثم حديثهم مجمل ، وحديثنا مفصل مبين ، وهو أصح . # قلت : وأبو قلابة ، عن النعمان ليس بمتصل ، ولا لقيه . # أخرجه ( د س ق ) بطرق عنه ؛ في بعضها عبد الوارث ، عن أيوب ، عن | أبي ~~قلابة ، عن رجل ، عن النعمان . # ومنها وهيب وغيره ، عن أيوب ، عن أبي قلابة [ ق 69 - أ ] / عن قبيصة بن ~~مخارق . # وقيل غير ذلك . | # 247 - مسألة : # ويجهر فيهما . # وبه قال أبو يوسف ومحمد . # الوليد بن مزيد ، نا الأوزاعي ، أخبرني الزهري ، عن عروة ، عن عائشة : ' ~~أن | PageV01P296 | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قرأ قراءة طويلة ، ~~يجهر بها . يعني في صلاة الكسوف ' رواه | ( د ) . # لهم : أحمد ، نا أبو كامل ، ثنا زهير ، نا الأسود بن قيس ، حدثني ثعلبة | ~~بن عباد ، عن سمرة قال : ' اسودت الشمس ، فقام رسول الله [ صلى الله عليه ~~وسلم ] كأطول ما قام | بنا في صلاة ، لا نسمع له صوتا ' . # قلت : يحتمل أنه كان بعيدا . | # 248 - مسألة : # ولا تسن خطبة . # وقال الشافعي : تسن كالعيد . # لنا : ابن أبي خالد ، عن قيس ، عن أبي مسعود ، قال رسول الله [ صلى الله ~~عليه وسلم ] : ' إن | الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ، ولا لحياته ، ~~ولكنهما آيتان من آيات الله ، | فإذا رأيتموهما فصلوا ' ( خ م ) . # عمرو بن الحارث ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن ابن عمر | ~~مرفوعا بنحوه ( خ م ) . # الزهري ، عن عروة ، عن عائشة : ' كسفت الشمس ، فقال ms170 رسول الله : إنما | ~~هما آيتان من آيات الله ، فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة ' . ( خ م ) . # قالوا : ففي بعض ألفاظ ' الصحيح ' عن عائشة ' أنه خطب - قلنا : خطب | ~~بعدها لا لها - ليحذر الناس من قولهم أنها كسفت لموت إبراهيم ' . | ~~PageV01P297 | # | الاستسقاء # 249 - مسألة : # تسن الصلاة لذلك ، خلافا لأبي حنيفة . # الزهري ، عن عباد بن تميم ، عن عمه ' أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ~~] خرج فتوجه إلى | القبلة يدعو ، وحول رداءه ، ثم صلى ركعتين جهر فيهما ~~بالقراءة ' . # ( خ م ) . # سهل بن بكار ، ثنا محمد بن عبد العزيز ، عن أبيه ، عن طلحة قال : # ' أرسلني مروان إلى ابن عباس أسأله عن سنة الاستسقاء ، فقال : سنة ~~الاستسقاء سنة | الصلاة في العيدين ، إلا أن رسول الله قلب رداءه فجعل ~~يمينه على يساره ويساره | على يمنيه ، وصلى ركعتين ؛ كبر في الأولى سبع ~~تكبيرات ، وقرأ بسبح والغاشية ، | وكبر في الثانية خمس تكبيرات ' . # خرجه الدارقطني . # قلت : هذا منكر ، ومحمد ضعيف . | # 250 - مسألة : # ولا تسن الخطبة . # وعنه : تسن - كالشافعي . # أحمد ، نا وكيع ، نا سفيان ، عن هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة ، | ~~PageV01P298 | عن أبيه ، عن ابن عباس ' أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ~~] خرج متخشعا متضرعا [ ق 69 - ب ] / متبذلا ، | فصلى بالناس ركعتين كما ~~يصلي العيد ، لم يخطب كخطبتكم هذه ' . # قلت : خرجه ( عو ) وصححه ( ت ) . # مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر ، سمع عباد بن تميم قال : سمعت عبد الله | ~~ابن زيد يقول : ' خرج رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] إلى المصلى واستسقى ~~، وحول رداءه حين | استقبل القبلة ، وبدأ بالصلاة قبل الخطبة ، ثم استقبل ~~القبلة فدعا ' . # ( خ م ) وما ذكرا خطبة . # قلنا : قوله : قبل الخطبة . محمول على أنه أراد قبل أن يتشاغل بالدعاء ، ~~سمى | ذلك خطبة . # قلت : ليتك سكت . | # 251 - مسألة : # والإمام مخير بين الدعاء قبل الصلاة وبعدها . # وقال الشافعي : يدعو بعدها . # وعن أحمد نحوه . # وفي الحديث المذكور أنه دعا ، ثم صلى . وفي لفظ : صلى ثم دعا ، وفي | ~~حديث ابن عباس كاللفظ الأول . | # 252 - مسألة : # تحويل الرداء وقلبه في أثناء ms171 الدعاء سنة . | PageV01P299 # وقال أبو حنيفة : لا . # ولنا ما تقدم من الأحاديث . | # 253 - مسألة : # يكفر تارك الصلاة . # وعنه : لا ، لكن يستتاب ؛ فإن تاب وإلا قتل . # وبه قال مالك ، والشافعي . # وقال أبو حنيفة : يستتاب ويحبس . # لنا : الثوري ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، قال رسول الله [ صلى الله عليه ~~وسلم ] : ' بين العبد | وبين الكفر ترك الصلاة ' . # أحمد ، ثنا زيد بن الحباب ، نا حسين بن واقد ، حدثني ابن بريدة ، | سمعت ~~أبي قول : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' بيننا وبينهم ترك ~~الصلاة ، فمن تركها | فقد كفر ' . # أحمد ، نا المقرئ ، نا سعيد ، حدثني كعب بن علقمة ، عن عيسى بن | هلال ، ~~عن عبد الله بن عمرو ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ' أنه ذكر الصلاة ~~يوما فقال : من | حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ، ومن ~~لم يحافظ عليها لم تكن | له نور ولا برهان ولا نجاة ، وكان يوم القيامة مع ~~قارون وفرعون وهامان وأبي ابن | خلف ' . # قلت : سنده جيد ، ولم يخرجوه في السنن . | PageV01P300 | # | الجنائر # 254 - مسألة : # يستحب تغسيل الميت في قميص . # وقال أبو حنيفة ومالك : الأفضل أن يجرد . # لنا : ابن إسحاق ، حدثني حسين بن عبد الله ، عن عكرمة ، عن ابن عباس | ' ~~أن عليا غسل رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] وسنده إلى صدره ، وعليه ~~قميصه ، وكان أسامة | وصالح يصبان الماء ، وعلي يغسله ' . # قلت : حسين ضعيف . | # 255 - مسألة : # يستحب في الغسلة الأخيرة كافور . # وقال أبو حنيفة : لا يستحب . # أيوب ، عن محمد ، عن أم عطية ، قالت : ' أتانا رسول الله [ صلى الله عليه ~~وسلم ] [ ق 70 - أ ] / ونحن | نغسل بنته ، فقال : اغسلنها ثلاثا أو خمسا ، ~~أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء | وسدر ، واجعلن في الأخيرة كافورا ، أو ~~شيئا من كافور ، فإذا فرغتن فآذنني . فلما | فرغنا آذناه ، فألقى إلينا ~~حقوه ، وقال : أشعرنها إياه ' . # ( خ م ) . | # 256 - مسألة : # ويضفر شعر المرأة ثلاثة قرون ؛ تلقى خلفها . | PageV01P301 # وكرهه أبو حنيفة ، ولكن يرسل من الجانبين ، ويسدل خمارها عليه . # ( خ ) نا قبيصة ، عن سفيان ، عن هشام ، عن أم الهذيل ms172 ، عن أم عطية ، | ~~قالت : ' ضفرنا شعر بنت النبي ثلاثة قرون ' . # أبو معاوية ، عن رجل ، عن همام ، عن حفصة ، عن أم عطية قالت : ' لما | ~~ماتت زينت بنت رسول الله ، قال لنا : اغسلنها وترا ، واجعلن شعرها ضفائر ' ~~. | # 257 - مسألة : # وإن خرج منه شيء بعد الغسل ، وجب إعادة الغسل . # وقال أبو حنيفة : بل تغسل النجاسة . # لنا حديث : ' اغسلنها ثلاثا أو خمسا ' . # قلت : لا يدل . | # 258 - مسألة : # لا ينجس الآدمي بالموت . # وعنه : ينجس - كقول أبي حنيفة . # وعن الشافعي قولان . # لنا حديث حميد ، عن بكر بن عبد الله ، عن أبي رافع ، عن أبي هريرة ، | ~~قال : ' لقيت النبي [ صلى الله عليه وسلم ] وأنا جنب ، فانسللت فاغتسلت ، ~~فقال : أين كنت ؟ | فأخبرته ، فقال : إن المؤمن لا ينجس ' ( خ م ) . | ~~PageV01P302 # وفي الدارقطني بسند ضعيف ، عن ابن عباس مرفوعا : ' لا تنجسوا | موتاكم ؛ ~~فإن المسلم ليس بنجس حيا ولا ميتا ' . | # 259 - مسألة : # لا ينقطع حكم الإحرام بالموت ، خلافا لمالك ، وأبي حنيفة . # أبو بشر ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ' أن رجلا كان مع رسول الله | [ ~~صلى الله عليه وسلم ] فوقصته ناقته وهو محرم ، فمات ، فقال رسول الله [ صلى ~~الله عليه وسلم ] : اغسلوه بماء وسدر ، | وكفنوه في ثوبيه ، ولا تمسوه طيبا ~~، ولا تخمروا رأسه ؛ فإنه يبعث يوم القيامة | ملبيا . # ( خ م ) . # فذكروا علي بن عاصم - واه - عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، | عن ~~النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ' في المحرم يموت ، قال : خمروهم ، ولا ~~تشبهوا باليهود ' . # سعيد في ' سننه ' نا إسماعيل بن إبراهيم ، عن ابن جريج ، عن عطاء قال : | ~~' إذا مات المحرم ، خمر وجهه ، فإن رسول الله قال : خمروا وجوههم ، ولا ~~تشبهوا | بأهل الكتاب ' . | PageV01P303 | # 260 - مسألة : # يجوز للزوج أن يغسل زوجته ، خلافا لأبي حنيفة . # ابن إسحاق ، عن يعقوب بن عتبة ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، ~~| عن عائشة قالت : ' رجع إلي رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ذات يوم من ~~جنازة [ ق 70 - ب ] / بالبقيع ، وأنا | أجد صداعا في رأسي ، وأنا أقول : ~~وارأساه . فقال : بل أنا وارأساه ms173 . ثم قال : ما | ضرك لو مت قبلي ، فغسلتك ~~، وكفنتك ، ثم صليت عليك ، ودفنتك . قلت : | لكأني بك لو فعلت ذلك لقد رجعت ~~إلى بيتي ، فأعرست فيه ببعض نسائك ، | فتبسم رسول الله [ صلى الله عليه ~~وسلم ] ، ثم بدأ به وجعه الذي مات فيه ' . # قلت : رواه أحمد ( س ق ) من حديث محمد بن سلمة عنه . # ورواه ( س ) من حديث إبراهيم بن سعد ، عن صالح ، عن الزهري ، | فقال : عن ~~عروة ، بدل عبيد الله . # فإن قيل : رواه ( خ ) وفيه : ' قلت : وارأساه . فقال : ذلك لو كان وأنا | ~~حي ، فأستغفر لك ، وأدعو لك ' . وكذا صالح لم يقل : ' وغسلتك ' ( وابن | ~~إسحاق فقد تكلم في ابن إسحاق ) . # قلنا : وثقه ابن معين وغيره . | PageV01P304 # الدارقطني ، نا ابن قانع ، نا عبد الله بن أحمد بن حنبل ، ثنا عبد الله ~~ابن | صندل ، نا عبد الله بن نافع ، عن محمد بن موسى ، عن عون بن محمد ، عن ~~| أمه ، عن أسماء بنت عميس ' أن فاطمة - عليها السلام - أوصت أن يغسلها | ~~زوجها علي وأسماء ، فغسلاها ' . # وهذا منكر ، وابن نافع واه . # قال فقيه : إن صح قلنا : إنما غسلها لأنها زوجته في الآخرة ، فما انقطعت ~~| الزوجية . # قلنا : لو بقيت الزوجية ؛ لما تزوج بنت أختها أمامة بنت زينب ، ثم إنه ~~مات | عن أربع حرائر . # قيل : قد روي أنها كانت اغتسلت ، وماتت ، فاكتفوا بذلك . # [ عاصم بن علي ] ، نا إبراهيم بن سعد ، عن ابن إسحاق ، عن عبيد الله | ~~ابن علي ابن أبي رافع ، عن أبيه ، عن أمه سلمة قالت : ' اشتكت فاطمة ، | ~~فمرضتها ، فقالت لي يوما - وخرج علي - : يا أمتاه ، اسكبي لي غسلا فسكبت ، ~~| ثم قامت فاغتسلت كأحسن ما كنت أراها تغتسل ، ثم قالت : هات لي ثيابي | ~~الجدد . فأتيتها بها ، فلبستها ، ثم جاءت إلى البيت الذي كانت فيه ، فقالت ~~لي : | قدمي لي الفراش إلى وسط البيت ، ثم اضطجعت ووضعت يدها تحت خدها ، | ~~واستقبلت القبلة ، ثم قالت : يا أمتاه ، إني مقبوضة اليوم ، وإني قد اغتسلت ~~، فلا | يكشفني أحد . قالت : فقبضت مكانها ، فجاء علي ، فأخبرته ، فقال : ~~لا والله ، | لا يكشفها أحد ، فدفنها بغسلها ذلك ms174 ' . | PageV01P305 # قلنا : لا يصح ، علي واه ، وابن إسحاق وشيخه فيهما شيء . # وقد رواه نوح بن يزيد ، والحكم بن أسلم ، عن إبراهيم بن سعد وكلاهما | [ ~~مستثبت ] . # ورواه عبد الرزاق ، عن ( معمر ) ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل | ' أن ~~فاطمة اغتسلت . . . . ' . # وهذا مرسل . # قالوا : فعن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' لا ينظر الله إلى رجل نظر ~~إلى فرج امرأة وبنتها ' . # قالوا : وعندكم [ ق 71 - أ ] / إذا ماتت الزوجة قبل الدخول ، فله أن ~~يغسلها ، وله أن | يتزوج بابنتها . # قلنا : متى ماتت قبل الدخول ، جرى الموت مجرى الدخول ، فلا يتزوج بنتها | ~~في رواية ، ثم المراد بالخبر لو صح ؛ نظر تلذذ ، وذلك لا يحل بعد الموت ، ~~ثم ليس | من ضرورة الغسل النظر إلى الفرج . | # 261 - مسألة : # ولا يجوز أن يغسل قريبه الكافر ، ولا يدفنه . # وقال أبو حفص العكبري : يجوز ، وزعم أنه قول لأحمد . # أبو معشر - واه - عن محمد بن كعب القرظي ، عن عبد الله بن كعب بن | مالك ~~، عن أبيه قال : ' جاء ثابت بن قيس إلى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ~~فقال : إن أمه توفيت | - وهي نصرانية - وهو يحب أن يحضرها ، فقال : اركب ~~دابتك ، وسر أمامها ، | فإنك إذا كنت أمامها ، لم تكن معها ' . # لم يصح . | PageV01P306 # ودليل الجواز : سفيان الثوري ، حدثني أبو إسحاق ، عن ناجية بن كعب ، عن | ~~علي ' قلت للنبي [ صلى الله عليه وسلم ] : إن عمك الشيخ الضال مات ، فمن ~~يواريه ؟ قال : اذهب | فوار أباك ، ولا تحدثن حدثا حتى تأتيني . فواريته ، ~~ثم جئت ، فأمرني فاغتسلت ، | ودعا لي ' . # رواه ( س ) . # قلنا : كان هذا في أول الإسلام . # قلت : فأين الناسخ ؟ ! | # 262 - مسألة : # يغسل السقط ويصلى عليه ، إذا استكمل أربعة أشهر . # وقال أبو حنيفة ، ومالك : لا يغسل ، ولا يصلى عليه ، إلا أن يستهل . # وقال الشافعي : يغسل ، وفي الصلاة قولان . # صحح ( ت ) من حديث زياد بن جبير ، عن أبيه ، عن المغيرة ، عن النبي | [ ~~صلى الله عليه وسلم ] قال : ' السقط يصلى عليه ، ويدعى لوالديه بالمغفرة ~~والرحمة ' . # البختري بن عبيد ، عن أبيه ، عن أبي هريرة مرفوعا : ' صلوا على أطفالكم ؛ ~~| فإنهم ms175 من أفراطكم ' رواه ابن ماجه . # والبختري ضعيف ، وأبوه مجهول . # فذكروا ( ت ) من حديث إسماعيل بن مسلم - واه - عن أبي الزبير ، عن | جابر ~~مرفوعا : ' الطفل لا يصلى عليه ، ولا يورث ولا يرث حتى يستهل ' رواه | ( ت ~~) . | PageV01P307 | # 263 - مسألة : # الشهيد لا يصلى عليه ، خلافا لأبي حنيفة ومالك . # وللشافعي قولان . # ( خ ) من حديث ابن شهاب ، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك ، أن | جابرا ~~أخبره ' أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد ~~في الثوب | الواحد ، ثم يقول : أيهما أكثر أخذا للقرآن ؟ . فإذا أشير له ~~إلى أحدهما ، قدمه في | اللحد ، وقال : أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة ، ~~وأمر بدفنهم في ثيابهم ، ولم يصل | عليهم ، ولم يغسلوا ' . # أحمد ، نا صفوان بن عيسى ، نا أسامة بن زيد ، عن الزهري ، عن أنس | ' أن ~~رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] كان يوم أحد يكفن الرجلين والثلاثة في ~~الثوب الواحد ، | ودفنهم ، ولم يصل عليهم ' . # قلت : تبعه ابن وهب ، عن أسامة . خرجه ( د ) . # وخرج ( د ) من حديث عثمان بن [ ق 71 - ب ] / عمر ، عن أسامة ، عن الزهري ~~، عن | أنس قال : ' لم يصل النبي [ صلى الله عليه وسلم ] على أحد منهم غير ~~حمزة ' . # فذكروا : ابن أبي عدي ، ثنا شعبة ، عن حصين ، عن أبي مالك قال : ' كان | ~~يجاء بقتلى أحد تسعة وعاشرهم حمزة ، فيصلى عليهم النبي [ صلى الله عليه ~~وسلم ] ثم يدفنون | التسعة ، ويدعون حمزة ، ويجاء بتسعة وحمزة عاشرهم ، ~~فيصلى عليهم ، فيرفعون | التسعة ، ويدعون حمزة ' . # قال المؤلف : حصين ضعيف . # قال يزيد بن هارون : كان قد نسي . | PageV01P308 # قلت : هذا تعنت بين ؛ حصين محتج به في الصحاح ، لكن الحديث مرسل | جيد . ~~خرجه الدارقطني . # الوركاني ، نا سعيد بن ميسرة ، عن أنس ' أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ~~كبر على حمزة | سبعين تكبيرة سعيد متروك . # أبو بكر بن عياش ، عن يزيد بن أبي زياد ، عن مقسم ، عن ابن عباس قال : # ' أتي بهم رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يوم أحد ، فجعل يصلي على ~~عشرة عشرة ، وحمزة كما | هو موضوع ' خرجه ms176 ( ق ) ويزيد ضعف . # وقد مر أنه [ صلى الله عليه وسلم ] ما صلى على أحد من الشهداء غير حمزة . # قال الدارقطني : لم يقل هذه اللفظة غير عثمان ، وليست محفوظة . # قلنا : عثمان مخرج عنه في الصحيحين . | # 264 - مسألة : # إذا استشهد الجنب غسل . # وقال مالك والشافعي : لا يغسل . # فيروى ' أن حنظلة بن أبي عامر رأى النبي [ صلى الله عليه وسلم ] الملائكة ~~تغسله ، وكان جنبا ' . | # 265 - مسألة : # يكره تكفين الميت في قميص وعمامة . # وقال أبو حنيفة : يستحب . # هشام ، عن أبيه ، عن عائشة ' أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] كفن في ~~ثلاثة أثواب بيض | سحولية ؛ ليس فيها قميص ولا عمامة ' ( خ م ) . | ~~PageV01P309 # ورواه ( ت ) عن قتيبة ، عن حفص بن غياث ، عن هشام ، فزاد ، ' قال : | ~~فذكروا لها قولهم : في ثوبين وبرد حبرة . فقالت : قد أتي بالبرد ، ولكنهم ~~ردوه ' . # صححه ( ت ) . | # 266 - مسألة : # ويستحب أن يكون ثلاثة أثواب لفائف بيضاء كلها . # وقال أبو حنيفة : ثوبان وحبرة . # أحمد ، نا علي بن عاصم ، أنا عبد الله بن خثيم ، عن سعيد بن جبير ، عن | ~~ابن عباس مرفوعا : ' البسوا من ثيابكم البياض ؛ فإنها من خير ثيابكم ، ~~وكفنوا فيها | موتاكم ' . # الثوري ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن ميمون بن أبي شبيب ، عن سمرة ، | عن ~~النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' البسوا الثياب البيض ؛ فإنها أطهر ~~وأطيب ، وكفنوا فيها | موتاكم ' . # صححهما ( ت ) . | # 267 - مسألة : # يكره أن تكفن المرأة في المعصفر . # وقال أبو حنيفة : لا . | # 268 - مسألة : # المشي أمام الجنازة أفضل ، وفي حق الراكب خلفها . # وقال أبو حنيفة : خلفها أفضل مطلقا . # وقال الشافعي : أمامها . | PageV01P310 # الزهري ، عن سالم ، عن أبيه [ ق 72 - أ ] / ' أنه رأى رسول الله [ صلى ~~الله عليه وسلم ] وأبا بكر وعمر | يمشون أمام الجنازة ' رواه أحمد ، عن ~~سفيان ، عنه . # وقال ( ت ) : رواه جماعة من الحفاظ عن الزهري مرسلا ، وهو أصح . # أحمد ، نا أبو كامل ، نا زهير ، نا يحيى الجابر ، عن أبي ماجدة ، عن ابن ~~| مسعود : ' سألنا رسول الله عن المشي خلف الجنازة ، فقال : الجنازة متبوعة ~~، | ولا تتبع ، ليس [ منا ] من تقدمها ms177 ' . # قلت : خرجه ( د ت ق ) من حديث أبي عوانة ، وعبد الواحد بن زياد ، | عن ~~الجابر ، عن أبي ماجدة - وقيل أبو ماجد - ولا يعرف ، والجابر ضعيف . # أحمد ، نا عبد الواحد الحداد ، نا سعيد بن عبيد الله الثقفي ، عن زياد بن ~~| جبير ، عن أبيه ، عن المغيرة بن شعبة ، قال رسول الله [ صلى الله عليه ~~وسلم ] : ' الراكب خلف | الجنازة ، والماشي حيث شاء منها ' . # قلت : خرجه ( عو ) بطرق ، وبعضهم وقفه ، وبعضهم أسقط : عن | أبيه . وصححه ~~( ت ) . # حماد بن سلمة ، عن يعلى بن عطاء ، عن عبد الله بن سيار ' أن عمرو بن | ~~حريث قال لعلي : كيف تقول في المشي مع الجنازة ؟ قال : إن فضل المشي خلفها ~~| على بين يديها كفضل المكتوبة في جماعة على الوحدة . | PageV01P311 # قال عمرو : فإني رأيت أبا بكر وعمر يمشيان أمام الجنازة . قال : إنهما ~~كرها | أن يحرجا الناس ' . # المحاربي ، نا مطرح أبو المهلب ، عن عبيد الله بن زحر ، عن علي بن يزيد ، ~~| عن القاسم ، عن أبي سعيد ' قلت لعلي : المشي أمام الجنازة أفضل ؟ فقال : ~~إن | [ فضل ] الماشي خلفها على الماشي أمامها كفضل المكتوبة على التطوع . ~~قلت : | برأيك ؟ قال : بل سمعته من رسول الله غير مرة ولا مرتين حتى بلغ ~~سبع مرات ' . # سنده ساقط . # أحمد ، نا أبو سعيد ، ثنا حرب ، نا يحيى ، نا باب بن عمير ، حدثني | رجل ~~من أهل المدينة ، عن أبيه ، عن أبي هريرة مرفوعا : ' لا تتبع الجنازة بصوت ~~، | ولا يمشى بين يديها ' . # فيه مجهولان . | # 269 - مسألة : # الوالي أحق بالصلاة . # وقال الشافعي في الجديد : الولي أولى . # لنا حديث أبي مسعود : ' ولا يؤم الرجل في سلطانه ' . ( م ) . | # 270 - مسألة : # ولا يصلى عليها عند الطلوع والغروب والاستواء ، خلافا للشافعي . # موسى بن علي ، نا أبي ، سمعت عقبة بن عامر يقول : ' ثلاث ساعات كان | ~~رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ينهانا أن نصلي فيهن ، وأن نقبر فيهن ~~موتانا ؛ حين تطلع الشمس | PageV01P312 | بازغة حتى ترتفع ، وعند قائم ~~الظهيرة ، وحين تضيف للغروب حتى تغرب ' . # ( م ) . | # 271 - مسألة : # لا تكره الصلاة عليها في المسجد ، خلافا لأبي حنيفة ومالك ms178 . # فليح ، عن صالح بن عجلان ، عن عباد بن عبد الله بن الزبير ، عن عائشة ، | ~~قالت : ' لما توفي سعد ، وأتي بجنازته ، أمرت به عائشة [ ق 72 - ب ] / أن ~~يمر به عليها ، فمر به | في المسجد ، فدعت له ، فأنكر ذلك عليها ، فقالت : ~~ما أسرع الناس إلى القول ، ما | صلى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] على ~~ابن بيضاء إلا في المسجد ' ( م ) . # ولهم : ابن أبي ذئب ، عن صالح مولى التوءمة ، عن أبي هريرة ، قال رسول | ~~الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' لا من صلى على جنازة في المسجد ، فليس له ~~شيء ' . # صالح واه . | # 272 - مسألة : # السنة أن يقف الإمام عند صدر الرجل ، ووسط المرأة . # وقال أبو حنيفة : بحذاء صدرهما . # وقال مالك : عند وسط الرجل ، ومنكب المرأة . # وقال الشافعي كقولنا في المرأة ، واختلف أصحابه في الرجل ، فقال بعضهم : ~~| عند صدره . وقيل : عند رأسه . # سعيد بن عامر ، عن همام ، عن أبي غالب قال : ' صليت مع أنس على | جنازة ~~رجل ، فقام حيال رأسه ، ثم جاءوا بجنازة امرأة ، فقام حيال وسط السرير ، | ~~فقال له العلاء بن زياد ، هكذا رأيت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قام ~~على الجنازة مقامك منها ، | ومن الرجل مكانك منه ؟ قال : نعم . فلما فرغ ، ~~قال : احفظوا ' . | PageV01P313 # قلت : وروى نحوه عبد الوارث ، عن أبي غالب الباهلي - واسمه : نافع | - ~~ليس بعمدة . # أخرجه ( د ت ق ) . # حسين المعلم ، نا ابن بريدة ، سمع سمرة يقول : ' صلى رسول الله [ صلى ~~الله عليه وسلم ] على | أم كعب - ماتت نفساء - فقام للصلاة عليها وسطها ' . # ( خ م ) . | # 273 - مسألة : # ويصلى على الغائب بالنية ، خلافا لأبي حنيفة ومالك . # أبو قلابة ، عن أبي المهلب ، عن عمران بن حصين ؛ أن رسول الله قال : إن | ~~أخاكم النجاشي ، قد مات ، فصلوا عليه . فقام ، فصففنا خلفه ، فصلى عليه ' . # ( م ) . | # 274 - مسألة : # تجب الفاتحة في الجنازة . # وقال أبو حنيفة : لا تقرأ ، لكن يذكر الله ويثنى عليه في الأولى . # الثوري ، عن سعد بن إبراهيم ، عن طلحة بن عبد الله بن عوف ' أن ابن | ~~عباس صلى على جنازة ، فقرأ بفاتحة ms179 الكتاب ، فقلت له : فقال : إنه من السنة ~~، أو | من تمام السنة ' . # صححه ( ت ) . | PageV01P314 # زيد بن الحباب ، نا إبراهيم بن عثمان ، عن الحكم ، عن مقسم ، عن ابن | ~~عباس ' أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قرأ على الجنازة بالفاتحة ' . # إبراهيم هالك . # حماد بن جعفر ، نا شهر بن حوشب ، حدثتني أم شريك الأنصارية ، قالت : | ' ~~أمرنا رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أن تقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب ~~' . # رواه ( ق ) وحماد . قال ابن عدي : منكر الحديث . | # 275 - مسألة : # يسن قضاء ما فات من التكبير . # وعنه : يجب . # وبه قال أكثرهم . # فروى أصحابنا عن عائشة ؛ أنها قالت : ' يا رسول الله ، إني أصلي على ~~الجنازة | ويخفى علي بعض التكبير ، فقال : ما سمعت فكبري ، وما فاتك ، فلا ~~قضاء عليك ' . # واحتجوا بقوله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' وما فاتكم فاقضوا ' . | # 276 - مسألة : # يجوز أن يصلى على الجنازة من لم يصل مع الإمام . # وقال أبو [ ق 73 - أ ] / حنيفة ومالك : لا تعاد الصلاة ، إلا أن يكون ~~الولي حاضرا ، | فيصلي غيره . # لنا : ثابت ، عن أبي رافع ، عن أبي هريرة ' أن رجلا أسود - أو امرأة ~~سوداء - | كان يقم المسجد ، فمات فسأل عنه النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ~~فقالوا : مات . فقال : أفلا آذنتموني | به ، دلوني على قبره - أو قال : ~~قبرها - فأتى قبره ، فصلى عليه ' ( خ م ) . | PageV01P315 # أحمد ، نا أبو معاوية ، نا الشيباني ، عن الشعبي ، عن ابن عباس ' أن | ~~رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] صلى على قبر بعد ما دفن ' . # شريك ، عن أبي إسحاق ، عن الشعبي ، عن ابن عباس قال : ' أبصر رسول | الله ~~قبرا حديثا ، فقال : ألا آذنتموني بهذا ؟ قالوا : كنت نائما ، فكرهنا أن ~~نوقظك . | فقام فصلى عليه ، فقمت عن يساره ، فجعلني عن يمينه ' . # شعبة ، عن حبيب بن الشهيد ، عن ثابت ، عن أنس ' أن رسول الله [ صلى الله ~~عليه وسلم ] | صلى على قبر امرأة قد دفنت ' . # ابن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن ابن المسيب ' أن أم سعد ماتت ، والنبي [ ~~صلى الله عليه وسلم ] | غائب ، فلما قدم صلى عليها ، وقد مضى لذلك شهر ' . # فذكروا خبرا ms180 لا يعرف قط ' أن عمر أتي بجنازة قد صلى عليها النبي [ صلى ~~الله عليه وسلم ] | فأراد أن يصلي عليها ثانيا ، فأخبر رسول الله أن الصلاة ~~على الجنازة لا تعاد ' . | # 277 - مسألة : # لا يصلي الإمام على الغال ، وقاتل نفسه ، خلافا لأكثرهم . # لنا : محمد بن يحيى بن حبان ، عن أبي عمرة ، عن زيد بن خالد ' أن رجلا | ~~من أشجع توفي يوم خيبر ، فذكر ذلك للنبي [ صلى الله عليه وسلم ] فقال : ~~صلوا على صاحبكم . | فتغيرت وجوه الناس من ذلك ، فقال : إن صاحبكم غل في ~~سبيل الله . ففتشنا متاعه | فوجدنا خرزا من خرز يهود ؛ ما يساوي درهمين ' . # رواه ( د س ق ) . # شريك ، عن سماك ، عن جابر بن سمرة ' أن رجلا قتل نفسه ، فلم يصل | عليه ~~النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ' . | PageV01P316 # تابعه إسرائيل . رواه ( ت ) . # زهير ، نا سماك ، عن جابر ' أن رجلا قتل نفسه بمشاقص ، فقال النبي [ صلى ~~الله عليه وسلم ] : | لا أصلي عليه ' . # رواه ( س ) . | # 278 - مسألة : # يصلي الإمام على من قتل حدا ، خلافا لمالك . # يحيى بن أبي كثير ، عن أبي قلابة ، عن أبي المهلب ، عن عمران ' أن امرأة ~~| اعترفت بزنى عند النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ، وقالت : أنا حبلى ، فدعا ~~وليها ، فقال : أحسن إليها ، | فإذا وضعت فأخبرني . ففعل ، فأمر بها النبي ~~[ صلى الله عليه وسلم ] فشكت عليها ثيابها ، ثم أمر | برجمها فرجمت ، ثم ~~صلى عليها ، فقال عمر : رجمتها يا رسول الله ، ثم تصلي | عليها ؟ ! فقال : ~~لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم ، وهل | وجدت أفضل ~~من أن جادت بنفسها لله ' . ( م ) . # فذكروا ما روى ( د ) من حديث أبي بشر ، حدثني نفر من أهل البصرة ، | عن ~~أبي برزة ' أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] [ ق 73 - ب ] / لم يصل على ~~ماعز ، ولم ينه عن الصلاة عليه ' . # قلنا : لو صح لما دل ؛ فإنه قد يصلي على المرأة ، وهي متأخرة لأن ماعزا ~~أول | من رجم ، ألا تراها قالت : أتريد أن تردني كما رددت ماعزا . | # 279 - مسألة : # السنة تسنيم القبور . # وقال الشافعي ms181 : تسطيحها . # لنا أن قبر الرسول [ صلى الله عليه وسلم ] مسنم . | PageV01P317 # وفي ( خ ) عن سفيان التمار قال : ' رأيت قبر النبي [ صلى الله عليه وسلم ~~] مسنما ' . # أبو كريب ، نا أبو بكر بن عياش ، ثنا صالح بن أبي صالح : ' رأيت قبر ~~النبي | [ صلى الله عليه وسلم ] شبرا أو نحوا من شبر ' . # وقال الثوري ، عن أبي حصين ، عن الشعبي قال : ' رأيت قبور الشهداء | ~~مسنمة ' . # فذكروا خبر الثوري ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن أبي وائل ، عن أبي الهياج ~~| الأسدي قال : ' قال لي علي : أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله [ صلى ~~الله عليه وسلم ] ؛ أن | لا تدع تمثالا إلا طمسته ، ولا قبرا مشرفا إلا ~~سويته ' . # قلت : رواه ( م د س ت ) . # ابن جريج ، أنا أبو الزبير ، عن جابر : ' سمعت النبي [ صلى الله عليه ~~وسلم ] ينهى أن يقعد على | القبر ، وأن يقصص أو يبنى عليه ' ( م ) . # عمرو بن الحارث ، نا أبو علي الهمداني ، قال : ' كنا مع فضالة بن عبيد | ~~برودس ، فتوفي صاحب لنا ، فأمر فضالة بقبره فسوي ، ثم قال : سمعت رسول الله ~~| يأمر بتسويتها ' ( م ) . # قلنا : هذا محمول على ما كانوا يفعلونه في تعلية القبور بالبناء المستحسن ~~| العالي ؛ بدليل ( خ ) لهشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : ' لما ~~اشتكى | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ذكرت له بعض نسائه كنيسة رأينها ~~بأرض الحبشة - وكانت أم | سلمة ، وأم حبيبة أتتا الحبشة ، فذكرتا من حسنها ~~وتصاوير فيها - فقال : أولئك إذا | PageV01P318 | مات منهم الرجل الصالح ، ~~بنوا على قبره مسجدا ، ثم صوروا فيه تلك الصور ، | أولئك شرار الخلق عند ~~الله ' . | # 280 - مسألة : # يجوز تطيين القبر . # وقال أبو حنيفة : لا يطين . # لنا : الدراوردي ، عن عبد الله بن محمد بن عمر ، عن أبيه ' أن رسول الله ~~| [ صلى الله عليه وسلم ] رش على قبر إبراهيم ، وأنه قال حين دفن وفرغ منه ~~: سلام عليكم ' . # كذا رواه أبو داود ، عن القعنبي عنه ، وهو منقطع . # وقال سعيد في ' سننه ' : ثنا الدراوردي ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه | ' ~~أن رسول الله رش على قبره ، وجعل ms182 عليه من حصباء الغابة ، ورفع قدر شبر ' . # قلت : والآخر منقطع ، وما فيهما دليل على المسألة ، وقد مر لمسلم النهي | ~~عن البناء على القبر ، فحجة أبي حنيفة أقوى وأبين . | # 281 - [ ق 74 - أ ] / مسألة : # يكره المشي في المقبرة بنعلين ، خلافا لأكثرهم . # الأسود بن شيبان ، عن خالد بن سمير ، عن بشير بن نهيك ، عن بشير بن | ~~الخصاصية قال : ' كنت أماشي رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فأتينا على ~~قبور المشركين ، فقال : | لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا - ثلاث مرات - ثم أتينا ~~على قبور المسلمين فقال : لقد | أدرك هؤلاء خيرا كثيرا - ثلاث مرات - فبصر ~~برجل يمشي بين المقابر في نعليه ، | فقال : ويحك يا صاحب السبتيتين ، ألق [ ~~سبتيتيك ] - مرتين أو ثلاثا - فنظر | الرجل ، فلما رأى رسول الله [ صلى ~~الله عليه وسلم ] خلع نعليه ' . | PageV01P319 # قلت : رواه ( د س ق ) ، وذكر التحريم الظاهرية . | # 282 - مسألة : # يكره الجلوس على القبر ، والاتكاء إليه ، خلافا لمالك . # سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ؛ أن رسول الله [ صلى الله ~~عليه وسلم ] قال : | لأن يجلس أحدكم على جمرة تحرق ثيابه ، وتخلص إليه خير ~~له من أن يطأ على | قبر ' . # وفي لفظ : ' من أن يجلس على قبر ' . # قلت : رواه ( م د س ) . # أحمد ، نا الوليد بن مسلم ، سمعت عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ، | حدثني ~~بسر بن عبيد الله أنه سمع واثلة بن الأسقع ، حدثني أبو مرثد الغنوي أنه | ~~سمع رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يقول : ' لا تصلوا إلى القبور ، ولا ~~تجلسوا عليها ' ( م ) . # عمرو بن الحارث ، عن بكر بن سوادة ، عن زياد بن نعيم الحضرمي ، عن | عمرو ~~بن حزم : ' رآني رسول الله وأنا متكئ على قبر ، فقال : لا تؤذ صاحب | القبر ~~' . # قلت : تفرد به أحمد في ' مسنده ' وسنده صحيح . # عمرو بن الحارث ، عن سعيد بن أبي هلال ، عن أبي بكر بن حزم ، أن النضر | ~~PageV01P320 | ابن عبد الله السلمي أخبره ، عن عمرو بن حزم سمع رسول الله [ ~~صلى الله عليه وسلم ] يقول : | ' لا تقعدوا على القبور ' . # قلت : هو في ' المسند ms183 ' ورواه ( س ) من حديث الليث ، عن خالد بن | يزيد ، ~~عن سعيد . | # 283 - مسألة : # ويكره الجلوس قبل أن توضع الجنازة . # وقال مالك ، والشافعي : لا . # يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن أبي سعيد ، عن النبي [ صلى الله ~~عليه وسلم ] قال : | ' إذا رأيتم الجنازة فقوموا ، فمن تبعها فلا يقعد حتى ~~توضع ' ( خ م ) . | # 284 - مسألة : # لا يكره البكاء بعد الموت . # وقال الشافعي : يكره . # ابن جريج ، أخبرني هشام بن عروة ، عن وهب بن كيسان ، عن محمد بن | عمرو ، ~~أنه أخبره سلمة بن الأزرق ' أنه كان جالسا مع ابن عمر ، فمر بجنازة يبكى | ~~عليها ، فعاب ذلك ابن عمر ، وانتهرهن ، فقال سلمة : لا تقل هذا ، فإني ~~لأشهد | على أبي هريرة لسمعته يقول - وتوفيت امرأة من كنائن [ ق 74 - ب ] / ~~مروان - وشهدها ، وأمر | مروان بالنساء اللاتي يبكين يطردن ، فقال أبو ~~هريرة : دعهن أبا عبد الملك ؛ فإنه مر | على النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ~~بجنازة يبكى عليها وأنا معه ومعه عمر ، فانتهر عمر النساء اللاتي | يبكين ~~مع الجنازة ، فقال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : دعهن يا ابن الخطاب ~~؛ فإن النفس | مصابة ، والعين دامعة ، وإن العهد حديث . قال : أنت سمعته ؟ ~~قال : نعم . قال : | فالله ورسوله أعلم ' . | PageV01P321 # قلت : رواه أحمد ، نا عبد الرزاق ، نا ابن جريج ، ورواته ثقات ، وروى | ~~بعضه ( س ق ) من حديث محمد بن عمرو بن حلحلة ، عن محمد بن عمرو | ابن عطاء ~~، من حديث حماد بن سلمة ، عن هشام به . # ورواه وكيع ، عن هشام ، فأسقط من سنده سلمة ، وفيه بيان أن الجنازة كان | ~~معها نساء . # يزيد بن كيسان ، عن أبي حازم ، عن أبي هريرة قال : ' زار رسول الله قبر | ~~أمه ، فبكى وأبكى من حوله ، ثم قال : استأذنت ربي أن أزور قبرها ، فأذن لي ~~، | واستأذنته أن أستغفر لها ، فلم يأذن لي ' ( م ) . # أحمد ، نا صفوان بن عيسى ، نا أسامة بن زيد ، عن نافع ، عن ابن عمر | ' ~~أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] لما رجع من أحد ، سمع نساء الأنصار ~~يبكين على أزواجهن ، | فقال : لكن ms184 حمزة لا بواكي له . فبلغ ذلك نساء ~~الأنصار ، فجئن يبكين على حمزة ، | قال : فانتبه رسول الله من الليل فسمعهن ~~وهن يبكين ، فقال : ويحهن لم يزلن يبكين | بعد منذ الليلة ، مروهن فليرجعن ~~، ولا يبكين على هالك بعد اليوم ' . # أسامة فيه ضعف ؛ ويدل على النهي على كثرة البكاء . # أحمد ، نا ابن نمير ، نا يحيى ، عن عمرة ، عن عائشة قالت : ' لما جاء نعي ~~| جعفر وزيد وابن رواحة ، جلس رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يعرف في ~~وجهه الحزن ، فأتاه | رجل ، فقال : يا رسول الله ، إن نساء جعفر ؛ فذكر من ~~بكائهن ، فأمره رسول الله | [ صلى الله عليه وسلم ] أن ينهاهن ، فذهب ثم ~~جاء ، فقال : قد نهيتهن ، أو أنه لم يطعنه حتى كان في | الثالثة ، فزعمت أن ~~رسول الله قال : احث في وجوههن التراب ' . # قلنا : المراد بالبكاء المنهي عنه الذي معه ندب ، لا مجرد الدمع . | ~~PageV01P322 # قلت : هنا ثلاث صور : بكاء بدمع العين ، فهذا مباح . وبكاء بندب الميت | ~~ونعيه ، فهذا محرم . وبكاء بصوت عال وصراخ بلا ندب ، فهذا عرج عنه | المؤلف ~~، أو دخل فيما عمم عن المباح ؛ فهذا منهي عنه أيضا . | # 258 - مسألة : # تسن التعزية بعد الدفن وقبله . # وقال أبو حنيفة : لا تسن بعده . # خالد بن مخلد ، حدثني قيس أبو عمارة مولى الأنصار ، سمعت عبد الله بن | ~~أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم يحدث عن أبيه ، عن جده ، عن [ ق 75 - أ ] / ~~النبي [ صلى الله عليه وسلم ] | أنه قال : ' ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبته ~~إلا كساه الله من حلل الكرامة يوم | القيامة ' . رواه ( ق ) . # حماد بن الوليد - واه - عن الثوري ، عن محمد بن سوقة ، عن إبراهيم ، | عن ~~الأسود ، عن عبد الله قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' من ~~عزى مصابا ، كان له | مثل أجره ' . # وله طرق لا تصح . | # 286 - مسألة : # إذا تطوع بقربة كالصلاة والصدقة والقراءة وجعل ثوابه للميت صح وانتفع | ~~به ، خلافا للأكثر . # زكريا بن إسحاق ، حدثني عمرو بن دينار ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ' أن | ~~رجلا قال : يا رسول ms185 الله ، إن أمي توفيت ، أفينفعها إن تصدقت عنها ؟ قال : ~~نعم . | قال : فإن لي مخرفا ، فأشهدك أني قد تصدقت به عنها ' . # قلت : ورواه ابن عيينة نحوه . # أخرجه ( خ د ت س ) . | PageV01P323 # ابن جريح ، أخبرني يعلى أنه سمع عكرمة يقول : أنبأنا ابن عباس ' أن سعد | ~~ابن عبادة توفيت أمه وهو غائب [ عنها ] فقال : يا رسول الله ، إن أمي توفيت ~~وأنا | غائب عنها ، فهل ينفعها إن تصدقت عنها بشيء ؟ قال : نعم . قال : ~~فإني أشهدك | أن حائطي المخرف صدقة عنها ' ( خ ) . # شعبة ، عن قتادة ، سمع الحسن يحدث عن سعد بن عبادة ' أن أمه | ماتت ، ~~فقال لرسول الله : إن أمي ماتت ، أفأتصدق عنها ؟ قال : نعم . قال : فأي | ~~الصدقة أفضل ؟ قال : سقي الماء . قال الحسن : فتلك سقاية آل سعد بالمدينة ' ~~| مرسل . # العلاء ، عن أبيه ، عن أبي هريرة مرفوعا : ' إذا مات الميت ، انقطع عمله ~~إلا | من ثلاث : إلا من صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو ~~له ' . # ( م ) . # و ( م ) عن أبي هريرة في لفظ آخر : ' إن أبي مات ولم يوص ، أفينفعه أن | ~~أتصدق عنه ؟ قال : نعم ' . # قلت : الأحاديث نص في الصدقة فقط . | PageV01P324 | # | الزكاة # 287 - مسألة : # إذا زادت الإبل على عشرين ومائة واحدة ، استقرت الفريضة ؛ ففي كل | خمسين ~~حقة ، وفي أربعين بنت لبون . # وعنه : لا يتغير الفرض حتى يبلغ ثلاثين ومائة فيستقر . # وعن مالك كالروايتين . # وقال أبو حنيفة : في مائة وعشرين حقتان ، ويستأنف لما بعدها فيجب في كل | ~~خمس شاة . # الأنصاري ، حدثني أبي ، حدثني ثمامة أن أنسا حدثه ' أن أبا بكر الصديق ~~لما | استخلف أنس بن مالك على [ البحرين ] كتب هذا الكتاب ، فكتب : هذه | ~~فريضة الصدقة التي فرض رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] على المسلمين ؛ في ~~أربع وعشرين من | الإبل فما دونها ؛ في كل خمس شاة ، فإذ بلغت خمسا وعشرين ~~إلى خمس وثلاثين | ففيها ابنة مخاض أنثى ، فإن لم يكن فيها ابنة مخاض فابن ~~لبون ذكر ، فإذا بلغت | ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها ابنة لبون [ ق ~~75 - ب ] / فإذا بلغت ستا وأربعين ms186 إلى ستين | ففيها حقة طروقة الجمل ، فإذا ~~بلغت واحدا وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة ، | فإذا بلغت ستا وسبعين إلى ~~التسعين ففيها ابنتا لبون ، فإذا بلغت إحدى وتسعين | إلى عشرين ومائة ففيها ~~حقتان طروقتا الجمل ، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل | أربعين بنت لبون ~~، وفي كل خمسين حقة ، ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة - | وليست عنده ~~جذعة - وعنده حقة فإنها تقبل منه ، ويجعل معها شاتين إن تيسرتا ، | أو ~~عشرين درهما ، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقة ، وعنده | ~~PageV01P325 | جذعة ، فإنها تقبل منه الجذعة ، ويعطيه المصدق عشرين درهما ~~أو شاتين ، ومن | بلغت صدقته الحقة وعنده ابنة لبون ؛ فإنها تقبل منه ، ~~ويعطي معها شاتين أو عشرين | درهما ، ومن بلغت صدقته ابنه لبون وليست عنده ~~وعنده حقة ؛ فإنها تقبل منه ، | ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ' ( خ ~~) . # عباد بن العوام ، عن سفيان بن حسين ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه ' أن ~~| رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] كتب كتاب الصدقة فلم يخرج إلى عماله ~~حتى قبض [ فلما | قبض ] عمل به أبو بكر حتى قبض ، وعمر حتى قبض ، وكان فيه ~~: فإذا زادت | على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين بنت لبون ~~' وفيه : | ' ولا يجمع بين متفرق ، ولا يفرق بين مجتمع مخافة الصدقة ، وما ~~كان من | خليطين ، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ' . # خرجه ( ت ) وصححه . # وقد رواه جماعة عن الزهري ، عن سالم مرسلا ، ما رفعه إلا سفيان . # قلنا : هو ثقة ، أخرج له مسلم . # قلت : لم يخرج له أصلا ، بل متابعة ، وهو لين . # فذكر أبو داود في ' المراسيل ' : ثنا موسى بن إسماعيل قال : قال حماد | ~~ابن سلمة : ' قلت لقيس بن سعد : خذ لي كتاب محمد بن عمرو بن حزم ، | ~~فأعطاني كتابا أخبر أنه أخذه من أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن النبي | ~~[ صلى الله عليه وسلم ] كتبه لجده ، فقرأته ، وكان فيه ذكر ما يخرج من ~~فرائض الإبل ، فقص الحديث | إلى أن يبلغ عشرين ومائة ، فإذا كانت أكثر من ms187 ~~عشرين ومائة ، فعد في كل خمسين | PageV01P326 | حقة ، وما فضل فإنه يعاد ~~إلى أول فريضة ، وما كان أقل من خمس وعشرين ، ففيه | الغنم ؛ في كل خمس ذود ~~شاة ' . # قال أحمد : كتاب عمرو بن حزم في الصدقات صحيح . | # 288 - مسألة : # لا زكاة في الأوقاص . # وهو قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، خلافا لأحد قولي مالك ، وقول الشافعي | ~~في أنها تتعلق بالنصاب والوقص ؛ حتى إنه لو تلف من تسعة أربعة ، وجب عند | ~~الخصم خمسة أتساع شاة . # الحسن بن عمارة ، نا الحكم ، عن طاوس ، عن ابن عباس قال : ' لما بعث | ~~رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] معاذا إلى اليمن [ ق 76 - أ ] / قيل له : ~~بم أمرت ؟ قال : أمرت أن آخذ من البقر ؛ | من ثلاثين تبيعا أو تبيعة ، ومن ~~كل أربعين مسنة ، قيل له : أمرت في الأوقاص | بشيء ؟ فقال : لا ، وسأسأل ~~النبي [ صلى الله عليه وسلم ] فسأله ، فقال : لا ' . # رواه الدارقطني ، وابن عمارة واه . # حيوة ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن سلمة بن أسامة ، عن يحيى بن الحكم ؛ | ~~أن معاذا قال : ' بعثني رسول الله أصدق أهل اليمن ، فأمرني أن آخذ من البقر ~~من | كل ثلاثين تبيعا ، ومن كل أربعين مسنة ، فعرضوا علي أن آخذ ما بين ~~الأربعين | والخمسين ، وبين الستين والسبعين ، فأبيت وقلت : حتى أسأل رسول ~~الله [ صلى الله عليه وسلم ] | فأخبرت رسول الله فأمرني أن لا آخذ ما بين ~~ذلك ، وزعم أن الأوقاص لا فريضة | فيها ' . # رواه أحمد . # وقد روى القاضي أبو يعلى ، وأبو إسحاق الشيرازي ، في ' كتابيهما ' أن | ~~النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' في خمس من الإبل شاة ، ولا شيء في ~~الزيادة حتى تبلغ عشرا ' . | PageV01P327 | # 289 - مسألة : # إذا أخرج حاملا ، أو سنا أعلى ، أجزأه . # وقال داود : لا يجزئ # ابن إسحاق ، ثنا عبد الله بن أبي بكر بن محمد ، عن يحيى بن عبد الله بن | ~~عبد الرحمن ، عن عمارة بن عمرو بن حزم ، عن أبي بن كعب قال : ' بعثني رسول ~~| الله [ صلى الله عليه وسلم ] مصدقا ، فمررت برجل ، فلم أجد عليه في ماله ~~إلا ms188 ابنة مخاض ، فأخبرته | أنها صدقته ، فقال : ذاك ما لا لبن فيه ولا ظهر ~~، وما كنت لأقرض الله من مالي ما | لا لبن فيه ولا ظهر ، ولكن هذه ناقة ~~سمينة فخذها ، فقلت ' : ما أنا بآخذ ما لم أؤمر | به ، فهذا رسول الله [ ~~صلى الله عليه وسلم ] منك قريب ، فخرج معي ، وخرج بالناقة حتى قدمنا ، | ~~فقال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ذلك الذي عليك ، وإن تطوعت بخير ~~قبلناه منك ، وآجرك | الله فيه . قال : فخذها ، فأمرني رسول الله [ صلى ~~الله عليه وسلم ] بقبضها ، ودعا له بالبركة ' . # رواه أحمد ، ( د ) . | # 290 - مسألة : # لا يجب على فيما زاد على الأربعين من البقر شيء حتى تبلغ ستين . # وعن أبي حنيفة : يجب فيها بالحساب . # وعنه : لا يجب فيها شيء حتى تبلغ خمسين ، فيجب مسنة وربع . # لنا : خبر معاذ ، وأنه لم يأخذ من الأوقاص شيئا . | # 291 - [ مسألة ] : # المال المستفاد في أثناء الحول بابتياع أو هبة أو إرث ، لا يضم إلى نصاب ~~| الحول . | PageV01P328 # وقال أبو حنيفة : هو من جنس النصاب ؛ يضم إليه . # وعن مالك كالمذهبين . # ولنا : ( ت ) نا يحيى بن موسى ، نا هارون بن صالح ، نا عبد الرحمن بن | ~~زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن ابن عمر مرفوعا : ' من استفاد مالا ، فلا زكاة ~~عليه | حتى يحول عليه الحول ' . # عبد الرحمن واه ، وصح عن نافع ، عن ابن عمر من قوله . # بقية ، عن إسماعيل ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر قال | ~~رسول الله : ' لا زكاة في مال امرئ [ ق 76 - ب ] / حتى يحول عليه الحول ' . # رواه الدارقطني ، وقال : رواه معتمر وغيره موقوفا . # قلت : إسماعيل كأنه ابن عياش ، واه في غير الشاميين . # لوين ، ثنا حسان بن سياه ، عن ثابت ، عن أنس مرفوعا : ' ليس في مال | ~~زكاة حتى يحول عليه الحول ' . # حسان ضعيف . # وبإسناد واه عن عائشة نحو ذلك . | # 292 - مسألة : # تجب الزكاة في الصغار إذا انفردت وبلغت نصابا ، فيخرج منها . # إلا أن مالكا وزفر قالا : تجب فيها كبيرة من جنسها . # وعن أحمد : لا يجب . # وهو قول أبي ms189 حنيفة . | PageV01P329 # لنا : ما في ' الصحيحين ' من حديث أبي هريرة عن الصديق : ' والله لو | ~~منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله لقاتلتهم عليها ' . # ولهم : هلال بن خباب ، عن ميسرة أبي صالح ، عن سويد بن غفلة : ' أتانا | ~~مصدق رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فجلست إلى جنبه ، فسمعته يقول : إن ~~في عهدي أن | لا آخذ من راضع لبن شيئا ، وأتاه رجل بناقة كوماء ، فقال : خذ ~~هذه ، فأبى أن | يأخذها ' . # قالوا : وروى الشعبي أن رسول الله قال : ' لا زكاة في السخال ' . # وروى أبو عبيد أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' ليس في الكسعة ~~شيء ' وهي صغار | الغنم . # فأما هلال فضعيف ، ومرسل الشعبي تفرد به جابر الجعفي ، واه . # والكسعة ، فقال أبو عبيد : هي الحمير . # وقال ابن الأعرابي : الكسعة : الرقيق ؛ لأنك تكسعها في طلب حاجتك . # وقال ابن قتيبة : هي عوامل الإبل . | # 293 - مسألة : # تجزئ الجذعة من الضأن ، والثنية من المعز . # وقال أبو حنيفة : لا يجزئ إلا الثني فيهما . # وقال مالك : يجزئ الجذع فيهما . # زكريا بن إسحاق ، نا عمرو بن أبي سفيان ، عن مسلم بن شعبة ، عن سعر ، | ~~قال : ' جاءني رجلان مرتدفان ، فقالا : إنا رسولا رسول الله [ صلى الله ~~عليه وسلم ] إليك ، لتؤتينا | صدقة غنمك ، قلت : وما هي ؟ قالا : شاة . ~~فعمدت إلى شاة ممتلئة مخاضا | PageV01P330 | وشحما ، فقالا : هذه شافع ، ~~وقد نهى رسول الله أن نأخذ شافعا ' . # والشافع التي في بطنها ولدها . قلت : فأي شيء تأخذان ؟ قالا : عناقا : | ~~جذعة أو ثنية ، فأخرجت إليهما عناقا ، فتناولاها ' . # رواه أحمد . | # 294 - مسألة : # للخلطة تأثير في الزكاة . # وقال أبو حنيفة : لا تأثير لها . # لنا : حديث أنس ' أن أبا بكر كتب له فريضة الصدقة ' وفيه : ' وما كان من ~~| خليطين ، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ' ( خ ) . # وحديث ابن عمر ؛ وفيه ذكر التفريق والخليطين ، وقد مر . # الوليد بن مسلم ، عن ابن لهيعة ، عن يحيى بن سعيد ، عن السائب بن يزيد [ ~~ق 77 - أ ] / | عن سعد ، قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' لا يجمع ~~بين متفرق ، ولا يفرق بين مجتمع ' . | والخليطان : ما اجتمعا على ms190 الحوض ~~والراعي والفحل . # رواه الدارقطني . # وروى ( د ) من حديث سويد بن غفلة قال : ' أتانا مصدق النبي [ صلى الله ~~عليه وسلم ] | فقرأت في عهده : ولا يجمع بين متفرق ، ولا يفرق بين مجتمع ~~خشية الصدقة ' . | # 295 - مسألة : # تجب الزكاة في مال الصغير والمجنون ، خلافا لأبي حنيفة . | PageV01P331 # لنا : خبر المثنى بن الصباح - واه - عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ~~| ' أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قام ، فخطب الناس ، فقال : من ولي ~~يتيما له مال فليتجر له ، | ولا يتركه حتى تأكله الصدقة ' . # عبيد بن إسحاق العطار - لين - عن مندل - كذلك - عن أبي إسحاق | الشيباني ~~، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده مرفوعا : ' احفظوا اليتامى في | ~~أموالهم ، لا تأكلها الزكاة ' . # وعن محمد بن عبيد الله العرزمي - واه - عن عمرو ، عن أبيه ، عن جده | ~~مرفوعا : ' في مال اليتيم زكاة ' . # رواه الدارقطني ، وقال : الصحيح أنه من كلام ( عمر ) . # واحتجوا بحماد بن سلمة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن | عائشة ~~، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أنه قال : ' رفع القلم عن ثلاثة : عن ~~النائم حتى يستيقظ ، | وعن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يعقل ' . | # 296 - مسألة : # لا يجوز إخراج القيم في الزكاة . # وهو قول مالك والشافعي . # وقال أبو حنيفة : يجوز . # وعن أحمد نحوه . # ولنا : حديث الصدقة : ' في كل خمس شاة ، فإذا بلغت خمسا وعشرين ، | ففيها ~~بنت مخاض ' . # وابن وهب ، حدثني سليمان بن بلال ، عن شريك ، عن عطاء بن يسار ، | عن ~~معاذ بن جبل ' أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] بعثه إلى اليمن فقال : ~~خذ الحب من الحب ، | والشاة من الغنم ، والبعير من الإبل ، والبقر من البقر ~~' . | PageV01P332 # قلت : مرسل . # فذكروا حديث الصدقة المتقدم ؛ وفيه : ' ومن بلغت صدقته الجذعة ، وليست | ~~عنده ، فتقبل منه الحقة ، ويجعل معها شاتين ، أو عشرين درهما . . . ' ~~الحديث . # قالوا : وهذا يدل على التعادل في القيمة هنا ، ليس ذا على وجه القيمة ، ~~إنما \ | هي أصول ؛ بدليل أن القيمة تختلف بالأزمنة والأمكنة . # مجالد ، عن قيس بن أبي حازم ، عن الصنابحي قال : ' رأى رسول ms191 الله [ صلى ~~الله عليه وسلم ] | في إبل الصدقة ناقة مسنة ، فغضب وقال : ما هذه ؟ فقال : ~~يا رسول الله ، ارتجعتها | ببعيرين من ( حاشية ) الصدقة . فسكت ' . # الارتجاع : أخذ سن مكان سن . # مجالد ضعف ، ثم هو مرسل ، ويحمل على أنه لما قبضها اشترى بها من رب | ~~المال ، ويسمى ذلك ارتجاعا أيضا . # [ ق 77 - ب ] / ابن عيينة ، عن إبراهيم بن ميسرة وعمرو ، عن طاوس قال : ' ~~قال معاذ | لأهل اليمن : ائتوني بخميس أو لبيس آخذه منكم في الصدقة ، فهو ~~أهون | عليكم وخير للمهاجرين بالمدينة ' فهذا مرسل ويحمل على الجزية . # فإن مذهب معاذ أنه لا يجوز نقل الزكاة إلى بلد . # أحمد ، نا عبد الرزاق ، نا معمر والثوري ، عن الأعمش ، عن أبي وائل ، عن ~~| مسروق ، عن معاذ قال : ' بعثه رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] إلى ~~اليمن فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين | بقرة تبيعا أو تبيعة ، ومن كل أربعين ~~مسنة ، ومن كل حالم دينارا ، أو عدله معافر ' . | PageV01P333 # قلت : رواه ( عو ) . | # 297 - مسألة : # لا زكاة في الخيل ، خلافا لأبي حنيفة . # صحح ( ت ) لأبي عوانة ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، عن | علي قال : ~~قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' قد عفوت لكم عن صدقة الخيل ~~والرقيق ، فهاتوا | صدقة الرقة ' . # سفيان وشعبة ، عن عبد الله بن دينار ، عن سليمان بن يسار ، عن عراك ، عن ~~| أبي هريرة ، قال رسول الله : ' ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة ' . # قلت : متفق عليه . # الصقر بن حبيب ، سمع أبا رجاء العطاردي ، عن ابن عباس ، عن علي ، | ~~مرفوعا : ' ليس في العوامل صدقة ، ولا في الجبهة صدقة ' . # قال الصقر : يعني الخيل والبغال والعبيد . # الصقر ضعفه ابن حبان . # وفي الدارقطني من حديث أبي هريرة مرفوعا : ' ليس في الخيل والرقيق | صدقة ~~، إلا أن في الرقيق صدقة الفطر ' . # ولهم : مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ' أن رسول | ~~الله [ صلى الله عليه وسلم ] ذكر الخيل ، فقال : ورجل ربطها تغنيا وتعففا ، ~~ولم ينس حق الله في رقابها | PageV01P334 | ولا ظهورها ، فهي له ستر ms192 ' ( خ ~~م ) . # قلنا : المراد إعارتها ، وحمل المنقطعين عليها ، فلعله كان واجبا ، ثم ~~نسخ | بقوله : ' قد عفوت لكم عن صدقة الخيل ' . # وبإسناد مظلم عن ( غورك بن الحضرم ) - واه - عن جعفر بن محمد ، | عن أبيه ~~، عن جابر مرفوعا ؛ ' في الخيل السائمة ؛ في كل فرس دينار ' . | # 298 - مسألة : # ولا زكاة في العوامل والمعلوفة . # وقال مالك : تجب . # لنا : ( خ ) من حديث أنس ، عن أبي بكر أنه كتب له ؛ فذكر فيه في | صدقة ~~الغنم : ' في سائمتها إذا كانت أربعين . . . ' الحديث . # ومر من حديث علي : ' ليس في العوامل صدقة ' . # وروى الحارث - وهو مجروح - عن علي أنه قال : ' ليس في العوامل شيء ' . # سوار - متروك - عن ليث - لين - عن مجاهد وطاوس ، عن ابن عباس | مرفوعا : ~~' ليس في البقر العوامل صدقة ' . # ويروى نحوه من حديث غالب بن عبيد الله - تالف - عن عمرو بن | شعيب ، عن ~~أبيه ، عن جده مرفوعا كذلك . # الدارقطني [ ق 78 - أ ] / ثنا الحسن بن أحمد بن صالح ، نا عبد الله بن ~~محمد بن إسحاق | ابن أبي مسلم ، نا محمد بن أبي موسى ، نا حجاج ، عن ابن ~~جريج ، عن زياد بن | سعد ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، أن النبي [ صلى الله ~~عليه وسلم ] قال : ' ليس في المثيرة صدقة ' . | PageV01P335 | # 299 - مسألة : # ولا عشر فيما دون خمسة أوسق ، خلافا للحنفية . # فعن أبي سعيد مرفوعا : ' ليس فيما دون خمس ذود صدقة ، وليس في ما | دون ~~خمس أواق صدقة ، ولا في ما دون خمسة أوسق صدقة ' ( خ م ) . # ولسهيل ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] مثله ~~. # صحيح ، رواه أحمد . # فذكروا : أبو مطيع البلخي - أحد المتروكين - عن أبي حنيفة ، عن أبان بن | ~~أبي عياش - واه - عن رجل ، عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' فيما ~~سقت السماء العشر ، | وفي ما سقي بنضح أو غرب نصف العشر ، في قليله وكثيره ~~' . | # 300 - مسألة : # لا عشر في الخضروات ، خلافا لأبي حنيفة . # لنا أحاديث ضعاف : # ( ت ) نا علي بن خشرم ، نا عيسى بن يونس ، عن الحسن ، عن محمد | بن عبد ~~الرحمن ms193 بن عبيد ، عن عيسى بن طلحة ، عن معاذ ' أنه كتب إلى النبي | [ صلى ~~الله عليه وسلم ] يسأله عن الخضروات وعن البقول ، فقال : ليس فيها شىء ' . # قال ( ت ) : إسناده ليس بصحيح ، ويروى عن موسى بن طلحة مرسلا . # الصقر بن حبيب - ضعيف - نا أبو رجاء ، عن ابن عباس ، عن علي | مرفوعا : ' ~~ليس في الخضروات صدقة ' . # قلت : وساق له طرقا من الدارقطني واهية . | PageV01P336 # مروان بن محمد السنجاري - هالك - نا جرير ، عن عطاء بن السائب ، عن | ~~موسى بن طلحة ، عن أنس ، قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' ليس في ~~الخضروات | صدقة ' . # ويروى نحوه من حديث محمد بن عبد الله بن جحش ، عن النبي [ صلى الله عليه ~~وسلم ] | بسند واه ، وفيه عبد الله بن شبيب . # ابن نافع ، نا إسحاق بن يحيى بن طلحة - متروك - عن عمه موسى ، عن | معاذ ~~أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' مما سقت السماء والبعل والسيل ~~العشر ' . # وفيه : ' فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب والخضر فعفو ' . # صالح بن موسى - ترك - عن منصور ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن | عائشة ~~مرفوعا : ' ليس في ما أنبتت الأرض من الخضر زكاة ' . # عبد الوهاب بن عطاء ، نا هشام الدستوائي ، عن عطاء بن السائب ، عن | موسى ~~بن طلحة ' أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] نهى أن تؤخذ من الخضروات ~~صدقة ' . # مرسل . # قلت : الستة من سنن الدارقطني . | # 301 - مسألة : # لا يحتسب على صاحب الأرض بزكاة ما يأكله من الثمرة ، خلافا لأبي | حنيفة ~~والشافعي . # [ ق 78 - ب ] / شعبة ، أنا خبيب بن عبد الرحمن ، سمعت عبد الرحمن بن ~~مسعود قال : | ' جاء سهل بن أبي حثمة إلى مجلسنا ، فحدث أن رسول الله [ صلى ~~الله عليه وسلم ] كان يقول : إذا | خرصتم فخذوا ودعوا الثلث ؛ فإن لم تدعوا ~~الثلث فدعوا الربع ' . | PageV01P337 # قلت : رواه ( د ت س ) . | # 302 - مسألة : # يجب العشر في أرض الخراج . # وقال أبو حنيفة : لا يجب . # يونس ، عن ابن شهاب ، عن سالم ، عن أبيه ، عن رسول الله [ صلى الله عليه ~~وسلم ] ' أنه سن | فيما سقت السماء والعيون ، أو ms194 كان عثريا العشور ، وفي ما ~~سقي بالنضح نصف | العشر ' ( خ ) . # وهذا عام ، والعثري الذي يؤتى بماء المطر إليه ، فيجعلون في مجرى السيل | ~~عاثورا ، فيرد إلى النخل وغيره فيسقيه . # فذكروا : يحيى بن عنبسة - أحد الكذابين - نا أبو حنيفة ، عن حماد ، عن | ~~إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله مرفوعا : ' لا يجتمع على مؤمن خراج وعشر ~~' . # قال الدارقطني وغيره : يحيى دجال ، يضع الحديث ، وإنما هذا من قول | ~~إبراهيم . | # 303 - مسألة : # يجب العشر في العسل ، خلافا لمالك والشافعي . # سعيد بن عبد العزيز ، عن سليمان بن موسى ، عن أبي سيارة المتعي ، | ' قلت ~~: يا رسول الله ، إن لي نحلا ؟ قال : أد العشور . قلت : احم لي جبلها ، | ~~PageV01P338 | قال : فحمى لي جبلها ' . # قلت : رواه ( ق ) وسنده منقطع ، وقد أخرجه أحمد هكذا . # أسامة بن زيد ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : ' جاء هلال | ~~إلى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] بعشور نحله ، وسأله أن يحمي له واديا ~~يقال له : سلبة ، فحمى | له رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ذلك الوادي ، ~~فلما ولي عمر كتب سفيان بن وهب إلى عمر | يسأله ، فكتب عمر ؛ إن أدى إلي ما ~~كان يؤدي إلى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] من عشر نحله ، | فاحم له ~~سلبة ، وإلا فإنما هو ذباب غيث ؛ يأكله من شاء ' . # قلت : رواه ( د ق ) . # ( ت ) نا محمد بن يحيى ، ثنا عمرو بن أبي سلمة التنيسي ، عن صدقة | ابن ~~عبد الله ، عن موسى بن يسار ، عن نافع ، عن ابن عمر ، مرفوعا : ' في العسل ~~| في كل عشرة أزق زق ' . # قال ( ت ) : لا يصح عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] في هذا الباب كبير ~~شيء . # وقال النسائي : صدقة ليس بشيء ، وهذا حديث منكر . | PageV01P339 | # | الأثمان # 304 - مسألة : # ما زاد على نصاب الأثمان ، يجب فيه بحسابه . # وقال أبو حنيفة : لا يجب في ما زاد على مائتي درهم حتى يبلغ أربعين ، | ~~ولا فيما زاد على عشرين دينارا حتى تبلغ أربعة مثاقيل . # إسحاق بن المنذر ، نا أيوب بن جابر ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث ms195 ، عن | ~~علي قال : قال رسول الله [ ق 79 - أ ] / [ صلى الله عليه وسلم ] : ' هاتوا ~~ربع العشور ، من كل أربعين درهما | [ درهما ] ، وليس فيما دون المائتين شيء ~~؛ فإذا كانت مائتين ، ففيها خمسة | دراهم ، فما زاد على حساب ذلك ' . # فيه أيوب : لين ، والحارث الأعور . # ولهم : الدارقطني ، ثنا أبو سعيد الحسن بن أحمد الإصطخري ، نا محمد بن | ~~عبد الله بن نوفل ، نا أبي ، نا يونس بن بكير ، نا ابن إسحاق ، عن المنهال ~~بن الجراح ، | عن حبيب بن نجيح ، عن عبادة بن نسي ، عن معاذ بن جبل ' أن ~~رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] | أمره حين وجهه إلى اليمن أن لا يأخذ من ~~الكسر شيئا حتى يبلغ أربعين درهما ؛ فإذا | بلغت أربعين درهما ، فخذ منها ~~درهما ' . # قال الدارقطني : المنهال متروك ، وهو أبو العطوف ، ثم هو منقطع . | # 305 - مسألة : # يضم الذهب إلى الفضة في إكمال النصاب . # وعنه : لا يضم - كقول الشافعي . | PageV01P340 # وذكروا حديث أبي سعيد المجمع عليه : ' ليس فيما دون خمس أواق | صدقة ' . # وأبو بكر بن أبي شيبة ، نا علي بن هاشم ، عن ابن أبي ليلى ، عن | عبد ~~الكريم ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي [ صلى الله عليه ~~وسلم ] أنه قال : | ' ليس في أقل من خمس ذود صدقة ، ولا في أقل من عشرين ~~مثقالا من الذهب | شيء ، ولا في أقل من مائتي درهم شيء ' . # خرجه الدارقطني . | # 306 - مسألة : # لا تجب الزكاة في الحلي المباح . # وعنه : تجب - كقول أبي حنيفة . # وعن الشافعي كالمذهبين . # ابن جوصا ، نا إبراهيم بن أيوب ، نا عافية بن أيوب ، عن الليث ، عن أبي ~~الزبير ، | عن جابر ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' ليس في ~~الحلي زكاة ' . # قيل : فعافية ضعيف ، والمعروف موقوف . # قلنا : ما عرفنا أحدا طعن في عافية . # قلت : هذا ليس بصحيح . # واحتجوا بعموم : ' ليس فيما دون خمس أواق صدقة ' متفق عليه | ولمسلم من ~~حديث جابر بنحوه . | PageV01P341 # وقد مر في مسألة الخيل حديث : ' هاتوا صدقة الرقة ' وحديث : ' ليس في | ~~أقل من عشرين مثقالا شيء ' . # وأحمد ، نا أبو ms196 معاوية ، نا حجاج ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن | جده ~~قال : ' أتت النبي [ صلى الله عليه وسلم ] امرأتان ، في أيديهما أساور من ~~ذهب ، فقال لهما النبي | [ صلى الله عليه وسلم ] : أتحبان أن يسوركما الله ~~يوم القيامة أساور من نار ؟ قالتا : لا . قال : فأديا حق | الله في [ الذي ~~] في أيديكما ' . # تابعه المثنى بن الصباح ، وابن لهيعة . # وأصح من ذلك أبو أسامة ، عن حسين بن ذكوان ، عن عمرو ، عن أبيه ، عن | ~~جده قال : ' جاءت امرأة وابنتها من أهل اليمن إلى رسول الله [ صلى الله ~~عليه وسلم ] ، وفي يدها | مسكتان غليظتان من ذهب ، قال : هل تعطين زكاة [ ق ~~79 - ب ] / هذا ؟ قالت : لا . قال : | فيسرك أن يسورك الله بسوارين من نار ~~؟ فخلعتهما ، وقالت : هما لله ولرسوله ' . # قلت : تابعه خالد بن الحارث ، عن المعلم ، ورواه عنه معتمر فأرسله . # خرجه ( د س ) . # أحمد ، نا علي بن عاصم ، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم ، عن شهر ، | عن ~~أسماء بنت يزيد قالت : ' دخلت أنا وخالتي على النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ~~وعلينا أسورة من | ذهب ، فقال لنا : تعطيان زكاته ؟ قلنا : لا . فقال : أما ~~تخافان أن يسوركما الله | أسورة من نار ؛ أديا زكاته ' . # علي واه . | PageV01P342 # وفي الدارقطني عن محمد بن مهاجر ، عن ثابت بن عجلان ، حدثني | عطاء ، عن ~~أم سلمة ' أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب ، فسألت نبي الله : أكنز | هو ؟ ~~قال : إذا أديت زكاته فليس بكنز ' . # قال المؤلف : فيه محمد بن مهاجر . # وقال ابن حبان : كان يضع على الثقات . # قلت : هذا وهم قبيح ، هذا حديث من رواية عثمان بن سعيد الحمصي ، | عن ابن ~~مهاجر الثقة الشامي ؛ فأما ابن مهاجر الكذاب ؛ فآخر متأخر في زمان ابن | ~~معين ، وما أرى بهذا الخبر بأسا . رواه الدارقطني من طريق أبي عتبة الحجازي ~~، | وفيه ضعف - عن عثمان . # يحيى بن أيوب ، عن عبيد الله بن أبي جعفر ؛ أن محمد بن عطاء أخبره عن | ~~عبد الله بن شداد قال : ' دخلنا على عائشة فقالت : دخل علي رسول الله [ صلى ~~الله عليه وسلم ] ، | فرأى ms197 في يدي فتخات من ورق ، فقال : ما هذا ؟ قلت : ~~أتزين لك فيهن . قال : | أتؤدين زكاتهن ؟ قلت : لا ، أو ما شاء الله من ذلك ~~. قال : هو حسبك من النار ' . # خرجه الدارقطني من حديث عمرو بن الربيع بن طارق - ثبت - عن | يحيى ، ~~وليحيى مع كونه من رجال ( خ م ) مناكير ؛ هذا منها ، ومحمد مجهول . # نصر بن مزاحم - متهم - عن أبي بكر الهذلي - هالك - حدثني شعيب بن | ~~الحبحاب ، عن الشعبي ، عن فاطمة بنت قيس قالت : ' أتيت رسول الله [ صلى ~~الله عليه وسلم ] بطوق | فيه سبعون مثقالا من ذهب ، فقلت : خذ منه الفريضة ~~فأخذ منه مثقالا ، وثلاثة | أرباع مثقال ' . # قلت : أخرجه الدارقطني ، فشأن سننه الإكثار من هذا النمط . | PageV01P343 # وعن أبي حمزة ميمون - واه - عن الشعبي ، عن فاطمة ؛ أن النبي [ صلى الله ~~عليه وسلم ] | قال : ' في الحلي زكاة ' . # وعن يحيى بن أبي أنيسة - متروك - عن حماد ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، | عن ~~عبد الله قلت : ' يا رسول الله ، إن لامرأتي حليا من عشرين مثقالا . قال : ~~فأد | زكاته نصف مثقال ' . # محمد بن الأزهر ، نا قبيصة ، عن سفيان ، عن حماد ، عن إبراهيم ، عن | ~~علقمة ، عن عبد الله ' أن امرأة أتت نبي الله ، فقالت : إن لي حليا ، وإن ~~زوجي | خفيف ذات اليد ، وإن لي بني أخ ، أأعطيهم زكاة حليي ؟ قال : نعم ' . # قال الدارقطني : رفعه وهم ، والصواب ، عن إبراهيم ، عن عبد الله قوله . | # 307 - مسألة : # الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة ، وهل يمنع في الظاهرة ؟ | ~~على روايتين ؛ أصحهما المنع ، والأخرى لا يمنع . # وبها قال مالك . # وعن الشافعي : يمنع بكل حال . # وعنه : لا . # زكريا بن إسحاق ، عن يحيى بن عبد الله بن صيفي ، عن أبي معبد ، عن ابن | ~~عباس ' أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] لما بعث معاذا إلى اليمن قال : ~~إنك تأتي قوما أهل | كتاب ، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله ، وأني ~~رسول الله ، فإن أطاعوا لذلك | فأعلمهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في كل ~~يوم وليلة ؛ فإن هم أطاعوا | لذلك ، فأعلمهم أن الله افترض ms198 عليهم صدقة في ~~أموالهم ؛ تؤخذ من أغنيائهم وترد | في فقرائهم ' ( خ م ) . | PageV01P344 # فمن عليه مثل ما معه ، فهو فقير . # ابن عيينة ، عن الزهري ، عن السائب ؛ سمعت عثمان يقول : ' هذا شهر | ~~زكاتكم ، فمن كان عليه دين ، فليقضه ، وزكوا بقية أموالكم ' . # وقال أصحابنا : روى ابن نصر المالكي ، عن ابن جريج ، عن نافع ، عن ابن | ~~عمر ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' إذا كان للرجل ألف ، وعليه ~~ألف ، فلا زكاة عليه ' . # قلت : هذا كأنه موضوع . # تم المجلد الأول من الأصل . | PageV01P345 | # | من الزكاة # | [ ق 80 - ب ] # 308 - [ مسألة ] : # تجب في عروض التجارة كل حول . # وقال مالك : إن كان ممن يتربص بسلعته النفاق والأسواق لم يجب تقويمها | ~~حتى يبيعها بنقد ، فيزكي لسنة واحدة ، وإن كان مدبرا لا يعرف حول ما يشتري ~~| ويبيع ، قرر لنفسه شهرا في العام ، فيقوم ما عنده ويزكي . # وقال داود : لا زكاة في [ العروض ] بحال . # ولنا ( د ) حديث جعفر بن سعد بن سمرة ، نا خبيب بن سليمان بن | سمرة ، عن ~~أبيه ، عن جده : ' كان رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يأمرنا أن نخرج ~~الصدقة من | الذي نعد للبيع ' . # قلت : فيه لين . # أبو عاصم ، عن موسى بن عبيدة ، نا عمران بن أبي أنس ، عن مالك بن أوس | ~~بن الحدثان قال : ' بينا أنا جالس عند عثمان ؛ جاءه أبو ذر فسلم ، فقال له ~~عثمان : | كيف أنت يا أبا ذر ؟ قال : بخير ، ثم قام إلى سارية فقام الناس ~~إليه ، فاحتوشوه وأنا | معهم ؛ فقالوا : حدثنا عن رسول الله . قال : سمعت ~~رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يقول : في | الإبل صدقتها ، وفي الغنم ~~صدقتها ، وفي البقر صدقتها ، وفي البز صدقته ' . قالها | بالزاي . # عبد الله بن معاوية ، نا محمد بن بكر ، عن ابن جريج ، عن عمران بن أبي | ~~أنس ، عن مالك ، عن أبي ذر مرفوعا مثله سواء . | PageV01P346 # أخرجهما الدارقطني . # موسى أشد ضعفا من ابن معاوية . | # 309 - مسألة : # يجب في المعدن ربع العشر . # وقال أبو حنيفة : الخمس . # وعن الشافعي كالمذهبين . # وعنه : إن أصاب المال مجتمعا ، فالخمس ، وإن وجده بمؤنة ms199 ، فربع العشر . # وعن مالك كقولنا ، وعنه كتفصيل الشافعي . # لنا : حديث مالك ، عن ربيعة ، عن غير واحد ، ' أن النبي [ صلى الله عليه ~~وسلم ] أقطع بلال | بن الحارث المعادن القبلية ، وأخذ منه زكاتها ، فالزكاة ~~غير الخمس ' . # فإن قيل : هذا مرسل . قلنا : ربيعة لقي الصحابة ، والجهل بالصحابي | لا ~~يضر ، ثم يرويه الدراوردي ، عن ربيعة ، عن الحارث بن بلال ، عن أبيه ' أن | ~~رسول الله أخذ منه زكاة المعادن القبلية ' . ثم قال ربيعة : وهذه المعادن ~~تؤخذ منها | الزكاة إلى اليوم . # ورواه ثور ، عن عكرمة ، عن ابن عباس نحوه . | PageV01P347 | # | الفطرة # 310 - [ مسألة ] . # تجب على الشخص عن غيره . # وقال داود : عليه فطرته فقط . # أخرج الدارقطني عن ابن عقدة ؛ نا القاسم بن عبد الله ، نا عمير بن عمار ، ~~| نا أبيض بن الأغر ، نا الضحاك بن عثمان ، عن نافع ، عن ابن عمر : ' أمر ~~رسول الله | [ صلى الله عليه وسلم ] بصدقة الفطر عن الصغير والكبير ممن ~~تمونون ' . # قلت : إسناده لا يثبت . | # 311 - [ مسألة ] : # [ ق 81 - أ ] / لا يلزمه فطرة عبده الكافر . # وقال أبو حنيفة : يلزمه . # ولنا ( خ م ) حديث ابن عمر ' أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فرض ~~زكاة الفطر | صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير ، على كل حر وعبد ، ذكر أو ~~أنثى من المسلمين ' . # فذكروا حديث سلام الطويل ، عن زيد العمي ، عن عكرمة ، عن ابن عباس | ~~مرفوعا : ' صدقة الفطر عن كل صغير وكبير ، ذكر أو أنثى ، يهودي أو نصراني ، ~~| حر أو مملوك ، نصف صاع من بر ، أو صاع من تمر أو من شعير ' . # قال الدارقطني : سلام تفرد بإسناده ، وهو متروك . # عثمان الوقاصي ، عن نافع ، عن ابن عمر ' أنه كان يخرج عن كل كافر ومسلم ' ~~. # الوقاصي : متهم . | PageV01P348 | # 312 - [ مسألة ] : # لا يعتبر ملك النصاب في الفطرة . # وقال أبو حنيفة : يعتبر . # حماد بن زيد ، عن النعمان بن راشد ، عن الزهري ، عن ابن ثعلبة بن صعير ، ~~| عن أبيه ؛ أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' أدوا صاعا من قمح ~~- أو قال : بر - عن | الصغير والكبير ، والذكر والأنثى ، والحر والمملوك ، ~~والغني ms200 والفقير ؛ أما غنيكم | فيزكيه الله ، وأما فقيركم فيرد الله عليه ~~أكثر مما أعطى ' . # قال الدارقطني : وجاء من طريق آخر ، عن عبد الله بن ثعلبة وهو الصحيح ؛ | ~~لأن ثعلبة هو الصحابي . | # 313 - [ مسألة ] : # وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر . # وقال أبو حنيفة : لا تجب حتى يطلع الفجر . # وعن مالك والشافعي كالمذهبين . # لنا : ( خ م ) حديث ابن عمر ' فرض رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] زكاة ~~الفطر ' وفي | لفظ ( خ م ) : ' أمر بزكاة الفطر ' فعلق [ صلى الله عليه ~~وسلم ] الوجوب بالفطر ، وذلك | بالغروب . | # 314 - [ مسألة ] . # يجوز إعطاؤها قبل بيومين . # وقال أبو حنيفة : يجوز من قبل رمضان . # وقال الشافعي : تجوز من أوله . | PageV01P349 # أسامة بن زيد ( خ م ) عن نافع ، عن ابن عمر ' أن رسول الله [ صلى الله ~~عليه وسلم ] أمر | بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ' . # قلت : لا دليل فيه ، أو هو دليل للجماعة . # ( ق ) ثنا أحمد بن الأزهر ، نا مروان بن محمد ، نا أبو يزيد الخولاني ، ~~عن | سيار بن عبد الرحمن ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : ' فرض رسول الله [ صلى ~~الله عليه وسلم ] زكاة | الفطر طهرة للصائم ؛ فمن أداها قبل الصلاة ، فهي ~~زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد | الصلاة ، فهي صدقة من الصدقات ' . # قلت : ولو صح هذا ، فلا ينهض بالدلالة . | # 315 - [ مسألة ] : # لا يجزئ أقل من صاع . # وقال أبو حنيفة : نصفه . # لنا ( خ م ) حديث أبي سعيد : ' كنا نخرج زكاة الفطر ، صاعا من طعام ، | ~~أو صاعا من شعير ، أو صاعا من تمر ، أو صاعا من أقط ، أو صاعا من زبيب ' ~~لفظ | ( خ ) . # وفي لفظ : ' فلما جاء معاوية ، وجاءت السمراء قال : أرى مدا من هذا يعدل ~~| مدين ' . # مبارك بن فضالة ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ' أن رسول الله فرض | ~~على الذكر والأنثى ، والحر والعبد صدقة رمضان ؛ صاعا من تمر ، أو صاعا من | ~~طعام ' . | PageV01P350 # سعيد بن عبد الرحمن الجمحي ، نا ( عبيد الله ) ، عن نافع بهذا ، ثم غمز | ~~المؤلف مباركا والجمحي . # [ ق 81 - ب ] / وساق الدارقطني من طريق سفيان بن حسين ، عن ms201 الزهري ، عن ~~سعيد ، | عن أبي هريرة ' أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] حض على صدقة ~~رمضان ؛ على كل إنسان صاع من | تمر ، أو صاع من شعير ، أو صاع من قمح ' . # سفيان بن حسين ليس بقوي . # عبد الوهاب الثقفي ، نا هشام ، عن ابن سيرين ، عن ابن عباس : ' أمرنا | ~~رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أن نعطي صدقة رمضان عن الصغير والكبير ، ~~والحر والمملوك ؛ صاعا | من طعام ، من أدى برا قبل منه ، من أدى شعيرا قبل ~~منه ومن أدى زبيبا قبل منه ، | ومن أدى سلتا قبل منه ' . # إسحاق الحنيني ، عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ، عن أبيه ، عن | ~~جده : ' فرض رسول الله زكاة الفطر على كل صغير كبير صاعا من تمر ، أو صاعا ~~| من طعام ، أو صاعا من زبيب ' . # كثير متروك . # النعمان بن راشد ، عن الزهري ، عن ابن صعير ، عن أبيه مرفوعا : ' أدوا | ~~صدقة الفطر : صاعا من بر أو قمح ، عن كل رأس صغير أو كبير ' . # قال أحمد : النعمان مضطرب الحديث ، روى مناكير . # وقال يحيى : ليس بشيء . # عمر بن محمد بن صهبان ، أنا ابن شهاب ، عن مالك بن أوس ، عن أبيه | قال : ~~قال رسول الله : ' أخرجوا زكاة الفطر صاعا من طعام ' . # عمر تركوه . | PageV01P351 # ولهم : أحمد في ' مسنده ' نا عتاب بن زياد ، نا ابن المبارك ، أنا ابن | ~~لهيعة ، عن أبي الأسود ، عن فاطمة بنت المنذر ، عن أسماء : ' كنا نؤدي زكاة ~~الفطر | على عهد رسول الله مدين من قمح بالمد الذي يقتاتون به ' . # ففيه ابن لهيعة . # أبو بكر بن عياش ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن علي ، عن النبي | [ صلى ~~الله عليه وسلم ] : ' في صدقة الفطر نصف صاع من بر ، أو صاعا من تمر ' . # ففيه الحارث الأعور . # محمد بن شرحبيل الصنعاني ، نا ابن جريج ، عن سليمان بن موسى ، عن | نافع ~~، عن ابن عمر ' أمر رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عمرو بن حزم في زكاة ~~الفطر نصف صاع | من حنطة ، أو صاعا من تمر ' . # سليمان ؛ قال ( خ ) : عنده مناكير . # بقية ، عن ms202 داود بن الزبرقان ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال رسول ~~الله | [ صلى الله عليه وسلم ] : ' صدقة الفطر صاع من تمر ، أو صاع من شعير ~~، أو مدان من حنطة ' . # داود ؛ قال أحمد ويحيى : ليس بشيء . # شعيب بن أيوب ، نا حسين بن علي ، عن زائدة ، عن عبد العزيز بن أبي رواد ، ~~| عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : ' كانوا يخرجون صدقة الفطر على عهد رسول ~~الله | [ صلى الله عليه وسلم ] صاع من شعير ، أو صاع من تمر أو زبيب ، فلما ~~كان [ ق 82 - أ ] / عمر ، وكثرت الحنطة ؛ | جعل نصف صاع حنطة مكانا من تلك ~~الأشياء ' . # ابن أبي رواد : متكلم فيه . # داود بن شبيب ، نا يحيى بن عباد ، نا ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس | ~~' أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] بعث صارخا ببطن مكة صاح : إن صدقة ~~الفطر حق واجب ؛ | مدان من قمح ، أو صاع من شعير أو تمر ' . | PageV01P352 # قال العقيلي : حديث يحيى يدل على الكذب . # الواقدي ، نا عبد الحميد بن عمران بن أبي أنس ، عن أبيه ، عن أبي سلمة ، ~~| عن ابن عباس : ' أمر رسول الله بزكاة الفطر صاعا من تمر ، أو صاعا من ~~شعير ، أو | مدين من قمح ' . # وقد مر حديث سلام الطويل - وهو واه - عن زيد العمي . # يزيد ؛ أنا حميد الطويل ، عن الحسن قال : ' خطب ابن عباس الناس في آخر | ~~رمضان ؛ فقال : يا أهل البصرة ، إن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فرض ~~صدقة رمضان نصف | صاع من بر ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من تمر ' . # قلت : سكت عنه المؤلف ، وفيه إرسال ؛ لم يسمع الحسن من ابن عباس ، | ~~وبالجملة فهو قوي الإسناد . # سليمان بن أرقم - واه - عن الزهري ، عن قبيصة بن ذؤيب ، عن زيد بن | ثابت ~~قال : ' خطبنا رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فقال : من كان عنده [ طعام ~~] ، فليتصدق | بنصف صاع من بر ، أو صاع من شعير ، أو صاع من تمر ، أو صاع ~~من دقيق ، أو | صاع من زبيب ، أو صاع من سلت ' . # قال ابن ms203 معين : سليمان لا يساوي فلسا . # سالم بن نوح ، عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ' أن | ~~النبي [ صلى الله عليه وسلم ] بعث مناديا ينادي في فجاج مكة : ألا إن زكاة ~~الفطر واجبة على كل | مسلم ؛ مدان من قمح ، أو صاعا مما سواه من الطعام ' . # قال ابن معين : سالم ليس بشيء . # إبراهيم بن مهدي ، ثنا المعتمر ، أنبأني علي بن صالح ، عن ابن جريج بهذا ~~. PageV01P353 # وابن مهدي ، نا المعتمر ، أنبأني علي ، عن يحيى بن جرجة ، عن الزهري ، | ~~عن عبد الله بن ثعلبة أن رسول الله قال : ' إن صدقة الفطر مدان من بر عن كل ~~| إنسان ، أو صاع مما سواه من الطعام ' . # إبراهيم ضعف ، وعلي بن صالح ضعفوه . # الفضل بن المختار ؛ حدثني عبيد الله بن موهب ، عن عصمة بن مالك | مرفوعا ~~: ' في صدقة الفطر مدان من قمح ، أو صاع من شعير أو تمر أو زبيب ' . # الفضل ليس بثقة . # فأحاديثهم كلها من ' سنن الدارقطني ' . # الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، عن ابن المسيب : ' فرض رسول الله | [ ~~صلى الله عليه وسلم ] زكاة الفطر مدين من حنطة ' . # مرسل قوي . | # 316 - [ مسألة ] : # [ ق 82 - ب ] / يجوز فيها الدقيق والسويق على أنه أصل لا قيمة ، ومنع ~~الشافعي . # لنا ابن عيينة ، وابن عجلان ، عن عياض بن عبد الله ، عن أبي سعيد ' أن | ~~النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال لهم في صدقة الفطر صاع من زبيب ، صاع من ~~تمر ، صاع من أقط ، | صاع من دقيق ' . # أخرجه الدارقطني ، عن ابن السماك ، نا أحمد بن العباس بن أشرس ، نا | ~~سعيد بن الأزهر ، نا ابن عيينة . # قلت : لم يصح هذا . # العباس بن يزيد ، نا ابن عيينة ، نا ابن عجلان ، عن عياض ، سمع أبا سعيد ~~| PageV01P354 | يقول : ' ما أخرجنا على عهد رسول الله [ صلى الله عليه ~~وسلم ] إلا صاعا من دقيق ، أو صاعا من تمر ، | أو صاعا من سلت ، أو صاعا من ~~أقط ' . # فقال له ابن المديني : يا أبا محمد ، أحد لا يذكر فيه الدقيق ؟ قال : بلى ~~، هو فيه . # أخرجهما الدارقطني ms204 . | # 317 - [ مسألة ] . # يجوز الأقط . # وعن الشافعي قولان . | # 318 - [ مسألة ] . # الصاع خمسة أرطال وثلث . # وقال أبو حنيفة : ثمانية . # لنا حديث ( خ ) كعب بن عجرة ' أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] رآه ~~والقمل يسقط | على وجهه ، قال : أتؤذيك هوامك ؟ قال : نعم ، فأمره أن يحلق ~~؛ فأنزل الله الفدية ، | فأمره رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أن يطعم ~~فرقا بين ستة ، أو يهدي شاة ، أو يصوم ثلاثة ' . # وفي لفظ : ' أو أطعم ستة مساكين ؛ لكل مسكين نصف صاع ' . # متفق عليهما . # قال ثعلب : الفرق اثنا عشر مدا . # وقال ابن قتيبة : الفرق ستة عشر رطلا ، والصاع ثلث الفرق . # ومن الدارقطني ، نا ابن مخلد ، نا أحمد بن محمد ، نا عمران بن موسى | ~~PageV01P355 | الطائي ، نا إسماعيل بن سعيد الخراساني ، نا إسحاق بن سليمان ~~الرازي ، قال : | ' قلت لمالك : كم صاع النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ؟ قال ~~: خمسة أرطال وثلث بالعراقي ؛ أنا | حزرته ، قلت : يا أبا عبد الله ، خالفت ~~شيخ القوم ، قال : من هو ؟ قلت : أبو حنيفة | يقول : ثمانية أرطال ، فغضب ~~غضبا شديدا ، وقال لبعض جلسائه : هات صاع | جدك ، ويا فلان هات صاع جدك ، ~~ويا فلان هات صاع جدك ، فاجتمع آصع ، | فقال مالك : ما تحفظون في هذا ؟ ~~فقال هذا : حدثني أبي عن أبيه ، أنه كان يؤدي | بهذا الصاع إلى رسول الله . ~~وقال الآخر كذلك ، وقال الآخر : حدثني أبي ، عن | أخيه أنه كان يؤدي بهذا ~~الصاع إلى رسول الله ، وقال الآخر : حدثني أبي ، عن أمه | أنها أدت بهذا ~~الصاع إلى رسول الله ، فقال مالك : أنا حزرت هذه ، فوجدتها | خمسة أرطال ~~وثلث . قلت : يا أبا عبد الله ، إنه يدعي أن الفطرة نصف صاع . . . ' | [ ق ~~83 - أ ] / الحكاية . # فاحتجوا بحديث موسى بن نصر الحنفي ، نا عبدة بن سليمان ، عن إسماعيل | ~~ابن أبي خالد ، عن جرير بن يزيد ، عن أنس ' أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ~~] كان يتوضأ برطلين ، | ويغتسل بالصاع ؛ ثمانية أرطال ' . # فجرير ؛ قال أبو زرعة : منكر الحديث . # وعن صالح بن موسى الطلحي ، نا منصور ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن | ~~عائشة قالت : ' جرت ms205 السنة من رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] في الغسل من ~~الجنابة صاع ، | والوضوء رطلين ، والصاع ثمانية أرطال ' . # صالح ؛ قال النسائي : متروك . # وقد قال أصحابنا : صاع الوضوء غير صاع الزكاة . # قال ابن قتيبة : لما سمع العراقيون أنه كان يغتسل بالصاع ، وسمعوا في | ~~حديث آخر أنه كان يغتسل بثمانية أرطال ؛ توهموا أن الصاع ثمانية ، ولا ~~اختلاف | بين الحجازيين أنه خمسة أرطال وثلث . | PageV01P356 | # | قبض الصدقات وقسمتها # 319 - [ مسألة ] : # إذا امتنع الرجل من أداء الزكاة ، أخذت من ماله . # وقال أبو حنيفة : يجبر على الدفع . # قال أحمد في ' مسنده ' : نا يحيى بن سعيد ، نا بهز ، حدثني أبي ، عن | ~~جدي ، سمعت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يقول : ' في كل إبل سائمة ؛ ~~في الأربعين ابنة | لبون ، من أعطاها مؤتجرا فله أجرها ، ومن منعها فإنا ~~آخذوها وشطر ماله ؛ عزمة من | عزمات ربنا ، لا يحل لآل محمد منها شيء ' . # قلت : هذا الحديث مما أنكر على بهز . | # 320 - [ مسألة ] : # من امتنع من أدائها ، [ استتيب ] ثلاثا ، فإن تاب وإلا قتل والجمهور : | ~~لا يقتل . # ( خ م ) شعبة ، عن واقد بن محمد ، سمعت أبي يحدث ، عن ابن عمر ، | أن ~~رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ~~أن لا إله إلا الله ، وأن | محمدا رسول الله ، ويقيموا الصلاة ، ويؤتوا ~~الزكاة ، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني | دماءهم وأموالهم ، إلا بحق الإسلام ، ~~وحسابهم على الله ' . | # 321 - [ مسألة ] : # ويجوز تعجيل الزكاة قبل الحول ، خلافا لمالك . | PageV01P357 # إسماعيل بن زكريا ، عن حجاج بن دينار ، عن الحكم ، عن حجية بن عدي ، | عن ~~علي ' أن العباس سأل النبي [ صلى الله عليه وسلم ] عن تعجيل صدقته قبل أن ~~تحل ، فرخص له في | ذلك ' . # إسرائيل ، عن حجاج بن دينار ، عن الحكم ، عن [ ق 83 - ب ] / حجر العدوي ، ~~عن علي | قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] لعمر : ' إنا قد ~~أخذنا من العباس زكاة عام أول ' . # حجية ، قال أبو حاتم : لا يحتج بحديثه . | # 322 - [ مسألة ] : # إن عجل زكاة عامين ، جاز . # وعنه : لا يجوز ، وهو قول ms206 زفر . # وعن الشافعية كالروايتين . # لنا حديثان ، لم يصحا : # الحسن بن عمارة ، عن الحكم ، عن موسى بن طلحة ، عن طلحة أن النبي | [ صلى ~~الله عليه وسلم ] قال : ' إنا كنا احتجنا إلى مال ، فتعجلنا من العباس صدقة ~~ماله سنتين ' . # محمد بن عبيد الله العرزمي ، عن الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس : | ' بعث ~~رسول الله عمر ساعيا ، فأتى العباس يطلب صدقته ، فأغلظ له ، فخرج إلى | ~~النبي [ صلى الله عليه وسلم ] فأخبره ، فقال : إن العباس قد سلفنا زكاة ~~العام والعام المقبل ' . # الحسن والعرزمي : متروكان . | # 323 - [ مسألة ] : # يجوز صرفها إلى صنف واحد ، خلافا للشافعي . # لنا حديث معاذ : ' أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة ؛ تؤخذ من | أغنيائهم ~~، وترد في فقرائهم ' . | # 324 - [ مسألة ] : # لا يجوز نقلها إلى بلاد مسافة القصر . | PageV01P358 # وعنه : يجوز - كقول أبي حنيفة ، ومالك . # وعن الشافعي قولان : # لنا عموم قوله : ' وترد في فقرائهم ' . | # 325 - [ مسألة ] : # يجوز لها دفع زكاتها إلى زوجها . # وعنه : لا - كقول أبي حنيفة . # ( خ م ) الأعمش ، عن أبي وائل ، عن عمرو بن الحارث ، عن زينب امرأة | عبد ~~الله ؛ أنها قالت : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' تصدقن ، ولو ~~من حليكن . قالت : | وكان عبد الله خفيف ذات اليد ، فقالت له : أيسعني أن ~~أضع صدقتي فيك ، وفي | بني أخ لي يتامى ؟ ثم أتيت رسول الله [ صلى الله ~~عليه وسلم ] ، فإذا على بابه امرأة من الأنصار يقال | لها : زينب تسأل عما ~~أسأل عنه ، فخرج إلينا بلال ، فقلنا : انطلق إلى رسول الله ، | فاسأله ولا ~~تخبره من نحن ، فانطلق إلى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فقال : من هما ~~؟ فقال : | زينب امرأة عبد الله ، وزينب الأنصارية ، فقال : نعم ؛ لهما أجر ~~القرابة ، وأجر | الصدقة ' . # وفي لفظ : ' أيجزئ عني ' . | # 326 - [ مسألة ] : # لا يجوز دفعها إلى مولى لبني هاشم ، خلافا لأكثرهم . # ( ت ) الحكم ، عن ابن أبي رافع ' أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] بعث ~~رجلا من بني | مخزوم على الصدقة ، فقال لأبي رافع : ألا تصحبني نصب منها ؟ ~~قلت : حتى أذكر PageV01P359 | ذلك لرسول الله ، فذكرت ذلك له فقال : إنا آل ms207 ~~محمد لا تحل لنا الصدقة ، وإن | مولى القوم من أنفسهم ' صححه الترمذي . | # 327 - [ مسألة ] : # المانع من أخذها الكفاية [ ق 84 - أ ] / الدائمة . # وهو قول الشافعي . # وعن أحمد اعتبار الكفاية ، أو أن يملك خمسين درهما ، أو قيمتها من | ~~الذهب ، وقال أبو حنيفة : إذا ملك نصابا لم تحل له . # لنا ( م ) أيوب السختياني ، عن هارون بن رياب ، عن كنانة بن نعيم ، عن | ~~قبيصة بن المخارق ، عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' إن ~~المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة : | رجل تحمل حمالة قوم ، فيسأل فيها حتى ~~يؤديها ثم يمسك ، ورجل أصابته جائحة | اجتاحت ماله ، فيسأل فيها حتى يصيب ~~قواما من عيش - أو سدادا من عيش - ثم | يمسك ، ورجل أصابته فاقة فيسأل حتى ~~يصيب قواما من عيش - أو سدادا من عيش | - ثم يمسك ' . # أحمد في ' مسنده ' : نا عبد الرحمن ، نا سفيان ، عن مصعب بن | محمد ، عن ~~يعلى بن أبي يحيى ، عن فاطمة بنت الحسين ، عن أبيها قال : قال | رسول الله ~~[ صلى الله عليه وسلم ] : ' للسائل حق وإن جاء على فرس ' . # ووجه الأخرى : الثوري ، عن حكيم بن جبير ، عن محمد بن عبد الرحمن | ابن ~~يزيد ، عن أبيه ، عن عبد الله ، قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ~~] : ' من سأل وله ما | يغنيه ، جاءت يوم القيامة خدوشا أو كدوحا في وجهه . ~~قالوا : يا رسول الله ، وما | غناه ؟ قال : خمسون درهما ، أو حسابها من ~~الذهب ' . # حكيم ضعفوه ؛ حتى قال السعدي : كذاب . | PageV01P360 # وقال أحمد : ضعيف ، مضطرب الحديث . # ( ت ) نا محمود بن غيلان ، نا يحيى بن آدم ، نا سفيان ، عن حكيم | بهذا ، ~~قال : فقال له عبيد الله بن عثمان صاحب شعبة : لو غير حكيم حدث بهذا ، | ~~قال : وما لحكيم لا يحدث عنه شعبة ؟ قال : نعم . قال سفيان : وسمعت زبيدا | ~~حدث به عن محمد بن عبد الرحمن # ويروى من وجه آخر عن ابن مسعود ، ولم يصح ، وفيه كراهية المسألة حسب . | # 328 - [ مسألة ] : # لا تجوز لمن يتكسب الزكاة . # وقال مالك وأبو حنيفة : تجوز . # أبو بكر بن عياش ، عن ms208 أبي حصين ، عن سالم بن أبي الجعد ، عن أبي هريرة ، ~~| قال رسول الله : ' لا تحل الصدقة لغني ، ولا لذي مرة سوي ' . # علي بن ثابت ، عن الوازع بن نافع ، عن أبي سلمة ، عن جابر قال : ' جاءت | ~~رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] صدقة ، فركبه الناس ، فقال : إنها [ ق 84 ~~- ب ] / لا تصلح لغني ، ولا لصحيح | سوي ، ولا لعامل قوي ' . # ( ت ) الثوري ، عن سعد بن إبراهيم ، عن ريحان بن يزيد ، عن عبد الله | ~~ابن عمرو ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' لا تحل الصدقة لغني ، ~~ولا لذي مرة سوي ' . # ريحان يجهل ، لكن وثقه ابن معين . # ( ت ) مجالد ، عن الشعبي ، عن حبشي بن جنادة ، سمع النبي [ صلى الله عليه ~~وسلم ] | يقول : ' إن المسألة لا تحل لغني ، ولا لذي مرة سوي ، إلا لذي فقر ~~مدقع ، وغرم | مقطع ' . # مجالد لين . | PageV01P361 # هشام بن عروة ، نا أبي ؛ أن عبيد الله بن عدي حدثه ؛ أن رجلين أخبراه ~~أنهما | أتيا النبي [ صلى الله عليه وسلم ] يسألانه عن الصدقة ، فقلب فيهما ~~البصر ، فرآهما جلدين فقال : ' إن | شئتما أعطيتكما ، ولا حظ فيها لغني ، ~~ولا لقوي مكتسب ' . # قلت : إسناده صحيح . | # 329 - [ مسألة ] : # حكم المؤلفة باق ، خلافا لأبي حنيفة والشافعي . # قال الزهري : لا أعلم شيئا نسخ حكم المؤلفة . # واحتجوا بقوله : ' تؤخذ من أغنيائهم ، وترد على فقرائهم ' . # فهذا محمول على أنه قاله في وقت لم يكن محتاجا فيه إلى التألف . | # 330 - [ مسألة ] : # ويعطى الغازي الغني . # وقال أبو حنيفة : لا . # معمر والثوري ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد | مرفوعا ~~: ' لا تحل المسألة إلا لخمسة : العامل عليها ، والغازي في سبيل الله ، | ~~والغارم ، ومن اشتراها بماله ، أو مسكين تصدق عليه فأهدى لغني ' . # رواته ثقات ، أخرجه [ د ] فقال : ' الصدقة ' بدل ' المسألة ' . | # 331 - [ مسألة ] : # ويجوز دفعها لمن يحج ؛ لأنه من السبيل . # وعنه : لا - كالأكثر . | PageV01P362 # أبو عوانة ، نا إبراهيم بن مهاجر ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ، ~~| قال : ' أخبرني رسول مروان الذي أرسل إلى أم معقل قالت : قلت : يا رسول ~~الله ، | إن ms209 علي حجة ، وإن لأبي معقل بكرا ، فقال : صدقت جعلته في سبيل ~~الله ، قال : | أعطها ، فلتحج عليه ؛ فإنه من سبيل الله ' . # ( د ) ابن إسحاق ، عن عيسى بن معقل ، حدثني يوسف بن سلام ، عن | جدته أم ~~معقل قالت : ' لما حج رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] حجة الوداع ، وكان ~~( لي ) | جمل ، فأوصى به أبو معقل في سبيل الله ، قال : فهلا خرجت عليه ؛ ~~فإن الحج في | سبيل الله ' . | # 332 - [ مسألة ] : # من عليه زكاة لم تسقط بالموت . # وقال أبو حنيفة ومالك : تسقط ، ولا يلزم الورثة إخراجها . # لنا قوله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' دين الله أحق بالقضاء ' . | ~~PageV01P363 | # | الصوم # 333 - [ مسألة ] : # [ ق 85 - أ ] / لا يجوز صوم رمضان بنية من النهار . # وقال أبو حنيفة : يجوز . # لنا عبد الله بن عباد ، نا مفضل بن فضالة ، نا يحيى بن أيوب ، عن يحيى بن ~~| سعيد ، عن عمرة ، عن عائشة ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' من ~~لم يبيت الصيام قبل | طلوع الفجر ، فلا صيام له ' . # أخرجه الدارقطني ، وقال : كلهم ثقات . # ابن وهب ، نا يحيى بن أيوب ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن ابن شهاب ، | ~~عن سالم ، عن أبيه ، عن حفصة ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' من ~~لم يجمع الصيام قبل | الفجر ، فلا صيام له ' . # رواه جماعة عن ابن شهاب موقوفا ، وعبد الله ثقة . # الواقدي ، نا محمد بن هلال ، عن أبيه ؛ سمع ميمونة بنت سعد تقول : | سمعت ~~رسول الله يقول : ' من أجمع الصوم من الليل ، فليصم ، ومن أصبح ولم | يجمعه ~~، فلا يصم ' . # أخرجهما الدارقطني . # فاحتجوا بأن أعرابيا شهد عند رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] برؤية ~~الهلال ، فأمر مناديا أن | ينادي : ' من أكل فليمسك ، ومن لم يأكل ، فليصم ~~' . | PageV01P364 # وهذا لا يعرف ؛ إنما المعروف أنه شهد عنده فأمر أن ينادي في الناس أن | ~~يصوموا غدا . # ( خ م ) سلمة بن الأكوع قال : ' أمر النبي [ صلى الله عليه وسلم ] رجلا ~~من أسلم أن أذن في | الناس : أن من كان أكل ، فليصم بقية يومه ، ولمن لم ~~يكن أكل ، فليصم ؛ فإن ms210 اليوم | يوم عاشوراء ' . # قلنا : عاشوراء لم يكن واجبا ، فله حكم النافلة ؛ بدليل : # حديث ( خ م ) معمر ، عن الزهري ، حدثني حميد بن عبد الرحمن ؛ | سمع ~~معاوية يخطب بالمدينة يقول : ' يا أهل المدينة ، أين علماؤكم ؟ سمعت | رسول ~~الله [ صلى الله عليه وسلم ] يقول : هذا يوم عاشوراء ، ولم يفرض علينا ~~صيامه ؛ فمن شاء منكم | أن يصوم فليصم ؛ فإني صائم . فصام الناس ' . # قال الذهبي : هذا سمعه معاوية سنة تسع أو عشر ، بعد أن نسخ صوم | عاشوراء ~~، فلا يدل على أنه ما فرض أبدا . | # 334 - [ مسألة ] : # يصح صوم التطوع بنية من النهار . # وقال مالك ، وداود : لا يصح . # ( د ) وكيع ، عن طلحة بن يحيى ، عن عائشة بنت طلحة ، عن عائشة : | ' كان ~~النبي [ صلى الله عليه وسلم ] إذا دخل علي قال : هل عندكم طعام ؟ فإذا قلنا ~~: لا . قال : إني | صائم . فدخل يوما ، فقلت : يا رسول الله ، أهدي لنا حيس ~~فحبسناه لك ، فقال : | أدنيه . فأصبح صائما وأفطر ' . | PageV01P365 | # 335 - [ مسألة ] : # إذا حال دون منظره غيم ، أو قتر ليلة ثلاثين من شعبان ، فعن أحمد ثلاث | ~~روايات : # يجب صوم ثلاثين بنية من رمضان . # وهذا مذهب [ ق 85 - ب ] عمر ، وعلي ، وابن عمر ، ومعاوية ، وعمرو بن ~~العاص ، | وأنس ، وأبي هريرة ، وعائشة ، وأسماء ، وطاوس ، ومجاهد ، وسالم ، ~~وبكر بن عبد | الله ، ومطرف ، وميمون بن مهران . فعلى هذا لا يجوز أن يسمى ~~يوم شك ، بل هو | من رمضان ، من طريق الحكم . # وهو ظاهر ما نقله مهنا ، وبه قال الخلال وأكثر أصحابنا . # [ والثاني ] بل هو يوم شك . نقله المروذي ، عن أحمد ؛ فعلى هذا يرجح | ~~جانب التعبد وإن كان شكا . # فإذا قيل : فما يوم الشك ؟ قلنا : قال أحمد : يوم الشك ؛ أن يتقاعد الناس ~~| عن طلب الهلال ، أو يشهد برؤيته من لا يقبل . # الرواية الثانية ؛ لا يجوز صيامه من رمضان ، ولا نفلا ، بل يجوز قضاء | ~~وكفارة ونذرا ، ونفلا يوافق عادة . # وهذا قول الشافعي . # الثالثة ؛ أن المرجع إلى رأي الإمام في الصوم والفطر . # وبه يقول الحسن وابن سيرين . # وقال أبو حنيفة ومالك : لا يجوز صومه بأنه من رمضان ، ويجوز ms211 صومه في | ~~سوى ذلك . | PageV01P366 # ( خ م ) ابن عمر ، قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' إن الشهر ~~تسع وعشرون ، فلا | تصوموا حتى تروه ، ولا تفطروا حتى تروه ؛ فإن غم عليكم ~~فاقدروا له ' . # قال نافع : كان ابن عمر إذا مضى من شعبان تسع وعشرون ، يبعث من | ينظر ؛ ~~فإن رأى فذاك ، وإن لم ير ، ولم يحل دون منظره سحاب ، ولا قتر ، أصبح مفطرا ~~، وإن حال دون منظره سحاب ، أو قتر ، أصبح صائما . # فالصحابي أعرف بمراد الرسول - [ صلى الله عليه وسلم ] . # وقوله : ' اقدروا له ' أي : ضيقوا له عددا يطلع في مثله ؛ وذلك يكون لتسع ~~| وعشرين ؛ قال تعالى : @QB@ ومن قدر عليه رزقه @QE@ . # الثوري ، عن عبد العزيز بن حكيم ، سمعت ابن عمر يقول : لو صمت السنة | ~~كلها ، لأفطرت اليوم الذي يشك فيه . # ضعف أبو حاتم عبد العزيز . # قلت : بل قال : [ ليس بقوي ، يكتب حديثه . وقال يحيى بن معين : ثقة ] . # ( خ ) محمد بن زياد ، سمعت أبا هريرة ؛ قال النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ~~: ' صوموا | لرؤيته ، وأفطروا لرؤيته ، فإن غم عليكم ، فأكملوا عدة شعبان ~~ثلاثين ' . # هكذا في البخاري . # وقال الإسماعيلي في ' مستخرجه ' : نا الحسن بن علوية ، نا بندار ، نا ~~غندر ، | نا شعبة ، عن محمد بن زياد ، سمعت أبا هريرة يقول : قال رسول الله ~~[ صلى الله عليه وسلم ] : | ' لا تصوموا حتى [ ق 86 - أ ] / تروا الهلال ، ~~ولا تفطروا حتى تروه ؛ فإن غم عليكم ، فعدوا | ثلاثين ' . | PageV01P367 # قال الإسماعيلي : قد رواه ( خ ) عن آدم ، عن شعبة فقال فيه : ' فأكملوا | ~~عدة شعبان ثلاثين ' ثم قال : وقد رويناه عن غندر ، وابن مهدي ، وابن علية ، ~~وعيسى | ابن يونس ، وشبابة ، وعاصم بن علي ، والنضر بن شميل ، ويزيد بن ~~هارون ، وابن | داود ، وآدم ؛ كلهم عن شعبة ، لم يذكر أحد منهم : ' فأكملوا ~~عدة شعبان ' . # قال : وهذا يجوز أن يكون من آدم ؛ رواه على التفسير من عنده ، وإلا فليس ~~| لانفراد البخاري عنه بهذا من بين من روى عنه وجه . # ورواه المقرئ ، عن ورقاء ، عن شعبة ، على ما ذكرناه أيضا . # قال ابن الجوزي : فعلى هذا يكون المعنى : فإن ms212 غم عليكم رمضان ، فعدوا | ~~ثلاثين . وعلى هذا لا يبقى لهم حجة في الحديث . # وقيل : معناه إذا غم هلال رمضان ، وهلال شوال ، فإنا نحتاج إلى إكمال | ~~شعبان ثلاثين احتياطا للصوم ، وإن كلنا قد صمنا يوم الثلاثين من شعبان ، ~~فليس | بقطع منا على أنه رمضان ، إنما صمناه حكما . # ( م ) معاذ ، نا شعبة ، عن محمد ، سمعت أبا هريرة ، قال رسول الله | [ ~~صلى الله عليه وسلم ] : ' صوموا لرؤيته ، وأفطروا لرؤيته ؛ فإن غم عليكم ~~الشهر ، فعدوا ثلاثين ' . | يريد : فعدوا ثلاثين وأفطروا . # والكناية تعود إلى أقرب مذكور ، وهي : ' وأفطروا لرؤيته ' ثم إن ذلك جاء ~~| مبينا . # أحمد في ' مسنده ' ؛ نا عبد الأعلى ( م ) عن معمر ، عن الزهري ، عن | أبي ~~سلمة ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' إذا ~~رأيتم الهلال ، | فصوموا ، وإذا رأيتموه ، فأفطروا فإن غم عليكم فصوموا ~~ثلاثين يوما ' . | PageV01P368 # الدارقطني : نا محمد بن موسى بن سهل ، نا يوسف بن موسى ، نا جرير ، | عن ~~منصور ، عن ربعي ، عن حذيفة قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ~~' لا تقدموا الشهر | حتى تروا الهلال ، أو تكملوا العدة قبله ثم صوموا ، ثم ~~صوموا حتى تروا الهلال ، أو | تكملوا العدة ' . # رواه غيره عن منصور ؛ فقال : عن ربعي ، عن بعض أصحاب النبي [ صلى الله ~~عليه وسلم ] | مرفوعا . # ابن مهدي ، عن معاوية بن صالح ، عن عبد الله بن أبي قيس ، عن عائشة : | ' ~~كان رسول الله يتحفظ من هلال شعبان ما لا يتحفظ من غيره ، ثم يصوم رمضان | ~~لرؤيته ، فإن غم عليه ، عد ثلاثين ، ثم صام ' . # قال الدارقطني : هذا إسناد صحيح . فهذه عصبية منه ، كان يحيى بن سعيد | ~~لا يرضى [ ق 86 - ب ] / معاوية . # وقال أبو حاتم : لا يحتج به . # قلت : وهذه منك عصبية ؛ فإن معاوية احتج به مسلم . # محمد بن زنبور ، نا إسماعيل بن جعفر ، نا محمد بن عمرو ، عن أبي | سلمة ، ~~عن أبي هريرة ، أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' صوموا لرؤيته ~~، وأفطروا لرؤيته ، | فإن غم عليكم ، فعدوا ثلاثين ، ثم أفطروا ' . # رواه أبو بكر بن ms213 عياش وغيره ، عن محمد ، قال الدارقطني : وإسناده صحيح . # ( ت ) أبو خالد الأحمر ، عن عمرو بن قيس ، عن أبي إسحاق ، عن | صلة بن ~~زفر ' كنا عند عمار ، فأتى بشاة مصلية ، فقال : كلوا ، فتنحى بعض القوم ؛ | ~~فقال : إني صائم ، فقال عمار : من صام اليوم الذي يشك فيه ، فقد عصى أبا | ~~القاسم [ صلى الله عليه وسلم ] ' . # صححه ( ت ) . | PageV01P369 # وللدارقطني | من طريق الواقدي ، نا داود بن خالد ، ومحمد بن مسلم ، عن | ~~المقبري ، عن أبي هريرة : ' نهى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عن صوم ~~ستة أيام : اليوم الذي | يشك فيه من رمضان ، ويومي العيد ، وأيام التشريق ' ~~. # يعلى بن الأشدق ، عن عبد الله بن جراد ، قال : ' أصبحنا يوم الثلاثين | ~~صياما ، وقد أغمي ، فأتينا النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ، فأصبناه مفطرا ، ~~وقال : أفطروا . . . ' . | الحديث . # قال الخطيب : ففي هذا كفاية . # قال ابن الجوزي - وصدق - : لا تكون عصبية أبلغ من هذا ؛ فليته روى | ~~الحديث وسكت ، وما مدح ؛ فنسخة يعلى موضوعة - نعوذ بالله من الخذلان . | # 336 - [ مسألة ] : # صوم يوم الشك مكروه . # وقال أبو حنيفة ومالك : لا يكره . | # 337 - [ مسألة ] : # صوم رمضان يجب بشاهد . # وقال مالك وداود : لا يجب . # وعن الشافعي كالمذهبين . # وقال أبو حنيفة : إن كان في السماء علة قبل ، وإلا فلا بد من عدد . # لنا حديث ( ت ) الوليد بن أبي ثور ، عن سماك ، عن عكرمة ، عن ابن | عباس ~~: ' جاء أعرابي إلى النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ، فقال : إني رأيت الهلال ~~، فقال : أتشهد أن | لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ؟ قال : نعم . ~~قال : يا بلال ، أذن في الناس أن | يصوموا غدا ' . | PageV01P370 # فإن قيل : رواه إسرائيل وحماد بن سلمة ، فأرسلاه . قلنا : اتفق الوليد ~~وزائدة | وحازم بن إبراهيم على رفعه . # واختلف أصحاب ابن عيينة [ ق 87 - أ ] / عليه . # مروان بن محمد الدمشقي ، نا ابن وهب ، نا يحيى بن عبد الله بن سالم ، | ~~عن أبي بكر بن نافع ، عن أبيه ، عن ابن عمر قال : ' تراءى الناس الهلال ، ~~فأخبرت | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أني رأيته ، فصام وأمر الناس ~~بالصيام ms214 ' . # قال الدارقطني : تفرد به مروان ؛ وهو ثقة . # حفص بن عمر الأيلي - واه - نا مسعر ، وأبو عوانة ، عن عبد الملك بن ميسرة ~~، | عن طاوس ، قال : ' شهدت المدينة وبها ابن عمر ، وابن عباس ، فجاء رجل ~~إلى واليها ، | فشهد عنده على رؤية الهلال لرمضان ، فسأل ابن عمر ، وابن ~~عباس عن شهادته ، فأمراه | أن يجيزها ، وقالا : إن رسول الله أجاز شهادة ~~واحد على رؤية هلال رمضان ' . # أحمد في ' مسنده ' نا يزيد ، نا ورقاء ، عن عبد الأعلى الثعلبي ، عن | ~~عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : ' كنت مع البراء وعمر في البقيع ؛ ننظر إلى ~~الهلال ، | فأقبل راكب ، فتلقاه عمر فقال : من أين جئت ؟ قال : من المغرب . ~~قال : أهللت ؟ | قال : نعم . فقال عمر : الله أكبر ، إنما يكفي المسلمين ~~الرجل ' . # فاحتجوا بسعدويه ، نا عباد بن العوام ، نا أبو مالك [ الأشجعي ] ، نا | ~~حسين بن الحارث الجدلي ' أن أمير مكة خطبنا فقال : عهد إلينا رسول الله [ ~~صلى الله عليه وسلم ] أن | ننسك ، فإن لم نره ، وشهد شاهدان نسكنا ~~بشهادتهما ، فسألته : من أمير مكة ؟ | قال : لا أدري ، ثم لقيني بعد فقال : ~~هو الحارث بن حاطب ' . # قال الدارقطني : إسناده متصل صحيح . | PageV01P371 # يزيد بن هارون ، أنا حجاج بن أرطاة ، عن الحسين بن الحارث ؛ سمعت | عبد ~~الرحمن بن زيد بن الخطاب يقول : ' إنا صحبنا أصحاب رسول الله [ صلى الله ~~عليه وسلم ] وتعلقنا | منهم ، وإنهم حدثونا عن رسول الله [ صلى الله عليه ~~وسلم ] أنه قال : صوموا لرؤيته ، وأفطروا لرؤيته ؛ | فإن غم عليكم ، فعدوا ~~ثلاثين ، فإن شهد ذوا عدل ، فصوموا وأفطروا وأنسكوا ' . # قلنا : إنما نقول بنطق الخبر لا يقتضي أن يصوموا بشهادة [ ق 87 - ب ] / ~~ذوي عدل ، | ودليله بنفي ذلك ، ونص خبرنا يعارض هذا ، والنص لا يسقط إلا ~~بناسخ ، والدليل | يسقط من غير نسخ ، فصار كالقياس المعارض للنص . | # 338 - [ مسألة ] : # إذا رآه أهل بلد ، لزم الأمة الصوم . # وقال الشافعي : لا يلزم إلا ما قاربه . # لنا قوله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' فإن شهد ذوا عدل ، فصوموا ' . # وحجته ( ت ) إسماعيل بن جعفر ، نا محمد بن أبي حرملة ، أخبرني ms215 | كريب ' ~~أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام ، قال : فقدمت ، | فقضيت ~~حاجتها ، فاستهل علي هلال رمضان وأنا بالشام ، فرأينا الهلال ليلة | الجمعة ~~، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر ، فسألني ابن عباس ، ثم ذكر الهلال ، | ~~فقال : متى رأيتموه ؟ قلت : ليلة الجمعة ، فقال : أنت رأيته ليلة الجمعة ؟ ~~فقلت : رآه | الناس وصاموا ، وصام معاوية ، فقال : لكن رأيناه ليلة السبت ، ~~فلا نزال نصوم حتى | نكمل ثلاثين يوما أو نراه ، فقلت : ألا تكتفي برؤية ~~معاوية وصيامه ؟ قال : لا ، | هكذا أمرنا رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ~~' . # صححه ( ت ) . | # 339 - [ مسألة ] : # والكفارة على من طاوعت على الوطء في رمضان . | PageV01P372 # وعنه : لا . # وعن الشافعي كالروايتين . # ( خ م ) لحديث أبي هريرة ' أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أمر رجلا ~~أفطر في رمضان أن | يعتق رقبة ، أو يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستين ~~مسكينا ' . # وجه الاحتجاج أنه علق التكفير بالإفطار . # ( خ م ) ابن عيينة ، عن الزهري ، عن حميد بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة : ~~| ' جاء رجل فقال : يا رسول الله ، هلكت ' وفيه : ' قال : أتجد رقبة ؟ قال ~~: لا . | قال : أتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟ قال : لا . قال : تستطيع ~~أن تطعم ستين | مسكينا ؟ قال : لا ، قال : اجلس . فأتي نبي الله بعرق تمر - ~~وهو المكتل الضخم - | فقال : تصدق بهذا . فقال : أعلى أفقر منا ! ! فضحك ، ~~وقال : أطعمه أهلك ' . # فلم يأمر المرأة بشيء . # وجواب هذا من عشرة أوجه : # أحدها : أنه استدلال بالعدم . # [ ق 88 - أ ] / الثاني : يحتمل أن يكون قد ذكر حكمها ، ولم ينقل . # الثالث : إنما يجب البيان للسائل عن الحكم اللازم له ، وهي فلم تأته ، ~~ولا | سأله الزوج عن حكمها ، فلا يجب البيان . # فإن قيل : قد بين ما لم يسأل عنه في حديث العسيف ( خ ) بقوله : ' واغد | ~~يا أنيس على امرأة هذا ؛ فإن اعترفت فارجمها ' . # قلنا : هذا تبرع منه ، ثم إن في حديث ( العسيف ) ما يوجب حدا ، | والحدود ~~حق لله يلزم الإمام إقامتها ، بخلاف الكفارة . | PageV01P373 # الرابع : أن حكمهما في الكفارة واحد لا يختلف ، بخلاف قصة العسيف ؛ | ~~فإنها كانت محصنة والعسيف بكر ms216 ، فحدهما مختلف للخلاف . # الخامس : سكوته لا يدل على سقوط الوجوب ، كما سكت عن غسلها | وعن قضاء ~~اليوم . # السادس : يجوز أن يكون سكوته لعارض أو لشغل . # السابع : يحتمل أن يكون قد علم أنها لا يلزمها كفارة لمرض أو حيض أو | ~~جنون ، أو كانت ذمية ، أو دون البلوغ . # الثامن : أنه [ صلى الله عليه وسلم ] قبل إقراره على نفسه ، ولم يقبل ~~قوله عليها ، كما في | قصة ماعز . # التاسع : أنه أمره بالعتق ، فذكر فقره وفقرها ، فلم يكن في ذكر كفارتها | ~~فائدة ، لفقرها . # العاشر : أنه في بعض الألفاظ : هلكت وأهلكت . ففيه بينة على أنه أكرهها ، ~~| والمكرهة لا كفارة عليها . # قال الدارقطني : نا عثمان بن السماك ، ثنا عبيد بن محمد ، نا أبو ثور ، ~~نا | معلى بن منصور ، نا ابن عيينة ، عن الزهري ، أخبره حميد ؛ سمع أبا ~~هريرة يقول : | ' أتى رجل النبي [ صلى الله عليه وسلم ] فقال : هلكت وأهلكت ~~. . . ' الحديث . # محمد بن عزيز ، حدثني سلامة ، عن عقيل ، عن الزهري بهذا ؛ وفيه : | ' ~~هلكت وأهلكت ' . | # 340 - [ مسألة ] : # كفارة الجماع على الترتيب . | PageV01P374 # وعنه : على التخيير - كقول مالك . # لنا قوله : ' أعتق . قال : لا أجد . قال : فصم . . . ' . | # 341 - مسألة : # المتفرد برؤية الهلال ؛ إذا رده الحاكم ، لزمه الصوم ، فإن أفطر بجماع ، ~~| كفر . # وقال أبو حنيفة : لا كفارة . # وحجتهم : الواقدي - الواهي - نا داود بن خالد وثابت بن قيس ومحمد بن | ~~مسلم ، جميعا عن المقبري ، عن أبي هريرة ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ~~[ ق 88 - ب ] / قال : ' صومكم يوم | تصومون ، وفطركم يوم تفطرون ' . # ورواه الترمذي من طريق آخر غريب ، ثم هو محمول على من لم يره . | # 342 - مسألة : # لا تجب الكفارة بالأكل والشرب . # وقال مالك وأبو حنيفة : تجب . # وحجتهم الحديث المذكور ' أن رجلا أفطر في رمضان ، فأمره رسول الله | [ ~~صلى الله عليه وسلم ] أن يعتق رقبة ' . # الواقدي ، نا أبو بكر بن إسماعيل ، عن أبيه ، عن عامر بن سعد ، عن أبيه | ~~قال : ' جاء رجل فقال : يا رسول الله ، أفطرت يوما في رمضان متعمدا ؟ ! قال ~~: | أعتق . . . ' الحديث . # يحيى الحماني ، نا هشيم ، عن إسماعيل بن سالم عن ms217 مجاهد ، عن أبي هريرة | ~~وأن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أمر الذي أفطر يوما من رمضان بكفارة ~~الظهار ' . | PageV01P375 # أبو معشر ، عن محمد بن كعب ، عن أبي هريرة ' أن رجلا أكل في | رمضان ، ~~فأمره النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أن يعتق رقبة ، أو يصوم شهرين ، أو ~~يطعم ستين | مسكينا . # قلنا : الحديث الأول هو حديث الأعرابي ؛ وإنما فطره بجماع . # كذا رواه يحيى بن سعيد ، وابن جريج ، ومالك ، وعبد الله بن أبي بكر ، | ~~وفليح وجماعة عن الزهري بلفظ : ' أن رجلا أفطر ' . # وخالفهم عراك بن مالك وعبيد الله بن عمر ، وإسماعيل بن أبي أمية ومحمد | ~~ابن أبي عتيق ، وموسى بن عقبة ومعمر ، ويونس وعقيل ، وعبد الرحمن بن خالد | ~~والأوزاعي ، وشعيب ومنصور بن المعتمر ، وابن عيينة وإبراهيم بن سعد ، ~~والليث | وابن إسحاق ، والنعمان بن راشد وحجاج بن أرطاة ، وصالح بن أبي ~~الأخضر | ومحمد بن أبي حفصة ، وعبد الجبار بن عمر وإسحاق بن يحيى ، وهناد ~~بن عقيل | وثابت بن ثوبان ، وقرة بن عبد الرحمن وزمعة بن صالح ، وبحر بن ~~كنيز والوليد بن | محمد ، وشعيب بن خالد ونوح بن أبي مريم ، عن الزهري ؛ ~~بأن [ إفطار ذلك ] | الرجل كان بجماع . # وأما يحيى الحماني ؛ فكذبه أحمد . # وأبو معشر ، قال ابن معين : ليس بشيء . | # 343 - مسألة : # من أكل ناسيا لم يبطل صومه ، خلافا لمالك . # لنا ( خ م ) هشام [ ق 89 - أ ] / عن ابن سيرين ، عن أبي هريرة مرفوعا : ' ~~من نسي | وهو صائم ؛ فأكل وشرب ، فليتم صومه ، فإنما أطعمه الله وسقاه ' . ~~| PageV01P376 # الدارقطني ، وصححه : نا عبيد الله بن عبد الصمد ، نا أحمد بن خليد | ~~الكندي ، ثنا محمد بن الطباع ، نا ابن علية ، عن هشام بهذا ولفظه : ' فإنما ~~هو | رزق ساقه الله إليه ، ولا قضاء عليه ' . # الدارقطني ؛ ثنا محمد بن محمود السراج ، ثنا محمد بن مرزوق | البصري ، ~~ثنا الأنصاري ، نا محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، عن | النبي ~~[ صلى الله عليه وسلم ] : ' من أفطر في رمضان ناسيا ، فلا قضاء عليه ولا ~~كفارة ' . # ثم قال : تفرد به ابن مرزوق ؛ وهو ثقة ms218 . # أحمد ، ثنا عبد الصمد ، نا بشار بن عبد الملك ، حدثتني أم حكيم بنت | ~~دينار ، عن مولاتها أم إسحاق ' أنها كانت عند رسول الله ، فأتي بقصعة من ~~ثريد ، | فأكلت معه ، ومعه ذو اليدين ، فناولها رسول الله [ صلى الله عليه ~~وسلم ] عرقا ، فقال : يا أم إسحاق ، | أصيبي من هذا . قالت : فذكرت أني ~~صائمة ، فترددت يدي ؛ لا أقدمها | ولا أؤخرها ، فقال النبي [ صلى الله عليه ~~وسلم ] : ما لك ؟ . قلت : كنت صائمة ؛ فنسيت . فقال ذو | اليدين : الآن بعد ~~ما شبعت ؟ ! فقال النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : أتمي صومك ، فإنما هو رزق ~~ساقه | الله إليك ' . | # 344 - مسألة : # القبلة للصائم جائزة ؛ مع عدم إثارة الشهوة . # وعنه : تكره - كمالك . # لنا ( خ م ) الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة : ' كان | رسول ~~الله [ صلى الله عليه وسلم ] يقبل وهو صائم ' . | PageV01P377 # ( خ م ) يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن زينب بنت أم سلمة ، | عن ~~أمها أنها قالت : ' كان رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يقبلها وهو صائم ~~' . # بكير بن الأشج ، عن عبد الملك بن سعيد الأنصاري ، عن جابر ، عن عمر | قال ~~: ' هششت يوما ، فقبلت وأنا صائم ، فأتيت النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ، ~~فقلت : صنعت اليوم | أمرا عظيما ؛ فقبلت وأنا صائم ، فقال : أرأيت لو ~~تمضمضت وأنت صائم ؟ . قلت : | لا بأس بذلك . قال : ففيم ؟ ' . # أبو الأحوص ، عن زياد بن علاقة ، عن عمرو بن ميمون ، عن عائشة : ' كان | ~~رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يقبل في شهر رمضان ' . # صححه الدارقطني . # فذكروا حديث إسرائيل ، عن زيد بن جبير ، عن أبي يزيد الضبي ، عن | ميمونة ~~بنت سعد قالت : ' سئل رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] [ ق 89 - ب ] / عن ~~رجل قبل امرأته وهما | صائمان ، قال : قد أفطرا ' . # أخرجه أحمد . # وقال الدارقطني : لا يثبت ، والضبي غير معروف . | # 345 - مسألة : # السواك بعد الزوال مشروع للصائم . # وبه يقول أبو حنيفة ومالك . # وعنه : يكره - كالشافعي . | PageV01P378 # ( ت ) الثوري ، عن عاصم بن عبيد الله ، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة ، | ~~عن أبيه قال : ' رأيت النبي [ صلى الله ms219 عليه وسلم ] ما لا أحصي يتسوك وهو ~~صائم ' . # فذكروا ما رواه الخطيب في ' تاريخه ' : أبنا الصيمري ، نا أبو بشر أحمد | ~~ابن محمد الهروي ، ثنا عبد الله بن جعفر بن إسحاق الموصلي [ حدثنا محمد بن ~~| عبدة الموصلي ] إبراهيم بن سعيد الجوهري ، نا عبد الصمد بن النعمان ، ثنا ~~| كيسان أبو عمر [ القصار ] ، عن يزيد بن بلال ، عن خباب ، عن النبي [ صلى ~~الله عليه وسلم ] | قال : ' إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ، ولا تستاكوا ~~بالعشي ؛ فإنه ليس من صائم | تتيبس شفتاه بالعشي إلا كانتا نورا بين عينيه ~~يوم القيامة ' . # قال ابن معين : كيسان ضعيف . # وقال ابن حبان : يزيد لا يحتج به . # قلت : ما أراه إلا باطلا . # إبراهيم بن بيطار الخوارزمي ، عن عاصم الأحول : ' سألت أنسا : أيستاك | ~~الصائم ؟ قال : نعم . قلت : برطب السواك ويابسه ؟ قال : نعم . قلت : في أول ~~| النهار وآخره ؟ قال : نعم . قلت له : عن من ؟ قال : عن النبي [ صلى الله ~~عليه وسلم ] ' . # قال ابن حبان : هذا لا أصل له ، وإبراهيم واه . | # 346 - مسألة : # ويغتسل الصائم . وكرهه أبو حنيفة . # ( د ) مالك ، عن سمي ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض الصحابة | ~~PageV01P379 | قال : ' رأيت النبي [ صلى الله عليه وسلم ] يصب على رأسه ~~الماء وهو صائم من العطش ، أو من | الحر ' . | # 347 - مسألة : # إذا اكتحل بما يصل إلى جوفه أفطر . # وقال أبو حنيفة والشافعي : لا . # ( د ) عن معبد بن هوذة ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' إنا أمرنا ~~بالإثمد المروح عند | النوم ' وقال : ' ليتقه الصائم ' . # قال ( د ) : قال لي ابن معين ' : هذا حديث منكر ، وعبد الرحمن بن | ~~النعمان : ضعيف . # وقال أبو حاتم : صدوق . # الحسن بن عطية ، عن أبي عاتكة ، عن أنس ، قال : ' جاء رجل إلى النبي | [ ~~صلى الله عليه وسلم ] فقال : اشتكت عيني ، أفأكتحل وأنا صائم ؟ قال : نعم ' ~~. # إسناده واه جدا . | # 348 - مسألة : # الحجامة تفطر ، خلافا للأكثر ؛ لقوله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' أفطر ~~الحاجم | والمحجوم ' . # رواه بضعة عشر صحابيا ، وأخذ به علي وابن عمر ، وأبو موسى وأبو هريرة | ~~وعائشة ، إلا أن أكثرها ضعاف . # أصحها : معمر ، عن ms220 يحيى بن أبي كثير ، عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ [ ~~ق 90 - أ ] / | PageV01P380 | عن السائب بن يزيد ، عن رافع بن خديج ( عن ~~النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ) قال : أفطر الحاجم | والمحجوم ' . # قال أحمد : هذا أصح شيء في الباب . # خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن أبي الأشعث ، عن شداد بن أوس ' أنه | [ ~~مر ] مع رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] زمن الفتح على رجل يحتجم بالبقيع ~~؛ لثماني عشرة | خلت من رمضان ، فقال : أفطر الحاجم والمحجوم ' قال أحمد : ~~نا إسماعيل ، عن | خالد . # قلت : قوله : بالبقيع خطأ فاحش ؛ فإن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] كان ~~يوم التاريخ المذكور | في مكة ، اللهم إلا أن يريد بالبقيع السوق . وإسناده ~~قوي . # قال أحمد : نا إسماعيل ، نا هشام الدستوائي ، عن يحيى ، عن أبي قلابة ، | ~~عن أبي أسماء ، عن ثوبان ' أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أتى على ~~رجل يحتجم في رمضان ؛ | فقال : أفطر الحاجم والمحجوم ' . # أحمد ، نا أبو الجواب ، نا عمار بن رزيق ، عن عطاء بن السائب ، حدثني | ~~الحسن ، عن معقل بن سنان الأشجعي ؛ أنه قال : ' مر علي رسول الله [ صلى ~~الله عليه وسلم ] وأنا | أحتجم في ثماني عشرة ليلة خلت من رمضان ؛ فقال : ~~أفطر الحاجم والمحجوم ' . # أحمد ، نا يحيى بن سعيد ، عن أشعث ، عن الحسن ، عن أسامة بن | زيد ، عن ~~النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' أفطر الحاجم والمستحجم ' . | ~~PageV01P381 # أحمد ، نا يزيد ، أنا أبو العلاء ، عن قتادة ، عن شهر ، عن بلال ؛ قال | ~~رسول الله : ' أفطر الحاجم والمحجوم ' . # أحمد نا علي بن عبد الله ، نا عبد الوهاب الثقفي ، نا يونس ، عن | الحسن ~~، عن أبي هريرة مرفوعا مثله . # أحمد ، نا أبو النضر ، نا شيبان ، عن ليث ، عن عطاء ، عن عائشة مرفوعا | ~~مثله . # الثمانية من ' المسند ' . # قال ابن المديني والبخاري : أصح ما في الباب حديث شداد وثوبان . # ولهم : عبد الوارث ، نا أيوب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : ' احتجم | رسول ~~الله [ صلى الله عليه وسلم ] وهو محرم صائم ' . # صححه ( ت ) . # الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس ' أن رسول ms221 الله احتجم بالباحة وهو | صائم ~~' . # خالد بن مخلد ، عن عبد الله بن المثنى ، عن ثابت ، عن أنس قال : ' أول ما ~~| كرهت الحجامة للصائم ، أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم ، فمر به رسول ~~| الله [ صلى الله عليه وسلم ] فقال : أفطر هذان . ثم رخص بعد في الحجامة ~~للصائم ، وكان أنس | يحتجم وهو صائم ' . | PageV01P382 # قال الدارقطني : كلهم ثقات ، ولا أعلم له [ ق 90 - ب ] / علة . # قال المؤلف : قال أحمد : خالد له أحاديث مناكير . # قلت : وعبد الله بن المثنى ضعفه أبو داود ، مع أن الرجلين احتج بهما | ~~البخاري . # شعيب بن حرب ، نا هشام بن سعد ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، | عن ~~أبي سعيد قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' ثلاثة لا يفطرن ~~الصائم : القيء ، | والحجامة ، والاحتلام ' . # ورواه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، عن أبيه [ عن ] هشام . # قال النسائي : ضعيف . # قلت : روى له مسلم . | # 349 - مسألة : # الفطر في السفر أفضل ، خلافا لأكثرهم . # شعبة ، عن محمد بن عبد الرحمن ، عن محمد بن عمرو بن الحسن ؛ أنه | سمع ~~جابرا يقول : ' بينا رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] في سفر ، فرأى زحاما ~~ورجلا قد ظلل | عليه ، فسأل عنه ، فقيل : صائم ، فقال : ليس من البر أن ~~تصوموا في السفر ' # أخرجاه . # الزهري ، عن صفوان بن عبد الله ، عن أم الدرداء ، عن كعب بن عاصم ؛ أن | ~~رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' ليس من البر الصيام في السفر ' . # ابن إسحاق ، حدثني بشير بن يسار ، عن ابن عباس قال : ' خرج رسول الله | ~~PageV01P383 | عام الفتح في رمضان ، فصام وصام المسلمون معه ، حتى إذا كان ~~بالكديد دعا بماء | في قعب وهو على راحلته ، فشرب والناس ينظرون ؛ يعلمهم ~~أنه قد أفطر ، فأفطر | المسلمون ' . # الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس : ' صام رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ~~يوم الفتح حتى | أتى قديدا ، فأتى بقدح من لبن ، فأفطر وأمر الناس أن ~~يفطروا ' . # الليث ، نا يزيد بن أبي حبيب ، عن أبي الخير ، عن منصور ( الكلبي ) ، | ~~عن دحية بن خليفة ms222 ' أنه خرج من قريته في رمضان ، فأفطر وأفطر معه ناس ، ~~وكره | آخرون أن يفطروا ، فلما رجع قال : والله لقد رأيت اليوم أمرا ما كنت ~~أظن أن أراه ؛ | إن قوما رغبوا عن هدي رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ~~وأصحابه ، يقول ذلك للذين صاموا ، ثم | قال عند ذلك : اللهم ابضني إليك ' . # رواهم أحمد . | # 350 - [ مسألة ] : # فإن صام في السفر صح ، خلافا لداود . # لنا : إسماعيل بن عبيد الله ، عن أم الدرداء ، عن أبي الدرداء قال : ' ~~كنا مع | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] في سفر ، وإن أحدنا ليضع يده ~~على رأسه من شدة الحر ، وما [ ق 91 - أ ] منا | صائم إلا رسول الله [ صلى ~~الله عليه وسلم ] وابن رواحة ' . # هشام ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : ' جاء حمزة الأسلمي ، فقال : يا رسول | ~~الله ، إني رجل أسرد الصوم ، أفأصوم في السفر ؟ قال : إن شئت فصم ، وإن شئت ~~| فأفطر ' . | PageV01P384 # متفق عليهما . # سعيد ، عن قتادة ، عن سليمان بن يسار ، عن حمزة بن عمرو الأسلمي ' أنه | ~~سأل النبي [ صلى الله عليه وسلم ] عن الصوم في السفر ، فقال : إن شئت صمت ، ~~وإن شئت | أفطرت ' . # ( م ) ابن وهب ، أنا عمرو بن الحارث ، عن محمد بن عبد الرحمن ، عن | عروة ~~، عن أبي مراوح ، عن حمزة بن عمرو أنه قال : ' يا رسول الله ، إني أجد بي | ~~قوة على الصيام في السفر ، فهل علي جناح ؟ فقال : هي رخصة من الله ، فمن ~~أخذ | بها فحسن ، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه ' . # قال الدارقطني : إسناد صحيح . # وخالفه هشام بن عروة ، فرواه عن عروة ، عن عائشة ، ويحتمل أن يكون | ~~القولان صحيحين . # عن عبد الله بن عمرو قال : ' رأيت رسول الله يصوم في السفر ويفطر ' . # عبد الكريم الجزري ، عن طاوس ، عن ابن عباس قال : ' لا تعب على من | صام ~~في السفر ، قد صام رسول الله وأفطر ' . # ( خ م ) مالك ، عن حميد ، عن أنس قال : ' سافرنا مع رسول الله [ صلى الله ~~عليه وسلم ] | في رمضان ، فلم يعب الصائم على المفطر ، ولا المفطر على ~~الصائم ' . | PageV01P385 | # 351 - مسألة ms223 : # من نوى ثم سافر ، جاز له أن يفطر . # وبه قال المزني وداود . # وعنه : لا يباح - كقول أكثرهم . # لنا ( خ م ) الزهري ، عن عبيد الله ، عن ابن عباس ' أن النبي [ صلى الله ~~عليه وسلم ] خرج | عام الفتح ، فصام حتى إذا كان بالكديد أفطر ' . # وإنما يؤخذ بالآخر من فعل رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] . # ( خ م ) منصور ، عن مجاهد ، عن طاوس ، عن ابن عباس قال : ' خرج | رسول ~~الله [ صلى الله عليه وسلم ] مسافرا في رمضان حتى أتى عسفان ، فدعا بإناء ، ~~فشرب ليري | الناس ، ثم أفطر حتى قدم مكة ' . | # 352 - [ مسألة ] : # إذا نوى بالليل ، ثم أغمي عليه قبل الفجر ، فلم يفق إلا بعد المغرب ، لم ~~| يصح صومه . # وقال أبو حنيفة : يصح . # ( خ م ) أبو صالح ، عن أبي هريرة ، قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ~~: ' كل عمل ابن | آدم يضاعف ؛ الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف ، إلى ~~ما شاء الله ، يقول الله : | إلا الصوم ؛ فإنه لي وأنا أجزي به ، يدع طعامه ~~[ ق 91 - ب ] / وشهوته من أجلي ' . | # 353 - [ مسألة ] : # من أخر قضاء رمضان لغير عذر حتى جاء رمضان ، فعليه الفدية والقضاء . # وقال أبو حنيفة : لا تجب . | PageV01P386 # الدارقطني : ثنا محمد بن جعفر الصيرفي ، ثنا بكر بن محمود الفزار ، نا | ~~إبراهيم بن نافع الجلاب ، نا عمر بن وجيه ، نا الحكم ، عن مجاهد ، عن أبي ~~هريرة | عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' في رجل أفطر في رمضان ثم مرض ~~، ثم صح ولم يصم حتى أدركه | رمضان آخر ، قال : يصوم الذي أدركه ، ثم يصوم ~~الشهر الذي أفطر ، ويطعم عن | كل يوم مسكينا ' . # إبراهيم الجلاب كذبه أبو حاتم ، وابن وجيه ليس بثقة . # ابن جريج ، عن عطاء ، عن أبي هريرة ' في رجل مرض ثم صح ' فذكر نحو | ~~الحديث . # قال الدارقطني : هذا صحيح موقوف . | # 354 - [ مسألة ] : # من مات وعليه رمضان ؛ فإنه يطعم عنه ، ولا يصام ، ومن كان عليه نذر ، | ~~صامه الولي . # وقال أبو حنيفة ومالك : لا يصام ، ولا يطعم في الحالين ، إلا أن يوصى ~~بذلك . # وقال الشافعي في ' القديم ms224 ' يصام فيهما . وفي ' الجديد ' : يطعم فيهما . # ( ت ) عبثر بن القاسم ، عن أشعث ، عن محمد ، عن نافع ، عن ابن | عمر عن ~~النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' من مات وعليه صيام شهر ، فليطعم عنه ~~مكان كل يوم | مسكينا ' . # قال الترمذي : الصحيح عن ابن عمر موقوفا . # أشعث هو ابن سوا ر ، قال يحيى : لا شيء . # ومحمد هو ابن أبي ليلى : لين . وقد حمله أصحابنا على قضاء رمضان . | ~~PageV01P387 # ( خ م ) الزهري ، عن عبيد الله ، عن ابن عباس ' أن سعد بن عبادة سأل | ~~النبي [ صلى الله عليه وسلم ] عن نذر كان على أمه ، توفيت قبل أن تقضيه قال ~~: اقضه عنها ' . # ( خ ) شعبة ، عن أبي بشر ، سمعت سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ' أن | امرأة ~~نذرت أن تحج فماتت ، فأتى أخوها النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ، فسأله عن ~~ذلك ، فقال | أرأيت لو كان على أختك دين ، أكنت قاضيه ؟ قال : نعم . قال : ~~فاقضوا الله ، فهو | أحق بالوفاء ' . # أحمد ، نا هشيم ، عن أبي بشر ، عن سعيد ، عن ابن عباس ' أن امرأة | ركبت ~~البحر ، فنذرت ، إن الله نجاها أن تصوم شهرا ، فأنجاها الله ، فلم تصم حتى ~~| ماتت ، فجاءت قرابة لها ، فذكرت ذلك للنبي [ صلى الله عليه وسلم ] ، فقال ~~: صومي ' . # عبد الملك بن أبي سليمان ، عن عبد الله بن عطاء المكي ، عن سليمان بن | ~~بريدة ، عن أبيه ' أن امرأة قالت : يا رسول الله ، إن أمي كان عليها صوم ~~شهر ، | أفيجزئها [ ق 92 - أ ] / أن أصوم عنها ؟ قال : نعم ' . # وللشافعية حديث ( خ م ) مسلم البطين ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن | عباس ' ~~أتت النبي امرأة ، فقالت : إن أمي ماتت وعليها صوم شهر ، أفأقضي عنها ؟ | ~~قال : أرأيت لو كان على أمك دين ، أما كنت تقضيه ؟ قالت : بلى . قال : فدين ~~| الله أحق ' . # ابن لهيعة ، عن عبيد الله بن أبي جعفر ، عن محمد بن جعفر بن الزبير ، عن ~~| عروة ، عن عائشة ' أنها سألت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عن من مات ~~وعليه صيام ، قال : | يصوم عنه وليه ' . | PageV01P388 # رواه الدارقطني من طريق يحيى ms225 بن أيوب ، عن ابن أبي جعفر ، وقال : هذا | ~~إسناد حسن . | # 355 - [ مسألة ] : # لا يجب التتابع في قضاء رمضان ، خلافا لداود . # سفيان بن بشر ، نا علي بن مسهر ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر | ~~' أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال في قضاء رمضان ، إن شاء فرق ، وإن ~~شاء تابع ' . # قال الدارقطني : لم يسنده غير سفيان بن بشر . # قلنا : ما عرفنا أحدا طعن فيه . # وحجة داود : حبان بن هلال ، نا عبد الرحمن بن إبراهيم القاص ، نا العلاء ~~| ابن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، أن النبي [ صلى الله عليه ~~وسلم ] قال : ' من كان عليه | صوم من رمضان ، فليسرده ولا يقطعه ' . # عبد الرحمن : ضعفه الدارقطني وغيره . | # 356 - [ مسألة ] : # إذا دخل في صوم تطوع لم يلزمه إتمامه ، فإن أفطر لم يلزمه القضاء . # وقال أبو حنيفة ومالك : يلزمه ، فإن أفطر وجب القضاء . # لنا شعبة ( خ ) عن قتادة ، عن أبي أيوب ، عن جويرية ' أن رسول الله | [ ~~صلى الله عليه وسلم ] دخل عليها في يوم جمعة وهي صائمة ، فقال : أصمت أمس ؟ ~~قالت : لا . # قال : تصومين غدا ؟ . قالت : لا . قال : فأفطري ' . # سعيد ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، عن ( عبد الله بن عمر ) ، ' أن | ~~رسول الله دخل على جويرية . . . ' فذكر نحوه . | PageV01P389 # ( م ) طلحة بن يحيى ، عن عائشة بنت طلحة ، عن عائشة ' أن النبي [ صلى ~~الله عليه وسلم ] | كان يأتيها وهو صائم ، فيقول : أصبح عندكم شيء تطعمونيه ~~؟ فنقول : لا . | فيقول : إني صائم . ثم جاءها بعد ذلك ، فقالت : أهديت لنا ~~هدية ، فخبأنا لك . | قال : ما هي ؟ قالت : حيس ؟ قال : قد أصبحت صائما ، ~~فأكل ' . # سليمان بن معاذ الضبي ، عن سماك ، عن عكرمة قال : قالت عائشة : # دخل علي النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ، فقال : هل عندك شيء ؟ قلت : نعم ~~. قال : إذا | أطعم ، وإن كنت قد فرضت الصوم ' . # صححه [ ق 92 - ب ] / الدارقطني ، وسليمان صدوق . # محمد [ العرزمي ] عن عطاء ، عن أم سلمة ' أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ~~] كان يصبح | من الليل وهو يريد الصوم ، فيقول : أعندكم شيء ، أتاكم ms226 شيء ؟ ~~فنقول : أو لم | تصبح صائما ؟ فيقول : بلى ، ولكن لا بأس أن أفطر ، ما لم ~~يكن نذرا ، أو قضاء | رمضان ' . # العرزمي ضعيف ، رواه الدارقطني . # ( ت ) أبو الأحوص ، عن سماك ، عن ابن أم هانيء ، عن أم هانيء قالت : | ' ~~كنت قاعدة عند النبي [ صلى الله عليه وسلم ] فأتي بشراب فشرب منه ، ثم ~~ناولني فشربت ، فقلت : | إني أذنبت فاستغفر لي : قال : وما ذاك ؟ قلت : كنت ~~صائمة فأفطرت . قال : أمن | قضاء ؟ قلت : لا . قال : فلا يضرك ' . # أحمد ، نا أبو داود ، نا شعبة ، عن جعدة ، عن أم هانيء ' أن رسول الله | ~~PageV01P390 | دخل عليها . . . ' بمعناه ، وفيه قال : ' الصائم المتطوع ~~أمير نفسه ؛ إن شاء أفطر | قلت له : سمعته من أم هانيء ؟ قال : لا ، حدثنيه ~~أبو صالح وأهلنا عنها ' . # غندر ، نا شعبة ، عن جعدة ، عن جدته أم هانيء . # حماد بن سلمة ، نا سماك بن حرب ، عن هارون ابن بنت أم هانيء - أو ابن | ~~ابن أم هانيء - عن أم هانيء ' أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] شرب ~~شرابا ؛ فناولها لتشرب . . . ' | الحديث . # واحتجوا على القضاء : # بسفيان بن حسين ، عن الزهري ، عن عائشة قالت : ' أهديت لحفصة شاة | ونحن ~~صائمتان ، فأفطرتني ، وكانت ابنة أبيها ، فلما دخل علينا رسول الله [ صلى ~~الله عليه وسلم ] ، | ذكرنا ذلك له ، فقال : أبدلا يوما مكانه ' . # قلنا : محمول على الاستحباب . # ( ت ) كثير بن هشام ، نا جعفر بن برقان ، عن الزهري بنحوه ، وقال : | ' ~~اقضيا ' بدل : ' أبدلا ' . # قال الترمذي : رواه مالك ، ومعمر ، وعبيد الله بن عمر ، وزياد بن سعد ، | ~~وغيرهم عن الزهري ، عن عائشة بإسقاط عروة ، وهو أصح ؛ لأنه روي عن ابن | ~~جريج ، قال : سألت الزهري فقلت له : أحدثك عروة ؟ فقال : لم أسمع من عروة | ~~في هذا شيئا ، ولكني سمعت من ناس عن بعض من سأل عائشة عن هذا الحديث . # وفي كتاب الدارقطني ، من حديث عائشة ؛ أن رسول الله قال : ' إني | أريد ~~الصوم . وأهدي له حيس ، فقال : إني آكل وأصوم يوما مكانه ' . # قال : لم يتابع عليه محمد بن عمرو الباهلي ، ولعله شبه عليه والله أعلم ؛ ~~| لكثرة من خالفه عن ms227 ابن عيينة . | PageV01P391 # [ ق 93 - أ ] / وفي الدارقطني : ثنا أحمد بن محمد بن سوادة ، نا حماد بن ~~خالد ، عن | محمد بن أبي حميد ، عن إبراهيم بن عبيد قال : ' صنع أبو سعيد ~~الخدري | طعاما ، فدعا النبي [ صلى الله عليه وسلم ] وأصحابه ، فقال رجل : ~~إني صائم . فقال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : | صنع لك أخوك وتكلف ~~لك ، أفطر وصم يوما مكانه ' مرسل ، ومحمد بن أبي | حميد ضعيف . # وعن جابر قال : ' صنع رجل طعاما ، ودعا النبي [ صلى الله عليه وسلم ] . . ~~' فذكر نحوا منه | في [ إسناده ] عمرو بن خليف ، قال ابن عدي : متهم بوضع ~~الحديث . # أخرجه الدارقطني . # وعن ثوبان قال : ' كان رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] صائما في غير ~~رمضان ، فأصابه غم | آذاه فقاء ، فدعا بوضوء فتوضأ ثم أفطر ، فقلت : يا ~~رسول الله ، أفريضة الوضوء من | القيء ؟ قال : ' لو كان فريضة لوجدته في ~~القرآن . قال : ثم صام الغد ، فسمعته | يقول : هذا مكان إفطاري أمس ' . # فيه عتبة بن السكن ، قال الدارقطني : متروك الحديث . # ويروى عن أم سلمة في ذلك من طريق لم يصح . | # 357 - [ مسألة ] . # من نذر صوم العيد لم يصم ، ثم يقضي ويكفر وعنه إن صامه أجزأه . وقال | ~~أبو حنيفة : يفطر ويقضي ؛ فإن صامه أجزأه . وقال مالك والشافعي : لم ينعقد ~~| نذره . # ( خ م ) سفيان ، عن الزهري ، سمع أبا عبيد يقول : ' شهدت العيد مع | ~~PageV01P392 | عمر ، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ، وقال : رأيت رسول الله [ ~~صلى الله عليه وسلم ] نهى عن صيام هذين | اليومين ؛ أما يوم الفطر ، فهو ~~فطركم من صومكم ، وأما يوم الأضحى ، فكلوا من | لحم نسككم ' . # ( خ م ) شعبة ، عن عبد الملك بن عمير قال : ' سمعت قزعة مولى زياد ، | ~~سمعت أبا سعيد سمعت النبي [ صلى الله عليه وسلم ] نهى عن صيام يومين : يوم ~~النحر ، ويوم الفطر ' . # ( خ م ) محمد بن يحيى بن حبان ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ' أن | رسول ~~الله نهى عن صيام يومين ؛ يوم الفطر ، ويوم النحر ' . # أحمد ، نا أبو سعيد ، مولى بني هاشم ، نا سعيد بن سلمة بن أبي | الحسام ، ~~نا ms228 يزيد بن الهاد ، عن عمرو بن سليم ، عن أمه ، قالت : ' بينما نحن [ ق 93 ~~- ب ] / | بمنى ، إذا علي - رضي الله عنه - [ يقول ] : إن رسول الله [ صلى ~~الله عليه وسلم ] قال : إن هذه | أيام أكل وشرب ؛ فلا يصمها أحد ' . # أحمد ، نا محمد بن بكر ، أنا محمد بن أبي حميد ، أخبرني إسماعيل بن | ~~محمد بن سعيد ، عن أبيه ، عن جده : ' قال لي رسول الله [ صلى الله عليه ~~وسلم ] : يا سعد ، قم فأذن | بمنى أنها [ أيام ] أكل وشرب ، ولا صوم فيها ' ~~. | PageV01P393 | # 358 - [ مسألة ] : # يكره إفراد الجمعة أو السبت بالصيام ، إلا لذي عادة . # وقال أبو حنيفة ومالك : لا يكره . # لنا ( خ م ) حديث جويرية ، وقد مر . # ( خ ) الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة مرفوعا : ' لا تصوموا يوم | ~~الجمعة إلا وقبله يوم ، أو بعده يوم ' . # عوف ، عن محمد ، عن أبي هريرة : ' نهى رسول الله أن يفرد يوم الجمعة | ~~بصوم ' . # ( م ) هشام ، عن ابن سيرين ، عن أبي هريرة ، عن النبي [ صلى الله عليه ~~وسلم ] قال : # ' لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين لليالي ولا [ تخصوا ] يومها بصيام ~~من بين | الأيام ، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم ' . # وعن أبي الدرداء ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] في ذلك ، رواه أحمد ~~من طريق عاصم ، | عن ابن سيرين ، عن أبي الدرداء . # قلت : منقطع . # أحمد ، نا سفيان ، عن عبد الحميد بن جبير ، سمع محمد بن عباد بن | جعفر : ~~' سألت جابرا : أنهى رسول الله عن صيام الجمعة ؟ قال : نعم ورب هذا | البيت ~~' . | PageV01P394 # الوليد بن مسلم ، عن يحيى بن حسان ، سمعت عبد الله بن بسر يقول : قال | ~~رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' لا تصوموا يوم السبت ، إلا في ما ~~افترض عليكم ' . # ابن إسحاق ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن مرثد اليزني ، عن حذيفة الأزدي ، | ~~عن جنادة الأزدي قال : ' دخلت على رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] في يوم ~~جمعة ، في سبعة من | الأزد أنا ثامنهم ، وهو يتغدى فقال : هلموا إلى الغداء ~~. فقلنا : يا رسول الله ، إنا | صيام . قال : أصمتم ms229 أمس ؟ قلنا : لا . قال ~~: فتصومون غدا ؟ . قلنا : لا . قال : | فأفطروا . قال : فأكلنا مع رسول ~~الله [ صلى الله عليه وسلم ] فلما خرج وجلس ، دعا بإناء من ماء | فشرب ~~والناس ينظرون ، يريهم أنه لا يصوم الجمعة ' . # [ ق 94 - أ ] / أحمد ، ثنا أبو عاصم ، نا ثور ، عن خالد بن معدان ، عن ~~عبد الله بن | بسر ، عن أخته الصماء ؛ أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ~~قال : لا تصوموا يوم السبت إلا في ما | افترض عليكم ، فإن لم يجد أحدكم إلا ~~عود عنب ، أو لحاء شجرة ، فليمضغها ' . # أحمد نا إسحاق ، نا ابن لهيعة ، نا موسى بن وردان ، عن عبيد الأعرج | قال ~~: حدثتني جدتي - يعني : الصماء - ' أنها دخلت على رسول الله [ صلى الله ~~عليه وسلم ] يوم | السبت ، وهو يتغدى ، فقال : تعالي فكلي . قالت : إني ~~صائمة . فقال لها : أصمت | أمس ؟ قالت : لا . قال : كلي ؛ فإن صيام يوم ~~السبت لا لك ولا عليك ' . # واحتجوا : ليث بن أبي سليم ، عن طاوس ، عن ابن عباس ' أنه لم ير النبي | ~~[ صلى الله عليه وسلم ] أفطر يوم جمعة قط ' . # رواه أبو حفص الفلاس ، ثنا ميون بن يزيد عنه . # وقال ابن المديني : نا حفص بن غياث ، عن ليث بن أبي سليم ، عن عمير ، | ~~عن ابن عمر قال : ' ما رأيت رسول الله مفطرا في يوم جمعة ' . # ليث ضعيف . | PageV01P395 # ثم يحمل الحديث على أنه كان يصوم معه يوما . | # 359 - [ مسألة ] : # يكره إفراد رجب بالصوم ، خلافا لأكثر المتأخرين . # واحتج أصحابنا بما لم يصح : # داود بن عطاء - أحد الضعفاء - عن زيد بن عبد الحميد ، عن سليمان بن | علي ~~العباسي ، عن أبيه ، عن ابن عباس ' أن رسول الله نهى عن صيام رجب ' . # سعيد في ' سننه ' : ثنا سفيان ، عن مسعر ، عن وبرة ، عن خرشة بن الحر | ' ~~أن ( عمران بن حصين ) كان يضرب أيدي الرجال في رجب إذا رفعوا | أيديهم عن ~~طعامه حتى يضعوا فيه ، ويقول : إنما هو شهر كان أهل الجاهلية | يعظمونه ' . ~~| # 360 - [ مسألة ] : # آكد ليلة يلتمس فيها ليلة القدر ؛ ليلة سبع وعشرين . # وقال الشافعي : ليلة إحدى وعشرين ms230 . # وقال مالك : العشر كله سواء . # شعبة ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، قال : قال النبي [ ق 94 - ب ~~] / [ صلى الله عليه وسلم ] : ' من | كان متحريا فليتحرها ليلة سبع وعشرين ~~- أو قال : تحروها ليلة سبع وعشرين ، يعني | ليلة القدر ' . # عبدة بن أبي لبابة وعاصم ، عن زر قال : ' سألت أبيا قلت : إن أخاك ابن | ~~مسعود يقول : من يقم الحول يصب ليلة القدر ، فقال : يرحمه الله ، لقد علم ~~أنها | في شهر رمضان وأنها ليلة سبع وعشرين . وحلف ، قلت : وكيف تعلمون ذلك ~~؟ | PageV01P396 | قال : بالعلامة ، أو بالآية التي أخبرنا بها ؛ تطلع ذلك ~~اليوم - يعني : الشمس - | لا شعاع لها ' . # أخرجهما مسلم . # ( خ م ) الزهري ، عن سالم ، عن أبيه قال : ' رأى رجل ليلة القدر ؛ | [ ~~ليلة ] سبع وعشرين ، فقال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : أرى رؤياكم ~~قد تواطأت ، | فالتمسوها في العشر البواقي ؛ في الوتر منها ' . # هشام ، عن قتادة ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ' أن رجلا أتى نبي الله [ صلى ~~الله عليه وسلم ] | فقال : يا نبي الله ، إني شيخ كبير يشق علي القيام ، ~~فمرني بليلة لعل الله أن يوفقني | فيها لليلة القدر ، فقال : عليك بالسابعة ~~' . # ولهم حديث ( خ ) أبي سلمة ، عن أبي سعيد قال : ' اعتكف رسول | الله [ صلى ~~الله عليه وسلم ] العشر الأول من رمضان ، واعتكفنا معه ، فأتاه جبريل فقال ~~: إن الذي | تطلب أمامك . فاعتكف العشر الأوسط ، فاعتكفنا معه ، فأتاه ~~جبريل فقال : إن | الذي تطلب أمامك ، ثم قام النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ~~خطيبا صبيحة عشرين من رمضان ، | فقال : من كان اعتكف مع النبي [ صلى الله ~~عليه وسلم ] فليرجع ؛ فإني أريت ليلة القدر ، إني | أنسيتها ، وإنها في ~~العشر الأواخر في وتر ، وإني رأيت كأني أسجد في طين وماء | - وكان سقف ~~المسجد جريد النخل ، وما يرى في السماء شيء ، فجاءت قزعة | فمطرنا ، فصلى ~~بنا النبي [ ق 95 - أ ] / [ صلى الله عليه وسلم ] حتى رأيت أثر الطين ~~والماء على جبهة رسول الله | [ صلى الله عليه وسلم ] تصديق رؤياه ' . | ~~PageV01P397 | # 361 - [ مسألة ] : # ست من شوال تستحب . # وقال أبو حنيفة ومالك ms231 : لا تستحب . # ( م ) سعد بن سعيد ، عن عمر بن ثابت ، عن أبي أيوب ، قال رسول الله | [ ~~صلى الله عليه وسلم ] : ' من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال ، فذلك صيام ~~الدهر كله ' . # قالوا : فأحمد قال : سعد ضعيف الحديث . وقال النسائي : ليس بالقوي . | ~~قلنا : وقال ابن معين : صالح . واحتج به مسلم . | PageV01P398 | # | الاعتكاف # 362 - [ مسألة ] : # ولا يصح إلا في مسجد جماعة . # وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : يصح في كل مسجد . # ابن عيينة ، عن جامع بن أبي راشد ، عن أبي وائل قال : ' قال حذيفة لابن | ~~مسعود : لقد علمت أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : لا اعتكاف إلا ~~في المساجد الثلاثة - | أو قال : مسجد جماعة ' . # رواه سعيد عنه . # استدل أصحابنا بما روى الدارقطني ، نا علي بن عبد الله بن مبشر ، نا | ~~عمار ابن خالد ، نا إسحاق الأزرق ، عن جويبر ، عن الضحاك ، عن حذيفة : | ~~سمعت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يقول : ' كل مسجد له مؤذن وإمام ، ~~فالاعتكاف فيه | يصلح ' . # وهذا الحديث في نهاية الضعف . | # 363 - [ مسألة ] : # ويصح بلا صوم ، وبالليل وحده . # وعنه : لا - كقول أبي حنيفة ومالك . # ( خ م ) عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن عمر أنه قال : ' يا رسول ~~الله ، | PageV01P399 | إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف في المسجد الحرام ~~ليلة . فقال له : أوف بنذرك ' . # الدارقطني ، نا ابن صاعد ، نا محمد بن يعقوب بن عبد الوهاب ، نا | محمد ~~بن فليح ، عن [ عبيد الله ] بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ' أن عمر | كان ~~نذر في الجاهلية أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام ، فلما كان الإسلام سأل ~~عنه | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فقال له : أوف بنذرك . فاعتكف عمر ~~ليلة ' . # قال الدارقطني : إسناد ثابت . # ( خ م ) شعبة ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن عمر ' أنه | ~~جعل على نفسه [ ق 95 - ب ] / يوما يعتكفه ، فقال رسول الله [ صلى الله عليه ~~وسلم ] : أوف بنذرك ' . # فهذا الظاهر أنه نذر آخر ، ثم لا ذكر هاهنا للصوم . | قالوا : قد جاء ~~الصوم . # الدارقطني ms232 ، نا أبو طالب الحافظ ، نا هلال بن العلاء ، نا أبي ، نا ~~الوليد بن | مسلم ، عن سعيد بن بشير ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ~~ابن عمر ' أن | عمر نذر أن يعتكف في الشرك ويصوم ، فسال رسول الله [ صلى ~~الله عليه وسلم ] بعد إسلامه فقال : | أوف بنذرك ' . # قلت : سعيد ضعف ، ثم إن من نذر الصوم لزمه ، فلم قلتم أنه شرط في | ~~الاعتكاف ؟ ! # وساق الدارقطني من حديث ابن عباس أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ~~' ليس على | المعتكف صيام ، إلا أن يجعله على نفسه ' . | PageV01P400 # قال الدارقطني : لا يرفعه غير شيخنا محمد بن إسحاق السوسي . # قال المؤلف : هو ثقة . قال الخطيب : دخل بغداد وحدث أحاديث مستقيمة . # ولهم الدارقطني ، أنا أحمد بن عمير بن يوسف في الإجازة ، أن محمد بن | ~~هاشم حدثهم ، نا سويد بن عبد العزيز ، نا سفيان بن حسين ، عن الزهري ، عن | ~~عروة ، عن عائشة ، أن نبي الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' لا اعتكاف ~~إلا بصيام ' . # سويد ؛ قال أحمد : متروك . وسفيان بن حسين في الزهري لين . # عمرو بن محمد ( العنقزي ) ، نا عبد الله بن بديل ، عن عمرو بن دينار ، | ~~عن ابن عمر ، عن عمر ' أنه سأل النبي [ صلى الله عليه وسلم ] عن اعتكاف ~~عليه ، فأمره أن يعتكف | ويصوم ' . # قال الدارقطني : تفرد به ابن بديل ؛ وهو ضعيف ، رواه نافع ، عن ابن | عمر ~~، ولم يذكر فيه الصوم ؛ سمعت أبا بكر النيسابوري يقول : هذا حديث منكر ؛ | ~~لأن الثقات من أصحاب عمرو بن دينار لم يذكروه ؛ منهم : ابن جريج ، وابن | ~~عيينة ، وحماد بن سلمة ، وحماد بن زيد ، وغيرهم . قال : وابن بديل ضعيف . # ثم قال الدارقطني : نا الحسين بن إسماعيل ، ثنا ( إبراهيم بن مجشر ) نا | ~~عبيدة بن حميد ، ثنا القاسم بن معن ، عن عبد الملك بن جريج ، عن ابن شهاب ، ~~| عن سعيد بن المسيب وعروة ، عن عائشة ' أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ~~] كان يعتكف في | العشر الأواخر من [ ق 96 - أ ] / رمضان ، وأن السنة ~~للمعتكف أن لا يخرج إلا لحاجة الإنسان ms233 ، | PageV01P401 | ولا يتبع جنازة ، ~~ولا يعود مريضا ، ولا يمس امرأة ولا يباشرها ، ولا اعتكاف إلا في | مسجد ~~جماعة ، ويأمر من اعتكف أن يصوم ' . # قال ابن عدي : إبراهيم بن مجشر له أحاديث مناكير . # قال الدارقطني : قوله : ' إن السنة للمعتكف . . . ' يقال : إنه من كلام | ~~الزهري ، ومن أدرجه في الحديث فقد وهم . | # 364 - [ مسألة ] : # إذا شرط في اعتكافه الخروج إلى القرب ، كعيادة المرضى ، وصلاة | الجنازة ~~، وزيارة العلماء جاز . # وقال مالك : لا يجوز اشتراط ذلك . # احتج أصحابنا بحديثين ضعيفين . # ( ق ) ثنا أحمد بن منصور ، نا يونس بن محمد ، نا الهياج الخراساني ، نا | ~~عنبسة بن عبد الرحمن ، عن عبد الخالق ، عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - | ~~قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' المعتكف يتبع الجنازة ، ~~ويعود المريض ' . # هذا الحديث ليس بشيء ؛ عنبسة ، قال أبو حاتم : كان يضع الحديث . # وقال النسائي : متروك . . . والهياج ، قال أحمد : متروك الحديث . | وعبد ~~الخالق ، قال النسائي : ليس بثقة . # ( د ) ثنا محمد بن عيسى ، نا عبد السلام بن حرب ، أنا ليث بن أبي سليم ، ~~| عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : ' كان النبي [ صلى ~~الله عليه وسلم ] يعود | المريض وهو معتكف ' . | PageV01P402 # قال أحمد : ليث مضطرب الحديث ، ولكن قد حدث عنه الناس . # وقال أبو حاتم وأبو زرعة : لا يشتغل به ؛ هو مضطرب الحديث . # واحتجوا بحديث عائشة المذكور في المسألة قبلها ، وقد سبق . | تم الاعتكاف ~~. # | PageV01P403 | # 365 - [ مسألة ] : # من شرط وجوبه الزاد والراحلة . # وقال مالك وداود : لا يشترطان . # علي بن سعيد بن مسروق ، نا ابن أبي زائدة ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن | ~~أنس ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ' في قوله @QB@ من استطاع إليه ~~سبيلا @QE@ فقال : الزاد | والراجلة ' . # عبد الملك بن زياد النصيبي ، نا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير ، عن | ~~أبي الزبير ، أو عمرو بن دينار ، عن جابر قال : ' لما نزلت : @QB@ ولله على ~~الناس @QE@ | قيل : يا رسول الله ، ما السبيل ؟ قال : الزاد والراحلة ' . # أخرجهما الدارقطني . | # 366 - [ مسألة ] : # المعضوب إذا كان له مال ، لزمه أن يستنيب ، خلافا لمالك ms234 وداود . # ( خ م ) قال الثوري ، عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش ، عن زيد | ابن ~~علي ، عن أبيه ، عن عبيد الله بن أبي رافع ، عن علي : ' قالت جارية من خثعم ~~: | PageV02P005 | يا رسول الله ، إن أبي شيخ كبير ، قد أفند ، وقد أدركته ~~فريضة الله في الحج ، فهل | يجزئ أو أؤدي عنه ؟ قال : نعم ، فأدي عن أبيك ' ~~. # ( خ م ) معمر ، عن الزهري ، عن سليمان بن يسار ، عن ابن عباس ؛ | حدثني ~~الفضل قال : ' أتت امرأة من خثعم فقالت : يا رسول الله ، إن أبي أدركته | ~~فريضة الله في الحج ، وهو شيخ كبير ، لا يستطيع أن يثبت على دابته ، قال : ~~| فحجي عن أبيك ' . # أحمد ، ثنا هشيم ، أنا يحيى بن أبي إسحاق ، عن سليمان بن يسار ، عن | عبد ~~الله بن عباس - أو عن الفضل بن عباس - ' أن رجلا قال : يا رسول الله ، إن | ~~أبي أدركه الإسلام وهو شيخ كبير ، لا يثبت على راحلته ، أفأحج عنه ؟ قال : ~~أرأيت | لو كان عليه دين ، فقضيته عنه ، أكان يجزئه ؟ قال : نعم . قال : ~~فاحجج عنه ' . # ( م ) عبد الملك بن أبي سليمان ، عن عبد الله بن عطاء ، عن سليمان بن | ~~بريدة ، عن أبيه ' أن امرأة أتت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فقالت : ~~إن أمي ماتت ولم تحج ، | فيجزئها أن أحج عنها ؟ قال : نعم ' . # ( ت ) وكيع ، عن شعبة ، عن النعمان بن سالم ، عن عمرو بن أوس ، عن | أبي ~~رزين العقيلي أنه قال : ' يا رسول الله ، إن أبي شيخ كبير ، لا يستطيع الحج ~~، | والعمرة ، ولا الظعن ، قال : حج عن أبيك واعتمر ' . # صححه الترمذي . | # 367 - [ مسألة ] : # يجوز للفقير أن يستنيب عنه ، خلافا لأبي حنيفة . | PageV02P006 # وقال : إنما يستنيب / ذو المال ؛ فيحصل له ثواب النفقة حسب [ ق 97 - أ ] ~~. | ولنا خبر الخثعمية . # 368 - [ مسألة ] : # الحج والزكاة لا يسقطان بالموت . # وقال أبو حنيفة ومالك : يسقطان ، إلا أن يوصى بهما . # ولنا خبر ابن عباس ؛ وأنه شبهه بالدين . | # 369 - [ مسألة ] : # الحج لا يسقط لمن يركب البحر ، إذا كان الغالب السلامة . # وقال الشافعي ، في أحد قوليه : يسقط . # إسماعيل بن زكريا ms235 ، عن ( مطرف ) ، عن بشر أبي عبد الله ، عن بشير ، | عن ~~عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' لا يركب ~~البحر إلا حاج ، أو | معتمر ، أو غاز ؛ فإن تحت البحر نارا ، وتحت النار ~~بحرا ' . # رواه سعيد بن منصور في ' سننه ' عنه . # وقال ليث ، عن مجاهد بشطره الأول من قوله . | # 370 - [ مسألة ] : # من عليه فرض الحج ، لم يحج عن غيره . # وعنه : يجوز - كقول أبي حنيفة ومالك . # لنا عباس الدوري ، نا سورة بن الحكم ، نا عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت ، ~~| عن عطاء ، عن ابن عباس ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ' أنه سمع رجلا ~~يلبي عن آخر ، فقال له : | إن كنت حججت عن نفسك ، فلب عنه ، وإلا فاحجج عن ~~نفسك ' . | PageV02P007 # هشيم ، نا ابن أبي ليلى ، عن عطاء ، عن عائشة ' أن النبي [ صلى الله عليه ~~وسلم ] سمع رجلا | يلبي عن شبرمة ، فقال : أحججت عن نفسك ؟ قال : لا . قال ~~: فاحجج عن | نفسك ، ثم حج عن شبرمة ' . # أخرجهما الدارقطني . | # 371 - [ مسألة ] : # الصرورة إذا أحرم بنفل ، انعقدت فرضا . # وعن أحمد : تقع نفلا - كقول أبي حنيفة . # والحجة قوله : ' حج عن نفسك ' أي : استدم هذا الحج بعزم أنه لك . # وفي لفظ للدارقطني ، من طريق أبي بكر الكليبي ؛ نا ( الحسن ) بن | ذكوان ~~، نا عمرو بن دينار ( عن ) عطاء ، عن ابن عباس : ' سمع رسول الله | رجلا ~~يقول : لبيك عن شبرمة ، فقال : هل حججت قط ؟ قال : لا . قال : هذه | عنك ، ~~وحج عن شبرمة ' . # وأخرج من طريق عبدة بن سليمان ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن عزرة ، | عن ~~سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ' أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] سمع رجلا ~~يقول : لبيك عن | شبرمة . فقال : هل حججت قط ؟ قال : لا . قال : فاجعل هذه ~~عنك ، ثم لب عن | شبرمة ' . | PageV02P008 # ثم ساقه الدارقطني لحميد بن الربيع ، نا محمد بن بشر ، نا ابن أبي عروبة ~~| نحوه . # فحميد كذبه ابن معين ، وعزرة قال يحيى : لا شيء ، وابن ذكوان واه . # ثم ساق الدارقطني حجة المخالف من طريق ابن إسحاق ؛ نا ms236 الحسن بن / [ ق 97 ~~- ب ] | عمارة - تركوه - عن عبد الملك بن ميسرة ، عن طاوس ، عن ابن عباس ~~قال : ' مر | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] برجل يقول : لبيك عن نبيشة ~~، فقال : يا هذا المهل عن نبيشة ، هذه | عن نبيشة واحجج عن نفسك ' . # تفرد به ابن عمارة ، ثم إنه رجع إلى الصواب في آخر عمره ، فقال : شبرمة . ~~| ووافق الجماعة . | # 372 - [ مسألة ] : # الصبي يصح إحرامه ، وعليه الكفارة بالمحظورات . # وقال أبو حنيفة : لا يصح . # فأخرج مسلم ، من طريق ابن عباس قال : ' كان النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ~~بالروحاء ، | فأخذت امرأة بعضد صبي ، فأخرجته من محفتها ، فقالت : يا رسول ~~الله ، ألهذا | حج ؟ قال : نعم ، ولك أجر ' . # ( ت ) محمد بن سوقة ، عن ابن المنكدر ، عن جابر قال : ' رفعت امرأة | ~~صبيا لها فقالت : يا رسول الله ، ألهذا حج ؟ قال : نعم ، ولك أجر ' . # ( ت ) ابن نمير ، عن أشعث بن سوار ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال : | ' ~~كنا إذا حججنا مع النبي [ صلى الله عليه وسلم ] نلبي عن النساء ، ونرمي عن ~~الصبيان ' . # غريب جدا . | PageV02P009 | # 373 - [ مسألة ] : # يجب الحج على الفور ، خلافا للشافعي . # مروان بن معاوية ، عن حجاج الصواف ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن | عكرمة ، ~~حدثني الحجاج بن عمرو الأنصاري ، قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' ~~من كسر ، | أو عرج فقد حل ، وعليه الحج من قابل . قال عكرمة : فسألت أبا ~~هريرة وابن عباس ، | فقالا : صدق ' . # ( ت ) هلال بن عبد الله - مجهول - عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، | عن علي ~~قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' من ملك زادا وراحلة تبلغه ~~إلى بيت الله ، | ولم يحج ، فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا ' . # ضعف الترمذي إسناده . # وأخرج ابن عدي ، في ' الكامل ' لعبد الرحمن القطامي ، نا أبو المهزم ، | ~~عن أبي هريرة مرفوعا : ' من مات ولم يحج حجة الإسلام في غير وجع حابس ، أو ~~| حجة ظاهرة ، أو سلطان جائر ، فليمت أي الميتتين ؛ إما يهوديا أو نصرانيا ~~' . # القطامي وأبو المهزم متروكان . # شريك ، عن ليث ، عن عبد الرحمن بن سابط ، عن ms237 أبي أمامة ، عن النبي | [ ~~صلى الله عليه وسلم ] قال : ' من لم يحبسه مرض ، أو حاجة ظاهرة ، أو سلطان ~~جائر ولم يحج ، | فليمت . . . ' الحديث . # تفرد به المغيرة بن عبد الرحمن - شيخ لين - عن يزيد ، عن شريك ، وله | ~~علة . # روي عن شريك بإسناد آخر . | PageV02P010 # هشيم ، أنا منصور ، عن الحسن قال : قال عمر : ' لقد هممت أن أبعث | رجالا ~~إلى هذه / الأمصار ، فينظروا كل من كان له جدة ولم يحج ، فيضربوا عليهم [ ق ~~98 - أ ] | الجزية ، ما هم بمسلمين ، ما هم بمسلمين ' . # فاحتجوا عن أبي سعيد ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' من أحب ~~أن يرجع بعمرة قبل | الحج ، فليفعل ' . # فهذا لا يعرف ، وإنما المحفوظ : ' من أحب أن يبدأ . . . ' وذلك التمتع . # ابن إسحاق ، حدثني محمد بن الوليد بن [ نويفع ] ، عن كريب ، عن ابن | ~~عباس ، قال : ' بعث بنو سعد ضمام بن ثعلبة وافدا ، فذكر له رسول الله [ صلى ~~الله عليه وسلم ] | فرائض الإسلام : الزكاة ، والصيام ، والحج ' . # رواه شريك ، عن كريب فقال فيه : ' كانت بعثة ضمام في رجب سنة | خمس قالوا ~~: لقد أخره النبي [ صلى الله عليه وسلم ] إلى سنة عشر ؛ فدل على التراخي ' ~~. # قلنا : قد جاء أن ضماما وفد سنة تسع ، ويحتمل أنه [ صلى الله عليه وسلم ] ~~أخره لعذر | فقر ، أو خوف على نفسه ، أو على المدينة ، أو أنه ما يفرغ من ~~الجهاد ، أو لغلبة | المشركين على مكة ، فلما كان سنة تسع ، منع المشركين ~~من الحج ، وأخره من أجل | النسيء حتى استدار الزمان ، فوافقت حجة الصديق في ~~ذي القعدة ، ثم حج عليه | السلام في ذي الحجة . | # 374 - [ مسألة ] : # الأفضل الإحرام من الميقات . # وقال أبو حنيفة : من أهله . # وعن الشافعي قولان . # قلنا : قد أحرم رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] بحجة وبعمرة من الميقات ~~، فهو الأفضل . | PageV02P011 | # 275 - [ مسألة ] : # الطيب لمن أراد أن يحرم مستحب . # وكرهه مالك . # لنا ( خ م ) حديث عائشة ' طيبت رسول الله لحرمه حين أحرم ' . # وقالت : ( خ م ) ' كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله بعد | ~~أيام وهو محرم ' . | # 376 - [ مسألة ms238 ] : # الأفضل أن يحرم عصيب ركعتين . # وعنه : آن ذلك ، وحين تستوي به راحلته على البيداء سواء . # وقال مالك بأفضلية الثاني . # وقال الشافعي بالأول . وعنه : إذا سارت به راحلته . # لنا حديث ابن إسحاق ، نا خصيف ، عن سعيد : ' قلت لابن عباس : | عجبت ~~لاختلاف الصحابة في إهلال رسول الله . فقال : إني لأعلم بذلك ، كانت | حجة ~~واحدة ، فمن هناك اختلفوا ، خرج رسول الله حاجا ، فلما كان في مسجده | بذي ~~الحليفة ، صلى ركعتين ، وأوجب في مجلسه ، وأهل بالحج حين فرغ من | ركعتيه ، ~~فسمع ذلك أقوام ، فحفظوه عنه ، ثم ركب ، فلما استقلت به ناقته أهل ، | ~~وأدرك ذلك منه أقوام فسمعوه ، فقالوا : إنما أهل حين استقلت به ناقته . ثم ~~مضى ، | فلما علا شرف البيداء أهل ، وأدرك ذلك منه أقوام ، فقالوا : إنما ~~أهل الآن ، والله لقد | [ ق 98 - ب ] أوجب في مصلاه ، وأهل حين استقلت به ~~ناقته / وأهل حين علا شرف البيداء ' . | PageV02P012 # ولهم : أبو بكر بن عياش ، عن يعقوب بن عطاء ، عن أبيه ، عن ابن عباس | ~~قال : ' اغتسل رسول الله ، ولبس ثيابه ، فلما أتى ذا الحليفة ، صلى ركعتين ~~، ثم قعد | على بعيره ، فلما استوى به على البيداء أحرم بالحج ' . # ( خ م ) عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ' أن رسول الله [ صلى الله ~~عليه وسلم ] كان إذا | أدخل رجله في الغرز ، واستوت به ناقته قائمة ، أهل ~~من مسجد ذي الحليفة ' . # قلنا : يعقوب ضعف ، والحديثان فيهما حكاية بعض الواقع . | # 377 - [ مسألة ] : # التلبية : لا يزاد على التلبية النبوية . # وقال أبو حنيفة : يستحب . # لنا قوله : ' خذوا عني مناسككم ' . # وقال ابن عجلان ، عن عبد الله بن أبي سلمة ' أن سعدا سمع رجلا يقول : ~~لبيك | ذا المعارج . فقال : إنه لذو المعارج ، ولكنا كنا مع رسول الله [ ~~صلى الله عليه وسلم ] لا نقول ذلك ' . # رواه أحمد . | # 387 - [ مسألة ] : # يقطع التلبية عند رمي جمرة العقبة . # وفي رواية عن مالك قال : يقطعها بعد الزوال يوم عرفة . # أيوب السختياني ، عن الحكم بن عتيبة ، عن ابن عباس ، عن أخيه | الفضل ، ~~قال : ' كنت ردف رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ms239 ] من جمع إلى منى ، فلم ~~يزل يلبي حتى | رمى جمرة العقبة ' . # متفق عليه . | PageV02P013 | # 379 - [ مسألة ] : # ويقطعها في العمرة إذا أخذ في الطواف . # وقال مالك : يقطع إذا دخل الحرم ، فإن أحرم من أدنى الحل ، قطع إذا رأى | ~~البيت . # ( د ت ) ابن أبي ليلى ، عن عطاء ، عن ابن عباس مرفوعا ، قال : ' يلبي | ~~المعتمر حتى يستلم الحجر ' صححه ( ت ) . # قال أبو داود : رواه عبد الملك بن أبي سليمان وهمام ، عن عطاء ، فوقفاه . ~~| # 380 - [ مسألة ] : # العمرة واجبة ، خلافا لأبي حنيفة ومالك . # وللشافعي قولان : # ابن المنادي ، ثنا يونس بن محمد ، نا معتمر ، عن أبيه ، عن يحيى بن يعمر ~~، | عن ابن عمر ؛ سمعت عمر قال : ' بينما نحن جلوس عند رسول الله [ صلى ~~الله عليه وسلم ] جاء | رجل ليس عليه سجاء سفر ، وليس من أهل البلد ؛ يتخطى ~~حتى جلس بين يدي | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ، ثم وضع يديه على ~~ركبتي النبي [ صلى الله عليه وسلم ] فقال : يا محمد ، ما | الإسلام ؟ قال : ~~أن تشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ، وأن تقيم | الصلاة ، ~~وتؤتي الزكاة ، وتحج وتعتمر ، وتغتسل من الجنابة ، وتتم الوضوء ، وتصوم | ~~رمضان ' . # قالوا : ( هذا ) في الصحاح بلا هذه الزيادة . قلنا : قد أخرجها الجوزقي ~~في | كتابه المخرج على ' الصحيحين ' وقال الدارقطني : إسناده صحيح . | ~~PageV02P014 # [ ق 99 - أ ] / ومر في مسألة المعضوب ، حديث أبي رزين : ' حج عن أبيك ~~واعتمر ' . [ ق 99 - أ ] # عن عائشة ' قلت : يا رسول الله ، على النساء جهاد ؟ قال : عليهن جهاد ، | ~~لا قتال فيه ؛ الحج والعمرة ' . # وعن زيد بن ثابت ، مرفوعا : ' والحج والعمرة فريضتان ، لا يضرك بأيهما | ~~بدأت ' . # إسناده ساقط . # الحكم بن موسى ، حدثنا يحيى بن حمزة ، عن سليمان بن داود ، حدثني | ~~الزهري ، عن أبي بكر بن حزم ، عن أبيه ، عن جده ' أن رسول الله كتب إلى أهل ~~| اليمن [ كتابا ] وبعث به معه ؛ وفيه : وإن العمرة الحج الأصغر ' . # لهم حجاج بن أرطأة ، عن ابن المنكدر ، عن جابر قال : ' أتى النبي [ صلى ~~الله عليه وسلم ] | أعرابي ، فقال : يا رسول الله ، أخبرني عن ms240 العمرة ؛ ~~أواجبة هي ؟ قال : لا ، وأن | تعتمر خير لك ' . # وقال أبو هريرة : ' العمرة تطوع ' . # قال الدارقطني : الصحيح وقفه . | # 381 - [ مسألة ] : # التمتع أفضل . # وقال أبو حنيفة : القران . # وقال مالك والشافعي : الإفراد . # ( خ م ) عن عمرو بن مرة ، عن سعيد بن المسيب قال : ' اختلف علي وعثمان | ~~وهما بعسفان في المتعة ؛ فقال له علي : ما تريد أن تنهى عن أمر فعله رسول ~~الله | [ صلى الله عليه وسلم ] ! فقال له عثمان : دعنا عنك . فلما رأى ذلك ~~علي ، أهل بهما جميعا ' . | PageV02P015 # ( خ م ) عقيل ، عن ابن شهاب ، عن سالم ، أن ابن عمر قال : ' تمتع | رسول ~~الله [ صلى الله عليه وسلم ] في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج ، وأهدى ، ~~فساق معه الهدي من | ذي الحليفة ، وبدأ رسول الله بالعمرة ، ثم أهل بالحج ، ~~فتمتع معه الناس بالعمرة إلى | الحج ، فكان من الناس من أهدى ، فساق الهدي ~~، ومنهم من لم يهد ، فلما قدم | النبي [ صلى الله عليه وسلم ] مكة قال ~~للناس : من كان منكم أهدى ؛ فإنه لا يحل لشيء حرم منه | حتى يقضي حجه ، ومن ~~لم [ يكن ] منكم أهدى ، فليطف بالبيت وبالصفا | والمروة ، وليقصر وليحلل ، ~~ثم ليهل بالحج ' . # ( م ت ) مالك ، عن ابن شهاب ، عن محمد بن عبد الله بن نوفل ' سمع | سعد ~~بن أبي وقاص يذكر التمتع بالعمرة ، فقال : قد صنعها رسول الله [ صلى الله ~~عليه وسلم ] | وصنعناه معه ' . # أحمد ، نا يونس بن محمد ، نا عبد الواحد بن زياد ، نا ليث ، عن | طاوس ، ~~عن ابن عباس قال : ' تمتع رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] حتى مات ، وأبو ~~بكر حتى | مات ، وعمر حتى مات ، وعثمان حتى مات ، وكان أول من نهى عنها ~~معاوية ، قال | ابن عباس : فعجبت [ ق 99 - ب ] / وقد حدثني أنه قصر عن رسول ~~الله [ صلى الله عليه وسلم ] بمشقص ' . # ( خ م ) قيس بن مسلم ، عن طارق ، عن أبي موسى الأشعري قال : | ' بعثني ~~رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] إلى أرض قومي ، فلما حضر الحج ، حج رسول ~~الله [ صلى الله عليه وسلم ] | وحججت ، فقدمت عليه وهو نازل ms241 بالأبطح ، فقال ~~لي : بم أهللت يا عبد الله بن | قيس ؟ قال : قلت : لبيك بحج كحج رسول الله ~~[ صلى الله عليه وسلم ] قال : أحسنت . ثم قال : هل | PageV02P016 | سقت ~~هديا ؟ قلت : ما فعلت . قال : اذهب وطف بالبيت ، وبين الصفا والمروة ، ثم | ~~احلل . فانطلقت ، ففعلت ما أمرني ، وأتيت امرأة من قومي ، فغسلت رأسي | ~~بالخطمي ، وفلته ، ثم أهللت بالحج يوم التروية ' . # ( م ) أبو الزبير ، عن جابر قال : ' خرجنا مع رسول الله [ صلى الله عليه ~~وسلم ] مهلين | بالحج ، فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت ، وبالصفا والمروة ، ~~فقال لنا : من لم يكن معه | هدي ، فليحلل . قلنا : أي الحل ؟ قال : الحل ~~كله . قال : فأتينا النساء ، ولبسنا | الثياب ، ومسسنا الطيب ، فلما كان ~~يوم التروية أهللنا بالحج ' . # ( خ م ) وهيب ، نا عبد الله بن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس قال : | ' ~~كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض ، ويجعلون المحرم ~~| صفر ، يقولون : إذا برأ الدبر ، وعفا الأثر ، وانسلخ صفر ، حلت العمرة ~~لمن | اعتمر ، فقدم رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] وأصحابه لصبيحة رابعة ~~مهلين بالحج ، فأمرهم أن | يجعلوها عمرة ، فتعاظم ذلك عندهم ، فقالوا : يا ~~رسول الله ، أي الحل ؟ قال : الحل | كله ' . # ( خ م ) حميد ، عن بكر بن عبد الله ، عن ابن عمر قال : ' خرج رسول | الله ~~[ صلى الله عليه وسلم ] فلبى بالحج ولبينا معه ، فلما قدم أمر من لم يكن ~~معه الهدي أن يجعلوها | عمرة ' . # ( خ م ) منصور ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة قالت : ' خرجنا | مع ~~النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ولا نرى إلا الحج ، فلما قدمنا تطوفنا بالبيت ~~، فأمر رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] | من لم يكن ساق الهدي أن يحل ، ~~فحل من لم يكن ساق الهدي ، ونساؤه لم | يسقن ، فأحللن ' . | PageV02P017 | ~~( خ م ) ابن عمر ، عن حفصة ، قالت : ' لما أمر رسول الله [ صلى الله عليه ~~وسلم ] نساءه أن | يحللن بعمرة قلت : فما يمنعك يا رسول الله أن تحل معنا ؟ ~~قال : إني [ ق 100 - أ ] / قد أهديت | ولبدت ، فلا أحل حتى أنحر هديي ' . # ( م ms242 ) داود ، عن أبي نضرة ، عن أبي سعيد قال : ' خرجنا مع رسول الله | [ ~~صلى الله عليه وسلم ] ، فصرخ بالحج صراخا حتى إذا طفنا بالبيت ، قال : ~~اجعلوها عمرة ، إلا من | كان معه هدي . قال : فجعلناها عمرة فحللنا ، فلما ~~كان يوم التروية ، صرخنا | بالحج ، وانطلقنا إلى منى ' . # أشعث ، عن الحسن ، عن أنس ' أن رسول الله وأصحابه قدموا مكة ، وقد | لبوا ~~بحج وعمرة ، فأمرهم رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] بعدما طافوا بالبيت ، ~~وسعوا بين الصفا | والمروة أن يحلوا ، وأن يجعلوها عمرة ، فكأن القوم هابوا ~~ذلك ، فقال رسول الله : | لولا أني سقت الهدي لأحللت . فحل القوم وتمتعوا ' ~~. # إسناده حسن ، رواه أحمد في ' مسنده ' . # فليح بن سليمان ، عن نافع ، عن ابن عمر ' أن رسول الله [ صلى الله عليه ~~وسلم ] لبد رأسه | وأهدى ، فلما قدم مكة أمر نساءه أن يحللن . قلن : مالك ~~أنت لا تحل ؟ قال : إني | قلدت هديي ، ولبدت رأسي ، فلا أحل حتى أحل من ~~حجتي ، وأحلق رأسي ' . # هذا على شرط البخاري . # عفان ، نا حماد بن سلمة ، أنا حميد ، عن بكر بن عبد الله ، عن ابن عمر ~~أنه | قال : ' قدم رسول الله مكة وأصحابه مهلين بالحج ، فقال رسول الله [ ~~صلى الله عليه وسلم ] : من شاء | أن يجعلها عمرة ، إلا من كان معه هدي ' . # رواته ثقات . | PageV02P018 # فإن قيل : فقد رويتم في أوائل الباب أنه [ صلى الله عليه وسلم ] تمتع ، ~~ثم رويتم أنه تندم | كيف ساق الهدي ، ولم يمكنه أن يفسخ ؛ فإن نصرتم هذا ~~بطل احتجاجكم بأنه | تمتع ، وإن نصرتم مذهبكم في فسخ الحج إلى العمرة ، ~~فإنما أمر بالفسخ ؛ ليخالف | المشركين ، من كونهم كانوا يرون العمرة في ~~أشهر الحج من أفجر الفجور . # وقد روى الدراوردي ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن الحارث بن بلال ، | ~~عن أبيه ، قال : ' قلت : يا رسول الله ، فسخ الحج لنا خاصة ، أم للناس عامة ~~؟ قال : | بل لنا خاصة ' . # قيس بن الربيع ، عن أبي حصين ، عن إبراهيم التيمي ، عن أبيه ، عن أبي ذر ~~| ' أنه سئل عن متعة الحج ، فقال : هي والله لنا ؛ أصحاب ms243 محمد خاصة ، وليست ~~| لسائر الناس إلا لمحصر ' . # قلنا : إذا صحت الأحاديث فلا وجه لردها ، بل يجمع بينها ، فيقال : إنه [ ~~صلى الله عليه وسلم ] | كان قد اعتمر وتحلل ، ثم أحرم بالحج ، وساق الهدي ، ~~ثم أمرهم بالفسخ | ليفعلوا كفعاله ، لأنهم لم يكونوا أحرموا بعمرة ، ومنعه ~~من فسخ الحج إلى عمرة ثانية | عمرته الأولى ، وسوقه الهدي . # قال كاتبه : هذا جمع بارد ومجرد دعوى ما لم يكن . ثم قال : فإن قالوا : | ~~إنما علل بسوق الهدي ، لا بفعل عمرة متقدمة . قلنا : اقتصر على علة واحدة . # قال أحمد : لا يثبت حديث بلال بن الحارث ، ولا يرويه غير الدراوردي . | ~~قال : وحديث أبي ذر يرويه رجل من أهل الكوفة ، لم يلق أبا ذر ، ثم إنه ظن ~~من أبي | ذر . # قال : ولا يصح حديث في أن الفسخ كان لهم خاصة . | PageV02P019 | # | القرآن # ( خ م ) هشيم ، نا عبد العزيز بن صهيب ، عن أنس : ' سمعت رسول الله | [ ~~صلى الله عليه وسلم ] يلبي بالحج والعمرة ، يقول : لبيك عمرة وحجا ' . # شعبة ، عن يونس بن عبيد ، عن أبي قدامة الحنفي قال : ' قلت لأنس : بأي | ~~شيء كان رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يهل ؟ قال : سمعته يقول سبع مرار ~~: بعمرة وحجة ، | بعمرة وحجة ' . # رواه أحمد في ' المسند ' ثنا روح ، نا شعبة . # ورواه يزيد بن زريع ، عن يونس ، عن حميد ، عن أنس أن النبي [ صلى الله ~~عليه وسلم ] قال : | ' لبيك بحجة وعمرة معا ' . # ( خ ) الأوزاعي ، نا يحيى بن أبي كثير ، عن عكرمة ، سمع ابن عباس | يقول ~~: سمعت عمر يقول : ' سمعت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يقول وهو ~~بالعقيق أتاني | الليلة آت من ربي فقال : صل في هذا الوادي المبارك ، وقل : ~~عمرة في حجة ' . # قال الوليد بن مسلم : يعني ذا الحليفة . # عبدة بن أبي لبابة ، عن أبي وائل قال : قال الصبي بن معبد : ' كنت ~~نصرانيا | فأسلمت ، وأهللت بالحج والعمرة ، فسمعني زيد بن صوحان ، وسلمان ~~بن ربيعة | وأنا أهل بهما ، فقالا : لهذا أضل من بعير أهله فكأنما حمل علي ~~بكلمتهما جبل ، | PageV02P020 | فقدمت على عمر - رضي الله عنه - فأخبرته ms244 ، ~~فأقبل عليهما فلامهما ، ثم أقبل | علي ، فقال : هديت لسنة نبيك ' . # أحمد ، نا أبو معاوية ، نا حجاج / عن الحسن بن سعد ، عن ابن عباس ؛ [ ق ~~101 - أ ] | أخبرني أبو طلحة ' أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] جمع ~~بين الحج والعمرة ' . # أحمد ، نا يونس ، نا داود بن عبد الرحمن ، عن عمرو ، عن عكرمة ، عن | ابن ~~عباس قال : ' اعتمر رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أربع عمر : عمرة ~~الحديبية ، وعمرة القضاء | في ذي القعدة ، والثالثة من الجعرانة ، والرابعة ~~التي مع حجته ' . # أحمد ، نا مكي بن إبراهيم ، نا داود بن يزيد ، سمعت عبد الملك | [ الزراد ~~] ، سمعت النزال بن سبرة ، سمعت سراقة يقول : ' قرن رسول الله [ صلى الله ~~عليه وسلم ] | في حجة الوداع ' . | PageV02P021 | # | الإفراد # ( م ) مالك ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة لا يوجد ' أن ~~| رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أفرد الحج ' . # عباد بن عباد ، وعبد الله بن نافع ؛ كلاهما عن عبيد الله بن عمر ، عن ~~نافع ، | عن ابن عمر ، قال : ' أهللنا مع رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ~~بالحج مفردا ' . # لفظ عباد . # الليث ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال : ' أقبلنا مع رسول الله [ صلى الله ~~عليه وسلم ] مهلين | بالحج مفردا ' . # فحديث عائشة من أفراد مسلم ، وقد مضى في المتفق عليه عنها ضده ، ثم | ~~أحاديث المتعة أصح وأكثر ، ثم أحاديثها تتضمن زيادة ؛ فهي أولى ، وقد فسر ~~هذا | الإفراد ؛ أي أفرد أعمال العمرة عن أعمال الحج ، وكذلك يفعل المتمتع ~~. # ثم لولا أن التمتع أفضل لما أمر به [ صلى الله عليه وسلم ] أصحابه مع ~~الفسخ ، ولما تأسف | هو على المتعة ؛ حيث يقول : ' لو استقبلت من أمري ما ~~استدبرت ، لم أسق الهدي ، | ولجعلتها عمرة ' . # ونقل أبو طالب ، عن أحمد بن حنبل أنه قال : كان الإفراد في المدينة ، ~~فلما | وصل إلى مكة ، فسخ على أصحابه ، وتلهف على التمتع ؛ فدل على [ أنه ] ~~| أفضل ؛ لأنه آخر الأمرين ، وهذا المتعمد عليه في جواب حديث جابر . # وأما حديث ابن عمر ؛ فلم يصح . | PageV02P022 | # | التمتع # 382 - [ مسألة ] : # الأفضل له أن ms245 يحرم بالحج يوم التروية . # وقال أبو حنيفة : يستحب قبل ذلك . # وقال الشافعي : إن كان معه هدي أحرم يوم التروية بعد الزوال ، وإلا أحرم ~~| ليلة سادس ذي الحجة . # وفي حديث ( م ) جابر قال : ' أمرنا رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ~~بالفسخ ، فحل الناس | كلهم وقصروا ، إلا النبي [ صلى الله عليه وسلم ] [ ق ~~101 - ب ] / ومن كان معه هدي ، فلما كان يوم التروية ، | توجهوا إلى منى ، ~~فأهلوا بالحج ' . | # 383 - [ مسألة ] : # المتمتع إذا ساق هديا لم يتحلل ، بل يطوف ويسعى للعمرة ، ثم يهل | بالحج ~~. # وروي عن أحمد أنه يحل له التقصير فقط . # وروي عنه : إن قدم قبل العشر جاز له التحلل . # وقد مر حديث ابن عمر في مسألة التمتع قال : ' كنا مع رسول الله متمتعين ، ~~| فقال : من ساق الهدي ، فلا يتحلل ' . | # 384 - [ مسألة ] : # فسخ الحج إلى العمرة جائز لمن لم يسق هديا ، خلافا للأكثر . | ~~PageV02P023 # قال أحمد : عندي ثمانية عشر حديثا صحيحا في الفسخ . # قال : ويروى الفسخ عن عشرة من الصحابة . # وقال : حديث بلال لا أقول به ؛ لأنه لا يعرف ، وأحد عشر رجلا من | ~~الصحابة يروون عنه في الفسخ ، أين يقع بلال منهم ؟ ! | PageV02P024 | # | الإحرام # 385 - [ مسألة ] : # المحرمة لا يجوز لها لبس قفاز . # وجوزه أبو حنيفة . # وعن الشافعي كالمذهبين . # الليث ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' ~~لا تنتقب المرأة | الحرام ، ولا تلبس القفازين ' . # صحيح . | # 386 - [ مسألة ] : # لا ينقطع بالموت الإحرام . # مرت المسالة في الجنائز . | # 387 - [ مسألة ] : # يستر الرجل وجهه . # وعنه : لا يجوز ، وبه يقول أبو حنيفة ومالك . | # 388 - [ مسألة ] : # من لبس السراويل لعدم الإزار ، فلا فدية عليه ، خلافا [ . . . . . ] . # روى عمرو بن دينار ، عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس قال : ' خطب رسول الله ~~| [ صلى الله عليه وسلم ] ، فقال : ' إذا لم يجد المحرم إزارا ، فليلبس ~~السراويل ، وإذا لم يجد النعلين ، | فليلبس الخفين ' . | PageV02P025 # متفق عليه . # أحمد ، نا يحيى ، عن ابن جريج ، أخبرني عمرو أن أبا الشعثاء أخبره ، أن | ~~ابن عباس أخبره أنه سمع رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يقول : ' من ms246 لم ~~يجد إزارا ، ووجد | سراويل ، فليلبسه ، ومن لم يجد نعلين ، ووجد خفين ، ~~فليلبسهما ، قلت : ولم | يقل : ليقطعهما ؟ قال : لا ' . # ( م ) زهير ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، قال رسول الله [ صلى الله عليه ~~وسلم ] : ' من لم | يجد نعلين فليلبس خفين ، ومن لم يجد إزارا ، فليلبس ~~سراويل ' . # واحتجوا بحديث ( خ م ) الزهري ، عن سالم ، عن أبيه قال : ' سأل رجل | ~~رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ما يلبس المحرم من الثياب ؟ قال : ( لا ~~يلبس ) القميص [ ق 102 - أ ] ، | ولا البرنس ، ولا السراويل ، ولا العمامة ~~، ولا ثوبا [ ق 102 - أ ] / مسه الورس ولا الزعفران ، | ولا يلبس الخفين ~~إلا من لا يجد نعلين ، فمن لا يجد نعلين ، فليلبس الخفين | وليقطعهما حتى ~~يكونا أسفل من الكعبين ' . # هذه رواية سفيان عن الزهري ؛ متفق عليه . # وقد قال أبو داود : رواه موسى بن عقبة ، وعبيد الله بن عمر ، ومالك ، | ~~وأيوب موقوفا . ثم يقول : يجوز القطع . | # فصل : فإذا عدم النعلين ولبس الخفين ، فلا فدية . # وقال أكثرهم : عليه الفدية إلا أن يقطعهما . | PageV02P026 | # 389 - [ مسألة ] : # ولا يجوز لبس المقطوع مع وجود نعل ؛ فإن لبس افتدى ، خلافا لأبي | حنيفة ~~، وأحد قولي الشافعي . # لنا أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] شرط عدم النعلين ، كما تقدم . | # 390 - [ مسألة ] : # تظليل المحمل لا يجوز ، فإن ظلل ففي الفدية روايتان . # وأباحه أبو حنيفة والشافعي . # لنا ' أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] وأصحابه دخلوا مكة مضحين ، ~~وقال [ صلى الله عليه وسلم ] : | خذوا عني ' . # فذكروا حديث ( د ) زيد بن أبي أنيسة ، عن يحيى بن حصين ، عن أم | الحصين ~~، قالت : ' حججنا مع النبي [ صلى الله عليه وسلم ] حجة الوداع ، فرأيت ~~أسامة وبلالا ، | وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ، ~~والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى | جمرة العقبة ' . # قلنا : قوله : ' وقد ظلل عليه ' يحتمل كان يستره من جهة الشمس . # قلت : هذا لا يستقيم ؛ فإن التظليل عليه [ صلى الله عليه وسلم ] إنما كان ~~بعد الزوال ، | والشمس في فصل الصيف ، وهي على أعلى الرءوس ؛ فتعين أن ~~التظليل كان | على ms247 رأسه الشريف . # قال ابن الجوزي : وتفرد به أبو عبد الرحيم ، عن زيد . ثم قال : | وأبو ~~عبد الرحيم ضعيف . # قلت : هذا خطأ ؛ فإن الرجل ثقة ، وقد احتج به مسلم . | PageV02P027 | # 391 - [ مسألة ] : # ومن ادهن بزيت أو شيرج ، جاز . # وعنه : عليه الفدية - كقول أبي حنيفة . # وقال الشافعي : لا فدية ، إلا إن دهن رأسه أو وجهه . # ( ت ) وكيع ، عن حماد ، عن فرقد السبخي ، عن سعيد بن جبير ، عن | ابن عمر ~~' أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] كان يدهن بالزيت وهو محرم ، غير مقتت ؛ ~~والمقتت | المطيب ' . # فرقد ضعيف . | # 392 - [ مسألة ] : # يجوز له لبس المعصفر ، خلافا لمالك وأبي حنيفة . # ( د ) ابن إسحاق ، حدثني نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي [ صلى الله عليه ~~وسلم ] ' أنه نهى | النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب ، وما مس الورس ~~والزعفران من الثياب ، | وليلبسن بعد ذلك ما [ أحببن ] من ألوان الثياب ؛ ~~معصفرا وخزا ' . # قلت : هذه زيادة منكرة . | # 393 - [ مسألة ] : # ولا يجوز له لبس ثوب مبخر ، خلافا لأبي حنيفة . | # 394 - [ مسألة ] : # ولا تلزمه فدية بشم شيء من الرياحين . # وعنه : عليه فدية . | PageV02P028 # وعنه : يحرم ما نبت بنفسه ، دون ما أنبت . # وقال الشافعي : في الورد فدية ، وفي الريحان قولان . # استدل أصحابنا بأن عثمان قال : يشم المحرم الريحان . # ابن جريج ، عن أيوب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : ' المحرم يشم | ~~الريحان ، ويدخل الحمام ' . | # 395 - [ مسألة ] : # فإن اغتسل بسدر أو خطمي جاز . # وعنه : عليه فدية - كقول أبي حنيفة . # وثبت أنه [ صلى الله عليه وسلم ] قال في الذي وقص : ' اغسلوه بماء وسدر ' ~~كما سبق | في الجنائز . | # 396 - [ مسألة ] : # ولا يجوز أن يعقد نكاحا ، خلافا لأبي حنيفة . # ( م ) مالك ، عن نافع ، عن نبيه بن وهب ، عن أبان بن عثمان ، عن | عثمان ~~، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' المحرم لا ينكح ولا ينكح ، ولا ~~يخطب ' . # فاحتجوا ( خ م ) بابن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس ' أن رسول الله | نكح ~~ميمونة وهو محرم ' . # حماد بن سلمة ، عن حميد ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ' أن النبي تزوج | ~~ميمونة وهما محرمان . # قلنا ms248 : ميمونة قد أخبرت بضد هذا ، وهي أخبر بحال نفسها . | PageV02P029 # حماد بن سلمة ، عن حبيب بن الشهيد ، عن ميمون بن مهران ، عن يزيد بن | ~~الأصم ، عن ميمونة قالت : ' تزوجني رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] وأنا ~~حلال ، بعدما رجعنا من | مكة ' . # ( م ) جرير بن حازم ، سمعت أبا فزارة يحدث ، عن يزيد بن الأصم ، عن | ~~ميمونة ' أن رسول الله تزوجها حلالا ، وبنى بها حلالا ، وماتت بسرف فدفنها ~~في | الظلة التي بنى بها ، فنزلنا أنا وابن عباس في قبرها ' . # قلت : لأنها خالتهما . # حماد بن زيد ، ثنا مطر ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن سلميان بن | ~~يسار ، عن أبي رافع ' أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] تزوج ميمونة ~~حلالا ، وكنت الرسول | بينهما ' . # ونقل أبو داود ؛ أن سعيد بن المسيب قال : ' وهم ابن عباس في قوله : # تزوجها وهو محرم ' . # وقيل : معناه وهو في شهر حرام ، وأنشدوا : | % ( قتلوا ابن عفان الخليفة ~~محرما % ) % # يعني في شهر حرام . | # 397 - [ مسألة ] : # من أفسد الحج أو العمرة ، لزمه المضي في فاسدهما . # وقال داود : يخرج منهما . # ابن عينية ، نا يزيد بن جابر : ' سألت مجاهدا عن الرجل يأتي امرأته وهو | ~~محرم ، قال : كان ذلك على عهد عمر ، فقال ، يقضيان حجهما ، والله أعلم | ~~بحجهما ، ثم يرجعان حلالا ، حتى إذا كان من قابل ، حجا وأهديا ' . | ~~PageV02P030 # هشيم ، أنا أبو بشر / حدثني رجل من قريش ' أن رجلا وقع بامرأته وهما [ ق ~~103 - أ ] | محرمان ، فقال ابن عباس : اقضيا ما عليكما من نسككما هذا ، ~~وعليكما الحج من | قابل ' . # قلت : رواهما سعيد في ' سننه ' وهما منقطعان . # وروينا مثل هذا عن ابن عمر ، وعطاء ، وإبراهيم . # قلت : ما يندفع داود بهواه . | PageV02P031 | # | جزاء الصيد # 398 - [ مسألة ] : # يجب الجزاء بقتله خطأ . # وعنه : لا يجب - كقول داود . # ( ت ) قبيصة ، عن جرير بن حازم ، نا عبد الله بن عبيد بن عمير ، عن | عبد ~~الرحمن بن أبي عمار ، عن جابر قال : ' سئل رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ~~] عن الضبع ، | فقال : هي صيد ، وجعل فيها إذا أصابها المحرم كبشا ' . # صححه ( ت ) . | # 399 - [ مسألة ms249 ] : # [ بيض النعام مضمون ] وقال داود : لا يضمن بيض النعام . # يروى عن كعب بن عجرة ' أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قضى في بيض ~~النعام أصابه محرم | بقدر ثمنه ' . # فهذا فيه ثلاثة ضعفاء : أحدهم إبراهيم بن أبي يحيى ، عن حسين بن | عبد ~~الله . # ابن زياد النيسابوري ، ثنا عيسى بن أبي عمران ، نا الوليد بن مسلم ، نا ~~ابن | جريج ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة قال : قال رسول ~~الله [ صلى الله عليه وسلم ] : | ' في بيضة نعام صيام يوم ، أو إطعام مسكين ~~' . # قلت : هذا منكر . | PageV02P032 | # 400 - [ مسألة ] : # الدال على الصيد يلزمه الجزاء إذا كان محرما . # وقال مالك والشافعي : لا . # لنا حديث أبي قتادة ؛ أنه سأل النبي [ صلى الله عليه وسلم ] فقال : ' ~~أشرتم ، أو قتلتم ، أو | صدتم ؟ قالوا : لا . قال : كلوه ' . # رواه هكذا الجوزقي في ' صحيحه ' . | # 401 - [ مسألة ] : # المتولد كالسبع ، والنسر لا يضمن بالجزاء . # وقال أبو حنيفة : يضمن . # ( خ م ) عن ابن عمر ' سئل رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عن ما يقتل ~~المحرم ، فقال : | خمس لا جناح في قتلهن : العقرب ، والفأرة ، والغراب ، ~~والحدأة ، والكلب | العقور ' . # وفي الباب نحوه من حديث حفصة ، وعائشة ؛ فالسبع يسمى كلبا . | # 402 - [ مسألة ] : # إذا اشترك محرمون في قتل صيد ، فجزاء واحد . # وقال مالك وأبو حنيفة : على [ كل ] واحد [ منهم ] جزاء [ كامل ] . # لنا أنه قال [ صلى الله عليه وسلم ] : ' في الضبع كبش ' وقد مر . | # 403 - [ مسألة ] : # ويحرم على المحرم ما صيد لأجله ، خلافا لأبي حنيفة . | PageV02P033 # لنا حديث ( خ م ) الصعب : ' أهديت لرسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ~~حمار وحش ، | فرده علي ، فلما رأى الكراهية في وجهي قال : إنه ليس بنا رد ~~عليك ، ولكنا حرم ' . # [ ق 103 - ب ] / وفي ' مسند أحمد ' : نا أبو سلمة الخزاعي ، نا عبد ~~العزيز ، عن عمرو | ابن أبي عمرو ، عن رجل من الأنصار ، عن جابر قال : قال ~~رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' كلوا | لحم الصيد وأنتم حرم ، ما لم ~~تصيدوه أو يصد لكم ' . # وأخرجه الترمذي من حديث يعقوب بن عبد الرحمن ، عن عمرو بن ms250 أبي | عمرو ، ~~عن المطلب ، عن جابر ؛ أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' صيد البر ~~لكم حلال وأنتم | حرم ، ما لم تصيدوه ، أو يصد لكم ' . # قال ( ت ) : لا يعرف للمطلب سماع من جابر ، وعمرو ضعف . # معمر ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عبد الله بن أبي قتادة ، عن أبيه ، قال ~~: | ' خرجت مع رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] زمن الحديبية ، فأحرم ~~أصحابي ولم أحرم ، فرأيت | حمارا ، فحملت عليه فاصطدته ، فذكرت شأنه لرسول ~~الله [ صلى الله عليه وسلم ] ، وقلت : اصطدته | لك ، فأمر أصحابه فأكلوا ، ~~ولم يأكل ' . # قوله : ' اصطدته لك ' تفرد بها معمر ، وهو موافق لما جاء عن عثمان ؛ أنه ~~| صيد له طائر وهو محرم ، فلم يأكل . | # 404 - [ مسألة ] : # شجر الحرم مضمون ، خلافا لداود . # ( خ م ) يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، حدثني أبو هريرة قال : ' لما | ~~فتح الله على رسوله مكة ، حمد الله وأثنى عليه ثم قال : إن الله حبس عن مكة ~~| الفيل ، وسلط عليها رسوله والمؤمنين ، وإنها لا تحل لأحد من بعدي ، وإنما ~~حلت لي | ساعة من نهار ؛ لا يعضد شجرها ، ولا ينفر صيدها ' . | PageV02P034 # وفي ' الصحيحين ' نحوه من حديث ابن عباس . # قلت : لم يذكر ضمانا ، وكذا التنفير لا ضمان فيه . | # 405 - [ مسألة ] : # صيد المدينة وشجرها محرم ، خلافا لأبي حنيفة . # الأعمش ، عن إبراهيم التيمي ، عن أبيه ، قال : ' خطبنا علي ، فقال : من | ~~زعم أن عندنا شيئا نقرؤه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة - صحيفة فيها أسنان ~~الإبل ، | وأشياء من الجراحات - فقد كذب ، قال : وفيها قال رسول الله [ صلى ~~الله عليه وسلم ] : المدينة حرم | ما بين عير إلى ثور ، فمن أحدث فيها حدثا ~~، أو آوى محدثا ، فعليه لعنة الله | والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل ~~الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا ، وذمة الله | واحدة يسعى بها أدناهم ' ~~. # معمر ، عن الزهري ، عن ( ابن ) المسيب ) ، عن أبي هريرة ، قال : ' حرم | ~~رسول الله ما بين لابتي المدينة . قال [ ق 104 - أ ] / أبو هريرة : لو وجدت ~~الضباء ما بين لابتيها ما | ذكرتها ، وجعل حول المدينة اثني عشر ms251 ميلا حمى ' ~~. # متفق عليهما . # أحمد ، نا ابن نمير ، عن عثمان بن حكيم ؛ أخبرني عامر بن سعد ، عن أبيه | ~~قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' إني أحرم ما بين لابتي ~~المدينة ؛ أن يقطع عضاهها ، أو | يقتل صيدها ' . # أخرجه مسلم . | PageV02P035 # أحمد في ' مسنده ' : ثنا علي بن عبد الله ، حدثني أنس بن عياض ، | حدثني ~~عبد الرحمن بن حرملة ، عن يعلى بن عبد الرحمن بن هرمز ؛ أن عبد الله بن | ~~عباد الزرقي أخبره ' أنه كان يصيد ؛ العصافير في بئر إهاب ، قال : فرآني ~~عبادة بن | الصامت وقد أخذت العصفور ، فنزعه مني فأرسله ، وقال : أي بني ، ~~إن رسول الله | حرم ما بين لابتيها كما حرم إبراهيم مكة ' . # أحمد ؛ نا حسين بن محمد ، نا الفضيل بن سليمان ، ثنا محمد بن أبي | يحيى ~~، عن عبيد الله بن ( حبيش ) الغفاري ، عن عبد الله بن سلام قال : ' ما بين ~~| كدي وأحد حرام ، حرمه رسول الله ، ما كنت لأقطع به شجرة ، ولا أقتل به | ~~طائرا ' . | # 406 - [ مسألة ] : # ويضمن صيد المدينة بالجزاء . # وعنه : لا - كقول مالك . # وللشافعي قولان . # والجزاء مقدر بالسلب يتملكه الآخذ له ، وأحد قولي الشافعي ؛ يتصدق | ~~بالسلب على فقراء المدينة . # قال أحمد : نا أبو عامر ( م ) نا عبد الله بن جعفر ، عن إسماعيل بن | ~~محمد بن سعد ، عن عامر بن سعد ' أن سعدا ركب إلى قصره بالعقيق ، فوجد | ~~غلاما يخبط شجرا أو يقطعه ، فسلبه ، فلما رجع سعد ، جاءه أهل الغلام فكلموه ~~أن | يرد ما أخذ من غلامهم ، فقال : معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول ~~الله [ صلى الله عليه وسلم ] وأبى أن | يرده عليهم ' . | PageV02P036 | # 407 - [ مسألة ] : # مكة أفضل البلاد . # وعنه : المدينة - كمالك . # روى الزهري ، أنا أبو سلمة أن عبد الله بن عدي بن الحمراء أخبره ' أنه ~~سمع | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يقول ؛ وهو واقف بالحزورة في سوق ~~مكة : والله إنك لخير أرض | الله ، وأحب أرض الله إلى الله ، ولولا أني ~~أخرجت منك ما خرجت ' . # [ ق 104 - ب ] / قلت : إسناده صحيح . # قال ابن صاعد : نا ابن أبي ms252 بزة ، نا مؤمل بن إسماعيل ، نا حماد بن سلمة ، ~~نا | ثابت ، نا عبد الله بن رباح ، عن أبي هريرة ' أن النبي [ صلى الله ~~عليه وسلم ] جعل يقلب بصره في | نواحي مكة ، وحوله الأنصار ، فقال : والله ~~لقد عرفت أنك أحب البلاد إلى الله ، | وأكرمها على الله ، ولولا أن قومي ~~أخرجوني ما خرجت ' . # قلت : معنى قوله : ' أخرجوني ' : أحوجوني إلى الخروج لتبليغ الوحي . | # 408 - [ مسألة ] : # المجاورة بمكة لا تكره . # وقال أبو حنيفة : تكره . # قلت : ثم ساق المؤلف بإسناد مظلم - وفيه النقاش - من حديث جابر | مرفوعا ~~: ' صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه ، إلا | المسجد الحرام ، ~~وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة ' . | PageV02P037 | # | الطواف # 409 - [ مسألة ] : # السنة استلام الركن اليماني في طوافه . # وقال أبو حنيفة : لا يسن . # ( م ) ابن خثيم ، عن أبي الطفيل قال : ' كنت مع ابن عباس ، ومعاوية | لا ~~يمر بركن إلا استلمه ، فقال له ابن عباس : إن رسول الله لم يكن يستلم إلا ~~الحجر | الأسود والركن اليماني . فقال معاوية : ليس شيء من البيت مهجورا ' ~~. # ( م ) عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ' أن رسول الله [ صلى الله عليه ~~وسلم ] كان | لا يستلم إلا الحجر والركن اليماني ' . # حجاج بن أرطأة ، عن نافع ، وعطاء ، عن ابن عمر ' أن النبي [ صلى الله ~~عليه وسلم ] لما دخل | مكة ، استلم الركن الأسود والركن اليماني ، لم يستلم ~~غيرهما ' . # يحيى بن أبي بكير ، نا إسرائيل ، عن عبد الله بن مسلم بن هرمز ، عن سعيد ~~| ابن جبير ، عن ابن عباس ، قال : ' كان رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ~~يقبل الركن اليماني ، ويضع | خده عليه ' . # ابن جريج ؛ أخبرني سليمان بن عتيق ، عن عبد الله بن بابيه ، عن بعض بني | ~~يعلى بن أمية ، عن يعلى بن أمية ، قال : ' كنت مع عمر ، فاستلم الركن ، ~~وكنت مما | يلي البيت ، فلما بلغت الركن الغربي الذي يلي الأسود ، مررت بين ~~يديه لأستلم ، | فقال : ما شأنك ؟ قلت : ألا تستلم هذين ؟ فقال : ألم تطف ~~مع رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ؟ | PageV02P038 | [ فقلت : بلى ms253 ] قال ~~: أرأيته يستلم هذين الركنين ؟ يعني : الغربيين . قلت : لا . | قال : أفليس ~~لك فيه أسوة ؟ قلت : بلى . قال : فانفذ عنك ' . # رواه أحمد . | # 410 - [ مسألة ] : # [ ق 105 - أ ] / يسن تقبيل ما يستلم به الحجر . | [ ق 105 - أ ] | وقال ~~مالك : لا يسن . # لنا ( م ) معروف بن خربوذ سمع أبا الطفيل يقول : ' رأيت رسول الله | [ ~~صلى الله عليه وسلم ] يطوف بالبيت ، ويستلم الركن بمحجن معه ، ويقبل المحجن ~~' . # ( م ) عبيد الله ، عن نافع قال : ' رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده ، ثم | ~~يقبل يده ، وقال : ما تركته منذ رأيت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ~~يفعله ' . | # 411 - [ مسألة ] : # لا يصح طواف المحدث ولا النجس . # وعنه : يصح ، ويلزمه دم - كقول أبي حنيفة . # جرير ، عن عطاء بن السائب ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، أن النبي [ صلى الله ~~عليه وسلم ] | قال : ' الطواف حول البيت مثل الصلاة ، إلا أنكم تتكلمون فيه ~~؛ فمن تكلم فيه فلا | يتكلمن إلا بخير ' . # تفرد برفعه عطاء . # قال أحمد : اختلط في آخر عمره . # قلت : جرير أخذ عنه في أواخر عمره . | PageV02P039 # ولنا : حديث عائشة أيضا : ' اقضي ما يقضي الحاج ، غير أن لا تطوفي | ~~بالبيت حتى تطهري ' . # وحديث ' أن صفية حاضت ، فقال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : أكنت ~~أفضت يوم | النحر ؟ . قالت : نعم . قال : فانفري إذا ' . # منع [ صلى الله عليه وسلم ] من الطواف لعدم الطهارة . # قال الخصم : إنما قال ذلك ؛ لأجل دخول المسجد . # قلنا : المنقول حكم وسبب ، فظاهر الأمر تعلق الحكم بالسبب . | # 412 - [ مسألة ] : # إن ترك الحجر في طوافه ، لم نجزه ، خلافا لأبي حنيفة . # ( ت ) الدراوردي ، عن علقمة بن بلال ، عن أمه ، عن عائشة قالت : | ' كنت ~~أحب أن أدخل البيت ، وأصلي فيه ، فأخذ رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ~~بيدي ، فأدخلني | الحجر ، فقال : صلي فيه إذا أردت دخول البيت ؛ فإنما هو ~~قطعة من البيت ، ولكن | قومك استقصروا حين بنوا الكعبة فأخرجوه من البيت ' ~~. # صححه ( ت ) . | # 413 - [ مسألة ] : # تباح القراءة في الطواف . # وعنه : تكره - كقول مالك . # ابن جريج ، أخبرني يحيى بن عبيد مولى السائب ، عن أبيه ، عن عبد ms254 الله بن ~~| السائب قال : ' سمعت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يقول بين الركن ~~اليماني والحجر : ربنا آتنا | في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب ~~النار ' . | PageV02P040 # وعن حبيب بن صهبان / ' أنه رأى عمر وهو يطوف ، وما هجيراه إلا أن [ ق 105 ~~- ب ] | يقول : @QB@ ربنا آتنا في الدنيا حسنة @QE@ الآية ' . | # 414 - [ مسألة ] : # يباح تلفيق الأسابيع . # وكرهه أبو حنيفة والشافعي . # وهو أن يؤخر ركعتي الطواف حتى إذا فرغ ، صلى لكل أسبوع ركعتين . # سعيد في ' سننه ' نا سفيان ، حدثني محمد بن السائب بن بركة ، عن أمه ' ~~أنها | طافت مع عائشة ثلاثة أسابيع ؛ لا تفصل بينهن ، ثم صلت لكل أسبوع ~~ركعتين ' . # وروى عبد السلام بن أبي الجنوب ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه ' ان | ~~رسول الله قرن ثلاثة أطواف ؛ ليس بينها صلاة ' . # هذا حديث منكر جدا ، وراويه متروك الحديث . قاله أبو حاتم . # وقال ابن المديني والدارقطني : منكر الحديث . # قال المؤلف : لا يقبل الطعن حتى يبين سببه . # قلت : ورواه عبد السلام أيضا ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن أبي | هريرة ~~قال : ' طاف رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ثلاثة أسباع ، ثم أتى المقام ~~، فصلى خلفه | ست ركعات . قال أبو هريرة : إنما أراد أن يعلمنا . # قلت : من تفرد عن الزهري بمثل هذين الحديثين النظيفي الإسناد ، فقد | ~~استحق الترك . | # 415 - [ مسألة ] : # السعي ركن لا ينوب عنه الدم . # وعنه : سنة . # وقال أبو حنيفة : واجب يجبر بالدم . | PageV02P041 # أحمد ؛ نا سريج ، نا عبد الله بن المؤمل ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن | ~~صفية بنت شيبة ، عن حبيبة بنت أبي نحراه ، قالت : ' رأيت رسول الله [ صلى ~~الله عليه وسلم ] | يطوف بين الصفا والمروة ، والناس بين يديه ، وهو يسعى ~~حتى أرى ركبتيه من شدة | السعي ؛ يدور به إزاره ، وهو يقول : اسعوا ، فإن ~~الله كتب عليكم السعي ' . # ابن المؤمل ضعف . وعن ابن معين أنه ليس به بأس . # ابن المبارك ، أخبرني معروف بن مشكان ، أخبرني منصور بن عبد الرحمن ، | ~~عن أمه صفية قالت : أخبرني نسوة من بني عبد الدار قلن : ' دخلنا دار ابن ms255 ~~أبي | حسين ، فاطلعنا من باب ، فرأينا رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ~~يشتد في السعي ، حتى إذا بلغ | زقاق بني فلان ، استقبل الناس ، فقال : يا ~~أيها الناس ، اسعوا ؛ فإن السعي قد كتب | عليكم ' . # قلت : إسناده صحيح . | # 416 - [ مسألة ] : # [ ق 106 - أ ] / القارن يجزئه طواف واحد ، وسعي . # وعنه : طوافان ، وسعيان - كأبي حنيفة . # لنا : تسعة أحاديث : # ( خ م ) نافع ، عن ابن عمر ' أنه أراد الحج عام نزل الحجاج بابن الزبير ، ~~| فقيل : إنا نخاف أن يصدوك فقال : إذن أصنع كما صنع رسول الله [ صلى الله ~~عليه وسلم ] أشهد كم | أني قد أوجبت عمرة ، ثم خرج حتى إذا كان بظاهر ~~البيداء ، قال : ما شأن الحج | والعمرة إلا واحد ، أشهدكم أني قد أوجبت حجا ~~مع عمرتي . وأهدي هديا اشتراه | PageV02P042 | بقديد ، فلم ينحر - ولم يحل ~~من شيء حرم منه ، ولم يحلق ، ولم يقصر حتى كان | يوم النحر ، فنحر وحلق ، ~~ورأى أنه قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول . | وقال : كذلك فعل رسول ~~الله [ صلى الله عليه وسلم ] ' . # الدراوردي ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : قال رسول ~~| الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' من قرن بين حجته وعمرته ، أجزأه لهما ~~طواف واحد ' . # رواه أحمد والترمذي ، ولفظه : ' أجزأه طواف وسعي واحد ' . # ( خ م ) مالك ، عن ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة قالت : ' خرجنا | مع ~~رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] في حجة الوداع ، وأهللنا بعمرة ، ثم قال ~~: من كان معه الهدي ، | فليهل بالحج والعمرة ، ثم لا يحل حتى يحل منهما . ~~فطاف الذين أهملوا بالعمرة ثم | حلوا ، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من ~~منى ، وأما الذين جمعوا بينهما ، فإنما | طافوا طوافا واحدا ' . # ( م ) عطاء ، عن عائشة ' أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال لها : ~~طوافك بالبيت ، | وبالصفا والمروة كافيك لحجك وعمرتك ' . # الربيع بن صبيح ، عن عطاء ، عن جابر قال : ' ما طاف لهما رسول الله إلا | ~~طوافا واحدا ، وسعيا واحدا لحجه وعمرته ' . # حجاج بن أرطأة ، عن أبي الزبير ، عن جابر ' أن رسول الله ms256 [ صلى الله عليه ~~وسلم ] قرن بين | الحج والعمرة ؛ فطاف لهما طوافا واحدا ' . # حجاج والربيع ضعيفان . # الدارقطني ، نا ابن صاعد ، نا محمد بن إشكاب ، ثنا يحيى بن يعلى | ~~PageV02P043 | المحاربي ، نا أبي ، نا غيلان بن جامع ، حدثني ليث ، نا عطاء ~~وطاوس ومجاهد ، عن | جابر ، وعن ابن عمر ، وعن ابن عباس ' أن النبي [ صلى ~~الله عليه وسلم ] لم يطف هو وأصحابه بين | الصفا والمروة ، إلا طوافا واحدا ~~لعمرتهم وحجهم ' . # [ ق 106 - ب ] / علي بن عاصم ، عن حصين قال : ' قال لي منصور : أنت يا ~~حصين | حدثتني عن عبد الله بن أبي قتادة ، عن أبيه ؛ أن النبي [ صلى الله ~~عليه وسلم ] وأصحابه طافوا لحجهم | وعمرتهم طوافا واحدا ' . # علي ضعيف . # وعن عطية ، عن أبي سعيد ' أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] جمع بين الحج ~~والعمرة ، فطاف | لهما طوافا واحدا ، وسعيا واحدا ' . # عطية ، وراويه عنه - ابن أبي ليلى - ضعيفان . # منصور بن أبي الأسود ، عن عبد الملك بن أبي سليمان ، عن عطاء ، عن ابن | ~~عباس ' أن رسول الله طاف طوافا واحدا لحجه وعمرته ' . # قال المصنف : عبد الملك ضعيف . # قلت : بل هو صدوق . # فاحتجوا بحفص بن أبي داود ، عن ابن أبي ليلى ، عن الحكم ، عن | عبد ~~الرحمن بن أبي ليلى ، عن علي ' انه جمع بين الحج والعمرة ؛ فطاف لهما | ~~طوافين ، وسعى لهما سعيين ، ثم قال : هكذا رأيت رسول الله [ صلى الله عليه ~~وسلم ] فعل ' . # حفص متروك الحديث . # عباد بن يعقوب ، نا عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي ، حدثني | ~~أبي ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ' أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] كان ~~قارنا ، فطاف طوافين ، | وسعى سعيين ' . # عيسى تركه الدارقطني . | PageV02P044 # جعفر بن محمد بن مروان ، نا أبي ، نا عبد العزيز بن أبان ، نا أبو بردة ، ~~عن | حماد ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن ابن مسعود قال : ' طاف رسول الله ~~لعمرته | وحجته طوافين ، وسعى سعيين ، وأبو بكر وعمر ، وعلي وابن مسعود ' . # قال الدارقطني : أبو بردة هو عمرو بن يزيد ، هو ومن دونه ضعفاء . # عبد الله بن داود ms257 ، عن شعبة ، عن حميد بن هلال ، عن مطرف ، عن عمران | ~~ابن حصين ' أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] طاف طوافين ؛ وسعى سعيين ' . # تفرد به محمد بن يحيى الأزدي ، عن عبد الله . # قال الدارقطني : ثناه ابن صاعد عنه ؛ يقال أنه حدث به من حفظه فوهم ، | ~~وقد حدث به مرارا على الصواب ، ويقال أنه رجع عن ذكر الطواف والسعي . # عبد الله بن بزيع ، عن الحسن بن عمارة ، عن الحكم ، عن مجاهد ، عن ابن | ~~عمر ' أنه جمع بين حجة وعمرة ، فطاف لهما طوافين ، وسعى لهما سعيين ، وقال ~~: | هكذا رأيت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] صنع ' . # ابن عمارة متروك . | # 417 - [ مسألة ] : # طواف الوداع واجب ، يلزمه بتركه دم ، خلافا لمالك ، وأحد قولي الشافعي . # سليمان الأحول سمع طاوسا ، عن [ ق 107 - أ ] / ابن عباس قال : ' كان ~~الناس ينفرون من | منى إلى وجههم ، فقال النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : لا ~~ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت | ورخص للحائض . # ( ت ) عيسى بن يونس ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : | ' من ~~حج البيت ، فليكن آخر عهده بالبيت الطواف ، إلا الحيض ؛ رخص لهن رسول | ~~الله [ صلى الله عليه وسلم ] ' . # صححه ( ت ) . | PageV02P045 # ( ت ) حجاج بن أرطأة ، عن عبد الملك بن المغيرة ، عن عبد الرحمن بن | ( ~~البيلماني ) ، عن عمرو بن أوس ، عن الحارث بن عبد الله بن أوس ؛ سمعت | ~~النبي [ صلى الله عليه وسلم ] يقول : ' من حج هذا البيت أو اعتمر ، فليكن ~~آخر عهده بالبيت . فقال له | عمر : خررت من يديك ، سمعت هذا من رسول الله [ ~~صلى الله عليه وسلم ] ، ولم تخبرنا به ' . # قلت : إسناده ضعيف . | # 418 - [ مسألة ] : # فإن طاف ولم يعقبه الخروج ، لزمته الإعادة ، خلافا لأبي حنيفة . | ~~PageV02P046 | # | الوقوف # 419 - [ مسألة ] : # ووقته من طلوع الفجر يوم عرفه إلى الفجر من يوم النحر . # وقال أبو حنيفة : والشافعي : أوله بعد الزوال من يوم عرفة . # وقال مالك : وقت الإجزاء ليلة النحر فقط . # ابن أبي خالد ، نا الشعبي ، حدثني عروة بن مضرس قال : ' جئت رسول الله | ~~[ صلى الله عليه وسلم ] [ . . . . ] فقلت ms258 : يا رسول الله ، جئت من جبلى طيء ~~، أكللت مطيتي ، | وأتعبت نفسي ، والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه ، فهل ~~لي من حج ؟ | فقال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' من أدرك هذه ~~الصلاة - يعني صلاة الفجر - وأتى | عرفات قبل ذلك ، ليلا أو نهارا ، تم حجه ~~، وقضى تفثه ' . صححه الترمذي . | # 420 - [ مسألة ] : # فإن دفع من عرفات قبل الغروب ، فعليه دم ، خلافا لأحد قولي الشافعي . # الثوري ، عن ( عبد الرحمن بن الحارث بن عياش ) ، عن زيد بن علي ، | عن ~~أبيه ، عن عبيد الله بن أبي رافع ، عن علي قال : ' وقف رسول الله [ صلى ~~الله عليه وسلم ] بعرفة ، | فأفاض حين غابت الشمس ' . # ( د ) ابن إسحاق ، حدثني إبراهيم بن عقبة ، عن كريب ، عن أسامة ، | قال : ~~' كنت ردف رسول الله ، فلما وقعت الشمس ، دفع ' . | PageV02P047 | # 421 - [ مسألة ] : # يجوز الدفع من مزدلفة بعد نصف الليل . # وقال أبو حنيفة : لا يجوز حتى يطلع الفجر . # الضحاك بن عثمان ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : | ' أرسل ~~رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أم سلمة ليلة النحر ، فرمت قبل الفجر ، ~~ثم مضت فأفاضت ' . # رواه الدارقطني . # [ ق 107 - ب ] / فاحتجوا بحديث زمعة بن صالح ، عن سلمة بن وهرام ، عن ~~عكرمة ، عن | ابن عباس ' أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] وقف بجمع ، ~~فلما أضاء كل شيء قبل أن تطلع | الشمس ، أفاض ' . # زمعة ضعيف . # قلت : بل حديثه حسن ، لكن الدلالة به لا تنهض . | # 422 - [ مسألة ] : # من دفع قبل نصف الليل ، لزمه دم . # وقال أبو حنيفة : لا دم عليه . # وللشافعي قولان . # لنا قوله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' خذوا عني مناسككم ' . # وروى أبو داود ؛ من حديث ابن عمر ' أن رجلا قال له : إنا نبيت بمكة ؟ | ~~فقال : أما رسول الله فبات بمنى ، وظل ' . # ومن حديث عائشة ، قالت : ' مكث رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] بمنى ~~ليالي أيام التشريق ' . # قلت : هكذا احتج المؤلف على هذه المسألة ؛ فيحرر . | PageV02P048 # | التحلل # 423 - [ مسألة ] : # يجوز رمي جمرة العقبة بعد نصف الليل . # وقال أبو حنيفة ومالك : لا ، حتى يطلع ms259 الفجر . # لنا : حديث أم سلمة المذكور . # فذكروا حديث المسعودي [ الحكم ] ، عن مقسم ، عن ابن عباس : ' أن | رسول ~~الله قدم ضعفة أهله ، وقال : لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس ' . # صححه الترمذي . | # 424 - [ مسألة ] : # لا يجوز الرمي إلا بالحجارة . # وقال أبو حنيفة : يجوز بجميع جنس الأرض . # أحمد ، نا سفيان ، عن زياد بن سعد ، عن أبي الزبير ، عن أبي معبد ، عن | ~~ابن عباس ؛ أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' عليكم بمثل حصى ~~الحذف ' . # ( د ) يزيد بن أبي زياد ، عن سليمان بن عمرو بن الأحوص ، عن أمه | قالت : ~~' رأيت رسول الله عند جمرة العقبة ، ورأيت بين أصابعه حجرا ، فرمى ، | ورمى ~~الناس ' . | # 425 - [ مسألة ] : # لا يرمى بما رمي به . | PageV02P049 # وجوزه أكثرهم . # يحيى بن سعيد الأموي [ نا أبي ] ، نا يزيد بن سنان ، عن زيد بن أبي | ~~أنيسة ، عن عمرو بن مرة ، عن ابن لأبي سعيد ، عن أبي سعيد قال : قلنا : | ' ~~يا رسول الله ، هذه الجمار التي يرمى بها كل عام ، نحسب أنها تنقص ؟ قال : ~~إنه | ما يقبل منها يرفع ، ولولا ذلك لرأيتها أمثال الجبال ' . # قلت : يزيد ضعفه أحمد وابن المديني ، وولد أبي سعيد فيه جهالة . # الكديمي ، نا أبو عاصم ، عن عبيد الله بن هرمز ، عن سعيد بن جبير ، | قال ~~: ' الحصى قربان ؛ فما قبل منه رفع ، وما [ ق 108 - أ ] / لم يقبل بقي ' . ~~| # 426 - [ مسألة ] : # لو نكس ؛ فرمى جمرة العقبة ، ثم الوسطى ، ثم الأولى ، لم يجزه . # وقال أبو حنيفة : يجزئه . # لنا : ' أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] رمى مرتبا ، وقال : خذوا عني ' ~~. # وقال ( خ ) سالم ، عن أبيه ' أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات ، | ~~يكبر على إثر كل حصاة ، ثم يتقدم حتى يسهل ، فيقوم مستقبل القبلة ، فيقوم | ~~طويلا ، ويدعو ويرفع يديه ، ويقوم طويلا ، ثم يرمي جمرة العقبة من بطن ~~الوادي ، | ولا يقف عندها ، ثم ينصرف فيقول : هكذا رأيت رسول الله [ صلى ~~الله عليه وسلم ] يفعل ' . | # 427 - [ مسألة ] : # في النفر الأول خطبة . # وقال أبو حنيفة ومالك : لا . | PageV02P050 # لنا : ' أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] خطب في ms260 ثاني يوم من أيام ~~التشريق ، وقال : | خذوا عني ' . # ( د ) أبو عاصم ، نا ربيعة بن عبد الرحمن ، حدثتني جدتي سراء بنت | نبهان ~~[ قالت ] : ' خطبنا النبي [ صلى الله عليه وسلم ] يوم الرءوس ؛ فقال : أي ~~يوم هذا ؟ . قلنا : | الله ورسوله أعلم . قال : أليس أوسط أيام التشريق ' . ~~| # 428 - [ مسألة ] : # من ترك المبيت بمنى ليالي منى ، لزمه دم . # وعنه : لا - كقول أبي حنيفة . # ( خ ) قال ابن عمر : ' استأذن العباس النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ليبيت ~~بمكة ليالي منى ؛ | من أجل سقايته ، فأذن له ' . # لو لم يكن واجبا لما احتاج إلى إذن . | # 429 - [ مسألة ] : # لا يجزئه في التحلل حلق بعض رأسه . # وقال أبو حنيفة : يجزئه ما يجزئه مسحه في الطهارة . # ( خ م ) هشام ، عن ابن سيرين ، عن أنس ' أن رسول الله [ صلى الله عليه ~~وسلم ] رمى | الجمرة ثم نحر البدن ، ثم حلق أحد شقيه الأيمن ، وقسمه بين ~~الناس فأخذوه وحلق | الآخر فأعطاه أبا طلحة ' . # قلت : حلق بعض الرأس منهي عنه . | PageV02P051 | # | الإحصار # 430 - [ مسألة ] : # يجب على المحصر إذا ذبح أن يحلق . # وعنه : لا حلاق عليه - كقول أبي حنيفة . # ( خ م ) قال ابن عمر : ' خرجنا مع رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فحال ~~كفار قريش | دون البيت ، فنحر رسول الله هديه ، وحلق رأسه ' . | # 431 - [ مسألة ] : # يجوز للمتمتع والقارن أن يقدما الحلاق على الذبح والرمي . # وعنه : إن تعمدا ذلك ، فعليهما دم . # وقال أبو حنيفة : عليهما الدم وإن نسيا . # ( خ م ) الزهري ، عن عيسى بن طلحة ، عن عبد الله بن عمرو قال : | ' رأيت ~~[ ق 108 - ب ] / رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] واقفا على راحلته بمنى ، ~~فأتاه رجل فقال : يا رسول الله | إني كنت أرى الحلق قبل الذبح ؟ قال : اذبح ~~ولا حرج . ثم جاءه آخر فقال : | يا رسول الله ، إني كنت أرى الذبح قبل ~~الرمي ؛ فذبحت قبل أن أرمي ؟ قال : ارم ، | ولا حرج . فما سئل عن شيء قدمه ~~رجل قبل شيء إلا قال : افعل ، ولا حرج ' . # ( خ م ) ابن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس ' أن النبي [ صلى الله عليه ms261 ~~وسلم ] سئل عن | الذبح والرمي والحلق ، والتقديم والتأخير ، فقال : لا حرج ~~' . | PageV02P052 | # 432 - [ مسألة ] : # يجب الهدي في حق المحصر . # وقال مالك : لا يجب . # الثوري ، عن أبي الزبير ، عن جابر : ' نحرنا يوم الحديبة سبعين بدنة ؛ ~~البدنة | عن سبعة ، فقال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' ( ليشترك ~~النفر ) في الهدي . قال تعالى : | @QB@ فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ~~@QE@ . | # 433 - [ مسألة ] : # ويذبح الهدي حيث أحصر . # وقال أبو حنيفة : لا يذبحه إلا في الحرم . # لنا : أنهم نحروا بالحديبية ؛ وهي حل . | # 434 - [ مسألة ] : # ومن أحصر في حج التطوع ، لم يلزمه القضاء . # وعنه : يلزمه - كقول أبي حنيفة . # لنا : أنه [ صلى الله عليه وسلم ] أحرم بالعمرة سنة ست ، ومعه ألف ~~وأربعمائة ، ثم عاد | من قابل ، ومعه جمع يسير ، فلو وجب قضاء ، لبينه لهم ~~. | # 435 - [ مسألة ] : # إذا اشترط أنه متى مرض تحلل ، وإن حصره عدو ، أو إن أخطأ العدد ، | كان ~~شرطا صحيحا يستفيد به التحلل ، ولا دم عليه . | PageV02P053 # وقال أبو حنيفة ومالك : وجود هذا الشرط كعدمه ، فعند أبي حنيفة لا | [ ~~يتحلل ] إلا بالهدي ، وعند مالك لا يتحلل إذا أخطأ العدد . # ( خ م ) الزهري ، عن عروة ، عن عائشة قالت : ' دخل النبي [ صلى الله عليه ~~وسلم ] على | ضباعة بنت الزبير ، فقالت : يا رسول الله ، إني أريد الحج ، ~~وأنا شاكية ؟ فقال النبي | [ صلى الله عليه وسلم ] : حجي ، واشترطي أن محلي ~~حيث حبستني ' . # ( ت ) سفيان بن حسين ، عن أبي بشر ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ' أن | ضباعة ~~أرادت الحج ، فقال لها رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : اشترطي عند ~~إحرامك : محلي | حيث حبستني ، فإن ذلك لك ' . # صححه ( ت ) . | # 436 - [ مسألة ] : # والمحصر بمرض لا يباح له التحلل ، إلا أن يكون قد اشترط في ابتداء | ~~إحرامه أنه يتحلل به . # وقال أبو حنيفة : حكمه حكم الإحصار بالعدد . # لنا حديث ضباعة ؛ ولو كان الاشتراط يبيحها التحلل ، ما كان لاشتراطها | ~~معنى . # فذكروا حديث حجاج بن عمرو ، عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أنه قال ~~: ' من كسر ، | أو عرج [ ق 109 - أ ] / فقد حل ' . # فهذا حمله أصحابنا على ms262 ما إذا شرط . | PageV02P054 | # 437 - [ مسألة ] : # لا يجوز لامرأة تحج ( بغير ) محرم . # وجوزه مالك والشافعي ؛ إذا كان معها نساء ثقات . # ( خ م ) عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي [ صلى الله عليه ~~وسلم ] قال : | ' لا تسافر المرأة ثلاثا إلا ومعها ذو محرم ' . # ( خ م ) عبد الملك بن عمير ، سمعت قزعة ؛ سمعت أبا سعيد قال : | سمعت ~~رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يقول : ' لا تسافر امرأة مسيرة يومين ، ~~أو ليلتين ، إلا ومعها | زوجها ، أو ذو محرم ' . # ( خ م ) سعيد المقربي ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، عن النبي [ صلى الله ~~عليه وسلم ] أنه قال : | ' لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر ~~مسيرة يوم إلا مع ذي محرم ' . | # 438 - [ مسألة ] : # لا فرق بين طويل السفر وقليله . # وقال أبو حنيفة : العبرة بالطويل . # وعن أحمد نحوه . | PageV02P055 | # | الفوات # 439 - [ مسألة ] : # من فاته الحج ، انقلب نسكه عمرة . # وعنه : إحرامه بحاله ، ويتحلل منه بفعل عمرة ، وبه قال أكثرهم . # يحيى بن عيسى الرملي ، عن ابن أبي ليلى ، عن عطاء ، عن ابن عباس قال : | ~~قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' من فاته عرفات ، فقد فاته الحج ، ~~فليحل بعمرة ، وعليه الحج | من قابل ' . # رحمة بن مصعب ، عن ابن أبي ليلى ، عن عطاء ونافع ، عن ابن عمر ؛ أن | ~~رسول الله قال : ' من فاته الحج ، فليحل بعمرة ، وعليه الحج من قابل ' . # يحيى ورحمة ضعيفان . # هشيم ، أنا مغيرة ، عن إبراهيم ، عن الأسود ' أن رجلا فاته الحج ، فأمره ~~عمر | أن يحل بعمرة ، وعليه الحج من قابل ' . | PageV02P056 | # | الهدى # 440 - [ مسألة ] : # إشعار البدن وتقليدها سنة . # وقال أبو حنيفة : يكره الإشعار . # شعبة وغيره عن قتادة ، عن أبي حسان الأعرج ، عن ابن عباس ' أن رسول | ~~الله [ صلى الله عليه وسلم ] أشعر بدنه من الجانب الأيمن ، ثم سلت الدم ~~عنها ، وقلدها نعلين بذي | الحليفة ' . # صححه ( ت ) . # ويروى عن إبراهيم النخعي ، قال : الإشعار مثلة . # قلت : ما كأنه بلغه الحديث . | # 441 - [ مسألة ] : # وصفته شق صفحة سنامها الأيمن . # وعنه : الأيسر - كقول أبي يوسف ومحمد . | # 442 - [ مسألة ] : # ويسن تقليد الغنم . # وقال ms263 أبو حنيفة ومالك : لا يسن . # ( خ ) منصور ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة ، قالت : ' كنت | افتل ~~قلائد هدي رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] كلها غنما ' . | PageV02P057 # صححه ( ت ) . | # 443 - [ مسألة ] : # يجوز النحر في كل الحرم . # وقال مالك : لا ينحر الحاج إلا بمنى ، ولا المعتمر إلا بمكة . # ( ت ) أسامة بن زيد ، عن عطاء ، عن جابر قال : قال رسول الله [ صلى الله ~~عليه وسلم ] : [ ق 109 - ب ] / | ' منى كلها منحر ، وكل فجاج مكة منحر ~~وطريق ، وكل عرفة موقف ، وكل | المزدلفة موقف ' . | # 444 - [ مسألة ] : # لا يأكل من الدماء الواجبة ، إلا من هدى التمتع والقرآن . # وقال الشافعي : لا يأكل منهما أيضا . # لنا : ما روى عبد الرحمن بن أبي حاتم في ' سننه ' من حديث علي ، قال : | ~~' أمرني رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] بهدي التمتع ؛ أن أتصدق بلحومها ~~سوى ما يأكل ' . # فذكروا حديث هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن ناجية صاحب بدن رسول الله | [ ~~صلى الله عليه وسلم ] قال : ' قلت : يا رسول الله ، كيف أصنع بما عطب من ~~البدن ؟ قال : انحره ، | واغمس نعله في دمه ، واضرب صفحته ، وخل بين الناس ~~وبينه ، فليأكلوه ' . # صححه ( ت ) . # ( م ) أبو التياح ، عن موسى بن سلمة ، عن ابن عباس ' أن رسول الله [ صلى ~~الله عليه وسلم ] | بعث بثماني عشرة بدنة مع رجل ، وأمره فيها بأمره ، ~~فانطلق ، ثم رجع إليه فقال : | PageV02P058 | أرأيت إن أزحف علينا منها شيء ~~؟ فقال : انحرها ، ثم اصبغ نعلها في دمها ، ثم | اجعلها على صفحتها ، ولا ~~تأكل منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك ' . # ( م ) معمر ، عن قتادة ، عن سنان بن سلمة ، عن ابن عباس ' أن ذؤيب | ابن ~~حلحه أخبره أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] بعث معه ببدنتين ، وأمره إن ~~عرض لهما شيء ، أو | عطبتا ؛ أن ينحرهما ، ثم يغمس نعليها في دمائهما ، ثم ~~يضرب بنعل كل واحدة | صفحتها ، ويخليها والناس ، ولا يأكل منها هو ، ولا ~~أحد من أصحابه ' . # والجواب ؛ أنا نحمله على غير مسألتنا . | # 445 - [ مسألة ] : # من نذر بدنة وأطلق ، فهو مخير بين الجزور والبقرة . | وعنه : لا ms264 ينتقل ~~إليها إلا عند عدم الجزور - كقول الشافعي . # لنا : حديث جابر ' كنا ننحر البدنة عن سبعة ؛ قيل له : والبقرة ؟ فقال : ~~وهل | هي إلا من البدن ' . | # 446 - [ مسألة ] : # ويجوز أن يشترك سبعة في بدنه . # قال أبو حنيفة : إن كان بعضهم يريد اللحم ، لم يصح . # وقال مالك : لا يصح الاشتراك في الهدي الواجب . # لنا ( م ) أبو الزبير ، عن جابر : ' قدمنا مكة ، فقال لنا رسول الله [ ~~صلى الله عليه وسلم ] : من | لم يكن معه هدي فليحل . وأمرنا أن نشترك في ~~الإبل والبقر ؛ كل سبعة منا في | بدنة ' . | PageV02P059 | [ ق 110 - أ ] | ~~مالك ، عن أبي الزبير ، عن جابر ' نحرنا مع النبي [ صلى الله عليه وسلم ] / ~~عام الحديبية البقرة | عن سبعة ، والبدنة عن سبعة ' . # صححه ( ت ) . # ( ت ) حسين بن واقد ، عن علباء بن أحمر ، عن عكرمة ، عن ابن عباس | قال : ~~' كنا مع النبي [ صلى الله عليه وسلم ] في سفر ، فحضر الأضحى ، فاشتركنا في ~~البقرة سبعة ، | وفي الجزور عشرة ' . | PageV02P060 | # | الأضحيه # 447 - [ مسألة ] : # سنة . # وعنه : واجبة - كقول أبي حنيفة . # ( م ) مالك ، عن عمرو بن مسلم ، عن سعيد بن المسيب ، عن أم | سلمة ، أن ~~النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' إذا رأيتم هلال ذي الحجة ، وأراد ~~أحدكم أن يضحي ، | فليمسك عن شعره وأظفاره ' . # فوجه الحجة ؛ أنه علقه بالإرادة ، واستدلوا بحديث عن ابن عباس ، عن النبي ~~| [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' ثلاث هن علي فريضة ، ولكم تطوع . . . ' ~~منها النحر . # وهذا يرويه أبو جناب ؛ وهو متروك . # قيس بن الربيع ، عن جابر ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله | ~~[ صلى الله عليه وسلم ] : ' كتب علي النحر ، ولم يكتب عليكم ' . # جابر الجعفي ضعيف . # عثمان بن عبد الرحمن الحراني ، ثنا يحيى بن أبي أنيسة ، عن جابر ، عن | ~~عكرمة ، عن ابن عباس ، قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' أمرت ~~بالنحر ، وليس بواجب ' . # قلت : إسناده واه . | PageV02P061 | فاحتجوا بالمقرئ ؛ نا عبد الله بن ~~عياش ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة قال : | قال رسول الله [ صلى الله عليه ~~وسلم ] : ' من وجد سعة فلم يضح ، فلا يقربن ms265 مصلانا ' . # رواه أحمد في ' مسنده ' عنه ، وقال : هذا منكر . وقال الدارقطني : الأصح ~~| وقفه ، ثم لا يدل على الوجوب ، كما قال : ' من أكل الثوم ، فلا يقربن ~~مسجدنا ' . # زائدة ، نا أبو جناب الكلبي ، نا يزيد بن البراء بن عازب ، عن البراء قال ~~: قال | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' إنما الذبح بعد الصلاة . ~~فقام أبو بردة بن نيار فقال : عجلت ؛ | ذبحت شاتي ، وعندي جذعة ؟ فقال : لن ~~تفي عن أحد بعدك ' وفي لفظ : ' لن | تجزئ ' . # أبو جناب متروك ، ثم المراد : لن تفي في إقامة السنة ؛ يدل عليه [ ق 110 ~~- ب ] / ما في | ' الصحيحين ' للشعبي ، عن البراء ' خطبنا رسول الله [ صلى ~~الله عليه وسلم ] فقال : إن أول ما نبدأ | به في يومنا هذا ؛ إن نصلي ثم ~~نرجع فننحر ، فمن فعل ذلك أصاب السنة ، ومن | ذبح قبل ذلك فإنما هو لحم ~~قدمه لأهله ليس من النسك في شيء . فقال أبو بردة : | يا رسول الله ، ذبحت ، ~~وعندي جذعة خير من مسنة ؟ قال : اجعلها مكانها ، ولن | تجرئ - أو توفي - عن ~~أحد بعدك ' . # ابن عون ، عن ابن أبي رملة ، قال : نبأه مخنف بن سليم ، قال : ' بينا | ~~نحن مع النبي [ صلى الله عليه وسلم ] وهو واقف بعرفة ، فقال : أيها الناس ، ~~إن على كل أهل بيت في | كل عام أضحية وعتيرة ، تدرون ما العتيرة ؟ هذه التي ~~يقول الناس : الرجبية ' . # رواه أحمد في ' المسند ' وابن أبي عامر مجهول ، ثم العتيرة لا تسن | أصلا ~~. | PageV02P062 # الهيثم بن سهل ، نا المسيب بن شريك ، ثنا عبيد المكتب ، عن عامر ، عن | ~~مسروق ، عن علي ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' نسخ الأضحى كل ذبح ، ~~وصوم رمضان | كل صوم ' . # المسيب متروك ، والهيثم ضعيف . # يعقوب بن محمد الزهري ، نا رفاعة بن هرير ، نا أبي ، عن عائشة قالت : | ' ~~يا رسول الله ، أستدين وأضحي ؟ قال : نعم ؛ فإنه دين مقضي ' . # قال الدارقطني : إسناده ضعيف ، وهرير هو ابن عبد الرحمن بن رافع بن | ~~خديج ، لم يدرك عائشة . | # 448 - [ مسألة ] : # يكره لمن أراد أن يضحي إذا دخل العشر أن يحلق شعره ، أو يقلم ms266 ظفره ، | ~~خلافا لأبي حنيفة . # ومن أصحابنا من قال : يحرم لحديث أم سلمة المذكور . | # 449 - [ مسألة ] : # الأفضل الإبل ، ثم البقر ، ثم الغنم . # وقال مالك : الغنم ، ثم البقر ، ثم الإبل . # ابن أبي ذئب ، عن الزهري ، عن أبي عبد الله الأغر ، عن أبي هريرة ، عن | ~~النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' إذا كان يوم الجمعة ، وقفت الملائكة ~~على أبواب المسجد ، يكتبون | الأول فالأول ، فمثل المهجر إلى الجمعة ، كمثل ~~الذي يهدي بدنة ، ثم كالذي | يهدي بقرة ، ثم كالذي يهدي كبشا ، ثم كالذي ~~يهدي دجاجة [ ق 111 - أ ] / ثم كالذي يهدي | بيضة ، فإذا خرج الإمام ، وقعد ~~على المنبر ، طووا صحفهم وجلسوا يستمعون | الذكر ' . PageV02P063 | # 450 - [ مسألة ] : # لا يجوز أن يضحي بعضباء القرن والأذن . # وقال مالك : إن كان قرنها يدمي لم يجز ، وجوز المقطوعة الأذن . # وقال أبو حنيفة : يجوز بعضباء القرن . # قتادة ، عن جري بن كليب ، عن علي قال : ' نهى رسول الله [ صلى الله عليه ~~وسلم ] أن | نضحي بعضباء القرن والأذن ' . # هذا من ' المسند ' . | # 451 - [ مسألة ] : # لا يجوز ذبحها قبل صلاة الإمام . # وقال أبو حنيفة : هذا في الأمصار ، أما أهل القرى ؛ فيجوز أن يذبحوا بعد ~~| طلوع الفجر . # وقال مالك : وقت الذبح ؛ إذا صلى الإمام وذبح . # وقال الشافعي : وقته أن يمضي بعد دخول وقت الصلاة زمان خطبتين | وركعتين ~~. # لنا : حديث البراء ' إن أول ما نبدأ به أن نصلي . . . ' الحديث كما سبق . # ( خ م ) الأسود بن قيس ، عن جندب ' أنه صلى مع رسول الله [ صلى الله عليه ~~وسلم ] يوم | أضحى ، قال : فانصرف رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فإذا ~~هو باللحم وذبائح الأضحى ، فعرف | رسول الله أنها ذبحت قبل أن يصلي ، فقال ~~رسول الله : من كان ذبح قبل أن | يصلي ، فليذبح مكانها أخرى ، ومن لم يكن ~~ذبح حتى صلينا ، فليذبح باسم الله ' . | PageV02P064 | # 452 - [ مسألة ] : # لا يجوز بيع جلود الأضاحي . # وجوزه أبو حنيفة . # ( خ م ) عبد الكريم الجزري ، عن مجاهد ، عن ابن أبي ليلى ، عن علي : | ' ~~أمرني رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أن أقوم على بدنه ، وأن أتصدق ~~بلحومها ms267 وجلودها ، | وأجلتها ، وأن لا أعطي الجازر منها شيئا ، وقال : نحن ~~نعطيه من عندنا ' . | # 453 - [ مسألة ] : # العقيقة مستحبة . # وقال أبو حنيفة : لا تستحب . # وقال داود : واجبة . # ونقلها أبو بكر عبد العزيز ، عن أحمد . # لنا : داود بن قيس ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده : ' سئل رسول | ~~الله [ صلى الله عليه وسلم ] عن العقيقة ، فقال : من أحب منكم أن ينسك عن ~~ولده ، فليفعل ؛ عن | الغلام شاتان مكافئتان ، وعن الجارية شاة ' . # حسين بن واقد ، نا ابن بريدة ، عن أبيه قال : ' عق رسول الله [ صلى الله ~~عليه وسلم ] عن | الحسن والحسين ' . # ( خ ) قتادة ، عن ابن سيرين ، عن سلمان بن عامر أن النبي [ صلى الله عليه ~~وسلم ] قال : | ' مع الغلام عقيقته ، فأهريقوا عنه الدم ، وأميطوا عنه ~~الأذى ' . # [ ق 111 - ب ] / ( ت ) علي بن مسهر ، عن إسماعيل بن مسلم ، عن الحسن ، عن ~~[ ق - 111 - ب ] | PageV02P065 | سمرة ، قال رسول الله [ صلى الله عليه ~~وسلم ] : ' الغلام مرتهن بعقيقته ، تذبح عنه يوم السابع ، | ويسمى ، ويحلق ~~رأسه ' . # العقيقة هي الشاة المذبوحة ، لأنها تعق مذابحها . أي تشق . # وقيل : العقيقة الشعر الذي يحلق عن الصبي . | # 454 - [ مسألة ] : # والمستحب شاتان عن الغلام ، وشاة عن الجارية . # وقال مالك : شاة عن الجميع . # روى إسماعيل بن عياش ، عن ثابت بن عجلان ، عن مجاهد ، عن أسماء | بنت ~~يزيد ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' العقيقة حق ؛ عن الغلام ~~شاتان مكافئتان ، وعن | الجارية شاة ' . # ابن عيينة ، عن عمرو ، عن عطاء ، عن حبيبة بنت ميسرة ، عن أم كرز | ~~الكعبية ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أنه قال : ' عن الغلام شاتان ~~فكافئتان ، وعن الجارية شاة ' . # قال أحمد بن حنبل بعد أن رواهما في ' مسنده ' : مكافئتان : مستويتان | أو ~~متقاربتان . | PageV02P066 | # | البيوع # 455 - [ مسألة ] : # بيع ما لم يره المتبايعان من غير صفة لا يصح . # وعنه : يصح . # وهل يثبت فيه خيار الرؤية ؟ على روايتين . # وبه قال أبو حنيفة . # ( م ) عبيد الله بن عمر ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ' أن ~~| رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] نهى عن بيع الغرر ms268 ' . # أحمد في ' المسند ' نا أيوب بن عتبة ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن | عطاء ، ~~عن ابن عباس : ' نهى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عن بيع الغرر ' . | ~~أحمد في ' المسند ' نا أيوب بن عتبة ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن | عطاء ، ~~عن ابن عباس : ' نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع لبغرر ' . | أبو ~~بشر ، عن يوسف بن ماهك ، عن حكيم بن حزام ' قلت : يا رسول الله ، | الرجل ~~يأتيني يسألني البيع ليس عندي ، فأبيعه منه ، ثم أبتاعه من السوق ؟ قال : | ~~لا تبع ما ليس عندك ' . # فاحتجوا بما روى داهر بن نوح ، نا عمر بن إبراهيم بن خالد ، نا وهب | ~~اليشكري ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله : ' من | ~~اشترى شيئا لم يره ، فهو بالخيار إذا رآه ' . # ورواه عمر ، عن فضيل بن عياض ، عن هشام ، عن محمد . | PageV02P067 # قال الدارقطني : عمر هو الكردي ؛ كان يضع الحديث . وإنما ورد هذا من | ~~قول ابن سيرين . # سعيد في ' سننه ' نا إسماعيل بن عياش ، عن أبي بكر بن أبي مريم ، عن | ~~مكحول ؛ رفع [ ق 112 - أ ] / الحديث إلى النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال ~~: ' من اشترى شيئا لم يره ، فهو | بالخيار إذا رآه ؛ إن شاء أخذه ، وإن شاء ~~تركه ' . # مع إرساله ؛ فابن أبي مريم ضعيف . | PageV02P068 # | الخيار # 456 - [ مسألة ] : # خيار المجلس ثابت ، خلافا لأبي حنيفة ومالك . # ابن عينية ( خ م ) حدثني عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر قال : قال رسول ~~| الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، أو يكون ~~بيع خيار ' . # ( خ م ) ابن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن أبي الخليل ، عن عبد الله بن | ~~الحارث ، عن حكيم بن حزام قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' ~~البيعان بالخيار ما لم | يتفرقا ، فإن صدقا وبينا رزقا بركة بيعهما ، وإن ~~كذبا وكتما محقت بركة بيعهما ' . # ( خ م ) يحيى بن سعيد ، عن نافع ، عن ابن عمر ؛ سمعت رسول الله | [ صلى ~~الله عليه وسلم ] يقول : ' البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ms269 أو يختارا . وكان ~~ابن عمر إذا ابتاع بيعا | وهو قاعد قام ليجب له ' . # هشام ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة ، قال : قال رسول الله [ صلى الله ~~عليه وسلم ] : | ' البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ' . # حماد بن زيد ، عن حميد بن مرة ، عن أبي الوضيء ، قال : ' كنا في سفر ، | ~~ومعنا أبو برزة ، فقال : إن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ~~البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ' . | # 457 - [ مسألة ] : # يجوز الخيار أكثر من ثلاث ، خلافا لأكثرهم . | PageV02P069 # قال [ صلى الله عليه وسلم ] : ' المؤمنون عند شروطهم ' . # واحتجوا بابن إسحاق ، حدثني محمد بن يحيى قال : ' كان جدي ( حبان | ابن ~~منقذ ) لا يدع التجارة ، ولا يزال يغبن ، فأتى رسول الله [ صلى الله عليه ~~وسلم ] ، فذكر ذلك | له ، فقال : إذا بايعت فقل : لا خلابة ، ثم أنت في كل ~~سلعة تبتاعها بالخيار ثلاث | ليال ' . # أحمد بن عبد الله بن ميسرة - أحد المتروكين - نا أبو علقمة الفروي ، نا | ~~نافع ، عن ابن عمر مرفوعا : ' الخيار ثلاثة أيام ' . # قلنا : حديث حبان خاص به ، والثاني لم يثبت ، إذ أنه خرج مخرج الأغلب ، | ~~وليس ذلك بمانع من الزيادة على ثلاث للحاجة ، كالاستجمار بثلاثة أحجار . | ~~PageV02P070 | # | الربا # 458 - [ مسألة ] : # علة الربا مكيل جنس . # وعنه : أن العلة بمطعوم جنس - كقول الشافعي . # وعنه ؛ أن العلة الكيل والطعم إذا اجتمعا . # وقال مالك : العلة القوت وما يصلحه . # فوجه الأولى ( م ) خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن أبي الأشعث ، عن | ~~عبادة بن الصامت ، قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' الذهب ~~بالذهب ، والفضة | بالفضة ، والبر بالبر ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ~~[ ق 112 - ب ] / والملح بالملح ، مثلا بمثل يدا | بيد ، فإذا اختلفت هذه ~~الأصناف ، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ' . # الحجة أنه اشترط الممثالة ، ولا تتحقق إلا بالكيل . # ( م ) فضيل بن غزوان ، عن أبي ( زرعة ) عن أبي هريرة قال : قال | رسول ~~الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' الحنطة بالحنطة ، والشعير بالشعير ، ~~والتمر بالتمر ، والملح بالملح ، | كيلا بكيل ، وزنا بوزن ، فمن زاد أو ~~ازداد فقد أربى ، إلا ما اختلف ألوانه ' . # أبو بكر ms270 بن عياش ، عن الربيع بن صبيح ، عن الحسن ، عن عبادة وأنس ، عن | ~~النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' ما وزن مثلا بمثل إذا كان نوعا واحدا ~~، وما كيل فمثل ذلك ، وإذا | اختلف النوعان فلا بأس به ' . | PageV02P071 # الدراوردي ، عن عبد المجيد بن سهيل ، عن سعيد بن المسيب ؛ أن أبا سعيد | ~~وأبا هريرة حدثاه ' أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] بعث سواد بن غزية ~~، وأمره على خيبر ، فقدم | عليه بتمر جنيب - يعني : الطيب - فقال رسول الله ~~[ صلى الله عليه وسلم ] : أكل تمر خيبر هكذا ؟ | قال : لا والله يا رسول ~~الله ، إنا لنشتري الصاع بالصاعين ، والصاعين بثلاثة آصع من | الجمع . قال ~~: لا تفعل ، ولكن بع هذا واشتر بثمنه من هذا ' وكذلك الميزان - | يعني : ما ~~يدخل في الوزن ' . # احتجوا بما رواه ابن وهب ، أنا عمرو بن الحارث ؛ أن أبا النضر حدثه أن ~~بسر | ابن سعيد حدثه ، عن معمر بن عبد الله ، عن النبي [ صلى الله عليه ~~وسلم ] قال : ' الطعام بالطعام مثلا | بمثل ' . # وحجتهم أن الطعام مشتق من الطعم ؛ فهو يعم المطعوم . | # 459 - [ مسألة ] : # لا يجوز بيع تمرة بتمرتين ، ولا حفنة بحفنتين . # وجوزه أبو حنيفة . # لنا قوله : ' إلا مثلا بمثل ' . | # 460 - [ مسألة ] : # علة الربا في الدراهم والدنانير الوزن ؛ فتعدى العلة إلى كل موزون . # وقال مالك والشافعي : العلة كونهما ثمنا . # لنا : ما تقدم من حديث عبادة وأنس . | # 461 - [ مسألة ] : # لا يجوز التفرق في بيع ما يجري فيه الربا بعلة واحدة قبل القبض ، | ~~كالمكيل بالمكيل ، والموزون بالموزون . | PageV02P072 # وقال أبو حنيفة : يجوز . # لنا حديث عبادة : ' يدا بيد ' . # ( خ ) الزهري ، عن مالك بن أوس أنه أخبره ' أنه التمس صرفا بمائة دينار ، ~~| قال : فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مني ، فأخذ الذهب ~~يقلبها | في يده ، ثم قال : [ ق 113 - أ ] / حتى يأتي خازني من الغابة . ~~وعمر يسمع ذلك ، فقال : والله لا [ ق 113 - أ ] | تفارقه حتى تأخذ منه ، ~~قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : الذهب بالورق ربا ، إلا ها وها ، ~~والبر | بالبر ربا ( إلا ها وها ms271 ) والشعير بالشعير ربا ، إلا ها وها ، ~~والتمر بالتمر ربا ' . # وفي لفظ أخرجه البرقاني على ' الصحيحين ' : ' والذهب بالذهب ربا ، إلا | ~~ها وها ' . # شعبة ، حدثني حبيب ، عن أبي المنهال ، سمعت زيد بن أرقم والبراء يقولان : # نهى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عن بيع الذهب بالورق دينا ' . # رواه أحمد . | # 462 - [ مسألة ] : # ما لا يدخله ربا لا يحرم فيه النساء ؛ وهو غير المكيل والموزون . | ' ~~وعنه : يحرم إذا كان جنسا واحدا - كقول أبي حنيفة . # وقال مالك : يحرم النساء في الجنس الواحد إذا كان متفاضلا ، فأما الجنسان ~~| فلا . # ابن وهب ، أنا ابن جريج أن عمرو بن شعيب أخبره ، عن أبيه ، عن عبد الله | ~~ابن عمرو ' أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أمره أن يجهز جيشا ، قال ~~عبد الله بن عمرو : وليس | عندي ظهر ، قال : فأمره رسول الله أن يبتاع ظهرا ~~إلى خروج المصدق بأمر رسول | الله [ صلى الله عليه وسلم ] ' . | ~~PageV02P073 # رواه الدارقطني ، عن ابن زياد ، عن يونس بن عبد الأعلى عنه . # ( م ) مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي رافع ' أن | ~~النبي [ صلى الله عليه وسلم ] استسلف من رجل بكرا ، فأتته إبل من إبل ~~الصدقة ، فقال : أعطوه . | فقالوا : لا نجد إلا رباعيا خيارا . فقال : ~~أعطوه ؛ فإن خير الناس أحسنهم قضاء ' . # فاحتجوا ( خ م ) بابن جريج ؛ أخبرني عمرو بن دينار أن أبا صالح الزيات | ~~أخبره أنه سمع أبا سعيد يقول : ' الدينار بالدينار ، والدرهم بالدرهم . ~~فقلت له : فإن | ابن عباس لا يقوله . فقال أبو سعيد : سألته ، فقلت : سمعته ~~من النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ، أو | وجدته في كتاب الله ؟ قال : كل ذلك ~~لا أقول ، وأنتم أعلم برسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] مني ، | ولكني ~~أخبرني أسامة أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : لا ربا إلا في النسيئة ~~' . # قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة ' أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] نهى عن ~~بيع الحيوان بالحيوان | نسيئة ' . # حجاج ، عن أبي الزبير ، عن جابر : ' نهى رسول الله عن بيع الحيوان ~~بالحيوان | نسيئة ؛ اثنين بواحد ، ولا ms272 بأس به يدا بيد ' . # رواهما أحمد في ' مسنده ' . # أبو أحمد الزبيري ، نا سفيان ، عن معمر ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن | ~~عكرمة ، عن ابن عباس ' أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] نهى عن [ ق 113 - ب ~~] / بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ' . | # 463 - [ مسألة ] : # الحنطة والشعير جنسان يجوز التفاضل فيهما ، خلافا لمالك . | PageV02P074 ~~| قتادة ، عن أبي قلابة ، عن أبي أسماء الرحبي ، عن أبي الأشعث الصنعاني ، ~~| عن عبادة بن الصامت قال : ' نهى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أن ~~يباع الذهب بالذهب ، إلا | وزنا بوزن ، والورق بالورق إلا وزنا ؛ تبره ~~وعينه . وذكر الشعير بالشعير ، والبر بالبر ، | ولا بأس بالشعير بالبر يدا ~~بيد ، والشعير أكثرهما ' . # رواه الدارقطني من طريق همام بن يحيى عنه . | # 464 - [ مسألة ] : # لا يجوز بيع الحنطة المبلولة باليابسة . # وجوزه أبو حنيفة . # لنا قوله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' أينقص إذا يبس ؟ قالوا : نعم . فنهى ~~عن ذلك ' . | وسيأتي بإسناده . | # 465 - [ مسألة ] : # العبرة بمكيال المدينة ، وميزان مكة . # وقال أبو حنيفة : الاعتبار في كل بلد بعادته . # ( د ) الثوري ، عن حنظلة ، عن طاوس ، عن ابن عمر ، قال رسول الله : | ' ~~الوزن وزن أهل مكة ، والمكيال مكيال أهل المدينة ' . # قال ( د ) : رواه بعضهم ؛ فقال : عن ابن [ عباس ] مكان ابن عمر ، | ورواه ~~الوليد بن مسلم ، فقال فيه : ' الوزن وزن أهل المدينة ، ومكيال مكة ' . | # 466 - [ مسألة ] : # لا يجوز الرطب بالتمر . # وجوزه أبو حنيفة . | PageV02P075 # لنا : مالك ، عن عبد الله بن يزيد ، عن زيد أبي عياش ، عن سعد بن أبي | ~~وقاص ، سمعت النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ' يسأل عن الرطب بالتمر ، فقال : ~~ينقص إذا يبس ؟ | قالوا : نعم . قال : فلا إذن ' . # صححه الحاكم ، وقال أبو حنيفة : أبو عياش مجهول . # قلنا : قد عرفه غيره ، وعدله ابن خزيمة . | فإن قيل : إنما نهى عنه نسيئة ~~. # معاوية بن سلام وغيره ، عن يحيى بن أبي كثير قال : أخبرني عبد الله بن | ~~يزيد أن أبا عياش أخبره أنه سمع سعدا يقول : ' نهى رسول الله [ صلى الله ~~عليه وسلم ] عن بيع الرطب | بالتمر نسيئة ' . # خالفه مالك ، وإسماعيل بن أمية ، والضحاك بن ms273 عثمان ، وأسامة بن زيد | ~~فرووه عن عبد الله المذكور ، ولم يقولوا : نسيئة . وإجماعهم على خلاف ما ~~رواه | يحيى يدل على ضبطهم ، ثم إنا لا نجوزه نسيئة ولا نقدا . # عن يحيى بن أبي أنيسة ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه قال : ' نهى | ~~رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أن يباع الرطب بالتمر الجاف ' . | [ ق ~~114 - أ ] # موسى بن عبيدة ، عن عبد الله بن دينار / عن ابن عمر ' نهى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم | عن المزابنة ؛ أن يباع الرطب باليابس كيلا ' . # رواهما الدارقطني ، وقال : يحيى وموسى متروكان . | # 467 - [ مسألة ] : # إذا باع جنسا فيه الربا بجنسه ومع أحدهما أو معهما من غير الجنس ، كمد | ~~ودرهم بدرهمين ، لم يصح . # وعنه : يصح - كقول أبي حنيفة . | PageV02P076 # ( م ) حدثني أبو الطاهر ، نا ابن وهب ، عن قرة بن عبد الرحمن ، أنا عامر ~~| ابن يحيى ، عن حنش قال : ' كنا مع فضالة بن عبيد في غزاة ، فقال : فطارت ~~لي | ولأصحابي قلادة فيها ذهب وورق وجوهر ، فأردت أن أشتريها ، فسألت فضالة ~~، | فقال : انزع ذهبها ، فجعله ( في ) كفة ، واجعل ذهبك في كفة ، ثم لا ~~تأخذن | إلا مثلا بمثل ؛ فإني سمعت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يقول ~~: من كان يؤمن بالله واليوم | الآخر ، فلا يأخذن إلا مثلا بمثل ' . # ثم قال ( م ) ابن وهب : وأخبرني أبو هانئ الخولاني ؛ سمع علي بن رباح | ~~يقول : سمعت فضالة يقول : ' أتي رسول الله وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب ~~، | وهي في المغانم تباع ، فأمر بالذهب فنزع وحده ، ثم قال لهم رسول الله [ ~~صلى الله عليه وسلم ] : | الذهب بالذهب وزنا بوزن ' . # ( م ) الليث ، عن أبي شجاع سعيد بن يزيد ، عن خالد بن أبي عمران ، | عن ~~حنش الصنعاني ، عن فضالة قال : ' اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينار | ~~فيها ذهب وخرز ، ففصلتها ، فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا ، فذكرت ذلك ~~| للنبي [ صلى الله عليه وسلم ] ، فقال : لا تباع حتى تفصل ' . # فإن قيل : إنما فعله لأن الذهب كان أكثر من الثمن ، ومتى كان كذلك ، | ~~فالبيع عندنا باطل ، وكذلك ms274 لو كان الثمن مثل الذهب ؛ لأن الزيادة تكون ربا ~~. # قلنا : قد منع نبي الله صحة البيع ، ومد المنع إلى غاية التمييز ، لا ~~لعلة زيادة | الثمن . # فإن قالوا : فقد رويتم أن الثمن سبعة أو تسعة ، كما في حديث ابن المبارك ~~، | عن سعيد بن يزيد ، عن خالد بن أبي عمران ، عن حنش ، ورويتم : اثنا عشر ~~. # قلنا : يحتمل أن تكون قصتين . | PageV02P077 | # 468 - [ مسألة ] : # لا يجوز بيع اللحم بالحيوان المأكول ، ويجوز بغير المأكول ، كالعبد | ~~والحمار . # وقال أبو حنيفة : يجوز . # وقال مالك : لا يجوز بيع اللحم بحيوان معد للحم . # زيد بن أسلم ، عن ابن المسيب ' أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] [ ق ~~114 - ب ] / نهى عن بيع اللحم | بالحيوان . # المرسل عندنا حجة ، وهو في ' الموطأ ' ورواه شيخ متهم ، عن مالك ، عن | ~~الزهري ، عن سهل بن سعد مرفوعا . | PageV02P078 | # | الشروط في البيع # 469 - [ مسألة ] : # إذا باعه بشرط العتق صح . # وعنه : يلغى الشرط . # وعن الشافعي كالروايتين . # وقال أبو حنيفة : يبطل البيع . # لنا : ' أن عائشة اشترت بريرة بشرط العتق ، فأجازه النبي [ صلى الله عليه ~~وسلم ] ' وإنما بين | بطلان شرط الولاء لغير المعتق ، ولم يذكر بطلان شرط ~~العتق . # ( خ ) يحيى بن سعيد ، عن عمرة ؛ عن عائشة قالت : ' أتت بريرة تسأل | في ~~كتابتها ، فقالت : إن شئت أعطيت أهلك ، ويكون الولاء لي . وقال أهلها : إن ~~| شئت أعتقتيها ، ويكون لنا الولاء . فلما جاء النبي [ صلى الله عليه وسلم ~~] ذكرت ذلك له ، فقال : | ابتاعيها فأعتقيها ؛ فإنما الولاء لمن أعتق ' . # ( م ) سهيل ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ؛ قال : ' أرادت عائشة أن تشتري | ~~جارية تعتقها ، فأبى أهلها إلا أن يكون لهم الولاء ، فقال النبي [ صلى الله ~~عليه وسلم ] : لا يمنعك | ذلك ؛ فإنما الولاء لمن أعتق ' . | # 470 - [ مسألة ] : # يجوز اشتراط منفعة المبيع مدة معلومة ، كأن يبيع دارا ؛ ويشترط سكناها | ~~شهرا ، أو عبدا ؛ ويشترط خدمته سنة ، أو جرزة ويشترط حملها ، أو قلعة ؛ | ~~ويشترط على البائع حذوها ، خلافا لأكثرهم . | PageV02P079 # ووافقنا أبو حنيفة في القلعة والجرزة ، ومالك في الزمان اليسير لا الكثير ~~. # ( خ م ) زكريا ، حدثني الشعبي ، عن جابر ms275 قال : ' كنت أسير على جمل | لي ~~فأعيى ، فأردت أن أسيبه ، فلحقني رسول الله ، فضربه برجله ، ودعا له ، فسار ~~| سيرا لم يسر مثله ، وقال : بعنيه بوقية . فكرهت أن أبيعه ، فقال : بعنيه ~~. فبعته منه ، | واشترطت حملانه إلى المدينة ، فلما قدمنا ، أتيته بالجمل ، ~~فقال : ظننت حين | ماكستك أني أذهب بجملك ، خذ جملك وثمنه هما لك ' . # عبد العزيز بن عبد الرحمن [ ق 115 - أ ] / البالسي ، عن خصيف ، عن عروة ، ~~عن عائشة | ' عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : المسلمون عند ~~شروطهم ما وافق الحق ' . # وعن خصيف ، عن عطاء ، عن أنس قال : قال رسول الله : ' المسلمون على | ~~شروطهم ما وافق الحق من ذلك ' . # رواه الدارقطني . # قلت : لم يصح هذا . | PageV02P080 | # | الثمار # 471 - [ مسألة ] : # من باع نخلا عليه طلع لم يؤبر ، فثمرته للمشتري ، إلا أن يشترط البائع . # وقال أبو حنيفة : هي للبائع . # ( خ م ) الزهري ، عن سالم ، عن أبيه ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ~~قال : ' من باع | نخلا مؤبرا ، فالثمرة للبائع ، إلا أن يشترط المبتاع ' . # وجه الحجة أنه جعلها للبائع بشرط التأبير . | # 472 - [ مسألة ] : | لا يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها ، إلا أن يشترط ~~القطع . # وقال أبو حنيفة : يجوز ، ويؤمر بالقطع . # ( خ م ) زهير ، عن أبي الزبير ، عن جابر : ' نهى رسول الله عن بيع الثمر ~~| حتى يطيب ' . # ( ت ) أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ' أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ~~] نهى عن بيع | النخل حتى تزهو ، وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة ؛ ~~نهى البائع | والمشتري ' . # صححه ( ت ) . | PageV02P081 # عفان ، نا حماد بن سلمة ، عن حميد ، عن أنس ' أن رسول الله [ صلى الله ~~عليه وسلم ] نهى | عن بيع العنب حتى يسود ، وعن بيع الحب حتى يشتد ' . # قال ( ت ) : غريب ، لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث حماد . | # 473 - [ مسألة ] : | فإن باع بعد بدو الصلاح بشرط التبقية صح . # وقال أبو حنيفة : البيع باطل . | # 474 - [ مسألة ] : | يجوز بيع الباقلاء في قشرته ، والحنطة في سنبلها ، ~~وكذا الجوز واللوز ، | خلافا للشافعي . # لنا : نهيه عن بيع الحب حتى يشتد ، وهذا قد ms276 اشتد . | # 475 - [ مسألة ] : | ما تهلكه الجوائح فمن ضمان البائع . # وعنه : إن كان ذلك الثلث فصاعدا فهو من ضمان البائع ، وما دون الثلث | ~~فمن ضمان المشتري ، خلافا للأكثر . # فنا : ابن عيينة ، عن حميد الأعرج ، عن سليمان بن عتيق المكي ، عن جابر | ~~أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] نهى عن بيع السنين [ ق 115 - ب ] / ووضع ~~الجوائح ' . # أخرج مسلم منه : ' أمر بوضع الجوائح ' . # ( م ) ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر ؛ أن رسول الله [ صلى الله ~~عليه وسلم ] قال : إن | بعت من أخيك ثمرا ، فأصابته جائحة ، فلا يحل له أن ~~يأخذ منه شيئا ؛ بم يأكل | أحدكم مال أخيه بغير حق ؟ ' . | PageV02P082 | # 476 - [ مسألة ] : | يجوز بيع العرايا ؛ وهو بيع الرطب في النخل بخرصه ~~تمرا على الأرض ، | وهل يجوز ذا في سائر الثمار التي لها رطب ويابس ؟ على ~~وجهين . # وقال أبو حنيفة : لا يجوز . # روى ( خ م ) سالم ، ونافع ، عن ابن عمر قال : أخبرني زيد بن ثابت ' أن | ~~رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] رخص في بيع العرية : أن تؤخذ بمثل خرصها ~~تمرا ، يأكلها أهلها | رطبا ' . # ابن أبي الزناد ، عن أبيه ، عن خارجة بن زيد ، أن أباه قال : ' رخص | ~~رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] في بيع العرايا ؛ أن تباع بمثل خرصها ~~كيلا ' . # ( خ م ) يحيى بن سعيد ، عن بشير بن يسار ، عن سهل بن أبي حثمة : | ' نهى ~~رسول الله عن بيع الثمر بالتمر ، ورخص في العرايا ؛ أن تشترى بخرصها ، | ~~يأكلها أهلها رطبا ' . # ( خ م ) مالك ، عن داود بن الحصين ، عن أبي سفيان ، عن أبي هريرة ' أن | ~~النبي [ صلى الله عليه وسلم ] رخص في العرايا ؛ أن تباع بخرصها في خمسة ~~أوسق ، أو فيما دونها ' . | # 477 - [ مسألة ] : # ولا يجوز ذلك نسيئة . # وجوزه مالك . # لنا : حديث سعد قال : ' نهى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عن بيع ~~الرطب بالتمر نسئة ' . | وقد تقدم . | PageV02P083 # ويجوز للحاجة ؛ وهو أن لا يكون للرجل ما يشتري به الرطب غير التمر ، | ~~خلافا للشافعي . # قال أصحابنا : إنما رخص عند الحاجة ؛ فإن قوما شكوا إلى ms277 رسول الله ، | ~~وقالوا : إنه يجنى الرطب ، وليس في أيدينا إلا فضول تمرنا . فأباحهم ذلك . # قلت : حتى يصح هذا . # ولا يجوز إلا فيما دون خمسة أوسق . # وجوزه الشافعي في خمسة أوسق . # قلنا : الخمسة أوسق مشكوك فيها ؛ فتطرح . | PageV02P084 | # | القبض # 478 - [ مسألة ] : # يجوز للمشتري التصرف في المبيع المتعين قبل قبضه . # وقال أبو حنيفة [ ق 116 - أ ] / : لا يجوز إلا في العقار . ومنع الشافعي ~~مطلقا . # لنا : إسرائيل ، عن سماك ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عمر ، قال : ' كنت | ~~أبيع الإبل بالبقيع ، فأبيع بالدنانير ، وآخذ الدراهم ، وأبيع بالدراهم ، ~~وآخذ الدنانير ، | فأتيت النبي [ صلى الله عليه وسلم ] وهو يريد أن يدخل ~~حجرته ، فأخذت بثوبه فسألته ، فقال : إذا | أخذت واحدا منهما بالآخر ، فلا ~~يفارقك وبينك وبينه بيع ' . # واحتجوا بما في ' الصحيحين ' عن ابن عباس قال : ' أما الذي نهى عنه | ~~رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أن يباع حتى يقبض فالطعام ' . # قال ابن عباس : ولا أحسب كل شيء إلا مثله . # يحيى بن أبي كثير ، عن يعلى بن حكيم ، عن يوسف بن ماهك ، عن عبد الله بن ~~| عصمة ، عن حكيم بن حزام ؛ قلت : ' يا رسول الله ، إني رجل أبتاع هذه ~~البيوع ، | فما يحل لي منها ، وما يحرم علي منها ؟ قال : لا تبيعن شيئا حتى ~~تقبضه ' . # ابن إسحاق ، حدثني أبو الزناد ، عن عبيد بن حنين ، عن ابن عمر ، قال : | ~~' قدم رجل من أهل الشام بزيت ، فساومته فيمن ساومه من التجار حتى ابتعته ~~منه ، | فقام إلي رجل فأربحني منه حتى أرضاني ، فأخذت بيده لأضرب عليها ، ~~فأخذ رجل | بذراعي من خلفي ، فالتفت إليه ، فإذا زيد بن ثابت ، فقال : لا ~~تبعه حيث ابتعته | حتى تحوزه إلى رحلك ؛ فإن رسول الله نهى عن ذلك ، فأمسكت ~~يدي ' . # حمل أصحابنا هذه الأحاديث على غير المتميز . | PageV02P085 | # 479 - [ مسألة ] : # التخلية في المبيع المنقول ليست قبضا . # وعنه : أنها قبض ، كقول أبي حنيفة . # عبيد الله بن عمر ، ثنا نافع ، عن ابن عمر قال : ' كانوا يتبايعون الطعام ~~جزافا | على السوق ، فنهاهم رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أن يبيعوه ~~حتى ينقلوه ms278 ' . # شعبة ، أنا عبد الله بن دينار ؛ سمعت ابن عمر ، عن النبي [ صلى الله عليه ~~وسلم ] قال : ' من | ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه ' . # متفق عليهما . | # 480 - [ مسألة ] : # إذا أتلف المبيع المتعين قبل قبضه ، فهو من ضمان المشتري . # وقال مالك : يكون من ضمانه إن امتنع من القبض مع قدرته عليه . # وقال أبو حنيفه والشافعي : من ضمان البائع . # وعن أحمد نحوه . # ابن أبي ذئب ، عن مخلد بن خفاف ، عن عروة ، عن عائشة ، عن النبي | [ صلى ~~الله عليه وسلم ] [ ق 116 - ب ] / قال : ' الخراج بالضمان ' . # الزنجي ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة ' أن رجلا ابتاع غلاما ، ثم ~~استغله ، | ثم وجد به عيبا ، فرده به ، فقال البائع : غلته . فقال النبي [ ~~صلى الله عليه وسلم ] : الغلة بالضمان ' . # قال أبو عبيد : تكون له الغلة طيبة ، وهي الخراج ، وإنما طابت له ؛ لأنه ~~كان | ضامنا للعبد ، لو مات مات من مال المشتري ؛ لأنه في يده . | ~~PageV02P086 | # | الرد بالتدليس وبالعيب # 481 - [ مسألة ] : # ومن اشترى مصراة ، ثبت له خيار الفسخ . # وقال أبو حنيفة : لا يثبت . # أبو الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله [ صلى الله عليه ~~وسلم ] قال : ' لا تصروا | الغنم ، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن ~~يحلبها ؛ إن رضيها أمسكها ، وإن | سخطها ردها وصاعا من تمر ' . | # 482 - [ مسألة ] : # ومن اشترى حيوانا وقبضه ، فحدث به عنده عيب ، لم يثبت له فسخ . # وقال مالك : إن حدث في مدة ثلاث ملك ، إلا الجذام ، والبرص ، والجنون ؛ | ~~فإنها يملك بها الفسخ إلى سنة . # ونحن نقيس على ما لو ظهر بعد السنة . # هشام ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن عقبة بن عامر ؛ أن رسول الله [ صلى الله ~~عليه وسلم ] | قال : ' عهدة الرقيق أربع ليال ' . # ثم قال قتادة : فأهل المدينة يقولون : ثلاث ليال . # شعبة ، عن قتادة ، ولفظه : ' ثلاثة أيام ' رواهما أحمد ، وقال : لا تثبت ~~. # ابن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن الحسن - إن شاء الله - عن سمرة بن | جندب ~~، قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' عهدة الرقيق ثلاثة أيام ' . | ~~PageV02P087 | # 483 - [ مسألة ] : # شرط البراءة من العيوب ms279 حال العقد لا يصح ، وهل يبطله ، أم لا ؟ مبني | ~~على الشروط الفاسدة ، هل تبطل العقد ؟ على روايتين . # وعنه : أنه تصح البراءة من العيوب المعلومة . # وبه قال مالك . # وقال أبو حنيفة : تصح بكل حال . # وعن الشافعي كقولنا ، وقول أبي حنيفة . # وقول ثالث : إن كان العيب ظاهرا ، لم يصح ، وإن كان باطنا صح . # ابن لهيعة ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن ابن شماسة ، عن عقبة بن عامر ، | ~~قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' المسلم أخو المسلم ؛ لا ~~يحل له أن يغيب ما بسلعته عن | أخيه ؛ إن علم بذلك تركها ' . # رواه أحمد . # أبو جعفر الرازي [ يزيد بن أبي مالك ] ثنا أبو سباع ، قال : ' اشتريت | ~~ناقة ، فلما خرجت [ ق 117 - أ ] / بها ، أدركنا واثلة بن الأسقع يجر رداءه ~~، فقال : يا عبد الله ، | أشتريت ؟ قلت : نعم . قال : هل بين لكما فيها ؟ ~~قلت : وما فيها ، إنها لسمينة ، | ظاهرة الصحة . فقال : أردت بها سفرا أم ~~لحما ؟ قلت : بل أردت عليها الحج ، قال : | فإن بخفها نقبا . فقال صاحبها : ~~أصلحك الله ، ما تريد إلى هذا ، تفسد علي ! قال : | إني سمعت رسول الله [ ~~صلى الله عليه وسلم ] يقول : لا يحل لأحد يبيع شيئا إلا بين ما فيه ، ولا ~~يحل | لمن يعلم ذلك إلا بينه ' . # رواه أحمد ، عن أبي النضر عنه . | PageV02P088 | # 484 - [ مسألة ] : # يصح الإبراء من الدين المجهول . # وعنه : لا يصح - كقول الشافعي . # لنا : حديث أم سلمة ' أن رجلين اختصما إلى رسول الله [ صلى الله عليه ~~وسلم ] في مواريث | درست ، فقال : استهما ، وتوخيا الحق ، وليحل كل واحد ~~منكما صاحبه ' . # فجوز لهما الإبراء من الحقوق الدارسة . | # 485 - [ مسألة ] : # العبد لا يملك إذا ملك . # وعنه : يملك - كقول مالك ، والشافعي في القديم . # قال تعالى : ^ ( لا يقدر على شيء ) ^ . # ولهم ( خ م ) سالم ، عن أبيه ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' ~~من باع عبدا وله | مال ، فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع ' . # ( د ) الليث ، عن عبيد الله بن أبي جعفر ، عن بكير ، عن نافع ، عن ابن | ~~عمر ، قال : قال رسول الله [ صلى ms280 الله عليه وسلم ] : ' من أعتق عبدا وله ~~مال ، فمال العبد له إلا أن | يشترط السيد ' . # قلنا : أضافه إلى العبد إضافة محل ، كقولهم : السرج للدابة . # وعبيد الله ليس بالقوي . قاله أحمد . | # 486 - [ مسألة ] : # الغبن يثبت الفسخ . | PageV02P089 # وقال أبو حنيفة والشافعي : لا # وقال داود : يبطل البيع . # موسى بن عمير ، عن مكحول ، عن أبي أمامة ، قال رسول الله [ صلى الله عليه ~~وسلم ] : ' من | استرسل إلى مؤمن فغبنه ، كان غبنه ذلك ربا ' . # موسى ضعيف . # يعيش بن هشام القرقساني ، عن مالك ، عن الزهري ، عن أنس مرفوعا : | ' غبن ~~المسترسل ربا ' . # قلت : المتهم بوضعه يعيش . | # 487 - [ مسألة ] : # من باع سلعة بثمن مؤجل لم يجز ( أن ) يعود فيشتريها بأنقص منه | حالا . # وجوزه الشافعي . # محمد بن شعيب بن شابور ، أخبرني شيبان ، قال : أخبرني يونس بن أبي | ~~إسحاق ، عن أمه العالية ، قالت : [ ق 117 - ب ] / ' حججت أنا وأم محبة ، ~~فدخلنا على عائشة ، | فقالت لها أم محبة : يا أم المؤمنين ، كانت لي جارية ~~، وإني بعتها من زيد بن أرقم | بثمانمائة درهم إلى عطائه ، وإنه أراد بيعها ~~فابتعتها منه بستمائة نقدا ، فقال : بئسما | شريت وما اشتريت ، فأبلغي زيدا ~~أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] إلا أن | يتوب ' . # رواه الدارقطني . # قالوا : العالية مجهولة . | PageV02P090 # قلنا : بل جليلة معروفة . # قال ابن سعد : العالية بنت أيفع بن شراحيل امرأة أبي إسحاق ، سمعت من | ~~عائشة . | # 488 - [ مسألة ] : | إذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن ، تحالفا إذا ~~كانت السلعة باقية ، فإن | كانت قد تلفت ، تحالفا أيضا ، ويفسخ البيع ، ~~ويرجع على المشتري بالقيمة . # وعنه : القول قول المشتري ولا يتحالفان ، وبه قال أبو حنيفة . # وعن مالك كالروايتين . # أحمد ، نا الشافعي ، أنا سعيد بن سالم ، أنا ابن جريج أن إسماعيل بن أمية ~~| أخبره ، عن عبد الملك بن عمير قال : ' حضرت أبا عبيدة بن عبد الله بن ~~مسعود ، | وأتاه رجلان تبايعا سلعة ، فقال هذا : أخذت بكذا وكذا ، وقال هذا ~~: بعت بكذا | وكذا . فقال أبو عبيدة : أتي ابن مسعود في مثل هذا فقال : ~~حضرت رسول الله | [ صلى الله عليه ms281 وسلم ] في مثل هذا ، فأمر البائع أن ~~يستحلف ، ثم يخير المبتاع إن شاء أخذ ، وإن شاء | ترك ' . # المسعودي ، عن القاسم ، عن ابن مسعود ، قال رسول الله : ' إذا اختلف | ~~البيعان وليس بينهما بينة ، فالقول ما يقول صاحب السلعة ، أو يترادان ' . # قلت : منقطع . # ( ت ) ابن عجلان ، عن عون بن عبد الله ، عن ابن مسعود ، قال رسول | الله ~~[ صلى الله عليه وسلم ] : ' إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع ، ~~والمبتاع بالخيار ' . # قلت : منقطع أيضا . | PageV02P091 # هشام بن عمار ، نا ابن عياش ، عن موسى بن عقبة ، عن ابن أبي ليلى ، عن | ~~القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله ، عن أبيه ، عن جده ، أن رسول الله [ صلى ~~الله عليه وسلم ] | قال : ' إذا اختلف المتبايعان في البيع ، والسلعة كما ~~هي ، فالقول ما قال البائع [ ق 188 - أ ] / أو | يترادان البيع ' . # هشيم ، أنا ابن أبي ليلى ، عن القاسم ، عن أبيه ، قال : ' باع ابن مسعود ~~| من الأشعث رقيقا من رقيق الإمارة ، واختلفا في الثمن ، فقال عبد الله : ~~بعتك | بعشرين ألفا ، وقال الأشعث : اشتريت منك بعشرة آلاف ، فقال عبد الله ~~: إن | شئت حدثتك بحديث سمعته من رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ، قال : ~~هات ، قال : سمعت | رسول الله يقول : إذا اختلف البيعان والبيع قائم بعينه ~~، وليس بينهما بينة ، فالقول | ما قال البائع ، أو يترادان البيع ' فقال ~~الأشعث : أرى أن نرد البيع . # رواهما الدارقطني ، ثم ساق عن الحسن بن عمارة ، عن القاسم ، عن | أبيه ، ~~عن عبد الله مرفوعا ، ' إذا اختلف البيعان ، فالقول ما قال البائع ، فإذا | ~~استهلك ، فالقول ما قال المشتري ' الحسن واه . # إبراهيم بن مجشر ، نا أبو بكر بن عياش ، عن سعيد بن المرزبان ، عن | ~~الشعبي ، عن عبد الرحمن بن عبد الله ، عن أبيه ، قال رسول الله [ صلى الله ~~عليه وسلم ] : ' إذا | اختلف البيعان ، فالقول ما قال البائع ' . # فهذه الأحاديث ضعاف ؛ أبو عبيدة وعبد الرحمن لم يسمعا من أبيهما ، | ولا ~~عون وابن المرزبان ضعف . | PageV02P092 | # | ما يصح بيعه وما لا يصح # 489 - [ مسألة ] : # لا يجوز بيع رباع مكة . # وعنه : يجوز - كقول الشافعي ms282 . # روى الدارقطني من طريق أبي حنيفة ، عن عبيد الله بن أبي زياد ، عن أبي | ~~نجيح ، عن عبد الله بن عمرو ، قال : قال النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' ~~مكة حرام ، وحرام بيع | رباعها ، وأجر بيوتها ' . # قال الدارقطني : وهم النعمان في رفعه ، الصحيح وقفه . # عبد الله بن نمير ، نا إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر ، عن أبيه ، عن عبد ~~الله | ابن باباه ، عن عبد الله بن عمرو ، قال : قال رسول الله : ' مكة ~~حرام ؛ لا تباع | رباعها ، ولا تؤجر بيوتها ' . # إسماعيل ضعيف . # أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن مجاهد ، قال رسول الله : ' إن مكة حرام | ~~حرمها الله ، لا يحل بيع رباعها ، ولا أجور بيوتها ' . # واحتجوا بحديث ( خ م ) الزهري ، عن علي بن الحسين ، عن عمرو بن | عثمان ، ~~عن أسامة ' قلت : يا رسول الله ، أين تنزل غدا ؟ - في حجته - فقال : | وهل ~~ترك لنا عقيل منزلا ؟ ! نحن / نازلون غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة ' . [ ~~ق 118 - ب ] # ثم قال : ' لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر ' . | PageV02P093 | ~~يونس بن عبد الأعلى ، نا ابن وهب ، أخبرني يونس ، عن ابن شهاب بهذا ، | ~~ولفظه : ' يا رسول الله ، أتنزل دارك بمكة ؟ قال : وهل ترك لنا عقيل من ~~رباع ، أو | دور . . . ' الحديث . | # 490 - [ مسألة ] : # لا يجوز بيع الزيت النجس . # وجوزه أبو حنيفة . # ( خ م ) يزيد بن أبي حبيب ، عن عطاء ؛ سمع جابرا يقول : قال رسول | الله ~~[ صلى الله عليه وسلم ] : ' إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة . فقيل ~~له : أرأيت شحوم الميتة ؛ | فإنه يدهن به السفن ، ويستصبح به الناس ؟ قال : ~~لا ، هو حرام ' . # أخرجاه . # أسامة بن زيد ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده : سمعت رسول الله | [ ~~صلى الله عليه وسلم ] يقول : ' إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة ~~والخنزير . فقيل : يا رسول الله ، | أرأيت شحوم الميتة ؛ فإنه تدهن بها ~~السفن والجلود ، ويستصبح بها الناس ؟ فقال : | لا ، هي حرام ' . # ( خ ) الأوزاعي ، عن الزهري ، عن عبيد الله ، عن ابن عباس ، عن ميمونة | ~~' أنها استفتت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] في فأرة ms283 سقطت في سمن لهم ~~جامد ، فقال : | ' ألقوها وما حولها ، وكلوا سمنكم ' . # ( د ) معمر ، عن الزهري ، عن ابن المسيب ، عن أبي هريرة ، قال رسول الله ~~: | ' إذا وقعت الفأرة في السمن ؛ فإن كان جامدا فألقوها وما حولها ، وإن ~~كان مائعا ، | فلا تقربوه ' . | PageV02P094 # الدارقطني ، نا عبيد الله بن عبد الصمد ، نا بكر بن سهل ، نا شعيب بن | ~~يحيى ، نا يحيى بن أيوب ، عن ابن جريج ، عن ابن شهاب ، عن سالم ، عن ابن | ~~عمر قال : سئل رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عن الفأرة تقع في السمن ~~والودك ، فقال : | اطرحوها ، واطرحوا ما حولها إن كان جامدا ، وإن كان ~~مائعا فانتفعوا به | ولا تأكلوه ' . # الدارقطني من طريق سعيد بن بشير ، عن أبي هارون ، عن أبي سعيد : | ' سئل ~~رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عن الفأرة تقع في السمن والزيت ، قال : ~~استصبحوا به ، | ولا تأكلوه ' أو نحو ذلك . # ضعف المؤلف الخبرين . | # 491 - [ مسألة ] : # لا يجوز بيع الصوف على الظهر . # وعنه : يجوز - كقول مالك . # يعقوب الحضرمي ، نا عمر بن فروخ ، عن حبيب بن الزبير ، عن عكرمة ، | عن ~~ابن عباس ، قال : ' نهى رسول الله / [ صلى الله عليه وسلم ] عن بيع اللبن ~~في ضروعها ، والصوف | على ظهورها ' . # قلت : لم يصح هذا ، أخرجه الدارقطني . | # 492 - [ مسألة ] : # لا يجوز بيع السرقين . | PageV02P095 # وجوزه أبو حنيفة . # خالد بن عبد الله ، عن خالد الخذاء ، عن بركة أبي الوليد ، عن ابن عباس | ~~مرفوعا : ' إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه ' . # شبابة ، نا أبو مالك النخعي ، عن مهاجر أبي الحسن ، عن أبي سلمة بن | عبد ~~الرحمن ، عن تميم الداري ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' إنه لا ~~يحل ثمن شيء | لا يحل أكله وشربه ' . | # 493 - [ مسألة ] : # لا يحل ، ولا يصح بيع العنب ممن يتخذه خمرا . # وصححه أكثرهم . # وكيع ، نا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ، عن أبي طعمة مولاهم ، وعن | ~~عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي ، أنهما سمعا ابن عمر يقول : قال رسول الله ~~| [ صلى الله عليه وسلم ] : ' لعنت الخمر بعينها ، وشاربها ، وساقيها ، ~~وبائعها ms284 ، ومبتاعها ، وعاصرها ، | ومعتصرها ، وحاملها ، والمحمولة إليه ، ~~وآكل ثمنها ' . # ابن حبان ، ثنا محمد بن عبد الله بن الجنيد ، نا عبد الكريم بن عبد الله ~~، | ثنا الحسن بن مسلم ، عن الحسين بن واقد ، عن ابن بريدة ، عن أبيه ، قال ~~: قال | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' من حبس العنب زمن القطاف حتى ~~يبتعه من يهودي ، أو | نصراني ، أو ممن يعلم أنه يتخذه خمرا ، فقد تقدم على ~~النار على بصيرة ' . # قال ابن حبان : لا أصل لهذا المنكر . | # 494 - [ مسألة ] : # لا يجوز بيع الكلب وإن كان معلما . # وجوزه أبو حنيفة . | PageV02P096 # ( خ م ) ابن شهاب ، أنا أبو بكر بن عبد الرحمن أنه سمع أبا مسعود | يقول ~~: ' نهى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عن ثمن الكلب ، ومهر البغي ، ~~وحلوان الكاهن ' . # ( ت ) محمد بن يوسف ، ثنا السائب بن يزيد ، عن رافع بن خديج ' أن | نبي ~~الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' شر الكسب ثمن الكلب ، وكسب الحجام ، ~~ومهر البغي ' . # صححه ( ت ) . # إسرائيل ، عن عبد الكريم الجزري ، عن قيس بن حبتر ، عن ابن عباس ' نهى | ~~رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عن مهر البغي ، وثمن الكلب ، وثمن الخمر ~~' . # رواه أحمد في ' مسنده ' ثم قال : وثنا عبد الجبار بن محمد ، نا عبيد الله ~~| بن عمرو ، عن عبد الكريم ، عن قيس بن حبتر ، عن ابن عباس ، قال : قال ~~رسول | الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' ثمن الكلب خبيث ، فإذا جاءك يطلب ~~ثمن الكلب ، فاملأ كفيه | ترابا ' . # ابن لهيعة ، عن أبي الزبير ، عن جابر ' أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ~~نهى عن ثمن الكلب ، | وثمن السنور ' . # أحمد ، نا هاشم ، نا عيسى بن المسيب ، حدثني أبو زرعة ، عن أبي هريرة | ~~قال : ' كان النبي [ صلى الله عليه وسلم ] يأتي دار قوم [ 119 - ب ] / من ~~الأنصار ، ودونهم دار ، فشق ذلك | عليهم ، فقالوا : يا رسول الله ، تأتي ~~دار فلان ، ولا تأتي دارنا . فقال النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : | لأن في ~~داركم كلبا . قالوا : فإن في دارهم سنورا . قال : إن السنور سبع ' . # قلت : عيسى ضعفه أبو ms285 داود . | PageV02P097 # وحجتهم ؛ روي عن أبي هريرة مرفوعا : ' ثلاث كلهن سحت : كسب | الحجام ، ~~ومهر البغي ، وثمن الكلب ، إلا الكلب الضاري ' . # خرجه الدارقطني ، وإسناده ضعيف . # الهيثم بن جميل ، نا حماد بن سلمة ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال : ' نهى ~~| رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عن ثمن الكلب والسنور ، إلا كلب صيد ' ~~. # رواه سويد بن عمرو ، عن حماد ، فوقفه ، وهو أصح . # عباد بن العوام ، عن الحسن بن أبي جعفر ، عن أبي الزبير ، عن جابر : ' ~~نهى | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عن ثمن الكلب والهر ، إلا الكلب ~~المعلم ' . # الحسن هو الجفري ؛ تركه النسائي . # ورواه أحمد في ' مسنده ' عن عباد بدون ' الهر ' . | # 495 - [ مسألة ] : # بيع الحاضر للبادي باطل ؛ بشرط أن يكون البادي حضر لبيع السلعة بسعر | ~~يومه ، أو يكون بالناس حاجة إلى سلعته ، وأن يكون البادي جاهلا بالأسعار ، ~~| ويكون الحاضر قصد التأخير . # ( م ) أبو الزبير ، عن جابر ، قال رسول الله : ' لا يبيعن حاضر لباد ، ~~دعوا | الناس يرزق الله بعضهم من بعض ' . | # 496 - [ مسألة ] : # لا يجوز أن يفرق في البيع بين كل ذي رحم محرم . # ووافق مالك في الأم فقط ، والشافعي في الأبوين وإن علوا . | PageV02P098 # غندر ، نا ابن أبي عروبة ، عن الحكم ، عن ابن أبي ليلى ، عن علي ، قال : # أمرني رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أن أبيع غلامين أخوين ، فبعتهما ~~؛ ففرقت بينهما ، فذكرت | ذلك له ، فقال : أدركهما ، ارتجعهما ، ولا تبعهما ~~إلا جميعا ' . # رواه أحمد عنه . # ( ت ) حماد بن سلمة ، عن الحجاج ، عن الحكم ، عن ميمون بن أبي | شبيب ، ~~عن علي قال : ' وهب لي رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] غلامين أخوين ، ~~فبعت | أحدهما ، فقال : يا علي ، ما فعل غلامك ؟ فأخبرته ، فقال : رده ، ~~رده ' . # عبد السلام بن حرب ، عن يزيد بن عبد الرحمن الدالاني ، عن الحكم ، عن | ~~ميمون ، عن علي ' أنه فرق بين جارية وولدها ، فنهاه النبي [ صلى الله عليه ~~وسلم ] فرد البيع ' . # خرجه الدارقطني . # قلت : يزيد أقوى من الحجاج . # عبيد الله بن موسى ، عن إبراهيم بن إسماعيل ، عن طليق بن عمران ، عن | ~~أبي ms286 بردة ، عن أبي موسى ، قال : ' لعن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] من ~~فرق بين الوالدة | وولدها ، وبين الأخ وأخيه ' . # رواه الدارقطني ، وإبراهيم فيه ضعف . # ( ت ) حيي بن عبد الله ، عن أبي عبد الرحمن الحبلي ، عن أبي أيوب ؛ | ~~سمعت النبي [ صلى الله عليه وسلم ] يقول : ' من فرق بين والدة وولدها ، فرق ~~الله بينه وبين [ ق 120 - أ ] / أحبته | يوم القيامة ' . | PageV02P099 # ولا يجوز التفريق بعد البلوغ . # وعنه : يجوز - كقول أبي حنيفة . # لنا مطلق الأخبار المتقدمة . # فذكروا حديث عبد الله بن عمرو الواقعي - وقد كذبه ابن المديني - عن | ~~سعيد بن عبد العزيز ، سمع مكحولا يقول : ثنا نافع بن محمود بن الربيع ، عن ~~أبيه ؛ | أنه سمع عبادة بن الصامت يقول : ' نهى رسول الله أن يفرق بين الأم ~~وولدها ، | قيل : يا رسول الله ، إلى متى ؟ [ قال ] : حتى يبلغ الغلام ، ~~وتحيض الجارية ' . | # 497 - [ مسألة ] : # لا تجوز المعاوضة على عسب الفحل . # وجوزه مالك . # ( خ ) علي بن الحكم ، عن نافع ، عن ابن عمر ' أن النبي [ صلى الله عليه ~~وسلم ] نهى عن | ثمن عسب الفحل ' . # ولهم حديث ( ت ) إبراهيم بن حميد الرواسي ، عن هشام بن عروة ، عن | محمد ~~بن إبراهيم التيمي ، عن أنس ' أن رجلا من كلاب سأل النبي [ صلى الله عليه ~~وسلم ] عن | عسب الفحل فنهاه ، فقال : يا رسول الله ، إنا نطرق الفحل ، ~~فنكرم . فرخص له في | الكرامة ' . # قال الترمذي : حسن غريب . # قلت : الرؤاسي ثقة . | PageV02P100 | # | القرض # 498 - [ مسألة ] : # يجوز قرض الحيوان والثياب . # وبه قال مالك ، والشافعي وزادا قرض الإماء والعبيد . # وقال أبو حنيفة : لا يجوز شيء من ذلك . # ( خ م ) الثوري ، حدثني سلمة بن كهيل ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة | ' ~~أن رجلا تقاضى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] بعيرا ، فقالوا : ما نجد ~~إلا أفضل من سنه . فقال : | أعطوه . فقال : أوفيني ، أوفى الله لك . فقال : ~~خيار الناس أحسنهم قضاء ' . # ( ت ) علي بن صالح ، عن سلمة بهذا ؛ ولفظه : ' استقرض رسول الله | سنا ، ~~فأعطاه خيرا من سنه ' . # ( ت ) نا عبد ، نا روح ( م ) نا مالك ، عن زيد بن ms287 أسلم ، عن عطاء ابن | ~~يسار ، عن أبي رافع ؛ قال : ' استسلف رسول الله بكرا ، فجاءته إبل الصدقة ، ~~| فأمرني أن أقضي الرجل بكره ، فقلت : لا أجد في الإبل إلا جملا خيارا ~~رباعيا ، | فقال : أعطوه إياه ، فإن خياركم أحسنكم قضاء ' . # رواه ( م ) . | # 499 - [ مسألة ] : # ويجوز قرض الخبز ، وهل يجوز بالعدد ، أو بالوزن ؟ # وقال أبو حنيفة : لا . | PageV02P101 # الزبير بن بكار ، حدثتني أم كلثوم بنت عثمان بن مصعب ، حدثتني صفية بنت | ~~الزبير بن هشام بن عروة ، عن جدها ، عن أبيه ، عن عائشة : ' سألت رسول الله ~~| [ صلى الله عليه وسلم ] عن الخميرة أو الخبز تقرضه الجيران ، فيردون أكثر ~~أو أقل ، فقال : ليس بذلك | بأس ، إنما هو أمر توافق بين الجيران ، وليس ~~يراد به الفضل ' رواه ابن ناجية عنه . # محمد بن مصفى ، نا بقية ، عن ثور ، عن خالد بن معدان ، عن معاذ ' أنه | ~~سئل عن / استقراض الخمير والخبز ، فقال : سبحان الله ، هذا مكارم الأخلاق ؛ ~~| فخذ الصغير ، وأعط الكبير ، وخذ الكبير ، وأعط الصغير ، خيركم أحسنكم ~~قضاء ؛ | سمعت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يقول ذلك ' . # قلت : إسناده صالح ، وفيه انقطاع . | # 500 - [ مسألة ] : # لا يحل له أن ينتفع من المقترض بشيء لم يكن لديه عادة . # وقال الشافعي : يجوز ما لم يشترط . # وعن أحمد مثله . # سعيد في ' سننه ' نا إسماعيل بن عياش ، عن عتبة بن حميد الضبي ، عن | ~~يزيد بن أبي يحيى ، قال : ' سألت أنسا ، فقلت : يا أبا حمزة ، الرجل منا ~~يقرض | أخاه المال ، فيهدي إليه ، فقال : قال رسول الله [ صلى الله عليه ~~وسلم ] : إذا أقرض أحدكم قرضا | فأهدى إليه طبقا فلا يقبله ، أو حمله على ~~دابة فلا يركبها ، إلا أن يكون بينه وبينه | قبل ذلك ' . # عمار الدهني ، عن سالم بن أبي الجعد ، قال : ' جاء رجل إلى ابن عباس ، | ~~فقال : إني أقرضت رجلا يبيع السمك عشرين درهما ، فأهدى إلي سمكة ؛ قومتها | ~~ثلاثة عشر درهما ، فقال : خذ منه سبعة دراهم ' . # سمعه ابن عيينة منه . | PageV02P102 | # | السلم # 501 - [ مسألة ] : # يصح السلم في المعدوم الآن . # وقال أبو حنيفة : لا يجوز . # ( خ م ) ابن أبي ms288 نجيح ، عن عبد الله بن كثير ، عن أبي المنهال ، عن ابن | ~~عباس ؛ قال : ' قدم رسول الله المدينة ، وهم يسلفون في التمر العام ~~والعامين أو | ثلاثة ، فقال : من أسلف في تمر ، فليسلف في كيل معلوم ، ووزن ~~معلوم ؛ إلى أجل | معلوم ' . # أحمد ، نا هشيم ، أنا أبو إسحاق الشيباني ، عن محمد بن أبي المجالد | ~~مولى بني هاشم ، قال : ' أرسلني ابن شداد وأبو بردة ، فقالا : انطلق إلى ~~ابن أبي أوفى ، | فقل له : إن عبد الله بن شداد وأبا بردة يقرآنك السلام ، ~~ويقولان : هل كنتم تسلفون | في عهد رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] في ~~البر والشعير والزيت ؟ قال : نعم ، كنا نصيب غنائم في | عهد رسول الله [ ~~صلى الله عليه وسلم ] فنسلفها في البر والشعير والتمر والزيت . فقلت له : ~~عند من | كان له زرع ، أو عند من لم يكن له زرع ؟ فقال : ما كنا نسألهم عن ~~ذلك . فقالا : | انطلق إلى عبد الرحمن بن أبزى فسله ، فقال مثل ما قال ابن ~~أبي أوفى ' . | # 502 - [ مسألة ] : # يصح السلم في الحيوان ، خلافا لأبي حنيفة . # سبق حديث عبد الله بن عمرو : ' وأمرني رسول الله أن أبتاع البعير ~~بالبعيرين | إلى خروج المصدق ' . | PageV02P103 # جرير بن حازم ، عن ابن إسحاق ، عن أبي سفيان ، عن مسلم بن جبير ، | عن [ ~~ق 121 - أ ] / عمرو بن الحريش ، قال : ' سألت عبد الله بن عمرو بن العاص ؛ ~~فقلت : | إنا بأرض ليس بها دينار ولا درهم ، وإنما نبايع بالإبل والغنم إلى ~~أجل . فما ترى | في ذلك ؟ فقال : على الخبير سقطت ؛ جهز رسول الله [ صلى ~~الله عليه وسلم ] جيشا على إبل من | إبل الصدقة حتى نفدت ، وبقي ناس ، فقال ~~رسول الله : اشتر لنا إبلا بقلائص من | إبل الصدقة إذا جاءت ، حتى نؤديها ~~إليهم ، فاشتريت البعير بالاثنين والثلاث | قلائص حتى فرغت ، فأدى ذلك رسول ~~الله [ صلى الله عليه وسلم ] من إبل الصدقة ' رواه | أحمد . # ولهم الدارقطني ، ثنا محمد بن علي بن إسماعيل الأبلي ، نا عبد الله بن | ~~إسماعيل ، أنا إسحاق بن إبراهيم ، نا عبد الملك الذماري ، عن سفيان الثوري ~~، | حدثني ms289 معمر ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ' أن رسول ~~الله | [ صلى الله عليه وسلم ] نهى عن السلف في الحيوان ' . # عبد الملك مختلف فيه ، وإسحاق مجهول . | # 503 - [ مسألة ] : # يجوز السلم في الخبز ، خلافا لأكثرهم ؛ لقوله : ' ووزن معلوم ' والخبز | ~~موزون . | # 504 - [ مسألة ] : # إذا أسلم في سلعة ، ثم تقايلا بعد قبض الثمن ، لم يجز أن يصرف ذلك | في ~~شيء آخر حتى يقبضه . # وقال الشافعي : يجوز . PageV02P104 # أبو بدر ، نا زياد بن خيثمة عن سعد الطائي ، عن عطية ، عن أبي سعيد ، | ~~قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' من أسلم في شيء ، فلا ~~يصرفه في غيره ، [ وقال | إبراهيم بن سعيد : ] فلا يأخذ إلا ما أسلم فيه ، ~~أو رأس ماله ' . # قلت : عطية ضعيف . رواه الدارقطني . | # 505 - [ مسألة ] : # لا يجوز التسعير . # وقال مالك : يجوز أن يقول لمن حط سعرا : إما أن تلحق بالناس ، أو تنصرف | ~~عنهم . # حماد بن سلمة ، عن قتادة وثابت ، عن أنس قال : ' غلا السعر على عهد | ~~رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فقالوا : يا رسول الله ، لو سعرت ، فقال ~~: إن الله هو الخالق القابض | الباسط الرازق المسعر ، وإني لأرجو أن ألقى ~~الله ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه | في دم ولا مال ' . # صححه الترمذي . | PageV02P105 | # | الرهن # 506 - [ مسألة ] : # يجوز سفرا وحضرا . # ولم يجزه داود في الحضر . # ( خ م ) إبراهيم ، عن الأسود ، عن [ ق 121 - ب ] / عائشة [ قالت ] : ' ~~اشترى رسول | الله [ صلى الله عليه وسلم ] من يهودي طعاما نسيئة ، فأعطاه ~~درعا له رهنا ' . # ( ت ) عكرمة ، عن ابن عباس قال : ' قبض النبي [ صلى الله عليه وسلم ] وإن ~~درعه مرهونة | عند رجل من يهود على ثلاثين صاعا من شعير ؛ أخذها رزقا ~~لعياله ' . صححه | ( ت ) . | # 507 - [ مسألة ] : # إذا قال الراهن : إن جئت بالحق في وقت كذا ، وإلا فالرهن لك . بطل | ~~الشرط ، وصح الرهن . وكذلك إذا شرط سائر الشروط الفاسدة . # وقال الشافعي : إن كانت الشروط مما تنقص من حق المرتهن ، مثل أن يشرط | ~~أن لا يسلم إليه الرهن ، أو لا يبيعه في محله ، فالرهن باطل ms290 ، وإن كان مما ~~يزيد | حقه ، مثل أن يشرط دخول النماء المنفصل منه في الرهن ، ففيه قولان ؛ ~~أحدهما : | لا يصح . والثاني : يصح الرهن ، ويبطل الشرط . | PageV02P106 # لنا : حديث ابن عيينة ، عن زياد بن سعد ، عن الزهري ، عن سعيد ، عن | أبي ~~هريرة أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' لا يغلق الرهن ؛ له ~~غنمه ، وعليه غرمه ' . # قال الدارقطني : إسناده حسن . # إسماعيل بن عياش ، عن ابن أبي ذئب ، عن الزهري بهذا ، وقال : ' لصاحبه | ~~غنمه ، وعليه غرمه ' . # عبد الله بن نصر الأصم ، نا شبابة ، نا ابن أبي ذئب بنحوه . # قلت : الأصم ليس بعمدة . # قال إبراهيم النخعي : كانوا يرهنون ، ويقولون : إن جئتك بالمال إلى وقت | ~~كذا ، وإلا فالرهن لك . فقال [ صلى الله عليه وسلم ] : ' لا يغلق الرهن ' . # فاحتجوا بخبر لإسماعيل بن أبي أمية ، نا سعيد بن راشد ، نا حميد ، عن | ~~أنس ، سمع النبي [ صلى الله عليه وسلم ] يقول : ' الرهن بما فيه ' . # قال الدارقطني : هذا باطل ، وإسماعيل كان يضع الحديث . # وعن هشام بن زياد - متروك - عن حميد بهذا الحديث ؛ وذلك من طريق | غلام ~~خليل - أحد الكذبة . | # 508 - [ مسألة ] : # وما أنفقه على الرهن في غيبة صاحبه ، فهو دين على الراهن ، وللمرتهن | ~~استيفاؤه من ظهر الرهن ودره . # وقال أبو حنيفة ، والشافعي : متى أنفق من غير أمر الحاكم ، كان متطوعا . # واحتجوا بأبي عوانة ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، عن | ~~النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' الرهن مركوب ومحلوب ' . # [ ق 122 - أ ] / قلنا : يعني أن المرتهن إذا أنفق عليه ، ركب وشرب ؛ يدل ~~عليه : | PageV02P107 # ( خ ) زكريا ، عن الشعبي ، عن أبي هريرة ؛ قال رسول الله [ صلى الله عليه ~~وسلم ] : ' الرهن | يركب بنفقته إذا كان مرهونا ، ولبن الدر يشرب بنفقته ~~إذا كان مرهونا ، وعلى الذي | يركب ويشرب النفقة ' . | # 509 - [ مسألة ] : # ليس للراهن أن ينتفع بالرهن . # وقال الشافعي : له ذلك . # واحتج بما سبق ، وقد بينا أن ذلك للمرتهن . | PageV02P108 | # | الإفلاس # 510 - [ مسألة ] : # من أفلس بالثمن ، فوجد البائع عين ماله ، والمفلس حي ، ولم يقبض من | ~~ثمنه شيئا ، فهو أحق به من سائر الغرماء ms291 . # وقال أبو حنيفة : هو أسوة الغرماء في الموت والحياة . # وقال الشافعي : هو أحق به في الموت والحياة . # ( خ م ) يحيى بن سعيد ، عن أبي بكر بن حزم ، عن عمر بن عبد العزيز ، | عن ~~أبي بكر بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله [ صلى الله ~~عليه وسلم ] : ' من | وجد عين ماله عند رجل قد أفلس ، فهو أحق به ممن سواه ~~' . # عمر بن إبراهيم العبدي ، نا قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة ، عن النبي [ صلى ~~الله عليه وسلم ] | قال : ' من وجد متاعه عند مفلس بعينه ، فهو أحق به ' . # رواه أحمد . # فاحتجوا بجعفر الفريابي ، نا عبد الله بن عبد الجبار ، نا إسماعيل بن ~~عياش ، | عن الزبيدي ، عن الزهري ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن ، عن أبي ~~هريرة ، عن النبي | [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' أيما رجل باع سلعة ، ~~فأدرك سلعته عند رجل قد أفلس ، ولم يكن | قبض من ثمنها شيئا ، فهي له ، وإن ~~كان قضاه من ثمنها شيئا ، فما بقي فهو أسوة | الغرماء ، وأيما امرئ هلك ~~وعنده مال امرئ بعينه اقتضى منه شيئا أو لم يقتض ، فهو | أسوة الغرماءطز | ~~PageV02P109 # قال الدارقطني : إسماعيل مضطرب الحديث ، ولا يثبت هذا عن الزهري | مسندا ~~، إنما هو مرسل . | # 511 - [ مسألة ] : # من أفلس ، وفرق ماله ، وبقي عليه دين ، وله حرفة تفضل أجرتها عن | كفايته ~~، جاز للحاكم إجارته في قضاء دينه . # وعنه : لا يؤجره - كقول أكثرهم . # عبد الصمد بن عبد الوارث ، نا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار ، نا | ( ~~زيد ) ابن أسلم ، قال : رأيت شيخا بالإسكندرية يقال له : سرق [ ق 122 - ب ] ~~/ فقلت له : | ما هذا الاسم ؟ ! قال : اسم سمانيه رسول الله [ صلى الله ~~عليه وسلم ] ولن أدعه . قلت : ولم سماك ؟ | قال : قدمت المدينة ، وأخبرتهم ~~أن مالي يقدم ، فبايعوني ، فاستهلكت أموالهم ، فأتوا | بي رسول الله [ صلى ~~الله عليه وسلم ] فقال : أنت سرق . وباعني بأربعة أبعرة ، فقال الغرماء ~~للذي | اشتراني : ما تصنع به ؟ قال : أعتقه . قالوا : فلسنا بأزهد من الأجر ~~منك ، فأعتقوني | بينهم ، وبقي اسمي ' . # أخرجه الدارقطني عن ms292 الثقة ، عن ابن خزيمة ، عن بندار ، عنه . # لم يبع رقبته ؛ لأنه حر بل باع منافعه ، والمعنى : أعتقوني من الاستخدام ~~. | # 512 - [ مسألة ] : # من امتنع من وفاء دينه ، حجر عليه الحاكم ، وباع ماله في الوفاء . # وقال أبو حنيفة : يحبس حتى يبيع . # لنا : الدارقطني نا عمر بن أحمد المروزي ، نا عبد الله بن أبي جبير | ~~المروزي ، ثنا إبراهيم بن معاوية الخزاعي ، نا هشام بن يوسف ، عن معمر ، عن ~~| PageV02P110 | الزهري ، عن ابن كعب بن مالك ، عن أبيه ' أن رسول الله [ ~~صلى الله عليه وسلم ] حجر على معاذ | ماله ، وباعه في دين كان عليه ' . # رواه ابن المبارك ، عن معمر ، عن الزهري ، عن عبد الرحمن بن كعب ، | قال ~~: ' كان معاذ شابا سخيا ، لا يمسك شيئا ، فأغرق ماله في الدين ، فأتى | ~~رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فكلمه ليكلم غرماءه ، فلو تركوا لأحد ، ~~لتركوا لمعاذ من أجل | رسول الله ، فباع رسول الله لهم ماله حتى قام معاذ ~~بغير شيء ' . # رواه سعيد في ' سننه ' . | PageV02P111 | # | الحجر # 513 - [ مسألة ] : # الإنبات علم البلوغ . # ولم يعتبره أبو حنيفة . # وقال الشافعي : هو علم في المشركين ، وفي المسلمين على قولين . # هشيم ، أنا عبد الملك بن عمير ، عن عطية القرظي قال : ' عرضت على النبي | ~~[ صلى الله عليه وسلم ] يوم قريظة ، فشكوا في ، فأمر بي النبي [ صلى الله ~~عليه وسلم ] أن ينظروا هل نبت بعد ، فنظروا | فلم يجدوني أنبت ، فخلى عني ، ~~وألحقني بالسبي ' . | # 514 - [ مسألة ] : # البلوغ بالسن خمس عشرة سنة . # وقال أبو حنيفة : ثماني عشرة ، وفي الجارية تسعة عشرة . # ( خ م ) قال ابن عمر : ' عرضت يوم أحد على النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ~~فلم يجزني ، | وعرضني يوم الخندق ، وأنا ابن خمس عشرة ، فأجازني ' . | # 515 - [ مسألة ] : # [ ق 123 - أ ] / يحجر على المبذر . # وقال أبو حنيفة : لا . # لنا : حديث معاذ . | PageV02P112 # ابن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن أنس ' أن رجلا كان في عقدته ضعف ، | وكان ~~يبايع ، وأن أهله أتوا رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فقالوا : احجر ~~عليه . فدعاه ، فنهاه عن | البيع ، فقال : يا رسول الله ، لا أصبر عن ms293 البيع ~~. فقال : إذا بايعت فقل : ' لا خلابة ' . # صححه ( ت ) . # قلنا : لما سألوه الحجر ، ما أنكر عليهم النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ~~وإنما علمه ما يدفع به الغبن ، | ولم يكن مبذرا في المعاصي . | PageV02P113 ~~| # | الحوالة # 516 - [ مسألة ] : | لا يعتبر رضى المحال . # وقال أكثرهم : يعتبر . # ( خ م ) الأعرج ، عن أبي هريرة ؛ عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ~~' مطل الغني ظلم ، | ومن أتبع على مليء فليتبع ' . | # 517 - [ مسألة ] : # إذا توي المال على المحال عليه ، لم يرجع المحال على المحيل . # وقال أبو حنيفة : يرجع في موضعين ؛ أن يجحد المحال عليه الدين ويحلف ، | ~~أو يموت مفلسا ، أما إن أفلس وهو حي ، لم يرجع عليه . # وقال مالك : إن أحاله على مفلس والمحتال لا يعلم رجع . # لنا حديث حزن - رضي الله عنه - جد سعيد بن المسيب ' أنه كان له دين | على ~~علي بن أبي طالب ، فسأله أن يحيله به على رجل فأحاله ، ثم أتاه فقال : قد | ~~مات ، فقال له : اخترت علينا ، أبعدك الله . ولم يقل له : لك علي الرجوع ' ~~. | PageV02P114 | # | الضمان # 518 - [ مسألة ] : # يصح ضمان دين الميت . # وقال أبو حنيفة : لا يصح إلا أن يخلف وفاء . # لنا حديث ( خ ) يزيد ، عن سلمة بن الأكوع ، قال : ' كنت جالسا مع | النبي ~~[ صلى الله عليه وسلم ] فأتي بجنازة ، فقال : هل ترك من دين ؟ قالوا : لا . ~~قال : هل ترك من | شيء ؟ قالوا : لا . فصلى عليه ، ثم أتي بأخرى ، فقال : ~~هل ترك من دين ؟ قالوا : | لا . قال : هل ترك من شيء ؟ . قالوا : نعم . ~~ثلاثة دنانير . قال بأصابعه : ثلاث | كيات . ثم أتي بالثالثة ، فقال : هل ~~ترك من دين ؟ قالوا : نعم . قال : هل ترك من | شيء ؟ قالوا : لا . قال : ~~صلوا على صاحبكم . فقال رجل من الأنصار : علي دينه | يا رسول الله . فصلى ~~عليه ' . # لفظ أحمد : نا حماد بن مسعدة عن يزيد . # وقال أحمد : نا يزيد بن هارون ، أنا محمد بن عمرو ، عن سعيد المقبري ، | ~~عن عبد الله بن أبي قتادة ، عن أبيه قال : ' أتي النبي [ صلى الله عليه ~~وسلم ] بجنازة ليصلي عليها ، | فقال : أعليه دين ms294 ؟ قالوا : نعم ، ديناران [ ~~ق 123 - ب ] / قال : أترك لهما وفاء ؟ قالوا : لا . قال : | صلوا على ~~صاحبكم . قال أبو قتادة : هما علي يا رسول الله . فصلى عليه رسول الله | [ ~~صلى الله عليه وسلم ] ' . # أحمد ، نا عبد الرزاق ، ثنا معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن | جابر ~~: ' كان النبي لا يصلي على رجل عليه دين ، فأتي بميت فسأل عنه : هل عليه | ~~PageV02P115 | دين ؟ قالوا : ديناران . قال : صلوا على صاحبكم . فقال أبو ~~قتادة : هما علي . | فصلى عليه ' . # أحمد ، نا عبد الصمد ، نا زائدة ، عن ابن عقيل ، عن جابر بنحو منه ، | ~~وقال رسول الله : ' حق الغريم ، وبرئ منهما الميت ؟ فقال أبو قتادة : نعم . ~~فصلى | عليه ، ثم قال بعد ذلك بيوم : ما فعل الديناران . قال : إنما مات ~~أمس . قال : فعاد | إليه من الغد ، فقال : قد قضيتهما يا رسول الله . قال : ~~الآن بردت عليه جلده ' . # إسماعيل بن عياش ، عن عطاء بن عجلان ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن | ضمرة ~~، عن علي قال : ' كان رسول الله يسأل عن الميت أعليه دين ؟ فإن قيل : | نعم ~~. كف عن الصلاة عليه ؛ فقالوا عن ميت : عليه ديناران . فقال : صلوا على | ~~صاحبكم . فقال علي : هما علي ، برئ منهما . فتقدم رسول الله فصلى عليه . . ~~. ' # الحديث . # رواه الدارقطني . | # 519 - [ مسألة ] : # لا ينتقل الحق من ذمة المضمون عنه بالضمان . # وقال داود : ينتقل . # لنا أنه [ صلى الله عليه وسلم ] قال للضامن حين أدى : ' الآن بردت جلده ' ~~. | # 520 - [ مسألة ] : # إذا تكفل رجل إلى مدة ، فلم يسلمه وقت المحل مع بقائه ، ضمن ما عليه . # وقال الأكثر : لا يضمن . # لنا حديث ( ت ) إسماعيل بن عياش ، عن شرحبيل بن مسلم ، عن أبي | أمامة ~~قال رسول الله : ' الزعيم غارم ' . | PageV02P116 | # 521 - [ مسألة ] : # لا تصح الكفالة ببدن من عليه حد . # وقال أكثرهم : تصح ، ويجبر على إحضاره . # بقية ، عن عمر الدمشقي ؛ حدثني عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ؛ أن | ~~النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' لا كفالة في حد ' . # هذا منكر ، وعمر مجهول . | # 522 - [ مسألة ] : # إذا أراق خمرا لذمي ، لم يضمنها ، وكذا إذا قتل ms295 خنزيرا له . # وقال أبو حنيفة ومالك : يضمن . # معاوية بن صالح ، عن عبد الوهاب بن بخت ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، | ~~عن أبي هريرة ، أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' إن الله حرم ~~الخمر وثمنها ، وحرم الخنزير | وثمنه ' . # مر في بيع السرقين مرفوعا : ' إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه ' . # وأنه قال : ' لا يحل [ ق 124 - أ ] / ثمن شيء لا يحل أكله وشربه . # ونهى [ صلى الله عليه وسلم ] عن ثمن الخمر . # فإن قيل : فقد قال عمر : ولوهم بيعها . قلنا : معناه اتركوهم ، وما ~~يفعلونه | بها . | PageV02P117 | # | الشركة # 523 - [ مسألة ] : # شركة الأبدان جائزة ، سواء اتفقت الصنعة أو اختلفت ، أو عملا جميعا : | ~~أو أحدهما . # وقال مالك : تصح مع اتفاق الصنعة . # ومنع الشافعي . # زياد البكائي ، نا إدريس الأودي ، عن أبي إسحاق ، عن أبي عبيدة ، عن | ~~ابن مسعود ، قال : ' أشرك رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] بيني وبين عمار ~~وسعد في درقة | سلمناها ، واشتركنا فيما أصبنا ؛ فأخفقت أنا وعمار ، وجاء ~~سعد بأسيرين ' . | # 524 - [ مسألة ] : # دعوة العبد التاجر ، وهديته ، وعاريته جائزة من غير إذن السيد ، فأما ~~هبته | الدراهم وكسوته الثياب ، فلا تجوز . # ومنع الشافعي من الكل . # لنا أنه [ صلى الله عليه وسلم ] قبل هدية بريرة . # قلت : كانت قد عتقت . # هشام بن عروة ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : | ' ~~كان الناس يتصدقون على بريرة فتهدي لنا ، فذكرت للنبي [ صلى الله عليه وسلم ~~] ذلك ، فقال : هو | عليها صدقة ، وهو لكم هدية ' . | PageV02P118 # آدم ، نا شعبة ، نا مسلم الأعور ، سمعت أنسا يقول : ' كان رسول الله يعود ~~| المريض ، ويأتي دعوة المملوك ' . | # 525 - [ مسألة ] : # تصرف الفضولي باطل . # وعنه : يصح ، ويقف على إجازة المالك ، كقول أبي حنيفة . # قال [ صلى الله عليه وسلم ] لحكيم : ' لا تبع ما ليس عندك ' . # ( ق ) أيوب ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال رسول الله | [ ~~صلى الله عليه وسلم ] : ' لا يحل بيع ما ليس عندك ، ولا ربح ما لم تضمن ' . # عبد العزيز بن عبد الصمد ، نا مطر الوراق ، عن عمرو ، عن أبيه ، عن ms296 جده ؛ ~~| أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' لا يجوز طلاق ، ولا عتاق ، ~~ولا بيع ما لا تملك ' . # وحجتهم : سعيد بن زيد ، نا الزبير بن الخريت ، ثنا أبو لبيد ، عن عروة بن ~~| أبي الجعد البارقي : ' عرض للنبي [ صلى الله عليه وسلم ] جلب ، فأعطاني ~~دينارا ، وقال : أي عروة ، | ائت الجلب ، فاشتر لنا شاة . فأتيت الجلب ، ~~فساومت صاحبه ، فاشتريت منه شاتين | بدينار ، فجئت أسوقهما ، فلقيني رجل ، ~~فساومني ، فبعته شاة بدينار ، وجئت | بالدينار وبالشاة ، فقلت : يا رسول ~~الله ، هذا ديناركم ، وهذه شاتكم . قال : | وصنعت كيف ؟ ' فحدثته [ ق 124 - ~~ب ] / الحديث ، فقال : اللهم بارك في صفقة يمينه ' . # ( ت ) أبو بكر بن عياش ، عن أبي حصين ، عن حبيب بن أبي ثابت ، | عن حكيم ~~بن حزام ' أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] بعث حكيم بن حزام يشتري له ~~أضحية | بدينار ، فاشترى أضحية ، فربح بها دينارا ، فاشترى أخرى مكانها ، ~~فأتى بالأضحية | والدينار إلى رسول الله فقال : ضح بالشاة ، وتصدق بالدينار ~~' . # قال الترمذي : لا يعرف إلا من هذا الوجه ، وحبيب لم يسمع من حكيم . | ~~PageV02P119 | # 526 - [ مسألة ] : # إذا وكله في شراء شاة بدينار فاشترى شاتين ؛ كل واحدة تساوي الدينار ، | ~~فالبيع صحيح فيهما . # وقال أبو حنيفة : يلزم الموكل شاة بنصف دينار ، ويلزم الوكيل الأخرى | ~~بنصف دينار . # وعن الشافعي كقولنا . # وعنه : يلزمه شاة ، وهو بالخيار في الأخرى . # لنا : حديث عروة ، وأنه اشترى شاتين كما سبق . | PageV02P120 | # | العارية # 527 - [ مسألة ] : # العارية مضمونة بكل حال . # وعنه : أنها مضمونة ، إلا أن يشترط إسقاط الضمان . # وقال أبو حنيفة : إن فرط ضمن ، كالوديعة . # وقال مالك : هي كالرهن ، ما كان يخفى هلاكه كالثياب والأثمان ضمن ، | وما ~~لا ، كالدار والدابة لم يضمن . # لنا : أحمد نا يزيد ، نا شريك ، عن عبد العزيز بن رفيع ، عن أمية بن | ~~صفوان بن أمية ، عن أبيه ' أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] استعار منه ~~يوم حنين أدراعا ، | فقال : أغصبا يا محمد ؟ قال : بل عارية مضمونة . فضاع ~~بعضها ، فعرض عليه | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أن يضمنها ، فقال : ~~أنا اليوم يا ms297 رسول الله في الإسلام أرغب ' . # قيس بن الربيع ، عن عبد العزيز بن رفيع ، عن ابن أبي مليكة ، عن أمية بن ~~| صفوان ، عن أبيه ، قال : ' استعار مني النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ~~أدراعا من حديد ، فقلت : | مضمونة يا رسول الله ؟ قال : مضمونة . فضاع ~~بعضها ، فقال : إن شئت غرمتها . | قال : لا ، إن قلبي في الإسلام غير ما ~~كان يومئذ ' . # إسحاق بن عبد الواحد ، نا خالد بن عبد الله ، عن خالد الحذاء ، عن | ~~عكرمة ، عن ابن عباس ' أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] استعار من ~~صفوان بن أمية أدراعا | وسلاحا في غزوة حنين ، فقال : يا رسول الله ، عارية ~~مؤداة ؟ قال : عارية مؤداة ' . | PageV02P121 # رواهما الدارقطني . # ( ت ) إسماعيل بن عياش [ ق 125 - أ ] / عن شرحبيل بن مسلم ، عن أبي أمامة ~~؛ | سمعت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يقول : ' العارية مؤداة ، ~~والزعيم غارم ، والدين مقضي ' . # علي بن حرب ، ثنا عمرو بن عبد الجبار ، عن عبيدة بن حسان ، عن عمرو | ابن ~~شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' ليس ~~على المستعير غير المغل | ضمان ، ولا على المستودع غير المغل ضمان ' . # قال الدارقطني : عمرو ، وعبيدة ضعيفان ، وإنما يروى هذا عن شريح قوله . | # 528 - [ مسألة ] : # إذا أعاره أرضه مطلقا ؛ ليبني فيها ، فبنى أو غرس ، فللمعير أن يسترد | ~~الأرض ، ويضمن قيمة البناء والغراس ، ولا ضمان . # لنا : قوله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' ليس لعرق ظالم حق ' وسيعاد ؛ دل ~~على أن العرق | إذا لم يكن ظالما ، فله حق . # ولنا : قوله : ' من بنى في رباع قوم بإذنهم فله قيمته ' . | PageV02P122 ~~| # | الغصب # 529 - [ مسألة ] : # إذا مثل بعبده ، عتق عليه . # وقال أبو حنيفة والشافعي : لا يعتق . # لنا : أحمد ثنا معمر بن سليمان ، نا الحجاج ، عن عمرو بن شعيب ، عن | ~~أبيه ، عن جده ، عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' من مثل به ، ~~أو حرق بالنار فهو حر ، | وهو مولى الله ورسوله . قال : فأتي برجل قد خصي ، ~~يقال له : سندر ، فأعتقه ' . | # 530 - [ مسألة ] : # إذا غير صفة المغصوب ؛ بأن طحن الحنطة ms298 ، أو خبز الدقيق ، أو شوى | الشاة ~~، أو قطع الثوب قميصا ، أو ضرب الزبرة أواني ، لم يزل عنه ملك المالك . # وقال أبو حنيفة : كلها للغاصب بالتغيير ، ويجب عليه البدل لمالكها . # الدارقطني ، نا المحاملي ، نا عبد الله بن شبيب ، ثنا يحيى بن إبراهيم بن ~~| أبي قتيلة ، نا الحارث بن محمد الفهري ، عن يحيى بن سعيد ، عن أنس ؛ أن ~~رسول | الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب ~~نفسه ' . # قلت : إسناده واه . # حميد بن الربيع ، نا ابن إدريس ، عن عاصم بن كليب ، عن أبيه ، عن رجل | ~~من الأنصار ، قال : ' دعت امرأة من قريش رسول الله [ ق 125 - ب ] / [ صلى ~~الله عليه وسلم ] وأصحابه فأتاها ، فلما | أتي بالطعام ، وضع رسول الله يده ~~، ووضع القوم ، فبينا هو يأكل إذ كف يده ، | PageV02P123 | فقال : أجد لحم ~~شاة أخذت بغير إذن أهلها ، فأرسلت المرأة يا رسول الله ، إني كنت | أرسلت ~~إلى البقيع أطلب شاة فلم أصب ، فبلغني أن جارا لي اشترى شاة ، فأرسلت | ~~إليه ، فلم نقدر عليه ، فبعثت بها امرأته ، فقال رسول الله [ صلى الله عليه ~~وسلم ] : أطعموها | الأسارى ' . # حميد كذبه ابن معين . | # 531 - [ مسألة ] : # إذا غصب ساجة ، وبنى عليها ، أو آجرا ، فجعله في أساسه وجب رده . # وقال أبو حنيفة : زال حق المالك عنها ، وله القيمة . # ولنا : سعيد ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة ، عن النبي [ صلى الله عليه ~~وسلم ] قال : ' على | اليد ما أخذت حتى تؤديه ' . | # 532 - [ مسألة ] : # إذا غصب أرضا فزرعها ، فصاحبها بالخيار ؛ إن شاء أن يقر الزرع إلى | ~~حصاده ، وإن شاء أن يدفع إليه قيمة الزرع ، أو ما أنفقه عليه - على اختلاف ~~| الروايتين في ذلك - ويكون الزرع له ، وليس له إجباره على قلعه بغير عوض . # وقال أكثرهم : له إجباره على القلع ، [ ولا على تسليم العوض عن الزرع ] . # شريك ، عن أبي إسحاق ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن رافع بن خديج ، | قال : ~~قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' من زرع أرضا بغير إذن أهلها ، ~~فله نفقته ، وليس له من | الزرع ms299 شيء ' رواه أحمد . # ( ت ) أيوب السختياني ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن سعيد بن | زيد ، ~~عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' من أحيا أرضا ميتة فهي له ، وليس ~~لعرق ظالم حق ' . | PageV02P124 # قال ( ت ) : نا ابن مثنى ، سألت أبا الوليد الطيالسي عن العرق الظالم ، | ~~قال : هو الغاصب يغرس في أرض غيره . # فاحتجوا بخبر يعلى بن عبيد ، عن ابن إسحاق ، عن يحيى ، وهشام بن | عروة ، ~~عن عروة ' أن رجلين من الأنصار اختصما في أرض ؛ غرس أحدهما فيها | نخلا ، ~~والأرض للآخر ، فقضى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] بالأرض لصاحبها ، ~~وأمر صاحب | النخل يخرج نخله ، وقال : ليس لعرق ظالم حق ' . # فلقد أخبرني الذي حدثني بهذا الحديث [ ق 126 - أ ] / أنه رأى النخل تقلع ~~أصولها | بالفئوس . # هذا مرسل ، وفيه ابن إسحاق . | # 533 - [ مسألة ] : # إذا كسر آلة اللهو ، لم يضمن . # وقال أبو حنيفة والشافعي : يضمن . # فرج بن فضالة ، عن علي بن يزيد ، عن القاسم ، عن أبي أمامة ، عن النبي | ~~[ صلى الله عليه وسلم ] ، قال : ' إن الله أمرني أن أمحق المزامير والمعازف ~~والأوثان التي كانت تعبد ' . # القاسم وعلي ضعيفان . # قلت : وفرج أيضا . # رواه أحمد ، عن يزيد بن هارون عنه . | PageV02P125 | # | الشفعة # 534 - [ مسألة ] : # لا تستحق الشفعة بالجوار . # وقال أبو حنيفة : تستحق . # لنا ( خ ) الزهري ، عن أبي سلمة ، عن جابر قال : ' إنما جعل رسول الله | ~~[ صلى الله عليه وسلم ] الشفعة في كل ما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود ، ~~وصرفت الطرق ، فلا | شفعة ' . # ( م ) ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر : ' قضى رسول الله في كل | ~~شركة لم تقسم ؛ ربعة أو حائط ، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه ؛ فإن شاء ~~| أخذ ، وإن شاء ترك ، فإذا باع ولم يؤذنه ، فهو أحق به ' . # فاحتجوا ( خ م ) ابن جريج ، أخبرني إبراهيم بن ميسرة ، عن عمرو بن | ~~الشريد ، عن أبي رافع ' أنه قال لسعد بن أبي وقاص : ابتع مني بيتي في دارك ~~، | ولولا أني سمعت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يقول : الجار أحق ~~بصقبه ، ما أعطيتكها بأربعة | آلاف ms300 ' . # أحمد ، نا عفان ، نا همام ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة مرفوعا : # ' جار الدار أحق بالدار من غيره ' . | PageV02P126 # أحمد ، نا روح ، نا حسين المعلم ، عن عمرو بن شعيب ، عن عمرو بن | الشريد ~~بن سويد ، عن أبيه ' أن رجلا قال : يا رسول الله ، أرض ليس لأحد فيها | شرك ~~ولا قسم إلا الجوار ؟ فقال : الجار أحق بسقبه ما كان ' . # أحمد ؛ وثنا إسحاق بن سليمان ، نا عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى ؛ | ~~سمعت عمرو بن الشريد ، عن أبيه ؛ قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' ~~أحق بسقبه ' . # أحمد ؛ نا هشيم ، أنا عبد الملك ، عن عطاء ، عن جابر ، قال : قال رسول | ~~الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' الجار أحق بشفعة جاره ؛ ينتظر بها إذا كان ~~[ ق 126 - ب ] / غائبا ، إذا كان طريقهما | واحدا ' . # قلنا : حديث أبي رافع محمول على أنه كان شريكا مخالطا . وأحاديث | سمرة ~~من كتاب . # قلت : قد ثبت سماعه منه . فعلى مذهب البخاري يقتضي اتصال نسخة | الحسن عن ~~سمرة . # قال : وحديث الشريد ؛ فقال ابن المنذر : منكر ، لا أصل له . # قلت : بل إسناده صالح . # قال : وأما حديث جابر ، فقال شعبة : سها عبد الملك بن أبي سليمان ؛ فإن | ~~روى حديثا آخر مثله ، طرحت حديثه . # وقال أحمد : هو حديث منكر . # ثم تحمل الأحاديث على الشريط المخالط ؛ وقد يسمى جارا . # قلت : قوله : ' الجار أحق ' لا يقتضي وجوب الحق له ؛ بل للاستحباب . | ~~PageV02P127 # قال : واحتجوا بما رووا عن أبي سعيد ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ~~أنه قال : ' الخليط أحق | من الشفيع ، والشفيع أحق من غيره ' فهذا الحديث ~~لا يعرف . # سعيد في ' سننه ' : نا ابن المبارك ، عن هشام بن المغيرة الثقفي ، قال : ~~قال | الشعبي . قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' الشفيع أولى من ~~الجار ، والجار أولى من الجنب ' . | # 535 - [ مسألة ] : # إذا اشترى أرضا فيها زرع ، أو ثمر ، لم تجب الشفعة فيهما . # وقال أبو حنيفة ومالك : تجب . # لنا حديث ( م ) جابر - من سمعه منه أبو الزبير - قال رسول الله [ صلى ~~الله عليه وسلم ] : | ' الشفعة في كل شرك ؛ في ms301 أرض ، أو ربع ، أو حائط ' . # فلم تثبت شفعة في سوى ذلك . | # 536 - [ مسألة ] : # لا شفعة في ما لا يقسم ، كالحمام والرحا . # وقال أبو حنيفة بالشفعة . # وعن أحمد نحوه . # وعن مالك كالمذهبين . # قال سعيد بن منصور : نا ابن أبي الزناد ، حدثني محمد بن عمارة ، أن أبا | ~~بكر بن محمد قال : ' خطب عمر الناس ، فقال : لا شفعة في بئر ، ولا فحل ' . # وقد روى أصحابنا أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' لا شفعة في ~~فناء ولا طريق | ولا منقبة ' . # المنقبة : الطريق الضيق بين القوم ؛ لا تمكن قسمته . | PageV02P128 | # 537 - [ مسألة ] : # لا شفعة لذمي على مسلم . # وهو قول الشعبي ، خلافا لأكثرهم . # نائل بن نجيح ، نا الثوري ، عن حميد ، عن أنس [ ق 127 - أ ] / أن رسول ~~الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : | ' لا شفعة لنصراني ' . هكذا رواه حفص ~~الربالى ، عن نائل . # ورواه عنه محمد بن سنان القزاز ، فقال : رفعه مرة ، ومرة لم يرفعه . # قال الدارقطني : وهو وهم ، الصواب : حميد الطويل عن الحسن من قوله . | ~~وضعف نائلا . # قال الخطيب : رواه وكيع ، وأبو حذيفة ، عن سفيان ، عن حميد ، عن | الحسن ~~. | PageV02P129 | # | الإجارة # 538 - [ مسألة ] : # إذا استأجر دارا ؛ كل شهر بشيء معلوم ، لزمه في الشهر الأول ، وما بعده | ~~من الشهور يلزم بالدخول فيه . # وعنه : لا يصح في الكل - كقول الشافعي . # أحمد ، نا إسماعيل ، أنا أيوب ، عن مجاهد ، قال علي : ' جعت مرة | ~~بالمدينة جوعا شديدا ، فخرجت أطلب العمل في عوالي المدينة ، فإذا امرأة قد ~~| جمعت مدرا ، فظننتها تريد بله ، فقاطعتها كل ذنوب على تمرة ، فمددت ستة ~~عشر | ذنوبا حتى مجلت يداي ، ثم أتيت الماء ، فأصبت منه ، ثم أتيتها ، فقلت ~~بكفي | هكذا بين يديها ، فعدت لي ست عشرة تمرة ، فأتيت النبي [ صلى الله ~~عليه وسلم ] فأخبرته ، فأكل | معي منها ' . # وقد رواه عكرمة ، عن ابن عباس نحوه . | # 539 - [ مسألة ] : # لا يجوز أخذ أجرة على القرب ، كالأذان ، والصلاة ، وتعليم القرآن ، | ~~والفرائض ، ورواية الحديث . # وجوزه مالك والشافعي . # حماد بن سلمة ، عن الجريري ، عن أبي العلاء بن الشخير ، عن مطرف بن | عبد ~~الله ؛ أن عثمان ms302 بن أبي العاص ، قال : يا رسول الله ، اجعلني إمام قومي ؛ | ~~قال : اقتد بأضعفهم ، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا ' . | ~~PageV02P130 # وكيع ، نا مغيرة بن زياد ، عن عبادة بن نسي ، عن الأسود بن ثعلبة ، عن | ~~عبادة بن الصامت ، قال : ' علمت ناسا من أهل الصفة الكتابة والقرآن ، فأهدى ~~إلي | رجل منهم قوسا ، فقلت : أرمي عنها في سبيل الله ، فسألت النبي [ صلى ~~الله عليه وسلم ] فقال : إن | سرك أن تطوق بها طوقا من نار ، فاقبلها ' . # مغيرة ضعيف . # قلت : بل صالح ؛ احتجوا به في السنن [ ق 127 - ب ] / الأربعة . # ( ق ) يحي القطان ، عن ثور ، حدثني عبد الرحمن بن سلم ، عن عطية | ~~الكلاعي ، عن أبي بن كعب قال : ' علمت رجلا القرآن ، فأهدى لي قوسا ، | ~~فذكرت ذلك لرسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ، فقال : إن أخذتها ، أخذت ~~قوسا من نار . | فرددتها ' . # قلت : وعبد الرحمن فيه لين . # فاحتج أصحابنا بخبر موضوع لأحمد بن عبد الله الجويباري ، نا هشام بن | ~~سليمان ، عن ابن أبي مليكة ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله [ صلى الله ~~عليه وسلم ] : | ' المعلمون خير الناس ؛ كلما خلق الذكر جددوه ، عظموهم ولا ~~تستأجروهم | فتحرجوهم ، فإن المعلم إذا قال للصبي : قل بسم الله الرحمن ~~الرحيم فقالها كتب | الله براءة للصبي ولأبويه ، وللمعلم من النار ' رواه ~~أحمد بن كامل القاضي ، عن | علي بن حماد عنه . # قلت : وعلي بن حماد بن السكن ، قال الدارقطني : متروك . # ولهم حديث ( خ م ) أبي المتوكل ، عن أبي سعيد ' أن ناسا من أصحاب | رسول ~~الله [ صلى الله عليه وسلم ] أتوا على حي فلم يقروهم ، فبيناهم على ذلك ؛ ~~إذ لدغ سيد أولئك ، | PageV02P131 | فقيل : هل معكم من دواء أو راق ؟ ~~فقالوا : إنكم لم تقرونا ، ولن نفعل حتى تجعلوا | لنا جعلا ، فجعلوا لهم ~~قطيعا من الغنم ؛ فجعل يقرأ بأم القرآن ، ويجمع بزاقه ويتفل | فبرأ ، فأتوا ~~بالشاء ، وقالوا : لا نأخذ حتى نسأل رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال ~~: فسألوه ، | فضحك ، وقال : وما يدريك أنها رقية ؟ خذوها ، واضربوا لي بسهم ~~' . # وحديث ( خ م ) ابن عباس ' أن نفرا ms303 من أصحاب رسول الله مروا بماء | فيهم ~~لديغ . . . ' وفيه : ' فقرأ بالفاتحة على شاء ، فبرأ فجاء بالشاء إلى ~~أصحابه ، | فكرهوا ذلك ، وقالوا : أخذت على كتاب الله أجرا ! حتى قدموا ~~المدينة ، فقالوا : | يا رسول الله ، أخذ على كتاب الله أجرا ؟ فقال [ صلى ~~الله عليه وسلم ] : إن أحق ما أخذتم | عليه أجرا كتاب الله ' . # فأجاب أصحابنا بأن القوم كانوا كفارا ، فجاز أخذ أموالهم . والثاني : حق ~~| الضيف لازم ، ولم يضيفوهم . الثالث : أن الرقية ليست بقربة محضة ، فجاز ~~أخذ | أجرة عليها . # قلت : إنما نأخذ بعموم قوله [ صلى الله عليه وسلم ] ، لا بخصوص السبب ؛ ~~وقد | قال : ' إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله ' . | # 540 - [ مسألة ] : # لا تجوز [ ق 128 - أ ] / أجرة على الحجامة ، فإن دفع إليه من غير شرط لم ~~يجز أكله ، | لكن يعلفه ناضحه ويطعمه رقيقه . # وقال أكثرهم : يجوز . # معمر ، عن يحيى ، عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ ، عن السائب بن يزيد ، ~~| عن رافع بن خديج ، أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' كسب ~~الحجام خبيث ' . # الزهري ، عن حرام بن سعد بن محيصة ' أن محيصة سأل النبي [ صلى الله عليه ~~وسلم ] عن | PageV02P132 | كسب حجام له ، فنهاه عنه ، فلم يزل يكلمه حتى ~~قال : أعلفه ناضحك ، وأطعمه | رقيقك ' . | رواه أحمد . | قلت : هو مرسل . # الليث ؛ أنا يزيد بن أبي حبيب ، عن أبي عفير الأنصاري ، عن محمد بن | سهل ~~بن أبي حثمة ، عن محيصة بن مسعود ' أنه كان له غلام حجام يقال له : نافع | ~~أبو طيبة ، فانطلق إلى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يسأله عن خراجه ، ~~فقال : لا تقربه . فردد على | رسول الله ، فقال : اعلف به الناضح ، واجعله ~~في كرشه ' . # ( هشام الدستوائي ، عن يحيى ) عن محمد بن أيوب ؛ أن رجلا يقال له : | ~~محيصة حدثه ' أنه كان له غلام حجام ، فزجره رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ~~] عن كسبه ، فقال : | ألا أطعمه أيتاما لي ؟ قال : لا . قال : أفلا أتصدق ~~به ؟ قال : لا . فرخص له أن يعلفه | ناضحه ' . # رواهما أحمد . # فاحتجوا بزمعة بن صالح ، عن أبي طاوس ms304 ، عن أبيه ، عن عكرمة ، عن ابن | ~~عباس ' أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] احتجم ، وأعطى الحجام أجره ' . # تابعه ، وخرجه ( خ م ) . # وخرج مسلم ، عن ابن عباس ' أن رسول الله دعا غلاما لبني بياضة ، | ~~PageV02P133 | فحجمه ، وأعطاه أجره مدا ونصفا ، وكلم مواليه فحطوا عنه نصف ~~مد ، وكان عليه | مدان ' . # ( ت ) إسماعيل بن جعفر ، عن حميد : ' سئل أنس عن كسب الحجام ، | فقال : ~~احتجم رسول الله ، حجمه أبو طيبة ، فأمر له بصاعين من طعام ، وكلم | أهله ، ~~فوضعوا عنه من خراجه . صححه ( ت ) . # قلنا : في أحاديثنا زيادة بيان . | # 541 - [ مسألة ] : # يجوز استئجار الظئر والخادم بطعامه وكسوته . # وعنه : لا يجوز - كقول الشافعي . # وقال أبو حنيفة : يجوز في الظئر دون الخادم . # [ ق 128 - ب ] / ( ق ) ثنا ابن مصفى ، نا بقيه ، عن مسلمة بن علي ، عن ~~سعيد بن أبي | أيوب ، عن الحارث بن يزيد ، عن علي بن رباح ، سمعت عتبة بن ~~النذر يقول : ' كنا | عند رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فقرأ : ' طس ' ~~حتى بلغ قصة موسى ، فقال : إن موسى أجر | نفسه ثمان سنين ، أو عشرا ، على ~~عفة فرجه ، وطعام بطنه ' . | # 542 - [ مسألة ] : # لا يصح الاستئجار لحمل الخمر ، ومتى حمله لم يستحق شيئا . # وعنه : ويستحق الأجرة - كقول أبي حنيفة . # لنا : أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' لعنت الخمر وحاملها . ~~. . ' الحديث . | PageV02P134 | # | المساقاة # 543 - [ مسألة ] : # تجوز في النخل والكرم والشجر ، وكل أصل له ثمرة . # وقال أبو حنيفة : لا تجوز بحال . # وقال الشافعي : تجوز في النخل والكرم ، وفي باقي الشجر على قولين . وجوز ~~| داود في النخل . # ابن إسحاق ، حدثني نافع ، عن ابن عمر ، عن عمر ' أن رسول الله [ صلى الله ~~عليه وسلم ] | ساقى يهود خيبر عن تلك الأموال على الشطر . وسهامهم معلومة ' ~~. # ( خ م ) عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ' أن رسول الله [ صلى الله ~~عليه وسلم ] دفع خيبر | إلى أهلها على الشطر مما يخرج منها ' . # ابن أبي ليلى ، عن الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس ' أن رسول الله [ صلى ~~الله عليه وسلم ] | دفع خيبر ، أرضها ونخلها مقاسمة ms305 على النصف ' . # وحجتهم ( ت ) أيوب ، عن أبي الزبير ، عن جابر ' أن النبي [ صلى الله عليه ~~وسلم ] نهى عن | المحاقلة ، والمزابنة ، والمخابرة ، والمعاومة ' . # صححه ( ت ) . # قال ابن الأعرابي : أصل المخابرة من خيبر ؛ لأن النبي [ صلى الله عليه ~~وسلم ] كان أقرها في | أيدي أهلها على النصف ، فقيل : خابرهم - أي : عاملهم ~~في خيبر ، ثم تنازعوا ؛ | فنهى عن ذلك . | PageV02P135 # ( م ) ابن عيينة ، سمع عمرا سمع ابن عمر ، قال : ' كنا نخابر ، ولا نرى | ~~بذلك بأسا ، حتى زعم رافع بن خديج أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] نهى ~~عنه ، فتركه ' . # والجواب ؛ إنما نهى عن ذلك لأجل خصومات كانت تقع . # روى ( خ ) أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ' أنه كان يكري مزارعه على | عهد ~~النبي - [ صلى الله عليه وسلم ] - إلى أيام معاوية ، ثم حدث عن رافع أن ~~النبي [ صلى الله عليه وسلم ] | نهى عن كري المزارع ، فذهب ابن عمر إلى [ ق ~~129 - أ ] / رافع ، فذهبت معه ، فسأله ، فقال : | نهى النبي [ صلى الله ~~عليه وسلم ] عن كراء المزارع ، فقال ابن عمر : قد علمت أنا كنا نكري ~~مزارعنا | على عهد رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] بما على الأربعاء ~~وبشيء من التبن ' . # ( خ م ) يحيى بن سعيد ، عن حنظلة بن قيس ، سمع رافع بن خديج قال : | ' ~~كنا أكثر أهل المدينة مزارعا ، كنا نكري الأرض بالناحية منها مسمى لسيد | ~~الأرض ، قال : فربما يصاب ذلك ، وتسلم الأرض ، فنهينا ، وأما الذهب والورق ~~فلم | يكن يومئذ ' . # أحمد ، نا إسماعيل ، نا عبد الرحمن بن إسحاق ، عن أبي عبيدة بن | محمد بن ~~عمار ، عن الوليد بن أبي الوليد ، عن عروة بن الزبير ، قال : قال زيد بن | ~~ثابت : ' يغفر الله لرافع بن خديج ، إنا والله أعلم بالحديث منه ، إنما أتى ~~رجلان قد | اقتتلا ، فقال رسول الله : إن كان هذا شأنكم ، فلا تكروا ~~المزارع . فسمع رافع قوله : | لا تكروا المزارع ' . # والجواب الثاني : إنهم إنما كانوا يكرون بما يخرج على الأربعاء ؛ وهي | ~~جوانب الأنهار ، وما على الماذيانات ، وذلك أمر يفسد العقد . | PageV02P136 # الثالث : يحمل النهي على التنزيه ، ولهذا ms306 قال [ صلى الله عليه وسلم ] : ' ~~لأن يمنح | أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها أجرا معلوما ' . | # 544 - [ مسألة ] : # تصح المزارعة ببعض ما تخرج الأرض . # وقال الشافعي : لا تجوز في الأرض البيضاء ، وتجوز إذا كان في الأرض نخل | ~~أو كرم تبعا . # ومنع أبو حنيفة ومالك مطلقا . # لنا : حديث ابن عمر في المساقاة . فاحتجوا بحديث النهي عن المخابرة . | # 545 - [ مسألة ] : # لا ضمان على الأجير المشترك فيما لم تجن يداه ، كالقصار لا يضمن ما لم | ~~تعرف جناية من يده . # وعنه : يضمن . # وقال مالك : عليه ضمان ما جنى ، وما لم يجن . # وللشافعي قولان . # لنا : حديث سمرة : ' على اليد ما أخذت ' . # وحديث الدارقطني ، نا المحاملي ، نا عبد الله بن شبيب ، نا إسحاق بن | ~~محمد ، نا يزيد بن عبد الملك ، عن محمد بن عبد الرحمن الحجبي ، عن عمرو بن ~~| شعيب ، عن أبيه ، عن جده أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' لا ~~ضمان على مؤتمن ' . | [ ق 129 - ب ] / قلت : لم يصح . PageV02P137 | # 546 - [ مسألة ] : # يجوز كراء الأرض بالثلث والربع مما تخرج . # وعنه : لا - كأكثرهم . # روى أصحابنا من حديث ابن عباس أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' ~~من كان مكريا ، | فليكر بالربع ، أو بالثلث ' . # أحمد ، نا وكيع ، نا شريك ، عن أبي حصين ، عن مجاهد ، عن رافع بن | خديج ~~: ' نهى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أن تستأجر الأرض بالدراهم ~~المنقودة ، أو بالثلث ، أو | الربع ' . # وساق الدارقطني من طريق محمد بن حميد ، نا ابن مغراء ، عن عبيدة | الضبي ~~، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن ، عن سالم ، عن أبيه ، عن عائشة ' أن | ~~النبي [ صلى الله عليه وسلم ] خرج في مسير له ، فإذا هو بزرع يهتز ، فقال : ~~لمن هذا ؟ قالوا : لرافع بن | خديج . فأرسل إليه - وكان أخذ الأرض بالنصف ~~أو الثلث - فقال : انظر نفقتك | فخذها من صاحب الأرض ، وادفع إليه أرضه ' . # الجواب : شريك ، قال أبو حاتم : له أغاليط ، ولا نعلم أن مجاهدا سمع من | ~~رافع . # قلت : قد سمع من عائشة ؛ وهو أقدم منه ، وعبيدة ضعيف ، وابن مغراء ms307 | وابن ~~حميد متكلم فيهما . | PageV02P138 | # | إحياء الموات # 547 - [ مسألة ] : # لا يجوز إحياء ما باد أهله . # وعنه : يجوز - كقول أبي حنيفة ومالك . # سعيد في ' سننه ' نا إسماعيل بن عياش ، حدثني ليث ، عن طاوس ، | قال : ~~قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' عادي الأرض لله ولرسوله ، ثم لكم ~~بعد ، ومن أحيا | مواتا من الأرض ، فله رقبتها ' . | # 548 - [ مسألة ] : # لا يفتقر التملك بالإحياء إلى إذن الإمام ، خلافا لأبي حنيفة . # وقال مالك : ما كان في الفلوات لم يفتقر ، وما قرب من العمران افتقر . # صحح الترمذي حديث وهب بن كيسان ، عن جابر ، عن النبي [ صلى الله عليه ~~وسلم ] : ' من | أحيا أرضا ميتة ، فهي له ' . | # 549 - [ مسألة ] : # من حوط على موات ملكه . # خلافا للشافعي ؛ فإنه قال : لا يملك حتى يستخرج لها ماء ، ويزرعها ، ولا ~~| دارا حتى يقطعها بيوتا مسقفة . # قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة ، قال رسول الله : ' من أحاط حائطا على | أرض ~~، فهي له ' . # لفظ أحمد . | PageV02P139 | # 550 - [ مسألة ] : # حريم البئر العادي خمسون ذراعا ، والبدي خمسة وعشرون . # وقال أبو حنيفة : أربعون . # وقال الشافعي : ما يحتاج [ ق 130 - أ ] / إليه . # روى الدارقطني من طريق يحيى بن أبي الخصيب ، نا هارون بن | عبد الرحمن ، ~~عن إبراهيم بن أبي عبلة ، عن الزهري ، عن ابن المسيب ، عن أبي | هريرة ، ~~قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' حريم البئر البدي خمسة وعشرون ~~ذراعا ، وحريم | البئر العادي خمسون ذراعا ' . # قال الدارقطني : من أسنده فقد وهم ، والصحيح مرسل . # واحتجوا ( ق ) بعبد الوهاب بن عطاء ، ثنا إسماعيل المكي ، عن الحسن ، | ~~عن عبد الله بن مغفل أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' من حفر بئرا ~~، فله أربعون ذراعا عطنا | لماشيته ' . # إسماعيل متروك . # ( ق ) منصور بن صقير ، نا ثابت بن محمد ، عن نافع أبي غالب ، عن | أبي ~~سعيد الخدري ، قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' حريم البئر مد ~~رشائها ' . # منصور فيه لين . | # 551 - [ مسألة ] : # ما نبت من الكلأ ، ونبع من الماء في أرض إنسان ، فليس يملكه . # وعنه : يملك - كقول الشافعي . | PageV02P140 # ابن جريج ، أخبرني عمرو بن دينار ms308 ، أن أبا المنهال أخبره أن إياس بن عبد ~~| قال : ' إن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] نهى عن بيع فضل الماء ' . # صححه الترمذي من طريق داود العطاء ، عن عمرو ، ولفظه : ' نهى عن | بيع ~~الماء ' . | # 552 - [ مسألة ] : # يلزمه بذل ما فضل عنه من الماء . # وعنه : لا - كقول أبي حنيفة والشافعي . # لنا : الحديث ؛ تراه . PageV02P141 | # | الوقف # 553 - [ مسألة ] : # يلزم الوقف بلا حاكم . # وقال أبو حنيفة : لا يصح إلا بحكم ، أو أن يخرجه مخرج الوصية . وصاحباه | ~~معنا . # ( خ م ) ابن عون ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : ' أصاب عمر أرضا | بخيبر ~~، فأتى النبي [ صلى الله عليه وسلم ] فاستأمره فيها ، قال : إن شئت حبست ~~أصلها ، وتصدقت | بها . فتصدق بها عمر ؛ أن لا تباع ولا توهب ، ولا تورث ، ~~فتصدق بها في القربى ، | وفي سبيل الله . وابن السبيل ، والضيف ، لا جناح ~~على من وليها أن يأكل منها | بالمعروف ، أو يطعم صديقا غير متأثل فيه مالا ~~' . | # 554 - [ مسألة ] : # يجوز وقف المنقول النافع مع بقاء عينه . # وقال أبو حنيفة : لا يصح . وصححه أبو يوسف في الخيل ، وفي السلاح ، | ~~وبقر الضيعة ، وآلاتها . # ( خ م ) ورقاء ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج [ ق 130 - ب ] / عن أبي هريرة ~~؛ قال : ' بعث | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عمر على الصدقة ، فقيل : ~~منع ابن جميل ، وخالد ، والعباس . فقال | النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ~~ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله ، وأما خالد فإنكم | ~~تظلمون خالدا ، فقد احتبس أدراعه في سبيل الله ، وأما العباس فهي علي ~~ومثلها ' . | PageV02P142 | # 555 - [ مسألة ] : # إذا وقف على غيره فاستثنى منه نفقة نفسه صح . # وقال مالك والشافعي : لم يصح . # لنا : حديث عمر المذكور ' لا جناح على من وليها أن يأكل ' وكان هو | ~~وليها . | PageV02P143 | # | الهبة # 556 - [ مسألة ] : # هبة المشاع تصح . # وقال أبو حنيفة : لا تصح فيما ينقسم . | ' أحمد ، نا عبد الصمد ، نا حماد ~~، نا ابن إسحاق ، عن عمرو بن شعيب ، | عن أبيه ، عن جده ، قال : ' شهدت ~~رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يوم حنين ، وجاءته وفود | هوازن ، فقالوا ~~: من علينا ms309 من الله عليك . فقال : اختاروا من نسائكم وأموالكم | وأبنائكم . ~~قالوا : نختار أبناءنا . فقال : أما ما كان لي ولبني عبد المطلب ، فهو لكم ~~. | وقال المهاجرون : ما كان لنا فهو لرسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ~~وقالت الأنصار مثل ذلك ' . | # 557 - [ مسألة ] : # العمري تمليك الرقبة ؛ وصفتها أن يقول : أعمرتك داري . أو هي لك مدة | ~~حياتك . فإن مات من جعلت له ، انتقلت إلى ورثته ، فإن لم يكن له ورثة ، ففي ~~| بيت المال . # وقال مالك : هي تمليك المنافع ؛ فإن مات ، رجعت إلى المعمر . # ( خ م ) يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن جابر قال : ' قضى النبي | [ ~~صلى الله عليه وسلم ] بالعمرى لمن وهبت له ' . # الثوري ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال رسول الله : ' أمسكوا عليكم | ~~أموالكم ، ولا تعطوها أحدا ؛ فمن أعمر شيئا فهو له ' . | PageV02P144 # ابن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن عطاء ، عن جابر ؛ قال رسول الله : ' ~~العمرى | جائزة لأهلها ، أو ميراث لأهلها ' . # الثوري ، عن حميد بن قيس ، عن محمد بن إبراهيم ، عن جابر ' أن رجلا | من ~~الأنصار أعطى أمه حديقة من نخل حياتها ، فماتت ، فجاء إخوته ، فقالوا : نحن ~~| فيه شرع سواء . فأبى ، فاختصموا إلى النبي [ صلى الله عليه وسلم ] فقسمها ~~بينهم ميراثا ' . # ابن جريج ، أنا عطاء ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن ابن عمر ، قال رسول | ~~الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' لا [ ق 131 - أ ] / عمرى ، ولا رقبى ؛ فمن ~~أعمر شيئا وأرقبه فهو له حياته | ومماته ' . # عمرو بن دينار ، عن طاوس ، عن حجر المدري ، عن زيد بن ثابت ' أن النبي | ~~[ صلى الله عليه وسلم ] جعل العمرى للوارث ' . # أبو الزبير ، عن طاوس ، عن ابن عباس ؛ قال رسول الله : ' من أعمر عمرى ، ~~| فهي لمن أعمرها جائزة ، ومن أرقب رقبى ، فهي لمن أرقبها جائزة ، ومن وهب ~~هبة ، | ثم عاد فيها ، فهو كالعائد في قيئه ' . # هذه الأحاديث من ' مسند أحمد ' . | # 558 - [ مسألة ] : # حكم الرقبى حكم العمري ، وصفتها أن يقول : أرقبتك داري . أو يقول : | ~~الدار لك ، فإن مت قبلي رجعت إلي ، وإن مت قبلك فهي لك ولعقبك . # وقال ms310 أبو حنيفة : الرقبى باطلة . | PageV02P145 # قال أحمد : نا إبراهيم بن خالد ، نا رباح ، عن عمر بن حبيب ، عن عمرو | ~~ابن دينار عن طاوس ، عن حجر المدري ، عن زيد بن ثابت قال : قال رسول الله | ~~[ صلى الله عليه وسلم ] : ' لا ترقبوا ، فمن أرقب فسبيل الميراث ' . # سعيد في ' سننه ' : نا سفيان ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن جابر ، عن | ~~النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أنه قال : ' لا ترقبوا ولا تعمروا ؛ فمن أعمر ~~عمرى ، أو أرقب رقبى فهي | سبيل الميراث ' . | # 559 - [ مسألة ] : # إذا فضل بعض ولده على بعض في العطية مع تساويهم في الذكورية | والأنوثية ~~أساء ، وأمر بارتجاع ذلك وبالتسوية . # وقال أكثرهم : لا يرجع . # أحمد : نا يحيى بن سعيد ، عن مجالد ، نا عامر ، سمعت النعمان بن | بشير ~~يقول : ' إن أبي وهب لي هبة ، فقالت أمي : أشهد عليها رسول الله [ صلى الله ~~عليه وسلم ] | فأخذ بيدي ، فأتينا النبي [ صلى الله عليه وسلم ] فقال : يا ~~رسول الله ، إن أم هذا الغلام سألتني أن | أهب له هبة ، فوهبتها له ، فقالت ~~: أشهد عليها رسول الله ، فأتيتك لأشهدك . قال : | رويدك ، ألك ولد غيره ؟ ~~قال : نعم . قال : كلهم أعطيته ؟ قال : لا . قال : فلا | تشهدني على جور ، ~~إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم ' . # معمر ، عن الزهري ، أخبرني محمد بن النعمان ، وحميد بن عبد الرحمن ، | عن ~~النعمان بن بشير قال : ' ذهب أبي بشير إلى رسول الله ليشهده على نحل | ~~نحلنيه ، فقال : أكل بنيك نحلت مثل هذا ؟ قال : لا . قال : فأرجعها ' . # أحمد ، نا ابن أبي عدي ، عن داود ، عن الشعبي ، عن النعمان قال : | ' ~~حملني أبي [ ق 131 - ب ] / فقال : يا رسول الله ، اشهد أني قد نحلت النعمان ~~كذا وكذا . | PageV02P146 | فقال : أكل ولدك نحلت مثل الذي نحلته ؟ قال : ~~لا . قال : فأشهد غيري ، أليس | يسرك أن يكونوا لك في البر سواء ؟ قال : ~~بلى . قال : فلا إذا ' . # هذه الطرق في الصحاح . # حماد بن زيد ، عن حاجب بن المفضل بن المهلب بن أبي صفرة ، عن أبيه : | ' ~~سمعت النعمان بن بشير يخطب ، يقول : قال رسول الله ms311 [ صلى الله عليه وسلم ] ~~: اعدلوا بين | أبنائكم ، اعدلوا بين أبنائكم ' . # واحتجوا سعيد بن منصور ، نا إسماعيل بن عياش ، عن سعيد بن يوسف ، | عن ~~يحيى بن أبي كثير ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله [ صلى الله ~~عليه وسلم ] : | ' ساووا بين أولادكم في العطية ، فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت ~~النساء ' . # إسماعيل وشيخه ضعيفان . # قلت : وليس هو بمعارض لما مر . | # 560 - [ مسألة ] : # للأب الرجوع في هبته لولده . وعنه : إنه متى بان يقع ذلك عليه ، مثل أن | ~~يستدين على ذلك ، أو يزوج البنت لأجله ، لم يكن ، له الرجوع . # وهو قول مالك . # وقال أبو حنيفة : لا يجوز له الرجوع بحال . # ابن أبي عروبة ، عن عامر الأحول ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن | جده ~~؛ أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' لا يرجع في هبته إلا الوالد ~~من ولده ، والعائد في | هبته ، كالعائد في قيئه ' . # حسين المعلم ، عن عمرو بن شعيب ، عن طاوس ؛ أن ابن عمر ، وابن عباس | - ~~رفعاه إلى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] - أنه قال : ' لا يحل لرجل أن ~~يعطي العطية ، فيرجع | فيها ، إلا الوالد فيما يعطي ولده ' . | PageV02P147 ~~| # 561 - [ مسألة ] : # لا يملك الأجنبي الرجوع في هبته . # وقال أبو حنيفة : له الرجوع ما لم يثب منها ، أو يكون بينهما رحم محرم ، ~~أو | زوجية ، أو يزيد الموهوب زيادة متصلة . # ( خ م ) ابن عباس أن رسول الله قال : ' ليس لنا مثل السوء ، العائد في | ~~هبته ، كالكلب يعود في قيئه ' . # فاحتجوا ؛ حنظلة بن أبي سفيان ، سمعت سالم بن عبد الله ، عن ابن عمر | ~~مرفوعا قال : ' من وهب هبة ، فهو أحق بها ما لم يثب منها ' . # تفرد برفعه علي بن سهل بن المغيرة ، عن ( عبيد الله ) بن موسى ، قال | ~~الدارقطني : الصواب : عن ابن عمر ، عن عمر قوله . # أبو سعيد الأشج ، نا إبراهيم بن إسماعيل ، عن عمرو بن دينار ، عن أبي | ~~هريرة قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' الرجل أحق بهبته ما ~~لم [ ق 132 - أ ] / يثب منها ' . # إبراهيم هو ابن مجمع ms312 ؛ ضعفوه . # الدارقطني ، نا الصفار ، نا عبد العزبز بن عبد الله الهاشمي ، نا عبد ~~الله بن | جعفر ، عن ابن المبارك ، عن حماد بن سلمة ، عن قتادة ، عن الحسن ~~، عن سمرة ، | عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' إذا كانت الهبة لذي ~~رحم محرم ، لم يرجع فيها ' عبد الله بن | جعفر ضعفوه . # قلت : بل هو الرقي ، ثقة ، والذي ضعفوه فالمديني ، لكن الحديث منكر . | ~~PageV02P148 # إبراهيم بن أبي يحيى ، عن محمد بن عبيد الله ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، | ~~عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' من وهب هبة فارتجع بها ، فهو أحق ~~بها ما لم يثب منها ، | ولكنه كالكلب يعود في قيئه ' . # إبراهيم والعرزمي متروكان . | # 562 - [ مسألة ] : # للأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء ، إذا لم يجحف بماله ، خلافا | لأكثرهم ~~؛ وقالوا : يأخذ قدر الحاجة . # أحمد ، ثنا يحيى بن سعيد ، ثنا عبيد الله بن الأخنس ، حدثني عمرو بن | ~~شعيب ، عن أبيه ، عن جده قال : ' أتى أعرابي فقال : يا رسول الله ، أبي ~~يريد أن | يجتاح مالي ؟ قال : أنت ومالك لوالدك ، إن أطيب ما أكلتم من ~~كسبكم ، وإن | أموال أولادكم من كسبكم ، فكلوه هنيئا ' . # ( ق ) عيسى بن يونس ، نا يوسف بن إسحاق ، عن ابن المنكدر ، عن | جابر ' ~~أن رجلا قال : إن لي مالا وولدا ، وإن أبي يريد أن يجتاح مالي ! فقال : أنت ~~| ومالك لأبيك ' . | PageV02P149 | # | اللقطة # 563 - [ مسألة ] : # لا يجوز التقاط الإبل والبقر والطيور . # وجوزه أبو حنيفة . # ( خ م ) ربيعة الرأي ، عن يزيد مولى المنبعث ، عن زيد بن خالد ' أن النبي ~~| [ صلى الله عليه وسلم ] سأله رجل عن اللقطة ، فقال : اعرف وكاءها - أو ~~قال : وعاءها - وعفاصها ، | ثم عرفها سنة ، ثم استمتع بها ، فإن جاء ربها ، ~~فأدها إليه . قال : فضالة الإبل ؟ | فغضب حتى احمرت وجنتاه أو وجهه ، فقال ~~: ما لك ولها ، معها سقاؤها | وحذاؤها ، ترد الماء ، وترعى الشجر ، فذرها ~~حتى يلقاها ربها . قال : فضالة الغنم ؟ | قال : لك أو لأخيك أو للذئب ' . | # 564 - [ مسألة ] : # يجوز التقاط الغنم ، ولا يملكها قبل الحول . # وقال مالك وداود : إذا وجدها بفلاة فله ms313 أكلها بلا تعريف . # لنا حديث : ' عرفها حولا ' . # الضحاك بن عثمان ، عن أبي النضر ، عن بسر بن سعيد [ ق 132 - ب ] / عن زيد ~~بن خالد | الجهني : ' سئل رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عن اللقطة ، ~~فقال : عرفها سنة ، فإن أعترفت ، | فأدها ' . # ابن إسحاق ، عن عمرو بن شعيب ، عن جده ، عن أبيه ' سمعت رجلا | ~~PageV02P150 | من مزينة يسأل رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : جئت ~~يا رسول الله ، أسألك عن الضالة من | الإبل . فقال : معها حذاؤها وسقاؤها ، ~~تأكل الشجر ، وترد الماء ، فدعها حتى يأتيها | باغيها . قال : الضالة من ~~الغنم ؟ قال : هي لك ، أو لأخيك ، أو للذئب يجمعها | حتى يأتيها باغيها ' ~~رواه أحمد . # أحمد ، ثنا سريج بن النعمان ، نا ابن وهب ، عن عمرو بن الحارث ، عن | بكر ~~بن سوادة ، عن أبي سالم الجيشاني عن زيد بن خالد الجهني ، قال رسول الله : ~~| ' من آوى ضالة ، فهو ضال ما لم يعرفها ' . # أبو حيان التيمي ، حدثني الضحاك خال المنذر بن جرير ، عن المنذر بن جرير ~~، | عن أبيه ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' لا يأوي الضالة إلا ~~ضال ' . | # 565 - [ مسألة ] : # إذا عرف اللقطة حولا ملكها إن كانت أثمانا ، وإن كانت عروضا أو حليا | أو ~~ضالة لم يملكها ، ولم ينتفع بها ، سواء كان غنيا أو فقيرا ، فإن كان فقيرا ~~جاز | له الانتفاع بها . # وقال مالك والشافعي وداود : يملك جميع اللقطات وإن كان غنيا . # وقال أبو حنيفة : لا يملك شيئا من اللقطات بحال ، ولا ينتفع بها إذا كان ~~| غنيا ، فإن كان فقيرا جاز له الانتفاع بها . # لنا : حديث زيد بن خالد المذكور . # وسعيد في ' سننه ' : نا الدراوردي ، سمعت ربيعة يحدث عن يزيد مولى | ~~المنبعث ، عن زيد ' أن رجلا وجد في زمان رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ~~مائة دينار ، فقال رسول | الله [ صلى الله عليه وسلم ] : اعرف وعاءها ، ~~ووكاءها ، ولا يدخل ركب إلا أنشدت تذكرها ، ثم | أمسكها حولا ؛ فإن جاء ~~صاحبها ، فأدها إليه ، وإلا فاصنع بها ما تصنع بمالك ' . | PageV02P151 # ابن إسحاق ، عن عمرو ، عن أبيه ، عن جده ms314 : ' سمعت رجلا من مزينة | يسأل ~~رسول الله ، فقال : يا رسول الله ، اللقطة في السبيل العامرة ؟ قال : عرفها ~~| حولا ، فإن وجد باغيها ، فأدها إليه ، وإلا فهي لك ' . # واحتجوا [ ق 133 - أ ] / ( خ م ) الثوري ، عن سلمة بن كهيل ، حدثني سويد ~~بن | غفلة ، عن أبي بن كعب ، قال : ' التقطت مائة دينار على عهد رسول الله ~~[ صلى الله عليه وسلم ] | فسألته ، فقال : عرفها سنة . فلم أجد من يعرفها ، ~~فقال : اعرف عددها ووكاءها ، | ثم عرفها سنة ؛ فإن جاء صاحبها ، وإلا فهي ~~كسبيل مالك ' . # وفي لفظ في ' الصحيح ' : ' أنه عرفها سنتين أو ثلاثا ' . # فهذه الروايات لعلها غلط ؛ يدل على هذا ؛ أن شعبة قال : سمعت سلمة بعد | ~~عشر سنين يقول : عرفها عام واحدا . أو يكون [ صلى الله عليه وسلم ] علم أن ~~تعريفها لم يقع | كما ينبغي ، فلم يعتد بالتعريف الأول ، أو أنه عرفها عاما ~~آخر تورعا . | # 566 - [ مسألة ] : # لقطة الحرم لا تحل إلا لمن يعرفها أبدا . # وعن أحمد ؛ أنها كسائر اللقط . # وعن أصحاب الشافعي كالروايتين . # ( خ م ) مجاهد ، عن طاوس ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله يوم | الفتح ~~: ' إن هذا البلد حرمه الله ، لا يعضد شوكه ، ولا ينفر صيده ، ولا تلتقط ~~لقطه | إلا لمن عرفها ' . # معلوم أن لقط كل بلد تعرف ؛ فلو كان الحرم كغيره ، لم يكن للتخصيص | معنى ~~. | PageV02P152 # ( م ) عمرو بن الحارث ، عن بكير ، عن يحيى بن حاطب ، عن | عبد الرحمن بن ~~عثمان التيمي ' أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] نهى عن لقطة الحاج ' . ~~| # 567 - [ مسألة ] : # إذا جاء مدعي اللقطة ، فأخبر بعددها وعفاصها ووكائها . دفعت إليه . # وقال أبو حنيفة والشافعي : لا تدفع إليه إلا ببينة . # لنا قوله : ' اعرف عفاصها ووكاءها ، وعددها ' ولو كان التسليم موقوفا على ~~| البينة لم يكن في معرفة العفاص ، والوكاء فائدة . # حماد بن سلمة ، عن سلمة بن كهيل ، عن سويد بن غفلة ، عن أبي بن | كعب ' ~~أنه التقط لقطة ، فقال له رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : عرفها سنة . ~~فعرفها ، فقال : | عرفها سنة أخرى ، ثم أتاه ، فقال له : أحص عددها ms315 ووكاءها ~~، واستمتع بها ، فإن | جاء صاحبها فعرف عدتها ووكاءها ، فأعطها إياه ' صحيح ~~. # أحمد ، نا هشيم ، نا خالد ، عن يزيد بن الشخير ، عن أخيه ، عن عياض | ابن ~~حمار قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' من وجد لقطة ، فليشهد ~~ذوي عدل ، | وليحفظ عفاصها ووكاءها ، فإن جاء صاحبها فلا يكتم ، وهو أحق ~~بها [ ق 133 - ب ] / وإن لم | يجيء صاحبها ، فهو مال الله يؤتيه من يشاء ' ~~. | # 568 - [ مسألة ] : # من وقفت دابته ، فتركها بأرض مهلكة ، فجاء غيره فأطعمها وسقاها حتى | صحت ~~ملكها ، خلافا لأكثرهم . | PageV02P153 # حماد بن سلمة ، عن عبيد الله بن حميد بن عبد الرحمن ، أن الشعبي | حدثه ~~أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' من وجد دابة قد عجز عنها ~~أهلها أن يعلفوها ؛ | فسيبوها ، فأخذها رجل فأحياها ، فهي له ' . # رواه الدارقطني مرسل . # وقال سعيد في ' سننه ' : نا هشيم ، نا منصور ، عن عبيد الله بن حميد | ~~الحميري ، سمع الشعبي يقول : ' من قامت عليه دابة فتركها فهي لمن أحياها . ~~قيل : | عمن هذا يا أبا عمرو ؟ قال : إن شئت عددت لك كذا وكذا من الصحابة ' ~~. | # 569 - [ مسألة ] : # يصح إسلام الصبي وردته ، خلافا للشافعي . # لنا : إسلام علي وهو ابن ثمان سنين . وقيل أسلم وله عشر . # وروى جعفر بن محمد ، عن أبيه ، قال : ' قتل علي وهو ابن ثمان | وخمسين ، ~~ومات لها الحسن ، وقتل لها الحسين ' . # قلت : هذا القول غلط ؛ فإن الحسن مات عن بضع وأربعين سنة . | PageV02P154 ~~| # | الوصية # 570 - [ مسألة ] : # تستحب للقريب الذي لا يرث . # وقال أبو بكر وأصحابنا : تجب - كقول داود . # أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' ~~ما حق امرئ أن | يبيت ليلتين وله مال يريد أن يوصي فيه ، إلا ووصيته مكتوبة ~~عنده ' . # وجه الحجة أنه علقه بالإرادة ، فدل على عدم الوجوب . | # 571 - [ مسألة ] : # من أوصى لجيرانه ؛ دخل فيه من كل جانب أربعون دارا . # ولأبي حنيفة : الملاصق فقط . # هقل بن زياد ، نا الأوزاعي ، عن يونس ، عن ابن شهاب ، قال رسول الله | [ ~~صلى الله عليه وسلم ] : ' أربعين دارا جار ms316 . قلت لابن شهاب : وكيف ؟ قال : ~~أربعين عن يمينه ، | وأربعين عن يساره ، وخلفه ، وبين يديه ' . # قلت : لا يحتج بمثل هذا . | # 572 - [ مسألة ] : # تصح الوصية للقاتل . # وقال أبو حنيفة : لا تصح . | PageV02P155 # وعن الشافعي قولان . # لنا : قوله : @QB@ من بعد وصية @QE@ . # [ ق 134 - أ ] / مبشر بن عبيد - أحد المتروكين - عن حجاج بن أرطأة ، عن ~~الحكم ، عن | ابن أبي ليلى ، عن علي ، قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه ~~وسلم ] : ' ليس لقاتل وصية ' . | # 573 - [ مسألة ] : # من أوصى لرجل بسهم من ماله ، كان له السدس ، إلا أن تعول الفريضة ؛ | ~~فيعطى سدسا عائلا . # وعنه : أنه يعطى أقل سهام الورثة ، فإن زاد على السدس ، أعطي السدس . # وعن أبي حنيفة كهذا . # وقال الشافعي : يعطى ما شاء الورثة . # ابن المبارك ، عن يعقوب بن القعقاع ، عن الحسن ' في رجل أوصى بسهم من | ~~ماله ، قال : له السدس على كل حال ' . | # 574 - [ مسألة ] : # تصح الوصية بما زاد على الثلث ، وتقف على تنفيذ الورثة ، خلافا لأحد | ~~قولي الشافعي ؛ أنها لا تصح . # عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده مرفوعا : ' لا وصية لوارث إلا أن | ~~يجيزها الورثة ' . # يونس بن راشد ، عن عطاء الخراساني ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال | رسول ~~الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة ' ~~. # أخرجهما الدارقطني . | PageV02P156 # احتجوا بإسماعيل بن عياش ، ثنا شرحبيل بن مسلم ، سمعت أبا أمامة | ' سمعت ~~رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يقول في خطبته عام حجة الوداع : إن الله ~~قد أعطى كل | ذي حق حقه ، فلا وصية لوارث ' . # وقد رواه سعيد بن أبي سعيد الساحلي ، عن أنس ، ورواه شهر بن حوشب ، | عن ~~ابن أبي ليلى ، عن عمرو بن خارجة ، كلاهما عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ~~. # قلنا : الساحلي مجهول ، وابن عياش وشهر ضعيفان . # قلت : بل حديث ابن عياش صحيح ، خرجه أحمد . # قال : وفي خبرنا زيادة حكم . | PageV02P157 | # | الفرائض # 575 - [ مسألة ] : # ذوو الأرحام يرثون ، خلافا لمالك والشافعي . # الثوري ، عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش ، عن حكيم بن حكيم ، عن | أبي ~~أمامة بن سهل ms317 ' أن رجلا رمى رجلا بسهم فقتله ، وليس له وارث إلا خال ، | ~~فكتب في ذلك أبو عبيدة إلى عمر ، فكتب أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال ~~: الخال وارث من | لا وارث له ' . # شعبة ، عن بديل ، عن علي بن أبي طلحة ، عن راشد بن سعد ، عن أبي عامر | ~~الهوزني ، عن المقدام أبي كريمة ، عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أنه ~~قال : ' الخال وارث من لا | وارث له ؛ يرثه ويعقل عنه ' رواهما أحمد . # [ ق 134 - ب ] / احتجوا بمسعدة بن اليسع ، عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ~~، عن | أبي هريرة قال : ' سئل رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عن ميراث ~~العمة والخالة ، فقال : لا أدري | حتى يأتيني جبريل . ثم قال : أين السائل ~~عن ميراث العمة والخالة ؟ فأتى الرجل ، | فقال : سارني جبريل أنه لا شيء ~~لهما ' . # قال الدارقطني : لم يسنده غير مسعدة ، وهو وضاع للحديث . # قلت : وكذبه أبو داود ، والصواب مرسل . # الدراوردي ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ' أن النبي [ صلى الله ~~عليه وسلم ] ركب | إلى قباء يستخبر في ميراث العمة والخالة ، قال : فأنزل ~~الله أن لا ميراث لهما ' . | PageV02P158 | # 576 - [ مسألة ] : # قاتل الخطأ لا يرث . # وقال مالك : يرث من المال دون الدية . # ( ت ) الليث ، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة ، عن الزهري ، عن | حميد ~~بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' ~~القاتل لا يرث ' . # إسحاق متروك . # إسماعيل بن عياش ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن | جده ، ~~قال رسول الله : ' ليس للقاتل شيء من الميراث ' . # إسماعيل عن الحجازيين ضعيف . # وعن ابن المسيب ، عن عمر ، سمع النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' ليس ~~لقاتل ميراث ' . # قلت : إسناده ضعيف . رواهما الدارقطني . # فاحتجوا بالحسن بن صالح بن حي ، عن محمد بن سعيد ، عن عمرو بن | شعيب ، ~~أخبرني أبي ، عن جدي عبد الله ' أن رسول الله قام يوم فتح مكة فقال : لا | ~~يتوارث أهل ملتين ، والمرأة ترث من دية زوجها وماله ، وهو يرث ms318 من ديتها ~~ومالها ما | لم يقتل أحدهما الآخر عمدا ؛ فإنه لا يرثه ، وإن قتل صاحبه خطأ ~~، ورث من ماله | ولم يرث من ديته ' . # قال الدارقطني : محمد بن سعيد هو الطائفي - ثقة - ثناه محمد بن | جعفر ~~المطيري ، ثنا إسماعيل بن عبد الله بن ميمون ، نا عبيد الله بن موسى ، ثنا ~~| الحسن . قال المؤلف : الحسن مجروح . # قلت : والخبر منكر . | PageV02P159 # وفي المراسيل لأبي داود من حديث الزهري ، عن ابن المسيب ، قال | رسول ~~الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' لا يرث قاتل عمد ولا خطأ من الدية ' . # وعن مسلمة بن علي ، عن هاشم بن عروة ، عن أبيه ' أن النبي [ صلى الله ~~عليه وسلم ] قال | في الرجل يقتل وليه خطأ ؛ أنه يرث من ماله دون ديته ' . # مسلمة تركوه . | # 577 - [ مسألة ] : # لا يرث اليهودي النصراني ، وكذلك كل ملتين . # وعنه ؛ يتوارثون . وهو قول أبي حنيفة والشافعي . # [ ق 135 - أ ] / لنا : يعقوب بن عطاء - أحد الضعفاء - عن عمرو بن شعيب ، ~~عن أبيه ، | عن جده أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' لا يتوارث ~~أهل ملتين شيء ' . # ( ت ) حصين بن نمير ، عن ابن أبي ليلى ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، عن | ~~النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' لا يتوارث أهل ملتين ' . # ابن أبي ليلى فيه ضعف . # وعن عمر بن راشد ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، | ~~أن رسول الله قال : ' لا يرث أهل ملة ملة ' . # ابن وهب ، عن يونس ، عن ابن شهاب ، عن علي بن الحسين ، عن عمرو بن | ~~عثمان ، عن أسامة ، أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' لا يرث الكافر ~~المسلم ، ولا المسلم | الكافر ' . # أخرجاه . | PageV02P160 # ابن وهب ، أخبرني محمد بن عمرو ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن | ~~جابر أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' لا يرث المسلم النصراني ~~، إلا أن يكون عبده أو | أمته ' . # قال الدارقطني : المحفوظ موقوف . | # 578 - [ مسألة ] : # إذا كان للميت أقارب كفار فأسلموا قبل قسمة التركية ورثوا . # وعنه : لا . # وبه قال الأكثر . # لنا : محمد بن مسلم ms319 الطائفي ، عن عمرو بن دينار ، عن أبي الشعثاء ، عن | ~~ابن عباس قال : ' قال النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' كل قسم قسم في ~~الجاهلية فهو على ما قسم ، | وكل قسم أدركه الإسلام ، فإنه على قسم الإسلام ~~' . # ( ق ) ابن لهيعة ، عن عقيل ؛ أنه سمع نافعا يخبر عن ابن عمر ، أن رسول ~~الله | [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' ما كان من قسم في الجاهلية فهو على ~~قسمة الجاهلية ، وما كان من | ميراث أدركه الإسلام فهو على قسمة الإسلام ' ~~. # شعبة ، عن عمرو بي أبي حكيم ، عن ابن بريدة ، عن يحيى بن يعمر ، عن | أبي ~~الأسود الديلي ، قال : ' كان معاذ باليمن ، فارتفعوا إليه في يهودي مات ، ~~وترك | أخاه مسلما ، فقال معاذ : إني سمعت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ~~] يقول : إن الإسلام يزيد | ولا ينقص فورثه ' . # رواه أحمد . | PageV02P161 # حيوة بن شريح ، عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل ، عن عروة ، قال : | قال ~~رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' من أسلم على شيء فهو له ' . # قلت : لا دلالة في هذه الأحاديث على المسألة . | # 579 - [ مسألة ] : # الجد يقاسم الإخوة للأب ، ولا يحجبهم . # وقال أبو حنيفة : يسقطهم . # لنا : أن التوريث بالإخوة منصوص عليه ؛ فلا يثبت حجبهم إلا بنص أو إجماع ~~. # احتجوا ( خ م ) بطاوس [ ق 135 - ب ] / عن ابن عباس ؛ أن النبي [ صلى الله ~~عليه وسلم ] قال : ألحقوا | الفرائض بأهلها ، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر ' ~~. # قالوا : فالجد أولى رجل ، وقالوا : والتعصيب منه نشأ . # قلنا : تعصيب البنوة مقدم على تعصيب الأبوة ، والجد أسبق من الأب ، | ~~والأب يسقطه . | # 580 - [ مسألة ] : # الأخوات مع البنات عصبة ، خلافا لابن عباس . # لنا : ( خ ) الثوري ، عن أبي قيس ، عن هزيل بن شرحبيل ، قال : ' جاء | ~~رجل إلى أبي موسى ، وسلمان بن ربيعة ، فسألهما عن ابنه ، وابنة ابن ، وأخت ~~| لأبوين ، فقالا : للابنة النصف ، وللأخت النصف ، وائت ابن مسعود ؛ فإنه | ~~سيتابعنا . فأتى ابن مسعود ، فسأله ، فقال : لقد ضللت إذا وما أنا من ~~المهتدين ، | سأقضي فيها بما قضى به رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ~~للابنة النصف ، ولابنة ms320 الابن السدس | تكملة الثلثين ، وما بقي فللأخت ' . | ~~PageV02P162 | # 581 - [ مسألة ] : # ترث الجدة أم الأم ، وأم الأب ، وأم الجد . # وقال أبو حنيفة والشافعي : ترث الجدات وإن كثرن . # وقال مالك وداود : لا ترث إلا جدتان : أم أمه ، وأم أبيه ، وأمهاتهما وإن ~~| علون . # خارجة بن مصعب ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن عبد الرحمن بن | يزيد ، قال ~~: ' أعطى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ثلاث جدات السدس ، ثنتين من قبل ~~| الأب ، وواحدة من قبل الأم ' . # رواه الدارقطني . # قلت : مرسل ، وخارجة ليس بحجة . | # 582 - [ مسألة ] : # لا ترث أم الأب مع الأب . # وعنه : ترث - كقولهم . # لنا : أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ورث جدة وابنها حي . # ( ت ) يزيد بن هارون ، عن محمد بن سالم ، عن الشعبي ، عن مسروق ، | عن ~~عبد الله قال : ' في الجدة مع ابنها ؛ أنها أول جدة أطعمها رسول الله سدسها ~~مع | ابنها وابنها حي ' . # قلت : محمد بن سالم ضعفوه . | PageV02P163 | # 583 - [ مسألة ] : # عصبة ولد الملاعنة أمه ، فإن عدمت ، فعصباؤها من بعدها . وعنه : عصبته | ~~عصبة أمه . # وقال أبو حنيفة : ترثه أمه بالفرض والرد . # وقال مالك والشافعي : لها الثلث ، والباقي لبيت المال . # محمد بن حرب الحمصي ، ثنا عمر بن رؤبة ، سمعت عبد الواحد النصري ، | سمعت ~~واثلة بن الأسقع يذكر أن [ ق 136 - أ ] / رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ~~قال : ' المرأة تحوز ثلاثة | مواريث : عتيقها ، ولقيطها ، والولد الذي ~~لاعنت عليه ' . | قال أبو حاتم : عبد الواحد لا يحتج به . | قلت : قد احتج ~~به البخاري ، لكن عمر بن رؤبة ، قال البخاري : فيه نظر . # وفي مراسيل أبي داود ، من طريق داود بن أبي هند ، عن عبد الله بن | عبيد ~~، عن رجل من أهل الشام ؛ أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' ولد ~~الملاعنة عصبته | عصبة أمه ' . | # 584 - [ مسألة ] : # لا يرث المولود ولا يورث حتى يستهل صارخا . وقال أبو حنيفة | والشافعي : ~~إذا تحرك ، يورث . # ( ق ) نا هشام بن عمار ، نا الربيع بن بدر ، نا أبو الزبير ، عن جابر قال ~~: | قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' إذا استهل الصبي ، صلي ms321 عليه ~~، وورث ' . # قلت : الربيع إن كان عليلة فمتروك . # ( د ) ابن إسحاق ، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط ، عن أبي هريرة ، عن | ~~النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' إذا استهل المولود ورث ' . | ~~PageV02P164 | # | العتق # 585 - [ مسألة ] : # المعتق بعضه يرث ويورث بقدر ما عتق . # وقال مالك : لا يرث ولا يورث . # وقال الشافعي : لا يرث ، وهل يورث ؟ على قولين . # ولا يتصور مع أبي حنيفة ؛ فإن عنده يستسعى وهو حر . # ( س ) حماد بن سلمة ، عن قتادة ، عن خلاس ، عن علي ، وعن أيوب ، | عن ~~عكرمة ، عن ابن عباس ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' المكاتب ~~يعتق بقدر ما أدى ، | ويقام عليه الحد بقدر ما عتق منه ، ويرث بقدر ما عتق ~~منه ' . | # 586 - [ مسألة ] : # إذا أعتق عن الغير بغير إذنه ، فالولاء للمعتق . # وقال مالك : للمعتق عنه . # لنا : ( خ م ) حديث عائشة : ' إنما الولاء لمن أعتق ' . | # 587 - [ مسألة ] : # إذا أعتق المسلم ذميا ، ورثه بالولاء . # وقال أكثرهم : لا يرثه ، إلا أن يسلم . # لنا : ' الولاء لمن أعتق ' وحديث جابر مرفوعا : ' لا يرث المسلم النصراني ~~، | إلا أن يكون عبده ' . | PageV02P165 | # 588 - [ مسألة ] : # بنت المولى ترث بالولاء . # وعنه : لا - كقول أكثرهم . # سليمان بن داود المنقري ، نا يزيد بن زريع ، نا سعيد ، عن قتادة ، عن ~~جابر | ابن زيد ، عن ابن عباس ' أن مولى لحمزة توفي ، وترك بنته وابنة حمزة ~~، فأعطى | [ ق 136 - ب ] / النبي [ صلى الله عليه وسلم ] بنته النصف ولابنة ~~حمزة النصف ' . # قلت : المنقري هو الشاذكوني ؛ واه . | PageV02P166 | # | كتاب النكاح # 589 - [ مسألة ] : # الاشتغال به أفضل من نوافل العبادة . # وقال الشافعي : نفل العبادة لغير التائق أفضل . # لنا : ( خ م ) الأعمش ، عن عمارة ، عن عبد الرحمن بن يزيد قال : قال | ~~عبد الله : ' كنا مع رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] شبابا ليس لنا شيء ، ~~فقال : يا معشر الشباب ، | من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، ومن لم يستطع ~~فعليه بالصوم ؛ فإن الصوم له | وجاء ' . # ( خ م ) عن أنس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : ' لكني أصوم وأفطر ، ~~وأتزوج النساء ، | فمن رغب عن سنتي ، فليس مني ' . | عن ms322 أنس : ' كان رسول ~~الله يأمر بالباءة ، وينهى عن التبتل نهيا شديدا ، | ويقول : تزوجوا الودود ~~الولود ، فإني مكاثر الأنبياء بكم يوم القيامة ' . # رواه أحمد . # عن أبي ذر ' أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال لعكاف بن بشر : هل لك ~~زوجة ؟ قال : لا . | قال : ولا جارية ؟ قال : لا . قال : وأنت موسر ؟ قال : ~~وأنا موسر . قال : أنت إذا من | إخوان الشياطين ، إن سنتنا النكاح ، شراركم ~~عذابكم ، وأراذل موتاكم عذابكم ، | أبا لشياطين تمرسون ' . # رواه أحمد . | PageV02P167 # واحتجوا ( خ م ) بحديث : ' يقول الله : الصوم لي ' . # و ( خ ) بحديث أبي هريرة : ' وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى | ~~أحبه . . . ' الحديث . # وبحديث الأعمش ، عن سالم ، عن ثوبان قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه ~~وسلم ] : | ' اعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ' . | # 590 - [ مسألة ] : # لا يجوز للمرأة أن تلي عقد النكاح . # وجوزه أبو حنيفة . # وقال محمد بن الحسن : إن أذن لها وليها صح . # وقال مالك : لا تلي ، وهل لها أن تأذن لرجل أن يزوجها ؟ على ثلاث | ~~روايات : إحداهن : يجوز . الثاني : لا . الثالثة : إن كانت شريفة لم يجز ، ~~وإن | كانت دنية جاز . # وقال داود : إن كان ثيبا جاز . # لنا : حديث ابن جريج ، عن سليمان بن موسى ، عن الزهري ، عن عروة ، | عن ~~عائشة أن رسول الله [ ق 137 - أ ] / [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' أيما ~~امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها | باطل ، فإن دخل بها ، فلها المهر بما ~~استحل من فرجها ، فإن اشتجروا فالسلطان ولي | من لا ولي له ' . # فإن قيل : قد قال ابن جريج : لقيت الزهري ، فأخبرته بهذا الحديث فأنكره . # قلنا : الحديث صحيح ، خرجه الحاكم في ' مستدركه ' . | PageV02P168 # قال الترمذي : هذا القول لم يذكره عن ابن جريج إلا ابن علية ، وسماعه من ~~| ابن جريج ليس بذاك . # قال المؤلف : لعل الزهري نسي ، وسليمان ثقة ، والحديث فقد رواه جعفر بن | ~~ربيعة ، وقرة بن عبد الرحمن ، وابن إسحاق ، عن الزهري . # قال أحمد بن حنبل : كان ابن عيينة يحدث بأشياء ، ثم يقول : ليس هذا من | ~~حديثي ، ولا أعرفه . # أحمد ، نا معمر بن سليمان ، نا حجاج ، عن ms323 الزهري ، عن عروة ، عن | عائشة ~~، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' لا نكاح إلا بولي ، والسلطان ~~ولي من لا ولي له ' . # حجاج بن أرطأة ضعف . # محمد بن يزيد بن سنان ، نا أبي ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : | ~~قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ' . # قال النسائي : يزيد متروك . # خالد بن الوضاح ، عن أبي الخصيب ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة | مرفوعا ~~: ' لا بد في النكاح من أربعة : الولي ، والزوج ، والشاهدين ' . # قال الدارقطني : أبو الخصيب نافع بن ميسرة ؛ مجهول . # قلت : والخبر منكر جدا . # إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن أبي بردة ، عن أبيه ، قال رسول الله : | ' ~~لا نكاح إلا بولي تابعه شريك ، وزهير ، وأبو عوانة ، وغيرهم . # ورواه شعبة وسفيان ، عن أبي إسحاق ، فلم يذكرا أبا موسى . # قال الترمذي : قول من وصله أصح . | PageV02P169 # محمد بن مخلد السعدي ، ثنا عبد الرحمن بن مهدي ، عن إسرائيل | بحديث : ' ~~لا نكاح إلا بولي ' . فقلت لعبد الرحمن : إن شعبة وسفيان يوقفانه على | أبي ~~بردة ، فقال : إسرائيل عن أبي إسحاق أحب إلي منهما . # وقال صالح جزرة ، نا علي بن المديني ، سمعت عبد الرحمن يقول : كان | ~~إسرائيل يحفظ حديث أبي إسحاق كما يحفظ سورة الحمد . # ثم قد روينا عن شعبة وصله : # فروى محمد بن موسى الحرشي ، نا يزيد بن زريع ، عن شعبة بذلك . # ثم يحتمل أن أبا إسحاق حدث به على الوجهين . # أحمد ، نا معمر الرقي ، عن الحجاج [ ق 137 - ب ] / عن عكرمة ، عن ابن ~~عباس | مرفوعا : ' لا نكاح إلا بولي ، والسلطان ولي من لا ولي له ' . # قتيبة ، نا الربيع بن بدر ، عن النهاس بن قهم ، عن عطاء ، عن ابن عباس | ~~قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' البغايا اللاتي ينكحن ~~أنفسهن ؛ لا يجوز النكاح إلا | بولي وشاهدين ، ومهر قل أو كثر ' . # النهاس ضعيف . # بكر بن بكار ، ثنا عبد الله بن محرر ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن عمران بن ~~| حصين ، عن ابن مسعود قال : ' قال رسول الله [ صلى الله عليه ms324 وسلم ] : ' ~~لا نكاح إلا بولي وشاهدي | عدل ' . # ابن محرر تركه الدارقطني . # ثابت بن زهير ، نا نافع ، عن ابن عمر ، قال رسول الله [ صلى الله عليه ~~وسلم ] : ' لا نكاح إلا بولي | وشاهدي عدل ' . # ثابت واه . | PageV02P170 # محمد بن مروان العقيلي ، نا هشام ، عن ابن سيرين ، عن أبي هريرة قال : | ~~قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' لا تزوج المرأة المرأة ، ولا ~~تزوج المرأة نفسها ، فإن الزانية هي | التي تزوج نفسها ' . # تفرد به جميل بن الحسن عنه . # قلت : قال عبدان الأهوازي : جميل كاذب فاسق . # وقد رواه موسى بن هارون ، ثنا مسلم بن أبي مسلم الجرمي ، نا مخلد بن | ~~الحسين ، عن هشام بن حسان . مسلم لا يعرف . # قلت : أخرجهما الدارقطني . # ( خ ) عبد الوهاب الثقفي ، عن يونس ، عن الحسن ' أن معقل بن يسار | زوج ~~أختا له ، فطلقها الرجل ، ثم أنشأ يخطبها ، فقال : زوجتك كريمتي فطلقتها ، ~~| ثم أنشأت تخطبها ، فأبى أن يزوجه ، وهويته المرأة ؛ فأنزل الله - تعالى - ~~: @QB@ وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن @QE@ . # عن أبي عصمة نوح ، عن مقاتل بن حيان ، عن قبيصة بن ذؤيب ، عن معاذ | ~~مرفوعا : ' أيما امرأة زوجت نفسها من غير ولي فهي زانية ' . # نوح متروك . # واحتجوا بحديث ( م ) مالك ، عن عبد الله بن الفضل ، عن نافع بن | جبير ، ~~عن ابن عباس قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' الأيم أحق ~~بنفسها من وليها | والبكر تستأذن في نفسها ، وإذنها صماتها ' . | ~~PageV02P171 # فشارك بينها وبين وليها ، وجعلها أحق ، وقد صح العقد منه ، فوجب أن | يصح ~~منها . # سعيد في ' سننه ' ثنا أبو الأحوص ، عن عبد العزيز بن رفيع ، عن أبي سلمة ~~| ابن عبد الرحمن ، قال : ' جاءت امرأة إلى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ~~] [ ق 138 - أ ] / فقالت : إن أبي | أنكحني رجلا وأنا كارهة ، فقال لأبيها ~~: لا نكاح لك ، اذهبي انكحي من شئت ' . # هذا مرسل . | # 591 - [ مسألة ] : # ولاية الفاسق لا تصح . # وعنه : تصح - كقول أبي حنيفة ومالك . # لنا : حديثان ضعيفان . # عن محمد بن عبيد الله العرزمي ، عن أبي الزبير ، عن جابر ms325 قال رسول الله : ~~| ' لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل ' . # العرزمي متروك . # عدي بن الفضل ، عن عبد الله بن عثمان بن [ خثيم ] عن سعيد بن | جبير ، عن ~~ابن عباس ، قال رسول الله : ' لا نكاح إلا بولي ، وشاهدي عدل ، وأيما | ~~امرأة أنكحها ولي مسخوط عليه ، فنكاحها باطل ' . # عدي متروك . رواه الدارقطني . | # 592 - [ مسألة ] : # يملك الأب إجبار البكر البالغ على النكاح . # وعنه : لا - كقول أبي حنيفة . | PageV02P172 # ابن عيينة ، عن زياد بن سعد ، عن عبد الله بن الفضل ، سمع نافع بن جبير | ~~يذكر عن ابن عباس أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' الثيب أحق ~~بنفسها من وليها ، | والبكر يستأمرها أبوها في نفسها ' . رواه الدارقطني . # فإن قيل : لفظ الصحيح الأيم ، وهي التي لا زوج لها ، بكرا كانت أو ثيبا . # قلنا : لفظ الثيب صحيح . # قال الدارقطني : رواه جماعة عن مالك : ' الثيب . . . ' ثم المراد بالأيم ~~الثيب ؛ | لأنه ذكر معها البكر ، وليس ثم قسم ثالث . # هشيم ، نا ابن أبي ليلى ، عن عبد الكريم ، عن الحسن ، قال رسول الله | [ ~~صلى الله عليه وسلم ] : ' تستأمر الأبكار في أنفسهن ، فإن أبين أجبرن ' . # عبد الكريم البصري واه ، ثم هو مرسل . # واحتجوا بقوله : ' والبكر تستأمر ' . # وبحديث أيوب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ' أن جارية بكرا أتت النبي | [ صلى ~~الله عليه وسلم ] فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة ، فخيرها النبي [ صلى ~~الله عليه وسلم ] ' . # ابن جريج ، عن عطاء الخراساني ، عن ابن عباس ' أن خذاما أبا وديعة | أنكح ~~بنته رجلا ، فأتت النبي [ صلى الله عليه وسلم ] فاشتكت إليه أنها أنكحت وهي ~~كارهة ، فانتزعها | من زوجها ، وقال : لا تكرهوهن ' . # كهمس ، عن ابن بريدة ، عن عائشة قالت : ' جاءت فتاة إلى النبي [ صلى الله ~~عليه وسلم ] | فقالت : يا رسول الله ، إن أبي - ونعم الأب هو - زوجني ابن ~~أخيه ليرفع من | خسيسته ، قالت : [ ق 138 - ب ] / فجعل الأمر إليها ، فقالت ~~: إني قد أجزت ما صنع أبي ولكني | أردت أن تعلم النساء أن ليس إلى الآباء ~~من الأمر شيء ' . # عن عبد الملك الذماري ، عن سفيان ، عن هشام ms326 الدستوائي ، عن يحيى ، عن | ~~عكرمة ، عن ابن عباس ' أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] رد نكاح بكر ~~وثيب أنكحهما أبوهما | PageV02P173 | وهما كارهتان ، فرد النبي نكاحهما ' ~~رواه الدارقطني . # الوليد بن مسلم ، قال : قال ابن أبي ذئب : أخبرني نافع ، عن ابن عمر ' أن ~~| رجلا زوج بنته بكرا ، فكرهت ذلك ، فرد النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ~~نكاحها ' . # وفي رواية أخرى عن ابن عمر : ' كان النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ينتزع ~~النساء من أزواجهن | ثيبات وأبكارا بعد أن يزوجهن الآباء ؛ إذا كرهوا ذلك ' ~~. # الحكم بن موسى ، نا شعيب بن إسحاق ، عن الأوزاعي ، عن عطاء ، عن | جابر ' ~~أن رجلا زوج ابنته وهي بكر من غير أمرها ، فأتت النبي [ صلى الله عليه وسلم ~~] ففرق بينهما ' . # رواهما الدراقطني . # قلنا : أما استئمار البكر فلتطييب قلبها ، وجمهور الأحاديث محمول على أنه ~~| زوج من غير كفء . وقولها : زوجني ابن أخيه ، يكون ابن عمها من الأم ؛ على ~~أنه | قد قال الدارقطني : حديث ابن عباس وعائشة وجابر مراسيل . # ابن بريدة لم يسمع من عائشة . وقد أنكر أحمد حديث جابر ، ثم قال : | ~~الصحيح أنه مرسل عن عطاء ، وهم شعيب . # وحديث الذماري أخطأ فيه على سفيان ، والصواب مرسل عن عكرمة . # قال : وحديث ابن أبي ذئب لا يثبت ، لم يسمعه من نافع ، إنما سمعه من | ~~عمر بن حسين ، وقد سئل أحمد عن هذا الحديث ، فقال : باطل . | # 593 - [ مسألة ] : # لا يملك الأب إجبار الثيب الصغيرة ، في أحد الوجهين ، وفي الآخر : | يملك ~~، كقول أبي حنيفة . # لنا قوله : ' الثيب أحق بنفسها ' . | PageV02P174 # وحديث يحيى ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، قال رسول الله : ' لا تنكح | ~~الثيب حتى تستأمر ' صححه ( ت ) . # ( خ ) مالك ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن | ومجمع ~~ابني يزيد بن حارثة ، عن خنساء ابنة خذام ' أن أباها زوجها وهي كارهة - | ~~وكانت ثيبا - فرد النبي [ صلى الله عليه وسلم ] نكاحه ' . # أحمد بن حنبل ، نا عبد الرزاق ، أنا ابن جريج ، أخبرني عطاء الخراساني ، ~~| عن ابن عباس ' أن خذاما أبا وديعة أنكح ابنته وهي كارهة ms327 ، فانتزعها النبي ~~[ صلى الله عليه وسلم ] من | زوجها ، وقال : لا تكرهوهن . [ ق 139 - أ ] / ~~قال : فنكحت أبا لبابة بعد ذلك ، وكانت ثيبا ' . # ابن إسحاق ، عن الحجاج بن السائب بن أبي لبابة ، قال : كانت بنت خذام | ~~عند رجل ، فآمت منه ، فزوجها أبوها رجلا من بني عوف ، وخطبت هي إلى أبي ~~لبابة ، | فأبى أبوها إلا أن يلزمها العوفي ، وأبت هي حتى ارتفع شأنهما إلى ~~النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ، فقال : | ' هي أولى بأمرها ' فألحقها ~~بهواها ، فزوجت أبا لبابة ، فولدت له أبا السائب ' . # معمر ، عن صالح بن كيسان ، عن نافع بن جبير ، عن ابن عباس قال : قال | ~~رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' ليس للولي مع الثيب أمرا ' . # قال الدارقطني : لم يسمعه صالح من نافع ، إنما سمعه من عبد الله بن | ~~الفضل عنه . # وقيل : أخطأ فيه معمر . | # 594 - [ مسألة ] : # إذا ذهبت بكارتها بزنا ، زوجت ثيبا . # وقال أبو حنيفة ومالك : تزوج تزويج البكر . # لنا : قوله : ' الثيب أحق بنفسها ' . | PageV02P175 # الليث ، نا عبد الله بن عبد الرحمن ، عن عدي بن عدي الكندي ، عن أبيه ، | ~~أن رسول الله قال : ' الثيب تعرب عن نفسها ، والبكر رضاها صمتها ' . | # 595 - [ مسألة ] : # لا يجوز إنكاح الصغير والصغيرة اليتيمين . # وجوزه الشافعي للجد فقط . # وعن أحمد يجوز للعصبة ، ويثبت لها الخيار إذا بلغت . # وهو قول أبي حنيفة . # ابن إسحاق ، حدثني عمر بن حسين ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : ' توفي | ~~عثمان بن مظعون ، وترك بنتا ، فقال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : هي ~~يتيمة لا تنكح إلا بإذنها ' | رواه الدارقطني . # فإن قالوا : المراد باليتيمة البالغة ؛ إذ غير البالغة لا إذن لها . # أحمد ، نا وكيع ، نا يونس بن أبي إسحاق ، عن أبي بردة ، عن أبي | موسى ، ~~قال رسول الله : ' تستأمر اليتيمة في نفسها ، فإن سكتت فهو إذنها ، وإن | ~~أبت ، فلا جواز عليها ' . # قلنا : إنما يشير بذلك إلى زمان جواز الإذن ؛ وهو البلوغ ، فسماها يتيمة ~~| بالاسم الذي كان لها . # احتجوا بأن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] زوج أمامة بنت حمزة من عمر ~~بن أبي ms328 سلمة ، | وكانت صغيرة ، وكان رسول الله ابن عمها . # قلنا : زوجها بولاية النبوة ؛ بدليل أن العباس أقرب منه ، والرجل المتزوج ~~سلمة | ابن أبي سلمة ، ومن قال : عمر ، فقد غلط . | # 596 - [ مسألة ] : # تستفاد ولاية النكاح بالنبوة ، خلافا للشافعي . | PageV02P176 # لنا : أن عمر بن أبي سلمة زوج أمه برسول الله . # أحمد ، نا عفان ، نا حماد ، أنا ثابت ، حدثني ابن عمر بن أبي سلمة ، عن | ~~أبيه ' أن أم سلمة لما انقضت عدتها من أبي سلمة ، بعث إليها رسول الله [ ق ~~139 - ب ] / [ صلى الله عليه وسلم ] | فقالت : مرحبا برسول الله وبرسوله ، ~~أخبر رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أني امرأة غيرى ، وأني | مصبية ، ~~وأنه ليس أحد من أوليائي شاهد ، فبعث إليها : أما قولك : إني مصبية ، فإن | ~~الله سيكفيك صبيانك ، وأما قولك : إني غيرى ، فسأدعو الله أن يذهب غيرتك ، ~~| وأما الأولياء ، فليس أحد منهم شاهد ولا غائب إلا سيرضى بي . فقالت : يا ~~عمر ، | قم فزوج رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ' . # كذا روي هذا الحديث أنها قالت : ' قم يا عمر ' وأصحابنا قد ذكروا أن | ~~رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' قم يا غلام ، فزوج ' . # وفي هذا الحديث نظر ؛ لأن عمر كان له من العمر يوم تزوجها رسول الله [ ~~صلى الله عليه وسلم ] | ثلاث سنين ، وكيف يقال له : زوج . قال : ومات النبي ~~[ صلى الله عليه وسلم ] ولعمر تسع سنين . # قلت : بل كان رجلا متزوجا ، استفتى النبي [ صلى الله عليه وسلم ] عن ~~مباشرة الصائم . # قال : فيحمل قولها : قم فزوج رسول الله على وجه المداعبة للصغير ، ثم إن ~~| النبي [ صلى الله عليه وسلم ] لا يفتقر نكاحه إلى ولي . # قال ابن عقيل : ظاهر كلام أحمد أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] يجوز له ~~أن يزوج بغير ولي ؛ | لأنه مقطوع بكفاءته . # ابن الأصبهاني ، نا شريك ، عن أبي هارون ، عن أبي سعيد قال : ' لا نكاح | ~~إلا بولي وشهود ومهر ، إلا ما كان من النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ' . # وعن أحمد قال : من يقول : إن عمر كان صغيرا ؟ فهذا إن ثبت عن ms329 أحمد ، | ~~فلعله قاله قبل أن يعلم مقدار سنه ، وقد ذكر سنه ابن سعد ، وغيره . # واعتذر الخصم بأن عمر كان ابن عم لأمه . | PageV02P177 # قلنا : كان لها من الأولياء أخوها عبد الله بن أبي أمية ، لكنه كان لم ~~يسلم | بعد . # يزيد بن هارون ، أنا حماد ، عن ثابت ، عن أنس ' أن أبا طلحة خطب أم | ~~سليم ، فقالت : يا أبا طلحة ، ألست تعلم أن إلهك الذي تعبد خشبة نخرها حبشي ~~| بني فلان ؟ إن أنت أسلمت ، لم أرد منك صداقا غيره . قال : حتى أنظر في ~~أمري . | فذهب ثم جاء ، فقال : أشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول ~~الله . قالت : | يا أنس ، زوج أبا محمد ' . # قال : وهذا فيه نظر ؛ لأن أبا طلحة شهد العقبة ، وقدم النبي [ صلى الله ~~عليه وسلم ] ولأنس | عشر سنين ، ولعل هذا قبل تقرير الأحكام . | # 597 - [ مسألة ] : # يصح إذن بنت تسع في النكاح ، خلافا لأكثرهم . # عبد الملك بن مهران ، نا سهل بن أسلم العدوي [ ق 140 - أ ] / حدثني محمد ~~بن قرة | اليزني ، سمعت ابن عمر يقول : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ~~] : ' إذا أتى على الجارية تسع | سنين ، فهي امرأة ' . # في إسناده مجاهيل . # ( عمير ) بن المتوكل ، حدثني أحمد بن موسى الضبي ، نا عباد بن عباد | ~~المهلبي ، قال : ' أدركت فيها امرأة صارت جدة وهي بنت ثماني عشرة سنة ؛ ~~ولدت | لتسع سنين ابنة ، فولدت ابنتها لتسع سنين ابنة ' . # رواهما الدارقطني . | PageV02P178 | # | الشهادة # 598 - [ مسألة ] : | هي شرط في النكاح . # وعنه : ليست شرطا - كقول مالك . # لنا حديث : ' لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ' وقد مر . # ( ت ) عبد الأعلى السامي ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن جابر بن زيد ، | عن ~~ابن عباس أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' البغايا اللاتي ينكحن ~~أنفسهن بغير بينة ' . # قال الترمذي : لا نعلم أحدا رفعه إلا عبد الأعلى ، وقد وفقه مرة ، ~~والصحيح | وقفه . # قلنا : عبد الأعلى ثقة . # عن عبد الله بن سلمة بن أسلم ، حدثني محمد بن عبد الله بن | عبد الرحمن ~~بن أبي صعصة ، عن أبيه ، عن أبي سعيد الخدري ms330 ، أن رسول الله | [ صلى الله ~~عليه وسلم ] قال : ' لا يضر أحدكم أبقليل من ماله تزوج أو بكثير ، بعد أن ~~يشهد ' . # قال الدارقطني : ابن أسلم ضعيف . # قال أحمد : لم يثبت في الشهادة شيء ، وقال ابن المنذر : الأحاديث في | ~~الشهادة لا تصح . | # 599 - [ مسألة ] : # لا ينعقد النكاح بشهادة فاسقين ؛ لقوله : ' وشاهدي عدل ' . | PageV02P179 # وقال أبو حنيفة : ينعقد . | # 600 - [ مسألة ] : # ولا ينعقد بشاهد وامرأتين ؛ ( لقول ) : ' . . . وشاهدي عدل ' . # وجوزه أبو حنيفة . # وقد قال الزهري : مضت السنة من رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أنه لا ~~تجوز شهادة النساء | في الحدود والنكاح والطلاق . | # 601 - [ مسألة ] : | لا ينعقد نكاحه للذمية بشهادة أهل الذمة . # وقال أبو حنيفة : ينعقد . | PageV02P180 | $ الكفاءة # 601 - [ مسألة ] : # وشروطها : النسب والدين والحرية والصناعة والمال . # وعنه [ ق 140 - ب ] / الكفاءة : النسب والدين . # وقال أبو حنيفة : النسب ، والدين ، والحرية ، والسلامة من العيوب . # لنا : سويد ، ثنا بقية ، حدثني محمد بن الفضل ، عن عبيد الله ، عن نافع ، ~~| عن ابن عمر ، قال رسول الله : ' الناس أكفاء ؛ قبيلة لقبيلة ، وعربي ~~لعربي ، مولى | لمولى ، إلا حائك أو حجام ' . # قلت : هذا باطل . # محمد بن عبد الله بن عمار ، نا عثمان بن عبد الرحمن ، عن علي بن عروة ، | ~~عن نافع ، عن ابن عمر مرفوعا : ' العرب بعضها لبعض أكفاء ، والموالي بعضها ~~| لبعض أكفاء ، إلا حائك أو حجام ' . # قلت : وعلي متروك ، وكذا عثمان . # احتجوا بضمرة ، عن إسماعيل بن عياش ، عن الزبيدي وابن سمعان ، عن | ~~الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ' أن أبا هند مولى بياضة حجم النبي [ صلى الله ~~عليه وسلم ] فقال النبي | [ صلى الله عليه وسلم ] : من سره أن ينظر إلى من ~~صور الله الكتاب في قلبه ، فلينظر إلى أبي هند ، | أنكحوا أبا هند ، ~~وانكحوا إليه ' . # قال ابن عدي : هذا منكر من حديث الزبيدي ؛ تفرد به إسماعيل . وابن | ~~سمعان كذبه ابن معين . | PageV02P181 | # 603 - [ مسألة ] : # فقد الكفاءة يبطل النكاح . # وعنه : يقف على اعتراض الأولياء - كقول أكثرهم . # الحارث بن عمران ، الجعفي ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة : سمعت | رسول ~~الله [ صلى الله عليه وسلم ] يقول : ' تخيروا لنطفكم ، ولا ms331 تضعوها إلا في ~~الأكفاء ' . # ولفظ أبي سعيد الأشج ، عن الحارث : ' فأنكحوا الأكفاء ، وانكحوا | إليهم ~~' . # الحارث ضعفه الدارقطني ، وقال ابن حبان : يضع الحديث . # ولهم حديث عائشة : ' جاءت فتاة فقالت : يا رسول الله إن أبي - ونعم | ~~الأب هو - زوجني ابن أخيه ؛ ليرفع من خسيسته . فجعل الأمر إليها . . . ' | ~~الحديث . # مر هذا في إجبار البكر . | # 604 - [ مسألة ] : # لا ينعقد النكاح إلا بلفظي الإنكاح والتزويج ، أو معناهما الخاص في حق | ~~من لم يحسن اللفظين . # وقال أبو حنيفة : ينعقد بكل لفظ يدل على التمليك ، كلفظ البيع والهبة | ~~والملك . # وأصحابنا يستدلون بقوله : @QB@ وامرأة مؤمنة إن وهبت @QE@ إلى قوله : | ~~@QB@ خالصة لك من دون المؤمنين @QE@ . # موسى بن عبيدة ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر أن [ ق 141 - أ ] / ~~رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] | قال : ' أيها الناس ، إن النساء عوان ~~عندكم ، لا يملكن لأنفسهن ضرا ولا نفعا ، | PageV02P182 | أخذتموهن بأمانة ~~الله - عز وجل - واستحللتم فروجهن بكلمة الله ' . # قلت : موسى واه . # قالوا : وكلمة الله هي المذكورة في القرآن ، ولم يذكر إلا الإنكاح ~~والتزويج ؛ | فدل على أن غير ذلك لا تحل بها . # فاحتجوا ( خ م ) بعبد العزيز بن أبي حازم ، عن أبيه ، عن سهل ، قال : | ' ~~جاءت امرأة إلى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فقالت : يا رسول الله ، ~~جئت أهب لك | نفسي ، فنظر إليها ، فصعد النظر فيها وصوبه ، ثم طأطأ رأسه ، ~~فلما رأت المرأة أنه | لم يقض فيها شيئا جلست ، فقام رجل فقال : يا رسول ~~الله ، إن لم يكن لك بها | حاجة فزوجنيها . فقال : هل عندك من شيء ؟ . فقال ~~: لا والله . قال : اذهب | إلى أهلك فانظر ، هل تجد شيئا ؟ . فذهب ، ثم رجع ~~، فقال : لا والله ، ما وجدت شيئا . قال : انظر ولو خاتما من حديد . فذهب ، ~~ثم رجع ، فقال : لا والله ، ولا | خاتما من حديد ، ولكن هذا إزاري ، فلها ~~نصفه . قال : ما تصنع بإزارك ، إن | لبسته لم يكن عليها منه شيء ، وإن ~~لبسته لم يكن عليك منه شيء . فجلس | الرجل حتى إذا طال مجلسه قام ، فرآه ~~رسول الله [ صلى الله عليه ms332 وسلم ] موليا ، فأمر به فدعي ، | فلما جاء قال : ~~ماذا معك من القرآن ؟ . قال : معي سورة كذا وسورة كذا | عددها . فقال : ~~تقرؤهن عن ظهر قلبك ؟ قال : نعم . قال : اذهب فقد ملكتكها | بما معك من ~~القرآن . # قلنا : رواه مالك ، والثوري ، وابن عيينة ، وحماد بن زيد ، وزائدة ووهيب ~~، | والدراوردي ، وفضيل بن سليمان ؛ كلهم قالوا : ' زوجتكها ' . # ورواه أبو غسان ، فقال : ' أنكحناكها ' وإنما روى ' ملكتكها ' ابن أبي ~~حازم ، | ويعقوب الإسكندراني ، وليسا بحافظين ، ومعمر وكان كثير الغلط . # قلت : هذا ضرب من التعسف . | PageV02P183 | # 605 - [ مسألة ] : # إذا زوج بنته بدون مهر مثلها جاز . # ومنع الشافعي . # وقال أبو حنيفة ومالك : يجوز في الصغيرة لا الكبيرة . # لنا أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] زوج بنته فاطمة بمهر قليل مع ~~شرفها . # إبراهيم بن بشار ، نا سفيان ، عن ابن أبي نجيح [ ق 141 - ب ] / عن أبيه ، ~~أخبرني من سمع | عليا قال : ' خطبت فاطمة ، فقال رسول الله [ صلى الله عليه ~~وسلم ] : هل عندك شيء ؟ . قلت : لا . | قال : فأين درعك الحطمية التي كنت ~~أعطيتك يوم كذا وكذا ؟ قلت : عندي . | قال : فائت بها . فأتيت بها ، ~~فأنكحنيها ' . # عن عبد الملك بن حيان ، نا محمد بن دينار ، نا هشيم ، عن يونس ، عن | ~~الحسن ، عن أنس ، قال رسول الله : ' يا علي ، إن الله أمرني أن أزوجك فاطمة ~~، | وإني قد زوجتكها على أربعمائة مثقال فضة ' . # قلت : أيها المؤلف ، كيف تروي الباطل ، وتكاسر عنه ، وعن محمد بن | دينار ~~المتهم بهذا ؟ ! | # 606 - [ مسألة ] : # إذا أذنت لوليين ، فزوج أحدهما بعد الآخر فالنكاح للأول ، وقال مالك : | ~~إن دخل بها الثاني فهو أحق بها . # لنا : حديث أبان ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن عقبة بن عامر أن نبي الله | ~~[ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' إذا أنكح الوليان ، فهي للأول منهما ، وإذا ~~باع الرجل بيعا من رجلين ، | فهو للأول منهما ' رواه أحمد . # هشام ، نا قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ~~] قال : ' إذا | PageV02P184 | أنكح الوليان ، فهي للأول ، وإذا باع وليان ~~، فالبيع للأول ' . # رواه أيضا أحمد . | # 607 - [ مسألة ] : # إذا كان الولي ms333 ممن يجوز له التزويج ، لم يتول طرفي العقد ، كابن العم | ~~والمعتق . # وعنه : يجوز - كقول أبي حنيفة ومالك . # استدل أصحابنا بحديث : ' لا بد في النكاح من أربعة . . . ' كما تقدم . # وعن ابن المسيب ، أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' لا يتزوج ~~الرجل امرأة حتى | يكون الولي غيره ' . # قلت : لا ينهض ذلك . # احتجوا ( خ م ) بهشيم ، نا عبد العزيز بن صهيب ، عن أنس ' أن رسول الله | ~~[ صلى الله عليه وسلم ] أعتق صفية ، وجعل عتقها صداقها ' . # قالوا : ولم ينقل أنه تولاها غيره . | # 608 - [ مسألة ] : # إذا قال : أعتقت أمتي ، وجعلت عتقها صداقها ' بحضرة شاهدين صح | النكاح . # وعنه : لا يصح - كقول أكثرهم . | PageV02P185 | لنا أنه جعل عتق صفية ~~صداقها . | # 609 - [ مسألة ] : # لا يتزوج عبد أزيد من امرأتين . # وقال مالك وداود : يتزوج أربعا . # ابن عيينة ، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة ، عن سليمان بن | يسار ، ~~عن عبد الله بن عتبة ، عن عمر ، قال : ' ينكح العبد امرأتين ، ويطلق | ~~تطليقتين ، وتعتد الأمة حيضتين ' . # وقال الحكم : أجمع أصحاب رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] [ ق 142 - أ ] ~~/ أن العبد لا ينكح أكثر من | امرأتين . | # 610 - [ مسألة ] : # إذا كانت معتدة من طلاقه ، لم يجز له أن يتزوج أختها [ أو ] أربعا | ~~سواها . # وقال مالك ، والشافعي : إن كانت العدة من طلاق بائن جاز . # لنا : @QB@ وأن تجمعوا بين الأختين @QE@ . # ويروى مرفوعا : ' ملعون من جمع ماءه في رحم أختين ' . # قلت : هذا منكر ، فأين إسناده ؟ | # 611 - [ مسألة ] : # إذا دخل بامرأة ، حرمت عليه بنتها . # وقال داود : لا تحرم إلا إذا كانت في حجره . | PageV02P186 # لنا ( ت ) ابن لهيعة ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ؛ أن النبي | ~~[ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' أيما رجل نكح امرأة فدخل بها ، فلا يحل له ~~نكاح ابنتها ، وإن لم يكن | دخل بها فلينكح ابنتها ، وأيما رجل نكح امرأة ، ~~فدخل بها ، فلا يحل له نكاح | أمها ' . # قال الترمذي : لا يصح من قبل إسناده ، إنما رواه ابن لهيعة ، والمثنى بن ~~| الصباح ، وهما يضعفان . # معلى بن منصور ، نا حفص بن غياث ms334 ، عن ليث ، عن حماد ، عن إبراهيم ، | عن ~~علقمة ، عن عبد الله قال : ' لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة ~~وابنتها ' . # قال الدارقطني : ليث وحماد ضعيفان . | # 612 - [ مسألة ] : # لا يجوز نكاح زانية إلا بعد انقضاء عدتها . # وقال أبو حنيفة والشافعي : يجوز . إلا أن أبا حنيفة قال : لا توطأ إلا ~~بعد | العدة . # لنا : ابن إسحاق ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن أبي مرزوق مولى تجيب ، عن | ~~رويفع بن ثابت قال : ' كنت مع النبي [ صلى الله عليه وسلم ] حين افتتح خيبر ~~، فقام فينا خطيبا فقال : | لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ~~ماءه زرع غيره ' . # ( د ) ابن جريج ، عن صفوان بن سليم ، عن سعيد بن المسيب ، عن رجل | من ~~الأنصار يقال له بصرة ، قال : ' تزوجت بكرا في سترها ، فدخلت بها ، فإذا هي ~~| حبلى ، فقال لي النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : لها الصداق بما استحللت ~~من فرجها ، والولد عبد | لك ، فإذا ولدت فاجلودها ' . | PageV02P187 # قوله : ' عبد لك ' أي : كالعبد لك . | # 613 - [ مسألة ] : # لا يجوز للزاني أن يتزوج الزانية حتى يتوبا ، خلافا لأكثرهم . # ( د ) عبيد الله بن الأخنس ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده | ' أن ~~مرثد بن أبي مرثد الغنوي ، كان يحمل الأسارى بمكة ، وكان بمكة [ ق 142 - ب ~~] / بغي يقال | لها عناق ، وكانت صديقته فجئت ، فقلت : يا رسول الله ، أنكح ~~عناقا ؟ فسكت | عني ، فنزلت @QB@ الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك @QE@ ~~فدعاني ، فقرأها علي ، | وقال : لا تنكحها ' . # ( د ) عبد الوارث ، عن حبيب ، حدثني عمرو بن شعيب ، عن سعيد | المقبري ، ~~عن أبي هريرة ، قال رسول الله : ' لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله ' . # ( . . . . ) معلوم أنه بعد التوبة لا يسمى زانيا . | # 614 - [ مسألة ] : # الزنا يثبت تحريم المصاهرة ، خلافا للشافعي . # وعن مالك كالمذهبين . # عن عثمان بن عبد الرحمن ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة قالت : قال | ~~رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' الحلال لا يفسد بالحرام ' . # رواه الهيثم بن يمان ، ومغيرة بن إسماعيل ، عن عثمان ، وزاد مغيرة : ' ~~سئل | النبي [ صلى الله عليه وسلم ms335 ] عن الرجل يتبع المرأة حراما ثم ينكح ~~ابنتها ، أو يتبع البنت ثم ينكج أمها ، | فقال : لا يحرم الحرام الحلال ' . # عثمان : هو الوقاصي متروك . | PageV02P188 # إسحاق بن محمد الفروي ، نا عبد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، | ~~عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' لا يحرم الحرام الحلال ' . # عبد الله ؛ قال ابن حبان : فحش خطؤه ، فاستحق الترك . | # 615 - [ مسألة ] : # إذا أسلم وتحته أكثر من أربع اختار منهن أربعا ، وكذا في الأختين . # وقال أبو حنيفة : إن تزوجهن في عقد واحد ، بطل نكاح الكل ، وإن كن في | ~~عقود ، بطل ما بعد أربع ، والثانية من الأختين . # لنا : ابن علية ، عن معمر ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه ' أن غيلان بن ~~| سلمة الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة ، فقال له النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ~~: أختر منهن أربعا . فلما | كان في عهد عمر ، طلق نساءه ، وقسم ماله بين ~~بنيه ، فبلغ ذلك عمر فقال : إني | لأظن الشيطان في ما يسترق من السمع سمع ~~موتك ، فقذفه في نفسك ، وايم الله | لتراجعن نساءك ، ولترجعن بمالك ، أو ~~لأورثهن منك ، ولآمرن بقبرك فيرجم كما | رجم قبر أبي رغال ' رواه أحمد عنه ~~. # ( ت ) ابن أبي عروبة ، عن معمر بشطره الأول ؛ ولفظه : أسلم وله عشر | ~~نسوة في الجاهلية ، فأسلمن معه ، فأمره النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أن ~~يتخير أربعا منهن ' . # قال الترمذي : سمعت محمدا يقول : هذا غير محفوظ . والصحيح ما روى | شعيب ~~وغيره ، عن الزهري قال : حدثت عن [ ق - 143 - أ ] / محمد بن سويد الثقفي ' ~~أن غيلان | أسلم وعنده عشر نسوة ' وإنما حديث سالم ، عن أبيه ' أن رجلا من ~~ثقيف طلق | نساءه ، فقال له عمر : لتراجعن نساءك . . . ' الحديث . # الواقدي ، ثنا عبد الله بن جعفر الزهري ، عن عبد الله بن أبي سفيان ، عن ~~| أبيه ، عن ابن عباس قال : أسلم غيلان بن سلمة وتحته عشر نسوة ، فأمره ~~النبي | [ صلى الله عليه وسلم ] أن يمسك أربعا ، ويفارق سائرهن ' رواه ~~الدارقطني . | PageV02P189 # جرير بن حازم ، سمعت يحيى بن أيوب ، حدثني يزيد بن أبي حبيب ، عن | أبي ~~وهب ms336 الجيشاني ، عن الضحاك بن فيروز الديلمي ، عن أبيه قال : ' قلت : | يا ~~رسول الله ، إني أسلمت وتحتي أختان ؟ قال : طلق أيهما شئت ' . # إسناده قوي . | # 616 - [ مسألة ] : # إذا هاجرت الحربية بعد الدخول وقعت الفرقة على انقضاء العدة . # وقال أبو حنيفة : تقع الفرقة باختلاف الدارين . # لنا : ' أن صفوان وعكرمة فرا يوم الفتح إلى الطائف والساحل ، فأسلمت | ~~امرأتاهما ، فأخذتا أمانا لهما ، وأسلم أبو سفيان بمر الظهران ، وامرأته ~~مقيمة بمكة ، | وأقرهم النبي [ صلى الله عليه وسلم ] على النكاح ، وكانت ~~مكة واليمن والطائف والساحل دار | شرك ' . | # 617 - [ مسألة ] : # أنكحة الكفار صحيحة . # وقال مالك : باطلة . # الواقدي ، حدثني محمد بن عبد الله ، عن عمه الزهري ، عن عروة ، عن | ~~عائشة ، قال رسول الله : ' خرجت من نكاح غير سفاح ' . # الواقدي هالك . | # 618 - [ مسألة ] : # نكاح الشغار باطل ، خلافا لأبي حنيفة . # وهو : زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك بغير صداق . # وقال الشافعي : هذه صفته ، وأن يقول : وتضع كل واحدة منهما مهر | ~~PageV02P190 | الأخرى ، فإن لم يقل ، فالنكاح صحيح . # ( خ م ) قال نافع ، عن ابن عمر ' أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ~~نهى عن | الشغار ' . | # 619 - [ مسألة ] : # من تزوج وشرط لها دارا ، أو أن لا يتسرى ، فمتى لم يف فلها الخيار ، | ~~خلافا للأكثر . # ( خ م ) يزيد بن أبي حبيب ، عن مرثد بن عبد الله ، عن عقبة بن عامر ، | ~~أن رسول الله قال : ' إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج ' . # فاحتجوا ( خ م ) بالزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، عن النبي [ صلى الله ~~عليه وسلم ] قال : | ' ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ، من ~~اشترط شرطا ليس في | كتاب الله ، فليس له وإن [ ق 143 - ب ] / شرط مائة شرط ~~، شرط الله أحق وأوثق ' . # قلنا : نقول بهذا ، ولا نسلم أن هذا الشرط ليس في كتاب الله ؛ فإن الله | ~~يقول : @QB@ أوفوا بالعقود @QE@ . # وقال [ صلى الله عليه وسلم ] : ' من شرط شرطا لزمه الوفاء به ' . # قلت : هذا لا أعرفه ، ولم يذكر المؤلف له إسنادا . | # 620 - [ مسألة ] : # إذا تزوج امرأة على أنه متى أحلها لمطلقها ms337 فارقها ، لم يصح . # وقال أبو حنيفة : يصح ، ويلغي الشرط . | PageV02P191 # ( ت ) سفيان ، عن أبي قيس ، عن هذيل بن شرحبيل ، عن ابن مسعود | قال : ' ~~لعن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] المحلل والمحلل له ' . # صححه ( ت ) واسم أبي قيس : عبد الرحمن بن ثروان . | # 621 - [ مسألة ] : # يفسخ النكاح بالجنون والجذام والبرص والقرن والفتق . والجب ، والعنة . # وافق الشافعي ومالك ، إلا في الفتق . # وقال أبو حنيفة : لا يفسخ ( بالجب ، والعنة ) . # سعيد في ' سننه ' نا أبو معاوية ، نا جميل بن زيد ، عن زيد بن كعب بن | ~~عجرة قال : ' تزوج رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] امرأة من بني غفار ، ~~فلما دخلت عليه ، | وضعت ثيابها ، فرأى بكشحها بياضا ، فقال : البسي ثيابك ~~، والحقي بأهلك ' . # قلت : هذا مرسل ، وجميل غير ثقة . # هشيم ، أنا يحيى بن سعيد ، ثنا ابن المسيب ؛ أن عمر قال : ' أيما رجل ~~تزوج | امرأة ، فدخل بها ، فوجد بها برصا أو مجنونة ، أو مجذومة ، فلها ~~الصداق بمسيسه | إياها ، وهو له على من غره منها ' . # شعبة ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد ' قضى عمر في البرصاء ، والجذماء ، | ~~والمجنونة إذا دخل بها ، فرق بينهما ، والصداق لها بمسيسه ، وهو له على ~~وليها ' . | # 622 - [ مسألة ] : # إذا أعتقت أمة تحت حر ، لم يثبت لها الخيار . | PageV02P192 # وقال أبو حنيفة : لها الخيار . # هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : ' كان زوج بريرة عبدا ، فخيرها ~~| رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ، فاختارت نفسها ، ولو كان حرا لم تخير ~~' . # الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة قالت : ' كان زوج بريرة | ~~حرا ، فخيرها رسول الله ' . # قال البخاري : قول الأسود منقطع ، ثم إن عروة أخبر بخالته عائشة ، وتابعه ~~| القاسم [ ق 144 - أ ] / عن عمته عائشة . # فإن عتقت تحت عبد فمكنته فوطئها ، سقط الخيار . # وعن الشافعي كقولنا . وعنه : لها الخيار إلى ثلاث . وعنه : إن لم تختر ~~على | الفور ، فلا خيار لها . # خالد الحذاء ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : ' لما خيرت بريرة رأيت | ~~زوجها يتبعها في سكك المدينة ودموعه تسيل على لحيته ، فكلم العباس ليكلم ~~فيه | رسول الله [ صلى ms338 الله عليه وسلم ] فقال رسول الله : يا بريرة ، إنه ~~زوجك . قالت : تأمرني به | يا رسول الله ؟ قال : إنما أنا شافع . قال : ~~فخيرها ، فاختارت نفسها ، وكان عبدا | لآل المغيرة يقال له : مغيث . # قلت : قوله : فكلم العباس ، شيء منكر ؛ فإن عتق بريرة كان قبل إسلام | ~~العباس ، ويحتمل أن ذلك كان وقت فدائه بعد بدر . # أحمد ، نا يحيى بن إسحاق ، نا ابن لهيعة ، عن عبيد الله بن أبي جعفر ، | ~~عن الفضل بن عمرو بن أمية ، عن أبيه ، قال : سمعت رجالا يتحدثون عن النبي | ~~[ صلى الله عليه وسلم ] أنه قال : ' إذا عتقت الأمة ، فهي بالخيار ما لم ~~يطأها ، إن شاءت فارقته ، وإن | وطئها فلا خيار لها ولا تستطيع فراقه ' . | ~~PageV02P193 # الزهري ، عن سالم ' أن أمة لبني عدي أعتقت ولها زوج ، فقالت لها | حفصة : ~~إني مخبرتك بشيء ، وما أحب أن تفعليه ؛ لك الخيار ما لم يمسك | زوجك . قالت ~~: فاشهدي أني قد فارقته . ثم فارقته ' . | # 623 - [ مسألة ] : # لا يحل للرجل إتيان المرأة في الدبر . # ويحكى الجواز عن مالك . # وهيب ، حدثنا سهيل بن أبي صالح ، عن الحارث بن مخلد ، عن أبي هريرة | عن ~~النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في ~~دبرها ' رواه أحمد . # وروى النهي جماعة من الصحابة عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] منهم : ~~عمر وعلي ، | وابن مسعود وأبو ذر ، وجابر وعبد الله بن عمرو ، وابن عباس ~~والبراء ، وعقبة بن | عامر وخزيمة بن ثابت ، وطلق بن علي . # وجاء النهي عن جماعة من الصحابة والتابعين ؛ أفردت لها جزءا . | ~~PageV02P194 | # | الصداق # 624 - [ مسألة ] : # [ ق 144 - ب ] / لا يتقدر أقل المهر . # وقال أبو حنيفة ومالك : يتقدر بما يقطع به السارق ، مع اختلافهما في ذلك ~~. # لنا ( ت ) شعبة ، عن عاصم ، عن عبيد الله ، سمع عبد الله بن عامر بن | ~~ربيعة ، عن أبيه ' أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين ، فقال رسول الله ~~[ صلى الله عليه وسلم ] : | أرضيت من نفسك ومالك بنعلين ؟ قالت : نعم . ~~فأجازه ' . # صالح بن مسلم بن رومان ، أخبرني أبو الزبير ، عن ms339 جابر ؛ أن رسول الله | ~~قال : ' لو أن رجلا أعطى امرأة صداقها ملء يديه طعاما ، كانت له حلالا ' . # رواه أحمد . # يزيد بن هارون ، أنا موسى بن مسلم بن رومان ، عن أبي الزبير ، عن جابر | ~~قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' من أعطى في نكاح ملء كف ، ~~فقد استحل . قال : | من دقيق ، أو طعام ، أو سويق ' . # رواه الدارقطني . # إسماعيل بن عياش ، عن برد بن سنان ، عن أبي هارون العبدي ، عن أبي سعيد ، ~~| عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' لا يضر أحدكم أبقليل من ~~ماله تزوج أم بكثير ، بعد أن | يشهد ' . | PageV02P195 # عمرو بن خالد الحراني ، نا صالح بن عبد الجبار ، عن محمد بن البيلماني ، ~~| عن أبيه ، عن ابن عباس ، قال رسول الله : ' أنكحوا الأيامى ، وأدوا ~~العلائق . قيل : | وما العلائق بينهم ؟ قال : ما تراضى عليه الأهلون ؛ ولو ~~قضيب من أراك ' . # فهذه أحاديث معلولة ؛ عاصم ضعفه ابن معين . وكذا صالح بن مسلم . # وقد رواه عن صالح أيضا أبو عاصم ، وإنما يزيد هو سماه موسى ؛ ولا يعرف | ~~موسى . # وقد رواه عبد الرحمن بن مهدي ، عن صالح فأوقفه ، ورواه عبد الله بن | ~~المؤمل ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال : ' إن كنا لننكح المرأة على الحفنة ~~والحفنتين | من الدقيق ' . # ابن المؤمل ضعيف ، وأبو هارون كذلك ، وابن البيلماني ليس بشيء ، وإنما | ~~الحجة : ' التمس ولو خاتما من حديد ' . # احتجوا بأبي المغيرة الحمصي ، نا مبشر بن عبيد ، نا حجاج بن أرطأة ، عن | ~~عطاء وعمرو ، عن جابر قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' لا ~~تنكحوا النساء إلا | الأكفاء ، ولا يزوجهن إلا الأولياء ، ولا مهر أقل من ~~عشرة دراهم ' . # مبشر كذاب . # محمد بن ربيعة ، ثنا داود الأودي ، عن الشعبي ، قال : قال علي : ' لا ~~يكون | مهر أقل من عشرة [ ق 145 - أ ] / دراهم ' . # داود ضعف . # قال أبو سيار البغدادي : سمعت أحمد بن حنبل يقول : لقن غياث بن إبراهيم | ~~داود الأودي ، عن الشعبي ، عن علي : ' لا مهر أقل من عشرة دراهم ' فصار | ~~حديثا ، وغياث تركوه . # وعن الحسن بن دينار ms340 ، عن عبد الله الداناج ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، | ~~PageV02P196 | عن علي ، قال : ' لا مهر أقل من خمسة دراهم ' . # رواه الدارقطني . # قال أحمد : الحسن بن دينار لا يكتب حديثه . | # 625 - [ مسألة ] : # لا يجوز أن يجعل تعليم القرآن صداقا . # وعنه : الجواز - كقول مالك والشافعي . # أبو معاوية ، عن أبي عرفجة القابسي ، عن أبي النعمان الأزدي ، قال : | ' ~~زوج رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] امرأة على سورة من القرآن ، ثم قال : ~~لا تكون لأحد | بعدك مهرا ' . # قلت : هذا لا يثبت . رواه سعيد في ' سننه ' . # ( د ) ثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء ، نا أبي ، نا محمد بن راشد ، عن ~~| مكحول ' أن رسول الله زوج رجلا على ما معه من القرآن ' قال مكحول : ليس | ~~ذا لأحد بعد النبي [ صلى الله عليه وسلم ] . # قلت : وهذا منقطع . # واحتجوا بحديث : ' زوجتكها على ما معك من القرآن ' وقد مر ؛ وهذا كان | ~~لضرورة الفقر في أول الإسلام . # عتبة بن السكن ، نا الأوزاعي ، نا محمد بن عبد الله بن أبي طلحة ، أخبرني ~~| زياد بن أبي زياد ، حدثني عبد الله بن سخبرة ، عن ابن مسعود ' أن امرأة ~~أتت | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فقالت : رأ في رأيك . فقال : من ~~ينكح هذه ؟ فقام رجل عليه بردة | عاقدها في عنقه ، فقال : أنا يا رسول الله ~~. فقال : ألك مال ؟ . قال : لا . قال : | PageV02P197 | اجلس . ثم جاءت ~~امرأة أخرى ، فقالت : يا رسول الله ، رأ في رأيك . فقال : من | ينكح هذه ؟ ~~. فقام ذلك الرجل ، فقال : أنا . قال : ألك مال ؟ . قال : لا . قال : | ~~اجلس . ثم جاءت الثالثة ، فذكر مثل ذلك ، فقال : هل تقرأ من القرآن شيئا ؟ ~~. | قال : نعم ، سورة البقرة ، وسورة المفصل . فقال : قد أنكحتكها على أن ~~تقرئها | وتعلمها ، وإذا رزقك الله عوضها . فتزوجها الرجل على ذلك ' . # عتبة متروك . قاله الدارقطني . | # 626 - [ مسألة ] : # يجب للمفوضة مهر المثل بالعقد ، ويستقر بالموت . # وقال مالك : لا يجب لها شيء . # وقال الشافعي : لا يجب بالعقد شيء ، وفي وجوبه بالموت قولان . # [ ق 145 - ب ] / لنا أنه لو لم يجب بالعقد ، لم يجب بالوطء ms341 . # ولنا على استقراره : # منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، قال : ' أتي عبد الله في امرأة تزوجها | ~~رجل ، ثم مات عنها ، ولم يفرض لها صداقا ، ولم يكن دخل بها ، فاختلفوا إليه ~~، | فقال : أرى لها مثل صداق نسائها ، ولها الميراث ، وعليها العدة . فشهد ~~معقل بن | سنان أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قضى في ربوع بنت واشق بمثل ~~ما قضى ' . # صححه الترمذي : | # 627 - [ مسألة ] : # يثبت المسمى في النكاح الفاسد . # وقال الشافعي : يثبت مهر المثل . | PageV02P198 # وقال أبو حنيفة : يثبت أقلهما [ أو من المثل ] . # لنا حديث عائشة : ' أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ؛ فإن | ~~أصابها ، فلها مهرها بما أصاب منها ' . | # 628 - [ مسألة ] : # الخلوة الصحيحة تقرر المهر . # وقال مالك والشافعي : لا يتكمل إلا بالوطء . # ابن لهيعة ، أنا أبو الأسود ، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، قال | ~~رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' من كشف خمار امرأة ونظر إليها ، وجب ~~الصداق ، دخل بها أو | لهم يدخل ' . # هذا مرسل ، والمرسل عندنا حجة ، وابن لهيعة فقد روى عنه العلماء . # يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب ، عن عمر قال : ' من أغلق بابا ، | ~~وأرخى سترا ، فقد وجب عليه الصداق ' . # شريك ، عن ميسرة ، عن المنهال ، عن عباد بن عبد الله ، عن علي قال : ' ~~إذا | أغلق بابا ، وأرخى سترا ، أو رأى عورة ، فقد وجب عليه الصداق ' . | ~~PageV02P199 | # | الوليمة والقسمة # 629 - [ مسألة ] : # يكره نثار العرس . # وعنه : لا - كقول أبي حنيفة . # لنا ( خ ) شعبة ، عن عدي بن ثابت : سمعت عبد الله بن يزيد يحدث ، | قال : ~~' نهى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عن النهبة والمثلة ' . # ابن أبي ذئب ، حدثني مولى لجهينة ، عن عبد الرحمن بن زيد بن خالد ، عن | ~~أبيه ' أنه سمع رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] نهى عن النهبة ، والخلسة ~~' . # الحارث بن عمير ، عن حميد ، عن الحسن ، عن عمران بن حصين ؛ أن النبي | [ ~~صلى الله عليه وسلم ] قال : ' من انتهب فليس منا ' رواه أحمد . # معمر ، عن ثابت عن أنس مرفوعا : ' من انتهب فليس منا ' . # صححه ( ت ) . | # 630 - [ مسألة ] : # الأمة على ms342 النصف من الحرة في القسم . # وقال داود : هما سواء . # وعن مالك كالمذهبين . # هشيم ، ثنا ابن أبي ليلى ، عن المنهال ، عن عباد بن عبد الله الأسدي ، عن ~~| PageV02P200 | علي أنه كان يقول : ' إذا تزوج الحرة على الأمة ؛ للأمة ~~الثلث ، وللحرة الثلثان ' . # [ ق 146 - أ ] / داود بن أبي هند : سمعت سعيد بن المسيب يقول : تنكح ~~الحرة على | الأمة ، ولا تنكح الأمة على الحرة ، ويقسم بينهما ؛ الثلث ~~للأمة ، والثلثان للحرة . | # 631 - [ مسألة ] : # تفضيل البكر بسبع ، والثيب بثلاث . # وقال أبو حنيفة وداود : يقضى في حق الجميع . # ( م ) سفيان الثوري ، ثنا محمد بن أبي بكر ، عن عبد الملك بن أبي بكر | ~~ابن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن أم سلمة ' أن رسول الله [ صلى الله عليه ~~وسلم ] لما تزوجها أقام | عندها ثلاثة أيام ، وقال : إنه ليس بك هوان على ~~أهلك ، إن شئت سبعت لك ، وإن | سبعت لك سبعت لنسائي ' . # ابن إسحاق ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن أنس ، سمعت رسول الله [ صلى ~~الله عليه وسلم ] | يقول : ' للبكر سبعة أيام ، وللثيب ثلاث ، ثم يعود إلى ~~نسائه ' . # ( ت ) خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن أنس قال : ' لو شئت أن أقول : | ~~قال رسول الله ؛ ولكنه السنة إذا تزوج الرجل البكر على امرأته أقام عندها ~~سبعا ، وإذا | تزوج الثيب على امرأته ، أقام عندها ثلاثا ' . # صححه ( ت ) . | PageV02P201 | # | الخلع # 632 - [ مسألة ] : # يكره بأكثر من المهر ، ويصح . # وقال أكثرهم : لا يكره . # ابن جريج ، أنا أبو الزبير ' أن ثابت بن قيس بن شماس كانت عنده بنت | عبد ~~الله بن أبي بن سلول ، وكان أصدقها حديقة فكرهته ، فقال النبي [ صلى الله ~~عليه وسلم ] : أتردين | عليه حديقته ؟ . قالت : نعم ، وزيادة . فقال : أما ~~الزيادة فلا ، ولكن حديقته ؟ . | قالت : نعم . فأخذها له ، وخلى سبيلها ، ~~فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس ، قال : قد | قبلت قضاء رسول الله [ صلى الله ~~عليه وسلم ] ' إسناد جيد . # قال الدارقطني : سمعه أبو الزبير من غير واحد . # ابن جريج ، عن عطاء ؛ أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' لا يأخذ ~~من المختلعة أكثر مما | أعطاها ' مرسل ms343 . # واحتجوا بما في نسخة عمر بن زرارة ؛ ثنا مسروح بن عبد الرحمن ، عن | ~~الحسن بن عمارة ، عن عطية ، عن أبي سعيد قال : ' كانت أختي تحت رجل من | ~~الأنصار تزوجها على حديقة ، فكان بينهما كلام ، فارتفعا ، إلى النبي [ صلى ~~الله عليه وسلم ] فقال : | تردين عليه حديقته ؟ فقالت : نعم ، وأزيده . قال ~~: ردي عليه حديقته ، وزيديه ' . # عطية وابن عمارة لا شيء . | PageV02P202 | # | [ ق 146 - ب ] / الطلاق # 633 - [ مسألة ] : # لا يصح طلاق قبل النكاح ، وفي العتاق روايتان . # وقال أبو حنيفة : يصح . # وقال مالك : يصح في خصوصهن . # لنا مطر الوراق ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي [ صلى ~~الله عليه وسلم ] | قال : ' ليس على رجل طلاق فيما لا يملك ، ولا عتاق فيما ~~لا يملك ، ولا بيع فيما | لا يملك ' . # رواه أحمد . # عبد المجيد ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن شعيب ، عن طاوس ، عن معاذ | ابن ~~جبل ؛ أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' لا يجوز طلاق ولا عتق ، ~~ولا بيع ولا وفاء نذر | فيما لا يملك ' . # وعن يزيد بن عياض ، عن الزهري ، عن ابن المسيب ، عن معاذ ؛ قال | رسول ~~الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' لا طلاق إلا بعد نكاح وإن سميت المرأة ~~بعينها ' . # رواهما الدارقطني . # وروى علي بن قرين ، عن بقية ، عن ثور ، عن خالد بن معدان ، عن أبي ثعلبة ~~| الخشني قال : ' قال لي عمر : اعمل لي عملا حتى أزوجك ابنتي . فقلت : إن | ~~PageV02P203 | تزوجتها فهي طالق ثلاثا ، ثم بدا لي أن أتزوجها ، فسألت ~~النبي [ صلى الله عليه وسلم ] فقال : | تزوجها ؛ فإنه لا طلاق إلا بعد نكاح ~~. فتزوجتها ؛ فولدت لي أسعد وسعيدا ' . # خالد بي يزيد القرني ، ثنا عبد الرحمن بن مسهر ، نا أبو خالد الواسطي ، ~~عن | أبي هاشم الرماني ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عمر ، عن رسول الله [ ~~صلى الله عليه وسلم ] ' أنه | سئل عن رجل قال : يوم أتزوج فلانة فهي طالق . ~~قال : طلق ما لا يملك ' . # قلت : إسناده ضعيف . # عمر بن يونس اليمامي ، عن سليمان بن أبي سليمان الزهري ، عن يحيى ms344 | ابن ~~أبي كثير ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، قال رسول الله : ' لا نذر إلا في ما | ~~أطيع الله فيه ، ولا يمين في قطيعة رحم ، ولا عتاق ولا طلاق في ما لا يملك ~~' . # الوليد بن سلمة الأردني ، ثنا يونس ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، | ~~قالت : ' بعث رسول الله أبا سفيان على نجران ، فكان فيما عهد إليه أن لا ~~يطلق | الرجل ما لا يتزوج ، ولا يعتق ما لا يملك ' . # رواهما الدارقطني ، وهي ضعاف . | # 634 - [ مسألة ] : # جمع الطلاق الثلاث في طهر واحد بدعة . # وعنه : مباح - كقول الشافعي . # ( خ م ) نافع ، عن ابن عمر ' أنه طلق امرأته وهي حائض ، فسأل عمر | رسول ~~الله [ ق 147 - أ ] / عن ذلك ، فقال : مرة فليراجعها ، ثم ليمسكها حتى تطهر ~~، ثم تحيض ، | ثم تطهر ، ثم إن شاء أمسك بعد ، وإن شاء طلق قبل أن يمس ؛ ~~فتلك العدة التي أمر | الله أن تطلق لها النساء ' . | PageV02P204 # معلى بن منصور ، نا شعيب بن زريق ، ثنا عطاء الخراساني ، عن الحسن ، ثنا ~~| عبد الله بن عمر ' أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض ، ثم أراد أن يتبعها ~~بتطليقتين | أخريين عند القرءين ، فبلغ ذلك رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ~~] فقال : يا ابن عمر ، ما هكذا أمرك | الله ، إنك قد أخطأت السنة ، والسنة ~~أن تستقبل الطهر ، فتطلق لكل قرء . فأمرني | رسول الله [ صلى الله عليه ~~وسلم ] فراجعتها ثم قال : إذا طهرت فطلق عند ذلك أو أمسك . فقلت : | يا ~~رسول الله ، أرأيت لو أني طلقتها ثلاثا ، أكان يحل لي أن أرتجعها ؟ قال : ~~لا ، | كانت تبين منك ، ويكون معصية ' . # قال ابن حبان : لم يشافه الحسن ابن عمر . # قلت : فقد صرح هنا بمشافهته . وهذا إسناد قوي . | # 635 - [ مسألة ] : # إذا قال لها : أنت خلية ، أو برية ، أبو بائن ، أو بتة ، أو بتلة ، أو ~~طالق ، | لا رجعة لي فيها ولا مثنوية ، وأراد بذلك الطلاق ، وقعت ثلاث ؛ ~~نوى أو لم ينو . # وقال الشافعي : يرجع إلى نيته ؛ فيقع . # إسماعيل بن أمية الكوفي ، نا عثمان بن مطر ، عن عبد الغفور ، عن أبي هاشم ms345 ~~، | عن زاذان ، عن علي قال : ' سمع النبي [ صلى الله عليه وسلم ] رجلا طلق ~~البتة ، فغضب وقال : | يتخذون آيات الله هزوا - أو لعبا - من طلق البتة ~~ألزمناه ثلاثا ، لا تحل له حتى تنكح | زوجا غيره ' . # إسماعيل ضعفه الدارقطني . # قلت : وشيخه ضعفوه . وعبد الغفور ، قال ابن حبان : يضع الحديث . # أبو حفص الأبار ، عن عطاء بن السائب ، عن الحسن ، عن علي قال : | ' ~~الخلية ، والبرية ، والبتة ، والبائن ، والحرام : ثلاث ، لا تحل حتى تنكح ~~زوجا ' . # الحسن لم يسمع من علي . رواهما الدارقطني . | PageV02P205 # احتجوا ( ت ) بجرير بن حازم ، نا الزبير بن سعيد الهاشمي ، عن عبد الله | ~~ابن علي بن ركانة ، عن أبيه ، عن جده ، قال : ' طلقت امرأتي البتة ، فأتيت ~~النبي | [ صلى الله عليه وسلم ] فقلت : يا رسول الله ، إني طلقت امرأتي ~~البتة . [ ق 147 - ب ] / قال : ما أردت بهذا ؟ قلت : | واحدة . قال : آلله ~~؟ قلت : آلله . قال : فهو ما أردت ' . # ( د ) الشافعي ، نا عمي محمد بن علي ، عن عبد الله بن علي بن | السائب ، ~~عن نافع بن عجير بن عبد يزيد ، عن ركانة ' أنه طلق سهيمة البتة ، فأخبر | ~~النبي [ صلى الله عليه وسلم ] بذلك ، فقال : آلله ما أردت إلا واحدة ؟ . ~~فقال : والله ما أردت إلا | واحدة . فردها إليه رسول الله [ صلى الله عليه ~~وسلم ] ، فطلقها الثانية في زمان عمر ، والثالثة في زمن | عثمان ' . # قال أبو داود : هذا الحديث صحيح . # قلنا : قال أحمد : حديث ركانة ليس بشيء . | # 636 - [ مسألة ] : # المكره لا يصح طلاقه ، ولا يمينه ، ولا نكاحه . # وقال أبو حنيفة : يصح . # ابن إسحاق ، حدثني ثور بن يزيد ، عن محمد بن عبيد المكي ، عن صفية | بنت ~~شيبة ، عن عائشة : سمعت رسول الله يقول : ' لا طلاق ولا عتاق في إغلاق ' | ~~رواه أحمد . # قال ابن قتيبة : الإغلاق الإكراه ؛ من أغلقت الباب . كان المكره أغلق ~~عليه | الباب حتى يفعل . | PageV02P206 # خالد بن عبد الله ، عن هشام ، عن الحسن ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ~~] قال : ' إن الله | عفا لكم عن ثلاث : عن الخطأ ، والنسيان ، وما استكرهتم ~~عليه ' . # سعيد بن منصور ، ثنا إبراهيم بن ms346 قدامة الجمحي ، سمعت أبي ' أن | رجلا على ~~عهد عمر بن الخطاب تدلى يشتار عسيلا ، فأقبلت امرأته ، فجلست على | الحبل ، ~~فقالت : ليطلقنها ثلاثا ، وإلا قطعت الحبل ، فذكرها الله والإسلام فأبت ، | ~~فطلقها ثلاثا ، ثم خرج إلى عمر فذكر ذلك له ، فقال : ارجع إلى أهلك ، فليس ~~هذا | بطلاق ' . # قلت : منقطع عن عمر . # احتجوا ( ت ) بحاتم بن إسماعيل ، عن عبد الرحمن بن حبيب ، عن | عطاء ، عن ~~ابن ماهك ، عن أبي هريرة ، قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' ثلاث ~~جدهن جد ، | وهزلهن جد : النكاح ، والطلاق والرجعة ' . # عطاء هو ابن عجلان ؛ متروك . # قلت : بل هو ابن أبي رباح ؛ لكن عبد الرحمن ، قال النسائي ، منكر | ~~الحديث . # ( ت ) مروان بن معاوية ، عن عطاء بن عجلان ، عن عكرمة بن خالد | المخزومي ~~، عن أبي هريرة مرفوعا : ' كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه ، والمغلوب | ~~على عقله ' . | ' قال الترمذي : وعطاء ذاهب الحديث . # [ ق 148 - أ ] / نعيم بن حماد ، نا بقية ، عن الغاز بن جبلة ، عن صفوان ~~بن الأصم ، عن | رجل من أصحاب النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ' أن رجلا كان ~~نائما مع امرأته ، فقامت فأخذت | سكينا ، وجلست على صدره ، ووضعت السكين ~~على حلقه وقالت له : أتطلقني ، | PageV02P207 | أو لأذبحنك . فناشدها الله ~~فأبت ، فطلقها ثلاثا ، فذكر ذلك للنبي [ صلى الله عليه وسلم ] فقال : لا | ~~قيلولة في الطلاق ' . # قال البخاري : هذا منكر لا يتابع عليه صفوان ولا الغازي . | # 637 - [ مسألة ] : # الخلع فسخ . # وعنه : طلاق - كقول أبي حنيفة . # وللشافعي قولان . # سعيد في ' سننه ' : نا سفيان عن عمرو ، عن طاوس قال : ' سمعت | إبراهيم ~~بن سعد يسأل عبد الله بن عباس عن رجل طلق امرأته تطليقتين ، ثم اختلعت | ~~منه ، فقال : ينكحها إن شاء ؛ إنما ذكر الله الطلاق في أول الآية وآخرها ، ~~والخلع | فيما بين ذلك ' . # واحتجوا عن عباد بن كثير الرملي ، عن أيوب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس | ' ~~أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] جعل الخلع تطليقة بائنة ' . # عباد تركوه . # الدارقطني ؛ نا ابن قانع ، نا إبراهيم بن أحمد بن مروان ، نا إسماعيل بن ~~| يزيد البصري ، نا ( هشام ms347 ) بن يوسف ، نا معمر ، عن عمرو بن مسلم ، عن | ~~عكرمة ، عن ابن عباس ' أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه ، فأمرها النبي [ ~~صلى الله عليه وسلم ] أن | تعتد بحيضة ' . # عمرو بن مسلم ضعفه أحمد ويحيى . | PageV02P208 # ورووا عن سعيد بن المسيب ، أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' ~~الخلع طلقة بائن ' . # قلنا : لا يصح ، ثم ( نحمله ) على ما إذا نوى . | # 638 - [ مسألة ] : # المختلعة لا يلحقها طلاق . # وقال أبو حنيفة : يلحقها ما دامت في العدة ، ويلحقها من الكنايات : | ~~اعتدي ، واستبرئي ، وأنت واحدة ، دون بقية الكنايات . # لنا حديث : ' لا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك ' . # والمختلعة لا ملك عليها . # فذكروا حديثا ؛ أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' المختلعة يلحقها ~~الطلاق ما دامت في | العدة ' . # قلنا : ذا موضوع . | # 639 - [ مسألة ] : # إصابة الزوج الثاني شرط في إباحتها للأول ، خلافا لابن المسيب ، وداود . # لنا حديث ( خ م ) الزهري ، عن عروة ، عن عائشة قالت : ' دخلت امرأة | ~~رفاعة وأنا وأبو بكر عند النبي [ صلى الله عليه وسلم ] فقالت : إن رفاعة ~~طلقني البتة ، وإن عبد الرحمن | ابن الزبير تزوجني ، وإنما معه مثل الهدبة ~~، فقال : [ ق 148 - ب ] / كأنك تريدين أن ترجعي إلى | رفاعة ، لا حتى تذوقي ~~عسيلته ويذوق عسيلتك ' . | # 640 - [ مسألة ] : # إذا قال : أنت طالق إن شاء الله وقع ، وكذا العتق . # وقال أبو حنيفة والشافعي : لا يقع . | PageV02P209 # لنا حديث ابن عمر : ' كنا معاشر أصحاب رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ~~نرى الاستثناء | جائزا في كل ، إلا في الطلاق والعتاق ' . # قلت : أين إسناده ؟ # احتجوا بإسماعيل بن عياش ، عن حميد بن مالك ، عن مكحول ، عن | معاذ ، قال ~~: ' قال لي رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : يا معاذ ، ما خلق الله شيئا ~~على وجه الأرض | أحب إليه من العتاق ، ولا أبغض إليه من الطلاق ، فإذا قال ~~الرجل لمملوكه : أنت حر | إن شاء الله فهو حر ، ولا استثناء له ، وإذا قال ~~لامرأته : أنت طالق إن شاء الله فله | استثناؤه ، ولا طلاق عليه ' . # إسحاق الختلي ، ثنا عمر بن إبراهيم ، ثنا حميد بن مالك ms348 ، ثنا مكحول ، | ~~عن مالك بن يخامر ، عن معاذ مرفوعا : ' من طلق واستثنى فله ثنياه ' . # هذا لم يثبت مع نكارته وانقطاعه ، وضعف حميد . # الجارود بن يزيد متروك . # عن بهز بن حكيم ، عن أبيه ، عن جده ، قال رسول الله : ' إذا قال لامرأته ~~: | أنت طالق إلى سنة إن شاء الله . فلا حنث عليه ' . # إسحاق بن أبي يحيى ، عن عبد العزيز بن أبي رواد ، عن ابن جريج ، عن | ~~عطاء ، عن ابن عباس ؛ أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' من قال ~~لامرأته : أنت طالق إن | شاء الله ، أو غلامه ، حر إن شاء الله ، أو عليه ~~المشي إلى بيت الله إن شاء الله فلا | شيء عليه ' إسحاق ؛ قال ابن عدي : ~~منكر الحديث . وقال ابن حبان : لا يحل | الاحتجاج به . | PageV02P210 | # | الظهار # 641 - [ مسألة ] : # يصح الظهار المؤقت ، وتلزم الكفارة إن عزم على الوطء في المدة ، وإن لم | ~~يعزم حتى مضت المدة ، فلا كفارة عليه . # وقال مالك : يبطل التوقيت ، ويتأبد التحريم . # وعن الشافعي كقولنا . # وعنه : لا يكون ظهارا . # [ ق 149 - أ ] / ابن إسحاق ، عن محمد بن عمرو بن عطاء ، عن سليمان بن ~~يسار ، عن | سلمة بن صخر قال : ' كنت امرأ قد أوتيت من الجماع ما لم يؤت ~~غيري ، فلما | دخل رمضان ، تطهرت من امرأتي حتى ينسلخ ؛ فرقا من أن أصيب في ~~ليلتي شيئا ، | فأتتابع في ذلك إلى أن يدركني النهار وأنا لا أقدر أن أنزع ~~. قال : فبينا هي تحدثني | من الليل ، إذا انكشف لي منها شيء ، فوثبت عليها ~~، فلما أصبحت غدوت على | قومي ، فأخبرتهم خبري وقلت : انطلقوا معي إلى رسول ~~الله [ صلى الله عليه وسلم ] فأخبره بأمري ، | فقالوا : لا والله لا نفعل ؛ ~~نتخوف أن ينزل فينا قرآن ؛ أن يقول فينا رسول الله | [ صلى الله عليه وسلم ~~] مقالة يبقى علينا عارها ، ولكن اذهب أنت فاصنع ما بدا لك . قال : فخرجت | ~~حتى أتيته ، فأخبرته ، فقال لي : أنت بذاك ؟ قلت : أنا بذاك . قال : أنت ~~بذاك ؟ . | قلت : نعم ، ها أنا ذا ، فأمض في حكم الله ، فإني صابر له . قال ~~: أعتق رقبة ms349 . | فضربت صفحة رقبتي بيدي ، وقلت : لا ، والذي بعثك بالحق ، ~~ما أصبحت أملك | غيرها ، قال : فصم شهرين . قلت : وهل أصابني ما أصابني إلا ~~في الصيام . قال : | فتصدق . فقلت : والذي بعثك بالحق ، لقد بتنا ليلتنا ~~هذه وحشا ، ما لنا عشاء . | PageV02P211 | قال : اذهب إلى صاحب صدقة بني ~~زريق فقل له ، فليدفعها إليك ، فأطعم عنك | منها وسقا من تمر ستين مسكينا ، ~~ثم استعن بسائرها عليك وعلى عيالك . فرجعت | إلى قومي ، فقلت : وجدت عندكم ~~التضييق وسوء الرأي ، ووجدت عند رسول الله | [ صلى الله عليه وسلم ] السعة ~~والبركة ، قد أمر لي بصدقتكم فادفعوها إلي ، فدفعوها إلي ' . | # 642 - [ مسألة ] : # المظاهر إذا وطئ قبل التكفير أثم ، واستقرت الكفارة . # وقال أبو حنيفة : لا تستقر ، فإن عزم على الوطء ثانيا أمرته بالكفارة كما ~~أمرته | أولا . # لنا : أنه [ صلى الله عليه وسلم ] أمر [ ق 149 - ب ] / سلمة المذكور ~~بالتكفير بعد أن وطئ . | # 643 - [ مسألة ] : # الإيمان للرقبة شرط في الكفارة . # وعنه : أنه شرط في كفارة القتل ، وأما كفارة اليمين والظهار فلا . وهو | ~~قول أبي حنيفة . # لنا : حماد بن سلمة ، ثنا محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن الشريد ' أن | ~~أمه أوصت أن يعتق عنها رقبة مؤمنة ، فسأل رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ~~عن ذلك ، وقال : | عندي سوداء نوبية ، أفأعتقها عنها ؟ قال : ائت بها . قال ~~: فدعوتها ، فجاءت ، فقال | لها : من ربك ؟ . قالت : الله . قال : من أنا ؟ ~~قالت : أنت رسول الله . قال : | أعتقها ؛ فإنها مؤمنة ' . # رواه أحمد . # معمر ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن رجل من الأنصار ' أنه ~~| PageV02P212 | جاء بأمة سوداء ، فقال : يا رسول الله ، إن علي رقبة مؤمنة ~~، فإن كنت ترى هذه | مؤمنة أعتقها ؟ فقال لها رسول الله [ صلى الله عليه ~~وسلم ] : أتشهدين أن لا إله إلا الله ؟ قالت : نعم . | قال : أتشهدين أني ~~رسول الله ؟ قالت : نعم . | قال : أتؤمنين بالبعث بعد الموت ؟ | قالت : نعم ~~. قال : أعتقها ' . | # 644 - [ مسألة ] : # الطلاق بالرجال ؛ فالحر طلاقه ثلاث ، والعبد اثنتان . # وقال أبو حنيفة : يعتبر بالنساء . # وفي الطرفين أحاديث واهية . # صغدي بن سنان ، عن ( . . . ) مظاهر ms350 بن أسلم ، عن القاسم ، عن عائشة ، | ~~قال رسول الله : ' طلاق العبد اثنتان ، وقرء الأمة حيضتان ' . # قال يحيى بن سعيد : مظاهر ليس بشيء . # ويروى عن ابن عباس مرفوعا ، والصواب وقفه : ' الطلاق بالرجال ، والعدة | ~~بالنساء ' . # ( ت ) نا محمد بن يحيى ، نا أبو عاصم ، عن ابن جريج ، نا مظاهر بن | أسلم ~~، نا القاسم ، عن عائشة ؛ أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' ~~طلاق الأمة تطليقتان ، | وعدتها حيضتان ' . # صالح بن عبد الله الترمذي ، ثنا سلم بن سالم ، عن ابن جريج ، عن نافع ، | ~~عن ابن عمر ؛ أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' إذا كانت الأمة تحت ~~رجل فطلقها تطليقتين ، ثم | اشتراها لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ' . # سلم غير ثقة . | PageV02P213 # عمر بن شبيب المسلي ، نا عبد الله بن عيسى ، عن عطية ، عن ابن عمر ، قال ~~| رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' طلاق الأمة اثنتان [ ق 150 - أ ] / ~~وعدتها حيضتان ' . | المسلي وهاه أبو زرعة ، والصحيح أنه من قول ابن عمر . # 645 - [ مسألة ] : # الإطعام للمسكين مد بر ، أو نصف صاع شعير أو تمر . # وقال أبو حنيفة : نصف صاع بر ، أو صاع من تمر أو شعير . # وقال الشافعي : مد من الجميع . # ابن عيينة ، عن يحيى بن سعيد ، عن سليمان بن يسار قال : ' أدركت الناس | ~~وهم يعطون في طعام المساكين مدا مدا ، ويرون أن ذلك يجزئ عنهم ' . | ~~PageV02P214 | # | اللعان # 646 - [ مسألة ] : # الأمة تصير فراشا بالوطء ، فما تأتي به من الأولاد يلحق به . # وقال أبو حنيفة : لا يلحق به إلا باعترافه . # ( خ م ) الزهري ، عن عروة ، عن عائشة قالت : ' اختصم عبد بن زمعة | وسعد ~~بن أبي وقاص عند النبي [ صلى الله عليه وسلم ] في ابن أمة زمعة ، فقال : يا ~~رسول الله ، أخي | وابن أمة أبي ، ولد على فراشه . وقال سعد : أوصاني أخي : ~~إذا قدمت مكة فانظر | ابن أمة زمعة فاقبضه ؛ فإنه ابني ، فرأى النبي [ صلى ~~الله عليه وسلم ] شبها بينا بعتبة بن أبي وقاص ، | فقال : هو لك يا عبد ؛ ~~الولد للفراش ، واحتجبي منه يا سودة ' . | # 647 - [ مسألة ] : # موجب ms351 قذف الزوج الحد ، ويسقط باللعان . # وقال أبو حنيفة : موجبه اللعان ، ولا يحد إلا إن كذب نفسه . # ( خ ) هشام بن حسان ، ثنا عكرمة ، عن ابن عباس ' أن هلال بن أمية | قذف ~~امرأته عند النبي [ صلى الله عليه وسلم ] بشريك بن سحماء ، فقال النبي [ ~~صلى الله عليه وسلم ] : البينة ، أو حد | في ظهرك . قال : يا رسول الله ، ~~إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ، ينطلق يلتمس | البينة ؟ ! فجعل النبي [ ~~صلى الله عليه وسلم ] يقول : البينة ، وإلا حد في ظهرك . قال : والذي | ~~بعثك بالحق إني لصادق ، ولينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد ، فنزل جبريل ، ~~| فنزل عليه : @QB@ والذين يرمون أزواجهم @QE@ حتى بلغ : ^ ( إن [ ق 150 - ~~ب ] / كان من | الصادقين ) ^ . | PageV02P215 | # 648 - [ مسألة ] : # العبد ، والذمي ، والمحدود في القذف من أهل اللعان ، في إحدى الروايتين . # وهو قول الشافعي . # وفي الأخرى : لا ؛ فإن قذفوا فالحد أو البينة . # لنا : @QB@ والذين يرمون أزواجهم @QE@ وهذا عام . # فللدارقطني من طريق عبد الرحيم بن سليمان ، عن عثمان بن | عبد الرحمن ~~الزهري ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده مرفوعا : ' أربعة | ليس بينهم ~~لعان : ليس بين الحر والأمة لعان ، وليس بين العبد والحرة لعان ، وليس بين ~~| المسلم واليهودية لعان ، وليس بين المسلم والنصرانية لعان ' . # وضمرة ، عن ابن عطاء ، عن أبيه ، عن عمرو بن شعيب بمعناه . # وعن حماد بن عمرو ، عن زيد بن رفيع ، عن عمرو . رواهم الدارقطني . # فعثمان تركوه ، وعثمان بن عطاء ضعيف ، وحماد كذاب . # ثم قد رواه ابن جريج والأوزاعي ، عن عمرو موقوفا . | # 649 - [ مسألة ] : # لا يصح لعان على نفي الحمل . # وقال مالك والشافعي : يلاعن لنفي الحمل . # وذكروا : أحمد ، حدثنا وكيع ، حدثنا عباد بن منصور ، عن عكرمة ، | عن ابن ~~عباس ' أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] لاعن بالحمل ' . # قال أحمد : ونا يزيد ، ثنا عباد ؛ وفيه : ' لاعن بين هلال بن أمية ~~وامرأته ، | PageV02P216 | وفرق بينهما ، وقضى أن لا يدعى ولدها لأب ، ولا ~~يرمى ولدها ، ومن رماها أو رمى | ولدها فعليه الحد . قال عكرمة : فكان بعد ~~ذلك أميرا على مصر ، وكان يدعى لأمه ، | وما يدعى ms352 لأب ' . # قلنا : قال أحمد : إنما وكيع أخطأ ؛ فقال : لاعن بالحمل ، وإنما لاعن ~~رسول الله | لما جاء فشهد بالزنا ، ولم يلاعن بالحمل . | # 650 - [ مسألة ] : # لا تقع فرقة اللعان إلا بلعانهما وتفريق الحاكم . # وعنه : تقع بلعانهما . # وهو قول مالك . # وقال الشافعي : تقع بلعان الزوج . # الزهري ، عن سهل ' أن رسول الله لاعن بن عويمر وامرأته ، فقال عويمر : إن ~~| انطلقت بها يا رسول الله ، لقد كذبت عليها . قال : ففارقها قبل أن يأمره ~~رسول الله | [ صلى الله عليه وسلم ] فصارت سنة المتلاعنين ' . # ابن إسحاق ، عن الزهري ، عن سهل قال : ' لما لاعن أخو بني العجلان [ ق ~~151 - أ ] / | امرأته قال : يا رسول الله ، ظلمتها إن أمسكتها ، هي الطلاق ~~، وهي الطلاق ، وهي | الطلاق ، قال : إن انطلقت بها لقد كذبت عليها ' ~~فاعتقد أنه يجوز له إمساكها ، | وأقره الرسول - [ صلى الله عليه وسلم ] - ~~على ذلك ؛ فدل على أن الفرقة لم تقع . # الثاني : أنه طلقها ثلاثا ، ولو كانت الفرقة قد حصلت لم يقع الطلاق . # الثالث : قوله : ' فكانت سنة المتلاعنين ' أخبر أن السنة استقرت على أنه ~~| يحتاج إلى التفرقة . # أحمد ، نا يحيى بن سعيد ، نا عبد الملك بن أبي سليمان ، سمعت سعيد | ~~PageV02P217 | ابن جبير ، يقول : ' سألت ابن عمر فقلت : المتلاعنان ، أيفرق ~~بينهما ؟ فقال : لاعن | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] بينهما ، ثم فرق ~~بينهما ' . # متفق عليه . # قيل : ففي ' الصحيحين ' من حديث ابن عمر أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ~~قال له : | ' لا سبيل لك عليها ' . # قلنا : إنما ظن أن له المطالبة بالمهر ؛ ولهذا في تمام الحديث أنه لما ~~قال : ' لا | سبيل لك عليها . قال : يا رسول الله ، مالي . قال : لا مال لك ~~؛ إن كنت صدقت | عليها ؛ فهو بما استحللت من فرجها ، وإن كنت كذبت عليها ، ~~فذاك أبعد لك | منها ' . | # 651 - [ مسألة ] : # فرقة اللعان مؤبدة . # وعنه : إذا لاعن امرأته وأكذب نفسه جلد ، وردت إليه امرأته . # وهو قول أبي حنيفة . # لنا حديث : ' لا سبيل لك عليها ' وهذا عام ، أكذب نفسه أو لم يكذب . # ابن وهب ، عن عياض بن عبد الله ، عن ابن شهاب ms353 ، عن سهل بن سعد ، | قال : ~~' حضرت المتلاعنين عند رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فطلقها ثلاث ~~تطليقات عند | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فأنفذه رسول الله ، فكان ~~ما صنع عند رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] سنة ، | فمضت السنة بعد في ~~المتلاعنين يفرق بينهما ، ثم لا يجتمعان أبدا ' . # أبو معاوية ، عن محمد بن زيد ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عمر ، عن النبي ~~| [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدا ' ~~. | PageV02P218 # وعن عاصم ، عن زر ، عن عبد الله وعلي قالا : ' مضت السنة أن لا يجتمع | ~~المتلاعنان ' . # رواهم الدارقطني . PageV02P219 | # | العدة # 652 - [ مسألة ] : # الأقراء : الحيض . # وعنه : الأطهار - كقول مالك والشافعي . # لنا قوله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' عدة الأمة حيضتان ' . | # 653 - [ مسألة ] : # المبتوتة لا سكنى لها ولا نفقة . # [ ق 151 - ب ] / وعنه : لها السكنى - كقول مالك والشافعي . # وقال أبو حنيفة : لها السكنى والنفقة . # ( م ) مالك ، عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود ، عن أبي سلمة ، عن | ~~فاطمة بنت قيس ' أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب ، فأرسل إليها | ~~وكيله بشعير ، فسخطته ، فقال : والله ما لك علينا من شيء . فجاءت رسول الله ~~| [ صلى الله عليه وسلم ] ، فذكرت ذلك له ، فقال : ليس لك عليه نفقة . ~~وأمرها أن تعتد في بيت | أم شريك ، ثم قال : تلك امرأة يغشاها أصحابي ، ~~اعتدي عند ابن [ أم ] مكتوم ؛ | فإنه رجل أعمى ' . # حجاج بن أرطأة ، نا عطاء ، عن ابن عباس : ' حدثتني فاطمة بنت قيس أن | ~~رسول الله لم يجعل لها سكنى ولا نفقة ' . # مجالد ، ثنا عامر قال : ' قدمت المدينة ، فأتيت فاطمة بنت قيس ، فحدثني | ~~أن زوجها طلقها ، فبعثه رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] في سرية ، فقال ~~لي أخوه : أخرجي | من | PageV02P220 | الدار ، فقلت : إن لي نفقة وسكنى حتى ~~يحل الأجل . قال : لا . فأتيت رسول الله | [ صلى الله عليه وسلم ] فقلت : ~~إن فلانا طلقني ، وإن أخاه أخرجني ، ومنعني السكنى والنفقة . فقال | رسول ~~الله [ صلى الله عليه وسلم ] : إنما النفقة والسكنى للمرأة على زوجها ما ~~كانت له ms354 عليها رجعة ، | فإذا لم يكن له عليها رجعة ، فلا نفقة ولا سكنى ' . # قلت : حجاج ومجالد ليسا بحجة ، أخرجهما أحمد . # فذكروا حديث حرب بن أبي العالية ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، عن النبي | ~~[ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة ' . # حرب ضعفه ابن معين . # ت ) جرير ، عن مغيرة ، عن الشعبي ، قال : قالت فاطمة : ' طلقني | زوجي ~~ثلاثا على عهد رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فقال رسول الله : لا سكنى ~~لك ولا نفقة . | فذكرته لإبراهيم ، فقال : قال عمر : لا ندع كتاب الله وسنة ~~نبيه لقول امرأة لا | ندري أحفظت أو نسيت . وكان عمر يجعل لها السكنى ~~والنفقة ' . # هذا منقطع عن عمر ، وقد رواه جماعة ، أن عمر قال : ' لا نترك كتاب الله ' ~~| ولم يقل : ' سنة نبيه ' وهو أصح ، ثم قول الشارع مقدم على قول الصحابي . ~~| # 654 - [ مسألة ] : # [ ق 152 - أ ] / المبتوتة لا تلزمها العدة في بيت الزوج ، خلافا لأبي ~~حنيفة والشافعي . | لنا : أنه [ صلى الله عليه وسلم ] أمر فاطمة أن تعتد ~~عند ابن أم مكتوم . | # 655 - [ مسألة ] : # البائن يجوز لها أن تخرج في حوائجها . | PageV02P221 # وقال أبو حنيفة : لا تخرج إلا لعذر ملجئ . # وعن الشافعي كالمذهبين . # ( س ) ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر ' أن خالته طلقت فأرادت أن | ~~تخرج إلى نخل لها ، فلقيت رجلا فنهاها ، فجاءت رسول الله [ صلى الله عليه ~~وسلم ] فقال : اخرجي | فجذي نخلك لعلك أن تصدقي وتفعلي معروفا ' . | ~~PageV02P222 | # | الرضاع # 656 - [ مسألة ] : # لا يثبت إلا بخمس رضعات . # وعنه : بواحدة - كقول أبي حنيفة ومالك . # وعنه ؛ بثلاث - كقول داود . # ( م د ت ) مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن عمرة ، عن عائشة ، | قالت ~~: ' أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات ، فنسخ من ذلك خمس ، وصار | إلى خمس ~~رضعات ، فتوفي رسول الله والأمر على ذلك ' . # ( م ) أيوب ، عن أبي مليكة ، عن ابن الزبير ، عن عائشة ، أن نبي الله - | ~~[ صلى الله عليه وسلم ] - قال : ' لا تحرم المصة والمصتان ' . | # 657 - [ مسألة ] : # مدة الرضاع حولان . # وقال أبو حنيفة : سنتان ونصف . # وقال مالك : سنتان وشيء ms355 . # وقال زفر : ثلاث سنين . # الهيثم بن جميل ، نا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن عباس قال | ~~PageV02P223 | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' لا رضاع إلا ما كان في ~~الحولين ' . # قال الدارقطني : لم يسنده غير الهيثم ، وهو ثقة حافظ . # طلحة بن يحيى ، عن يونس ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله ، عن ابن عباس | ~~قال : ' لا رضاع بعد حولين كاملين ' . PageV02P224 | # | النفقات # 658 - [ مسألة ] : # نفقة الزوجة غير مقدرة ، إنما هي الكفاية ، وذلك يعتبر بحال الزوجين . # وقال الشافعي : هي مقدرة ، وتختلف ؛ فعلى الموسر مدان ، وعلى المتوسط | ~~مد ونصف ، وعلى الفقير مد . # ( خ م ) هشام ، عن أبيه ، عن عائشة ' أن هندا قالت : يا رسول الله ، إن | ~~أبا سفيان ، رجل شحيح ، وليس لي إلا ما يدخل بيتي . قال : خذي ما يكفيك | ~~وولدك بالمعروف ' . | # 659 - [ مسألة ] : # إعساره بالنفقة يثبت لها الفسخ . # وقال أبو حنيفة : لا تملك ؛ بل يرفع يده عنها . # حماد بن سلمة ، عن عاصم بن بهدلة ، عن أبي صالح [ ق 152 - ب ] / عن أبي ~~هريرة ، عن | النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ' في الرجل لا يجد ما ينفق على ~~امرأته ، قال : يفرق بينهما ' . # رواه الدارقطني . # قلت : وهو منكر . | PageV02P225 | فارغة . | PageV02P226 | # | كتاب الجنايات # 660 - [ مسألة ] : # لا يقتل مسلم بكافر . # وقال أبو حنيفة : يقتل بالذمي . # لنا ( خ ) مطرف ، عن الشعبي ، عن أبي جحيفة : ' سألت عليا : هل | عندكم ~~من رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] شيء بعد القرآن ؟ قال : لا والذي فلق ~~الحبة ، وبرأ | النسمة ، إلا فهم يؤتيه الله رجلا في القرآن ، أو ما في هذه ~~الصحيفة . قلت : وما في | هذه الصحيفة ؟ قال : العقل ، وفكاك الأسير ، ولا ~~يقتل مسلم بكافر ' . # أحمد ، نا يحيى ، نا ابن أبي عروبة ، نا قتادة ، عن الحسن ، عن قيس بن | ~~عباد قال : ' انطلقت أنا والأشتر إلى علي - عليه السلام - فقلنا : هل عهد | ~~إليك نبي الله شيئا لم يعهده إلى الناس عامة ؟ قال : لا ، إلا ما في كتابي ~~هذا . | قال : وكتاب في قراب سيفه ، فإذا فيه : المؤمنون تتكافأ دماؤهم ~~وأعراضهم ، وهم | يد على يد على من سواهم ms356 ، ويسعى بذمتهم أدناهم ، ألا لا ~~يقتل مؤمن بكافر ، ولا ذو عهد في عهده ' . # محمد بن راشد ، عن سليمان بن موسى ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، | عن ~~جده ' أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قضى أن لا يقتل مسلم بكافر ' . # إبراهيم بن طهمان ، عن عبد العزيز بن رفيع ، عن عبيد بن عمير ، عن | ~~عائشة ، عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : لا يحل قتل مسلم إلا في ~~إحدى ثلاث | خصال : زان محصن فيرجم ، ورجل يقتل مسلما متعمدا ، ورجل يخرج ~~من | الإسلام ، فيحارب الله ورسوله ، فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض ' . | ~~PageV02P227 # احتجوا بعمار بن مطر ، نا إبراهيم بن أبي يحيى ، عن ربيعة ، عن ابن | ~~البيلماني ، عن ابن عمر ' أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قتل مسلما ~~بمعاهد ، وقال : أنا أكرم من | وفى بذمته ' . # قال الدارقطني : لم يسنده غير إبراهيم ؛ وهو متروك ، وصوابه مرسل ، وابن ~~| البيلماني ضعيف . # قال عبد الرحمن بن زياد : ' قلت لزفر : إنكم تقولون : إنا ندرأ الحدود | ~~بالشبهات [ ق 153 - أ ] / وإنكم جئتم إلى أعظم الشبهات ، فأقدمتم عليها . ~~قال : وما هو ؟ | قلت : المسلم يقتل بالكافر . قال : فاشهد أنت على رجوعي ~~عن هذا ' . # وقد ذكروا أن الذي قتله رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] بالذمي عمرو بن ~~أمية الضمري ؛ | وعمرو عاش بعد النبي [ صلى الله عليه وسلم ] سنين . # قالوا : فقد قتل علي - رضي الله عنه - مسلما بكافر . # قلنا : ليس كذا الحديث . # قال الدارقطني : نا ابن عقدة ، نا محمد بن أحمد بن الحسن ، نا محمد بن | ~~عديس ، نا يونس بن أرقم ، عن شعبة ، عن الحكم ، عن حسين بن ميمون ، عن | ~~أبي الجنوب قال : قال علي : ' من كانت له ذمتنا ، فدمه كدمائنا ' . # أبو الجنوب ضعيف . # ثم نحمله على أن دمه محرم ، كتحريم دمائنا . | # 661 - [ مسألة ] : # لا يقتل حر بعبد . # وقال أبو حنيفة : يقتل بعبد غيره . # وقال داود : يقتل بعبده . | PageV02P228 # لنا الدارقطني من طريق عثمان البري ، عن جويبر ، عن الضحاك ، عن | ابن ~~عباس ، أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' لا ms357 يقتل حر بعبد ' . # إسرائيل ، عن جابر الجعفي ، عن عامر ، قال علي : ' من السنة أن لا يقتل | ~~مسلم بكافر ، ولا حر بعبد ' . # إسماعيل بن عياش ، عن الأوزاعي [ عن عمرو بن شعيب ] عن أبيه ، عن | جده ' ~~أن رجلا قتل عبده متعمدا ، فجلده النبي [ صلى الله عليه وسلم ] مائة ، ~~ونفاه سنة ، ومحا سهمه | من المسلمين ، وأمره أن يعتق رقبة ' . # رواه الدارقطني . # نا الحسين بن الحسن الأنطاكي ، نا محمد بن عبد الحكم الرملي ، نا محمد | ~~ابن عبد العزيز الرملي ، نا إسماعيل . # فجويبر والبري ، وجابر وابن عياش ضعفاء . # فاحتجوا بهشام ، عن الحسن ، عن سمرة ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ~~قال : ' من قتل عبده | قتلناه ، ومن جدع عبده جدعناه ' فالحسن لم يسمع من ~~سمرة . قاله ابن حبان . # ثم هذا على وجه الوعيد ؛ وقد يتوعد بما لا يفعل ، ومنه : ' فإن شربها في ~~| الرابعة فاقتلوه ' . # قلت : هذا خلف من القول . | # 662 - [ مسألة ] : # لا يقتل أب بابنه . # وقال مالك : إذا أضجعه فذبحه ، قتل به . | PageV02P229 # وقال داود : يقتل بابنه . # لنا : ابن لهيعة ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده [ عن عمر ] أن | [ ~~ق 153 - ب ] / رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' لا يقاد والد من ~~ولده ' . # رواه أحمد . # ( ت ) أبو خالد الأحمر ، عن حجاج بن أرطأة ، عن عمرو بن شعيب ، | عن أبيه ~~، عن جده ، عن عمر ، سمعت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يقول : ' لا ~~يقاد الوالد | بالولد ' . # ( ت ) إسماعيل بن عياش ، نا المثنى بن الصباح ، عن عمرو بن شعيب ، | عن ~~أبيه ، عن جده ، عن عمر ، سمعت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يقول : ' ~~لا يقاد الوالد | بالولد ' . # ( ت ) إسماعيل بن عياش ، حدثنا المثنى بن الصباح ، عن عمرو بن | شعيب ، ~~عن أبيه ، عن جده ، عن سراقة بن مالك قال : حضرت رسول الله [ صلى الله عليه ~~وسلم ] | يقيد الأب من ابنه ، ولا يقيد الابن من أبيه ' . # هؤلاء ضعفاء . # ( ت ) إسماعيل بن مسلم ، عن عمرو بن دينار ، عن طاوس ، عن ابن | عباس ، ~~عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال ms358 : ' لا يقتل الوالد بالولد ' . # إسماعيل واه . | PageV02P230 | # 663 - [ مسألة ] : # تقتل الجماعة بالواحد . # وعنه : لا يقتلون - كقول داود . # يحيى بن سعيد الأنصاري ، عن ابن المسيب ' أن إنسانا قتل بصنعاء ، فقتل به ~~| عمر سبعة ، وقال : لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به ' . | # 664 - [ مسألة ] : # يجب القتل بالمثل إذا كان مما يقصد به القتل غالبا . # وقال أبو حنيفة : لا يجب إلا في ما له حد . # لنا : ( خ م ) حديث قتادة ، عن أنس ' أن يهوديا رضخ رأس امرأة بين | ~~حجرين فقتلها ، فرضخ رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] رأسه بين حجرين ' . # ابن جريج ، أنا عمرو بن دينار ؛ أنه سمع طاوسا يخبر عن ابن عباس ، عن | ~~عمر ' أنه نشد قضاء رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] في الجنين ، فجاء حمل ~~بن مالك فقال : كنت | بين امرأتين ، فضربت إحداهما الأخرى بمسطح ، فقتلتها ~~وجنينها ، فقضى رسول الله | [ صلى الله عليه وسلم ] في جنينها بغرة ، وأن ~~تقتل بها ' . # واحتجوا بشعبة عن أيوب ، عن القاسم بن ربيعة ، عن عبد الله بن عمرو ، | ~~أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' إن قتيل الخطأ شبه العمد ، ~~قتيل السوط والعصا : فيه | مائة ، منها أربعون في بطونها أولادها ' . # هذا يرويه القاسم هذا مرة عن يعقوب بن أوس ، وتارة عن عقبة بن أوس ، | عن ~~رجل له صحبة ، وتارة يقول : عن ابن عمر . # ثم نحمله على العصا الصغيرة ؛ وقد قرنها بالسوط . # إسحاق بن سنين ، نا خالد بن مرداس ، نا معلى بن هلال ، عن أبي إسحاق ، | ~~PageV02P231 | عن عاصم بن ضمرة ، عن علي ، قال رسول الله [ صلى الله عليه ~~وسلم ] : ' لا قود في النفس وغيرها | إلا بحديدة ' . # وهذا [ ق 154 - أ ] / فيه معلى ، قال ابن معين : كان يضع الحديث . ثم لو ~~صح لكان | معناه : لا قود يستوفى إلا بحديدة ؛ وهي رواية لنا . # نعيم بن حماد ، نا بقية ، عن أبي معاذ ، عن الزهري ، عن ابن المسيب ، عن ~~| أبي هريرة مرفوعا : ' لا قود إلا بالسيف ' . # المسيب بن واضح ، نا بقية ، عن أبي معاذ ، عن عبد الكريم بن أبي المخارق ms359 ~~، | عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن ابن مسعود أن رسول الله قال : ' لا قود إلا ~~بسلاح ' . # رواهما الدارقطني ، وأبو معاذ متروك . # سليمان بن كثير ، عن عمرو بن دينار ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، قال | رسول ~~الله : ' من قتل في عمياء أو رميا بحجر أو سوط أو عصا ؛ فعقله عقل | خطأ ' ~~. # إسناده جيد ، لكن هذا في الخطأ . # الثوري ، عن جابر ، عن أبي عازب ، عن النعمان بن بشير ، عن النبي [ صلى ~~الله عليه وسلم ] | قال : ' كل شيء خطأ إلا السيف ، وفي كل خطأ أرش ' . # جابر واه . # ورواه ورقاء ، عن جابر ففسر اسم أبي عازب ، فقال : عن مسلم بن أراك ، | ~~عن النعمان . # رواه الدارقطني . | PageV02P232 | # 665 - [ مسألة ] : # إذا أمسك رجلا وقلته آخر ؛ حبس الممسك وقتل القاتل . # وعنه : يقتلان - كقول مالك . # أبو داود الحفري ، عن سفيان ، عن إسماعيل بن أمية ، عن نافع ، عن ابن عمر ~~| مرفوعا : ' إذا أمسك الرجل الرجل وقتله آخر يقتل القاتل ، ويحبس الذي ~~أمسك ' . # رواه الدارقطني . # قلت : وهو حديث منكر ، لعله من قول ابن عمر . | # 666 - [ مسألة ] : # لولي الدم أن يعفو عن القود إلى الدية من غير رضى الجاني . # وقال أبو حنيفة : ليس له ذلك إلا برضا الجاني . # ابن إسحاق ، حدثني المقبري ، عن أبي شريح الخزاعي ' أن رسول الله [ صلى ~~الله عليه وسلم ] | قال يوم الفتح حدثني : من قتل بعد مقامي هذا فأهله بخير ~~النظرين ؛ إن شاءوا فدم | قاتله ، وإن شاءوا فعقله ' . # رواه أحمد . # محمد بن سلمة الحراني ، عن محمد بن إسحاق ، عن الحارث بن الفضل ، | عن ~~سفيان بن أبي العوجاء ، عن أبي شريح ، قال : سمعت رسول الله [ صلى الله ~~عليه وسلم ] يقول : | ' من أصيب بدم أو خبل - والخبل عرج - فهو بالخيار بين ~~إحدى ثلاث ، فإن أراد | الرابعة فخذوا على يديه : بين أن يقيض [ ق 154 - ب ~~] / أو يعفو أو يأخذ العقل ، فإن قبل شيئا من | ذلك ثم عدا بعد ذلك ، فله ~~النار خالدا فيها مخلدا ' . | PageV02P233 | # 667 - [ مسألة ] : # الواجب بالعمد القصاص أو الدية . # وعنه الواجب القود حسب - كقول أبي حنيفة ومالك . # وعن الشافعي ms360 كالروايتين . # فائدة الخلاف إذا عفا مطلقا ، ثبتت الدية على الرواية الأولى ، ولنا حديث ~~| أبي شريح . # ( خ م ) وحديث أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ~~] قال : ' من | قتل له قتيل فهو بخير النظرين ؛ إما أن يفدى ، وإما أن يقتل ~~' . # محمد بن راشد ، نا سليمان بن موسى ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن | ~~جده ؛ أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' من قتل متعمدا ، دفع إلى ~~أولياء المقتول ؛ فإن شاءوا | قتلوه ، وإن شاءوا أخذوا الدية ' . | # 668 - [ مسألة ] : # يجري القصاص في كسر السن كما يجري في قلعه ، خلافا للشافعية . # لنا حديث ( خ ) حميد ، عن أنس ' أن الربيع بنت النضر عمته لطمت | جارية ~~فكسرت سنها ، فعرضوا عليهم الأرش فأبوا فطلبوا العفو فأبوا ، فأتوا النبي | ~~[ صلى الله عليه وسلم ] فأمرهم بالقصاص ، فجاء أخوها أنس بن النضر ، فقال : ~~يا رسول الله ، أتكسر | سن الربيع ؟ والذي بعثك بالحق لا تكسر سنها ، فقال ~~: يا أنس ، كتاب الله | القصاص ! فعفا القوم ، فقال رسول الله [ صلى الله ~~عليه وسلم ] : إن من عباد الله من لو أقسم على الله | لأبره ' . # ( س ) أبو خالد الأحمر ، حدثنا حميد ، عن أنس ' أن رسول الله [ صلى الله ~~عليه وسلم ] | قضى بالقصاص في السن ' . | PageV02P234 | # 669 - [ مسألة ] : # لا يقتص من الجناية إلا بعد الاندمال . # وقال الشافعي : يقتص في الحال . # يعقوب بن كاسب ، نا عبد الله بن عبد الله الأموي ، عن ابن جريج وغيره ، | ~~عن أبي الزبير ، عن جابر ' أن رجلا جرح ، فأراد أن يستقيد ، فنهى رسول الله ~~[ صلى الله عليه وسلم ] | أن يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح ' رواه ~~الدارقطني . # قلت : هذا من مناكير يعقوب . # فإن اقتص قبل الاندمال ، فسرت الجناية إلى موضع آخر ، فلا ضمان على | ~~الجاني ، خلافا لأكثرهم . # القواريري ، حدثنا محمد بن حمران ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن شعيب ، | عن ~~أبيه ، عن جده [ ق 155 - أ ] / ' أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته ، فجاء ~~إلى النبي [ صلى الله عليه وسلم ] | فقال : أقدني ؟ قال : حتى يبرأ . ثم ~~جاء إليه ms361 ، فقال : أقدني ، فأقاده . ثم جاء فقال : | يا رسول الله ، عرجت . ~~قال : قد نهيتك فعصيتني ؛ فأبعدك الله وبطل عرجك . ثم | نهى رسول الله أن ~~يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه . | # 670 - [ مسألة ] : # لا قود إلا بالسيف . # وعنه : يقتل بمثل الآلة التي قتل بها . # وهو قول مالك والشافعي . # لنا : حديث ابن مسعود وأبي هريرة ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' ~~لا قود إلا بالسيف ' | وقد مضيا . # فذكروا بما روي عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' من غرق غرقناه ، ~~ومن حرق حرقناه ' | وهذا ليس يصح ؛ بل قاله زياد في خطبته . | PageV02P235 ~~| # 671 - [ مسألة ] : # قتل عمد الخطأ لا يوجب القود ، وهو ما وجد فيه عمد في الفعل ، وخطأ | في ~~القصد . # وقال مالك : قتل عمد الخطأ محال ، وفيه القود . # سليمان بن موسى ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن النبي | [ صلى ~~الله عليه وسلم ] قال : ' عقل شبه العمد مغلظ ، مثل عقل العمد ، ولا يقتل ~~صاحبه ، وذلك أن | ينزو الشيطان بين الناس ، فيكون رميا في عميا في غير ~~فتنة ولا سلاح ' . # ومر حديث القاسم بن ربيعة ، عن عبد الله بن عمرو ، أن رسول الله [ صلى ~~الله عليه وسلم ] | قال : ' إن قتل الخطأ شبه العمد قتل السوط والعصا ؛ فيه ~~مائة ، منها أربعون في | بطونها أولادها ' . | # 672 - [ مسألة ] : # دية الخطأ أخماس : عشرون جذعة ، ومثلها حقة ، ومثلها بنت لبون ، | ومثلها ~~بنت مخاض ، ومثلها ابن مخاض . # وقال مالك والشافعي : بل ابن لبون . # حجاج بن أرطأة ، عن زيد بن جبير ، عن خشف بن مالك ، عن ابن | مسعود : ' ~~قضى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] في دية الخطأ عشرين بنت مخاض ، ~~وعشرين بني | مخاض ذكور ، وعشرين ابنة لبون ، وعشرين حقة ، وعشرين جذعة ' . # ولهم حديث حماد بن سلمة ، أنا سليمان التيمي ، عن أبي مجلز ، عن | أبي ~~عبيدة ، أن ابن مسعود قال : ' دية الخطأ خمسة أخماس : عشرون حقة ، | وعشرون ~~جذعة ، وعشرون بنت مخاض ، وعشرون بنت لبون ، وعشرون بنو لبون | ذكور ' . # قال الدارقطني : رواته ثقات ، وحديث خشف غير ثابت [ ق 155 - ب ] / بجهالة ms362 ~~خشف ، | PageV02P236 | وحجاج مدلس . ثم قد اختلف الرواة فيه على ححاج . قال ~~المؤلف : يعارض هذا أن | أبا عبيدة لم يسمع من أبيه ، ثم إنما حكي عنه ~~فتواه . # قال : ومتى كان الإنسان ثقة ، فينبغي أن يقبل قوله ، وكيف يقال عن الثقة ~~| مجهول ؟ ! # واشتراط المحدثين أن يروي عنه اثنان لا وجه له . # قلت : فمن وثق هذا ، فدع الهوى والخبط . | # 673 - [ مسألة ] : # الدراهم والدنانير أصل مقدر في الدية ، يجوز أخذها مع القدرة على | الإبل ~~. # وقال الشافعي : الأصل الإبل ؛ فإن عدمت ، عدل إلى ألف دينار ، أو اثني | ~~عشر ألف درهم . وعنه : يعدل إلى قيمة الإبل . # ( ت ) محمد بن مسلم الطائفي ، عن عمرو بن دينار ، عن عكرمة ، عن | ابن ~~عباس ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ' أنه جعل الدية اثنى عشر ألفا ' . # قيل : فرواه ابن عيينة ، عن عمرو ، فأسقط ابن عباس . ثم الطائفي قد ضعفه ~~| أحمد . # قلنا : وقد وثقه يحيى ، والوصل زيادة . # الدارقطني ، حدثنا ابن صاعد ، حدثنا محمد بن ميمون الخياط ، حدثنا | ~~سفيان ، عن عمرو ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ' أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ~~] قضى باثني عشر | ألفا في الدية ' . # قال الخياط : إنما قال عن ابن عباس مرة ، وأكثر ذلك كان يرسله . | ~~PageV02P237 | # 674 - [ مسألة ] : # والبقر ، والغنم ، والحلل أصل في الدية أيضا ؛ مقدرة بمائتي بقرة ، وألفي ~~| شاة ، ومائتي حلة . # وهو قول أبي يوسف ومحمد ، خلافا للأكثر . # ( د ) ابن إسحاق قال : ذكر عطاء ، عن جابر قال : ' فرض رسول الله في | ~~الدية ؛ على أهل الإبل مائة ، وعلى أهل البقر مائتين ، وعلى أهل الشاء ألفي ~~شاة ، | وعلى أهل الحلل مائتي حلة ' . | # 675 - [ مسألة ] : # في أشراف الأذنين الدية . # وقال مالك : فيها حكومة . # يونس ، عن ابن شهاب قال : ' قرأت في كتاب رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ~~] إلى عمرو | ابن حزم حين بعثه إلى نجران - وكان الكتاب عند أبي بكر بن حزم ~~- فكتب | رسول الله فيه : في النفس مائة من الإبل ، وفي الأنف إذا أوعي ~~جدعه مائة من | الإبل ، وفي العين خمسون من الإبل ، وفي الأذن خمسون ' . | # 676 - [ مسألة ] : # في ms363 العين القائمة ، واليد الشلاء ، ولسان الأخرس ، والذكر الأشل ، | ~~والأصبع [ ق 156 - أ ] / الزائدة ثلث دية العضو . # وعنه : فيها حكومة - كقول أكثرهم . # ( س ) الهيثم بن حميد ، أنبأنا العلاء بن الحارث ، عن عمرو بن شعيب ، | ~~عن أبيه ، عن جده ' أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قضى في العين ~~السادة لمكانها إذا طمست | PageV02P238 | بثلث ديتها ، وفي اليد الشلاء إذا ~~قطعت بثلث ديتها ، وفي السن السوداء إذا نزعت | بثلث ديتها ' . # أبو هلال ، حدثنا عبد الله بن بريدة ، عن يحيى بن يعمر ، عن ابن عباس ، ~~أنه | قال : ' في اليد الشلاء ثلث الدية ، وفي العين القائمة إذا خسفت ثلث ~~الدية ' . | # 677 - [ مسألة ] : # في موضحة الوجه خمس من الإبل . # وقال مالك : في موضحة الأنف واللحى الأسفل حكومة . # ( ت ) يزيد بن زريع ، حدثنا حسين المعلم ، عن عمرو بن شعيب ، عن | أبيه ، ~~عن جده ؛ أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' في المواضح خمس خمس ' . ~~| # 678 - [ مسألة ] : # إذا ضربت حامل فماتت ، ثم انفصل منها جنين ميت ، وجبت فيه الغرة . # وقال أبو حنيفة ومالك : لا شيء فيه . # ( خ م ) هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن المغيرة ' أن عمر استشارهم في | ~~إملاص المرأة ، فقال المغيرة : قضى النبي [ صلى الله عليه وسلم ] بالغرة ؛ ~~عبد أو أمة . فشهد محمد بن | مسلمة أنه شهد النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ~~قضى به ' . # ( م ) منصور ، عن إبراهيم ، عن عبيد بن نضلة ، عن المغيرة ' أن امرأة | ~~ضربتها ضرتها بعمود فسطاط ، فقتلتها وهي حبلى ، فأتي فيها النبي [ صلى الله ~~عليه وسلم ] فقضى | فيها على عصبة القاتلة بالدية ، وفي الجنين بغرة ، فقال ~~عصبتها : أندي من لا أكل | ولا شرب ولا صاح فاستهل ، ومثل ذلك يطل ؟ ! فقال ~~: سجع كسجع الأعراب ' . | PageV02P239 | # 679 - [ مسألة ] : # يبدأ في القسامة بأيمان المدعين . # وقال أبو حنيفة : بأيمان المدعى عليهم . # ( خ م ) الليث ، عن يحيى بن سعيد ، عن بشير بن يسار ، عن سهل بن | أبي ~~حثمة ، قال : ' خرج عبد الله بن سهل ، ومحيصة بن مسعود ، حتى إذا [ ق 156 - ~~ب ] / كانا | بخيبر تفرقا في بعض ما ms364 هنالك ، فإذا محيصة يجد عبد الله بن ~~سهل قتيلا ، فدفنه ، | ثم أقبل إلى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] هو ~~وحويصة بن مسعود ، وعبد الرحمن بن سهل ، | وكان أصغر القوم ، فذهب ليتكلم ~~قبل صاحبيه ، فقال رسول الله : كبر . فصمت ، | وتكلم صاحباه ، وتكلم معهما ~~؛ فذكروا مقتل عبد الله بن سهل ، فقال لهم : | أتحلفون خمسين يمينا ، ~~فتستحقون صاحبكم - أو قاتلكم ؟ . قالوا : وكيف نحلف | ولم نشهد ؟ قال : ~~فتبرئكم يهود بخمسين يمينا . قالوا : وكيف نقبل أيمان قوم كفار . | فلما ~~رأى ذلك رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أعطى عقله ' . # قالوا : ففي ' الصحيح ' غير هذا . # ( خ ) حدثنا أبو نعيم ، نا سعيد بن عبيد ، عن بشير بن يسار ، ' زعم أن | ~~رجلا من الأنصار يقال له سهل بن أبي حثمة أخبره أن نفرا من قومه انطلقوا ~~إلى | خيبر ، فتفرقوا فيها ، ووجدوا أحدهم قتيلا ، فانطلقوا فأخبروا رسول ~~الله [ صلى الله عليه وسلم ] ، فقال | لهم : تأتون بالبينة على قتله . ~~قالوا : ما لنا بينة . قال : فيحلفون . قالوا : لا نرضى | بأيمان اليهود . ~~فكره رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أن يبطل دمه ، فوداه بمائة من إبل ~~الصدقة ' . # قلنا : هذا يرويه سعيد بن عبيد ، وروايتنا أكثر وأولى ، وأكمل لفظا ، ~~فليس | في حديثكم إلا عرض اليمين على المدعى عليهم ، وذلك في حديثنا أيضا ، ~~لكن بعد | عرضها على المدعي ، فتضمنت روايتنا زيادة ، ويقويها قوله [ صلى ~~الله عليه وسلم ] : ' البينة | PageV02P240 | على من ادعى ، واليمين على من ~~أنكر إلا في القسامة ' وسيأتي سنده في الأيمان . | # 680 - [ مسألة ] : # الذمي إذا انتقل إلى دين ، لم يقبل منه سوى الإسلام . # وقال أبو حنيفة : يقر . # وعن الشافعي قولان . # أيوب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال رسول الله : ' من بدل دينه | ~~فاقتلوه ' . | # 681 - [ مسألة ] : # لا يجوز اتباع المنهزم من البغاة [ ق 157 - أ ] / ولا يجاز على جريحهم . # وقال أبو حنيفة : إن كان لهم فئة ، جاز ذلك . # عبد العزيز الدراوردي ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي بن حسين ، | ~~عن مروان بن الحكم ، قال : ' صرخ صارخ لعلي يوم الجمل : لا يقتلن ms365 مدبر ، ~~ولا | يذفف على جريح ، ومن أغلق بابه فهو آمن ، ومن طرح السلاح فهو آمن ' . ~~| PageV02P241 | فارغة . | PageV02P242 | # | الحدود # 682 - [ مسألة ] : # يجمع الجلد والرجم على من أحصن . # وقال بذلك داود . # وعن أحمد : لا يجتمعان - كقول أكثرهم . # ( م ) ابن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن حطان بن عبد الله | ~~الرقاشي ، عن عبادة بن الصامت ، قال : ' كان رسول الله [ صلى الله عليه ~~وسلم ] إذا نزل عليه الوحي | كرب لذلك ، وتربد وجهه ، فأنزل الله عليه ذات ~~يوم ، فلما سري عنه قال : خذوا | عني ، قد جعل الله لهن سبيلا ، الثيب ~~بالثيب ، والبكر بالبكر ، الثيب جلد مائة | ورجم بالحجارة ، والبكر جلد ~~مائة ، ثم نفي سنة ' . # أحمد ، نا وكيع ، نا الفضل بن دلهم ، عن الحسن ، عن قبيصة بن | حريث ، عن ~~سلمة بن المحبق ، قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' خذوا عني ~~، خذوا | عني ، قد جعل الله لهن سبيلا ؛ البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة ، ~~والثيب بالثيب | جلد مائة والرجم ' . # أحمد ، نا حسين بن محمد ، نا شعبة ، عن سلمة ومجالد ، سمعا الشعبي | يحدث ~~' أن عليا حين رجم المرأة من أهل الكوفة ، ضربها يوم الخميس ، ورجمها يوم | ~~الجمعة ، وقال : أجلدها بكتاب الله ، وأرجمها بسنة نبي الله [ صلى الله ~~عليه وسلم ] ' . | # 683 - [ مسألة ] : # الإسلام ليس بشرط في الإحصان . | PageV02P243 # وقال أبو حنيفة ومالك : هو شرط . # شريك ، عن سماك ، عن جابر بن سمرة قال : ' رجم النبي [ صلى الله عليه ~~وسلم ] يهوديا | ويهودية ' . # مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ' أن رسول الله رجم يهوديا ويهودية ' . # فذكروا : أبو بكر بن أبي مريم ، عن علي بن أبي طلحة ، عن كعب بن مالك | ' ~~أنه أراد أن يتزوج يهودية أو نصرانية ، فسأل النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ~~فنهاه عنها وقال : إنها | لا تحصنك ' . # [ ق 157 - ب ] / ابن أبي مريم واه ، وابن أبي طلحة ما لقي كعبا . # إسحاق بن راهويه ، نا عبد العزيز بن محمد ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ~~| ابن عمر ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' من أشرك بالله فليس ~~بمحصن ' . # قيل ms366 : رجع إسحاق عن رفعه ، وصوابه موقوف . | # 684 - [ مسألة ] : # جراح المرأة تساوي جراح الرجل في ما دون الثلث ، فإذا بلغ الثلث ، | فعلى ~~النصف منه . # وعنه : تساويه . # وقال أبو حنيفة ، والشافعي في الجديد : على النصف في الكل . # ( س ) إسماعيل بن عياش ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن شعيب ، عن | أبيه ، عن ~~جده قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' عقل المرأة مثل عقل ~~الرجل حتى يبلغ | الثلث من ديتها ' . # قلت : إسماعيل في الحجازيين ضعيف . | PageV02P244 # هشيم ، نا أشعث بن عبد الملك ، عن الحسن ومحمد قالا : ' القصاص بين | ~~الرجل والمرأة ، فيما كان من العمد إلى ثلث الدية ' . # زكريا وغيره ، عن الشعبي ' أن عليا كان يقول : جراحات النساء على | النصف ~~من دية الرجل فيما قل أو كثر ' . | # 685 - [ مسألة ] : # دية الذمي إذا قتله المسلم عمدا دية المسلم ، فإن قتله خطأ ، فالنصف . # وعنه : الثلث . # ودية المجوسي ثمانمائة درهم . # وقال أبو حنيفة : دية الكافر منهما دية المسلم . # وقال مالك : نصفها . # وقال الشافعي : ثلثها في العمد والخطأ ، والمجوسي كقولنا . # لنا : علي بن الجعد ، أنا أبو كرز القرشي ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن ~~النبي | [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' دية ذمي دية مسلم ' . # قال ابن حبان : لا يحل أن يحتج بابن كرز ؛ واسمه : عبد الله بن عبد الملك ~~| ابن كرز . # أبو بكر بن عياش ، عن أبي سعد ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : ' جعل | رسول ~~الله دية العامرتين دية المسلم ' . # قال أبو بكر : كان لهما عهد . أبو سعد هو سعيد بن المرزبان : واه . # عثمان الوقاصي ، عن الزهري ، عن علي بن الحسين ، عن عمرو بن عثمان ، | عن ~~أسامة ' أن رسول الله جعل دية المعاهد كدية المسلم ' . | PageV02P245 # عثمان متروك ، رواهم الدارقطني . # واحتجوا لقتله خطأ بمحمد بن إسحاق ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن | ~~جده ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' دية الكافر نصف دية المسلم ~~' . # محمد بن راشد ، نا سليمان ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ' أن | ~~رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قضى أن عقل ms367 أهل الكتابين نصف عقل [ ق 158 ~~- أ ] / دية المسلم ' . # فهذا يحمل على قتل الخطأ . رواهما أحمد . # زائدة ، عن منصور ، عن ثابت أبي المقدام ، عن سعيد بن المسيب ' أن عمر | ~~جعل دية اليهودي ، والنصراني أربعة آلاف ، والمجوسي ثمانمائة ' . | # 686 - [ مسألة ] : # قيمة العبد إذا قتل خطأ في مال الجاني ، وكذا الجناية على أطرافه . # وقال أبو حنيفة : بدل نفسه على عاقلة الجاني ، والأطراف في ماله . # وعن الشافعي كقولنا . # وعنه : الكل على العاقلة . # وكيع ، عن عبد الملك بن حسين النخعي ، عن عبد الله بن أبي السفر ، | عن ~~عامر ، عن عمر قال : ' العمد والعبد والصلح والاعتراف لا تعقله | العاقلة ' ~~. | # 687 - [ مسألة ] : # اللواط يوجب الحد . # وقال أبو حنيفة : يوجب التعزير . | PageV02P246 # أحمد ، نا أبو القاسم بن أبي الزناد ، أخبرني ابن أبي حبيبة [ عن ] | ~~داود بن الحصين ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله [ صلى الله ~~عليه وسلم ] : ' اقتلوا | الفاعل والمفعول به في عمل قوم لوط ، والبهيمة ، ~~والواقع عليها ، ومن وقع على ذات | محرم فاقتلوه ' . # قلت : أبو القاسم ؛ قال ابن معين : ليس به بأس . | # 688 - [ مسألة ] : # إتيان البهيمة يوجب الحد كحد اللوطي . # وعنه : يوجب التعزير - كقول أبي حنيفة ومالك . # لنا : الحديث نراه . # وحديث سليمان بن بلال ، عن عمرو بن أبي عمرو ، عن عكرمة ، عن ابن | عباس ~~، أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' من وقع على بهيمة ، فاقتلوه ~~واقتلوا البهيمة ' . | # 689 - [ مسألة ] : # إذا تزوج ذات محرمه ، ووطئ حد . # وقال أبو حنيفة : يعزر . # لنا : ما في الحديث المذكور : ' من وقع على ذات محرم ، فاقتلوه ' . # أحمد ، نا وكيع ، نا حسن بن صالح ، عن السدي ، عن عدي بن ثابت ، | عن ~~البراء ، قال : ' لقيت خالي - يعني : أبا بردة - ومعه الراية ، فقلت : أين ~~تريد ؟ | قال : بعثني رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] إلى رجل تزوج امرأة ~~أبيه من بعده ؛ أن أضرب عنقه ، | وآخذ ماله ' . | PageV02P247 | # 690 - [ مسألة ] : # ومن أذنت لزوجها في وطء جاريتها ففعل جلد مائة . وقال أكثرهم : حده | حد ~~الزاني . # ابن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن حبيب بن سالم - رفعه ms368 إلى النعمان بن بشير ~~- | ' في رجل أحلت له امرأته جاريتها ، فقال : لأقضين فيها بقضية رسول الله ~~[ صلى الله عليه وسلم ] ؛ | إن كانت أحلتها له ، لأجلدنه مائة ، وإن لم تكن ~~أحلتها [ ق 158 - ب ] / له ، لأرجمنه . فوجدها | قد أحلتها له ، فجلده مائة ~~' . # رواه أحمد ، عن يزيد عنه . | # 691 - [ مسألة ] : # إذا أقر بزنا امرأة فجحدت ، لم يسقط عنه الحد . # وقال أبو حنيفة : يسقط . # أحمد ، نا حسين بن محمد ، نا مسلم بن خالد ، عن عباد بن إسحاق ، | عن أبي ~~حازم ، عن سهل ' أن رجلا من أسلم جاء إلى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ~~، فقال إنه قد | زنى بامرأة سماها ، فأرسل النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ~~إليها ، فأنكرت ، فحده وتركها ' . # مسلم ؛ قال البخاري : منكر الحديث . # قلت : وشيخه لين . | # 692 - [ مسألة ] : # حد الزنا لا يثبت بإقراره مرة ، خلافا لمالك والشافعي . # لنا : حديث ماعز : # أبو عوانة : عن سماك ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : ' لقي | ~~PageV02P248 | رسول الله ماعز بن مالك ، فقال : أحق ما بلغني عنك ؟ . قال : ~~وما بلغك عني ؟ . | قال : إنك فجرت بأمة آل فلان . قال : نعم . فرده حتى ~~شهد أربع مرات ، ثم أمر | برجمه ' . # تابعه شريك مختصرا . # ورواه إسرائيل ، عن سماك ، ولفظه : ' اعترف عنده مرتين ، فقال : اذهبوا ~~به | ثم قال : ردوه . فاعترف مرتين حتى اعترف أربعا ، فقال : ارجموه ' . # أحمد ، نا أسود بن عامر ، ثنا إسرائيل ، عن جابر ، عن عامر ، عن | عبد ~~الرحمن بن أبزى ، عن أبي بكر قال : ' كنت جالسا عند النبي [ صلى الله عليه ~~وسلم ] ، فجاء | ماعز ، فاعترف عنده فرده ، فاعترف الثانية فرده ، ثم جاء ~~فاعترف الثالثة ، فرده ، | فقلت له : إنك إن اعترفت الرابعة رجمك . فاعترف ~~الرابعة فحبسه ، ثم سأل عنه ، | فقالوا : ما نعلم إلا خيرا ، فأمر برجمه ' ~~. # قلت : جابر واه . # حجاج بن أرطأة ، عن عبد الملك بن المغيرة ، عن عبد الله بن المقدام ، عن ~~ابن | شداد ، عن أبي ذر قال : ' كنا مع رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ~~فأتاه رجل ، فقال : إن الآخر قد | زنى . فأعرض عنه ، ثم ثنى ، ثم ms369 ثلث ، ثم ~~ربع ، فأمرنا فحفرنا له ، فرجم ' . # هشام بن سعد ، أخبرني يزيد بن نعيم بن هزال ، عن أبيه قال : ' كان ماعز | ~~ابن مالك في حجر أبي ، فأصاب جارية من الحي ، فقال له أبي : ائت رسول الله ~~| [ صلى الله عليه وسلم ] فأخبره بما صنعت ، لعله يستغفر لك ، وإنما يريد ~~بذلك رجاء أن يكون له | مخرج ، فأتاه فقال : يا رسول الله ، زنيت فأقم علي ~~كتاب الله . فأعرض عنه إلى أن | أتاه الرابعة ، فقال له : إنك قد قلتها ~~أربع مرات ؛ فبمن ؟ قال : بفلانة . قال : | هل ضاجعتها ؟ . قال : نعم . قال ~~هل باشرتها ؟ . قال : نعم . قال : هل جامعتها ؟ | [ ق 159 - أ ] / قال : ~~نعم . فأمر به أن يرجم ، فوجد مس الحجارة ، فخرج يشتد ، فلقيه عبد الله | ~~PageV02P249 | ابن أنيس ، فنزع له بوظيف بعير فقتله ، وذكر ذلك للنبي [ صلى ~~الله عليه وسلم ] فقال : هلا تركتموه | لعله يتوب ؛ فيتوب الله عليه . ~~فحدثني نعيم بن هزال ، عن أبيه ' أن | رسول الله قال له حين رآه : والله يا ~~هزال ، لو كنت سترته بثوبك ، كان خيرا مما | صنعت به ' . # قلت : هذا القول مرسل . روى الأحاديث أحمد . # ( م ) بشير بن المهاجر ، نا عبد الله بن بريدة ، عن أبيه قال : ' كنت عند ~~| النبي [ صلى الله عليه وسلم ] إذ جاءه ماعز ، فقال : إني قد زنيت . . . ' ~~الحديث ، وفيه : ' فأمر فحفر له | حفرة جعل فيها إلى صدره ، ثم أمر الناس ~~أن يرجموه ' . # قال بريدة : فكنا نتحدث - أصحاب نبي الله [ صلى الله عليه وسلم ] - بيننا ~~أنه لو جلس بعد | اعترافه ثلاثا لم يطلبه ، وإنما رجمه عند الرابعة . # ( خ م ) عبد الرحمن بن خالد ، عن ابن شهاب ، عن ابن المسيب ، عن | أبي ~~هريرة قال : ' أتى رسول الله رجل من أسلم وهو في المسجد ، فناداه : يا رسول ~~الله ، | إن الآخر قد زنى . فأعرض عنه ، فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله ، ~~فقال : إني | زنيت . فأعرض عنه ، فجاء لشق وجهه الذي أعرض عنه ، فلما شهد ~~على نفسه | أربع شهادات ، دعاه النبي [ صلى الله عليه وسلم ] فقال : أبك ~~جنون ؟ قال : لا ، يا رسول ms370 الله . قال : | أحصنت ؟ قال : نعم . قال : ~~اذهبوا به فارجموه ' . # ( ت ) محمد بن عمرو ، نا أبو سلمة ، عن أبي هريرة قال : ' جاء ماعز | إلى ~~رسول الله ، فقال إنه قد زنى ، فأعرض عنه . . . ' وفيه : ' فلما وجد مس | ~~الحجارة مر يشتد ' وفيه قال : ' هلا تركتموه ' . # قلت : وفي الباب أحاديث أخر . | PageV02P250 # فاحتجوا بحديث العسيف ؛ وفيه : ' واغد يا أنيس على امرأة هذا ، فإن | ~~اعترفت فارجمها ' . # قلنا : إن اعترفت الاعتراف المعلوم بالتردد . | # 693 - [ مسألة ] : # إذا أقر بالزنا ، ثم أنكر سقط الحد ، خلافا لداود ، ولإحدى الروايتين عن ~~| مالك . # لنا : أن ماعزا لما رجم هرب ، فقال [ صلى الله عليه وسلم ] : ' هلا ~~تركتموه ' . | # 694 - [ مسألة ] : # للسيد إقامة الحد على رقيقه ، خلافا لأبي حنيفة . # [ ق 159 - ب ] / الثوري عن عبد الأعلى الثعلبي ، عن أبي جميلة الطهوي ، ~~عن علي ' أن | خادما للنبي [ صلى الله عليه وسلم ] أحدث ، فأمرني النبي [ ~~صلى الله عليه وسلم ] أن أقيم عليها الحد ، فأتيتها فوجدتها | لم تجف من ~~دمها ، فأتيته فأخبرته فقال : إذا جفت من دمها ، فأقم عليها الحد ، | ~~أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم ' رواه أحمد . # ( ت ) أبو خالد الأحمر ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، | قال ~~: قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ~~ثلاثا ، فإن عادت | فليبعها ولو بحبل من شعر ' . # صححهما ( ت ) . # ( خ م ) الزهري ، عن عبيد الله ، عن أبي هريرة ، وزيد بن خالد وشبل ، | ~~قالوا : ' سئل رسول الله عن الأمة تزني قبل أن تحصن ، قال : اجلدوها ؛ فإن ~~عادت | فاجلدوها ، فإن عادت فاجلدوها ، فإن عادت فبيعوها ولو بضفير ' . | ~~PageV02P251 | # 695 - [ مسألة ] : # حد شارب الخمر ثمانون . # وعنه ؛ أربعون . # ( ت ) شعبة ، سمعت قتادة ، عن أنس ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ' ~~أنه أتي برجل | قد شرب الخمر ، فضربه بجريدتين نحو الأربعين . وفعله أبو ~~بكر ، فلما كان عمر ، | استشار الناس ، فقال عبد الرحمن بن عوف : أخف ~~الحدود ثمانون ، فأمر به عمر ' . # لم يحد رسول الله في ذلك حدا ، ولو حده لم يتجاوزه ، وإنما ضرب تأديبا | ~~وعقوبة ، فبلغ الضرب نحو أربعين ، وفهمت ms371 الصحابة أن المقصود الزجر ، ~~فألحقوه | بحد القذف . # وهذا مذهب عمر ، وعثمان ، وابن عوف ، وطلحة ، والزبير . | # 696 - [ مسألة ] : # يضرب في الحدود جميع الجسد سوى الرأس والوجه والفرج . # وقال مالك : الظهر وما قاربه حسب . # ابن أبي ليلى ، عن عدي بن ثابت ، أخبرني هنيدة بن خالد ' أنه شهد عليا | ~~أقام على رجل حدا ، فقال للجلاد : اضربه ، وأعط كل عضو منه حقه ، واتق وجهه ~~| ومذاكيره ' . | # 697 - [ مسألة ] : # لا يحد في دار الحرب ، خلافا لمالك والشافعي . # ابن لهيعة ، نا عياش [ ق 160 - أ ] / بن عباس ، عن شييم بن بيتان ، عن ~~جنادة بن أبي أمية | ' أنه قال على المنبر بروذ حين جلد الرجلين اللذين ~~سرقا غنائم الناس ، فقال : إنه لم | يمنعني من قطعهما إلا أن بسر بن أرطأة ~~وجد رجلا سرق في الغزو ، فجلده ولم | PageV02P252 | يقطع يده ، وقال : ~~نهانا رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عن القطع في الغزو ' . # فيه ابن لهيعة . # سعيد في ' سننه ' نا إسماعيل بن عياش ، عن أبي بكر بن أبي مريم ، عن | ~~حميد بن عقبة ، عن أبي الدرداء ' أنه كان ينهى أن تقام الحدود على الرجل ~~وهو غاز | حتى يقفل ؛ مخافة أن تلحقه الحمية ، فيلحق بالكفار ' . # قلت : ابن أبي مريم ضعيف ، ومن حميد هذا ؟ ! # واحتجوا بهذا : # ( د ) الحسن بن يحيى الخشني ، عن زيد بن واقد ، عن مكحول ، عن | عبادة بن ~~الصامت ، قال رسول الله : ' أقيموا الحدود في الحضر والسفر ، على | القريب ~~والبعيد ، ولا تبالوا في الله لومة لائم ' . # إسناده واه . # ولكن حجتهم العموم ، ومن خصص الغزو طولب بالحجة . | PageV02P253 | # | التعزير # 698 - [ مسألة ] : # لا يبلغ به أعلى الحدود . # وقال مالك : يعزر الإمام باجتهاده وإن زاد على الحد . # ( خ م ) يزيد بن أبي حبيب ، عن بكير ، عن سليمان بن يسار ، عن | عبد ~~الرحمن بن جابر ، عن أبي بردة أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' ~~لا يجلد فوق عشر | جلدات ، إلا في حد ' . # وروى أصحابنا مرفوعا : ' من بلغ حدا في غير حد ، فهو من المعتدين ' . | ~~PageV02P254 | # 699 - [ مسألة ] : # نصابها ربع دينار ، أو ثلاثة دراهم ، أو ms372 قيمة ذلك . # وهو قول مالك . # وقال أبو حنيفة : نصابها دينار ، أو عشرة دراهم ، أو قيمتها . # وقال الشافعي : ربع دينار ، أو القيمة . # لنا : ( خ م ) أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ' أن رسول الله قطع في | مجن ~~ثمن ثلاثة دراهم ' . # ( خ م ) الزهري ، عن عمرة ، عن عائشة ' أن رسول الله [ صلى الله عليه ~~وسلم ] كان يقطع | في ربع دينار فصاعدا ' . # أحمد ، نا هاشم ، نا محمد بن راشد ، عن يحيى بن يحيى الغساني ، عن | أبي ~~بكر بن حزم ، عن عمرة ، عن عائشة قالت : [ ق 160 - ب ] / قال رسول الله [ ~~صلى الله عليه وسلم ] : ' اقطعوا | في ربع الدينار ، ولا تقطعوا فيما أدنى ~~منه . قالت : وكان قيمته يومئذ تلكم ' . # احتجوا بابن إسحاق ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ' أن قيمة | ~~المجن كان على عهد رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عشرة دراهم ' . # سلم بن قتيبة ، نا زفر بن الهذيل ، نا حجاج بن أرطاة ، عن عمرو ، عن أبيه ~~، | عن جده مرفوعا : ' لا يقطع السارق إلا في عشرة دراهم ' . | PageV02P255 # ( س ) الثوري ، عن منصور ، عن مجاهد ، عن أيمن قال : ' لم تكن تقطع | ~~اليد ، على عهد رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] إلا في ثمن المجن ، ~~وقيمته يومئذ دينار ' . # قال الدارقطني : أيمن تابعي . # قال المؤلف : وابن إسحاق وسلم وحجاج ضعفاء . | # 700 - [ مسألة ] : # يجب القطع على جاحد العارية ، خلافا لأكثرهم . # ( م ) الزهري ، عن عروة ، عن عائشة قالت : ' كانت امرأة مخزومية | تستعير ~~المتاع وتجحده ، فأمر النبي [ صلى الله عليه وسلم ] بقطع يدها ، فأتى أهلها ~~أسامة ، فكلموه ، | فكلم أسامة رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ، فقال : ~~يا أسامة ، ألا أراك تكلمني في حد من حدود | الله ! ثم قام خطيبا ، فقال : ~~إنما هلك من كان قبلكم ، بأنه إذا سرق فيهم الشريف | تركوه ، وإذا سرق فيهم ~~الضعيف قطعوه ، والذي نفسي بيده ، لو كانت فاطمة بنت | محمد لقطعت يدها . ~~فقطع يد المخزومية ' تفرد به مسلم . # قال عبد الرزاق : ونا معمر ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : | ' ~~كانت مخزومية تستعير المتاع ms373 وتجحده ، فأمر النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ~~بقطع يدها ' . | # 701 - [ مسألة ] : # إذا اشترك جماعة في سرقة نصاب قطعوا . # وبه قال مالك : واشترط بأن يخرجوا النصاب معا . # وقال أبو حنيفة والشافعي : لا قطع بحال . # ( خ م ) أبو صالح ، عن أبي هريرة ، قال رسول الله : ' لعن الله السارق ؛ ~~| يسرق البيضة فتقطع يده ، ويسرق الحبل فتقطع يده ' . | PageV02P256 # فهذا لا يصح إلا على قولنا ؛ وهو أن يخرج كل واحد بيضة ، أو حبلا . | # 702 - [ مسألة ] : # يجتمع الغرم مع القطع . # قال أبو حنيفة : القطع ينفي الضمان . # وقال مالك : إن كان السارق موسرا كمذهبنا [ ق 161 - أ ] / وإن كان معسرا ~~كمذهبهم . # لنا : قوله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' على اليد ما أخذت حتى تؤديه ' وقد ~~مر في | البيوع . # ولهم : سعيد بن عفير ، نا مفضل بن فضالة ، عن يونس بن يزيد ، عن سعد | ~~ابن إبراهيم ، عن أخيه مسور بن عبد الرحمن ، عن عبد الرحمن بن عوف قال : ~~قال | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' لا غرم على السارق بعد قطع ~~يمينه ' . # سعيد ؛ قال الدارقطني : مجهول . والمسور لم يدرك ابن عوف . | # 703 - [ مسألة ] : # إذا ملك السارق العين المسروقة بوجه ، لا يسقط الحد ، خلافا لأبي حنيفة . # محمد بن أبي حفصة ؛ نا الزهري ، عن صفوان بن عبد الله بن صفوان ، عن | ~~أبيه ، أن صفوان بن أمية قال : ' بينا أنا راقد ، إذ جاء سارق ، فأخذ ثوبي ~~من تحت | رأسي ، فأدركته ، فأتيت به النبي [ صلى الله عليه وسلم ] فأمر ~~بقطعه ، قلت : يا رسول الله ، ليس هذا | أردت ، هو عليه صدقة . قال : هلا ~~قبل أن تأتيني به ' . # وروى أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله | قال : ' ~~تعافوا الحدود فيما بينكم ، فما بلغني من حد فقد وجب ' . | PageV02P257 | # 704 - [ مسألة ] : # ويقطع النباش إذا بلغت قيمة الكفن نصابا ، خلافا لأبي حنيفة . # روى أصحابنا أنه [ صلى الله عليه وسلم ] قطع نباشا . # إسرائيل ، عن عبد الله بن المختار ، عن معاوية بن قرة قال : يقطع . # يونس ، عن الحسن ومحمد قالا : يقطع النباش . | # 705 - [ مسألة ] : # إذا ms374 سرق في المرة الثالثة وما بعدها لم يقطع ؛ بل يحبس ، في أصح | ~~الروايتين . # وهو قول أبي حنيفة . # وفي الأخرى : تقطع في الثالثة يده اليسرى ، وفي الرابعة رجله اليمنى . # وهو قول مالك والشافعي . # إسماعيل الشالنجي ، نا محمد بن الحسن ، عن أبي حنيفة ، عن عمرو بن | مرة ~~، عن عبد الله بن سلمة ، عن علي قال : ' إذا سرق السارق ، قطعت يده | ~~اليمنى ، فإن عاد قطعت رجله اليسرى ، ، فإن عاد ضمن السجن حتى يحدث خيرا ؛ ~~| إني لأستحيي أن أدعه يعيش بلا رجل ولا يد ' . # احتجوا بيزيد بن سنان الرهاوي ، نا هشام بن عروة ، عن ابن المنكدر ، عن | ~~جابر ' أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أتي بسارق فقطع يده ، ثم أتي ~~به قد سرق ، فقطع رجله ، | ثم أتي به قد سرق ، فقطع يده ، ثم أتي به قد سرق ~~، فقطع رجله ، ثم أتي به قد | سرق ، فأمر به ، فقتل ' . # [ ق 161 - ب ] / تفرد به محمد بن يزيد بن سنان ، عن أبيه ؛ وهو ضعيف . # الدارقطني ، نا محمد بن الحسن المقرئ ، نا أحمد بن العباس ، نا إسماعيل | ~~PageV02P258 | ابن سعيد ، حدثنا الواقدي ، عن ابن أبي ذئب ، عن خالد بن ~~سلمة - أراه عن | أبي سلمة - عن أبي هريرة مرفوعا : ' إذا سرق السارق ~~فاقطعوا يده ، فإن عاد | فاقطعوا رجله ، فإن عاد فاقطعوا يده ، فإن عاد ~~فاقطعوا رجله ' . # الواقدي هالك . # خالد الحذاء ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : ' شهدت عمر قطع بعد يد | ورجل ~~يدا ' . | # 706 - [ مسألة ] : # حد الزنا يسقط بالتوبة ، وكذا السرقة والشرب . # وعنه : لا يسقط - كقول أبي حنيفة ومالك . # وعن الشافعي كالمذهبين . # سلم بن سالم ، ثنا سعيد الحمصي ، عن عاصم الجذامي ، عن عطاء ، عن ابن | ~~عباس ، قال رسول الله : ' التائب من الذنب كمن لا ذنب له ' . # قلت : إسناده مظلم . | # 707 - [ مسألة ] : # المرتدة تقتل ، خلافا لأبي حنيفة . # لقوله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' من بدل دينه فاقتلوه ' . # معمر بن بكار السعدي ، نا إبراهيم بن سعد ، عن الزهري ، عن محمد بن | ~~المنكدر ، عن جابر ' أن امرأة يقال لها : أم رومان ارتدت عن الإسلام ms375 ، فأمر ~~النبي | [ صلى الله عليه وسلم ] أن يعرض عليها الإسلام ؛ فإن رجعت ، وإلا ~~قتلت ' . # قلت : معمر لينه العقيلي . | PageV02P259 # عن عبد الله بن أذينة ، عن هشام بن الغاز ، عن ابن المنكدر ، عن جابر | ~~نحوه ، وزاد : ' فأبت أن تسلم ، فقتلت ' . # عن محمد بن عبد الملك الأنصاري ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة | قالت ~~: ' ارتدت امرأة يوم أحد ، فأمر النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أن تستتاب ' ~~. # رواهم الدارقطني . # قلت : لم يصح ذلك . # عبد الله بن عيسى الخزري ، نا عفان ، نا شعبة ، عن عاصم ، عن أبي رزين ، ~~| عن ابن عباس ، قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' لا تقتل المرأة ~~إذا ارتدت ' . # قال الدارقطني : الخزري كذاب . | PageV02P260 | # | الصول # 708 - [ مسألة ] : # ما أتلفته البهائم نهارا ، فلا ضمان على صاحبها إذا لم يكن معها ، وما | ~~أتلفته ليلا ، فضمانه عليه . # وقال أبو حنيفة : لا يضمن إلا أن يكون معها قائد ، أو سائق ، أو راكب ، ~~أو | يكون قد أرسلها . # أحمد ، نا محمد بن مصعب ، نا الأوزاعي [ ق 162 - أ ] / عن الزهري ، عن ~~حرام بن | محيصة ، عن البراء ' أنه كانت له ناقة ضارية ، فدخلت حائطا ، ~~فأفسدت فيه ، | فقضى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أن حفظ الحوائط ~~بالنهار على أهلها ، وأن حفظ الماشية بالليل | على أهلها ، وأن ما أصابت ~~الماشية بالليل ، فهو على أهلها ' . | # 709 - [ مسألة ] : # ما أتلفته البهيمة برجلها وصاحبها راكبها لا يضمنه . # وقال مالك : لا يضمن ، سواء أتلفت بيدها أو رجلها ، إذا لم يكن من جهة | ~~من هو معها سبب . # وقال الشافعي : يضمن ما جنت بيدها ورجلها . # ( خ ) همام ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ~~' العجماء جبار ، | والمعدن جبار ، والبئر جبار ' . # سفيان بن حسين ، عن الزهري ، عن ابن المسيب ، عن أبي هريرة ، قال | رسول ~~الله : ' الرجل جبار ' . | PageV02P261 # قال الدارقطني : لم يتابع عليه ، وهو وهم ، رواه أبو صالح والأعرج ، وابن ~~| سيرين ومحمد بن زياد وغيرهم . ولم يذكروا الرجل . # وتفرد آدم ، عن شعبة ، عن محمد بن زياد ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله : # ' الرجل جبار ms376 ' . # العجماء : البهيمة . وجبار : هدر . | # 710 - [ مسألة ] : # إذا عض يد إنسان ، فانتزعها من فيه ، فسقطت أسنانه ، فلا ضمان عليه . # وقال مالك : يضمن . # لنا ( خ م ) شعبة ، نا قتادة ، سمعت زرارة ، عن عمران بن حصين قال : | ' ~~قاتل يعلى بن أمية رجلا ، فعض أحدهما يدي صاحبه ، فانتزع يده من فيه ، ~~فانتزع | ثنيته ، فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يعض أحدكم ~~أخاه كما يعض الفحل ، لا دية | له ' . # ( خ م ) ابن جريج ، أنا عطاء ، أخبرني صفوان بن يعلى بن أمية ، عن أبيه | ~~قال : ' قاتل أجيري رجلا ، فعض يده ، فنزعها من فيه ، فأندر ثنيته ، فأتى ~~النبي [ صلى الله عليه وسلم ] | فأهدره ، وقال : فيدع يده في فيك تقضمها ~~كما يقضمها الفحل ؟ ! ' . | # 711 - [ مسألة ] : # إذا اطلع في بيت إنسان على أهله ، فله أن يرمي عينه ، فإن فقأها فلا | ~~ضمان عليه . # وقال أبو حنيفة : يضمن . # ( خ م ) الزهري ، عن سهل بن سعيد قال : ' اطلع رجل من جحر في | ~~PageV02P262 | حجرة النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ومعه مدرى يحك به رأسه ، ~~فقال : لو أعلمك تنظر لطعنت به في | عينك ، إنما جعل الاستئذان من أجل ~~البصر ' . # ( خ م ) حماد بن زيد ، عن عبيد الله بن أبي بكر ، عن أنس ' أن رجلا | ~~اطلع من بعض حجر ( النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ) فقام [ ق 162 - ب ] / ~~النبي بمشقص - أو مشاقص - فكأني | أنظر إليه يختل الرجل ليطعنه ' . # ( خ م ) أبو الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة قال : قال أبو القاسم | [ ~~صلى الله عليه وسلم ] : ' لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن ، فحذفته بحصاة ، ~~ففقأت عينه ، لم يكن | عليك جناح ' . # ( م ) سهيل ، عن أبيه ، عن أبي هريرة مرفوعا : ' من اطلع على قوم في | ~~بيتهم بغير إذنهم ، فقد حل لهم أن يفقئوا عينه ' . # قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة ، أن النبي | ~~[ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ، ففقئوا ~~عينه ، ولا دية ولا قصاص ' . # رواه أحمد . | # 712 - [ مسألة ] : # الختان واجب على الرجل ، وفي ms377 المرأة روايتان . # وقال أبو حنيفة ومالك : لا يجب . # ( خ م ) أبو الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله : | ~~' اختتن إبراهيم خليل الرحمن بعدما أتت عليه ثمانون سنة ' . | PageV02P263 # ابن جريج ، أخبرت عن عثيم بن كليب ، عن أبيه ، عن جده ' أنه جاء | النبي ~~[ صلى الله عليه وسلم ] فقال : قد أسلمت . فقال : ألق عنك شعر الكفر ' . # قال : وأخبرني آخر معه أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال لآخر : ' ألق ~~عنك شعر الكفر ، | واختتن ' . # قلت : هذا منقطع . # ( س ) عبد الرحمن بن إسحاق ، عن المقبري ، عن أبي هريرة قال : قال | رسول ~~الله : ' خمس من الفطرة . . . ' فذكر منهن الختان . # حجاج بن أرطاة ، عن أبي المليح بن أسامة ، عن أبيه ؛ أن رسول الله قال : ~~| ' الختان سنة للرجال ، مكرمة للنساء ' . # حجاج ضعيف . | PageV02P264 | # | السير # 713 - [ مسألة ] : # لا يستعان في الحرب بكافر . # وقال أبو حنيفة والشافعي : يستعان بهم . وزاد الشافعي : إذا احتيج إليهم ~~، | وحسن رأيهم في المسلمين . # أحمد ، ثنا أبو المنذر إسماعيل بن عمر ، نا مالك ، عن الفضيل بن | أبي ~~عبد الله ، عن عبد الله بن نيار الأسلمي ، عن عروة ، عن عائشة ' أن رجلا ~~تبع | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فقال : أتبعك لأصيب معك . فقال ~~رسول الله : تؤمن بالله | ورسوله ؟ قال : لا . قال : فإنا لا نستعين بمشرك ~~. فقال له في المرة الثانية : تؤمن بالله | [ ق 163 - أ ] / ورسوله ؟ قال : ~~نعم . قال : فانطلق . فتبعه ' . # رواه مسلم . # مستلم بن سعيد ، نا خبيب بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن جده قال : | ' ~~أتيت رسول الله وهو يريد غزوا ، أنا ورجل من قومي - ولم نسلم - فقلنا : إنا ~~| نستحيي أن يشهد قومنا مشهدا لا نشهده معهم . قال : أو أسلمتما ؟ قلنا : ~~لا . | قال : فإنا لا نستعين بالمشركين . فأسلمنا وشهدنا معه ' . # احتجوا : ابن عيينة ، عن يزيد بن يزيد بن جابر ، عن الزهري ' أن النبي | ~~[ صلى الله عليه وسلم ] استعان بناس من اليهود في حربه ، فأسهم لهم ' . # ابن المبارك ، عن حيوة بن شريح ، عن الزهري ' أن النبي [ صلى الله عليه ~~وسلم ] أسهم ليهود | غزوا معه ms378 مثل سهام المسلمين ' . | PageV02P265 # رواهما أبو داود في المراسيل . # قلت : مراسيل الزهري ضعيفة . | # 714 - [ مسألة ] : # لا يقتل الشيخ الفاني ، ولا راهب ولا زمن ولا أعمى ، إلا أن يكون لهم | ~~رأي ونكاية ، خلافا لقول للشافعي . # الليث ، عن نافع ، أن ابن عمر أخبره ' أن امرأة وجدت في بعض معارك | رسول ~~الله [ صلى الله عليه وسلم ] [ مقتولة ] فأنكر ذلك ، ونهى عن قتل النساء ~~والصبيان ' . # صححه ( ت ) . | # 715 - [ مسألة ] : # إذا استولى المشركون على أموال لنا ، لم يملكوها . # وقال أبو حنيفة ومالك : يملكونها . # لنا ( م ) أيوب ، عن أبي قلابة ، عن أبي المهلب ، عن عمران بن حصين ، | ~~قال : كانت العضباء لرجل من عقيل ، وكانت من سوابق الحاج ، فأسر الرجل ، | ~~وأخذت العضباء معه ، فحبسها رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] لرحله ، ثم ~~إن المشركين أغاروا على | سرح المدينة ، وكانت العضباء فيه ، وأسروا امرأة ~~من المسلمين ، فكانوا إذا نزلوا | أناخوا إبلهم بأفنيتهم ، فقامت المرأة ~~ذات ليلة بعدما ناموا ، فجعلت كلما أتت على | بعير رغا ، حتى أتت على ~~العضباء ؛ ناقة ذلول ، فركبتها ، ثم وجهتها قبل المدينة ، | ونذرت إن الله ~~أنجاها عليها لتنحرنها ، فلما قدمت المدينة ، عرفت الناقة ، وقيل : ناقة | ~~PageV02P266 | رسول الله . فأخبر النبي [ صلى الله عليه وسلم ] بنذرها - أو ~~أتته فأخبرته - فقال : ' بئسما جزيتها ، إن | الله نجاها عليها لتنحرنها ' ~~ثم قال : ' ولا وفاء لنذر في معصية الله ، ولا فيما لا يملك | ابن آدم ' . # ( د ) عبيد الله [ ق 163 - ب ] / عن نافع ، عن ابن عمر قال : ذهب فرس له ~~فأخذها | العدو ، فظهر عليهم المسلمون ، فرد عليه في زمن رسول الله ، وأبق ~~عبد له ، فلحق | بالروم ، فظهر عليهم المسلمون ، فرد عليه خالد بن الوليد ~~بعد وفاة رسول الله | [ صلى الله عليه وسلم ] ' . # احتجوا بالحسن بن عمارة ، عن عبد الملك ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، عن | ~~النبي [ صلى الله عليه وسلم ] في ما أحرز العدو ، فاستنقذه المسلمون : ' إن ~~وجده صاحبه قبل أن | يقسم ، فهو أحق به ، وإن وجده قد قسم ؛ فإن شاء أخذه ~~بالثمن ' . # ابن عمارة متروك . | # 716 - [ مسألة ] : # إذا نازل الإمام حصنا ms379 ، لم يجز أن يفتح البثوق ليغرقهم ، ولا يقطع | ~~أشجارهم ، إلا بأحد شرطين : أحدهما : أن يفعلوا بنا مثل ذلك . أو يكون بنا ~~| حاجة إلى قطع ذلك . # وجوزه الشافعي مطلقا . # روى أصحابنا ' أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] كان إذا بعث جيشا ، قال : ~~لا تغوروا عينا ، | ولا تعقروا شجرا ، إلا شجرا يمنعكم من القتال ' . # احتجوا بحديث نافع ، عن ابن عمر ' أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ~~حرق نخل بني النضير | وقطع ؛ وهي البويرة ، فأنزل الله : @QB@ ما قطعتم من ~~لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله @QE@ ' . | PageV02P267 # أحمد ، نا وكيع ، نا صالح بن أبي الأخضر ، عن الزهري ، عن عروة ، | عن ~~أسامة بن زيد قال : ' بعثني رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] إلى قرية ~~يقال لها : أبنى ، فقال : | ائتها صباحا ، ثم حرق ' . | PageV02P268 | # | الغنيمة # 717 - [ مسألة ] : # يخير الإمام في الأسرى بين القتل والرق ، والفداء والمن . # وقال أبو حنيفة : لا يجوز الفداء والمن . # لنا قوله تعالى : @QB@ فإما منا بعد وإما فداء @QE@ . # الليث ، حدثني المقبري ، سمع أبا هريرة يقول : ' بعث رسول الله [ صلى ~~الله عليه وسلم ] خيلا | قبل نجد ، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له : ~~ثمامة بن أثال ، سيد أهل اليمامة ، | فربطوه بسارية ، فخرج إليه رسول الله ~~، فقال له : ما عندك يا ثمامة ؟ قال : عندي | يا محمد خير ؛ إن تقتل [ تقتل ~~] ذا دم ، وإن تنعم تنعم على شاكر ، وإن كنت | تريد المال ، فسل تعط منه ما ~~شئت ، فتركه رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] حتى كان الغد ، [ ق 164 - أ ~~] / فقال | له : ما عندك يا ثمامة ؟ قال : ما قلت لك . فتركه حتى كان بعد ~~الغد ، فقال : ما | عندك يا ثمامة ؟ فأعاد ذلك القول ، فقال رسول الله [ ~~صلى الله عليه وسلم ] : انطلقوا بثمامة . فانطلق | به إلى نخل قريب من ~~المسجد ، فاغستل ، ثم دخل المسجد فقال : أشهد أن لا إله | إلا الله ، وأشهد ~~أن محمدا رسول الله ' . # وقد من النبي [ صلى الله عليه وسلم ] على أبي عزة الجمحي ، وفدى الأسارى ~~يوم بدر . # ( د ) عن أبي الشعثاء ، عن ms380 ابن عباس ' أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ~~] جعل فداء | أهل الجاهلية يوم بدر أربعمائة ' . # أحمد ، نا علي بن عاصم ، عن حميد ، عن أنس قال : ' استشار النبي | [ صلى ~~الله عليه وسلم ] الناس في الأسارى يوم بدر ، فقال أبو بكر : نرى أن تعفو ~~عنهم ، وتقبل منهم | PageV02P269 | الفداء ، فعفا عنهم ، وقبل منهم الفداء ~~' . # ( ت ) أيوب ، عن أبي قلابة ، عن عمه ، عن عمران ' أن النبي [ صلى الله ~~عليه وسلم ] فدى | رجلا من المشركين برجل ' . | # 718 - [ مسألة ] : # السلب للقاتل . # وعنه : لا يستحقه إلا أن يشترط له ذلك . # وقال مالك : يستحق بالشرط ، ويكون محسوبا من خمس الخمس . # ( خ م ) مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن عمر بن كثير بن أفلح ، عن | أبي ~~محمد مولى أبي قتادة ، عن أبي قتادة ، قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ~~] : ' من قتل قتيلا | له عليه بينة ، فله سلبه ' . # أحمد ، نا أبو المغيرة ، نا صفوان بن عمرو ، نا عبد الرحمن بن جبير ، عن ~~| أبيه ، عن عوف بن مالك وخالد بن الوليد ' أن رسول الله [ صلى الله عليه ~~وسلم ] لم يخمس | السلب ' . | # 719 - [ مسألة ] : # يصح أمان العبد . # وقال أبو حنيفة : لا ، إلا أن يأذن له السيد في القتال . # الأعمش ، عن إبراهيم التيمي ، عن أبيه ، قال : ' خطبنا علي فقال : من زعم ~~| أن عندنا شيئا نقرؤه إلا كتاب الله ، وهذه الصحيفة - صحيفة فيها أسنان ~~الإبل ، | وأشياء من الجراحات - فقد كذب . وفيها : وذمة الله واحدة ، يسعى ~~بها أذناهم ' . | PageV02P270 # سليمان بن بلال ، عن كثير بن زيد ، عن الوليد بن رباح ، عن أبي هريرة ، | ~~عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' يجير على أمتي أدناهم ' . # رواه أحمد . # ( م ) أبو صالح ، عن أبي هريرة مرفوعا : ' ذمة المسلمين واحدة ، يسعى | ~~بها أدناهم ' . # عاصم الأحول ، عن فضيل بن زيد ' أن عبدا أمن قوما ، فأجازه عمر ' . # رواه سعيد في ' سننه ' . | PageV02P271 | # | الخيل # 720 - [ مسألة ] : # [ ق 164 - ب ] / للفارس ثلاثة أسهم . # وقال أبو حنيفة : سهمان . # ابن المبارك ، نا فليح بن محمد ، عن المنذر بن الزبير ، عن أبيه ' أن ~~النبي [ صلى الله ms381 عليه وسلم ] | أعطى الزبير سهما ، وفرسه سهمين ' . # محمد بن حمران ، حدثني عبد الله بن بسر ، عن أبي كبشة الأنماري | قال : ' ~~لما فتح رسول الله مكة ، كان الزبير على المجنبة اليسرى ، وكان المقداد على ~~| المجنبة اليمنى ، فلما دخل رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] مكة ، وهدأ ~~الناس خلا بفرسيهما ، فقام | رسول الله يمسح الغبار عنهما ، وقال : إني قد ~~جعلت للفرس سهمين ، وللفارس | سهما ، فمن نقصهما نقصه الله ' . # قلت : عبد الله بن بسر هو الحبراني ؛ ضعفوه . وقال النسائي : ليس بثقة . # قيس بن الربيع ، عن محمد بن علي ، عن أبي حازم ، عن أبي رهم قال : | ' ~~غزوت مع رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أنا وأخي ، ومعنا فرسان ، ~~فأعطانا ستة أسهم ' . # رواه الدارقطني . # قلت : قيس ضعيف . # أبو أسامة ، نا عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : ' أسهم رسول الله ~~| للفرس سهمين ، ولصاحبه سهما ' . | PageV02P272 | فاحتجوا : أحمد ، نا ~~إسحاق بن عيسى ، نا مجمع بن يعقوب ، سمعت | أبي يحدث عن عمه عبد الرحمن بن ~~يزيد ، عن عمه مجمع بن جارية قال : ' قسم | رسول الله خيبر ؛ فأعطى الفارس ~~سهمين ، وأعطى الراجل سهما ' . # قال أبو داود : فيه وهم . # وابن نمير ، نا عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ' أن رسول الله [ صلى ~~الله عليه وسلم ] جعل | للفارس سهمين ، وللراجل سهما ' . # رواه أبو بكر النيسابوري ، عن الرمادي ، عن أبي بكر بن أبي شيبة عنه ، ثم ~~| قال : وهم ابن أبي شيبة ، أو الرمادي ؛ لأن أحمد بن حنبل وعبد الرحمن بن ~~بشير | وغيرهما رووه عن ابن نمير بخلاف هذا . # قال : ورواه نعيم بن حماد ، عن ابن المبارك ، عن عبيد الله كابن أبي شيبة ~~، | فلعل الوهم من نعيم . | # 721 - [ مسألة ] : # يسهم لفرسين . # وقال أكثرهم : لا يسهم لأكثر من واحد . # سعيد بن منصور ، نا ابن عياش ، عن الأوزاعي ' أن رسول الله [ صلى الله ~~عليه وسلم ] | كان يسهم للخيل ، وكان لا يسهم للرجل فوق فرسين وإن كان معه ~~عشرة [ ق 165 - أ ] / | أفراس ' . # سعيد ، نا فرج بن فضالة ، نا الزبيدي ، عن الزهري ' أن عمر ms382 كتب إلى | أبي ~~عبيدة ؛ أن أسهم للفرس سهمين ، وللفرسين أربعة أسهم ، ولصاحبها سهما ؛ | ~~فذلك خمسة أسهم ، وما كان فوق الرسفين فهو جنائب ' . | PageV02P273 | # 722 - [ مسألة ] : # لا يفرق في السبي بين كل ذي رحم محرم . # وقال أكثرهم : يجوز . مع اختلاف قولهم في البيع كما مر . # وحديث أبي موسى : ' لعن الله من فرق بين والدة وولدها ' . | # 723 - [ مسألة ] : # إذا عدم أبوا الطفل أو أحدهما حكم بإسلامه ، خلافا للأكثر . # ( خ م ) همام ، عن أبي هريرة ، قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' ~~ما من مولود يولد | إلا على الفطرة ، فأبواه يهودانه وينصرانه ' . | # 724 - [ مسألة ] : # إذا غل ، أحرق رحله إلا السلاح والمصحف والحيوان . # وقال أكثرهم : لا يجوز . # الدراوردي ، نا صالح بن محمد بن زائدة ، عن سالم بن عبد الله ' أنه كان | ~~مع مسلمة في أرض الروم ، فوجد في متاع رجل غلول ، فسأل سالما فقال : حدثني ~~| عبد الله عن عمر ، أن رسول الله قال : من وجدتم في متاعه غلولا فأحرقوه - ~~قال : | وأحسبه قال : واضربوه - قال : فأخرج متاعه إلى السوق ، فوجد فيه ~~مصحف ، | فسأل سالما ، فقال : بعه وتصدق بثمنه ' . # صالح ضعفه يحيى والدارقطني وقال : لم يتابع عليه ، ولا أصل له . # وقال أحمد : ما أرى بصالح بأسا . | # 725 - [ مسألة ] : # هدايا الأمراء كبقية أموال الفيء ؛ لا يختصمون بها . | PageV02P274 # وعنه : يختصون - كقول أبي حنيفة . # ( خ م ) الزهري ، عن عروة ، عن أبي حميد الساعدي قال : ' استعمل | رسول ~~الله [ صلى الله عليه وسلم ] رجلا يقال له : ابن اللتبية على صدقة ، فجاء ~~فقال : هذا لكم ، | وهذا أهدي لي [ فقام رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ~~على المنبر ، فقال : ما بال العامل نبعثه ، | فيقول : هذا لكم ، وهذا أهدي ~~لي ] أفلا جلس في بيت أبيه وأمه ، فينظر أيهدي إليه | أم لا ، والذي نفسي ~~بيده لا يأتي أحد منكم منها بشيء إلا جاء به يوم القيامة على | رقبته ' . # أحمد ، ثنا إسحاق بن عيسى ، نا إسماعيل بن عياش ، عن يحيى بن | سعيد ، عن ~~عروة ، عن أبي حميد الساعدي ، أن رسول الله [ ق 165 - ب ] / [ صلى الله ~~عليه ms383 وسلم ] قال : ' هدايا | العمال غلول ' . # ويروى عن ابن عباس مرفوعا : ' هدايا الأمراء غلول ' . | PageV02P275 | # | الأراضي # 726 - [ مسألة ] : # مكة فتحت عنوة . # وعنه : صلحا - كقول الشافعي . # لنا ( خ م ) الليث ، عن المقبري ، عن أبي شريح ، عن النبي [ صلى الله ~~عليه وسلم ] ' أنه قال | من الغد من يوم فتح مكة : إن مكة حرمها الله ولم ~~يحرمها الناس ، فلا يحل لامرئ | يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ، ~~ولا يعضد بها شجرة ، فإن أحد ترخص | لقتال رسول الله فقولوا : إن الله أذن ~~لرسوله ، ولم يأذن لكم ، وإنما أذن لي فيها ساعة | من نهار ، وقد عادت ~~حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس ، فليبلغ الشاهد الغائب ' . # ( خ م ) الأوزاعي ، حدثني يحيى ، نا أبو سلمة ، حدثني أبو هريرة ، عن | ~~النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' إن الله حبس عن مكة الفيل ، وسلط ~~عليها رسوله والمؤمنين ، وإنها | لا تحل لأحد من بعدي ، وإنما أحلت لي ساعة ~~من نهار ' . # ( م ) سليمان بن المغيرة ، عن ثابت ، نا عبد الله بن رباح ، عن أبي هريرة ~~| ' أنه ذكر فتح مكة ، فقال : أقبل النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ، فدخل ~~مكة ، فبعث الزبير على أحد | المجنبتين ، وبعث خالدا على المجنبة الأخرى ، ~~وبعث أبا عبيدة على الجسر ، فأخذوا | بطن الوادي ورسول الله [ صلى الله ~~عليه وسلم ] في كتيبته ، وقد وبشت قريش أوباشها ، وقالوا : نقدم | هؤلاء ؛ ~~فإن كان لهم شيء كنا معهم ، وإن أصيبوا أعطينا الذي سئلنا . قال | أبو ~~هريرة : ففطن فقال لي : يا أبا هريرة . قلت : لبيك يا رسول الله . قال : ' ~~اهتف | لي بالأنصار ، ولا يأتني إلا أنصاري . فهتفت بهم فجاءوا ، فأطافوا ~~به ، فقال : | PageV02P276 | ' ترون إلى أوباش قريش وأتباعهم ، ثم قال بيده ~~إحداهما على الأخرى . | احصدوهم حصدا حتى توافوني بالصفا . قال أبو هريرة : ~~فانطلقا [ ق 166 - أ ] / فما يشاء أحد | منا أن يقتل منهم ما شاء ، فقال ~~أبو سفيان : أبيحت خضراء قريش ، لا قريش بعد | اليوم . فقال رسول الله [ ~~صلى الله عليه وسلم ] : من أغلق بابه فهو آمن ، ومن دخل دار أبو سفيان فهو ~~| آمن . فغلق الناس ms384 أبوابهم ، فأقبل رسول الله إلى الحجر فاستلمه ، ثم طاف ~~بالبيت | وفي يده قوس آخذ بسيته ، فأتى في طوافه على صنم إلى جنب البيت ~~يعبدونه ، | فجعل يطعن بها في عينه ، ويقول : جاء الحق وزهق الباطل . ثم ~~أتى الصفا فعلاه | حيث ينظر إلى البيت ، فرفع يديه ، فجعل يذكر الله بما ~~شاء أن يذكره ويدعوه ' . # محمد بن الحسن بن زبالة ، نا مالك ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة ، قال ~~| رسول الله : ' فتحت القرى بالسيف ، وفتحت المدينة بالقرآن ' . # قال أحمد : هذا حديث منكر ، إنما هذا من قول مالك ، وقد رأيت هذا | الشيخ ~~- يعني : ابن زبالة - وكان كذابا . | # 727 - [ مسألة ] : # يجوز بيع رباع مكة ، كقول الشافعي . # وعنه : لا . # وهذا مبني على الصلح والعنوة ؛ فإن قلنا : فتحت عنوة . صارت وقفا على | ~~المسلمين . وإن قلنا : صلحا . فهي باقية على أهلها . | # 728 - [ مسألة ] : # إذا ملكت الأرض عنوة ، الإمام مخير بين قسمتها بين الغانمين وبين | ~~وقفيتها . # وعنه : يجب قسمتها - كقول مالك . # وقال أبو حنيفة : يخير بين قسمتها ، بين إقرارها على أهلها بالخراج ، ~~وبين | صرفهم عنها ، ويأتي بقوم آخرين يضرب عليهم الخراج ، وليس له أن ~~يقفها . | PageV02P277 # ( د ) أسد بن موسى ، نا يحيى بن زكريا ، عن سفيان ، عن يحيى بن | سعيد ، ~~عن بشير بن يسار ، عن سهل بن أبي حثمة قال : قسم رسول الله [ صلى الله عليه ~~وسلم ] خيبر | نصفين : نصف لنوائبه وحاجته ، ونصف بين المسلمين ، قسمها ~~بينهم على ثمانية | عشر سهما ' . | # 729 - [ مسألة ] : # يجوز إخراج النفل من أربعة أخماس الغنيمة . # وقال مالك : والشافعي : يكون من خمس الخمس الذي للمصالح . # ( خ م ) أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ' أن رسول الله بعث سرية إلى | نجد ~~، فبلغت سهامهم اثني عشر بعيرا ، ونفلنا رسول الله بعيرا بعيرا ' . # العلاء بن الحارث ، عن [ ق 166 - ب ] / مكحول ، عن زياد بن جارية ، عن ~~حبيب بن | مسلمة ' أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] نفل الربع بعد ~~الخمس في بداءته ، ونفل الثلث بعد | الخمس في رجعته ' . | # 730 - [ مسألة ] : # ما فضل من مال الفيء عن المصالح ، فإنه لجميع ms385 الأمة ؛ غنيهم وفقيرهم . # وقال الشافعي : يختص بالمصالح . # الزهري : عن مالك بن أوس بن الحدثان قال : قال عمر : ' إن الله خص نبيه | ~~من هذا الفيء بشيء لم يعطه غيره ، فقال : @QB@ ما أفاء الله على رسوله منهم ~~فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب @QE@ فكانت لرسول الله [ صلى الله عليه ~~وسلم ] خاصة ، والله | ما استأثر بها عليكم ، ولا احتازها دونكم ، وكان ~~ينفق على أهله منه سنة ، ثم يجعل | ما بقي منه مجعل مال الله - عز وجل ' . # وجه الحجة ؛ أن الآيات استوعبت كل الناس . | PageV02P278 | # | الجزية # 731 - [ مسألة ] : # المجوس لا كتاب لهم ، خلافا لأحد قولي الشافعي . # ( د ) محمد بن بلال ، عن عمران القطان ، عن أبي جمرة ، عن ابن | عباس قال ~~: ' إن أهل فارس لما مات نبيهم ، كتب لهم إبليس المجوسية ' . # الشافعي ، نا سفيان ، عن سعيد بن المرزبان ، عن نصر بن عاصم قال : قال | ~~فروة بن نوفل : ' علام تؤخذ الجزية من المجوس وليسوا بأهل كتاب ؟ فقام إليه ~~| المستورد ، فأخذ بلببه وقال : يا عدو الله ، تطعن على أبي بكر ، وعمر ، ~~وعلي ، وقد | أخذوا منهم الجزية . فذهب به إلى القصر ، فخرج عليهم علي ، ~~فقال ابتداء : أنا | أعلم الناس بالمجوس ؛ كان لهم علم يعلمونه ، وكتاب ~~يدرسونه ، وإن ملكهم سكر ، | فوقع على بنته - أو أمه - فاطلع عليه بعض أهل ~~مملكته ، فلما ضحى جاءوا يقيمون | عليه الحد ، فامتنع منهم ، فدعا أهل ~~مملكته ، فقال : تعلمون دينا خيرا من دين آدم ، | قد كان آدم ينكح بنيه من ~~بناته ، فأنا على دين آدم ، وما نرغب بكم عن دينه . | فبايعوه وقاتلوا من ~~خالفهم حتى قتلوهم فأصبحوا وقد أسري على كتابهم ، فرفع | وذهب العلم الذي ~~في صدورهم ، وهم [ أهل ] كتاب ، وقد أخذ رسول الله ، | وأبو بكر وعمر منهم ~~الجزية ' . # [ ق 167 - أ ] / سعيد ضعف . # مالك ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ' أن عمر بن الخطاب ذكر | المجوس ، ~~فقال : ما أدري ما أصنع في أمرهم ؟ فقال له عبد الرحمن بن عوف : | ~~PageV02P279 | أشهد لسمعت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يقول : سنوا ~~بهم سنة أهل الكتاب ' . # ابن ms386 عيينة ، عن عمرو ، سمع بجالة يقول : ' لم يكن عمر قبل الجزية من | ~~المجوس حتى شهد ابن عوف أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أخذها من مجوس ~~هجر ' . | # 732 - [ مسألة ] : # إذا مر حربي بتجارة أخذ منه العشر ، وإن كان ذميا نصف العشر . # وقال أبو حنيفة : لا يؤخذ منهم إلا إن كانوا يأخذون منا . # وقال مالك : يؤخذ منهم إذا باعوا أمتعتهم . # وقال الشافعي : إن شرط عليهم ، جاز أخذه . # أحمد ، نا جرير ، عن عطاء بن السائب ، عن حرب بن هلال ، عن | أبي أمية - ~~رجل من تغلب - أنه سمع رسول الله يقول : ' ليس على المسلمين | عشور ، إنما ~~العشور على اليهود والنصارى ' . # عبد السلام بن حرب ، عن عطاء ، عن حرب بن عبيد الله الثقفي ، عن | جده ، ~~- رجل من بني تغلب - قال : ' أتيت النبي [ صلى الله عليه وسلم ] فأسلمت ، ~~وعلمني | الإسلام ، وعلمني كيف آخذ الصدقة من قومي ، فقلت : يا رسول الله ، ~~أعشرهم ؟ | قال : لا ، إنما العشور على النصارى واليهود ' . | # 733 - [ مسألة ] : # إذا ذكر الذمي الله ورسوله وكتبه بما لا ينبغي ، نقض عهده . # وقال أبو حنيفة : لا ينتقض بذلك . # ( د ) إسماعيل بن جعفر ، نا إسرائيل ، عن عثمان الشحام ، عن عكرمة ، | عن ~~ابن عباس ' أن أعمى كان على عهد رسول الله ، وكان له أم ولد كانت تشتم | ~~PageV02P280 | رسول الله فيزجرها وينهاها فلا تنتهي ، فلما كانت ذات ليلة ، ~~وقعت في النبي [ صلى الله عليه وسلم ] | فأخذ المعول ، فوضعه في بطنها ، ~~واتكأ عليه فقتلها ، فذكر ذلك للنبي [ صلى الله عليه وسلم ] فجمع | الناس ~~وناشدهم ، فأقبل الأعمى يتزلزل ، فقال : أنا صاحبها ، كانت تشتمك ، وتقع | ~~فيك . . . . ' الحديث . فقال : ' اشهدوا أن دمها هدر ' . # ( س ) شعبة ، عن توبة العنبري ، عن عبد الله بن قدامة ، عن أبي برزة ، | ~~قال : ' أغلظ رجل لأبي بكر الصديق ، فقلت : أقتله . فانتهرني ، وقال : ليس ~~هذا | لأحد بعد رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ' . | # 734 - [ مسألة ] : # [ ق 167 - ب ] / إذا عاقدهم الإمام : من جاءنا من الرجال مسلما ، رد ~~إليهم ، أو صالحهم | على مال يعطيهم ، لزمه الوفاء . # وقال الشافعي : لا يلزمه ms387 إلا أن يكون من جاءه مسلما له عشيرة تمنع منه ، ~~| فيرده . # ( خ ) عروة ، عن المسور ومروان قالا : ' خرج رسول الله زمن الحديبية ، | ~~وكتبوا بينهم كتابا ، ورد أبا جندل ، ورجع إلى المدينة ، فجاءه أبو بصير ، ~~فرده ' . | # 735 - [ مسألة ] : # يمنع الذمي من استيطان الحجاز . # وجوزه أبو حنيفة . | ( ت ) ابن جريج ، أنا أبو الزبير ، سمع جابرا يقول : ~~أخبرني عمر أنه سمع | رسول الله يقول : ' لأخرجن النصارى واليهود من جزيرة ~~العرب ، فلا أترك فيها إلا | مسلما ' . | PageV02P281 # صححه ( ت ) . | # 736 - [ مسألة ] : # ما تشعث من البيع والكنائس أو انهدم لم يبن . # وهذه الرواية اختيار أبي سعيد الإصطخري ، وابن أبي هريرة من الشافعية . # وعنه : يجوز - كقول أكثر الفقهاء . # وعنه : يعمر ما تشعث . # ويروى عن عمر مرفوعا : ' لا تبنى كنيسة في الإسلام ، ولا يجدد ما خرب | ~~منها ' . # قلت : لم يصح . | PageV02P282 | # | الصيد # 737 - [ مسألة ] : # الكلب إذا أكل من الصيد لم يبح . # وعنه : يباح - كقول مالك . # وعن الشافعي قولان . # ( خ م ) شعبة ، عن ابن أبي السفر ، عن الشعبي ، عن عدي بن حاتم : | ' ~~سألت النبي [ صلى الله عليه وسلم ] فقال : إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل ~~، فإذا أكل فلا تأكل ، | فإنما أمسكه على نفسه ' . # ولهم : حسين المعلم ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ' أن | رجلا ~~أتى النبي [ صلى الله عليه وسلم ] يقال له : أبو ثعلبة - فقال : يا رسول ~~الله ، إن لي كلابا مكلبة ، | فأفتني في صيدها . قال : كل ما أمسكن عليك . ~~قال : ذكي وغير ذكي ؟ قال : | ذكي وغير ذكي . قال : وإن أكل منه ؟ قال : ~~وإن أكل منه . قال : يا رسول الله ، أفتني | في قوسي ؟ قال : كل ما رد عليك ~~. قال : ذكي وغير ذكي ؟ قال : ذكي وغير | ذكي . قال : وإن تغيب عني ؟ قال : ~~وإن تغيب عنك ، ما لم يضل ، أو تجد فيه أثرا | غير سهمك ' . # رواه الدارقطني . | # 738 - [ مسألة ] : # إذا قتل الكلب بصدم ونحوه فمات لم يحل ، خلافا لأحد قولي الشافعي . | ~~PageV02P283 # ( خ م ) الثوري ، حدثني أبي ، عن عباية بن رافع ، عن جده رافع | [ ق 168 ~~- أ ] / قلت : ' يا رسول الله ms388 ، إنا لاقو العدو غدا ، وليست معنا مدى . قال ~~: ما أنهر | الدم ، وذكر اسم الله عليه فكل ، ليس السن والظفر ، وسأحدثك ؛ ~~أما السن فعظم ، | وأما الظفر فمدى الحبش ' . | # 739 - [ مسألة ] : # لا يباح صيد الكلب الأسود البهيم ، خلافا لأكثرهم . # يونس ، عن الحسن ، عن عبد الله بن مغفل قال : قال رسول الله [ صلى الله ~~عليه وسلم ] : ' لولا | أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها ، فاقتلوا ~~منها الأسود البهيم ' . # فقتله يقتضي النهي عن إمساكه ، وتعليمه . | # 740 - [ مسألة ] : # إذا أصاب صيدا بالرمي فغاب عنه ثم وجده ميتا حل # وعنه : إن وجده في يومه حل ، وإن بات لم يحل . # وعنه : إن كانت الإصابة موحية حل . وإلا فلا . وهكذا إذا [ أرسل ] | كلبه ~~، فغاب عنه ، ثم وجده قتيلا . # وقال أبو حنيفة : إن اشتغل بطلبه حل ، وإلا فلا . # وقال الشافعي في أحد القولين : لا يحل بحال . # لنا حديث عمرو بن شعيب . # وحديث أبي بشر ، عن سعيد بن جبير ، عن عدي بن حاتم قال : ' سألت | رسول ~~الله قلت : يرمي أحدنا الصيد فيغيب عنه ليلة أو ليلتين ، فيجده وفيه سهمه ؟ ~~| PageV02P284 | قال : إذا وجدت سهمك ، ولم تجد فيه أثر غيره ، وعلمت أن ~~سهمك قتله ، فكله ' . # صححه الترمذي . # وفي لفظ : ' ولم تر فيه أثر سبع ، فكل ' . # ثم ساق من طريق عاصم الأحول ، عن الشعبي ، عن عدي : ' سألت رسول الله | ~~عن الصيد ، فقال : إذا رميت بسهمك ، فاذكر اسم الله ، فإن وجدته قد قتل ، ~~فكل | إلا أن تجده قد وقع في ماء ، فلا تأكل ؛ فإنك لا تدري الماء قتله أو ~~سهمك ' . # صححه ( ت ) . # وأخرجه الدارقطني من طريق عباد بن عباد ، عن عاصم ، ولفظه : ' إني | أصيب ~~بسهمي ، فلا أقدر عليه إلا بعد يوم أو يومين ؟ فقال : إذا قدرت عليه ، وليس ~~| فيه أثر ولا خدش إلا رميك ، فكل ، وإن وجدت فيه أثرا غير رميتك ، فلا ~~تأكله ، | فإنك لا تدري أنت قتلته أو غيرك ' . | # 741 - [ مسألة ] : # إذا توحش الإنسي ، كالفرس [ ق 168 - ب ] / والبعير ، فذكاته حيث جرح من ~~بدنه . | وكذا إن تردى في بئر . # وقال مالك . لا تجوز ms389 ذكاته إلا في الحلق واللبة . # ( خ م ) الثوري ، نا أبي ، عن عباية ، عن جده رافع بن خديج قال : | ' [ ~~أصبنا ] نهب إبل ، فند منها بعير ، فرماه رجل بسهم فحبسه ، فقال | رسول ~~الله [ صلى الله عليه وسلم ] : إن [ لهذه ] الإبل أوابد كأوابد الوحش ، ~~فإذا غلبكم منها | شيء ، فافعلوا به هكذا ' . | PageV02P285 | # 742 - [ مسألة ] : # متروك التسمية لا يحل ، وإن سها عنها . # وعنه : إن تركها عمدا لم يحل . # وهو قول أبي حنيفة ومالك . # وعنه : إن نسيها على السهم حلت ، فأما على الكلب والفهد فلا . # وقال الشافعي : تحل وإن تعمد تركها . # لنا قوله : @QB@ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه @QE@ . # وحديث رافع بن خديج : ' ما أنهر الدم ، وذكر اسم الله عليه فكل ' . # وحديث ( خ م ) شعبة ، عن أبي السفر ، عن الشعبي ، عن عدي بن | حاتم ، قلت ~~: يا رسول الله ، أرسل كلبي ، فأجد معه كلبا ؟ قال : فلا تأكل ، فإنما | ~~سميت على كلبك ، ولم تسم على كلب آخر ' . # معمر ، عن عاصم بن سليمان ، عن الشعبي ، عن عدي ، قال لي النبي [ صلى ~~الله عليه وسلم ] : | ' كل ما أمسك عليك كلبك ، وإن قتل ، فإن أكل منه فلا ~~تأكل ؛ فإنه إنما أمسك | على نفسه ' . # فاحتجوا ( خ ) نا محمد بن عبيد الله ، نا أسامة بن حفص ، عن هشام ، | عن ~~أبيه ، عن عائشة ' أن قوما قالوا للنبي [ صلى الله عليه وسلم ] : إن قوما ~~يأتونا باللحم ، لا ندري | أذكر اسم الله عليه أم لا ؟ قال : سموا عليه ~~أنتم وكلوه . قالت : وكانوا حديثي عهد | بالكفر ' . # تفرد به ( خ ) . # فالظاهر تسميتهم . | PageV02P286 # مروان بن سالم ، عن الأوزاعي ، عن يحيى ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة | ' ~~سأل رجل فقال : يا رسول الله ، أرأيت الرجل منا يذبح ، وينسى أن يسمي الله ~~؟ | فقال : اسم الله على فم كل مسلم ' . # مروان متروك . # الدارقطني ، نا المحاملي ، نا أبو حاتم ، نا محمد بن يزيد ، نا معقل ، عن ~~| عمرو بن دينار ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ~~] قال : ' المسلم إن نسي | أن يسمي حين يذبح ، فليسم وليتذكر اسم ms390 الله ، ثم ~~ليأكل ' . # وفي مراسيل أبي داود من طريق ثور بن يزيد ، عن الصلت ، قال | رسول الله [ ~~ق 169 - أ ] / [ صلى الله عليه وسلم ] : ' ذبيحة المسلم حلال ، ذكر اسم [ ~~الله ] أو لم يذكر ' . | # 743 - [ مسألة ] : # لا يشرع عند الاصطياد والذبح الصلاة على النبي [ صلى الله عليه وسلم ] . # واستحبه الشافعي . # وقد روى أصحابنا أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' موطنان لاحظ لي ~~فيهما : عند | العطاس ، والذبح ' . | PageV02P287 | فارغة . | PageV02P288 ~~| # | الذبائح # 744 - [ مسألة ] : # لا تجوز تذكية بالسن والظفر . # وجوزها إذا كانا منفصلين أبو حنيفة . # وعن مالك الجواز بالسن والعظم . # لنا حديث رافع المذكور ؛ وفيه : ' وسأحدثك : أما السن فعظم ، وأما الظفر ~~| فمدى الحبشة ' . | # 745 - [ مسألة ] : # يجزئ في الذكاة قطع الحلقوم والمريء . # وعنه : لا بد معهما من الودجين . # وبه قال مالك . # فالحلقوم مجرى النفس ، والمريء مجرى الطعام ، والودجان عرقان محيطان | ~~بالحلقوم . # وقال أبو حنيفة : يجزئ قطع ثلاثة من الأربعة . # سعيد بن سلام ، نا عبد الله بن بديل ، عن الزهري ، عن سعيد ، عن أبي ~~هريرة | قال : ' بعث رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] بديل بن ورقاء على ~~جمل أورق ؛ يصيح في فجاج | منى : ألا إن الذكاة في الحلق واللبة ' . # قلت : سعيد ليس بثقة . ورواه الدارقطني . | # 746 - [ مسألة ] : # لا تحل ذبائح نصارى العرب . | PageV02P289 | وجوزها أبو حنيفة . # روى أصحابنا لابن عباس ' أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] نهى عن ذبائح ~~نصارى العرب ' . # قلت : لم يصح . # هشيم ، عن يونس ، عن محمد ، عن عبيدة ، عن علي قال : ' لا تأكلوا من | ~~ذبائح نصارى بني تغلب ؛ فإنهم لم يتمسكوا من النصرانية بشيء إلا بشرب | ~~الخمر ' . | # 747 - [ مسألة ] : # الجراد إذا مات بلا سبب حل أكله . # وقال مالك : لا يحل إلا أن يموت بسبب ، نحو أن تقطف رأسه ، أو يقع في | ~~نار . # عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن ابن عمر ، قال رسول الله : | ' ~~أحلت لنا ميتتان ودمان : الحوت والجراد ، والكبد والطحال ' . رواه أحمد . # ويروى عن عطاء بن [ ق 169 - ب ] / يسار ، عن أبي سعيد مرفوعا . | # 748 - [ مسألة ] : # يحل السمك الطافي ، خلافا ms391 لأبي حنيفة . # ( م ) زهير ، نا أبو الزبير ، عن جابر قال : ' بعثنا رسول الله [ صلى ~~الله عليه وسلم ] ؛ وأمر | علينا أبا عبيدة ، وزودنا جرابا من تمر لم يجد ~~لنا غيره ، فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة | تمرة ، فرفع لنا على ساحل البحر ~~على هيئة الكثيب الضخم ؛ فإذا هو دابة تدعى | العنبر ، فأكلنا منه حتى سمنا ~~، فلما قدمنا أتينا رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ، فذكرنا ذلك له ، | ~~فقال : ' هل معكم من لحمه شيء ، فتطعمونا ؟ فأرسلنا إلى رسول الله [ صلى ~~الله عليه وسلم ] منه ، | فأكله ' . | PageV02P290 # فاحتجوا بإسماعيل بن عياش ، عن عبد العزيز بن عبيد الله ، عن وهب بن | ~~كيسان ، عن جابر ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' كلوا ما حسر ~~عنه البحر وما ألقى ، وما | وجدتموه ميتا أو طافيا فوق الماء ، فلا تأكلوه ~~' . # قال الدارقطني : عبد العزيز ضعيف . وقال النسائي : متروك . # أبو بكر النيسابوري ، ثنا محمد بن علي الكوفي ، نا أبو أحمد الزبيري ، نا ~~| سفيان ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال ~~: ' إذا طفا فلا تأكله ، وإذا | جزر عنه فكله ، وما كان على حافتيه فكله ' ~~. # قال الدارقطني : لم يسنده غير أبي أحمد . ورواه وكيع وعبد الرزاق ومؤمل ، ~~| عن الثوري موقوفا . # ورواه أيوب ، وابن جريج ، وجماعة ، عن أبي الزبير موقوفا . # ( د ) يحيى بن سليم ، نا إسماعيل بن أمية ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، ~~قال | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' ما ألقى البحر أو جزر عنه ~~فكلوه ، وما مات وطفا فلا تأكلوه ' . # إسماعيل بن أمية متروك . # قلت : بل ثقة باتفاق ، لكن الصحيح وقفه . | # 749 - [ مسألة ] : # الجنين يتذكى بالأم ، خلافا لأبي حنيفة . # وقال مالك كقولنا ؛ إن خرج وقد كمل خلقه ونبت شعره ، وكقولهم إذا لم | ~~يكن كذلك . # لنا : يونس بن أبي إسحاق [ عن مجالد ] عن أبي الوداك ، عن أبي سعيد ، | ~~PageV02P291 | قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' ذكاة الجنين ذكاة ~~أمه ' . # مجالد ، عن أبي الوداك ، عن أبي سعيد ' قال رسول الله - وسألناه عن ~~الجنين | يكون في بطن الناقة أو ms392 البقرة أو الشاة ، فقال : كلوه إن شئتم ؛ ~~فإن ذكاته ذكاة | أمه ' . # رواهما [ ق 170 - أ ] / أحمد . # مبارك بن مجاهد ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ؛ أن رسول الله | ~~[ صلى الله عليه وسلم ] قال في الجنين : ' ذكاته ذكاة أمه ، أشعر أو لم ~~يشعر ' . # الصواب أن ذا قول ابن عمر . قاله الدارقطني . # قلت : مبارك ضعف . | # 750 - [ مسألة ] : # السنة نحر الإبل ، ويجوز الذبح . # وقال داود : لا يجوز . # وعن مالك كالمذهبين . # لنا حديث : ' لا ذكاة إلا في الحلق أو اللبة ' . | # 751 - [ مسألة ] : # لا يحل أكل الثعلب . # وعنه : يحل ، وتحل الضبع . # وقال أبو حنيفة : لا يحلان . # ابن جريج ، عن عبد الله بن عبيد بن عمير ، عن ابن أبي عمار قال : ' قلت | ~~PageV02P292 | لجابر : الضبع صيد هي ؟ قال : نعم . قلت : فنأكلها ؟ قال : ~~نعم . قلت : أقاله | رسول الله ؟ قال : نعم ' . # صححه ( ت ) . | # 752 - [ مسألة ] : # ويحل الضب ، وفي اليربوع روايتان . # وقال أبو حنيفة : لا يحل . # ( خ م ) يونس ، عن الزهري ، أخبرني أبو أمامة بن سهل ، أن ابن عباس | ~~أخبره ' أن خالد بن الوليد أخبره أنه دخل مع رسول الله [ صلى الله عليه ~~وسلم ] على ميمونة ، فوجد | عندها ضبا محنوذا ، فقدمت الضب لرسول الله [ ~~صلى الله عليه وسلم ] فأهوى إليه ، فقالت امرأة : | أخبرن رسول الله ما ~~قدمتن إليه . قلن : هو الضب . فرفع رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يده ، ~~فقال | خالد : أحرام الضب يا رسول الله ؟ قال : لا ، ولكن لم يكن بأرض قومي ~~، فأجدني | أعافه . قال خالد : فاجتررته ، فأكلته ، ورسول الله ينظر إلي ، ~~فلم ينهني ' . # شعبة ، عن قتادة ، عن سليمان ، عن جابر ؛ أن عمر قال : ' إن نبي الله لم ~~| يحرم الضب ، ولكنه قذره ' . | # 753 - [ مسألة ] : # يحل الفرس . # وقال أبو حنيفة : لا يحل . # ( خ م ) حماد بن زيد ، نا عمرو بن دينار ، عن محمد بن علي ، عن جابر | ' ~~أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر ، وأذن في ~~لحوم الخيل ' . | PageV02P293 # ( خ م ) هشام بن عروة ، عن فاطمة بنت المنذر : عن أسماء قالت : | ' نحرنا ~~في ms393 عهد رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فرسا ، فأكلناه ' . # ولهم : صالح بن يحيى بن المقدام بن معديكرب ، عن أبيه ، عن جده ، عن | ~~خالد بن الوليد قال : ' نهى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عن أكل لحوم ~~الخيل والبغال والحمير ' . # قال أحمد : هذا حديث منكر . # وقال الدارقطني : هذا حديث ضعيف . | # 754 - [ مسألة ] : # [ ق 170 - ب ] / يحرم البغل والحمار الأهلي . # وقال مالك : لا يحرم ، بل يكره . # لنا حديث خالد المتقدم ، وحديث : ( خ م ) أبي ثعلبة قال : ' حرم | رسول ~~الله لحوم الحمر الأهلي ' . # أحمد ، نا زكريا بن عدي ، نا بقية ، عن بحير ، عن خالد بن معدان ، عن | ~~جبير بن نفير ، عن أبي ثعلبة قال : ' غزوت مع رسول الله [ صلى الله عليه ~~وسلم ] خيبر ، فأصبنا بها | حمرا من الحمر الإنسية فذبحناها ، فأخبر رسول ~~الله ، فأمر عبد الرحمن بن عوف ، | فنادى في الناس : إن لحوم الحمر الأهلية ~~لا تحل لمن شهد أني رسول الله ' . # أحمد ، نا معاوية بن عمرو ، نا زائدة ، نا محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، ~~| عن أبي هريرة : ' أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] حرم يوم خيبر كل ~~ذي ناب من السباع ، | والحمار الإنسي ' . # عكرمة بن عمار ، عن يحيى ، عن أبي سلمة ، عن جابر : ' حرم رسول الله | ~~PageV02P294 | [ صلى الله عليه وسلم ] الحمر الإنسية ، ولحوم الثعالب ، وكل ~~ذي ناب من السباع ، وكل ذي مخلب | من الطير ' . # أحمد نا [ يعقوب ] ، نا أبي ، عن ابن إسحاق ، حدثني عبدالله بن | عمرو بن ~~ضمرة الفزاري ، عن عبد الله بن أبي سليط ، عن أبيه قال : أتانا نهي | رسول ~~الله [ صلى الله عليه وسلم ] عن أكل الحمر الإنسية والقدور تفور بها ، ~~فكفأناها على وجوهها ' . # ( خ م ) شعبة ، عن أبي إسحاق ، عن البراء : ' أصبنا يوم خيبر حمرا ، | ~~فنادى منادي رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : أن اكفئوا القدور ' . # سفيان ، عن عمرو ، عن جابر : ' أطعمنا رسول الله لحوم الخيل ، ونهانا عن ~~| لحوم الحمر ' . # هذا حديث صحيح ، وقد مر في رواية حماد ، عن عمرو ، عن محمد بن | علي . # قال البخاري : سفيان ms394 أحفظ . # ( س ) ابن عيينة ، عن أيوب ، عن محمد ، عن أنس قال : ' أتانا منادي | ~~رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فقال : إن الله ورسوله ينهيانكم على لحوم ~~الحمر ؛ فإنها رجس ' . PageV02P295 | # 755 - [ مسألة ] : # الحيوان ذو الناب كالأسد والذئب والنمر والفهد حرام ، وكذلك ما له | مخلب ~~، كالبازي والشاهين والعقاب . # وقال مالك : يكره . # لنا ما تقدم . # وأبو بشر ، عن ميمون بن مهران ، عن ابن عباس قال : ' نهى رسول الله عن | ~~كل ذي ناب من السبع ، وعن كل ذي مخلب من الطير ' . # حسين المعلم ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن عاصم بن ضمرة ، عن علي ' أن | ~~النبي [ صلى الله عليه وسلم ] نهى عن كل ذي ناب من السبع ، وذي مخلب من ~~الطير ، وعن لحم | الحمر الأهلية ، وعن عسب الفحل ' . # [ ق 171 - أ ] / ( م ) مالك ، عن إسماعيل بن أبي حكيم ، عن عبيدة بن ~~سفيان ، عن | أبي هريرة ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' كل ذي ~~ناب من السباع فأكله حرام ' . # رواه ابن مهدي عنه . | # 756 - [ مسألة ] : # المستخبث من الطير كالنسر والرخم ، والغراب الأبقع والغراب الأسود | ~~الكبير حرام . # وقال مالك : يحل . # لنا قوله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' خمس لا جناح على من قتلهن . . . ' . # فذكر منهن الغراب كما مر في الحج . | # 757 - [ مسألة ] : # ويحرم القنفذ ، وابن عرس . | PageV02P296 # وقال مالك والشافعي ، يباح . # سعيد ، نا الدراوردي ، حدثني عيسى بن ثميلة الفزاري ، عن أبيه قال : | ' ~~كنت عند ابن عمر ، فسأله رجل عن أكل القنفذ ، فقال شيخ عنده : سمعت أبا | ~~هريرة يقول : ذكر عند رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فقال : خبيثة من ~~الخبائث . فقال ابن عمر : | إن كان رسول الله قاله ، فهو كما قاله ' . | # 758 - [ مسألة ] : # كل ما يعيش في البحر حلال ، إلا الضفدع ، والتمساح ، والكوسج . # وقال أبو حنيفة : لا يحل إلا السمك . # وقال مالك : يحل كله . # لنا قوله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' الحل ميتته ' كما مضى في المياه . # ابن أبي ذئب ، عن سعيد بن خالد ، عن سعيد بن المسيب ، عن عبد الرحمن | ~~ابن عثمان قال : ' ذكر طبيب عند النبي ms395 [ صلى الله عليه وسلم ] دواء ، فذكر ~~الضفدع يجعل فيه ، | فنهى رسول الله عن قتل الضفدع ' . # شبابة ، نا حمزة ، عن عمر بن دينار ، عن جابر ، قال رسول الله : ' ما من ~~| دابة في البحر إلا قد ذكاها الله لبني آدم ' . # فهير بن زياد ، عن إبراهيم بن يزيد الخوزي ، عن عمرو بن دينار ، عن عبد ~~الله | ابن سرجس ، قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' ذبح كل نون في ~~البحر لبني آدم ' . # رواهما الدارقطني . # قلت : هما ضعيفان . | PageV02P297 | # 759 - [ مسألة ] : # تحرم الجلالة ولبنها وبيضها ؛ ما لم تحبس ؛ فالطائر ثلاثة أيام ، والدابة ~~| أربعين . # وعنه : ثلاثا ، والبقر ثلاثين ، والغنم سبعة ، والدجاج ثلاثة . # وقال أكثرهم : لا تحرم . # ( لنا ) : قتادة ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : ' نهى رسول الله [ صلى الله ~~عليه وسلم ] عن | لبن الشاة الجلالة ' . # ابن إسحاق ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، عن ابن عمر قال : ' نهى | رسول ~~الله [ صلى الله عليه وسلم ] عن أكل الجلالة وألبانها ' . # رواه الترمذي . # [ ق 171 - ب ] / إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر ، حدثني أبي ، عن عبد الله ~~بن باباه ، عن | عبد الله بن عمرو قال : ' نهى رسول الله [ صلى الله عليه ~~وسلم ] عن الإبل الجلالة أن يؤكل لحمها ، | ولا تشرب ألبانها ، ولا يركبها ~~الناس حتى تعلف أربعين ليلة ' . # إسماعيل وأبوه ضعيفان . | # 760 - [ مسألة ] : # إذا مر بالثمار المعلقة ، ولا حائط عليها ، جاز له الأكل . # وعنه : يأكل عند الضرورة . # وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : يأكل المضطر ويضمن . # الجريري ، عن أبي نضرة ، عن أبي سعيد ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ~~قال : ' إذا أتيت | على راعي إبل ، فناد : يا راعي الإبل . فإن أجابك ، ~~وإلا فاحلب واشرب في غير أن | PageV02P298 | تفسد ، وإذا أتيت على حائط ، ~~فناد ، يا صاحب الحائط - ثلاثا - فإن أجابك ، وإلا | فكل في غير أن تفسد ' ~~. | # 761 - [ مسألة ] : # يجب على المسلم ضيافة المسلم المسافر المار به ليلة . # وقال أكثرهم : لا يجب . # منصور ، عن الشعبي ، عن المقدام أبي كريمة ، سمع رسول الله [ صلى الله ~~عليه وسلم ] يقول : | ' ليلة الضيف واجبة على كل مسلم ؛ فإن ms396 أصبح بفنائه ~~محروما ، كان دينا له عليه ، | إن شاء اقتضى ، وإن شاء ترك ' . # شعبة ، عن أبي الجودي ، عن ابن المهاجر ، عن المقدام أبي كريمة ، عن ~~النبي | [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' أيما مسلم أضاف قوما ، فأصبح الضيف ~~محروما ، فإن حقا على كل | مسلم نصره حتى يأخذ بقرى ليلته من زرعه وماله ' ~~. # الليث ، عن يزيد ، عن أبي الخير ، عن عقبة ، قلنا : ' يا رسول الله ، إنك ~~| تبعثنا فننزل بقوم لا يقرونا ، فما ترى ؟ قال : إذا نزلتم بقوم ، فأمروا ~~لكم بما ينبغي | للضيف ، فاقبلوا ، وإن لم يفعلوا ، فخذوا منهم حق الضيف ~~الذي ينبغي لهم ' . # الليث ، عن معاوية بن صالح ، عن أبي طلحة ، عن أبي هريرة ؛ أن النبي [ ~~صلى الله عليه وسلم ] | قال : ' أيما ضيف نزل بقوم ، فأصبح الضيف محروما ، ~~فله أن يأخذ بقدر قراه ، ولا | حرج عليه ' . # رواهم أحمد . | PageV02P299 | فارغة . | PageV02P300 | # | الأشربة # 762 - [ مسألة ] : # [ ق 172 - أ ] / كل شراب يسكر كثيره فقليله حرام ، وفيه الحد ، ويسمى ~~خمرا . # وقال أبو حنيفة : الخمر عصير العنب النيئ إذا اشتد وقذف بزبده ، فيسيره | ~~يحرم ، فأما ما عمل من التمر والزبيب ؛ فإن كان مطبوخا أدنى طبخ ، فهو حلال ~~، | وإن كان نيئا ، فهو محرم ، لكن لا يسمى خمرا بل نبيذا ، وما عمل من ~~القمح | والذرة والشعير والرز والعسل ونحوها ، فحلال وإن طبخ ، وإنما يحرم ~~منه السكر . # قلنا : علة تحريم الخمر الشدة المطربة ، وهي موجودة في كل شراب مسكر . # وعند أبي حنيفة تحريم الخمر غير معلل . # ودليلنا أن الخمر كل ما أسكر . # أحمد ، نا روح ، نا ابن جريج ، أخبرني موسى بن عقبة ، عن نافع | [ عن ] ~~ابن عمر ، أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' كل مسكر خمر ، وكل ~~خمر | حرام ' . # ( خ ) أبو حيان التيمي ، عن الشعبي ، عن ابن عمر قال : ' خطب عمر | على ~~منبر رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فقال : إنه نزل تحريم الخمر ؛ وهي ~~من خمسة أشياء : | العنب ، والتمر ، والحنطة ، والشعير ، والعسل . والخمر ~~ما خامر العقل ' . # ابن لهيعة ، عن أبي النضر ، عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه ms397 ، عن النبي [ ~~صلى الله عليه وسلم ] | قال : ' من الحنطة خمر ، ومن الشعير خمر ، ومن ~~الزبيب خمر ، ومن العسل | خمر ' . | PageV02P301 # رواه أحمد . # الليث ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن خالد بن كثير ، سمع السري بن | إسماعيل ~~؛ أن الشعبي حدثه ، أنه سمع النعمان بن بشير يقول : قال رسول الله | [ صلى ~~الله عليه وسلم ] : ' إن من الحنطة خمرا ، ومن الشعير خمرا ، ومن الزبيب ~~خمرا ، ومن التمر | خمرا . وأنا أنهى عن كل مسكر ' . # وقال أنس : ' الخمر من العنب والتمر والعسل والذرة ، فما خمرت من ذلك | ~~فهو الخمر ' . # رواه المختار بن فلفل عنه . # ( خ م ) وقال حميد ، عن أنس : ' كنت أسقي أبا عبيدة وأبي بن كعب | وسهيل ~~بن بيضاء ، ونفرا عند أبي طلحة حتى كاد الشراب يأخذ فيهم ، فأتى آت | فقال ~~: أما شعرتم أن الخمر قد حرمت . فما قالوا : حتى ننظر ونسأل . وقالوا : يا ~~| أنس ، اكفأ ما في إنائك . فوالله ما عادوا فيها ، وما هي إلا التمر ~~والبسر ؛ وهي | خمرهم يومئذ ' . # وهذا لفظ أحمد ، عن القطان عنه . # فإن قيل : حرمت الخمر وما بالمدينة منها شيء [ ق 172 - ب ] / قال ذلك ابن ~~عمر . # قلنا : عني به ماء العنب ، ولا يمنع هذا أن [ يسمى ] غيره خمرا . # قال أحمد بن حنبل : هذا أشد ما على الخصم ، وهو أن الخمر حرمت ، | ~~وشرابهم الفضيخ . # ثم قال : جاء تحريم المسكر عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] من عشرين ~~وجها . | PageV02P302 # ( خ م ) شعبة ، عن سعيد بن أبي بردة ، عن أبيه ، عن جده ، عن رسول الله | ~~قال : كل مسكر حرام ' . # القطان ، عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن ابن عمر ، عن النبي [ صلى ~~الله عليه وسلم ] | قال : ' كل مسكر خمر ، ما أسكر كثيره ، فقليله حرام ' . # عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده مرفوعا : ' ما أسكر كثيره ، فقليله | ~~حرام ' . # رواهما أحمد . # وروى حديث أبي معشر ، عن موسى بن عقبة ، عن سالم ، عن أبيه ، قال | رسول ~~الله : ' كل مسكر خمر ' . # أحمد ، نا يحيى بن إسحاق ، أنا مهدي بن ميمون ، حدثني أبو عثمان ms398 | ~~الأنصاري ، عن القاسم ، عن عائشة مرفوعا : ' ما أسكر الفرق منه ، فملء الكف ~~| منه حرام ' . # الفرق ثلاثة آصع . # رجح الدارقطني وقفه . # علي بن بذيمة ، أنا قيس بن حبتر ، عن ابن عباس ، عن النبي [ صلى الله ~~عليه وسلم ] قال : ' كل | مسكر حرام ' . # أحمد ، ثنا عبد الله بن إدريس ، سمعت المختار بن فلفل : ' سألت أنسا | عن ~~الأوعية ، فقال : نهى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عن المزفتة ، وقال ~~: كل مسكر حرام ' . | PageV02P303 # أحمد ، نا مؤمل ، نا سفيان ، عن علقمة بن مرثد ، عن ابن بريدة ، عن | ~~أبيه ، قال رسول الله : ' نهيتكم عن الظروف ، وإنها لا تحرم شيئا ، وكل ~~مسكر | حرام ' . # شعبة ، عن سلمة بن كيهل ، سمعت أبا الحكم ، قال : ' سألت ابن عباس | عن ~~نبيذ الجر والدباء ، قال : من سره أن يحرم ما حرم الله ورسوله ، فليحرم ~~النبيذ ' . # شعبة ، عن سعيد بن أبي بردة ، عن أبيه ، عن جده قال : ' بعثني رسول الله ~~| ومعاذا إلى اليمن ، فقلت : يا رسول الله ، إنا بأرض يصنع بها شراب من ~~العسل يقال | له : البتع ، وشراب من الشعير يقال له : المزر . فقال : كل ~~مسكر حرام ' . # فاحتجوا بخبر شعبة ، عن يحيى بن عبيد ، عن ابن عباس ' أن النبي [ صلى ~~الله عليه وسلم ] | كان ينبذ له يوم الخميس ، فيشربه يوم الخميس ويوم ~~الجمعة - قال : وأراه قال : يوم | السبت - فإذا كان عند العصر ، فإن بقي ~~منه شيء ، سقاه الخدم ، أو أمر به | فأهريق ' . # قالوا : لو كان حراما ما سقاه الخدم . # يحيى بن يمان ، عن سفيان ، عن منصور [ ق 173 - أ ] / عن خالد بن سعد ، عن ~~أبي مسعود | ' أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] عطش وهو يطوف ، فأتي بنبيذ ~~من السقاية ، فقطب ، فقال له | رجل : أحرام هو يا رسول الله ؟ قال : لا ، ~~علي بذنوب من ماء زمزم . فصبه عليه ، | ثم شرب وهو يطوف بالبيت ' . # رواه الدارقطني وقال : هذا معروف بابن يمان ، يقال أنه انقلب عليه | ~~الإسناد ، واختلط عليه بحديث الكلبي ، عن أبي صالح ، ورواه اليسع بن ~~إسماعيل ، | وهو ضعيف ، عن زيد بن الحباب ، عن الثوري ، وقال ms399 النسائي وغيره ~~: لا يحتج | بيحيى بن يمان ، لسوء حفظه وكثرة خطئه . # عمر بن علي المقدمي ، عن الكلبي ، عن أبي صالح ، عن المطلب بن أبي وداعة ~~| PageV02P304 | السهمي قال : ' طاف رسول الله بالبيت في يوم شديد الحر ، ~~فاستسقى ، فأرسل | رجل إلى امرأته ، فجاءت جارية معها نبيذ زبيب ، فلما رآه ~~النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ألا | خمرتموه ولو بعود ، فلما أدنى ~~الإناء منه وجد له رائحة شديدة ، فقطب ، ورد | الإناء ، فقال الرجل : يا ~~رسول الله ، إن يكن حراما لم نشربه ، فاستعاد الإناء ، وصنع | مثل ذلك ، ~~وقال الرجل مثل ذلك ، فدعا بدلو من ماء زمزم ، فصبه عليه ، وقال : إذا | ~~اشتد عليكم شرابكم ، فاصنعوا هكذا ' . # الكلبي ليس بثقة . # جرير ، عن أبي إسحاق الشيباني ، عن مالك بن القعقاع ، قال : ' سألت ابن | ~~عمر عن النبيذ الشديد ، فقال : جلس رسول الله في مجلس ، فوجد من رجل ريح | ~~نبيذ ، فقال : ما هذه الرياح ؟ قال : ريح نبيذ . قال : فأرسل ، فائتونا منه ~~. فأرسل ، | فأتي به ، فوضع فيه رأسه فشمه ، ثم رده حتى إذا قطع الرجل ~~البطحاء ، رجع فقال : | أحرام هو يا رسول الله ؟ فوضع رأسه فيه فوجده شديدا ~~، فصب عليه الماء ثم شرب ، | فقال : إذا اغتلمت أسقيتكم فاكسروها بالماء ' ~~. # رواهما الدارقطني . وعبد الملك بن نافع مجهول . والشيباني يسميه مالك | ~~ابن نافع ؛ وهو ضعيف . # ويروى نحوه من حديث ابن عباس . # قلت : لا يصح حديثه أيضا . # [ ق 173 - ب ] / سماك بن حرب ، عن القاسم بن عبد الرحمن ، عن ابن بريدة ، ~~عن أبيه | عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' نهيتكم عن الظروف ، فاشربوا ~~فيم شئتم ، ولا تسكروا ' . # قالوا : وروى أبو سعيد ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' إن ~~الله حرم الخمر بعينها ، | والسكر من كل شراب ' . | PageV02P305 # قلنا : الصحيح أنه موقوف . # يونس بن أبي إسحاق ، عن أبيه ، وابن أبي السفر ، عن سعيد بن ذي لعوة ، | ~~قال : ' شرب أعرابي نبيذا من إداوة عمر ، فسكر ، فأمر به فجلد ، فقال : ~~إنما شربت | نبيذا من إداوتك . قال : إنما نجلدك على السكر ' . # قال ابن حبان : سعيد بن ذي ms400 لعوة شيخ دجال . # العقيلي ، نا جعفر الفريابي ، نا أحمد بن خالد الخلال قال : قلت لأحمد | ~~ابن حنبل : نا محمد بن عبيد ، عن صالح بن حيان ، عن ابن بريدة قال : ' شربت ~~| مع أنس الطلاء على النصف ، فغضب أحمد وقال : لا ترى هذا في كتاب إلا | ~~حككته ، ما أعلم في تحليل النبيذ حديثا صحيحا ' . # قال المؤلف : وصالح بن حيان ، قال النسائي : ليس بثقة . # ويروى عن عائشة قالت : ' يا بني ، إن الله لم يحرم الخمر لاسمها ، وإنما ~~| حرمها لعاقبتها ؛ فكل شراب تكون عاقبته كعاقبة الخمر ، فهو حرام كتحريم | ~~الخمر ' . | # 763 - [ مسألة ] : # لا يجوز شرب الخمر للعطش ، ولا للتداوي . # وجوزه أبو حنيفة . # وعن الشافعي ثلاثة أقوال ؛ كالمذهبين . الثالث : يجوز للتداوي . # لنا حماد بن سلمة ، نا سماك ، عن علقمة بن وائل ، عن طارق بن سويد | قال ~~: قلت : ' يا رسول الله ، إن بأرضنا أعنابا نعصرها ، فنشربها ؟ قال : لا . ~~| فعاودته ، فقال : لا . فقلت : نستشفي بها المريض . قال : إن ذاك ليس ~~بشفاء ، | ولكنه داء ' . | PageV02P306 # ( م ) إسرائيل عن سماك ، عن علقمة بن وائل ، عن أبيه ' أن رجلا سأل | ~~النبي [ صلى الله عليه وسلم ] عن الخمر ، فنهاه عنها . قال : إنما أصنعها ~~للدواء ، قال : إنها داء ، | وليست دواء ' . | PageV02P307 | فارغة . | ~~PageV02P308 | # | السبق # 764 - [ مسألة ] : # لا تجوز المسابقة على الأقدام بعوض . # وجوزه أبو حنيفة . # وعن الشافعي كالمذهبين . # محمد بن عمرو ، عن أبي الحكم مولى الليثيين [ ق 174 - أ ] / عن أبي هريرة ~~قال : قال | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' لا سبق إلا في خف أو ~~حافر ' . # رواه أحمد . | PageV02P309 | فارغة . | PageV02P310 | # | الإيمان # 765 - [ مسألة ] : # إذا قال : إن فعلت كذا فأنا يهودي ، أو بريء من الإسلام ، انعقدت | يمينه ~~، ويكفر . # وقال مالك والشافعي : لا كفارة . # روى أصحابنا من حديث زيد ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ' أنه سئل عن ~~رجل يقول : | هو يهودي أو نصراني ، فقال : عليه كفارة يمين ' . | # 766 - [ مسألة ] : # إذا قال : أقسمت ، أو أقسم أو أحلف أو أشهد لا فعلت كذا ، انعقدت | يمينه ~~، وعنه : لا ، إلا أن ينوي اليمين . # وبه قال مالك . # وقال الشافعي : لا تنعقد ms401 . # ( خ م ) الزهري ، عن عبيد الله ، عن ابن عباس ' أن رجلا رأى رؤيا ، | ~~فقصها على رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فقال أبو بكر : ائذن لي ~~فلأعبرها . فأذن له فعبرها ، ثم | قال : أصبت يا رسول الله ؟ قال : أصبت ~~وأخطأت . قال : أقسمت يا رسول الله ، | لتخبرني . قال : لا تقسم ' . # لفظ مسند أحمد . # وفي لفظ صح : ' والله لتحدثني بالذي أخطأت . فقال : لا تقسم ' . | ~~PageV02P311 | # 767 - [ مسألة ] : # يصح يمين الكافر ، خلافا لأبي حنيفة . # لنا قوله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' تبرئكم يهود بخمسين يمينا ' . | # 768 - [ مسألة ] : # إذا حلف لا يأكل أدما فأكل لحما أو بيضا أو جبنا حنث . # وقال أبو حنيفة : لا يحنث إلا أن يأكل ما يصطبغ به ، كالخل والشيرج . # لنا ( خ م ) سعيد بن أبي هلال ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء ، عن | أبي ~~سعيد قال : قال النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' تكون الأرض يوم القيامة ~~خبزة واحدة ، يتكفأها | الجبار بيده كما يتكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلا ~~لأهله . فأتى رجل من اليهود ، | فقال : بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم ، ~~ألا أخبركم بإدامهم ؟ قال : بلى . قال : | إدامهم بالام ونون . قالوا : ما ~~هذا ؟ قال : ثور ونون . يأكل من زائدة كبدهما | سبعون ألفا ' . # جعل اللحم أدما . # الأصمعي ، عن أبي هلال ، عن ابن بريدة ، عن أبيه ، عن النبي [ صلى الله ~~عليه وسلم ] قال : | ' سيد إدام أهل الدنيا والآخرة اللحم ' . | # 769 - [ مسألة ] : # إذا حلف لا يهب لفلان ، فتصدق عليه . لم يحنث . # وقال مالك والشافعي : يحنث . # ( خ م ) عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة [ ق 174 - ب ] / قالت ~~: ' كان | الناس يتصدقون على بريرة ، فتهدي لنا ، فذكرت ذلك للنبي [ صلى ~~الله عليه وسلم ] فقال : هو عليها | صدقة ، وهو لكم هدية ' . | PageV02P312 ~~| # 770 - [ مسألة ] : # إذا حلف لا مال له ، وله أثاث ودور ، حنث . # وقال أبو حنيفة : لا يحنث إلا أن يملك مالا زكاتيا . # أحمد ، نا روح ، نا أبو نعامة العدوي ، عن مسلم بن بديل ، عن إياس بن | ~~زهير ، عن سويد بن هبيرة ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال ms402 : ' خير ~~مال امرئ له ؛ مهرة مأمورة | أو سكة مأبورة ' . | # 771 - [ مسألة ] : # إذا قال : هذا الطعام أو الأمة علي حرام ، كان يمينا . # وقال الشافعي : لا يلزمه في الطعام شيء ، وفي الأمة كفارة بنفس اللفظ . # لنا أنه [ صلى الله عليه وسلم ] حرم مارية . وقيل : العسل ، فنزل قوله : ~~@QB@ قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم @QE@ . # محمد بن سعد العوفي ، نا أبي ، نا عمي ، عن أبيه ، عن جده ، عن ابن | ~~عباس ، قال : ' كانت حفصة وعائشة متحابتين ، فذهبت حفصة إلى أبيها تحدث ~~عنده ، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى جاريته ، فظلت معه في بيت حفصة ~~، فرجعت حفصة | فوجدتها في بيتها ، فخرجت الجارية ، ودخلت حفصة ، فقالت : ~~لقد رأيت من كان | عندك ، والله لقد سؤتني ، قال : والله لأرضينك ، فإني ~~مسر إليك سرا فاحفظيه . | قالت : ما هو ؟ قال : أشهدك أن سريتي هذه علي ~~حرام رضى لك . فأنزل الله | تعالى : @QB@ يا أيها النبي لم تحرم ما أحل ~~الله لك @QE@ . # ( خ م ) ابن جريج ، عن عطاء ، سمع عبيد بن عمير يحدث قال : | سمعت عائشة ~~تخبر ' أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] كان يمكث عند زينب ، ويشرب عندها ~~عسلا ، | PageV02P313 | قالت : فتواصيت أنا وحفصة ، أيتنا ما دخل عليها ~~فلتقل : إني أجد منك ريح | مغافير ، أكلت مغافير ، فدخل على إحداهما ، ~~فقالت له ذلك ، فقال : بل شربت | عسلا عند زينب ، ولن أعود له . فنزل قوله ~~: @QB@ لم تحرم ما أحل الله لك @QE@ ' . | # 772 - [ مسألة ] : # يجوز تقديم الكفارة قبل الحنث ، خلافا لأبي حنيفة . # قال المؤلف : وهو اختياري ؛ أنه لا يجوز . # ولأصحابنا ( خ م ) حديث الحسن ، نا عبد الرحمن بن سمرة قال : قال | لي ~~رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' إذا حلفت على يمين ، فرأيت غيرها ~~خيرا منها ، فكفر عن | يمينك ، وائت الذي هو خير ' . # ( م ) سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن [ ق 175 - أ ] / أبي هريرة ؛ أن ~~رسول الله | [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' من حلف على يمين ، فرأى غيرها ~~خيرا منها ، فليكفر عن يمينه ، وليفعل | الذي هو خير ' . # قال المؤلف : الواو لا تقتضي الترتيب ms403 . # قلت : لو كانت للترتيب لوجب تقديم الكفارة للأمر ، بل الواو لمجرد | ~~الجمع ، فمن رتب فقد خالف مقتضى الواو ، فعليه الدليل . # شعبة ، عن عمرو بن مرة ، عن عبد الله بن عمرو - مولى الحسن بن علي ، | عن ~~عدي بن حاتم قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' من حلف على ~~يمين ، فرأى غيرها | خيرا منها ، فليأت الذي هو خير ، وليكفر عن يمينه ' . # أحمد ، ثنا هشيم ، أنا منصور ويونس ، عن الحسن ، عن عبد الرحمن ابن | ~~سمرة قال : قال لي النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' يا عبد الرحمن بن سمرة ~~، إذا آليت على يمين ، | PageV02P314 | فرأيت غيرها خيرا منها ، فائت الذي ~~هو خير ، وكفر عن يمينك ' . # ( س ) ابن عيينة ، نا أبو الزعراء ، عن عمه أبي الأحوص ، عن أبيه ، | قلت ~~: ' يا رسول الله ، أرأيت ابن عم لي آتيه أسأله ، فلا يعيطيني ، ثم يحتاج ~~إلي | فيسألني وقد حلفت أن لا أعطيه ولا أصله . فأمرني ان آتي الذي هو خير ~~، وأكفر | عن يميني ' . # قلت : وتأخير الكفارة لا يوجب ترتيبا . | PageV02P315 | فارغة . | ~~PageV02P316 | # | النذور # 773 - [ مسألة ] : # إذا نذر شيئا على وجه اللجاج والغضب ، كإن فعلت كذا فمالي صدقة أو | علي ~~حجة أو صوم سنة ، فهو بالخيار بين الوفاء وبين كفارة يمين . # وعنه : الواجب كفارة حسب . # وعن الشافعي كالروايتين . # وقال أبو حنيفة : يجب الوفاء . # وقال مالك : في المال يلزمه الثلث ، وفي غيره الوفاء . # لنا ( م ) حديث عقبة بن عامر قال : قال رسول الله : ' كفارة النذر كفارة ~~| اليمين ' . # أبو بكر النهشلي ، عن محمد بن الزبير ، عن الحسن ، عن عمران بن حصين ، | ~~قال رسول الله : ' لا نذر في غضب ، وكفارته كفارة يمين ' . # عمر بن يونس اليمامي ، نا سليمان بن أبي سليمان ، عن يحيى بن أبي كثير ، ~~| عن طاوس ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' ~~لا نذر إلا في ما أطيع | الله ، ولا يمين في غضب ، ولا طلاق ولا عتاق فيما ~~[ ق 175 - ب ] / لا يملك ' . # عن غالب بن ( عبيد الله ) العقيلي - واه - عن عطاء ، عن عائشة قالت : | ~~قال ms404 رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' من جعل عليه نذرا في معصية ~~فكفارة يمين ، ومن جعل عليه | PageV02P317 | نذرا فيما لا يطيق فكفارة يمين ~~، ومن جعل عليه نذرا فيما لم يسمه فكفارة يمين ، | ومن جعل ماله هديا إلى ~~الكعبة في أمر لا يريد به وجه الله ، فكفارة يمين . . . ' . # الحديث بطوله رواه الدارقطني . | # 774 - [ مسألة ] : # إذا قال : إن شفى الله مريضي فمالي صدقة ، لزمه أن يتصدق بالثلث . # وعنه : يلزمه ما نوى . # وقال أبو حنيفة : يلزمه ماله الزكاتي . # وفي رواية عنه : بكل ما يملك ، كقول الشافعي . # ابن جريج ، أنا ابن شهاب أن الحسين بن السائب بن أبي لبابة أخبره ' أن | ~~أبا لبابة بن عبد المنذر قال لما تاب الله عليه : يا رسول الله ، إن من ~~توبتي أن أهجر | دار قومي وأساكنك ، وأن أنخلع من مالي صدقة لله ولرسوله . ~~فقال : يجزئ عنك | الثلث ' . # رواه أحمد . | # 775 - [ مسألة ] : # يمين الغموس لا توجب كفارة ، خلافا للشافعي . # بحير بن سعيد ، عن خالد بن معدان ، عن أبي المتوكل ، عن أبي هريرة ؛ أنه ~~| سمع رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يقول : ' ليس لها كفارة يمين صابرة ~~لتقتطع بها مالا بغير | حق ' . | # 776 - [ مسألة ] : # يمين المكره لا تنعقد . | PageV02P318 # وقال أبو حنيفة : تنعقد . # عن واثلة وأبي أمامة مرفوعا : ' ليس على مقهور يمين ' . # قلت : أظنه موضوعا . | # 777 - [ مسألة ] : # ينعقد نذر المعصية ، وكفارته كفارة يمين . # وقال أكثرهم : لا ينعقد . # لنا حديث عمران بن حصين ' في التي نجت على العضباء فنذرت لتنحرنها ، | ~~فقال [ صلى الله عليه وسلم ] : لا وفاء لنذر في معصية ' . # ( ت ) نا قتيبة ، نا أبو صفوان ، عن يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ، عن | ~~أبي سلمة ، عن عائشة ؛ قال رسول الله : ' لا نذر في معصية ، وكفارته كفارة ~~| يمين ' . | # 778 - [ مسألة ] : # نذر المباح ينعقد ، خلافا لأكثرهم . # حسين بن واقد ، حدثني عبد الله بن بريدة ، حدثني بريدة ' أن أمة سوداء | ~~أتت رسول الله وقد رجع من بعض مغازيه ، فقالت : إني كنت نذرت إن ردك الله | ~~صالحا أن [ ق 176 - أ ] / أضرب على رأسك بالدف ms405 . فقال : إن كنت فعلت فافعلي ~~' . | PageV02P319 # فارغة . | PageV02P320 | # | القضاء # 779 - [ مسألة ] : # شرط الحاكم أن يكون من أهل الاجتهاد ، خلافا لبعض الحنفية . # ( د ) خلف بن خليفة ، عن أبي هاشم ، عن ابن بريدة ، عن أبيه ، عن | النبي ~~[ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' القضاة ثلاثة : واحد في الجنة ، واثنان في ~~النار ؛ فالأول رجل | عرف الحق فقضى به ، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو ~~في النار ، ورجل | قضى للناس على جهل فهو في النار ' . | # 780 - [ مسألة ] : # لا يجوز أن يلي القضاء امرأة . # وجوزه أبو حنيفة . # مبارك ( خ ) عن الحسن ، عن أبي بكرة ، قال رسول الله [ صلى الله عليه ~~وسلم ] : ' لن يفلح | قوم تملكم امرأة ' . | # 781 - [ مسألة ] : # يصح التحكيم ، خلافا لأحد قولي الشافعي . # لنا : # ما يروى عن عبد الله بن جراد مرفوعا : ' من حكم بين اثنين تحاكما إليه | ~~وارتضياه ، فلم يقل بينهما بالحق ، فعليه لعنة الله ' . | # 782 - [ مسألة ] : # يجوز القضاء على الغائب ، وعلى الحاضر الممتنع من مجلس الحكم . | ~~PageV02P321 # وعنه : لا يقضى عليه - كقول أبي حنيفة . # لنا قوله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ' . | # 783 - [ مسألة ] : # حكم القاضي لا يحيل الشيء عن صفته . # وقال أبو حنيفة : يحيله في العقود والفسوخ . # ( خ م ) صالح بن كيسان ، عن ابن شهاب . أخبرني عروة ، أن زينب | بنت أم ~~سلمة أخبرته عن أمها ، عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ' أنه سمع ~~خصومة بباب | حجرته ، فخرج إليهم فقال : إنما أنا ( بشر ) وإنه يأتيني ~~الخصم فلعل بعضكم أن | يكون أبلغ من بعض - وأحسب أنه قد صدق - فأقضي له ~~بذلك ، فمن قضيت له | بحق مسلم ، فإنما هي قطعة من النار ، فليأخذها أو ~~فليتركها ' . # فذكروا ما يروى ؛ أن شاهدين شهدا عند علي على امرأة بالنكاح ، فقالت | ~~المرأة : لم يكن بيننا نكاح ، فإن كان ولا بد فزوجني منه . فقال علي : ~~شاهداك | زوجاك . # قلت : علي لم يطلع على الباطن ؛ إنما حكم بالظاهر ، فأما الأخذ بظاهر | ~~علم منافاة باطنه فقبيح . | # 784 - [ مسألة ] : # إذا شهد شاهدان على قضاء الحاكم وهو لا يذكر قبل شهادتهما . # وقال الشافعي ms406 : لا . # لنا : # ' أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] رجع في قصة ذي اليدين إلى قول غيره ' ~~. | PageV02P322 | # | [ ق 176 - ب ] / القسمة # إذا طلبها أحدهما وفيها ضرر على الآخر لم تقسم وتباع . # وقال أبو حنيفة : إذا كان لأحدهما منفعة أجبرا على القسمة . # وقال مالك : يجبر عليها بكل حال . # وقال الشافعي : إن كان المطالب ينتفع بذلك أجبر ، وإن كان يستضر فعلى | ~~وجهين . # روح بن عبادة ، نا ابن جريج ، أخبرني صديق بن موسى ، عن محمد بن | أبي ~~بكر ، عن أبيه مرفوعا : ' لا تعضية على أهل الميراث إلا ما حمل القسم ' . # عباس الدوري ، ثنا عثمان بن محمد بن عثمان ، نا عبد العزيز بن محمد ، | ~~عن عمرو بن يحيى ، عن أبيه ، عن أبي سعيد ، أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ~~] قال : ' لا ضرر ولا | إضرار ' . # رواهما الدارقطني . # قلت : لم يصحا . | PageV02P323 | # | الدعاوى # 786 - [ مسألة ] : # إذا تداعيا شيئا في يد ثالث ، فأقر به لأحدهما - لا يعينه - أقرع بينهما ~~مع | الحلف . # وقال أكثرهم : يوقف الأمر حتى ينكشف . # لنا : # همام بن منبه ، عن أبي هريرة ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' ~~إذا كره الاثنان اليمين | فاستحباها ، فليستهما عليها ' . # أسامة بن زيد ، عن عبد الله بن رافع ، عن أم سلمة قالت : ' أتى رسول الله ~~| [ صلى الله عليه وسلم ] رجلان يختصمان في مواريث لهما ، لم يكن لهما بينة ~~، فقال : إنكم | لتختصمون إلي ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته ، فمن قضيت ~~له من حق | أخيه شيئا فلا يأخذ منه شيئا ؛ فإنما أقطع له قطعة من النار . ~~فبكى الرجلان ، وجعل | كل واحد منهما حقه له ، فقال لهما رسول الله [ صلى ~~الله عليه وسلم ] : أما إذ فعلتما ما فعلتما ، | فتوخيا الحق ثم استهما ، ~~ثم تحالا ' . # ابن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن خلاس ، عن أبي رافع ، عن أبي هريرة ' أن | ~~رجلين اختصما في متاع إلى النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ليس لواحد منهما ~~بينة ، فقال : استهما على | اليمين ما كان . [ أحبا ] ذلك أو كرها ' . # واحتجوا بشعبة ، عن قتادة ، عن سعيد بن أبي بردة ، عن أبيه ms407 ، عن جده ' أن ~~| رجلين اختصما إلى نبي الله [ صلى الله عليه وسلم ] في دابة ؛ ليس لواحد ~~منهما بينة ، فجعلها بينهما | نصفين ' . | PageV02P324 | # 787 - [ مسألة ] : # [ ق 177 - أ ] / له وضع خشبه على جدار جاره بشرط أن لا يضر الحائط ، ~~ويجبره | الحاكم على وضعه . # وبه قال الشافعي ، لكن قال : لا يجبره الحاكم . # وقال أكثرهم : لا يجوز إلا برضاه . # ( خ م ) أبو هريرة ، قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' لا يمنعن ~~أحدكم جاره أن | يضع خشبه على جداره ' ثم يقول أبو هريرة : ' ما لي أراكم ~~معرضين عنها ، | والله لأرمين بها بين أكتافكم ' . | # 788 - [ مسألة ] : # إذا وطئا أمة بشبهة فأتت بولد عرض على القافة ؛ فإن ألحقوه بهما أو | ~~بأحدهما لحق ، وإن أشكل عليهم وقف حتى يبلغ فينتسب إلى أيهما شاء . # وقال أبو حنيفة : لا يعرض على القافة . # عن عائشة : ' دخل قائف ورسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] شاهد وأسامة ~~وأبوه مضطجعان ، | فقال : هذه الأقدام بعضها من بعض ، فتبسم رسول الله [ ~~صلى الله عليه وسلم ] وأعجبه ، وأخبر به | عائشة . قال إبراهيم بن سعد : ~~كان أسامة مثل الليل ، وكان أبوه أشقر ' . | # 789 - [ مسألة ] : # لا ترد اليمين في شيء من الدعاوى ، ويقضى بالنكول . # وقال مالك والشافعي : ترد . # لنا ( خ م ) ابن أبي مليكة : كتب إلي ابن عباس أن رسول الله [ صلى الله ~~عليه وسلم ] قال : | PageV02P325 | ' لو أن الناس أعطوا بدعواهم ادعى ناس ~~من الناس دماء ناس وأموالهم ، ولكن اليمين | على المدعى عليه ' . # وبإسناد ضعيف عن عبد الله بن عمرو مرفوعا : ' البينة على المدعي ، ~~واليمين | على المدعى عليه ' . # ويروى نحوه من حديث أبي هريرة ، ولفظه : ' واليمين على من أنكر إلا في | ~~القسامة ' . # واحتجوا بحديث سليمان ابن بنت شرحبيل ، أنا محمد بن مسروق ، عن | إسحاق ~~بن الفرات ، عن الليث ، عن نافع ، عن ابن عمر ' أن النبي [ صلى الله عليه ~~وسلم ] رد اليمين | على طالب الحق ' . # رواه الدارقطني ، وفيه مجاهيل . # قلت : لا ؛ بل هو منكر . | PageV02P326 | # | الشهادات # 790 - [ مسألة ] : # لا يجب الإشهاد في البيع ، خلافا لداود . # لنا : # ' أنه [ صلى الله عليه ms408 وسلم ] اشترى فرسا من أعرابي ولم يشهد ' . | # 791 - [ مسألة ] : # تقبل في الولادة شهادة واحدة ، وكذا في كل ما لم يطلع الرجال عليه . # وعنه : لا تقبل إلا امرأتان - كقول مالك . # وقال الشافعي : لا تقبل إلا [ ق 177 - ب ] / أربع . # بإسناد واه عن الأعمش ، عن أبي وائل ، عن حذيفة ' أن النبي [ صلى الله ~~عليه وسلم ] أجاز | شهادة القابلة ' . # رواه الدارقطني ووهاه . # وروى أصحابنا من حديث ابن عمر ، أن النبي - [ صلى الله عليه وسلم ] - قال ~~: | ' يجزئ في الرضاع شهادة امرأة ' . | # 792 - [ مسألة ] : # لا تقبل شهادة العدو على عدوه ، خلافا لأبي حنيفة . # لنا أحمد ، نا عبد الرزاق ، نا محمد بن راشد ، عن سليمان بن موسى ، | ~~PageV02P327 | عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو قال : قال ~~رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : | ' لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ، ~~ولا ذي غمر على أخيه ، ولا تجوز شهادة القانع | لأهل البيت ' . # محمد بن راشد ضعيف . # ( ت ) مروان بن معاوية ، عن يزيد بن زياد الدمشقي ، عن الزهري ، عن | ~~عروة ، عن عائشة قالت : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' لا تجوز ~~شهادة خائن ولا خائنة ، | ولا مجلود في حد ، ولا ذي غمر ، ولا القانع لأهل ~~البيت لهم ، ولا ظنين في ولاء | ولا قرابة ' . # الظنين : المتهم في دينه . # يزيد ضعفه الدارقطني . | # 793 - [ مسألة ] : # لا تقبل شهادة الوالد لولده ، ولا هو له . # وعنه : تجوز شهادة الابن لأبيه . # وعنه جواز شهادتهما في ما لا تهمة فيه كالنكاح والطلاق والمال ، وكل | ~~منهما مستغن عن صاحبه . # وقال داود والمزني وأبو ثور : تجوز مطلقا . # لنا الحديث المتقدم . # قلت : قد ضعفته . | # 794 - [ مسألة ] : # لا تقبل شهادة بدوي على قروي . | PageV02P328 # وأجازها أبو حنيفة والشافعي . # وقال مالك كقولنا في ما عدا الجراح . # ابن الهاد ، عن محمد بن عمرو بن عطاء ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي | هريرة ~~، عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' لا تقبل شهادة البدوي على ~~القروي ' . # رواه الدارقطني من طريق ابن وهب ، أنا يحيى بن أيوب ، ونافع بن يزيد عنه ms409 ~~. | # 795 - [ مسألة ] : # لا تقبل شهادة الذمة بعضهم على بعض . # وقال أبو حنيفة : تقبل . # عمر بن راشد ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، أن | ~~رسول الله وقال : ' لا ترث ملة ملة ، ولا تجوز شهادة أهل ملة عل ملة ، إلا ~~أمتي ' . # رواه الدارقطني ملينا لعمر . # ولهم ( ق ) مجالد ، عن عامر ، عن جابر ' أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ~~أجاز شهادة أهل | الكتاب بعضهم على بعض ' . # [ ق 178 - أ ] / الحسن بن عرفة ، أنا ( عبد الرحمن ) بن سليمان ، عن ~~مجالد ، عن | الشعبي ، عن جابر قال : ' أتى النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ~~يهودي ويهودية زنيا ، فقال لليهود : | ما يمنعكم أن تقيموا عليهما الحد ؟ ~~فقالوا : كنا نفعل إذ كان الملك لنا ، فلا تجترئ | على الفعل . فقال : ~~ائتوني بأعلم رجلين منكم . فأتوه بابني صوريا . قال : فأنشدكما | بالذي ~~أنزل التوراة على موسى ، كيف تجدون حدكما في التوراة ؟ . قالا : إذا شهد | ~~أربعة أنهم رأوه يدخله فيها كما يدخل الميل في المكحلة رجم ، قال : ائتوني ~~| بالشهود ، فشهد أربعة ، فرجمهما النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ' . | ~~PageV02P329 # مجالد ، قال أحمد : ليس بشيء . # قلت : وعبد الرحمن هو ابن أبي الجون ؛ قال أبو حاتم : لا يحتج به . | # 796 - [ مسألة ] : # يجوز الحكم بشاهد ويمين في المال وما يقصد به المال ، خلافا لأبي حنيفة . # أحمد ، نا عبد الوهاب الثقفي ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جابر | ' ~~أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قضى باليمين مع الشاهد ' . # شبابة ، نا عبد العزيز بن أبي سلمة ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن | ~~علي ' أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قضى بشهادة شاهد ويمين صاحب الحق . ~~وقضى به علي | بالعراق ' . # وقد روى هذا عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] عمر وابن عباس ، وأبو هريرة ~~وابن عمر ، وابن | عمرو وزيد ، وأبو سعيد وسعد بن عبادة ، وعامر بن ربيعة ~~وسهل بن سعد ، وعمارة | ابن حزم وعمرو بن حزم ، والمغيرة وبلال بن الحارث ، ~~وسلمة بن قيس وتميم | الداري ، وأنس وزبيب بن ثعلبة وسرق . | # 797 - [ مسألة ] : # إذا ms410 ترك ابنا لا وارث له غيره ، فأقر بأخ ثبت نسبه . # وقال أبو حنيفة ومالك : لا يثبت حتى يقر اثنان . # لنا حديث عبد بن زمعة ، وقوله : أخي وابن وليدة أبي . فأثبت النسب | ~~بإقراره . | PageV02P330 | # | العتق # 798 - [ مسألة ] : # إذا أعتق الموسر نصيبه من عبد ، عتق عليه نصيب شريكه . # وقال أبو حنيفة : يخير الشريك بين أن يعتق ، أو يستسعى العبد ، أو يقومه ~~| على شريكه . فإن أعتق المعسر نصيبه ، لم يجب عليه عتق الباقي . # وقال أبو حنيفة : [ ق 178 - ب ] / يجب بالاستسعاء ، أو بعتق الشريك . # لنا حديث يحيى بن سعيد ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول الله [ صلى الله ~~عليه وسلم ] | قال : ' من أعتق نصيبا له في مملوك ، كلف أن يتم عتقه بقيمة ~~عدل ؛ فإن لم يكن له | مال يعتقه به ، فقد جاز ما عتق ' . # أحمد ، نا عبد الرزاق ، نا ( عمر ) بن حوشب ، حدثني إسماعيل بن | أمية ، ~~عن أبيه ، عن جده قال : ' كان لهم غلام ، فأعتق جده نصفه ، فجاء العبد إلى ~~| النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ، فقال النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ~~تعتق في عتقك ، وترق في رقك . فكان يخدم سيده | حتى مات ' . # واحتجوا بابن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ~~، | عن أبي هريرة ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' من كان له شقص ~~في مملوك فأعتق نصيبه ، | فعليه خلاصه إن كان له مال ، وإلا استسعي في ثمن ~~رقبته غير مشقوق عليه ' . # بشير بن نهيك مجروح . # قلت : بل احتج به الشيخان ، ووثقه جماعة . وقال أبو حاتم : لا يحتج به . ~~| PageV02P331 # أحمد ، نا عبد الله بن بكر ، نا سعيد ، عن قتادة ، عن أبي المليح ، عن ~~أبيه | ' أن رجلا من هذيل أعتق شقصا له في مملوك ، فقال رسول الله [ صلى ~~الله عليه وسلم ] : هو حر كله ؛ | ليس لله شريك ' . # حجاج بن أرطأة ، عن عمرو بن شعيب ، عن سعيد بن المسيب قال : ' حفظنا | من ~~ثلاثين من أصحاب رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أنه قال : من أعتق شقصا ~~له في مملوك ms411 ضمن | بقيته ' . # رواه أحمد . | # 799 - [ مسألة ] : # إذا أعتق في مرض موته عبيدا ؛ لا مال له سواهم ، جمع العتق في الثلث | ~~بالقرعة . # وقال أبو حنيفة : يعتق من كل واحد ثلثه ، ويستسعى في باقيه . # ( م ) أيوب ، عن أبي قلابة ، عن أبي المهلب ، عن عمران ' أن رجلا أعتق | ~~ستة عند موته ، ولم يكن له مال غيرهم ، فدعاهم رسول الله [ صلى الله عليه ~~وسلم ] فجزأهم ثلاثا ، ثم | أقرع بينهم ؛ فأعتق اثنين ، وأرق أربعة ، وقال ~~له قولا شديدا ' . | # 800 - [ مسألة ] : # إذا ملك ذا رحم محرم ، عتق عليه . # وقال مالك : يعتق الولدان والأولاد والإخوة . # وقال الشافعي : يعتق عمود النسب . # حماد بن سلمة ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة ، عن النبي [ صلى الله ~~عليه وسلم ] قال : | ' من ملك ذا رحم ، فهو عتيق ' وفي لفظ : ذا رحم محرم ~~فهو حر ' قال ابن | المديني : أحاديث سمرة صحاح . | PageV02P332 | # | المدبر # 801 - [ مسألة ] : # بيعه جائز . | وعنه : لا ، إلا أن يكون السيد مديونا . # وقال أبو حنيفة : لا يجوز [ ق 179 - أ ] / إذا أطلق التدبير . # وقال مالك : لا يجوز في حال الحياة ، ويجوز بعد الموت إن كان على السيد | ~~دين . # عمرو بن دينار ، عن جابر ' أن رجلا دبر غلاما له ، فمات ولم يترك مالا | ~~غيره ، فباعه النبي [ صلى الله عليه وسلم ] فاشتراه نعيم بن النحام ' . # الليث ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال : ' أعتق رجل عبدا له عن دبر ، فبلغ ~~| ذلك رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فقال : ألك مال غيره ؟ قال : لا . ~~فقال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : من | يشتريه مني ؟ فاشتراه نعيم ~~بن عبد الله العدوي بثمانمائة درهم ، فجاء بها رسول الله | [ صلى الله عليه ~~وسلم ] فدفعها إليه ، ثم قال : ابدأ بنفسك فتصدق عليها ، فإن فضل شيء ~~فلأهلك ، | فإن فضل من أهلك شيء فلذوي قرابتك ، فإن فضل من قرابتك شيء ، ~~فهكذا ، | وهكذا وهكذا - يقول : من بين يديك ، وعن يمينك ، وعن شمالك ' . # ابن أبي ذئب ، عن ابن المنكدر ، عن جابر : ' أمر رسول الله [ صلى الله ~~عليه وسلم ] ببيع | المدبر ' . # شريك ، عن سلمة بن ms412 كهيل ، عن عطاء وأبي الزبير ، عن جابر ' أن رجلا | مات ~~وترك مدبرا ودينا ، فأمرهم النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أن يبيعوه في دينه ~~، فباعوه بثمانمائة ' . # قال ابن زياد النيسابوري ، قول شريك : مات . خطأ ؛ لأن في حديث | ~~PageV02P333 | الأعمش ، عن سلمة : ' ودفع إليه ثمنه ' وكذلك رواه غيره . # جرير الضبي ، عن عبد الغفار بن القاسم ، عن أبي جعفر قال : ' شهدت | ~~الحديث من جابر ؛ إنما أذن في بيع خدمته ' . # قال أبو داود وغيره : عبد الغفار كذاب . | PageV02P334 | # | المكاتب # 802 - [ مسألة ] : # يجوز بيع رقبته . # وقال أكثرهم : لا . # ابن شهاب ، عن عروة ' أن بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتها ، ولم | ~~يكن قضت منها شيئا ، فقال النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ابتاعي فأعتقي ؛ ~~فإنما الولاء لمن أعتق ' . | PageV02P335 | # | أم الولد # 803 - [ مسألة ] : # لا يجوز بيعها ، خلافا لداود . # عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ؛ أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] نهى ~~عن بيع أمهات الأولاد ، | وقال : ' لا يبعن ، ولا يهبن ، ولا يورثن ؛ ~~يستمتع منها سيدها ما دام حيا ، فإذا مات | فهي حرة ' . # رواه عبد العزيز بن مسلم ، وعبيد الله بن عمر عنه مرفوعا . # والمحفوظ أن الذي قضى بذلك عمر - رضي الله عنه . # ولهم : شعبة ، عن زيد العمي ، عن أبي الصديق ، عن أبي سعيد ' أنه قال في ~~| أمهات الأولاد : كنا نبتاعهن على عهد رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ' ~~. # زيد غير حجة . # مغيرة ، عن الشعبي ، عن عبيدة قال : ' خطب علي فقال : شاورني عمر في | ~~أمهات الأولاد ، فرأيت أنا وعمر أن أعتقهن ، فقضى بها عمر حياته ، وعثمان | ~~حياته ، فلما وليت رأيت أن أرقهن ' . # قال عبيدة : فرأي علي وعمر في الجماعة أحب إلي من رأي علي وحده . # # # | PageV02P336 ms413