######OpenITI# #META# 000.SortField :: Shia_002211Vols #META# 000.BookURI :: NOCODE #META# 010.AuthorAKA :: NODATA #META# 010.AuthorNAME :: الذهبي #META# 011.AuthorBORN :: NOTGIVEN #META# 011.AuthorDIED :: 748 #META# 019.AuthorDIED :: NODATA #META# 020.BookTITLE :: تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق #META# 020.BookTITLESUB :: NODATA #META# 021.BookSUBJ :: مصادر الحديث السنية ـ القسم العام #META# 022.BookVOLS :: 2 #META# 025.BookLANG :: NODATA #META# 029.BookTITLEalt :: NODATA #META# 030.LibURI :: Shia_002211Vols #META# 030.LibURIextra :: NODATA #META# 031.LibREADONLINE :: http://shiaonlinelibrary.com/الكتب/2211_تنقيح-التحقيق-في-أحاديث-التعليق-الذهبي-ج-1 #META# 031.LibURL :: NODATA #META# 031.LibURLFILE :: NODATA #META# 031.LibURLextra :: NODATA #META# 040.EdALL :: NODATA #META# 040.EdEDITOR :: مصطفى أبو الغيط عبد الحي عجيب #META# 041.EdNUMBER :: NODATA #META# 041.EdNumber :: NODATA #META# 043.EdPUBLISHER :: NODATA #META# 044.EdPLACE :: NODATA #META# 045.EdYEAR :: 1421 - 2000م #META# 049.EdISBN :: NODATA #META# 049.EdPAGES :: NODATA #META# 049.EdPHYSICAL :: NODATA #META# 049.EdVOLUME :: NODATA #META# 090.RecMISC :: NODATA #META# 999.MiscINFO :: NODATA #####SUBJECT#BIBLIOGRAPHY# #META#Header#End# # بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله - عز وجل - والصلاة على نبيه أبي ~~القاسم الكبير المحل، هذا تنقيح كتاب التحقيق في أحاديث التعليق بنكت ~~أولها: قلت، ومضمون الكتاب الأحاديث الخلافيات. # الطهارة 1 - مسألة: # الطهور هو المطهر، وقال الحنفية: هو بمعنى الطاهر فهو لازم. # (خ) من حديث يزيد الفقير، عن جابر مرفوعا: ' أعطيت خمسا لم يعطهن أحد ~~قبلي... ' ومنها: ' جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا '. # (م) من حديث أبي هريرة: ' فضلت على الأنبياء بست ' فذكر: # ' وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا '. # (م) من حديث أبي مالك الأشجعي، عن ربعي، عن حذيفة مرفوعا: # ' فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا [كصفوف] الملائكة، وجعلت لنا الأرض ~~كلها مسجدا، وجعلت تربتها طهورا إذا لم نجد الماء '. # فلو أراد طاهرا لم يكن في ذلك فضيلة؛ لأنها طاهرة في حق كل الأنبياء. # (ت س) مالك، عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن سلمة - من آل PageV01P011 # الأزرق - أن المغيرة بن أبي بردة أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: ' سأل ~~رجل رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من ~~الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال رسول الله: هو ~~الطهور ماؤه، الحل ميتته '. # صححه (ت). # أحمد، أخبرنا أبو القاسم بن أبي الزناد، أخبرني إسحاق بن حازم، عن عبيد ~~الله بن مقسم، عن جابر مرفوعا في البحر: ' هو الطهور ماؤه، الحل ميتته '. # وفي الباب عن أبي بكر، وعلي، وابن عباس، وغيرهم. # وأبو القاسم: صدوق. # 2 - مسألة: # القلتين. # لنا حديث ابن إسحاق، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبيد الله بن عبد ~~الله بن عمر، عن ابن عمر: ' سمعت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] وهو يسأل ~~عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب فقال: إذا ~~كان الماء قلتين لم يحمل الخبث '. # رواه أحمد في ' مسنده ' والترمذي، وغيرهما، من حديث عبدة بن سليمان، عنه. # وفي ' مسند عبد ': ثنا أبو أسامة، ثنا الوليد بن كثير، عن محمد بن جعفر ~~بن الزبير، ms001 عن (عبيد الله)، عن أبيه مثله. PageV01P012 # تابعه جماعة عن أبي أسامة. # وقال جماعة: ثنا أبو أسامة، نا الوليد، عن محمد بن عباد بن جعفر، عن عبيد ~~الله بن عبد الله، عن أبيه. # قال الدارقطني: فالقولان صحيحان عن أبي أسامة. # قال عبد الحق: المحمدان ثقتان. # وفي ' المسند ' نا وكيع، نا حماد بن سلمة، عن عاصم بن المنذر /، [ق 2 - ~~ب] عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه مرفوعا: ' إذا كان الماء ~~قلتين - أو ثلاثا - لم ينجسه شيء '. # قال وكيع: القلة: الجرة. # عاصم: صالح. # ورواه الزعفراني، عن يزيد، عن حماد كذلك. # تابعهما هدبة وإبراهيم بن الحجاج، وكامل بن طلحة مثله، فقالوا: ' قلتين - ~~أو ثلاثا '. # وقال عفان ويعقوب الحضرمي، والتبوذكي وعبيد الله بن موسى وآخرون، عن حماد ~~بإسناده: إذا كان الماء قلتين ' ولم يشكوا. # سويد، ثنا القاسم بن عبد الله العمري، عن ابن المنكدر، عن جابر مرفوعا: # إذا بلغ الماء أربعين قلة، فإنه لا يحمل الخبث '. # فهذا خير ساقط؛ لأن القاسم قال أحمد وغيره: كان يكذب. # وقد رواه الثقات عن ابن المنكدر، عن عبد الله بن عمرو قوله. PageV01P013 # وروي عن أبي هريرة، قال: ' إذا كان الماء أربعين دلوا ' وقيل: ' أربعين ~~غربا. # وتمسك مالك وغيره بخبر: ' الماء طهور ' رواه الدارقطني من حديث محمد بن ~~موسى الحرشي - صدوق - ثنا فضيل بن سليمان - وفيه مقال - عن أبي حازم، عن ~~سهل مرفوعا: ' الماء لا ينجسه شيء '. # وهذا حديث منكر، لكن يأتي هذا بسند صحيح. # رشدين بن سعد - واه - نا معاوية بن صالح، عن راشد بن سعد، عن ثوبان: ' ~~الماء طهور، إلا ما غلب على ريحه أو طعمه '. # أخرجه الدارقطني. # وأخرجه من وجه آخر عن رشدين، فقال: عوض ' عن ثوبان ': ' عن أبي أمامة '. # وقد رواه الأحوص بن حكيم، عن راشد بن سعد قوله. # أبو أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن كعب، عن عبد الله بن عبيد الله ~~بن رافع بن خديج، عن أبي سعيد ' قيل: يا رسول الله، أنتوضأ من بئر بضاعة - ~~وهي ms002 بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن -؟ فقال: إن الماء طهور، لا ~~ينجسه شيء '. # أخرجه (ت) وكذا رواه (د) عن جماعة عن أبي أسامة، وله طرق أخر واهية. ~~PageV01P014 # ويروى عن أحمد تصحيح خبر بئر بضاعة، وسنده حسن، وعبيد الله راويه مقل ~~جدا. # معمر، عن همام، عن أبي هريرة بخبر: ' لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ثم ~~يتوضأ منه ' (خ) وفي لفظ له: ' ثم يغتسل فيه ' و (م): ' ثم يغتسل منه '. # 3 - مسألة: # تغير الماء. # هشام بن حسان، عن حفصة، عن أم عطية خبر: ' اغسلنها بماء وسدر '. # متفق عليه. # أحمد، نا العقدي، نا إبراهيم بن نافع، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن أم ~~هانئ قالت: ' اغتسل النبي [صلى الله عليه وسلم] وميمونة من إناء واحد، قصعة ~~فيها أثر العجين '. # قلت: مجاهد لم يسمع من أم هانئ: # معمر، عن ابن طاوس، عن / المطلب بن عبد الله، عن أم هانئ قالت: [ق 3 - أ] ~~' جيء رسول الله [صلى الله عليه وسلم] بجفنة فيها ماء، فيها أثر العجين، ~~فاغتسل '. # فيه انقطاع. # وقد روي الدارقطني ' أن أم هانئ كرهت أن يتوضأ بالماء الذي يبل فيه الخبز ~~' ثم ما في خبر القصعة أن الماء تغير. # 4 - مسألة: # المستعمل طاهر خلافا للحنفية. PageV01P015 # نا وكيع، نا سفيان، عن عون بن أبي جحيفة، عن أبيه قال: أتيت النبي [صلى ~~الله عليه وسلم] بالأبطح، وهو في قبة له، فخرج بلال بفضل وضوئه، فبين ناضح ~~ونائل '. # شعبة، عن الحكم، سمع أبا جحيفة يقول: ' توضأ رسولث الله [صلى الله عليه ~~وسلم]، فجعل الناس يأخذون فضل وضوئه ويتمسحون به '. # متفق عليه. # قلت: كلاهما لم يدلا على المسألة. # 5 - مسألة: # فضل المرأة. # شعبة، عن عاصم الأحول، سمعت أبا حاجب يحدث عن الحكم بن عمرو الغفاري ' أن ~~رسول الله [صلى الله عليه وسلم] نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة '. # حسنه (ت) وأبو حاجب سوادة بن عاصم: صالح الحديث. # أحمد، نا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي، نا زهير، عن داود بن عبد الله ~~الأودي، ms003 عن حميد الحميري، عن صحابي، قال رسول الله: ' لا يغتسل الرجل من ~~فضل امرأته، ولا تغتسل بفضله '. # قلت: منكر، وزهير هو ابن محمد فيه شيء، وقيل: بل زهير هو ابن معاوية ~~الجعفي أحد الثقات الأثبات. # عبد العزيز بن المختار، عن عاصم الأحول، عن عبد الله بن سرجس ' أن رسول ~~الله [صلى الله عليه وسلم] نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، والمرأة بفضل ~~الرجل، ولكن يشرعان جميعا '. PageV01P016 # سنده جيد؛ قد أخرجه ابن ماجة، لكن المحفوظ لعاصم حديثه عن أبي حاجب كما ~~مر مختصرا، ثم لا نعلم أحدا كره للمرأة أن تتوضأ بفضل الرجل. # وحجه من ترخص في الأمرين: # الثوري وأبو الأحوص، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس ' أن امرأة من أزواج ~~النبي [صلى الله عليه وسلم] اغتسلت من جنابة، فاغتسل النبي [صلى الله عليه ~~وسلم] أو توضأ من فضلها '. # وفي لفظ: ' من جفنة '. # ولفظ أحمد عن عبد الرزاق، عن الثوري سماعا: ' فجاء النبي [صلى الله عليه ~~وسلم] يتوضأ من فضلها، فقالت: إني اغتسلت منه. فقال: إن الماء لا ينجسه شيء ~~'. # أحمد، نا أبو النضر، نا شريك، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن ~~ميمونة: ' أجنبت أنا ورسول الله [صلى الله عليه وسلم] فاغتسلت من جفنة، ~~ففضلت فضلة، فجاء رسول الله ليغتسل منها، فقلت: إني قد اغتسلت [منها]. قال: # إن الماء أوليس عليه جنابة - أو لا ينجسه شيء - فاغتسل منه '. # أخرجه (عو) وصححه (ت). # 6 - / مسألة: # يجوز عند الحنفية إزالة النجاسة بالمائعات. PageV01P017 # عكرمة بن عمار، ثنا إسحاق بن عبد الله، عن أنس عمه قال: ' كان رسول الله ~~[صلى الله عليه وسلم] قاعدا في المسجد، فبال أعرابي في المسجد، فقال رسول ~~الله لرجل: قم فائتنا بدلو من الماء (فسنه) عليه. فأتى بدلو (فسنه) عليه '. # سنده حسن، لكنه لا يدل. # هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء: ' أتت امرأة رسول الله ~~[صلى الله عليه وسلم] فقالت: يا رسول الله، المرأة يصيبها من دم حيضتها، ~~فقال: لتحته ثم لتقرصه بماء، ثم ms004 لتصل فيه '. # صحيح. # 7 - مسألة: # الوضوء بالنبيذ جائز عند أبي حنيفة. # صحح الترمذي من حديث الثوري، عن خالد، عن أبي قلابة، عن عمرو بن بجدان، ~~عن أبي ذر أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: ' إن الصعيد الطيب طهور ~~المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين ' رواه (د ت س). # وحجتهم: ' المسند ' نا عبد الرزاق، نا سفيان، عن أبي فزارة العبسي، ثنا ~~أبو زيد مولى عمرو بن حريث، عن ابن [مسعود قال: ' لما] كان ليلة الجن قال ~~لي النبي [صلى الله عليه وسلم]: أمعك ماء؟. قلت: أوليس معي ماء، ولكن مع ~~إداوة فيها نبيذ. # فقال النبي [صلى الله عليه وسلم]: تمرة طيبة، وماء طهور '. PageV01P018 # ورواه أحمد، عن يحيى بن زكريا، عن إسرائيل، عن أبي فزارة، وزاد: # ' فتوضأ منها، ثم صلى بنا '. # وأخرجه (د ت ق) من حديث شريك وغيره، عن أبي فزارة، وهو صالح، لكن أبو زيد ~~مجهول. # أحمد، نا يحيى بن إسحاق، أنا ابن لهيعة، عن قيس بن الحجاج، عن حنش ~~الصنعاني، عن ابن عباس، عن ابن مسعود ' أنه كان مع النبي [صلى الله عليه ~~وسلم] ليلة الجن، فقال: يا عبد الله، أمعك ماء؟. قال: معي نبيذ. قال: اصبب ~~علي. # فتوضأ، وقال: يا عبد الله شراب وطهور '. # هذا ضعيف. # حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن أبي رافع، عن ابن مسعود ' أن النبي [صلى ~~الله عليه وسلم] قال له ليلة الجن: أمعك ماء؟ قال: لا. قال: معك نبيذ؟ قال. ~~نعم. # فتوضأ به '. # لم يسمع أبو رافع من ابن مسعود. # أخرجه الدارقطني، وسنده مقارب، لكن أساء بإخراج حديث الحسين بن عبيد الله ~~العجلي - كذاب - نا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله: ' ~~كنت مع النبي [صلى الله عليه وسلم] ليلة الجن، فأتاهم... ' الحديث. # ثم ساقه من حديث محمد بن عيسى المدائني - واه - نا الحسن بن قتيبة - ~~PageV01P019 # واه - نا يونس، عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة وأبي الأحوص، عن ابن مسعود، ~~قال: ' مر بي النبي [صلى ms005 الله عليه وسلم] فقال: خذ معك إداوة من ماء. ثم ~~انطلق وأنا معه، فلما فرغت عليه من الإداوة [ق 4 - أ] / إذا هو نبيذ، فقلت: ~~يا رسول الله، أخطأت بالنبيذ. # فقال: تمرة حلوة، وماء عذب '. # وخرج الدارقطني عن الصواف، عن إسحاق بن أبي حسان، عن (هشام) بن خالد ~~الأزرق، ثنا الوليد، ثنا معاوية بن سلام، عن أخيه زيد، عن جده أبي سلام، عن ~~فلان بن غيلان، الثقفي أنه سمع ابن مسعود يقول: ' دعاني رسول الله [صلى ~~الله عليه وسلم] ليلة الجن بوضوء، فجئته بإداوة، فإذا فيها نبيذ، فتوضأ '. # سنده نظيف، وفلان لا يعرف. # وخرج للمسيب بن واضح - وفيه ضعف - ثنا مبشر، عن الأوزاعي، عن يحيى، عن ~~عكرمة، عن ابن عباس مرفوعا: ' النبيذ وضوء لمن لم يجد الماء '. # هذا منكر. # ويروى عن أبان - وهو تالف - عن عكرمة نحوه. # ومما يوهي الخبر؛ أن في الصحيح عن ابن مسعود ' أنه سئل: أكنت مع رسول ~~الله [صلى الله عليه وسلم] ليلة الجن؟ قال: لا '. # وعن الحارث الأعور، عن علي جواز الوضوء بالنبيذ. PageV01P020 # 8 - مسألة: # الماء المشمس. # الهيثم بن عدي، وخالد بن إسماعيل - واللفظ له، وهما متهمان - عن هشام، عن ~~أبيه، عن عائشة، قالت: ' أسخنت ماء في الشمس، فقال النبي [صلى الله عليه ~~وسلم]: # لا تفعلي يا حميراء؛ فإنه يورث البرص '. # عمرو بن محمد الأعسم - واه، وكذبه ابن حبان - ثنا فليح، عن الزهري، عن ~~عروة، عن عائشة: نهى رسول الله أن يتوضأ بالماء المشمس، وقال: إنه يورث ~~البرص '. # وعن وهب بن وهب - متهم عن هشام به مثله. # ويروى عن علي بن هشام الكوفي، ثنا سوادة - مجهول - عن أنس مرفوعا: # لا تغتسلوا بالماء الذي يسخن في الشمس؛ فإنه يعدي من البرص '. # 9 - مسألة: # ما لا نفس له سائلة: # (خ) من حديث إسماعيل بن جعفر، عن عتبة بن مسلم، عن عبيد بن حنين، عن أبي ~~هريرة مرفوعا: ' إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه... ' الحديث. تفرد ~~به (خ). # وخرج الدارقطني لبقية، نا سعيد بن أبي سعيد الزبيدي ms006 - ضعفه الدارقطني - ~~عن بشر بن منصور، عن ابن جدعان، عن ابن المسيب، عن سلمان، قال رسول الله ~~[صلى الله عليه وسلم]: ' يا سلمان، كل طعام وشراب وقعت فيه دابة ليس لها ~~دم، فماتت فيه فهو حلال أكله وشربه ووضوء '. PageV01P021 # وهذا خبر واه لأمور. # 10 - مسألة: # أسئار السباع: # على روايتين لأحمد: إحداهما طاهرة، كقول مالك والشافعي؛ لقوله [صلى الله ~~عليه وسلم]: # ' الماء طهور، لا ينجسه شيء '. # وروي عن أيوب بن خالد الحراني - وهو منكر الحديث - عن محمد بن علوان - ~~وليس بعمدة - عن نافع، عن ابن عمر، قال: ' خرج رسول الله [ق 4 - ب] / [صلى ~~الله عليه وسلم] في بعض أسفاره، فسار ليلا، فمروا على رجل جالس عند مقراة ~~له، فقال عمر: # يا صاحب المقراة، أولغت السباع في مقراتك؟ فقال النبي [صلى الله عليه ~~وسلم]: يا صاحب المقراة، لا تخبره، هذا تكلف، لها ما حملت في بطونها، ولنا ~~ما بقي شراب وطهور '. # وهذا لم يصح. # ابن وهب، ثنا عبد الرحمن بن زيد، عن أبيه، عن عطاء، عن أبي هريرة، ' سئل ~~رسول الله عن الحياض تكون فيما بين مكة والمدينة، فقيل له: إن الكلاب ~~والسباع ترد عليها، فقال: لها ما أخذت في بطونها، ولنا ما بقي شراب وطهور ~~'. # عبد الرحمن ضعفوه. # الشافعي، أنا سعيد بن سالم، عن ابن أبي حبيبة، عن داود بن الحصين، عن ~~أبيه، عن جابر، قيل: ' يا رسول الله، أنتوضأ بما أفضلت الحمر؟ قال: وبما ~~أفضلت السباع '. # ابن أبي حبيبة - هو إبراهيم، واه - وتابعه إبراهيم بن أبي يحيى، وهو ~~PageV01P022 # (ضعيف). وداود له مناكير، وأبوه مجهول. # 11 - مسألة: # البغل والحمار وجوارح الطير نجس خلافا لمالك والشافعي. # لحديث جابر ' نهى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يوم خيبر عن لحوم الحمر ~~الأهلية، ورخص في الخيل ' أخرجه (خ). # وأيوب، عن محمد، عن أنس قال: ' أتانا منادي رسول الله فقال: إن الله ~~ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر؛ فإنها رجس '. # أخرجه (خ س ق). # وعن جويبر - وهو متروك - عن الضحاك، عن ابن عباس: ' كنت ردف ms007 رسول الله ~~[صلى الله عليه وسلم] على حمار له، فأصاب ثوبي من عرقه، فأمرني رسول الله ~~[صلى الله عليه وسلم] أن أغسله '. # 12 - مسألة: # الكلب والخنزير وسؤرهما نجس. # لخبر أبي هريرة أن رسول الله قال: ' إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله ~~سبعا '. # متفق عليه. PageV01P023 # ولمسلم: ' إذا ولغ ' وزاد: ' أولاهن بالتراب '. # إسماعيل بن الخليل، ثنا علي بن مسهر، عن الأعمش، عن أبي صالح وأبي رزين، ~~عن أبي هريرة مرفوعا: ' إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليهرقه وليغسله سبع ~~مرات '. # أخرجه الدارقطني، وقوى سنده. # (خ) شعبة، عن أبي التياح، عن مطرف، عن عبد الله بن مغفل، عن النبي [صلى ~~الله عليه وسلم] ' أنه قال في الإناء إذا ولغ فيه الكلب اغسلوه سبع مرات، ~~وعفروه الثامنة في التراب ' (خ). # الجارود - واه - عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن هبيرة، عن علي مرفوعا: ' ~~إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، فليغسله سبع مرات إحداهن بالبطحاء '. # 13 - مسألة: # وجوب [ق 5 - أ] / السبع خلافا للحنفية. # واحتجوا بخبر لعبد الوهاب بن الضحاك - متروك - ثنا إسماعيل بن عياش، عن ~~هشام بن عروة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي [صلى الله ~~عليه وسلم]: ' في الكلب يلغ في الإناء، أنه يغسله ثلاثا، أو خمسا أو سبعا ~~'. # ضعفه الدارقطني، وقال: روى عبد الملك، عن عطاء، عن أبي هريرة PageV01P024 # قوله: ' يغسله ثلاثا ' والصحيح سبع مرات. # 14 - مسألة: # يجب غسل النجاسة سبعا. # وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا وذكروا: حديث أيوب بن جابر، عن عبد ~~الله بن عصمة، عن ابن عمر قال: ' كانت الصلاة خمسين، والغسل من الجنابة ~~سبعا، والغسل من البول سبع مرار، فلم يزل [صلى الله عليه وسلم] يسأل حتى ~~جعلت الصلاة خمسا، والغسل من الجنابة ومن البول مرة '. # ابن عصمة واه، وأيوب فيه ضعف، وقيل: أيوب أضعف من ابن عصمة. # 15 - مسألة: # غسالة النجاسة إذا انفصلت بعد طهارة المحل غير متغيرة، فهي طاهرة، وكذلك ~~البول على الأرض إذا كوثر بالماء ولم يتغير الماء. وهو قول مالك ms008 والشافعي، ~~وقال أبو حنيفة: نجس. # لنا حديث الأعرابي: ' صبوا على بوله ذنوبا من ماء '. # ثم لو كان لم يطهر المكان لكان آمرا بزيادة تنجيس المسجد. # فذكر جرير بن حازم، سمع عبد الملك بن عمير، عن عبد الله بن معقل بن مقرن ~~قال: ' قام أعرابي إلى زاوية من زوايا المسجد، فبال فيها، فقال النبي [صلى ~~الله عليه وسلم]: # خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه، وأهريقوا على مكانه ماء '. ~~PageV01P025 # وهذا مرسل غريب، يعارضه ما في ' الصحيحين '. # أبو هشام الرفاعي، ثنا أبو بكر بن عياش، ثنا سمعان بن مالك، عن أبي وائل، ~~عن عبد الله: ' جاء أعرابي فبال في المسجد، فأمر رسول الله بمكانه فاحتفر، ~~وصب عليه دلو من ماء '. # قال أبو زرعة: هذا منكر، وسمعان أوليس بالقوي. # قلت: وأبو هشام ذو مناكير. # عبد الجبار بن العلاء، عن ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن أنس، بالحديث، ~~وفيه: ' احفروا مكانه '. # قال الدارقطني: وهم عبد الجبار على سفيان؛ فإن الحفاظ من أصحاب ابن عيينة ~~إنما رووه عنه، عن عمرو بن دينار، عن طاوس مرسلا. # 16 - مسألة: # سؤر الهرة. # كرهه أبو حنيفة. # ولنا: حديث مالك، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن حميدة بنت عبيد ~~بن رفاعة، عن كبشة بنت كعب بن مالك - وكانت تحت ابن أبي قتادة - ' أن أبا ~~قتادة دخل عليها، فسكبت له وضوءا، فجاءت هرة تشرب منه، فأصغى لها الإناء ~~حتى شربت، قالت: فرآني أنظر إليه، فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت: # نعم. فقال: إن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] [ق 5 - ب] / قال: إنها ~~ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات '. PageV01P026 # أخرجه (عو) وصححه (ت). # تفرد به مالك. # وروى الدارقطني، عن المحاملي، عن أبي حاتم، ثنا محمد بن عبد الله ابن أبي ~~جعفر الرازي، ثنا سليمان بن مسافع الحجبي، عن منصور بن صفية، عن أمه، عن ~~عائشة، أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: ' إنها ليست بنجس، هي كبعض أهل ~~البيت ' يعني الهرة. # غريب، وسليمان لا أعرفه. ms009 # وقال الواقدي: ثنا عبد الحميد بن عمران، عن أبيه، عن عروة، عن عائشة، عن ~~النبي [صلى الله عليه وسلم] ' أنه كان يصغي إلى الهرة الإناء حتى تشرب، ثم ~~يتوضأ بفضلها '. # الواقدي ترك. # واحتجوا ' ب ' الترمذي. # ثنا سوار بن عبد الله، نا المعتمر، سمع أيوب، عن محمد، عن أبي هريرة، عن ~~النبي [صلى الله عليه وسلم]: ' يغسل الإناء إذا ولغ الكلب فيه سبع مرات، ~~وإذا ولغت الهر غسل مرة '. PageV01P027 # قلت: يعلق ابن الجوزي على هذا بأن الثوري قال: سوار أوليس بشيء. # وهذا وهم فاحش؛ فإن كلام سفيان في جد شيخ الترمذي. # وهذا الخبر رواته ثقات، لكن علته أن مسددا رواه عن معتمر، فوقفه. # رواه عنه (د). # أبو عاصم النبيل، ثنا قرة، عن محمد، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ~~[صلى الله عليه وسلم]: ' طهور الإناء إذا ولغ فيه الكلب يغسل سبع مرار؛ ~~الأولى بالتراب، والهر مرة أو مرتين ' قرة شك. # قال الدارقطني: وقفه غير النبيل. # وثنا علي بن محمد، ثنا روح بن الفرج، نا سعيد بن عفير، ثنا يحيى بن أيوب، ~~عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: # قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ' يغسل الإناء من الهر كما يغسل من ~~الكلب '. # هذا الإسناد نظيف، لكن قال الدارقطني: لا يصح، فلعله وهاه من جهة يحيى؛ ~~فإنه قد ضعف، وإن كان من رجال ' الصحيحين '. # وكيع، نا عيسى بن المسيب، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة ' أن رسول الله ذكر ~~الهر، فقال: هي سبع '. PageV01P028 # عيسى، قال ابن معين: أوليس بشيء. # قلت: يمكن الجمع بين الأحاديث بأن الغسل على الندب. # 17 - مسألة: # جلود الميتة. # قال أبو حنيفة والشافعي: تطهر بالدباغ. # ولنا: أحمد، ثنا خلف بن الوليد، نا عباد بن عباد، نا خالد الحذاء، عن ~~الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن عبد الله بن عكيم قال: ' أتانا كتاب رسول الله ~~[صلى الله عليه وسلم] وأنا غلام شاب قبل موته بشهر أو شهرين: أن لا تنتفعوا ~~من ms010 الميتة بإهاب ولا عصب '. # ابن علية، نا سعيد، عن قتادة، عن أبي المليح بن أسامة، عن أبيه ' أن رسول ~~الله [صلى الله عليه وسلم] نهى عن جلود السباع '. # ولهم: # أحمد، ثنا محمد بن مصعب، نا الأوزاعي، عن الزهري، عن عبيد الله، عن ابن ~~عباس: ' مر رسول الله بشاة ميتة، فقال: ألا استمتعتم بجلدها. قالوا: # يا رسول الله، إنها ميتة! قال: إنما حرم أكلها '. # [ق 6 - أ] / متفق عليه من وجوه عن الزهري. # الدارقطني، ثنا ابن زياد، ثنا إبراهيم بن هانئ، ثنا عمرو بن الربيع، ثنا ~~يحيى بن أيوب، عن عقيل، عن الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس، وفيه: إنما ~~حرم أكلها، أو أوليس في الماء والقرظ ما يطهرها '. PageV01P029 # قلت: هذا مما انفرد به يحيى، وقد لين. # قال: وأنا المحاملي، نا أبو عتبة الحمصي، نا بقية، حدثني الزبيدي، عن ~~الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس ' أن النبي [صلى الله عليه وسلم] مر ~~بشاة قد نفقت، فقال: # ألا استمتعتم بجلدها. قالوا: إنها ميتة! قال: إن دباغها ذكاتها '. # وثنا ابن صاعد، ثنا أحمد المقدمي، ثنا محمد بن كثير العبدي، ثنا سليمان ~~بن كثير، نا الزهري بالخبر، وفيه قال: ' دباغ إهابها طهورها '. ثم ساق من ~~حديث إسحاق بن راشد، عن الزهري مثله، وفيه: ' إنما حرم عليكم لحمها، ورخص ~~لكم في مسكها '. # ثم قال الدارقطني: هذه أسانيد صحاح. # زيد بن أسلم، عن ابن وعلة، عن ابن عباس، سمعت رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم] يقول: ' أيما إهاب دبغ فقد طهر '. # أخرجه (م). # ورواه فليح، عن زيد، عن عبد الرحمن بن وعلة، عن ابن عباس مرفوعا: # ' دباغ كل إهاب طهوره ' لفظ الدارقطني. # وفي ' المسند ' من حديث قتادة، عن الحسن، عن جون بن قتادة، عن سلمة بن ~~المحبق ' أنه كان مع رسول الله في غزوة تبوك، فأتى على بيت قدامه قربة ~~معلقة، قال: ألشراب؟ فقيل: إنها ميتة. قال: ذكاتها دباغها '. # وأخرجه (س). # قال أحمد: جون لا يعرف. PageV01P030 # حفص بن عبد الله، ثنا إبراهيم بن طهمان، ms011 عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، ~~قال: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ' أيما إهاب دبغ فقد طهر '. # أخرجه الدارقطني عن أبي بكر النيسابوري؛ نا محمد بن عقيل بن خويلد عنه، ~~وقال: إسناده حسن. # الدارقطني، ثنا ابن مخلد، نا إبراهيم بن الهيثم، نا علي بن عياش، ثنا ~~محمد بن مطرف، عن زيد بن أسلم، عن عطاء، عن عائشة، عن النبي [صلى الله عليه ~~وسلم] قال: # ' طهور كل أديم دباغه '. # قال: إسناده ثقات. # قلت: ابن الهيثم أوليس بحجة، والمحفوظ لزيد حديثه عن ابن وعلة. # المسند، ثنا إسحاق بن عيسى، أنا مالك، عن يزيد بن قسيط، عن محمد بن عبد ~~الرحمن بن ثوبان، عن أمه، عن عائشة ' أن رسول الله أمر أن ينتفع بجلود ~~الميتة إذا دبغت '. # لم يتعرض ابن الجوزي إلى الأحاديث، بل قال: أصحابنا يقولون: حديثنا ~~متأخر، يعني فهو ناسخ. # 18 - مسألة: # صوف الميتة وشعرها طاهر خلافا للشافعي. # ولنا حديث: ' إنما حرم أكلها '. # متفق عليه. # وللدارقطني من حديث الوليد بن مسلم، عن أخيه عبد الجبار، عن PageV01P031 # الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس مرفوعا: ' إنما حرم من الميتة [ق 6 - ~~أ] / أكلها، فأما الجلد والشعر والصوف فلا بأس به '. # ضعف الدارقطني عبد الجبار. # زافر بن سليمان، عن أبي بكر الهذلي، حدثنا الزهري، عن عبيد الله، عن ابن ~~عباس، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: ' ألا كل شيء من الميتة حلال، ~~إلا ما أكل منها، فأما الجلد والشعر والصوف والسن والعظم، فكل هذا حلال، ~~لأنه لا يذكى '. # قال الدارقطني: الهذلي متروك. # عثمان ابن بنت شرحبيل، ثنا يوسف بن السفر، ثنا الأوزاعي، عن يحيى، عن أبي ~~سلمة، عن أم سلمة، سمعت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يقول: ' لا بأس ~~بمسك الميتة إذا دبغ، ولا بصوفها وشعرها وقرنها إذا غسل بالماء '. # يوسف متهم. # - ولهم خبر في ' كامل بن عدي ' عن عبد الله بن عبد العزيز بن أبي رواد، ~~نا أبي، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعا: ' ادفنوا الأظفار والدم ms012 والشعر؛ فإنه ~~ميتة '. # عبد الله واه. # 19 - مسألة: # عظم الميتة نجس، خلافا لأبي حنيفة. # لنا: ' لا تنتفعوا من الميتة بشيء '. # ولهم: خبر يوسف بن السفر، وهو ساقط. # وخبر عبد الوارث بن سعيد، عن ابن جحادة، عن حميد الشامي، عن PageV01P032 # سليمان المنبهي، عن ثوبان، أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: ' ~~اشتر لفاطمة قلادة من عصب، وسوارين من عاج '. # فحميد وشيخه مجهولان. # وقال ابن قتيبة: أوليس العاج هنا الذي تعرفه العامة؛ ذاك ميتة منهي عنه، ~~إنما هو الذبل، قاله الأصمعي. # 20 - مسألة: # جلد ما لا يؤكل لا يطهر بالذبح خلافا لأبي حنيفة. # واحتج له ب: ' دباغ الأديم ذكاته '. # 21 - مسألة: # بول ما يؤكل طاهر في رواية خلافا للشافعي. # ووافقنا أبو حنيفة في الحمام والعصافير. # لنا: البخاري ومسلم، من حديث أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس ' أن رهطا من ~~عكل - أو قال: عرينة - قدموا المدينة، فأمر لهم النبي [صلى الله عليه وسلم] ~~بلقاح، وأمرهم أن يخرجوا فيشربوا من أبوالها وألبانها، فشربوا، حتى إذا ~~برئوا قتلوا الراعي، واستاقوا النعم، فبلغ النبي [صلى الله عليه وسلم] ~~غدوة، فبعث الطلب في أثرهم، فما ارتفع النهار حتى جيء بهم، فأمر بهم، فقطع ~~أيديهم وأرجلهم، وسمر أعينهم، وألقوا بالحرة يستسقون فلا يسقون '. قال أبو ~~قلابة: هؤلاء قوم سرقوا وقتلوا وكفروا وحاربوا الله ورسوله. # يحيى بن أبي بكير، ثنا سوار، عن مطرف بن طريف، عن أبي الجهم، عن البراء ~~مرفوعا: ' لا بأس ببول ما أكل لحمه '. PageV01P033 # وسوار متروك [ق 7 - أ] / وقد رواه عبد الله بن رجاء عنه، فلم يقل ببوله، ~~بل قال بسؤره. # وروى يحيى بن العلاء - وقد كذب - عن مطرف، عن محارب بن دثار، عن جابر ~~مرفوعا: ' ما أكل لحمه فلا بأس ببوله '. # 22 - مسألة: # بول الغلام. # قال أبو حنيفة ومالك: يغسل. # ولنا: الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أم قيس بنت محصن قالت: # ' دخلت بابن لي على رسول الله [صلى الله عليه وسلم] لم يأكل الطعام فبال، ~~فدعا بماء فرشه '. # متفق عليه. ms013 # هشام، عن قتادة، عن أبي حرب بن أبي الأسود، عن أبيه، عن علي قال: # قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ' بول الغلام ينضح عليه، وبول ~~الجارية يغسل '. # قال قتادة: هذا ما لم يطعما. # أخرجه أحمد. # وهيب، ثنا أيوب، عن صالح أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث، عن أم الفضل ~~قالت: ' أتيت النبي [صلى الله عليه وسلم] فقلت: إني رأيت في منامي أن في ~~بيتي - أو حجري - عضوا من أعضائك. قال: تلد فاطمة إن شاء الله غلاما ~~فتكفلينه. # فولدت فاطمة (حسنا) فدفعه إليها، فأرضعته بلبن قثم، قالت: فأتيت به النبي ~~[صلى الله عليه وسلم] أزوره، فأخذه فوضعه على صدره، فبال فأصاب إزاره، ~~فقلت: بيدي بين كتفيه، فقال: أوجعت ابني أصلحك الله - أو قال: رحمك الله - ~~فقلت: أعطني PageV01P034 # إزارك أغسله. قال: إنما يغسل بول الجارية، ويصب على بول الغلام. # أخرجه أحمد. # وأخرج نحوه (د ق) من حديث أبي الأحوص، عن سماك، عن قابوس بن أبي المخارق، ~~عن أم الفضل. وتابعه علي بن صالح، عن سماك. # أحمد، نا أبو بكر الحنفي، نا أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب، عن أم كرز ~~الخزاعية، قالت: ' أتي النبي [صلى الله عليه وسلم] بغلام، فبال عليه، فأمر ~~به فنضح، وأتي بجارية، فبالت عليه، فأمر به فغسل '. # وفي الباب عن جماعة من الصحابة. # 23 - مسألة: # المني طاهر خلافا لأبي حنيفة. # مسلم من حديث حماد بن سلمة، عن حماد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة: ' ~~كنت أفرك المني من ثوب رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ثم يصلي فيه '. # عكرمة بن عمار، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن عائشة: ' كان رسول الله ~~يسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر، ثم يصلي فيه، ويحته من ثوبه يابسا ثم يصلي ~~فيه '. # أخرجه أحمد. PageV01P035 # إسحاق الأزرق، ثنا شريك، عن محمد بن عبد الرحمن، عن عطاء، عن ابن عباس: ' ~~سئل رسول الله عن المني يصيب الثوب، قال: إنما هو بمنزلة المخاط والبزاق، ~~يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة '. # تفرد ms014 برفعه الأزرق. # وذكروا حديثين: # أحدهما أنه [صلى الله عليه وسلم] قال لعائشة: ' إذا وجدت [ق 7 - ب] / ~~المني رطبا فاغسليه، وإذا وجدتيه يابسا فحتيه '. # وهذا لا شيء؛ لأنه بلا سند، والمعروف أنها كانت تفعل ذلك من غير أن ~~يأمرها. # كما روى الحميدي؛ ثنا بشر بن بكر، نا الأوزاعي، عن يحيى بن سعيد، عن ~~عمرة، عن عائشة: ' كنت أفرك المني من ثوب رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ~~إذا كان يابسا، وأغسله إذا كان رطبا '. # سنده قوي. # الأعمش، عن إبراهيم، عن همام قال: ' ضاف عائشة ضيف، فأمرت له بملحفة ~~صفراء ينام فيها، فاحتلم، فاستحيا أن يرسل بها، فغمسها في الماء، ثم أرسل ~~بها، فقالت عائشة: لم أفسد علينا ثوبنا؟! إنما كان يكفيه أن يفركه بأصابعه، ~~وربما فركته من ثوب رسول الله [صلى الله عليه وسلم] بأصابعي '. # لفظ الترمذي، وصححه. # وكذا رواه منصور والحكم، عن إبراهيم، وقال حفص بن غياث، عن الأعمش، عن ~~إبراهيم، عن همام، والأسود عنها. # أخرجه مسلم وغيره. PageV01P036 # عمرو بن ميمون بن مهران، عن سليمان بن يسار، أخبرتني عائشة ' أنها كانت ~~تغسل المني من ثوب رسول الله، فيخرج فيصلي وأنا انظر إلى [البقع] في ثوبه ~~من أثر الغسل '. # متفق عليه، وغسلته للتنظف. # ثابت بن حماد - ضعفوه - عن ابن جدعان، عن ابن المسيب، عن عمار: ' مر بي ~~رسول الله، وقد تنخمت فأصابت نخامتي ثوبي، قال: فأقبلت أغسل ثوبي، فقال لي: ~~يا عمار، ما نخامتك ودموع عينيك إلا بمنزلة الماء الذي في ركوتك، إنما تغسل ~~ثوبك من البول والغائط والمني والدم والقيء '. # رواه ابن عدي في ' كامله '. # 24 - مسألة: # تخليل الخمر. # لا يجوز خلافا لأبي حنيفة. # لنا: مسلم من حديث الثوري، عن السدي، عن أبي هبيرة يحيى بن عباد، عن أنس ~~' أن أبا طلحة سأل النبي [صلى الله عليه وسلم] عن أيتام ورثوا خمرا، قال: ~~أهرقها. # قال: أولا نجعلها خلا؟ قال: لا ' ز وقال معتمر بن سليمان، عن ليث، عن ~~يحيى بن عباد، عن أنس قال أبو طلحة للنبي [صلى الله ms015 عليه وسلم]: ' إني ~~اشتريت لأيتام خمرا. فقال: أهرق الخمر، وكسر الدنان. فأعاد ذلك عليه ثلاثا ~~'. PageV01P037 # أحمد، نا القطان، عن مجالد، حدثني أبو الوداك، عن أبي سعيد قال: # ' قلنا لرسول الله لما حرمت الخمر: إن عندنا خمرا ليتيم لنا، فأمرنا ~~فأهرقناها '. # مجالد ضعف. # فرج بن فضالة، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن أم سلمة ' أنها كانت لها شاة ~~تحلبها، ففقدها النبي [صلى الله عليه وسلم] فقال: ما فعلت الشاة؟! قالوا: ~~ماتت. قال: أفلا انتفعتم بإهابها. فقلنا: إنها ميتة! فقال: إن [ق 8 - أ] / ~~إن دباغها يحل كما يحل خل الخمر '. # خرجه الدارقطني، ووهى فرجا. # وذكروا بلا سند: ' خير خلكم خل خمركم '. # ومنها: ' يطهر الدباغ الجلد، كما تخلل الخمرة [فتطهر] '. # وهذا لا شيء. # 25 - مسألة: # إناء الفضة. # قال أبو حنيفة: يجوز المطعم بكثير الفضة. # وقال الشافعي: يكره إن احتيج إليه، وإلا فيحرم. # لنا: ما خرج الدارقطني في ' كتابه ': ثنا الفاكهي، نا [ابن أبي مسرة]، نا ~~يحيى بن محمد الجاري، ثنا زكريا بن إبراهيم بن عبد الله بن مطيع، عن أبيه، ~~عن ابن عمر، أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: ' من شرب في إناء ذهب أو ~~فضة، أو إناء فيه شيء من ذلك؛ فإنما يجرجر في بطنه نار جنهم '. PageV01P038 # قلت: الجاري أوليس بعمدة، ولا أدري من شيخه. # أحمد، ثنا محمد بن عبيد، ثنا داود الأودي، عن شهر، عن أسماء بنت يزيد، ~~قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: لا يصلح من الذهب شيء، ولا (خربصيصة). # قلت: هي حقير الحلي، وداود ضعيف. # 26 - مسألة: # لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها للحاجة، وفي البنيان رواية. # ومنع أبو حنيفة مطلقا، وأجاز داود مطلقا. # ففي ' الصحيحين ' للزهري، عن عطاء بن يزيد، سمع أبا أيوب يحدث عن النبي ~~[صلى الله عليه وسلم] قال: ' لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولكن شرقوا ~~أو غربوا '. # وفي مسلم لسهيل، عن القعقاع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن رسول الله ~~[صلى الله عليه وسلم]: ' إذا جلس أحدكم على حاجته، ms016 فلا يستقبل القبلة ولا ~~يستدبرها '. # فحملناه على الصحراء؛ لأجل حديث محمد بن يحيى بن (حبان) عن عمه واسع، عن ~~ابن عمر قال: ' رقيت يوما على بيت حفصة، فرأيت النبي [صلى الله عليه وسلم] ~~على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة '. # أخرجه الستة من حديث جماعة، وفي الباب عن أبي قتادة وعمار بن ياسر. ~~PageV01P039 # 27 - مسألة: # وجوب الاستجمار. # وقال أبو حنيفة: مستحب، واختلف المالكية. # عبد العزيز بن أبي حازم، عن أبيه، عن مسلم بن قرط، عن عروة، عن عائشة، أن ~~رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: ' إذا ذهب أحدكم لحاجته، فليستطب ~~بثلاثة أحجار، فإنها تجزئه '. # تابعه يعقوب بن عبد الرحمن، عن أبي حازم، أخرجه (د س) وصححه الدارقطني. # زمعة بن صالح، عن سلمة بن وهرام، عن طاوس مرسلا: ' إذا قضى أحدكم حاجته، ~~فليستنج بثلاثة أعواد، أو ثلاثة أحجار، أو ثلاثة حثيات من تراب '. # زمعة: فيه لين. # ورواه ابن عيينة، عن سلمة، عن طاوس قوله، ورواه كذاب، عن طاوس، عن ابن ~~عباس مرفوعا. # الأعمش، عن مجاهد، عن طاوس، عن ابن عباس ' أن رسول الله [ق 8 - ب] [صلى ~~الله عليه وسلم] مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير؛ أما ~~أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة '. # متفق عليه. # صالح بن محمد الترمذي - ساقط - ثنا القاسم بن عباد الترمذي، ثنا صالح ~~PageV01P040 # ابن عبد الله الترمذي، عن أبي عامر، عن نوح بن أبي مريم، عن يزيد ~~الهاشمي، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعا: ' الدم مقدار ~~الدرهم يغسل وتعاد منه الصلاة '. # نوح أوليس بثقة. # قال ابن حبان: هذا موضوع. # 28 - مسألة: # وجوب الاستجمار ثلاثا. # وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجب عدد. # لنا قوله [صلى الله عليه وسلم] من حديث عائشة: ' فليستطب بثلاثة أحجار '. # وخرج مسلم للأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن سلمان ' وقال ~~له بعض المشركين وهم يستهزئون: إني أرى صاحبكم يعلمكم حتى الخراءة. قال ~~سلمان: أجل، أمرنا أن لا نستقبل القبلة، ولا ms017 نستنجي بأيماننا، ولا نكتفي ~~بدون ثلاثة أحجار، أوليس فيها رجيع ولا عظم '. # ولهم أحمد، نا وكيع، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة، عن عبد ~~الله قال: ' خرج النبي [صلى الله عليه وسلم] لحاجته، فقال: التمس لي ثلاثة ~~أحجار. فأتيته بحجرين [وروثة] فأخذ الحجرين وألقى الروثة، وقال: إنها ركس ~~'. # (ت) فيه اضطراب، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه. # ثم لا دليل فيه، بالجواز أن يكون أخذ حجرا ثالثا بدل الروثة. PageV01P041 # 29 - مسألة: # لا يجوز الاستنجاء بالعظم والروث. # وقال أبو حنيفة ومالك: يجزئ. # لنا: (م) من حديث داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن علقمة، عن عبد الله، ~~قال رسول الله: ' لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، فإنه زاد إخوانكم من الجن ~~'. # وللدارقطي من حديث يعقوب بن كاسب، ثنا سلمة بن رجاء، عن الحسن بن فرات ~~القزاز، عن أبيه، عن أبي حازم، عن أبي هريرة ' أن النبي [صلى الله عليه ~~وسلم] نهى أن يستنجى بروث أو بعظم وقال: إنهما لا يطهران '. # قال الدارقطني: إسناده صحيح. # قلت: ابن كاسب ذو مناكير، وسلمة ضعفه النسائي، ومشاه غيره. PageV01P042 # الوضوء 30 - مسألة: # غسل اليدين. # واجب عندنا؛ لحديث الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول ~~الله: ' إذا قام أحدكم من نوم الليل، فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ~~ثلاث مرات؛ فإنه لا يدري أين باتت يده '. # رواه (م) وفي الباب عن ابن عمر، وعائشة، وجابر. # 31 - مسألة: # وجوب النية. # وقال أبو حنيفة: لا تجب [ق 9 - أ] إلا في التيمم. # وقال النبي [صلى الله عليه وسلم]: ' إنما الأعمال بالنيات '. # ولمسلم من حديث أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم]: # ' الطهور شطر الإيمان '. # أبو عتبة الحمصي، نا بقية، نا إسماعيل بن عبد الله، عن إياس، عن أنس ~~مرفوعا: ' لا يقبل الله قولا إلا بعمل، ولا يقبل قولا وعملا إلا بنية، ولا ~~يقبل قولا وعملا ونية إلا بإصابة السنة '. # قلت: هذا خبر منكر، وسنده مظلم، وأبو عتبة واه. # وذكروا (م) ms018 من حديث المقبري، عن عبد الله بن رافع، عن أم سلمة ~~PageV01P043 # ' قلت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي، أفأنقضه عند الغسل من ~~الجنابة؟ # فقال: إنما يكفيك ثلاث حفنات تصبينها على رأسك '. # فهذ جواب لسؤالها عن حل شعرها. # 32 - مسألة: # وجوب التسمية. # في رواية (د ق) كثير بن زيد، حدثني ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن ~~أبيه، عن جده، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: ' لا وضوء لمن لم يذكر ~~اسم الله عليه '. # تابعه أربعة عن ربيح (وربيح صويلح ما ضعف). # ابن أبي فديك، حدثنا عبد الرحمن بن حرملة، عن أبي ثفال المري، سمع رباح ~~بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب، يقول: أخبرتني جدتي، عن أبيها أن ~~رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: ' لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء ~~لمن لم يذكر اسم الله عليه '. أبوها سعيد بن زيد. # بينة يزيد بن عياض - وهو واه - عن أبي ثفال. # رواه عبد الله بن أحمد في ' زيادات المسند ': ثنا شيبان، نا يزيد. # وأخرجه (ت) عن اثنين، عن بشر بن المفضل، عن ابن حرملة. PageV01P044 # ويشهد له أحمد، وأبو داود؛ ثنا قتيبة، نا محمد بن موسى المخزومي، عن ~~يعقوب بن سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم]: ' لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه '. # سلمة لا يعرف. # الدارقطني، نا ابن صاعد، نا محمود بن محمد الظفري، نا أيوب بن النجار، عن ~~يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله [صلى الله ~~عليه وسلم]: ' ما توضأ من لم يذكر اسم الله عليه، وما صلى من لم يتوضأ '. # قلت: هذا منكر. # وقال الدارقطني؛ محمود بن محمد أوليس بالقوي، فيه نظر. # قلت: أيوب من رجال ' الصحيحين ' صدوق، لا يحتمل مثل هذا أصلا، فالآفة من ~~محمود. # ثم ساق الدارقطني بسنده إلى مرداس بن محمد بن عبد الله بن أبي بردة، ms019 ثنا ~~محمد بن أبان، عن أيوب بن عائذ، عن مجاهد، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ~~[صلى الله عليه وسلم]: من توضأ [ق 9 - ب] / وذكر اسم الله تطهر جسده كله، ~~ومن توضأ ولم يذكر اسم الله، لم يتطهر إلا موضع الوضوء '. # قلت: [...]. # سعيد في ' سننه ': ثنا عتاب، ثنا خصيف، قال: ' توضأ رجل عند رسول الله ~~ولم يسم، فقال: أعد وضوءك... ' الحديث، وهو منقطع. PageV01P045 # قال الأثرم: سمعت أحمد يقول: أوليس في هذا حديث يثبت، وأحسنها حديث كثير ~~بن زيد. وضعف حديث ابن حرملة، وقال: أرجو أن يجزئه الوضوء، ولا آمر ~~بالإعادة. # 33 - مسألة: # المضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارتين. # وقال أبو حنيفة: واجبان في الغسل. # وقال مالك والشافعي: لا. # لنا: عصام بن يوسف، نا ابن المبارك، عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن ~~الزهري، عن عروة، عن عائشة، أن رسول الله قال: ' المضمضة والاستنشاق من ~~الوضوء الذي لا بد منه '. # قال الدارقطني في ' سننه ': وهم فيه عصام، الصواب عن سليمان بن موسى، عن ~~النبي [صلى الله عليه وسلم] منقطعا. # قلت: قال (خ): عند سليمان بن موسى مناكير. # وللدراقطني بسند إلى جابر الجعفي - وليس بشيء - عن عطاء، عن ابن عباس ~~مرفوعا: ' المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لا يتم الوضوء إلا بهما '. # هدبة، نا حماد، عن عمار بن أبي عمار، عن أبي هريرة قال: ' أمر رسول الله ~~[صلى الله عليه وسلم] بالمضمضة والاستنشاق '. # قال: لم يسنده عن حماد غير هدبة، والغير لم يذكر فيه أبا هريرة. # تناكد المؤلف فقال: الزيادة من الثقة مقبولة. PageV01P046 # معمر، عن همام، عن أبي هريرة، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: ' إذا ~~توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء، ثم لينثر '. # وفي الباب عن ابن عباس وعثمان وسلمة بن قيس ووائل بن حجر وغيرهم قالوا: ~~روى أبو هريرة مرفوعا: ' من توضأ فليستنثر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا ~~حرج '. قلنا: إنما احتججنا بقوله: ' فليستنشق ' والاستنثار لا يجب. # قلت: صح أنه [صلى الله عليه وسلم] قال: ' من ms020 توضأ فليستنثر '. # وقد احتج من لا يعي بحديث باطل عن أبي هريرة، مداره على بركة الحلبي ~~الكذاب ' أنه [صلى الله عليه وسلم] جعل المضمضة والاستنشاق للجنب ثلاثا ~~فريضة '. # فذكروا عموم قوله لأم سلمة: ' إنما يكفيك ثلاث حثيات ' وحديثا أخرجه ~~الدارقطني لسويد، نا القاسم بن غصن، عن إسماعيل بن مسلم، عن عطاء، عن ابن ~~عباس قال: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ' المضمضة والاستنشاق سنة ~~'. # وإسماعيل واه. # قلت: والقاسم [ق 10 - أ] / وسويد ضعيفان. # 34 - مسألة: # وجوب غسل المرفق. # وقال زفر وابن داود: لا يجب. # ولنا: خبر القاسم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جده، عن جابر: ~~' كان النبي [صلى الله عليه وسلم] إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه '. # القاسم متروك. PageV01P047 # 35 - مسألة: # مسح الرأس واجب. # وقال أبو حنيفة: يجب مقدار الربع. وقال أبو عبد الله الشافعي: يجب ~~اليسير. # وذكروا ما في ' الصحيحين ' من حديث المغيرة ' أن رسول الله [صلى الله ~~عليه وسلم] توضأ، فمسح بناصيته ومسح على الخفين والعمامة '. # قلنا: لو جاز الاقتصار على الناصية لما مسح على العمامة. # 36 - مسألة: # يستحب تثليث المسح. # وفي رواية: لا، كقول مالك وأبي حنيفة. # مسلم من حديث أبي وائل عن عثمان ' أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ~~توضأ ثلاثا ثلاثا '. # والثوري، عن أبي إسحاق، عن أبي حية، عن علي ' أن النبي [صلى الله عليه ~~وسلم] توضأ ثلاثا ثلاثا '. # قال فيه الترمذي: هو أحسن شيء في الباب وأصح. # قال الخصم: ففي الصحيح عن عثمان أنه وصف وضوء رسول الله ثلاثا ثلاثا ' ~~وفيه: ' ومسح برأسه ' وما ذكر عددا، ثم قال: ' وغسل رجليه ثلاثا '. ~~PageV01P048 # وعن علي، أنه صرح بالمسح مرة؛ فقال (ت): نا هناد وقتيبة، نا أبو الأحوص، ~~عن أبي إسحاق، عن أبي حية: ' رأيت عليا توضأ فغسل كفيه، ثم تمضمض ثلاثا ~~واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ومسح برأسه مرة، ثم غسل قدميه ~~ثلاثا، ثم قال: أحببت أن أريكم كيف كان طهور رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم] ms021 '. # صححه (ت). # حماد بن زيد، عن سنان بن ربيعة، عن شهر بن حوشب، عن أبي أمامة ' أن رسول ~~الله [صلى الله عليه وسلم] كان يمسح [رأسه] مرة واحدة ' أخرجه أحمد. # وروي نحوه من حديث معاذ والبراء بسنده وأبي عباس وعبد الله بن عمرو. # قلنا روى الدارقطني بسدنه عن عبد الله بن جعفر وشقيق وحمران وابن دارة ~~والبيلماني، كلهم عن عثمان ' أنه وصف وضوء رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ~~ومسح ثلاثا '. # أحمد، نا صفوان بن عيسى، عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم قال: # ' دخلت على ابن دارة فقال: رأيت عثمان دعا بوضوء، فمضمض... ' الحديث. # وفيه: ' ومسح برأسه ثلاثا '. # وروى الدارقطني، عن عبد خير، عن علي ' أنه توضأ ومسح برأسه وأذنيه ثلاثا ~~' وهو مرفوع. # قلت: الكل لا يصح. # أحمد، نا مروان بن معاوية، نا ربيعة بن عتبة، عن المنهال بن عمرو، عن ~~PageV01P049 # زر قال: مسح علي رأسه في الوضوء حتى أراد أن يقطر، وقال: هكذا رأيت رسول ~~الله [صلى الله عليه وسلم] يتوضأ '. # أحمد، نا علي بن بحر، نا الوليد بن مسلم، عن عبد الله بن العلاء، عن أبي ~~الأزهر [ق 10 - ب] / عن معاوية ' أنه ذكر لهم وضوء رسول الله [صلى الله ~~عليه وسلم]، وأنه مسح رأسه بغرفة من ماء حتى قطر الماء من رأسه - أو كاد ~~يقطر '. # 37 - مسألة: # الأذنان من الرأس. وقال الشافعي: لا. وسن لهما ماء جديدا. # أحمد، نا يحيى بن إسحاق، نا حماد، عن سنان بن ربيعة، عن شهر، عن أبي ~~أمامة، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: ' الأذنان من الرأس '. # فيه سنان، أوليس بحجة كشهر. # وقيل: الأصح وقفه. # الدارقطني ليحيى بن العريان، نا حاتم بن إسماعيل، عن أسامة بن زيد، عن ~~[نافع]، عن ابن عمر مرفوعا: ' الأذنان من الرأس '. # قال الدارقطني: وهم، والصواب موقوف. # أبو كامل الجحدري، حدثنا غندر، عن ابن جرير، عن عطاء، عن ابن عباس، أن ~~النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: ' الأذنان من الرأس '. # رواه الدارقطني، وقال: تفرد به ms022 أبو كامل، وهو وهم، وتابعه الربيع بن ~~PageV01P050 # بدر - وهو متروك - والصواب: ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن رسول الله ~~مرسلا. # قال المؤلف: رفعهما زيادة، والزيادة من الثقة مقبولة. # قلت: هذا كلام من لا شم العلل. # وذكر الدارقطني من حديث علي بن عاصم، عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن ~~أبي هريرة مرفوعا: ' الأذنان من الرأس '. # قال: وهم علي في قوله: عن أبي هريرة. # قلت: وعلي واه. # الدارقطني، ثنا علي بن الفضل البلخي، ثنا حماد بن محمد بن حفص، ثنا محمد ~~بن الأزهر الجوزجاني، ثنا الفضل السيناني، عن ابن جريج، عن سليمان ابن ~~موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: قال رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم]: # الأذنان من الرأس '. # قال الدارقطني: المرسل أصح. # الدارقطني، من حديث جابر الجعفي، عن عطاء، عن ابن عباس مرفوعا: # ' الأذنان من الرأس '. # وروي عن عطاء مرسلا. # (ت) نا قتيبة، نا بكر بن مضر، عن ابن عجلان، عن عبد الله بن محمد ابن ~~عقيل، عن الربيع بنت معوذ ' أنها رأت النبي [صلى الله عليه وسلم] يتوضأ، ~~قالت: فمسح رأسه وصدغيه وأذنيه مرة واحدة '. PageV01P051 # قالوا: روى ' أن النبي [صلى الله عليه وسلم] أخذ ماء جديدا لأذنيه '. # قلنا: هو أولى، والآخر جائز. # 38 - مسألة: # مسح العمامة خلافا لجماعة. # قد مر من حديث المغيرة ' أنه [صلى الله عليه وسلم] توضأ فمسح بناصيته ~~ومسح على العمامة '. # ولمسلم من حديث الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة، عن ~~بلال: ' مسح رسول الله على الخفين والخمار '. # أحمد، ثنا أبو سعيد مولى بني هاشم، ثنا محمد بن راشد، ثنا مكحول، عن نعيم ~~بن (حمار) عن بلال، أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: امسحوا على ~~الخفين والخمار '. # الليث، عن معاوية بن صالح، عن عتبة أبي أمية [ق 11 - أ] / عن أبي سلام ~~الأسود، عن ثوبان: ' رأيت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] توضأ ومسح على ~~الخفين وعلى الخمار '. # أحمد، نا عبد الصمد، نا داود بن ms023 الفرات، نا محمد بن زيد، عن أبي شريح، عن ~~أبي مسلم مولى زيد بن صوحان قال: ' كنت مع سلمان، فرأى رجلا قد أحدث وهو ~~يريد أن ينزع خفيه، فأمره سلمان أن يمسح على خفيه وعلى عمامته، وقال: رأيت ~~رسول الله يمسح على خفيه وعلى خماره '. PageV01P052 # أحمد، نا أبو المغيرة، نا الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، ~~عن جفعر بن عمرو بن أمية، عن أبيه قال: ' رأيت رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم] يمسح على الخفين والعمامة '. # فالمسح على العمامة مذهب أبي بكر، وعمر، وعلي، وسعد، وابن عوف. # وسلمان، وأبي الدرداء، وأبي موسى، وأنس. # قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يقول: المسح على العمامة قد روي من خمسة ~~أوجه، عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قلت: فإذا مسح عليها ثم خلعها ~~أعاد وضوءه؟ # قال: نعم. # 39 - مسألة: غسل الرجلين. # وقال ابن جرير بالمسح. # ففي ' الصحيحين ' من حديث أبي بشر، عن يوسف بن ماهك، عن ابن [عمرو]، قال: ~~' تخلف عنا رسول الله [صلى الله عليه وسلم] في سفرة، فأدركنا وقد أرهقتنا ~~الصلاة ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته مرتين أو ~~ثلاثا: # ويل للأعقاب من النار '. # وفي ' الصحيحين ' من حديث محمد بن زياد، عن أبي هريرة ' أنه مر بقوم ~~يتوضئون، فقال: أسبغوا الوضوء؛ فإني سمعت أبا القاسم [صلى الله عليه وسلم] ~~وهو يقول: # ويل للأعقاب من النار '. # وفي الباب نحوه من حديث جابر وعائشة، وقد مر من حديث عثمان، وعلي ' أنه ~~عليه [صلى الله عليه وسلم] كان يغسل رجليه في الوضوء... '. PageV01P053 # فذكروا حديث شعبة؛ حدثني يعلى، عن أبيه، عن أوس بن أبي أوس قال: # ' رأيت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] توضأ ومسح على نعليه، ثم قام إلى ~~الصلاة '. # ولفظ أبي داود: ' على نعليه وقدميه '. # قلنا: لعل نعليه عمت قدميه، فمسح عليهما كالخف. # قالوا: رواه هشيم عن يعلى، وفيه: ' توضأ ومسح على رجليه '. # قلنا: قال أحمد: لم يسمع هشيم هذا من يعلى. # قلت: وكان يدلس. # وقيل: ms024 المعنى مسح على رجليه، وهما في الخفين. # 40 - مسألة: # وجوب الترتيب. # قال أبو حنيفة ومالك: بل يستحب. # ولنا أنه [صلى الله عليه وسلم] توضأ مرتبا، وداوم عليه. # ومر من حديث عكرمة بن عمار، ثنا شداد بن عبد الله [ق 11 - ب] / عن عمرو ~~بن عبسة، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: ' ما منكم أحد يقرب وضوءه، ثم ~~يتمضمض ويستنشق وينتثر، إلا خرت خطاياه من فمه وخياشيمه مع الماء، ثم يغسل ~~وجهه إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى ~~المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أطراف أنامله، ثم يمسح رأسه كما أمره الله، ~~إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين كما ~~أمره الله إلا خرت خطايا قدميه من أطراف أصابعه مع الماء '. # الدارقطني، نا علي بن محمد، نا يحيى بن عثمان، ثنا إسماعيل بن مسلمة بن ~~قعنب، ثنا عبد الله بن عرادة، عن زيد بن أبي الحواري، عن معاوية بن قرة، عن ~~عبيد بن عمير، عن أبي بن كعب ' أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] دعا ~~بماء، فتوضأ PageV01P054 # مرة مرة، وقال: [هذه] وظيفة الوضوء [و] وضوء من لم (يتوضأ) لم تقبل له ~~صلاة. ثم توضأ مرتين مرتين، وقال: هذا وضوء من توضأه أعطاه الله كفلين من ~~الأجر. ثم توضأ ثلاثا ثلاثا، وقال: هذا وضوئي ووضوء المرسلين قبلي '. # زيد ضعيف، وابن عرادة قال (خ): منكر الحديث. # المسيب بن واضح، نا حفص بن ميسرة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: ~~' توضأ رسول الله [صلى الله عليه وسلم] مرة مرة، وقال: هذا وضوء من لا يقبل ~~الله منه صلاة إلا به. ثم توضأ مرتين مرتين، وقال: هذا وضوء من يضاعف الله ~~له الأجر مرتين. # ثم توضأ ثلاثا ثلاثا، وقال: هذا وضوئي ووضوء المرسلين قبلي '. # المسيب ضعف. # قالوا: روت الربيع بنت معوذ ' أن رسول الله مسح رأسه بما فضل من وضوئه '. # قلنا: إنما هو أحمد، نا وكيع، ms025 نا سفيان، عن ابن عقيل، حدثتني الربيع، ~~قالت: ' كان رسول الله يأتينا فيكثر، فأتانا فوضعنا له الميضأة فتوضأ: # فغسل كفيه ثلاثا، ومضمض واستنشق، وغسل وجهه وذراعيه، ومسح رأسه بما بقي ~~في يديه من وضوئه، وغسل رجليه '. # ورووا عن ابن عباس ما لا يصح ' أن النبي [صلى الله عليه وسلم] غسل وجهه، ~~ثم يديه، ثم رجليه، ثم مسح برأسه. # ورووا عن علي أنه قال: ' ما أبالي بأي أعضائي بدأت '. # 41 - مسألة الموالاة. # قال أبو حنيفة: ليست شرطا. PageV01P055 # قد ذكرنا حديث أبي، وابن عمر. # أحمد، نا موسى بن داود، نا ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر، أن عمر ~~أخبره ' أنه رأى رجلا توضأ، فترك موضع ظفر على ظهر قدمه، فأبصره النبي [صلى ~~الله عليه وسلم] فقال: ارجع فأحسن وضوءك. فرجع فتوضأ ثم صلى '. # (ق) عن حرملة، عن ابن وهب، عن ابن لهيعة، وفيه: ' فأمره أن يعيد الوضوء ~~والصلاة '. # [ق 12 - أ] / بقية، عن بحير، عن خالد بن معدان، عن بعض (أزواج) النبي ~~[صلى الله عليه وسلم] أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] رأى رجلا يصلي، ~~وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء '. # رواه أحمد في ' مسنده ' عن إبراهيم بن أبي العباس، عنه. # الدارقطني، نا النيسابوري، نا ابن أخي ابن وهب، نا عمي، نا جرير أنه سمع ~~قتادة، نا أنس ' أن رجلا جاء إلى النبي [صلى الله عليه وسلم] وقد توضأ وترك ~~على قدمه مثل الظفر، فقال له رسول الله: ارجع فأحسن وضوءك '. # قال الدارقطني: تفرد به جرير، وهو ثقة. # وروي عن الوازع بن نافع - وهو واه - وفيه: فأتم وضوءك '. # 42 - مسألة: # قال داود: يجوز للجنب والحائض مس المصحف. # الحكم بن موسى، ثنا يحيى بن حمزة، عن سلميان بن داود، نا الزهري، عن أبي ~~بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده ' أن رسول الله كتب إلى أهل ~~اليمن كتابا فيه: ' لا يمس القرآن إلا طاهر '. PageV01P056 # 43 - مسألة: # قال داود: يجوز للجنب ms026 أن يقرأ. # وقال مالك: يقرأ آيات للتعوذ. # وقال أحمد وغيره: بعض آية. # إسماعيل بن عياش، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، قال رسول الله: ~~' لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن '. # تابعه أبو معشر وغيره، وهم ضعفاء. # ابن عيينة، عن مسعر، وشعتة عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة، عن علي ~~قال: ' كان النبي [صلى الله عليه وسلم] لا يحجبه عن قراءة القرآن شيء، إلا ~~أن يكون جنبا '. # قال النسائي وغيره: عبد الله بن سلمة: تعرف وتنكر. # 44 - مسألة: # النوم اليسير في الصلاة لا يبطلها. # وعن أحمد: ينقض في حق الراكع والساجد. وبه يقول مالك. # وقال أبو حنيفة وداود: لا ينقض إلا في حال الاضطجاع. # وقال الشافعي: ينقض إلا في حال الجلوس. # أحمد، نا عبد السلام بن حرب، عن يزيد بن عبد الرحمن، عن قتادة، عن أبي ~~العالية، عن ابن عباس أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: ' أوليس على من ~~نام ساجدا وضوء حتى يضطجع، فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله '. PageV01P057 # يزيد ضعف. # وقد رواه ابن أبي عروبة، عن قتادة موقوفا. # بقية، عن الوضين بن عطاء، عن محفوظ بن علقمة، عن عبد الرحمن بن عائذ، عن ~~علي قال: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ' العين وكاء السه؛ فمن نام ~~فليتوضأ '. # السه: حلقة الدبر. # والوضين لين، وابن عائذ لم يلق عليا. # الوليد بن مسلم [ق 12 - ب] / عن أبي بكر بن أبي مريم، عن عطية بن قيس، عن ~~معاوية مرفوعأ: ' العين وكاء السه؛ فإذا نامت العين استطلق الوكاء '. # أبو بكر ضعيف. # عمر بن هارون - متهم - عن يعقوب بن عطاء، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن ~~جده مرفوعا: ' من نام جالسا فلا وضوء عليه، ومن نام على جنبه فعليه الوضوء ~~'. # ويروى عن ابن عباس وجوب الوضوء من النوم، إلا من خفق برأسه خفقة أو ~~خفقتين. ولا يصح. # 45 - مسألة: # لمس النساء ينقض، كالشافعي. # وقال أبو حنيفة: لا وعن أحمد: ينقض مع شهوة. # جرير بن ms027 عبد الحميد، عن عبد الملك بن عمير، عن عبد الرحمن بن PageV01P058 # أبي ليلى، عن معاذ ' أنه كان قاعدا عند النبي [صلى الله عليه وسلم] فجاءه ~~رجل فقال: يا رسول الله، ما تقول في رجل أصاب من امرأة لا تحل له، فلم يدع ~~شيئا يصيبه الرجل من امرأة إلا قد أصابه منها، غير أنه لم يجامعها؟ فقال له ~~النبي [صلى الله عليه وسلم]: توضأ وضوءا حسنا، ثم قم فصل '. # الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عروة، عن عائشة ' أن النبي [صلى الله ~~عليه وسلم] قبل بعض نسائه، ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ '. # أخرجه (ت) وسنده جيد، لكن يقال: لم يلق حبيب عروة. # حجاج بن أرطاة وغيره، عن عمرو بن شعيب، عن زينب السهمية، عن عائشة: ' كان ~~رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يتوضأ ثم يقبل، ثم يصلي ولا يتوضأ '. # هشام بن عمار، نا عبد الحميد، نا الأوزاعي، حدثني عمرو بن شعيب، عن زينب ~~' أنها سألت عائشة عن الرجل يقبل امرأته ويلمسها، أيجب عليه الوضوء؟ # فقالت: لربما توضأ النبي [صلى الله عليه وسلم] فيقبلني، ثم يمضي فيصلي ~~ولا يتوضأ '. # زينب لا تعرف. # ابن مهدي، ثنا سفيان، عن أبي روق، عن إبراهيم التيمي، عن عائشة: # ' كان [صلى الله عليه وسلم] يتوضأ ثم يقبل، ثم يصلي ولا يتوضأ '. # جندل بن والق، نا عبيد الله بن عمرو، عن غالب، عن عطاء، عن عائشة بنحوه. # ويروى عن ركن، عن مكحول، عن أبي أمامة مرفوعا، ولم يصح، وغالب ابن عبد ~~الله متروك كركن. # 46 - مسألة: # مس الذكر ينقض الوضوء خلافا لأبي حنيفة. PageV01P059 # أحمد، نا القطان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن بسرة، أن النبي [صلى الله ~~عليه وسلم] قال: ' من مس ذكره، فلا يصل حتى يتوضأ '. # قال (خ): هذا أصح شيء في الباب. # أحمد، نا يعقوب بن إبراهيم، نا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني الزهري، عن عروة ~~بن الزبير، عن زيد بن خالد الجهني قال: سمعت رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم] يقول: ' من ms028 مس فرجه فليتوضأ '. # أحمد، نا عبد الجبار [ق 13 - أ] / بن محمد الخطابي، نا بقية، نا الزبيدي، ~~عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: ' ~~أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ '. # إسناده قوي، رواه جماعة عن بقية. # إسحاق الفروي، ثنا عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله ~~[صلى الله عليه وسلم] قال: ' من مس ذكره فليتوضأ '. # أخرجه الدارقطني، وسنده لين. # يزيد بن عبد الملك النوفلي - ضعفوه - عن المقبري، عن أبي هريرة مرفوعا: # إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه حتى لا يكون بينه وبينه حجاب ولا ستر ~~فليتوضأ وضوءه للصلاة '. # أخرجه الدارقطني. # عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر - تركوه - عن هشام، عن أبيه، عن عائشة ~~مرفوعا: ' ويل للذين يمسون فروجهم ثم يصلون.... ' الحديث. PageV01P060 # مروان الطاطري، ثنا الهيثم بن جميل، نا الأوزاعي، نا العلاء بن الحارث، ~~عن مكحول، عن عنبسة بن أبي سفيان، عن أم حبيبة مرفوعا: ' من مس ذكره ~~فليتوضأ ' الهيثم حافظ له مناكير، ومكحول عن عنبسة منقطع. # (ق)، ثنا إبراهيم بن المنذر نا معن، عن ابن أبي ذئب، عن عقبة بن عبد ~~الرحمن، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن جابر، قال رسول الله [صلى الله ~~عليه وسلم]: ' إذا مس أحدكم ذكره فعليه الوضوء '. # هذا حديث صالح الإس ناد فرد. # قال (خ): إنما روى عقبة هذا عن ابن ثوبان مرسلا، وقال بعضهم: عن جابر، ~~ولا يصح. # (ق) نا سفيان بن وكيع، نا عبد السلام بن حرب، عن إسحاق بن أبي فروة عن ~~الزهري، عن ابن عبد القاري، عن أبي أيوب، سمعت رسول الله يقول: # ' من مس فرجه، فليتوضأ '. # إسحاق واه، وابن وكيع أوليس بعمدة. # قالوا: الأول معلول. قلنا: علته غير مؤثرة وهي. # جماعة، عن هشام، عن أبيه، عن مروان، عن بشرة. وعن هشام، عن أبيه، عن شرطي ~~لمروان، عنها. # قال أحمد: نا ابن عليه، نا عبد الله بن أبي بكر، قال: سمعت ms029 عروة يحدث ~~أبي، قال: ' ذاكرني مروان مس الذكر، فقلت: أوليس فيه وضوء. فقال: # إن بسرة بنت صفوان تحدث فيه، فأرسل إليها رسولا، فذكر الرسول أنها تحدث ~~أن رسول الله قال: من مس ذكره فليتوضأ '. PageV01P061 # ثم ذكروا عن ابن معين، قال: ثلاثة أحاديث لا تصح: ' مس الذكر ' و ' لا ~~نكاح إلا بولي ' و ' كل مسكر حرام '. وهذا لا يثبت عن ابن معين. # قلت: وفي ' مسند الطيالسي ': ثنا شعبة، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد، ~~عن عروة ' أن مروان أرسل إلى بسرة... ' بالحديث. رواه مالك، وابن عيينة، ~~وغير واحد، عن عبد الله نحوه. # أخرجه أرباب السنن الأربعة. # ورواه عثمان بن سعيد، عن شعيب، عن الزهري، عن عبد الله بن أبي بكر، عن ~~عروة، عن مروان، وقال النسائي: هذا لم يسمعه هشام بن عروة من أبيه. # قلت: وبسرة هي خالة [ق 13 - ب] / مروان. # قال إبراهيم الحربي: حديث بسرة يرويه شرطي عن شرطي، وقال الدارقطني بسنده ~~أن عروة قال - بعد أن حدثه مروان -: ' فسألت بسرة بعد ذلك فصدقته '. # وحجتهم: # أيوب بن عتبة اليمامي ومحمد بن جابر وغيرهما، عن قيس بن طلق، عن أبيه - ~~وهذا لفظ ابن جابر - قال: ' كنت جالسا عند النبي [صلى الله عليه وسلم] ~~فسأله رجل فقال: # مسست ذكري - أو قال: الرجل يمس ذكره في الصلاة - عليه الوضوء؟ قال: لا؛ ~~إنما هو منك '. # خرجه أحمد. # وقال هشام بن عمار: ثنا سعيد بن يحيى، نا عبد الحميد بن جعفر، عن ~~PageV01P062 # أيوب بن محمد العجلي، عن قيس بن طلق - أو طلق بن قيس - الحنفي، عن أبيه ' ~~أنه سأل رسول الله عن مس فرجه، فقال: إنما هو بضعة منك '. # وقال (ت): ثنا هناد، ثنا ملازم بن عمرو، عن عبد الله بن بدر، عن قيس بن ~~طلق، عن أبيه بنحو ما قبله، أخرجه (عو). # وجاء عن جعفر بن الزبير - وهو واه - عن القاسم، عن أبي أمامة مرفوعأ في ~~ذلك، والجواب أنه منسوخ بتقدير صحته؛ فإن محمد بن جابر، روى عن قيس بن طلق، ms030 ~~عن أبيه، قال: ' أتيت رسول الله وهم يؤسسون مسجد المدينة، فقال لي النبي ~~[صلى الله عليه وسلم]: اخلط لهم الطين يا أخا اليمامة؛ فأنت أعلم به '. # وقد ضعف أحمد ويحيى قيسا. وقال أبو زرعة وغيره: لا تقوم به حجة. # 47 - مسألة: # خروج النجاسة من غير السبيلين ينقض إذا فحش، خلافا لمالك والشافعي. # وقال أبو حنيفة في القيء كقولنا، وفي الدود كقولهم. # لنا: هشام، عن أبيه، عن عائشة: ' جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي [صلى ~~الله عليه وسلم] فقالت: إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا؛ ~~إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت ~~فاغسلي عنك الدم، وتوضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت ' لفظ الترمذي. # وأخرجاه. # فذكروا قول اللالكائي: ' أن توضئي لكل صلاة ' من قول عروة. PageV01P063 # وهكذا جاء في (خ م). # قال هشام: قال أبي: ' ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت ' قلنا: قد ~~حكم بصحة ما سقنا الترمذي، فلعل عروة أفتى [...]. # عبد الوارث، عن حسين المعلم، عن يحيى بن أبي كثير، حدثني الأوزاعي، عن ~~[يعيش بن الوليد المخزومي] عن أبيه، عن معدان بن أبي طلحة، عن أبي الدرداء ~~' أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قاء [فتوضأ، فلقيت ثوبان] في مسجد دمشق، ~~فذكرت له ذلك فقال: صدق، أنا صببت له [وضوءه] '. # أخرجه (د س ت) جوده عبد الوارث، وقال (ت): رواه معمر، عن يحيى فأخطأ، ~~قال: عن يعيش، عن خالد بن معدان، عن أبي الدرداء، فأسقط منه الأوزاعي، وخبط ~~في باقي سنده. # قال الأثرم: قلت لأحمد: [ق 14 - أ] / قد اضطربوا في هذا. فقال: حسين ~~المعلم جوده. وقال (ت): حديث حسين أصح شيء في هذا الباب. # إسماعيل بن عياش، حدثني ابن جريج عن أبيه، وعن ابن أبي مليكة، عن عائشة ~~مرفوعا: ' إذا قاء أحدكم في صلاته أو قلس فلينصرف فليتوضأ، ثم ليبن على ما ~~مضى من صلاته ما لم يتكلم '. # قال الدارقطني: الحفاظ رووه عن ابن جريج، عن أبيه، مرسلا. # تحامل هنا ms031 المؤلف، فقال: قد قال ابن معين: إسماعيل ثقة. والزيادة من ~~الثقة مقبولة. # أخرجه الدارقطني، وخرج لمحمد بن الفضل بن عطية - المتروك عن PageV01P064 # أبيه، عن ميمون بن مهران، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة مرفوعا: ' ليس ~~في القطرة، ولا القطرتين من الدم وضوء، إلا أن يكون دما سائلا '. # وخرج لعمرو بن عون، عن أبي الداهري - وتركوه - عن حجاج، عن الزهري، عن ~~عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد مرفوعا: ' من رعف في صلاته فليرجع فليتوضأ، ~~وليبن على صلاته '. # وخرج لهريم، عن عمرو القرشي، عن أبي هاشم، عن زاذان، عن سلمان: # ' رآني النبي [صلى الله عليه وسلم] وقد سال من أنفي دم، فقال: أحدث لما ~~حدث وضوءا '. # عمرو كذاب. # وخرج لعمر بن رياح - وهو متهم - عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس ~~مرفوعا في معنى ذلك. # وخرج لسليمان بن أرقم - وهو متروك - عن عطاء، عن ابن عباس مرفوعا: ' إذا ~~رعف أحدكم في صلاته فلينصرف فليغسل عنه الدم، ثم ليعد وضوءه وليستقبل صلاته ~~'. # وخرج لبقية، عن يزيد بن خالد، عن يزيد بن محمد - وهما مجهولان - عن عمر ~~بن عبد العزيز، قال تميم الداري: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ' ~~الوضوء من كل دم سائل '. # وخرج لسوار بن مصعب - متروك - عن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده مرفوعا: ' ~~القلس حدث ' ساقه بسنده إلى حفص الفراء عنه. # ولهم ما في الدارقطني أيضا، عن سليمان بن داود القرشي - مجهول - ~~PageV01P065 # عن حميد، عن أنس ' احتجم رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فصلى ولم يتوضأ، ~~لم يزد على غسل محاجمه '. # قلت: هذا لا يثبت. # وفي الدارقطني، عن عتبة بن السكن - متروك - نا الأوزاعي، عن عبادة ابن ~~نسي وهبيرة بن عبد الرحمن قالا: نا أبو أسماء الرحبي، نا ثوبان ' أن رسول ~~الله قاء فدعاني بوضوء فتوضأ، فقلت: يا رسول الله، أفريضة الوضوء من القيء؟ ~~قال: # لو كان فريضة لوجدته في القرآن '. # الوليد بن مسلم، أخبرني بقية، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس ' أن ~~رسول ms032 الله [صلى الله عليه وسلم] رخص في دم الحبون - يعني الدماميل '. # قال الدارقطني: هذا باطل عن ابن جريج، لعل بقية دلسه عن ضعيف. # قال المؤلف: قلنا: بقية قد أخرج عنه مسلم. واستدل أصحابنا بآثار منها: # ' أن عمر عصر بثرة في وجهه، فخرج منها شيء من دم وقيح، فمسحه بيده وصلى ~~ولم يتوضأ '. # وعن ابن أبي [ق 14 - ب] / أوفى ' أنه تنخم دما عبيطا وهو يصلي '. # وعن جابر ' أنه سئل عن رجل صلى فامتخط، فخرج مع المخاط شيء من دم، فقال: ~~لا بأس؛ يتم صلاته '. # قالوا: القياس استواء الناقض، لكنا تركناه في القيء؛ لما روي عن علي ' ~~أنه ذكر الأحداث، فقال في جملتها: أو دسعة من قيء تملأ الفم '. # وعن ابن عباس، قال: ' إذا كان القيء يملأ الفم أوجب الوضوء '. ~~PageV01P066 # 48 - مسألة: # القهقهة لا تبطل الوضوء. # وقال أبو حنيفة: تبطله في الصلاة. # ابن قانع، ثنا محمد بن بشر، نا المنذر بن عمار، ثنا أبو شيبة، عن يزيد ~~أبي خالد، عن أبي سفيان، عن جابر مرفوعا: ' الضحك ينقض الصلاة، ولا ينقض ~~الوضوء '. # أبو شيبة واه، ويزيد ضعيف. # ورواه إسحاق بن بهلول، عن أبيه، عن أبي شيبة. # ابن لهيعة، عن زبان بن فائد، عن سهل بن معاذ، عن أبيه، عن النبي [صلى ~~الله عليه وسلم] قال: ' [الضاحك] في الصلاة والملتفت والمفرقع أصابعه ~~بمنزلة واحدة '. # أخرجه أحمد في ' مسنده '. # ولهم: عطية بن يقية، ثنا أبي، ثنا عمرو بن قيس السكوني، عن عطاء، عن عمر ~~مرفوعا: ' من ضحك في صلاة فقهقه فليعد الوضوء والصلاة '. # عمرو تكلم فيه. # عبد العزيز بن حصين، عن عبد الكريم أبي أمية، عن الحسن، عن أبي هريرة ~~مرفوعا: ' من ضحك في الصلاة، فليعد الوضوء والصلاة '. # عبد العزيز واه، والحسن لم يسمع من أبي هريرة، وعبد الكريم تالف. # سفيان بن محمد - واه - ثنا ابن وهب، ثنا يونس، عن الزهري، عن أبي معاذ، ~~PageV01P067 # عن الحسن، عن أنس ' أن النبي [صلى الله عليه وسلم] كان يصلي بالناس، فدخل ~~أعمى المسجد، فتردى في بئر - أو ms033 حفرة - فضحك القوم، فأمر النبي [صلى الله ~~عليه وسلم] من ضحك أن يعيد الوضوء والصلاة '. # أبو معاذ سليمان بن أرقم متروك. # بقية، عن محمد الخزاعي، عن الحسن، عن عمران بن حصين ' أنه [صلى الله عليه ~~وسلم] قال لرجل ضحك: أعد وضوءك '. # محمد لا شيء. # وروى محمد بن عيسى المدائني - واه - عن الحسن بن قتيبة، عن [عمرو] بن قيس ~~- متروك - عن عمرو بن عبيد - ذاك المعتزلي - عن الحسن عن عمران بنحو منه. # ابن إسحاق، حدثني ابن دينار، عن الحسن البصري، عن أبي المليح الهذلي، عن ~~أبيه قال: ' بينا نحن نصلي خلف رسول الله [صلى الله عليه وسلم] إذ أقبل رجل ~~ضرير البصر فوقع في حفرة قريبا منا فضحك بعضنا، فأمرنا رسول الله [بإعادة] ~~الوضوء والصلاة من أولها '. # فابن دينار هو الحسن، ساقط. # ورواه الحسن بن عمارة - واه - عن خالد الحذاء، عن أبي المليح، عن أبيه. # وفي الدارقطني: النيسابوري أبو بكر، نا إبراهيم بن هانئ، ثنا محمد بن ~~PageV01P068 # يزيد بن سنان، نا أبي، نا الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر: قال لنا رسول ~~الله: ' من ضحك [ق 15 - أ] / فليتوضأ وليعد الصلاة '. # يزيد واه. # قال الدارقطني: الصحيح موقوف، ولفظه: ' ومن ضحك في الصلاة أعاد الصلاة ~~ولم يعد الوضوء '. # كذلك رواه الثوري وأبو معاوية ووكيع وغيرهم، عن الأعمش. # وقال إسحاق بن بهلول: نا المسيب بن شريك - تالف - عن الأعمش، عن أبي ~~سفيان، عن جابر، قال: ' أوليس على من ضحك في الصلاة إعادة وضوء، إنما كان ~~ذلك لهم حين ضحكوا خلف رسول الله [صلى الله عليه وسلم] '. # سعيد في ' سننه ': نا خالد بن عبد الله، عن هشام بن حسان، عن حفصة عن أبي ~~العالية، عن رجل من الأنصار ' أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] كان يصلي ~~بأصحابه فمر رجل في بصره سوء فتردى في بئر، فضحك طوائف من القوم، فأمر رسول ~~الله من كان ضحك أن يعيد الوضوء والصلاة '. # قال الدارقطني: لم يصنع خالد شيئا قد خالفه معمر، وأبو عوانة، وسعيد ابن ~~أبي ms034 عروبة، وغيرهم، فرووه عن قتادة، عن أبي العالية، عن النبي [صلى الله ~~عليه وسلم] مرسلا. # ابن وهب، أنا يونس، عن ابن شهاب، عن الحسن قال: ' بينا رسول الله يصلي ~~إذا رجل فوقع... ' الحديث. # مكي بن إبراهيم، نا أبو حنيفة، عن منصور بن زاذان، عن الحسن عن معبد، عن ~~النبي [صلى الله عليه وسلم] ' أنه بينما هو في الصلاة إذ أقبل أعمى، موقع ~~في زبية، فاستضحك القوم حتى قهقهوا، فلما انصرف النبي [صلى الله عليه وسلم] ~~قال: ' من كان منكم قهقه فليعد الوضوء والصلاة '. PageV01P069 # معبد لا صحبة له، وإنما يرويه منصور بن زاذان، عن ابن سيرين، عن معبد - ~~يعني: الجهني. # أحمد بن يونس، ثنا زائدة، عن هشام، عن حفصة، عن أبي العالية قال: # ' جاء رجل في بصره سوء، فدخل المسجد، ورسول الله يصلي، فتردى في حفرة ~~كانت في المسجد، فضحك طوائف منهم، فلما قضى صلاته أمر من كان ضحك أن يعيد ~~الوضوء والصلاة '. # فهذا مرسل جيد. # استوفى الطرق الدارقطني. # قال ابن المديني: قال لي ابن مهدي: هذا الحديث يدور على أبي العالية. # فقلت: قد رواه الحسن مرسلا. فقال: حدثني حماد بن زيد، عن حفص [بن سليمان] ~~المنقري، قال: أنا حدثت به الحسن عن حفصة، عن أبي العالية، فقلت: فقد رواه ~~إبراهيم مرسلا [فقال]: حدثني شريك، عن أبي هاشم، قال: أنا حدثت إبراهيم، عن ~~أبي العالية، فقلت قد [رواه الزهري] مرسلا. # فقال: قد رأيته في كتاب ابن أخي الزهري، عن الزهري، عن سليمان بن أرقم، ~~عن الحسن. # سمع هذا الكلام كله إسماعيل القاضي من علي. # وقال ابن عدي: كل طرقه ترجع إلى أبي العالية، ومن أجل هذا الحديث تكلم ~~فيه. # قلت: [ق 15 - ب] / ما بأبي العالية بأس. PageV01P070 # قال أحمد بن حنبل: أوليس في الضحك حديث صحيح. # 49 - مسألة: # لحم الجزور ينقض الوضوء خلافا لهم. # (م) من حديث سماك بن حرب، عن جعفر بن أبي ثور، عن جابر بن سمرة، ' أن ~~رجلا سأل النبي [صلى الله عليه وسلم]: أنتوضأ من لحوم الغنم؟ ms035 قال: لا. قال: ~~أنتوضأ من لحوم الإبل. قال: نعم '. # أحمد، نا أبو معاوية، نا الأعمش، عن عبد الله بن عبد الله، عن عبد الرحمن ~~بن أبي ليلى، عن البراء، قال: ' سئل رسول الله [صلى الله عليه وسلم] عن ~~لحوم الإبل، فقال: توضئوا منها '. # وهذا صحيح، خرجه (د ت ق). # حماد بن سلمة، نا حجاج بن أرطاة، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، ~~عن أبيه، عن أسيد بن حضير، عن النبي [صلى الله عليه وسلم]: ' توضئوا من ~~لحوم الإبل... ' الحديث. # قال (ت): أخطأ حماد، والصحيح: عن عبد الله بن عبد الله الرازي، وقال عباد ~~بن العوام: نا حجاج، عن عبد الله مولى بني هاشم - ثقة - عن عبد الرحمن بن ~~أبي ليلى، عن أسيد، نحوه. # قال عبد الله في ' زيادات المسند ': نا عمرو الناقد، نا عبيدة بن حميد، ~~عن عبيدة الضبي، عن عبد الله بن عبد الله القاضي عن عبد الرحمن بن أبي ~~ليلى، عن ذي الغرة، قال: ' عرض أعرابي لرسول الله [صلى الله عليه وسلم] وهو ~~يسير، فقال: PageV01P071 # تدركنا الصلاة ونحن في أعطان الإبل، فنصلي فيها؟ فقال رسول الله: لا. ~~قال: # أنتوضأ من لحومها؟ قال: نعم '. # قالوا: روى إدريس بن يحيى الخولاني، ثنا الفضل بن المختار، عن ابن أبي ~~ذئب، عن شعبة مولى ابن عباس، عن ابن عباس، أن رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم] قال: # ' الوضوء مما يخرج، وليس مما يدخل '. # شعبة فيه ضعف، والفضل واه، وصوابه موقوف. # ورووا بلا سند: ' لا وضوء من طعام أحله الله '. # 50 - مسألة: # الردة تنقض الوضوء خلافا لهم. # ولنا حديث واه رواه بقية، عن عمرو بن أبي عمرو، عن طاوس، عن ابن عباس، ~~قال رسول الله: ' الحدث حدثان '؛ حدث اللسان، وحدث الفرج؛ فحدث اللسان أشد ~~من حدث الفرج، وفيهما الوضوء '. # ولهم: شعبة، والدراوردي، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن النبي [صلى ~~الله عليه وسلم] قال: ' لا وضوء إلا من صوت أو ريح ' صححه (ت). # وفي لفظ الدراوردي، عن سهيل: ms036 ' إذا كان أحدكم في المسجد، فوجد ريحا بين ~~أليتيه، فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا '. # 51 - مسألة: # غسل الميت ينقض الوضوء؛ لأن ابن عمر وابن عباس كانا يأمران غاسل الميت أن ~~يتوضأ. # ولهم: الدارقطني، نا ابن عقدة، نا إبراهيم بن عبد الله بن أبي شيبة، نا ~~خالد ابن مخلد، نا سليمان بن بلال، عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة / ق 16 - ~~أ] / عن PageV01P072 # ابن عباس مرفوعا: ' أوليس عليكم في ميتم غسل إذا غسلتموه؛ فإن ميتكم ليس ~~بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم '. # فهذا من مناكير خالد، فلعله موقوف قد رفعه. # ورووا ' أن عبد الرحمن بن عوف غسل إبراهيم ابن رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم]، وذهب ليتوضأ، فقال له النبي [صلى الله عليه وسلم]: أحدثت؟ قال: لا. ~~قال: فلم تتوضأ؟! '. # وهذا لا يعرف. # قلت: في الباب حديث جيد الإسناد، أخرجه (د) من حديث ابن أبي ذئب، عن ~~القاسم بن عباس، عن عمرو بن عمير، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله [صلى الله ~~عليه وسلم] قال: ' من غسل الميت فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ '. # وعمرو لا ندري من هو. # وأخرج (د) من حديث ابن عيينة، عن سهيل بن أبي صالح، عن [أبيه عن] إسحاق ~~مولى زائدة، عن أبي هريرة - يرفعه - قال: ' من حمل الجنازة الوضوء، ومن غسل ~~الميت الغسل '. # قال أبو داود: وهذا منسوخ. # قلت: ورواه يحيى الحماني، عن خالد بن عبد الله، عن سهيل. # وروى علي بن المبارك، ومعاوية بن سلام، عن يحيى، عن رجل من بني ليث، ~~حدثني أبو إسحاق، أنه سمع أبا هريرة يحدث عن النبي [صلى الله عليه وسلم] ~~قال: ' من غسل ميتا فليغتسل '. # وروى نحوه ابن أبي ذئب، عن صالح مولى التوءمة، عن أبي هريرة مرفوعا، هكذا ~~رواه عنه شبابة، وابن أبي فديك، ثم قال ابن أبي فديك: وحدثني ابن أبي ذئب، ~~عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي [صلى الله عليه وسلم]: ' من غسل ~~PageV01P073 # الميت فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ '. # وقال روح: نا ms037 ابن جريج، أنا سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة بهذا. # وقال حماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أن رسول ~~الله قال: ' الغسل على من غسل، والوضوء على من حمل '. # وقال وهيب: نا أبو واقد، عن إسحاق مولى زائدة، عن محمد بن عبد الرحمن بن ~~ثوبان، عن أبي هريرة مرفوعا، قال: ' من غسله الغسل، ومن حمله الوضوء '. # وهذه الطرق في ' مسند ' بقي بن مخلد. # وقال حماد بن سلمة، عن أيوب، عن محمد، قال: كنت مع عبد الله بن عتبة بن ~~مسعود في جنازة، فلما جئنا دخلت المسجد، ودخل عبد الله بيته، فتوضأ، ثم خرج ~~إلى المسجد، فقال لي: أما توضأت؟ قلت: لا. فقال: كان عمر، ومن دونه من ~~الخلفاء، إذا صلى أحدهم على الجنازة، ثم أراد أن يصلي المكتوبة توضأ؛ حتى ~~إن أحدهم كان يكون في المسجد، فيدعو بالطست فيتوضأ فيها. # 52 - [مسألة]. # مسح الخفين. # منعت منه الإمامية وأبو بكر بن داود. # وعن مالك رواية في المنع في الحضر. # ففي ' الصحيحين ' للأعمش، عن إبراهيم، عن همام قال: ' بال جرير، ثم توضأ ~~ومسح على خفيه، فقيل: تفعل هذا؟ فقال: نعم، رأيت رسول الله... '. ~~PageV01P074 # [ق 16 - ب] / ولهم الدراوردي، أخبرني هشام، عن أبيه، عن عائشة ' أن رسول ~~الله [صلى الله عليه وسلم] كان إذا أراد أن يغتسل من الجنابة غسل يديه، ~~ومضمض، وتوضأ، ويدلك بأصابعه أصول شعره، فإذا خيل إليه أنه قد استبرأ ~~البشرة، أفاض على جلده من الماء ' صحيح. # الحارث بن وجيه - واه - عن مالك بن دينار، عن محمد، عن أبي هريرة، عن ~~النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: ' تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر، ~~وأنقوا البشر '. # وإنما يروى من قول أبي هريرة. # أحمد، نا الأشيب، نا حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن زاذان، عن علي ~~قال: سمعت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يقول: ' من ترك موضع شعرة من ~~جنابة لم يصبها الماء، فعل الله به كذا وكذا من النار '. # قال علي: ms038 فمن ثم عاديت شعري. # قلت: خرجه (د ق) وفيه انقطاع، وما في ذلك لهم دليل. # 53 - مسألة: # لمالك رواية لا يجب إيصال الماء في الجنابة إلى باطن اللحية. # أحمد، نا إسماعيل، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن رجل من بني عامر، عن أبي ~~ذر، عن النبي [صلى الله عليه وسلم]، أنه قال: ' إن الصعيد الطيب طهور، ما ~~لم تجد الماء، ولو إلى عشر حجج، فإذا وجدت الماء فامسس بشرتك '. # فذكروا: أما أنا فأحثي على رأسي ثلاث حثيات. # 54 - مسألة: # أوجب غسل الجمعة داود، وروي عن مالك. PageV01P075 # ففي ' الصحيحين ' لصفوان بن سليم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد، أن رسول ~~الله [صلى الله عليه وسلم] قال: ' غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم '. # وعبيد الله بن عمر وغيره، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعا: ' إذا جاء أحدكم ~~إلى الجمعة، فليغتسل '. # فقيل: معنى واجب: لازم الاستحباب، كما تقول: حقك علي واجب. # ذكره الخطابي، قال: ولأنه قرنه بما لا يجب. # فقال الليث، عن خالد بن يزيد، عن سعيد، عن أبي بكر بن المنكدر، أن عمرو ~~بن سليم أخبره عن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبيه، عن رسول الله [صلى الله ~~عليه وسلم] أنه قال: ' إن الغسل يوم الجمعة على كل محتلم، والسواك، وأن يمس ~~من الطيب ما يقدر عليه '. # وفي ' الصحيحين ' ليحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة: ' كان الناس عمال ~~أنفسهم، فكانوا يروحون كهيئتهم، فقيل لهم: لو اغتسلتم '. # وللبخاري من حديث جويرية، عن مالك، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه ' أن عمر ~~بينا هو يخطب يوم الجمعة، إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين، فناداه عمر: ~~أية ساعة هذه؟! قال: إني شغلت، فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين، فلم ~~أزد على أن توضأت، فقال: والوضوء أيضا وقد علمت أن رسول الله [صلى الله ~~عليه وسلم] [ق 17 - أ] / كان يأمر بالغسل '. # ولمسلم بنحوه. # همام، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، قال: قال رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم]: ' من توضأ ms039 فيهما ونعمت، ومن اغتسل فذاك أفضل '. PageV01P076 # لفظ أحمد. # ورواه شعبة هكذا. # خرجه (د ت س) حسنه (ت). PageV01P077 # التيمم 55 - مسألة: # هو بالتراب خلافا لأبي حنيفة ومالك. # لنا: حديث ربعي، عن حذيفة مرفوعا: ' جعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وترابها ~~طهورا ' صحيح. # وهذا في الدارقطني. # وقال أحمد: نا ابن مهدي، نا زهير، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن محمد ~~بن (علي) أنه سمع عليا يقول: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ' جعل ~~التراب لي طهورا '. # ولهم: سعيد في ' سننه ' نا عيسى بن يونس، ثنا المثنى بن الصباح، عن عمرو ~~بن شعيب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة ' أن ناسا من أهل البادية أتوا رسول ~~الله، فقالوا: إنا نكون بالرمال الأشهر الثلاثة والأربعة، ويكون فينا الجنب ~~والنفساء والحائض، ولسنا نجد الماء! فقال: عليكم بالأرض. ثم ضرب بيده على ~~الأرض لوجهه ضربة واحدة، ثم ضرب ضربة أخرى، فمسح بها على يديه إلى المرفقين ~~'. # المثنى واه. # وقال أحمد: نا عبد الرزاق، نا المثنى بن الصباح، أخبرني عمرو، عن سعيد، ~~عن أبي هريرة، ولفظه: ' قال: عليك بالتراب '. # 56 - مسألة: # يقتصر على وجهه وكفيه فيجزئه. PageV01P078 # وقال أبو حنيفة، والشافعي: لا بد إلى المرفقين. # شعبة، عن الحكم، عن ذر، عن ابن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه، عن عمار: ' ~~كنت في سرية فأجنبت، فتمعكت في التراب، فلما أتيت النبي [صلى الله عليه ~~وسلم] ذكرت ذلك له، فقال: إنما كان يكفيك: وضرب [صلى الله عليه وسلم] بيده ~~إلى الأرض، ثم نفخ فيها، ومسح بها وجهه وكفيه ' أخرجاه. # أبان، نا قتادة، عن عزرة، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه، عن ~~عمار، أن نبي الله - [صلى الله عليه وسلم] - قال: ' التيمم ضربة للوجه ~~والكفين '. # قالوا: روى أبو داود من حديث عمار أنه قال: ' إلى المرفقين '. # قلنا: تلك الطريق يقول فيها قتادة: حدثني محدث، عن الشعبي، عن ابن أبزى، ~~عن أبيه، فحديثنا أصح. # صالح بن كيسان قال: قال ابن شهاب: حدثني عبيد الله بن عبد الله، ms040 عن ابن ~~عباس، عن عمار ' أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] عرس بأولات الجيش، ومعه ~~عائشة، فانقطع عقد لها من جزع ظفار، فحبس الناس ابتغاء عقدها ذلك حتى أضاء ~~الفجر، وليس مع الناس ماء، فأنزل الله على رسوله رخصة التطهر بالصعيد ~~الطيب، فقام المسلمون، فضربوا الأرض، ثم رفعوا [ق 17 - ب] / أيديهم، ولم ~~يقبضوا من التراب شيئا، فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناكب، ومن بطون ~~أيديهم إلى الآباط '. # لفظ أحمد. # قلنا: فعلوه برأيهم، ثم عرفهم النبي [صلى الله عليه وسلم] حد ذلك. ~~PageV01P079 # أبو عصمة، عن موسى بن عقبة، عن الأعرج، عن أبي جهيم قال: ' أقبل رسول ~~الله [صلى الله عليه وسلم] من بئر جمل، إما من غائط وإما من بول، فسلمت ~~عليه فلم يرد! # السلام، وضرب الحائط بيده ضربة، فمسح بها وجهه، ثم ضرب أخرى، فمسح بها ~~ذراعيه إلى المرفقين، ثم رد علي السلام '. # خرجه الدارقطني. # قلت: أبو عصمة متروك، ورواه خارجة - وهو واه - عن عبد الله بن عطاء، عن ~~موسى. # محمد بن ثابت العبدي - ضعيف - نا نافع، عن ابن عمر ' أن رجلا مر برسول ~~الله [صلى الله عليه وسلم] فسلم، فلم يرد عليه حتى ضرب بيديه على الحائط، ~~فمسح وجهه، ثم ضرب ضربة أخرى، فمسح ذراعيه، ثم رد علي الرجل السلام '. # خرجه ابن حبان. # ثم قال: ثنا محمد بن إسماعيل، ثنا عبد الله بن الحسين بن جابر، ثنا عبد ~~الرحمن بن مطرف، نا علي بن ظبيان، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر ~~مرفوعا: ' التيمم ضربتان؛ ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين '. # قلت: ابن جابر رماه ابن حبان بسرقة الأخبار، وعلي بن ظبيان وهوه. # حرمي بن عمارة، عن عزرة بن ثابت، عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعا مثل الذي ~~قبله. # أخرجه الدارقطني، عن محمد بن [مخلد، نا] إبراهيم الحربي، ثنا عثمان بن ~~محمد الأنماطي، عنه. # قال المؤلف: قد تكلم في عثمان. PageV01P080 # الربيع بن بدر، عن أبيه، عن جده، عن الأسلع قال: ' أراني رسول الله [صلى ~~الله عليه ms041 وسلم] كيف أمسح؛ فضرب بكفيه الأرض، ثم رفعهما لوجهه، ثم ضرب ضربة ~~أخرى فمسح ذراعيه - باطنهما وظاهرهما - حتى مس بيده المرفقين '. # الربيع ترك، وصواب حديث أبي جهيم: # (خ) نا يحيى بن بكير، نا الليث، عن جعفر بن ربيعة، عن الأعرج، قال: سمعت ~~عميرا مولى ابن عباس قال: ' دخلنا على أبي جهيم فقال: أقبل رسول الله [صلى ~~الله عليه وسلم] من نحو بئر جمل، فلقيه رجل، فسلم عليه، فلم يرد حتى أقبل ~~على الجدار، فمسح بوجهه ويديه، ثم رد عليه '. # 57 - مسألة: # قال داود: التيمم يرفع الحدث. # عوف، حدثني أبو رجاء، ثنا عمران بن حصين قال: ' كنا في سفر مع رسول الله ~~فصلى بالناس، فإذا هو برجل معتزل فقال: ما منعك أن تصلي؟! قال: أصابتني ~~جنابة، ولا ماء، قال: عليك بالصعيد. واشتكى إليه [ق 18 - أ] / الناس العطش، ~~فدعا عليا وآخر، فقال: ابغيانا الماء. فذهبا، فجاءا بامرأة معها مزادتان، ~~فأفرغ من أفواه المزادتين، ونودي في الناس، فسقى من شاء واستقى، وكان آخر ~~ذلك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء، فقال: اذهب، فأفرغه [عليك] ~~'. # متفق عليه. # جرير بن حازم، نا يحيى بن أيوب، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عمران بن أبي ~~أنس، عن عبد الرحمن بن جبير، عن عمرو بن العاص، قال: ' احتلمت في ليلة ~~باردة وأنا في غزوة ذات السلاسل، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت، ثم ~~صليت بأصحابي الصبح، فذكر ذلك لرسول الله [صلى الله عليه وسلم] فقال: يا ~~عمرو، صليت PageV01P081 # بأصحابك وأنت جنب؟! فقال: إني سمعت الله يقول: * (ولا تقتلوا أنفسكم) * ~~فضحك رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ولم يقل شيئا '. # ولهم حديث حذيفة: ' وجعل تربتها لنا طهورا '. # خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن عمرو بن بجدان، عن أبي ذر، أن رسول الله ~~[صلى الله عليه وسلم] قال: ' إن الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء ~~عشر سنين، فإذا وجد الماء، فليمسه بشرته، فإن ذلك خير '. # صححه (ت). # 58 - مسألة: # ويتيمم لكل وقت صلاة. # وقال ms042 أبو حنيفة: يصلي به ما لم يحدث، واحتج بقوله: ' الصعيد وضوء المسلم ~~'. # ولنا: شعيب الصريفيني، نا أبو يحيى الحماني، عن الحسن بن عمارة، عن ~~الحكم، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: ' من السنة أن لا يصلى بالتيمم أكثر من ~~صلاة واحدة '. # الحسن متروك. # 59 - مسألة: # فإن لم يجد ترابا صلى. # وقال أبو حنيفة: لا يصلي. # لنا: ابن نمير، ثنا هشام، عن أبيه، عن عائشة ' أنها استعارت من أسماء ~~قلادة فهلكت، فبعث رسول الله رجالا في طلبها فوجدوها، فأدركتهم الصلاة وليس ~~معهم ماء، فصلوا بغير وضوء، فشكوا ذلك إلى رسول الله [صلى الله عليه وسلم]، ~~فأنزل الله آية التيمم '. # متفق عليه. PageV01P082 # ولهم: إسرائيل، عن سماك، عن مصعب بن سعد، عن ابن عمر، عن النبي [صلى الله ~~عليه وسلم] قال: ' لا يقبل الله صلاة وإلا بطهور '. # وحديث آخر؛ قال [صلى الله عليه وسلم]: ' لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع ~~الوضوء مواضعه '. # قلنا: ذا محمول على من يقدر. # 60 - مسألة: # ويتيمم للبرد حضرا. # وفي الإعادة روايتان؛ لحديث عمرو بن العاص، قال: ' احتلمت في ليلة باردة، ~~فأشفقت، فتيممن... ' الحديث، وقد مر. # 61 - مسألة: # ويغسل الصحيح، ويتيمم عن الجريح. # وقال أبو حنيفة ومالك: الاعتبار [ق 18 - ب] / بالأكثر، فيغسله ويسقط ~~الأقل. # الزبير بن خريق، عن عطاء، عن جابر قال: ' خرجنا في سفر، فأصاب رجلا منا ~~حجر، فشجه في رأسه، ثم احتلم فسأل أصحابه، هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ ~~فقالوا: ما نجد لك رخصة، وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات، فلما قدمنا على ~~رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أخبر بذلك، فقال: قتلوه، قتلهم الله، ألا ~~سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ~~(ويعصر) - أو (يعصب) - على جرحه، ثم يمسح عليه، ويغسل سائر جسده '. # رواه الدارقطني، والزبير فيه ضعف. # 62 - مسألة: # إذا كان معه من الماء ما يكفي بعض أعضائه لزمه استعماله في الجنابة، ~~PageV01P083 # وهل يلزمه في الوضوء؟ أصح الوجهين يلزمه. # وهما قولان للشافعي. # وقال مالك وأبو حنيفة: ms043 لا يلزمه. # (خ م) لأبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة مرفوعا: ' إذا نهيتكم عن ~~شيء، فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم '. # 63 - مسألة: # إذا اشتبه إناء نجس بطاهر، لم يتحر، خلافا للشافعي. # لنا: البخاري من حديث الشعبي، عن عدي، قال لي النبي [صلى الله عليه ~~وسلم]: ' إذا أرسلت كلبك المعلم، فقتل فكل، فإذا أكل فلا تأكل، فإنما أمسكه ~~على نفسه. # قلت: أرسل كلبي، فأجد معه كلبا آخر؟ قال: فلا تأكل؛ فإنما سميت على كلبك، ~~ولم تسم على كلب آخر '. # شعبة، عن بريد بن أبي مريم، عن أبي الحوراء، عن الحسن بن علي، عن النبي ~~[صلى الله عليه وسلم]، أنه كان يقول: ' دع ما يريبك إلى ما لا يريبك '. # 64 - مسألة: # لا يتيمم للجنازة والعيد مع وجود الماء خلافا لأبي حنيفة. # وعن أحمد: يتيمم للجنازة. # مغيرة بن زياد، عن عطاء، عن ابن عباس مرفوعا: ' إذا فجئتك الجنازة، وأنت ~~على غير وضوء فتيمم '. # قال ابن عدي: صوابه موقوف، ومغيرة ضعيف. PageV01P084 # الحيض 65 - مسألة: # يجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج خلافا لهم. # لنا: حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس ' أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة ~~منهم، لم يؤاكلوها ولم يجامعوها في البيوت، فسأل أصحاب النبي النبي [صلى ~~الله عليه وسلم] فأنزل الله: * (ويسألونك عن المحيض) فقال [صلى الله عليه ~~وسلم]: اصنعوا كل شيء إلا الن كاح '. # تفرد به (م). # [ق 19 - أ] / (د) نا موسى، نا حماد، عن أيوب، عن عكرمة، عن بعض أزواج ~~النبي [صلى الله عليه وسلم] ' أن النبي [صلى الله عليه وسلم] كان إذا أراد ~~من الحائض شيئا، ألقى على فرجها شيئا '. # قالوا: ففي ' الصحيحين ' من حديث الأسود، عن عائشة: ' كان رسول الله ~~يباشر [نساءه] فوق الإزار، وهن حيض '. # وسعيد في ' سننه ' نا عبد العزيز، عن صفوان بن سليم، عن عطاء بن يسار: ' ~~قال رجل: يا رسول الله، ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟! قال: # تشد إزارها، ثم شأنك بأعلاها '. PageV01P085 # فهذا مرسل، والذي قبله ms044 يدل على التورع. # 66 - مسألة: # وإن أتى حائضا تصدق بدينار أو نصفه. # وعنه: يستغفر الله، كقولهم. # وللشافعي في القديم: إن كان في إقبال الدم، تصدق بدينار، وفي إدباره بنصف ~~دينار. # شعبة، عن الحكم، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن مقسم، عن ابن عباس، عن ~~النبي [صلى الله عليه وسلم] في الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال: ' يتصدق ~~بدينار، أو بنصف دينار '. # رواه أحمد، عن القطان عنه، ثم قال: لم يرفعه عبد الرحمن، ولا بهز. # وثنا يونس، نا حماد بن سلمة، عن عطاء العطار، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن ~~رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: ' يتصدق بدينار فإن لم يجد فنصف دينار ~~'. # يعني: الذي يغشى امرأته حائضا. # الفضل السيناني، عن أبي حمزة السكري، عن عبد الكريم، عن مقسم، عن ابن ~~عباس، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: ' إذا كان دما أحمر فدينار، وإذا ~~كان دما أصفر فنصف دينار '. # خرجه (ت) وعبد الكريم ضعف. # وذكر أبو داود هذا عن ابن عباس قوله. PageV01P086 # 67 - مسألة: # المستحاضة إذا كانت لها عادة، ترد إليها لا إلى التمييز. # وقال الشافعي: يقدم التمييز على العادة. # وهيب، نا أيوب، عن سليمان بن يسار ' أن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت فأمرت ~~أم سلمة أن تسأل رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فقال: تدع الصلاة أيام ~~أقرائها ثم تغتسل، وتستذفر بثوب وتصلي '. # قالوا: محمد بن عمرو بن علقمة، نا الزهري، عن عروة، عن فاطمة بنت أبي ~~حبيش ' أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي [صلى الله عليه وسلم]: إذا كان دم ~~الحيض فإنه أسود يعرف؛ فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر، ~~فتوضئي وصلي '. # 68 - مسألة: # والناسية التي لا تمييز لها تحيض ستا أو سبعا. # وقال الشافعي: لا تحيض شيئا. # أحمد، نا العقدي، نا زهير بن محمد، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن ~~إبراهيم بن محمد بن طلحة، عن عمه عمران بن طلحة، عن أمه حمنة، قالت: ' كنت ~~أستحاض [ق 19 - ب] / حيضة ms045 شديدة كثيرة، فجئت رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم] أستفتيه وأخبره [فوجدته] في بيت أختي زينب بنت جحش، فقلت: يا رسول ~~الله، إن لي إليك حاجة [فقال]: ما هي؟ قلت: إني أستحاض حيضة شديدة كثيرة، ~~فما ترى فيها؟! قد منعتني الصلاة والصيام، فقال: أنعت لك الكرسف، فإنه يذهب ~~الدم. قلت: هو أكثر من ذلك، قال: فاتخذي ثوبا. قلت: هو أكثر من ذلك، قال: ~~فتلجمي. قالت: إنما أثج ثجا. فقال لها: سآمرك بأمرين، أيهما PageV01P087 # فعلت فقد أجزأ عنك من الآخر، فإن قويت عليهما فأنت أعلم فقال لها: إنما ~~هذه ركضة من ركضات الشيطان، فتحيضي ستة أيام، أو سبعة أيام، في علم الله، ~~ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت، واستنقأت، فصلي أربعا وعشرين ليلة، أو ~~ثلاثا وعشرين ليلة وأيامها، وصومي، فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي كل شهر كما ~~تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن، وإن قويت على أن تؤخري الظهر ~~[وتعجلي] العصر، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين، فافعلي، وتغتسلين مع ~~الفجر وتصلين، وكذلك فافعلي، وصلي وصومي إن قويت على ذلك. قال رسول الله ~~[صلى الله عليه وسلم]: وهذا أعجب الأمرين إلي '. # صححه (ت) وقال: رواه عبيد الله بن عمرو، وشريك، عن ابن عقيل، وسألت محمدا ~~عنه، فقال: هو حديث حسن، وهكذا قال أحمد: هو حديث حسن صحيح، قال: وقال أحمد ~~وإسحاق: إذا كانت تعرف حيضها بإقبال الدم وإدباره، وإقباله أن يكون أسود، ~~وإدباره أن يتغير إلى الصفرة، فالحكم فيها على حديث فاطمة بنت أبي حبيش. # 69 - مسألة: # إذا رأت الدم قبل أيامها أو بعد أيامها، ولم تجاوز أكثر الحيض، فما رأته ~~في أيامها فهو حيض، وما رأته قبل أو بعد فهو مشكوك فيه حتى يتكرر ثلاثا، ~~فيكون حيضا. # وقال أبو حنيفة: ما رأته قبل أيامها فهو استحاضة حتى تراه في الشهر ~~الثاني، وما رأته بعد أيامها، فهو حيض. # وقال الشافعي: ما رأته قبل أيامها أو بعد أيامها فهو حيض. # ولنا قوله [صلى الله عليه وسلم]: ' تجلس أيام أقرائها، ثم ms046 تغتسل '. ~~PageV01P088 # 70 - مسألة: # أقل الحيض يوم وليلة. # وقال أبو حنيفة: ثلاث. # وقال مالك: لا حد لأقله. # وللشافعي كقولنا، وقول: يوم. # ولنا أن المرجع إلى العرف. # محمد بن مصعب، نا الأوزاعي، قال: عندنا امرأة تحيض غدوة، وتطهر عشية. # وقال عطاء: رأيت من النساء من تحيض يوما، ومن كانت تحيض خمسة عشر يوما. # وقال الشافعي: أثبت لي عن امرأة لم تزل تحيض يوما، فقلت لمالك: # ما عرف حيض أقل من يوم. [والحنفية فقالوا]: قال [صلى الله عليه وسلم] ~~لفاطمة بنت أبي حبيش: ' دعي الصلاة أيام أقرائك ' وأقل الأيام ثلاثة. # قال الدارقطني: نا ابن السماك، نا إبراهيم بن الهيثم، ثنا إبراهيم بن ~~مهدي المصيصي، ثنا حسان بن إبراهيم الكرماني، ثنا عبد الملك - مجهول - سمعت ~~العلاء، سمعت مكحولا يحدث، عن أبي أمامة قال: قال رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم]: ' [ق 20 - أ] / أقل ما يكون الحيض للجارية البكر والثيب ثلاث، وأكثر ~~ما يكون: عشرة أيام، وإذا رأت الدم أكثر من عشرة أيام، فهي مستحاضة '. # ورواه سليمان بن عمرو، عن يزيد بن جابر، عن مكحول. # فسليمان هو أبو داود النخعي، كذبه أحمد وغيره. PageV01P089 # قال: وثنا أبو حامد الحضرمي، ثنا محمد بن أحمد بن أنس، ثنا حماد بن ~~المنهال، عن محمد بن راشد، عن مكحول، عن واثلة قال: قال رسول الله [صلى ~~الله عليه وسلم]: # ' أقل الحيض ثلاثة أيام، وأكثره عشرة '. # حماد مجهول، ويروى بسند ضعيف عن أنس مرفوعا: ' الحيض ثلاثة أيام، وأربعة، ~~وخمسة، وستة، وسبعة، وثمانية، وتسعة، فإذا جاوزت العشرة فهي مستحاضة '. # فيه الحسن بن دينار: متروك. # وفي كتاب ' الضعفاء ' للعقيلي، عن محمد بن حسن الصدفي - واه - عن عبادة ~~بن نسي، عن ابن غنم، عن معاذ مرفوعا: ' لا حيض أقل من ثلاث، ولا فوق عشر '. # حسين بن علوان - متهم - عن هشام، عن أبيه، عن عائشة مرفوعا: ' أكثر الحيض ~~عشر، وأقله ثلاث '. # قلنا: إنما قال لفاطمة: ' أيام أقرائك ' على الأغلب. وباقي الأحاديث ~~واهية. # 71 - مسألة: # أكثر الحيض خمسة عشر. # وقال أبو حنيفة: عشرة، واستدل بما ms047 مر أعلاه. # ولنا أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: ' تمكث إحداهن شطر عمرها لا ~~تصلي '. PageV01P090 # 72 - مسألة: # الحامل لا تحيض خلافا لمالك، وللشافعي في قول. # أحمد، نا أسود بن عامر، نا شريك، عن أبي إسحاق وقيس بن وهب، عن أبي ~~الوداك، عن أبي سعيد ' أن رسول الله قال في سبي أوطاس: لا توطأ حامل حتى ~~تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة '. # قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله، ما ترى في الحامل ترى الدم، تمسك عن ~~الصلاة؟ قال: لا. قلت: أي شيء أثبت في هذا؟ فقال: أنا أذهب في هذا إلى حديث ~~محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن سالم، عن أبيه ' أنه طلق امرأته وهي ~~حائض، فسأل عمر النبي [صلى الله عليه وسلم] فقال: مره فليراجعها، ثم يطلقها ~~طاهرا أو حاملا، فأقام الطهر مقام الحمل، فقلت له: كأنك ذهبت في هذا الحديث ~~إلى أن الحامل لا تكون إلا طاهرا، قال: نعم. # 73 - مسألة: # ينقطع الحيض لخمسين سنة ولستين. # وقال الشافعية: لا غاية له. # واستدل أصحابنا بقول عائشة: ' لن ترى المرأة ولدا في بطنها بعد خمسين سنة ~~'. # 74 - مسألة: # أكثر النفاس أربعون. # وقال الشافعية: ستون. # (ت) نا نصر بن علي، نا أبو بدر، عن علي بن عبد الأعلى، عن أبي سهل، عن ~~مسة الأزدية، عن أم سلمة، قالت: ' كانت تجلس النفساء على عهد النبي [صلى ~~الله عليه وسلم] أربعين يوما، وكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف '. ~~PageV01P091 # سنده جيد، وأبو سهل وثق. # المحاربي، عن سلام بن سلم، عن حميد، عن أنس قال: قال رسول الله [صلى الله ~~عليه وسلم]: ' وقت النفساء أربعون يوما، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك '. # سلام ضعف. # أبو بلال الأشعري [ق 20 - ب] / ضعيف - ثنا أبو شهاب، عن هشام بن حسان، عن ~~الحسن، عن عثمان بن أبي العاص: ' وقت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ~~للنساء في نفاسهن أربعين يوما '. # قال أبو بلال: وثنا حبان، عن عطاء، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة، عن ms048 رسول ~~الله مثله. # وبسند واه عن عبد الله بن عمرو مرفوعا: ' تنتظر النفساء أربعين ليلة، فإن ~~رأت الطهر قبل ذلك فهي طاهر، وإن جاوزت الأربعين، فهي بمنزلة المستحاضة؛ ~~تغتسل وتصلي، فإن غلبها الدم توضأت لكل صلاة '. # فيه عمرو بن الحصين - تركوه - عن ابن علاثة. # حسين بن علوان - كذاب - عن هشام، عن أبيه، عن عائشة بنحوه. PageV01P092 # الصلاة المواقيت 75 - مسألة: # تجب بأول الوقت وجوبا موسعا. # وقال الحنفية: بآخره. # الدارقطني: وجدت بخط أحمد بن عمرو بن جابر، أبنا علي بن عبد الصمد ~~الطيالسي، ثنا هارون بن سفيان، ثنا عتيق بن يعقوب، ثنا مالك، عن نافع، عن ~~ابن عمر، قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ' الشفق: الحمرة؛ فإذا غاب ~~وجبت الصلاة '. # قلت: فيه نكارة. # 76 - مسألة: # آخر الظهر مصير ظل الشيء مثله من موضع الزوال. # وقال أبو حنيفة: بل مثليه. # وقال مالك: يمتد وقت الإدراك إلى الغروب. # الثوري، عن عبد الرحمن بن الحارث عن عياش، عن حكيم بن حكيم، أخبرني نافع ~~بن جبير، أخبرني ابن عباس، أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: ' أمني ~~جبريل عند PageV01P093 # البيت؛ فصلى بي الظهر في الأولى منهما حين كان الفيء مثل الشراك، ثم صلى ~~العصر حين كان كل شيء مثل ظله، ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس وأفطر الصائم، ~~ثم صلى العشاء حين غاب الشفق، ثم صلى الفجر حين برق الفجر وحرم الطعام على ~~الصائم، وصلى المرة الثانية الظهر حين كان ظل كل شيء مثله لوقت العصر ~~بالأمس، ثم صلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه، ثم صلى المغرب لوقته الأول، ~~والعشاء الآخر حين ذهب ثلث الليل، ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرض، ثم التفت ~~إلي جبريل فقال: يا محمد، هذا وقت الأنبياء من قبلك، والوقت ما بين هذين '. # خرجه (ت) وحسنه. # وقال (خ): أصح ما في المواقيت حديث جابر. # ابن المبارك، عن حسين بن علي بن حسين، حدثني وهب بن كيسان، عن جابر ' أن ~~النبي [صلى الله عليه وسلم] جاءه جبريل، فقال: قم فصل. ms049 فصلى الظهر حين زالت ~~الشمس، ثم جاءه العصر فقال: قم فصله. فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله، ~~ثم جاءه المغرب، فقال: قم فصلى حين وجبت الشمس، ثم جاءه [ق 21 - أ] / ~~العشاء، فقال: قم فصله. فصلى حين غاب الشفق، ثم جاءه الفجر، فقال: قم فصله. ~~فصلى حين برق الفجر - أو قال: حين سطع الفجر - ثم جاءه من الغد الظهر، ~~فقال: قم فصله. فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم جاءه العصر، فقال: ~~قم فصله. فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه، ثم جاءه المغرب وقتا واحدا ~~لم يزل عنه، ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل - أو قال: # ثلث الليل - فصلى العشاء، ثم جاءه الفجر حين أسفر جدا، فقال: قم فصله. # فصلى الفجر، ثم قال: ما بين هذين وقت '. # قلت: (ت) قد رواه عطاء، وعمرو بن دينار، وأبو الزبير، عن جابر نحوه. ~~PageV01P094 # 77 - مسألة: # للمغرب وقتان الثاني إلى غيبوبة الشفق. # وقال مالك والشافعي: وقت واحد. # لنا: أحمد، ثنا ابن فضيل، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال ~~رسول الله: ' إن للصلاة أولا وآخرا، وإن أول وقت صلاة الظهر حين تزول ~~الشمس، وآخر وقتها حين يدخل وقت العصر، وإن أول وقت العصر حين يدخل وقتها، ~~وإن آخر وقتها حين تصفر الشمس، وإن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس، وإن آخر ~~وقتها حين يغيب الأفق، وإن أول وقت عشاء الآخرة حين يغيب الأفق، وإن آخر ~~وقتها حين ينتصف الليل، وإن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر، وإن آخر وقتها ~~حين تطلع الشمس '. # خرجه (ت) وقال: سمعت محمدا يقول: أخطأ فيه ابن فضيل، وحديث الأعمش عن ~~مجاهد أصح. # وقال الدارقطني: لا يصح حديث ابن فضيل مسندا. # قلت: (ت) ثنا هناد، نا أبو أسامة، عن أبي إسحاق الفزاري، عن الأعمش، عن ~~مجاهد، قال: ' كان يقال: إن للصلاة أولا وآخرا... ' فذكر نحو حديث ابن ~~فضيل. # قلت: قال المؤلف: ابن فضيل ثقة؛ فيجوز أن يكون عند الأعمش بسندين. # وصحح ms050 (ت) لعلقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه قال: # ' أتى النبي [صلى الله عليه وسلم] رجل، وسأله عن مواقيت الصلاة، فقال: ~~أقم معنا. فأمر بلالا، فأقام، فصلى حين طلع الفجر، ثم أمره، فأقام حين ~~زالت، ثم أمره فصلى العصر PageV01P095 # والشمس بيضاء مرتفعة، ثم أمره بالمغرب حين وقع حاجب الشمس ثم أمره ~~بالعشاء فأقام حين غاب الشفق، ثم أمره من الغد، فنور بالفجر، ثم أمره ~~بالظهر و (أنعم) أن يبرد ثم أمره بالعصر، فأقام والشمس آخر وقتها؛ ثم أمره ~~فأخر المغرب إلى قبيل أن يغيب الشفق، ثم أمره بالعشاء حين ذهب ثلث الليل، ~~ثم قال: أين السائل عن مواقيت الصلاة؟ قال الرجل: أنا. فقال: مواقيت الصلاة ~~بين هذين '. # صححه (ت) وخرجه (م ت س ق). # [ق 21 - ب] / جماعة، نا بدر بن عثمان، نا أبو بكر بن أبي موسى، عن أبيه، ~~عن النبي [صلى الله عليه وسلم] [أنه]: ' أتاه سائل فسأله عن مواقيت الصلاة، ~~فأمر بلالا، فأقام... ' وذكر نحو حديث بريدة، وقال: ' الوقت ما بين هذين '. # خرجه (م د س). # همام، نا قتادة، عن أبي أيوب، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي [صلى الله ~~عليه وسلم] أنه قال: ' وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل كل شيء كطوله، ما ~~لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت المغرب ما لم يغرب ~~الشفق، ووقت العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت الفجر من طلوع الفجر ما لم ~~تطلع الشمس '. # رواه (م). # سفيان عن الزهري، عن أنس مرفوعا: ' إذا حضر العشاء فأقيمت الصلاة؛ فابدؤا ~~بالعشاء ' PageV01P096 # أخرجاه. # وعقيل، عن الزهري، عن أنس؛ ولفظه: ' إذا قدم العشاء، فابدءوا به قبل أن ~~تصلوا صلاة المغرب، ولا تعجلوا عن عشائكم '. # لفظ (خ). # عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال رسول الله: ' إذا وضع عشاء أحدكم ~~وأقيمت الصلاة، فابدءوا بالعشاء، ولا يعجل حتى يفرغ منه '. # وكان ابن عمر يوضع له الطعام، وتقام الصلاة، فلا يأتيها حتى يفرغ، وإنه ~~يسمع قراءة الإمام '. # أخرجاه. # فذكروا ms051 حديث ابن عباس؛ وفيه ' أنه صلى المغرب لوقته الأول ' وحديث جابر ~~بنحو منه. # وفيه: ' ثم جاءه المغرب في المرة الثانية وقتا واحدا '. # وحديث حميد بن الربيع - واه - نا محبوب بن الجهم، ثنا عبيد الله بن عمر، ~~عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ' أتاني ~~جبريل حين طلع الفجر... ' الحديث. # وفيه، في المغرب: ' ثم أتاني حين سقط القرص فقال: قم فصل، ثم أتاني في ~~الغد حين سقط القرص، فقال: قم فصل '. # خرجه الدارقطني. # ومحبوب أوليس بحجة. PageV01P097 # أيوب بن عتبة، ثنا أبو بكر بن حزم، عن عروة، عن ابن أبي مسعود، عن أبيه - ~~إن شاء الله - ' أن جبريل أتى النبي [صلى الله عليه وسلم]: فذكر المواقيت، ~~ثم أتاه من الغد حين غابت الشمس وقتا واحدا '. # وأيوب ضعيف. # السيناني، نا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول ~~الله [صلى الله عليه وسلم]: ' هذا جبريل يعلمكم دينكم... ' فذكر حديث ~~المواقيت، وفيه: # ' ثم صلى المغرب حين غربت الشمس، وكذلك صلاها في اليوم الثاني '. # خرجه الدارقطني، ومحمد أوليس بقوي. # ابن لهيعة، ثنا بكير بن الأشج، عن عبد الملك بن سعيد بن سويد الساعدي، عن ~~أبي سعيد مرفوعا: ' أمني جبريل... ' فذكر الحديث، وفيه: ' أنه صلى المغرب ~~حين غابت في اليومين '. # رواه أحمد. # ابن لهيعة أيضا، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أسلم [ق 22 - أ] / أبي عمران، ~~عن أبي أيوب الأنصاري سمعت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يقول: ' بادروا ~~بصلاة المغرب قبل طلوع النجوم '. # رواه أيضا أحمد، وله شاهد. # أحمد، نا إسماعيل، نا ابن إسحاق، عن يزيد، عن مرثد بن عبد الله اليزني، ~~قال: ' قدم علينا أبو أيوب غازيا، وعقبة بن عامر يومئذ على مصر، فأخر ~~المغرب، فقام إليه أبو أيوب فقال: ما هذه الصلاة يا عقبة؟ قال: شغلنا. قال: ~~أما والله ما بي إلا أن يظن الناس أنك رأيت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ~~يصنع هذا، أما سمعت PageV01P098 # رسول الله [صلى الله عليه ms052 وسلم] يقول: لا تزال أمتي بخير - أو على الفطرة ~~- ما لم يؤخروا المغرب إلى أن تشتبك النجوم '. # فهذه الأحاديث لا تقاوم ما تقدم، وأجاب أصحابنا بأن جبريل إنما أم بمكة، ~~وفعل النبي [صلى الله عليه وسلم] كان بعد بالمدينة. # قلت: ثم فعل المغرب في وقت واحد هو الأفضل، ويبقى وقت الجواز. # 78 - مسألة: # الشفق هو الحمرة. # وقال أبو حنيفة: هو البياض. # ومر من حديث ابن عمر: ' الشفق: الحمرة '. # وفي الأحاديث الماضية أن النبي [صلى الله عليه وسلم] صلى العشاء حين غاب ~~الشفق، والمراد الحمرة. # قالوا: ففي بعض الأحاديث أنه [صلى الله عليه وسلم] صلى العشاء حين اسود ~~الأفق. # قلت: ذاك عند غيبوبة الحمرة، وهو أول الاسوداد. # 79 - مسألة: # التغليس أفضل إذا اجتمعوا. # وقال أبو حنيفة: الإسفار أفضل. # ففي ' الصحيحين ': شعبة، عن الوليد بن العيزار، سمع أبا عمرو الشيباني، ~~ثنا صاحب هذه الدار - وأشار إلى دار ابن مسعود - قال: ' سألت رسول الله ~~[صلى الله عليه وسلم]: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ~~ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين '. PageV01P099 # أحمد، ثنا يونس، ثنا الليث، عن عبد الله بن عمر، عن القاسم بن غنام، عن ~~جدته أم أبيه، عن جدته أم فروة، أنها سمعت رسول الله يقول: ' إن أحب العمل ~~إلى الله تعجيل الصلاة لأول وقتها '. # إسناده لين. # (ت) نا ابن منيع، نا يعقوب بن الوليد - متهم - عن عبد الله بن عمر، عن ~~نافع، عن ابن عمر مرفوعا: ' الوقت الأول رضوان الله، والوقت الأخير عفو ~~الله '. # الليث، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن إسحاق بن عمر، عن عائشة ~~قالت: ' ما صلى رسول الله صلاة لوقتها الآخر مرتين حتى قبضه الله '. # رواه أحمد، ورواه الدارقطني، فقال: ' إلا مرتين '. # وإسحاق متروك. # قال الدارقطني: أوليس سنده بمتصل. # وعن جرير مرفوعا: ' أول الوقت رضوان الله، وآخر الوقت عفو الله '. # في سنده كذاب، أخرجه الدارقطني. # وخرج لإبراهيم بن زكريا - وهو هالك - عن إبراهيم بن عبد الملك ابن أبي ~~محذورة، حدثني ms053 أبي، عن جدي، قال رسول الله: ' أول الوقت رضوان الله، ووسط ~~الوقت رحمة الله، وآخر الوقت عفو الله '. # قال أحمد: من روى؟! هذا أوليس هذا يثبت. PageV01P100 # ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة ' أن نساء من المؤمنات كن يصلين مع رسول ~~الله [صلى الله عليه وسلم] متلفعات بمروطهن، ثم يرجعن إلى [ق 22 - ب] / ~~أهلهن، ما يعرفهن أحد من الغلس '. # متفق عليه. # عوف، عن أبي المنهال، عن أبي برزة: ' كان رسول الله ينفتل من صلاة الغداة ~~حين يعرف أحدنا جليسه '. # متفق عليه. # قلت: وفيه دليل على أنهم كانوا يصلون في الظ لمة بلا قناديل. # ابن وهب، نا أسامة بن زيد، أن ابن شهاب أخبره ' أن عمر بن عبد العزيز كان ~~قاعدا على المنبر، فأخر صلاة العصر شيئا، فقال عروة، أما إن جبريل قد أخبر ~~محمدا [صلى الله عليه وسلم] بوقت الصلاة. سمعت بشير بن أبي مسعود يقول: ~~سمعت أبا مسعود يقول: سمعت رسول الله يقول: نزل جبريل، فأخبرني بوقت ~~الصلاة، فصليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه - فحسب بأصابعه خمس صلوات - ~~فرأيت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يصلي الظهر حين تزول الشمس، وربما ~~أخرها حين يشتد الحر، ورأيته يصلي العصر والشمس مرتفعة بيضاء، فينصرف الرجل ~~من الصلاة، فيأتي ذا الحليفة قبل غروب الشمس، ويصلي المغرب حين تسقط الشمس، ~~ويصلي العشاء حين يسود الأفق، ويصلي الصبح مرة؛ فأسفر، ثم كانت صلاته بعد ~~ذلك بالغلس حتى مات، ثم لم يعد إلى أن يسفر '. # خرجه الدارقطني، وسنده جيد. PageV01P101 # قالوا: محمد بن إسحاق، عن عاصم بن عمر، عن محمود بن لبيد، عن رافع بن ~~خديج، سمعت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يقول: ' أسفروا بالفجر؛ فإنه ~~أعظم للأجر '. # تابعه ابن عجلان، عن عاصم، وصححه (ت) وأخرجه (عو). # قلنا: هو محمول على ما إذا تأخر الجيران. # وروى سعيد بن يحيى الأموي في ' المغازي ' بإسناده ' أن النبي [صلى الله ~~عليه وسلم] لما بعث معاذا إلى اليمن، قال له: إذا كان الشتاء فصل الفجر في ~~أول ms054 وقتها، ثم أطل القراءة، وإذا كان الصيف فأسفر، فإن الليل قصير، والناس ~~ينامون '. # قلت: مثل هذا لا يصح. # 80 - مسألة: # تعجيل الظهر. # قال مالك: يستحب أن يؤخر حتى يصير الفيء ذراعا. # عوف، عن أبي المنهال، سمع أبا برزة، وسأله أبي: ' كيف كان رسول الله يصلي ~~المكتوبة؟ قال: كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، وكان ~~يصلي العصر، ثم يرجع أحدنا إلى رحله والشمس حية '. # أخرجاه. # الثوري، عن حكيم بن جبير - وضعف - عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: ~~' ما رأيت أحدا كان أشد تعجيلا للظهر من رسول الله وأبي بكر وعمر '. ~~PageV01P102 # 81 - مسألة: # وتعجيل العصر أفضل. # وقال أبو حنيفة: تأخيرها أفضل ما لم تصفر الشمس. # ولنا: حديث أبي برزة، وقد مر. # وفي ' الصحيحين ' للزهري، عن أنس ' أن رسول الله كان يصلي العصر، فيذهب ~~أحدنا إلى العوالي والشمس مرتفعة '. # قال الزهري: العوالي على ميلين أو ثلاثة من المدينة. # الدارقطني: نا المحاملي [ق 23 - أ] / وأبو عمر القاضي قالا: نا عبد الله ~~بن شبيب - واه - نا أيوب بن سليمان، نا أبو بكر بن أبي أويس، حدثني سليمان ~~بن بلال، نا صالح بن كيسان، عن حفص بن عبيد الله، عن أنس: ' صليت مع رسول ~~الله العصر، فلما انصرف، قال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، إن عندي جزورا ~~أريد أن أنحرها، فأحب أن تحضر، فانصرف رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ~~وانصرفنا، فنحرت الجزور، وصنع لنا منها وطعمنا منها قبل أن تغيب الشمس... ' ~~الحديث. # الأوزاعي، حدثني أبو النجاشي، نا رافع بن خديج، قال: ' كنا نصلي مع رسول ~~الله صلاة العصر، ثم تنحر الجزور، فتقسم عشر قسم، ثم تطبخ، فنأكل لحما ~~نضيجا قبل أن تغيب الشمس '. # أبو النجاشي: هو عطاء بن صهيب، مولى لرافع بن خديج. # أخرجاه. # الدارقطني، حدثني أبي، ثنا محمد بن أبي بكر، نا عبد السلام بن ~~PageV01P103 # عبد الحميد، ثنا موسى بن أعين، عن الأوزاعي، عن أبي النجاشي، سمع رافع بن ~~خديج يقول: قال رسول الله [صلى الله عليه ms055 وسلم]: ' ألا أخبركم بصلاة ~~المنافق؟ أن يؤخر العصر حتى إذا كانت (كثرب) البقرة صلاها '. # فذكروا: أبو عاصم، نا عبد الواحد بن نافع، قال: ' دخلت مسجد المدينة، ~~فأذن مؤذن العصر، وشيخ جالس فلامه، وقال: إن أبي أخبرني أن رسول الله [صلى ~~الله عليه وسلم] كان يأمر بتأخير هذه الصلاة. فسألت عنه، فقالوا: هذا عبد ~~الله بن رافع بن خديج '. # عبد الواحد واه، وشيخه أوليس بقوي. # معلى بن منصور، ثنا عبد الرحيم بن سليمان، ثنا الشيباني عن العباس بن ~~ذريح، عن زياد بن عبد الله النخعي، قال: ' كنا جلوسا مع علي في المسجد ~~الأعظم، فجاءه المؤذن، فقال: الصلاة يا أمير المؤمنين. فقال: اجلس. فجلس، ~~ثم عاد فقال ذلك له، فقال علي: هذا الكلب يعلمنا السنة!! فقام علي فصلى بنا ~~العصر، ثم انصرفنا فرجعنا إلى المكان الذي كنا فيه [جلوسا] فجثونا للركب ~~لنزول الشمس للمغيب نتراءاها '. # زياد، قال الدارقطني: مجهول. # قلت: ولا يدل على استحباب التأخير. # 82 - مسألة: # الصلاة الوسطى: العصر. # وهو قول علي، وأبي، وابن مسعود، وابن عمر، وابن عباس، وأبي سعيد، وعبد ~~الله بن عمرو، وأبي هريرة، وسمرة، وعائشة، وحفصة، وأم سلمة، PageV01P104 # وجمهور التابعين. # وقال مالك والشافعي: الفجر. # همام، نا قتادة، عن أبي حسان، عن عبيدة، عن علي ' أن النبي [صلى الله ~~عليه وسلم] قال يوم الأحزاب: ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن ~~الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس '. # أخرجاه. # الأعمش، عن مسلم، عن شتير بن شكل، عن علي: قال رسول الله يوم الأحزاب: ' ~~شغلونا [ق 23 - ب] / عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قبورهم وبيوتهم ~~نارا، وصلاها بين العشاءين '. # خرجه (م). # الثوري، عن عاصم، عن زر ' أن عبيدة سأل عليا عن الصلاة الوسطى، فقال: كنا ~~نعدها الفجر حتى سمعنا النبي [صلى الله عليه وسلم] يقول يوم الأحزاب: ~~شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قبورهم وأجوافهم نارا '. # أخرجه الدارقطني، وسنده قوي. # محمد بن طلحة، عن زبيد، عن مرة، عن ابن مسعود قال: ' حبس المشركون رسول ~~الله [صلى ms056 الله عليه وسلم] عن صلاة العصر حتى اصفارت أو احمارت الشمس، ~~فقال: شغلونا عن الصلاة الوسطى، ملأ الله أجوافهم وقبورهم - أو حشا الله ~~أجوافهم وقبورهم - نارا '. # رواه (م). # ولهم: مالك، عن زيد بن أسلم، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي يونس ~~PageV01P105 # مولى عائشة قال: ' أمرتني عائشة أن أكتب مصحفا ثم قالت: إذا بلغت هذه ~~الآية فآذني. فلما بلغتها آذنتها، فأملت. حافظوا على الصلوات والصلاة ~~الوسطى وصلاة العصر. وقالت: سمعتها من رسول الله [صلى الله عليه وسلم] '. # رواه (م). # فضيل بن مرزوق، عن شقيق بن عقبة، عن البراء، قال: ' نزلت هذه الآية: # ' حافظوا على الصلوات وصلاة العصر ' فقرأناها ما شاء الله، ثم نسخها ~~فنزلت * (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى) * فقال رجل كان جالسا عند ~~شقيق: فهي إذا صلاة العصر، فقال البراء: قد أخبرتك كيف نزلت، وكيف نسخها ~~الله '. # تفرد به (م). # قلنا: هي الوسطى، وهي العصر. # 83 - مسألة: # ويستحب تأخير العشاء خلافا لأحد قولي الشافعي. # ابن عيينة، عن عمرو وابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس ' أن رسول الله أخر ~~العشاء حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فقال له عمر: يا رسول الله، نام ~~النساء والولدان، فخرج فقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها هذه ~~الساعة ' (خ م). # عوف، عن أبي المنهال، عن أبي برزة: ' كان رسول الله يستحب أن تؤخر العشاء ~~التي يدعونها: العتمة ' (خ م). PageV01P106 # أيوب بن جابر، عن سماك، عن جابر بن سمرة: ' كان رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم] يؤخر العتمة ' (م). # داود، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد: ' انتظرنا رسول الله ليلة لصلاة العشاء، ~~حتى ذهب نحو من شطر الليل، فجاء فصلى وقال: لولا ضعف الضعيف، وسقم السقيم، ~~وحاجة ذي الحاجة لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل '. # قلت: صحيح، خرجه (د س). # [ق 24 - أ] / عبيد الله بن عمر، عن المقبري، عن أبي هريرة قال: قال رسول ~~الله [صلى الله عليه وسلم]: # ' لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث ms057 الليل أو نصفه ~~'. # صححه (ت). # فذكروا حديث أبي مسعود المذكور: ' كان يصلي العشاء حين يسود الأفق '. # وحديث أبي عوانة، عن أبي بشر، عن بشير بن ثابت، عن حبيب بن سالم، عن ~~النعمان بن بشير قال: ' أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة - يعني العشاء - ~~كان رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يصليها لسقوط القمر لثالثة '. # قلت: خرجه (د ت س). # وقد رواه جرير عن رقبة، عن أبي بشر، عن حبيب، فأسقط رجلا. تابعه هشيم، عن ~~أبي بشر. # قلنا: أحاديثنا أصح وأكثر. PageV01P107 # الأذان 84 - مسألة: # هو فرض كفاية خلافا لأكثرهم. # لنا: أيوب عن أبي قلابة، عن مالك بن الحويرث، قال: ' أتينا رسول الله ~~[صلى الله عليه وسلم]، فأقمنا عنده عشرين ليلة [وكان رحيما] رفيقا، فظن أنا ~~قد اشتقنا إلى أهلنا فقال: ارجعوا إلى أهليكم، وليؤذن لكم أحدكم، ثم ليؤمكم ~~أكبركم '. # أخرجاه. # 85 - مسألة. # لا يستحب الترجيع. # وقال الشافعي: بل يستحب. # أحمد، نا يعقوب، نا أبي، نا ابن إسحاق، ذكر الزهري، عن سعيد، عن عبد الله ~~بن زيد بن عبد ربه قال: ' لما أجمع رسول الله أن يضرب بالناقوس لجمع الناس ~~للصلاة، وهو كاره؛ لموافقة النصارى، طاف بي من الليل طائف وأنا نائم رجل ~~عليه ثوبان أخضران، وفي يده ناقوس يحمله، فقلت له: يا عبد الله، ألا تبيع ~~الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ قلت: ندعو به إلى الصلاة. قال: أفلا أدلك على ~~خير من ذلك؟ فقلت: بلى. قال: تقول: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله ~~أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا ~~رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على ~~الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. قال: ثم ~~استأخر عني PageV01P108 # غير بعيد، ثم قال: تقول إذا أقمت الصلاة: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن ~~لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، ~~قد ms058 قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. ~~قال: فلما أصبحت أتيت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فأخبرته بما رأيت، ~~فقال: إن هذه لرؤيا حق إن شاء الله. ثم أمر بالتأذين، فكان بلال يؤذن بذلك، ~~ويدعو رسول الله إلى الصلاة، فدعاه ذات غداة إلى الفجر، فقيل له: إن رسول ~~الله نائم، فصرخ بلال بأعلى صوته: الصلاة خير من النوم. قال سعيد بن ~~المسيب: فأدخلت هذه الكلمة في التأذين لصلاة الفجر، فهذا لا ترجيع فيه '. # قلت: وقد أخرجه (د ت ق) من حديث ابن إسحاق، عن التيمي محمد بن إبراهيم، ~~عن محمد بن عبد الله بن زيد، عن أبيه. # اختصره الترمذي وصححه. # عيسى بن يونس، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: ' كان [ق 24 - ب] ~~الأذان على عهد رسول الله [صلى الله عليه وسلم] مرتين مرتين والإقامة مرة ~~مرة '. # رواه الدارقطني. # ولهم: أحمد، نا روح، نا ابن جريج، أخبرني عبد العزيز بن عبد الملك ابن ~~أبي محذورة؛ أن عبد الله بن محيريز أخبره - وكان يتيما في حجر أبي محذورة - ~~قال: ' قلت لأبي محذورة: أخبرني عن تأذينك، قال: نعم، خرجت في نفر، فكنت في ~~بعض طريق حنين مقفل رسول الله [صلى الله عليه وسلم]، فلقينا رسول الله [صلى ~~الله عليه وسلم]، فأذن موذنه، فسمعناه، فصرخنا نحكيه، ونستهزئ به، فسمع ~~النبي [صلى الله عليه وسلم] الصوت، فأرسل إلينا إلى أن وقفنا بين يديه، ~~فقال: أيكم الذي سمعت صوته وارتفع؟ فأشار القوم كلهم إلي - وصدقوا - ~~فأرسلهم كلهم وحبسني، قال: قم فأذن بالصلاة. PageV01P109 # فقمت ولا شيء أكره إلي من النبي [صلى الله عليه وسلم] وما يأمرني به، ~~فقمت بين يديه، فألقى علي التأذين هو بنفسه: ' الله أكبر الله أكبر - كذلك ~~قال روح مرتين - أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد ~~أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. ثم قال لي: ارجع فامدد من ~~صوتك. ثم قال لي: قل: ms059 أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، ~~أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على ~~الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا ~~الله. ثم دعاني حين قضيت التأذين، فأعطاني صرة فيها شيء من فضة، ثم وضع يده ~~على ناصية أبي محذورة، ثم أمرها على وجهه، ثم بين ثدييه، ثم على كبده، ~~وقال: بارك الله فيك، وبارك عليك. # فقلت: يا رسول الله، مرني بالتأذين بمكة، قال: قد أمرتك به. وذهب كل شيء ~~كان لرسول الله من كراهية، وعاد ذلك كله محبة لرسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم] '. # وثنا عفان، نا همام، نا عامر الأحول، حدثه مكحول؛ أن عبد الله بن محيريز ~~حدثه أن أبا محذورة حدثه ' أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] علمه الأذان ~~تسع عشرة كلمة، والإقامة سبع عشرة كلمة... ' الحديث. # وفيه: ' أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن ~~محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. ثم رجع ذلك ' وفيه: ' والإقامة ~~مثنى مثنى، الله أكبر، الله أكبر، [الله أكبر، الله أكبر] أشهد أن لا إله ~~إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن ~~محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على ~~الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا ~~الله '. # تابعه هشام الدستوائي، صححه (ت). PageV01P110 # قلت: وهو في (م عو). # ورواه الحارث بن عبيد، عن محمد بن عبد الملك بن أبي محذورة، عن أبيه، عن ~~جده. # ورواه (د) عن محمد بن داود، عن زياد بن يونس، عن نافع بن عمر، عن عبد ~~الملك، عن [عبد الله بن محيريز عن أبي محذورة]. # ورواه ابن جريج، عن عثمان بن السائب، عن أبيه وأم عبد الملك معا، عن أبي ~~محذورة. # ورواه إبراهيم بن عبد العزيز بن ms060 عبد الملك وجده، عن أبي محذورة. # خرج الدارقطني من حديث سعد القرظ أنه وصف أذان بلال، وفيه الترجيع. # قال المؤلف: إنما كرر النبي [صلى الله عليه وسلم] على أبي محذورة ~~الشهادتين لتثبت عنده ويحفظها. # وحديث سعد القرظ لم يثبت. # 86 - مسألة: # الله أكبر في أول الأذان أربع. # وقال مالك: مرتان. # واحتجوا بخبر روح الماضي، وتابعه البرساني كذلك. # وأحمد، نا سريج بن النعمان، عن الحارث بن عبيد، عن محمد بن PageV01P111 # عبد الملك بن أبي محذورة، عن أبيه، عن جده؛ أن نبي الله علمه الأذان، ~~فذكر التكبير فيه مثنى. # قالوا: وروى أبو داود من حديث معاذ ' أن عبد الله بن زيد جاء إلى رسول ~~الله فاستقبل القبلة، وقال: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله. ~~فقال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: لقنها بلالا '. # قلنا: رواة الزيادة ثقات، وهم أحفظ، وكان بلال يفعله. # وكذا جاء في حديث أبي محذورة وسعد القرظ. # 87 - مسألة: # وتفرد الإقامة. # وقال أبو حنيفة: مثنى. # وفي ' الصحيحين ' لأيوب، عن أبي قلابة، عن أنس قال: ' أمر بلال أن يشفع ~~الأذان، ويوتر الإقامة '. # ابن مهدي، عن شعبة، عن أبي جعفر، سمع أبا المثنى يحدث عن ابن عمر، قال: ' ~~كان الأذان على عهد رسول الله مرتين مرتين، والإقامة واحدة، غير أن المؤذن ~~كان إذا قال: قد قامت الصلاة. قالها مرتين '. # عبد الله بن عبد الوهاب، ثنا إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي ~~محذورة، حدثني جدي ' أنه سمع أباه أبا محذورة يحدث أن النبي [صلى الله عليه ~~وسلم] أمره أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة '. # أخرجهما الدارقطني. # فذكروا: ابن أبي ليلى، عن عمرو بن مرة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن ~~PageV01P112 # عبد الله بن زيد قال: ' كان أذان رسول الله [صلى الله عليه وسلم] شفعا ~~شفعا في الأذان والإقامة '. # أخرجه (ت). # وقال الدارقطني: ثنا ابن صاعد، ثنا الحسن بن يونس الزيات، ثنا أسود ابن ~~عامر، نا أبو بكر بن عياش، عن الأعمش، عن عمرو بن مرة، ms061 عن عبد الرحمن ابن ~~أبي ليلى، عن معاذ قال: ' قام عبد الله بن زيد، فقال: يا رسول الله، رأيت ~~في النوم كأن رجلا نزل من السماء، فأذن مثنى مثنى، ثم جلس، ثم قام فقال: # مثنى مثنى، فقال: علمها بلالا. قال عمر: قد رأيت مثل الذي رأى، ولكنه ~~سبقني '. # ثم ساق الدارقطني بسند ضعيف عن أبي جحيفة ' أن بلالا أذن لرسول الله بمنى ~~صوتين صوتين [ق 25 - ب] / وأقام بمثل ذلك. # قالوا: وقد روى الدارقطني أن الأسود وسويد بن غفلة قالا: ' كان بلال يثني ~~الإقامة '. # وقال مجاهد: كان الأذان والإقامة مثنى مثنى، فلما قام بنو أمية أفردوا ~~الإقامة. # وقال النخعي: أول من نقص الإقامة معاوية. # قلنا: أحاديثنا أصح، وقد روينا عن النخعي موافقتنا. # قال بكير بن الأشج: أدركت أهل المدينة في الأذان مثنى، وفي الإقامة مرة. # ثم إن مذهبنا مروي عن الخلفاء الأربعة، وابن عمر وابن عباس وأنس، ~~والفقهاء السبعة والحسن وسالم، وعمر بن عبد العزيز والزهري والقرظي وخلق. # ونقل التثنية عن الثوري، وابن المبارك. PageV01P113 # 88 - مسألة: # قد قامت الصلاة مرتين؛ للنصوص. # وقال مالك: مرة. # ولهم: الحميدي، ثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد بن عائذ القرظ، ~~حدثني عمار وعمر ابنا حفص بن سعد، عن عمر بن سعد، عن أبيه، أنه سمعه يقول: ~~' هذا الأذان أذان بلال... ' فذكره، ثم قال: ' والإقامة واحدة واحدة؛ تقول: ~~قد قامت الصلاة مرة واحدة '. # رواه الدارقطني. # 89 - مسألة: # يؤذن للفجر بليل. # وقال أبو حنيفة: لا. # الزهري، عن سالم، عن أبيه مرفوعا: ' إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا ~~حتى يؤذن ابن أم مكتوم '. # أخرجاه. # عبدة، نا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر. # وعن القاسم، عن عائشة قالا: ' كان للني [صلى الله عليه وسلم] مؤذنان: ~~بلال وابن أم مكتوم، فقال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: إن بلالا يؤذن ~~بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم '. # أخرجاه. PageV01P114 # أبو هلال، عن سوادة بن حنظلة، عن سمرة، قال رسول الله: ' لا يمنعكم من ~~سحوركم أذان بلال، ms062 ولا الفجر المستطيل، ولكن الفجر المستطير في الأفق '. # رواه (م). # (د) نا القعنبي، نا عبد الله بن عمر بن غانم، عن عبد الرحمن بن زياد، عن ~~زياد بن نعيم، أنه سمع زياد بن الحارث الصدائي قال: ' لما كان أول أذان ~~الصبح، أمرني النبي [صلى الله عليه وسلم] فأذنت، فجعلت أقول: أقيم يا رسول ~~الله؟ فجعل ينظر إلى ناحية المشرق إلى الفجر؛ فيقول: لا. حتى إذا طلع الفجر ~~نزل فبرز ثم انصرف فتوضأ، فأراد بلال أن يقيم، فقال له: إن أخا صداء أذن، ~~ومن أذن فهو يقيم. # فأقمت '. # ابن زياد الأفريقي ضعيف. # أحمد، نا عفان، نا همام، حدثني سوادة، سمعت سمرة يقول: إن رسول الله [صلى ~~الله عليه وسلم] قال: ' لا يغرنكم نداء بلال؛ فإن في بصره سوءا '. # صحيح. # [ق 26 - أ] / حماد بن سلمة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر (أن بلالا أذن ~~قبل طلوع الفجر، فأمره النبي [صلى الله عليه وسلم] أن يرجع فينادي: ألا إن ~~العبد نام - ثلاث مرات - فرجع فنادى: ألا إن العبد نام '. # صحيح. # الدارقطني، نا محمد بن نوح، نا معمر بن سهل، نا عامر بن مدرك، نا ~~PageV01P115 # عبد العزيز بن أبي رواد، عن نافع، عن ابن عمر ' أن بلالا أذن قبل الفجر، ~~فغضب النبي [صلى الله عليه وسلم] فأمره أن ينادي: إن العبد نام. فوجد بلال ~~وجدا شديدا '. # الدارقطني، نا العباس بن عبد السميع، نا محمد بن سعد العوفي، نا أبي، نا ~~أبو يوسف القاضي، عن سعيد، عن قتادة، عن أنس ' أن بلالا أذن قبل الفجر، ~~فأمره رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أن يصعد فينادي: إن العبد نام. ففعل، ~~وقال: ليت بلالا لم تلده أمه، وابتل من نضح دم جبينه '. # محمد بن القاسم الأسدي - كذاب - نا الربيع بن صبيح، عن الحسن، عن أنس ~~قال: ' أذن بلال، فأمره النبي [صلى الله عليه وسلم] أن يعيد، فرقي وهو ~~يقول: ليت بلالا ثكلته أمه، وابتل من نضح دم جبينه. يرددها حتى صعد، ثم ~~قال: إن العبد ms063 - نام مرتين - ثم أذن حين أضاء الفجر '. # وقد روي هذا عن الحسن، وحميد بن هلال وغيرهما، عن بلال. # وقد خرج (د) من حديث شداد مولى عياض، عن بلال، أن رسول الله [صلى الله ~~عليه وسلم] قال: ' لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذا - ومد يديه عرضا '. # والجواب: قد روى حديث سمرة جماعة عن سوادة، فلم يقولوا: ' في بصره سوء '. # قلت: زيادة الثقة مقبولة. # قال: وحديث حماد بن سلمة، قال (ت): قال ابن المديني: هو غير محفوظ، أخطأ ~~فيه حماد. # قال المؤلف: تابعه سعيد بن زربي أحد الضعفاء. PageV01P116 # قال الدارقطني: الصواب ما روى شعيب بن حرب، عن عبد العزيز بن أبي رواد، ~~عن نافع ' عن (مؤذن) لعمر كان يقال له: مسروح، أذن قبل الصبح، فأمره عمر أن ~~يرجع فينادي ' وقد وهم فيه عامر بن مدرك. وقد مر. # قال: وتفرد أبو يوسف بخبره عن ابن أبي عروبة وغيره، رواه عن قتادة مرسلا، ~~وهو أصح، وشداد لم يلق بلالا. # قال ابن خزيمة: كان الأذان نوبا بين بلال وابن أم مكتوم؛ فكان يتقدم بلال ~~مرة، ويتأخر ابن أم مكتوم، ويتقدم ابن أم مكتوم، ويتأخر بلال؛ فيجوز أن ~~يكون قال هذا في اليوم الذي كانت نوبته التأخر. # 90 - مسألة: # يثوب في الفجر. # وقال الشافعي: لا يثوب. # ولنا: أحمد، نا حسن بن الربيع، نا أبو إسرائيل، نا الحكم، عن ابن أبي ~~ليلى، عن بلال: ' أمرني رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أن لا أثوب في شيء ~~من الصلاة، إلا في صلاة الفجر '. # [ق 26 - ب] / فيه أبو إسرائيل الملائي إسماعيل، ضعفوه. # وقيل: لم يسمعه من الحكم، بل من الحسن بن عمارة عنه. # ابن جريج، نا عثمان بن السائب، عن أبيه، عن أبي محذورة ' أن رسول الله ~~[صلى الله عليه وسلم] علمه الأذان، وقال: إذا أذنت من الصبح، فقل: الصلاة ~~خير من النوم '. # رواه الدارقطني بلفظه. PageV01P117 # أبو أسامة، نا ابن عون، عن ابن سيرين، عن أنس قال: ' من السنة إذا قال ~~المؤذن في أذان الفجر: حي على ms064 الفلاح. قال: الصلاة خير من النوم، الصلاة ~~خير من النوم '. # وهذا ثابت. # وقالت الحنفية: بل يقول ذلك بين الأذان والإقامة، وذكروا أن بلالا أذن، ~~ودعا رسول الله [صلى الله عليه وسلم] إلى الصلاة، فقالوا: إنه نائم. فقال: ~~الصلاة خير من النوم '. # 91 - مسألة: # يستحب أن يقيم من أذن. # وقال أبو حنيفة ومالك: لا. # ولنا: حديث الصدائي المذكور. # ولهم: أحمد، نا زيد بن الحباب، أنا أبو سهل محمد بن عمرو، أخبرني محمد بن ~~عبد الله بن زيد، عن عمه عبد الله بن زيد ' أنه أري الأذان، قال: فجئت إلى ~~النبي [صلى الله عليه وسلم]، فقال: ألقه على بلال. فألقيته، فأذن، قال: ~~فأراد أن يقيم، فقلت: يا رسول الله، أنا رأيت، أريد أن أقيم. قال: فأقم ~~أنت. قال: # فأقام هو، وأذن بلال. # قلنا: أراد تطييب قلبه. # قلت: حديث الصدائي لا يثبت، والاستحباب يدل عليه عمل بلال وغيره. ~~PageV01P118 # 92 - مسألة: # يجوز أن يدور المؤذن في المنارة. # وعنه: يكره - كقول الشافعي: # سفيان، عن عون بن أبي جحيفة، عن أبيه قال: ' أتيت النبي [صلى الله عليه ~~وسلم] بالأبطح، وهو في قبة له حمراء، فخرج بلال بفضل وضوئه [صلى الله عليه ~~وسلم]، فبين ناضح ونائل، قال: # فأذن بلال، فكنت أتبع فاه هكذا وهكذا - يعني يمينا وشمالا '. # أخرجاه. # 93 - مسألة: # يسن الجلوس بين أذان المغرب وإقامتها خلافا لأبي حنيفة والشافعي. # خرج (ت) من حديث عبد المنعم صاحب السقاء - مجهول - نا يحيى ابن مسلم، عن ~~الحسن وعطاء، عن جابر ' أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال لبلال: يا ~~بلال، إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحدر، واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما ~~يفرغ الآكل من أكله، والشارب من شربه، والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته '. # قال (ت): إسناده مجهول. # 94 - مسألة: # لا يسن للمرأة إقامة، خلافا للشافعي. # وقد حكى أصحابنا - مرفوعا -: ' ليس على النساء أذان ولا إقامة '. # وهذا لا نعرفه، إنما أورده سعيد في ' سننه '، عن الحسن، وإبراهيم، ~~والشعبي، وسليمان بن يسار، وقد حكي عن عطاء قال: يقمن. # وخرج ms065 الدارقطني من حديث الوليد بن جميع، عن أمه، عن أم ورقة ' أن النبي ~~[صلى الله عليه وسلم] أذن لها أن يؤذن [ق 27 - أ] / لها ويقام، وتؤم نساءها ~~'. PageV01P119 # وهذا لم يصح. # 95 - مسألة: # إذا فاتته صلوات أذن للأولى، ويقيم للصلوات. # وقال أبو حنيفة: يؤذن ويقيم لهن. # وقال مالك: لا يؤذن. # وعن الشافعي كقولنا وقول مالك. # أحمد، نا هشيم، نا أبو الزبير، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن أبي عبيدة ~~ابن عبد الله قال: قال عبد الله: ' إن المشركين شغلوا رسول الله عن أربع ~~صلوات يوم الخندق، حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فأمر بلالا فأذن، ثم أقام ~~فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلي العشاء ~~'. # سنده صالح. # 96 - مسألة: # وكذلك يفعل في صلاتي الجمع. # وقال أبو حنيفة: يجمع بأذان وإقامتين بعرفة، وأذان وإقامة بمزدلفة. # الثوري، عن أبي إسحاق، عن عبد الله بن مالك ' أن ابن عمر صلى بجمع، فجمع ~~بين الصلاتين بإقامة وقال: ' رأيت رسول الله فعل مثل هذا هنا '. # أخرجه (ت). # وروى نحوه عن النبي [صلى الله عليه وسلم] علي وابن مسعود، وجابر وأسامة. # 97 - مسألة: # لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان. PageV01P120 # وقال مالك والشافعي: [يجوز]. # أشعث، عن الحسن، عن عثمان بن أبي العاص قال: ' إن من آخر ما عهد إلي رسول ~~الله [صلى الله عليه وسلم] أن أتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا '. # (ق ت) وحسنه. PageV01P121 # موضع الصلاة والقبلة 98 - مسألة: # إذا تحرى القبلة فأخطأ فلا إعادة عليه؛ خلافا للشافعي. # (ت) نا محمود، نا وكيع، نا أشعث بن سعيد، عن عاصم بن عبيد الله، عن عبد ~~الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه: ' كنا مع النبي [صلى الله عليه وسلم] في ~~سفر في ليلة مظلمة، فلم ندر أين القبلة، فصلى كل رجل منا على حاله، فلما ~~أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي [صلى الله عليه وسلم] فنزل: * (فأينما تولوا فثم ~~وجه الله) *. # (ت): ليس إسناده بذاك، وأشعث يضعف. # قال المؤلف: وعاصم ms066 ضعيف. # محمد بن يزيد الواسطي، عن محمد بن سالم، عن عطاء، عن جابر قال: # ' كنا مع النبي [صلى الله عليه وسلم] في مسير، فأصابنا غيم، فاختلفنا في ~~القبلة، فصلى كل رجل منا على حدة، وجعل أحدنا يخط بين يديه لنعلم أمكنتنا، ~~فذكرنا ذلك للنبي [صلى الله عليه وسلم] فلم يأمرنا بالإعادة، وقال: قد ~~أجزأت صلاتكم '. # ابن سالم واه. # ويروى عن محمد بن عبيد الله العرزمي - تالف - عن عطاء نحوه. # 99 - مسألة: # لا تصح الصلاة في مواضع النهي. # وعنه: تصح وتكره - كقولهم. PageV01P122 # أحمد، نا وكيع، عن أبي سفيان بن العلاء، عن الحسن، عن عبد الله ابن مغفل، ~~قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ' إذا حضرت الصلاة وأنتم في مرابض ~~الغنم، فصلوا، وإذا حضرت الصلاة وأنتم في أعطان [ق 27 - ب] / الإبل، فلا ~~تصلوا؛ فإنها خلقت من الشياطين '. # وخرجه (س ق) من حديث أشعث، ويونس، عن الحسن، لم يقل أشعث: ' فإنها خلقت ~~من الشياطين '. وسنده صحيح. # أحمد، نا عبد الله بن الوليد، نا سفيان، عن سماك، عن جعفر بن أبي ثور، عن ~~جابر بن سمرة ' أن رجلا سأل رسول الله: أأصلي في مراح الغنم؟ قال: # نعم. قال: أفأصلي في أعطان الإبل؟ قال: لا '. # ابن وهب، حدثني عاصم بن حكيم، عن يحيى بن أبي عمرو السيباني، عن أبيه، عن ~~عقبة بن عامر، عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أنه قال: ' صلوا في مرابض ~~الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل - أو مبارك الإبل '. # أحمد، ثنا أبو معاوية، نا الأعمش، عن عبد الله بن عبد الله، عن عبد ~~الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء قال: ' سئل رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ~~عن الصلاة في مبارك الإبل، فقال: ' لا تصلوا فيها؛ فإنها من الشياطين '. # أحمد، نا يعقوب، نا عبد الملك بن الربيع بن سبرة، عن أبيه، عن جده ~~PageV01P123 # ' أن رسول الله نهى أن يصلى في أعطان الإبل، ورخص أن يصلى في مراح الغنم ~~'. # ومر في الوضوء حديث أسيد بن حضير وغيره. # المقرئ، نا ms067 يحيى بن أيوب، عن زيد بن جبيرة، عن داود بن حصين، عن نافع، عن ~~ابن عمر ' أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] نهى أن يصلى في سبعة مواطن: ~~في المزبلة، والمجزرة، والمقبرة، وقارعة الطريق، وفي الحمام، وفي معاطن ~~الإبل، وفوق ظهر بيت الله '. # خرجه (ت ق) وزيد واه. # أبو صالح، نا الليث، حدثني نافع، عن ابن عمر، عن عمر؛ أن رسول الله [صلى ~~الله عليه وسلم] قال: ' سبعة مواطن لا تجوز فيها الصلاة؛ ظهر بيت الله، ~~والمقبرة، والمزبلة، والمجزرة، والحمام، وعطن الإبل، ومحجة الطريق '. # خرجه ابن ماجة، وأبو صالح أوليس بعمدة. # الدراوردي عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد قال: قال رسول الله ~~[صلى الله عليه وسلم]: ' الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام '. # وكان الدراوردي تارة يسقط أبا سعيد منه. # 100 - مسألة: # لا تصح الفريضة في الكعبة، ولا على ظهرها. # وقال أبو حنيفة: تجوز إذا [كان] بين يديه شيء. # وعن مالك كالمذهبين. PageV01P124 # وقال الشافعي: لا تصح، إلا أن يستقبل سترة مثبتة، أو خشبة شاخصة متصلة ~~بالبناء. # وحجتنا الحديث المذكور. # 101 - مسألة: # إذا صلى في دار غصب أو ثوب غصب، لم تصح. # وعنه: تصح كالباقين. # أحمد، نا شاذان، نا بقية، عن عثمان، بن زفر، عن هاشم، عن ابن عمر: ' من ~~اشترى ثوبا بعشرة فيها درهم حرام، لم يقبل له صلاته ثم أدخل أصبعيه في ~~أذنيه، وقال: صمتا إن لم أكن سمعت النبي [صلى الله عليه وسلم] يقوله '. # هاشم لا ندري من هو. PageV01P125 # ستر العورة 102 - [ق 28 - أ] / مسألة: # العورة من السرة إلى الركبة. # وعنه: القبل والدبر - كقول داود. # ولنا: # [يزيد] أبو خالد القرشي - وليس بحجة - نا ابن جريج، أخبرني حبيب ابن أبي ~~ثابت، عن عاصم بن ضمرة، عن علي مرفوعا: ' لا تبرز فخذك، ولا تنظر إلى فخذ ~~حي، ولا ميت '. # قلت: تابعه روح، ورواه حجاج بن محمد - وهو الثبت - عن ابن جريج، قال: ~~أخبرت عن حبيب رواه (د ق) وعاصم ليس بذاك. # إسرائيل، عن أبي يحيى القتات ms068 (عن) مجاهد، عن ابن عباس قال: ' مر رسول ~~الله [صلى الله عليه وسلم] على رجل فخذه خارجة، فقال: غط فخذك؛ فإن فخذ ~~الرجل من عورته '. # أبو يحيى ضعيف. # ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن زرعة بن عبد الله بن جرهد، عن جرهد، أن رسول ~~الله مر عليه وفخذه مكشوفة في المسجد، فقال له: ' يا جرهد، غط فخذك؛ فإن ~~الفخذ عورة '. PageV01P126 # قلت: ابن أبي الزناد فيه لين يسير. # أحمد، نا هشيم، نا حفص بن ميسرة، عن العلاء، عن أبي كثير مولى محمد ابن ~~جحش، عن محمد بن جحش، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] ' أنه مر على معمر ~~محتبيا كاشفا طرف فخذه، فقال له النبي [صلى الله عليه وسلم]: خمر فخذك يا ~~معمر؛ فإن الفخذ عورة '. # سنده صالح. # سعيد بن راشد - متروك - عن عباد بن كثير - واه - عن زيد بن أسلم، عن ~~عطاء، عن أبي أيوب مرفوعا: ' ما فوق الركبة من العورة، وما تحت السرة '. # سوار أبو حمزة - لين - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعا: # إذا زوج الرجل منكم عبده، فلا يرين ما بين ركبته وسرته؛ فإنه عورة '. # قلت: لهم أحاديث قوية لم يوردها المؤلف. # 103 - [مسألة]: # والركبة غير عورة. # وقال أبو حنيفة: عورة. # ولهم: التبوذكي، نا النضر بن منصور، ثنا أبو الجنوب عقبة بن علقمة، سمع ~~عليا يقول: سمعت رسول الله يقول: ' الركبة من العورة '. # عقبة لين، والنضر مجهول. # 104 - مسألة: # قدم المرأة عورة، وفي يديها روايتان. PageV01P127 # وقال أبو حنيفة: ليسا عورة. # عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن محمد بن زيد بن مهاجر، عن أمه، عن ~~أم سلمة: ' سألت النبي [صلى الله عليه وسلم]: أتصلي المرأة في درع وخمار، ~~أوليس لها إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها '. # رواه مالك وابن أبي ذئب، وبكر بن مضر وحفص بن غياث وآخرون عن محمد ~~موقوفا، فرفعه غلط. # 105 - مسألة: # يجب ستر المنكبين في الفريضة خلافا لهم. # أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول ms069 الله [صلى الله عليه وسلم] ~~قال: # ' لا يصل أحدكم في الثوب الواحد، ليس على منكبيه منه شيء '. # عند (خ): ' عاتقه ' وعند (م): ' عاتقيه '. # والأول لفظ أحمد، عن سفيان، عنه. # 106 - مسألة: # إذا كان عليه نجاسة، لم تصح الصلاة إلا يسير الدم والقيح. # وقال أبو حنيفة: تصح مع قدر الدرهم من النجاسة. واختلفوا: هل [ق 28 - ب] ~~/ يعتبر الدرهم بالمساحة أو بالوزن. وقال الشافعي: لا تصح إلا مع يسير دم ~~البراغيث. # وبقية الدماء على قولين. PageV01P128 # لنا: ما في ' الصحيحين ' من حديث ابن عباس: ' إنهما يعذبان؛ أما أحدهما ~~فكان لا يستبرئ من بوله '. # وأما خبر: ' تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم ' فواه. # علي بن الجعد، عن أبي جعفر الرازي، عن قتادة، عن أنس، قال رسول الله: # ' تنزهوا من البول؛ فإن عامة عذاب القبر منه '. # سنده وسط. PageV01P129 # القيام في الصلاة 107 - مسألة: # يجب القيام في المركب. # وقال أبو حنيفة: لا يجب في السير. # وخرج الدارقطني حديثا فيه حسين بن علوان - كذاب -: ' لما بعث النبي [صلى ~~الله عليه وسلم] جعفر إلى الحبشة، قال يا رسول [الله] كيف أصلي في السفينة؟ # قال: قائما، إلا أن تخشى الغرق '. # وخرج من حديث الخريبي، عن رجل كوفي، عن جعفر بن برقان، عن ميمون، عن ابن ~~عباس نحوه. # ثم قال: وثنا محمد بن موسى البربهاري، ثنا بشر بن فافا، ثنا أبو نعيم، نا ~~جعفر بن برقان، عن ميمون بن مهران، عن ابن عمر قال: ' سئل رسول الله [صلى ~~الله عليه وسلم] عن الصلاة في السفينة، فقال: قائما إلا أن تخاف الغرق '. # بشر ضعف. # 108 - مسألة: # من لا يقدر على الركوع والسجود لا يسقط عنه القيام. # وقال أبو حنيفة: يسقط. PageV01P130 # إبراهيم بن طهمان، عن حسين المعلم، عن ابن بريدة، عن عمران قال: # ' كان بي الناصور، فسألت النبي [صلى الله عليه وسلم] عن الصلاة، فقال: صل ~~قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب '. (خ). # 109 - مسألة: # والعاجز يصلي على جنب، فإن استلقى ورجلاه إلى القبلة جاز. # وقال ms070 أبو حنيفة: لا يجزئه إلا أن يستلقي. # وعن الشافعي كالمذهبين. # الحسين بن الحكم الحيري، نا حسن بن حسين العرني، ثنا حسين بن زيد، عن ~~جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن الحسين بن علي، عن أبيه، عن النبي [صلى ~~الله عليه وسلم] قال: ' يصلي المريض قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم ~~يستطع أن يسجد أومأ، وجعل سجوده أخفض من ركوعه، فإن لم يستطع أن يصلي ~~قاعدا، صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، فإن لم يستطع صلى مستلقيا؛ ~~رجليه مما يلي القبلة '. # قلت: حسين فيه مقال، والعرني ضعف. # 110 - [مسألة]: # فإن عجز عن الإيماء برأسه أومأ بطرفه، فإن عجز فبقلبه. # وقال أبو حنيفة: تسقط عنه الصلاة. PageV01P131 # صفة الصلاة 111 - مسألة: # يقومون إليها عند ذكر الإقامة، ويكبرون إذا فرغ (منها). # وقال أبو حنيفة: يقومون عند الحيعلة، ويكبرون عند ذكر الإقامة. # وقال الشافعي: يقومون إذا فرغ منها. # [ق 29 - أ] / ويروى عن ابن أبي أوفى، أن النبي [صلى الله عليه وسلم] كان ~~إذا قال بلال: قد قامت الصلاة، نهض. # ذكره أصحابنا. # 112 - مسألة: # لا تنعقد الصلاة إلا بقول: الله أكبر. # وقال أبو حنيفة: تنعقد بكل لفظ قصد به التعظيم. # الثوري، عن ابن عقيل، عن محمد ابن الحنفية، عن أبيه قال: قال رسول الله ~~[صلى الله عليه وسلم]: ' مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها ~~التسليم '. # (ت): هذا أصح شيء في الباب. # كان أحمد وإسحاق والحميدي يحتجون بابن عقيل. # 113 - مسألة: # ولا تنعقد بالله الأكبر. PageV01P132 # وقال الشافعي وداود: تنعقد. # القطان، نا عبد الحميد بن جعفر، نا محمد بن عمرو بن عطاء، عن أبي حميد ~~الساعدي، كان رسول الله إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما، ورفع يديه، ثم ~~قال: # ' الله أكبر '. # وروى أصحابنا من حديث رفاعة، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] أنه قال: ' ~~لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الوضوء مواضعه، ثم يستقبل القبلة ويقول: ' ~~الله أكبر '. # 114 - مسألة: # والتكبير من الصلاة، خلافا للحنفية. # حجاج الصواف، عن يحيى، عن هلال بن أبي ms071 ميمونة، عن عطاء بن يسار، عن ~~معاوية بن الحكم، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: ' إن هذه الصلاة لا ~~يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما (هي) التسبيح والتكبير، وقراءة القرآن ~~'. # رواه (م). # قالوا: فقال [صلى الله عليه وسلم]: وتحريمها التكبير ' والشيء لا يضاف ~~إلى نفسه. # قلنا: قد يضاف الجزء إلى الجملة، كدهليز الدار. # 115 - مسألة: # يسن رفع اليدين، خلافا للحنفي. # وعن مالك كالمذهبين. # الزهري، عن سالم، عن أبيه: ' رأيت النبي [صلى الله عليه وسلم] إذا افتتح ~~الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه، وإذا أراد أن يركع، وبعد ما رفع رأسه من ~~الركوع، ولا يرفع بين السجدتين '. PageV01P133 # أخرجاه. # شعبة، عن قتادة، عن نصر بن عاصم، عن مالك بن الحويرث ' كان النبي [صلى ~~الله عليه وسلم] إذا كبر رفع يديه، وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع '. # أخرجاه. # أحمد [ثنا يونس بن محمد] نا عبد الواحد، نا عاصم بن كليب، عن أبيه، عن ~~وائل بن حجر قال: ' استقبل رسول الله القبلة، فكبر ورفع يديه حتى كانتا حذو ~~منكبيه، فلما أراد أن يركع رفع يديه، حتى كانتا حذو منكبيه، فلما ركع وضع ~~يديه على ركبتيه، فلما رفع رأسه من الركوع رفع يديه حتى كانتا حذو منكبيه ~~'. # روى هذه السنة عن النبي [صلى الله عليه وسلم]: عمر، وعلي، وأبو موسى، ~~ومحمد بن مسلمة، وأبو قتادة، وابن عمر، وابن عمرو، وابن عباس، وأبو سعيد، ~~وأبو أسيد، وجابر، وأنس، وأبو هريرة، وسهل، وابن الزبير، ووائل، ومالك بن ~~الحويرث. # ولم يصح عن صحابي أنه لم يرفع؛ بل كان ابن عمر إذا [رأى] رجلا لا يرفع ~~يديه كلما خفض ورفع حصبه. # يزيد بن زريع، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، قال: ' كان أصحاب رسول الله ~~[صلى الله عليه وسلم] كأنما أيديهم المراوح؛ يرفعونها إذا ركعوا وإذا رفعوا ~~رءوسهم '. # وقال [ق 29 - ب] / عبد الرزاق: أخذ أهل مكة - رفع اليدين في الافتتاح ~~والركوع والرفع منه - عن ابن جريج، وأخذه عن عطاء، وأخذه عطاء عن ابن ~~الزبير، وأخذه ms072 ابن الزبير عن أبي بكر، وأخذه أبو بكر عن رسول الله [صلى ~~الله عليه وسلم]. # قالوا: أحاديثكم منسوخة بخبر ابن عباس: ' كان رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم] يرفع يديه PageV01P134 # كلما ركع وكلما رفع، ثم صار إلى افتتاح الصلاة، وترك ما سوى ذلك '. # وبخبر ابن الزبير ' أنه رأى رجلا يرفع يديه من الركوع، فقال: مه، فإن هذا ~~شيء فعله رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ثم تركه '. # وهذان منكر من القول، ومن شرط الناسخ أن يكون في قوة المنسوخ، ثم المحفوظ ~~عن ابن عباس، وابن الزبير الرفع. # قالوا: ولنا: # أحمد، نا وكيع، عن سفيان، عن عاصم بن كليب، عن عبد الرحمن ابن الأسود، عن ~~علقمة قال: قال عبد الله: ' ألا أصلي بكم صلاة رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم]؟ فصلى، فلم يرفع يديه إلا مرة '. # وروى إسحاق بن أبي إسرائيل، ثنا محمد بن جابر، عن حماد، عن إبراهيم، عن ~~علقمة، عن عبد الله قال: ' صليت مع رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ومع أبي ~~بكر وعمر، فلم يرفعوا أيديهم إلا عند افتتاح الصلاة '. # محمد بن جابر ضعيف، وغير حماد يروونه عن إبراهيم، عن عبد الله من قوله، ~~والأول فقيل: إن عبد الرحمن لم يسمع من علقمة. # وقال ابن المبارك: لا يثبت هذا الحديث، ثم يجوز أن يخفى هذا على عبد ~~الله، كما خفي نسخ التطبيق وغير ذلك. # إسماعيل بن زكريا، عن يزيد بن أبي زياد، عن ابن أبي ليلى، عن البراء ' ~~أنه رأى النبي [صلى الله عليه وسلم] حين افتتح الصلاة رفع يديه حتى حاذى ~~بهما أذنيه، ثم لم يعد إلى شيء من ذلك حتى فرغ من صلاته '. PageV01P135 # يزيد ضعيف. # وقال النسائي: متروك. # وقال الدارقطني: إنما لقن يزيد في آخر عمره: ' ثم لم يعد... ' فتلقنه، ~~وكان قد اختلط. # وكذا قال ابن عيينة: لقن يزيد هذا لما كبر. # قال (خ): رواه الحفاظ الذين سمعوه من يزيد قديما؛ منهم الثوري وشعبة ~~وزهير، أوليس فيه: ' ثم لم يعد '. # وقال (د): رواه هشيم وخالد ms073 وابن إدريس، عن يزيد، ولم يذكروا فيه: # ' ثم (لا) يعود '. # وقد روى ابن أبي ليلى، عن أخيه عيسى، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ~~ليلى، عن البراء قال: رأيت رسول الله رفع يديه حين افتتح الصلاة، ثم لم ~~يرفعهما حتى انصرف. # قال: (د): وهذا أوليس بصحيح. # وقال الدارقطني: ثنا أبو بكر الأدمي، ثنا عبد الله بن محمد بن أيوب، نا ~~علي بن عاصم، نا ابن أبي ليلى، عن يزيد بن أبي زياد، عن عبد الرحمن بن أبي ~~ليلى، عن البراء قال: ' رأيت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] حين قام إلى ~~الصلاة فكبر ورفع يديه حتى ساوى بهما أذنيه، ثم لم يعد '. # قال علي: فلما قدمت الكوفة قيل [ق 30 - أ] / لي: إن يزيد حي، فأتيته ~~فحدثني بهذا، قال: حدثني عبد الرحمن، عن البراء قال: ' رأيت النبي [صلى ~~الله عليه وسلم] حين قام إلى الصلاة، فكبر ورفع يديه حتى ساوى بهما أذنيه، ~~فقلت: أخبرني ابن أبي ليلى أنك قلت: ثم لم يعد، قال: لا أحفظ هذا. فعاودته، ~~فقال: لا أحفظ هذا '. PageV01P136 # قلت: ابن عاصم متكلم فيه من قبل حفظه أيضا. # شعبة، عن سليمان، سمعت المسيب بن رافع، عن تميم بن طرفة، عن جابر ابن ~~سمرة، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] ' أنه دخل المسجد، فأبصر قوما قد ~~رفعوا أيديهم، فقال: # قد رفعوها كأنها أذناب الخيل الشمس، اسكنوا في الصلاة '. # خرجه (م). # محمد بن عكاشة - متهم - نا المسيب بن واضح، نا ابن المبارك، عن يونس، عن ~~الزهري، عن أنس مرفوعا قال: ' من رفع يديه في التكبير، فلا صلاة له '. # قلت: هذا باطل. # ويروى عن مأمون بن أحمد الهروي - كذاب - عن المسيب نحوه. # ورووا عن ابن عباس مرفوعا: ' لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن: عند ~~افتتاح الصلاة، وعند استقبال البيت، وعند الصفا والمروة، وعند الجمرتين، ~~وعند الموقف '. # والمعروف موقوف، ولفظه: ' ترفع الأيدي ' وجاءوا نحوا من ذلك عن عمر، ~~وعلي، ولا يصح. # وعن مجاهد: ' صليت خلف ابن عمر سنتين فلم يرفع ms074 يده إلا في التكبيرة ~~الأولى '. # وهذا منكر. # وقد روى أبو داود من حديث ميمون المكي ' أنه رأى ابن الزبير - وصلى بهم - ~~يشير بكفيه حين يقوم وحين يركع وحين يسجد، فذهبت إلى ابن عباس PageV01P137 # فأخبرته بذلك، فقال: إن أحببت أن تنظر إلى صلاة رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم] فاقتد بصلاة ابن الزبير '. # وروى طاوس عن ابن عباس ' أنه كان يرفع يديه في المواطن الثلاثة '. # فهذا يبطل ما رووا عن ابن عباس وابن الزبير. # وأما حديث جابر بن سمرة فصحيح، لكن يوضحه: # أحمد، نا محمد بن عبيد، نا مسعر، عن عبيد الله بن القبطية قال: # سمعت جابر بن سمرة قال: ' كنا نقول خلف رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ~~إذا سلمنا: السلام عليكم، السلام عليكم، يشير أحدنا بيده عن يمينه وشماله، ~~فقال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: # ما بال الذين يرمون بأيديهم في الصلاة كأنها أذناب الخيل الشمس، ألا يكفي ~~أحدهم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم عن يمينه وشماله؟! '. # خرجه (م). # 116 - مسألة: # الرفع إلى حذو المنكب. # وقال أبو حنيفة: إلى حيال الأذنين. # وعن أحمد التخيير. # 117 - مسألة: # يسن وضع اليمين على الشمال، خلافا لرواية عن مالك. # عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل بن حجر [ق 30 - ب] /: ' أتيت رسول الله ~~[صلى الله عليه وسلم] فقلت: لأنظرن كيف يصلي. فاستقبل القبلة ورفع يديه حتى ~~كانتا حذو منكبيه، ثم أخذ شماله بيمينه '. PageV01P138 # ابن جحادة، نا عبد الجبار بن وائل، عن أخيه علقمة، عن وائل بن حجر ' أنه ~~رأى النبي [صلى الله عليه وسلم] حين دخل في الصلاة، وضع يده اليمنى على ~~اليسرى '. # خرجه (م). # الثوري وغيره، نا سماك، عن قبيصة بن هلب، عن أبيه: ' رأيت رسول الله يضع ~~هذه على صدره - ووصف يحيى القطان اليمنى على اليسرى فوق المفصل '. # (ت): ثنا قتيبة، نا أبو الأحوص، عن سماك بهذا، ولفظه: ' فيأخذ شماله ~~بيمينه '. # وفي ' سنن الدارقطني ' في ذلك عن طلحة، عن عطاء، عن ابن عباس مرفوعا: ' ~~إنا معاشر الأنبياء ms075 أمرنا أن نمسك بأيماننا على شمائلنا في الصلاة '. # قلت: طلحة واه. # النضر بن إسماعيل، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن أبي هريرة مرفوعا: # إنا معاشر الأنبياء.... ' الحديث. # والنضر ليس بالقوي كشيخه. # رواه الدارقطني عن ابن صاعد، عن زياد بن أيوب عنه، وهو يصلح للاعتبار. # 118 - مسألة: # وتوضع تحت الصدر أو تحت السرة؛ مخير. # والأول قول الشافعي: # وفي خبر وائل بن حجر، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] ' أنه كان يضعهما ~~فوق السرة '. PageV01P139 # وفي زيادات ' المسند ': نا لوين، نا يحيى بن أبي زائدة، نا عبد الرحمن ~~ابن إسحاق، عن زياد بن زيد السوائي، عن أبي جحيفة، عن علي قال: ' إن من ~~السنة وضع الأكف على الأكف تحت السرة '. # وهذا لا يصح، عبد الرحمن واه. # 119 - مسألة: # يسن الافتتاح خلافا لمالك. # ولنا أحاديث؛ فنستفتح بسبحانك اللهم وبحمدك. # وقال الشافعي: وجهت وجهي. # عبد الله بن شبيب - واه - نا إسحاق بن محمد، عن عبد الرحمن بن عمرو ابن ~~شيبة، عن أبيه، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر قال: ' كان النبي [صلى الله ~~عليه وسلم] إذا كبر للصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك... ' الحديث. # قال الدارقطني: رفعه عبد الرحمن، والمحفوظ عن عمر قوله. # الحسين بن علي بن الأسود - وهاه ابن عدي - ثنا محمد بن الصلت، ثنا أبو ~~خالد الأحمر، عن حميد، عن أنس: ' كان رسول الله إذا افتتح الصلاة كبر ثم ~~رفع يديه، ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك... ' الحديث. # خرجه الدارقطني. # قال المؤلف: إسناده ثقات. # قلت: قال ابن عدي: الحسين كان يسرق الحديث. # (ت) ثنا محمد بن موسى، ثنا جعفر بن سليمان، ثنا علي بن علي PageV01P140 # الرفاعي، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد [ق 31 - أ] / قال: ' كان رسول الله ~~[صلى الله عليه وسلم] إذا قام إلى الصلاة بالليل كبر، ثم يقول: سبحانك ~~اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. ثم يقول: أعوذ بالله ~~السميع العليم من الشيطان الرجيم '. # قلت: علي فيه لين، ووثقه أبو زرعة. # طلق بن غنام، نا عبد السلام ms076 بن حرب، عن بديل بن ميسرة، عن أبي الجوزاء، ~~عن عائشة قالت: ' كان رسول الله [صلى الله عليه وسلم] إذا استفتح الصلاة ~~قال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك '. # تفرد به طلق. # وقد خرجه الترمذي من طريق حارثة بن أبي الرجال - وهو واه - عن عمرة، عن ~~عائشة. # فاحتجوا بابن الماجشون، نا عبد الله بن الفضل الهاشمي، عن الأعرج، عن ~~عبيد الله بن أبي رافع، عن علي ' أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] كان ~~إذا كبر استفتح ثم قال: # وجهت وجهي للذي فطر السماوات - إلى قوله -: وأنا أول المسلمين ' مختصر. # وهو لفظ أحمد في ' مسنده '. # يزيد بن عبد ربه الحمصي، ثنا شريح بن يزيد، عن شعيب بن أبي حمزة، عن ابن ~~المنكدر، عن جابر ' أن رسول الله كان إذا استفتح الصلاة قال: إن صلاتي ~~ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول ~~المسلمين، اللهم اهدني لأحسن الأخلاق وأحسن الأعمال لا يهدي لأحسنها إلا ~~أنت، وقني سيئ الأخلاق والأعمال، لا يقي سيئها إلا أنت '. PageV01P141 # سنده قوي، خرجه الدارقطني. # قلنا: قد كان المصطفى يقول ذلك في وقت، أو في أول الأمر، أو في النافلة، ~~أو بعد الاستفتاح، وإنما الكلام فيما داوم عليه. # وقد قال أحمد: نا أبو سعيد مولى بني هاشم، نا ابن الماجشون بالحديث ~~المذكور بسنده ولفظه إلى أن قال: ' وأنا من المسلمين، لا إله إلا أنت، أنت ~~ربي وأنا أعبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، لا يغفر ~~الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني ~~سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت، تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك '. # وإذا ركع قال: ' اللهم لك ركعت، وبك آمنت، ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري، ~~ومخي وعظامي وعصبي '. وإذا رفع قال: ' سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد ~~ملء السماوات والأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد '. # وإذا سجد قال: ' اللهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك ms077 أسلمت سجد وجهي للذي خلقه ~~وصوره فأحسن صوره، وشق سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين '. # رواه (م). # [ق 31 - ب] / وقد اتفقنا على أنه لا يسن قول هذا كله في الاستفتاح. # قلت: هذا اتفاق عجيب. # 120 - مسألة: # ثم يتعوذ. PageV01P142 # وقال مالك: لا يتعوذ في الفريضة. # قلنا: مر حديث أبي سعيد ' أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] كان ~~يتعوذ... '. # فذكروا خبرا للوليد؛ نا الأوزاعي، عن إسحاق بن عبد الله، عن أنس: ' كنا ~~نصلي خلف رسول الله وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون بأم القرآن فيما ~~يجهر به '. # وفي لفظ (خ م): ' كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين '. # قلنا: المراد: القراءة. # أحمد، نا إسماعيل، نا ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس ' أن النبي [صلى ~~الله عليه وسلم] وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب ~~العالمين '. # صححه الترمذي. # 121 - مسألة: # وبعد التعوذ يبسمل سرا. # وقال مالك: لا يبسمل. # ولهم: حديث أنس المار. # الدارقطني، ثنا إبراهيم بن حماد، نا أخي محمد، نا سليمان بن عبد العزيز ~~بن أبي ثابت، نا عبد الله بن موسى بن عبد الله بن حسن، عن أبيه عن جده ~~الحسن بن علي، عن علي قال: ' كان رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يقرأ: بسم ~~الله الرحمن الرحيم '. PageV01P143 # قلت: إن صح هذا فلا حجة فيه؛ لأنه ما قال في الصلاة؛ بل سكت. # 122 - مسألة: # البسملة ليست آية في كل سورة، وهل هي من آي الفاتحة؟ على روايتين. # وللشافعي في غيرها قولان: # قد مر حديث: ' كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله '. # ومالك، عن العلاء، أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول: # سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ' قال الله: ~~قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ' قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ' ~~يقول العبد: الحمد لله رب العالمين. يقول الله: حمدني عبدي '. # رواه (م). # أحمد، نا محمد، نا شعبة، عن قتادة، عن عباس الجشمي، عن أبي هريرة، عن ~~النبي [صلى ms078 الله عليه وسلم] أنه قال: ' إن سورة من القرآن ثلاثون آية شفعت ~~لرجل حتى غفر له، وهي تبارك '. # ولا يختلف العادون أنها ثلاثون من غير البسملة. # ولهم: # عن أبي هريرة مرفوعا: ' إذا قرأتم الحمد، فاقرءوا بسم الله الرحمن ~~الرحيم؛ فإنها أحد آياتها '. # وهذا، الصحيح وقفه إن صح. # وفي لفظ: ' بسم الله الرحمن الرحيم أم القرآن، وهي أم الكتاب، وهي ~~PageV01P144 # السبع المثاني ' رواه الدارقطني. # حديث: ' قسمت الصلاة بيني وبين عبدي؛ يقول عبدي إذا افتتح الصلاة: # بسم الله الرحمن الرحيم. فيذكرني عبدي... ' الحديث. # تفرد به عبد الله بن زياد بن سمعان - متروك - عن العلاء بن عبد الرحمن، ~~[ق 32 - أ] / وبسند واه عن طلحة بن عبيد الله، عن النبي [صلى الله عليه ~~وسلم]: ' من ترك بسم الله الرحمن الرحيم؛ فقد ترك آية من كتاب الله '. # فيه سليم بن مسلم المكي، قال ابن معين: أوليس بثقة. # وبسند لين عن ابن عباس: ' كان رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يفتتح ~~الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم، يقول: ' من تركها فقد ترك آية من كتاب ~~الله من أفضلها '. # وفي لفظ لبحر السقاء - المتروك - عن من سماه نحوه. # وروى عبد الرحمن بن عبد الله العمري - وهو متهم - عن أبيه، عمن ذكره، عن ~~ابن عمر ' أن النبي [صلى الله عليه وسلم] كان إذا افتتح الصلاة يبدأ بسم ~~الله الرحمن الرحيم '. # وعن بريدة مرفوعا قال: ' لا أخرج من المسجد حتى أخبرك بآية - أو سورة - ~~لم تنزل على نبي بعد سليمان غيري. فمشى وتبعته حتى انتهى إلى باب المسجد، ~~فأخرج رجله وبقيت الأخرى، فأقبل علي فقال: أي شيء تفتتح القرآن إذا افتتحت ~~الصلاة؟ قلت: ببسم الله الرحمن الرحيم. قال: هي هي. ثم خرج '. # رواه الدارقطني، في سنده سلمة بن صالح الأحمر - واه - وله عن يزيد أبي ~~خالد - لين - عن عبد الكريم أبي أمية. # وعن أم سلمة: ' كان رسول الله يقرأ: * (بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ~~رب العالمين) * قطعها آية آية، وعد بسم الله الرحمن الرحيم آية '. # فيه عمر بن ms079 هارون، متروك، عن ابن جريج. PageV01P145 # 123 - مسألة: # لا يسن الجهر بها، خلافا للشافعي. # شعبة، عن قتادة، عن أنس، قال: ' صليت خلف رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ~~وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم ' لفظ ~~أحمد. # ولفظ (م): ' فلم أسمع أحدا منهم يقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم '. # وفي لفظ (خ م): ' كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله '. # الجريري، عن قيس بن عباية، حدثني ابن عبد الله بن مغفل قال: ' سمعني أبي ~~وأنا أقرأ: * (بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين) *، فلما ~~انصرفت، قال: يا بني، إياك والحدث في الإسلام؛ فإني صليت خلف رسول الله ~~وخلف أبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا لا يستفتحون القراءة ببسم الله الرحمن ~~الرحيم. # ولم أر رجلا قط أبغض إليه الحدث منه ' لفظ أحمد. # رواه جماعة عن الجريري. # ورواه أبو حنيفة، عن أبي سفيان، عن يزيد بن عبد الله بن مغفل. # خرجه (ت س ق). # ولفظ (ت): ' فلم أسمع أحدا منهم يقولها '. # وجاء الجهر عن معاوية وعطاء ومجاهد وطاوس. # واعترض على ما سقنا بأنه قد جاء عن أنس خلاف ذلك، الثاني: أنه روي عنه ~~إنكار هذا في الجملة. PageV01P146 # أحمد، نا غسان بن مضر، نا سعيد بن يزيد أبو مسلمة، قال: ' سألت أنسا: ~~أكان رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، أو ~~الحمد لله رب العالمين؟ [ق 32 - ب] / قال: إنك لتسألني عن شيء ما أحفظه - ~~أو ما سألني أحد قبلك '. # وسنده صحيح، ثم إن ابن مغفل مجهول، وقيس: غيره أقوى منه. # وتأولوا قوله: ' فكانوا لا يجهرون ' أي: ما كانوا يجهرون بها جهرا، ~~كجهرهم بباقي السورة؛ لأن القارئ يبتدئ القراءة ضعيف الصوت. # ثم قوله: فلم أسمع. لا ينفي أن [غيره] قد يكون سمع لقربه من الإمام، ~~وإنما كان يتقدم الأكابر. # وقوله: ' يفتتحون بالحمد ' أي بالسورة المسماة بذلك. # ثم احتجوا بتسعة أحاديث: # نعيم المجمر: ' صليت خلف أبي هريرة فقال: بسم الله الرحمن الرحيم. # ثم قرأ بأم القرآن، فلما سلم قال: والذي ms080 نفسي بيده، إني لأشبهكم صلاة ~~برسول الله '. # سنده قوي، لكن لم يصرح بأنه جهر بها أبو هريرة، فلعله سمعها منه لقربه ~~منه، وقد خافت بها. # قلت: ثم الحديث يدل على أنها غير أم القرآن. # عثمان بن خرزاذ، حدثني منصور بن أبي مزاحم، من كتابه - ثم مكة بعد ~~PageV01P147 # من كتابه - نا أبو أويس، أنا العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة ' أن النبي ~~[صلى الله عليه وسلم] كان إذا أم الناس جهر ببسم الله الرحمن الرحيم '. # قلت: ما حكه من خير، وأبو أويس ضعفه أحمد، وقال ابن عدي: كان يسرق ~~الحديث. # وعن النعمان بن بشير في ذلك. # وعن علي: وعمار ' أنهما صليا خلف رسول الله، فجهر بها '. # وعن ابن عباس: ' لم يزل رسول الله يجهر بها '. # وعن علي: ' كان رسول الله يجهر بها في السورتين جميعا '. # وعن أنس نحوه. # وعن سمرة: ' كان لرسول الله [صلى الله عليه وسلم] سكتتان: سكتة إذا قرأ ~~بسم الله الرحمن الرحيم، وسكتة إذا فرغ من القراءة '. # وعن الحكم بن عمير قال: ' صليت خلف النبي فجهر '. # وعن مجالد بن ثور، وبشر بن معاوية ' أنهما وفدا على رسول الله فعلمهما ~~الابتداء ببسم الله الرحمن الرحيم والجهر بها في الصلاة '. # والكل لا يثبت. # عبيد بن رفاعة ' أن معاوية قدم المدينة فصلى بالناس صلاة جهر فيها ~~بالقراءة، وأنه قرأ أم الكتاب ولم يقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، ثم ركع ~~حينئذ ولم يكبر، ثم قام في الثانية فلم يكبر، فلما صلى وسلم ناداه ~~المهاجرون والأنصار من كل ناحية: يا معاوية، أسرقت صلاتك، أم نسيت؟! أين ~~بسم الله الرحمن الرحيم حين افتتحت أم القرآن؟ وأين الله أكبر حين وضعت ~~جبينك وحين قمت؟ # فلما صلى بهم الصلاة الأخرى قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، وكبر حين سجد ~~وحين قام '. PageV01P148 # قلت: رواه جماعة [ق 33 - أ] / عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، وتفرد به عن ~~إسماعيل بن عبيد بن رفاعة، عن أبيه. # ورواه الشافعي: عن يحيى بن سليم، وإبراهيم بن محمد، عن ابن خثيم. # قالوا: ms081 وروى ابن المسيب ' أن أبا بكر وعمر وعثمان وعليا كانوا يجهرون ~~ببسم الله الرحمن الرحيم '. # عثمان بن عبد الرحمن - واه - عن الزهري، عنه. # وروى عطاء الخراساني، قال: ' صليت خلف علي وعدة من الصحابة، كلهم يجهرون ~~ببسم الله '. # وروى ضميرة، عن علي قال: ' من لم يجهر في صلاته بها، فقد خدج صلاته '. # وقال صالح بن نبهان: ' صليت خلف أبي قتادة وأبي سعيد وأبي هريرة وابن ~~عباس، فكانوا يجهرون '. # وكذلك جاء عن ابن عمر. # قالوا: وأحاديثكم رواها صحابيان، وأحاديثنا رواها أربعة عشر صحابيا، ثم ~~أحاديثكم محتملة وأحاديثنا صريحة، وأحاديثكم شهادة على نفي، وأخبارنا ~~مثبتة، وأحاديثنا تقتضي زيادة، والأخذ بالزائد أولى، ثم يمكننا الجمع بين ~~الأحاديث؛ فنقول: كان يفتتح بالحمد أي بسورة الحمد، ولم يسمع منه الجهر من ~~أنكره، وسمعه من رواه. # قلنا: أجود ما لكم خبر أبي مسلمة، وجوابه أن حديثنا أصح منه. الثاني: # يحتمل أن أنسا نسي لما كبر. الثالث: أن يكون مراد السائل: أكان يذكرها في ~~الصلاة، أو يتركها فلا يسرها؟ فقال: لا أعلم، أو ما سألني عن هذا أحد. ~~PageV01P149 # وأما حديث ابن مغفل فرجاله ثقات، وقيس قال الخطيب: لا أعلم أحدا رماه ~~ببدعة، ولا بكذب في روايته، وابن عبد الله فاسمه يزيد. # ثم كيف يتصور أن يصلي أنس خلف النبي [صلى الله عليه وسلم] عشر سنين فلا ~~يسمعه يوما ما يجهر بها، ثم يتمادى على ذلك زمان الخلفاء الثلاثة، وقد كان ~~عمر جهوري الصوت، ما كان ممن يخفى صوته على أنس لو جهر بها، ثم رواية عطاء ~~الخراساني منقطعة، وتفرد بها ابنه يعقوب - واه. # وخبر علي فيه حسين بن عبد الله بن ضميرة - هالك. # قال المؤلف: وهذه الأحاديث في الجملة لا يحسن لمن له علم بالنقل أن يعارض ~~بها الصحاح، ويكفي في هجرانها إعراض أصحاب المسانيد والسنن عن جمهورها. # وقد حكى لنا مشايخنا أن الدارقطني لما ورد مصر، سأله بعض أهلها أن يصنف ~~شيئا في الجهر فصنف فيه جزءا، فأتاه بعض المالكية، فأقسم عليه أن يخبره ~~بالصحيح من ذلك، ms082 فقال: كل ما روي عن النبي [صلى الله عليه وسلم] في الجهر ~~فليس بصحيح، فأما عن الصحابة فبعضه صحيح. # ثم تجرد أبو بكر الخطيب لجمع أحاديث الجهر، فأزرى على علمه بتغطيته ما ظن ~~أنه لا ينكشف. # ثم [ق 33 - ب] / تحمل أحاديثهم على أنه جهر بها إن جهر للتعليم، أو كما ~~يتفق له من إسماعهم الآية أحيانا في الظهر. # ثم قد روى أبو داود بإسناده، عن سعيد بن جبير ' أن النبي [صلى الله عليه ~~وسلم] كان PageV01P150 # يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وكان مسيلمة يدعى: رحمان اليمامة، فقال ~~أهل مكة: إنما يدعو إله اليمامة، فأمر الله رسوله فإخفائها، فما جهر بها ~~حتى مات '. # فهذا يدل على نسخ الجهر. # 124 - مسألة: # الجهر بآمين للإمام والمأموم. # وقال أبو حنيفة: لا يجهران. # الثوري، عن سلمة بن كهيل، عن (حجر بن عنبس) عن وائل بن حجر: ' سمعت النبي ~~[صلى الله عليه وسلم] قرأ: * (ولا الضالين) * فقال: آمين - مد بها صوته '. # رواه (ت) وصححه الدارقطني. # قالوا: رواه شعبة، فقال بدل ' مد ': وأخفى بها صوته '. # قال الدارقطني: يقال: وهم فيه شعبة؛ لأن سفيان ومحمد بن سلمة بن كهيل ~~وغيرهما رووه عن سلمة، فقالوا: ' ورفع صوته بآمين ' وهو الصواب. # الدارقطني، نا الفارسي، نا يحيى بن عثمان بن صالح، نا إسحاق بن إبراهيم، ~~حدثني عمرو بن الحارث، نا عبد الله بن سالم، عن الزبيدي، عن الزهري، عن أبي ~~سلمة، وسعيد عن أبي هريرة قال: ' كان النبي [صلى الله عليه وسلم] إذا فرغ ~~من قراءة القرآن، رفع صوته وقال: آمين '. # قال الدارقطني: إسناده حسن. PageV01P151 # قلت: فيه إسحاق بن زبريق، وقد اختلف فيه حتى إن محمد بن عوف قد كذبه. # ويروى عن ابن عمر، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] لكن من طريق بحر بن ~~كنيز - متروك. # 125 - مسألة: # وجوب الفاتحة. # وعنه: تجزئه آية، كقول أبي حنيفة. # ففي ' الصحيحين ' لمحمود بن الربيع، عن عبادة مرفوعا: ' لا صلاة لمن لم ~~يقرأ بفاتحة الكتاب '. # وللدارقطني: ' لا تجزئ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ms083 ' وصحح إسناده. # ورواه بلفظ آخر: ' لا تقرءوا إذا جهرت إلا بأم القرآن ' وإسناده ثقات. # ولمسلم: العلاء بن عبد الرحمن، أنه سمع أبا السائب قال: سمعت أبا هريرة ~~يقول: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ' من صلى صلاة، لم يقرأ فيها ~~بأم القرآن، فهي خداج، فهي خداج، غير تمام. فقلت: يا أبا هريرة، إني أحيانا ~~أكون وراء الإمام. فقال: اقرأ بها في نفسك يا فارسي '. # قالوا: هذا محمول على الكمال، وذكروا أحمد، نا يحيى بن سعيد، عن جعفر بن ~~ميمون، نا أبو عثمان النهدي، عن أبي هريرة ' أن رسول الله [أمره] أن يخرج ~~فينادي: لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب، فما زاد '. # نعيم بن حماد، أنا ابن المبارك، حدثنا أبو حنيفة، عن عطاء، عن أبي هريرة، ~~PageV01P152 # قال: ' نادى منادي رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: لا صلاة إلا بقراءة، ~~ولو بفاتحة الكتاب '. # تفرد به أحمد بن عبد الله بن محمد الكوفي، ولا يعرف عن نعيم، وفيه مقال، ~~وكذا جعفر بن ميمون؛ قال ابن معين: أوليس بثقة. وقال غيره: ليس بقوي. # جبارة - لين - نا شبيب بن شيبة - واه - عن هشام، عن أبيه، عن عائشة ~~مرفوعا [ق 34 - أ] /: ' كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وآيتين، فهي ~~خداج '. # واحتجوا بحديث أبي هريرة ' أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] علم رجلا ~~الصلاة فقال: # كبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن '. # أخرجاه. # ويروى عن أبي سعيد - ما أدري من أين أتوا به؟! - مرفوعا: ' لا صلاة إلا ~~بالفاتحة أو غيرها '. # فقوله للرجل، لعله قبل نزول الفاتحة، أو قد ضاق الوقت عليه أن يحفظها، أو ~~كانت معلومة عنده، وأنها واجبة، فعلم النبي [صلى الله عليه وسلم] أنه يعرف ~~ذلك، فما ذكرها له. # 126 - مسألة: # لا تجب على المأموم. # وقال الشافعي: تجب في السر، وإن جهر فقولان. # لنا: (جابر الجعفي) - واه - عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعا: ' من كان له ~~إمام فقراءته له قراءة '. # أخرجه أحمد. # إسحاق الأزرق، عن أبي حنيفة، عن موسى بن ms084 أبي عائشة، عن عبد الله بن شداد، ~~عن جابر مرفوعا مثله. PageV01P153 # الدارقطني، ثنا الخلدي، ثنا محمود بن محمد المروذي، ثنا سهل بن العباس ~~الترمذي - متروك - قال ابن علية، عن أيوب، عن أبي الزبير، عن جابر بهذا. # الدارقطني، نا النيسابوري، نا بحر بن نصر، نا يحيى بن سلام - واه - نا ~~مالك، نا وهب بن كيسان، عن جابر، أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: ~~كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن، فهي خداج، إلا أن تكون وراء الإمام '. # محمد بن الفضل بن عطية - متروك - عن أبيه، عن سالم، عن ابن عمر مرفوعا: ' ~~من كان له إمام... ' الحديث. # قيس بن الربيع، عن محمد بن سالم، عن الشعبي، عن الحارث، عن علي، قال رجل ~~للنبي [صلى الله عليه وسلم]: أقرأ خلف الإمام؟ قال: بل أنصت '. فيه ثلاثة ~~ضعفاء. # عاصم بن عبد العزيز - لين - عن أبي سهيل، عن عون، عن ابن عباس مرفوعا: ' ~~تكفيك قراءة الإمام؛ خافت أو جاهر '. # حجاج بن أرطأة، عن قتادة، عن زرارة، عن عمران بن حصين قال: ' كان النبي ~~[صلى الله عليه وسلم] يصلي بالناس ورجل يقرأ خلفه، فلما فرغ قال: من ذا ~~الذي خالجني سورتي؟!. فنهاهم عن القرآن خلف الإمام '. # تفرد به سلمة الأبرش عن حجاج، ولا يثبت. # معاوية بن صالح، نا أبو الزاهرية، عن كثير بن مرة، عن أبي الدرداء قال: # ' سئل رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: أفي كل صلاة قلراءة؟ قال: نعم. ~~فقال رجل: وجبت هذه؟ فقال رسول الله لي - وكنت أقرب القوم إليه -: ما أرى ~~الإمام إذا أم القوم إلا قد كفاهم ' رواه شعيب بن أيوب، عن زيد بن الحباب، ~~عنه. PageV01P154 # أبو يحيى التيمي - ضعيف - عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعا: # ' من كان له إمام فقراءته له قراءة '. # والجميع من الدارقطني واهية، أمثلها خبر أبي الدرداء، وقد رواه ابن وهب، ~~عن معاوية، وآخر الخبر موقوف. # ثم أخذ المؤلف (ينكس) على بعض الأحاديث. # واحتجوا بخبر ابن إسحاق، عن مكحول، عن محمود بن الربيع، ms085 عن عبادة، قال: ~~[ق 34 - ب] / صلى النبي [صلى الله عليه وسلم] صلاة جهر فيها، فقرأ رجل ~~خلفه، فقال: ' لا يقرأن أحدكم والإمام يقرأ إلا بأم القرآن '. # خرجه (خ) في كتاب ' القراءة وراء الإمام ' ثنا أحمد بن خالد، نا ابن ~~إسحاق. # محمد بن عبد [الوهاب] نا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن عمرو بن ~~شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعا: ' من صلى صلاة مع إمام، فجهر، فليقرأ بفاتحة ~~الكتاب في بعض سكتاته؛ فإن لم يفعل فصلاته خداج '. # محمد بن عبد الله هو المحرم واه. # الربيع بن بدر - واه - عن أيوب، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: ' صلى بنا ~~رسول الله، ثم أقبل علينا بوجهه فقال: ' أتقرءون خلف الإمام؟ فقلنا: إن ~~فينا من يقرأ. قال: فبفاتحة الكتاب '. # يحيى بن يوسف الزمي - ثقة - نا عبيد الله بن عمرو الرقي، عن أيوب، عن أبي ~~قلابة، عن أنس ' أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] صلى بأصحابه، فلما قضى ~~صلاته PageV01P155 # أقبل عليهم فقال: ' أتقرءون في صلاتكم والإمام يقرأ؟ فسكتوا - قالها ~~ثلاثا - فقال قائل: إنا لنفعل. قال: فلا تفعلوا وليقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب ~~في نفسه '. # والثلاثة من ' سنن الدارقطني ' فقال أحمد في الأول: تفرد برفعه ابن ~~إسحاق. # فإن قيل: قال (خ): نا هشام، نا صدقة بن خالد، نا زيد بن واقد، عن (حزام) ~~بن حكيم، ومكحول عن ابن ربعية الأنصاري، عن عبادة، عن النبي [صلى الله عليه ~~وسلم] أنه قال: ' لا يقرأن أحدكم إذا جهرت إلا بأم القرآن '. # قلنا: زيد بن واقد، قال أبو زرعة: أوليس بشئ، وقواه غيره. قيل: فرواه ~~إسماعيل بن عياش، عن الأوزاعي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبادة ابن ~~الصامت. قلنا: فيه انقطاع، وإسماعيل أوليس بحجة، قيل: فرواه الدارقطني من ~~وجوه. # قلنا: الكل فيه مقال. PageV01P156 # 127 - مسألة: # يسن للمأموم أن يقرأ بسورة مع الحمد في المخافتة. # وقال أبو حنيفة: لا تسن القراءة خلف الإمام. # محمد بن المبارك الصوري، ثنا صدقة بن خالد، نا زيد بن واقد، ms086 عن حزام بن ~~حكيم ومكحول، عن نافع بن محمود، أنه سمع عبادة يقول: قال رسول الله: ' لا ~~يقرأن أحد منكم شيئا إذا جهرت إلا بأم القرآن '. # قال الدارقطني: رجاله ثقات. # ثم روى عن عمر بن علك، ثنا أحمد بن سيار، ثنا زكريا الوقار، ثنا بشر ابن ~~بكر، ثنا الأوزاعي، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعا: ' إذا ~~أسررت بقراءتي فاقرءوا، وإذا جهرت فلا يقرأن معي أحد '. # زكريا وضاع. # وذكروا خبر عمران بن حصين ' أن رسول الله نهاهم عن القراءة خلف الإمام '. # قلت: محمول على جهره. فإن الله أمرنا بالإنصات. # 128 - مسألة: # تجب (الفاتحة) في كل ركعة. # وقال أبو حنيفة: تجب في ركعتين. # قلنا: علم الرسول ذاك الأعرابي، فأمره بالقراءة، ثم قال: ' افعل ذلك في ~~صلاتك كلها '. PageV01P157 # متفق عليه. # [ق 35 - أ] / وسيأتي ذلك، ويأتي حديث رفاعة الزرقي. # يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه ' أن النبي [صلى ~~الله عليه وسلم] كان يصلي، فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين ~~بفاتحة الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، وكان يطيل أول ~~ركعة من صلاة الفجر، وأول ركعة من صلاة الظهر ' أخرجاه. # أحمد، نا عبد الرحمن، عن معاوية بن صالح، عن أبي الزاهرية، عن كثير بن ~~مرة، عن أبي الدرداء، أن رجلا قال: ' يا رسول الله، أفي كل صلاة قرآن؟ ~~فقال: نعم. فقال رجل من الأنصار: وجبت هذه '. # وقد روى أصحابنا من حديث أبي عبادة، وأبي سعيد؛ أمرنا رسول الله أن نقرأ ~~بالفاتحة في كل ركعة. # ورووا أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: ' لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ~~ركعة '. # وما عرفت هذين الحديثين. # فذكروا أن الأشعريين قالوا لأبي لأبي مالك الأشعري: صل بنا صلاة رسول ~~الله [صلى الله عليه وسلم]. فقرأ في الأوليين، ولم يقرأ في الأخريين. # قلنا: أين سنده؟ # وعن علي، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: ' القراءة في الأوليين ' ~~وهذا صنعه الحارث - وهو مجروح - عن علي، ووقفه بعضهم. # محمد ms087 بن مهاجر - كذاب - ثنا وهب بن جرير، عن أبيه، عن أبي يزيد ~~PageV01P158 # المدني، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: ' ليس في الظهر والعصر قراءة '. # 129 - مسألة: # لا تسن قراءة السورة في الأخريين خلافا لأحد قولي الشافعي. # لنا: حديث أبي قتادة المذكور. # قلت: وللشافعي حديث صحيح في قراءة الأخريين من الظهر على النصف من ~~الأوليين، وأن قراءة الأوليين من العصر على نحو الأخريين من الظهر. # 130 - مسألة: # يستحب تطويل الأولى من كل صلاة. # وقال أبو حنيفة: في الفجر فقط. # وقال الشافعي: لا يطيل في الكل. # لنا: خبر أبي قتادة. # 131 - مسألة: # لا يكره عد الآي في الصلاة. # وقال أبو حنيفة: يكره. # وذكر أصحابنا عن أنس قال: ' رأيت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يعد ~~الآي في الصلاة '. # ولم يصح، إنما ذا عن الحسن، وإبراهيم، وعروة، وعطاء، وطاوس ' أنهم كانوا ~~لا يرون بعد الآي في الصلاة بأسا '. # 132 - مسألة والجاهل يسبح بقدر الفاتحة. PageV01P159 # وقال أبو حنيفة ومالك: لا يلزمه الذكر. # (ت) نا ابن حجر، نا إسماعيل بن جعفر، عن يحيى بن علي بن يحيى ابن خلاد بن ~~رافع، عن جده، عن رفاعة ' أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] علم رجلا، ~~فقال: إن كان معك قرآن فاقرأ، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله ثم اركع '. # قلت: حسنه (ت) وأخرجه (عو). # رواه همام وحماد وابن إسحاق، عن إسحاق بن عبد الله، عن علي بن يحيى بن ~~خلاد، عن أبيه، عن عمه رفاعة، لكن أسقط حماد منه: عن أبيه. # ورواه (س د) من حديث إسماعيل بن جعفر، عن يحيى بن علي، عن أبيه، عن جده، ~~عن رفاعة. وهذا أصح [ق 35 - ب] / ورواه بطوله. # الفضل السيناني، نا مسعر، عن إبراهيم السكسكي، عن ابن أبي أوفى، قال: ' ~~جاء رجل إلى النبي [صلى الله عليه وسلم] فقال: لا أستطيع أن آخذ شيئا من ~~القرآن، فعلمني شيئا يجزئني من القرآن. فقال: قل: سبحان الله، والحمد لله، ~~ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله ms088 '. # رواه (س). # عبد الرزاق، أنا الثوري، عن أبي خالد الدالاني، عن إبراهيم السكسكي، عن ~~ابن أبي أوفى؛ ' أن رجلا قال: يا رسول الله، إني لا أستطيع أن أتعلم ~~القرآن، فما يجزئني في صلاتي؟ قال: تقول: سبحان الله، والحمد لله، ولا حول ~~ولا قوة PageV01P160 # إلا بالله، والله أكبر، ولا إله إلا الله. قال: هذا لله، فما لي؟ قال: ~~تقول: اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني واهدني وعافني '. # لفظ الدارقطني. # قلت: خرجه (د) من حديث وكيع، عن سفيان. والسكسكي: # صالح الحديث. # 133 - مسألة: # الطمأنينة فرض، خلافا لمالك وأبي حنيفة؛ لحديث: # المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: ' دخل رجل المسجد، فصلى، ثم جاء إلى ~~النبي [صلى الله عليه وسلم] فسلم، فرد عليه السلام وقال: ارجع فصل فإنك لم ~~تصل. # يفعل ذلك ثلاث مرات، فقال: والذي بعثك بالحق نبيا، ما أحسن غير هذا ~~فعلمني، قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم ~~اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ~~ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها '. # أخرجاه. # أحمد، نا يزيد، أنا محمد بن عمرو، عن علي بن يحيى بن خلاد الزرقي (عن ~~أبيه) عن رفاعة بن رافع قال: ' جاء رجل ورسول الله جالس في المسجد، ~~PageV01P161 # فصلى قريبا منه، ثم انصرف إلى رسول الله فسلم عليه، فقال: أعد صلاتك، ~~فإنك لم تصل. فرجع فصلى كنحو ما صلى، ثم انصرف إلى رسول الله، فقال: أعد ~~صلاتك، فإنك لم تصل. فقال: يا رسول الله، علمني. قال: إذا استقبلت القبلة ~~فكبر، ثم اقرأ بأم القرآن، ثم اقرأ بما شئت، فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ~~ركبتيك، وامدد ظهرك، ومكن لركوعك، فإذا رفعت رأسك فأقم صلبك حتى ترجع ~~العظام إلى مفاصلها، فإذا سجدت فمكن لسجودك، فإذا رفعت رأسك فاجلس على فخذك ~~اليسرى، ثم اصنع ذلك في كل ركعة '. # إسناده جيد. # همام، نا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن علي بن يحيى، ms089 عن أبيه، عن ~~عمه رفاعة قال: دخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم]، فقال: وعليك، ارجع فصل فإنك لم تصل. فجعل الرجل يصلي، وجعلنا نرمق ~~صلاته، لا ندري ما يعيب عليه منها، فلما صلى جاء فسلم، فقال له النبي [صلى ~~الله عليه وسلم]: # وعليك، ارجع فصل فإنك لم تصل. فقال الرجل: ما آلوت، وما [ق 36 - أ] / ~~أدري ما عبت علي من صلاتي، قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: إنها لا ~~تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله؛ فيغسل وجهه ويديه إلى ~~المرفقين، ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين، ثم يكبر الله ويثني عليه، ثم ~~يقرأ أم القرآن وما إذ ن له فيه وتيسر، ثم يكبر فيركع، فيضع كفيه على ~~ركبتيه حتى تطمئن مفاصله، ويقول: سمع الله لمن حمده، ويستوي قائما حتى يقيم ~~صلبه، ويأخذ كل عضو مأخذه، يم يكبر، ويسجد فيمكن وجهه - وربما قال: جبهته - ~~من الأرض حتى تطمئن مفاصله، ثم يكبر ويستوي قاعدا، ويقيم صلبه... ' ووصف ~~(الصلاة). # خرجه (عو). PageV01P162 # الأعمش، عن عمارة بن عمير الليثي، عن أبي معمر الأزدي، عن أبي مسعود، عن ~~النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: ' لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها ظهره ~~في الركوع والسجود '. # صححه (ت) وخرجه (عو). # ملازم بن عمرو وغيره، عن عبد الله بن بدر، حدثني عبد الرحمن بن علي ابن ~~شيبان، حدثني أبي مرفوعا: ' لا صلاة لمن لم يقم صلبه في الركوع والسجود '. # رواه أحمد (ق). # عامر بن يساف، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن بدر الحنفي، عن أبي ~~هريرة قال: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ' لا ينظر الله إلى صلاة ~~رجل لا يقيم صلبه من ركوعه وسجوده '. # رواه أحمد، وعامر صدوق. # أبو وائل، عن حذيفة ' أنه رأى رجلا لا يتم ركوعا ولا سجودا، فلما انصرف ~~من صلاته، دعاه حذيفة، فقال: منذ كم تصلي هذه الصلاة؟ قال: منذ كذا وكذا، ~~فقال حذيفة: ما صليت، أو: ما ms090 صليت لله صلاة. وأحسبه قال: ولو مت، مت على ~~غير سنة محمد [صلى الله عليه وسلم] '. # أخرجه البخاري. # عبد الحميد بن جعفر، نا محمد بن عمرو بن عطاء، عن أبي حميد الساعدي قال: ~~' كان رسول الله [صلى الله عليه وسلم] إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما، ~~ورفع يديه PageV01P163 # حتى يحاذي منكبيه، ثم قال: الله أكبر. وركع، ثم اعتدل فلم يصوب رأسه ولم ~~يقنع... ' الحديث بطوله. # أخرجه (خ). # قلت: فما صلى [صلى الله عليه وسلم] إلا مطمئنا. # وصح عن أبي قلابة، عن مالك بن الحويرث، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] ~~قال: ' صلوا كما رأيتموني أصلي '. # فذكروا (شيئا) يروى عن ابن أبزى قال: ' صليت خلف رسول الله، فلم يكبر بين ~~السجدتين '. # قال أحمد: هو حديث منكر. # 134 - مسألة: # يجمع الإمام والمنفرد بين التسميع والتحميد، ويقتصر المأموم على التحميد. # ووافقنا [ق 36 - ب] / أبو حنيفة، ومالك في المأموم؛ قالا: فأما الإمام ~~والمنفرد فيقتصران على التسميع. # وقال الشافعي: يجمعهما المأموم. # ففي ' الصحيحين ' للزهري، عن أنس مرفوعا: ' إذا قال الإمام: سمع الله لمن ~~حمده. فقولوا: ربنا ولك الحمد '. # الأعمش، عن عبيد بن الحسن المزني، سمع ابن أبي أوفى يقول: ' كان رسول ~~الله [صلى الله عليه وسلم] إذا رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده، ~~اللهم ربنا لك PageV01P164 # الحمد ملء السماوات وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد '. # قلت: ورواه شعبة عن عبيد. # خرجه (م د ق). # بريدة؛ قال لي النبي [صلى الله عليه وسلم]: ' إذا رفعت رأسك من الركوع ~~فقل: سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد '. # رواه الدارقطني بسند ساقط. # عبد العزيز الماجشون، عن (عمه) عن الأعرج، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن ~~علي قال: ' كان رسول الله إذا رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده، ~~ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد '. # صححه (ت). # سمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: ms091 ~~' إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده. فقولوا: ربنا ولك الحمد، فمن وافق ~~قوله قول الملائكة، غفر له ما تقدم من ذنبه '. # وصححه (ت). # المقبري، عن أبي هريرة: ' كان رسول الله إذا قال: سمع الله لمن حمده، ~~قال: ربنا ولك الحمد '. # رواه (خ). # وعن أبي هريرة مرفوعا: ' إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده؛ فليقل من ~~وراءه: ربنا ولك الحمد '. PageV01P165 # رواه الدارقطني بسند مقارب. # 135 - مسألة: # التكبير والتسبيح والتحميد، ورب اغفر لي، والتشهد الأول واجب خلافا ~~لأكثرهم. # قلنا: ثبتت مداومته [صلى الله عليه وسلم] على ذلك، وقد قال: ' صلوا كما ~~رأيتموني أصلي '. # وقد مر حديث علي وبريدة آنفا. # وعقيل، عن ابن شهاب، أنا أبو بكر بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة يقول: ~~' كان رسول الله إذا قام إلى الصلاة، يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم ~~يقول: سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم: ربنا ~~لك الحمد. ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ويفعل ذاك في ~~الصلاة كلها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. # أخرجاه. # أبو إسحاق، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن علقمة والأسود، عن عبد الله: # ' كان رسول الله يكبر في كل خفض ورفع، وقيام وقعود، وأبو بكر وعمر '. # صححه (ت). # الأعمش، عن سعد بن عبيدة، عن المستورد، عن صلة بن زفر، عن حذيفة ' أنه ~~صلى مع النبي [صلى الله عليه وسلم] وكان يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم. ~~وفي سجوده: سبحان ربي الأعلى '. PageV01P166 # صححه (ت). # أحمد، نا المقرئ، نا موسى بن أيوب، حدثني عمي إياس بن عامر، سمعت عقبة بن ~~عامر قال: ' لما نزلت: * (فسبح باسم ربك العظيم) * قال رسول الله [ق 37 - ~~أ] / [صلى الله عليه وسلم]: اجعلوها في ركوعكم. فلما نزلت: * (سبح اسم ربك ~~الأعلى) * قال: اجعلوها في سجودكم '. # قلت: تابعه ابن المبارك. # خرجه (د ق) وموسى: شيخ. # معمر، عن قتادة، عن يونس بن جبير، عن حطان بن عبد الله، عن أبي ms092 موسى، أن ~~رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: ' إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده. # فقولوا: ربنا ولك الحمد '. # قلت: رواه جماعة عن قتادة، وأخرجه (م د س ق). # 136 - مسألة: # السنة أن يضع ركبتيه قبل يديه، وفي رواية: ' يديه قبل ' كمالك. # شريك، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل بن حجر: ' رأيت رسول الله [صلى ~~الله عليه وسلم] إذا سجد، يضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ~~ركبتيه '. # حسنه (ت) ورواه همام، عن عاصم مرسلا. PageV01P167 # الدارقطني، نا الصفار، نا عباس الدوري، نا العلاء بن إسماعيل، نا حفص بن ~~غياث، عن عاصم الأحول، عن أنس قال: ' رأيت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ~~انحط بالتكبير، فسبقت ركبتاه يديه '. # ولهم الدارقطني، ثنا الحسين بن الحسين القاضي، نا محمد بن أصبغ بن الفرج، ~~نا أبي، نا الدراوردي، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر ' أن رسول الله ~~[صلى الله عليه وسلم] كان إذا سجد يضع يديه قبل ركبتيه '. # وروى مروان الطاطري، عن الدراوردي - وهذا المعروف - ثنا محمد بن عبد الله ~~ابن حسن، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة مرفوعا: ' إذا سجد أحدكم، ~~فليضع يديه قبل ركبتيه (ولا يبرك) بروك الجمل '. # قلت: خرجه (د س ت) تفرد به محمد. # وقد رواه أحمد في ' مسنده ' عن سعيد بن منصور، عن الدراوردي. # 137 - مسألة: # لا يجزئ الاقتصار على الأنف في السجود، وفي الجبهة روايتان. # وقال أبو حنيفة: يجزئ. # لنا حديث رفاعة: ' لا يقبل الله صلاة أحدكم... ' وفيه: ' ثم يسجد ويمكن ~~وجهه ' وربما قال: ' وجبهته من الأرض '. PageV01P168 # وصحح (ت) من حديث فليح، عن عباس بن سهل، عن أبي حميد الساعدي ' أن النبي ~~[صلى الله عليه وسلم] كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض '. # ناشب بن عمرو - واه - نا مقاتل بن حيان، عن عروة، عن عائشة قالت: # أبصر رسول الله [صلى الله عليه وسلم] امرأة من أهله تصلي، ولا تضع أنفها ~~بالأرض، فقال: ' ضعي أنفك بالأرض؛ فإنه لا صلاة ms093 لمن لم يضع أنفه بالأرض مع ~~جبهته في الصلاة '. # فإن قالوا: فالدارقطني ضعف ناشبا. قلنا: ما قدح فيه غيره، ولا يقبل ~~التضعيف حتى يبين سببه. # قلت: هذا الكلام يدل على هوى المؤلف وقلة علمه بالدارقطني؛ فإنه ما يضعف ~~إلا من لا خير فيه. # ثم ساق المؤلف من ' كامل ' ابن عدي. # نا الباغندي، نا يحيى بن عثمان، نا محمد بن حمير، عن الضحاك بن (حمرة) عن ~~منصور بن زاذان [ق 37 - ب] / عن عاصم البجلي، عن عكرمة، عن ابن عباس ~~مرفوعا: ' من لم يلصق أنفه مع جبهته بالأرض إذا سجد، لم تجز صلاته '. # الضحاك ليس بثقة. # نا أبو قتيبة، نا شعبة، عن عاصم الأحول، عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعا: ' ~~لا صلاة لمن لم يضع أنفه على الأرض '. # تفرد برفعه أبو قتيبة. قاله ابن أبي داود، وأبو قتيبة ثقة. PageV01P169 # قالوا: الحسن بن عرفة، نا إسماعيل بن عياش، عن عبد العزيز بن عبيد الله: # ' قلت لوهب بن كيسان: ما لك لا تمكن جبهتك وأنفك من الأرض؟ قال: ذلك أني ~~سمعت جابرا يقول: رأيت رسول الله يسجد على جبهته على قصاص الشعر. # عبد العزيز ضعيف. # وبإسناد فيه كذاب، عن أبي هريرة، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: ' ~~السجود على الجبهة فريضة، وعلى الأنف تطوع '. # 138 - مسألة: # لا يجزئ السجود على كور العمامة. # وعنه: يجزئ. # فرووا أنه [صلى الله عليه وسلم] كان يسجد على كور العمامة. # قلت: لم يصح. # 139 - مسألة: # لا يجب كشف اليدين في السجود، خلافا لأحد قولي الشافعي. # ابن المبارك، نا زائدة، نا عاصم بن كليب، ثنا أبي، أن وائل بن حجر أخبره ~~قال: قلت: لأنظرن إلى صلاة رسول الله [صلى الله عليه وسلم]؛ فنظرت، فقام ~~فكبر، فرفع يديه، ثم لما أراد أن يركع رفع يديه مثلها، ثم رفع رأسه، فرفع ~~يديه مثلها، ثم جئت بعد ذلك في زمان فيه برد، عليهم جل الثياب، تحرك أيديهم ~~من تحت الثياب. # رواه (خ) في كتاب ' رفع اليدين ' نا محمد بن مقاتل عنه. ms094 # 140 - مسألة: # يجب السجود على سبعة أعضاء. # وقال أبو حنيفة: لا يجب إلا على الجبهة. PageV01P170 # وعن الشافعي كالمذهبين. # عامر بن سعد، عن العباس، قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ' إذا سجد ~~الرجل، سجد معه سبعة آراب: وجهه، وكفاه، وركبتاه، وقدماه ' رواه (م). # عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس قال: ' أمر النبي [صلى الله عليه ~~وسلم] أن يسجد على سبعة أعضاء - ولا يكف شعرا ولا ثوبا -: الجبهة، واليدين، ~~والركبتين، والرجلين '. # رواه (خ م). # 141 - مسألة: # المستحب أن ينهض من السجود على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه. # وعنه أنه يجلس جلسة الاستراحة على قدميه وأليتيه. # وبه قال الشافعي، إلا أنه قال: صفة الجلسة كالتي بين السجدتين. وقال ~~مالك: بل ينهض. # خالد بن إلياس - واه - عن صالح مولى التوءمة - ضعيف - عن أبي هريرة قال: ~~كان النبي [صلى الله عليه وسلم] ينهض في الصلاة على صدور قدميه. خرجه (ت). # وصح من حديث أبي قلابة، عن مالك بن الحويرث، أنه رأى رسول الله [ق 38 - ~~أ] / [صلى الله عليه وسلم] يصلي، فكان إذا كان في وتر من صلاته، لم ينهض ~~حتى يستوي جالسا. # 142 - مسألة: # التشهد الأخير فرض. PageV01P171 # وقال أبو حنيفة ومالك: تجب الجلسة دون الذكر. # لنا أن النبي [صلى الله عليه وسلم] علمهم التشهد، وأمرهم به فقال: ' ~~قولوا: التحيات لله... '. # زهير بن معاوية، عن الحسن بن الحر، عن القاسم بن مخيمرة قال: أخذ علقمة ~~بيدي، وزعم أن ابن مسعود أخذ بيده وزعم أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ~~أخذ بيده، فعلمه التشهد إلى قوله: ' عبده ورسوله '. قال: ' فإذا قضيت هذا - ~~أو فعلت هذا - فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تجلس فاجلس ~~'. # رواه الدارقطني، وقال: الصحيح أن قوله: ' فإذا قضيت هذا، فقد قضيت صلاتك ~~'. من كلام ابن مسعود. فصله شبابة عن زهير. # وقد اتفق من روى تشهد ابن مسعود على حذفه. # أحمد بن يونس، نا زهير، عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم - ضعيف - عن عبد ms095 ~~الرحمن بن رافع وبكر بن سوادة، عن عبد الله بن عمرو؛ أن رسول الله [صلى ~~الله عليه وسلم] قال: ' إذا قضي الإمام الصلاة وقعد، فأحدث قبل أن يسلم، ~~فقد تمت صلاته ومن كان خلفه ممن ائتم به '. # 143 - مسألة: # الأفضل تشهد ابن مسعود. # وقال مالك: تشهد ابن عمر. # وقال الشافعي: تشهد ابن عباس. # شقيق، عن عبد الله - قال: ' كنا إذا جلسنا مع النبي [صلى الله عليه وسلم] ~~في الصلاة قلنا: # السلام على الله قبل عباده (السلام على جبريل) السلام على ميكائيل، ~~السلام على فلان، السلام على فلان. فسمعنا رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ~~فقال: إن الله هو PageV01P172 # السلام، فإذا جلس أحدكم في الصلاة، فليقل: التحيات لله والصلوات ~~والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى ~~عباد الله الصالحين. # فإذا قالها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا ~~الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يتخير بعد من الدعاء '. # أخرجاه وقال (ت): العمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين: # أحمد، نا يحيى بن آدم، ثنا شريك، عن جامع بن أبي راشد، عن أبي وائل، عن ~~عبد الله قال: ' كان رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يعلمنا التشهد كما ~~يعلمنا السورة من القرآن '. # تشهد ابن عباس: # الليث، عن أبي الزبير، عن سعيد بن جبير وطاوس، عن ابن عباس قال: # ' كان رسول الله [صلى الله عليه وسلم] [ق 38 - ب] / يعلمنا التشهد كما ~~يعلمنا القرآن، فكان يقول: التحيات المباركات الصلوات لله، السلام عليك ~~أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ~~أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله '. # (ت): صحيح غريب. رواه عبد الرحمن بن حميد الرؤاسي، عن أبي الزبير. # خارجة بن مصعب، عن موسى بن عبيدة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: ~~' كان رسول الله يعلمنا التشهد: التحيات الطيبات الزاكيات لله، السلام عليك ~~أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى ms096 عباد الله الصالحين، ~~أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله '. ~~PageV01P173 # وهذا ضعيف عن ضعيف. # 144 - مسألة: # الصلاة على النبي [صلى الله عليه وسلم] فرض كالشافعي وعن أحمد سنة، كمالك ~~وأبي حنيفة. # شعبة، عن الحكم، سمعت ابن أبي ليلى قال: ' لقيني كعب بن عجرة، فقال: ألا ~~أهدي لك هدية؟ خرج علينا رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فقلنا: يا رسول ~~الله، قد علمنا السلام عليك، فكيف الصلاة عليك؟ قال: قولوا: (اللهم) صل على ~~محمد، وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم بارك ~~على محمد، وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم، إنك حميد مجيد '. # أخرجاه، وصححه (ت) ولفظه: ' اللهم صل على محمد، وعلى آل محمد، كما صليت ~~على إبراهيم، إنك حميد مجيد، وبارك على محمد، وعلى آل محمد، كما باركت على ~~إبراهيم، إنك حميد مجيد '. # عبد المهيمن بن عباس - واه - عن أبيه، عن جده، أن النبي [صلى الله عليه ~~وسلم] قال: ' لا صلاة لمن لم يصل على نبيه ' خرجه الدارقطني. # وخرج بسند ضعيف، عن جابر الجعفي، عن أبي جعفر، عن أبي مسعود، قال رسول ~~الله [صلى الله عليه وسلم]: ' من صلى صلاة لم يصل فيها علي ولا على أهل ~~بيتي، لم تقبل منه '. PageV01P174 # وعن ابن مسعود قال: ' إذا صليتم على رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ~~فقولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد... ' الحديث، رواه (ق). # 145 - مسألة: # يجلس في التشهد الأول مفترشا، وفي الثاني متوركا. # وقال مالك: يتورك فيهما. وقال أبو حنيفة: يفترش. # ولنا: الليث، عن خالد، عن سعيد، عن محمد بن عمرو بن حلحلة، عن محمد بن ~~عمرو بن عطاء ' أنه كان جالسا مع نفر من أصحاب رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم]، فذكرنا صلاته، فقال أبو حميد الساعدي: أناكنت أحفظكم لصلاة رسول ~~الله؛ رأيته إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه،, وإذا ركع [ق 39 - أ] / أمكن ~~يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره، وإذا رفع رأسه ms097 استوى حتى يعود كل فقار مكانه، ~~فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه ~~القبلة، وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى، ونصب اليمنى، وإذا جلس ~~في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى، ونصب الأخرى، وقعد على مقعدته. تفرد به ~~(خ). # عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل بن حجر قال: ' قدمت المدينة، فقلت: ~~لأنظرن إلى صلاة رسول الله، فلما جلس افترش رجله اليسرى، ووضع يده اليسرى ~~على فخذه اليسرى، ونصب رجله اليمنى ' صححه (ت). # عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: ' سنة الصلاة أن يفترش اليسرى، ~~وينصب اليمنى '. # 146 - مسألة: # التسليم فرض. وقال أبو حنيفة: لا يجب؛ بل يخرج بكل ما ينافيها. ~~PageV01P175 # ولنا قوله [صلى الله عليه وسلم]: ' وتحليلها التسليم ' ولهم حديث عبد ~~الله بن عمرو الذي مر، وفي سنده، الأفريقي ضعيف. # ورواه (ت) نا أحمد بن محمد، نا ابن المبارك، أنا عبد الرحمن بن زياد، عن ~~عبد الرحمن بن رافع، وبكر بن سوادة، أخبراه عن عبد الله مرفوعا قال: # ' إذا أحدث وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم، فقد جازت صلاته '. # ومر خبر ابن مسعود، وفيه: ' فإذا قلت ذلك، فقد تمت صلاتك '. # 147 - مسألة: # التسليمة الثانية تجب في المكتوبة. # وعنه: أنها سنة - كقول أبي حنيفة، والشافعي في الجديد. # وقال مالك: السنة واحدة. # ولنا خبر جابر بن سمرة، عن النبي [صلى الله عليه وسلم]: ' ألا يكفي أحدكم ~~أن يضع يده على فخذه، ثم يسلم عن يمينه وشماله '. # أبو سعيد المؤدب، عن زكريا، عن الشعبي، عن مسروق، عن عبد الله قال: # ' ما نسيت من الأشياء، فلم أنس تسليم رسول الله [صلى الله عليه وسلم] في ~~الصلاة، عن يمينه وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة ~~الله '. # سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله، عن النبي [صلى الله ~~عليه وسلم] بنحوه. # الحسن بن صالح، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله قال: # كان رسول الله يسلم عن يمينه ms098 وعن يساره حتى يرى بياض خده. PageV01P176 # ابن لهيعة، عن محمد بن عبد الله بن مالك، عن سهل بن سعد ' أن رسول الله ~~[صلى الله عليه وسلم] كان يسلم في صلاته عن يمينه ويساره حتى يرى بياض خده ~~'. # [ق 39 - ب] / (م) من حديث عامر بن سعد، عن أبيه، عن النبي [صلى الله عليه ~~وسلم] ' أنه كان يسلم عن يمينه حتى يرى بياض خده، وعن يساره حتى يرى بياض ~~خده '. # ملازم بن عمرو، حدثني هوذة بن قيس بن طلق، عن أبيه، عن جده: ' كان رسول ~~الله يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده الأيمن، وبياض خده الأيسر ~~'. # رواه أحمد. # أبو بكر بن عياش، عن أبي إسحاق، عن صلة بن زفر، عن عمار: ' كان رسول الله ~~[صلى الله عليه وسلم] إذا سلم عن يمينه يرى بياض خده الأيمن، وإذا سلم عن ~~يساره يرى بياض خده الأيمن (والأيسر) وكان تسليمه: السلام عليكم ورحمة الله ~~'. # رواه الدارقطني. # الخريبي، عن حريث، عن الشعبي، عن البراء ' أن النبي - [صلى الله عليه ~~وسلم] - كان يسلم تسليمتين '. # حريث ضعف. # فذكروا عمرو بن أبي سلمة التنيسي، عن زهير بن محمد، عن هشام، عن أبيه، عن ~~عائشة ' أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] كان يسلم في الصلاة تسليمة ~~واحدة تلقاء وجهه، ثم يميل إلى الشق الأيمن شيئا ' خرجه (ت) وهو من مناكير ~~زهير. PageV01P177 # عتيق بن يعقوب، ثنا عبد المهيمن بن عباس، عن أبيه، عن جده. ' أنه سمع ~~رسول الله يسلم تسليمة واحدة لا يزيد عليها '. # عبد المهيمن ضعيف. # (ق) ثنا محمد بن الحارث المصري، ثنا يحيى بن راشد - ضعيف - عن يزيد مولى ~~سلمة، عن سلمة بن الأكوع قال: ' رأيت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] صلى ~~فسلم مرة واحدة '. # نعيم بن حماد، ثنا روح بن عطاء، عن أبيه، عن الحسن، عن سمرة: ' كان رسول ~~الله يسلم واحدة قبل وجهه، فإذا سلم عن يمينه سلم عن يساره '. # روح واه. # 148 - مسألة: # وينوي بالسلام الخروج من الصلاة. # وقال الحنفية ms099 والشافعية: ينوي السلام على الملائكة والمأمومين. # لنا قوله [صلى الله عليه وسلم]: ' وتحليلها التسليم '. PageV01P178 # ما يجوز في الصلاة وما يحرم 149 - مسألة: # لا يجوز أن يدعو فيها بما أوليس فيه قربة ولا ورد، كارزقني جارية حسناء ~~وبستانا. # وقال مالك والشافعي: يجوز. # لنا قوله: ' إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي ~~التسبيح والتكبير، وقراءة القرآن '. # 150 - مسألة: # الإغماء لا يسقط فرض الصلاة، قل أو كثر. # وقال أبو حنيفة: إن كان يوما وليلة لم تسقط. # وقال مالك والشافعي: تسقط. # فأصحابنا استدلوا بما روي عن علي وعمار ' أنهما قضيا ما فات حال الإغماء. # وكذلك قال [ق 41 - أ] / عمران وسمرة. # وقال عطاء: يقضي صلاته كلها. # وروى نافع، عن عمر، أنه أغمي عليه ثلاثة أيام فلم يقض شيئا، وأعاد صلاة ~~يومه الذي أفاق فيه حسب. # وأغمي على محمد بن سيرين ستة أيام، فلم يقض. # وقال النخعي: يعيد صلاة يومه وليلته فقط. PageV01P179 # وقال الحسن: إذا أغمي على رجل صلاتين فلا إعادة، فإن أغمي عليه صلاة ~~واحدة، أعادها. # وفي الدارقطني من حديث الحكم بن عبد الله الأيلي - تركوه - نا القاسم ' ~~أن عائشة سألت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] عن الرجل يغمى عليه فيترك ~~الصلاة، فقال: ليس لشيء من ذلك قضاء، إلا أن يغمى عليه في وقت صلاة، فيفيق، ~~وهو في وقتها، فيصليها '. # 151 - مسألة: # إذا سلم [على] المصلي، رد بالإشارة. # وقال أبو حنيفة: لا. # الليث، حدثني بكير، عن نابل صاحب العباء، عن ابن عمر، عن صهيب، قال: ' ~~مررت برسول الله وهو يصلي فسلمت، فرد إلي إشارة، ولا أعلم إلا أنه قال: ~~أشار بإصبعه '. # قلت: (د ت س) عن قتيبة عنه. # هشام بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر: قلت لبلال: ' كيف كان النبي [صلى الله ~~عليه وسلم] يرد (عليهم) حين كانوا يسلمون عليه في الصلاة؟ قال: كان يشير ~~بيده '. # صححه الترمذي، وهو غير الأول. # معمر، عن الزهري، عن أنس [أن] النبي [صلى الله عليه وسلم] كان يشير في ~~الصلاة '. PageV01P180 # قلت: ms100 خرجه (د). # ولهم ابن بكير، عن ابن إسحاق، عن يعقوب بن عتبة، عن أبي غطفان، عن أبي ~~هريرة، أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: ' من أشار في الصلاة إشارة تفقه ~~- أو تفهم - فقد قطع الصلاة '. # أبو غطفان مجهول، ومحمد فيه مقال. # 152 - مسألة: # تنبيه الساهي بالتسبيح، والقرآن لا يبطل. # وعنه: يبطلها - كأبي حنيفة. # حماد بن زيد، ثنا أبو حازم، عن سهل، عن النبي [صلى الله عليه وسلم]: ' ~~إذا نابكم شيء في صلاتكم، فليسبح الرجال، وليصفح النساء '. # خرجه (خ). # ولمسلم بنحوه. # الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعا: ' التسبيح للرجال، والتصفيق ~~للنساء '. # صححه (ت). # قلت: و (م). # 153 - مسألة: # وتسبح المرأة. # قاله مالك، والحديث عليه. PageV01P181 # 154 - مسألة: # إن تكلم عمدا بطلت. # وقال مالك: إن كان لمصلحة الصلاة جاز. # ووافقه الخرقي في مكالمة الإمام فقط. # أحمد، نا سفيان، عن عاصم، عن أبي وائل، عن عبد الله: ' كنا نسلم على ~~النبي [صلى الله عليه وسلم] إذ كنا بمكة، فلما قدمنا من الحبشة أتيناه، ~~فسلمنا عليه، فلم يرد، فأخذني ما قرب وما بعد حتى قضوا الصلاة، فسألته، ~~فقال: ' إن الله [ق 41 - ب] / يحدث من أمره ما يشاء، وإنه قد أحدث من أمره ~~أن لا تتكلموا في الصلاة '. صحيح. # 155 - مسألة: # وكلام الناسي لا يبطل، وكذا المكره، والجاهل بالنهي. # وقال أبو حنيفة: يبطل. # وعن أحمد مثله. # ابن عون، عن محمد، عن أبي هريرة: ' صلى بنا رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم] إحدى صلاتي العشي، فصلى ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في ~~المسجد، فاتكأ عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى، وشبك بين ~~أصابعه، ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى، وخرج السرعان من أبواب ~~المسجد، فقالوا: قصرت الصلاة، وفي القوم أبو بكر وعمر، فهابا أن يكلماه، ~~وفي القوم رجل في يديه طول يقال له: ذو اليدين، فقال: يا رسول الله، نسيت ~~أم قصرت الصلاة؟ فقال: لم أنس، ولم تقصر ' فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ ~~فقالوا: نعم. # فتقدم فصلى ما ms101 ترك، ثم سلم، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه، ~~ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، فربما سألوه، ثم سلم '. ~~PageV01P182 # فيقول: نبئت أن عمران بن حصين قال: ثم سلم (خ م). # خالد الحذاء، عن أبي قلابه، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين ' أن النبي ~~[صلى الله عليه وسلم] سلم في ثلاث ركعات من العصر، ثم قام فدخل، فقام إليه ~~رجل يقال له: الخرباق، وكان في يديه طول فقال: يا رسول الله، فخرج إليه، ~~فذكر له صنيعه، فجاء فقال: أصدق هذا؟ قالوا: نعم. فصلى الركعة التي ترك ثم ~~سلم، ثم سجد سجدتين، ثم سلم '. # تفرد به (م). # قلنا: تكلم معتقدا أن [صلاته] تمت، وأنه أوليس فيها، وكذلك ذو اليدين ~~تكلم معتقدا للنسخ. # قالوا: أبو هريرة إنما أسلم سنة سبع، وذو اليدين قتل يوم بدر. # قلنا: إنما المقتول ذو الشمالين، عمير، وذو اليدين عاش بعد النبي [صلى ~~الله عليه وسلم]. # قالوا: فألفاظ الخبرين مختلفة في أماكن، أو لعل ذلك كان قبل تحريم الكلام ~~في الصلاة. ويأتي اعتراضهم على لفظ الزهري، فإنه قال: فقام ذو الشمالين. # قال أبو داود: وهم الزهري، وظن أن ذا الشمالين ذو اليدين. # قال ابن حبان: وكان تحريم الكلام بمكة، فلما بلغ المسلمون المدينة سكتوا. # فقال زيد بن أرقم - يحكي الحال -: ' كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت: # * (وقوموا لله قانتين) * فأمرنا بالسكوت. # وقال الخطابي، نسخ الكلام بعد الهجرة بيسير. ثم ذكر في كلام أبي بكر وعمر ~~والناس وجهين؛ أحدهما، أن في رواية حماد، عن أيوب، أنهم أومئوا - أي ~~PageV01P183 # نعم - الثاني، أن يكونوا قالوا بألسنتهم [ق 42 - أ] / ويكون ذلك مما لم ~~ينسخ، لكونه (جوابا) للنبي [صلى الله عليه وسلم] قال تعالى: * (استجيبوا ~~لله وللرسول إذا دعاكم) *. # ففي ' البخاري ' من حديث أبي سعيد بن المعلى، قال: كنت أصلي في المسجد، ~~فدعاني رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فلم أجبه، ثم أتيته فقلت: يا رسول ~~الله، إني كنت أصلي فقال: ألم يقل ms102 الله: * (استجيبوا لله وللرسول إذا ~~دعاكم) *. # ولهم: يحيى بن أبي كثير، عن هلال بن أبي ميمونة، عن عطاء بن يسار، عن ~~معاوية بن الحكم قال: ' بينا نحن نصلي مع رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ~~إذ عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله. فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: ~~واثكل أمياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟! فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، ~~فلما رأيتهم يصمتوني، لكني سكت فلما صلى رسول الله، فبأبي هو وأمي، ما رأيت ~~معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه والله ما كهرني ولا شتمني ولا ضربني، ~~قال: إن هذه الصلاة، لا يصلح فيها شيء من كلام الناس هذا، إنما هي التسبيح ~~والتكبير وقراءة القرآن ' (م). # قلنا: ذا عليكم، فإنه لم يأمره بالإعادة، بل علمه، ولا فرق بين من تكلم ~~جاهلا بحظر الكلام، وبين من تكلم ناسيا. # وذكروا لجابر مرفوعا: قال: ' الكلام ينقض الصلاة، ولا ينقض الضوء ' وهذا ~~واه، مر في مسألة القهقهة. # 156 - مسألة: # إذا سبقه الحدث توضأ، وأعاد. PageV01P184 # وعنه: بيني - كقول أبي حنيفة. # وعنه إن كان من السبيلين، أعاد، ومن غيرهما بنى. # وللشافعي كالروايتين الأوليين. # جرير، عن عاصم الأحول، عن عيسى بن حطان، عن مسلم بن سلام، عن علي بن طلق، ~~قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ' إذا فسا أحدكم في الصلاة، فلينصرف ~~فليتوضأ، وليعد صلاته ' ز خرجه (د). # ومر في نواقض الوضوء خبر أبي سعيد وعائشة: ' إذا [قاء] أحدكم في صلاته، ~~فلينصرف فليتوضأ، ثم ليبن على ما مضى من صلاته '. # 157 - مسألة: # إذا سبق الإمام الحدث، فليستخلف، في رواية. # والأخرى: لا - كالقديم للشافعي. # لنا: أنه [صلى الله عليه وسلم] خرج وأبو بكر يصلي بالناس تمام صلاة أبي ~~بكر. # الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: ' وجد رسول الله من نفسه ~~خفة، فجاء حتى جلس عن يسار أبي بكر، فكان رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ~~يصلي بالناس قاعدا، وأبو بكر قائما؛ يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله، والناس ~~يقتدون بصلاة أبي بكر ' أخرجاه. PageV01P185 # 158 - مسألة: # إذا ms103 تعمد سبق إمامه بركن، بطلت صلاته. # وقال الشافعي: لا. # [ق 42 - ب] / ولنا حديث أنس مرفوعا: ' إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ~~كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا ' أخرجاه. # قلت: وحديث: ' أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام، أن يحول الله رأسه ~~رأس حمار ' أخرجاه. # 159 - مسألة: # ويقطعها الكلب الأسود، وفي المرأة والحمار روايتان. # (ت) قال أحمد: الذي لا أشك فيه، أن الكلب الأسود يقطع الصلاة، وفي نفسي ~~من الحمار والمرأة شيء. # والجمهور: لا يقطعها شيء. # شعبة، نا حميد بن هلال، سمع عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر قال: # قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ' يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين ~~يديه كآخرة الرحل، المرأة والحمار والكلب الأسود. قلت: ما بال الأسود من ~~الأحمر؟ قال: ابن أخي، سألت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] كما سألتني، ~~فقال: الكلب الأسود شيطان ' (م). # هشام، عن قتادة، عن زرارة، عن سعد بن هشام، عن أبي هريرة، أن نبي الله ~~[صلى الله عليه وسلم] قال: ' يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار ' (م). ~~PageV01P186 # أحمد، ثنا عبد الأعلى، نا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن عبد الله ابن ~~مغفل، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: ' يقطع الصلاة المرأة والكلب ~~والحمار '. # قلت: صحيح. ورواه (ق). # قيل: فالحديث واحد، فما وجه توقف أحمد؟ قلنا: ثبت أن عائشة قالت: # ' كان رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يصلي وأنا معترضة بين يديه كاعتراض ~~الجنازة '. # وصح عن ابن عباس قال: ' أتيت رسول الله وهو يصلي، فنزلت عن الحمار، ~~وتركته أمام الصف، فما بالاه '. # ولهم من الدارقطني حديث يحيى بن المتوكل، ثنا إبراهيم بن يزيد، عن سالم ~~بن عبد الله، عن أبيه ' أن النبي [صلى الله عليه وسلم] وأبا بكر وعمر ~~قالوا: لا يقطع صلاة المسلم شيء، وادرأ ما استطعت '. # فإبراهيم هو الخوزي: متروك. # إسماعيل بن عياش، عن إسحاق بن أبي فروة - واه - عن زيد بن أسلم، عن عطاء ~~بن يسار، عن أبي هريرة مرفوعا: ' لا يقطع ms104 صلاة المرء امرأة ولا كلب ولا ~~حمار '. # أبو أسامة، نا مجالد - لين - عن أبي الوداك، عن أبي سعيد مرفوعا: # ' لا يقطع الصلاة شيء '. # عفير بن معدان - واه - عن سليم بن عامر، عن أبي أمامة مرفوعا مثله. # إدريس بن يحيى الخولاني، عن بكر بن مضر، عن صخر بن عبد الله بن ~~PageV01P187 # حرملة - واه - عن عمر بن عبد العزيز، عن أنس مرفوعا: ' لا يقطع الصلاة ~~شيء '. # والخمسة في الدارقطني. PageV01P188 # سجود التلاوة 160 - مسألة: # سنة، وأوجبه أبو حنيفة. # ففي ' الصحيحين ' ابن أبي ذئب، عن يزيد بن قسيط، عن عطاء بن يسار، عن زيد ~~بن ثابت [ق 43 - أ] / قال: ' قرأت على النبي [صلى الله عليه وسلم] النجم ~~فلم يسجد '. # قيل: ما سجد؛ لأن زيدا لم يسجد. # قلنا: لو كان واجبا لأمره به. # 161 - مسألة: # في الحج سجدتان. # وقال أبو حنيفة ومالك: بل الأولى. # أحمد، نا أبو سعيد مولى بني هاشم، ثنا ابن لهيعة، عن مشرح بن هاعان، عن ~~عقبة: ' قلت: يا رسول الله، أفضلت سورة الحج بأن فيها سجدتين؟ # قال: نعم، ومن لم يسجدهما، فلا يقرأهما ' وفي ابن لهيعة: لين. # 162 - مسألة: # سجدة ' ص ' للشكر. # وعنه أنها للتلاوة، كمالك وأبي حنيفة. # أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس: ' رأيت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ~~يسجد في ' ص ' وقال ابن عباس: وليست من عزائم السجود ' صححه (ت). ~~PageV01P189 # الليث، نا خالد بن يزيد، عن سعيد، عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد: # ' خطبنا رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يوما، فقرأ ' ص ' فلما مر ~~بالسجود، نزل فسجد، وسجدنا معه، وقرأها مرة أخرى، فلما بلغ السجدة، نشزنا ~~للسجود، فلما رآنا قال: إنما هي توبة نبي، ولكني أراكم قد استعددتم للسجود، ~~فنزل فسجد وسجدنا '. # قلت: خرج نحوه (د) من حديث سعيد بن أبي هلال به. # ولهم حفص بن غياث، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أن النبي ~~[صلى الله عليه وسلم] سجد في ' ص '. # قلنا: سجد وترك. # وحديث عبد الله بن بزيع ms105 - لين - عن عمر بن ذر، عن أبيه، عن سعيد بن جبير، ~~عن ابن عباس، أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: ' سجد بها نبي الله ~~داود، وسجدناها شكرا - يعني (ص) '. # 163 - مسألة: # في المفصل ثلاث. # وقال مالك في رواية: لا سجود في المفصل. # مسلم من حديث أبي هريرة ' أن النبي [صلى الله عليه وسلم] سجد في: ' إذا ~~السماء انشقت ' و ' اقرأ '. # أيوب بن موسى، عن عطاء بن ميناء [عن أبي هريرة]: ' سجدنا مع رسول الله ~~في: ' اقرأ ' و ' إذا السماء انشقت ' صححه (ت). PageV01P190 # أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس: ' سجد رسول الله في النجم، والمسلمون ~~والمشركون ' (خ). # أبو داود، ثنا محمد بن رافع، نا أزهر بن القاسم، نا أبو قدامة، عن مطر ~~الوراق، عن عكرمة، عن ابن عباس ' أن النبي [صلى الله عليه وسلم] لم يسجد في ~~شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة. # أبو قدامة الحارث بن عبيد ضعف. # الدارقطني، ثنا محمد بن أحمد بن [عمرو] ثنا أحمد بن محمد بن رشدين - متهم ~~- ثنا ابن أبي مريم [نا] نافع بن يزيد، عن الحارث بن سعيد، عن عبد الله بن ~~[منين] عن عمرو بن العاص ' أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أقرأه خمس ~~عشرة سجدة في القرآن، منها ثلاث في المفصل، وفي سورة الحج سجدتين '. # فهذا لم يصح. # 164 - مسألة: # سجود الشكر سنة. PageV01P191 # وقال أبو حنيفة ومالك: أوليس بسنة، ويكره. # سليمان بن بلال، ثنا عمرو بن أبي عمرو، عن عبد الواحد بن محمد بن عبد ~~الرحمن بن عوف، عن جده [ق 43 - ب] / قال: ' خرج رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم] فتوجه نحو صدقته، فدخل فاستقبل القبلة، فخر ساجدا، فأطال حتى ظننت أن ~~الله قبض نفسه فيها، فدنوت [منه] ثم جلست، فرفع رأسه، فقال: من هذا؟ قلت: # عبد الرحمن. قال: ما شأنك؟ قلت: يا رسول الله، سجدت سجدة، خشيت أن يكون ~~الله - عز وجل - قد قبض نفسك فيها. فقال: إن جبريل أتاني فبشرني، فقال: إن ~~الله يقول لك: ms106 من صلى عليك صليت عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه. فسجدت لله - ~~عز وجل - شكرا '. # خرجه أحمد في ' مسنده ' وعبد الواحد أوليس بالمشهور، وقد روى عنه أيضا ~~عاصم بن عمر بن قتادة. # أبو عاصم، ثنا بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة، عن أبيه، عن أبي بكرة، ~~قال: ' كان النبي [صلى الله عليه وسلم] إذا أتاه الشيء يسره خر ساجدا شكرا ~~لله '. # قلت: خرجه (د ت ق) وبكار فيه لين. # وفي الدارقطني، عن جابر الجعفي، عن أبي جعفر ' أن النبي [صلى الله عليه ~~وسلم] رأى رجلا من النغاشيين، فخر ساجدا '. # منقطع، وفيه جابر. والنغاشي: قصير جدا. # ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عمرو بن الوليد [بن] عبدة السهمي ~~PageV01P192 # عن أنس ' أن النبي [صلى الله عليه وسلم] بشر بحاجة، فخر ساجدا ' (ق) ~~وسنده ضعيف. # 165 - مسألة: # إذا مر المصلي بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية عذاب تعوذ. # وعنه: يجوز ذلك في النفل، ويكره في الفرض. # وبه قال أبو حنيفة. # وكان شيخنا أبو بكر الدينوري يقول: المراد بالحديث أنه يعيد الآية، شعبة، ~~عن الأعمش، عن سعد بن عبيدة، عن المستورد، عن صلة، عن حذيفة قال: ' صليت مع ~~رسول الله، فما مر بآية رحمة إلا وقف عندها، ولا آية عذاب إلا تعوذ منها '. # قلت: خرجه (م عو) من حديث جماعة عن الأعمش. # 166 - مسألة: # من شك في عدد الركعات بنى على الأقل. وعنه: يتحرى إن أمكنه. # وقال أبو حنيفة: إن كان ذلك أول مرة، بطلت صلاته، وإن تكرر منه تحرى، فإن ~~لم يكن له ظن بنى على اليقين. # صحح (ت) من حديث ابن إسحاق، عن مكحول، عن كريب، عن ابن عباس، عن عبد ~~الرحمن بن عوف: سمعت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يقول: ' إذا سها أحدكم ~~في صلاته، فلم يدر، أواحدة صلى أو اثنتين، فليبن على واحدة، فإن لم يدر ~~اثنتين صلى أو ثلاثا، فليبن على اثنتين، فإن لم يدر ثلاثا صلى أو أربعا، ~~فليبن على ثلاث، وليسجد سجدتين قبل ms107 أن يسلم '. PageV01P193 # قلت: ورواه (ق) وقد رواه الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس، عن عبد ~~الرحمن. # فليح، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد مرفوعا: ' إذا [ق 44 ~~- أ] / شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى، فليبن على اليقين حتى إذا استيقن ~~أن قد أتم، فليسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كانت صلاته وترا شفعها، وإن ~~كانت شفعا، كانت ذينك ترغيما للشيطان '. # رواه (م). # ودليل التحري: جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، عن ~~النبي [صلى الله عليه وسلم]: ' إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب، فإذا ~~سلم فليسجد سجدتين ' أخرجاه '. # قلت: ما ذكروا دليلا على البطلان. # 167 - مسألة: # سجود السهو قبل السلام، إلا في موضعين، إذا سلم من نقصان، وإذا شك ~~الإمام. # وقلنا: يتحرى. # وعنه: أن الكل قبل - كمذهب الشافعي، وعنه: إن كان من نقصان فقبل، وإن كان ~~من زيادة فبعده. # وهو قول مالك. PageV01P194 # وقال أبو حنيفة وداود: كله بعد السلام. # الزهري، عن الأعرج، عن ابن بحينة ' أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قام في ~~صلاة الظهر وعليه جلوس، فلما أتم صلاته سجد سجدتين، فكبر في كل سجدة وهو ~~جالس قبل أن يسلم، وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس '. # (خ م). # وقد مر حديث ابن عوف. وحديث أبي سعيد. وحديث ابن مسعود. # (ت) نا الذهلي، نا الأنصاري، أخبرني أشعث، عن ابن سيرين، عن خالد الحذاء، ~~عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين ' أن النبي [صلى الله عليه ~~وسلم] صلى بهم، فسها، فسجد سجدتين، ثم تشهد، ثم سلم '. # ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعا: ' إن الشيطان يأتي أحدكم في ~~صلاته، فيلبس عليه، حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم، فليسجد سجدتين ~~وهو جالس '. # (م ت) وصححه. # وعن المنذر بن عمرو ' أن النبي [صلى الله عليه وسلم] سجد سجدتي السهو قبل ~~التسليم '. # سنده واه. # أما بعد التسليم، ففيه قصة ذي اليدين، وقد ms108 مر فيه خبر أبي هريرة، وعمران. # وروى شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله ' أن النبي ~~PageV01P195 # [صلى الله عليه وسلم] صلى الظهر خمسا، فقيل له: أزيد في الصلاة؟ فسجد ~~سجدتين بعدما سلم '. # (خ م). # وفي لفظ لهما: سجد بعد السلام والكلام. # مالك، عن داود بن الحصين، عن أبي سفيان، عن أبي هريرة: ' سجد رسول الله ~~سجدتي السهو بعد السلام ' ابن جريج، أخبرني عبد الله بن مسافع أن مصعب بن ~~شيبة أخبره عن عقبة ابن محمد بن الحارث، عن عبد الله بن جعفر، أن رسول الله ~~قال: ' من شك في صلاته، فليسجد سجدتين بعدما يسلم '. # إسماعيل بن عياش [ق 44 - ب] / عن عبيد الله بن (عبد الله) الكلاعي، عن ~~زهير، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، عن ثوبان، عن النبي [صلى ~~الله عليه وسلم] قال: ' لكل سهو سجدتان بعدما يسلم '. # الثوري، عن ابن أبي ليلى، عن الشعبي، عن المغيرة بن شعبة ' أنه قام في ~~الركعتين الأوليين، فسبحوا به، فلم يجلس، فلما قضى صلاته، سجد سجدتين بعد ~~التسليم، ثم قال: هكذا فعل رسول الله [صلى الله عليه وسلم] '. # وهذه الأحاديث الخمسة في ' المسند ' وفي بعضها لين. PageV01P196 # قال الأثرم: لا يثبت حديث ابن جعفر ولا ثوبان، وحديث المغيرة رواه ابن ~~عون موقوفا، وهو أصح، وقيل: ذلك منسوخ، قال الزهري: كان آخر الأمرين من ~~رسول الله [صلى الله عليه وسلم] السجود قبل السلام. # 168 - مسألة: # إذا سبح بالإمام مأمومان، لزمه الرجوع إليهما. # وقال الشافعي: لا يرجع، ويبني على يقين نفسه. وقال أبو حنيفة: يرجع إلى ~~قول واحد. # قلنا: ما رجع النبي [صلى الله عليه وسلم] إلى قول ذي اليدين وحده، بل سأل ~~غيره. # 169 - مسألة: # إذا قام إلى خامسة سهوا؛ جلس. # وقال أبو حنيفة: إن سجد في الخامسة أتمها، وأضاف إليها أخرى، فإن كان بعد ~~الرابعة، فقد تم ظهره، والركعتان نافلة، وإن لم يكن قد قعد، فالجميع ينقلب ~~نفلا. # لنا: خبر ابن مسعود ' أن النبي - [صلى الله عليه ms109 وسلم] - صلى خمسا، فقيل ~~له، فسجد للسهو، وما أضاف سادسة ولا أعاد ' 170 - مسألة: # إذا سها عن واجب، سجد للسهو. # وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يسجد إلا للتشهد الأول والقنوت. # لنا حديث ثوبان: ' لكل سهو سجدتان '. # 171 - مسألة: # إذا قرأ في الركعتين الأخريين بالحمد وسورة، أو صلى على النبي [صلى الله ~~عليه وسلم] في PageV01P197 # التشهد الأول، أو قرأ في موضع تشهد، أو تشهد في قيام؛ سجد في الكل للسهو. # وعنه: لا - كالجمهور. # ولنا: حديث ثوبان المذكور. # 172 - مسألة: # إذا تعمد ترك ما يسجد لأجله، لم يسجد. # وقال الشافعي: يسجد. # لنا: أن النبي [صلى الله عليه وسلم] جعل سجود السهو ترغيما للشيطان، على ~~ما مر في حديث أبي سعيد، وذلك يختص بالسهو. # 173 - مسألة: # سجود السهو واجب. # ووافقنا مالك إذا كان عن نقص، وقال الشافعي: سنة. # لنا: أن النبي [صلى الله عليه وسلم] أمر به، كما مر في حديث ابن عوف، ~~وابن مسعود. # 174 - مسألة: # إذا نسي السجود وقام، سجد ما لم يتطاول الزمان، أو يخرج من المسجد. # وعنه: يسجد وإن خرج وتباعد. # وقال أبو حنيفة: لا يسجد بعد الخروج [ق 45 - أ] / والكلام. # وقال الشافعي: إن ذكر قريبا سجد، وإن تباعد فعلى قولين. # وفي خبر ابن مسعود؛ [أنه] [صلى الله عليه وسلم] سجد بعد السلام والكلام. ~~PageV01P198 # أوقات النهي 175 - مسألة: # يجوز قضاء الفوائت في أوقات النهي. # وقال أبو حنيفة: لا يجوز عند الطلوع والغروب والزوال. # لنا: في ' الصحيحين ' قتادة، عن أنس مرفوعا: ' من نسي صلاة، أو نام عنها، ~~فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها '. # (م) من حديث يونس، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة مرفوعا: ' من نسي ~~الصلاة فليصلها إذا ذكرها '. # وصحح (ت) من حديث عبد الله بن رباح، عن أبي قتادة، قال رسول الله: ' إذا ~~نسي أحدكم صلاة، أو نام عنها، فليصلها إذا ذكرها '. # فذكروا ما في ' الصحيحين ' لقتادة، عن أبي العالية، عن ابن عباس، قال: ' ~~شهد عندي رجال مرضيون، وأرضاهم عندي عمر، أن نبي الله [صلى الله عليه ms110 وسلم] ~~كان يقول: لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الصبح ~~حتى تطلع الشمس '. # وفي ' الصحيحين ' أخرجوه عن ابن عمر مرفوعا: ' لا تتحروا بصلاتكم ~~PageV01P199 # طلوع الشمس ولا غروبها، فإنها تطلع بين قرني شيطان، فإذا طلع حاجب الشمس، ~~فلا تصلوا حتى تبرز، وإذا غاب حاجب الشمس، فلا تصلوا حتى تغيب '. # ولمسلم عن موسى بن علي، عن أبيه، سمع عقبة بن عامر يقول: ' ثلاث ساعات ~~كان رسول الله ينهانا أن نصلي فيهن، أو نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس ~~بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس ~~للغروب حتى تغرب '. # ولمسلم من حديث عمرو بن عبسة، أن رسول الله قال له: ' صل الصبح، ثم أقصر ~~عن الصلاة حتى تطلع الشمس فإنها [تطلع] بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها ~~الكفار ' وقال نحو ذلك في الغروب. # ولمسلم من حديث أبي هريرة مرفوعا: ' نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع ~~الشمس، وبعد العصر حتى تغرب '. # قلنا: هذا محمول على النافلة جمعا بين النصوص. # 176 - مسألة: # لا تجوز النافلة وقت النهي وإن كان لها سبب. # وعنه: الجواز لسبب - كقول الشافعي. # لنا: النصوص المذكورة؛ عمرو بن عاصم، نا همام، عن قتادة، عن النضر ابن ~~أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم]: ' من لم يصل ركعتي الفجر، فليصلها بعد ما تطلع الشمس '. PageV01P200 # (ت): تفرد به عمرو. # [ق 45 - ب] / الدراوردي، عن سعد بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن ~~جده قيس - وهو ابن عمرو - قال: ' خرج رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ~~فأقيمت الصلاة، فصليت معه الصبح، ثم انصرف فوجدني أصلي، فقال: مهلا يا قيس، ~~أصلاتان معا؟. قلت: لم أكن ركعت ركعتي الفجر. قال: فلا إذا '. # سعد فيه ضعف، ومحمد لم يسمع من قيس. # خرجه الترمذي. # 177 - مسألة: # يكره التنفل وقت النهي بمكة، إلا ركعتي الطواف. # وقال الشافعي: لا يكره. # لنا: عموم النهي. # فذكروا حديث سعيد بن سالم ms111 القداح، عن عبد الله بن المؤمل - وضعف - عن ~~حميد مولى عفراء، عن قيس بن سعد، عن مجاهد قال: ' قدم أبو ذر، فأخذ بعضادة ~~باب الكعبة، ثم قال: سمعت رسول الله يقول: لا يصلين أحد بعد الصبح إلى طلوع ~~الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب إلا بمكة. يقول ذلك ثلاثا '. # وقال أبو حنيفة: تكره ركعتا الطواف في وقت النهي. # ابن عيينة، عن أبي الزبير، عن عبد الله بن باباه، عن جبير بن مطعم، أن ~~النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: ' يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف ~~بهذا البيت، وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار '. PageV01P201 # رواه (س ت) وصححه. # 178 - مسألة: # يكره التنفل يوم الجمعة عند الزوال، خلافا للشافعي. # لنا: عموم النهي. # حسان بن إبراهيم، عن ليث، عن مجاهد، عن أبي الخليل، عن أبي قتادة، عن ~~النبي [صلى الله عليه وسلم] ' أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة، ~~وقال إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة '. # خرجه (د) وقال: مرسل، أبو الخليل لم يسمع من أبي قتادة. # قلت: وليث ضعف. # 179 - مسألة: # تحرم النوافل بطلوع الفجر، إلا ركعتين، خلافا لأكثرهم، فقالوا: لا تحرم ~~إلا بعد صلاة الصبح. # لنا: الدراوردي، عن قدامة بن موسى، عن محمد بن الحصين، عن أبي علقمة، عن ~~يسار مولى ابن عمر، عن ابن عمر، أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: ' ~~لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين '. # خرجه (ت) وقال: لا نعرفه إلا من حديث قدامة. # وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم - واه - عن عبد الله بن يزيد، عن عبد الله ~~ابن عمرو مرفوعا: ' لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين '. # قلت: لا ينهضان بالتحريم. PageV01P202 # 180 - مسألة: # إذا بزغت وهو في الصلاة، أتمها. # وقال أبو حنيفة: تبطل الفريضة بطلوع الشمس. # ولنا الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أن رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم] قال: ' من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها، ومن ~~أدرك من الصبح ركعة قبل ms112 أن تطلع [ق 46 - أ] / الشمس فقد أدركها، ومن أدرك ~~ركعة من الصلاة، فقد أدرك الصلاة '. # أخرجاه لمعمر عنه. # وأخرج مسلم من حديث يونس، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت: قال رسول ~~الله [صلى الله عليه وسلم]: ' من أدرك سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس ' ~~زاد غير مسلم بسند صحيح: ' ومن الفجر قبل أن تطلع، فقد [أدركها] '. # معاذ بن هشام، نا أبي، عن قتادة، عن (عزرة) بن (نعيم) عن أبي هريرة، أن ~~نبي الله [صلى الله عليه وسلم] قال: ' إذا صلى أحدكم ركعة من صلاة الصبح، ~~ثم طلعت الشمس، فليصل إليها أخرى ' أخرجه الدارقطني. PageV01P203 # قلت: والنسائي. # فقالوا: همام، نا قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة ~~مرفوعا: ' من صلى ركعة من الصبح ثم طلعت الشمس، فليصل الصبح '. # قلنا: لا حجة فيه على الإعادة؛ لأن معناه: فليتم صلاة الصبح، ويفسره ما ~~سقناه. # وقد روى قتادة، عن خلاس، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، أن النبي [صلى الله ~~عليه وسلم] قال: ' من صلى ركعة من صلاة الصبح ثم طلعت الشمس، فليتم صلاته ~~'. # 181 - مسألة: # إذا صلى فريضة، ثم أدركها في جماعة، استحب له إعادتها إلا المغرب. # وعنه: يفعل المغرب، ويشفعها برابعة. # وقال أبو حنيفة: لا يعيد إلا الظهر، والعشاء الآخرة. # وقال الشافعي: يعيد الكل. # أحمد: نا هشيم، أبنا يعلى بن عطاء، حدثني جابر بن يزيد بن الأسود ~~العامري، عن أبيه قال: ' شهدت مع رسول الله [صلى الله عليه وسلم] حجته، ~~فصليت معه صلاة الفجر في مسجد الخيف، فلما قضى صلاته، إذا هو برجلين في آخر ~~المسجد لم يصليا معه، فقال: علي بهما، فأتي بهما ترعد فرائصهما، قال ما ~~منعكما أن تصليا معنا؟. قالا: يا رسول الله، قد صلينا في رحالنا، قال: فلا ~~تفعلا، إذا صليتما في رحالكما، ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم، فإنها ~~لكما نافلة ' صححه (ت). PageV01P204 # قلت: ورواه (د ت س) من حديث شعبة وهشيم، وفي بعض الطرق أنه صلى مع رسول ~~الله ms113 وهو غلام. # قال: وقد روى قوم الحديث، وفيه: ' وليجعل التي صلى في بيته نافلة ' ~~والصحيح جعل هذه نافلة '. # كذلك رواه المتقنون. # حسين المعلم، نا عمرو بن شعيب، نا سليمان مولى ميمونة قال: أتيت على ابن ~~عمر وهو بالبلاط، والناس يصلون في المسجد، فقلت: ما يمنعك أني تصلي مع ~~الناس؟ قال: إن صليت، سمعت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يقول: ' لا تصلى ~~صلاة في يوم مرتين '. # قلنا: لا نعتقد وجوب فريضتين، بل تقع الثانية نافلة. PageV01P205 # التطوع 182 - مسألة: # والرواتب تقضى. # وقال مالك: لا. وللشافعي كالمذهبين. # قال أبو حنيفة: لا تقضى إلا إذا فاتت مع الفرائض. # قلنا: مر حديث أبي هريرة: ' من لم يصل ركعتي الفجر، فليصلهما بعدما تطلع ~~الشمس '. # وحديث قيس، وقد مر. # أحمد، نا يزيد، أنا هشام، عن الحسن، عن عمران بن حصين، قال: # ' سرينا مع رسول الله [صلى الله عليه وسلم]، فلما كان آخر الليل عرسنا، ~~فلم نستيقظ إلا بحر الشمس، فجعل الرجل منا يقوم دهشا إلى طهوره، فأمرهم ~~النبي [صلى الله عليه وسلم] أن يسكنوا، ثم ارتحلنا فسرنا، حتى إذا ارتفعت ~~الشمس نزلنا، ثم أمر بلالا فأذن، ثم صلى الركعتين، ثم أقام فصلينا، فقالوا: ~~يا رسول الله، ألا نعيدها في وقتها من الغد؟ # فقال: أينهاكم ربكم عن الربا ويقبله منكم!! '. # قلت: (د) من حديث يونس عن الحسن. # حماد بن سلمة، نا عمرو بن دينار، عن نافع بن جبير، عن أبيه قال: ' كان ~~النبي [صلى الله عليه وسلم] في سفر فقال: من يكلؤنا الليلة؟. فقال بلال: ~~أنا. فاستقبل مطلع الشمس، فما أيقظهم إلا حر الشمس، فقاموا فأذن بلال، ~~وصلوا الركعتين، ثم صلوا الفجر '. PageV01P206 # قلت: خرجه أحمد و (س). # 183 - مسألة: # إذا أدرك الإمام، دخل معه وأخر سنة الصبح. # وقال أبو حنيفة: إن كان خارج المسجد ولم يخش فوات الركوع في الثانية، صلى ~~ركعتي الفجر. # قلنا: روى مسلم، من حديث ورقاء، عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن يسار، عن ~~أبي هريرة، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: ms114 ' إذا أقيمت الصلاة، فلا ~~صلاة إلا المكتوبة '. # 184 - مسألة: # أفضل التطوع السلام من كل ركعتين. # وقال أبو حنيفة: من أربع. # قلنا: في ' الصحيحين ' لنافع، عن ابن عمر، قال رجل: ' يا رسول الله، كيف ~~تأمرنا أن نصلي من الليل؟ قال: يصلي أحدكم مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى ~~واحدة، فأوترت له ما صلى من الليل '. # شعبة، عن يعلى بن عطاء، عن علي الأزدي، عن ابن عمر مرفوعا: ' صلاة الليل ~~والنهار مثنى مثنى ' لفظ أحمد. # قلت: خرجه (عو) ومنهم من وقفه، قال (س): هذا الحديث (خطأ). # شعبة، سمعت عبد ربه بن سعيد، عن أنس بن أبي أنس، عن عبد الله (بن نافع بن ~~أبي العمياء) عن عبد الله بن الحارث، عن المطلب بن ربيعة، عن النبي ~~PageV01P207 # [صلى الله عليه وسلم] أنه قال: ' الصلاة مثنى مثنى، وتشهد في كل ركعتين ~~'. # [ق 47 - أ] / قلت: رواه (د س ق). # ورواه الليث وابن لهيعة، عن عبد ربه فقال: عن عمران بن أبي أنس، عن عبد ~~الله بن نافع، عن ربيعة بن الحارث، عن الفضل بن العباس. # وهذا أصح. # قال (خ): أخطأ فيه شعبة في مواضع. # فذكروا: أبو معاوية، عن عبيدة، عن إبراهيم، عن سهم بن منجاب، عن قزعة، ~~[عن القرثع] عن أبي أيوب قال: ' أدمن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أربع ~~ركعات عند زوال الشمس، فقلت: يا رسول الله ما هذه الركعات التي أراك قد ~~أدمنتها؟ # قال: إن أبواب السماء تفتح عند زوال الشمس، فلا ترتج حتى يصلى الظهر، ~~فأحب أن يصعد لي فيها خير قلت: يا رسول الله، تقرأ فيهن كلهن؟ قال: نعم. # قلت: ففيها سلام فاصل؟ قال: لا '. # عبيدة بن معتب ضعفوه. # قلت: رواه (د ق) من حديث شعبة ووكيع عنه، فقالا: ' قرثع ' بدل ' قزعة '. ~~PageV01P208 # قال أحمد بن حازم: رأيت أحمد بن حنبل، وإسحاق بن أبي إسرائيل أتيا الجامع ~~قبل الصلاة، فصلى أبو عبد الله قبل الصلاة عشر ركعات؛ ركعتين ركعتين، وصلى ~~إسحاق ثماني ركعات؛ أربعا أربعا، لم يفصل بينهن بسلام، فقلت ms115 لإسحاق: صليت ~~أربعا؟ فقال: حديث أبي أيوب. فجئت إلى أبي عبد الله، فقلت له: صليت مثنى ~~مثنى؟ فقال: حديث ابن عمر. فقلت له: حديث أبي أيوب؟ # فقال: رواه قزعة، وقرثع من قزعة ومن قرثع، ثم نحمله على الجواز لا على ~~الفضل 185 - مسألة: # الوتر سنة، خلافا لأبي حنيفة؛ أوجبه. # أبو إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، قال رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم]: ' يا أهل القرآن أوتروا؛ فإن الله يحب الوتر '. # ومن حديث ابن مسعود، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] نحوه، وقال فيه: ' ~~فقال أعرابي، ما تقول؟ قال: ليست لك ولا لأصحابك '. # رواه (د). # الثوري (عن) أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي قال: ' الوتر ليس بحتم ~~كهيئة الصلاة، ولكنه سنة سنها رسول الله [صلى الله عليه وسلم] '. # محمد بن يحيى بن حبان، عن ابن محيريز أن المخدجي - رجل من بني كنانة - ~~أخبره أن رجلا من الأنصار بالشام يكنى أبا محمد أخبره أن الوتر واجب، فذكر ~~المخدجي أنه راح إلى عبادة بن الصامت، فذكر له أن أبا محمد يقول: الوتر ~~واجب، فقال: كذب أبو محمد، سمعت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يقول: ' ~~خمس صلوات كتبهن الله على العباد، من أتى بهن كان له عند الله عهد أن يدخله ~~الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد؛ إن شاء عذبه وإن شاء غفر له ~~'. PageV01P209 # قلت: رواه (د س ق) من حديث مالك، عن يحيى بن سعيد، عن محمد، وشعبة، عن ~~عبد ربه بن سعيد، عن محمد. # والمخدجي هو أبو رفيع. # [ق 47 - ب] / مالك، عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن، عن سعيد بن يسار ~~قال: # ' كنت مع ابن عمر في سفر، فتخلفت عنه، فقال: أين كنت؟ قلت: أوترت. # فقال: أليس لك في رسول الله أسوة، رأيت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ~~يوتر على راحلته ' أخرجاه. # أحمد، نا أبو بدر، عن أبي جناب الكلبي، عن عكرمة، عن ابن عباس: # سمعت رسول الله يقول: ms116 ' ثلاث هن علي فرائض، ولكم تطوع: الوتر، والنحر، ~~وصلاة الضحى '. # فبمثل هذا ضعفوا أبا جناب. # أحمد، نا وكيع، عن إسرائيل، عن جابر، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال رسول ~~الله: ' أمرت [بركعتي] الضحى والوتر، ولم تكتب ' وجابر ضعيف. # وضاح بن يحيى - لين - ثنا مندل - ضعيف - عن يحيى بن سعيد، عن عكرمة، عن ~~ابن عباس مرفوعا: ' ثلاث علي فريضة، وهن لكم تطوع: الوتر، وركعتا الفجر، ~~وركعتا الضحى '. # عبد الله بن محرر - متروك - عن قتادة، عن أنس مرفوعا: ' أمرت بالضحى ~~والوتر، ولم يفرض علي '. # وهذه أخبار ساقطة، وفي الصحاح كفاية. PageV01P210 # فاحتجوا بالفضل السيناني، عن عبيد الله العتكي، عن ابن بريدة، عن أبيه، ~~قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ' الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا '. # العتكي: فيه لين. # وكيع، نا خليل بن مرة، عن معاوية بن قرة، عن أبي هريرة مرفوعا: ' من لم ~~يوتر، فليس منا '. # خليل: ضعفوه. # الدارقطني، ثنا إسماعيل الوراق، ثنا محمد بن حسان الأزرق، ثنا سفيان، عن ~~الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي أيوب، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: ~~' الوتر حق واجب، فمن شاء أن يوتر بثلاث فليوتر، ومن شاء أن يوتر بواحدة ~~فليوتر بواحدة '. # قال الدارقطني، قوله: واجب ليس بمحفوظ، لا أعلم أحدا تابع محمد بن حسان ~~عليه، إنما المروي: ' الوتر حق '. # عبدان، نا أبو حمزة، سمعت محمد بن عبيد الله، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، ~~عن جده ': ' مكثنا زمانا لا نزيد على الخمس، فأمرنا رسول الله [صلى الله ~~عليه وسلم] فاجتمعنا، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله قد زادكم صلاة ~~فأمرنا بالوتر '. محمد: واه. # يزيد بن هارون، نا حجاج بن أرطأة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ~~مرفوعا: ' إن الله زادكم صلاة؛ وهي الوتر '. فحجاج ضعيف. # ورواه النضر أبو عمر، عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعا: ' إن الله قد أمدكم ~~بصلاة؛ وهي الوتر '. والنضر تالف. # أحمد، نا يزيد، نا محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن ms117 عبد الله ابن ~~راشد، عن عبد الله بن أبي مرة، عن خارجة بن حذافة قال: ' خرج علينا رسول ~~الله PageV01P211 # [ق 48 - أ] / [صلى الله عليه وسلم] ذات غداة، فقال: لقد أمدكم الله بصلاة ~~هي خير لكم من حمر النعم ' قلنا: # وما هي يا رسول الله؟ قال: الوتر فيما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر '. # عبد الله بن راشد: ضعفه الدارقطني. وقال البخاري: لا يعرف إلا بحديث ~~الوتر، ولا يعرف سماعه من ابن أبي مرة. # أحمد، نا يحيى بن إسحاق، نا ابن لهيعة، نا عبد الله بن هبيرة، سمعت أبا ~~تميم الجيشاني، سمعت عمرو بن العاص يقول: أخبرني رجل من أصحاب النبي [صلى ~~الله عليه وسلم] أن رسول الله قال: إن الله زادكم صلاة، فصلوها ما بين ~~العشاء إلى صلاة الصبح؛ الوتر الوتر. ألا وإنه أبو بصرة الغفاري. قال أبو ~~تميم: فكنت أنا وأبو ذر قاعدين، فأخذ بيدي أبو ذر، فانطلقنا إلى أبي بصرة، ~~فقال أبو ذر: يا أبو بصرة، أنت سمعت النبي [صلى الله عليه وسلم] يقول: إن ~~الله زادكم صلاة، فصلوها ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح، الوتر الوتر؟ ~~قال: نعم. قال: أنت سمعته؟ قال: نعم '. # ابن لهيعة فيه. # ابن وهب، أنا يحيى بن أيوب، عن عبيد الله بن زحر - ضعيف - عن عبد الرحمن ~~بن رافع التنوخي ' أن معاذ بن جبل قدم الشام، وأهل الشام لا يوترون، فقال ~~لمعاوية: مالي أرى أهل الشام لا يوترون؟ فقال معاوية: وواجب ذلك عليهم؟ ~~قال: نعم، سمعت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يقول: زادني ربي صلاة؛ وهي ~~الوتر، ووقتها ما بين العشاء إلى طلوع الفجر '. PageV01P212 # عبد الرحمن منكر الحديث، ولم يدركمعاذا. # أحمد بن عبد الرحمن، عن عمه ابن وهب، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن ~~النبي [صلى الله عليه وسلم]: ' إن الله زادكم صلاة إلى صلاتكم؛ وهي الوتر ~~'. # قال ابن حبان: لا يخفى على من كتب حديث ابن وهب أن هذا موضوع. # 186 - مسألة: # ويجوز الوتر بركعة، فإن أوتر ms118 بثلاث فصل بسلام. # وقال أبو حنيفة: الوتر ثلاث بسلام واحد، لا يزيد ولا ينقص. # وقال مالك: بل يسلم عقيب الثانية. # أنس بن سيرين، عن ابن عمر قال: ' كان رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ~~يصلي من الليل مثنى مثنى، ويوتر بركعة '. # أخرجه (خ) و (م). # القاسم، عن عائشة: ' كان رسول الله يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة؛ منها ~~الوتر، وركعتا الفجر '. # أخرجاه. # قتادة، عن أبي مجلز: ' سألت ابن عباس عن الوتر، فقال: سمعت رسول الله ~~[صلى الله عليه وسلم] يقول: ركعة من آخر الليل '. # أخرجه أحمد '. # وفي ' الصحيح ' من حديث ابن عمر مرفوعا: ' فإذا خشي الصبح صلى ~~PageV01P213 # واحدة، فأوترت له ما صلى من الليل '. # همام، نا قتادة، عن عبد الله بن شقيق، عن ابن عمر ' أن رجلا سأل رسول ~~الله [صلى الله عليه وسلم] عن صلاة الليل، قال: مثنى مثنى، والوتر ركعة من ~~آخر الليل '. # أخرجه (س). [ق 48 - ب] / (س)، نا قتيبة، نا خالد بن زياد، عن نافع، عن ~~ابن عمر قال: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ' صلاة الليل مثنى مثنى، ~~والوتر ركعة واحدة '. # قلت: خالد صدوق، كان قاضي ترمذ. # أحمد، نا أبو المغيرة، نا الأوزاعي، حدثني أسامة بن زيد، حدثني زيان ابن ~~عبد العزيز، حدثني عمر بن عبد العزيز، عن عائشة قالت: ' كان رسول الله [صلى ~~الله عليه وسلم] يصلي في الحجرة وأنا في البيت، فيفصل بين الشفع والوتر ~~بتسليم يسمعناه '. # منقطع. # أحمد، نا عتاب بن زياد، نا أبو حمزة السكري، عن إبراهيم الصائغ، (عن ~~نافع)، عن ابن عمر ' كان رسول الله يفصل بين الوتر والشفع بتسليمة ~~يسمعناها. # سنده جيد. # ويدل على الوتر بثلاث وبخمس وأكثر: # أحمد، نا جرير، عن منصور، عن الحكم، عن مقسم، عن أم سلمة: # ' كان رسول الله يوتر بسبع، وبخمس، لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام '. ~~PageV01P214 # قلت: خرجه (س ق) من حديث جرير وسفيان وزهير، عن منصور. # ابن نمير، نا هشام، عن أبيه، عن عائشة: ' كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ~~ركعة؛ ms119 يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس إلا في آخرهن ' قلت: رواه (م). # فذكروا: # أبو إسحاق، عن الحارث، عن علي: ' كان رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ~~يوتر بثلاث '. # خرجه (ت) والحارث ضعف. # يحيى بن زكريا بن أبي الحواجب - واه - نا الأعمش، عن مالك بن الحارث، عن ~~عبد الرحمن بن يزيد النخعي، عن ابن مسعود، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] ~~قال: # ' وتر الليل كوتر النهار؛ صلاة المغرب '. # إسماعيل بن مسلم - واه - عن الحسن، عن سعد بن هشام، عن عائشة مرفوعا: ' ~~الوتر ثلاث كصلاة المغرب '. # وذكروا في كتبهم: ' نهى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] عن البتيراء ' ~~فأين إسناده؟ ثم المروي عن ابن عمر أنه فسر البتيراء أن يصلي الرجل بركوع ~~ناقص وسجود ناقص، وما في هذه الأحاديث منع من الوتر بأكثر من ثلاث، فاسمعوا ~~أصح منها: # الدارقطني، أنا أبو بكر النيسابوري، نا موهب بن يزيد بن خالد، نا ابن ~~وهب، حدثني سليمان بن بلال، عن صالح بن كيسان، عن عبد الله بن الفضل ~~PageV01P215 # عن أبي سلمة، (عن) الأعرج، عن أبي هريرة، عن رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم] قال: # ' لا توتروا بثلاث، أوتروا بخمس أو سبع، ولا تشبهوا بصلاة المغرب '. # قال الدارقطني، كلهم ثقات. # شجاع بن الوليد، ثنا ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن سعد ~~بن هشام، عن عائشة: ' كان النبي [صلى الله عليه وسلم] لا يسلم في ركعتي ~~الوتر. # قلنا: يجوز هذا أن يوتر بسلام واحد، لكن يتشهد بينهم [ق 49 - أ] / ~~كالمغرب '. # 187 - مسألة: # يتنفل بركعة. # وعنه: لا يجوز - كقول أبي حنيفة. # وقد كان النبي [صلى الله عليه وسلم] يوتر بركعة. # 188 - مسألة: # وفي الثلاث يقرأ ب ' سبح ' وفي الثانية ب ' الكافرون ' وفي الثالثة ب ' ~~قل هو '. # وقال مالك: يضم إليها المعوذتين. # لنا: إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: # ' كان رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يقرأ في الوتر ب ' سبح اسم ربك ~~الأعلى ' و ' قل يا أيها ms120 الكافرون ' و ' قل هو الله أحد '. # قلت: رواه (ت س ق). PageV01P216 # وكذا رواه زكريا، ويونس بن أبي إسحاق، وشريك. # ورواه زهير، عن أبي إسحاق موقوفا. # الثوري، عن زبيد، عن ذر بن عبد الله، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن ~~أبيه قال: ' كان النبي [صلى الله عليه وسلم] يوتر ب ' سبح ' و ' قل يا أيها ~~' و ' قل هو ' وإذا أراد أن ينصرف من الوتر قال: سبحان الملك القدوس ثلاث ~~مرات، يرفع صوته في الثالثة '. # قلت: رواه (س) من حديث شعبة والثوري، وبعضهم يرسله. # ولهم الدارقطني، من حديث سعيد بن عفير، نا يحيى بن أيوب، عن يحيى بن ~~سعيد، عن عمرة، عن عائشة ' أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] كان يقرأ في ~~الركعتين اللتين يوتر بعدهما ب ' سبح اسم ربك الأعلى ' و ' قل يا أيها ~~الكافرون ' ويقرأ في الوتر: ' قل هو الله أحد ' و ' قل أعوذ برب الفلق ' و ~~' قل أعوذ برب الناس '. # ولا يصح؛ فإن يحيى بن أيوب، قال أبو حاتم: لا يحتج به. # وقد أنكر أحمد وابن معين زيادة المعوذتين. # قلت: هذا تعنت؛ فإن يحيى بن أيوب من رجال ' الصحيحين '. PageV01P217 # القنوت 189 - مسألة: # سنة في الوتر. # وقال مالك والشافعي: لا يسن إلا في النصف الأخير من رمضان. # أحمد، نا يزيد، أنا حماد بن سلمة، عن هشام بن عمرو الفزاري، عن عبد ~~الرحمن بن الحارث بن هشام، عن علي ' أن النبي [صلى الله عليه وسلم] كان ~~يقول في آخر وتره: ' اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من ~~عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك '. # قلت: رواه (عو) من حديث حماد، وحسنه (ت) ولم يورد حديث الحسن بن علي: ' ~~علمني النبي [صلى الله عليه وسلم] كلمات أقولهن في قنوت الوتر: ' اللهم ~~اهدني في من هديت... ' إلخ. # فذكروا: # هشيم، أنا يونس، عن الحسن ' أن عمر جمع الناس على أبي، فكان يصلي بهم ~~عشرين ليلة من الشهر، ولا يقنت بهم إلا في النصف ms121 الثاني، فإذا كان العشر ~~الأواخر، تخلف في بيته '. # فيه انقطاع. # 190 - مسألة: # لا يسن القنوت في الفجر، خلافا [ق 49 - ب] / لمالك والشافعي. PageV01P218 # لنا: جماعة، عن أبي مالك الأشجعي، قال: ' قلت لأبي: يا أبه، إنك قد صليت ~~خلف رسول الله [صلى الله عليه وسلم] وأبي بكر وعمر وعثمان، وعلي هاهنا ~~بالكوفة قريبا من خمس سنين، أكانوا يقنتون؟ فقال: أي بني، محدث '. # قلت: أبو مالك هو سعد بن طارق. صححه (ت) وخرجه (ت س ق). # (س) أنا قتيبة، عن خلف بن خليفة، عن أبي مالك الأشجعي، عن أبيه قال: ' ~~صليت خلف النبي [صلى الله عليه وسلم] فلم يقنت، وصليت خلف أبي بكر فلم ~~يقنت، وصليت خلف عمر فلم يقنت، وصليت خلف عثمان فلم يقنت، وصليت خلف علي ~~فلم يقنت. ثم قال: يا بني، إنها بدعة '. # قلت: قد علم يقينا أنهم قنتوا في النوازل. # فهذا الحديث ما فيه أنهم ما قنتوا قط، بل اتفق أن طارقا صلى خلف كل منهم، ~~وأخبر بما رأى، فحديثه في الجملة يدل على أنهم ما كانوا يحافظون على قنوت ~~راتب. # محمد بن مرزوق، نا محمد بن عبد الله الأنصاري، نا سعيد بن أبي عروبة، عن ~~قتادة، عن أنس ' أن النبي [صلى الله عليه وسلم] كان لا يقنت إلا إذا دعا ~~لقوم، أو دعا على قوم '. # قلت: سنده صحيح رواه الخطيب في كتاب ' القنوت ' له، وهو نص في أن القنوت ~~مختص بالنازلة. # الحسن بن علي بن عفان، نا عبد الحميد الحماني، عن سفيان، عن عاصم، عن أنس ~~' أن النبي [صلى الله عليه وسلم] لم يقنت إلا شهرا واحدا حتى مات '. ~~PageV01P219 # قيل: فأحمد ضعف الحماني. قلنا: وثقه ابن معين. # قلت: واحتج به البخاري. # عمر بن عبد الواحد الدمشقي، عن ابن ثوبان، عن الحسن بن الحر، عن إبراهيم، ~~عن الأسود، عن عمر ' أنه لم يكن يقنت إلا أن يستنصر، ولا رسول الله [صلى ~~الله عليه وسلم] ولا أبو بكر '. # قالوا: ابن ثوبان لين. # قلت: قواه ابن معين. # شبابة، ثنا قيس، ms122 عن عاصم الأحول: ' قلنا لأنس: إن قوما يزعمون أن النبي ~~[صلى الله عليه وسلم] لم يزل يقنت بالفجر. قال: كذبوا، إنما قنت شهرا... ' ~~الحديث. # قيس: ضعيف. # (خ م) من حديث قتادة، عن أنس: ' قنت رسول الله شهرا بعد الركوع؛ يدعو على ~~أحياء من أحياء العرب، ثم تركه '. # شريك، عن أبي حمزة عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، عن النبي [صلى ~~الله عليه وسلم]: ' أنه لم يقنت في شيء من الصلوات إلا الوتر، وكان إذا ~~حارب قنت في الصلوات كلها؛ يدعو على المشركين '. # أبو حمزة ميمون، ضعفوه. # أبو حاتم الرازي، ثنا هشام بن عبيد لله، ثنا ابن جابر، عن حماد، عن ~~إبراهيم [ق 50 - أ] / عن علقمة والأسود قالا: قال عبد الله: ' ما قنت رسول ~~الله [صلى الله عليه وسلم] في شيء إلا في الوتر، وأنه كان إذا حارب يقنت في ~~الصلوات كلها؛ يدعو على المشركين، وما قنت أبو بكر ولا عمر ولا عثمان حتى ~~ماتوا، ولا قنت علي حتى حارب أهل الشام '. PageV01P220 # ابن جابر محمد؛ ضعفوه. # ورواه مجالد - وفيه لين - عن إبراهيم، عنهما قالا: ما قنت رسول الله إلا ~~إذا حارب. # محمد بن يعلى السلمي - متروك - عن عنبسة بن عبد الرحمن، عن ابن نافع، عن ~~أبيه، عن أم سلمة قالت: ' نهى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] عن القنوت في ~~الفجر '. # ورواه هياج بن بسطام - هالك - عن عنبسة، لكن قال: صفية بنت أبي عبيد بدل: ~~أم سلمة. # وابن نافع عبد الله واه. # قلت: أخرج ابن حبان من حديث إبراهيم بن سعد، عن الزهري، عن سعيد وأبي ~~سلمة، عن أبي هريرة ' أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] كان لا يقنت إلا ~~أن يدعو لأحد، أو يدعو على أحد ' رواته ثقات. # (خ م) من حديث حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد بن سيرين، قال: ' سئل أنس: ~~أقنت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قبل الركوع أو بعده؟ قال: بعد الركوع ~~يسيرا '. # وبهذا اللفظ رواه ابن علية، عن أيوب، وعنه ms123 الإمام أحمد. PageV01P221 # (خ م) من حديث عاصم الأحول، عن أنس قال: ' سألته عن القنوت؛ قبل الركوع ~~أو بعد الركوع؟ فقال: قبل الركوع. قلت: فإن ناسا يزعمون أن رسول الله [صلى ~~الله عليه وسلم] قنت بعد الركوع. فقال: إنما قنت شهرا يدعو على أناس قتلوا ~~ناسا من أصحابه؛ يقال لهم: القراء '. # و (خ) في باب الجهاد، عن عاصم قال: ' سألت أنسا عن القنوت، فقال: قبل ~~الركوع. فقلت: إن فلانا يزعم أنك قلت: بعد الركوع. قال: كذاب. # ثم حدث عن النبي [صلى الله عليه وسلم] أنه قنت شهرا بعد الركوع يدعو على ~~أحياء من بني سليم ... ' الحديث. # (م خ) عن أنس قال: ' قنت رسول اله [صلى الله عليه وسلم] بعد الركوع شهرا ~~في الصبح يدعو على رعل وذكوان، ويقول: عصية عصت الله ورسوله '. # وفي لفظ: ' وعصية ' لم يذكر ' ويقول ': # (خ) عن أنس: ' بعث النبي [صلى الله عليه وسلم] سبعين رجلا لحاجة؛ يقال ~~لهم القراء، فعرض لهم حيان من سليم: رعل وذكوان، عند بئر معونة، فقال ~~القوم: والله ما إياكم أردنا، إنما نحن مجتازون في حاجة النبي [صلى الله ~~عليه وسلم] فقتلوهم، فدعا النبي [صلى الله عليه وسلم] عليهم شهرا في صلاة ~~الغداة؛ وذلك بدء القنوت، وما كنا نقنت '. # (خ) عن عبد العزيز بن صهيب ' وسأل رجل أنسا عن القنوت بعد الركوع، أو عند ~~[ق 50 - ب] / فراغ من القراءة؟ قال: لا، بل عند فراغ من القراءة '. # (خ) عن أنس قال: ' كان القنوت في المغرب والفجر '. PageV01P222 # (م) عن البراء ' أن رسول الله كان يقنت في المغرب والفجر '. # قلت: هذا محمول على قنوت النوازل. # (م) عن خفاف بن إيماء قال: ' ركع رسول الله، ثم رفع رأسه وقال: # غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله، وعصية عصت الله ورسوله، اللهم ~~العن بني لحيان، والعن رعلا وذكوان. ثم وقع ساجدا '. # (خ) عن أبي هريرة ' أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] كان إذا أراد أن ~~يدعو على أحد، أو يدعو لأحد، قنت بعد الركوع، فربما قال ms124 إذا قال: سمع الله ~~لمن حمده: # اللهم ربنا لك الحمد، اللهم أنج الوليد بن الوليد، وسلمة بن هشام، وعياش ~~بن أبي ربيعة، والمستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، واجعلها ~~عليهم سنين كسني يوسف. يجهر بذلك.. ' وذكر الحديث؛ وفيه: ' وأن النبي [صلى ~~الله عليه وسلم] قال: غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله '. # قال أبو الزناد: هذا كله في الصبح. # وروى مسلم نحوه ثم قال أبو هريرة: ' ثم رأيت رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم] قد ترك الدعاء لهم، فقيل: أو ما تراهم قد قدموا '. # (خ) عن ابن عمر ' أنه سمع رسول الله إذا رفع رأسه من الركعة الآخرة من ~~الفجر يقول: اللهم العن فلانا وفلانا. بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ~~ولك الحمد، فأنزل الله: * (أوليس لك من الأمر شيء... ' ". # (خ م) عن أبي هريرة قال: والله لأقربن بكم صلاة رسول الله. فكان أبو ~~هريرة يقنت في الظهر والعشاء الآخرة والصبح؛ يدعو للمسلمين، ويلعن الكفار ~~'. PageV01P223 # زاد (خ): ' في الركعة الآخرة ' ولكن (خ) قال: العن فلانا وفلانا ' ولم ~~يسمهم. # وهذا كله نص على قنوت النوازل خاصة، فأما أن يكون راتبا دائما في الصبح ~~بعد الركوع، وأن يكون جهرا، وأن يكون ب: ' اللهم اهدنا فيمن هديت... ' فلا، ~~فإن مثل هذا - والحالة هذه - لو لازمه النبي [صلى الله عليه وسلم] لنقل نقل ~~كافة، ولتوفرت الهمم والدواعي على نقله، ولاستحال كتمانه عادة. # وقد قال أبو الشعثاء، أحد أئمة التابعين: ' سألت ابن عمر عن القنوت في ~~الفجر، فقال: ما شعرت أن أحدا يفعله '. # أفيظن عاقل عارف بحال ابن عمر ومتابعته للرسول في الدق والجل، وملازمته ~~له، يخفى عليه أن النبي [صلى الله عليه وسلم] كان يجهر ب: ' اللهم اهدنا ~~فيمن هديت '. # ويديم ذلك في الفجر جهرا لو كان يديم ذلك، وهذا القول من ابن عمر، ما ~~شعرت أن أحدا يفعله، من أصح شيء يكون. # ورواه سليمان، عن منصور، عن إبراهيم، عن أبي الشعثاء، فكأنك تسمع ابن عمر ~~ينطق به. # وقال مالك، عن ms125 نافع: ' كان ابن عمر لا يقنت في الفجر '. # وقال عبد الله بن أبي نجيح: ' سألت سالم بن عبد الله: هل كان عمر يقنت في ~~الصبح؟ قال: لا، إنما هو شيء أحدثه الناس '. # قلت: يريد المداومة والجهر به، وإلا فما كان يخفى على مثل سالم وأبيه، أن ~~النبي [صلى الله عليه وسلم] قنت في النوازل. # بل كان ابن عمر قد سمع النبي [صلى الله عليه وسلم] في الصبح حين رفع رأسه ~~من الركوع، PageV01P224 # قال: رأيت ذلك في الركعة الآخرة، ثم قال: اللهم العن فلانا وفلانا. على ~~ناس من المنافقين، فأنزل الله: * (ليس لك من الأمر شيء....) * الآية. # أخرجاه من حديث معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه وكذا قال معمر: كان ~~الزهري يقول: من أين أخذ الناس القنوت - وتعجب - إنما قنت رسول الله [صلى ~~الله عليه وسلم] أياما، ثم ترك ذلك. # قال أبو محمد بن حزم: صح عن النبي [صلى الله عليه وسلم] وعن أصحابه أنهم ~~قنتوا وتركوا، وكل مباح. فأما قول طارق الأشجعي أنه بدعة، فمراده الراتب، ~~أو أخبر بما رأى من الترك وجهل الفعل في وقت. والعجب من المالكية يحتجون ~~بابن عمر قولا وفعلا، ثم سهل عليهم هنا مخالفته، ومخالفة أبيه وابنه. # قال: والقنوت يمكن أن يخفى؛ لأنه سكوت متصل بقيام. # قلت: وقد قنت نبي الله [صلى الله عليه وسلم] مرات في أوقات مختلفة؛ قنت ~~للقراء، وقنت يدعو بالنجاة للمستضعفين بمكة، وقنت يوم أحد. # قال زكريا الساجي وابن شبيب المعمري وغيرهما: نا سلم بن جنادة، ثنا أحمد ~~بن بشير، ثنا عمر بن حمزة، عن سالم، عن ابن عمر قال: ' صلى رسول الله [صلى ~~الله عليه وسلم] صلاة الصبح يوم أحد، فلما رفع رأسه من الركعة الثانية قال: ~~سمع الله لمن حمده. قال: اللهم العن أبا سفيان، اللهم العن الحارث بن هشام، ~~اللهم العن صفوان بن أمية. فنزلت: * (ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم) * ~~'. # قال: فتاب عليهم فأسلموا فحسن إسلامهم. # صححه الحاكم، ورواه أبو النضر هاشم، نا أبو ms126 عقيل، حدثني عمر بن حمزة ~~مختصرا، لم يذكر قنوتا. PageV01P225 # وفي (خ) قال ثابت وحميد، عن أنس: ' شج النبي [صلى الله عليه وسلم] يوم ~~أحد، فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم. فنزلت: * (ليس لك من الأمر شيء) * '. # قلت: ففي سبب نزول الآية أقوال. فالله أعلم. # أحمد، نا عفان، وعبد الصمد قالا: نا ثابت بن يزيد، ثنا هلال بن خباب، عن ~~عكرمة، عن ابن عباس قال: قنت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] شهرا متتابعا ~~في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، في دبر كل صلاة؛ إذا قال: سمع ~~الله لمن حمده من الركعة الأخيرة، يدعو على رعل وذكوان وعصية، ويؤمن من ~~خلفه. # أرسل إليهم يدعوهم إلى الإسلام، فقتلوهم، فقال عفان في حديثه: قال عكرمة: ~~هذا كان مفتاح القنوت '. # وخرجه (د). # [ق 510 ب] / أحمد، نا أبو معاوية، نا عاصم الأحول، عن أنس قال: ' سألته ~~عن القنوت، أقبل الركوع؟ قال: نعم. قلت: فإنهم يزعمون أن رسول الله [صلى ~~الله عليه وسلم] قنت بعد الركوع، فقال: كذبوا، إنما قنت شهرا يدعو على ناس ~~قتلوا ناسا من أصحابه يقال لهم القراء '. # خرجه (خ م) وقد مر، وفيه: ' إنما قنت بعد الركوع شهرا '. # هكذا خرجه (خ) عن موسى بن إسماعيل؛ نا عبد الواحد، نا عاصم. PageV01P226 # قال الأثرم: قلت لأحمد: يقول أحد في حديث أنس أن النبي [صلى الله عليه ~~وسلم] قنت قبل الركوع غير عاصم الأحول. فقال: ما علمت أحدا يقول غيره. # قال الحافظ أبو موسى: خالفهم كلهم. # هشام، عن قتادة والتيمي، عن أبي مجلز وأيوب، عن ابن سيرين وغير واحد، عن ~~حنظلة السدوسي - كلهم عن أنس - ' أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قنت بعد ~~الركوع '. # قيل لأحمد بن حنبل: سائر الأحاديث أليس: إنما هي بعد الركوع؟ قال: # بلى، خفاف بن إيماء، وأبو هريرة. # قلت لأبي عبد الله: فلم ترخص إذا في القنوت قبل الركوع، وإنما صح بعده؟ # فقال: القنوت في الفجر بعد الركوع، وفي الوتر يختار بعد الركوع، ومن قنت ~~قبل الركوع فلا بأس؛ لفعل ms127 الصحابة واختلافهم، فأما في الفجر فبعد الركوع. # الطبراني، نا الدبري، عن عبد الرزاق، عن أبي جعفر الرازي، عن عاصم، عن ~~أنس قال: ' قنت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] في الصبح بعد الركوع يدعو ~~على أحياء من أحياء العرب، وكان قنوته قبل ذلك وبعده قبل الركوع '. # فيه بيان أنه قنت قبل الركوع في الصبح قبل قتل القراء. # النعمان بن عبد السلام، عن سفيان، عن عاصم، عن أنس قال: ' إنما قنت رسول ~~الله [صلى الله عليه وسلم] شهرا بعد الركعة، ثم قنت بعد ذلك قبل الركعة '. # قبيصة، نا سفيان، عن عاصم، عن أنس: ' إنما قنت النبي - [صلى الله عليه ~~وسلم] 0 بعد الركعة شهرا '. # بشر بن المفضل، عن يونس، عن ابن سيرين قال: حدثني من صلى مع النبي ~~PageV01P227 # [صلى الله عليه وسلم]: ' فلما رفع رأسه من الركعة الثانية، قام هنيهة '. # خالد الحذاء، عن محمد: ' سألت أنسا: أقنت عمر في الصبح؟ قال: قنت من هو ~~خير من عمر، النبي [صلى الله عليه وسلم] '. # سنده صحيح. # عارم، نا حماد بن زيد، عن بشر بن حرب، سمعت ابن عمر يقول: # ' أرأيتم قيامكم عند فراغ الإمام من السورة، هذا القنوت والله إنه لبدعة، ~~ما فعله رسول الله [صلى الله عليه وسلم] غير شهر ثم تركه، أرأيتم رفعكم ~~أيديكم في [ق 52 - أ] / الصلاة - ورفع يده - والله إنه لبدعة، ما زاد رسول ~~الله [صلى الله عليه وسلم] هذا - ورفع يديه حيال منكبيه '. # بشر ضعيف. # وقد قيل: إن ابن عمر نسي القنوت. # قلت: أما قنوت راتب جهري فيستحيل أن ينساه، بلى قد ينسى القنوت للنوازل. # جماعة قالوا: نا ابن عون، عن إبراهيم، عن الأسود قال: ' سأل رجل ابن عمر ~~عن القنوت، فقال: وما ذاك؟ وما هو؟ قال ابن عون: فحدثت به ابن سيرين، فقال: ~~قال سعيد بن المسيب: أما إنه قد شهده من أبيه، ولكنه نسيه '. # قال المؤلف: وأحاديثهم منها ما هو مطلق؛ بأن رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم] قنت. وهذا لا نزاع فيه. ومنها أنه ms128 قنت في الفجر. وهذا حق، فعل ذلك ~~شهرا. ومنها ما لفظه محتمل: ' كان يقنت في الصبح ' فنحمله على مدة؛ جمعا ~~بين النصوص. # كما صح من حديث البراء ' أن النبي [صلى الله عليه وسلم] كان يقنت في ~~الصبح والمغرب '. # ومنها عمر بن حبيب، عن هشام، عن الحسن، عن أنس ' أن النبي [صلى الله عليه ~~وسلم] كان يقنت بعد الركوع في الصبح '. PageV01P228 # عمر واه. # أحمد، نا عبد الرزاق، نا أبو جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس، عن أنس، ~~قال: ' ما زال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يقنت في الفجر حتى فارق ~~الدنيا '. # يحيى بن بشر - ثقة - ثنا جعفر الأحمر، عن عيسى بن ماهان هو أبو جعفر، عن ~~الربيع بن أنس قال: ' كنت عند أنس، فجاء رجل فقال: ما تقول في القنوت؟ ~~فبدره رجل فقال: قنت رسول الله أربعين يوما. فقال أنس: ليس كما تقول، قنت ~~رسول الله [صلى الله عليه وسلم] حتى قبضه الله '. # أبو حمة محمد بن يوسف، نا عبد الرزاق، نا سفيان، عن أبي جعفر الرازي، عن ~~الربيع بن أنس، عن أنس: ' ما زال رسول الله يقنت حتى فارق الدنيا. # أبو بكر النيسابوري، ثنا أحمد بن يوسف السلمي، ثنا عبيد الله بن موسى، نا ~~أبو جعفر الرازي، عن الربيع، عن أنس، أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ~~قنت شهرا يدعو عليهم، ثم تركه، فأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا ~~'. # وبسند واه عن أبي حصين ' قلت لأنس: أكان رسول الله ترك القنوت؟ # قال: والله ما زال يقنت حتى لحق بالله '. # عبد الوارث، عن عمرو بن عبيد، عن الحسن قال: ' قيل لأنس: إنما قنت رسول ~~الله [صلى الله عليه وسلم] شهرا؟ قال: ما زال رسول الله يقنت حتى مات، وأبو ~~بكر حتى مات [ق 52 - ب] / وعمر حتى مات '. # عمرو واه. # وذكر الخطيب بسند ظلمات إلى حسين بن حكيم، نا السري بن عبد الرحمن، عن ~~أيوب، عن الحسن ومحمد، عن أنس: ' ما زال رسول الله يقنت حتى ms129 مات '. ~~PageV01P229 # و [أزرى] الخطيب نفسه باحتجاجه بهذا؛ فقال: أنا ابن رزقويه، نا أحمد بن ~~كامل، نا أحمد بن محمد بن غالب، نا دينار، عن أنس: ' ما زال رسول الله يقنت ~~في صلاة الصبح حتى مات '. # فابن غالب كذاب، وشيخه عدم. # قلت: أصلح ما في ذلك حديث أبي جعفر، والحديث محمول على أنه ما زال يطول ~~صلاة الفجر؛ فإن القنوت لفظ مشترك بين القنوت العرفي والقنوت اللغوي، قال ~~الله تعالى: * (أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما) * فالمراد هنا ~~بالقنوت العبادة بلا ريب. # ومثله: * (يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين) *. # وفي الحديث ' أن رجلا قال: يا رسول الله، أي الصلاة أفضل؟ قال: # طول القنوت '. # وفي لفظ: ' طول القيام '. # فالمراد بهذا القنوت العبادة؛ قال الله تعالى: * (ومن يقنت منكن لله ~~ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين) *. # ولخبر أبي جعفر الرازي طرق عدة في كتاب ' القنوت ' للحافظ أبي موسى ~~المديني. # قال المحاملي: نا أحمد بن منصور وأحمد بن عيسى قالا: ثنا أبو نعيم، ثنا ~~أبو جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس قال: ' كنت جالسا عند أنس، فقيل له: # إنما قنت رسول الله شهرا. فقال: ما زال يقنت في صلاة الغداة حتى فارق ~~الدنيا '. PageV01P230 # قال: أنا الحداد، أنا أبو نعيم، ثنا فاروق، ثنا أبو مسلم، ثنا أبو عمر ~~الضرير، ثنا النعمان بن عبد السلام، عن أبي جعفر الرازي، عن الربيع، عن أنس ~~' أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قنت حتى مات '. # ابن المقرئ، نا أيو يعلى، نا زهير، نا وكيع، نا أبو جعفر الرازي، عن ~~الربيع، عن أنس ' أن رسول الله قنت في الفجر '. # قال الحاكم: هذا حديث صحيح سنده، ثقة رواته، ذاكرت في بعض الحفاظ، فقال: ~~غير الربيع بن أنس. فما زلت أتأمل التواريخ، وأقاويل الأئمة في الجرح ~~والتعديل، فلم أجد أحدا طعن فيه، وهو بصري، ورد خراسان. # قال ابن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة عنه فقالا: صدوق ثقة. # وقال ابن أبي خيثمة: سئل يحيى بن معين عن ms130 أبي جعفر الرازي، فقال: # صالح. # وروى الكوسج عن ابن معين توثيقه، وكذا روى الغلابي عن يحيى. # وقال عباس: سمعت ابن معين يقول: أبو جعفر الرازي ثقة، يغلط فيما يروى عن ~~مغيرة. # وقال حنبل: سئل أبو عبد الله عن أبي جعفر الرازي فقال: صالح الحديث. # وقال ابن خراش: سيئ الحفظ صدوق. # وقال زكريا الساجي: صدوق [ق 53 - أ] / أوليس بمقتن. # وقال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي يقول: أوليس بقوي، وقد أورده ابن عدي في ~~' كامله '، ثم قال: ولأبي جعفر أحاديث صالحة يرويها. # وقد روى الناس عنه، وأرجو أنه لا بأس به. # وروي عن الربيع بن بدر - واه - عن عوف، عن الحسن، عن أنس قال: ~~PageV01P231 # ' قنت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] حتى مات، وأبو بكر حتى مات، وعمر ~~حتى مات، وعثمان حتى مات '. # الحسن بن سفيان في ' مسنده ' ثنا جعفر بن مهران السباك، ثنا عبد الوارث ~~بن سعيد، ثنا عوف، عن الحسن، عن أنس قال: ' صليت مع رسول الله [صلى الله ~~عليه وسلم] فلم يزل يقنت في صلاة الغداة حتى فارقته، وخلف عمر فلم يزل يقنت ~~في صلاة الغداة حتى فارقته '. # رواه أبو سعيد النقاش، عن بشر بن أحمد، ومنصور بن العباس، ومحمد بن أحمد ~~العمري، ومحمد بن أحمد بن القاسم الدهستاني، قالوا: ثنا الحسن بهذا. # قال أبو موسى: وجعفر بن مهران من جملة الثقات. # قال الحافظ أبو موسى: فلم يبق في هذا الإسناد إشكال يطعن به عليه. # وقال أبو خليفة: ثنا أبو معمر، نا عبد الوارث، عن عمور - عن الحسن، عن ~~أنس قال: ' صليت مع رسول الله، فلم يزل يقنت بعد الركوع حتى فارقته، وصليت ~~مع أبي بكر وعمر، فلم يزالا يقنتان بعد الركوع في صلاة الغداة حتى فارقتهما ~~'. # وكذا رواه أبو عمر الحوضي، عن عبد الوارث، فقال عن عمرو، وهو ابن عبيد ~~رأس الاعتزال - فهذا هو المحفوظ عن عبد الوارث، وهو علة حديث السباك. ولعله ~~عن عبد الوارث، عن هذا وعن هذا، لكن هذا بعيد، بل معدوم؛ فلو ms131 كان عند أبي ~~معمر، عن عبد الوارث، عن عوف، لما تأخر البخاري عن إخراجه، والسباك فثقة، ~~ولكن الثقة يغلط. # وقال أبو موسى: مما يدل على أن له أصلا عند الحسن تدين الحسن به. # الطبراني، نا الدبري، نا عبد الرزاق، عن معمر، عن الحسن ' في رجل فاتته ~~من الصبح ركعة، فصلى مع الإمام ركعة، فقنت معه، قال إذا صلى الركعة ~~الأخيرة، قنت أيضا '. PageV01P232 # صفوان بن صالح، نا الوليد، أخبرني خليد (أن الحسن كان إذا قنت في الوتر ~~والصبح يسمع من خلفه '. # عثمان الدارمي، ثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد بن سلمة، عن حميد؛ ' أن ~~الحسن كان يقنت في الفجر بعد الركوع، ويجهر بصوته '. # محمد بن أسلم الطوسي، نا عبد الله بن رجاء، عن السري بن يحيى، عن الحسن ' ~~أنه سئل: أقنت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] في صلاة الفجر؟ قال: نعم، ~~والله بعد الركوع '. # وهيب، عن الحسن، قال: ' إذا أدركت مع الإمام ركعة في صلاة الصبح، فقنت ~~معه، أجزأك من القنوت في الثانية '. # أبو عاصم، عن عمران القطان، عن الحسن ' فيمن نسي القنوت في [ق 53 - ب] / ~~الصبح: عليه سجدتا السهو '. # يوسف القاضي، ثنا سليمان بن حرب، ثنا أبو هلال، ثنا حنظلة إمام مسجد ~~قتادة، قال: ' اختلفت أنا وقتادة في القنوت في صلاة الصبح، فقال قتادة: قبل ~~الركوع. وقلت أنا: بعد الركوع. فأتينا أنسا، فذكرنا له ذلك، فقال: أتيت ~~النبي [صلى الله عليه وسلم] في صلاة الفجر، فكبر وركع، ورفع رأسه وسجد، ثم ~~قام في الثانية، فكبر وركع، ثم رفع رأسه فقام ساعة، ثم وقع ساجدا '. # مسدد، نا حماد، عن حنظلة السدوسي، عن أنس ' أن رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم] قنت بعد الركوع في الصبح '. # رواه غير واحد عن حنظلة، وهو صويلح. # أحمد بن إسحاق الوزان، نا عمر بن موسى عم الكديمي - ضعيف - نا أبو هلال، ~~ثنا قتادة وحنظلة، عن أنس ' أن النبي [صلى الله عليه وسلم] رفع رأسه، فدعا ~~بعد الركوع... ' الحديث. PageV01P233 # عمرو بن مرزوق، أنا شعبة، عن ms132 مروان الأصفر: سألت أنس بن مالك: # أقنت عمر؟ قال: ومن هو خير من عمر '. # ورواه عفان عن شعبة. # أبو همام السكوني، نا إسماعيل بن جعفر، عن حميد، عن أنس ' وسئل عن القنوت ~~في صلاة الصبح؛ أقبل الركوع أم بعد؟ فقال: كلا قد كنا نفعل قبل وبعد '. # قال أبو موسى المديني: هذا إسناد صحيح؛ لا مطعن على أحد من رواته بوجه. # البغوي، نا هدبة، ثنا حماد بن سلمة، عن أنس قال: قنت بعض أصحاب النبي ~~[صلى الله عليه وسلم] قبل الركوع، وبعضهم بعد الركوع. # وهذا أيضا صحيح. # (خ) نا أبو نعيم، نا شيبان، عن يحيى، عن أبي سلمة، (عن أبي هريرة)، قال: ~~' والله لأنا أقربكم صلاة برسول الله [صلى الله عليه وسلم]. فكان أبو هريرة ~~يقنت في الركعة الآخرة من الصبح بعدما يقول: سمع الله لمن حمده. # فيدعو للمؤمنين، ويلعن الكفار '. # قال أبو موسى المديني: قوله: فكان أبو هريرة يقنت. يدل على مداومته على ~~القنوت؛ لأنه لا حاجة بالناس إلى أن يريهم شيئا متروكا، فأخبر بما ترك، ~~وعمل بما يداوم عليه فأراه الناس. PageV01P234 # قلت: فهو على هذا التقدير دال على أنه يلعن الكفار في القنوت الراتب؛ فهو ~~قدر زائد على تلك الثمان كلمات: ' اللهم اهدنا فيمن هديت... # . # وقوله: فأخبر بما ترك. يعني بما في خبر يونس، عن الزهري، عن سعيد وأبي ~~سلمة، أنهما سمعا أبا هريرة يقول: ' كان رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ~~يقول حين يفرغ من صلاة الفجر [ق 54 - أ] / من القراءة، ويكبر ويرفع رأسه: ~~سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد. ثم يقول وهو قائم: اللهم انج الوليد بن ~~الوليد، وسلمة بن هشام، وعياش بن أبي ربيعة، والمستضعفين من المؤمنين، ~~اللهم اشدد وطأتك على مضر، واجعلها عليهم كسني يوسف، اللهم العن لحيانا ~~ورعل وذكوان، وعصية عصت الله ورسوله '. # قال الزهري (م): بلغنا أنه ترك ذلك لما نزلت: * (ليس لك من الأمر شيء...) ~~* الآية. # قلت: أو لعل أبا هريرة لما أراهم ذلك، كان وقت حروب، فما أكثر ما ms133 كانت في ~~صدر الإسلام. # يعقوب الدورقي، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي بحديث أنس ' أن رسول الله قنت ~~شهرا يدعو على أحياء، ثم تركه '. # قال ابن مهدي: يعني ثم ترك الدعاء على الأحياء. # وقال أبو قدامة السرخسي، عن ابن مهدي؛ إنما ترك اللعن. # 191 - مسألة: # الأفضل في القنوت أنه بعد الركوع. # وقال أبو حنيفة ومالك: قبله. # وقد مر خبر أنس الذي في ' الصحيحين ': ' قنت رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم] بعد الركوع شهرا '. PageV01P235 # وأحمد، ثنا يحيى، نا التيمي، عن أبي مجلز، عن أنس: ' قنت رسول الله شهرا ~~بعد الركوع يدعو على رعل وذكوان ' خرجه (م). # وفي خبر أبي هريرة ' قنت بعد الركوع '. # فذكروا خبر عاصم عن أنس ' وسأله عن القنوت: أقبل الركوع أو بعده؟ # فقال: قبل الركوع... ' الحديث أخرجاه. # وعن شريك، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله ' أن النبي [صلى ~~الله عليه وسلم] كان يقنت في الوتر قبل الركوع '. # وقال أبو بكر الخطيب: الأحاديث التي فيها قبل الركوع كلها معلولة. # قلت: خبر عاصم في ' الصحيحين ' وهو محمول على طول القيام وتطويل الصبح. ~~وله خبر عبد العزيز بن صهيب عن أنس ' قبل الركوع ' وأخرجه البخاري. # قلت: علي بن بحر، وإبراهيم بن موسى الفراء قالا: نا محمد بن أنس، ثنا ~~مطرف بن طريف، عن أبي الجهم، عن البراء بن عازب ' أن النبي [صلى الله عليه ~~وسلم] كان لا يصلي صلاة مكتوبة إلا قنت فيها '. # تفرد به محمد؛ فإن صح فمراد البراء يعني في النوازل. # وروى القطان عن شعبة وسفيان، عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى؛ عن البراء ~~' أن النبي [صلى الله عليه وسلم] كان يقنت في الصبح والمغرب '. PageV01P236 # وكذا قال ابن المبارك عن سفيان. # وقد قال أحمد بن حنبل: أوليس يروى عن النبي [صلى الله عليه وسلم] أنه قنت ~~في المغرب إلا في هذا الحديث، وعن علي من قوله. # [ق 54 - ب] / وكيع وعفان وأبو الوليد، والحوضي وسليمان عن شعبة بهذا، ~~وذكر الصبح فقط. # العقدي، ثنا سفيان، عن ms134 محارب، عن عبيد بن البراء، عن البراء ' أنه كان ~~يقنت في الفجر '. # زاد ابن المبارك عن سفيان فيه: يقنت في مسجد داره. # قال أبو موسى المديني: وذكر عن عبد الرزاق، عن سفيان، عن مطرف، عن أبي ~~الجهم، عن البراء ' أنه قنت في الفجر؛ فكبر حين فرغ من القراءة، ثم كبر حين ~~فرغ من القنوت '. # أحمد بن أبي غرزة، نا عبيد الله بن موسى، نا ابن أبي ليلى، عن زبيد قال: ~~' سألت عن القنوت، فبعثوني إلى عبد الرحمن بن أبي ليلى فقال: سألت البراء ~~عن القنوت، فقال: سنة ماضية '. # وابن مغيرة وغيره، عن عمرو بن أبي قيس، عن سماك، عن سعيد بن جبير، عن ابن ~~عباس ' أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قنت في الفجر يدعو على حي من بني ~~سليم '. # عمرو ثقة يهم. # سليمان بن (كراز) - ضعفه ابن عدي - ثنا سلم بن (زرير) PageV01P237 # حدثنا أبو رجاء قال: ' صلى بنا ابن عباس الغداة، فقنت بنا قبل الركوع ~~ورفع يديه، قلت: ما نصنع هذا في صلاتنا، فقال: هذا صلاة رسول الله [صلى ~~الله عليه وسلم] قال الله - تعالى -: * (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ~~وقوموا لله قانتين) *. # الطحاوي، نا بكار بن قتيبة، نا أبو عاصم، عن عوف، عن أبي رجاء قال: ' ~~صليت خلف ابن عباس الصبح، فقنت قبل الركوع فقال: هذه الصلاة الوسطى '. # أبو نعيم، عن شريك، عن عوف، عن خلاس بن عمرو: ' رأيت ابن عباس رافعا ~~ضبعيه في صلاة الفجر فقال: هذه صلاة رسول الله، قال الله: # * (وقوموا لله قانتين) *. # يحيى بن أبي طالب، ثنا عبد الوهاب، نا سعيد وعوف، عن أبي رجاء أنه قال: ' ~~صلى ابن عباس صلاة الصبح، فقنت بعد الركوع، فقال: هذه الصلاة الوسطى التي ~~قال الله: * (وقوموا لله قانتين) *. # أبو داود، نا قرة، عن أبي رجاء، قال: ' صلى ابن عباس الفجر فقنت '. # الدارقطني، نا عبد الصمد بن علي، نا الحسين بن سعيد، حدثني محمد بن مصبح ~~بن هلقام، نا أبي، نا قيس، عن أبان بن تغلب، عن سعيد ms135 بن جبير، عن ابن عباس ~~قال: ' ما زال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يقنت حتى فارق الدنيا '. # رواه الحاكم، عن عبد الصمد، فزاد: في صلاة الصبح. # أبو غسان النهدي، ثنا إبراهيم بن الحكم بن ظهير، نا أبي، عن ابن أبي ~~ليلى، عن عطاء وسعيد بن جبير، عن ابن عباس: ' صليت خلف رسول الله [صلى الله ~~عليه وسلم] حياته، فكان يقنت في صلاة الصبح حتى فارق [ق 55 - أ] / الدنيا ~~'. PageV01P238 # إبراهيم كذبه أبو حاتم. # الأثرم، نا أحمد بن حنبل، نا هشيم، عن أبي جمرة قال: ' صليت خلف ابن عباس ~~الفجر، فقنت قبل الركوع '. # قال أحمد: هذا خلاف ما يروى عنه. يعني بعد الركوع. # أبو الشيخ، ثنا جعفر بن أحمد بن سنان، ثنا محمد بن معمر، ثنا أبو عاصم، ~~عن ابن جريج، عن عبد الرحمن بن هرمز، عن بريد بن أبي مريم، عن أبي الحوراء، ~~عن الحسن - أو الحسين، شك أبو عاصم - قال: ' حفظت عن رسول الله [صلى الله ~~عليه وسلم] دعاء كان يدعو به، وأمرني أن أقنت به: اللهم اهدني فيمن هديت... ~~' الحديث. # قال بريد: وسمعت ابن عباس ومحمد بن علي بالخيف يقولان: ' إن النبي [صلى ~~الله عليه وسلم] كان يقنت به في الصبح والوتر '. # أبو قرة الزبيدي قال: قال ابن جريج: أخبرني عبد الرحمن بن هرمز ' أن بريد ~~بن أبي مريم أخبره بهذا، وقال: سمعت ابن عباس ومحمد بن علي بالخيف من منى ~~يقولان: كان النبي [صلى الله عليه وسلم] يقنت بهن في صلاة الصبح '. # أخبرنا أيوب الأزدي وغيره قالا: أنا ابن رواحة، أن السفلي، أنا أبو غالب ~~الباقلاني وجماعة قالوا: أنبأنا عبد الملك بن بشران، ثنا الفاكهي بمكة، أنا ~~أبو يحيى بن أبي مسرة، أخبرني أبي، أنا عبد المجيد، عن ابن جريج، أخبرني ~~عبد الرحمن بن هرمز؛ أن بريد بن أبي مريم أخبره، قال: # سمعت ابن عباس ومحمد بن علي بالخيف يقولان: ' كان النبي [صلى الله عليه ~~وسلم] يقنت في الصبح، وفي وتر الليل بهؤلاء الكلمات: اللهم اهدني ms136 فيمن ~~هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فمين توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ~~ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا ~~وتعاليت '. PageV01P239 # الدبري، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرني من سمع ابن عباس ومحمد ~~بن علي بالخيف يقولان... فذكر نحوه. # لم يجوده عبد الرزاق. # أبو عبد الله الحاكم، أنا أبو محمد أحمد بن عبد الله المزني، نا يوسف بن ~~موسى، نا أحمد بن صالح، نا ابن أبي فديك، عن عبد الله بن سعيد المقبري، عن ~~أبيه، عن أبي هريرة قال: ' كان رسول الله [صلى الله عليه وسلم] إذا رفع ~~رأسه من الركوع من صلاة الصبح في الركعة الثانية يرفع يديه، فيدعو بهذا ~~الدعاء: اللهم اهدني فيمن هديت.... ' الحديث. # عبد الله تركوه. # وروينا في ' جزء اللكي ': نا عبد الله بن محمد البلوي، نا إبراهيم بن عبد ~~الله بن العلاء، عن أبيه، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن أبيه علي ~~قال: ' كلمات علمهن جبريل رسول الله يقولهن في قنوت الفجر: اللهم اهدني ~~فيمن هديت... '. # قلت: اللكي ضعيف، والبلوي طير غريب، وهذا مما وضع على أهل البيت. ~~PageV01P240 # [ق 55 - ب] / الحسين بن الحكم (الحيري) ثنا أبو غسان النهدي، نا جعفر بن ~~زياد الأحمر، عن الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن أبي البختري، عن علي ' أنه كان ~~يقنت في الصبح بعد رفع الرأس من الركعة الثانية، ويذكر أن رسول الله [صلى ~~الله عليه وسلم] أمره بذلك '. # جعفر محله الصدق، وأبو البختري لم يدرك عليا. # قال الحاكم: سمعت أبا جعفر محمد بن عبيد الله بن علي بن عبد الله بن علي ~~بن عبيد الله بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب النقيب ~~بالكوفة يقول: ' صلت خلف أبي إلى أن مات، فرأيته يقنت في الصبح، وحدثني أنه ~~رأى أباه يفعل ذلك، وحدثه أنه رأى أباه يفعل ذلك، فذكره مسلسلا إلى النبي ~~[صلى الله عليه وسلم] كذلك '. # وسنده ظلمات. # محمد بن ms137 محمد بن الأشعث الكوفي - شيعي اتهمه ابن عدي - ثنا موسى بن ~~إسماعيل بن موسى بن جعفر الصادق، نا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن ~~أبيه، عن جده، عن أبيه الحسين، عن أبيه علي: ' كان رسول الله [صلى الله ~~عليه وسلم] يقنت في الركعة الثانية من صلاة الصبح حتى توفاه الله '. # محمد بن الصلت، وسعيد بن عثمان - بطريقين - أن عمرو بن شمر حدثهما عن ~~جابر، عن أبي الطفيل، عن علي وعمار ' سمعا رسول الله يجهر في المكتوبات ~~ببسم الله الرحمن الرحيم في الفاتحة، ويقنت في صلاة الصبح والوتر '. # عمرو: رافضي متروك، عن جابر: هالك. PageV01P241 # إسحاق بن أبي فروة - متروك - نا محمد بن المنذر، عن جابر ' أن رسول الله ~~[صلى الله عليه وسلم] كان يقنت في الصبح '. # الحارث بن أبي أسامة في ' مسنده ' نا يحيى نب هاشم - متروك - نا هشام بن ~~عروة، عن أبيه عن عائشة: ' كان رسول الله يقنت في الفجر قبل الركوع وقال: ~~إنما أقنت بكم لتدعوا ربكم، وتسألوه حوائجكم '. # بندار، نا القطان، نا العوام بن حمزة قال: ' سألت أبا عثمان النهدي عن ~~القنوت في الصبح، فقال: بعد الركوع. قلت: عمن؟ قال: عن أبي بكر، وعمر، ~~وعثمان '. # قال الأثرم: قال لي أبو عبد الله: يحفظ عاصم، عن أبي عثمان، عن أبي بكر ~~وعمر؟ قلت: لا أعرف إلا حديث العوام بن حمزة في القنوت - يعني. قال: فإني ~~استغربته وافق هذا الشيخ. يعني وافق عاصما الأحول ثم قال: ثنا يونس بن ~~محمد، نا حماد بن زيد، عن عاصم الأحول، عن أبي عثمان ' أن أبا بكر وعمر ~~قنتا في الصبح بعد الركوع '. # محمد بن كثير البصري، نا شعبة، عن عاصم، عن أبي عثمان النهدي، قال: ' ~~صليت خلف عمر، فقنت بعد الركوع '. # ابن عقدة، نا الحسين بن محمد الجعفي، نا ثعلب بن الضحاك، حدثني يحيى بن ~~إبراهيم بن المغيرة، عن أبيه، عن إبراهيم بن عبد الأعلى، [ق 56 - أ] / عن ~~سويد ابن غفلة قال: ' صليت خلف أبي بكر وعمر، فقنتا '. وكان ms138 سويد يقنت في ~~الفجر. # سنده مظلم. # قال أبو موسى المديني: رواه جابر الجعفي، عن إبراهيم النخعي، عن سويد، ~~فذكر عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن عباس، قال: كلهم قنت في الفجر. ~~PageV01P242 # جابر رافضي واه. # عبيد بن الصباح - ضعيف - نا مبارك بن فضالة، عن علي بن زيد، عن أبي رافع، ~~عن أبيه قال: ' قنت النبي [صلى الله عليه وسلم] وأبو بكر وعمر وعثمان، ~~وأئمة العدل والجور '. # سنده واه. # الربيع، قال الشافعي: قنت بعد رسول الله [صلى الله عليه وسلم] في الصبح ~~وأبو بكر وعمر وعلي، كلهم بعد الركوع، وعثمان بعض إمارته، ثم قدم القنوت ~~قبل الركوع، وقال: ليدرك من سبق بالصلاة الركعة. # خالد الحذاء، عن محمد: ' سألت أنسا: هل قنت عمر؟ قال: نعم، ومن هو خير من ~~عمر؛ رسول الله [صلى الله عليه وسلم] بعد الركوع '. # صحيح. # ابن عيينة، حدثني مخارق، عن طارق بن شهاب قال: ' صليت خلف عمر الصبح فقنت ~~'. # يحيى القطان، عن جعفر، حدثني أبو عثمان قال: ' كنا نجيء وعمر يؤم الناس، ~~ثم يقنت بنا بعد الركوع؛ يرفع يديه حتى يبدو كفاه، ويخرج ضبعيه '. # جعفر هو ابن ميمون بياع الأنماط صالح. # رواه الثوري عن جعفر مختصرا. # أبو معمر، نا عبد الوارث، نا موسى أبو العلاء العتبي، حدثني أبو عثمان ~~النهدي قال: ' حججت في الجاهلية، ورجعت إلى أهلي، ثم بعث إليهم النبي [صلى ~~الله عليه وسلم] يصدقونني، قال: ثم ذهبت أطلب رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم] فوجدته قد مات، ثم كان أبو بكر قل ما لبث، ثم أتيت عمر، فمكثت عنده ~~شهرين، فكان يقنت في صلاة الغداة بعد الركوع '. PageV01P243 # آدم وجماعة، نا شعبة، عن حماد، عن إبراهيم، عن الأسود قال: # ' صليت خلف عمر في السفر والحضر ما لا أحصي، فكان يقنت في الركعة الثانية ~~من صلاة الصبح، ولا يقنت في سائر صلاته '. # سنده صحيح. # الطحاوي، ثنا بكار، نا أبو داود، ثنا همام، عن قتادة، عن أبي رافع، قال: ~~صليت خلف عمر الصبح فقرأ بالأحزاب، فسمعت قنوته وأنا في ms139 آخر الصفوف '. # سقط بعد قتادة: الحسن. # يزيد بن زريع، نا سعيد، عن قتادة ' أن الحسن وبكر بن عبد الله حدثاه أن ~~أبا رافع كان يصلي الصبح مع عمر، فقنت فيها بعد الركوع يسمعهم الدعاء '. # الفلاس، نا سعيد بن عامر، عن هشام، عن ابن سيرين، عن معبد بن سيرين: ' ~~صليت خلف عمر صلاة الصبح، فقنت [ف 56 - ب] بعد الركوع بالسورتين - يعني: ~~اللهم إنا نستعينك '. كان بعضهم يعدونه من القرآن. # الأثرم، قال أبو عبد الله: نا إسماعيل، عن سلمة بن علقمة، عن ابن سيرين، ~~عن أخيه يحيى بن سيرين قال: ' سألت بالمدينة فحدثوني أن عمر قنت في الصبح ~~بعد الركوع، فقرأها بين السورتين: اللهم إنا نستعينك، واللهم إياك نعبد '. # الأثرم، نا أحمد، نا الوليد، نا الأوزاعي، عن عبدة، عن سعيد بن عبد ~~الرحمن بن أبزى ' أن عمر قنت في الصبح بعد القراءة، قبل الركوع '. # قال أحمد: ما أعجب هذا؛ كل من روى من الكوفيين عن عمر في القنوت قالوا: ~~قبل الركوع، وكل من روى من البصريين عن عمر في القنوت، قالوا: بعد الركوع ~~'. # أحمد بن الفرات، ثنا أبو داود، نا شعبة، عن الحكم، عن مقسم، عن ~~PageV01P244 # ابن عباس قال: ' صليت خلف عمر، فقرأ بهاتين السورتين: اللهم إياك نعبد، ~~ولك نصلي ونسجد... ' إلى قوله: ' ' إن عذابك بالكفار ملحق '. # الأثرم، أنا أحمد، نا ابن فضيل، نا حجاج بن أرطاة، عن عياش العامري، عن ~~ابن مغفل قال: ' اجتمع عمر وعلي وأبو موسى أن يقنتوا في الفجر قبل الركوع ~~'، وعجب أبو عبد الله من حديث عياش هذا، فقلت له: قد رواه حماد بن سلمة عن ~~حجاج. # عثمان الدارمي، ثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، أنا ثابت أن أبا رافع ~~وأبا عثمان قالا: ' صلينا خلف عمر، فكان يقنت في صلاة الفجر بعد الركوع، ~~ويجهر بصوته حتى يسمع صوته (خارقا) من المسجد '. # النفيلي، ثنا خليد بن دعلج، عن قتادة، عن أنس قال: ' صليت خلف رسول الله ~~[صلى الله عليه وسلم] فقنت، وخلف عمر فقنت، وخلف عثمان فقنت ms140 '. # خالفه محمد بن سليمان بن أبي داود فقال: ثنا خليد، عن قتادة، عن عكرمة، ~~عن ابن عباس قال: ' قنت رسول الله، وأبو بكر وعمر وعثمان بعد الركوع، ثم ~~تباعدت الديار، ونأت المنازل، فطلبوا إلى عثمان، فجعل القنوت قبل الركوع ~~ليدركوا الركوع '. النفيلي أوثق هشيم، عن حصين قال: ' صليت الغداة، فصلى ~~خلفي زياد بن عثمان فقنت، فلما قضيت صلاتي قال لي: ما قلت في قنوتك؟ قلت ~~له: ذكرت الله تعالى، وهؤلاء الكلمات: اللهم إنا نستعينك، اللهم إياك ~~نعبد... إلى آخرهما. # فقال زياد: كان كذلك يصنع عمر وعثمان '. # شعبة، وسفيان، عن أبي حصين، عن عبد الله بن معقل قال: ' كان علي، وأبو ~~موسى يقنتان [ق 57 - أ] / في صلاة الغداة '. # معاذ بن معاذ، نا شعبة، عن عبيد أبي الحسن، عن عبد الله بن معقل، ~~PageV01P245 # قال: ' شهدت عليا قنت في صلاة الفجر بعد الركوع، ويدعو في قنوته على خمسة ~~رهط '. # يوسف بن عدي، نا أبو الأحوص، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: ' كان عبد الله ~~لا يقنت في الفجر، وأول ما قنت فيها علي، وكانوا يرون أنه فعل ذلك؛ لأنه ~~كان محاربا '. # جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم: ' إنما كان علي - رضي الله عنه - يقنت ~~هاهنا؛ لأنه كان محاربا، فكان يدعو على أعدائه في القنوت، في الفجر والمغرب ~~'. # شريك، عن فطر، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عبد الرحمن بن سويد الكاهلي قال: ~~' كأني أسمع عليا - رضي الله عنه - في الفجر حين يقنت، وهو يقول: اللهم إنا ~~نستعينك ونستغفرك '. # رواه ابن مهدي، عن سفيان، عن حبيب. # سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن (عبد الرحمن بن معقل) ' أن عليا صلى المغرب، ~~فقنت بعد الركوع '. # أبو داود، نا شعبة، عن حصين، عن عبد الرحمن بن معقل قال: ' صليت خلف علي ~~المغرب، فقنت يدعو على أبي الأعور، وغير واحد '. # العقدي، ثنا سفيان، عن هشام، عن ابن سيرين ' أن معاذا أبا حليمة كان يقول ~~في القنوت: اللهم قحط المطر، فقولوا: آمين '. # عبد الرازق، عن ابن المجالد، عن أبيه، عن ms141 إبراهيم، عن علقمة: ' كان علي ~~ومعاوية يقنتان في الركعة الأخيرة من الصلاة حين حاربا '. # وروى مجالد - وليس بقوي - عن إبراهيم، عن علقمة والأسود قالا: # ' ما قنت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] إلا إذا حارب؛ فإنه كان يقنت في ~~الصلوات كلهن، ولا قنت أبو بكر ولا عمر ولا عثمان، وقنت علي في الصلوات حين ~~حارب أهل PageV01P246 # الشام، وكان معاوية يقنت أيضا؛ كل واحد منهما على صاحبه '. # قلت: فهذا يوضح أنهم قنتوا، وأنهم تركوا، وأنهم كانوا لا يرون القنوت ~~راتبا في الصبح. # وبهذا تتوفق الأحاديث كلها، مع أن بعض الصحابة كان يدمنه، وفي التابعين ~~جماعة فعلوه راتبا. # مالك، عن هشام، عن أبيه عروة، أنه كان يقنت في الفجر قبل الركوع. # وقال داود بن قيس: كان أبان بن عثمان وأبو بكر بن محمد يقنتان في الصبح. # معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه قال: إنما القنوت طاعة الله. فكان يقنت بأربع ~~آيات من أول البقرة، ثم * (إن في خلق السماوات والأرض) * الآية و * (الله ~~لا إله إلا هو الحي القيوم) * ثم * (لله ما في السماوات وما في الأرض) *. ~~حتى يختم البقرة، ثم: * (قل هو الله) * والمعوذتين [ق 57 - ب] / ثم: (اللهم ~~إياك نعبد...) إلى آخره، ثم: (اللهم إنا نستعينك ونستغفرك...) إلى آخره. # ورواه ابن جريج، عن ابن طاوس، وزاد: ' كان أبي يقولها في الصبح، وكان لا ~~يجهر به '. # محمد بن نصر قال: قال ابن وهب: لكني أرى القنوت بعد الركوع؛ للذي جاء عن ~~النبي [صلى الله عليه وسلم]، وجاء عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يأمر به. # وروى عطاء، عن عبيد بن عمير، أنه قنت في الصبح، وكذا عن مجاهد. # الأصم، نا سعيد بن سعد الحجواني، ثنا جنيد الحجام قال: خلف فينا جعفر بن ~~محمد، فسألته عن القنوت فقال: لو تركت القنوت، لظننت أني تركت شيئا من ~~صلاتي. # وعن ابن أبي ليلى القاضي قال: ما كنت لأصلي خلف من لا يقنت. # وكان يقنت في الصبح، لكن قبل الركوع، كمالك. # وعن الليث أنه ms142 كان يقنت في الصبح. PageV01P247 # وعنه كراهية القنوت جملة. # وأهل مكة يقنتون؛ كابن جريج وغيره. # فأما من لم ير القنوت سنة، فالحنفية؛ فقال إبراهيم بن عبد الله السعدي، ~~أنا سلم أبو مقاتل السمرقندي، عن نصر بن عبد الكريم قال: سألت أبا حنيفة عن ~~القنوت إذا كنت خلف الإمام، قال: القنوت عندي بمنزلة التشهد؛ يقنت من خلف ~~الإمام في أنفسهم كما يقنت الإمام. # وروى أصبغ وجماعة، عن عبد الرحمن بن القاسم، قال: سئل مالك عن القنوت في ~~الصبح، قال: الذي أدركت عليه الناس، وهو أمر الناس القديم، فالقنوت قبل ~~الركوع، وبه آخذ. قلت: فالقنوت في الوتر؟ قال: أوليس فيه قنوت. # وقال ابن وهب: سمعت مالكا يقول: الذي آخذ به في خاصة نفسي، القنوت في ~~الفجر قبل الركوع. # وقال ابن وهب: كان مالك والليث لا يرفعان أيديهما في القنوت. # وقال أبو نعيم: سمعت الثوري يقول: إن قنت فحسن، وإن ترك فحسن. # وقال علي بن الجعد: سمعت سفيان الثوري، وسئل عن القنوت في الفجر، فقال: ~~لا بأس به، وأما نحن فلا نفعله. # وقال الحسين بن حفص، عن سفيان قال: منهم من قنت، ومنهم من لم يقنت، ولكن ~~لا يعجبني القنوت في الفجر. # وقال إسحاق الحربي: سمعت أبا ثور يقول لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: # ما تقول في القنوت في الفجر؟ قال: إنما يكون القنوت في النوازل. فقال أبو ~~ثور: وأي نوازل أكثر من هذه النوازل التي نحن فيها. # آخره. PageV01P248 # الجماعة والإمامة 192 - [ق 58 - أ] مسألة: # الجماعة واجبة. # وزاد داود؛ فجعلها شرطا والأكثر سنة. # لنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعا: ' لقد هممت أن آمر المؤذن ~~فيؤذن، ثم آمر رجلا يصلي بالناس، ثم أنطلق معي رجال معهم حزم الحطب إلى قوم ~~يتخلفون عن الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار '. # أخرجاه. # إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله قال: قال رسول الله ~~[صلى الله عليه وسلم]: ' لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أمر بأناس ~~لا يصلون معنا، فنحرق ms143 عليهم بيوتهم '. # رواه أحمد. # قلت: رواه (م) من رواية زهير، عن أبي إسحاق، فزاد فيه: # ' يتخلفون عن الجمعة '. # شيبان عن عاصم، عن أبي رزين، عن عمرو بن أم مكتوم قال: ' جئت رسول الله ~~[صلى الله عليه وسلم]، فقلت: يا رسول الله، أنا ضرير شاسع الدار، ولي قائد ~~PageV01P249 # لا يلائمني، فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: أتسمع النداء؟ قلت: # نعم. قال: ما أجد لك رخصة '. # قلت: رواه (د ق) من حديث زائدة وغيره، عن عاصم بن أبي النجود. # ورواه (س) من حديث الثوري، عن عبد الرحمن بن عابس، عن ابن أبي ليلى، عن ~~ابن أم مكتوم. # ومن ' مسند أحمد '، عن عبد الله بن شداد، عن ابن أم مكتوم، أن رسول الله ~~[صلى الله عليه وسلم] أتى المسجد، فرأى في القوم رقة فقال: ' إني لأهم أن ~~أجعل للناس إماما، ثم أخرج فلا أقدر على إنسان يتخلف عن الصلاة في بيته إلا ~~أحرقته عليه، فقلت: يا رسول الله، إن بيني وبين المسجد نخلا وشجرا، ولا ~~أقدر على قائد كل ساعة، أيسعني أن أصلي في بيتي؟ قال: أتسمع الإقامة؟ قال: ~~نعم. قال: # فائتها '. # وحجة داود: جرير الضبي، عن أبي جناب، عن مغراء العبدي، عن عدي ابن ثابت، ~~عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: قال رسول الله: ' من سمع المنادي، فلم ~~يمنعه من اتباعه عذر - قالوا: وما العذر؟ قال: خوف، أو مرض - لم تقبل منه ~~الصلاة التي صلى '. # أبو جناب يحيى بن أبي حية، تركه الفلاس. # وقال ابن معين: صدوق، لكنه يدلس. # قلنا: وفي (خ) لمالك بن الحويرث، قال: قال لنا رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم]: ' إذا حضرت الصلاة، فأذنا وأقيما، ثم ليؤمكما أكبركما '. ~~PageV01P250 # وبإسناد جيد عن ابن عباس مرفوعا: ' من سمع النداء، فلم يجب، فلا صلاة له ~~إلا من عذر '. # وقال ابن مسعود: لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلوات إلا منافق معلوم ~~النفاق، ولو صليتم في بيوتكم، وتركتم مساجدكم تركتم سنة نبيكم، ولو تركتم ~~سنة نبيكم لضللتم. # وقال ms144 أبو موسى: [ق 58 - ب] / من سمع النداء، فلم يجب من غير عذر، فلا ~~صلاة له. # وقال أيوب، عن نافع، أن ابن عمر صلى ركعتين من المكتوبة في منزله، فسمع ~~الإقامة، فخرج إليها، فلو أجزأته في منزله، ما قطعها. # وعن أبي هريرة قال: لأن تمتلئ أذنا ابن آدم رصاصا مذابا خير له من أن ~~يسمع المنادي فلا يجبه. # يحيى القطان وجماعة قالوا: نا أبو حيان التيمي، حدثني أبي، عن علي: # لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. قيل: يا أمير المؤمنين، ومن جار ~~المسجد؟ # قال: من سمع الأذان. # 193 - مسألة: # يكبر المأموم بعد فراغ الإمام منه. # وقال أبو حنيفة: له أن يكبر معه. # لنا حديث الزهري، عن أنس مرفوعا: ' إنما جعل الإمام ليؤتم به؛ فإذا كبر ~~فكبروا... ' الحديث. # أخرجاه. PageV01P251 # هشام، عن أبيه، عن عائشة، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: ' إنما جعل ~~الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا '. # أبو إسحاق، عن عبد الله بن يزيد، نا البراء قال: ' كنا إذا صلينا خلف ~~رسول الله [صلى الله عليه وسلم]، فرفع رأسه من الركوع، لم يحن رجل منا ظهره ~~حتى يسجد رسول الله فنسجد '. # فالثلاثة في ' الصحيحين '. # هشام الدستوائي، نا قتادة، عن يونس بن جبير، عن حطان بن عبد الله، عن أبي ~~موسى، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] أنه قال: ' أقيموا صفوفكم، وليؤمكم ~~أقرؤكم، فإذا كبر وركع فكبروا، واركعوا؛ فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع ~~قبلكم، وإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا، فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم ' ~~(م). # 194 - مسألة: # للعجوز حضور الجماعة. # وقال أبو حنيفة: يكره، إلا في الفجر والعشاء والعيد. # لنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال رسول الله: ' لا تمنعوا إماء ~~الله مساجد الله '. # والزهري، عن سالم، عن أبيه مرفوعا: ' إذا استأذنت أحدكم امرأته أن تأتي ~~المسجد، فلا يمنعها '. # والأعمش، عن مجاهد قال: قال ابن عمر: قال رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم]: ' ائذنوا للنساء إلى المسجد بالليل '. PageV01P252 # 195 - مسألة: # يستحب للنساء الجماعة. ms145 # وعنه لا يستحب، كأبي حنيفة، ومالك. # لنا حديث أم ورقة ' أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أذن لها أن تؤم ~~نساءها '. وقد مر في الأذان. # ويروى في حديث: ' وتصلي معهن في الصف '. # 196 - مسألة: # إن صلت في صف الرجال، لم تبطل صلاتها، ولا صلاة من يليها. # وقال أبو حنيفة: تبطل صلاة من يلي جانبيها، ومن يحاذيها ومن وراءها. # وقال داود: تبطل صلاتها دونهم. # لنا: الزهري، عن عروة، عن عائشة: ' كان رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ~~يصلي صلاته من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة، كاعتراض الجنازة '. # (خ م). # [ق 59 - أ] / فذكروا خبر: ' يقطع الصلاة: المرأة، والكلب، والحمار '. # قلنا: إنما أراد إذا مروا بين يدي المصلي، وليس بين يديه سترة. # مالك، عن إسحاق بن عبد الله، عن أنس ' أن جدته مليكة دعت رسول الله [صلى ~~الله عليه وسلم] لطعام صنعته، فأكل منه، ثم قال رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم]: قوموا، فلأصلي لكم. قال أنس: فقمت إلى حصير قد اسود من طول ما لبس، ~~فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله، وقمت أنا واليتيم وراءه، وقامت العجوز ~~من ورائنا، فصلى بنا رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ركعتين، ثم انصرف '. ~~PageV01P253 # أخرجاه. # قلت: صلاتها وحدها في صف يدل على جواز ذلك لها، وعلى منعها من مصافة أنس ~~واليتيم. # 197 - مسألة: # القارئ الخاتم إذا كان يعرف أحكام الصلاة أولى من الفقيه الذي لا يحسن ~~إلا الفاتحة، خلافا لهم. # فقد مر حديث أبي موسى: ' وليؤمكم أقرؤكم '. # وحديث الأعمش وغيره، عن إسماعيل بن رجاء، عن أوس بن ضمعج، عن أبي مسعود ~~قال: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ' يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، ~~فإن كانوا في القراءة سواء، فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء، ~~فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء، فأكبرهم سنا، ولا تؤمن رجلا في ~~سلطانه، ولا تجلس على تكرمته في بيته حتى يأذن لك ' (م). # شعبة وغيره، عن قتادة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، عن النبي [صلى ms146 الله ~~عليه وسلم] قال: ' إذا كان ثلاثة، فليؤمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة أقرؤهم ' ~~(م). # أيوب السختياني، عن عمرو بن سلمة، قال: ' كان الركبان يمرون بنا راجعون ~~من عند رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فأدنو منهم، فأسمع حتى حفظت قرآنا، ~~فانطق أبي بإسلام قومه، فقال: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: قدموا ~~أكثركم قرآنا. فنظروا، فما وجد فيهم أحد أكثر قرآنا مني. فقدموني وأنا ~~غلام، فصليت بهم ' (خ). # 198 - مسألة: # لا تصح إمامة الفاسق. PageV01P254 # وعنه: تصح - كقول أبي حنيفة والشافعي. # لنا حديث - لكنه باطل - تفرد به محمد بن إسماعيل الرازي، نا عمرو بن تميم ~~الطبري، ثنا هوذة، عن ابن جريج، عن عطاء، عن أبي هريرة مرفوعا: ' إن سركم ~~أن تزكوا صلاتكم، فقدموا خياركم '. # قلت: لو صح لكان دليلا على الصحة. # وبسند مظلم من الدارقطني، عن سعيد بن جببر، عن ابن عمر مرفوعا: # ' اجعلوا أئمتكم خياركم؛ فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين [ق 59 - ب] / ربكم ~~'. # قلت: واذا لو صح، لدل على الأولوية. # وحديث رواه أصحابنا، عن علي، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] أنه قال: ' ~~لا تقدموا صبيانكم ولا سفهاءكم في صلاتكم، فإنهم وفدكم إلى الله '. # قلت: لم يصح. # ولهم بإسناد عجيب، عن الحارث الأعور، عن علي مرفوعا قال: ' من أصل الدين ~~الصلاة خلف كل بر وفاجر، والصلاة على من مات من أهل القبلة '. # عن عمر بن صبح - متهم - عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله ~~مرفوعا: ' ثلاث من السنة: الصف خلف كل إمام؛ لك صلاتك وعليه إثمه، والجهاد ~~مع كل أمير، والصلاة على كل ميت من أهل التوحيد وإن كان قاتل نفسه '. # قلت: ذا باطل. وخرجه الدارقطني. # ابن أبي فديك، ثنا عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة - واه - عن هشام بن ~~عروة، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعا: ' سيليكم بعدي ولاة؛ فيليكم البر ~~ببره، PageV01P255 # والفاجر بفجوره، فاسمعوا لهم وأطيعوا فيما وافق الحق، وصلوا وراءهم... ' ~~الحديث. # بقية، نا الأشعث، عن يزيد بن يزيد بن جابر، عن ms147 مكحول، عن أبي هريرة ~~مرفوعا: ' الصلاة واجبة مع كل مسلم، برا كان أو فاجرا، وإن عمل بالكبائر، ~~والجهاد واجب عليكم مع كل أمير، برا كان أو فاجرا '. # أشعث مجروح، ومكحول لم يدرك أبا هريرة. # معاوية بن صالح، عن العلاء بن الحارث، عن مكحول، عن أبي هريرة، أن رسول ~~الله [صلى الله عليه وسلم] قال: ' صلوا خلف كل بر وفاجر، وصلوا على كل بر ~~وفاجر، وجاهدوا مع كل بر وفاجر '. # الحارث بن نبهان، نا عتبة بن يقظان، عن أبي سعيد، عن مكحول، عن واثلة ~~مرفوعا قال: ' لا تكفروا أهل ملتكم وإن عملوا بالكبائر، وصلوا مع كل ~~إمام... ' الحديث. # قلت: أبو سعيد مجهول، وعتبة والحارث لا شيء. # (الوليد بن حجاج الخراساني) عن مكرم بن حكيم الخثعمي، عن سيف ابن منير، ~~عن أبي الدرداء، سمع النبي [صلى الله عليه وسلم] يقول: ' لا تكفروا أحدا من ~~أهل قبلتي بذنب وإن عملوا الكبائر، وصلوا خلف كل إمام، وجاهدوا مع كل أمير، ~~لا تقولوا في أبي بكر، ولا في عمر، ولا في عثمان، ولا في علي إلا خيرا، ~~قولوا: تلك أمة قد خلت... '. PageV01P256 # قلت: هذا باطل، ورواته تلفى هلكى. # ويروى بإسناد آخر مظلم، عن مكرم هذا مختصرا. # وعن عثمان بن عبد الرحمن - واه - عن عطاء، عن ابن عمر مرفوعا: # ' صلوا على من قال: لا إله إلا الله، وصلوا خلف من قال: لا إله إلا الله ~~'. # عن محمد بن الفضل بن عطية - متروك - نا سالم الأفطس، عن مجاهد، عن ابن ~~عمر مرفوعا مثله. # والكل من الدارقطني، فهو مجمع الحشرات. # [ق 60 - أ] / عن وهب بن وهب - كذاب - عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر ~~مرفوعا مثل الذي قبله. # عثمان بن عبد الله العثماني - كذاب - نا مالك، عن نافع، عن ابن عمر ~~مرفوعا نحوه. # الميانجي، ثنا عثمان بن نصر الطائي، ثنا (العلاء بن سالم)، ثنا أبو ~~الوليد المخزومي، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر بهذا. # أبو الوليد هو خالد بن إسماعيل - وضاع - قاله ابن عدي، ms148 والثلاثة من ' ~~تاريخ الخطيب '. # سئل أحمد بن حنبل عن هذا الحديث: ' صلوا خلف كل بر وفاجر '. # فقال: ما سمعنا بهذا. PageV01P257 # 199 - مسألة: # لا تصح إمامة الصبي في الفرض، وفي النفل روايتان. # وقال الشافعي: تصح فيهما. # وحجته حديث عمرو بن سلمة، وقد أم قومه في حياة النبي [صلى الله عليه ~~وسلم]. # رواه (خ). # قلنا: لا حجة فيه؛ لأنه كان في أول إسلام القوم، ولم يعلموا بجميع ~~الواجبات؛ وما فيه أن النبي [صلى الله عليه وسلم] أقر على ذلك. # 200 - مسألة: # لا يصح اقتداء المفترض بمتنفل، ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر. # وصححه الشافعي. # وعن أحمد نحوه. # في (خ م) عن أنس: ' إنما جعل الإمام ليؤتم به '. # قلت: لا يدل. # ولهم ابن عيينة، عن عمرو، سمع جابرا قال: ' كان معاذ يصلي مع رسول الله ~~[صلى الله عليه وسلم]، ثم يرجع فيؤمنا ' وقال مرة، ' فيصلي بقومه ' (خ م). # قيل: هذه قضية عين؛ يحتمل أن يكون متنفلا بالأولى. # قالوا: فقد جاء في الحديث: ' فتكون له تطوعا '. يعني الثانية. # قلنا: ذا ظن من الراوي. # عبد الوهاب الثقفي، نا عنبسة، عن الحسن، عن جابر ' أن نبي الله [صلى الله ~~عليه وسلم] كان محاصرا بني محارب، ثم نودي في الناس أن الصلاة جامعة، ~~فجعلهم رسول الله [صلى الله عليه وسلم] طائفتين؛ طائفة مقبلة على العدو، ~~فصلى بطائفة ركعتين ثم سلم، PageV01P258 # فانصرفوا فكانوا مكان إخوانهم، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم ركعتين ~~فكان له أربع ركعات، ولكل طائفة ركعتين '. # قلنا: لا يصح؛ عنبسة ليس بشيء. # قلت: سرد أقوال طائفة في عنبسة هكذا وما نسبه، وهم غير واحد، بعضهم أضعف ~~من بعض. # قلت: هذه الصلاة صحيحة من وجه آخر عن جابر، لكن ما فيه أنه عليه السلام ~~سلم من الثنتين، خرجه (خ م) نعم، هشام الدستوائي، عن قتادة، عن سليمان ~~اليشكري، عن جابر قال: # ' فصلى رسول الله بالذين يلونه ركعتين، ثم سلم ثم تأخر الذين يلونه على ~~أعقابهم فوقفوا مقام أصحابهم، وجاء الآخرون فصلى بهم ركعتين، والأخرى تحرس ~~ثم ms149 سلم '. # تابعه أبو بشر، عن سليمان، وهذا حديث صحيح السند، [ق 60 - ب] / اعتمد ~~عليه ابن حزم. # ثم روى من حديث القطان ومعاذ بن معاذ، عن أشعث الحمراني، عن الحسن، عن ~~أبي بكرة ' أنه صلى مع رسول الله صلاة الخوف؛ فصلى بالذين خلفه ركعتين، ~~وبالذين جاءوا بعد ركعتين، وكانت له أربعا، ولهم ركعتين ركعتين '. # وساق ابن حزم أحاديث في هذا، ثم قال: فيه دليل على أنه صلى تطوعا بقوم. # وهذا قول جمهور الصحابة، وطاوس، وعطاء والشافعي وأبي ثور وداود؛ لأنهم ~~صلح عندهم جواز صلاة الإمام الفرض بجماعة، ثم يصلي تلك الصلاة بطائفة أخرى ~~في حال الأمن، وبغير ضرورة. PageV01P259 # الحديث الثالث: رووه عن أبي بكرة ' أن النبي [صلى الله عليه وسلم] صلى ~~بقوم المغرب، ثم جاء آخرون فصلى بهم '. # وهذا لا يعرف. # 201 - مسألة: # لا يصح أن يأتم القادر على القيام بالعاجز، إلا إذا كان إمام الحي، وكان ~~يرجى برؤه. # وقال أبو حنيفة: يجوز بكل حال. وعن مالك كذلك، وعنه المنع. # زائدة، عن موسى بن أبي عائشة، عن عبيد الله بن عبد الله، عن عائشة ' أن ~~رسول الله [صلى الله عليه وسلم] وجد خفة، فخرج فجلس إلى جنب أبي بكر، فجعل ~~أبو بكر يصلي قائما، ورسول الله [صلى الله عليه وسلم] يصلي قاعدا '. # الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: ' وجد رسول الله [صلى ~~الله عليه وسلم] من نفسه خفة، فجاء وأبو بكر يصلي بالناس، فجلس عن يسار أبي ~~بكر؛ فكان رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يصلي بالناس قاعدا، وأبو بكر ~~قائما، يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله، والناس يقتدون بصلاة أبي بكر '. # متفق عليهما. # 202 - مسألة: # فإن صلى جالسا، صلوا جلوسا، خلافا للأكثر. # لنا: معمر، عن الزهري، عن أنس: ' سقط رسول الله [صلى الله عليه وسلم] من ~~فرس، فجحش شقه الأيمن، فدخلوا عليه، فصلى بهم قاعدا، وأشار إليهم أن ~~اقعدوا، فلما PageV01P260 # سلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، ~~وإذا قال: سمع الله ms150 لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد. وإذا سجد فاسجدوا، ~~وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون '. # (خ م). # هشام، عن أبيه، عن عائشة ' أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] دخل عليه ~~الناس في مرضه يعودونه، فصلى بهم جالسا، فجعلوا يصلون قياما، فأشار إليهم ~~أن اجلسوا، فلما فرغ قال: ' إنما جعل الإمام ليؤتم به؛ فإذا ركع فاركعوا، ~~وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا '. # (خ م). # الأعمش [ق 61 - أ] / عن أبي سفيان، عن جابر: ' صرع النبي [صلى الله عليه ~~وسلم] من فرس على جذع نخلة، فانفكت قدمه، فدخلنا عيه نعوده، فوجدناه يصلي، ~~فصلينا بصلاته ونحن قيام، فلما صلى قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإن صلى ~~قائما فصلوا قياما، وإن صلى جالسا فلا تقوموا وهو جالس، كما تفعل أهل فارس ~~بعظمائها ' (م). # وقد حكى البخاري، عن الحميدي؛ أنه [صلى الله عليه وسلم] قال هذا في مرضه ~~القديم، ثم صلى بعد جالسا والناس خلفه قيام، لم يأمرهم بالقعود، وإنما يؤخذ ~~بالآخر فالآخر من فعل النبي [صلى الله عليه وسلم]. # 203 - مسألة: # يجوز أن ينفرد المأموم لعذر، وفي غير عذر على روايتين. # وقال أبو حنيفة: إن فعل، بطلت صلاته. # لنا: أنه [صلى الله عليه وسلم] صلى بهم ركعة في الخوف، ثم انتظرهم حتى ~~أتموا لأنفسهم. PageV01P261 # 204 - مسألة: # يكره له أن يكون أعلى من المأموم. # وقال الشافعي: إن كان يعلمهم الصلاة، استحب ذلك. # ففي الدارقطني من حديث زكريا زحمويه، ثنا زياد بن عبد الله، عن الأعمش، ~~عن إبراهيم، عن همام، عن أبي مسعود الأنصاري قال: ' نهى رسول الله [صلى ~~الله عليه وسلم] أن يقوم الإمام فوق شيء والناس خلفه - يعني أسفل منه '. # تفرد به زياد، وهو مختلف في توثيقه. # ابن جريج، أخبرني أبو خالد، عن عدي بن ثابت، حدثني رجل: ' أنه كان مع ~~عمار بالمدائن، فأقيمت الصلاة، فتقدم حذيفة عمار، فقام على دكان يصلي ~~والناس أسفل منه، فتقدم حذيفة فأخذ على يديه، فاتبعه عمار حتى أنزله حذيفة، ~~فلما فرغ عمار من صلاته، ms151 قال له حذيفة: ألم تسمع رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم] يقول: إذا أم الرجل القوم، فلا يقم في مكان أرفع من مقامهم ' - أو ~~نحو ذلك - قال عمار: # لذلك اتبعتك حين أخذت على يدي '. # أخرجه أبو داود، وفيه مجهولان. # 205 - مسألة: # صلاة الفذ خلف الصف باطلة، خلافا لأكثرهم. # أنا شعبة عن عمرو بن مرة، عن هلال بن يساف، عن عمرو بن راشد، عن وابصة بن ~~معبد: ' أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] رأى رجلا صلى وحده خلف الصف، ~~فأمره أن يعيد صلاته '. # قلت: رواه (د ت ق) وحسنه (ت). PageV01P262 # ورواه جماعة عن حصين، عن هلال قال: أخذ زياد بن أبي الجعد بيدي بالرقة، ~~فقام بي على وابصة، فقال: حدثني هذا الشيخ - والشيخ يسمع... # فذكره. # أحمد، ثنا عبد الصمد، ثنا ملازم بن عمرو، ثنا عبد الله بن بدر، أن عبد ~~الرحمن بن علي بن شيبان حدثه أن أباه حدثه ' أنه خرج وافدا إلى رسول الله ~~[صلى الله عليه وسلم] [ق 61 - ب] / قال: فصلينا خلف رسول الله، فرأى رجلا ~~يصلي خلف الصف، فوقف حتى انصرف الرجل، وقال رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم]: استقبل صلاتك، فلا صلاة لفرد خلف الصف '. # قلت: سنده قوي، ولم أره في كتب السنن. # 206 - مسألة: # إذا أحس الإمام بداخل، استحب له انتظاره قليلا. # وقال أبو حنيفة ومالك: يكره ولنا أنه [صلى الله عليه وسلم] انتظرهم في ~~صلاة الخوف. # 207 - مسألة: # إذا صلى الكافر حكم بإسلامه. # وقال أبو حنيفة: إذا صلى في جماعة. # وقال مالك والشافعي وداود: لا. PageV01P263 # ولنا حديث - قلت لا ينهض - وهو ابن المبارك، ثنا حميد، عن أنس، أن رسول ~~الله [صلى الله عليه وسلم] قال: ' أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا ~~إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله، وأن ~~محمدا رسول الله، واستقبلوا قبلتنا، وأكلوا ذبيحتنا، وصلوا صلاتنا، فقد ~~حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها؛ لهم ما للمسلمين، وعليهم ما عليهم ~~(خ). # رووه: ' من ms152 صلى صلاتنا... ' الحديث. وأوله بتمامه يمنع أن يحتج به على ~~المسألة. # 208 - مسألة: # إذا صلى بقوم وهو محدث، فإن كان عالما أعاد وأعادوا، وإن كان ناسيا فذكر ~~فيها أعاد، وفي المأموم روايتان، وإن ذكر بعد الفراغ أعاد وحده. # وقال الشافعي: يعيد، ولا يعيدون بحال. # وقال أبو حنيفة: يعيد، ويعيدون بكل حال. # جحدر بن الحارث، نا بقية، عن عيسى بن إبراهيم، عن جويبر، عن الضحاك، عن ~~البراء مرفوعا: ' أيما إمام سها، فصلى بالقوم وهو جنب، فقد مضت صلاتهم، ثم ~~ليغتسل ويعيد، فإن صلى بغير وضوء، فمثل ذلك '. # أبو عتبة الحمصي، نا بقية، نا عيسى بن عبد الله، عن جويبر بهذا، وجويبر ~~متروك، وعيسى واه. # ابن أبي ذئب، عن أبي جابر البياضي - متروك - عن ابن المسيب: ' أن رسول ~~الله [صلى الله عليه وسلم] صلى بالناس وهو جنب، فأعاد وأعادوا '. ~~PageV01P264 # ويروى عن علي ' أنه صلى [صلى الله عليه وسلم] بهم، ثم انصرف، ثم جاء رأسه ~~تقطر، فأعاد '. # ورووا عن أبي هريرة مرفوعا: ' إذا فسدت صلاة الإمام، فسدت صلاة من خلفه ~~'. # وهذان خبران لا يعرفان بحال. # ونحتج على الشافعي بالدراوردي، عن سهيل، ن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول ~~الله [صلى الله عليه وسلم] قال: ' الإمام ضامن '. # 209 - مسألة: # ما يدركه المأموم آخر صلاته. # وعنه: أولها - كالشافعي. # الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: ' ما ~~أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا ' [ق 62 - أ] / (خ م). # وفي لفظ لمسلم: ' واقض ما سبقك '. # وكذا روى أبو سلمة وابن سيرين وأبو رافع عنه، بلفظ: ' فاقضوا '. # وكذا في حديث أبي ذر وأنس. # وقال طائفة عن الزهري: ' فأتموا '. # 210 - مسألة: # يجوز تكرار الجماعة في المسجد. # وقال أبو حنيفة: لا. PageV01P265 # وقال أبو يوسف: يجوز، لكن لا يجوز إعادة الإقامة. # وقال الشافعية: لا يجوز ذلك في المسجد الذي لا تتكرر فيه الجماعة، مثل ~~مساجد الدروب ويجوز ذلك في مساجد الأسواق التي تتكرر فيها. # ولنا ابن أبي عروبة، حدثني سليمان الناجي، عن أبي المتوكل، عن أبي ms153 سعيد ' ~~أن النبي [صلى الله عليه وسلم] صلى بأصحابه، ثم جاء رجل، فقال النبي [صلى ~~الله عليه وسلم]: من يتجر على هذا - أو من يتصدق على هذا - فيصلي معه؟ قال: ~~فصلى معه رجل '. # قلت: رواه (د ت) وحسنه، ورواه وهيب، عن الناجي. # الفضل بن المختار - هالك - عن عبيد الله بن موهب، عن عصمة بن مالك، قال: ~~' كان رسول الله قد صلى الظهر وقعد؛ إذ دخل رجل فقال: ألا رجل يقوم فيتصدق ~~على هذا؛ فيصلي معه؟ '. # وعن محجن أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال له: ' صل وإن كنت قد ~~صليت '. # وهذا مر في أوقات النهي؛ فذكروا: ' لا تصلوا صلاة في يوم مرتين '. # ومر هذا أيضا، أي لا تفعلوها، ترون وجوب ذلك. # 211 - مسألة: # الترتيب مستحق في قضاء الفوائت وإن كثرت. # وقال الشافعي: لا يستحق. # وقال أبو حنيفة ومالك: في الخمس فأقل، كقولنا. # يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن جابر ' أن عمر جاء يوم الخندق بعدما ~~غربت الشمس، يسب كفار قريش، وقال: يا رسول الله، ما كدت أصلي حتى كادت ~~الشمس تغرب. فقال النبي [صلى الله عليه وسلم]: ' ما صليتها. فنزلنا مع ~~النبي [صلى الله عليه وسلم] PageV01P266 # بطحان، فتوضأ وتوضأنا، فصلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها ~~المغرب. # أخرحاه. # أحمد، نا موسى بن داود، نا ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن محمد بن ~~يزيد، أن عبد الله بن عوف حدثه أن أبا جمعة حبيب بن سباع حدثه أن النبي ~~[صلى الله عليه وسلم] عام الأحزاب صلى المغرب، فلما فرغ قال: ' هل علم أحد ~~منكم أني صليت العصر؟ قالوا: لا يا رسول الله، ما صليتها. فأمر المؤذن ~~فأقام، فصلى العصر، ثم أعاد المغرب. # قلت: فيه ابن لهيعة. وروى مالك، عن نافع، عن ابن عمر فيمن نسي صلاة فلم ~~يذكرها إلا وهو مع الإمام، قال: ' إذا [فرغ منها] فليعد التي نسي، ثم ليعد ~~التي صلاها مع الإمام '. موقوف. PageV01P267 # [ق 62 - ب] / القصر 212 - مسألة: # يجوز القصر في ms154 ستة عشر فرسخا. # وقال أبو حنيفة: في مسافة ثلاثة أيام سير الإبل. # وقال داود: يجوز في السفر القصير. # إسماعيل بن عياش، عن عبد الوهاب بن مجاهد، عن أبيه، وعطاء، عن ابن عباس، ~~أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: ' يا أهل مكة، لا تقصروا الصلاة في ~~أدنى من أربعة برد، من مكة إلى عسفان '. # عبد الوهاب تركوه، وإسماعيل ضعيف. # 213 - مسألة: # القصر رخصة. # وقال أبو حنيفة: عزيمة. # ولمالك كالمذهبين. # لنا: ابن جريج، عن أن أبي عمار، عن عبد الله بن باباه، عن يعلى بن أمية: ~~' سألت عمر، قلت: * (أوليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم) * وقد ~~أمن الناس. فقال عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ~~عن ذلك، فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم؛ فاقبلوا صدقته ' (م). PageV01P268 # وكيع، نا أبو هلال، عن عبد الله بن سوادة، عن أنس بن مالك الكعبي، قال: ' ~~أغارت علينا خيل رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فأتيت رسول الله [صلى الله ~~عليه وسلم]، فوجدته يتغدى فقال: ادن فكل فقلت: إني صائم. فقال: ادن أحدثك ~~عن الصوم؛ إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحامل أو المرضع ~~الصوم. فيا لهف نفسي ألا أكون طعمت من طعام رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ~~'. # قلت: له عدة طرق، وأخرجه (عو). # قال المؤلف: هو دال على أن فرض المسافر أربع. هكذا قال. # أبو عاصم، ثنا (عمر بن سعيد)، عن عطاء، عن عائشة ' أن النبي [صلى الله ~~عليه وسلم] كان يقصر في السفر ويتم، ويفطر ويصوم '. # قال الدارقطني: إسناده صحيح. # وقد اعترض بعضهم على هذا الحديث، فقال: يرويه مغيرة بن زياد وقد لين فهذا ~~آخر عن عطاء، وهو ثقة. # قلت: رواه الدراقطني، عن المحاملي، ثنا سعيد بن محمد بن ثواب، نا أبو ~~عاصم. PageV01P269 # الفريابي، نا العلاء بن زهير، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن ~~عائشة قالت: ' خرجت مع رسول الله في عمرة في رمضان، فأفطر وصمت، وقصر، ~~وأتممت، فقلت: ms155 بأبي وأمي، أفطرت وصمت، وقصرت وأتممت، قال: # أحسنت يا عائشة '. # خرجه الدارقطني، وقال: إسناد حسن. # قلت: العلاء وهاه ابن حبان، والخبر منكر، وقوله: في عمرة في رمضان باطل، ~~ما اعتمر نبي الله [صلى الله عليه وسلم] في رمضان أبدا. # [ق 63 - أ] / وذكر الأثرم من حديث أنس قال: ' كنا نسافر [فمنا] المتم، ~~ومنا المقصر، لا يعيب بعضنا على بعض '. # فيه زيد العمي واه، وإنما المحفوظ: ' فمنا الصائم، ومنا المفطر '. # فذكروا: بقية، عن أبي حيي المدني، عن عمرو بن شعيب، عن أبي سلمة، عن أبي ~~هريرة مرفوعا: ' المتم الصلاة في السفر كالمقصر في الحضر '. # قلت: راويه مجهول. # وقد روى العقيلي في ' الضعفاء ' ثنا الحسن بن علي بن زياد، ثنا إبراهيم ~~ابن موسى الفراء، ثنا بقية، عن عبد العزيز بن عبيد الله، عن عمر بن سعيد، ~~عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعا مثله. وعبد العزيز متروك. # قلت: وفي المسألة نصوص تدل على أولوية القصر، وذهب إلى وجوبه بعض ~~العلماء. PageV01P270 # الدراوردي، عن عمارة بن غزية، عن نافع، عن ابن عمر، قال رسول الله [صلى ~~الله عليه وسلم]: ' إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته '. # وفي ' الصحيحين ' عن عائشة قالت: ' رخص رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ~~في أمر فتنزه عنه ناس، فبلغ ذلك النبي [صلى الله عليه وسلم] فغضب حتى بان ~~الغضب في وجهه، ثم قال: # ما بال أقوام يرغبون عما رخص لي فيه، فوالله لأنا أعلمهم بالله، وأشدهم ~~له خشية '. # 214 - مسألة: # سفر المعصية لا يبيح الترخص، خلافا لأبي حنيفة وداود. # لنا: * (فمن اضطر غير باغ ولا عاد) *. # النقاش المقرئ - وليس بثقة - ثنا عبد الرحمن بن يحيى الزبيدي، نا عبد ~~الله ابن عبد الجبار الخبائري، ثنا الحكم بن عبد الله - واه - حدثني ~~الزهري، عن سعيد، عن عائشة: ' أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: ثلاثة لا ~~يقصرون الصلاة؛ الفاجر في أفقه الفقه، والمرأة تزور غير أهلها، والراعي '. # كذا قال: ' أفقه الفقه ' - وهذا من تخبيط النقاش. # وصوابه: ابن ms156 عدي، ثنا هنبل بن محمد، نا عبد الله بن عبد الجبار، نا الحكم ~~بسنده، وقال: ' التاجر في أفقه، والمرأة تزور [غير] أهلها، والراعي '. # قال أحمد بن حنبل: كل أحاديث الحكم موضوعة. # وقال أبو حاتم: كذاب. PageV01P271 # 215 - مسألة: # إذا قام لحاجة ولم ينو الإقامة قصر أبدا. # وقال الشافعي: يقصر إلى سبعة عشر أو ثمانية عشر يوما. # معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن جابر ~~قال: ' أقام رسول الله بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة '. # قلت: رواه (د) وقال: غير معمر لا يسنده. # عاصم الأحول، عن عكرمة، عن ابن عباس [ق 63 - ب] / قال: ' سافر رسول الله ~~[صلى الله عليه وسلم] سفرا، فصلى سبعة عشر يوما: ركعتين ركعتين، قال ابن ~~عباس: فنحن نصلي فيما بيننا وبين سبعة عشر ركعتين ركعتين، فإن أقمنا أكثر ~~صلينا أربعا '. # صححه (ت). # قلت: وخرجه (خ د). PageV01P272 # الجمع 216 - مسألة: # يجوز الجمع في السفر، خلافا لأبي حنيفة. # أحمد بن حنبل، ثنا يحيى بن غيلان، نا المفضل بن فضالة، نا عقيل، عن ابن ~~شهاب، عن أنس: ' كان رسول الله [صلى الله عليه وسلم] إذا أراد أن يرتحل قبل ~~أن تزيغ الشمس، أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم ينزل فيجمع بينهما، وإذا زاغت ~~الشمس قبل أن يرتحل، صلى الظهر، ثم ركب ' (خ م). # عطاء، عن ابن عباس: ' كان رسول الله يجمع بين صلاتين في السفر: # المغرب والعشاء، والظهر والعصر ' (خ م). # أحمد، نا عبد الرزاق، أنا ابن جريج، أخبرني حسين بن عبد الله بن عبيد ~~الله بن عباس، عن عكرمة وكريب: أن ابن عباس قال: ' ألا أحدثكم عن صلاة رسول ~~الله [صلى الله عليه وسلم] في السفر؟ قلنا: بلى. قال: كان إذا زاغت الشمس ~~في منزله، جمع بين الظهر والعصر قبل أن يركب، وإذا لم تزغ في منزله، سار ~~حتى حانت العصر، نزل فجمع بين الظهر والعصر، وإذا حانت المغرب في منزله جمع ~~بينها وبين العشاء، وإذا لم تحن في منزله ركب، حتى إذا ms157 حانت العشاء نزل ~~فجمع بينهما '. # قلت: حسين واه. PageV01P273 # (م)، ثنا يحيى بن حبيب، ثنا خالد بن الحارث، نا قرة، نا أبو الزبير، ثنا ~~أبو الطفيل، ثنا معاذ قال: ' جمع رسول الله [صلى الله عليه وسلم] في غزوة ~~تبوك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، فقلت له: ما حمله على ذلك؟ ~~قال: أراد أن لا يحرج أمته '. # (د ت) نا قتيبة، نا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الطفيل، عن معاذ: ~~(أن النبي [صلى الله عليه وسلم]) كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ ~~الشمس، أخر الظهر إلى أن يجمعها إلى العصر، فيصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد ~~زيغ الشمس، عجل العصر إلى الظهر، وصلى الظهر والعصر جميعا، وإذا ارتحل قبل ~~المغرب، أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب، عجل ~~العشاء فصلاها مع المغرب '. # وقد روي الجمع عن علي، وابن عمر، وعائشة. # قلت: حديث قتيبة منكر، تفرد به. # [ق 64 - أ] / ولهم (ت) نا يحيى بن خلف، نا المعتمر، عن أبيه، عن حنش، عن ~~عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: ' من جمع بين ~~صلاتين من غير عذر، فقد أتى بابا من أبواب الكبائر '. # حنش هو أبو علي الرحبي، ترك. # 217 - مسألة: # يجمع للمطر، خلافا لأبي حنيفة. PageV01P274 # أحمد، نا أبو معاوية، ثنا الأعمش، عن حبيب [عن سعيد بن جبير] عن ابن ~~عباس، قال: ' جمع رسول الله [صلى الله عليه وسلم] بين الظهر والعصر، ~~والمغرب والعشاء بالمدينة، من غير خوف ولا مطر '. # ومفهومه: أن الجمع يكون بالمطر، وقد روى أصحابنا أن النبي [صلى الله عليه ~~وسلم] جمع بين العشاءين في ليلة مطيرة. # فهذا الجمع يخص العشاءين. # وجوزه الشافعي أيضا في الظهر والعصر. # 218 - مسألة: # ويجمع للمرض، خلافا للشافعية. # لنا أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أجاز لحمنة لما استحيضت أن تجمع، ~~وقد مر. PageV01P275 # الجمعة 219 - مسألة: # تجب على من سمع النداء من المصر، إذا كان المؤذن صيتا، والريح ساكنة. # وحده مالك بفرسخ، ms158 ولم يحده الشافعي. # وعن أحمد كقولهما. # وقال أبو حنيفة: لا تجب على من بينه وبين المصر فرجة. # الوليد، ثنا زهير بن محمد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعا: ' ~~إنما الجمعة على من سمع النداء '. # قبيصة، نا سفيان، عن محمد بن سعيد، عن أبي سلمة بن نبيه، عن عبد الله بن ~~هارون، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: ' الجمعة ~~على من سمع النداء '. # خرجه (د) وقال: رووه عن سفيان موقوفا. # الترمذي، سمعت أحمد بن الحسن يقول: كنا عند أحمد بن حنبل، فذكروا على من ~~تجب الجمعة، فلم يذكر فيه أحمد عن النبي [صلى الله عليه وسلم] شيئا، فقلت ~~لأحمد: فيه عن أبي هريرة، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] فقال: عن النبي ~~[صلى الله عليه وسلم]؟ قلت: نعم. ثنا حجاج بن نصير، ثنا معارك بن عبد الله، ~~عن عبد الله بن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعا: ' الجمعة على ~~من آواه الليل إلى أهله '. فغضب علي أحمد، PageV01P276 # وقال: استغفر ربك، استغفر ربك. # معارك واه، وعبد الله ساقط متهم، وحجاج ترك. # 220 - مسألة: # ولا تنعقد بأقل من أربعين. وعنه: خمسون، وعنه: ثلاثة. # وقال أبو حنيفة: ثلاثة والإمام. # وقال مالك: يعتبر عدد يقرى بهم قرية في العادة. # عبد العزيز بن عبد الرحمن - تركوه - نا خصيف، عن عطاء، عن جابر، قال: ' ~~مضت السنة أن في كل أربعين فما فوق ذلك جمعة وأضحى وفطر '. # مسلمة [ق 64 - ب] / بن علي، عن محمد بن مطرف، عن الحكم بن عبد الله، عن ~~الزهري، عن أم عبد الله الدوسية، سمعت النبي [صلى الله عليه وسلم] يقول: ' ~~الجمعة واجبة على أهل كل قرية، وإن لم يكونوا إلا ثلاثة رابعهم إمامهم '. # فيه متروكان، رواه الدارقطني. ثم قال: ونا الأيلي، نا (عبيد الله بن ~~محمد)، ثنا موسى بن محمد بن عطاء، نا الوليد بن محمد، نا الزهري بهذا. # موسى متهم، والحكم تالف، قال الدارقطني: لا يصح عن الزهري، كل من ms159 رواه ~~متروك. # 221 - مسألة: # ولا تجب على العبيد. # وعنه: تجب - كقول داود. PageV01P277 # ابن لهيعة، نا معاذ بن محمد الأنصاري، عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعا: # ' من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فعليه الجمعة إلا مريض أو مسافر، أو ~~امرأة أو صبي أو مملوك '. # لم يصح. # وروى (د) من حديث طارق بن شهاب، أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: # ' الجمعة حق على كل مسلم إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض ~~'. # رواه إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن قيس بن مسلم عنه، وله رؤية. # 222 مسألة: # وتجب على الأعمى إذا وجد قائدا، خلافا لأبي حنيفة. # لنا الحديث الذي مر قبل. # 223 - مسألة: # وتجوز قبل الزوال، خلافا للأكثر. # لنا: يعقوب بن عبد الرحمن، عن أبي حازم، عن سهل قال: ' ما كنا نتغدى ولا ~~نقيل إلا بعد الجمعة ' (خ م). # يعلى بن الحارث، عن إياس بن سلمة، عن أبيه: ' كنا نصلي مع رسول الله [صلى ~~الله عليه وسلم] الجمعة، ثم نرجع فلا نجد للحيطان فيئا نستظل به ' (خ م). # وعن أنس: ' كنا نصلي مع رسول الله [صلى الله عليه وسلم] الجمعة، ثم نرجع ~~إلى القائلة فنقيل '. PageV01P278 # سنده جيد، رواه أحمد. # ولهم: فليح، عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي، عن أنس ' أن النبي [صلى الله ~~عليه وسلم] كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس '. # صححه (ت). # جعفر بن محمد، عن أبيه ' أنه سأل جابرا: متى كان رسول الله [صلى الله ~~عليه وسلم] يصلي الجمعة؟ قال: كان يصلي، ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين ~~تزول الشمس ' (م). # ابن عيينة، عن عمرو بن يوسف بن ماهك قال: ' قدم معاذ بن جبل على أهل مكة ~~وهم يصلون الجمعة، والفيء في الحجر فقال: لا تصلوا حتى تفيء الكعبة من ~~وجهها '. # رواه الشافعي في مسنده عنه. # 224 - مسألة: # إذا وقع العيد يوم الجمعة، أجزأ عن حضور الجمعة، خلافا للأكثر. # لنا: إسرائيل، عن عثمان بن المغيرة، عن إياس بن أبي رملة قال: ' شهدت ~~معاوية سأل زيد ms160 بن أرقم: شهدت مع رسول الله [صلى الله عليه وسلم] عيدين ~~اجتمعا؟ [ق 65 - أ] / قال: نعم، صلى العيد أول النهار، ثم رخص في الجمعة، ~~ثم قال: من شاء أن يجمع فليجمع '. # قلت: رواه (د س ق). PageV01P279 # بقية، ثنا شعبة، عن مغيرة، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبي صالح، عن أبي ~~هريرة، عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أنه قال: ' قد اجتمع في يومكم ~~هذا عيدان؛ فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مجمعون إن شاء الله '. # قلت: رواه (د س) عن جماعة، عنه. # (ق) نا جبارة، نا مندل، عن عبد العزيز بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: ' ~~اجتمع عيدان على عهد رسول الله، فصلى بالناس ثم قال: من شاء أن يأتي الجمعة ~~فليأتها، ومن شاء أن يتخلف فليتخلف '. # قال المؤلف: فحديث أبي هريرة غريب، قال الدارقطني: لم يرفعه غير شعبة، ~~تفرد به عنه بقية، وقد رواه زياد البكائي، وصالح بن موسى الطلحي، عن عبد ~~العزيز متصلا، ورواه جماعة عن عبد العزيز، لم يذكروا أبا هريرة. # قال أحمد: إنما رواه الناس عن أبي صالح مرسلا. وتعجب من بقية كيف رفعه. # ومندل وجبارة ضعيفان. # 225 - مسألة: # إذا صلى الظهر من عليه الجمعة قبل الفراغ من الجمعة، لم تصح صلاته. # وقال أبو حنيفة: تصح؛ فإن خرج يريد الجمعة انتقضت صلاته. # وقال مالك: إن صلى في وقت لو سعى إلى الجمعة لأدرك منها ركعة، لم تجزه. # وقال الشافعي في الجديد كقولنا، وفي القديم تجزئه بكل حال. PageV01P280 # والمسألة مبنية على أن فرض الوقت الجمعة، وعندهم الظهر، وله إسقاطها ~~بالجمعة. # ولنا خبر جابر: ' من كان يؤمن بالله، فعليه الجمعة '. # 226 - مسألة: # الخطبة شرط فيها. # وقال داود: مستحبة. # لنا قوله [صلى الله عليه وسلم]: ' صلوا كما رأيتموني أصلي '. # 227 - مسألة: # لا تجب القعدة بين الخطبتين، خلافا للشافعي. # لخبر زهير، ثنا سماك، أنبأني جابر بن سمرة ' أنه رأى رسول الله قائما ~~يخطب على المنبر، ثم يجلس، ثم يقوم فيخطب قائما. قال جابر: فمن نبأك أنه ms161 ~~كان يخطب قاعدا، فقد كذب، فقد والله صليت معه أكثر من ألفي صلاة '. # (م). # عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر: ' كان النبي [صلى الله عليه وسلم] يخطب ~~يوم الجمعة مرتين بينهما جلسة '. (خ م). # فهذا على الاستحباب. # وأصحابنا رووا عن ابن عباس أنه قال: ' لما ثقل رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم] جلس '. # 228 - مسألة: # يسن له إذا صعد يسلم. PageV01P281 # وقال أبو حنيفة ومالك: لا يسلم. # ابن لهيعة، عن محمد بن زيد، عن ابن المنكدر، عن جابر قال: ' كان النبي ~~[صلى الله عليه وسلم] إذا صعد المنبر سلم '. # رواه الأثرم في ' سننه ' عن عمرو بن خالد عنه، ثم قال: أنا أبو بكر بن ~~أبي شيبة، نا أبو أسامة، ثنا مجالد عن الشعبي: ' كان رسول الله [صلى الله ~~عليه وسلم] إذا صعد المنبر يوم الجمعة [ق 65 - ب] / استقبل الناس، فقال: ~~السلام عليكم. ويحمد الله، ويثني عليه، ويقرأ سورة، ثم يجلس، ثم يقوم ~~فيخطب، ثم ينزل. وكان أبو بكر وعمر يفعلانه '. # مجالد لين، وهو مرسل. # 229 - مسألة: # ويحرم الكلام. وعنه: لا. # وعن الشافعية قولان. # الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة مرفوعا: ' إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب ~~يوم الجمعة: أنصت. فقد لغوت ' (خ م). # أحمد، نا ابن نمير، عن مجالد، عن الشعبي، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ~~[صلى الله عليه وسلم]: ' من تكلم يوم الجمعة، والإمام يخطب، فهو كمثل ~~الحمار يحمل أسفارا '. # قلت: لم يخرجوه. # 230 - مسألة: # ولا يحرم الكلام على الخاطب، خلافا لأكثرهم. PageV01P282 # لنا حديث جابر: أن سليكا جاء والنبي [صلى الله عليه وسلم] يخطب، فجلس، ~~فأمره النبي [صلى الله عليه وسلم] أن يصلي ركعتين، ثم أقبل على الناس، ~~فقال: إذا جاء أحدكم والإمام يخطب، فليصل ركعتين يتجوز فيهما ' (خ م). # ولفظه لأحمد بن حنبل من حديث الوليد أبي بشر، عن طلحة، عن جابر. # حسين بن واقد، نا ابن بريدة، سمعت أبي يقول: ' كان رسول الله [صلى الله ~~عليه وسلم] يخطبنا، فجاء الحسن والحسين، عليهما قميصان أحمران، يمشيان ms162 ~~ويعثران، فنزل من المنبر فحملهما فوضعهما بين يديه، ثم قال: ' صدق الله: * ~~(أنما أموالكم وأولادكم فتنة) * نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران، فلم ~~أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما '. # قلت: خرجه (عو). # (د) نا يعقوب بن كعب، نا مخلد بن يزيد، أنا ابن جريج، عن عطاء، عن جابر ~~قال: ' لما استوى رسول الله يوم الجمعة قال: اجلسوا. فسمع ابن مسعود، فجلس ~~على باب المسجد، فرآه رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فقال: تعال يا عبد ~~الله بن مسعود '. # قلت: قال (د): هذا نعرفه مرسلا، ومخلد شيخ. PageV01P283 # 231 - مسألة: # لا يكره الكلام قبل الخطبة، ولا بعدها. # وقال أبو حنيفة: يكره. # عبد العزيز بن صهيب، عن أنس قال: ' أقيمت الصلاة والنبي [صلى الله عليه ~~وسلم] يناجي رجلا في جانب المسجد، فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم ' (خ ~~م). # جرير بن حازم، عن ثابت، عن أنس: ' كان رسول الله ينزل من المنبر يوم ~~الجمعة، فيكلم الرجل في الحاجة فيكلمه، ثم يتقدم إلى مصلاه فيصلي '. # غريب، رواه أحمد. # 232 - مسألة: # السنة أن يقرأ بالجمعة والمنافقين. # وقال مالك: بسبح والغاشية. # وقال أبو حنيفة: بما شاء. # جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عبيد الله بن أبي رافع، قال: ' استخلف مروان ~~أبا هريرة على المدينة، وخرج إلى مكة، وصلى لنا أبو هريرة يوم الجمعة، فقرأ ~~بسورة الجمعة في السجدة الأولى [ق 66 - أ] / وفي الأخيرة: ' إذا جاءك ~~المنافقون ' قال: # فأدركت أبا هريرة حين انصرف، فقلت، إنك قرأت بسورتين كان علي يقرأ بهما ~~بالكوفة، فقال أبو هريرة: فإني سمعت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يقرأ ~~بهما يوم الجمعة ' (م). PageV01P284 # ' مالك، عن ضمرة بن سعيد، عن عبيد الله بن عبد الله ' أن الضحاك بن قيس ~~سأل النعمان بن بشير: ما كان رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يقرأ في ~~الجمعة مع سورة الجمعة؟ قال: ' هل أتاك حديث الغاشية ' (خ م). # ابن عيينة، عن إبراهيم، بن محمد بن المنتشر، عن أبيه، عن حبيب بن سالم، ~~عن أبيه، عن النعمان ms163 بن بشير ' أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قرأ في ~~العيدين ب ' سبح اسم ربك الأعلى ' و ' هل أتاك حديث الغاشية ' وإن وافق يوم ~~الجمعة قرأهما جميعا '. (م). # 233 - مسألة: # إذا لحق دون ركعة، صلى ظهرا. # وقال أبو حنيفة: يصلي ركعتين. # لنا حديث أبي هريرة: ' من أدرك من الصلاة ركعة، فقد أدرك الصلاة '. # وعن عائشة نحوه. # عبد الرزاق بن عمر - واه - عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة، أن رسول ~~الله [صلى الله عليه وسلم] قال: ' من أدرك من الجمعة ركعة، فليضف إليها ~~أخرى ' رواه الدارقطني عن إبراهيم بن عطية - واه - عن يحيى بن سعيد، عن ~~الزهري، عن سالم، عن أبيه مرفوعا: ' من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها ~~أخرى '. PageV01P285 # العيد 234 - مسألة: # التكبيرات الزوائد؛ في الأولى ست، وفي الثانية خمس. # وقال الشافعي: في الأولى سبع، وفي الثانية خمس. # وقال أبو حنيفة: ثلاث ثلاث. # أحمد، ثنا وكيع، نا عبد الله بن عبد الرحمن سمعه من عمرو بن شعيب، عن ~~أبيه، عن جده ' أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] كبر في عيد سبعا في ~~الأولى، وخمسا في الآخرة، ولم يصل قبلها ولا بعدها '. # قال أحمد: أذهب إلى هذا. # قلت: خرجه (د ق) وعبد الله الطائفي من رجال مسلم. # قال النسائي: أوليس بالقوي. # أحمد، نا يحيى، نا ابن لهيعة، نا الأعرج، عن أبي هريرة، قال رسول الله: ' ~~التكبير في العيدين سبع قبل القراءة وخمس بعد القراءة '. # قال: وثنا أبو سعيد، نا ابن لهيعة، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن عروة، عن ~~عائشة ' أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] كان يكبر في العيدين سبعا وخمسا ~~قبل القراءة '. PageV01P286 # وللترمذي من حديث كثير بن عبد الله، عن أبيه، عن جده ' أن النبي [صلى ~~الله عليه وسلم] كبر في العيدين؛ في الأولى سبعا قبل القراءة [ق 66 - ب] / ~~وفي الآخرة خمسا قبل القراءة '. # سنده ضعيف بمرة. # فرج بن فضالة - لين - عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعا: ' ~~التكبير في العيدين؛ في ms164 الأولى سبع، وفي الآخرة خمس '. # أحمد بن الحجاج، نا عبد الرحمن بن سعد بن عمار، عن عبد الله بن محمد بن ~~عمار، عن أبيه، عن جده قال: ' كان رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يكبر في ~~العيدين؛ في الأولى سبعا، وفي الآخرة خمسا '. # عبد الله ضعف. # قالت الشافعية: إنما السبع سوى تكبيرة الإحرام. # الدارقطني، نا أبو بكر النيسابوري، نا محمد بن إسحاق، نا إسحاق بن عيسى، ~~حدثني ابن لهيعة، نا خالد بن يزيد، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: ' ~~كان رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يكبر في العيدين اثنتي عشرة تكبيرة سوى ~~تكبيرة الافتتاح، ويقرأ ب ' ق ' و ' اقتربت '. # ثم روى الدارقطني حديث عمرو بن شعيب من طريق أبي نعيم، عن الطائفي، فزاد ~~فيه: ' سوى تكبيرة الصلاة '. # وخالد بن يزيد ضعف كابن لهيعة. PageV01P287 # ثم يحتمل قوله: سوى تكبيرة الصلاة. يعني التي للركوع؛ بدليل ما ساق ~~الدارقطني من حديث أبي الطاهر؛ أنا ابن وهب، أنا ابن لهيعة، عن خالد بن ~~يزيد، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة: ' أن النبي [صلى الله عليه وسلم] ~~كبر في الفطر والأضحى سبعا وخمسا سوى تكبيرتي الركوع '. # وللحنفية: عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، عن أبيه، عن مكحول، أخبرني أبو ~~عائشة - جليس لأبي هريرة - ' أن سعيد بن العاص سأل أبا موسى وحذيفة: # كيف كان رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يكبر في الأضحى والفطر؟ فقال أبو ~~موسى: كان يكبر أربعا، تكبيره على الجنائز. فقال حذيفة: صدق '. # خرجه (د)، وابن ثوبان أوليس بقوي. # 235 - مسألة: # القراءة بعد التكبيرات في الركعتين. # وعنه: يوالي بين القراءتين؛ فيكبر في الأولى أولا، وفي الثانية بعد ~~القراءة، كقول أبي حنيفة. # لنا خبر عائشة: ' أنه كان يكبر قبل القراءة '. # 236 - مسألة: # يقرأ في الأولى ب ' سبح ' وفي الثانية ب ' الغاشية '. # وعنه: ما شاء - كأبي حنيفة. # وقال مالك: ب ' سبح ' و ' الشمس '. PageV01P288 # وقال الشافعي: ب ' ق ' و ' اقتربت '. # لنا حديث النعمان؛ مر. # وشعبة، سمعت معبد بن خالد، عن زيد بن عقبة، ms165 عن سمرة ' أن رسول الله كان ~~يقرأ في العيدين ب ' سبح ' و ' الغاشية '. # قلت خرجه (د س)، ورواه مسعر. # ولهم [ق 67 - أ] / حديث عائشة؛ تقدم. # ومالك، عن ضمرة بن سعيد، عن عبيد الله بن عبد الله ' أن عمر سأل أبا واقد ~~الليثي: بم كان رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يقرأ في العيد؟ قال: ب ' ق ~~' و اقتربت '. # (م). # 237 - مسألة: # لا يسن التطوع قبلها ولا بعدها. # وقال الشافعي: يسن. # وقال مالك: في المصلى، واختلف قوله في المسجد. # وقال أبو حنيفة: يتنفل بعد. # لنا حديث عبد الله بن عمرو، وقد مر قريبا. # الطيالسي، نا شعبة، عن عدي بن ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ' أن ~~النبي [صلى الله عليه وسلم] خرج يوم الفطر، فصلى ركعتين، لم يصل قبلها ولا ~~بعدها '. PageV01P289 # وكيع، عن أبان بن عبد الله البجلي، عن أبي بكر بن حفص، عن ابن عمر: # ' أنه خرج يوم عيد، ولم يصل قبلها ولا بعدها. وذكر أن النبي [صلى الله ~~عليه وسلم] كان يفعله '. # صححهما الترمذي. # قلت: هو نص في الإمام، أما المأموم، فيتنفل إن شاء. # 238 - مسألة: # يبتدئ التكبير في الأضحى من فجر يوم عرفة؛ فإن كان محرما، فمن صلاة الظهر ~~يوم النحر، ويقطعه آخر أيام التشريق '. # ووافق أبو حنيفة في الابتداء، وقال: يقطع العصر يوم النحر. # وقال مالك: يكبر من الظهر يوم النحر إلى الصبح من آخر أيام التشريق. # وللشافعي كقولنا، ولم يفرق بين المحرم والمحل، وقول كقول مالك، الثالث: # من صلاة المغرب ليلة النحر إلى الصبح من آخر أيام التشريق. # الدارقطني من حديث محمد بن جنيد، نا مصعب بن سلام، عن عمرو، عن جابر، عن ~~أبي جعفر، عن علي بن حسين، عن جابر: ' كان رسول الله يكبر في صلاة الفجر من ~~يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق حين يسلم من المكتوبات '. # قال: ونا ابن السماك، ثنا أبو قلابة، حدثني نائل بن [نجيح]، نا عمرو بن ~~شمر، عن جابر، عن أبي جعفر، وعبد ms166 الرحمن بن سابط، عن جابر PageV01P290 # قال: ' كان رسول الله [صلى الله عليه وسلم] إذا صلى الصبح من غداة عرفة، ~~أقبل على أصحابه، فيقول: على مكانكم، ويقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله ~~إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. فيكبر من غداة عرفة إلى صلاة ~~العصر من آخر أيام التشريق '. # عمرو تركوه، وجابر الجعفي واه. # 239 - مسألة: # والسنة أن يكبر شفعا. # وقال الشافعي: يكبر ثلاثا في آخره. # وقال أبو حنيفة: واحدة. # قلت: ما ثبت في العدد شيء، ولا ذكر التكبير في عيد الفطر، وهو سنة، ~~والآية دالة عليه؛ وهي: * (ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم) *. # 240 - مسألة: # إذا غم هلال الفطر، ثم علم به بعد الزوال [ق 67 - ب] / صلوا من الغد، ~~وكذلك في الأضحى. # ' وقال مالك: لا يصلي العيد في غير يومه. # وعن الشافعي كالمذهبين. # شعبة، عن أبي بشر، عن أبي عمير بن أنس، عن عمومته من أصحاب النبي [صلى ~~الله عليه وسلم] ' أنه جاء ركب إلى النبي [صلى الله عليه وسلم] فشهدوا أنهم ~~رأوه بالأمس - يعني: الهلال - فأمرهم فأفطروا، وأن يخرجوا من الغد '. ~~PageV01P291 # صلاة الخوف 241 - مسألة: # إذا كان العدو في غير جهة القبلة، فرق الإمام الناس طائفتين؛ طائفة بإزاء ~~العدو، وطائفة خلفه؛ فيصلي بها ركعة، ويثبت قائما حتى تتم لأنفسها وتسلم، ~~وتنصرف إلى وجاهة العدو، ثم تجيء الطائفة الأخرى فتحرم خلفه، فيصلي بها ~~الركعة الثانية، ويجلس للتشهد، وتقومون؛ فيصلون ركعة ثانية، ثم يجلسون ~~يتشهدون ويسلم بهم. # وقال أبو حنيفة: يصلي بالأولى ركعة وتنصرف، وتجيء الأخرى فتحرم معه، ~~فيصلي بها ركعة ويتشهد ويسلم، فتنصرف هي إلى مقامها، وتجيء الأولى، فتصلي ~~ركعة بغير قراءة، وتنصرف إلى مقامها، وتجيء الثانية، فتصلي ركعة بقراءة ~~وتشهد، وتسلم. # وعن مالك كأحمد، وعنه أن الإمام يسلم ولا ينتظر الثانية. # وقال داود: جميع ما ورد جائز. # ولنا بنحو ما سقنا حديث سهل بن أبي حثمة مخرج في (خ م). # وقد روي عن ابن عمر كما وصفوا، لكنه فيه عمل كثير كما ترى بلا ms167 ضرورة. # 242 - مسألة: # فإذا كان العدو في جهة القبلة أحرم بهم أجمعين، وركعوا معه، فإذا سجد ~~سجدوا إلا الصف الذي يلي الإمام؛ فإنهم يقفون يحرسون، فإذا قام الناس من ~~الركعة، سجد الذين حرسوا، ثم لحقوا بهم، ثم يركعون ويرفعون، PageV01P292 # ويسجد معه الذين حرسوا أولا، ويقف الآخرون يحرسون، فإذا جلس بهم للتشهد ~~سجد الآخرون ولحقوا في التشهد، ثم يسلم بالجميع. # وقال أبو حنيفة: لا يصلي إلا كصلاته والعدو في غير جهة القبلة. # لنا: ' أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] صلى بعسفان ' كما وصفنا. # شعبة وجرير عن منصور، عن مجاهد، عن أبي عياش الزرقي قال: ' كنا مع رسول ~~الله [صلى الله عليه وسلم] بعسفان، وعلى المشركين خالد بن الوليد، فصلينا ~~الظهر، فقال المشركون: لقد أصبنا غرة، لقد أصبنا غفلة لو أنا حملنا عليهم ~~[ق 68 - أ] / وهم في الصلاة. # فنزلت الآية، فلما حضرت العصر قام رسول الله [صلى الله عليه وسلم] مستقبل ~~القبلة، والمشركون أمامه، فصف خلفه صف، وبعد ذلك الصف صف، فركع رسول الله ~~وركعوا جميعا، ثم سجد وسجد الصف الذي يلونه، وقام الآخرون يحرسونهم، فلما ~~صلى هؤلاء السجدتين وقاموا سجد الآخرون، ثم تأخر الصف الأول إلى مقام ~~الآخرين، وتقدم الصف الأخير إلى مقام الصف الأول، ثم ركع رسول الله وركعوا ~~جميعا، ثم سجد وسجد الصف الذي يليه، وقام الآخرون يحرسونهم، فلما جلس رسول ~~الله [صلى الله عليه وسلم] والصف الذي يليه سجد الآخرون، ثم جلسوا جميعا، ~~فسلم عليهم جميعا ' فصلاها بعسفان، وصلاها يوم بني سليم. # قلت: كتبته من كتبي. # خرجه (د س). # 243 - مسألة: # وتصلى حال المسايفة، ولا تؤخر. # وقال أبو حنيفة: يجوز تأخيرها، فإن فعلها لم تصح. PageV01P293 # مالك، عن نافع، عن ابن عمر ' أنه كان إذا سئل عن صلاة الخوف وصفها، ثم ~~قال: وإن كان خوف أشد من ذلك، صلوا رجالا قياما على أقدامهم، أو ركبانا، ~~مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها. قال نافع: لا أري ابن عمر ذكر ذلك إلا عن ~~رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ' (خ). ms168 # 244 - مسألة: # افتراش الحرير والاستناد إليه يحرم، خلافا لأبي حنيفة. # شعبة، نا قتادة، سمع أبا عثمان النهدي قال: ' أتانا كتاب عمر ونحن مع ~~عتبة بن فرقد: أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] نهى عن الحرير إلا هكذا. ~~وأشار بإصبعيه اللتين تليان الإبهام ' (خ م). # فهذا النهي يعم لبسه والجلوس عليه والاستناد إليه. # وروى أصحابنا عن حذيفة ' أن النبي [صلى الله عليه وسلم] نهى عن لبس ~~الحرير، وأن يجلس عليه '. # قلت: رواه البخاري. # 245 - مسألة: # ويجوز لبسه في الحرب، والركوب عليه في إحدى الروايتين، كقول أبي حنيفة، ~~والشافعي. # والنهي عنه مطلق. PageV01P294 # الكسوف 246 - مسألة: # وصلاة الكسوف ركعتان؛ في الركعة ركوعان. # وعنه في كل ركعة أربع ركوعات. # وقال أبو حنيفة: تصلى ركعتين، ويدعى حتى تنجلي. # مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء [ق 68 - ب] / بن يسار، عن ابن عباس قال: # ' خسفت الشمس، فصلى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] والناس معه، فقام ~~قياما طويلا نحوا من سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما ~~طويلا هو دون القيام الأول، ثم ركع طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم ~~قام فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا (وهو دون ~~الركوع الأول)، ثم سجد، ثم انصرف '. # (خ م). # شعيب، عن الزهري، عن عروة؛ أن عائشة قالت: ' كسفت الشمس في حياة رسول ~~الله [صلى الله عليه وسلم] فخرج إلى المسجد، فقام فكبر وصف الناس وراءه، ~~فكبروا، فقرأ قراءة طويلة، ثم كبر فركع ركوعا طويلا، ثم قال: سمع الله لمن ~~حمده. فقام ولم يسجد، فاقترأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى، ثم ~~كبر وركع ركوعا طويلا هو أدنى من الركوع الأول، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ~~ربنا ولك الحمد. ثم سجد، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك، فاستكمل أربع ~~ركعات، وأربع سجدات، وانجلت الشمس قبل أن ينصرف '. # وكان كثير بن عباس يحدث ' أن ابن عباس كان يحدث عن صلاة PageV01P295 # رسول الله [صلى الله عليه ms169 وسلم] يوم كسفت الشمس مثل ما حدث عروة عن ~~عائشة، فقلت لعروة: # إن أخاك لم يزد على ركعتين مثل صلاة الصبح؟ فقال: أخطأ السنة '. # (خ م). # ولهم أحمد، نا عبد الوهاب الثقفي نا أيوب، عن أبي قلابة، عن النعمان بن ~~بشير، قال: ' انكسفت الشمس في عهد رسول الله، فخرج فكان يصلي ركعتين ويسلم، ~~ويصلي ركعتين ويسلم حتى انجلت '. # أحمد، نا حجاج، أنا شعبة، عن عاصم الأحول، عن أبي قلابة، عن النعمان قال: ~~' انكسفت الشمس على عهد رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فصلى، وكان يركع ~~ويسجد. قال حجاج: مثل صلاتنا '. # قلنا: قول حجاج: مثل صلاتنا. ظن منه. # قلت: ثم حديثهم مجمل، وحديثنا مفصل مبين، وهو أصح. # قلت: وأبو قلابة، عن النعمان ليس بمتصل، ولا لقيه. # أخرجه (د س ق) بطرق عنه؛ في بعضها عبد الوارث، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن ~~رجل، عن النعمان. # ومنها وهيب وغيره، عن أيوب، عن أبي قلابة [ق 69 - أ] / عن قبيصة بن ~~مخارق. # وقيل غير ذلك. # 247 - مسألة: # ويجهر فيهما. # وبه قال أبو يوسف ومحمد. # الوليد بن مزيد، نا الأوزاعي، أخبرني الزهري، عن عروة، عن عائشة: ' أن ~~PageV01P296 # رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قرأ قراءة طويلة، يجهر بها. يعني في صلاة ~~الكسوف ' رواه (د). # لهم: أحمد، نا أبو كامل، ثنا زهير، نا الأسود بن قيس، حدثني ثعلبة بن ~~عباد، عن سمرة قال: ' اسودت الشمس، فقام رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ~~كأطول ما قام بنا في صلاة، لا نسمع له صوتا '. # قلت: يحتمل أنه كان بعيدا. # 248 - مسألة: # ولا تسن خطبة. # وقال الشافعي: تسن كالعيد. # لنا: ابن أبي خالد، عن قيس، عن أبي مسعود، قال رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم]: ' إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد، ولا لحياته، ولكنهما آيتان ~~من آيات الله، فإذا رأيتموهما فصلوا ' (خ م). # عمرو بن الحارث، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن ابن عمر مرفوعا ~~بنحوه (خ م). # الزهري، عن عروة، عن عائشة: ' كسفت الشمس، ms170 فقال رسول الله: إنما هما ~~آيتان من آيات الله، فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة '. (خ م). # قالوا: ففي بعض ألفاظ ' الصحيح ' عن عائشة ' أنه خطب - قلنا: خطب بعدها ~~لا لها - ليحذر الناس من قولهم أنها كسفت لموت إبراهيم '. PageV01P297 # الاستسقاء 249 - مسألة: # تسن الصلاة لذلك، خلافا لأبي حنيفة. # الزهري، عن عباد بن تميم، عن عمه ' أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ~~خرج فتوجه إلى القبلة يدعو، وحول رداءه، ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة ~~'. # (خ م). # سهل بن بكار، ثنا محمد بن عبد العزيز، عن أبيه، عن طلحة قال: # ' أرسلني مروان إلى ابن عباس أسأله عن سنة الاستسقاء، فقال: سنة ~~الاستسقاء سنة الصلاة في العيدين، إلا أن رسول الله قلب رداءه فجعل يمينه ~~على يساره ويساره على يمنيه، وصلى ركعتين؛ كبر في الأولى سبع تكبيرات، وقرأ ~~بسبح والغاشية، وكبر في الثانية خمس تكبيرات '. # خرجه الدارقطني. # قلت: هذا منكر، ومحمد ضعيف. # 250 - مسألة: # ولا تسن الخطبة. # وعنه: تسن - كالشافعي. # أحمد، نا وكيع، نا سفيان، عن هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة، ~~PageV01P298 # عن أبيه، عن ابن عباس ' أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] خرج متخشعا ~~متضرعا [ق 69 - ب] / متبذلا، فصلى بالناس ركعتين كما يصلي العيد، لم يخطب ~~كخطبتكم هذه '. # قلت: خرجه (عو) وصححه (ت). # مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، سمع عباد بن تميم قال: سمعت عبد الله ابن ~~زيد يقول: ' خرج رسول الله [صلى الله عليه وسلم] إلى المصلى واستسقى، وحول ~~رداءه حين استقبل القبلة، وبدأ بالصلاة قبل الخطبة، ثم استقبل القبلة فدعا ~~'. # (خ م) وما ذكرا خطبة. # قلنا: قوله: قبل الخطبة. محمول على أنه أراد قبل أن يتشاغل بالدعاء، سمى ~~ذلك خطبة. # قلت: ليتك سكت. # 251 - مسألة: # والإمام مخير بين الدعاء قبل الصلاة وبعدها. # وقال الشافعي: يدعو بعدها. # وعن أحمد نحوه. # وفي الحديث المذكور أنه دعا، ثم صلى. وفي لفظ: صلى ثم دعا، وفي حديث ابن ~~عباس كاللفظ الأول. # 252 - مسألة: # تحويل الرداء وقلبه في ms171 أثناء الدعاء سنة. PageV01P299 # وقال أبو حنيفة: لا. # ولنا ما تقدم من الأحاديث. # 253 - مسألة: # يكفر تارك الصلاة. # وعنه: لا، لكن يستتاب؛ فإن تاب وإلا قتل. # وبه قال مالك، والشافعي. # وقال أبو حنيفة: يستتاب ويحبس. # لنا: الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر، قال رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم]: ' بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة '. # أحمد، ثنا زيد بن الحباب، نا حسين بن واقد، حدثني ابن بريدة، سمعت أبي ~~قول: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ' بيننا وبينهم ترك الصلاة، فمن ~~تركها فقد كفر '. # أحمد، نا المقرئ، نا سعيد، حدثني كعب بن علقمة، عن عيسى بن هلال، عن عبد ~~الله بن عمرو، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] ' أنه ذكر الصلاة يوما فقال: ~~من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها ~~لم تكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون ~~وهامان وأبي ابن خلف '. # قلت: سنده جيد، ولم يخرجوه في السنن. PageV01P300 # الجنائر 254 - مسألة: # يستحب تغسيل الميت في قميص. # وقال أبو حنيفة ومالك: الأفضل أن يجرد. # لنا: ابن إسحاق، حدثني حسين بن عبد الله، عن عكرمة، عن ابن عباس ' أن ~~عليا غسل رسول الله [صلى الله عليه وسلم] وسنده إلى صدره، وعليه قميصه، ~~وكان أسامة وصالح يصبان الماء، وعلي يغسله '. # قلت: حسين ضعيف. # 255 - مسألة: # يستحب في الغسلة الأخيرة كافور. # وقال أبو حنيفة: لا يستحب. # أيوب، عن محمد، عن أم عطية، قالت: ' أتانا رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم] [ق 70 - أ] / ونحن نغسل بنته، فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا، أو أكثر ~~من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الأخيرة كافورا، أو شيئا من ~~كافور، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه، فألقى إلينا حقوه، وقال: ~~أشعرنها إياه '. # (خ م). # 256 - مسألة: # ويضفر شعر المرأة ثلاثة قرون؛ تلقى خلفها. PageV01P301 # وكرهه أبو حنيفة، ولكن يرسل من الجانبين، ويسدل خمارها عليه. # (خ) نا قبيصة، عن سفيان، عن هشام، عن أم ms172 الهذيل، عن أم عطية، قالت: ' ~~ضفرنا شعر بنت النبي ثلاثة قرون '. # أبو معاوية، عن رجل، عن همام، عن حفصة، عن أم عطية قالت: ' لما ماتت زينت ~~بنت رسول الله، قال لنا: اغسلنها وترا، واجعلن شعرها ضفائر '. # 257 - مسألة: # وإن خرج منه شيء بعد الغسل، وجب إعادة الغسل. # وقال أبو حنيفة: بل تغسل النجاسة. # لنا حديث: ' اغسلنها ثلاثا أو خمسا '. # قلت: لا يدل. # 258 - مسألة: # لا ينجس الآدمي بالموت. # وعنه: ينجس - كقول أبي حنيفة. # وعن الشافعي قولان. # لنا حديث حميد، عن بكر بن عبد الله، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، قال: ' ~~لقيت النبي [صلى الله عليه وسلم] وأنا جنب، فانسللت فاغتسلت، فقال: أين ~~كنت؟ # فأخبرته، فقال: إن المؤمن لا ينجس ' (خ م). PageV01P302 # وفي الدارقطني بسند ضعيف، عن ابن عباس مرفوعا: ' لا تنجسوا موتاكم؛ فإن ~~المسلم أوليس بنجس حيا ولا ميتا '. # 259 - مسألة: # لا ينقطع حكم الإحرام بالموت، خلافا لمالك، وأبي حنيفة. # أبو بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ' أن رجلا كان مع رسول الله [صلى ~~الله عليه وسلم] فوقصته ناقته وهو محرم، فمات، فقال رسول الله [صلى الله ~~عليه وسلم]: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تمسوه طيبا، ولا ~~تخمروا رأسه؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. # (خ م). # فذكروا علي بن عاصم - واه - عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، عن النبي ~~[صلى الله عليه وسلم] ' في المحرم يموت، قال: خمروهم، ولا تشبهوا باليهود ~~'. # سعيد في ' سننه ' نا إسماعيل بن إبراهيم، عن ابن جريج، عن عطاء قال: # ' إذا مات المحرم، خمر وجهه، فإن رسول الله قال: خمروا وجوههم، ولا ~~تشبهوا بأهل الكتاب '. PageV01P303 # 260 - مسألة: # يجوز للزوج أن يغسل زوجته، خلافا لأبي حنيفة. # ابن إسحاق، عن يعقوب بن عتبة، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ~~عائشة قالت: ' رجع إلي رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ذات يوم من جنازة [ق ~~70 - ب] / بالبقيع، وأنا أجد صداعا في رأسي، وأنا أقول: وارأساه. فقال: بل ~~أنا ms173 وا رأساه. ثم قال: ما ضرك لو مت قبلي، فغسلتك، وكفنتك، ثم صليت عليك، ~~ودفنتك. قلت: # لكأني بك لو فعلت ذلك لقد رجعت إلى بيتي، فأعرست فيه ببعض نسائك، فتبسم ~~رسول الله [صلى الله عليه وسلم]، ثم بدأ به وجعه الذي مات فيه '. # قلت: رواه أحمد (س ق) من حديث محمد بن سلمة عنه. # ورواه (س) من حديث إبراهيم بن سعد، عن صالح، عن الزهري، فقال: عن عروة، ~~بدل عبيد الله. # فإن قيل: رواه (خ) وفيه: ' قلت: وارأساه. فقال: ذلك لو كان وأنا حي، ~~فأستغفر لك، وأدعو لك '. وكذا صالح لم يقل: ' وغسلتك ' (وابن إسحاق فقد ~~تكلم في ابن إسحاق). # قلنا: وثقه ابن معين وغيره. PageV01P304 # الدارقطني، نا ابن قانع، نا عبد الله بن أحمد بن حنبل، ثنا عبد الله ابن ~~صندل، نا عبد الله بن نافع، عن محمد بن موسى، عن عون بن محمد، عن أمه، عن ~~أسماء بنت عميس ' أن فاطمة - عليها السلام - أوصت أن يغسلها زوجها علي ~~وأسماء، فغسلاها '. # وهذا منكر، وابن نافع واه. # قال فقيه: إن صح قلنا: إنما غسلها لأنها زوجته في الآخرة، فما انقطعت ~~الزوجية. # قلنا: لو بقيت الزوجية؛ لما تزوج بنت أختها أمامة بنت زينب، ثم إنه مات ~~عن أربع حرائر. # قيل: قد روي أنها كانت اغتسلت، وماتت، فاكتفوا بذلك. # [عاصم بن علي]، نا إبراهيم بن سعد، عن ابن إسحاق، عن عبيد الله ابن علي ~~ابن أبي رافع، عن أبيه، عن أمه سلمة قالت: ' اشتكت فاطمة، فمرضتها، فقالت ~~لي يوما - وخرج علي -: يا أمتاه، اسكبي لي غسلا فسكبت، ثم قامت فاغتسلت ~~كأحسن ما كنت أراها تغتسل، ثم قالت: هات لي ثيابي الجدد. فأتيتها بها، ~~فلبستها، ثم جاءت إلى البيت الذي كانت فيه، فقالت لي: # قدمي لي الفراش إلى وسط البيت، ثم اضطجعت ووضعت يدها تحت خدها، واستقبلت ~~القبلة، ثم قالت: يا أمتاه، إني مقبوضة اليوم، وإني قد اغتسلت، فلا يكشفني ~~أحد. قالت: فقبضت مكانها، فجاء علي، فأخبرته، فقال: لا والله، لا يكشفها ~~أحد، فدفنها ms174 بغسلها ذلك '. PageV01P305 # قلنا: لا يصح، علي واه، وابن إسحاق وشيخه فيهما شيء. # وقد رواه نوح بن يزيد، والحكم بن أسلم، عن إبراهيم بن سعد وكلاهما ~~[مستثبت]. # ورواه عبد الرزاق، عن (معمر)، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ' أن فاطمة ~~اغتسلت.... '. # وهذا مرسل. # قالوا: فعن النبي [صلى الله عليه وسلم]: ' لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى ~~فرج امرأة وبنتها '. # قالوا: وعندكم [ق 71 - أ] / إذا ماتت الزوجة قبل الدخول، فله أن يغسلها، ~~وله أن يتزوج بابنتها. # قلنا: متى ماتت قبل الدخول، جرى الموت مجرى الدخول، فلا يتزوج بنتها في ~~رواية، ثم المراد بالخبر لو صح؛ نظر تلذذ، وذلك لا يحل بعد الموت، ثم ليس ~~من ضرورة الغسل النظر إلى الفرج. # 261 - مسألة: # ولا يجوز أن يغسل قريبه الكافر، ولا يدفنه. # وقال أبو حفص العكبري: يجوز، وزعم أنه قول لأحمد. # أبو معشر - واه - عن محمد بن كعب القرظي، عن عبد الله بن كعب بن مالك، عن ~~أبيه قال: ' جاء ثابت بن قيس إلى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فقال: إن ~~أمه توفيت - وهي نصرانية - وهو يحب أن يحضرها، فقال: اركب دابتك، وسر ~~أمامها، فإنك إذا كنت أمامها، لم تكن معها '. # لم يصح. PageV01P306 # ودليل الجواز: سفيان الثوري، حدثني أبو إسحاق، عن ناجية بن كعب، عن علي ' ~~قلت للنبي [صلى الله عليه وسلم]: إن عمك الشيخ الضال مات، فمن يواريه؟ قال: ~~اذهب فوار أباك، ولا تحدثن حدثا حتى تأتيني. فواريته، ثم جئت، فأمرني ~~فاغتسلت، ودعا لي '. # رواه (س). # قلنا: كان هذا في أول الإسلام. # قلت: فأين الناسخ؟! # 262 - مسألة: # يغسل السقط ويصلى عليه، إذا استكمل أربعة أشهر. # وقال أبو حنيفة، ومالك: لا يغسل، ولا يصلى عليه، إلا أن يستهل. # وقال الشافعي: يغسل، وفي الصلاة قولان. # صحح (ت) من حديث زياد بن جبير، عن أبيه، عن المغيرة، عن النبي [صلى الله ~~عليه وسلم] قال: ' السقط يصلى عليه، ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة '. # البختري بن عبيد، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعا: ' صلوا على ms175 أطفالكم؛ ~~فإنهم من أفراطكم ' رواه ابن ماجة. # والبختري ضعيف، وأبوه مجهول. # فذكروا (ت) من حديث إسماعيل بن مسلم - واه - عن أبي الزبير، عن جابر ~~مرفوعا: ' الطفل لا يصلى عليه، ولا يورث ولا يرث حتى يستهل ' رواه (ت). ~~PageV01P307 # 263 - مسألة: # الشهيد لا يصلى عليه، خلافا لأبي حنيفة ومالك. # وللشافعي قولان. # (خ) من حديث ابن شهاب، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، أن جابرا أخبره ' ~~أن النبي [صلى الله عليه وسلم] كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في الثوب ~~الواحد، ثم يقول: أيهما أكثر أخذا للقرآن؟. فإذا أشير له إلى أحدهما، قدمه ~~في اللحد، وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدفنهم في ثيابهم، ~~ولم يصل عليهم، ولم يغسلوا '. # أحمد، نا صفوان بن عيسى، نا أسامة بن زيد، عن الزهري، عن أنس ' أن رسول ~~الله [صلى الله عليه وسلم] كان يوم أحد يكفن الرجلين والثلاثة في الثوب ~~الواحد، ودفنهم، ولم يصل عليهم '. # قلت: تبعه ابن وهب، عن أسامة. خرجه (د). # وخرج (د) من حديث عثمان بن [ق 71 - ب] / عمر، عن أسامة، عن الزهري، عن ~~أنس قال: ' لم يصل النبي [صلى الله عليه وسلم] على أحد منهم غير حمزة '. # فذكروا: ابن أبي عدي، ثنا شعبة، عن حصين، عن أبي مالك قال: ' كان يجاء ~~بقتلى أحد تسعة وعاشرهم حمزة، فيصلى عليهم النبي [صلى الله عليه وسلم] ثم ~~يدفنون التسعة، ويدعون حمزة، ويجاء بتسعة وحمزة عاشرهم، فيصلى عليهم، ~~فيرفعون التسعة، ويدعون حمزة '. # قال المؤلف: حصين ضعيف. # قال يزيد بن هارون: كان قد نسي. PageV01P308 # قلت: هذا تعنت بين؛ حصين محتج به في الصحاح، لكن الحديث مرسل جيد. خرجه ~~الدارقطني. # الوركاني، نا سعيد بن ميسرة، عن أنس ' أن النبي [صلى الله عليه وسلم] كبر ~~على حمزة سبعين تكبيرة سعيد متروك. # أبو بكر بن عياش، عن يزيد بن أبي زياد، عن مقسم، عن ابن عباس قال: # ' أتي بهم رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يوم أحد، فجعل يصلي على عشرة ~~عشرة، وحمزة كما هو ms176 موضوع ' خرجه (ق) ويزيد ضعف. # وقد مر أنه [صلى الله عليه وسلم] ما صلى على أحد من الشهداء غير حمزة. # قال الدارقطني: لم يقل هذه اللفظة غير عثمان، وليست محفوظة. # قلنا: عثمان مخرج عنه في الصحيحين. # 264 - مسألة: # إذا استشهد الجنب غسل. # وقال مالك والشافعي: لا يغسل. # فيروى ' أن حنظلة بن أبي عامر رأى النبي [صلى الله عليه وسلم] الملائكة ~~تغسله، وكان جنبا '. # 265 - مسألة: # يكره تكفين الميت في قميص وعمامة. # وقال أبو حنيفة: يستحب. # هشام، عن أبيه، عن عائشة ' أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] كفن في ~~ثلاثة أثواب بيض سحولية؛ أوليس فيها قميص ولا عمامة ' (خ م). PageV01P309 # ورواه (ت) عن قتيبة، عن حفص بن غياث، عن هشام، فزاد، ' قال: # فذكروا لها قولهم: في ثوبين وبرد حبرة. فقالت: قد أتي بالبرد، ولكنهم ~~ردوه '. # صححه (ت). # 266 - مسألة: # ويستحب أن يكون ثلاثة أثواب لفائف بيضاء كلها. # وقال أبو حنيفة: ثوبان وحبرة. # أحمد، نا علي بن عاصم، أنا عبد الله بن خثيم، عن سعيد بن جبير، عن ابن ~~عباس مرفوعا: ' البسوا من ثيابكم البياض؛ فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها ~~موتاكم '. # الثوري، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ميمون بن أبي شبيب، عن سمرة، عن النبي ~~[صلى الله عليه وسلم] قال: ' البسوا الثياب البيض؛ فإنها أطهر وأطيب، ~~وكفنوا فيها موتاكم '. # صححهما (ت). # 267 - مسألة: # يكره أن تكفن المرأة في المعصفر. # وقال أبو حنيفة: لا. # 268 - مسألة: # المشي أمام الجنازة أفضل، وفي حق الراكب خلفها. # وقال أبو حنيفة: خلفها أفضل مطلقا. # وقال الشافعي: أمامها. PageV01P310 # الزهري، عن سالم، عن أبيه [ق 72 - أ] / ' أنه رأى رسول الله [صلى الله ~~عليه وسلم] وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة ' رواه أحمد، عن سفيان، عنه. # وقال (ت): رواه جماعة من الحفاظ عن الزهري مرسلا، وهو أصح. # أحمد، نا أبو كامل، نا زهير، نا يحيى الجابر، عن أبي ماجدة، عن ابن ~~مسعود: ' سألنا رسول الله عن المشي خلف الجنازة، فقال: الجنازة متبوعة، ولا ~~تتبع، أوليس [منا] ms177 من تقدمها '. # قلت: خرجه (د ت ق) من حديث أبي عوانة، وعبد الواحد بن زياد، عن الجابر، ~~عن أبي ماجدة - وقيل أبو ماجد - ولا يعرف، والجابر ضعيف. # أحمد، نا عبد الواحد الحداد، نا سعيد بن عبيد الله الثقفي، عن زياد بن ~~جبير، عن أبيه، عن المغيرة بن شعبة، قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ' ~~الراكب خلف الجنازة، والماشي حيث شاء منها '. # قلت: خرجه (عو) بطرق، وبعضهم وقفه، وبعضهم أسقط: عن أبيه. وصححه (ت). # حماد بن سلمة، عن يعلى بن عطاء، عن عبد الله بن سيار ' أن عمرو بن حريث ~~قال لعلي: كيف تقول في المشي مع الجنازة؟ قال: إن فضل المشي خلفها على بين ~~يديها كفضل المكتوبة في جماعة على الوحدة. PageV01P311 # قال عمرو: فإني رأيت أبا بكر وعمر يمشيان أمام الجنازة. قال: إنهما كرها ~~أن يحرجا الناس '. # المحاربي، نا مطرح أبو المهلب، عن عبيد الله بن زحر، عن علي بن يزيد، عن ~~القاسم، عن أبي سعيد ' قلت لعلي: المشي أمام الجنازة أفضل؟ فقال: إن [فضل] ~~الماشي خلفها على الماشي أمامها كفضل المكتوبة على التطوع. قلت: # برأيك؟ قال: بل سمعته من رسول الله غير مرة ولا مرتين حتى بلغ سبع مرات ~~'. # سنده ساقط. # أحمد، نا أبو سعيد، ثنا حرب، نا يحيى، نا باب بن عمير، حدثني رجل من أهل ~~المدينة، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعا: ' لا تتبع الجنازة بصوت، ولا يمشى ~~بين يديها '. # فيه مجهولان. # 269 - مسألة: # الوالي أحق بالصلاة. # وقال الشافعي في الجديد: الولي أولى. # لنا حديث أبي مسعود: ' ولا يؤم الرجل في سلطانه '. (م). # 270 - مسألة: # ولا يصلى عليها عند الطلوع والغروب والاستواء، خلافا للشافعي. # موسى بن علي، نا أبي، سمعت عقبة بن عامر يقول: ' ثلاث ساعات كان رسول ~~الله [صلى الله عليه وسلم] ينهانا أن نصلي فيهن، وأن نقبر فيهن موتانا؛ حين ~~تطلع الشمس PageV01P312 # بازغة حتى ترتفع، وعند قائم الظهيرة، وحين تضيف للغروب حتى تغرب '. # (م). # 271 - مسألة: # لا تكره الصلاة عليها في المسجد، خلافا لأبي ms178 حنيفة ومالك. # فليح، عن صالح بن عجلان، عن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن عائشة، قالت: ~~' لما توفي سعد، وأتي بجنازته، أمرت به عائشة [ق 72 - ب] / أن يمر به ~~عليها، فمر به في المسجد، فدعت له، فأنكر ذلك عليها، فقالت: ما أسرع الناس ~~إلى القول، ما صلى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] على ابن بيضاء إلا في ~~المسجد ' (م). # ولهم: ابن أبي ذئب، عن صالح مولى التوءمة، عن أبي هريرة، قال رسول الله ~~[صلى الله عليه وسلم]: ' لا من صلى على جنازة في المسجد، فليس له شيء '. # صالح واه. # 272 - مسألة: # السنة أن يقف الإمام عند صدر الرجل، ووسط المرأة. # وقال أبو حنيفة: بحذاء صدرهما. # وقال مالك: عند وسط الرجل، ومنكب المرأة. # وقال الشافعي كقولنا في المرأة، واختلف أصحابه في الرجل، فقال بعضهم: # عند صدره. وقيل: عند رأسه. # سعيد بن عامر، عن همام، عن أبي غالب قال: ' صليت مع أنس على جنازة رجل، ~~فقام حيال رأسه، ثم جاءوا بجنازة امرأة، فقام حيال وسط السرير، فقال له ~~العلاء بن زياد، هكذا رأيت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قام على الجنازة ~~مقامك منها، ومن الرجل مكانك منه؟ قال: نعم. فلما فرغ، قال: احفظوا '. ~~PageV01P313 # قلت: وروى نحوه عبد الوارث، عن أبي غالب الباهلي - واسمه: نافع - ليس ~~بعمدة. # أخرجه (د ت ق). # حسين المعلم، نا ابن بريدة، سمع سمرة يقول: ' صلى رسول الله [صلى الله ~~عليه وسلم] على أم كعب - ماتت نفساء - فقام للصلاة عليها وسطها '. # (خ م). # 273 - مسألة: # ويصلى على الغائب بالنية، خلافا لأبي حنيفة ومالك. # أبو قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين؛ أن رسول الله قال: إن أخاكم ~~النجاشي، قد مات، فصلوا عليه. فقام، فصففنا خلفه، فصلى عليه '. # (م). # 274 - مسألة: # تجب الفاتحة في الجنازة. # وقال أبو حنيفة: لا تقرأ، لكن يذكر الله ويثنى عليه في الأولى. # الثوري، عن سعد بن إبراهيم، عن طلحة بن عبد الله بن عوف ' أن ابن عباس ~~صلى على جنازة، ms179 فقرأ بفاتحة الكتاب، فقلت له: فقال: إنه من السنة، أو من ~~تمام السنة '. # صححه (ت). PageV01P314 # زيد بن الحباب، نا إبراهيم بن عثمان، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس ' ~~أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قرأ على الجنازة بالفاتحة '. # إبراهيم هالك. # حماد بن جعفر، نا شهر بن حوشب، حدثتني أم شريك الأنصارية، قالت: # ' أمرنا رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أن تقرأ على الجنازة بفاتحة ~~الكتاب '. # رواه (ق) وحماد. قال ابن عدي: منكر الحديث. # 275 - مسألة: # يسن قضاء ما فات من التكبير. # وعنه: يجب. # وبه قال أكثرهم. # فروى أصحابنا عن عائشة؛ أنها قالت: ' يا رسول الله، إني أصلي على الجنازة ~~ويخفى علي بعض التكبير، فقال: ما سمعت فكبري، وما فاتك، فلا قضاء عليك '. # واحتجوا بقوله [صلى الله عليه وسلم]: ' وما فاتكم فاقضوا '. # 276 - مسألة: # يجوز أن يصلى على الجنازة من لم يصل مع الإمام. # وقال أبو [ق 73 - أ] / حنيفة ومالك: لا تعاد الصلاة، إلا أن يكون الولي ~~حاضرا، فيصلي غيره. # لنا: ثابت، عن أبي رافع، عن أبي هريرة ' أن رجلا أسود - أو امرأة سوداء - ~~كان يقم المسجد، فمات فسأل عنه النبي [صلى الله عليه وسلم] فقالوا: مات. ~~فقال: أفلا آذنتموني به، دلوني على قبره - أو قال: قبرها - فأتى قبره، فصلى ~~عليه ' (خ م). PageV01P315 # أحمد، نا أبو معاوية، نا الشيباني، عن الشعبي، عن ابن عباس ' أن رسول ~~الله [صلى الله عليه وسلم] صلى على قبر بعد ما دفن '. # شريك، عن أبي إسحاق، عن الشعبي، عن ابن عباس قال: ' أبصر رسول الله قبرا ~~حديثا، فقال: ألا آذنتموني بهذا؟ قالوا: كنت نائما، فكرهنا أن نوقظك. # فقام فصلى عليه، فقمت عن يساره، فجعلني عن يمينه '. # شعبة، عن حبيب بن الشهيد، عن ثابت، عن أنس ' أن رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم] صلى على قبر امرأة قد دفنت '. # ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن ابن المسيب ' أن أم سعد ماتت، والنبي [صلى ~~الله عليه وسلم] غائب، فلما قدم صلى عليها، وقد مضى لذلك شهر ms180 '. # فذكروا خبرا لا يعرف قط ' أن عمر أتي بجنازة قد صلى عليها النبي [صلى ~~الله عليه وسلم] فأراد أن يصلي عليها ثانيا، فأخبر رسول الله أن الصلاة على ~~الجنازة لا تعاد '. # 277 - مسألة: # لا يصلي الإمام على الغال، وقاتل نفسه، خلافا لأكثرهم. # لنا: محمد بن يحيى بن حبان، عن أبي عمرة، عن زيد بن خالد ' أن رجلا من ~~أشجع توفي يوم خيبر، فذكر ذلك للنبي [صلى الله عليه وسلم] فقال: صلوا على ~~صاحبكم. # فتغيرت وجوه الناس من ذلك، فقال: إن صاحبكم غل في سبيل الله. ففتشنا ~~متاعه فوجدنا خرزا من خرز يهود؛ ما يساوي درهمين '. # رواه (د س ق). # شريك، عن سماك، عن جابر بن سمرة ' أن رجلا قتل نفسه، فلم يصل عليه النبي ~~[صلى الله عليه وسلم] '. PageV01P316 # تابعه إسرائيل. رواه (ت). # زهير، نا سماك، عن جابر ' أن رجلا قتل نفسه بمشاقص، فقال النبي [صلى الله ~~عليه وسلم]: # لا أصلي عليه '. # رواه (س). # 278 - مسألة: # يصلي الإمام على من قتل حدا، خلافا لمالك. # يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران ' أن امرأة ~~اعترفت بزنى عند النبي [صلى الله عليه وسلم]، وقالت: أنا حبلى، فدعا وليها، ~~فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأخبرني. ففعل، فأمر بها النبي [صلى الله عليه ~~وسلم] فشكت عليها ثيابها، ثم أمر برجمها فرجمت، ثم صلى عليها، فقال عمر: ~~رجمتها يا رسول الله، ثم تصلي عليها؟! فقال: لقد تابت توبة لو قسمت بين ~~سبعين من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله '. ~~(م). # فذكروا ما روى (د) من حديث أبي بشر، حدثني نفر من أهل البصرة، عن أبي ~~برزة ' أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] [ق 73 - ب] / لم يصل على ماعز، ~~ولم ينه عن الصلاة عليه '. # قلنا: لو صح لما دل؛ فإنه قد يصلي على المرأة، وهي متأخرة لأن ماعزا أول ~~من رجم، ألا تراها قالت: أتريد أن تردني كما رددت ماعزا. # 279 - مسألة: # السنة تسنيم القبور. ms181 # وقال الشافعي: تسطيحها. # لنا أن قبر الرسول [صلى الله عليه وسلم] مسنم. PageV01P317 # وفي (خ) عن سفيان التمار قال: ' رأيت قبر النبي [صلى الله عليه وسلم] ~~مسنما '. # أبو كريب، نا أبو بكر بن عياش، ثنا صالح بن أبي صالح: ' رأيت قبر النبي ~~[صلى الله عليه وسلم] شبرا أو نحوا من شبر '. # وقال الثوري، عن أبي حصين، عن الشعبي قال: ' رأيت قبور الشهداء مسنمة '. # فذكروا خبر الثوري، عن حبيب بن أبي ثابت، عن أبي وائل، عن أبي الهياج ~~الأسدي قال: ' قال لي علي: أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله [صلى الله ~~عليه وسلم]؛ أن لا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته '. # قلت: رواه (م د س ت). # ابن جريج، أنا أبو الزبير، عن جابر: ' سمعت النبي [صلى الله عليه وسلم] ~~ينهى أن يقعد على القبر، وأن يقصص أو يبنى عليه ' (م). # عمرو بن الحارث، نا أبو علي الهمداني، قال: ' كنا مع فضالة بن عبيد ~~برودس، فتوفي صاحب لنا، فأمر فضالة بقبره فسوي، ثم قال: سمعت رسول الله ~~يأمر بتسويتها ' (م). # قلنا: هذا محمول على ما كانوا يفعلونه في تعلية القبور بالبناء المستحسن ~~العالي؛ بدليل (خ) لهشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: ' لما اشتكى ~~رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ذكرت له بعض نسائه كنيسة رأينها بأرض ~~الحبشة - وكانت أم سلمة، وأم حبيبة أتتا الحبشة، فذكرتا من حسنها وتصاوير ~~فيها - فقال: أولئك إذا PageV01P318 # مات منهم الرجل الصالح، بنوا على قبره مسجدا، ثم صوروا فيه تلك الصور، ~~أولئك شرار الخلق عند الله '. # 280 - مسألة: # يجوز تطيين القبر. # وقال أبو حنيفة: لا يطين. # لنا: الدراوردي، عن عبد الله بن محمد بن عمر، عن أبيه ' أن رسول الله ~~[صلى الله عليه وسلم] رش على قبر إبراهيم، وأنه قال حين دفن وفرغ منه: سلام ~~عليكم '. # كذا رواه أبو داود، عن القعنبي عنه، وهو منقطع. # وقال سعيد في ' سننه ': ثنا الدراوردي، عن جعفر بن محمد، عن أبيه ' أن ~~رسول الله رش على ms182 قبره، وجعل عليه من حصباء الغابة، ورفع قدر شبر '. # قلت: والآخر منقطع، وما فيهما دليل على المسألة، وقد مر لمسلم النهي عن ~~البناء على القبر، فحجة أبي حنيفة أقوى وأبين. # 281 - [ق 74 - أ] / مسألة: # يكره المشي في المقبرة بنعلين، خلافا لأكثرهم. # الأسود بن شيبان، عن خالد بن سمير، عن بشير بن نهيك، عن بشير بن الخصاصية ~~قال: ' كنت أماشي رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فأتينا على قبور ~~المشركين، فقال: # لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا - ثلاث مرات - ثم أتينا على قبور المسلمين ~~فقال: لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا - ثلاث مرات - فبصر برجل يمشي بين المقابر ~~في نعليه، فقال: ويحك يا صاحب السبتيتين، ألق [سبتيتيك] - مرتين أو ثلاثا - ~~فنظر الرجل، فلما رأى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] خلع نعليه '. ~~PageV01P319 # قلت: رواه (د س ق)، وذكر التحريم الظاهرية. # 282 - مسألة: # يكره الجلوس على القبر، والاتكاء إليه، خلافا لمالك. # سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم] قال: # لأن يجلس أحدكم على جمرة تحرق ثيابه، وتخلص إليه خير له من أن يطأ على ~~قبر '. # وفي لفظ: ' من أن يجلس على قبر '. # قلت: رواه (م د س). # أحمد، نا الوليد بن مسلم، سمعت عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، حدثني بسر بن ~~عبيد الله أنه سمع واثلة بن الأسقع، حدثني أبو مرثد الغنوي أنه سمع رسول ~~الله [صلى الله عليه وسلم] يقول: ' لا تصلوا إلى القبور، ولا تجلسوا عليها ~~' (م). # عمرو بن الحارث، عن بكر بن سوادة، عن زياد بن نعيم الحضرمي، عن عمرو بن ~~حزم: ' رآني رسول الله وأنا متكئ على قبر، فقال: لا تؤذ صاحب القبر '. # قلت: تفرد به أحمد في ' مسنده ' وسنده صحيح. # عمرو بن الحارث، عن سعيد بن أبي هلال، عن أبي بكر بن حزم، أن النضر ~~PageV01P320 # ابن عبد الله السلمي أخبره، عن عمرو بن حزم سمع رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم] يقول: # ' لا تقعدوا على القبور '. # قلت: هو ms183 في ' المسند ' ورواه (س) من حديث الليث، عن خالد بن يزيد، عن ~~سعيد. # 283 - مسألة: # ويكره الجلوس قبل أن توضع الجنازة. # وقال مالك، والشافعي: لا. # يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد، عن النبي [صلى الله عليه ~~وسلم] قال: # ' إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع ' (خ م). # 284 - مسألة: # لا يكره البكاء بعد الموت. # وقال الشافعي: يكره. # ابن جريج، أخبرني هشام بن عروة، عن وهب بن كيسان، عن محمد بن عمرو، أنه ~~أخبره سلمة بن الأزرق ' أنه كان جالسا مع ابن عمر، فمر بجنازة يبكى عليها، ~~فعاب ذلك ابن عمر، وانتهرهن، فقال سلمة: لا تقل هذا، فإني لأشهد على أبي ~~هريرة لسمعته يقول - وتوفيت امرأة من كنائن [ق 74 - ب] / مروان - وشهدها، ~~وأمر مروان بالنساء اللاتي يبكين يطردن، فقال أبو هريرة: دعهن أبا عبد ~~الملك؛ فإنه مر على النبي [صلى الله عليه وسلم] بجنازة يبكى عليها وأنا معه ~~ومعه عمر، فانتهر عمر النساء اللاتي يبكين مع الجنازة، فقال رسول الله [صلى ~~الله عليه وسلم]: دعهن يا ابن الخطاب؛ فإن النفس مصابة، والعين دامعة، وإن ~~العهد حديث. قال: أنت سمعته؟ قال: نعم. قال: # فالله ورسوله أعلم '. PageV01P321 # قلت: رواه أحمد، نا عبد الرزاق، نا ابن جريج، ورواته ثقات، وروى بعضه (س ~~ق) من حديث محمد بن عمرو بن حلحلة، عن محمد بن عمرو ابن عطاء، من حديث حماد ~~بن سلمة، عن هشام به. # ورواه وكيع، عن هشام، فأسقط من سنده سلمة، وفيه بيان أن الجنازة كان معها ~~نساء. # يزيد بن كيسان، عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال: ' زار رسول الله قبر أمه، ~~فبكى وأبكى من حوله، ثم قال: استأذنت ربي أن أزور قبرها، فأذن لي، ~~واستأذنته أن أستغفر لها، فلم يأذن لي ' (م). # أحمد، نا صفوان بن عيسى، نا أسامة بن زيد، عن نافع، عن ابن عمر ' أن رسول ~~الله [صلى الله عليه وسلم] لما رجع من أحد، سمع نساء الأنصار يبكين على ~~أزواجهن، ms184 فقال: لكن حمزة لا بواكي له. فبلغ ذلك نساء الأنصار، فجئن يبكين ~~على حمزة، قال: فانتبه رسول الله من الليل فسمعهن وهن يبكين، فقال: ويحهن ~~لم يزلن يبكين بعد منذ الليلة، مروهن فليرجعن، ولا يبكين على هالك بعد ~~اليوم '. # أسامة فيه ضعف؛ ويدل على النهي على كثرة البكاء. # أحمد، نا ابن نمير، نا يحيى، عن عمرة، عن عائشة قالت: ' لما جاء نعي جعفر ~~وزيد وابن رواحة، جلس رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يعرف في وجهه الحزن، ~~فأتاه رجل، فقال: يا رسول الله، إن نساء جعفر؛ فذكر من بكائهن، فأمره رسول ~~الله [صلى الله عليه وسلم] أن ينهاهن، فذهب ثم جاء، فقال: قد نهيتهن، أو ~~أنه لم يطعنه حتى كان في الثالثة، فزعمت أن رسول الله قال: احث في وجوههن ~~التراب '. # قلنا: المراد بالبكاء المنهي عنه الذي معه ندب، لا مجرد الدمع. ~~PageV01P322 # قلت: هنا ثلاث صور: بكاء بدمع العين، فهذا مباح. وبكاء بندب الميت ونعيه، ~~فهذا محرم. وبكاء بصوت عال وصراخ بلا ندب، فهذا عرج عنه المؤلف، أو دخل ~~فيما عمم عن المباح؛ فهذا منهي عنه أيضا. # 258 - مسألة: # تسن التعزية بعد الدفن وقبله. # وقال أبو حنيفة: لا تسن بعده. # خالد بن مخلد، حدثني قيس أبو عمارة مولى الأنصار، سمعت عبد الله بن أبي ~~بكر بن محمد بن عمرو بن حزم يحدث عن أبيه، عن جده، عن [ق 75 - أ] / النبي ~~[صلى الله عليه وسلم] أنه قال: ' ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبته إلا كساه ~~الله من حلل الكرامة يوم القيامة '. رواه (ق). # حماد بن الوليد - واه - عن الثوري، عن محمد بن سوقة، عن إبراهيم، عن ~~الأسود، عن عبد الله قال: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ' من عزى ~~مصابا، كان له مثل أجره '. # وله طرق لا تصح. # 286 - مسألة: # إذا تطوع بقربة كالصلاة والصدقة والقراءة وجعل ثوابه للميت صح وانتفع به، ~~خلافا للأكثر. # زكريا بن إسحاق، حدثني عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس ' أن رجلا ~~قال: ms185 يا رسول الله، إن أمي توفيت، أفينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. # قال: فإن لي مخرفا، فأشهدك أني قد تصدقت به عنها '. # قلت: ورواه ابن عيينة نحوه. # أخرجه (خ د ت س). PageV01P323 # ابن جريح، أخبرني يعلى أنه سمع عكرمة يقول: أنبأنا ابن عباس ' أن سعد ابن ~~عبادة توفيت أمه وهو غائب [عنها] فقال: يا رسول الله، إن أمي توفيت وأنا ~~غائب عنها، فهل ينفعها إن تصدقت عنها بشيء؟ قال: نعم. قال: فإني أشهدك أن ~~حائطي المخرف صدقة عنها ' (خ). # شعبة، عن قتادة، سمع الحسن يحدث عن سعد بن عبادة ' أن أمه ماتت، فقال ~~لرسول الله: إن أمي ماتت، أفأتصدق عنها؟ قال: نعم. قال: فأي الصدقة أفضل؟ ~~قال: سقي الماء. قال الحسن: فتلك سقاية آل سعد بالمدينة ' مرسل. # العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعا: ' إذا مات الميت، انقطع عمله إلا ~~من ثلاث: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له '. # (م). # و (م) عن أبي هريرة في لفظ آخر: ' إن أبي مات ولم يوص، أفينفعه أن أتصدق ~~عنه؟ قال: نعم '. # قلت: الأحاديث نص في الصدقة فقط. PageV01P324 # الزكاة 287 - مسألة: # إذا زادت الإبل على عشرين ومائة واحدة، استقرت الفريضة؛ ففي كل خمسين ~~حقة، وفي أربعين بنت لبون. # وعنه: لا يتغير الفرض حتى يبلغ ثلاثين ومائة فيستقر. # وعن مالك كالروايتين. # وقال أبو حنيفة: في مائة وعشرين حقتان، ويستأنف لما بعدها فيجب في كل خمس ~~شاة. # الأنصاري، حدثني أبي، حدثني ثمامة أن أنسا حدثه ' أن أبا بكر الصديق لما ~~استخلف أنس بن مالك على [البحرين] كتب هذا الكتاب، فكتب: هذه فريضة الصدقة ~~التي فرض رسول الله [صلى الله عليه وسلم] على المسلمين؛ في أربع وعشرين من ~~الإبل فما دونها؛ في كل خمس شاة، فإذ بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ~~ففيها ابنة مخاض أنثى، فإن لم يكن فيها ابنة مخاض فابن لبون ذكر، فإذا بلغت ~~ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها ابنة لبون [ق 75 - ب] / فإذا بلغت ms186 ستا ~~وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت واحدا وستين إلى خمس ~~وسبعين ففيها جذعة، فإذا بلغت ستا وسبعين إلى التسعين ففيها ابنتا لبون، ~~فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل، فإذا ~~زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، ومن بلغت ~~عنده من الإبل صدقة الجذعة - وليست عنده جذعة - وعنده حقة فإنها تقبل منه، ~~ويجعل معها شاتين إن تيسرتا، أو عشرين درهما، ومن بلغت عنده صدقة الحقة ~~وليست عنده حقة، وعنده PageV01P325 # جذعة، فإنها تقبل منه الجذعة، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين، ومن ~~بلغت صدقته الحقة وعنده ابنة لبون؛ فإنها تقبل منه، ويعطي معها شاتين أو ~~عشرين درهما، ومن بلغت صدقته ابنه لبون وليست عنده وعنده حقة؛ فإنها تقبل ~~منه، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ' (خ). # عباد بن العوام، عن سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه ' أن ~~رسول الله [صلى الله عليه وسلم] كتب كتاب الصدقة فلم يخرج إلى عماله حتى ~~قبض [فلما قبض] عمل به أبو بكر حتى قبض، وعمر حتى قبض، وكان فيه: فإذا زادت ~~على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون ' وفيه: # ' ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع مخافة الصدقة، وما كان من ~~خليطين، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية '. # خرجه (ت) وصححه. # وقد رواه جماعة عن الزهري، عن سالم مرسلا، ما رفعه إلا سفيان. # قلنا: هو ثقة، أخرج له مسلم. # قلت: لم يخرج له أصلا، بل متابعة، وهو لين. # فذكر أبو داود في ' المراسيل ': ثنا موسى بن إسماعيل قال: قال حماد ابن ~~سلمة: ' قلت لقيس بن سعد: خذ لي كتاب محمد بن عمرو بن حزم، فأعطاني كتابا ~~أخبر أنه أخذه من أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن النبي [صلى الله عليه ~~وسلم] كتبه لجده، فقرأته، وكان فيه ذكر ما يخرج من فرائض الإبل، فقص الحديث ~~إلى أن يبلغ عشرين ومائة، فإذا كانت ms187 أكثر من عشرين ومائة، فعد في كل خمسين ~~PageV01P326 # حقة، وما فضل فإنه يعاد إلى أول فريضة، وما كان أقل من خمس وعشرين، ففيه ~~الغنم؛ في كل خمس ذود شاة '. # قال أحمد: كتاب عمرو بن حزم في الصدقات صحيح. # 288 - مسألة: # لا زكاة في الأوقاص. # وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، خلافا لأحد قولي مالك، وقول الشافعي في ~~أنها تتعلق بالنصاب والوقص؛ حتى إنه لو تلف من تسعة أربعة، وجب عند الخصم ~~خمسة أتساع شاة. # الحسن بن عمارة، نا الحكم، عن طاوس، عن ابن عباس قال: ' لما بعث رسول ~~الله [صلى الله عليه وسلم] معاذا إلى اليمن [ق 76 - أ] / قيل له: بم أمرت؟ ~~قال: أمرت أن آخذ من البقر؛ من ثلاثين تبيعا أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، ~~قيل له: أمرت في الأوقاص بشيء؟ فقال: لا، وسأسأل النبي [صلى الله عليه ~~وسلم] فسأله، فقال: لا '. # رواه الدارقطني، وابن عمارة واه. # حيوة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سلمة بن أسامة، عن يحيى بن الحكم؛ أن ~~معاذا قال: ' بعثني رسول الله أصدق أهل اليمن، فأمرني أن آخذ من البقر من ~~كل ثلاثين تبيعا، ومن كل أربعين مسنة، فعرضوا علي أن آخذ ما بين الأربعين ~~والخمسين، وبين الستين والسبعين، فأبيت وقلت: حتى أسأل رسول الله [صلى الله ~~عليه وسلم] فأخبرت رسول الله فأمرني أن لا آخذ ما بين ذلك، وزعم أن الأوقاص ~~لا فريضة فيها '. # رواه أحمد. # وقد روى القاضي أبو يعلى، وأبو إسحاق الشيرازي، في ' كتابيهما ' أن النبي ~~[صلى الله عليه وسلم] قال: ' في خمس من الإبل شاة، ولا شيء في الزيادة حتى ~~تبلغ عشرا '. PageV01P327 # 289 - مسألة: # إذا أخرج حاملا، أو سنا أعلى، أجزأه. # وقال داود: لا يجزئ ابن إسحاق، ثنا عبد الله بن أبي بكر بن محمد، عن يحيى ~~بن عبد الله بن عبد الرحمن، عن عمارة بن عمرو بن حزم، عن أبي بن كعب قال: ' ~~بعثني رسول الله [صلى الله عليه وسلم] مصدقا، فمررت برجل، فلم أجد عليه في ms188 ~~ماله إلا ابنة مخاض، فأخبرته أنها صدقته، فقال: ذاك ما لا لبن فيه ولا ظهر، ~~وما كنت لأقرض الله من مالي ما لا لبن فيه ولا ظهر، ولكن هذه ناقة سمينة ~~فخذها، فقلت ': ما أنا بآخذ ما لم أؤمر به، فهذا رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم] منك قريب، فخرج معي، وخرج بالناقة حتى قدمنا، فقال رسول الله [صلى ~~الله عليه وسلم]: ذلك الذي عليك، وإن تطوعت بخير قبلناه منك، وآجرك الله ~~فيه. قال: فخذها، فأمرني رسول الله [صلى الله عليه وسلم] بقبضها، ودعا له ~~بالبركة '. # رواه أحمد، (د). # 290 - مسألة: # لا يجب على فيما زاد على الأربعين من البقر شيء حتى تبلغ ستين. # وعن أبي حنيفة: يجب فيها بالحساب. # وعنه: لا يجب فيها شيء حتى تبلغ خمسين، فيجب مسنة وربع. # لنا: خبر معاذ، وأنه لم يأخذ من الأوقاص شيئا. # 291 - [مسألة]: # المال المستفاد في أثناء الحول بابتياع أو هبة أو إرث، لا يضم إلى نصاب ~~الحول. PageV01P328 # وقال أبو حنيفة: هو من جنس النصاب؛ يضم إليه. # وعن مالك كالمذهبين. # ولنا: (ت) نا يحيى بن موسى، نا هارون بن صالح، نا عبد الرحمن بن زيد بن ~~أسلم، عن أبيه، عن ابن عمر مرفوعا: ' من استفاد مالا، فلا زكاة عليه حتى ~~يحول عليه الحول '. # عبد الرحمن واه، وصح عن نافع، عن ابن عمر من قوله. # بقية، عن إسماعيل، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال رسول ~~الله: ' لا زكاة في مال امرئ [ق 76 - ب] / حتى يحول عليه الحول '. # رواه الدارقطني، وقال: رواه معتمر وغيره موقوفا. # قلت: إسماعيل كأنه ابن عياش، واه في غير الشاميين. # لوين، ثنا حسان بن سياه، عن ثابت، عن أنس مرفوعا: ' أوليس في مال زكاة ~~حتى يحول عليه الحول '. # حسان ضعيف. # وبإسناد واه عن عائشة نحو ذلك. # 292 - مسألة: # تجب الزكاة في الصغار إذا انفردت وبلغت نصابا، فيخرج منها. # إلا أن مالكا وزفر قالا: تجب فيها كبيرة من جنسها. # وعن أحمد: لا يجب. # وهو ms189 قول أبي حنيفة. PageV01P329 # لنا: ما في ' الصحيحين ' من حديث أبي هريرة عن الصديق: ' والله لو منعوني ~~عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله لقاتلتهم عليها '. # ولهم: هلال بن خباب، عن ميسرة أبي صالح، عن سويد بن غفلة: ' أتانا مصدق ~~رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فجلست إلى جنبه، فسمعته يقول: إن في عهدي ~~أن لا آخذ من راضع لبن شيئا، وأتاه رجل بناقة كوماء، فقال: خذ هذه، فأبى أن ~~يأخذها '. # قالوا: وروى الشعبي أن رسول الله قال: ' لا زكاة في السخال '. # وروى أبو عبيد أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: ' أوليس في الكسعة شيء ~~' وهي صغار الغنم. # فأما هلال فضعيف، ومرسل الشعبي تفرد به جابر الجعفي، واه. # والكسعة، فقال أبو عبيد: هي الحمير. # وقال ابن الأعرابي: الكسعة: الرقيق؛ لأنك تكسعها في طلب حاجتك. # وقال ابن قتيبة: هي عوامل الإبل. # 293 - مسألة: # تجزئ الجذعة من الضأن، والثنية من المعز. # وقال أبو حنيفة: لا يجزئ إلا الثني فيهما. # وقال مالك: يجزئ الجذع فيهما. # زكريا بن إسحاق، نا عمرو بن أبي سفيان، عن مسلم بن شعبة، عن سعر، قال: ' ~~جاءني رجلان مرتدفان، فقالا: إنا رسولا رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ~~إليك، لتؤتينا صدقة غنمك، قلت: وما هي؟ قالا: شاة. فعمدت إلى شاة ممتلئة ~~مخاضا PageV01P330 # وشحما، فقالا: هذه شافع، وقد نهى رسول الله أن نأخذ شافعا '. # والشافع التي في بطنها ولدها. قلت: فأي شيء تأخذان؟ قالا: عناقا: # جذعة أو ثنية، فأخرجت إليهما عناقا، فتناولاها '. # رواه أحمد. # 294 - مسألة: # للخلطة تأثير في الزكاة. # وقال أبو حنيفة: لا تأثير لها. # لنا: حديث أنس ' أن أبا بكر كتب له فريضة الصدقة ' وفيه: ' وما كان من ~~خليطين، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ' (خ). # وحديث ابن عمر؛ وفيه ذكر التفريق والخليطين، وقد مر. # الوليد بن مسلم، عن ابن لهيعة، عن يحيى بن سعيد، عن السائب بن يزيد [ق 77 ~~- أ] / عن سعد، قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ' لا يجمع بين متفرق، ~~ولا يفرق بين مجتمع '. # والخليطان: ما ms190 اجتمعا على الحوض والراعي والفحل. # رواه الدارقطني. # وروى (د) من حديث سويد بن غفلة قال: ' أتانا مصدق النبي [صلى الله عليه ~~وسلم] فقرأت في عهده: ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ~~'. # 295 - مسألة: # تجب الزكاة في مال الصغير والمجنون، خلافا لأبي حنيفة. PageV01P331 # لنا: خبر المثنى بن الصباح - واه - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ' ~~أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قام، فخطب الناس، فقال: من ولي يتيما له ~~مال فليتجر له، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة '. # عبيد بن إسحاق العطار - لين - عن مندل - كذلك - عن أبي إسحاق الشيباني، ~~عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعا: ' احفظوا اليتامى في أموالهم، لا ~~تأكلها الزكاة '. # وعن محمد بن عبيد الله العرزمي - واه - عن عمرو، عن أبيه، عن جده مرفوعا: ~~' في مال اليتيم زكاة '. # رواه الدارقطني، وقال: الصحيح أنه من كلام (عمر). # واحتجوا بحماد بن سلمة، عن حماد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، عن ~~النبي [صلى الله عليه وسلم] أنه قال: ' رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى ~~يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل '. # 296 - مسألة: # لا يجوز إخراج القيم في الزكاة. # وهو قول مالك والشافعي. # وقال أبو حنيفة: يجوز. # وعن أحمد نحوه. # ولنا: حديث الصدقة: ' في كل خمس شاة، فإذا بلغت خمسا وعشرين، ففيها بنت ~~مخاض '. # وابن وهب، حدثني سليمان بن بلال، عن شريك، عن عطاء بن يسار، عن معاذ بن ~~جبل ' أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] بعثه إلى اليمن فقال: خذ الحب من ~~الحب، والشاة من الغنم، والبعير من الإبل، والبقر من البقر '. PageV01P332 # قلت: مرسل. # فذكروا حديث الصدقة المتقدم؛ وفيه: ' ومن بلغت صدقته الجذعة، وليست عنده، ~~فتقبل منه الحقة، ويجعل معها شاتين، أو عشرين درهما... ' الحديث. # قالوا: وهذا يدل على التعادل في القيمة هنا، أوليس ذا على وجه القيمة، ~~إنما هي أصول؛ بدليل أن القيمة تختلف بالأزمنة والأمكنة. # مجالد، عن قيس بن أبي حازم، عن الصنابحي قال: ms191 ' رأى رسول الله [صلى الله ~~عليه وسلم] في إبل الصدقة ناقة مسنة، فغضب وقال: ما هذه؟ فقال: يا رسول ~~الله، ارتجعتها ببعيرين من (حاشية) الصدقة. فسكت '. # الارتجاع: أخذ سن مكان سن. # مجالد ضعف، ثم هو مرسل، ويحمل على أنه لما قبضها اشترى بها من رب المال، ~~ويسمى ذلك ارتجاعا أيضا. # [ق 77 - ب] / ابن عيينة، عن إبراهيم بن ميسرة وعمرو، عن طاوس قال: ' قال ~~معاذ لأهل اليمن: ائتوني بخميس أو لبيس آخذه منكم في الصدقة، فهو أهون ~~عليكم وخير للمهاجرين بالمدينة ' فهذا مرسل ويحمل على الجزية. # فإن مذهب معاذ أنه لا يجوز نقل الزكاة إلى بلد. # أحمد، نا عبد الرزاق، نا معمر والثوري، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن ~~مسروق، عن معاذ قال: ' بعثه رسول الله [صلى الله عليه وسلم] إلى اليمن ~~فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، ومن ~~كل حالم دينارا، أو عدله معافر '. PageV01P333 # قلت: رواه (عو). # 297 - مسألة: # لا زكاة في الخيل، خلافا لأبي حنيفة. # صحح (ت) لأبي عوانة، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي قال: قال ~~رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ' قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق، ~~فهاتوا صدقة الرقة '. # سفيان وشعبة، عن عبد الله بن دينار، عن سليمان بن يسار، عن عراك، عن أبي ~~هريرة، قال رسول الله: ' أوليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة '. # قلت: متفق عليه. # الصقر بن حبيب، سمع أبا رجاء العطاردي، عن ابن عباس، عن علي، مرفوعا: ' ~~أوليس في العوامل صدقة، ولا في الجبهة صدقة '. # قال الصقر: يعني الخيل والبغال والعبيد. # الصقر ضعفه ابن حبان. # وفي الدارقطني من حديث أبي هريرة مرفوعا: ' أوليس في الخيل والرقيق صدقة، ~~إلا أن في الرقيق صدقة الفطر '. # ولهم: مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة ' أن رسول الله ~~[صلى الله عليه وسلم] ذكر الخيل، فقال: ورجل ربطها تغنيا وتعففا، ولم ينس ~~حق الله في رقابها PageV01P334 # ولا ظهورها، فهي ms192 له ستر ' (خ م). # قلنا: المراد إعارتها، وحمل المنقطعين عليها، فلعله كان واجبا، ثم نسخ ~~بقوله: ' قد عفوت لكم عن صدقة الخيل '. # وبإسناد مظلم عن (غورك بن الحضرم) - واه - عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن ~~جابر مرفوعا؛ ' في الخيل السائمة؛ في كل فرس دينار '. # 298 - مسألة: # ولا زكاة في العوامل والمعلوفة. # وقال مالك: تجب. # لنا: (خ) من حديث أنس، عن أبي بكر أنه كتب له؛ فذكر فيه في صدقة الغنم: ' ~~في سائمتها إذا كانت أربعين... ' الحديث. # ومر من حديث علي: ' أوليس في العوامل صدقة '. # وروى الحارث - وهو مجروح - عن علي أنه قال: ' أوليس في العوامل شيء '. # سوار - متروك - عن ليث - لين - عن مجاهد وطاوس، عن ابن عباس مرفوعا: ' ~~أوليس في البقر العوامل صدقة '. # ويروى نحوه من حديث غالب بن عبيد الله - تالف - عن عمرو بن شعيب، عن ~~أبيه، عن جده مرفوعا كذلك. # الدارقطني [ق 78 - أ] / ثنا الحسن بن أحمد بن صالح، نا عبد الله بن محمد ~~بن إسحاق ابن أبي مسلم، نا محمد بن أبي موسى، نا حجاج، عن ابن جريج، عن ~~زياد بن سعد، عن أبي الزبير، عن جابر، أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: ~~' أوليس في المثيرة صدقة '. PageV01P335 # 299 - مسألة: # ولا عشر فيما دون خمسة أوسق، خلافا للحنفية. # فعن أبي سعيد مرفوعا: ' أوليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس في ما دون خمس ~~أواق صدقة، ولا في ما دون خمسة أوسق صدقة ' (خ م). # ولسهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] مثله. # صحيح، رواه أحمد. # فذكروا: أبو مطيع البلخي - أحد المتروكين - عن أبي حنيفة، عن أبان بن أبي ~~عياش - واه - عن رجل، عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ' فيما سقت ~~السماء العشر، وفي ما سقي بنضح أو غرب نصف العشر، في قليله وكثيره '. # 300 - مسألة: # لا عشر في الخضروات، خلافا لأبي حنيفة. # لنا أحاديث ضعاف: # (ت) نا علي بن خشرم، نا عيسى بن يونس، عن الحسن، عن محمد بن ms193 عبد الرحمن ~~بن عبيد، عن عيسى بن طلحة، عن معاذ ' أنه كتب إلى النبي [صلى الله عليه ~~وسلم] يسأله عن الخضروات وعن البقول، فقال: أوليس فيها شىء '. # قال (ت): إسناده أوليس بصحيح، ويروى عن موسى بن طلحة مرسلا. # الصقر بن حبيب - ضعيف - نا أبو رجاء، عن ابن عباس، عن علي مرفوعا: ' ~~أوليس في الخضروات صدقة '. # قلت: وساق له طرقا من الدارقطني واهية. PageV01P336 # مروان بن محمد السنجاري - هالك - نا جرير، عن عطاء بن السائب، عن موسى بن ~~طلحة، عن أنس، قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ' أوليس في الخضروات ~~صدقة '. # ويروى نحوه من حديث محمد بن عبد الله بن جحش، عن النبي [صلى الله عليه ~~وسلم] بسند واه، وفيه عبد الله بن شبيب. # ابن نافع، نا إسحاق بن يحيى بن طلحة - متروك - عن عمه موسى، عن معاذ أن ~~رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: ' مما سقت السماء والبعل والسيل العشر ~~'. # وفيه: ' فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب والخضر فعفو '. # صالح بن موسى - ترك - عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة مرفوعا: ~~' أوليس في ما أنبتت الأرض من الخضر زكاة '. # عبد الوهاب بن عطاء، نا هشام الدستوائي، عن عطاء بن السائب، عن موسى بن ~~طلحة ' أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] نهى أن تؤخذ من الخضروات صدقة '. # مرسل. # قلت: الستة من سنن الدارقطني. # 301 - مسألة: # لا يحتسب على صاحب الأرض بزكاة ما يأكله من الثمرة، خلافا لأبي حنيفة ~~والشافعي. # [ق 78 - ب] / شعبة، أنا خبيب بن عبد الرحمن، سمعت عبد الرحمن بن مسعود ~~قال: # ' جاء سهل بن أبي حثمة إلى مجلسنا، فحدث أن رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم] كان يقول: إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث؛ فإن لم تدعوا الثلث فدعوا ~~الربع '. PageV01P337 # قلت: رواه (د ت س). # 302 - مسألة: # يجب العشر في أرض الخراج. # وقال أبو حنيفة: لا يجب. # يونس، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ~~' أنه سن فيما سقت السماء ms194 والعيون، أو كان عثريا العشور، وفي ما سقي بالنضح ~~نصف العشر ' (خ). # وهذا عام، والعثري الذي يؤتى بماء المطر إليه، فيجعلون في مجرى السيل ~~عاثورا، فيرد إلى النخل وغيره فيسقيه. # فذكروا: يحيى بن عنبسة - أحد الكذابين - نا أبو حنيفة، عن حماد، عن ~~إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله مرفوعا: ' لا يجتمع على مؤمن خراج وعشر '. # قال الدارقطني وغيره: يحيى دجال، يضع الحديث، وإنما هذا من قول إبراهيم. # 303 - مسألة: # يجب العشر في العسل، خلافا لمالك والشافعي. # سعيد بن عبد العزيز، عن سليمان بن موسى، عن أبي سيارة المتعي، ' قلت: يا ~~رسول الله، إن لي نحلا؟ قال: أد العشور. قلت: احم لي جبلها، PageV01P338 # قال: فحمى لي جبلها '. # قلت: رواه (ق) وسنده منقطع، وقد أخرجه أحمد هكذا. # أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: ' جاء هلال إلى ~~رسول الله [صلى الله عليه وسلم] بعشور نحله، وسأله أن يحمي له واديا يقال ~~له: سلبة، فحمى له رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ذلك الوادي، فلما ولي ~~عمر كتب سفيان بن وهب إلى عمر يسأله، فكتب عمر؛ إن أدى إلي ما كان يؤدي إلى ~~رسول الله [صلى الله عليه وسلم] من عشر نحله، فاحم له سلبة، وإلا فإنما هو ~~ذباب غيث؛ يأكله من شاء '. # قلت: رواه (د ق). # (ت) نا محمد بن يحيى، ثنا عمرو بن أبي سلمة التنيسي، عن صدقة ابن عبد ~~الله، عن موسى بن يسار، عن نافع، عن ابن عمر، مرفوعا: ' في العسل في كل ~~عشرة أزق زق '. # قال (ت): لا يصح عن النبي [صلى الله عليه وسلم] في هذا الباب كبير شيء. # وقال النسائي: صدقة أوليس بشيء، وهذا حديث منكر. PageV01P339 # الأثمان 304 - مسألة: # ما زاد على نصاب الأثمان، يجب فيه بحسابه. # وقال أبو حنيفة: لا يجب في ما زاد على مائتي درهم حتى يبلغ أربعين، ولا ~~فيما زاد على عشرين دينارا حتى تبلغ أربعة مثاقيل. # إسحاق بن المنذر، نا أيوب بن جابر، عن أبي إسحاق، ms195 عن الحارث، عن علي قال: ~~قال رسول الله [ق 79 - أ] / [صلى الله عليه وسلم]: ' هاتوا ربع العشور، من ~~كل أربعين درهما [درهما]، وليس فيما دون المائتين شيء؛ فإذا كانت مائتين، ~~ففيها خمسة دراهم، فما زاد على حساب ذلك '. # فيه أيوب: لين، والحارث الأعور. # ولهم: الدارقطني، ثنا أبو سعيد الحسن بن أحمد الإصطخري، نا محمد بن عبد ~~الله بن نوفل، نا أبي، نا يونس بن بكير، نا ابن إسحاق، عن المنهال بن ~~الجراح، عن حبيب بن نجيح، عن عبادة بن نسي، عن معاذ بن جبل ' أن رسول الله ~~[صلى الله عليه وسلم] أمره حين وجهه إلى اليمن أن لا يأخذ من الكسر شيئا ~~حتى يبلغ أربعين درهما؛ فإذا بلغت أربعين درهما، فخذ منها درهما '. # قال الدارقطني: المنهال متروك، وهو أبو العطوف، ثم هو منقطع. # 305 - مسألة: # يضم الذهب إلى الفضة في إكمال النصاب. # وعنه: لا يضم - كقول الشافعي. PageV01P340 # وذكروا حديث أبي سعيد المجمع عليه: ' أوليس فيما دون خمس أواق صدقة '. # وأبو بكر بن أبي شيبة، نا علي بن هاشم، عن ابن أبي ليلى، عن عبد الكريم، ~~عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] أنه قال: # ' أوليس في أقل من خمس ذود صدقة، ولا في أقل من عشرين مثقالا من الذهب ~~شيء، ولا في أقل من مائتي درهم شيء '. # خرجه الدارقطني. # 306 - مسألة: # لا تجب الزكاة في الحلي المباح. # وعنه: تجب - كقول أبي حنيفة. # وعن الشافعي كالمذهبين. # ابن جوصا، نا إبراهيم بن أيوب، نا عافية بن أيوب، عن الليث، عن أبي ~~الزبير، عن جابر، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: ' أوليس في الحلي ~~زكاة '. # قيل: فعافية ضعيف، والمعروف موقوف. # قلنا: ما عرفنا أحدا طعن في عافية. # قلت: هذا أوليس بصحيح. # واحتجوا بعموم: ' أوليس فيما دون خمس أواق صدقة ' متفق عليه ولمسلم من ~~حديث جابر بنحوه. PageV01P341 # وقد مر في مسألة الخيل حديث: ' هاتوا صدقة الرقة ' وحديث: ' أوليس في أقل ~~من عشرين مثقالا شيء '. # وأحمد، ms196 نا أبو معاوية، نا حجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: ' ~~أتت النبي [صلى الله عليه وسلم] امرأتان، في أيديهما أساور من ذهب، فقال ~~لهما النبي [صلى الله عليه وسلم]: أتحبان أن يسوركما الله يوم القيامة ~~أساور من نار؟ قالتا: لا. قال: فأديا حق الله في [الذي] في أيديكما '. # تابعه المثنى بن الصباح، وابن لهيعة. # وأصح من ذلك أبو أسامة، عن حسين بن ذكوان، عن عمرو، عن أبيه، عن جده قال: ~~' جاءت امرأة وابنتها من أهل اليمن إلى رسول الله [صلى الله عليه وسلم]، ~~وفي يدها مسكتان غليظتان من ذهب، قال: هل تعطين زكاة [ق 79 - ب] / هذا؟ ~~قالت: لا. قال: # فيسرك أن يسورك الله بسوارين من نار؟ فخلعتهما، وقالت: هما لله ولرسوله ~~'. # قلت: تابعه خالد بن الحارث، عن المعلم، ورواه عنه معتمر فأرسله. # خرجه (د س). # أحمد، نا علي بن عاصم، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن شهر، عن أسماء ~~بنت يزيد قالت: ' دخلت أنا وخالتي على النبي [صلى الله عليه وسلم] وعلينا ~~أسورة من ذهب، فقال لنا: تعطيان زكاته؟ قلنا: لا. فقال: أما تخافان أن ~~يسوركما الله أسورة من نار؛ أديا زكاته '. # علي واه. PageV01P342 # وفي الدارقطني عن محمد بن مهاجر، عن ثابت بن عجلان، حدثني عطاء، عن أم ~~سلمة ' أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب، فسألت نبي الله: أكنز هو؟ قال: إذا ~~أديت زكاته فليس بكنز '. # قال المؤلف: فيه محمد بن مهاجر. # وقال ابن حبان: كان يضع على الثقات. # قلت: هذا وهم قبيح، هذا حديث من رواية عثمان بن سعيد الحمصي، عن ابن ~~مهاجر الثقة الشامي؛ فأما ابن مهاجر الكذاب؛ فآخر متأخر في زمان ابن معين، ~~وما أرى بهذا الخبر بأسا. رواه الدارقطني من طريق أبي عتبة الحجازي، وفيه ~~ضعف - عن عثمان. # يحيى بن أيوب، عن عبيد الله بن أبي جعفر؛ أن محمد بن عطاء أخبره عن عبد ~~الله بن شداد قال: ' دخلنا على عائشة فقالت: دخل علي رسول الله [صلى الله ~~عليه ms197 وسلم]، فرأى في يدي فتخات من ورق، فقال: ما هذا؟ قلت: أتزين لك فيهن. ~~قال: # أتؤدين زكاتهن؟ قلت: لا، أو ما شاء الله من ذلك. قال: هو حسبك من النار ~~'. # خرجه الدارقطني من حديث عمرو بن الربيع بن طارق - ثبت - عن يحيى، وليحيى ~~مع كونه من رجال (خ م) مناكير؛ هذا منها، ومحمد مجهول. # نصر بن مزاحم - متهم - عن أبي بكر الهذلي - هالك - حدثني شعيب بن ~~الحبحاب، عن الشعبي، عن فاطمة بنت قيس قالت: ' أتيت رسول الله [صلى الله ~~عليه وسلم] بطوق فيه سبعون مثقالا من ذهب، فقلت: خذ منه الفريضة فأخذ منه ~~مثقالا، وثلاثة أرباع مثقال '. # قلت: أخرجه الدارقطني، فشأن سننه الإكثار من هذا النمط. PageV01P343 # وعن أبي حمزة ميمون - واه - عن الشعبي، عن فاطمة؛ أن النبي [صلى الله ~~عليه وسلم] قال: ' في الحلي زكاة '. # وعن يحيى بن أبي أنيسة - متروك - عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد ~~الله قلت: ' يا رسول الله، إن لامرأتي حليا من عشرين مثقالا. قال: فأد ~~زكاته نصف مثقال '. # محمد بن الأزهر، نا قبيصة، عن سفيان، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ~~عبد الله ' أن امرأة أتت نبي الله، فقالت: إن لي حليا، وإن زوجي خفيف ذات ~~اليد، وإن لي بني أخ، أأعطيهم زكاة حليي؟ قال: نعم '. # قال الدارقطني: رفعه وهم، والصواب، عن إبراهيم، عن عبد الله قوله. # 307 - مسألة: # الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة، وهل يمنع في الظاهرة؟ # على روايتين؛ أصحهما المنع، والأخرى لا يمنع. # وبها قال مالك. # وعن الشافعي: يمنع بكل حال. # وعنه: لا. # زكريا بن إسحاق، عن يحيى بن عبد الله بن صيفي، عن أبي معبد، عن ابن عباس ~~' أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] لما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك ~~تأتي قوما أهل كتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، ~~فإن أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة؛ فإن ~~هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن ms198 الله افترض عليهم صدقة في أموالهم؛ تؤخذ من ~~أغنيائهم وترد في فقرائهم ' (خ م). PageV01P344 # فمن عليه مثل ما معه، فهو فقير. # ابن عيينة، عن الزهري، عن السائب؛ سمعت عثمان يقول: ' هذا شهر زكاتكم، ~~فمن كان عليه دين، فليقضه، وزكوا بقية أموالكم '. # وقال أصحابنا: روى ابن نصر المالكي، عن ابن جريج، عن نافع، عن ابن عمر، ~~عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: ' إذا كان للرجل ألف، وعليه ألف، فلا ~~زكاة عليه '. # قلت: هذا كأنه موضوع. # تم المجلد الأول من الأصل. PageV01P345 # من الزكاة [ق 80 - ب] 308 - [مسألة]: # تجب في عروض التجارة كل حول. # وقال مالك: إن كان ممن يتربص بسلعته النفاق والأسواق لم يجب تقويمها حتى ~~يبيعها بنقد، فيزكي لسنة واحدة، وإن كان مدبرا لا يعرف حول ما يشتري ويبيع، ~~قرر لنفسه شهرا في العام، فيقوم ما عنده ويزكي. # وقال داود: لا زكاة في [العروض] بحال. # ولنا (د) حديث جعفر بن سعد بن سمرة، نا خبيب بن سليمان بن سمرة، عن أبيه، ~~عن جده: ' كان رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يأمرنا أن نخرج الصدقة من ~~الذي نعد للبيع '. # قلت: فيه لين. # أبو عاصم، عن موسى بن عبيدة، نا عمران بن أبي أنس، عن مالك بن أوس بن ~~الحدثان قال: ' بينا أنا جالس عند عثمان؛ جاءه أبو ذر فسلم، فقال له عثمان: # كيف أنت يا أبا ذر؟ قال: بخير، ثم قام إلى سارية فقام الناس إليه، ~~فاحتوشوه وأنا معهم؛ فقالوا: حدثنا عن رسول الله. قال: سمعت رسول الله [صلى ~~الله عليه وسلم] يقول: في الإبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البقر ~~صدقتها، وفي البز صدقته '. قالها بالزاي. # عبد الله بن معاوية، نا محمد بن بكر، عن ابن جريج، عن عمران بن أبي أنس، ~~عن مالك، عن أبي ذر مرفوعا مثله سواء. PageV01P346 # أخرجهما الدارقطني. # موسى أشد ضعفا من ابن معاوية. # 309 - مسألة: # يجب في المعدن ربع العشر. # وقال أبو حنيفة: الخمس. # وعن الشافعي كالمذهبين. # وعنه: إن أصاب المال مجتمعا، فالخمس، وإن ms199 وجده بمؤنة، فربع العشر. # وعن مالك كقولنا، وعنه كتفصيل الشافعي. # لنا: حديث مالك، عن ربيعة، عن غير واحد، ' أن النبي [صلى الله عليه وسلم] ~~أقطع بلال بن الحارث المعادن القبلية، وأخذ منه زكاتها، فالزكاة غير الخمس ~~'. # فإن قيل: هذا مرسل. قلنا: ربيعة لقي الصحابة، والجهل بالصحابي لا يضر، ثم ~~يرويه الدراوردي، عن ربيعة، عن الحارث بن بلال، عن أبيه ' أن رسول الله أخذ ~~منه زكاة المعادن القبلية '. ثم قال ربيعة: وهذه المعادن تؤخذ منها الزكاة ~~إلى اليوم. # ورواه ثور، عن عكرمة، عن ابن عباس نحوه. PageV01P347 # الفطرة 310 - [مسألة]. # تجب على الشخص عن غيره. # وقال داود: عليه فطرته فقط. # أخرج الدارقطني عن ابن عقدة؛ نا القاسم بن عبد الله، نا عمير بن عمار، نا ~~أبيض بن الأغر، نا الضحاك بن عثمان، عن نافع، عن ابن عمر: ' أمر رسول الله ~~[صلى الله عليه وسلم] بصدقة الفطر عن الصغير والكبير ممن تمونون '. # قلت: إسناده لا يثبت. # 311 - [مسألة]: # [ق 81 - أ] / لا يلزمه فطرة عبده الكافر. # وقال أبو حنيفة: يلزمه. # ولنا (خ م) حديث ابن عمر ' أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فرض زكاة ~~الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، على كل حر وعبد، ذكر أو أنثى من ~~المسلمين '. # فذكروا حديث سلام الطويل، عن زيد العمي، عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعا: ' ~~صدقة الفطر عن كل صغير وكبير، ذكر أو أنثى، يهودي أو نصراني، حر أو مملوك، ~~نصف صاع من بر، أو صاع من تمر أو من شعير '. # قال الدارقطني: سلام تفرد بإسناده، وهو متروك. # عثمان الوقاصي، عن نافع، عن ابن عمر ' أنه كان يخرج عن كل كافر ومسلم '. # الوقاصي: متهم. PageV01P348 # 312 - [مسألة]: # لا يعتبر ملك النصاب في الفطرة. # وقال أبو حنيفة: يعتبر. # حماد بن زيد، عن النعمان بن راشد، عن الزهري، عن ابن ثعلبة بن صعير، عن ~~أبيه؛ أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: ' أدوا صاعا من قمح - أو ~~قال: بر - عن الصغير والكبير، والذكر والأنثى، والحر ms200 والمملوك، والغني ~~والفقير؛ أما غنيكم فيزكيه الله، وأما فقيركم فيرد الله عليه أكثر مما أعطى ~~'. # قال الدارقطني: وجاء من طريق آخر، عن عبد الله بن ثعلبة وهو الصحيح؛ لأن ~~ثعلبة هو الصحابي. # 313 - [مسألة]: # وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر. # وقال أبو حنيفة: لا تجب حتى يطلع الفجر. # وعن مالك والشافعي كالمذهبين. # لنا: (خ م) حديث ابن عمر ' فرض رسول الله [صلى الله عليه وسلم] زكاة ~~الفطر ' وفي لفظ (خ م): ' أمر بزكاة الفطر ' فعلق [صلى الله عليه وسلم] ~~الوجوب بالفطر، وذلك بالغروب. # 314 - [مسألة]. # يجوز إعطاؤها قبل بيومين. # وقال أبو حنيفة: يجوز من قبل رمضان. # وقال الشافعي: تجوز من أوله. PageV01P349 # أسامة بن زيد (خ م) عن نافع، عن ابن عمر ' أن رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم] أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة '. # قلت: لا دليل فيه، أو هو دليل للجماعة. # (ق) ثنا أحمد بن الأزهر، نا مروان بن محمد، نا أبو يزيد الخولاني، عن ~~سيار بن عبد الرحمن، عن عكرمة، عن ابن عباس: ' فرض رسول الله [صلى الله ~~عليه وسلم] زكاة الفطر طهرة للصائم؛ فمن أداها قبل الصلاة، فهي زكاة ~~مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة، فهي صدقة من الصدقات '. # قلت: ولو صح هذا، فلا ينهض بالدلالة. # 315 - [مسألة]: # لا يجزئ أقل من صاع. # وقال أبو حنيفة: نصفه. # لنا (خ م) حديث أبي سعيد: ' كنا نخرج زكاة الفطر، صاعا من طعام، أو صاعا ~~من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب ' لفظ (خ). # وفي لفظ: ' فلما جاء معاوية، وجاءت السمراء قال: أرى مدا من هذا يعدل ~~مدين '. # مبارك بن فضالة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر ' أن رسول الله فرض على ~~الذكر والأنثى، والحر والعبد صدقة رمضان؛ صاعا من تمر، أو صاعا من طعام '. ~~PageV01P350 # سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، نا (عبيد الله)، عن نافع بهذا، ثم غمز المؤلف ~~مباركا والجمحي. # [ق 81 - ب] / وساق الدارقطني من طريق سفيان بن ms201 حسين، عن الزهري، عن سعيد، ~~عن أبي هريرة ' أن النبي [صلى الله عليه وسلم] حض على صدقة رمضان؛ على كل ~~إنسان صاع من تمر، أو صاع من شعير، أو صاع من قمح '. # سفيان بن حسين أوليس بقوي. # عبد الوهاب الثقفي، نا هشام، عن ابن سيرين، عن ابن عباس: ' أمرنا رسول ~~الله [صلى الله عليه وسلم] أن نعطي صدقة رمضان عن الصغير والكبير، والحر ~~والمملوك؛ صاعا من طعام، من أدى برا قبل منه، من أدى شعيرا قبل منه ومن أدى ~~زبيبا قبل منه، ومن أدى سلتا قبل منه '. # إسحاق الحنيني، عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، عن أبيه، عن جده: ' ~~فرض رسول الله زكاة الفطر على كل صغير كبير صاعا من تمر، أو صاعا من طعام، ~~أو صاعا من زبيب '. # كثير متروك. # النعمان بن راشد، عن الزهري، عن ابن صعير، عن أبيه مرفوعا: ' أدوا صدقة ~~الفطر: صاعا من بر أو قمح، عن كل رأس صغير أو كبير '. # قال أحمد: النعمان مضطرب الحديث، روى مناكير. # وقال يحيى: أوليس بشيء. # عمر بن محمد بن صهبان، أنا ابن شهاب، عن مالك بن أوس، عن أبيه قال: قال ~~رسول الله: ' أخرجوا زكاة الفطر صاعا من طعام '. # عمر تركوه. PageV01P351 # ولهم: أحمد في ' مسنده ' نا عتاب بن زياد، نا ابن المبارك، أنا ابن ~~لهيعة، عن أبي الأسود، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء: ' كنا نؤدي زكاة ~~الفطر على عهد رسول الله مدين من قمح بالمد الذي يقتاتون به '. # ففيه ابن لهيعة. # أبو بكر بن عياش، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، عن النبي [صلى الله ~~عليه وسلم]: ' في صدقة الفطر نصف صاع من بر، أو صاعا من تمر '. # ففيه الحارث الأعور. # محمد بن شرحبيل الصنعاني، نا ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن نافع، عن ~~ابن عمر ' أمر رسول الله [صلى الله عليه وسلم] عمرو بن حزم في زكاة الفطر ~~نصف صاع من حنطة، أو صاعا من تمر '. # سليمان؛ قال (خ): عنده مناكير. ms202 # بقية، عن داود بن الزبرقان، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال رسول الله ~~[صلى الله عليه وسلم]: ' صدقة الفطر صاع من تمر، أو صاع من شعير، أو مدان ~~من حنطة '. # داود؛ قال أحمد ويحيى: أوليس بشيء. # شعيب بن أيوب، نا حسين بن علي، عن زائدة، عن عبد العزيز بن أبي رواد، عن ~~نافع، عن ابن عمر، قال: ' كانوا يخرجون صدقة الفطر على عهد رسول الله [صلى ~~الله عليه وسلم] صاع من شعير، أو صاع من تمر أو زبيب، فلما كان [ق 82 - أ] ~~/ عمر، وكثرت الحنطة؛ جعل نصف صاع حنطة مكانا من تلك الأشياء '. # ابن أبي رواد: متكلم فيه. # داود بن شبيب، نا يحيى بن عباد، نا ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس ' أن ~~رسول الله [صلى الله عليه وسلم] بعث صارخا ببطن مكة صاح: إن صدقة الفطر حق ~~واجب؛ مدان من قمح، أو صاع من شعير أو تمر '. PageV01P352 # قال العقيلي: حديث يحيى يدل على الكذب. # الواقدي، نا عبد الحميد بن عمران بن أبي أنس، عن أبيه، عن أبي سلمة، عن ~~ابن عباس: ' أمر رسول الله بزكاة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو ~~مدين من قمح '. # وقد مر حديث سلام الطويل - وهو واه - عن زيد العمي. # يزيد؛ أنا حميد الطويل، عن الحسن قال: ' خطب ابن عباس الناس في آخر ~~رمضان؛ فقال: يا أهل البصرة، إن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فرض صدقة ~~رمضان نصف صاع من بر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر '. # قلت: سكت عنه المؤلف، وفيه إرسال؛ لم يسمع الحسن من ابن عباس، وبالجملة ~~فهو قوي الإسناد. # سليمان بن أرقم - واه - عن الزهري، عن قبيصة بن ذؤيب، عن زيد بن ثابت ~~قال: ' خطبنا رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فقال: من كان عنده [طعام]، ~~فليتصدق بنصف صاع من بر، أو صاع من شعير، أو صاع من تمر، أو صاع من دقيق، ~~أو صاع من زبيب، أو صاع من سلت ms203 '. # قال ابن معين: سليمان لا يساوي فلسا. # سالم بن نوح، عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ' أن النبي ~~[صلى الله عليه وسلم] بعث مناديا ينادي في فجاج مكة: ألا إن زكاة الفطر ~~واجبة على كل مسلم؛ مدان من قمح، أو صاعا مما سواه من الطعام '. # قال ابن معين: سالم أوليس بشيء. # إبراهيم بن مهدي، ثنا المعتمر، أنبأني علي بن صالح، عن ابن جريج بهذا. ~~PageV01P353 # وابن مهدي، نا المعتمر، أنبأني علي، عن يحيى بن جرجة، عن الزهري، عن عبد ~~الله بن ثعلبة أن رسول الله قال: ' إن صدقة الفطر مدان من بر عن كل إنسان، ~~أو صاع مما سواه من الطعام '. # إبراهيم ضعف، وعلي بن صالح ضعفوه. # الفضل بن المختار؛ حدثني عبيد الله بن موهب، عن عصمة بن مالك مرفوعا: ' ~~في صدقة الفطر مدان من قمح، أو صاع من شعير أو تمر أو زبيب '. # الفضل أوليس بثقة. # فأحاديثهم كلها من ' سنن الدارقطني '. # الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب: ' فرض رسول الله [صلى الله ~~عليه وسلم] زكاة الفطر مدين من حنطة '. # مرسل قوي. # 316 - [مسألة]: # [ق 82 - ب] / يجوز فيها الدقيق والسويق على أنه أصل لا قيمة، ومنع ~~الشافعي. # لنا ابن عيينة، وابن عجلان، عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد ' أن النبي ~~[صلى الله عليه وسلم] قال لهم في صدقة الفطر صاع من زبيب، صاع من تمر، صاع ~~من أقط، صاع من دقيق '. # أخرجه الدارقطني، عن ابن السماك، نا أحمد بن العباس بن أشرس، نا سعيد بن ~~الأزهر، نا ابن عيينة. # قلت: لم يصح هذا. # العباس بن يزيد، نا ابن عيينة، نا ابن عجلان، عن عياض، سمع أبا سعيد ~~PageV01P354 # يقول: ' ما أخرجنا على عهد رسول الله [صلى الله عليه وسلم] إلا صاعا من ~~دقيق، أو صاعا من تمر، أو صاعا من سلت، أو صاعا من أقط '. # فقال له ابن المديني: يا أبا محمد، أحد لا يذكر فيه الدقيق؟ قال: بلى، هو ~~فيه. ms204 # أخرجهما الدارقطني. # 317 - [مسألة]. # يجوز الأقط. # وعن الشافعي قولان. # 318 - [مسألة]. # الصاع خمسة أرطال وثلث. # وقال أبو حنيفة: ثمانية. # لنا حديث (خ) كعب بن عجرة ' أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] رآه ~~والقمل يسقط على وجهه، قال: أتؤذيك هوامك؟ قال: نعم، فأمره أن يحلق؛ فأنزل ~~الله الفدية، فأمره رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أن يطعم فرقا بين ستة، ~~أو يهدي شاة، أو يصوم ثلاثة '. # وفي لفظ: ' أو أطعم ستة مساكين؛ لكل مسكين نصف صاع '. # متفق عليهما. # قال ثعلب: الفرق اثنا عشر مدا. # وقال ابن قتيبة: الفرق ستة عشر رطلا، والصاع ثلث الفرق. # ومن الدارقطني، نا ابن مخلد، نا أحمد بن محمد، نا عمران بن موسى ~~PageV01P355 # الطائي، نا إسماعيل بن سعيد الخراساني، نا إسحاق بن سليمان الرازي، قال: # ' قلت لمالك: كم صاع النبي [صلى الله عليه وسلم]؟ قال: خمسة أرطال وثلث ~~بالعراقي؛ أنا حزرته، قلت: يا أبا عبد الله، خالفت شيخ القوم، قال: من هو؟ ~~قلت: أبو حنيفة يقول: ثمانية أرطال، فغضب غضبا شديدا، وقال لبعض جلسائه: ~~هات صاع جدك، ويا فلان هات صاع جدك، ويا فلان هات صاع جدك، فاجتمع آصع، ~~فقال مالك: ما تحفظون في هذا؟ فقال هذا: حدثني أبي عن أبيه، أنه كان يؤدي ~~بهذا الصاع إلى رسول الله. وقال الآخر كذلك، وقال الآخر: حدثني أبي، عن ~~أخيه أنه كان يؤدي بهذا الصاع إلى رسول الله، وقال الآخر: حدثني أبي، عن ~~أمه أنها أدت بهذا الصاع إلى رسول الله، فقال مالك: أنا حزرت هذه، فوجدتها ~~خمسة أرطال وثلث. قلت: يا أبا عبد الله، إنه يدعي أن الفطرة نصف صاع... ' ~~[ق 83 - أ] / الحكاية. # فاحتجوا بحديث موسى بن نصر الحنفي، نا عبدة بن سليمان، عن إسماعيل ابن ~~أبي خالد، عن جرير بن يزيد، عن أنس ' أن النبي [صلى الله عليه وسلم] كان ~~يتوضأ برطلين، ويغتسل بالصاع؛ ثمانية أرطال '. # فجرير؛ قال أبو زرعة: منكر الحديث. # وعن صالح بن موسى الطلحي، نا منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة ms205 ~~قالت: ' جرت السنة من رسول الله [صلى الله عليه وسلم] في الغسل من الجنابة ~~صاع، والوضوء رطلين، والصاع ثمانية أرطال '. # صالح؛ قال النسائي: متروك. # وقد قال أصحابنا: صاع الوضوء غير صاع الزكاة. # قال ابن قتيبة: لما سمع العراقيون أنه كان يغتسل بالصاع، وسمعوا في حديث ~~آخر أنه كان يغتسل بثمانية أرطال؛ توهموا أن الصاع ثمانية، ولا اختلاف بين ~~الحجازيين أنه خمسة أرطال وثلث. PageV01P356 # قبض الصدقات وقسمتها 319 - [مسألة]: # إذا امتنع الرجل من أداء الزكاة، أخذت من ماله. # وقال أبو حنيفة: يجبر على الدفع. # قال أحمد في ' مسنده ': نا يحيى بن سعيد، نا بهز، حدثني أبي، عن جدي، ~~سمعت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يقول: ' في كل إبل سائمة؛ في الأربعين ~~ابنة لبون، من أعطاها مؤتجرا فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله؛ ~~عزمة من عزمات ربنا، لا يحل لآل محمد منها شيء '. # قلت: هذا الحديث مما أنكر على بهز. # 320 - [مسألة]: # من امتنع من أدائها، [استتيب] ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل والجمهور: # لا يقتل. # (خ م) شعبة، عن واقد بن محمد، سمعت أبي يحدث، عن ابن عمر، أن رسول الله ~~[صلى الله عليه وسلم] قال: ' أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا ~~الله، وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك ~~عصموا مني دماءهم وأموالهم، إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله '. # 321 - [مسألة]: # ويجوز تعجيل الزكاة قبل الحول، خلافا لمالك. PageV01P357 # إسماعيل بن زكريا، عن حجاج بن دينار، عن الحكم، عن حجية بن عدي، عن علي ' ~~أن العباس سأل النبي [صلى الله عليه وسلم] عن تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص ~~له في ذلك '. # إسرائيل، عن حجاج بن دينار، عن الحكم، عن [ق 83 - ب] / حجر العدوي، عن ~~علي قال: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] لعمر: ' إنا قد أخذنا من ~~العباس زكاة عام أول '. # حجية، قال أبو حاتم: لا يحتج بحديثه. # 322 - [مسألة]: # إن عجل زكاة عامين، جاز. # وعنه: لا يجوز، ms206 وهو قول زفر. # وعن الشافعية كالروايتين. # لنا حديثان، لم يصحا: # الحسن بن عمارة، عن الحكم، عن موسى بن طلحة، عن طلحة أن النبي [صلى الله ~~عليه وسلم] قال: ' إنا كنا احتجنا إلى مال، فتعجلنا من العباس صدقة ماله ~~سنتين '. # محمد بن عبيد الله العرزمي، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس: # ' بعث رسول الله عمر ساعيا، فأتى العباس يطلب صدقته، فأغلظ له، فخرج إلى ~~النبي [صلى الله عليه وسلم] فأخبره، فقال: إن العباس قد سلفنا زكاة العام ~~والعام المقبل '. # الحسن والعرزمي: متروكان. # 323 - [مسألة]: # يجوز صرفها إلى صنف واحد، خلافا للشافعي. # لنا حديث معاذ: ' أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة؛ تؤخذ من أغنيائهم، ~~وترد في فقرائهم '. # 324 - [مسألة]: # لا يجوز نقلها إلى بلاد مسافة القصر. PageV01P358 # وعنه: يجوز - كقول أبي حنيفة، ومالك. # وعن الشافعي قولان: # لنا عموم قوله: ' وترد في فقرائهم '. # 325 - [مسألة]: # يجوز لها دفع زكاتها إلى زوجها. # وعنه: لا - كقول أبي حنيفة. # (خ م) الأعمش، عن أبي وائل، عن عمرو بن الحارث، عن زينب امرأة عبد الله؛ ~~أنها قالت: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ' تصدقن، ولو من حليكن. ~~قالت: # وكان عبد الله خفيف ذات اليد، فقالت له: أيسعني أن أضع صدقتي فيك، وفي ~~بني أخ لي يتامى؟ ثم أتيت رسول الله [صلى الله عليه وسلم]، فإذا على بابه ~~امرأة من الأنصار يقال لها: زينب تسأل عما أسأل عنه، فخرج إلينا بلال، ~~فقلنا: انطلق إلى رسول الله، فاسأله ولا تخبره من نحن، فانطلق إلى رسول ~~الله [صلى الله عليه وسلم] فقال: من هما؟ فقال: # زينب امرأة عبد الله، وزينب الأنصارية، فقال: نعم؛ لهما أجر القرابة، ~~وأجر الصدقة '. # وفي لفظ: ' أيجزئ عني '. # 326 - [مسألة]: # لا يجوز دفعها إلى مولى لبني هاشم، خلافا لأكثرهم. # (ت) الحكم، عن ابن أبي رافع ' أن النبي [صلى الله عليه وسلم] بعث رجلا من ~~بني مخزوم على الصدقة، فقال لأبي رافع: ألا تصحبني نصب منها؟ قلت: حتى أذكر ~~PageV01P359 # ذلك لرسول الله، فذكرت ذلك له فقال: ms207 إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة، وإن ~~مولى القوم من أنفسهم ' صححه الترمذي. # 327 - [مسألة]: # المانع من أخذها الكفاية [ق 84 - أ] / الدائمة. # وهو قول الشافعي. # وعن أحمد اعتبار الكفاية، أو أن يملك خمسين درهما، أو قيمتها من الذهب، ~~وقال أبو حنيفة: إذا ملك نصابا لم تحل له. # لنا (م) أيوب السختياني، عن هارون بن رياب، عن كنانة بن نعيم، عن قبيصة ~~بن المخارق، عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: ' إن المسألة لا تحل ~~إلا لأحد ثلاثة: # رجل تحمل حمالة قوم، فيسأل فيها حتى يؤديها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة ~~اجتاحت ماله، فيسأل فيها حتى يصيب قواما من عيش - أو سدادا من عيش - ثم ~~يمسك، ورجل أصابته فاقة فيسأل حتى يصيب قواما من عيش - أو سدادا من عيش - ~~ثم يمسك '. # أحمد في ' مسنده ': نا عبد الرحمن، نا سفيان، عن مصعب بن محمد، عن يعلى ~~بن أبي يحيى، عن فاطمة بنت الحسين، عن أبيها قال: قال رسول الله [صلى الله ~~عليه وسلم]: ' للسائل حق وإن جاء على فرس '. # ووجه الأخرى: الثوري، عن حكيم بن جبير، عن محمد بن عبد الرحمن ابن يزيد، ~~عن أبيه، عن عبد الله، قال: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ' من سأل ~~وله ما يغنيه، جاءت يوم القيامة خدوشا أو كدوحا في وجهه. قالوا: يا رسول ~~الله، وما غناه؟ قال: خمسون درهما، أو حسابها من الذهب '. # حكيم ضعفوه؛ حتى قال السعدي: كذاب. PageV01P360 # وقال أحمد: ضعيف، مضطرب الحديث. # (ت) نا محمود بن غيلان، نا يحيى بن آدم، نا سفيان، عن حكيم بهذا، قال: ~~فقال له عبيد الله بن عثمان صاحب شعبة: لو غير حكيم حدث بهذا، قال: وما ~~لحكيم لا يحدث عنه شعبة؟ قال: نعم. قال سفيان: وسمعت زبيدا حدث به عن محمد ~~بن عبد الرحمن ويروى من وجه آخر عن ابن مسعود، ولم يصح، وفيه كراهية ~~المسألة حسب. # 328 - [مسألة]: # لا تجوز لمن يتكسب الزكاة. # وقال مالك وأبو حنيفة: تجوز. # أبو بكر بن ms208 عياش، عن أبي حصين، عن سالم بن أبي الجعد، عن أبي هريرة، قال ~~رسول الله: ' لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي '. # علي بن ثابت، عن الوازع بن نافع، عن أبي سلمة، عن جابر قال: ' جاءت رسول ~~الله [صلى الله عليه وسلم] صدقة، فركبه الناس، فقال: إنها [ق 84 - ب] / لا ~~تصلح لغني، ولا لصحيح سوي، ولا لعامل قوي '. # (ت) الثوري، عن سعد بن إبراهيم، عن ريحان بن يزيد، عن عبد الله ابن عمرو، ~~عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: ' لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي ~~'. # ريحان يجهل، لكن وثقه ابن معين. # (ت) مجالد، عن الشعبي، عن حبشي بن جنادة، سمع النبي [صلى الله عليه وسلم] ~~يقول: ' إن المسألة لا تحل لغني، ولا لذي مرة سوي، إلا لذي فقر مدقع، وغرم ~~مقطع '. # مجالد لين. PageV01P361 # هشام بن عروة، نا أبي؛ أن عبيد الله بن عدي حدثه؛ أن رجلين أخبراه أنهما ~~أتيا النبي [صلى الله عليه وسلم] يسألانه عن الصدقة، فقلب فيهما البصر، ~~فرآهما جلدين فقال: ' إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني، ولا لقوي مكتسب ~~'. # قلت: إسناده صحيح. # 329 - [مسألة]: # حكم المؤلفة باق، خلافا لأبي حنيفة والشافعي. # قال الزهري: لا أعلم شيئا نسخ حكم المؤلفة. # واحتجوا بقوله: ' تؤخذ من أغنيائهم، وترد على فقرائهم '. # فهذا محمول على أنه قاله في وقت لم يكن محتاجا فيه إلى التألف. # 330 - [مسألة]: # ويعطى الغازي الغني. # وقال أبو حنيفة: لا. # معمر والثوري، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد مرفوعا: ' ~~لا تحل المسألة إلا لخمسة: العامل عليها، والغازي في سبيل الله، والغارم، ~~ومن اشتراها بماله، أو مسكين تصدق عليه فأهدى لغني '. # رواته ثقات، أخرجه [د] فقال: ' الصدقة ' بدل ' المسألة '. # 331 - [مسألة]: # ويجوز دفعها لمن يحج؛ لأنه من السبيل. # وعنه: لا - كالأكثر. PageV01P362 # أبو عوانة، نا إبراهيم بن مهاجر، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، ~~قال: ' أخبرني رسول مروان الذي أرسل إلى أم معقل قالت: قلت: يا رسول ms209 الله، ~~إن علي حجة، وإن لأبي معقل بكرا، فقال: صدقت جعلته في سبيل الله، قال: # أعطها، فلتحج عليه؛ فإنه من سبيل الله '. # (د) ابن إسحاق، عن عيسى بن معقل، حدثني يوسف بن سلام، عن جدته أم معقل ~~قالت: ' لما حج رسول الله [صلى الله عليه وسلم] حجة الوداع، وكان (لي) جمل، ~~فأوصى به أبو معقل في سبيل الله، قال: فهلا خرجت عليه؛ فإن الحج في سبيل ~~الله '. # 332 - [مسألة]: # من عليه زكاة لم تسقط بالموت. # وقال أبو حنيفة ومالك: تسقط، ولا يلزم الورثة إخراجها. # لنا قوله [صلى الله عليه وسلم]: ' دين الله أحق بالقضاء '. PageV01P363 # الصوم 333 - [مسألة]: # [ق 85 - أ] / لا يجوز صوم رمضان بنية من النهار. # وقال أبو حنيفة: يجوز. # لنا عبد الله بن عباد، نا مفضل بن فضالة، نا يحيى بن أيوب، عن يحيى بن ~~سعيد، عن عمرة، عن عائشة، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: ' من لم يبيت ~~الصيام قبل طلوع الفجر، فلا صيام له '. # أخرجه الدارقطني، وقال: كلهم ثقات. # ابن وهب، نا يحيى بن أيوب، عن عبد الله بن أبي بكر، عن ابن شهاب، عن ~~سالم، عن أبيه، عن حفصة، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: ' من لم يجمع ~~الصيام قبل الفجر، فلا صيام له '. # رواه جماعة عن ابن شهاب موقوفا، وعبد الله ثقة. # الواقدي، نا محمد بن هلال، عن أبيه؛ سمع ميمونة بنت سعد تقول: # سمعت رسول الله يقول: ' من أجمع الصوم من الليل، فليصم، ومن أصبح ولم ~~يجمعه، فلا يصم '. # أخرجهما الدارقطني. # فاحتجوا بأن أعرابيا شهد عند رسول الله [صلى الله عليه وسلم] برؤية ~~الهلال، فأمر مناديا أن ينادي: ' من أكل فليمسك، ومن لم يأكل، فليصم '. ~~PageV01P364 # وهذا لا يعرف؛ إنما المعروف أنه شهد عنده فأمر أن ينادي في الناس أن ~~يصوموا غدا. # (خ م) سلمة بن الأكوع قال: ' أمر النبي [صلى الله عليه وسلم] رجلا من ~~أسلم أن أذن في الناس: أن من كان أكل، فليصم بقية يومه، ولمن لم يكن أكل، ms210 ~~فليصم؛ فإن اليوم يوم عاشوراء '. # قلنا: عاشوراء لم يكن واجبا، فله حكم النافلة؛ بدليل: # حديث (خ م) معمر، عن الزهري، حدثني حميد بن عبد الرحمن؛ سمع معاوية يخطب ~~بالمدينة يقول: ' يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله [صلى الله ~~عليه وسلم] يقول: هذا يوم عاشوراء، ولم يفرض علينا صيامه؛ فمن شاء منكم أن ~~يصوم فليصم؛ فإني صائم. فصام الناس '. # قال الذهبي: هذا سمعه معاوية سنة تسع أو عشر، بعد أن نسخ صوم عاشوراء، ~~فلا يدل على أنه ما فرض أبدا. # 334 - [مسألة]: # يصح صوم التطوع بنية من النهار. # وقال مالك، وداود: لا يصح. # (د) وكيع، عن طلحة بن يحيى، عن عائشة بنت طلحة، عن عائشة: # ' كان النبي [صلى الله عليه وسلم] إذا دخل علي قال: هل عندكم طعام؟ فإذا ~~قلنا: لا. قال: إني صائم. فدخل يوما، فقلت: يا رسول الله، أهدي لنا حيس ~~فحبسناه لك، فقال: # أدنيه. فأصبح صائما وأفطر '. PageV01P365 # 335 - [مسألة]: # إذا حال دون منظره غيم، أو قتر ليلة ثلاثين من شعبان، فعن أحمد ثلاث ~~روايات: # يجب صوم ثلاثين بنية من رمضان. # وهذا مذهب [ق 85 - ب] عمر، وعلي، وابن عمر، ومعاوية، وعمرو بن العاص، ~~وأنس، وأبي هريرة، وعائشة، وأسماء، وطاوس، ومجاهد، وسالم، وبكر بن عبد ~~الله، ومطرف، وميمون بن مهران. فعلى هذا لا يجوز أن يسمى يوم شك، بل هو من ~~رمضان، من طريق الحكم. # وهو ظاهر ما نقله مهنا، وبه قال الخلال وأكثر أصحابنا. # [والثاني] بل هو يوم شك. نقله المروذي، عن أحمد؛ فعلى هذا يرجح جانب ~~التعبد وإن كان شكا. # فإذا قيل: فما يوم الشك؟ قلنا: قال أحمد: يوم الشك؛ أن يتقاعد الناس عن ~~طلب الهلال، أو يشهد برؤيته من لا يقبل. # الرواية الثانية؛ لا يجوز صيامه من رمضان، ولا نفلا، بل يجوز قضاء وكفارة ~~ونذرا، ونفلا يوافق عادة. # وهذا قول الشافعي. # الثالثة؛ أن المرجع إلى رأي الإمام في الصوم والفطر. # وبه يقول الحسن وابن سيرين. # وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجوز صومه بأنه من ms211 رمضان، ويجوز صومه في سوى ~~ذلك. PageV01P366 # (خ م) ابن عمر، قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ' إن الشهر تسع ~~وعشرون، فلا تصوموا حتى تروه، ولا تفطروا حتى تروه؛ فإن غم عليكم فاقدروا ~~له '. # قال نافع: كان ابن عمر إذا مضى من شعبان تسع وعشرون، يبعث من ينظر؛ فإن ~~رأى فذاك، وإن لم ير، ولم يحل دون منظره سحاب، ولا قتر، أصبح مفطرا، وإن ~~حال دون منظره سحاب، أو قتر، أصبح صائما. # فالصحابي أعرف بمراد الرسول - [صلى الله عليه وسلم]. # وقوله: ' اقدروا له ' أي: ضيقوا له عددا يطلع في مثله؛ وذلك يكون لتسع ~~وعشرين؛ قال تعالى: * (ومن قدر عليه رزقه) *. # الثوري، عن عبد العزيز بن حكيم، سمعت ابن عمر يقول: لو صمت السنة كلها، ~~لأفطرت اليوم الذي يشك فيه. # ضعف أبو حاتم عبد العزيز. # قلت: بل قال: [أوليس بقوي، يكتب حديثه. وقال يحيى بن معين: ثقة]. # (خ) محمد بن زياد، سمعت أبا هريرة؛ قال النبي [صلى الله عليه وسلم]: ' ~~صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم، فأكملوا عدة شعبان ثلاثين '. # هكذا في البخاري. # وقال الإسماعيلي في ' مستخرجه ': نا الحسن بن علوية، نا بندار، نا غندر، ~~نا شعبة، عن محمد بن زياد، سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله [صلى الله ~~عليه وسلم]: # ' لا تصوموا حتى [ق 86 - أ] / تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه؛ فإن غم ~~عليكم، فعدوا ثلاثين '. PageV01P367 # قال الإسماعيلي: قد رواه (خ) عن آدم، عن شعبة فقال فيه: ' فأكملوا عدة ~~شعبان ثلاثين ' ثم قال: وقد رويناه عن غندر، وابن مهدي، وابن علية، وعيسى ~~ابن يونس، وشبابة، وعاصم بن علي، والنضر بن شميل، ويزيد بن هارون، وابن ~~داود، وآدم؛ كلهم عن شعبة، لم يذكر أحد منهم: ' فأكملوا عدة شعبان '. # قال: وهذا يجوز أن يكون من آدم؛ رواه على التفسير من عنده، وإلا فليس ~~لانفراد البخاري عنه بهذا من بين من روى عنه وجه. # ورواه المقرئ، عن ورقاء، عن شعبة، على ما ذكرناه أيضا. # قال ابن الجوزي: فعلى هذا يكون ms212 المعنى: فإن غم عليكم رمضان، فعدوا ~~ثلاثين. وعلى هذا لا يبقى لهم حجة في الحديث. # وقيل: معناه إذا غم هلال رمضان، وهلال شوال، فإنا نحتاج إلى إكمال شعبان ~~ثلاثين احتياطا للصوم، وإن كلنا قد صمنا يوم الثلاثين من شعبان، فليس بقطع ~~منا على أنه رمضان، إنما صمناه حكما. # (م) معاذ، نا شعبة، عن محمد، سمعت أبا هريرة، قال رسول الله [صلى الله ~~عليه وسلم]: ' صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته؛ فإن غم عليكم الشهر، فعدوا ~~ثلاثين '. # يريد: فعدوا ثلاثين وأفطروا. # والكناية تعود إلى أقرب مذكور، وهي: ' وأفطروا لرؤيته ' ثم إن ذلك جاء ~~مبينا. # أحمد في ' مسنده '؛ نا عبد الأعلى (م) عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، ~~عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ' إذا رأيتم ~~الهلال، فصوموا، وإذا رأيتموه، فأفطروا فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين يوما '. ~~PageV01P368 # الدارقطني: نا محمد بن موسى بن سهل، نا يوسف بن موسى، نا جرير، عن منصور، ~~عن ربعي، عن حذيفة قال: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ' لا تقدموا ~~الشهر حتى تروا الهلال، أو تكملوا العدة قبله ثم صوموا، ثم صوموا حتى تروا ~~الهلال، أو تكملوا العدة '. # رواه غيره عن منصور؛ فقال: عن ربعي، عن بعض أصحاب النبي [صلى الله عليه ~~وسلم] مرفوعا. # ابن مهدي، عن معاوية بن صالح، عن عبد الله بن أبي قيس، عن عائشة: # ' كان رسول الله يتحفظ من هلال شعبان ما لا يتحفظ من غيره، ثم يصوم رمضان ~~لرؤيته، فإن غم عليه، عد ثلاثين، ثم صام '. # قال الدارقطني: هذا إسناد صحيح. فهذه عصبية منه، كان يحيى بن سعيد لا ~~يرضى [ق 86 - ب] / معاوية. # وقال أبو حاتم: لا يحتج به. # قلت: وهذه منك عصبية؛ فإن معاوية احتج به مسلم. # محمد بن زنبور، نا إسماعيل بن جعفر، نا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن ~~أبي هريرة، أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: ' صوموا لرؤيته، ~~وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم، فعدوا ثلاثين، ثم أفطروا '. # رواه أبو ms213 بكر بن عياش وغيره، عن محمد، قال الدارقطني: وإسناده صحيح. # (ت) أبو خالد الأحمر، عن عمرو بن قيس، عن أبي إسحاق، عن صلة بن زفر ' كنا ~~عند عمار، فأتى بشاة مصلية، فقال: كلوا، فتنحى بعض القوم؛ فقال: إني صائم، ~~فقال عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه، فقد عصى أبا القاسم [صلى الله عليه ~~وسلم] '. # صححه (ت). PageV01P369 # وللدارقطني من طريق الواقدي، نا داود بن خالد، ومحمد بن مسلم، عن ~~المقبري، عن أبي هريرة: ' نهى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] عن صوم ستة ~~أيام: اليوم الذي يشك فيه من رمضان، ويومي العيد، وأيام التشريق '. # يعلى بن الأشدق، عن عبد الله بن جراد، قال: ' أصبحنا يوم الثلاثين صياما، ~~وقد أغمي، فأتينا النبي [صلى الله عليه وسلم]، فأصبناه مفطرا، وقال: ~~أفطروا... '. # الحديث. # قال الخطيب: ففي هذا كفاية. # قال ابن الجوزي - وصدق -: لا تكون عصبية أبلغ من هذا؛ فليته روى الحديث ~~وسكت، وما مدح؛ فنسخة يعلى موضوعة - نعوذ بالله من الخذلان. # 336 - [مسألة]: # صوم يوم الشك مكروه. # وقال أبو حنيفة ومالك: لا يكره. # 337 - [مسألة]: # صوم رمضان يجب بشاهد. # وقال مالك وداود: لا يجب. # وعن الشافعي كالمذهبين. # وقال أبو حنيفة: إن كان في السماء علة قبل، وإلا فلا بد من عدد. # لنا حديث (ت) الوليد بن أبي ثور، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس: ' جاء ~~أعرابي إلى النبي [صلى الله عليه وسلم]، فقال: إني رأيت الهلال، فقال: ~~أتشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله؟ قال: نعم. قال: يا بلال، ~~أذن في الناس أن يصوموا غدا '. PageV01P370 # فإن قيل: رواه إسرائيل وحماد بن سلمة، فأرسلاه. قلنا: اتفق الوليد وزائدة ~~وحازم بن إبراهيم على رفعه. # واختلف أصحاب ابن عيينة [ق 87 - أ] / عليه. # مروان بن محمد الدمشقي، نا ابن وهب، نا يحيى بن عبد الله بن سالم، عن أبي ~~بكر بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر قال: ' تراءى الناس الهلال، فأخبرت رسول ~~الله [صلى الله عليه وسلم] أني رأيته، فصام وأمر ms214 الناس بالصيام '. # قال الدارقطني: تفرد به مروان؛ وهو ثقة. # حفص بن عمر الأيلي - واه - نا مسعر، وأبو عوانة، عن عبد الملك بن ميسرة، ~~عن طاوس، قال: ' شهدت المدينة وبها ابن عمر، وابن عباس، فجاء رجل إلى ~~واليها، فشهد عنده على رؤية الهلال لرمضان، فسأل ابن عمر، وابن عباس عن ~~شهادته، فأمراه أن يجيزها، وقالا: إن رسول الله أجاز شهادة واحد على رؤية ~~هلال رمضان '. # أحمد في ' مسنده ' نا يزيد، نا ورقاء، عن عبد الأعلى الثعلبي، عن عبد ~~الرحمن بن أبي ليلى قال: ' كنت مع البراء وعمر في البقيع؛ ننظر إلى الهلال، ~~فأقبل راكب، فتلقاه عمر فقال: من أين جئت؟ قال: من المغرب. قال: أهللت؟ # قال: نعم. فقال عمر: الله أكبر، إنما يكفي المسلمين الرجل '. # فاحتجوا بسعدويه، نا عباد بن العوام، نا أبو مالك [الأشجعي]، نا حسين بن ~~الحارث الجدلي ' أن أمير مكة خطبنا فقال: عهد إلينا رسول الله [صلى الله ~~عليه وسلم] أن ننسك، فإن لم نره، وشهد شاهدان نسكنا بشهادتهما، فسألته: من ~~أمير مكة؟ # قال: لا أدري، ثم لقيني بعد فقال: هو الحارث بن حاطب '. # قال الدارقطني: إسناده متصل صحيح. PageV01P371 # يزيد بن هارون، أنا حجاج بن أرطاة، عن الحسين بن الحارث؛ سمعت عبد الرحمن ~~بن زيد بن الخطاب يقول: ' إنا صحبنا أصحاب رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ~~وتعلقنا منهم، وإنهم حدثونا عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أنه قال: ~~صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته؛ فإن غم عليكم، فعدوا ثلاثين، فإن شهد ذوا ~~عدل، فصوموا وأفطروا وأنسكوا '. # قلنا: إنما نقول بنطق الخبر لا يقتضي أن يصوموا بشهادة [ق 87 - ب] / ذوي ~~عدل، ودليله بنفي ذلك، ونص خبرنا يعارض هذا، والنص لا يسقط إلا بناسخ، ~~والدليل يسقط من غير نسخ، فصار كالقياس المعارض للنص. # 338 - [مسألة]: # إذا رآه أهل بلد، لزم الأمة الصوم. # وقال الشافعي: لا يلزم إلا ما قاربه. # لنا قوله [صلى الله عليه وسلم]: ' فإن شهد ذوا عدل، فصوموا '. # وحجته (ت) إسماعيل بن جعفر، نا محمد بن أبي ms215 حرملة، أخبرني كريب ' أن أم ~~الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام، قال: فقدمت، فقضيت حاجتها، ~~فاستهل علي هلال رمضان وأنا بالشام، فرأينا الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت ~~المدينة في آخر الشهر، فسألني ابن عباس، ثم ذكر الهلال، فقال: متى رأيتموه؟ ~~قلت: ليلة الجمعة، فقال: أنت رأيته ليلة الجمعة؟ فقلت: رآه الناس وصاموا، ~~وصام معاوية، فقال: لكن رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين ~~يوما أو نراه، فقلت: ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ قال: لا، هكذا أمرنا ~~رسول الله [صلى الله عليه وسلم] '. # صححه (ت). # 339 - [مسألة]: # والكفارة على من طاوعت على الوطء في رمضان. PageV01P372 # وعنه: لا. # وعن الشافعي كالروايتين. # (خ م) لحديث أبي هريرة ' أن النبي [صلى الله عليه وسلم] أمر رجلا أفطر في ~~رمضان أن يعتق رقبة، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكينا '. # وجه الاحتجاج أنه علق التكفير بالإفطار. # (خ م) ابن عيينة، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة: # ' جاء رجل فقال: يا رسول الله، هلكت ' وفيه: ' قال: أتجد رقبة؟ قال: لا. # قال: أتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: تستطيع أن تطعم ستين ~~مسكينا؟ قال: لا، قال: اجلس. فأتي نبي الله بعرق تمر - وهو المكتل الضخم - ~~فقال: تصدق بهذا. فقال: أعلى أفقر منا!! فضحك، وقال: أطعمه أهلك '. # فلم يأمر المرأة بشيء. # وجواب هذا من عشرة أوجه: # أحدها: أنه استدلال بالعدم. # [ق 88 - أ] / الثاني: يحتمل أن يكون قد ذكر حكمها، ولم ينقل. # الثالث: إنما يجب البيان للسائل عن الحكم اللازم له، وهي فلم تأته، ولا ~~سأله الزوج عن حكمها، فلا يجب البيان. # فإن قيل: قد بين ما لم يسأل عنه في حديث العسيف (خ) بقوله: ' واغد يا ~~أنيس على امرأة هذا؛ فإن اعترفت فارجمها '. # قلنا: هذا تبرع منه، ثم إن في حديث (العسيف) ما يوجب حدا، والحدود حق لله ~~يلزم الإمام إقامتها، بخلاف الكفارة. PageV01P373 # الرابع: أن حكمهما في الكفارة واحد لا يختلف، بخلاف قصة العسيف؛ فإنها ~~كانت محصنة ms216 والعسيف بكر، فحدهما مختلف للخلاف. # الخامس: سكوته لا يدل على سقوط الوجوب، كما سكت عن غسلها وعن قضاء اليوم. # السادس: يجوز أن يكون سكوته لعارض أو لشغل. # السابع: يحتمل أن يكون قد علم أنها لا يلزمها كفارة لمرض أو حيض أو جنون، ~~أو كانت ذمية، أو دون البلوغ. # الثامن: أنه [صلى الله عليه وسلم] قبل إقراره على نفسه، ولم يقبل قوله ~~عليها، كما في قصة ماعز. # التاسع: أنه أمره بالعتق، فذكر فقره وفقرها، فلم يكن في ذكر كفارتها ~~فائدة، لفقرها. # العاشر: أنه في بعض الألفاظ: هلكت وأهلكت. ففيه بينة على أنه أكرهها، ~~والمكرهة لا كفارة عليها. # قال الدارقطني: نا عثمان بن السماك، ثنا عبيد بن محمد، نا أبو ثور، نا ~~معلى بن منصور، نا ابن عيينة، عن الزهري، أخبره حميد؛ سمع أبا هريرة يقول: # ' أتى رجل النبي [صلى الله عليه وسلم] فقال: هلكت وأهلكت... ' الحديث. # محمد بن عزيز، حدثني سلامة، عن عقيل، عن الزهري بهذا؛ وفيه: # ' هلكت وأهلكت '. # 340 - [مسألة]: # كفارة الجماع على الترتيب. PageV01P374 # وعنه: على التخيير - كقول مالك. # لنا قوله: ' أعتق. قال: لا أجد. قال: فصم... '. # 341 - مسألة: # المتفرد برؤية الهلال؛ إذا رده الحاكم، لزمه الصوم، فإن أفطر بجماع، كفر. # وقال أبو حنيفة: لا كفارة. # وحجتهم: الواقدي - الواهي - نا داود بن خالد وثابت بن قيس ومحمد بن مسلم، ~~جميعا عن المقبري، عن أبي هريرة، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] [ق 88 - ب] ~~/ قال: ' صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون '. # ورواه الترمذي من طريق آخر غريب، ثم هو محمول على من لم يره. # 342 - مسألة: # لا تجب الكفارة بالأكل والشرب. # وقال مالك وأبو حنيفة: تجب. # وحجتهم الحديث المذكور ' أن رجلا أفطر في رمضان، فأمره رسول الله [صلى ~~الله عليه وسلم] أن يعتق رقبة '. # الواقدي، نا أبو بكر بن إسماعيل، عن أبيه، عن عامر بن سعد، عن أبيه قال: ~~' جاء رجل فقال: يا رسول الله، أفطرت يوما في رمضان متعمدا؟! قال: # أعتق... ' الحديث. # يحيى الحماني، نا هشيم، عن إسماعيل بن ms217 سالم عن مجاهد، عن أبي هريرة وأن ~~النبي [صلى الله عليه وسلم] أمر الذي أفطر يوما من رمضان بكفارة الظهار '. ~~PageV01P375 # أبو معشر، عن محمد بن كعب، عن أبي هريرة ' أن رجلا أكل في رمضان، فأمره ~~النبي [صلى الله عليه وسلم] أن يعتق رقبة، أو يصوم شهرين، أو يطعم ستين ~~مسكينا. # قلنا: الحديث الأول هو حديث الأعرابي؛ وإنما فطره بجماع. # كذا رواه يحيى بن سعيد، وابن جريج، ومالك، وعبد الله بن أبي بكر، وفليح ~~وجماعة عن الزهري بلفظ: ' أن رجلا أفطر '. # وخالفهم عراك بن مالك وعبيد الله بن عمر، وإسماعيل بن أبي أمية ومحمد ابن ~~أبي عتيق، وموسى بن عقبة ومعمر، ويونس وعقيل، وعبد الرحمن بن خالد ~~والأوزاعي، وشعيب ومنصور بن المعتمر، وابن عيينة وإبراهيم بن سعد، والليث ~~وابن إسحاق، والنعمان بن راشد وحجاج بن أرطاة، وصالح بن أبي الأخضر ومحمد ~~بن أبي حفصة، وعبد الجبار بن عمر وإسحاق بن يحيى، وهناد بن عقيل وثابت بن ~~ثوبان، وقرة بن عبد الرحمن وزمعة بن صالح، وبحر بن كنيز والوليد بن محمد، ~~وشعيب بن خالد ونوح بن أبي مريم، عن الزهري؛ بأن [إفطار ذلك] الرجل كان ~~بجماع. # وأما يحيى الحماني؛ فكذبه أحمد. # وأبو معشر، قال ابن معين: ليس بشيء. # 343 - مسألة: # من أكل ناسيا لم يبطل صومه، خلافا لمالك. # لنا (خ م) هشام [ق 89 - أ] / عن ابن سيرين، عن أبي هريرة مرفوعا: ' من ~~نسي وهو صائم؛ فأكل وشرب، فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه '. ~~PageV01P376 # الدارقطني، وصححه: نا عبيد الله بن عبد الصمد، نا أحمد بن خليد الكندي، ~~ثنا محمد بن الطباع، نا ابن علية، عن هشام بهذا ولفظه: ' فإنما هو رزق ساقه ~~الله إليه، ولا قضاء عليه '. # الدارقطني؛ ثنا محمد بن محمود السراج، ثنا محمد بن مرزوق البصري، ثنا ~~الأنصاري، نا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي [صلى الله ~~عليه وسلم]: ' من أفطر في رمضان ناسيا، فلا قضاء عليه ولا كفارة '. # ثم قال: تفرد به ابن مرزوق؛ ms218 وهو ثقة. # أحمد، ثنا عبد الصمد، نا بشار بن عبد الملك، حدثتني أم حكيم بنت دينار، ~~عن مولاتها أم إسحاق ' أنها كانت عند رسول الله، فأتي بقصعة من ثريد، فأكلت ~~معه، ومعه ذو اليدين، فناولها رسول الله [صلى الله عليه وسلم] عرقا، فقال: ~~يا أم إسحاق، أصيبي من هذا. قالت: فذكرت أني صائمة، فترددت يدي؛ لا أقدمها ~~ولا أؤخرها، فقال النبي [صلى الله عليه وسلم]: ما لك؟. قلت: كنت صائمة؛ ~~فنسيت. فقال ذو اليدين: الآن بعد ما شبعت؟! فقال النبي [صلى الله عليه ~~وسلم]: أتمي صومك، فإنما هو رزق ساقه الله إليك '. # 344 - مسألة: # القبلة للصائم جائزة؛ مع عدم إثارة الشهوة. # وعنه: تكره - كمالك. # لنا (خ م) الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة: ' كان رسول الله ~~[صلى الله عليه وسلم] يقبل وهو صائم '. PageV01P377 # (خ م) يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن زينب بنت أم سلمة، عن أمها أنها ~~قالت: ' كان رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يقبلها وهو صائم '. # بكير بن الأشج، عن عبد الملك بن سعيد الأنصاري، عن جابر، عن عمر قال: ' ~~هششت يوما، فقبلت وأنا صائم، فأتيت النبي [صلى الله عليه وسلم]، فقلت: صنعت ~~اليوم أمرا عظيما؛ فقبلت وأنا صائم، فقال: أرأيت لو تمضمضت وأنت صائم؟. ~~قلت: # لا بأس بذلك. قال: ففيم؟ '. # أبو الأحوص، عن زياد بن علاقة، عن عمرو بن ميمون، عن عائشة: ' كان رسول ~~الله [صلى الله عليه وسلم] يقبل في شهر رمضان '. # صححه الدارقطني. # فذكروا حديث إسرائيل، عن زيد بن جبير، عن أبي يزيد الضبي، عن ميمونة بنت ~~سعد قالت: ' سئل رسول الله [صلى الله عليه وسلم] [ق 89 - ب] / عن رجل قبل ~~امرأته وهما صائمان، قال: قد أفطرا '. # أخرجه أحمد. # وقال الدارقطني: لا يثبت، والضبي غير معروف. # 345 - مسألة: # السواك بعد الزوال مشروع للصائم. # وبه يقول أبو حنيفة ومالك. # وعنه: يكره - كالشافعي. PageV01P378 # (ت) الثوري، عن عاصم بن عبيد الله، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن ~~أبيه قال: ' رأيت النبي ms219 [صلى الله عليه وسلم] ما لا أحصي يتسوك وهو صائم '. # فذكروا ما رواه الخطيب في ' تاريخه ': أبنا الصيمري، نا أبو بشر أحمد ابن ~~محمد الهروي، ثنا عبد الله بن جعفر بن إسحاق الموصلي [حدثنا محمد بن عبدة ~~الموصلي] إبراهيم بن سعيد الجوهري، نا عبد الصمد بن النعمان، ثنا كيسان أبو ~~عمر [القصار]، عن يزيد بن بلال، عن خباب، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] ~~قال: ' إذا صمتم فاستاكوا بالغداة، ولا تستاكوا بالعشي؛ فإنه أوليس من صائم ~~تتيبس شفتاه بالعشي إلا كانتا نورا بين عينيه يوم القيامة '. # قال ابن معين: كيسان ضعيف. # وقال ابن حبان: يزيد لا يحتج به. # قلت: ما أراه إلا باطلا. # إبراهيم بن بيطار الخوارزمي، عن عاصم الأحول: ' سألت أنسا: أيستاك ~~الصائم؟ قال: نعم. قلت: برطب السواك ويابسه؟ قال: نعم. قلت: في أول النهار ~~وآخره؟ قال: نعم. قلت له: عن من؟ قال: عن النبي [صلى الله عليه وسلم] '. # قال ابن حبان: هذا لا أصل له، وإبراهيم واه. # 346 - مسألة: # ويغتسل الصائم. وكرهه أبو حنيفة. # (د) مالك، عن سمي، عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض الصحابة PageV01P379 # قال: ' رأيت النبي [صلى الله عليه وسلم] يصب على رأسه الماء وهو صائم من ~~العطش، أو من الحر '. # 347 - مسألة: # إذا اكتحل بما يصل إلى جوفه أفطر. # وقال أبو حنيفة والشافعي: لا. # (د) عن معبد بن هوذة، عن النبي [صلى الله عليه وسلم]: ' إنا أمرنا ~~بالإثمد المروح عند النوم ' وقال: ' ليتقه الصائم '. # قال (د): قال لي ابن معين ': هذا حديث منكر، وعبد الرحمن بن النعمان: ~~ضعيف. # وقال أبو حاتم: صدوق. # الحسن بن عطية، عن أبي عاتكة، عن أنس، قال: ' جاء رجل إلى النبي [صلى ~~الله عليه وسلم] فقال: اشتكت عيني، أفأكتحل وأنا صائم؟ قال: نعم '. # إسناده واه جدا. # 348 - مسألة: # الحجامة تفطر، خلافا للأكثر؛ لقوله [صلى الله عليه وسلم]: ' أفطر الحاجم ~~والمحجوم '. # رواه بضعة عشر صحابيا، وأخذ به علي وابن عمر، وأبو موسى وأبو هريرة ~~وعائشة، إلا أن أكثرها ضعاف. # أصحها: ms220 معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ [ق 90 ~~- أ] / PageV01P380 # عن السائب بن يزيد، عن رافع بن خديج (عن النبي [صلى الله عليه وسلم]) ~~قال: أفطر الحاجم والمحجوم '. # قال أحمد: هذا أصح شيء في الباب. # خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث، عن شداد بن أوس ' أنه [مر] مع ~~رسول الله [صلى الله عليه وسلم] زمن الفتح على رجل يحتجم بالبقيع؛ لثماني ~~عشرة خلت من رمضان، فقال: أفطر الحاجم والمحجوم ' قال أحمد: نا إسماعيل، عن ~~خالد. # قلت: قوله: بالبقيع خطأ فاحش؛ فإن النبي [صلى الله عليه وسلم] كان يوم ~~التاريخ المذكور في مكة، اللهم إلا أن يريد بالبقيع السوق. وإسناده قوي. # قال أحمد: نا إسماعيل، نا هشام الدستوائي، عن يحيى، عن أبي قلابة، عن أبي ~~أسماء، عن ثوبان ' أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أتى على رجل يحتجم في ~~رمضان؛ فقال: أفطر الحاجم والمحجوم '. # أحمد، نا أبو الجواب، نا عمار بن رزيق، عن عطاء بن السائب، حدثني الحسن، ~~عن معقل بن سنان الأشجعي؛ أنه قال: ' مر علي رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم] وأنا أحتجم في ثماني عشرة ليلة خلت من رمضان؛ فقال: أفطر الحاجم ~~والمحجوم '. # أحمد، نا يحيى بن سعيد، عن أشعث، عن الحسن، عن أسامة بن زيد، عن النبي ~~[صلى الله عليه وسلم] قال: ' أفطر الحاجم والمستحجم '. PageV01P381 # أحمد، نا يزيد، أنا أبو العلاء، عن قتادة، عن شهر، عن بلال؛ قال رسول ~~الله: ' أفطر الحاجم والمحجوم '. # أحمد نا علي بن عبد الله، نا عبد الوهاب الثقفي، نا يونس، عن الحسن، عن ~~أبي هريرة مرفوعا مثله. # أحمد، نا أبو النضر، نا شيبان، عن ليث، عن عطاء، عن عائشة مرفوعا مثله. # الثمانية من ' المسند '. # قال ابن المديني والبخاري: أصح ما في الباب حديث شداد وثوبان. # ولهم: عبد الوارث، نا أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس: ' احتجم رسول الله ~~[صلى الله عليه وسلم] وهو محرم صائم '. # صححه (ت). # الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس ms221 ' أن رسول الله احتجم بالباحة وهو صائم '. # خالد بن مخلد، عن عبد الله بن المثنى، عن ثابت، عن أنس قال: ' أول ما ~~كرهت الحجامة للصائم، أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به رسول ~~الله [صلى الله عليه وسلم] فقال: أفطر هذان. ثم رخص بعد في الحجامة للصائم، ~~وكان أنس يحتجم وهو صائم '. PageV01P382 # قال الدارقطني: كلهم ثقات، ولا أعلم له [ق 90 - ب] / علة. # قال المؤلف: قال أحمد: خالد له أحاديث مناكير. # قلت: وعبد الله بن المثنى ضعفه أبو داود، مع أن الرجلين احتج بهما ~~البخاري. # شعيب بن حرب، نا هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي ~~سعيد قال: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ' ثلاثة لا يفطرن الصائم: ~~القيء، والحجامة، والاحتلام '. # ورواه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه [عن] هشام. # قال النسائي: ضعيف. # قلت: روى له مسلم. # 349 - مسألة: # الفطر في السفر أفضل، خلافا لأكثرهم. # شعبة، عن محمد بن عبد الرحمن، عن محمد بن عمرو بن الحسن؛ أنه سمع جابرا ~~يقول: ' بينا رسول الله [صلى الله عليه وسلم] في سفر، فرأى زحاما ورجلا قد ~~ظلل عليه، فسأل عنه، فقيل: صائم، فقال: أوليس من البر أن تصوموا في السفر ' ~~أخرجاه. # الزهري، عن صفوان بن عبد الله، عن أم الدرداء، عن كعب بن عاصم؛ أن رسول ~~الله [صلى الله عليه وسلم] قال: ' ليس من البر الصيام في السفر '. # ابن إسحاق، حدثني بشير بن يسار، عن ابن عباس قال: ' خرج رسول الله ~~PageV01P383 # عام الفتح في رمضان، فصام وصام المسلمون معه، حتى إذا كان بالكديد دعا ~~بماء في قعب وهو على راحلته، فشرب والناس ينظرون؛ يعلمهم أنه قد أفطر، ~~فأفطر المسلمون '. # الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس: ' صام رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يوم ~~الفتح حتى أتى قديدا، فأتى بقدح من لبن، فأفطر وأمر الناس أن يفطروا '. # الليث، نا يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن منصور (الكلبي)، عن دحية ms222 ~~بن خليفة ' أنه خرج من قريته في رمضان، فأفطر وأفطر معه ناس، وكره آخرون أن ~~يفطروا، فلما رجع قال: والله لقد رأيت اليوم أمرا ما كنت أظن أن أراه؛ إن ~~قوما رغبوا عن هدي رسول الله [صلى الله عليه وسلم] وأصحابه، يقول ذلك للذين ~~صاموا، ثم قال عند ذلك: اللهم ابضني إليك '. # رواهم أحمد. # 350 - [مسألة]: # فإن صام في السفر صح، خلافا لداود. # لنا: إسماعيل بن عبيد الله، عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء قال: ' كنا مع ~~رسول الله [صلى الله عليه وسلم] في سفر، وإن أحدنا ليضع يده على رأسه من ~~شدة الحر، وما [ق 91 - أ] منا صائم إلا رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ~~وابن رواحة '. # هشام، عن أبيه، عن عائشة قالت: ' جاء حمزة الأسلمي، فقال: يا رسول الله، ~~إني رجل أسرد الصوم، أفأصوم في السفر؟ قال: إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر '. ~~PageV01P384 # متفق عليهما. # سعيد، عن قتادة، عن سليمان بن يسار، عن حمزة بن عمرو الأسلمي ' أنه سأل ~~النبي [صلى الله عليه وسلم] عن الصوم في السفر، فقال: إن شئت صمت، وإن شئت ~~أفطرت '. # (م) ابن وهب، أنا عمرو بن الحارث، عن محمد بن عبد الرحمن، عن عروة، عن ~~أبي مراوح، عن حمزة بن عمرو أنه قال: ' يا رسول الله، إني أجد بي قوة على ~~الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ~~ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه '. # قال الدارقطني: إسناد صحيح. # وخالفه هشام بن عروة، فرواه عن عروة، عن عائشة، ويحتمل أن يكون القولان ~~صحيحين. # عن عبد الله بن عمرو قال: ' رأيت رسول الله يصوم في السفر ويفطر '. # عبد الكريم الجزري، عن طاوس، عن ابن عباس قال: ' لا تعب على من صام في ~~السفر، قد صام رسول الله وأفطر '. # (خ م) مالك، عن حميد، عن أنس قال: ' سافرنا مع رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم] في رمضان، فلم يعب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم ms223 '. ~~PageV01P385 # 351 - مسألة: # من نوى ثم سافر، جاز له أن يفطر. # وبه قال المزني وداود. # وعنه: لا يباح - كقول أكثرهم. # لنا (خ م) الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس ' أن النبي [صلى الله عليه ~~وسلم] خرج عام الفتح، فصام حتى إذا كان بالكديد أفطر '. # وإنما يؤخذ بالآخر من فعل رسول الله [صلى الله عليه وسلم]. # (خ م) منصور، عن مجاهد، عن طاوس، عن ابن عباس قال: ' خرج رسول الله [صلى ~~الله عليه وسلم] مسافرا في رمضان حتى أتى عسفان، فدعا بإناء، فشرب ليري ~~الناس، ثم أفطر حتى قدم مكة '. # 352 - [مسألة]: # إذا نوى بالليل، ثم أغمي عليه قبل الفجر، فلم يفق إلا بعد المغرب، لم يصح ~~صومه. # وقال أبو حنيفة: يصح. # (خ م) أبو صالح، عن أبي هريرة، قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ' كل ~~عمل ابن آدم يضاعف؛ الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، إلى ما شاء الله، ~~يقول الله: # إلا الصوم؛ فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه [ق 91 - ب] / وشهوته من أجلي ~~'. # 353 - [مسألة]: # من أخر قضاء رمضان لغير عذر حتى جاء رمضان، فعليه الفدية والقضاء. # وقال أبو حنيفة: لا تجب. PageV01P386 # الدارقطني: ثنا محمد بن جعفر الصيرفي، ثنا بكر بن محمود الفزار، نا ~~إبراهيم بن نافع الجلاب، نا عمر بن وجيه، نا الحكم، عن مجاهد، عن أبي هريرة ~~عن النبي [صلى الله عليه وسلم]: ' في رجل أفطر في رمضان ثم مرض، ثم صح ولم ~~يصم حتى أدركه رمضان آخر، قال: يصوم الذي أدركه، ثم يصوم الشهر الذي أفطر، ~~ويطعم عن كل يوم مسكينا '. # إبراهيم الجلاب كذبه أبو حاتم، وابن وجيه أوليس بثقة. # ابن جريج، عن عطاء، عن أبي هريرة ' في رجل مرض ثم صح ' فذكر نحو الحديث. # قال الدارقطني: هذا صحيح موقوف. # 354 - [مسألة]: # من مات وعليه رمضان؛ فإنه يطعم عنه، ولا يصام، ومن كان عليه نذر، صامه ~~الولي. # وقال أبو حنيفة ومالك: لا يصام، ولا يطعم في الحالين، إلا أن يوصى بذلك. # وقال الشافعي ms224 في ' القديم ' يصام فيهما. وفي ' الجديد ': يطعم فيهما. # (ت) عبثر بن القاسم، عن أشعث، عن محمد، عن نافع، عن ابن عمر عن النبي ~~[صلى الله عليه وسلم] قال: ' من مات وعليه صيام شهر، فليطعم عنه مكان كل ~~يوم مسكينا '. # قال الترمذي: الصحيح عن ابن عمر موقوفا. # أشعث هو ابن سوا ر، قال يحيى: لا شيء. # ومحمد هو ابن أبي ليلى: لين. وقد حمله أصحابنا على قضاء رمضان. ~~PageV01P387 # (خ م) الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس ' أن سعد بن عبادة سأل النبي ~~[صلى الله عليه وسلم] عن نذر كان على أمه، توفيت قبل أن تقضيه قال: اقضه ~~عنها '. # (خ) شعبة، عن أبي بشر، سمعت سعيد بن جبير، عن ابن عباس ' أن امرأة نذرت ~~أن تحج فماتت، فأتى أخوها النبي [صلى الله عليه وسلم]، فسأله عن ذلك، فقال ~~أرأيت لو كان على أختك دين، أكنت قاضيه؟ قال: نعم. قال: فاقضوا الله، فهو ~~أحق بالوفاء '. # أحمد، نا هشيم، عن أبي بشر، عن سعيد، عن ابن عباس ' أن امرأة ركبت البحر، ~~فنذرت، إن الله نجاها أن تصوم شهرا، فأنجاها الله، فلم تصم حتى ماتت، فجاءت ~~قرابة لها، فذكرت ذلك للنبي [صلى الله عليه وسلم]، فقال: صومي '. # عبد الملك بن أبي سليمان، عن عبد الله بن عطاء المكي، عن سليمان بن ~~بريدة، عن أبيه ' أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن أمي كان عليها صوم شهر، ~~أفيجزئها [ق 92 - أ] / أن أصوم عنها؟ قال: نعم '. # وللشافعية حديث (خ م) مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ' أتت ~~النبي امرأة، فقالت: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضي عنها؟ # قال: أرأيت لو كان على أمك دين، أما كنت تقضيه؟ قالت: بلى. قال: فدين ~~الله أحق '. # ابن لهيعة، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن ~~عروة، عن عائشة ' أنها سألت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] عن من مات ~~وعليه صيام، قال: # يصوم عنه وليه '. PageV01P388 # رواه الدارقطني من ms225 طريق يحيى بن أيوب، عن ابن أبي جعفر، وقال: هذا إسناد ~~حسن. # 355 - [مسألة]: # لا يجب التتابع في قضاء رمضان، خلافا لداود. # سفيان بن بشر، نا علي بن مسهر، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر ' أن ~~النبي [صلى الله عليه وسلم] قال في قضاء رمضان، إن شاء فرق، وإن شاء تابع ~~'. # قال الدارقطني: لم يسنده غير سفيان بن بشر. # قلنا: ما عرفنا أحدا طعن فيه. # وحجة داود: حبان بن هلال، نا عبد الرحمن بن إبراهيم القاص، نا العلاء ابن ~~عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: ' ~~من كان عليه صوم من رمضان، فليسرده ولا يقطعه '. # عبد الرحمن: ضعفه الدارقطني وغيره. # 356 - [مسألة]: # إذا دخل في صوم تطوع لم يلزمه إتمامه، فإن أفطر لم يلزمه القضاء. # وقال أبو حنيفة ومالك: يلزمه، فإن أفطر وجب القضاء. # لنا شعبة (خ) عن قتادة، عن أبي أيوب، عن جويرية ' أن رسول الله [صلى الله ~~عليه وسلم] دخل عليها في يوم جمعة وهي صائمة، فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. # قال: تصومين غدا؟. قالت: لا. قال: فأفطري '. # سعيد، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن (عبد الله بن عمر)، ' أن رسول ~~الله دخل على جويرية... ' فذكر نحوه. PageV01P389 # (م) طلحة بن يحيى، عن عائشة بنت طلحة، عن عائشة ' أن النبي [صلى الله ~~عليه وسلم] كان يأتيها وهو صائم، فيقول: أصبح عندكم شيء تطعمونيه؟ فنقول: ~~لا. # فيقول: إني صائم. ثم جاءها بعد ذلك، فقالت: أهديت لنا هدية، فخبأنا لك. # قال: ما هي؟ قالت: حيس؟ قال: قد أصبحت صائما، فأكل '. # سليمان بن معاذ الضبي، عن سماك، عن عكرمة قال: قالت عائشة: # دخل علي النبي [صلى الله عليه وسلم]، فقال: هل عندك شيء؟ قلت: نعم. قال: ~~إذا أطعم، وإن كنت قد فرضت الصوم '. # صححه [ق 92 - ب] / الدارقطني، وسليمان صدوق. # محمد [العرزمي] عن عطاء، عن أم سلمة ' أن النبي [صلى الله عليه وسلم] كان ~~يصبح من الليل وهو يريد الصوم، فيقول: أعندكم ms226 شيء، أتاكم شيء؟ فنقول: أو لم ~~تصبح صائما؟ فيقول: بلى، ولكن لا بأس أن أفطر، ما لم يكن نذرا، أو قضاء ~~رمضان '. # العرزمي ضعيف، رواه الدارقطني. # (ت) أبو الأحوص، عن سماك، عن ابن أم هانيء، عن أم هانيء قالت: # ' كنت قاعدة عند النبي [صلى الله عليه وسلم] فأتي بشراب فشرب منه، ثم ~~ناولني فشربت، فقلت: # إني أذنبت فاستغفر لي: قال: وما ذاك؟ قلت: كنت صائمة فأفطرت. قال: أمن ~~قضاء؟ قلت: لا. قال: فلا يضرك '. # أحمد، نا أبو داود، نا شعبة، عن جعدة، عن أم هانيء ' أن رسول الله ~~PageV01P390 # دخل عليها... ' بمعناه، وفيه قال: ' الصائم المتطوع أمير نفسه؛ إن شاء ~~أفطر قلت له: سمعته من أم هانيء؟ قال: لا، حدثنيه أبو صالح وأهلنا عنها '. # غندر، نا شعبة، عن جعدة، عن جدته أم هانيء. # حماد بن سلمة، نا سماك بن حرب، عن هارون ابن بنت أم هانيء - أو ابن ابن ~~أم هانيء - عن أم هانيء ' أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] شرب شرابا؛ ~~فناولها لتشرب... ' الحديث. # واحتجوا على القضاء: # بسفيان بن حسين، عن الزهري، عن عائشة قالت: ' أهديت لحفصة شاة ونحن ~~صائمتان، فأفطرتني، وكانت ابنة أبيها، فلما دخل علينا رسول الله [صلى الله ~~عليه وسلم]، ذكرنا ذلك له، فقال: أبدلا يوما مكانه '. # قلنا: محمول على الاستحباب. # (ت) كثير بن هشام، نا جعفر بن برقان، عن الزهري بنحوه، وقال: # ' اقضيا ' بدل: ' أبدلا '. # قال الترمذي: رواه مالك، ومعمر، وعبيد الله بن عمر، وزياد بن سعد، وغيرهم ~~عن الزهري، عن عائشة بإسقاط عروة، وهو أصح؛ لأنه روي عن ابن جريج، قال: ~~سألت الزهري فقلت له: أحدثك عروة؟ فقال: لم أسمع من عروة في هذا شيئا، ~~ولكني سمعت من ناس عن بعض من سأل عائشة عن هذا الحديث. # وفي كتاب الدارقطني، من حديث عائشة؛ أن رسول الله قال: ' إني أريد الصوم. ~~وأهدي له حيس، فقال: إني آكل وأصوم يوما مكانه '. # قال: لم يتابع عليه محمد بن عمرو الباهلي، ولعله شبه عليه والله أعلم؛ ~~لكثرة من ms227 خالفه عن ابن عيينة. PageV01P391 # [ق 93 - أ] / وفي الدارقطني: ثنا أحمد بن محمد بن سوادة، نا حماد بن ~~خالد، عن محمد بن أبي حميد، عن إبراهيم بن عبيد قال: ' صنع أبو سعيد الخدري ~~طعاما، فدعا النبي [صلى الله عليه وسلم] وأصحابه، فقال رجل: إني صائم. فقال ~~رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: # صنع لك أخوك وتكلف لك، أفطر وصم يوما مكانه ' مرسل، ومحمد بن أبي حميد ~~ضعيف. # وعن جابر قال: ' صنع رجل طعاما، ودعا النبي [صلى الله عليه وسلم].. ' ~~فذكر نحوا منه في [إسناده] عمرو بن خليف، قال ابن عدي: متهم بوضع الحديث. # أخرجه الدارقطني. # وعن ثوبان قال: ' كان رسول الله [صلى الله عليه وسلم] صائما في غير ~~رمضان، فأصابه غم آذاه فقاء، فدعا بوضوء فتوضأ ثم أفطر، فقلت: يا رسول ~~الله، أفريضة الوضوء من القيء؟ قال: ' لو كان فريضة لوجدته في القرآن. قال: ~~ثم صام الغد، فسمعته يقول: هذا مكان إفطاري أمس '. # فيه عتبة بن السكن، قال الدارقطني: متروك الحديث. # ويروى عن أم سلمة في ذلك من طريق لم يصح. # 357 - [مسألة]. # من نذر صوم العيد لم يصم، ثم يقضي ويكفر وعنه إن صامه أجزأه. وقال أبو ~~حنيفة: يفطر ويقضي؛ فإن صامه أجزأه. وقال مالك والشافعي: لم ينعقد نذره. # (خ م) سفيان، عن الزهري، سمع أبا عبيد يقول: ' شهدت العيد مع PageV01P392 # عمر، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، وقال: رأيت رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم] نهى عن صيام هذين اليومين؛ أما يوم الفطر، فهو فطركم من صومكم، وأما ~~يوم الأضحى، فكلوا من لحم نسككم '. # (خ م) شعبة، عن عبد الملك بن عمير قال: ' سمعت قزعة مولى زياد، سمعت أبا ~~سعيد سمعت النبي [صلى الله عليه وسلم] نهى عن صيام يومين: يوم النحر، ويوم ~~الفطر '. # (خ م) محمد بن يحيى بن حبان، عن الأعرج، عن أبي هريرة ' أن رسول الله نهى ~~عن صيام يومين؛ يوم الفطر، ويوم النحر '. # أحمد، نا أبو سعيد، مولى بني هاشم، نا سعيد بن سلمة بن أبي ms228 الحسام، نا ~~يزيد بن الهاد، عن عمرو بن سليم، عن أمه، قالت: ' بينما نحن [ق 93 - ب] / ~~بمنى، إذا علي - رضي الله عنه - [يقول]: إن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ~~قال: إن هذه أيام أكل وشرب؛ فلا يصمها أحد '. # أحمد، نا محمد بن بكر، أنا محمد بن أبي حميد، أخبرني إسماعيل بن محمد بن ~~سعيد، عن أبيه، عن جده: ' قال لي رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: يا سعد، ~~قم فأذن بمنى أنها [أيام] أكل وشرب، ولا صوم فيها '. PageV01P393 # 358 - [مسألة]: # يكره إفراد الجمعة أو السبت بالصيام، إلا لذي عادة. # وقال أبو حنيفة ومالك: لا يكره. # لنا (خ م) حديث جويرية، وقد مر. # (خ) الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعا: ' لا تصوموا يوم الجمعة ~~إلا وقبله يوم، أو بعده يوم '. # عوف، عن محمد، عن أبي هريرة: ' نهى رسول الله أن يفرد يوم الجمعة بصوم '. # (م) هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] ~~قال: # ' لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين لليالي ولا [تخصوا] يومها بصيام من ~~بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم '. # وعن أبي الدرداء، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] في ذلك، رواه أحمد من ~~طريق عاصم، عن ابن سيرين، عن أبي الدرداء. # قلت: منقطع. # أحمد، نا سفيان، عن عبد الحميد بن جبير، سمع محمد بن عباد بن جعفر: ' ~~سألت جابرا: أنهى رسول الله عن صيام الجمعة؟ قال: نعم ورب هذا البيت '. ~~PageV01P394 # الوليد بن مسلم، عن يحيى بن حسان، سمعت عبد الله بن بسر يقول: قال رسول ~~الله [صلى الله عليه وسلم]: ' لا تصوموا يوم السبت، إلا في ما افترض عليكم ~~'. # ابن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد اليزني، عن حذيفة الأزدي، عن ~~جنادة الأزدي قال: ' دخلت على رسول الله [صلى الله عليه وسلم] في يوم جمعة، ~~في سبعة من الأزد أنا ثامنهم، وهو يتغدى فقال: هلموا إلى الغداء. فقلنا: يا ~~رسول الله، إنا صيام. ms229 قال: أصمتم أمس؟ قلنا: لا. قال: فتصومون غدا؟. قلنا: ~~لا. قال: # فأفطروا. قال: فأكلنا مع رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فلما خرج وجلس، ~~دعا بإناء من ماء فشرب والناس ينظرون، يريهم أنه لا يصوم الجمعة '. # [ق 94 - أ] / أحمد، ثنا أبو عاصم، نا ثور، عن خالد بن معدان، عن عبد الله ~~بن بسر، عن أخته الصماء؛ أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: لا تصوموا ~~يوم السبت إلا في ما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا عود عنب، أو لحاء ~~شجرة، فليمضغها '. # أحمد نا إسحاق، نا ابن لهيعة، نا موسى بن وردان، عن عبيد الأعرج قال: ~~حدثتني جدتي - يعني: الصماء - ' أنها دخلت على رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم] يوم السبت، وهو يتغدى، فقال: تعالي فكلي. قالت: إني صائمة. فقال لها: ~~أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: كلي؛ فإن صيام يوم السبت لا لك ولا عليك '. # واحتجوا: ليث بن أبي سليم، عن طاوس، عن ابن عباس ' أنه لم ير النبي [صلى ~~الله عليه وسلم] أفطر يوم جمعة قط '. # رواه أبو حفص الفلاس، ثنا ميون بن يزيد عنه. # وقال ابن المديني: نا حفص بن غياث، عن ليث بن أبي سليم، عن عمير، عن ابن ~~عمر قال: ' ما رأيت رسول الله مفطرا في يوم جمعة '. # ليث ضعيف. PageV01P395 # ثم يحمل الحديث على أنه كان يصوم معه يوما. # 359 - [مسألة]: # يكره إفراد رجب بالصوم، خلافا لأكثر المتأخرين. # واحتج أصحابنا بما لم يصح: # داود بن عطاء - أحد الضعفاء - عن زيد بن عبد الحميد، عن سليمان بن علي ~~العباسي، عن أبيه، عن ابن عباس ' أن رسول الله نهى عن صيام رجب '. # سعيد في ' سننه ': ثنا سفيان، عن مسعر، عن وبرة، عن خرشة بن الحر ' أن ~~(عمران بن حصين) كان يضرب أيدي الرجال في رجب إذا رفعوا أيديهم عن طعامه ~~حتى يضعوا فيه، ويقول: إنما هو شهر كان أهل الجاهلية يعظمونه '. # 360 - [مسألة]: # آكد ليلة يلتمس فيها ليلة القدر؛ ليلة سبع وعشرين. # وقال الشافعي: ليلة ms230 إحدى وعشرين. # وقال مالك: العشر كله سواء. # شعبة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، قال: قال النبي [ق 94 - ب] / ~~[صلى الله عليه وسلم]: ' من كان متحريا فليتحرها ليلة سبع وعشرين - أو قال: ~~تحروها ليلة سبع وعشرين، يعني ليلة القدر '. # عبدة بن أبي لبابة وعاصم، عن زر قال: ' سألت أبيا قلت: إن أخاك ابن مسعود ~~يقول: من يقم الحول يصب ليلة القدر، فقال: يرحمه الله، لقد علم أنها في شهر ~~رمضان وأنها ليلة سبع وعشرين. وحلف، قلت: وكيف تعلمون ذلك؟ PageV01P396 # قال: بالعلامة، أو بالآية التي أخبرنا بها؛ تطلع ذلك اليوم - يعني: الشمس ~~- لا شعاع لها '. # أخرجهما مسلم. # (خ م) الزهري، عن سالم، عن أبيه قال: ' رأى رجل ليلة القدر؛ [ليلة] سبع ~~وعشرين، فقال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: أرى رؤياكم قد تواطأت، ~~فالتمسوها في العشر البواقي؛ في الوتر منها '. # هشام، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس ' أن رجلا أتى نبي الله [صلى الله ~~عليه وسلم] فقال: يا نبي الله، إني شيخ كبير يشق علي القيام، فمرني بليلة ~~لعل الله أن يوفقني فيها لليلة القدر، فقال: عليك بالسابعة '. # ولهم حديث (خ) أبي سلمة، عن أبي سعيد قال: ' اعتكف رسول الله [صلى الله ~~عليه وسلم] العشر الأول من رمضان، واعتكفنا معه، فأتاه جبريل فقال: إن الذي ~~تطلب أمامك. فاعتكف العشر الأوسط، فاعتكفنا معه، فأتاه جبريل فقال: إن الذي ~~تطلب أمامك، ثم قام النبي [صلى الله عليه وسلم] خطيبا صبيحة عشرين من ~~رمضان، فقال: من كان اعتكف مع النبي [صلى الله عليه وسلم] فليرجع؛ فإني ~~أريت ليلة القدر، إني أنسيتها، وإنها في العشر الأواخر في وتر، وإني رأيت ~~كأني أسجد في طين وماء - وكان سقف المسجد جريد النخل، وما يرى في السماء ~~شيء، فجاءت قزعة فمطرنا، فصلى بنا النبي [ق 95 - أ] / [صلى الله عليه وسلم] ~~حتى رأيت أثر الطين والماء على جبهة رسول الله [صلى الله عليه وسلم] تصديق ~~رؤياه '. PageV01P397 # 361 - [مسألة]: # ست من شوال تستحب. # وقال أبو ms231 حنيفة ومالك: لا تستحب. # (م) سعد بن سعيد، عن عمر بن ثابت، عن أبي أيوب، قال رسول الله [صلى الله ~~عليه وسلم]: ' من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، فذلك صيام الدهر كله '. # قالوا: فأحمد قال: سعد ضعيف الحديث. وقال النسائي: ليس بالقوي. # قلنا: وقال ابن معين: صالح. واحتج به مسلم. PageV01P398 # الاعتكاف 362 - [مسألة]: # ولا يصح إلا في مسجد جماعة. # وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: يصح في كل مسجد. # ابن عيينة، عن جامع بن أبي راشد، عن أبي وائل قال: ' قال حذيفة لابن ~~مسعود: لقد علمت أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: لا اعتكاف إلا في ~~المساجد الثلاثة - أو قال: مسجد جماعة '. # رواه سعيد عنه. # استدل أصحابنا بما روى الدارقطني، نا علي بن عبد الله بن مبشر، نا عمار ~~ابن خالد، نا إسحاق الأزرق، عن جويبر، عن الضحاك، عن حذيفة: # سمعت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يقول: ' كل مسجد له مؤذن وإمام، ~~فالاعتكاف فيه يصلح '. # وهذا الحديث في نهاية الضعف. # 363 - [مسألة]: # ويصح بلا صوم، وبالليل وحده. # وعنه: لا - كقول أبي حنيفة ومالك. # (خ م) عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر أنه قال: ' يا رسول الله، ~~PageV01P399 # إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف في المسجد الحرام ليلة. فقال له: أوف ~~بنذرك '. # الدارقطني، نا ابن صاعد، نا محمد بن يعقوب بن عبد الوهاب، نا محمد بن ~~فليح، عن [عبيد الله] بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر ' أن عمر كان نذر في ~~الجاهلية أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فلما كان الإسلام سأل عنه رسول ~~الله [صلى الله عليه وسلم] فقال له: أوف بنذرك. فاعتكف عمر ليلة '. # قال الدارقطني: إسناد ثابت. # (خ م) شعبة، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر ' أنه جعل على ~~نفسه [ق 95 - ب] / يوما يعتكفه، فقال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: أوف ~~بنذرك '. # فهذا الظاهر أنه نذر آخر، ثم لا ذكر هاهنا للصوم. # قالوا: قد جاء ms232 الصوم. # الدارقطني، نا أبو طالب الحافظ، نا هلال بن العلاء، نا أبي، نا الوليد بن ~~مسلم، عن سعيد بن بشير، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر ' أن عمر ~~نذر أن يعتكف في الشرك ويصوم، فسال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] بعد ~~إسلامه فقال: # أوف بنذرك '. # قلت: سعيد ضعف، ثم إن من نذر الصوم لزمه، فلم قلتم أنه شرط في الاعتكاف؟! # وساق الدارقطني من حديث ابن عباس أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: ' ~~ليس على المعتكف صيام، إلا أن يجعله على نفسه '. PageV01P400 # قال الدارقطني: لا يرفعه غير شيخنا محمد بن إسحاق السوسي. # قال المؤلف: هو ثقة. قال الخطيب: دخل بغداد وحدث أحاديث مستقيمة. # ولهم الدارقطني، أنا أحمد بن عمير بن يوسف في الإجازة، أن محمد بن هاشم ~~حدثهم، نا سويد بن عبد العزيز، نا سفيان بن حسين، عن الزهري، عن عروة، عن ~~عائشة، أن نبي الله [صلى الله عليه وسلم] قال: ' لا اعتكاف إلا بصيام '. # سويد؛ قال أحمد: متروك. وسفيان بن حسين في الزهري لين. # عمرو بن محمد (العنقزي)، نا عبد الله بن بديل، عن عمرو بن دينار، عن ابن ~~عمر، عن عمر ' أنه سأل النبي [صلى الله عليه وسلم] عن اعتكاف عليه، فأمره ~~أن يعتكف ويصوم '. # قال الدارقطني: تفرد به ابن بديل؛ وهو ضعيف، رواه نافع، عن ابن عمر، ولم ~~يذكر فيه الصوم؛ سمعت أبا بكر النيسابوري يقول: هذا حديث منكر؛ لأن الثقات ~~من أصحاب عمرو بن دينار لم يذكروه؛ منهم: ابن جريج، وابن عيينة، وحماد بن ~~سلمة، وحماد بن زيد، وغيرهم. قال: وابن بديل ضعيف. # ثم قال الدارقطني: نا الحسين بن إسماعيل، ثنا (إبراهيم بن مجشر) نا عبيدة ~~بن حميد، ثنا القاسم بن معن، عن عبد الملك بن جريج، عن ابن شهاب، عن سعيد ~~بن المسيب وعروة، عن عائشة ' أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] كان يعتكف ~~في العشر الأواخر من [ق 96 - أ] / رمضان، وأن السنة للمعتكف أن لا يخرج إلا ms233 ~~لحاجة الإنسان، PageV01P401 # ولا يتبع جنازة، ولا يعود مريضا، ولا يمس امرأة ولا يباشرها، ولا اعتكاف ~~إلا في مسجد جماعة، ويأمر من اعتكف أن يصوم '. # قال ابن عدي: إبراهيم بن مجشر له أحاديث مناكير. # قال الدارقطني: قوله: ' إن السنة للمعتكف... ' يقال: إنه من كلام الزهري، ~~ومن أدرجه في الحديث فقد وهم. # 364 - [مسألة]: # إذا شرط في اعتكافه الخروج إلى القرب، كعيادة المرضى، وصلاة الجنازة، ~~وزيارة العلماء جاز. # وقال مالك: لا يجوز اشتراط ذلك. # احتج أصحابنا بحديثين ضعيفين. # (ق) ثنا أحمد بن منصور، نا يونس بن محمد، نا الهياج الخراساني، نا عنبسة ~~بن عبد الرحمن، عن عبد الخالق، عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: قال ~~رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ' المعتكف يتبع الجنازة، ويعود المريض '. # هذا الحديث أوليس بشيء؛ عنبسة، قال أبو حاتم: كان يضع الحديث. # وقال النسائي: متروك... والهياج، قال أحمد: متروك الحديث. # وعبد الخالق، قال النسائي: أوليس بثقة. # (د) ثنا محمد بن عيسى، نا عبد السلام بن حرب، أنا ليث بن أبي سليم، عن ~~عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة قالت: ' كان النبي [صلى الله عليه ~~وسلم] يعود المريض وهو معتكف '. PageV01P402 # قال أحمد: ليث مضطرب الحديث، ولكن قد حدث عنه الناس. # وقال أبو حاتم وأبو زرعة: لا يشتغل به؛ هو مضطرب الحديث. # واحتجوا بحديث عائشة المذكور في المسألة قبلها، وقد سبق. # تم الاعتكاف. PageV01P403 # 365 - [مسألة]: # من شرط وجوبه الزاد والراحلة. # وقال مالك وداود: لا يشترطان. # علي بن سعيد بن مسروق، نا ابن أبي زائدة، عن سعيد، عن قتادة، عن أنس، عن ~~النبي [صلى الله عليه وسلم] ' في قوله * (من استطاع إليه سبيلا) * فقال: ~~الزاد والراجلة '. # عبد الملك بن زياد النصيبي، نا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن أبي ~~الزبير، أو عمرو بن دينار، عن جابر قال: ' لما نزلت: * (ولله على الناس) * ~~قيل: يا رسول الله، ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة '. # أخرجهما الدارقطني. # 366 - [مسألة]: # المعضوب إذا كان له مال، لزمه أن يستنيب، ms234 خلافا لمالك وداود. # (خ م) قال الثوري، عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش، عن زيد ابن علي، عن ~~أبيه، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن علي: ' قالت جارية من خثعم: ~~PageV02P005 # يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير، قد أفند، وقد أدركته فريضة الله في الحج، ~~فهل يجزئ أو أؤدي عنه؟ قال: نعم، فأدي عن أبيك '. # (خ م) معمر، عن الزهري، عن سليمان بن يسار، عن ابن عباس؛ حدثني الفضل ~~قال: ' أتت امرأة من خثعم فقالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الله ~~في الحج، وهو شيخ كبير، لا يستطيع أن يثبت على دابته، قال: # فحجي عن أبيك '. # أحمد، ثنا هشيم، أنا يحيى بن أبي إسحاق، عن سليمان بن يسار، عن عبد الله ~~بن عباس - أو عن الفضل بن عباس - ' أن رجلا قال: يا رسول الله، إن أبي ~~أدركه الإسلام وهو شيخ كبير، لا يثبت على راحلته، أفأحج عنه؟ قال: أرأيت لو ~~كان عليه دين، فقضيته عنه، أكان يجزئه؟ قال: نعم. قال: فاحجج عنه '. # (م) عبد الملك بن أبي سليمان، عن عبد الله بن عطاء، عن سليمان بن بريدة، ~~عن أبيه ' أن امرأة أتت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فقالت: إن أمي ماتت ~~ولم تحج، فيجزئها أن أحج عنها؟ قال: نعم '. # (ت) وكيع، عن شعبة، عن النعمان بن سالم، عن عمرو بن أوس، عن أبي رزين ~~العقيلي أنه قال: ' يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير، لا يستطيع الحج، ~~والعمرة، ولا الظعن، قال: حج عن أبيك واعتمر '. # صححه الترمذي. # 367 - [مسألة]: # يجوز للفقير أن يستنيب عنه، خلافا لأبي حنيفة. PageV02P006 # وقال: إنما يستنيب / ذو المال؛ فيحصل له ثواب النفقة حسب [ق 97 - أ]. # ولنا خبر الخثعمية. # 368 - [مسألة]: # الحج والزكاة لا يسقطان بالموت. # وقال أبو حنيفة ومالك: يسقطان، إلا أن يوصى بهما. # ولنا خبر ابن عباس؛ وأنه شبهه بالدين. # 369 - [مسألة]: # الحج لا يسقط لمن يركب البحر، إذا كان الغالب السلامة. # وقال الشافعي، في أحد قوليه: يسقط. # إسماعيل ms235 بن زكريا، عن (مطرف)، عن بشر أبي عبد الله، عن بشير، عن عبد الله ~~بن عمرو قال: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ' لا يركب البحر إلا ~~حاج، أو معتمر، أو غاز؛ فإن تحت البحر نارا، وتحت النار بحرا '. # رواه سعيد بن منصور في ' سننه ' عنه. # وقال ليث، عن مجاهد بشطره الأول من قوله. # 370 - [مسألة]: # من عليه فرض الحج، لم يحج عن غيره. # وعنه: يجوز - كقول أبي حنيفة ومالك. # لنا عباس الدوري، نا سورة بن الحكم، نا عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت، عن ~~عطاء، عن ابن عباس، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] ' أنه سمع رجلا يلبي عن ~~آخر، فقال له: # إن كنت حججت عن نفسك، فلب عنه، وإلا فاحجج عن نفسك '. PageV02P007 # هشيم، نا ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن عائشة ' أن النبي [صلى الله عليه ~~وسلم] سمع رجلا يلبي عن شبرمة، فقال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: فاحجج ~~عن نفسك، ثم حج عن شبرمة '. # أخرجهما الدارقطني. # 371 - [مسألة]: # الصرورة إذا أحرم بنفل، انعقدت فرضا. # وعن أحمد: تقع نفلا - كقول أبي حنيفة. # والحجة قوله: ' حج عن نفسك ' أي: استدم هذا الحج بعزم أنه لك. # وفي لفظ للدارقطني، من طريق أبي بكر الكليبي؛ نا (الحسن) بن ذكوان، نا ~~عمرو بن دينار (عن) عطاء، عن ابن عباس: ' سمع رسول الله رجلا يقول: لبيك عن ~~شبرمة، فقال: هل حججت قط؟ قال: لا. قال: هذه عنك، وحج عن شبرمة '. # وأخرج من طريق عبدة بن سليمان، عن سعيد، عن قتادة، عن عزرة، عن سعيد بن ~~جبير، عن ابن عباس ' أن النبي [صلى الله عليه وسلم] سمع رجلا يقول: لبيك عن ~~شبرمة. فقال: هل حججت قط؟ قال: لا. قال: فاجعل هذه عنك، ثم لب عن شبرمة '. ~~PageV02P008 # ثم ساقه الدارقطني لحميد بن الربيع، نا محمد بن بشر، نا ابن أبي عروبة ~~نحوه. # فحميد كذبه ابن معين، وعزرة قال يحيى: لا شيء، وابن ذكوان واه. # ثم ساق الدارقطني حجة المخالف من طريق ابن ms236 إسحاق؛ نا الحسن بن / [ق 97 - ~~ب] عمارة - تركوه - عن عبد الملك بن ميسرة، عن طاوس، عن ابن عباس قال: ' مر ~~رسول الله [صلى الله عليه وسلم] برجل يقول: لبيك عن نبيشة، فقال: يا هذا ~~المهل عن نبيشة، هذه عن نبيشة واحجج عن نفسك '. # تفرد به ابن عمارة، ثم إنه رجع إلى الصواب في آخر عمره، فقال: شبرمة. # ووافق الجماعة. # 372 - [مسألة]: # الصبي يصح إحرامه، وعليه الكفارة بالمحظورات. # وقال أبو حنيفة: لا يصح. # فأخرج مسلم، من طريق ابن عباس قال: ' كان النبي [صلى الله عليه وسلم] ~~بالروحاء، فأخذت امرأة بعضد صبي، فأخرجته من محفتها، فقالت: يا رسول الله، ~~ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر '. # (ت) محمد بن سوقة، عن ابن المنكدر، عن جابر قال: ' رفعت امرأة صبيا لها ~~فقالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر '. # (ت) ابن نمير، عن أشعث بن سوار، عن أبي الزبير، عن جابر قال: # ' كنا إذا حججنا مع النبي [صلى الله عليه وسلم] نلبي عن النساء، ونرمي عن ~~الصبيان '. # غريب جدا. PageV02P009 # 373 - [مسألة]: # يجب الحج على الفور، خلافا للشافعي. # مروان بن معاوية، عن حجاج الصواف، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، حدثني ~~الحجاج بن عمرو الأنصاري، قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ' من كسر، ~~أو عرج فقد حل، وعليه الحج من قابل. قال عكرمة: فسألت أبا هريرة وابن عباس، ~~فقالا: صدق '. # (ت) هلال بن عبد الله - مجهول - عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: ~~قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ' من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت ~~الله، ولم يحج، فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا '. # ضعف الترمذي إسناده. # وأخرج ابن عدي، في ' الكامل ' لعبد الرحمن القطامي، نا أبو المهزم، عن ~~أبي هريرة مرفوعا: ' من مات ولم يحج حجة الإسلام في غير وجع حابس، أو حجة ~~ظاهرة، أو سلطان جائر، فليمت أي الميتتين؛ إما يهوديا أو نصرانيا '. # القطامي وأبو المهزم متروكان. # شريك، عن ليث، عن عبد الرحمن بن ms237 سابط، عن أبي أمامة، عن النبي [صلى الله ~~عليه وسلم] قال: ' من لم يحبسه مرض، أو حاجة ظاهرة، أو سلطان جائر ولم يحج، ~~فليمت... ' الحديث. # تفرد به المغيرة بن عبد الرحمن - شيخ لين - عن يزيد، عن شريك، وله علة. # روي عن شريك بإسناد آخر. PageV02P010 # هشيم، أنا منصور، عن الحسن قال: قال عمر: ' لقد هممت أن أبعث رجالا إلى ~~هذه / الأمصار، فينظروا كل من كان له جدة ولم يحج، فيضربوا عليهم [ق 98 - ~~أ] الجزية، ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين '. # فاحتجوا عن أبي سعيد، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: ' من أحب أن ~~يرجع بعمرة قبل الحج، فليفعل '. # فهذا لا يعرف، وإنما المحفوظ: ' من أحب أن يبدأ... ' وذلك التمتع. # ابن إسحاق، حدثني محمد بن الوليد بن [نويفع]، عن كريب، عن ابن عباس، قال: ~~' بعث بنو سعد ضمام بن ثعلبة وافدا، فذكر له رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم] فرائض الإسلام: الزكاة، والصيام، والحج '. # رواه شريك، عن كريب فقال فيه: ' كانت بعثة ضمام في رجب سنة خمس قالوا: ~~لقد أخره النبي [صلى الله عليه وسلم] إلى سنة عشر؛ فدل على التراخي '. # قلنا: قد جاء أن ضماما وفد سنة تسع، ويحتمل أنه [صلى الله عليه وسلم] ~~أخره لعذر فقر، أو خوف على نفسه، أو على المدينة، أو أنه ما يفرغ من ~~الجهاد، أو لغلبة المشركين على مكة، فلما كان سنة تسع، منع المشركين من ~~الحج، وأخره من أجل النسيء حتى استدار الزمان، فوافقت حجة الصديق في ذي ~~القعدة، ثم حج عليه السلام في ذي الحجة. # 374 - [مسألة]: # الأفضل الإحرام من الميقات. # وقال أبو حنيفة: من أهله. # وعن الشافعي قولان. # قلنا: قد أحرم رسول الله [صلى الله عليه وسلم] بحجة وبعمرة من الميقات، ~~فهو الأفضل. PageV02P011 # 275 - [مسألة]: # الطيب لمن أراد أن يحرم مستحب. # وكرهه مالك. # لنا (خ م) حديث عائشة ' طيبت رسول الله لحرمه حين أحرم '. # وقالت: (خ م) ' كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله بعد أيام وهو ~~محرم ms238 '. # 376 - [مسألة]: # الأفضل أن يحرم عصيب ركعتين. # وعنه: آن ذلك، وحين تستوي به راحلته على البيداء سواء. # وقال مالك بأفضلية الثاني. # وقال الشافعي بالأول. وعنه: إذا سارت به راحلته. # لنا حديث ابن إسحاق، نا خصيف، عن سعيد: ' قلت لابن عباس: # عجبت لاختلاف الصحابة في إهلال رسول الله. فقال: إني لأعلم بذلك، كانت ~~حجة واحدة، فمن هناك اختلفوا، خرج رسول الله حاجا، فلما كان في مسجده بذي ~~الحليفة، صلى ركعتين، وأوجب في مجلسه، وأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه، فسمع ~~ذلك أقوام، فحفظوه عنه، ثم ركب، فلما استقلت به ناقته أهل، وأدرك ذلك منه ~~أقوام فسمعوه، فقالوا: إنما أهل حين استقلت به ناقته. ثم مضى، فلما علا شرف ~~البيداء أهل، وأدرك ذلك منه أقوام، فقالوا: إنما أهل الآن، والله لقد [ق 98 ~~- ب] أوجب في مصلاه، وأهل حين استقلت به ناقته / وأهل حين علا شرف البيداء ~~'. PageV02P012 # ولهم: أبو بكر بن عياش، عن يعقوب بن عطاء، عن أبيه، عن ابن عباس قال: ' ~~اغتسل رسول الله، ولبس ثيابه، فلما أتى ذا الحليفة، صلى ركعتين، ثم قعد على ~~بعيره، فلما استوى به على البيداء أحرم بالحج '. # (خ م) عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر ' أن رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم] كان إذا أدخل رجله في الغرز، واستوت به ناقته قائمة، أهل من مسجد ذي ~~الحليفة '. # قلنا: يعقوب ضعف، والحديثان فيهما حكاية بعض الواقع. # 377 - [مسألة]: # التلبية: لا يزاد على التلبية النبوية. # وقال أبو حنيفة: يستحب. # لنا قوله: ' خذوا عني مناسككم '. # وقال ابن عجلان، عن عبد الله بن أبي سلمة ' أن سعدا سمع رجلا يقول: لبيك ~~ذا المعارج. فقال: إنه لذو المعارج، ولكنا كنا مع رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم] لا نقول ذلك '. # رواه أحمد. # 387 - [مسألة]: # يقطع التلبية عند رمي جمرة العقبة. # وفي رواية عن مالك قال: يقطعها بعد الزوال يوم عرفة. # أيوب السختياني، عن الحكم بن عتيبة، عن ابن عباس، عن أخيه الفضل، قال: ' ~~كنت ردف رسول الله [صلى الله ms239 عليه وسلم] من جمع إلى منى، فلم يزل يلبي حتى ~~رمى جمرة العقبة '. # متفق عليه. PageV02P013 # 379 - [مسألة]: # ويقطعها في العمرة إذا أخذ في الطواف. # وقال مالك: يقطع إذا دخل الحرم، فإن أحرم من أدنى الحل، قطع إذا رأى ~~البيت. # (د ت) ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن ابن عباس مرفوعا، قال: ' يلبي المعتمر ~~حتى يستلم الحجر ' صححه (ت). # قال أبو داود: رواه عبد الملك بن أبي سليمان وهمام، عن عطاء، فوقفاه. # 380 - [مسألة]: # العمرة واجبة، خلافا لأبي حنيفة ومالك. # وللشافعي قولان: # ابن المنادي، ثنا يونس بن محمد، نا معتمر، عن أبيه، عن يحيى بن يعمر، عن ~~ابن عمر؛ سمعت عمر قال: ' بينما نحن جلوس عند رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم] جاء رجل ليس عليه سجاء سفر، وليس من أهل البلد؛ يتخطى حتى جلس بين ~~يدي رسول الله [صلى الله عليه وسلم]، ثم وضع يديه على ركبتي النبي [صلى ~~الله عليه وسلم] فقال: يا محمد، ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا ~~الله، وأن محمدا رسول الله، وأن تقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتحج وتعتمر، ~~وتغتسل من الجنابة، وتتم الوضوء، وتصوم رمضان '. # قالوا: (هذا) في الصحاح بلا هذه الزيادة. قلنا: قد أخرجها الجوزقي في ~~كتابه المخرج على ' الصحيحين ' وقال الدارقطني: إسناده صحيح. PageV02P014 # [ق 99 - أ] / ومر في مسألة المعضوب، حديث أبي رزين: ' حج عن أبيك واعتمر ~~'. [ق 99 - أ] عن عائشة ' قلت: يا رسول الله، على النساء جهاد؟ قال: عليهن ~~جهاد، لا قتال فيه؛ الحج والعمرة '. # وعن زيد بن ثابت، مرفوعا: ' والحج والعمرة فريضتان، لا يضرك بأيهما بدأت ~~'. # إسناده ساقط. # الحكم بن موسى، حدثنا يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود، حدثني الزهري، عن ~~أبي بكر بن حزم، عن أبيه، عن جده ' أن رسول الله كتب إلى أهل اليمن [كتابا] ~~وبعث به معه؛ وفيه: وإن العمرة الحج الأصغر '. # لهم حجاج بن أرطأة، عن ابن المنكدر، عن جابر قال: ' أتى النبي [صلى الله ~~عليه وسلم] أعرابي، فقال: يا رسول الله، ms240 أخبرني عن العمرة؛ أواجبة هي؟ قال: ~~لا، وأن تعتمر خير لك '. # وقال أبو هريرة: ' العمرة تطوع '. # قال الدارقطني: الصحيح وقفه. # 381 - [مسألة]: # التمتع أفضل. # وقال أبو حنيفة: القران. # وقال مالك والشافعي: الإفراد. # (خ م) عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن المسيب قال: ' اختلف علي وعثمان وهما ~~بعسفان في المتعة؛ فقال له علي: ما تريد أن تنهى عن أمر فعله رسول الله ~~[صلى الله عليه وسلم]! فقال له عثمان: دعنا عنك. فلما رأى ذلك علي، أهل ~~بهما جميعا '. PageV02P015 # (خ م) عقيل، عن ابن شهاب، عن سالم، أن ابن عمر قال: ' تمتع رسول الله ~~[صلى الله عليه وسلم] في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، وأهدى، فساق معه ~~الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله بالعمرة، ثم أهل بالحج، فتمتع معه ~~الناس بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى، فساق الهدي، ومنهم من لم ~~يهد، فلما قدم النبي [صلى الله عليه وسلم] مكة قال للناس: من كان منكم ~~أهدى؛ فإنه لا يحل لشيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم [يكن] منكم أهدى، ~~فليطف بالبيت وبالصفا والمروة، وليقصر وليحلل، ثم ليهل بالحج '. # (م ت) مالك، عن ابن شهاب، عن محمد بن عبد الله بن نوفل ' سمع سعد بن أبي ~~وقاص يذكر التمتع بالعمرة، فقال: قد صنعها رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ~~وصنعناه معه '. # أحمد، نا يونس بن محمد، نا عبد الواحد بن زياد، نا ليث، عن طاوس، عن ابن ~~عباس قال: ' تمتع رسول الله [صلى الله عليه وسلم] حتى مات، وأبو بكر حتى ~~مات، وعمر حتى مات، وعثمان حتى مات، وكان أول من نهى عنها معاوية، قال ابن ~~عباس: فعجبت [ق 99 - ب] / وقد حدثني أنه قصر عن رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم] بمشقص '. # (خ م) قيس بن مسلم، عن طارق، عن أبي موسى الأشعري قال: # ' بعثني رسول الله [صلى الله عليه وسلم] إلى أرض قومي، فلما حضر الحج، حج ~~رسول الله [صلى الله عليه وسلم] وحججت، فقدمت عليه ms241 وهو نازل بالأبطح، فقال ~~لي: بم أهللت يا عبد الله بن قيس؟ قال: قلت: لبيك بحج كحج رسول الله [صلى ~~الله عليه وسلم] قال: أحسنت. ثم قال: هل PageV02P016 # سقت هديا؟ قلت: ما فعلت. قال: اذهب وطف بالبيت، وبين الصفا والمروة، ثم ~~أحلل. فانطلقت، ففعلت ما أمرني، وأتيت امرأة من قومي، فغسلت رأسي بالخطمي، ~~وفلته، ثم أهللت بالحج يوم التروية '. # (م) أبو الزبير، عن جابر قال: ' خرجنا مع رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ~~مهلين بالحج، فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت، وبالصفا والمروة، فقال لنا: من ~~لم يكن معه هدي، فليحلل. قلنا: أي الحل؟ قال: الحل كله. قال: فأتينا ~~النساء، ولبسنا الثياب، ومسسنا الطيب، فلما كان يوم التروية أهللنا بالحج ~~'. # (خ م) وهيب، نا عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: # ' كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، ويجعلون ~~المحرم صفر، يقولون: إذا برأ الدبر، وعفا الأثر، وانسلخ صفر، حلت العمرة ~~لمن اعتمر، فقدم رسول الله [صلى الله عليه وسلم] وأصحابه لصبيحة رابعة ~~مهلين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم، فقالوا: يا رسول ~~الله، أي الحل؟ قال: الحل كله '. # (خ م) حميد، عن بكر بن عبد الله، عن ابن عمر قال: ' خرج رسول الله [صلى ~~الله عليه وسلم] فلبى بالحج ولبينا معه، فلما قدم أمر من لم يكن معه الهدي ~~أن يجعلوها عمرة '. # (خ م) منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: ' خرجنا مع النبي ~~[صلى الله عليه وسلم] ولا نرى إلا الحج، فلما قدمنا تطوفنا بالبيت، فأمر ~~رسول الله [صلى الله عليه وسلم] من لم يكن ساق الهدي أن يحل، فحل من لم يكن ~~ساق الهدي، ونساؤه لم يسقن، فأحللن '. PageV02P017 # (خ م) ابن عمر، عن حفصة، قالت: ' لما أمر رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ~~نساءه أن يحللن بعمرة قلت: فما يمنعك يا رسول الله أن تحل معنا؟ قال: إني ~~[ق 100 - أ] / قد أهديت ولبدت، فلا أحل حتى أنحر ms242 هديي '. # (م) داود، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد قال: ' خرجنا مع رسول الله [صلى الله ~~عليه وسلم]، فصرخ بالحج صراخا حتى إذا طفنا بالبيت، قال: اجعلوها عمرة، إلا ~~من كان معه هدي. قال: فجعلناها عمرة فحللنا، فلما كان يوم التروية، صرخنا ~~بالحج، وانطلقنا إلى منى '. # أشعث، عن الحسن، عن أنس ' أن رسول الله وأصحابه قدموا مكة، وقد لبوا بحج ~~وعمرة، فأمرهم رسول الله [صلى الله عليه وسلم] بعدما طافوا بالبيت، وسعوا ~~بين الصفا والمروة أن يحلوا، وأن يجعلوها عمرة، فكأن القوم هابوا ذلك، فقال ~~رسول الله: # لولا أني سقت الهدي لأحللت. فحل القوم وتمتعوا '. # إسناده حسن، رواه أحمد في ' مسنده '. # فليح بن سليمان، عن نافع، عن ابن عمر ' أن رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم] لبد رأسه وأهدى، فلما قدم مكة أمر نساءه أن يحللن. قلن: مالك أنت لا ~~تحل؟ قال: إني قلدت هديي، ولبدت رأسي، فلا أحل حتى أحل من حجتي، وأحلق رأسي ~~'. # هذا على شرط البخاري. # عفان، نا حماد بن سلمة، أنا حميد، عن بكر بن عبد الله، عن ابن عمر أنه ~~قال: ' قدم رسول الله مكة وأصحابه مهلين بالحج، فقال رسول الله [صلى الله ~~عليه وسلم]: من شاء أن يجعلها عمرة، إلا من كان معه هدي '. # رواته ثقات. PageV02P018 # فإن قيل: فقد رويتم في أوائل الباب أنه [صلى الله عليه وسلم] تمتع، ثم ~~رويتم أنه تندم كيف ساق الهدي، ولم يمكنه أن يفسخ؛ فإن نصرتم هذا بطل ~~احتجاجكم بأنه تمتع، وإن نصرتم مذهبكم في فسخ الحج إلى العمرة، فإنما أمر ~~بالفسخ؛ ليخالف المشركين، من كونهم كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر ~~الفجور. # وقد روى الدراوردي، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن الحارث بن بلال، عن ~~أبيه، قال: ' قلت: يا رسول الله، فسخ الحج لنا خاصة، أم للناس عامة؟ قال: # بل لنا خاصة '. # قيس بن الربيع، عن أبي حصين، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن أبي ذر ' ~~أنه سئل عن متعة الحج، فقال: هي والله ms243 لنا؛ أصحاب محمد خاصة، وليست لسائر ~~الناس إلا لمحصر '. # قلنا: إذا صحت الأحاديث فلا وجه لردها، بل يجمع بينها، فيقال: إنه [صلى ~~الله عليه وسلم] كان قد اعتمر وتحلل، ثم أحرم بالحج، وساق الهدي، ثم أمرهم ~~بالفسخ ليفعلوا كفعاله، لأنهم لم يكونوا أحرموا بعمرة، ومنعه من فسخ الحج ~~إلى عمرة ثانية عمرته الأولى، وسوقه الهدي. # قال كاتبه: هذا جمع بارد ومجرد دعوى ما لم يكن. ثم قال: فإن قالوا: # إنما علل بسوق الهدي، لا بفعل عمرة متقدمة. قلنا: اقتصر على علة واحدة. # قال أحمد: لا يثبت حديث بلال بن الحارث، ولا يرويه غير الدراوردي. # قال: وحديث أبي ذر يرويه رجل من أهل الكوفة، لم يلق أبا ذر، ثم إنه ظن من ~~أبي ذر. # قال: ولا يصح حديث في أن الفسخ كان لهم خاصة. PageV02P019 # القرآن (خ م) هشيم، نا عبد العزيز بن صهيب، عن أنس: ' سمعت رسول الله ~~[صلى الله عليه وسلم] يلبي بالحج والعمرة، يقول: لبيك عمرة وحجا '. # شعبة، عن يونس بن عبيد، عن أبي قدامة الحنفي قال: ' قلت لأنس: بأي شيء ~~كان رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يهل؟ قال: سمعته يقول سبع مرار: بعمرة ~~وحجة، بعمرة وحجة '. # رواه أحمد في ' المسند ' ثنا روح، نا شعبة. # ورواه يزيد بن زريع، عن يونس، عن حميد، عن أنس أن النبي [صلى الله عليه ~~وسلم] قال: # ' لبيك بحجة وعمرة معا '. # (خ) الأوزاعي، نا يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، سمع ابن عباس يقول: سمعت ~~عمر يقول: ' سمعت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يقول وهو بالعقيق أتاني ~~الليلة آت من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك، وقل: عمرة في حجة '. # قال الوليد بن مسلم: يعني ذا الحليفة. # عبدة بن أبي لبابة، عن أبي وائل قال: قال الصبي بن معبد: ' كنت نصرانيا ~~فأسلمت، وأهللت بالحج والعمرة، فسمعني زيد بن صوحان، وسلمان بن ربيعة وأنا ~~أهل بهما، فقالا: لهذا أضل من بعير أهله فكأنما حمل علي بكلمتهما جبل، ~~PageV02P020 # فقدمت على عمر - رضي الله ms244 عنه - فأخبرته، فأقبل عليهما فلامهما، ثم أقبل ~~علي، فقال: هديت لسنة نبيك '. # أحمد، نا أبو معاوية، نا حجاج / عن الحسن بن سعد، عن ابن عباس؛ [ق 101 - ~~أ] أخبرني أبو طلحة ' أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] جمع بين الحج ~~والعمرة '. # أحمد، نا يونس، نا داود بن عبد الرحمن، عن عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس ~~قال: ' اعتمر رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أربع عمر: عمرة الحديبية، ~~وعمرة القضاء في ذي القعدة، والثالثة من الجعرانة، والرابعة التي مع حجته ~~'. # أحمد، نا مكي بن إبراهيم، نا داود بن يزيد، سمعت عبد الملك [الزراد]، ~~سمعت النزال بن سبرة، سمعت سراقة يقول: ' قرن رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم] في حجة الوداع '. PageV02P021 # الإفراد (م) مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة لا يوجد ' ~~أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أفرد الحج '. # عباد بن عباد، وعبد الله بن نافع؛ كلاهما عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، ~~عن ابن عمر، قال: ' أهللنا مع رسول الله [صلى الله عليه وسلم] بالحج مفردا ~~'. # لفظ عباد. # الليث، عن أبي الزبير، عن جابر قال: ' أقبلنا مع رسول الله [صلى الله ~~عليه وسلم] مهلين بالحج مفردا '. # فحديث عائشة من أفراد مسلم، وقد مضى في المتفق عليه عنها ضده، ثم أحاديث ~~المتعة أصح وأكثر، ثم أحاديثها تتضمن زيادة؛ فهي أولى، وقد فسر هذا ~~الإفراد؛ أي أفرد أعمال العمرة عن أعمال الحج، وكذلك يفعل المتمتع. # ثم لولا أن التمتع أفضل لما أمر به [صلى الله عليه وسلم] أصحابه مع ~~الفسخ، ولما تأسف هو على المتعة؛ حيث يقول: ' لو استقبلت من أمري ما ~~استدبرت، لم أسق الهدي، ولجعلتها عمرة '. # ونقل أبو طالب، عن أحمد بن حنبل أنه قال: كان الإفراد في المدينة، فلما ~~وصل إلى مكة، فسخ على أصحابه، وتلهف على التمتع؛ فدل على [أنه] أفضل؛ لأنه ~~آخر الأمرين، وهذا المتعمد عليه في جواب حديث جابر. # وأما حديث ابن عمر؛ فلم يصح. PageV02P022 # التمتع 382 - [مسألة]: # الأفضل ms245 له أن يحرم بالحج يوم التروية. # وقال أبو حنيفة: يستحب قبل ذلك. # وقال الشافعي: إن كان معه هدي أحرم يوم التروية بعد الزوال، وإلا أحرم ~~ليلة سادس ذي الحجة. # وفي حديث (م) جابر قال: ' أمرنا رسول الله [صلى الله عليه وسلم] بالفسخ، ~~فحل الناس كلهم وقصروا، إلا النبي [صلى الله عليه وسلم] [ق 101 - ب] / ومن ~~كان معه هدي، فلما كان يوم التروية، توجهوا إلى منى، فأهلوا بالحج '. # 383 - [مسألة]: # المتمتع إذا ساق هديا لم يتحلل، بل يطوف ويسعى للعمرة، ثم يهل بالحج. # وروي عن أحمد أنه يحل له التقصير فقط. # وروي عنه: إن قدم قبل العشر جاز له التحلل. # وقد مر حديث ابن عمر في مسألة التمتع قال: ' كنا مع رسول الله متمتعين، ~~فقال: من ساق الهدي، فلا يتحلل '. # 384 - [مسألة]: # فسخ الحج إلى العمرة جائز لمن لم يسق هديا، خلافا للأكثر. PageV02P023 # قال أحمد: عندي ثمانية عشر حديثا صحيحا في الفسخ. # قال: ويروى الفسخ عن عشرة من الصحابة. # وقال: حديث بلال لا أقول به؛ لأنه لا يعرف، وأحد عشر رجلا من الصحابة ~~يروون عنه في الفسخ، أين يقع بلال منهم؟! PageV02P024 # الإحرام 385 - [مسألة]: # المحرمة لا يجوز لها لبس قفاز. # وجوزه أبو حنيفة. # وعن الشافعي كالمذهبين. # الليث، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: ' لا ~~تنتقب المرأة الحرام، ولا تلبس القفازين '. # صحيح. # 386 - [مسألة]: # لا ينقطع بالموت الإحرام. # مرت المسالة في الجنائز. # 387 - [مسألة]: # يستر الرجل وجهه. # وعنه: لا يجوز، وبه يقول أبو حنيفة ومالك. # 388 - [مسألة]: # من لبس السراويل لعدم الإزار، فلا فدية عليه، خلافا [.....]. # روى عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس قال: ' خطب رسول الله ~~[صلى الله عليه وسلم]، فقال: ' إذا لم يجد المحرم إزارا، فليلبس السراويل، ~~وإذا لم يجد النعلين، فليلبس الخفين '. PageV02P025 # متفق عليه. # أحمد، نا يحيى، عن ابن جريج، أخبرني عمرو أن أبا الشعثاء أخبره، أن ابن ~~عباس أخبره أنه سمع رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ms246 يقول: ' من لم يجد ~~إزارا، ووجد سراويل، فليلبسه، ومن لم يجد نعلين، ووجد خفين، فليلبسهما، ~~قلت: ولم يقل: ليقطعهما؟ قال: لا '. # (م) زهير، عن أبي الزبير، عن جابر، قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ~~' من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد إزارا، فليلبس سراويل '. # واحتجوا بحديث (خ م) الزهري، عن سالم، عن أبيه قال: ' سأل رجل رسول الله ~~[صلى الله عليه وسلم]: ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال: (لا يلبس) القميص [ق ~~102 - أ]، ولا البرنس، ولا السراويل، ولا العمامة، ولا ثوبا [ق 102 - أ] / ~~مسه الورس ولا الزعفران، ولا يلبس الخفين إلا من لا يجد نعلين، فمن لا يجد ~~نعلين، فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين '. # هذه رواية سفيان عن الزهري؛ متفق عليه. # وقد قال أبو داود: رواه موسى بن عقبة، وعبيد الله بن عمر، ومالك، وأيوب ~~موقوفا. ثم يقول: يجوز القطع. # فصل: فإذا عدم النعلين ولبس الخفين، فلا فدية. # وقال أكثرهم: عليه الفدية إلا أن يقطعهما. PageV02P026 # 389 - [مسألة]: # ولا يجوز لبس المقطوع مع وجود نعل؛ فإن لبس افتدى، خلافا لأبي حنيفة، ~~وأحد قولي الشافعي. # لنا أن النبي [صلى الله عليه وسلم] شرط عدم النعلين، كما تقدم. # 390 - [مسألة]: # تظليل المحمل لا يجوز، فإن ظلل ففي الفدية روايتان. # وأباحه أبو حنيفة والشافعي. # لنا ' أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] وأصحابه دخلوا مكة مضحين، وقال ~~[صلى الله عليه وسلم]: # خذوا عني '. # فذكروا حديث (د) زيد بن أبي أنيسة، عن يحيى بن حصين، عن أم الحصين، قالت: ~~' حججنا مع النبي [صلى الله عليه وسلم] حجة الوداع، فرأيت أسامة وبلالا، ~~وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي [صلى الله عليه وسلم]، والآخر رافع ثوبه ~~يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة '. # قلنا: قوله: ' وقد ظلل عليه ' يحتمل كان يستره من جهة الشمس. # قلت: هذا لا يستقيم؛ فإن التظليل عليه [صلى الله عليه وسلم] إنما كان بعد ~~الزوال، والشمس في فصل الصيف، وهي على أعلى الرءوس؛ فتعين أن التظليل ms247 كان ~~على رأسه الشريف. # قال ابن الجوزي: وتفرد به أبو عبد الرحيم، عن زيد. ثم قال: # وأبو عبد الرحيم ضعيف. # قلت: هذا خطأ؛ فإن الرجل ثقة، وقد احتج به مسلم. PageV02P027 # 391 - [مسألة]: # ومن ادهن بزيت أو شيرج، جاز. # وعنه: عليه الفدية - كقول أبي حنيفة. # وقال الشافعي: لا فدية، إلا إن دهن رأسه أو وجهه. # (ت) وكيع، عن حماد، عن فرقد السبخي، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر ' أن ~~النبي [صلى الله عليه وسلم] كان يدهن بالزيت وهو محرم، غير مقتت؛ والمقتت ~~المطيب '. # فرقد ضعيف. # 392 - [مسألة]: # يجوز له لبس المعصفر، خلافا لمالك وأبي حنيفة. # (د) ابن إسحاق، حدثني نافع، عن ابن عمر، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] ' ~~أنه نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب، وما مس الورس والزعفران من ~~الثياب، وليلبسن بعد ذلك ما [أحببن] من ألوان الثياب؛ معصفرا وخزا '. # قلت: هذه زيادة منكرة. # 393 - [مسألة]: # ولا يجوز له لبس ثوب مبخر، خلافا لأبي حنيفة. # 394 - [مسألة]: # ولا تلزمه فدية بشم شيء من الرياحين. # وعنه: عليه فدية. PageV02P028 # وعنه: يحرم ما نبت بنفسه، دون ما أنبت. # وقال الشافعي: في الورد فدية، وفي الريحان قولان. # استدل أصحابنا بأن عثمان قال: يشم المحرم الريحان. # ابن جريج، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: ' المحرم يشم الريحان، ~~ويدخل الحمام '. # 395 - [مسألة]: # فإن اغتسل بسدر أو خطمي جاز. # وعنه: عليه فدية - كقول أبي حنيفة. # وثبت أنه [صلى الله عليه وسلم] قال في الذي وقص: ' اغسلوه بماء وسدر ' ~~كما سبق في الجنائز. # 396 - [مسألة]: # ولا يجوز أن يعقد نكاحا، خلافا لأبي حنيفة. # (م) مالك، عن نافع، عن نبيه بن وهب، عن أبان بن عثمان، عن عثمان، عن ~~النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: ' المحرم لا ينكح ولا ينكح، ولا يخطب '. # فاحتجوا (خ م) بابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس ' أن رسول الله نكح ~~ميمونة وهو محرم '. # حماد بن سلمة، عن حميد، عن عكرمة، عن ابن عباس ' أن النبي تزوج ميمونة ~~وهما ms248 محرمان. # قلنا: ميمونة قد أخبرت بضد هذا، وهي أخبر بحال نفسها. PageV02P029 # حماد بن سلمة، عن حبيب بن الشهيد، عن ميمون بن مهران، عن يزيد بن الأصم، ~~عن ميمونة قالت: ' تزوجني رسول الله [صلى الله عليه وسلم] وأنا حلال، بعدما ~~رجعنا من مكة '. # (م) جرير بن حازم، سمعت أبا فزارة يحدث، عن يزيد بن الأصم، عن ميمونة ' ~~أن رسول الله تزوجها حلالا، وبنى بها حلالا، وماتت بسرف فدفنها في الظلة ~~التي بنى بها، فنزلنا أنا وابن عباس في قبرها '. # قلت: لأنها خالتهما. # حماد بن زيد، ثنا مطر، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن سلميان بن يسار، ~~عن أبي رافع ' أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] تزوج ميمونة حلالا، وكنت ~~الرسول بينهما '. # ونقل أبو داود؛ أن سعيد بن المسيب قال: ' وهم ابن عباس في قوله: # تزوجها وهو محرم '. # وقيل: معناه وهو في شهر حرام، وأنشدوا: # * قتلوا ابن عفان الخليفة محرما * يعني في شهر حرام. # 397 - [مسألة]: # من أفسد الحج أو العمرة، لزمه المضي في فاسدهما. # وقال داود: يخرج منهما. # ابن عينية، نا يزيد بن جابر: ' سألت مجاهدا عن الرجل يأتي امرأته وهو ~~محرم، قال: كان ذلك على عهد عمر، فقال، يقضيان حجهما، والله أعلم بحجهما، ~~ثم يرجعان حلالا، حتى إذا كان من قابل، حجا وأهديا '. PageV02P030 # هشيم، أنا أبو بشر / حدثني رجل من قريش ' أن رجلا وقع بامرأته وهما [ق ~~103 - أ] محرمان، فقال ابن عباس: اقضيا ما عليكما من نسككما هذا، وعليكما ~~الحج من قابل '. # قلت: رواهما سعيد في ' سننه ' وهما منقطعان. # وروينا مثل هذا عن ابن عمر، وعطاء، وإبراهيم. # قلت: ما يندفع داود بهواه. PageV02P031 # جزاء الصيد 398 - [مسألة]: # يجب الجزاء بقتله خطأ. # وعنه: لا يجب - كقول داود. # (ت) قبيصة، عن جرير بن حازم، نا عبد الله بن عبيد بن عمير، عن عبد الرحمن ~~بن أبي عمار، عن جابر قال: ' سئل رسول الله [صلى الله عليه وسلم] عن الضبع، ~~فقال: هي صيد، وجعل فيها إذا أصابها المحرم كبشا '. # صححه (ت). ms249 # 399 - [مسألة]: # [بيض النعام مضمون] وقال داود: لا يضمن بيض النعام. # يروى عن كعب بن عجرة ' أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قضى في بيض النعام ~~أصابه محرم بقدر ثمنه '. # فهذا فيه ثلاثة ضعفاء: أحدهم إبراهيم بن أبي يحيى، عن حسين بن عبد الله. # ابن زياد النيسابوري، ثنا عيسى بن أبي عمران، نا الوليد بن مسلم، نا ابن ~~جريج، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله [صلى ~~الله عليه وسلم]: # ' في بيضة نعام صيام يوم، أو إطعام مسكين '. # قلت: هذا منكر. PageV02P032 # 400 - [مسألة]: # الدال على الصيد يلزمه الجزاء إذا كان محرما. # وقال مالك والشافعي: لا. # لنا حديث أبي قتادة؛ أنه سأل النبي [صلى الله عليه وسلم] فقال: ' أشرتم، ~~أو قتلتم، أو صدتم؟ قالوا: لا. قال: كلوه '. # رواه هكذا الجوزقي في ' صحيحه '. # 401 - [مسألة]: # المتولد كالسبع، والنسر لا يضمن بالجزاء. # وقال أبو حنيفة: يضمن. # (خ م) عن ابن عمر ' سئل رسول الله [صلى الله عليه وسلم] عن ما يقتل ~~المحرم، فقال: # خمس لا جناح في قتلهن: العقرب، والفأرة، والغراب، والحدأة، والكلب العقور ~~'. # وفي الباب نحوه من حديث حفصة، وعائشة؛ فالسبع يسمى كلبا. # 402 - [مسألة]: # إذا اشترك محرمون في قتل صيد، فجزاء واحد. # وقال مالك وأبو حنيفة: على [كل] واحد [منهم] جزاء [كامل]. # لنا أنه قال [صلى الله عليه وسلم]: ' في الضبع كبش ' وقد مر. # 403 - [مسألة]: # ويحرم على المحرم ما صيد لأجله، خلافا لأبي حنيفة. PageV02P033 # لنا حديث (خ م) الصعب: ' أهديت لرسول الله [صلى الله عليه وسلم] حمار ~~وحش، فرده علي، فلما رأى الكراهية في وجهي قال: إنه ليس بنا رد عليك، ولكنا ~~حرم '. # [ق 103 - ب] / وفي ' مسند أحمد ': نا أبو سلمة الخزاعي، نا عبد العزيز، ~~عن عمرو ابن أبي عمرو، عن رجل من الأنصار، عن جابر قال: قال رسول الله [صلى ~~الله عليه وسلم]: ' كلوا لحم الصيد وأنتم حرم، ما لم تصيدوه أو يصد لكم '. # وأخرجه الترمذي من حديث يعقوب بن عبد الرحمن، عن ms250 عمرو بن أبي عمرو، عن ~~المطلب، عن جابر؛ أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: ' صيد البر لكم حلال ~~وأنتم حرم، ما لم تصيدوه، أو يصد لكم '. # قال (ت): لا يعرف للمطلب سماع من جابر، وعمرو ضعف. # معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، قال: # ' خرجت مع رسول الله [صلى الله عليه وسلم] زمن الحديبية، فأحرم أصحابي ~~ولم أحرم، فرأيت حمارا، فحملت عليه فاصطدته، فذكرت شأنه لرسول الله [صلى ~~الله عليه وسلم]، وقلت: اصطدته لك، فأمر أصحابه فأكلوا، ولم يأكل '. # قوله: ' اصطدته لك ' تفرد بها معمر، وهو موافق لما جاء عن عثمان؛ أنه صيد ~~له طائر وهو محرم، فلم يأكل. # 404 - [مسألة]: # شجر الحرم مضمون، خلافا لداود. # (خ م) يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، حدثني أبو هريرة قال: ' لما فتح ~~الله على رسوله مكة، حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الله حبس عن مكة ~~الفيل، وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لا تحل لأحد من بعدي، وإنما حلت ~~لي ساعة من نهار؛ لا يعضد شجرها، ولا ينفر صيدها '. PageV02P034 # وفي ' الصحيحين ' نحوه من حديث ابن عباس. # قلت: لم يذكر ضمانا، وكذا التنفير لا ضمان فيه. # 405 - [مسألة]: # صيد المدينة وشجرها محرم، خلافا لأبي حنيفة. # الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، قال: ' خطبنا علي، فقال: من زعم أن ~~عندنا شيئا نقرؤه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة - صحيفة فيها أسنان الإبل، ~~وأشياء من الجراحات - فقد كذب، قال: وفيها قال رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم]: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا، أو آوى محدثا، ~~فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة ~~صرفا ولا عدلا، وذمة الله واحدة يسعى بها أدناهم '. # معمر، عن الزهري، عن (ابن) المسيب)، عن أبي هريرة، قال: ' حرم رسول الله ~~ما بين لابتي المدينة. قال [ق 104 - أ] / أبو هريرة: لو وجدت الضباء ما بين ~~لابتيها ما ذكرتها، وجعل حول المدينة ms251 اثني عشر ميلا حمى '. # متفق عليهما. # أحمد، نا ابن نمير، عن عثمان بن حكيم؛ أخبرني عامر بن سعد، عن أبيه قال: ~~قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ' إني أحرم ما بين لابتي المدينة؛ أن ~~يقطع عضاهها، أو يقتل صيدها '. # أخرجه مسلم. PageV02P035 # أحمد في ' مسنده ': ثنا علي بن عبد الله، حدثني أنس بن عياض، حدثني عبد ~~الرحمن بن حرملة، عن يعلى بن عبد الرحمن بن هرمز؛ أن عبد الله بن عباد ~~الزرقي أخبره ' أنه كان يصيد؛ العصافير في بئر إهاب، قال: فرآني عبادة بن ~~الصامت وقد أخذت العصفور، فنزعه مني فأرسله، وقال: أي بني، إن رسول الله ~~حرم ما بين لابتيها كما حرم إبراهيم مكة '. # أحمد؛ نا حسين بن محمد، نا الفضيل بن سليمان، ثنا محمد بن أبي يحيى، عن ~~عبيد الله بن (حبيش) الغفاري، عن عبد الله بن سلام قال: ' ما بين كدي وأحد ~~حرام، حرمه رسول الله، ما كنت لأقطع به شجرة، ولا أقتل به طائرا '. # 406 - [مسألة]: # ويضمن صيد المدينة بالجزاء. # وعنه: لا - كقول مالك. # وللشافعي قولان. # والجزاء مقدر بالسلب يتملكه الآخذ له، وأحد قولي الشافعي؛ يتصدق بالسلب ~~على فقراء المدينة. # قال أحمد: نا أبو عامر (م) نا عبد الله بن جعفر، عن إسماعيل بن محمد بن ~~سعد، عن عامر بن سعد ' أن سعدا ركب إلى قصره بالعقيق، فوجد غلاما يخبط شجرا ~~أو يقطعه، فسلبه، فلما رجع سعد، جاءه أهل الغلام فكلموه أن يرد ما أخذ من ~~غلامهم، فقال: معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم] وأبى أن يرده عليهم '. PageV02P036 # 407 - [مسألة]: # مكة أفضل البلاد. # وعنه: المدينة - كمالك. # روى الزهري، أنا أبو سلمة أن عبد الله بن عدي بن الحمراء أخبره ' أنه سمع ~~رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يقول؛ وهو واقف بالحزورة في سوق مكة: والله ~~إنك لخير أرض الله، وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت ~~'. # [ق 104 - ب] / قلت: إسناده صحيح. # قال ابن صاعد: نا ms252 ابن أبي بزة، نا مؤمل بن إسماعيل، نا حماد بن سلمة، نا ~~ثابت، نا عبد الله بن رباح، عن أبي هريرة ' أن النبي [صلى الله عليه وسلم] ~~جعل يقلب بصره في نواحي مكة، وحوله الأنصار، فقال: والله لقد عرفت أنك أحب ~~البلاد إلى الله، وأكرمها على الله، ولولا أن قومي أخرجوني ما خرجت '. # قلت: معنى قوله: ' أخرجوني ': أحوجوني إلى الخروج لتبليغ الوحي. # 408 - [مسألة]: # المجاورة بمكة لا تكره. # وقال أبو حنيفة: تكره. # قلت: ثم ساق المؤلف بإسناد مظلم - وفيه النقاش - من حديث جابر مرفوعا: ' ~~صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه، إلا المسجد الحرام، وصلاة ~~في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة '. PageV02P037 # الطواف 409 - [مسألة]: # السنة استلام الركن اليماني في طوافه. # وقال أبو حنيفة: لا يسن. # (م) ابن خثيم، عن أبي الطفيل قال: ' كنت مع ابن عباس، ومعاوية لا يمر ~~بركن إلا استلمه، فقال له ابن عباس: إن رسول الله لم يكن يستلم إلا الحجر ~~الأسود والركن اليماني. فقال معاوية: ليس شيء من البيت مهجورا '. # (م) عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر ' أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ~~كان لا يستلم إلا الحجر والركن اليماني '. # حجاج بن أرطأة، عن نافع، وعطاء، عن ابن عمر ' أن النبي [صلى الله عليه ~~وسلم] لما دخل مكة، استلم الركن الأسود والركن اليماني، لم يستلم غيرهما '. # يحيى بن أبي بكير، نا إسرائيل، عن عبد الله بن مسلم بن هرمز، عن سعيد ابن ~~جبير، عن ابن عباس، قال: ' كان رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يقبل الركن ~~اليماني، ويضع خده عليه '. # ابن جريج؛ أخبرني سليمان بن عتيق، عن عبد الله بن بابيه، عن بعض بني يعلى ~~بن أمية، عن يعلى بن أمية، قال: ' كنت مع عمر، فاستلم الركن، وكنت مما يلي ~~البيت، فلما بلغت الركن الغربي الذي يلي الأسود، مررت بين يديه لأستلم، ~~فقال: ما شأنك؟ قلت: ألا تستلم هذين؟ فقال: ألم تطف مع رسول الله [صلى الله ~~عليه وسلم]؟ ms253 PageV02P038 # [فقلت: بلى] قال: أرأيته يستلم هذين الركنين؟ يعني: الغربيين. قلت: لا. # قال: أفليس لك فيه أسوة؟ قلت: بلى. قال: فانفذ عنك '. # رواه أحمد. # 410 - [مسألة]: # [ق 105 - أ] / يسن تقبيل ما يستلم به الحجر. # [ق 105 - أ] وقال مالك: لا يسن. # لنا (م) معروف بن خربوذ سمع أبا الطفيل يقول: ' رأيت رسول الله [صلى الله ~~عليه وسلم] يطوف بالبيت، ويستلم الركن بمحجن معه، ويقبل المحجن '. # (م) عبيد الله، عن نافع قال: ' رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده، ثم يقبل ~~يده، وقال: ما تركته منذ رأيت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يفعله '. # 411 - [مسألة]: # لا يصح طواف المحدث ولا النجس. # وعنه: يصح، ويلزمه دم - كقول أبي حنيفة. # جرير، عن عطاء بن السائب، عن طاوس، عن ابن عباس، أن النبي [صلى الله عليه ~~وسلم] قال: ' الطواف حول البيت مثل الصلاة، إلا أنكم تتكلمون فيه؛ فمن تكلم ~~فيه فلا يتكلمن إلا بخير '. # تفرد برفعه عطاء. # قال أحمد: اختلط في آخر عمره. # قلت: جرير أخذ عنه في أواخر عمره. PageV02P039 # ولنا: حديث عائشة أيضا: ' اقضي ما يقضي الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت ~~حتى تطهري '. # وحديث ' أن صفية حاضت، فقال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: أكنت أفضت ~~يوم النحر؟. قالت: نعم. قال: فانفري إذا '. # منع [صلى الله عليه وسلم] من الطواف لعدم الطهارة. # قال الخصم: إنما قال ذلك؛ لأجل دخول المسجد. # قلنا: المنقول حكم وسبب، فظاهر الأمر تعلق الحكم بالسبب. # 412 - [مسألة]: # إن ترك الحجر في طوافه، لم نجزه، خلافا لأبي حنيفة. # (ت) الدراوردي، عن علقمة بن بلال، عن أمه، عن عائشة قالت: # ' كنت أحب أن أدخل البيت، وأصلي فيه، فأخذ رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم] بيدي، فأدخلني الحجر، فقال: صلي فيه إذا أردت دخول البيت؛ فإنما هو ~~قطعة من البيت، ولكن قومك استقصروا حين بنوا الكعبة فأخرجوه من البيت '. # صححه (ت). # 413 - [مسألة]: # تباح القراءة في الطواف. # وعنه: تكره - كقول مالك. # ابن جريج، أخبرني يحيى بن عبيد مولى السائب، عن أبيه، ms254 عن عبد الله بن ~~السائب قال: ' سمعت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يقول بين الركن اليماني ~~والحجر: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار '. ~~PageV02P040 # وعن حبيب بن صهبان / ' أنه رأى عمر وهو يطوف، وما هجيراه إلا أن [ق 105 - ~~ب] يقول: * (ربنا آتنا في الدنيا حسنة) * الآية '. # 414 - [مسألة]: # يباح تلفيق الأسابيع. # وكرهه أبو حنيفة والشافعي. # وهو أن يؤخر ركعتي الطواف حتى إذا فرغ، صلى لكل أسبوع ركعتين. # سعيد في ' سننه ' نا سفيان، حدثني محمد بن السائب بن بركة، عن أمه ' أنها ~~طافت مع عائشة ثلاثة أسابيع؛ لا تفصل بينهن، ثم صلت لكل أسبوع ركعتين '. # وروى عبد السلام بن أبي الجنوب، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه ' ان رسول ~~الله قرن ثلاثة أطواف؛ ليس بينها صلاة '. # هذا حديث منكر جدا، وراويه متروك الحديث. قاله أبو حاتم. # وقال ابن المديني والدارقطني: منكر الحديث. # قال المؤلف: لا يقبل الطعن حتى يبين سببه. # قلت: ورواه عبد السلام أيضا، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: ~~' طاف رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ثلاثة أسباع، ثم أتى المقام، فصلى ~~خلفه ست ركعات. قال أبو هريرة: إنما أراد أن يعلمنا. # قلت: من تفرد عن الزهري بمثل هذين الحديثين النظيفي الإسناد، فقد استحق ~~الترك. # 415 - [مسألة]: # السعي ركن لا ينوب عنه الدم. # وعنه: سنة. # وقال أبو حنيفة: واجب يجبر بالدم. PageV02P041 # أحمد؛ نا سريج، نا عبد الله بن المؤمل، عن عطاء بن أبي رباح، عن صفية بنت ~~شيبة، عن حبيبة بنت أبي نحراه، قالت: ' رأيت رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم] يطوف بين الصفا والمروة، والناس بين يديه، وهو يسعى حتى أرى ركبتيه ~~من شدة السعي؛ يدور به إزاره، وهو يقول: اسعوا، فإن الله كتب عليكم السعي ~~'. # ابن المؤمل ضعف. وعن ابن معين أنه ليس به بأس. # ابن المبارك، أخبرني معروف بن مشكان، أخبرني منصور بن عبد الرحمن، عن أمه ~~صفية قالت: أخبرني نسوة من بني عبد الدار قلن: ' دخلنا ms255 دار ابن أبي حسين، ~~فاطلعنا من باب، فرأينا رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يشتد في السعي، حتى ~~إذا بلغ زقاق بني فلان، استقبل الناس، فقال: يا أيها الناس، اسعوا؛ فإن ~~السعي قد كتب عليكم '. # قلت: إسناده صحيح. # 416 - [مسألة]: # [ق 106 - أ] / القارن يجزئه طواف واحد، وسعي. # وعنه: طوافان، وسعيان - كأبي حنيفة. # لنا: تسعة أحاديث: # (خ م) نافع، عن ابن عمر ' أنه أراد الحج عام نزل الحجاج بابن الزبير، ~~فقيل: إنا نخاف أن يصدوك فقال: إذن أصنع كما صنع رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم] أشهد كم أني قد أوجبت عمرة، ثم خرج حتى إذا كان بظاهر البيداء، قال: ~~ما شأن الحج والعمرة إلا واحد، أشهدكم أني قد أوجبت حجا مع عمرتي. وأهدي ~~هديا اشتراه PageV02P042 # بقديد، فلم ينحر - ولم يحل من شيء حرم منه، ولم يحلق، ولم يقصر حتى كان ~~يوم النحر، فنحر وحلق، ورأى أنه قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول. # وقال: كذلك فعل رسول الله [صلى الله عليه وسلم] '. # الدراوردي، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ~~[صلى الله عليه وسلم]: ' من قرن بين حجته وعمرته، أجزأه لهما طواف واحد '. # رواه أحمد والترمذي، ولفظه: ' أجزأه طواف وسعي واحد '. # (خ م) مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة قالت: ' خرجنا مع رسول الله ~~[صلى الله عليه وسلم] في حجة الوداع، وأهللنا بعمرة، ثم قال: من كان معه ~~الهدي، فليهل بالحج والعمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما. فطاف الذين أهملوا ~~بالعمرة ثم حلوا، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى، وأما الذين ~~جمعوا بينهما، فإنما طافوا طوافا واحدا '. # (م) عطاء، عن عائشة ' أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال لها: طوافك ~~بالبيت، وبالصفا والمروة كافيك لحجك وعمرتك '. # الربيع بن صبيح، عن عطاء، عن جابر قال: ' ما طاف لهما رسول الله إلا ~~طوافا واحدا، وسعيا واحدا لحجه وعمرته '. # حجاج بن أرطأة، عن أبي الزبير، عن جابر ' أن ms256 رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم] قرن بين الحج والعمرة؛ فطاف لهما طوافا واحدا '. # حجاج والربيع ضعيفان. # الدارقطني، نا ابن صاعد، نا محمد بن إشكاب، ثنا يحيى بن يعلى PageV02P043 # المحاربي، نا أبي، نا غيلان بن جامع، حدثني ليث، نا عطاء وطاوس ومجاهد، ~~عن جابر، وعن ابن عمر، وعن ابن عباس ' أن النبي [صلى الله عليه وسلم] لم ~~يطف هو وأصحابه بين الصفا والمروة، إلا طوافا واحدا لعمرتهم وحجهم '. # [ق 106 - ب] / علي بن عاصم، عن حصين قال: ' قال لي منصور: أنت يا حصين ~~حدثتني عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه؛ أن النبي [صلى الله عليه وسلم] ~~وأصحابه طافوا لحجهم وعمرتهم طوافا واحدا '. # علي ضعيف. # وعن عطية، عن أبي سعيد ' أن النبي [صلى الله عليه وسلم] جمع بين الحج ~~والعمرة، فطاف لهما طوافا واحدا، وسعيا واحدا '. # عطية، وراويه عنه - ابن أبي ليلى - ضعيفان. # منصور بن أبي الأسود، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن ابن عباس ~~' أن رسول الله طاف طوافا واحدا لحجه وعمرته '. # قال المصنف: عبد الملك ضعيف. # قلت: بل هو صدوق. # فاحتجوا بحفص بن أبي داود، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن ~~أبي ليلى، عن علي ' انه جمع بين الحج والعمرة؛ فطاف لهما طوافين، وسعى لهما ~~سعيين، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فعل '. # حفص متروك الحديث. # عباد بن يعقوب، نا عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي، حدثني أبي، ~~عن أبيه، عن جده، عن علي ' أن النبي [صلى الله عليه وسلم] كان قارنا، فطاف ~~طوافين، وسعى سعيين '. # عيسى تركه الدارقطني. PageV02P044 # جعفر بن محمد بن مروان، نا أبي، نا عبد العزيز بن أبان، نا أبو بردة، عن ~~حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود قال: ' طاف رسول الله لعمرته ~~وحجته طوافين، وسعى سعيين، وأبو بكر وعمر، وعلي وابن مسعود '. # قال الدارقطني: أبو بردة هو عمرو بن يزيد، هو ومن دونه ضعفاء. # عبد الله ms257 بن داود، عن شعبة، عن حميد بن هلال، عن مطرف، عن عمران ابن حصين ~~' أن النبي [صلى الله عليه وسلم] طاف طوافين؛ وسعى سعيين '. # تفرد به محمد بن يحيى الأزدي، عن عبد الله. # قال الدارقطني: ثناه ابن صاعد عنه؛ يقال أنه حدث به من حفظه فوهم، وقد ~~حدث به مرارا على الصواب، ويقال أنه رجع عن ذكر الطواف والسعي. # عبد الله بن بزيع، عن الحسن بن عمارة، عن الحكم، عن مجاهد، عن ابن عمر ' ~~أنه جمع بين حجة وعمرة، فطاف لهما طوافين، وسعى لهما سعيين، وقال: # هكذا رأيت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] صنع '. # ابن عمارة متروك. # 417 - [مسألة]: # طواف الوداع واجب، يلزمه بتركه دم، خلافا لمالك، وأحد قولي الشافعي. # سليمان الأحول سمع طاوسا، عن [ق 107 - أ] / ابن عباس قال: ' كان الناس ~~ينفرون من منى إلى وجههم، فقال النبي [صلى الله عليه وسلم]: لا ينفر أحد ~~حتى يكون آخر عهده بالبيت ورخص للحائض. # (ت) عيسى بن يونس، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: # ' من حج البيت، فليكن آخر عهده بالبيت الطواف، إلا الحيض؛ رخص لهن رسول ~~الله [صلى الله عليه وسلم] '. # صححه (ت). PageV02P045 # (ت) حجاج بن أرطأة، عن عبد الملك بن المغيرة، عن عبد الرحمن بن ~~(البيلماني)، عن عمرو بن أوس، عن الحارث بن عبد الله بن أوس؛ سمعت النبي ~~[صلى الله عليه وسلم] يقول: ' من حج هذا البيت أو اعتمر، فليكن آخر عهده ~~بالبيت. فقال له عمر: خررت من يديك، سمعت هذا من رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم]، ولم تخبرنا به '. # قلت: إسناده ضعيف. # 418 - [مسألة]: # فإن طاف ولم يعقبه الخروج، لزمته الإعادة، خلافا لأبي حنيفة. PageV02P046 # الوقوف 419 - [مسألة]: # ووقته من طلوع الفجر يوم عرفه إلى الفجر من يوم النحر. # وقال أبو حنيفة: والشافعي: أوله بعد الزوال من يوم عرفة. # وقال مالك: وقت الإجزاء ليلة النحر فقط. # ابن أبي خالد، نا الشعبي، حدثني عروة بن مضرس قال: ' جئت رسول الله [صلى ~~الله عليه ms258 وسلم] [....] فقلت: يا رسول الله، جئت من جبلى طيء، أكللت مطيتي، ~~وأتعبت نفسي، والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ # فقال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ' من أدرك هذه الصلاة - يعني صلاة ~~الفجر - وأتى عرفات قبل ذلك، ليلا أو نهارا، تم حجه، وقضى تفثه '. صححه ~~الترمذي. # 420 - [مسألة]: # فإن دفع من عرفات قبل الغروب، فعليه دم، خلافا لأحد قولي الشافعي. # الثوري، عن (عبد الرحمن بن الحارث بن عياش)، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن ~~عبيد الله بن أبي رافع، عن علي قال: ' وقف رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ~~بعرفة، فأفاض حين غابت الشمس '. # (د) ابن إسحاق، حدثني إبراهيم بن عقبة، عن كريب، عن أسامة، قال: ' كنت ~~ردف رسول الله، فلما وقعت الشمس، دفع '. PageV02P047 # 421 - [مسألة]: # يجوز الدفع من مزدلفة بعد نصف الليل. # وقال أبو حنيفة: لا يجوز حتى يطلع الفجر. # الضحاك بن عثمان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: # ' أرسل رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أم سلمة ليلة النحر، فرمت قبل ~~الفجر، ثم مضت فأفاضت '. # رواه الدارقطني. # [ق 107 - ب] / فاحتجوا بحديث زمعة بن صالح، عن سلمة بن وهرام، عن عكرمة، ~~عن ابن عباس ' أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] وقف بجمع، فلما أضاء كل ~~شيء قبل أن تطلع الشمس، أفاض '. # زمعة ضعيف. # قلت: بل حديثه حسن، لكن الدلالة به لا تنهض. # 422 - [مسألة]: # من دفع قبل نصف الليل، لزمه دم. # وقال أبو حنيفة: لا دم عليه. # وللشافعي قولان. # لنا قوله [صلى الله عليه وسلم]: ' خذوا عني مناسككم '. # وروى أبو داود؛ من حديث ابن عمر ' أن رجلا قال له: إنا نبيت بمكة؟ # فقال: أما رسول الله فبات بمنى، وظل '. # ومن حديث عائشة، قالت: ' مكث رسول الله [صلى الله عليه وسلم] بمنى ليالي ~~أيام التشريق '. # قلت: هكذا احتج المؤلف على هذه المسألة؛ فيحرر. PageV02P048 # التحلل 423 - [مسألة]: # يجوز رمي جمرة العقبة بعد نصف الليل. # وقال أبو حنيفة ومالك: لا، ms259 حتى يطلع الفجر. # لنا: حديث أم سلمة المذكور. # فذكروا حديث المسعودي [الحكم]، عن مقسم، عن ابن عباس: ' أن رسول الله قدم ~~ضعفة أهله، وقال: لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس '. # صححه الترمذي. # 424 - [مسألة]: # لا يجوز الرمي إلا بالحجارة. # وقال أبو حنيفة: يجوز بجميع جنس الأرض. # أحمد، نا سفيان، عن زياد بن سعد، عن أبي الزبير، عن أبي معبد، عن ابن ~~عباس؛ أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: ' عليكم بمثل حصى الحذف '. # (د) يزيد بن أبي زياد، عن سليمان بن عمرو بن الأحوص، عن أمه قالت: ' رأيت ~~رسول الله عند جمرة العقبة، ورأيت بين أصابعه حجرا، فرمى، ورمى الناس '. # 425 - [مسألة]: # لا يرمى بما رمي به. PageV02P049 # وجوزه أكثرهم. # يحيى بن سعيد الأموي [نا أبي]، نا يزيد بن سنان، عن زيد بن أبي أنيسة، عن ~~عمرو بن مرة، عن ابن لأبي سعيد، عن أبي سعيد قال: قلنا: # ' يا رسول الله، هذه الجمار التي يرمى بها كل عام، نحسب أنها تنقص؟ قال: ~~إنه ما يقبل منها يرفع، ولولا ذلك لرأيتها أمثال الجبال '. # قلت: يزيد ضعفه أحمد وابن المديني، وولد أبي سعيد فيه جهالة. # الكديمي، نا أبو عاصم، عن عبيد الله بن هرمز، عن سعيد بن جبير، قال: ' ~~الحصى قربان؛ فما قبل منه رفع، وما [ق 108 - أ] / لم يقبل بقي '. # 426 - [مسألة]: # لو نكس؛ فرمى جمرة العقبة، ثم الوسطى، ثم الأولى، لم يجزه. # وقال أبو حنيفة: يجزئه. # لنا: ' أن النبي [صلى الله عليه وسلم] رمى مرتبا، وقال: خذوا عني '. # وقال (خ) سالم، عن أبيه ' أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات، يكبر ~~على إثر كل حصاة، ثم يتقدم حتى يسهل، فيقوم مستقبل القبلة، فيقوم طويلا، ~~ويدعو ويرفع يديه، ويقوم طويلا، ثم يرمي جمرة العقبة من بطن الوادي، ولا ~~يقف عندها، ثم ينصرف فيقول: هكذا رأيت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يفعل ~~'. # 427 - [مسألة]: # في النفر الأول خطبة. # وقال أبو حنيفة ومالك: لا. PageV02P050 # لنا: ' أن النبي [صلى الله عليه وسلم] ms260 خطب في ثاني يوم من أيام التشريق، ~~وقال: # خذوا عني '. # (د) أبو عاصم، نا ربيعة بن عبد الرحمن، حدثتني جدتي سراء بنت نبهان ~~[قالت]: ' خطبنا النبي [صلى الله عليه وسلم] يوم الرؤوس؛ فقال: أي يوم ~~هذا؟. قلنا: # الله ورسوله أعلم. قال: أليس أوسط أيام التشريق '. # 428 - [مسألة]: # من ترك المبيت بمنى ليالي منى، لزمه دم. # وعنه: لا - كقول أبي حنيفة. # (خ) قال ابن عمر: ' استأذن العباس النبي [صلى الله عليه وسلم] ليبيت بمكة ~~ليالي منى؛ من أجل سقايته، فأذن له '. # لو لم يكن واجبا لما احتاج إلى إذن. # 429 - [مسألة]: # لا يجزئه في التحلل حلق بعض رأسه. # وقال أبو حنيفة: يجزئه ما يجزئه مسحه في الطهارة. # (خ م) هشام، عن ابن سيرين، عن أنس ' أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ~~رمى الجمرة ثم نحر البدن، ثم حلق أحد شقيه الأيمن، وقسمه بين الناس فأخذوه ~~وحلق الآخر فأعطاه أبا طلحة '. # قلت: حلق بعض الرأس منهي عنه. PageV02P051 # الإحصار 430 - [مسألة]: # يجب على المحصر إذا ذبح أن يحلق. # وعنه: لا حلاق عليه - كقول أبي حنيفة. # (خ م) قال ابن عمر: ' خرجنا مع رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فحال كفار ~~قريش دون البيت، فنحر رسول الله هديه، وحلق رأسه '. # 431 - [مسألة]: # يجوز للمتمتع والقارن أن يقدما الحلاق على الذبح والرمي. # وعنه: إن تعمدا ذلك، فعليهما دم. # وقال أبو حنيفة: عليهما الدم وإن نسيا. # (خ م) الزهري، عن عيسى بن طلحة، عن عبد الله بن عمرو قال: # ' رأيت [ق 108 - ب] / رسول الله [صلى الله عليه وسلم] واقفا على راحلته ~~بمنى، فأتاه رجل فقال: يا رسول الله إني كنت أرى الحلق قبل الذبح؟ قال: ~~اذبح ولا حرج. ثم جاءه آخر فقال: # يا رسول الله، إني كنت أرى الذبح قبل الرمي؛ فذبحت قبل أن أرمي؟ قال: ~~ارم، ولا حرج. فما سئل عن شيء قدمه رجل قبل شيء إلا قال: افعل، ولا حرج '. # (خ م) ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس ' أن النبي [صلى ms261 الله عليه وسلم] ~~سئل عن الذبح والرمي والحلق، والتقديم والتأخير، فقال: لا حرج '. ~~PageV02P052 # 432 - [مسألة]: # يجب الهدي في حق المحصر. # وقال مالك: لا يجب. # الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر: ' نحرنا يوم الحديبة سبعين بدنة؛ البدنة ~~عن سبعة، فقال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ' (ليشترك النفر) في الهدي. ~~قال تعالى: # * (فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي) *. # 433 - [مسألة]: # ويذبح الهدي حيث أحصر. # وقال أبو حنيفة: لا يذبحه إلا في الحرم. # لنا: أنهم نحروا بالحديبية؛ وهي حل. # 434 - [مسألة]: # ومن أحصر في حج التطوع، لم يلزمه القضاء. # وعنه: يلزمه - كقول أبي حنيفة. # لنا: أنه [صلى الله عليه وسلم] أحرم بالعمرة سنة ست، ومعه ألف وأربعمائة، ~~ثم عاد من قابل، ومعه جمع يسير، فلو وجب قضاء، لبينه لهم. # 435 - [مسألة]: # إذا اشترط أنه متى مرض تحلل، وإن حصره عدو، أو إن أخطأ العدد، كان شرطا ~~صحيحا يستفيد به التحلل، ولا دم عليه. PageV02P053 # وقال أبو حنيفة ومالك: وجود هذا الشرط كعدمه، فعند أبي حنيفة لا [يتحلل] ~~إلا بالهدي، وعند مالك لا يتحلل إذا أخطأ العدد. # (خ م) الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: ' دخل النبي [صلى الله عليه وسلم] ~~على ضباعة بنت الزبير، فقالت: يا رسول الله، إني أريد الحج، وأنا شاكية؟ ~~فقال النبي [صلى الله عليه وسلم]: حجي، واشترطي أن محلي حيث حبستني '. # (ت) سفيان بن حسين، عن أبي بشر، عن عكرمة، عن ابن عباس ' أن ضباعة أرادت ~~الحج، فقال لها رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: اشترطي عند إحرامك: محلي ~~حيث حبستني، فإن ذلك لك '. # صححه (ت). # 436 - [مسألة]: # والمحصر بمرض لا يباح له التحلل، إلا أن يكون قد اشترط في ابتداء إحرامه ~~أنه يتحلل به. # وقال أبو حنيفة: حكمه حكم الإحصار بالعدد. # لنا حديث ضباعة؛ ولو كان الاشتراط يبيحها التحلل، ما كان لاشتراطها معنى. # فذكروا حديث حجاج بن عمرو، عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أنه قال: ' ~~من كسر، أو عرج [ق 109 - أ] / فقد حل '. # فهذا حمله ms262 أصحابنا على ما إذا شرط. PageV02P054 # 437 - [مسألة]: # لا يجوز لامرأة تحج (بغير) محرم. # وجوزه مالك والشافعي؛ إذا كان معها نساء ثقات. # (خ م) عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] ~~قال: # ' لا تسافر المرأة ثلاثا إلا ومعها ذو محرم '. # (خ م) عبد الملك بن عمير، سمعت قزعة؛ سمعت أبا سعيد قال: # سمعت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يقول: ' لا تسافر امرأة مسيرة ~~يومين، أو ليلتين، إلا ومعها زوجها، أو ذو محرم '. # (خ م) سعيد المقربي، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي [صلى الله عليه ~~وسلم] أنه قال: # ' لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم ~~'. # 438 - [مسألة]: # لا فرق بين طويل السفر وقليله. # وقال أبو حنيفة: العبرة بالطويل. # وعن أحمد نحوه. PageV02P055 # الفوات 439 - [مسألة]: # من فاته الحج، انقلب نسكه عمرة. # وعنه: إحرامه بحاله، ويتحلل منه بفعل عمرة، وبه قال أكثرهم. # يحيى بن عيسى الرملي، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن ابن عباس قال: # قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ' من فاته عرفات، فقد فاته الحج، ~~فليحل بعمرة، وعليه الحج من قابل '. # رحمة بن مصعب، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء ونافع، عن ابن عمر؛ أن رسول الله ~~قال: ' من فاته الحج، فليحل بعمرة، وعليه الحج من قابل '. # يحيى ورحمة ضعيفان. # هشيم، أنا مغيرة، عن إبراهيم، عن الأسود ' أن رجلا فاته الحج، فأمره عمر ~~أن يحل بعمرة، وعليه الحج من قابل '. PageV02P056 # الهدى 440 - [مسألة]: # إشعار البدن وتقليدها سنة. # وقال أبو حنيفة: يكره الإشعار. # شعبة وغيره عن قتادة، عن أبي حسان الأعرج، عن ابن عباس ' أن رسول الله ~~[صلى الله عليه وسلم] أشعر بدنه من الجانب الأيمن، ثم سلت الدم عنها، ~~وقلدها نعلين بذي الحليفة '. # صححه (ت). # ويروى عن إبراهيم النخعي، قال: الإشعار مثلة. # قلت: ما كأنه بلغه الحديث. # 441 - [مسألة]: # وصفته شق صفحة سنامها الأيمن. # وعنه: الأيسر - كقول أبي يوسف ومحمد. # 442 - [مسألة]: # ويسن تقليد ms263 الغنم. # وقال أبو حنيفة ومالك: لا يسن. # (خ) منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، قالت: ' كنت افتل قلائد هدي ~~رسول الله [صلى الله عليه وسلم] كلها غنما '. PageV02P057 # صححه (ت). # 443 - [مسألة]: # يجوز النحر في كل الحرم. # وقال مالك: لا ينحر الحاج إلا بمنى، ولا المعتمر إلا بمكة. # (ت) أسامة بن زيد، عن عطاء، عن جابر قال: قال رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم]: [ق 109 - ب] / ' منى كلها منحر، وكل فجاج مكة منحر وطريق، وكل عرفة ~~موقف، وكل المزدلفة موقف '. # 444 - [مسألة]: # لا يأكل من الدماء الواجبة، إلا من هدى التمتع والقرآن. # وقال الشافعي: لا يأكل منهما أيضا. # لنا: ما روى عبد الرحمن بن أبي حاتم في ' سننه ' من حديث علي، قال: # ' أمرني رسول الله [صلى الله عليه وسلم] بهدي التمتع؛ أن أتصدق بلحومها ~~سوى ما يأكل '. # فذكروا حديث هشام بن عروة، عن أبيه، عن ناجية صاحب بدن رسول الله [صلى ~~الله عليه وسلم] قال: ' قلت: يا رسول الله، كيف أصنع بما عطب من البدن؟ ~~قال: انحره، واغمس نعله في دمه، واضرب صفحته، وخل بين الناس وبينه، ~~فليأكلوه '. # صححه (ت). # (م) أبو التياح، عن موسى بن سلمة، عن ابن عباس ' أن رسول الله [صلى الله ~~عليه وسلم] بعث بثماني عشرة بدنة مع رجل، وأمره فيها بأمره، فانطلق، ثم رجع ~~إليه فقال: PageV02P058 # أرأيت إن أزحف علينا منها شيء؟ فقال: انحرها، ثم اصبغ نعلها في دمها، ثم ~~اجعلها على صفحتها، ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك '. # (م) معمر، عن قتادة، عن سنان بن سلمة، عن ابن عباس ' أن ذؤيب ابن حلحه ~~أخبره أن النبي [صلى الله عليه وسلم] بعث معه ببدنتين، وأمره إن عرض لهما ~~شيء، أو عطبتا؛ أن ينحرهما، ثم يغمس نعليها في دمائهما، ثم يضرب بنعل كل ~~واحدة صفحتها، ويخليها والناس، ولا يأكل منها هو، ولا أحد من أصحابه '. # والجواب؛ أنا نحمله على غير مسألتنا. # 445 - [مسألة]: # من نذر بدنة وأطلق، فهو مخير بين الجزور والبقرة. ms264 # وعنه: لا ينتقل إليها إلا عند عدم الجزور - كقول الشافعي. # لنا: حديث جابر ' كنا ننحر البدنة عن سبعة؛ قيل له: والبقرة؟ فقال: وهل ~~هي إلا من البدن '. # 446 - [مسألة]: # ويجوز أن يشترك سبعة في بدنه. # قال أبو حنيفة: إن كان بعضهم يريد اللحم، لم يصح. # وقال مالك: لا يصح الاشتراك في الهدي الواجب. # لنا (م) أبو الزبير، عن جابر: ' قدمنا مكة، فقال لنا رسول الله [صلى الله ~~عليه وسلم]: من لم يكن معه هدي فليحل. وأمرنا أن نشترك في الإبل والبقر؛ كل ~~سبعة منا في بدنة '. PageV02P059 # [ق 110 - أ] مالك، عن أبي الزبير، عن جابر ' نحرنا مع النبي [صلى الله ~~عليه وسلم] / عام الحديبية البقرة عن سبعة، والبدنة عن سبعة '. # صححه (ت). # (ت) حسين بن واقد، عن علباء بن أحمر، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: ' كنا ~~مع النبي [صلى الله عليه وسلم] في سفر، فحضر الأضحى، فاشتركنا في البقرة ~~سبعة، وفي الجزور عشرة '. PageV02P060 # الأضحيه 447 - [مسألة]: # سنة. # وعنه: واجبة - كقول أبي حنيفة. # (م) مالك، عن عمرو بن مسلم، عن سعيد بن المسيب، عن أم سلمة، أن النبي ~~[صلى الله عليه وسلم] قال: ' إذا رأيتم هلال ذي الحجة، وأراد أحدكم أن ~~يضحي، فليمسك عن شعره وأظفاره '. # فوجه الحجة؛ أنه علقه بالإرادة، واستدلوا بحديث عن ابن عباس، عن النبي ~~[صلى الله عليه وسلم] قال: ' ثلاث هن علي فريضة، ولكم تطوع... ' منها ~~النحر. # وهذا يرويه أبو جناب؛ وهو متروك. # قيس بن الربيع، عن جابر، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله [صلى ~~الله عليه وسلم]: ' كتب علي النحر، ولم يكتب عليكم '. # جابر الجعفي ضعيف. # عثمان بن عبد الرحمن الحراني، ثنا يحيى بن أبي أنيسة، عن جابر، عن عكرمة، ~~عن ابن عباس، قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ' أمرت بالنحر، وليس ~~بواجب '. # قلت: إسناده واه. PageV02P061 # فاحتجوا بالمقرئ؛ نا عبد الله بن عياش، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: # قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ' من وجد سعة فلم يضح، ms265 فلا يقربن ~~مصلانا '. # رواه أحمد في ' مسنده ' عنه، وقال: هذا منكر. وقال الدارقطني: الأصح ~~وقفه، ثم لا يدل على الوجوب، كما قال: ' من أكل الثوم، فلا يقربن مسجدنا '. # زائدة، نا أبو جناب الكلبي، نا يزيد بن البراء بن عازب، عن البراء قال: ~~قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ' إنما الذبح بعد الصلاة. فقام أبو ~~بردة بن نيار فقال: عجلت؛ ذبحت شاتي، وعندي جذعة؟ فقال: لن تفي عن أحد بعدك ~~' وفي لفظ: ' لن تجزئ '. # أبو جناب متروك، ثم المراد: لن تفي في إقامة السنة؛ يدل عليه [ق 110 - ب] ~~/ ما في ' الصحيحين ' للشعبي، عن البراء ' خطبنا رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم] فقال: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا؛ إن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن ~~فعل ذلك أصاب السنة، ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك ~~في شيء. فقال أبو بردة: # يا رسول الله، ذبحت، وعندي جذعة خير من مسنة؟ قال: اجعلها مكانها، ولن ~~تجرئ - أو توفي - عن أحد بعدك '. # ابن عون، عن ابن أبي رملة، قال: نبأه مخنف بن سليم، قال: ' بينا نحن مع ~~النبي [صلى الله عليه وسلم] وهو واقف بعرفة، فقال: أيها الناس، إن على كل ~~أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة، تدرون ما العتيرة؟ هذه التي يقول الناس: ~~الرجبية '. # رواه أحمد في ' المسند ' وابن أبي عامر مجهول، ثم العتيرة لا تسن أصلا. ~~PageV02P062 # الهيثم بن سهل، نا المسيب بن شريك، ثنا عبيد المكتب، عن عامر، عن مسروق، ~~عن علي، عن النبي [صلى الله عليه وسلم]: ' نسخ الأضحى كل ذبح، وصوم رمضان ~~كل صوم '. # المسيب متروك، والهيثم ضعيف. # يعقوب بن محمد الزهري، نا رفاعة بن هرير، نا أبي، عن عائشة قالت: # ' يا رسول الله، أستدين وأضحي؟ قال: نعم؛ فإنه دين مقضي '. # قال الدارقطني: إسناده ضعيف، وهرير هو ابن عبد الرحمن بن رافع بن خديج، ~~لم يدرك عائشة. # 448 - [مسألة]: # يكره لمن أراد أن يضحي إذا دخل العشر أن يحلق شعره، ms266 أو يقلم ظفره، خلافا ~~لأبي حنيفة. # ومن أصحابنا من قال: يحرم لحديث أم سلمة المذكور. # 449 - [مسألة]: # الأفضل الإبل، ثم البقر، ثم الغنم. # وقال مالك: الغنم، ثم البقر، ثم الإبل. # ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن أبي عبد الله الأغر، عن أبي هريرة، عن النبي ~~[صلى الله عليه وسلم] قال: ' إذا كان يوم الجمعة، وقفت الملائكة على أبواب ~~المسجد، يكتبون الأول فالأول، فمثل المهجر إلى الجمعة، كمثل الذي يهدي ~~بدنة، ثم كالذي يهدي بقرة، ثم كالذي يهدي كبشا، ثم كالذي يهدي دجاجة [ق 111 ~~- أ] / ثم كالذي يهدي بيضة، فإذا خرج الإمام، وقعد على المنبر، طووا صحفهم ~~وجلسوا يستمعون الذكر '. PageV02P063 # 450 - [مسألة]: # لا يجوز أن يضحي بعضباء القرن والأذن. # وقال مالك: إن كان قرنها يدمي لم يجز، وجوز المقطوعة الأذن. # وقال أبو حنيفة: يجوز بعضباء القرن. # قتادة، عن جري بن كليب، عن علي قال: ' نهى رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم] أن نضحي بعضباء القرن والأذن '. # هذا من ' المسند '. # 451 - [مسألة]: # لا يجوز ذبحها قبل صلاة الإمام. # وقال أبو حنيفة: هذا في الأمصار، أما أهل القرى؛ فيجوز أن يذبحوا بعد ~~طلوع الفجر. # وقال مالك: وقت الذبح؛ إذا صلى الإمام وذبح. # وقال الشافعي: وقته أن يمضي بعد دخول وقت الصلاة زمان خطبتين وركعتين. # لنا: حديث البراء ' إن أول ما نبدأ به أن نصلي... ' الحديث كما سبق. # (خ م) الأسود بن قيس، عن جندب ' أنه صلى مع رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم] يوم أضحى، قال: فانصرف رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فإذا هو ~~باللحم وذبائح الأضحى، فعرف رسول الله أنها ذبحت قبل أن يصلي، فقال رسول ~~الله: من كان ذبح قبل أن يصلي، فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يكن ذبح حتى ~~صلينا، فليذبح باسم الله '. PageV02P064 # 452 - [مسألة]: # لا يجوز بيع جلود الأضاحي. # وجوزه أبو حنيفة. # (خ م) عبد الكريم الجزري، عن مجاهد، عن ابن أبي ليلى، عن علي: # ' أمرني رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أن أقوم على بدنه، وأن ms267 أتصدق ~~بلحومها وجلودها، وأجلتها، وأن لا أعطي الجازر منها شيئا، وقال: نحن نعطيه ~~من عندنا '. # 453 - [مسألة]: # العقيقة مستحبة. # وقال أبو حنيفة: لا تستحب. # وقال داود: واجبة. # ونقلها أبو بكر عبد العزيز، عن أحمد. # لنا: داود بن قيس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: ' سئل رسول الله ~~[صلى الله عليه وسلم] عن العقيقة، فقال: من أحب منكم أن ينسك عن ولده، ~~فليفعل؛ عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة '. # حسين بن واقد، نا ابن بريدة، عن أبيه قال: ' عق رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم] عن الحسن والحسين '. # (خ) قتادة، عن ابن سيرين، عن سلمان بن عامر أن النبي [صلى الله عليه ~~وسلم] قال: # ' مع الغلام عقيقته، فأهريقوا عنه الدم، وأميطوا عنه الأذى '. # [ق 111 - ب] / (ت) علي بن مسهر، عن إسماعيل بن مسلم، عن الحسن، عن [ق - ~~111 - ب] PageV02P065 # سمرة، قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ' الغلام مرتهن بعقيقته، تذبح ~~عنه يوم السابع، ويسمى، ويحلق رأسه '. # العقيقة هي الشاة المذبوحة، لأنها تعق مذابحها. أي تشق. # وقيل: العقيقة الشعر الذي يحلق عن الصبي. # 454 - [مسألة]: # والمستحب شاتان عن الغلام، وشاة عن الجارية. # وقال مالك: شاة عن الجميع. # روى إسماعيل بن عياش، عن ثابت بن عجلان، عن مجاهد، عن أسماء بنت يزيد، عن ~~النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: ' العقيقة حق؛ عن الغلام شاتان مكافئتان، ~~وعن الجارية شاة '. # ابن عيينة، عن عمرو، عن عطاء، عن حبيبة بنت ميسرة، عن أم كرز الكعبية، عن ~~النبي [صلى الله عليه وسلم] أنه قال: ' عن الغلام شاتان فكافئتان، وعن ~~الجارية شاة '. # قال أحمد بن حنبل بعد أن رواهما في ' مسنده ': مكافئتان: مستويتان أو ~~متقاربتان. PageV02P066 # البيوع 455 - [مسألة]: # بيع ما لم يره المتبايعان من غير صفة لا يصح. # وعنه: يصح. # وهل يثبت فيه خيار الرؤية؟ على روايتين. # وبه قال أبو حنيفة. # (م) عبيد الله بن عمر، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة ' أن رسول ~~الله [صلى الله عليه وسلم] نهى عن ms268 بيع الغرر '. # أحمد في ' المسند ' نا أيوب بن عتبة، عن يحيى بن أبي كثير، عن عطاء، عن ~~ابن عباس: ' نهى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] عن بيع الغرر '. # أحمد في ' المسند ' نا أيوب بن عتبة، عن يحيى بن أبي كثير، عن عطاء، عن ~~ابن عباس: ' نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع لبغرر '. # أبو بشر، عن يوسف بن ماهك، عن حكيم بن حزام ' قلت: يا رسول الله، الرجل ~~يأتيني يسألني البيع ليس عندي، فأبيعه منه، ثم أبتاعه من السوق؟ قال: # لا تبع ما ليس عندك '. # فاحتجوا بما روى داهر بن نوح، نا عمر بن إبراهيم بن خالد، نا وهب ~~اليشكري، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: ' من اشترى ~~شيئا لم يره، فهو بالخيار إذا رآه '. # ورواه عمر، عن فضيل بن عياض، عن هشام، عن محمد. PageV02P067 # قال الدارقطني: عمر هو الكردي؛ كان يضع الحديث. وإنما ورد هذا من قول ابن ~~سيرين. # سعيد في ' سننه ' نا إسماعيل بن عياش، عن أبي بكر بن أبي مريم، عن مكحول؛ ~~رفع [ق 112 - أ] / الحديث إلى النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: ' من اشترى ~~شيئا لم يره، فهو بالخيار إذا رآه؛ إن شاء أخذه، وإن شاء تركه '. # مع إرساله؛ فابن أبي مريم ضعيف. PageV02P068 # الخيار 456 - [مسألة]: # خيار المجلس ثابت، خلافا لأبي حنيفة ومالك. # ابن عينية (خ م) حدثني عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ~~[صلى الله عليه وسلم]: ' البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يكون بيع خيار ~~'. # (خ م) ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث، ~~عن حكيم بن حزام قال: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ' البيعان ~~بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا رزقا بركة بيعهما، وإن كذبا وكتما ~~محقت بركة بيعهما '. # (خ م) يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر؛ سمعت رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم] يقول: ' البيعان بالخيار ما ms269 لم يتفرقا أو يختارا. وكان ابن عمر إذا ~~ابتاع بيعا وهو قاعد قام ليجب له '. # هشام، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، قال: قال رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم]: # ' البيعان بالخيار ما لم يتفرقا '. # حماد بن زيد، عن حميد بن مرة، عن أبي الوضيء، قال: ' كنا في سفر، ومعنا ~~أبو برزة، فقال: إن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: البيعان بالخيار ~~ما لم يتفرقا '. # 457 - [مسألة]: # يجوز الخيار أكثر من ثلاث، خلافا لأكثرهم. PageV02P069 # قال [صلى الله عليه وسلم]: ' المؤمنون عند شروطهم '. # واحتجوا بابن إسحاق، حدثني محمد بن يحيى قال: ' كان جدي (حبان ابن منقذ) ~~لا يدع التجارة، ولا يزال يغبن، فأتى رسول الله [صلى الله عليه وسلم]، فذكر ~~ذلك له، فقال: إذا بايعت فقل: لا خلابة، ثم أنت في كل سلعة تبتاعها بالخيار ~~ثلاث ليال '. # أحمد بن عبد الله بن ميسرة - أحد المتروكين - نا أبو علقمة الفروي، نا ~~نافع، عن ابن عمر مرفوعا: ' الخيار ثلاثة أيام '. # قلنا: حديث حبان خاص به، والثاني لم يثبت، إذ أنه خرج مخرج الأغلب، وليس ~~ذلك بمانع من الزيادة على ثلاث للحاجة، كالاستجمار بثلاثة أحجار. ~~PageV02P070 # الربا 458 - [مسألة]: # علة الربا مكيل جنس. # وعنه: أن العلة بمطعوم جنس - كقول الشافعي. # وعنه؛ أن العلة الكيل والطعم إذا اجتمعا. # وقال مالك: العلة القوت وما يصلحه. # فوجه الأولى (م) خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث، عن عبادة بن ~~الصامت، قال: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ' الذهب بالذهب، والفضة ~~بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر [ق 112 - ب] / والملح ~~بالملح، مثلا بمثل يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم إذا ~~كان يدا بيد '. # الحجة أنه اشترط الممثالة، ولا تتحقق إلا بالكيل. # (م) فضيل بن غزوان، عن أبي (زرعة) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله [صلى ~~الله عليه وسلم]: ' الحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، ~~والملح بالملح، كيلا بكيل، وزنا بوزن، فمن زاد أو ازداد فقد أربى، إلا ما ~~اختلف ألوانه ms270 '. # أبو بكر بن عياش، عن الربيع بن صبيح، عن الحسن، عن عبادة وأنس، عن النبي ~~[صلى الله عليه وسلم] قال: ' ما وزن مثلا بمثل إذا كان نوعا واحدا، وما كيل ~~فمثل ذلك، وإذا اختلف النوعان فلا بأس به '. PageV02P071 # الدراوردي، عن عبد المجيد بن سهيل، عن سعيد بن المسيب؛ أن أبا سعيد وأبا ~~هريرة حدثاه ' أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] بعث سواد بن غزية، وأمره ~~على خيبر، فقدم عليه بتمر جنيب - يعني: الطيب - فقال رسول الله [صلى الله ~~عليه وسلم]: أكل تمر خيبر هكذا؟ # قال: لا والله يا رسول الله، إنا لنشتري الصاع بالصاعين، والصاعين بثلاثة ~~آصع من الجمع. قال: لا تفعل، ولكن بع هذا واشتر بثمنه من هذا ' وكذلك ~~الميزان - يعني: ما يدخل في الوزن '. # احتجوا بما رواه ابن وهب، أنا عمرو بن الحارث؛ أن أبا النضر حدثه أن بسر ~~ابن سعيد حدثه، عن معمر بن عبد الله، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: ' ~~الطعام بالطعام مثلا بمثل '. # وحجتهم أن الطعام مشتق من الطعم؛ فهو يعم المطعوم. # 459 - [مسألة]: # لا يجوز بيع تمرة بتمرتين، ولا حفنة بحفنتين. # وجوزه أبو حنيفة. # لنا قوله: ' إلا مثلا بمثل '. # 460 - [مسألة]: # علة الربا في الدراهم والدنانير الوزن؛ فتعدى العلة إلى كل موزون. # وقال مالك والشافعي: العلة كونهما ثمنا. # لنا: ما تقدم من حديث عبادة وأنس. # 461 - [مسألة]: # لا يجوز التفرق في بيع ما يجري فيه الربا بعلة واحدة قبل القبض، كالمكيل ~~بالمكيل، والموزون بالموزون. PageV02P072 # وقال أبو حنيفة: يجوز. # لنا حديث عبادة: ' يدا بيد '. # (خ) الزهري، عن مالك بن أوس أنه أخبره ' أنه التمس صرفا بمائة دينار، ~~قال: فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مني، فأخذ الذهب يقلبها ~~في يده، ثم قال: [ق 113 - أ] / حتى يأتي خازني من الغابة. وعمر يسمع ذلك، ~~فقال: والله لا [ق 113 - أ] تفارقه حتى تأخذ منه، قال رسول الله [صلى الله ~~عليه وسلم]: الذهب بالورق ربا، إلا ها وها، والبر بالبر ربا (إلا ms271 ها وها) ~~والشعير بالشعير ربا، إلا ها وها، والتمر بالتمر ربا '. # وفي لفظ أخرجه البرقاني على ' الصحيحين ': ' والذهب بالذهب ربا، إلا ها ~~وها '. # شعبة، حدثني حبيب، عن أبي المنهال، سمعت زيد بن أرقم والبراء يقولان: # نهى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] عن بيع الذهب بالورق دينا '. # رواه أحمد. # 462 - [مسألة]: # ما لا يدخله ربا لا يحرم فيه النساء؛ وهو غير المكيل والموزون. # ' وعنه: يحرم إذا كان جنسا واحدا - كقول أبي حنيفة. # وقال مالك: يحرم النساء في الجنس الواحد إذا كان متفاضلا، فأما الجنسان ~~فلا. # ابن وهب، أنا ابن جريج أن عمرو بن شعيب أخبره، عن أبيه، عن عبد الله ابن ~~عمرو ' أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أمره أن يجهز جيشا، قال عبد الله ~~بن عمرو: وليس عندي ظهر، قال: فأمره رسول الله أن يبتاع ظهرا إلى خروج ~~المصدق بأمر رسول الله [صلى الله عليه وسلم] '. PageV02P073 # رواه الدارقطني، عن ابن زياد، عن يونس بن عبد الأعلى عنه. # (م) مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي رافع ' أن النبي [صلى ~~الله عليه وسلم] استسلف من رجل بكرا، فأتته إبل من إبل الصدقة، فقال: ~~أعطوه. # فقالوا: لا نجد إلا رباعيا خيارا. فقال: أعطوه؛ فإن خير الناس أحسنهم ~~قضاء '. # فاحتجوا (خ م) بابن جريج؛ أخبرني عمرو بن دينار أن أبا صالح الزيات أخبره ~~أنه سمع أبا سعيد يقول: ' الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم. فقلت له: فإن ~~ابن عباس لا يقوله. فقال أبو سعيد: سألته، فقلت: سمعته من النبي [صلى الله ~~عليه وسلم]، أو وجدته في كتاب الله؟ قال: كل ذلك لا أقول، وأنتم أعلم برسول ~~الله [صلى الله عليه وسلم] مني، ولكني أخبرني أسامة أن النبي [صلى الله ~~عليه وسلم] قال: لا ربا إلا في النسيئة '. # قتادة، عن الحسن، عن سمرة ' أن النبي [صلى الله عليه وسلم] نهى عن بيع ~~الحيوان بالحيوان نسيئة '. # حجاج، عن أبي الزبير، عن جابر: ' نهى رسول الله عن بيع الحيوان بالحيوان ~~نسيئة؛ اثنين ms272 بواحد، ولا بأس به يدا بيد '. # رواهما أحمد في ' مسنده '. # أبو أحمد الزبيري، نا سفيان، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ~~ابن عباس ' أن النبي [صلى الله عليه وسلم] نهى عن [ق 113 - ب] / بيع ~~الحيوان بالحيوان نسيئة '. # 463 - [مسألة]: # الحنطة والشعير جنسان يجوز التفاضل فيهما، خلافا لمالك. PageV02P074 # قتادة، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء الرحبي، عن أبي الأشعث الصنعاني، عن ~~عبادة بن الصامت قال: ' نهى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أن يباع الذهب ~~بالذهب، إلا وزنا بوزن، والورق بالورق إلا وزنا؛ تبره وعينه. وذكر الشعير ~~بالشعير، والبر بالبر، ولا بأس بالشعير بالبر يدا بيد، والشعير أكثرهما '. # رواه الدارقطني من طريق همام بن يحيى عنه. # 464 - [مسألة]: # لا يجوز بيع الحنطة المبلولة باليابسة. # وجوزه أبو حنيفة. # لنا قوله [صلى الله عليه وسلم]: ' أينقص إذا يبس؟ قالوا: نعم. فنهى عن ~~ذلك '. # وسيأتي بإسناده. # 465 - [مسألة]: # العبرة بمكيال المدينة، وميزان مكة. # وقال أبو حنيفة: الاعتبار في كل بلد بعادته. # (د) الثوري، عن حنظلة، عن طاوس، عن ابن عمر، قال رسول الله: # ' الوزن وزن أهل مكة، والمكيال مكيال أهل المدينة '. # قال (د): رواه بعضهم؛ فقال: عن ابن [عباس] مكان ابن عمر، ورواه الوليد بن ~~مسلم، فقال فيه: ' الوزن وزن أهل المدينة، ومكيال مكة '. # 466 - [مسألة]: # لا يجوز الرطب بالتمر. # وجوزه أبو حنيفة. PageV02P075 # لنا: مالك، عن عبد الله بن يزيد، عن زيد أبي عياش، عن سعد بن أبي وقاص، ~~سمعت النبي [صلى الله عليه وسلم] ' يسأل عن الرطب بالتمر، فقال: ينقص إذا ~~يبس؟ # قالوا: نعم. قال: فلا إذن '. # صححه الحاكم، وقال أبو حنيفة: أبو عياش مجهول. # قلنا: قد عرفه غيره، وعدله ابن خزيمة. # فإن قيل: إنما نهى عنه نسيئة. # معاوية بن سلام وغيره، عن يحيى بن أبي كثير قال: أخبرني عبد الله بن يزيد ~~أن أبا عياش أخبره أنه سمع سعدا يقول: ' نهى رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم] عن بيع الرطب بالتمر نسيئة '. # خالفه مالك، وإسماعيل بن أمية، ms273 والضحاك بن عثمان، وأسامة بن زيد فرووه عن ~~عبد الله المذكور، ولم يقولوا: نسيئة. وإجماعهم على خلاف ما رواه يحيى يدل ~~على ضبطهم، ثم إنا لا نجوزه نسيئة ولا نقدا. # عن يحيى بن أبي أنيسة، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه قال: ' نهى رسول الله ~~[صلى الله عليه وسلم] أن يباع الرطب بالتمر الجاف '. # [ق 114 - أ] موسى بن عبيدة، عن عبد الله بن دينار / عن ابن عمر ' نهى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة؛ أن يباع الرطب باليابس كيلا '. # رواهما الدارقطني، وقال: يحيى وموسى متروكان. # 467 - [مسألة]: # إذا باع جنسا فيه الربا بجنسه ومع أحدهما أو معهما من غير الجنس، كمد ~~ودرهم بدرهمين، لم يصح. # وعنه: يصح - كقول أبي حنيفة. PageV02P076 # (م) حدثني أبو الطاهر، نا ابن وهب، عن قرة بن عبد الرحمن، أنا عامر ابن ~~يحيى، عن حنش قال: ' كنا مع فضالة بن عبيد في غزاة، فقال: فطارت لي ~~ولأصحابي قلادة فيها ذهب وورق وجوهر، فأردت أن أشتريها، فسألت فضالة، فقال: ~~انزع ذهبها، فجعله (في) كفة، واجعل ذهبك في كفة، ثم لا تأخذن إلا مثلا ~~بمثل؛ فإني سمعت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يقول: من كان يؤمن بالله ~~واليوم الآخر، فلا يأخذن إلا مثلا بمثل '. # ثم قال (م) ابن وهب: وأخبرني أبو هانئ الخولاني؛ سمع علي بن رباح يقول: ~~سمعت فضالة يقول: ' أتي رسول الله وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب، وهي في ~~المغانم تباع، فأمر بالذهب فنزع وحده، ثم قال لهم رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم]: # الذهب بالذهب وزنا بوزن '. # (م) الليث، عن أبي شجاع سعيد بن يزيد، عن خالد بن أبي عمران، عن حنش ~~الصنعاني، عن فضالة قال: ' اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينار فيها ذهب ~~وخرز، ففصلتها، فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا، فذكرت ذلك للنبي [صلى ~~الله عليه وسلم]، فقال: لا تباع حتى تفصل '. # فإن قيل: إنما فعله لأن الذهب كان أكثر من الثمن، ومتى كان كذلك، فالبيع ~~عندنا ms274 باطل، وكذلك لو كان الثمن مثل الذهب؛ لأن الزيادة تكون ربا. # قلنا: قد منع نبي الله صحة البيع، ومد المنع إلى غاية التمييز، لا لعلة ~~زيادة الثمن. # فإن قالوا: فقد رويتم أن الثمن سبعة أو تسعة، كما في حديث ابن المبارك، ~~عن سعيد بن يزيد، عن خالد بن أبي عمران، عن حنش، ورويتم: اثنا عشر. # قلنا: يحتمل أن تكون قصتين. PageV02P077 # 468 - [مسألة]: # لا يجوز بيع اللحم بالحيوان المأكول، ويجوز بغير المأكول، كالعبد ~~والحمار. # وقال أبو حنيفة: يجوز. # وقال مالك: لا يجوز بيع اللحم بحيوان معد للحم. # زيد بن أسلم، عن ابن المسيب ' أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] [ق 114 ~~- ب] / نهى عن بيع اللحم بالحيوان. # المرسل عندنا حجة، وهو في ' الموطأ ' ورواه شيخ متهم، عن مالك، عن ~~الزهري، عن سهل بن سعد مرفوعا. PageV02P078 # الشروط في البيع 469 - [مسألة]: # إذا باعه بشرط العتق صح. # وعنه: يلغى الشرط. # وعن الشافعي كالروايتين. # وقال أبو حنيفة: يبطل البيع. # لنا: ' أن عائشة اشترت بريرة بشرط العتق، فأجازه النبي [صلى الله عليه ~~وسلم] ' وإنما بين بطلان شرط الولاء لغير المعتق، ولم يذكر بطلان شرط ~~العتق. # (خ) يحيى بن سعيد، عن عمرة؛ عن عائشة قالت: ' أتت بريرة تسأل في كتابتها، ~~فقالت: إن شئت أعطيت أهلك، ويكون الولاء لي. وقال أهلها: إن شئت أعتقتيها، ~~ويكون لنا الولاء. فلما جاء النبي [صلى الله عليه وسلم] ذكرت ذلك له، فقال: # ابتاعيها فأعتقيها؛ فإنما الولاء لمن أعتق '. # (م) سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة؛ قال: ' أرادت عائشة أن تشتري جارية ~~تعتقها، فأبى أهلها إلا أن يكون لهم الولاء، فقال النبي [صلى الله عليه ~~وسلم]: لا يمنعك ذلك؛ فإنما الولاء لمن أعتق '. # 470 - [مسألة]: # يجوز اشتراط منفعة المبيع مدة معلومة، كأن يبيع دارا؛ ويشترط سكناها ~~شهرا، أو عبدا؛ ويشترط خدمته سنة، أو جرزة ويشترط حملها، أو قلعة؛ ويشترط ~~على البائع حذوها، خلافا لأكثرهم. PageV02P079 # ووافقنا أبو حنيفة في القلعة والجرزة، ومالك في الزمان اليسير لا الكثير. # (خ م) زكريا، حدثني الشعبي، ms275 عن جابر قال: ' كنت أسير على جمل لي فأعيى، ~~فأردت أن أسيبه، فلحقني رسول الله، فضربه برجله، ودعا له، فسار سيرا لم يسر ~~مثله، وقال: بعنيه بوقية. فكرهت أن أبيعه، فقال: بعنيه. فبعته منه، واشترطت ~~حملانه إلى المدينة، فلما قدمنا، أتيته بالجمل، فقال: ظننت حين ماكستك أني ~~أذهب بجملك، خذ جملك وثمنه هما لك '. # عبد العزيز بن عبد الرحمن [ق 115 - أ] / البالسي، عن خصيف، عن عروة، عن ~~عائشة ' عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: المسلمون عند شروطهم ما ~~وافق الحق '. # وعن خصيف، عن عطاء، عن أنس قال: قال رسول الله: ' المسلمون على شروطهم ما ~~وافق الحق من ذلك '. # رواه الدارقطني. # قلت: لم يصح هذا. PageV02P080 # الثمار 471 - [مسألة]: # من باع نخلا عليه طلع لم يؤبر، فثمرته للمشتري، إلا أن يشترط البائع. # وقال أبو حنيفة: هي للبائع. # (خ م) الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: ' ~~من باع نخلا مؤبرا، فالثمرة للبائع، إلا أن يشترط المبتاع '. # وجه الحجة أنه جعلها للبائع بشرط التأبير. # 472 - [مسألة]: # لا يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها، إلا أن يشترط القطع. # وقال أبو حنيفة: يجوز، ويؤمر بالقطع. # (خ م) زهير، عن أبي الزبير، عن جابر: ' نهى رسول الله عن بيع الثمر حتى ~~يطيب '. # (ت) أيوب، عن نافع، عن ابن عمر ' أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] نهى ~~عن بيع النخل حتى تزهو، وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة؛ نهى البائع ~~والمشتري '. # صححه (ت). PageV02P081 # عفان، نا حماد بن سلمة، عن حميد، عن أنس ' أن رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم] نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد '. # قال (ت): غريب، لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث حماد. # 473 - [مسألة]: # فإن باع بعد بدو الصلاح بشرط التبقية صح. # وقال أبو حنيفة: البيع باطل. # 474 - [مسألة]: # يجوز بيع الباقلاء في قشرته، والحنطة في سنبلها، وكذا الجوز واللوز، ~~خلافا للشافعي. # لنا: نهيه عن بيع الحب حتى يشتد، ms276 وهذا قد اشتد. # 475 - [مسألة]: # ما تهلكه الجوائح فمن ضمان البائع. # وعنه: إن كان ذلك الثلث فصاعدا فهو من ضمان البائع، وما دون الثلث فمن ~~ضمان المشتري، خلافا للأكثر. # فنا: ابن عيينة، عن حميد الأعرج، عن سليمان بن عتيق المكي، عن جابر أن ~~النبي [صلى الله عليه وسلم] نهى عن بيع السنين [ق 115 - ب] / ووضع الجوائح ~~'. # أخرج مسلم منه: ' أمر بوضع الجوائح '. # (م) ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر؛ أن رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم] قال: إن بعت من أخيك ثمرا، فأصابته جائحة، فلا يحل له أن يأخذ منه ~~شيئا؛ بم يأكل أحدكم مال أخيه بغير حق؟ '. PageV02P082 # 476 - [مسألة]: # يجوز بيع العرايا؛ وهو بيع الرطب في النخل بخرصه تمرا على الأرض، وهل ~~يجوز ذا في سائر الثمار التي لها رطب ويابس؟ على وجهين. # وقال أبو حنيفة: لا يجوز. # روى (خ م) سالم، ونافع، عن ابن عمر قال: أخبرني زيد بن ثابت ' أن رسول ~~الله [صلى الله عليه وسلم] رخص في بيع العرية: أن تؤخذ بمثل خرصها تمرا، ~~يأكلها أهلها رطبا '. # ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن خارجة بن زيد، أن أباه قال: ' رخص رسول الله ~~[صلى الله عليه وسلم] في بيع العرايا؛ أن تباع بمثل خرصها كيلا '. # (خ م) يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار، عن سهل بن أبي حثمة: # ' نهى رسول الله عن بيع الثمر بالتمر، ورخص في العرايا؛ أن تشترى بخرصها، ~~يأكلها أهلها رطبا '. # (خ م) مالك، عن داود بن الحصين، عن أبي سفيان، عن أبي هريرة ' أن النبي ~~[صلى الله عليه وسلم] رخص في العرايا؛ أن تباع بخرصها في خمسة أوسق، أو ~~فيما دونها '. # 477 - [مسألة]: # ولا يجوز ذلك نسيئة. # وجوزه مالك. # لنا: حديث سعد قال: ' نهى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] عن بيع الرطب ~~بالتمر نسئة '. # وقد تقدم. PageV02P083 # ويجوز للحاجة؛ وهو أن لا يكون للرجل ما يشتري به الرطب غير التمر، خلافا ~~للشافعي. # قال أصحابنا: إنما رخص عند الحاجة؛ فإن قوما ms277 شكوا إلى رسول الله، وقالوا: ~~إنه يجنى الرطب، وليس في أيدينا إلا فضول تمرنا. فأباحهم ذلك. # قلت: حتى يصح هذا. # ولا يجوز إلا فيما دون خمسة أوسق. # وجوزه الشافعي في خمسة أوسق. # قلنا: الخمسة أوسق مشكوك فيها؛ فتطرح. PageV02P084 # القبض 478 - [مسألة]: # يجوز للمشتري التصرف في المبيع المتعين قبل قبضه. # وقال أبو حنيفة [ق 116 - أ] /: لا يجوز إلا في العقار. ومنع الشافعي ~~مطلقا. # لنا: إسرائيل، عن سماك، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، قال: ' كنت أبيع ~~الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير، وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم، وآخذ ~~الدنانير، فأتيت النبي [صلى الله عليه وسلم] وهو يريد أن يدخل حجرته، فأخذت ~~بثوبه فسألته، فقال: إذا أخذت واحدا منهما بالآخر، فلا يفارقك وبينك وبينه ~~بيع '. # واحتجوا بما في ' الصحيحين ' عن ابن عباس قال: ' أما الذي نهى عنه رسول ~~الله [صلى الله عليه وسلم] أن يباع حتى يقبض فالطعام '. # قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله. # يحيى بن أبي كثير، عن يعلى بن حكيم، عن يوسف بن ماهك، عن عبد الله بن ~~عصمة، عن حكيم بن حزام؛ قلت: ' يا رسول الله، إني رجل أبتاع هذه البيوع، ~~فما يحل لي منها، وما يحرم علي منها؟ قال: لا تبيعن شيئا حتى تقبضه '. # ابن إسحاق، حدثني أبو الزناد، عن عبيد بن حنين، عن ابن عمر، قال: # ' قدم رجل من أهل الشام بزيت، فساومته فيمن ساومه من التجار حتى ابتعته ~~منه، فقام إلي رجل فأربحني منه حتى أرضاني، فأخذت بيده لأضرب عليها، فأخذ ~~رجل بذراعي من خلفي، فالتفت إليه، فإذا زيد بن ثابت، فقال: لا تبعه حيث ~~ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك؛ فإن رسول الله نهى عن ذلك، فأمسكت يدي '. # حمل أصحابنا هذه الأحاديث على غير المتميز. PageV02P085 # 479 - [مسألة]: # التخلية في المبيع المنقول ليست قبضا. # وعنه: أنها قبض، كقول أبي حنيفة. # عبيد الله بن عمر، ثنا نافع، عن ابن عمر قال: ' كانوا يتبايعون الطعام ~~جزافا على السوق، فنهاهم رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أن يبيعوه ms278 حتى ~~ينقلوه '. # شعبة، أنا عبد الله بن دينار؛ سمعت ابن عمر، عن النبي [صلى الله عليه ~~وسلم] قال: ' من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه '. # متفق عليهما. # 480 - [مسألة]: # إذا أتلف المبيع المتعين قبل قبضه، فهو من ضمان المشتري. # وقال مالك: يكون من ضمانه إن امتنع من القبض مع قدرته عليه. # وقال أبو حنيفة والشافعي: من ضمان البائع. # وعن أحمد نحوه. # ابن أبي ذئب، عن مخلد بن خفاف، عن عروة، عن عائشة، عن النبي [صلى الله ~~عليه وسلم] [ق 116 - ب] / قال: ' الخراج بالضمان '. # الزنجي، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة ' أن رجلا ابتاع غلاما، ثم استغله، ~~ثم وجد به عيبا، فرده به، فقال البائع: غلته. فقال النبي [صلى الله عليه ~~وسلم]: الغلة بالضمان '. # قال أبو عبيد: تكون له الغلة طيبة، وهي الخراج، وإنما طابت له؛ لأنه كان ~~ضامنا للعبد، لو مات مات من مال المشتري؛ لأنه في يده. PageV02P086 # الرد بالتدليس وبالعيب 481 - [مسألة]: # ومن اشترى مصراة، ثبت له خيار الفسخ. # وقال أبو حنيفة: لا يثبت. # أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ~~قال: ' لا تصروا الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها؛ إن ~~رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر '. # 482 - [مسألة]: # ومن اشترى حيوانا وقبضه، فحدث به عنده عيب، لم يثبت له فسخ. # وقال مالك: إن حدث في مدة ثلاث ملك، إلا الجذام، والبرص، والجنون؛ فإنها ~~يملك بها الفسخ إلى سنة. # ونحن نقيس على ما لو ظهر بعد السنة. # هشام، عن قتادة، عن الحسن، عن عقبة بن عامر؛ أن رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم] قال: ' عهدة الرقيق أربع ليال '. # ثم قال قتادة: فأهل المدينة يقولون: ثلاث ليال. # شعبة، عن قتادة، ولفظه: ' ثلاثة أيام ' رواهما أحمد، وقال: لا تثبت. # ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن - إن شاء الله - عن سمرة بن جندب، قال ~~رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ' عهدة الرقيق ثلاثة أيام '. PageV02P087 # 483 - [مسألة]: # شرط البراءة ms279 من العيوب حال العقد لا يصح، وهل يبطله، أم لا؟ مبني على ~~الشروط الفاسدة، هل تبطل العقد؟ على روايتين. # وعنه: أنه تصح البراءة من العيوب المعلومة. # وبه قال مالك. # وقال أبو حنيفة: تصح بكل حال. # وعن الشافعي كقولنا، وقول أبي حنيفة. # وقول ثالث: إن كان العيب ظاهرا، لم يصح، وإن كان باطنا صح. # ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن ابن شماسة، عن عقبة بن عامر، قال: ~~قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ' المسلم أخو المسلم؛ لا يحل له أن ~~يغيب ما بسلعته عن أخيه؛ إن علم بذلك تركها '. # رواه أحمد. # أبو جعفر الرازي [يزيد بن أبي مالك] ثنا أبو سباع، قال: ' اشتريت ناقة، ~~فلما خرجت [ق 117 - أ] / بها، أدركنا واثلة بن الأسقع يجر رداءه، فقال: يا ~~عبد الله، اشتريت؟ قلت: نعم. قال: هل بين لكما فيها؟ قلت: وما فيها، إنها ~~لسمينة، ظاهرة الصحة. فقال: أردت بها سفرا أم لحما؟ قلت: بل أردت عليها ~~الحج، قال: # فإن بخفها نقبا. فقال صاحبها: أصلحك الله، ما تريد إلى هذا، تفسد علي! ~~قال: # إني سمعت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يقول: لا يحل لأحد يبيع شيئا ~~إلا بين ما فيه، ولا يحل لمن يعلم ذلك إلا بينه '. # رواه أحمد، عن أبي النضر عنه. PageV02P088 # 484 - [مسألة]: # يصح الإبراء من الدين المجهول. # وعنه: لا يصح - كقول الشافعي. # لنا: حديث أم سلمة ' أن رجلين اختصما إلى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ~~في مواريث درست، فقال: استهما، وتوخيا الحق، وليحل كل واحد منكما صاحبه '. # فجوز لهما الإبراء من الحقوق الدارسة. # 485 - [مسألة]: # العبد لا يملك إذا ملك. # وعنه: يملك - كقول مالك، والشافعي في القديم. # قال تعالى: * (لا يقدر على شيء) *. # ولهم (خ م) سالم، عن أبيه، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: ' من باع ~~عبدا وله مال، فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع '. # (د) الليث، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن بكير، عن نافع، عن ابن عمر، ~~قال: قال رسول ms280 الله [صلى الله عليه وسلم]: ' من أعتق عبدا وله مال، فمال ~~العبد له إلا أن يشترط السيد '. # قلنا: أضافه إلى العبد إضافة محل، كقولهم: السرج للدابة. # وعبيد الله ليس بالقوي. قاله أحمد. # 486 - [مسألة]: # الغبن يثبت الفسخ. PageV02P089 # وقال أبو حنيفة والشافعي: لا وقال داود: يبطل البيع. # موسى بن عمير، عن مكحول، عن أبي أمامة، قال رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم]: ' من استرسل إلى مؤمن فغبنه، كان غبنه ذلك ربا '. # موسى ضعيف. # يعيش بن هشام القرقساني، عن مالك، عن الزهري، عن أنس مرفوعا: # ' غبن المسترسل ربا '. # قلت: المتهم بوضعه يعيش. # 487 - [مسألة]: # من باع سلعة بثمن مؤجل لم يجز (أن) يعود فيشتريها بأنقص منه حالا. # وجوزه الشافعي. # محمد بن شعيب بن شابور، أخبرني شيبان، قال: أخبرني يونس بن أبي إسحاق، عن ~~أمه العالية، قالت: [ق 117 - ب] / ' حججت أنا وأم محبة، فدخلنا على عائشة، ~~فقالت لها أم محبة: يا أم المؤمنين، كانت لي جارية، وإني بعتها من زيد بن ~~أرقم بثمانمائة درهم إلى عطائه، وإنه أراد بيعها فابتعتها منه بستمائة ~~نقدا، فقال: بئسما شريت وما اشتريت، فأبلغي زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول ~~الله [صلى الله عليه وسلم] إلا أن يتوب '. # رواه الدارقطني. # قالوا: العالية مجهولة. PageV02P090 # قلنا: بل جليلة معروفة. # قال ابن سعد: العالية بنت أيفع بن شراحيل امرأة أبي إسحاق، سمعت من ~~عائشة. # 488 - [مسألة]: # إذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن، تحالفا إذا كانت السلعة باقية، فإن ~~كانت قد تلفت، تحالفا أيضا، ويفسخ البيع، ويرجع على المشتري بالقيمة. # وعنه: القول قول المشتري ولا يتحالفان، وبه قال أبو حنيفة. # وعن مالك كالروايتين. # أحمد، نا الشافعي، أنا سعيد بن سالم، أنا ابن جريج أن إسماعيل بن أمية ~~أخبره، عن عبد الملك بن عمير قال: ' حضرت أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود، ~~وأتاه رجلان تبايعا سلعة، فقال هذا: أخذت بكذا وكذا، وقال هذا: بعت بكذا ~~وكذا. فقال أبو عبيدة: أتي ابن مسعود في مثل هذا فقال: حضرت رسول الله [صلى ms281 ~~الله عليه وسلم] في مثل هذا، فأمر البائع أن يستحلف، ثم يخير المبتاع إن ~~شاء أخذ، وإن شاء ترك '. # المسعودي، عن القاسم، عن ابن مسعود، قال رسول الله: ' إذا اختلف البيعان ~~وليس بينهما بينة، فالقول ما يقول صاحب السلعة، أو يترادان '. # قلت: منقطع. # (ت) ابن عجلان، عن عون بن عبد الله، عن ابن مسعود، قال رسول الله [صلى ~~الله عليه وسلم]: ' إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع، والمبتاع بالخيار ~~'. # قلت: منقطع أيضا. PageV02P091 # هشام بن عمار، نا ابن عياش، عن موسى بن عقبة، عن ابن أبي ليلى، عن القاسم ~~بن عبد الرحمن بن عبد الله، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم] قال: ' إذا اختلف المتبايعان في البيع، والسلعة كما هي، فالقول ما ~~قال البائع [ق 188 - أ] / أو يترادان البيع '. # هشيم، أنا ابن أبي ليلى، عن القاسم، عن أبيه، قال: ' باع ابن مسعود من ~~الأشعث رقيقا من رقيق الإمارة، واختلفا في الثمن، فقال عبد الله: بعتك ~~بعشرين ألفا، وقال الأشعث: اشتريت منك بعشرة آلاف، فقال عبد الله: إن شئت ~~حدثتك بحديث سمعته من رسول الله [صلى الله عليه وسلم]، قال: هات، قال: سمعت ~~رسول الله يقول: إذا اختلف البيعان والبيع قائم بعينه، وليس بينهما بينة، ~~فالقول ما قال البائع، أو يترادان البيع ' فقال الأشعث: أرى أن نرد البيع. # رواهما الدارقطني، ثم ساق عن الحسن بن عمارة، عن القاسم، عن أبيه، عن عبد ~~الله مرفوعا، ' إذا اختلف البيعان، فالقول ما قال البائع، فإذا استهلك، ~~فالقول ما قال المشتري ' الحسن واه. # إبراهيم بن مجشر، نا أبو بكر بن عياش، عن سعيد بن المرزبان، عن الشعبي، ~~عن عبد الرحمن بن عبد الله، عن أبيه، قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ~~' إذا اختلف البيعان، فالقول ما قال البائع '. # فهذه الأحاديث ضعاف؛ أبو عبيدة وعبد الرحمن لم يسمعا من أبيهما، ولا عون ~~وابن المرزبان ضعف. PageV02P092 # ما يصح بيعه وما لا يصح 489 - [مسألة]: # لا يجوز بيع رباع مكة. # وعنه: يجوز ms282 - كقول الشافعي. # روى الدارقطني من طريق أبي حنيفة، عن عبيد الله بن أبي زياد، عن أبي ~~نجيح، عن عبد الله بن عمرو، قال: قال النبي [صلى الله عليه وسلم]: ' مكة ~~حرام، وحرام بيع رباعها، وأجر بيوتها '. # قال الدارقطني: وهم النعمان في رفعه، الصحيح وقفه. # عبد الله بن نمير، نا إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر، عن أبيه، عن عبد الله ~~ابن باباه، عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله: ' مكة حرام؛ لا تباع ~~رباعها، ولا تؤجر بيوتها '. # إسماعيل ضعيف. # أبو معاوية، عن الأعمش، عن مجاهد، قال رسول الله: ' إن مكة حرام حرمها ~~الله، لا يحل بيع رباعها، ولا أجور بيوتها '. # واحتجوا بحديث (خ م) الزهري، عن علي بن الحسين، عن عمرو بن عثمان، عن ~~أسامة ' قلت: يا رسول الله، أين تنزل غدا؟ - في حجته - فقال: # وهل ترك لنا عقيل منزلا؟! نحن / نازلون غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة ~~'. [ق 118 - ب] ثم قال: ' لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر '. ~~PageV02P093 # يونس بن عبد الأعلى، نا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب بهذا، ولفظه: ~~' يا رسول الله، أتنزل دارك بمكة؟ قال: وهل ترك لنا عقيل من رباع، أو ~~دور... ' الحديث. # 490 - [مسألة]: # لا يجوز بيع الزيت النجس. # وجوزه أبو حنيفة. # (خ م) يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء؛ سمع جابرا يقول: قال رسول الله [صلى ~~الله عليه وسلم]: ' إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة. فقيل له: أرأيت ~~شحوم الميتة؛ فإنه يدهن به السفن، ويستصبح به الناس؟ قال: لا، هو حرام '. # أخرجاه. # أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: سمعت رسول الله [صلى ~~الله عليه وسلم] يقول: ' إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير. ~~فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؛ فإنه تدهن بها السفن والجلود، ~~ويستصبح بها الناس؟ فقال: # لا، هي حرام '. # (خ) الأوزاعي، عن الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس، عن ميمونة ' أنها ~~استفتت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ms283 في فأرة سقطت في سمن لهم جامد، ~~فقال: # ' ألقوها وما حولها، وكلوا سمنكم '. # (د) معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، قال رسول الله: # ' إذا وقعت الفأرة في السمن؛ فإن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان ~~مائعا، فلا تقربوه '. PageV02P094 # الدارقطني، نا عبيد الله بن عبد الصمد، نا بكر بن سهل، نا شعيب بن يحيى، ~~نا يحيى بن أيوب، عن ابن جريج، عن ابن شهاب، عن سالم، عن ابن عمر قال: سئل ~~رسول الله [صلى الله عليه وسلم] عن الفأرة تقع في السمن والودك، فقال: # اطرحوها، واطرحوا ما حولها إن كان جامدا، وإن كان مائعا فانتفعوا به ولا ~~تأكلوه '. # الدارقطني من طريق سعيد بن بشير، عن أبي هارون، عن أبي سعيد: # ' سئل رسول الله [صلى الله عليه وسلم] عن الفأرة تقع في السمن والزيت، ~~قال: استصبحوا به، ولا تأكلوه ' أو نحو ذلك. # ضعف المؤلف الخبرين. # 491 - [مسألة]: # لا يجوز بيع الصوف على الظهر. # وعنه: يجوز - كقول مالك. # يعقوب الحضرمي، نا عمر بن فروخ، عن حبيب بن الزبير، عن عكرمة، عن ابن ~~عباس، قال: ' نهى رسول الله / [صلى الله عليه وسلم] عن بيع اللبن في ~~ضروعها، والصوف على ظهورها '. # قلت: لم يصح هذا، أخرجه الدارقطني. # 492 - [مسألة]: # لا يجوز بيع السرقين. PageV02P095 # وجوزه أبو حنيفة. # خالد بن عبد الله، عن خالد الخذاء، عن بركة أبي الوليد، عن ابن عباس ~~مرفوعا: ' إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه '. # شبابة، نا أبو مالك النخعي، عن مهاجر أبي الحسن، عن أبي سلمة بن عبد ~~الرحمن، عن تميم الداري، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: ' إنه لا يحل ~~ثمن شيء لا يحل أكله وشربه '. # 493 - [مسألة]: # لا يحل، ولا يصح بيع العنب ممن يتخذه خمرا. # وصححه أكثرهم. # وكيع، نا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، عن أبي طعمة مولاهم، وعن عبد ~~الرحمن بن عبد الله الغافقي، أنهما سمعا ابن عمر يقول: قال رسول الله [صلى ~~الله عليه وسلم]: ' لعنت الخمر بعينها، وشاربها، ms284 وساقيها، وبائعها، ~~ومبتاعها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وآكل ثمنها '. # ابن حبان، ثنا محمد بن عبد الله بن الجنيد، نا عبد الكريم بن عبد الله، ~~ثنا الحسن بن مسلم، عن الحسين بن واقد، عن ابن بريدة، عن أبيه، قال: قال ~~رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ' من حبس العنب زمن القطاف حتى يبتعه من ~~يهودي، أو نصراني، أو ممن يعلم أنه يتخذه خمرا، فقد تقدم على النار على ~~بصيرة '. # قال ابن حبان: لا أصل لهذا المنكر. # 494 - [مسألة]: # لا يجوز بيع الكلب وإن كان معلما. # وجوزه أبو حنيفة. PageV02P096 # (خ م) ابن شهاب، أنا أبو بكر بن عبد الرحمن أنه سمع أبا مسعود يقول: ' ~~نهى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان ~~الكاهن '. # (ت) محمد بن يوسف، ثنا السائب بن يزيد، عن رافع بن خديج ' أن نبي الله ~~[صلى الله عليه وسلم] قال: ' شر الكسب ثمن الكلب، وكسب الحجام، ومهر البغي ~~'. # صححه (ت). # إسرائيل، عن عبد الكريم الجزري، عن قيس بن حبتر، عن ابن عباس ' نهى رسول ~~الله [صلى الله عليه وسلم] عن مهر البغي، وثمن الكلب، وثمن الخمر '. # رواه أحمد في ' مسنده ' ثم قال: وثنا عبد الجبار بن محمد، نا عبيد الله ~~بن عمرو، عن عبد الكريم، عن قيس بن حبتر، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ~~[صلى الله عليه وسلم]: ' ثمن الكلب خبيث، فإذا جاءك يطلب ثمن الكلب، فاملأ ~~كفيه ترابا '. # ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر ' أن النبي [صلى الله عليه وسلم] نهى ~~عن ثمن الكلب، وثمن السنور '. # أحمد، نا هاشم، نا عيسى بن المسيب، حدثني أبو زرعة، عن أبي هريرة قال: ' ~~كان النبي [صلى الله عليه وسلم] يأتي دار قوم [119 - ب] / من الأنصار، ~~ودونهم دار، فشق ذلك عليهم، فقالوا: يا رسول الله، تأتي دار فلان، ولا تأتي ~~دارنا. فقال النبي [صلى الله عليه وسلم]: # لأن في داركم كلبا. قالوا: فإن في دارهم سنورا. قال: إن السنور سبع '. # قلت: عيسى ms285 ضعفه أبو داود. PageV02P097 # وحجتهم؛ روي عن أبي هريرة مرفوعا: ' ثلاث كلهن سحت: كسب الحجام، ومهر ~~البغي، وثمن الكلب، إلا الكلب الضاري '. # خرجه الدارقطني، وإسناده ضعيف. # الهيثم بن جميل، نا حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر قال: ' نهى ~~رسول الله [صلى الله عليه وسلم] عن ثمن الكلب والسنور، إلا كلب صيد '. # رواه سويد بن عمرو، عن حماد، فوقفه، وهو أصح. # عباد بن العوام، عن الحسن بن أبي جعفر، عن أبي الزبير، عن جابر: ' نهى ~~رسول الله [صلى الله عليه وسلم] عن ثمن الكلب والهر، إلا الكلب المعلم '. # الحسن هو الجفري؛ تركه النسائي. # ورواه أحمد في ' مسنده ' عن عباد بدون ' الهر '. # 495 - [مسألة]: # بيع الحاضر للبادي باطل؛ بشرط أن يكون البادي حضر لبيع السلعة بسعر يومه، ~~أو يكون بالناس حاجة إلى سلعته، وأن يكون البادي جاهلا بالأسعار، ويكون ~~الحاضر قصد التأخير. # (م) أبو الزبير، عن جابر، قال رسول الله: ' لا يبيعن حاضر لباد، دعوا ~~الناس يرزق الله بعضهم من بعض '. # 496 - [مسألة]: # لا يجوز أن يفرق في البيع بين كل ذي رحم محرم. # ووافق مالك في الأم فقط، والشافعي في الأبوين وإن علوا. PageV02P098 # غندر، نا ابن أبي عروبة، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن علي، قال: # أمرني رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أن أبيع غلامين أخوين، فبعتهما؛ ~~ففرقت بينهما، فذكرت ذلك له، فقال: أدركهما، ارتجعهما، ولا تبعهما إلا ~~جميعا '. # رواه أحمد عنه. # (ت) حماد بن سلمة، عن الحجاج، عن الحكم، عن ميمون بن أبي شبيب، عن علي ~~قال: ' وهب لي رسول الله [صلى الله عليه وسلم] غلامين أخوين، فبعت أحدهما، ~~فقال: يا علي، ما فعل غلامك؟ فأخبرته، فقال: رده، رده '. # عبد السلام بن حرب، عن يزيد بن عبد الرحمن الدالاني، عن الحكم، عن ميمون، ~~عن علي ' أنه فرق بين جارية وولدها، فنهاه النبي [صلى الله عليه وسلم] فرد ~~البيع '. # خرجه الدارقطني. # قلت: يزيد أقوى من الحجاج. # عبيد الله بن موسى، عن إبراهيم بن إسماعيل، عن طليق بن عمران، ms286 عن أبي ~~بردة، عن أبي موسى، قال: ' لعن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] من فرق بين ~~الوالدة وولدها، وبين الأخ وأخيه '. # رواه الدارقطني، وإبراهيم فيه ضعف. # (ت) حيي بن عبد الله، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن أبي أيوب؛ سمعت النبي ~~[صلى الله عليه وسلم] يقول: ' من فرق بين والدة وولدها، فرق الله بينه وبين ~~[ق 120 - أ] / أحبته يوم القيامة '. PageV02P099 # ولا يجوز التفريق بعد البلوغ. # وعنه: يجوز - كقول أبي حنيفة. # لنا مطلق الأخبار المتقدمة. # فذكروا حديث عبد الله بن عمرو الواقعي - وقد كذبه ابن المديني - عن سعيد ~~بن عبد العزيز، سمع مكحولا يقول: ثنا نافع بن محمود بن الربيع، عن أبيه؛ ~~أنه سمع عبادة بن الصامت يقول: ' نهى رسول الله أن يفرق بين الأم وولدها، ~~قيل: يا رسول الله، إلى متى؟ [قال]: حتى يبلغ الغلام، وتحيض الجارية '. # 497 - [مسألة]: # لا تجوز المعاوضة على عسب الفحل. # وجوزه مالك. # (خ) علي بن الحكم، عن نافع، عن ابن عمر ' أن النبي [صلى الله عليه وسلم] ~~نهى عن ثمن عسب الفحل '. # ولهم حديث (ت) إبراهيم بن حميد الرواسي، عن هشام بن عروة، عن محمد بن ~~إبراهيم التيمي، عن أنس ' أن رجلا من كلاب سأل النبي [صلى الله عليه وسلم] ~~عن عسب الفحل فنهاه، فقال: يا رسول الله، إنا نطرق الفحل، فنكرم. فرخص له ~~في الكرامة '. # قال الترمذي: حسن غريب. # قلت: الرؤاسي ثقة. PageV02P100 # القرض 498 - [مسألة]: # يجوز قرض الحيوان والثياب. # وبه قال مالك، والشافعي وزادا قرض الإماء والعبيد. # وقال أبو حنيفة: لا يجوز شيء من ذلك. # (خ م) الثوري، حدثني سلمة بن كهيل، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ' أن رجلا ~~تقاضى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] بعيرا، فقالوا: ما نجد إلا أفضل من ~~سنه. فقال: # أعطوه. فقال: أوفيني، أوفى الله لك. فقال: خيار الناس أحسنهم قضاء '. # (ت) علي بن صالح، عن سلمة بهذا؛ ولفظه: ' استقرض رسول الله سنا، فأعطاه ~~خيرا من سنه '. # (ت) نا عبد، نا روح (م) نا مالك، عن ms287 زيد بن أسلم، عن عطاء ابن يسار، عن ~~أبي رافع؛ قال: ' استسلف رسول الله بكرا، فجاءته إبل الصدقة، فأمرني أن ~~أقضي الرجل بكره، فقلت: لا أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا، فقال: ~~أعطوه إياه، فإن خياركم أحسنكم قضاء '. # رواه (م). # 499 - [مسألة]: # ويجوز قرض الخبز، وهل يجوز بالعدد، أو بالوزن؟ # وقال أبو حنيفة: لا. PageV02P101 # الزبير بن بكار، حدثتني أم كلثوم بنت عثمان بن مصعب، حدثتني صفية بنت ~~الزبير بن هشام بن عروة، عن جدها، عن أبيه، عن عائشة: ' سألت رسول الله ~~[صلى الله عليه وسلم] عن الخميرة أو الخبز تقرضه الجيران، فيردون أكثر أو ~~أقل، فقال: ليس بذلك بأس، إنما هو أمر توافق بين الجيران، وليس يراد به ~~الفضل ' رواه ابن ناجية عنه. # محمد بن مصفى، نا بقية، عن ثور، عن خالد بن معدان، عن معاذ ' أنه سئل عن ~~/ استقراض الخمير والخبز، فقال: سبحان الله، هذا مكارم الأخلاق؛ فخذ ~~الصغير، وأعط الكبير، وخذ الكبير، وأعط الصغير، خيركم أحسنكم قضاء؛ سمعت ~~رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يقول ذلك '. # قلت: إسناده صالح، وفيه انقطاع. # 500 - [مسألة]: # لا يحل له أن ينتفع من المقترض بشيء لم يكن لديه عادة. # وقال الشافعي: يجوز ما لم يشترط. # وعن أحمد مثله. # سعيد في ' سننه ' نا إسماعيل بن عياش، عن عتبة بن حميد الضبي، عن يزيد بن ~~أبي يحيى، قال: ' سألت أنسا، فقلت: يا أبا حمزة، الرجل منا يقرض أخاه ~~المال، فيهدي إليه، فقال: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: إذا أقرض ~~أحدكم قرضا فأهدى إليه طبقا فلا يقبله، أو حمله على دابة فلا يركبها، إلا ~~أن يكون بينه وبينه قبل ذلك '. # عمار الدهني، عن سالم بن أبي الجعد، قال: ' جاء رجل إلى ابن عباس، فقال: ~~إني أقرضت رجلا يبيع السمك عشرين درهما، فأهدى إلي سمكة؛ قومتها ثلاثة عشر ~~درهما، فقال: خذ منه سبعة دراهم '. # سمعه ابن عيينة منه. PageV02P102 # السلم 501 - [مسألة]: # يصح السلم في المعدوم الآن. # وقال أبو حنيفة: لا يجوز. # (خ م) ms288 ابن أبي نجيح، عن عبد الله بن كثير، عن أبي المنهال، عن ابن عباس؛ ~~قال: ' قدم رسول الله المدينة، وهم يسلفون في التمر العام والعامين أو ~~ثلاثة، فقال: من أسلف في تمر، فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم؛ إلى أجل ~~معلوم '. # أحمد، نا هشيم، أنا أبو إسحاق الشيباني، عن محمد بن أبي المجالد مولى بني ~~هاشم، قال: ' أرسلني ابن شداد وأبو بردة، فقالا: انطلق إلى ابن أبي أوفى، ~~فقل له: إن عبد الله بن شداد وأبا بردة يقرآنك السلام، ويقولان: هل كنتم ~~تسلفون في عهد رسول الله [صلى الله عليه وسلم] في البر والشعير والزيت؟ ~~قال: نعم، كنا نصيب غنائم في عهد رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فنسلفها ~~في البر والشعير والتمر والزيت. فقلت له: عند من كان له زرع، أو عند من لم ~~يكن له زرع؟ فقال: ما كنا نسألهم عن ذلك. فقالا: # انطلق إلى عبد الرحمن بن أبزى فسله، فقال مثل ما قال ابن أبي أوفى '. # 502 - [مسألة]: # يصح السلم في الحيوان، خلافا لأبي حنيفة. # سبق حديث عبد الله بن عمرو: ' وأمرني رسول الله أن أبتاع البعير ~~بالبعيرين إلى خروج المصدق '. PageV02P103 # جرير بن حازم، عن ابن إسحاق، عن أبي سفيان، عن مسلم بن جبير، عن [ق 121 - ~~أ] / عمرو بن الحريش، قال: ' سألت عبد الله بن عمرو بن العاص؛ فقلت: # إنا بأرض ليس بها دينار ولا درهم، وإنما نبايع بالإبل والغنم إلى أجل. ~~فما ترى في ذلك؟ فقال: على الخبير سقطت؛ جهز رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم] جيشا على إبل من إبل الصدقة حتى نفدت، وبقي ناس، فقال رسول الله: ~~اشتر لنا إبلا بقلائص من إبل الصدقة إذا جاءت، حتى نؤديها إليهم، فاشتريت ~~البعير بالاثنين والثلاث قلائص حتى فرغت، فأدى ذلك رسول الله [صلى الله ~~عليه وسلم] من إبل الصدقة ' رواه أحمد. # ولهم الدارقطني، ثنا محمد بن علي بن إسماعيل الأبلي، نا عبد الله بن ~~إسماعيل، أنا إسحاق بن إبراهيم، نا عبد الملك الذماري، عن سفيان ms289 الثوري، ~~حدثني معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس ' أن رسول الله ~~[صلى الله عليه وسلم] نهى عن السلف في الحيوان '. # عبد الملك مختلف فيه، وإسحاق مجهول. # 503 - [مسألة]: # يجوز السلم في الخبز، خلافا لأكثرهم؛ لقوله: ' ووزن معلوم ' والخبز ~~موزون. # 504 - [مسألة]: # إذا أسلم في سلعة، ثم تقايلا بعد قبض الثمن، لم يجز أن يصرف ذلك في شيء ~~آخر حتى يقبضه. # وقال الشافعي: يجوز. PageV02P104 # أبو بدر، نا زياد بن خيثمة عن سعد الطائي، عن عطية، عن أبي سعيد، قال: ~~قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ' من أسلم في شيء، فلا يصرفه في غيره، ~~[وقال إبراهيم بن سعيد:] فلا يأخذ إلا ما أسلم فيه، أو رأس ماله '. # قلت: عطية ضعيف. رواه الدارقطني. # 505 - [مسألة]: # لا يجوز التسعير. # وقال مالك: يجوز أن يقول لمن حط سعرا: إما أن تلحق بالناس، أو تنصرف ~~عنهم. # حماد بن سلمة، عن قتادة وثابت، عن أنس قال: ' غلا السعر على عهد رسول ~~الله [صلى الله عليه وسلم] فقالوا: يا رسول الله، لو سعرت، فقال: إن الله ~~هو الخالق القابض الباسط الرازق المسعر، وإني لأرجو أن ألقى الله ولا ~~يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مال '. # صححه الترمذي. PageV02P105 # الرهن 506 - [مسألة]: # يجوز سفرا وحضرا. # ولم يجزه داود في الحضر. # (خ م) إبراهيم، عن الأسود، عن [ق 121 - ب] / عائشة [قالت]: ' اشترى رسول ~~الله [صلى الله عليه وسلم] من يهودي طعاما نسيئة، فأعطاه درعا له رهنا '. # (ت) عكرمة، عن ابن عباس قال: ' قبض النبي [صلى الله عليه وسلم] وإن درعه ~~مرهونة عند رجل من يهود على ثلاثين صاعا من شعير؛ أخذها رزقا لعياله '. ~~صححه (ت). # 507 - [مسألة]: # إذا قال الراهن: إن جئت بالحق في وقت كذا، وإلا فالرهن لك. بطل الشرط، ~~وصح الرهن. وكذلك إذا شرط سائر الشروط الفاسدة. # وقال الشافعي: إن كانت الشروط مما تنقص من حق المرتهن، مثل أن يشرط أن لا ~~يسلم إليه الرهن، أو لا يبيعه في محله، ms290 فالرهن باطل، وإن كان مما يزيد حقه، ~~مثل أن يشرط دخول النماء المنفصل منه في الرهن، ففيه قولان؛ أحدهما: # لا يصح. والثاني: يصح الرهن، ويبطل الشرط. PageV02P106 # لنا: حديث ابن عيينة، عن زياد بن سعد، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة ~~أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: ' لا يغلق الرهن؛ له غنمه، وعليه ~~غرمه '. # قال الدارقطني: إسناده حسن. # إسماعيل بن عياش، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري بهذا، وقال: ' لصاحبه غنمه، ~~وعليه غرمه '. # عبد الله بن نصر الأصم، نا شبابة، نا ابن أبي ذئب بنحوه. # قلت: الأصم ليس بعمدة. # قال إبراهيم النخعي: كانوا يرهنون، ويقولون: إن جئتك بالمال إلى وقت كذا، ~~وإلا فالرهن لك. فقال [صلى الله عليه وسلم]: ' لا يغلق الرهن '. # فاحتجوا بخبر لإسماعيل بن أبي أمية، نا سعيد بن راشد، نا حميد، عن أنس، ~~سمع النبي [صلى الله عليه وسلم] يقول: ' الرهن بما فيه '. # قال الدارقطني: هذا باطل، وإسماعيل كان يضع الحديث. # وعن هشام بن زياد - متروك - عن حميد بهذا الحديث؛ وذلك من طريق غلام خليل ~~- أحد الكذبة. # 508 - [مسألة]: # وما أنفقه على الرهن في غيبة صاحبه، فهو دين على الراهن، وللمرتهن ~~استيفاؤه من ظهر الرهن ودره. # وقال أبو حنيفة، والشافعي: متى أنفق من غير أمر الحاكم، كان متطوعا. # واحتجوا بأبي عوانة، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي ~~[صلى الله عليه وسلم] قال: ' الرهن مركوب ومحلوب '. # [ق 122 - أ] / قلنا: يعني أن المرتهن إذا أنفق عليه، ركب وشرب؛ يدل عليه: ~~PageV02P107 # (خ) زكريا، عن الشعبي، عن أبي هريرة؛ قال رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم]: ' الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان ~~مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة '. # 509 - [مسألة]: # ليس للراهن أن ينتفع بالرهن. # وقال الشافعي: له ذلك. # واحتج بما سبق، وقد بينا أن ذلك للمرتهن. PageV02P108 # الإفلاس 510 - [مسألة]: # من أفلس بالثمن، فوجد البائع عين ماله، والمفلس حي، ولم يقبض من ثمنه ~~شيئا، فهو أحق به من ms291 سائر الغرماء. # وقال أبو حنيفة: هو أسوة الغرماء في الموت والحياة. # وقال الشافعي: هو أحق به في الموت والحياة. # (خ م) يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن حزم، عن عمر بن عبد العزيز، عن أبي ~~بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم]: ' من وجد عين ماله عند رجل قد أفلس، فهو أحق به ممن سواه '. # عمر بن إبراهيم العبدي، نا قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي [صلى الله ~~عليه وسلم] قال: ' من وجد متاعه عند مفلس بعينه، فهو أحق به '. # رواه أحمد. # فاحتجوا بجعفر الفريابي، نا عبد الله بن عبد الجبار، نا إسماعيل بن عياش، ~~عن الزبيدي، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، عن النبي ~~[صلى الله عليه وسلم] قال: ' أيما رجل باع سلعة، فأدرك سلعته عند رجل قد ~~أفلس، ولم يكن قبض من ثمنها شيئا، فهي له، وإن كان قضاه من ثمنها شيئا، فما ~~بقي فهو أسوة الغرماء، وأيما امرئ هلك وعنده مال امرئ بعينه اقتضى منه شيئا ~~أو لم يقتض، فهو أسوة الغرماءطز PageV02P109 # قال الدارقطني: إسماعيل مضطرب الحديث، ولا يثبت هذا عن الزهري مسندا، ~~إنما هو مرسل. # 511 - [مسألة]: # من أفلس، وفرق ماله، وبقي عليه دين، وله حرفة تفضل أجرتها عن كفايته، جاز ~~للحاكم إجارته في قضاء دينه. # وعنه: لا يؤجره - كقول أكثرهم. # عبد الصمد بن عبد الوارث، نا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، نا (زيد) ~~ابن أسلم، قال: رأيت شيخا بالإسكندرية يقال له: سرق [ق 122 - ب] / فقلت له: # ما هذا الاسم؟! قال: اسم سمانيه رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ولن ~~أدعه. قلت: ولم سماك؟ # قال: قدمت المدينة، وأخبرتهم أن مالي يقدم، فبايعوني، فاستهلكت أموالهم، ~~فأتوا بي رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فقال: أنت سرق. وباعني بأربعة ~~أبعرة، فقال الغرماء للذي اشتراني: ما تصنع به؟ قال: أعتقه. قالوا: فلسنا ~~بأزهد من الأجر منك، فأعتقوني بينهم، وبقي اسمي '. # أخرجه ms292 الدارقطني عن الثقة، عن ابن خزيمة، عن بندار، عنه. # لم يبع رقبته؛ لأنه حر بل باع منافعه، والمعنى: أعتقوني من الاستخدام. # 512 - [مسألة]: # من امتنع من وفاء دينه، حجر عليه الحاكم، وباع ماله في الوفاء. # وقال أبو حنيفة: يحبس حتى يبيع. # لنا: الدارقطني نا عمر بن أحمد المروزي، نا عبد الله بن أبي جبير ~~المروزي، ثنا إبراهيم بن معاوية الخزاعي، نا هشام بن يوسف، عن معمر، عن ~~PageV02P110 # الزهري، عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه ' أن رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم] حجر على معاذ ماله، وباعه في دين كان عليه '. # رواه ابن المبارك، عن معمر، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن كعب، قال: ' كان ~~معاذ شابا سخيا، لا يمسك شيئا، فأغرق ماله في الدين، فأتى رسول الله [صلى ~~الله عليه وسلم] فكلمه ليكلم غرماءه، فلو تركوا لأحد، لتركوا لمعاذ من أجل ~~رسول الله، فباع رسول الله لهم ماله حتى قام معاذ بغير شيء '. # رواه سعيد في ' سننه '. PageV02P111 # الحجر 513 - [مسألة]: # الإنبات علم البلوغ. # ولم يعتبره أبو حنيفة. # وقال الشافعي: هو علم في المشركين، وفي المسلمين على قولين. # هشيم، أنا عبد الملك بن عمير، عن عطية القرظي قال: ' عرضت على النبي [صلى ~~الله عليه وسلم] يوم قريظة، فشكوا في، فأمر بي النبي [صلى الله عليه وسلم] ~~أن ينظروا هل نبت بعد، فنظروا فلم يجدوني أنبت، فخلى عني، وألحقني بالسبي ~~'. # 514 - [مسألة]: # البلوغ بالسن خمس عشرة سنة. # وقال أبو حنيفة: ثماني عشرة، وفي الجارية تسعة عشرة. # (خ م) قال ابن عمر: ' عرضت يوم أحد على النبي [صلى الله عليه وسلم] فلم ~~يجزني، وعرضني يوم الخندق، وأنا ابن خمس عشرة، فأجازني '. # 515 - [مسألة]: # [ق 123 - أ] / يحجر على المبذر. # وقال أبو حنيفة: لا. # لنا: حديث معاذ. PageV02P112 # ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس ' أن رجلا كان في عقدته ضعف، وكان ~~يبايع، وأن أهله أتوا رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فقالوا: احجر عليه. ~~فدعاه، فنهاه عن البيع، فقال: يا رسول الله، لا ms293 أصبر عن البيع. فقال: إذا ~~بايعت فقل: ' لا خلابة '. # صححه (ت). # قلنا: لما سألوه الحجر، ما أنكر عليهم النبي [صلى الله عليه وسلم] وإنما ~~علمه ما يدفع به الغبن، ولم يكن مبذرا في المعاصي. PageV02P113 # الحوالة 516 - [مسألة]: # لا يعتبر رضى المحال. # وقال أكثرهم: يعتبر. # (خ م) الأعرج، عن أبي هريرة؛ عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: ' مطل ~~الغني ظلم، ومن أتبع على مليء فليتبع '. # 517 - [مسألة]: # إذا توي المال على المحال عليه، لم يرجع المحال على المحيل. # وقال أبو حنيفة: يرجع في موضعين؛ أن يجحد المحال عليه الدين ويحلف، أو ~~يموت مفلسا، أما إن أفلس وهو حي، لم يرجع عليه. # وقال مالك: إن أحاله على مفلس والمحتال لا يعلم رجع. # لنا حديث حزن - رضي الله عنه - جد سعيد بن المسيب ' أنه كان له دين على ~~علي بن أبي طالب، فسأله أن يحيله به على رجل فأحاله، ثم أتاه فقال: قد مات، ~~فقال له: اخترت علينا، أبعدك الله. ولم يقل له: لك علي الرجوع '. ~~PageV02P114 # الضمان 518 - [مسألة]: # يصح ضمان دين الميت. # وقال أبو حنيفة: لا يصح إلا أن يخلف وفاء. # لنا حديث (خ) يزيد، عن سلمة بن الأكوع، قال: ' كنت جالسا مع النبي [صلى ~~الله عليه وسلم] فأتي بجنازة، فقال: هل ترك من دين؟ قالوا: لا. قال: هل ترك ~~من شيء؟ قالوا: لا. فصلى عليه، ثم أتي بأخرى، فقال: هل ترك من دين؟ قالوا: # لا. قال: هل ترك من شيء؟. قالوا: نعم. ثلاثة دنانير. قال بأصابعه: ثلاث ~~كيات. ثم أتي بالثالثة، فقال: هل ترك من دين؟ قالوا: نعم. قال: هل ترك من ~~شيء؟ قالوا: لا. قال: صلوا على صاحبكم. فقال رجل من الأنصار: علي دينه يا ~~رسول الله. فصلى عليه '. # لفظ أحمد: نا حماد بن مسعدة عن يزيد. # وقال أحمد: نا يزيد بن هارون، أنا محمد بن عمرو، عن سعيد المقبري، عن عبد ~~الله بن أبي قتادة، عن أبيه قال: ' أتي النبي [صلى الله عليه وسلم] بجنازة ~~ليصلي عليها، فقال: ms294 أعليه دين؟ قالوا: نعم، ديناران [ق 123 - ب] / قال: ~~أترك لهما وفاء؟ قالوا: لا. قال: # صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة: هما علي يا رسول الله. فصلى عليه رسول ~~الله [صلى الله عليه وسلم] '. # أحمد، نا عبد الرزاق، ثنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر: ' كان ~~النبي لا يصلي على رجل عليه دين، فأتي بميت فسأل عنه: هل عليه PageV02P115 # دين؟ قالوا: ديناران. قال: صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة: هما علي. # فصلى عليه '. # أحمد، نا عبد الصمد، نا زائدة، عن ابن عقيل، عن جابر بنحو منه، وقال رسول ~~الله: ' حق الغريم، وبرئ منهما الميت؟ فقال أبو قتادة: نعم. فصلى عليه، ثم ~~قال بعد ذلك بيوم: ما فعل الديناران. قال: إنما مات أمس. قال: فعاد إليه من ~~الغد، فقال: قد قضيتهما يا رسول الله. قال: الآن بردت عليه جلده '. # إسماعيل بن عياش، عن عطاء بن عجلان، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن ~~علي قال: ' كان رسول الله يسأل عن الميت أعليه دين؟ فإن قيل: # نعم. كف عن الصلاة عليه؛ فقالوا عن ميت: عليه ديناران. فقال: صلوا على ~~صاحبكم. فقال علي: هما علي، برئ منهما. فتقدم رسول الله فصلى عليه... ' ~~الحديث. # رواه الدارقطني. # 519 - [مسألة]: # لا ينتقل الحق من ذمة المضمون عنه بالضمان. # وقال داود: ينتقل. # لنا أنه [صلى الله عليه وسلم] قال للضامن حين أدى: ' الآن بردت جلده '. # 520 - [مسألة]: # إذا تكفل رجل إلى مدة، فلم يسلمه وقت المحل مع بقائه، ضمن ما عليه. # وقال الأكثر: لا يضمن. # لنا حديث (ت) إسماعيل بن عياش، عن شرحبيل بن مسلم، عن أبي أمامة قال رسول ~~الله: ' الزعيم غارم '. PageV02P116 # 521 - [مسألة]: # لا تصح الكفالة ببدن من عليه حد. # وقال أكثرهم: تصح، ويجبر على إحضاره. # بقية، عن عمر الدمشقي؛ حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ أن النبي ~~[صلى الله عليه وسلم] قال: ' لا كفالة في حد '. # هذا منكر، وعمر مجهول. # 522 - [مسألة]: # إذا أراق خمرا لذمي، لم يضمنها، وكذا ms295 إذا قتل خنزيرا له. # وقال أبو حنيفة ومالك: يضمن. # معاوية بن صالح، عن عبد الوهاب بن بخت، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي ~~هريرة، أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: ' إن الله حرم الخمر ~~وثمنها، وحرم الخنزير وثمنه '. # مر في بيع السرقين مرفوعا: ' إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه '. # وأنه قال: ' لا يحل [ق 124 - أ] / ثمن شيء لا يحل أكله وشربه. # ونهى [صلى الله عليه وسلم] عن ثمن الخمر. # فإن قيل: فقد قال عمر: ولوهم بيعها. قلنا: معناه اتركوهم، وما يفعلونه ~~بها. PageV02P117 # الشركة 523 - [مسألة]: # شركة الأبدان جائزة، سواء اتفقت الصنعة أو اختلفت، أو عملا جميعا: # أو أحدهما. # وقال مالك: تصح مع اتفاق الصنعة. # ومنع الشافعي. # زياد البكائي، نا إدريس الأودي، عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة، عن ابن ~~مسعود، قال: ' أشرك رسول الله [صلى الله عليه وسلم] بيني وبين عمار وسعد في ~~درقة سلمناها، واشتركنا فيما أصبنا؛ فأخفقت أنا وعمار، وجاء سعد بأسيرين '. # 524 - [مسألة]: # دعوة العبد التاجر، وهديته، وعاريته جائزة من غير إذن السيد، فأما هبته ~~الدراهم وكسوته الثياب، فلا تجوز. # ومنع الشافعي من الكل. # لنا أنه [صلى الله عليه وسلم] قبل هدية بريرة. # قلت: كانت قد عتقت. # هشام بن عروة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة قالت: # ' كان الناس يتصدقون على بريرة فتهدي لنا، فذكرت للنبي [صلى الله عليه ~~وسلم] ذلك، فقال: هو عليها صدقة، وهو لكم هدية '. PageV02P118 # آدم، نا شعبة، نا مسلم الأعور، سمعت أنسا يقول: ' كان رسول الله يعود ~~المريض، ويأتي دعوة المملوك '. # 525 - [مسألة]: # تصرف الفضولي باطل. # وعنه: يصح، ويقف على إجازة المالك، كقول أبي حنيفة. # قال [صلى الله عليه وسلم] لحكيم: ' لا تبع ما ليس عندك '. # (ق) أيوب، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال رسول الله [صلى الله ~~عليه وسلم]: ' لا يحل بيع ما ليس عندك، ولا ربح ما لم تضمن '. # عبد العزيز بن عبد الصمد، نا مطر الوراق، عن عمرو، عن ms296 أبيه، عن جده؛ أن ~~رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: ' لا يجوز طلاق، ولا عتاق، ولا بيع ما ~~لا تملك '. # وحجتهم: سعيد بن زيد، نا الزبير بن الخريت، ثنا أبو لبيد، عن عروة بن أبي ~~الجعد البارقي: ' عرض للنبي [صلى الله عليه وسلم] جلب، فأعطاني دينارا، ~~وقال: أي عروة، ائت الجلب، فاشتر لنا شاة. فأتيت الجلب، فساومت صاحبه، ~~فاشتريت منه شاتين بدينار، فجئت أسوقهما، فلقيني رجل، فساومني، فبعته شاة ~~بدينار، وجئت بالدينار وبالشاة، فقلت: يا رسول الله، هذا ديناركم، وهذه ~~شاتكم. قال: # وصنعت كيف؟ ' فحدثته [ق 124 - ب] / الحديث، فقال: اللهم بارك في صفقة ~~يمينه '. # (ت) أبو بكر بن عياش، عن أبي حصين، عن حبيب بن أبي ثابت، عن حكيم بن حزام ~~' أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] بعث حكيم بن حزام يشتري له أضحية ~~بدينار، فاشترى أضحية، فربح بها دينارا، فاشترى أخرى مكانها، فأتى بالأضحية ~~والدينار إلى رسول الله فقال: ضح بالشاة، وتصدق بالدينار '. # قال الترمذي: لا يعرف إلا من هذا الوجه، وحبيب لم يسمع من حكيم. ~~PageV02P119 # 526 - [مسألة]: # إذا وكله في شراء شاة بدينار فاشترى شاتين؛ كل واحدة تساوي الدينار، ~~فالبيع صحيح فيهما. # وقال أبو حنيفة: يلزم الموكل شاة بنصف دينار، ويلزم الوكيل الأخرى بنصف ~~دينار. # وعن الشافعي كقولنا. # وعنه: يلزمه شاة، وهو بالخيار في الأخرى. # لنا: حديث عروة، وأنه اشترى شاتين كما سبق. PageV02P120 # العارية 527 - [مسألة]: # العارية مضمونة بكل حال. # وعنه: أنها مضمونة، إلا أن يشترط إسقاط الضمان. # وقال أبو حنيفة: إن فرط ضمن، كالوديعة. # وقال مالك: هي كالرهن، ما كان يخفى هلاكه كالثياب والأثمان ضمن، وما لا، ~~كالدار والدابة لم يضمن. # لنا: أحمد نا يزيد، نا شريك، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أمية بن صفوان بن ~~أمية، عن أبيه ' أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] استعار منه يوم حنين ~~أدراعا، فقال: أغصبا يا محمد؟ قال: بل عارية مضمونة. فضاع بعضها، فعرض عليه ~~رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أن يضمنها، فقال: أنا ms297 اليوم يا رسول الله ~~في الإسلام أرغب '. # قيس بن الربيع، عن عبد العزيز بن رفيع، عن ابن أبي مليكة، عن أمية بن ~~صفوان، عن أبيه، قال: ' استعار مني النبي [صلى الله عليه وسلم] أدراعا من ~~حديد، فقلت: # مضمونة يا رسول الله؟ قال: مضمونة. فضاع بعضها، فقال: إن شئت غرمتها. # قال: لا، إن قلبي في الإسلام غير ما كان يومئذ '. # إسحاق بن عبد الواحد، نا خالد بن عبد الله، عن خالد الحذاء، عن عكرمة، عن ~~ابن عباس ' أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] استعار من صفوان بن أمية ~~أدراعا وسلاحا في غزوة حنين، فقال: يا رسول الله، عارية مؤداة؟ قال: عارية ~~مؤداة '. PageV02P121 # رواهما الدارقطني. # (ت) إسماعيل بن عياش [ق 125 - أ] / عن شرحبيل بن مسلم، عن أبي أمامة؛ ~~سمعت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يقول: ' العارية مؤداة، والزعيم غارم، ~~والدين مقضي '. # علي بن حرب، ثنا عمرو بن عبد الجبار، عن عبيدة بن حسان، عن عمرو ابن ~~شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: ' ليس على ~~المستعير غير المغل ضمان، ولا على المستودع غير المغل ضمان '. # قال الدارقطني: عمرو، وعبيدة ضعيفان، وإنما يروى هذا عن شريح قوله. # 528 - [مسألة]: # إذا أعاره أرضه مطلقا؛ ليبني فيها، فبنى أو غرس، فللمعير أن يسترد الأرض، ~~ويضمن قيمة البناء والغراس، ولا ضمان. # لنا: قوله [صلى الله عليه وسلم]: ' ليس لعرق ظالم حق ' وسيعاد؛ دل على أن ~~العرق إذا لم يكن ظالما، فله حق. # ولنا: قوله: ' من بنى في رباع قوم بإذنهم فله قيمته '. PageV02P122 # الغصب 529 - [مسألة]: # إذا مثل بعبده، عتق عليه. # وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يعتق. # لنا: أحمد ثنا معمر بن سليمان، نا الحجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن ~~جده، عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: ' من مثل به، أو حرق بالنار ~~فهو حر، وهو مولى الله ورسوله. قال: فأتي برجل قد خصي، يقال له: سندر، ~~فأعتقه '. # 530 - [مسألة]: # إذا غير صفة المغصوب؛ بأن ms298 طحن الحنطة، أو خبز الدقيق، أو شوى الشاة، أو ~~قطع الثوب قميصا، أو ضرب الزبرة أواني، لم يزل عنه ملك المالك. # وقال أبو حنيفة: كلها للغاصب بالتغيير، ويجب عليه البدل لمالكها. # الدارقطني، نا المحاملي، نا عبد الله بن شبيب، ثنا يحيى بن إبراهيم بن ~~أبي قتيلة، نا الحارث بن محمد الفهري، عن يحيى بن سعيد، عن أنس؛ أن رسول ~~الله [صلى الله عليه وسلم] قال: ' لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه '. # قلت: إسناده واه. # حميد بن الربيع، نا ابن إدريس، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن رجل من ~~الأنصار، قال: ' دعت امرأة من قريش رسول الله [ق 125 - ب] / [صلى الله عليه ~~وسلم] وأصحابه فأتاها، فلما أتي بالطعام، وضع رسول الله يده، ووضع القوم، ~~فبينا هو يأكل إذ كف يده، PageV02P123 # فقال: أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها، فأرسلت المرأة يا رسول الله، إني ~~كنت أرسلت إلى البقيع أطلب شاة فلم أصب، فبلغني أن جارا لي اشترى شاة، ~~فأرسلت إليه، فلم نقدر عليه، فبعثت بها امرأته، فقال رسول الله [صلى الله ~~عليه وسلم]: أطعموها الأسارى '. # حميد كذبه ابن معين. # 531 - [مسألة]: # إذا غصب ساجة، وبنى عليها، أو آجرا، فجعله في أساسه وجب رده. # وقال أبو حنيفة: زال حق المالك عنها، وله القيمة. # ولنا: سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] ~~قال: ' على اليد ما أخذت حتى تؤديه '. # 532 - [مسألة]: # إذا غصب أرضا فزرعها، فصاحبها بالخيار؛ إن شاء أن يقر الزرع إلى حصاده، ~~وإن شاء أن يدفع إليه قيمة الزرع، أو ما أنفقه عليه - على اختلاف الروايتين ~~في ذلك - ويكون الزرع له، وليس له إجباره على قلعه بغير عوض. # وقال أكثرهم: له إجباره على القلع، [ولا على تسليم العوض عن الزرع]. # شريك، عن أبي إسحاق، عن عطاء بن أبي رباح، عن رافع بن خديج، قال: قال ~~رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ' من زرع أرضا بغير إذن أهلها، فله نفقته، ~~وليس له ms299 من الزرع شيء ' رواه أحمد. # (ت) أيوب السختياني، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن سعيد بن زيد، عن النبي ~~[صلى الله عليه وسلم] قال: ' من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق ~~'. PageV02P124 # قال (ت): نا ابن مثنى، سألت أبا الوليد الطيالسي عن العرق الظالم، قال: ~~هو الغاصب يغرس في أرض غيره. # فاحتجوا بخبر يعلى بن عبيد، عن ابن إسحاق، عن يحيى، وهشام بن عروة، عن ~~عروة ' أن رجلين من الأنصار اختصما في أرض؛ غرس أحدهما فيها نخلا، والأرض ~~للآخر، فقضى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] بالأرض لصاحبها، وأمر صاحب ~~النخل يخرج نخله، وقال: ليس لعرق ظالم حق '. # فلقد أخبرني الذي حدثني بهذا الحديث [ق 126 - أ] / أنه رأى النخل تقلع ~~أصولها بالفئوس. # هذا مرسل، وفيه ابن إسحاق. # 533 - [مسألة]: # إذا كسر آلة اللهو، لم يضمن. # وقال أبو حنيفة والشافعي: يضمن. # فرج بن فضالة، عن علي بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة، عن النبي [صلى ~~الله عليه وسلم]، قال: ' إن الله أمرني أن أمحق المزامير والمعازف والأوثان ~~التي كانت تعبد '. # القاسم وعلي ضعيفان. # قلت: وفرج أيضا. # رواه أحمد، عن يزيد بن هارون عنه. PageV02P125 # الشفعة 534 - [مسألة]: # لا تستحق الشفعة بالجوار. # وقال أبو حنيفة: تستحق. # لنا (خ) الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر قال: ' إنما جعل رسول الله [صلى ~~الله عليه وسلم] الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، ~~فلا شفعة '. # (م) ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر: ' قضى رسول الله في كل شركة لم ~~تقسم؛ ربعة أو حائط، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه؛ فإن شاء أخذ، وإن ~~شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه، فهو أحق به '. # فاحتجوا (خ م) ابن جريج، أخبرني إبراهيم بن ميسرة، عن عمرو بن الشريد، عن ~~أبي رافع ' أنه قال لسعد بن أبي وقاص: ابتع مني بيتي في دارك، ولولا أني ~~سمعت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يقول: الجار أحق بصقبه، ما أعطيتكها ms300 ~~بأربعة آلاف '. # أحمد، نا عفان، نا همام، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة مرفوعا: # ' جار الدار أحق بالدار من غيره '. PageV02P126 # أحمد، نا روح، نا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن عمرو بن الشريد بن ~~سويد، عن أبيه ' أن رجلا قال: يا رسول الله، أرض ليس لأحد فيها شرك ولا قسم ~~إلا الجوار؟ فقال: الجار أحق بسقبه ما كان '. # أحمد؛ وثنا إسحاق بن سليمان، نا عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى؛ سمعت ~~عمرو بن الشريد، عن أبيه؛ قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ' أحق بسقبه ~~'. # أحمد؛ نا هشيم، أنا عبد الملك، عن عطاء، عن جابر، قال: قال رسول الله ~~[صلى الله عليه وسلم]: ' الجار أحق بشفعة جاره؛ ينتظر بها إذا كان [ق 126 - ~~ب] / غائبا، إذا كان طريقهما واحدا '. # قلنا: حديث أبي رافع محمول على أنه كان شريكا مخالطا. وأحاديث سمرة من ~~كتاب. # قلت: قد ثبت سماعه منه. فعلى مذهب البخاري يقتضي اتصال نسخة الحسن عن ~~سمرة. # قال: وحديث الشريد؛ فقال ابن المنذر: منكر، لا أصل له. # قلت: بل إسناده صالح. # قال: وأما حديث جابر، فقال شعبة: سها عبد الملك بن أبي سليمان؛ فإن روى ~~حديثا آخر مثله، طرحت حديثه. # وقال أحمد: هو حديث منكر. # ثم تحمل الأحاديث على الشريط المخالط؛ وقد يسمى جارا. # قلت: قوله: ' الجار أحق ' لا يقتضي وجوب الحق له؛ بل للاستحباب. ~~PageV02P127 # قال: واحتجوا بما رووا عن أبي سعيد، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] أنه ~~قال: ' الخليط أحق من الشفيع، والشفيع أحق من غيره ' فهذا الحديث لا يعرف. # سعيد في ' سننه ': نا ابن المبارك، عن هشام بن المغيرة الثقفي، قال: قال ~~الشعبي. قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ' الشفيع أولى من الجار، ~~والجار أولى من الجنب '. # 535 - [مسألة]: # إذا اشترى أرضا فيها زرع، أو ثمر، لم تجب الشفعة فيهما. # وقال أبو حنيفة ومالك: تجب. # لنا حديث (م) جابر - من سمعه منه أبو الزبير - قال رسول الله [صلى الله ~~عليه وسلم]: # ' الشفعة في كل ms301 شرك؛ في أرض، أو ربع، أو حائط '. # فلم تثبت شفعة في سوى ذلك. # 536 - [مسألة]: # لا شفعة في ما لا يقسم، كالحمام والرحا. # وقال أبو حنيفة بالشفعة. # وعن أحمد نحوه. # وعن مالك كالمذهبين. # قال سعيد بن منصور: نا ابن أبي الزناد، حدثني محمد بن عمارة، أن أبا بكر ~~بن محمد قال: ' خطب عمر الناس، فقال: لا شفعة في بئر، ولا فحل '. # وقد روى أصحابنا أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: ' لا شفعة في فناء ~~ولا طريق ولا منقبة '. # المنقبة: الطريق الضيق بين القوم؛ لا تمكن قسمته. PageV02P128 # 537 - [مسألة]: # لا شفعة لذمي على مسلم. # وهو قول الشعبي، خلافا لأكثرهم. # نائل بن نجيح، نا الثوري، عن حميد، عن أنس [ق 127 - أ] / أن رسول الله ~~[صلى الله عليه وسلم] قال: # ' لا شفعة لنصراني '. هكذا رواه حفص الربالى، عن نائل. # ورواه عنه محمد بن سنان القزاز، فقال: رفعه مرة، ومرة لم يرفعه. # قال الدارقطني: وهو وهم، الصواب: حميد الطويل عن الحسن من قوله. # وضعف نائلا. # قال الخطيب: رواه وكيع، وأبو حذيفة، عن سفيان، عن حميد، عن الحسن. ~~PageV02P129 # الإجارة 538 - [مسألة]: # إذا استأجر دارا؛ كل شهر بشيء معلوم، لزمه في الشهر الأول، وما بعده من ~~الشهور يلزم بالدخول فيه. # وعنه: لا يصح في الكل - كقول الشافعي. # أحمد، نا إسماعيل، أنا أيوب، عن مجاهد، قال علي: ' جعت مرة بالمدينة جوعا ~~شديدا، فخرجت أطلب العمل في عوالي المدينة، فإذا امرأة قد جمعت مدرا، ~~فظننتها تريد بله، فقاطعتها كل ذنوب على تمرة، فمددت ستة عشر ذنوبا حتى ~~مجلت يداي، ثم أتيت الماء، فأصبت منه، ثم أتيتها، فقلت بكفي هكذا بين ~~يديها، فعدت لي ست عشرة تمرة، فأتيت النبي [صلى الله عليه وسلم] فأخبرته، ~~فأكل معي منها '. # وقد رواه عكرمة، عن ابن عباس نحوه. # 539 - [مسألة]: # لا يجوز أخذ أجرة على القرب، كالأذان، والصلاة، وتعليم القرآن، والفرائض، ~~ورواية الحديث. # وجوزه مالك والشافعي. # حماد بن سلمة، عن الجريري، عن أبي العلاء بن الشخير، عن مطرف بن عبد ~~الله؛ ms302 أن عثمان بن أبي العاص، قال: يا رسول الله، اجعلني إمام قومي؛ قال: ~~اقتد بأضعفهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا '. PageV02P130 # وكيع، نا مغيرة بن زياد، عن عبادة بن نسي، عن الأسود بن ثعلبة، عن عبادة ~~بن الصامت، قال: ' علمت ناسا من أهل الصفة الكتابة والقرآن، فأهدى إلي رجل ~~منهم قوسا، فقلت: أرمي عنها في سبيل الله، فسألت النبي [صلى الله عليه ~~وسلم] فقال: إن سرك أن تطوق بها طوقا من نار، فاقبلها '. # مغيرة ضعيف. # قلت: بل صالح؛ احتجوا به في السنن [ق 127 - ب] / الأربعة. # (ق) يحي القطان، عن ثور، حدثني عبد الرحمن بن سلم، عن عطية الكلاعي، عن ~~أبي بن كعب قال: ' علمت رجلا القرآن، فأهدى لي قوسا، فذكرت ذلك لرسول الله ~~[صلى الله عليه وسلم]، فقال: إن أخذتها، أخذت قوسا من نار. # فرددتها '. # قلت: وعبد الرحمن فيه لين. # فاحتج أصحابنا بخبر موضوع لأحمد بن عبد الله الجويباري، نا هشام بن ~~سليمان، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم]: # ' المعلمون خير الناس؛ كلما خلق الذكر جددوه، عظموهم ولا تستأجروهم ~~فتحرجوهم، فإن المعلم إذا قال للصبي: قل بسم الله الرحمن الرحيم فقالها كتب ~~الله براءة للصبي ولأبويه، وللمعلم من النار ' رواه أحمد بن كامل القاضي، ~~عن علي بن حماد عنه. # قلت: وعلي بن حماد بن السكن، قال الدارقطني: متروك. # ولهم حديث (خ م) أبي المتوكل، عن أبي سعيد ' أن ناسا من أصحاب رسول الله ~~[صلى الله عليه وسلم] أتوا على حي فلم يقروهم، فبيناهم على ذلك؛ إذ لدغ سيد ~~أولئك، PageV02P131 # فقيل: هل معكم من دواء أو راق؟ فقالوا: إنكم لم تقرونا، ولن نفعل حتى ~~تجعلوا لنا جعلا، فجعلوا لهم قطيعا من الغنم؛ فجعل يقرأ بأم القرآن، ويجمع ~~بزاقه ويتفل فبرأ، فأتوا بالشاء، وقالوا: لا نأخذ حتى نسأل رسول الله [صلى ~~الله عليه وسلم] قال: فسألوه، فضحك، وقال: وما يدريك أنها رقية؟ خذوها، ~~واضربوا لي بسهم '. # وحديث (خ م) ابن عباس ms303 ' أن نفرا من أصحاب رسول الله مروا بماء فيهم ~~لديغ... ' وفيه: ' فقرأ بالفاتحة على شاء، فبرأ فجاء بالشاء إلى أصحابه، ~~فكرهوا ذلك، وقالوا: أخذت على كتاب الله أجرا! حتى قدموا المدينة، فقالوا: # يا رسول الله، أخذ على كتاب الله أجرا؟ فقال [صلى الله عليه وسلم]: إن ~~أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله '. # فأجاب أصحابنا بأن القوم كانوا كفارا، فجاز أخذ أموالهم. والثاني: حق ~~الضيف لازم، ولم يضيفوهم. الثالث: أن الرقية ليست بقربة محضة، فجاز أخذ ~~أجرة عليها. # قلت: إنما نأخذ بعموم قوله [صلى الله عليه وسلم]، لا بخصوص السبب؛ وقد ~~قال: ' إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله '. # 540 - [مسألة]: # لا تجوز [ق 128 - أ] / أجرة على الحجامة، فإن دفع إليه من غير شرط لم يجز ~~أكله، لكن يعلفه ناضحه ويطعمه رقيقه. # وقال أكثرهم: يجوز. # معمر، عن يحيى، عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ، عن السائب بن يزيد، عن ~~رافع بن خديج، أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: ' كسب الحجام خبيث ~~'. # الزهري، عن حرام بن سعد بن محيصة ' أن محيصة سأل النبي [صلى الله عليه ~~وسلم] عن PageV02P132 # كسب حجام له، فنهاه عنه، فلم يزل يكلمه حتى قال: أعلفه ناضحك، وأطعمه ~~رقيقك '. # رواه أحمد. # قلت: هو مرسل. # الليث؛ أنا يزيد بن أبي حبيب، عن أبي عفير الأنصاري، عن محمد بن سهل بن ~~أبي حثمة، عن محيصة بن مسعود ' أنه كان له غلام حجام يقال له: نافع أبو ~~طيبة، فانطلق إلى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يسأله عن خراجه، فقال: لا ~~تقربه. فردد على رسول الله، فقال: اعلف به الناضح، واجعله في كرشه '. # (هشام الدستوائي، عن يحيى) عن محمد بن أيوب؛ أن رجلا يقال له: # محيصة حدثه ' أنه كان له غلام حجام، فزجره رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم] عن كسبه، فقال: # ألا أطعمه أيتاما لي؟ قال: لا. قال: أفلا أتصدق به؟ قال: لا. فرخص له أن ~~يعلفه ناضحه '. # رواهما أحمد. # فاحتجوا بزمعة بن صالح، عن ms304 أبي طاوس، عن أبيه، عن عكرمة، عن ابن عباس ' ~~أن النبي [صلى الله عليه وسلم] احتجم، وأعطى الحجام أجره '. # تابعه، وخرجه (خ م). # وخرج مسلم، عن ابن عباس ' أن رسول الله دعا غلاما لبني بياضة، ~~PageV02P133 # فحجمه، وأعطاه أجره مدا ونصفا، وكلم مواليه فحطوا عنه نصف مد، وكان عليه ~~مدان '. # (ت) إسماعيل بن جعفر، عن حميد: ' سئل أنس عن كسب الحجام، فقال: احتجم ~~رسول الله، حجمه أبو طيبة، فأمر له بصاعين من طعام، وكلم أهله، فوضعوا عنه ~~من خراجه. صححه (ت). # قلنا: في أحاديثنا زيادة بيان. # 541 - [مسألة]: # يجوز استئجار الظئر والخادم بطعامه وكسوته. # وعنه: لا يجوز - كقول الشافعي. # وقال أبو حنيفة: يجوز في الظئر دون الخادم. # [ق 128 - ب] / (ق) ثنا ابن مصفى، نا بقيه، عن مسلمة بن علي، عن سعيد بن ~~أبي أيوب، عن الحارث بن يزيد، عن علي بن رباح، سمعت عتبة بن النذر يقول: ' ~~كنا عند رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فقرأ: ' طس ' حتى بلغ قصة موسى، ~~فقال: إن موسى أجر نفسه ثمان سنين، أو عشرا، على عفة فرجه، وطعام بطنه '. # 542 - [مسألة]: # لا يصح الاستئجار لحمل الخمر، ومتى حمله لم يستحق شيئا. # وعنه: ويستحق الأجرة - كقول أبي حنيفة. # لنا: أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: ' لعنت الخمر وحاملها... ' ~~الحديث. PageV02P134 # المساقاة 543 - [مسألة]: # تجوز في النخل والكرم والشجر، وكل أصل له ثمرة. # وقال أبو حنيفة: لا تجوز بحال. # وقال الشافعي: تجوز في النخل والكرم، وفي باقي الشجر على قولين. وجوز ~~داود في النخل. # ابن إسحاق، حدثني نافع، عن ابن عمر، عن عمر ' أن رسول الله [صلى الله ~~عليه وسلم] ساقى يهود خيبر عن تلك الأموال على الشطر. وسهامهم معلومة '. # (خ م) عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر ' أن رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم] دفع خيبر إلى أهلها على الشطر مما يخرج منها '. # ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس ' أن رسول الله [صلى الله ~~عليه وسلم] دفع خيبر، أرضها ms305 ونخلها مقاسمة على النصف '. # وحجتهم (ت) أيوب، عن أبي الزبير، عن جابر ' أن النبي [صلى الله عليه ~~وسلم] نهى عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، والمعاومة '. # صححه (ت). # قال ابن الأعرابي: أصل المخابرة من خيبر؛ لأن النبي [صلى الله عليه وسلم] ~~كان أقرها في أيدي أهلها على النصف، فقيل: خابرهم - أي: عاملهم في خيبر، ثم ~~تنازعوا؛ فنهى عن ذلك. PageV02P135 # (م) ابن عيينة، سمع عمرا سمع ابن عمر، قال: ' كنا نخابر، ولا نرى بذلك ~~بأسا، حتى زعم رافع بن خديج أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] نهى عنه، ~~فتركه '. # والجواب؛ إنما نهى عن ذلك لأجل خصومات كانت تقع. # روى (خ) أيوب، عن نافع، عن ابن عمر ' أنه كان يكري مزارعه على عهد النبي ~~- [صلى الله عليه وسلم] - إلى أيام معاوية، ثم حدث عن رافع أن النبي [صلى ~~الله عليه وسلم] نهى عن كري المزارع، فذهب ابن عمر إلى [ق 129 - أ] / رافع، ~~فذهبت معه، فسأله، فقال: # نهى النبي [صلى الله عليه وسلم] عن كراء المزارع، فقال ابن عمر: قد علمت ~~أنا كنا نكري مزارعنا على عهد رسول الله [صلى الله عليه وسلم] بما على ~~الأربعاء وبشيء من التبن '. # (خ م) يحيى بن سعيد، عن حنظلة بن قيس، سمع رافع بن خديج قال: # ' كنا أكثر أهل المدينة مزارعا، كنا نكري الأرض بالناحية منها مسمى لسيد ~~الأرض، قال: فربما يصاب ذلك، وتسلم الأرض، فنهينا، وأما الذهب والورق فلم ~~يكن يومئذ '. # أحمد، نا إسماعيل، نا عبد الرحمن بن إسحاق، عن أبي عبيدة بن محمد بن ~~عمار، عن الوليد بن أبي الوليد، عن عروة بن الزبير، قال: قال زيد بن ثابت: ~~' يغفر الله لرافع بن خديج، إنا والله أعلم بالحديث منه، إنما أتى رجلان قد ~~اقتتلا، فقال رسول الله: إن كان هذا شأنكم، فلا تكروا المزارع. فسمع رافع ~~قوله: # لا تكروا المزارع '. # والجواب الثاني: إنهم إنما كانوا يكرون بما يخرج على الأربعاء؛ وهي جوانب ~~الأنهار، وما على الماذيانات، وذلك أمر يفسد العقد. PageV02P136 # الثالث: يحمل النهي على ms306 التنزيه، ولهذا قال [صلى الله عليه وسلم]: ' لأن ~~يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها أجرا معلوما '. # 544 - [مسألة]: # تصح المزارعة ببعض ما تخرج الأرض. # وقال الشافعي: لا تجوز في الأرض البيضاء، وتجوز إذا كان في الأرض نخل أو ~~كرم تبعا. # ومنع أبو حنيفة ومالك مطلقا. # لنا: حديث ابن عمر في المساقاة. فاحتجوا بحديث النهي عن المخابرة. # 545 - [مسألة]: # لا ضمان على الأجير المشترك فيما لم تجن يداه، كالقصار لا يضمن ما لم ~~تعرف جناية من يده. # وعنه: يضمن. # وقال مالك: عليه ضمان ما جنى، وما لم يجن. # وللشافعي قولان. # لنا: حديث سمرة: ' على اليد ما أخذت '. # وحديث الدارقطني، نا المحاملي، نا عبد الله بن شبيب، نا إسحاق بن محمد، ~~نا يزيد بن عبد الملك، عن محمد بن عبد الرحمن الحجبي، عن عمرو بن شعيب، عن ~~أبيه، عن جده أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: ' لا ضمان على مؤتمن ~~'. # [ق 129 - ب] / قلت: لم يصح. PageV02P137 # 546 - [مسألة]: # يجوز كراء الأرض بالثلث والربع مما تخرج. # وعنه: لا - كأكثرهم. # روى أصحابنا من حديث ابن عباس أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: ' من ~~كان مكريا، فليكر بالربع، أو بالثلث '. # أحمد، نا وكيع، نا شريك، عن أبي حصين، عن مجاهد، عن رافع بن خديج: ' نهى ~~رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أن تستأجر الأرض بالدراهم المنقودة، أو ~~بالثلث، أو الربع '. # وساق الدارقطني من طريق محمد بن حميد، نا ابن مغراء، عن عبيدة الضبي، عن ~~عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن سالم، عن أبيه، عن عائشة ' أن النبي [صلى ~~الله عليه وسلم] خرج في مسير له، فإذا هو بزرع يهتز، فقال: لمن هذا؟ قالوا: ~~لرافع بن خديج. فأرسل إليه - وكان أخذ الأرض بالنصف أو الثلث - فقال: انظر ~~نفقتك فخذها من صاحب الأرض، وادفع إليه أرضه '. # الجواب: شريك، قال أبو حاتم: له أغاليط، ولا نعلم أن مجاهدا سمع من رافع. # قلت: قد سمع من عائشة؛ وهو أقدم منه، وعبيدة ضعيف، ms307 وابن مغراء وابن حميد ~~متكلم فيهما. PageV02P138 # إحياء الموات 547 - [مسألة]: # لا يجوز إحياء ما باد أهله. # وعنه: يجوز - كقول أبي حنيفة ومالك. # سعيد في ' سننه ' نا إسماعيل بن عياش، حدثني ليث، عن طاوس، قال: قال رسول ~~الله [صلى الله عليه وسلم]: ' عادي الأرض لله ولرسوله، ثم لكم بعد، ومن ~~أحيا مواتا من الأرض، فله رقبتها '. # 548 - [مسألة]: # لا يفتقر التملك بالإحياء إلى إذن الإمام، خلافا لأبي حنيفة. # وقال مالك: ما كان في الفلوات لم يفتقر، وما قرب من العمران افتقر. # صحح الترمذي حديث وهب بن كيسان، عن جابر، عن النبي [صلى الله عليه وسلم]: ~~' من أحيا أرضا ميتة، فهي له '. # 549 - [مسألة]: # من حوط على موات ملكه. # خلافا للشافعي؛ فإنه قال: لا يملك حتى يستخرج لها ماء، ويزرعها، ولا دارا ~~حتى يقطعها بيوتا مسقفة. # قتادة، عن الحسن، عن سمرة، قال رسول الله: ' من أحاط حائطا على أرض، فهي ~~له '. # لفظ أحمد. PageV02P139 # 550 - [مسألة]: # حريم البئر العادي خمسون ذراعا، والبدي خمسة وعشرون. # وقال أبو حنيفة: أربعون. # وقال الشافعي: ما يحتاج [ق 130 - أ] / إليه. # روى الدارقطني من طريق يحيى بن أبي الخصيب، نا هارون بن عبد الرحمن، عن ~~إبراهيم بن أبي عبلة، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، قال رسول ~~الله [صلى الله عليه وسلم]: ' حريم البئر البدي خمسة وعشرون ذراعا، وحريم ~~البئر العادي خمسون ذراعا '. # قال الدارقطني: من أسنده فقد وهم، والصحيح مرسل. # واحتجوا (ق) بعبد الوهاب بن عطاء، ثنا إسماعيل المكي، عن الحسن، عن عبد ~~الله بن مغفل أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: ' من حفر بئرا، فله ~~أربعون ذراعا عطنا لماشيته '. # إسماعيل متروك. # (ق) منصور بن صقير، نا ثابت بن محمد، عن نافع أبي غالب، عن أبي سعيد ~~الخدري، قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ' حريم البئر مد رشائها '. # منصور فيه لين. # 551 - [مسألة]: # ما نبت من الكلأ، ونبع من الماء في أرض إنسان، فليس يملكه. # وعنه: يملك - كقول الشافعي. PageV02P140 # ابن جريج، أخبرني عمرو ms308 بن دينار، أن أبا المنهال أخبره أن إياس بن عبد ~~قال: ' إن النبي [صلى الله عليه وسلم] نهى عن بيع فضل الماء '. # صححه الترمذي من طريق داود العطاء، عن عمرو، ولفظه: ' نهى عن بيع الماء ~~'. # 552 - [مسألة]: # يلزمه بذل ما فضل عنه من الماء. # وعنه: لا - كقول أبي حنيفة والشافعي. # لنا: الحديث؛ تراه. PageV02P141 # الوقف 553 - [مسألة]: # يلزم الوقف بلا حاكم. # وقال أبو حنيفة: لا يصح إلا بحكم، أو أن يخرجه مخرج الوصية. وصاحباه ~~معنا. # (خ م) ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر، قال: ' أصاب عمر أرضا بخيبر، فأتى ~~النبي [صلى الله عليه وسلم] فاستأمره فيها، قال: إن شئت حبست أصلها، وتصدقت ~~بها. فتصدق بها عمر؛ أن لا تباع ولا توهب، ولا تورث، فتصدق بها في القربى، ~~وفي سبيل الله. وابن السبيل، والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها ~~بالمعروف، أو يطعم صديقا غير متأثل فيه مالا '. # 554 - [مسألة]: # يجوز وقف المنقول النافع مع بقاء عينه. # وقال أبو حنيفة: لا يصح. وصححه أبو يوسف في الخيل، وفي السلاح، وبقر ~~الضيعة، وآلاتها. # (خ م) ورقاء، عن أبي الزناد، عن الأعرج [ق 130 - ب] / عن أبي هريرة؛ قال: ~~' بعث رسول الله [صلى الله عليه وسلم] عمر على الصدقة، فقيل: منع ابن جميل، ~~وخالد، والعباس. فقال النبي [صلى الله عليه وسلم]: ما ينقم ابن جميل إلا ~~أنه كان فقيرا فأغناه الله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، فقد احتبس ~~أدراعه في سبيل الله، وأما العباس فهي علي ومثلها '. PageV02P142 # 555 - [مسألة]: # إذا وقف على غيره فاستثنى منه نفقة نفسه صح. # وقال مالك والشافعي: لم يصح. # لنا: حديث عمر المذكور ' لا جناح على من وليها أن يأكل ' وكان هو وليها. ~~PageV02P143 # الهبة 556 - [مسألة]: # هبة المشاع تصح. # وقال أبو حنيفة: لا تصح فيما ينقسم. # ' أحمد، نا عبد الصمد، نا حماد، نا ابن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، ~~عن جده، قال: ' شهدت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يوم حنين، وجاءته وفود ~~هوازن، فقالوا: ms309 من علينا من الله عليك. فقال: اختاروا من نسائكم وأموالكم ~~وأبنائكم. قالوا: نختار أبناءنا. فقال: أما ما كان لي ولبني عبد المطلب، ~~فهو لكم. # وقال المهاجرون: ما كان لنا فهو لرسول الله [صلى الله عليه وسلم] وقالت ~~الأنصار مثل ذلك '. # 557 - [مسألة]: # العمري تمليك الرقبة؛ وصفتها أن يقول: أعمرتك داري. أو هي لك مدة حياتك. ~~فإن مات من جعلت له، انتقلت إلى ورثته، فإن لم يكن له ورثة، ففي بيت المال. # وقال مالك: هي تمليك المنافع؛ فإن مات، رجعت إلى المعمر. # (خ م) يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن جابر قال: ' قضى النبي [صلى ~~الله عليه وسلم] بالعمرى لمن وهبت له '. # الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر قال رسول الله: ' أمسكوا عليكم أموالكم، ~~ولا تعطوها أحدا؛ فمن أعمر شيئا فهو له '. PageV02P144 # ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن عطاء، عن جابر؛ قال رسول الله: ' العمرى ~~جائزة لأهلها، أو ميراث لأهلها '. # الثوري، عن حميد بن قيس، عن محمد بن إبراهيم، عن جابر ' أن رجلا من ~~الأنصار أعطى أمه حديقة من نخل حياتها، فماتت، فجاء إخوته، فقالوا: نحن فيه ~~شرع سواء. فأبى، فاختصموا إلى النبي [صلى الله عليه وسلم] فقسمها بينهم ~~ميراثا '. # ابن جريج، أنا عطاء، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ابن عمر، قال رسول الله ~~[صلى الله عليه وسلم]: ' لا [ق 131 - أ] / عمرى، ولا رقبى؛ فمن أعمر شيئا ~~وأرقبه فهو له حياته ومماته '. # عمرو بن دينار، عن طاوس، عن حجر المدري، عن زيد بن ثابت ' أن النبي [صلى ~~الله عليه وسلم] جعل العمرى للوارث '. # أبو الزبير، عن طاوس، عن ابن عباس؛ قال رسول الله: ' من أعمر عمرى، فهي ~~لمن أعمرها جائزة، ومن أرقب رقبى، فهي لمن أرقبها جائزة، ومن وهب هبة، ثم ~~عاد فيها، فهو كالعائد في قيئه '. # هذه الأحاديث من ' مسند أحمد '. # 558 - [مسألة]: # حكم الرقبى حكم العمري، وصفتها أن يقول: أرقبتك داري. أو يقول: # الدار لك، فإن مت قبلي رجعت إلي، وإن مت قبلك فهي لك ms310 ولعقبك. # وقال أبو حنيفة: الرقبى باطلة. PageV02P145 # قال أحمد: نا إبراهيم بن خالد، نا رباح، عن عمر بن حبيب، عن عمرو ابن ~~دينار عن طاوس، عن حجر المدري، عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله [صلى ~~الله عليه وسلم]: ' لا ترقبوا، فمن أرقب فسبيل الميراث '. # سعيد في ' سننه ': نا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر، عن النبي ~~[صلى الله عليه وسلم] أنه قال: ' لا ترقبوا ولا تعمروا؛ فمن أعمر عمرى، أو ~~أرقب رقبى فهي سبيل الميراث '. # 559 - [مسألة]: # إذا فضل بعض ولده على بعض في العطية مع تساويهم في الذكورية والأنوثية ~~أساء، وأمر بارتجاع ذلك وبالتسوية. # وقال أكثرهم: لا يرجع. # أحمد: نا يحيى بن سعيد، عن مجالد، نا عامر، سمعت النعمان بن بشير يقول: ' ~~إن أبي وهب لي هبة، فقالت أمي: أشهد عليها رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ~~فأخذ بيدي، فأتينا النبي [صلى الله عليه وسلم] فقال: يا رسول الله، إن أم ~~هذا الغلام سألتني أن أهب له هبة، فوهبتها له، فقالت: أشهد عليها رسول ~~الله، فأتيتك لأشهدك. قال: # رويدك، ألك ولد غيره؟ قال: نعم. قال: كلهم أعطيته؟ قال: لا. قال: فلا ~~تشهدني على جور، إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم '. # معمر، عن الزهري، أخبرني محمد بن النعمان، وحميد بن عبد الرحمن، عن ~~النعمان بن بشير قال: ' ذهب أبي بشير إلى رسول الله ليشهده على نحل نحلنيه، ~~فقال: أكل بنيك نحلت مثل هذا؟ قال: لا. قال: فأرجعها '. # أحمد، نا ابن أبي عدي، عن داود، عن الشعبي، عن النعمان قال: # ' حملني أبي [ق 131 - ب] / فقال: يا رسول الله، اشهد أني قد نحلت النعمان ~~كذا وكذا. PageV02P146 # فقال: أكل ولدك نحلت مثل الذي نحلته؟ قال: لا. قال: فأشهد غيري، أليس ~~يسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذا '. # هذه الطرق في الصحاح. # حماد بن زيد، عن حاجب بن المفضل بن المهلب بن أبي صفرة، عن أبيه: # ' سمعت النعمان بن بشير يخطب، يقول: قال ms311 رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ~~اعدلوا بين أبنائكم، اعدلوا بين أبنائكم '. # واحتجوا سعيد بن منصور، نا إسماعيل بن عياش، عن سعيد بن يوسف، عن يحيى بن ~~أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: # ' ساووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء '. # إسماعيل وشيخه ضعيفان. # قلت: وليس هو بمعارض لما مر. # 560 - [مسألة]: # للأب الرجوع في هبته لولده. وعنه: إنه متى بان يقع ذلك عليه، مثل أن ~~يستدين على ذلك، أو يزوج البنت لأجله، لم يكن، له الرجوع. # وهو قول مالك. # وقال أبو حنيفة: لا يجوز له الرجوع بحال. # ابن أبي عروبة، عن عامر الأحول، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ أن ~~رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: ' لا يرجع في هبته إلا الوالد من ~~ولده، والعائد في هبته، كالعائد في قيئه '. # حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن طاوس؛ أن ابن عمر، وابن عباس - رفعاه ~~إلى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] - أنه قال: ' لا يحل لرجل أن يعطي ~~العطية، فيرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده '. PageV02P147 # 561 - [مسألة]: # لا يملك الأجنبي الرجوع في هبته. # وقال أبو حنيفة: له الرجوع ما لم يثب منها، أو يكون بينهما رحم محرم، أو ~~زوجية، أو يزيد الموهوب زيادة متصلة. # (خ م) ابن عباس أن رسول الله قال: ' ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته، ~~كالكلب يعود في قيئه '. # فاحتجوا؛ حنظلة بن أبي سفيان، سمعت سالم بن عبد الله، عن ابن عمر مرفوعا ~~قال: ' من وهب هبة، فهو أحق بها ما لم يثب منها '. # تفرد برفعه علي بن سهل بن المغيرة، عن (عبيد الله) بن موسى، قال ~~الدارقطني: الصواب: عن ابن عمر، عن عمر قوله. # أبو سعيد الأشج، نا إبراهيم بن إسماعيل، عن عمرو بن دينار، عن أبي هريرة ~~قال: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ' الرجل أحق بهبته ما لم [ق 132 ~~- أ] / يثب منها '. # إبراهيم هو ms312 ابن مجمع؛ ضعفوه. # الدارقطني، نا الصفار، نا عبد العزبز بن عبد الله الهاشمي، نا عبد الله ~~بن جعفر، عن ابن المبارك، عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، ~~عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: ' إذا كانت الهبة لذي رحم محرم، لم ~~يرجع فيها ' عبد الله بن جعفر ضعفوه. # قلت: بل هو الرقي، ثقة، والذي ضعفوه فالمديني، لكن الحديث منكر. ~~PageV02P148 # إبراهيم بن أبي يحيى، عن محمد بن عبيد الله، عن عطاء، عن ابن عباس، عن ~~النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: ' من وهب هبة فارتجع بها، فهو أحق بها ما ~~لم يثب منها، ولكنه كالكلب يعود في قيئه '. # إبراهيم والعرزمي متروكان. # 562 - [مسألة]: # للأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء، إذا لم يجحف بماله، خلافا لأكثرهم؛ ~~وقالوا: يأخذ قدر الحاجة. # أحمد، ثنا يحيى بن سعيد، ثنا عبيد الله بن الأخنس، حدثني عمرو بن شعيب، ~~عن أبيه، عن جده قال: ' أتى أعرابي فقال: يا رسول الله، أبي يريد أن يجتاح ~~مالي؟ قال: أنت ومالك لوالدك، إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أموال ~~أولادكم من كسبكم، فكلوه هنيئا '. # (ق) عيسى بن يونس، نا يوسف بن إسحاق، عن ابن المنكدر، عن جابر ' أن رجلا ~~قال: إن لي مالا وولدا، وإن أبي يريد أن يجتاح مالي! فقال: أنت ومالك لأبيك ~~'. PageV02P149 # اللقطة 563 - [مسألة]: # لا يجوز التقاط الإبل والبقر والطيور. # وجوزه أبو حنيفة. # (خ م) ربيعة الرأي، عن يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد ' أن النبي ~~[صلى الله عليه وسلم] سأله رجل عن اللقطة، فقال: اعرف وكاءها - أو قال: ~~وعاءها - وعفاصها، ثم عرفها سنة، ثم استمتع بها، فإن جاء ربها، فأدها إليه. ~~قال: فضالة الإبل؟ # فغضب حتى احمرت وجنتاه أو وجهه، فقال: ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ~~ترد الماء، وترعى الشجر، فذرها حتى يلقاها ربها. قال: فضالة الغنم؟ # قال: لك أو لأخيك أو للذئب '. # 564 - [مسألة]: # يجوز التقاط الغنم، ولا يملكها قبل الحول. # وقال مالك وداود: إذا وجدها ms313 بفلاة فله أكلها بلا تعريف. # لنا حديث: ' عرفها حولا '. # الضحاك بن عثمان، عن أبي النضر، عن بسر بن سعيد [ق 132 - ب] / عن زيد بن ~~خالد الجهني: ' سئل رسول الله [صلى الله عليه وسلم] عن اللقطة، فقال: عرفها ~~سنة، فإن اعترفت، فأدها '. # ابن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن جده، عن أبيه ' سمعت رجلا PageV02P150 # من مزينة يسأل رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: جئت يا رسول الله، ~~أسألك عن الضالة من الإبل. فقال: معها حذاؤها وسقاؤها، تأكل الشجر، وترد ~~الماء، فدعها حتى يأتيها باغيها. قال: الضالة من الغنم؟ قال: هي لك، أو ~~لأخيك، أو للذئب يجمعها حتى يأتيها باغيها ' رواه أحمد. # أحمد، ثنا سريج بن النعمان، نا ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن بكر بن ~~سوادة، عن أبي سالم الجيشاني عن زيد بن خالد الجهني، قال رسول الله: # ' من آوى ضالة، فهو ضال ما لم يعرفها '. # أبو حيان التيمي، حدثني الضحاك خال المنذر بن جرير، عن المنذر بن جرير، ~~عن أبيه، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: ' لا يأوي الضالة إلا ضال '. # 565 - [مسألة]: # إذا عرف اللقطة حولا ملكها إن كانت أثمانا، وإن كانت عروضا أو حليا أو ~~ضالة لم يملكها، ولم ينتفع بها، سواء كان غنيا أو فقيرا، فإن كان فقيرا جاز ~~له الانتفاع بها. # وقال مالك والشافعي وداود: يملك جميع اللقطات وإن كان غنيا. # وقال أبو حنيفة: لا يملك شيئا من اللقطات بحال، ولا ينتفع بها إذا كان ~~غنيا، فإن كان فقيرا جاز له الانتفاع بها. # لنا: حديث زيد بن خالد المذكور. # وسعيد في ' سننه ': نا الدراوردي، سمعت ربيعة يحدث عن يزيد مولى المنبعث، ~~عن زيد ' أن رجلا وجد في زمان رسول الله [صلى الله عليه وسلم] مائة دينار، ~~فقال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: اعرف وعاءها، ووكاءها، ولا يدخل ركب ~~إلا أنشدت تذكرها، ثم أمسكها حولا؛ فإن جاء صاحبها، فأدها إليه، وإلا فاصنع ~~بها ما تصنع بمالك '. PageV02P151 # ابن إسحاق، عن عمرو، عن أبيه، ms314 عن جده: ' سمعت رجلا من مزينة يسأل رسول ~~الله، فقال: يا رسول الله، اللقطة في السبيل العامرة؟ قال: عرفها حولا، فإن ~~وجد باغيها، فأدها إليه، وإلا فهي لك '. # واحتجوا [ق 133 - أ] / (خ م) الثوري، عن سلمة بن كهيل، حدثني سويد بن ~~غفلة، عن أبي بن كعب، قال: ' التقطت مائة دينار على عهد رسول الله [صلى ~~الله عليه وسلم] فسألته، فقال: عرفها سنة. فلم أجد من يعرفها، فقال: اعرف ~~عددها ووكاءها، ثم عرفها سنة؛ فإن جاء صاحبها، وإلا فهي كسبيل مالك '. # وفي لفظ في ' الصحيح ': ' أنه عرفها سنتين أو ثلاثا '. # فهذه الروايات لعلها غلط؛ يدل على هذا؛ أن شعبة قال: سمعت سلمة بعد عشر ~~سنين يقول: عرفها عام واحدا. أو يكون [صلى الله عليه وسلم] علم أن تعريفها ~~لم يقع كما ينبغي، فلم يعتد بالتعريف الأول، أو أنه عرفها عاما آخر تورعا. # 566 - [مسألة]: # لقطة الحرم لا تحل إلا لمن يعرفها أبدا. # وعن أحمد؛ أنها كسائر اللقط. # وعن أصحاب الشافعي كالروايتين. # (خ م) مجاهد، عن طاوس، عن ابن عباس قال: قال رسول الله يوم الفتح: ' إن ~~هذا البلد حرمه الله، لا يعضد شوكه، ولا ينفر صيده، ولا تلتقط لقطه إلا لمن ~~عرفها '. # معلوم أن لقط كل بلد تعرف؛ فلو كان الحرم كغيره، لم يكن للتخصيص معنى. ~~PageV02P152 # (م) عمرو بن الحارث، عن بكير، عن يحيى بن حاطب، عن عبد الرحمن بن عثمان ~~التيمي ' أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] نهى عن لقطة الحاج '. # 567 - [مسألة]: # إذا جاء مدعي اللقطة، فأخبر بعددها وعفاصها ووكائها. دفعت إليه. # وقال أبو حنيفة والشافعي: لا تدفع إليه إلا ببينة. # لنا قوله: ' اعرف عفاصها ووكاءها، وعددها ' ولو كان التسليم موقوفا على ~~البينة لم يكن في معرفة العفاص، والوكاء فائدة. # حماد بن سلمة، عن سلمة بن كهيل، عن سويد بن غفلة، عن أبي بن كعب ' أنه ~~التقط لقطة، فقال له رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: عرفها سنة. فعرفها، ~~فقال: # عرفها سنة أخرى، ثم أتاه، فقال له: ms315 أحص عددها ووكاءها، واستمتع بها، فإن ~~جاء صاحبها فعرف عدتها ووكاءها، فأعطها إياه ' صحيح. # أحمد، نا هشيم، نا خالد، عن يزيد بن الشخير، عن أخيه، عن عياض ابن حمار ~~قال: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ' من وجد لقطة، فليشهد ذوي عدل، ~~وليحفظ عفاصها ووكاءها، فإن جاء صاحبها فلا يكتم، وهو أحق بها [ق 133 - ب] ~~/ وإن لم يجيء صاحبها، فهو مال الله يؤتيه من يشاء '. # 568 - [مسألة]: # من وقفت دابته، فتركها بأرض مهلكة، فجاء غيره فأطعمها وسقاها حتى صحت ~~ملكها، خلافا لأكثرهم. PageV02P153 # حماد بن سلمة، عن عبيد الله بن حميد بن عبد الرحمن، أن الشعبي حدثه أن ~~رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: ' من وجد دابة قد عجز عنها أهلها أن ~~يعلفوها؛ فسيبوها، فأخذها رجل فأحياها، فهي له '. # رواه الدارقطني مرسل. # وقال سعيد في ' سننه ': نا هشيم، نا منصور، عن عبيد الله بن حميد ~~الحميري، سمع الشعبي يقول: ' من قامت عليه دابة فتركها فهي لمن أحياها. ~~قيل: # عمن هذا يا أبا عمرو؟ قال: إن شئت عددت لك كذا وكذا من الصحابة '. # 569 - [مسألة]: # يصح إسلام الصبي وردته، خلافا للشافعي. # لنا: إسلام علي وهو ابن ثمان سنين. وقيل أسلم وله عشر. # وروى جعفر بن محمد، عن أبيه، قال: ' قتل علي وهو ابن ثمان وخمسين، ومات ~~لها الحسن، وقتل لها الحسين '. # قلت: هذا القول غلط؛ فإن الحسن مات عن بضع وأربعين سنة. PageV02P154 # الوصية 570 - [مسألة]: # تستحب للقريب الذي لا يرث. # وقال أبو بكر وأصحابنا: تجب - كقول داود. # أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: ' ما حق ~~امرئ أن يبيت ليلتين وله مال يريد أن يوصي فيه، إلا ووصيته مكتوبة عنده '. # وجه الحجة أنه علقه بالإرادة، فدل على عدم الوجوب. # 571 - [مسألة]: # من أوصى لجيرانه؛ دخل فيه من كل جانب أربعون دارا. # ولأبي حنيفة: الملاصق فقط. # هقل بن زياد، نا الأوزاعي، عن يونس، عن ابن شهاب، قال رسول الله [صلى ~~الله عليه وسلم]: ' أربعين ms316 دارا جار. قلت لابن شهاب: وكيف؟ قال: أربعين عن ~~يمينه، وأربعين عن يساره، وخلفه، وبين يديه '. # قلت: لا يحتج بمثل هذا. # 572 - [مسألة]: # تصح الوصية للقاتل. # وقال أبو حنيفة: لا تصح. PageV02P155 # وعن الشافعي قولان. # لنا: قوله: * (من بعد وصية) *. # [ق 134 - أ] / مبشر بن عبيد - أحد المتروكين - عن حجاج بن أرطأة، عن ~~الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن علي، قال: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ~~' ليس لقاتل وصية '. # 573 - [مسألة]: # من أوصى لرجل بسهم من ماله، كان له السدس، إلا أن تعول الفريضة؛ فيعطى ~~سدسا عائلا. # وعنه: أنه يعطى أقل سهام الورثة، فإن زاد على السدس، أعطي السدس. # وعن أبي حنيفة كهذا. # وقال الشافعي: يعطى ما شاء الورثة. # ابن المبارك، عن يعقوب بن القعقاع، عن الحسن ' في رجل أوصى بسهم من ماله، ~~قال: له السدس على كل حال '. # 574 - [مسألة]: # تصح الوصية بما زاد على الثلث، وتقف على تنفيذ الورثة، خلافا لأحد قولي ~~الشافعي؛ أنها لا تصح. # عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعا: ' لا وصية لوارث إلا أن يجيزها ~~الورثة '. # يونس بن راشد، عن عطاء الخراساني، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال رسول الله ~~[صلى الله عليه وسلم]: ' لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة '. # أخرجهما الدارقطني. PageV02P156 # احتجوا بإسماعيل بن عياش، ثنا شرحبيل بن مسلم، سمعت أبا أمامة ' سمعت ~~رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يقول في خطبته عام حجة الوداع: إن الله قد ~~أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث '. # وقد رواه سعيد بن أبي سعيد الساحلي، عن أنس، ورواه شهر بن حوشب، عن ابن ~~أبي ليلى، عن عمرو بن خارجة، كلاهما عن النبي [صلى الله عليه وسلم]. # قلنا: الساحلي مجهول، وابن عياش وشهر ضعيفان. # قلت: بل حديث ابن عياش صحيح، خرجه أحمد. # قال: وفي خبرنا زيادة حكم. PageV02P157 # الفرائض 575 - [مسألة]: # ذوو الأرحام يرثون، خلافا لمالك والشافعي. # الثوري، عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش، عن حكيم بن حكيم، عن أبي أمامة ms317 ~~بن سهل ' أن رجلا رمى رجلا بسهم فقتله، وليس له وارث إلا خال، فكتب في ذلك ~~أبو عبيدة إلى عمر، فكتب أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: الخال وارث من ~~لا وارث له '. # شعبة، عن بديل، عن علي بن أبي طلحة، عن راشد بن سعد، عن أبي عامر ~~الهوزني، عن المقدام أبي كريمة، عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أنه ~~قال: ' الخال وارث من لا وارث له؛ يرثه ويعقل عنه ' رواهما أحمد. # [ق 134 - ب] / احتجوا بمسعدة بن اليسع، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن ~~أبي هريرة قال: ' سئل رسول الله [صلى الله عليه وسلم] عن ميراث العمة ~~والخالة، فقال: لا أدري حتى يأتيني جبريل. ثم قال: أين السائل عن ميراث ~~العمة والخالة؟ فأتى الرجل، فقال: سارني جبريل أنه لا شيء لهما '. # قال الدارقطني: لم يسنده غير مسعدة، وهو وضاع للحديث. # قلت: وكذبه أبو داود، والصواب مرسل. # الدراوردي، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار ' أن النبي [صلى الله عليه ~~وسلم] ركب إلى قباء يستخبر في ميراث العمة والخالة، قال: فأنزل الله أن لا ~~ميراث لهما '. PageV02P158 # 576 - [مسألة]: # قاتل الخطأ لا يرث. # وقال مالك: يرث من المال دون الدية. # (ت) الليث، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، عن الزهري، عن حميد بن عبد ~~الرحمن، عن أبي هريرة، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: ' القاتل لا يرث ~~'. # إسحاق متروك. # إسماعيل بن عياش، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال ~~رسول الله: ' ليس للقاتل شيء من الميراث '. # إسماعيل عن الحجازيين ضعيف. # وعن ابن المسيب، عن عمر، سمع النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: ' ليس ~~لقاتل ميراث '. # قلت: إسناده ضعيف. رواهما الدارقطني. # فاحتجوا بالحسن بن صالح بن حي، عن محمد بن سعيد، عن عمرو بن شعيب، أخبرني ~~أبي، عن جدي عبد الله ' أن رسول الله قام يوم فتح مكة فقال: لا يتوارث أهل ~~ملتين، والمرأة ترث من دية زوجها وماله، ms318 وهو يرث من ديتها ومالها ما لم ~~يقتل أحدهما الآخر عمدا؛ فإنه لا يرثه، وإن قتل صاحبه خطأ، ورث من ماله ولم ~~يرث من ديته '. # قال الدارقطني: محمد بن سعيد هو الطائفي - ثقة - ثناه محمد بن جعفر ~~المطيري، ثنا إسماعيل بن عبد الله بن ميمون، نا عبيد الله بن موسى، ثنا ~~الحسن. قال المؤلف: الحسن مجروح. # قلت: والخبر منكر. PageV02P159 # وفي المراسيل لأبي داود من حديث الزهري، عن ابن المسيب، قال رسول الله ~~[صلى الله عليه وسلم]: ' لا يرث قاتل عمد ولا خطأ من الدية '. # وعن مسلمة بن علي، عن هاشم بن عروة، عن أبيه ' أن النبي [صلى الله عليه ~~وسلم] قال في الرجل يقتل وليه خطأ؛ أنه يرث من ماله دون ديته '. # مسلمة تركوه. # 577 - [مسألة]: # لا يرث اليهودي النصراني، وكذلك كل ملتين. # وعنه؛ يتوارثون. وهو قول أبي حنيفة والشافعي. # [ق 135 - أ] / لنا: يعقوب بن عطاء - أحد الضعفاء - عن عمرو بن شعيب، عن ~~أبيه، عن جده أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: ' لا يتوارث أهل ~~ملتين شيء '. # (ت) حصين بن نمير، عن ابن أبي ليلى، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي ~~[صلى الله عليه وسلم] قال: ' لا يتوارث أهل ملتين '. # ابن أبي ليلى فيه ضعف. # وعن عمر بن راشد، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أن ~~رسول الله قال: ' لا يرث أهل ملة ملة '. # ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن علي بن الحسين، عن عمرو بن عثمان، عن ~~أسامة، أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: ' لا يرث الكافر المسلم، ولا ~~المسلم الكافر '. # أخرجاه. PageV02P160 # ابن وهب، أخبرني محمد بن عمرو، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر أن ~~رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: ' لا يرث المسلم النصراني، إلا أن ~~يكون عبده أو أمته '. # قال الدارقطني: المحفوظ موقوف. # 578 - [مسألة]: # إذا كان للميت أقارب كفار فأسلموا قبل قسمة التركية ورثوا. # وعنه: لا. # وبه قال الأكثر. # لنا: محمد ms319 بن مسلم الطائفي، عن عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء، عن ابن ~~عباس قال: ' قال النبي [صلى الله عليه وسلم]: ' كل قسم قسم في الجاهلية فهو ~~على ما قسم، وكل قسم أدركه الإسلام، فإنه على قسم الإسلام '. # (ق) ابن لهيعة، عن عقيل؛ أنه سمع نافعا يخبر عن ابن عمر، أن رسول الله ~~[صلى الله عليه وسلم] قال: ' ما كان من قسم في الجاهلية فهو على قسمة ~~الجاهلية، وما كان من ميراث أدركه الإسلام فهو على قسمة الإسلام '. # شعبة، عن عمرو بي أبي حكيم، عن ابن بريدة، عن يحيى بن يعمر، عن أبي ~~الأسود الديلي، قال: ' كان معاذ باليمن، فارتفعوا إليه في يهودي مات، وترك ~~أخاه مسلما، فقال معاذ: إني سمعت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يقول: إن ~~الإسلام يزيد ولا ينقص فورثه '. # رواه أحمد. PageV02P161 # حيوة بن شريح، عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، عن عروة، قال: # قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ' من أسلم على شيء فهو له '. # قلت: لا دلالة في هذه الأحاديث على المسألة. # 579 - [مسألة]: # الجد يقاسم الإخوة للأب، ولا يحجبهم. # وقال أبو حنيفة: يسقطهم. # لنا: أن التوريث بالإخوة منصوص عليه؛ فلا يثبت حجبهم إلا بنص أو إجماع. # احتجوا (خ م) بطاوس [ق 135 - ب] / عن ابن عباس؛ أن النبي [صلى الله عليه ~~وسلم] قال: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر '. # قالوا: فالجد أولى رجل، وقالوا: والتعصيب منه نشأ. # قلنا: تعصيب البنوة مقدم على تعصيب الأبوة، والجد أسبق من الأب، والأب ~~يسقطه. # 580 - [مسألة]: # الأخوات مع البنات عصبة، خلافا لابن عباس. # لنا: (خ) الثوري، عن أبي قيس، عن هزيل بن شرحبيل، قال: ' جاء رجل إلى أبي ~~موسى، وسلمان بن ربيعة، فسألهما عن ابنه، وابنة ابن، وأخت لأبوين، فقالا: ~~للابنة النصف، وللأخت النصف، وائت ابن مسعود؛ فإنه سيتابعنا. فأتى ابن ~~مسعود، فسأله، فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، سأقضي فيها بما قضى ~~به رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: للابنة ms320 النصف، ولابنة الابن السدس ~~تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت '. PageV02P162 # 581 - [مسألة]: # ترث الجدة أم الأم، وأم الأب، وأم الجد. # وقال أبو حنيفة والشافعي: ترث الجدات وإن كثرن. # وقال مالك وداود: لا ترث إلا جدتان: أم أمه، وأم أبيه، وأمهاتهما وإن ~~علون. # خارجة بن مصعب، عن منصور، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، قال: ' ~~أعطى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ثلاث جدات السدس، ثنتين من قبل الأب، ~~وواحدة من قبل الأم '. # رواه الدارقطني. # قلت: مرسل، وخارجة ليس بحجة. # 582 - [مسألة]: # لا ترث أم الأب مع الأب. # وعنه: ترث - كقولهم. # لنا: أن النبي [صلى الله عليه وسلم] ورث جدة وابنها حي. # (ت) يزيد بن هارون، عن محمد بن سالم، عن الشعبي، عن مسروق، عن عبد الله ~~قال: ' في الجدة مع ابنها؛ أنها أول جدة أطعمها رسول الله سدسها مع ابنها ~~وابنها حي '. # قلت: محمد بن سالم ضعفوه. PageV02P163 # 583 - [مسألة]: # عصبة ولد الملاعنة أمه، فإن عدمت، فعصباؤها من بعدها. وعنه: عصبته عصبة ~~أمه. # وقال أبو حنيفة: ترثه أمه بالفرض والرد. # وقال مالك والشافعي: لها الثلث، والباقي لبيت المال. # محمد بن حرب الحمصي، ثنا عمر بن رؤبة، سمعت عبد الواحد النصري، سمعت ~~واثلة بن الأسقع يذكر أن [ق 136 - أ] / رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ~~قال: ' المرأة تحوز ثلاثة مواريث: عتيقها، ولقيطها، والولد الذي لاعنت عليه ~~'. # قال أبو حاتم: عبد الواحد لا يحتج به. # قلت: قد احتج به البخاري، لكن عمر بن رؤبة، قال البخاري: فيه نظر. # وفي مراسيل أبي داود، من طريق داود بن أبي هند، عن عبد الله بن عبيد، عن ~~رجل من أهل الشام؛ أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: ' ولد الملاعنة ~~عصبته عصبة أمه '. # 584 - [مسألة]: # لا يرث المولود ولا يورث حتى يستهل صارخا. وقال أبو حنيفة والشافعي: إذا ~~تحرك، يورث. # (ق) نا هشام بن عمار، نا الربيع بن بدر، نا أبو الزبير، عن جابر قال: # قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ' إذا استهل ms321 الصبي، صلي عليه، وورث ~~'. # قلت: الربيع إن كان عليلة فمتروك. # (د) ابن إسحاق، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط، عن أبي هريرة، عن النبي ~~[صلى الله عليه وسلم] قال: ' إذا استهل المولود ورث '. PageV02P164 # العتق 585 - [مسألة]: # المعتق بعضه يرث ويورث بقدر ما عتق. # وقال مالك: لا يرث ولا يورث. # وقال الشافعي: لا يرث، وهل يورث؟ على قولين. # ولا يتصور مع أبي حنيفة؛ فإن عنده يستسعى وهو حر. # (س) حماد بن سلمة، عن قتادة، عن خلاس، عن علي، وعن أيوب، عن عكرمة، عن ~~ابن عباس، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: ' المكاتب يعتق بقدر ما أدى، ~~ويقام عليه الحد بقدر ما عتق منه، ويرث بقدر ما عتق منه '. # 586 - [مسألة]: # إذا أعتق عن الغير بغير إذنه، فالولاء للمعتق. # وقال مالك: للمعتق عنه. # لنا: (خ م) حديث عائشة: ' إنما الولاء لمن أعتق '. # 587 - [مسألة]: # إذا أعتق المسلم ذميا، ورثه بالولاء. # وقال أكثرهم: لا يرثه، إلا أن يسلم. # لنا: ' الولاء لمن أعتق ' وحديث جابر مرفوعا: ' لا يرث المسلم النصراني، ~~إلا أن يكون عبده '. PageV02P165 # 588 - [مسألة]: # بنت المولى ترث بالولاء. # وعنه: لا - كقول أكثرهم. # سليمان بن داود المنقري، نا يزيد بن زريع، نا سعيد، عن قتادة، عن جابر ~~ابن زيد، عن ابن عباس ' أن مولى لحمزة توفي، وترك بنته وابنة حمزة، فأعطى ~~[ق 136 - ب] / النبي [صلى الله عليه وسلم] بنته النصف ولابنة حمزة النصف '. # قلت: المنقري هو الشاذكوني؛ واه. PageV02P166 # كتاب النكاح 589 - [مسألة]: # الاشتغال به أفضل من نوافل العبادة. # وقال الشافعي: نفل العبادة لغير التائق أفضل. # لنا: (خ م) الأعمش، عن عمارة، عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قال عبد الله: ~~' كنا مع رسول الله [صلى الله عليه وسلم] شبابا ليس لنا شيء، فقال: يا معشر ~~الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإن ~~الصوم له وجاء '. # (خ م) عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم: ' لكني أصوم وأفطر، وأتزوج ~~النساء، فمن رغب عن سنتي، فليس ms322 مني '. # عن أنس: ' كان رسول الله يأمر بالباءة، وينهى عن التبتل نهيا شديدا، ~~ويقول: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر الأنبياء بكم يوم القيامة '. # رواه أحمد. # عن أبي ذر ' أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال لعكاف بن بشر: هل لك ~~زوجة؟ قال: لا. # قال: ولا جارية؟ قال: لا. قال: وأنت موسر؟ قال: وأنا موسر. قال: أنت إذا ~~من إخوان الشياطين، إن سنتنا النكاح، شراركم عذابكم، وأراذل موتاكم عذابكم، ~~أبا لشياطين تمرسون '. # رواه أحمد. PageV02P167 # واحتجوا (خ م) بحديث: ' يقول الله: الصوم لي '. # و (خ) بحديث أبي هريرة: ' وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه... ~~' الحديث. # وبحديث الأعمش، عن سالم، عن ثوبان قال: قال رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم]: # ' اعلموا أن خير أعمالكم الصلاة '. # 590 - [مسألة]: # لا يجوز للمرأة أن تلي عقد النكاح. # وجوزه أبو حنيفة. # وقال محمد بن الحسن: إن أذن لها وليها صح. # وقال مالك: لا تلي، وهل لها أن تأذن لرجل أن يزوجها؟ على ثلاث روايات: ~~إحداهن: يجوز. الثاني: لا. الثالثة: إن كانت شريفة لم يجز، وإن كانت دنية ~~جاز. # وقال داود: إن كان ثيبا جاز. # لنا: حديث ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة أن ~~رسول الله [ق 137 - أ] / [صلى الله عليه وسلم] قال: ' أيما امرأة نكحت بغير ~~إذن وليها فنكاحها باطل، فإن دخل بها، فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن ~~اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له '. # فإن قيل: قد قال ابن جريج: لقيت الزهري، فأخبرته بهذا الحديث فأنكره. # قلنا: الحديث صحيح، خرجه الحاكم في ' مستدركه '. PageV02P168 # قال الترمذي: هذا القول لم يذكره عن ابن جريج إلا ابن علية، وسماعه من ~~ابن جريج ليس بذاك. # قال المؤلف: لعل الزهري نسي، وسليمان ثقة، والحديث فقد رواه جعفر بن ~~ربيعة، وقرة بن عبد الرحمن، وابن إسحاق، عن الزهري. # قال أحمد بن حنبل: كان ابن عيينة يحدث بأشياء، ثم يقول: ليس هذا من ~~حديثي، ولا أعرفه. # أحمد، نا معمر بن سليمان، نا ms323 حجاج، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن ~~النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: ' لا نكاح إلا بولي، والسلطان ولي من لا ~~ولي له '. # حجاج بن أرطأة ضعف. # محمد بن يزيد بن سنان، نا أبي، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة قالت: # قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ' لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل '. # قال النسائي: يزيد متروك. # خالد بن الوضاح، عن أبي الخصيب، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة مرفوعا: ' لا ~~بد في النكاح من أربعة: الولي، والزوج، والشاهدين '. # قال الدارقطني: أبو الخصيب نافع بن ميسرة؛ مجهول. # قلت: والخبر منكر جدا. # إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبيه، قال رسول الله: # ' لا نكاح إلا بولي تابعه شريك، وزهير، وأبو عوانة، وغيرهم. # ورواه شعبة وسفيان، عن أبي إسحاق، فلم يذكرا أبا موسى. # قال الترمذي: قول من وصله أصح. PageV02P169 # محمد بن مخلد السعدي، ثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن إسرائيل بحديث: ' لا ~~نكاح إلا بولي '. فقلت لعبد الرحمن: إن شعبة وسفيان يوقفانه على أبي بردة، ~~فقال: إسرائيل عن أبي إسحاق أحب إلي منهما. # وقال صالح جزرة، نا علي بن المديني، سمعت عبد الرحمن يقول: كان إسرائيل ~~يحفظ حديث أبي إسحاق كما يحفظ سورة الحمد. # ثم قد روينا عن شعبة وصله: # فروى محمد بن موسى الحرشي، نا يزيد بن زريع، عن شعبة بذلك. # ثم يحتمل أن أبا إسحاق حدث به على الوجهين. # أحمد، نا معمر الرقي، عن الحجاج [ق 137 - ب] / عن عكرمة، عن ابن عباس ~~مرفوعا: ' لا نكاح إلا بولي، والسلطان ولي من لا ولي له '. # قتيبة، نا الربيع بن بدر، عن النهاس بن قهم، عن عطاء، عن ابن عباس قال: ~~قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ' البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن؛ لا ~~يجوز النكاح إلا بولي وشاهدين، ومهر قل أو كثر '. # النهاس ضعيف. # بكر بن بكار، ثنا عبد الله بن محرر، عن قتادة، عن الحسن، عن عمران بن ~~حصين، عن ابن مسعود قال: ' قال رسول الله [صلى ms324 الله عليه وسلم]: ' لا نكاح ~~إلا بولي وشاهدي عدل '. # ابن محرر تركه الدارقطني. # ثابت بن زهير، نا نافع، عن ابن عمر، قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ~~' لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل '. # ثابت واه. PageV02P170 # محمد بن مروان العقيلي، نا هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة قال: # قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ' لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج ~~المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها '. # تفرد به جميل بن الحسن عنه. # قلت: قال عبدان الأهوازي: جميل كاذب فاسق. # وقد رواه موسى بن هارون، ثنا مسلم بن أبي مسلم الجرمي، نا مخلد بن ~~الحسين، عن هشام بن حسان. مسلم لا يعرف. # قلت: أخرجهما الدارقطني. # (خ) عبد الوهاب الثقفي، عن يونس، عن الحسن ' أن معقل بن يسار زوج أختا ~~له، فطلقها الرجل، ثم أنشأ يخطبها، فقال: زوجتك كريمتي فطلقتها، ثم أنشأت ~~تخطبها، فأبى أن يزوجه، وهويته المرأة؛ فأنزل الله - تعالى -: * (وإذا ~~طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن) *. # عن أبي عصمة نوح، عن مقاتل بن حيان، عن قبيصة بن ذؤيب، عن معاذ مرفوعا: ' ~~أيما امرأة زوجت نفسها من غير ولي فهي زانية '. # نوح متروك. # واحتجوا بحديث (م) مالك، عن عبد الله بن الفضل، عن نافع بن جبير، عن ابن ~~عباس قال: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ' الأيم أحق بنفسها من ~~وليها والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها '. PageV02P171 # فشارك بينها وبين وليها، وجعلها أحق، وقد صح العقد منه، فوجب أن يصح ~~منها. # سعيد في ' سننه ' ثنا أبو الأحوص، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبي سلمة ~~ابن عبد الرحمن، قال: ' جاءت امرأة إلى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] [ق ~~138 - أ] / فقالت: إن أبي أنكحني رجلا وأنا كارهة، فقال لأبيها: لا نكاح ~~لك، اذهبي انكحي من شئت '. # هذا مرسل. # 591 - [مسألة]: # ولاية الفاسق لا تصح. # وعنه: تصح - كقول أبي حنيفة ومالك. # لنا: حديثان ضعيفان. # عن محمد بن عبيد الله العرزمي، عن أبي الزبير، ms325 عن جابر قال رسول الله: # ' لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل '. # العرزمي متروك. # عدي بن الفضل، عن عبد الله بن عثمان بن [خثيم] عن سعيد بن جبير، عن ابن ~~عباس، قال رسول الله: ' لا نكاح إلا بولي، وشاهدي عدل، وأيما امرأة أنكحها ~~ولي مسخوط عليه، فنكاحها باطل '. # عدي متروك. رواه الدارقطني. # 592 - [مسألة]: # يملك الأب إجبار البكر البالغ على النكاح. # وعنه: لا - كقول أبي حنيفة. PageV02P172 # ابن عيينة، عن زياد بن سعد، عن عبد الله بن الفضل، سمع نافع بن جبير يذكر ~~عن ابن عباس أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: ' الثيب أحق بنفسها من ~~وليها، والبكر يستأمرها أبوها في نفسها '. رواه الدارقطني. # فإن قيل: لفظ الصحيح الأيم، وهي التي لا زوج لها، بكرا كانت أو ثيبا. # قلنا: لفظ الثيب صحيح. # قال الدارقطني: رواه جماعة عن مالك: ' الثيب... ' ثم المراد بالأيم ~~الثيب؛ لأنه ذكر معها البكر، وليس ثم قسم ثالث. # هشيم، نا ابن أبي ليلى، عن عبد الكريم، عن الحسن، قال رسول الله [صلى ~~الله عليه وسلم]: ' تستأمر الأبكار في أنفسهن، فإن أبين أجبرن '. # عبد الكريم البصري واه، ثم هو مرسل. # واحتجوا بقوله: ' والبكر تستأمر '. # وبحديث أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس ' أن جارية بكرا أتت النبي [صلى الله ~~عليه وسلم] فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي [صلى الله عليه ~~وسلم] '. # ابن جريج، عن عطاء الخراساني، عن ابن عباس ' أن خذاما أبا وديعة أنكح ~~بنته رجلا، فأتت النبي [صلى الله عليه وسلم] فاشتكت إليه أنها أنكحت وهي ~~كارهة، فانتزعها من زوجها، وقال: لا تكرهوهن '. # كهمس، عن ابن بريدة، عن عائشة قالت: ' جاءت فتاة إلى النبي [صلى الله ~~عليه وسلم] فقالت: يا رسول الله، إن أبي - ونعم الأب هو - زوجني ابن أخيه ~~ليرفع من خسيسته، قالت: [ق 138 - ب] / فجعل الأمر إليها، فقالت: إني قد ~~أجزت ما صنع أبي ولكني أردت أن تعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء ~~'. # عن عبد الملك الذماري، عن سفيان، ms326 عن هشام الدستوائي، عن يحيى، عن عكرمة، ~~عن ابن عباس ' أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] رد نكاح بكر وثيب أنكحهما ~~أبوهما PageV02P173 # وهما كارهتان، فرد النبي نكاحهما ' رواه الدارقطني. # الوليد بن مسلم، قال: قال ابن أبي ذئب: أخبرني نافع، عن ابن عمر ' أن ~~رجلا زوج بنته بكرا، فكرهت ذلك، فرد النبي [صلى الله عليه وسلم] نكاحها '. # وفي رواية أخرى عن ابن عمر: ' كان النبي [صلى الله عليه وسلم] ينتزع ~~النساء من أزواجهن ثيبات وأبكارا بعد أن يزوجهن الآباء؛ إذا كرهوا ذلك '. # الحكم بن موسى، نا شعيب بن إسحاق، عن الأوزاعي، عن عطاء، عن جابر ' أن ~~رجلا زوج ابنته وهي بكر من غير أمرها، فأتت النبي [صلى الله عليه وسلم] ~~ففرق بينهما '. # رواهما الدارقطني. # قلنا: أما استئمار البكر فلتطييب قلبها، وجمهور الأحاديث محمول على أنه ~~زوج من غير كفء. وقولها: زوجني ابن أخيه، يكون ابن عمها من الأم؛ على أنه ~~قد قال الدارقطني: حديث ابن عباس وعائشة وجابر مراسيل. # ابن بريدة لم يسمع من عائشة. وقد أنكر أحمد حديث جابر، ثم قال: # الصحيح أنه مرسل عن عطاء، وهم شعيب. # وحديث الذماري أخطأ فيه على سفيان، والصواب مرسل عن عكرمة. # قال: وحديث ابن أبي ذئب لا يثبت، لم يسمعه من نافع، إنما سمعه من عمر بن ~~حسين، وقد سئل أحمد عن هذا الحديث، فقال: باطل. # 593 - [مسألة]: # لا يملك الأب إجبار الثيب الصغيرة، في أحد الوجهين، وفي الآخر: # يملك، كقول أبي حنيفة. # لنا قوله: ' الثيب أحق بنفسها '. PageV02P174 # وحديث يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال رسول الله: ' لا تنكح الثيب ~~حتى تستأمر ' صححه (ت). # (خ) مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عبد الرحمن ومجمع ابني ~~يزيد بن حارثة، عن خنساء ابنة خذام ' أن أباها زوجها وهي كارهة - وكانت ~~ثيبا - فرد النبي [صلى الله عليه وسلم] نكاحه '. # أحمد بن حنبل، نا عبد الرزاق، أنا ابن جريج، أخبرني عطاء الخراساني، عن ~~ابن عباس ' أن خذاما أبا وديعة أنكح ابنته ms327 وهي كارهة، فانتزعها النبي [صلى ~~الله عليه وسلم] من زوجها، وقال: لا تكرهوهن. [ق 139 - أ] / قال: فنكحت أبا ~~لبابة بعد ذلك، وكانت ثيبا '. # ابن إسحاق، عن الحجاج بن السائب بن أبي لبابة، قال: كانت بنت خذام عند ~~رجل، فآمت منه، فزوجها أبوها رجلا من بني عوف، وخطبت هي إلى أبي لبابة، ~~فأبى أبوها إلا أن يلزمها العوفي، وأبت هي حتى ارتفع شأنهما إلى النبي [صلى ~~الله عليه وسلم]، فقال: # ' هي أولى بأمرها ' فألحقها بهواها، فزوجت أبا لبابة، فولدت له أبا ~~السائب '. # معمر، عن صالح بن كيسان، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس قال: قال رسول ~~الله [صلى الله عليه وسلم]: ' ليس للولي مع الثيب أمرا '. # قال الدارقطني: لم يسمعه صالح من نافع، إنما سمعه من عبد الله بن الفضل ~~عنه. # وقيل: أخطأ فيه معمر. # 594 - [مسألة]: # إذا ذهبت بكارتها بزنا، زوجت ثيبا. # وقال أبو حنيفة ومالك: تزوج تزويج البكر. # لنا: قوله: ' الثيب أحق بنفسها '. PageV02P175 # الليث، نا عبد الله بن عبد الرحمن، عن عدي بن عدي الكندي، عن أبيه، أن ~~رسول الله قال: ' الثيب تعرب عن نفسها، والبكر رضاها صمتها '. # 595 - [مسألة]: # لا يجوز إنكاح الصغير والصغيرة اليتيمين. # وجوزه الشافعي للجد فقط. # وعن أحمد يجوز للعصبة، ويثبت لها الخيار إذا بلغت. # وهو قول أبي حنيفة. # ابن إسحاق، حدثني عمر بن حسين، عن نافع، عن ابن عمر قال: ' توفي عثمان بن ~~مظعون، وترك بنتا، فقال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: هي يتيمة لا تنكح ~~إلا بإذنها ' رواه الدارقطني. # فإن قالوا: المراد باليتيمة البالغة؛ إذ غير البالغة لا إذن لها. # أحمد، نا وكيع، نا يونس بن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى، قال ~~رسول الله: ' تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت، فلا ~~جواز عليها '. # قلنا: إنما يشير بذلك إلى زمان جواز الإذن؛ وهو البلوغ، فسماها يتيمة ~~بالاسم الذي كان لها. # احتجوا بأن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] زوج أمامة بنت حمزة من عمر ms328 بن ~~أبي سلمة، وكانت صغيرة، وكان رسول الله ابن عمها. # قلنا: زوجها بولاية النبوة؛ بدليل أن العباس أقرب منه، والرجل المتزوج ~~سلمة ابن أبي سلمة، ومن قال: عمر، فقد غلط. # 596 - [مسألة]: # تستفاد ولاية النكاح بالنبوة، خلافا للشافعي. PageV02P176 # لنا: أن عمر بن أبي سلمة زوج أمه برسول الله. # أحمد، نا عفان، نا حماد، أنا ثابت، حدثني ابن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه ' ~~أن أم سلمة لما انقضت عدتها من أبي سلمة، بعث إليها رسول الله [ق 139 - ب] ~~/ [صلى الله عليه وسلم] فقالت: مرحبا برسول الله وبرسوله، أخبر رسول الله ~~[صلى الله عليه وسلم] أني امرأة غيرى، وأني مصبية، وأنه ليس أحد من أوليائي ~~شاهد، فبعث إليها: أما قولك: إني مصبية، فإن الله سيكفيك صبيانك، وأما ~~قولك: إني غيرى، فسأدعو الله أن يذهب غيرتك، وأما الأولياء، فليس أحد منهم ~~شاهد ولا غائب إلا سيرضى بي. فقالت: يا عمر، قم فزوج رسول الله [صلى الله ~~عليه وسلم] '. # كذا روي هذا الحديث أنها قالت: ' قم يا عمر ' وأصحابنا قد ذكروا أن رسول ~~الله [صلى الله عليه وسلم] قال: ' قم يا غلام، فزوج '. # وفي هذا الحديث نظر؛ لأن عمر كان له من العمر يوم تزوجها رسول الله [صلى ~~الله عليه وسلم] ثلاث سنين، وكيف يقال له: زوج. قال: ومات النبي [صلى الله ~~عليه وسلم] ولعمر تسع سنين. # قلت: بل كان رجلا متزوجا، استفتى النبي [صلى الله عليه وسلم] عن مباشرة ~~الصائم. # قال: فيحمل قولها: قم فزوج رسول الله على وجه المداعبة للصغير، ثم إن ~~النبي [صلى الله عليه وسلم] لا يفتقر نكاحه إلى ولي. # قال ابن عقيل: ظاهر كلام أحمد أن النبي [صلى الله عليه وسلم] يجوز له أن ~~يزوج بغير ولي؛ لأنه مقطوع بكفاءته. # ابن الأصبهاني، نا شريك، عن أبي هارون، عن أبي سعيد قال: ' لا نكاح إلا ~~بولي وشهود ومهر، إلا ما كان من النبي [صلى الله عليه وسلم] '. # وعن أحمد قال: من يقول: إن عمر كان صغيرا؟ فهذا إن ms329 ثبت عن أحمد، فلعله ~~قاله قبل أن يعلم مقدار سنه، وقد ذكر سنه ابن سعد، وغيره. # واعتذر الخصم بأن عمر كان ابن عم لأمه. PageV02P177 # قلنا: كان لها من الأولياء أخوها عبد الله بن أبي أمية، لكنه كان لم يسلم ~~بعد. # يزيد بن هارون، أنا حماد، عن ثابت، عن أنس ' أن أبا طلحة خطب أم سليم، ~~فقالت: يا أبا طلحة، ألست تعلم أن إلهك الذي تعبد خشبة نخرها حبشي بني ~~فلان؟ إن أنت أسلمت، لم أرد منك صداقا غيره. قال: حتى أنظر في أمري. # فذهب ثم جاء، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله. قالت: # يا أنس، زوج أبا محمد '. # قال: وهذا فيه نظر؛ لأن أبا طلحة شهد العقبة، وقدم النبي [صلى الله عليه ~~وسلم] ولأنس عشر سنين، ولعل هذا قبل تقرير الأحكام. # 597 - [مسألة]: # يصح إذن بنت تسع في النكاح، خلافا لأكثرهم. # عبد الملك بن مهران، نا سهل بن أسلم العدوي [ق 140 - أ] / حدثني محمد بن ~~قرة اليزني، سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ' إذا ~~أتى على الجارية تسع سنين، فهي امرأة '. # في إسناده مجاهيل. # (عمير) بن المتوكل، حدثني أحمد بن موسى الضبي، نا عباد بن عباد المهلبي، ~~قال: ' أدركت فيها امرأة صارت جدة وهي بنت ثماني عشرة سنة؛ ولدت لتسع سنين ~~ابنة، فولدت ابنتها لتسع سنين ابنة '. # رواهما الدارقطني. PageV02P178 # الشهادة 598 - [مسألة]: # هي شرط في النكاح. # وعنه: ليست شرطا - كقول مالك. # لنا حديث: ' لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ' وقد مر. # (ت) عبد الأعلى السامي، عن سعيد، عن قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس ~~أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: ' البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير ~~بينة '. # قال الترمذي: لا نعلم أحدا رفعه إلا عبد الأعلى، وقد وفقه مرة، والصحيح ~~وقفه. # قلنا: عبد الأعلى ثقة. # عن عبد الله بن سلمة بن أسلم، حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ~~أبي صعصة، عن أبيه، عن أبي ms330 سعيد الخدري، أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ~~قال: ' لا يضر أحدكم أبقليل من ماله تزوج أو بكثير، بعد أن يشهد '. # قال الدارقطني: ابن أسلم ضعيف. # قال أحمد: لم يثبت في الشهادة شيء، وقال ابن المنذر: الأحاديث في الشهادة ~~لا تصح. # 599 - [مسألة]: # لا ينعقد النكاح بشهادة فاسقين؛ لقوله: ' وشاهدي عدل '. PageV02P179 # وقال أبو حنيفة: ينعقد. # 600 - [مسألة]: # ولا ينعقد بشاهد وامرأتين؛ (لقول): '... وشاهدي عدل '. # وجوزه أبو حنيفة. # وقد قال الزهري: مضت السنة من رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أنه لا ~~تجوز شهادة النساء في الحدود والنكاح والطلاق. # 601 - [مسألة]: # لا ينعقد نكاحه للذمية بشهادة أهل الذمة. # وقال أبو حنيفة: ينعقد. PageV02P180 # الكفاءة 601 - [مسألة]: # وشروطها: النسب والدين والحرية والصناعة والمال. # وعنه [ق 140 - ب] / الكفاءة: النسب والدين. # وقال أبو حنيفة: النسب، والدين، والحرية، والسلامة من العيوب. # لنا: سويد، ثنا بقية، حدثني محمد بن الفضل، عن عبيد الله، عن نافع، عن ~~ابن عمر، قال رسول الله: ' الناس أكفاء؛ قبيلة لقبيلة، وعربي لعربي، مولى ~~لمولى، إلا حائك أو حجام '. # قلت: هذا باطل. # محمد بن عبد الله بن عمار، نا عثمان بن عبد الرحمن، عن علي بن عروة، عن ~~نافع، عن ابن عمر مرفوعا: ' العرب بعضها لبعض أكفاء، والموالي بعضها لبعض ~~أكفاء، إلا حائك أو حجام '. # قلت: وعلي متروك، وكذا عثمان. # احتجوا بضمرة، عن إسماعيل بن عياش، عن الزبيدي وابن سمعان، عن الزهري، عن ~~عروة، عن عائشة ' أن أبا هند مولى بياضة حجم النبي [صلى الله عليه وسلم] ~~فقال النبي [صلى الله عليه وسلم]: من سره أن ينظر إلى من صور الله الكتاب ~~في قلبه، فلينظر إلى أبي هند، أنكحوا أبا هند، وانكحوا إليه '. # قال ابن عدي: هذا منكر من حديث الزبيدي؛ تفرد به إسماعيل. وابن سمعان ~~كذبه ابن معين. PageV02P181 # 603 - [مسألة]: # فقد الكفاءة يبطل النكاح. # وعنه: يقف على اعتراض الأولياء - كقول أكثرهم. # الحارث بن عمران، الجعفي، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة: سمعت رسول الله ~~[صلى الله عليه وسلم] يقول: ' تخيروا ms331 لنطفكم، ولا تضعوها إلا في الأكفاء '. # ولفظ أبي سعيد الأشج، عن الحارث: ' فأنكحوا الأكفاء، وانكحوا إليهم '. # الحارث ضعفه الدارقطني، وقال ابن حبان: يضع الحديث. # ولهم حديث عائشة: ' جاءت فتاة فقالت: يا رسول الله إن أبي - ونعم الأب هو ~~- زوجني ابن أخيه؛ ليرفع من خسيسته. فجعل الأمر إليها... ' الحديث. # مر هذا في إجبار البكر. # 604 - [مسألة]: # لا ينعقد النكاح إلا بلفظي الإنكاح والتزويج، أو معناهما الخاص في حق من ~~لم يحسن اللفظين. # وقال أبو حنيفة: ينعقد بكل لفظ يدل على التمليك، كلفظ البيع والهبة ~~والملك. # وأصحابنا يستدلون بقوله: * (وامرأة مؤمنة إن وهبت) * إلى قوله: # * (خالصة لك من دون المؤمنين) *. # موسى بن عبيدة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر أن [ق 141 - أ] / رسول ~~الله [صلى الله عليه وسلم] قال: ' أيها الناس، إن النساء عوان عندكم، لا ~~يملكن لأنفسهن ضرا ولا نفعا، PageV02P182 # أخذتموهن بأمانة الله - عز وجل - واستحللتم فروجهن بكلمة الله '. # قلت: موسى واه. # قالوا: وكلمة الله هي المذكورة في القرآن، ولم يذكر إلا الإنكاح ~~والتزويج؛ فدل على أن غير ذلك لا تحل بها. # فاحتجوا (خ م) بعبد العزيز بن أبي حازم، عن أبيه، عن سهل، قال: # ' جاءت امرأة إلى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فقالت: يا رسول الله، ~~جئت أهب لك نفسي، فنظر إليها، فصعد النظر فيها وصوبه، ثم طأطأ رأسه، فلما ~~رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست، فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن لم ~~يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال: هل عندك من شيء؟. فقال: لا والله. قال: ~~اذهب إلى أهلك فانظر، هل تجد شيئا؟. فذهب، ثم رجع، فقال: لا والله، ما وجدت ~~شيئا. قال: انظر ولو خاتما من حديد. فذهب، ثم رجع، فقال: لا والله، ولا ~~خاتما من حديد، ولكن هذا إزاري، فلها نصفه. قال: ما تصنع بإزارك، إن لبسته ~~لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى إذا ~~طال مجلسه قام، فرآه رسول الله [صلى ms332 الله عليه وسلم] موليا، فأمر به فدعي، ~~فلما جاء قال: ماذا معك من القرآن؟. قال: معي سورة كذا وسورة كذا عددها. ~~فقال: تقرؤهن عن ظهر قلبك؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد ملكتكها بما معك من ~~القرآن. # قلنا: رواه مالك، والثوري، وابن عيينة، وحماد بن زيد، وزائدة ووهيب، ~~والدراوردي، وفضيل بن سليمان؛ كلهم قالوا: ' زوجتكها '. # ورواه أبو غسان، فقال: ' أنكحناكها ' وإنما روى ' ملكتكها ' ابن أبي ~~حازم، ويعقوب الإسكندراني، وليسا بحافظين، ومعمر وكان كثير الغلط. # قلت: هذا ضرب من التعسف. PageV02P183 # 605 - [مسألة]: # إذا زوج بنته بدون مهر مثلها جاز. # ومنع الشافعي. # وقال أبو حنيفة ومالك: يجوز في الصغيرة لا الكبيرة. # لنا أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] زوج بنته فاطمة بمهر قليل مع ~~شرفها. # إبراهيم بن بشار، نا سفيان، عن ابن أبي نجيح [ق 141 - ب] / عن أبيه، ~~أخبرني من سمع عليا قال: ' خطبت فاطمة، فقال رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم]: هل عندك شيء؟. قلت: لا. # قال: فأين درعك الحطمية التي كنت أعطيتك يوم كذا وكذا؟ قلت: عندي. # قال: فائت بها. فأتيت بها، فأنكحنيها '. # عن عبد الملك بن حيان، نا محمد بن دينار، نا هشيم، عن يونس، عن الحسن، عن ~~أنس، قال رسول الله: ' يا علي، إن الله أمرني أن أزوجك فاطمة، وإني قد ~~زوجتكها على أربعمائة مثقال فضة '. # قلت: أيها المؤلف، كيف تروي الباطل، وتكاسر عنه، وعن محمد بن دينار ~~المتهم بهذا؟! # 606 - [مسألة]: # إذا أذنت لوليين، فزوج أحدهما بعد الآخر فالنكاح للأول، وقال مالك: # إن دخل بها الثاني فهو أحق بها. # لنا: حديث أبان، عن قتادة، عن الحسن، عن عقبة بن عامر أن نبي الله [صلى ~~الله عليه وسلم] قال: ' إذا أنكح الوليان، فهي للأول منهما، وإذا باع الرجل ~~بيعا من رجلين، فهو للأول منهما ' رواه أحمد. # هشام، نا قتادة، عن الحسن، عن سمرة أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ~~قال: ' إذا PageV02P184 # أنكح الوليان، فهي للأول، وإذا باع وليان، فالبيع للأول '. # رواه أيضا أحمد. # 607 - [مسألة]: # إذا ms333 كان الولي ممن يجوز له التزويج، لم يتول طرفي العقد، كابن العم ~~والمعتق. # وعنه: يجوز - كقول أبي حنيفة ومالك. # استدل أصحابنا بحديث: ' لا بد في النكاح من أربعة... ' كما تقدم. # وعن ابن المسيب، أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: ' لا يتزوج ~~الرجل امرأة حتى يكون الولي غيره '. # قلت: لا ينهض ذلك. # احتجوا (خ م) بهشيم، نا عبد العزيز بن صهيب، عن أنس ' أن رسول الله [صلى ~~الله عليه وسلم] أعتق صفية، وجعل عتقها صداقها '. # قالوا: ولم ينقل أنه تولاها غيره. # 608 - [مسألة]: # إذا قال: أعتقت أمتي، وجعلت عتقها صداقها ' بحضرة شاهدين صح النكاح. # وعنه: لا يصح - كقول أكثرهم. PageV02P185 # لنا أنه جعل عتق صفية صداقها. # 609 - [مسألة]: # لا يتزوج عبد أزيد من امرأتين. # وقال مالك وداود: يتزوج أربعا. # ابن عيينة، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن سليمان بن يسار، عن ~~عبد الله بن عتبة، عن عمر، قال: ' ينكح العبد امرأتين، ويطلق تطليقتين، ~~وتعتد الأمة حيضتين '. # وقال الحكم: أجمع أصحاب رسول الله [صلى الله عليه وسلم] [ق 142 - أ] / أن ~~العبد لا ينكح أكثر من امرأتين. # 610 - [مسألة]: # إذا كانت معتدة من طلاقه، لم يجز له أن يتزوج أختها [أو] أربعا سواها. # وقال مالك، والشافعي: إن كانت العدة من طلاق بائن جاز. # لنا: * (وأن تجمعوا بين الأختين) *. # ويروى مرفوعا: ' ملعون من جمع ماءه في رحم أختين '. # قلت: هذا منكر، فأين إسناده؟ # 611 - [مسألة]: # إذا دخل بامرأة، حرمت عليه بنتها. # وقال داود: لا تحرم إلا إذا كانت في حجره. PageV02P186 # لنا (ت) ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ أن النبي [صلى ~~الله عليه وسلم] قال: ' أيما رجل نكح امرأة فدخل بها، فلا يحل له نكاح ~~ابنتها، وإن لم يكن دخل بها فلينكح ابنتها، وأيما رجل نكح امرأة، فدخل بها، ~~فلا يحل له نكاح أمها '. # قال الترمذي: لا يصح من قبل إسناده، إنما رواه ابن لهيعة، والمثنى بن ~~الصباح، وهما يضعفان. # معلى بن منصور، نا حفص ms334 بن غياث، عن ليث، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، ~~عن عبد الله قال: ' لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها '. # قال الدارقطني: ليث وحماد ضعيفان. # 612 - [مسألة]: # لا يجوز نكاح زانية إلا بعد انقضاء عدتها. # وقال أبو حنيفة والشافعي: يجوز. إلا أن أبا حنيفة قال: لا توطأ إلا بعد ~~العدة. # لنا: ابن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي مرزوق مولى تجيب، عن رويفع ~~بن ثابت قال: ' كنت مع النبي [صلى الله عليه وسلم] حين افتتح خيبر، فقام ~~فينا خطيبا فقال: # لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره '. # (د) ابن جريج، عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن المسيب، عن رجل من الأنصار ~~يقال له بصرة، قال: ' تزوجت بكرا في سترها، فدخلت بها، فإذا هي حبلى، فقال ~~لي النبي [صلى الله عليه وسلم]: لها الصداق بما استحللت من فرجها، والولد ~~عبد لك، فإذا ولدت فاجلودها '. PageV02P187 # قوله: ' عبد لك ' أي: كالعبد لك. # 613 - [مسألة]: # لا يجوز للزاني أن يتزوج الزانية حتى يتوبا، خلافا لأكثرهم. # (د) عبيد الله بن الأخنس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ' أن مرثد بن ~~أبي مرثد الغنوي، كان يحمل الأسارى بمكة، وكان بمكة [ق 142 - ب] / بغي يقال ~~لها عناق، وكانت صديقته فجئت، فقلت: يا رسول الله، أنكح عناقا؟ فسكت عني، ~~فنزلت * (الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك) * فدعاني، فقرأها علي، وقال: ~~لا تنكحها '. # (د) عبد الوارث، عن حبيب، حدثني عمرو بن شعيب، عن سعيد المقبري، عن أبي ~~هريرة، قال رسول الله: ' لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله '. # (....) معلوم أنه بعد التوبة لا يسمى زانيا. # 614 - [مسألة]: # الزنا يثبت تحريم المصاهرة، خلافا للشافعي. # وعن مالك كالمذهبين. # عن عثمان بن عبد الرحمن، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: قال رسول ~~الله [صلى الله عليه وسلم]: ' الحلال لا يفسد بالحرام '. # رواه الهيثم بن يمان، ومغيرة بن إسماعيل، عن عثمان، وزاد مغيرة: ' سئل ~~النبي [صلى الله ms335 عليه وسلم] عن الرجل يتبع المرأة حراما ثم ينكح ابنتها، أو ~~يتبع البنت ثم ينكج أمها، فقال: لا يحرم الحرام الحلال '. # عثمان: هو الوقاصي متروك. PageV02P188 # إسحاق بن محمد الفروي، نا عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن ~~النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: ' لا يحرم الحرام الحلال '. # عبد الله؛ قال ابن حبان: فحش خطؤه، فاستحق الترك. # 615 - [مسألة]: # إذا أسلم وتحته أكثر من أربع اختار منهن أربعا، وكذا في الأختين. # وقال أبو حنيفة: إن تزوجهن في عقد واحد، بطل نكاح الكل، وإن كن في عقود، ~~بطل ما بعد أربع، والثانية من الأختين. # لنا: ابن علية، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه ' أن غيلان بن سلمة ~~الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة، فقال له النبي [صلى الله عليه وسلم]: أختر ~~منهن أربعا. فلما كان في عهد عمر، طلق نساءه، وقسم ماله بين بنيه، فبلغ ذلك ~~عمر فقال: إني لأظن الشيطان في ما يسترق من السمع سمع موتك، فقذفه في نفسك، ~~وأيم الله لتراجعن نساءك، ولترجعن بمالك، أو لأورثهن منك، ولآمرن بقبرك ~~فيرجم كما رجم قبر أبي رغال ' رواه أحمد عنه. # (ت) ابن أبي عروبة، عن معمر بشطره الأول؛ ولفظه: أسلم وله عشر نسوة في ~~الجاهلية، فأسلمن معه، فأمره النبي [صلى الله عليه وسلم] أن يتخير أربعا ~~منهن '. # قال الترمذي: سمعت محمدا يقول: هذا غير محفوظ. والصحيح ما روى شعيب ~~وغيره، عن الزهري قال: حدثت عن [ق - 143 - أ] / محمد بن سويد الثقفي ' أن ~~غيلان أسلم وعنده عشر نسوة ' وإنما حديث سالم، عن أبيه ' أن رجلا من ثقيف ~~طلق نساءه، فقال له عمر: لتراجعن نساءك... ' الحديث. # الواقدي، ثنا عبد الله بن جعفر الزهري، عن عبد الله بن أبي سفيان، عن ~~أبيه، عن ابن عباس قال: أسلم غيلان بن سلمة وتحته عشر نسوة، فأمره النبي ~~[صلى الله عليه وسلم] أن يمسك أربعا، ويفارق سائرهن ' رواه الدارقطني. ~~PageV02P189 # جرير بن حازم، سمعت يحيى بن أيوب، حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن ms336 أبي وهب ~~الجيشاني، عن الضحاك بن فيروز الديلمي، عن أبيه قال: ' قلت: # يا رسول الله، إني أسلمت وتحتي أختان؟ قال: طلق أيهما شئت '. # إسناده قوي. # 616 - [مسألة]: # إذا هاجرت الحربية بعد الدخول وقعت الفرقة على انقضاء العدة. # وقال أبو حنيفة: تقع الفرقة باختلاف الدارين. # لنا: ' أن صفوان وعكرمة فرا يوم الفتح إلى الطائف والساحل، فأسلمت ~~امرأتاهما، فأخذتا أمانا لهما، وأسلم أبو سفيان بمر الظهران، وامرأته مقيمة ~~بمكة، وأقرهم النبي [صلى الله عليه وسلم] على النكاح، وكانت مكة واليمن ~~والطائف والساحل دار شرك '. # 617 - [مسألة]: # أنكحة الكفار صحيحة. # وقال مالك: باطلة. # الواقدي، حدثني محمد بن عبد الله، عن عمه الزهري، عن عروة، عن عائشة، قال ~~رسول الله: ' خرجت من نكاح غير سفاح '. # الواقدي هالك. # 618 - [مسألة]: # نكاح الشغار باطل، خلافا لأبي حنيفة. # وهو: زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك بغير صداق. # وقال الشافعي: هذه صفته، وأن يقول: وتضع كل واحدة منهما مهر PageV02P190 # الأخرى، فإن لم يقل، فالنكاح صحيح. # (خ م) قال نافع، عن ابن عمر ' أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] نهى عن ~~الشغار '. # 619 - [مسألة]: # من تزوج وشرط لها دارا، أو أن لا يتسرى، فمتى لم يف فلها الخيار، خلافا ~~للأكثر. # (خ م) يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد بن عبد الله، عن عقبة بن عامر، أن رسول ~~الله قال: ' إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج '. # فاحتجوا (خ م) بالزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النبي [صلى الله عليه ~~وسلم] قال: # ' ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في ~~كتاب الله، فليس له وإن [ق 143 - ب] / شرط مائة شرط، شرط الله أحق وأوثق '. # قلنا: نقول بهذا، ولا نسلم أن هذا الشرط ليس في كتاب الله؛ فإن الله ~~يقول: * (أوفوا بالعقود) *. # وقال [صلى الله عليه وسلم]: ' من شرط شرطا لزمه الوفاء به '. # قلت: هذا لا أعرفه، ولم يذكر المؤلف له إسنادا. # 620 - [مسألة]: # إذا تزوج امرأة على أنه متى ms337 أحلها لمطلقها فارقها، لم يصح. # وقال أبو حنيفة: يصح، ويلغي الشرط. PageV02P191 # (ت) سفيان، عن أبي قيس، عن هذيل بن شرحبيل، عن ابن مسعود قال: ' لعن رسول ~~الله [صلى الله عليه وسلم] المحلل والمحلل له '. # صححه (ت) واسم أبي قيس: عبد الرحمن بن ثروان. # 621 - [مسألة]: # يفسخ النكاح بالجنون والجذام والبرص والقرن والفتق. والجب، والعنة. # وافق الشافعي ومالك، إلا في الفتق. # وقال أبو حنيفة: لا يفسخ (بالجب، والعنة). # سعيد في ' سننه ' نا أبو معاوية، نا جميل بن زيد، عن زيد بن كعب بن عجرة ~~قال: ' تزوج رسول الله [صلى الله عليه وسلم] امرأة من بني غفار، فلما دخلت ~~عليه، وضعت ثيابها، فرأى بكشحها بياضا، فقال: البسي ثيابك، والحقي بأهلك '. # قلت: هذا مرسل، وجميل غير ثقة. # هشيم، أنا يحيى بن سعيد، ثنا ابن المسيب؛ أن عمر قال: ' أيما رجل تزوج ~~امرأة، فدخل بها، فوجد بها برصا أو مجنونة، أو مجذومة، فلها الصداق بمسيسه ~~إياها، وهو له على من غره منها '. # شعبة، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد ' قضى عمر في البرصاء، والجذماء، ~~والمجنونة إذا دخل بها، فرق بينهما، والصداق لها بمسيسه، وهو له على وليها ~~'. # 622 - [مسألة]: # إذا أعتقت أمة تحت حر، لم يثبت لها الخيار. PageV02P192 # وقال أبو حنيفة: لها الخيار. # هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: ' كان زوج بريرة عبدا، فخيرها ~~رسول الله [صلى الله عليه وسلم]، فاختارت نفسها، ولو كان حرا لم تخير '. # الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: ' كان زوج بريرة حرا، ~~فخيرها رسول الله '. # قال البخاري: قول الأسود منقطع، ثم إن عروة أخبر بخالته عائشة، وتابعه ~~القاسم [ق 144 - أ] / عن عمته عائشة. # فإن عتقت تحت عبد فمكنته فوطئها، سقط الخيار. # وعن الشافعي كقولنا. وعنه: لها الخيار إلى ثلاث. وعنه: إن لم تختر على ~~الفور، فلا خيار لها. # خالد الحذاء، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: ' لما خيرت بريرة رأيت زوجها ~~يتبعها في سكك المدينة ودموعه تسيل على لحيته، فكلم العباس ليكلم فيه رسول ms338 ~~الله [صلى الله عليه وسلم] فقال رسول الله: يا بريرة، إنه زوجك. قالت: ~~تأمرني به يا رسول الله؟ قال: إنما أنا شافع. قال: فخيرها، فاختارت نفسها، ~~وكان عبدا لآل المغيرة يقال له: مغيث. # قلت: قوله: فكلم العباس، شيء منكر؛ فإن عتق بريرة كان قبل إسلام العباس، ~~ويحتمل أن ذلك كان وقت فدائه بعد بدر. # أحمد، نا يحيى بن إسحاق، نا ابن لهيعة، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن ~~الفضل بن عمرو بن أمية، عن أبيه، قال: سمعت رجالا يتحدثون عن النبي [صلى ~~الله عليه وسلم] أنه قال: ' إذا عتقت الأمة، فهي بالخيار ما لم يطأها، إن ~~شاءت فارقته، وإن وطئها فلا خيار لها ولا تستطيع فراقه '. PageV02P193 # الزهري، عن سالم ' أن أمة لبني عدي أعتقت ولها زوج، فقالت لها حفصة: إني ~~مخبرتك بشيء، وما أحب أن تفعليه؛ لك الخيار ما لم يمسك زوجك. قالت: فاشهدي ~~أني قد فارقته. ثم فارقته '. # 623 - [مسألة]: # لا يحل للرجل إتيان المرأة في الدبر. # ويحكى الجواز عن مالك. # وهيب، حدثنا سهيل بن أبي صالح، عن الحارث بن مخلد، عن أبي هريرة عن النبي ~~[صلى الله عليه وسلم] قال: ' لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها ' ~~رواه أحمد. # وروى النهي جماعة من الصحابة عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] منهم: ~~عمر وعلي، وابن مسعود وأبو ذر، وجابر وعبد الله بن عمرو، وابن عباس ~~والبراء، وعقبة بن عامر وخزيمة بن ثابت، وطلق بن علي. # وجاء النهي عن جماعة من الصحابة والتابعين؛ أفردت لها جزءا. PageV02P194 # الصداق 624 - [مسألة]: # [ق 144 - ب] / لا يتقدر أقل المهر. # وقال أبو حنيفة ومالك: يتقدر بما يقطع به السارق، مع اختلافهما في ذلك. # لنا (ت) شعبة، عن عاصم، عن عبيد الله، سمع عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن ~~أبيه ' أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين، فقال رسول الله [صلى الله ~~عليه وسلم]: # أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت: نعم. فأجازه '. # صالح بن مسلم بن رومان، أخبرني أبو ms339 الزبير، عن جابر؛ أن رسول الله قال: ' ~~لو أن رجلا أعطى امرأة صداقها ملء يديه طعاما، كانت له حلالا '. # رواه أحمد. # يزيد بن هارون، أنا موسى بن مسلم بن رومان، عن أبي الزبير، عن جابر قال: ~~قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ' من أعطى في نكاح ملء كف، فقد استحل. ~~قال: # من دقيق، أو طعام، أو سويق '. # رواه الدارقطني. # إسماعيل بن عياش، عن برد بن سنان، عن أبي هارون العبدي، عن أبي سعيد، عن ~~رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: ' لا يضر أحدكم أبقليل من ماله تزوج ~~أم بكثير، بعد أن يشهد '. PageV02P195 # عمرو بن خالد الحراني، نا صالح بن عبد الجبار، عن محمد بن البيلماني، عن ~~أبيه، عن ابن عباس، قال رسول الله: ' أنكحوا الأيامى، وأدوا العلائق. قيل: # وما العلائق بينهم؟ قال: ما تراضى عليه الأهلون؛ ولو قضيب من أراك '. # فهذه أحاديث معلولة؛ عاصم ضعفه ابن معين. وكذا صالح بن مسلم. # وقد رواه عن صالح أيضا أبو عاصم، وإنما يزيد هو سماه موسى؛ ولا يعرف ~~موسى. # وقد رواه عبد الرحمن بن مهدي، عن صالح فأوقفه، ورواه عبد الله بن المؤمل، ~~عن أبي الزبير، عن جابر قال: ' إن كنا لننكح المرأة على الحفنة والحفنتين ~~من الدقيق '. # ابن المؤمل ضعيف، وأبو هارون كذلك، وابن البيلماني ليس بشيء، وإنما ~~الحجة: ' التمس ولو خاتما من حديد '. # احتجوا بأبي المغيرة الحمصي، نا مبشر بن عبيد، نا حجاج بن أرطأة، عن عطاء ~~وعمرو، عن جابر قال: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ' لا تنكحوا ~~النساء إلا الأكفاء، ولا يزوجهن إلا الأولياء، ولا مهر أقل من عشرة دراهم ~~'. # مبشر كذاب. # محمد بن ربيعة، ثنا داود الأودي، عن الشعبي، قال: قال علي: ' لا يكون مهر ~~أقل من عشرة [ق 145 - أ] / دراهم '. # داود ضعف. # قال أبو سيار البغدادي: سمعت أحمد بن حنبل يقول: لقن غياث بن إبراهيم ~~داود الأودي، عن الشعبي، عن علي: ' لا مهر أقل من عشرة دراهم ' فصار حديثا، ~~وغياث تركوه. # وعن الحسن ms340 بن دينار، عن عبد الله الداناج، عن عكرمة، عن ابن عباس، ~~PageV02P196 # عن علي، قال: ' لا مهر أقل من خمسة دراهم '. # رواه الدارقطني. # قال أحمد: الحسن بن دينار لا يكتب حديثه. # 625 - [مسألة]: # لا يجوز أن يجعل تعليم القرآن صداقا. # وعنه: الجواز - كقول مالك والشافعي. # أبو معاوية، عن أبي عرفجة القابسي، عن أبي النعمان الأزدي، قال: # ' زوج رسول الله [صلى الله عليه وسلم] امرأة على سورة من القرآن، ثم قال: ~~لا تكون لأحد بعدك مهرا '. # قلت: هذا لا يثبت. رواه سعيد في ' سننه '. # (د) ثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء، نا أبي، نا محمد بن راشد، عن مكحول ~~' أن رسول الله زوج رجلا على ما معه من القرآن ' قال مكحول: ليس ذا لأحد ~~بعد النبي [صلى الله عليه وسلم]. # قلت: وهذا منقطع. # واحتجوا بحديث: ' زوجتكها على ما معك من القرآن ' وقد مر؛ وهذا كان ~~لضرورة الفقر في أول الإسلام. # عتبة بن السكن، نا الأوزاعي، نا محمد بن عبد الله بن أبي طلحة، أخبرني ~~زياد بن أبي زياد، حدثني عبد الله بن سخبرة، عن ابن مسعود ' أن امرأة أتت ~~رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فقالت: رأ في رأيك. فقال: من ينكح هذه؟ ~~فقام رجل عليه بردة عاقدها في عنقه، فقال: أنا يا رسول الله. فقال: ألك ~~مال؟. قال: لا. قال: PageV02P197 # اجلس. ثم جاءت امرأة أخرى، فقالت: يا رسول الله، رأ في رأيك. فقال: من ~~ينكح هذه؟. فقام ذلك الرجل، فقال: أنا. قال: ألك مال؟. قال: لا. قال: # اجلس. ثم جاءت الثالثة، فذكر مثل ذلك، فقال: هل تقرأ من القرآن شيئا؟. # قال: نعم، سورة البقرة، وسورة المفصل. فقال: قد أنكحتكها على أن تقرئها ~~وتعلمها، وإذا رزقك الله عوضها. فتزوجها الرجل على ذلك '. # عتبة متروك. قاله الدارقطني. # 626 - [مسألة]: # يجب للمفوضة مهر المثل بالعقد، ويستقر بالموت. # وقال مالك: لا يجب لها شيء. # وقال الشافعي: لا يجب بالعقد شيء، وفي وجوبه بالموت قولان. # [ق 145 - ب] / لنا أنه لو لم يجب بالعقد، لم ms341 يجب بالوطء. # ولنا على استقراره: # منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، قال: ' أتي عبد الله في امرأة تزوجها رجل، ~~ثم مات عنها، ولم يفرض لها صداقا، ولم يكن دخل بها، فاختلفوا إليه، فقال: ~~أرى لها مثل صداق نسائها، ولها الميراث، وعليها العدة. فشهد معقل بن سنان ~~أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قضى في ربوع بنت واشق بمثل ما قضى '. # صححه الترمذي: # 627 - [مسألة]: # يثبت المسمى في النكاح الفاسد. # وقال الشافعي: يثبت مهر المثل. PageV02P198 # وقال أبو حنيفة: يثبت أقلهما [أو من المثل]. # لنا حديث عائشة: ' أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل؛ فإن ~~أصابها، فلها مهرها بما أصاب منها '. # 628 - [مسألة]: # الخلوة الصحيحة تقرر المهر. # وقال مالك والشافعي: لا يتكمل إلا بالوطء. # ابن لهيعة، أنا أبو الأسود، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، قال رسول ~~الله [صلى الله عليه وسلم]: ' من كشف خمار امرأة ونظر إليها، وجب الصداق، ~~دخل بها أو لهم يدخل '. # هذا مرسل، والمرسل عندنا حجة، وابن لهيعة فقد روى عنه العلماء. # يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن عمر قال: ' من أغلق بابا، وأرخى ~~سترا، فقد وجب عليه الصداق '. # شريك، عن ميسرة، عن المنهال، عن عباد بن عبد الله، عن علي قال: ' إذا ~~أغلق بابا، وأرخى سترا، أو رأى عورة، فقد وجب عليه الصداق '. PageV02P199 # الوليمة والقسمة 629 - [مسألة]: # يكره نثار العرس. # وعنه: لا - كقول أبي حنيفة. # لنا (خ) شعبة، عن عدي بن ثابت: سمعت عبد الله بن يزيد يحدث، قال: ' نهى ~~رسول الله [صلى الله عليه وسلم] عن النهبة والمثلة '. # ابن أبي ذئب، حدثني مولى لجهينة، عن عبد الرحمن بن زيد بن خالد، عن أبيه ~~' أنه سمع رسول الله [صلى الله عليه وسلم] نهى عن النهبة، والخلسة '. # الحارث بن عمير، عن حميد، عن الحسن، عن عمران بن حصين؛ أن النبي [صلى ~~الله عليه وسلم] قال: ' من انتهب فليس منا ' رواه أحمد. # معمر، عن ثابت عن أنس مرفوعا: ' من انتهب فليس منا '. # صححه (ت). # 630 - [مسألة]: ms342 # الأمة على النصف من الحرة في القسم. # وقال داود: هما سواء. # وعن مالك كالمذهبين. # هشيم، ثنا ابن أبي ليلى، عن المنهال، عن عباد بن عبد الله الأسدي، عن ~~PageV02P200 # علي أنه كان يقول: ' إذا تزوج الحرة على الأمة؛ للأمة الثلث، وللحرة ~~الثلثان '. # [ق 146 - أ] / داود بن أبي هند: سمعت سعيد بن المسيب يقول: تنكح الحرة ~~على الأمة، ولا تنكح الأمة على الحرة، ويقسم بينهما؛ الثلث للأمة، والثلثان ~~للحرة. # 631 - [مسألة]: # تفضيل البكر بسبع، والثيب بثلاث. # وقال أبو حنيفة وداود: يقضى في حق الجميع. # (م) سفيان الثوري، ثنا محمد بن أبي بكر، عن عبد الملك بن أبي بكر ابن عبد ~~الرحمن، عن أبيه، عن أم سلمة ' أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] لما ~~تزوجها أقام عندها ثلاثة أيام، وقال: إنه ليس بك هوان على أهلك، إن شئت ~~سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي '. # ابن إسحاق، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس، سمعت رسول الله [صلى الله ~~عليه وسلم] يقول: ' للبكر سبعة أيام، وللثيب ثلاث، ثم يعود إلى نسائه '. # (ت) خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أنس قال: ' لو شئت أن أقول: # قال رسول الله؛ ولكنه السنة إذا تزوج الرجل البكر على امرأته أقام عندها ~~سبعا، وإذا تزوج الثيب على امرأته، أقام عندها ثلاثا '. # صححه (ت). PageV02P201 # الخلع 632 - [مسألة]: # يكره بأكثر من المهر، ويصح. # وقال أكثرهم: لا يكره. # ابن جريج، أنا أبو الزبير ' أن ثابت بن قيس بن شماس كانت عنده بنت عبد ~~الله بن أبي بن سلول، وكان أصدقها حديقة فكرهته، فقال النبي [صلى الله عليه ~~وسلم]: أتردين عليه حديقته؟. قالت: نعم، وزيادة. فقال: أما الزيادة فلا، ~~ولكن حديقته؟. # قالت: نعم. فأخذها له، وخلى سبيلها، فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس، قال: قد ~~قبلت قضاء رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ' إسناد جيد. # قال الدارقطني: سمعه أبو الزبير من غير واحد. # ابن جريج، عن عطاء؛ أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: ' لا يأخذ من ~~المختلعة أكثر مما ms343 أعطاها ' مرسل. # واحتجوا بما في نسخة عمر بن زرارة؛ ثنا مسروح بن عبد الرحمن، عن الحسن بن ~~عمارة، عن عطية، عن أبي سعيد قال: ' كانت أختي تحت رجل من الأنصار تزوجها ~~على حديقة، فكان بينهما كلام، فارتفعا، إلى النبي [صلى الله عليه وسلم] ~~فقال: # تردين عليه حديقته؟ فقالت: نعم، وأزيده. قال: ردي عليه حديقته، وزيدية '. # عطية وابن عمارة لا شيء. PageV02P202 # [ق 146 - ب] / الطلاق 633 - [مسألة]: # لا يصح طلاق قبل النكاح، وفي العتاق روايتان. # وقال أبو حنيفة: يصح. # وقال مالك: يصح في خصوصهن. # لنا مطر الوراق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي [صلى الله ~~عليه وسلم] قال: ' ليس على رجل طلاق فيما لا يملك، ولا عتاق فيما لا يملك، ~~ولا بيع فيما لا يملك '. # رواه أحمد. # عبد المجيد، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن طاوس، عن معاذ ابن جبل؛ أن ~~رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: ' لا يجوز طلاق ولا عتق، ولا بيع ولا ~~وفاء نذر فيما لا يملك '. # وعن يزيد بن عياض، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن معاذ؛ قال رسول الله ~~[صلى الله عليه وسلم]: ' لا طلاق إلا بعد نكاح وإن سميت المرأة بعينها '. # رواهما الدارقطني. # وروى علي بن قرين، عن بقية، عن ثور، عن خالد بن معدان، عن أبي ثعلبة ~~الخشني قال: ' قال لي عمر: اعمل لي عملا حتى أزوجك ابنتي. فقلت: إن ~~PageV02P203 # تزوجتها فهي طالق ثلاثا، ثم بدا لي أن أتزوجها، فسألت النبي [صلى الله ~~عليه وسلم] فقال: # تزوجها؛ فإنه لا طلاق إلا بعد نكاح. فتزوجتها؛ فولدت لي أسعد وسعيدا '. # خالد بي يزيد القرني، ثنا عبد الرحمن بن مسهر، نا أبو خالد الواسطي، عن ~~أبي هاشم الرماني، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، عن رسول الله [صلى الله ~~عليه وسلم] ' أنه سئل عن رجل قال: يوم أتزوج فلانة فهي طالق. قال: طلق ما ~~لا يملك '. # قلت: إسناده ضعيف. # عمر بن يونس اليمامي، عن سليمان بن أبي سليمان الزهري، ms344 عن يحيى ابن أبي ~~كثير، عن طاوس، عن ابن عباس، قال رسول الله: ' لا نذر إلا في ما أطيع الله ~~فيه، ولا يمين في قطيعة رحم، ولا عتاق ولا طلاق في ما لا يملك '. # الوليد بن سلمة الأردني، ثنا يونس، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت: ~~' بعث رسول الله أبا سفيان على نجران، فكان فيما عهد إليه أن لا يطلق الرجل ~~ما لا يتزوج، ولا يعتق ما لا يملك '. # رواهما الدارقطني، وهي ضعاف. # 634 - [مسألة]: # جمع الطلاق الثلاث في طهر واحد بدعة. # وعنه: مباح - كقول الشافعي. # (خ م) نافع، عن ابن عمر ' أنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر رسول الله ~~[ق 147 - أ] / عن ذلك، فقال: مرة فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ~~ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس؛ فتلك العدة التي أمر ~~الله أن تطلق لها النساء '. PageV02P204 # معلى بن منصور، نا شعيب بن زريق، ثنا عطاء الخراساني، عن الحسن، ثنا عبد ~~الله بن عمر ' أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض، ثم أراد أن يتبعها ~~بتطليقتين أخريين عند القرءين، فبلغ ذلك رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ~~فقال: يا ابن عمر، ما هكذا أمرك الله، إنك قد أخطأت السنة، والسنة أن ~~تستقبل الطهر، فتطلق لكل قرء. فأمرني رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ~~فراجعتها ثم قال: إذا طهرت فطلق عند ذلك أو أمسك. فقلت: # يا رسول الله، أرأيت لو أني طلقتها ثلاثا، أكان يحل لي أن أرتجعها؟ قال: ~~لا، كانت تبين منك، ويكون معصية '. # قال ابن حبان: لم يشافه الحسن ابن عمر. # قلت: فقد صرح هنا بمشافهته. وهذا إسناد قوي. # 635 - [مسألة]: # إذا قال لها: أنت خلية، أو برية، أبو بائن، أو بتة، أو بتلة، أو طالق، لا ~~رجعة لي فيها ولا مثنوية، وأراد بذلك الطلاق، وقعت ثلاث؛ نوى أو لم ينو. # وقال الشافعي: يرجع إلى نيته؛ فيقع. # إسماعيل بن أمية الكوفي، نا عثمان بن مطر، عن عبد الغفور، عن ms345 أبي هاشم، ~~عن زاذان، عن علي قال: ' سمع النبي [صلى الله عليه وسلم] رجلا طلق البتة، ~~فغضب وقال: # يتخذون آيات الله هزوا - أو لعبا - من طلق البتة ألزمناه ثلاثا، لا تحل ~~له حتى تنكح زوجا غيره '. # إسماعيل ضعفه الدارقطني. # قلت: وشيخه ضعفوه. وعبد الغفور، قال ابن حبان: يضع الحديث. # أبو حفص الأبار، عن عطاء بن السائب، عن الحسن، عن علي قال: # ' الخلية، والبرية، والبتة، والبائن، والحرام: ثلاث، لا تحل حتى تنكح ~~زوجا '. # الحسن لم يسمع من علي. رواهما الدارقطني. PageV02P205 # احتجوا (ت) بجرير بن حازم، نا الزبير بن سعيد الهاشمي، عن عبد الله ابن ~~علي بن ركانة، عن أبيه، عن جده، قال: ' طلقت امرأتي البتة، فأتيت النبي ~~[صلى الله عليه وسلم] فقلت: يا رسول الله، إني طلقت امرأتي البتة. [ق 147 - ~~ب] / قال: ما أردت بهذا؟ قلت: # واحدة. قال: آلله؟ قلت: آلله. قال: فهو ما أردت '. # (د) الشافعي، نا عمي محمد بن علي، عن عبد الله بن علي بن السائب، عن نافع ~~بن عجير بن عبد يزيد، عن ركانة ' أنه طلق سهيمة البتة، فأخبر النبي [صلى ~~الله عليه وسلم] بذلك، فقال: آلله ما أردت إلا واحدة؟. فقال: والله ما أردت ~~إلا واحدة. فردها إليه رسول الله [صلى الله عليه وسلم]، فطلقها الثانية في ~~زمان عمر، والثالثة في زمن عثمان '. # قال أبو داود: هذا الحديث صحيح. # قلنا: قال أحمد: حديث ركانة ليس بشيء. # 636 - [مسألة]: # المكره لا يصح طلاقه، ولا يمينه، ولا نكاحه. # وقال أبو حنيفة: يصح. # ابن إسحاق، حدثني ثور بن يزيد، عن محمد بن عبيد المكي، عن صفية بنت شيبة، ~~عن عائشة: سمعت رسول الله يقول: ' لا طلاق ولا عتاق في إغلاق ' رواه أحمد. # قال ابن قتيبة: الإغلاق الإكراه؛ من أغلقت الباب. كان المكره أغلق عليه ~~الباب حتى يفعل. PageV02P206 # خالد بن عبد الله، عن هشام، عن الحسن، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] ~~قال: ' إن الله عفا لكم عن ثلاث: عن الخطأ، والنسيان، وما استكرهتم عليه '. # سعيد بن منصور، ثنا ms346 إبراهيم بن قدامة الجمحي، سمعت أبي ' أن رجلا على عهد ~~عمر بن الخطاب تدلى يشتار عسيلا، فأقبلت امرأته، فجلست على الحبل، فقالت: ~~ليطلقنها ثلاثا، وإلا قطعت الحبل، فذكرها الله والإسلام فأبت، فطلقها ~~ثلاثا، ثم خرج إلى عمر فذكر ذلك له، فقال: ارجع إلى أهلك، فليس هذا بطلاق ~~'. # قلت: منقطع عن عمر. # احتجوا (ت) بحاتم بن إسماعيل، عن عبد الرحمن بن حبيب، عن عطاء، عن ابن ~~ماهك، عن أبي هريرة، قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ' ثلاث جدهن جد، ~~وهزلهن جد: النكاح، والطلاق والرجعة '. # عطاء هو ابن عجلان؛ متروك. # قلت: بل هو ابن أبي رباح؛ لكن عبد الرحمن، قال النسائي، منكر الحديث. # (ت) مروان بن معاوية، عن عطاء بن عجلان، عن عكرمة بن خالد المخزومي، عن ~~أبي هريرة مرفوعا: ' كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه، والمغلوب على عقله ~~'. # ' قال الترمذي: وعطاء ذاهب الحديث. # [ق 148 - أ] / نعيم بن حماد، نا بقية، عن الغاز بن جبلة، عن صفوان بن ~~الأصم، عن رجل من أصحاب النبي [صلى الله عليه وسلم] ' أن رجلا كان نائما مع ~~امرأته، فقامت فأخذت سكينا، وجلست على صدره، ووضعت السكين على حلقه وقالت ~~له: أتطلقني، PageV02P207 # أو لأذبحنك. فناشدها الله فأبت، فطلقها ثلاثا، فذكر ذلك للنبي [صلى الله ~~عليه وسلم] فقال: لا قيلولة في الطلاق '. # قال البخاري: هذا منكر لا يتابع عليه صفوان ولا الغازي. # 637 - [مسألة]: # الخلع فسخ. # وعنه: طلاق - كقول أبي حنيفة. # وللشافعي قولان. # سعيد في ' سننه ': نا سفيان عن عمرو، عن طاوس قال: ' سمعت إبراهيم بن سعد ~~يسأل عبد الله بن عباس عن رجل طلق امرأته تطليقتين، ثم اختلعت منه، فقال: ~~ينكحها إن شاء؛ إنما ذكر الله الطلاق في أول الآية وآخرها، والخلع فيما بين ~~ذلك '. # واحتجوا عن عباد بن كثير الرملي، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس ' أن ~~النبي [صلى الله عليه وسلم] جعل الخلع تطليقة بائنة '. # عباد تركوه. # الدارقطني؛ نا ابن قانع، نا إبراهيم بن أحمد بن مروان، نا إسماعيل بن ~~يزيد البصري، ms347 نا (هشام) بن يوسف، نا معمر، عن عمرو بن مسلم، عن عكرمة، عن ~~ابن عباس ' أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه، فأمرها النبي [صلى الله عليه ~~وسلم] أن تعتد بحيضة '. # عمرو بن مسلم ضعفه أحمد ويحيى. PageV02P208 # ورووا عن سعيد بن المسيب، أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: ' الخلع ~~طلقة بائن '. # قلنا: لا يصح، ثم (نحمله) على ما إذا نوى. # 638 - [مسألة]: # المختلعة لا يلحقها طلاق. # وقال أبو حنيفة: يلحقها ما دامت في العدة، ويلحقها من الكنايات: # اعتدي، واستبرئي، وأنت واحدة، دون بقية الكنايات. # لنا حديث: ' لا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك '. # والمختلعة لا ملك عليها. # فذكروا حديثا؛ أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: ' المختلعة يلحقها ~~الطلاق ما دامت في العدة '. # قلنا: ذا موضوع. # 639 - [مسألة]: # إصابة الزوج الثاني شرط في إباحتها للأول، خلافا لابن المسيب، وداود. # لنا حديث (خ م) الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: ' دخلت امرأة رفاعة وأنا ~~وأبو بكر عند النبي [صلى الله عليه وسلم] فقالت: إن رفاعة طلقني البتة، وإن ~~عبد الرحمن ابن الزبير تزوجني، وإنما معه مثل الهدبة، فقال: [ق 148 - ب] / ~~كأنك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك '. # 640 - [مسألة]: # إذا قال: أنت طالق إن شاء الله وقع، وكذا العتق. # وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يقع. PageV02P209 # لنا حديث ابن عمر: ' كنا معاشر أصحاب رسول الله [صلى الله عليه وسلم] نرى ~~الاستثناء جائزا في كل، إلا في الطلاق والعتاق '. # قلت: أين إسناده؟ # احتجوا بإسماعيل بن عياش، عن حميد بن مالك، عن مكحول، عن معاذ، قال: ' ~~قال لي رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: يا معاذ، ما خلق الله شيئا على وجه ~~الأرض أحب إليه من العتاق، ولا أبغض إليه من الطلاق، فإذا قال الرجل ~~لمملوكه: أنت حر إن شاء الله فهو حر، ولا استثناء له، وإذا قال لامرأته: ~~أنت طالق إن شاء الله فله استثناؤه، ولا طلاق عليه '. # إسحاق الختلي، ثنا عمر بن إبراهيم، ثنا حميد ms348 بن مالك، ثنا مكحول، عن مالك ~~بن يخامر، عن معاذ مرفوعا: ' من طلق واستثنى فله ثنياه '. # هذا لم يثبت مع نكارته وانقطاعه، وضعف حميد. # الجارود بن يزيد متروك. # عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، قال رسول الله: ' إذا قال لامرأته: # أنت طالق إلى سنة إن شاء الله. فلا حنث عليه '. # إسحاق بن أبي يحيى، عن عبد العزيز بن أبي رواد، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ~~ابن عباس؛ أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: ' من قال لامرأته: أنت ~~طالق إن شاء الله، أو غلامه، حر إن شاء الله، أو عليه المشي إلى بيت الله ~~إن شاء الله فلا شيء عليه ' إسحاق؛ قال ابن عدي: منكر الحديث. وقال ابن ~~حبان: لا يحل الاحتجاج به. PageV02P210 # الظهار 641 - [مسألة]: # يصح الظهار المؤقت، وتلزم الكفارة إن عزم على الوطء في المدة، وإن لم ~~يعزم حتى مضت المدة، فلا كفارة عليه. # وقال مالك: يبطل التوقيت، ويتأبد التحريم. # وعن الشافعي كقولنا. # وعنه: لا يكون ظهارا. # [ق 149 - أ] / ابن إسحاق، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن سليمان بن يسار، ~~عن سلمة بن صخر قال: ' كنت امرأ قد أوتيت من الجماع ما لم يؤت غيري، فلما ~~دخل رمضان، تطهرت من امرأتي حتى ينسلخ؛ فرقا من أن أصيب في ليلتي شيئا، ~~فأتتابع في ذلك إلى أن يدركني النهار وأنا لا أقدر أن أنزع. قال: فبينا هي ~~تحدثني من الليل، إذا انكشف لي منها شيء، فوثبت عليها، فلما أصبحت غدوت على ~~قومي، فأخبرتهم خبري وقلت: انطلقوا معي إلى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ~~فأخبره بأمري، فقالوا: لا والله لا نفعل؛ نتخوف أن ينزل فينا قرآن؛ أن يقول ~~فينا رسول الله [صلى الله عليه وسلم] مقالة يبقى علينا عارها، ولكن اذهب ~~أنت فاصنع ما بدا لك. قال: فخرجت حتى أتيته، فأخبرته، فقال لي: أنت بذاك؟ ~~قلت: أنا بذاك. قال: أنت بذاك؟. # قلت: نعم، ها أنا ذا، فأمض في حكم الله، فإني صابر له. قال: ms349 أعتق رقبة. # فضربت صفحة رقبتي بيدي، وقلت: لا، والذي بعثك بالحق، ما أصبحت أملك ~~غيرها، قال: فصم شهرين. قلت: وهل أصابني ما أصابني إلا في الصيام. قال: # فتصدق. فقلت: والذي بعثك بالحق، لقد بتنا ليلتنا هذه وحشا، ما لنا عشاء. ~~PageV02P211 # قال: اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق فقل له، فليدفعها إليك، فأطعم عنك منها ~~وسقا من تمر ستين مسكينا، ثم استعن بسائرها عليك وعلى عيالك. فرجعت إلى ~~قومي، فقلت: وجدت عندكم التضييق وسوء الرأي، ووجدت عند رسول الله [صلى الله ~~عليه وسلم] السعة والبركة، قد أمر لي بصدقتكم فادفعوها إلي، فدفعوها إلي '. # 642 - [مسألة]: # المظاهر إذا وطئ قبل التكفير أثم، واستقرت الكفارة. # وقال أبو حنيفة: لا تستقر، فإن عزم على الوطء ثانيا أمرته بالكفارة كما ~~أمرته أولا. # لنا: أنه [صلى الله عليه وسلم] أمر [ق 149 - ب] / سلمة المذكور بالتكفير ~~بعد أن وطئ. # 643 - [مسألة]: # الإيمان للرقبة شرط في الكفارة. # وعنه: أنه شرط في كفارة القتل، وأما كفارة اليمين والظهار فلا. وهو قول ~~أبي حنيفة. # لنا: حماد بن سلمة، ثنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن الشريد ' أن أمه ~~أوصت أن يعتق عنها رقبة مؤمنة، فسأل رسول الله [صلى الله عليه وسلم] عن ~~ذلك، وقال: # عندي سوداء نوبية، أفأعتقها عنها؟ قال: ائت بها. قال: فدعوتها، فجاءت، ~~فقال لها: من ربك؟. قالت: الله. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: # أعتقها؛ فإنها مؤمنة '. # رواه أحمد. # معمر، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن رجل من الأنصار ' أنه ~~PageV02P212 # جاء بأمة سوداء، فقال: يا رسول الله، إن علي رقبة مؤمنة، فإن كنت ترى هذه ~~مؤمنة أعتقها؟ فقال لها رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: أتشهدين أن لا إله ~~إلا الله؟ قالت: نعم. # قال: أتشهدين أني رسول الله؟ قالت: نعم. # قال: أتؤمنين بالبعث بعد الموت؟ # قالت: نعم. قال: أعتقها '. # 644 - [مسألة]: # الطلاق بالرجال؛ فالحر طلاقه ثلاث، والعبد اثنتان. # وقال أبو حنيفة: يعتبر بالنساء. # وفي الطرفين أحاديث واهية. # صغدي بن سنان، ms350 عن (...) مظاهر بن أسلم، عن القاسم، عن عائشة، قال رسول ~~الله: ' طلاق العبد اثنتان، وقرء الأمة حيضتان '. # قال يحيى بن سعيد: مظاهر ليس بشيء. # ويروى عن ابن عباس مرفوعا، والصواب وقفه: ' الطلاق بالرجال، والعدة ~~بالنساء '. # (ت) نا محمد بن يحيى، نا أبو عاصم، عن ابن جريج، نا مظاهر بن أسلم، نا ~~القاسم، عن عائشة؛ أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: ' طلاق الأمة ~~تطليقتان، وعدتها حيضتان '. # صالح بن عبد الله الترمذي، ثنا سلم بن سالم، عن ابن جريج، عن نافع، عن ~~ابن عمر؛ أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: ' إذا كانت الأمة تحت رجل ~~فطلقها تطليقتين، ثم اشتراها لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره '. # سلم غير ثقة. PageV02P213 # عمر بن شبيب المسلي، نا عبد الله بن عيسى، عن عطية، عن ابن عمر، قال رسول ~~الله [صلى الله عليه وسلم]: ' طلاق الأمة اثنتان [ق 150 - أ] / وعدتها ~~حيضتان '. # المسلي وهاه أبو زرعة، والصحيح أنه من قول ابن عمر. # 645 - [مسألة]: # الإطعام للمسكين مد بر، أو نصف صاع شعير أو تمر. # وقال أبو حنيفة: نصف صاع بر، أو صاع من تمر أو شعير. # وقال الشافعي: مد من الجميع. # ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار قال: ' أدركت الناس وهم ~~يعطون في طعام المساكين مدا مدا، ويرون أن ذلك يجزئ عنهم '. PageV02P214 # اللعان 646 - [مسألة]: # الأمة تصير فراشا بالوطء، فما تأتي به من الأولاد يلحق به. # وقال أبو حنيفة: لا يلحق به إلا باعترافه. # (خ م) الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: ' اختصم عبد بن زمعة وسعد بن أبي ~~وقاص عند النبي [صلى الله عليه وسلم] في ابن أمة زمعة، فقال: يا رسول الله، ~~أخي وابن أمة أبي، ولد على فراشه. وقال سعد: أوصاني أخي: إذا قدمت مكة ~~فانظر ابن أمة زمعة فاقبضه؛ فإنه ابني، فرأى النبي [صلى الله عليه وسلم] ~~شبها بينا بعتبة بن أبي وقاص، فقال: هو لك يا عبد؛ الولد للفراش، واحتجبي ~~منه يا سودة '. # 647 ms351 - [مسألة]: # موجب قذف الزوج الحد، ويسقط باللعان. # وقال أبو حنيفة: موجبه اللعان، ولا يحد إلا إن كذب نفسه. # (خ) هشام بن حسان، ثنا عكرمة، عن ابن عباس ' أن هلال بن أمية قذف امرأته ~~عند النبي [صلى الله عليه وسلم] بشريك بن سحماء، فقال النبي [صلى الله عليه ~~وسلم]: البينة، أو حد في ظهرك. قال: يا رسول الله، إذا رأى أحدنا على ~~امرأته رجلا، ينطلق يلتمس البينة؟! فجعل النبي [صلى الله عليه وسلم] يقول: ~~البينة، وإلا حد في ظهرك. قال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، ولينزلن الله ~~ما يبرئ ظهري من الحد، فنزل جبريل، فنزل عليه: * (والذين يرمون أزواجهم) * ~~حتى بلغ: * (إن [ق 150 - ب] / كان من الصادقين) *. PageV02P215 # 648 - [مسألة]: # العبد، والذمي، والمحدود في القذف من أهل اللعان، في إحدى الروايتين. # وهو قول الشافعي. # وفي الأخرى: لا؛ فإن قذفوا فالحد أو البينة. # لنا: * (والذين يرمون أزواجهم) * وهذا عام. # فللدارقطني من طريق عبد الرحيم بن سليمان، عن عثمان بن عبد الرحمن ~~الزهري، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعا: ' أربعة ليس بينهم لعان: ~~ليس بين الحر والأمة لعان، وليس بين العبد والحرة لعان، وليس بين المسلم ~~واليهودية لعان، وليس بين المسلم والنصرانية لعان '. # وضمرة، عن ابن عطاء، عن أبيه، عن عمرو بن شعيب بمعناه. # وعن حماد بن عمرو، عن زيد بن رفيع، عن عمرو. رواهم الدارقطني. # فعثمان تركوه، وعثمان بن عطاء ضعيف، وحماد كذاب. # ثم قد رواه ابن جريج والأوزاعي، عن عمرو موقوفا. # 649 - [مسألة]: # لا يصح لعان على نفي الحمل. # وقال مالك والشافعي: يلاعن لنفي الحمل. # وذكروا: أحمد، حدثنا وكيع، حدثنا عباد بن منصور، عن عكرمة، عن ابن عباس ' ~~أن النبي [صلى الله عليه وسلم] لاعن بالحمل '. # قال أحمد: ونا يزيد، ثنا عباد؛ وفيه: ' لاعن بين هلال بن أمية وامرأته، ~~PageV02P216 # وفرق بينهما، وقضى أن لا يدعى ولدها لأب، ولا يرمى ولدها، ومن رماها أو ~~رمى ولدها فعليه الحد. قال عكرمة: فكان بعد ذلك أميرا على مصر، وكان يدعى ~~لأمه، ms352 وما يدعى لأب '. # قلنا: قال أحمد: إنما وكيع أخطأ؛ فقال: لاعن بالحمل، وإنما لاعن رسول ~~الله لما جاء فشهد بالزنا، ولم يلاعن بالحمل. # 650 - [مسألة]: # لا تقع فرقة اللعان إلا بلعانهما وتفريق الحاكم. # وعنه: تقع بلعانهما. # وهو قول مالك. # وقال الشافعي: تقع بلعان الزوج. # الزهري، عن سهل ' أن رسول الله لاعن بن عويمر وامرأته، فقال عويمر: إن ~~انطلقت بها يا رسول الله، لقد كذبت عليها. قال: ففارقها قبل أن يأمره رسول ~~الله [صلى الله عليه وسلم] فصارت سنة المتلاعنين '. # ابن إسحاق، عن الزهري، عن سهل قال: ' لما لاعن أخو بني العجلان [ق 151 - ~~أ] / امرأته قال: يا رسول الله، ظلمتها إن أمسكتها، هي الطلاق، وهي الطلاق، ~~وهي الطلاق، قال: إن انطلقت بها لقد كذبت عليها ' فاعتقد أنه يجوز له ~~إمساكها، وأقره الرسول - [صلى الله عليه وسلم] - على ذلك؛ فدل على أن ~~الفرقة لم تقع. # الثاني: أنه طلقها ثلاثا، ولو كانت الفرقة قد حصلت لم يقع الطلاق. # الثالث: قوله: ' فكانت سنة المتلاعنين ' أخبر أن السنة استقرت على أنه ~~يحتاج إلى التفرقة. # أحمد، نا يحيى بن سعيد، نا عبد الملك بن أبي سليمان، سمعت سعيد ~~PageV02P217 # ابن جبير، يقول: ' سألت ابن عمر فقلت: المتلاعنان، أيفرق بينهما؟ فقال: ~~لاعن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] بينهما، ثم فرق بينهما '. # متفق عليه. # قيل: ففي ' الصحيحين ' من حديث ابن عمر أن النبي [صلى الله عليه وسلم] ~~قال له: # ' لا سبيل لك عليها '. # قلنا: إنما ظن أن له المطالبة بالمهر؛ ولهذا في تمام الحديث أنه لما قال: ~~' لا سبيل لك عليها. قال: يا رسول الله، مالي. قال: لا مال لك؛ إن كنت صدقت ~~عليها؛ فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها، فذاك أبعد لك منها ~~'. # 651 - [مسألة]: # فرقة اللعان مؤبدة. # وعنه: إذا لاعن امرأته وأكذب نفسه جلد، وردت إليه امرأته. # وهو قول أبي حنيفة. # لنا حديث: ' لا سبيل لك عليها ' وهذا عام، أكذب نفسه أو لم يكذب. # ابن وهب، عن عياض بن عبد الله، عن ms353 ابن شهاب، عن سهل بن سعد، قال: ' حضرت ~~المتلاعنين عند رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فطلقها ثلاث تطليقات عند ~~رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فأنفذه رسول الله، فكان ما صنع عند رسول ~~الله [صلى الله عليه وسلم] سنة، فمضت السنة بعد في المتلاعنين يفرق بينهما، ~~ثم لا يجتمعان أبدا '. # أبو معاوية، عن محمد بن زيد، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، عن النبي [صلى ~~الله عليه وسلم] قال: ' المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدا '. ~~PageV02P218 # وعن عاصم، عن زر، عن عبد الله وعلي قالا: ' مضت السنة أن لا يجتمع ~~المتلاعنان '. # رواهم الدارقطني. PageV02P219 # العدة 652 - [مسألة]: # الأقراء: الحيض. # وعنه: الأطهار - كقول مالك والشافعي. # لنا قوله [صلى الله عليه وسلم]: ' عدة الأمة حيضتان '. # 653 - [مسألة]: # المبتوتة لا سكنى لها ولا نفقة. # [ق 151 - ب] / وعنه: لها السكنى - كقول مالك والشافعي. # وقال أبو حنيفة: لها السكنى والنفقة. # (م) مالك، عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود، عن أبي سلمة، عن فاطمة بنت ~~قيس ' أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير، ~~فسخطته، فقال: والله ما لك علينا من شيء. فجاءت رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم]، فذكرت ذلك له، فقال: ليس لك عليه نفقة. وأمرها أن تعتد في بيت أم ~~شريك، ثم قال: تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن [أم] مكتوم؛ فإنه ~~رجل أعمى '. # حجاج بن أرطأة، نا عطاء، عن ابن عباس: ' حدثتني فاطمة بنت قيس أن رسول ~~الله لم يجعل لها سكنى ولا نفقة '. # مجالد، ثنا عامر قال: ' قدمت المدينة، فأتيت فاطمة بنت قيس، فحدثني أن ~~زوجها طلقها، فبعثه رسول الله [صلى الله عليه وسلم] في سرية، فقال لي أخوه: ~~أخرجي من PageV02P220 # الدار، فقلت: إن لي نفقة وسكنى حتى يحل الأجل. قال: لا. فأتيت رسول الله ~~[صلى الله عليه وسلم] فقلت: إن فلانا طلقني، وإن أخاه أخرجني، ومنعني ~~السكنى والنفقة. فقال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: إنما النفقة والسكنى ~~للمرأة على زوجها ما ms354 كانت له عليها رجعة، فإذا لم يكن له عليها رجعة، فلا ~~نفقة ولا سكنى '. # قلت: حجاج ومجالد ليسا بحجة، أخرجهما أحمد. # فذكروا حديث حرب بن أبي العالية، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي [صلى ~~الله عليه وسلم] قال: ' المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة '. # حرب ضعفه ابن معين. # ت) جرير، عن مغيرة، عن الشعبي، قال: قالت فاطمة: ' طلقني زوجي ثلاثا على ~~عهد رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فقال رسول الله: لا سكنى لك ولا نفقة. # فذكرته لإبراهيم، فقال: قال عمر: لا ندع كتاب الله وسنة نبيه لقول امرأة ~~لا ندري أحفظت أو نسيت. وكان عمر يجعل لها السكنى والنفقة '. # هذا منقطع عن عمر، وقد رواه جماعة، أن عمر قال: ' لا نترك كتاب الله ' ~~ولم يقل: ' سنة نبيه ' وهو أصح، ثم قول الشارع مقدم على قول الصحابي. # 654 - [مسألة]: # [ق 152 - أ] / المبتوتة لا تلزمها العدة في بيت الزوج، خلافا لأبي حنيفة ~~والشافعي. # لنا: أنه [صلى الله عليه وسلم] أمر فاطمة أن تعتد عند ابن أم مكتوم. # 655 - [مسألة]: # البائن يجوز لها أن تخرج في حوائجها. PageV02P221 # وقال أبو حنيفة: لا تخرج إلا لعذر ملجئ. # وعن الشافعي كالمذهبين. # (س) ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر ' أن خالته طلقت فأرادت أن تخرج ~~إلى نخل لها، فلقيت رجلا فنهاها، فجاءت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ~~فقال: أخرجي فجذي نخلك لعلك أن تصدقي وتفعلي معروفا '. PageV02P222 # الرضاع 656 - [مسألة]: # لا يثبت إلا بخمس رضعات. # وعنه: بواحدة - كقول أبي حنيفة ومالك. # وعنه؛ بثلاث - كقول داود. # (م د ت) مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة، قالت: ' أنزل ~~في القرآن عشر رضعات معلومات، فنسخ من ذلك خمس، وصار إلى خمس رضعات، فتوفي ~~رسول الله والأمر على ذلك '. # (م) أيوب، عن أبي مليكة، عن ابن الزبير، عن عائشة، أن نبي الله - [صلى ~~الله عليه وسلم] - قال: ' لا تحرم المصة والمصتان '. # 657 - [مسألة]: # مدة الرضاع حولان. # وقال أبو حنيفة: سنتان ونصف. # وقال مالك: ms355 سنتان وشئ. # وقال زفر: ثلاث سنين. # الهيثم بن جميل، نا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس قال ~~PageV02P223 # رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ' لا رضاع إلا ما كان في الحولين '. # قال الدارقطني: لم يسنده غير الهيثم، وهو ثقة حافظ. # طلحة بن يحيى، عن يونس، عن ابن شهاب، عن عبيد الله، عن ابن عباس قال: ' ~~لا رضاع بعد حولين كاملين '. PageV02P224 # النفقات 658 - [مسألة]: # نفقة الزوجة غير مقدرة، إنما هي الكفاية، وذلك يعتبر بحال الزوجين. # وقال الشافعي: هي مقدرة، وتختلف؛ فعلى الموسر مدان، وعلى المتوسط مد ~~ونصف، وعلى الفقير مد. # (خ م) هشام، عن أبيه، عن عائشة ' أن هندا قالت: يا رسول الله، إن أبا ~~سفيان، رجل شحيح، وليس لي إلا ما يدخل بيتي. قال: خذي ما يكفيك وولدك ~~بالمعروف '. # 659 - [مسألة]: # إعساره بالنفقة يثبت لها الفسخ. # وقال أبو حنيفة: لا تملك؛ بل يرفع يده عنها. # حماد بن سلمة، عن عاصم بن بهدلة، عن أبي صالح [ق 152 - ب] / عن أبي ~~هريرة، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] ' في الرجل لا يجد ما ينفق على ~~امرأته، قال: يفرق بينهما '. # رواه الدارقطني. # قلت: وهو منكر. PageV02P225 # فارغة. PageV02P226 # كتاب الجنايات 660 - [مسألة]: # لا يقتل مسلم بكافر. # وقال أبو حنيفة: يقتل بالذمي. # لنا (خ) مطرف، عن الشعبي، عن أبي جحيفة: ' سألت عليا: هل عندكم من رسول ~~الله [صلى الله عليه وسلم] شيء بعد القرآن؟ قال: لا والذي فلق الحبة، وبرأ ~~النسمة، إلا فهم يؤتيه الله رجلا في القرآن، أو ما في هذه الصحيفة. قلت: ~~وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل، وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر '. # أحمد، نا يحيى، نا ابن أبي عروبة، نا قتادة، عن الحسن، عن قيس بن عباد ~~قال: ' انطلقت أنا والأشتر إلى علي - عليه السلام - فقلنا: هل عهد إليك نبي ~~الله شيئا لم يعهده إلى الناس عامة؟ قال: لا، إلا ما في كتابي هذا. # قال: وكتاب في قراب سيفه، فإذا فيه: المؤمنون تتكافأ دماؤهم وأعراضهم، ~~وهم يد على يد على ms356 من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ألا لا يقتل مؤمن بكافر، ~~ولا ذو عهد في عهده '. # محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ' أن ~~النبي [صلى الله عليه وسلم] قضى أن لا يقتل مسلم بكافر '. # إبراهيم بن طهمان، عن عبد العزيز بن رفيع، عن عبيد بن عمير، عن عائشة، عن ~~رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: لا يحل قتل مسلم إلا في إحدى ثلاث ~~خصال: زان محصن فيرجم، ورجل يقتل مسلما متعمدا، ورجل يخرج من الإسلام، ~~فيحارب الله ورسوله، فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض '. PageV02P227 # احتجوا بعمار بن مطر، نا إبراهيم بن أبي يحيى، عن ربيعة، عن ابن ~~البيلماني، عن ابن عمر ' أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قتل مسلما ~~بمعاهد، وقال: أنا أكرم من وفى بذمته '. # قال الدارقطني: لم يسنده غير إبراهيم؛ وهو متروك، وصوابه مرسل، وابن ~~البيلماني ضعيف. # قال عبد الرحمن بن زياد: ' قلت لزفر: إنكم تقولون: إنا ندرأ الحدود ~~بالشبهات [ق 153 - أ] / وإنكم جئتم إلى أعظم الشبهات، فأقدمتم عليها. قال: ~~وما هو؟ # قلت: المسلم يقتل بالكافر. قال: فاشهد أنت على رجوعي عن هذا '. # وقد ذكروا أن الذي قتله رسول الله [صلى الله عليه وسلم] بالذمي عمرو بن ~~أمية الضمري؛ وعمرو عاش بعد النبي [صلى الله عليه وسلم] سنين. # قالوا: فقد قتل علي - رضي الله عنه - مسلما بكافر. # قلنا: ليس كذا الحديث. # قال الدارقطني: نا ابن عقدة، نا محمد بن أحمد بن الحسن، نا محمد بن عديس، ~~نا يونس بن أرقم، عن شعبة، عن الحكم، عن حسين بن ميمون، عن أبي الجنوب قال: ~~قال علي: ' من كانت له ذمتنا، فدمه كدمائنا '. # أبو الجنوب ضعيف. # ثم نحمله على أن دمه محرم، كتحريم دمائنا. # 661 - [مسألة]: # لا يقتل حر بعبد. # وقال أبو حنيفة: يقتل بعبد غيره. # وقال داود: يقتل بعبده. PageV02P228 # لنا الدارقطني من طريق عثمان البري، عن جويبر، عن الضحاك، عن ابن عباس، ~~أن النبي [صلى الله عليه وسلم] ms357 قال: ' لا يقتل حر بعبد '. # إسرائيل، عن جابر الجعفي، عن عامر، قال علي: ' من السنة أن لا يقتل مسلم ~~بكافر، ولا حر بعبد '. # إسماعيل بن عياش، عن الأوزاعي [عن عمرو بن شعيب] عن أبيه، عن جده ' أن ~~رجلا قتل عبده متعمدا، فجلده النبي [صلى الله عليه وسلم] مائة، ونفاه سنة، ~~ومحا سهمه من المسلمين، وأمره أن يعتق رقبة '. # رواه الدارقطني. # نا الحسين بن الحسن الأنطاكي، نا محمد بن عبد الحكم الرملي، نا محمد ابن ~~عبد العزيز الرملي، نا إسماعيل. # فجويبر والبري، وجابر وابن عياش ضعفاء. # فاحتجوا بهشام، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: ' ~~من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه ' فالحسن لم يسمع من سمرة. قاله ~~ابن حبان. # ثم هذا على وجه الوعيد؛ وقد يتوعد بما لا يفعل، ومنه: ' فإن شربها في ~~الرابعة فاقتلوه '. # قلت: هذا خلف من القول. # 662 - [مسألة]: # لا يقتل أب بابنه. # وقال مالك: إذا أضجعه فذبحه، قتل به. PageV02P229 # وقال داود: يقتل بابنه. # لنا: ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده [عن عمر] أن [ق 153 - ~~ب] / رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: ' لا يقاد والد من ولده '. # رواه أحمد. # (ت) أبو خالد الأحمر، عن حجاج بن أرطأة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن ~~جده، عن عمر، سمعت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يقول: ' لا يقاد الوالد ~~بالولد '. # (ت) إسماعيل بن عياش، نا المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن ~~جده، عن عمر، سمعت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يقول: ' لا يقاد الوالد ~~بالولد '. # (ت) إسماعيل بن عياش، حدثنا المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، ~~عن جده، عن سراقة بن مالك قال: حضرت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يقيد ~~الأب من ابنه، ولا يقيد الابن من أبيه '. # هؤلاء ضعفاء. # (ت) إسماعيل بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، عن النبي ~~[صلى الله عليه ms358 وسلم] قال: ' لا يقتل الوالد بالولد '. # إسماعيل واه. PageV02P230 # 663 - [مسألة]: # تقتل الجماعة بالواحد. # وعنه: لا يقتلون - كقول داود. # يحيى بن سعيد الأنصاري، عن ابن المسيب ' أن إنسانا قتل بصنعاء، فقتل به ~~عمر سبعة، وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به '. # 664 - [مسألة]: # يجب القتل بالمثل إذا كان مما يقصد به القتل غالبا. # وقال أبو حنيفة: لا يجب إلا في ما له حد. # لنا: (خ م) حديث قتادة، عن أنس ' أن يهوديا رضخ رأس امرأة بين حجرين ~~فقتلها، فرضخ رسول الله [صلى الله عليه وسلم] رأسه بين حجرين '. # ابن جريج، أنا عمرو بن دينار؛ أنه سمع طاوسا يخبر عن ابن عباس، عن عمر ' ~~أنه نشد قضاء رسول الله [صلى الله عليه وسلم] في الجنين، فجاء حمل بن مالك ~~فقال: كنت بين امرأتين، فضربت إحداهما الأخرى بمسطح، فقتلتها وجنينها، فقضى ~~رسول الله [صلى الله عليه وسلم] في جنينها بغرة، وأن تقتل بها '. # واحتجوا بشعبة عن أيوب، عن القاسم بن ربيعة، عن عبد الله بن عمرو، أن ~~رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: ' إن قتيل الخطأ شبه العمد، قتيل ~~السوط والعصا: فيه مائة، منها أربعون في بطونها أولادها '. # هذا يرويه القاسم هذا مرة عن يعقوب بن أوس، وتارة عن عقبة بن أوس، عن رجل ~~له صحبة، وتارة يقول: عن ابن عمر. # ثم نحمله على العصا الصغيرة؛ وقد قرنها بالسوط. # إسحاق بن سنين، نا خالد بن مرداس، نا معلى بن هلال، عن أبي إسحاق، ~~PageV02P231 # عن عاصم بن ضمرة، عن علي، قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ' لا قود ~~في النفس وغيرها إلا بحديدة '. # وهذا [ق 154 - أ] / فيه معلى، قال ابن معين: كان يضع الحديث. ثم لو صح ~~لكان معناه: لا قود يستوفى إلا بحديدة؛ وهي رواية لنا. # نعيم بن حماد، نا بقية، عن أبي معاذ، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي ~~هريرة مرفوعا: ' لا قود إلا بالسيف '. # المسيب بن واضح، نا بقية، عن أبي معاذ، عن عبد الكريم بن ms359 أبي المخارق، عن ~~إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود أن رسول الله قال: ' لا قود إلا بسلاح '. # رواهما الدارقطني، وأبو معاذ متروك. # سليمان بن كثير، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، قال رسول الله: ~~' من قتل في عمياء أو رميا بحجر أو سوط أو عصا؛ فعقله عقل خطأ '. # إسناده جيد، لكن هذا في الخطأ. # الثوري، عن جابر، عن أبي عازب، عن النعمان بن بشير، عن النبي [صلى الله ~~عليه وسلم] قال: ' كل شيء خطأ إلا السيف، وفي كل خطأ أرش '. # جابر واه. # ورواه ورقاء، عن جابر ففسر اسم أبي عازب، فقال: عن مسلم بن أراك، عن ~~النعمان. # رواه الدارقطني. PageV02P232 # 665 - [مسألة]: # إذا أمسك رجلا وقلته آخر؛ حبس الممسك وقتل القاتل. # وعنه: يقتلان - كقول مالك. # أبو داود الحفري، عن سفيان، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر ~~مرفوعا: ' إذا أمسك الرجل الرجل وقتله آخر يقتل القاتل، ويحبس الذي أمسك '. # رواه الدارقطني. # قلت: وهو حديث منكر، لعله من قول ابن عمر. # 666 - [مسألة]: # لولي الدم أن يعفو عن القود إلى الدية من غير رضى الجاني. # وقال أبو حنيفة: ليس له ذلك إلا برضا الجاني. # ابن إسحاق، حدثني المقبري، عن أبي شريح الخزاعي ' أن رسول الله [صلى الله ~~عليه وسلم] قال يوم الفتح حدثني: من قتل بعد مقامي هذا فأهله بخير النظرين؛ ~~إن شاءوا فدم قاتله، وإن شاءوا فعقله '. # رواه أحمد. # محمد بن سلمة الحراني، عن محمد بن إسحاق، عن الحارث بن الفضل، عن سفيان ~~بن أبي العوجاء، عن أبي شريح، قال: سمعت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ~~يقول: # ' من أصيب بدم أو خبل - والخبل عرج - فهو بالخيار بين إحدى ثلاث، فإن ~~أراد الرابعة فخذوا على يديه: بين أن يقيض [ق 154 - ب] / أو يعفو أو يأخذ ~~العقل، فإن قبل شيئا من ذلك ثم عدا بعد ذلك، فله النار خالدا فيها مخلدا '. ~~PageV02P233 # 667 - [مسألة]: # الواجب بالعمد القصاص أو الدية. # وعنه الواجب القود حسب - كقول أبي حنيفة ومالك. ms360 # وعن الشافعي كالروايتين. # فائدة الخلاف إذا عفا مطلقا، ثبتت الدية على الرواية الأولى، ولنا حديث ~~أبي شريح. # (خ م) وحديث أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: ~~' من قتل له قتيل فهو بخير النظرين؛ إما أن يفدى، وإما أن يقتل '. # محمد بن راشد، نا سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ أن ~~النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: ' من قتل متعمدا، دفع إلى أولياء المقتول؛ ~~فإن شاءوا قتلوه، وإن شاءوا أخذوا الدية '. # 668 - [مسألة]: # يجري القصاص في كسر السن كما يجري في قلعه، خلافا للشافعية. # لنا حديث (خ) حميد، عن أنس ' أن الربيع بنت النضر عمته لطمت جارية فكسرت ~~سنها، فعرضوا عليهم الأرش فأبوا فطلبوا العفو فأبوا، فأتوا النبي [صلى الله ~~عليه وسلم] فأمرهم بالقصاص، فجاء أخوها أنس بن النضر، فقال: يا رسول الله، ~~أتكسر سن الربيع؟ والذي بعثك بالحق لا تكسر سنها، فقال: يا أنس، كتاب الله ~~القصاص! فعفا القوم، فقال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: إن من عباد الله ~~من لو أقسم على الله لأبره '. # (س) أبو خالد الأحمر، حدثنا حميد، عن أنس ' أن رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم] قضى بالقصاص في السن '. PageV02P234 # 669 - [مسألة]: # لا يقتص من الجناية إلا بعد الاندمال. # وقال الشافعي: يقتص في الحال. # يعقوب بن كاسب، نا عبد الله بن عبد الله الأموي، عن ابن جريج وغيره، عن ~~أبي الزبير، عن جابر ' أن رجلا جرح، فأراد أن يستقيد، فنهى رسول الله [صلى ~~الله عليه وسلم] أن يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح ' رواه الدارقطني. # قلت: هذا من مناكير يعقوب. # فإن اقتص قبل الاندمال، فسرت الجناية إلى موضع آخر، فلا ضمان على الجاني، ~~خلافا لأكثرهم. # القواريري، حدثنا محمد بن حمران، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، ~~عن جده [ق 155 - أ] / ' أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته، فجاء إلى النبي ~~[صلى الله عليه وسلم] فقال: أقدني؟ قال: حتى يبرأ. ثم ms361 جاء إليه، فقال: ~~أقدني، فأقاده. ثم جاء فقال: # يا رسول الله، عرجت. قال: قد نهيتك فعصيتني؛ فأبعدك الله وبطل عرجك. ثم ~~نهى رسول الله أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه. # 670 - [مسألة]: # لا قود إلا بالسيف. # وعنه: يقتل بمثل الآلة التي قتل بها. # وهو قول مالك والشافعي. # لنا: حديث ابن مسعود وأبي هريرة، عن النبي [صلى الله عليه وسلم]: ' لا ~~قود إلا بالسيف ' وقد مضيا. # فذكروا بما روي عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: ' من غرق غرقناه، ومن ~~حرق حرقناه ' وهذا ليس يصح؛ بل قاله زياد في خطبته. PageV02P235 # 671 - [مسألة]: # قتل عمد الخطأ لا يوجب القود، وهو ما وجد فيه عمد في الفعل، وخطأ في ~~القصد. # وقال مالك: قتل عمد الخطأ محال، وفيه القود. # سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي [صلى الله ~~عليه وسلم] قال: ' عقل شبه العمد مغلظ، مثل عقل العمد، ولا يقتل صاحبه، ~~وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس، فيكون رميا في عميا في غير فتنة ولا سلاح ~~'. # ومر حديث القاسم بن ربيعة، عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله [صلى الله ~~عليه وسلم] قال: ' إن قتل الخطأ شبه العمد قتل السوط والعصا؛ فيه مائة، ~~منها أربعون في بطونها أولادها '. # 672 - [مسألة]: # دية الخطأ أخماس: عشرون جذعة، ومثلها حقة، ومثلها بنت لبون، ومثلها بنت ~~مخاض، ومثلها ابن مخاض. # وقال مالك والشافعي: بل ابن لبون. # حجاج بن أرطأة، عن زيد بن جبير، عن خشف بن مالك، عن ابن مسعود: ' قضى ~~رسول الله [صلى الله عليه وسلم] في دية الخطأ عشرين بنت مخاض، وعشرين بني ~~مخاض ذكور، وعشرين ابنة لبون، وعشرين حقة، وعشرين جذعة '. # ولهم حديث حماد بن سلمة، أنا سليمان التيمي، عن أبي مجلز، عن أبي عبيدة، ~~أن ابن مسعود قال: ' دية الخطأ خمسة أخماس: عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون ~~بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون بنو لبون ذكور '. # قال الدارقطني: رواته ثقات، وحديث خشف غير ثابت [ق 155 ms362 - ب] / بجهالة ~~خشف، PageV02P236 # وحجاج مدلس. ثم قد اختلف الرواة فيه على ححاج. قال المؤلف: يعارض هذا أن ~~أبا عبيدة لم يسمع من أبيه، ثم إنما حكي عنه فتواه. # قال: ومتى كان الإنسان ثقة، فينبغي أن يقبل قوله، وكيف يقال عن الثقة ~~مجهول؟! # واشتراط المحدثين أن يروي عنه اثنان لا وجه له. # قلت: فمن وثق هذا، فدع الهوى والخبط. # 673 - [مسألة]: # الدراهم والدنانير أصل مقدر في الدية، يجوز أخذها مع القدرة على الإبل. # وقال الشافعي: الأصل الإبل؛ فإن عدمت، عدل إلى ألف دينار، أو اثني عشر ~~ألف درهم. وعنه: يعدل إلى قيمة الإبل. # (ت) محمد بن مسلم الطائفي، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن ~~النبي [صلى الله عليه وسلم] ' أنه جعل الدية اثنى عشر ألفا '. # قيل: فرواه ابن عيينة، عن عمرو، فأسقط ابن عباس. ثم الطائفي قد ضعفه ~~أحمد. # قلنا: وقد وثقه يحيى، والوصل زيادة. # الدارقطني، حدثنا ابن صاعد، حدثنا محمد بن ميمون الخياط، حدثنا سفيان، عن ~~عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس ' أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قضى باثني ~~عشر ألفا في الدية '. # قال الخياط: إنما قال عن ابن عباس مرة، وأكثر ذلك كان يرسله. PageV02P237 # 674 - [مسألة]: # والبقر، والغنم، والحلل أصل في الدية أيضا؛ مقدرة بمائتي بقرة، وألفي ~~شاة، ومائتي حلة. # وهو قول أبي يوسف ومحمد، خلافا للأكثر. # (د) ابن إسحاق قال: ذكر عطاء، عن جابر قال: ' فرض رسول الله في الدية؛ ~~على أهل الإبل مائة، وعلى أهل البقر مائتين، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى ~~أهل الحلل مائتي حلة '. # 675 - [مسألة]: # في أشراف الأذنين الدية. # وقال مالك: فيها حكومة. # يونس، عن ابن شهاب قال: ' قرأت في كتاب رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ~~إلى عمرو ابن حزم حين بعثه إلى نجران - وكان الكتاب عند أبي بكر بن حزم - ~~فكتب رسول الله فيه: في النفس مائة من الإبل، وفي الأنف إذا أوعي جدعه مائة ~~من الإبل، وفي العين خمسون من الإبل، وفي الأذن خمسون '. # 676 ms363 - [مسألة]: # في العين القائمة، واليد الشلاء، ولسان الأخرس، والذكر الأشل، والأصبع [ق ~~156 - أ] / الزائدة ثلث دية العضو. # وعنه: فيها حكومة - كقول أكثرهم. # (س) الهيثم بن حميد، أنبأنا العلاء بن الحارث، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، ~~عن جده ' أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قضى في العين السادة لمكانها ~~إذا طمست PageV02P238 # بثلث ديتها، وفي اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها، وفي السن السوداء إذا ~~نزعت بثلث ديتها '. # أبو هلال، حدثنا عبد الله بن بريدة، عن يحيى بن يعمر، عن ابن عباس، أنه ~~قال: ' في اليد الشلاء ثلث الدية، وفي العين القائمة إذا خسفت ثلث الدية '. # 677 - [مسألة]: # في موضحة الوجه خمس من الإبل. # وقال مالك: في موضحة الأنف واللحى الأسفل حكومة. # (ت) يزيد بن زريع، حدثنا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ ~~أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: ' في المواضح خمس خمس '. # 678 - [مسألة]: # إذا ضربت حامل فماتت، ثم انفصل منها جنين ميت، وجبت فيه الغرة. # وقال أبو حنيفة ومالك: لا شيء فيه. # (خ م) هشام بن عروة، عن أبيه، عن المغيرة ' أن عمر استشارهم في إملاص ~~المرأة، فقال المغيرة: قضى النبي [صلى الله عليه وسلم] بالغرة؛ عبد أو أمة. ~~فشهد محمد بن مسلمة أنه شهد النبي [صلى الله عليه وسلم] قضى به '. # (م) منصور، عن إبراهيم، عن عبيد بن نضلة، عن المغيرة ' أن امرأة ضربتها ~~ضرتها بعمود فسطاط، فقتلتها وهي حبلى، فأتي فيها النبي [صلى الله عليه ~~وسلم] فقضى فيها على عصبة القاتلة بالدية، وفي الجنين بغرة، فقال عصبتها: ~~أندي من لا أكل ولا شرب ولا صاح فاستهل، ومثل ذلك يطل؟! فقال: سجع كسجع ~~الأعراب '. PageV02P239 # 679 - [مسألة]: # يبدأ في القسامة بأيمان المدعين. # وقال أبو حنيفة: بأيمان المدعى عليهم. # (خ م) الليث، عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار، عن سهل بن أبي حثمة، ~~قال: ' خرج عبد الله بن سهل، ومحيصة بن مسعود، حتى إذا [ق 156 - ب] / كانا ~~بخيبر تفرقا في ms364 بعض ما هنالك، فإذا محيصة يجد عبد الله بن سهل قتيلا، ~~فدفنه، ثم أقبل إلى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] هو وحويصة بن مسعود، ~~وعبد الرحمن بن سهل، وكان أصغر القوم، فذهب ليتكلم قبل صاحبيه، فقال رسول ~~الله: كبر. فصمت، وتكلم صاحباه، وتكلم معهما؛ فذكروا مقتل عبد الله بن سهل، ~~فقال لهم: # أتحلفون خمسين يمينا، فتستحقون صاحبكم - أو قاتلكم؟. قالوا: وكيف نحلف ~~ولم نشهد؟ قال: فتبرئكم يهود بخمسين يمينا. قالوا: وكيف نقبل أيمان قوم ~~كفار. # فلما رأى ذلك رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أعطى عقله '. # قالوا: ففي ' الصحيح ' غير هذا. # (خ) حدثنا أبو نعيم، نا سعيد بن عبيد، عن بشير بن يسار، ' زعم أن رجلا من ~~الأنصار يقال له سهل بن أبي حثمة أخبره أن نفرا من قومه انطلقوا إلى خيبر، ~~فتفرقوا فيها، ووجدوا أحدهم قتيلا، فانطلقوا فأخبروا رسول الله [صلى الله ~~عليه وسلم]، فقال لهم: تأتون بالبينة على قتله. قالوا: ما لنا بينة. قال: ~~فيحلفون. قالوا: لا نرضى بأيمان اليهود. فكره رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم] أن يبطل دمه، فوداه بمائة من إبل الصدقة '. # قلنا: هذا يرويه سعيد بن عبيد، وروايتنا أكثر وأولى، وأكمل لفظا، فليس في ~~حديثكم إلا عرض اليمين على المدعى عليهم، وذلك في حديثنا أيضا، لكن بعد ~~عرضها على المدعي، فتضمنت روايتنا زيادة، ويقويها قوله [صلى الله عليه ~~وسلم]: ' البينة PageV02P240 # على من ادعى، واليمين على من أنكر إلا في القسامة ' وسيأتي سنده في ~~الأيمان. # 680 - [مسألة]: # الذمي إذا انتقل إلى دين، لم يقبل منه سوى الإسلام. # وقال أبو حنيفة: يقر. # وعن الشافعي قولان. # أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال رسول الله: ' من بدل دينه فاقتلوه '. # 681 - [مسألة]: # لا يجوز اتباع المنهزم من البغاة [ق 157 - أ] / ولا يجاز على جريحهم. # وقال أبو حنيفة: إن كان لهم فئة، جاز ذلك. # عبد العزيز الدراوردي، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن حسين، عن ~~مروان بن الحكم، قال: ' صرخ صارخ لعلي يوم الجمل: ms365 لا يقتلن مدبر، ولا يذفف ~~على جريح، ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن طرح السلاح فهو آمن '. PageV02P241 # فارغة. PageV02P242 # الحدود 682 - [مسألة]: # يجمع الجلد والرجم على من أحصن. # وقال بذلك داود. # وعن أحمد: لا يجتمعان - كقول أكثرهم. # (م) ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن حطان بن عبد الله الرقاشي، عن ~~عبادة بن الصامت، قال: ' كان رسول الله [صلى الله عليه وسلم] إذا نزل عليه ~~الوحي كرب لذلك، وتربد وجهه، فأنزل الله عليه ذات يوم، فلما سري عنه قال: ~~خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، الثيب بالثيب، والبكر بالبكر، الثيب جلد ~~مائة ورجم بالحجارة، والبكر جلد مائة، ثم نفي سنة '. # أحمد، نا وكيع، نا الفضل بن دلهم، عن الحسن، عن قبيصة بن حريث، عن سلمة ~~بن المحبق، قال: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ' خذوا عني، خذوا ~~عني، قد جعل الله لهن سبيلا؛ البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب ~~بالثيب جلد مائة والرجم '. # أحمد، نا حسين بن محمد، نا شعبة، عن سلمة ومجالد، سمعا الشعبي يحدث ' أن ~~عليا حين رجم المرأة من أهل الكوفة، ضربها يوم الخميس، ورجمها يوم الجمعة، ~~وقال: أجلدها بكتاب الله، وأرجمها بسنة نبي الله [صلى الله عليه وسلم] '. # 683 - [مسألة]: # الإسلام ليس بشرط في الإحصان. PageV02P243 # وقال أبو حنيفة ومالك: هو شرط. # شريك، عن سماك، عن جابر بن سمرة قال: ' رجم النبي [صلى الله عليه وسلم] ~~يهوديا ويهودية '. # مالك، عن نافع، عن ابن عمر ' أن رسول الله رجم يهوديا ويهودية '. # فذكروا: أبو بكر بن أبي مريم، عن علي بن أبي طلحة، عن كعب بن مالك ' أنه ~~أراد أن يتزوج يهودية أو نصرانية، فسأل النبي [صلى الله عليه وسلم] فنهاه ~~عنها وقال: إنها لا تحصنك '. # [ق 157 - ب] / ابن أبي مريم واه، وابن أبي طلحة ما لقي كعبا. # إسحاق بن راهويه، نا عبد العزيز بن محمد، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن ~~عمر، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: ' من أشرك بالله فليس ms366 بمحصن '. # قيل: رجع إسحاق عن رفعه، وصوابه موقوف. # 684 - [مسألة]: # جراح المرأة تساوي جراح الرجل في ما دون الثلث، فإذا بلغ الثلث، فعلى ~~النصف منه. # وعنه: تساويه. # وقال أبو حنيفة، والشافعي في الجديد: على النصف في الكل. # (س) إسماعيل بن عياش، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ~~قال: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ' عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى ~~يبلغ الثلث من ديتها '. # قلت: إسماعيل في الحجازيين ضعيف. PageV02P244 # هشيم، نا أشعث بن عبد الملك، عن الحسن ومحمد قالا: ' القصاص بين الرجل ~~والمرأة، فيما كان من العمد إلى ثلث الدية '. # زكريا وغيره، عن الشعبي ' أن عليا كان يقول: جراحات النساء على النصف من ~~دية الرجل فيما قل أو كثر '. # 685 - [مسألة]: # دية الذمي إذا قتله المسلم عمدا دية المسلم، فإن قتله خطأ، فالنصف. # وعنه: الثلث. # ودية المجوسي ثمانمائة درهم. # وقال أبو حنيفة: دية الكافر منهما دية المسلم. # وقال مالك: نصفها. # وقال الشافعي: ثلثها في العمد والخطأ، والمجوسي كقولنا. # لنا: علي بن الجعد، أنا أبو كرز القرشي، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي ~~[صلى الله عليه وسلم] قال: ' دية ذمي دية مسلم '. # قال ابن حبان: لا يحل أن يحتج بابن كرز؛ واسمه: عبد الله بن عبد الملك ~~ابن كرز. # أبو بكر بن عياش، عن أبي سعد، عن عكرمة، عن ابن عباس: ' جعل رسول الله ~~دية العامرتين دية المسلم '. # قال أبو بكر: كان لهما عهد. أبو سعد هو سعيد بن المرزبان: واه. # عثمان الوقاصي، عن الزهري، عن علي بن الحسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة ~~' أن رسول الله جعل دية المعاهد كدية المسلم '. PageV02P245 # عثمان متروك، رواهم الدارقطني. # واحتجوا لقتله خطأ بمحمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن ~~النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: ' دية الكافر نصف دية المسلم '. # محمد بن راشد، نا سليمان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ' أن رسول ~~الله [صلى الله عليه وسلم] قضى ms367 أن عقل أهل الكتابين نصف عقل [ق 158 - أ] / ~~دية المسلم '. # فهذا يحمل على قتل الخطأ. رواهما أحمد. # زائدة، عن منصور، عن ثابت أبي المقدام، عن سعيد بن المسيب ' أن عمر جعل ~~دية اليهودي، والنصراني أربعة آلاف، والمجوسي ثمانمائة '. # 686 - [مسألة]: # قيمة العبد إذا قتل خطأ في مال الجاني، وكذا الجناية على أطرافه. # وقال أبو حنيفة: بدل نفسه على عاقلة الجاني، والأطراف في ماله. # وعن الشافعي كقولنا. # وعنه: الكل على العاقلة. # وكيع، عن عبد الملك بن حسين النخعي، عن عبد الله بن أبي السفر، عن عامر، ~~عن عمر قال: ' العمد والعبد والصلح والاعتراف لا تعقله العاقلة '. # 687 - [مسألة]: # اللواط يوجب الحد. # وقال أبو حنيفة: يوجب التعزير. PageV02P246 # أحمد، نا أبو القاسم بن أبي الزناد، أخبرني ابن أبي حبيبة [عن] داود بن ~~الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ~~' اقتلوا الفاعل والمفعول به في عمل قوم لوط، والبهيمة، والواقع عليها، ومن ~~وقع على ذات محرم فاقتلوه '. # قلت: أبو القاسم؛ قال ابن معين: ليس به بأس. # 688 - [مسألة]: # إتيان البهيمة يوجب الحد كحد اللوطي. # وعنه: يوجب التعزير - كقول أبي حنيفة ومالك. # لنا: الحديث نراه. # وحديث سليمان بن بلال، عن عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن ~~رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: ' من وقع على بهيمة، فاقتلوه واقتلوا ~~البهيمة '. # 689 - [مسألة]: # إذا تزوج ذات محرمه، ووطئ حد. # وقال أبو حنيفة: يعزر. # لنا: ما في الحديث المذكور: ' من وقع على ذات محرم، فاقتلوه '. # أحمد، نا وكيع، نا حسن بن صالح، عن السدي، عن عدي بن ثابت، عن البراء، ~~قال: ' لقيت خالي - يعني: أبا بردة - ومعه الراية، فقلت: أين تريد؟ # قال: بعثني رسول الله [صلى الله عليه وسلم] إلى رجل تزوج امرأة أبيه من ~~بعده؛ أن أضرب عنقه، وآخذ ماله '. PageV02P247 # 690 - [مسألة]: # ومن أذنت لزوجها في وطء جاريتها ففعل جلد مائة. وقال أكثرهم: حده حد ~~الزاني. # ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن حبيب بن ms368 سالم - رفعه إلى النعمان بن بشير - ~~' في رجل أحلت له امرأته جاريتها، فقال: لأقضين فيها بقضية رسول الله [صلى ~~الله عليه وسلم]؛ إن كانت أحلتها له، لأجلدنه مائة، وإن لم تكن أحلتها [ق ~~158 - ب] / له، لأرجمنه. فوجدها قد أحلتها له، فجلده مائة '. # رواه أحمد، عن يزيد عنه. # 691 - [مسألة]: # إذا أقر بزنا امرأة فجحدت، لم يسقط عنه الحد. # وقال أبو حنيفة: يسقط. # أحمد، نا حسين بن محمد، نا مسلم بن خالد، عن عباد بن إسحاق، عن أبي حازم، ~~عن سهل ' أن رجلا من أسلم جاء إلى رسول الله [صلى الله عليه وسلم]، فقال ~~إنه قد زنى بامرأة سماها، فأرسل النبي [صلى الله عليه وسلم] إليها، فأنكرت، ~~فحده وتركها '. # مسلم؛ قال البخاري: منكر الحديث. # قلت: وشيخه لين. # 692 - [مسألة]: # حد الزنا لا يثبت بإقراره مرة، خلافا لمالك والشافعي. # لنا: حديث ماعز: # أبو عوانة: عن سماك، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: ' لقي ~~PageV02P248 # رسول الله ماعز بن مالك، فقال: أحق ما بلغني عنك؟. قال: وما بلغك عني؟. # قال: إنك فجرت بأمة آل فلان. قال: نعم. فرده حتى شهد أربع مرات، ثم أمر ~~برجمه '. # تابعه شريك مختصرا. # ورواه إسرائيل، عن سماك، ولفظه: ' اعترف عنده مرتين، فقال: اذهبوا به ثم ~~قال: ردوه. فاعترف مرتين حتى اعترف أربعا، فقال: ارجموه '. # أحمد، نا أسود بن عامر، ثنا إسرائيل، عن جابر، عن عامر، عن عبد الرحمن بن ~~أبزى، عن أبي بكر قال: ' كنت جالسا عند النبي [صلى الله عليه وسلم]، فجاء ~~ماعز، فاعترف عنده فرده، فاعترف الثانية فرده، ثم جاء فاعترف الثالثة، ~~فرده، فقلت له: إنك إن اعترفت الرابعة رجمك. فاعترف الرابعة فحبسه، ثم سأل ~~عنه، فقالوا: ما نعلم إلا خيرا، فأمر برجمه '. # قلت: جابر واه. # حجاج بن أرطأة، عن عبد الملك بن المغيرة، عن عبد الله بن المقدام، عن ابن ~~شداد، عن أبي ذر قال: ' كنا مع رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فأتاه رجل، ~~فقال: إن الآخر قد زنى. فأعرض عنه، ثم ms369 ثنى، ثم ثلث، ثم ربع، فأمرنا فحفرنا ~~له، فرجم '. # هشام بن سعد، أخبرني يزيد بن نعيم بن هزال، عن أبيه قال: ' كان ماعز ابن ~~مالك في حجر أبي، فأصاب جارية من الحي، فقال له أبي: ائت رسول الله [صلى ~~الله عليه وسلم] فأخبره بما صنعت، لعله يستغفر لك، وإنما يريد بذلك رجاء أن ~~يكون له مخرج، فأتاه فقال: يا رسول الله، زنيت فأقم علي كتاب الله. فأعرض ~~عنه إلى أن أتاه الرابعة، فقال له: إنك قد قلتها أربع مرات؛ فبمن؟ قال: ~~بفلانة. قال: # هل ضاجعتها؟. قال: نعم. قال هل باشرتها؟. قال: نعم. قال: هل جامعتها؟ # [ق 159 - أ] / قال: نعم. فأمر به أن يرجم، فوجد مس الحجارة، فخرج يشتد، ~~فلقيه عبد الله PageV02P249 # ابن أنيس، فنزع له بوظيف بعير فقتله، وذكر ذلك للنبي [صلى الله عليه ~~وسلم] فقال: هلا تركتموه لعله يتوب؛ فيتوب الله عليه. فحدثني نعيم بن هزال، ~~عن أبيه ' أن رسول الله قال له حين رآه: والله يا هزال، لو كنت سترته ~~بثوبك، كان خيرا مما صنعت به '. # قلت: هذا القول مرسل. روى الأحاديث أحمد. # (م) بشير بن المهاجر، نا عبد الله بن بريدة، عن أبيه قال: ' كنت عند ~~النبي [صلى الله عليه وسلم] إذ جاءه ماعز، فقال: إني قد زنيت... ' الحديث، ~~وفيه: ' فأمر فحفر له حفرة جعل فيها إلى صدره، ثم أمر الناس أن يرجموه '. # قال بريدة: فكنا نتحدث - أصحاب نبي الله [صلى الله عليه وسلم] - بيننا ~~أنه لو جلس بعد اعترافه ثلاثا لم يطلبه، وإنما رجمه عند الرابعة. # (خ م) عبد الرحمن بن خالد، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة ~~قال: ' أتى رسول الله رجل من أسلم وهو في المسجد، فناداه: يا رسول الله، إن ~~الآخر قد زنى. فأعرض عنه، فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله، فقال: إني زنيت. ~~فأعرض عنه، فجاء لشق وجهه الذي أعرض عنه، فلما شهد على نفسه أربع شهادات، ~~دعاه النبي [صلى الله عليه وسلم] فقال: أبك جنون؟ قال: لا، ms370 يا رسول الله. ~~قال: # أحصنت؟ قال: نعم. قال: اذهبوا به فارجموه '. # (ت) محمد بن عمرو، نا أبو سلمة، عن أبي هريرة قال: ' جاء ماعز إلى رسول ~~الله، فقال إنه قد زنى، فأعرض عنه... ' وفيه: ' فلما وجد مس الحجارة مر ~~يشتد ' وفيه قال: ' هلا تركتموه '. # قلت: وفي الباب أحاديث أخر. PageV02P250 # فاحتجوا بحديث العسيف؛ وفيه: ' واغد يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت ~~فارجمها '. # قلنا: إن اعترفت الاعتراف المعلوم بالتردد. # 693 - [مسألة]: # إذا أقر بالزنا، ثم أنكر سقط الحد، خلافا لداود، ولإحدى الروايتين عن ~~مالك. # لنا: أن ماعزا لما رجم هرب، فقال [صلى الله عليه وسلم]: ' هلا تركتموه '. # 694 - [مسألة]: # للسيد إقامة الحد على رقيقه، خلافا لأبي حنيفة. # [ق 159 - ب] / الثوري عن عبد الأعلى الثعلبي، عن أبي جميلة الطهوي، عن ~~علي ' أن خادما للنبي [صلى الله عليه وسلم] أحدث، فأمرني النبي [صلى الله ~~عليه وسلم] أن أقيم عليها الحد، فأتيتها فوجدتها لم تجف من دمها، فأتيته ~~فأخبرته فقال: إذا جفت من دمها، فأقم عليها الحد، أقيموا الحدود على ما ~~ملكت أيمانكم ' رواه أحمد. # (ت) أبو خالد الأحمر، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال ~~رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ' إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ثلاثا، فإن ~~عادت فليبعها ولو بحبل من شعر '. # صححهما (ت). # (خ م) الزهري، عن عبيد الله، عن أبي هريرة، وزيد بن خالد وشبل، قالوا: ' ~~سئل رسول الله عن الأمة تزني قبل أن تحصن، قال: اجلدوها؛ فإن عادت ~~فاجلدوها، فإن عادت فاجلدوها، فإن عادت فبيعوها ولو بضفير '. PageV02P251 # 695 - [مسألة]: # حد شارب الخمر ثمانون. # وعنه؛ أربعون. # (ت) شعبة، سمعت قتادة، عن أنس، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] ' أنه أتي ~~برجل قد شرب الخمر، فضربه بجريدتين نحو الأربعين. وفعله أبو بكر، فلما كان ~~عمر، استشار الناس، فقال عبد الرحمن بن عوف: أخف الحدود ثمانون، فأمر به ~~عمر '. # لم يحد رسول الله في ذلك حدا، ولو حده لم يتجاوزه، وإنما ضرب تأديبا ~~وعقوبة، فبلغ الضرب نحو ms371 أربعين، وفهمت الصحابة أن المقصود الزجر، فألحقوه ~~بحد القذف. # وهذا مذهب عمر، وعثمان، وابن عوف، وطلحة، والزبير. # 696 - [مسألة]: # يضرب في الحدود جميع الجسد سوى الرأس والوجه والفرج. # وقال مالك: الظهر وما قاربه حسب. # ابن أبي ليلى، عن عدي بن ثابت، أخبرني هنيدة بن خالد ' أنه شهد عليا أقام ~~على رجل حدا، فقال للجلاد: اضربه، وأعط كل عضو منه حقه، واتق وجهه ومذاكيره ~~'. # 697 - [مسألة]: # لا يحد في دار الحرب، خلافا لمالك والشافعي. # ابن لهيعة، نا عياش [ق 160 - أ] / بن عباس، عن شييم بن بيتان، عن جنادة ~~بن أبي أمية ' أنه قال على المنبر بروذ حين جلد الرجلين اللذين سرقا غنائم ~~الناس، فقال: إنه لم يمنعني من قطعهما إلا أن بسر بن أرطأة وجد رجلا سرق في ~~الغزو، فجلده ولم PageV02P252 # يقطع يده، وقال: نهانا رسول الله [صلى الله عليه وسلم] عن القطع في الغزو ~~'. # فيه ابن لهيعة. # سعيد في ' سننه ' نا إسماعيل بن عياش، عن أبي بكر بن أبي مريم، عن حميد ~~بن عقبة، عن أبي الدرداء ' أنه كان ينهى أن تقام الحدود على الرجل وهو غاز ~~حتى يقفل؛ مخافة أن تلحقه الحمية، فيلحق بالكفار '. # قلت: ابن أبي مريم ضعيف، ومن حميد هذا؟! # واحتجوا بهذا: # (د) الحسن بن يحيى الخشني، عن زيد بن واقد، عن مكحول، عن عبادة بن ~~الصامت، قال رسول الله: ' أقيموا الحدود في الحضر والسفر، على القريب ~~والبعيد، ولا تبالوا في الله لومة لائم '. # إسناده واه. # ولكن حجتهم العموم، ومن خصص الغزو طولب بالحجة. PageV02P253 # التعزير 698 - [مسألة]: # لا يبلغ به أعلى الحدود. # وقال مالك: يعزر الإمام باجتهاده وإن زاد على الحد. # (خ م) يزيد بن أبي حبيب، عن بكير، عن سليمان بن يسار، عن عبد الرحمن بن ~~جابر، عن أبي بردة أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: ' لا يجلد فوق ~~عشر جلدات، إلا في حد '. # وروى أصحابنا مرفوعا: ' من بلغ حدا في غير حد، فهو من المعتدين '. ~~PageV02P254 # 699 - [مسألة]: # نصابها ربع دينار، أو ثلاثة ms372 دراهم، أو قيمة ذلك. # وهو قول مالك. # وقال أبو حنيفة: نصابها دينار، أو عشرة دراهم، أو قيمتها. # وقال الشافعي: ربع دينار، أو القيمة. # لنا: (خ م) أيوب، عن نافع، عن ابن عمر ' أن رسول الله قطع في مجن ثمن ~~ثلاثة دراهم '. # (خ م) الزهري، عن عمرة، عن عائشة ' أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ~~كان يقطع في ربع دينار فصاعدا '. # أحمد، نا هاشم، نا محمد بن راشد، عن يحيى بن يحيى الغساني، عن أبي بكر بن ~~حزم، عن عمرة، عن عائشة قالت: [ق 160 - ب] / قال رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم]: ' اقطعوا في ربع الدينار، ولا تقطعوا فيما أدنى منه. قالت: وكان ~~قيمته يومئذ تلكم '. # احتجوا بابن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ' أن قيمة المجن ~~كان على عهد رسول الله [صلى الله عليه وسلم] عشرة دراهم '. # سلم بن قتيبة، نا زفر بن الهذيل، نا حجاج بن أرطاة، عن عمرو، عن أبيه، عن ~~جده مرفوعا: ' لا يقطع السارق إلا في عشرة دراهم '. PageV02P255 # (س) الثوري، عن منصور، عن مجاهد، عن أيمن قال: ' لم تكن تقطع اليد، على ~~عهد رسول الله [صلى الله عليه وسلم] إلا في ثمن المجن، وقيمته يومئذ دينار ~~'. # قال الدارقطني: أيمن تابعي. # قال المؤلف: وابن إسحاق وسلم وحجاج ضعفاء. # 700 - [مسألة]: # يجب القطع على جاحد العارية، خلافا لأكثرهم. # (م) الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: ' كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع ~~وتجحده، فأمر النبي [صلى الله عليه وسلم] بقطع يدها، فأتى أهلها أسامة، ~~فكلموه، فكلم أسامة رسول الله [صلى الله عليه وسلم]، فقال: يا أسامة، ألا ~~أراك تكلمني في حد من حدود الله! ثم قام خطيبا، فقال: إنما هلك من كان ~~قبلكم، بأنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، والذي ~~نفسي بيده، لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. فقطع يد المخزومية ' تفرد ~~به مسلم. # قال عبد الرزاق: ونا معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: # ' كانت مخزومية ms373 تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي [صلى الله عليه وسلم] ~~بقطع يدها '. # 701 - [مسألة]: # إذا اشترك جماعة في سرقة نصاب قطعوا. # وبه قال مالك: واشترط بأن يخرجوا النصاب معا. # وقال أبو حنيفة والشافعي: لا قطع بحال. # (خ م) أبو صالح، عن أبي هريرة، قال رسول الله: ' لعن الله السارق؛ يسرق ~~البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده '. PageV02P256 # فهذا لا يصح إلا على قولنا؛ وهو أن يخرج كل واحد بيضة، أو حبلا. # 702 - [مسألة]: # يجتمع الغرم مع القطع. # قال أبو حنيفة: القطع ينفي الضمان. # وقال مالك: إن كان السارق موسرا كمذهبنا [ق 161 - أ] / وإن كان معسرا ~~كمذهبهم. # لنا: قوله [صلى الله عليه وسلم]: ' على اليد ما أخذت حتى تؤديه ' وقد مر ~~في البيوع. # ولهم: سعيد بن عفير، نا مفضل بن فضالة، عن يونس بن يزيد، عن سعد ابن ~~إبراهيم، عن أخيه مسور بن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول ~~الله [صلى الله عليه وسلم]: ' لا غرم على السارق بعد قطع يمينه '. # سعيد؛ قال الدارقطني: مجهول. والمسور لم يدرك ابن عوف. # 703 - [مسألة]: # إذا ملك السارق العين المسروقة بوجه، لا يسقط الحد، خلافا لأبي حنيفة. # محمد بن أبي حفصة؛ نا الزهري، عن صفوان بن عبد الله بن صفوان، عن أبيه، ~~أن صفوان بن أمية قال: ' بينا أنا راقد، إذ جاء سارق، فأخذ ثوبي من تحت ~~رأسي، فأدركته، فأتيت به النبي [صلى الله عليه وسلم] فأمر بقطعه، قلت: يا ~~رسول الله، ليس هذا أردت، هو عليه صدقة. قال: هلا قبل أن تأتيني به '. # وروى أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله قال: ' ~~تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب '. PageV02P257 # 704 - [مسألة]: # ويقطع النباش إذا بلغت قيمة الكفن نصابا، خلافا لأبي حنيفة. # روى أصحابنا أنه [صلى الله عليه وسلم] قطع نباشا. # إسرائيل، عن عبد الله بن المختار، عن معاوية بن قرة قال: يقطع. # يونس، عن الحسن ومحمد قالا: يقطع النباش. # 705 ms374 - [مسألة]: # إذا سرق في المرة الثالثة وما بعدها لم يقطع؛ بل يحبس، في أصح الروايتين. # وهو قول أبي حنيفة. # وفي الأخرى: تقطع في الثالثة يده اليسرى، وفي الرابعة رجله اليمنى. # وهو قول مالك والشافعي. # إسماعيل الشالنجي، نا محمد بن الحسن، عن أبي حنيفة، عن عمرو بن مرة، عن ~~عبد الله بن سلمة، عن علي قال: ' إذا سرق السارق، قطعت يده اليمنى، فإن عاد ~~قطعت رجله اليسرى،، فإن عاد ضمن السجن حتى يحدث خيرا؛ إني لأستحيي أن أدعه ~~يعيش بلا رجل ولا يد '. # احتجوا بيزيد بن سنان الرهاوي، نا هشام بن عروة، عن ابن المنكدر، عن جابر ~~' أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أتي بسارق فقطع يده، ثم أتي به قد ~~سرق، فقطع رجله، ثم أتي به قد سرق، فقطع يده، ثم أتي به قد سرق، فقطع رجله، ~~ثم أتي به قد سرق، فأمر به، فقتل '. # [ق 161 - ب] / تفرد به محمد بن يزيد بن سنان، عن أبيه؛ وهو ضعيف. # الدارقطني، نا محمد بن الحسن المقرئ، نا أحمد بن العباس، نا إسماعيل ~~PageV02P258 # ابن سعيد، حدثنا الواقدي، عن ابن أبي ذئب، عن خالد بن سلمة - أراه عن أبي ~~سلمة - عن أبي هريرة مرفوعا: ' إذا سرق السارق فاقطعوا يده، فإن عاد ~~فاقطعوا رجله، فإن عاد فاقطعوا يده، فإن عاد فاقطعوا رجله '. # الواقدي هالك. # خالد الحذاء، عن عكرمة، عن ابن عباس: ' شهدت عمر قطع بعد يد ورجل يدا '. # 706 - [مسألة]: # حد الزنا يسقط بالتوبة، وكذا السرقة والشرب. # وعنه: لا يسقط - كقول أبي حنيفة ومالك. # وعن الشافعي كالمذهبين. # سلم بن سالم، ثنا سعيد الحمصي، عن عاصم الجذامي، عن عطاء، عن ابن عباس، ~~قال رسول الله: ' التائب من الذنب كمن لا ذنب له '. # قلت: إسناده مظلم. # 707 - [مسألة]: # المرتدة تقتل، خلافا لأبي حنيفة. # لقوله [صلى الله عليه وسلم]: ' من بدل دينه فاقتلوه '. # معمر بن بكار السعدي، نا إبراهيم بن سعد، عن الزهري، عن محمد بن المنكدر، ~~عن جابر ' أن امرأة يقال لها: أم رومان ارتدت ms375 عن الإسلام، فأمر النبي [صلى ~~الله عليه وسلم] أن يعرض عليها الإسلام؛ فإن رجعت، وإلا قتلت '. # قلت: معمر لينه العقيلي. PageV02P259 # عن عبد الله بن أذينة، عن هشام بن الغاز، عن ابن المنكدر، عن جابر نحوه، ~~وزاد: ' فأبت أن تسلم، فقتلت '. # عن محمد بن عبد الملك الأنصاري، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: ' ~~ارتدت امرأة يوم أحد، فأمر النبي [صلى الله عليه وسلم] أن تستتاب '. # رواهم الدارقطني. # قلت: لم يصح ذلك. # عبد الله بن عيسى الخزري، نا عفان، نا شعبة، عن عاصم، عن أبي رزين، عن ~~ابن عباس، قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ' لا تقتل المرأة إذا ارتدت ~~'. # قال الدارقطني: الخزري كذاب. PageV02P260 # الصول 708 - [مسألة]: # ما أتلفته البهائم نهارا، فلا ضمان على صاحبها إذا لم يكن معها، وما ~~أتلفته ليلا، فضمانه عليه. # وقال أبو حنيفة: لا يضمن إلا أن يكون معها قائد، أو سائق، أو راكب، أو ~~يكون قد أرسلها. # أحمد، نا محمد بن مصعب، نا الأوزاعي [ق 162 - أ] / عن الزهري، عن حرام بن ~~محيصة، عن البراء ' أنه كانت له ناقة ضارية، فدخلت حائطا، فأفسدت فيه، فقضى ~~رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، وأن حفظ ~~الماشية بالليل على أهلها، وأن ما أصابت الماشية بالليل، فهو على أهلها '. # 709 - [مسألة]: # ما أتلفته البهيمة برجلها وصاحبها راكبها لا يضمنه. # وقال مالك: لا يضمن، سواء أتلفت بيدها أو رجلها، إذا لم يكن من جهة من هو ~~معها سبب. # وقال الشافعي: يضمن ما جنت بيدها ورجلها. # (خ) همام، عن أبي هريرة، عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: ' ~~العجماء جبار، والمعدن جبار، والبئر جبار '. # سفيان بن حسين، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، قال رسول الله: ~~' الرجل جبار '. PageV02P261 # قال الدارقطني: لم يتابع عليه، وهو وهم، رواه أبو صالح والأعرج، وابن ~~سيرين ومحمد بن زياد وغيرهم. ولم يذكروا الرجل. # وتفرد آدم، عن شعبة، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة، عن رسول الله: ms376 # ' الرجل جبار '. # العجماء: البهيمة. وجبار: هدر. # 710 - [مسألة]: # إذا عض يد إنسان، فانتزعها من فيه، فسقطت أسنانه، فلا ضمان عليه. # وقال مالك: يضمن. # لنا (خ م) شعبة، نا قتادة، سمعت زرارة، عن عمران بن حصين قال: # ' قاتل يعلى بن أمية رجلا، فعض أحدهما يدي صاحبه، فانتزع يده من فيه، ~~فانتزع ثنيته، فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يعض أحدكم أخاه ~~كما يعض الفحل، لا دية له '. # (خ م) ابن جريج، أنا عطاء، أخبرني صفوان بن يعلى بن أمية، عن أبيه قال: ' ~~قاتل أجيري رجلا، فعض يده، فنزعها من فيه، فأندر ثنيته، فأتى النبي [صلى ~~الله عليه وسلم] فأهدره، وقال: فيدع يده في فيك تقضمها كما يقضمها الفحل؟! ~~'. # 711 - [مسألة]: # إذا اطلع في بيت إنسان على أهله، فله أن يرمي عينه، فإن فقأها فلا ضمان ~~عليه. # وقال أبو حنيفة: يضمن. # (خ م) الزهري، عن سهل بن سعيد قال: ' اطلع رجل من جحر في PageV02P262 # حجرة النبي [صلى الله عليه وسلم] ومعه مدرى يحك به رأسه، فقال: لو أعلمك ~~تنظر لطعنت به في عينك، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر '. # (خ م) حماد بن زيد، عن عبيد الله بن أبي بكر، عن أنس ' أن رجلا اطلع من ~~بعض حجر (النبي [صلى الله عليه وسلم]) فقام [ق 162 - ب] / النبي بمشقص - أو ~~مشاقص - فكأني أنظر إليه يختل الرجل ليطعنه '. # (خ م) أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم [صلى ~~الله عليه وسلم]: ' لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن، فحذفته بحصاة، ففقأت ~~عينه، لم يكن عليك جناح '. # (م) سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعا: ' من اطلع على قوم في بيتهم ~~بغير إذنهم، فقد حل لهم أن يفقئوا عينه '. # قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، أن النبي [صلى ~~الله عليه وسلم] قال: ' من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم، ففقئوا عينه، ولا ~~دية ولا قصاص '. # رواه أحمد. # 712 - [مسألة]: # الختان واجب على ms377 الرجل، وفي المرأة روايتان. # وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجب. # (خ م) أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: # ' اختتن إبراهيم خليل الرحمن بعدما أتت عليه ثمانون سنة '. PageV02P263 # ابن جريج، أخبرت عن عثيم بن كليب، عن أبيه، عن جده ' أنه جاء النبي [صلى ~~الله عليه وسلم] فقال: قد أسلمت. فقال: ألق عنك شعر الكفر '. # قال: وأخبرني آخر معه أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال لآخر: ' ألق عنك ~~شعر الكفر، واختتن '. # قلت: هذا منقطع. # (س) عبد الرحمن بن إسحاق، عن المقبري، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: ~~' خمس من الفطرة... ' فذكر منهن الختان. # حجاج بن أرطاة، عن أبي المليح بن أسامة، عن أبيه؛ أن رسول الله قال: # ' الختان سنة للرجال، مكرمة للنساء '. # حجاج ضعيف. PageV02P264 # السير 713 - [مسألة]: # لا يستعان في الحرب بكافر. # وقال أبو حنيفة والشافعي: يستعان بهم. وزاد الشافعي: إذا احتيج إليهم، ~~وحسن رأيهم في المسلمين. # أحمد، ثنا أبو المنذر إسماعيل بن عمر، نا مالك، عن الفضيل بن أبي عبد ~~الله، عن عبد الله بن نيار الأسلمي، عن عروة، عن عائشة ' أن رجلا تبع رسول ~~الله [صلى الله عليه وسلم] فقال: أتبعك لأصيب معك. فقال رسول الله: تؤمن ~~بالله ورسوله؟ قال: لا. قال: فإنا لا نستعين بمشرك. فقال له في المرة ~~الثانية: تؤمن بالله [ق 163 - أ] / ورسوله؟ قال: نعم. قال: فانطلق. فتبعه ~~'. # رواه مسلم. # مستلم بن سعيد، نا خبيب بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن جده قال: # ' أتيت رسول الله وهو يريد غزوا، أنا ورجل من قومي - ولم نسلم - فقلنا: ~~إنا نستحيي أن يشهد قومنا مشهدا لا نشهده معهم. قال: أو أسلمتما؟ قلنا: لا. # قال: فإنا لا نستعين بالمشركين. فأسلمنا وشهدنا معه '. # احتجوا: ابن عيينة، عن يزيد بن يزيد بن جابر، عن الزهري ' أن النبي [صلى ~~الله عليه وسلم] استعان بناس من اليهود في حربه، فأسهم لهم '. # ابن المبارك، عن حيوة بن شريح، عن الزهري ' أن النبي [صلى الله عليه ~~وسلم] أسهم ليهود ms378 غزوا معه مثل سهام المسلمين '. PageV02P265 # رواهما أبو داود في المراسيل. # قلت: مراسيل الزهري ضعيفة. # 714 - [مسألة]: # لا يقتل الشيخ الفاني، ولا راهب ولا زمن ولا أعمى، إلا أن يكون لهم رأي ~~ونكاية، خلافا لقول للشافعي. # الليث، عن نافع، أن ابن عمر أخبره ' أن امرأة وجدت في بعض معارك رسول ~~الله [صلى الله عليه وسلم] [مقتولة] فأنكر ذلك، ونهى عن قتل النساء ~~والصبيان '. # صححه (ت). # 715 - [مسألة]: # إذا استولى المشركون على أموال لنا، لم يملكوها. # وقال أبو حنيفة ومالك: يملكونها. # لنا (م) أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين، قال: كانت ~~العضباء لرجل من عقيل، وكانت من سوابق الحاج، فأسر الرجل، وأخذت العضباء ~~معه، فحبسها رسول الله [صلى الله عليه وسلم] لرحله، ثم إن المشركين أغاروا ~~على سرح المدينة، وكانت العضباء فيه، وأسروا امرأة من المسلمين، فكانوا إذا ~~نزلوا أناخوا إبلهم بأفنيتهم، فقامت المرأة ذات ليلة بعدما ناموا، فجعلت ~~كلما أتت على بعير رغا، حتى أتت على العضباء؛ ناقة ذلول، فركبتها، ثم ~~وجهتها قبل المدينة، ونذرت إن الله أنجاها عليها لتنحرنها، فلما قدمت ~~المدينة، عرفت الناقة، وقيل: ناقة PageV02P266 # رسول الله. فأخبر النبي [صلى الله عليه وسلم] بنذرها - أو أتته فأخبرته - ~~فقال: ' بئسما جزيتها، إن الله نجاها عليها لتنحرنها ' ثم قال: ' ولا وفاء ~~لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم '. # (د) عبيد الله [ق 163 - ب] / عن نافع، عن ابن عمر قال: ذهب فرس له فأخذها ~~العدو، فظهر عليهم المسلمون، فرد عليه في زمن رسول الله، وأبق عبد له، فلحق ~~بالروم، فظهر عليهم المسلمون، فرد عليه خالد بن الوليد بعد وفاة رسول الله ~~[صلى الله عليه وسلم] '. # احتجوا بالحسن بن عمارة، عن عبد الملك، عن طاوس، عن ابن عباس، عن النبي ~~[صلى الله عليه وسلم] في ما أحرز العدو، فاستنقذه المسلمون: ' إن وجده ~~صاحبه قبل أن يقسم، فهو أحق به، وإن وجده قد قسم؛ فإن شاء أخذه بالثمن '. # ابن عمارة متروك. # 716 - [مسألة]: # إذا نازل ms379 الإمام حصنا، لم يجز أن يفتح البثوق ليغرقهم، ولا يقطع أشجارهم، ~~إلا بأحد شرطين: أحدهما: أن يفعلوا بنا مثل ذلك. أو يكون بنا حاجة إلى قطع ~~ذلك. # وجوزه الشافعي مطلقا. # روى أصحابنا ' أن النبي [صلى الله عليه وسلم] كان إذا بعث جيشا، قال: لا ~~تغوروا عينا، ولا تعقروا شجرا، إلا شجرا يمنعكم من القتال '. # احتجوا بحديث نافع، عن ابن عمر ' أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] حرق ~~نخل بني النضير وقطع؛ وهي البويرة، فأنزل الله: * (ما قطعتم من لينة أو ~~تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله) * '. PageV02P267 # أحمد، نا وكيع، نا صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن عروة، عن أسامة بن ~~زيد قال: ' بعثني رسول الله [صلى الله عليه وسلم] إلى قرية يقال لها: أبنى، ~~فقال: # ائتها صباحا، ثم حرق '. PageV02P268 # الغنيمة 717 - [مسألة]: # يخير الإمام في الأسرى بين القتل والرق، والفداء والمن. # وقال أبو حنيفة: لا يجوز الفداء والمن. # لنا قوله تعالى: * (فإما منا بعد وإما فداء) *. # الليث، حدثني المقبري، سمع أبا هريرة يقول: ' بعث رسول الله [صلى الله ~~عليه وسلم] خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له: ثمامة بن أثال، ~~سيد أهل اليمامة، فربطوه بسارية، فخرج إليه رسول الله، فقال له: ما عندك يا ~~ثمامة؟ قال: عندي يا محمد خير؛ إن تقتل [تقتل] ذا دم، وإن تنعم تنعم على ~~شاكر، وإن كنت تريد المال، فسل تعط منه ما شئت، فتركه رسول الله [صلى الله ~~عليه وسلم] حتى كان الغد، [ق 164 - أ] / فقال له: ما عندك يا ثمامة؟ قال: ~~ما قلت لك. فتركه حتى كان بعد الغد، فقال: ما عندك يا ثمامة؟ فأعاد ذلك ~~القول، فقال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: انطلقوا بثمامة. فانطلق به ~~إلى نخل قريب من المسجد، فاغستل، ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا ~~الله، وأشهد أن محمدا رسول الله '. # وقد من النبي [صلى الله عليه وسلم] على أبي عزة الجمحي، وفدى الأسارى يوم ~~بدر. # (د) عن أبي ms380 الشعثاء، عن ابن عباس ' أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ~~جعل فداء أهل الجاهلية يوم بدر أربعمائة '. # أحمد، نا علي بن عاصم، عن حميد، عن أنس قال: ' استشار النبي [صلى الله ~~عليه وسلم] الناس في الأسارى يوم بدر، فقال أبو بكر: نرى أن تعفو عنهم، ~~وتقبل منهم PageV02P269 # الفداء، فعفا عنهم، وقبل منهم الفداء '. # (ت) أيوب، عن أبي قلابة، عن عمه، عن عمران ' أن النبي [صلى الله عليه ~~وسلم] فدى رجلا من المشركين برجل '. # 718 - [مسألة]: # السلب للقاتل. # وعنه: لا يستحقه إلا أن يشترط له ذلك. # وقال مالك: يستحق بالشرط، ويكون محسوبا من خمس الخمس. # (خ م) مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عمر بن كثير بن أفلح، عن أبي محمد مولى ~~أبي قتادة، عن أبي قتادة، قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ' من قتل ~~قتيلا له عليه بينة، فله سلبه '. # أحمد، نا أبو المغيرة، نا صفوان بن عمرو، نا عبد الرحمن بن جبير، عن ~~أبيه، عن عوف بن مالك وخالد بن الوليد ' أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ~~لم يخمس السلب '. # 719 - [مسألة]: # يصح أمان العبد. # وقال أبو حنيفة: لا، إلا أن يأذن له السيد في القتال. # الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، قال: ' خطبنا علي فقال: من زعم أن ~~عندنا شيئا نقرؤه إلا كتاب الله، وهذه الصحيفة - صحيفة فيها أسنان الإبل، ~~وأشياء من الجراحات - فقد كذب. وفيها: وذمة الله واحدة، يسعى بها أذناهم '. ~~PageV02P270 # سليمان بن بلال، عن كثير بن زيد، عن الوليد بن رباح، عن أبي هريرة، عن ~~النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: ' يجير على أمتي أدناهم '. # رواه أحمد. # (م) أبو صالح، عن أبي هريرة مرفوعا: ' ذمة المسلمين واحدة، يسعى بها ~~أدناهم '. # عاصم الأحول، عن فضيل بن زيد ' أن عبدا أمن قوما، فأجازه عمر '. # رواه سعيد في ' سننه '. PageV02P271 # الخيل 720 - [مسألة]: # [ق 164 - ب] / للفارس ثلاثة أسهم. # وقال أبو حنيفة: سهمان. # ابن المبارك، نا فليح بن محمد، عن المنذر بن الزبير، عن أبيه ' أن النبي ms381 ~~[صلى الله عليه وسلم] أعطى الزبير سهما، وفرسه سهمين '. # محمد بن حمران، حدثني عبد الله بن بسر، عن أبي كبشة الأنماري قال: ' لما ~~فتح رسول الله مكة، كان الزبير على المجنبة اليسرى، وكان المقداد على ~~المجنبة اليمنى، فلما دخل رسول الله [صلى الله عليه وسلم] مكة، وهدأ الناس ~~خلا بفرسيهما، فقام رسول الله يمسح الغبار عنهما، وقال: إني قد جعلت للفرس ~~سهمين، وللفارس سهما، فمن نقصهما نقصه الله '. # قلت: عبد الله بن بسر هو الحبراني؛ ضعفوه. وقال النسائي: ليس بثقة. # قيس بن الربيع، عن محمد بن علي، عن أبي حازم، عن أبي رهم قال: # ' غزوت مع رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أنا وأخي، ومعنا فرسان، ~~فأعطانا ستة أسهم '. # رواه الدارقطني. # قلت: قيس ضعيف. # أبو أسامة، نا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: ' أسهم رسول الله ~~للفرس سهمين، ولصاحبه سهما '. PageV02P272 # فاحتجوا: أحمد، نا إسحاق بن عيسى، نا مجمع بن يعقوب، سمعت أبي يحدث عن ~~عمه عبد الرحمن بن يزيد، عن عمه مجمع بن جارية قال: ' قسم رسول الله خيبر؛ ~~فأعطى الفارس سهمين، وأعطى الراجل سهما '. # قال أبو داود: فيه وهم. # وابن نمير، نا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر ' أن رسول الله [صلى الله ~~عليه وسلم] جعل للفارس سهمين، وللراجل سهما '. # رواه أبو بكر النيسابوري، عن الرمادي، عن أبي بكر بن أبي شيبة عنه، ثم ~~قال: وهم ابن أبي شيبة، أو الرمادي؛ لأن أحمد بن حنبل وعبد الرحمن بن بشير ~~وغيرهما رووه عن ابن نمير بخلاف هذا. # قال: ورواه نعيم بن حماد، عن ابن المبارك، عن عبيد الله كابن أبي شيبة، ~~فلعل الوهم من نعيم. # 721 - [مسألة]: # يسهم لفرسين. # وقال أكثرهم: لا يسهم لأكثر من واحد. # سعيد بن منصور، نا ابن عياش، عن الأوزاعي ' أن رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم] كان يسهم للخيل، وكان لا يسهم للرجل فوق فرسين وإن كان معه عشرة [ق ~~165 - أ] / أفراس '. # سعيد، نا فرج بن فضالة، نا الزبيدي، عن الزهري ms382 ' أن عمر كتب إلى أبي ~~عبيدة؛ أن أسهم للفرس سهمين، وللفرسين أربعة أسهم، ولصاحبها سهما؛ فذلك ~~خمسة أسهم، وما كان فوق الرسفين فهو جنائب '. PageV02P273 # 722 - [مسألة]: # لا يفرق في السبي بين كل ذي رحم محرم. # وقال أكثرهم: يجوز. مع اختلاف قولهم في البيع كما مر. # وحديث أبي موسى: ' لعن الله من فرق بين والدة وولدها '. # 723 - [مسألة]: # إذا عدم أبوا الطفل أو أحدهما حكم بإسلامه، خلافا للأكثر. # (خ م) همام، عن أبي هريرة، قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ' ما من ~~مولود يولد إلا على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه '. # 724 - [مسألة]: # إذا غل، أحرق رحله إلا السلاح والمصحف والحيوان. # وقال أكثرهم: لا يجوز. # الدراوردي، نا صالح بن محمد بن زائدة، عن سالم بن عبد الله ' أنه كان مع ~~مسلمة في أرض الروم، فوجد في متاع رجل غلول، فسأل سالما فقال: حدثني عبد ~~الله عن عمر، أن رسول الله قال: من وجدتم في متاعه غلولا فأحرقوه - قال: # وأحسبه قال: واضربوه - قال: فأخرج متاعه إلى السوق، فوجد فيه مصحف، فسأل ~~سالما، فقال: بعه وتصدق بثمنه '. # صالح ضعفه يحيى والدارقطني وقال: لم يتابع عليه، ولا أصل له. # وقال أحمد: ما أرى بصالح بأسا. # 725 - [مسألة]: # هدايا الأمراء كبقية أموال الفيء؛ لا يختصمون بها. PageV02P274 # وعنه: يختصون - كقول أبي حنيفة. # (خ م) الزهري، عن عروة، عن أبي حميد الساعدي قال: ' استعمل رسول الله ~~[صلى الله عليه وسلم] رجلا يقال له: ابن اللتبية على صدقة، فجاء فقال: هذا ~~لكم، وهذا أهدي لي [فقام رسول الله [صلى الله عليه وسلم] على المنبر، فقال: ~~ما بال العامل نبعثه، فيقول: هذا لكم، وهذا أهدي لي] أفلا جلس في بيت أبيه ~~وأمه، فينظر أيهدي إليه أم لا، والذي نفسي بيده لا يأتي أحد منكم منها بشيء ~~إلا جاء به يوم القيامة على رقبته '. # أحمد، ثنا إسحاق بن عيسى، نا إسماعيل بن عياش، عن يحيى بن سعيد، عن عروة، ~~عن أبي حميد الساعدي، أن رسول الله [ق 165 - ب] / [صلى ms383 الله عليه وسلم] ~~قال: ' هدايا العمال غلول '. # ويروى عن ابن عباس مرفوعا: ' هدايا الأمراء غلول '. PageV02P275 # الأراضي 726 - [مسألة]: # مكة فتحت عنوة. # وعنه: صلحا - كقول الشافعي. # لنا (خ م) الليث، عن المقبري، عن أبي شريح، عن النبي [صلى الله عليه ~~وسلم] ' أنه قال من الغد من يوم فتح مكة: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها ~~الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما، ولا يعضد ~~بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله فقولوا: إن الله أذن لرسوله، ولم ~~يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها ~~بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب '. # (خ م) الأوزاعي، حدثني يحيى، نا أبو سلمة، حدثني أبو هريرة، عن النبي ~~[صلى الله عليه وسلم] قال: ' إن الله حبس عن مكة الفيل، وسلط عليها رسوله ~~والمؤمنين، وإنها لا تحل لأحد من بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار '. # (م) سليمان بن المغيرة، عن ثابت، نا عبد الله بن رباح، عن أبي هريرة ' ~~أنه ذكر فتح مكة، فقال: أقبل النبي [صلى الله عليه وسلم]، فدخل مكة، فبعث ~~الزبير على أحد المجنبتين، وبعث خالدا على المجنبة الأخرى، وبعث أبا عبيدة ~~على الجسر، فأخذوا بطن الوادي ورسول الله [صلى الله عليه وسلم] في كتيبته، ~~وقد وبشت قريش أوباشها، وقالوا: نقدم هؤلاء؛ فإن كان لهم شيء كنا معهم، وإن ~~أصيبوا أعطينا الذي سئلنا. قال أبو هريرة: ففطن فقال لي: يا أبا هريرة. ~~قلت: لبيك يا رسول الله. قال: ' اهتف لي بالأنصار، ولا يأتني إلا أنصاري. ~~فهتفت بهم فجاءوا، فأطافوا به، فقال: PageV02P276 # ' ترون إلى أوباش قريش وأتباعهم، ثم قال بيده إحداهما على الأخرى. # احصدوهم حصدا حتى توافوني بالصفا. قال أبو هريرة: فانطلقا [ق 166 - أ] / ~~فما يشاء أحد منا أن يقتل منهم ما شاء، فقال أبو سفيان: أبيحت خضراء قريش، ~~لا قريش بعد اليوم. فقال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: من أغلق بابه فهو ~~آمن، ومن دخل دار أبو سفيان فهو آمن. ms384 فغلق الناس أبوابهم، فأقبل رسول الله ~~إلى الحجر فاستلمه، ثم طاف بالبيت وفي يده قوس آخذ بسيته، فأتى في طوافه ~~على صنم إلى جنب البيت يعبدونه، فجعل يطعن بها في عينه، ويقول: جاء الحق ~~وزهق الباطل. ثم أتى الصفا فعلاه حيث ينظر إلى البيت، فرفع يديه، فجعل يذكر ~~الله بما شاء أن يذكره ويدعوه '. # محمد بن الحسن بن زبالة، نا مالك، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، قال رسول ~~الله: ' فتحت القرى بالسيف، وفتحت المدينة بالقرآن '. # قال أحمد: هذا حديث منكر، إنما هذا من قول مالك، وقد رأيت هذا الشيخ - ~~يعني: ابن زبالة - وكان كذابا. # 727 - [مسألة]: # يجوز بيع رباع مكة، كقول الشافعي. # وعنه: لا. # وهذا مبني على الصلح والعنوة؛ فإن قلنا: فتحت عنوة. صارت وقفا على ~~المسلمين. وإن قلنا: صلحا. فهي باقية على أهلها. # 728 - [مسألة]: # إذا ملكت الأرض عنوة، الإمام مخير بين قسمتها بين الغانمين وبين وقفيتها. # وعنه: يجب قسمتها - كقول مالك. # وقال أبو حنيفة: يخير بين قسمتها، بين إقرارها على أهلها بالخراج، وبين ~~صرفهم عنها، ويأتي بقوم آخرين يضرب عليهم الخراج، وليس له أن يقفها. ~~PageV02P277 # (د) أسد بن موسى، نا يحيى بن زكريا، عن سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن بشير ~~بن يسار، عن سهل بن أبي حثمة قال: قسم رسول الله [صلى الله عليه وسلم] خيبر ~~نصفين: نصف لنوائبه وحاجته، ونصف بين المسلمين، قسمها بينهم على ثمانية عشر ~~سهما '. # 729 - [مسألة]: # يجوز إخراج النفل من أربعة أخماس الغنيمة. # وقال مالك: والشافعي: يكون من خمس الخمس الذي للمصالح. # (خ م) أيوب، عن نافع، عن ابن عمر ' أن رسول الله بعث سرية إلى نجد، فبلغت ~~سهامهم اثني عشر بعيرا، ونفلنا رسول الله بعيرا بعيرا '. # العلاء بن الحارث، عن [ق 166 - ب] / مكحول، عن زياد بن جارية، عن حبيب بن ~~مسلمة ' أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] نفل الربع بعد الخمس في بداءته، ~~ونفل الثلث بعد الخمس في رجعته '. # 730 - [مسألة]: # ما فضل من مال الفيء عن المصالح، ms385 فإنه لجميع الأمة؛ غنيهم وفقيرهم. # وقال الشافعي: يختص بالمصالح. # الزهري: عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: قال عمر: ' إن الله خص نبيه من ~~هذا الفيء بشيء لم يعطه غيره، فقال: * (ما أفاء الله على رسوله منهم فما ~~أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب) * فكانت لرسول الله [صلى الله عليه وسلم] ~~خاصة، والله ما استأثر بها عليكم، ولا احتازها دونكم، وكان ينفق على أهله ~~منه سنة، ثم يجعل ما بقي منه مجعل مال الله - عز وجل '. # وجه الحجة؛ أن الآيات استوعبت كل الناس. PageV02P278 # الجزية 731 - [مسألة]: # المجوس لا كتاب لهم، خلافا لأحد قولي الشافعي. # (د) محمد بن بلال، عن عمران القطان، عن أبي جمرة، عن ابن عباس قال: ' إن ~~أهل فارس لما مات نبيهم، كتب لهم إبليس المجوسية '. # الشافعي، نا سفيان، عن سعيد بن المرزبان، عن نصر بن عاصم قال: قال فروة ~~بن نوفل: ' علام تؤخذ الجزية من المجوس وليسوا بأهل كتاب؟ فقام إليه ~~المستورد، فأخذ بلببه وقال: يا عدو الله، تطعن على أبي بكر، وعمر، وعلي، ~~وقد أخذوا منهم الجزية. فذهب به إلى القصر، فخرج عليهم علي، فقال ابتداء: ~~أنا أعلم الناس بالمجوس؛ كان لهم علم يعلمونه، وكتاب يدرسونه، وإن ملكهم ~~سكر، فوقع على بنته - أو أمه - فاطلع عليه بعض أهل مملكته، فلما ضحى جاءوا ~~يقيمون عليه الحد، فامتنع منهم، فدعا أهل مملكته، فقال: تعلمون دينا خيرا ~~من دين آدم، قد كان آدم ينكح بنيه من بناته، فأنا على دين آدم، وما نرغب ~~بكم عن دينه. # فبايعوه وقاتلوا من خالفهم حتى قتلوهم فأصبحوا وقد أسري على كتابهم، فرفع ~~وذهب العلم الذي في صدورهم، وهم [أهل] كتاب، وقد أخذ رسول الله، وأبو بكر ~~وعمر منهم الجزية '. # [ق 167 - أ] / سعيد ضعف. # مالك، عن جعفر بن محمد، عن أبيه ' أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس، فقال: ما ~~أدري ما أصنع في أمرهم؟ فقال له عبد الرحمن بن عوف: PageV02P279 # أشهد لسمعت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يقول: سنوا بهم سنة أهل ms386 ~~الكتاب '. # ابن عيينة، عن عمرو، سمع بجالة يقول: ' لم يكن عمر قبل الجزية من المجوس ~~حتى شهد ابن عوف أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أخذها من مجوس هجر '. # 732 - [مسألة]: # إذا مر حربي بتجارة أخذ منه العشر، وإن كان ذميا نصف العشر. # وقال أبو حنيفة: لا يؤخذ منهم إلا إن كانوا يأخذون منا. # وقال مالك: يؤخذ منهم إذا باعوا أمتعتهم. # وقال الشافعي: إن شرط عليهم، جاز أخذه. # أحمد، نا جرير، عن عطاء بن السائب، عن حرب بن هلال، عن أبي أمية - رجل من ~~تغلب - أنه سمع رسول الله يقول: ' ليس على المسلمين عشور، إنما العشور على ~~اليهود والنصارى '. # عبد السلام بن حرب، عن عطاء، عن حرب بن عبيد الله الثقفي، عن جده، - رجل ~~من بني تغلب - قال: ' أتيت النبي [صلى الله عليه وسلم] فأسلمت، وعلمني ~~الإسلام، وعلمني كيف آخذ الصدقة من قومي، فقلت: يا رسول الله، أعشرهم؟ # قال: لا، إنما العشور على النصارى واليهود '. # 733 - [مسألة]: # إذا ذكر الذمي الله ورسوله وكتبه بما لا ينبغي، نقض عهده. # وقال أبو حنيفة: لا ينتقض بذلك. # (د) إسماعيل بن جعفر، نا إسرائيل، عن عثمان الشحام، عن عكرمة، عن ابن ~~عباس ' أن أعمى كان على عهد رسول الله، وكان له أم ولد كانت تشتم ~~PageV02P280 # رسول الله فيزجرها وينهاها فلا تنتهي، فلما كانت ذات ليلة، وقعت في النبي ~~[صلى الله عليه وسلم] فأخذ المعول، فوضعه في بطنها، واتكأ عليه فقتلها، ~~فذكر ذلك للنبي [صلى الله عليه وسلم] فجمع الناس وناشدهم، فأقبل الأعمى ~~يتزلزل، فقال: أنا صاحبها، كانت تشتمك، وتقع فيك.... ' الحديث. فقال: ' ~~اشهدوا أن دمها هدر '. # (س) شعبة، عن توبة العنبري، عن عبد الله بن قدامة، عن أبي برزة، قال: ' ~~أغلظ رجل لأبي بكر الصديق، فقلت: أقتله. فانتهرني، وقال: ليس هذا لأحد بعد ~~رسول الله [صلى الله عليه وسلم] '. # 734 - [مسألة]: # [ق 167 - ب] / إذا عاقدهم الإمام: من جاءنا من الرجال مسلما، رد إليهم، ~~أو صالحهم على مال يعطيهم، لزمه الوفاء. # وقال الشافعي: ms387 لا يلزمه إلا أن يكون من جاءه مسلما له عشيرة تمنع منه، ~~فيرده. # (خ) عروة، عن المسور ومروان قالا: ' خرج رسول الله زمن الحديبية، وكتبوا ~~بينهم كتابا، ورد أبا جندل، ورجع إلى المدينة، فجاءه أبو بصير، فرده '. # 735 - [مسألة]: # يمنع الذمي من استيطان الحجاز. # وجوزه أبو حنيفة. # (ت) ابن جريج، أنا أبو الزبير، سمع جابرا يقول: أخبرني عمر أنه سمع رسول ~~الله يقول: ' لأخرجن النصارى واليهود من جزيرة العرب، فلا أترك فيها إلا ~~مسلما '. PageV02P281 # صححه (ت). # 736 - [مسألة]: # ما تشعث من البيع والكنائس أو انهدم لم يبن. # وهذه الرواية اختيار أبي سعيد الإصطخري، وابن أبي هريرة من الشافعية. # وعنه: يجوز - كقول أكثر الفقهاء. # وعنه: يعمر ما تشعث. # ويروى عن عمر مرفوعا: ' لا تبنى كنيسة في الإسلام، ولا يجدد ما خرب منها ~~'. # قلت: لم يصح. PageV02P282 # الصيد 737 - [مسألة]: # الكلب إذا أكل من الصيد لم يبح. # وعنه: يباح - كقول مالك. # وعن الشافعي قولان. # (خ م) شعبة، عن ابن أبي السفر، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم: # ' سألت النبي [صلى الله عليه وسلم] فقال: إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل ~~فكل، فإذا أكل فلا تأكل، فإنما أمسكه على نفسه '. # ولهم: حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ' أن رجلا أتى ~~النبي [صلى الله عليه وسلم] يقال له: أبو ثعلبة - فقال: يا رسول الله، إن ~~لي كلابا مكلبة، فأفتني في صيدها. قال: كل ما أمسكن عليك. قال: ذكي وغير ~~ذكي؟ قال: # ذكي وغير ذكي. قال: وإن أكل منه؟ قال: وإن أكل منه. قال: يا رسول الله، ~~أفتني في قوسي؟ قال: كل ما رد عليك. قال: ذكي وغير ذكي؟ قال: ذكي وغير ذكي. ~~قال: وإن تغيب عني؟ قال: وإن تغيب عنك، ما لم يضل، أو تجد فيه أثرا غير ~~سهمك '. # رواه الدارقطني. # 738 - [مسألة]: # إذا قتل الكلب بصدم ونحوه فمات لم يحل، خلافا لأحد قولي الشافعي. ~~PageV02P283 # (خ م) الثوري، حدثني أبي، عن عباية بن رافع، عن جده رافع [ق 168 - أ] / ~~قلت: ' يا ms388 رسول الله، إنا لاقو العدو غدا، وليست معنا مدى. قال: ما أنهر ~~الدم، وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، وسأحدثك؛ أما السن فعظم، ~~وأما الظفر فمدى الحبش '. # 739 - [مسألة]: # لا يباح صيد الكلب الأسود البهيم، خلافا لأكثرهم. # يونس، عن الحسن، عن عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم]: ' لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها الأسود ~~البهيم '. # فقتله يقتضي النهي عن إمساكه، وتعليمه. # 740 - [مسألة]: # إذا أصاب صيدا بالرمي فغاب عنه ثم وجده ميتا حل وعنه: إن وجده في يومه ~~حل، وإن بات لم يحل. # وعنه: إن كانت الإصابة موحية حل. وإلا فلا. وهكذا إذا [أرسل] كلبه، فغاب ~~عنه، ثم وجده قتيلا. # وقال أبو حنيفة: إن اشتغل بطلبه حل، وإلا فلا. # وقال الشافعي في أحد القولين: لا يحل بحال. # لنا حديث عمرو بن شعيب. # وحديث أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن عدي بن حاتم قال: ' سألت رسول الله ~~قلت: يرمي أحدنا الصيد فيغيب عنه ليلة أو ليلتين، فيجده وفيه سهمه؟ ~~PageV02P284 # قال: إذا وجدت سهمك، ولم تجد فيه أثر غيره، وعلمت أن سهمك قتله، فكله '. # صححه الترمذي. # وفي لفظ: ' ولم تر فيه أثر سبع، فكل '. # ثم ساق من طريق عاصم الأحول، عن الشعبي، عن عدي: ' سألت رسول الله عن ~~الصيد، فقال: إذا رميت بسهمك، فاذكر اسم الله، فإن وجدته قد قتل، فكل إلا ~~أن تجده قد وقع في ماء، فلا تأكل؛ فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك '. # صححه (ت). # وأخرجه الدارقطني من طريق عباد بن عباد، عن عاصم، ولفظه: ' إني أصيب ~~بسهمي، فلا أقدر عليه إلا بعد يوم أو يومين؟ فقال: إذا قدرت عليه، وليس فيه ~~أثر ولا خدش إلا رميك، فكل، وإن وجدت فيه أثرا غير رميتك، فلا تأكله، فإنك ~~لا تدري أنت قتلته أو غيرك '. # 741 - [مسألة]: # إذا توحش الإنسي، كالفرس [ق 168 - ب] / والبعير، فذكاته حيث جرح من بدنه. # وكذا إن تردى في بئر. # وقال مالك. ms389 لا تجوز ذكاته إلا في الحلق واللبة. # (خ م) الثوري، نا أبي، عن عباية، عن جده رافع بن خديج قال: # ' [أصبنا] نهب إبل، فند منها بعير، فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله ~~[صلى الله عليه وسلم]: إن [لهذه] الإبل أوابد كأوابد الوحش، فإذا غلبكم ~~منها شيء، فافعلوا به هكذا '. PageV02P285 # 742 - [مسألة]: # متروك التسمية لا يحل، وإن سها عنها. # وعنه: إن تركها عمدا لم يحل. # وهو قول أبي حنيفة ومالك. # وعنه: إن نسيها على السهم حلت، فأما على الكلب والفهد فلا. # وقال الشافعي: تحل وإن تعمد تركها. # لنا قوله: * (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه) *. # وحديث رافع بن خديج: ' ما أنهر الدم، وذكر اسم الله عليه فكل '. # وحديث (خ م) شعبة، عن أبي السفر، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم، قلت: يا ~~رسول الله، أرسل كلبي، فأجد معه كلبا؟ قال: فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك، ~~ولم تسم على كلب آخر '. # معمر، عن عاصم بن سليمان، عن الشعبي، عن عدي، قال لي النبي [صلى الله ~~عليه وسلم]: # ' كل ما أمسك عليك كلبك، وإن قتل، فإن أكل منه فلا تأكل؛ فإنه إنما أمسك ~~على نفسه '. # فاحتجوا (خ) نا محمد بن عبيد الله، نا أسامة بن حفص، عن هشام، عن أبيه، ~~عن عائشة ' أن قوما قالوا للنبي [صلى الله عليه وسلم]: إن قوما يأتونا ~~باللحم، لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا؟ قال: سموا عليه أنتم وكلوه. ~~قالت: وكانوا حديثي عهد بالكفر '. # تفرد به (خ). # فالظاهر تسميتهم. PageV02P286 # مروان بن سالم، عن الأوزاعي، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ' سأل ~~رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت الرجل منا يذبح، وينسى أن يسمي الله؟ # فقال: اسم الله على فم كل مسلم '. # مروان متروك. # الدارقطني، نا المحاملي، نا أبو حاتم، نا محمد بن يزيد، نا معقل، عن عمرو ~~بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: ' ~~المسلم إن نسي أن يسمي حين يذبح، فليسم ms390 وليتذكر اسم الله، ثم ليأكل '. # وفي مراسيل أبي داود من طريق ثور بن يزيد، عن الصلت، قال رسول الله [ق ~~169 - أ] / [صلى الله عليه وسلم]: ' ذبيحة المسلم حلال، ذكر اسم [الله] أو ~~لم يذكر '. # 743 - [مسألة]: # لا يشرع عند الاصطياد والذبح الصلاة على النبي [صلى الله عليه وسلم]. # واستحبه الشافعي. # وقد روى أصحابنا أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: ' موطنان لاحظ لي ~~فيهما: عند العطاس، والذبح '. PageV02P287 # فارغة. PageV02P288 # الذبائح 744 - [مسألة]: # لا تجوز تذكية بالسن والظفر. # وجوزها إذا كانا منفصلين أبو حنيفة. # وعن مالك الجواز بالسن والعظم. # لنا حديث رافع المذكور؛ وفيه: ' وسأحدثك: أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى ~~الحبشة '. # 745 - [مسألة]: # يجزئ في الذكاة قطع الحلقوم والمريء. # وعنه: لا بد معهما من الودجين. # وبه قال مالك. # فالحلقوم مجرى النفس، والمريء مجرى الطعام، والودجان عرقان محيطان ~~بالحلقوم. # وقال أبو حنيفة: يجزئ قطع ثلاثة من الأربعة. # سعيد بن سلام، نا عبد الله بن بديل، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة ~~قال: ' بعث رسول الله [صلى الله عليه وسلم] بديل بن ورقاء على جمل أورق؛ ~~يصيح في فجاج منى: ألا إن الذكاة في الحلق واللبة '. # قلت: سعيد ليس بثقة. ورواه الدارقطني. # 746 - [مسألة]: # لا تحل ذبائح نصارى العرب. PageV02P289 # وجوزها أبو حنيفة. # روى أصحابنا لابن عباس ' أن النبي [صلى الله عليه وسلم] نهى عن ذبائح ~~نصارى العرب '. # قلت: لم يصح. # هشيم، عن يونس، عن محمد، عن عبيدة، عن علي قال: ' لا تأكلوا من ذبائح ~~نصارى بني تغلب؛ فإنهم لم يتمسكوا من النصرانية بشيء إلا بشرب الخمر '. # 747 - [مسألة]: # الجراد إذا مات بلا سبب حل أكله. # وقال مالك: لا يحل إلا أن يموت بسبب، نحو أن تقطف رأسه، أو يقع في نار. # عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن ابن عمر، قال رسول الله: # ' أحلت لنا ميتتان ودمان: الحوت والجراد، والكبد والطحال '. رواه أحمد. # ويروى عن عطاء بن [ق 169 - ب] / يسار، عن أبي سعيد مرفوعا. # 748 - [مسألة]: # يحل السمك ms391 الطافي، خلافا لأبي حنيفة. # (م) زهير، نا أبو الزبير، عن جابر قال: ' بعثنا رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم]؛ وأمر علينا أبا عبيدة، وزودنا جرابا من تمر لم يجد لنا غيره، فكان ~~أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة، فرفع لنا على ساحل البحر على هيئة الكثيب ~~الضخم؛ فإذا هو دابة تدعى العنبر، فأكلنا منه حتى سمنا، فلما قدمنا أتينا ~~رسول الله [صلى الله عليه وسلم]، فذكرنا ذلك له، فقال: ' هل معكم من لحمه ~~شيء، فتطعمونا؟ فأرسلنا إلى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] منه، فأكله '. ~~PageV02P290 # فاحتجوا بإسماعيل بن عياش، عن عبد العزيز بن عبيد الله، عن وهب بن كيسان، ~~عن جابر، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: ' كلوا ما حسر عنه البحر وما ~~ألقى، وما وجدتموه ميتا أو طافيا فوق الماء، فلا تأكلوه '. # قال الدارقطني: عبد العزيز ضعيف. وقال النسائي: متروك. # أبو بكر النيسابوري، ثنا محمد بن علي الكوفي، نا أبو أحمد الزبيري، نا ~~سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: ' إذا ~~طفا فلا تأكله، وإذا جزر عنه فكله، وما كان على حافتيه فكله '. # قال الدارقطني: لم يسنده غير أبي أحمد. ورواه وكيع وعبد الرزاق ومؤمل، عن ~~الثوري موقوفا. # ورواه أيوب، وابن جريج، وجماعة، عن أبي الزبير موقوفا. # (د) يحيى بن سليم، نا إسماعيل بن أمية، عن أبي الزبير، عن جابر، قال رسول ~~الله [صلى الله عليه وسلم]: ' ما ألقى البحر أو جزر عنه فكلوه، وما مات ~~وطفا فلا تأكلوه '. # إسماعيل بن أمية متروك. # قلت: بل ثقة باتفاق، لكن الصحيح وقفه. # 749 - [مسألة]: # الجنين يتذكى بالأم، خلافا لأبي حنيفة. # وقال مالك كقولنا؛ إن خرج وقد كمل خلقه ونبت شعره، وكقولهم إذا لم يكن ~~كذلك. # لنا: يونس بن أبي إسحاق [عن مجالد] عن أبي الوداك، عن أبي سعيد، ~~PageV02P291 # قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ' ذكاة الجنين ذكاة أمه '. # مجالد، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد ' قال رسول الله - وسألناه عن الجنين ~~يكون في بطن ms392 الناقة أو البقرة أو الشاة، فقال: كلوه إن شئتم؛ فإن ذكاته ~~ذكاة أمه '. # رواهما [ق 170 - أ] / أحمد. # مبارك بن مجاهد، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن رسول الله [صلى ~~الله عليه وسلم] قال في الجنين: ' ذكاته ذكاة أمه، أشعر أو لم يشعر '. # الصواب أن ذا قول ابن عمر. قاله الدارقطني. # قلت: مبارك ضعف. # 750 - [مسألة]: # السنة نحر الإبل، ويجوز الذبح. # وقال داود: لا يجوز. # وعن مالك كالمذهبين. # لنا حديث: ' لا ذكاة إلا في الحلق أو اللبة '. # 751 - [مسألة]: # لا يحل أكل الثعلب. # وعنه: يحل، وتحل الضبع. # وقال أبو حنيفة: لا يحلان. # ابن جريج، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن ابن أبي عمار قال: ' قلت ~~PageV02P292 # لجابر: الضبع صيد هي؟ قال: نعم. قلت: فنأكلها؟ قال: نعم. قلت: أقاله رسول ~~الله؟ قال: نعم '. # صححه (ت). # 752 - [مسألة]: # ويحل الضب، وفي اليربوع روايتان. # وقال أبو حنيفة: لا يحل. # (خ م) يونس، عن الزهري، أخبرني أبو أمامة بن سهل، أن ابن عباس أخبره ' أن ~~خالد بن الوليد أخبره أنه دخل مع رسول الله [صلى الله عليه وسلم] على ~~ميمونة، فوجد عندها ضبا محنوذا، فقدمت الضب لرسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم] فأهوى إليه، فقالت امرأة: # أخبرن رسول الله ما قدمتن إليه. قلن: هو الضب. فرفع رسول الله [صلى الله ~~عليه وسلم] يده، فقال خالد: أحرام الضب يا رسول الله؟ قال: لا، ولكن لم يكن ~~بأرض قومي، فأجدني أعافه. قال خالد: فاجتررته، فأكلته، ورسول الله ينظر ~~إلي، فلم ينهني '. # شعبة، عن قتادة، عن سليمان، عن جابر؛ أن عمر قال: ' إن نبي الله لم يحرم ~~الضب، ولكنه قذره '. # 753 - [مسألة]: # يحل الفرس. # وقال أبو حنيفة: لا يحل. # (خ م) حماد بن زيد، نا عمرو بن دينار، عن محمد بن علي، عن جابر ' أن رسول ~~الله [صلى الله عليه وسلم] نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر، وأذن في لحوم الخيل ~~'. PageV02P293 # (خ م) هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر: عن أسماء قالت: ms393 # ' نحرنا في عهد رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فرسا، فأكلناه '. # ولهم: صالح بن يحيى بن المقدام بن معديكرب، عن أبيه، عن جده، عن خالد بن ~~الوليد قال: ' نهى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] عن أكل لحوم الخيل ~~والبغال والحمير '. # قال أحمد: هذا حديث منكر. # وقال الدارقطني: هذا حديث ضعيف. # 754 - [مسألة]: # [ق 170 - ب] / يحرم البغل والحمار الأهلي. # وقال مالك: لا يحرم، بل يكره. # لنا حديث خالد المتقدم، وحديث: (خ م) أبي ثعلبة قال: ' حرم رسول الله ~~لحوم الحمر الأهلي '. # أحمد، نا زكريا بن عدي، نا بقية، عن بحير، عن خالد بن معدان، عن جبير بن ~~نفير، عن أبي ثعلبة قال: ' غزوت مع رسول الله [صلى الله عليه وسلم] خيبر، ~~فأصبنا بها حمرا من الحمر الإنسية فذبحناها، فأخبر رسول الله، فأمر عبد ~~الرحمن بن عوف، فنادى في الناس: إن لحوم الحمر الأهلية لا تحل لمن شهد أني ~~رسول الله '. # أحمد، نا معاوية بن عمرو، نا زائدة، نا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن ~~أبي هريرة: ' أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] حرم يوم خيبر كل ذي ناب من ~~السباع، والحمار الإنسي '. # عكرمة بن عمار، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن جابر: ' حرم رسول الله ~~PageV02P294 # [صلى الله عليه وسلم] الحمر الإنسية، ولحوم الثعالب، وكل ذي ناب من ~~السباع، وكل ذي مخلب من الطير '. # أحمد نا [يعقوب]، نا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني عبد الله بن عمرو بن ضمرة ~~الفزاري، عن عبد الله بن أبي سليط، عن أبيه قال: أتانا نهي رسول الله [صلى ~~الله عليه وسلم] عن أكل الحمر الإنسية والقدور تفور بها، فكفأناها على ~~وجوهها '. # (خ م) شعبة، عن أبي إسحاق، عن البراء: ' أصبنا يوم خيبر حمرا، فنادى ~~منادي رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: أن اكفئوا القدور '. # سفيان، عن عمرو، عن جابر: ' أطعمنا رسول الله لحوم الخيل، ونهانا عن لحوم ~~الحمر '. # هذا حديث صحيح، وقد مر في رواية حماد، عن عمرو، عن محمد بن علي. ms394 # قال البخاري: سفيان أحفظ. # (س) ابن عيينة، عن أيوب، عن محمد، عن أنس قال: ' أتانا منادي رسول الله ~~[صلى الله عليه وسلم] فقال: إن الله ورسوله ينهيانكم على لحوم الحمر؛ فإنها ~~رجس '. PageV02P295 # 755 - [مسألة]: # الحيوان ذو الناب كالأسد والذئب والنمر والفهد حرام، وكذلك ما له مخلب، ~~كالبازي والشاهين والعقاب. # وقال مالك: يكره. # لنا ما تقدم. # وأبو بشر، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس قال: ' نهى رسول الله عن كل ذي ~~ناب من السبع، وعن كل ذي مخلب من الطير '. # حسين المعلم، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عاصم بن ضمرة، عن علي ' أن النبي ~~[صلى الله عليه وسلم] نهى عن كل ذي ناب من السبع، وذي مخلب من الطير، وعن ~~لحم الحمر الأهلية، وعن عسب الفحل '. # [ق 171 - أ] / (م) مالك، عن إسماعيل بن أبي حكيم، عن عبيدة بن سفيان، عن ~~أبي هريرة، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: ' كل ذي ناب من السباع ~~فأكله حرام '. # رواه ابن مهدي عنه. # 756 - [مسألة]: # المستخبث من الطير كالنسر والرخم، والغراب الأبقع والغراب الأسود الكبير ~~حرام. # وقال مالك: يحل. # لنا قوله [صلى الله عليه وسلم]: ' خمس لا جناح على من قتلهن... '. # فذكر منهن الغراب كما مر في الحج. # 757 - [مسألة]: # ويحرم القنفذ، وابن عرس. PageV02P296 # وقال مالك والشافعي، يباح. # سعيد، نا الدراوردي، حدثني عيسى بن ثميلة الفزاري، عن أبيه قال: # ' كنت عند ابن عمر، فسأله رجل عن أكل القنفذ، فقال شيخ عنده: سمعت أبا ~~هريرة يقول: ذكر عند رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فقال: خبيثة من ~~الخبائث. فقال ابن عمر: # إن كان رسول الله قاله، فهو كما قاله '. # 758 - [مسألة]: # كل ما يعيش في البحر حلال، إلا الضفدع، والتمساح، والكوسج. # وقال أبو حنيفة: لا يحل إلا السمك. # وقال مالك: يحل كله. # لنا قوله [صلى الله عليه وسلم]: ' الحل ميتته ' كما مضى في المياه. # ابن أبي ذئب، عن سعيد بن خالد، عن سعيد بن المسيب، عن عبد الرحمن ابن ~~عثمان قال: ' ذكر ms395 طبيب عند النبي [صلى الله عليه وسلم] دواء، فذكر الضفدع ~~يجعل فيه، فنهى رسول الله عن قتل الضفدع '. # شبابة، نا حمزة، عن عمر بن دينار، عن جابر، قال رسول الله: ' ما من دابة ~~في البحر إلا قد ذكاها الله لبني آدم '. # فهير بن زياد، عن إبراهيم بن يزيد الخوزي، عن عمرو بن دينار، عن عبد الله ~~ابن سرجس، قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ' ذبح كل نون في البحر لبني ~~آدم '. # رواهما الدارقطني. # قلت: هما ضعيفان. PageV02P297 # 759 - [مسألة]: # تحرم الجلالة ولبنها وبيضها؛ ما لم تحبس؛ فالطائر ثلاثة أيام، والدابة ~~أربعين. # وعنه: ثلاثا، والبقر ثلاثين، والغنم سبعة، والدجاج ثلاثة. # وقال أكثرهم: لا تحرم. # (لنا): قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس: ' نهى رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم] عن لبن الشاة الجلالة '. # ابن إسحاق، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عمر قال: ' نهى رسول الله ~~[صلى الله عليه وسلم] عن أكل الجلالة وألبانها '. # رواه الترمذي. # [ق 171 - ب] / إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر، حدثني أبي، عن عبد الله بن ~~باباه، عن عبد الله بن عمرو قال: ' نهى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] عن ~~الإبل الجلالة أن يؤكل لحمها، ولا تشرب ألبانها، ولا يركبها الناس حتى تعلف ~~أربعين ليلة '. # إسماعيل وأبوه ضعيفان. # 760 - [مسألة]: # إذا مر بالثمار المعلقة، ولا حائط عليها، جاز له الأكل. # وعنه: يأكل عند الضرورة. # وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: يأكل المضطر ويضمن. # الجريري، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: ~~' إذا أتيت على راعي إبل، فناد: يا راعي الإبل. فإن أجابك، وإلا فاحلب ~~واشرب في غير أن PageV02P298 # تفسد، وإذا أتيت على حائط، فناد، يا صاحب الحائط - ثلاثا - فإن أجابك، ~~وإلا فكل في غير أن تفسد '. # 761 - [مسألة]: # يجب على المسلم ضيافة المسلم المسافر المار به ليلة. # وقال أكثرهم: لا يجب. # منصور، عن الشعبي، عن المقدام أبي كريمة، سمع رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم] يقول: # ' ليلة الضيف واجبة على ms396 كل مسلم؛ فإن أصبح بفنائه محروما، كان دينا له ~~عليه، إن شاء اقتضى، وإن شاء ترك '. # شعبة، عن أبي الجودي، عن ابن المهاجر، عن المقدام أبي كريمة، عن النبي ~~[صلى الله عليه وسلم] قال: ' أيما مسلم أضاف قوما، فأصبح الضيف محروما، فإن ~~حقا على كل مسلم نصره حتى يأخذ بقرى ليلته من زرعه وماله '. # الليث، عن يزيد، عن أبي الخير، عن عقبة، قلنا: ' يا رسول الله، إنك ~~تبعثنا فننزل بقوم لا يقرونا، فما ترى؟ قال: إذا نزلتم بقوم، فأمروا لكم ~~بما ينبغي للضيف، فاقبلوا، وإن لم يفعلوا، فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي ~~لهم '. # الليث، عن معاوية بن صالح، عن أبي طلحة، عن أبي هريرة؛ أن النبي [صلى ~~الله عليه وسلم] قال: ' أيما ضيف نزل بقوم، فأصبح الضيف محروما، فله أن ~~يأخذ بقدر قراه، ولا حرج عليه '. # رواهم أحمد. PageV02P299 # فارغة. PageV02P300 # الأشربة 762 - [مسألة]: # [ق 172 - أ] / كل شراب يسكر كثيره فقليله حرام، وفيه الحد، ويسمى خمرا. # وقال أبو حنيفة: الخمر عصير العنب النيئ إذا اشتد وقذف بزبده، فيسيره ~~يحرم، فأما ما عمل من التمر والزبيب؛ فإن كان مطبوخا أدنى طبخ، فهو حلال، ~~وإن كان نيئا، فهو محرم، لكن لا يسمى خمرا بل نبيذا، وما عمل من القمح ~~والذرة والشعير والرز والعسل ونحوها، فحلال وإن طبخ، وإنما يحرم منه السكر. # قلنا: علة تحريم الخمر الشدة المطربة، وهي موجودة في كل شراب مسكر. # وعند أبي حنيفة تحريم الخمر غير معلل. # ودليلنا أن الخمر كل ما أسكر. # أحمد، نا روح، نا ابن جريج، أخبرني موسى بن عقبة، عن نافع [عن] ابن عمر، ~~أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: ' كل مسكر خمر، وكل خمر حرام '. # (خ) أبو حيان التيمي، عن الشعبي، عن ابن عمر قال: ' خطب عمر على منبر ~~رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فقال: إنه نزل تحريم الخمر؛ وهي من خمسة ~~أشياء: # العنب، والتمر، والحنطة، والشعير، والعسل. والخمر ما خامر العقل '. # ابن لهيعة، عن أبي النضر، عن سالم بن عبد ms397 الله، عن أبيه، عن النبي [صلى ~~الله عليه وسلم] قال: ' من الحنطة خمر، ومن الشعير خمر، ومن الزبيب خمر، ~~ومن العسل خمر '. PageV02P301 # رواه أحمد. # الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن خالد بن كثير، سمع السري بن إسماعيل؛ أن ~~الشعبي حدثه، أنه سمع النعمان بن بشير يقول: قال رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم]: ' إن من الحنطة خمرا، ومن الشعير خمرا، ومن الزبيب خمرا، ومن التمر ~~خمرا. وأنا أنهى عن كل مسكر '. # وقال أنس: ' الخمر من العنب والتمر والعسل والذرة، فما خمرت من ذلك فهو ~~الخمر '. # رواه المختار بن فلفل عنه. # (خ م) وقال حميد، عن أنس: ' كنت أسقي أبا عبيدة وأبي بن كعب وسهيل بن ~~بيضاء، ونفرا عند أبي طلحة حتى كاد الشراب يأخذ فيهم، فأتى آت فقال: أما ~~شعرتم أن الخمر قد حرمت. فما قالوا: حتى ننظر ونسأل. وقالوا: يا أنس، اكفأ ~~ما في إنائك. فوالله ما عادوا فيها، وما هي إلا التمر والبسر؛ وهي خمرهم ~~يومئذ '. # وهذا لفظ أحمد، عن القطان عنه. # فإن قيل: حرمت الخمر وما بالمدينة منها شيء [ق 172 - ب] / قال ذلك ابن ~~عمر. # قلنا: عني به ماء العنب، ولا يمنع هذا أن [يسمى] غيره خمرا. # قال أحمد بن حنبل: هذا أشد ما على الخصم، وهو أن الخمر حرمت، وشرابهم ~~الفضيخ. # ثم قال: جاء تحريم المسكر عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] من عشرين ~~وجها. PageV02P302 # (خ م) شعبة، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن جده، عن رسول الله قال: كل ~~مسكر حرام '. # القطان، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن ابن عمر، عن النبي [صلى الله ~~عليه وسلم] قال: ' كل مسكر خمر، ما أسكر كثيره، فقليله حرام '. # عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعا: ' ما أسكر كثيره، فقليله حرام ~~'. # رواهما أحمد. # وروى حديث أبي معشر، عن موسى بن عقبة، عن سالم، عن أبيه، قال رسول الله: ~~' كل مسكر خمر '. # أحمد، نا يحيى بن إسحاق، أنا مهدي بن ميمون، ms398 حدثني أبو عثمان الأنصاري، ~~عن القاسم، عن عائشة مرفوعا: ' ما أسكر الفرق منه، فملء الكف منه حرام '. # الفرق ثلاثة آصع. # رجح الدارقطني وقفه. # علي بن بذيمة، أنا قيس بن حبتر، عن ابن عباس، عن النبي [صلى الله عليه ~~وسلم] قال: ' كل مسكر حرام '. # أحمد، ثنا عبد الله بن إدريس، سمعت المختار بن فلفل: ' سألت أنسا عن ~~الأوعية، فقال: نهى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] عن المزفتة، وقال: كل ~~مسكر حرام '. PageV02P303 # أحمد، نا مؤمل، نا سفيان، عن علقمة بن مرثد، عن ابن بريدة، عن أبيه، قال ~~رسول الله: ' نهيتكم عن الظروف، وإنها لا تحرم شيئا، وكل مسكر حرام '. # شعبة، عن سلمة بن كيهل، سمعت أبا الحكم، قال: ' سألت ابن عباس عن نبيذ ~~الجر والدباء، قال: من سره أن يحرم ما حرم الله ورسوله، فليحرم النبيذ '. # شعبة، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن جده قال: ' بعثني رسول الله ~~ومعاذا إلى اليمن، فقلت: يا رسول الله، إنا بأرض يصنع بها شراب من العسل ~~يقال له: البتع، وشراب من الشعير يقال له: المزر. فقال: كل مسكر حرام '. # فاحتجوا بخبر شعبة، عن يحيى بن عبيد، عن ابن عباس ' أن النبي [صلى الله ~~عليه وسلم] كان ينبذ له يوم الخميس، فيشربه يوم الخميس ويوم الجمعة - قال: ~~وأراه قال: يوم السبت - فإذا كان عند العصر، فإن بقي منه شيء، سقاه الخدم، ~~أو أمر به فأهريق '. # قالوا: لو كان حراما ما سقاه الخدم. # يحيى بن يمان، عن سفيان، عن منصور [ق 173 - أ] / عن خالد بن سعد، عن أبي ~~مسعود ' أن النبي [صلى الله عليه وسلم] عطش وهو يطوف، فأتي بنبيذ من ~~السقاية، فقطب، فقال له رجل: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، علي بذنوب من ~~ماء زمزم. فصبه عليه، ثم شرب وهو يطوف بالبيت '. # رواه الدارقطني وقال: هذا معروف بابن يمان، يقال أنه انقلب عليه الإسناد، ~~واختلط عليه بحديث الكلبي، عن أبي صالح، ورواه اليسع بن إسماعيل، وهو ضعيف، ~~عن زيد بن الحباب، ms399 عن الثوري، وقال النسائي وغيره: لا يحتج بيحيى بن يمان، ~~لسوء حفظه وكثرة خطئه. # عمر بن علي المقدمي، عن الكلبي، عن أبي صالح، عن المطلب بن أبي وداعة ~~PageV02P304 # السهمي قال: ' طاف رسول الله بالبيت في يوم شديد الحر، فاستسقى، فأرسل ~~رجل إلى امرأته، فجاءت جارية معها نبيذ زبيب، فلما رآه النبي [صلى الله ~~عليه وسلم] قال: ألا خمرتموه ولو بعود، فلما أدنى الإناء منه وجد له رائحة ~~شديدة، فقطب، ورد الإناء، فقال الرجل: يا رسول الله، إن يكن حراما لم ~~نشربه، فاستعاد الإناء، وصنع مثل ذلك، وقال الرجل مثل ذلك، فدعا بدلو من ~~ماء زمزم، فصبه عليه، وقال: إذا اشتد عليكم شرابكم، فاصنعوا هكذا '. # الكلبي ليس بثقة. # جرير، عن أبي إسحاق الشيباني، عن مالك بن القعقاع، قال: ' سألت ابن عمر ~~عن النبيذ الشديد، فقال: جلس رسول الله في مجلس، فوجد من رجل ريح نبيذ، ~~فقال: ما هذه الرياح؟ قال: ريح نبيذ. قال: فأرسل، فائتونا منه. فأرسل، فأتي ~~به، فوضع فيه رأسه فشمه، ثم رده حتى إذا قطع الرجل البطحاء، رجع فقال: # أحرام هو يا رسول الله؟ فوضع رأسه فيه فوجده شديدا، فصب عليه الماء ثم ~~شرب، فقال: إذا اغتلمت أسقيتكم فاكسروها بالماء '. # رواهما الدارقطني. وعبد الملك بن نافع مجهول. والشيباني يسميه مالك ابن ~~نافع؛ وهو ضعيف. # ويروى نحوه من حديث ابن عباس. # قلت: لا يصح حديثه أيضا. # [ق 173 - ب] / سماك بن حرب، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن ابن بريدة، عن ~~أبيه عن النبي [صلى الله عليه وسلم]: ' نهيتكم عن الظروف، فاشربوا فيم ~~شئتم، ولا تسكروا '. # قالوا: وروى أبو سعيد، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: ' إن الله حرم ~~الخمر بعينها، والسكر من كل شراب '. PageV02P305 # قلنا: الصحيح أنه موقوف. # يونس بن أبي إسحاق، عن أبيه، وابن أبي السفر، عن سعيد بن ذي لعوة، قال: ' ~~شرب أعرابي نبيذا من إداوة عمر، فسكر، فأمر به فجلد، فقال: إنما شربت نبيذا ~~من إداوتك. قال: إنما نجلدك على السكر '. # قال ابن حبان: ms400 سعيد بن ذي لعوة شيخ دجال. # العقيلي، نا جعفر الفريابي، نا أحمد بن خالد الخلال قال: قلت لأحمد ابن ~~حنبل: نا محمد بن عبيد، عن صالح بن حيان، عن ابن بريدة قال: ' شربت مع أنس ~~الطلاء على النصف، فغضب أحمد وقال: لا ترى هذا في كتاب إلا حككته، ما أعلم ~~في تحليل النبيذ حديثا صحيحا '. # قال المؤلف: وصالح بن حيان، قال النسائي: ليس بثقة. # ويروى عن عائشة قالت: ' يا بني، إن الله لم يحرم الخمر لاسمها، وإنما ~~حرمها لعاقبتها؛ فكل شراب تكون عاقبته كعاقبة الخمر، فهو حرام كتحريم الخمر ~~'. # 763 - [مسألة]: # لا يجوز شرب الخمر للعطش، ولا للتداوي. # وجوزه أبو حنيفة. # وعن الشافعي ثلاثة أقوال؛ كالمذهبين. الثالث: يجوز للتداوي. # لنا حماد بن سلمة، نا سماك، عن علقمة بن وائل، عن طارق بن سويد قال: قلت: ~~' يا رسول الله، إن بأرضنا أعنابا نعصرها، فنشربها؟ قال: لا. # فعاودته، فقال: لا. فقلت: نستشفي بها المريض. قال: إن ذاك ليس بشفاء، ~~ولكنه داء '. PageV02P306 # (م) إسرائيل عن سماك، عن علقمة بن وائل، عن أبيه ' أن رجلا سأل النبي ~~[صلى الله عليه وسلم] عن الخمر، فنهاه عنها. قال: إنما أصنعها للدواء، قال: ~~إنها داء، وليست دواء '. PageV02P307 # فارغة. PageV02P308 # السبق 764 - [مسألة]: # لا تجوز المسابقة على الأقدام بعوض. # وجوزه أبو حنيفة. # وعن الشافعي كالمذهبين. # محمد بن عمرو، عن أبي الحكم مولى الليثيين [ق 174 - أ] / عن أبي هريرة ~~قال: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ' لا سبق إلا في خف أو حافر '. # رواه أحمد. PageV02P309 # فارغة. PageV02P310 # الإيمان 765 - [مسألة]: # إذا قال: إن فعلت كذا فأنا يهودي، أو بريء من الإسلام، انعقدت يمينه، ~~ويكفر. # وقال مالك والشافعي: لا كفارة. # روى أصحابنا من حديث زيد، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] ' أنه سئل عن ~~رجل يقول: # هو يهودي أو نصراني، فقال: عليه كفارة يمين '. # 766 - [مسألة]: # إذا قال: أقسمت، أو أقسم أو أحلف أو أشهد لا فعلت كذا، انعقدت يمينه، ~~وعنه: لا، إلا أن ينوي اليمين. # وبه قال مالك. # وقال ms401 الشافعي: لا تنعقد. # (خ م) الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس ' أن رجلا رأى رؤيا، فقصها على ~~رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فقال أبو بكر: ائذن لي فلأعبرها. فأذن له ~~فعبرها، ثم قال: أصبت يا رسول الله؟ قال: أصبت وأخطأت. قال: أقسمت يا رسول ~~الله، لتخبرني. قال: لا تقسم '. # لفظ مسند أحمد. # وفي لفظ صح: ' والله لتحدثني بالذي أخطأت. فقال: لا تقسم '. PageV02P311 # 767 - [مسألة]: # يصح يمين الكافر، خلافا لأبي حنيفة. # لنا قوله [صلى الله عليه وسلم]: ' تبرئكم يهود بخمسين يمينا '. # 768 - [مسألة]: # إذا حلف لا يأكل أدما فأكل لحما أو بيضا أو جبنا حنث. # وقال أبو حنيفة: لا يحنث إلا أن يأكل ما يصطبغ به، كالخل والشيرج. # لنا (خ م) سعيد بن أبي هلال، عن زيد بن أسلم، عن عطاء، عن أبي سعيد قال: ~~قال النبي [صلى الله عليه وسلم]: ' تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة، ~~يتكفأها الجبار بيده كما يتكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهله. فأتى رجل ~~من اليهود، فقال: بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم، ألا أخبركم بإدامهم؟ ~~قال: بلى. قال: # إدامهم بالام ونون. قالوا: ما هذا؟ قال: ثور ونون. يأكل من زائدة كبدهما ~~سبعون ألفا '. # جعل اللحم أدما. # الأصمعي، عن أبي هلال، عن ابن بريدة، عن أبيه، عن النبي [صلى الله عليه ~~وسلم] قال: # ' سيد إدام أهل الدنيا والآخرة اللحم '. # 769 - [مسألة]: # إذا حلف لا يهب لفلان، فتصدق عليه. لم يحنث. # وقال مالك والشافعي: يحنث. # (خ م) عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة [ق 174 - ب] / قالت: ' ~~كان الناس يتصدقون على بريرة، فتهدي لنا، فذكرت ذلك للنبي [صلى الله عليه ~~وسلم] فقال: هو عليها صدقة، وهو لكم هدية '. PageV02P312 # 770 - [مسألة]: # إذا حلف لا مال له، وله أثاث ودور، حنث. # وقال أبو حنيفة: لا يحنث إلا أن يملك مالا زكاتيا. # أحمد، نا روح، نا أبو نعامة العدوي، عن مسلم بن بديل، عن إياس بن زهير، ~~عن سويد بن هبيرة، عن النبي [صلى الله ms402 عليه وسلم] قال: ' خير مال امرئ له؛ ~~مهرة مأمورة أو سكة مأبورة '. # 771 - [مسألة]: # إذا قال: هذا الطعام أو الأمة علي حرام، كان يمينا. # وقال الشافعي: لا يلزمه في الطعام شيء، وفي الأمة كفارة بنفس اللفظ. # لنا أنه [صلى الله عليه وسلم] حرم مارية. وقيل: العسل، فنزل قوله: * (قد ~~فرض الله لكم تحلة أيمانكم) *. # محمد بن سعد العوفي، نا أبي، نا عمي، عن أبيه، عن جده، عن ابن عباس، قال: ~~' كانت حفصة وعائشة متحابتين، فذهبت حفصة إلى أبيها تحدث عنده، فأرسل النبي ~~صلى الله عليه وسلم إلى جاريته، فظلت معه في بيت حفصة، فرجعت حفصة فوجدتها ~~في بيتها، فخرجت الجارية، ودخلت حفصة، فقالت: لقد رأيت من كان عندك، والله ~~لقد سؤتني، قال: والله لأرضينك، فإني مسر إليك سرا فاحفظيه. # قالت: ما هو؟ قال: أشهدك أن سريتي هذه علي حرام رضى لك. فأنزل الله ~~تعالى: * (يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك) *. # (خ م) ابن جريج، عن عطاء، سمع عبيد بن عمير يحدث قال: # سمعت عائشة تخبر ' أن النبي [صلى الله عليه وسلم] كان يمكث عند زينب، ~~ويشرب عندها عسلا، PageV02P313 # قالت: فتواصيت أنا وحفصة، أيتنا ما دخل عليها فلتقل: إني أجد منك ريح ~~مغافير، أكلت مغافير، فدخل على إحداهما، فقالت له ذلك، فقال: بل شربت عسلا ~~عند زينب، ولن أعود له. فنزل قوله: * (لم تحرم ما أحل الله لك) * '. # 772 - [مسألة]: # يجوز تقديم الكفارة قبل الحنث، خلافا لأبي حنيفة. # قال المؤلف: وهو اختياري؛ أنه لا يجوز. # ولأصحابنا (خ م) حديث الحسن، نا عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي رسول ~~الله [صلى الله عليه وسلم]: ' إذا حلفت على يمين، فرأيت غيرها خيرا منها، ~~فكفر عن يمينك، وائت الذي هو خير '. # (م) سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن [ق 175 - أ] / أبي هريرة؛ أن رسول ~~الله [صلى الله عليه وسلم] قال: ' من حلف على يمين، فرأى غيرها خيرا منها، ~~فليكفر عن يمينه، وليفعل الذي هو خير '. # قال المؤلف: الواو ms403 لا تقتضي الترتيب. # قلت: لو كانت للترتيب لوجب تقديم الكفارة للأمر، بل الواو لمجرد الجمع، ~~فمن رتب فقد خالف مقتضى الواو، فعليه الدليل. # شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن عمرو - مولى الحسن بن علي، عن عدي ~~بن حاتم قال: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ' من حلف على يمين، فرأى ~~غيرها خيرا منها، فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه '. # أحمد، ثنا هشيم، أنا منصور ويونس، عن الحسن، عن عبد الرحمن ابن سمرة قال: ~~قال لي النبي [صلى الله عليه وسلم]: ' يا عبد الرحمن بن سمرة، إذا آليت على ~~يمين، PageV02P314 # فرأيت غيرها خيرا منها، فائت الذي هو خير، وكفر عن يمينك '. # (س) ابن عيينة، نا أبو الزعراء، عن عمه أبي الأحوص، عن أبيه، قلت: ' يا ~~رسول الله، أرأيت ابن عم لي آتيه أسأله، فلا يعيطيني، ثم يحتاج إلي فيسألني ~~وقد حلفت أن لا أعطيه ولا أصله. فأمرني ان آتي الذي هو خير، وأكفر عن يميني ~~'. # قلت: وتأخير الكفارة لا يوجب ترتيبا. PageV02P315 # فارغة. PageV02P316 # النذور 773 - [مسألة]: # إذا نذر شيئا على وجه اللجاج والغضب، كإن فعلت كذا فمالي صدقة أو علي حجة ~~أو صوم سنة، فهو بالخيار بين الوفاء وبين كفارة يمين. # وعنه: الواجب كفارة حسب. # وعن الشافعي كالروايتين. # وقال أبو حنيفة: يجب الوفاء. # وقال مالك: في المال يلزمه الثلث، وفي غيره الوفاء. # لنا (م) حديث عقبة بن عامر قال: قال رسول الله: ' كفارة النذر كفارة ~~اليمين '. # أبو بكر النهشلي، عن محمد بن الزبير، عن الحسن، عن عمران بن حصين، قال ~~رسول الله: ' لا نذر في غضب، وكفارته كفارة يمين '. # عمر بن يونس اليمامي، نا سليمان بن أبي سليمان، عن يحيى بن أبي كثير، عن ~~طاوس، عن ابن عباس قال: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ' لا نذر إلا ~~في ما أطيع الله، ولا يمين في غضب، ولا طلاق ولا عتاق فيما [ق 175 - ب] / ~~لا يملك '. # عن غالب بن (عبيد الله) العقيلي - واه - عن عطاء، عن ms404 عائشة قالت: # قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ' من جعل عليه نذرا في معصية فكفارة ~~يمين، ومن جعل عليه PageV02P317 # نذرا فيما لا يطيق فكفارة يمين، ومن جعل عليه نذرا فيما لم يسمه فكفارة ~~يمين، ومن جعل ماله هديا إلى الكعبة في أمر لا يريد به وجه الله، فكفارة ~~يمين... '. # الحديث بطوله رواه الدارقطني. # 774 - [مسألة]: # إذا قال: إن شفى الله مريضي فمالي صدقة، لزمه أن يتصدق بالثلث. # وعنه: يلزمه ما نوى. # وقال أبو حنيفة: يلزمه ماله الزكاتي. # وفي رواية عنه: بكل ما يملك، كقول الشافعي. # ابن جريج، أنا ابن شهاب أن الحسين بن السائب بن أبي لبابة أخبره ' أن أبا ~~لبابة بن عبد المنذر قال لما تاب الله عليه: يا رسول الله، إن من توبتي أن ~~أهجر دار قومي وأساكنك، وأن أنخلع من مالي صدقة لله ولرسوله. فقال: يجزئ ~~عنك الثلث '. # رواه أحمد. # 775 - [مسألة]: # يمين الغموس لا توجب كفارة، خلافا للشافعي. # بحير بن سعيد، عن خالد بن معدان، عن أبي المتوكل، عن أبي هريرة؛ أنه سمع ~~رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يقول: ' ليس لها كفارة يمين صابرة لتقتطع ~~بها مالا بغير حق '. # 776 - [مسألة]: # يمين المكره لا تنعقد. PageV02P318 # وقال أبو حنيفة: تنعقد. # عن واثلة وأبي أمامة مرفوعا: ' ليس على مقهور يمين '. # قلت: أظنه موضوعا. # 777 - [مسألة]: # ينعقد نذر المعصية، وكفارته كفارة يمين. # وقال أكثرهم: لا ينعقد. # لنا حديث عمران بن حصين ' في التي نجت على العضباء فنذرت لتنحرنها، فقال ~~[صلى الله عليه وسلم]: لا وفاء لنذر في معصية '. # (ت) نا قتيبة، نا أبو صفوان، عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، ~~عن عائشة؛ قال رسول الله: ' لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين '. # 778 - [مسألة]: # نذر المباح ينعقد، خلافا لأكثرهم. # حسين بن واقد، حدثني عبد الله بن بريدة، حدثني بريدة ' أن أمة سوداء أتت ~~رسول الله وقد رجع من بعض مغازيه، فقالت: إني كنت نذرت إن ردك الله صالحا ~~أن [ق 176 - أ] / أضرب ms405 على رأسك بالدف. فقال: إن كنت فعلت فافعلي '. ~~PageV02P319 # فارغة. PageV02P320 # القضاء 779 - [مسألة]: # شرط الحاكم أن يكون من أهل الاجتهاد، خلافا لبعض الحنفية. # (د) خلف بن خليفة، عن أبي هاشم، عن ابن بريدة، عن أبيه، عن النبي [صلى ~~الله عليه وسلم] قال: ' القضاة ثلاثة: واحد في الجنة، واثنان في النار؛ ~~فالأول رجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار، ~~ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار '. # 780 - [مسألة]: # لا يجوز أن يلي القضاء امرأة. # وجوزه أبو حنيفة. # مبارك (خ) عن الحسن، عن أبي بكرة، قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ' ~~لن يفلح قوم تملكم امرأة '. # 781 - [مسألة]: # يصح التحكيم، خلافا لأحد قولي الشافعي. # لنا: # ما يروى عن عبد الله بن جراد مرفوعا: ' من حكم بين اثنين تحاكما إليه ~~وارتضياه، فلم يقل بينهما بالحق، فعليه لعنة الله '. # 782 - [مسألة]: # يجوز القضاء على الغائب، وعلى الحاضر الممتنع من مجلس الحكم. PageV02P321 # وعنه: لا يقضى عليه - كقول أبي حنيفة. # لنا قوله [صلى الله عليه وسلم]: ' خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف '. # 783 - [مسألة]: # حكم القاضي لا يحيل الشيء عن صفته. # وقال أبو حنيفة: يحيله في العقود والفسوخ. # (خ م) صالح بن كيسان، عن ابن شهاب. أخبرني عروة، أن زينب بنت أم سلمة ~~أخبرته عن أمها، عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ' أنه سمع خصومة بباب ~~حجرته، فخرج إليهم فقال: إنما أنا (بشر) وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن ~~يكون أبلغ من بعض - وأحسب أنه قد صدق - فأقضي له بذلك، فمن قضيت له بحق ~~مسلم، فإنما هي قطعة من النار، فليأخذها أو فليتركها '. # فذكروا ما يروى؛ أن شاهدين شهدا عند علي على امرأة بالنكاح، فقالت ~~المرأة: لم يكن بيننا نكاح، فإن كان ولا بد فزوجني منه. فقال علي: شاهداك ~~زوجاك. # قلت: علي لم يطلع على الباطن؛ إنما حكم بالظاهر، فأما الأخذ بظاهر علم ~~منافاة باطنه فقبيح. # 784 - [مسألة]: # إذا شهد شاهدان على قضاء الحاكم وهو لا يذكر قبل ms406 شهادتهما. # وقال الشافعي: لا. # لنا: # ' أن النبي [صلى الله عليه وسلم] رجع في قصة ذي اليدين إلى قول غيره '. ~~PageV02P322 # [ق 176 - ب] / القسمة إذا طلبها أحدهما وفيها ضرر على الآخر لم تقسم ~~وتباع. # وقال أبو حنيفة: إذا كان لأحدهما منفعة أجبرا على القسمة. # وقال مالك: يجبر عليها بكل حال. # وقال الشافعي: إن كان المطالب ينتفع بذلك أجبر، وإن كان يستضر فعلى ~~وجهين. # روح بن عبادة، نا ابن جريج، أخبرني صديق بن موسى، عن محمد بن أبي بكر، عن ~~أبيه مرفوعا: ' لا تعضية على أهل الميراث إلا ما حمل القسم '. # عباس الدوري، ثنا عثمان بن محمد بن عثمان، نا عبد العزيز بن محمد، عن ~~عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد، أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: ' ~~لا ضرر ولا إضرار '. # رواهما الدارقطني. # قلت: لم يصحا. PageV02P323 # الدعاوى 786 - [مسألة]: # إذا تداعيا شيئا في يد ثالث، فأقر به لأحدهما - لا يعينه - أقرع بينهما ~~مع الحلف. # وقال أكثرهم: يوقف الأمر حتى ينكشف. # لنا: # همام بن منبه، عن أبي هريرة، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: ' إذا ~~كره الاثنان اليمين فاستحباها، فليستهما عليها '. # أسامة بن زيد، عن عبد الله بن رافع، عن أم سلمة قالت: ' أتى رسول الله ~~[صلى الله عليه وسلم] رجلان يختصمان في مواريث لهما، لم يكن لهما بينة، ~~فقال: إنكم لتختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته، فمن قضيت له من ~~حق أخيه شيئا فلا يأخذ منه شيئا؛ فإنما أقطع له قطعة من النار. فبكى ~~الرجلان، وجعل كل واحد منهما حقه له، فقال لهما رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم]: أما إذ فعلتما ما فعلتما، فتوخيا الحق ثم استهما، ثم تحالا '. # ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن خلاس، عن أبي رافع، عن أبي هريرة ' أن رجلين ~~اختصما في متاع إلى النبي [صلى الله عليه وسلم] ليس لواحد منهما بينة، ~~فقال: استهما على اليمين ما كان. [أحبا] ذلك أو كرها '. # واحتجوا بشعبة، عن قتادة، عن سعيد بن أبي ms407 بردة، عن أبيه، عن جده ' أن ~~رجلين اختصما إلى نبي الله [صلى الله عليه وسلم] في دابة؛ ليس لواحد منهما ~~بينة، فجعلها بينهما نصفين '. PageV02P324 # 787 - [مسألة]: # [ق 177 - أ] / له وضع خشبه على جدار جاره بشرط أن لا يضر الحائط، ويجبره ~~الحاكم على وضعه. # وبه قال الشافعي، لكن قال: لا يجبره الحاكم. # وقال أكثرهم: لا يجوز إلا برضاه. # (خ م) أبو هريرة، قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ' لا يمنعن أحدكم ~~جاره أن يضع خشبه على جداره ' ثم يقول أبو هريرة: ' ما لي أراكم معرضين ~~عنها، والله لأرمين بها بين أكتافكم '. # 788 - [مسألة]: # إذا وطئا أمة بشبهة فأتت بولد عرض على القافة؛ فإن ألحقوه بهما أو ~~بأحدهما لحق، وإن أشكل عليهم وقف حتى يبلغ فينتسب إلى أيهما شاء. # وقال أبو حنيفة: لا يعرض على القافة. # عن عائشة: ' دخل قائف ورسول الله [صلى الله عليه وسلم] شاهد وأسامة وأبوه ~~مضطجعان، فقال: هذه الأقدام بعضها من بعض، فتبسم رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم] وأعجبه، وأخبر به عائشة. قال إبراهيم بن سعد: كان أسامة مثل الليل، ~~وكان أبوه أشقر '. # 789 - [مسألة]: # لا ترد اليمين في شيء من الدعاوى، ويقضى بالنكول. # وقال مالك والشافعي: ترد. # لنا (خ م) ابن أبي مليكة: كتب إلي ابن عباس أن رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم] قال: PageV02P325 # ' لو أن الناس أعطوا بدعواهم ادعى ناس من الناس دماء ناس وأموالهم، ولكن ~~اليمين على المدعى عليه '. # وبإسناد ضعيف عن عبد الله بن عمرو مرفوعا: ' البينة على المدعي، واليمين ~~على المدعى عليه '. # ويروى نحوه من حديث أبي هريرة، ولفظه: ' واليمين على من أنكر إلا في ~~القسامة '. # واحتجوا بحديث سليمان ابن بنت شرحبيل، أنا محمد بن مسروق، عن إسحاق بن ~~الفرات، عن الليث، عن نافع، عن ابن عمر ' أن النبي [صلى الله عليه وسلم] رد ~~اليمين على طالب الحق '. # رواه الدارقطني، وفيه مجاهيل. # قلت: لا؛ بل هو منكر. PageV02P326 # الشهادات 790 - [مسألة]: # لا يجب الإشهاد في البيع، خلافا لداود. # لنا: # ' أنه ms408 [صلى الله عليه وسلم] اشترى فرسا من أعرابي ولم يشهد '. # 791 - [مسألة]: # تقبل في الولادة شهادة واحدة، وكذا في كل ما لم يطلع الرجال عليه. # وعنه: لا تقبل إلا امرأتان - كقول مالك. # وقال الشافعي: لا تقبل إلا [ق 177 - ب] / أربع. # بإسناد واه عن الأعمش، عن أبي وائل، عن حذيفة ' أن النبي [صلى الله عليه ~~وسلم] أجاز شهادة القابلة '. # رواه الدارقطني ووهاه. # وروى أصحابنا من حديث ابن عمر، أن النبي - [صلى الله عليه وسلم] - قال: # ' يجزئ في الرضاع شهادة امرأة '. # 792 - [مسألة]: # لا تقبل شهادة العدو على عدوه، خلافا لأبي حنيفة. # لنا أحمد، نا عبد الرزاق، نا محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، ~~PageV02P327 # عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله [صلى ~~الله عليه وسلم]: # ' لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا ذي غمر على أخيه، ولا تجوز شهادة ~~القانع لأهل البيت '. # محمد بن راشد ضعيف. # (ت) مروان بن معاوية، عن يزيد بن زياد الدمشقي، عن الزهري، عن عروة، عن ~~عائشة قالت: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ' لا تجوز شهادة خائن ولا ~~خائنة، ولا مجلود في حد، ولا ذي غمر، ولا القانع لأهل البيت لهم، ولا ظنين ~~في ولاء ولا قرابة '. # الظنين: المتهم في دينه. # يزيد ضعفه الدارقطني. # 793 - [مسألة]: # لا تقبل شهادة الوالد لولده، ولا هو له. # وعنه: تجوز شهادة الابن لأبيه. # وعنه جواز شهادتهما في ما لا تهمة فيه كالنكاح والطلاق والمال، وكل منهما ~~مستغن عن صاحبه. # وقال داود والمزني وأبو ثور: تجوز مطلقا. # لنا الحديث المتقدم. # قلت: قد ضعفته. # 794 - [مسألة]: # لا تقبل شهادة بدوي على قروي. PageV02P328 # وأجازها أبو حنيفة والشافعي. # وقال مالك كقولنا في ما عدا الجراح. # ابن الهاد، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة، عن ~~رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ' لا تقبل شهادة البدوي على القروي '. # رواه الدارقطني من طريق ابن وهب، أنا يحيى بن أيوب، ونافع ms409 بن يزيد عنه. # 795 - [مسألة]: # لا تقبل شهادة الذمة بعضهم على بعض. # وقال أبو حنيفة: تقبل. # عمر بن راشد، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أن رسول ~~الله وقال: ' لا ترث ملة ملة، ولا تجوز شهادة أهل ملة عل ملة، إلا أمتي '. # رواه الدارقطني ملينا لعمر. # ولهم (ق) مجالد، عن عامر، عن جابر ' أن النبي [صلى الله عليه وسلم] أجاز ~~شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض '. # [ق 178 - أ] / الحسن بن عرفة، أنا (عبد الرحمن) بن سليمان، عن مجالد، عن ~~الشعبي، عن جابر قال: ' أتى النبي [صلى الله عليه وسلم] يهودي ويهودية ~~زنيا، فقال لليهود: # ما يمنعكم أن تقيموا عليهما الحد؟ فقالوا: كنا نفعل إذ كان الملك لنا، ~~فلا تجترئ على الفعل. فقال: ائتوني بأعلم رجلين منكم. فأتوه بابني صوريا. ~~قال: فأنشدكما بالذي أنزل التوراة على موسى، كيف تجدون حدكما في التوراة؟. ~~قالا: إذا شهد أربعة أنهم رأوه يدخله فيها كما يدخل الميل في المكحلة رجم، ~~قال: ائتوني بالشهود، فشهد أربعة، فرجمهما النبي [صلى الله عليه وسلم] '. ~~PageV02P329 # مجالد، قال أحمد: ليس بشيء. # قلت: وعبد الرحمن هو ابن أبي الجون؛ قال أبو حاتم: لا يحتج به. # 796 - [مسألة]: # يجوز الحكم بشاهد ويمين في المال وما يقصد به المال، خلافا لأبي حنيفة. # أحمد، نا عبد الوهاب الثقفي، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر ' أن ~~رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قضى باليمين مع الشاهد '. # شبابة، نا عبد العزيز بن أبي سلمة، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي ' ~~أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قضى بشهادة شاهد ويمين صاحب الحق. وقضى به ~~علي بالعراق '. # وقد روى هذا عن النبي [صلى الله عليه وسلم] عمر وابن عباس، وأبو هريرة ~~وابن عمر، وابن عمرو وزيد، وأبو سعيد وسعد بن عبادة، وعامر بن ربيعة وسهل ~~بن سعد، وعمارة ابن حزم وعمرو بن حزم، والمغيرة وبلال بن الحارث، وسلمة بن ~~قيس وتميم الداري، وأنس وزبيب بن ثعلبة وسرق. ms410 # 797 - [مسألة]: # إذا ترك ابنا لا وارث له غيره، فأقر بأخ ثبت نسبه. # وقال أبو حنيفة ومالك: لا يثبت حتى يقر اثنان. # لنا حديث عبد بن زمعة، وقوله: أخي وابن وليدة أبي. فأثبت النسب بإقراره. ~~PageV02P330 # العتق 798 - [مسألة]: # إذا أعتق الموسر نصيبه من عبد، عتق عليه نصيب شريكه. # وقال أبو حنيفة: يخير الشريك بين أن يعتق، أو يستسعى العبد، أو يقومه على ~~شريكه. فإن أعتق المعسر نصيبه، لم يجب عليه عتق الباقي. # وقال أبو حنيفة: [ق 178 - ب] / يجب بالاستسعاء، أو بعتق الشريك. # لنا حديث يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله [صلى الله ~~عليه وسلم] قال: ' من أعتق نصيبا له في مملوك، كلف أن يتم عتقه بقيمة عدل؛ ~~فإن لم يكن له مال يعتقه به، فقد جاز ما عتق '. # أحمد، نا عبد الرزاق، نا (عمر) بن حوشب، حدثني إسماعيل بن أمية، عن أبيه، ~~عن جده قال: ' كان لهم غلام، فأعتق جده نصفه، فجاء العبد إلى النبي [صلى ~~الله عليه وسلم]، فقال النبي [صلى الله عليه وسلم]: تعتق في عتقك، وترق في ~~رقك. فكان يخدم سيده حتى مات '. # واحتجوا بابن أبي عروبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن ~~أبي هريرة، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: ' من كان له شقص في مملوك ~~فأعتق نصيبه، فعليه خلاصه إن كان له مال، وإلا استسعي في ثمن رقبته غير ~~مشقوق عليه '. # بشير بن نهيك مجروح. # قلت: بل احتج به الشيخان، ووثقه جماعة. وقال أبو حاتم: لا يحتج به. ~~PageV02P331 # أحمد، نا عبد الله بن بكر، نا سعيد، عن قتادة، عن أبي المليح، عن أبيه ' ~~أن رجلا من هذيل أعتق شقصا له في مملوك، فقال رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم]: هو حر كله؛ ليس لله شريك '. # حجاج بن أرطأة، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب قال: ' حفظنا من ~~ثلاثين من أصحاب رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أنه قال: من أعتق شقصا ms411 له ~~في مملوك ضمن بقيته '. # رواه أحمد. # 799 - [مسألة]: # إذا أعتق في مرض موته عبيدا؛ لا مال له سواهم، جمع العتق في الثلث ~~بالقرعة. # وقال أبو حنيفة: يعتق من كل واحد ثلثه، ويستسعى في باقيه. # (م) أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران ' أن رجلا أعتق ستة عند ~~موته، ولم يكن له مال غيرهم، فدعاهم رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فجزأهم ~~ثلاثا، ثم أقرع بينهم؛ فأعتق اثنين، وأرق أربعة، وقال له قولا شديدا '. # 800 - [مسألة]: # إذا ملك ذا رحم محرم، عتق عليه. # وقال مالك: يعتق الولدان والأولاد والإخوة. # وقال الشافعي: يعتق عمود النسب. # حماد بن سلمة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي [صلى الله عليه ~~وسلم] قال: # ' من ملك ذا رحم، فهو عتيق ' وفي لفظ: ذا رحم محرم فهو حر ' قال ابن ~~المديني: أحاديث سمرة صحاح. PageV02P332 # المدبر 801 - [مسألة]: # بيعه جائز. # وعنه: لا، إلا أن يكون السيد مديونا. # وقال أبو حنيفة: لا يجوز [ق 179 - أ] / إذا أطلق التدبير. # وقال مالك: لا يجوز في حال الحياة، ويجوز بعد الموت إن كان على السيد ~~دين. # عمرو بن دينار، عن جابر ' أن رجلا دبر غلاما له، فمات ولم يترك مالا ~~غيره، فباعه النبي [صلى الله عليه وسلم] فاشتراه نعيم بن النحام '. # الليث، عن أبي الزبير، عن جابر قال: ' أعتق رجل عبدا له عن دبر، فبلغ ذلك ~~رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فقال: ألك مال غيره؟ قال: لا. فقال رسول ~~الله [صلى الله عليه وسلم]: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله ~~العدوي بثمانمائة درهم، فجاء بها رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فدفعها ~~إليه، ثم قال: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل من ~~أهلك شيء فلذوي قرابتك، فإن فضل من قرابتك شيء، فهكذا، وهكذا وهكذا - يقول: ~~من بين يديك، وعن يمينك، وعن شمالك '. # ابن أبي ذئب، عن ابن المنكدر، عن جابر: ' أمر رسول الله [صلى الله عليه ~~وسلم] ببيع المدبر '. # شريك، ms412 عن سلمة بن كهيل، عن عطاء وأبي الزبير، عن جابر ' أن رجلا مات وترك ~~مدبرا ودينا، فأمرهم النبي [صلى الله عليه وسلم] أن يبيعوه في دينه، فباعوه ~~بثمانمائة '. # قال ابن زياد النيسابوري، قول شريك: مات. خطأ؛ لأن في حديث PageV02P333 # الأعمش، عن سلمة: ' ودفع إليه ثمنه ' وكذلك رواه غيره. # جرير الضبي، عن عبد الغفار بن القاسم، عن أبي جعفر قال: ' شهدت الحديث من ~~جابر؛ إنما أذن في بيع خدمته '. # قال أبو داود وغيره: عبد الغفار كذاب. PageV02P334 # المكاتب 802 - [مسألة]: # يجوز بيع رقبته. # وقال أكثرهم: لا. # ابن شهاب، عن عروة ' أن بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتها، ولم يكن ~~قضت منها شيئا، فقال النبي [صلى الله عليه وسلم]: ابتاعي فأعتقي؛ فإنما ~~الولاء لمن أعتق '. PageV02P335 # أم الولد 803 - [مسألة]: # لا يجوز بيعها، خلافا لداود. # عبد الله بن دينار، عن ابن عمر؛ أن النبي [صلى الله عليه وسلم] نهى عن ~~بيع أمهات الأولاد، وقال: ' لا يبعن، ولا يهبن، ولا يورثن؛ يستمتع منها ~~سيدها ما دام حيا، فإذا مات فهي حرة '. # رواه عبد العزيز بن مسلم، وعبيد الله بن عمر عنه مرفوعا. # والمحفوظ أن الذي قضى بذلك عمر - رضي الله عنه. # ولهم: شعبة، عن زيد العمي، عن أبي الصديق، عن أبي سعيد ' أنه قال في ~~أمهات الأولاد: كنا نبتاعهن على عهد رسول الله [صلى الله عليه وسلم] '. # زيد غير حجة. # مغيرة، عن الشعبي، عن عبيدة قال: ' خطب علي فقال: شاورني عمر في أمهات ~~الأولاد، فرأيت أنا وعمر أن أعتقهن، فقضى بها عمر حياته، وعثمان حياته، ~~فلما وليت رأيت أن أرقهن '. # قال عبيدة: فرأي علي وعمر في الجماعة أحب إلي من رأي علي وحده.# ~~PageV02P336 #####ENDNOTES# ms413