######OpenITI# #META# 000.SortField :: Shamela_0022848 #META# 000.BookURI :: NOCODE #META# 010.AuthorAKA :: NODATA #META# 010.AuthorNAME :: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي (المتوفى: 748هـ) #META# 011.AuthorBORN :: NOTGIVEN #META# 011.AuthorDIED :: 748 #META# 019.AuthorDIED :: NODATA #META# 020.BookTITLE :: تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق #META# 020.BookTITLESUB :: NODATA #META# 021.BookSUBJ :: كتب التخريج والزوائد #META# 022.BookVOLS :: NODATA #META# 025.BookLANG :: NODATA #META# 029.BookTITLEalt :: NODATA #META# 030.LibURI :: Shamela_0022848 #META# 030.LibURIextra :: NODATA #META# 031.LibREADONLINE :: http://shamela.ws/browse.php/book-22848 #META# 031.LibURL :: http://shamela.ws/index.php/book/22848 #META# 031.LibURLFILE :: NODATA #META# 031.LibURLextra :: NODATA #META# 040.EdALL :: NODATA #META# 040.EdEDITOR :: مصطفى أبو الغيط عبد الحي عجيب #META# 041.EdNUMBER :: الأولى، 1421 هـ - 2000 م #META# 041.EdNumber :: NODATA #META# 043.EdPUBLISHER :: دار الوطن - الرياض #META# 044.EdPLACE :: NODATA #META# 045.EdYEAR :: NODATA #META# 049.EdISBN :: NODATA #META# 049.EdPAGES :: NODATA #META# 049.EdPHYSICAL :: NODATA #META# 049.EdVOLUME :: NODATA #META# 090.RecMISC :: NODATA #META# 999.MiscINFO :: NODATA #META#Header#End# # PageV00P000 ### | [تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق] # المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي ~~(المتوفى: 748ه) # المحقق: مصطفى أبو الغيط عبد الحي عجيب # الناشر: دار الوطن - الرياض # الطبعة: الأولى، 1421 ه - 2000 م # [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] # PageV00P000 # بسم الله الرحمن الرحيم # الحمد لله - عز وجل - والصلاة على نبيه أبي القاسم الكبير المحل، هذا ~~تنقيح كتاب التحقيق في أحاديث التعليق بنكت أولها: قلت، ومضمون الكتاب ~~الأحاديث الخلافيات. ### | الطهارة ### | 1 - # مسألة: # الطهور هو المطهر، وقال الحنفية: هو بمعنى الطاهر فهو لازم. # (خ) من حديث يزيد الفقير، عن جابر مرفوعا: " أعطيت خمسا لم يعطهن أحد ~~قبلي ... " ومنها: " جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ". # (م) من حديث أبي هريرة: " فضلت على الأنبياء بست " فذكر: # " وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا ". # (م) من حديث أبي مالك الأشجعي، عن ربعي، عن حذيفة مرفوعا: # " فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا [كصفوف] الملائكة، وجعلت لنا الأرض ~~كلها مسجدا، وجعلت تربتها طهورا إذا لم نجد الماء ". # فلو أراد طاهرا لم يكن في ذلك فضيلة؛ لأنها طاهرة في حق كل الأنبياء. # (ت س) مالك، عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن سلمة - من آل # PageV00P000 # الأزرق - أن المغيرة بن أبي بردة أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: " سأل ~~رجل رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من ~~الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال رسول الله: هو ~~الطهور ماؤه، الحل ميتته ". # صححه (ت) . # أحمد، أخبرنا أبو القاسم بن أبي الزناد، أخبرني إسحاق بن حازم، عن عبيد ~~الله بن مقسم، عن جابر مرفوعا في البحر: " هو الطهور ماؤه، الحل ميتته ". # وفي الباب عن أبي بكر، وعلي، وابن عباس، وغيرهم. # وأبو القاسم: صدوق. ### | 2 - # مسألة: # القلتين. # لنا حديث ابن إسحاق، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبيد الله بن عبد ~~الله بن عمر، عن ابن عمر: " سمعت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] وهو يسأل ~~عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من ms001 السباع والدواب فقال: إذا ~~كان الماء قلتين لم يحمل الخبث ". # رواه أحمد في " مسنده " والترمذي، وغيرهما، من حديث عبدة بن سليمان، عنه. # وفي " مسند عبد ": ثنا أبو أسامة، ثنا الوليد بن كثير، عن محمد بن جعفر ~~بن الزبير، عن (عبيد الله) ، عن أبيه مثله. # PageV00P000 # تابعه جماعة عن أبي أسامة. # وقال جماعة: ثنا أبو أسامة، نا الوليد، عن محمد بن عباد بن جعفر، عن عبيد ~~الله بن عبد الله، عن أبيه. # قال الدارقطني: فالقولان صحيحان عن أبي أسامة. # قال عبد الحق: المحمدان ثقتان. # وفي " المسند " نا وكيع، نا حماد بن سلمة، عن عاصم بن المنذر /، [ق 2 - ~~ب] عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه مرفوعا: " إذا كان الماء ~~قلتين - أو ثلاثا - لم ينجسه شيء ". # قال وكيع: القلة: الجرة. # عاصم: صالح. # ورواه الزعفراني، عن يزيد، عن حماد كذلك. # تابعهما هدبة وإبراهيم بن الحجاج، وكامل بن طلحة مثله، فقالوا: " قلتين - ~~أو ثلاثا ". # وقال عفان ويعقوب الحضرمي، والتبوذكي وعبيد الله بن موسى وآخرون، عن حماد ~~بإسناده: إذا كان الماء قلتين " ولم يشكوا. # سويد، ثنا القاسم بن عبد الله العمري، عن ابن المنكدر، عن جابر مرفوعا: # إذا بلغ الماء أربعين قلة، فإنه لا يحمل الخبث ". # فهذا خبر ساقط؛ لأن القاسم قال أحمد وغيره: كان يكذب. # وقد رواه الثقات عن ابن المنكدر، عن عبد الله بن عمرو قوله. # PageV01P013 # وروي عن أبي هريرة، قال: " إذا كان الماء أربعين دلوا " وقيل: " أربعين ~~غربا. # وتمسك مالك وغيره بخبر: " الماء طهور " رواه الدارقطني من حديث محمد بن ~~موسى الحرشي - صدوق - ثنا فضيل بن سليمان - وفيه مقال - عن أبي حازم، عن ~~سهل مرفوعا: " الماء لا ينجسه شيء ". # وهذا حديث منكر، لكن يأتي هذا بسند صحيح. # رشدين بن سعد - واه - نا معاوية بن صالح، عن راشد بن سعد، عن ثوبان: " ~~الماء طهور، إلا ما غلب على ريحه أو طعمه ". # أخرجه الدارقطني. # وأخرجه من وجه آخر عن رشدين، فقال: عوض " عن ثوبان ": " عن أبي أمامة ". # وقد رواه الأحوص بن حكيم ms002، عن راشد بن سعد قوله. # أبو أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن كعب، عن عبد الله بن عبيد الله ~~بن رافع بن خديج، عن أبي سعيد " قيل: يا رسول الله، أنتوضأ من بئر بضاعة - ~~وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن -؟ فقال: إن الماء طهور، لا ~~ينجسه شيء ". # أخرجه (ت) وكذا رواه (د) عن جماعة عن أبي أسامة، وله طرق أخر واهية. # PageV01P014 # ويروى عن أحمد تصحيح خبر بئر بضاعة، وسنده حسن، وعبيد الله راويه مقل ~~جدا. # معمر، عن همام، عن أبي هريرة بخبر: " لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ثم ~~يتوضأ منه " (خ) وفي لفظ له: " ثم يغتسل فيه " و (م) : " ثم يغتسل منه ". ### | 3 - # مسألة: # تغير الماء. # هشام بن حسان، عن حفصة، عن أم عطية خبر: " اغسلنها بماء وسدر ". # متفق عليه. # أحمد، نا العقدي، نا إبراهيم بن نافع، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن أم ~~هانئ قالت: " اغتسل النبي [صلى الله عليه وسلم] وميمونة من إناء واحد، قصعة ~~فيها أثر العجين ". # قلت: مجاهد لم يسمع من أم هانئ: # معمر، عن ابن طاوس، عن / المطلب بن عبد الله، عن أم هانئ قالت: [ق 3 - أ] # " جيء رسول الله [صلى الله عليه وسلم] بجفنة فيها ماء، فيها أثر العجين، ~~فاغتسل ". # فيه انقطاع. # وقد روي الدارقطني " أن أم هانئ كرهت أن يتوضأ بالماء الذي يبل فيه الخبز ~~" ثم ما في خبر القصعة أن الماء تغير. ### | 4 - # مسألة: # المستعمل طاهر خلافا للحنفية. # PageV00P000 # نا وكيع، نا سفيان، عن عون بن أبي جحيفة، عن أبيه قال: أتيت النبي [صلى ~~الله عليه وسلم] بالأبطح، وهو في قبة له، فخرج بلال بفضل وضوئه، فبين ناضح ~~ونائل ". # شعبة، عن الحكم، سمع أبا جحيفة يقول: " توضأ رسولث الله [صلى الله عليه ~~وسلم] ، فجعل الناس يأخذون فضل وضوئه ويتمسحون به ". # متفق عليه. # قلت: كلاهما لم يدلا على المسألة. ### | 5 - # مسألة: # فضل المرأة. # شعبة، عن عاصم الأحول، سمعت أبا حاجب يحدث عن الحكم بن عمرو الغفاري " أن ~~رسول الله [صلى الله ms003 عليه وسلم] نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة ". # حسنه (ت) وأبو حاجب سوادة بن عاصم: صالح الحديث. # أحمد، نا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي، نا زهير، عن داود بن عبد الله ~~الأودي، عن حميد الحميري، عن صحابي، قال رسول الله: " لا يغتسل الرجل من ~~فضل امرأته، ولا تغتسل بفضله ". # قلت: منكر، وزهير هو ابن محمد فيه شيء، وقيل: بل زهير هو ابن معاوية ~~الجعفي أحد الثقات الأثبات. # عبد العزيز بن المختار، عن عاصم الأحول، عن عبد الله بن سرجس " أن رسول ~~الله [صلى الله عليه وسلم] نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، والمرأة بفضل ~~الرجل، ولكن يشرعان جميعا ". # PageV00P000 # سنده جيد؛ قد أخرجه ابن ماجه، لكن المحفوظ لعاصم حديثه عن أبي حاجب كما ~~مر مختصرا، ثم لا نعلم أحدا كره للمرأة أن تتوضأ بفضل الرجل. # وحجه من ترخص في الأمرين: # الثوري وأبو الأحوص، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس " أن امرأة من أزواج ~~النبي [صلى الله عليه وسلم] اغتسلت من جنابة، فاغتسل النبي [صلى الله عليه ~~وسلم] أو توضأ من فضلها ". # وفي لفظ: " من جفنة ". # ولفظ أحمد عن عبد الرزاق، عن الثوري سماعا: " فجاء النبي [صلى الله عليه ~~وسلم] يتوضأ من فضلها، فقالت: إني اغتسلت منه. فقال: إن الماء لا ينجسه شيء ~~". # أحمد، نا أبو النضر، نا شريك، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن ~~ميمونة: " أجنبت أنا ورسول الله [صلى الله عليه وسلم] فاغتسلت من جفنة، ~~ففضلت فضلة، فجاء رسول الله ليغتسل منها، فقلت: إني قد اغتسلت [منها] . ~~قال: # إن الماء ليس عليه جنابة - أو لا ينجسه شيء - فاغتسل منه ". # أخرجه (عو) وصححه (ت) . ### | 6 - / # مسألة: # يجوز عند الحنفية إزالة النجاسة بالمائعات. # PageV00P000 # عكرمة بن عمار، ثنا إسحاق بن عبد الله، عن أنس عمه قال: " كان رسول الله ~~[صلى الله عليه وسلم] قاعدا في المسجد، فبال أعرابي في المسجد، فقال رسول ~~الله لرجل: قم فائتنا بدلو من الماء (فسنه) عليه. فأتى بدلو (فسنه) عليه ". # سنده حسن، لكنه لا يدل ms004. # هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء: " أتت امرأة رسول الله ~~[صلى الله عليه وسلم] فقالت: يا رسول الله، المرأة يصيبها من دم حيضتها، ~~فقال: لتحته ثم لتقرصه بماء، ثم لتصل فيه ". # صحيح. ### | 7 - # مسألة: # الوضوء بالنبيذ جائز عند أبي حنيفة. # صحح الترمذي من حديث الثوري، عن خالد، عن أبي قلابة، عن عمرو بن بجدان، ~~عن أبي ذر أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: " إن الصعيد الطيب طهور ~~المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين " رواه (د ت س) . # وحجتهم: " المسند " نا عبد الرزاق، نا سفيان، عن أبي فزارة العبسي، ثنا ~~أبو زيد مولى عمرو بن حريث، عن ابن [مسعود قال: " لما] كان ليلة الجن قال ~~لي النبي [صلى الله عليه وسلم] : أمعك ماء؟ . قلت: ليس معي ماء، ولكن مع ~~إداوة فيها نبيذ. فقال النبي [صلى الله عليه وسلم] : تمرة طيبة، وماء طهور ~~". # PageV00P000 # ورواه أحمد، عن يحيى بن زكريا، عن إسرائيل، عن أبي فزارة، وزاد: " فتوضأ ~~منها، ثم صلى بنا ". # وأخرجه (د ت ق) من حديث شريك وغيره، عن أبي فزارة، وهو صالح، لكن أبو زيد ~~مجهول. # أحمد، نا يحيى بن إسحاق، أنا ابن لهيعة، عن قيس بن الحجاج، عن حنش ~~الصنعاني، عن ابن عباس، عن ابن مسعود " أنه كان مع النبي [صلى الله عليه ~~وسلم] ليلة الجن، فقال: يا عبد الله، أمعك ماء؟ . قال: معي نبيذ. قال: اصبب ~~علي. فتوضأ، وقال: يا عبد الله شراب وطهور ". # هذا ضعيف. # حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن أبي رافع، عن ابن مسعود " أن النبي [صلى ~~الله عليه وسلم] قال له ليلة الجن: أمعك ماء؟ قال: لا. قال: معك نبيذ؟ قال. ~~نعم. فتوضأ به ". # لم يسمع أبو رافع من ابن مسعود. # أخرجه الدارقطني، وسنده مقارب، لكن أساء بإخراج حديث الحسين بن عبيد الله ~~العجلي - كذاب - نا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله: " ~~كنت مع النبي [صلى الله عليه وسلم] ليلة الجن، فأتاهم ... " الحديث. # ثم ms005 ساقه من حديث محمد بن عيسى المدائني - واه - نا الحسن بن قتيبة - # PageV01P019 # واه - نا يونس، عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة وأبي الأحوص، عن ابن مسعود، \ ~~قال: " مر بي النبي [صلى الله عليه وسلم] فقال: خذ معك إداوة من ماء. ثم ~~انطلق وأنا معه، فلما فرغت عليه من الإداوة [ق 4 - أ] / إذا هو نبيذ، فقلت: ~~يا رسول الله، أخطأت بالنبيذ. # فقال: تمرة حلوة، وماء عذب ". # وخرج الدارقطني عن الصواف، عن إسحاق بن أبي حسان، عن (هشام) بن خالد ~~الأزرق، ثنا الوليد، ثنا معاوية بن سلام، عن أخيه زيد، عن جده أبي سلام، عن ~~فلان بن غيلان، الثقفي أنه سمع ابن مسعود يقول: " دعاني رسول الله [صلى ~~الله عليه وسلم] ليلة الجن بوضوء، فجئته بإداوة، فإذا فيها نبيذ، فتوضأ ". # سنده نظيف، وفلان لا يعرف. # وخرج للمسيب بن واضح - وفيه ضعف - ثنا مبشر، عن الأوزاعي، عن يحيى، عن ~~عكرمة، عن ابن عباس مرفوعا: " النبيذ وضوء لمن لم يجد الماء ". # هذا منكر. # ويروى عن أبان - وهو تالف - عن عكرمة نحوه. # ومما يوهي الخبر؛ أن في الصحيح عن ابن مسعود " أنه سئل: أكنت مع رسول ~~الله [صلى الله عليه وسلم] ليلة الجن؟ قال: لا ". # وعن الحارث الأعور، عن علي جواز الوضوء بالنبيذ. # PageV01P020 ### | 8 - # مسألة: # الماء المشمس. # الهيثم بن عدي، وخالد بن إسماعيل - واللفظ له، وهما متهمان - عن هشام، عن ~~أبيه، عن عائشة، قالت: " أسخنت ماء في الشمس، فقال النبي [صلى الله عليه ~~وسلم] : لا تفعلي يا حميراء؛ فإنه يورث البرص ". # عمرو بن محمد الأعسم - واه، وكذبه ابن حبان - ثنا فليح، عن الزهري، عن ~~عروة، عن عائشة: نهى رسول الله أن يتوضأ بالماء المشمس، وقال: إنه يورث ~~البرص ". # وعن وهب بن وهب - متهم عن هشام به مثله. # ويروى عن علي بن هشام الكوفي، ثنا سوادة - مجهول - عن أنس مرفوعا: # لا تغتسلوا بالماء الذي يسخن في الشمس؛ فإنه يعدي من البرص ". ### | 9 - # مسألة: # ما لا نفس له سائلة: # (خ) من حديث إسماعيل بن جعفر، عن عتبة بن مسلم ms006، عن عبيد بن حنين، عن أبي ~~هريرة مرفوعا: " إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ... " الحديث. تفرد ~~به (خ) . # وخرج الدارقطني لبقية، نا سعيد بن أبي سعيد الزبيدي - ضعفه الدارقطني - ~~عن بشر بن منصور، عن ابن جدعان، عن ابن المسيب، عن سلمان، قال رسول الله ~~[صلى الله عليه وسلم] : " يا سلمان، كل طعام وشراب وقعت فيه دابة ليس لها ~~دم، فماتت فيه فهو حلال أكله وشربه ووضوء ". # PageV00P000 # وهذا خبر واه لأمور. ### | 10 - # مسألة: # أسآر السباع: # على روايتين لأحمد: إحداهما طاهرة، كقول مالك والشافعي؛ لقوله [صلى الله ~~عليه وسلم] : " الماء طهور، لا ينجسه شيء ". # وروي عن أيوب بن خالد الحراني - وهو منكر الحديث - عن محمد بن علوان - ~~وليس بعمدة - عن نافع، عن ابن عمر، قال: " خرج رسول الله [ق 4 - ب] / [صلى ~~الله عليه وسلم] في بعض أسفاره، فسار ليلا، فمروا على رجل جالس عند مقراة ~~له، فقال عمر: يا صاحب المقراة، أولغت السباع في مقراتك؟ فقال النبي [صلى ~~الله عليه وسلم] : يا صاحب المقراة، لا تخبره، هذا تكلف، لها ما حملت في ~~بطونها، ولنا ما بقي شراب وطهور ". # وهذا لم يصح. # ابن وهب، ثنا عبد الرحمن بن زيد، عن أبيه، عن عطاء، عن أبي هريرة، " سئل ~~رسول الله عن الحياض تكون فيما بين مكة والمدينة، فقيل له: إن الكلاب ~~والسباع ترد عليها، فقال: لها ما أخذت في بطونها، ولنا ما بقي شراب وطهور ~~". # عبد الرحمن ضعفوه. # الشافعي، أنا سعيد بن سالم، عن ابن أبي حبيبة، عن داود بن الحصين، عن ~~أبيه، عن جابر، قيل: " يا رسول الله، أنتوضأ بما أفضلت الحمر؟ قال: وبما ~~أفضلت السباع ". # ابن أبي حبيبة - هو إبراهيم، واه - وتابعه إبراهيم بن أبي يحيى، وهو # PageV00P000 # (ضعيف) . وداود له مناكير، وأبوه مجهول. ### | 11 - # مسألة: # البغل والحمار وجوارح الطير نجس خلافا لمالك والشافعي. # لحديث جابر " نهى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يوم خيبر عن لحوم الحمر ~~الأهلية، ورخص في الخيل " أخرجه (خ) . # وأيوب، عن محمد، عن أنس قال: " أتانا منادي رسول الله ms007 فقال: إن الله ~~ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر؛ فإنها رجس ". # أخرجه (خ س ق) . # وعن جويبر - وهو متروك - عن الضحاك، عن ابن عباس: " كنت ردف رسول الله ~~[صلى الله عليه وسلم] على حمار له، فأصاب ثوبي من عرقه، فأمرني رسول الله ~~[صلى الله عليه وسلم] أن أغسله ". ### | 12 - # مسألة: # الكلب والخنزير وسؤرهما نجس. # لخبر أبي هريرة أن رسول الله قال: " إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله ~~سبعا ". # متفق عليه. # PageV00P000 # ولمسلم: " إذا ولغ " وزاد: " أولاهن بالتراب ". # إسماعيل بن الخليل، ثنا علي بن مسهر، عن الأعمش، عن أبي صالح وأبي رزين، ~~عن أبي هريرة مرفوعا: " إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليهرقه وليغسله سبع ~~مرات ". # أخرجه الدارقطني، وقوى سنده. # (خ) شعبة، عن أبي التياح، عن مطرف، عن عبد الله بن مغفل، عن النبي [صلى ~~الله عليه وسلم] " أنه قال في الإناء إذا ولغ فيه الكلب اغسلوه سبع مرات، ~~وعفروه الثامنة في التراب " (خ) . # الجارود - واه - عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن هبيرة، عن علي مرفوعا: " ~~إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، فليغسله سبع مرات إحداهن بالبطحاء ". ### | 13 - # مسألة: # وجوب [ق 5 - أ] / السبع خلافا للحنفية. # واحتجوا بخبر لعبد الوهاب بن الضحاك - متروك - ثنا إسماعيل بن عياش، عن ~~هشام بن عروة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي [صلى الله ~~عليه وسلم] : " في الكلب يلغ في الإناء، أنه يغسله ثلاثا، أو خمسا أو سبعا ~~". # ضعفه الدارقطني، وقال: روى عبد الملك، عن عطاء، عن أبي هريرة # PageV00P000 # قوله: " يغسله ثلاثا " والصحيح سبع مرات. ### | 14 - # مسألة: # يجب غسل النجاسة سبعا. # وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا # وذكروا: حديث أيوب بن جابر، عن عبد الله بن عصمة، عن ابن عمر قال: " كانت ~~الصلاة خمسين، والغسل من الجنابة سبعا، والغسل من البول سبع مرار، فلم يزل ~~[صلى الله عليه وسلم] يسأل حتى جعلت الصلاة خمسا، والغسل من الجنابة ومن ~~البول مرة ". # ابن عصمة واه، وأيوب فيه ضعف، وقيل: أيوب أضعف من ابن عصمة. ### | 15 - # مسألة: # غسالة النجاسة إذا انفصلت ms008 بعد طهارة المحل غير متغيرة، فهي طاهرة، وكذلك ~~البول على الأرض إذا كوثر بالماء ولم يتغير الماء. وهو قول مالك والشافعي، ~~وقال أبو حنيفة: نجس. # لنا حديث الأعرابي: " صبوا على بوله ذنوبا من ماء ". # ثم لو كان لم يطهر المكان لكان آمرا بزيادة تنجيس المسجد. # فذكر جرير بن حازم، سمع عبد الملك بن عمير، عن عبد الله بن معقل بن مقرن ~~قال: " قام أعرابي إلى زاوية من زوايا المسجد، فبال فيها، فقال النبي [صلى ~~الله عليه وسلم] : خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه، وأهريقوا على مكانه ~~ماء ". # PageV00P000 # وهذا مرسل غريب، يعارضه ما في " الصحيحين ". # أبو هشام الرفاعي، ثنا أبو بكر بن عياش، ثنا سمعان بن مالك، عن أبي وائل، ~~عن عبد الله: " جاء أعرابي فبال في المسجد، فأمر رسول الله بمكانه فاحتفر، ~~وصب عليه دلو من ماء ". # قال أبو زرعة: هذا منكر، وسمعان ليس بالقوي. # قلت: وأبو هشام ذو مناكير. # عبد الجبار بن العلاء، عن ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن أنس، بالحديث، ~~وفيه: " احفروا مكانه ". # قال الدارقطني: وهم عبد الجبار على سفيان؛ فإن الحفاظ من أصحاب ابن عيينة ~~إنما رووه عنه، عن عمرو بن دينار، عن طاوس مرسلا. ### | 16 - # مسألة: # سؤر الهرة. # كرهه أبو حنيفة. # ولنا: حديث مالك، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن حميدة بنت عبيد ~~بن رفاعة، عن كبشة بنت كعب بن مالك - وكانت تحت ابن أبي قتادة - " أن أبا ~~قتادة دخل عليها، فسكبت له وضوءا، فجاءت هرة تشرب منه، فأصغى لها الإناء ~~حتى شربت، قالت: فرآني أنظر إليه، فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت: نعم. ~~فقال: إن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] [ق 5 - ب] / قال: إنها ليست بنجس، ~~إنها من الطوافين عليكم والطوافات ". # PageV00P000 # أخرجه (عو) وصححه (ت) . # تفرد به مالك. # وروى الدارقطني، عن المحاملي، عن أبي حاتم، ثنا محمد بن عبد الله ابن أبي ~~جعفر الرازي، ثنا سليمان بن مسافع الحجبي، عن منصور بن صفية، عن أمه، عن ~~عائشة، أن النبي ms009 [صلى الله عليه وسلم] قال: " إنها ليست بنجس، هي كبعض أهل ~~البيت " يعني الهرة. # غريب، وسليمان لا أعرفه. # وقال الواقدي: ثنا عبد الحميد بن عمران، عن أبيه، عن عروة، عن عائشة، عن ~~النبي [صلى الله عليه وسلم] " أنه كان يصغي إلى الهرة الإناء حتى تشرب، ثم ~~يتوضأ بفضلها ". # الواقدي ترك. # واحتجوا " ب " الترمذي. # ثنا سوار بن عبد الله، نا المعتمر، سمع أيوب، عن محمد، عن أبي هريرة، عن ~~النبي [صلى الله عليه وسلم] : " يغسل الإناء إذا ولغ الكلب فيه سبع مرات، ~~وإذا ولغت الهر غسل مرة ". # PageV01P027 # قلت: يعلق ابن الجوزي على هذا بأن الثوري قال: سوار ليس بشيء. # وهذا وهم فاحش؛ فإن كلام سفيان في جد شيخ الترمذي. # وهذا الخبر رواته ثقات، لكن علته أن مسددا رواه عن معتمر، فوقفه. # رواه عنه (د) . # أبو عاصم النبيل، ثنا قرة، عن محمد، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ~~[صلى الله عليه وسلم] : " طهور الإناء إذا ولغ فيه الكلب يغسل سبع مرار؛ ~~الأولى بالتراب، والهر مرة أو مرتين " قرة شك. # قال الدارقطني: وقفه غير النبيل. # وثنا علي بن محمد، ثنا روح بن الفرج، نا سعيد بن عفير، ثنا يحيى بن أيوب، ~~عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: # قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : " يغسل الإناء من الهر كما يغسل من ~~الكلب ". # هذا الإسناد نظيف، لكن قال الدارقطني: لا يصح، فلعله وهاه من جهة يحيى؛ ~~فإنه قد ضعف، وإن كان من رجال " الصحيحين ". # وكيع، نا عيسى بن المسيب، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة " أن رسول الله ذكر ~~الهر، فقال: هي سبع ". # PageV01P028 # عيسى، قال ابن معين: ليس بشيء. # قلت: يمكن الجمع بين الأحاديث بأن الغسل على الندب. ### | 17 - # مسألة: # جلود الميتة. # قال أبو حنيفة والشافعي: تطهر بالدباغ. # ولنا: أحمد، ثنا خلف بن الوليد، نا عباد بن عباد، نا خالد الحذاء، عن ~~الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن عبد الله بن عكيم قال: " أتانا كتاب رسول ms010 الله ~~[صلى الله عليه وسلم] وأنا غلام شاب قبل موته بشهر أو شهرين: أن لا تنتفعوا ~~من الميتة بإهاب ولا عصب ". # ابن علية، نا سعيد، عن قتادة، عن أبي المليح بن أسامة، عن أبيه " أن رسول ~~الله [صلى الله عليه وسلم] نهى عن جلود السباع ". # ولهم: # أحمد، ثنا محمد بن مصعب، نا الأوزاعي، عن الزهري، عن عبيد الله، عن ابن ~~عباس: " مر رسول الله بشاة ميتة، فقال: ألا استمتعتم بجلدها. قالوا: يا ~~رسول الله، إنها ميتة! قال: إنما حرم أكلها ". # [ق 6 - أ] / متفق عليه من وجوه عن الزهري. # الدارقطني، ثنا ابن زياد، ثنا إبراهيم بن هانئ، ثنا عمرو بن الربيع، ثنا ~~يحيى بن أيوب، عن عقيل، عن الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس، وفيه: إنما ~~حرم أكلها، أو ليس في الماء والقرظ ما يطهرها ". # PageV00P000 # قلت: هذا مما انفرد به يحيى، وقد لين. # قال: وأنا المحاملي، نا أبو عتبة الحمصي، نا بقية، حدثني الزبيدي، عن ~~الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس " أن النبي [صلى الله عليه وسلم] مر ~~بشاة قد نفقت، فقال: ألا استمتعتم بجلدها. قالوا: إنها ميتة! قال: إن ~~دباغها ذكاتها ". # وثنا ابن صاعد، ثنا أحمد المقدمي، ثنا محمد بن كثير العبدي، ثنا سليمان ~~بن كثير، نا الزهري بالخبر، وفيه قال: " دباغ إهابها طهورها ". ثم ساق من ~~حديث إسحاق بن راشد، عن الزهري مثله، وفيه: " إنما حرم عليكم لحمها، ورخص ~~لكم في مسكها ". # ثم قال الدارقطني: هذه أسانيد صحاح. # زيد بن أسلم، عن ابن وعلة، عن ابن عباس، سمعت رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم] يقول: " أيما إهاب دبغ فقد طهر ". # أخرجه (م) . # ورواه فليح، عن زيد، عن عبد الرحمن بن وعلة، عن ابن عباس مرفوعا: " دباغ ~~كل إهاب طهوره " لفظ الدارقطني. # وفي " المسند " من حديث قتادة، عن الحسن، عن جون بن قتادة، عن سلمة بن ~~المحبق " أنه كان مع رسول الله في غزوة تبوك، فأتى على بيت قدامه قربة ~~معلقة، قال: ألشراب؟ فقيل: إنها ميتة. قال: ذكاتها ms011 دباغها ". # وأخرجه (س) . # قال أحمد: جون لا يعرف. # PageV01P030 # حفص بن عبد الله، ثنا إبراهيم بن طهمان، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، ~~قال: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : " أيما إهاب دبغ فقد طهر ". # أخرجه الدارقطني عن أبي بكر النيسابوري؛ نا محمد بن عقيل بن خويلد عنه، ~~وقال: إسناده حسن. # الدارقطني، ثنا ابن مخلد، نا إبراهيم بن الهيثم، نا علي بن عياش، ثنا ~~محمد بن مطرف، عن زيد بن أسلم، عن عطاء، عن عائشة، عن النبي [صلى الله عليه ~~وسلم] قال: " طهور كل أديم دباغه ". # قال: إسناده ثقات. # قلت: ابن الهيثم ليس بحجة، والمحفوظ لزيد حديثه عن ابن وعلة. # المسند، ثنا إسحاق بن عيسى، أنا مالك، عن يزيد بن قسيط، عن محمد بن عبد ~~الرحمن بن ثوبان، عن أمه، عن عائشة " أن رسول الله أمر أن ينتفع بجلود ~~الميتة إذا دبغت ". # لم يتعرض ابن الجوزي إلى الأحاديث، بل قال: أصحابنا يقولون: حديثنا ~~متأخر، يعني فهو ناسخ. ### | 18 - # مسألة: # صوف الميتة وشعرها طاهر خلافا للشافعي. # ولنا حديث: " إنما حرم أكلها ". # متفق عليه. # وللدارقطني من حديث الوليد بن مسلم، عن أخيه عبد الجبار، عن # PageV00P000 # الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس مرفوعا: " إنما حرم من الميتة [ق 6 - ~~أ] / أكلها، فأما الجلد والشعر والصوف فلا بأس به ". # ضعف الدارقطني عبد الجبار. # زافر بن سليمان، عن أبي بكر الهذلي، حدثنا الزهري، عن عبيد الله، عن ابن ~~عباس، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: " ألا كل شيء من الميتة حلال، ~~إلا ما أكل منها، فأما الجلد والشعر والصوف والسن والعظم، فكل هذا حلال، ~~لأنه لا يذكى ". # قال الدارقطني: الهذلي متروك. # عثمان ابن بنت شرحبيل، ثنا يوسف بن السفر، ثنا الأوزاعي، عن يحيى، عن أبي ~~سلمة، عن أم سلمة، سمعت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يقول: " لا بأس ~~بمسك الميتة إذا دبغ، ولا بصوفها وشعرها وقرنها إذا غسل بالماء ". # يوسف متهم. # - ولهم خبر في " كامل بن عدي " عن عبد الله بن عبد العزيز ms012 بن أبي رواد، ~~نا أبي، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعا: " ادفنوا الأظفار والدم والشعر؛ فإنه ~~ميتة ". # عبد الله واه. ### | 19 - # مسألة: # عظم الميتة نجس، خلافا لأبي حنيفة. # لنا: " لا تنتفعوا من الميتة بشيء ". # ولهم: خبر يوسف بن السفر، وهو ساقط. # وخبر عبد الوارث بن سعيد، عن ابن جحادة، عن حميد الشامي، عن # PageV00P000 # سليمان المنبهي، عن ثوبان، أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: " ~~اشتر لفاطمة قلادة من عصب، وسوارين من عاج ". # فحميد وشيخه مجهولان. # وقال ابن قتيبة: ليس العاج هنا الذي تعرفه العامة؛ ذاك ميتة منهي عنه، ~~إنما هو الذبل، قاله الأصمعي. ### | 20 - # مسألة: # جلد ما لا يؤكل لا يطهر بالذبح خلافا لأبي حنيفة. # واحتج له ب: " دباغ الأديم ذكاته ". ### | 21 - # مسألة: # بول ما يؤكل طاهر في رواية خلافا للشافعي. # ووافقنا أبو حنيفة في الحمام والعصافير. # لنا: البخاري ومسلم، من حديث أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس " أن رهطا من ~~عكل - أو قال: عرينة - قدموا المدينة، فأمر لهم النبي [صلى الله عليه وسلم] ~~بلقاح، وأمرهم أن يخرجوا فيشربوا من أبوالها وألبانها، فشربوا، حتى إذا ~~برئوا قتلوا الراعي، واستاقوا النعم، فبلغ النبي [صلى الله عليه وسلم] ~~غدوة، فبعث الطلب في أثرهم، فما ارتفع النهار حتى جيء بهم، فأمر بهم، فقطع ~~أيديهم وأرجلهم، وسمر أعينهم، وألقوا بالحرة يستسقون فلا يسقون ". قال أبو ~~قلابة: هؤلاء قوم سرقوا وقتلوا وكفروا وحاربوا الله ورسوله. # يحيى بن أبي بكير، ثنا سوار، عن مطرف بن طريف، عن أبي الجهم، عن البراء ~~مرفوعا: " لا بأس ببول ما أكل لحمه ". # PageV00P000 # وسوار متروك [ق 7 - أ] / وقد رواه عبد الله بن رجاء عنه، فلم يقل ببوله، ~~بل قال بسؤره. # وروى يحيى بن العلاء - وقد كذب - عن مطرف، عن محارب بن دثار، عن جابر ~~مرفوعا: " ما أكل لحمه فلا بأس ببوله ". ### | 22 - # مسألة: # بول الغلام. # قال أبو حنيفة ومالك: يغسل. # ولنا: الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أم قيس بنت محصن قالت: " ~~دخلت بابن لي على رسول الله [صلى الله عليه وسلم ms013] لم يأكل الطعام فبال، ~~فدعا بماء فرشه ". # متفق عليه. # هشام، عن قتادة، عن أبي حرب بن أبي الأسود، عن أبيه، عن علي قال: قال ~~رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : " بول الغلام ينضح عليه، وبول الجارية ~~يغسل ". # قال قتادة: هذا ما لم يطعما. # أخرجه أحمد. # وهيب، ثنا أيوب، عن صالح أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث، عن أم الفضل ~~قالت: " أتيت النبي [صلى الله عليه وسلم] فقلت: إني رأيت في منامي أن في ~~بيتي - أو حجري - عضوا من أعضائك. قال: تلد فاطمة إن شاء الله غلاما ~~فتكفلينه. فولدت فاطمة (حسنا) فدفعه إليها، فأرضعته بلبن قثم، قالت: فأتيت ~~به النبي [صلى الله عليه وسلم] أزوره، فأخذه فوضعه على صدره، فبال فأصاب ~~إزاره، فقلت: بيدي بين كتفيه، فقال: أوجعت ابني أصلحك الله - أو قال: رحمك ~~الله - فقلت: أعطني # PageV00P000 # إزارك أغسله. قال: إنما يغسل بول الجارية، ويصب على بول الغلام. # أخرجه أحمد. # وأخرج نحوه (د ق) من حديث أبي الأحوص، عن سماك، عن قابوس بن أبي المخارق، ~~عن أم الفضل. وتابعه علي بن صالح، عن سماك. # أحمد، نا أبو بكر الحنفي، نا أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب، عن أم كرز ~~الخزاعية، قالت: " أتي النبي [صلى الله عليه وسلم] بغلام، فبال عليه، فأمر ~~به فنضح، وأتي بجارية، فبالت عليه، فأمر به فغسل ". # وفي الباب عن جماعة من الصحابة. ### | 23 - # مسألة: # المني طاهر خلافا لأبي حنيفة. # مسلم من حديث حماد بن سلمة، عن حماد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة: " ~~كنت أفرك المني من ثوب رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ثم يصلي فيه ". # عكرمة بن عمار، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن عائشة: " كان رسول الله ~~يسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر، ثم يصلي فيه، ويحته من ثوبه يابسا ثم يصلي ~~فيه ". # أخرجه أحمد. # PageV00P000 # إسحاق الأزرق، ثنا شريك، عن محمد بن عبد الرحمن، عن عطاء، عن ابن عباس: " ~~سئل رسول الله عن المني يصيب الثوب، قال: إنما هو بمنزلة المخاط ms014 والبزاق، ~~يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة ". # تفرد برفعه الأزرق. # وذكروا حديثين: # أحدهما أنه [صلى الله عليه وسلم] قال لعائشة: " إذا وجدت [ق 7 - ب] / ~~المني رطبا فاغسليه، وإذا وجدتيه يابسا فحتيه ". # وهذا لا شيء؛ لأنه بلا سند، والمعروف أنها كانت تفعل ذلك من غير أن ~~يأمرها. # كما روى الحميدي؛ ثنا بشر بن بكر، نا الأوزاعي، عن يحيى بن سعيد، عن ~~عمرة، عن عائشة: " كنت أفرك المني من ثوب رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ~~إذا كان يابسا، وأغسله إذا كان رطبا ". # سنده قوي. # الأعمش، عن إبراهيم، عن همام قال: " ضاف عائشة ضيف، فأمرت له بملحفة ~~صفراء ينام فيها، فاحتلم، فاستحيا أن يرسل بها، فغمسها في الماء، ثم أرسل ~~بها، فقالت عائشة: لم أفسد علينا ثوبنا؟ ! إنما كان يكفيه أن يفركه ~~بأصابعه، وربما فركته من ثوب رسول الله [صلى الله عليه وسلم] بأصابعي ". # لفظ الترمذي، وصححه. # وكذا رواه منصور والحكم، عن إبراهيم، وقال حفص بن غياث، عن الأعمش، عن ~~إبراهيم، عن همام، والأسود عنها. # أخرجه مسلم وغيره. # PageV01P036 # عمرو بن ميمون بن مهران، عن سليمان بن يسار، أخبرتني عائشة " أنها كانت ~~تغسل المني من ثوب رسول الله، فيخرج فيصلي وأنا انظر إلى [البقع] في ثوبه ~~من أثر الغسل ". # متفق عليه، وغسلته للتنظف. # ثابت بن حماد - ضعفوه - عن ابن جدعان، عن ابن المسيب، عن عمار: " مر بي ~~رسول الله، وقد تنخمت فأصابت نخامتي ثوبي، قال: فأقبلت أغسل ثوبي، فقال لي: ~~يا عمار، ما نخامتك ودموع عينيك إلا بمنزلة الماء الذي في ركوتك، إنما تغسل ~~ثوبك من البول والغائط والمني والدم والقيء ". # رواه ابن عدي في " كامله ". ### | 24 - # مسألة: # تخليل الخمر. # لا يجوز خلافا لأبي حنيفة. # لنا: مسلم من حديث الثوري، عن السدي، عن أبي هبيرة يحيى بن عباد، عن أنس ~~" أن أبا طلحة سأل النبي [صلى الله عليه وسلم] عن أيتام ورثوا خمرا، قال: ~~أهرقها. قال: أولا نجعلها خلا؟ قال: لا " ز # وقال معتمر بن سليمان، عن ليث، عن يحيى بن عباد، عن أنس ms015 قال أبو طلحة ~~للنبي [صلى الله عليه وسلم] : " إني اشتريت لأيتام خمرا. فقال: أهرق الخمر، ~~وكسر الدنان. فأعاد ذلك عليه ثلاثا ". # PageV00P000 # أحمد، نا القطان، عن مجالد، حدثني أبو الوداك، عن أبي سعيد قال: " قلنا ~~لرسول الله لما حرمت الخمر: إن عندنا خمرا ليتيم لنا، فأمرنا فأهرقناها ". # مجالد ضعف. # فرج بن فضالة، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن أم سلمة " أنها كانت لها شاة ~~تحلبها، ففقدها النبي [صلى الله عليه وسلم] فقال: ما فعلت الشاة؟ ! قالوا: ~~ماتت. قال: أفلا انتفعتم بإهابها. فقلنا: إنها ميتة! فقال: إن [ق 8 - أ] / ~~إن دباغها يحل كما يحل خل الخمر ". # خرجه الدارقطني، ووهى فرجا. # وذكروا بلا سند: " خير خلكم خل خمركم ". # ومنها: " يطهر الدباغ الجلد، كما تخلل الخمرة [فتطهر] ". # وهذا لا شيء. ### | 25 - # مسألة: # إناء الفضة. # قال أبو حنيفة: يجوز المطعم بكثير الفضة. # وقال الشافعي: يكره إن احتيج إليه، وإلا فيحرم. # لنا: ما خرج الدارقطني في " كتابه ": ثنا الفاكهي، نا [ابن أبي مسرة] ، ~~نا يحيى بن محمد الجاري، ثنا زكريا بن إبراهيم بن عبد الله بن مطيع، عن ~~أبيه، عن ابن عمر، أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: " من شرب في إناء ~~ذهب أو فضة، أو إناء فيه شيء من ذلك؛ فإنما يجرجر في بطنه نار جنهم ". # PageV00P000 # قلت: الجاري ليس بعمدة، ولا أدري من شيخه. # أحمد، ثنا محمد بن عبيد، ثنا داود الأودي، عن شهر، عن أسماء بنت يزيد، ~~قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : لا يصلح من الذهب شيء، ولا (خربصيصة) ~~. # قلت: هي حقير الحلي، وداود ضعيف. ### | 26 - # مسألة: # لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها للحاجة، وفي البنيان رواية. # ومنع أبو حنيفة مطلقا، وأجاز داود مطلقا. # ففي " الصحيحين " للزهري، عن عطاء بن يزيد، سمع أبا أيوب يحدث عن النبي ~~[صلى الله عليه وسلم] قال: " لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولكن شرقوا ~~أو غربوا ". # وفي مسلم لسهيل، عن القعقاع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن رسول الله ~~[صلى الله عليه وسلم] : " إذا جلس ms016 أحدكم على حاجته، فلا يستقبل القبلة ولا ~~يستدبرها ". # فحملناه على الصحراء؛ لأجل حديث محمد بن يحيى بن (حبان) عن عمه واسع، عن ~~ابن عمر قال: " رقيت يوما على بيت حفصة، فرأيت النبي [صلى الله عليه وسلم] ~~على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة ". # أخرجه الستة من حديث جماعة، وفي الباب عن أبي قتادة وعمار بن ياسر. # PageV00P000 ### | 27 - # مسألة: # وجوب الاستجمار. # وقال أبو حنيفة: مستحب، واختلف المالكية. # عبد العزيز بن أبي حازم، عن أبيه، عن مسلم بن قرط، عن عروة، عن عائشة، أن ~~رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: " إذا ذهب أحدكم لحاجته، فليستطب ~~بثلاثة أحجار، فإنها تجزئه ". # تابعه يعقوب بن عبد الرحمن، عن أبي حازم، أخرجه (د س) وصححه الدارقطني. # زمعة بن صالح، عن سلمة بن وهرام، عن طاوس مرسلا: " إذا قضى أحدكم حاجته، ~~فليستنج بثلاثة أعواد، أو ثلاثة أحجار، أو ثلاثة حثيات من تراب ". # زمعة: فيه لين. # ورواه ابن عيينة، عن سلمة، عن طاوس قوله، ورواه كذاب، عن طاوس، عن ابن ~~عباس مرفوعا. # الأعمش، عن مجاهد، عن طاوس، عن ابن عباس " أن رسول الله [ق 8 - ب] [صلى ~~الله عليه وسلم] مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير؛ أما ~~أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة ". # متفق عليه. # صالح بن محمد الترمذي - ساقط - ثنا القاسم بن عباد الترمذي، ثنا صالح # PageV00P000 # ابن عبد الله الترمذي، عن أبي عامر، عن نوح بن أبي مريم، عن يزيد ~~الهاشمي، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعا: " الدم مقدار ~~الدرهم يغسل وتعاد منه الصلاة ". # نوح ليس بثقة. # قال ابن حبان: هذا موضوع. ### | 28 - # مسألة: # وجوب الاستجمار ثلاثا. # وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجب عدد. # لنا قوله [صلى الله عليه وسلم] من حديث عائشة: " فليستطب بثلاثة أحجار ". # وخرج مسلم للأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن سلمان " وقال ~~له بعض المشركين وهم يستهزئون: إني أرى صاحبكم يعلمكم حتى الخراءة. قال ~~سلمان: أجل، أمرنا أن لا نستقبل القبلة، ولا ms017 نستنجي بأيماننا، ولا نكتفي ~~بدون ثلاثة أحجار، ليس فيها رجيع ولا عظم ". # ولهم أحمد، نا وكيع، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة، عن عبد ~~الله قال: " خرج النبي [صلى الله عليه وسلم] لحاجته، فقال: التمس لي ثلاثة ~~أحجار. فأتيته بحجرين [وروثة] فأخذ الحجرين وألقى الروثة، وقال: إنها ركس ~~". # (ت) فيه اضطراب، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه. # ثم لا دليل فيه، بالجواز أن يكون أخذ حجرا ثالثا بدل الروثة. # PageV00P000 ### | 29 - # مسألة: # لا يجوز الاستنجاء بالعظم والروث. # وقال أبو حنيفة ومالك: يجزئ. # لنا: (م) من حديث داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن علقمة، عن عبد الله، ~~قال رسول الله: " لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، فإنه زاد إخوانكم من الجن ~~". # وللدارقطي من حديث يعقوب بن كاسب، ثنا سلمة بن رجاء، عن الحسن بن فرات ~~القزاز، عن أبيه، عن أبي حازم، عن أبي هريرة " أن النبي [صلى الله عليه ~~وسلم] نهى أن يستنجى بروث أو بعظم وقال: إنهما لا يطهران ". # قال الدارقطني: إسناده صحيح. # قلت: ابن كاسب ذو مناكير، وسلمة ضعفه النسائي، ومشاه غيره. # PageV00P000 ### | الوضوء ### | 30 - # مسألة: # غسل اليدين. # واجب عندنا؛ لحديث الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول ~~الله: " إذا قام أحدكم من نوم الليل، فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ~~ثلاث مرات؛ فإنه لا يدري أين باتت يده ". # رواه (م) وفي الباب عن ابن عمر، وعائشة، وجابر. ### | 31 - # مسألة: # وجوب النية. # وقال أبو حنيفة: لا تجب [ق 9 - أ] إلا في ### | التيمم. # وقال النبي [صلى الله عليه وسلم] : " إنما الأعمال بالنيات ". # ولمسلم من حديث أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم] : " الطهور شطر الإيمان ". # أبو عتبة الحمصي، نا بقية، نا إسماعيل بن عبد الله، عن إياس، عن أنس ~~مرفوعا: " لا يقبل الله قولا إلا بعمل، ولا يقبل قولا وعملا إلا بنية، ولا ~~يقبل قولا وعملا ونية إلا بإصابة السنة ". # قلت: هذا خبر منكر، وسنده مظلم، وأبو عتبة واه. # وذكروا (م) من حديث المقبري، عن ms018 عبد الله بن رافع، عن أم سلمة # PageV00P000 # " قلت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي، أفأنقضه عند الغسل من ~~الجنابة؟ # فقال: إنما يكفيك ثلاث حفنات تصبينها على رأسك ". # فهذ جواب لسؤالها عن حل شعرها. ### | 32 - # مسألة: # وجوب التسمية. # في رواية (د ق) كثير بن زيد، حدثني ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن ~~أبيه، عن جده، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: " لا وضوء لمن لم يذكر ~~اسم الله عليه ". # تابعه أربعة عن ربيح (وربيح صويلح ما ضعف) . # ابن أبي فديك، حدثنا عبد الرحمن بن حرملة، عن أبي ثفال المري، سمع رباح ~~بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب، يقول: أخبرتني جدتي، عن أبيها أن ~~رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: " لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء ~~لمن لم يذكر اسم الله عليه ". أبوها سعيد بن زيد. # بينة يزيد بن عياض - وهو واه - عن أبي ثفال. # رواه عبد الله بن أحمد في " زيادات المسند ": ثنا شيبان، نا يزيد. # وأخرجه (ت) عن اثنين، عن بشر بن المفضل، عن ابن حرملة. # PageV00P000 # ويشهد له أحمد، وأبو داود؛ ثنا قتيبة، نا محمد بن موسى المخزومي، عن ~~يعقوب بن سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ~~: " لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ". # سلمة لا يعرف. # الدارقطني، نا ابن صاعد، نا محمود بن محمد الظفري، نا أيوب بن النجار، عن ~~يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله [صلى الله ~~عليه وسلم] : " ما توضأ من لم يذكر اسم الله عليه، وما صلى من لم يتوضأ ". # قلت: هذا منكر. # وقال الدارقطني؛ محمود بن محمد ليس بالقوي، فيه نظر. # قلت: أيوب من رجال " الصحيحين " صدوق، لا يحتمل مثل هذا أصلا، فالآفة من ~~محمود. # ثم ساق الدارقطني بسنده إلى مرداس بن محمد بن عبد الله بن أبي بردة، ثنا ~~محمد بن أبان، عن ms019 أيوب بن عائذ، عن مجاهد، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ~~[صلى الله عليه وسلم] : من توضأ [ق 9 - ب] / وذكر اسم الله تطهر جسده كله، ~~ومن توضأ ولم يذكر اسم الله، لم يتطهر إلا موضع الوضوء ". # قلت: [ ... ] . # سعيد في " سننه ": ثنا عتاب، ثنا خصيف، قال: " توضأ رجل عند رسول الله ~~ولم يسم، فقال: أعد وضوءك ... " الحديث، وهو منقطع. # PageV01P045 # قال الأثرم: سمعت أحمد يقول: ليس في هذا حديث يثبت، وأحسنها حديث كثير بن ~~زيد. وضعف حديث ابن حرملة، وقال: أرجو أن يجزئه الوضوء، ولا آمر بالإعادة. ### | 33 - # مسألة: المضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارتين. # وقال أبو حنيفة: واجبان في الغسل. # وقال مالك والشافعي: لا. # لنا: عصام بن يوسف، نا ابن المبارك، عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن ~~الزهري، عن عروة، عن عائشة، أن رسول الله قال: " المضمضة والاستنشاق من ~~الوضوء الذي لا بد منه ". # قال الدارقطني في " سننه ": وهم فيه عصام، الصواب عن سليمان بن موسى، عن ~~النبي [صلى الله عليه وسلم] منقطعا. # قلت: قال (خ) : عند سليمان بن موسى مناكير. # وللدراقطني بسند إلى جابر الجعفي - وليس بشيء - عن عطاء، عن ابن عباس ~~مرفوعا: " المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لا يتم الوضوء إلا بهما ". # هدبة، نا حماد، عن عمار بن أبي عمار، عن أبي هريرة قال: " أمر رسول الله ~~[صلى الله عليه وسلم] بالمضمضة والاستنشاق ". # قال: لم يسنده عن حماد غير هدبة، والغير لم يذكر فيه أبا هريرة. # تناكد المؤلف فقال: الزيادة من الثقة مقبولة. # PageV00P000 # معمر، عن همام، عن أبي هريرة، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: " إذا ~~توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء، ثم لينثر ". # وفي الباب عن ابن عباس وعثمان وسلمة بن قيس ووائل بن حجر وغيرهم قالوا: ~~روى أبو هريرة مرفوعا: " من توضأ فليستنثر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا ~~حرج ". قلنا: إنما احتججنا بقوله: " فليستنشق " والاستنثار لا يجب. # قلت: صح أنه [صلى الله عليه وسلم] قال: " من توضأ فليستنثر ". # وقد احتج من لا يعي ms020 بحديث باطل عن أبي هريرة، مداره على بركة الحلبي ~~الكذاب " أنه [صلى الله عليه وسلم] جعل المضمضة والاستنشاق للجنب ثلاثا ~~فريضة ". # فذكروا عموم قوله لأم سلمة: " إنما يكفيك ثلاث حثيات " وحديثا أخرجه ~~الدارقطني لسويد، نا القاسم بن غصن، عن إسماعيل بن مسلم، عن عطاء، عن ابن ~~عباس قال: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : " المضمضة والاستنشاق سنة ~~". # وإسماعيل واه. # قلت: والقاسم [ق 10 - أ] / وسويد ضعيفان. ### | 34 - # مسألة: # وجوب غسل المرفق. # وقال زفر وابن داود: لا يجب. # ولنا: خبر القاسم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جده، عن جابر: ~~" كان النبي [صلى الله عليه وسلم] إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه ". # القاسم متروك. # PageV00P000 ### | 35 - # مسألة: # مسح الرأس واجب. # وقال أبو حنيفة: يجب مقدار الربع. وقال أبو عبد الله الشافعي: يجب ~~اليسير. # وذكروا ما في " الصحيحين " من حديث المغيرة " أن رسول الله [صلى الله ~~عليه وسلم] توضأ، فمسح بناصيته ومسح على الخفين والعمامة ". # قلنا: لو جاز الاقتصار على الناصية لما مسح على العمامة. ### | 36 - # مسألة: # يستحب تثليث المسح. # وفي رواية: لا، كقول مالك وأبي حنيفة. # مسلم من حديث أبي وائل عن عثمان " أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ~~توضأ ثلاثا ثلاثا ". # والثوري، عن أبي إسحاق، عن أبي حية، عن علي " أن النبي [صلى الله عليه ~~وسلم] توضأ ثلاثا ثلاثا ". # قال فيه الترمذي: هو أحسن شيء في الباب وأصح. # قال الخصم: ففي الصحيح عن عثمان أنه وصف وضوء رسول الله ثلاثا ثلاثا " ~~وفيه: " ومسح برأسه " وما ذكر عددا، ثم قال: " وغسل رجليه ثلاثا ". # PageV00P000 # وعن علي، أنه صرح بالمسح مرة؛ فقال (ت) : نا هناد وقتيبة، نا أبو الأحوص، ~~عن أبي إسحاق، عن أبي حية: " رأيت عليا توضأ فغسل كفيه، ثم تمضمض ثلاثا ~~واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ومسح برأسه مرة، ثم غسل قدميه ~~ثلاثا، ثم قال: أحببت أن أريكم كيف كان طهور رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم] ". # صححه (ت) . # حماد بن زيد، عن سنان بن ربيعة، عن شهر ms021 بن حوشب، عن أبي أمامة " أن رسول ~~الله [صلى الله عليه وسلم] كان يمسح [رأسه] مرة واحدة " أخرجه أحمد. # وروي نحوه من حديث معاذ والبراء بسنده وأبي عباس وعبد الله بن عمرو. # قلنا روى الدارقطني بسدنه عن عبد الله بن جعفر وشقيق وحمران وابن دارة ~~والبيلماني، كلهم عن عثمان " أنه وصف وضوء رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ~~ومسح ثلاثا ". # أحمد، نا صفوان بن عيسى، عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم قال: " دخلت ~~على ابن دارة فقال: رأيت عثمان دعا بوضوء، فمضمض ... " الحديث. # وفيه: " ومسح برأسه ثلاثا ". # وروى الدارقطني، عن عبد خير، عن علي " أنه توضأ ومسح برأسه وأذنيه ثلاثا ~~" وهو مرفوع. # قلت: الكل لا يصح. # أحمد، نا مروان بن معاوية، نا ربيعة بن عتبة، عن المنهال بن عمرو، عن # PageV01P049 # زر قال: مسح علي رأسه في الوضوء حتى أراد أن يقطر، وقال: هكذا رأيت رسول ~~الله [صلى الله عليه وسلم] يتوضأ ". # أحمد، نا علي بن بحر، نا الوليد بن مسلم، عن عبد الله بن العلاء، عن أبي ~~الأزهر [ق 10 - ب] / عن معاوية " أنه ذكر لهم وضوء رسول الله [صلى الله ~~عليه وسلم] ، وأنه مسح رأسه بغرفة من ماء حتى قطر الماء من رأسه - أو كاد ~~يقطر ". ### | 37 - # مسألة: # الأذنان من الرأس. وقال الشافعي: لا. وسن لهما ماء جديدا. # أحمد، نا يحيى بن إسحاق، نا حماد، عن سنان بن ربيعة، عن شهر، عن أبي ~~أمامة، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: " الأذنان من الرأس ". # فيه سنان، ليس بحجة كشهر. # وقيل: الأصح وقفه. # الدارقطني ليحيى بن العريان، نا حاتم بن إسماعيل، عن أسامة بن زيد، عن ~~[نافع] ، عن ابن عمر مرفوعا: " الأذنان من الرأس ". # قال الدارقطني: وهم، والصواب موقوف. # أبو كامل الجحدري، حدثنا غندر، عن ابن جرير، عن عطاء، عن ابن عباس، أن ~~النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: " الأذنان من الرأس ". # رواه الدارقطني، وقال: تفرد به أبو كامل، وهو وهم، وتابعه الربيع بن # PageV00P000 # بدر - وهو متروك - والصواب: ابن جريج ms022، عن سليمان بن موسى، عن رسول الله ~~مرسلا. # قال المؤلف: رفعهما زيادة، والزيادة من الثقة مقبولة. # قلت: هذا كلام من لا شم العلل. # وذكر الدارقطني من حديث علي بن عاصم، عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن ~~أبي هريرة مرفوعا: " الأذنان من الرأس ". # قال: وهم علي في قوله: عن أبي هريرة. # قلت: وعلي واه. # الدارقطني، ثنا علي بن الفضل البلخي، ثنا حماد بن محمد بن حفص، ثنا محمد ~~بن الأزهر الجوزجاني، ثنا الفضل السيناني، عن ابن جريج، عن سليمان ابن ~~موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: قال رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم] : # الأذنان من الرأس ". # قال الدارقطني: المرسل أصح. # الدارقطني، من حديث جابر الجعفي، عن عطاء، عن ابن عباس مرفوعا: " الأذنان ~~من الرأس ". # وروي عن عطاء مرسلا. # (ت) نا قتيبة، نا بكر بن مضر، عن ابن عجلان، عن عبد الله بن محمد ابن ~~عقيل، عن الربيع بنت معوذ " أنها رأت النبي [صلى الله عليه وسلم] يتوضأ، ~~قالت: فمسح رأسه وصدغيه وأذنيه مرة واحدة ". # PageV01P051 # قالوا: روى " أن النبي [صلى الله عليه وسلم] أخذ ماء جديدا لأذنيه ". # قلنا: هو أولى، والآخر جائز. ### | 38 - # مسألة: # مسح العمامة خلافا لجماعة. # قد مر من حديث المغيرة " أنه [صلى الله عليه وسلم] توضأ فمسح بناصيته ~~ومسح على العمامة ". # ولمسلم من حديث الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة، عن ~~بلال: " مسح رسول الله على الخفين والخمار ". # أحمد، ثنا أبو سعيد مولى بني هاشم، ثنا محمد بن راشد، ثنا مكحول، عن نعيم ~~بن (حمار) عن بلال، أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: امسحوا على ~~الخفين والخمار ". # الليث، عن معاوية بن صالح، عن عتبة أبي أمية [ق 11 - أ] / عن أبي سلام ~~الأسود، عن ثوبان: " رأيت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] توضأ ومسح على ~~الخفين وعلى الخمار ". # أحمد، نا عبد الصمد، نا داود بن الفرات، نا محمد بن زيد، عن أبي شريح، عن ~~أبي مسلم مولى زيد بن صوحان ms023 قال: " كنت مع سلمان، فرأى رجلا قد أحدث وهو ~~يريد أن ينزع خفيه، فأمره سلمان أن يمسح على خفيه وعلى عمامته، وقال: رأيت ~~رسول الله يمسح على خفيه وعلى خماره ". # PageV00P000 # أحمد، نا أبو المغيرة، نا الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، ~~عن جفعر بن عمرو بن أمية، عن أبيه قال: " رأيت رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم] يمسح على الخفين والعمامة ". # فالمسح على العمامة مذهب أبي بكر، وعمر، وعلي، وسعد، وابن عوف. وسلمان، ~~وأبي الدرداء، وأبي موسى، وأنس. # قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يقول: المسح على العمامة قد روي من خمسة ~~أوجه، عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قلت: فإذا مسح عليها ثم خلعها ~~أعاد وضوءه؟ # قال: نعم. ### | 39 - # مسألة: غسل الرجلين. # وقال ابن جرير بالمسح. # ففي " الصحيحين " من حديث أبي بشر، عن يوسف بن ماهك، عن ابن [عمرو] ، ~~قال: " تخلف عنا رسول الله [صلى الله عليه وسلم] في سفرة، فأدركنا وقد ~~أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته ~~مرتين أو ثلاثا: ويل للأعقاب من النار ". # وفي " الصحيحين " من حديث محمد بن زياد، عن أبي هريرة " أنه مر بقوم ~~يتوضئون، فقال: أسبغوا الوضوء؛ فإني سمعت أبا القاسم [صلى الله عليه وسلم] ~~وهو يقول: ويل للأعقاب من النار ". # وفي الباب نحوه من حديث جابر وعائشة، وقد مر من حديث عثمان، وعلي " أنه ~~عليه [صلى الله عليه وسلم] كان يغسل رجليه في الوضوء ... ". # PageV00P000 # فذكروا حديث شعبة؛ حدثني يعلى، عن أبيه، عن أوس بن أبي أوس قال: " رأيت ~~رسول الله [صلى الله عليه وسلم] توضأ ومسح على نعليه، ثم قام إلى الصلاة ". # ولفظ أبي داود: " على نعليه وقدميه ". # قلنا: لعل نعليه عمت قدميه، فمسح عليهما كالخف. # قالوا: رواه هشيم عن يعلى، وفيه: " توضأ ومسح على رجليه ". # قلنا: قال أحمد: لم يسمع هشيم هذا من يعلى. # قلت: وكان يدلس. # وقيل: المعنى مسح على رجليه، وهما في الخفين. ### | 40 - # مسألة: # وجوب الترتيب. # قال أبو حنيفة ومالك: بل يستحب ms024. # ولنا أنه [صلى الله عليه وسلم] توضأ مرتبا، وداوم عليه. # ومر من حديث عكرمة بن عمار، ثنا شداد بن عبد الله [ق 11 - ب] / عن عمرو ~~بن عبسة، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: " ما منكم أحد يقرب وضوءه، ثم ~~يتمضمض ويستنشق وينتثر، إلا خرت خطاياه من فمه وخياشيمه مع الماء، ثم يغسل ~~وجهه إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى ~~المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أطراف أنامله، ثم يمسح رأسه كما أمره الله، ~~إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين كما ~~أمره الله إلا خرت خطايا قدميه من أطراف أصابعه مع الماء ". # الدارقطني، نا علي بن محمد، نا يحيى بن عثمان، ثنا إسماعيل بن مسلمة بن ~~قعنب، ثنا عبد الله بن عرادة، عن زيد بن أبي الحواري، عن معاوية بن قرة، عن ~~عبيد بن عمير، عن أبي بن كعب " أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] دعا ~~بماء، فتوضأ # PageV00P000 # مرة مرة، وقال: [هذه] وظيفة الوضوء [و] وضوء من لم (يتوضأ) لم تقبل له ~~صلاة. ثم توضأ مرتين مرتين، وقال: هذا وضوء من توضأه أعطاه الله كفلين من ~~الأجر. ثم توضأ ثلاثا ثلاثا، وقال: هذا وضوئي ووضوء المرسلين قبلي ". # زيد ضعيف، وابن عرادة قال (خ) : منكر الحديث. # المسيب بن واضح، نا حفص بن ميسرة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: ~~" توضأ رسول الله [صلى الله عليه وسلم] مرة مرة، وقال: هذا وضوء من لا يقبل ~~الله منه صلاة إلا به. ثم توضأ مرتين مرتين، وقال: هذا وضوء من يضاعف الله ~~له الأجر مرتين. ثم توضأ ثلاثا ثلاثا، وقال: هذا وضوئي ووضوء المرسلين قبلي ~~". # المسيب ضعف. # قالوا: روت الربيع بنت معوذ " أن رسول الله مسح رأسه بما فضل من وضوئه ". # قلنا: إنما هو أحمد، نا وكيع، نا سفيان، عن ابن عقيل، حدثتني الربيع، ~~قالت: " كان رسول الله يأتينا فيكثر، فأتانا فوضعنا له الميضأة فتوضأ ms025: فغسل ~~كفيه ثلاثا، ومضمض واستنشق، وغسل وجهه وذراعيه، ومسح رأسه بما بقي في يديه ~~من وضوئه، وغسل رجليه ". # ورووا عن ابن عباس ما لا يصح " أن النبي [صلى الله عليه وسلم] غسل وجهه، ~~ثم يديه، ثم رجليه، ثم مسح برأسه. # ورووا عن علي أنه قال: " ما أبالي بأي أعضائي بدأت ". ### | 41 - # مسألة الموالاة. # قال أبو حنيفة: ليست شرطا. # PageV00P000 # قد ذكرنا حديث أبي، وابن عمر. # أحمد، نا موسى بن داود، نا ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر، أن عمر ~~أخبره " أنه رأى رجلا توضأ، فترك موضع ظفر على ظهر قدمه، فأبصره النبي [صلى ~~الله عليه وسلم] فقال: ارجع فأحسن وضوءك. فرجع فتوضأ ثم صلى ". # (ق) عن حرملة، عن ابن وهب، عن ابن لهيعة، وفيه: " فأمره أن يعيد الوضوء ~~والصلاة ". # [ق 12 - أ] / بقية، عن بحير، عن خالد بن معدان، عن بعض (أزواج) النبي ~~[صلى الله عليه وسلم] # أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] رأى رجلا يصلي، وفي ظهر قدمه لمعة قدر ~~الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء ". # رواه أحمد في " مسنده " عن إبراهيم بن أبي العباس، عنه. # الدارقطني، نا النيسابوري، نا ابن أخي ابن وهب، نا عمي، نا جرير أنه سمع ~~قتادة، نا أنس " أن رجلا جاء إلى النبي [صلى الله عليه وسلم] وقد توضأ وترك ~~على قدمه مثل الظفر، فقال له رسول الله: ارجع فأحسن وضوءك ". # قال الدارقطني: تفرد به جرير، وهو ثقة. # وروي عن الوازع بن نافع - وهو واه - وفيه: فأتم وضوءك ". ### | 42 - # مسألة: # قال داود: يجوز للجنب والحائض مس المصحف. # الحكم بن موسى، ثنا يحيى بن حمزة، عن سلميان بن داود، نا الزهري، عن أبي ~~بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده " أن رسول الله كتب إلى أهل ~~اليمن كتابا فيه: " لا يمس القرآن إلا طاهر ". # PageV00P000 ### | 43 - # مسألة: # قال داود: يجوز للجنب أن يقرأ. # وقال مالك: يقرأ آيات للتعوذ. # وقال أحمد وغيره: بعض آية. # إسماعيل بن عياش، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ms026 ابن عمر، قال رسول الله: ~~" لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن ". # تابعه أبو معشر وغيره، وهم ضعفاء. # ابن عيينة، عن مسعر، وشعتة عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة، عن علي ~~قال: " كان النبي [صلى الله عليه وسلم] لا يحجبه عن قراءة القرآن شيء، إلا ~~أن يكون جنبا ". # قال النسائي وغيره: عبد الله بن سلمة: تعرف وتنكر. ### | 44 - # مسألة: # النوم اليسير في الصلاة لا يبطلها. # وعن أحمد: ينقض في حق الراكع والساجد. وبه يقول مالك. # وقال أبو حنيفة وداود: لا ينقض إلا في حال الاضطجاع. # وقال الشافعي: ينقض إلا في حال الجلوس. # أحمد، نا عبد السلام بن حرب، عن يزيد بن عبد الرحمن، عن قتادة، عن أبي ~~العالية، عن ابن عباس أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: " ليس على من نام ~~ساجدا وضوء حتى يضطجع، فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله ". # PageV00P000 # يزيد ضعف. # وقد رواه ابن أبي عروبة، عن قتادة موقوفا. # بقية، عن الوضين بن عطاء، عن محفوظ بن علقمة، عن عبد الرحمن بن عائذ، عن ~~علي قال: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : " العين وكاء السه؛ فمن نام ~~فليتوضأ ". # السه: حلقة الدبر. # والوضين لين، وابن عائذ لم يلق عليا. # الوليد بن مسلم [ق 12 - ب] / عن أبي بكر بن أبي مريم، عن عطية بن قيس، عن ~~معاوية مرفوعأ: " العين وكاء السه؛ فإذا نامت العين استطلق الوكاء ". # أبو بكر ضعيف. # عمر بن هارون - متهم - عن يعقوب بن عطاء، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن ~~جده مرفوعا: " من نام جالسا فلا وضوء عليه، ومن نام على جنبه فعليه الوضوء ~~". # ويروى عن ابن عباس وجوب الوضوء من النوم، إلا من خفق برأسه خفقة أو ~~خفقتين. ولا يصح. ### | 45 - # مسألة: # لمس النساء ينقض، كالشافعي. # وقال أبو حنيفة: لا # وعن أحمد: ينقض مع شهوة. # جرير بن عبد الحميد، عن عبد الملك بن عمير، عن عبد الرحمن بن # PageV00P000 # أبي ليلى، عن معاذ " أنه كان قاعدا عند النبي [صلى الله عليه وسلم] فجاءه ms027 ~~رجل فقال: يا رسول الله، ما تقول في رجل أصاب من امرأة لا تحل له، فلم يدع ~~شيئا يصيبه الرجل من امرأة إلا قد أصابه منها، غير أنه لم يجامعها؟ فقال له ~~النبي [صلى الله عليه وسلم] : توضأ وضوءا حسنا، ثم قم فصل ". # الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عروة، عن عائشة " أن النبي [صلى الله ~~عليه وسلم] قبل بعض نسائه، ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ ". # أخرجه (ت) وسنده جيد، لكن يقال: لم يلق حبيب عروة. # حجاج بن أرطاة وغيره، عن عمرو بن شعيب، عن زينب السهمية، عن عائشة: " كان ~~رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يتوضأ ثم يقبل، ثم يصلي ولا يتوضأ ". # هشام بن عمار، نا عبد الحميد، نا الأوزاعي، حدثني عمرو بن شعيب، عن زينب ~~" أنها سألت عائشة عن الرجل يقبل امرأته ويلمسها، أيجب عليه الوضوء؟ # فقالت: لربما توضأ النبي [صلى الله عليه وسلم] فيقبلني، ثم يمضي فيصلي ~~ولا يتوضأ ". # زينب لا تعرف. # ابن مهدي، ثنا سفيان، عن أبي روق، عن إبراهيم التيمي، عن عائشة: " كان ~~[صلى الله عليه وسلم] يتوضأ ثم يقبل، ثم يصلي ولا يتوضأ ". # جندل بن والق، نا عبيد الله بن عمرو، عن غالب، عن عطاء، عن عائشة بنحوه. # ويروى عن ركن، عن مكحول، عن أبي أمامة مرفوعا، ولم يصح، وغالب ابن عبد ~~الله متروك كركن. ### | 46 - # مسألة: # مس الذكر ينقض الوضوء خلافا لأبي حنيفة. # PageV00P000 # أحمد، نا القطان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن بسرة، أن النبي [صلى الله ~~عليه وسلم] قال: " من مس ذكره، فلا يصل حتى يتوضأ ". # قال (خ) : هذا أصح شيء في الباب. # أحمد، نا يعقوب بن إبراهيم، نا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني الزهري، عن عروة ~~بن الزبير، عن زيد بن خالد الجهني قال: سمعت رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم] يقول: " من مس فرجه فليتوضأ ". # أحمد، نا عبد الجبار [ق 13 - أ] / بن محمد الخطابي، نا بقية، نا الزبيدي، ~~عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي ms028 [صلى الله عليه وسلم] قال: " ~~أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ ". # إسناده قوي، رواه جماعة عن بقية. # إسحاق الفروي، ثنا عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله ~~[صلى الله عليه وسلم] قال: " من مس ذكره فليتوضأ ". # أخرجه الدارقطني، وسنده لين. # يزيد بن عبد الملك النوفلي - ضعفوه - عن المقبري، عن أبي هريرة مرفوعا: # إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه حتى لا يكون بينه وبينه حجاب ولا ستر ~~فليتوضأ وضوءه للصلاة ". # أخرجه الدارقطني. # عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر - تركوه - عن هشام، عن أبيه، عن عائشة ~~مرفوعا: " ويل للذين يمسون فروجهم ثم يصلون ... . " الحديث. # PageV01P060 # مروان الطاطري، ثنا الهيثم بن جميل، نا الأوزاعي، نا العلاء بن الحارث، ~~عن مكحول، عن عنبسة بن أبي سفيان، عن ام حبيبة مرفوعا: " من مس ذكره ~~فليتوضأ " الهيثم حافظ له مناكير، ومكحول عن عنبسة منقطع. # (ق) ، ثنا إبراهيم بن المنذر نا معن، عن ابن أبي ذئب، عن عقبة بن عبد ~~الرحمن، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن جابر، قال رسول الله [صلى الله ~~عليه وسلم] : " اذا مس أحدكم ذكره فعليه الوضوء ". هذا حديث صالح الإس ناد ~~فرد. # قال (خ) : إنما روى عقبة هذا عن ابن ثوبان مرسلا، وقال بعضهم: عن جابر، ~~ولا يصح. # (ق) نا سفيان بن وكيع، نا عبد السلام بن حرب، عن إسحاق بن أبي فروة عن ~~الزهري، عن ابن عبد القاري، عن أبي أيوب، سمعت رسول الله يقول: " من مس ~~فرجه، فليتوضأ ". # إسحاق واه، وابن وكيع ليس بعمدة. قالوا: الأول معلول. قلنا: علته غير ~~مؤثرة وهي. # جماعة، عن هشام، عن أبيه، عن مروان، عن بشرة. وعن هشام، عن أبيه، عن شرطي ~~لمروان، عنها. # قال أحمد: نا ابن عليه، نا عبد الله بن أبي بكر، قال: سمعت عروة يحدث ~~أبي، قال: " ذاكرني مروان مس الذكر، فقلت: ليس فيه وضوء. فقال: إن بسرة بنت ~~صفوان تحدث فيه، فأرسل إليها رسولا، فذكر الرسول أنها تحدث أن ms029 رسول الله ~~قال: من مس ذكره فليتوضأ ". # PageV01P061 # ثم ذكروا عن ابن معين، قال: ثلاثة أحاديث لا تصح: " مس الذكر " و " لا ~~نكاح إلا بولي " و " كل مسكر حرام ". وهذا لا يثبت عن ابن معين. # قلت: وفي " مسند الطيالسي ": ثنا شعبة، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد، ~~عن عروة " أن مروان أرسل إلى بسرة ... " بالحديث. رواه مالك، وابن عيينة، ~~وغير واحد، عن عبد الله نحوه. # أخرجه أرباب السنن الأربعة. # ورواه عثمان بن سعيد، عن شعيب، عن الزهري، عن عبد الله بن أبي بكر، عن ~~عروة، عن مروان، وقال النسائي: هذا لم يسمعه هشام بن عروة من أبيه. # قلت: وبسرة هي خالة [ق 13 - ب] / مروان. # قال إبراهيم الحربي: حديث بسرة يرويه شرطي عن شرطي، وقال الدارقطني بسنده ~~أن عروة قال - بعد أن حدثه مروان -: " فسألت بسرة بعد ذلك فصدقته ". # وحجتهم: # أيوب بن عتبة اليمامي ومحمد بن جابر وغيرهما، عن قيس بن طلق، عن أبيه - ~~وهذا لفظ ابن جابر - قال: " كنت جالسا عند النبي [صلى الله عليه وسلم] ~~فسأله رجل فقال: مسست ذكري - أو قال: الرجل يمس ذكره في الصلاة - عليه ~~الوضوء؟ قال: لا؛ إنما هو منك ". # خرجه أحمد. # وقال هشام بن عمار: ثنا سعيد بن يحيى، نا عبد الحميد بن جعفر، عن # PageV01P062 # أيوب بن محمد العجلي، عن قيس بن طلق - أو طلق بن قيس - الحنفي، عن أبيه " ~~أنه سأل رسول الله عن مس فرجه، فقال: إنما هو بضعة منك ". # وقال (ت) : ثنا هناد، ثنا ملازم بن عمرو، عن عبد الله بن بدر، عن قيس بن ~~طلق، عن أبيه بنحو ما قبله، أخرجه (عو) . # وجاء عن جعفر بن الزبير - وهو واه - عن القاسم، عن أبي أمامة مرفوعأ في ~~ذلك، والجواب أنه منسوخ بتقدير صحته؛ فإن محمد بن جابر، روى عن قيس بن طلق، ~~عن أبيه، قال: " أتيت رسول الله وهم يؤسسون مسجد المدينة، فقال لي النبي ~~[صلى الله عليه وسلم] : اخلط لهم الطين يا أخا اليمامة؛ فأنت أعلم به ". # وقد ضعف ms030 أحمد ويحيى قيسا. وقال أبو زرعة وغيره: لا تقوم به حجة. ### | 47 - # مسألة: # خروج النجاسة من غير السبيلين ينقض إذا فحش، خلافا لمالك والشافعي. # وقال أبو حنيفة في القيء كقولنا، وفي الدود كقولهم. # لنا: هشام، عن أبيه، عن عائشة: " جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي [صلى ~~الله عليه وسلم] فقالت: إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا؛ ~~إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت ~~فاغسلي عنك الدم، وتوضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت " لفظ الترمذي. # وأخرجاه. # فذكروا قول اللالكائي: " أن توضئي لكل صلاة " من قول عروة. # PageV00P000 # وهكذا جاء في (خ م) . # قال هشام: قال أبي: " ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت " قلنا: قد ~~حكم بصحة ما سقنا الترمذي، فلعل عروة أفتى [ ... ] . # عبد الوارث، عن حسين المعلم، عن يحيى بن أبي كثير، حدثني الأوزاعي، عن ~~[يعيش بن الوليد المخزومي] عن أبيه، عن معدان بن أبي طلحة، عن أبي الدرداء ~~" أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قاء [فتوضأ، فلقيت ثوبان] في مسجد دمشق، ~~فذكرت له ذلك فقال: صدق، أنا صببت له [وضوءه] ". # أخرجه (د س ت) جوده عبد الوارث، وقال (ت) : رواه معمر، عن يحيى فأخطأ، ~~قال: عن يعيش، عن خالد بن معدان، عن أبي الدرداء، فأسقط منه الأوزاعي، وخبط ~~في باقي سنده. # قال الأثرم: قلت لأحمد: [ق 14 - أ] / قد اضطربوا في هذا. فقال: حسين ~~المعلم جوده. وقال (ت) : حديث حسين أصح شيء في هذا الباب. # إسماعيل بن عياش، حدثني ابن جريج عن أبيه، وعن ابن أبي مليكة، عن عائشة ~~مرفوعا: " إذا قاء أحدكم في صلاته أو قلس فلينصرف فليتوضأ، ثم ليبن على ما ~~مضى من صلاته ما لم يتكلم ". # قال الدارقطني: الحفاظ رووه عن ابن جريج، عن أبيه، مرسلا. # تحامل هنا المؤلف، فقال: قد قال ابن معين: إسماعيل ثقة. والزيادة من ~~الثقة مقبولة. # أخرجه الدارقطني، وخرج لمحمد بن الفضل بن عطية - المتروك عن # PageV01P064 # أبيه، عن ميمون بن مهران، عن سعيد بن ms031 المسيب، عن أبي هريرة مرفوعا: " ليس ~~في القطرة، ولا القطرتين من الدم وضوء، إلا أن يكون دما سائلا ". # وخرج لعمرو بن عون، عن أبي الداهري - وتركوه - عن حجاج، عن الزهري، عن ~~عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد مرفوعا: " من رعف في صلاته فليرجع فليتوضأ، ~~وليبن على صلاته ". # وخرج لهريم، عن عمرو القرشي، عن أبي هاشم، عن زاذان، عن سلمان: " رآني ~~النبي [صلى الله عليه وسلم] وقد سال من أنفي دم، فقال: أحدث لما حدث وضوءا ~~". # عمرو كذاب. # وخرج لعمر بن رياح - وهو متهم - عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس ~~مرفوعا في معنى ذلك. # وخرج لسليمان بن أرقم - وهو متروك - عن عطاء، عن ابن عباس مرفوعا: " إذا ~~رعف أحدكم في صلاته فلينصرف فليغسل عنه الدم، ثم ليعد وضوءه وليستقبل صلاته ~~". # وخرج لبقية، عن يزيد بن خالد، عن يزيد بن محمد - وهما مجهولان - عن عمر ~~بن عبد العزيز، قال تميم الداري: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : " ~~الوضوء من كل دم سائل ". # وخرج لسوار بن مصعب - متروك - عن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده مرفوعا: " ~~القلس حدث " ساقه بسنده إلى حفص الفراء عنه. # ولهم ما في الدارقطني أيضا، عن سليمان بن داود القرشي - مجهول - # PageV01P065 # عن حميد، عن أنس " احتجم رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فصلى ولم يتوضأ، ~~لم يزد على غسل محاجمه ". # قلت: هذا لا يثبت. # وفي الدارقطني، عن عتبة بن السكن - متروك - نا الأوزاعي، عن عبادة ابن ~~نسي وهبيرة بن عبد الرحمن قالا: نا أبو أسماء الرحبي، نا ثوبان " أن رسول ~~الله قاء فدعاني بوضوء فتوضأ، فقلت: يا رسول الله، أفريضة الوضوء من القيء؟ ~~قال: لو كان فريضة لوجدته في القرآن ". # الوليد بن مسلم، أخبرني بقية، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس " أن ~~رسول الله [صلى الله عليه وسلم] رخص في دم الحبون - يعني الدماميل ". # قال الدارقطني: هذا باطل عن ابن جريج، لعل بقية دلسه عن ضعيف. # قال المؤلف: قلنا: بقية قد أخرج عنه ms032 مسلم. واستدل أصحابنا بآثار منها: # " أن عمر عصر بثرة في وجهه، فخرج منها شيء من دم وقيح، فمسحه بيده وصلى ~~ولم يتوضأ ". # وعن ابن أبي [ق 14 - ب] / أوفى " أنه تنخم دما عبيطا وهو يصلي ". # وعن جابر " أنه سئل عن رجل صلى فامتخط، فخرج مع المخاط شيء من دم، فقال: ~~لا بأس؛ يتم صلاته ". # قالوا: القياس استواء الناقض، لكنا تركناه في القيء؛ لما روي عن علي " ~~أنه ذكر الأحداث، فقال في جملتها: أو دسعة من قيء تملأ الفم ". # وعن ابن عباس، قال: " إذا كان القيء يملأ الفم أوجب الوضوء ". # PageV01P066 ### | 48 - # مسألة: # القهقهة لا تبطل الوضوء. # وقال أبو حنيفة: تبطله في الصلاة. # ابن قانع، ثنا محمد بن بشر، نا المنذر بن عمار، ثنا أبو شيبة، عن يزيد ~~أبي خالد، عن أبي سفيان، عن جابر مرفوعا: " الضحك ينقض الصلاة، ولا ينقض ~~الوضوء ". # أبو شيبة واه، ويزيد ضعيف. # ورواه إسحاق بن بهلول، عن أبيه، عن أبي شيبة. # ابن لهيعة، عن زبان بن فائد، عن سهل بن معاذ، عن أبيه، عن النبي [صلى ~~الله عليه وسلم] قال: " [الضاحك] في الصلاة والملتفت والمفرقع أصابعه ~~بمنزلة واحدة ". # أخرجه أحمد في " مسنده ". # ولهم: عطية بن يقية، ثنا أبي، ثنا عمرو بن قيس السكوني، عن عطاء، عن عمر ~~مرفوعا: " من ضحك في صلاة فقهقه فليعد الوضوء والصلاة ". # عمرو تكلم فيه. # عبد العزيز بن حصين، عن عبد الكريم أبي أمية، عن الحسن، عن أبي هريرة ~~مرفوعا: " من ضحك في الصلاة، فليعد الوضوء والصلاة ". # عبد العزيز واه، والحسن لم يسمع من أبي هريرة، وعبد الكريم تالف. # سفيان بن محمد - واه - ثنا ابن وهب، ثنا يونس، عن الزهري، عن أبي معاذ، # PageV00P000 # عن الحسن، عن أنس " أن النبي [صلى الله عليه وسلم] كان يصلي بالناس، فدخل ~~أعمى المسجد، فتردى في بئر - أو حفرة - فضحك القوم، فأمر النبي [صلى الله ~~عليه وسلم] من ضحك أن يعيد الوضوء والصلاة ". # أبو معاذ سليمان بن أرقم متروك. # بقية، عن محمد الخزاعي، عن الحسن، عن عمران بن حصين " أنه ms033 [صلى الله عليه ~~وسلم] قال لرجل ضحك: أعد وضوءك ". # محمد لا شيء. # وروى محمد بن عيسى المدائني - واه - عن الحسن بن قتيبة، عن [عمرو] بن قيس ~~- متروك - عن عمرو بن عبيد - ذاك المعتزلي - عن الحسن عن عمران بنحو منه. # ابن إسحاق، حدثني ابن دينار، عن الحسن البصري، عن أبي المليح الهذلي، عن ~~أبيه قال: " بينا نحن نصلي خلف رسول الله [صلى الله عليه وسلم] إذ أقبل رجل ~~ضرير البصر فوقع في حفرة قريبا منا فضحك بعضنا، فأمرنا رسول الله [بإعادة] ~~الوضوء والصلاة من أولها ". # فابن دينار هو الحسن، ساقط. # ورواه الحسن بن عمارة - واه - عن خالد الحذاء، عن أبي المليح، عن أبيه. # وفي الدارقطني: النيسابوري أبو بكر، نا إبراهيم بن هانئ، ثنا محمد بن # PageV01P068 # يزيد بن سنان، نا أبي، نا الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر: قال لنا رسول ~~الله: " من ضحك [ق 15 - أ] / فليتوضأ وليعد الصلاة ". # يزيد واه. # قال الدارقطني: الصحيح موقوف، ولفظه: " ومن ضحك في الصلاة أعاد الصلاة ~~ولم يعد الوضوء ". # كذلك رواه الثوري وأبو معاوية ووكيع وغيرهم، عن الأعمش. # وقال إسحاق بن بهلول: نا المسيب بن شريك - تالف - عن الأعمش، عن أبي ~~سفيان، عن جابر، قال: " ليس على من ضحك في الصلاة إعادة وضوء، إنما كان ذلك ~~لهم حين ضحكوا خلف رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ". # سعيد في " سننه ": نا خالد بن عبد الله، عن هشام بن حسان، عن حفصة عن أبي ~~العالية، عن رجل من الأنصار " أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] كان يصلي ~~بأصحابه فمر رجل في بصره سوء فتردى في بئر، فضحك طوائف من القوم، فأمر رسول ~~الله من كان ضحك أن يعيد الوضوء والصلاة ". # قال الدارقطني: لم يصنع خالد شيئا قد خالفه معمر، وأبو عوانة، وسعيد ابن ~~أبي عروبة، وغيرهم، فرووه عن قتادة، عن أبي العالية، عن النبي [صلى الله ~~عليه وسلم] مرسلا. # ابن وهب، أنا يونس، عن ابن شهاب، عن الحسن قال: " بينا رسول الله يصلي ~~إذا رجل فوقع ... " الحديث ms034. # مكي بن إبراهيم، نا أبو حنيفة، عن منصور بن زاذان، عن الحسن عن معبد، عن ~~النبي [صلى الله عليه وسلم] " أنه بينما هو في الصلاة إذ أقبل أعمى، موقع ~~في زبية، فاستضحك القوم حتى قهقهوا، فلما انصرف النبي [صلى الله عليه وسلم] ~~قال: " من كان منكم قهقه فليعد الوضوء والصلاة ". # PageV01P069 # معبد لا صحبة له، وإنما يرويه منصور بن زاذان، عن ابن سيرين، عن معبد - ~~يعني: الجهني. # أحمد بن يونس، ثنا زائدة، عن هشام، عن حفصة، عن أبي العالية قال: # " جاء رجل في بصره سوء، فدخل المسجد، ورسول الله يصلي، فتردى في حفرة ~~كانت في المسجد، فضحك طوائف منهم، فلما قضى صلاته أمر من كان ضحك أن يعيد ~~الوضوء والصلاة ". # فهذا مرسل جيد. # استوفى الطرق الدارقطني. # قال ابن المديني: قال لي ابن مهدي: هذا الحديث يدور على أبي العالية. # فقلت: قد رواه الحسن مرسلا. فقال: حدثني حماد بن زيد، عن حفص [بن سليمان] ~~المنقري، قال: أنا حدثت به الحسن عن حفصة، عن أبي العالية، فقلت: فقد رواه ~~إبراهيم مرسلا [فقال] : حدثني شريك، عن أبي هاشم، قال: أنا حدثت إبراهيم، ~~عن أبي العالية، فقلت قد [رواه الزهري] مرسلا. فقال: قد رأيته في كتاب ابن ~~أخي الزهري، عن الزهري، عن سليمان بن أرقم، عن الحسن. # سمع هذا الكلام كله إسماعيل القاضي من علي. # وقال ابن عدي: كل طرقه ترجع إلى أبي العالية، ومن أجل هذا الحديث تكلم ~~فيه. # قلت: [ق 15 - ب] / ما بأبي العالية بأس. # PageV01P070 # قال أحمد بن حنبل: ليس في الضحك حديث صحيح. ### | 49 - # مسألة: # لحم الجزور ينقض الوضوء خلافا لهم. # (م) من حديث سماك بن حرب، عن جعفر بن أبي ثور، عن جابر بن سمرة، " أن ~~رجلا سأل النبي [صلى الله عليه وسلم] : أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: لا. ~~قال: أنتوضأ من لحوم الإبل. قال: نعم ". # أحمد، نا أبو معاوية، نا الأعمش، عن عبد الله بن عبد الله، عن عبد الرحمن ~~بن أبي ليلى، عن البراء، قال: " سئل رسول الله [صلى الله ms035 عليه وسلم] عن ~~لحوم الإبل، فقال: توضئوا منها ". # وهذا صحيح، خرجه (د ت ق) . # حماد بن سلمة، نا حجاج بن أرطاة، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، ~~عن أبيه، عن أسيد بن حضير، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] : " توضئوا من ~~لحوم الإبل ... " الحديث. # قال (ت) : أخطأ حماد، والصحيح: عن عبد الله بن عبد الله الرازي، وقال ~~عباد بن العوام: نا حجاج، عن عبد الله مولى بني هاشم - ثقة - عن عبد الرحمن ~~بن أبي ليلى، عن أسيد، نحوه. # قال عبد الله في " زيادات المسند ": نا عمرو الناقد، نا عبيدة بن حميد، ~~عن عبيدة الضبي، عن عبد الله بن عبد الله القاضي عن عبد الرحمن بن أبي ~~ليلى، عن ذي الغرة، قال: " عرض أعرابي لرسول الله [صلى الله عليه وسلم] وهو ~~يسير، فقال: # PageV00P000 # تدركنا الصلاة ونحن في أعطان الإبل، فنصلي فيها؟ فقال رسول الله: لا. ~~قال: أنتوضأ من لحومها؟ قال: نعم ". # قالوا: روى إدريس بن يحيى الخولاني، ثنا الفضل بن المختار، عن ابن أبي ~~ذئب، عن شعبة مولى ابن عباس، عن ابن عباس، أن رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم] قال: # " الوضوء مما يخرج، وليس مما يدخل ". # شعبة فيه ضعف، والفضل واه، وصوابه موقوف. # ورووا بلا سند: " لا وضوء من طعام أحله الله ". ### | 50 - # مسألة: # الردة تنقض الوضوء خلافا لهم. # ولنا حديث واه رواه بقية، عن عمرو بن أبي عمرو، عن طاوس، عن ابن عباس، ~~قال رسول الله: " الحدث حدثان "؛ حدث اللسان، وحدث الفرج؛ فحدث اللسان أشد ~~من حدث الفرج، وفيهما الوضوء ". # ولهم: شعبة، والدراوردي، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن النبي [صلى ~~الله عليه وسلم] قال: " لا وضوء إلا من صوت أو ريح " صححه (ت) . # وفي لفظ الدراوردي، عن سهيل: " إذا كان أحدكم في المسجد، فوجد ريحا بين ~~أليتيه، فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ". ### | 51 - # مسألة: # غسل الميت ينقض الوضوء؛ لأن ابن عمر وابن عباس كانا يأمران غاسل الميت أن ~~يتوضأ. # ولهم: الدارقطني، نا ms036 ابن عقدة، نا إبراهيم بن عبد الله بن أبي شيبة، نا ~~خالد ابن مخلد، نا سليمان بن بلال، عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة / ق 16 - ~~أ] / عن # PageV00P000 # ابن عباس مرفوعا: " ليس عليكم في ميتم غسل إذا غسلتموه؛ فإن ميتكم ليس ~~بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم ". # فهذا من مناكير خالد، فلعله موقوف قد رفعه. # ورووا " أن عبد الرحمن بن عوف غسل إبراهيم ابن رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم] ، وذهب ليتوضأ، فقال له النبي [صلى الله عليه وسلم] : أحدثت؟ قال: ~~لا. قال: فلم تتوضأ؟ ! ". # وهذا لا يعرف. # قلت: في الباب حديث جيد الإسناد، أخرجه (د) من حديث ابن أبي ذئب، عن ~~القاسم بن عباس، عن عمرو بن عمير، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله [صلى الله ~~عليه وسلم] قال: " من غسل الميت فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ ". # وعمرو لا ندري من هو. # وأخرج (د) من حديث ابن عيينة، عن سهيل بن أبي صالح، عن [أبيه عن] إسحاق ~~مولى زائدة، عن أبي هريرة - يرفعه - قال: " من حمل الجنازة الوضوء، ومن غسل ~~الميت الغسل ". # قال أبو داود: وهذا منسوخ. # قلت: ورواه يحيى الحماني، عن خالد بن عبد الله، عن سهيل. # وروى علي بن المبارك، ومعاوية بن سلام، عن يحيى، عن رجل من بني ليث، ~~حدثني أبو إسحاق، أنه سمع أبا هريرة يحدث عن النبي [صلى الله عليه وسلم] ~~قال: " من غسل ميتا فليغتسل ". # وروى نحوه ابن أبي ذئب، عن صالح مولى التوءمة، عن أبي هريرة مرفوعا، هكذا ~~رواه عنه شبابة، وابن أبي فديك، ثم قال ابن أبي فديك: وحدثني ابن أبي ذئب، ~~عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] : " من غسل # PageV01P073 # الميت فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ ". # وقال روح: نا ابن جريج، أنا سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة بهذا. # وقال حماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أن رسول ~~الله قال: " الغسل على من غسل، والوضوء على من حمل ". # وقال وهيب ms037: نا أبو واقد، عن إسحاق مولى زائدة، عن محمد بن عبد الرحمن بن ~~ثوبان، عن أبي هريرة مرفوعا، قال: " من غسله الغسل، ومن حمله الوضوء ". # وهذه الطرق في " مسند " بقي بن مخلد. # وقال حماد بن سلمة، عن أيوب، عن محمد، قال: كنت مع عبد الله بن عتبة بن ~~مسعود في جنازة، فلما جئنا دخلت المسجد، ودخل عبد الله بيته، فتوضأ، ثم خرج ~~إلى المسجد، فقال لي: أما توضأت؟ قلت: لا. فقال: كان عمر، ومن دونه من ~~الخلفاء، إذا صلى أحدهم على الجنازة، ثم أراد أن يصلي المكتوبة توضأ؛ حتى ~~إن أحدهم كان يكون في المسجد، فيدعو بالطست فيتوضأ فيها. ### | 52 - # [مسألة] . # مسح الخفين. # منعت منه الإمامية وأبو بكر بن داود. # وعن مالك رواية في المنع في الحضر. # ففي " الصحيحين " للأعمش، عن إبراهيم، عن همام قال: " بال جرير، ثم توضأ ~~ومسح على خفيه، فقيل: تفعل هذا؟ فقال: نعم، رأيت رسول الله ... ". # PageV00P000 # [ق 16 - ب] / ولهم الدراوردي، أخبرني هشام، عن أبيه، عن عائشة " أن رسول ~~الله [صلى الله عليه وسلم] كان إذا أراد أن يغتسل من الجنابة غسل يديه، ~~ومضمض، وتوضأ، ويدلك بأصابعه أصول شعره، فإذا خيل إليه أنه قد استبرأ ~~البشرة، أفاض على جلده من الماء " صحيح. # الحارث بن وجيه - واه - عن مالك بن دينار، عن محمد، عن أبي هريرة، عن ~~النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: " تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر، ~~وأنقوا البشر ". # وإنما يروى من قول أبي هريرة. # أحمد، نا الأشيب، نا حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن زاذان، عن علي ~~قال: سمعت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يقول: " من ترك موضع شعرة من ~~جنابة لم يصبها الماء، فعل الله به كذا وكذا من النار ". # قال علي: فمن ثم عاديت شعري. # قلت: خرجه (د ق) وفيه انقطاع، وما في ذلك لهم دليل. ### | 53 - # مسألة: # لمالك رواية لا يجب إيصال الماء فى الجنابة إلى باطن اللحية. # أحمد، نا إسماعيل، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن رجل من بني عامر ms038، عن أبي ~~ذر، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] ، أنه قال: " إن الصعيد الطيب طهور، ما ~~لم تجد الماء، ولو إلى عشر حجج، فإذا وجدت الماء فامسس بشرتك ". # فذكروا: أما أنا فأحثي على رأسي ثلاث حثيات. ### | 54 - # مسألة: # أوجب غسل الجمعة داود، وروي عن مالك. # PageV00P000 # ففي " الصحيحين " لصفوان بن سليم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد، أن رسول ~~الله [صلى الله عليه وسلم] قال: " غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم ". # وعبيد الله بن عمر وغيره، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعا: " إذا جاء أحدكم ~~إلى الجمعة، فليغتسل ". # فقيل: معنى واجب: لازم الاستحباب، كما تقول: حقك علي واجب. # ذكره الخطابي، قال: ولأنه قرنه بما لا يجب. # فقال الليث، عن خالد بن يزيد، عن سعيد، عن أبي بكر بن المنكدر، أن عمرو ~~بن سليم أخبره عن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبيه، عن رسول الله [صلى الله ~~عليه وسلم] أنه قال: " إن الغسل يوم الجمعة على كل محتلم، والسواك، وأن يمس ~~من الطيب ما يقدر عليه ". # وفي " الصحيحين " ليحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة: " كان الناس عمال ~~أنفسهم، فكانوا يروحون كهيئتهم، فقيل لهم: لو اغتسلتم ". # وللبخاري من حديث جويرية، عن مالك، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه " أن عمر ~~بينا هو يخطب يوم الجمعة، إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين، فناداه عمر: ~~أية ساعة هذه؟ ! قال: إني شغلت، فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين، فلم ~~أزد على أن توضأت، فقال: والوضوء أيضا وقد علمت أن رسول الله [صلى الله ~~عليه وسلم] [ق 17 - أ] / كان يأمر بالغسل ". # ولمسلم بنحوه. # همام، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، قال: قال رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم] : " من توضأ فيهما ونعمت، ومن اغتسل فذاك أفضل ". # PageV01P076 # لفظ أحمد. # ورواه شعبة هكذا. # خرجه (د ت س) حسنه (ت) . # PageV01P077 ### | التيمم ### | 55 - # مسألة: # هو بالتراب خلافا لأبي حنيفة ومالك. # لنا: حديث ربعي، عن حذيفة مرفوعا: " جعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وترابها ~~طهورا " صحيح. # وهذا في الدارقطني. # وقال ms039 أحمد: نا ابن مهدي، نا زهير، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن محمد ~~بن (علي) أنه سمع عليا يقول: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : " جعل ~~التراب لي طهورا ". # ولهم: سعيد في " سننه " نا عيسى بن يونس، ثنا المثنى بن الصباح، عن عمرو ~~بن شعيب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة " أن ناسا من أهل البادية أتوا رسول ~~الله، فقالوا: إنا نكون بالرمال الأشهر الثلاثة والأربعة، ويكون فينا الجنب ~~والنفساء والحائض، ولسنا نجد الماء! فقال: عليكم بالأرض. ثم ضرب بيده على ~~الأرض لوجهه ضربة واحدة، ثم ضرب ضربة أخرى، فمسح بها على يديه إلى المرفقين ~~". # المثنى واه. # وقال أحمد: نا عبد الرزاق، نا المثنى بن الصباح، أخبرني عمرو، عن سعيد، ~~عن أبي هريرة، ولفظه: " قال: عليك بالتراب ". ### | 56 - # مسألة: # يقتصر على وجهه وكفيه فيجزئه. # PageV00P000 # وقال أبو حنيفة، والشافعي: لا بد إلى المرفقين. # شعبة، عن الحكم، عن ذر، عن ابن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه، عن عمار: " ~~كنت في سرية فأجنبت، فتمعكت في التراب، فلما أتيت النبي [صلى الله عليه ~~وسلم] ذكرت ذلك له، فقال: إنما كان يكفيك: وضرب [صلى الله عليه وسلم] بيده ~~إلى الأرض، ثم نفخ فيها، ومسح بها وجهه وكفيه " أخرجاه. # أبان، نا قتادة، عن عزرة، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه، عن ~~عمار، أن نبي الله ### | -[صلى الله عليه وسلم]- # قال: " التيمم ضربة للوجه والكفين ". # قالوا: روى أبو داود من حديث عمار أنه قال: " إلى المرفقين ". # قلنا: تلك الطريق يقول فيها قتادة: حدثني محدث، عن الشعبي، عن ابن أبزى، ~~عن أبيه، فحديثنا أصح. # صالح بن كيسان قال: قال ابن شهاب: حدثني عبيد الله بن عبد الله، عن ابن ~~عباس، عن عمار " أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] عرس بأولات الجيش، ومعه ~~عائشة، فانقطع عقد لها من جزع ظفار، فحبس الناس ابتغاء عقدها ذلك حتى أضاء ~~الفجر، وليس مع الناس ماء، فأنزل الله على رسوله رخصة التطهر بالصعيد ~~الطيب، فقام المسلمون ms040، فضربوا الأرض، ثم رفعوا [ق 17 - ب] / أيديهم، ولم ~~يقبضوا من التراب شيئا، فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناكب، ومن بطون ~~أيديهم إلى الآباط ". # لفظ أحمد. # قلنا: فعلوه برأيهم، ثم عرفهم النبي [صلى الله عليه وسلم] حد ذلك. # PageV01P079 # أبو عصمة، عن موسى بن عقبة، عن الأعرج، عن أبي جهيم قال: " أقبل رسول ~~الله [صلى الله عليه وسلم] من بئر جمل، إما من غائط وإما من بول، فسلمت ~~عليه فلم يرد! السلام، وضرب الحائط بيده ضربة، فمسح بها وجهه، ثم ضرب أخرى، ~~فمسح بها ذراعيه إلى المرفقين، ثم رد علي السلام ". # خرجه الدارقطني. # قلت: أبو عصمة متروك، ورواه خارجة - وهو واه - عن عبد الله بن عطاء، عن ~~موسى. # محمد بن ثابت العبدي - ضعيف - نا نافع، عن ابن عمر " أن رجلا مر برسول ~~الله [صلى الله عليه وسلم] فسلم، فلم يرد عليه حتى ضرب بيديه على الحائط، ~~فمسح وجهه، ثم ضرب ضربة أخرى، فمسح ذراعيه، ثم رد علي الرجل السلام ". # خرجه ابن حبان. # ثم قال: ثنا محمد بن إسماعيل، ثنا عبد الله بن الحسين بن جابر، ثنا عبد ~~الرحمن بن مطرف، نا علي بن ظبيان، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر ~~مرفوعا: " التيمم ضربتان؛ ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين ". # قلت: ابن جابر رماه ابن حبان بسرقة الأخبار، وعلي بن ظبيان وهوه. # حرمي بن عمارة، عن عزرة بن ثابت، عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعا مثل الذي ~~قبله. # أخرجه الدارقطني، عن محمد بن [مخلد، نا] إبراهيم الحربي، ثنا عثمان بن ~~محمد الأنماطي، عنه. # قال المؤلف: قد تكلم في عثمان. # PageV01P080 # الربيع بن بدر، عن أبيه، عن جده، عن الأسلع قال: " أراني رسول الله [صلى ~~الله عليه وسلم] كيف أمسح؛ فضرب بكفيه الأرض، ثم رفعهما لوجهه، ثم ضرب ضربة ~~أخرى فمسح ذراعيه - باطنهما وظاهرهما - حتى مس بيده المرفقين ". # الربيع ترك، وصواب حديث أبي جهيم: # (خ) نا يحيى بن بكير، نا الليث، عن جعفر بن ربيعة، عن الأعرج، قال: سمعت ~~عميرا مولى ابن عباس ms041 قال: " دخلنا على أبي جهيم فقال: أقبل رسول الله [صلى ~~الله عليه وسلم] من نحو بئر جمل، فلقيه رجل، فسلم عليه، فلم يرد حتى أقبل ~~على الجدار، فمسح بوجهه ويديه، ثم رد عليه ". ### | 57 - # مسألة: # قال داود: التيمم يرفع الحدث. # عوف، حدثني أبو رجاء، ثنا عمران بن حصين قال: " كنا في سفر مع رسول الله ~~فصلى بالناس، فإذا هو برجل معتزل فقال: ما منعك أن تصلي؟ ! قال: اصابتني ~~جنابة، ولا ماء، قال: عليك بالصعيد. واشتكى إليه [ق 18 - أ] / الناس العطش، ~~فدعا عليا وآخر، فقال: ابغيانا الماء. فذهبا، فجاءا بامرأة معها مزادتان، ~~فأفرغ من أفواه المزادتين، ونودي في الناس، فسقى من شاء واستقى، وكان آخر ~~ذلك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء، فقال: اذهب، فأفرغه [عليك] ~~". # متفق عليه. # جرير بن حازم، نا يحيى بن أيوب، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عمران بن أبي ~~أنس، عن عبد الرحمن بن جبير، عن عمرو بن العاص، قال: " احتلمت في ليلة ~~باردة وأنا في غزوة ذات السلاسل، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت، ثم ~~صليت بأصحابي الصبح، فذكر ذلك لرسول الله [صلى الله عليه وسلم] فقال: يا ~~عمرو، صليت # PageV00P000 # بأصحابك وأنت جنب؟ ! فقال: إني سمعت الله يقول: {ولا تقتلوا أنفسكم} فضحك ~~رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ولم يقل شيئا ". # ولهم حديث حذيفة: " وجعل تربتها لنا طهورا ". # خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن عمرو بن بجدان، عن أبي ذر، أن رسول الله ~~[صلى الله عليه وسلم] قال: " إن الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء ~~عشر سنين، فإذا وجد الماء، فليمسه بشرته، فإن ذلك خير ". # صححه (ت) . ### | 58 - # مسألة: # ويتيمم لكل وقت صلاة. # وقال أبو حنيفة: يصلي به ما لم يحدث، واحتج بقوله: " الصعيد وضوء المسلم ~~". # ولنا: شعيب الصريفيني، نا أبو يحيى الحماني، عن الحسن بن عمارة، عن ~~الحكم، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: " من السنة أن لا يصلى بالتيمم أكثر من ~~صلاة واحدة ". # الحسن متروك. ### | 59 - # مسألة: # فإن لم يجد ترابا صلى ms042. # وقال أبو حنيفة: لا يصلي. # لنا: ابن نمير، ثنا هشام، عن أبيه، عن عائشة " أنها استعارت من أسماء ~~قلادة فهلكت، فبعث رسول الله رجالا في طلبها فوجدوها، فأدركتهم الصلاة وليس ~~معهم ماء، فصلوا بغير وضوء، فشكوا ذلك إلى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ~~، فأنزل الله آية التيمم ". # متفق عليه. # PageV00P000 # ولهم: إسرائيل، عن سماك، عن مصعب بن سعد، عن ابن عمر، عن النبي [صلى الله ~~عليه وسلم] قال: " لا يقبل الله صلاة وإلا بطهور ". # وحديث آخر؛ قال [صلى الله عليه وسلم] : " لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع ~~الوضوء مواضعه ". # قلنا: ذا محمول على من يقدر. ### | 60 - # مسألة: # ويتيمم للبرد حضرا. # وفي الإعادة روايتان؛ لحديث عمرو بن العاص، قال: " احتلمت في ليلة باردة، ~~فأشفقت، فتيممن ... " الحديث، وقد مر. ### | 61 - # مسألة: # ويغسل الصحيح، ويتيمم عن الجريح. # وقال أبو حنيفة ومالك: الاعتبار [ق 18 - ب] / بالأكثر، فيغسله ويسقط ~~الأقل. # الزبير بن خريق، عن عطاء، عن جابر قال: " خرجنا في سفر، فأصاب رجلا منا ~~حجر، فشجه في رأسه، ثم احتلم فسأل أصحابه، هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ ~~فقالوا: ما نجد لك رخصة، وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات، فلما قدمنا على ~~رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أخبر بذلك، فقال: قتلوه، قتلهم الله، ألا ~~سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ~~(ويعصر) - أو (يعصب) - على جرحه، ثم يمسح عليه، ويغسل سائر جسده ". # رواه الدارقطني، والزبير فيه ضعف. ### | 62 - # مسألة: # إذا كان معه من الماء ما يكفي بعض أعضائه لزمه استعماله في الجنابة، # PageV00P000 # وهل يلزمه في الوضوء؟ أصح الوجهين يلزمه. # وهما قولان للشافعي. # وقال مالك وأبو حنيفة: لا يلزمه. # (خ م) لأبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة مرفوعا: " إذا نهيتكم عن ~~شيء، فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم ". ### | 63 - # مسألة: # إذا اشتبه إناء نجس بطاهر، لم يتحر، خلافا للشافعي. # لنا: البخاري من حديث الشعبي، عن عدي، قال لي النبي [صلى الله عليه وسلم] ~~: " إذا أرسلت كلبك المعلم، فقتل فكل ms043، فإذا أكل فلا تأكل، فإنما أمسكه على ~~نفسه. قلت: أرسل كلبي، فأجد معه كلبا آخر؟ قال: فلا تأكل؛ فإنما سميت على ~~كلبك، ولم تسم على كلب آخر ". # شعبة، عن بريد بن أبي مريم، عن أبي الحوراء، عن الحسن بن علي، عن النبي ~~[صلى الله عليه وسلم] ، أنه كان يقول: " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ". ### | 64 - # مسألة: # لا يتيمم للجنازة والعيد مع وجود الماء خلافا لأبي حنيفة. # وعن أحمد: يتيمم للجنازة. # مغيرة بن زياد، عن عطاء، عن ابن عباس مرفوعا: " إذا فجئتك الجنازة، وأنت ~~على غير وضوء فتيمم ". # قال ابن عدي: صوابه موقوف، ومغيرة ضعيف. # PageV00P000 ### | الحيض ### | 65 - # مسألة: # يجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج خلافا لهم. # لنا: حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس " أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة ~~منهم، لم يؤاكلوها ولم يجامعوها في البيوت، فسأل أصحاب النبي النبي [صلى ~~الله عليه وسلم] فأنزل الله: {ويسألونك عن المحيض) فقال [صلى الله عليه ~~وسلم] : اصنعوا كل شيء إلا الن كاح ". # تفرد به (م) . # [ق 19 - أ] / (د) نا موسى، نا حماد، عن أيوب، عن عكرمة، عن بعض أزواج ~~النبي [صلى الله عليه وسلم] " أن النبي [صلى الله عليه وسلم] كان إذا أراد ~~من الحائض شيئا، ألقى على فرجها شيئا ". # قالوا: ففي " الصحيحين " من حديث الأسود، عن عائشة: " كان رسول الله ~~يباشر [نساءه] فوق الإزار، وهن حيض ". # وسعيد في " سننه " نا عبد العزيز، عن صفوان بن سليم، عن عطاء بن يسار: " ~~قال رجل: يا رسول الله، ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ ! قال: تشد إزارها، ~~ثم شأنك بأعلاها ". # PageV00P000 # فهذا مرسل، والذي قبله يدل على التورع. ### | 66 - # مسألة: # وإن أتى حائضا تصدق بدينار أو نصفه. # وعنه: يستغفر الله، كقولهم. # وللشافعي في القديم: إن كان في إقبال الدم، تصدق بدينار، وفي إدباره بنصف ~~دينار. # شعبة، عن الحكم، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن مقسم، عن ابن عباس، عن ~~النبي [صلى الله عليه وسلم] في الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال: " يتصدق ~~بدينار ms044، أو بنصف دينار ". # رواه أحمد، عن القطان عنه، ثم قال: لم يرفعه عبد الرحمن، ولا بهز. # وثنا يونس، نا حماد بن سلمة، عن عطاء العطار، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن ~~رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: " يتصدق بدينار فإن لم يجد فنصف دينار ~~". # يعني: الذي يغشى امرأته حائضا. # الفضل السيناني، عن أبي حمزة السكري، عن عبد الكريم، عن مقسم، عن ابن ~~عباس، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: " إذا كان دما أحمر فدينار، وإذا ~~كان دما أصفر فنصف دينار ". # خرجه (ت) وعبد الكريم ضعف. # وذكر أبو داود هذا عن ابن عباس قوله. # PageV00P000 ### | 67 - # مسألة: # المستحاضة إذا كانت لها عادة، ترد إليها لا إلى التمييز. # وقال الشافعي: يقدم التمييز على العادة. # وهيب، نا أيوب، عن سليمان بن يسار " أن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت فأمرت ~~أم سلمة أن تسأل رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فقال: تدع الصلاة أيام ~~أقرائها ثم تغتسل، وتستذفر بثوب وتصلي ". # قالوا: محمد بن عمرو بن علقمة، نا الزهري، عن عروة، عن فاطمة بنت أبي ~~حبيش " أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي [صلى الله عليه وسلم] : إذا كان ~~دم الحيض فإنه أسود يعرف؛ فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر، ~~فتوضئي وصلي ". ### | 68 - # مسألة: # والناسية التي لا تمييز لها تحيض ستا أو سبعا. # وقال الشافعي: لا تحيض شيئا. # أحمد، نا العقدي، نا زهير بن محمد، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن ~~إبراهيم بن محمد بن طلحة، عن عمه عمران بن طلحة، عن أمه حمنة، قالت: " كنت ~~أستحاض [ق 19 - ب] / حيضة شديدة كثيرة، فجئت رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم] أستفتيه وأخبره [فوجدته] في بيت أختي زينب بنت جحش، فقلت: يا رسول ~~الله، إن لي إليك حاجة [فقال] : ما هي؟ قلت: إني أستحاض حيضة شديدة كثيرة، ~~فما ترى فيها؟ ! قد منعتني الصلاة والصيام، فقال: أنعت لك الكرسف، فإنه ~~يذهب الدم. قلت: هو أكثر من ذلك، قال: فاتخذي ثوبا. قلت: هو أكثر من ذلك ms045، ~~قال: فتلجمي. قالت: إنما أثج ثجا. فقال لها: سآمرك بأمرين، أيهما # PageV00P000 # فعلت فقد أجزأ عنك من الآخر، فإن قويت عليهما فأنت أعلم فقال لها: إنما ~~هذه ركضة من ركضات الشيطان، فتحيضي ستة أيام، أو سبعة أيام، في علم الله، ~~ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت، واستنقأت، فصلي أربعا وعشرين ليلة، أو ~~ثلاثا وعشرين ليلة وأيامها، وصومي، فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي كل شهر كما ~~تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن، وإن قويت على أن تؤخري الظهر ~~[وتعجلي] العصر، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين، فافعلي، وتغتسلين مع ~~الفجر وتصلين، وكذلك فافعلي، وصلي وصومي إن قويت على ذلك. قال رسول الله ~~[صلى الله عليه وسلم] : وهذا أعجب الأمرين إلي ". # صححه (ت) وقال: رواه عبيد الله بن عمرو، وشريك، عن ابن عقيل، وسألت محمدا ~~عنه، فقال: هو حديث حسن، وهكذا قال أحمد: هو حديث حسن صحيح، قال: وقال أحمد ~~وإسحاق: إذا كانت تعرف حيضها بإقبال الدم وإدباره، وإقباله أن يكون أسود، ~~وإدباره أن يتغير إلى الصفرة، فالحكم فيها على حديث فاطمة بنت أبي حبيش. ### | 69 - # مسألة: # إذا رأت الدم قبل أيامها أو بعد أيامها، ولم تجاوز أكثر الحيض، فما رأته ~~في أيامها فهو حيض، وما رأته قبل أو بعد فهو مشكوك فيه حتى يتكرر ثلاثا، ~~فيكون حيضا. # وقال أبو حنيفة: ما رأته قبل أيامها فهو استحاضة حتى تراه في الشهر ~~الثاني، وما رأته بعد أيامها، فهو حيض. # وقال الشافعي: ما رأته قبل أيامها أو بعد أيامها فهو حيض. # ولنا قوله [صلى الله عليه وسلم] : " تجلس أيام أقرائها، ثم تغتسل ". # PageV00P000 ### | 70 - # مسألة: # أقل الحيض يوم وليلة. # وقال أبو حنيفة: ثلاث. # وقال مالك: لا حد لأقله. # وللشافعي كقولنا، وقول: يوم. # ولنا أن المرجع إلى العرف. # محمد بن مصعب، نا الأوزاعي، قال: عندنا امرأة تحيض غدوة، وتطهر عشية. # وقال عطاء: رأيت من النساء من تحيض يوما، ومن كانت تحيض خمسة عشر يوما. # وقال الشافعي: أثبت لي عن امرأة لم تزل تحيض يوما، فقلت لمالك: ما ms046 عرف ~~حيض أقل من يوم. [والحنفية فقالوا] : قال [صلى الله عليه وسلم] لفاطمة بنت ~~أبي حبيش: " دعي الصلاة أيام أقرائك " وأقل الأيام ثلاثة. # قال الدارقطني: نا ابن السماك، نا إبراهيم بن الهيثم، ثنا إبراهيم بن ~~مهدي المصيصي، ثنا حسان بن إبراهيم الكرماني، ثنا عبد الملك - مجهول - سمعت ~~العلاء، سمعت مكحولا يحدث، عن أبي أمامة قال: قال رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم] : " [ق 20 - أ] / أقل ما يكون الحيض للجارية البكر والثيب ثلاث، ~~وأكثر ما يكون: عشرة أيام، وإذا رأت الدم أكثر من عشرة أيام، فهي مستحاضة ~~". # ورواه سليمان بن عمرو، عن يزيد بن جابر، عن مكحول. # فسليمان هو أبو داود النخعي، كذبه أحمد وغيره. # PageV00P000 # قال: وثنا أبو حامد الحضرمي، ثنا محمد بن أحمد بن أنس، ثنا حماد بن ~~المنهال، عن محمد بن راشد، عن مكحول، عن واثلة قال: قال رسول الله [صلى ~~الله عليه وسلم] : # " أقل الحيض ثلاثة أيام، وأكثره عشرة ". # حماد مجهول، ويروى بسند ضعيف عن أنس مرفوعا: " الحيض ثلاثة أيام، وأربعة، ~~وخمسة، وستة، وسبعة، وثمانية، وتسعة، فإذا جاوزت العشرة فهي مستحاضة ". # فيه الحسن بن دينار: متروك. # وفي كتاب " الضعفاء " للعقيلي، عن محمد بن حسن الصدفي - واه - عن عبادة ~~بن نسي، عن ابن غنم، عن معاذ مرفوعا: " لا حيض أقل من ثلاث، ولا فوق عشر ". # حسين بن علوان - متهم - عن هشام، عن أبيه، عن عائشة مرفوعا: " أكثر الحيض ~~عشر، وأقله ثلاث ". # قلنا: إنما قال لفاطمة: " أيام أقرائك " على الأغلب. وباقي الأحاديث ~~واهية. ### | 71 - # مسألة: # أكثر الحيض خمسة عشر. # وقال أبو حنيفة: عشرة، واستدل بما مر أعلاه. # ولنا أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: " تمكث إحداهن شطر عمرها لا ~~تصلي ". # PageV00P000 ### | 72 - # مسألة: # الحامل لا تحيض خلافا لمالك، وللشافعي في قول. # أحمد، نا أسود بن عامر، نا شريك، عن أبي إسحاق وقيس بن وهب، عن أبي ~~الوداك، عن أبي سعيد " أن رسول الله قال في سبي أوطاس: لا توطأ حامل حتى ~~تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة ". # قال الأثرم: قلت ms047 لأبي عبد الله، ما ترى في الحامل ترى الدم، تمسك عن ~~الصلاة؟ قال: لا. قلت: أي شيء أثبت في هذا؟ فقال: أنا أذهب في هذا إلى حديث ~~محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن سالم، عن أبيه " أنه طلق امرأته وهي ~~حائض، فسأل عمر النبي [صلى الله عليه وسلم] فقال: مره فليراجعها، ثم يطلقها ~~طاهرا أو حاملا، فأقام الطهر مقام الحمل، فقلت له: كأنك ذهبت في هذا الحديث ~~إلى أن الحامل لا تكون إلا طاهرا، قال: نعم. ### | 73 - # مسألة: # ينقطع الحيض لخمسين سنة ولستين. # وقال الشافعية: لا غاية له. # واستدل أصحابنا بقول عائشة: " لن ترى المرأة ولدا في بطنها بعد خمسين سنة ~~". ### | 74 - # مسألة: # أكثر النفاس أربعون. # وقال الشافعية: ستون. # (ت) نا نصر بن علي، نا أبو بدر، عن علي بن عبد الأعلى، عن أبي سهل، عن ~~مسة الأزدية، عن أم سلمة، قالت: " كانت تجلس النفساء على عهد النبي [صلى ~~الله عليه وسلم] أربعين يوما، وكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف ". # PageV00P000 # سنده جيد، وأبو سهل وثق. # المحاربي، عن سلام بن سلم، عن حميد، عن أنس قال: قال رسول الله [صلى الله ~~عليه وسلم] : " وقت النفساء أربعون يوما، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك ". # سلام ضعف. # أبو بلال الأشعري [ق 20 - ب] / ضعيف - ثنا أبو شهاب، عن هشام بن حسان، عن ~~الحسن، عن عثمان بن أبي العاص: " وقت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ~~للنساء في نفاسهن أربعين يوما ". # قال أبو بلال: وثنا حبان، عن عطاء، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة، عن رسول ~~الله مثله. وبسند واه عن عبد الله بن عمرو مرفوعا: " تنتظر النفساء أربعين ~~ليلة، فإن رأت الطهر قبل ذلك فهي طاهر، وإن جاوزت الأربعين، فهي بمنزلة ~~المستحاضة؛ تغتسل وتصلي، فإن غلبها الدم توضأت لكل صلاة ". # فيه عمرو بن الحصين - تركوه - عن ابن علاثة. # حسين بن علوان - كذاب - عن هشام، عن أبيه، عن عائشة بنحوه. # PageV01P092 # الصلاة ### | المواقيت ### | 75 - # مسألة: # تجب بأول الوقت وجوبا موسعا. # وقال الحنفية: بآخره. # الدارقطني: وجدت بخط أحمد ms048 بن عمرو بن جابر، أبنا علي بن عبد الصمد ~~الطيالسي، ثنا هارون بن سفيان، ثنا عتيق بن يعقوب، ثنا مالك، عن نافع، عن ~~ابن عمر، قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : " الشفق: الحمرة؛ فإذا غاب ~~وجبت ### | الصلاة # ". # قلت: فيه نكارة. ### | 76 - # مسألة: # آخر الظهر مصير ظل الشيء مثله من موضع الزوال. # وقال أبو حنيفة: بل مثليه. # وقال مالك: يمتد وقت الإدراك إلى الغروب. # الثوري، عن عبد الرحمن بن الحارث عن عياش، عن حكيم بن حكيم، أخبرني نافع ~~بن جبير، أخبرني ابن عباس، أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: " أمني ~~جبريل عند # PageV00P000 # البيت؛ فصلى بي الظهر في الأولى منهما حين كان الفيء مثل الشراك، ثم صلى ~~العصر حين كان كل شيء مثل ظله، ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس وأفطر الصائم، ~~ثم صلى العشاء حين غاب الشفق، ثم صلى الفجر حين برق الفجر وحرم الطعام على ~~الصائم، وصلى المرة الثانية الظهر حين كان ظل كل شيء مثله لوقت العصر ~~بالأمس، ثم صلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه، ثم صلى المغرب لوقته الأول، ~~والعشاء الآخر حين ذهب ثلث الليل، ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرض، ثم التفت ~~إلي جبريل فقال: يا محمد، هذا وقت الأنبياء من قبلك، والوقت ما بين هذين ". # خرجه (ت) وحسنه. # وقال (خ) : أصح ما في المواقيت حديث جابر. # ابن المبارك، عن حسين بن علي بن حسين، حدثني وهب بن كيسان، عن جابر " أن ~~النبي [صلى الله عليه وسلم] جاءه جبريل، فقال: قم فصل. فصلى الظهر حين زالت ~~الشمس، ثم جاءه العصر فقال: قم فصله. فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله، ~~ثم جاءه المغرب، فقال: قم فصلى حين وجبت الشمس، ثم جاءه [ق 21 - أ] / ~~العشاء، فقال: قم فصله. فصلى حين غاب الشفق، ثم جاءه الفجر، فقال: قم فصله. ~~فصلى حين برق الفجر - أو قال: حين سطع الفجر - ثم جاءه من الغد الظهر، ~~فقال: قم فصله. فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم ms049 جاءه العصر، فقال: ~~قم فصله. فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه، ثم جاءه المغرب وقتا واحدا ~~لم يزل عنه، ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل - أو قال: ثلث الليل - فصلى ~~العشاء، ثم جاءه الفجر حين أسفر جدا، فقال: قم فصله. فصلى الفجر، ثم قال: ~~ما بين هذين وقت ". # قلت: (ت) قد رواه عطاء، وعمرو بن دينار، وأبو الزبير، عن جابر نحوه. # PageV01P094 ### | 77 - # مسألة: للمغرب وقتان الثاني إلى غيبوبة الشفق. # وقال مالك والشافعي: وقت واحد. # لنا: أحمد، ثنا ابن فضيل، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال ~~رسول الله: " إن للصلاة أولا وآخرا، وإن أول وقت صلاة الظهر حين تزول ~~الشمس، وآخر وقتها حين يدخل وقت العصر، وإن أول وقت العصر حين يدخل وقتها، ~~وإن آخر وقتها حين تصفر الشمس، وإن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس، وإن آخر ~~وقتها حين يغيب الأفق، وإن أول وقت عشاء الآخرة حين يغيب الأفق، وإن آخر ~~وقتها حين ينتصف الليل، وإن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر، وإن آخر وقتها ~~حين تطلع الشمس ". # خرجه (ت) وقال: سمعت محمدا يقول: أخطأ فيه ابن فضيل، وحديث الأعمش عن ~~مجاهد أصح. # وقال الدارقطني: لا يصح حديث ابن فضيل مسندا. # قلت: (ت) ثنا هناد، نا أبو أسامة، عن أبي إسحاق الفزاري، عن الأعمش، عن ~~مجاهد، قال: " كان يقال: إن للصلاة أولا وآخرا ... " فذكر نحو حديث ابن ~~فضيل. # قلت: قال المؤلف: ابن فضيل ثقة؛ فيجوز أن يكون عند الأعمش بسندين. # وصحح (ت) لعلقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه قال: # " أتى النبي [صلى الله عليه وسلم] رجل، وسأله عن مواقيت الصلاة، فقال: ~~أقم معنا. فأمر بلالا، فأقام، فصلى حين طلع الفجر، ثم أمره، فأقام حين ~~زالت، ثم أمره فصلى العصر # PageV00P000 # والشمس بيضاء مرتفعة، ثم أمره بالمغرب حين وقع حاجب الشمس ثم أمره ~~بالعشاء فأقام حين غاب الشفق، ثم أمره من الغد، فنور بالفجر، ثم أمره ~~بالظهر و (أنعم) أن يبرد ثم أمره بالعصر ms050، فأقام والشمس آخر وقتها؛ ثم أمره ~~فأخر المغرب إلى قبيل أن يغيب الشفق، ثم أمره بالعشاء حين ذهب ثلث الليل، ~~ثم قال: أين السائل عن مواقيت الصلاة؟ قال الرجل: أنا. فقال: مواقيت الصلاة ~~بين هذين ". # صححه (ت) وخرجه (م ت س ق) . # [ق 21 - ب] / جماعة، نا بدر بن عثمان، نا أبو بكر بن أبي موسى، عن أبيه، ~~عن النبي [صلى الله عليه وسلم] [أنه] : " أتاه سائل فسأله عن مواقيت ~~الصلاة، فأمر بلالا، فأقام ... " وذكر نحو حديث بريدة، وقال: " الوقت ما ~~بين هذين ". # خرجه (م د س) . # همام، نا قتادة، عن أبي أيوب، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي [صلى الله ~~عليه وسلم] أنه قال: " وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل كل شيء كطوله، ما ~~لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت المغرب ما لم يغرب ~~الشفق، ووقت العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت الفجر من طلوع الفجر ما لم ~~تطلع الشمس ". # رواه (م) . # سفيان عن الزهري، عن أنس مرفوعا: " إذا حضر العشاء فأقيمت الصلاة؛ فابدؤا ~~بالعشاء " # PageV01P096 # أخرجاه. # وعقيل، عن الزهري، عن أنس؛ ولفظه: " إذا قدم العشاء، فابدءوا به قبل أن ~~تصلوا صلاة المغرب، ولا تعجلوا عن عشائكم ". # لفظ (خ) . # عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال رسول الله: " إذا وضع عشاء أحدكم ~~وأقيمت الصلاة، فابدءوا بالعشاء، ولا يعجل حتى يفرغ منه ". # وكان ابن عمر يوضع له الطعام، وتقام الصلاة، فلا يأتيها حتى يفرغ، وإنه ~~يسمع قراءة الإمام ". # أخرجاه. # فذكروا حديث ابن عباس؛ وفيه " أنه صلى المغرب لوقته الأول " وحديث جابر ~~بنحو منه. # وفيه: " ثم جاءه المغرب في المرة الثانية وقتا واحدا ". # وحديث حميد بن الربيع - واه - نا محبوب بن الجهم، ثنا عبيد الله بن عمر، ~~عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : " أتاني ~~جبريل حين طلع الفجر ... " الحديث. # وفيه، في المغرب: " ثم أتاني حين سقط القرص فقال: قم فصل، ثم أتاني في ~~الغد حين سقط القرص، فقال: قم ms051 فصل ". # خرجه الدارقطني. # ومحبوب ليس بحجة. # PageV01P097 # أيوب بن عتبة، ثنا أبو بكر بن حزم، عن عروة، عن ابن أبي مسعود، عن أبيه - ~~إن شاء الله - " أن جبريل أتى النبي [صلى الله عليه وسلم] : فذكر المواقيت، ~~ثم أتاه من الغد حين غابت الشمس وقتا واحدا ". # وأيوب ضعيف. # السيناني، نا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول ~~الله [صلى الله عليه وسلم] : " هذا جبريل يعلمكم دينكم ... " فذكر حديث ~~المواقيت، وفيه: " ثم صلى المغرب حين غربت الشمس، وكذلك صلاها في اليوم ~~الثاني ". # خرجه الدارقطني، ومحمد ليس بقوي. # ابن لهيعة، ثنا بكير بن الأشج، عن عبد الملك بن سعيد بن سويد الساعدي، عن ~~أبي سعيد مرفوعا: " أمني جبريل ... " فذكر الحديث، وفيه: " أنه صلى المغرب ~~حين غابت في اليومين ". # رواه أحمد. # ابن لهيعة أيضا، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أسلم [ق 22 - أ] / أبي عمران، ~~عن أبي أيوب الأنصاري سمعت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يقول: " بادروا ~~بصلاة المغرب قبل طلوع النجوم ". # رواه أيضا أحمد، وله شاهد. # أحمد، نا إسماعيل، نا ابن إسحاق، عن يزيد، عن مرثد بن عبد الله اليزني، ~~قال: " قدم علينا أبو أيوب غازيا، وعقبة بن عامر يومئذ على مصر، فأخر ~~المغرب، فقام إليه أبو أيوب فقال: ما هذه الصلاة يا عقبة؟ قال: شغلنا. قال: ~~أما والله ما بي إلا أن يظن الناس أنك رأيت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ~~يصنع هذا، أما سمعت # PageV01P098 # رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يقول: لا تزال أمتي بخير - أو على الفطرة ~~- ما لم يؤخروا المغرب إلى أن تشتبك النجوم ". # فهذه الأحاديث لا تقاوم ما تقدم، وأجاب أصحابنا بأن جبريل إنما أم بمكة، ~~وفعل النبي [صلى الله عليه وسلم] كان بعد بالمدينة. # قلت: ثم فعل المغرب في وقت واحد هو الأفضل، ويبقى وقت الجواز. ### | 78 - # مسألة: # الشفق هو الحمرة. # وقال أبو حنيفة: هو البياض. # ومر من حديث ابن عمر: " الشفق: الحمرة ". # وفي الأحاديث الماضية أن النبي [صلى الله عليه وسلم ms052] صلى العشاء حين غاب ~~الشفق، والمراد الحمرة. # قالوا: ففي بعض الأحاديث أنه [صلى الله عليه وسلم] صلى العشاء حين اسود ~~الأفق. # قلت: ذاك عند غيبوبة الحمرة، وهو أول الاسوداد. ### | 79 - # مسألة: # التغليس أفضل إذا اجتمعوا. # وقال أبو حنيفة: الإسفار أفضل. # ففي " الصحيحين ": شعبة، عن الوليد بن العيزار، سمع أبا عمرو الشيباني، ~~ثنا صاحب هذه الدار - وأشار إلى دار ابن مسعود - قال: " سألت رسول الله ~~[صلى الله عليه وسلم] : أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. ~~قلت: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين ". # PageV00P000 # أحمد، ثنا يونس، ثنا الليث، عن عبد الله بن عمر، عن القاسم بن غنام، عن ~~جدته أم أبيه، عن جدته أم فروة، أنها سمعت رسول الله يقول: " إن أحب العمل ~~إلى الله تعجيل الصلاة لأول وقتها ". # إسناده لين. # (ت) نا ابن منيع، نا يعقوب بن الوليد - متهم - عن عبد الله بن عمر، عن ~~نافع، عن ابن عمر مرفوعا: " الوقت الأول رضوان الله، والوقت الأخير عفو ~~الله ". # الليث، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن إسحاق بن عمر، عن عائشة ~~قالت: " ما صلى رسول الله صلاة لوقتها الآخر مرتين حتى قبضه الله ". # رواه أحمد، ورواه الدارقطني، فقال: " إلا مرتين ". # وإسحاق متروك. # قال الدارقطني: ليس سنده بمتصل. # وعن جرير مرفوعا: " أول الوقت رضوان الله، وآخر الوقت عفو الله ". # في سنده كذاب، أخرجه الدارقطني. # وخرج لإبراهيم بن زكريا - وهو هالك - عن إبراهيم بن عبد الملك ابن أبي ~~محذورة، حدثني أبي، عن جدي، قال رسول الله: " أول الوقت رضوان الله، ووسط ~~الوقت رحمة الله، وآخر الوقت عفو الله ". # قال أحمد: من روى؟ ! هذا ليس هذا يثبت. # PageV01P100 # ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة " أن نساء من المؤمنات كن يصلين مع رسول ~~الله [صلى الله عليه وسلم] متلفعات بمروطهن، ثم يرجعن إلى [ق 22 - ب] / ~~أهلهن، ما يعرفهن أحد من الغلس ". # متفق عليه. # عوف، عن أبي المنهال، عن أبي برزة: " كان رسول الله ينفتل من صلاة الغداة ~~حين يعرف أحدنا جليسه ms053 ". # متفق عليه. # قلت: وفيه دليل على أنهم كانوا يصلون في الظ لمة بلا قناديل. # ابن وهب، نا أسامة بن زيد، أن ابن شهاب أخبره " أن عمر بن عبد العزيز كان ~~قاعدا على المنبر، فأخر صلاة العصر شيئا، فقال عروة، أما إن جبريل قد أخبر ~~محمدا [صلى الله عليه وسلم] بوقت الصلاة. سمعت بشير بن أبي مسعود يقول: ~~سمعت أبا مسعود يقول: سمعت رسول الله يقول: نزل جبريل، فأخبرني بوقت ~~الصلاة، فصليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه - فحسب بأصابعه خمس صلوات - ~~فرأيت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يصلي الظهر حين تزول الشمس، وربما ~~أخرها حين يشتد الحر، ورأيته يصلي العصر والشمس مرتفعة بيضاء، فينصرف الرجل ~~من الصلاة، فيأتي ذا الحليفة قبل غروب الشمس، ويصلي المغرب حين تسقط الشمس، ~~ويصلي العشاء حين يسود الأفق، ويصلي الصبح مرة؛ فأسفر، ثم كانت صلاته بعد ~~ذلك بالغلس حتى مات، ثم لم يعد إلى أن يسفر ". # خرجه الدارقطني، وسنده جيد. # PageV01P101 # قالوا: محمد بن إسحاق، عن عاصم بن عمر، عن محمود بن لبيد، عن رافع بن ~~خديج، سمعت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يقول: " أسفروا بالفجر؛ فإنه ~~أعظم للأجر ". # تابعه ابن عجلان، عن عاصم، وصححه (ت) وأخرجه (عو) . # قلنا: هو محمول على ما إذا تأخر الجيران. # وروى سعيد بن يحيى الأموي في " المغازي " بإسناده " أن النبي [صلى الله ~~عليه وسلم] لما بعث معاذا إلى اليمن، قال له: إذا كان الشتاء فصل الفجر في ~~أول وقتها، ثم أطل القراءة، وإذا كان الصيف فأسفر، فإن الليل قصير، والناس ~~ينامون ". # قلت: مثل هذا لا يصح. ### | 80 - # مسألة: # تعجيل الظهر. # قال مالك: يستحب أن يؤخر حتى يصير الفيء ذراعا. # عوف، عن أبي المنهال، سمع أبا برزة، وسأله أبي: " كيف كان رسول الله يصلي ~~المكتوبة؟ قال: كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، وكان ~~يصلي العصر، ثم يرجع أحدنا إلى رحله والشمس حية ". # أخرجاه. # الثوري، عن حكيم بن جبير - وضعف - عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت ms054: ~~" ما رأيت أحدا كان أشد تعجيلا للظهر من رسول الله وأبي بكر وعمر ". # PageV00P000 ### | 81 - # مسألة: # وتعجيل العصر أفضل. # وقال أبو حنيفة: تأخيرها أفضل ما لم تصفر الشمس. # ولنا: حديث أبي برزة، وقد مر. # وفي " الصحيحين " للزهري، عن أنس " أن رسول الله كان يصلي العصر، فيذهب ~~أحدنا إلى العوالي والشمس مرتفعة ". # قال الزهري: العوالي على ميلين أو ثلاثة من المدينة. # الدارقطني: نا المحاملي [ق 23 - أ] / وأبو عمر القاضي قالا: نا عبد الله ~~بن شبيب - واه - نا أيوب بن سليمان، نا أبو بكر بن أبي أويس، حدثني سليمان ~~بن بلال، نا صالح بن كيسان، عن حفص بن عبيد الله، عن أنس: " صليت مع رسول ~~الله العصر، فلما انصرف، قال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، إن عندي جزورا ~~أريد أن أنحرها، فأحب أن تحضر، فانصرف رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ~~وانصرفنا، فنحرت الجزور، وصنع لنا منها وطعمنا منها قبل أن تغيب الشمس ... ~~" الحديث. # الأوزاعي، حدثني أبو النجاشي، نا رافع بن خديج، قال: " كنا نصلي مع رسول ~~الله صلاة العصر، ثم تنحر الجزور، فتقسم عشر قسم، ثم تطبخ، فنأكل لحما ~~نضيجا قبل أن تغيب الشمس ". # أبو النجاشي: هو عطاء بن صهيب، مولى لرافع بن خديج. # أخرجاه. # الدارقطني، حدثني أبي، ثنا محمد بن أبي بكر، نا عبد السلام بن # PageV00P000 # عبد الحميد، ثنا موسى بن أعين، عن الأوزاعي، عن أبي النجاشي، سمع رافع بن ~~خديج يقول: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : " ألا أخبركم بصلاة ~~المنافق؟ أن يؤخر العصر حتى إذا كانت (كثرب) البقرة صلاها ". # فذكروا: أبو عاصم، نا عبد الواحد بن نافع، قال: " دخلت مسجد المدينة، ~~فأذن مؤذن العصر، وشيخ جالس فلامه، وقال: إن أبي أخبرني أن رسول الله [صلى ~~الله عليه وسلم] كان يأمر بتأخير هذه الصلاة. فسألت عنه، فقالوا: هذا عبد ~~الله بن رافع بن خديج ". # عبد الواحد واه، وشيخه ليس بقوي. # معلى بن منصور، ثنا عبد الرحيم بن سليمان، ثنا الشيباني عن العباس بن ~~ذريح، عن زياد بن عبد ms055 الله النخعي، قال: " كنا جلوسا مع علي في المسجد ~~الأعظم، فجاءه المؤذن، فقال: الصلاة يا أمير المؤمنين. فقال: اجلس. فجلس، ~~ثم عاد فقال ذلك له، فقال علي: هذا الكلب يعلمنا السنة! ! فقام علي فصلى ~~بنا العصر، ثم انصرفنا فرجعنا إلى المكان الذي كنا فيه [جلوسا] فجثونا ~~للركب لنزول الشمس للمغيب نتراءاها ". # زياد، قال الدارقطني: مجهول. # قلت: ولا يدل على استحباب التأخير. ### | 82 - # مسألة: # الصلاة الوسطى: العصر. # وهو قول علي، وأبي، وابن مسعود، وابن عمر، وابن عباس، وأبي سعيد، وعبد ~~الله بن عمرو، وأبي هريرة، وسمرة، وعائشة، وحفصة، وأم سلمة، # PageV00P000 # وجمهور التابعين. # وقال مالك والشافعي: الفجر. # همام، نا قتادة، عن أبي حسان، عن عبيدة، عن علي " أن النبي [صلى الله ~~عليه وسلم] قال يوم الأحزاب: ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن ~~الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس ". # أخرجاه. # الأعمش، عن مسلم، عن شتير بن شكل، عن علي: قال رسول الله يوم الأحزاب: " ~~شغلونا [ق 23 - ب] / عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قبورهم وبيوتهم ~~نارا، وصلاها بين العشاءين ". # خرجه (م) . # الثوري، عن عاصم، عن زر " أن عبيدة سأل عليا عن الصلاة الوسطى، فقال: كنا ~~نعدها الفجر حتى سمعنا النبي [صلى الله عليه وسلم] يقول يوم الأحزاب: ~~شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قبورهم وأجوافهم نارا ". # أخرجه الدارقطني، وسنده قوي. # محمد بن طلحة، عن زبيد، عن مرة، عن ابن مسعود قال: " حبس المشركون رسول ~~الله [صلى الله عليه وسلم] عن صلاة العصر حتى اصفارت أو احمارت الشمس، ~~فقال: شغلونا عن الصلاة الوسطى، ملأ الله أجوافهم وقبورهم - أو حشا الله ~~أجوافهم وقبورهم - نارا ". # رواه (م) . # ولهم: مالك، عن زيد بن أسلم، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي يونس # PageV01P105 # مولى عائشة قال: " أمرتني عائشة أن أكتب مصحفا ثم قالت: إذا بلغت هذه ~~الآية فآذني. فلما بلغتها آذنتها، فأملت. حافظوا على الصلوات والصلاة ~~الوسطى وصلاة العصر. وقالت: سمعتها من رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ". # رواه (م) . # فضيل بن مرزوق، عن شقيق بن ms056 عقبة، عن البراء، قال: " نزلت هذه الآية: " ~~حافظوا على الصلوات وصلاة العصر " فقرأناها ما شاء الله، ثم نسخها فنزلت ~~{حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى} فقال رجل كان جالسا عند شقيق: فهي إذا ~~صلاة العصر، فقال البراء: قد أخبرتك كيف نزلت، وكيف نسخها الله ". # تفرد به (م) . # قلنا: هي الوسطى، وهي العصر. ### | 83 - # مسألة: # ويستحب تأخير العشاء خلافا لأحد قولي الشافعي. # ابن عيينة، عن عمرو وابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس " أن رسول الله أخر ~~العشاء حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فقال له عمر: يا رسول الله، نام ~~النساء والولدان، فخرج فقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها هذه ~~الساعة " (خ م) . # عوف، عن أبي المنهال، عن أبي برزة: " كان رسول الله يستحب أن تؤخر العشاء ~~التي يدعونها: العتمة " (خ م) . # PageV00P000 # أيوب بن جابر، عن سماك، عن جابر بن سمرة: " كان رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم] يؤخر العتمة " (م) . # داود، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد: " انتظرنا رسول الله ليلة لصلاة العشاء، ~~حتى ذهب نحو من شطر الليل، فجاء فصلى وقال: لولا ضعف الضعيف، وسقم السقيم، ~~وحاجة ذي الحاجة لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل ". # قلت: صحيح، خرجه (د س) . # [ق 24 - أ] / عبيد الله بن عمر، عن المقبري، عن أبي هريرة قال: قال رسول ~~الله [صلى الله عليه وسلم] : " لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا ~~العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه ". # صححه (ت) . # فذكروا حديث أبي مسعود المذكور: " كان يصلي العشاء حين يسود الأفق ". # وحديث أبي عوانة، عن أبي بشر، عن بشير بن ثابت، عن حبيب بن سالم، عن ~~النعمان بن بشير قال: " أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة - يعني العشاء - ~~كان رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يصليها لسقوط القمر لثالثة ". # قلت: خرجه (د ت س) . # وقد رواه جرير عن رقبة، عن أبي بشر، عن حبيب، فأسقط رجلا. تابعه هشيم، عن ~~أبي بشر. # قلنا: أحاديثنا أصح وأكثر. # PageV01P107 ### | الأذان ### | 84 - # مسألة: # هو فرض كفاية خلافا ms057 لأكثرهم. # لنا: أيوب عن أبي قلابة، عن مالك بن الحويرث، قال: " أتينا رسول الله ~~[صلى الله عليه وسلم] ، فأقمنا عنده عشرين ليلة [وكان رحيما] رفيقا، فظن ~~أنا قد اشتقنا إلى أهلنا فقال: ارجعوا إلى أهليكم، وليؤذن لكم أحدكم، ثم ~~ليؤمكم أكبركم ". # أخرجاه. ### | 85 - # مسألة. # لا يستحب الترجيع. # وقال الشافعي: بل يستحب. # أحمد، نا يعقوب، نا أبي، نا ابن إسحاق، ذكر الزهري، عن سعيد، عن عبد الله ~~بن زيد بن عبد ربه قال: " لما أجمع رسول الله أن يضرب بالناقوس لجمع الناس ~~للصلاة، وهو كاره؛ لموافقة النصارى، طاف بي من الليل طائف وأنا نائم رجل ~~عليه ثوبان أخضران، وفي يده ناقوس يحمله، فقلت له: يا عبد الله، ألا تبيع ~~الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ قلت: ندعو به إلى الصلاة. قال: أفلا أدلك على ~~خير من ذلك؟ فقلت: بلى. قال: تقول: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله ~~أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا ~~رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على ~~الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. قال: ثم ~~استأخر عني # PageV00P000 # غير بعيد، ثم قال: تقول إذا أقمت الصلاة: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن ~~لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، ~~قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. ~~قال: فلما أصبحت أتيت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فأخبرته بما رأيت، ~~فقال: إن هذه لرؤيا حق إن شاء الله. ثم أمر بالتأذين، فكان بلال يؤذن بذلك، ~~ويدعو رسول الله إلى الصلاة، فدعاه ذات غداة إلى الفجر، فقيل له: إن رسول ~~الله نائم، فصرخ بلال بأعلى صوته: الصلاة خير من النوم. قال سعيد بن ~~المسيب: فأدخلت هذه الكلمة في التأذين لصلاة الفجر، فهذا لا ترجيع فيه ". # قلت: وقد أخرجه (د ت ق) من حديث ms058 ابن إسحاق، عن التيمي محمد بن إبراهيم، ~~عن محمد بن عبد الله بن زيد، عن أبيه. # اختصره الترمذي وصححه. # عيسى بن يونس، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: " كان [ق 24 - ب] ~~الأذان على عهد رسول الله [صلى الله عليه وسلم] مرتين مرتين والإقامة مرة ~~مرة ". # رواه الدارقطني. # ولهم: أحمد، نا روح، نا ابن جريج، أخبرني عبد العزيز بن عبد الملك ابن ~~أبي محذورة؛ أن عبد الله بن محيريز أخبره - وكان يتيما في حجر أبي محذورة - ~~قال: " قلت لأبي محذورة: أخبرني عن تأذينك، قال: نعم، خرجت في نفر، فكنت في ~~بعض طريق حنين مقفل رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ، فلقينا رسول الله ~~[صلى الله عليه وسلم] ، فأذن موذنه، فسمعناه، فصرخنا نحكيه، ونستهزئ به، ~~فسمع النبي [صلى الله عليه وسلم] الصوت، فأرسل إلينا إلى أن وقفنا بين ~~يديه، فقال: أيكم الذي سمعت صوته وارتفع؟ فأشار القوم كلهم إلي - وصدقوا - ~~فأرسلهم كلهم وحبسني، قال: قم فأذن بالصلاة. # PageV01P109 # فقمت ولا شيء أكره إلي من النبي [صلى الله عليه وسلم] وما يأمرني به، ~~فقمت بين يديه، فألقى علي التأذين هو بنفسه: " الله أكبر الله أكبر - كذلك ~~قال روح مرتين - أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد ~~أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. ثم قال لي: ارجع فامدد من ~~صوتك. ثم قال لي: قل: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، ~~أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على ~~الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا ~~الله. ثم دعاني حين قضيت التأذين، فأعطاني صرة فيها شيء من فضة، ثم وضع يده ~~على ناصية أبي محذورة، ثم أمرها على وجهه، ثم بين ثدييه، ثم على كبده، ~~وقال: بارك الله فيك، وبارك عليك. فقلت: يا رسول الله، مرني بالتأذين بمكة، ~~قال: قد أمرتك به. وذهب كل ms059 شيء كان لرسول الله من كراهية، وعاد ذلك كله ~~محبة لرسول الله [صلى الله عليه وسلم] ". # وثنا عفان، نا همام، نا عامر الأحول، حدثه مكحول؛ أن عبد الله بن محيريز ~~حدثه أن أبا محذورة حدثه " أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] علمه الأذان ~~تسع عشرة كلمة، والإقامة سبع عشرة كلمة ... " الحديث. # وفيه: " أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن ~~محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. ثم رجع ذلك " وفيه: " والإقامة ~~مثنى مثنى، الله أكبر، الله أكبر، [الله أكبر، الله أكبر] أشهد أن لا إله ~~إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن ~~محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على ~~الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا ~~الله ". # تابعه هشام الدستوائي، صححه (ت) . # PageV01P110 # قلت: وهو في (م عو) . # ورواه الحارث بن عبيد، عن محمد بن عبد الملك بن أبي محذورة، عن أبيه، عن ~~جده. # ورواه (د) عن محمد بن داود، عن زياد بن يونس، عن نافع بن عمر، عن عبد ~~الملك، عن [عبد الله بن محيريز عن أبي محذورة] . # ورواه ابن جريج، عن عثمان بن السائب، عن أبيه وأم عبد الملك معا، عن أبي ~~محذورة. # ورواه إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك وجده، عن أبي محذورة. # خرج الدارقطني من حديث سعد القرظ أنه وصف أذان بلال، وفيه الترجيع. # قال المؤلف: إنما كرر النبي [صلى الله عليه وسلم] على أبي محذورة ~~الشهادتين لتثبت عنده ويحفظها. # وحديث سعد القرظ لم يثبت. ### | 86 - # مسألة: # الله أكبر في أول الأذان أربع. # وقال مالك: مرتان. # واحتجوا بخبر روح الماضي، وتابعه البرساني كذلك. # وأحمد، نا سريج بن النعمان، عن الحارث بن عبيد، عن محمد بن # PageV00P000 # عبد الملك بن أبي محذورة، عن أبيه، عن جده؛ أن نبي الله علمه الأذان، ~~فذكر التكبير فيه مثنى. # قالوا: وروى أبو ms060 داود من حديث معاذ " أن عبد الله بن زيد جاء إلى رسول ~~الله فاستقبل القبلة، وقال: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله. ~~فقال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : لقنها بلالا ". # قلنا: رواة الزيادة ثقات، وهم أحفظ، وكان بلال يفعله. # وكذا جاء في حديث أبي محذورة وسعد القرظ. ### | 87 - # مسألة: # وتفرد الإقامة. # وقال أبو حنيفة: مثنى. # وفي " الصحيحين " لأيوب، عن أبي قلابة، عن أنس قال: " أمر بلال أن يشفع ~~الأذان، ويوتر الإقامة ". # ابن مهدي، عن شعبة، عن أبي جعفر، سمع أبا المثنى يحدث عن ابن عمر، قال: " ~~كان الأذان على عهد رسول الله مرتين مرتين، والإقامة واحدة، غير أن المؤذن ~~كان إذا قال: قد قامت الصلاة. قالها مرتين ". # عبد الله بن عبد الوهاب، ثنا إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي ~~محذورة، حدثني جدي " أنه سمع أباه أبا محذورة يحدث أن النبي [صلى الله عليه ~~وسلم] أمره أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة ". # أخرجهما الدارقطني. # فذكروا: ابن أبي ليلى، عن عمرو بن مرة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن # PageV00P000 # عبد الله بن زيد قال: " كان أذان رسول الله [صلى الله عليه وسلم] شفعا ~~شفعا في الأذان والإقامة ". # أخرجه (ت) . # وقال الدارقطني: ثنا ابن صاعد، ثنا الحسن بن يونس الزيات، ثنا أسود ابن ~~عامر، نا أبو بكر بن عياش، عن الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن عبد الرحمن ابن ~~أبي ليلى، عن معاذ قال: " قام عبد الله بن زيد، فقال: يا رسول الله، رأيت ~~في النوم كأن رجلا نزل من السماء، فأذن مثنى مثنى، ثم جلس، ثم قام فقال: ~~مثنى مثنى، فقال: علمها بلالا. قال عمر: قد رأيت مثل الذي رأى، ولكنه سبقني ~~". # ثم ساق الدارقطني بسند ضعيف عن أبي جحيفة " أن بلالا أذن لرسول الله بمنى ~~صوتين صوتين [ق 25 - ب] / وأقام بمثل ذلك. # قالوا: وقد روى الدارقطني أن الأسود وسويد بن غفلة قالا: " كان بلال يثني ~~الإقامة ". # وقال مجاهد: كان الأذان والإقامة مثنى مثنى، فلما ms061 قام بنو أمية أفردوا ~~الإقامة. # وقال النخعي: أول من نقص الإقامة معاوية. # قلنا: أحاديثنا أصح، وقد روينا عن النخعي موافقتنا. # قال بكير بن الأشج: أدركت أهل المدينة في الأذان مثنى، وفي الإقامة مرة. # ثم إن مذهبنا مروي عن الخلفاء الأربعة، وابن عمر وابن عباس وأنس، ~~والفقهاء السبعة والحسن وسالم، وعمر بن عبد العزيز والزهري والقرظي وخلق. # ونقل التثنية عن الثوري، وابن المبارك. # PageV01P113 ### | 88 - # مسألة: # قد قامت الصلاة مرتين؛ للنصوص. # وقال مالك: مرة. # ولهم: الحميدي، ثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد بن عائذ القرظ، ~~حدثني عمار وعمر ابنا حفص بن سعد، عن عمر بن سعد، عن أبيه، أنه سمعه يقول: ~~" هذا الأذان أذان بلال ... " فذكره، ثم قال: " والإقامة واحدة واحدة؛ ~~تقول: قد قامت الصلاة مرة واحدة ". # رواه الدارقطني. ### | 89 - # مسألة: # يؤذن للفجر بليل. # وقال أبو حنيفة: لا. # الزهري، عن سالم، عن أبيه مرفوعا: " إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا ~~حتى يؤذن ابن أم مكتوم ". # أخرجاه. # عبدة، نا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر. # وعن القاسم، عن عائشة قالا: " كان للني [صلى الله عليه وسلم] مؤذنان: ~~بلال وابن أم مكتوم، فقال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : إن بلالا يؤذن ~~بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم ". # أخرجاه. # PageV00P000 # أبو هلال، عن سوادة بن حنظلة، عن سمرة، قال رسول الله: " لا يمنعكم من ~~سحوركم أذان بلال، ولا الفجر المستطيل، ولكن الفجر المستطير في الأفق ". # رواه (م) . # (د) نا القعنبي، نا عبد الله بن عمر بن غانم، عن عبد الرحمن بن زياد، عن ~~زياد بن نعيم، أنه سمع زياد بن الحارث الصدائي قال: " لما كان أول أذان ~~الصبح، أمرني النبي [صلى الله عليه وسلم] فأذنت، فجعلت أقول: أقيم يا رسول ~~الله؟ فجعل ينظر إلى ناحية المشرق إلى الفجر؛ فيقول: لا. حتى إذا طلع الفجر ~~نزل فبرز ثم انصرف فتوضأ، فأراد بلال أن يقيم، فقال له: إن أخا صداء أذن، ~~ومن أذن فهو يقيم. فأقمت ". # ابن زياد الأفريقي ضعيف. # أحمد، نا عفان ms062، نا همام، حدثني سوادة، سمعت سمرة يقول: إن رسول الله [صلى ~~الله عليه وسلم] قال: " لا يغرنكم نداء بلال؛ فإن في بصره سوءا ". # صحيح. # [ق 26 - أ] / حماد بن سلمة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر (أن بلالا أذن ~~قبل طلوع الفجر، فأمره النبي [صلى الله عليه وسلم] أن يرجع فينادي: ألا إن ~~العبد نام - ثلاث مرات - فرجع فنادى: ألا إن العبد نام ". # صحيح. # الدارقطني، نا محمد بن نوح، نا معمر بن سهل، نا عامر بن مدرك، نا # PageV01P115 # عبد العزيز بن أبي رواد، عن نافع، عن ابن عمر " أن بلالا أذن قبل الفجر، ~~فغضب النبي [صلى الله عليه وسلم] فأمره أن ينادي: إن العبد نام. فوجد بلال ~~وجدا شديدا ". # الدارقطني، نا العباس بن عبد السميع، نا محمد بن سعد العوفي، نا أبي، نا ~~أبو يوسف القاضي، عن سعيد، عن قتادة، عن أنس " أن بلالا أذن قبل الفجر، ~~فأمره رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أن يصعد فينادي: إن العبد نام. ففعل، ~~وقال: ليت بلالا لم تلده أمه، وابتل من نضح دم جبينه ". # محمد بن القاسم الأسدي - كذاب - نا الربيع بن صبيح، عن الحسن، عن أنس ~~قال: " أذن بلال، فأمره النبي [صلى الله عليه وسلم] أن يعيد، فرقي وهو ~~يقول: ليت بلالا ثكلته أمه، وابتل من نضح دم جبينه. يرددها حتى صعد، ثم ~~قال: إن العبد - نام مرتين - ثم أذن حين أضاء الفجر ". # وقد روي هذا عن الحسن، وحميد بن هلال وغيرهما، عن بلال. # وقد خرج (د) من حديث شداد مولى عياض، عن بلال، أن رسول الله [صلى الله ~~عليه وسلم] قال: " لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذا - ومد يديه عرضا ". # والجواب: قد روى حديث سمرة جماعة عن سوادة، فلم يقولوا: " في بصره سوء ". # قلت: زيادة الثقة مقبولة. # قال: وحديث حماد بن سلمة، قال (ت) : قال ابن المديني: هو غير محفوظ، أخطأ ~~فيه حماد. # قال المؤلف: تابعه سعيد بن زربي أحد الضعفاء. # PageV01P116 # قال الدارقطني: الصواب ما روى شعيب بن حرب ms063، عن عبد العزيز بن أبي رواد، ~~عن نافع " عن (مؤذن) لعمر كان يقال له: مسروح، أذن قبل الصبح، فأمره عمر أن ~~يرجع فينادي " وقد وهم فيه عامر بن مدرك. وقد مر. # قال: وتفرد أبو يوسف بخبره عن ابن أبي عروبة وغيره، رواه عن قتادة مرسلا، ~~وهو أصح، وشداد لم يلق بلالا. # قال ابن خزيمة: كان الأذان نوبا بين بلال وابن أم مكتوم؛ فكان يتقدم بلال ~~مرة، ويتأخر ابن أم مكتوم، ويتقدم ابن أم مكتوم، ويتأخر بلال؛ فيجوز أن ~~يكون قال هذا في اليوم الذي كانت نوبته التأخر. ### | 90 - # مسألة: # يثوب في الفجر. # وقال الشافعي: لا يثوب. # ولنا: أحمد، نا حسن بن الربيع، نا أبو إسرائيل، نا الحكم، عن ابن أبي ~~ليلى، عن بلال: " أمرني رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أن لا أثوب في شيء ~~من الصلاة، إلا في صلاة الفجر ". # [ق 26 - ب] / فيه أبو إسرائيل الملائي إسماعيل، ضعفوه. # وقيل: لم يسمعه من الحكم، بل من الحسن بن عمارة عنه. # ابن جريج، نا عثمان بن السائب، عن أبيه، عن أبي محذورة " أن رسول الله ~~[صلى الله عليه وسلم] علمه الأذان، وقال: إذا أذنت من الصبح، فقل: الصلاة ~~خير من النوم ". # رواه الدارقطني بلفظه. # PageV00P000 # أبو أسامة، نا ابن عون، عن ابن سيرين، عن أنس قال: " من السنة إذا قال ~~المؤذن في أذان الفجر: حي على الفلاح. قال: الصلاة خير من النوم، الصلاة ~~خير من النوم ". # وهذا ثابت. # وقالت الحنفية: بل يقول ذلك بين الأذان والإقامة، وذكروا أن بلالا أذن، ~~ودعا رسول الله [صلى الله عليه وسلم] إلى الصلاة، فقالوا: إنه نائم. فقال: ~~الصلاة خير من النوم ". ### | 91 - # مسألة: # يستحب أن يقيم من أذن. # وقال أبو حنيفة ومالك: لا. # ولنا: حديث الصدائي المذكور. # ولهم: أحمد، نا زيد بن الحباب، أنا أبو سهل محمد بن عمرو، أخبرني محمد بن ~~عبد الله بن زيد، عن عمه عبد الله بن زيد " أنه أري الأذان، قال: فجئت إلى ~~النبي [صلى الله عليه وسلم] ، فقال: ألقه على بلال. فألقيته ms064، فأذن، قال: ~~فأراد أن يقيم، فقلت: يا رسول الله، أنا رأيت، أريد أن أقيم. قال: فأقم ~~أنت. قال: فأقام هو، وأذن بلال. # قلنا: أراد تطييب قلبه. # قلت: حديث الصدائي لا يثبت، والاستحباب يدل عليه عمل بلال وغيره. # PageV00P000 ### | 92 - # مسألة: # يجوز أن يدور المؤذن في المنارة. # وعنه: يكره - كقول الشافعي: # سفيان، عن عون بن أبي جحيفة، عن أبيه قال: " أتيت النبي [صلى الله عليه ~~وسلم] بالأبطح، وهو في قبة له حمراء، فخرج بلال بفضل وضوئه [صلى الله عليه ~~وسلم] ، فبين ناضح ونائل، قال: فأذن بلال، فكنت أتبع فاه هكذا وهكذا - يعني ~~يمينا وشمالا ". # أخرجاه. ### | 93 - # مسألة: # يسن الجلوس بين أذان المغرب وإقامتها خلافا لأبي حنيفة والشافعي. # خرج (ت) من حديث عبد المنعم صاحب السقاء - مجهول - نا يحيى ابن مسلم، عن ~~الحسن وعطاء، عن جابر " أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال لبلال: يا ~~بلال، إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحدر، واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما ~~يفرغ الآكل من أكله، والشارب من شربه، والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته ". # قال (ت) : إسناده مجهول. ### | 94 - # مسألة: # لا يسن للمرأة إقامة، خلافا للشافعي. # وقد حكى أصحابنا - مرفوعا -: " ليس على النساء أذان ولا إقامة ". # وهذا لا نعرفه، إنما أورده سعيد في " سننه "، عن الحسن، وإبراهيم، ~~والشعبي، وسليمان بن يسار، وقد حكي عن عطاء قال: يقمن. # وخرج الدارقطني من حديث الوليد بن جميع، عن أمه، عن أم ورقة " أن النبي ~~[صلى الله عليه وسلم] أذن لها أن يؤذن [ق 27 - أ] / لها ويقام، وتؤم نساءها ~~". # PageV00P000 # وهذا لم يصح. ### | 95 - # مسألة: # إذا فاتته صلوات أذن للأولى، ويقيم للصلوات. # وقال أبو حنيفة: يؤذن ويقيم لهن. # وقال مالك: لا يؤذن. # وعن الشافعي كقولنا وقول مالك. # أحمد، نا هشيم، نا أبو الزبير، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن أبي عبيدة ~~ابن عبد الله قال: قال عبد الله: " إن المشركين شغلوا رسول الله عن أربع ~~صلوات يوم الخندق، حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فأمر بلالا فأذن، ثم أقام ~~فصلى الظهر، ثم أقام ms065 فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلي العشاء ~~". # سنده صالح. ### | 96 - # مسألة: # وكذلك يفعل في صلاتي الجمع. # وقال أبو حنيفة: يجمع بأذان وإقامتين بعرفة، وأذان وإقامة بمزدلفة. # الثوري، عن أبي إسحاق، عن عبد الله بن مالك " أن ابن عمر صلى بجمع، فجمع ~~بين الصلاتين بإقامة وقال: " رأيت رسول الله فعل مثل هذا هنا ". # أخرجه (ت) . # وروى نحوه عن النبي [صلى الله عليه وسلم] علي وابن مسعود، وجابر وأسامة. ### | 97 - # مسألة: # لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان. # PageV00P000 # وقال مالك والشافعي: [يجوز] . # أشعث، عن الحسن، عن عثمان بن أبي العاص قال: " إن من آخر ما عهد إلي رسول ~~الله [صلى الله عليه وسلم] أن أتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا ". # (ق ت) وحسنه. # PageV01P121 ### | موضع الصلاة والقبلة ### | 98 - # مسألة: # إذا تحرى القبلة فأخطأ فلا إعادة عليه؛ خلافا للشافعي. # (ت) نا محمود، نا وكيع، نا أشعث بن سعيد، عن عاصم بن عبيد الله، عن عبد ~~الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه: " كنا مع النبي [صلى الله عليه وسلم] في ~~سفر في ليلة مظلمة، فلم ندر أين القبلة، فصلى كل رجل منا على حاله، فلما ~~أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي [صلى الله عليه وسلم] فنزل: {فأينما تولوا فثم وجه ~~الله} . # (ت) : ليس إسناده بذاك، وأشعث يضعف. # قال المؤلف: وعاصم ضعيف. # محمد بن يزيد الواسطي، عن محمد بن سالم، عن عطاء، عن جابر قال: # " كنا مع النبي [صلى الله عليه وسلم] في مسير، فأصابنا غيم، فاختلفنا في ~~القبلة، فصلى كل رجل منا على حدة، وجعل أحدنا يخط بين يديه لنعلم أمكنتنا، ~~فذكرنا ذلك للنبي [صلى الله عليه وسلم] فلم يأمرنا بالإعادة، وقال: قد ~~أجزأت صلاتكم ". # ابن سالم واه. # ويروى عن محمد بن عبيد الله العرزمي - تالف - عن عطاء نحوه. ### | 99 - # مسألة: # لا تصح الصلاة في مواضع النهي. # وعنه: تصح وتكره - كقولهم. # PageV00P000 # أحمد، نا وكيع، عن أبي سفيان بن العلاء، عن الحسن، عن عبد الله ابن مغفل، ~~قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : " إذا حضرت الصلاة وأنتم ms066 في مرابض ~~الغنم، فصلوا، وإذا حضرت الصلاة وأنتم في أعطان [ق 27 - ب] / الإبل، فلا ~~تصلوا؛ فإنها خلقت من الشياطين ". # وخرجه (س ق) من حديث أشعث، ويونس، عن الحسن، لم يقل أشعث: " فإنها خلقت ~~من الشياطين ". وسنده صحيح. # أحمد، نا عبد الله بن الوليد، نا سفيان، عن سماك، عن جعفر بن أبي ثور، عن ~~جابر بن سمرة " أن رجلا سأل رسول الله: أأصلي في مراح الغنم؟ قال: نعم. ~~قال: أفأصلي في أعطان الإبل؟ قال: لا ". # ابن وهب، حدثني عاصم بن حكيم، عن يحيى بن أبي عمرو السيباني، عن أبيه، عن ~~عقبة بن عامر، عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أنه قال: " صلوا في مرابض ~~الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل - أو مبارك الإبل ". # أحمد، ثنا أبو معاوية، نا الأعمش، عن عبد الله بن عبد الله، عن عبد ~~الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء قال: " سئل رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ~~عن الصلاة في مبارك الإبل، فقال: " لا تصلوا فيها؛ فإنها من الشياطين ". # أحمد، نا يعقوب، نا عبد الملك بن الربيع بن سبرة، عن أبيه، عن جده # PageV01P123 # " أن رسول الله نهى أن يصلى في أعطان الإبل، ورخص أن يصلى في مراح الغنم ~~". # ومر في الوضوء حديث أسيد بن حضير وغيره. # المقرئ، نا يحيى بن أيوب، عن زيد بن جبيرة، عن داود بن حصين، عن نافع، عن ~~ابن عمر " أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] نهى أن يصلى في سبعة مواطن: ~~في المزبلة، والمجزرة، والمقبرة، وقارعة الطريق، وفي الحمام، وفي معاطن ~~الإبل، وفوق ظهر بيت الله ". # خرجه (ت ق) وزيد واه. # أبو صالح، نا الليث، حدثني نافع، عن ابن عمر، عن عمر؛ أن رسول الله [صلى ~~الله عليه وسلم] قال: " سبعة مواطن لا تجوز فيها الصلاة؛ ظهر بيت الله، ~~والمقبرة، والمزبلة، والمجزرة، والحمام، وعطن الإبل، ومحجة الطريق ". # خرجه ابن ماجه، وأبو صالح ليس بعمدة. # الدراوردي عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد قال: قال رسول الله ~~[صلى الله ms067 عليه وسلم] : " الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام ". # وكان الدراوردي تارة يسقط أبا سعيد منه. ### | 100 - # مسألة: # لا تصح الفريضة في الكعبة، ولا على ظهرها. # وقال أبو حنيفة: تجوز إذا [كان] بين يديه شيء. # وعن مالك كالمذهبين. # PageV00P000 # وقال الشافعي: لا تصح، إلا أن يستقبل سترة مثبتة، أو خشبة شاخصة متصلة ~~بالبناء. # وحجتنا الحديث المذكور. ### | 101 - # مسألة: # إذا صلى في دار غصب أو ثوب غصب، لم تصح. # وعنه: تصح كالباقين. # أحمد، نا شاذان، نا بقية، عن عثمان، بن زفر، عن هاشم، عن ابن عمر: " من ~~اشترى ثوبا بعشرة فيها درهم حرام، لم يقبل له صلاته ثم أدخل أصبعيه في ~~أذنيه، وقال: صمتا إن لم أكن سمعت النبي [صلى الله عليه وسلم] يقوله ". # هاشم لا ندري من هو. # PageV00P000 ### | ستر العورة ### | 102 - # [ق 28 - أ] / مسألة: # العورة من السرة إلى الركبة. # وعنه: القبل والدبر - كقول داود. # ولنا: # [يزيد] أبو خالد القرشي - وليس بحجة - نا ابن جريج، أخبرني حبيب ابن أبي ~~ثابت، عن عاصم بن ضمرة، عن علي مرفوعا: " لا تبرز فخذك، ولا تنظر إلى فخذ ~~حي، ولا ميت ". # قلت: تابعه روح، ورواه حجاج بن محمد - وهو الثبت - عن ابن جريج، قال: ~~أخبرت عن حبيب رواه (د ق) وعاصم ليس بذاك. # إسرائيل، عن أبي يحيى القتات (عن) مجاهد، عن ابن عباس قال: " مر رسول ~~الله [صلى الله عليه وسلم] على رجل فخذه خارجة، فقال: غط فخذك؛ فإن فخذ ~~الرجل من عورته ". # أبو يحيى ضعيف. # ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن زرعة بن عبد الله بن جرهد، عن جرهد، أن رسول ~~الله مر عليه وفخذه مكشوفة في المسجد، فقال له: " يا جرهد، غط فخذك؛ فإن ~~الفخذ عورة ". # PageV00P000 # قلت: ابن أبي الزناد فيه لين يسير. # أحمد، نا هشيم، نا حفص بن ميسرة، عن العلاء، عن أبي كثير مولى محمد ابن ~~جحش، عن محمد بن جحش، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] " أنه مر على معمر ~~محتبيا كاشفا طرف فخذه، فقال له النبي [صلى الله عليه وسلم] : خمر فخذك يا ~~معمر ms068؛ فإن الفخذ عورة ". # سنده صالح. # سعيد بن راشد - متروك - عن عباد بن كثير - واه - عن زيد بن أسلم، عن ~~عطاء، عن أبي أيوب مرفوعا: " ما فوق الركبة من العورة، وما تحت السرة ". # سوار أبو حمزة - لين - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعا: # إذا زوج الرجل منكم عبده، فلا يرين ما بين ركبته وسرته؛ فإنه عورة ". # قلت: لهم أحاديث قوية لم يوردها المؤلف. ### | 103 - # [مسألة] : # والركبة غير عورة. # وقال أبو حنيفة: عورة. # ولهم: التبوذكي، نا النضر بن منصور، ثنا أبو الجنوب عقبة بن علقمة، سمع ~~عليا يقول: سمعت رسول الله يقول: " الركبة من العورة ". # عقبة لين، والنضر مجهول. ### | 104 - # مسألة: # قدم المرأة عورة، وفي يديها روايتان. # PageV00P000 # وقال أبو حنيفة: ليسا عورة. # عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن محمد بن زيد بن مهاجر، عن أمه، عن ~~أم سلمة: " سألت النبي [صلى الله عليه وسلم] : أتصلي المرأة في درع وخمار، ~~ليس لها إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها ". # رواه مالك وابن أبي ذئب، وبكر بن مضر وحفص بن غياث وآخرون عن محمد ~~موقوفا، فرفعه غلط. ### | 105 - # مسألة: # يجب ستر المنكبين في الفريضة خلافا لهم. # أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ~~قال: # " لا يصل أحدكم في الثوب الواحد، ليس على منكبيه منه شيء ". # عند (خ) : " عاتقه " وعند (م) : " عاتقيه ". # والأول لفظ أحمد، عن سفيان، عنه. ### | 106 - # مسألة: # إذا كان عليه نجاسة، لم تصح الصلاة إلا يسير الدم والقيح. # وقال أبو حنيفة: تصح مع قدر الدرهم من النجاسة. واختلفوا: هل [ق 28 - ب] ~~/ يعتبر الدرهم بالمساحة أو بالوزن. وقال الشافعي: لا تصح إلا مع يسير دم ~~البراغيث. وبقية الدماء على قولين. # PageV00P000 # لنا: ما في " الصحيحين " من حديث ابن عباس: " إنهما يعذبان؛ أما أحدهما ~~فكان لا يستبرئ من بوله ". # وأما خبر: " تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم " فواه. # علي بن الجعد، عن أبي جعفر الرازي، عن قتادة، عن أنس، قال رسول الله: # " تنزهوا من ms069 البول؛ فإن عامة عذاب القبر منه ". # سنده وسط. # PageV01P129 ### | القيام في الصلاة ### | 107 - # مسألة: # يجب القيام في المركب. # وقال أبو حنيفة: لا يجب في السير. # وخرج الدارقطني حديثا فيه حسين بن علوان - كذاب -: " لما بعث النبي [صلى ~~الله عليه وسلم] جعفر إلى الحبشة، قال يا رسول [الله] كيف أصلي في السفينة؟ ~~قال: قائما، إلا أن تخشى الغرق ". # وخرج من حديث الخريبي، عن رجل كوفي، عن جعفر بن برقان، عن ميمون، عن ابن ~~عباس نحوه. # ثم قال: وثنا محمد بن موسى البربهاري، ثنا بشر بن فافا، ثنا أبو نعيم، نا ~~جعفر بن برقان، عن ميمون بن مهران، عن ابن عمر قال: " سئل رسول الله [صلى ~~الله عليه وسلم] عن الصلاة في السفينة، فقال: قائما إلا أن تخاف الغرق ". # بشر ضعف. ### | 108 - # مسألة: # من لا يقدر على الركوع والسجود لا يسقط عنه القيام. # وقال أبو حنيفة: يسقط. # PageV00P000 # إبراهيم بن طهمان، عن حسين المعلم، عن ابن بريدة، عن عمران قال: # " كان بي الناصور، فسألت النبي [صلى الله عليه وسلم] عن الصلاة، فقال: صل ~~قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب ". (خ) . ### | 109 - # مسألة: # والعاجز يصلي على جنب، فإن استلقى ورجلاه إلى القبلة جاز. # وقال أبو حنيفة: لا يجزئه إلا أن يستلقي. # وعن الشافعي كالمذهبين. # الحسين بن الحكم الحيري، نا حسن بن حسين العرني، ثنا حسين بن زيد، عن ~~جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن الحسين بن علي، عن أبيه، عن النبي [صلى ~~الله عليه وسلم] قال: " يصلي المريض قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم ~~يستطع أن يسجد أومأ، وجعل سجوده أخفض من ركوعه، فإن لم يستطع أن يصلي ~~قاعدا، صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، فإن لم يستطع صلى مستلقيا؛ ~~رجليه مما يلي القبلة ". # قلت: حسين فيه مقال، والعرني ضعف. ### | 110 - # [مسألة] : # فإن عجز عن الإيماء برأسه أومأ بطرفه، فإن عجز فبقلبه. # وقال أبو حنيفة: تسقط عنه الصلاة. # PageV00P000 ### | صفة الصلاة ### | 111 - # مسألة: # يقومون إليها عند ذكر الإقامة، ويكبرون إذا فرغ (منها) . # وقال أبو ms070 حنيفة: يقومون عند الحيعلة، ويكبرون عند ذكر الإقامة. # وقال الشافعي: يقومون إذا فرغ منها. # [ق 29 - أ] / ويروى عن ابن أبي أوفى، أن النبي [صلى الله عليه وسلم] كان ~~إذا قال بلال: قد قامت الصلاة، نهض. # ذكره أصحابنا. ### | 112 - # مسألة: # لا تنعقد الصلاة إلا بقول: الله أكبر. # وقال أبو حنيفة: تنعقد بكل لفظ قصد به التعظيم. # الثوري، عن ابن عقيل، عن محمد ابن الحنفية، عن أبيه قال: قال رسول الله ~~[صلى الله عليه وسلم] : " مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها ~~التسليم ". # (ت) : هذا أصح شيء في الباب. # كان أحمد وإسحاق والحميدي يحتجون بابن عقيل. ### | 113 - # مسألة: # ولا تنعقد بالله الأكبر. # PageV00P000 # وقال الشافعي وداود: تنعقد. # القطان، نا عبد الحميد بن جعفر، نا محمد بن عمرو بن عطاء، عن أبي حميد ~~الساعدي، كان رسول الله إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما، ورفع يديه، ثم ~~قال: # " الله أكبر ". # وروى أصحابنا من حديث رفاعة، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] أنه قال: " ~~لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الوضوء مواضعه، ثم يستقبل القبلة ويقول: " ~~الله أكبر ". ### | 114 - # مسألة: # والتكبير من الصلاة، خلافا للحنفية. # حجاج الصواف، عن يحيى، عن هلال بن أبي ميمونة، عن عطاء بن يسار، عن ~~معاوية بن الحكم، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: " إن هذه الصلاة لا ~~يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما (هي) التسبيح والتكبير، وقراءة القرآن ~~". # رواه (م) . # قالوا: فقال [صلى الله عليه وسلم] : وتحريمها التكبير " والشيء لا يضاف ~~إلى نفسه. # قلنا: قد يضاف الجزء إلى الجملة، كدهليز الدار. ### | 115 - # مسألة: # يسن رفع اليدين، خلافا للحنفي. # وعن مالك كالمذهبين. # الزهري، عن سالم، عن أبيه: " رأيت النبي [صلى الله عليه وسلم] إذا افتتح ~~الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه، وإذا أراد أن يركع، وبعد ما رفع رأسه من ~~الركوع، ولا يرفع بين السجدتين ". # PageV00P000 # أخرجاه. # شعبة، عن قتادة، عن نصر بن عاصم، عن مالك بن الحويرث " كان النبي [صلى ~~الله عليه وسلم] إذا كبر رفع يديه، وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع ms071 ". # أخرجاه. # أحمد [ثنا يونس بن محمد] نا عبد الواحد، نا عاصم بن كليب، عن أبيه، عن ~~وائل بن حجر قال: " استقبل رسول الله القبلة، فكبر ورفع يديه حتى كانتا حذو ~~منكبيه، فلما أراد أن يركع رفع يديه، حتى كانتا حذو منكبيه، فلما ركع وضع ~~يديه على ركبتيه، فلما رفع رأسه من الركوع رفع يديه حتى كانتا حذو منكبيه ~~". # روى هذه السنة عن النبي [صلى الله عليه وسلم] : عمر، وعلي، وأبو موسى، ~~ومحمد بن مسلمة، وأبو قتادة، وابن عمر، وابن عمرو، وابن عباس، وأبو سعيد، ~~وأبو أسيد، وجابر، وأنس، وأبو هريرة، وسهل، وابن الزبير، ووائل، ومالك بن ~~الحويرث. # ولم يصح عن صحابي أنه لم يرفع؛ بل كان ابن عمر إذا [رأى] رجلا لا يرفع ~~يديه كلما خفض ورفع حصبه. # يزيد بن زريع، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، قال: " كان أصحاب رسول الله ~~[صلى الله عليه وسلم] كأنما أيديهم المراوح؛ يرفعونها إذا ركعوا وإذا رفعوا ~~رءوسهم ". # وقال [ق 29 - ب] / عبد الرزاق: أخذ أهل مكة - رفع اليدين في الافتتاح ~~والركوع والرفع منه - عن ابن جريج، وأخذه عن عطاء، وأخذه عطاء عن ابن ~~الزبير، وأخذه ابن الزبير عن أبي بكر، وأخذه أبو بكر عن رسول الله [صلى ~~الله عليه وسلم] . # قالوا: أحاديثكم منسوخة بخبر ابن عباس: " كان رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم] يرفع يديه # PageV01P134 # كلما ركع وكلما رفع، ثم صار إلى افتتاح الصلاة، وترك ما سوى ذلك ". # وبخبر ابن الزبير " أنه رأى رجلا يرفع يديه من الركوع، فقال: مه، فإن هذا ~~شيء فعله رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ثم تركه ". # وهذان منكر من القول، ومن شرط الناسخ أن يكون في قوة المنسوخ، ثم المحفوظ ~~عن ابن عباس، وابن الزبير الرفع. # قالوا: ولنا: # أحمد، نا وكيع، عن سفيان، عن عاصم بن كليب، عن عبد الرحمن ابن الأسود، عن ~~علقمة قال: قال عبد الله: " ألا أصلي بكم صلاة رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم] ؟ فصلى، فلم يرفع يديه إلا مرة ". # وروى إسحاق بن ms072 أبي إسرائيل، ثنا محمد بن جابر، عن حماد، عن إبراهيم، عن ~~علقمة، عن عبد الله قال: " صليت مع رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ومع أبي ~~بكر وعمر، فلم يرفعوا أيديهم إلا عند افتتاح الصلاة ". # محمد بن جابر ضعيف، وغير حماد يروونه عن إبراهيم، عن عبد الله من قوله، ~~والأول فقيل: إن عبد الرحمن لم يسمع من علقمة. # وقال ابن المبارك: لا يثبت هذا الحديث، ثم يجوز أن يخفى هذا على عبد ~~الله، كما خفي نسخ التطبيق وغير ذلك. # إسماعيل بن زكريا، عن يزيد بن أبي زياد، عن ابن أبي ليلى، عن البراء " ~~أنه رأى النبي [صلى الله عليه وسلم] حين افتتح الصلاة رفع يديه حتى حاذى ~~بهما أذنيه، ثم لم يعد إلى شيء من ذلك حتى فرغ من صلاته ". # PageV01P135 # يزيد ضعيف. # وقال النسائي: متروك. # وقال الدارقطني: إنما لقن يزيد في آخر عمره: " ثم لم يعد ... " فتلقنه، ~~وكان قد اختلط. # وكذا قال ابن عيينة: لقن يزيد هذا لما كبر. # قال (خ) : رواه الحفاظ الذين سمعوه من يزيد قديما؛ منهم الثوري وشعبة ~~وزهير، ليس فيه: " ثم لم يعد ". # وقال (د) : رواه هشيم وخالد وابن إدريس، عن يزيد، ولم يذكروا فيه: " ثم ~~(لا) يعود ". # وقد روى ابن أبي ليلى، عن أخيه عيسى، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ~~ليلى، عن البراء قال: رأيت رسول الله رفع يديه حين افتتح الصلاة، ثم لم ~~يرفعهما حتى انصرف. # قال: (د) : وهذا ليس بصحيح. # وقال الدارقطني: ثنا أبو بكر الأدمي، ثنا عبد الله بن محمد بن أيوب، نا ~~علي بن عاصم، نا ابن أبي ليلى، عن يزيد بن أبي زياد، عن عبد الرحمن بن أبي ~~ليلى، عن البراء قال: " رأيت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] حين قام إلى ~~الصلاة فكبر ورفع يديه حتى ساوى بهما أذنيه، ثم لم يعد ". # قال علي: فلما قدمت الكوفة قيل [ق 30 - أ] / لي: إن يزيد حي، فأتيته ~~فحدثني بهذا، قال: حدثني عبد الرحمن، عن البراء قال: " رأيت النبي [صلى ms073 ~~الله عليه وسلم] حين قام إلى الصلاة، فكبر ورفع يديه حتى ساوى بهما أذنيه، ~~فقلت: أخبرني ابن أبي ليلى أنك قلت: ثم لم يعد، قال: لا أحفظ هذا. فعاودته، ~~فقال: لا أحفظ هذا ". # PageV01P136 # قلت: ابن عاصم متكلم فيه من قبل حفظه أيضا. # شعبة، عن سليمان، سمعت المسيب بن رافع، عن تميم بن طرفة، عن جابر ابن ~~سمرة، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] " أنه دخل المسجد، فأبصر قوما قد ~~رفعوا أيديهم، فقال: قد رفعوها كأنها أذناب الخيل الشمس، اسكنوا في الصلاة ~~". # خرجه (م) . # محمد بن عكاشة - متهم - نا المسيب بن واضح، نا ابن المبارك، عن يونس، عن ~~الزهري، عن أنس مرفوعا قال: " من رفع يديه في التكبير، فلا صلاة له ". # قلت: هذا باطل. # ويروى عن مأمون بن أحمد الهروي - كذاب - عن المسيب نحوه. # ورووا عن ابن عباس مرفوعا: " لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن: عند ~~افتتاح الصلاة، وعند استقبال البيت، وعند الصفا والمروة، وعند الجمرتين، ~~وعند الموقف ". # والمعروف موقوف، ولفظه: " ترفع الأيدي " وجاءوا نحوا من ذلك عن عمر، ~~وعلي، ولا يصح. # وعن مجاهد: " صليت خلف ابن عمر سنتين فلم يرفع يده إلا في التكبيرة ~~الأولى ". # وهذا منكر. # وقد روى أبو داود من حديث ميمون المكي " أنه رأى ابن الزبير - وصلى بهم - ~~يشير بكفيه حين يقوم وحين يركع وحين يسجد، فذهبت إلى ابن عباس # PageV01P137 # فأخبرته بذلك، فقال: إن أحببت أن تنظر إلى صلاة رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم] فاقتد بصلاة ابن الزبير ". # وروى طاوس عن ابن عباس " أنه كان يرفع يديه في المواطن الثلاثة ". # فهذا يبطل ما رووا عن ابن عباس وابن الزبير. # وأما حديث جابر بن سمرة فصحيح، لكن يوضحه: # أحمد، نا محمد بن عبيد، نا مسعر، عن عبيد الله بن القبطية قال: سمعت جابر ~~بن سمرة قال: " كنا نقول خلف رسول الله [صلى الله عليه وسلم] إذا سلمنا: ~~السلام عليكم، السلام عليكم، يشير أحدنا بيده عن يمينه وشماله، فقال رسول ~~الله [صلى الله عليه وسلم] : ما بال ms074 الذين يرمون بأيديهم في الصلاة كأنها ~~أذناب الخيل الشمس، ألا يكفي أحدهم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم عن يمينه ~~وشماله؟ ! ". # خرجه (م) . ### | 116 - # مسألة: # الرفع إلى حذو المنكب. # وقال أبو حنيفة: إلى حيال الأذنين. # وعن أحمد التخيير. ### | 117 - # مسألة: # يسن وضع اليمين على الشمال، خلافا لرواية عن مالك. # عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل بن حجر [ق 30 - ب] /: " أتيت رسول الله ~~[صلى الله عليه وسلم] فقلت: لأنظرن كيف يصلي. فاستقبل القبلة ورفع يديه حتى ~~كانتا حذو منكبيه، ثم أخذ شماله بيمينه ". # PageV00P000 # ابن جحادة، نا عبد الجبار بن وائل، عن أخيه علقمة، عن وائل بن حجر " أنه ~~رأى النبي [صلى الله عليه وسلم] حين دخل في الصلاة، وضع يده اليمنى على ~~اليسرى ". # خرجه (م) . # الثوري وغيره، نا سماك، عن قبيصة بن هلب، عن أبيه: " رأيت رسول الله يضع ~~هذه على صدره - ووصف يحيى القطان اليمنى على اليسرى فوق المفصل ". # (ت) : ثنا قتيبة، نا أبو الأحوص، عن سماك بهذا، ولفظه: " فيأخذ شماله ~~بيمينه ". # وفي " سنن الدارقطني " في ذلك عن طلحة، عن عطاء، عن ابن عباس مرفوعا: " ~~إنا معاشر الأنبياء أمرنا أن نمسك بأيماننا على شمائلنا في الصلاة ". # قلت: طلحة واه. # النضر بن إسماعيل، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن أبي هريرة مرفوعا: # إنا معاشر الأنبياء ... . " الحديث. # والنضر ليس بالقوي كشيخه. # رواه الدارقطني عن ابن صاعد، عن زياد بن أيوب عنه، وهو يصلح للاعتبار. ### | 118 - # مسألة: # وتوضع تحت الصدر أو تحت السرة؛ مخير. # والأول قول الشافعي: # وفي خبر وائل بن حجر، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] " أنه كان يضعهما ~~فوق السرة ". # PageV00P000 # وفي زيادات " المسند ": نا لوين، نا يحيى بن أبي زائدة، نا عبد الرحمن ~~ابن إسحاق، عن زياد بن زيد السوائي، عن أبي جحيفة، عن علي قال: " إن من ~~السنة وضع الأكف على الأكف تحت السرة ". # وهذا لا يصح، عبد الرحمن واه. ### | 119 - # مسألة: # يسن الافتتاح خلافا لمالك. # ولنا أحاديث؛ فنستفتح بسبحانك اللهم وبحمدك. # وقال الشافعي: وجهت وجهي. # عبد الله بن شبيب ms075 - واه - نا إسحاق بن محمد، عن عبد الرحمن بن عمرو ابن ~~شيبة، عن أبيه، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر قال: " كان النبي [صلى الله ~~عليه وسلم] إذا كبر للصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك ... " الحديث. # قال الدارقطني: رفعه عبد الرحمن، والمحفوظ عن عمر قوله. # الحسين بن علي بن الأسود - وهاه ابن عدي - ثنا محمد بن الصلت، ثنا أبو ~~خالد الأحمر، عن حميد، عن أنس: " كان رسول الله إذا افتتح الصلاة كبر ثم ~~رفع يديه، ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك ... " الحديث. # خرجه الدارقطني. # قال المؤلف: إسناده ثقات. # قلت: قال ابن عدي: الحسين كان يسرق الحديث. # (ت) ثنا محمد بن موسى، ثنا جعفر بن سليمان، ثنا علي بن علي # PageV00P000 # الرفاعي، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد [ق 31 - أ] / قال: " كان رسول الله ~~[صلى الله عليه وسلم] إذا قام إلى الصلاة بالليل كبر، ثم يقول: سبحانك ~~اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. ثم يقول: أعوذ بالله ~~السميع العليم من الشيطان الرجيم ". # قلت: علي فيه لين، ووثقه أبو زرعة. # طلق بن غنام، نا عبد السلام بن حرب، عن بديل بن ميسرة، عن أبي الجوزاء، ~~عن عائشة قالت: " كان رسول الله [صلى الله عليه وسلم] إذا استفتح الصلاة ~~قال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ". # تفرد به طلق. # وقد خرجه الترمذي من طريق حارثة بن أبي الرجال - وهو واه - عن عمرة، عن ~~عائشة. # فاحتجوا بابن الماجشون، نا عبد الله بن الفضل الهاشمي، عن الأعرج، عن ~~عبيد الله بن أبي رافع، عن علي " أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] كان ~~إذا كبر استفتح ثم قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات - إلى قوله -: وأنا ~~أول المسلمين " مختصر. # وهو لفظ أحمد في " مسنده ". # يزيد بن عبد ربه الحمصي، ثنا شريح بن يزيد، عن شعيب بن أبي حمزة، عن ابن ~~المنكدر، عن جابر " أن رسول الله كان إذا استفتح الصلاة قال: إن صلاتي ~~ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا ms076 شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول ~~المسلمين، اللهم اهدني لأحسن الأخلاق وأحسن الأعمال لا يهدي لأحسنها إلا ~~أنت، وقني سيئ الأخلاق والأعمال، لا يقي سيئها إلا أنت ". # PageV01P141 # سنده قوي، خرجه الدارقطني. # قلنا: قد كان المصطفى يقول ذلك في وقت، أو في أول الأمر، أو في النافلة، ~~أو بعد الاستفتاح، وإنما الكلام فيما داوم عليه. # وقد قال أحمد: نا أبو سعيد مولى بني هاشم، نا ابن الماجشون بالحديث ~~المذكور بسنده ولفظه إلى أن قال: " وأنا من المسلمين، لا إله إلا أنت، أنت ~~ربي وأنا أعبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، لا يغفر ~~الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني ~~سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت، تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك ". # وإذا ركع قال: " اللهم لك ركعت، وبك آمنت، ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري، ~~ومخي وعظامي وعصبي ". وإذا رفع قال: " سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد ~~ملء السماوات والأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد ". وإذا سجد قال: " ~~اللهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره فأحسن صوره، ~~وشق سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين ". # رواه (م) . # [ق 31 - ب] / وقد اتفقنا على أنه لا يسن قول هذا كله في الاستفتاح. # قلت: هذا اتفاق عجيب. ### | 120 - # مسألة: # ثم يتعوذ. # PageV00P000 # وقال مالك: لا يتعوذ في الفريضة. # قلنا: مر حديث أبي سعيد " أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] كان يتعوذ ~~... ". # فذكروا خبرا للوليد؛ نا الأوزاعي، عن إسحاق بن عبد الله، عن أنس: " كنا ~~نصلي خلف رسول الله وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون بأم القرآن فيما ~~يجهر به ". # وفي لفظ (خ م) : " كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين ". # قلنا: المراد: القراءة. # أحمد، نا إسماعيل، نا ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس " أن النبي [صلى ~~الله عليه وسلم] وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب ~~العالمين ". # صححه الترمذي. ### | 121 - # مسألة: # وبعد التعوذ يبسمل سرا. # وقال ms077 مالك: لا يبسمل. # ولهم: حديث أنس المار. # الدارقطني، ثنا إبراهيم بن حماد، نا أخي محمد، نا سليمان بن عبد العزيز ~~بن أبي ثابت، نا عبد الله بن موسى بن عبد الله بن حسن، عن أبيه عن جده ~~الحسن بن علي، عن علي قال: " كان رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يقرأ: بسم ~~الله الرحمن الرحيم ". # PageV00P000 # قلت: إن صح هذا فلا حجة فيه؛ لأنه ما قال في الصلاة؛ بل سكت. ### | 122 - # مسألة: # البسملة ليست آية في كل سورة، وهل هي من آي الفاتحة؟ على روايتين. # وللشافعي في غيرها قولان: # قد مر حديث: " كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله ". # ومالك، عن العلاء، أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول: سمعت أبا ~~هريرة يقول: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : " قال الله: قسمت الصلاة ~~بيني وبين عبدي نصفين " قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : " يقول ~~العبد: الحمد لله رب العالمين. يقول الله: حمدني عبدي ". # رواه (م) . # أحمد، نا محمد، نا شعبة، عن قتادة، عن عباس الجشمي، عن أبي هريرة، عن ~~النبي [صلى الله عليه وسلم] أنه قال: " إن سورة من القرآن ثلاثون آية شفعت ~~لرجل حتى غفر له، وهي تبارك ". # ولا يختلف العادون أنها ثلاثون من غير البسملة. # ولهم: # عن أبي هريرة مرفوعا: " إذا قرأتم الحمد، فاقرءوا بسم الله الرحمن ~~الرحيم؛ فإنها أحد آياتها ". # وهذا، الصحيح وقفه إن صح. # وفي لفظ: " بسم الله الرحمن الرحيم أم القرآن، وهي أم الكتاب، وهي # PageV00P000 # السبع المثاني " رواه الدارقطني. # حديث: " قسمت الصلاة بيني وبين عبدي؛ يقول عبدي إذا افتتح الصلاة: بسم ~~الله الرحمن الرحيم. فيذكرني عبدي ... " الحديث. # تفرد به عبد الله بن زياد بن سمعان - متروك - عن العلاء بن عبد الرحمن، ~~[ق 32 - أ] / وبسند واه عن طلحة بن عبيد الله، عن النبي [صلى الله عليه ~~وسلم] : " من ترك بسم الله الرحمن الرحيم؛ فقد ترك آية من كتاب الله ". # فيه سليم بن مسلم المكي، قال ابن معين: ليس بثقة. # وبسند لين عن ابن عباس: " كان رسول ms078 الله [صلى الله عليه وسلم] يفتتح ~~الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم، يقول: " من تركها فقد ترك آية من كتاب ~~الله من أفضلها ". # وفي لفظ لبحر السقاء - المتروك - عن من سماه نحوه. # وروى عبد الرحمن بن عبد الله العمري - وهو متهم - عن أبيه، عمن ذكره، عن ~~ابن عمر " أن النبي [صلى الله عليه وسلم] كان إذا افتتح الصلاة يبدأ بسم ~~الله الرحمن الرحيم ". # وعن بريدة مرفوعا قال: " لا أخرج من المسجد حتى أخبرك بآية - أو سورة - ~~لم تنزل على نبي بعد سليمان غيري. فمشى وتبعته حتى انتهى إلى باب المسجد، ~~فأخرج رجله وبقيت الأخرى، فأقبل علي فقال: أي شيء تفتتح القرآن إذا افتتحت ~~الصلاة؟ قلت: ببسم الله الرحمن الرحيم. قال: هي هي. ثم خرج ". # رواه الدارقطني، في سنده سلمة بن صالح الأحمر - واه - وله عن يزيد أبي ~~خالد - لين - عن عبد الكريم أبي أمية. # وعن أم سلمة: " كان رسول الله يقرأ: {بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ~~رب العالمين} قطعها آية آية، وعد بسم الله الرحمن الرحيم آية ". # فيه عمر بن هارون، متروك، عن ابن جريج. # PageV01P145 ### | 123 - # مسألة: # لا يسن الجهر بها، خلافا للشافعي. # شعبة، عن قتادة، عن أنس، قال: " صليت خلف رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ~~وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم " لفظ ~~أحمد. # ولفظ (م) : " فلم أسمع أحدا منهم يقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم ". # وفي لفظ (خ م) : " كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله ". # الجريري، عن قيس بن عباية، حدثني ابن عبد الله بن مغفل قال: " سمعني أبي ~~وأنا أقرأ: {بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين} ، فلما انصرفت، ~~قال: يا بني، إياك والحدث في الإسلام؛ فإني صليت خلف رسول الله وخلف أبي ~~بكر وعمر وعثمان، فكانوا لا يستفتحون القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم. ولم ~~أر رجلا قط أبغض إليه الحدث منه " لفظ أحمد. # رواه جماعة عن الجريري. # ورواه أبو حنيفة، عن أبي سفيان، عن يزيد بن عبد الله بن مغفل. # خرجه (ت س ms079 ق) . # ولفظ (ت) : " فلم أسمع أحدا منهم يقولها ". # وجاء الجهر عن معاوية وعطاء ومجاهد وطاوس. # واعترض على ما سقنا بأنه قد جاء عن أنس خلاف ذلك، الثاني: أنه روي عنه ~~إنكار هذا في الجملة. # PageV00P000 # أحمد، نا غسان بن مضر، نا سعيد بن يزيد أبو مسلمة، قال: " سألت أنسا: ~~أكان رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، أو ~~الحمد لله رب العالمين؟ [ق 32 - ب] / قال: إنك لتسألني عن شيء ما أحفظه - ~~أو ما سألني أحد قبلك ". # وسنده صحيح، ثم إن ابن مغفل مجهول، وقيس: غيره أقوى منه. # وتأولوا قوله: " فكانوا لا يجهرون " أي: ما كانوا يجهرون بها جهرا، ~~كجهرهم بباقي السورة؛ لأن القارئ يبتدئ القراءة ضعيف الصوت. # ثم قوله: فلم أسمع. لا ينفي أن [غيره] قد يكون سمع لقربه من الإمام، ~~وإنما كان يتقدم الأكابر. # وقوله: " يفتتحون بالحمد " أي بالسورة المسماة بذلك. # ثم احتجوا بتسعة أحاديث: # نعيم المجمر: " صليت خلف أبي هريرة فقال: بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قرأ ~~بأم القرآن، فلما سلم قال: والذي نفسي بيده، إني لأشبهكم صلاة برسول الله ~~". # سنده قوي، لكن لم يصرح بأنه جهر بها أبو هريرة، فلعله سمعها منه لقربه ~~منه، وقد خافت بها. # قلت: ثم الحديث يدل على أنها غير أم القرآن. # عثمان بن خرزاذ، حدثني منصور بن أبي مزاحم، من كتابه - ثم مكه بعد # PageV01P147 # من كتابه - نا أبو أويس، أنا العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة " أن النبي ~~[صلى الله عليه وسلم] كان إذا أم الناس جهر ببسم الله الرحمن الرحيم ". # قلت: ما حكه من خير، وأبو أويس ضعفه أحمد، وقال ابن عدي: كان يسرق ~~الحديث. # وعن النعمان بن بشير في ذلك. # وعن علي: وعمار " أنهما صليا خلف رسول الله، فجهر بها ". # وعن ابن عباس: " لم يزل رسول الله يجهر بها ". # وعن علي: " كان رسول الله يجهر بها في السورتين جميعا ". # وعن أنس نحوه. # وعن سمرة: " كان لرسول الله [صلى الله عليه وسلم] سكتتان: سكتة إذا قرأ ~~بسم الله ms080 الرحمن الرحيم، وسكتة إذا فرغ من القراءة ". # وعن الحكم بن عمير قال: " صليت خلف النبي فجهر ". # وعن مجالد بن ثور، وبشر بن معاوية " أنهما وفدا على رسول الله فعلمهما ~~الابتداء ببسم الله الرحمن الرحيم والجهر بها في الصلاة ". # والكل لا يثبت. # عبيد بن رفاعة " أن معاوية قدم المدينة فصلى بالناس صلاة جهر فيها ~~بالقراءة، وأنه قرأ أم الكتاب ولم يقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، ثم ركع ~~حينئذ ولم يكبر، ثم قام في الثانية فلم يكبر، فلما صلى وسلم ناداه ~~المهاجرون والأنصار من كل ناحية: يا معاوية، أسرقت صلاتك، أم نسيت؟ ! أين ~~بسم الله الرحمن الرحيم حين افتتحت أم القرآن؟ وأين الله أكبر حين وضعت ~~جبينك وحين قمت؟ فلما صلى بهم الصلاة الأخرى قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ~~وكبر حين سجد وحين قام ". # PageV01P148 # قلت: رواه جماعة [ق 33 - أ] / عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، وتفرد به عن ~~إسماعيل بن عبيد بن رفاعة، عن أبيه. # ورواه الشافعي: عن يحيى بن سليم، وإبراهيم بن محمد، عن ابن خثيم. # قالوا: وروى ابن المسيب " أن أبا بكر وعمر وعثمان وعليا كانوا يجهرون ~~ببسم الله الرحمن الرحيم ". # عثمان بن عبد الرحمن - واه - عن الزهري، عنه. # وروى عطاء الخراساني، قال: " صليت خلف علي وعدة من الصحابة، كلهم يجهرون ~~ببسم الله ". # وروى ضميرة، عن علي قال: " من لم يجهر في صلاته بها، فقد خدج صلاته ". # وقال صالح بن نبهان: " صليت خلف أبي قتادة وأبي سعيد وأبي هريرة وابن ~~عباس، فكانوا يجهرون ". # وكذلك جاء عن ابن عمر. # قالوا: وأحاديثكم رواها صحابيان، وأحاديثنا رواها أربعة عشر صحابيا، ثم ~~أحاديثكم محتملة وأحاديثنا صريحة، وأحاديثكم شهادة على نفي، وأخبارنا ~~مثبتة، وأحاديثنا تقتضي زيادة، والأخذ بالزائد أولى، ثم يمكننا الجمع بين ~~الأحاديث؛ فنقول: كان يفتتح بالحمد أي بسورة الحمد، ولم يسمع منه الجهر من ~~أنكره، وسمعه من رواه. # قلنا: أجود ما لكم خبر أبي مسلمة، وجوابه أن حديثنا أصح منه. الثاني: ~~يحتمل أن أنسا نسي لما كبر. الثالث: أن يكون مراد السائل ms081: أكان يذكرها في ~~الصلاة، أو يتركها فلا يسرها؟ فقال: لا أعلم، أو ما سألني عن هذا أحد. # PageV01P149 # وأما حديث ابن مغفل فرجاله ثقات، وقيس قال الخطيب: لا أعلم أحدا رماه ~~ببدعة، ولا بكذب في روايته، وابن عبد الله فاسمه يزيد. # ثم كيف يتصور أن يصلي أنس خلف النبي [صلى الله عليه وسلم] عشر سنين فلا ~~يسمعه يوما ما يجهر بها، ثم يتمادى على ذلك زمان الخلفاء الثلاثة، وقد كان ~~عمر جهوري الصوت، ما كان ممن يخفى صوته على أنس لو جهر بها، ثم رواية عطاء ~~الخراساني منقطعة، وتفرد بها ابنه يعقوب - واه. # وخبر علي فيه حسين بن عبد الله بن ضميرة - هالك. # قال المؤلف: وهذه الأحاديث في الجملة لا يحسن لمن له علم بالنقل أن يعارض ~~بها الصحاح، ويكفي في هجرانها إعراض أصحاب المسانيد والسنن عن جمهورها. # وقد حكى لنا مشايخنا أن الدارقطني لما ورد مصر، سأله بعض أهلها أن يصنف ~~شيئا في الجهر فصنف فيه جزءا، فأتاه بعض المالكية، فأقسم عليه أن يخبره ~~بالصحيح من ذلك، فقال: كل ما روي عن النبي [صلى الله عليه وسلم] في الجهر ~~فليس بصحيح، فأما عن الصحابة فبعضه صحيح. # ثم تجرد أبو بكر الخطيب لجمع أحاديث الجهر، فأزرى على علمه بتغطيته ما ظن ~~أنه لا ينكشف. # ثم [ق 33 - ب] / تحمل أحاديثهم على أنه جهر بها إن جهر للتعليم، أو كما ~~يتفق له من إسماعهم الآية أحيانا في الظهر. # ثم قد روى أبو داود بإسناده، عن سعيد بن جبير " أن النبي [صلى الله عليه ~~وسلم] كان # PageV01P150 # يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وكان مسيلمة يدعى: رحمان اليمامة، فقال ~~أهل مكة: إنما يدعو إله اليمامة، فأمر الله رسوله فإخفائها، فما جهر بها ~~حتى مات ". # فهذا يدل على نسخ الجهر. ### | 124 - # مسألة: # الجهر بآمين للإمام والمأموم. # وقال أبو حنيفة: لا يجهران. # الثوري، عن سلمة بن كهيل، عن (حجر بن عنبس) عن وائل بن حجر: " سمعت النبي ~~[صلى الله عليه وسلم] قرأ: {ولا الضالين} فقال: آمين - مد بها صوته ms082 ". # رواه (ت) وصححه الدارقطني. # قالوا: رواه شعبة، فقال بدل " مد ": وأخفى بها صوته ". # قال الدارقطني: يقال: وهم فيه شعبة؛ لأن سفيان ومحمد بن سلمة بن كهيل ~~وغيرهما رووه عن سلمة، فقالوا: " ورفع صوته بآمين " وهو الصواب. # الدارقطني، نا الفارسي، نا يحيى بن عثمان بن صالح، نا إسحاق بن إبراهيم، ~~حدثني عمرو بن الحارث، نا عبد الله بن سالم، عن الزبيدي، عن الزهري، عن أبي ~~سلمة، وسعيد عن أبي هريرة قال: " كان النبي [صلى الله عليه وسلم] إذا فرغ ~~من قراءة القرآن، رفع صوته وقال: آمين ". # قال الدارقطني: إسناده حسن. # PageV00P000 # قلت: فيه إسحاق بن زبريق، وقد اختلف فيه حتى إن محمد بن عوف قد كذبه. # ويروى عن ابن عمر، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] لكن من طريق بحر بن ~~كنيز - متروك. ### | 125 - # مسألة: # وجوب الفاتحة. # وعنه: تجزئه آية، كقول أبي حنيفة. # ففي " الصحيحين " لمحمود بن الربيع، عن عبادة مرفوعا: " لا صلاة لمن لم ~~يقرأ بفاتحة الكتاب ". # وللدارقطني: " لا تجزئ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب " وصحح إسناده. # ورواه بلفظ آخر: " لا تقرءوا إذا جهرت إلا بأم القرآن " وإسناده ثقات. # ولمسلم: العلاء بن عبد الرحمن، أنه سمع أبا السائب قال: سمعت أبا هريرة ~~يقول: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : " من صلى صلاة، لم يقرأ فيها ~~بأم القرآن، فهي خداج، فهي خداج، غير تمام. فقلت: يا أبا هريرة، إني أحيانا ~~أكون وراء الإمام. فقال: اقرأ بها في نفسك يا فارسي ". # قالوا: هذا محمول على الكمال، وذكروا أحمد، نا يحيى بن سعيد، عن جعفر بن ~~ميمون، نا أبو عثمان النهدي، عن أبي هريرة " أن رسول الله [أمره] أن يخرج ~~فينادي: لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب، فما زاد ". # نعيم بن حماد، أنا ابن المبارك، حدثنا أبو حنيفة، عن عطاء، عن أبي هريرة، # PageV00P000 # قال: " نادى منادي رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : لا صلاة إلا بقراءة، ~~ولو بفاتحة الكتاب ". # تفرد به أحمد بن عبد الله بن محمد الكوفي، ولا يعرف عن نعيم، وفيه ms083 مقال، ~~وكذا جعفر بن ميمون؛ قال ابن معين: ليس بثقة. وقال غيره: ليس بقوي. # جبارة - لين - نا شبيب بن شيبة - واه - عن هشام، عن أبيه، عن عائشة ~~مرفوعا [ق 34 - أ] /: " كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وآيتين، فهي ~~خداج ". # واحتجوا بحديث أبي هريرة " أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] علم رجلا ~~الصلاة فقال: كبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ". # أخرجاه. # ويروى عن أبي سعيد - ما أدري من أين أتوا به؟ ! - مرفوعا: " لا صلاة إلا ~~بالفاتحة أو غيرها ". # فقوله للرجل، لعله قبل نزول الفاتحة، أو قد ضاق الوقت عليه أن يحفظها، أو ~~كانت معلومة عنده، وأنها واجبة، فعلم النبي [صلى الله عليه وسلم] أنه يعرف ~~ذلك، فما ذكرها له. ### | 126 - # مسألة: # لا تجب على المأموم. # وقال الشافعي: تجب في السر، وإن جهر فقولان. # لنا: (جابر الجعفي) - واه - عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعا: " من كان له ~~إمام فقراءته له قراءة ". # أخرجه أحمد. # إسحاق الأزرق، عن أبي حنيفة، عن موسى بن أبي عائشة، عن عبد الله بن شداد، ~~عن جابر مرفوعا مثله. # PageV00P000 # الدارقطني، ثنا الخلدي، ثنا محمود بن محمد المروذي، ثنا سهل بن العباس ~~الترمذي - متروك - قال ابن علية، عن أيوب، عن أبي الزبير، عن جابر بهذا. # الدارقطني، نا النيسابوري، نا بحر بن نصر، نا يحيى بن سلام - واه - نا ~~مالك، نا وهب بن كيسان، عن جابر، أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: ~~كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن، فهي خداج، إلا أن تكون وراء الإمام ". # محمد بن الفضل بن عطية - متروك - عن أبيه، عن سالم، عن ابن عمر مرفوعا: " ~~من كان له إمام ... " الحديث. # قيس بن الربيع، عن محمد بن سالم، عن الشعبي، عن الحارث، عن علي، قال رجل ~~للنبي [صلى الله عليه وسلم] : أقرأ خلف الإمام؟ قال: بل أنصت ". فيه ثلاثة ~~ضعفاء. # عاصم بن عبد العزيز - لين - عن أبي سهيل، عن عون، عن ابن عباس مرفوعا: " ~~تكفيك قراءة الإمام؛ خافت أو جاهر ". # حجاج بن ms084 أرطأة، عن قتادة، عن زرارة، عن عمران بن حصين قال: " كان النبي ~~[صلى الله عليه وسلم] يصلي بالناس ورجل يقرأ خلفه، فلما فرغ قال: من ذا ~~الذي خالجني سورتي؟ ! . فنهاهم عن القرآن خلف الإمام ". # تفرد به سلمة الأبرش عن حجاج، ولا يثبت. # معاوية بن صالح، نا أبو الزاهرية، عن كثير بن مرة، عن أبي الدرداء قال: " ~~سئل رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : أفي كل صلاة قلراءة؟ قال: نعم. فقال ~~رجل: وجبت هذه؟ فقال رسول الله لي - وكنت أقرب القوم إليه -: ما أرى الإمام ~~إذا أم القوم إلا قد كفاهم " رواه شعيب بن أيوب، عن زيد بن الحباب، عنه. # PageV01P154 # أبو يحيى التيمي - ضعيف - عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعا: " من ~~كان له إمام فقراءته له قراءة ". # والجميع من الدارقطني واهية، أمثلها خبر أبي الدرداء، وقد رواه ابن وهب، ~~عن معاوية، وآخر الخبر موقوف. # ثم أخذ المؤلف (ينكس) على بعض الأحاديث. # واحتجوا بخبر ابن إسحاق، عن مكحول، عن محمود بن الربيع، عن عبادة، قال: ~~[ق 34 - ب] / صلى النبي [صلى الله عليه وسلم] صلاة جهر فيها، فقرأ رجل ~~خلفه، فقال: " لا يقرأن أحدكم والإمام يقرأ إلا بأم القرآن ". # خرجه (خ) في كتاب " القراءة وراء الإمام " ثنا أحمد بن خالد، نا ابن ~~إسحاق. # محمد بن عبد [الوهاب] نا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن عمرو بن ~~شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعا: " من صلى صلاة مع إمام، فجهر، فليقرأ بفاتحة ~~الكتاب في بعض سكتاته؛ فإن لم يفعل فصلاته خداج ". # محمد بن عبد الله هو المحرم واه. # الربيع بن بدر - واه - عن أيوب، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: " صلى بنا ~~رسول الله، ثم أقبل علينا بوجهه فقال: " أتقرءون خلف الإمام؟ فقلنا: إن ~~فينا من يقرأ. قال: فبفاتحة الكتاب ". # يحيى بن يوسف الزمي - ثقة - نا عبيد الله بن عمرو الرقي، عن أيوب، عن أبي ~~قلابة، عن أنس " أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] صلى بأصحابه، فلما قضى ~~صلاته ms085 # PageV01P155 # أقبل عليهم فقال: " أتقرءون في صلاتكم والإمام يقرأ؟ فسكتوا - قالها ~~ثلاثا - فقال قائل: إنا لنفعل. قال: فلا تفعلوا وليقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب ~~في نفسه ". # والثلاثة من " سنن الدارقطني " فقال أحمد في الأول: تفرد برفعه ابن ~~إسحاق. # فإن قيل: قال (خ) : نا هشام، نا صدقة بن خالد، نا زيد بن واقد، عن (حزام) ~~بن حكيم، ومكحول عن ابن ربعية الأنصاري، عن عبادة، عن النبي [صلى الله عليه ~~وسلم] أنه قال: " لا يقرأن أحدكم إذا جهرت إلا بأم القرآن ". # قلنا: زيد بن واقد، قال أبو زرعة: ليس بشىء، وقواه غيره. قيل: فرواه ~~إسماعيل بن عياش، عن الأوزاعي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبادة ابن ~~الصامت. قلنا: فيه انقطاع، وإسماعيل ليس بحجة، قيل: فرواه الدارقطني من ~~وجوه. # قلنا: الكل فيه مقال. # PageV01P156 ### | 127 - # مسألة: # يسن للمأموم أن يقرأ بسورة مع الحمد في المخافتة. # وقال أبو حنيفة: لا تسن القراءة خلف الإمام. # محمد بن المبارك الصوري، ثنا صدقة بن خالد، نا زيد بن واقد، عن حزام بن ~~حكيم ومكحول، عن نافع بن محمود، أنه سمع عبادة يقول: قال رسول الله: " لا ~~يقرأن أحد منكم شيئا إذا جهرت إلا بأم القرآن ". # قال الدارقطني: رجاله ثقات. # ثم روى عن عمر بن علك، ثنا أحمد بن سيار، ثنا زكريا الوقار، ثنا بشر ابن ~~بكر، ثنا الأوزاعي، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعا: " إذا ~~أسررت بقراءتي فاقرءوا، وإذا جهرت فلا يقرأن معي أحد ". # زكريا وضاع. # وذكروا خبر عمران بن حصين " أن رسول الله نهاهم عن القراءة خلف الإمام ". # قلت: محمول على جهره. فإن الله أمرنا بالإنصات. ### | 128 - # مسألة: # تجب (الفاتحة) في كل ركعة. # وقال أبو حنيفة: تجب في ركعتين. # قلنا: علم الرسول ذاك الأعرابي، فأمره بالقراءة، ثم قال: " افعل ذلك في ~~صلاتك كلها ". # PageV00P000 # متفق عليه. # [ق 35 - أ] / وسيأتي ذلك، ويأتي حديث رفاعة الزرقي. # يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه " أن النبي [صلى ~~الله عليه وسلم] كان يصلي، فيقرأ في الظهر ms086 والعصر في الركعتين الأوليين ~~بفاتحة الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، وكان يطيل أول ~~ركعة من صلاة الفجر، وأول ركعة من صلاة الظهر " أخرجاه. # أحمد، نا عبد الرحمن، عن معاوية بن صالح، عن أبي الزاهرية، عن كثير بن ~~مرة، عن أبي الدرداء، أن رجلا قال: " يا رسول الله، أفي كل صلاة قرآن؟ ~~فقال: نعم. فقال رجل من الأنصار: وجبت هذه ". # وقد روى أصحابنا من حديث أبي عبادة، وأبي سعيد؛ أمرنا رسول الله أن نقرأ ~~بالفاتحة في كل ركعة. # ورووا أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: " لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ~~ركعة ". # وما عرفت هذين الحديثين. # فذكروا أن الأشعريين قالوا لأبي لأبي مالك الأشعري: صل بنا صلاة رسول ~~الله [صلى الله عليه وسلم] . فقرأ في الأوليين، ولم يقرأ في الأخريين. # قلنا: أين سنده؟ # وعن علي، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: " القراءة في الأوليين " ~~وهذا صنعه الحارث - وهو مجروح - عن علي، ووقفه بعضهم. # محمد بن مهاجر - كذاب - ثنا وهب بن جرير، عن أبيه، عن أبي يزيد # PageV01P158 # المدني، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: " ليس في الظهر والعصر قراءة ". ### | 129 - # مسألة: # لا تسن قراءة السورة في الأخريين خلافا لأحد قولي الشافعي. # لنا: حديث أبي قتادة المذكور. # قلت: وللشافعي حديث صحيح في قراءة الأخريين من الظهر على النصف من ~~الأوليين، وأن قراءة الأوليين من العصر على نحو الأخريين من الظهر. ### | 130 - # مسألة: # يستحب تطويل الأولى من كل صلاة. # وقال أبو حنيفة: في الفجر فقط. # وقال الشافعي: لا يطيل في الكل. # لنا: خبر أبي قتادة. ### | 131 - # مسألة: # لا يكره عد الآي في الصلاة. # وقال أبو حنيفة: يكره. # وذكر أصحابنا عن أنس قال: " رأيت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يعد ~~الآي في الصلاة ". # ولم يصح، إنما ذا عن الحسن، وإبراهيم، وعروة، وعطاء، وطاوس " أنهم كانوا ~~لا يرون بعد الآي في الصلاة بأسا ". ### | 132 - # مسألة والجاهل يسبح بقدر الفاتحة. # PageV00P000 # وقال أبو حنيفة ومالك: لا يلزمه الذكر. # (ت) نا ابن حجر، نا إسماعيل بن جعفر ms087، عن يحيى بن علي بن يحيى ابن خلاد بن ~~رافع، عن جده، عن رفاعة " أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] علم رجلا، ~~فقال: إن كان معك قرآن فاقرأ، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله ثم اركع ". # قلت: حسنه (ت) وأخرجه (عو) . # رواه همام وحماد وابن إسحاق، عن إسحاق بن عبد الله، عن علي بن يحيى بن ~~خلاد، عن أبيه، عن عمه رفاعة، لكن أسقط حماد منه: عن أبيه. # ورواه (س د) من حديث إسماعيل بن جعفر، عن يحيى بن علي، عن أبيه، عن جده، ~~عن رفاعة. وهذا أصح # [ق 35 - ب] / ورواه بطوله. # الفضل السيناني، نا مسعر، عن إبراهيم السكسكي، عن ابن أبي أوفى، قال: " ~~جاء رجل إلى النبي [صلى الله عليه وسلم] فقال: لا أستطيع أن آخذ شيئا من ~~القرآن، فعلمني شيئا يجزئني من القرآن. فقال: قل: سبحان الله، والحمد لله، ~~ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله ". # رواه (س) . # عبد الرزاق، أنا الثوري، عن أبي خالد الدالاني، عن إبراهيم السكسكي، عن ~~ابن أبي أوفى؛ " أن رجلا قال: يا رسول الله، إني لا أستطيع أن أتعلم ~~القرآن، فما يجزئني في صلاتي؟ قال: تقول: سبحان الله، والحمد لله، ولا حول ~~ولا قوة # PageV01P160 # إلا بالله، والله أكبر، ولا إله إلا الله. قال: هذا لله، فما لي؟ قال: ~~تقول: اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني واهدني وعافني ". # لفظ الدارقطني. # قلت: خرجه (د) من حديث وكيع، عن سفيان. والسكسكي: صالح الحديث. ### | 133 - # مسألة: # الطمأنينة فرض، خلافا لمالك وأبي حنيفة؛ لحديث: # المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: " دخل رجل المسجد، فصلى، ثم جاء إلى ~~النبي [صلى الله عليه وسلم] فسلم، فرد عليه السلام وقال: ارجع فصل فإنك لم ~~تصل. يفعل ذلك ثلاث مرات، فقال: والذي بعثك بالحق نبيا، ما أحسن غير هذا ~~فعلمني، قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم ~~اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ms088، ~~ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها ". # أخرجاه. # أحمد، نا يزيد، أنا محمد بن عمرو، عن علي بن يحيى بن خلاد الزرقي (عن ~~أبيه) عن رفاعة بن رافع قال: " جاء رجل ورسول الله جالس في المسجد، # PageV00P000 # فصلى قريبا منه، ثم انصرف إلى رسول الله فسلم عليه، فقال: أعد صلاتك، ~~فإنك لم تصل. فرجع فصلى كنحو ما صلى، ثم انصرف إلى رسول الله، فقال: أعد ~~صلاتك، فإنك لم تصل. فقال: يا رسول الله، علمني. قال: إذا استقبلت القبلة ~~فكبر، ثم اقرأ بأم القرآن، ثم اقرأ بما شئت، فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ~~ركبتيك، وامدد ظهرك، ومكن لركوعك، فإذا رفعت رأسك فأقم صلبك حتى ترجع ~~العظام إلى مفاصلها، فإذا سجدت فمكن لسجودك، فإذا رفعت رأسك فاجلس على فخذك ~~اليسرى، ثم اصنع ذلك في كل ركعة ". # إسناده جيد. # همام، نا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن علي بن يحيى، عن أبيه، عن ~~عمه رفاعة قال: دخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم] ، فقال: وعليك، ارجع فصل فإنك لم تصل. فجعل الرجل يصلي، وجعلنا نرمق ~~صلاته، لا ندري ما يعيب عليه منها، فلما صلى جاء فسلم، فقال له النبي [صلى ~~الله عليه وسلم] : وعليك، ارجع فصل فإنك لم تصل. فقال الرجل: ما آلوت، وما ~~[ق 36 - أ] / أدري ما عبت علي من صلاتي، قال رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم] : إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله؛ فيغسل وجهه ~~ويديه إلى المرفقين، ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين، ثم يكبر الله ويثني ~~عليه، ثم يقرأ أم القرآن وما أذ ن له فيه وتيسر، ثم يكبر فيركع، فيضع كفيه ~~على ركبتيه حتى تطمئن مفاصله، ويقول: سمع الله لمن حمده، ويستوي قائما حتى ~~يقيم صلبه، ويأخذ كل عضو مأخذه، يم يكبر، ويسجد فيمكن وجهه - وربما قال: ~~جبهته - من الأرض حتى تطمئن مفاصله، ثم يكبر ويستوي قاعدا، ويقيم صلبه ... ~~" ووصف (الصلاة) . # خرجه (عو ms089) . # PageV01P162 # الأعمش، عن عمارة بن عمير الليثي، عن أبي معمر الأزدي، عن أبي مسعود، عن ~~النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: " لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها ظهره ~~في الركوع والسجود ". # صححه (ت) وخرجه (عو) . # ملازم بن عمرو وغيره، عن عبد الله بن بدر، حدثني عبد الرحمن بن علي ابن ~~شيبان، حدثني أبي مرفوعا: " لا صلاة لمن لم يقم صلبه في الركوع والسجود ". # رواه أحمد (ق) . # عامر بن يساف، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن بدر الحنفي، عن أبي ~~هريرة قال: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : " لا ينظر الله إلى صلاة ~~رجل لا يقيم صلبه من ركوعه وسجوده ". # رواه أحمد، وعامر صدوق. # أبو وائل، عن حذيفة " أنه رأى رجلا لا يتم ركوعا ولا سجودا، فلما انصرف ~~من صلاته، دعاه حذيفة، فقال: منذ كم تصلي هذه الصلاة؟ قال: منذ كذا وكذا، ~~فقال حذيفة: ما صليت، أو: ما صليت لله صلاة. وأحسبه قال: ولو مت، مت على ~~غير سنة محمد [صلى الله عليه وسلم] ". # أخرجه البخاري. # عبد الحميد بن جعفر، نا محمد بن عمرو بن عطاء، عن أبي حميد الساعدي قال: ~~" كان رسول الله [صلى الله عليه وسلم] إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما، ~~ورفع يديه # PageV01P163 # حتى يحاذي منكبيه، ثم قال: الله أكبر. وركع، ثم اعتدل فلم يصوب رأسه ولم ~~يقنع ... " الحديث بطوله. # أخرجه (خ) . # قلت: فما صلى [صلى الله عليه وسلم] إلا مطمئنا. # وصح عن أبي قلابة، عن مالك بن الحويرث، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] ~~قال: " صلوا كما رأيتموني أصلي ". # فذكروا (شيئا) يروى عن ابن أبزى قال: " صليت خلف رسول الله، فلم يكبر بين ~~السجدتين ". # قال أحمد: هو حديث منكر. ### | 134 - # مسألة: # يجمع الإمام والمنفرد بين التسميع والتحميد، ويقتصر المأموم على التحميد. # ووافقنا [ق 36 - ب] / أبو حنيفة، ومالك في المأموم؛ قالا: فأما الإمام ~~والمنفرد فيقتصران على التسميع. # وقال الشافعي: يجمعهما المأموم. # ففي " الصحيحين " للزهري، عن أنس مرفوعا: " إذا قال الإمام: سمع الله لمن ~~حمده. فقولوا ms090: ربنا ولك الحمد ". # الأعمش، عن عبيد بن الحسن المزني، سمع ابن أبي أوفى يقول: " كان رسول ~~الله [صلى الله عليه وسلم] إذا رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده، ~~اللهم ربنا لك # PageV00P000 # الحمد ملء السماوات وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد ". # قلت: ورواه شعبة عن عبيد. # خرجه (م د ق) . # بريدة؛ قال لي النبي [صلى الله عليه وسلم] : " إذا رفعت رأسك من الركوع ~~فقل: سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد ". # رواه الدارقطني بسند ساقط. # عبد العزيز الماجشون، عن (عمه) عن الأعرج، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن ~~علي قال: " كان رسول الله إذا رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده، ~~ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد ". # صححه (ت) . # سمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: ~~" إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده. فقولوا: ربنا ولك الحمد، فمن وافق ~~قوله قول الملائكة، غفر له ما تقدم من ذنبه ". # وصححه (ت) . # المقبري، عن أبي هريرة: " كان رسول الله إذا قال: سمع الله لمن حمده، ~~قال: ربنا ولك الحمد ". # رواه (خ) . # وعن أبي هريرة مرفوعا: " إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده؛ فليقل من ~~وراءه: ربنا ولك الحمد ". # PageV01P165 # رواه الدارقطني بسند مقارب. ### | 135 - # مسألة: # التكبير والتسبيح والتحميد، ورب اغفر لي، والتشهد الأول واجب خلافا ~~لأكثرهم. # قلنا: ثبتت مداومته [صلى الله عليه وسلم] على ذلك، وقد قال: " صلوا كما ~~رأيتموني أصلي ". # وقد مر حديث علي وبريدة آنفا. # وعقيل، عن ابن شهاب، أنا أبو بكر بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة يقول: ~~" كان رسول الله إذا قام إلى الصلاة، يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم ~~يقول: سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم: ربنا ~~لك الحمد. ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ويفعل ذاك في ~~الصلاة كلها، ويكبر حين ms091 يقوم من الثنتين بعد الجلوس. # أخرجاه. # أبو إسحاق، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن علقمة والأسود، عن عبد الله: " ~~كان رسول الله يكبر في كل خفض ورفع، وقيام وقعود، وأبو بكر وعمر ". # صححه (ت) . # الأعمش، عن سعد بن عبيدة، عن المستورد، عن صلة بن زفر، عن حذيفة " أنه ~~صلى مع النبي [صلى الله عليه وسلم] وكان يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم. ~~وفي سجوده: سبحان ربي الأعلى ". # PageV00P000 # صححه (ت) . # أحمد، نا المقرئ، نا موسى بن أيوب، حدثني عمي إياس بن عامر، سمعت عقبة بن ~~عامر قال: " لما نزلت: {فسبح باسم ربك العظيم} قال رسول الله [ق 37 - أ] / ~~[صلى الله عليه وسلم] : اجعلوها في ركوعكم. فلما نزلت: {سبح اسم ربك ~~الأعلى} قال: اجعلوها في سجودكم ". # قلت: تابعه ابن المبارك. # خرجه (د ق) وموسى: شيخ. # معمر، عن قتادة، عن يونس بن جبير، عن حطان بن عبد الله، عن أبي موسى، أن ~~رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: " إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده. ~~فقولوا: ربنا ولك الحمد ". # قلت: رواه جماعة عن قتادة، وأخرجه (م د س ق) . ### | 136 - # مسألة: # السنة أن يضع ركبتيه قبل يديه، وفي رواية: " يديه قبل " كمالك. # شريك، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل بن حجر: " رأيت رسول الله [صلى ~~الله عليه وسلم] إذا سجد، يضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ~~ركبتيه ". # حسنه (ت) ورواه همام، عن عاصم مرسلا. # PageV00P000 # الدارقطني، نا الصفار، نا عباس الدوري، نا العلاء بن إسماعيل، نا حفص بن ~~غياث، عن عاصم الأحول، عن أنس قال: " رأيت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ~~انحط بالتكبير، فسبقت ركبتاه يديه ". # ولهم الدارقطني، ثنا الحسين بن الحسين القاضي، نا محمد بن أصبغ بن الفرج، ~~نا أبي، نا الدراوردي، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر " أن رسول الله ~~[صلى الله عليه وسلم] كان إذا سجد يضع يديه قبل ركبتيه ". # وروى مروان الطاطري، عن الدراوردي - وهذا المعروف - ثنا محمد بن عبد الله ~~ابن ms092 حسن، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة مرفوعا: " إذا سجد أحدكم، ~~فليضع يديه قبل ركبتيه (ولا يبرك) بروك الجمل ". # قلت: خرجه (د س ت) تفرد به محمد. # وقد رواه أحمد في " مسنده " عن سعيد بن منصور، عن الدراوردي. ### | 137 - # مسألة: # لا يجزئ الاقتصار على الأنف في السجود، وفي الجبهة روايتان. # وقال أبو حنيفة: يجزئ. # لنا حديث رفاعة: " لا يقبل الله صلاة أحدكم ... " وفيه: " ثم يسجد ويمكن ~~وجهه " وربما قال: " وجبهته من الأرض ". # PageV00P000 # وصحح (ت) من حديث فليح، عن عباس بن سهل، عن أبي حميد الساعدي " أن النبي ~~[صلى الله عليه وسلم] كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض ". # ناشب بن عمرو - واه - نا مقاتل بن حيان، عن عروة، عن عائشة قالت: أبصر ~~رسول الله [صلى الله عليه وسلم] امرأة من أهله تصلي، ولا تضع أنفها بالأرض، ~~فقال: " ضعي أنفك بالأرض؛ فإنه لا صلاة لمن لم يضع أنفه بالأرض مع جبهته في ~~الصلاة ". # فإن قالوا: فالدارقطني ضعف ناشبا. قلنا: ما قدح فيه غيره، ولا يقبل ~~التضعيف حتى يبين سببه. # قلت: هذا الكلام يدل على هوى المؤلف وقلة علمه بالدارقطني؛ فإنه ما يضعف ~~إلا من لا خير فيه. # ثم ساق المؤلف من " كامل " ابن عدي. # نا الباغندي، نا يحيى بن عثمان، نا محمد بن حمير، عن الضحاك بن (حمرة) عن ~~منصور بن زاذان [ق 37 - ب] / عن عاصم البجلي، عن عكرمة، عن ابن عباس ~~مرفوعا: " من لم يلصق أنفه مع جبهته بالأرض إذا سجد، لم تجز صلاته ". # الضحاك ليس بثقة. # نا أبو قتيبة، نا شعبة، عن عاصم الأحول، عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعا: " ~~لا صلاة لمن لم يضع أنفه على الأرض ". # تفرد برفعه أبو قتيبة. قاله ابن أبي داود، وأبو قتيبة ثقة. # PageV01P169 # قالوا: الحسن بن عرفة، نا إسماعيل بن عياش، عن عبد العزيز بن عبيد الله: ~~" قلت لوهب بن كيسان: ما لك لا تمكن جبهتك وأنفك من الأرض؟ قال: ذلك أني ~~سمعت جابرا يقول: رأيت رسول الله يسجد على جبهته ms093 على قصاص الشعر. # عبد العزيز ضعيف. # وبإسناد فيه كذاب، عن أبي هريرة، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: " ~~السجود على الجبهة فريضة، وعلى الأنف تطوع ". ### | 138 - # مسألة: # لا يجزئ السجود على كور العمامة. # وعنه: يجزئ. # فرووا أنه [صلى الله عليه وسلم] كان يسجد على كور العمامة. # قلت: لم يصح. ### | 139 - # مسألة: # لا يجب كشف اليدين في السجود، خلافا لأحد قولي الشافعي. # ابن المبارك، نا زائدة، نا عاصم بن كليب، ثنا أبي، أن وائل بن حجر أخبره ~~قال: قلت: لأنظرن إلى صلاة رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ؛ فنظرت، فقام ~~فكبر، فرفع يديه، ثم لما أراد أن يركع رفع يديه مثلها، ثم رفع رأسه، فرفع ~~يديه مثلها، ثم جئت بعد ذلك في زمان فيه برد، عليهم جل الثياب، تحرك أيديهم ~~من تحت الثياب. # رواه (خ) في كتاب " رفع اليدين " نا محمد بن مقاتل عنه. ### | 140 - # مسألة: # يجب السجود على سبعة أعضاء. # وقال أبو حنيفة: لا يجب إلا على الجبهة. # PageV00P000 # وعن الشافعي كالمذهبين. # عامر بن سعد، عن العباس، قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : " إذا سجد ~~الرجل، سجد معه سبعة آراب: وجهه، وكفاه، وركبتاه، وقدماه " رواه (م) . # عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس قال: " أمر النبي [صلى الله عليه ~~وسلم] أن يسجد على سبعة أعضاء - ولا يكف شعرا ولا ثوبا -: الجبهة، واليدين، ~~والركبتين، والرجلين ". # رواه (خ م) . ### | 141 - # مسألة: # المستحب أن ينهض من السجود على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه. # وعنه أنه يجلس جلسة الاستراحة على قدميه وأليتيه. # وبه قال الشافعي، إلا أنه قال: صفة الجلسة كالتي بين السجدتين. وقال ~~مالك: بل ينهض. # خالد بن إلياس - واه - عن صالح مولى التوءمة - ضعيف - عن أبي هريرة قال: ~~كان النبي [صلى الله عليه وسلم] ينهض في الصلاة على صدور قدميه. خرجه (ت) . # وصح من حديث أبي قلابة، عن مالك بن الحويرث، أنه رأى رسول الله [ق 38 - ~~أ] / [صلى الله عليه وسلم] يصلي، فكان إذا كان في وتر من صلاته، لم ينهض ~~حتى يستوي جالسا ms094. ### | 142 - # مسألة: # التشهد الأخير فرض. # PageV00P000 # وقال أبو حنيفة ومالك: تجب الجلسة دون الذكر. # لنا أن النبي [صلى الله عليه وسلم] علمهم التشهد، وأمرهم به فقال: " ~~قولوا: التحيات لله ... ". # زهير بن معاوية، عن الحسن بن الحر، عن القاسم بن مخيمرة قال: أخذ علقمة ~~بيدي، وزعم أن ابن مسعود أخذ بيده وزعم أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ~~أخذ بيده، فعلمه التشهد إلى قوله: " عبده ورسوله ". قال: " فإذا قضيت هذا - ~~أو فعلت هذا - فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تجلس فاجلس ~~". # رواه الدارقطني، وقال: الصحيح أن قوله: " فإذا قضيت هذا، فقد قضيت صلاتك ~~". من كلام ابن مسعود. فصله شبابة عن زهير. # وقد اتفق من روى تشهد ابن مسعود على حذفه. # أحمد بن يونس، نا زهير، عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم - ضعيف - عن عبد ~~الرحمن بن رافع وبكر بن سوادة، عن عبد الله بن عمرو؛ أن رسول الله [صلى ~~الله عليه وسلم] قال: " إذا قضي الإمام الصلاة وقعد، فأحدث قبل أن يسلم، ~~فقد تمت صلاته ومن كان خلفه ممن ائتم به ". ### | 143 - # مسألة: # الأفضل تشهد ابن مسعود. # وقال مالك: تشهد ابن عمر. # وقال الشافعي: تشهد ابن عباس. # شقيق، عن عبد الله - قال: " كنا إذا جلسنا مع النبي [صلى الله عليه وسلم] ~~في الصلاة قلنا: السلام على الله قبل عباده (السلام على جبريل) السلام على ~~ميكائيل، السلام على فلان، السلام على فلان. فسمعنا رسول الله [صلى الله ~~عليه وسلم] فقال: إن الله هو # PageV00P000 # السلام، فإذا جلس أحدكم في الصلاة، فليقل: التحيات لله والصلوات ~~والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى ~~عباد الله الصالحين. فإذا قالها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض، أشهد ~~أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يتخير بعد من الدعاء ~~". # أخرجاه وقال (ت) : العمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين: # أحمد، نا يحيى بن آدم، ثنا شريك، عن جامع بن أبي راشد، عن أبي ms095 وائل، عن ~~عبد الله قال: " كان رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يعلمنا التشهد كما ~~يعلمنا السورة من القرآن ". # تشهد ابن عباس: # الليث، عن أبي الزبير، عن سعيد بن جبير وطاوس، عن ابن عباس قال: " كان ~~رسول الله [صلى الله عليه وسلم] [ق 38 - ب] / يعلمنا التشهد كما يعلمنا ~~القرآن، فكان يقول: التحيات المباركات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ~~ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله ~~إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله ". # (ت) : صحيح غريب. رواه عبد الرحمن بن حميد الرؤاسي، عن أبي الزبير. # خارجة بن مصعب، عن موسى بن عبيدة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: ~~" كان رسول الله يعلمنا التشهد: التحيات الطيبات الزاكيات لله، السلام عليك ~~أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ~~أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله ". # PageV01P173 # وهذا ضعيف عن ضعيف. ### | 144 - # مسألة: # الصلاة على النبي [صلى الله عليه وسلم] فرض كالشافعي # وعن أحمد سنة، كمالك وأبي حنيفة. # شعبة، عن الحكم، سمعت ابن أبي ليلى قال: " لقيني كعب بن عجرة، فقال: ألا ~~أهدي لك هدية؟ خرج علينا رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فقلنا: يا رسول ~~الله، قد علمنا السلام عليك، فكيف الصلاة عليك؟ قال: قولوا: (اللهم) صل على ~~محمد، وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم بارك ~~على محمد، وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم، إنك حميد مجيد ". # أخرجاه، وصححه (ت) ولفظه: " اللهم صل على محمد، وعلى آل محمد، كما صليت ~~على إبراهيم، إنك حميد مجيد، وبارك على محمد، وعلى آل محمد، كما باركت على ~~إبراهيم، إنك حميد مجيد ". # عبد المهيمن بن عباس - واه - عن أبيه، عن جده، أن النبي [صلى الله عليه ~~وسلم] قال: " لا صلاة لمن لم يصل على نبيه " خرجه الدارقطني. # وخرج بسند ضعيف، عن جابر الجعفي، عن أبي جعفر، عن أبي مسعود، قال رسول ms096 ~~الله [صلى الله عليه وسلم] : " من صلى صلاة لم يصل فيها علي ولا على أهل ~~بيتي، لم تقبل منه ". # PageV00P000 # وعن ابن مسعود قال: " إذا صليتم على رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ~~فقولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ... " الحديث، رواه (ق) . ### | 145 - # مسألة: # يجلس في التشهد الأول مفترشا، وفي الثاني متوركا. # وقال مالك: يتورك فيهما. وقال أبو حنيفة: يفترش. # ولنا: الليث، عن خالد، عن سعيد، عن محمد بن عمرو بن حلحلة، عن محمد بن ~~عمرو بن عطاء " أنه كان جالسا مع نفر من أصحاب رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم] ، فذكرنا صلاته، فقال أبو حميد الساعدي: أناكنت أحفظكم لصلاة رسول ~~الله؛ رأيته إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه، , وإذا ركع [ق 39 - أ] / أمكن ~~يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره، وإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، ~~فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه ~~القبلة، وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى، ونصب اليمنى، وإذا جلس ~~في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى، ونصب الأخرى، وقعد على مقعدته. تفرد به ~~(خ) . # عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل بن حجر قال: " قدمت المدينة، فقلت: ~~لأنظرن إلى صلاة رسول الله، فلما جلس افترش رجله اليسرى، ووضع يده اليسرى ~~على فخذه اليسرى، ونصب رجله اليمنى " صححه (ت) . # عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: " سنة الصلاة أن يفترش اليسرى، ~~وينصب اليمنى ". ### | 146 - # مسألة: # التسليم فرض. وقال أبو حنيفة: لا يجب؛ بل يخرج بكل ما ينافيها. # PageV00P000 # ولنا قوله [صلى الله عليه وسلم] : " وتحليلها التسليم " ولهم حديث عبد ~~الله بن عمرو الذي مر، وفي سنده، الأفريقي ضعيف. # ورواه (ت) نا أحمد بن محمد، نا ابن المبارك، أنا عبد الرحمن بن زياد، عن ~~عبد الرحمن بن رافع، وبكر بن سوادة، أخبراه عن عبد الله مرفوعا قال: " إذا ~~أحدث وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم، فقد جازت صلاته ". # ومر خبر ابن مسعود، وفيه: " فإذا قلت ذلك، فقد ms097 تمت صلاتك ". ### | 147 - # مسألة: # التسليمة الثانية تجب في المكتوبة. # وعنه: أنها سنة - كقول أبي حنيفة، والشافعي في الجديد. # وقال مالك: السنة واحدة. # ولنا خبر جابر بن سمرة، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] : " ألا يكفي ~~أحدكم أن يضع يده على فخذه، ثم يسلم عن يمينه وشماله ". # أبو سعيد المؤدب، عن زكريا، عن الشعبي، عن مسروق، عن عبد الله قال: # " ما نسيت من الأشياء، فلم أنس تسليم رسول الله [صلى الله عليه وسلم] في ~~الصلاة، عن يمينه وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة ~~الله ". # سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله، عن النبي [صلى الله ~~عليه وسلم] بنحوه. # الحسن بن صالح، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله قال: كان رسول ~~الله يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده. # PageV00P000 # ابن لهيعة، عن محمد بن عبد الله بن مالك، عن سهل بن سعد " أن رسول الله ~~[صلى الله عليه وسلم] كان يسلم في صلاته عن يمينه ويساره حتى يرى بياض خده ~~". # [ق 39 - ب] / (م) من حديث عامر بن سعد، عن أبيه، عن النبي [صلى الله عليه ~~وسلم] " أنه كان يسلم عن يمينه حتى يرى بياض خده، وعن يساره حتى يرى بياض ~~خده ". # ملازم بن عمرو، حدثني هوذة بن قيس بن طلق، عن أبيه، عن جده: " كان رسول ~~الله يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده الأيمن، وبياض خده الأيسر ~~". # رواه أحمد. # أبو بكر بن عياش، عن أبي إسحاق، عن صلة بن زفر، عن عمار: " كان رسول الله ~~[صلى الله عليه وسلم] إذا سلم عن يمينه يرى بياض خده الأيمن، وإذا سلم عن ~~يساره يرى بياض خده الأيمن (والأيسر) وكان تسليمه: السلام عليكم ورحمة الله ~~". # رواه الدارقطني. # الخريبي، عن حريث، عن الشعبي، عن البراء " أن النبي ### | -[صلى الله عليه وسلم]- # كان يسلم تسليمتين ". # حريث ضعف. # فذكروا عمرو بن أبي سلمة التنيسي، عن زهير بن محمد، عن هشام، عن أبيه، عن ~~عائشة " أن ms098 رسول الله [صلى الله عليه وسلم] كان يسلم في الصلاة تسليمة ~~واحدة تلقاء وجهه، ثم يميل إلى الشق الأيمن شيئا " خرجه (ت) وهو من مناكير ~~زهير. # PageV01P177 # عتيق بن يعقوب، ثنا عبد المهيمن بن عباس، عن أبيه، عن جده. " أنه سمع ~~رسول الله يسلم تسليمة واحدة لا يزيد عليها ". # عبد المهيمن ضعيف. # (ق) ثنا محمد بن الحارث المصري، ثنا يحيى بن راشد - ضعيف - عن يزيد مولى ~~سلمة، عن سلمة بن الأكوع قال: " رأيت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] صلى ~~فسلم مرة واحدة ". # نعيم بن حماد، ثنا روح بن عطاء، عن أبيه، عن الحسن، عن سمرة: " كان رسول ~~الله يسلم واحدة قبل وجهه، فإذا سلم عن يمينه سلم عن يساره ". # روح واه. ### | 148 - # مسألة: # وينوي بالسلام الخروج من الصلاة. # وقال الحنفية والشافعية: ينوي السلام على الملائكة والمأمومين. # لنا قوله [صلى الله عليه وسلم] : " وتحليلها التسليم ". # PageV00P000 ### | ما يجوز في الصلاة وما يحرم ### | 149 - # مسألة: # لا يجوز أن يدعو فيها بما ليس فيه قربة ولا ورد، كارزقني جارية حسناء ~~وبستانا. # وقال مالك والشافعي: يجوز. # لنا قوله: " إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي ~~التسبيح والتكبير، وقراءة القرآن ". ### | 150 - # مسألة: # الإغماء لا يسقط فرض الصلاة، قل أو كثر. # وقال أبو حنيفة: إن كان يوما وليلة لم تسقط. # وقال مالك والشافعي: تسقط. # فأصحابنا استدلوا بما روي عن علي وعمار " أنهما قضيا ما فات حال الإغماء. # وكذلك قال [ق 41 - أ] / عمران وسمرة. # وقال عطاء: يقضي صلاته كلها. # وروى نافع، عن عمر، أنه أغمي عليه ثلاثة أيام فلم يقض شيئا، وأعاد صلاة ~~يومه الذي أفاق فيه حسب. # وأغمي على محمد بن سيرين ستة أيام، فلم يقض. # وقال النخعي: يعيد صلاة يومه وليلته فقط. # PageV00P000 # وقال الحسن: إذا أغمي على رجل صلاتين فلا إعادة، فإن أغمي عليه صلاة ~~واحدة، أعادها. # وفي الدارقطني من حديث الحكم بن عبد الله الأيلي - تركوه - نا القاسم " ~~أن عائشة سألت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] عن الرجل يغمى عليه فيترك ~~الصلاة ms099، فقال: ليس لشيء من ذلك قضاء، إلا أن يغمى عليه في وقت صلاة، فيفيق، ~~وهو في وقتها، فيصليها ". ### | 151 - # مسألة: # إذا سلم [على] المصلي، رد بالإشارة. # وقال أبو حنيفة: لا. # الليث، حدثني بكير، عن نابل صاحب العباء، عن ابن عمر، عن صهيب، قال: " ~~مررت برسول الله وهو يصلي فسلمت، فرد إلي إشارة، ولا أعلم إلا أنه قال: ~~أشار بإصبعه ". # قلت: (د ت س) عن قتيبة عنه. # هشام بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر: قلت لبلال: " كيف كان النبي [صلى الله ~~عليه وسلم] يرد (عليهم) حين كانوا يسلمون عليه في الصلاة؟ قال: كان يشير ~~بيده ". # صححه الترمذي، وهو غير الأول. # معمر، عن الزهري، عن أنس [أن] النبي [صلى الله عليه وسلم] كان يشير في ~~الصلاة ". # PageV00P000 # قلت: خرجه (د) . # ولهم ابن بكير، عن ابن إسحاق، عن يعقوب بن عتبة، عن أبي غطفان، عن أبي ~~هريرة، أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: " من أشار في الصلاة إشارة تفقه ~~- أو تفهم - فقد قطع الصلاة ". # أبو غطفان مجهول، ومحمد فيه مقال. ### | 152 - # مسألة: # تنبيه الساهي بالتسبيح، والقرآن لا يبطل. # وعنه: يبطلها - كأبي حنيفة. # حماد بن زيد، ثنا أبو حازم، عن سهل، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] : " ~~إذا نابكم شيء في صلاتكم، فليسبح الرجال، وليصفح النساء ". # خرجه (خ) . # ولمسلم بنحوه. # الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعا: " التسبيح للرجال، والتصفيق ~~للنساء ". # صححه (ت) . # قلت: و (م) . ### | 153 - # مسألة: # وتسبح المرأة. # قاله مالك، والحديث عليه. # PageV00P000 ### | 154 - # مسألة: # إن تكلم عمدا بطلت. # وقال مالك: إن كان لمصلحة الصلاة جاز. # ووافقه الخرقي في مكالمة الإمام فقط. # أحمد، نا سفيان، عن عاصم، عن أبي وائل، عن عبد الله: " كنا نسلم على ~~النبي [صلى الله عليه وسلم] إذ كنا بمكة، فلما قدمنا من الحبشة أتيناه، ~~فسلمنا عليه، فلم يرد، فأخذني ما قرب وما بعد حتى قضوا الصلاة، فسألته، ~~فقال: " إن الله [ق 41 - ب] / يحدث من أمره ما يشاء، وإنه قد أحدث من أمره ~~أن لا تتكلموا في الصلاة ". صحيح. ### | 155 - # مسألة: # وكلام ms100 الناسي لا يبطل، وكذا المكره، والجاهل بالنهي. # وقال أبو حنيفة: يبطل. # وعن أحمد مثله. # ابن عون، عن محمد، عن أبي هريرة: " صلى بنا رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم] إحدى صلاتي العشي، فصلى ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في ~~المسجد، فاتكأ عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى، وشبك بين ~~أصابعه، ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى، وخرج السرعان من أبواب ~~المسجد، فقالوا: قصرت الصلاة، وفي القوم أبو بكر وعمر، فهابا أن يكلماه، ~~وفي القوم رجل في يديه طول يقال له: ذو اليدين، فقال: يا رسول الله، نسيت ~~أم قصرت الصلاة؟ فقال: لم أنس، ولم تقصر " فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ ~~فقالوا: نعم. فتقدم فصلى ما ترك، ثم سلم، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ~~ثم رفع رأسه، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، فربما ~~سألوه، ثم سلم ". # PageV00P000 # فيقول: نبئت أن عمران بن حصين قال: ثم سلم (خ م) . # خالد الحذاء، عن أبي قلابه، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين " أن النبي ~~[صلى الله عليه وسلم] سلم في ثلاث ركعات من العصر، ثم قام فدخل، فقام إليه ~~رجل يقال له: الخرباق، وكان في يديه طول فقال: يا رسول الله، فخرج إليه، ~~فذكر له صنيعه، فجاء فقال: أصدق هذا؟ قالوا: نعم. فصلى الركعة التي ترك ثم ~~سلم، ثم سجد سجدتين، ثم سلم ". # تفرد به (م) . # قلنا: تكلم معتقدا أن [صلاته] تمت، وأنه ليس فيها، وكذلك ذو اليدين تكلم ~~معتقدا للنسخ. # قالوا: أبو هريرة إنما أسلم سنة سبع، وذو اليدين قتل يوم بدر. # قلنا: إنما المقتول ذو الشمالين، عمير، وذو اليدين عاش بعد النبي [صلى ~~الله عليه وسلم] . # قالوا: فألفاظ الخبرين مختلفة في أماكن، أو لعل ذلك كان قبل تحريم الكلام ~~في الصلاة. ويأتي اعتراضهم على لفظ الزهري، فإنه قال: فقام ذو الشمالين. # قال أبو داود: وهم الزهري، وظن أن ذا الشمالين ذو اليدين. # قال ابن حبان: وكان تحريم الكلام بمكة ms101، فلما بلغ المسلمون المدينة سكتوا. # فقال زيد بن أرقم - يحكي الحال -: " كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت: ~~{وقوموا لله قانتين} فأمرنا بالسكوت. # وقال الخطابي، نسخ الكلام بعد الهجرة بيسير. ثم ذكر في كلام أبي بكر وعمر ~~والناس وجهين؛ أحدهما، أن في رواية حماد، عن أيوب، أنهم أومئوا - أي # PageV01P183 # نعم - الثاني، أن يكونوا قالوا بألسنتهم [ق 42 - أ] / ويكون ذلك مما لم ~~ينسخ، لكونه (جوابا) للنبي [صلى الله عليه وسلم] قال تعالى: {استجيبوا لله ~~وللرسول إذا دعاكم} . # ففي " البخاري " من حديث أبي سعيد بن المعلى، قال: كنت أصلي في المسجد، ~~فدعاني رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فلم أجبه، ثم أتيته فقلت: يا رسول ~~الله، إني كنت أصلي فقال: ألم يقل الله: {استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم} ~~. # ولهم: يحيى بن أبي كثير، عن هلال بن أبي ميمونة، عن عطاء بن يسار، عن ~~معاوية بن الحكم قال: " بينا نحن نصلي مع رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ~~إذ عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله. فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: ~~واثكل أمياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ ! فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، ~~فلما رأيتهم يصمتوني، لكني سكت فلما صلى رسول الله، فبأبي هو وأمي، ما رأيت ~~معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه والله ما كهرني ولا شتمني ولا ضربني، ~~قال: إن هذه الصلاة، لا يصلح فيها شيء من كلام الناس هذا، إنما هي التسبيح ~~والتكبير وقراءة القرآن " (م) . # قلنا: ذا عليكم، فإنه لم يأمره بالإعادة، بل علمه، ولا فرق بين من تكلم ~~جاهلا بحظر الكلام، وبين من تكلم ناسيا. # وذكروا لجابر مرفوعا: قال: " الكلام ينقض الصلاة، ولا ينقض الضوء " # وهذا واه، مر في مسألة القهقهة. ### | 156 - # مسألة: # إذا سبقه الحدث توضأ، وأعاد. # PageV00P000 # وعنه: بيني - كقول أبي حنيفة. # وعنه إن كان من السبيلين، أعاد، ومن غيرهما بنى. # وللشافعي كالروايتين الأوليين. # جرير، عن عاصم الأحول، عن عيسى بن حطان، عن مسلم بن سلام، عن علي بن طلق، ~~قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : " إذا فسا أحدكم ms102 في الصلاة، فلينصرف ~~فليتوضأ، وليعد صلاته " ز # خرجه (د) . # ومر في نواقض الوضوء خبر أبي سعيد وعائشة: " إذا [قاء] أحدكم في صلاته، ~~فلينصرف فليتوضأ، ثم ليبن على ما مضى من صلاته ". ### | 157 - # مسألة: # إذا سبق الإمام الحدث، فليستخلف، في رواية. # والأخرى: لا - كالقديم للشافعي. # لنا: أنه [صلى الله عليه وسلم] خرج وأبو بكر يصلي بالناس تمام صلاة أبي ~~بكر. # الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: " وجد رسول الله من نفسه ~~خفة، فجاء حتى جلس عن يسار أبي بكر، فكان رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ~~يصلي بالناس قاعدا، وأبو بكر قائما؛ يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله، والناس ~~يقتدون بصلاة أبي بكر " أخرجاه. # PageV00P000 ### | 158 - # مسألة: # إذا تعمد سبق إمامه بركن، بطلت صلاته. # وقال الشافعي: لا. # [ق 42 - ب] / ولنا حديث أنس مرفوعا: " إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ~~كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا " أخرجاه. # قلت: وحديث: " أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام، أن يحول الله رأسه ~~رأس حمار " أخرجاه. ### | 159 - # مسألة: # ويقطعها الكلب الأسود، وفي المرأة والحمار روايتان. # (ت) قال أحمد: الذي لا أشك فيه، أن الكلب الأسود يقطع الصلاة، وفي نفسي ~~من الحمار والمرأة شيء. # والجمهور: لا يقطعها شيء. # شعبة، نا حميد بن هلال، سمع عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر قال: قال رسول ~~الله [صلى الله عليه وسلم] : " يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه كآخرة ~~الرحل، المرأة والحمار والكلب الأسود. قلت: ما بال الأسود من الأحمر؟ قال: ~~ابن أخي، سألت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] كما سألتني، فقال: الكلب ~~الأسود شيطان " (م) . # هشام، عن قتادة، عن زرارة، عن سعد بن هشام، عن أبي هريرة، أن نبي الله ~~[صلى الله عليه وسلم] قال: " يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار " (م) . # PageV00P000 # أحمد، ثنا عبد الأعلى، نا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن عبد الله ابن ~~مغفل، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: " يقطع الصلاة المرأة والكلب ~~والحمار ". # قلت: صحيح. ورواه (ق) . # قيل: فالحديث واحد ms103، فما وجه توقف أحمد؟ قلنا: ثبت أن عائشة قالت: " كان ~~رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يصلي وأنا معترضة بين يديه كاعتراض الجنازة ~~". # وصح عن ابن عباس قال: " أتيت رسول الله وهو يصلي، فنزلت عن الحمار، ~~وتركته أمام الصف، فما بالاه ". # ولهم من الدارقطني حديث يحيى بن المتوكل، ثنا إبراهيم بن يزيد، عن سالم ~~بن عبد الله، عن أبيه " أن النبي [صلى الله عليه وسلم] وأبا بكر وعمر ~~قالوا: لا يقطع صلاة المسلم شيء، وادرأ ما استطعت ". # فإبراهيم هو الخوزي: متروك. # إسماعيل بن عياش، عن إسحاق بن أبي فروة - واه - عن زيد بن أسلم، عن عطاء ~~بن يسار، عن أبي هريرة مرفوعا: " لا يقطع صلاة المرء امرأة ولا كلب ولا ~~حمار ". # أبو أسامة، نا مجالد - لين - عن أبي الوداك، عن أبي سعيد مرفوعا: " لا ~~يقطع الصلاة شيء ". # عفير بن معدان - واه - عن سليم بن عامر، عن أبي أمامة مرفوعا مثله. # إدريس بن يحيى الخولاني، عن بكر بن مضر، عن صخر بن عبد الله بن # PageV01P187 # حرملة - واه - عن عمر بن عبد العزيز، عن أنس مرفوعا: " لا يقطع الصلاة ~~شيء ". # والخمسة في الدارقطني. # PageV01P188 ### | سجود التلاوة ### | 160 - # مسألة: # سنة، وأوجبه أبو حنيفة. # ففي " الصحيحين " ابن أبي ذئب، عن يزيد بن قسيط، عن عطاء بن يسار، عن زيد ~~بن ثابت [ق 43 - أ] / قال: " قرأت على النبي [صلى الله عليه وسلم] النجم ~~فلم يسجد ". # قيل: ما سجد؛ لأن زيدا لم يسجد. # قلنا: لو كان واجبا لأمره به. ### | 161 - # مسألة: # في الحج سجدتان. # وقال أبو حنيفة ومالك: بل الأولى. # أحمد، نا أبو سعيد مولى بني هاشم، ثنا ابن لهيعة، عن مشرح بن هاعان، عن ~~عقبة: " قلت: يا رسول الله، أفضلت سورة الحج بأن فيها سجدتين؟ قال: نعم، ~~ومن لم يسجدهما، فلا يقرأهما " وفي ابن لهيعة: لين. ### | 162 - # مسألة: # سجدة " ص " للشكر. # وعنه أنها للتلاوة، كمالك وأبي حنيفة. # أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس: " رأيت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ~~يسجد في " ص " وقال ابن عباس: وليست من عزائم ms104 السجود " صححه (ت) . # PageV00P000 # الليث، نا خالد بن يزيد، عن سعيد، عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد: " ~~خطبنا رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يوما، فقرأ " ص " فلما مر بالسجود، ~~نزل فسجد، وسجدنا معه، وقرأها مرة أخرى، فلما بلغ السجدة، نشزنا للسجود، ~~فلما رآنا قال: إنما هي توبة نبي، ولكني أراكم قد استعددتم للسجود، فنزل ~~فسجد وسجدنا ". # قلت: خرج نحوه (د) من حديث سعيد بن أبي هلال به. # ولهم حفص بن غياث، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أن النبي ~~[صلى الله عليه وسلم] سجد في " ص ". # قلنا: سجد وترك. # وحديث عبد الله بن بزيع - لين - عن عمر بن ذر، عن أبيه، عن سعيد بن جبير، ~~عن ابن عباس، أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: " سجد بها نبي الله ~~داود، وسجدناها شكرا - يعني (ص) ". ### | 163 - # مسألة: # في المفصل ثلاث. # وقال مالك في رواية: لا سجود في المفصل. # مسلم من حديث أبي هريرة " أن النبي [صلى الله عليه وسلم] سجد في: " إذا ~~السماء انشقت " و " اقرأ ". # أيوب بن موسى، عن عطاء بن ميناء [عن أبي هريرة] : " سجدنا مع رسول الله ~~في: " اقرأ " و " إذا السماء انشقت " # صححه (ت) . # PageV00P000 # أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس: " سجد رسول الله في النجم، والمسلمون ~~والمشركون " (خ) . # أبو داود، ثنا محمد بن رافع، نا أزهر بن القاسم، نا أبو قدامة، عن مطر ~~الوراق، عن عكرمة، عن ابن عباس " أن النبي [صلى الله عليه وسلم] لم يسجد في ~~شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة. # أبو قدامة الحارث بن عبيد ضعف. # الدارقطني، ثنا محمد بن أحمد بن [عمرو] ثنا أحمد بن محمد بن رشدين - متهم ~~- ثنا ابن أبي مريم [نا] نافع بن يزيد، عن الحارث بن سعيد، عن عبد الله بن ~~[منين] عن عمرو بن العاص " أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أقرأه خمس ~~عشرة سجدة في القرآن، منها ثلاث في المفصل، وفي سورة الحج سجدتين ". # فهذا لم يصح. ### | 164 - # مسألة ms105: # سجود الشكر سنة. # PageV00P000 # وقال أبو حنيفة ومالك: ليس بسنة، ويكره. # سليمان بن بلال، ثنا عمرو بن أبي عمرو، عن عبد الواحد بن محمد بن عبد ~~الرحمن بن عوف، عن جده [ق 43 - ب] / قال: " خرج رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم] فتوجه نحو صدقته، فدخل فاستقبل القبلة، فخر ساجدا، فأطال حتى ظننت أن ~~الله قبض نفسه فيها، فدنوت [منه] ثم جلست، فرفع رأسه، فقال: من هذا؟ قلت: ~~عبد الرحمن. قال: ما شأنك؟ قلت: يا رسول الله، سجدت سجدة، خشيت أن يكون ~~الله - عز وجل - قد قبض نفسك فيها. فقال: إن جبريل أتاني فبشرني، فقال: إن ~~الله يقول لك: من صلى عليك صليت عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه. فسجدت لله - ~~عز وجل - شكرا ". # خرجه أحمد في " مسنده " وعبد الواحد ليس بالمشهور، وقد روى عنه أيضا عاصم ~~بن عمر بن قتادة. # أبو عاصم، ثنا بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة، عن أبيه، عن أبي بكرة، ~~قال: " كان النبي [صلى الله عليه وسلم] إذا أتاه الشيء يسره خر ساجدا شكرا ~~لله ". # قلت: خرجه (د ت ق) وبكار فيه لين. # وفي الدارقطني، عن جابر الجعفي، عن أبي جعفر " أن النبي [صلى الله عليه ~~وسلم] رأى رجلا من النغاشيين، فخر ساجدا ". # منقطع، وفيه جابر. والنغاشي: قصير جدا. # ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عمرو بن الوليد [بن] عبدة السهمي # PageV01P192 # عن أنس " أن النبي [صلى الله عليه وسلم] بشر بحاجة، فخر ساجدا " (ق) ~~وسنده ضعيف. ### | 165 - # مسألة: # إذا مر المصلي بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية عذاب تعوذ. # وعنه: يجوز ذلك في النفل، ويكره في الفرض. # وبه قال أبو حنيفة. # وكان شيخنا أبو بكر الدينوري يقول: المراد بالحديث أنه يعيد الآية، # شعبة، عن الأعمش، عن سعد بن عبيدة، عن المستورد، عن صلة، عن حذيفة قال: " ~~صليت مع رسول الله، فما مر بآية رحمة إلا وقف عندها، ولا آية عذاب إلا تعوذ ~~منها ". # قلت: خرجه (م عو) من حديث جماعة عن الأعمش. ### | 166 - # مسألة: # من شك ms106 في عدد الركعات بنى على الأقل. وعنه: يتحرى إن أمكنه. # وقال أبو حنيفة: إن كان ذلك أول مرة، بطلت صلاته، وإن تكرر منه تحرى، فإن ~~لم يكن له ظن بنى على اليقين. # صحح (ت) من حديث ابن إسحاق، عن مكحول، عن كريب، عن ابن عباس، عن عبد ~~الرحمن بن عوف: سمعت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يقول: " إذا سها أحدكم ~~في صلاته، فلم يدر، أواحدة صلى أو اثنتين، فليبن على واحدة، فإن لم يدر ~~اثنتين صلى أو ثلاثا، فليبن على اثنتين، فإن لم يدر ثلاثا صلى أو أربعا، ~~فليبن على ثلاث، وليسجد سجدتين قبل أن يسلم ". # PageV00P000 # قلت: ورواه (ق) وقد رواه الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس، عن عبد ~~الرحمن. # فليح، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد مرفوعا: " إذا [ق 44 ~~- أ] / شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى، فليبن على اليقين حتى إذا استيقن ~~أن قد أتم، فليسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كانت صلاته وترا شفعها، وإن ~~كانت شفعا، كانت ذينك ترغيما للشيطان ". # رواه (م) . # ودليل التحري: جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، عن ~~النبي [صلى الله عليه وسلم] : " إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب، فإذا ~~سلم فليسجد سجدتين " أخرجاه ". # قلت: ما ذكروا دليلا على البطلان. ### | 167 - # مسألة: # سجود السهو قبل السلام، إلا في موضعين، إذا سلم من نقصان، وإذا شك ~~الإمام. # وقلنا: يتحرى. # وعنه: أن الكل قبل - كمذهب الشافعي، وعنه: إن كان من نقصان فقبل، وإن كان ~~من زيادة فبعده. # وهو قول مالك. # PageV00P000 # وقال أبو حنيفة وداود: كله بعد السلام. # الزهري، عن الأعرج، عن ابن بحينة " أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قام في ~~صلاة الظهر وعليه جلوس، فلما أتم صلاته سجد سجدتين، فكبر في كل سجدة وهو ~~جالس قبل أن يسلم، وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس ". # (خ م) . # وقد مر حديث ابن عوف. وحديث أبي سعيد. وحديث ابن مسعود. # (ت) نا الذهلي ms107، نا الأنصاري، أخبرني أشعث، عن ابن سيرين، عن خالد الحذاء، ~~عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين " أن النبي [صلى الله عليه ~~وسلم] صلى بهم، فسها، فسجد سجدتين، ثم تشهد، ثم سلم ". # ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعا: " إن الشيطان يأتي أحدكم في ~~صلاته، فيلبس عليه، حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم، فليسجد سجدتين ~~وهو جالس ". # (م ت) وصححه. # وعن المنذر بن عمرو " أن النبي [صلى الله عليه وسلم] سجد سجدتي السهو قبل ~~التسليم ". # سنده واه. # أما بعد التسليم، ففيه قصة ذي اليدين، وقد مر فيه خبر أبي هريرة، وعمران. # وروى شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله " أن النبي # PageV01P195 # [صلى الله عليه وسلم] صلى الظهر خمسا، فقيل له: أزيد في الصلاة؟ فسجد ~~سجدتين بعدما سلم ". # (خ م) . # وفي لفظ لهما: سجد بعد السلام والكلام. # مالك، عن داود بن الحصين، عن أبي سفيان، عن أبي هريرة: " سجد رسول الله ~~سجدتي السهو بعد السلام " # ابن جريج، أخبرني عبد الله بن مسافع أن مصعب بن شيبة أخبره عن عقبة ابن ~~محمد بن الحارث، عن عبد الله بن جعفر، أن رسول الله قال: " من شك في صلاته، ~~فليسجد سجدتين بعدما يسلم ". # إسماعيل بن عياش [ق 44 - ب] / عن عبيد الله بن (عبد الله) الكلاعي، عن ~~زهير، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، عن ثوبان، عن النبي [صلى ~~الله عليه وسلم] قال: " لكل سهو سجدتان بعدما يسلم ". # الثوري، عن ابن أبي ليلى، عن الشعبي، عن المغيرة بن شعبة " أنه قام في ~~الركعتين الأوليين، فسبحوا به، فلم يجلس، فلما قضى صلاته، سجد سجدتين بعد ~~التسليم، ثم قال: هكذا فعل رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ". # وهذه الأحاديث الخمسة في " المسند " وفي بعضها لين. # PageV01P196 # قال الأثرم: لا يثبت حديث ابن جعفر ولا ثوبان، وحديث المغيرة رواه ابن ~~عون موقوفا، وهو أصح، وقيل: ذلك منسوخ، قال الزهري: كان آخر الأمرين من ~~رسول الله ms108 [صلى الله عليه وسلم] السجود قبل السلام. ### | 168 - # مسألة: # إذا سبح بالإمام مأمومان، لزمه الرجوع إليهما. # وقال الشافعي: لا يرجع، ويبني على يقين نفسه. وقال أبو حنيفة: يرجع إلى ~~قول واحد. # قلنا: ما رجع النبي [صلى الله عليه وسلم] إلى قول ذي اليدين وحده، بل سأل ~~غيره. ### | 169 - # مسألة: # إذا قام إلى خامسة سهوا؛ جلس. # وقال أبو حنيفة: إن سجد في الخامسة أتمها، وأضاف إليها أخرى، فإن كان بعد ~~الرابعة، فقد تم ظهره، والركعتان نافلة، وإن لم يكن قد قعد، فالجميع ينقلب ~~نفلا. # لنا: خبر ابن مسعود " أن النبي ### | -[صلى الله عليه وسلم]- # صلى خمسا، فقيل له، فسجد للسهو، وما أضاف سادسة ولا أعاد " ### | 170 - # مسألة: # إذا سها عن واجب، سجد للسهو. # وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يسجد إلا للتشهد الأول والقنوت. # لنا حديث ثوبان: " لكل سهو سجدتان ". ### | 171 - # مسألة: # إذا قرأ في الركعتين الأخريين بالحمد وسورة، أو صلى على النبي [صلى الله ~~عليه وسلم] في # PageV00P000 # التشهد الأول، أو قرأ في موضع تشهد، أو تشهد في قيام؛ سجد في الكل للسهو. # وعنه: لا - كالجمهور. # ولنا: حديث ثوبان المذكور. ### | 172 - # مسألة: # إذا تعمد ترك ما يسجد لأجله، لم يسجد. # وقال الشافعي: يسجد. # لنا: أن النبي [صلى الله عليه وسلم] جعل سجود السهو ترغيما للشيطان، على ~~ما مر في حديث أبي سعيد، وذلك يختص بالسهو. ### | 173 - # مسألة: # سجود السهو واجب. # ووافقنا مالك إذا كان عن نقص، وقال الشافعي: سنة. # لنا: أن النبي [صلى الله عليه وسلم] أمر به، كما مر في حديث ابن عوف، ~~وابن مسعود. ### | 174 - # مسألة: # إذا نسي السجود وقام، سجد ما لم يتطاول الزمان، أو يخرج من المسجد. # وعنه: يسجد وإن خرج وتباعد. # وقال أبو حنيفة: لا يسجد بعد الخروج [ق 45 - أ] / والكلام. # وقال الشافعي: إن ذكر قريبا سجد، وإن تباعد فعلى قولين. # وفي خبر ابن مسعود؛ [أنه] [صلى الله عليه وسلم] سجد بعد السلام والكلام. # PageV00P000 ### | أوقات النهي ### | 175 - # مسألة: # يجوز قضاء الفوائت في أوقات النهي. # وقال أبو حنيفة: لا يجوز عند الطلوع والغروب والزوال. # لنا: في ms109 " الصحيحين " قتادة، عن أنس مرفوعا: " من نسي صلاة، أو نام عنها، ~~فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها ". # (م) من حديث يونس، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة مرفوعا: " من نسي ~~الصلاة فليصلها إذا ذكرها ". # وصحح (ت) من حديث عبد الله بن رباح، عن أبي قتادة، قال رسول الله: " إذا ~~نسي أحدكم صلاة، أو نام عنها، فليصلها إذا ذكرها ". # فذكروا ما في " الصحيحين " لقتادة، عن أبي العالية، عن ابن عباس، قال: " ~~شهد عندي رجال مرضيون، وأرضاهم عندي عمر، أن نبي الله [صلى الله عليه وسلم] ~~كان يقول: لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الصبح ~~حتى تطلع الشمس ". # وفي " الصحيحين " أخرجوه عن ابن عمر مرفوعا: " لا تتحروا بصلاتكم # PageV00P000 # طلوع الشمس ولا غروبها، فإنها تطلع بين قرني شيطان، فإذا طلع حاجب الشمس، ~~فلا تصلوا حتى تبرز، وإذا غاب حاجب الشمس، فلا تصلوا حتى تغيب ". # ولمسلم عن موسى بن علي، عن أبيه، سمع عقبة بن عامر يقول: " ثلاث ساعات ~~كان رسول الله ينهانا أن نصلي فيهن، أو نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس ~~بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس ~~للغروب حتى تغرب ". # ولمسلم من حديث عمرو بن عبسة، أن رسول الله قال له: " صل الصبح، ثم أقصر ~~عن الصلاة حتى تطلع الشمس فإنها [تطلع] بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها ~~الكفار " وقال نحو ذلك في الغروب. # ولمسلم من حديث أبي هريرة مرفوعا: " نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع ~~الشمس، وبعد العصر حتى تغرب ". # قلنا: هذا محمول على النافلة جمعا بين النصوص. ### | 176 - # مسألة: # لا تجوز النافلة وقت النهي وإن كان لها سبب. # وعنه: الجواز لسبب - كقول الشافعي. # لنا: النصوص المذكورة؛ عمرو بن عاصم، نا همام، عن قتادة، عن النضر ابن ~~أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم] : " من لم يصل ركعتي الفجر، فليصلها بعد ما تطلع الشمس ". # PageV00P000 # (ت) : تفرد به عمرو. # [ق ms110 45 - ب] / الدراوردي، عن سعد بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن ~~جده قيس - وهو ابن عمرو - قال: " خرج رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ~~فأقيمت الصلاة، فصليت معه الصبح، ثم انصرف فوجدني أصلي، فقال: مهلا يا قيس، ~~أصلاتان معا؟ . قلت: لم أكن ركعت ركعتي الفجر. قال: فلا إذا ". # سعد فيه ضعف، ومحمد لم يسمع من قيس. # خرجه الترمذي. ### | 177 - # مسألة: # يكره التنفل وقت النهي بمكة، إلا ركعتي الطواف. # وقال الشافعي: لا يكره. # لنا: عموم النهي. # فذكروا حديث سعيد بن سالم القداح، عن عبد الله بن المؤمل - وضعف - عن ~~حميد مولى عفراء، عن قيس بن سعد، عن مجاهد قال: " قدم أبو ذر، فأخذ بعضادة ~~باب الكعبة، ثم قال: سمعت رسول الله يقول: لا يصلين أحد بعد الصبح إلى طلوع ~~الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب إلا بمكة. يقول ذلك ثلاثا ". # وقال أبو حنيفة: تكره ركعتا الطواف في وقت النهي. # ابن عيينة، عن أبي الزبير، عن عبد الله بن باباه، عن جبير بن مطعم، أن ~~النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: " يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف ~~بهذا البيت، وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار ". # PageV00P000 # رواه (س ت) وصححه. ### | 178 - # مسألة: # يكره التنفل يوم الجمعة عند الزوال، خلافا للشافعي. # لنا: عموم النهي. # حسان بن إبراهيم، عن ليث، عن مجاهد، عن أبي الخليل، عن أبي قتادة، عن ~~النبي [صلى الله عليه وسلم] " أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة، ~~وقال إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة ". # خرجه (د) وقال: مرسل، أبو الخليل لم يسمع من أبي قتادة. # قلت: وليث ضعف. ### | 179 - # مسألة: # تحرم النوافل بطلوع الفجر، إلا ركعتين، خلافا لأكثرهم، فقالوا: لا تحرم ~~إلا بعد صلاة الصبح. # لنا: الدراوردي، عن قدامة بن موسى، عن محمد بن الحصين، عن أبي علقمة، عن ~~يسار مولى ابن عمر، عن ابن عمر، أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: " ~~لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين ". # خرجه (ت) وقال: لا نعرفه إلا من حديث ms111 قدامة. # وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم - واه - عن عبد الله بن يزيد، عن عبد الله ~~ابن عمرو مرفوعا: " لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين ". # قلت: لا ينهضان بالتحريم. # PageV00P000 ### | 180 - # مسألة: # إذا بزغت وهو في الصلاة، أتمها. # وقال أبو حنيفة: تبطل الفريضة بطلوع الشمس. # ولنا الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أن رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم] قال: " من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها، ومن ~~أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع [ق 46 - أ] / الشمس فقد أدركها، ومن أدرك ~~ركعة من الصلاة، فقد أدرك الصلاة ". # أخرجاه لمعمر عنه. # وأخرج مسلم من حديث يونس، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت: قال رسول ~~الله [صلى الله عليه وسلم] : " من أدرك سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس " ~~زاد غير مسلم بسند صحيح: " ومن الفجر قبل أن تطلع، فقد [أدركها] ". # معاذ بن هشام، نا أبي، عن قتادة، عن (عزرة) بن (نعيم) عن أبي هريرة، أن ~~نبي الله [صلى الله عليه وسلم] قال: " إذا صلى أحدكم ركعة من صلاة الصبح، ~~ثم طلعت الشمس، فليصل إليها أخرى " أخرجه الدارقطني. # PageV00P000 # قلت: والنسائي. # فقالوا: همام، نا قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة ~~مرفوعا: " من صلى ركعة من الصبح ثم طلعت الشمس، فليصل الصبح ". # قلنا: لا حجة فيه على الإعادة؛ لأن معناه: فليتم صلاة الصبح، ويفسره ما ~~سقناه. # وقد روى قتادة، عن خلاس، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، أن النبي [صلى الله ~~عليه وسلم] قال: " من صلى ركعة من صلاة الصبح ثم طلعت الشمس، فليتم صلاته ~~". ### | 181 - # مسألة: # إذا صلى فريضة، ثم أدركها في جماعة، استحب له إعادتها إلا المغرب. # وعنه: يفعل المغرب، ويشفعها برابعة. # وقال أبو حنيفة: لا يعيد إلا الظهر، والعشاء الآخرة. # وقال الشافعي: يعيد الكل. # أحمد: نا هشيم، أبنا يعلى بن عطاء، حدثني جابر بن يزيد بن الأسود ~~العامري، عن أبيه قال: " شهدت مع رسول الله [صلى الله عليه وسلم] حجته ms112، ~~فصليت معه صلاة الفجر في مسجد الخيف، فلما قضى صلاته، إذا هو برجلين في آخر ~~المسجد لم يصليا معه، فقال: علي بهما، فأتي بهما ترعد فرائصهما، قال ما ~~منعكما أن تصليا معنا؟ . قالا: يا رسول الله، قد صلينا في رحالنا، قال: فلا ~~تفعلا، إذا صليتما في رحالكما، ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم، فإنها ~~لكما نافلة " # صححه (ت) . # PageV00P000 # قلت: ورواه (د ت س) من حديث شعبة وهشيم، وفي بعض الطرق أنه صلى مع رسول ~~الله وهو غلام. # قال: وقد روى قوم الحديث، وفيه: " وليجعل التي صلى في بيته نافلة " ~~والصحيح جعل هذه نافلة ". # كذلك رواه المتقنون. # حسين المعلم، نا عمرو بن شعيب، نا سليمان مولى ميمونة قال: أتيت على ابن ~~عمر وهو بالبلاط، والناس يصلون في المسجد، فقلت: ما يمنعك أني تصلي مع ~~الناس؟ قال: إن صليت، سمعت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يقول: " لا تصلى ~~صلاة في يوم مرتين ". # قلنا: لا نعتقد وجوب فريضتين، بل تقع الثانية نافلة. # PageV01P205 ### | التطوع ### | 182 - # مسألة: # والرواتب تقضى. # وقال مالك: لا. وللشافعي كالمذهبين. # قال أبو حنيفة: لا تقضى إلا إذا فاتت مع الفرائض. # قلنا: مر حديث أبي هريرة: " من لم يصل ركعتي الفجر، فليصلهما بعدما تطلع ~~الشمس ". # وحديث قيس، وقد مر. # أحمد، نا يزيد، أنا هشام، عن الحسن، عن عمران بن حصين، قال: " سرينا مع ~~رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ، فلما كان آخر الليل عرسنا، فلم نستيقظ ~~إلا بحر الشمس، فجعل الرجل منا يقوم دهشا إلى طهوره، فأمرهم النبي [صلى ~~الله عليه وسلم] أن يسكنوا، ثم ارتحلنا فسرنا، حتى إذا ارتفعت الشمس نزلنا، ~~ثم أمر بلالا فأذن، ثم صلى الركعتين، ثم أقام فصلينا، فقالوا: يا رسول ~~الله، ألا نعيدها في وقتها من الغد؟ فقال: أينهاكم ربكم عن الربا ويقبله ~~منكم! ! ". # قلت: (د) من حديث يونس عن الحسن. # حماد بن سلمة، نا عمرو بن دينار، عن نافع بن جبير، عن أبيه قال: " كان ~~النبي [صلى الله عليه وسلم] في سفر فقال: من يكلؤنا الليلة ms113؟ . فقال بلال: ~~أنا. فاستقبل مطلع الشمس، فما أيقظهم إلا حر الشمس، فقاموا فأذن بلال، ~~وصلوا الركعتين، ثم صلوا الفجر ". # PageV00P000 # قلت: خرجه أحمد و (س) . ### | 183 - # مسألة: # إذا أدرك الإمام، دخل معه وأخر سنة الصبح. # وقال أبو حنيفة: إن كان خارج المسجد ولم يخش فوات الركوع في الثانية، صلى ~~ركعتي الفجر. # قلنا: روى مسلم، من حديث ورقاء، عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن يسار، عن ~~أبي هريرة، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: " إذا أقيمت الصلاة، فلا ~~صلاة إلا المكتوبة ". ### | 184 - # مسألة: # أفضل التطوع السلام من كل ركعتين. # وقال أبو حنيفة: من أربع. # قلنا: في " الصحيحين " لنافع، عن ابن عمر، قال رجل: " يا رسول الله، كيف ~~تأمرنا أن نصلي من الليل؟ قال: يصلي أحدكم مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى ~~واحدة، فأوترت له ما صلى من الليل ". # شعبة، عن يعلى بن عطاء، عن علي الأزدي، عن ابن عمر مرفوعا: " صلاة الليل ~~والنهار مثنى مثنى " لفظ أحمد. # قلت: خرجه (عو) ومنهم من وقفه، قال (س) : هذا الحديث (خطأ) . # شعبة، سمعت عبد ربه بن سعيد، عن أنس بن أبي أنس، عن عبد الله (بن نافع بن ~~أبي العمياء) عن عبد الله بن الحارث، عن المطلب بن ربيعة، عن النبي # PageV00P000 # [صلى الله عليه وسلم] أنه قال: " الصلاة مثنى مثنى، وتشهد في كل ركعتين ~~". # [ق 47 - أ] / قلت: رواه (د س ق) . # ورواه الليث وابن لهيعة، عن عبد ربه فقال: عن عمران بن أبي أنس، عن عبد ~~الله بن نافع، عن ربيعة بن الحارث، عن الفضل بن العباس. # وهذا أصح. # قال (خ) : أخطأ فيه شعبة في مواضع. # فذكروا: أبو معاوية، عن عبيدة، عن إبراهيم، عن سهم بن منجاب، عن قزعة، ~~[عن القرثع] عن أبي أيوب قال: " أدمن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أربع ~~ركعات عند زوال الشمس، فقلت: يا رسول الله ما هذه الركعات التي أراك قد ~~أدمنتها؟ قال: إن أبواب السماء تفتح عند زوال الشمس، فلا ترتج حتى يصلى ~~الظهر، فأحب أن يصعد لي ms114 فيها خير قلت: يا رسول الله، تقرأ فيهن كلهن؟ قال: ~~نعم. قلت: ففيها سلام فاصل؟ قال: لا ". # عبيدة بن معتب ضعفوه. # قلت: رواه (د ق) من حديث شعبة ووكيع عنه، فقالا: " قرثع " بدل " قزعة ". # PageV01P208 # قال أحمد بن حازم: رأيت أحمد بن حنبل، وإسحاق بن أبي إسرائيل أتيا الجامع ~~قبل الصلاة، فصلى أبو عبد الله قبل الصلاة عشر ركعات؛ ركعتين ركعتين، وصلى ~~إسحاق ثماني ركعات؛ أربعا أربعا، لم يفصل بينهن بسلام، فقلت لإسحاق: صليت ~~أربعا؟ فقال: حديث أبي أيوب. فجئت إلى أبي عبد الله، فقلت له: صليت مثنى ~~مثنى؟ فقال: حديث ابن عمر. فقلت له: حديث أبي أيوب؟ فقال: رواه قزعة، وقرثع ~~من قزعة ومن قرثع، ثم نحمله على الجواز لا على الفضل ### | 185 - # مسألة: # الوتر سنة، خلافا لأبي حنيفة؛ أوجبه. # أبو إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ~~: " يا أهل القرآن أوتروا؛ فإن الله يحب الوتر ". # ومن حديث ابن مسعود، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] نحوه، وقال فيه: " ~~فقال أعرابي، ما تقول؟ قال: ليست لك ولا لأصحابك ". # رواه (د) . # الثوري (عن) أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي قال: " الوتر ليس بحتم ~~كهيئة الصلاة، ولكنه سنة سنها رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ". # محمد بن يحيى بن حبان، عن ابن محيريز أن المخدجي - رجل من بني كنانة - ~~أخبره أن رجلا من الأنصار بالشام يكنى أبا محمد أخبره أن الوتر واجب، فذكر ~~المخدجي أنه راح إلى عبادة بن الصامت، فذكر له أن أبا محمد يقول: الوتر ~~واجب، فقال: كذب أبو محمد، سمعت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يقول: " ~~خمس صلوات كتبهن الله على العباد، من أتى بهن كان له عند الله عهد أن يدخله ~~الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد؛ إن شاء عذبه وإن شاء غفر له ~~". # PageV00P000 # قلت: رواه (د س ق) من حديث مالك، عن يحيى بن سعيد، عن محمد، وشعبة، عن ~~عبد ربه بن سعيد، عن ms115 محمد. # والمخدجي هو أبو رفيع. # [ق 47 - ب] / مالك، عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن، عن سعيد بن يسار ~~قال: " كنت مع ابن عمر في سفر، فتخلفت عنه، فقال: أين كنت؟ قلت: أوترت. ~~فقال: أليس لك في رسول الله أسوة، رأيت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ~~يوتر على راحلته " أخرجاه. # أحمد، نا أبو بدر، عن أبي جناب الكلبي، عن عكرمة، عن ابن عباس: سمعت رسول ~~الله يقول: " ثلاث هن علي فرائض، ولكم تطوع: الوتر، والنحر، وصلاة الضحى ". # فبمثل هذا ضعفوا أبا جناب. # أحمد، نا وكيع، عن إسرائيل، عن جابر، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال رسول ~~الله: " أمرت [بركعتي] الضحى والوتر، ولم تكتب " # وجابر ضعيف. # وضاح بن يحيى - لين - ثنا مندل - ضعيف - عن يحيى بن سعيد، عن عكرمة، عن ~~ابن عباس مرفوعا: " ثلاث علي فريضة، وهن لكم تطوع: الوتر، وركعتا الفجر، ~~وركعتا الضحى ". # عبد الله بن محرر - متروك - عن قتادة، عن أنس مرفوعا: " أمرت بالضحى ~~والوتر، ولم يفرض علي ". # وهذه أخبار ساقطة، وفي الصحاح كفاية. # PageV01P210 # فاحتجوا بالفضل السيناني، عن عبيد الله العتكي، عن ابن بريدة، عن أبيه، ~~قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : " الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا ". # العتكي: فيه لين. # وكيع، نا خليل بن مرة، عن معاوية بن قرة، عن أبي هريرة مرفوعا: " من لم ~~يوتر، فليس منا ". # خليل: ضعفوه. # الدارقطني، ثنا إسماعيل الوراق، ثنا محمد بن حسان الأزرق، ثنا سفيان، عن ~~الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي أيوب، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: ~~" الوتر حق واجب، فمن شاء أن يوتر بثلاث فليوتر، ومن شاء أن يوتر بواحدة ~~فليوتر بواحدة ". # قال الدارقطني، قوله: واجب ليس بمحفوظ، لا أعلم أحدا تابع محمد بن حسان ~~عليه، إنما المروي: " الوتر حق ". # عبدان، نا أبو حمزة، سمعت محمد بن عبيد الله، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، ~~عن جده ": " مكثنا زمانا لا نزيد على الخمس، فأمرنا رسول الله [صلى الله ~~عليه وسلم] فاجتمعنا، فحمد الله ms116 وأثنى عليه، ثم قال: إن الله قد زادكم صلاة ~~فأمرنا بالوتر ". محمد: واه. # يزيد بن هارون، نا حجاج بن أرطأة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ~~مرفوعا: " إن الله زادكم صلاة؛ وهي الوتر ". فحجاج ضعيف. # ورواه النضر أبو عمر، عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعا: " إن الله قد أمدكم ~~بصلاة؛ وهي الوتر ". والنضر تالف. # أحمد، نا يزيد، نا محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الله ابن ~~راشد، عن عبد الله بن أبي مرة، عن خارجة بن حذافة قال: " خرج علينا رسول ~~الله # PageV01P211 # [ق 48 - أ] / [صلى الله عليه وسلم] ذات غداة، فقال: لقد أمدكم الله بصلاة ~~هي خير لكم من حمر النعم " قلنا: وما هي يا رسول الله؟ قال: الوتر فيما بين ~~صلاة العشاء إلى طلوع الفجر ". # عبد الله بن راشد: ضعفه الدارقطني. وقال البخاري: لا يعرف إلا بحديث ~~الوتر، ولا يعرف سماعه من ابن أبي مرة. # أحمد، نا يحيى بن إسحاق، نا ابن لهيعة، نا عبد الله بن هبيرة، سمعت أبا ~~تميم الجيشاني، سمعت عمرو بن العاص يقول: أخبرني رجل من أصحاب النبي [صلى ~~الله عليه وسلم] أن رسول الله قال: إن الله زادكم صلاة، فصلوها ما بين ~~العشاء إلى صلاة الصبح؛ الوتر الوتر. ألا وإنه أبو بصرة الغفاري. قال أبو ~~تميم: فكنت أنا وأبو ذر قاعدين، فأخذ بيدي أبو ذر، فانطلقنا إلى أبي بصرة، ~~فقال أبو ذر: يا أبو بصرة، أنت سمعت النبي [صلى الله عليه وسلم] يقول: إن ~~الله زادكم صلاة، فصلوها ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح، الوتر الوتر؟ ~~قال: نعم. قال: أنت سمعته؟ قال: نعم ". # ابن لهيعة فيه. # ابن وهب، أنا يحيى بن أيوب، عن عبيد الله بن زحر - ضعيف - عن عبد الرحمن ~~بن رافع التنوخي " أن معاذ بن جبل قدم الشام، وأهل الشام لا يوترون، فقال ~~لمعاوية: مالي أرى أهل الشام لا يوترون؟ فقال معاوية: وواجب ذلك عليهم؟ ~~قال: نعم، سمعت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يقول ms117: زادني ربي صلاة؛ وهي ~~الوتر، ووقتها ما بين العشاء إلى طلوع الفجر ". # PageV01P212 # عبد الرحمن منكر الحديث، ولم يدركمعاذا. # أحمد بن عبد الرحمن، عن عمه ابن وهب، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن ~~النبي [صلى الله عليه وسلم] : " إن الله زادكم صلاة إلى صلاتكم؛ وهي الوتر ~~". # قال ابن حبان: لا يخفى على من كتب حديث ابن وهب أن هذا موضوع. ### | 186 - # مسألة: # ويجوز الوتر بركعة، فإن أوتر بثلاث فصل بسلام. # وقال أبو حنيفة: الوتر ثلاث بسلام واحد، لا يزيد ولا ينقص. # وقال مالك: بل يسلم عقيب الثانية. # أنس بن سيرين، عن ابن عمر قال: " كان رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ~~يصلي من الليل مثنى مثنى، ويوتر بركعة ". # أخرجه (خ) و (م) . # القاسم، عن عائشة: " كان رسول الله يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة؛ منها ~~الوتر، وركعتا الفجر ". # أخرجاه. # قتادة، عن أبي مجلز: " سألت ابن عباس عن الوتر، فقال: سمعت رسول الله ~~[صلى الله عليه وسلم] يقول: ركعة من آخر الليل ". # أخرجه أحمد ". # وفي " الصحيح " من حديث ابن عمر مرفوعا: " فإذا خشي الصبح صلى # PageV00P000 # واحدة، فأوترت له ما صلى من الليل ". # همام، نا قتادة، عن عبد الله بن شقيق، عن ابن عمر " أن رجلا سأل رسول ~~الله [صلى الله عليه وسلم] عن صلاة الليل، قال: مثنى مثنى، والوتر ركعة من ~~آخر الليل ". # أخرجه (س) . [ق 48 - ب] / (س) ، نا قتيبة، نا خالد بن زياد، عن نافع، عن ~~ابن عمر قال: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : " صلاة الليل مثنى ~~مثنى، والوتر ركعة واحدة ". # قلت: خالد صدوق، كان قاضي ترمذ. # أحمد، نا أبو المغيرة، نا الأوزاعي، حدثني أسامة بن زيد، حدثني زيان ابن ~~عبد العزيز، حدثني عمر بن عبد العزيز، عن عائشة قالت: " كان رسول الله [صلى ~~الله عليه وسلم] يصلي في الحجرة وأنا في البيت، فيفصل بين الشفع والوتر ~~بتسليم يسمعناه ". # منقطع. # أحمد، نا عتاب بن زياد، نا أبو حمزة السكري، عن إبراهيم الصائغ، (عن ~~نافع) ، عن ابن عمر " كان ms118 رسول الله يفصل بين الوتر والشفع بتسليمة ~~يسمعناها. # سنده جيد. # ويدل على الوتر بثلاث وبخمس وأكثر: # أحمد، نا جرير، عن منصور، عن الحكم، عن مقسم، عن أم سلمة: " كان رسول ~~الله يوتر بسبع، وبخمس، لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام ". # PageV01P214 # قلت: خرجه (س ق) من حديث جرير وسفيان وزهير، عن منصور. # ابن نمير، نا هشام، عن أبيه، عن عائشة: " كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ~~ركعة؛ يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس إلا في آخرهن " # قلت: رواه (م) . # فذكروا: # أبو إسحاق، عن الحارث، عن علي: " كان رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ~~يوتر بثلاث ". # خرجه (ت) والحارث ضعف. # يحيى بن زكريا بن أبي الحواجب - واه - نا الأعمش، عن مالك بن الحارث، عن ~~عبد الرحمن بن يزيد النخعي، عن ابن مسعود، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] ~~قال: # " وتر الليل كوتر النهار؛ صلاة المغرب ". # إسماعيل بن مسلم - واه - عن الحسن، عن سعد بن هشام، عن عائشة مرفوعا: " ~~الوتر ثلاث كصلاة المغرب ". # وذكروا في كتبهم: " نهى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] عن البتيراء " ~~فأين إسناده؟ ثم المروي عن ابن عمر أنه فسر البتيراء أن يصلي الرجل بركوع ~~ناقص وسجود ناقص، وما في هذه الأحاديث منع من الوتر بأكثر من ثلاث، فاسمعوا ~~أصح منها: # الدارقطني، أنا أبو بكر النيسابوري، نا موهب بن يزيد بن خالد، نا ابن ~~وهب، حدثني سليمان بن بلال، عن صالح بن كيسان، عن عبد الله بن الفضل # PageV01P215 # عن أبي سلمة، (عن) الأعرج، عن أبي هريرة، عن رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم] قال: # " لا توتروا بثلاث، أوتروا بخمس أو سبع، ولا تشبهوا بصلاة المغرب ". # قال الدارقطني، كلهم ثقات. # شجاع بن الوليد، ثنا ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن سعد ~~بن هشام، عن عائشة: " كان النبي [صلى الله عليه وسلم] لا يسلم في ركعتي ~~الوتر. # قلنا: يجوز هذا أن يوتر بسلام واحد، لكن يتشهد بينهم [ق 49 - أ] / ~~كالمغرب ". ### | 187 - # مسألة: # يتنفل بركعة. # وعنه: لا يجوز - كقول ms119 أبي حنيفة. # وقد كان النبي [صلى الله عليه وسلم] يوتر بركعة. ### | 188 - # مسألة: # وفي الثلاث يقرأ ب " سبح " وفي الثانية ب " الكافرون " وفي الثالثة ب " ~~قل هو ". # وقال مالك: يضم إليها المعوذتين. # لنا: إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: " كان ~~رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يقرأ في الوتر ب " سبح اسم ربك الأعلى " و ~~" قل يا أيها الكافرون " و " قل هو الله أحد ". # قلت: رواه (ت س ق) . # PageV00P000 # وكذا رواه زكريا، ويونس بن أبي إسحاق، وشريك. # ورواه زهير، عن أبي إسحاق موقوفا. # الثوري، عن زبيد، عن ذر بن عبد الله، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن ~~أبيه قال: " كان النبي [صلى الله عليه وسلم] يوتر ب " سبح " و " قل يا أيها ~~" و " قل هو " وإذا أراد أن ينصرف من الوتر قال: سبحان الملك القدوس ثلاث ~~مرات، يرفع صوته في الثالثة ". # قلت: رواه (س) من حديث شعبة والثوري، وبعضهم يرسله. # ولهم الدارقطني، من حديث سعيد بن عفير، نا يحيى بن أيوب، عن يحيى بن ~~سعيد، عن عمرة، عن عائشة " أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] كان يقرأ في ~~الركعتين اللتين يوتر بعدهما ب " سبح اسم ربك الأعلى " و " قل يا أيها ~~الكافرون " ويقرأ في الوتر: " قل هو الله أحد " و " قل أعوذ برب الفلق " و ~~" قل أعوذ برب الناس ". # ولا يصح؛ فإن يحيى بن أيوب، قال أبو حاتم: لا يحتج به. # وقد أنكر أحمد وابن معين زيادة المعوذتين. # قلت: هذا تعنت؛ فإن يحيى بن أيوب من رجال " الصحيحين ". # PageV01P217 # القنوت ### | 189 - # مسألة: # سنة في الوتر. # وقال مالك والشافعي: لا يسن إلا في النصف الأخير من رمضان. # أحمد، نا يزيد، أنا حماد بن سلمة، عن هشام بن عمرو الفزاري، عن عبد ~~الرحمن بن الحارث بن هشام، عن علي " أن النبي [صلى الله عليه وسلم] كان ~~يقول في آخر وتره: " اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من ~~عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء ms120 عليك، أنت كما أثنيت على نفسك ". # قلت: رواه (عو) من حديث حماد، وحسنه (ت) ولم يورد حديث الحسن بن علي: " ~~علمني النبي [صلى الله عليه وسلم] كلمات أقولهن في قنوت الوتر: " اللهم ~~اهدني في من هديت ... " إلخ. # فذكروا: # هشيم، أنا يونس، عن الحسن " أن عمر جمع الناس على أبي، فكان يصلي بهم ~~عشرين ليلة من الشهر، ولا يقنت بهم إلا في النصف الثاني، فإذا كان العشر ~~الأواخر، تخلف في بيته ". # فيه انقطاع. ### | 190 - # مسألة: # لا يسن ### | القنوت # في الفجر، خلافا [ق 49 - ب] / لمالك والشافعي. # PageV00P000 # لنا: جماعة، عن أبي مالك الأشجعي، قال: " قلت لأبي: يا أبه، إنك قد صليت ~~خلف رسول الله [صلى الله عليه وسلم] وأبي بكر وعمر وعثمان، وعلي هاهنا ~~بالكوفة قريبا من خمس سنين، أكانوا يقنتون؟ فقال: أي بني، محدث ". # قلت: أبو مالك هو سعد بن طارق. صححه (ت) وخرجه (ت س ق) . # (س) أنا قتيبة، عن خلف بن خليفة، عن أبي مالك الأشجعي، عن أبيه قال: " ~~صليت خلف النبي [صلى الله عليه وسلم] فلم يقنت، وصليت خلف أبي بكر فلم ~~يقنت، وصليت خلف عمر فلم يقنت، وصليت خلف عثمان فلم يقنت، وصليت خلف علي ~~فلم يقنت. ثم قال: يا بني، إنها بدعة ". # قلت: قد علم يقينا أنهم قنتوا في النوازل. # فهذا الحديث ما فيه أنهم ما قنتوا قط، بل اتفق أن طارقا صلى خلف كل منهم، ~~وأخبر بما رأى، فحديثه في الجملة يدل على أنهم ما كانوا يحافظون على قنوت ~~راتب. # محمد بن مرزوق، نا محمد بن عبد الله الأنصاري، نا سعيد بن أبي عروبة، عن ~~قتادة، عن أنس " أن النبي [صلى الله عليه وسلم] كان لا يقنت إلا إذا دعا ~~لقوم، أو دعا على قوم ". # قلت: سنده صحيح رواه الخطيب في كتاب " القنوت " له، وهو نص في أن القنوت ~~مختص بالنازلة. # الحسن بن علي بن عفان، نا عبد الحميد الحماني، عن سفيان، عن عاصم، عن أنس ~~" أن النبي [صلى الله عليه وسلم] لم يقنت إلا شهرا واحدا ms121 حتى مات ". # PageV01P219 # قيل: فأحمد ضعف الحماني. قلنا: وثقه ابن معين. # قلت: واحتج به البخاري. # عمر بن عبد الواحد الدمشقي، عن ابن ثوبان، عن الحسن بن الحر، عن إبراهيم، ~~عن الأسود، عن عمر " أنه لم يكن يقنت إلا أن يستنصر، ولا رسول الله [صلى ~~الله عليه وسلم] ولا أبو بكر ". # قالوا: ابن ثوبان لين. # قلت: قواه ابن معين. # شبابة، ثنا قيس، عن عاصم الأحول: " قلنا لأنس: إن قوما يزعمون أن النبي ~~[صلى الله عليه وسلم] لم يزل يقنت بالفجر. قال: كذبوا، إنما قنت شهرا ... " ~~الحديث. # قيس: ضعيف. # (خ م) من حديث قتادة، عن أنس: " قنت رسول الله شهرا بعد الركوع؛ يدعو على ~~أحياء من أحياء العرب، ثم تركه ". # شريك، عن أبي حمزة عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، عن النبي [صلى ~~الله عليه وسلم] : " أنه لم يقنت في شيء من الصلوات إلا الوتر، وكان إذا ~~حارب قنت في الصلوات كلها؛ يدعو على المشركين ". # أبو حمزة ميمون، ضعفوه. # أبو حاتم الرازي، ثنا هشام بن عبيد لله، ثنا ابن جابر، عن حماد، عن ~~إبراهيم [ق 50 - أ] / عن علقمة والأسود قالا: قال عبد الله: " ما قنت رسول ~~الله [صلى الله عليه وسلم] في شيء إلا في الوتر، وأنه كان إذا حارب يقنت في ~~الصلوات كلها؛ يدعو على المشركين، وما قنت أبو بكر ولا عمر ولا عثمان حتى ~~ماتوا، ولا قنت علي حتى حارب أهل الشام ". # PageV01P220 # ابن جابر محمد؛ ضعفوه. # ورواه مجالد - وفيه لين - عن إبراهيم، عنهما قالا: ما قنت رسول الله إلا ~~إذا حارب. # محمد بن يعلى السلمي - متروك - عن عنبسة بن عبد الرحمن، عن ابن نافع، عن ~~أبيه، عن أم سلمة قالت: " نهى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] عن القنوت في ~~الفجر ". # ورواه هياج بن بسطام - هالك - عن عنبسة، لكن قال: صفية بنت أبي عبيد بدل: ~~أم سلمة. # وابن نافع عبد الله واه. # قلت: أخرج ابن حبان من حديث إبراهيم بن سعد، عن الزهري، عن سعيد وأبي ~~سلمة، عن أبي هريرة ms122 " أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] كان لا يقنت إلا ~~أن يدعو لأحد، أو يدعو على أحد " رواته ثقات. # (خ م) من حديث حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد بن سيرين، قال: " سئل أنس: ~~أقنت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قبل الركوع أو بعده؟ قال: بعد الركوع ~~يسيرا ". # وبهذا اللفظ رواه ابن علية، عن أيوب، وعنه الإمام أحمد. # PageV01P221 # (خ م) من حديث عاصم الأحول، عن أنس قال: " سألته عن القنوت؛ قبل الركوع ~~أو بعد الركوع؟ فقال: قبل الركوع. قلت: فإن ناسا يزعمون أن رسول الله [صلى ~~الله عليه وسلم] قنت بعد الركوع. فقال: إنما قنت شهرا يدعو على أناس قتلوا ~~ناسا من أصحابه؛ يقال لهم: القراء ". # و (خ) في باب الجهاد، عن عاصم قال: " سألت أنسا عن القنوت، فقال: قبل ~~الركوع. فقلت: إن فلانا يزعم أنك قلت: بعد الركوع. قال: كذاب. # ثم حدث عن النبي [صلى الله عليه وسلم] أنه قنت شهرا بعد الركوع يدعو على ~~أحياء من بني سليم ... " الحديث. # (م خ) عن أنس قال: " قنت رسول اله [صلى الله عليه وسلم] بعد الركوع شهرا ~~في الصبح يدعو على رعل وذكوان، ويقول: عصية عصت الله ورسوله ". # وفي لفظ: " وعصية " لم يذكر " ويقول ": # (خ) عن أنس: " بعث النبي [صلى الله عليه وسلم] سبعين رجلا لحاجة؛ يقال ~~لهم القراء، فعرض لهم حيان من سليم: رعل وذكوان، عند بئر معونة، فقال ~~القوم: والله ما إياكم أردنا، إنما نحن مجتازون في حاجة النبي [صلى الله ~~عليه وسلم] فقتلوهم، فدعا النبي [صلى الله عليه وسلم] عليهم شهرا في صلاة ~~الغداة؛ وذلك بدء القنوت، وما كنا نقنت ". # (خ) عن عبد العزيز بن صهيب " وسأل رجل أنسا عن القنوت بعد الركوع، أو عند ~~[ق 50 - ب] / فراغ من القراءة؟ قال: لا، بل عند فراغ من القراءة ". # (خ) عن أنس قال: " كان القنوت في المغرب والفجر ". # PageV01P222 # (م) عن البراء " أن رسول الله كان يقنت في المغرب والفجر ". # قلت: هذا محمول على قنوت النوازل. # (م) عن ms123 خفاف بن إيماء قال: " ركع رسول الله، ثم رفع رأسه وقال: غفار غفر ~~الله لها، وأسلم سالمها الله، وعصية عصت الله ورسوله، اللهم العن بني ~~لحيان، والعن رعلا وذكوان. ثم وقع ساجدا ". # (خ) عن أبي هريرة " أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] كان إذا أراد أن ~~يدعو على أحد، أو يدعو لأحد، قنت بعد الركوع، فربما قال إذا قال: سمع الله ~~لمن حمده: اللهم ربنا لك الحمد، اللهم أنج الوليد بن الوليد، وسلمة بن ~~هشام، وعياش بن أبي ربيعة، والمستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على ~~مضر، واجعلها عليهم سنين كسني يوسف. يجهر بذلك. . " وذكر الحديث؛ وفيه: " ~~وأن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله ~~". # قال أبو الزناد: هذا كله في الصبح. # وروى مسلم نحوه ثم قال أبو هريرة: " ثم رأيت رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم] قد ترك الدعاء لهم، فقيل: أو ما تراهم قد قدموا ". # (خ) عن ابن عمر " أنه سمع رسول الله إذا رفع رأسه من الركعة الآخرة من ~~الفجر يقول: اللهم العن فلانا وفلانا. بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ~~ولك الحمد، فأنزل الله: {ليس لك من الأمر شيء ... " ^. # (خ م) عن أبي هريرة قال: والله لأقربن بكم صلاة رسول الله. فكان أبو ~~هريرة يقنت في الظهر والعشاء الآخرة والصبح؛ يدعو للمسلمين، ويلعن الكفار ~~". # PageV01P223 # زاد (خ) : " في الركعة الآخرة " ولكن (خ) قال: العن فلانا وفلانا " ولم ~~يسمهم. # وهذا كله نص على قنوت النوازل خاصة، فأما أن يكون راتبا دائما في الصبح ~~بعد الركوع، وأن يكون جهرا، وأن يكون ب: " اللهم اهدنا فيمن هديت ... " ~~فلا، فإن مثل هذا - والحالة هذه - لو لازمه النبي [صلى الله عليه وسلم] ~~لنقل نقل كافة، ولتوفرت الهمم والدواعي على نقله، ولاستحال كتمانه عادة. # وقد قال أبو الشعثاء، أحد أئمة التابعين: " سألت ابن عمر عن القنوت في ~~الفجر، فقال: ما شعرت أن أحدا يفعله ". # أفيظن عاقل عارف بحال ابن عمر ومتابعته للرسول في الدق والجل ms124، وملازمته ~~له، يخفى عليه أن النبي [صلى الله عليه وسلم] كان يجهر ب: " اللهم اهدنا ~~فيمن هديت ". ويديم ذلك في الفجر جهرا لو كان يديم ذلك، وهذا القول من ابن ~~عمر، ما شعرت أن أحدا يفعله، من أصح شيء يكون. # ورواه سليمان، عن منصور، عن إبراهيم، عن أبي الشعثاء، فكأنك تسمع ابن عمر ~~ينطق به. # وقال مالك، عن نافع: " كان ابن عمر لا يقنت في الفجر ". # وقال عبد الله بن أبي نجيح: " سألت سالم بن عبد الله: هل كان عمر يقنت في ~~الصبح؟ قال: لا، إنما هو شيء أحدثه الناس ". # قلت: يريد المداومة والجهر به، وإلا فما كان يخفى على مثل سالم وأبيه، أن ~~النبي [صلى الله عليه وسلم] قنت في النوازل. # بل كان ابن عمر قد سمع النبي [صلى الله عليه وسلم] في الصبح حين رفع رأسه ~~من الركوع، # PageV01P224 # قال: رأيت ذلك في الركعة الآخرة، ثم قال: اللهم العن فلانا وفلانا. على ~~ناس من المنافقين، فأنزل الله: {ليس لك من الأمر شيء ... .} الآية. # أخرجاه من حديث معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه وكذا قال معمر: كان ~~الزهري يقول: من أين أخذ الناس القنوت - وتعجب - إنما قنت رسول الله [صلى ~~الله عليه وسلم] أياما، ثم ترك ذلك. # قال أبو محمد بن حزم: صح عن النبي [صلى الله عليه وسلم] وعن أصحابه أنهم ~~قنتوا وتركوا، وكل مباح. فأما قول طارق الأشجعي أنه بدعة، فمراده الراتب، ~~أو أخبر بما رأى من الترك وجهل الفعل في وقت. والعجب من المالكية يحتجون ~~بابن عمر قولا وفعلا، ثم سهل عليهم هنا مخالفته، ومخالفة أبيه وابنه. # قال: والقنوت يمكن أن يخفى؛ لأنه سكوت متصل بقيام. # قلت: وقد قنت نبي الله [صلى الله عليه وسلم] مرات في أوقات مختلفة؛ قنت ~~للقراء، وقنت يدعو بالنجاة للمستضعفين بمكة، وقنت يوم أحد. # قال زكريا الساجي وابن شبيب المعمري وغيرهما: نا سلم بن جنادة، ثنا أحمد ~~بن بشير، ثنا عمر بن حمزة، عن سالم، عن ابن عمر قال: " صلى رسول ms125 الله [صلى ~~الله عليه وسلم] صلاة الصبح يوم أحد، فلما رفع رأسه من الركعة الثانية قال: ~~سمع الله لمن حمده. قال: اللهم العن أبا سفيان، اللهم العن الحارث بن هشام، ~~اللهم العن صفوان بن أمية. فنزلت: {ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم} ". # قال: فتاب عليهم فأسلموا فحسن إسلامهم. # صححه الحاكم، ورواه أبو النضر هاشم، نا أبو عقيل، حدثني عمر بن حمزة ~~مختصرا، لم يذكر قنوتا. # PageV01P225 # وفي (خ) قال ثابت وحميد، عن أنس: " شج النبي [صلى الله عليه وسلم] يوم ~~أحد، فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم. فنزلت: {ليس لك من الأمر شيء} ". # قلت: ففي سبب نزول الآية أقوال. فالله أعلم. # أحمد، نا عفان، وعبد الصمد قالا: نا ثابت بن يزيد، ثنا هلال بن خباب، عن ~~عكرمة، عن ابن عباس قال: قنت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] شهرا متتابعا ~~في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، في دبر كل صلاة؛ إذا قال: سمع ~~الله لمن حمده من الركعة الأخيرة، يدعو على رعل وذكوان وعصية، ويؤمن من ~~خلفه. # أرسل إليهم يدعوهم إلى الإسلام، فقتلوهم، فقال عفان في حديثه: قال عكرمة: ~~هذا كان مفتاح القنوت ". # وخرجه (د) . # [ق 510 ب] / أحمد، نا أبو معاوية، نا عاصم الأحول، عن أنس قال: " سألته ~~عن القنوت، أقبل الركوع؟ قال: نعم. قلت: فإنهم يزعمون أن رسول الله [صلى ~~الله عليه وسلم] قنت بعد الركوع، فقال: كذبوا، إنما قنت شهرا يدعو على ناس ~~قتلوا ناسا من أصحابه يقال لهم القراء ". # خرجه (خ م) وقد مر، وفيه: " إنما قنت بعد الركوع شهرا ". # هكذا خرجه (خ) عن موسى بن إسماعيل؛ نا عبد الواحد، نا عاصم. # PageV01P226 # قال الأثرم: قلت لأحمد: يقول أحد في حديث أنس أن النبي [صلى الله عليه ~~وسلم] قنت قبل الركوع غير عاصم الأحول. فقال: ما علمت أحدا يقول غيره. # قال الحافظ أبو موسى: خالفهم كلهم. # هشام، عن قتادة والتيمي، عن أبي مجلز وأيوب، عن ابن سيرين وغير واحد، عن ~~حنظلة السدوسي - كلهم عن أنس - " أن النبي ms126 [صلى الله عليه وسلم] قنت بعد ~~الركوع ". # قيل لأحمد بن حنبل: سائر الأحاديث أليس: إنما هي بعد الركوع؟ قال: بلى، ~~خفاف بن إيماء، وأبو هريرة. # قلت لأبي عبد الله: فلم ترخص إذا في القنوت قبل الركوع، وإنما صح بعده؟ # فقال: القنوت في الفجر بعد الركوع، وفي الوتر يختار بعد الركوع، ومن قنت ~~قبل الركوع فلا بأس؛ لفعل الصحابة واختلافهم، فأما في الفجر فبعد الركوع. # الطبراني، نا الدبري، عن عبد الرزاق، عن أبي جعفر الرازي، عن عاصم، عن ~~أنس قال: " قنت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] في الصبح بعد الركوع يدعو ~~على أحياء من أحياء العرب، وكان قنوته قبل ذلك وبعده قبل الركوع ". # فيه بيان أنه قنت قبل الركوع في الصبح قبل قتل القراء. # النعمان بن عبد السلام، عن سفيان، عن عاصم، عن أنس قال: " إنما قنت رسول ~~الله [صلى الله عليه وسلم] شهرا بعد الركعة، ثم قنت بعد ذلك قبل الركعة ". # قبيصة، نا سفيان، عن عاصم، عن أنس: " إنما قنت النبي -[صلى الله عليه ~~وسلم] 0 بعد الركعة شهرا ". # بشر بن المفضل، عن يونس، عن ابن سيرين قال: حدثني من صلى مع النبي # PageV01P227 # [صلى الله عليه وسلم] : " فلما رفع رأسه من الركعة الثانية، قام هنيهة ". # خالد الحذاء، عن محمد: " سألت أنسا: أقنت عمر في الصبح؟ قال: قنت من هو ~~خير من عمر، النبي [صلى الله عليه وسلم] ". # سنده صحيح. # عارم، نا حماد بن زيد، عن بشر بن حرب، سمعت ابن عمر يقول: " أرأيتم ~~قيامكم عند فراغ الإمام من السورة، هذا القنوت والله إنه لبدعة، ما فعله ~~رسول الله [صلى الله عليه وسلم] غير شهر ثم تركه، أرأيتم رفعكم أيديكم في ~~[ق 52 - أ] / الصلاة - ورفع يده - والله إنه لبدعة، ما زاد رسول الله [صلى ~~الله عليه وسلم] هذا - ورفع يديه حيال منكبيه ". # بشر ضعيف. # وقد قيل: إن ابن عمر نسي القنوت. # قلت: أما قنوت راتب جهري فيستحيل أن ينساه، بلى قد ينسى القنوت للنوازل. # جماعة قالوا: نا ابن عون، عن إبراهيم ms127، عن الأسود قال: " سأل رجل ابن عمر ~~عن القنوت، فقال: وما ذاك؟ وما هو؟ قال ابن عون: فحدثت به ابن سيرين، فقال: ~~قال سعيد بن المسيب: أما إنه قد شهده من أبيه، ولكنه نسيه ". # قال المؤلف: وأحاديثهم منها ما هو مطلق؛ بأن رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم] قنت. وهذا لا نزاع فيه. ومنها أنه قنت في الفجر. وهذا حق، فعل ذلك ~~شهرا. ومنها ما لفظه محتمل: " كان يقنت في الصبح " فنحمله على مدة؛ جمعا ~~بين النصوص. # كما صح من حديث البراء " أن النبي [صلى الله عليه وسلم] كان يقنت في ~~الصبح والمغرب ". # ومنها عمر بن حبيب، عن هشام، عن الحسن، عن أنس " أن النبي [صلى الله عليه ~~وسلم] كان يقنت بعد الركوع في الصبح ". # PageV01P228 # عمر واه. # أحمد، نا عبد الرزاق، نا أبو جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس، عن أنس، ~~قال: " ما زال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يقنت في الفجر حتى فارق ~~الدنيا ". # يحيى بن بشر - ثقة - ثنا جعفر الأحمر، عن عيسى بن ماهان هو أبو جعفر، عن ~~الربيع بن أنس قال: " كنت عند أنس، فجاء رجل فقال: ما تقول في القنوت؟ ~~فبدره رجل فقال: قنت رسول الله أربعين يوما. فقال أنس: ليس كما تقول، قنت ~~رسول الله [صلى الله عليه وسلم] حتى قبضه الله ". # أبو حمة محمد بن يوسف، نا عبد الرزاق، نا سفيان، عن أبي جعفر الرازي، عن ~~الربيع بن أنس، عن أنس: " ما زال رسول الله يقنت حتى فارق الدنيا. # أبو بكر النيسابوري، ثنا أحمد بن يوسف السلمي، ثنا عبيد الله بن موسى، نا ~~أبو جعفر الرازي، عن الربيع، عن أنس، أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ~~قنت شهرا يدعو عليهم، ثم تركه، فأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا ~~". # وبسند واه عن أبي حصين " قلت لأنس: أكان رسول الله ترك القنوت؟ قال: ~~والله ما زال يقنت حتى لحق بالله ". # عبد الوارث، عن عمرو بن عبيد، عن الحسن قال: " قيل لأنس ms128: إنما قنت رسول ~~الله [صلى الله عليه وسلم] شهرا؟ قال: ما زال رسول الله يقنت حتى مات، وأبو ~~بكر حتى مات [ق 52 - ب] / وعمر حتى مات ". # عمرو واه. # وذكر الخطيب بسند ظلمات إلى حسين بن حكيم، نا السري بن عبد الرحمن، عن ~~أيوب، عن الحسن ومحمد، عن أنس: " ما زال رسول الله يقنت حتى مات ". # PageV01P229 # و [أزرى] الخطيب نفسه باحتجاجه بهذا؛ فقال: أنا ابن رزقويه، نا أحمد بن ~~كامل، نا أحمد بن محمد بن غالب، نا دينار، عن أنس: " ما زال رسول الله يقنت ~~في صلاة الصبح حتى مات ". # فابن غالب كذاب، وشيخه عدم. # قلت: أصلح ما في ذلك حديث أبي جعفر، والحديث محمول على أنه ما زال يطول ~~صلاة الفجر؛ فإن القنوت لفظ مشترك بين القنوت العرفي والقنوت اللغوي، قال ~~الله تعالى: {أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما} فالمراد هنا بالقنوت ~~العبادة بلا ريب. # ومثله: {يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين} . # وفي الحديث " أن رجلا قال: يا رسول الله، أي الصلاة أفضل؟ قال: طول ~~القنوت ". # وفي لفظ: " طول القيام ". # فالمراد بهذا القنوت العبادة؛ قال الله تعالى: {ومن يقنت منكن لله ورسوله ~~وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين} . # ولخبر أبي جعفر الرازي طرق عدة في كتاب " القنوت " للحافظ أبي موسى ~~المديني. # قال المحاملي: نا أحمد بن منصور وأحمد بن عيسى قالا: ثنا أبو نعيم، ثنا ~~أبو جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس قال: " كنت جالسا عند أنس، فقيل له: ~~إنما قنت رسول الله شهرا. فقال: ما زال يقنت في صلاة الغداة حتى فارق ~~الدنيا ". # PageV01P230 # قال: أنا الحداد، أنا أبو نعيم، ثنا فاروق، ثنا أبو مسلم، ثنا أبو عمر ~~الضرير، ثنا النعمان بن عبد السلام، عن أبي جعفر الرازي، عن الربيع، عن أنس ~~" أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قنت حتى مات ". # ابن المقرئ، نا أيو يعلى، نا زهير، نا وكيع، نا أبو جعفر الرازي، عن ~~الربيع، عن أنس " أن رسول الله قنت في الفجر ". # قال الحاكم ms129: هذا حديث صحيح سنده، ثقة رواته، ذاكرت في بعض الحفاظ، فقال: ~~غير الربيع بن أنس. فما زلت أتأمل التواريخ، وأقاويل الأئمة في الجرح ~~والتعديل، فلم أجد أحدا طعن فيه، وهو بصري، ورد خراسان. # قال ابن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة عنه فقالا: صدوق ثقة. # وقال ابن أبي خيثمة: سئل يحيى بن معين عن أبي جعفر الرازي، فقال: صالح. # وروى الكوسج عن ابن معين توثيقه، وكذا روى الغلابي عن يحيى. # وقال عباس: سمعت ابن معين يقول: أبو جعفر الرازي ثقة، يغلط فيما يروى عن ~~مغيرة. # وقال حنبل: سئل أبو عبد الله عن أبي جعفر الرازي فقال: صالح الحديث. # وقال ابن خراش: سيئ الحفظ صدوق. # وقال زكريا الساجي: صدوق [ق 53 - أ] / ليس بمقتن. # وقال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي يقول: ليس بقوي، وقد أورده ابن عدي في " ~~كامله "، ثم قال: ولأبي جعفر أحاديث صالحة يرويها. # وقد روى الناس عنه، وأرجو أنه لا بأس به. # وروي عن الربيع بن بدر - واه - عن عوف، عن الحسن، عن أنس قال: # PageV01P231 # " قنت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] حتى مات، وأبو بكر حتى مات، وعمر ~~حتى مات، وعثمان حتى مات ". # الحسن بن سفيان في " مسنده " ثنا جعفر بن مهران السباك، ثنا عبد الوارث ~~بن سعيد، ثنا عوف، عن الحسن، عن أنس قال: " صليت مع رسول الله [صلى الله ~~عليه وسلم] فلم يزل يقنت في صلاة الغداة حتى فارقته، وخلف عمر فلم يزل يقنت ~~في صلاة الغداة حتى فارقته ". # رواه أبو سعيد النقاش، عن بشر بن أحمد، ومنصور بن العباس، ومحمد بن أحمد ~~العمري، ومحمد بن أحمد بن القاسم الدهستاني، قالوا: ثنا الحسن بهذا. # قال أبو موسى: وجعفر بن مهران من جملة الثقات. # قال الحافظ أبو موسى: فلم يبق في هذا الإسناد إشكال يطعن به عليه. # وقال أبو خليفة: ثنا أبو معمر، نا عبد الوارث، عن عمور - عن الحسن، عن ~~أنس قال: " صليت مع رسول الله، فلم يزل يقنت بعد الركوع حتى فارقته، وصليت ~~مع ms130 أبي بكر وعمر، فلم يزالا يقنتان بعد الركوع في صلاة الغداة حتى فارقتهما ~~". # وكذا رواه أبو عمر الحوضي، عن عبد الوارث، فقال عن عمرو، وهو ابن عبيد ~~رأس الاعتزال - فهذا هو المحفوظ عن عبد الوارث، وهو علة حديث السباك. ولعله ~~عن عبد الوارث، عن هذا وعن هذا، لكن هذا بعيد، بل معدوم؛ فلو كان عند أبي ~~معمر، عن عبد الوارث، عن عوف، لما تأخر البخاري عن إخراجه، والسباك فثقة، ~~ولكن الثقة يغلط. # وقال أبو موسى: مما يدل على أن له أصلا عند الحسن تدين الحسن به. # الطبراني، نا الدبري، نا عبد الرزاق، عن معمر، عن الحسن " في رجل فاتته ~~من الصبح ركعة، فصلى مع الإمام ركعة، فقنت معه، قال إذا صلى الركعة ~~الأخيرة، قنت أيضا ". # PageV01P232 # صفوان بن صالح، نا الوليد، أخبرني خليد (أن الحسن كان إذا قنت في الوتر ~~والصبح يسمع من خلفه ". # عثمان الدارمي، ثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد بن سلمة، عن حميد؛ " أن ~~الحسن كان يقنت في الفجر بعد الركوع، ويجهر بصوته ". # محمد بن أسلم الطوسي، نا عبد الله بن رجاء، عن السري بن يحيى، عن الحسن " ~~أنه سئل: أقنت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] في صلاة الفجر؟ قال: نعم، ~~والله بعد الركوع ". # وهيب، عن الحسن، قال: " إذا أدركت مع الإمام ركعة في صلاة الصبح، فقنت ~~معه، أجزأك من القنوت في الثانية ". # أبو عاصم، عن عمران القطان، عن الحسن " فيمن نسي القنوت في [ق 53 - ب] / ~~الصبح: عليه سجدتا السهو ". # يوسف القاضي، ثنا سليمان بن حرب، ثنا أبو هلال، ثنا حنظلة إمام مسجد ~~قتادة، قال: " اختلفت أنا وقتادة في القنوت في صلاة الصبح، فقال قتادة: قبل ~~الركوع. وقلت أنا: بعد الركوع. فأتينا أنسا، فذكرنا له ذلك، فقال: أتيت ~~النبي [صلى الله عليه وسلم] في صلاة الفجر، فكبر وركع، ورفع رأسه وسجد، ثم ~~قام في الثانية، فكبر وركع، ثم رفع رأسه فقام ساعة، ثم وقع ساجدا ". # مسدد، نا حماد، عن حنظلة السدوسي، عن أنس " أن رسول الله [صلى ms131 الله عليه ~~وسلم] قنت بعد الركوع في الصبح ". # رواه غير واحد عن حنظلة، وهو صويلح. # أحمد بن إسحاق الوزان، نا عمر بن موسى عم الكديمي - ضعيف - نا أبو هلال، ~~ثنا قتادة وحنظلة، عن أنس " أن النبي [صلى الله عليه وسلم] رفع رأسه، فدعا ~~بعد الركوع ... " الحديث. # PageV01P233 # عمرو بن مرزوق، أنا شعبة، عن مروان الأصفر: سألت أنس بن مالك: أقنت عمر؟ ~~قال: ومن هو خير من عمر ". # ورواه عفان عن شعبة. # أبو همام السكوني، نا إسماعيل بن جعفر، عن حميد، عن أنس " وسئل عن القنوت ~~في صلاة الصبح؛ أقبل الركوع أم بعد؟ فقال: كلا قد كنا نفعل قبل وبعد ". # قال أبو موسى المديني: هذا إسناد صحيح؛ لا مطعن على أحد من رواته بوجه. # البغوي، نا هدبة، ثنا حماد بن سلمة، عن أنس قال: قنت بعض أصحاب النبي ~~[صلى الله عليه وسلم] قبل الركوع، وبعضهم بعد الركوع. # وهذا أيضا صحيح. # (خ) نا أبو نعيم، نا شيبان، عن يحيى، عن أبي سلمة، (عن أبي هريرة) ، قال: ~~" والله لأنا أقربكم صلاة برسول الله [صلى الله عليه وسلم] . فكان أبو ~~هريرة يقنت في الركعة الآخرة من الصبح بعدما يقول: سمع الله لمن حمده. ~~فيدعو للمؤمنين، ويلعن الكفار ". # قال أبو موسى المديني: قوله: فكان أبو هريرة يقنت. يدل على مداومته على ~~القنوت؛ لأنه لا حاجة بالناس إلى أن يريهم شيئا متروكا، فأخبر بما ترك، ~~وعمل بما يداوم عليه فأراه الناس. # PageV01P234 # قلت: فهو على هذا التقدير دال على أنه يلعن الكفار في القنوت الراتب؛ فهو ~~قدر زائد على تلك الثمان كلمات: " اللهم اهدنا فيمن هديت ... . وقوله: ~~فأخبر بما ترك. يعني بما في خبر يونس، عن الزهري، عن سعيد وأبي سلمة، أنهما ~~سمعا أبا هريرة يقول: " كان رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يقول حين يفرغ ~~من صلاة الفجر [ق 54 - أ] / من القراءة، ويكبر ويرفع رأسه: سمع الله لمن ~~حمده، ربنا لك الحمد. ثم يقول وهو قائم: اللهم انج الوليد بن الوليد، وسلمة ~~بن هشام، وعياش بن أبي ms132 ربيعة، والمستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك ~~على مضر، واجعلها عليهم كسني يوسف، اللهم العن لحيانا ورعل وذكوان، وعصية ~~عصت الله ورسوله ". # قال الزهري (م) : بلغنا أنه ترك ذلك لما نزلت: {ليس لك من الأمر شيء} ~~الآية. # قلت: أو لعل أبا هريرة لما أراهم ذلك، كان وقت حروب، فما أكثر ما كانت في ~~صدر الإسلام. # يعقوب الدورقي، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي بحديث أنس " أن رسول الله قنت ~~شهرا يدعو على أحياء، ثم تركه ". # قال ابن مهدي: يعني ثم ترك الدعاء على الأحياء. # وقال أبو قدامة السرخسي، عن ابن مهدي؛ إنما ترك اللعن. ### | 191 - # مسألة: # الأفضل في القنوت أنه بعد الركوع. # وقال أبو حنيفة ومالك: قبله. # وقد مر خبر أنس الذي في " الصحيحين ": " قنت رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم] بعد الركوع شهرا ". # PageV00P000 # وأحمد، ثنا يحيى، نا التيمي، عن أبي مجلز، عن أنس: " قنت رسول الله شهرا ~~بعد الركوع يدعو على رعل وذكوان " خرجه (م) . # وفي خبر أبي هريرة " قنت بعد الركوع ". # فذكروا خبر عاصم عن أنس " وسأله عن القنوت: أقبل الركوع أو بعده؟ فقال: ~~قبل الركوع ... " الحديث أخرجاه. # وعن شريك، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله " أن النبي [صلى ~~الله عليه وسلم] كان يقنت في الوتر قبل الركوع ". # وقال أبو بكر الخطيب: الأحاديث التي فيها قبل الركوع كلها معلولة. # قلت: خبر عاصم في " الصحيحين " وهو محمول على طول القيام وتطويل الصبح. ~~وله خبر عبد العزيز بن صهيب عن أنس " قبل الركوع " وأخرجه البخاري. # قلت: علي بن بحر، وإبراهيم بن موسى الفراء قالا: نا محمد بن أنس، ثنا ~~مطرف بن طريف، عن أبي الجهم، عن البراء بن عازب " أن النبي [صلى الله عليه ~~وسلم] كان لا يصلي صلاة مكتوبة إلا قنت فيها ". # تفرد به محمد؛ فإن صح فمراد البراء يعني في النوازل. # وروى القطان عن شعبة وسفيان، عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى؛ عن البراء ~~" أن النبي [صلى الله عليه وسلم] كان يقنت في الصبح والمغرب ms133 ". # PageV01P236 # وكذا قال ابن المبارك عن سفيان. # وقد قال أحمد بن حنبل: ليس يروى عن النبي [صلى الله عليه وسلم] أنه قنت ~~في المغرب إلا في هذا الحديث، وعن علي من قوله. # [ق 54 - ب] / وكيع وعفان وأبو الوليد، والحوضي وسليمان عن شعبة بهذا، ~~وذكر الصبح فقط. # العقدي، ثنا سفيان، عن محارب، عن عبيد بن البراء، عن البراء " أنه كان ~~يقنت في الفجر ". # زاد ابن المبارك عن سفيان فيه: يقنت في مسجد داره. # قال أبو موسى المديني: وذكر عن عبد الرزاق، عن سفيان، عن مطرف، عن أبي ~~الجهم، عن البراء " أنه قنت في الفجر؛ فكبر حين فرغ من القراءة، ثم كبر حين ~~فرغ من القنوت ". # أحمد بن أبي غرزة، نا عبيد الله بن موسى، نا ابن أبي ليلى، عن زبيد قال: ~~" سألت عن القنوت، فبعثوني إلى عبد الرحمن بن أبي ليلى فقال: سألت البراء ~~عن القنوت، فقال: سنة ماضية ". # وابن مغيرة وغيره، عن عمرو بن أبي قيس، عن سماك، عن سعيد بن جبير، عن ابن ~~عباس " أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قنت في الفجر يدعو على حي من بني ~~سليم ". # عمرو ثقة يهم. # سليمان بن (كراز) - ضعفه ابن عدي - ثنا سلم بن (زرير) # PageV01P237 # حدثنا أبو رجاء قال: " صلى بنا ابن عباس الغداة، فقنت بنا قبل الركوع ~~ورفع يديه، قلت: ما نصنع هذا في صلاتنا، فقال: هذا صلاة رسول الله [صلى ~~الله عليه وسلم] قال الله - تعالى -: {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ~~وقوموا لله قانتين} . # الطحاوي، نا بكار بن قتيبة، نا أبو عاصم، عن عوف، عن أبي رجاء قال: " ~~صليت خلف ابن عباس الصبح، فقنت قبل الركوع فقال: هذه الصلاة الوسطى ". # أبو نعيم، عن شريك، عن عوف، عن خلاس بن عمرو: " رأيت ابن عباس رافعا ~~ضبعيه في صلاة الفجر فقال: هذه صلاة رسول الله، قال الله: {وقوموا لله ~~قانتين} . # يحيى بن أبي طالب، ثنا عبد الوهاب، نا سعيد وعوف، عن أبي رجاء أنه قال: " ~~صلى ابن عباس صلاة الصبح، فقنت بعد الركوع ms134، فقال: هذه الصلاة الوسطى التي ~~قال الله: {وقوموا لله قانتين} . # أبو داود، نا قرة، عن أبي رجاء، قال: " صلى ابن عباس الفجر فقنت ". # الدارقطني، نا عبد الصمد بن علي، نا الحسين بن سعيد، حدثني محمد بن مصبح ~~بن هلقام، نا أبي، نا قيس، عن أبان بن تغلب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ~~قال: " ما زال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يقنت حتى فارق الدنيا ". # رواه الحاكم، عن عبد الصمد، فزاد: في صلاة الصبح. # أبو غسان النهدي، ثنا إبراهيم بن الحكم بن ظهير، نا أبي، عن ابن أبي ~~ليلى، عن عطاء وسعيد بن جبير، عن ابن عباس: " صليت خلف رسول الله [صلى الله ~~عليه وسلم] حياته، فكان يقنت في صلاة الصبح حتى فارق [ق 55 - أ] / الدنيا ~~". # PageV01P238 # إبراهيم كذبه أبو حاتم. # الأثرم، نا أحمد بن حنبل، نا هشيم، عن أبي جمرة قال: " صليت خلف ابن عباس ~~الفجر، فقنت قبل الركوع ". # قال أحمد: هذا خلاف ما يروى عنه. يعني بعد الركوع. # أبو الشيخ، ثنا جعفر بن أحمد بن سنان، ثنا محمد بن معمر، ثنا أبو عاصم، ~~عن ابن جريج، عن عبد الرحمن بن هرمز، عن بريد بن أبي مريم، عن أبي الحوراء، ~~عن الحسن - أو الحسين، شك أبو عاصم - قال: " حفظت عن رسول الله [صلى الله ~~عليه وسلم] دعاء كان يدعو به، وأمرني أن أقنت به: اللهم اهدني فيمن هديت ~~... " الحديث. # قال بريد: وسمعت ابن عباس ومحمد بن علي بالخيف يقولان: " إن النبي [صلى ~~الله عليه وسلم] كان يقنت به في الصبح والوتر ". # أبو قرة الزبيدي قال: قال ابن جريج: أخبرني عبد الرحمن بن هرمز " أن بريد ~~بن أبي مريم أخبره بهذا، وقال: سمعت ابن عباس ومحمد بن علي بالخيف من منى ~~يقولان: كان النبي [صلى الله عليه وسلم] يقنت بهن في صلاة الصبح ". # أخبرنا أيوب الأزدي وغيره قالا: أنا ابن رواحة، أن السفلي، أنا أبو غالب ~~الباقلاني وجماعة قالوا: أنبأنا عبد الملك بن بشران، ثنا الفاكهي بمكة، أنا ~~أبو ms135 يحيى بن أبي مسرة، أخبرني أبي، أنا عبد المجيد، عن ابن جريج، أخبرني ~~عبد الرحمن بن هرمز؛ أن بريد بن أبي مريم أخبره، قال: سمعت ابن عباس ومحمد ~~بن علي بالخيف يقولان: " كان النبي [صلى الله عليه وسلم] يقنت في الصبح، ~~وفي وتر الليل بهؤلاء الكلمات: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، ~~وتولني فمين توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا ~~يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت ". # PageV01P239 # الدبري، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرني من سمع ابن عباس ومحمد ~~بن علي بالخيف يقولان ... فذكر نحوه. # لم يجوده عبد الرزاق. # أبو عبد الله الحاكم، أنا أبو محمد أحمد بن عبد الله المزني، نا يوسف بن ~~موسى، نا أحمد بن صالح، نا ابن أبي فديك، عن عبد الله بن سعيد المقبري، عن ~~أبيه، عن أبي هريرة قال: " كان رسول الله [صلى الله عليه وسلم] إذا رفع ~~رأسه من الركوع من صلاة الصبح في الركعة الثانية يرفع يديه، فيدعو بهذا ~~الدعاء: اللهم اهدني فيمن هديت ... . " الحديث. # عبد الله تركوه. # وروينا في " جزء اللكي ": نا عبد الله بن محمد البلوي، نا إبراهيم بن عبد ~~الله بن العلاء، عن أبيه، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن أبيه علي ~~قال: " كلمات علمهن جبريل رسول الله يقولهن في قنوت الفجر: اللهم اهدني ~~فيمن هديت ... ". # قلت: اللكي ضعيف، والبلوي طير غريب، وهذا مما وضع على أهل البيت. # PageV01P240 # [ق 55 - ب] / الحسين بن الحكم (الحيري) ثنا أبو غسان النهدي، نا جعفر بن ~~زياد الأحمر، عن الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن أبي البختري، عن علي " أنه كان ~~يقنت في الصبح بعد رفع الرأس من الركعة الثانية، ويذكر أن رسول الله [صلى ~~الله عليه وسلم] أمره بذلك ". # جعفر محله الصدق، وأبو البختري لم يدرك عليا. # قال الحاكم: سمعت أبا جعفر محمد بن عبيد الله بن علي بن عبد الله بن علي ~~بن عبيد الله بن الحسين ms136 بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب النقيب ~~بالكوفة يقول: " صلت خلف أبي إلى أن مات، فرأيته يقنت في الصبح، وحدثني أنه ~~رأى أباه يفعل ذلك، وحدثه أنه رأى أباه يفعل ذلك، فذكره مسلسلا إلى النبي ~~[صلى الله عليه وسلم] كذلك ". # وسنده ظلمات. # محمد بن محمد بن الأشعث الكوفي - شيعي اتهمه ابن عدي - ثنا موسى بن ~~إسماعيل بن موسى بن جعفر الصادق، نا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن ~~أبيه، عن جده، عن أبيه الحسين، عن أبيه علي: " كان رسول الله [صلى الله ~~عليه وسلم] يقنت في الركعة الثانية من صلاة الصبح حتى توفاه الله ". # محمد بن الصلت، وسعيد بن عثمان - بطريقين - أن عمرو بن شمر حدثهما عن ~~جابر، عن أبي الطفيل، عن علي وعمار " سمعا رسول الله يجهر في المكتوبات ~~ببسم الله الرحمن الرحيم في الفاتحة، ويقنت في صلاة الصبح والوتر ". # عمرو: رافضي متروك، عن جابر: هالك. # PageV01P241 # إسحاق بن أبي فروة - متروك - نا محمد بن المنذر، عن جابر " أن رسول الله ~~[صلى الله عليه وسلم] كان يقنت في الصبح ". # الحارث بن أبي أسامة في " مسنده " نا يحيى نب هاشم - متروك - نا هشام بن ~~عروة، عن أبيه عن عائشة: " كان رسول الله يقنت في الفجر قبل الركوع وقال: ~~إنما أقنت بكم لتدعوا ربكم، وتسألوه حوائجكم ". # بندار، نا القطان، نا العوام بن حمزة قال: " سألت أبا عثمان النهدي عن ~~القنوت في الصبح، فقال: بعد الركوع. قلت: عمن؟ قال: عن أبي بكر، وعمر، ~~وعثمان ". # قال الأثرم: قال لي أبو عبد الله: يحفظ عاصم، عن أبي عثمان، عن أبي بكر ~~وعمر؟ قلت: لا أعرف إلا حديث العوام بن حمزة في القنوت - يعني. قال: فإني ~~استغربته وافق هذا الشيخ. يعني وافق عاصما الأحول ثم قال: ثنا يونس بن ~~محمد، نا حماد بن زيد، عن عاصم الأحول، عن أبي عثمان " أن أبا بكر وعمر ~~قنتا في الصبح بعد الركوع ". # محمد بن كثير البصري، نا شعبة، عن عاصم، عن أبي عثمان ms137 النهدي، قال: " ~~صليت خلف عمر، فقنت بعد الركوع ". # ابن عقدة، نا الحسين بن محمد الجعفي، نا ثعلب بن الضحاك، حدثني يحيى بن ~~إبراهيم بن المغيرة، عن أبيه، عن إبراهيم بن عبد الأعلى، [ق 56 - أ] / عن ~~سويد ابن غفلة قال: " صليت خلف أبي بكر وعمر، فقنتا ". وكان سويد يقنت في ~~الفجر. # سنده مظلم. # قال أبو موسى المديني: رواه جابر الجعفي، عن إبراهيم النخعي، عن سويد، ~~فذكر عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن عباس، قال: كلهم قنت في الفجر. # PageV01P242 # جابر رافضي واه. # عبيد بن الصباح - ضعيف - نا مبارك بن فضالة، عن علي بن زيد، عن أبي رافع، ~~عن أبيه قال: " قنت النبي [صلى الله عليه وسلم] وأبو بكر وعمر وعثمان، ~~وأئمة العدل والجور ". # سنده واه. # الربيع، قال الشافعي: قنت بعد رسول الله [صلى الله عليه وسلم] في الصبح ~~وأبو بكر وعمر وعلي، كلهم بعد الركوع، وعثمان بعض إمارته، ثم قدم القنوت ~~قبل الركوع، وقال: ليدرك من سبق بالصلاة الركعة. # خالد الحذاء، عن محمد: " سألت أنسا: هل قنت عمر؟ قال: نعم، ومن هو خير من ~~عمر؛ رسول الله [صلى الله عليه وسلم] بعد الركوع ". # صحيح. # ابن عيينة، حدثني مخارق، عن طارق بن شهاب قال: " صليت خلف عمر الصبح فقنت ~~". # يحيى القطان، عن جعفر، حدثني أبو عثمان قال: " كنا نجيء وعمر يؤم الناس، ~~ثم يقنت بنا بعد الركوع؛ يرفع يديه حتى يبدو كفاه، ويخرج ضبعيه ". # جعفر هو ابن ميمون بياع الأنماط صالح. # رواه الثوري عن جعفر مختصرا. # أبو معمر، نا عبد الوارث، نا موسى أبو العلاء العتبي، حدثني أبو عثمان ~~النهدي قال: " حججت في الجاهلية، ورجعت إلى أهلي، ثم بعث إليهم النبي [صلى ~~الله عليه وسلم] يصدقونني، قال: ثم ذهبت أطلب رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم] فوجدته قد مات، ثم كان أبو بكر قل ما لبث، ثم أتيت عمر، فمكثت عنده ~~شهرين، فكان يقنت في صلاة الغداة بعد الركوع ". # PageV01P243 # آدم وجماعة، نا شعبة، عن حماد، عن إبراهيم، عن الأسود قال: " صليت خلف ms138 ~~عمر في السفر والحضر ما لا أحصي، فكان يقنت في الركعة الثانية من صلاة ~~الصبح، ولا يقنت في سائر صلاته ". # سنده صحيح. # الطحاوي، ثنا بكار، نا أبو داود، ثنا همام، عن قتادة، عن أبي رافع، قال: ~~صليت خلف عمر الصبح فقرأ بالأحزاب، فسمعت قنوته وأنا في آخر الصفوف ". # سقط بعد قتادة: الحسن. # يزيد بن زريع، نا سعيد، عن قتادة " أن الحسن وبكر بن عبد الله حدثاه أن ~~أبا رافع كان يصلي الصبح مع عمر، فقنت فيها بعد الركوع يسمعهم الدعاء ". # الفلاس، نا سعيد بن عامر، عن هشام، عن ابن سيرين، عن معبد بن سيرين: " ~~صليت خلف عمر صلاة الصبح، فقنت [ف 56 - ب] بعد الركوع بالسورتين - يعني: ~~اللهم إنا نستعينك ". كان بعضهم يعدونه من القرآن. # الأثرم، قال أبو عبد الله: نا إسماعيل، عن سلمة بن علقمة، عن ابن سيرين، ~~عن أخيه يحيى بن سيرين قال: " سألت بالمدينة فحدثوني أن عمر قنت في الصبح ~~بعد الركوع، فقرأها بين السورتين: اللهم إنا نستعينك، واللهم إياك نعبد ". # الأثرم، نا أحمد، نا الوليد، نا الأوزاعي، عن عبدة، عن سعيد بن عبد ~~الرحمن بن أبزى " أن عمر قنت في الصبح بعد القراءة، قبل الركوع ". # قال أحمد: ما أعجب هذا؛ كل من روى من الكوفيين عن عمر في القنوت قالوا: ~~قبل الركوع، وكل من روى من البصريين عن عمر في القنوت، قالوا: بعد الركوع ~~". # أحمد بن الفرات، ثنا أبو داود، نا شعبة، عن الحكم، عن مقسم، عن # PageV01P244 # ابن عباس قال: " صليت خلف عمر، فقرأ بهاتين السورتين: اللهم إياك نعبد، ~~ولك نصلي ونسجد ... " إلى قوله: " " إن عذابك بالكفار ملحق ". # الأثرم، أنا أحمد، نا ابن فضيل، نا حجاج بن أرطاة، عن عياش العامري، عن ~~ابن مغفل قال: " اجتمع عمر وعلي وأبو موسى أن يقنتوا في الفجر قبل الركوع ~~"، وعجب أبو عبد الله من حديث عياش هذا، فقلت له: قد رواه حماد بن سلمة عن ~~حجاج. # عثمان الدارمي، ثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، أنا ثابت أن أبا رافع ~~وأبا ms139 عثمان قالا: " صلينا خلف عمر، فكان يقنت في صلاة الفجر بعد الركوع، ~~ويجهر بصوته حتى يسمع صوته (خارقا) من المسجد ". # النفيلي، ثنا خليد بن دعلج، عن قتادة، عن أنس قال: " صليت خلف رسول الله ~~[صلى الله عليه وسلم] فقنت، وخلف عمر فقنت، وخلف عثمان فقنت ". # خالفه محمد بن سليمان بن أبي داود فقال: ثنا خليد، عن قتادة، عن عكرمة، ~~عن ابن عباس قال: " قنت رسول الله، وأبو بكر وعمر وعثمان بعد الركوع، ثم ~~تباعدت الديار، ونأت المنازل، فطلبوا إلى عثمان، فجعل القنوت قبل الركوع ~~ليدركوا الركوع ". النفيلي أوثق # هشيم، عن حصين قال: " صليت الغداة، فصلى خلفي زياد بن عثمان فقنت، فلما ~~قضيت صلاتي قال لي: ما قلت في قنوتك؟ قلت له: ذكرت الله تعالى، وهؤلاء ~~الكلمات: اللهم إنا نستعينك، اللهم إياك نعبد ... إلى آخرهما. # فقال زياد: كان كذلك يصنع عمر وعثمان ". # شعبة، وسفيان، عن أبي حصين، عن عبد الله بن معقل قال: " كان علي، وأبو ~~موسى يقنتان [ق 57 - أ] / في صلاة الغداة ". # معاذ بن معاذ، نا شعبة، عن عبيد أبي الحسن، عن عبد الله بن معقل، # PageV01P245 # قال: " شهدت عليا قنت في صلاة الفجر بعد الركوع، ويدعو في قنوته على خمسة ~~رهط ". # يوسف بن عدي، نا أبو الأحوص، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: " كان عبد الله ~~لا يقنت في الفجر، وأول ما قنت فيها علي، وكانوا يرون أنه فعل ذلك؛ لأنه ~~كان محاربا ". # جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم: " إنما كان علي - رضي الله عنه - يقنت ~~هاهنا؛ لأنه كان محاربا، فكان يدعو على أعدائه في القنوت، في الفجر والمغرب ~~". # شريك، عن فطر، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عبد الرحمن بن سويد الكاهلي قال: ~~" كأني أسمع عليا - رضي الله عنه - في الفجر حين يقنت، وهو يقول: اللهم إنا ~~نستعينك ونستغفرك ". # رواه ابن مهدي، عن سفيان، عن حبيب. # سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن (عبد الرحمن بن معقل) " أن عليا صلى المغرب، ~~فقنت بعد الركوع ". # أبو داود، نا شعبة، عن حصين، عن عبد ms140 الرحمن بن معقل قال: " صليت خلف علي ~~المغرب، فقنت يدعو على أبي الأعور، وغير واحد ". # العقدي، ثنا سفيان، عن هشام، عن ابن سيرين " أن معاذا أبا حليمة كان يقول ~~في القنوت: اللهم قحط المطر، فقولوا: آمين ". # عبد الرازق، عن ابن المجالد، عن أبيه، عن إبراهيم، عن علقمة: " كان علي ~~ومعاوية يقنتان في الركعة الأخيرة من الصلاة حين حاربا ". # وروى مجالد - وليس بقوي - عن إبراهيم، عن علقمة والأسود قالا: # " ما قنت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] إلا إذا حارب؛ فإنه كان يقنت في ~~الصلوات كلهن، ولا قنت أبو بكر ولا عمر ولا عثمان، وقنت علي في الصلوات حين ~~حارب أهل # PageV01P246 # الشام، وكان معاوية يقنت أيضا؛ كل واحد منهما على صاحبه ". # قلت: فهذا يوضح أنهم قنتوا، وأنهم تركوا، وأنهم كانوا لا يرون القنوت ~~راتبا في الصبح. # وبهذا تتوفق الأحاديث كلها، مع أن بعض الصحابة كان يدمنه، وفي التابعين ~~جماعة فعلوه راتبا. # مالك، عن هشام، عن أبيه عروة، أنه كان يقنت في الفجر قبل الركوع. # وقال داود بن قيس: كان أبان بن عثمان وأبو بكر بن محمد يقنتان في الصبح. # معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه قال: إنما القنوت طاعة الله. فكان يقنت بأربع ~~آيات من أول البقرة، ثم {إن في خلق السماوات والأرض} الآية و {الله لا إله ~~إلا هو الحي القيوم} ثم {لله ما في السماوات وما في الأرض} . حتى يختم ~~البقرة، ثم: {قل هو الله} والمعوذتين [ق 57 - ب] / ثم: (اللهم إياك نعبد) ~~إلى آخره، ثم: (اللهم إنا نستعينك ونستغفرك) إلى آخره. # ورواه ابن جريج، عن ابن طاوس، وزاد: " كان أبي يقولها في الصبح، وكان لا ~~يجهر به ". # محمد بن نصر قال: قال ابن وهب: لكني أرى القنوت بعد الركوع؛ للذي جاء عن ~~النبي [صلى الله عليه وسلم] ، وجاء عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يأمر به. # وروى عطاء، عن عبيد بن عمير، أنه قنت في الصبح، وكذا عن مجاهد. # الأصم، نا سعيد بن سعد الحجواني، ثنا جنيد الحجام ms141 قال: خلف فينا جعفر بن ~~محمد، فسألته عن القنوت فقال: لو تركت القنوت، لظننت أني تركت شيئا من ~~صلاتي. # وعن ابن أبي ليلى القاضي قال: ما كنت لأصلي خلف من لا يقنت. # وكان يقنت في الصبح، لكن قبل الركوع، كمالك. # وعن الليث أنه كان يقنت في الصبح. # PageV01P247 # وعنه كراهية القنوت جملة. # وأهل مكة يقنتون؛ كابن جريج وغيره. # فأما من لم ير القنوت سنة، فالحنفية؛ فقال إبراهيم بن عبد الله السعدي، ~~أنا سلم أبو مقاتل السمرقندي، عن نصر بن عبد الكريم قال: سألت أبا حنيفة عن ~~القنوت إذا كنت خلف الإمام، قال: القنوت عندي بمنزلة التشهد؛ يقنت من خلف ~~الإمام في أنفسهم كما يقنت الإمام. # وروى أصبغ وجماعة، عن عبد الرحمن بن القاسم، قال: سئل مالك عن القنوت في ~~الصبح، قال: الذي أدركت عليه الناس، وهو أمر الناس القديم، فالقنوت قبل ~~الركوع، وبه آخذ. قلت: فالقنوت في الوتر؟ قال: ليس فيه قنوت. # وقال ابن وهب: سمعت مالكا يقول: الذي آخذ به في خاصة نفسي، القنوت في ~~الفجر قبل الركوع. # وقال ابن وهب: كان مالك والليث لا يرفعان أيديهما في القنوت. # وقال أبو نعيم: سمعت الثوري يقول: إن قنت فحسن، وإن ترك فحسن. # وقال علي بن الجعد: سمعت سفيان الثوري، وسئل عن القنوت في الفجر، فقال: ~~لا بأس به، وأما نحن فلا نفعله. # وقال الحسين بن حفص، عن سفيان قال: منهم من قنت، ومنهم من لم يقنت، ولكن ~~لا يعجبني القنوت في الفجر. # وقال إسحاق الحربي: سمعت أبا ثور يقول لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: ما ~~تقول في القنوت في الفجر؟ قال: إنما يكون القنوت في النوازل. فقال أبو ثور: ~~وأي نوازل أكثر من هذه النوازل التي نحن فيها. # آخره. # PageV01P248 ### | الجماعة والإمامة ### | 192 - # [ق 58 - أ] مسألة: # الجماعة واجبة. # وزاد داود؛ فجعلها شرطا والأكثر سنة. # لنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعا: " لقد هممت أن آمر المؤذن ~~فيؤذن، ثم آمر رجلا يصلي بالناس، ثم أنطلق معي رجال معهم حزم الحطب إلى ms142 قوم ~~يتخلفون عن الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار ". # أخرجاه. # إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله قال: قال رسول الله ~~[صلى الله عليه وسلم] : " لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أمر بأناس ~~لا يصلون معنا، فنحرق عليهم بيوتهم ". # رواه أحمد. # قلت: رواه (م) من رواية زهير، عن أبي إسحاق، فزاد فيه: " يتخلفون عن ~~الجمعة ". # شيبان عن عاصم، عن أبي رزين، عن عمرو بن أم مكتوم قال: " جئت رسول الله ~~[صلى الله عليه وسلم] ، فقلت: يا رسول الله، أنا ضرير شاسع الدار، ولي قائد # PageV00P000 # لا يلائمني، فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: أتسمع النداء؟ قلت: ~~نعم. قال: ما أجد لك رخصة ". # قلت: رواه (د ق) من حديث زائدة وغيره، عن عاصم بن أبي النجود. # ورواه (س) من حديث الثوري، عن عبد الرحمن بن عابس، عن ابن أبي ليلى، عن ~~ابن أم مكتوم. # ومن " مسند أحمد "، عن عبد الله بن شداد، عن ابن أم مكتوم، أن رسول الله ~~[صلى الله عليه وسلم] أتى المسجد، فرأى في القوم رقة فقال: " إني لأهم أن ~~أجعل للناس إماما، ثم أخرج فلا أقدر على إنسان يتخلف عن الصلاة في بيته إلا ~~أحرقته عليه، فقلت: يا رسول الله، إن بيني وبين المسجد نخلا وشجرا، ولا ~~أقدر على قائد كل ساعة، أيسعني أن أصلي في بيتي؟ قال: أتسمع الإقامة؟ قال: ~~نعم. قال: فائتها ". # وحجة داود: جرير الضبي، عن أبي جناب، عن مغراء العبدي، عن عدي ابن ثابت، ~~عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: قال رسول الله: " من سمع المنادي، فلم ~~يمنعه من اتباعه عذر - قالوا: وما العذر؟ قال: خوف، أو مرض - لم تقبل منه ~~الصلاة التي صلى ". # أبو جناب يحيى بن أبي حية، تركه الفلاس. # وقال ابن معين: صدوق، لكنه يدلس. # قلنا: وفي (خ) لمالك بن الحويرث، قال: قال لنا رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم] : " إذا حضرت الصلاة، فأذنا وأقيما، ثم ليؤمكما أكبركما ". # PageV01P250 # وبإسناد جيد عن ابن ms143 عباس مرفوعا: " من سمع النداء، فلم يجب، فلا صلاة له ~~إلا من عذر ". # وقال ابن مسعود: لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلوات إلا منافق معلوم ~~النفاق، ولو صليتم في بيوتكم، وتركتم مساجدكم تركتم سنة نبيكم، ولو تركتم ~~سنة نبيكم لضللتم. # وقال أبو موسى: [ق 58 - ب] / من سمع النداء، فلم يجب من غير عذر، فلا ~~صلاة له. # وقال أيوب، عن نافع، أن ابن عمر صلى ركعتين من المكتوبة في منزله، فسمع ~~الإقامة، فخرج إليها، فلو أجزأته في منزله، ما قطعها. # وعن أبي هريرة قال: لأن تمتلئ أذنا ابن آدم رصاصا مذابا خير له من أن ~~يسمع المنادي فلا يجبه. # يحيى القطان وجماعة قالوا: نا أبو حيان التيمي، حدثني أبي، عن علي: لا ~~صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. قيل: يا أمير المؤمنين، ومن جار المسجد؟ ~~قال: من سمع الأذان. ### | 193 - # مسألة: # يكبر المأموم بعد فراغ الإمام منه. # وقال أبو حنيفة: له أن يكبر معه. # لنا حديث الزهري، عن أنس مرفوعا: " إنما جعل الإمام ليؤتم به؛ فإذا كبر ~~فكبروا ... " الحديث. # أخرجاه. # PageV00P000 # هشام، عن أبيه، عن عائشة، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: " إنما جعل ~~الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا ". # أبو إسحاق، عن عبد الله بن يزيد، نا البراء قال: " كنا إذا صلينا خلف ~~رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ، فرفع رأسه من الركوع، لم يحن رجل منا ~~ظهره حتى يسجد رسول الله فنسجد ". # فالثلاثة في " الصحيحين ". # هشام الدستوائي، نا قتادة، عن يونس بن جبير، عن حطان بن عبد الله، عن أبي ~~موسى، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] أنه قال: " أقيموا صفوفكم، وليؤمكم ~~أقرؤكم، فإذا كبر وركع فكبروا، واركعوا؛ فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع ~~قبلكم، وإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا، فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم " ~~(م) . ### | 194 - # مسألة: # للعجوز حضور الجماعة. # وقال أبو حنيفة: يكره، إلا في الفجر والعشاء والعيد. # لنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال رسول الله: " لا تمنعوا إماء ~~الله مساجد الله ". # والزهري ms144، عن سالم، عن أبيه مرفوعا: " إذا استأذنت أحدكم امرأته أن تأتي ~~المسجد، فلا يمنعها ". # والأعمش، عن مجاهد قال: قال ابن عمر: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ~~: " ائذنوا للنساء إلى المسجد بالليل ". # PageV00P000 ### | 195 - # مسألة: # يستحب للنساء الجماعة. # وعنه لا يستحب، كأبي حنيفة، ومالك. # لنا حديث أم ورقة " أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أذن لها أن تؤم ~~نساءها ". وقد مر في الأذان. # ويروى في حديث: " وتصلي معهن في الصف ". ### | 196 - # مسألة: # إن صلت في صف الرجال، لم تبطل صلاتها، ولا صلاة من يليها. # وقال أبو حنيفة: تبطل صلاة من يلي جانبيها، ومن يحاذيها ومن وراءها. # وقال داود: تبطل صلاتها دونهم. # لنا: الزهري، عن عروة، عن عائشة: " كان رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ~~يصلي صلاته من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة، كاعتراض الجنازة ". # (خ م) . # [ق 59 - أ] / فذكروا خبر: " يقطع الصلاة: المرأة، والكلب، والحمار ". # قلنا: إنما أراد إذا مروا بين يدي المصلي، وليس بين يديه سترة. # مالك، عن إسحاق بن عبد الله، عن أنس " أن جدته مليكة دعت رسول الله [صلى ~~الله عليه وسلم] لطعام صنعته، فأكل منه، ثم قال رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم] : قوموا، فلأصلي لكم. قال أنس: فقمت إلى حصير قد اسود من طول ما لبس، ~~فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله، وقمت أنا واليتيم وراءه، وقامت العجوز ~~من ورائنا، فصلى بنا رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ركعتين، ثم انصرف ". # PageV00P000 # أخرجاه. # قلت: صلاتها وحدها في صف يدل على جواز ذلك لها، وعلى منعها من مصافة أنس ~~واليتيم. ### | 197 - # مسألة: # القارئ الخاتم إذا كان يعرف أحكام الصلاة أولى من الفقيه الذي لا يحسن ~~إلا الفاتحة، خلافا لهم. # فقد مر حديث أبي موسى: " وليؤمكم أقرؤكم ". # وحديث الأعمش وغيره، عن إسماعيل بن رجاء، عن أوس بن ضمعج، عن أبي مسعود ~~قال: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : " يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، ~~فإن كانوا في القراءة سواء، فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء، ~~فأقدمهم هجرة، فإن ms145 كانوا في الهجرة سواء، فأكبرهم سنا، ولا تؤمن رجلا في ~~سلطانه، ولا تجلس على تكرمته في بيته حتى يأذن لك " (م) . # شعبة وغيره، عن قتادة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، عن النبي [صلى الله ~~عليه وسلم] قال: " إذا كان ثلاثة، فليؤمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة أقرؤهم " ~~(م) . # أيوب السختياني، عن عمرو بن سلمة، قال: " كان الركبان يمرون بنا راجعون ~~من عند رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فأدنو منهم، فأسمع حتى حفظت قرآنا، ~~فانطق أبي بإسلام قومه، فقال: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : قدموا ~~أكثركم قرآنا. فنظروا، فما وجد فيهم أحد أكثر قرآنا مني. فقدموني وأنا ~~غلام، فصليت بهم " (خ) . ### | 198 - # مسألة: # لا تصح إمامة الفاسق. # PageV00P000 # وعنه: تصح - كقول أبي حنيفة والشافعي. # لنا حديث - لكنه باطل - تفرد به محمد بن إسماعيل الرازي، نا عمرو بن تميم ~~الطبري، ثنا هوذة، عن ابن جريج، عن عطاء، عن أبي هريرة مرفوعا: " إن سركم ~~أن تزكوا صلاتكم، فقدموا خياركم ". # قلت: لو صح لكان دليلا على الصحة. # وبسند مظلم من الدارقطني، عن سعيد بن جببر، عن ابن عمر مرفوعا: # " اجعلوا أئمتكم خياركم؛ فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين [ق 59 - ب] / ربكم ~~". # قلت: واذا لو صح، لدل على الأولوية. # وحديث رواه أصحابنا، عن علي، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] أنه قال: " ~~لا تقدموا صبيانكم ولا سفهاءكم في صلاتكم، فإنهم وفدكم إلى الله ". # قلت: لم يصح. # ولهم بإسناد عجيب، عن الحارث الأعور، عن علي مرفوعا قال: " من اصل الدين ~~الصلاة خلف كل بر وفاجر، والصلاة على من مات من أهل القبلة ". # عن عمر بن صبح - متهم - عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله ~~مرفوعا: " ثلاث من السنة: الصف خلف كل إمام؛ لك صلاتك وعليه إثمه، والجهاد ~~مع كل أمير، والصلاة على كل ميت من أهل التوحيد وإن كان قاتل نفسه ". # قلت: ذا باطل. وخرجه الدارقطني. # ابن أبي فديك، ثنا عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة - واه - عن هشام بن ~~عروة، عن أبي ms146 صالح، عن أبي هريرة مرفوعا: " سيليكم بعدي ولاة؛ فيليكم البر ~~ببره، # PageV01P255 # والفاجر بفجوره، فاسمعوا لهم وأطيعوا فيما وافق الحق، وصلوا وراءهم ... " ~~الحديث. # بقية، نا الأشعث، عن يزيد بن يزيد بن جابر، عن مكحول، عن أبي هريرة ~~مرفوعا: " الصلاة واجبة مع كل مسلم، برا كان أو فاجرا، وإن عمل بالكبائر، ~~والجهاد واجب عليكم مع كل أمير، برا كان أو فاجرا ". # أشعث مجروح، ومكحول لم يدرك أبا هريرة. # معاوية بن صالح، عن العلاء بن الحارث، عن مكحول، عن أبي هريرة، أن رسول ~~الله [صلى الله عليه وسلم] قال: " صلوا خلف كل بر وفاجر، وصلوا على كل بر ~~وفاجر، وجاهدوا مع كل بر وفاجر ". # الحارث بن نبهان، نا عتبة بن يقظان، عن أبي سعيد، عن مكحول، عن واثلة ~~مرفوعا قال: " لا تكفروا أهل ملتكم وإن عملوا بالكبائر، وصلوا مع كل إمام ~~... " الحديث. # قلت: أبو سعيد مجهول، وعتبة والحارث لا شيء. # (الوليد بن حجاج الخراساني) عن مكرم بن حكيم الخثعمي، عن سيف ابن منير، ~~عن أبي الدرداء، سمع النبي [صلى الله عليه وسلم] يقول: " لا تكفروا أحدا من ~~أهل قبلتي بذنب وإن عملوا الكبائر، وصلوا خلف كل إمام، وجاهدوا مع كل أمير، ~~لا تقولوا في أبي بكر، ولا في عمر، ولا في عثمان، ولا في علي إلا خيرا، ~~قولوا: تلك أمة قد خلت ... ". # PageV01P256 # قلت: هذا باطل، ورواته تلفى هلكى. # ويروى بإسناد آخر مظلم، عن مكرم هذا مختصرا. # وعن عثمان بن عبد الرحمن - واه - عن عطاء، عن ابن عمر مرفوعا: # " صلوا على من قال: لا إله إلا الله، وصلوا خلف من قال: لا إله إلا الله ~~". # عن محمد بن الفضل بن عطية - متروك - نا سالم الأفطس، عن مجاهد، عن ابن ~~عمر مرفوعا مثله. # والكل من الدارقطني، فهو مجمع الحشرات. # [ق 60 - أ] / عن وهب بن وهب - كذاب - عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر ~~مرفوعا مثل الذي قبله. # عثمان بن عبد الله العثماني - كذاب - نا مالك، عن نافع، عن ابن عمر ~~مرفوعا نحوه. # الميانجي، ثنا ms147 عثمان بن نصر الطائي، ثنا (العلاء بن سالم) ، ثنا أبو ~~الوليد المخزومي، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر بهذا. # أبو الوليد هو خالد بن إسماعيل - وضاع - قاله ابن عدي، والثلاثة من " ~~تاريخ الخطيب ". # سئل أحمد بن حنبل عن هذا الحديث: " صلوا خلف كل بر وفاجر ". # فقال: ما سمعنا بهذا. # PageV01P257 ### | 199 - # مسألة: # لا تصح إمامة الصبي في الفرض، وفي النفل روايتان. # وقال الشافعي: تصح فيهما. # وحجته حديث عمرو بن سلمة، وقد أم قومه في حياة النبي [صلى الله عليه ~~وسلم] . # رواه (خ) . # قلنا: لا حجة فيه؛ لأنه كان في أول إسلام القوم، ولم يعلموا بجميع ~~الواجبات؛ وما فيه أن النبي [صلى الله عليه وسلم] أقر على ذلك. ### | 200 - # مسألة: # لا يصح اقتداء المفترض بمتنفل، ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر. # وصححه الشافعي. # وعن أحمد نحوه. # في (خ م) عن أنس: " إنما جعل الإمام ليؤتم به ". # قلت: لا يدل. # ولهم ابن عيينة، عن عمرو، سمع جابرا قال: " كان معاذ يصلي مع رسول الله ~~[صلى الله عليه وسلم] ، ثم يرجع فيؤمنا " وقال مرة، " فيصلي بقومه " (خ م) ~~. # قيل: هذه قضية عين؛ يحتمل أن يكون متنفلا بالأولى. # قالوا: فقد جاء في الحديث: " فتكون له تطوعا ". يعني الثانية. # قلنا: ذا ظن من الراوي. # عبد الوهاب الثقفي، نا عنبسة، عن الحسن، عن جابر " أن نبي الله [صلى الله ~~عليه وسلم] كان محاصرا بني محارب، ثم نودي في الناس أن الصلاة جامعة، ~~فجعلهم رسول الله [صلى الله عليه وسلم] طائفتين؛ طائفة مقبلة على العدو، ~~فصلى بطائفة ركعتين ثم سلم، # PageV00P000 # فانصرفوا فكانوا مكان إخوانهم، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم ركعتين ~~فكان له أربع ركعات، ولكل طائفة ركعتين ". # قلنا: لا يصح؛ عنبسة ليس بشيء. # قلت: سرد أقوال طائفة في عنبسة هكذا وما نسبه، وهم غير واحد، بعضهم أضعف ~~من بعض. # قلت: هذه الصلاة صحيحة من وجه آخر عن جابر، لكن ما فيه أنه عليه السلام ~~سلم من الثنتين، خرجه (خ م) # نعم، هشام الدستوائي، عن قتادة، عن سليمان ms148 اليشكري، عن جابر قال: # " فصلى رسول الله بالذين يلونه ركعتين، ثم سلم ثم تأخر الذين يلونه على ~~أعقابهم فوقفوا مقام أصحابهم، وجاء الآخرون فصلى بهم ركعتين، والأخرى تحرس ~~ثم سلم ". # تابعه أبو بشر، عن سليمان، وهذا حديث صحيح السند، [ق 60 - ب] / اعتمد ~~عليه ابن حزم. # ثم روى من حديث القطان ومعاذ بن معاذ، عن أشعث الحمراني، عن الحسن، عن ~~أبي بكرة " أنه صلى مع رسول الله صلاة الخوف؛ فصلى بالذين خلفه ركعتين، ~~وبالذين جاءوا بعد ركعتين، وكانت له أربعا، ولهم ركعتين ركعتين ". # وساق ابن حزم أحاديث في هذا، ثم قال: فيه دليل على أنه صلى تطوعا بقوم. # وهذا قول جمهور الصحابة، وطاوس، وعطاء والشافعي وأبي ثور وداود؛ لأنهم ~~صلح عندهم جواز صلاة الإمام الفرض بجماعة، ثم يصلي تلك الصلاة بطائفة أخرى ~~في حال الأمن، وبغير ضرورة. # PageV01P259 # الحديث الثالث: رووه عن أبي بكرة " أن النبي [صلى الله عليه وسلم] صلى ~~بقوم المغرب، ثم جاء آخرون فصلى بهم ". # وهذا لا يعرف. ### | 201 - # مسألة: # لا يصح أن يأتم القادر على القيام بالعاجز، إلا إذا كان إمام الحي، وكان ~~يرجى برؤه. # وقال أبو حنيفة: يجوز بكل حال. وعن مالك كذلك، وعنه المنع. # زائدة، عن موسى بن أبي عائشة، عن عبيد الله بن عبد الله، عن عائشة " أن ~~رسول الله [صلى الله عليه وسلم] وجد خفة، فخرج فجلس إلى جنب أبي بكر، فجعل ~~أبو بكر يصلي قائما، ورسول الله [صلى الله عليه وسلم] يصلي قاعدا ". # الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: " وجد رسول الله [صلى ~~الله عليه وسلم] من نفسه خفة، فجاء وأبو بكر يصلي بالناس، فجلس عن يسار أبي ~~بكر؛ فكان رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يصلي بالناس قاعدا، وأبو بكر ~~قائما، يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله، والناس يقتدون بصلاة أبي بكر ". # متفق عليهما. ### | 202 - # مسألة: # فإن صلى جالسا، صلوا جلوسا، خلافا للأكثر. # لنا: معمر، عن الزهري، عن أنس: " سقط رسول الله [صلى الله عليه وسلم] من ~~فرس، فجحش شقه الأيمن، فدخلوا ms149 عليه، فصلى بهم قاعدا، وأشار إليهم أن ~~اقعدوا، فلما # PageV00P000 # سلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، ~~وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد. وإذا سجد فاسجدوا، ~~وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون ". # (خ م) . # هشام، عن أبيه، عن عائشة " أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] دخل عليه ~~الناس في مرضه يعودونه، فصلى بهم جالسا، فجعلوا يصلون قياما، فأشار إليهم ~~أن اجلسوا، فلما فرغ قال: " إنما جعل الإمام ليؤتم به؛ فإذا ركع فاركعوا، ~~وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا ". # (خ م) . # الأعمش [ق 61 - أ] / عن أبي سفيان، عن جابر: " صرع النبي [صلى الله عليه ~~وسلم] من فرس على جذع نخلة، فانفكت قدمه، فدخلنا عيه نعوده، فوجدناه يصلي، ~~فصلينا بصلاته ونحن قيام، فلما صلى قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإن صلى ~~قائما فصلوا قياما، وإن صلى جالسا فلا تقوموا وهو جالس، كما تفعل أهل فارس ~~بعظمائها " (م) . # وقد حكى البخاري، عن الحميدي؛ أنه [صلى الله عليه وسلم] قال هذا في مرضه ~~القديم، ثم صلى بعد جالسا والناس خلفه قيام، لم يأمرهم بالقعود، وإنما يؤخذ ~~بالآخر فالآخر من فعل النبي [صلى الله عليه وسلم] . ### | 203 - # مسألة: # يجوز أن ينفرد المأموم لعذر، وفي غير عذر على روايتين. # وقال أبو حنيفة: إن فعل، بطلت صلاته. # لنا: أنه [صلى الله عليه وسلم] صلى بهم ركعة في الخوف، ثم انتظرهم حتى ~~أتموا لأنفسهم. # PageV00P000 ### | 204 - # مسألة: # يكره له أن يكون أعلى من المأموم. # وقال الشافعي: إن كان يعلمهم الصلاة، استحب ذلك. # ففي الدارقطني من حديث زكريا زحمويه، ثنا زياد بن عبد الله، عن الأعمش، ~~عن إبراهيم، عن همام، عن أبي مسعود الأنصاري قال: " نهى رسول الله [صلى ~~الله عليه وسلم] أن يقوم الإمام فوق شيء والناس خلفه - يعني أسفل منه ". # تفرد به زياد، وهو مختلف في توثيقه. # ابن جريج، أخبرني أبو خالد، عن عدي بن ثابت، حدثني رجل: " أنه كان مع ~~عمار بالمدائن، فأقيمت الصلاة، فتقدم حذيفة ms150 عمار، فقام على دكان يصلي ~~والناس أسفل منه، فتقدم حذيفة فأخذ على يديه، فاتبعه عمار حتى أنزله حذيفة، ~~فلما فرغ عمار من صلاته، قال له حذيفة: ألم تسمع رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم] يقول: إذا أم الرجل القوم، فلا يقم في مكان أرفع من مقامهم " - أو ~~نحو ذلك - قال عمار: لذلك اتبعتك حين أخذت على يدي ". # أخرجه أبو داود، وفيه مجهولان. ### | 205 - # مسألة: # صلاة الفذ خلف الصف باطلة، خلافا لأكثرهم. # أنا شعبة عن عمرو بن مرة، عن هلال بن يساف، عن عمرو بن راشد، عن وابصة بن ~~معبد: " أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] رأى رجلا صلى وحده خلف الصف، ~~فأمره أن يعيد صلاته ". # قلت: رواه (د ت ق) وحسنه (ت) . # PageV00P000 # ورواه جماعة عن حصين، عن هلال قال: أخذ زياد بن أبي الجعد بيدي بالرقة، ~~فقام بي على وابصة، فقال: حدثني هذا الشيخ - والشيخ يسمع ... فذكره. # أحمد، ثنا عبد الصمد، ثنا ملازم بن عمرو، ثنا عبد الله بن بدر، أن عبد ~~الرحمن بن علي بن شيبان حدثه أن أباه حدثه " أنه خرج وافدا إلى رسول الله ~~[صلى الله عليه وسلم] [ق 61 - ب] / قال: فصلينا خلف رسول الله، فرأى رجلا ~~يصلي خلف الصف، فوقف حتى انصرف الرجل، وقال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ~~: استقبل صلاتك، فلا صلاة لفرد خلف الصف ". # قلت: سنده قوي، ولم أره في كتب السنن. ### | 206 - # مسألة: # إذا أحس الإمام بداخل، استحب له انتظاره قليلا. # وقال أبو حنيفة ومالك: يكره # ولنا أنه [صلى الله عليه وسلم] انتظرهم في صلاة الخوف. ### | 207 - # مسألة: # إذا صلى الكافر حكم بإسلامه. # وقال أبو حنيفة: إذا صلى في جماعة. # وقال مالك والشافعي وداود: لا. # PageV00P000 # ولنا حديث - قلت لا ينهض - وهو ابن المبارك، ثنا حميد، عن أنس، أن رسول ~~الله [صلى الله عليه وسلم] قال: " أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا ~~إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله، وأن ~~محمدا رسول الله، واستقبلوا قبلتنا، وأكلوا ms151 ذبيحتنا، وصلوا صلاتنا، فقد ~~حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها؛ لهم ما للمسلمين، وعليهم ما عليهم ~~(خ) . # رووه: " من صلى صلاتنا ... " الحديث. وأوله بتمامه يمنع أن يحتج به على ~~المسألة. ### | 208 - # مسألة: # إذا صلى بقوم وهو محدث، فإن كان عالما أعاد وأعادوا، وإن كان ناسيا فذكر ~~فيها أعاد، وفي المأموم روايتان، وإن ذكر بعد الفراغ أعاد وحده. # وقال الشافعي: يعيد، ولا يعيدون بحال. # وقال أبو حنيفة: يعيد، ويعيدون بكل حال. # جحدر بن الحارث، نا بقية، عن عيسى بن إبراهيم، عن جويبر، عن الضحاك، عن ~~البراء مرفوعا: " أيما إمام سها، فصلى بالقوم وهو جنب، فقد مضت صلاتهم، ثم ~~ليغتسل ويعيد، فإن صلى بغير وضوء، فمثل ذلك ". # أبو عتبة الحمصي، نا بقية، نا عيسى بن عبد الله، عن جويبر بهذا، وجويبر ~~متروك، وعيسى واه. # ابن أبي ذئب، عن أبي جابر البياضي - متروك - عن ابن المسيب: " أن رسول ~~الله [صلى الله عليه وسلم] صلى بالناس وهو جنب، فأعاد وأعادوا ". # PageV00P000 # ويروى عن علي " أنه صلى [صلى الله عليه وسلم] بهم، ثم انصرف، ثم جاء رأسه ~~تقطر، فأعاد ". # ورووا عن أبي هريرة مرفوعا: " إذا فسدت صلاة الإمام، فسدت صلاة من خلفه ~~". # وهذان خبران لا يعرفان بحال. # ونحتج على الشافعي بالدراوردي، عن سهيل، ن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول ~~الله [صلى الله عليه وسلم] قال: " الإمام ضامن ". ### | 209 - # مسألة: # ما يدركه المأموم آخر صلاته. # وعنه: أولها - كالشافعي. # الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: " ما ~~أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا " [ق 62 - أ] / (خ م) . # وفي لفظ لمسلم: " واقض ما سبقك ". # وكذا روى أبو سلمة وابن سيرين وأبو رافع عنه، بلفظ: " فاقضوا ". # وكذا في حديث أبي ذر وأنس. # وقال طائفة عن الزهري: " فأتموا ". ### | 210 - # مسألة: # يجوز تكرار الجماعة في المسجد. # وقال أبو حنيفة: لا. # PageV00P000 # وقال أبو يوسف: يجوز، لكن لا يجوز إعادة الإقامة. # وقال الشافعية: لا يجوز ذلك في المسجد الذي لا تتكرر فيه الجماعة، مثل ~~مساجد الدروب ويجوز ذلك في مساجد الأسواق ms152 التي تتكرر فيها. # ولنا ابن أبي عروبة، حدثني سليمان الناجي، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد " ~~أن النبي [صلى الله عليه وسلم] صلى بأصحابه، ثم جاء رجل، فقال النبي [صلى ~~الله عليه وسلم] : من يتجر على هذا - أو من يتصدق على هذا - فيصلي معه؟ ~~قال: فصلى معه رجل ". # قلت: رواه (د ت) وحسنه، ورواه وهيب، عن الناجي. # الفضل بن المختار - هالك - عن عبيد الله بن موهب، عن عصمة بن مالك، قال: ~~" كان رسول الله قد صلى الظهر وقعد؛ إذ دخل رجل فقال: ألا رجل يقوم فيتصدق ~~على هذا؛ فيصلي معه؟ ". # وعن محجن أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال له: " صل وإن كنت قد ~~صليت ". # وهذا مر في أوقات النهي؛ فذكروا: " لا تصلوا صلاة في يوم مرتين ". # ومر هذا أيضا، أي لا تفعلوها، ترون وجوب ذلك. ### | 211 - # مسألة: # الترتيب مستحق في قضاء الفوائت وإن كثرت. # وقال الشافعي: لا يستحق. # وقال أبو حنيفة ومالك: في الخمس فأقل، كقولنا. # يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن جابر " أن عمر جاء يوم الخندق بعدما ~~غربت الشمس، يسب كفار قريش، وقال: يا رسول الله، ما كدت أصلي حتى كادت ~~الشمس تغرب. فقال النبي [صلى الله عليه وسلم] : " ما صليتها. فنزلنا مع ~~النبي [صلى الله عليه وسلم] # PageV00P000 # بطحان، فتوضأ وتوضأنا، فصلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها ~~المغرب. # أخرحاه. # أحمد، نا موسى بن داود، نا ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن محمد بن ~~يزيد، أن عبد الله بن عوف حدثه أن أبا جمعة حبيب بن سباع حدثه أن النبي ~~[صلى الله عليه وسلم] عام الأحزاب صلى المغرب، فلما فرغ قال: " هل علم أحد ~~منكم أني صليت العصر؟ قالوا: لا يا رسول الله، ما صليتها. فأمر المؤذن ~~فأقام، فصلى العصر، ثم أعاد المغرب. # قلت: فيه ابن لهيعة. وروى مالك، عن نافع، عن ابن عمر فيمن نسي صلاة فلم ~~يذكرها إلا وهو مع الإمام، قال: " إذا [فرغ منها] فليعد التي نسي، ثم ليعد ms153 ~~التي صلاها مع الإمام ". موقوف. # PageV01P267 # [ق 62 - ب] / القصر ### | 212 - # مسألة: # يجوز ### | القصر # في ستة عشر فرسخا. # وقال أبو حنيفة: في مسافة ثلاثة أيام سير الإبل. # وقال داود: يجوز في السفر القصير. # إسماعيل بن عياش، عن عبد الوهاب بن مجاهد، عن أبيه، وعطاء، عن ابن عباس، ~~أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: " يا أهل مكة، لا تقصروا الصلاة في ~~أدنى من أربعة برد، من مكة إلى عسفان ". # عبد الوهاب تركوه، وإسماعيل ضعيف. ### | 213 - # مسألة: # القصر رخصة. # وقال أبو حنيفة: عزيمة. # ولمالك كالمذهبين. # لنا: ابن جريج، عن أن أبي عمار، عن عبد الله بن باباه، عن يعلى بن أمية: ~~" سألت عمر، قلت: {ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم} وقد أمن ~~الناس. فقال عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] عن ~~ذلك، فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم؛ فاقبلوا صدقته " (م) . # PageV00P000 # وكيع، نا أبو هلال، عن عبد الله بن سوادة، عن أنس بن مالك الكعبي، قال: " ~~أغارت علينا خيل رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فأتيت رسول الله [صلى الله ~~عليه وسلم] ، فوجدته يتغدى فقال: ادن فكل فقلت: إني صائم. فقال: ادن أحدثك ~~عن الصوم؛ إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحامل أو المرضع ~~الصوم. فيا لهف نفسي ألا أكون طعمت من طعام رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ~~". # قلت: له عدة طرق، وأخرجه (عو) . # قال المؤلف: هو دال على أن فرض المسافر أربع. هكذا قال. # أبو عاصم، ثنا (عمر بن سعيد) ، عن عطاء، عن عائشة " أن النبي [صلى الله ~~عليه وسلم] كان يقصر في السفر ويتم، ويفطر ويصوم ". # قال الدارقطني: إسناده صحيح. # وقد اعترض بعضهم على هذا الحديث، فقال: يرويه مغيرة بن زياد وقد لين # فهذا آخر عن عطاء، وهو ثقة. # قلت: رواه الدراقطني، عن المحاملي، ثنا سعيد بن محمد بن ثواب، نا أبو ~~عاصم. # PageV01P269 # الفريابي، نا العلاء بن زهير، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن ~~عائشة قالت: " خرجت مع ms154 رسول الله في عمرة في رمضان، فأفطر وصمت، وقصر، ~~وأتممت، فقلت: بأبي وأمي، أفطرت وصمت، وقصرت وأتممت، قال: أحسنت يا عائشة ~~". # خرجه الدارقطني، وقال: إسناد حسن. # قلت: العلاء وهاه ابن حبان، والخبر منكر، وقوله: في عمرة في رمضان باطل، ~~ما اعتمر نبي الله [صلى الله عليه وسلم] في رمضان أبدا. # [ق 63 - أ] / وذكر الأثرم من حديث أنس قال: " كنا نسافر [فمنا] المتم، ~~ومنا المقصر، لا يعيب بعضنا على بعض ". # فيه زيد العمي واه، وإنما المحفوظ: " فمنا الصائم، ومنا المفطر ". # فذكروا: بقية، عن أبي حيي المدني، عن عمرو بن شعيب، عن أبي سلمة، عن أبي ~~هريرة مرفوعا: " المتم الصلاة في السفر كالمقصر في الحضر ". # قلت: راويه مجهول. # وقد روى العقيلي في " الضعفاء " ثنا الحسن بن علي بن زياد، ثنا إبراهيم ~~ابن موسى الفراء، ثنا بقية، عن عبد العزيز بن عبيد الله، عن عمر بن سعيد، ~~عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعا مثله. وعبد العزيز متروك. # قلت: وفي المسألة نصوص تدل على أولوية القصر، وذهب إلى وجوبه بعض ~~العلماء. # PageV01P270 # الدراوردي، عن عمارة بن غزية، عن نافع، عن ابن عمر، قال رسول الله [صلى ~~الله عليه وسلم] : " إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته ". # وفي " الصحيحين " عن عائشة قالت: " رخص رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ~~في أمر فتنزه عنه ناس، فبلغ ذلك النبي [صلى الله عليه وسلم] فغضب حتى بان ~~الغضب في وجهه، ثم قال: ما بال أقوام يرغبون عما رخص لي فيه، فوالله لأنا ~~أعلمهم بالله، وأشدهم له خشية ". ### | 214 - # مسألة: # سفر المعصية لا يبيح الترخص، خلافا لأبي حنيفة وداود. # لنا: {فمن اضطر غير باغ ولا عاد} . # النقاش المقرئ - وليس بثقة - ثنا عبد الرحمن بن يحيى الزبيدي، نا عبد ~~الله ابن عبد الجبار الخبائري، ثنا الحكم بن عبد الله - واه - حدثني ~~الزهري، عن سعيد، عن عائشة: " أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: ثلاثة لا ~~يقصرون الصلاة؛ الفاجر في أفقه الفقه، والمرأة تزور غير أهلها، والراعي ". # كذا ms155 قال: " أفقه الفقه " - وهذا من تخبيط النقاش. # وصوابه: ابن عدي، ثنا هنبل بن محمد، نا عبد الله بن عبد الجبار، نا الحكم ~~بسنده، وقال: " التاجر في أفقه، والمرأة تزور [غير] أهلها، والراعي ". # قال أحمد بن حنبل: كل أحاديث الحكم موضوعة. # وقال أبو حاتم: كذاب. # PageV00P000 ### | 215 - # مسألة: # إذا قام لحاجة ولم ينو الإقامة قصر أبدا. # وقال الشافعي: يقصر إلى سبعة عشر أو ثمانية عشر يوما. # معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن جابر ~~قال: " أقام رسول الله بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة ". # قلت: رواه (د) وقال: غير معمر لا يسنده. # عاصم الأحول، عن عكرمة، عن ابن عباس [ق 63 - ب] / قال: " سافر رسول الله ~~[صلى الله عليه وسلم] سفرا، فصلى سبعة عشر يوما: ركعتين ركعتين، قال ابن ~~عباس: فنحن نصلي فيما بيننا وبين سبعة عشر ركعتين ركعتين، فإن أقمنا أكثر ~~صلينا أربعا ". # صححه (ت) . # قلت: وخرجه (خ د) . # PageV00P000 # الجمع ### | 216 - # مسألة: # يجوز ### | الجمع # في السفر، خلافا لأبي حنيفة. # أحمد بن حنبل، ثنا يحيى بن غيلان، نا المفضل بن فضالة، نا عقيل، عن ابن ~~شهاب، عن أنس: " كان رسول الله [صلى الله عليه وسلم] إذا أراد أن يرتحل قبل ~~أن تزيغ الشمس، أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم ينزل فيجمع بينهما، وإذا زاغت ~~الشمس قبل أن يرتحل، صلى الظهر، ثم ركب " (خ م) . # عطاء، عن ابن عباس: " كان رسول الله يجمع بين صلاتين في السفر: المغرب ~~والعشاء، والظهر والعصر " (خ م) . # أحمد، نا عبد الرزاق، أنا ابن جريج، أخبرني حسين بن عبد الله بن عبيد ~~الله بن عباس، عن عكرمة وكريب: أن ابن عباس قال: " ألا أحدثكم عن صلاة رسول ~~الله [صلى الله عليه وسلم] في السفر؟ قلنا: بلى. قال: كان إذا زاغت الشمس ~~في منزله، جمع بين الظهر والعصر قبل أن يركب، وإذا لم تزغ في منزله، سار ~~حتى حانت العصر، نزل فجمع بين الظهر والعصر، وإذا حانت المغرب في منزله جمع ~~بينها وبين العشاء، وإذا لم ms156 تحن في منزله ركب، حتى إذا حانت العشاء نزل ~~فجمع بينهما ". # قلت: حسين واه. # PageV00P000 # (م) ، ثنا يحيى بن حبيب، ثنا خالد بن الحارث، نا قرة، نا أبو الزبير، ثنا ~~أبو الطفيل، ثنا معاذ قال: " جمع رسول الله [صلى الله عليه وسلم] في غزوة ~~تبوك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، فقلت له: ما حمله على ذلك؟ ~~قال: أراد أن لا يحرج أمته ". # (د ت) نا قتيبة، نا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الطفيل، عن معاذ: ~~(أن النبي [صلى الله عليه وسلم] ) كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ ~~الشمس، أخر الظهر إلى أن يجمعها إلى العصر، فيصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد ~~زيغ الشمس، عجل العصر إلى الظهر، وصلى الظهر والعصر جميعا، وإذا ارتحل قبل ~~المغرب، أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب، عجل ~~العشاء فصلاها مع المغرب ". # وقد روي الجمع عن علي، وابن عمر، وعائشة. # قلت: حديث قتيبة منكر، تفرد به. # [ق 64 - أ] / ولهم (ت) نا يحيى بن خلف، نا المعتمر، عن أبيه، عن حنش، عن ~~عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: " من جمع بين ~~صلاتين من غير عذر، فقد أتى بابا من أبواب الكبائر ". # حنش هو أبو علي الرحبي، ترك. ### | 217 - # مسألة: # يجمع للمطر، خلافا لأبي حنيفة. # PageV00P000 # أحمد، نا أبو معاوية، ثنا الأعمش، عن حبيب [عن سعيد بن جبير] عن ابن ~~عباس، قال: " جمع رسول الله [صلى الله عليه وسلم] بين الظهر والعصر، ~~والمغرب والعشاء بالمدينة، من غير خوف ولا مطر ". # ومفهومه: أن الجمع يكون بالمطر، وقد روى أصحابنا أن النبي [صلى الله عليه ~~وسلم] جمع بين العشاءين في ليلة مطيرة. # فهذا الجمع يخص العشاءين. # وجوزه الشافعي أيضا في الظهر والعصر. ### | 218 - # مسألة: # ويجمع للمرض، خلافا للشافعية. # لنا أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أجاز لحمنة لما استحيضت أن تجمع، ~~وقد مر. # PageV00P000 # الجمعة ### | 219 - # مسألة: # تجب على من سمع النداء من المصر، إذا كان المؤذن صيتا، والريح ساكنة. # وحده ms157 مالك بفرسخ، ولم يحده الشافعي. # وعن أحمد كقولهما. # وقال أبو حنيفة: لا تجب على من بينه وبين المصر فرجة. # الوليد، ثنا زهير بن محمد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعا: " ~~إنما ### | الجمعة # على من سمع النداء ". # قبيصة، نا سفيان، عن محمد بن سعيد، عن أبي سلمة بن نبيه، عن عبد الله بن ~~هارون، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: " الجمعة ~~على من سمع النداء ". # خرجه (د) وقال: رووه عن سفيان موقوفا. # الترمذي، سمعت أحمد بن الحسن يقول: كنا عند أحمد بن حنبل، فذكروا على من ~~تجب الجمعة، فلم يذكر فيه أحمد عن النبي [صلى الله عليه وسلم] شيئا، فقلت ~~لأحمد: فيه عن أبي هريرة، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] فقال: عن النبي ~~[صلى الله عليه وسلم] ؟ قلت: نعم. ثنا حجاج بن نصير، ثنا معارك بن عبد ~~الله، عن عبد الله بن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعا: " ~~الجمعة على من آواه الليل إلى أهله ". فغضب علي أحمد، # PageV00P000 # وقال: استغفر ربك، استغفر ربك. # معارك واه، وعبد الله ساقط متهم، وحجاج ترك. ### | 220 - # مسألة: # ولا تنعقد بأقل من أربعين. وعنه: خمسون، وعنه: ثلاثة. # وقال أبو حنيفة: ثلاثة والإمام. # وقال مالك: يعتبر عدد يقرى بهم قرية في العادة. # عبد العزيز بن عبد الرحمن - تركوه - نا خصيف، عن عطاء، عن جابر، قال: " ~~مضت السنة أن في كل أربعين فما فوق ذلك جمعة وأضحى وفطر ". # مسلمة [ق 64 - ب] / بن علي، عن محمد بن مطرف، عن الحكم بن عبد الله، عن ~~الزهري، عن أم عبد الله الدوسية، سمعت النبي [صلى الله عليه وسلم] يقول: " ~~الجمعة واجبة على أهل كل قرية، وإن لم يكونوا إلا ثلاثة رابعهم إمامهم ". # فيه متروكان، رواه الدارقطني. ثم قال: ونا الأيلي، نا (عبيد الله بن ~~محمد) ، ثنا موسى بن محمد بن عطاء، نا الوليد بن محمد، نا الزهري بهذا. # موسى متهم، والحكم تالف، قال الدارقطني: لا يصح عن الزهري، كل من ms158 رواه ~~متروك. ### | 221 - # مسألة: # ولا تجب على العبيد. # وعنه: تجب - كقول داود. # PageV00P000 # ابن لهيعة، نا معاذ بن محمد الأنصاري، عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعا: " ~~من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فعليه الجمعة إلا مريض أو مسافر، أو امرأة ~~أو صبي أو مملوك ". # لم يصح. # وروى (د) من حديث طارق بن شهاب، أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: ~~" الجمعة حق على كل مسلم إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض ". # رواه إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن قيس بن مسلم عنه، وله رؤية. # 222 مسألة: # وتجب على الأعمى إذا وجد قائدا، خلافا لأبي حنيفة. # لنا الحديث الذي مر قبل. ### | 223 - # مسألة: # وتجوز قبل الزوال، خلافا للأكثر. # لنا: يعقوب بن عبد الرحمن، عن أبي حازم، عن سهل قال: " ما كنا نتغدى ولا ~~نقيل إلا بعد الجمعة " (خ م) . # يعلى بن الحارث، عن إياس بن سلمة، عن أبيه: " كنا نصلي مع رسول الله [صلى ~~الله عليه وسلم] الجمعة، ثم نرجع فلا نجد للحيطان فيئا نستظل به " (خ م) . # وعن أنس: " كنا نصلي مع رسول الله [صلى الله عليه وسلم] الجمعة، ثم نرجع ~~إلى القائلة فنقيل ". # PageV00P000 # سنده جيد، رواه أحمد. # ولهم: فليح، عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي، عن أنس " أن النبي [صلى الله ~~عليه وسلم] كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس ". # صححه (ت) . # جعفر بن محمد، عن أبيه " أنه سأل جابرا: متى كان رسول الله [صلى الله ~~عليه وسلم] يصلي الجمعة؟ قال: كان يصلي، ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين ~~تزول الشمس " (م) . # ابن عيينة، عن عمرو بن يوسف بن ماهك قال: " قدم معاذ بن جبل على أهل مكة ~~وهم يصلون الجمعة، والفيء في الحجر فقال: لا تصلوا حتى تفيء الكعبة من ~~وجهها ". # رواه الشافعي في مسنده عنه. ### | 224 - # مسألة: # إذا وقع العيد يوم الجمعة، أجزأ عن حضور الجمعة، خلافا للأكثر. # لنا: إسرائيل، عن عثمان بن المغيرة، عن إياس بن أبي رملة قال: " شهدت ~~معاوية سأل زيد بن أرقم: شهدت مع ms159 رسول الله [صلى الله عليه وسلم] عيدين ~~اجتمعا؟ [ق 65 - أ] / قال: نعم، صلى العيد أول النهار، ثم رخص في الجمعة، ~~ثم قال: من شاء أن يجمع فليجمع ". # قلت: رواه (د س ق) . # PageV00P000 # بقية، ثنا شعبة، عن مغيرة، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبي صالح، عن أبي ~~هريرة، عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أنه قال: " قد اجتمع في يومكم ~~هذا عيدان؛ فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مجمعون إن شاء الله ". # قلت: رواه (د س) عن جماعة، عنه. # (ق) نا جبارة، نا مندل، عن عبد العزيز بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: " ~~اجتمع عيدان على عهد رسول الله، فصلى بالناس ثم قال: من شاء أن يأتي الجمعة ~~فليأتها، ومن شاء أن يتخلف فليتخلف ". # قال المؤلف: فحديث أبي هريرة غريب، قال الدارقطني: لم يرفعه غير شعبة، ~~تفرد به عنه بقية، وقد رواه زياد البكائي، وصالح بن موسى الطلحي، عن عبد ~~العزيز متصلا، ورواه جماعة عن عبد العزيز، لم يذكروا أبا هريرة. # قال أحمد: إنما رواه الناس عن أبي صالح مرسلا. وتعجب من بقية كيف رفعه. # ومندل وجبارة ضعيفان. ### | 225 - # مسألة: # إذا صلى الظهر من عليه الجمعة قبل الفراغ من الجمعة، لم تصح صلاته. # وقال أبو حنيفة: تصح؛ فإن خرج يريد الجمعة انتقضت صلاته. # وقال مالك: إن صلى في وقت لو سعى إلى الجمعة لأدرك منها ركعة، لم تجزه. # وقال الشافعي في الجديد كقولنا، وفي القديم تجزئه بكل حال. # PageV00P000 # والمسألة مبنية على أن فرض الوقت الجمعة، وعندهم الظهر، وله إسقاطها ~~بالجمعة. # ولنا خبر جابر: " من كان يؤمن بالله، فعليه الجمعة ". ### | 226 - # مسألة: # الخطبة شرط فيها. # وقال داود: مستحبة. # لنا قوله [صلى الله عليه وسلم] : " صلوا كما رأيتموني أصلي ". ### | 227 - # مسألة: # لا تجب القعدة بين الخطبتين، خلافا للشافعي. # لخبر زهير، ثنا سماك، أنبأني جابر بن سمرة " أنه رأى رسول الله قائما ~~يخطب على المنبر، ثم يجلس، ثم يقوم فيخطب قائما. قال جابر: فمن نبأك أنه ~~كان يخطب قاعدا، فقد كذب، فقد والله صليت ms160 معه أكثر من ألفي صلاة ". # (م) . # عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر: " كان النبي [صلى الله عليه وسلم] يخطب ~~يوم الجمعة مرتين بينهما جلسة ". (خ م) . # فهذا على الاستحباب. # وأصحابنا رووا عن ابن عباس أنه قال: " لما ثقل رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم] جلس ". ### | 228 - # مسألة: # يسن له إذا صعد يسلم. # PageV00P000 # وقال أبو حنيفة ومالك: لا يسلم. # ابن لهيعة، عن محمد بن زيد، عن ابن المنكدر، عن جابر قال: " كان النبي ~~[صلى الله عليه وسلم] إذا صعد المنبر سلم ". # رواه الأثرم في " سننه " عن عمرو بن خالد عنه، ثم قال: أنا أبو بكر بن ~~أبي شيبة، نا أبو أسامة، ثنا مجالد عن الشعبي: " كان رسول الله [صلى الله ~~عليه وسلم] إذا صعد المنبر يوم الجمعة [ق 65 - ب] / استقبل الناس، فقال: ~~السلام عليكم. ويحمد الله، ويثني عليه، ويقرأ سورة، ثم يجلس، ثم يقوم ~~فيخطب، ثم ينزل. وكان أبو بكر وعمر يفعلانه ". # مجالد لين، وهو مرسل. ### | 229 - # مسألة: # ويحرم الكلام. وعنه: لا. # وعن الشافعية قولان. # الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة مرفوعا: " إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب ~~يوم الجمعة: أنصت. فقد لغوت " (خ م) . # أحمد، نا ابن نمير، عن مجالد، عن الشعبي، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ~~[صلى الله عليه وسلم] : " من تكلم يوم الجمعة، والإمام يخطب، فهو كمثل ~~الحمار يحمل أسفارا ". # قلت: لم يخرجوه. ### | 230 - # مسألة: # ولا يحرم الكلام على الخاطب، خلافا لأكثرهم. # PageV00P000 # لنا حديث جابر: أن سليكا جاء والنبي [صلى الله عليه وسلم] يخطب، فجلس، ~~فأمره النبي [صلى الله عليه وسلم] أن يصلي ركعتين، ثم أقبل على الناس، ~~فقال: إذا جاء أحدكم والإمام يخطب، فليصل ركعتين يتجوز فيهما " (خ م) . # ولفظه لأحمد بن حنبل من حديث الوليد أبي بشر، عن طلحة، عن جابر. # حسين بن واقد، نا ابن بريدة، سمعت أبي يقول: " كان رسول الله [صلى الله ~~عليه وسلم] يخطبنا، فجاء الحسن والحسين، عليهما قميصان أحمران، يمشيان ~~ويعثران، فنزل من المنبر فحملهما فوضعهما بين يديه، ثم قال: " صدق الله ms161: ~~{أنما أموالكم وأولادكم فتنة} نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران، فلم ~~أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما ". # قلت: خرجه (عو) . # (د) نا يعقوب بن كعب، نا مخلد بن يزيد، أنا ابن جريج، عن عطاء، عن جابر ~~قال: " لما استوى رسول الله يوم الجمعة قال: اجلسوا. فسمع ابن مسعود، فجلس ~~على باب المسجد، فرآه رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فقال: تعال يا عبد ~~الله بن مسعود ". # قلت: قال (د) : هذا نعرفه مرسلا، ومخلد شيخ. # PageV01P283 ### | 231 - # مسألة: # لا يكره الكلام قبل الخطبة، ولا بعدها. # وقال أبو حنيفة: يكره. # عبد العزيز بن صهيب، عن أنس قال: " أقيمت الصلاة والنبي [صلى الله عليه ~~وسلم] يناجي رجلا في جانب المسجد، فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم " (خ ~~م) . # جرير بن حازم، عن ثابت، عن أنس: " كان رسول الله ينزل من المنبر يوم ~~الجمعة، فيكلم الرجل في الحاجة فيكلمه، ثم يتقدم إلى مصلاه فيصلي ". # غريب، رواه أحمد. ### | 232 - # مسألة: # السنة أن يقرأ بالجمعة والمنافقين. # وقال مالك: بسبح والغاشية. # وقال أبو حنيفة: بما شاء. # جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عبيد الله بن أبي رافع، قال: " استخلف مروان ~~أبا هريرة على المدينة، وخرج إلى مكة، وصلى لنا أبو هريرة يوم الجمعة، فقرأ ~~بسورة الجمعة في السجدة الأولى [ق 66 - أ] / وفي الأخيرة: " إذا جاءك ~~المنافقون " قال: فأدركت أبا هريرة حين انصرف، فقلت، إنك قرأت بسورتين كان ~~علي يقرأ بهما بالكوفة، فقال أبو هريرة: فإني سمعت رسول الله [صلى الله ~~عليه وسلم] يقرأ بهما يوم الجمعة " (م) . # PageV00P000 # " مالك، عن ضمرة بن سعيد، عن عبيد الله بن عبد الله " أن الضحاك بن قيس ~~سأل النعمان بن بشير: ما كان رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يقرأ في ~~الجمعة مع سورة الجمعة؟ قال: " هل أتاك حديث الغاشية " (خ م) . # ابن عيينة، عن إبراهيم، بن محمد بن المنتشر، عن أبيه، عن حبيب بن سالم، ~~عن أبيه، عن النعمان بن بشير " أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قرأ في ~~العيدين ب " سبح اسم ربك ms162 الأعلى " و " هل أتاك حديث الغاشية " وإن وافق يوم ~~الجمعة قرأهما جميعا ". (م) . ### | 233 - # مسألة: # إذا لحق دون ركعة، صلى ظهرا. # وقال أبو حنيفة: يصلي ركعتين. # لنا حديث أبي هريرة: " من أدرك من الصلاة ركعة، فقد أدرك الصلاة ". # وعن عائشة نحوه. # عبد الرزاق بن عمر - واه - عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة، أن رسول ~~الله [صلى الله عليه وسلم] قال: " من أدرك من الجمعة ركعة، فليضف إليها ~~أخرى " رواه الدارقطني # عن إبراهيم بن عطية - واه - عن يحيى بن سعيد، عن الزهري، عن سالم، عن ~~أبيه مرفوعا: " من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى ". # PageV00P000 ### | العيد ### | 234 - # مسألة: # التكبيرات الزوائد؛ في الأولى ست، وفي الثانية خمس. # وقال الشافعي: في الأولى سبع، وفي الثانية خمس. # وقال أبو حنيفة: ثلاث ثلاث. # أحمد، ثنا وكيع، نا عبد الله بن عبد الرحمن سمعه من عمرو بن شعيب، عن ~~أبيه، عن جده " أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] كبر في عيد سبعا في ~~الأولى، وخمسا في الآخرة، ولم يصل قبلها ولا بعدها ". # قال أحمد: أذهب إلى هذا. # قلت: خرجه (د ق) وعبد الله الطائفي من رجال مسلم. # قال النسائي: ليس بالقوي. # أحمد، نا يحيى، نا ابن لهيعة، نا الأعرج، عن أبي هريرة، قال رسول الله: " ~~التكبير في العيدين سبع قبل القراءة وخمس بعد القراءة ". # قال: وثنا أبو سعيد، نا ابن لهيعة، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن عروة، عن ~~عائشة " أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] كان يكبر في العيدين سبعا وخمسا ~~قبل القراءة ". # PageV00P000 # وللترمذي من حديث كثير بن عبد الله، عن أبيه، عن جده " أن النبي [صلى ~~الله عليه وسلم] كبر في العيدين؛ في الأولى سبعا قبل القراءة [ق 66 - ب] / ~~وفي الآخرة خمسا قبل القراءة ". # سنده ضعيف بمرة. # فرج بن فضالة - لين - عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعا: " ~~التكبير في العيدين؛ في الأولى سبع، وفي الآخرة خمس ". # أحمد بن الحجاج، نا عبد الرحمن بن سعد بن عمار، عن عبد الله ms163 بن محمد بن ~~عمار، عن أبيه، عن جده قال: " كان رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يكبر في ~~العيدين؛ في الأولى سبعا، وفي الآخرة خمسا ". # عبد الله ضعف. # قالت الشافعية: إنما السبع سوى تكبيرة الإحرام. # الدارقطني، نا أبو بكر النيسابوري، نا محمد بن إسحاق، نا إسحاق بن عيسى، ~~حدثني ابن لهيعة، نا خالد بن يزيد، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: " ~~كان رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يكبر في العيدين اثنتي عشرة تكبيرة سوى ~~تكبيرة الافتتاح، ويقرأ ب " ق " و " اقتربت ". # ثم روى الدارقطني حديث عمرو بن شعيب من طريق أبي نعيم، عن الطائفي، فزاد ~~فيه: " سوى تكبيرة الصلاة ". # وخالد بن يزيد ضعف كابن لهيعة. # PageV01P287 # ثم يحتمل قوله: سوى تكبيرة الصلاة. يعني التي للركوع؛ بدليل ما ساق ~~الدارقطني من حديث أبي الطاهر؛ أنا ابن وهب، أنا ابن لهيعة، عن خالد بن ~~يزيد، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة: " أن النبي [صلى الله عليه وسلم] ~~كبر في الفطر والأضحى سبعا وخمسا سوى تكبيرتي الركوع ". # وللحنفية: عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، عن أبيه، عن مكحول، أخبرني أبو ~~عائشة - جليس لأبي هريرة - " أن سعيد بن العاص سأل أبا موسى وحذيفة: كيف ~~كان رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يكبر في الأضحى والفطر؟ فقال أبو موسى: ~~كان يكبر أربعا، تكبيره على الجنائز. فقال حذيفة: صدق ". # خرجه (د) ، وابن ثوبان ليس بقوي. ### | 235 - # مسألة: # القراءة بعد التكبيرات في الركعتين. # وعنه: يوالي بين القراءتين؛ فيكبر في الأولى أولا، وفي الثانية بعد ~~القراءة، كقول أبي حنيفة. # لنا خبر عائشة: " أنه كان يكبر قبل القراءة ". ### | 236 - # مسألة: # يقرأ في الأولى ب " سبح " وفي الثانية ب " الغاشية ". # وعنه: ما شاء - كأبي حنيفة. # وقال مالك: ب " سبح " و " الشمس ". # PageV00P000 # وقال الشافعي: ب " ق " و " اقتربت ". # لنا حديث النعمان؛ مر. # وشعبة، سمعت معبد بن خالد، عن زيد بن عقبة، عن سمرة " أن رسول الله كان ~~يقرأ في العيدين ب " سبح " و " الغاشية ". # قلت خرجه (د س) ، ورواه مسعر. # ولهم ms164 [ق 67 - أ] / حديث عائشة؛ تقدم. # ومالك، عن ضمرة بن سعيد، عن عبيد الله بن عبد الله " أن عمر سأل أبا واقد ~~الليثي: بم كان رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يقرأ في العيد؟ قال: ب " ق ~~" واقتربت ". # (م) . ### | 237 - # مسألة: # لا يسن التطوع قبلها ولا بعدها. # وقال الشافعي: يسن. # وقال مالك: في المصلى، واختلف قوله في المسجد. # وقال أبو حنيفة: يتنفل بعد. # لنا حديث عبد الله بن عمرو، وقد مر قريبا. # الطيالسي، نا شعبة، عن عدي بن ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس " أن ~~النبي [صلى الله عليه وسلم] خرج يوم الفطر، فصلى ركعتين، لم يصل قبلها ولا ~~بعدها ". # PageV00P000 # وكيع، عن أبان بن عبد الله البجلي، عن أبي بكر بن حفص، عن ابن عمر: " أنه ~~خرج يوم عيد، ولم يصل قبلها ولا بعدها. وذكر أن النبي [صلى الله عليه وسلم] ~~كان يفعله ". # صححهما الترمذي. # قلت: هو نص في الإمام، أما المأموم، فيتنفل إن شاء. ### | 238 - # مسألة: # يبتدئ التكبير في الأضحى من فجر يوم عرفة؛ فإن كان محرما، فمن صلاة الظهر ~~يوم النحر، ويقطعه آخر أيام التشريق ". # ووافق أبو حنيفة في الابتداء، وقال: يقطع العصر يوم النحر. # وقال مالك: يكبر من الظهر يوم النحر إلى الصبح من آخر أيام التشريق. # وللشافعي كقولنا، ولم يفرق بين المحرم والمحل، وقول كقول مالك، الثالث: ~~من صلاة المغرب ليلة النحر إلى الصبح من آخر أيام التشريق. # الدارقطني من حديث محمد بن جنيد، نا مصعب بن سلام، عن عمرو، عن جابر، عن ~~أبي جعفر، عن علي بن حسين، عن جابر: " كان رسول الله يكبر في صلاة الفجر من ~~يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق حين يسلم من المكتوبات ". # قال: ونا ابن السماك، ثنا أبو قلابة، حدثني نائل بن [نجيح] ، نا عمرو بن ~~شمر، عن جابر، عن أبي جعفر، وعبد الرحمن بن سابط، عن جابر # PageV00P000 # قال: " كان رسول الله [صلى الله عليه وسلم] إذا صلى الصبح من غداة عرفة، ~~أقبل على أصحابه، فيقول: على ms165 مكانكم، ويقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله ~~إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. فيكبر من غداة عرفة إلى صلاة ~~العصر من آخر أيام التشريق ". # عمرو تركوه، وجابر الجعفي واه. ### | 239 - # مسألة: # والسنة أن يكبر شفعا. # وقال الشافعي: يكبر ثلاثا في آخره. # وقال أبو حنيفة: واحدة. # قلت: ما ثبت في العدد شيء، ولا ذكر التكبير في عيد الفطر، وهو سنة، ~~والآية دالة عليه؛ وهي: {ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم} . ### | 240 - # مسألة: # إذا غم هلال الفطر، ثم علم به بعد الزوال [ق 67 - ب] / صلوا من الغد، ~~وكذلك في الأضحى. " وقال مالك: لا يصلي العيد في غير يومه. # وعن الشافعي كالمذهبين. # شعبة، عن أبي بشر، عن أبي عمير بن أنس، عن عمومته من أصحاب النبي [صلى ~~الله عليه وسلم] " أنه جاء ركب إلى النبي [صلى الله عليه وسلم] فشهدوا أنهم ~~رأوه بالأمس - يعني: الهلال - فأمرهم فأفطروا، وأن يخرجوا من الغد ". # PageV00P000 ### | صلاة الخوف ### | 241 - # مسألة: # إذا كان العدو في غير جهة القبلة، فرق الإمام الناس طائفتين؛ طائفة بإزاء ~~العدو، وطائفة خلفه؛ فيصلي بها ركعة، ويثبت قائما حتى تتم لأنفسها وتسلم، ~~وتنصرف إلى وجاهة العدو، ثم تجيء الطائفة الأخرى فتحرم خلفه، فيصلي بها ~~الركعة الثانية، ويجلس للتشهد، وتقومون؛ فيصلون ركعة ثانية، ثم يجلسون ~~يتشهدون ويسلم بهم. # وقال أبو حنيفة: يصلي بالأولى ركعة وتنصرف، وتجيء الأخرى فتحرم معه، ~~فيصلي بها ركعة ويتشهد ويسلم، فتنصرف هي إلى مقامها، وتجيء الأولى، فتصلي ~~ركعة بغير قراءة، وتنصرف إلى مقامها، وتجيء الثانية، فتصلي ركعة بقراءة ~~وتشهد، وتسلم. # وعن مالك كأحمد، وعنه أن الإمام يسلم ولا ينتظر الثانية. # وقال داود: جميع ما ورد جائز. # ولنا بنحو ما سقنا حديث سهل بن أبي حثمة مخرج في (خ م) . # وقد روي عن ابن عمر كما وصفوا، لكنه فيه عمل كثير كما ترى بلا ضرورة. ### | 242 - # مسألة: # فإذا كان العدو في جهة القبلة أحرم بهم أجمعين، وركعوا معه، فإذا سجد ~~سجدوا إلا الصف الذي يلي الإمام؛ فإنهم يقفون يحرسون، فإذا قام الناس من ms166 ~~الركعة، سجد الذين حرسوا، ثم لحقوا بهم، ثم يركعون ويرفعون، # PageV00P000 # ويسجد معه الذين حرسوا أولا، ويقف الآخرون يحرسون، فإذا جلس بهم للتشهد ~~سجد الآخرون ولحقوا في التشهد، ثم يسلم بالجميع. # وقال أبو حنيفة: لا يصلي إلا كصلاته والعدو في غير جهة القبلة. # لنا: " أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] صلى بعسفان " كما وصفنا. # شعبة وجرير عن منصور، عن مجاهد، عن أبي عياش الزرقي قال: " كنا مع رسول ~~الله [صلى الله عليه وسلم] بعسفان، وعلى المشركين خالد بن الوليد، فصلينا ~~الظهر، فقال المشركون: لقد أصبنا غرة، لقد أصبنا غفلة لو أنا حملنا عليهم ~~[ق 68 - أ] / وهم في الصلاة. فنزلت الآية، فلما حضرت العصر قام رسول الله ~~[صلى الله عليه وسلم] مستقبل القبلة، والمشركون أمامه، فصف خلفه صف، وبعد ~~ذلك الصف صف، فركع رسول الله وركعوا جميعا، ثم سجد وسجد الصف الذي يلونه، ~~وقام الآخرون يحرسونهم، فلما صلى هؤلاء السجدتين وقاموا سجد الآخرون، ثم ~~تأخر الصف الأول إلى مقام الآخرين، وتقدم الصف الأخير إلى مقام الصف الأول، ~~ثم ركع رسول الله وركعوا جميعا، ثم سجد وسجد الصف الذي يليه، وقام الآخرون ~~يحرسونهم، فلما جلس رسول الله [صلى الله عليه وسلم] والصف الذي يليه سجد ~~الآخرون، ثم جلسوا جميعا، فسلم عليهم جميعا " فصلاها بعسفان، وصلاها يوم ~~بني سليم. # قلت: كتبته من كتبي. # خرجه (د س) . ### | 243 - # مسألة: # وتصلى حال المسايفة، ولا تؤخر. # وقال أبو حنيفة: يجوز تأخيرها، فإن فعلها لم تصح. # PageV00P000 # مالك، عن نافع، عن ابن عمر " أنه كان إذا سئل عن صلاة الخوف وصفها، ثم ~~قال: وإن كان خوف أشد من ذلك، صلوا رجالا قياما على أقدامهم، أو ركبانا، ~~مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها. قال نافع: لا أري ابن عمر ذكر ذلك إلا عن ~~رسول الله [صلى الله عليه وسلم] " (خ) . ### | 244 - # مسألة: # افتراش الحرير والاستناد إليه يحرم، خلافا لأبي حنيفة. # شعبة، نا قتادة، سمع أبا عثمان النهدي قال: " أتانا كتاب عمر ونحن مع ~~عتبة بن فرقد: أن رسول الله [صلى الله عليه ms167 وسلم] نهى عن الحرير إلا هكذا. ~~وأشار بإصبعيه اللتين تليان الإبهام " (خ م) . # فهذا النهي يعم لبسه والجلوس عليه والاستناد إليه. # وروى أصحابنا عن حذيفة " أن النبي [صلى الله عليه وسلم] نهى عن لبس ~~الحرير، وأن يجلس عليه ". # قلت: رواه البخاري. ### | 245 - # مسألة: # ويجوز لبسه في الحرب، والركوب عليه في إحدى الروايتين، كقول أبي حنيفة، ~~والشافعي. # والنهي عنه مطلق. # PageV00P000 ### | الكسوف ### | 246 - # مسألة: # وصلاة الكسوف ركعتان؛ في الركعة ركوعان. # وعنه في كل ركعة أربع ركوعات. # وقال أبو حنيفة: تصلى ركعتين، ويدعى حتى تنجلي. # مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء [ق 68 - ب] / بن يسار، عن ابن عباس قال: " ~~خسفت الشمس، فصلى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] والناس معه، فقام قياما ~~طويلا نحوا من سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا ~~هو دون القيام الأول، ثم ركع طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم قام ~~فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا (وهو دون ~~الركوع الأول) ، ثم سجد، ثم انصرف ". # (خ م) . # شعيب، عن الزهري، عن عروة؛ أن عائشة قالت: " كسفت الشمس في حياة رسول ~~الله [صلى الله عليه وسلم] فخرج إلى المسجد، فقام فكبر وصف الناس وراءه، ~~فكبروا، فقرأ قراءة طويلة، ثم كبر فركع ركوعا طويلا، ثم قال: سمع الله لمن ~~حمده. فقام ولم يسجد، فاقترأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى، ثم ~~كبر وركع ركوعا طويلا هو أدنى من الركوع الأول، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ~~ربنا ولك الحمد. ثم سجد، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك، فاستكمل أربع ~~ركعات، وأربع سجدات، وانجلت الشمس قبل أن ينصرف ". # وكان كثير بن عباس يحدث " أن ابن عباس كان يحدث عن صلاة # PageV00P000 # رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يوم كسفت الشمس مثل ما حدث عروة عن ~~عائشة، فقلت لعروة: إن أخاك لم يزد على ركعتين مثل صلاة الصبح؟ فقال: أخطأ ~~السنة ". # (خ م) . # ولهم أحمد، نا عبد الوهاب الثقفي نا أيوب، عن ms168 أبي قلابة، عن النعمان بن ~~بشير، قال: " انكسفت الشمس في عهد رسول الله، فخرج فكان يصلي ركعتين ويسلم، ~~ويصلي ركعتين ويسلم حتى انجلت ". # أحمد، نا حجاج، أنا شعبة، عن عاصم الأحول، عن أبي قلابة، عن النعمان قال: ~~" انكسفت الشمس على عهد رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فصلى، وكان يركع ~~ويسجد. قال حجاج: مثل صلاتنا ". # قلنا: قول حجاج: مثل صلاتنا. ظن منه. # قلت: ثم حديثهم مجمل، وحديثنا مفصل مبين، وهو أصح. # قلت: وأبو قلابة، عن النعمان ليس بمتصل، ولا لقيه. # أخرجه (د س ق) بطرق عنه؛ في بعضها عبد الوارث، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن ~~رجل، عن النعمان. # ومنها وهيب وغيره، عن أيوب، عن أبي قلابة [ق 69 - أ] / عن قبيصة بن ~~مخارق. # وقيل غير ذلك. ### | 247 - # مسألة: # ويجهر فيهما. # وبه قال أبو يوسف ومحمد. # الوليد بن مزيد، نا الأوزاعي، أخبرني الزهري، عن عروة، عن عائشة: " أن # PageV00P000 # رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قرأ قراءة طويلة، يجهر بها. يعني في صلاة ~~الكسوف " رواه (د) . # لهم: أحمد، نا أبو كامل، ثنا زهير، نا الأسود بن قيس، حدثني ثعلبة بن ~~عباد، عن سمرة قال: " اسودت الشمس، فقام رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ~~كأطول ما قام بنا في صلاة، لا نسمع له صوتا ". # قلت: يحتمل أنه كان بعيدا. ### | 248 - # مسألة: # ولا تسن خطبة. # وقال الشافعي: تسن كالعيد. # لنا: ابن أبي خالد، عن قيس، عن أبي مسعود، قال رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم] : " إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد، ولا لحياته، ولكنهما آيتان ~~من آيات الله، فإذا رأيتموهما فصلوا " (خ م) . # عمرو بن الحارث، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن ابن عمر مرفوعا ~~بنحوه (خ م) . # الزهري، عن عروة، عن عائشة: " كسفت الشمس، فقال رسول الله: إنما هما ~~آيتان من آيات الله، فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة ". (خ م) . # قالوا: ففي بعض ألفاظ " الصحيح " عن عائشة " أنه خطب - قلنا: خطب بعدها ~~لا لها - ليحذر الناس من قولهم أنها كسفت لموت إبراهيم ms169 ". # PageV00P000 ### | الاستسقاء ### | 249 - # مسألة: # تسن الصلاة لذلك، خلافا لأبي حنيفة. # الزهري، عن عباد بن تميم، عن عمه " أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ~~خرج فتوجه إلى القبلة يدعو، وحول رداءه، ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة ~~". # (خ م) . # سهل بن بكار، ثنا محمد بن عبد العزيز، عن أبيه، عن طلحة قال: # " أرسلني مروان إلى ابن عباس أسأله عن سنة الاستسقاء، فقال: سنة ~~الاستسقاء سنة الصلاة في العيدين، إلا أن رسول الله قلب رداءه فجعل يمينه ~~على يساره ويساره على يمنيه، وصلى ركعتين؛ كبر في الأولى سبع تكبيرات، وقرأ ~~بسبح والغاشية، وكبر في الثانية خمس تكبيرات ". # خرجه الدارقطني. # قلت: هذا منكر، ومحمد ضعيف. ### | 250 - # مسألة: # ولا تسن الخطبة. # وعنه: تسن - كالشافعي. # أحمد، نا وكيع، نا سفيان، عن هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة، # PageV00P000 # عن أبيه، عن ابن عباس " أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] خرج متخشعا ~~متضرعا [ق 69 - ب] / متبذلا، فصلى بالناس ركعتين كما يصلي العيد، لم يخطب ~~كخطبتكم هذه ". # قلت: خرجه (عو) وصححه (ت) . # مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، سمع عباد بن تميم قال: سمعت عبد الله ابن ~~زيد يقول: " خرج رسول الله [صلى الله عليه وسلم] الى المصلى واستسقى، وحول ~~رداءه حين استقبل القبلة، وبدأ بالصلاة قبل الخطبة، ثم استقبل القبلة فدعا ~~". # (خ م) وما ذكرا خطبة. # قلنا: قوله: قبل الخطبة. محمول على أنه أراد قبل أن يتشاغل بالدعاء، سمى ~~ذلك خطبة. # قلت: ليتك سكت. ### | 251 - # مسألة: # والإمام مخير بين الدعاء قبل الصلاة وبعدها. # وقال الشافعي: يدعو بعدها. # وعن أحمد نحوه. # وفي الحديث المذكور أنه دعا، ثم صلى. وفي لفظ: صلى ثم دعا، وفي حديث ابن ~~عباس كاللفظ الأول. ### | 252 - # مسألة: # تحويل الرداء وقلبه في أثناء الدعاء سنة. # PageV00P000 # وقال أبو حنيفة: لا. # ولنا ما تقدم من الأحاديث. ### | 253 - # مسألة: # يكفر تارك الصلاة. # وعنه: لا، لكن يستتاب؛ فإن تاب وإلا قتل. # وبه قال مالك، والشافعي. # وقال أبو حنيفة: يستتاب ويحبس. # لنا: الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر، قال رسول الله ms170 [صلى الله عليه ~~وسلم] : " بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة ". # أحمد، ثنا زيد بن الحباب، نا حسين بن واقد، حدثني ابن بريدة، سمعت أبي ~~قول: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : " بيننا وبينهم ترك الصلاة، فمن ~~تركها فقد كفر ". # أحمد، نا المقرئ، نا سعيد، حدثني كعب بن علقمة، عن عيسى بن هلال، عن عبد ~~الله بن عمرو، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] " أنه ذكر الصلاة يوما فقال: ~~من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها ~~لم تكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون ~~وهامان وأبي ابن خلف ". # قلت: سنده جيد، ولم يخرجوه في السنن. # PageV00P000 ### | الجنائر ### | 254 - # مسألة: # يستحب تغسيل الميت في قميص. # وقال أبو حنيفة ومالك: الأفضل أن يجرد. # لنا: ابن إسحاق، حدثني حسين بن عبد الله، عن عكرمة، عن ابن عباس " أن ~~عليا غسل رسول الله [صلى الله عليه وسلم] وسنده إلى صدره، وعليه قميصه، ~~وكان أسامة وصالح يصبان الماء، وعلي يغسله ". # قلت: حسين ضعيف. ### | 255 - # مسألة: # يستحب في الغسلة الأخيرة كافور. # وقال أبو حنيفة: لا يستحب. # أيوب، عن محمد، عن أم عطية، قالت: " أتانا رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم] [ق 70 - أ] / ونحن نغسل بنته، فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا، أو أكثر ~~من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الأخيرة كافورا، أو شيئا من ~~كافور، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه، فألقى إلينا حقوه، وقال: ~~أشعرنها إياه ". # (خ م) . ### | 256 - # مسألة: # ويضفر شعر المرأة ثلاثة قرون؛ تلقى خلفها. # PageV00P000 # وكرهه أبو حنيفة، ولكن يرسل من الجانبين، ويسدل خمارها عليه. # (خ) نا قبيصة، عن سفيان، عن هشام، عن أم الهذيل، عن أم عطية، قالت: " ~~ضفرنا شعر بنت النبي ثلاثة قرون ". # أبو معاوية، عن رجل، عن همام، عن حفصة، عن أم عطية قالت: " لما ماتت زينت ~~بنت رسول الله، قال لنا: اغسلنها وترا، واجعلن شعرها ضفائر ". ### | 257 - # مسألة: # وإن خرج منه شيء بعد الغسل، وجب إعادة الغسل. # وقال أبو ms171 حنيفة: بل تغسل النجاسة. # لنا حديث: " اغسلنها ثلاثا أو خمسا ". # قلت: لا يدل. ### | 258 - # مسألة: # لا ينجس الآدمي بالموت. # وعنه: ينجس - كقول أبي حنيفة. # وعن الشافعي قولان. # لنا حديث حميد، عن بكر بن عبد الله، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، قال: " ~~لقيت النبي [صلى الله عليه وسلم] وأنا جنب، فانسللت فاغتسلت، فقال: أين ~~كنت؟ فأخبرته، فقال: إن المؤمن لا ينجس " (خ م) . # PageV00P000 # وفي الدارقطني بسند ضعيف، عن ابن عباس مرفوعا: " لا تنجسوا موتاكم؛ فإن ~~المسلم ليس بنجس حيا ولا ميتا ". ### | 259 - # مسألة: # لا ينقطع حكم الإحرام بالموت، خلافا لمالك، وأبي حنيفة. # أبو بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس " أن رجلا كان مع رسول الله [صلى ~~الله عليه وسلم] فوقصته ناقته وهو محرم، فمات، فقال رسول الله [صلى الله ~~عليه وسلم] : اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تمسوه طيبا، ولا ~~تخمروا رأسه؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. # (خ م) . # فذكروا علي بن عاصم - واه - عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، عن النبي ~~[صلى الله عليه وسلم] " في المحرم يموت، قال: خمروهم، ولا تشبهوا باليهود ~~". # سعيد في " سننه " نا إسماعيل بن إبراهيم، عن ابن جريج، عن عطاء قال: " ~~إذا مات المحرم، خمر وجهه، فإن رسول الله قال: خمروا وجوههم، ولا تشبهوا ~~بأهل الكتاب ". # PageV00P000 ### | 260 - # مسألة: # يجوز للزوج أن يغسل زوجته، خلافا لأبي حنيفة. # ابن إسحاق، عن يعقوب بن عتبة، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ~~عائشة قالت: " رجع إلي رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ذات يوم من جنازة [ق ~~70 - ب] / بالبقيع، وأنا أجد صداعا في رأسي، وأنا أقول: وارأساه. فقال: بل ~~أنا وارأساه. ثم قال: ما ضرك لو مت قبلي، فغسلتك، وكفنتك، ثم صليت عليك، ~~ودفنتك. قلت: لكأني بك لو فعلت ذلك لقد رجعت إلى بيتي، فأعرست فيه ببعض ~~نسائك، فتبسم رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ، ثم بدأ به وجعه الذي مات ~~فيه ". # قلت: رواه أحمد (س ق) من حديث محمد بن سلمة عنه ms172. # ورواه (س) من حديث إبراهيم بن سعد، عن صالح، عن الزهري، فقال: عن عروة، ~~بدل عبيد الله. # فإن قيل: رواه (خ) وفيه: " قلت: وارأساه. فقال: ذلك لو كان وأنا حي، ~~فأستغفر لك، وأدعو لك ". وكذا صالح لم يقل: " وغسلتك " (وابن إسحاق فقد ~~تكلم في ابن إسحاق) . # قلنا: وثقه ابن معين وغيره. # PageV00P000 # الدارقطني، نا ابن قانع، نا عبد الله بن أحمد بن حنبل، ثنا عبد الله ابن ~~صندل، نا عبد الله بن نافع، عن محمد بن موسى، عن عون بن محمد، عن أمه، عن ~~أسماء بنت عميس " أن فاطمة - عليها السلام - أوصت أن يغسلها زوجها علي ~~وأسماء، فغسلاها ". # وهذا منكر، وابن نافع واه. # قال فقيه: إن صح قلنا: إنما غسلها لأنها زوجته في الآخرة، فما انقطعت ~~الزوجية. # قلنا: لو بقيت الزوجية؛ لما تزوج بنت أختها أمامة بنت زينب، ثم إنه مات ~~عن أربع حرائر. # قيل: قد روي أنها كانت اغتسلت، وماتت، فاكتفوا بذلك. # [عاصم بن علي] ، نا إبراهيم بن سعد، عن ابن إسحاق، عن عبيد الله ابن علي ~~ابن أبي رافع، عن أبيه، عن أمه سلمة قالت: " اشتكت فاطمة، فمرضتها، فقالت ~~لي يوما - وخرج علي -: يا أمتاه، اسكبي لي غسلا فسكبت، ثم قامت فاغتسلت ~~كأحسن ما كنت أراها تغتسل، ثم قالت: هات لي ثيابي الجدد. فأتيتها بها، ~~فلبستها، ثم جاءت إلى البيت الذي كانت فيه، فقالت لي: قدمي لي الفراش إلى ~~وسط البيت، ثم اضطجعت ووضعت يدها تحت خدها، واستقبلت القبلة، ثم قالت: يا ~~أمتاه، إني مقبوضة اليوم، وإني قد اغتسلت، فلا يكشفني أحد. قالت: فقبضت ~~مكانها، فجاء علي، فأخبرته، فقال: لا والله، لا يكشفها أحد، فدفنها بغسلها ~~ذلك ". # PageV01P305 # قلنا: لا يصح، علي واه، وابن إسحاق وشيخه فيهما شيء. # وقد رواه نوح بن يزيد، والحكم بن أسلم، عن إبراهيم بن سعد وكلاهما ~~[مستثبت] . # ورواه عبد الرزاق، عن (معمر) ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل " أن فاطمة ~~اغتسلت ... . ". # وهذا مرسل. # قالوا: فعن النبي [صلى الله عليه وسلم] : " لا ينظر الله إلى ms173 رجل نظر إلى ~~فرج امرأة وبنتها ". # قالوا: وعندكم [ق 71 - أ] / إذا ماتت الزوجة قبل الدخول، فله أن يغسلها، ~~وله أن يتزوج بابنتها. # قلنا: متى ماتت قبل الدخول، جرى الموت مجرى الدخول، فلا يتزوج بنتها في ~~رواية، ثم المراد بالخبر لو صح؛ نظر تلذذ، وذلك لا يحل بعد الموت، ثم ليس ~~من ضرورة الغسل النظر إلى الفرج. ### | 261 - # مسألة: # ولا يجوز أن يغسل قريبه الكافر، ولا يدفنه. # وقال أبو حفص العكبري: يجوز، وزعم أنه قول لأحمد. # أبو معشر - واه - عن محمد بن كعب القرظي، عن عبد الله بن كعب بن مالك، عن ~~أبيه قال: " جاء ثابت بن قيس إلى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فقال: إن ~~أمه توفيت - وهي نصرانية - وهو يحب أن يحضرها، فقال: اركب دابتك، وسر ~~أمامها، فإنك إذا كنت أمامها، لم تكن معها ". # لم يصح. # PageV00P000 # ودليل الجواز: سفيان الثوري، حدثني أبو إسحاق، عن ناجية بن كعب، عن علي " ~~قلت للنبي [صلى الله عليه وسلم] : إن عمك الشيخ الضال مات، فمن يواريه؟ ~~قال: اذهب فوار أباك، ولا تحدثن حدثا حتى تأتيني. فواريته، ثم جئت، فأمرني ~~فاغتسلت، ودعا لي ". # رواه (س) . # قلنا: كان هذا في أول الإسلام. # قلت: فأين الناسخ؟ ! ### | 262 - # مسألة: # يغسل السقط ويصلى عليه، إذا استكمل أربعة أشهر. # وقال أبو حنيفة، ومالك: لا يغسل، ولا يصلى عليه، إلا أن يستهل. # وقال الشافعي: يغسل، وفي الصلاة قولان. # صحح (ت) من حديث زياد بن جبير، عن أبيه، عن المغيرة، عن النبي [صلى الله ~~عليه وسلم] قال: " السقط يصلى عليه، ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة ". # البختري بن عبيد، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعا: " صلوا على أطفالكم؛ ~~فإنهم من أفراطكم " رواه ابن ماجه. # والبختري ضعيف، وأبوه مجهول. # فذكروا (ت) من حديث إسماعيل بن مسلم - واه - عن أبي الزبير، عن جابر ~~مرفوعا: " الطفل لا يصلى عليه، ولا يورث ولا يرث حتى يستهل " رواه (ت) . # PageV00P000 ### | 263 - # مسألة: # الشهيد لا يصلى عليه، خلافا لأبي حنيفة ومالك. # وللشافعي قولان. # (خ) من حديث ابن شهاب، عن عبد الرحمن بن ms174 كعب بن مالك، أن جابرا أخبره " ~~أن النبي [صلى الله عليه وسلم] كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في الثوب ~~الواحد، ثم يقول: أيهما أكثر أخذا للقرآن؟ . فإذا أشير له إلى أحدهما، قدمه ~~في اللحد، وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدفنهم في ثيابهم، ~~ولم يصل عليهم، ولم يغسلوا ". # أحمد، نا صفوان بن عيسى، نا أسامة بن زيد، عن الزهري، عن أنس " أن رسول ~~الله [صلى الله عليه وسلم] كان يوم أحد يكفن الرجلين والثلاثة في الثوب ~~الواحد، ودفنهم، ولم يصل عليهم ". # قلت: تبعه ابن وهب، عن أسامة. خرجه (د) . # وخرج (د) من حديث عثمان بن [ق 71 - ب] / عمر، عن أسامة، عن الزهري، عن ~~أنس قال: " لم يصل النبي [صلى الله عليه وسلم] على أحد منهم غير حمزة ". # فذكروا: ابن أبي عدي، ثنا شعبة، عن حصين، عن أبي مالك قال: " كان يجاء ~~بقتلى أحد تسعة وعاشرهم حمزة، فيصلى عليهم النبي [صلى الله عليه وسلم] ثم ~~يدفنون التسعة، ويدعون حمزة، ويجاء بتسعة وحمزة عاشرهم، فيصلى عليهم، ~~فيرفعون التسعة، ويدعون حمزة ". # قال المؤلف: حصين ضعيف. # قال يزيد بن هارون: كان قد نسي. # PageV00P000 # قلت: هذا تعنت بين؛ حصين محتج به في الصحاح، لكن الحديث مرسل جيد. خرجه ~~الدارقطني. # الوركاني، نا سعيد بن ميسرة، عن أنس " أن النبي [صلى الله عليه وسلم] كبر ~~على حمزة سبعين تكبيرة سعيد متروك. # أبو بكر بن عياش، عن يزيد بن أبي زياد، عن مقسم، عن ابن عباس قال: # " أتي بهم رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يوم أحد، فجعل يصلي على عشرة ~~عشرة، وحمزة كما هو موضوع " خرجه (ق) ويزيد ضعف. # وقد مر أنه [صلى الله عليه وسلم] ما صلى على أحد من الشهداء غير حمزة. # قال الدارقطني: لم يقل هذه اللفظة غير عثمان، وليست محفوظة. # قلنا: عثمان مخرج عنه في الصحيحين. ### | 264 - # مسألة: # إذا استشهد الجنب غسل. # وقال مالك والشافعي: لا يغسل. # فيروى " أن حنظلة بن أبي عامر رأى النبي [صلى الله عليه وسلم] الملائكة ms175 ~~تغسله، وكان جنبا ". ### | 265 - # مسألة: # يكره تكفين الميت في قميص وعمامة. # وقال أبو حنيفة: يستحب. # هشام، عن أبيه، عن عائشة " أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] كفن في ~~ثلاثة أثواب بيض سحولية؛ ليس فيها قميص ولا عمامة " (خ م) . # PageV00P000 # ورواه (ت) عن قتيبة، عن حفص بن غياث، عن هشام، فزاد، " قال: فذكروا لها ~~قولهم: في ثوبين وبرد حبرة. فقالت: قد أتي بالبرد، ولكنهم ردوه ". # صححه (ت) . ### | 266 - # مسألة: # ويستحب أن يكون ثلاثة أثواب لفائف بيضاء كلها. # وقال أبو حنيفة: ثوبان وحبرة. # أحمد، نا علي بن عاصم، أنا عبد الله بن خثيم، عن سعيد بن جبير، عن ابن ~~عباس مرفوعا: " البسوا من ثيابكم البياض؛ فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها ~~موتاكم ". # الثوري، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ميمون بن أبي شبيب، عن سمرة، عن النبي ~~[صلى الله عليه وسلم] قال: " البسوا الثياب البيض؛ فإنها أطهر وأطيب، ~~وكفنوا فيها موتاكم ". # صححهما (ت) . ### | 267 - # مسألة: # يكره أن تكفن المرأة في المعصفر. # وقال أبو حنيفة: لا. ### | 268 - # مسألة: # المشي أمام الجنازة أفضل، وفي حق الراكب خلفها. # وقال أبو حنيفة: خلفها أفضل مطلقا. # وقال الشافعي: أمامها. # PageV00P000 # الزهري، عن سالم، عن أبيه [ق 72 - أ] / " أنه رأى رسول الله [صلى الله ~~عليه وسلم] وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة " رواه أحمد، عن سفيان، عنه. # وقال (ت) : رواه جماعة من الحفاظ عن الزهري مرسلا، وهو أصح. # أحمد، نا أبو كامل، نا زهير، نا يحيى الجابر، عن أبي ماجدة، عن ابن ~~مسعود: " سألنا رسول الله عن المشي خلف الجنازة، فقال: الجنازة متبوعة، ولا ~~تتبع، ليس [منا] من تقدمها ". # قلت: خرجه (د ت ق) من حديث أبي عوانة، وعبد الواحد بن زياد، عن الجابر، ~~عن أبي ماجدة - وقيل أبو ماجد - ولا يعرف، والجابر ضعيف. # أحمد، نا عبد الواحد الحداد، نا سعيد بن عبيد الله الثقفي، عن زياد بن ~~جبير، عن أبيه، عن المغيرة بن شعبة، قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : ~~" الراكب خلف الجنازة، والماشي حيث شاء منها ". # قلت: خرجه (عو ms176) بطرق، وبعضهم وقفه، وبعضهم أسقط: عن أبيه. وصححه (ت) . # حماد بن سلمة، عن يعلى بن عطاء، عن عبد الله بن سيار " أن عمرو بن حريث ~~قال لعلي: كيف تقول في المشي مع الجنازة؟ قال: إن فضل المشي خلفها على بين ~~يديها كفضل المكتوبة في جماعة على الوحدة. # PageV01P311 # قال عمرو: فإني رأيت أبا بكر وعمر يمشيان أمام الجنازة. قال: إنهما كرها ~~أن يحرجا الناس ". # المحاربي، نا مطرح أبو المهلب، عن عبيد الله بن زحر، عن علي بن يزيد، عن ~~القاسم، عن أبي سعيد " قلت لعلي: المشي أمام الجنازة أفضل؟ فقال: إن [فضل] ~~الماشي خلفها على الماشي أمامها كفضل المكتوبة على التطوع. قلت: برأيك؟ ~~قال: بل سمعته من رسول الله غير مرة ولا مرتين حتى بلغ سبع مرات ". # سنده ساقط. # أحمد، نا أبو سعيد، ثنا حرب، نا يحيى، نا باب بن عمير، حدثني رجل من أهل ~~المدينة، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعا: " لا تتبع الجنازة بصوت، ولا يمشى ~~بين يديها ". # فيه مجهولان. ### | 269 - # مسألة: # الوالي أحق بالصلاة. # وقال الشافعي في الجديد: الولي أولى. # لنا حديث أبي مسعود: " ولا يؤم الرجل في سلطانه ". (م) . ### | 270 - # مسألة: # ولا يصلى عليها عند الطلوع والغروب والاستواء، خلافا للشافعي. # موسى بن علي، نا أبي، سمعت عقبة بن عامر يقول: " ثلاث ساعات كان رسول ~~الله [صلى الله عليه وسلم] ينهانا أن نصلي فيهن، وأن نقبر فيهن موتانا؛ حين ~~تطلع الشمس # PageV00P000 # بازغة حتى ترتفع، وعند قائم الظهيرة، وحين تضيف للغروب حتى تغرب ". # (م) . ### | 271 - # مسألة: # لا تكره الصلاة عليها في المسجد، خلافا لأبي حنيفة ومالك. # فليح، عن صالح بن عجلان، عن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن عائشة، قالت: ~~" لما توفي سعد، وأتي بجنازته، أمرت به عائشة [ق 72 - ب] / أن يمر به ~~عليها، فمر به في المسجد، فدعت له، فأنكر ذلك عليها، فقالت: ما أسرع الناس ~~إلى القول، ما صلى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] على ابن بيضاء إلا في ~~المسجد " (م) . # ولهم: ابن أبي ذئب، عن صالح مولى ms177 التوءمة، عن أبي هريرة، قال رسول الله ~~[صلى الله عليه وسلم] : " لا من صلى على جنازة في المسجد، فليس له شيء ". # صالح واه. ### | 272 - # مسألة: # السنة أن يقف الإمام عند صدر الرجل، ووسط المرأة. # وقال أبو حنيفة: بحذاء صدرهما. # وقال مالك: عند وسط الرجل، ومنكب المرأة. # وقال الشافعي كقولنا في المرأة، واختلف أصحابه في الرجل، فقال بعضهم: عند ~~صدره. وقيل: عند رأسه. # سعيد بن عامر، عن همام، عن أبي غالب قال: " صليت مع أنس على جنازة رجل، ~~فقام حيال رأسه، ثم جاءوا بجنازة امرأة، فقام حيال وسط السرير، فقال له ~~العلاء بن زياد، هكذا رأيت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قام على الجنازة ~~مقامك منها، ومن الرجل مكانك منه؟ قال: نعم. فلما فرغ، قال: احفظوا ". # PageV00P000 # قلت: وروى نحوه عبد الوارث، عن أبي غالب الباهلي - واسمه: نافع - ليس ~~بعمدة. # أخرجه (د ت ق) . # حسين المعلم، نا ابن بريدة، سمع سمرة يقول: " صلى رسول الله [صلى الله ~~عليه وسلم] على أم كعب - ماتت نفساء - فقام للصلاة عليها وسطها ". # (خ م) . ### | 273 - # مسألة: # ويصلى على الغائب بالنية، خلافا لأبي حنيفة ومالك. # أبو قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين؛ أن رسول الله قال: إن أخاكم ~~النجاشي، قد مات، فصلوا عليه. فقام، فصففنا خلفه، فصلى عليه ". # (م) . ### | 274 - # مسألة: # تجب الفاتحة في الجنازة. # وقال أبو حنيفة: لا تقرأ، لكن يذكر الله ويثنى عليه في الأولى. # الثوري، عن سعد بن إبراهيم، عن طلحة بن عبد الله بن عوف " أن ابن عباس ~~صلى على جنازة، فقرأ بفاتحة الكتاب، فقلت له: فقال: إنه من السنة، أو من ~~تمام السنة ". # صححه (ت) . # PageV00P000 # زيد بن الحباب، نا إبراهيم بن عثمان، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس " ~~أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قرأ على الجنازة بالفاتحة ". # إبراهيم هالك. # حماد بن جعفر، نا شهر بن حوشب، حدثتني أم شريك الأنصارية، قالت: " أمرنا ~~رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أن تقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب ". # رواه (ق) وحماد. قال ابن عدي ms178: منكر الحديث. ### | 275 - # مسألة: # يسن قضاء ما فات من التكبير. # وعنه: يجب. # وبه قال أكثرهم. # فروى أصحابنا عن عائشة؛ أنها قالت: " يا رسول الله، إني أصلي على الجنازة ~~ويخفى علي بعض التكبير، فقال: ما سمعت فكبري، وما فاتك، فلا قضاء عليك ". # واحتجوا بقوله [صلى الله عليه وسلم] : " وما فاتكم فاقضوا ". ### | 276 - # مسألة: # يجوز أن يصلى على الجنازة من لم يصل مع الإمام. # وقال أبو [ق 73 - أ] / حنيفة ومالك: لا تعاد الصلاة، إلا أن يكون الولي ~~حاضرا، فيصلي غيره. # لنا: ثابت، عن أبي رافع، عن أبي هريرة " أن رجلا أسود - أو امرأة سوداء - ~~كان يقم المسجد، فمات فسأل عنه النبي [صلى الله عليه وسلم] فقالوا: مات. ~~فقال: أفلا آذنتموني به، دلوني على قبره - أو قال: قبرها - فأتى قبره، فصلى ~~عليه " (خ م) . # PageV00P000 # أحمد، نا أبو معاوية، نا الشيباني، عن الشعبي، عن ابن عباس " أن رسول ~~الله [صلى الله عليه وسلم] صلى على قبر بعد ما دفن ". # شريك، عن أبي إسحاق، عن الشعبي، عن ابن عباس قال: " أبصر رسول الله قبرا ~~حديثا، فقال: ألا آذنتموني بهذا؟ قالوا: كنت نائما، فكرهنا أن نوقظك. فقام ~~فصلى عليه، فقمت عن يساره، فجعلني عن يمينه ". # شعبة، عن حبيب بن الشهيد، عن ثابت، عن أنس " أن رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم] صلى على قبر امرأة قد دفنت ". # ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن ابن المسيب " أن أم سعد ماتت، والنبي [صلى ~~الله عليه وسلم] غائب، فلما قدم صلى عليها، وقد مضى لذلك شهر ". # فذكروا خبرا لا يعرف قط " أن عمر أتي بجنازة قد صلى عليها النبي [صلى ~~الله عليه وسلم] فأراد أن يصلي عليها ثانيا، فأخبر رسول الله أن الصلاة على ~~الجنازة لا تعاد ". ### | 277 - # مسألة: # لا يصلي الإمام على الغال، وقاتل نفسه، خلافا لأكثرهم. # لنا: محمد بن يحيى بن حبان، عن أبي عمرة، عن زيد بن خالد " أن رجلا من ~~أشجع توفي يوم خيبر، فذكر ذلك للنبي [صلى الله عليه وسلم] فقال: صلوا على ~~صاحبكم. فتغيرت وجوه الناس ms179 من ذلك، فقال: إن صاحبكم غل في سبيل الله. ~~ففتشنا متاعه فوجدنا خرزا من خرز يهود؛ ما يساوي درهمين ". # رواه (د س ق) . # شريك، عن سماك، عن جابر بن سمرة " أن رجلا قتل نفسه، فلم يصل عليه النبي ~~[صلى الله عليه وسلم] ". # PageV00P000 # تابعه إسرائيل. رواه (ت) . # زهير، نا سماك، عن جابر " أن رجلا قتل نفسه بمشاقص، فقال النبي [صلى الله ~~عليه وسلم] : لا أصلي عليه ". # رواه (س) . ### | 278 - # مسألة: # يصلي الإمام على من قتل حدا، خلافا لمالك. # يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران " أن امرأة ~~اعترفت بزنى عند النبي [صلى الله عليه وسلم] ، وقالت: أنا حبلى، فدعا ~~وليها، فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأخبرني. ففعل، فأمر بها النبي [صلى ~~الله عليه وسلم] فشكت عليها ثيابها، ثم أمر برجمها فرجمت، ثم صلى عليها، ~~فقال عمر: رجمتها يا رسول الله، ثم تصلي عليها؟ ! فقال: لقد تابت توبة لو ~~قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها ~~لله ". (م) . # فذكروا ما روى (د) من حديث أبي بشر، حدثني نفر من أهل البصرة، عن أبي ~~برزة " أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] [ق 73 - ب] / لم يصل على ماعز، ~~ولم ينه عن الصلاة عليه ". # قلنا: لو صح لما دل؛ فإنه قد يصلي على المرأة، وهي متأخرة لأن ماعزا أول ~~من رجم، ألا تراها قالت: أتريد أن تردني كما رددت ماعزا. ### | 279 - # مسألة: # السنة تسنيم القبور. # وقال الشافعي: تسطيحها. # لنا أن قبر الرسول [صلى الله عليه وسلم] مسنم. # PageV00P000 # وفي (خ) عن سفيان التمار قال: " رأيت قبر النبي [صلى الله عليه وسلم] ~~مسنما ". # أبو كريب، نا أبو بكر بن عياش، ثنا صالح بن أبي صالح: " رأيت قبر النبي ~~[صلى الله عليه وسلم] شبرا أو نحوا من شبر ". # وقال الثوري، عن أبي حصين، عن الشعبي قال: " رأيت قبور الشهداء مسنمة ". # فذكروا خبر الثوري، عن حبيب بن أبي ثابت، عن أبي وائل، عن أبي الهياج ~~الأسدي قال: " قال ms180 لي علي: أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله [صلى الله ~~عليه وسلم] ؛ أن لا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته ". # قلت: رواه (م د س ت) . # ابن جريج، أنا أبو الزبير، عن جابر: " سمعت النبي [صلى الله عليه وسلم] ~~ينهى أن يقعد على القبر، وأن يقصص أو يبنى عليه " (م) . # عمرو بن الحارث، نا أبو علي الهمداني، قال: " كنا مع فضالة بن عبيد ~~برودس، فتوفي صاحب لنا، فأمر فضالة بقبره فسوي، ثم قال: سمعت رسول الله ~~يأمر بتسويتها " (م) . # قلنا: هذا محمول على ما كانوا يفعلونه في تعلية القبور بالبناء المستحسن ~~العالي؛ بدليل (خ) لهشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: " لما اشتكى ~~رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ذكرت له بعض نسائه كنيسة رأينها بأرض ~~الحبشة - وكانت أم سلمة، وأم حبيبة أتتا الحبشة، فذكرتا من حسنها وتصاوير ~~فيها - فقال: أولئك إذا # PageV01P318 # مات منهم الرجل الصالح، بنوا على قبره مسجدا، ثم صوروا فيه تلك الصور، ~~أولئك شرار الخلق عند الله ". ### | 280 - # مسألة: # يجوز تطيين القبر. # وقال أبو حنيفة: لا يطين. # لنا: الدراوردي، عن عبد الله بن محمد بن عمر، عن أبيه " أن رسول الله ~~[صلى الله عليه وسلم] رش على قبر إبراهيم، وأنه قال حين دفن وفرغ منه: سلام ~~عليكم ". # كذا رواه أبو داود، عن القعنبي عنه، وهو منقطع. # وقال سعيد في " سننه ": ثنا الدراوردي، عن جعفر بن محمد، عن أبيه " أن ~~رسول الله رش على قبره، وجعل عليه من حصباء الغابة، ورفع قدر شبر ". # قلت: والآخر منقطع، وما فيهما دليل على المسألة، وقد مر لمسلم النهي عن ~~البناء على القبر، فحجة أبي حنيفة أقوى وأبين. # 281 ### | -[ق 74 - أ] / مسألة: # يكره المشي في المقبرة بنعلين، خلافا لأكثرهم. # الأسود بن شيبان، عن خالد بن سمير، عن بشير بن نهيك، عن بشير بن الخصاصية ~~قال: " كنت أماشي رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فأتينا على قبور ~~المشركين، فقال: لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا - ثلاث مرات - ثم أتينا على قبور ms181 ~~المسلمين فقال: لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا - ثلاث مرات - فبصر برجل يمشي ~~بين المقابر في نعليه، فقال: ويحك يا صاحب السبتيتين، ألق [سبتيتيك]- # مرتين أو ثلاثا - فنظر الرجل، فلما رأى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ~~خلع نعليه ". # PageV00P000 # قلت: رواه (د س ق) ، وذكر التحريم الظاهرية. ### | 282 - # مسألة: # يكره الجلوس على القبر، والاتكاء إليه، خلافا لمالك. # سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم] قال: لأن يجلس أحدكم على جمرة تحرق ثيابه، وتخلص إليه خير له من أن ~~يطأ على قبر ". # وفي لفظ: " من أن يجلس على قبر ". # قلت: رواه (م د س) . # أحمد، نا الوليد بن مسلم، سمعت عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، حدثني بسر بن ~~عبيد الله أنه سمع واثلة بن الأسقع، حدثني أبو مرثد الغنوي أنه سمع رسول ~~الله [صلى الله عليه وسلم] يقول: " لا تصلوا إلى القبور، ولا تجلسوا عليها ~~" (م) . # عمرو بن الحارث، عن بكر بن سوادة، عن زياد بن نعيم الحضرمي، عن عمرو بن ~~حزم: " رآني رسول الله وأنا متكئ على قبر، فقال: لا تؤذ صاحب القبر ". # قلت: تفرد به أحمد في " مسنده " وسنده صحيح. # عمرو بن الحارث، عن سعيد بن أبي هلال، عن أبي بكر بن حزم، أن النضر # PageV00P000 # ابن عبد الله السلمي أخبره، عن عمرو بن حزم سمع رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم] يقول: " لا تقعدوا على القبور ". # قلت: هو في " المسند " ورواه (س) من حديث الليث، عن خالد بن يزيد، عن ~~سعيد. ### | 283 - # مسألة: # ويكره الجلوس قبل أن توضع الجنازة. # وقال مالك، والشافعي: لا. # يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد، عن النبي [صلى الله عليه ~~وسلم] قال: " إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع " (خ ~~م) . ### | 284 - # مسألة: # لا يكره البكاء بعد الموت. # وقال الشافعي: يكره. # ابن جريج، أخبرني هشام بن عروة، عن وهب بن كيسان، عن محمد بن عمرو، أنه ~~أخبره سلمة بن الأزرق " أنه كان ms182 جالسا مع ابن عمر، فمر بجنازة يبكى عليها، ~~فعاب ذلك ابن عمر، وانتهرهن، فقال سلمة: لا تقل هذا، فإني لأشهد على أبي ~~هريرة لسمعته يقول - وتوفيت امرأة من كنائن [ق 74 - ب] / مروان - وشهدها، ~~وأمر مروان بالنساء اللاتي يبكين يطردن، فقال أبو هريرة: دعهن أبا عبد ~~الملك؛ فإنه مر على النبي [صلى الله عليه وسلم] بجنازة يبكى عليها وأنا معه ~~ومعه عمر، فانتهر عمر النساء اللاتي يبكين مع الجنازة، فقال رسول الله [صلى ~~الله عليه وسلم] : دعهن يا ابن الخطاب؛ فإن النفس مصابة، والعين دامعة، وإن ~~العهد حديث. قال: أنت سمعته؟ قال: نعم. قال: فالله ورسوله أعلم ". # PageV00P000 # قلت: رواه أحمد، نا عبد الرزاق، نا ابن جريج، ورواته ثقات، وروى بعضه (س ~~ق) من حديث محمد بن عمرو بن حلحلة، عن محمد بن عمرو ابن عطاء، من حديث حماد ~~بن سلمة، عن هشام به. # ورواه وكيع، عن هشام، فأسقط من سنده سلمة، وفيه بيان أن الجنازة كان معها ~~نساء. # يزيد بن كيسان، عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال: " زار رسول الله قبر أمه، ~~فبكى وأبكى من حوله، ثم قال: استأذنت ربي أن أزور قبرها، فأذن لي، ~~واستأذنته أن أستغفر لها، فلم يأذن لي " (م) . # أحمد، نا صفوان بن عيسى، نا أسامة بن زيد، عن نافع، عن ابن عمر " أن رسول ~~الله [صلى الله عليه وسلم] لما رجع من أحد، سمع نساء الأنصار يبكين على ~~أزواجهن، فقال: لكن حمزة لا بواكي له. فبلغ ذلك نساء الأنصار، فجئن يبكين ~~على حمزة، قال: فانتبه رسول الله من الليل فسمعهن وهن يبكين، فقال: ويحهن ~~لم يزلن يبكين بعد منذ الليلة، مروهن فليرجعن، ولا يبكين على هالك بعد ~~اليوم ". # أسامة فيه ضعف؛ ويدل على النهي على كثرة البكاء. # أحمد، نا ابن نمير، نا يحيى، عن عمرة، عن عائشة قالت: " لما جاء نعي جعفر ~~وزيد وابن رواحة، جلس رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يعرف في وجهه الحزن، ~~فأتاه رجل، فقال: يا رسول الله، إن نساء جعفر ms183؛ فذكر من بكائهن، فأمره رسول ~~الله [صلى الله عليه وسلم] أن ينهاهن، فذهب ثم جاء، فقال: قد نهيتهن، أو ~~أنه لم يطعنه حتى كان في الثالثة، فزعمت أن رسول الله قال: احث في وجوههن ~~التراب ". # قلنا: المراد بالبكاء المنهي عنه الذي معه ندب، لا مجرد الدمع. # PageV01P322 # قلت: هنا ثلاث صور: بكاء بدمع العين، فهذا مباح. وبكاء بندب الميت ونعيه، ~~فهذا محرم. وبكاء بصوت عال وصراخ بلا ندب، فهذا عرج عنه المؤلف، أو دخل ~~فيما عمم عن المباح؛ فهذا منهي عنه أيضا. ### | 258 - # مسألة: # تسن التعزية بعد الدفن وقبله. # وقال أبو حنيفة: لا تسن بعده. # خالد بن مخلد، حدثني قيس أبو عمارة مولى الأنصار، سمعت عبد الله بن أبي ~~بكر بن محمد بن عمرو بن حزم يحدث عن أبيه، عن جده، عن [ق 75 - أ] / النبي ~~[صلى الله عليه وسلم] أنه قال: " ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبته إلا كساه ~~الله من حلل الكرامة يوم القيامة ". رواه (ق) . # حماد بن الوليد - واه - عن الثوري، عن محمد بن سوقة، عن إبراهيم، عن ~~الأسود، عن عبد الله قال: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : " من عزى ~~مصابا، كان له مثل أجره ". # وله طرق لا تصح. ### | 286 - # مسألة: # إذا تطوع بقربة كالصلاة والصدقة والقراءة وجعل ثوابه للميت صح وانتفع به، ~~خلافا للأكثر. # زكريا بن إسحاق، حدثني عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس " أن رجلا ~~قال: يا رسول الله، إن أمي توفيت، أفينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. قال: ~~فإن لي مخرفا، فأشهدك أني قد تصدقت به عنها ". # قلت: ورواه ابن عيينة نحوه. # أخرجه (خ د ت س) . # PageV00P000 # ابن جريح، أخبرني يعلى أنه سمع عكرمة يقول: أنبأنا ابن عباس " أن سعد ابن ~~عبادة توفيت أمه وهو غائب [عنها] فقال: يا رسول الله، إن أمي توفيت وأنا ~~غائب عنها، فهل ينفعها إن تصدقت عنها بشيء؟ قال: نعم. قال: فإني أشهدك أن ~~حائطي المخرف صدقة عنها " (خ) . # شعبة، عن قتادة، سمع الحسن يحدث عن سعد بن عبادة ms184 " أن أمه ماتت، فقال ~~لرسول الله: إن أمي ماتت، أفأتصدق عنها؟ قال: نعم. قال: فأي الصدقة أفضل؟ ~~قال: سقي الماء. قال الحسن: فتلك سقاية آل سعد بالمدينة " مرسل. # العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعا: " إذا مات الميت، انقطع عمله إلا ~~من ثلاث: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له ". # (م) . # و (م) عن أبي هريرة في لفظ آخر: " إن أبي مات ولم يوص، أفينفعه أن أتصدق ~~عنه؟ قال: نعم ". # قلت: الأحاديث نص في الصدقة فقط. # PageV01P324 ### | الزكاة ### | 287 - # مسألة: # إذا زادت الإبل على عشرين ومائة واحدة، استقرت الفريضة؛ ففي كل خمسين ~~حقة، وفي أربعين بنت لبون. # وعنه: لا يتغير الفرض حتى يبلغ ثلاثين ومائة فيستقر. # وعن مالك كالروايتين. # وقال أبو حنيفة: في مائة وعشرين حقتان، ويستأنف لما بعدها فيجب في كل خمس ~~شاة. # الأنصاري، حدثني أبي، حدثني ثمامة أن أنسا حدثه " أن أبا بكر الصديق لما ~~استخلف أنس بن مالك على [البحرين] كتب هذا الكتاب، فكتب: هذه فريضة الصدقة ~~التي فرض رسول الله [صلى الله عليه وسلم] على المسلمين؛ في أربع وعشرين من ~~الإبل فما دونها؛ في كل خمس شاة، فإذ بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ~~ففيها ابنة مخاض أنثى، فإن لم يكن فيها ابنة مخاض فابن لبون ذكر، فإذا بلغت ~~ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها ابنة لبون [ق 75 - ب] / فإذا بلغت ستا ~~وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت واحدا وستين إلى خمس ~~وسبعين ففيها جذعة، فإذا بلغت ستا وسبعين إلى التسعين ففيها ابنتا لبون، ~~فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل، فإذا ~~زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، ومن بلغت ~~عنده من الإبل صدقة الجذعة - وليست عنده جذعة - وعنده حقة فإنها تقبل منه، ~~ويجعل معها شاتين إن تيسرتا، أو عشرين درهما، ومن بلغت عنده صدقة الحقة ~~وليست عنده حقة، وعنده # PageV00P000 # جذعة، فإنها تقبل منه الجذعة، ويعطيه المصدق عشرين ms185 درهما أو شاتين، ومن ~~بلغت صدقته الحقة وعنده ابنة لبون؛ فإنها تقبل منه، ويعطي معها شاتين أو ~~عشرين درهما، ومن بلغت صدقته ابنه لبون وليست عنده وعنده حقة؛ فإنها تقبل ~~منه، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين " (خ) . # عباد بن العوام، عن سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه " أن ~~رسول الله [صلى الله عليه وسلم] كتب كتاب الصدقة فلم يخرج إلى عماله حتى ~~قبض [فلما قبض] عمل به أبو بكر حتى قبض، وعمر حتى قبض، وكان فيه: فإذا زادت ~~على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون " وفيه: " ولا ~~يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع مخافة الصدقة، وما كان من خليطين، ~~فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ". # خرجه (ت) وصححه. # وقد رواه جماعة عن الزهري، عن سالم مرسلا، ما رفعه إلا سفيان. # قلنا: هو ثقة، أخرج له مسلم. # قلت: لم يخرج له أصلا، بل متابعة، وهو لين. # فذكر أبو داود في " المراسيل ": ثنا موسى بن إسماعيل قال: قال حماد ابن ~~سلمة: " قلت لقيس بن سعد: خذ لي كتاب محمد بن عمرو بن حزم، فأعطاني كتابا ~~أخبر أنه أخذه من أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن النبي [صلى الله عليه ~~وسلم] كتبه لجده، فقرأته، وكان فيه ذكر ما يخرج من فرائض الإبل، فقص الحديث ~~إلى أن يبلغ عشرين ومائة، فإذا كانت أكثر من عشرين ومائة، فعد في كل خمسين # PageV01P326 # حقة، وما فضل فإنه يعاد إلى أول فريضة، وما كان أقل من خمس وعشرين، ففيه ~~الغنم؛ في كل خمس ذود شاة ". # قال أحمد: كتاب عمرو بن حزم في الصدقات صحيح. ### | 288 - # مسألة: # لا زكاة في الأوقاص. # وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، خلافا لأحد قولي مالك، وقول الشافعي في ~~أنها تتعلق بالنصاب والوقص؛ حتى إنه لو تلف من تسعة أربعة، وجب عند الخصم ~~خمسة أتساع شاة. # الحسن بن عمارة، نا الحكم، عن طاوس، عن ابن عباس قال: " لما بعث رسول ~~الله [صلى الله عليه ms186 وسلم] معاذا إلى اليمن [ق 76 - أ] / قيل له: بم أمرت؟ ~~قال: أمرت أن آخذ من البقر؛ من ثلاثين تبيعا أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، ~~قيل له: أمرت في الأوقاص بشيء؟ فقال: لا، وسأسأل النبي [صلى الله عليه ~~وسلم] فسأله، فقال: لا ". # رواه الدارقطني، وابن عمارة واه. # حيوة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سلمة بن أسامة، عن يحيى بن الحكم؛ أن ~~معاذا قال: " بعثني رسول الله أصدق أهل اليمن، فأمرني أن آخذ من البقر من ~~كل ثلاثين تبيعا، ومن كل أربعين مسنة، فعرضوا علي أن آخذ ما بين الأربعين ~~والخمسين، وبين الستين والسبعين، فأبيت وقلت: حتى أسأل رسول الله [صلى الله ~~عليه وسلم] فأخبرت رسول الله فأمرني أن لا آخذ ما بين ذلك، وزعم أن الأوقاص ~~لا فريضة فيها ". # رواه أحمد. # وقد روى القاضي أبو يعلى، وأبو إسحاق الشيرازي، في " كتابيهما " أن النبي ~~[صلى الله عليه وسلم] قال: " في خمس من الإبل شاة، ولا شيء في الزيادة حتى ~~تبلغ عشرا ". # PageV00P000 ### | 289 - # مسألة: # إذا أخرج حاملا، أو سنا أعلى، أجزأه. # وقال داود: لا يجزئ # ابن إسحاق، ثنا عبد الله بن أبي بكر بن محمد، عن يحيى بن عبد الله بن عبد ~~الرحمن، عن عمارة بن عمرو بن حزم، عن أبي بن كعب قال: " بعثني رسول الله ~~[صلى الله عليه وسلم] مصدقا، فمررت برجل، فلم أجد عليه في ماله إلا ابنة ~~مخاض، فأخبرته أنها صدقته، فقال: ذاك ما لا لبن فيه ولا ظهر، وما كنت لأقرض ~~الله من مالي ما لا لبن فيه ولا ظهر، ولكن هذه ناقة سمينة فخذها، فقلت ": ~~ما أنا بآخذ ما لم أؤمر به، فهذا رسول الله [صلى الله عليه وسلم] منك قريب، ~~فخرج معي، وخرج بالناقة حتى قدمنا، فقال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : ~~ذلك الذي عليك، وإن تطوعت بخير قبلناه منك، وآجرك الله فيه. قال: فخذها، ~~فأمرني رسول الله [صلى الله عليه وسلم] بقبضها، ودعا له بالبركة ". # رواه أحمد، (د) . ### | 290 - # مسألة: # لا يجب على فيما ms187 زاد على الأربعين من البقر شيء حتى تبلغ ستين. # وعن أبي حنيفة: يجب فيها بالحساب. # وعنه: لا يجب فيها شيء حتى تبلغ خمسين، فيجب مسنة وربع. # لنا: خبر معاذ، وأنه لم يأخذ من الأوقاص شيئا. ### | 291 - # [مسألة] : # المال المستفاد في أثناء الحول بابتياع أو هبة أو إرث، لا يضم إلى نصاب ~~الحول. # PageV00P000 # وقال أبو حنيفة: هو من جنس النصاب؛ يضم إليه. # وعن مالك كالمذهبين. # ولنا: (ت) نا يحيى بن موسى، نا هارون بن صالح، نا عبد الرحمن بن زيد بن ~~أسلم، عن أبيه، عن ابن عمر مرفوعا: " من استفاد مالا، فلا زكاة عليه حتى ~~يحول عليه الحول ". # عبد الرحمن واه، وصح عن نافع، عن ابن عمر من قوله. # بقية، عن إسماعيل، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال رسول ~~الله: " لا زكاة في مال امرئ [ق 76 - ب] / حتى يحول عليه الحول ". # رواه الدارقطني، وقال: رواه معتمر وغيره موقوفا. # قلت: إسماعيل كأنه ابن عياش، واه في غير الشاميين. # لوين، ثنا حسان بن سياه، عن ثابت، عن أنس مرفوعا: " ليس في مال زكاة حتى ~~يحول عليه الحول ". # حسان ضعيف. # وبإسناد واه عن عائشة نحو ذلك. ### | 292 - # مسألة: # تجب الزكاة في الصغار إذا انفردت وبلغت نصابا، فيخرج منها. # إلا أن مالكا وزفر قالا: تجب فيها كبيرة من جنسها. # وعن أحمد: لا يجب. # وهو قول أبي حنيفة. # PageV00P000 # لنا: ما في " الصحيحين " من حديث أبي هريرة عن الصديق: " والله لو منعوني ~~عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله لقاتلتهم عليها ". # ولهم: هلال بن خباب، عن ميسرة أبي صالح، عن سويد بن غفلة: " أتانا مصدق ~~رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فجلست إلى جنبه، فسمعته يقول: إن في عهدي ~~أن لا آخذ من راضع لبن شيئا، وأتاه رجل بناقة كوماء، فقال: خذ هذه، فأبى أن ~~يأخذها ". # قالوا: وروى الشعبي أن رسول الله قال: " لا زكاة في السخال ". # وروى أبو عبيد أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: " ليس في الكسعة شيء " ~~وهي صغار الغنم. # فأما ms188 هلال فضعيف، ومرسل الشعبي تفرد به جابر الجعفي، واه. # والكسعة، فقال أبو عبيد: هي الحمير. # وقال ابن الأعرابي: الكسعة: الرقيق؛ لأنك تكسعها في طلب حاجتك. # وقال ابن قتيبة: هي عوامل الإبل. ### | 293 - # مسألة: # تجزئ الجذعة من الضأن، والثنية من المعز. # وقال أبو حنيفة: لا يجزئ إلا الثني فيهما. # وقال مالك: يجزئ الجذع فيهما. # زكريا بن إسحاق، نا عمرو بن أبي سفيان، عن مسلم بن شعبة، عن سعر، قال: " ~~جاءني رجلان مرتدفان، فقالا: إنا رسولا رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ~~إليك، لتؤتينا صدقة غنمك، قلت: وما هي؟ قالا: شاة. فعمدت إلى شاة ممتلئة ~~مخاضا # PageV00P000 # وشحما، فقالا: هذه شافع، وقد نهى رسول الله أن نأخذ شافعا ". # والشافع التي في بطنها ولدها. قلت: فأي شيء تأخذان؟ قالا: عناقا: جذعة أو ~~ثنية، فأخرجت إليهما عناقا، فتناولاها ". # رواه أحمد. ### | 294 - # مسألة: # للخلطة تأثير في الزكاة. # وقال أبو حنيفة: لا تأثير لها. # لنا: حديث أنس " أن أبا بكر كتب له فريضة الصدقة " وفيه: " وما كان من ~~خليطين، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية " (خ) . # وحديث ابن عمر؛ وفيه ذكر التفريق والخليطين، وقد مر. # الوليد بن مسلم، عن ابن لهيعة، عن يحيى بن سعيد، عن السائب بن يزيد [ق 77 ~~- أ] / عن سعد، قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : " لا يجمع بين متفرق، ~~ولا يفرق بين مجتمع ". والخليطان: ما اجتمعا على الحوض والراعي والفحل. # رواه الدارقطني. # وروى (د) من حديث سويد بن غفلة قال: " أتانا مصدق النبي [صلى الله عليه ~~وسلم] فقرأت في عهده: ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ~~". ### | 295 - # مسألة: # تجب الزكاة في مال الصغير والمجنون، خلافا لأبي حنيفة. # PageV00P000 # لنا: خبر المثنى بن الصباح - واه - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده " ~~أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قام، فخطب الناس، فقال: من ولي يتيما له ~~مال فليتجر له، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة ". # عبيد بن إسحاق العطار - لين - عن مندل - كذلك - عن أبي إسحاق الشيباني، ~~عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن ms189 جده مرفوعا: " احفظوا اليتامى في أموالهم، لا ~~تأكلها الزكاة ". # وعن محمد بن عبيد الله العرزمي - واه - عن عمرو، عن أبيه، عن جده مرفوعا: ~~" في مال اليتيم زكاة ". # رواه الدارقطني، وقال: الصحيح أنه من كلام (عمر) . # واحتجوا بحماد بن سلمة، عن حماد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، عن ~~النبي [صلى الله عليه وسلم] أنه قال: " رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى ~~يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل ". ### | 296 - # مسألة: # لا يجوز إخراج القيم في الزكاة. # وهو قول مالك والشافعي. # وقال أبو حنيفة: يجوز. # وعن أحمد نحوه. # ولنا: حديث الصدقة: " في كل خمس شاة، فإذا بلغت خمسا وعشرين، ففيها بنت ~~مخاض ". # وابن وهب، حدثني سليمان بن بلال، عن شريك، عن عطاء بن يسار، عن معاذ بن ~~جبل " أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] بعثه إلى اليمن فقال: خذ الحب من ~~الحب، والشاة من الغنم، والبعير من الإبل، والبقر من البقر ". # PageV00P000 # قلت: مرسل. # فذكروا حديث الصدقة المتقدم؛ وفيه: " ومن بلغت صدقته الجذعة، وليست عنده، ~~فتقبل منه الحقة، ويجعل معها شاتين، أو عشرين درهما ... " الحديث. # قالوا: وهذا يدل على التعادل في القيمة هنا، ليس ذا على وجه القيمة، إنما ~~\ هي أصول؛ بدليل أن القيمة تختلف بالأزمنة والأمكنة. # مجالد، عن قيس بن أبي حازم، عن الصنابحي قال: " رأى رسول الله [صلى الله ~~عليه وسلم] في إبل الصدقة ناقة مسنة، فغضب وقال: ما هذه؟ فقال: يا رسول ~~الله، ارتجعتها ببعيرين من (حاشية) الصدقة. فسكت ". # الارتجاع: أخذ سن مكان سن. # مجالد ضعف، ثم هو مرسل، ويحمل على أنه لما قبضها اشترى بها من رب المال، ~~ويسمى ذلك ارتجاعا أيضا. # [ق 77 - ب] / ابن عيينة، عن إبراهيم بن ميسرة وعمرو، عن طاوس قال: " قال ~~معاذ لأهل اليمن: ائتوني بخميس أو لبيس آخذه منكم في الصدقة، فهو أهون ~~عليكم وخير للمهاجرين بالمدينة " فهذا مرسل ويحمل على الجزية. # فإن مذهب معاذ أنه لا يجوز نقل الزكاة إلى بلد. # أحمد، نا عبد الرزاق، نا معمر والثوري، عن ms190 الأعمش، عن أبي وائل، عن ~~مسروق، عن معاذ قال: " بعثه رسول الله [صلى الله عليه وسلم] إلى اليمن ~~فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، ومن ~~كل حالم دينارا، أو عدله معافر ". # PageV01P333 # قلت: رواه (عو) . ### | 297 - # مسألة: # لا زكاة في الخيل، خلافا لأبي حنيفة. # صحح (ت) لأبي عوانة، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي قال: قال ~~رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : " قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق، ~~فهاتوا صدقة الرقة ". # سفيان وشعبة، عن عبد الله بن دينار، عن سليمان بن يسار، عن عراك، عن أبي ~~هريرة، قال رسول الله: " ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة ". # قلت: متفق عليه. # الصقر بن حبيب، سمع أبا رجاء العطاردي، عن ابن عباس، عن علي، مرفوعا: " ~~ليس في العوامل صدقة، ولا في الجبهة صدقة ". # قال الصقر: يعني الخيل والبغال والعبيد. # الصقر ضعفه ابن حبان. # وفي الدارقطني من حديث أبي هريرة مرفوعا: " ليس في الخيل والرقيق صدقة، ~~إلا أن في الرقيق صدقة الفطر ". # ولهم: مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة " أن رسول الله ~~[صلى الله عليه وسلم] ذكر الخيل، فقال: ورجل ربطها تغنيا وتعففا، ولم ينس ~~حق الله في رقابها # PageV00P000 # ولا ظهورها، فهي له ستر " (خ م) . # قلنا: المراد إعارتها، وحمل المنقطعين عليها، فلعله كان واجبا، ثم نسخ ~~بقوله: " قد عفوت لكم عن صدقة الخيل ". # وبإسناد مظلم عن (غورك بن الحضرم) - واه - عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن ~~جابر مرفوعا؛ " في الخيل السائمة؛ في كل فرس دينار ". ### | 298 - # مسألة: # ولا زكاة في العوامل والمعلوفة. # وقال مالك: تجب. # لنا: (خ) من حديث أنس، عن أبي بكر أنه كتب له؛ فذكر فيه في صدقة الغنم: " ~~في سائمتها إذا كانت أربعين ... " الحديث. # ومر من حديث علي: " ليس في العوامل صدقة ". # وروى الحارث - وهو مجروح - عن علي أنه قال: " ليس في العوامل شيء ". # سوار - متروك - عن ليث - لين - عن مجاهد وطاوس، عن ms191 ابن عباس مرفوعا: " ~~ليس في البقر العوامل صدقة ". # ويروى نحوه من حديث غالب بن عبيد الله - تالف - عن عمرو بن شعيب، عن ~~أبيه، عن جده مرفوعا كذلك. # الدارقطني [ق 78 - أ] / ثنا الحسن بن أحمد بن صالح، نا عبد الله بن محمد ~~بن إسحاق ابن أبي مسلم، نا محمد بن أبي موسى، نا حجاج، عن ابن جريج، عن ~~زياد بن سعد، عن أبي الزبير، عن جابر، أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: ~~" ليس في المثيرة صدقة ". # PageV00P000 ### | 299 - # مسألة: # ولا عشر فيما دون خمسة أوسق، خلافا للحنفية. # فعن أبي سعيد مرفوعا: " ليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس في ما دون خمس ~~أواق صدقة، ولا في ما دون خمسة أوسق صدقة " (خ م) . # ولسهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] مثله. # صحيح، رواه أحمد. # فذكروا: أبو مطيع البلخي - أحد المتروكين - عن أبي حنيفة، عن أبان بن أبي ~~عياش - واه - عن رجل، عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : " فيما سقت ~~السماء العشر، وفي ما سقي بنضح أو غرب نصف العشر، في قليله وكثيره ". ### | 300 - # مسألة: # لا عشر في الخضروات، خلافا لأبي حنيفة. # لنا أحاديث ضعاف: # (ت) نا علي بن خشرم، نا عيسى بن يونس، عن الحسن، عن محمد بن عبد الرحمن ~~بن عبيد، عن عيسى بن طلحة، عن معاذ " أنه كتب إلى النبي [صلى الله عليه ~~وسلم] يسأله عن الخضروات وعن البقول، فقال: ليس فيها شىء ". # قال (ت) : إسناده ليس بصحيح، ويروى عن موسى بن طلحة مرسلا. # الصقر بن حبيب - ضعيف - نا أبو رجاء، عن ابن عباس، عن علي مرفوعا: " ليس ~~في الخضروات صدقة ". # قلت: وساق له طرقا من الدارقطني واهية. # PageV00P000 # مروان بن محمد السنجاري - هالك - نا جرير، عن عطاء بن السائب، عن موسى بن ~~طلحة، عن أنس، قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : " ليس في الخضروات ~~صدقة ". # ويروى نحوه من حديث محمد بن عبد الله بن جحش، عن النبي [صلى الله عليه ~~وسلم] بسند واه، وفيه ms192 عبد الله بن شبيب. # ابن نافع، نا إسحاق بن يحيى بن طلحة - متروك - عن عمه موسى، عن معاذ أن ~~رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: " مما سقت السماء والبعل والسيل العشر ~~". # وفيه: " فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب والخضر فعفو ". # صالح بن موسى - ترك - عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة مرفوعا: ~~" ليس في ما أنبتت الأرض من الخضر زكاة ". # عبد الوهاب بن عطاء، نا هشام الدستوائي، عن عطاء بن السائب، عن موسى بن ~~طلحة " أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] نهى أن تؤخذ من الخضروات صدقة ". # مرسل. # قلت: الستة من سنن الدارقطني. ### | 301 - # مسألة: # لا يحتسب على صاحب الأرض بزكاة ما يأكله من الثمرة، خلافا لأبي حنيفة ~~والشافعي. # [ق 78 - ب] / شعبة، أنا خبيب بن عبد الرحمن، سمعت عبد الرحمن بن مسعود ~~قال: " جاء سهل بن أبي حثمة إلى مجلسنا، فحدث أن رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم] كان يقول: إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث؛ فإن لم تدعوا الثلث فدعوا ~~الربع ". # PageV00P000 # قلت: رواه (د ت س) . ### | 302 - # مسألة: # يجب العشر في أرض الخراج. # وقال أبو حنيفة: لا يجب. # يونس، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ~~" أنه سن فيما سقت السماء والعيون، أو كان عثريا العشور، وفي ما سقي بالنضح ~~نصف العشر " (خ) . # وهذا عام، والعثري الذي يؤتى بماء المطر إليه، فيجعلون في مجرى السيل ~~عاثورا، فيرد إلى النخل وغيره فيسقيه. # فذكروا: يحيى بن عنبسة - أحد الكذابين - نا أبو حنيفة، عن حماد، عن ~~إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله مرفوعا: " لا يجتمع على مؤمن خراج وعشر ". # قال الدارقطني وغيره: يحيى دجال، يضع الحديث، وإنما هذا من قول إبراهيم. ### | 303 - # مسألة: # يجب العشر في العسل، خلافا لمالك والشافعي. # سعيد بن عبد العزيز، عن سليمان بن موسى، عن أبي سيارة المتعي، " قلت: يا ~~رسول الله، إن لي نحلا؟ قال: أد العشور. قلت: احم لي جبلها، # PageV00P000 # قال: فحمى لي جبلها ". # قلت: رواه (ق) وسنده منقطع، وقد أخرجه ms193 أحمد هكذا. # أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: " جاء هلال إلى ~~رسول الله [صلى الله عليه وسلم] بعشور نحله، وسأله أن يحمي له واديا يقال ~~له: سلبة، فحمى له رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ذلك الوادي، فلما ولي ~~عمر كتب سفيان بن وهب إلى عمر يسأله، فكتب عمر؛ إن أدى إلي ما كان يؤدي إلى ~~رسول الله [صلى الله عليه وسلم] من عشر نحله، فاحم له سلبة، وإلا فإنما هو ~~ذباب غيث؛ يأكله من شاء ". # قلت: رواه (د ق) . # (ت) نا محمد بن يحيى، ثنا عمرو بن أبي سلمة التنيسي، عن صدقة ابن عبد ~~الله، عن موسى بن يسار، عن نافع، عن ابن عمر، مرفوعا: " في العسل في كل ~~عشرة أزق زق ". # قال (ت) : لا يصح عن النبي [صلى الله عليه وسلم] في هذا الباب كبير شيء. # وقال النسائي: صدقة ليس بشيء، وهذا حديث منكر. # PageV01P339 # الأثمان ### | 304 - # مسألة: # ما زاد على نصاب ### | الأثمان # ، يجب فيه بحسابه. # وقال أبو حنيفة: لا يجب في ما زاد على مائتي درهم حتى يبلغ أربعين، ولا ~~فيما زاد على عشرين دينارا حتى تبلغ أربعة مثاقيل. # إسحاق بن المنذر، نا أيوب بن جابر، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: ~~قال رسول الله [ق 79 - أ] / [صلى الله عليه وسلم] : " هاتوا ربع العشور، من ~~كل أربعين درهما [درهما] ، وليس فيما دون المائتين شيء؛ فإذا كانت مائتين، ~~ففيها خمسة دراهم، فما زاد على حساب ذلك ". # فيه أيوب: لين، والحارث الأعور. # ولهم: الدارقطني، ثنا أبو سعيد الحسن بن أحمد الإصطخري، نا محمد بن عبد ~~الله بن نوفل، نا أبي، نا يونس بن بكير، نا ابن إسحاق، عن المنهال بن ~~الجراح، عن حبيب بن نجيح، عن عبادة بن نسي، عن معاذ بن جبل " أن رسول الله ~~[صلى الله عليه وسلم] أمره حين وجهه إلى اليمن أن لا يأخذ من الكسر شيئا ~~حتى يبلغ أربعين درهما؛ فإذا بلغت أربعين درهما، فخذ منها درهما ". # قال ms194 الدارقطني: المنهال متروك، وهو أبو العطوف، ثم هو منقطع. ### | 305 - # مسألة: # يضم الذهب إلى الفضة في إكمال النصاب. # وعنه: لا يضم - كقول الشافعي. # PageV00P000 # وذكروا حديث أبي سعيد المجمع عليه: " ليس فيما دون خمس أواق صدقة ". # وأبو بكر بن أبي شيبة، نا علي بن هاشم، عن ابن أبي ليلى، عن عبد الكريم، ~~عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] أنه قال: ~~" ليس في أقل من خمس ذود صدقة، ولا في أقل من عشرين مثقالا من الذهب شيء، ~~ولا في أقل من مائتي درهم شيء ". # خرجه الدارقطني. ### | 306 - # مسألة: # لا تجب الزكاة في الحلي المباح. # وعنه: تجب - كقول أبي حنيفة. # وعن الشافعي كالمذهبين. # ابن جوصا، نا إبراهيم بن أيوب، نا عافية بن أيوب، عن الليث، عن أبي ~~الزبير، عن جابر، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: " ليس في الحلي زكاة ~~". # قيل: فعافية ضعيف، والمعروف موقوف. # قلنا: ما عرفنا أحدا طعن في عافية. # قلت: هذا ليس بصحيح. # واحتجوا بعموم: " ليس فيما دون خمس أواق صدقة " متفق عليه ولمسلم من حديث ~~جابر بنحوه. # PageV00P000 # وقد مر في مسألة الخيل حديث: " هاتوا صدقة الرقة " وحديث: " ليس في أقل ~~من عشرين مثقالا شيء ". # وأحمد، نا أبو معاوية، نا حجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: " ~~أتت النبي [صلى الله عليه وسلم] امرأتان، في أيديهما أساور من ذهب، فقال ~~لهما النبي [صلى الله عليه وسلم] : أتحبان أن يسوركما الله يوم القيامة ~~أساور من نار؟ قالتا: لا. قال: فأديا حق الله في [الذي] في أيديكما ". # تابعه المثنى بن الصباح، وابن لهيعة. # وأصح من ذلك أبو أسامة، عن حسين بن ذكوان، عن عمرو، عن أبيه، عن جده قال: ~~" جاءت امرأة وابنتها من أهل اليمن إلى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ، ~~وفي يدها مسكتان غليظتان من ذهب، قال: هل تعطين زكاة [ق 79 - ب] / هذا؟ ~~قالت: لا. قال: فيسرك أن يسورك الله بسوارين من نار؟ فخلعتهما، وقالت: هما ~~لله ولرسوله ". # قلت: تابعه ms195 خالد بن الحارث، عن المعلم، ورواه عنه معتمر فأرسله. # خرجه (د س) . # أحمد، نا علي بن عاصم، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن شهر، عن أسماء ~~بنت يزيد قالت: " دخلت أنا وخالتي على النبي [صلى الله عليه وسلم] وعلينا ~~أسورة من ذهب، فقال لنا: تعطيان زكاته؟ قلنا: لا. فقال: أما تخافان أن ~~يسوركما الله أسورة من نار؛ أديا زكاته ". # علي واه. # PageV01P342 # وفي الدارقطني عن محمد بن مهاجر، عن ثابت بن عجلان، حدثني عطاء، عن أم ~~سلمة " أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب، فسألت نبي الله: أكنز هو؟ قال: إذا ~~أديت زكاته فليس بكنز ". # قال المؤلف: فيه محمد بن مهاجر. # وقال ابن حبان: كان يضع على الثقات. # قلت: هذا وهم قبيح، هذا حديث من رواية عثمان بن سعيد الحمصي، عن ابن ~~مهاجر الثقة الشامي؛ فأما ابن مهاجر الكذاب؛ فآخر متأخر في زمان ابن معين، ~~وما أرى بهذا الخبر بأسا. رواه الدارقطني من طريق أبي عتبة الحجازي، وفيه ~~ضعف - عن عثمان. # يحيى بن أيوب، عن عبيد الله بن أبي جعفر؛ أن محمد بن عطاء أخبره عن عبد ~~الله بن شداد قال: " دخلنا على عائشة فقالت: دخل علي رسول الله [صلى الله ~~عليه وسلم] ، فرأى في يدي فتخات من ورق، فقال: ما هذا؟ قلت: أتزين لك فيهن. ~~قال: أتؤدين زكاتهن؟ قلت: لا، أو ما شاء الله من ذلك. قال: هو حسبك من ~~النار ". # خرجه الدارقطني من حديث عمرو بن الربيع بن طارق - ثبت - عن يحيى، وليحيى ~~مع كونه من رجال (خ م) مناكير؛ هذا منها، ومحمد مجهول. # نصر بن مزاحم - متهم - عن أبي بكر الهذلي - هالك - حدثني شعيب بن ~~الحبحاب، عن الشعبي، عن فاطمة بنت قيس قالت: " أتيت رسول الله [صلى الله ~~عليه وسلم] بطوق فيه سبعون مثقالا من ذهب، فقلت: خذ منه الفريضة فأخذ منه ~~مثقالا، وثلاثة أرباع مثقال ". # قلت: أخرجه الدارقطني، فشأن سننه الإكثار من هذا النمط. # PageV01P343 # وعن أبي حمزة ميمون - واه - عن الشعبي، عن فاطمة؛ أن النبي [صلى ms196 الله ~~عليه وسلم] قال: " في الحلي زكاة ". # وعن يحيى بن أبي أنيسة - متروك - عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد ~~الله قلت: " يا رسول الله، إن لامرأتي حليا من عشرين مثقالا. قال: فأد ~~زكاته نصف مثقال ". # محمد بن الأزهر، نا قبيصة، عن سفيان، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ~~عبد الله " أن امرأة أتت نبي الله، فقالت: إن لي حليا، وإن زوجي خفيف ذات ~~اليد، وإن لي بني أخ، أأعطيهم زكاة حليي؟ قال: نعم ". # قال الدارقطني: رفعه وهم، والصواب، عن إبراهيم، عن عبد الله قوله. ### | 307 - # مسألة: # الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة، وهل يمنع في الظاهرة؟ على ~~روايتين؛ أصحهما المنع، والأخرى لا يمنع. # وبها قال مالك. # وعن الشافعي: يمنع بكل حال. # وعنه: لا. # زكريا بن إسحاق، عن يحيى بن عبد الله بن صيفي، عن أبي معبد، عن ابن عباس ~~" أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] لما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك ~~تأتي قوما أهل كتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، ~~فإن أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة؛ فإن ~~هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم؛ تؤخذ من ~~أغنيائهم وترد في فقرائهم " (خ م) . # PageV00P000 # فمن عليه مثل ما معه، فهو فقير. # ابن عيينة، عن الزهري، عن السائب؛ سمعت عثمان يقول: " هذا شهر زكاتكم، ~~فمن كان عليه دين، فليقضه، وزكوا بقية أموالكم ". # وقال أصحابنا: روى ابن نصر المالكي، عن ابن جريج، عن نافع، عن ابن عمر، ~~عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: " إذا كان للرجل ألف، وعليه ألف، فلا ~~زكاة عليه ". # قلت: هذا كأنه موضوع. # تم المجلد الأول من الأصل. # PageV01P345 ### | من الزكاة # [ق 80 - ب] ### | 308 - # [مسألة] : # تجب في عروض التجارة كل حول. # وقال مالك: إن كان ممن يتربص بسلعته النفاق والأسواق لم يجب تقويمها حتى ~~يبيعها بنقد، فيزكي لسنة واحدة، وإن كان مدبرا لا يعرف حول ما يشتري ويبيع، ~~قرر ms197 لنفسه شهرا في العام، فيقوم ما عنده ويزكي. # وقال داود: لا زكاة في [العروض] بحال. # ولنا (د) حديث جعفر بن سعد بن سمرة، نا خبيب بن سليمان بن سمرة، عن أبيه، ~~عن جده: " كان رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يأمرنا أن نخرج الصدقة من ~~الذي نعد للبيع ". # قلت: فيه لين. # أبو عاصم، عن موسى بن عبيدة، نا عمران بن أبي أنس، عن مالك بن أوس بن ~~الحدثان قال: " بينا أنا جالس عند عثمان؛ جاءه أبو ذر فسلم، فقال له عثمان: ~~كيف أنت يا أبا ذر؟ قال: بخير، ثم قام إلى سارية فقام الناس إليه، فاحتوشوه ~~وأنا معهم؛ فقالوا: حدثنا عن رسول الله. قال: سمعت رسول الله [صلى الله ~~عليه وسلم] يقول: في الإبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البقر صدقتها، ~~وفي البز صدقته ". قالها بالزاي. # عبد الله بن معاوية، نا محمد بن بكر، عن ابن جريج، عن عمران بن أبي أنس، ~~عن مالك، عن أبي ذر مرفوعا مثله سواء. # PageV00P000 # أخرجهما الدارقطني. # موسى أشد ضعفا من ابن معاوية. ### | 309 - # مسألة: # يجب في المعدن ربع العشر. # وقال أبو حنيفة: الخمس. # وعن الشافعي كالمذهبين. # وعنه: إن أصاب المال مجتمعا، فالخمس، وإن وجده بمؤنة، فربع العشر. # وعن مالك كقولنا، وعنه كتفصيل الشافعي. # لنا: حديث مالك، عن ربيعة، عن غير واحد، " أن النبي [صلى الله عليه وسلم] ~~أقطع بلال بن الحارث المعادن القبلية، وأخذ منه زكاتها، فالزكاة غير الخمس ~~". # فإن قيل: هذا مرسل. قلنا: ربيعة لقي الصحابة، والجهل بالصحابي لا يضر، ثم ~~يرويه الدراوردي، عن ربيعة، عن الحارث بن بلال، عن أبيه " أن رسول الله أخذ ~~منه زكاة المعادن القبلية ". ثم قال ربيعة: وهذه المعادن تؤخذ منها الزكاة ~~إلى اليوم. # ورواه ثور، عن عكرمة، عن ابن عباس نحوه. # PageV00P000 ### | الفطرة ### | 310 - # [مسألة] . # تجب على الشخص عن غيره. # وقال داود: عليه فطرته فقط. # أخرج الدارقطني عن ابن عقدة؛ نا القاسم بن عبد الله، نا عمير بن عمار، نا ~~أبيض بن الأغر، نا الضحاك بن عثمان، عن نافع، عن ms198 ابن عمر: " أمر رسول الله ~~[صلى الله عليه وسلم] بصدقة الفطر عن الصغير والكبير ممن تمونون ". # قلت: إسناده لا يثبت. ### | 311 - # [مسألة] : # [ق 81 - أ] / لا يلزمه فطرة عبده الكافر. # وقال أبو حنيفة: يلزمه. # ولنا (خ م) حديث ابن عمر " أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فرض زكاة ~~الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، على كل حر وعبد، ذكر أو أنثى من ~~المسلمين ". # فذكروا حديث سلام الطويل، عن زيد العمي، عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعا: " ~~صدقة الفطر عن كل صغير وكبير، ذكر أو أنثى، يهودي أو نصراني، حر أو مملوك، ~~نصف صاع من بر، أو صاع من تمر أو من شعير ". # قال الدارقطني: سلام تفرد بإسناده، وهو متروك. # عثمان الوقاصي، عن نافع، عن ابن عمر " أنه كان يخرج عن كل كافر ومسلم ". # الوقاصي: متهم. # PageV00P000 ### | 312 - # [مسألة] : # لا يعتبر ملك النصاب في الفطرة. # وقال أبو حنيفة: يعتبر. # حماد بن زيد، عن النعمان بن راشد، عن الزهري، عن ابن ثعلبة بن صعير، عن ~~أبيه؛ أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: " أدوا صاعا من قمح - أو ~~قال: بر - عن الصغير والكبير، والذكر والأنثى، والحر والمملوك، والغني ~~والفقير؛ أما غنيكم فيزكيه الله، وأما فقيركم فيرد الله عليه أكثر مما أعطى ~~". # قال الدارقطني: وجاء من طريق آخر، عن عبد الله بن ثعلبة وهو الصحيح؛ لأن ~~ثعلبة هو الصحابي. ### | 313 - # [مسألة] : # وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر. # وقال أبو حنيفة: لا تجب حتى يطلع الفجر. # وعن مالك والشافعي كالمذهبين. # لنا: (خ م) حديث ابن عمر " فرض رسول الله [صلى الله عليه وسلم] زكاة ~~الفطر " وفي لفظ (خ م) : " أمر بزكاة الفطر " فعلق [صلى الله عليه وسلم] ~~الوجوب بالفطر، وذلك بالغروب. ### | 314 - # [مسألة] . # يجوز إعطاؤها قبل بيومين. # وقال أبو حنيفة: يجوز من قبل رمضان. # وقال الشافعي: تجوز من أوله. # PageV00P000 # أسامة بن زيد (خ م) عن نافع، عن ابن عمر " أن رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم] أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ". # قلت ms199: لا دليل فيه، أو هو دليل للجماعة. # (ق) ثنا أحمد بن الأزهر، نا مروان بن محمد، نا أبو يزيد الخولاني، عن ~~سيار بن عبد الرحمن، عن عكرمة، عن ابن عباس: " فرض رسول الله [صلى الله ~~عليه وسلم] زكاة الفطر طهرة للصائم؛ فمن أداها قبل الصلاة، فهي زكاة ~~مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة، فهي صدقة من الصدقات ". # قلت: ولو صح هذا، فلا ينهض بالدلالة. ### | 315 - # [مسألة] : # لا يجزئ أقل من صاع. # وقال أبو حنيفة: نصفه. # لنا (خ م) حديث أبي سعيد: " كنا نخرج زكاة الفطر، صاعا من طعام، أو صاعا ~~من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب " لفظ (خ) . # وفي لفظ: " فلما جاء معاوية، وجاءت السمراء قال: أرى مدا من هذا يعدل ~~مدين ". # مبارك بن فضالة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر " أن رسول الله فرض على ~~الذكر والأنثى، والحر والعبد صدقة رمضان؛ صاعا من تمر، أو صاعا من طعام ". # PageV00P000 # سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، نا (عبيد الله) ، عن نافع بهذا، ثم غمز ~~المؤلف مباركا والجمحي. # [ق 81 - ب] / وساق الدارقطني من طريق سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سعيد، ~~عن أبي هريرة " أن النبي [صلى الله عليه وسلم] حض على صدقة رمضان؛ على كل ~~إنسان صاع من تمر، أو صاع من شعير، أو صاع من قمح ". # سفيان بن حسين ليس بقوي. # عبد الوهاب الثقفي، نا هشام، عن ابن سيرين، عن ابن عباس: " أمرنا رسول ~~الله [صلى الله عليه وسلم] أن نعطي صدقة رمضان عن الصغير والكبير، والحر ~~والمملوك؛ صاعا من طعام، من أدى برا قبل منه، من أدى شعيرا قبل منه ومن أدى ~~زبيبا قبل منه، ومن أدى سلتا قبل منه ". # إسحاق الحنيني، عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، عن أبيه، عن جده: " ~~فرض رسول الله زكاة الفطر على كل صغير كبير صاعا من تمر، أو صاعا من طعام، ~~أو صاعا من زبيب ". # كثير متروك. # النعمان بن راشد، عن الزهري، عن ms200 ابن صعير، عن أبيه مرفوعا: " أدوا صدقة ~~الفطر: صاعا من بر أو قمح، عن كل رأس صغير أو كبير ". # قال أحمد: النعمان مضطرب الحديث، روى مناكير. # وقال يحيى: ليس بشيء. # عمر بن محمد بن صهبان، أنا ابن شهاب، عن مالك بن أوس، عن أبيه قال: قال ~~رسول الله: " أخرجوا زكاة الفطر صاعا من طعام ". # عمر تركوه. # PageV01P351 # ولهم: أحمد في " مسنده " نا عتاب بن زياد، نا ابن المبارك، أنا ابن ~~لهيعة، عن أبي الأسود، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء: " كنا نؤدي زكاة ~~الفطر على عهد رسول الله مدين من قمح بالمد الذي يقتاتون به ". # ففيه ابن لهيعة. # أبو بكر بن عياش، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، عن النبي [صلى الله ~~عليه وسلم] : " في صدقة الفطر نصف صاع من بر، أو صاعا من تمر ". # ففيه الحارث الأعور. # محمد بن شرحبيل الصنعاني، نا ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن نافع، عن ~~ابن عمر " أمر رسول الله [صلى الله عليه وسلم] عمرو بن حزم في زكاة الفطر ~~نصف صاع من حنطة، أو صاعا من تمر ". # سليمان؛ قال (خ) : عنده مناكير. # بقية، عن داود بن الزبرقان، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال رسول الله ~~[صلى الله عليه وسلم] : " صدقة الفطر صاع من تمر، أو صاع من شعير، أو مدان ~~من حنطة ". # داود؛ قال أحمد ويحيى: ليس بشيء. # شعيب بن أيوب، نا حسين بن علي، عن زائدة، عن عبد العزيز بن أبي رواد، عن ~~نافع، عن ابن عمر، قال: " كانوا يخرجون صدقة الفطر على عهد رسول الله [صلى ~~الله عليه وسلم] صاع من شعير، أو صاع من تمر أو زبيب، فلما كان [ق 82 - أ] ~~/ عمر، وكثرت الحنطة؛ جعل نصف صاع حنطة مكانا من تلك الأشياء ". # ابن أبي رواد: متكلم فيه. # داود بن شبيب، نا يحيى بن عباد، نا ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس " أن ~~رسول الله [صلى الله عليه وسلم] بعث صارخا ببطن مكة صاح: إن صدقة الفطر ms201 حق ~~واجب؛ مدان من قمح، أو صاع من شعير أو تمر ". # PageV01P352 # قال العقيلي: حديث يحيى يدل على الكذب. # الواقدي، نا عبد الحميد بن عمران بن أبي أنس، عن أبيه، عن أبي سلمة، عن ~~ابن عباس: " أمر رسول الله بزكاة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو ~~مدين من قمح ". # وقد مر حديث سلام الطويل - وهو واه - عن زيد العمي. # يزيد؛ أنا حميد الطويل، عن الحسن قال: " خطب ابن عباس الناس في آخر ~~رمضان؛ فقال: يا أهل البصرة، إن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فرض صدقة ~~رمضان نصف صاع من بر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر ". # قلت: سكت عنه المؤلف، وفيه إرسال؛ لم يسمع الحسن من ابن عباس، وبالجملة ~~فهو قوي الإسناد. # سليمان بن أرقم - واه - عن الزهري، عن قبيصة بن ذؤيب، عن زيد بن ثابت ~~قال: " خطبنا رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فقال: من كان عنده [طعام] ، ~~فليتصدق بنصف صاع من بر، أو صاع من شعير، أو صاع من تمر، أو صاع من دقيق، ~~أو صاع من زبيب، أو صاع من سلت ". # قال ابن معين: سليمان لا يساوي فلسا. # سالم بن نوح، عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده " أن النبي ~~[صلى الله عليه وسلم] بعث مناديا ينادي في فجاج مكة: ألا إن زكاة الفطر ~~واجبة على كل مسلم؛ مدان من قمح، أو صاعا مما سواه من الطعام ". # قال ابن معين: سالم ليس بشيء. # إبراهيم بن مهدي، ثنا المعتمر، أنبأني علي بن صالح، عن ابن جريج بهذا. # PageV01P353 # وابن مهدي، نا المعتمر، أنبأني علي، عن يحيى بن جرجة، عن الزهري، عن عبد ~~الله بن ثعلبة أن رسول الله قال: " إن صدقة الفطر مدان من بر عن كل إنسان، ~~أو صاع مما سواه من الطعام ". # إبراهيم ضعف، وعلي بن صالح ضعفوه. # الفضل بن المختار؛ حدثني عبيد الله بن موهب، عن عصمة بن مالك مرفوعا: " ~~في صدقة الفطر مدان من قمح، أو ms202 صاع من شعير أو تمر أو زبيب ". # الفضل ليس بثقة. # فأحاديثهم كلها من " سنن الدارقطني ". # الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب: " فرض رسول الله [صلى الله ~~عليه وسلم] زكاة الفطر مدين من حنطة ". # مرسل قوي. ### | 316 - # [مسألة] : # [ق 82 - ب] / يجوز فيها الدقيق والسويق على أنه أصل لا قيمة، ومنع ~~الشافعي. # لنا ابن عيينة، وابن عجلان، عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد " أن النبي ~~[صلى الله عليه وسلم] قال لهم في صدقة الفطر صاع من زبيب، صاع من تمر، صاع ~~من أقط، صاع من دقيق ". # أخرجه الدارقطني، عن ابن السماك، نا أحمد بن العباس بن أشرس، نا سعيد بن ~~الأزهر، نا ابن عيينة. # قلت: لم يصح هذا. # العباس بن يزيد، نا ابن عيينة، نا ابن عجلان، عن عياض، سمع أبا سعيد # PageV00P000 # يقول: " ما أخرجنا على عهد رسول الله [صلى الله عليه وسلم] إلا صاعا من ~~دقيق، أو صاعا من تمر، أو صاعا من سلت، أو صاعا من أقط ". # فقال له ابن المديني: يا أبا محمد، أحد لا يذكر فيه الدقيق؟ قال: بلى، هو ~~فيه. # أخرجهما الدارقطني. ### | 317 - # [مسألة] . # يجوز الأقط. # وعن الشافعي قولان. ### | 318 - # [مسألة] . # الصاع خمسة أرطال وثلث. # وقال أبو حنيفة: ثمانية. # لنا حديث (خ) كعب بن عجرة " أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] رآه ~~والقمل يسقط على وجهه، قال: أتؤذيك هوامك؟ قال: نعم، فأمره أن يحلق؛ فأنزل ~~الله الفدية، فأمره رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أن يطعم فرقا بين ستة، ~~أو يهدي شاة، أو يصوم ثلاثة ". # وفي لفظ: " أو أطعم ستة مساكين؛ لكل مسكين نصف صاع ". # متفق عليهما. # قال ثعلب: الفرق اثنا عشر مدا. # وقال ابن قتيبة: الفرق ستة عشر رطلا، والصاع ثلث الفرق. # ومن الدارقطني، نا ابن مخلد، نا أحمد بن محمد، نا عمران بن موسى # PageV00P000 # الطائي، نا إسماعيل بن سعيد الخراساني، نا إسحاق بن سليمان الرازي، قال: ~~" قلت لمالك: كم صاع النبي [صلى الله عليه وسلم] ؟ قال: خمسة أرطال وثلث ~~بالعراقي؛ أنا حزرته ms203، قلت: يا أبا عبد الله، خالفت شيخ القوم، قال: من هو؟ ~~قلت: أبو حنيفة يقول: ثمانية أرطال، فغضب غضبا شديدا، وقال لبعض جلسائه: ~~هات صاع جدك، ويا فلان هات صاع جدك، ويا فلان هات صاع جدك، فاجتمع آصع، ~~فقال مالك: ما تحفظون في هذا؟ فقال هذا: حدثني أبي عن أبيه، أنه كان يؤدي ~~بهذا الصاع إلى رسول الله. وقال الآخر كذلك، وقال الآخر: حدثني أبي، عن ~~أخيه أنه كان يؤدي بهذا الصاع إلى رسول الله، وقال الآخر: حدثني أبي، عن ~~أمه أنها أدت بهذا الصاع إلى رسول الله، فقال مالك: أنا حزرت هذه، فوجدتها ~~خمسة أرطال وثلث. قلت: يا أبا عبد الله، إنه يدعي أن الفطرة نصف صاع ... " ~~[ق 83 - أ] / الحكاية. # فاحتجوا بحديث موسى بن نصر الحنفي، نا عبدة بن سليمان، عن إسماعيل ابن ~~أبي خالد، عن جرير بن يزيد، عن أنس " أن النبي [صلى الله عليه وسلم] كان ~~يتوضأ برطلين، ويغتسل بالصاع؛ ثمانية أرطال ". # فجرير؛ قال أبو زرعة: منكر الحديث. # وعن صالح بن موسى الطلحي، نا منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة ~~قالت: " جرت السنة من رسول الله [صلى الله عليه وسلم] في الغسل من الجنابة ~~صاع، والوضوء رطلين، والصاع ثمانية أرطال ". # صالح؛ قال النسائي: متروك. # وقد قال أصحابنا: صاع الوضوء غير صاع الزكاة. # قال ابن قتيبة: لما سمع العراقيون أنه كان يغتسل بالصاع، وسمعوا في حديث ~~آخر أنه كان يغتسل بثمانية أرطال؛ توهموا أن الصاع ثمانية، ولا اختلاف بين ~~الحجازيين أنه خمسة أرطال وثلث. # PageV01P356 ### | قبض الصدقات وقسمتها ### | 319 - # [مسألة] : # إذا امتنع الرجل من أداء الزكاة، أخذت من ماله. # وقال أبو حنيفة: يجبر على الدفع. # قال أحمد في " مسنده ": نا يحيى بن سعيد، نا بهز، حدثني أبي، عن جدي، ~~سمعت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يقول: " في كل إبل سائمة؛ في الأربعين ~~ابنة لبون، من أعطاها مؤتجرا فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله؛ ~~عزمة من عزمات ربنا، لا يحل لآل محمد منها شيء ". # قلت: هذا الحديث ms204 مما أنكر على بهز. ### | 320 - # [مسألة] : # من امتنع من أدائها، [استتيب] ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل والجمهور: لا ~~يقتل. # (خ م) شعبة، عن واقد بن محمد، سمعت أبي يحدث، عن ابن عمر، أن رسول الله ~~[صلى الله عليه وسلم] قال: " أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا ~~الله، وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك ~~عصموا مني دماءهم وأموالهم، إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله ". ### | 321 - # [مسألة] : # ويجوز تعجيل الزكاة قبل الحول، خلافا لمالك. # PageV00P000 # إسماعيل بن زكريا، عن حجاج بن دينار، عن الحكم، عن حجية بن عدي، عن علي " ~~أن العباس سأل النبي [صلى الله عليه وسلم] عن تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص ~~له في ذلك ". # إسرائيل، عن حجاج بن دينار، عن الحكم، عن [ق 83 - ب] / حجر العدوي، عن ~~علي قال: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] لعمر: " إنا قد أخذنا من ~~العباس زكاة عام أول ". # حجية، قال أبو حاتم: لا يحتج بحديثه. ### | 322 - # [مسألة] : # إن عجل زكاة عامين، جاز. # وعنه: لا يجوز، وهو قول زفر. # وعن الشافعية كالروايتين. # لنا حديثان، لم يصحا: # الحسن بن عمارة، عن الحكم، عن موسى بن طلحة، عن طلحة أن النبي [صلى الله ~~عليه وسلم] قال: " إنا كنا احتجنا إلى مال، فتعجلنا من العباس صدقة ماله ~~سنتين ". # محمد بن عبيد الله العرزمي، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس: " بعث رسول ~~الله عمر ساعيا، فأتى العباس يطلب صدقته، فأغلظ له، فخرج إلى النبي [صلى ~~الله عليه وسلم] فأخبره، فقال: إن العباس قد سلفنا زكاة العام والعام ~~المقبل ". # الحسن والعرزمي: متروكان. ### | 323 - # [مسألة] : # يجوز صرفها إلى صنف واحد، خلافا للشافعي. # لنا حديث معاذ: " أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة؛ تؤخذ من أغنيائهم، ~~وترد في فقرائهم ". ### | 324 - # [مسألة] : # لا يجوز نقلها إلى بلاد مسافة القصر. # PageV00P000 # وعنه: يجوز - كقول أبي حنيفة، ومالك. # وعن الشافعي قولان: # لنا عموم قوله: " وترد في فقرائهم ". ### | 325 - # [مسألة] : # يجوز لها دفع زكاتها إلى زوجها. # وعنه: لا - كقول أبي حنيفة. # (خ ms205 م) الأعمش، عن أبي وائل، عن عمرو بن الحارث، عن زينب امرأة عبد الله؛ ~~أنها قالت: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : " تصدقن، ولو من حليكن. ~~قالت: وكان عبد الله خفيف ذات اليد، فقالت له: أيسعني أن أضع صدقتي فيك، ~~وفي بني أخ لي يتامى؟ ثم أتيت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ، فإذا على ~~بابه امرأة من الأنصار يقال لها: زينب تسأل عما أسأل عنه، فخرج إلينا بلال، ~~فقلنا: انطلق إلى رسول الله، فاسأله ولا تخبره من نحن، فانطلق إلى رسول ~~الله [صلى الله عليه وسلم] فقال: من هما؟ فقال: زينب امرأة عبد الله، وزينب ~~الأنصارية، فقال: نعم؛ لهما أجر القرابة، وأجر الصدقة ". # وفي لفظ: " أيجزئ عني ". ### | 326 - # [مسألة] : # لا يجوز دفعها إلى مولى لبني هاشم، خلافا لأكثرهم. # (ت) الحكم، عن ابن أبي رافع " أن النبي [صلى الله عليه وسلم] بعث رجلا من ~~بني مخزوم على الصدقة، فقال لأبي رافع: ألا تصحبني نصب منها؟ قلت: حتى أذكر # PageV00P000 # ذلك لرسول الله، فذكرت ذلك له فقال: إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة، وإن ~~مولى القوم من أنفسهم " صححه الترمذي. ### | 327 - # [مسألة] : # المانع من أخذها الكفاية [ق 84 - أ] / الدائمة. # وهو قول الشافعي. # وعن أحمد اعتبار الكفاية، أو أن يملك خمسين درهما، أو قيمتها من الذهب، ~~وقال أبو حنيفة: إذا ملك نصابا لم تحل له. # لنا (م) أيوب السختياني، عن هارون بن رياب، عن كنانة بن نعيم، عن قبيصة ~~بن المخارق، عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: " إن المسألة لا تحل ~~إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة قوم، فيسأل فيها حتى يؤديها ثم يمسك، ورجل ~~أصابته جائحة اجتاحت ماله، فيسأل فيها حتى يصيب قواما من عيش - أو سدادا من ~~عيش - ثم يمسك، ورجل أصابته فاقة فيسأل حتى يصيب قواما من عيش - أو سدادا ~~من عيش - ثم يمسك ". # أحمد في " مسنده ": نا عبد الرحمن، نا سفيان، عن مصعب بن محمد، عن يعلى ~~بن أبي يحيى، عن فاطمة بنت الحسين، عن أبيها قال ms206: قال رسول الله [صلى الله ~~عليه وسلم] : " للسائل حق وإن جاء على فرس ". # ووجه الأخرى: الثوري، عن حكيم بن جبير، عن محمد بن عبد الرحمن ابن يزيد، ~~عن أبيه، عن عبد الله، قال: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : " من سأل ~~وله ما يغنيه، جاءت يوم القيامة خدوشا أو كدوحا في وجهه. قالوا: يا رسول ~~الله، وما غناه؟ قال: خمسون درهما، أو حسابها من الذهب ". # حكيم ضعفوه؛ حتى قال السعدي: كذاب. # PageV00P000 # وقال أحمد: ضعيف، مضطرب الحديث. # (ت) نا محمود بن غيلان، نا يحيى بن آدم، نا سفيان، عن حكيم بهذا، قال: ~~فقال له عبيد الله بن عثمان صاحب شعبة: لو غير حكيم حدث بهذا، قال: وما ~~لحكيم لا يحدث عنه شعبة؟ قال: نعم. قال سفيان: وسمعت زبيدا حدث به عن محمد ~~بن عبد الرحمن # ويروى من وجه آخر عن ابن مسعود، ولم يصح، وفيه كراهية المسألة حسب. ### | 328 - # [مسألة] : # لا تجوز لمن يتكسب الزكاة. # وقال مالك وأبو حنيفة: تجوز. # أبو بكر بن عياش، عن أبي حصين، عن سالم بن أبي الجعد، عن أبي هريرة، قال ~~رسول الله: " لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي ". # علي بن ثابت، عن الوازع بن نافع، عن أبي سلمة، عن جابر قال: " جاءت رسول ~~الله [صلى الله عليه وسلم] صدقة، فركبه الناس، فقال: إنها [ق 84 - ب] / لا ~~تصلح لغني، ولا لصحيح سوي، ولا لعامل قوي ". # (ت) الثوري، عن سعد بن إبراهيم، عن ريحان بن يزيد، عن عبد الله ابن عمرو، ~~عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: " لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي ~~". # ريحان يجهل، لكن وثقه ابن معين. # (ت) مجالد، عن الشعبي، عن حبشي بن جنادة، سمع النبي [صلى الله عليه وسلم] ~~يقول: " إن المسألة لا تحل لغني، ولا لذي مرة سوي، إلا لذي فقر مدقع، وغرم ~~مقطع ". # مجالد لين. # PageV00P000 # هشام بن عروة، نا أبي؛ أن عبيد الله بن عدي حدثه؛ أن رجلين أخبراه أنهما ~~أتيا النبي [صلى الله عليه وسلم ms207] يسألانه عن الصدقة، فقلب فيهما البصر، ~~فرآهما جلدين فقال: " إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني، ولا لقوي مكتسب ~~". # قلت: إسناده صحيح. ### | 329 - # [مسألة] : # حكم المؤلفة باق، خلافا لأبي حنيفة والشافعي. # قال الزهري: لا أعلم شيئا نسخ حكم المؤلفة. # واحتجوا بقوله: " تؤخذ من أغنيائهم، وترد على فقرائهم ". # فهذا محمول على أنه قاله في وقت لم يكن محتاجا فيه إلى التألف. ### | 330 - # [مسألة] : # ويعطى الغازي الغني. # وقال أبو حنيفة: لا. # معمر والثوري، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد مرفوعا: " ~~لا تحل المسألة إلا لخمسة: العامل عليها، والغازي في سبيل الله، والغارم، ~~ومن اشتراها بماله، أو مسكين تصدق عليه فأهدى لغني ". # رواته ثقات، أخرجه [د] فقال: " الصدقة " بدل " المسألة ". ### | 331 - # [مسألة] : # ويجوز دفعها لمن يحج؛ لأنه من السبيل. # وعنه: لا - كالأكثر. # PageV00P000 # أبو عوانة، نا إبراهيم بن مهاجر، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، ~~قال: " أخبرني رسول مروان الذي أرسل إلى أم معقل قالت: قلت: يا رسول الله، ~~إن علي حجة، وإن لأبي معقل بكرا، فقال: صدقت جعلته في سبيل الله، قال: ~~أعطها، فلتحج عليه؛ فإنه من سبيل الله ". # (د) ابن إسحاق، عن عيسى بن معقل، حدثني يوسف بن سلام، عن جدته أم معقل ~~قالت: " لما حج رسول الله [صلى الله عليه وسلم] حجة الوداع، وكان (لي) جمل، ~~فأوصى به أبو معقل في سبيل الله، قال: فهلا خرجت عليه؛ فإن الحج في سبيل ~~الله ". ### | 332 - # [مسألة] : # من عليه زكاة لم تسقط بالموت. # وقال أبو حنيفة ومالك: تسقط، ولا يلزم الورثة إخراجها. # لنا قوله [صلى الله عليه وسلم] : " دين الله أحق بالقضاء ". # PageV00P000 # الصوم ### | 333 - # [مسألة] : # [ق 85 - أ] / لا يجوز صوم رمضان بنية من النهار. # وقال أبو حنيفة: يجوز. # لنا عبد الله بن عباد، نا مفضل بن فضالة، نا يحيى بن أيوب، عن يحيى بن ~~سعيد، عن عمرة، عن عائشة، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: " من لم يبيت ~~الصيام قبل طلوع الفجر، فلا صيام له ". # أخرجه الدارقطني، وقال: كلهم ثقات. # ابن ms208 وهب، نا يحيى بن أيوب، عن عبد الله بن أبي بكر، عن ابن شهاب، عن ~~سالم، عن أبيه، عن حفصة، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: " من لم يجمع ~~الصيام قبل الفجر، فلا صيام له ". # رواه جماعة عن ابن شهاب موقوفا، وعبد الله ثقة. # الواقدي، نا محمد بن هلال، عن أبيه؛ سمع ميمونة بنت سعد تقول: سمعت رسول ~~الله يقول: " من أجمع ### | الصوم # من الليل، فليصم، ومن أصبح ولم يجمعه، فلا يصم ". # أخرجهما الدارقطني. # فاحتجوا بأن أعرابيا شهد عند رسول الله [صلى الله عليه وسلم] برؤية ~~الهلال، فأمر مناديا أن ينادي: " من أكل فليمسك، ومن لم يأكل، فليصم ". # PageV00P000 # وهذا لا يعرف؛ إنما المعروف أنه شهد عنده فأمر أن ينادي في الناس أن ~~يصوموا غدا. # (خ م) سلمة بن الأكوع قال: " أمر النبي [صلى الله عليه وسلم] رجلا من ~~أسلم أن أذن في الناس: أن من كان أكل، فليصم بقية يومه، ولمن لم يكن أكل، ~~فليصم؛ فإن اليوم يوم عاشوراء ". # قلنا: عاشوراء لم يكن واجبا، فله حكم النافلة؛ بدليل: # حديث (خ م) معمر، عن الزهري، حدثني حميد بن عبد الرحمن؛ سمع معاوية يخطب ~~بالمدينة يقول: " يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله [صلى الله ~~عليه وسلم] يقول: هذا يوم عاشوراء، ولم يفرض علينا صيامه؛ فمن شاء منكم أن ~~يصوم فليصم؛ فإني صائم. فصام الناس ". # قال الذهبي: هذا سمعه معاوية سنة تسع أو عشر، بعد أن نسخ صوم عاشوراء، ~~فلا يدل على أنه ما فرض أبدا. ### | 334 - # [مسألة] : # يصح صوم التطوع بنية من النهار. # وقال مالك، وداود: لا يصح. # (د) وكيع، عن طلحة بن يحيى، عن عائشة بنت طلحة، عن عائشة: " كان النبي ~~[صلى الله عليه وسلم] إذا دخل علي قال: هل عندكم طعام؟ فإذا قلنا: لا. قال: ~~إني صائم. فدخل يوما، فقلت: يا رسول الله، أهدي لنا حيس فحبسناه لك، فقال: ~~أدنيه. فأصبح صائما وأفطر ". # PageV00P000 ### | 335 - # [مسألة] : # إذا حال دون منظره غيم، أو قتر ليلة ثلاثين من شعبان، فعن أحمد ثلاث ms209 ~~روايات: # يجب صوم ثلاثين بنية من رمضان. # وهذا مذهب [ق 85 - ب] عمر، وعلي، وابن عمر، ومعاوية، وعمرو بن العاص، ~~وأنس، وأبي هريرة، وعائشة، وأسماء، وطاوس، ومجاهد، وسالم، وبكر بن عبد ~~الله، ومطرف، وميمون بن مهران. فعلى هذا لا يجوز أن يسمى يوم شك، بل هو من ~~رمضان، من طريق الحكم. # وهو ظاهر ما نقله مهنا، وبه قال الخلال وأكثر أصحابنا. # [والثاني] بل هو يوم شك. نقله المروذي، عن أحمد؛ فعلى هذا يرجح جانب ~~التعبد وإن كان شكا. # فإذا قيل: فما يوم الشك؟ قلنا: قال أحمد: يوم الشك؛ أن يتقاعد الناس عن ~~طلب الهلال، أو يشهد برؤيته من لا يقبل. # الرواية الثانية؛ لا يجوز صيامه من رمضان، ولا نفلا، بل يجوز قضاء وكفارة ~~ونذرا، ونفلا يوافق عادة. # وهذا قول الشافعي. # الثالثة؛ أن المرجع إلى رأي الإمام في الصوم والفطر. # وبه يقول الحسن وابن سيرين. # وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجوز صومه بأنه من رمضان، ويجوز صومه في سوى ~~ذلك. # PageV00P000 # (خ م) ابن عمر، قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : " إن الشهر تسع ~~وعشرون، فلا تصوموا حتى تروه، ولا تفطروا حتى تروه؛ فإن غم عليكم فاقدروا ~~له ". # قال نافع: كان ابن عمر إذا مضى من شعبان تسع وعشرون، يبعث من ينظر؛ فإن ~~رأى فذاك، وإن لم ير، ولم يحل دون منظره سحاب، ولا قتر، أصبح مفطرا، وإن ~~حال دون منظره سحاب، أو قتر، أصبح صائما. # فالصحابي أعرف بمراد الرسول -[صلى الله عليه وسلم] . # وقوله: " اقدروا له " أي: ضيقوا له عددا يطلع في مثله؛ وذلك يكون لتسع ~~وعشرين؛ قال تعالى: {ومن قدر عليه رزقه} . # الثوري، عن عبد العزيز بن حكيم، سمعت ابن عمر يقول: لو صمت السنة كلها، ~~لأفطرت اليوم الذي يشك فيه. # ضعف أبو حاتم عبد العزيز. # قلت: بل قال: [ليس بقوي، يكتب حديثه. وقال يحيى بن معين: ثقة] . # (خ) محمد بن زياد، سمعت أبا هريرة؛ قال النبي [صلى الله عليه وسلم] : " ~~صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم، فأكملوا عدة ms210 شعبان ثلاثين ". # هكذا في البخاري. # وقال الإسماعيلي في " مستخرجه ": نا الحسن بن علوية، نا بندار، نا غندر، ~~نا شعبة، عن محمد بن زياد، سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله [صلى الله ~~عليه وسلم] : " لا تصوموا حتى [ق 86 - أ] / تروا الهلال، ولا تفطروا حتى ~~تروه؛ فإن غم عليكم، فعدوا ثلاثين ". # PageV01P367 # قال الإسماعيلي: قد رواه (خ) عن آدم، عن شعبة فقال فيه: " فأكملوا عدة ~~شعبان ثلاثين " ثم قال: وقد رويناه عن غندر، وابن مهدي، وابن علية، وعيسى ~~ابن يونس، وشبابة، وعاصم بن علي، والنضر بن شميل، ويزيد بن هارون، وابن ~~داود، وآدم؛ كلهم عن شعبة، لم يذكر أحد منهم: " فأكملوا عدة شعبان ". # قال: وهذا يجوز أن يكون من آدم؛ رواه على التفسير من عنده، وإلا فليس ~~لانفراد البخاري عنه بهذا من بين من روى عنه وجه. # ورواه المقرئ، عن ورقاء، عن شعبة، على ما ذكرناه أيضا. # قال ابن الجوزي: فعلى هذا يكون المعنى: فإن غم عليكم رمضان، فعدوا ~~ثلاثين. وعلى هذا لا يبقى لهم حجة في الحديث. # وقيل: معناه إذا غم هلال رمضان، وهلال شوال، فإنا نحتاج إلى إكمال شعبان ~~ثلاثين احتياطا للصوم، وإن كلنا قد صمنا يوم الثلاثين من شعبان، فليس بقطع ~~منا على أنه رمضان، إنما صمناه حكما. # (م) معاذ، نا شعبة، عن محمد، سمعت أبا هريرة، قال رسول الله [صلى الله ~~عليه وسلم] : " صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته؛ فإن غم عليكم الشهر، فعدوا ~~ثلاثين ". يريد: فعدوا ثلاثين وأفطروا. # والكناية تعود إلى أقرب مذكور، وهي: " وأفطروا لرؤيته " ثم إن ذلك جاء ~~مبينا. # أحمد في " مسنده "؛ نا عبد الأعلى (م) عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، ~~عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : " إذا رأيتم ~~الهلال، فصوموا، وإذا رأيتموه، فأفطروا فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين يوما ". # PageV01P368 # الدارقطني: نا محمد بن موسى بن سهل، نا يوسف بن موسى، نا جرير، عن منصور، ~~عن ربعي، عن حذيفة قال: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : " لا تقدموا ~~الشهر ms211 حتى تروا الهلال، أو تكملوا العدة قبله ثم صوموا، ثم صوموا حتى تروا ~~الهلال، أو تكملوا العدة ". # رواه غيره عن منصور؛ فقال: عن ربعي، عن بعض أصحاب النبي [صلى الله عليه ~~وسلم] مرفوعا. # ابن مهدي، عن معاوية بن صالح، عن عبد الله بن أبي قيس، عن عائشة: " كان ~~رسول الله يتحفظ من هلال شعبان ما لا يتحفظ من غيره، ثم يصوم رمضان لرؤيته، ~~فإن غم عليه، عد ثلاثين، ثم صام ". # قال الدارقطني: هذا إسناد صحيح. فهذه عصبية منه، كان يحيى بن سعيد لا ~~يرضى [ق 86 - ب] / معاوية. # وقال أبو حاتم: لا يحتج به. # قلت: وهذه منك عصبية؛ فإن معاوية احتج به مسلم. # محمد بن زنبور، نا إسماعيل بن جعفر، نا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن ~~أبي هريرة، أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: " صوموا لرؤيته، ~~وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم، فعدوا ثلاثين، ثم أفطروا ". # رواه أبو بكر بن عياش وغيره، عن محمد، قال الدارقطني: وإسناده صحيح. # (ت) أبو خالد الأحمر، عن عمرو بن قيس، عن أبي إسحاق، عن صلة بن زفر " كنا ~~عند عمار، فأتى بشاة مصلية، فقال: كلوا، فتنحى بعض القوم؛ فقال: إني صائم، ~~فقال عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه، فقد عصى أبا القاسم [صلى الله عليه ~~وسلم] ". # صححه (ت) . # PageV01P369 # وللدارقطني من طريق الواقدي، نا داود بن خالد، ومحمد بن مسلم، عن ~~المقبري، عن أبي هريرة: " نهى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] عن صوم ستة ~~أيام: اليوم الذي يشك فيه من رمضان، ويومي العيد، وأيام التشريق ". # يعلى بن الأشدق، عن عبد الله بن جراد، قال: " أصبحنا يوم الثلاثين صياما، ~~وقد أغمي، فأتينا النبي [صلى الله عليه وسلم] ، فأصبناه مفطرا، وقال: ~~أفطروا ... ". الحديث. # قال الخطيب: ففي هذا كفاية. # قال ابن الجوزي - وصدق -: لا تكون عصبية أبلغ من هذا؛ فليته روى الحديث ~~وسكت، وما مدح؛ فنسخة يعلى موضوعة - نعوذ بالله من الخذلان. ### | 336 - # [مسألة] : # صوم يوم الشك مكروه. # وقال أبو حنيفة ومالك: لا يكره. ### | 337 - # [مسألة ms212] : # صوم رمضان يجب بشاهد. # وقال مالك وداود: لا يجب. # وعن الشافعي كالمذهبين. # وقال أبو حنيفة: إن كان في السماء علة قبل، وإلا فلا بد من عدد. # لنا حديث (ت) الوليد بن أبي ثور، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس: " جاء ~~أعرابي إلى النبي [صلى الله عليه وسلم] ، فقال: إني رأيت الهلال، فقال: ~~أتشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله؟ قال: نعم. قال: يا بلال، ~~أذن في الناس أن يصوموا غدا ". # PageV00P000 # فإن قيل: رواه إسرائيل وحماد بن سلمة، فأرسلاه. قلنا: اتفق الوليد وزائدة ~~وحازم بن إبراهيم على رفعه. # واختلف أصحاب ابن عيينة [ق 87 - أ] / عليه. # مروان بن محمد الدمشقي، نا ابن وهب، نا يحيى بن عبد الله بن سالم، عن أبي ~~بكر بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر قال: " تراءى الناس الهلال، فأخبرت رسول ~~الله [صلى الله عليه وسلم] أني رأيته، فصام وأمر الناس بالصيام ". # قال الدارقطني: تفرد به مروان؛ وهو ثقة. # حفص بن عمر الأيلي - واه - نا مسعر، وأبو عوانة، عن عبد الملك بن ميسرة، ~~عن طاوس، قال: " شهدت المدينة وبها ابن عمر، وابن عباس، فجاء رجل إلى ~~واليها، فشهد عنده على رؤية الهلال لرمضان، فسأل ابن عمر، وابن عباس عن ~~شهادته، فأمراه أن يجيزها، وقالا: إن رسول الله أجاز شهادة واحد على رؤية ~~هلال رمضان ". # أحمد في " مسنده " نا يزيد، نا ورقاء، عن عبد الأعلى الثعلبي، عن عبد ~~الرحمن بن أبي ليلى قال: " كنت مع البراء وعمر في البقيع؛ ننظر إلى الهلال، ~~فأقبل راكب، فتلقاه عمر فقال: من أين جئت؟ قال: من المغرب. قال: أهللت؟ ~~قال: نعم. فقال عمر: الله أكبر، إنما يكفي المسلمين الرجل ". # فاحتجوا بسعدويه، نا عباد بن العوام، نا أبو مالك [الأشجعي] ، نا حسين بن ~~الحارث الجدلي " أن أمير مكة خطبنا فقال: عهد إلينا رسول الله [صلى الله ~~عليه وسلم] أن ننسك، فإن لم نره، وشهد شاهدان نسكنا بشهادتهما، فسألته: من ~~أمير مكة؟ قال: لا أدري، ثم لقيني بعد فقال: هو ms213 الحارث بن حاطب ". # قال الدارقطني: إسناده متصل صحيح. # PageV01P371 # يزيد بن هارون، أنا حجاج بن أرطاة، عن الحسين بن الحارث؛ سمعت عبد الرحمن ~~بن زيد بن الخطاب يقول: " إنا صحبنا أصحاب رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ~~وتعلقنا منهم، وإنهم حدثونا عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أنه قال: ~~صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته؛ فإن غم عليكم، فعدوا ثلاثين، فإن شهد ذوا ~~عدل، فصوموا وأفطروا وأنسكوا ". # قلنا: إنما نقول بنطق الخبر لا يقتضي أن يصوموا بشهادة [ق 87 - ب] / ذوي ~~عدل، ودليله بنفي ذلك، ونص خبرنا يعارض هذا، والنص لا يسقط إلا بناسخ، ~~والدليل يسقط من غير نسخ، فصار كالقياس المعارض للنص. ### | 338 - # [مسألة] : # إذا رآه أهل بلد، لزم الأمة الصوم. # وقال الشافعي: لا يلزم إلا ما قاربه. # لنا قوله [صلى الله عليه وسلم] : " فإن شهد ذوا عدل، فصوموا ". # وحجته (ت) إسماعيل بن جعفر، نا محمد بن أبي حرملة، أخبرني كريب " أن أم ~~الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام، قال: فقدمت، فقضيت حاجتها، ~~فاستهل علي هلال رمضان وأنا بالشام، فرأينا الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت ~~المدينة في آخر الشهر، فسألني ابن عباس، ثم ذكر الهلال، فقال: متى رأيتموه؟ ~~قلت: ليلة الجمعة، فقال: أنت رأيته ليلة الجمعة؟ فقلت: رآه الناس وصاموا، ~~وصام معاوية، فقال: لكن رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين ~~يوما أو نراه، فقلت: ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ قال: لا، هكذا أمرنا ~~رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ". # صححه (ت) . ### | 339 - # [مسألة] : # والكفارة على من طاوعت على الوطء في رمضان. # PageV00P000 # وعنه: لا. # وعن الشافعي كالروايتين. # (خ م) لحديث أبي هريرة " أن النبي [صلى الله عليه وسلم] أمر رجلا أفطر في ~~رمضان أن يعتق رقبة، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكينا ". # وجه الاحتجاج أنه علق التكفير بالإفطار. # (خ م) ابن عيينة، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة: " جاء ~~رجل فقال: يا رسول الله، هلكت " وفيه: " قال: أتجد رقبة؟ قال: لا. قال: ~~أتستطيع أن تصوم ms214 شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: تستطيع أن تطعم ستين ~~مسكينا؟ قال: لا، قال: اجلس. فأتي نبي الله بعرق تمر - وهو المكتل الضخم - ~~فقال: تصدق بهذا. فقال: أعلى أفقر منا! ! فضحك، وقال: أطعمه أهلك ". # فلم يأمر المرأة بشيء. # وجواب هذا من عشرة أوجه: # أحدها: أنه استدلال بالعدم. # [ق 88 - أ] / الثاني: يحتمل أن يكون قد ذكر حكمها، ولم ينقل. # الثالث: إنما يجب البيان للسائل عن الحكم اللازم له، وهي فلم تأته، ولا ~~سأله الزوج عن حكمها، فلا يجب البيان. # فإن قيل: قد بين ما لم يسأل عنه في حديث العسيف (خ) بقوله: " واغد يا ~~أنيس على امرأة هذا؛ فإن اعترفت فارجمها ". # قلنا: هذا تبرع منه، ثم إن في حديث (العسيف) ما يوجب حدا، والحدود حق لله ~~يلزم الإمام إقامتها، بخلاف الكفارة. # PageV01P373 # الرابع: أن حكمهما في الكفارة واحد لا يختلف، بخلاف قصة العسيف؛ فإنها ~~كانت محصنة والعسيف بكر، فحدهما مختلف للخلاف. # الخامس: سكوته لا يدل على سقوط الوجوب، كما سكت عن غسلها وعن قضاء اليوم. # السادس: يجوز أن يكون سكوته لعارض أو لشغل. # السابع: يحتمل أن يكون قد علم أنها لا يلزمها كفارة لمرض أو حيض أو جنون، ~~أو كانت ذمية، أو دون البلوغ. # الثامن: أنه [صلى الله عليه وسلم] قبل إقراره على نفسه، ولم يقبل قوله ~~عليها، كما في قصة ماعز. # التاسع: أنه أمره بالعتق، فذكر فقره وفقرها، فلم يكن في ذكر كفارتها ~~فائدة، لفقرها. # العاشر: أنه في بعض الألفاظ: هلكت وأهلكت. ففيه بينة على أنه أكرهها، ~~والمكرهة لا كفارة عليها. # قال الدارقطني: نا عثمان بن السماك، ثنا عبيد بن محمد، نا أبو ثور، نا ~~معلى بن منصور، نا ابن عيينة، عن الزهري، أخبره حميد؛ سمع أبا هريرة يقول: ~~" أتى رجل النبي [صلى الله عليه وسلم] فقال: هلكت وأهلكت ... " الحديث. # محمد بن عزيز، حدثني سلامة، عن عقيل، عن الزهري بهذا؛ وفيه: " هلكت ~~وأهلكت ". ### | 340 - # [مسألة] : # كفارة الجماع على الترتيب. # PageV00P000 # وعنه: على التخيير - كقول مالك. # لنا قوله: " أعتق. قال: لا أجد. قال: فصم ... ". ### | 341 - # مسألة ms215: # المتفرد برؤية الهلال؛ إذا رده الحاكم، لزمه الصوم، فإن أفطر بجماع، كفر. # وقال أبو حنيفة: لا كفارة. # وحجتهم: الواقدي - الواهي - نا داود بن خالد وثابت بن قيس ومحمد بن مسلم، ~~جميعا عن المقبري، عن أبي هريرة، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] [ق 88 - ب] ~~/ قال: " صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون ". # ورواه الترمذي من طريق آخر غريب، ثم هو محمول على من لم يره. ### | 342 - # مسألة: # لا تجب الكفارة بالأكل والشرب. # وقال مالك وأبو حنيفة: تجب. # وحجتهم الحديث المذكور " أن رجلا أفطر في رمضان، فأمره رسول الله [صلى ~~الله عليه وسلم] أن يعتق رقبة ". # الواقدي، نا أبو بكر بن إسماعيل، عن أبيه، عن عامر بن سعد، عن أبيه قال: ~~" جاء رجل فقال: يا رسول الله، أفطرت يوما في رمضان متعمدا؟ ! قال: أعتق ~~... " الحديث. # يحيى الحماني، نا هشيم، عن إسماعيل بن سالم عن مجاهد، عن أبي هريرة وأن ~~النبي [صلى الله عليه وسلم] أمر الذي أفطر يوما من رمضان بكفارة الظهار ". # PageV00P000 # أبو معشر، عن محمد بن كعب، عن أبي هريرة " أن رجلا أكل في رمضان، فأمره ~~النبي [صلى الله عليه وسلم] أن يعتق رقبة، أو يصوم شهرين، أو يطعم ستين ~~مسكينا. # قلنا: الحديث الأول هو حديث الأعرابي؛ وإنما فطره بجماع. # كذا رواه يحيى بن سعيد، وابن جريج، ومالك، وعبد الله بن أبي بكر، وفليح ~~وجماعة عن الزهري بلفظ: " أن رجلا أفطر ". # وخالفهم عراك بن مالك وعبيد الله بن عمر، وإسماعيل بن أبي أمية ومحمد ابن ~~أبي عتيق، وموسى بن عقبة ومعمر، ويونس وعقيل، وعبد الرحمن بن خالد ~~والأوزاعي، وشعيب ومنصور بن المعتمر، وابن عيينة وإبراهيم بن سعد، والليث ~~وابن إسحاق، والنعمان بن راشد وحجاج بن أرطاة، وصالح بن أبي الأخضر ومحمد ~~بن أبي حفصة، وعبد الجبار بن عمر وإسحاق بن يحيى، وهناد بن عقيل وثابت بن ~~ثوبان، وقرة بن عبد الرحمن وزمعة بن صالح، وبحر بن كنيز والوليد بن محمد، ~~وشعيب بن خالد ونوح بن أبي مريم، عن الزهري؛ بأن [إفطار ذلك ms216] الرجل كان ~~بجماع. # وأما يحيى الحماني؛ فكذبه أحمد. # وأبو معشر، قال ابن معين: ليس بشيء. ### | 343 - # مسألة: # من أكل ناسيا لم يبطل صومه، خلافا لمالك. # لنا (خ م) هشام [ق 89 - أ] / عن ابن سيرين، عن أبي هريرة مرفوعا: " من ~~نسي وهو صائم؛ فأكل وشرب، فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه ". # PageV00P000 # الدارقطني، وصححه: نا عبيد الله بن عبد الصمد، نا أحمد بن خليد الكندي، ~~ثنا محمد بن الطباع، نا ابن علية، عن هشام بهذا ولفظه: " فإنما هو رزق ساقه ~~الله إليه، ولا قضاء عليه ". # الدارقطني؛ ثنا محمد بن محمود السراج، ثنا محمد بن مرزوق البصري، ثنا ~~الأنصاري، نا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي [صلى الله ~~عليه وسلم] : " من أفطر في رمضان ناسيا، فلا قضاء عليه ولا كفارة ". # ثم قال: تفرد به ابن مرزوق؛ وهو ثقة. # أحمد، ثنا عبد الصمد، نا بشار بن عبد الملك، حدثتني أم حكيم بنت دينار، ~~عن مولاتها أم إسحاق " أنها كانت عند رسول الله، فأتي بقصعة من ثريد، فأكلت ~~معه، ومعه ذو اليدين، فناولها رسول الله [صلى الله عليه وسلم] عرقا، فقال: ~~يا أم إسحاق، أصيبي من هذا. قالت: فذكرت أني صائمة، فترددت يدي؛ لا أقدمها ~~ولا أؤخرها، فقال النبي [صلى الله عليه وسلم] : ما لك؟ . قلت: كنت صائمة؛ ~~فنسيت. فقال ذو اليدين: الآن بعد ما شبعت؟ ! فقال النبي [صلى الله عليه ~~وسلم] : أتمي صومك، فإنما هو رزق ساقه الله إليك ". ### | 344 - # مسألة: # القبلة للصائم جائزة؛ مع عدم إثارة الشهوة. # وعنه: تكره - كمالك. # لنا (خ م) الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة: " كان رسول الله ~~[صلى الله عليه وسلم] يقبل وهو صائم ". # PageV00P000 # (خ م) يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن زينب بنت أم سلمة، عن أمها أنها ~~قالت: " كان رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يقبلها وهو صائم ". # بكير بن الأشج، عن عبد الملك بن سعيد الأنصاري، عن جابر، عن عمر قال: " ~~هششت يوما، فقبلت وأنا صائم، فأتيت النبي [صلى ms217 الله عليه وسلم] ، فقلت: ~~صنعت اليوم أمرا عظيما؛ فقبلت وأنا صائم، فقال: أرأيت لو تمضمضت وأنت صائم؟ ~~. قلت: لا بأس بذلك. قال: ففيم؟ ". # أبو الأحوص، عن زياد بن علاقة، عن عمرو بن ميمون، عن عائشة: " كان رسول ~~الله [صلى الله عليه وسلم] يقبل في شهر رمضان ". # صححه الدارقطني. # فذكروا حديث إسرائيل، عن زيد بن جبير، عن أبي يزيد الضبي، عن ميمونة بنت ~~سعد قالت: " سئل رسول الله [صلى الله عليه وسلم] [ق 89 - ب] / عن رجل قبل ~~امرأته وهما صائمان، قال: قد أفطرا ". # أخرجه أحمد. # وقال الدارقطني: لا يثبت، والضبي غير معروف. ### | 345 - # مسألة: # السواك بعد الزوال مشروع للصائم. # وبه يقول أبو حنيفة ومالك. # وعنه: يكره - كالشافعي. # PageV00P000 # (ت) الثوري، عن عاصم بن عبيد الله، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن ~~أبيه قال: " رأيت النبي [صلى الله عليه وسلم] ما لا أحصي يتسوك وهو صائم ". # فذكروا ما رواه الخطيب في " تاريخه ": أبنا الصيمري، نا أبو بشر أحمد ابن ~~محمد الهروي، ثنا عبد الله بن جعفر بن إسحاق الموصلي [حدثنا محمد بن عبدة ~~الموصلي] إبراهيم بن سعيد الجوهري، نا عبد الصمد بن النعمان، ثنا كيسان أبو ~~عمر [القصار] ، عن يزيد بن بلال، عن خباب، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] ~~قال: " إذا صمتم فاستاكوا بالغداة، ولا تستاكوا بالعشي؛ فإنه ليس من صائم ~~تتيبس شفتاه بالعشي إلا كانتا نورا بين عينيه يوم القيامة ". # قال ابن معين: كيسان ضعيف. # وقال ابن حبان: يزيد لا يحتج به. # قلت: ما أراه إلا باطلا. # إبراهيم بن بيطار الخوارزمي، عن عاصم الأحول: " سألت أنسا: أيستاك ~~الصائم؟ قال: نعم. قلت: برطب السواك ويابسه؟ قال: نعم. قلت: في أول النهار ~~وآخره؟ قال: نعم. قلت له: عن من؟ قال: عن النبي [صلى الله عليه وسلم] ". # قال ابن حبان: هذا لا أصل له، وإبراهيم واه. ### | 346 - # مسألة: # ويغتسل الصائم. وكرهه أبو حنيفة. # (د) مالك، عن سمي، عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض الصحابة # PageV00P000 # قال: " رأيت النبي [صلى الله عليه وسلم] يصب ms218 على رأسه الماء وهو صائم من ~~العطش، أو من الحر ". ### | 347 - # مسألة: # إذا اكتحل بما يصل إلى جوفه أفطر. # وقال أبو حنيفة والشافعي: لا. # (د) عن معبد بن هوذة، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] : " إنا أمرنا ~~بالإثمد المروح عند النوم " وقال: " ليتقه الصائم ". # قال (د) : قال لي ابن معين ": هذا حديث منكر، وعبد الرحمن بن النعمان: ~~ضعيف. # وقال أبو حاتم: صدوق. # الحسن بن عطية، عن أبي عاتكة، عن أنس، قال: " جاء رجل إلى النبي [صلى ~~الله عليه وسلم] فقال: اشتكت عيني، أفأكتحل وأنا صائم؟ قال: نعم ". # إسناده واه جدا. ### | 348 - # مسألة: # الحجامة تفطر، خلافا للأكثر؛ لقوله [صلى الله عليه وسلم] : " أفطر الحاجم ~~والمحجوم ". # رواه بضعة عشر صحابيا، وأخذ به علي وابن عمر، وأبو موسى وأبو هريرة ~~وعائشة، إلا أن أكثرها ضعاف. # أصحها: معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ [ق 90 ~~- أ] / # PageV00P000 # عن السائب بن يزيد، عن رافع بن خديج (عن النبي [صلى الله عليه وسلم] ) ~~قال: أفطر الحاجم والمحجوم ". # قال أحمد: هذا أصح شيء في الباب. # خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث، عن شداد بن أوس " أنه [مر] مع ~~رسول الله [صلى الله عليه وسلم] زمن الفتح على رجل يحتجم بالبقيع؛ لثماني ~~عشرة خلت من رمضان، فقال: أفطر الحاجم والمحجوم " قال أحمد: نا إسماعيل، عن ~~خالد. # قلت: قوله: بالبقيع خطأ فاحش؛ فإن النبي [صلى الله عليه وسلم] كان يوم ~~التاريخ المذكور في مكة، اللهم إلا أن يريد بالبقيع السوق. وإسناده قوي. # قال أحمد: نا إسماعيل، نا هشام الدستوائي، عن يحيى، عن أبي قلابة، عن أبي ~~أسماء، عن ثوبان " أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أتى على رجل يحتجم في ~~رمضان؛ فقال: أفطر الحاجم والمحجوم ". # أحمد، نا أبو الجواب، نا عمار بن رزيق، عن عطاء بن السائب، حدثني الحسن، ~~عن معقل بن سنان الأشجعي؛ أنه قال: " مر علي رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم] وأنا أحتجم في ثماني عشرة ليلة خلت من رمضان ms219؛ فقال: أفطر الحاجم ~~والمحجوم ". # أحمد، نا يحيى بن سعيد، عن أشعث، عن الحسن، عن أسامة بن زيد، عن النبي ~~[صلى الله عليه وسلم] قال: " أفطر الحاجم والمستحجم ". # PageV01P381 # أحمد، نا يزيد، أنا أبو العلاء، عن قتادة، عن شهر، عن بلال؛ قال رسول ~~الله: " أفطر الحاجم والمحجوم ". # أحمد نا علي بن عبد الله، نا عبد الوهاب الثقفي، نا يونس، عن الحسن، عن ~~أبي هريرة مرفوعا مثله. # أحمد، نا أبو النضر، نا شيبان، عن ليث، عن عطاء، عن عائشة مرفوعا مثله. # الثمانية من " المسند ". # قال ابن المديني والبخاري: أصح ما في الباب حديث شداد وثوبان. # ولهم: عبد الوارث، نا أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس: " احتجم رسول الله ~~[صلى الله عليه وسلم] وهو محرم صائم ". # صححه (ت) . # الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس " أن رسول الله احتجم بالباحة وهو صائم ". # خالد بن مخلد، عن عبد الله بن المثنى، عن ثابت، عن أنس قال: " أول ما ~~كرهت الحجامة للصائم، أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به رسول ~~الله [صلى الله عليه وسلم] فقال: أفطر هذان. ثم رخص بعد في الحجامة للصائم، ~~وكان أنس يحتجم وهو صائم ". # PageV01P382 # قال الدارقطني: كلهم ثقات، ولا أعلم له [ق 90 - ب] / علة. # قال المؤلف: قال أحمد: خالد له أحاديث مناكير. # قلت: وعبد الله بن المثنى ضعفه أبو داود، مع أن الرجلين احتج بهما ~~البخاري. # شعيب بن حرب، نا هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي ~~سعيد قال: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : " ثلاثة لا يفطرن الصائم: ~~القيء، والحجامة، والاحتلام ". # ورواه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه [عن] هشام. # قال النسائي: ضعيف. # قلت: روى له مسلم. ### | 349 - # مسألة: # الفطر في السفر أفضل، خلافا لأكثرهم. # شعبة، عن محمد بن عبد الرحمن، عن محمد بن عمرو بن الحسن؛ أنه سمع جابرا ~~يقول: " بينا رسول الله [صلى الله عليه وسلم] في سفر، فرأى زحاما ورجلا قد ~~ظلل عليه، فسأل عنه، فقيل: صائم ms220، فقال: ليس من البر أن تصوموا في السفر " # أخرجاه. # الزهري، عن صفوان بن عبد الله، عن أم الدرداء، عن كعب بن عاصم؛ أن رسول ~~الله [صلى الله عليه وسلم] قال: " ليس من البر الصيام في السفر ". # ابن إسحاق، حدثني بشير بن يسار، عن ابن عباس قال: " خرج رسول الله # PageV00P000 # عام الفتح في رمضان، فصام وصام المسلمون معه، حتى إذا كان بالكديد دعا ~~بماء في قعب وهو على راحلته، فشرب والناس ينظرون؛ يعلمهم أنه قد أفطر، ~~فأفطر المسلمون ". # الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس: " صام رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يوم ~~الفتح حتى أتى قديدا، فأتى بقدح من لبن، فأفطر وأمر الناس أن يفطروا ". # الليث، نا يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن منصور (الكلبي) ، عن دحية ~~بن خليفة " أنه خرج من قريته في رمضان، فأفطر وأفطر معه ناس، وكره آخرون أن ~~يفطروا، فلما رجع قال: والله لقد رأيت اليوم أمرا ما كنت أظن أن أراه؛ إن ~~قوما رغبوا عن هدي رسول الله [صلى الله عليه وسلم] وأصحابه، يقول ذلك للذين ~~صاموا، ثم قال عند ذلك: اللهم ابضني إليك ". # رواهم أحمد. ### | 350 - # [مسألة] : # فإن صام في السفر صح، خلافا لداود. # لنا: إسماعيل بن عبيد الله، عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء قال: " كنا مع ~~رسول الله [صلى الله عليه وسلم] في سفر، وإن أحدنا ليضع يده على رأسه من ~~شدة الحر، وما [ق 91 - أ] منا صائم إلا رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ~~وابن رواحة ". # هشام، عن أبيه، عن عائشة قالت: " جاء حمزة الأسلمي، فقال: يا رسول الله، ~~إني رجل أسرد الصوم، أفأصوم في السفر؟ قال: إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر ". # PageV00P000 # متفق عليهما. # سعيد، عن قتادة، عن سليمان بن يسار، عن حمزة بن عمرو الأسلمي " أنه سأل ~~النبي [صلى الله عليه وسلم] عن الصوم في السفر، فقال: إن شئت صمت، وإن شئت ~~أفطرت ". # (م) ابن وهب، أنا عمرو بن الحارث، عن محمد بن عبد الرحمن، عن عروة، عن ~~أبي ms221 مراوح، عن حمزة بن عمرو أنه قال: " يا رسول الله، إني أجد بي قوة على ~~الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ~~ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه ". # قال الدارقطني: إسناد صحيح. # وخالفه هشام بن عروة، فرواه عن عروة، عن عائشة، ويحتمل أن يكون القولان ~~صحيحين. # عن عبد الله بن عمرو قال: " رأيت رسول الله يصوم في السفر ويفطر ". # عبد الكريم الجزري، عن طاوس، عن ابن عباس قال: " لا تعب على من صام في ~~السفر، قد صام رسول الله وأفطر ". # (خ م) مالك، عن حميد، عن أنس قال: " سافرنا مع رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم] في رمضان، فلم يعب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم ". # PageV01P385 ### | 351 - # مسألة: # من نوى ثم سافر، جاز له أن يفطر. # وبه قال المزني وداود. # وعنه: لا يباح - كقول أكثرهم. # لنا (خ م) الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس " أن النبي [صلى الله عليه ~~وسلم] خرج عام الفتح، فصام حتى إذا كان بالكديد أفطر ". # وإنما يؤخذ بالآخر من فعل رسول الله [صلى الله عليه وسلم] . # (خ م) منصور، عن مجاهد، عن طاوس، عن ابن عباس قال: " خرج رسول الله [صلى ~~الله عليه وسلم] مسافرا في رمضان حتى أتى عسفان، فدعا بإناء، فشرب ليري ~~الناس، ثم أفطر حتى قدم مكة ". ### | 352 - # [مسألة] : # إذا نوى بالليل، ثم أغمي عليه قبل الفجر، فلم يفق إلا بعد المغرب، لم يصح ~~صومه. # وقال أبو حنيفة: يصح. # (خ م) أبو صالح، عن أبي هريرة، قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : " ~~كل عمل ابن آدم يضاعف؛ الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، إلى ما شاء ~~الله، يقول الله: إلا الصوم؛ فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه [ق 91 - ب] / ~~وشهوته من أجلي ". ### | 353 - # [مسألة] : # من أخر قضاء رمضان لغير عذر حتى جاء رمضان، فعليه الفدية والقضاء. # وقال أبو حنيفة: لا تجب. # PageV00P000 # الدارقطني: ثنا محمد بن جعفر الصيرفي، ثنا بكر بن محمود الفزار، نا ms222 ~~إبراهيم بن نافع الجلاب، نا عمر بن وجيه، نا الحكم، عن مجاهد، عن أبي هريرة ~~عن النبي [صلى الله عليه وسلم] : " في رجل أفطر في رمضان ثم مرض، ثم صح ولم ~~يصم حتى أدركه رمضان آخر، قال: يصوم الذي أدركه، ثم يصوم الشهر الذي أفطر، ~~ويطعم عن كل يوم مسكينا ". # إبراهيم الجلاب كذبه أبو حاتم، وابن وجيه ليس بثقة. # ابن جريج، عن عطاء، عن أبي هريرة " في رجل مرض ثم صح " فذكر نحو الحديث. # قال الدارقطني: هذا صحيح موقوف. ### | 354 - # [مسألة] : # من مات وعليه رمضان؛ فإنه يطعم عنه، ولا يصام، ومن كان عليه نذر، صامه ~~الولي. # وقال أبو حنيفة ومالك: لا يصام، ولا يطعم في الحالين، إلا أن يوصى بذلك. # وقال الشافعي في " القديم " يصام فيهما. وفي " الجديد ": يطعم فيهما. # (ت) عبثر بن القاسم، عن أشعث، عن محمد، عن نافع، عن ابن عمر عن النبي ~~[صلى الله عليه وسلم] قال: " من مات وعليه صيام شهر، فليطعم عنه مكان كل ~~يوم مسكينا ". # قال الترمذي: الصحيح عن ابن عمر موقوفا. # أشعث هو ابن سوا ر، قال يحيى: لا شيء. # ومحمد هو ابن أبي ليلى: لين. وقد حمله أصحابنا على قضاء رمضان. # PageV00P000 # (خ م) الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس " أن سعد بن عبادة سأل النبي ~~[صلى الله عليه وسلم] عن نذر كان على أمه، توفيت قبل أن تقضيه قال: اقضه ~~عنها ". # (خ) شعبة، عن أبي بشر، سمعت سعيد بن جبير، عن ابن عباس " أن امرأة نذرت ~~أن تحج فماتت، فأتى أخوها النبي [صلى الله عليه وسلم] ، فسأله عن ذلك، فقال ~~أرأيت لو كان على أختك دين، أكنت قاضيه؟ قال: نعم. قال: فاقضوا الله، فهو ~~أحق بالوفاء ". # أحمد، نا هشيم، عن أبي بشر، عن سعيد، عن ابن عباس " أن امرأة ركبت البحر، ~~فنذرت، إن الله نجاها أن تصوم شهرا، فأنجاها الله، فلم تصم حتى ماتت، فجاءت ~~قرابة لها، فذكرت ذلك للنبي [صلى الله عليه وسلم] ، فقال: صومي ". # عبد الملك بن أبي سليمان، عن ms223 عبد الله بن عطاء المكي، عن سليمان بن ~~بريدة، عن أبيه " أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن أمي كان عليها صوم شهر، ~~أفيجزئها [ق 92 - أ] / أن أصوم عنها؟ قال: نعم ". # وللشافعية حديث (خ م) مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس " أتت ~~النبي امرأة، فقالت: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضي عنها؟ قال: أرأيت ~~لو كان على أمك دين، أما كنت تقضيه؟ قالت: بلى. قال: فدين الله أحق ". # ابن لهيعة، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن ~~عروة، عن عائشة " أنها سألت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] عن من مات ~~وعليه صيام، قال: يصوم عنه وليه ". # PageV01P388 # رواه الدارقطني من طريق يحيى بن أيوب، عن ابن أبي جعفر، وقال: هذا إسناد ~~حسن. ### | 355 - # [مسألة] : # لا يجب التتابع في قضاء رمضان، خلافا لداود. # سفيان بن بشر، نا علي بن مسهر، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر " أن ~~النبي [صلى الله عليه وسلم] قال في قضاء رمضان، إن شاء فرق، وإن شاء تابع ~~". # قال الدارقطني: لم يسنده غير سفيان بن بشر. # قلنا: ما عرفنا أحدا طعن فيه. # وحجة داود: حبان بن هلال، نا عبد الرحمن بن إبراهيم القاص، نا العلاء ابن ~~عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: " ~~من كان عليه صوم من رمضان، فليسرده ولا يقطعه ". # عبد الرحمن: ضعفه الدارقطني وغيره. ### | 356 - # [مسألة] : # إذا دخل في صوم تطوع لم يلزمه إتمامه، فإن أفطر لم يلزمه القضاء. # وقال أبو حنيفة ومالك: يلزمه، فإن أفطر وجب القضاء. # لنا شعبة (خ) عن قتادة، عن أبي أيوب، عن جويرية " أن رسول الله [صلى الله ~~عليه وسلم] دخل عليها في يوم جمعة وهي صائمة، فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. # قال: تصومين غدا؟ . قالت: لا. قال: فأفطري ". # سعيد، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن (عبد الله بن عمر) ، " أن رسول ~~الله دخل على جويرية ... " فذكر نحوه. # PageV00P000 # (م) طلحة بن ms224 يحيى، عن عائشة بنت طلحة، عن عائشة " أن النبي [صلى الله ~~عليه وسلم] كان يأتيها وهو صائم، فيقول: أصبح عندكم شيء تطعمونيه؟ فنقول: ~~لا. فيقول: إني صائم. ثم جاءها بعد ذلك، فقالت: أهديت لنا هدية، فخبأنا لك. ~~قال: ما هي؟ قالت: حيس؟ قال: قد أصبحت صائما، فأكل ". # سليمان بن معاذ الضبي، عن سماك، عن عكرمة قال: قالت عائشة: # دخل علي النبي [صلى الله عليه وسلم] ، فقال: هل عندك شيء؟ قلت: نعم. قال: ~~إذا أطعم، وإن كنت قد فرضت الصوم ". # صححه [ق 92 - ب] / الدارقطني، وسليمان صدوق. # محمد [العرزمي] عن عطاء، عن أم سلمة " أن النبي [صلى الله عليه وسلم] كان ~~يصبح من الليل وهو يريد الصوم، فيقول: أعندكم شيء، أتاكم شيء؟ فنقول: أو لم ~~تصبح صائما؟ فيقول: بلى، ولكن لا بأس أن أفطر، ما لم يكن نذرا، أو قضاء ~~رمضان ". # العرزمي ضعيف، رواه الدارقطني. # (ت) أبو الأحوص، عن سماك، عن ابن أم هانيء، عن أم هانيء قالت: " كنت ~~قاعدة عند النبي [صلى الله عليه وسلم] فأتي بشراب فشرب منه، ثم ناولني ~~فشربت، فقلت: إني أذنبت فاستغفر لي: قال: وما ذاك؟ قلت: كنت صائمة فأفطرت. ~~قال: أمن قضاء؟ قلت: لا. قال: فلا يضرك ". # أحمد، نا أبو داود، نا شعبة، عن جعدة، عن أم هانيء " أن رسول الله # PageV01P390 # دخل عليها ... " بمعناه، وفيه قال: " الصائم المتطوع أمير نفسه؛ إن شاء ~~أفطر قلت له: سمعته من أم هانيء؟ قال: لا، حدثنيه أبو صالح وأهلنا عنها ". # غندر، نا شعبة، عن جعدة، عن جدته أم هانيء. # حماد بن سلمة، نا سماك بن حرب، عن هارون ابن بنت أم هانيء - أو ابن ابن ~~أم هانيء - عن أم هانيء " أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] شرب شرابا؛ ~~فناولها لتشرب ... " الحديث. # واحتجوا على القضاء: # بسفيان بن حسين، عن الزهري، عن عائشة قالت: " أهديت لحفصة شاة ونحن ~~صائمتان، فأفطرتني، وكانت ابنة أبيها، فلما دخل علينا رسول الله [صلى الله ~~عليه وسلم] ، ذكرنا ذلك له، فقال: أبدلا يوما مكانه ". # قلنا: محمول ms225 على الاستحباب. # (ت) كثير بن هشام، نا جعفر بن برقان، عن الزهري بنحوه، وقال: " اقضيا " ~~بدل: " أبدلا ". # قال الترمذي: رواه مالك، ومعمر، وعبيد الله بن عمر، وزياد بن سعد، وغيرهم ~~عن الزهري، عن عائشة بإسقاط عروة، وهو أصح؛ لأنه روي عن ابن جريج، قال: ~~سألت الزهري فقلت له: أحدثك عروة؟ فقال: لم أسمع من عروة في هذا شيئا، ~~ولكني سمعت من ناس عن بعض من سأل عائشة عن هذا الحديث. # وفي كتاب الدارقطني، من حديث عائشة؛ أن رسول الله قال: " إني أريد الصوم. ~~وأهدي له حيس، فقال: إني آكل وأصوم يوما مكانه ". # قال: لم يتابع عليه محمد بن عمرو الباهلي، ولعله شبه عليه والله أعلم؛ ~~لكثرة من خالفه عن ابن عيينة. # PageV01P391 # [ق 93 - أ] / وفي الدارقطني: ثنا أحمد بن محمد بن سوادة، نا حماد بن ~~خالد، عن محمد بن أبي حميد، عن إبراهيم بن عبيد قال: " صنع أبو سعيد الخدري ~~طعاما، فدعا النبي [صلى الله عليه وسلم] وأصحابه، فقال رجل: إني صائم. فقال ~~رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : صنع لك أخوك وتكلف لك، أفطر وصم يوما ~~مكانه " مرسل، ومحمد بن أبي حميد ضعيف. # وعن جابر قال: " صنع رجل طعاما، ودعا النبي [صلى الله عليه وسلم] . . " ~~فذكر نحوا منه في [إسناده] عمرو بن خليف، قال ابن عدي: متهم بوضع الحديث. # أخرجه الدارقطني. # وعن ثوبان قال: " كان رسول الله [صلى الله عليه وسلم] صائما في غير ~~رمضان، فأصابه غم آذاه فقاء، فدعا بوضوء فتوضأ ثم أفطر، فقلت: يا رسول ~~الله، أفريضة الوضوء من القيء؟ قال: " لو كان فريضة لوجدته في القرآن. قال: ~~ثم صام الغد، فسمعته يقول: هذا مكان إفطاري أمس ". # فيه عتبة بن السكن، قال الدارقطني: متروك الحديث. # ويروى عن أم سلمة في ذلك من طريق لم يصح. ### | 357 - # [مسألة] . # من نذر صوم العيد لم يصم، ثم يقضي ويكفر وعنه إن صامه أجزأه. وقال أبو ~~حنيفة: يفطر ويقضي؛ فإن صامه أجزأه. وقال مالك والشافعي: لم ينعقد نذره. # (خ م) سفيان، عن الزهري ms226، سمع أبا عبيد يقول: " شهدت العيد مع # PageV00P000 # عمر، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، وقال: رأيت رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم] نهى عن صيام هذين اليومين؛ أما يوم الفطر، فهو فطركم من صومكم، وأما ~~يوم الأضحى، فكلوا من لحم نسككم ". # (خ م) شعبة، عن عبد الملك بن عمير قال: " سمعت قزعة مولى زياد، سمعت أبا ~~سعيد سمعت النبي [صلى الله عليه وسلم] نهى عن صيام يومين: يوم النحر، ويوم ~~الفطر ". # (خ م) محمد بن يحيى بن حبان، عن الأعرج، عن أبي هريرة " أن رسول الله نهى ~~عن صيام يومين؛ يوم الفطر، ويوم النحر ". # أحمد، نا أبو سعيد، مولى بني هاشم، نا سعيد بن سلمة بن أبي الحسام، نا ~~يزيد بن الهاد، عن عمرو بن سليم، عن أمه، قالت: " بينما نحن [ق 93 - ب] / ~~بمنى، إذا علي - رضي الله عنه -[يقول] : إن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ~~قال: إن هذه أيام أكل وشرب؛ فلا يصمها أحد ". # أحمد، نا محمد بن بكر، أنا محمد بن أبي حميد، أخبرني إسماعيل بن محمد بن ~~سعيد، عن أبيه، عن جده: " قال لي رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : يا سعد، ~~قم فأذن بمنى أنها [أيام] أكل وشرب، ولا صوم فيها ". # PageV01P393 ### | 358 - # [مسألة] : # يكره إفراد الجمعة أو السبت بالصيام، إلا لذي عادة. # وقال أبو حنيفة ومالك: لا يكره. # لنا (خ م) حديث جويرية، وقد مر. # (خ) الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعا: " لا تصوموا يوم الجمعة ~~إلا وقبله يوم، أو بعده يوم ". # عوف، عن محمد، عن أبي هريرة: " نهى رسول الله أن يفرد يوم الجمعة بصوم ". # (م) هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] ~~قال: # " لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين لليالي ولا [تخصوا] يومها بصيام من ~~بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم ". # وعن أبي الدرداء، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] في ذلك، رواه أحمد من ~~طريق عاصم، عن ابن سيرين، عن أبي الدرداء. # قلت ms227: منقطع. # أحمد، نا سفيان، عن عبد الحميد بن جبير، سمع محمد بن عباد بن جعفر: " ~~سألت جابرا: أنهى رسول الله عن صيام الجمعة؟ قال: نعم ورب هذا البيت ". # PageV00P000 # الوليد بن مسلم، عن يحيى بن حسان، سمعت عبد الله بن بسر يقول: قال رسول ~~الله [صلى الله عليه وسلم] : " لا تصوموا يوم السبت، إلا في ما افترض عليكم ~~". # ابن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد اليزني، عن حذيفة الأزدي، عن ~~جنادة الأزدي قال: " دخلت على رسول الله [صلى الله عليه وسلم] في يوم جمعة، ~~في سبعة من الأزد أنا ثامنهم، وهو يتغدى فقال: هلموا إلى الغداء. فقلنا: يا ~~رسول الله، إنا صيام. قال: أصمتم أمس؟ قلنا: لا. قال: فتصومون غدا؟ . قلنا: ~~لا. قال: فأفطروا. قال: فأكلنا مع رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فلما خرج ~~وجلس، دعا بإناء من ماء فشرب والناس ينظرون، يريهم أنه لا يصوم الجمعة ". # [ق 94 - أ] / أحمد، ثنا أبو عاصم، نا ثور، عن خالد بن معدان، عن عبد الله ~~بن بسر، عن أخته الصماء؛ أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: لا تصوموا ~~يوم السبت إلا في ما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا عود عنب، أو لحاء ~~شجرة، فليمضغها ". # أحمد نا إسحاق، نا ابن لهيعة، نا موسى بن وردان، عن عبيد الأعرج قال: ~~حدثتني جدتي - يعني: الصماء - " أنها دخلت على رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم] يوم السبت، وهو يتغدى، فقال: تعالي فكلي. قالت: إني صائمة. فقال لها: ~~أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: كلي؛ فإن صيام يوم السبت لا لك ولا عليك ". # واحتجوا: ليث بن أبي سليم، عن طاوس، عن ابن عباس " أنه لم ير النبي [صلى ~~الله عليه وسلم] أفطر يوم جمعة قط ". # رواه أبو حفص الفلاس، ثنا ميون بن يزيد عنه. # وقال ابن المديني: نا حفص بن غياث، عن ليث بن أبي سليم، عن عمير، عن ابن ~~عمر قال: " ما رأيت رسول الله مفطرا في يوم جمعة ". # ليث ضعيف. # PageV01P395 # ثم ms228 يحمل الحديث على أنه كان يصوم معه يوما. ### | 359 - # [مسألة] : # يكره إفراد رجب بالصوم، خلافا لأكثر المتأخرين. # واحتج أصحابنا بما لم يصح: # داود بن عطاء - أحد الضعفاء - عن زيد بن عبد الحميد، عن سليمان بن علي ~~العباسي، عن أبيه، عن ابن عباس " أن رسول الله نهى عن صيام رجب ". # سعيد في " سننه ": ثنا سفيان، عن مسعر، عن وبرة، عن خرشة بن الحر " أن ~~(عمران بن حصين) كان يضرب أيدي الرجال في رجب إذا رفعوا أيديهم عن طعامه ~~حتى يضعوا فيه، ويقول: إنما هو شهر كان أهل الجاهلية يعظمونه ". ### | 360 - # [مسألة] : # آكد ليلة يلتمس فيها ليلة القدر؛ ليلة سبع وعشرين. # وقال الشافعي: ليلة إحدى وعشرين. # وقال مالك: العشر كله سواء. # شعبة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، قال: قال النبي [ق 94 - ب] / ~~[صلى الله عليه وسلم] : " من كان متحريا فليتحرها ليلة سبع وعشرين - أو ~~قال: تحروها ليلة سبع وعشرين، يعني ليلة القدر ". # عبدة بن أبي لبابة وعاصم، عن زر قال: " سألت أبيا قلت: إن أخاك ابن مسعود ~~يقول: من يقم الحول يصب ليلة القدر، فقال: يرحمه الله، لقد علم أنها في شهر ~~رمضان وأنها ليلة سبع وعشرين. وحلف، قلت: وكيف تعلمون ذلك؟ # PageV00P000 # قال: بالعلامة، أو بالآية التي أخبرنا بها؛ تطلع ذلك اليوم - يعني: الشمس ~~- لا شعاع لها ". # أخرجهما مسلم. # (خ م) الزهري، عن سالم، عن أبيه قال: " رأى رجل ليلة القدر؛ [ليلة] سبع ~~وعشرين، فقال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : أرى رؤياكم قد تواطأت، ~~فالتمسوها في العشر البواقي؛ في الوتر منها ". # هشام، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس " أن رجلا أتى نبي الله [صلى الله ~~عليه وسلم] فقال: يا نبي الله، إني شيخ كبير يشق علي القيام، فمرني بليلة ~~لعل الله أن يوفقني فيها لليلة القدر، فقال: عليك بالسابعة ". # ولهم حديث (خ) أبي سلمة، عن أبي سعيد قال: " اعتكف رسول الله [صلى الله ~~عليه وسلم] العشر الأول من رمضان، واعتكفنا معه، فأتاه جبريل فقال: إن الذي ~~تطلب أمامك. فاعتكف ms229 العشر الأوسط، فاعتكفنا معه، فأتاه جبريل فقال: إن الذي ~~تطلب أمامك، ثم قام النبي [صلى الله عليه وسلم] خطيبا صبيحة عشرين من ~~رمضان، فقال: من كان اعتكف مع النبي [صلى الله عليه وسلم] فليرجع؛ فإني ~~أريت ليلة القدر، إني أنسيتها، وإنها في العشر الأواخر في وتر، وإني رأيت ~~كأني أسجد في طين وماء - وكان سقف المسجد جريد النخل، وما يرى في السماء ~~شيء، فجاءت قزعة فمطرنا، فصلى بنا النبي [ق 95 - أ] / [صلى الله عليه وسلم] ~~حتى رأيت أثر الطين والماء على جبهة رسول الله [صلى الله عليه وسلم] تصديق ~~رؤياه ". # PageV01P397 ### | 361 - # [مسألة] : # ست من شوال تستحب. # وقال أبو حنيفة ومالك: لا تستحب. # (م) سعد بن سعيد، عن عمر بن ثابت، عن أبي أيوب، قال رسول الله [صلى الله ~~عليه وسلم] : " من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، فذلك صيام الدهر كله ". # قالوا: فأحمد قال: سعد ضعيف الحديث. وقال النسائي: ليس بالقوي. قلنا: ~~وقال ابن معين: صالح. واحتج به مسلم. # PageV00P000 # الاعتكاف ### | 362 - # [مسألة] : # ولا يصح إلا في مسجد جماعة. # وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: يصح في كل مسجد. # ابن عيينة، عن جامع بن أبي راشد، عن أبي وائل قال: " قال حذيفة لابن ~~مسعود: لقد علمت أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: لا اعتكاف إلا في ~~المساجد الثلاثة - أو قال: مسجد جماعة ". # رواه سعيد عنه. # استدل أصحابنا بما روى الدارقطني، نا علي بن عبد الله بن مبشر، نا عمار ~~ابن خالد، نا إسحاق الأزرق، عن جويبر، عن الضحاك، عن حذيفة: سمعت رسول الله ~~[صلى الله عليه وسلم] يقول: " كل مسجد له مؤذن وإمام، ف ### | الاعتكاف # فيه يصلح ". # وهذا الحديث في نهاية الضعف. ### | 363 - # [مسألة] : # ويصح بلا صوم، وبالليل وحده. # وعنه: لا - كقول أبي حنيفة ومالك. # (خ م) عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر أنه قال: " يا رسول الله، # PageV00P000 # إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف في المسجد الحرام ليلة. فقال له: أوف ~~بنذرك ". # الدارقطني، نا ابن صاعد، نا محمد بن ms230 يعقوب بن عبد الوهاب، نا محمد بن ~~فليح، عن [عبيد الله] بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر " أن عمر كان نذر في ~~الجاهلية أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فلما كان الإسلام سأل عنه رسول ~~الله [صلى الله عليه وسلم] فقال له: أوف بنذرك. فاعتكف عمر ليلة ". # قال الدارقطني: إسناد ثابت. # (خ م) شعبة، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر " أنه جعل على ~~نفسه [ق 95 - ب] / يوما يعتكفه، فقال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : أوف ~~بنذرك ". # فهذا الظاهر أنه نذر آخر، ثم لا ذكر هاهنا للصوم. قالوا: قد جاء الصوم. # الدارقطني، نا أبو طالب الحافظ، نا هلال بن العلاء، نا أبي، نا الوليد بن ~~مسلم، عن سعيد بن بشير، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر " أن عمر ~~نذر أن يعتكف في الشرك ويصوم، فسال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] بعد ~~إسلامه فقال: أوف بنذرك ". # قلت: سعيد ضعف، ثم إن من نذر الصوم لزمه، فلم قلتم أنه شرط في الاعتكاف؟ ~~! # وساق الدارقطني من حديث ابن عباس أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: " ~~ليس على المعتكف صيام، إلا أن يجعله على نفسه ". # PageV01P400 # قال الدارقطني: لا يرفعه غير شيخنا محمد بن إسحاق السوسي. # قال المؤلف: هو ثقة. قال الخطيب: دخل بغداد وحدث أحاديث مستقيمة. # ولهم الدارقطني، أنا أحمد بن عمير بن يوسف في الإجازة، أن محمد بن هاشم ~~حدثهم، نا سويد بن عبد العزيز، نا سفيان بن حسين، عن الزهري، عن عروة، عن ~~عائشة، أن نبي الله [صلى الله عليه وسلم] قال: " لا اعتكاف إلا بصيام ". # سويد؛ قال أحمد: متروك. وسفيان بن حسين في الزهري لين. # عمرو بن محمد (العنقزي) ، نا عبد الله بن بديل، عن عمرو بن دينار، عن ابن ~~عمر، عن عمر " أنه سأل النبي [صلى الله عليه وسلم] عن اعتكاف عليه، فأمره ~~أن يعتكف ويصوم ". # قال الدارقطني: تفرد به ابن بديل؛ وهو ضعيف، رواه نافع، عن ابن عمر ms231، ولم ~~يذكر فيه الصوم؛ سمعت أبا بكر النيسابوري يقول: هذا حديث منكر؛ لأن الثقات ~~من أصحاب عمرو بن دينار لم يذكروه؛ منهم: ابن جريج، وابن عيينة، وحماد بن ~~سلمة، وحماد بن زيد، وغيرهم. قال: وابن بديل ضعيف. # ثم قال الدارقطني: نا الحسين بن إسماعيل، ثنا (إبراهيم بن مجشر) نا عبيدة ~~بن حميد، ثنا القاسم بن معن، عن عبد الملك بن جريج، عن ابن شهاب، عن سعيد ~~بن المسيب وعروة، عن عائشة " أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] كان يعتكف ~~في العشر الأواخر من [ق 96 - أ] / رمضان، وأن السنة للمعتكف أن لا يخرج إلا ~~لحاجة الإنسان، # PageV01P401 # ولا يتبع جنازة، ولا يعود مريضا، ولا يمس امرأة ولا يباشرها، ولا اعتكاف ~~إلا في مسجد جماعة، ويأمر من اعتكف أن يصوم ". # قال ابن عدي: إبراهيم بن مجشر له أحاديث مناكير. # قال الدارقطني: قوله: " إن السنة للمعتكف ... " يقال: إنه من كلام ~~الزهري، ومن أدرجه في الحديث فقد وهم. ### | 364 - # [مسألة] : # إذا شرط في اعتكافه الخروج إلى القرب، كعيادة المرضى، وصلاة الجنازة، ~~وزيارة العلماء جاز. # وقال مالك: لا يجوز اشتراط ذلك. # احتج أصحابنا بحديثين ضعيفين. # (ق) ثنا أحمد بن منصور، نا يونس بن محمد، نا الهياج الخراساني، نا عنبسة ~~بن عبد الرحمن، عن عبد الخالق، عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: قال ~~رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : " المعتكف يتبع الجنازة، ويعود المريض ". # هذا الحديث ليس بشيء؛ عنبسة، قال أبو حاتم: كان يضع الحديث. # وقال النسائي: متروك ... والهياج، قال أحمد: متروك الحديث. وعبد الخالق، ~~قال النسائي: ليس بثقة. # (د) ثنا محمد بن عيسى، نا عبد السلام بن حرب، أنا ليث بن أبي سليم، عن ~~عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة قالت: " كان النبي [صلى الله عليه ~~وسلم] يعود المريض وهو معتكف ". # PageV00P000 # قال أحمد: ليث مضطرب الحديث، ولكن قد حدث عنه الناس. # وقال أبو حاتم وأبو زرعة: لا يشتغل به؛ هو مضطرب الحديث. # واحتجوا بحديث عائشة المذكور في المسألة قبلها، وقد سبق. تم ms232 الاعتكاف. # PageV01P403 ### | الحج ### | 365 - # [مسألة] : # من شرط وجوبه الزاد والراحلة. # وقال مالك وداود: لا يشترطان. # علي بن سعيد بن مسروق، نا ابن أبي زائدة، عن سعيد، عن قتادة، عن أنس، عن ~~النبي [صلى الله عليه وسلم] " في قوله {من استطاع إليه سبيلا} فقال: الزاد ~~والراجلة ". # عبد الملك بن زياد النصيبي، نا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن أبي ~~الزبير، أو عمرو بن دينار، عن جابر قال: " لما نزلت: {ولله على الناس} قيل: ~~يا رسول الله، ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة ". # أخرجهما الدارقطني. ### | 366 - # [مسألة] : # المعضوب إذا كان له مال، لزمه أن يستنيب، خلافا لمالك وداود. # (خ م) قال الثوري، عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش، عن زيد ابن علي، عن ~~أبيه، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن علي: " قالت جارية من خثعم: # PageV00P000 # يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير، قد أفند، وقد أدركته فريضة الله في الحج، ~~فهل يجزئ أو أؤدي عنه؟ قال: نعم، فأدي عن أبيك ". # (خ م) معمر، عن الزهري، عن سليمان بن يسار، عن ابن عباس؛ حدثني الفضل ~~قال: " أتت امرأة من خثعم فقالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الله ~~في الحج، وهو شيخ كبير، لا يستطيع أن يثبت على دابته، قال: فحجي عن أبيك ". # أحمد، ثنا هشيم، أنا يحيى بن أبي إسحاق، عن سليمان بن يسار، عن عبد الله ~~بن عباس - أو عن الفضل بن عباس - " أن رجلا قال: يا رسول الله، إن أبي ~~أدركه الإسلام وهو شيخ كبير، لا يثبت على راحلته، أفأحج عنه؟ قال: أرأيت لو ~~كان عليه دين، فقضيته عنه، أكان يجزئه؟ قال: نعم. قال: فاحجج عنه ". # (م) عبد الملك بن أبي سليمان، عن عبد الله بن عطاء، عن سليمان بن بريدة، ~~عن أبيه " أن امرأة أتت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فقالت: إن أمي ماتت ~~ولم تحج، فيجزئها أن أحج عنها؟ قال: نعم ". # (ت) وكيع، عن شعبة، عن النعمان بن سالم، عن عمرو بن أوس، عن أبي ms233 رزين ~~العقيلي أنه قال: " يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير، لا يستطيع الحج، ~~والعمرة، ولا الظعن، قال: حج عن أبيك واعتمر ". # صححه الترمذي. ### | 367 - # [مسألة] : # يجوز للفقير أن يستنيب عنه، خلافا لأبي حنيفة. # PageV00P000 # وقال: إنما يستنيب / ذو المال؛ فيحصل له ثواب النفقة حسب [ق 97 - أ] . ~~ولنا خبر الخثعمية. ### | 368 - # [مسألة] : # الحج والزكاة لا يسقطان بالموت. # وقال أبو حنيفة ومالك: يسقطان، إلا أن يوصى بهما. # ولنا خبر ابن عباس؛ وأنه شبهه بالدين. ### | 369 - # [مسألة] : # الحج لا يسقط لمن يركب البحر، إذا كان الغالب السلامة. # وقال الشافعي، في أحد قوليه: يسقط. # إسماعيل بن زكريا، عن (مطرف) ، عن بشر أبي عبد الله، عن بشير، عن عبد ~~الله بن عمرو قال: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : " لا يركب البحر ~~إلا حاج، أو معتمر، أو غاز؛ فإن تحت البحر نارا، وتحت النار بحرا ". # رواه سعيد بن منصور في " سننه " عنه. # وقال ليث، عن مجاهد بشطره الأول من قوله. ### | 370 - # [مسألة] : # من عليه فرض الحج، لم يحج عن غيره. # وعنه: يجوز - كقول أبي حنيفة ومالك. # لنا عباس الدوري، نا سورة بن الحكم، نا عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت، عن ~~عطاء، عن ابن عباس، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] " أنه سمع رجلا يلبي عن ~~آخر، فقال له: إن كنت حججت عن نفسك، فلب عنه، وإلا فاحجج عن نفسك ". # PageV00P000 # هشيم، نا ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن عائشة " أن النبي [صلى الله عليه ~~وسلم] سمع رجلا يلبي عن شبرمة، فقال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: فاحجج ~~عن نفسك، ثم حج عن شبرمة ". # أخرجهما الدارقطني. ### | 371 - # [مسألة] : # الصرورة إذا أحرم بنفل، انعقدت فرضا. # وعن أحمد: تقع نفلا - كقول أبي حنيفة. # والحجة قوله: " حج عن نفسك " أي: استدم هذا الحج بعزم أنه لك. # وفي لفظ للدارقطني، من طريق أبي بكر الكليبي؛ نا (الحسن) بن ذكوان، نا ~~عمرو بن دينار (عن) عطاء، عن ابن عباس: " سمع رسول الله رجلا يقول: لبيك عن ~~شبرمة، فقال: هل حججت قط؟ قال: لا ms234. قال: هذه عنك، وحج عن شبرمة ". # وأخرج من طريق عبدة بن سليمان، عن سعيد، عن قتادة، عن عزرة، عن سعيد بن ~~جبير، عن ابن عباس " أن النبي [صلى الله عليه وسلم] سمع رجلا يقول: لبيك عن ~~شبرمة. فقال: هل حججت قط؟ قال: لا. قال: فاجعل هذه عنك، ثم لب عن شبرمة ". # PageV00P000 # ثم ساقه الدارقطني لحميد بن الربيع، نا محمد بن بشر، نا ابن أبي عروبة ~~نحوه. # فحميد كذبه ابن معين، وعزرة قال يحيى: لا شيء، وابن ذكوان واه. # ثم ساق الدارقطني حجة المخالف من طريق ابن إسحاق؛ نا الحسن بن / [ق 97 - ~~ب] عمارة - تركوه - عن عبد الملك بن ميسرة، عن طاوس، عن ابن عباس قال: " مر ~~رسول الله [صلى الله عليه وسلم] برجل يقول: لبيك عن نبيشة، فقال: يا هذا ~~المهل عن نبيشة، هذه عن نبيشة واحجج عن نفسك ". # تفرد به ابن عمارة، ثم إنه رجع إلى الصواب في آخر عمره، فقال: شبرمة. ~~ووافق الجماعة. ### | 372 - # [مسألة] : # الصبي يصح إحرامه، وعليه الكفارة بالمحظورات. # وقال أبو حنيفة: لا يصح. # فأخرج مسلم، من طريق ابن عباس قال: " كان النبي [صلى الله عليه وسلم] ~~بالروحاء، فأخذت امرأة بعضد صبي، فأخرجته من محفتها، فقالت: يا رسول الله، ~~ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر ". # (ت) محمد بن سوقة، عن ابن المنكدر، عن جابر قال: " رفعت امرأة صبيا لها ~~فقالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر ". # (ت) ابن نمير، عن أشعث بن سوار، عن أبي الزبير، عن جابر قال: " كنا إذا ~~حججنا مع النبي [صلى الله عليه وسلم] نلبي عن النساء، ونرمي عن الصبيان ". # غريب جدا. # PageV00P000 ### | 373 - # [مسألة] : # يجب الحج على الفور، خلافا للشافعي. # مروان بن معاوية، عن حجاج الصواف، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، حدثني ~~الحجاج بن عمرو الأنصاري، قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : " من كسر، ~~أو عرج فقد حل، وعليه الحج من قابل. قال عكرمة: فسألت أبا هريرة وابن عباس، ~~فقالا: صدق ". # (ت) هلال بن عبد الله - مجهول - عن ms235 أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: ~~قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : " من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت ~~الله، ولم يحج، فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا ". # ضعف الترمذي إسناده. # وأخرج ابن عدي، في " الكامل " لعبد الرحمن القطامي، نا أبو المهزم، عن ~~أبي هريرة مرفوعا: " من مات ولم يحج حجة الإسلام في غير وجع حابس، أو حجة ~~ظاهرة، أو سلطان جائر، فليمت أي الميتتين؛ إما يهوديا أو نصرانيا ". # القطامي وأبو المهزم متروكان. # شريك، عن ليث، عن عبد الرحمن بن سابط، عن أبي أمامة، عن النبي [صلى الله ~~عليه وسلم] قال: " من لم يحبسه مرض، أو حاجة ظاهرة، أو سلطان جائر ولم يحج، ~~فليمت ... " الحديث. # تفرد به المغيرة بن عبد الرحمن - شيخ لين - عن يزيد، عن شريك، وله علة. # روي عن شريك بإسناد آخر. # PageV00P000 # هشيم، أنا منصور، عن الحسن قال: قال عمر: " لقد هممت أن أبعث رجالا إلى ~~هذه / الأمصار، فينظروا كل من كان له جدة ولم يحج، فيضربوا عليهم [ق 98 - ~~أ] الجزية، ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين ". # فاحتجوا عن أبي سعيد، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: " من أحب أن ~~يرجع بعمرة قبل الحج، فليفعل ". # فهذا لا يعرف، وإنما المحفوظ: " من أحب أن يبدأ ... " وذلك التمتع. # ابن إسحاق، حدثني محمد بن الوليد بن [نويفع] ، عن كريب، عن ابن عباس، ~~قال: " بعث بنو سعد ضمام بن ثعلبة وافدا، فذكر له رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم] فرائض الإسلام: الزكاة، والصيام، والحج ". # رواه شريك، عن كريب فقال فيه: " كانت بعثة ضمام في رجب سنة خمس قالوا: ~~لقد أخره النبي [صلى الله عليه وسلم] إلى سنة عشر؛ فدل على التراخي ". # قلنا: قد جاء أن ضماما وفد سنة تسع، ويحتمل أنه [صلى الله عليه وسلم] ~~أخره لعذر فقر، أو خوف على نفسه، أو على المدينة، أو أنه ما يفرغ من ~~الجهاد، أو لغلبة المشركين على مكة، فلما كان سنة تسع، منع المشركين من ~~الحج، وأخره من أجل النسيء ms236 حتى استدار الزمان، فوافقت حجة الصديق في ذي ~~القعدة، ثم حج عليه السلام في ذي الحجة. ### | 374 - # [مسألة] : # الأفضل الإحرام من الميقات. # وقال أبو حنيفة: من أهله. # وعن الشافعي قولان. # قلنا: قد أحرم رسول الله [صلى الله عليه وسلم] بحجة وبعمرة من الميقات، ~~فهو الأفضل. # PageV00P000 ### | 275 - # [مسألة] : # الطيب لمن أراد أن يحرم مستحب. # وكرهه مالك. # لنا (خ م) حديث عائشة " طيبت رسول الله لحرمه حين أحرم ". # وقالت: (خ م) " كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله بعد أيام وهو ~~محرم ". ### | 376 - # [مسألة] : # الأفضل أن يحرم عصيب ركعتين. # وعنه: آن ذلك، وحين تستوي به راحلته على البيداء سواء. # وقال مالك بأفضلية الثاني. # وقال الشافعي بالأول. وعنه: إذا سارت به راحلته. # لنا حديث ابن إسحاق، نا خصيف، عن سعيد: " قلت لابن عباس: عجبت لاختلاف ~~الصحابة في إهلال رسول الله. فقال: إني لأعلم بذلك، كانت حجة واحدة، فمن ~~هناك اختلفوا، خرج رسول الله حاجا، فلما كان في مسجده بذي الحليفة، صلى ~~ركعتين، وأوجب في مجلسه، وأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه، فسمع ذلك أقوام، ~~فحفظوه عنه، ثم ركب، فلما استقلت به ناقته أهل، وأدرك ذلك منه أقوام ~~فسمعوه، فقالوا: إنما أهل حين استقلت به ناقته. ثم مضى، فلما علا شرف ~~البيداء أهل، وأدرك ذلك منه أقوام، فقالوا: إنما أهل الآن، والله لقد [ق 98 ~~- ب] أوجب في مصلاه، وأهل حين استقلت به ناقته / وأهل حين علا شرف البيداء ~~". # PageV00P000 # ولهم: أبو بكر بن عياش، عن يعقوب بن عطاء، عن أبيه، عن ابن عباس قال: " ~~اغتسل رسول الله، ولبس ثيابه، فلما أتى ذا الحليفة، صلى ركعتين، ثم قعد على ~~بعيره، فلما استوى به على البيداء أحرم بالحج ". # (خ م) عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر " أن رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم] كان إذا أدخل رجله في الغرز، واستوت به ناقته قائمة، أهل من مسجد ذي ~~الحليفة ". # قلنا: يعقوب ضعف، والحديثان فيهما حكاية بعض الواقع. ### | 377 - # [مسألة] : # التلبية: لا يزاد على التلبية النبوية. # وقال أبو حنيفة: يستحب ms237. # لنا قوله: " خذوا عني مناسككم ". # وقال ابن عجلان، عن عبد الله بن أبي سلمة " أن سعدا سمع رجلا يقول: لبيك ~~ذا المعارج. فقال: إنه لذو المعارج، ولكنا كنا مع رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم] لا نقول ذلك ". # رواه أحمد. ### | 387 - # [مسألة] : # يقطع التلبية عند رمي جمرة العقبة. # وفي رواية عن مالك قال: يقطعها بعد الزوال يوم عرفة. # أيوب السختياني، عن الحكم بن عتيبة، عن ابن عباس، عن أخيه الفضل، قال: " ~~كنت ردف رسول الله [صلى الله عليه وسلم] من جمع إلى منى، فلم يزل يلبي حتى ~~رمى جمرة العقبة ". # متفق عليه. # PageV00P000 ### | 379 - # [مسألة] : # ويقطعها في العمرة إذا أخذ في الطواف. # وقال مالك: يقطع إذا دخل الحرم، فإن أحرم من أدنى الحل، قطع إذا رأى ~~البيت. # (د ت) ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن ابن عباس مرفوعا، قال: " يلبي المعتمر ~~حتى يستلم الحجر " صححه (ت) . # قال أبو داود: رواه عبد الملك بن أبي سليمان وهمام، عن عطاء، فوقفاه. ### | 380 - # [مسألة] : # العمرة واجبة، خلافا لأبي حنيفة ومالك. # وللشافعي قولان: # ابن المنادي، ثنا يونس بن محمد، نا معتمر، عن أبيه، عن يحيى بن يعمر، عن ~~ابن عمر؛ سمعت عمر قال: " بينما نحن جلوس عند رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم] جاء رجل ليس عليه سجاء سفر، وليس من أهل البلد؛ يتخطى حتى جلس بين ~~يدي رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ، ثم وضع يديه على ركبتي النبي [صلى ~~الله عليه وسلم] فقال: يا محمد، ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا ~~الله، وأن محمدا رسول الله، وأن تقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتحج وتعتمر، ~~وتغتسل من الجنابة، وتتم الوضوء، وتصوم رمضان ". # قالوا: (هذا) في الصحاح بلا هذه الزيادة. قلنا: قد أخرجها الجوزقي في ~~كتابه المخرج على " الصحيحين " وقال الدارقطني: إسناده صحيح. # PageV00P000 # [ق 99 - أ] / ومر في مسألة المعضوب، حديث أبي رزين: " حج عن أبيك واعتمر ~~". [ق 99 - أ] # عن عائشة " قلت: يا رسول الله، على النساء جهاد؟ قال: عليهن جهاد، لا ~~قتال فيه؛ الحج والعمرة ". # وعن ms238 زيد بن ثابت، مرفوعا: " والحج والعمرة فريضتان، لا يضرك بأيهما بدأت ~~". # إسناده ساقط. # الحكم بن موسى، حدثنا يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود، حدثني الزهري، عن ~~أبي بكر بن حزم، عن أبيه، عن جده " أن رسول الله كتب إلى أهل اليمن [كتابا] ~~وبعث به معه؛ وفيه: وإن العمرة الحج الأصغر ". # لهم حجاج بن أرطأة، عن ابن المنكدر، عن جابر قال: " أتى النبي [صلى الله ~~عليه وسلم] أعرابي، فقال: يا رسول الله، أخبرني عن العمرة؛ أواجبة هي؟ قال: ~~لا، وأن تعتمر خير لك ". # وقال أبو هريرة: " العمرة تطوع ". # قال الدارقطني: الصحيح وقفه. ### | 381 - # [مسألة] : # التمتع أفضل. # وقال أبو حنيفة: القران. # وقال مالك والشافعي: الإفراد. # (خ م) عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن المسيب قال: " اختلف علي وعثمان وهما ~~بعسفان في المتعة؛ فقال له علي: ما تريد أن تنهى عن أمر فعله رسول الله ~~[صلى الله عليه وسلم] ! فقال له عثمان: دعنا عنك. فلما رأى ذلك علي، أهل ~~بهما جميعا ". # PageV00P000 # (خ م) عقيل، عن ابن شهاب، عن سالم، أن ابن عمر قال: " تمتع رسول الله ~~[صلى الله عليه وسلم] في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، وأهدى، فساق معه ~~الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله بالعمرة، ثم أهل بالحج، فتمتع معه ~~الناس بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى، فساق الهدي، ومنهم من لم ~~يهد، فلما قدم النبي [صلى الله عليه وسلم] مكة قال للناس: من كان منكم ~~أهدى؛ فإنه لا يحل لشيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم [يكن] منكم أهدى، ~~فليطف بالبيت وبالصفا والمروة، وليقصر وليحلل، ثم ليهل بالحج ". # (م ت) مالك، عن ابن شهاب، عن محمد بن عبد الله بن نوفل " سمع سعد بن أبي ~~وقاص يذكر التمتع بالعمرة، فقال: قد صنعها رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ~~وصنعناه معه ". # أحمد، نا يونس بن محمد، نا عبد الواحد بن زياد، نا ليث، عن طاوس، عن ابن ~~عباس قال: " تمتع رسول الله [صلى الله عليه وسلم] حتى ms239 مات، وأبو بكر حتى ~~مات، وعمر حتى مات، وعثمان حتى مات، وكان أول من نهى عنها معاوية، قال ابن ~~عباس: فعجبت [ق 99 - ب] / وقد حدثني أنه قصر عن رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم] بمشقص ". # (خ م) قيس بن مسلم، عن طارق، عن أبي موسى الأشعري قال: " بعثني رسول الله ~~[صلى الله عليه وسلم] إلى أرض قومي، فلما حضر الحج، حج رسول الله [صلى الله ~~عليه وسلم] وحججت، فقدمت عليه وهو نازل بالأبطح، فقال لي: بم أهللت يا عبد ~~الله بن قيس؟ قال: قلت: لبيك بحج كحج رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: ~~أحسنت. ثم قال: هل # PageV02P016 # سقت هديا؟ قلت: ما فعلت. قال: اذهب وطف بالبيت، وبين الصفا والمروة، ثم ~~احلل. فانطلقت، ففعلت ما أمرني، وأتيت امرأة من قومي، فغسلت رأسي بالخطمي، ~~وفلته، ثم أهللت بالحج يوم التروية ". # (م) أبو الزبير، عن جابر قال: " خرجنا مع رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ~~مهلين بالحج، فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت، وبالصفا والمروة، فقال لنا: من ~~لم يكن معه هدي، فليحلل. قلنا: أي الحل؟ قال: الحل كله. قال: فأتينا ~~النساء، ولبسنا الثياب، ومسسنا الطيب، فلما كان يوم التروية أهللنا بالحج ~~". # (خ م) وهيب، نا عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: " كانوا ~~يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، ويجعلون المحرم صفر، ~~يقولون: إذا برأ الدبر، وعفا الأثر، وانسلخ صفر، حلت العمرة لمن اعتمر، ~~فقدم رسول الله [صلى الله عليه وسلم] وأصحابه لصبيحة رابعة مهلين بالحج، ~~فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم، فقالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ ~~قال: الحل كله ". # (خ م) حميد، عن بكر بن عبد الله، عن ابن عمر قال: " خرج رسول الله [صلى ~~الله عليه وسلم] فلبى بالحج ولبينا معه، فلما قدم أمر من لم يكن معه الهدي ~~أن يجعلوها عمرة ". # (خ م) منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: " خرجنا مع النبي ~~[صلى الله عليه وسلم] ولا نرى ms240 إلا الحج، فلما قدمنا تطوفنا بالبيت، فأمر ~~رسول الله [صلى الله عليه وسلم] من لم يكن ساق الهدي أن يحل، فحل من لم يكن ~~ساق الهدي، ونساؤه لم يسقن، فأحللن ". # PageV02P017 # (خ م) ابن عمر، عن حفصة، قالت: " لما أمر رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ~~نساءه أن يحللن بعمرة قلت: فما يمنعك يا رسول الله أن تحل معنا؟ قال: إني ~~[ق 100 - أ] / قد أهديت ولبدت، فلا أحل حتى أنحر هديي ". # (م) داود، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد قال: " خرجنا مع رسول الله [صلى الله ~~عليه وسلم] ، فصرخ بالحج صراخا حتى إذا طفنا بالبيت، قال: اجعلوها عمرة، ~~إلا من كان معه هدي. قال: فجعلناها عمرة فحللنا، فلما كان يوم التروية، ~~صرخنا بالحج، وانطلقنا إلى منى ". # أشعث، عن الحسن، عن أنس " أن رسول الله وأصحابه قدموا مكة، وقد لبوا بحج ~~وعمرة، فأمرهم رسول الله [صلى الله عليه وسلم] بعدما طافوا بالبيت، وسعوا ~~بين الصفا والمروة أن يحلوا، وأن يجعلوها عمرة، فكأن القوم هابوا ذلك، فقال ~~رسول الله: لولا أني سقت الهدي لأحللت. فحل القوم وتمتعوا ". # إسناده حسن، رواه أحمد في " مسنده ". # فليح بن سليمان، عن نافع، عن ابن عمر " أن رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم] لبد رأسه وأهدى، فلما قدم مكة أمر نساءه أن يحللن. قلن: مالك أنت لا ~~تحل؟ قال: إني قلدت هديي، ولبدت رأسي، فلا أحل حتى أحل من حجتي، وأحلق رأسي ~~". # هذا على شرط البخاري. # عفان، نا حماد بن سلمة، أنا حميد، عن بكر بن عبد الله، عن ابن عمر أنه ~~قال: " قدم رسول الله مكة وأصحابه مهلين بالحج، فقال رسول الله [صلى الله ~~عليه وسلم] : من شاء أن يجعلها عمرة، إلا من كان معه هدي ". # رواته ثقات. # PageV02P018 # فإن قيل: فقد رويتم في أوائل الباب أنه [صلى الله عليه وسلم] تمتع، ثم ~~رويتم أنه تندم كيف ساق الهدي، ولم يمكنه أن يفسخ؛ فإن نصرتم هذا بطل ~~احتجاجكم بأنه تمتع، وإن نصرتم مذهبكم في فسخ الحج إلى العمرة ms241، فإنما أمر ~~بالفسخ؛ ليخالف المشركين، من كونهم كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر ~~الفجور. # وقد روى الدراوردي، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن الحارث بن بلال، عن ~~أبيه، قال: " قلت: يا رسول الله، فسخ الحج لنا خاصة، أم للناس عامة؟ قال: ~~بل لنا خاصة ". # قيس بن الربيع، عن أبي حصين، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن أبي ذر " ~~أنه سئل عن متعة الحج، فقال: هي والله لنا؛ أصحاب محمد خاصة، وليست لسائر ~~الناس إلا لمحصر ". # قلنا: إذا صحت الأحاديث فلا وجه لردها، بل يجمع بينها، فيقال: إنه [صلى ~~الله عليه وسلم] كان قد اعتمر وتحلل، ثم أحرم بالحج، وساق الهدي، ثم أمرهم ~~بالفسخ ليفعلوا كفعاله، لأنهم لم يكونوا أحرموا بعمرة، ومنعه من فسخ الحج ~~إلى عمرة ثانية عمرته الأولى، وسوقه الهدي. # قال كاتبه: هذا جمع بارد ومجرد دعوى ما لم يكن. ثم قال: فإن قالوا: إنما ~~علل بسوق الهدي، لا بفعل عمرة متقدمة. قلنا: اقتصر على علة واحدة. # قال أحمد: لا يثبت حديث بلال بن الحارث، ولا يرويه غير الدراوردي. قال: ~~وحديث أبي ذر يرويه رجل من أهل الكوفة، لم يلق أبا ذر، ثم إنه ظن من أبي ~~ذر. # قال: ولا يصح حديث في أن الفسخ كان لهم خاصة. # PageV02P019 ### | القران # (خ م) هشيم، نا عبد العزيز بن صهيب، عن أنس: " سمعت رسول الله [صلى الله ~~عليه وسلم] يلبي بالحج والعمرة، يقول: لبيك عمرة وحجا ". # شعبة، عن يونس بن عبيد، عن أبي قدامة الحنفي قال: " قلت لأنس: بأي شيء ~~كان رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يهل؟ قال: سمعته يقول سبع مرار: بعمرة ~~وحجة، بعمرة وحجة ". # رواه أحمد في " المسند " ثنا روح، نا شعبة. # ورواه يزيد بن زريع، عن يونس، عن حميد، عن أنس أن النبي [صلى الله عليه ~~وسلم] قال: " لبيك بحجة وعمرة معا ". # (خ) الأوزاعي، نا يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، سمع ابن عباس يقول: سمعت ~~عمر يقول: " سمعت رسول الله [صلى الله عليه وسلم ms242] يقول وهو بالعقيق أتاني ~~الليلة آت من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك، وقل: عمرة في حجة ". # قال الوليد بن مسلم: يعني ذا الحليفة. # عبدة بن أبي لبابة، عن أبي وائل قال: قال الصبي بن معبد: " كنت نصرانيا ~~فأسلمت، وأهللت بالحج والعمرة، فسمعني زيد بن صوحان، وسلمان بن ربيعة وأنا ~~أهل بهما، فقالا: لهذا أضل من بعير أهله فكأنما حمل علي بكلمتهما جبل، # PageV02P020 # فقدمت على عمر - رضي الله عنه - فأخبرته، فأقبل عليهما فلامهما، ثم أقبل ~~علي، فقال: هديت لسنة نبيك ". # أحمد، نا أبو معاوية، نا حجاج / عن الحسن بن سعد، عن ابن عباس؛ [ق 101 - ~~أ] أخبرني أبو طلحة " أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] جمع بين الحج ~~والعمرة ". # أحمد، نا يونس، نا داود بن عبد الرحمن، عن عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس ~~قال: " اعتمر رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أربع عمر: عمرة الحديبية، ~~وعمرة القضاء في ذي القعدة، والثالثة من الجعرانة، والرابعة التي مع حجته ~~". # أحمد، نا مكي بن إبراهيم، نا داود بن يزيد، سمعت عبد الملك [الزراد] ، ~~سمعت النزال بن سبرة، سمعت سراقة يقول: " قرن رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم] في حجة الوداع ". # PageV02P021 # الإفراد # (م) مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة لا يوجد " أن رسول ~~الله [صلى الله عليه وسلم] أفرد الحج ". # عباد بن عباد، وعبد الله بن نافع؛ كلاهما عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، ~~عن ابن عمر، قال: " أهللنا مع رسول الله [صلى الله عليه وسلم] بالحج مفردا ~~". # لفظ عباد. # الليث، عن أبي الزبير، عن جابر قال: " أقبلنا مع رسول الله [صلى الله ~~عليه وسلم] مهلين بالحج مفردا ". # فحديث عائشة من أفراد مسلم، وقد مضى في المتفق عليه عنها ضده، ثم أحاديث ~~المتعة أصح وأكثر، ثم أحاديثها تتضمن زيادة؛ فهي أولى، وقد فسر هذا ### | الإفراد # ؛ أي أفرد أعمال العمرة عن أعمال الحج، وكذلك يفعل المتمتع. # ثم لولا أن ### | التمتع # أفضل لما أمر به [صلى الله عليه وسلم ms243] أصحابه مع الفسخ، ولما تأسف هو على ~~المتعة؛ حيث يقول: " لو استقبلت من أمري ما استدبرت، لم أسق الهدي، ~~ولجعلتها عمرة ". # ونقل أبو طالب، عن أحمد بن حنبل أنه قال: كان الإفراد في المدينة، فلما ~~وصل إلى مكة، فسخ على أصحابه، وتلهف على التمتع؛ فدل على [أنه] أفضل؛ لأنه ~~آخر الأمرين، وهذا المتعمد عليه في جواب حديث جابر. # وأما حديث ابن عمر؛ فلم يصح. # PageV02P022 ### | التمتع ### | 382 - # [مسألة] : # الأفضل له أن يحرم بالحج يوم التروية. # وقال أبو حنيفة: يستحب قبل ذلك. # وقال الشافعي: إن كان معه هدي أحرم يوم التروية بعد الزوال، وإلا أحرم ~~ليلة سادس ذي الحجة. # وفي حديث (م) جابر قال: " أمرنا رسول الله [صلى الله عليه وسلم] بالفسخ، ~~فحل الناس كلهم وقصروا، إلا النبي [صلى الله عليه وسلم] [ق 101 - ب] / ومن ~~كان معه هدي، فلما كان يوم التروية، توجهوا إلى منى، فأهلوا بالحج ". ### | 383 - # [مسألة] : # المتمتع إذا ساق هديا لم يتحلل، بل يطوف ويسعى للعمرة، ثم يهل بالحج. # وروي عن أحمد أنه يحل له التقصير فقط. # وروي عنه: إن قدم قبل العشر جاز له التحلل. # وقد مر حديث ابن عمر في مسألة التمتع قال: " كنا مع رسول الله متمتعين، ~~فقال: من ساق الهدي، فلا يتحلل ". ### | 384 - # [مسألة] : # فسخ الحج إلى العمرة جائز لمن لم يسق هديا، خلافا للأكثر. # PageV00P000 # قال أحمد: عندي ثمانية عشر حديثا صحيحا في الفسخ. # قال: ويروى الفسخ عن عشرة من الصحابة. # وقال: حديث بلال لا أقول به؛ لأنه لا يعرف، وأحد عشر رجلا من الصحابة ~~يروون عنه في الفسخ، أين يقع بلال منهم؟ ! # PageV02P024 # الإحرام ### | 385 - # [مسألة] : # المحرمة لا يجوز لها لبس قفاز. # وجوزه أبو حنيفة. # وعن الشافعي كالمذهبين. # الليث، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: " لا ~~تنتقب المرأة الحرام، ولا تلبس القفازين ". # صحيح. ### | 386 - # [مسألة] : # لا ينقطع بالموت ### | الإحرام # مرت المسالة في الجنائز. ### | 387 - # [مسألة] : # يستر الرجل وجهه. # وعنه: لا يجوز، وبه يقول أبو حنيفة ومالك. ### | 388 - # [مسألة] : # من لبس السراويل لعدم الإزار، فلا فدية عليه ms244، خلافا [ ... . .] . # روى عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس قال: " خطب رسول الله ~~[صلى الله عليه وسلم] ، فقال: " إذا لم يجد المحرم إزارا، فليلبس السراويل، ~~وإذا لم يجد النعلين، فليلبس الخفين ". # PageV00P000 # متفق عليه. # أحمد، نا يحيى، عن ابن جريج، أخبرني عمرو أن أبا الشعثاء أخبره، أن ابن ~~عباس أخبره أنه سمع رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يقول: " من لم يجد ~~إزارا، ووجد سراويل، فليلبسه، ومن لم يجد نعلين، ووجد خفين، فليلبسهما، ~~قلت: ولم يقل: ليقطعهما؟ قال: لا ". # (م) زهير، عن أبي الزبير، عن جابر، قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : ~~" من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد إزارا، فليلبس سراويل ". # واحتجوا بحديث (خ م) الزهري، عن سالم، عن أبيه قال: " سأل رجل رسول الله ~~[صلى الله عليه وسلم] : ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال: (لا يلبس) القميص ~~[ق 102 - أ] ، ولا البرنس، ولا السراويل، ولا العمامة، ولا ثوبا [ق 102 - ~~أ] / مسه الورس ولا الزعفران، ولا يلبس الخفين إلا من لا يجد نعلين، فمن لا ~~يجد نعلين، فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين ". # هذه رواية سفيان عن الزهري؛ متفق عليه. # وقد قال أبو داود: رواه موسى بن عقبة، وعبيد الله بن عمر، ومالك، وأيوب ~~موقوفا. ثم يقول: يجوز القطع. # فصل: فإذا عدم النعلين ولبس الخفين، فلا فدية. # وقال أكثرهم: عليه الفدية إلا أن يقطعهما. # PageV02P026 ### | 389 - # [مسألة] : # ولا يجوز لبس المقطوع مع وجود نعل؛ فإن لبس افتدى، خلافا لأبي حنيفة، ~~وأحد قولي الشافعي. # لنا أن النبي [صلى الله عليه وسلم] شرط عدم النعلين، كما تقدم. ### | 390 - # [مسألة] : # تظليل المحمل لا يجوز، فإن ظلل ففي الفدية روايتان. # وأباحه أبو حنيفة والشافعي. # لنا " أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] وأصحابه دخلوا مكة مضحين، وقال ~~[صلى الله عليه وسلم] : خذوا عني ". # فذكروا حديث (د) زيد بن أبي أنيسة، عن يحيى بن حصين، عن أم الحصين، قالت: ~~" حججنا مع النبي [صلى الله عليه وسلم] حجة الوداع، فرأيت أسامة وبلالا ms245، ~~وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي [صلى الله عليه وسلم] ، والآخر رافع ثوبه ~~يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة ". # قلنا: قوله: " وقد ظلل عليه " يحتمل كان يستره من جهة الشمس. # قلت: هذا لا يستقيم؛ فإن التظليل عليه [صلى الله عليه وسلم] إنما كان بعد ~~الزوال، والشمس في فصل الصيف، وهي على أعلى الرءوس؛ فتعين أن التظليل كان ~~على رأسه الشريف. # قال ابن الجوزي: وتفرد به أبو عبد الرحيم، عن زيد. ثم قال: وأبو عبد ~~الرحيم ضعيف. # قلت: هذا خطأ؛ فإن الرجل ثقة، وقد احتج به مسلم. # PageV00P000 ### | 391 - # [مسألة] : # ومن ادهن بزيت أو شيرج، جاز. # وعنه: عليه الفدية - كقول أبي حنيفة. # وقال الشافعي: لا فدية، إلا إن دهن رأسه أو وجهه. # (ت) وكيع، عن حماد، عن فرقد السبخي، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر " أن ~~النبي [صلى الله عليه وسلم] كان يدهن بالزيت وهو محرم، غير مقتت؛ والمقتت ~~المطيب ". # فرقد ضعيف. ### | 392 - # [مسألة] : # يجوز له لبس المعصفر، خلافا لمالك وأبي حنيفة. # (د) ابن إسحاق، حدثني نافع، عن ابن عمر، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] " ~~أنه نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب، وما مس الورس والزعفران من ~~الثياب، وليلبسن بعد ذلك ما [أحببن] من ألوان الثياب؛ معصفرا وخزا ". # قلت: هذه زيادة منكرة. ### | 393 - # [مسألة] : # ولا يجوز له لبس ثوب مبخر، خلافا لأبي حنيفة. ### | 394 - # [مسألة] : # ولا تلزمه فدية بشم شيء من الرياحين. # وعنه: عليه فدية. # PageV00P000 # وعنه: يحرم ما نبت بنفسه، دون ما أنبت. # وقال الشافعي: في الورد فدية، وفي الريحان قولان. # استدل أصحابنا بأن عثمان قال: يشم المحرم الريحان. # ابن جريج، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: " المحرم يشم الريحان، ~~ويدخل الحمام ". ### | 395 - # [مسألة] : # فإن اغتسل بسدر أو خطمي جاز. # وعنه: عليه فدية - كقول أبي حنيفة. # وثبت أنه [صلى الله عليه وسلم] قال في الذي وقص: " اغسلوه بماء وسدر " ~~كما سبق في الجنائز. ### | 396 - # [مسألة] : # ولا يجوز أن يعقد نكاحا، خلافا لأبي حنيفة. # (م) مالك، عن نافع، عن نبيه بن وهب، عن أبان ms246 بن عثمان، عن عثمان، عن ~~النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: " المحرم لا ينكح ولا ينكح، ولا يخطب ". # فاحتجوا (خ م) بابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس " أن رسول الله نكح ~~ميمونة وهو محرم ". # حماد بن سلمة، عن حميد، عن عكرمة، عن ابن عباس " أن النبي تزوج ميمونة ~~وهما محرمان. # قلنا: ميمونة قد أخبرت بضد هذا، وهي أخبر بحال نفسها. # PageV00P000 # حماد بن سلمة، عن حبيب بن الشهيد، عن ميمون بن مهران، عن يزيد بن الأصم، ~~عن ميمونة قالت: " تزوجني رسول الله [صلى الله عليه وسلم] وأنا حلال، بعدما ~~رجعنا من مكة ". # (م) جرير بن حازم، سمعت أبا فزارة يحدث، عن يزيد بن الأصم، عن ميمونة " ~~أن رسول الله تزوجها حلالا، وبنى بها حلالا، وماتت بسرف فدفنها في الظلة ~~التي بنى بها، فنزلنا أنا وابن عباس في قبرها ". # قلت: لأنها خالتهما. # حماد بن زيد، ثنا مطر، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن سلميان بن يسار، ~~عن أبي رافع " أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] تزوج ميمونة حلالا، وكنت ~~الرسول بينهما ". # ونقل أبو داود؛ أن سعيد بن المسيب قال: " وهم ابن عباس في قوله: # تزوجها وهو محرم ". # وقيل: معناه وهو في شهر حرام، وأنشدوا: # (قتلوا ابن عفان الخليفة محرما ... ) # يعني في شهر حرام. ### | 397 - # [مسألة] : # من أفسد الحج أو العمرة، لزمه المضي في فاسدهما. # وقال داود: يخرج منهما. # ابن عينية، نا يزيد بن جابر: " سألت مجاهدا عن الرجل يأتي امرأته وهو ~~محرم، قال: كان ذلك على عهد عمر، فقال، يقضيان حجهما، والله أعلم بحجهما، ~~ثم يرجعان حلالا، حتى إذا كان من قابل، حجا وأهديا ". # PageV00P000 # هشيم، أنا أبو بشر / حدثني رجل من قريش " أن رجلا وقع بامرأته وهما [ق ~~103 - أ] محرمان، فقال ابن عباس: اقضيا ما عليكما من نسككما هذا، وعليكما ~~الحج من قابل ". # قلت: رواهما سعيد في " سننه " وهما منقطعان. # وروينا مثل هذا عن ابن عمر، وعطاء، وإبراهيم. # قلت: ما يندفع داود بهواه. # PageV02P031 ### | جزاء الصيد ### | 398 - # [مسألة] : # يجب الجزاء بقتله خطأ ms247. # وعنه: لا يجب - كقول داود. # (ت) قبيصة، عن جرير بن حازم، نا عبد الله بن عبيد بن عمير، عن عبد الرحمن ~~بن أبي عمار، عن جابر قال: " سئل رسول الله [صلى الله عليه وسلم] عن الضبع، ~~فقال: هي صيد، وجعل فيها إذا أصابها المحرم كبشا ". # صححه (ت) . ### | 399 - # [مسألة] : # [بيض النعام مضمون] وقال داود: لا يضمن بيض النعام. # يروى عن كعب بن عجرة " أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قضى في بيض النعام ~~أصابه محرم بقدر ثمنه ". # فهذا فيه ثلاثة ضعفاء: أحدهم إبراهيم بن أبي يحيى، عن حسين بن عبد الله. # ابن زياد النيسابوري، ثنا عيسى بن أبي عمران، نا الوليد بن مسلم، نا ابن ~~جريج، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله [صلى ~~الله عليه وسلم] : " في بيضة نعام صيام يوم، أو إطعام مسكين ". # قلت: هذا منكر. # PageV00P000 ### | 400 - # [مسألة] : # الدال على الصيد يلزمه الجزاء إذا كان محرما. # وقال مالك والشافعي: لا. # لنا حديث أبي قتادة؛ أنه سأل النبي [صلى الله عليه وسلم] فقال: " أشرتم، ~~أو قتلتم، أو صدتم؟ قالوا: لا. قال: كلوه ". # رواه هكذا الجوزقي في " صحيحه ". ### | 401 - # [مسألة] : # المتولد كالسبع، والنسر لا يضمن بالجزاء. # وقال أبو حنيفة: يضمن. # (خ م) عن ابن عمر " سئل رسول الله [صلى الله عليه وسلم] عن ما يقتل ~~المحرم، فقال: خمس لا جناح في قتلهن: العقرب، والفأرة، والغراب، والحدأة، ~~والكلب العقور ". # وفي الباب نحوه من حديث حفصة، وعائشة؛ فالسبع يسمى كلبا. ### | 402 - # [مسألة] : # إذا اشترك محرمون في قتل صيد، فجزاء واحد. # وقال مالك وأبو حنيفة: على [كل] واحد [منهم] جزاء [كامل] . # لنا أنه قال [صلى الله عليه وسلم] : " في الضبع كبش " وقد مر. ### | 403 - # [مسألة] : # ويحرم على المحرم ما صيد لأجله، خلافا لأبي حنيفة. # PageV00P000 # لنا حديث (خ م) الصعب: " أهديت لرسول الله [صلى الله عليه وسلم] حمار ~~وحش، فرده علي، فلما رأى الكراهية في وجهي قال: إنه ليس بنا رد عليك، ولكنا ~~حرم ". # [ق 103 - ب] / وفي " مسند أحمد ": نا أبو سلمة الخزاعي، نا ms248 عبد العزيز، ~~عن عمرو ابن أبي عمرو، عن رجل من الأنصار، عن جابر قال: قال رسول الله [صلى ~~الله عليه وسلم] : " كلوا لحم الصيد وأنتم حرم، ما لم تصيدوه أو يصد لكم ". # وأخرجه الترمذي من حديث يعقوب بن عبد الرحمن، عن عمرو بن أبي عمرو، عن ~~المطلب، عن جابر؛ أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: " صيد البر لكم حلال ~~وأنتم حرم، ما لم تصيدوه، أو يصد لكم ". # قال (ت) : لا يعرف للمطلب سماع من جابر، وعمرو ضعف. # معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، قال: " ~~خرجت مع رسول الله [صلى الله عليه وسلم] زمن الحديبية، فأحرم أصحابي ولم ~~أحرم، فرأيت حمارا، فحملت عليه فاصطدته، فذكرت شأنه لرسول الله [صلى الله ~~عليه وسلم] ، وقلت: اصطدته لك، فأمر أصحابه فأكلوا، ولم يأكل ". # قوله: " اصطدته لك " تفرد بها معمر، وهو موافق لما جاء عن عثمان؛ أنه صيد ~~له طائر وهو محرم، فلم يأكل. ### | 404 - # [مسألة] : # شجر الحرم مضمون، خلافا لداود. # (خ م) يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، حدثني أبو هريرة قال: " لما فتح ~~الله على رسوله مكة، حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الله حبس عن مكة ~~الفيل، وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لا تحل لأحد من بعدي، وإنما حلت ~~لي ساعة من نهار؛ لا يعضد شجرها، ولا ينفر صيدها ". # PageV00P000 # وفي " الصحيحين " نحوه من حديث ابن عباس. # قلت: لم يذكر ضمانا، وكذا التنفير لا ضمان فيه. ### | 405 - # [مسألة] : # صيد المدينة وشجرها محرم، خلافا لأبي حنيفة. # الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، قال: " خطبنا علي، فقال: من زعم أن ~~عندنا شيئا نقرؤه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة - صحيفة فيها أسنان الإبل، ~~وأشياء من الجراحات - فقد كذب، قال: وفيها قال رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم] : المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا، أو آوى ~~محدثا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم ~~القيامة صرفا ولا عدلا، وذمة ms249 الله واحدة يسعى بها أدناهم ". # معمر، عن الزهري، عن (ابن) المسيب) ، عن أبي هريرة، قال: " حرم رسول الله ~~ما بين لابتي المدينة. قال [ق 104 - أ] / أبو هريرة: لو وجدت الضباء ما بين ~~لابتيها ما ذكرتها، وجعل حول المدينة اثني عشر ميلا حمى ". # متفق عليهما. # أحمد، نا ابن نمير، عن عثمان بن حكيم؛ أخبرني عامر بن سعد، عن أبيه قال: ~~قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : " إني أحرم ما بين لابتي المدينة؛ أن ~~يقطع عضاهها، أو يقتل صيدها ". # أخرجه مسلم. # PageV00P000 # أحمد في " مسنده ": ثنا علي بن عبد الله، حدثني أنس بن عياض، حدثني عبد ~~الرحمن بن حرملة، عن يعلى بن عبد الرحمن بن هرمز؛ أن عبد الله بن عباد ~~الزرقي أخبره " أنه كان يصيد؛ العصافير في بئر إهاب، قال: فرآني عبادة بن ~~الصامت وقد أخذت العصفور، فنزعه مني فأرسله، وقال: أي بني، إن رسول الله ~~حرم ما بين لابتيها كما حرم إبراهيم مكة ". # أحمد؛ نا حسين بن محمد، نا الفضيل بن سليمان، ثنا محمد بن أبي يحيى، عن ~~عبيد الله بن (حبيش) الغفاري، عن عبد الله بن سلام قال: " ما بين كدي وأحد ~~حرام، حرمه رسول الله، ما كنت لأقطع به شجرة، ولا أقتل به طائرا ". ### | 406 - # [مسألة] : # ويضمن صيد المدينة بالجزاء. # وعنه: لا - كقول مالك. # وللشافعي قولان. # والجزاء مقدر بالسلب يتملكه الآخذ له، وأحد قولي الشافعي؛ يتصدق بالسلب ~~على فقراء المدينة. # قال أحمد: نا أبو عامر (م) نا عبد الله بن جعفر، عن إسماعيل بن محمد بن ~~سعد، عن عامر بن سعد " أن سعدا ركب إلى قصره بالعقيق، فوجد غلاما يخبط شجرا ~~أو يقطعه، فسلبه، فلما رجع سعد، جاءه أهل الغلام فكلموه أن يرد ما أخذ من ~~غلامهم، فقال: معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم] وأبى أن يرده عليهم ". # PageV00P000 ### | 407 - # [مسألة] : # مكة أفضل البلاد. # وعنه: المدينة - كمالك. # روى الزهري، أنا أبو سلمة أن عبد الله بن عدي بن الحمراء أخبره " أنه سمع ~~رسول الله [صلى ms250 الله عليه وسلم] يقول؛ وهو واقف بالحزورة في سوق مكة: والله ~~إنك لخير أرض الله، وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت ~~". # [ق 104 - ب] / قلت: إسناده صحيح. # قال ابن صاعد: نا ابن أبي بزة، نا مؤمل بن إسماعيل، نا حماد بن سلمة، نا ~~ثابت، نا عبد الله بن رباح، عن أبي هريرة " أن النبي [صلى الله عليه وسلم] ~~جعل يقلب بصره في نواحي مكة، وحوله الأنصار، فقال: والله لقد عرفت أنك أحب ~~البلاد إلى الله، وأكرمها على الله، ولولا أن قومي أخرجوني ما خرجت ". # قلت: معنى قوله: " أخرجوني ": أحوجوني إلى الخروج لتبليغ الوحي. ### | 408 - # [مسألة] : # المجاورة بمكة لا تكره. # وقال أبو حنيفة: تكره. # قلت: ثم ساق المؤلف بإسناد مظلم - وفيه النقاش - من حديث جابر مرفوعا: " ~~صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه، إلا المسجد الحرام، وصلاة ~~في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة ". # PageV00P000 ### | الطواف ### | 409 - # [مسألة] : # السنة استلام الركن اليماني في طوافه. # وقال أبو حنيفة: لا يسن. # (م) ابن خثيم، عن أبي الطفيل قال: " كنت مع ابن عباس، ومعاوية لا يمر ~~بركن إلا استلمه، فقال له ابن عباس: إن رسول الله لم يكن يستلم إلا الحجر ~~الأسود والركن اليماني. فقال معاوية: ليس شيء من البيت مهجورا ". # (م) عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر " أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ~~كان لا يستلم إلا الحجر والركن اليماني ". # حجاج بن أرطأة، عن نافع، وعطاء، عن ابن عمر " أن النبي [صلى الله عليه ~~وسلم] لما دخل مكة، استلم الركن الأسود والركن اليماني، لم يستلم غيرهما ". # يحيى بن أبي بكير، نا إسرائيل، عن عبد الله بن مسلم بن هرمز، عن سعيد ابن ~~جبير، عن ابن عباس، قال: " كان رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يقبل الركن ~~اليماني، ويضع خده عليه ". # ابن جريج؛ أخبرني سليمان بن عتيق، عن عبد الله بن بابيه، عن بعض بني يعلى ~~بن أمية، عن يعلى بن أمية، قال: " كنت مع عمر، فاستلم ms251 الركن، وكنت مما يلي ~~البيت، فلما بلغت الركن الغربي الذي يلي الأسود، مررت بين يديه لأستلم، ~~فقال: ما شأنك؟ قلت: ألا تستلم هذين؟ فقال: ألم تطف مع رسول الله [صلى الله ~~عليه وسلم] ؟ # PageV00P000 # [فقلت: بلى] قال: أرأيته يستلم هذين الركنين؟ يعني: الغربيين. قلت: لا. ~~قال: أفليس لك فيه أسوة؟ قلت: بلى. قال: فانفذ عنك ". # رواه أحمد. ### | 410 - # [مسألة] : # [ق 105 - أ] / يسن تقبيل ما يستلم به الحجر. [ق 105 - أ] وقال مالك: لا ~~يسن. # لنا (م) معروف بن خربوذ سمع أبا الطفيل يقول: " رأيت رسول الله [صلى الله ~~عليه وسلم] يطوف بالبيت، ويستلم الركن بمحجن معه، ويقبل المحجن ". # (م) عبيد الله، عن نافع قال: " رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده، ثم يقبل ~~يده، وقال: ما تركته منذ رأيت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يفعله ". ### | 411 - # [مسألة] : # لا يصح طواف المحدث ولا النجس. # وعنه: يصح، ويلزمه دم - كقول أبي حنيفة. # جرير، عن عطاء بن السائب، عن طاوس، عن ابن عباس، أن النبي [صلى الله عليه ~~وسلم] قال: " الطواف حول البيت مثل الصلاة، إلا أنكم تتكلمون فيه؛ فمن تكلم ~~فيه فلا يتكلمن إلا بخير ". # تفرد برفعه عطاء. # قال أحمد: اختلط في آخر عمره. # قلت: جرير أخذ عنه في أواخر عمره. # PageV00P000 # ولنا: حديث عائشة أيضا: " اقضي ما يقضي الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت ~~حتى تطهري ". # وحديث " أن صفية حاضت، فقال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : أكنت أفضت ~~يوم النحر؟ . قالت: نعم. قال: فانفري إذا ". # منع [صلى الله عليه وسلم] من الطواف لعدم الطهارة. # قال الخصم: إنما قال ذلك؛ لأجل دخول المسجد. # قلنا: المنقول حكم وسبب، فظاهر الأمر تعلق الحكم بالسبب. ### | 412 - # [مسألة] : # إن ترك الحجر في طوافه، لم نجزه، خلافا لأبي حنيفة. # (ت) الدراوردي، عن علقمة بن بلال، عن أمه، عن عائشة قالت: " كنت أحب أن ~~أدخل البيت، وأصلي فيه، فأخذ رسول الله [صلى الله عليه وسلم] بيدي، فأدخلني ~~الحجر، فقال: صلي فيه إذا أردت دخول البيت؛ فإنما هو قطعة من البيت، ولكن ~~قومك استقصروا ms252 حين بنوا الكعبة فأخرجوه من البيت ". # صححه (ت) . ### | 413 - # [مسألة] : # تباح القراءة في الطواف. # وعنه: تكره - كقول مالك. # ابن جريج، أخبرني يحيى بن عبيد مولى السائب، عن أبيه، عن عبد الله بن ~~السائب قال: " سمعت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يقول بين الركن اليماني ~~والحجر: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ". # PageV00P000 # وعن حبيب بن صهبان / " أنه رأى عمر وهو يطوف، وما هجيراه إلا أن [ق 105 - ~~ب] يقول: {ربنا آتنا في الدنيا حسنة} الآية ". ### | 414 - # [مسألة] : # يباح تلفيق الأسابيع. # وكرهه أبو حنيفة والشافعي. # وهو أن يؤخر ركعتي الطواف حتى إذا فرغ، صلى لكل أسبوع ركعتين. # سعيد في " سننه " نا سفيان، حدثني محمد بن السائب بن بركة، عن أمه " أنها ~~طافت مع عائشة ثلاثة أسابيع؛ لا تفصل بينهن، ثم صلت لكل أسبوع ركعتين ". # وروى عبد السلام بن أبي الجنوب، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه " ان رسول ~~الله قرن ثلاثة أطواف؛ ليس بينها صلاة ". # هذا حديث منكر جدا، وراويه متروك الحديث. قاله أبو حاتم. # وقال ابن المديني والدارقطني: منكر الحديث. # قال المؤلف: لا يقبل الطعن حتى يبين سببه. # قلت: ورواه عبد السلام أيضا، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: ~~" طاف رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ثلاثة أسباع، ثم أتى المقام، فصلى ~~خلفه ست ركعات. قال أبو هريرة: إنما أراد أن يعلمنا. # قلت: من تفرد عن الزهري بمثل هذين الحديثين النظيفي الإسناد، فقد استحق ~~الترك. ### | 415 - # [مسألة] : # السعي ركن لا ينوب عنه الدم. # وعنه: سنة. # وقال أبو حنيفة: واجب يجبر بالدم. # PageV00P000 # أحمد؛ نا سريج، نا عبد الله بن المؤمل، عن عطاء بن أبي رباح، عن صفية بنت ~~شيبة، عن حبيبة بنت أبي نحراه، قالت: " رأيت رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم] يطوف بين الصفا والمروة، والناس بين يديه، وهو يسعى حتى أرى ركبتيه ~~من شدة السعي؛ يدور به إزاره، وهو يقول: اسعوا، فإن الله كتب عليكم السعي ~~". # ابن المؤمل ضعف. وعن ابن معين أنه ليس به ms253 بأس. # ابن المبارك، أخبرني معروف بن مشكان، أخبرني منصور بن عبد الرحمن، عن أمه ~~صفية قالت: أخبرني نسوة من بني عبد الدار قلن: " دخلنا دار ابن أبي حسين، ~~فاطلعنا من باب، فرأينا رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يشتد في السعي، حتى ~~إذا بلغ زقاق بني فلان، استقبل الناس، فقال: يا أيها الناس، اسعوا؛ فإن ~~السعي قد كتب عليكم ". # قلت: إسناده صحيح. ### | 416 - # [مسألة] : # [ق 106 - أ] / القارن يجزئه طواف واحد، وسعي. # وعنه: طوافان، وسعيان - كأبي حنيفة. # لنا: تسعة أحاديث: # (خ م) نافع، عن ابن عمر " أنه أراد الحج عام نزل الحجاج بابن الزبير، ~~فقيل: إنا نخاف أن يصدوك فقال: إذن أصنع كما صنع رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم] أشهد كم أني قد أوجبت عمرة، ثم خرج حتى إذا كان بظاهر البيداء، قال: ~~ما شأن الحج والعمرة إلا واحد، أشهدكم أني قد أوجبت حجا مع عمرتي. وأهدي ~~هديا اشتراه # PageV00P000 # بقديد، فلم ينحر - ولم يحل من شيء حرم منه، ولم يحلق، ولم يقصر حتى كان ~~يوم النحر، فنحر وحلق، ورأى أنه قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول. ~~وقال: كذلك فعل رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ". # الدراوردي، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ~~[صلى الله عليه وسلم] : " من قرن بين حجته وعمرته، أجزأه لهما طواف واحد ". # رواه أحمد والترمذي، ولفظه: " أجزأه طواف وسعي واحد ". # (خ م) مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة قالت: " خرجنا مع رسول الله ~~[صلى الله عليه وسلم] في حجة الوداع، وأهللنا بعمرة، ثم قال: من كان معه ~~الهدي، فليهل بالحج والعمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما. فطاف الذين أهملوا ~~بالعمرة ثم حلوا، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى، وأما الذين ~~جمعوا بينهما، فإنما طافوا طوافا واحدا ". # (م) عطاء، عن عائشة " أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال لها: طوافك ~~بالبيت، وبالصفا والمروة كافيك لحجك وعمرتك ". # الربيع بن صبيح، عن عطاء، عن جابر ms254 قال: " ما طاف لهما رسول الله إلا ~~طوافا واحدا، وسعيا واحدا لحجه وعمرته ". # حجاج بن أرطأة، عن أبي الزبير، عن جابر " أن رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم] قرن بين الحج والعمرة؛ فطاف لهما طوافا واحدا ". # حجاج والربيع ضعيفان. # الدارقطني، نا ابن صاعد، نا محمد بن إشكاب، ثنا يحيى بن يعلى # PageV02P043 # المحاربي، نا أبي، نا غيلان بن جامع، حدثني ليث، نا عطاء وطاوس ومجاهد، ~~عن جابر، وعن ابن عمر، وعن ابن عباس " أن النبي [صلى الله عليه وسلم] لم ~~يطف هو وأصحابه بين الصفا والمروة، إلا طوافا واحدا لعمرتهم وحجهم ". # [ق 106 - ب] / علي بن عاصم، عن حصين قال: " قال لي منصور: أنت يا حصين ~~حدثتني عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه؛ أن النبي [صلى الله عليه وسلم] ~~وأصحابه طافوا لحجهم وعمرتهم طوافا واحدا ". # علي ضعيف. # وعن عطية، عن أبي سعيد " أن النبي [صلى الله عليه وسلم] جمع بين الحج ~~والعمرة، فطاف لهما طوافا واحدا، وسعيا واحدا ". # عطية، وراويه عنه - ابن أبي ليلى - ضعيفان. # منصور بن أبي الأسود، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن ابن عباس ~~" أن رسول الله طاف طوافا واحدا لحجه وعمرته ". # قال المصنف: عبد الملك ضعيف. # قلت: بل هو صدوق. # فاحتجوا بحفص بن أبي داود، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن ~~أبي ليلى، عن علي " انه جمع بين الحج والعمرة؛ فطاف لهما طوافين، وسعى لهما ~~سعيين، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فعل ". # حفص متروك الحديث. # عباد بن يعقوب، نا عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي، حدثني أبي، ~~عن أبيه، عن جده، عن علي " أن النبي [صلى الله عليه وسلم] كان قارنا، فطاف ~~طوافين، وسعى سعيين ". # عيسى تركه الدارقطني. # PageV02P044 # جعفر بن محمد بن مروان، نا أبي، نا عبد العزيز بن أبان، نا أبو بردة، عن ~~حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود قال: " طاف رسول الله لعمرته ~~وحجته طوافين، وسعى ms255 سعيين، وأبو بكر وعمر، وعلي وابن مسعود ". # قال الدارقطني: أبو بردة هو عمرو بن يزيد، هو ومن دونه ضعفاء. # عبد الله بن داود، عن شعبة، عن حميد بن هلال، عن مطرف، عن عمران ابن حصين ~~" أن النبي [صلى الله عليه وسلم] طاف طوافين؛ وسعى سعيين ". # تفرد به محمد بن يحيى الأزدي، عن عبد الله. # قال الدارقطني: ثناه ابن صاعد عنه؛ يقال أنه حدث به من حفظه فوهم، وقد ~~حدث به مرارا على الصواب، ويقال أنه رجع عن ذكر الطواف والسعي. # عبد الله بن بزيع، عن الحسن بن عمارة، عن الحكم، عن مجاهد، عن ابن عمر " ~~أنه جمع بين حجة وعمرة، فطاف لهما طوافين، وسعى لهما سعيين، وقال: هكذا ~~رأيت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] صنع ". # ابن عمارة متروك. ### | 417 - # [مسألة] : # طواف الوداع واجب، يلزمه بتركه دم، خلافا لمالك، وأحد قولي الشافعي. # سليمان الأحول سمع طاوسا، عن [ق 107 - أ] / ابن عباس قال: " كان الناس ~~ينفرون من منى إلى وجههم، فقال النبي [صلى الله عليه وسلم] : لا ينفر أحد ~~حتى يكون آخر عهده بالبيت ورخص للحائض. # (ت) عيسى بن يونس، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: " من حج ~~البيت، فليكن آخر عهده بالبيت الطواف، إلا الحيض؛ رخص لهن رسول الله [صلى ~~الله عليه وسلم] ". # صححه (ت) . # PageV00P000 # (ت) حجاج بن أرطأة، عن عبد الملك بن المغيرة، عن عبد الرحمن بن ~~(البيلماني) ، عن عمرو بن أوس، عن الحارث بن عبد الله بن أوس؛ سمعت النبي ~~[صلى الله عليه وسلم] يقول: " من حج هذا البيت أو اعتمر، فليكن آخر عهده ~~بالبيت. فقال له عمر: خررت من يديك، سمعت هذا من رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم] ، ولم تخبرنا به ". # قلت: إسناده ضعيف. ### | 418 - # [مسألة] : # فإن طاف ولم يعقبه الخروج، لزمته الإعادة، خلافا لأبي حنيفة. # PageV00P000 ### | الوقوف ### | 419 - # [مسألة] : # ووقته من طلوع الفجر يوم عرفه إلى الفجر من يوم النحر. # وقال أبو حنيفة: والشافعي: أوله بعد الزوال من يوم عرفة. # وقال مالك: وقت الإجزاء ليلة النحر ms256 فقط. # ابن أبي خالد، نا الشعبي، حدثني عروة بن مضرس قال: " جئت رسول الله [صلى ~~الله عليه وسلم] [ ... .] فقلت: يا رسول الله، جئت من جبلى طيء، أكللت ~~مطيتي، وأتعبت نفسي، والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ ~~فقال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : " من أدرك هذه الصلاة - يعني صلاة ~~الفجر - وأتى عرفات قبل ذلك، ليلا أو نهارا، تم حجه، وقضى تفثه ". صححه ~~الترمذي. ### | 420 - # [مسألة] : # فإن دفع من عرفات قبل الغروب، فعليه دم، خلافا لأحد قولي الشافعي. # الثوري، عن (عبد الرحمن بن الحارث بن عياش) ، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن ~~عبيد الله بن أبي رافع، عن علي قال: " وقف رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ~~بعرفة، فأفاض حين غابت الشمس ". # (د) ابن إسحاق، حدثني إبراهيم بن عقبة، عن كريب، عن أسامة، قال: " كنت ~~ردف رسول الله، فلما وقعت الشمس، دفع ". # PageV00P000 ### | 421 - # [مسألة] : # يجوز الدفع من مزدلفة بعد نصف الليل. # وقال أبو حنيفة: لا يجوز حتى يطلع الفجر. # الضحاك بن عثمان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: " أرسل رسول ~~الله [صلى الله عليه وسلم] أم سلمة ليلة النحر، فرمت قبل الفجر، ثم مضت ~~فأفاضت ". # رواه الدارقطني. # [ق 107 - ب] / فاحتجوا بحديث زمعة بن صالح، عن سلمة بن وهرام، عن عكرمة، ~~عن ابن عباس " أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] وقف بجمع، فلما أضاء كل ~~شيء قبل أن تطلع الشمس، أفاض ". # زمعة ضعيف. # قلت: بل حديثه حسن، لكن الدلالة به لا تنهض. ### | 422 - # [مسألة] : # من دفع قبل نصف الليل، لزمه دم. # وقال أبو حنيفة: لا دم عليه. # وللشافعي قولان. # لنا قوله [صلى الله عليه وسلم] : " خذوا عني مناسككم ". # وروى أبو داود؛ من حديث ابن عمر " أن رجلا قال له: إنا نبيت بمكة؟ فقال: ~~أما رسول الله فبات بمنى، وظل ". # ومن حديث عائشة، قالت: " مكث رسول الله [صلى الله عليه وسلم] بمنى ليالي ~~أيام التشريق ". # قلت: هكذا احتج المؤلف على هذه المسألة؛ فيحرر. # PageV00P000 ### | التحلل ### | 423 - # [مسألة ms257] : # يجوز رمي جمرة العقبة بعد نصف الليل. # وقال أبو حنيفة ومالك: لا، حتى يطلع الفجر. # لنا: حديث أم سلمة المذكور. # فذكروا حديث المسعودي [الحكم] ، عن مقسم، عن ابن عباس: " أن رسول الله ~~قدم ضعفة أهله، وقال: لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس ". # صححه الترمذي. ### | 424 - # [مسألة] : # لا يجوز الرمي إلا بالحجارة. # وقال أبو حنيفة: يجوز بجميع جنس الأرض. # أحمد، نا سفيان، عن زياد بن سعد، عن أبي الزبير، عن أبي معبد، عن ابن ~~عباس؛ أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: " عليكم بمثل حصى الحذف ". # (د) يزيد بن أبي زياد، عن سليمان بن عمرو بن الأحوص، عن أمه قالت: " رأيت ~~رسول الله عند جمرة العقبة، ورأيت بين أصابعه حجرا، فرمى، ورمى الناس ". ### | 425 - # [مسألة] : # لا يرمى بما رمي به. # PageV00P000 # وجوزه أكثرهم. # يحيى بن سعيد الأموي [نا أبي] ، نا يزيد بن سنان، عن زيد بن أبي أنيسة، ~~عن عمرو بن مرة، عن ابن لأبي سعيد، عن أبي سعيد قال: قلنا: " يا رسول الله، ~~هذه الجمار التي يرمى بها كل عام، نحسب أنها تنقص؟ قال: إنه ما يقبل منها ~~يرفع، ولولا ذلك لرأيتها أمثال الجبال ". # قلت: يزيد ضعفه أحمد وابن المديني، وولد أبي سعيد فيه جهالة. # الكديمي، نا أبو عاصم، عن عبيد الله بن هرمز، عن سعيد بن جبير، قال: " ~~الحصى قربان؛ فما قبل منه رفع، وما [ق 108 - أ] / لم يقبل بقي ". ### | 426 - # [مسألة] : # لو نكس؛ فرمى جمرة العقبة، ثم الوسطى، ثم الأولى، لم يجزه. # وقال أبو حنيفة: يجزئه. # لنا: " أن النبي [صلى الله عليه وسلم] رمى مرتبا، وقال: خذوا عني ". # وقال (خ) سالم، عن أبيه " أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات، يكبر ~~على إثر كل حصاة، ثم يتقدم حتى يسهل، فيقوم مستقبل القبلة، فيقوم طويلا، ~~ويدعو ويرفع يديه، ويقوم طويلا، ثم يرمي جمرة العقبة من بطن الوادي، ولا ~~يقف عندها، ثم ينصرف فيقول: هكذا رأيت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يفعل ~~". ### | 427 - # [مسألة] : # في النفر الأول خطبة. # وقال أبو حنيفة ومالك: لا ms258. # PageV00P000 # لنا: " أن النبي [صلى الله عليه وسلم] خطب في ثاني يوم من أيام التشريق، ~~وقال: خذوا عني ". # (د) أبو عاصم، نا ربيعة بن عبد الرحمن، حدثتني جدتي سراء بنت نبهان ~~[قالت] : " خطبنا النبي [صلى الله عليه وسلم] يوم الرءوس؛ فقال: أي يوم ~~هذا؟ . قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: أليس أوسط أيام التشريق ". ### | 428 - # [مسألة] : # من ترك المبيت بمنى ليالي منى، لزمه دم. # وعنه: لا - كقول أبي حنيفة. # (خ) قال ابن عمر: " استأذن العباس النبي [صلى الله عليه وسلم] ليبيت بمكة ~~ليالي منى؛ من أجل سقايته، فأذن له ". # لو لم يكن واجبا لما احتاج إلى إذن. ### | 429 - # [مسألة] : # لا يجزئه في التحلل حلق بعض رأسه. # وقال أبو حنيفة: يجزئه ما يجزئه مسحه في الطهارة. # (خ م) هشام، عن ابن سيرين، عن أنس " أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ~~رمى الجمرة ثم نحر البدن، ثم حلق أحد شقيه الأيمن، وقسمه بين الناس فأخذوه ~~وحلق الآخر فأعطاه أبا طلحة ". # قلت: حلق بعض الرأس منهي عنه. # PageV00P000 ### | الإحصار ### | 430 - # [مسألة] : # يجب على المحصر إذا ذبح أن يحلق. # وعنه: لا حلاق عليه - كقول أبي حنيفة. # (خ م) قال ابن عمر: " خرجنا مع رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فحال كفار ~~قريش دون البيت، فنحر رسول الله هديه، وحلق رأسه ". ### | 431 - # [مسألة] : # يجوز للمتمتع والقارن أن يقدما الحلاق على الذبح والرمي. # وعنه: إن تعمدا ذلك، فعليهما دم. # وقال أبو حنيفة: عليهما الدم وإن نسيا. # (خ م) الزهري، عن عيسى بن طلحة، عن عبد الله بن عمرو قال: " رأيت [ق 108 ~~- ب] / رسول الله [صلى الله عليه وسلم] واقفا على راحلته بمنى، فأتاه رجل ~~فقال: يا رسول الله إني كنت أرى الحلق قبل الذبح؟ قال: اذبح ولا حرج. ثم ~~جاءه آخر فقال: يا رسول الله، إني كنت أرى الذبح قبل الرمي؛ فذبحت قبل أن ~~أرمي؟ قال: ارم، ولا حرج. فما سئل عن شيء قدمه رجل قبل شيء إلا قال: افعل، ~~ولا حرج ". # (خ م) ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس " أن ms259 النبي [صلى الله عليه وسلم] ~~سئل عن الذبح والرمي والحلق، والتقديم والتأخير، فقال: لا حرج ". # PageV00P000 ### | 432 - # [مسألة] : # يجب الهدي في حق المحصر. # وقال مالك: لا يجب. # الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر: " نحرنا يوم الحديبة سبعين بدنة؛ البدنة ~~عن سبعة، فقال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : " (ليشترك النفر) في ~~الهدي. قال تعالى: {فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي} . ### | 433 - # [مسألة] : # ويذبح الهدي حيث أحصر. # وقال أبو حنيفة: لا يذبحه إلا في الحرم. # لنا: أنهم نحروا بالحديبية؛ وهي حل. ### | 434 - # [مسألة] : # ومن أحصر في حج التطوع، لم يلزمه القضاء. # وعنه: يلزمه - كقول أبي حنيفة. # لنا: أنه [صلى الله عليه وسلم] أحرم بالعمرة سنة ست، ومعه ألف وأربعمائة، ~~ثم عاد من قابل، ومعه جمع يسير، فلو وجب قضاء، لبينه لهم. ### | 435 - # [مسألة] : # إذا اشترط أنه متى مرض تحلل، وإن حصره عدو، أو إن أخطأ العدد، كان شرطا ~~صحيحا يستفيد به التحلل، ولا دم عليه. # PageV00P000 # وقال أبو حنيفة ومالك: وجود هذا الشرط كعدمه، فعند أبي حنيفة لا [يتحلل] ~~إلا بالهدي، وعند مالك لا يتحلل إذا أخطأ العدد. # (خ م) الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: " دخل النبي [صلى الله عليه وسلم] ~~على ضباعة بنت الزبير، فقالت: يا رسول الله، إني أريد الحج، وأنا شاكية؟ ~~فقال النبي [صلى الله عليه وسلم] : حجي، واشترطي أن محلي حيث حبستني ". # (ت) سفيان بن حسين، عن أبي بشر، عن عكرمة، عن ابن عباس " أن ضباعة أرادت ~~الحج، فقال لها رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : اشترطي عند إحرامك: محلي ~~حيث حبستني، فإن ذلك لك ". # صححه (ت) . ### | 436 - # [مسألة] : # والمحصر بمرض لا يباح له التحلل، إلا أن يكون قد اشترط في ابتداء إحرامه ~~أنه يتحلل به. # وقال أبو حنيفة: حكمه حكم الإحصار بالعدد. # لنا حديث ضباعة؛ ولو كان الاشتراط يبيحها التحلل، ما كان لاشتراطها معنى. # فذكروا حديث حجاج بن عمرو، عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أنه قال: " ~~من كسر، أو عرج [ق 109 - أ] / فقد حل ". # فهذا حمله أصحابنا على ما إذا ms260 شرط. # PageV00P000 ### | 437 - # [مسألة] : # لا يجوز لامرأة تحج (بغير) محرم. # وجوزه مالك والشافعي؛ إذا كان معها نساء ثقات. # (خ م) عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] ~~قال: " لا تسافر المرأة ثلاثا إلا ومعها ذو محرم ". # (خ م) عبد الملك بن عمير، سمعت قزعة؛ سمعت أبا سعيد قال: سمعت رسول الله ~~[صلى الله عليه وسلم] يقول: " لا تسافر امرأة مسيرة يومين، أو ليلتين، إلا ~~ومعها زوجها، أو ذو محرم ". # (خ م) سعيد المقربي، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي [صلى الله عليه ~~وسلم] أنه قال: " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم ~~إلا مع ذي محرم ". ### | 438 - # [مسألة] : # لا فرق بين طويل السفر وقليله. # وقال أبو حنيفة: العبرة بالطويل. # وعن أحمد نحوه. # PageV00P000 ### | الفوات ### | 439 - # [مسألة] : # من فاته الحج، انقلب نسكه عمرة. # وعنه: إحرامه بحاله، ويتحلل منه بفعل عمرة، وبه قال أكثرهم. # يحيى بن عيسى الرملي، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن ابن عباس قال: قال ~~رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : " من فاته عرفات، فقد فاته الحج، فليحل ~~بعمرة، وعليه الحج من قابل ". # رحمة بن مصعب، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء ونافع، عن ابن عمر؛ أن رسول الله ~~قال: " من فاته الحج، فليحل بعمرة، وعليه الحج من قابل ". # يحيى ورحمة ضعيفان. # هشيم، أنا مغيرة، عن إبراهيم، عن الأسود " أن رجلا فاته الحج، فأمره عمر ~~أن يحل بعمرة، وعليه الحج من قابل ". # PageV00P000 ### | الهدى ### | 440 - # [مسألة] : # إشعار البدن وتقليدها سنة. # وقال أبو حنيفة: يكره الإشعار. # شعبة وغيره عن قتادة، عن أبي حسان الأعرج، عن ابن عباس " أن رسول الله ~~[صلى الله عليه وسلم] أشعر بدنه من الجانب الأيمن، ثم سلت الدم عنها، ~~وقلدها نعلين بذي الحليفة ". # صححه (ت) . # ويروى عن إبراهيم النخعي، قال: الإشعار مثلة. # قلت: ما كأنه بلغه الحديث. ### | 441 - # [مسألة] : # وصفته شق صفحة سنامها الأيمن. # وعنه: الأيسر - كقول أبي يوسف ومحمد. ### | 442 - # [مسألة] : # ويسن تقليد الغنم. # وقال أبو حنيفة ومالك: لا يسن. # (خ) منصور، عن ms261 إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، قالت: " كنت افتل قلائد هدي ~~رسول الله [صلى الله عليه وسلم] كلها غنما ". # PageV00P000 # صححه (ت) . ### | 443 - # [مسألة] : # يجوز النحر في كل الحرم. # وقال مالك: لا ينحر الحاج إلا بمنى، ولا المعتمر إلا بمكة. # (ت) أسامة بن زيد، عن عطاء، عن جابر قال: قال رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم] : [ق 109 - ب] / " منى كلها منحر، وكل فجاج مكة منحر وطريق، وكل عرفة ~~موقف، وكل المزدلفة موقف ". ### | 444 - # [مسألة] : # لا يأكل من الدماء الواجبة، إلا من هدى التمتع والقرآن. # وقال الشافعي: لا يأكل منهما أيضا. # لنا: ما روى عبد الرحمن بن أبي حاتم في " سننه " من حديث علي، قال: " ~~أمرني رسول الله [صلى الله عليه وسلم] بهدي التمتع؛ أن أتصدق بلحومها سوى ~~ما يأكل ". # فذكروا حديث هشام بن عروة، عن أبيه، عن ناجية صاحب بدن رسول الله [صلى ~~الله عليه وسلم] قال: " قلت: يا رسول الله، كيف أصنع بما عطب من البدن؟ ~~قال: انحره، واغمس نعله في دمه، واضرب صفحته، وخل بين الناس وبينه، ~~فليأكلوه ". # صححه (ت) . # (م) أبو التياح، عن موسى بن سلمة، عن ابن عباس " أن رسول الله [صلى الله ~~عليه وسلم] بعث بثماني عشرة بدنة مع رجل، وأمره فيها بأمره، فانطلق، ثم رجع ~~إليه فقال: # PageV00P000 # أرأيت إن أزحف علينا منها شيء؟ فقال: انحرها، ثم اصبغ نعلها في دمها، ثم ~~اجعلها على صفحتها، ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك ". # (م) معمر، عن قتادة، عن سنان بن سلمة، عن ابن عباس " أن ذؤيب ابن حلحه ~~أخبره أن النبي [صلى الله عليه وسلم] بعث معه ببدنتين، وأمره إن عرض لهما ~~شيء، أو عطبتا؛ أن ينحرهما، ثم يغمس نعليها في دمائهما، ثم يضرب بنعل كل ~~واحدة صفحتها، ويخليها والناس، ولا يأكل منها هو، ولا أحد من أصحابه ". # والجواب؛ أنا نحمله على غير مسألتنا. ### | 445 - # [مسألة] : # من نذر بدنة وأطلق، فهو مخير بين الجزور والبقرة. وعنه: لا ينتقل إليها ~~إلا عند عدم الجزور - كقول الشافعي. # لنا: حديث جابر " كنا ms262 ننحر البدنة عن سبعة؛ قيل له: والبقرة؟ فقال: وهل ~~هي إلا من البدن ". ### | 446 - # [مسألة] : # ويجوز أن يشترك سبعة في بدنه. # قال أبو حنيفة: إن كان بعضهم يريد اللحم، لم يصح. # وقال مالك: لا يصح الاشتراك في الهدي الواجب. # لنا (م) أبو الزبير، عن جابر: " قدمنا مكة، فقال لنا رسول الله [صلى الله ~~عليه وسلم] : من لم يكن معه هدي فليحل. وأمرنا أن نشترك في الإبل والبقر؛ ~~كل سبعة منا في بدنة ". # PageV00P000 # [ق 110 - أ] مالك، عن أبي الزبير، عن جابر " نحرنا مع النبي [صلى الله ~~عليه وسلم] / عام الحديبية البقرة عن سبعة، والبدنة عن سبعة ". # صححه (ت) . # (ت) حسين بن واقد، عن علباء بن أحمر، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: " كنا ~~مع النبي [صلى الله عليه وسلم] في سفر، فحضر الأضحى، فاشتركنا في البقرة ~~سبعة، وفي الجزور عشرة ". # PageV02P060 ### | الأضحيه ### | 447 - # [مسألة] : # سنة. # وعنه: واجبة - كقول أبي حنيفة. # (م) مالك، عن عمرو بن مسلم، عن سعيد بن المسيب، عن أم سلمة، أن النبي ~~[صلى الله عليه وسلم] قال: " إذا رأيتم هلال ذي الحجة، وأراد أحدكم أن ~~يضحي، فليمسك عن شعره وأظفاره ". # فوجه الحجة؛ أنه علقه بالإرادة، واستدلوا بحديث عن ابن عباس، عن النبي ~~[صلى الله عليه وسلم] قال: " ثلاث هن علي فريضة، ولكم تطوع ... " منها ~~النحر. # وهذا يرويه أبو جناب؛ وهو متروك. # قيس بن الربيع، عن جابر، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله [صلى ~~الله عليه وسلم] : " كتب علي النحر، ولم يكتب عليكم ". # جابر الجعفي ضعيف. # عثمان بن عبد الرحمن الحراني، ثنا يحيى بن أبي أنيسة، عن جابر، عن عكرمة، ~~عن ابن عباس، قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : " أمرت بالنحر، وليس ~~بواجب ". # قلت: إسناده واه. # PageV00P000 # فاحتجوا بالمقرئ؛ نا عبد الله بن عياش، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال ~~رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : " من وجد سعة فلم يضح، فلا يقربن مصلانا ~~". # رواه أحمد في " مسنده " عنه، وقال: هذا منكر. وقال الدارقطني: الأصح ~~وقفه، ثم لا ms263 يدل على الوجوب، كما قال: " من أكل الثوم، فلا يقربن مسجدنا ". # زائدة، نا أبو جناب الكلبي، نا يزيد بن البراء بن عازب، عن البراء قال: ~~قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : " إنما الذبح بعد الصلاة. فقام أبو ~~بردة بن نيار فقال: عجلت؛ ذبحت شاتي، وعندي جذعة؟ فقال: لن تفي عن أحد بعدك ~~" وفي لفظ: " لن تجزئ ". # أبو جناب متروك، ثم المراد: لن تفي في إقامة السنة؛ يدل عليه [ق 110 - ب] ~~/ ما في " الصحيحين " للشعبي، عن البراء " خطبنا رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم] فقال: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا؛ إن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن ~~فعل ذلك أصاب السنة، ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك ~~في شيء. فقال أبو بردة: يا رسول الله، ذبحت، وعندي جذعة خير من مسنة؟ قال: ~~اجعلها مكانها، ولن تجرئ - أو توفي - عن أحد بعدك ". # ابن عون، عن ابن أبي رملة، قال: نبأه مخنف بن سليم، قال: " بينا نحن مع ~~النبي [صلى الله عليه وسلم] وهو واقف بعرفة، فقال: أيها الناس، إن على كل ~~أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة، تدرون ما العتيرة؟ هذه التي يقول الناس: ~~الرجبية ". # رواه أحمد في " المسند " وابن أبي عامر مجهول، ثم العتيرة لا تسن أصلا. # PageV02P062 # الهيثم بن سهل، نا المسيب بن شريك، ثنا عبيد المكتب، عن عامر، عن مسروق، ~~عن علي، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] : " نسخ الأضحى كل ذبح، وصوم رمضان ~~كل صوم ". # المسيب متروك، والهيثم ضعيف. # يعقوب بن محمد الزهري، نا رفاعة بن هرير، نا أبي، عن عائشة قالت: " يا ~~رسول الله، أستدين وأضحي؟ قال: نعم؛ فإنه دين مقضي ". # قال الدارقطني: إسناده ضعيف، وهرير هو ابن عبد الرحمن بن رافع بن خديج، ~~لم يدرك عائشة. ### | 448 - # [مسألة] : # يكره لمن أراد أن يضحي إذا دخل العشر أن يحلق شعره، أو يقلم ظفره، خلافا ~~لأبي حنيفة. # ومن أصحابنا من قال: يحرم لحديث أم سلمة المذكور. ### | 449 - # [مسألة] : # الأفضل الإبل، ثم ms264 البقر، ثم الغنم. # وقال مالك: الغنم، ثم البقر، ثم الإبل. # ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن أبي عبد الله الأغر، عن أبي هريرة، عن النبي ~~[صلى الله عليه وسلم] قال: " إذا كان يوم الجمعة، وقفت الملائكة على أبواب ~~المسجد، يكتبون الأول فالأول، فمثل المهجر إلى الجمعة، كمثل الذي يهدي ~~بدنة، ثم كالذي يهدي بقرة، ثم كالذي يهدي كبشا، ثم كالذي يهدي دجاجة [ق 111 ~~- أ] / ثم كالذي يهدي بيضة، فإذا خرج الإمام، وقعد على المنبر، طووا صحفهم ~~وجلسوا يستمعون الذكر ". # PageV00P000 ### | 450 - # [مسألة] : # لا يجوز أن يضحي بعضباء القرن والأذن. # وقال مالك: إن كان قرنها يدمي لم يجز، وجوز المقطوعة الأذن. # وقال أبو حنيفة: يجوز بعضباء القرن. # قتادة، عن جري بن كليب، عن علي قال: " نهى رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم] أن نضحي بعضباء القرن والأذن ". # هذا من " المسند ". ### | 451 - # [مسألة] : # لا يجوز ذبحها قبل صلاة الإمام. # وقال أبو حنيفة: هذا في الأمصار، أما أهل القرى؛ فيجوز أن يذبحوا بعد ~~طلوع الفجر. # وقال مالك: وقت الذبح؛ إذا صلى الإمام وذبح. # وقال الشافعي: وقته أن يمضي بعد دخول وقت الصلاة زمان خطبتين وركعتين. # لنا: حديث البراء " إن أول ما نبدأ به أن نصلي ... " الحديث كما سبق. # (خ م) الأسود بن قيس، عن جندب " أنه صلى مع رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم] يوم أضحى، قال: فانصرف رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فإذا هو ~~باللحم وذبائح الأضحى، فعرف رسول الله أنها ذبحت قبل أن يصلي، فقال رسول ~~الله: من كان ذبح قبل أن يصلي، فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يكن ذبح حتى ~~صلينا، فليذبح باسم الله ". # PageV00P000 ### | 452 - # [مسألة] : # لا يجوز بيع جلود الأضاحي. # وجوزه أبو حنيفة. # (خ م) عبد الكريم الجزري، عن مجاهد، عن ابن أبي ليلى، عن علي: " أمرني ~~رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أن أقوم على بدنه، وأن أتصدق بلحومها ~~وجلودها، وأجلتها، وأن لا أعطي الجازر منها شيئا، وقال: نحن نعطيه من عندنا ~~". ### | 453 - # [مسألة] : # العقيقة مستحبة. # وقال أبو حنيفة: لا تستحب. # وقال ms265 داود: واجبة. # ونقلها أبو بكر عبد العزيز، عن أحمد. # لنا: داود بن قيس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: " سئل رسول الله ~~[صلى الله عليه وسلم] عن العقيقة، فقال: من أحب منكم أن ينسك عن ولده، ~~فليفعل؛ عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة ". # حسين بن واقد، نا ابن بريدة، عن أبيه قال: " عق رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم] عن الحسن والحسين ". # (خ) قتادة، عن ابن سيرين، عن سلمان بن عامر أن النبي [صلى الله عليه ~~وسلم] قال: " مع الغلام عقيقته، فأهريقوا عنه الدم، وأميطوا عنه الأذى ". # [ق 111 - ب] / (ت) علي بن مسهر، عن إسماعيل بن مسلم، عن الحسن، عن [ق - ~~111 - ب] # PageV00P000 # سمرة، قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : " الغلام مرتهن بعقيقته، ~~تذبح عنه يوم السابع، ويسمى، ويحلق رأسه ". # العقيقة هي الشاة المذبوحة، لأنها تعق مذابحها. أي تشق. # وقيل: العقيقة الشعر الذي يحلق عن الصبي. ### | 454 - # [مسألة] : # والمستحب شاتان عن الغلام، وشاة عن الجارية. # وقال مالك: شاة عن الجميع. # روى إسماعيل بن عياش، عن ثابت بن عجلان، عن مجاهد، عن أسماء بنت يزيد، عن ~~النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: " العقيقة حق؛ عن الغلام شاتان مكافئتان، ~~وعن الجارية شاة ". # ابن عيينة، عن عمرو، عن عطاء، عن حبيبة بنت ميسرة، عن أم كرز الكعبية، عن ~~النبي [صلى الله عليه وسلم] أنه قال: " عن الغلام شاتان فكافئتان، وعن ~~الجارية شاة ". # قال أحمد بن حنبل بعد أن رواهما في " مسنده ": مكافئتان: مستويتان أو ~~متقاربتان. # PageV00P000 ### | البيوع ### | 455 - # [مسألة] : # بيع ما لم يره المتبايعان من غير صفة لا يصح. # وعنه: يصح. # وهل يثبت فيه خيار الرؤية؟ على روايتين. # وبه قال أبو حنيفة. # (م) عبيد الله بن عمر، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة " أن رسول ~~الله [صلى الله عليه وسلم] نهى عن بيع الغرر ". # أحمد في " المسند " نا أيوب بن عتبة، عن يحيى بن أبي كثير، عن عطاء، عن ~~ابن عباس: " نهى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] عن بيع الغرر ms266 ". أحمد في " ~~المسند " نا أيوب بن عتبة، عن يحيى بن أبي كثير، عن عطاء، عن ابن عباس: " ~~نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع لبغرر ". أبو بشر، عن يوسف بن ~~ماهك، عن حكيم بن حزام " قلت: يا رسول الله، الرجل يأتيني يسألني البيع ليس ~~عندي، فأبيعه منه، ثم أبتاعه من السوق؟ قال: لا تبع ما ليس عندك ". # فاحتجوا بما روى داهر بن نوح، نا عمر بن إبراهيم بن خالد، نا وهب ~~اليشكري، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: " من اشترى ~~شيئا لم يره، فهو ب ### | الخيار # إذا رآه ". # ورواه عمر، عن فضيل بن عياض، عن هشام، عن محمد. # PageV00P000 # قال الدارقطني: عمر هو الكردي؛ كان يضع الحديث. وإنما ورد هذا من قول ابن ~~سيرين. # سعيد في " سننه " نا إسماعيل بن عياش، عن أبي بكر بن أبي مريم، عن مكحول؛ ~~رفع [ق 112 - أ] / الحديث إلى النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: " من اشترى ~~شيئا لم يره، فهو بالخيار إذا رآه؛ إن شاء أخذه، وإن شاء تركه ". # مع إرساله؛ فابن أبي مريم ضعيف. # PageV02P068 ### | الخيار ### | 456 - # [مسألة] : # خيار المجلس ثابت، خلافا لأبي حنيفة ومالك. # ابن عينية (خ م) حدثني عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ~~[صلى الله عليه وسلم] : " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يكون بيع خيار ~~". # (خ م) ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث، ~~عن حكيم بن حزام قال: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : " البيعان ~~بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا رزقا بركة بيعهما، وإن كذبا وكتما ~~محقت بركة بيعهما ". # (خ م) يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر؛ سمعت رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم] يقول: " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يختارا. وكان ابن عمر إذا ~~ابتاع بيعا وهو قاعد قام ليجب له ". # هشام، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، قال: قال رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم ms267] : " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ". # حماد بن زيد، عن حميد بن مرة، عن أبي الوضيء، قال: " كنا في سفر، ومعنا ~~أبو برزة، فقال: إن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: البيعان بالخيار ~~ما لم يتفرقا ". ### | 457 - # [مسألة] : # يجوز الخيار أكثر من ثلاث، خلافا لأكثرهم. # PageV00P000 # قال [صلى الله عليه وسلم] : " المؤمنون عند شروطهم ". # واحتجوا بابن إسحاق، حدثني محمد بن يحيى قال: " كان جدي (حبان ابن منقذ) ~~لا يدع التجارة، ولا يزال يغبن، فأتى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ، ~~فذكر ذلك له، فقال: إذا بايعت فقل: لا خلابة، ثم أنت في كل سلعة تبتاعها ~~بالخيار ثلاث ليال ". # أحمد بن عبد الله بن ميسرة - أحد المتروكين - نا أبو علقمة الفروي، نا ~~نافع، عن ابن عمر مرفوعا: " الخيار ثلاثة أيام ". # قلنا: حديث حبان خاص به، والثاني لم يثبت، إذ أنه خرج مخرج الأغلب، وليس ~~ذلك بمانع من الزيادة على ثلاث للحاجة، كالاستجمار بثلاثة أحجار. # PageV02P070 ### | الربا ### | 458 - # [مسألة] : # علة الربا مكيل جنس. # وعنه: أن العلة بمطعوم جنس - كقول الشافعي. # وعنه؛ أن العلة الكيل والطعم إذا اجتمعا. # وقال مالك: العلة القوت وما يصلحه. # فوجه الأولى (م) خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث، عن عبادة بن ~~الصامت، قال: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : " الذهب بالذهب، والفضة ~~بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر [ق 112 - ب] / والملح ~~بالملح، مثلا بمثل يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم إذا ~~كان يدا بيد ". # الحجة أنه اشترط الممثالة، ولا تتحقق إلا بالكيل. # (م) فضيل بن غزوان، عن أبي (زرعة) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله [صلى ~~الله عليه وسلم] : " الحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، ~~والملح بالملح، كيلا بكيل، وزنا بوزن، فمن زاد أو ازداد فقد أربى، إلا ما ~~اختلف ألوانه ". # أبو بكر بن عياش، عن الربيع بن صبيح، عن الحسن، عن عبادة وأنس، عن النبي ~~[صلى الله عليه وسلم] قال: " ما وزن مثلا بمثل إذا كان نوعا واحدا، وما كيل ~~فمثل ذلك، وإذا ms268 اختلف النوعان فلا بأس به ". # PageV00P000 # الدراوردي، عن عبد المجيد بن سهيل، عن سعيد بن المسيب؛ أن أبا سعيد وأبا ~~هريرة حدثاه " أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] بعث سواد بن غزية، وأمره ~~على خيبر، فقدم عليه بتمر جنيب - يعني: الطيب - فقال رسول الله [صلى الله ~~عليه وسلم] : أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا والله يا رسول الله، إنا لنشتري ~~الصاع بالصاعين، والصاعين بثلاثة آصع من الجمع. قال: لا تفعل، ولكن بع هذا ~~واشتر بثمنه من هذا " وكذلك الميزان - يعني: ما يدخل في الوزن ". # احتجوا بما رواه ابن وهب، أنا عمرو بن الحارث؛ أن أبا النضر حدثه أن بسر ~~ابن سعيد حدثه، عن معمر بن عبد الله، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: " ~~الطعام بالطعام مثلا بمثل ". # وحجتهم أن الطعام مشتق من الطعم؛ فهو يعم المطعوم. ### | 459 - # [مسألة] : # لا يجوز بيع تمرة بتمرتين، ولا حفنة بحفنتين. # وجوزه أبو حنيفة. # لنا قوله: " إلا مثلا بمثل ". ### | 460 - # [مسألة] : # علة الربا في الدراهم والدنانير الوزن؛ فتعدى العلة إلى كل موزون. # وقال مالك والشافعي: العلة كونهما ثمنا. # لنا: ما تقدم من حديث عبادة وأنس. ### | 461 - # [مسألة] : # لا يجوز التفرق في بيع ما يجري فيه الربا بعلة واحدة قبل القبض، كالمكيل ~~بالمكيل، والموزون بالموزون. # PageV00P000 # وقال أبو حنيفة: يجوز. # لنا حديث عبادة: " يدا بيد ". # (خ) الزهري، عن مالك بن أوس أنه أخبره " أنه التمس صرفا بمائة دينار، ~~قال: فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مني، فأخذ الذهب يقلبها ~~في يده، ثم قال: [ق 113 - أ] / حتى يأتي خازني من الغابة. وعمر يسمع ذلك، ~~فقال: والله لا [ق 113 - أ] تفارقه حتى تأخذ منه، قال رسول الله [صلى الله ~~عليه وسلم] : الذهب بالورق ربا، إلا ها وها، والبر بالبر ربا (إلا ها وها) ~~والشعير بالشعير ربا، إلا ها وها، والتمر بالتمر ربا ". # وفي لفظ أخرجه البرقاني على " الصحيحين ": " والذهب بالذهب ربا، إلا ها ~~وها ". # شعبة، حدثني حبيب، عن أبي المنهال، سمعت زيد بن أرقم والبراء يقولان: # نهى رسول الله ms269 [صلى الله عليه وسلم] عن بيع الذهب بالورق دينا ". # رواه أحمد. ### | 462 - # [مسألة] : # ما لا يدخله ربا لا يحرم فيه النساء؛ وهو غير المكيل والموزون. " وعنه: ~~يحرم إذا كان جنسا واحدا - كقول أبي حنيفة. # وقال مالك: يحرم النساء في الجنس الواحد إذا كان متفاضلا، فأما الجنسان ~~فلا. # ابن وهب، أنا ابن جريج أن عمرو بن شعيب أخبره، عن أبيه، عن عبد الله ابن ~~عمرو " أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أمره أن يجهز جيشا، قال عبد الله ~~بن عمرو: وليس عندي ظهر، قال: فأمره رسول الله أن يبتاع ظهرا إلى خروج ~~المصدق بأمر رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ". # PageV00P000 # رواه الدارقطني، عن ابن زياد، عن يونس بن عبد الأعلى عنه. # (م) مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي رافع " أن النبي [صلى ~~الله عليه وسلم] استسلف من رجل بكرا، فأتته إبل من إبل الصدقة، فقال: ~~أعطوه. فقالوا: لا نجد إلا رباعيا خيارا. فقال: أعطوه؛ فإن خير الناس ~~أحسنهم قضاء ". # فاحتجوا (خ م) بابن جريج؛ أخبرني عمرو بن دينار أن أبا صالح الزيات أخبره ~~أنه سمع أبا سعيد يقول: " الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم. فقلت له: فإن ~~ابن عباس لا يقوله. فقال أبو سعيد: سألته، فقلت: سمعته من النبي [صلى الله ~~عليه وسلم] ، أو وجدته في كتاب الله؟ قال: كل ذلك لا أقول، وأنتم أعلم ~~برسول الله [صلى الله عليه وسلم] مني، ولكني أخبرني أسامة أن النبي [صلى ~~الله عليه وسلم] قال: لا ربا إلا في النسيئة ". # قتادة، عن الحسن، عن سمرة " أن النبي [صلى الله عليه وسلم] نهى عن بيع ~~الحيوان بالحيوان نسيئة ". # حجاج، عن أبي الزبير، عن جابر: " نهى رسول الله عن بيع الحيوان بالحيوان ~~نسيئة؛ اثنين بواحد، ولا بأس به يدا بيد ". # رواهما أحمد في " مسنده ". # أبو أحمد الزبيري، نا سفيان، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ~~ابن عباس " أن النبي [صلى الله عليه وسلم] نهى عن [ق 113 - ب] / بيع ~~الحيوان ms270 بالحيوان نسيئة ". ### | 463 - # [مسألة] : # الحنطة والشعير جنسان يجوز التفاضل فيهما، خلافا لمالك. # PageV00P000 # قتادة، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء الرحبي، عن أبي الأشعث الصنعاني، عن ~~عبادة بن الصامت قال: " نهى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أن يباع الذهب ~~بالذهب، إلا وزنا بوزن، والورق بالورق إلا وزنا؛ تبره وعينه. وذكر الشعير ~~بالشعير، والبر بالبر، ولا بأس بالشعير بالبر يدا بيد، والشعير أكثرهما ". # رواه الدارقطني من طريق همام بن يحيى عنه. ### | 464 - # [مسألة] : # لا يجوز بيع الحنطة المبلولة باليابسة. # وجوزه أبو حنيفة. # لنا قوله [صلى الله عليه وسلم] : " أينقص إذا يبس؟ قالوا: نعم. فنهى عن ~~ذلك ". وسيأتي بإسناده. ### | 465 - # [مسألة] : # العبرة بمكيال المدينة، وميزان مكة. # وقال أبو حنيفة: الاعتبار في كل بلد بعادته. # (د) الثوري، عن حنظلة، عن طاوس، عن ابن عمر، قال رسول الله: " الوزن وزن ~~أهل مكة، والمكيال مكيال أهل المدينة ". # قال (د) : رواه بعضهم؛ فقال: عن ابن [عباس] مكان ابن عمر، ورواه الوليد ~~بن مسلم، فقال فيه: " الوزن وزن أهل المدينة، ومكيال مكة ". ### | 466 - # [مسألة] : # لا يجوز الرطب بالتمر. # وجوزه أبو حنيفة. # PageV00P000 # لنا: مالك، عن عبد الله بن يزيد، عن زيد أبي عياش، عن سعد بن أبي وقاص، ~~سمعت النبي [صلى الله عليه وسلم] " يسأل عن الرطب بالتمر، فقال: ينقص إذا ~~يبس؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذن ". # صححه الحاكم، وقال أبو حنيفة: أبو عياش مجهول. # قلنا: قد عرفه غيره، وعدله ابن خزيمة. فإن قيل: إنما نهى عنه نسيئة. # معاوية بن سلام وغيره، عن يحيى بن أبي كثير قال: أخبرني عبد الله بن يزيد ~~أن أبا عياش أخبره أنه سمع سعدا يقول: " نهى رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم] عن بيع الرطب بالتمر نسيئة ". # خالفه مالك، وإسماعيل بن أمية، والضحاك بن عثمان، وأسامة بن زيد فرووه عن ~~عبد الله المذكور، ولم يقولوا: نسيئة. وإجماعهم على خلاف ما رواه يحيى يدل ~~على ضبطهم، ثم إنا لا نجوزه نسيئة ولا نقدا. # عن يحيى بن أبي أنيسة، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه قال: " نهى رسول ms271 الله ~~[صلى الله عليه وسلم] أن يباع الرطب بالتمر الجاف ". [ق 114 - أ] # موسى بن عبيدة، عن عبد الله بن دينار / عن ابن عمر " نهى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم عن المزابنة؛ أن يباع الرطب باليابس كيلا ". # رواهما الدارقطني، وقال: يحيى وموسى متروكان. ### | 467 - # [مسألة] : # إذا باع جنسا فيه الربا بجنسه ومع أحدهما أو معهما من غير الجنس، كمد ~~ودرهم بدرهمين، لم يصح. # وعنه: يصح - كقول أبي حنيفة. # PageV00P000 # (م) حدثني أبو الطاهر، نا ابن وهب، عن قرة بن عبد الرحمن، أنا عامر ابن ~~يحيى، عن حنش قال: " كنا مع فضالة بن عبيد في غزاة، فقال: فطارت لي ~~ولأصحابي قلادة فيها ذهب وورق وجوهر، فأردت أن أشتريها، فسألت فضالة، فقال: ~~انزع ذهبها، فجعله (في) كفة، واجعل ذهبك في كفة، ثم لا تأخذن إلا مثلا ~~بمثل؛ فإني سمعت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يقول: من كان يؤمن بالله ~~واليوم الآخر، فلا يأخذن إلا مثلا بمثل ". # ثم قال (م) ابن وهب: وأخبرني أبو هانئ الخولاني؛ سمع علي بن رباح يقول: ~~سمعت فضالة يقول: " أتي رسول الله وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب، وهي في ~~المغانم تباع، فأمر بالذهب فنزع وحده، ثم قال لهم رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم] : الذهب بالذهب وزنا بوزن ". # (م) الليث، عن أبي شجاع سعيد بن يزيد، عن خالد بن أبي عمران، عن حنش ~~الصنعاني، عن فضالة قال: " اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينار فيها ذهب ~~وخرز، ففصلتها، فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا، فذكرت ذلك للنبي [صلى ~~الله عليه وسلم] ، فقال: لا تباع حتى تفصل ". # فإن قيل: إنما فعله لأن الذهب كان أكثر من الثمن، ومتى كان كذلك، فالبيع ~~عندنا باطل، وكذلك لو كان الثمن مثل الذهب؛ لأن الزيادة تكون ربا. # قلنا: قد منع نبي الله صحة البيع، ومد المنع إلى غاية التمييز، لا لعلة ~~زيادة الثمن. # فإن قالوا: فقد رويتم أن الثمن سبعة أو تسعة، كما في حديث ابن المبارك، ~~عن سعيد بن يزيد، عن ms272 خالد بن أبي عمران، عن حنش، ورويتم: اثنا عشر. # قلنا: يحتمل أن تكون قصتين. # PageV02P077 ### | 468 - # [مسألة] : # لا يجوز بيع اللحم بالحيوان المأكول، ويجوز بغير المأكول، كالعبد ~~والحمار. # وقال أبو حنيفة: يجوز. # وقال مالك: لا يجوز بيع اللحم بحيوان معد للحم. # زيد بن أسلم، عن ابن المسيب " أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] [ق 114 ~~- ب] / نهى عن بيع اللحم بالحيوان. # المرسل عندنا حجة، وهو في " الموطأ " ورواه شيخ متهم، عن مالك، عن ~~الزهري، عن سهل بن سعد مرفوعا. # PageV00P000 ### | الشروط في البيع ### | 469 - # [مسألة] : # إذا باعه بشرط العتق صح. # وعنه: يلغى الشرط. # وعن الشافعي كالروايتين. # وقال أبو حنيفة: يبطل البيع. # لنا: " أن عائشة اشترت بريرة بشرط العتق، فأجازه النبي [صلى الله عليه ~~وسلم] " وإنما بين بطلان شرط الولاء لغير المعتق، ولم يذكر بطلان شرط ~~العتق. # (خ) يحيى بن سعيد، عن عمرة؛ عن عائشة قالت: " أتت بريرة تسأل في كتابتها، ~~فقالت: إن شئت أعطيت أهلك، ويكون الولاء لي. وقال أهلها: إن شئت أعتقتيها، ~~ويكون لنا الولاء. فلما جاء النبي [صلى الله عليه وسلم] ذكرت ذلك له، فقال: ~~ابتاعيها فأعتقيها؛ فإنما الولاء لمن أعتق ". # (م) سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة؛ قال: " أرادت عائشة أن تشتري جارية ~~تعتقها، فأبى أهلها إلا أن يكون لهم الولاء، فقال النبي [صلى الله عليه ~~وسلم] : لا يمنعك ذلك؛ فإنما الولاء لمن أعتق ". ### | 470 - # [مسألة] : # يجوز اشتراط منفعة المبيع مدة معلومة، كأن يبيع دارا؛ ويشترط سكناها ~~شهرا، أو عبدا؛ ويشترط خدمته سنة، أو جرزة ويشترط حملها، أو قلعة؛ ويشترط ~~على البائع حذوها، خلافا لأكثرهم. # PageV00P000 # ووافقنا أبو حنيفة في القلعة والجرزة، ومالك في الزمان اليسير لا الكثير. # (خ م) زكريا، حدثني الشعبي، عن جابر قال: " كنت أسير على جمل لي فأعيى، ~~فأردت أن أسيبه، فلحقني رسول الله، فضربه برجله، ودعا له، فسار سيرا لم يسر ~~مثله، وقال: بعنيه بوقية. فكرهت أن أبيعه، فقال: بعنيه. فبعته منه، واشترطت ~~حملانه إلى المدينة، فلما قدمنا، أتيته بالجمل، فقال: ظننت حين ماكستك أني ~~أذهب بجملك، خذ ms273 جملك وثمنه هما لك ". # عبد العزيز بن عبد الرحمن [ق 115 - أ] / البالسي، عن خصيف، عن عروة، عن ~~عائشة " عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: المسلمون عند شروطهم ما ~~وافق الحق ". # وعن خصيف، عن عطاء، عن أنس قال: قال رسول الله: " المسلمون على شروطهم ما ~~وافق الحق من ذلك ". # رواه الدارقطني. # قلت: لم يصح هذا. # PageV02P080 ### | الثمار ### | 471 - # [مسألة] : # من باع نخلا عليه طلع لم يؤبر، فثمرته للمشتري، إلا أن يشترط البائع. # وقال أبو حنيفة: هي للبائع. # (خ م) الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: " ~~من باع نخلا مؤبرا، فالثمرة للبائع، إلا أن يشترط المبتاع ". # وجه الحجة أنه جعلها للبائع بشرط التأبير. ### | 472 - # [مسألة] : لا يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها، إلا أن يشترط القطع. # وقال أبو حنيفة: يجوز، ويؤمر بالقطع. # (خ م) زهير، عن أبي الزبير، عن جابر: " نهى رسول الله عن بيع الثمر حتى ~~يطيب ". # (ت) أيوب، عن نافع، عن ابن عمر " أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] نهى ~~عن بيع النخل حتى تزهو، وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة؛ نهى البائع ~~والمشتري ". # صححه (ت) . # PageV00P000 # عفان، نا حماد بن سلمة، عن حميد، عن أنس " أن رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم] نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد ". # قال (ت) : غريب، لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث حماد. ### | 473 - # [مسألة] : فإن باع بعد بدو الصلاح بشرط التبقية صح. # وقال أبو حنيفة: البيع باطل. ### | 474 - # [مسألة] : يجوز بيع الباقلاء في قشرته، والحنطة في سنبلها، وكذا الجوز ~~واللوز، خلافا للشافعي. # لنا: نهيه عن بيع الحب حتى يشتد، وهذا قد اشتد. ### | 475 - # [مسألة] : ما تهلكه الجوائح فمن ضمان البائع. # وعنه: إن كان ذلك الثلث فصاعدا فهو من ضمان البائع، وما دون الثلث فمن ~~ضمان المشتري، خلافا للأكثر. # فنا: ابن عيينة، عن حميد الأعرج، عن سليمان بن عتيق المكي، عن جابر أن ~~النبي [صلى الله عليه وسلم] نهى عن بيع السنين [ق 115 - ب] / ووضع الجوائح ms274 ~~". # أخرج مسلم منه: " أمر بوضع الجوائح ". # (م) ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر؛ أن رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم] قال: إن بعت من أخيك ثمرا، فأصابته جائحة، فلا يحل له أن يأخذ منه ~~شيئا؛ بم يأكل أحدكم مال أخيه بغير حق؟ ". # PageV00P000 ### | 476 - # [مسألة] : يجوز بيع العرايا؛ وهو بيع الرطب في النخل بخرصه تمرا على ~~الأرض، وهل يجوز ذا في سائر الثمار التي لها رطب ويابس؟ على وجهين. # وقال أبو حنيفة: لا يجوز. # روى (خ م) سالم، ونافع، عن ابن عمر قال: أخبرني زيد بن ثابت " أن رسول ~~الله [صلى الله عليه وسلم] رخص في بيع العرية: أن تؤخذ بمثل خرصها تمرا، ~~يأكلها أهلها رطبا ". # ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن خارجة بن زيد، أن أباه قال: " رخص رسول الله ~~[صلى الله عليه وسلم] في بيع العرايا؛ أن تباع بمثل خرصها كيلا ". # (خ م) يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار، عن سهل بن أبي حثمة: " نهى رسول ~~الله عن بيع الثمر بالتمر، ورخص في العرايا؛ أن تشترى بخرصها، يأكلها أهلها ~~رطبا ". # (خ م) مالك، عن داود بن الحصين، عن أبي سفيان، عن أبي هريرة " أن النبي ~~[صلى الله عليه وسلم] رخص في العرايا؛ أن تباع بخرصها في خمسة أوسق، أو ~~فيما دونها ". ### | 477 - # [مسألة] : # ولا يجوز ذلك نسيئة. # وجوزه مالك. # لنا: حديث سعد قال: " نهى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] عن بيع الرطب ~~بالتمر نسئة ". وقد تقدم. # PageV00P000 # ويجوز للحاجة؛ وهو أن لا يكون للرجل ما يشتري به الرطب غير التمر، خلافا ~~للشافعي. # قال أصحابنا: إنما رخص عند الحاجة؛ فإن قوما شكوا إلى رسول الله، وقالوا: ~~إنه يجنى الرطب، وليس في أيدينا إلا فضول تمرنا. فأباحهم ذلك. # قلت: حتى يصح هذا. # ولا يجوز إلا فيما دون خمسة أوسق. # وجوزه الشافعي في خمسة أوسق. # قلنا: الخمسة أوسق مشكوك فيها؛ فتطرح. # PageV02P084 ### | القبض ### | 478 - # [مسألة] : # يجوز للمشتري التصرف في المبيع المتعين قبل قبضه. # وقال أبو حنيفة [ق 116 - أ] /: لا يجوز إلا في العقار. ومنع ms275 الشافعي ~~مطلقا. # لنا: إسرائيل، عن سماك، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، قال: " كنت أبيع ~~الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير، وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم، وآخذ ~~الدنانير، فأتيت النبي [صلى الله عليه وسلم] وهو يريد أن يدخل حجرته، فأخذت ~~بثوبه فسألته، فقال: إذا أخذت واحدا منهما بالآخر، فلا يفارقك وبينك وبينه ~~بيع ". # واحتجوا بما في " الصحيحين " عن ابن عباس قال: " أما الذي نهى عنه رسول ~~الله [صلى الله عليه وسلم] أن يباع حتى يقبض فالطعام ". # قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله. # يحيى بن أبي كثير، عن يعلى بن حكيم، عن يوسف بن ماهك، عن عبد الله بن ~~عصمة، عن حكيم بن حزام؛ قلت: " يا رسول الله، إني رجل أبتاع هذه البيوع، ~~فما يحل لي منها، وما يحرم علي منها؟ قال: لا تبيعن شيئا حتى تقبضه ". # ابن إسحاق، حدثني أبو الزناد، عن عبيد بن حنين، عن ابن عمر، قال: " قدم ~~رجل من أهل الشام بزيت، فساومته فيمن ساومه من التجار حتى ابتعته منه، فقام ~~إلي رجل فأربحني منه حتى أرضاني، فأخذت بيده لأضرب عليها، فأخذ رجل بذراعي ~~من خلفي، فالتفت إليه، فإذا زيد بن ثابت، فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى ~~تحوزه إلى رحلك؛ فإن رسول الله نهى عن ذلك، فأمسكت يدي ". # حمل أصحابنا هذه الأحاديث على غير المتميز. # PageV00P000 ### | 479 - # [مسألة] : # التخلية في المبيع المنقول ليست قبضا. # وعنه: أنها قبض، كقول أبي حنيفة. # عبيد الله بن عمر، ثنا نافع، عن ابن عمر قال: " كانوا يتبايعون الطعام ~~جزافا على السوق، فنهاهم رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أن يبيعوه حتى ~~ينقلوه ". # شعبة، أنا عبد الله بن دينار؛ سمعت ابن عمر، عن النبي [صلى الله عليه ~~وسلم] قال: " من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه ". # متفق عليهما. ### | 480 - # [مسألة] : # إذا أتلف المبيع المتعين قبل قبضه، فهو من ضمان المشتري. # وقال مالك: يكون من ضمانه إن امتنع من القبض مع قدرته عليه. # وقال أبو حنيفه والشافعي: من ضمان البائع. # وعن أحمد نحوه. # ابن أبي ms276 ذئب، عن مخلد بن خفاف، عن عروة، عن عائشة، عن النبي [صلى الله ~~عليه وسلم] [ق 116 - ب] / قال: " الخراج بالضمان ". # الزنجي، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة " أن رجلا ابتاع غلاما، ثم استغله، ~~ثم وجد به عيبا، فرده به، فقال البائع: غلته. فقال النبي [صلى الله عليه ~~وسلم] : الغلة بالضمان ". # قال أبو عبيد: تكون له الغلة طيبة، وهي الخراج، وإنما طابت له؛ لأنه كان ~~ضامنا للعبد، لو مات مات من مال المشتري؛ لأنه في يده. # PageV00P000 ### | الرد بالتدليس وبالعيب ### | 481 - # [مسألة] : # ومن اشترى مصراة، ثبت له خيار الفسخ. # وقال أبو حنيفة: لا يثبت. # أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ~~قال: " لا تصروا الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها؛ إن ~~رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر ". ### | 482 - # [مسألة] : # ومن اشترى حيوانا وقبضه، فحدث به عنده عيب، لم يثبت له فسخ. # وقال مالك: إن حدث في مدة ثلاث ملك، إلا الجذام، والبرص، والجنون؛ فإنها ~~يملك بها الفسخ إلى سنة. # ونحن نقيس على ما لو ظهر بعد السنة. # هشام، عن قتادة، عن الحسن، عن عقبة بن عامر؛ أن رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم] قال: " عهدة الرقيق أربع ليال ". # ثم قال قتادة: فأهل المدينة يقولون: ثلاث ليال. # شعبة، عن قتادة، ولفظه: " ثلاثة أيام " رواهما أحمد، وقال: لا تثبت. # ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن - إن شاء الله - عن سمرة بن جندب، قال ~~رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : " عهدة الرقيق ثلاثة أيام ". # PageV00P000 ### | 483 - # [مسألة] : # شرط البراءة من العيوب حال العقد لا يصح، وهل يبطله، أم لا؟ مبني على ~~الشروط الفاسدة، هل تبطل العقد؟ على روايتين. # وعنه: أنه تصح البراءة من العيوب المعلومة. # وبه قال مالك. # وقال أبو حنيفة: تصح بكل حال. # وعن الشافعي كقولنا، وقول أبي حنيفة. # وقول ثالث: إن كان العيب ظاهرا، لم يصح، وإن كان باطنا صح. # ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن ابن شماسة، عن عقبة بن عامر ms277، قال: ~~قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : " المسلم أخو المسلم؛ لا يحل له أن ~~يغيب ما بسلعته عن أخيه؛ إن علم بذلك تركها ". # رواه أحمد. # أبو جعفر الرازي [يزيد بن أبي مالك] ثنا أبو سباع، قال: " اشتريت ناقة، ~~فلما خرجت [ق 117 - أ] / بها، أدركنا واثلة بن الأسقع يجر رداءه، فقال: يا ~~عبد الله، أشتريت؟ قلت: نعم. قال: هل بين لكما فيها؟ قلت: وما فيها، إنها ~~لسمينة، ظاهرة الصحة. فقال: أردت بها سفرا أم لحما؟ قلت: بل أردت عليها ~~الحج، قال: فإن بخفها نقبا. فقال صاحبها: أصلحك الله، ما تريد إلى هذا، ~~تفسد علي! قال: إني سمعت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يقول: لا يحل لأحد ~~يبيع شيئا إلا بين ما فيه، ولا يحل لمن يعلم ذلك إلا بينه ". # رواه أحمد، عن أبي النضر عنه. # PageV00P000 ### | 484 - # [مسألة] : # يصح الإبراء من الدين المجهول. # وعنه: لا يصح - كقول الشافعي. # لنا: حديث أم سلمة " أن رجلين اختصما إلى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ~~في مواريث درست، فقال: استهما، وتوخيا الحق، وليحل كل واحد منكما صاحبه ". # فجوز لهما الإبراء من الحقوق الدارسة. ### | 485 - # [مسألة] : # العبد لا يملك إذا ملك. # وعنه: يملك - كقول مالك، والشافعي في القديم. # قال تعالى: {لا يقدر على شيء} . # ولهم (خ م) سالم، عن أبيه، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: " من باع ~~عبدا وله مال، فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع ". # (د) الليث، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن بكير، عن نافع، عن ابن عمر، ~~قال: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : " من أعتق عبدا وله مال، فمال ~~العبد له إلا أن يشترط السيد ". # قلنا: أضافه إلى العبد إضافة محل، كقولهم: السرج للدابة. # وعبيد الله ليس بالقوي. قاله أحمد. ### | 486 - # [مسألة] : # الغبن يثبت الفسخ. # PageV00P000 # وقال أبو حنيفة والشافعي: لا # وقال داود: يبطل البيع. # موسى بن عمير، عن مكحول، عن أبي أمامة، قال رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم] : " من استرسل إلى مؤمن فغبنه، كان غبنه ذلك ربا ". # موسى ms278 ضعيف. # يعيش بن هشام القرقساني، عن مالك، عن الزهري، عن أنس مرفوعا: " غبن ~~المسترسل ربا ". # قلت: المتهم بوضعه يعيش. ### | 487 - # [مسألة] : # من باع سلعة بثمن مؤجل لم يجز (أن) يعود فيشتريها بأنقص منه حالا. # وجوزه الشافعي. # محمد بن شعيب بن شابور، أخبرني شيبان، قال: أخبرني يونس بن أبي إسحاق، عن ~~أمه العالية، قالت: [ق 117 - ب] / " حججت أنا وأم محبة، فدخلنا على عائشة، ~~فقالت لها أم محبة: يا أم المؤمنين، كانت لي جارية، وإني بعتها من زيد بن ~~أرقم بثمانمائة درهم إلى عطائه، وإنه أراد بيعها فابتعتها منه بستمائة ~~نقدا، فقال: بئسما شريت وما اشتريت، فأبلغي زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول ~~الله [صلى الله عليه وسلم] إلا أن يتوب ". # رواه الدارقطني. # قالوا: العالية مجهولة. # PageV00P000 # قلنا: بل جليلة معروفة. # قال ابن سعد: العالية بنت أيفع بن شراحيل امرأة أبي إسحاق، سمعت من ~~عائشة. ### | 488 - # [مسألة] : إذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن، تحالفا إذا كانت السلعة ~~باقية، فإن كانت قد تلفت، تحالفا أيضا، ويفسخ البيع، ويرجع على المشتري ~~بالقيمة. # وعنه: القول قول المشتري ولا يتحالفان، وبه قال أبو حنيفة. # وعن مالك كالروايتين. # أحمد، نا الشافعي، أنا سعيد بن سالم، أنا ابن جريج أن إسماعيل بن أمية ~~أخبره، عن عبد الملك بن عمير قال: " حضرت أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود، ~~وأتاه رجلان تبايعا سلعة، فقال هذا: أخذت بكذا وكذا، وقال هذا: بعت بكذا ~~وكذا. فقال أبو عبيدة: أتي ابن مسعود في مثل هذا فقال: حضرت رسول الله [صلى ~~الله عليه وسلم] في مثل هذا، فأمر البائع أن يستحلف، ثم يخير المبتاع إن ~~شاء أخذ، وإن شاء ترك ". # المسعودي، عن القاسم، عن ابن مسعود، قال رسول الله: " إذا اختلف البيعان ~~وليس بينهما بينة، فالقول ما يقول صاحب السلعة، أو يترادان ". # قلت: منقطع. # (ت) ابن عجلان، عن عون بن عبد الله، عن ابن مسعود، قال رسول الله [صلى ~~الله عليه وسلم] : " إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع، والمبتاع ~~بالخيار ". # قلت: منقطع أيضا. # PageV00P000 # هشام بن ms279 عمار، نا ابن عياش، عن موسى بن عقبة، عن ابن أبي ليلى، عن القاسم ~~بن عبد الرحمن بن عبد الله، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم] قال: " إذا اختلف المتبايعان في البيع، والسلعة كما هي، فالقول ما ~~قال البائع [ق 188 - أ] / أو يترادان البيع ". # هشيم، أنا ابن أبي ليلى، عن القاسم، عن أبيه، قال: " باع ابن مسعود من ~~الأشعث رقيقا من رقيق الإمارة، واختلفا في الثمن، فقال عبد الله: بعتك ~~بعشرين ألفا، وقال الأشعث: اشتريت منك بعشرة آلاف، فقال عبد الله: إن شئت ~~حدثتك بحديث سمعته من رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ، قال: هات، قال: ~~سمعت رسول الله يقول: إذا اختلف البيعان والبيع قائم بعينه، وليس بينهما ~~بينة، فالقول ما قال البائع، أو يترادان البيع " فقال الأشعث: أرى أن نرد ~~البيع. # رواهما الدارقطني، ثم ساق عن الحسن بن عمارة، عن القاسم، عن أبيه، عن عبد ~~الله مرفوعا، " إذا اختلف البيعان، فالقول ما قال البائع، فإذا استهلك، ~~فالقول ما قال المشتري " الحسن واه. # إبراهيم بن مجشر، نا أبو بكر بن عياش، عن سعيد بن المرزبان، عن الشعبي، ~~عن عبد الرحمن بن عبد الله، عن أبيه، قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : ~~" إذا اختلف البيعان، فالقول ما قال البائع ". # فهذه الأحاديث ضعاف؛ أبو عبيدة وعبد الرحمن لم يسمعا من أبيهما، ولا عون ~~وابن المرزبان ضعف. # PageV02P092 ### | ما يصح بيعه وما لا يصح ### | 489 - # [مسألة] : # لا يجوز بيع رباع مكة. # وعنه: يجوز - كقول الشافعي. # روى الدارقطني من طريق أبي حنيفة، عن عبيد الله بن أبي زياد، عن أبي ~~نجيح، عن عبد الله بن عمرو، قال: قال النبي [صلى الله عليه وسلم] : " مكة ~~حرام، وحرام بيع رباعها، وأجر بيوتها ". # قال الدارقطني: وهم النعمان في رفعه، الصحيح وقفه. # عبد الله بن نمير، نا إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر، عن أبيه، عن عبد الله ~~ابن باباه، عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله: " مكة حرام؛ لا تباع ~~رباعها، ولا ms280 تؤجر بيوتها ". # إسماعيل ضعيف. # أبو معاوية، عن الأعمش، عن مجاهد، قال رسول الله: " إن مكة حرام حرمها ~~الله، لا يحل بيع رباعها، ولا أجور بيوتها ". # واحتجوا بحديث (خ م) الزهري، عن علي بن الحسين، عن عمرو بن عثمان، عن ~~أسامة " قلت: يا رسول الله، أين تنزل غدا؟ - في حجته - فقال: وهل ترك لنا ~~عقيل منزلا؟ ! نحن / نازلون غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة ". [ق 118 - ب] # ثم قال: " لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر ". # PageV00P000 # يونس بن عبد الأعلى، نا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب بهذا، ولفظه: ~~" يا رسول الله، أتنزل دارك بمكة؟ قال: وهل ترك لنا عقيل من رباع، أو دور ~~... " الحديث. ### | 490 - # [مسألة] : # لا يجوز بيع الزيت النجس. # وجوزه أبو حنيفة. # (خ م) يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء؛ سمع جابرا يقول: قال رسول الله [صلى ~~الله عليه وسلم] : " إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة. فقيل له: أرأيت ~~شحوم الميتة؛ فإنه يدهن به السفن، ويستصبح به الناس؟ قال: لا، هو حرام ". # أخرجاه. # أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: سمعت رسول الله [صلى ~~الله عليه وسلم] يقول: " إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير. ~~فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؛ فإنه تدهن بها السفن والجلود، ~~ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا، هي حرام ". # (خ) الأوزاعي، عن الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس، عن ميمونة " أنها ~~استفتت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] في فأرة سقطت في سمن لهم جامد، ~~فقال: " ألقوها وما حولها، وكلوا سمنكم ". # (د) معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، قال رسول الله: " إذا ~~وقعت الفأرة في السمن؛ فإن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا، ~~فلا تقربوه ". # PageV00P000 # الدارقطني، نا عبيد الله بن عبد الصمد، نا بكر بن سهل، نا شعيب بن يحيى، ~~نا يحيى بن أيوب، عن ابن جريج، عن ابن شهاب، عن سالم، عن ابن عمر قال: سئل ~~رسول الله [صلى الله ms281 عليه وسلم] عن الفأرة تقع في السمن والودك، فقال: ~~اطرحوها، واطرحوا ما حولها إن كان جامدا، وإن كان مائعا فانتفعوا به ولا ~~تأكلوه ". # الدارقطني من طريق سعيد بن بشير، عن أبي هارون، عن أبي سعيد: " سئل رسول ~~الله [صلى الله عليه وسلم] عن الفأرة تقع في السمن والزيت، قال: استصبحوا ~~به، ولا تأكلوه " أو نحو ذلك. # ضعف المؤلف الخبرين. ### | 491 - # [مسألة] : # لا يجوز بيع الصوف على الظهر. # وعنه: يجوز - كقول مالك. # يعقوب الحضرمي، نا عمر بن فروخ، عن حبيب بن الزبير، عن عكرمة، عن ابن ~~عباس، قال: " نهى رسول الله / [صلى الله عليه وسلم] عن بيع اللبن في ~~ضروعها، والصوف على ظهورها ". # قلت: لم يصح هذا، أخرجه الدارقطني. ### | 492 - # [مسألة] : # لا يجوز بيع السرقين. # PageV00P000 # وجوزه أبو حنيفة. # خالد بن عبد الله، عن خالد الخذاء، عن بركة أبي الوليد، عن ابن عباس ~~مرفوعا: " إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه ". # شبابة، نا أبو مالك النخعي، عن مهاجر أبي الحسن، عن أبي سلمة بن عبد ~~الرحمن، عن تميم الداري، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: " إنه لا يحل ~~ثمن شيء لا يحل أكله وشربه ". ### | 493 - # [مسألة] : # لا يحل، ولا يصح بيع العنب ممن يتخذه خمرا. # وصححه أكثرهم. # وكيع، نا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، عن أبي طعمة مولاهم، وعن عبد ~~الرحمن بن عبد الله الغافقي، أنهما سمعا ابن عمر يقول: قال رسول الله [صلى ~~الله عليه وسلم] : " لعنت الخمر بعينها، وشاربها، وساقيها، وبائعها، ~~ومبتاعها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وآكل ثمنها ". # ابن حبان، ثنا محمد بن عبد الله بن الجنيد، نا عبد الكريم بن عبد الله، ~~ثنا الحسن بن مسلم، عن الحسين بن واقد، عن ابن بريدة، عن أبيه، قال: قال ~~رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : " من حبس العنب زمن القطاف حتى يبتعه من ~~يهودي، أو نصراني، أو ممن يعلم أنه يتخذه خمرا، فقد تقدم على النار على ~~بصيرة ". # قال ابن حبان: لا أصل لهذا المنكر. ### | 494 - # [مسألة] : # لا يجوز بيع الكلب ms282 وإن كان معلما. # وجوزه أبو حنيفة. # PageV00P000 # (خ م) ابن شهاب، أنا أبو بكر بن عبد الرحمن أنه سمع أبا مسعود يقول: " ~~نهى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان ~~الكاهن ". # (ت) محمد بن يوسف، ثنا السائب بن يزيد، عن رافع بن خديج " أن نبي الله ~~[صلى الله عليه وسلم] قال: " شر الكسب ثمن الكلب، وكسب الحجام، ومهر البغي ~~". # صححه (ت) . # إسرائيل، عن عبد الكريم الجزري، عن قيس بن حبتر، عن ابن عباس " نهى رسول ~~الله [صلى الله عليه وسلم] عن مهر البغي، وثمن الكلب، وثمن الخمر ". # رواه أحمد في " مسنده " ثم قال: وثنا عبد الجبار بن محمد، نا عبيد الله ~~بن عمرو، عن عبد الكريم، عن قيس بن حبتر، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ~~[صلى الله عليه وسلم] : " ثمن الكلب خبيث، فإذا جاءك يطلب ثمن الكلب، فاملأ ~~كفيه ترابا ". # ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر " أن النبي [صلى الله عليه وسلم] نهى ~~عن ثمن الكلب، وثمن السنور ". # أحمد، نا هاشم، نا عيسى بن المسيب، حدثني أبو زرعة، عن أبي هريرة قال: " ~~كان النبي [صلى الله عليه وسلم] يأتي دار قوم [119 - ب] / من الأنصار، ~~ودونهم دار، فشق ذلك عليهم، فقالوا: يا رسول الله، تأتي دار فلان، ولا تأتي ~~دارنا. فقال النبي [صلى الله عليه وسلم] : لأن في داركم كلبا. قالوا: فإن ~~في دارهم سنورا. قال: إن السنور سبع ". # قلت: عيسى ضعفه أبو داود. # PageV02P097 # وحجتهم؛ روي عن أبي هريرة مرفوعا: " ثلاث كلهن سحت: كسب الحجام، ومهر ~~البغي، وثمن الكلب، إلا الكلب الضاري ". # خرجه الدارقطني، وإسناده ضعيف. # الهيثم بن جميل، نا حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر قال: " نهى ~~رسول الله [صلى الله عليه وسلم] عن ثمن الكلب والسنور، إلا كلب صيد ". # رواه سويد بن عمرو، عن حماد، فوقفه، وهو أصح. # عباد بن العوام، عن الحسن بن أبي جعفر، عن أبي الزبير، عن جابر: " نهى ~~رسول الله [صلى الله عليه وسلم] عن ثمن ms283 الكلب والهر، إلا الكلب المعلم ". # الحسن هو الجفري؛ تركه النسائي. # ورواه أحمد في " مسنده " عن عباد بدون " الهر ". ### | 495 - # [مسألة] : # بيع الحاضر للبادي باطل؛ بشرط أن يكون البادي حضر لبيع السلعة بسعر يومه، ~~أو يكون بالناس حاجة إلى سلعته، وأن يكون البادي جاهلا بالأسعار، ويكون ~~الحاضر قصد التأخير. # (م) أبو الزبير، عن جابر، قال رسول الله: " لا يبيعن حاضر لباد، دعوا ~~الناس يرزق الله بعضهم من بعض ". ### | 496 - # [مسألة] : # لا يجوز أن يفرق في البيع بين كل ذي رحم محرم. # ووافق مالك في الأم فقط، والشافعي في الأبوين وإن علوا. # PageV00P000 # غندر، نا ابن أبي عروبة، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن علي، قال: # أمرني رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أن أبيع غلامين أخوين، فبعتهما؛ ~~ففرقت بينهما، فذكرت ذلك له، فقال: أدركهما، ارتجعهما، ولا تبعهما إلا ~~جميعا ". # رواه أحمد عنه. # (ت) حماد بن سلمة، عن الحجاج، عن الحكم، عن ميمون بن أبي شبيب، عن علي ~~قال: " وهب لي رسول الله [صلى الله عليه وسلم] غلامين أخوين، فبعت أحدهما، ~~فقال: يا علي، ما فعل غلامك؟ فأخبرته، فقال: رده، رده ". # عبد السلام بن حرب، عن يزيد بن عبد الرحمن الدالاني، عن الحكم، عن ميمون، ~~عن علي " أنه فرق بين جارية وولدها، فنهاه النبي [صلى الله عليه وسلم] فرد ~~البيع ". # خرجه الدارقطني. # قلت: يزيد أقوى من الحجاج. # عبيد الله بن موسى، عن إبراهيم بن إسماعيل، عن طليق بن عمران، عن أبي ~~بردة، عن أبي موسى، قال: " لعن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] من فرق بين ~~الوالدة وولدها، وبين الأخ وأخيه ". # رواه الدارقطني، وإبراهيم فيه ضعف. # (ت) حيي بن عبد الله، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن أبي أيوب؛ سمعت النبي ~~[صلى الله عليه وسلم] يقول: " من فرق بين والدة وولدها، فرق الله بينه وبين ~~[ق 120 - أ] / أحبته يوم القيامة ". # PageV02P099 # ولا يجوز التفريق بعد البلوغ. # وعنه: يجوز - كقول أبي حنيفة. # لنا مطلق الأخبار المتقدمة. # فذكروا حديث عبد الله بن عمرو الواقعي - وقد كذبه ابن ms284 المديني - عن سعيد ~~بن عبد العزيز، سمع مكحولا يقول: ثنا نافع بن محمود بن الربيع، عن أبيه؛ ~~أنه سمع عبادة بن الصامت يقول: " نهى رسول الله أن يفرق بين الأم وولدها، ~~قيل: يا رسول الله، إلى متى؟ [قال] : حتى يبلغ الغلام، وتحيض الجارية ". ### | 497 - # [مسألة] : # لا تجوز المعاوضة على عسب الفحل. # وجوزه مالك. # (خ) علي بن الحكم، عن نافع، عن ابن عمر " أن النبي [صلى الله عليه وسلم] ~~نهى عن ثمن عسب الفحل ". # ولهم حديث (ت) إبراهيم بن حميد الرواسي، عن هشام بن عروة، عن محمد بن ~~إبراهيم التيمي، عن أنس " أن رجلا من كلاب سأل النبي [صلى الله عليه وسلم] ~~عن عسب الفحل فنهاه، فقال: يا رسول الله، إنا نطرق الفحل، فنكرم. فرخص له ~~في الكرامة ". # قال الترمذي: حسن غريب. # قلت: الرؤاسي ثقة. # PageV00P000 ### | القرض ### | 498 - # [مسألة] : # يجوز قرض الحيوان والثياب. # وبه قال مالك، والشافعي وزادا قرض الإماء والعبيد. # وقال أبو حنيفة: لا يجوز شيء من ذلك. # (خ م) الثوري، حدثني سلمة بن كهيل، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة " أن رجلا ~~تقاضى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] بعيرا، فقالوا: ما نجد إلا أفضل من ~~سنه. فقال: أعطوه. فقال: أوفيني، أوفى الله لك. فقال: خيار الناس أحسنهم ~~قضاء ". # (ت) علي بن صالح، عن سلمة بهذا؛ ولفظه: " استقرض رسول الله سنا، فأعطاه ~~خيرا من سنه ". # (ت) نا عبد، نا روح (م) نا مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء ابن يسار، عن ~~أبي رافع؛ قال: " استسلف رسول الله بكرا، فجاءته إبل الصدقة، فأمرني أن ~~أقضي الرجل بكره، فقلت: لا أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا، فقال: ~~أعطوه إياه، فإن خياركم أحسنكم قضاء ". # رواه (م) . ### | 499 - # [مسألة] : # ويجوز قرض الخبز، وهل يجوز بالعدد، أو بالوزن؟ # وقال أبو حنيفة: لا. # PageV00P000 # الزبير بن بكار، حدثتني أم كلثوم بنت عثمان بن مصعب، حدثتني صفية بنت ~~الزبير بن هشام بن عروة، عن جدها، عن أبيه، عن عائشة: " سألت رسول الله ~~[صلى الله عليه وسلم] عن الخميرة أو ms285 الخبز تقرضه الجيران، فيردون أكثر أو ~~أقل، فقال: ليس بذلك بأس، إنما هو أمر توافق بين الجيران، وليس يراد به ~~الفضل " رواه ابن ناجية عنه. # محمد بن مصفى، نا بقية، عن ثور، عن خالد بن معدان، عن معاذ " أنه سئل عن ~~/ استقراض الخمير والخبز، فقال: سبحان الله، هذا مكارم الأخلاق؛ فخذ ~~الصغير، وأعط الكبير، وخذ الكبير، وأعط الصغير، خيركم أحسنكم قضاء؛ سمعت ~~رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يقول ذلك ". # قلت: إسناده صالح، وفيه انقطاع. ### | 500 - # [مسألة] : # لا يحل له أن ينتفع من المقترض بشيء لم يكن لديه عادة. # وقال الشافعي: يجوز ما لم يشترط. # وعن أحمد مثله. # سعيد في " سننه " نا إسماعيل بن عياش، عن عتبة بن حميد الضبي، عن يزيد بن ~~أبي يحيى، قال: " سألت أنسا، فقلت: يا أبا حمزة، الرجل منا يقرض أخاه ~~المال، فيهدي إليه، فقال: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : إذا أقرض ~~أحدكم قرضا فأهدى إليه طبقا فلا يقبله، أو حمله على دابة فلا يركبها، إلا ~~أن يكون بينه وبينه قبل ذلك ". # عمار الدهني، عن سالم بن أبي الجعد، قال: " جاء رجل إلى ابن عباس، فقال: ~~إني أقرضت رجلا يبيع السمك عشرين درهما، فأهدى إلي سمكة؛ قومتها ثلاثة عشر ~~درهما، فقال: خذ منه سبعة دراهم ". # سمعه ابن عيينة منه. # PageV00P000 # السلم ### | 501 - # [مسألة] : # يصح ### | السلم # في المعدوم الآن. # وقال أبو حنيفة: لا يجوز. # (خ م) ابن أبي نجيح، عن عبد الله بن كثير، عن أبي المنهال، عن ابن عباس؛ ~~قال: " قدم رسول الله المدينة، وهم يسلفون في التمر العام والعامين أو ~~ثلاثة، فقال: من أسلف في تمر، فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم؛ إلى أجل ~~معلوم ". # أحمد، نا هشيم، أنا أبو إسحاق الشيباني، عن محمد بن أبي المجالد مولى بني ~~هاشم، قال: " أرسلني ابن شداد وأبو بردة، فقالا: انطلق إلى ابن أبي أوفى، ~~فقل له: إن عبد الله بن شداد وأبا بردة يقرآنك السلام، ويقولان: هل كنتم ~~تسلفون في عهد رسول الله [صلى الله عليه وسلم ms286] في البر والشعير والزيت؟ ~~قال: نعم، كنا نصيب غنائم في عهد رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فنسلفها ~~في البر والشعير والتمر والزيت. فقلت له: عند من كان له زرع، أو عند من لم ~~يكن له زرع؟ فقال: ما كنا نسألهم عن ذلك. فقالا: انطلق إلى عبد الرحمن بن ~~أبزى فسله، فقال مثل ما قال ابن أبي أوفى ". ### | 502 - # [مسألة] : # يصح السلم في الحيوان، خلافا لأبي حنيفة. # سبق حديث عبد الله بن عمرو: " وأمرني رسول الله أن أبتاع البعير ~~بالبعيرين إلى خروج المصدق ". # PageV00P000 # جرير بن حازم، عن ابن إسحاق، عن أبي سفيان، عن مسلم بن جبير، عن [ق 121 - ~~أ] / عمرو بن الحريش، قال: " سألت عبد الله بن عمرو بن العاص؛ فقلت: إنا ~~بأرض ليس بها دينار ولا درهم، وإنما نبايع بالإبل والغنم إلى أجل. فما ترى ~~في ذلك؟ فقال: على الخبير سقطت؛ جهز رسول الله [صلى الله عليه وسلم] جيشا ~~على إبل من إبل الصدقة حتى نفدت، وبقي ناس، فقال رسول الله: اشتر لنا إبلا ~~بقلائص من إبل الصدقة إذا جاءت، حتى نؤديها إليهم، فاشتريت البعير بالاثنين ~~والثلاث قلائص حتى فرغت، فأدى ذلك رسول الله [صلى الله عليه وسلم] من إبل ~~الصدقة " رواه أحمد. # ولهم الدارقطني، ثنا محمد بن علي بن إسماعيل الأبلي، نا عبد الله بن ~~إسماعيل، أنا إسحاق بن إبراهيم، نا عبد الملك الذماري، عن سفيان الثوري، ~~حدثني معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس " أن رسول الله ~~[صلى الله عليه وسلم] نهى عن السلف في الحيوان ". # عبد الملك مختلف فيه، وإسحاق مجهول. ### | 503 - # [مسألة] : # يجوز السلم في الخبز، خلافا لأكثرهم؛ لقوله: " ووزن معلوم " والخبز ~~موزون. ### | 504 - # [مسألة] : # إذا أسلم في سلعة، ثم تقايلا بعد قبض الثمن، لم يجز أن يصرف ذلك في شيء ~~آخر حتى يقبضه. # وقال الشافعي: يجوز. # PageV00P000 # أبو بدر، نا زياد بن خيثمة عن سعد الطائي، عن عطية، عن أبي سعيد، قال: ~~قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : " من أسلم في شيء، فلا ms287 يصرفه في ~~غيره، [وقال إبراهيم بن سعيد:] فلا يأخذ إلا ما أسلم فيه، أو رأس ماله ". # قلت: عطية ضعيف. رواه الدارقطني. ### | 505 - # [مسألة] : # لا يجوز التسعير. # وقال مالك: يجوز أن يقول لمن حط سعرا: إما أن تلحق بالناس، أو تنصرف ~~عنهم. # حماد بن سلمة، عن قتادة وثابت، عن أنس قال: " غلا السعر على عهد رسول ~~الله [صلى الله عليه وسلم] فقالوا: يا رسول الله، لو سعرت، فقال: إن الله ~~هو الخالق القابض الباسط الرازق المسعر، وإني لأرجو أن ألقى الله ولا ~~يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مال ". # صححه الترمذي. # PageV00P000 # الرهن ### | 506 - # [مسألة] : # يجوز سفرا وحضرا. # ولم يجزه داود في الحضر. # (خ م) إبراهيم، عن الأسود، عن [ق 121 - ب] / عائشة [قالت] : " اشترى رسول ~~الله [صلى الله عليه وسلم] من يهودي طعاما نسيئة، فأعطاه درعا له رهنا ". # (ت) عكرمة، عن ابن عباس قال: " قبض النبي [صلى الله عليه وسلم] وإن درعه ~~مرهونة عند رجل من يهود على ثلاثين صاعا من شعير؛ أخذها رزقا لعياله ". ~~صححه (ت) . ### | 507 - # [مسألة] : # إذا قال الراهن: إن جئت بالحق في وقت كذا، وإلا ف ### | الرهن # لك. بطل الشرط، وصح الرهن. وكذلك إذا شرط سائر الشروط الفاسدة. # وقال الشافعي: إن كانت الشروط مما تنقص من حق المرتهن، مثل أن يشرط أن لا ~~يسلم إليه الرهن، أو لا يبيعه في محله، فالرهن باطل، وإن كان مما يزيد حقه، ~~مثل أن يشرط دخول النماء المنفصل منه في الرهن، ففيه قولان؛ أحدهما: لا ~~يصح. والثاني: يصح الرهن، ويبطل الشرط. # PageV00P000 # لنا: حديث ابن عيينة، عن زياد بن سعد، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة ~~أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: " لا يغلق الرهن؛ له غنمه، وعليه ~~غرمه ". # قال الدارقطني: إسناده حسن. # إسماعيل بن عياش، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري بهذا، وقال: " لصاحبه غنمه، ~~وعليه غرمه ". # عبد الله بن نصر الأصم، نا شبابة، نا ابن أبي ذئب بنحوه. # قلت: الأصم ليس بعمدة. # قال إبراهيم النخعي: كانوا يرهنون، ويقولون: إن ms288 جئتك بالمال إلى وقت كذا، ~~وإلا فالرهن لك. فقال [صلى الله عليه وسلم] : " لا يغلق الرهن ". # فاحتجوا بخبر لإسماعيل بن أبي أمية، نا سعيد بن راشد، نا حميد، عن أنس، ~~سمع النبي [صلى الله عليه وسلم] يقول: " الرهن بما فيه ". # قال الدارقطني: هذا باطل، وإسماعيل كان يضع الحديث. # وعن هشام بن زياد - متروك - عن حميد بهذا الحديث؛ وذلك من طريق غلام خليل ~~- أحد الكذبة. ### | 508 - # [مسألة] : # وما أنفقه على الرهن في غيبة صاحبه، فهو دين على الراهن، وللمرتهن ~~استيفاؤه من ظهر الرهن ودره. # وقال أبو حنيفة، والشافعي: متى أنفق من غير أمر الحاكم، كان متطوعا. # واحتجوا بأبي عوانة، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي ~~[صلى الله عليه وسلم] قال: " الرهن مركوب ومحلوب ". # [ق 122 - أ] / قلنا: يعني أن المرتهن إذا أنفق عليه، ركب وشرب؛ يدل عليه: # PageV00P000 # (خ) زكريا، عن الشعبي، عن أبي هريرة؛ قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ~~: " الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان ~~مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة ". ### | 509 - # [مسألة] : # ليس للراهن أن ينتفع بالرهن. # وقال الشافعي: له ذلك. # واحتج بما سبق، وقد بينا أن ذلك للمرتهن. # PageV00P000 ### | الإفلاس ### | 510 - # [مسألة] : # من أفلس بالثمن، فوجد البائع عين ماله، والمفلس حي، ولم يقبض من ثمنه ~~شيئا، فهو أحق به من سائر الغرماء. # وقال أبو حنيفة: هو أسوة الغرماء في الموت والحياة. # وقال الشافعي: هو أحق به في الموت والحياة. # (خ م) يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن حزم، عن عمر بن عبد العزيز، عن أبي ~~بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ~~: " من وجد عين ماله عند رجل قد أفلس، فهو أحق به ممن سواه ". # عمر بن إبراهيم العبدي، نا قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي [صلى الله ~~عليه وسلم] قال: " من وجد متاعه عند مفلس بعينه، فهو أحق به ". # رواه أحمد. # فاحتجوا بجعفر الفريابي، نا عبد الله بن عبد الجبار، نا ms289 إسماعيل بن عياش، ~~عن الزبيدي، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، عن النبي ~~[صلى الله عليه وسلم] قال: " أيما رجل باع سلعة، فأدرك سلعته عند رجل قد ~~أفلس، ولم يكن قبض من ثمنها شيئا، فهي له، وإن كان قضاه من ثمنها شيئا، فما ~~بقي فهو أسوة الغرماء، وأيما امرئ هلك وعنده مال امرئ بعينه اقتضى منه شيئا ~~أو لم يقتض، فهو أسوة الغرماءطز # PageV00P000 # قال الدارقطني: إسماعيل مضطرب الحديث، ولا يثبت هذا عن الزهري مسندا، ~~إنما هو مرسل. ### | 511 - # [مسألة] : # من أفلس، وفرق ماله، وبقي عليه دين، وله حرفة تفضل أجرتها عن كفايته، جاز ~~للحاكم إجارته في قضاء دينه. # وعنه: لا يؤجره - كقول أكثرهم. # عبد الصمد بن عبد الوارث، نا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، نا (زيد) ~~ابن أسلم، قال: رأيت شيخا بالإسكندرية يقال له: سرق [ق 122 - ب] / فقلت له: ~~ما هذا الاسم؟ ! قال: اسم سمانيه رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ولن أدعه. ~~قلت: ولم سماك؟ قال: قدمت المدينة، وأخبرتهم أن مالي يقدم، فبايعوني، ~~فاستهلكت أموالهم، فأتوا بي رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فقال: أنت سرق. ~~وباعني بأربعة أبعرة، فقال الغرماء للذي اشتراني: ما تصنع به؟ قال: أعتقه. ~~قالوا: فلسنا بأزهد من الأجر منك، فأعتقوني بينهم، وبقي اسمي ". # أخرجه الدارقطني عن الثقة، عن ابن خزيمة، عن بندار، عنه. # لم يبع رقبته؛ لأنه حر بل باع منافعه، والمعنى: أعتقوني من الاستخدام. ### | 512 - # [مسألة] : # من امتنع من وفاء دينه، حجر عليه الحاكم، وباع ماله في الوفاء. # وقال أبو حنيفة: يحبس حتى يبيع. # لنا: الدارقطني نا عمر بن أحمد المروزي، نا عبد الله بن أبي جبير ~~المروزي، ثنا إبراهيم بن معاوية الخزاعي، نا هشام بن يوسف، عن معمر، عن # PageV00P000 # الزهري، عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه " أن رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم] حجر على معاذ ماله، وباعه في دين كان عليه ". # رواه ابن المبارك، عن معمر، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن كعب، قال: " كان ms290 ~~معاذ شابا سخيا، لا يمسك شيئا، فأغرق ماله في الدين، فأتى رسول الله [صلى ~~الله عليه وسلم] فكلمه ليكلم غرماءه، فلو تركوا لأحد، لتركوا لمعاذ من أجل ~~رسول الله، فباع رسول الله لهم ماله حتى قام معاذ بغير شيء ". # رواه سعيد في " سننه ". # PageV02P111 ### | الحجر ### | 513 - # [مسألة] : # الإنبات علم البلوغ. # ولم يعتبره أبو حنيفة. # وقال الشافعي: هو علم في المشركين، وفي المسلمين على قولين. # هشيم، أنا عبد الملك بن عمير، عن عطية القرظي قال: " عرضت على النبي [صلى ~~الله عليه وسلم] يوم قريظة، فشكوا في، فأمر بي النبي [صلى الله عليه وسلم] ~~أن ينظروا هل نبت بعد، فنظروا فلم يجدوني أنبت، فخلى عني، وألحقني بالسبي ~~". ### | 514 - # [مسألة] : # البلوغ بالسن خمس عشرة سنة. # وقال أبو حنيفة: ثماني عشرة، وفي الجارية تسعة عشرة. # (خ م) قال ابن عمر: " عرضت يوم أحد على النبي [صلى الله عليه وسلم] فلم ~~يجزني، وعرضني يوم الخندق، وأنا ابن خمس عشرة، فأجازني ". ### | 515 - # [مسألة] : # [ق 123 - أ] / يحجر على المبذر. # وقال أبو حنيفة: لا. # لنا: حديث معاذ. # PageV00P000 # ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس " أن رجلا كان في عقدته ضعف، وكان ~~يبايع، وأن أهله أتوا رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فقالوا: احجر عليه. ~~فدعاه، فنهاه عن البيع، فقال: يا رسول الله، لا أصبر عن البيع. فقال: إذا ~~بايعت فقل: " لا خلابة ". # صححه (ت) . # قلنا: لما سألوه الحجر، ما أنكر عليهم النبي [صلى الله عليه وسلم] وإنما ~~علمه ما يدفع به الغبن، ولم يكن مبذرا في المعاصي. # PageV02P113 ### | الحوالة ### | 516 - # [مسألة] : لا يعتبر رضى المحال. # وقال أكثرهم: يعتبر. # (خ م) الأعرج، عن أبي هريرة؛ عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: " مطل ~~الغني ظلم، ومن أتبع على مليء فليتبع ". ### | 517 - # [مسألة] : # إذا توي المال على المحال عليه، لم يرجع المحال على المحيل. # وقال أبو حنيفة: يرجع في موضعين؛ أن يجحد المحال عليه الدين ويحلف، أو ~~يموت مفلسا، أما إن أفلس وهو حي، لم يرجع عليه. # وقال مالك: إن أحاله على مفلس والمحتال لا يعلم رجع ms291. # لنا حديث حزن - رضي الله عنه - جد سعيد بن المسيب " أنه كان له دين على ~~علي بن أبي طالب، فسأله أن يحيله به على رجل فأحاله، ثم أتاه فقال: قد مات، ~~فقال له: اخترت علينا، أبعدك الله. ولم يقل له: لك علي الرجوع ". # PageV00P000 ### | الضمان ### | 518 - # [مسألة] : # يصح ضمان دين الميت. # وقال أبو حنيفة: لا يصح إلا أن يخلف وفاء. # لنا حديث (خ) يزيد، عن سلمة بن الأكوع، قال: " كنت جالسا مع النبي [صلى ~~الله عليه وسلم] فأتي بجنازة، فقال: هل ترك من دين؟ قالوا: لا. قال: هل ترك ~~من شيء؟ قالوا: لا. فصلى عليه، ثم أتي بأخرى، فقال: هل ترك من دين؟ قالوا: ~~لا. قال: هل ترك من شيء؟ . قالوا: نعم. ثلاثة دنانير. قال بأصابعه: ثلاث ~~كيات. ثم أتي بالثالثة، فقال: هل ترك من دين؟ قالوا: نعم. قال: هل ترك من ~~شيء؟ قالوا: لا. قال: صلوا على صاحبكم. فقال رجل من الأنصار: علي دينه يا ~~رسول الله. فصلى عليه ". # لفظ أحمد: نا حماد بن مسعدة عن يزيد. # وقال أحمد: نا يزيد بن هارون، أنا محمد بن عمرو، عن سعيد المقبري، عن عبد ~~الله بن أبي قتادة، عن أبيه قال: " أتي النبي [صلى الله عليه وسلم] بجنازة ~~ليصلي عليها، فقال: أعليه دين؟ قالوا: نعم، ديناران [ق 123 - ب] / قال: ~~أترك لهما وفاء؟ قالوا: لا. قال: صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة: هما علي ~~يا رسول الله. فصلى عليه رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ". # أحمد، نا عبد الرزاق، ثنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر: " كان ~~النبي لا يصلي على رجل عليه دين، فأتي بميت فسأل عنه: هل عليه # PageV00P000 # دين؟ قالوا: ديناران. قال: صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة: هما علي. ~~فصلى عليه ". # أحمد، نا عبد الصمد، نا زائدة، عن ابن عقيل، عن جابر بنحو منه، وقال رسول ~~الله: " حق الغريم، وبرئ منهما الميت؟ فقال أبو قتادة: نعم. فصلى عليه، ثم ~~قال بعد ذلك بيوم: ما فعل الديناران. قال: إنما مات ms292 أمس. قال: فعاد إليه من ~~الغد، فقال: قد قضيتهما يا رسول الله. قال: الآن بردت عليه جلده ". # إسماعيل بن عياش، عن عطاء بن عجلان، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن ~~علي قال: " كان رسول الله يسأل عن الميت أعليه دين؟ فإن قيل: نعم. كف عن ~~الصلاة عليه؛ فقالوا عن ميت: عليه ديناران. فقال: صلوا على صاحبكم. فقال ~~علي: هما علي، برئ منهما. فتقدم رسول الله فصلى عليه ... " # الحديث. # رواه الدارقطني. ### | 519 - # [مسألة] : # لا ينتقل الحق من ذمة المضمون عنه بالضمان. # وقال داود: ينتقل. # لنا أنه [صلى الله عليه وسلم] قال للضامن حين أدى: " الآن بردت جلده ". ### | 520 - # [مسألة] : # إذا تكفل رجل إلى مدة، فلم يسلمه وقت المحل مع بقائه، ضمن ما عليه. # وقال الأكثر: لا يضمن. # لنا حديث (ت) إسماعيل بن عياش، عن شرحبيل بن مسلم، عن أبي أمامة قال رسول ~~الله: " الزعيم غارم ". # PageV00P000 ### | 521 - # [مسألة] : # لا تصح الكفالة ببدن من عليه حد. # وقال أكثرهم: تصح، ويجبر على إحضاره. # بقية، عن عمر الدمشقي؛ حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ أن النبي ~~[صلى الله عليه وسلم] قال: " لا كفالة في حد ". # هذا منكر، وعمر مجهول. ### | 522 - # [مسألة] : # إذا أراق خمرا لذمي، لم يضمنها، وكذا إذا قتل خنزيرا له. # وقال أبو حنيفة ومالك: يضمن. # معاوية بن صالح، عن عبد الوهاب بن بخت، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي ~~هريرة، أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: " إن الله حرم الخمر ~~وثمنها، وحرم الخنزير وثمنه ". # مر في بيع السرقين مرفوعا: " إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه ". # وأنه قال: " لا يحل [ق 124 - أ] / ثمن شيء لا يحل أكله وشربه. # ونهى [صلى الله عليه وسلم] عن ثمن الخمر. # فإن قيل: فقد قال عمر: ولوهم بيعها. قلنا: معناه اتركوهم، وما يفعلونه ~~بها. # PageV00P000 ### | الشركة ### | 523 - # [مسألة] : # شركة الأبدان جائزة، سواء اتفقت الصنعة أو اختلفت، أو عملا جميعا: أو ~~أحدهما. # وقال مالك: تصح مع اتفاق الصنعة. # ومنع الشافعي. # زياد البكائي، نا إدريس الأودي، عن أبي إسحاق ms293، عن أبي عبيدة، عن ابن ~~مسعود، قال: " أشرك رسول الله [صلى الله عليه وسلم] بيني وبين عمار وسعد في ~~درقة سلمناها، واشتركنا فيما أصبنا؛ فأخفقت أنا وعمار، وجاء سعد بأسيرين ". ### | 524 - # [مسألة] : # دعوة العبد التاجر، وهديته، وعاريته جائزة من غير إذن السيد، فأما هبته ~~الدراهم وكسوته الثياب، فلا تجوز. # ومنع الشافعي من الكل. # لنا أنه [صلى الله عليه وسلم] قبل هدية بريرة. # قلت: كانت قد عتقت. # هشام بن عروة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة قالت: " كان ~~الناس يتصدقون على بريرة فتهدي لنا، فذكرت للنبي [صلى الله عليه وسلم] ذلك، ~~فقال: هو عليها صدقة، وهو لكم هدية ". # PageV00P000 # آدم، نا شعبة، نا مسلم الأعور، سمعت أنسا يقول: " كان رسول الله يعود ~~المريض، ويأتي دعوة المملوك ". ### | 525 - # [مسألة] : # تصرف الفضولي باطل. # وعنه: يصح، ويقف على إجازة المالك، كقول أبي حنيفة. # قال [صلى الله عليه وسلم] لحكيم: " لا تبع ما ليس عندك ". # (ق) أيوب، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال رسول الله [صلى الله ~~عليه وسلم] : " لا يحل بيع ما ليس عندك، ولا ربح ما لم تضمن ". # عبد العزيز بن عبد الصمد، نا مطر الوراق، عن عمرو، عن أبيه، عن جده؛ أن ~~رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: " لا يجوز طلاق، ولا عتاق، ولا بيع ما ~~لا تملك ". # وحجتهم: سعيد بن زيد، نا الزبير بن الخريت، ثنا أبو لبيد، عن عروة بن أبي ~~الجعد البارقي: " عرض للنبي [صلى الله عليه وسلم] جلب، فأعطاني دينارا، ~~وقال: أي عروة، ائت الجلب، فاشتر لنا شاة. فأتيت الجلب، فساومت صاحبه، ~~فاشتريت منه شاتين بدينار، فجئت أسوقهما، فلقيني رجل، فساومني، فبعته شاة ~~بدينار، وجئت بالدينار وبالشاة، فقلت: يا رسول الله، هذا ديناركم، وهذه ~~شاتكم. قال: وصنعت كيف؟ " فحدثته [ق 124 - ب] / الحديث، فقال: اللهم بارك ~~في صفقة يمينه ". # (ت) أبو بكر بن عياش، عن أبي حصين، عن حبيب بن أبي ثابت، عن حكيم بن حزام ~~" أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] بعث حكيم ms294 بن حزام يشتري له أضحية ~~بدينار، فاشترى أضحية، فربح بها دينارا، فاشترى أخرى مكانها، فأتى بالأضحية ~~والدينار إلى رسول الله فقال: ضح بالشاة، وتصدق بالدينار ". # قال الترمذي: لا يعرف إلا من هذا الوجه، وحبيب لم يسمع من حكيم. # PageV00P000 ### | 526 - # [مسألة] : # إذا وكله في شراء شاة بدينار فاشترى شاتين؛ كل واحدة تساوي الدينار، ~~فالبيع صحيح فيهما. # وقال أبو حنيفة: يلزم الموكل شاة بنصف دينار، ويلزم الوكيل الأخرى بنصف ~~دينار. # وعن الشافعي كقولنا. # وعنه: يلزمه شاة، وهو بالخيار في الأخرى. # لنا: حديث عروة، وأنه اشترى شاتين كما سبق. # PageV00P000 ### | العارية ### | 527 - # [مسألة] : # العارية مضمونة بكل حال. # وعنه: أنها مضمونة، إلا أن يشترط إسقاط الضمان. # وقال أبو حنيفة: إن فرط ضمن، كالوديعة. # وقال مالك: هي كالرهن، ما كان يخفى هلاكه كالثياب والأثمان ضمن، وما لا، ~~كالدار والدابة لم يضمن. # لنا: أحمد نا يزيد، نا شريك، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أمية بن صفوان بن ~~أمية، عن أبيه " أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] استعار منه يوم حنين ~~أدراعا، فقال: أغصبا يا محمد؟ قال: بل عارية مضمونة. فضاع بعضها، فعرض عليه ~~رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أن يضمنها، فقال: أنا اليوم يا رسول الله ~~في الإسلام أرغب ". # قيس بن الربيع، عن عبد العزيز بن رفيع، عن ابن أبي مليكة، عن أمية بن ~~صفوان، عن أبيه، قال: " استعار مني النبي [صلى الله عليه وسلم] أدراعا من ~~حديد، فقلت: مضمونة يا رسول الله؟ قال: مضمونة. فضاع بعضها، فقال: إن شئت ~~غرمتها. قال: لا، إن قلبي في الإسلام غير ما كان يومئذ ". # إسحاق بن عبد الواحد، نا خالد بن عبد الله، عن خالد الحذاء، عن عكرمة، عن ~~ابن عباس " أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] استعار من صفوان بن أمية ~~أدراعا وسلاحا في غزوة حنين، فقال: يا رسول الله، عارية مؤداة؟ قال: عارية ~~مؤداة ". # PageV00P000 # رواهما الدارقطني. # (ت) إسماعيل بن عياش [ق 125 - أ] / عن شرحبيل بن مسلم، عن أبي أمامة؛ ~~سمعت رسول الله [صلى الله عليه وسلم ms295] يقول: " العارية مؤداة، والزعيم غارم، ~~والدين مقضي ". # علي بن حرب، ثنا عمرو بن عبد الجبار، عن عبيدة بن حسان، عن عمرو ابن ~~شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: " ليس على ~~المستعير غير المغل ضمان، ولا على المستودع غير المغل ضمان ". # قال الدارقطني: عمرو، وعبيدة ضعيفان، وإنما يروى هذا عن شريح قوله. ### | 528 - # [مسألة] : # إذا أعاره أرضه مطلقا؛ ليبني فيها، فبنى أو غرس، فللمعير أن يسترد الأرض، ~~ويضمن قيمة البناء والغراس، ولا ضمان. # لنا: قوله [صلى الله عليه وسلم] : " ليس لعرق ظالم حق " وسيعاد؛ دل على ~~أن العرق إذا لم يكن ظالما، فله حق. # ولنا: قوله: " من بنى في رباع قوم بإذنهم فله قيمته ". # PageV00P000 ### | الغصب ### | 529 - # [مسألة] : # إذا مثل بعبده، عتق عليه. # وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يعتق. # لنا: أحمد ثنا معمر بن سليمان، نا الحجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن ~~جده، عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: " من مثل به، أو حرق بالنار ~~فهو حر، وهو مولى الله ورسوله. قال: فأتي برجل قد خصي، يقال له: سندر، ~~فأعتقه ". ### | 530 - # [مسألة] : # إذا غير صفة المغصوب؛ بأن طحن الحنطة، أو خبز الدقيق، أو شوى الشاة، أو ~~قطع الثوب قميصا، أو ضرب الزبرة أواني، لم يزل عنه ملك المالك. # وقال أبو حنيفة: كلها للغاصب بالتغيير، ويجب عليه البدل لمالكها. # الدارقطني، نا المحاملي، نا عبد الله بن شبيب، ثنا يحيى بن إبراهيم بن ~~أبي قتيلة، نا الحارث بن محمد الفهري، عن يحيى بن سعيد، عن أنس؛ أن رسول ~~الله [صلى الله عليه وسلم] قال: " لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه ". # قلت: إسناده واه. # حميد بن الربيع، نا ابن إدريس، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن رجل من ~~الأنصار، قال: " دعت امرأة من قريش رسول الله [ق 125 - ب] / [صلى الله عليه ~~وسلم] وأصحابه فأتاها، فلما أتي بالطعام، وضع رسول الله يده، ووضع القوم، ~~فبينا هو يأكل إذ كف يده، # PageV00P000 # فقال: أجد لحم شاة أخذت بغير ms296 إذن أهلها، فأرسلت المرأة يا رسول الله، إني ~~كنت أرسلت إلى البقيع أطلب شاة فلم أصب، فبلغني أن جارا لي اشترى شاة، ~~فأرسلت إليه، فلم نقدر عليه، فبعثت بها امرأته، فقال رسول الله [صلى الله ~~عليه وسلم] : أطعموها الأسارى ". # حميد كذبه ابن معين. ### | 531 - # [مسألة] : # إذا غصب ساجة، وبنى عليها، أو آجرا، فجعله في أساسه وجب رده. # وقال أبو حنيفة: زال حق المالك عنها، وله القيمة. # ولنا: سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] ~~قال: " على اليد ما أخذت حتى تؤديه ". ### | 532 - # [مسألة] : # إذا غصب أرضا فزرعها، فصاحبها بالخيار؛ إن شاء أن يقر الزرع إلى حصاده، ~~وإن شاء أن يدفع إليه قيمة الزرع، أو ما أنفقه عليه - على اختلاف الروايتين ~~في ذلك - ويكون الزرع له، وليس له إجباره على قلعه بغير عوض. # وقال أكثرهم: له إجباره على القلع، [ولا على تسليم العوض عن الزرع] . # شريك، عن أبي إسحاق، عن عطاء بن أبي رباح، عن رافع بن خديج، قال: قال ~~رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : " من زرع أرضا بغير إذن أهلها، فله ~~نفقته، وليس له من الزرع شيء " رواه أحمد. # (ت) أيوب السختياني، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن سعيد بن زيد، عن النبي ~~[صلى الله عليه وسلم] قال: " من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق ~~". # PageV00P000 # قال (ت) : نا ابن مثنى، سألت أبا الوليد الطيالسي عن العرق الظالم، قال: ~~هو الغاصب يغرس في أرض غيره. # فاحتجوا بخبر يعلى بن عبيد، عن ابن إسحاق، عن يحيى، وهشام بن عروة، عن ~~عروة " أن رجلين من الأنصار اختصما في أرض؛ غرس أحدهما فيها نخلا، والأرض ~~للآخر، فقضى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] بالأرض لصاحبها، وأمر صاحب ~~النخل يخرج نخله، وقال: ليس لعرق ظالم حق ". # فلقد أخبرني الذي حدثني بهذا الحديث [ق 126 - أ] / أنه رأى النخل تقلع ~~أصولها بالفئوس. # هذا مرسل، وفيه ابن إسحاق. ### | 533 - # [مسألة] : # إذا كسر آلة اللهو، لم يضمن. # وقال أبو حنيفة والشافعي ms297: يضمن. # فرج بن فضالة، عن علي بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة، عن النبي [صلى ~~الله عليه وسلم] ، قال: " إن الله أمرني أن أمحق المزامير والمعازف ~~والأوثان التي كانت تعبد ". # القاسم وعلي ضعيفان. # قلت: وفرج أيضا. # رواه أحمد، عن يزيد بن هارون عنه. # PageV00P000 ### | الشفعة ### | 534 - # [مسألة] : # لا تستحق الشفعة بالجوار. # وقال أبو حنيفة: تستحق. # لنا (خ) الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر قال: " إنما جعل رسول الله [صلى ~~الله عليه وسلم] الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، ~~فلا شفعة ". # (م) ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر: " قضى رسول الله في كل شركة لم ~~تقسم؛ ربعة أو حائط، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه؛ فإن شاء أخذ، وإن ~~شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه، فهو أحق به ". # فاحتجوا (خ م) ابن جريج، أخبرني إبراهيم بن ميسرة، عن عمرو بن الشريد، عن ~~أبي رافع " أنه قال لسعد بن أبي وقاص: ابتع مني بيتي في دارك، ولولا أني ~~سمعت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يقول: الجار أحق بصقبه، ما أعطيتكها ~~بأربعة آلاف ". # أحمد، نا عفان، نا همام، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة مرفوعا: # " جار الدار أحق بالدار من غيره ". # PageV00P000 # أحمد، نا روح، نا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن عمرو بن الشريد بن ~~سويد، عن أبيه " أن رجلا قال: يا رسول الله، أرض ليس لأحد فيها شرك ولا قسم ~~إلا الجوار؟ فقال: الجار أحق بسقبه ما كان ". # أحمد؛ وثنا إسحاق بن سليمان، نا عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى؛ سمعت ~~عمرو بن الشريد، عن أبيه؛ قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : " أحق ~~بسقبه ". # أحمد؛ نا هشيم، أنا عبد الملك، عن عطاء، عن جابر، قال: قال رسول الله ~~[صلى الله عليه وسلم] : " الجار أحق بشفعة جاره؛ ينتظر بها إذا كان [ق 126 ~~- ب] / غائبا، إذا كان طريقهما واحدا ". # قلنا: حديث أبي رافع محمول على أنه كان شريكا مخالطا. وأحاديث سمرة من ~~كتاب ms298. # قلت: قد ثبت سماعه منه. فعلى مذهب البخاري يقتضي اتصال نسخة الحسن عن ~~سمرة. # قال: وحديث الشريد؛ فقال ابن المنذر: منكر، لا أصل له. # قلت: بل إسناده صالح. # قال: وأما حديث جابر، فقال شعبة: سها عبد الملك بن أبي سليمان؛ فإن روى ~~حديثا آخر مثله، طرحت حديثه. # وقال أحمد: هو حديث منكر. # ثم تحمل الأحاديث على الشريط المخالط؛ وقد يسمى جارا. # قلت: قوله: " الجار أحق " لا يقتضي وجوب الحق له؛ بل للاستحباب. # PageV02P127 # قال: واحتجوا بما رووا عن أبي سعيد، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] أنه ~~قال: " الخليط أحق من الشفيع، والشفيع أحق من غيره " فهذا الحديث لا يعرف. # سعيد في " سننه ": نا ابن المبارك، عن هشام بن المغيرة الثقفي، قال: قال ~~الشعبي. قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : " الشفيع أولى من الجار، ~~والجار أولى من الجنب ". ### | 535 - # [مسألة] : # إذا اشترى أرضا فيها زرع، أو ثمر، لم تجب الشفعة فيهما. # وقال أبو حنيفة ومالك: تجب. # لنا حديث (م) جابر - من سمعه منه أبو الزبير - قال رسول الله [صلى الله ~~عليه وسلم] : " الشفعة في كل شرك؛ في أرض، أو ربع، أو حائط ". # فلم تثبت شفعة في سوى ذلك. ### | 536 - # [مسألة] : # لا شفعة في ما لا يقسم، كالحمام والرحا. # وقال أبو حنيفة بالشفعة. # وعن أحمد نحوه. # وعن مالك كالمذهبين. # قال سعيد بن منصور: نا ابن أبي الزناد، حدثني محمد بن عمارة، أن أبا بكر ~~بن محمد قال: " خطب عمر الناس، فقال: لا شفعة في بئر، ولا فحل ". # وقد روى أصحابنا أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: " لا شفعة في فناء ~~ولا طريق ولا منقبة ". # المنقبة: الطريق الضيق بين القوم؛ لا تمكن قسمته. # PageV00P000 ### | 537 - # [مسألة] : # لا شفعة لذمي على مسلم. # وهو قول الشعبي، خلافا لأكثرهم. # نائل بن نجيح، نا الثوري، عن حميد، عن أنس [ق 127 - أ] / أن رسول الله ~~[صلى الله عليه وسلم] قال: " لا شفعة لنصراني ". هكذا رواه حفص الربالى، عن ~~نائل. # ورواه عنه محمد بن سنان القزاز، فقال: رفعه مرة، ومرة لم ms299 يرفعه. # قال الدارقطني: وهو وهم، الصواب: حميد الطويل عن الحسن من قوله. وضعف ~~نائلا. # قال الخطيب: رواه وكيع، وأبو حذيفة، عن سفيان، عن حميد، عن الحسن. # PageV00P000 ### | الإجارة ### | 538 - # [مسألة] : # إذا استأجر دارا؛ كل شهر بشيء معلوم، لزمه في الشهر الأول، وما بعده من ~~الشهور يلزم بالدخول فيه. # وعنه: لا يصح في الكل - كقول الشافعي. # أحمد، نا إسماعيل، أنا أيوب، عن مجاهد، قال علي: " جعت مرة بالمدينة جوعا ~~شديدا، فخرجت أطلب العمل في عوالي المدينة، فإذا امرأة قد جمعت مدرا، ~~فظننتها تريد بله، فقاطعتها كل ذنوب على تمرة، فمددت ستة عشر ذنوبا حتى ~~مجلت يداي، ثم أتيت الماء، فأصبت منه، ثم أتيتها، فقلت بكفي هكذا بين ~~يديها، فعدت لي ست عشرة تمرة، فأتيت النبي [صلى الله عليه وسلم] فأخبرته، ~~فأكل معي منها ". # وقد رواه عكرمة، عن ابن عباس نحوه. ### | 539 - # [مسألة] : # لا يجوز أخذ أجرة على القرب، كالأذان، والصلاة، وتعليم القرآن، والفرائض، ~~ورواية الحديث. # وجوزه مالك والشافعي. # حماد بن سلمة، عن الجريري، عن أبي العلاء بن الشخير، عن مطرف بن عبد ~~الله؛ أن عثمان بن أبي العاص، قال: يا رسول الله، اجعلني إمام قومي؛ قال: ~~اقتد بأضعفهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا ". # PageV00P000 # وكيع، نا مغيرة بن زياد، عن عبادة بن نسي، عن الأسود بن ثعلبة، عن عبادة ~~بن الصامت، قال: " علمت ناسا من أهل الصفة الكتابة والقرآن، فأهدى إلي رجل ~~منهم قوسا، فقلت: أرمي عنها في سبيل الله، فسألت النبي [صلى الله عليه ~~وسلم] فقال: إن سرك أن تطوق بها طوقا من نار، فاقبلها ". # مغيرة ضعيف. # قلت: بل صالح؛ احتجوا به في السنن [ق 127 - ب] / الأربعة. # (ق) يحي القطان، عن ثور، حدثني عبد الرحمن بن سلم، عن عطية الكلاعي، عن ~~أبي بن كعب قال: " علمت رجلا القرآن، فأهدى لي قوسا، فذكرت ذلك لرسول الله ~~[صلى الله عليه وسلم] ، فقال: إن أخذتها، أخذت قوسا من نار. فرددتها ". # قلت: وعبد الرحمن فيه لين. # فاحتج أصحابنا بخبر موضوع لأحمد بن عبد الله الجويباري، نا ms300 هشام بن ~~سليمان، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم] : " المعلمون خير الناس؛ كلما خلق الذكر جددوه، عظموهم ولا تستأجروهم ~~فتحرجوهم، فإن المعلم إذا قال للصبي: قل بسم الله الرحمن الرحيم فقالها كتب ~~الله براءة للصبي ولأبويه، وللمعلم من النار " رواه أحمد بن كامل القاضي، ~~عن علي بن حماد عنه. # قلت: وعلي بن حماد بن السكن، قال الدارقطني: متروك. # ولهم حديث (خ م) أبي المتوكل، عن أبي سعيد " أن ناسا من أصحاب رسول الله ~~[صلى الله عليه وسلم] أتوا على حي فلم يقروهم، فبيناهم على ذلك؛ إذ لدغ سيد ~~أولئك، # PageV02P131 # فقيل: هل معكم من دواء أو راق؟ فقالوا: إنكم لم تقرونا، ولن نفعل حتى ~~تجعلوا لنا جعلا، فجعلوا لهم قطيعا من الغنم؛ فجعل يقرأ بأم القرآن، ويجمع ~~بزاقه ويتفل فبرأ، فأتوا بالشاء، وقالوا: لا نأخذ حتى نسأل رسول الله [صلى ~~الله عليه وسلم] قال: فسألوه، فضحك، وقال: وما يدريك أنها رقية؟ خذوها، ~~واضربوا لي بسهم ". # وحديث (خ م) ابن عباس " أن نفرا من أصحاب رسول الله مروا بماء فيهم لديغ ~~... " وفيه: " فقرأ بالفاتحة على شاء، فبرأ فجاء بالشاء إلى أصحابه، فكرهوا ~~ذلك، وقالوا: أخذت على كتاب الله أجرا! حتى قدموا المدينة، فقالوا: يا رسول ~~الله، أخذ على كتاب الله أجرا؟ فقال [صلى الله عليه وسلم] : إن أحق ما ~~أخذتم عليه أجرا كتاب الله ". # فأجاب أصحابنا بأن القوم كانوا كفارا، فجاز أخذ أموالهم. والثاني: حق ~~الضيف لازم، ولم يضيفوهم. الثالث: أن الرقية ليست بقربة محضة، فجاز أخذ ~~أجرة عليها. # قلت: إنما نأخذ بعموم قوله [صلى الله عليه وسلم] ، لا بخصوص السبب؛ وقد ~~قال: " إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله ". ### | 540 - # [مسألة] : # لا تجوز [ق 128 - أ] / أجرة على الحجامة، فإن دفع إليه من غير شرط لم يجز ~~أكله، لكن يعلفه ناضحه ويطعمه رقيقه. # وقال أكثرهم: يجوز. # معمر، عن يحيى، عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ، عن السائب بن يزيد، عن ~~رافع بن ms301 خديج، أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: " كسب الحجام خبيث ~~". # الزهري، عن حرام بن سعد بن محيصة " أن محيصة سأل النبي [صلى الله عليه ~~وسلم] عن # PageV00P000 # كسب حجام له، فنهاه عنه، فلم يزل يكلمه حتى قال: أعلفه ناضحك، وأطعمه ~~رقيقك ". رواه أحمد. قلت: هو مرسل. # الليث؛ أنا يزيد بن أبي حبيب، عن أبي عفير الأنصاري، عن محمد بن سهل بن ~~أبي حثمة، عن محيصة بن مسعود " أنه كان له غلام حجام يقال له: نافع أبو ~~طيبة، فانطلق إلى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يسأله عن خراجه، فقال: لا ~~تقربه. فردد على رسول الله، فقال: اعلف به الناضح، واجعله في كرشه ". # (هشام الدستوائي، عن يحيى) عن محمد بن أيوب؛ أن رجلا يقال له: محيصة حدثه ~~" أنه كان له غلام حجام، فزجره رسول الله [صلى الله عليه وسلم] عن كسبه، ~~فقال: ألا أطعمه أيتاما لي؟ قال: لا. قال: أفلا أتصدق به؟ قال: لا. فرخص له ~~أن يعلفه ناضحه ". # رواهما أحمد. # فاحتجوا بزمعة بن صالح، عن أبي طاوس، عن أبيه، عن عكرمة، عن ابن عباس " ~~أن النبي [صلى الله عليه وسلم] احتجم، وأعطى الحجام أجره ". # تابعه، وخرجه (خ م) . # وخرج مسلم، عن ابن عباس " أن رسول الله دعا غلاما لبني بياضة، # PageV02P133 # فحجمه، وأعطاه أجره مدا ونصفا، وكلم مواليه فحطوا عنه نصف مد، وكان عليه ~~مدان ". # (ت) إسماعيل بن جعفر، عن حميد: " سئل أنس عن كسب الحجام، فقال: احتجم ~~رسول الله، حجمه أبو طيبة، فأمر له بصاعين من طعام، وكلم أهله، فوضعوا عنه ~~من خراجه. صححه (ت) . # قلنا: في أحاديثنا زيادة بيان. ### | 541 - # [مسألة] : # يجوز استئجار الظئر والخادم بطعامه وكسوته. # وعنه: لا يجوز - كقول الشافعي. # وقال أبو حنيفة: يجوز في الظئر دون الخادم. # [ق 128 - ب] / (ق) ثنا ابن مصفى، نا بقيه، عن مسلمة بن علي، عن سعيد بن ~~أبي أيوب، عن الحارث بن يزيد، عن علي بن رباح، سمعت عتبة بن النذر يقول: " ~~كنا عند رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فقرأ ms302: " طس " حتى بلغ قصة موسى، ~~فقال: إن موسى أجر نفسه ثمان سنين، أو عشرا، على عفة فرجه، وطعام بطنه ". ### | 542 - # [مسألة] : # لا يصح الاستئجار لحمل الخمر، ومتى حمله لم يستحق شيئا. # وعنه: ويستحق الأجرة - كقول أبي حنيفة. # لنا: أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: " لعنت الخمر وحاملها ... " ~~الحديث. # PageV00P000 ### | المساقاة ### | 543 - # [مسألة] : # تجوز في النخل والكرم والشجر، وكل أصل له ثمرة. # وقال أبو حنيفة: لا تجوز بحال. # وقال الشافعي: تجوز في النخل والكرم، وفي باقي الشجر على قولين. وجوز ~~داود في النخل. # ابن إسحاق، حدثني نافع، عن ابن عمر، عن عمر " أن رسول الله [صلى الله ~~عليه وسلم] ساقى يهود خيبر عن تلك الأموال على الشطر. وسهامهم معلومة ". # (خ م) عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر " أن رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم] دفع خيبر إلى أهلها على الشطر مما يخرج منها ". # ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس " أن رسول الله [صلى الله ~~عليه وسلم] دفع خيبر، أرضها ونخلها مقاسمة على النصف ". # وحجتهم (ت) أيوب، عن أبي الزبير، عن جابر " أن النبي [صلى الله عليه ~~وسلم] نهى عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، والمعاومة ". # صححه (ت) . # قال ابن الأعرابي: أصل المخابرة من خيبر؛ لأن النبي [صلى الله عليه وسلم] ~~كان أقرها في أيدي أهلها على النصف، فقيل: خابرهم - أي: عاملهم في خيبر، ثم ~~تنازعوا؛ فنهى عن ذلك. # PageV00P000 # (م) ابن عيينة، سمع عمرا سمع ابن عمر، قال: " كنا نخابر، ولا نرى بذلك ~~بأسا، حتى زعم رافع بن خديج أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] نهى عنه، ~~فتركه ". # والجواب؛ إنما نهى عن ذلك لأجل خصومات كانت تقع. # روى (خ) أيوب، عن نافع، عن ابن عمر " أنه كان يكري مزارعه على عهد النبي ### | -[صلى الله عليه وسلم]- # إلى أيام معاوية، ثم حدث عن رافع أن النبي [صلى الله عليه وسلم] نهى عن ~~كري المزارع، فذهب ابن عمر إلى [ق 129 - أ] / رافع، فذهبت معه، فسأله، ~~فقال: نهى النبي [صلى الله عليه ms303 وسلم] عن كراء المزارع، فقال ابن عمر: قد ~~علمت أنا كنا نكري مزارعنا على عهد رسول الله [صلى الله عليه وسلم] بما على ~~الأربعاء وبشيء من التبن ". # (خ م) يحيى بن سعيد، عن حنظلة بن قيس، سمع رافع بن خديج قال: " كنا أكثر ~~أهل المدينة مزارعا، كنا نكري الأرض بالناحية منها مسمى لسيد الأرض، قال: ~~فربما يصاب ذلك، وتسلم الأرض، فنهينا، وأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ ". # أحمد، نا إسماعيل، نا عبد الرحمن بن إسحاق، عن أبي عبيدة بن محمد بن ~~عمار، عن الوليد بن أبي الوليد، عن عروة بن الزبير، قال: قال زيد بن ثابت: ~~" يغفر الله لرافع بن خديج، إنا والله أعلم بالحديث منه، إنما أتى رجلان قد ~~اقتتلا، فقال رسول الله: إن كان هذا شأنكم، فلا تكروا المزارع. فسمع رافع ~~قوله: لا تكروا المزارع ". # والجواب الثاني: إنهم إنما كانوا يكرون بما يخرج على الأربعاء؛ وهي جوانب ~~الأنهار، وما على الماذيانات، وذلك أمر يفسد العقد. # PageV02P136 # الثالث: يحمل النهي على التنزيه، ولهذا قال [صلى الله عليه وسلم] : " لأن ~~يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها أجرا معلوما ". ### | 544 - # [مسألة] : # تصح المزارعة ببعض ما تخرج الأرض. # وقال الشافعي: لا تجوز في الأرض البيضاء، وتجوز إذا كان في الأرض نخل أو ~~كرم تبعا. # ومنع أبو حنيفة ومالك مطلقا. # لنا: حديث ابن عمر في المساقاة. فاحتجوا بحديث النهي عن المخابرة. ### | 545 - # [مسألة] : # لا ضمان على الأجير المشترك فيما لم تجن يداه، كالقصار لا يضمن ما لم ~~تعرف جناية من يده. # وعنه: يضمن. # وقال مالك: عليه ضمان ما جنى، وما لم يجن. # وللشافعي قولان. # لنا: حديث سمرة: " على اليد ما أخذت ". # وحديث الدارقطني، نا المحاملي، نا عبد الله بن شبيب، نا إسحاق بن محمد، ~~نا يزيد بن عبد الملك، عن محمد بن عبد الرحمن الحجبي، عن عمرو بن شعيب، عن ~~أبيه، عن جده أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: " لا ضمان على مؤتمن ~~". [ق 129 - ب] / قلت: لم يصح. # PageV00P000 ### | 546 - # [مسألة] : # يجوز ms304 كراء الأرض بالثلث والربع مما تخرج. # وعنه: لا - كأكثرهم. # روى أصحابنا من حديث ابن عباس أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: " من ~~كان مكريا، فليكر بالربع، أو بالثلث ". # أحمد، نا وكيع، نا شريك، عن أبي حصين، عن مجاهد، عن رافع بن خديج: " نهى ~~رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أن تستأجر الأرض بالدراهم المنقودة، أو ~~بالثلث، أو الربع ". # وساق الدارقطني من طريق محمد بن حميد، نا ابن مغراء، عن عبيدة الضبي، عن ~~عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن سالم، عن أبيه، عن عائشة " أن النبي [صلى ~~الله عليه وسلم] خرج في مسير له، فإذا هو بزرع يهتز، فقال: لمن هذا؟ قالوا: ~~لرافع بن خديج. فأرسل إليه - وكان أخذ الأرض بالنصف أو الثلث - فقال: انظر ~~نفقتك فخذها من صاحب الأرض، وادفع إليه أرضه ". # الجواب: شريك، قال أبو حاتم: له أغاليط، ولا نعلم أن مجاهدا سمع من رافع. # قلت: قد سمع من عائشة؛ وهو أقدم منه، وعبيدة ضعيف، وابن مغراء وابن حميد ~~متكلم فيهما. # PageV00P000 ### | إحياء الموات ### | 547 - # [مسألة] : # لا يجوز إحياء ما باد أهله. # وعنه: يجوز - كقول أبي حنيفة ومالك. # سعيد في " سننه " نا إسماعيل بن عياش، حدثني ليث، عن طاوس، قال: قال رسول ~~الله [صلى الله عليه وسلم] : " عادي الأرض لله ولرسوله، ثم لكم بعد، ومن ~~أحيا مواتا من الأرض، فله رقبتها ". ### | 548 - # [مسألة] : # لا يفتقر التملك بالإحياء إلى إذن الإمام، خلافا لأبي حنيفة. # وقال مالك: ما كان في الفلوات لم يفتقر، وما قرب من العمران افتقر. # صحح الترمذي حديث وهب بن كيسان، عن جابر، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] ~~: " من أحيا أرضا ميتة، فهي له ". ### | 549 - # [مسألة] : # من حوط على موات ملكه. # خلافا للشافعي؛ فإنه قال: لا يملك حتى يستخرج لها ماء، ويزرعها، ولا دارا ~~حتى يقطعها بيوتا مسقفة. # قتادة، عن الحسن، عن سمرة، قال رسول الله: " من أحاط حائطا على أرض، فهي ~~له ". # لفظ أحمد. # PageV00P000 ### | 550 - # [مسألة] : # حريم البئر العادي خمسون ذراعا، والبدي خمسة وعشرون. # وقال أبو حنيفة: أربعون. # وقال الشافعي ms305: ما يحتاج [ق 130 - أ] / إليه. # روى الدارقطني من طريق يحيى بن أبي الخصيب، نا هارون بن عبد الرحمن، عن ~~إبراهيم بن أبي عبلة، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، قال رسول ~~الله [صلى الله عليه وسلم] : " حريم البئر البدي خمسة وعشرون ذراعا، وحريم ~~البئر العادي خمسون ذراعا ". # قال الدارقطني: من أسنده فقد وهم، والصحيح مرسل. # واحتجوا (ق) بعبد الوهاب بن عطاء، ثنا إسماعيل المكي، عن الحسن، عن عبد ~~الله بن مغفل أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: " من حفر بئرا، فله ~~أربعون ذراعا عطنا لماشيته ". # إسماعيل متروك. # (ق) منصور بن صقير، نا ثابت بن محمد، عن نافع أبي غالب، عن أبي سعيد ~~الخدري، قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : " حريم البئر مد رشائها ". # منصور فيه لين. ### | 551 - # [مسألة] : # ما نبت من الكلأ، ونبع من الماء في أرض إنسان، فليس يملكه. # وعنه: يملك - كقول الشافعي. # PageV00P000 # ابن جريج، أخبرني عمرو بن دينار، أن أبا المنهال أخبره أن إياس بن عبد ~~قال: " إن النبي [صلى الله عليه وسلم] نهى عن بيع فضل الماء ". # صححه الترمذي من طريق داود العطاء، عن عمرو، ولفظه: " نهى عن بيع الماء ~~". ### | 552 - # [مسألة] : # يلزمه بذل ما فضل عنه من الماء. # وعنه: لا - كقول أبي حنيفة والشافعي. # لنا: الحديث؛ تراه. # PageV00P000 ### | الوقف ### | 553 - # [مسألة] : # يلزم الوقف بلا حاكم. # وقال أبو حنيفة: لا يصح إلا بحكم، أو أن يخرجه مخرج الوصية. وصاحباه ~~معنا. # (خ م) ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر، قال: " أصاب عمر أرضا بخيبر، فأتى ~~النبي [صلى الله عليه وسلم] فاستأمره فيها، قال: إن شئت حبست أصلها، وتصدقت ~~بها. فتصدق بها عمر؛ أن لا تباع ولا توهب، ولا تورث، فتصدق بها في القربى، ~~وفي سبيل الله. وابن السبيل، والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها ~~بالمعروف، أو يطعم صديقا غير متأثل فيه مالا ". ### | 554 - # [مسألة] : # يجوز وقف المنقول النافع مع بقاء عينه. # وقال أبو حنيفة: لا يصح. وصححه أبو يوسف في الخيل، وفي السلاح، وبقر ~~الضيعة ms306، وآلاتها. # (خ م) ورقاء، عن أبي الزناد، عن الأعرج [ق 130 - ب] / عن أبي هريرة؛ قال: ~~" بعث رسول الله [صلى الله عليه وسلم] عمر على الصدقة، فقيل: منع ابن جميل، ~~وخالد، والعباس. فقال النبي [صلى الله عليه وسلم] : ما ينقم ابن جميل إلا ~~أنه كان فقيرا فأغناه الله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، فقد احتبس ~~أدراعه في سبيل الله، وأما العباس فهي علي ومثلها ". # PageV00P000 ### | 555 - # [مسألة] : # إذا وقف على غيره فاستثنى منه نفقة نفسه صح. # وقال مالك والشافعي: لم يصح. # لنا: حديث عمر المذكور " لا جناح على من وليها أن يأكل " وكان هو وليها. # PageV00P000 ### | الهبة ### | 556 - # [مسألة] : # هبة المشاع تصح. # وقال أبو حنيفة: لا تصح فيما ينقسم. " أحمد، نا عبد الصمد، نا حماد، نا ~~ابن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: " شهدت رسول الله [صلى ~~الله عليه وسلم] يوم حنين، وجاءته وفود هوازن، فقالوا: من علينا من الله ~~عليك. فقال: اختاروا من نسائكم وأموالكم وأبنائكم. قالوا: نختار أبناءنا. ~~فقال: أما ما كان لي ولبني عبد المطلب، فهو لكم. وقال المهاجرون: ما كان ~~لنا فهو لرسول الله [صلى الله عليه وسلم] وقالت الأنصار مثل ذلك ". ### | 557 - # [مسألة] : # العمري تمليك الرقبة؛ وصفتها أن يقول: أعمرتك داري. أو هي لك مدة حياتك. ~~فإن مات من جعلت له، انتقلت إلى ورثته، فإن لم يكن له ورثة، ففي بيت المال. # وقال مالك: هي تمليك المنافع؛ فإن مات، رجعت إلى المعمر. # (خ م) يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن جابر قال: " قضى النبي [صلى ~~الله عليه وسلم] بالعمرى لمن وهبت له ". # الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر قال رسول الله: " أمسكوا عليكم أموالكم، ~~ولا تعطوها أحدا؛ فمن أعمر شيئا فهو له ". # PageV00P000 # ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن عطاء، عن جابر؛ قال رسول الله: " العمرى ~~جائزة لأهلها، أو ميراث لأهلها ". # الثوري، عن حميد بن قيس، عن محمد بن إبراهيم، عن جابر " أن رجلا من ~~الأنصار أعطى أمه حديقة من نخل حياتها، فماتت، فجاء إخوته، فقالوا ms307: نحن فيه ~~شرع سواء. فأبى، فاختصموا إلى النبي [صلى الله عليه وسلم] فقسمها بينهم ~~ميراثا ". # ابن جريج، أنا عطاء، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ابن عمر، قال رسول الله ~~[صلى الله عليه وسلم] : " لا [ق 131 - أ] / عمرى، ولا رقبى؛ فمن أعمر شيئا ~~وأرقبه فهو له حياته ومماته ". # عمرو بن دينار، عن طاوس، عن حجر المدري، عن زيد بن ثابت " أن النبي [صلى ~~الله عليه وسلم] جعل العمرى للوارث ". # أبو الزبير، عن طاوس، عن ابن عباس؛ قال رسول الله: " من أعمر عمرى، فهي ~~لمن أعمرها جائزة، ومن أرقب رقبى، فهي لمن أرقبها جائزة، ومن وهب هبة، ثم ~~عاد فيها، فهو كالعائد في قيئه ". # هذه الأحاديث من " مسند أحمد ". ### | 558 - # [مسألة] : # حكم الرقبى حكم العمري، وصفتها أن يقول: أرقبتك داري. أو يقول: الدار لك، ~~فإن مت قبلي رجعت إلي، وإن مت قبلك فهي لك ولعقبك. # وقال أبو حنيفة: الرقبى باطلة. # PageV00P000 # قال أحمد: نا إبراهيم بن خالد، نا رباح، عن عمر بن حبيب، عن عمرو ابن ~~دينار عن طاوس، عن حجر المدري، عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله [صلى ~~الله عليه وسلم] : " لا ترقبوا، فمن أرقب فسبيل الميراث ". # سعيد في " سننه ": نا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر، عن النبي ~~[صلى الله عليه وسلم] أنه قال: " لا ترقبوا ولا تعمروا؛ فمن أعمر عمرى، أو ~~أرقب رقبى فهي سبيل الميراث ". ### | 559 - # [مسألة] : # إذا فضل بعض ولده على بعض في العطية مع تساويهم في الذكورية والأنوثية ~~أساء، وأمر بارتجاع ذلك وبالتسوية. # وقال أكثرهم: لا يرجع. # أحمد: نا يحيى بن سعيد، عن مجالد، نا عامر، سمعت النعمان بن بشير يقول: " ~~إن أبي وهب لي هبة، فقالت أمي: أشهد عليها رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ~~فأخذ بيدي، فأتينا النبي [صلى الله عليه وسلم] فقال: يا رسول الله، إن أم ~~هذا الغلام سألتني أن أهب له هبة، فوهبتها له، فقالت: أشهد عليها رسول ~~الله، فأتيتك لأشهدك. قال: رويدك، ألك ولد غيره؟ قال: نعم. قال ms308: كلهم ~~أعطيته؟ قال: لا. قال: فلا تشهدني على جور، إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل ~~بينهم ". # معمر، عن الزهري، أخبرني محمد بن النعمان، وحميد بن عبد الرحمن، عن ~~النعمان بن بشير قال: " ذهب أبي بشير إلى رسول الله ليشهده على نحل نحلنيه، ~~فقال: أكل بنيك نحلت مثل هذا؟ قال: لا. قال: فأرجعها ". # أحمد، نا ابن أبي عدي، عن داود، عن الشعبي، عن النعمان قال: " حملني أبي ~~[ق 131 - ب] / فقال: يا رسول الله، اشهد أني قد نحلت النعمان كذا وكذا. # PageV00P000 # فقال: أكل ولدك نحلت مثل الذي نحلته؟ قال: لا. قال: فأشهد غيري، أليس ~~يسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذا ". # هذه الطرق في الصحاح. # حماد بن زيد، عن حاجب بن المفضل بن المهلب بن أبي صفرة، عن أبيه: " سمعت ~~النعمان بن بشير يخطب، يقول: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : اعدلوا ~~بين أبنائكم، اعدلوا بين أبنائكم ". # واحتجوا سعيد بن منصور، نا إسماعيل بن عياش، عن سعيد بن يوسف، عن يحيى بن ~~أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ~~: " ساووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء ". # إسماعيل وشيخه ضعيفان. # قلت: وليس هو بمعارض لما مر. # 560 ### | -[مسألة] : # للأب الرجوع في هبته لولده. وعنه: إنه متى بان يقع ذلك عليه، مثل أن ~~يستدين على ذلك، أو يزوج البنت لأجله، لم يكن، له الرجوع. # وهو قول مالك. # وقال أبو حنيفة: لا يجوز له الرجوع بحال. # ابن أبي عروبة، عن عامر الأحول، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ أن ~~رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: " لا يرجع في هبته إلا الوالد من ~~ولده، والعائد في هبته، كالعائد في قيئه ". # حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن طاوس؛ أن ابن عمر، وابن عباس - رفعاه ~~إلى رسول الله [صلى الله عليه وسلم]- # أنه قال: " لا يحل لرجل أن يعطي العطية، فيرجع فيها، إلا الوالد فيما ~~يعطي ms309 ولده ". # PageV00P000 ### | 561 - # [مسألة] : # لا يملك الأجنبي الرجوع في هبته. # وقال أبو حنيفة: له الرجوع ما لم يثب منها، أو يكون بينهما رحم محرم، أو ~~زوجية، أو يزيد الموهوب زيادة متصلة. # (خ م) ابن عباس أن رسول الله قال: " ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته، ~~كالكلب يعود في قيئه ". # فاحتجوا؛ حنظلة بن أبي سفيان، سمعت سالم بن عبد الله، عن ابن عمر مرفوعا ~~قال: " من وهب هبة، فهو أحق بها ما لم يثب منها ". # تفرد برفعه علي بن سهل بن المغيرة، عن (عبيد الله) بن موسى، قال ~~الدارقطني: الصواب: عن ابن عمر، عن عمر قوله. # أبو سعيد الأشج، نا إبراهيم بن إسماعيل، عن عمرو بن دينار، عن أبي هريرة ~~قال: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : " الرجل أحق بهبته ما لم [ق 132 ~~- أ] / يثب منها ". # إبراهيم هو ابن مجمع؛ ضعفوه. # الدارقطني، نا الصفار، نا عبد العزبز بن عبد الله الهاشمي، نا عبد الله ~~بن جعفر، عن ابن المبارك، عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، ~~عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: " إذا كانت الهبة لذي رحم محرم، لم ~~يرجع فيها " عبد الله بن جعفر ضعفوه. # قلت: بل هو الرقي، ثقة، والذي ضعفوه فالمديني، لكن الحديث منكر. # PageV00P000 # إبراهيم بن أبي يحيى، عن محمد بن عبيد الله، عن عطاء، عن ابن عباس، عن ~~النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: " من وهب هبة فارتجع بها، فهو أحق بها ما ~~لم يثب منها، ولكنه كالكلب يعود في قيئه ". # إبراهيم والعرزمي متروكان. ### | 562 - # [مسألة] : # للأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء، إذا لم يجحف بماله، خلافا لأكثرهم؛ ~~وقالوا: يأخذ قدر الحاجة. # أحمد، ثنا يحيى بن سعيد، ثنا عبيد الله بن الأخنس، حدثني عمرو بن شعيب، ~~عن أبيه، عن جده قال: " أتى أعرابي فقال: يا رسول الله، أبي يريد أن يجتاح ~~مالي؟ قال: أنت ومالك لوالدك، إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أموال ~~أولادكم من كسبكم، فكلوه هنيئا ". # (ق) عيسى بن ms310 يونس، نا يوسف بن إسحاق، عن ابن المنكدر، عن جابر " أن رجلا ~~قال: إن لي مالا وولدا، وإن أبي يريد أن يجتاح مالي! فقال: أنت ومالك لأبيك ~~". # PageV00P000 ### | اللقطة ### | 563 - # [مسألة] : # لا يجوز التقاط الإبل والبقر والطيور. # وجوزه أبو حنيفة. # (خ م) ربيعة الرأي، عن يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد " أن النبي ~~[صلى الله عليه وسلم] سأله رجل عن اللقطة، فقال: اعرف وكاءها - أو قال: ~~وعاءها - وعفاصها، ثم عرفها سنة، ثم استمتع بها، فإن جاء ربها، فأدها إليه. ~~قال: فضالة الإبل؟ فغضب حتى احمرت وجنتاه أو وجهه، فقال: ما لك ولها، معها ~~سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء، وترعى الشجر، فذرها حتى يلقاها ربها. قال: ~~فضالة الغنم؟ قال: لك أو لأخيك أو للذئب ". ### | 564 - # [مسألة] : # يجوز التقاط الغنم، ولا يملكها قبل الحول. # وقال مالك وداود: إذا وجدها بفلاة فله أكلها بلا تعريف. # لنا حديث: " عرفها حولا ". # الضحاك بن عثمان، عن أبي النضر، عن بسر بن سعيد [ق 132 - ب] / عن زيد بن ~~خالد الجهني: " سئل رسول الله [صلى الله عليه وسلم] عن اللقطة، فقال: عرفها ~~سنة، فإن أعترفت، فأدها ". # ابن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن جده، عن أبيه " سمعت رجلا # PageV00P000 # من مزينة يسأل رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: جئت يا رسول الله، ~~أسألك عن الضالة من الإبل. فقال: معها حذاؤها وسقاؤها، تأكل الشجر، وترد ~~الماء، فدعها حتى يأتيها باغيها. قال: الضالة من الغنم؟ قال: هي لك، أو ~~لأخيك، أو للذئب يجمعها حتى يأتيها باغيها " رواه أحمد. # أحمد، ثنا سريج بن النعمان، نا ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن بكر بن ~~سوادة، عن أبي سالم الجيشاني عن زيد بن خالد الجهني، قال رسول الله: " من ~~آوى ضالة، فهو ضال ما لم يعرفها ". # أبو حيان التيمي، حدثني الضحاك خال المنذر بن جرير، عن المنذر بن جرير، ~~عن أبيه، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: " لا يأوي الضالة إلا ضال ". ### | 565 - # [مسألة] : # إذا عرف اللقطة حولا ملكها إن كانت أثمانا، وإن كانت عروضا ms311 أو حليا أو ~~ضالة لم يملكها، ولم ينتفع بها، سواء كان غنيا أو فقيرا، فإن كان فقيرا جاز ~~له الانتفاع بها. # وقال مالك والشافعي وداود: يملك جميع اللقطات وإن كان غنيا. # وقال أبو حنيفة: لا يملك شيئا من اللقطات بحال، ولا ينتفع بها إذا كان ~~غنيا، فإن كان فقيرا جاز له الانتفاع بها. # لنا: حديث زيد بن خالد المذكور. # وسعيد في " سننه ": نا الدراوردي، سمعت ربيعة يحدث عن يزيد مولى المنبعث، ~~عن زيد " أن رجلا وجد في زمان رسول الله [صلى الله عليه وسلم] مائة دينار، ~~فقال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : اعرف وعاءها، ووكاءها، ولا يدخل ركب ~~إلا أنشدت تذكرها، ثم أمسكها حولا؛ فإن جاء صاحبها، فأدها إليه، وإلا فاصنع ~~بها ما تصنع بمالك ". # PageV00P000 # ابن إسحاق، عن عمرو، عن أبيه، عن جده: " سمعت رجلا من مزينة يسأل رسول ~~الله، فقال: يا رسول الله، اللقطة في السبيل العامرة؟ قال: عرفها حولا، فإن ~~وجد باغيها، فأدها إليه، وإلا فهي لك ". # واحتجوا [ق 133 - أ] / (خ م) الثوري، عن سلمة بن كهيل، حدثني سويد بن ~~غفلة، عن أبي بن كعب، قال: " التقطت مائة دينار على عهد رسول الله [صلى ~~الله عليه وسلم] فسألته، فقال: عرفها سنة. فلم أجد من يعرفها، فقال: اعرف ~~عددها ووكاءها، ثم عرفها سنة؛ فإن جاء صاحبها، وإلا فهي كسبيل مالك ". # وفي لفظ في " الصحيح ": " أنه عرفها سنتين أو ثلاثا ". # فهذه الروايات لعلها غلط؛ يدل على هذا؛ أن شعبة قال: سمعت سلمة بعد عشر ~~سنين يقول: عرفها عام واحدا. أو يكون [صلى الله عليه وسلم] علم أن تعريفها ~~لم يقع كما ينبغي، فلم يعتد بالتعريف الأول، أو أنه عرفها عاما آخر تورعا. ### | 566 - # [مسألة] : # لقطة الحرم لا تحل إلا لمن يعرفها أبدا. # وعن أحمد؛ أنها كسائر اللقط. # وعن أصحاب الشافعي كالروايتين. # (خ م) مجاهد، عن طاوس، عن ابن عباس قال: قال رسول الله يوم الفتح: " إن ~~هذا البلد حرمه الله، لا يعضد شوكه، ولا ينفر صيده، ولا تلتقط لقطه إلا ms312 لمن ~~عرفها ". # معلوم أن لقط كل بلد تعرف؛ فلو كان الحرم كغيره، لم يكن للتخصيص معنى. # PageV00P000 # (م) عمرو بن الحارث، عن بكير، عن يحيى بن حاطب، عن عبد الرحمن بن عثمان ~~التيمي " أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] نهى عن لقطة الحاج ". ### | 567 - # [مسألة] : # إذا جاء مدعي اللقطة، فأخبر بعددها وعفاصها ووكائها. دفعت إليه. # وقال أبو حنيفة والشافعي: لا تدفع إليه إلا ببينة. # لنا قوله: " اعرف عفاصها ووكاءها، وعددها " ولو كان التسليم موقوفا على ~~البينة لم يكن في معرفة العفاص، والوكاء فائدة. # حماد بن سلمة، عن سلمة بن كهيل، عن سويد بن غفلة، عن أبي بن كعب " أنه ~~التقط لقطة، فقال له رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : عرفها سنة. فعرفها، ~~فقال: عرفها سنة أخرى، ثم أتاه، فقال له: أحص عددها ووكاءها، واستمتع بها، ~~فإن جاء صاحبها فعرف عدتها ووكاءها، فأعطها إياه " صحيح. # أحمد، نا هشيم، نا خالد، عن يزيد بن الشخير، عن أخيه، عن عياض ابن حمار ~~قال: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : " من وجد لقطة، فليشهد ذوي عدل، ~~وليحفظ عفاصها ووكاءها، فإن جاء صاحبها فلا يكتم، وهو أحق بها [ق 133 - ب] ~~/ وإن لم يجيء صاحبها، فهو مال الله يؤتيه من يشاء ". ### | 568 - # [مسألة] : # من وقفت دابته، فتركها بأرض مهلكة، فجاء غيره فأطعمها وسقاها حتى صحت ~~ملكها، خلافا لأكثرهم. # PageV00P000 # حماد بن سلمة، عن عبيد الله بن حميد بن عبد الرحمن، أن الشعبي حدثه أن ~~رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: " من وجد دابة قد عجز عنها أهلها أن ~~يعلفوها؛ فسيبوها، فأخذها رجل فأحياها، فهي له ". # رواه الدارقطني مرسل. # وقال سعيد في " سننه ": نا هشيم، نا منصور، عن عبيد الله بن حميد ~~الحميري، سمع الشعبي يقول: " من قامت عليه دابة فتركها فهي لمن أحياها. ~~قيل: عمن هذا يا أبا عمرو؟ قال: إن شئت عددت لك كذا وكذا من الصحابة ". ### | 569 - # [مسألة] : # يصح إسلام الصبي وردته، خلافا للشافعي. # لنا: إسلام علي وهو ابن ثمان سنين. وقيل أسلم وله عشر. # وروى ms313 جعفر بن محمد، عن أبيه، قال: " قتل علي وهو ابن ثمان وخمسين، ومات ~~لها الحسن، وقتل لها الحسين ". # قلت: هذا القول غلط؛ فإن الحسن مات عن بضع وأربعين سنة. # PageV00P000 ### | الوصية ### | 570 - # [مسألة] : # تستحب للقريب الذي لا يرث. # وقال أبو بكر وأصحابنا: تجب - كقول داود. # أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: " ما حق ~~امرئ أن يبيت ليلتين وله مال يريد أن يوصي فيه، إلا ووصيته مكتوبة عنده ". # وجه الحجة أنه علقه بالإرادة، فدل على عدم الوجوب. ### | 571 - # [مسألة] : # من أوصى لجيرانه؛ دخل فيه من كل جانب أربعون دارا. # ولأبي حنيفة: الملاصق فقط. # هقل بن زياد، نا الأوزاعي، عن يونس، عن ابن شهاب، قال رسول الله [صلى ~~الله عليه وسلم] : " أربعين دارا جار. قلت لابن شهاب: وكيف؟ قال: أربعين عن ~~يمينه، وأربعين عن يساره، وخلفه، وبين يديه ". # قلت: لا يحتج بمثل هذا. ### | 572 - # [مسألة] : # تصح الوصية للقاتل. # وقال أبو حنيفة: لا تصح. # PageV00P000 # وعن الشافعي قولان. # لنا: قوله: {من بعد وصية} . # [ق 134 - أ] / مبشر بن عبيد - أحد المتروكين - عن حجاج بن أرطأة، عن ~~الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن علي، قال: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ~~: " ليس لقاتل وصية ". ### | 573 - # [مسألة] : # من أوصى لرجل بسهم من ماله، كان له السدس، إلا أن تعول الفريضة؛ فيعطى ~~سدسا عائلا. # وعنه: أنه يعطى أقل سهام الورثة، فإن زاد على السدس، أعطي السدس. # وعن أبي حنيفة كهذا. # وقال الشافعي: يعطى ما شاء الورثة. # ابن المبارك، عن يعقوب بن القعقاع، عن الحسن " في رجل أوصى بسهم من ماله، ~~قال: له السدس على كل حال ". ### | 574 - # [مسألة] : # تصح الوصية بما زاد على الثلث، وتقف على تنفيذ الورثة، خلافا لأحد قولي ~~الشافعي؛ أنها لا تصح. # عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعا: " لا وصية لوارث إلا أن يجيزها ~~الورثة ". # يونس بن راشد، عن عطاء الخراساني، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال رسول الله ~~[صلى الله عليه وسلم] : " لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء ms314 الورثة ". # أخرجهما الدارقطني. # PageV00P000 # احتجوا بإسماعيل بن عياش، ثنا شرحبيل بن مسلم، سمعت أبا أمامة " سمعت ~~رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يقول في خطبته عام حجة الوداع: إن الله قد ~~أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث ". # وقد رواه سعيد بن أبي سعيد الساحلي، عن أنس، ورواه شهر بن حوشب، عن ابن ~~أبي ليلى، عن عمرو بن خارجة، كلاهما عن النبي [صلى الله عليه وسلم] . # قلنا: الساحلي مجهول، وابن عياش وشهر ضعيفان. # قلت: بل حديث ابن عياش صحيح، خرجه أحمد. # قال: وفي خبرنا زيادة حكم. # PageV02P157 ### | الفرائض ### | 575 - # [مسألة] : # ذوو الأرحام يرثون، خلافا لمالك والشافعي. # الثوري، عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش، عن حكيم بن حكيم، عن أبي أمامة ~~بن سهل " أن رجلا رمى رجلا بسهم فقتله، وليس له وارث إلا خال، فكتب في ذلك ~~أبو عبيدة إلى عمر، فكتب أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: الخال وارث من ~~لا وارث له ". # شعبة، عن بديل، عن علي بن أبي طلحة، عن راشد بن سعد، عن أبي عامر ~~الهوزني، عن المقدام أبي كريمة، عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أنه ~~قال: " الخال وارث من لا وارث له؛ يرثه ويعقل عنه " رواهما أحمد. # [ق 134 - ب] / احتجوا بمسعدة بن اليسع، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن ~~أبي هريرة قال: " سئل رسول الله [صلى الله عليه وسلم] عن ميراث العمة ~~والخالة، فقال: لا أدري حتى يأتيني جبريل. ثم قال: أين السائل عن ميراث ~~العمة والخالة؟ فأتى الرجل، فقال: سارني جبريل أنه لا شيء لهما ". # قال الدارقطني: لم يسنده غير مسعدة، وهو وضاع للحديث. # قلت: وكذبه أبو داود، والصواب مرسل. # الدراوردي، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار " أن النبي [صلى الله عليه ~~وسلم] ركب إلى قباء يستخبر في ميراث العمة والخالة، قال: فأنزل الله أن لا ~~ميراث لهما ". # PageV00P000 ### | 576 - # [مسألة] : # قاتل الخطأ لا يرث. # وقال مالك: يرث من المال دون الدية. # (ت) الليث، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي ms315 فروة، عن الزهري، عن حميد بن عبد ~~الرحمن، عن أبي هريرة، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: " القاتل لا يرث ~~". # إسحاق متروك. # إسماعيل بن عياش، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال ~~رسول الله: " ليس للقاتل شيء من الميراث ". # إسماعيل عن الحجازيين ضعيف. # وعن ابن المسيب، عن عمر، سمع النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: " ليس ~~لقاتل ميراث ". # قلت: إسناده ضعيف. رواهما الدارقطني. # فاحتجوا بالحسن بن صالح بن حي، عن محمد بن سعيد، عن عمرو بن شعيب، أخبرني ~~أبي، عن جدي عبد الله " أن رسول الله قام يوم فتح مكة فقال: لا يتوارث أهل ~~ملتين، والمرأة ترث من دية زوجها وماله، وهو يرث من ديتها ومالها ما لم ~~يقتل أحدهما الآخر عمدا؛ فإنه لا يرثه، وإن قتل صاحبه خطأ، ورث من ماله ولم ~~يرث من ديته ". # قال الدارقطني: محمد بن سعيد هو الطائفي - ثقة - ثناه محمد بن جعفر ~~المطيري، ثنا إسماعيل بن عبد الله بن ميمون، نا عبيد الله بن موسى، ثنا ~~الحسن. قال المؤلف: الحسن مجروح. # قلت: والخبر منكر. # PageV00P000 # وفي المراسيل لأبي داود من حديث الزهري، عن ابن المسيب، قال رسول الله ~~[صلى الله عليه وسلم] : " لا يرث قاتل عمد ولا خطأ من الدية ". # وعن مسلمة بن علي، عن هاشم بن عروة، عن أبيه " أن النبي [صلى الله عليه ~~وسلم] قال في الرجل يقتل وليه خطأ؛ أنه يرث من ماله دون ديته ". # مسلمة تركوه. ### | 577 - # [مسألة] : # لا يرث اليهودي النصراني، وكذلك كل ملتين. # وعنه؛ يتوارثون. وهو قول أبي حنيفة والشافعي. # [ق 135 - أ] / لنا: يعقوب بن عطاء - أحد الضعفاء - عن عمرو بن شعيب، عن ~~أبيه، عن جده أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: " لا يتوارث أهل ~~ملتين شيء ". # (ت) حصين بن نمير، عن ابن أبي ليلى، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي ~~[صلى الله عليه وسلم] قال: " لا يتوارث أهل ملتين ". # ابن أبي ليلى فيه ضعف. # وعن عمر بن راشد، عن يحيى ms316 بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أن ~~رسول الله قال: " لا يرث أهل ملة ملة ". # ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن علي بن الحسين، عن عمرو بن عثمان، عن ~~أسامة، أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: " لا يرث الكافر المسلم، ولا ~~المسلم الكافر ". # أخرجاه. # PageV00P000 # ابن وهب، أخبرني محمد بن عمرو، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر أن ~~رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: " لا يرث المسلم النصراني، إلا أن ~~يكون عبده أو أمته ". # قال الدارقطني: المحفوظ موقوف. ### | 578 - # [مسألة] : # إذا كان للميت أقارب كفار فأسلموا قبل قسمة التركية ورثوا. # وعنه: لا. # وبه قال الأكثر. # لنا: محمد بن مسلم الطائفي، عن عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء، عن ابن ~~عباس قال: " قال النبي [صلى الله عليه وسلم] : " كل قسم قسم في الجاهلية ~~فهو على ما قسم، وكل قسم أدركه الإسلام، فإنه على قسم الإسلام ". # (ق) ابن لهيعة، عن عقيل؛ أنه سمع نافعا يخبر عن ابن عمر، أن رسول الله ~~[صلى الله عليه وسلم] قال: " ما كان من قسم في الجاهلية فهو على قسمة ~~الجاهلية، وما كان من ميراث أدركه الإسلام فهو على قسمة الإسلام ". # شعبة، عن عمرو بي أبي حكيم، عن ابن بريدة، عن يحيى بن يعمر، عن أبي ~~الأسود الديلي، قال: " كان معاذ باليمن، فارتفعوا إليه في يهودي مات، وترك ~~أخاه مسلما، فقال معاذ: إني سمعت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يقول: إن ~~الإسلام يزيد ولا ينقص فورثه ". # رواه أحمد. # PageV00P000 # حيوة بن شريح، عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، عن عروة، قال: قال رسول ~~الله [صلى الله عليه وسلم] : " من أسلم على شيء فهو له ". # قلت: لا دلالة في هذه الأحاديث على المسألة. ### | 579 - # [مسألة] : # الجد يقاسم الإخوة للأب، ولا يحجبهم. # وقال أبو حنيفة: يسقطهم. # لنا: أن التوريث بالإخوة منصوص عليه؛ فلا يثبت حجبهم إلا بنص أو إجماع. # احتجوا (خ م) بطاوس [ق 135 - ب] / عن ابن عباس؛ أن النبي [صلى الله ms317 عليه ~~وسلم] قال: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر ". # قالوا: فالجد أولى رجل، وقالوا: والتعصيب منه نشأ. # قلنا: تعصيب البنوة مقدم على تعصيب الأبوة، والجد أسبق من الأب، والأب ~~يسقطه. ### | 580 - # [مسألة] : # الأخوات مع البنات عصبة، خلافا لابن عباس. # لنا: (خ) الثوري، عن أبي قيس، عن هزيل بن شرحبيل، قال: " جاء رجل إلى أبي ~~موسى، وسلمان بن ربيعة، فسألهما عن ابنه، وابنة ابن، وأخت لأبوين، فقالا: ~~للابنة النصف، وللأخت النصف، وائت ابن مسعود؛ فإنه سيتابعنا. فأتى ابن ~~مسعود، فسأله، فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، سأقضي فيها بما قضى ~~به رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : للابنة النصف، ولابنة الابن السدس ~~تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت ". # PageV00P000 ### | 581 - # [مسألة] : # ترث الجدة أم الأم، وأم الأب، وأم الجد. # وقال أبو حنيفة والشافعي: ترث الجدات وإن كثرن. # وقال مالك وداود: لا ترث إلا جدتان: أم أمه، وأم أبيه، وأمهاتهما وإن ~~علون. # خارجة بن مصعب، عن منصور، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، قال: " ~~أعطى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ثلاث جدات السدس، ثنتين من قبل الأب، ~~وواحدة من قبل الأم ". # رواه الدارقطني. # قلت: مرسل، وخارجة ليس بحجة. ### | 582 - # [مسألة] : # لا ترث أم الأب مع الأب. # وعنه: ترث - كقولهم. # لنا: أن النبي [صلى الله عليه وسلم] ورث جدة وابنها حي. # (ت) يزيد بن هارون، عن محمد بن سالم، عن الشعبي، عن مسروق، عن عبد الله ~~قال: " في الجدة مع ابنها؛ أنها أول جدة أطعمها رسول الله سدسها مع ابنها ~~وابنها حي ". # قلت: محمد بن سالم ضعفوه. # PageV00P000 ### | 583 - # [مسألة] : # عصبة ولد الملاعنة أمه، فإن عدمت، فعصباؤها من بعدها. وعنه: عصبته عصبة ~~أمه. # وقال أبو حنيفة: ترثه أمه بالفرض والرد. # وقال مالك والشافعي: لها الثلث، والباقي لبيت المال. # محمد بن حرب الحمصي، ثنا عمر بن رؤبة، سمعت عبد الواحد النصري، سمعت ~~واثلة بن الأسقع يذكر أن [ق 136 - أ] / رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ~~قال: " المرأة تحوز ثلاثة مواريث: عتيقها، ولقيطها، والولد الذي ms318 لاعنت عليه ~~". قال أبو حاتم: عبد الواحد لا يحتج به. قلت: قد احتج به البخاري، لكن عمر ~~بن رؤبة، قال البخاري: فيه نظر. # وفي مراسيل أبي داود، من طريق داود بن أبي هند، عن عبد الله بن عبيد، عن ~~رجل من أهل الشام؛ أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: " ولد الملاعنة ~~عصبته عصبة أمه ". ### | 584 - # [مسألة] : # لا يرث المولود ولا يورث حتى يستهل صارخا. وقال أبو حنيفة والشافعي: إذا ~~تحرك، يورث. # (ق) نا هشام بن عمار، نا الربيع بن بدر، نا أبو الزبير، عن جابر قال: قال ~~رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : " إذا استهل الصبي، صلي عليه، وورث ". # قلت: الربيع إن كان عليلة فمتروك. # (د) ابن إسحاق، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط، عن أبي هريرة، عن النبي ~~[صلى الله عليه وسلم] قال: " إذا استهل المولود ورث ". # PageV00P000 ### | العتق ### | 585 - # [مسألة] : # المعتق بعضه يرث ويورث بقدر ما عتق. # وقال مالك: لا يرث ولا يورث. # وقال الشافعي: لا يرث، وهل يورث؟ على قولين. # ولا يتصور مع أبي حنيفة؛ فإن عنده يستسعى وهو حر. # (س) حماد بن سلمة، عن قتادة، عن خلاس، عن علي، وعن أيوب، عن عكرمة، عن ~~ابن عباس، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: " المكاتب يعتق بقدر ما أدى، ~~ويقام عليه الحد بقدر ما عتق منه، ويرث بقدر ما عتق منه ". ### | 586 - # [مسألة] : # إذا أعتق عن الغير بغير إذنه، فالولاء للمعتق. # وقال مالك: للمعتق عنه. # لنا: (خ م) حديث عائشة: " إنما الولاء لمن أعتق ". ### | 587 - # [مسألة] : # إذا أعتق المسلم ذميا، ورثه بالولاء. # وقال أكثرهم: لا يرثه، إلا أن يسلم. # لنا: " الولاء لمن أعتق " وحديث جابر مرفوعا: " لا يرث المسلم النصراني، ~~إلا أن يكون عبده ". # PageV00P000 ### | 588 - # [مسألة] : # بنت المولى ترث بالولاء. # وعنه: لا - كقول أكثرهم. # سليمان بن داود المنقري، نا يزيد بن زريع، نا سعيد، عن قتادة، عن جابر ~~ابن زيد، عن ابن عباس " أن مولى لحمزة توفي، وترك بنته وابنة حمزة، فأعطى ~~[ق 136 - ب] / النبي [صلى الله عليه وسلم] بنته ms319 النصف ولابنة حمزة النصف ". # قلت: المنقري هو الشاذكوني؛ واه. # PageV00P000 ### | كتاب النكاح ### | 589 - # [مسألة] : # الاشتغال به أفضل من نوافل العبادة. # وقال الشافعي: نفل العبادة لغير التائق أفضل. # لنا: (خ م) الأعمش، عن عمارة، عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قال عبد الله: ~~" كنا مع رسول الله [صلى الله عليه وسلم] شبابا ليس لنا شيء، فقال: يا معشر ~~الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإن ~~الصوم له وجاء ". # (خ م) عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم: " لكني أصوم وأفطر، وأتزوج ~~النساء، فمن رغب عن سنتي، فليس مني ". عن أنس: " كان رسول الله يأمر ~~بالباءة، وينهى عن التبتل نهيا شديدا، ويقول: تزوجوا الودود الولود، فإني ~~مكاثر الأنبياء بكم يوم القيامة ". # رواه أحمد. # عن أبي ذر " أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال لعكاف بن بشر: هل لك ~~زوجة؟ قال: لا. قال: ولا جارية؟ قال: لا. قال: وأنت موسر؟ قال: وأنا موسر. ~~قال: أنت إذا من إخوان الشياطين، إن سنتنا النكاح، شراركم عذابكم، وأراذل ~~موتاكم عذابكم، أبا لشياطين تمرسون ". # رواه أحمد. # PageV00P000 # واحتجوا (خ م) بحديث: " يقول الله: الصوم لي ". # و (خ) بحديث أبي هريرة: " وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ... ~~" الحديث. # وبحديث الأعمش، عن سالم، عن ثوبان قال: قال رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم] : " اعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ". ### | 590 - # [مسألة] : # لا يجوز للمرأة أن تلي عقد النكاح. # وجوزه أبو حنيفة. # وقال محمد بن الحسن: إن أذن لها وليها صح. # وقال مالك: لا تلي، وهل لها أن تأذن لرجل أن يزوجها؟ على ثلاث روايات: ~~إحداهن: يجوز. الثاني: لا. الثالثة: إن كانت شريفة لم يجز، وإن كانت دنية ~~جاز. # وقال داود: إن كان ثيبا جاز. # لنا: حديث ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة أن ~~رسول الله [ق 137 - أ] / [صلى الله عليه وسلم] قال: " أيما امرأة نكحت بغير ~~إذن وليها فنكاحها باطل، فإن دخل بها، فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن ms320 ~~اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ". # فإن قيل: قد قال ابن جريج: لقيت الزهري، فأخبرته بهذا الحديث فأنكره. # قلنا: الحديث صحيح، خرجه الحاكم في " مستدركه ". # PageV00P000 # قال الترمذي: هذا القول لم يذكره عن ابن جريج إلا ابن علية، وسماعه من ~~ابن جريج ليس بذاك. # قال المؤلف: لعل الزهري نسي، وسليمان ثقة، والحديث فقد رواه جعفر بن ~~ربيعة، وقرة بن عبد الرحمن، وابن إسحاق، عن الزهري. # قال أحمد بن حنبل: كان ابن عيينة يحدث بأشياء، ثم يقول: ليس هذا من ~~حديثي، ولا أعرفه. # أحمد، نا معمر بن سليمان، نا حجاج، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن ~~النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: " لا نكاح إلا بولي، والسلطان ولي من لا ~~ولي له ". # حجاج بن أرطأة ضعف. # محمد بن يزيد بن سنان، نا أبي، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة قالت: قال ~~رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : " لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ". # قال النسائي: يزيد متروك. # خالد بن الوضاح، عن أبي الخصيب، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة مرفوعا: " لا ~~بد في النكاح من أربعة: الولي، والزوج، والشاهدين ". # قال الدارقطني: أبو الخصيب نافع بن ميسرة؛ مجهول. # قلت: والخبر منكر جدا. # إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبيه، قال رسول الله: " لا نكاح ~~إلا بولي تابعه شريك، وزهير، وأبو عوانة، وغيرهم. # ورواه شعبة وسفيان، عن أبي إسحاق، فلم يذكرا أبا موسى. # قال الترمذي: قول من وصله أصح. # PageV02P169 # محمد بن مخلد السعدي، ثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن إسرائيل بحديث: " لا ~~نكاح إلا بولي ". فقلت لعبد الرحمن: إن شعبة وسفيان يوقفانه على أبي بردة، ~~فقال: إسرائيل عن أبي إسحاق أحب إلي منهما. # وقال صالح جزرة، نا علي بن المديني، سمعت عبد الرحمن يقول: كان إسرائيل ~~يحفظ حديث أبي إسحاق كما يحفظ سورة الحمد. # ثم قد روينا عن شعبة وصله: # فروى محمد بن موسى الحرشي، نا يزيد بن زريع، عن شعبة بذلك. # ثم يحتمل أن أبا إسحاق حدث به على ms321 الوجهين. # أحمد، نا معمر الرقي، عن الحجاج [ق 137 - ب] / عن عكرمة، عن ابن عباس ~~مرفوعا: " لا نكاح إلا بولي، والسلطان ولي من لا ولي له ". # قتيبة، نا الربيع بن بدر، عن النهاس بن قهم، عن عطاء، عن ابن عباس قال: ~~قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : " البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن؛ لا ~~يجوز النكاح إلا بولي وشاهدين، ومهر قل أو كثر ". # النهاس ضعيف. # بكر بن بكار، ثنا عبد الله بن محرر، عن قتادة، عن الحسن، عن عمران بن ~~حصين، عن ابن مسعود قال: " قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : " لا نكاح ~~إلا بولي وشاهدي عدل ". # ابن محرر تركه الدارقطني. # ثابت بن زهير، نا نافع، عن ابن عمر، قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ~~: " لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ". # ثابت واه. # PageV02P170 # محمد بن مروان العقيلي، نا هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة قال: قال ~~رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : " لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج ~~المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها ". # تفرد به جميل بن الحسن عنه. # قلت: قال عبدان الأهوازي: جميل كاذب فاسق. # وقد رواه موسى بن هارون، ثنا مسلم بن أبي مسلم الجرمي، نا مخلد بن ~~الحسين، عن هشام بن حسان. مسلم لا يعرف. # قلت: أخرجهما الدارقطني. # (خ) عبد الوهاب الثقفي، عن يونس، عن الحسن " أن معقل بن يسار زوج أختا ~~له، فطلقها الرجل، ثم أنشأ يخطبها، فقال: زوجتك كريمتي فطلقتها، ثم أنشأت ~~تخطبها، فأبى أن يزوجه، وهويته المرأة؛ فأنزل الله - تعالى -: {وإذا طلقتم ~~النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن} . # عن أبي عصمة نوح، عن مقاتل بن حيان، عن قبيصة بن ذؤيب، عن معاذ مرفوعا: " ~~أيما امرأة زوجت نفسها من غير ولي فهي زانية ". # نوح متروك. # واحتجوا بحديث (م) مالك، عن عبد الله بن الفضل، عن نافع بن جبير، عن ابن ~~عباس قال: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : " الأيم أحق بنفسها من ~~وليها والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها ms322 صماتها ". # PageV02P171 # فشارك بينها وبين وليها، وجعلها أحق، وقد صح العقد منه، فوجب أن يصح ~~منها. # سعيد في " سننه " ثنا أبو الأحوص، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبي سلمة ~~ابن عبد الرحمن، قال: " جاءت امرأة إلى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] [ق ~~138 - أ] / فقالت: إن أبي أنكحني رجلا وأنا كارهة، فقال لأبيها: لا نكاح ~~لك، اذهبي انكحي من شئت ". # هذا مرسل. ### | 591 - # [مسألة] : # ولاية الفاسق لا تصح. # وعنه: تصح - كقول أبي حنيفة ومالك. # لنا: حديثان ضعيفان. # عن محمد بن عبيد الله العرزمي، عن أبي الزبير، عن جابر قال رسول الله: " ~~لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل ". # العرزمي متروك. # عدي بن الفضل، عن عبد الله بن عثمان بن [خثيم] عن سعيد بن جبير، عن ابن ~~عباس، قال رسول الله: " لا نكاح إلا بولي، وشاهدي عدل، وأيما امرأة أنكحها ~~ولي مسخوط عليه، فنكاحها باطل ". # عدي متروك. رواه الدارقطني. ### | 592 - # [مسألة] : # يملك الأب إجبار البكر البالغ على النكاح. # وعنه: لا - كقول أبي حنيفة. # PageV00P000 # ابن عيينة، عن زياد بن سعد، عن عبد الله بن الفضل، سمع نافع بن جبير يذكر ~~عن ابن عباس أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: " الثيب أحق بنفسها من ~~وليها، والبكر يستأمرها أبوها في نفسها ". رواه الدارقطني. # فإن قيل: لفظ الصحيح الأيم، وهي التي لا زوج لها، بكرا كانت أو ثيبا. # قلنا: لفظ الثيب صحيح. # قال الدارقطني: رواه جماعة عن مالك: " الثيب ... " ثم المراد بالأيم ~~الثيب؛ لأنه ذكر معها البكر، وليس ثم قسم ثالث. # هشيم، نا ابن أبي ليلى، عن عبد الكريم، عن الحسن، قال رسول الله [صلى ~~الله عليه وسلم] : " تستأمر الأبكار في أنفسهن، فإن أبين أجبرن ". # عبد الكريم البصري واه، ثم هو مرسل. # واحتجوا بقوله: " والبكر تستأمر ". # وبحديث أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس " أن جارية بكرا أتت النبي [صلى الله ~~عليه وسلم] فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي [صلى الله عليه ~~وسلم] ". # ابن جريج، عن عطاء الخراساني، عن ابن عباس " أن خذاما أبا ms323 وديعة أنكح ~~بنته رجلا، فأتت النبي [صلى الله عليه وسلم] فاشتكت إليه أنها أنكحت وهي ~~كارهة، فانتزعها من زوجها، وقال: لا تكرهوهن ". # كهمس، عن ابن بريدة، عن عائشة قالت: " جاءت فتاة إلى النبي [صلى الله ~~عليه وسلم] فقالت: يا رسول الله، إن أبي - ونعم الأب هو - زوجني ابن أخيه ~~ليرفع من خسيسته، قالت: [ق 138 - ب] / فجعل الأمر إليها، فقالت: إني قد ~~أجزت ما صنع أبي ولكني أردت أن تعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء ~~". # عن عبد الملك الذماري، عن سفيان، عن هشام الدستوائي، عن يحيى، عن عكرمة، ~~عن ابن عباس " أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] رد نكاح بكر وثيب أنكحهما ~~أبوهما # PageV02P173 # وهما كارهتان، فرد النبي نكاحهما " رواه الدارقطني. # الوليد بن مسلم، قال: قال ابن أبي ذئب: أخبرني نافع، عن ابن عمر " أن ~~رجلا زوج بنته بكرا، فكرهت ذلك، فرد النبي [صلى الله عليه وسلم] نكاحها ". # وفي رواية أخرى عن ابن عمر: " كان النبي [صلى الله عليه وسلم] ينتزع ~~النساء من أزواجهن ثيبات وأبكارا بعد أن يزوجهن الآباء؛ إذا كرهوا ذلك ". # الحكم بن موسى، نا شعيب بن إسحاق، عن الأوزاعي، عن عطاء، عن جابر " أن ~~رجلا زوج ابنته وهي بكر من غير أمرها، فأتت النبي [صلى الله عليه وسلم] ~~ففرق بينهما ". # رواهما الدراقطني. # قلنا: أما استئمار البكر فلتطييب قلبها، وجمهور الأحاديث محمول على أنه ~~زوج من غير كفء. وقولها: زوجني ابن أخيه، يكون ابن عمها من الأم؛ على أنه ~~قد قال الدارقطني: حديث ابن عباس وعائشة وجابر مراسيل. # ابن بريدة لم يسمع من عائشة. وقد أنكر أحمد حديث جابر، ثم قال: الصحيح ~~أنه مرسل عن عطاء، وهم شعيب. # وحديث الذماري أخطأ فيه على سفيان، والصواب مرسل عن عكرمة. # قال: وحديث ابن أبي ذئب لا يثبت، لم يسمعه من نافع، إنما سمعه من عمر بن ~~حسين، وقد سئل أحمد عن هذا الحديث، فقال: باطل. ### | 593 - # [مسألة] : # لا يملك الأب إجبار الثيب الصغيرة، في أحد الوجهين، وفي الآخر: يملك ms324، ~~كقول أبي حنيفة. # لنا قوله: " الثيب أحق بنفسها ". # PageV00P000 # وحديث يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال رسول الله: " لا تنكح الثيب ~~حتى تستأمر " صححه (ت) . # (خ) مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عبد الرحمن ومجمع ابني ~~يزيد بن حارثة، عن خنساء ابنة خذام " أن أباها زوجها وهي كارهة - وكانت ~~ثيبا - فرد النبي [صلى الله عليه وسلم] نكاحه ". # أحمد بن حنبل، نا عبد الرزاق، أنا ابن جريج، أخبرني عطاء الخراساني، عن ~~ابن عباس " أن خذاما أبا وديعة أنكح ابنته وهي كارهة، فانتزعها النبي [صلى ~~الله عليه وسلم] من زوجها، وقال: لا تكرهوهن. [ق 139 - أ] / قال: فنكحت أبا ~~لبابة بعد ذلك، وكانت ثيبا ". # ابن إسحاق، عن الحجاج بن السائب بن أبي لبابة، قال: كانت بنت خذام عند ~~رجل، فآمت منه، فزوجها أبوها رجلا من بني عوف، وخطبت هي إلى أبي لبابة، ~~فأبى أبوها إلا أن يلزمها العوفي، وأبت هي حتى ارتفع شأنهما إلى النبي [صلى ~~الله عليه وسلم] ، فقال: " هي أولى بأمرها " فألحقها بهواها، فزوجت أبا ~~لبابة، فولدت له أبا السائب ". # معمر، عن صالح بن كيسان، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس قال: قال رسول ~~الله [صلى الله عليه وسلم] : " ليس للولي مع الثيب أمرا ". # قال الدارقطني: لم يسمعه صالح من نافع، إنما سمعه من عبد الله بن الفضل ~~عنه. # وقيل: أخطأ فيه معمر. ### | 594 - # [مسألة] : # إذا ذهبت بكارتها بزنا، زوجت ثيبا. # وقال أبو حنيفة ومالك: تزوج تزويج البكر. # لنا: قوله: " الثيب أحق بنفسها ". # PageV00P000 # الليث، نا عبد الله بن عبد الرحمن، عن عدي بن عدي الكندي، عن أبيه، أن ~~رسول الله قال: " الثيب تعرب عن نفسها، والبكر رضاها صمتها ". ### | 595 - # [مسألة] : # لا يجوز إنكاح الصغير والصغيرة اليتيمين. # وجوزه الشافعي للجد فقط. # وعن أحمد يجوز للعصبة، ويثبت لها الخيار إذا بلغت. # وهو قول أبي حنيفة. # ابن إسحاق، حدثني عمر بن حسين، عن نافع، عن ابن عمر قال: " توفي عثمان بن ~~مظعون، وترك بنتا، فقال رسول الله [صلى الله عليه وسلم ms325] : هي يتيمة لا تنكح ~~إلا بإذنها " رواه الدارقطني. # فإن قالوا: المراد باليتيمة البالغة؛ إذ غير البالغة لا إذن لها. # أحمد، نا وكيع، نا يونس بن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى، قال ~~رسول الله: " تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت، فلا ~~جواز عليها ". # قلنا: إنما يشير بذلك إلى زمان جواز الإذن؛ وهو البلوغ، فسماها يتيمة ~~بالاسم الذي كان لها. # احتجوا بأن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] زوج أمامة بنت حمزة من عمر بن ~~أبي سلمة، وكانت صغيرة، وكان رسول الله ابن عمها. # قلنا: زوجها بولاية النبوة؛ بدليل أن العباس أقرب منه، والرجل المتزوج ~~سلمة ابن أبي سلمة، ومن قال: عمر، فقد غلط. ### | 596 - # [مسألة] : # تستفاد ولاية النكاح بالنبوة، خلافا للشافعي. # PageV00P000 # لنا: أن عمر بن أبي سلمة زوج أمه برسول الله. # أحمد، نا عفان، نا حماد، أنا ثابت، حدثني ابن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه " ~~أن أم سلمة لما انقضت عدتها من أبي سلمة، بعث إليها رسول الله [ق 139 - ب] ~~/ [صلى الله عليه وسلم] فقالت: مرحبا برسول الله وبرسوله، أخبر رسول الله ~~[صلى الله عليه وسلم] أني امرأة غيرى، وأني مصبية، وأنه ليس أحد من أوليائي ~~شاهد، فبعث إليها: أما قولك: إني مصبية، فإن الله سيكفيك صبيانك، وأما ~~قولك: إني غيرى، فسأدعو الله أن يذهب غيرتك، وأما الأولياء، فليس أحد منهم ~~شاهد ولا غائب إلا سيرضى بي. فقالت: يا عمر، قم فزوج رسول الله [صلى الله ~~عليه وسلم] ". # كذا روي هذا الحديث أنها قالت: " قم يا عمر " وأصحابنا قد ذكروا أن رسول ~~الله [صلى الله عليه وسلم] قال: " قم يا غلام، فزوج ". # وفي هذا الحديث نظر؛ لأن عمر كان له من العمر يوم تزوجها رسول الله [صلى ~~الله عليه وسلم] ثلاث سنين، وكيف يقال له: زوج. قال: ومات النبي [صلى الله ~~عليه وسلم] ولعمر تسع سنين. # قلت: بل كان رجلا متزوجا، استفتى النبي [صلى الله عليه وسلم] عن مباشرة ~~الصائم. # قال: فيحمل قولها: قم ms326 فزوج رسول الله على وجه المداعبة للصغير، ثم إن ~~النبي [صلى الله عليه وسلم] لا يفتقر نكاحه إلى ولي. # قال ابن عقيل: ظاهر كلام أحمد أن النبي [صلى الله عليه وسلم] يجوز له أن ~~يزوج بغير ولي؛ لأنه مقطوع بكفاءته. # ابن الأصبهاني، نا شريك، عن أبي هارون، عن أبي سعيد قال: " لا نكاح إلا ~~بولي وشهود ومهر، إلا ما كان من النبي [صلى الله عليه وسلم] ". # وعن أحمد قال: من يقول: إن عمر كان صغيرا؟ فهذا إن ثبت عن أحمد، فلعله ~~قاله قبل أن يعلم مقدار سنه، وقد ذكر سنه ابن سعد، وغيره. # واعتذر الخصم بأن عمر كان ابن عم لأمه. # PageV02P177 # قلنا: كان لها من الأولياء أخوها عبد الله بن أبي أمية، لكنه كان لم يسلم ~~بعد. # يزيد بن هارون، أنا حماد، عن ثابت، عن أنس " أن أبا طلحة خطب أم سليم، ~~فقالت: يا أبا طلحة، ألست تعلم أن إلهك الذي تعبد خشبة نخرها حبشي بني ~~فلان؟ إن أنت أسلمت، لم أرد منك صداقا غيره. قال: حتى أنظر في أمري. فذهب ~~ثم جاء، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله. قالت: يا ~~أنس، زوج أبا محمد ". # قال: وهذا فيه نظر؛ لأن أبا طلحة شهد العقبة، وقدم النبي [صلى الله عليه ~~وسلم] ولأنس عشر سنين، ولعل هذا قبل تقرير الأحكام. ### | 597 - # [مسألة] : # يصح إذن بنت تسع في النكاح، خلافا لأكثرهم. # عبد الملك بن مهران، نا سهل بن أسلم العدوي [ق 140 - أ] / حدثني محمد بن ~~قرة اليزني، سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : " ~~إذا أتى على الجارية تسع سنين، فهي امرأة ". # في إسناده مجاهيل. # (عمير) بن المتوكل، حدثني أحمد بن موسى الضبي، نا عباد بن عباد المهلبي، ~~قال: " أدركت فيها امرأة صارت جدة وهي بنت ثماني عشرة سنة؛ ولدت لتسع سنين ~~ابنة، فولدت ابنتها لتسع سنين ابنة ". # رواهما الدارقطني. # PageV00P000 ### | الشهادة ### | 598 - # [مسألة] : هي شرط في النكاح. # وعنه: ليست شرطا - كقول مالك. # لنا حديث: " لا نكاح ms327 إلا بولي وشاهدي عدل " وقد مر. # (ت) عبد الأعلى السامي، عن سعيد، عن قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس ~~أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: " البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير ~~بينة ". # قال الترمذي: لا نعلم أحدا رفعه إلا عبد الأعلى، وقد وفقه مرة، والصحيح ~~وقفه. # قلنا: عبد الأعلى ثقة. # عن عبد الله بن سلمة بن أسلم، حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ~~أبي صعصة، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ~~قال: " لا يضر أحدكم أبقليل من ماله تزوج أو بكثير، بعد أن يشهد ". # قال الدارقطني: ابن أسلم ضعيف. # قال أحمد: لم يثبت في الشهادة شيء، وقال ابن المنذر: الأحاديث في الشهادة ~~لا تصح. ### | 599 - # [مسألة] : # لا ينعقد النكاح بشهادة فاسقين؛ لقوله: " وشاهدي عدل ". # PageV00P000 # وقال أبو حنيفة: ينعقد. ### | 600 - # [مسألة] : # ولا ينعقد بشاهد وامرأتين؛ (لقول) : " ... وشاهدي عدل ". # وجوزه أبو حنيفة. # وقد قال الزهري: مضت السنة من رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أنه لا ~~تجوز شهادة النساء في الحدود والنكاح والطلاق. ### | 601 - # [مسألة] : لا ينعقد نكاحه للذمية بشهادة أهل الذمة. # وقال أبو حنيفة: ينعقد. # PageV00P000 ### | الكفاءة ### | 601 - # [مسألة] : # وشروطها: النسب والدين والحرية والصناعة والمال. # وعنه [ق 140 - ب] / الكفاءة: النسب والدين. # وقال أبو حنيفة: النسب، والدين، والحرية، والسلامة من العيوب. # لنا: سويد، ثنا بقية، حدثني محمد بن الفضل، عن عبيد الله، عن نافع، عن ~~ابن عمر، قال رسول الله: " الناس أكفاء؛ قبيلة لقبيلة، وعربي لعربي، مولى ~~لمولى، إلا حائك أو حجام ". # قلت: هذا باطل. # محمد بن عبد الله بن عمار، نا عثمان بن عبد الرحمن، عن علي بن عروة، عن ~~نافع، عن ابن عمر مرفوعا: " العرب بعضها لبعض أكفاء، والموالي بعضها لبعض ~~أكفاء، إلا حائك أو حجام ". # قلت: وعلي متروك، وكذا عثمان. # احتجوا بضمرة، عن إسماعيل بن عياش، عن الزبيدي وابن سمعان، عن الزهري، عن ~~عروة، عن عائشة " أن أبا هند مولى بياضة حجم النبي [صلى الله عليه وسلم] ~~فقال النبي [صلى الله عليه ms328 وسلم] : من سره أن ينظر إلى من صور الله الكتاب ~~في قلبه، فلينظر إلى أبي هند، أنكحوا أبا هند، وانكحوا إليه ". # قال ابن عدي: هذا منكر من حديث الزبيدي؛ تفرد به إسماعيل. وابن سمعان ~~كذبه ابن معين. # PageV00P000 ### | 603 - # [مسألة] : # فقد الكفاءة يبطل النكاح. # وعنه: يقف على اعتراض الأولياء - كقول أكثرهم. # الحارث بن عمران، الجعفي، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة: سمعت رسول الله ~~[صلى الله عليه وسلم] يقول: " تخيروا لنطفكم، ولا تضعوها إلا في الأكفاء ". # ولفظ أبي سعيد الأشج، عن الحارث: " فأنكحوا الأكفاء، وانكحوا إليهم ". # الحارث ضعفه الدارقطني، وقال ابن حبان: يضع الحديث. # ولهم حديث عائشة: " جاءت فتاة فقالت: يا رسول الله إن أبي - ونعم الأب هو ~~- زوجني ابن أخيه؛ ليرفع من خسيسته. فجعل الأمر إليها ... " الحديث. # مر هذا في إجبار البكر. ### | 604 - # [مسألة] : # لا ينعقد النكاح إلا بلفظي الإنكاح والتزويج، أو معناهما الخاص في حق من ~~لم يحسن اللفظين. # وقال أبو حنيفة: ينعقد بكل لفظ يدل على التمليك، كلفظ البيع والهبة ~~والملك. # وأصحابنا يستدلون بقوله: {وامرأة مؤمنة إن وهبت} إلى قوله: {خالصة لك من ~~دون المؤمنين} . # موسى بن عبيدة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر أن [ق 141 - أ] / رسول ~~الله [صلى الله عليه وسلم] قال: " أيها الناس، إن النساء عوان عندكم، لا ~~يملكن لأنفسهن ضرا ولا نفعا، # PageV00P000 # أخذتموهن بأمانة الله - عز وجل - واستحللتم فروجهن بكلمة الله ". # قلت: موسى واه. # قالوا: وكلمة الله هي المذكورة في القرآن، ولم يذكر إلا الإنكاح ~~والتزويج؛ فدل على أن غير ذلك لا تحل بها. # فاحتجوا (خ م) بعبد العزيز بن أبي حازم، عن أبيه، عن سهل، قال: " جاءت ~~امرأة إلى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فقالت: يا رسول الله، جئت أهب لك ~~نفسي، فنظر إليها، فصعد النظر فيها وصوبه، ثم طأطأ رأسه، فلما رأت المرأة ~~أنه لم يقض فيها شيئا جلست، فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها ~~حاجة فزوجنيها. فقال: هل عندك من شيء؟ . فقال: لا والله. قال ms329: اذهب إلى ~~أهلك فانظر، هل تجد شيئا؟ . فذهب، ثم رجع، فقال: لا والله، ما وجدت شيئا. ~~قال: انظر ولو خاتما من حديد. فذهب، ثم رجع، فقال: لا والله، ولا خاتما من ~~حديد، ولكن هذا إزاري، فلها نصفه. قال: ما تصنع بإزارك، إن لبسته لم يكن ~~عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى إذا طال ~~مجلسه قام، فرآه رسول الله [صلى الله عليه وسلم] موليا، فأمر به فدعي، فلما ~~جاء قال: ماذا معك من القرآن؟ . قال: معي سورة كذا وسورة كذا عددها. فقال: ~~تقرؤهن عن ظهر قلبك؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. # قلنا: رواه مالك، والثوري، وابن عيينة، وحماد بن زيد، وزائدة ووهيب، ~~والدراوردي، وفضيل بن سليمان؛ كلهم قالوا: " زوجتكها ". # ورواه أبو غسان، فقال: " أنكحناكها " وإنما روى " ملكتكها " ابن أبي ~~حازم، ويعقوب الإسكندراني، وليسا بحافظين، ومعمر وكان كثير الغلط. # قلت: هذا ضرب من التعسف. # PageV02P183 ### | 605 - # [مسألة] : # إذا زوج بنته بدون مهر مثلها جاز. # ومنع الشافعي. # وقال أبو حنيفة ومالك: يجوز في الصغيرة لا الكبيرة. # لنا أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] زوج بنته فاطمة بمهر قليل مع ~~شرفها. # إبراهيم بن بشار، نا سفيان، عن ابن أبي نجيح [ق 141 - ب] / عن أبيه، ~~أخبرني من سمع عليا قال: " خطبت فاطمة، فقال رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم] : هل عندك شيء؟ . قلت: لا. قال: فأين درعك الحطمية التي كنت أعطيتك ~~يوم كذا وكذا؟ قلت: عندي. قال: فائت بها. فأتيت بها، فأنكحنيها ". # عن عبد الملك بن حيان، نا محمد بن دينار، نا هشيم، عن يونس، عن الحسن، عن ~~أنس، قال رسول الله: " يا علي، إن الله أمرني أن أزوجك فاطمة، وإني قد ~~زوجتكها على أربعمائة مثقال فضة ". # قلت: أيها المؤلف، كيف تروي الباطل، وتكاسر عنه، وعن محمد بن دينار ~~المتهم بهذا؟ ! ### | 606 - # [مسألة] : # إذا أذنت لوليين، فزوج أحدهما بعد الآخر فالنكاح للأول، وقال مالك: إن ~~دخل بها الثاني فهو أحق بها. # لنا: حديث أبان، عن ms330 قتادة، عن الحسن، عن عقبة بن عامر أن نبي الله [صلى ~~الله عليه وسلم] قال: " إذا أنكح الوليان، فهي للأول منهما، وإذا باع الرجل ~~بيعا من رجلين، فهو للأول منهما " رواه أحمد. # هشام، نا قتادة، عن الحسن، عن سمرة أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ~~قال: " إذا # PageV00P000 # أنكح الوليان، فهي للأول، وإذا باع وليان، فالبيع للأول ". # رواه أيضا أحمد. ### | 607 - # [مسألة] : # إذا كان الولي ممن يجوز له التزويج، لم يتول طرفي العقد، كابن العم ~~والمعتق. # وعنه: يجوز - كقول أبي حنيفة ومالك. # استدل أصحابنا بحديث: " لا بد في النكاح من أربعة ... " كما تقدم. # وعن ابن المسيب، أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: " لا يتزوج ~~الرجل امرأة حتى يكون الولي غيره ". # قلت: لا ينهض ذلك. # احتجوا (خ م) بهشيم، نا عبد العزيز بن صهيب، عن أنس " أن رسول الله [صلى ~~الله عليه وسلم] أعتق صفية، وجعل عتقها صداقها ". # قالوا: ولم ينقل أنه تولاها غيره. ### | 608 - # [مسألة] : # إذا قال: أعتقت أمتي، وجعلت عتقها صداقها " بحضرة شاهدين صح النكاح. # وعنه: لا يصح - كقول أكثرهم. # PageV00P000 # لنا أنه جعل عتق صفية صداقها. ### | 609 - # [مسألة] : # لا يتزوج عبد أزيد من امرأتين. # وقال مالك وداود: يتزوج أربعا. # ابن عيينة، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن سليمان بن يسار، عن ~~عبد الله بن عتبة، عن عمر، قال: " ينكح العبد امرأتين، ويطلق تطليقتين، ~~وتعتد الأمة حيضتين ". # وقال الحكم: أجمع أصحاب رسول الله [صلى الله عليه وسلم] [ق 142 - أ] / أن ~~العبد لا ينكح أكثر من امرأتين. ### | 610 - # [مسألة] : # إذا كانت معتدة من طلاقه، لم يجز له أن يتزوج أختها [أو] أربعا سواها. # وقال مالك، والشافعي: إن كانت العدة من طلاق بائن جاز. # لنا: {وأن تجمعوا بين الأختين} . # ويروى مرفوعا: " ملعون من جمع ماءه في رحم أختين ". # قلت: هذا منكر، فأين إسناده؟ ### | 611 - # [مسألة] : # إذا دخل بامرأة، حرمت عليه بنتها. # وقال داود: لا تحرم إلا إذا كانت في حجره. # PageV00P000 # لنا (ت) ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ms331؛ أن النبي [صلى ~~الله عليه وسلم] قال: " أيما رجل نكح امرأة فدخل بها، فلا يحل له نكاح ~~ابنتها، وإن لم يكن دخل بها فلينكح ابنتها، وأيما رجل نكح امرأة، فدخل بها، ~~فلا يحل له نكاح أمها ". # قال الترمذي: لا يصح من قبل إسناده، إنما رواه ابن لهيعة، والمثنى بن ~~الصباح، وهما يضعفان. # معلى بن منصور، نا حفص بن غياث، عن ليث، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، ~~عن عبد الله قال: " لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها ". # قال الدارقطني: ليث وحماد ضعيفان. ### | 612 - # [مسألة] : # لا يجوز نكاح زانية إلا بعد انقضاء عدتها. # وقال أبو حنيفة والشافعي: يجوز. إلا أن أبا حنيفة قال: لا توطأ إلا بعد ~~العدة. # لنا: ابن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي مرزوق مولى تجيب، عن رويفع ~~بن ثابت قال: " كنت مع النبي [صلى الله عليه وسلم] حين افتتح خيبر، فقام ~~فينا خطيبا فقال: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع ~~غيره ". # (د) ابن جريج، عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن المسيب، عن رجل من الأنصار ~~يقال له بصرة، قال: " تزوجت بكرا في سترها، فدخلت بها، فإذا هي حبلى، فقال ~~لي النبي [صلى الله عليه وسلم] : لها الصداق بما استحللت من فرجها، والولد ~~عبد لك، فإذا ولدت فاجلودها ". # PageV00P000 # قوله: " عبد لك " أي: كالعبد لك. ### | 613 - # [مسألة] : # لا يجوز للزاني أن يتزوج الزانية حتى يتوبا، خلافا لأكثرهم. # (د) عبيد الله بن الأخنس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده " أن مرثد بن ~~أبي مرثد الغنوي، كان يحمل الأسارى بمكة، وكان بمكة [ق 142 - ب] / بغي يقال ~~لها عناق، وكانت صديقته فجئت، فقلت: يا رسول الله، أنكح عناقا؟ فسكت عني، ~~فنزلت {الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك} فدعاني، فقرأها علي، وقال: لا ~~تنكحها ". # (د) عبد الوارث، عن حبيب، حدثني عمرو بن شعيب، عن سعيد المقبري، عن أبي ~~هريرة، قال رسول الله: " لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله ". # ( ... .) معلوم أنه ms332 بعد التوبة لا يسمى زانيا. ### | 614 - # [مسألة] : # الزنا يثبت تحريم المصاهرة، خلافا للشافعي. # وعن مالك كالمذهبين. # عن عثمان بن عبد الرحمن، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: قال رسول ~~الله [صلى الله عليه وسلم] : " الحلال لا يفسد بالحرام ". # رواه الهيثم بن يمان، ومغيرة بن إسماعيل، عن عثمان، وزاد مغيرة: " سئل ~~النبي [صلى الله عليه وسلم] عن الرجل يتبع المرأة حراما ثم ينكح ابنتها، أو ~~يتبع البنت ثم ينكج أمها، فقال: لا يحرم الحرام الحلال ". # عثمان: هو الوقاصي متروك. # PageV00P000 # إسحاق بن محمد الفروي، نا عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن ~~النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: " لا يحرم الحرام الحلال ". # عبد الله؛ قال ابن حبان: فحش خطؤه، فاستحق الترك. ### | 615 - # [مسألة] : # إذا أسلم وتحته أكثر من أربع اختار منهن أربعا، وكذا في الأختين. # وقال أبو حنيفة: إن تزوجهن في عقد واحد، بطل نكاح الكل، وإن كن في عقود، ~~بطل ما بعد أربع، والثانية من الأختين. # لنا: ابن علية، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه " أن غيلان بن سلمة ~~الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة، فقال له النبي [صلى الله عليه وسلم] : أختر ~~منهن أربعا. فلما كان في عهد عمر، طلق نساءه، وقسم ماله بين بنيه، فبلغ ذلك ~~عمر فقال: إني لأظن الشيطان في ما يسترق من السمع سمع موتك، فقذفه في نفسك، ~~وايم الله لتراجعن نساءك، ولترجعن بمالك، أو لأورثهن منك، ولآمرن بقبرك ~~فيرجم كما رجم قبر أبي رغال " رواه أحمد عنه. # (ت) ابن أبي عروبة، عن معمر بشطره الأول؛ ولفظه: أسلم وله عشر نسوة في ~~الجاهلية، فأسلمن معه، فأمره النبي [صلى الله عليه وسلم] أن يتخير أربعا ~~منهن ". # قال الترمذي: سمعت محمدا يقول: هذا غير محفوظ. والصحيح ما روى شعيب ~~وغيره، عن الزهري قال: حدثت عن [ق - 143 - أ] / محمد بن سويد الثقفي " أن ~~غيلان أسلم وعنده عشر نسوة " وإنما حديث سالم، عن أبيه " أن رجلا من ثقيف ~~طلق نساءه، فقال له عمر: لتراجعن نساءك ... " الحديث. # الواقدي ms333، ثنا عبد الله بن جعفر الزهري، عن عبد الله بن أبي سفيان، عن ~~أبيه، عن ابن عباس قال: أسلم غيلان بن سلمة وتحته عشر نسوة، فأمره النبي ~~[صلى الله عليه وسلم] أن يمسك أربعا، ويفارق سائرهن " رواه الدارقطني. # PageV00P000 # جرير بن حازم، سمعت يحيى بن أيوب، حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن أبي وهب ~~الجيشاني، عن الضحاك بن فيروز الديلمي، عن أبيه قال: " قلت: يا رسول الله، ~~إني أسلمت وتحتي أختان؟ قال: طلق أيهما شئت ". # إسناده قوي. ### | 616 - # [مسألة] : # إذا هاجرت الحربية بعد الدخول وقعت الفرقة على انقضاء العدة. # وقال أبو حنيفة: تقع الفرقة باختلاف الدارين. # لنا: " أن صفوان وعكرمة فرا يوم الفتح إلى الطائف والساحل، فأسلمت ~~امرأتاهما، فأخذتا أمانا لهما، وأسلم أبو سفيان بمر الظهران، وامرأته مقيمة ~~بمكة، وأقرهم النبي [صلى الله عليه وسلم] على النكاح، وكانت مكة واليمن ~~والطائف والساحل دار شرك ". ### | 617 - # [مسألة] : # أنكحة الكفار صحيحة. # وقال مالك: باطلة. # الواقدي، حدثني محمد بن عبد الله، عن عمه الزهري، عن عروة، عن عائشة، قال ~~رسول الله: " خرجت من نكاح غير سفاح ". # الواقدي هالك. ### | 618 - # [مسألة] : # نكاح الشغار باطل، خلافا لأبي حنيفة. # وهو: زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك بغير صداق. # وقال الشافعي: هذه صفته، وأن يقول: وتضع كل واحدة منهما مهر # PageV00P000 # الأخرى، فإن لم يقل، فالنكاح صحيح. # (خ م) قال نافع، عن ابن عمر " أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] نهى عن ~~الشغار ". ### | 619 - # [مسألة] : # من تزوج وشرط لها دارا، أو أن لا يتسرى، فمتى لم يف فلها الخيار، خلافا ~~للأكثر. # (خ م) يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد بن عبد الله، عن عقبة بن عامر، أن رسول ~~الله قال: " إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج ". # فاحتجوا (خ م) بالزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النبي [صلى الله عليه ~~وسلم] قال: " ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطا ~~ليس في كتاب الله، فليس له وإن [ق 143 - ب] / شرط مائة شرط، شرط الله أحق ms334 ~~وأوثق ". # قلنا: نقول بهذا، ولا نسلم أن هذا الشرط ليس في كتاب الله؛ فإن الله ~~يقول: {أوفوا بالعقود} . # وقال [صلى الله عليه وسلم] : " من شرط شرطا لزمه الوفاء به ". # قلت: هذا لا أعرفه، ولم يذكر المؤلف له إسنادا. ### | 620 - # [مسألة] : # إذا تزوج امرأة على أنه متى أحلها لمطلقها فارقها، لم يصح. # وقال أبو حنيفة: يصح، ويلغي الشرط. # PageV00P000 # (ت) سفيان، عن أبي قيس، عن هذيل بن شرحبيل، عن ابن مسعود قال: " لعن رسول ~~الله [صلى الله عليه وسلم] المحلل والمحلل له ". # صححه (ت) واسم أبي قيس: عبد الرحمن بن ثروان. ### | 621 - # [مسألة] : # يفسخ النكاح بالجنون والجذام والبرص والقرن والفتق. والجب، والعنة. # وافق الشافعي ومالك، إلا في الفتق. # وقال أبو حنيفة: لا يفسخ (بالجب، والعنة) . # سعيد في " سننه " نا أبو معاوية، نا جميل بن زيد، عن زيد بن كعب بن عجرة ~~قال: " تزوج رسول الله [صلى الله عليه وسلم] امرأة من بني غفار، فلما دخلت ~~عليه، وضعت ثيابها، فرأى بكشحها بياضا، فقال: البسي ثيابك، والحقي بأهلك ". # قلت: هذا مرسل، وجميل غير ثقة. # هشيم، أنا يحيى بن سعيد، ثنا ابن المسيب؛ أن عمر قال: " أيما رجل تزوج ~~امرأة، فدخل بها، فوجد بها برصا أو مجنونة، أو مجذومة، فلها الصداق بمسيسه ~~إياها، وهو له على من غره منها ". # شعبة، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد " قضى عمر في البرصاء، والجذماء، ~~والمجنونة إذا دخل بها، فرق بينهما، والصداق لها بمسيسه، وهو له على وليها ~~". ### | 622 - # [مسألة] : # إذا أعتقت أمة تحت حر، لم يثبت لها الخيار. # PageV00P000 # وقال أبو حنيفة: لها الخيار. # هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: " كان زوج بريرة عبدا، فخيرها ~~رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ، فاختارت نفسها، ولو كان حرا لم تخير ". # الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: " كان زوج بريرة حرا، ~~فخيرها رسول الله ". # قال البخاري: قول الأسود منقطع، ثم إن عروة أخبر بخالته عائشة، وتابعه ~~القاسم [ق 144 - أ] / عن عمته عائشة. # فإن عتقت تحت عبد فمكنته فوطئها، سقط الخيار. # وعن ms335 الشافعي كقولنا. وعنه: لها الخيار إلى ثلاث. وعنه: إن لم تختر على ~~الفور، فلا خيار لها. # خالد الحذاء، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: " لما خيرت بريرة رأيت زوجها ~~يتبعها في سكك المدينة ودموعه تسيل على لحيته، فكلم العباس ليكلم فيه رسول ~~الله [صلى الله عليه وسلم] فقال رسول الله: يا بريرة، إنه زوجك. قالت: ~~تأمرني به يا رسول الله؟ قال: إنما أنا شافع. قال: فخيرها، فاختارت نفسها، ~~وكان عبدا لآل المغيرة يقال له: مغيث. # قلت: قوله: فكلم العباس، شيء منكر؛ فإن عتق بريرة كان قبل إسلام العباس، ~~ويحتمل أن ذلك كان وقت فدائه بعد بدر. # أحمد، نا يحيى بن إسحاق، نا ابن لهيعة، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن ~~الفضل بن عمرو بن أمية، عن أبيه، قال: سمعت رجالا يتحدثون عن النبي [صلى ~~الله عليه وسلم] أنه قال: " إذا عتقت الأمة، فهي بالخيار ما لم يطأها، إن ~~شاءت فارقته، وإن وطئها فلا خيار لها ولا تستطيع فراقه ". # PageV02P193 # الزهري، عن سالم " أن أمة لبني عدي أعتقت ولها زوج، فقالت لها حفصة: إني ~~مخبرتك بشيء، وما أحب أن تفعليه؛ لك الخيار ما لم يمسك زوجك. قالت: فاشهدي ~~أني قد فارقته. ثم فارقته ". ### | 623 - # [مسألة] : # لا يحل للرجل إتيان المرأة في الدبر. # ويحكى الجواز عن مالك. # وهيب، حدثنا سهيل بن أبي صالح، عن الحارث بن مخلد، عن أبي هريرة عن النبي ~~[صلى الله عليه وسلم] قال: " لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها " ~~رواه أحمد. # وروى النهي جماعة من الصحابة عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] منهم: ~~عمر وعلي، وابن مسعود وأبو ذر، وجابر وعبد الله بن عمرو، وابن عباس ~~والبراء، وعقبة بن عامر وخزيمة بن ثابت، وطلق بن علي. # وجاء النهي عن جماعة من الصحابة والتابعين؛ أفردت لها جزءا. # PageV00P000 ### | الصداق ### | 624 - # [مسألة] : # [ق 144 - ب] / لا يتقدر أقل المهر. # وقال أبو حنيفة ومالك: يتقدر بما يقطع به السارق، مع اختلافهما في ذلك. # لنا (ت) شعبة، عن عاصم، عن عبيد الله ms336، سمع عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن ~~أبيه " أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين، فقال رسول الله [صلى الله ~~عليه وسلم] : أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت: نعم. فأجازه ". # صالح بن مسلم بن رومان، أخبرني أبو الزبير، عن جابر؛ أن رسول الله قال: " ~~لو أن رجلا أعطى امرأة صداقها ملء يديه طعاما، كانت له حلالا ". # رواه أحمد. # يزيد بن هارون، أنا موسى بن مسلم بن رومان، عن أبي الزبير، عن جابر قال: ~~قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : " من أعطى في نكاح ملء كف، فقد ~~استحل. قال: من دقيق، أو طعام، أو سويق ". # رواه الدارقطني. # إسماعيل بن عياش، عن برد بن سنان، عن أبي هارون العبدي، عن أبي سعيد، عن ~~رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: " لا يضر أحدكم أبقليل من ماله تزوج ~~أم بكثير، بعد أن يشهد ". # PageV00P000 # عمرو بن خالد الحراني، نا صالح بن عبد الجبار، عن محمد بن البيلماني، عن ~~أبيه، عن ابن عباس، قال رسول الله: " أنكحوا الأيامى، وأدوا العلائق. قيل: ~~وما العلائق بينهم؟ قال: ما تراضى عليه الأهلون؛ ولو قضيب من أراك ". # فهذه أحاديث معلولة؛ عاصم ضعفه ابن معين. وكذا صالح بن مسلم. # وقد رواه عن صالح أيضا أبو عاصم، وإنما يزيد هو سماه موسى؛ ولا يعرف ~~موسى. # وقد رواه عبد الرحمن بن مهدي، عن صالح فأوقفه، ورواه عبد الله بن المؤمل، ~~عن أبي الزبير، عن جابر قال: " إن كنا لننكح المرأة على الحفنة والحفنتين ~~من الدقيق ". # ابن المؤمل ضعيف، وأبو هارون كذلك، وابن البيلماني ليس بشيء، وإنما ~~الحجة: " التمس ولو خاتما من حديد ". # احتجوا بأبي المغيرة الحمصي، نا مبشر بن عبيد، نا حجاج بن أرطأة، عن عطاء ~~وعمرو، عن جابر قال: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : " لا تنكحوا ~~النساء إلا الأكفاء، ولا يزوجهن إلا الأولياء، ولا مهر أقل من عشرة دراهم ~~". # مبشر كذاب. # محمد بن ربيعة، ثنا داود الأودي، عن الشعبي، قال: قال علي: " لا يكون مهر ~~أقل ms337 من عشرة [ق 145 - أ] / دراهم ". # داود ضعف. # قال أبو سيار البغدادي: سمعت أحمد بن حنبل يقول: لقن غياث بن إبراهيم ~~داود الأودي، عن الشعبي، عن علي: " لا مهر أقل من عشرة دراهم " فصار حديثا، ~~وغياث تركوه. # وعن الحسن بن دينار، عن عبد الله الداناج، عن عكرمة، عن ابن عباس، # PageV02P196 # عن علي، قال: " لا مهر أقل من خمسة دراهم ". # رواه الدارقطني. # قال أحمد: الحسن بن دينار لا يكتب حديثه. ### | 625 - # [مسألة] : # لا يجوز أن يجعل تعليم القرآن صداقا. # وعنه: الجواز - كقول مالك والشافعي. # أبو معاوية، عن أبي عرفجة القابسي، عن أبي النعمان الأزدي، قال: " زوج ~~رسول الله [صلى الله عليه وسلم] امرأة على سورة من القرآن، ثم قال: لا تكون ~~لأحد بعدك مهرا ". # قلت: هذا لا يثبت. رواه سعيد في " سننه ". # (د) ثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء، نا أبي، نا محمد بن راشد، عن مكحول ~~" أن رسول الله زوج رجلا على ما معه من القرآن " قال مكحول: ليس ذا لأحد ~~بعد النبي [صلى الله عليه وسلم] . # قلت: وهذا منقطع. # واحتجوا بحديث: " زوجتكها على ما معك من القرآن " وقد مر؛ وهذا كان ~~لضرورة الفقر في أول الإسلام. # عتبة بن السكن، نا الأوزاعي، نا محمد بن عبد الله بن أبي طلحة، أخبرني ~~زياد بن أبي زياد، حدثني عبد الله بن سخبرة، عن ابن مسعود " أن امرأة أتت ~~رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فقالت: رأ في رأيك. فقال: من ينكح هذه؟ ~~فقام رجل عليه بردة عاقدها في عنقه، فقال: أنا يا رسول الله. فقال: ألك ~~مال؟ . قال: لا. قال: # PageV00P000 # اجلس. ثم جاءت امرأة أخرى، فقالت: يا رسول الله، رأ في رأيك. فقال: من ~~ينكح هذه؟ . فقام ذلك الرجل، فقال: أنا. قال: ألك مال؟ . قال: لا. قال: ~~اجلس. ثم جاءت الثالثة، فذكر مثل ذلك، فقال: هل تقرأ من القرآن شيئا؟ . ~~قال: نعم، سورة البقرة، وسورة المفصل. فقال: قد أنكحتكها على أن تقرئها ~~وتعلمها، وإذا رزقك الله عوضها. فتزوجها الرجل على ذلك ". # عتبة متروك ms338. قاله الدارقطني. ### | 626 - # [مسألة] : # يجب للمفوضة مهر المثل بالعقد، ويستقر بالموت. # وقال مالك: لا يجب لها شيء. # وقال الشافعي: لا يجب بالعقد شيء، وفي وجوبه بالموت قولان. # [ق 145 - ب] / لنا أنه لو لم يجب بالعقد، لم يجب بالوطء. # ولنا على استقراره: # منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، قال: " أتي عبد الله في امرأة تزوجها رجل، ~~ثم مات عنها، ولم يفرض لها صداقا، ولم يكن دخل بها، فاختلفوا إليه، فقال: ~~أرى لها مثل صداق نسائها، ولها الميراث، وعليها العدة. فشهد معقل بن سنان ~~أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قضى في ربوع بنت واشق بمثل ما قضى ". # صححه الترمذي: ### | 627 - # [مسألة] : # يثبت المسمى في النكاح الفاسد. # وقال الشافعي: يثبت مهر المثل. # PageV00P000 # وقال أبو حنيفة: يثبت أقلهما [أو من المثل] . # لنا حديث عائشة: " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل؛ فإن ~~أصابها، فلها مهرها بما أصاب منها ". ### | 628 - # [مسألة] : # الخلوة الصحيحة تقرر المهر. # وقال مالك والشافعي: لا يتكمل إلا بالوطء. # ابن لهيعة، أنا أبو الأسود، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، قال رسول ~~الله [صلى الله عليه وسلم] : " من كشف خمار امرأة ونظر إليها، وجب الصداق، ~~دخل بها أو لهم يدخل ". # هذا مرسل، والمرسل عندنا حجة، وابن لهيعة فقد روى عنه العلماء. # يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن عمر قال: " من أغلق بابا، وأرخى ~~سترا، فقد وجب عليه الصداق ". # شريك، عن ميسرة، عن المنهال، عن عباد بن عبد الله، عن علي قال: " إذا ~~أغلق بابا، وأرخى سترا، أو رأى عورة، فقد وجب عليه الصداق ". # PageV00P000 ### | الوليمة والقسمة ### | 629 - # [مسألة] : # يكره نثار العرس. # وعنه: لا - كقول أبي حنيفة. # لنا (خ) شعبة، عن عدي بن ثابت: سمعت عبد الله بن يزيد يحدث، قال: " نهى ~~رسول الله [صلى الله عليه وسلم] عن النهبة والمثلة ". # ابن أبي ذئب، حدثني مولى لجهينة، عن عبد الرحمن بن زيد بن خالد، عن أبيه ~~" أنه سمع رسول الله [صلى الله عليه وسلم] نهى عن النهبة، والخلسة ". # الحارث بن عمير، عن حميد، عن ms339 الحسن، عن عمران بن حصين؛ أن النبي [صلى ~~الله عليه وسلم] قال: " من انتهب فليس منا " رواه أحمد. # معمر، عن ثابت عن أنس مرفوعا: " من انتهب فليس منا ". # صححه (ت) . ### | 630 - # [مسألة] : # الأمة على النصف من الحرة في القسم. # وقال داود: هما سواء. # وعن مالك كالمذهبين. # هشيم، ثنا ابن أبي ليلى، عن المنهال، عن عباد بن عبد الله الأسدي، عن # PageV00P000 # علي أنه كان يقول: " إذا تزوج الحرة على الأمة؛ للأمة الثلث، وللحرة ~~الثلثان ". # [ق 146 - أ] / داود بن أبي هند: سمعت سعيد بن المسيب يقول: تنكح الحرة ~~على الأمة، ولا تنكح الأمة على الحرة، ويقسم بينهما؛ الثلث للأمة، والثلثان ~~للحرة. ### | 631 - # [مسألة] : # تفضيل البكر بسبع، والثيب بثلاث. # وقال أبو حنيفة وداود: يقضى في حق الجميع. # (م) سفيان الثوري، ثنا محمد بن أبي بكر، عن عبد الملك بن أبي بكر ابن عبد ~~الرحمن، عن أبيه، عن أم سلمة " أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] لما ~~تزوجها أقام عندها ثلاثة أيام، وقال: إنه ليس بك هوان على أهلك، إن شئت ~~سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي ". # ابن إسحاق، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس، سمعت رسول الله [صلى الله ~~عليه وسلم] يقول: " للبكر سبعة أيام، وللثيب ثلاث، ثم يعود إلى نسائه ". # (ت) خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أنس قال: " لو شئت أن أقول: قال رسول ~~الله؛ ولكنه السنة إذا تزوج الرجل البكر على امرأته أقام عندها سبعا، وإذا ~~تزوج الثيب على امرأته، أقام عندها ثلاثا ". # صححه (ت) . # PageV00P000 ### | الخلع ### | 632 - # [مسألة] : # يكره بأكثر من المهر، ويصح. # وقال أكثرهم: لا يكره. # ابن جريج، أنا أبو الزبير " أن ثابت بن قيس بن شماس كانت عنده بنت عبد ~~الله بن أبي بن سلول، وكان أصدقها حديقة فكرهته، فقال النبي [صلى الله عليه ~~وسلم] : أتردين عليه حديقته؟ . قالت: نعم، وزيادة. فقال: أما الزيادة فلا، ~~ولكن حديقته؟ . قالت: نعم. فأخذها له، وخلى سبيلها، فلما بلغ ذلك ثابت بن ~~قيس، قال: قد قبلت قضاء رسول الله [صلى الله عليه ms340 وسلم] " إسناد جيد. # قال الدارقطني: سمعه أبو الزبير من غير واحد. # ابن جريج، عن عطاء؛ أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: " لا يأخذ من ~~المختلعة أكثر مما أعطاها " مرسل. # واحتجوا بما في نسخة عمر بن زرارة؛ ثنا مسروح بن عبد الرحمن، عن الحسن بن ~~عمارة، عن عطية، عن أبي سعيد قال: " كانت أختي تحت رجل من الأنصار تزوجها ~~على حديقة، فكان بينهما كلام، فارتفعا، إلى النبي [صلى الله عليه وسلم] ~~فقال: تردين عليه حديقته؟ فقالت: نعم، وأزيده. قال: ردي عليه حديقته، ~~وزيديه ". # عطية وابن عمارة لا شيء. # PageV00P000 # [ق 146 - ب] / ### | الطلاق ### | 633 - # [مسألة] : # لا يصح طلاق قبل النكاح، وفي العتاق روايتان. # وقال أبو حنيفة: يصح. # وقال مالك: يصح في خصوصهن. # لنا مطر الوراق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي [صلى الله ~~عليه وسلم] قال: " ليس على رجل طلاق فيما لا يملك، ولا عتاق فيما لا يملك، ~~ولا بيع فيما لا يملك ". # رواه أحمد. # عبد المجيد، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن طاوس، عن معاذ ابن جبل؛ أن ~~رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: " لا يجوز طلاق ولا عتق، ولا بيع ولا ~~وفاء نذر فيما لا يملك ". # وعن يزيد بن عياض، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن معاذ؛ قال رسول الله ~~[صلى الله عليه وسلم] : " لا طلاق إلا بعد نكاح وإن سميت المرأة بعينها ". # رواهما الدارقطني. # وروى علي بن قرين، عن بقية، عن ثور، عن خالد بن معدان، عن أبي ثعلبة ~~الخشني قال: " قال لي عمر: اعمل لي عملا حتى أزوجك ابنتي. فقلت: إن # PageV00P000 # تزوجتها فهي طالق ثلاثا، ثم بدا لي أن أتزوجها، فسألت النبي [صلى الله ~~عليه وسلم] فقال: تزوجها؛ فإنه لا طلاق إلا بعد نكاح. فتزوجتها؛ فولدت لي ~~أسعد وسعيدا ". # خالد بي يزيد القرني، ثنا عبد الرحمن بن مسهر، نا أبو خالد الواسطي، عن ~~أبي هاشم الرماني، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، عن رسول الله [صلى الله ~~عليه وسلم] " أنه سئل ms341 عن رجل قال: يوم أتزوج فلانة فهي طالق. قال: طلق ما ~~لا يملك ". # قلت: إسناده ضعيف. # عمر بن يونس اليمامي، عن سليمان بن أبي سليمان الزهري، عن يحيى ابن أبي ~~كثير، عن طاوس، عن ابن عباس، قال رسول الله: " لا نذر إلا في ما أطيع الله ~~فيه، ولا يمين في قطيعة رحم، ولا عتاق ولا طلاق في ما لا يملك ". # الوليد بن سلمة الأردني، ثنا يونس، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت: ~~" بعث رسول الله أبا سفيان على نجران، فكان فيما عهد إليه أن لا يطلق الرجل ~~ما لا يتزوج، ولا يعتق ما لا يملك ". # رواهما الدارقطني، وهي ضعاف. ### | 634 - # [مسألة] : # جمع الطلاق الثلاث في طهر واحد بدعة. # وعنه: مباح - كقول الشافعي. # (خ م) نافع، عن ابن عمر " أنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر رسول الله ~~[ق 147 - أ] / عن ذلك، فقال: مرة فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ~~ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس؛ فتلك العدة التي أمر ~~الله أن تطلق لها النساء ". # PageV00P000 # معلى بن منصور، نا شعيب بن زريق، ثنا عطاء الخراساني، عن الحسن، ثنا عبد ~~الله بن عمر " أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض، ثم أراد أن يتبعها ~~بتطليقتين أخريين عند القرءين، فبلغ ذلك رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ~~فقال: يا ابن عمر، ما هكذا أمرك الله، إنك قد أخطأت السنة، والسنة أن ~~تستقبل الطهر، فتطلق لكل قرء. فأمرني رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ~~فراجعتها ثم قال: إذا طهرت فطلق عند ذلك أو أمسك. فقلت: يا رسول الله، ~~أرأيت لو أني طلقتها ثلاثا، أكان يحل لي أن أرتجعها؟ قال: لا، كانت تبين ~~منك، ويكون معصية ". # قال ابن حبان: لم يشافه الحسن ابن عمر. # قلت: فقد صرح هنا بمشافهته. وهذا إسناد قوي. ### | 635 - # [مسألة] : # إذا قال لها: أنت خلية، أو برية، أبو بائن، أو بتة، أو بتلة، أو طالق، لا ~~رجعة لي فيها ولا مثنوية، وأراد بذلك الطلاق، وقعت ms342 ثلاث؛ نوى أو لم ينو. # وقال الشافعي: يرجع إلى نيته؛ فيقع. # إسماعيل بن أمية الكوفي، نا عثمان بن مطر، عن عبد الغفور، عن أبي هاشم، ~~عن زاذان، عن علي قال: " سمع النبي [صلى الله عليه وسلم] رجلا طلق البتة، ~~فغضب وقال: يتخذون آيات الله هزوا - أو لعبا - من طلق البتة ألزمناه ثلاثا، ~~لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ". # إسماعيل ضعفه الدارقطني. # قلت: وشيخه ضعفوه. وعبد الغفور، قال ابن حبان: يضع الحديث. # أبو حفص الأبار، عن عطاء بن السائب، عن الحسن، عن علي قال: " الخلية، ~~والبرية، والبتة، والبائن، والحرام: ثلاث، لا تحل حتى تنكح زوجا ". # الحسن لم يسمع من علي. رواهما الدارقطني. # PageV00P000 # احتجوا (ت) بجرير بن حازم، نا الزبير بن سعيد الهاشمي، عن عبد الله ابن ~~علي بن ركانة، عن أبيه، عن جده، قال: " طلقت امرأتي البتة، فأتيت النبي ~~[صلى الله عليه وسلم] فقلت: يا رسول الله، إني طلقت امرأتي البتة. [ق 147 - ~~ب] / قال: ما أردت بهذا؟ قلت: واحدة. قال: آلله؟ قلت: آلله. قال: فهو ما ~~أردت ". # (د) الشافعي، نا عمي محمد بن علي، عن عبد الله بن علي بن السائب، عن نافع ~~بن عجير بن عبد يزيد، عن ركانة " أنه طلق سهيمة البتة، فأخبر النبي [صلى ~~الله عليه وسلم] بذلك، فقال: آلله ما أردت إلا واحدة؟ . فقال: والله ما ~~أردت إلا واحدة. فردها إليه رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ، فطلقها ~~الثانية في زمان عمر، والثالثة في زمن عثمان ". # قال أبو داود: هذا الحديث صحيح. # قلنا: قال أحمد: حديث ركانة ليس بشيء. ### | 636 - # [مسألة] : # المكره لا يصح طلاقه، ولا يمينه، ولا نكاحه. # وقال أبو حنيفة: يصح. # ابن إسحاق، حدثني ثور بن يزيد، عن محمد بن عبيد المكي، عن صفية بنت شيبة، ~~عن عائشة: سمعت رسول الله يقول: " لا طلاق ولا عتاق في إغلاق " رواه أحمد. # قال ابن قتيبة: الإغلاق الإكراه؛ من أغلقت الباب. كان المكره أغلق عليه ~~الباب حتى يفعل. # PageV00P000 # خالد بن عبد الله، عن هشام، عن الحسن، عن النبي ms343 [صلى الله عليه وسلم] ~~قال: " إن الله عفا لكم عن ثلاث: عن الخطأ، والنسيان، وما استكرهتم عليه ". # سعيد بن منصور، ثنا إبراهيم بن قدامة الجمحي، سمعت أبي " أن رجلا على عهد ~~عمر بن الخطاب تدلى يشتار عسيلا، فأقبلت امرأته، فجلست على الحبل، فقالت: ~~ليطلقنها ثلاثا، وإلا قطعت الحبل، فذكرها الله والإسلام فأبت، فطلقها ~~ثلاثا، ثم خرج إلى عمر فذكر ذلك له، فقال: ارجع إلى أهلك، فليس هذا بطلاق ~~". # قلت: منقطع عن عمر. # احتجوا (ت) بحاتم بن إسماعيل، عن عبد الرحمن بن حبيب، عن عطاء، عن ابن ~~ماهك، عن أبي هريرة، قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : " ثلاث جدهن جد، ~~وهزلهن جد: النكاح، والطلاق والرجعة ". # عطاء هو ابن عجلان؛ متروك. # قلت: بل هو ابن أبي رباح؛ لكن عبد الرحمن، قال النسائي، منكر الحديث. # (ت) مروان بن معاوية، عن عطاء بن عجلان، عن عكرمة بن خالد المخزومي، عن ~~أبي هريرة مرفوعا: " كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه، والمغلوب على عقله ~~". " قال الترمذي: وعطاء ذاهب الحديث. # [ق 148 - أ] / نعيم بن حماد، نا بقية، عن الغاز بن جبلة، عن صفوان بن ~~الأصم، عن رجل من أصحاب النبي [صلى الله عليه وسلم] " أن رجلا كان نائما مع ~~امرأته، فقامت فأخذت سكينا، وجلست على صدره، ووضعت السكين على حلقه وقالت ~~له: أتطلقني، # PageV02P207 # أو لأذبحنك. فناشدها الله فأبت، فطلقها ثلاثا، فذكر ذلك للنبي [صلى الله ~~عليه وسلم] فقال: لا قيلولة في الطلاق ". # قال البخاري: هذا منكر لا يتابع عليه صفوان ولا الغازي. ### | 637 - # [مسألة] : # الخلع فسخ. # وعنه: طلاق - كقول أبي حنيفة. # وللشافعي قولان. # سعيد في " سننه ": نا سفيان عن عمرو، عن طاوس قال: " سمعت إبراهيم بن سعد ~~يسأل عبد الله بن عباس عن رجل طلق امرأته تطليقتين، ثم اختلعت منه، فقال: ~~ينكحها إن شاء؛ إنما ذكر الله الطلاق في أول الآية وآخرها، والخلع فيما بين ~~ذلك ". # واحتجوا عن عباد بن كثير الرملي، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس " أن ~~النبي [صلى الله عليه وسلم] جعل الخلع ms344 تطليقة بائنة ". # عباد تركوه. # الدارقطني؛ نا ابن قانع، نا إبراهيم بن أحمد بن مروان، نا إسماعيل بن ~~يزيد البصري، نا (هشام) بن يوسف، نا معمر، عن عمرو بن مسلم، عن عكرمة، عن ~~ابن عباس " أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه، فأمرها النبي [صلى الله عليه ~~وسلم] أن تعتد بحيضة ". # عمرو بن مسلم ضعفه أحمد ويحيى. # PageV00P000 # ورووا عن سعيد بن المسيب، أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: " الخلع ~~طلقة بائن ". # قلنا: لا يصح، ثم (نحمله) على ما إذا نوى. ### | 638 - # [مسألة] : # المختلعة لا يلحقها طلاق. # وقال أبو حنيفة: يلحقها ما دامت في العدة، ويلحقها من الكنايات: اعتدي، ~~واستبرئي، وأنت واحدة، دون بقية الكنايات. # لنا حديث: " لا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك ". # والمختلعة لا ملك عليها. # فذكروا حديثا؛ أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: " المختلعة يلحقها ~~الطلاق ما دامت في العدة ". # قلنا: ذا موضوع. ### | 639 - # [مسألة] : # إصابة الزوج الثاني شرط في إباحتها للأول، خلافا لابن المسيب، وداود. # لنا حديث (خ م) الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: " دخلت امرأة رفاعة وأنا ~~وأبو بكر عند النبي [صلى الله عليه وسلم] فقالت: إن رفاعة طلقني البتة، وإن ~~عبد الرحمن ابن الزبير تزوجني، وإنما معه مثل الهدبة، فقال: [ق 148 - ب] / ~~كأنك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك ". ### | 640 - # [مسألة] : # إذا قال: أنت طالق إن شاء الله وقع، وكذا العتق. # وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يقع. # PageV00P000 # لنا حديث ابن عمر: " كنا معاشر أصحاب رسول الله [صلى الله عليه وسلم] نرى ~~الاستثناء جائزا في كل، إلا في الطلاق والعتاق ". # قلت: أين إسناده؟ # احتجوا بإسماعيل بن عياش، عن حميد بن مالك، عن مكحول، عن معاذ، قال: " ~~قال لي رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : يا معاذ، ما خلق الله شيئا على ~~وجه الأرض أحب إليه من العتاق، ولا أبغض إليه من الطلاق، فإذا قال الرجل ~~لمملوكه: أنت حر إن شاء الله فهو حر، ولا استثناء له، وإذا قال لامرأته: ~~أنت طالق إن ms345 شاء الله فله استثناؤه، ولا طلاق عليه ". # إسحاق الختلي، ثنا عمر بن إبراهيم، ثنا حميد بن مالك، ثنا مكحول، عن مالك ~~بن يخامر، عن معاذ مرفوعا: " من طلق واستثنى فله ثنياه ". # هذا لم يثبت مع نكارته وانقطاعه، وضعف حميد. # الجارود بن يزيد متروك. # عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، قال رسول الله: " إذا قال لامرأته: أنت ~~طالق إلى سنة إن شاء الله. فلا حنث عليه ". # إسحاق بن أبي يحيى، عن عبد العزيز بن أبي رواد، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ~~ابن عباس؛ أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: " من قال لامرأته: أنت ~~طالق إن شاء الله، أو غلامه، حر إن شاء الله، أو عليه المشي إلى بيت الله ~~إن شاء الله فلا شيء عليه " إسحاق؛ قال ابن عدي: منكر الحديث. وقال ابن ~~حبان: لا يحل الاحتجاج به. # PageV02P210 ### | الظهار ### | 641 - # [مسألة] : # يصح الظهار المؤقت، وتلزم الكفارة إن عزم على الوطء في المدة، وإن لم ~~يعزم حتى مضت المدة، فلا كفارة عليه. # وقال مالك: يبطل التوقيت، ويتأبد التحريم. # وعن الشافعي كقولنا. # وعنه: لا يكون ظهارا. # [ق 149 - أ] / ابن إسحاق، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن سليمان بن يسار، ~~عن سلمة بن صخر قال: " كنت امرأ قد أوتيت من الجماع ما لم يؤت غيري، فلما ~~دخل رمضان، تطهرت من امرأتي حتى ينسلخ؛ فرقا من أن أصيب في ليلتي شيئا، ~~فأتتابع في ذلك إلى أن يدركني النهار وأنا لا أقدر أن أنزع. قال: فبينا هي ~~تحدثني من الليل، إذا انكشف لي منها شيء، فوثبت عليها، فلما أصبحت غدوت على ~~قومي، فأخبرتهم خبري وقلت: انطلقوا معي إلى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ~~فأخبره بأمري، فقالوا: لا والله لا نفعل؛ نتخوف أن ينزل فينا قرآن؛ أن يقول ~~فينا رسول الله [صلى الله عليه وسلم] مقالة يبقى علينا عارها، ولكن اذهب ~~أنت فاصنع ما بدا لك. قال: فخرجت حتى أتيته، فأخبرته، فقال لي: أنت بذاك؟ ~~قلت: أنا بذاك. قال: أنت بذاك ms346؟ . قلت: نعم، ها أنا ذا، فأمض في حكم الله، ~~فإني صابر له. قال: أعتق رقبة. فضربت صفحة رقبتي بيدي، وقلت: لا، والذي ~~بعثك بالحق، ما أصبحت أملك غيرها، قال: فصم شهرين. قلت: وهل أصابني ما ~~أصابني إلا في الصيام. قال: فتصدق. فقلت: والذي بعثك بالحق، لقد بتنا ~~ليلتنا هذه وحشا، ما لنا عشاء. # PageV00P000 # قال: اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق فقل له، فليدفعها إليك، فأطعم عنك منها ~~وسقا من تمر ستين مسكينا، ثم استعن بسائرها عليك وعلى عيالك. فرجعت إلى ~~قومي، فقلت: وجدت عندكم التضييق وسوء الرأي، ووجدت عند رسول الله [صلى الله ~~عليه وسلم] السعة والبركة، قد أمر لي بصدقتكم فادفعوها إلي، فدفعوها إلي ". ### | 642 - # [مسألة] : # المظاهر إذا وطئ قبل التكفير أثم، واستقرت الكفارة. # وقال أبو حنيفة: لا تستقر، فإن عزم على الوطء ثانيا أمرته بالكفارة كما ~~أمرته أولا. # لنا: أنه [صلى الله عليه وسلم] أمر [ق 149 - ب] / سلمة المذكور بالتكفير ~~بعد أن وطئ. ### | 643 - # [مسألة] : # الإيمان للرقبة شرط في الكفارة. # وعنه: أنه شرط في كفارة القتل، وأما كفارة اليمين والظهار فلا. وهو قول ~~أبي حنيفة. # لنا: حماد بن سلمة، ثنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن الشريد " أن أمه ~~أوصت أن يعتق عنها رقبة مؤمنة، فسأل رسول الله [صلى الله عليه وسلم] عن ~~ذلك، وقال: عندي سوداء نوبية، أفأعتقها عنها؟ قال: ائت بها. قال: فدعوتها، ~~فجاءت، فقال لها: من ربك؟ . قالت: الله. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. ~~قال: أعتقها؛ فإنها مؤمنة ". # رواه أحمد. # معمر، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن رجل من الأنصار " أنه # PageV00P000 # جاء بأمة سوداء، فقال: يا رسول الله، إن علي رقبة مؤمنة، فإن كنت ترى هذه ~~مؤمنة أعتقها؟ فقال لها رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : أتشهدين أن لا ~~إله إلا الله؟ قالت: نعم. قال: أتشهدين أني رسول الله؟ قالت: نعم. قال: ~~أتؤمنين بالبعث بعد الموت؟ قالت: نعم. قال: أعتقها ". ### | 644 - # [مسألة] : # الطلاق بالرجال؛ فالحر طلاقه ثلاث، والعبد اثنتان. # وقال أبو حنيفة ms347: يعتبر بالنساء. # وفي الطرفين أحاديث واهية. # صغدي بن سنان، عن مظاهر بن أسلم، عن القاسم، عن عائشة، قال رسول الله: " ~~طلاق العبد اثنتان، وقرء الأمة حيضتان ". # قال يحيى بن سعيد: مظاهر ليس بشيء. # ويروى عن ابن عباس مرفوعا، والصواب وقفه: " الطلاق بالرجال، والعدة ~~بالنساء ". # (ت) نا محمد بن يحيى، نا أبو عاصم، عن ابن جريج، نا مظاهر بن أسلم، نا ~~القاسم، عن عائشة؛ أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: " طلاق الأمة ~~تطليقتان، وعدتها حيضتان ". # صالح بن عبد الله الترمذي، ثنا سلم بن سالم، عن ابن جريج، عن نافع، عن ~~ابن عمر؛ أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: " إذا كانت الأمة تحت رجل ~~فطلقها تطليقتين، ثم اشتراها لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ". # سلم غير ثقة. # PageV00P000 # عمر بن شبيب المسلي، نا عبد الله بن عيسى، عن عطية، عن ابن عمر، قال رسول ~~الله [صلى الله عليه وسلم] : " طلاق الأمة اثنتان [ق 150 - أ] / وعدتها ~~حيضتان ". المسلي وهاه أبو زرعة، والصحيح أنه من قول ابن عمر. ### | 645 - # [مسألة] : # الإطعام للمسكين مد بر، أو نصف صاع شعير أو تمر. # وقال أبو حنيفة: نصف صاع بر، أو صاع من تمر أو شعير. # وقال الشافعي: مد من الجميع. # ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار قال: " أدركت الناس وهم ~~يعطون في طعام المساكين مدا مدا، ويرون أن ذلك يجزئ عنهم ". # PageV00P000 ### | اللعان ### | 646 - # [مسألة] : # الأمة تصير فراشا بالوطء، فما تأتي به من الأولاد يلحق به. # وقال أبو حنيفة: لا يلحق به إلا باعترافه. # (خ م) الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: " اختصم عبد بن زمعة وسعد بن أبي ~~وقاص عند النبي [صلى الله عليه وسلم] في ابن أمة زمعة، فقال: يا رسول الله، ~~أخي وابن أمة أبي، ولد على فراشه. وقال سعد: أوصاني أخي: إذا قدمت مكة ~~فانظر ابن أمة زمعة فاقبضه؛ فإنه ابني، فرأى النبي [صلى الله عليه وسلم] ~~شبها بينا بعتبة بن أبي وقاص، فقال: هو لك يا عبد؛ الولد ms348 للفراش، واحتجبي ~~منه يا سودة ". ### | 647 - # [مسألة] : # موجب قذف الزوج الحد، ويسقط باللعان. # وقال أبو حنيفة: موجبه اللعان، ولا يحد إلا إن كذب نفسه. # (خ) هشام بن حسان، ثنا عكرمة، عن ابن عباس " أن هلال بن أمية قذف امرأته ~~عند النبي [صلى الله عليه وسلم] بشريك بن سحماء، فقال النبي [صلى الله عليه ~~وسلم] : البينة، أو حد في ظهرك. قال: يا رسول الله، إذا رأى أحدنا على ~~امرأته رجلا، ينطلق يلتمس البينة؟ ! فجعل النبي [صلى الله عليه وسلم] يقول: ~~البينة، وإلا حد في ظهرك. قال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، ولينزلن الله ~~ما يبرئ ظهري من الحد، فنزل جبريل، فنزل عليه: {والذين يرمون أزواجهم} حتى ~~بلغ: {إن [ق 150 - ب] / كان من الصادقين} . # PageV00P000 ### | 648 - # [مسألة] : # العبد، والذمي، والمحدود في القذف من أهل اللعان، في إحدى الروايتين. # وهو قول الشافعي. # وفي الأخرى: لا؛ فإن قذفوا فالحد أو البينة. # لنا: {والذين يرمون أزواجهم} وهذا عام. # فللدارقطني من طريق عبد الرحيم بن سليمان، عن عثمان بن عبد الرحمن ~~الزهري، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعا: " أربعة ليس بينهم لعان: ~~ليس بين الحر والأمة لعان، وليس بين العبد والحرة لعان، وليس بين المسلم ~~واليهودية لعان، وليس بين المسلم والنصرانية لعان ". # وضمرة، عن ابن عطاء، عن أبيه، عن عمرو بن شعيب بمعناه. # وعن حماد بن عمرو، عن زيد بن رفيع، عن عمرو. رواهم الدارقطني. # فعثمان تركوه، وعثمان بن عطاء ضعيف، وحماد كذاب. # ثم قد رواه ابن جريج والأوزاعي، عن عمرو موقوفا. ### | 649 - # [مسألة] : # لا يصح لعان على نفي الحمل. # وقال مالك والشافعي: يلاعن لنفي الحمل. # وذكروا: أحمد، حدثنا وكيع، حدثنا عباد بن منصور، عن عكرمة، عن ابن عباس " ~~أن النبي [صلى الله عليه وسلم] لاعن بالحمل ". # قال أحمد: ونا يزيد، ثنا عباد؛ وفيه: " لاعن بين هلال بن أمية وامرأته، # PageV00P000 # وفرق بينهما، وقضى أن لا يدعى ولدها لأب، ولا يرمى ولدها، ومن رماها أو ~~رمى ولدها فعليه الحد. قال عكرمة: فكان بعد ذلك أميرا على مصر، وكان ms349 يدعى ~~لأمه، وما يدعى لأب ". # قلنا: قال أحمد: إنما وكيع أخطأ؛ فقال: لاعن بالحمل، وإنما لاعن رسول ~~الله لما جاء فشهد بالزنا، ولم يلاعن بالحمل. # 650 ### | -[مسألة] : # لا تقع فرقة اللعان إلا بلعانهما وتفريق الحاكم. # وعنه: تقع بلعانهما. # وهو قول مالك. # وقال الشافعي: تقع بلعان الزوج. # الزهري، عن سهل " أن رسول الله لاعن بن عويمر وامرأته، فقال عويمر: إن ~~انطلقت بها يا رسول الله، لقد كذبت عليها. قال: ففارقها قبل أن يأمره رسول ~~الله [صلى الله عليه وسلم] فصارت سنة المتلاعنين ". # ابن إسحاق، عن الزهري، عن سهل قال: " لما لاعن أخو بني العجلان [ق 151 - ~~أ] / امرأته قال: يا رسول الله، ظلمتها إن أمسكتها، هي الطلاق، وهي الطلاق، ~~وهي الطلاق، قال: إن انطلقت بها لقد كذبت عليها " فاعتقد أنه يجوز له ~~إمساكها، وأقره الرسول -[صلى الله عليه وسلم]- # على ذلك؛ فدل على أن الفرقة لم تقع. # الثاني: أنه طلقها ثلاثا، ولو كانت الفرقة قد حصلت لم يقع الطلاق. # الثالث: قوله: " فكانت سنة المتلاعنين " أخبر أن السنة استقرت على أنه ~~يحتاج إلى التفرقة. # أحمد، نا يحيى بن سعيد، نا عبد الملك بن أبي سليمان، سمعت سعيد # PageV00P000 # ابن جبير، يقول: " سألت ابن عمر فقلت: المتلاعنان، أيفرق بينهما؟ فقال: ~~لاعن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] بينهما، ثم فرق بينهما ". # متفق عليه. # قيل: ففي " الصحيحين " من حديث ابن عمر أن النبي [صلى الله عليه وسلم] ~~قال له: " لا سبيل لك عليها ". # قلنا: إنما ظن أن له المطالبة بالمهر؛ ولهذا في تمام الحديث أنه لما قال: ~~" لا سبيل لك عليها. قال: يا رسول الله، مالي. قال: لا مال لك؛ إن كنت صدقت ~~عليها؛ فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها، فذاك أبعد لك منها ~~". ### | 651 - # [مسألة] : # فرقة اللعان مؤبدة. # وعنه: إذا لاعن امرأته وأكذب نفسه جلد، وردت إليه امرأته. # وهو قول أبي حنيفة. # لنا حديث: " لا سبيل لك عليها " وهذا عام، أكذب نفسه أو لم يكذب. # ابن وهب، عن عياض بن عبد الله، عن ابن ms350 شهاب، عن سهل بن سعد، قال: " حضرت ~~المتلاعنين عند رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فطلقها ثلاث تطليقات عند ~~رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فأنفذه رسول الله، فكان ما صنع عند رسول ~~الله [صلى الله عليه وسلم] سنة، فمضت السنة بعد في المتلاعنين يفرق بينهما، ~~ثم لا يجتمعان أبدا ". # أبو معاوية، عن محمد بن زيد، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، عن النبي [صلى ~~الله عليه وسلم] قال: " المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدا ". # PageV00P000 # وعن عاصم، عن زر، عن عبد الله وعلي قالا: " مضت السنة أن لا يجتمع ~~المتلاعنان ". # رواهم الدارقطني. # PageV02P219 ### | العدة ### | 652 - # [مسألة] : # الأقراء: الحيض. # وعنه: الأطهار - كقول مالك والشافعي. # لنا قوله [صلى الله عليه وسلم] : " عدة الأمة حيضتان ". ### | 653 - # [مسألة] : # المبتوتة لا سكنى لها ولا نفقة. # [ق 151 - ب] / وعنه: لها السكنى - كقول مالك والشافعي. # وقال أبو حنيفة: لها السكنى والنفقة. # (م) مالك، عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود، عن أبي سلمة، عن فاطمة بنت ~~قيس " أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير، ~~فسخطته، فقال: والله ما لك علينا من شيء. فجاءت رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم] ، فذكرت ذلك له، فقال: ليس لك عليه نفقة. وأمرها أن تعتد في بيت أم ~~شريك، ثم قال: تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن [أم] مكتوم؛ فإنه ~~رجل أعمى ". # حجاج بن أرطأة، نا عطاء، عن ابن عباس: " حدثتني فاطمة بنت قيس أن رسول ~~الله لم يجعل لها سكنى ولا نفقة ". # مجالد، ثنا عامر قال: " قدمت المدينة، فأتيت فاطمة بنت قيس، فحدثني أن ~~زوجها طلقها، فبعثه رسول الله [صلى الله عليه وسلم] في سرية، فقال لي أخوه: ~~أخرجي من # PageV00P000 # الدار، فقلت: إن لي نفقة وسكنى حتى يحل الأجل. قال: لا. فأتيت رسول الله ~~[صلى الله عليه وسلم] فقلت: إن فلانا طلقني، وإن أخاه أخرجني، ومنعني ~~السكنى والنفقة. فقال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : إنما النفقة ~~والسكنى للمرأة على زوجها ما كانت له عليها رجعة ms351، فإذا لم يكن له عليها ~~رجعة، فلا نفقة ولا سكنى ". # قلت: حجاج ومجالد ليسا بحجة، أخرجهما أحمد. # فذكروا حديث حرب بن أبي العالية، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي [صلى ~~الله عليه وسلم] قال: " المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة ". # حرب ضعفه ابن معين. # ت) جرير، عن مغيرة، عن الشعبي، قال: قالت فاطمة: " طلقني زوجي ثلاثا على ~~عهد رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فقال رسول الله: لا سكنى لك ولا نفقة. ~~فذكرته لإبراهيم، فقال: قال عمر: لا ندع كتاب الله وسنة نبيه لقول امرأة لا ~~ندري أحفظت أو نسيت. وكان عمر يجعل لها السكنى والنفقة ". # هذا منقطع عن عمر، وقد رواه جماعة، أن عمر قال: " لا نترك كتاب الله " ~~ولم يقل: " سنة نبيه " وهو أصح، ثم قول الشارع مقدم على قول الصحابي. ### | 654 - # [مسألة] : # [ق 152 - أ] / المبتوتة لا تلزمها العدة في بيت الزوج، خلافا لأبي حنيفة ~~والشافعي. لنا: أنه [صلى الله عليه وسلم] أمر فاطمة أن تعتد عند ابن أم ~~مكتوم. ### | 655 - # [مسألة] : # البائن يجوز لها أن تخرج في حوائجها. # PageV00P000 # وقال أبو حنيفة: لا تخرج إلا لعذر ملجئ. # وعن الشافعي كالمذهبين. # (س) ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر " أن خالته طلقت فأرادت أن تخرج ~~إلى نخل لها، فلقيت رجلا فنهاها، فجاءت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ~~فقال: اخرجي فجذي نخلك لعلك أن تصدقي وتفعلي معروفا ". # PageV02P222 ### | الرضاع # 656 ### | -[مسألة] : # لا يثبت إلا بخمس رضعات. # وعنه: بواحدة - كقول أبي حنيفة ومالك. # وعنه؛ بثلاث - كقول داود. # (م د ت) مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة، قالت: " أنزل ~~في القرآن عشر رضعات معلومات، فنسخ من ذلك خمس، وصار إلى خمس رضعات، فتوفي ~~رسول الله والأمر على ذلك ". # (م) أيوب، عن أبي مليكة، عن ابن الزبير، عن عائشة، أن نبي الله -[صلى ~~الله عليه وسلم]- # قال: " لا تحرم المصة والمصتان ". ### | 657 - # [مسألة] : # مدة الرضاع حولان. # وقال أبو حنيفة: سنتان ونصف. # وقال مالك: سنتان وشيء. # وقال زفر: ثلاث سنين. # الهيثم بن جميل ms352، نا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس قال # PageV00P000 # رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : " لا رضاع إلا ما كان في الحولين ". # قال الدارقطني: لم يسنده غير الهيثم، وهو ثقة حافظ. # طلحة بن يحيى، عن يونس، عن ابن شهاب، عن عبيد الله، عن ابن عباس قال: " ~~لا رضاع بعد حولين كاملين ". # PageV02P224 ### | النفقات ### | 658 - # [مسألة] : # نفقة الزوجة غير مقدرة، إنما هي الكفاية، وذلك يعتبر بحال الزوجين. # وقال الشافعي: هي مقدرة، وتختلف؛ فعلى الموسر مدان، وعلى المتوسط مد ~~ونصف، وعلى الفقير مد. # (خ م) هشام، عن أبيه، عن عائشة " أن هندا قالت: يا رسول الله، إن أبا ~~سفيان، رجل شحيح، وليس لي إلا ما يدخل بيتي. قال: خذي ما يكفيك وولدك ~~بالمعروف ". ### | 659 - # [مسألة] : # إعساره بالنفقة يثبت لها الفسخ. # وقال أبو حنيفة: لا تملك؛ بل يرفع يده عنها. # حماد بن سلمة، عن عاصم بن بهدلة، عن أبي صالح [ق 152 - ب] / عن أبي ~~هريرة، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] " في الرجل لا يجد ما ينفق على ~~امرأته، قال: يفرق بينهما ". # رواه الدارقطني. # قلت: وهو منكر. # PageV00P000 # فارغة. # PageV02P226 ### | كتاب الجنايات ### | 660 - # [مسألة] : # لا يقتل مسلم بكافر. # وقال أبو حنيفة: يقتل بالذمي. # لنا (خ) مطرف، عن الشعبي، عن أبي جحيفة: " سألت عليا: هل عندكم من رسول ~~الله [صلى الله عليه وسلم] شيء بعد القرآن؟ قال: لا والذي فلق الحبة، وبرأ ~~النسمة، إلا فهم يؤتيه الله رجلا في القرآن، أو ما في هذه الصحيفة. قلت: ~~وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل، وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر ". # أحمد، نا يحيى، نا ابن أبي عروبة، نا قتادة، عن الحسن، عن قيس بن عباد ~~قال: " انطلقت أنا والأشتر إلى علي - عليه السلام - فقلنا: هل عهد إليك نبي ~~الله شيئا لم يعهده إلى الناس عامة؟ قال: لا، إلا ما في كتابي هذا. قال: ~~وكتاب في قراب سيفه، فإذا فيه: المؤمنون تتكافأ دماؤهم وأعراضهم، وهم يد ~~على يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ألا لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو ~~عهد ms353 في عهده ". # محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده " أن ~~النبي [صلى الله عليه وسلم] قضى أن لا يقتل مسلم بكافر ". # إبراهيم بن طهمان، عن عبد العزيز بن رفيع، عن عبيد بن عمير، عن عائشة، عن ~~رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: لا يحل قتل مسلم إلا في إحدى ثلاث ~~خصال: زان محصن فيرجم، ورجل يقتل مسلما متعمدا، ورجل يخرج من الإسلام، ~~فيحارب الله ورسوله، فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض ". # PageV00P000 # احتجوا بعمار بن مطر، نا إبراهيم بن أبي يحيى، عن ربيعة، عن ابن ~~البيلماني، عن ابن عمر " أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قتل مسلما ~~بمعاهد، وقال: أنا أكرم من وفى بذمته ". # قال الدارقطني: لم يسنده غير إبراهيم؛ وهو متروك، وصوابه مرسل، وابن ~~البيلماني ضعيف. # قال عبد الرحمن بن زياد: " قلت لزفر: إنكم تقولون: إنا ندرأ الحدود ~~بالشبهات [ق 153 - أ] / وإنكم جئتم إلى أعظم الشبهات، فأقدمتم عليها. قال: ~~وما هو؟ قلت: المسلم يقتل بالكافر. قال: فاشهد أنت على رجوعي عن هذا ". # وقد ذكروا أن الذي قتله رسول الله [صلى الله عليه وسلم] بالذمي عمرو بن ~~أمية الضمري؛ وعمرو عاش بعد النبي [صلى الله عليه وسلم] سنين. # قالوا: فقد قتل علي - رضي الله عنه - مسلما بكافر. # قلنا: ليس كذا الحديث. # قال الدارقطني: نا ابن عقدة، نا محمد بن أحمد بن الحسن، نا محمد بن عديس، ~~نا يونس بن أرقم، عن شعبة، عن الحكم، عن حسين بن ميمون، عن أبي الجنوب قال: ~~قال علي: " من كانت له ذمتنا، فدمه كدمائنا ". # أبو الجنوب ضعيف. # ثم نحمله على أن دمه محرم، كتحريم دمائنا. ### | 661 - # [مسألة] : # لا يقتل حر بعبد. # وقال أبو حنيفة: يقتل بعبد غيره. # وقال داود: يقتل بعبده. # PageV00P000 # لنا الدارقطني من طريق عثمان البري، عن جويبر، عن الضحاك، عن ابن عباس، ~~أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: " لا يقتل حر بعبد ". # إسرائيل، عن جابر الجعفي، عن عامر، قال علي: " من السنة ms354 أن لا يقتل مسلم ~~بكافر، ولا حر بعبد ". # إسماعيل بن عياش، عن الأوزاعي [عن عمرو بن شعيب] عن أبيه، عن جده " أن ~~رجلا قتل عبده متعمدا، فجلده النبي [صلى الله عليه وسلم] مائة، ونفاه سنة، ~~ومحا سهمه من المسلمين، وأمره أن يعتق رقبة ". # رواه الدارقطني. # نا الحسين بن الحسن الأنطاكي، نا محمد بن عبد الحكم الرملي، نا محمد ابن ~~عبد العزيز الرملي، نا إسماعيل. # فجويبر والبري، وجابر وابن عياش ضعفاء. # فاحتجوا بهشام، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: " ~~من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه " فالحسن لم يسمع من سمرة. قاله ~~ابن حبان. # ثم هذا على وجه الوعيد؛ وقد يتوعد بما لا يفعل، ومنه: " فإن شربها في ~~الرابعة فاقتلوه ". # قلت: هذا خلف من القول. ### | 662 - # [مسألة] : # لا يقتل أب بابنه. # وقال مالك: إذا أضجعه فذبحه، قتل به. # PageV00P000 # وقال داود: يقتل بابنه. # لنا: ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده [عن عمر] أن [ق 153 - ~~ب] / رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: " لا يقاد والد من ولده ". # رواه أحمد. # (ت) أبو خالد الأحمر، عن حجاج بن أرطأة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن ~~جده، عن عمر، سمعت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يقول: " لا يقاد الوالد ~~بالولد ". # (ت) إسماعيل بن عياش، نا المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن ~~جده، عن عمر، سمعت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يقول: " لا يقاد الوالد ~~بالولد ". # (ت) إسماعيل بن عياش، حدثنا المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، ~~عن جده، عن سراقة بن مالك قال: حضرت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يقيد ~~الأب من ابنه، ولا يقيد الابن من أبيه ". # هؤلاء ضعفاء. # (ت) إسماعيل بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، عن النبي ~~[صلى الله عليه وسلم] قال: " لا يقتل الوالد بالولد ". # إسماعيل واه. # PageV02P230 ### | 663 - # [مسألة] : # تقتل الجماعة بالواحد. # وعنه: لا يقتلون - كقول داود ms355. # يحيى بن سعيد الأنصاري، عن ابن المسيب " أن إنسانا قتل بصنعاء، فقتل به ~~عمر سبعة، وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به ". ### | 664 - # [مسألة] : # يجب القتل بالمثل إذا كان مما يقصد به القتل غالبا. # وقال أبو حنيفة: لا يجب إلا في ما له حد. # لنا: (خ م) حديث قتادة، عن أنس " أن يهوديا رضخ رأس امرأة بين حجرين ~~فقتلها، فرضخ رسول الله [صلى الله عليه وسلم] رأسه بين حجرين ". # ابن جريج، أنا عمرو بن دينار؛ أنه سمع طاوسا يخبر عن ابن عباس، عن عمر " ~~أنه نشد قضاء رسول الله [صلى الله عليه وسلم] في الجنين، فجاء حمل بن مالك ~~فقال: كنت بين امرأتين، فضربت إحداهما الأخرى بمسطح، فقتلتها وجنينها، فقضى ~~رسول الله [صلى الله عليه وسلم] في جنينها بغرة، وأن تقتل بها ". # واحتجوا بشعبة عن أيوب، عن القاسم بن ربيعة، عن عبد الله بن عمرو، أن ~~رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: " إن قتيل الخطأ شبه العمد، قتيل ~~السوط والعصا: فيه مائة، منها أربعون في بطونها أولادها ". # هذا يرويه القاسم هذا مرة عن يعقوب بن أوس، وتارة عن عقبة بن أوس، عن رجل ~~له صحبة، وتارة يقول: عن ابن عمر. # ثم نحمله على العصا الصغيرة؛ وقد قرنها بالسوط. # إسحاق بن سنين، نا خالد بن مرداس، نا معلى بن هلال، عن أبي إسحاق، # PageV00P000 # عن عاصم بن ضمرة، عن علي، قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : " لا قود ~~في النفس وغيرها إلا بحديدة ". # وهذا [ق 154 - أ] / فيه معلى، قال ابن معين: كان يضع الحديث. ثم لو صح ~~لكان معناه: لا قود يستوفى إلا بحديدة؛ وهي رواية لنا. # نعيم بن حماد، نا بقية، عن أبي معاذ، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي ~~هريرة مرفوعا: " لا قود إلا بالسيف ". # المسيب بن واضح، نا بقية، عن أبي معاذ، عن عبد الكريم بن أبي المخارق، عن ~~إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود أن رسول الله قال: " لا قود إلا بسلاح ". # رواهما الدارقطني، وأبو ms356 معاذ متروك. # سليمان بن كثير، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، قال رسول الله: ~~" من قتل في عمياء أو رميا بحجر أو سوط أو عصا؛ فعقله عقل خطأ ". # إسناده جيد، لكن هذا في الخطأ. # الثوري، عن جابر، عن أبي عازب، عن النعمان بن بشير، عن النبي [صلى الله ~~عليه وسلم] قال: " كل شيء خطأ إلا السيف، وفي كل خطأ أرش ". # جابر واه. # ورواه ورقاء، عن جابر ففسر اسم أبي عازب، فقال: عن مسلم بن أراك، عن ~~النعمان. # رواه الدارقطني. # PageV02P232 ### | 665 - # [مسألة] : # إذا أمسك رجلا وقلته آخر؛ حبس الممسك وقتل القاتل. # وعنه: يقتلان - كقول مالك. # أبو داود الحفري، عن سفيان، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر ~~مرفوعا: " إذا أمسك الرجل الرجل وقتله آخر يقتل القاتل، ويحبس الذي أمسك ". # رواه الدارقطني. # قلت: وهو حديث منكر، لعله من قول ابن عمر. ### | 666 - # [مسألة] : # لولي الدم أن يعفو عن القود إلى الدية من غير رضى الجاني. # وقال أبو حنيفة: ليس له ذلك إلا برضا الجاني. # ابن إسحاق، حدثني المقبري، عن أبي شريح الخزاعي " أن رسول الله [صلى الله ~~عليه وسلم] قال يوم الفتح حدثني: من قتل بعد مقامي هذا فأهله بخير النظرين؛ ~~إن شاءوا فدم قاتله، وإن شاءوا فعقله ". # رواه أحمد. # محمد بن سلمة الحراني، عن محمد بن إسحاق، عن الحارث بن الفضل، عن سفيان ~~بن أبي العوجاء، عن أبي شريح، قال: سمعت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ~~يقول: " من أصيب بدم أو خبل - والخبل عرج - فهو بالخيار بين إحدى ثلاث، فإن ~~أراد الرابعة فخذوا على يديه: بين أن يقيض [ق 154 - ب] / أو يعفو أو يأخذ ~~العقل، فإن قبل شيئا من ذلك ثم عدا بعد ذلك، فله النار خالدا فيها مخلدا ". # PageV00P000 ### | 667 - # [مسألة] : # الواجب بالعمد القصاص أو الدية. # وعنه الواجب القود حسب - كقول أبي حنيفة ومالك. # وعن الشافعي كالروايتين. # فائدة الخلاف إذا عفا مطلقا، ثبتت الدية على الرواية الأولى، ولنا حديث ~~أبي شريح. # (خ م) وحديث أبي سلمة، عن أبي ms357 هريرة، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: ~~" من قتل له قتيل فهو بخير النظرين؛ إما أن يفدى، وإما أن يقتل ". # محمد بن راشد، نا سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ أن ~~النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: " من قتل متعمدا، دفع إلى أولياء المقتول؛ ~~فإن شاءوا قتلوه، وإن شاءوا أخذوا الدية ". ### | 668 - # [مسألة] : # يجري القصاص في كسر السن كما يجري في قلعه، خلافا للشافعية. # لنا حديث (خ) حميد، عن أنس " أن الربيع بنت النضر عمته لطمت جارية فكسرت ~~سنها، فعرضوا عليهم الأرش فأبوا فطلبوا العفو فأبوا، فأتوا النبي [صلى الله ~~عليه وسلم] فأمرهم بالقصاص، فجاء أخوها أنس بن النضر، فقال: يا رسول الله، ~~أتكسر سن الربيع؟ والذي بعثك بالحق لا تكسر سنها، فقال: يا أنس، كتاب الله ~~القصاص! فعفا القوم، فقال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : إن من عباد ~~الله من لو أقسم على الله لأبره ". # (س) أبو خالد الأحمر، حدثنا حميد، عن أنس " أن رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم] قضى بالقصاص في السن ". # PageV00P000 ### | 669 - # [مسألة] : # لا يقتص من الجناية إلا بعد الاندمال. # وقال الشافعي: يقتص في الحال. # يعقوب بن كاسب، نا عبد الله بن عبد الله الأموي، عن ابن جريج وغيره، عن ~~أبي الزبير، عن جابر " أن رجلا جرح، فأراد أن يستقيد، فنهى رسول الله [صلى ~~الله عليه وسلم] أن يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح " رواه الدارقطني. # قلت: هذا من مناكير يعقوب. # فإن اقتص قبل الاندمال، فسرت الجناية إلى موضع آخر، فلا ضمان على الجاني، ~~خلافا لأكثرهم. # القواريري، حدثنا محمد بن حمران، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، ~~عن جده [ق 155 - أ] / " أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته، فجاء إلى النبي ~~[صلى الله عليه وسلم] فقال: أقدني؟ قال: حتى يبرأ. ثم جاء إليه، فقال: ~~أقدني، فأقاده. ثم جاء فقال: يا رسول الله، عرجت. قال: قد نهيتك فعصيتني؛ ~~فأبعدك الله وبطل عرجك. ثم نهى رسول الله أن يقتص من ms358 جرح حتى يبرأ صاحبه. ### | 670 - # [مسألة] : # لا قود إلا بالسيف. # وعنه: يقتل بمثل الآلة التي قتل بها. # وهو قول مالك والشافعي. # لنا: حديث ابن مسعود وأبي هريرة، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] : " لا ~~قود إلا بالسيف " وقد مضيا. # فذكروا بما روي عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: " من غرق غرقناه، ومن ~~حرق حرقناه " وهذا ليس يصح؛ بل قاله زياد في خطبته. # PageV00P000 ### | 671 - # [مسألة] : # قتل عمد الخطأ لا يوجب القود، وهو ما وجد فيه عمد في الفعل، وخطأ في ~~القصد. # وقال مالك: قتل عمد الخطأ محال، وفيه القود. # سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي [صلى الله ~~عليه وسلم] قال: " عقل شبه العمد مغلظ، مثل عقل العمد، ولا يقتل صاحبه، ~~وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس، فيكون رميا في عميا في غير فتنة ولا سلاح ~~". # ومر حديث القاسم بن ربيعة، عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله [صلى الله ~~عليه وسلم] قال: " إن قتل الخطأ شبه العمد قتل السوط والعصا؛ فيه مائة، ~~منها أربعون في بطونها أولادها ". ### | 672 - # [مسألة] : # دية الخطأ أخماس: عشرون جذعة، ومثلها حقة، ومثلها بنت لبون، ومثلها بنت ~~مخاض، ومثلها ابن مخاض. # وقال مالك والشافعي: بل ابن لبون. # حجاج بن أرطأة، عن زيد بن جبير، عن خشف بن مالك، عن ابن مسعود: " قضى ~~رسول الله [صلى الله عليه وسلم] في دية الخطأ عشرين بنت مخاض، وعشرين بني ~~مخاض ذكور، وعشرين ابنة لبون، وعشرين حقة، وعشرين جذعة ". # ولهم حديث حماد بن سلمة، أنا سليمان التيمي، عن أبي مجلز، عن أبي عبيدة، ~~أن ابن مسعود قال: " دية الخطأ خمسة أخماس: عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون ~~بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون بنو لبون ذكور ". # قال الدارقطني: رواته ثقات، وحديث خشف غير ثابت [ق 155 - ب] / بجهالة ~~خشف، # PageV00P000 # وحجاج مدلس. ثم قد اختلف الرواة فيه على ححاج. قال المؤلف: يعارض هذا أن ~~أبا عبيدة لم يسمع من أبيه، ثم إنما حكي عنه فتواه. # قال: ومتى كان ms359 الإنسان ثقة، فينبغي أن يقبل قوله، وكيف يقال عن الثقة ~~مجهول؟ ! # واشتراط المحدثين أن يروي عنه اثنان لا وجه له. # قلت: فمن وثق هذا، فدع الهوى والخبط. ### | 673 - # [مسألة] : # الدراهم والدنانير أصل مقدر في الدية، يجوز أخذها مع القدرة على الإبل. # وقال الشافعي: الأصل الإبل؛ فإن عدمت، عدل إلى ألف دينار، أو اثني عشر ~~ألف درهم. وعنه: يعدل إلى قيمة الإبل. # (ت) محمد بن مسلم الطائفي، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن ~~النبي [صلى الله عليه وسلم] " أنه جعل الدية اثنى عشر ألفا ". # قيل: فرواه ابن عيينة، عن عمرو، فأسقط ابن عباس. ثم الطائفي قد ضعفه ~~أحمد. # قلنا: وقد وثقه يحيى، والوصل زيادة. # الدارقطني، حدثنا ابن صاعد، حدثنا محمد بن ميمون الخياط، حدثنا سفيان، عن ~~عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس " أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قضى باثني ~~عشر ألفا في الدية ". # قال الخياط: إنما قال عن ابن عباس مرة، وأكثر ذلك كان يرسله. # PageV00P000 ### | 674 - # [مسألة] : # والبقر، والغنم، والحلل أصل في الدية أيضا؛ مقدرة بمائتي بقرة، وألفي ~~شاة، ومائتي حلة. # وهو قول أبي يوسف ومحمد، خلافا للأكثر. # (د) ابن إسحاق قال: ذكر عطاء، عن جابر قال: " فرض رسول الله في الدية؛ ~~على أهل الإبل مائة، وعلى أهل البقر مائتين، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى ~~أهل الحلل مائتي حلة ". ### | 675 - # [مسألة] : # في أشراف الأذنين الدية. # وقال مالك: فيها حكومة. # يونس، عن ابن شهاب قال: " قرأت في كتاب رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ~~إلى عمرو ابن حزم حين بعثه إلى نجران - وكان الكتاب عند أبي بكر بن حزم - ~~فكتب رسول الله فيه: في النفس مائة من الإبل، وفي الأنف إذا أوعي جدعه مائة ~~من الإبل، وفي العين خمسون من الإبل، وفي الأذن خمسون ". ### | 676 - # [مسألة] : # في العين القائمة، واليد الشلاء، ولسان الأخرس، والذكر الأشل، والأصبع [ق ~~156 - أ] / الزائدة ثلث دية العضو. # وعنه: فيها حكومة - كقول أكثرهم. # (س) الهيثم بن حميد، أنبأنا العلاء بن الحارث، عن عمرو بن شعيب، عن ms360 أبيه، ~~عن جده " أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قضى في العين السادة لمكانها ~~إذا طمست # PageV00P000 # بثلث ديتها، وفي اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها، وفي السن السوداء إذا ~~نزعت بثلث ديتها ". # أبو هلال، حدثنا عبد الله بن بريدة، عن يحيى بن يعمر، عن ابن عباس، أنه ~~قال: " في اليد الشلاء ثلث الدية، وفي العين القائمة إذا خسفت ثلث الدية ". ### | 677 - # [مسألة] : # في موضحة الوجه خمس من الإبل. # وقال مالك: في موضحة الأنف واللحى الأسفل حكومة. # (ت) يزيد بن زريع، حدثنا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ ~~أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: " في المواضح خمس خمس ". ### | 678 - # [مسألة] : # إذا ضربت حامل فماتت، ثم انفصل منها جنين ميت، وجبت فيه الغرة. # وقال أبو حنيفة ومالك: لا شيء فيه. # (خ م) هشام بن عروة، عن أبيه، عن المغيرة " أن عمر استشارهم في إملاص ~~المرأة، فقال المغيرة: قضى النبي [صلى الله عليه وسلم] بالغرة؛ عبد أو أمة. ~~فشهد محمد بن مسلمة أنه شهد النبي [صلى الله عليه وسلم] قضى به ". # (م) منصور، عن إبراهيم، عن عبيد بن نضلة، عن المغيرة " أن امرأة ضربتها ~~ضرتها بعمود فسطاط، فقتلتها وهي حبلى، فأتي فيها النبي [صلى الله عليه ~~وسلم] فقضى فيها على عصبة القاتلة بالدية، وفي الجنين بغرة، فقال عصبتها: ~~أندي من لا أكل ولا شرب ولا صاح فاستهل، ومثل ذلك يطل؟ ! فقال: سجع كسجع ~~الأعراب ". # PageV00P000 ### | 679 - # [مسألة] : # يبدأ في القسامة بأيمان المدعين. # وقال أبو حنيفة: بأيمان المدعى عليهم. # (خ م) الليث، عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار، عن سهل بن أبي حثمة، ~~قال: " خرج عبد الله بن سهل، ومحيصة بن مسعود، حتى إذا [ق 156 - ب] / كانا ~~بخيبر تفرقا في بعض ما هنالك، فإذا محيصة يجد عبد الله بن سهل قتيلا، ~~فدفنه، ثم أقبل إلى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] هو وحويصة بن مسعود، ~~وعبد الرحمن بن سهل، وكان أصغر القوم، فذهب ليتكلم قبل صاحبيه، فقال رسول ~~الله: كبر ms361. فصمت، وتكلم صاحباه، وتكلم معهما؛ فذكروا مقتل عبد الله بن سهل، ~~فقال لهم: أتحلفون خمسين يمينا، فتستحقون صاحبكم - أو قاتلكم؟ . قالوا: ~~وكيف نحلف ولم نشهد؟ قال: فتبرئكم يهود بخمسين يمينا. قالوا: وكيف نقبل ~~أيمان قوم كفار. فلما رأى ذلك رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أعطى عقله ". # قالوا: ففي " الصحيح " غير هذا. # (خ) حدثنا أبو نعيم، نا سعيد بن عبيد، عن بشير بن يسار، " زعم أن رجلا من ~~الأنصار يقال له سهل بن أبي حثمة أخبره أن نفرا من قومه انطلقوا إلى خيبر، ~~فتفرقوا فيها، ووجدوا أحدهم قتيلا، فانطلقوا فأخبروا رسول الله [صلى الله ~~عليه وسلم] ، فقال لهم: تأتون بالبينة على قتله. قالوا: ما لنا بينة. قال: ~~فيحلفون. قالوا: لا نرضى بأيمان اليهود. فكره رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم] أن يبطل دمه، فوداه بمائة من إبل الصدقة ". # قلنا: هذا يرويه سعيد بن عبيد، وروايتنا أكثر وأولى، وأكمل لفظا، فليس في ~~حديثكم إلا عرض اليمين على المدعى عليهم، وذلك في حديثنا أيضا، لكن بعد ~~عرضها على المدعي، فتضمنت روايتنا زيادة، ويقويها قوله [صلى الله عليه ~~وسلم] : " البينة # PageV00P000 # على من ادعى، واليمين على من أنكر إلا في القسامة " وسيأتي سنده في ~~الأيمان. ### | 680 - # [مسألة] : # الذمي إذا انتقل إلى دين، لم يقبل منه سوى الإسلام. # وقال أبو حنيفة: يقر. # وعن الشافعي قولان. # أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال رسول الله: " من بدل دينه فاقتلوه ". ### | 681 - # [مسألة] : # لا يجوز اتباع المنهزم من البغاة [ق 157 - أ] / ولا يجاز على جريحهم. # وقال أبو حنيفة: إن كان لهم فئة، جاز ذلك. # عبد العزيز الدراوردي، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن حسين، عن ~~مروان بن الحكم، قال: " صرخ صارخ لعلي يوم الجمل: لا يقتلن مدبر، ولا يذفف ~~على جريح، ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن طرح السلاح فهو آمن ". # PageV00P000 # فارغة. # PageV02P242 ### | الحدود ### | 682 - # [مسألة] : # يجمع الجلد والرجم على من أحصن. # وقال بذلك داود. # وعن أحمد: لا يجتمعان - كقول أكثرهم. # (م) ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن ms362، عن حطان بن عبد الله الرقاشي، عن ~~عبادة بن الصامت، قال: " كان رسول الله [صلى الله عليه وسلم] إذا نزل عليه ~~الوحي كرب لذلك، وتربد وجهه، فأنزل الله عليه ذات يوم، فلما سري عنه قال: ~~خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، الثيب بالثيب، والبكر بالبكر، الثيب جلد ~~مائة ورجم بالحجارة، والبكر جلد مائة، ثم نفي سنة ". # أحمد، نا وكيع، نا الفضل بن دلهم، عن الحسن، عن قبيصة بن حريث، عن سلمة ~~بن المحبق، قال: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : " خذوا عني، خذوا ~~عني، قد جعل الله لهن سبيلا؛ البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب ~~بالثيب جلد مائة والرجم ". # أحمد، نا حسين بن محمد، نا شعبة، عن سلمة ومجالد، سمعا الشعبي يحدث " أن ~~عليا حين رجم المرأة من أهل الكوفة، ضربها يوم الخميس، ورجمها يوم الجمعة، ~~وقال: أجلدها بكتاب الله، وأرجمها بسنة نبي الله [صلى الله عليه وسلم] ". ### | 683 - # [مسألة] : # الإسلام ليس بشرط في الإحصان. # PageV00P000 # وقال أبو حنيفة ومالك: هو شرط. # شريك، عن سماك، عن جابر بن سمرة قال: " رجم النبي [صلى الله عليه وسلم] ~~يهوديا ويهودية ". # مالك، عن نافع، عن ابن عمر " أن رسول الله رجم يهوديا ويهودية ". # فذكروا: أبو بكر بن أبي مريم، عن علي بن أبي طلحة، عن كعب بن مالك " أنه ~~أراد أن يتزوج يهودية أو نصرانية، فسأل النبي [صلى الله عليه وسلم] فنهاه ~~عنها وقال: إنها لا تحصنك ". # [ق 157 - ب] / ابن أبي مريم واه، وابن أبي طلحة ما لقي كعبا. # إسحاق بن راهويه، نا عبد العزيز بن محمد، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن ~~عمر، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: " من أشرك بالله فليس بمحصن ". # قيل: رجع إسحاق عن رفعه، وصوابه موقوف. ### | 684 - # [مسألة] : # جراح المرأة تساوي جراح الرجل في ما دون الثلث، فإذا بلغ الثلث، فعلى ~~النصف منه. # وعنه: تساويه. # وقال أبو حنيفة، والشافعي في الجديد: على النصف في الكل. # (س) إسماعيل بن عياش، عن ابن جريج، عن عمرو بن ms363 شعيب، عن أبيه، عن جده ~~قال: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : " عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى ~~يبلغ الثلث من ديتها ". # قلت: إسماعيل في الحجازيين ضعيف. # PageV00P000 # هشيم، نا أشعث بن عبد الملك، عن الحسن ومحمد قالا: " القصاص بين الرجل ~~والمرأة، فيما كان من العمد إلى ثلث الدية ". # زكريا وغيره، عن الشعبي " أن عليا كان يقول: جراحات النساء على النصف من ~~دية الرجل فيما قل أو كثر ". ### | 685 - # [مسألة] : # دية الذمي إذا قتله المسلم عمدا دية المسلم، فإن قتله خطأ، فالنصف. # وعنه: الثلث. # ودية المجوسي ثمانمائة درهم. # وقال أبو حنيفة: دية الكافر منهما دية المسلم. # وقال مالك: نصفها. # وقال الشافعي: ثلثها في العمد والخطأ، والمجوسي كقولنا. # لنا: علي بن الجعد، أنا أبو كرز القرشي، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي ~~[صلى الله عليه وسلم] قال: " دية ذمي دية مسلم ". # قال ابن حبان: لا يحل أن يحتج بابن كرز؛ واسمه: عبد الله بن عبد الملك ~~ابن كرز. # أبو بكر بن عياش، عن أبي سعد، عن عكرمة، عن ابن عباس: " جعل رسول الله ~~دية العامرتين دية المسلم ". # قال أبو بكر: كان لهما عهد. أبو سعد هو سعيد بن المرزبان: واه. # عثمان الوقاصي، عن الزهري، عن علي بن الحسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة ~~" أن رسول الله جعل دية المعاهد كدية المسلم ". # PageV00P000 # عثمان متروك، رواهم الدارقطني. # واحتجوا لقتله خطأ بمحمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن ~~النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: " دية الكافر نصف دية المسلم ". # محمد بن راشد، نا سليمان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده " أن رسول ~~الله [صلى الله عليه وسلم] قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل [ق 158 - أ] / ~~دية المسلم ". # فهذا يحمل على قتل الخطأ. رواهما أحمد. # زائدة، عن منصور، عن ثابت أبي المقدام، عن سعيد بن المسيب " أن عمر جعل ~~دية اليهودي، والنصراني أربعة آلاف، والمجوسي ثمانمائة ". ### | 686 - # [مسألة] : # قيمة العبد إذا قتل خطأ في مال الجاني، وكذا ms364 الجناية على أطرافه. # وقال أبو حنيفة: بدل نفسه على عاقلة الجاني، والأطراف في ماله. # وعن الشافعي كقولنا. # وعنه: الكل على العاقلة. # وكيع، عن عبد الملك بن حسين النخعي، عن عبد الله بن أبي السفر، عن عامر، ~~عن عمر قال: " العمد والعبد والصلح والاعتراف لا تعقله العاقلة ". ### | 687 - # [مسألة] : # اللواط يوجب الحد. # وقال أبو حنيفة: يوجب التعزير. # PageV00P000 # أحمد، نا أبو القاسم بن أبي الزناد، أخبرني ابن أبي حبيبة [عن] داود بن ~~الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : ~~" اقتلوا الفاعل والمفعول به في عمل قوم لوط، والبهيمة، والواقع عليها، ومن ~~وقع على ذات محرم فاقتلوه ". # قلت: أبو القاسم؛ قال ابن معين: ليس به بأس. ### | 688 - # [مسألة] : # إتيان البهيمة يوجب الحد كحد اللوطي. # وعنه: يوجب التعزير - كقول أبي حنيفة ومالك. # لنا: الحديث نراه. # وحديث سليمان بن بلال، عن عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن ~~رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: " من وقع على بهيمة، فاقتلوه واقتلوا ~~البهيمة ". ### | 689 - # [مسألة] : # إذا تزوج ذات محرمه، ووطئ حد. # وقال أبو حنيفة: يعزر. # لنا: ما في الحديث المذكور: " من وقع على ذات محرم، فاقتلوه ". # أحمد، نا وكيع، نا حسن بن صالح، عن السدي، عن عدي بن ثابت، عن البراء، ~~قال: " لقيت خالي - يعني: أبا بردة - ومعه الراية، فقلت: أين تريد؟ قال: ~~بعثني رسول الله [صلى الله عليه وسلم] إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده؛ أن ~~أضرب عنقه، وآخذ ماله ". # PageV00P000 ### | 690 - # [مسألة] : # ومن أذنت لزوجها في وطء جاريتها ففعل جلد مائة. وقال أكثرهم: حده حد ~~الزاني. # ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن حبيب بن سالم - رفعه إلى النعمان بن بشير - ~~" في رجل أحلت له امرأته جاريتها، فقال: لأقضين فيها بقضية رسول الله [صلى ~~الله عليه وسلم] ؛ إن كانت أحلتها له، لأجلدنه مائة، وإن لم تكن أحلتها [ق ~~158 - ب] / له، لأرجمنه. فوجدها قد أحلتها له، فجلده مائة ". # رواه أحمد، عن يزيد عنه. ### | 691 - # [مسألة] : # إذا أقر بزنا امرأة فجحدت، لم ms365 يسقط عنه الحد. # وقال أبو حنيفة: يسقط. # أحمد، نا حسين بن محمد، نا مسلم بن خالد، عن عباد بن إسحاق، عن أبي حازم، ~~عن سهل " أن رجلا من أسلم جاء إلى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ، فقال ~~إنه قد زنى بامرأة سماها، فأرسل النبي [صلى الله عليه وسلم] إليها، فأنكرت، ~~فحده وتركها ". # مسلم؛ قال البخاري: منكر الحديث. # قلت: وشيخه لين. ### | 692 - # [مسألة] : # حد الزنا لا يثبت بإقراره مرة، خلافا لمالك والشافعي. # لنا: حديث ماعز: # أبو عوانة: عن سماك، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: " لقي # PageV00P000 # رسول الله ماعز بن مالك، فقال: أحق ما بلغني عنك؟ . قال: وما بلغك عني؟ . ~~قال: إنك فجرت بأمة آل فلان. قال: نعم. فرده حتى شهد أربع مرات، ثم أمر ~~برجمه ". # تابعه شريك مختصرا. # ورواه إسرائيل، عن سماك، ولفظه: " اعترف عنده مرتين، فقال: اذهبوا به ثم ~~قال: ردوه. فاعترف مرتين حتى اعترف أربعا، فقال: ارجموه ". # أحمد، نا أسود بن عامر، ثنا إسرائيل، عن جابر، عن عامر، عن عبد الرحمن بن ~~أبزى، عن أبي بكر قال: " كنت جالسا عند النبي [صلى الله عليه وسلم] ، فجاء ~~ماعز، فاعترف عنده فرده، فاعترف الثانية فرده، ثم جاء فاعترف الثالثة، ~~فرده، فقلت له: إنك إن اعترفت الرابعة رجمك. فاعترف الرابعة فحبسه، ثم سأل ~~عنه، فقالوا: ما نعلم إلا خيرا، فأمر برجمه ". # قلت: جابر واه. # حجاج بن أرطأة، عن عبد الملك بن المغيرة، عن عبد الله بن المقدام، عن ابن ~~شداد، عن أبي ذر قال: " كنا مع رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فأتاه رجل، ~~فقال: إن الآخر قد زنى. فأعرض عنه، ثم ثنى، ثم ثلث، ثم ربع، فأمرنا فحفرنا ~~له، فرجم ". # هشام بن سعد، أخبرني يزيد بن نعيم بن هزال، عن أبيه قال: " كان ماعز ابن ~~مالك في حجر أبي، فأصاب جارية من الحي، فقال له أبي: ائت رسول الله [صلى ~~الله عليه وسلم] فأخبره بما صنعت، لعله يستغفر لك، وإنما يريد بذلك رجاء أن ~~يكون له مخرج، فأتاه ms366 فقال: يا رسول الله، زنيت فأقم علي كتاب الله. فأعرض ~~عنه إلى أن أتاه الرابعة، فقال له: إنك قد قلتها أربع مرات؛ فبمن؟ قال: ~~بفلانة. قال: هل ضاجعتها؟ . قال: نعم. قال هل باشرتها؟ . قال: نعم. قال: هل ~~جامعتها؟ [ق 159 - أ] / قال: نعم. فأمر به أن يرجم، فوجد مس الحجارة، فخرج ~~يشتد، فلقيه عبد الله # PageV02P249 # ابن أنيس، فنزع له بوظيف بعير فقتله، وذكر ذلك للنبي [صلى الله عليه ~~وسلم] فقال: هلا تركتموه لعله يتوب؛ فيتوب الله عليه. فحدثني نعيم بن هزال، ~~عن أبيه " أن رسول الله قال له حين رآه: والله يا هزال، لو كنت سترته ~~بثوبك، كان خيرا مما صنعت به ". # قلت: هذا القول مرسل. روى الأحاديث أحمد. # (م) بشير بن المهاجر، نا عبد الله بن بريدة، عن أبيه قال: " كنت عند ~~النبي [صلى الله عليه وسلم] إذ جاءه ماعز، فقال: إني قد زنيت ... " الحديث، ~~وفيه: " فأمر فحفر له حفرة جعل فيها إلى صدره، ثم أمر الناس أن يرجموه ". # قال بريدة: فكنا نتحدث - أصحاب نبي الله [صلى الله عليه وسلم]- بيننا أنه ~~لو جلس بعد اعترافه ثلاثا لم يطلبه، وإنما رجمه عند الرابعة. # (خ م) عبد الرحمن بن خالد، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة ~~قال: " أتى رسول الله رجل من أسلم وهو في المسجد، فناداه: يا رسول الله، إن ~~الآخر قد زنى. فأعرض عنه، فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله، فقال: إني زنيت. ~~فأعرض عنه، فجاء لشق وجهه الذي أعرض عنه، فلما شهد على نفسه أربع شهادات، ~~دعاه النبي [صلى الله عليه وسلم] فقال: أبك جنون؟ قال: لا، يا رسول الله. ~~قال: أحصنت؟ قال: نعم. قال: اذهبوا به فارجموه ". # (ت) محمد بن عمرو، نا أبو سلمة، عن أبي هريرة قال: " جاء ماعز إلى رسول ~~الله، فقال إنه قد زنى، فأعرض عنه ... " وفيه: " فلما وجد مس الحجارة مر ~~يشتد " وفيه قال: " هلا تركتموه ". # قلت: وفي الباب أحاديث أخر. # PageV02P250 # فاحتجوا بحديث العسيف؛ وفيه: " واغد يا أنيس على امرأة ms367 هذا، فإن اعترفت ~~فارجمها ". # قلنا: إن اعترفت الاعتراف المعلوم بالتردد. ### | 693 - # [مسألة] : # إذا أقر بالزنا، ثم أنكر سقط الحد، خلافا لداود، ولإحدى الروايتين عن ~~مالك. # لنا: أن ماعزا لما رجم هرب، فقال [صلى الله عليه وسلم] : " هلا تركتموه ~~". ### | 694 - # [مسألة] : # للسيد إقامة الحد على رقيقه، خلافا لأبي حنيفة. # [ق 159 - ب] / الثوري عن عبد الأعلى الثعلبي، عن أبي جميلة الطهوي، عن ~~علي " أن خادما للنبي [صلى الله عليه وسلم] أحدث، فأمرني النبي [صلى الله ~~عليه وسلم] أن أقيم عليها الحد، فأتيتها فوجدتها لم تجف من دمها، فأتيته ~~فأخبرته فقال: إذا جفت من دمها، فأقم عليها الحد، أقيموا الحدود على ما ~~ملكت أيمانكم " رواه أحمد. # (ت) أبو خالد الأحمر، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال ~~رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : " إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ثلاثا، فإن ~~عادت فليبعها ولو بحبل من شعر ". # صححهما (ت) . # (خ م) الزهري، عن عبيد الله، عن أبي هريرة، وزيد بن خالد وشبل، قالوا: " ~~سئل رسول الله عن الأمة تزني قبل أن تحصن، قال: اجلدوها؛ فإن عادت ~~فاجلدوها، فإن عادت فاجلدوها، فإن عادت فبيعوها ولو بضفير ". # PageV00P000 ### | 695 - # [مسألة] : # حد شارب الخمر ثمانون. # وعنه؛ أربعون. # (ت) شعبة، سمعت قتادة، عن أنس، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] " أنه أتي ~~برجل قد شرب الخمر، فضربه بجريدتين نحو الأربعين. وفعله أبو بكر، فلما كان ~~عمر، استشار الناس، فقال عبد الرحمن بن عوف: أخف الحدود ثمانون، فأمر به ~~عمر ". # لم يحد رسول الله في ذلك حدا، ولو حده لم يتجاوزه، وإنما ضرب تأديبا ~~وعقوبة، فبلغ الضرب نحو أربعين، وفهمت الصحابة أن المقصود الزجر، فألحقوه ~~بحد القذف. # وهذا مذهب عمر، وعثمان، وابن عوف، وطلحة، والزبير. ### | 696 - # [مسألة] : # يضرب في الحدود جميع الجسد سوى الرأس والوجه والفرج. # وقال مالك: الظهر وما قاربه حسب. # ابن أبي ليلى، عن عدي بن ثابت، أخبرني هنيدة بن خالد " أنه شهد عليا أقام ~~على رجل حدا، فقال للجلاد: اضربه، وأعط كل عضو منه حقه، واتق وجهه ومذاكيره ms368 ~~". ### | 697 - # [مسألة] : # لا يحد في دار الحرب، خلافا لمالك والشافعي. # ابن لهيعة، نا عياش [ق 160 - أ] / بن عباس، عن شييم بن بيتان، عن جنادة ~~بن أبي أمية " أنه قال على المنبر بروذ حين جلد الرجلين اللذين سرقا غنائم ~~الناس، فقال: إنه لم يمنعني من قطعهما إلا أن بسر بن أرطأة وجد رجلا سرق في ~~الغزو، فجلده ولم # PageV00P000 # يقطع يده، وقال: نهانا رسول الله [صلى الله عليه وسلم] عن القطع في الغزو ~~". # فيه ابن لهيعة. # سعيد في " سننه " نا إسماعيل بن عياش، عن أبي بكر بن أبي مريم، عن حميد ~~بن عقبة، عن أبي الدرداء " أنه كان ينهى أن تقام الحدود على الرجل وهو غاز ~~حتى يقفل؛ مخافة أن تلحقه الحمية، فيلحق بالكفار ". # قلت: ابن أبي مريم ضعيف، ومن حميد هذا؟ ! # واحتجوا بهذا: # (د) الحسن بن يحيى الخشني، عن زيد بن واقد، عن مكحول، عن عبادة بن ~~الصامت، قال رسول الله: " أقيموا الحدود في الحضر والسفر، على القريب ~~والبعيد، ولا تبالوا في الله لومة لائم ". # إسناده واه. # ولكن حجتهم العموم، ومن خصص الغزو طولب بالحجة. # PageV02P253 ### | التعزير ### | 698 - # [مسألة] : # لا يبلغ به أعلى الحدود. # وقال مالك: يعزر الإمام باجتهاده وإن زاد على الحد. # (خ م) يزيد بن أبي حبيب، عن بكير، عن سليمان بن يسار، عن عبد الرحمن بن ~~جابر، عن أبي بردة أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: " لا يجلد فوق ~~عشر جلدات، إلا في حد ". # وروى أصحابنا مرفوعا: " من بلغ حدا في غير حد، فهو من المعتدين ". # PageV00P000 ### | 699 - # [مسألة] : # نصابها ربع دينار، أو ثلاثة دراهم، أو قيمة ذلك. # وهو قول مالك. # وقال أبو حنيفة: نصابها دينار، أو عشرة دراهم، أو قيمتها. # وقال الشافعي: ربع دينار، أو القيمة. # لنا: (خ م) أيوب، عن نافع، عن ابن عمر " أن رسول الله قطع في مجن ثمن ~~ثلاثة دراهم ". # (خ م) الزهري، عن عمرة، عن عائشة " أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ~~كان يقطع في ربع دينار فصاعدا ". # أحمد، نا هاشم، نا محمد بن ms369 راشد، عن يحيى بن يحيى الغساني، عن أبي بكر بن ~~حزم، عن عمرة، عن عائشة قالت: [ق 160 - ب] / قال رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم] : " اقطعوا في ربع الدينار، ولا تقطعوا فيما أدنى منه. قالت: وكان ~~قيمته يومئذ تلكم ". # احتجوا بابن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده " أن قيمة المجن ~~كان على عهد رسول الله [صلى الله عليه وسلم] عشرة دراهم ". # سلم بن قتيبة، نا زفر بن الهذيل، نا حجاج بن أرطاة، عن عمرو، عن أبيه، عن ~~جده مرفوعا: " لا يقطع السارق إلا في عشرة دراهم ". # PageV00P000 # (س) الثوري، عن منصور، عن مجاهد، عن أيمن قال: " لم تكن تقطع اليد، على ~~عهد رسول الله [صلى الله عليه وسلم] إلا في ثمن المجن، وقيمته يومئذ دينار ~~". # قال الدارقطني: أيمن تابعي. # قال المؤلف: وابن إسحاق وسلم وحجاج ضعفاء. ### | 700 - # [مسألة] : # يجب القطع على جاحد العارية، خلافا لأكثرهم. # (م) الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: " كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع ~~وتجحده، فأمر النبي [صلى الله عليه وسلم] بقطع يدها، فأتى أهلها أسامة، ~~فكلموه، فكلم أسامة رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ، فقال: يا أسامة، ألا ~~أراك تكلمني في حد من حدود الله! ثم قام خطيبا، فقال: إنما هلك من كان ~~قبلكم، بأنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، والذي ~~نفسي بيده، لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. فقطع يد المخزومية " تفرد ~~به مسلم. # قال عبد الرزاق: ونا معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: " كانت ~~مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي [صلى الله عليه وسلم] بقطع يدها ~~". ### | 701 - # [مسألة] : # إذا اشترك جماعة في سرقة نصاب قطعوا. # وبه قال مالك: واشترط بأن يخرجوا النصاب معا. # وقال أبو حنيفة والشافعي: لا قطع بحال. # (خ م) أبو صالح، عن أبي هريرة، قال رسول الله: " لعن الله السارق؛ يسرق ~~البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده ". # PageV00P000 # فهذا لا يصح إلا على قولنا؛ وهو أن يخرج كل واحد بيضة، أو حبلا ms370. ### | 702 - # [مسألة] : # يجتمع الغرم مع القطع. # قال أبو حنيفة: القطع ينفي الضمان. # وقال مالك: إن كان السارق موسرا كمذهبنا [ق 161 - أ] / وإن كان معسرا ~~كمذهبهم. # لنا: قوله [صلى الله عليه وسلم] : " على اليد ما أخذت حتى تؤديه " وقد مر ~~في البيوع. # ولهم: سعيد بن عفير، نا مفضل بن فضالة، عن يونس بن يزيد، عن سعد ابن ~~إبراهيم، عن أخيه مسور بن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول ~~الله [صلى الله عليه وسلم] : " لا غرم على السارق بعد قطع يمينه ". # سعيد؛ قال الدارقطني: مجهول. والمسور لم يدرك ابن عوف. ### | 703 - # [مسألة] : # إذا ملك السارق العين المسروقة بوجه، لا يسقط الحد، خلافا لأبي حنيفة. # محمد بن أبي حفصة؛ نا الزهري، عن صفوان بن عبد الله بن صفوان، عن أبيه، ~~أن صفوان بن أمية قال: " بينا أنا راقد، إذ جاء سارق، فأخذ ثوبي من تحت ~~رأسي، فأدركته، فأتيت به النبي [صلى الله عليه وسلم] فأمر بقطعه، قلت: يا ~~رسول الله، ليس هذا أردت، هو عليه صدقة. قال: هلا قبل أن تأتيني به ". # وروى أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله قال: " ~~تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب ". # PageV00P000 ### | 704 - # [مسألة] : # ويقطع النباش إذا بلغت قيمة الكفن نصابا، خلافا لأبي حنيفة. # روى أصحابنا أنه [صلى الله عليه وسلم] قطع نباشا. # إسرائيل، عن عبد الله بن المختار، عن معاوية بن قرة قال: يقطع. # يونس، عن الحسن ومحمد قالا: يقطع النباش. ### | 705 - # [مسألة] : # إذا سرق في المرة الثالثة وما بعدها لم يقطع؛ بل يحبس، في أصح الروايتين. # وهو قول أبي حنيفة. # وفي الأخرى: تقطع في الثالثة يده اليسرى، وفي الرابعة رجله اليمنى. # وهو قول مالك والشافعي. # إسماعيل الشالنجي، نا محمد بن الحسن، عن أبي حنيفة، عن عمرو بن مرة، عن ~~عبد الله بن سلمة، عن علي قال: " إذا سرق السارق، قطعت يده اليمنى، فإن عاد ~~قطعت رجله اليسرى،، فإن عاد ضمن السجن حتى يحدث خيرا؛ إني لأستحيي ms371 أن أدعه ~~يعيش بلا رجل ولا يد ". # احتجوا بيزيد بن سنان الرهاوي، نا هشام بن عروة، عن ابن المنكدر، عن جابر ~~" أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أتي بسارق فقطع يده، ثم أتي به قد ~~سرق، فقطع رجله، ثم أتي به قد سرق، فقطع يده، ثم أتي به قد سرق، فقطع رجله، ~~ثم أتي به قد سرق، فأمر به، فقتل ". # [ق 161 - ب] / تفرد به محمد بن يزيد بن سنان، عن أبيه؛ وهو ضعيف. # الدارقطني، نا محمد بن الحسن المقرئ، نا أحمد بن العباس، نا إسماعيل # PageV00P000 # ابن سعيد، حدثنا الواقدي، عن ابن أبي ذئب، عن خالد بن سلمة - أراه عن أبي ~~سلمة - عن أبي هريرة مرفوعا: " إذا سرق السارق فاقطعوا يده، فإن عاد ~~فاقطعوا رجله، فإن عاد فاقطعوا يده، فإن عاد فاقطعوا رجله ". # الواقدي هالك. # خالد الحذاء، عن عكرمة، عن ابن عباس: " شهدت عمر قطع بعد يد ورجل يدا ". ### | 706 - # [مسألة] : # حد الزنا يسقط بالتوبة، وكذا السرقة والشرب. # وعنه: لا يسقط - كقول أبي حنيفة ومالك. # وعن الشافعي كالمذهبين. # سلم بن سالم، ثنا سعيد الحمصي، عن عاصم الجذامي، عن عطاء، عن ابن عباس، ~~قال رسول الله: " التائب من الذنب كمن لا ذنب له ". # قلت: إسناده مظلم. ### | 707 - # [مسألة] : # المرتدة تقتل، خلافا لأبي حنيفة. # لقوله [صلى الله عليه وسلم] : " من بدل دينه فاقتلوه ". # معمر بن بكار السعدي، نا إبراهيم بن سعد، عن الزهري، عن محمد بن المنكدر، ~~عن جابر " أن امرأة يقال لها: أم رومان ارتدت عن الإسلام، فأمر النبي [صلى ~~الله عليه وسلم] أن يعرض عليها الإسلام؛ فإن رجعت، وإلا قتلت ". # قلت: معمر لينه العقيلي. # PageV00P000 # عن عبد الله بن أذينة، عن هشام بن الغاز، عن ابن المنكدر، عن جابر نحوه، ~~وزاد: " فأبت أن تسلم، فقتلت ". # عن محمد بن عبد الملك الأنصاري، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: " ~~ارتدت امرأة يوم أحد، فأمر النبي [صلى الله عليه وسلم] أن تستتاب ". # رواهم الدارقطني. # قلت: لم يصح ذلك. # عبد الله بن عيسى الخزري، نا عفان ms372، نا شعبة، عن عاصم، عن أبي رزين، عن ~~ابن عباس، قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : " لا تقتل المرأة إذا ~~ارتدت ". # قال الدارقطني: الخزري كذاب. # PageV02P260 ### | الصول ### | 708 - # [مسألة] : # ما أتلفته البهائم نهارا، فلا ضمان على صاحبها إذا لم يكن معها، وما ~~أتلفته ليلا، فضمانه عليه. # وقال أبو حنيفة: لا يضمن إلا أن يكون معها قائد، أو سائق، أو راكب، أو ~~يكون قد أرسلها. # أحمد، نا محمد بن مصعب، نا الأوزاعي [ق 162 - أ] / عن الزهري، عن حرام بن ~~محيصة، عن البراء " أنه كانت له ناقة ضارية، فدخلت حائطا، فأفسدت فيه، فقضى ~~رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، وأن حفظ ~~الماشية بالليل على أهلها، وأن ما أصابت الماشية بالليل، فهو على أهلها ". ### | 709 - # [مسألة] : # ما أتلفته البهيمة برجلها وصاحبها راكبها لا يضمنه. # وقال مالك: لا يضمن، سواء أتلفت بيدها أو رجلها، إذا لم يكن من جهة من هو ~~معها سبب. # وقال الشافعي: يضمن ما جنت بيدها ورجلها. # (خ) همام، عن أبي هريرة، عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: " ~~العجماء جبار، والمعدن جبار، والبئر جبار ". # سفيان بن حسين، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، قال رسول الله: ~~" الرجل جبار ". # PageV00P000 # قال الدارقطني: لم يتابع عليه، وهو وهم، رواه أبو صالح والأعرج، وابن ~~سيرين ومحمد بن زياد وغيرهم. ولم يذكروا الرجل. # وتفرد آدم، عن شعبة، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة، عن رسول الله: # " الرجل جبار ". # العجماء: البهيمة. وجبار: هدر. ### | 710 - # [مسألة] : # إذا عض يد إنسان، فانتزعها من فيه، فسقطت أسنانه، فلا ضمان عليه. # وقال مالك: يضمن. # لنا (خ م) شعبة، نا قتادة، سمعت زرارة، عن عمران بن حصين قال: " قاتل ~~يعلى بن أمية رجلا، فعض أحدهما يدي صاحبه، فانتزع يده من فيه، فانتزع ~~ثنيته، فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يعض أحدكم أخاه كما يعض ~~الفحل، لا دية له ". # (خ م) ابن جريج، أنا عطاء، أخبرني صفوان بن يعلى بن أمية، عن أبيه ms373 قال: " ~~قاتل أجيري رجلا، فعض يده، فنزعها من فيه، فأندر ثنيته، فأتى النبي [صلى ~~الله عليه وسلم] فأهدره، وقال: فيدع يده في فيك تقضمها كما يقضمها الفحل؟ ! ~~". ### | 711 - # [مسألة] : # إذا اطلع في بيت إنسان على أهله، فله أن يرمي عينه، فإن فقأها فلا ضمان ~~عليه. # وقال أبو حنيفة: يضمن. # (خ م) الزهري، عن سهل بن سعيد قال: " اطلع رجل من جحر في # PageV00P000 # حجرة النبي [صلى الله عليه وسلم] ومعه مدرى يحك به رأسه، فقال: لو أعلمك ~~تنظر لطعنت به في عينك، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر ". # (خ م) حماد بن زيد، عن عبيد الله بن أبي بكر، عن أنس " أن رجلا اطلع من ~~بعض حجر (النبي [صلى الله عليه وسلم] ) فقام [ق 162 - ب] / النبي بمشقص - ~~أو مشاقص - فكأني أنظر إليه يختل الرجل ليطعنه ". # (خ م) أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم [صلى ~~الله عليه وسلم] : " لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن، فحذفته بحصاة، ففقأت ~~عينه، لم يكن عليك جناح ". # (م) سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعا: " من اطلع على قوم في بيتهم ~~بغير إذنهم، فقد حل لهم أن يفقئوا عينه ". # قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، أن النبي [صلى ~~الله عليه وسلم] قال: " من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم، ففقئوا عينه، ولا ~~دية ولا قصاص ". # رواه أحمد. ### | 712 - # [مسألة] : # الختان واجب على الرجل، وفي المرأة روايتان. # وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجب. # (خ م) أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: " اختتن ~~إبراهيم خليل الرحمن بعدما أتت عليه ثمانون سنة ". # PageV00P000 # ابن جريج، أخبرت عن عثيم بن كليب، عن أبيه، عن جده " أنه جاء النبي [صلى ~~الله عليه وسلم] فقال: قد أسلمت. فقال: ألق عنك شعر الكفر ". # قال: وأخبرني آخر معه أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال لآخر: " ألق عنك ~~شعر الكفر، واختتن ". # قلت: هذا منقطع. # (س) عبد الرحمن بن إسحاق، عن المقبري ms374، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: ~~" خمس من الفطرة ... " فذكر منهن الختان. # حجاج بن أرطاة، عن أبي المليح بن أسامة، عن أبيه؛ أن رسول الله قال: " ~~الختان سنة للرجال، مكرمة للنساء ". # حجاج ضعيف. # PageV02P264 ### | السير ### | 713 - # [مسألة] : # لا يستعان في الحرب بكافر. # وقال أبو حنيفة والشافعي: يستعان بهم. وزاد الشافعي: إذا احتيج إليهم، ~~وحسن رأيهم في المسلمين. # أحمد، ثنا أبو المنذر إسماعيل بن عمر، نا مالك، عن الفضيل بن أبي عبد ~~الله، عن عبد الله بن نيار الأسلمي، عن عروة، عن عائشة " أن رجلا تبع رسول ~~الله [صلى الله عليه وسلم] فقال: أتبعك لأصيب معك. فقال رسول الله: تؤمن ~~بالله ورسوله؟ قال: لا. قال: فإنا لا نستعين بمشرك. فقال له في المرة ~~الثانية: تؤمن بالله [ق 163 - أ] / ورسوله؟ قال: نعم. قال: فانطلق. فتبعه ~~". # رواه مسلم. # مستلم بن سعيد، نا خبيب بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن جده قال: " أتيت رسول ~~الله وهو يريد غزوا، أنا ورجل من قومي - ولم نسلم - فقلنا: إنا نستحيي أن ~~يشهد قومنا مشهدا لا نشهده معهم. قال: أو أسلمتما؟ قلنا: لا. قال: فإنا لا ~~نستعين بالمشركين. فأسلمنا وشهدنا معه ". # احتجوا: ابن عيينة، عن يزيد بن يزيد بن جابر، عن الزهري " أن النبي [صلى ~~الله عليه وسلم] استعان بناس من اليهود في حربه، فأسهم لهم ". # ابن المبارك، عن حيوة بن شريح، عن الزهري " أن النبي [صلى الله عليه ~~وسلم] أسهم ليهود غزوا معه مثل سهام المسلمين ". # PageV00P000 # رواهما أبو داود في المراسيل. # قلت: مراسيل الزهري ضعيفة. ### | 714 - # [مسألة] : # لا يقتل الشيخ الفاني، ولا راهب ولا زمن ولا أعمى، إلا أن يكون لهم رأي ~~ونكاية، خلافا لقول للشافعي. # الليث، عن نافع، أن ابن عمر أخبره " أن امرأة وجدت في بعض معارك رسول ~~الله [صلى الله عليه وسلم] [مقتولة] فأنكر ذلك، ونهى عن قتل النساء ~~والصبيان ". # صححه (ت) . ### | 715 - # [مسألة] : # إذا استولى المشركون على أموال لنا، لم يملكوها. # وقال أبو حنيفة ومالك: يملكونها. # لنا (م) أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن ms375 عمران بن حصين، قال: كانت ~~العضباء لرجل من عقيل، وكانت من سوابق الحاج، فأسر الرجل، وأخذت العضباء ~~معه، فحبسها رسول الله [صلى الله عليه وسلم] لرحله، ثم إن المشركين أغاروا ~~على سرح المدينة، وكانت العضباء فيه، وأسروا امرأة من المسلمين، فكانوا إذا ~~نزلوا أناخوا إبلهم بأفنيتهم، فقامت المرأة ذات ليلة بعدما ناموا، فجعلت ~~كلما أتت على بعير رغا، حتى أتت على العضباء؛ ناقة ذلول، فركبتها، ثم ~~وجهتها قبل المدينة، ونذرت إن الله أنجاها عليها لتنحرنها، فلما قدمت ~~المدينة، عرفت الناقة، وقيل: ناقة # PageV00P000 # رسول الله. فأخبر النبي [صلى الله عليه وسلم] بنذرها - أو أتته فأخبرته - ~~فقال: " بئسما جزيتها، إن الله نجاها عليها لتنحرنها " ثم قال: " ولا وفاء ~~لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم ". # (د) عبيد الله [ق 163 - ب] / عن نافع، عن ابن عمر قال: ذهب فرس له فأخذها ~~العدو، فظهر عليهم المسلمون، فرد عليه في زمن رسول الله، وأبق عبد له، فلحق ~~بالروم، فظهر عليهم المسلمون، فرد عليه خالد بن الوليد بعد وفاة رسول الله ~~[صلى الله عليه وسلم] ". # احتجوا بالحسن بن عمارة، عن عبد الملك، عن طاوس، عن ابن عباس، عن النبي ~~[صلى الله عليه وسلم] في ما أحرز العدو، فاستنقذه المسلمون: " إن وجده ~~صاحبه قبل أن يقسم، فهو أحق به، وإن وجده قد قسم؛ فإن شاء أخذه بالثمن ". # ابن عمارة متروك. ### | 716 - # [مسألة] : # إذا نازل الإمام حصنا، لم يجز أن يفتح البثوق ليغرقهم، ولا يقطع أشجارهم، ~~إلا بأحد شرطين: أحدهما: أن يفعلوا بنا مثل ذلك. أو يكون بنا حاجة إلى قطع ~~ذلك. # وجوزه الشافعي مطلقا. # روى أصحابنا " أن النبي [صلى الله عليه وسلم] كان إذا بعث جيشا، قال: لا ~~تغوروا عينا، ولا تعقروا شجرا، إلا شجرا يمنعكم من القتال ". # احتجوا بحديث نافع، عن ابن عمر " أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] حرق ~~نخل بني النضير وقطع؛ وهي البويرة، فأنزل الله: {ما قطعتم من لينة أو ~~تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله} ". # PageV00P000 # أحمد، نا وكيع، نا ms376 صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن عروة، عن أسامة بن ~~زيد قال: " بعثني رسول الله [صلى الله عليه وسلم] إلى قرية يقال لها: أبنى، ~~فقال: ائتها صباحا، ثم حرق ". # PageV02P268 ### | الغنيمة ### | 717 - # [مسألة] : # يخير الإمام في الأسرى بين القتل والرق، والفداء والمن. # وقال أبو حنيفة: لا يجوز الفداء والمن. # لنا قوله تعالى: {فإما منا بعد وإما فداء} . # الليث، حدثني المقبري، سمع أبا هريرة يقول: " بعث رسول الله [صلى الله ~~عليه وسلم] خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له: ثمامة بن أثال، ~~سيد أهل اليمامة، فربطوه بسارية، فخرج إليه رسول الله، فقال له: ما عندك يا ~~ثمامة؟ قال: عندي يا محمد خير؛ إن تقتل [تقتل] ذا دم، وإن تنعم تنعم على ~~شاكر، وإن كنت تريد المال، فسل تعط منه ما شئت، فتركه رسول الله [صلى الله ~~عليه وسلم] حتى كان الغد، [ق 164 - أ] / فقال له: ما عندك يا ثمامة؟ قال: ~~ما قلت لك. فتركه حتى كان بعد الغد، فقال: ما عندك يا ثمامة؟ فأعاد ذلك ~~القول، فقال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : انطلقوا بثمامة. فانطلق به ~~إلى نخل قريب من المسجد، فاغستل، ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا ~~الله، وأشهد أن محمدا رسول الله ". # وقد من النبي [صلى الله عليه وسلم] على أبي عزة الجمحي، وفدى الأسارى يوم ~~بدر. # (د) عن أبي الشعثاء، عن ابن عباس " أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ~~جعل فداء أهل الجاهلية يوم بدر أربعمائة ". # أحمد، نا علي بن عاصم، عن حميد، عن أنس قال: " استشار النبي [صلى الله ~~عليه وسلم] الناس في الأسارى يوم بدر، فقال أبو بكر: نرى أن تعفو عنهم، ~~وتقبل منهم # PageV00P000 # الفداء، فعفا عنهم، وقبل منهم الفداء ". # (ت) أيوب، عن أبي قلابة، عن عمه، عن عمران " أن النبي [صلى الله عليه ~~وسلم] فدى رجلا من المشركين برجل ". ### | 718 - # [مسألة] : # السلب للقاتل. # وعنه: لا يستحقه إلا أن يشترط له ذلك. # وقال مالك: يستحق بالشرط، ويكون محسوبا من خمس ms377 الخمس. # (خ م) مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عمر بن كثير بن أفلح، عن أبي محمد مولى ~~أبي قتادة، عن أبي قتادة، قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : " من قتل ~~قتيلا له عليه بينة، فله سلبه ". # أحمد، نا أبو المغيرة، نا صفوان بن عمرو، نا عبد الرحمن بن جبير، عن ~~أبيه، عن عوف بن مالك وخالد بن الوليد " أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ~~لم يخمس السلب ". ### | 719 - # [مسألة] : # يصح أمان العبد. # وقال أبو حنيفة: لا، إلا أن يأذن له السيد في القتال. # الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، قال: " خطبنا علي فقال: من زعم أن ~~عندنا شيئا نقرؤه إلا كتاب الله، وهذه الصحيفة - صحيفة فيها أسنان الإبل، ~~وأشياء من الجراحات - فقد كذب. وفيها: وذمة الله واحدة، يسعى بها أذناهم ". # PageV00P000 # سليمان بن بلال، عن كثير بن زيد، عن الوليد بن رباح، عن أبي هريرة، عن ~~النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: " يجير على أمتي أدناهم ". # رواه أحمد. # (م) أبو صالح، عن أبي هريرة مرفوعا: " ذمة المسلمين واحدة، يسعى بها ~~أدناهم ". # عاصم الأحول، عن فضيل بن زيد " أن عبدا أمن قوما، فأجازه عمر ". # رواه سعيد في " سننه ". # PageV02P271 ### | الخيل ### | 720 - # [مسألة] : # [ق 164 - ب] / للفارس ثلاثة أسهم. # وقال أبو حنيفة: سهمان. # ابن المبارك، نا فليح بن محمد، عن المنذر بن الزبير، عن أبيه " أن النبي ~~[صلى الله عليه وسلم] أعطى الزبير سهما، وفرسه سهمين ". # محمد بن حمران، حدثني عبد الله بن بسر، عن أبي كبشة الأنماري قال: " لما ~~فتح رسول الله مكة، كان الزبير على المجنبة اليسرى، وكان المقداد على ~~المجنبة اليمنى، فلما دخل رسول الله [صلى الله عليه وسلم] مكة، وهدأ الناس ~~خلا بفرسيهما، فقام رسول الله يمسح الغبار عنهما، وقال: إني قد جعلت للفرس ~~سهمين، وللفارس سهما، فمن نقصهما نقصه الله ". # قلت: عبد الله بن بسر هو الحبراني؛ ضعفوه. وقال النسائي: ليس بثقة. # قيس بن الربيع، عن محمد بن علي، عن أبي حازم، عن أبي رهم قال: " غزوت مع ~~رسول ms378 الله [صلى الله عليه وسلم] أنا وأخي، ومعنا فرسان، فأعطانا ستة أسهم ~~". # رواه الدارقطني. # قلت: قيس ضعيف. # أبو أسامة، نا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: " أسهم رسول الله ~~للفرس سهمين، ولصاحبه سهما ". # PageV00P000 # فاحتجوا: أحمد، نا إسحاق بن عيسى، نا مجمع بن يعقوب، سمعت أبي يحدث عن ~~عمه عبد الرحمن بن يزيد، عن عمه مجمع بن جارية قال: " قسم رسول الله خيبر؛ ~~فأعطى الفارس سهمين، وأعطى الراجل سهما ". # قال أبو داود: فيه وهم. # وابن نمير، نا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر " أن رسول الله [صلى الله ~~عليه وسلم] جعل للفارس سهمين، وللراجل سهما ". # رواه أبو بكر النيسابوري، عن الرمادي، عن أبي بكر بن أبي شيبة عنه، ثم ~~قال: وهم ابن أبي شيبة، أو الرمادي؛ لأن أحمد بن حنبل وعبد الرحمن بن بشير ~~وغيرهما رووه عن ابن نمير بخلاف هذا. # قال: ورواه نعيم بن حماد، عن ابن المبارك، عن عبيد الله كابن أبي شيبة، ~~فلعل الوهم من نعيم. ### | 721 - # [مسألة] : # يسهم لفرسين. # وقال أكثرهم: لا يسهم لأكثر من واحد. # سعيد بن منصور، نا ابن عياش، عن الأوزاعي " أن رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم] كان يسهم للخيل، وكان لا يسهم للرجل فوق فرسين وإن كان معه عشرة [ق ~~165 - أ] / أفراس ". # سعيد، نا فرج بن فضالة، نا الزبيدي، عن الزهري " أن عمر كتب إلى أبي ~~عبيدة؛ أن أسهم للفرس سهمين، وللفرسين أربعة أسهم، ولصاحبها سهما؛ فذلك ~~خمسة أسهم، وما كان فوق الرسفين فهو جنائب ". # PageV00P000 ### | 722 - # [مسألة] : # لا يفرق في السبي بين كل ذي رحم محرم. # وقال أكثرهم: يجوز. مع اختلاف قولهم في البيع كما مر. # وحديث أبي موسى: " لعن الله من فرق بين والدة وولدها ". ### | 723 - # [مسألة] : # إذا عدم أبوا الطفل أو أحدهما حكم بإسلامه، خلافا للأكثر. # (خ م) همام، عن أبي هريرة، قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : " ما من ~~مولود يولد إلا على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه ". ### | 724 - # [مسألة] : # إذا غل، أحرق رحله إلا السلاح والمصحف والحيوان. # وقال أكثرهم ms379: لا يجوز. # الدراوردي، نا صالح بن محمد بن زائدة، عن سالم بن عبد الله " أنه كان مع ~~مسلمة في أرض الروم، فوجد في متاع رجل غلول، فسأل سالما فقال: حدثني عبد ~~الله عن عمر، أن رسول الله قال: من وجدتم في متاعه غلولا فأحرقوه - قال: ~~وأحسبه قال: واضربوه - قال: فأخرج متاعه إلى السوق، فوجد فيه مصحف، فسأل ~~سالما، فقال: بعه وتصدق بثمنه ". # صالح ضعفه يحيى والدارقطني وقال: لم يتابع عليه، ولا أصل له. # وقال أحمد: ما أرى بصالح بأسا. ### | 725 - # [مسألة] : # هدايا الأمراء كبقية أموال الفيء؛ لا يختصمون بها. # PageV00P000 # وعنه: يختصون - كقول أبي حنيفة. # (خ م) الزهري، عن عروة، عن أبي حميد الساعدي قال: " استعمل رسول الله ~~[صلى الله عليه وسلم] رجلا يقال له: ابن اللتبية على صدقة، فجاء فقال: هذا ~~لكم، وهذا أهدي لي [فقام رسول الله [صلى الله عليه وسلم] على المنبر، فقال: ~~ما بال العامل نبعثه، فيقول: هذا لكم، وهذا أهدي لي] أفلا جلس في بيت أبيه ~~وأمه، فينظر أيهدي إليه أم لا، والذي نفسي بيده لا يأتي أحد منكم منها بشيء ~~إلا جاء به يوم القيامة على رقبته ". # أحمد، ثنا إسحاق بن عيسى، نا إسماعيل بن عياش، عن يحيى بن سعيد، عن عروة، ~~عن أبي حميد الساعدي، أن رسول الله [ق 165 - ب] / [صلى الله عليه وسلم] ~~قال: " هدايا العمال غلول ". # ويروى عن ابن عباس مرفوعا: " هدايا الأمراء غلول ". # PageV02P275 ### | الأراضي ### | 726 - # [مسألة] : # مكة فتحت عنوة. # وعنه: صلحا - كقول الشافعي. # لنا (خ م) الليث، عن المقبري، عن أبي شريح، عن النبي [صلى الله عليه ~~وسلم] " أنه قال من الغد من يوم فتح مكة: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها ~~الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما، ولا يعضد ~~بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله فقولوا: إن الله أذن لرسوله، ولم ~~يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها ~~بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب ". # (خ م) الأوزاعي، حدثني يحيى ms380، نا أبو سلمة، حدثني أبو هريرة، عن النبي ~~[صلى الله عليه وسلم] قال: " إن الله حبس عن مكة الفيل، وسلط عليها رسوله ~~والمؤمنين، وإنها لا تحل لأحد من بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار ". # (م) سليمان بن المغيرة، عن ثابت، نا عبد الله بن رباح، عن أبي هريرة " ~~أنه ذكر فتح مكة، فقال: أقبل النبي [صلى الله عليه وسلم] ، فدخل مكة، فبعث ~~الزبير على أحد المجنبتين، وبعث خالدا على المجنبة الأخرى، وبعث أبا عبيدة ~~على الجسر، فأخذوا بطن الوادي ورسول الله [صلى الله عليه وسلم] في كتيبته، ~~وقد وبشت قريش أوباشها، وقالوا: نقدم هؤلاء؛ فإن كان لهم شيء كنا معهم، وإن ~~أصيبوا أعطينا الذي سئلنا. قال أبو هريرة: ففطن فقال لي: يا أبا هريرة. ~~قلت: لبيك يا رسول الله. قال: " اهتف لي بالأنصار، ولا يأتني إلا أنصاري. ~~فهتفت بهم فجاءوا، فأطافوا به، فقال: # PageV00P000 # " ترون إلى أوباش قريش وأتباعهم، ثم قال بيده إحداهما على الأخرى. ~~احصدوهم حصدا حتى توافوني بالصفا. قال أبو هريرة: فانطلقا [ق 166 - أ] / ~~فما يشاء أحد منا أن يقتل منهم ما شاء، فقال أبو سفيان: أبيحت خضراء قريش، ~~لا قريش بعد اليوم. فقال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : من أغلق بابه ~~فهو آمن، ومن دخل دار أبو سفيان فهو آمن. فغلق الناس أبوابهم، فأقبل رسول ~~الله إلى الحجر فاستلمه، ثم طاف بالبيت وفي يده قوس آخذ بسيته، فأتى في ~~طوافه على صنم إلى جنب البيت يعبدونه، فجعل يطعن بها في عينه، ويقول: جاء ~~الحق وزهق الباطل. ثم أتى الصفا فعلاه حيث ينظر إلى البيت، فرفع يديه، فجعل ~~يذكر الله بما شاء أن يذكره ويدعوه ". # محمد بن الحسن بن زبالة، نا مالك، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، قال رسول ~~الله: " فتحت القرى بالسيف، وفتحت المدينة بالقرآن ". # قال أحمد: هذا حديث منكر، إنما هذا من قول مالك، وقد رأيت هذا الشيخ - ~~يعني: ابن زبالة - وكان كذابا. ### | 727 - # [مسألة] : # يجوز بيع رباع مكة، كقول الشافعي. # وعنه: لا. # وهذا مبني ms381 على الصلح والعنوة؛ فإن قلنا: فتحت عنوة. صارت وقفا على ~~المسلمين. وإن قلنا: صلحا. فهي باقية على أهلها. ### | 728 - # [مسألة] : # إذا ملكت الأرض عنوة، الإمام مخير بين قسمتها بين الغانمين وبين وقفيتها. # وعنه: يجب قسمتها - كقول مالك. # وقال أبو حنيفة: يخير بين قسمتها، بين إقرارها على أهلها بالخراج، وبين ~~صرفهم عنها، ويأتي بقوم آخرين يضرب عليهم الخراج، وليس له أن يقفها. # PageV00P000 # (د) أسد بن موسى، نا يحيى بن زكريا، عن سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن بشير ~~بن يسار، عن سهل بن أبي حثمة قال: قسم رسول الله [صلى الله عليه وسلم] خيبر ~~نصفين: نصف لنوائبه وحاجته، ونصف بين المسلمين، قسمها بينهم على ثمانية عشر ~~سهما ". ### | 729 - # [مسألة] : # يجوز إخراج النفل من أربعة أخماس الغنيمة. # وقال مالك: والشافعي: يكون من خمس الخمس الذي للمصالح. # (خ م) أيوب، عن نافع، عن ابن عمر " أن رسول الله بعث سرية إلى نجد، فبلغت ~~سهامهم اثني عشر بعيرا، ونفلنا رسول الله بعيرا بعيرا ". # العلاء بن الحارث، عن [ق 166 - ب] / مكحول، عن زياد بن جارية، عن حبيب بن ~~مسلمة " أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] نفل الربع بعد الخمس في بداءته، ~~ونفل الثلث بعد الخمس في رجعته ". ### | 730 - # [مسألة] : # ما فضل من مال الفيء عن المصالح، فإنه لجميع الأمة؛ غنيهم وفقيرهم. # وقال الشافعي: يختص بالمصالح. # الزهري: عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: قال عمر: " إن الله خص نبيه من ~~هذا الفيء بشيء لم يعطه غيره، فقال: {ما أفاء الله على رسوله منهم فما ~~أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب} فكانت لرسول الله [صلى الله عليه وسلم] خاصة، ~~والله ما استأثر بها عليكم، ولا احتازها دونكم، وكان ينفق على أهله منه ~~سنة، ثم يجعل ما بقي منه مجعل مال الله - عز وجل ". # وجه الحجة؛ أن الآيات استوعبت كل الناس. # PageV00P000 ### | الجزية ### | 731 - # [مسألة] : # المجوس لا كتاب لهم، خلافا لأحد قولي الشافعي. # (د) محمد بن بلال، عن عمران القطان، عن أبي جمرة، عن ابن عباس قال: " إن ~~أهل فارس لما ms382 مات نبيهم، كتب لهم إبليس المجوسية ". # الشافعي، نا سفيان، عن سعيد بن المرزبان، عن نصر بن عاصم قال: قال فروة ~~بن نوفل: " علام تؤخذ الجزية من المجوس وليسوا بأهل كتاب؟ فقام إليه ~~المستورد، فأخذ بلببه وقال: يا عدو الله، تطعن على أبي بكر، وعمر، وعلي، ~~وقد أخذوا منهم الجزية. فذهب به إلى القصر، فخرج عليهم علي، فقال ابتداء: ~~أنا أعلم الناس بالمجوس؛ كان لهم علم يعلمونه، وكتاب يدرسونه، وإن ملكهم ~~سكر، فوقع على بنته - أو أمه - فاطلع عليه بعض أهل مملكته، فلما ضحى جاءوا ~~يقيمون عليه الحد، فامتنع منهم، فدعا أهل مملكته، فقال: تعلمون دينا خيرا ~~من دين آدم، قد كان آدم ينكح بنيه من بناته، فأنا على دين آدم، وما نرغب ~~بكم عن دينه. فبايعوه وقاتلوا من خالفهم حتى قتلوهم فأصبحوا وقد أسري على ~~كتابهم، فرفع وذهب العلم الذي في صدورهم، وهم [أهل] كتاب، وقد أخذ رسول ~~الله، وأبو بكر وعمر منهم الجزية ". # [ق 167 - أ] / سعيد ضعف. # مالك، عن جعفر بن محمد، عن أبيه " أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس، فقال: ما ~~أدري ما أصنع في أمرهم؟ فقال له عبد الرحمن بن عوف: # PageV00P000 # أشهد لسمعت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يقول: سنوا بهم سنة أهل ~~الكتاب ". # ابن عيينة، عن عمرو، سمع بجالة يقول: " لم يكن عمر قبل الجزية من المجوس ~~حتى شهد ابن عوف أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أخذها من مجوس هجر ". ### | 732 - # [مسألة] : # إذا مر حربي بتجارة أخذ منه العشر، وإن كان ذميا نصف العشر. # وقال أبو حنيفة: لا يؤخذ منهم إلا إن كانوا يأخذون منا. # وقال مالك: يؤخذ منهم إذا باعوا أمتعتهم. # وقال الشافعي: إن شرط عليهم، جاز أخذه. # أحمد، نا جرير، عن عطاء بن السائب، عن حرب بن هلال، عن أبي أمية - رجل من ~~تغلب - أنه سمع رسول الله يقول: " ليس على المسلمين عشور، إنما العشور على ~~اليهود والنصارى ". # عبد السلام بن حرب، عن عطاء، عن حرب بن عبيد الله الثقفي، عن جده ms383، - رجل ~~من بني تغلب - قال: " أتيت النبي [صلى الله عليه وسلم] فأسلمت، وعلمني ~~الإسلام، وعلمني كيف آخذ الصدقة من قومي، فقلت: يا رسول الله، أعشرهم؟ قال: ~~لا، إنما العشور على النصارى واليهود ". ### | 733 - # [مسألة] : # إذا ذكر الذمي الله ورسوله وكتبه بما لا ينبغي، نقض عهده. # وقال أبو حنيفة: لا ينتقض بذلك. # (د) إسماعيل بن جعفر، نا إسرائيل، عن عثمان الشحام، عن عكرمة، عن ابن ~~عباس " أن أعمى كان على عهد رسول الله، وكان له أم ولد كانت تشتم # PageV00P000 # رسول الله فيزجرها وينهاها فلا تنتهي، فلما كانت ذات ليلة، وقعت في النبي ~~[صلى الله عليه وسلم] فأخذ المعول، فوضعه في بطنها، واتكأ عليه فقتلها، ~~فذكر ذلك للنبي [صلى الله عليه وسلم] فجمع الناس وناشدهم، فأقبل الأعمى ~~يتزلزل، فقال: أنا صاحبها، كانت تشتمك، وتقع فيك ... . " الحديث. فقال: " ~~اشهدوا أن دمها هدر ". # (س) شعبة، عن توبة العنبري، عن عبد الله بن قدامة، عن أبي برزة، قال: " ~~أغلظ رجل لأبي بكر الصديق، فقلت: أقتله. فانتهرني، وقال: ليس هذا لأحد بعد ~~رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ". ### | 734 - # [مسألة] : # [ق 167 - ب] / إذا عاقدهم الإمام: من جاءنا من الرجال مسلما، رد إليهم، ~~أو صالحهم على مال يعطيهم، لزمه الوفاء. # وقال الشافعي: لا يلزمه إلا أن يكون من جاءه مسلما له عشيرة تمنع منه، ~~فيرده. # (خ) عروة، عن المسور ومروان قالا: " خرج رسول الله زمن الحديبية، وكتبوا ~~بينهم كتابا، ورد أبا جندل، ورجع إلى المدينة، فجاءه أبو بصير، فرده ". ### | 735 - # [مسألة] : # يمنع الذمي من استيطان الحجاز. # وجوزه أبو حنيفة. (ت) ابن جريج، أنا أبو الزبير، سمع جابرا يقول: أخبرني ~~عمر أنه سمع رسول الله يقول: " لأخرجن النصارى واليهود من جزيرة العرب، فلا ~~أترك فيها إلا مسلما ". # PageV00P000 # صححه (ت) . ### | 736 - # [مسألة] : # ما تشعث من البيع والكنائس أو انهدم لم يبن. # وهذه الرواية اختيار أبي سعيد الإصطخري، وابن أبي هريرة من الشافعية. # وعنه: يجوز - كقول أكثر الفقهاء. # وعنه: يعمر ما تشعث. # ويروى عن عمر مرفوعا: " لا تبنى كنيسة في الإسلام، ولا يجدد ما ms384 خرب منها ~~". # قلت: لم يصح. # PageV00P000 ### | الصيد ### | 737 - # [مسألة] : # الكلب إذا أكل من الصيد لم يبح. # وعنه: يباح - كقول مالك. # وعن الشافعي قولان. # (خ م) شعبة، عن ابن أبي السفر، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم: " سألت النبي ~~[صلى الله عليه وسلم] فقال: إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل، فإذا أكل فلا ~~تأكل، فإنما أمسكه على نفسه ". # ولهم: حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده " أن رجلا أتى ~~النبي [صلى الله عليه وسلم] يقال له: أبو ثعلبة - فقال: يا رسول الله، إن ~~لي كلابا مكلبة، فأفتني في صيدها. قال: كل ما أمسكن عليك. قال: ذكي وغير ~~ذكي؟ قال: ذكي وغير ذكي. قال: وإن أكل منه؟ قال: وإن أكل منه. قال: يا رسول ~~الله، أفتني في قوسي؟ قال: كل ما رد عليك. قال: ذكي وغير ذكي؟ قال: ذكي ~~وغير ذكي. قال: وإن تغيب عني؟ قال: وإن تغيب عنك، ما لم يضل، أو تجد فيه ~~أثرا غير سهمك ". # رواه الدارقطني. ### | 738 - # [مسألة] : # إذا قتل الكلب بصدم ونحوه فمات لم يحل، خلافا لأحد قولي الشافعي. # PageV00P000 # (خ م) الثوري، حدثني أبي، عن عباية بن رافع، عن جده رافع [ق 168 - أ] / ~~قلت: " يا رسول الله، إنا لاقو العدو غدا، وليست معنا مدى. قال: ما أنهر ~~الدم، وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، وسأحدثك؛ أما السن فعظم، ~~وأما الظفر فمدى الحبش ". ### | 739 - # [مسألة] : # لا يباح صيد الكلب الأسود البهيم، خلافا لأكثرهم. # يونس، عن الحسن، عن عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم] : " لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها الأسود ~~البهيم ". # فقتله يقتضي النهي عن إمساكه، وتعليمه. ### | 740 - # [مسألة] : # إذا أصاب صيدا بالرمي فغاب عنه ثم وجده ميتا حل # وعنه: إن وجده في يومه حل، وإن بات لم يحل. # وعنه: إن كانت الإصابة موحية حل. وإلا فلا. وهكذا إذا [أرسل] كلبه، فغاب ~~عنه، ثم وجده قتيلا. # وقال أبو حنيفة: إن اشتغل بطلبه حل، وإلا فلا. # وقال الشافعي في ms385 أحد القولين: لا يحل بحال. # لنا حديث عمرو بن شعيب. # وحديث أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن عدي بن حاتم قال: " سألت رسول الله ~~قلت: يرمي أحدنا الصيد فيغيب عنه ليلة أو ليلتين، فيجده وفيه سهمه؟ # PageV00P000 # قال: إذا وجدت سهمك، ولم تجد فيه أثر غيره، وعلمت أن سهمك قتله، فكله ". # صححه الترمذي. # وفي لفظ: " ولم تر فيه أثر سبع، فكل ". # ثم ساق من طريق عاصم الأحول، عن الشعبي، عن عدي: " سألت رسول الله عن ~~الصيد، فقال: إذا رميت بسهمك، فاذكر اسم الله، فإن وجدته قد قتل، فكل إلا ~~أن تجده قد وقع في ماء، فلا تأكل؛ فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك ". # صححه (ت) . # وأخرجه الدارقطني من طريق عباد بن عباد، عن عاصم، ولفظه: " إني أصيب ~~بسهمي، فلا أقدر عليه إلا بعد يوم أو يومين؟ فقال: إذا قدرت عليه، وليس فيه ~~أثر ولا خدش إلا رميك، فكل، وإن وجدت فيه أثرا غير رميتك، فلا تأكله، فإنك ~~لا تدري أنت قتلته أو غيرك ". ### | 741 - # [مسألة] : # إذا توحش الإنسي، كالفرس [ق 168 - ب] / والبعير، فذكاته حيث جرح من بدنه. ~~وكذا إن تردى في بئر. # وقال مالك. لا تجوز ذكاته إلا في الحلق واللبة. # (خ م) الثوري، نا أبي، عن عباية، عن جده رافع بن خديج قال: " [أصبنا] نهب ~~إبل، فند منها بعير، فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم] : إن [لهذه] الإبل أوابد كأوابد الوحش، فإذا غلبكم منها شيء، فافعلوا ~~به هكذا ". # PageV00P000 ### | 742 - # [مسألة] : # متروك التسمية لا يحل، وإن سها عنها. # وعنه: إن تركها عمدا لم يحل. # وهو قول أبي حنيفة ومالك. # وعنه: إن نسيها على السهم حلت، فأما على الكلب والفهد فلا. # وقال الشافعي: تحل وإن تعمد تركها. # لنا قوله: {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه} . # وحديث رافع بن خديج: " ما أنهر الدم، وذكر اسم الله عليه فكل ". # وحديث (خ م) شعبة، عن أبي السفر، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم، قلت: يا ~~رسول الله، أرسل ms386 كلبي، فأجد معه كلبا؟ قال: فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك، ~~ولم تسم على كلب آخر ". # معمر، عن عاصم بن سليمان، عن الشعبي، عن عدي، قال لي النبي [صلى الله ~~عليه وسلم] : " كل ما أمسك عليك كلبك، وإن قتل، فإن أكل منه فلا تأكل؛ فإنه ~~إنما أمسك على نفسه ". # فاحتجوا (خ) نا محمد بن عبيد الله، نا أسامة بن حفص، عن هشام، عن أبيه، ~~عن عائشة " أن قوما قالوا للنبي [صلى الله عليه وسلم] : إن قوما يأتونا ~~باللحم، لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا؟ قال: سموا عليه أنتم وكلوه. ~~قالت: وكانوا حديثي عهد بالكفر ". # تفرد به (خ) . # فالظاهر تسميتهم. # PageV00P000 # مروان بن سالم، عن الأوزاعي، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة " سأل ~~رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت الرجل منا يذبح، وينسى أن يسمي الله؟ فقال: ~~اسم الله على فم كل مسلم ". # مروان متروك. # الدارقطني، نا المحاملي، نا أبو حاتم، نا محمد بن يزيد، نا معقل، عن عمرو ~~بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: " ~~المسلم إن نسي أن يسمي حين يذبح، فليسم وليتذكر اسم الله، ثم ليأكل ". # وفي مراسيل أبي داود من طريق ثور بن يزيد، عن الصلت، قال رسول الله [ق ~~169 - أ] / [صلى الله عليه وسلم] : " ذبيحة المسلم حلال، ذكر اسم [الله] أو ~~لم يذكر ". ### | 743 - # [مسألة] : # لا يشرع عند الاصطياد والذبح الصلاة على النبي [صلى الله عليه وسلم] . # واستحبه الشافعي. # وقد روى أصحابنا أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: " موطنان لاحظ لي ~~فيهما: عند العطاس، والذبح ". # PageV00P000 # فارغة. # PageV02P288 ### | الذبائح ### | 744 - # [مسألة] : # لا تجوز تذكية بالسن والظفر. # وجوزها إذا كانا منفصلين أبو حنيفة. # وعن مالك الجواز بالسن والعظم. # لنا حديث رافع المذكور؛ وفيه: " وسأحدثك: أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى ~~الحبشة ". ### | 745 - # [مسألة] : # يجزئ في الذكاة قطع الحلقوم والمريء. # وعنه: لا بد معهما من الودجين. # وبه قال مالك. # فالحلقوم مجرى النفس، والمريء مجرى الطعام، والودجان عرقان محيطان ~~بالحلقوم. # وقال أبو حنيفة ms387: يجزئ قطع ثلاثة من الأربعة. # سعيد بن سلام، نا عبد الله بن بديل، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة ~~قال: " بعث رسول الله [صلى الله عليه وسلم] بديل بن ورقاء على جمل أورق؛ ~~يصيح في فجاج منى: ألا إن الذكاة في الحلق واللبة ". # قلت: سعيد ليس بثقة. ورواه الدارقطني. ### | 746 - # [مسألة] : # لا تحل ذبائح نصارى العرب. # PageV00P000 # وجوزها أبو حنيفة. # روى أصحابنا لابن عباس " أن النبي [صلى الله عليه وسلم] نهى عن ذبائح ~~نصارى العرب ". # قلت: لم يصح. # هشيم، عن يونس، عن محمد، عن عبيدة، عن علي قال: " لا تأكلوا من ذبائح ~~نصارى بني تغلب؛ فإنهم لم يتمسكوا من النصرانية بشيء إلا بشرب الخمر ". ### | 747 - # [مسألة] : # الجراد إذا مات بلا سبب حل أكله. # وقال مالك: لا يحل إلا أن يموت بسبب، نحو أن تقطف رأسه، أو يقع في نار. # عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن ابن عمر، قال رسول الله: " أحلت ~~لنا ميتتان ودمان: الحوت والجراد، والكبد والطحال ". رواه أحمد. # ويروى عن عطاء بن [ق 169 - ب] / يسار، عن أبي سعيد مرفوعا. ### | 748 - # [مسألة] : # يحل السمك الطافي، خلافا لأبي حنيفة. # (م) زهير، نا أبو الزبير، عن جابر قال: " بعثنا رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم] ؛ وأمر علينا أبا عبيدة، وزودنا جرابا من تمر لم يجد لنا غيره، فكان ~~أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة، فرفع لنا على ساحل البحر على هيئة الكثيب ~~الضخم؛ فإذا هو دابة تدعى العنبر، فأكلنا منه حتى سمنا، فلما قدمنا أتينا ~~رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ، فذكرنا ذلك له، فقال: " هل معكم من لحمه ~~شيء، فتطعمونا؟ فأرسلنا إلى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] منه، فأكله ". # PageV00P000 # فاحتجوا بإسماعيل بن عياش، عن عبد العزيز بن عبيد الله، عن وهب بن كيسان، ~~عن جابر، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: " كلوا ما حسر عنه البحر وما ~~ألقى، وما وجدتموه ميتا أو طافيا فوق الماء، فلا تأكلوه ". # قال الدارقطني: عبد العزيز ضعيف. وقال النسائي: متروك. # أبو بكر النيسابوري، ثنا ms388 محمد بن علي الكوفي، نا أبو أحمد الزبيري، نا ~~سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: " إذا ~~طفا فلا تأكله، وإذا جزر عنه فكله، وما كان على حافتيه فكله ". # قال الدارقطني: لم يسنده غير أبي أحمد. ورواه وكيع وعبد الرزاق ومؤمل، عن ~~الثوري موقوفا. # ورواه أيوب، وابن جريج، وجماعة، عن أبي الزبير موقوفا. # (د) يحيى بن سليم، نا إسماعيل بن أمية، عن أبي الزبير، عن جابر، قال رسول ~~الله [صلى الله عليه وسلم] : " ما ألقى البحر أو جزر عنه فكلوه، وما مات ~~وطفا فلا تأكلوه ". # إسماعيل بن أمية متروك. # قلت: بل ثقة باتفاق، لكن الصحيح وقفه. ### | 749 - # [مسألة] : # الجنين يتذكى بالأم، خلافا لأبي حنيفة. # وقال مالك كقولنا؛ إن خرج وقد كمل خلقه ونبت شعره، وكقولهم إذا لم يكن ~~كذلك. # لنا: يونس بن أبي إسحاق [عن مجالد] عن أبي الوداك، عن أبي سعيد، # PageV00P000 # قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : " ذكاة الجنين ذكاة أمه ". # مجالد، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد " قال رسول الله - وسألناه عن الجنين ~~يكون في بطن الناقة أو البقرة أو الشاة، فقال: كلوه إن شئتم؛ فإن ذكاته ~~ذكاة أمه ". # رواهما [ق 170 - أ] / أحمد. # مبارك بن مجاهد، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن رسول الله [صلى ~~الله عليه وسلم] قال في الجنين: " ذكاته ذكاة أمه، أشعر أو لم يشعر ". # الصواب أن ذا قول ابن عمر. قاله الدارقطني. # قلت: مبارك ضعف. ### | 750 - # [مسألة] : # السنة نحر الإبل، ويجوز الذبح. # وقال داود: لا يجوز. # وعن مالك كالمذهبين. # لنا حديث: " لا ذكاة إلا في الحلق أو اللبة ". ### | 751 - # [مسألة] : # لا يحل أكل الثعلب. # وعنه: يحل، وتحل الضبع. # وقال أبو حنيفة: لا يحلان. # ابن جريج، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن ابن أبي عمار قال: " قلت # PageV00P000 # لجابر: الضبع صيد هي؟ قال: نعم. قلت: فنأكلها؟ قال: نعم. قلت: أقاله رسول ~~الله؟ قال: نعم ". # صححه (ت) . ### | 752 - # [مسألة] : # ويحل الضب، وفي اليربوع روايتان. # وقال أبو حنيفة: لا يحل ms389. # (خ م) يونس، عن الزهري، أخبرني أبو أمامة بن سهل، أن ابن عباس أخبره " أن ~~خالد بن الوليد أخبره أنه دخل مع رسول الله [صلى الله عليه وسلم] على ~~ميمونة، فوجد عندها ضبا محنوذا، فقدمت الضب لرسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم] فأهوى إليه، فقالت امرأة: أخبرن رسول الله ما قدمتن إليه. قلن: هو ~~الضب. فرفع رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يده، فقال خالد: أحرام الضب يا ~~رسول الله؟ قال: لا، ولكن لم يكن بأرض قومي، فأجدني أعافه. قال خالد: ~~فاجتررته، فأكلته، ورسول الله ينظر إلي، فلم ينهني ". # شعبة، عن قتادة، عن سليمان، عن جابر؛ أن عمر قال: " إن نبي الله لم يحرم ~~الضب، ولكنه قذره ". ### | 753 - # [مسألة] : # يحل الفرس. # وقال أبو حنيفة: لا يحل. # (خ م) حماد بن زيد، نا عمرو بن دينار، عن محمد بن علي، عن جابر " أن رسول ~~الله [صلى الله عليه وسلم] نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر، وأذن في لحوم الخيل ~~". # PageV00P000 # (خ م) هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر: عن أسماء قالت: " نحرنا في عهد ~~رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فرسا، فأكلناه ". # ولهم: صالح بن يحيى بن المقدام بن معديكرب، عن أبيه، عن جده، عن خالد بن ~~الوليد قال: " نهى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] عن أكل لحوم الخيل ~~والبغال والحمير ". # قال أحمد: هذا حديث منكر. # وقال الدارقطني: هذا حديث ضعيف. ### | 754 - # [مسألة] : # [ق 170 - ب] / يحرم البغل والحمار الأهلي. # وقال مالك: لا يحرم، بل يكره. # لنا حديث خالد المتقدم، وحديث: (خ م) أبي ثعلبة قال: " حرم رسول الله ~~لحوم الحمر الأهلي ". # أحمد، نا زكريا بن عدي، نا بقية، عن بحير، عن خالد بن معدان، عن جبير بن ~~نفير، عن أبي ثعلبة قال: " غزوت مع رسول الله [صلى الله عليه وسلم] خيبر، ~~فأصبنا بها حمرا من الحمر الإنسية فذبحناها، فأخبر رسول الله، فأمر عبد ~~الرحمن بن عوف، فنادى في الناس: إن لحوم الحمر الأهلية لا تحل لمن شهد أني ~~رسول الله ". # أحمد، نا ms390 معاوية بن عمرو، نا زائدة، نا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن ~~أبي هريرة: " أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] حرم يوم خيبر كل ذي ناب من ~~السباع، والحمار الإنسي ". # عكرمة بن عمار، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن جابر: " حرم رسول الله # PageV00P000 # [صلى الله عليه وسلم] الحمر الإنسية، ولحوم الثعالب، وكل ذي ناب من ~~السباع، وكل ذي مخلب من الطير ". # أحمد نا [يعقوب] ، نا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني عبد الله بن عمرو بن ضمرة ~~الفزاري، عن عبد الله بن أبي سليط، عن أبيه قال: أتانا نهي رسول الله [صلى ~~الله عليه وسلم] عن أكل الحمر الإنسية والقدور تفور بها، فكفأناها على ~~وجوهها ". # (خ م) شعبة، عن أبي إسحاق، عن البراء: " أصبنا يوم خيبر حمرا، فنادى ~~منادي رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : أن اكفئوا القدور ". # سفيان، عن عمرو، عن جابر: " أطعمنا رسول الله لحوم الخيل، ونهانا عن لحوم ~~الحمر ". # هذا حديث صحيح، وقد مر في رواية حماد، عن عمرو، عن محمد بن علي. # قال البخاري: سفيان أحفظ. # (س) ابن عيينة، عن أيوب، عن محمد، عن أنس قال: " أتانا منادي رسول الله ~~[صلى الله عليه وسلم] فقال: إن الله ورسوله ينهيانكم على لحوم الحمر؛ فإنها ~~رجس ". # PageV02P295 ### | 755 - # [مسألة] : # الحيوان ذو الناب كالأسد والذئب والنمر والفهد حرام، وكذلك ما له مخلب، ~~كالبازي والشاهين والعقاب. # وقال مالك: يكره. # لنا ما تقدم. # وأبو بشر، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس قال: " نهى رسول الله عن كل ذي ~~ناب من السبع، وعن كل ذي مخلب من الطير ". # حسين المعلم، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عاصم بن ضمرة، عن علي " أن النبي ~~[صلى الله عليه وسلم] نهى عن كل ذي ناب من السبع، وذي مخلب من الطير، وعن ~~لحم الحمر الأهلية، وعن عسب الفحل ". # [ق 171 - أ] / (م) مالك، عن إسماعيل بن أبي حكيم، عن عبيدة بن سفيان، عن ~~أبي هريرة، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: " كل ذي ناب من ms391 السباع ~~فأكله حرام ". # رواه ابن مهدي عنه. ### | 756 - # [مسألة] : # المستخبث من الطير كالنسر والرخم، والغراب الأبقع والغراب الأسود الكبير ~~حرام. # وقال مالك: يحل. # لنا قوله [صلى الله عليه وسلم] : " خمس لا جناح على من قتلهن ... ". # فذكر منهن الغراب كما مر في الحج. ### | 757 - # [مسألة] : # ويحرم القنفذ، وابن عرس. # PageV00P000 # وقال مالك والشافعي، يباح. # سعيد، نا الدراوردي، حدثني عيسى بن ثميلة الفزاري، عن أبيه قال: " كنت ~~عند ابن عمر، فسأله رجل عن أكل القنفذ، فقال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة ~~يقول: ذكر عند رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فقال: خبيثة من الخبائث. ~~فقال ابن عمر: إن كان رسول الله قاله، فهو كما قاله ". ### | 758 - # [مسألة] : # كل ما يعيش في البحر حلال، إلا الضفدع، والتمساح، والكوسج. # وقال أبو حنيفة: لا يحل إلا السمك. # وقال مالك: يحل كله. # لنا قوله [صلى الله عليه وسلم] : " الحل ميتته " كما مضى في المياه. # ابن أبي ذئب، عن سعيد بن خالد، عن سعيد بن المسيب، عن عبد الرحمن ابن ~~عثمان قال: " ذكر طبيب عند النبي [صلى الله عليه وسلم] دواء، فذكر الضفدع ~~يجعل فيه، فنهى رسول الله عن قتل الضفدع ". # شبابة، نا حمزة، عن عمر بن دينار، عن جابر، قال رسول الله: " ما من دابة ~~في البحر إلا قد ذكاها الله لبني آدم ". # فهير بن زياد، عن إبراهيم بن يزيد الخوزي، عن عمرو بن دينار، عن عبد الله ~~ابن سرجس، قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : " ذبح كل نون في البحر ~~لبني آدم ". # رواهما الدارقطني. # قلت: هما ضعيفان. # PageV00P000 ### | 759 - # [مسألة] : # تحرم الجلالة ولبنها وبيضها؛ ما لم تحبس؛ فالطائر ثلاثة أيام، والدابة ~~أربعين. # وعنه: ثلاثا، والبقر ثلاثين، والغنم سبعة، والدجاج ثلاثة. # وقال أكثرهم: لا تحرم. # (لنا) : قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس: " نهى رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم] عن لبن الشاة الجلالة ". # ابن إسحاق، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عمر قال: " نهى رسول الله ~~[صلى الله عليه وسلم] عن أكل الجلالة وألبانها ". # رواه الترمذي. # [ق 171 - ب] / إسماعيل ms392 بن إبراهيم بن مهاجر، حدثني أبي، عن عبد الله بن ~~باباه، عن عبد الله بن عمرو قال: " نهى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] عن ~~الإبل الجلالة أن يؤكل لحمها، ولا تشرب ألبانها، ولا يركبها الناس حتى تعلف ~~أربعين ليلة ". # إسماعيل وأبوه ضعيفان. ### | 760 - # [مسألة] : # إذا مر بالثمار المعلقة، ولا حائط عليها، جاز له الأكل. # وعنه: يأكل عند الضرورة. # وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: يأكل المضطر ويضمن. # الجريري، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: ~~" إذا أتيت على راعي إبل، فناد: يا راعي الإبل. فإن أجابك، وإلا فاحلب ~~واشرب في غير أن # PageV00P000 # تفسد، وإذا أتيت على حائط، فناد، يا صاحب الحائط - ثلاثا - فإن أجابك، ~~وإلا فكل في غير أن تفسد ". ### | 761 - # [مسألة] : # يجب على المسلم ضيافة المسلم المسافر المار به ليلة. # وقال أكثرهم: لا يجب. # منصور، عن الشعبي، عن المقدام أبي كريمة، سمع رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم] يقول: " ليلة الضيف واجبة على كل مسلم؛ فإن أصبح بفنائه محروما، كان ~~دينا له عليه، إن شاء اقتضى، وإن شاء ترك ". # شعبة، عن أبي الجودي، عن ابن المهاجر، عن المقدام أبي كريمة، عن النبي ~~[صلى الله عليه وسلم] قال: " أيما مسلم أضاف قوما، فأصبح الضيف محروما، فإن ~~حقا على كل مسلم نصره حتى يأخذ بقرى ليلته من زرعه وماله ". # الليث، عن يزيد، عن أبي الخير، عن عقبة، قلنا: " يا رسول الله، إنك ~~تبعثنا فننزل بقوم لا يقرونا، فما ترى؟ قال: إذا نزلتم بقوم، فأمروا لكم ~~بما ينبغي للضيف، فاقبلوا، وإن لم يفعلوا، فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي ~~لهم ". # الليث، عن معاوية بن صالح، عن أبي طلحة، عن أبي هريرة؛ أن النبي [صلى ~~الله عليه وسلم] قال: " أيما ضيف نزل بقوم، فأصبح الضيف محروما، فله أن ~~يأخذ بقدر قراه، ولا حرج عليه ". # رواهم أحمد. # PageV00P000 # فارغة. # PageV02P300 ### | الأشربة ### | 762 - # [مسألة] : # [ق 172 - أ] / كل شراب يسكر كثيره فقليله حرام، وفيه الحد، ويسمى خمرا. # وقال أبو حنيفة: الخمر عصير العنب النيئ إذا ms393 اشتد وقذف بزبده، فيسيره ~~يحرم، فأما ما عمل من التمر والزبيب؛ فإن كان مطبوخا أدنى طبخ، فهو حلال، ~~وإن كان نيئا، فهو محرم، لكن لا يسمى خمرا بل نبيذا، وما عمل من القمح ~~والذرة والشعير والرز والعسل ونحوها، فحلال وإن طبخ، وإنما يحرم منه السكر. # قلنا: علة تحريم الخمر الشدة المطربة، وهي موجودة في كل شراب مسكر. # وعند أبي حنيفة تحريم الخمر غير معلل. # ودليلنا أن الخمر كل ما أسكر. # أحمد، نا روح، نا ابن جريج، أخبرني موسى بن عقبة، عن نافع [عن] ابن عمر، ~~أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: " كل مسكر خمر، وكل خمر حرام ". # (خ) أبو حيان التيمي، عن الشعبي، عن ابن عمر قال: " خطب عمر على منبر ~~رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فقال: إنه نزل تحريم الخمر؛ وهي من خمسة ~~أشياء: العنب، والتمر، والحنطة، والشعير، والعسل. والخمر ما خامر العقل ". # ابن لهيعة، عن أبي النضر، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، عن النبي [صلى ~~الله عليه وسلم] قال: " من الحنطة خمر، ومن الشعير خمر، ومن الزبيب خمر، ~~ومن العسل خمر ". # PageV00P000 # رواه أحمد. # الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن خالد بن كثير، سمع السري بن إسماعيل؛ أن ~~الشعبي حدثه، أنه سمع النعمان بن بشير يقول: قال رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم] : " إن من الحنطة خمرا، ومن الشعير خمرا، ومن الزبيب خمرا، ومن التمر ~~خمرا. وأنا أنهى عن كل مسكر ". # وقال أنس: " الخمر من العنب والتمر والعسل والذرة، فما خمرت من ذلك فهو ~~الخمر ". # رواه المختار بن فلفل عنه. # (خ م) وقال حميد، عن أنس: " كنت أسقي أبا عبيدة وأبي بن كعب وسهيل بن ~~بيضاء، ونفرا عند أبي طلحة حتى كاد الشراب يأخذ فيهم، فأتى آت فقال: أما ~~شعرتم أن الخمر قد حرمت. فما قالوا: حتى ننظر ونسأل. وقالوا: يا أنس، اكفأ ~~ما في إنائك. فوالله ما عادوا فيها، وما هي إلا التمر والبسر؛ وهي خمرهم ~~يومئذ ". # وهذا لفظ أحمد، عن القطان ms394 عنه. # فإن قيل: حرمت الخمر وما بالمدينة منها شيء [ق 172 - ب] / قال ذلك ابن ~~عمر. # قلنا: عني به ماء العنب، ولا يمنع هذا أن [يسمى] غيره خمرا. # قال أحمد بن حنبل: هذا أشد ما على الخصم، وهو أن الخمر حرمت، وشرابهم ~~الفضيخ. # ثم قال: جاء تحريم المسكر عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] من عشرين ~~وجها. # PageV02P302 # (خ م) شعبة، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن جده، عن رسول الله قال: كل ~~مسكر حرام ". # القطان، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن ابن عمر، عن النبي [صلى الله ~~عليه وسلم] قال: " كل مسكر خمر، ما أسكر كثيره، فقليله حرام ". # عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعا: " ما أسكر كثيره، فقليله حرام ~~". # رواهما أحمد. # وروى حديث أبي معشر، عن موسى بن عقبة، عن سالم، عن أبيه، قال رسول الله: ~~" كل مسكر خمر ". # أحمد، نا يحيى بن إسحاق، أنا مهدي بن ميمون، حدثني أبو عثمان الأنصاري، ~~عن القاسم، عن عائشة مرفوعا: " ما أسكر الفرق منه، فملء الكف منه حرام ". # الفرق ثلاثة آصع. # رجح الدارقطني وقفه. # علي بن بذيمة، أنا قيس بن حبتر، عن ابن عباس، عن النبي [صلى الله عليه ~~وسلم] قال: " كل مسكر حرام ". # أحمد، ثنا عبد الله بن إدريس، سمعت المختار بن فلفل: " سألت أنسا عن ~~الأوعية، فقال: نهى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] عن المزفتة، وقال: كل ~~مسكر حرام ". # PageV02P303 # أحمد، نا مؤمل، نا سفيان، عن علقمة بن مرثد، عن ابن بريدة، عن أبيه، قال ~~رسول الله: " نهيتكم عن الظروف، وإنها لا تحرم شيئا، وكل مسكر حرام ". # شعبة، عن سلمة بن كيهل، سمعت أبا الحكم، قال: " سألت ابن عباس عن نبيذ ~~الجر والدباء، قال: من سره أن يحرم ما حرم الله ورسوله، فليحرم النبيذ ". # شعبة، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن جده قال: " بعثني رسول الله ~~ومعاذا إلى اليمن، فقلت: يا رسول الله، إنا بأرض يصنع بها شراب من العسل ~~يقال له ms395: البتع، وشراب من الشعير يقال له: المزر. فقال: كل مسكر حرام ". # فاحتجوا بخبر شعبة، عن يحيى بن عبيد، عن ابن عباس " أن النبي [صلى الله ~~عليه وسلم] كان ينبذ له يوم الخميس، فيشربه يوم الخميس ويوم الجمعة - قال: ~~وأراه قال: يوم السبت - فإذا كان عند العصر، فإن بقي منه شيء، سقاه الخدم، ~~أو أمر به فأهريق ". # قالوا: لو كان حراما ما سقاه الخدم. # يحيى بن يمان، عن سفيان، عن منصور [ق 173 - أ] / عن خالد بن سعد، عن أبي ~~مسعود " أن النبي [صلى الله عليه وسلم] عطش وهو يطوف، فأتي بنبيذ من ~~السقاية، فقطب، فقال له رجل: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، علي بذنوب من ~~ماء زمزم. فصبه عليه، ثم شرب وهو يطوف بالبيت ". # رواه الدارقطني وقال: هذا معروف بابن يمان، يقال أنه انقلب عليه الإسناد، ~~واختلط عليه بحديث الكلبي، عن أبي صالح، ورواه اليسع بن إسماعيل، وهو ضعيف، ~~عن زيد بن الحباب، عن الثوري، وقال النسائي وغيره: لا يحتج بيحيى بن يمان، ~~لسوء حفظه وكثرة خطئه. # عمر بن علي المقدمي، عن الكلبي، عن أبي صالح، عن المطلب بن أبي وداعة # PageV02P304 # السهمي قال: " طاف رسول الله بالبيت في يوم شديد الحر، فاستسقى، فأرسل ~~رجل إلى امرأته، فجاءت جارية معها نبيذ زبيب، فلما رآه النبي [صلى الله ~~عليه وسلم] قال: ألا خمرتموه ولو بعود، فلما أدنى الإناء منه وجد له رائحة ~~شديدة، فقطب، ورد الإناء، فقال الرجل: يا رسول الله، إن يكن حراما لم ~~نشربه، فاستعاد الإناء، وصنع مثل ذلك، وقال الرجل مثل ذلك، فدعا بدلو من ~~ماء زمزم، فصبه عليه، وقال: إذا اشتد عليكم شرابكم، فاصنعوا هكذا ". # الكلبي ليس بثقة. # جرير، عن أبي إسحاق الشيباني، عن مالك بن القعقاع، قال: " سألت ابن عمر ~~عن النبيذ الشديد، فقال: جلس رسول الله في مجلس، فوجد من رجل ريح نبيذ، ~~فقال: ما هذه الرياح؟ قال: ريح نبيذ. قال: فأرسل، فائتونا منه. فأرسل، فأتي ~~به، فوضع فيه رأسه فشمه، ثم رده حتى إذا ms396 قطع الرجل البطحاء، رجع فقال: ~~أحرام هو يا رسول الله؟ فوضع رأسه فيه فوجده شديدا، فصب عليه الماء ثم شرب، ~~فقال: إذا اغتلمت أسقيتكم فاكسروها بالماء ". # رواهما الدارقطني. وعبد الملك بن نافع مجهول. والشيباني يسميه مالك ابن ~~نافع؛ وهو ضعيف. # ويروى نحوه من حديث ابن عباس. # قلت: لا يصح حديثه أيضا. # [ق 173 - ب] / سماك بن حرب، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن ابن بريدة، عن ~~أبيه عن النبي [صلى الله عليه وسلم] : " نهيتكم عن الظروف، فاشربوا فيم ~~شئتم، ولا تسكروا ". # قالوا: وروى أبو سعيد، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: " إن الله حرم ~~الخمر بعينها، والسكر من كل شراب ". # PageV02P305 # قلنا: الصحيح أنه موقوف. # يونس بن أبي إسحاق، عن أبيه، وابن أبي السفر، عن سعيد بن ذي لعوة، قال: " ~~شرب أعرابي نبيذا من إداوة عمر، فسكر، فأمر به فجلد، فقال: إنما شربت نبيذا ~~من إداوتك. قال: إنما نجلدك على السكر ". # قال ابن حبان: سعيد بن ذي لعوة شيخ دجال. # العقيلي، نا جعفر الفريابي، نا أحمد بن خالد الخلال قال: قلت لأحمد ابن ~~حنبل: نا محمد بن عبيد، عن صالح بن حيان، عن ابن بريدة قال: " شربت مع أنس ~~الطلاء على النصف، فغضب أحمد وقال: لا ترى هذا في كتاب إلا حككته، ما أعلم ~~في تحليل النبيذ حديثا صحيحا ". # قال المؤلف: وصالح بن حيان، قال النسائي: ليس بثقة. # ويروى عن عائشة قالت: " يا بني، إن الله لم يحرم الخمر لاسمها، وإنما ~~حرمها لعاقبتها؛ فكل شراب تكون عاقبته كعاقبة الخمر، فهو حرام كتحريم الخمر ~~". ### | 763 - # [مسألة] : # لا يجوز شرب الخمر للعطش، ولا للتداوي. # وجوزه أبو حنيفة. # وعن الشافعي ثلاثة أقوال؛ كالمذهبين. الثالث: يجوز للتداوي. # لنا حماد بن سلمة، نا سماك، عن علقمة بن وائل، عن طارق بن سويد قال: قلت: ~~" يا رسول الله، إن بأرضنا أعنابا نعصرها، فنشربها؟ قال: لا. فعاودته، ~~فقال: لا. فقلت: نستشفي بها المريض. قال: إن ذاك ليس بشفاء، ولكنه داء ". # PageV00P000 # (م) إسرائيل عن سماك، عن علقمة بن وائل، عن ms397 أبيه " أن رجلا سأل النبي ~~[صلى الله عليه وسلم] عن الخمر، فنهاه عنها. قال: إنما أصنعها للدواء، قال: ~~إنها داء، وليست دواء ". # PageV02P307 # فارغة. # PageV02P308 ### | السبق ### | 764 - # [مسألة] : # لا تجوز المسابقة على الأقدام بعوض. # وجوزه أبو حنيفة. # وعن الشافعي كالمذهبين. # محمد بن عمرو، عن أبي الحكم مولى الليثيين [ق 174 - أ] / عن أبي هريرة ~~قال: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : " لا سبق إلا في خف أو حافر ". # رواه أحمد. # PageV00P000 # فارغة. # PageV02P310 ### | الإيمان ### | 765 - # [مسألة] : # إذا قال: إن فعلت كذا فأنا يهودي، أو بريء من الإسلام، انعقدت يمينه، ~~ويكفر. # وقال مالك والشافعي: لا كفارة. # روى أصحابنا من حديث زيد، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] " أنه سئل عن ~~رجل يقول: هو يهودي أو نصراني، فقال: عليه كفارة يمين ". ### | 766 - # [مسألة] : # إذا قال: أقسمت، أو أقسم أو أحلف أو أشهد لا فعلت كذا، انعقدت يمينه، ~~وعنه: لا، إلا أن ينوي اليمين. # وبه قال مالك. # وقال الشافعي: لا تنعقد. # (خ م) الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس " أن رجلا رأى رؤيا، فقصها على ~~رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فقال أبو بكر: ائذن لي فلأعبرها. فأذن له ~~فعبرها، ثم قال: أصبت يا رسول الله؟ قال: أصبت وأخطأت. قال: أقسمت يا رسول ~~الله، لتخبرني. قال: لا تقسم ". # لفظ مسند أحمد. # وفي لفظ صح: " والله لتحدثني بالذي أخطأت. فقال: لا تقسم ". # PageV00P000 ### | 767 - # [مسألة] : # يصح يمين الكافر، خلافا لأبي حنيفة. # لنا قوله [صلى الله عليه وسلم] : " تبرئكم يهود بخمسين يمينا ". ### | 768 - # [مسألة] : # إذا حلف لا يأكل أدما فأكل لحما أو بيضا أو جبنا حنث. # وقال أبو حنيفة: لا يحنث إلا أن يأكل ما يصطبغ به، كالخل والشيرج. # لنا (خ م) سعيد بن أبي هلال، عن زيد بن أسلم، عن عطاء، عن أبي سعيد قال: ~~قال النبي [صلى الله عليه وسلم] : " تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة، ~~يتكفأها الجبار بيده كما يتكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهله. فأتى رجل ~~من اليهود، فقال: بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم، ألا أخبركم بإدامهم؟ ~~قال ms398: بلى. قال: إدامهم بالام ونون. قالوا: ما هذا؟ قال: ثور ونون. يأكل من ~~زائدة كبدهما سبعون ألفا ". # جعل اللحم أدما. # الأصمعي، عن أبي هلال، عن ابن بريدة، عن أبيه، عن النبي [صلى الله عليه ~~وسلم] قال: " سيد إدام أهل الدنيا والآخرة اللحم ". ### | 769 - # [مسألة] : # إذا حلف لا يهب لفلان، فتصدق عليه. لم يحنث. # وقال مالك والشافعي: يحنث. # (خ م) عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة [ق 174 - ب] / قالت: " ~~كان الناس يتصدقون على بريرة، فتهدي لنا، فذكرت ذلك للنبي [صلى الله عليه ~~وسلم] فقال: هو عليها صدقة، وهو لكم هدية ". # PageV00P000 ### | 770 - # [مسألة] : # إذا حلف لا مال له، وله أثاث ودور، حنث. # وقال أبو حنيفة: لا يحنث إلا أن يملك مالا زكاتيا. # أحمد، نا روح، نا أبو نعامة العدوي، عن مسلم بن بديل، عن إياس بن زهير، ~~عن سويد بن هبيرة، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: " خير مال امرئ له؛ ~~مهرة مأمورة أو سكة مأبورة ". ### | 771 - # [مسألة] : # إذا قال: هذا الطعام أو الأمة علي حرام، كان يمينا. # وقال الشافعي: لا يلزمه في الطعام شيء، وفي الأمة كفارة بنفس اللفظ. # لنا أنه [صلى الله عليه وسلم] حرم مارية. وقيل: العسل، فنزل قوله: {قد ~~فرض الله لكم تحلة أيمانكم} . # محمد بن سعد العوفي، نا أبي، نا عمي، عن أبيه، عن جده، عن ابن عباس، قال: ~~" كانت حفصة وعائشة متحابتين، فذهبت حفصة إلى أبيها تحدث عنده، فأرسل النبي ~~صلى الله عليه وسلم إلى جاريته، فظلت معه في بيت حفصة، فرجعت حفصة فوجدتها ~~في بيتها، فخرجت الجارية، ودخلت حفصة، فقالت: لقد رأيت من كان عندك، والله ~~لقد سؤتني، قال: والله لأرضينك، فإني مسر إليك سرا فاحفظيه. قالت: ما هو؟ ~~قال: أشهدك أن سريتي هذه علي حرام رضى لك. فأنزل الله تعالى: {يا أيها ~~النبي لم تحرم ما أحل الله لك} . # (خ م) ابن جريج، عن عطاء، سمع عبيد بن عمير يحدث قال: سمعت عائشة تخبر " ~~أن النبي [صلى الله عليه وسلم] كان يمكث عند زينب ms399، ويشرب عندها عسلا، # PageV00P000 # قالت: فتواصيت أنا وحفصة، أيتنا ما دخل عليها فلتقل: إني أجد منك ريح ~~مغافير، أكلت مغافير، فدخل على إحداهما، فقالت له ذلك، فقال: بل شربت عسلا ~~عند زينب، ولن أعود له. فنزل قوله: {لم تحرم ما أحل الله لك} ". ### | 772 - # [مسألة] : # يجوز تقديم الكفارة قبل الحنث، خلافا لأبي حنيفة. # قال المؤلف: وهو اختياري؛ أنه لا يجوز. # ولأصحابنا (خ م) حديث الحسن، نا عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي رسول ~~الله [صلى الله عليه وسلم] : " إذا حلفت على يمين، فرأيت غيرها خيرا منها، ~~فكفر عن يمينك، وائت الذي هو خير ". # (م) سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن [ق 175 - أ] / أبي هريرة؛ أن رسول ~~الله [صلى الله عليه وسلم] قال: " من حلف على يمين، فرأى غيرها خيرا منها، ~~فليكفر عن يمينه، وليفعل الذي هو خير ". # قال المؤلف: الواو لا تقتضي الترتيب. # قلت: لو كانت للترتيب لوجب تقديم الكفارة للأمر، بل الواو لمجرد الجمع، ~~فمن رتب فقد خالف مقتضى الواو، فعليه الدليل. # شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن عمرو - مولى الحسن بن علي، عن عدي ~~بن حاتم قال: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : " من حلف على يمين، ~~فرأى غيرها خيرا منها، فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه ". # أحمد، ثنا هشيم، أنا منصور ويونس، عن الحسن، عن عبد الرحمن ابن سمرة قال: ~~قال لي النبي [صلى الله عليه وسلم] : " يا عبد الرحمن بن سمرة، إذا آليت ~~على يمين، # PageV00P000 # فرأيت غيرها خيرا منها، فائت الذي هو خير، وكفر عن يمينك ". # (س) ابن عيينة، نا أبو الزعراء، عن عمه أبي الأحوص، عن أبيه، قلت: " يا ~~رسول الله، أرأيت ابن عم لي آتيه أسأله، فلا يعيطيني، ثم يحتاج إلي فيسألني ~~وقد حلفت أن لا أعطيه ولا أصله. فأمرني ان آتي الذي هو خير، وأكفر عن يميني ~~". # قلت: وتأخير الكفارة لا يوجب ترتيبا. # PageV02P315 # فارغة. # PageV02P316 ### | النذور ### | 773 - # [مسألة] : # إذا نذر شيئا على وجه اللجاج والغضب، كإن فعلت كذا فمالي صدقة ms400 أو علي حجة ~~أو صوم سنة، فهو بالخيار بين الوفاء وبين كفارة يمين. # وعنه: الواجب كفارة حسب. # وعن الشافعي كالروايتين. # وقال أبو حنيفة: يجب الوفاء. # وقال مالك: في المال يلزمه الثلث، وفي غيره الوفاء. # لنا (م) حديث عقبة بن عامر قال: قال رسول الله: " كفارة النذر كفارة ~~اليمين ". # أبو بكر النهشلي، عن محمد بن الزبير، عن الحسن، عن عمران بن حصين، قال ~~رسول الله: " لا نذر في غضب، وكفارته كفارة يمين ". # عمر بن يونس اليمامي، نا سليمان بن أبي سليمان، عن يحيى بن أبي كثير، عن ~~طاوس، عن ابن عباس قال: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : " لا نذر إلا ~~في ما أطيع الله، ولا يمين في غضب، ولا طلاق ولا عتاق فيما [ق 175 - ب] / ~~لا يملك ". # عن غالب بن (عبيد الله) العقيلي - واه - عن عطاء، عن عائشة قالت: قال ~~رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : " من جعل عليه نذرا في معصية فكفارة ~~يمين، ومن جعل عليه # PageV00P000 # نذرا فيما لا يطيق فكفارة يمين، ومن جعل عليه نذرا فيما لم يسمه فكفارة ~~يمين، ومن جعل ماله هديا إلى الكعبة في أمر لا يريد به وجه الله، فكفارة ~~يمين ... ". # الحديث بطوله رواه الدارقطني. ### | 774 - # [مسألة] : # إذا قال: إن شفى الله مريضي فمالي صدقة، لزمه أن يتصدق بالثلث. # وعنه: يلزمه ما نوى. # وقال أبو حنيفة: يلزمه ماله الزكاتي. # وفي رواية عنه: بكل ما يملك، كقول الشافعي. # ابن جريج، أنا ابن شهاب أن الحسين بن السائب بن أبي لبابة أخبره " أن أبا ~~لبابة بن عبد المنذر قال لما تاب الله عليه: يا رسول الله، إن من توبتي أن ~~أهجر دار قومي وأساكنك، وأن أنخلع من مالي صدقة لله ولرسوله. فقال: يجزئ ~~عنك الثلث ". # رواه أحمد. ### | 775 - # [مسألة] : # يمين الغموس لا توجب كفارة، خلافا للشافعي. # بحير بن سعيد، عن خالد بن معدان، عن أبي المتوكل، عن أبي هريرة؛ أنه سمع ~~رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يقول: " ليس لها كفارة يمين صابرة لتقتطع ~~بها مالا بغير ms401 حق ". ### | 776 - # [مسألة] : # يمين المكره لا تنعقد. # PageV00P000 # وقال أبو حنيفة: تنعقد. # عن واثلة وأبي أمامة مرفوعا: " ليس على مقهور يمين ". # قلت: أظنه موضوعا. ### | 777 - # [مسألة] : # ينعقد نذر المعصية، وكفارته كفارة يمين. # وقال أكثرهم: لا ينعقد. # لنا حديث عمران بن حصين " في التي نجت على العضباء فنذرت لتنحرنها، فقال ~~[صلى الله عليه وسلم] : لا وفاء لنذر في معصية ". # (ت) نا قتيبة، نا أبو صفوان، عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، ~~عن عائشة؛ قال رسول الله: " لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين ". ### | 778 - # [مسألة] : # نذر المباح ينعقد، خلافا لأكثرهم. # حسين بن واقد، حدثني عبد الله بن بريدة، حدثني بريدة " أن أمة سوداء أتت ~~رسول الله وقد رجع من بعض مغازيه، فقالت: إني كنت نذرت إن ردك الله صالحا ~~أن [ق 176 - أ] / أضرب على رأسك بالدف. فقال: إن كنت فعلت فافعلي ". # PageV00P000 # فارغة. # PageV02P320 ### | القضاء ### | 779 - # [مسألة] : # شرط الحاكم أن يكون من أهل الاجتهاد، خلافا لبعض الحنفية. # (د) خلف بن خليفة، عن أبي هاشم، عن ابن بريدة، عن أبيه، عن النبي [صلى ~~الله عليه وسلم] قال: " القضاة ثلاثة: واحد في الجنة، واثنان في النار؛ ~~فالأول رجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار، ~~ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار ". ### | 780 - # [مسألة] : # لا يجوز أن يلي القضاء امرأة. # وجوزه أبو حنيفة. # مبارك (خ) عن الحسن، عن أبي بكرة، قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : ~~" لن يفلح قوم تملكم امرأة ". ### | 781 - # [مسألة] : # يصح التحكيم، خلافا لأحد قولي الشافعي. # لنا: # ما يروى عن عبد الله بن جراد مرفوعا: " من حكم بين اثنين تحاكما إليه ~~وارتضياه، فلم يقل بينهما بالحق، فعليه لعنة الله ". ### | 782 - # [مسألة] : # يجوز القضاء على الغائب، وعلى الحاضر الممتنع من مجلس الحكم. # PageV00P000 # وعنه: لا يقضى عليه - كقول أبي حنيفة. # لنا قوله [صلى الله عليه وسلم] : " خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ". ### | 783 - # [مسألة] : # حكم القاضي لا يحيل الشيء عن صفته. # وقال أبو حنيفة: يحيله في العقود والفسوخ. # (خ م) صالح بن ms402 كيسان، عن ابن شهاب. أخبرني عروة، أن زينب بنت أم سلمة ~~أخبرته عن أمها، عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] " أنه سمع خصومة بباب ~~حجرته، فخرج إليهم فقال: إنما أنا (بشر) وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن ~~يكون أبلغ من بعض - وأحسب أنه قد صدق - فأقضي له بذلك، فمن قضيت له بحق ~~مسلم، فإنما هي قطعة من النار، فليأخذها أو فليتركها ". # فذكروا ما يروى؛ أن شاهدين شهدا عند علي على امرأة بالنكاح، فقالت ~~المرأة: لم يكن بيننا نكاح، فإن كان ولا بد فزوجني منه. فقال علي: شاهداك ~~زوجاك. # قلت: علي لم يطلع على الباطن؛ إنما حكم بالظاهر، فأما الأخذ بظاهر علم ~~منافاة باطنه فقبيح. ### | 784 - # [مسألة] : # إذا شهد شاهدان على قضاء الحاكم وهو لا يذكر قبل شهادتهما. # وقال الشافعي: لا. # لنا: # " أن النبي [صلى الله عليه وسلم] رجع في قصة ذي اليدين إلى قول غيره ". # PageV00P000 # [ق 176 - ب] / ### | القسمة # إذا طلبها أحدهما وفيها ضرر على الآخر لم تقسم وتباع. # وقال أبو حنيفة: إذا كان لأحدهما منفعة أجبرا على القسمة. # وقال مالك: يجبر عليها بكل حال. # وقال الشافعي: إن كان المطالب ينتفع بذلك أجبر، وإن كان يستضر فعلى ~~وجهين. # روح بن عبادة، نا ابن جريج، أخبرني صديق بن موسى، عن محمد بن أبي بكر، عن ~~أبيه مرفوعا: " لا تعضية على أهل الميراث إلا ما حمل القسم ". # عباس الدوري، ثنا عثمان بن محمد بن عثمان، نا عبد العزيز بن محمد، عن ~~عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد، أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: " ~~لا ضرر ولا إضرار ". # رواهما الدارقطني. # قلت: لم يصحا. # PageV02P323 ### | الدعاوى ### | 786 - # [مسألة] : # إذا تداعيا شيئا في يد ثالث، فأقر به لأحدهما - لا يعينه - أقرع بينهما ~~مع الحلف. # وقال أكثرهم: يوقف الأمر حتى ينكشف. # لنا: # همام بن منبه، عن أبي هريرة، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: " إذا ~~كره الاثنان اليمين فاستحباها، فليستهما عليها ". # أسامة بن زيد، عن عبد الله بن رافع، عن أم سلمة قالت: " أتى رسول ms403 الله ~~[صلى الله عليه وسلم] رجلان يختصمان في مواريث لهما، لم يكن لهما بينة، ~~فقال: إنكم لتختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته، فمن قضيت له من ~~حق أخيه شيئا فلا يأخذ منه شيئا؛ فإنما أقطع له قطعة من النار. فبكى ~~الرجلان، وجعل كل واحد منهما حقه له، فقال لهما رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم] : أما إذ فعلتما ما فعلتما، فتوخيا الحق ثم استهما، ثم تحالا ". # ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن خلاس، عن أبي رافع، عن أبي هريرة " أن رجلين ~~اختصما في متاع إلى النبي [صلى الله عليه وسلم] ليس لواحد منهما بينة، ~~فقال: استهما على اليمين ما كان. [أحبا] ذلك أو كرها ". # واحتجوا بشعبة، عن قتادة، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن جده " أن ~~رجلين اختصما إلى نبي الله [صلى الله عليه وسلم] في دابة؛ ليس لواحد منهما ~~بينة، فجعلها بينهما نصفين ". # PageV00P000 ### | 787 - # [مسألة] : # [ق 177 - أ] / له وضع خشبه على جدار جاره بشرط أن لا يضر الحائط، ويجبره ~~الحاكم على وضعه. # وبه قال الشافعي، لكن قال: لا يجبره الحاكم. # وقال أكثرهم: لا يجوز إلا برضاه. # (خ م) أبو هريرة، قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : " لا يمنعن أحدكم ~~جاره أن يضع خشبه على جداره " ثم يقول أبو هريرة: " ما لي أراكم معرضين ~~عنها، والله لأرمين بها بين أكتافكم ". ### | 788 - # [مسألة] : # إذا وطئا أمة بشبهة فأتت بولد عرض على القافة؛ فإن ألحقوه بهما أو ~~بأحدهما لحق، وإن أشكل عليهم وقف حتى يبلغ فينتسب إلى أيهما شاء. # وقال أبو حنيفة: لا يعرض على القافة. # عن عائشة: " دخل قائف ورسول الله [صلى الله عليه وسلم] شاهد وأسامة وأبوه ~~مضطجعان، فقال: هذه الأقدام بعضها من بعض، فتبسم رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم] وأعجبه، وأخبر به عائشة. قال إبراهيم بن سعد: كان أسامة مثل الليل، ~~وكان أبوه أشقر ". ### | 789 - # [مسألة] : # لا ترد اليمين في شيء من الدعاوى، ويقضى بالنكول. # وقال مالك والشافعي: ترد. # لنا (خ م) ابن أبي مليكة: كتب ms404 إلي ابن عباس أن رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم] قال: # PageV00P000 # " لو أن الناس أعطوا بدعواهم ادعى ناس من الناس دماء ناس وأموالهم، ولكن ~~اليمين على المدعى عليه ". # وبإسناد ضعيف عن عبد الله بن عمرو مرفوعا: " البينة على المدعي، واليمين ~~على المدعى عليه ". # ويروى نحوه من حديث أبي هريرة، ولفظه: " واليمين على من أنكر إلا في ~~القسامة ". # واحتجوا بحديث سليمان ابن بنت شرحبيل، أنا محمد بن مسروق، عن إسحاق بن ~~الفرات، عن الليث، عن نافع، عن ابن عمر " أن النبي [صلى الله عليه وسلم] رد ~~اليمين على طالب الحق ". # رواه الدارقطني، وفيه مجاهيل. # قلت: لا؛ بل هو منكر. # PageV02P326 ### | الشهادات # 790 ### | -[مسألة] : # لا يجب الإشهاد في البيع، خلافا لداود. # لنا: # " أنه [صلى الله عليه وسلم] اشترى فرسا من أعرابي ولم يشهد ". ### | 791 - # [مسألة] : # تقبل في الولادة شهادة واحدة، وكذا في كل ما لم يطلع الرجال عليه. # وعنه: لا تقبل إلا امرأتان - كقول مالك. # وقال الشافعي: لا تقبل إلا [ق 177 - ب] / أربع. # بإسناد واه عن الأعمش، عن أبي وائل، عن حذيفة " أن النبي [صلى الله عليه ~~وسلم] أجاز شهادة القابلة ". # رواه الدارقطني ووهاه. # وروى أصحابنا من حديث ابن عمر، أن النبي -[صلى الله عليه وسلم]- ~~قال: " يجزئ في الرضاع شهادة امرأة ". ### | 792 - # [مسألة] : # لا تقبل شهادة العدو على عدوه، خلافا لأبي حنيفة. # لنا أحمد، نا عبد الرزاق، نا محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، # PageV00P000 # عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله [صلى ~~الله عليه وسلم] : " لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا ذي غمر على أخيه، ~~ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت ". # محمد بن راشد ضعيف. # (ت) مروان بن معاوية، عن يزيد بن زياد الدمشقي، عن الزهري، عن عروة، عن ~~عائشة قالت: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : " لا تجوز شهادة خائن ~~ولا خائنة، ولا مجلود في حد، ولا ذي غمر، ولا القانع لأهل البيت لهم، ولا ~~ظنين في ولاء ولا قرابة ". # الظنين: المتهم في ms405 دينه. # يزيد ضعفه الدارقطني. ### | 793 - # [مسألة] : # لا تقبل شهادة الوالد لولده، ولا هو له. # وعنه: تجوز شهادة الابن لأبيه. # وعنه جواز شهادتهما في ما لا تهمة فيه كالنكاح والطلاق والمال، وكل منهما ~~مستغن عن صاحبه. # وقال داود والمزني وأبو ثور: تجوز مطلقا. # لنا الحديث المتقدم. # قلت: قد ضعفته. ### | 794 - # [مسألة] : # لا تقبل شهادة بدوي على قروي. # PageV00P000 # وأجازها أبو حنيفة والشافعي. # وقال مالك كقولنا في ما عدا الجراح. # ابن الهاد، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة، عن ~~رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : " لا تقبل شهادة البدوي على القروي ". # رواه الدارقطني من طريق ابن وهب، أنا يحيى بن أيوب، ونافع بن يزيد عنه. ### | 795 - # [مسألة] : # لا تقبل شهادة الذمة بعضهم على بعض. # وقال أبو حنيفة: تقبل. # عمر بن راشد، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أن رسول ~~الله وقال: " لا ترث ملة ملة، ولا تجوز شهادة أهل ملة عل ملة، إلا أمتي ". # رواه الدارقطني ملينا لعمر. # ولهم (ق) مجالد، عن عامر، عن جابر " أن النبي [صلى الله عليه وسلم] أجاز ~~شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض ". # [ق 178 - أ] / الحسن بن عرفة، أنا (عبد الرحمن) بن سليمان، عن مجالد، عن ~~الشعبي، عن جابر قال: " أتى النبي [صلى الله عليه وسلم] يهودي ويهودية ~~زنيا، فقال لليهود: ما يمنعكم أن تقيموا عليهما الحد؟ فقالوا: كنا نفعل إذ ~~كان الملك لنا، فلا تجترئ على الفعل. فقال: ائتوني بأعلم رجلين منكم. فأتوه ~~بابني صوريا. قال: فأنشدكما بالذي أنزل التوراة على موسى، كيف تجدون حدكما ~~في التوراة؟ . قالا: إذا شهد أربعة أنهم رأوه يدخله فيها كما يدخل الميل في ~~المكحلة رجم، قال: ائتوني بالشهود، فشهد أربعة، فرجمهما النبي [صلى الله ~~عليه وسلم] ". # PageV00P000 # مجالد، قال أحمد: ليس بشيء. # قلت: وعبد الرحمن هو ابن أبي الجون؛ قال أبو حاتم: لا يحتج به. ### | 796 - # [مسألة] : # يجوز الحكم بشاهد ويمين في المال وما يقصد به المال، خلافا لأبي حنيفة. # أحمد، نا عبد الوهاب ms406 الثقفي، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر " أن ~~رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قضى باليمين مع الشاهد ". # شبابة، نا عبد العزيز بن أبي سلمة، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي " ~~أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قضى بشهادة شاهد ويمين صاحب الحق. وقضى به ~~علي بالعراق ". # وقد روى هذا عن النبي [صلى الله عليه وسلم] عمر وابن عباس، وأبو هريرة ~~وابن عمر، وابن عمرو وزيد، وأبو سعيد وسعد بن عبادة، وعامر بن ربيعة وسهل ~~بن سعد، وعمارة ابن حزم وعمرو بن حزم، والمغيرة وبلال بن الحارث، وسلمة بن ~~قيس وتميم الداري، وأنس وزبيب بن ثعلبة وسرق. ### | 797 - # [مسألة] : # إذا ترك ابنا لا وارث له غيره، فأقر بأخ ثبت نسبه. # وقال أبو حنيفة ومالك: لا يثبت حتى يقر اثنان. # لنا حديث عبد بن زمعة، وقوله: أخي وابن وليدة أبي. فأثبت النسب بإقراره. # PageV00P000 ### | العتق ### | 798 - # [مسألة] : # إذا أعتق الموسر نصيبه من عبد، عتق عليه نصيب شريكه. # وقال أبو حنيفة: يخير الشريك بين أن يعتق، أو يستسعى العبد، أو يقومه على ~~شريكه. فإن أعتق المعسر نصيبه، لم يجب عليه عتق الباقي. # وقال أبو حنيفة: [ق 178 - ب] / يجب بالاستسعاء، أو بعتق الشريك. # لنا حديث يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله [صلى الله ~~عليه وسلم] قال: " من أعتق نصيبا له في مملوك، كلف أن يتم عتقه بقيمة عدل؛ ~~فإن لم يكن له مال يعتقه به، فقد جاز ما عتق ". # أحمد، نا عبد الرزاق، نا (عمر) بن حوشب، حدثني إسماعيل بن أمية، عن أبيه، ~~عن جده قال: " كان لهم غلام، فأعتق جده نصفه، فجاء العبد إلى النبي [صلى ~~الله عليه وسلم] ، فقال النبي [صلى الله عليه وسلم] : تعتق في عتقك، وترق ~~في رقك. فكان يخدم سيده حتى مات ". # واحتجوا بابن أبي عروبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن ~~أبي هريرة، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: " من كان له شقص في مملوك ms407 ~~فأعتق نصيبه، فعليه خلاصه إن كان له مال، وإلا استسعي في ثمن رقبته غير ~~مشقوق عليه ". # بشير بن نهيك مجروح. # قلت: بل احتج به الشيخان، ووثقه جماعة. وقال أبو حاتم: لا يحتج به. # PageV00P000 # أحمد، نا عبد الله بن بكر، نا سعيد، عن قتادة، عن أبي المليح، عن أبيه " ~~أن رجلا من هذيل أعتق شقصا له في مملوك، فقال رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم] : هو حر كله؛ ليس لله شريك ". # حجاج بن أرطأة، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب قال: " حفظنا من ~~ثلاثين من أصحاب رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أنه قال: من أعتق شقصا له ~~في مملوك ضمن بقيته ". # رواه أحمد. ### | 799 - # [مسألة] : # إذا أعتق في مرض موته عبيدا؛ لا مال له سواهم، جمع العتق في الثلث ~~بالقرعة. # وقال أبو حنيفة: يعتق من كل واحد ثلثه، ويستسعى في باقيه. # (م) أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران " أن رجلا أعتق ستة عند ~~موته، ولم يكن له مال غيرهم، فدعاهم رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فجزأهم ~~ثلاثا، ثم أقرع بينهم؛ فأعتق اثنين، وأرق أربعة، وقال له قولا شديدا ". ### | 800 - # [مسألة] : # إذا ملك ذا رحم محرم، عتق عليه. # وقال مالك: يعتق الولدان والأولاد والإخوة. # وقال الشافعي: يعتق عمود النسب. # حماد بن سلمة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي [صلى الله عليه ~~وسلم] قال: " من ملك ذا رحم، فهو عتيق " وفي لفظ: ذا رحم محرم فهو حر " قال ~~ابن المديني: أحاديث سمرة صحاح. # PageV00P000 ### | المدبر ### | 801 - # [مسألة] : # بيعه جائز. وعنه: لا، إلا أن يكون السيد مديونا. # وقال أبو حنيفة: لا يجوز [ق 179 - أ] / إذا أطلق التدبير. # وقال مالك: لا يجوز في حال الحياة، ويجوز بعد الموت إن كان على السيد ~~دين. # عمرو بن دينار، عن جابر " أن رجلا دبر غلاما له، فمات ولم يترك مالا ~~غيره، فباعه النبي [صلى الله عليه وسلم] فاشتراه نعيم بن النحام ". # الليث، عن أبي الزبير، عن جابر قال: " أعتق رجل عبدا له عن ms408 دبر، فبلغ ذلك ~~رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فقال: ألك مال غيره؟ قال: لا. فقال رسول ~~الله [صلى الله عليه وسلم] : من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله ~~العدوي بثمانمائة درهم، فجاء بها رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فدفعها ~~إليه، ثم قال: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل من ~~أهلك شيء فلذوي قرابتك، فإن فضل من قرابتك شيء، فهكذا، وهكذا وهكذا - يقول: ~~من بين يديك، وعن يمينك، وعن شمالك ". # ابن أبي ذئب، عن ابن المنكدر، عن جابر: " أمر رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم] ببيع المدبر ". # شريك، عن سلمة بن كهيل، عن عطاء وأبي الزبير، عن جابر " أن رجلا مات وترك ~~مدبرا ودينا، فأمرهم النبي [صلى الله عليه وسلم] أن يبيعوه في دينه، فباعوه ~~بثمانمائة ". # قال ابن زياد النيسابوري، قول شريك: مات. خطأ؛ لأن في حديث # PageV00P000 # الأعمش، عن سلمة: " ودفع إليه ثمنه " وكذلك رواه غيره. # جرير الضبي، عن عبد الغفار بن القاسم، عن أبي جعفر قال: " شهدت الحديث من ~~جابر؛ إنما أذن في بيع خدمته ". # قال أبو داود وغيره: عبد الغفار كذاب. # PageV02P334 ### | المكاتب ### | 802 - # [مسألة] : # يجوز بيع رقبته. # وقال أكثرهم: لا. # ابن شهاب، عن عروة " أن بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتها، ولم يكن ~~قضت منها شيئا، فقال النبي [صلى الله عليه وسلم] : ابتاعي فأعتقي؛ فإنما ~~الولاء لمن أعتق ". # PageV00P000 ### | أم الولد ### | 803 - # [مسألة] : # لا يجوز بيعها، خلافا لداود. # عبد الله بن دينار، عن ابن عمر؛ أن النبي [صلى الله عليه وسلم] نهى عن ~~بيع أمهات الأولاد، وقال: " لا يبعن، ولا يهبن، ولا يورثن؛ يستمتع منها ~~سيدها ما دام حيا، فإذا مات فهي حرة ". # رواه عبد العزيز بن مسلم، وعبيد الله بن عمر عنه مرفوعا. # والمحفوظ أن الذي قضى بذلك عمر - رضي الله عنه. # ولهم: شعبة، عن زيد العمي، عن أبي الصديق، عن أبي سعيد " أنه قال في ~~أمهات الأولاد: كنا نبتاعهن على عهد رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ". # زيد غير حجة. # مغيرة، عن الشعبي ms409، عن عبيدة قال: " خطب علي فقال: شاورني عمر في أمهات ~~الأولاد، فرأيت أنا وعمر أن أعتقهن، فقضى بها عمر حياته، وعثمان حياته، ~~فلما وليت رأيت أن أرقهن ". # قال عبيدة: فرأي علي وعمر في الجماعة أحب إلي من رأي علي وحده. ~~PageV00P000 ms410