######OpenITI# #META# bkid: 16952 #META# bk: المنور في راجح المحرر #META# Shamela_short_metadata_record: #META# الكتاب: المنور في راجح المحرر #META# المؤلف: تقي الدين أحمد بن محمد بن علي البغدادي، المقرئ الأدمي الحنبلي (المتوفى: حوالي 749 ه) #META# دراسة وتحقيق: د. وليد عبد الله المنيس #META# أصل الكتاب: أطروحة دكتوراة للمحقق #META# الناشر: دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت - لبنان #META# الطبعة: الأولى، 1424 ه - 2003 م #META# عدد الأجزاء: 1 #META# digitization_comments: [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] #META# inf: None #META# auth: تقي الدين الأدمي #META# authinf: تقي الدين أحمد بن محمد بن علي البغدادي، المقرئ الأدمي الحنبلي. سمع (الموطأ) رواية يحيى بن يحيى على ابن حلاوة، سمع منه ابن رجب وقال: «كان صالحا دينا، أعاد بالمستنصرية. . . . . وصنف كتابا في الفقه، وأجاز له جماعة من شيوخ الشام، توفي ببغداد سنة نيف وأربعين وسبعمائة، ودفن بمقبرة الإمام أحمد». [له (المنور) و (المنتخب)]. نقلا عن «تاريخ ابن قاضي شهبة» #META# tafseernam: None #META# islamshort: 0 #META# onum: 16952 #META# over: 1 #META# seal: C13C637D #META# oauth: 2798 #META# bver: 1 #META# pdf: 1 #META# oauthver: 2 #META# vername: None #META# cat: فقه حنبلي #META# lng: تقي الدين أحمد بن محمد بن علي البغدادي، المقرئ الأدمي الحنبلي #META# higrid: حوالي 749 #META# ad: 749 #META# aseal: 8684F549 #META# blnk: None #META# pdfcs: 2 #META# shrtcs: 0 #META# ScrapeDate: 2019-10-16 #META# ScrapeURL: http://shamela.ws/index.php/book/16952 #META#Header#End# # الباب الأول التعريف بكتاب المنور في راجح المحرر # الفصل الأول: قيمة كتاب المنور ومكانة كتاب المحرر ومؤلفه. # الفصل الثاني: ترجمة صاحب المنور والتعريف بكتابه. # الفصل الثالث: أبرز مميزات عصر الأدمي السياسية والعلمية وأبرز ~~الماجريات. # الفصل الرابع: التعريف بمخطوط المنور ونسبته إلى مؤلفه. PageV01P017 # الفصل الأول قيمة كتاب المنور ومكانة كتاب المحور ومؤلفه # مقدمة # يعد هذا الكتاب من نفائس كتب الفقه على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل ~~(¬1) رحمه الله تعالى ورضي عنه؛ إذ أنه قائم على اختصار كتاب من أبرز كتب ~~المذهب وهو "المحرر" (¬2)، للإمام المجد عبد السلام ابن تيمية، أبي ~~البركات، بالاقتصار على الراجح فيه مع التصحيح والتنقيح والزيادة. # ويكتسب كتاب "المحرر" هذه الأهمية بالنظر إلى مكانة مصنفه الإمام المجد ~~عبد السلام ابن تيمية الذي يعد من المبرزين في المذهب، وممن حازوا على رتبة ~~الاجتهاد في المذهب. PageV01P019 # ويزداد هذا الكتاب أهمية إذا علمنا أن الذي اختصره هو الإمام تقي الدين ~~أحمد بن محمد الأدمي، ممن هذب كلام المتقدمين، كما ذكر المرداوي في مقدمته ~~على "الفروع" (¬1). # * يقول الأدمي رحمه الله في خطبته في المنور: # "فهذا مختصر في الفقه على مذهب الإمام الأنبل أحمد بن محمد بن حنبل، ~~سميته ب "المنور في راجح المحرر"، قربت فيه جمل ألفاظه ليسهل على متعلمه ~~وحفاظه. . . ". # لهذا، فإن هذا الكتاب يعد من النوادر التي قربت أحد أهم المصنفات الفقهية ~~على مذهب الإمام أحمد لمكانة مؤلفه ومختصره على حد سواء عند "المتوسطين" أو ~~"المتأخرين" من علماء المذهب. # * ولمعرفة هذه المكانة التي يتبوأها صاحب المحرر، يقول العلامة البهوتي ~~في "شرح الإقناع" ما نصه: # "إذا أطلق المتأخرون كصاحب الفروع والفائق والاختيارات وغيرهم "الشيخ" ~~أرادوا به الشيخ العلامة موفق الدين أبا محمد عبد الله بن قدامة المقدسي، ~~وإذا قيل: "الشيخان" فالموفق والمجد، وإذا قيل "الشارح" فهو شمس الدين أبو ~~الفرج عبد الرحمن أبي عمر المقدسي، وهو ابن أخي الموفق وتلميذه، وإذا أطلق ~~"القاضي" فالمراد به القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ~~الفراء، وإذا قيل: "وعنه"، أي ms001 عن الإمام أحمد رحمه الله، وقولهم: "نصا" ~~معناه نسبته إلى الإمام أحمد رحمه الله. . . " (¬2). PageV01P020 # إن المتأمل في هذه العبارة للعلامة البهوتي (ت 1051 ه) -وهو من طبقة ~~"متأخري" علماء المذهب- سيعرف منزلة المجد ابن تيمية بين بقية العلماء، إذ ~~جاء اسمه مقارنا لاسم شيخ المذهب الموفق بن قدامة. # * وقال ابن بدران في "المدخل" عن المحرر وصاحبه: # "كتاب في الفقه للإمام مجد الدين عبد السلام ابن تيمية الحراني، حذا فيه ~~حذو الهداية لأبي الخطاب (¬1)، يذكر الروايات فتارة يرسلها وتارة يبين ~~اختياره فيها. . . " (¬2). # * وقد شرح المحرر عدد من العلماء، ولكل من تقي الدين (¬3) بن قندس (ت 861 ~~ه)، وابن نصر الله (ت 844 ه) حاشية عليه، وكذلك PageV01P021 # لابن مفلح حاشية عليه طمعت معه هي "النكت والفوائد السنية"، بتحقيق حامد ~~الفقي (¬1). # مكانة صاحب المحرر في المذهب # لكتاب المحرر وصاحبه مكانة مرموقة في المذهب، ولترجيحاته واختياراته ~~أهمية كبيرة (¬2)؛ إذ أنه ممن أدرك شيخ المذهب الإمام موفق الدين ابن قدامة ~~(¬3) (ت 620 ه) ولكونه ينتمي إلى طبقة المتوسطين من علماء المذهب. # وهذه الطبقة تبدأ زمنيا عقب وفاة الحسن بن حامد (ت 403 ه) وتمتد إلى وفاة ~~البرهان بن مفلح صاحب المبدع في شرح المقنع (ت 884 ه)، PageV01P022 # حيث ظهر في هذه الفترة ثلة من جهابذة علماء المذهب، أبرزهم: الموفق عبد ~~الله بن قدامة، والمجد أبو البركات عبد السلام بن تيمية. ومنهم: شمس الدين، ~~أبو محمد عبد الرحمن بن عمر المقدسي (597 - 682 ه). ومنهم: تقي الدين أبو ~~العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني (661 - 728 ه)، ومنهم: شمس ~~الدين محمد بن مفلح (708 - 763 ه). ومنهم: زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن ~~بن رجب السلامي (736 - 795 ه). # * يقول المرداوي في "تصحيح الفروع" في ذلك ما نصه: # "اعلم أن مرجع معرفة الصحيح والترجيح في المذهب إلى أصحابه، وقد حرر ذلك ~~الأئمة المتأخرون، فالاعتماد في معرفة الصحيح من المذهب ما قالوه، ومن ~~أعظمهم: الشيخ الموفق -لا سيما في الكافي والنجم المسدد، والشارح-. والشيخ ~~تقي الدين، ms002 والشيخ زين الدين بن رجب. . . إلخ"؛ ويقول: فإنهم هذبوا كلام ~~المتقدمين ومهدوا قواعد المذهب بيقين، فإن اختلفوا فالمرجع إلى ما قاله ~~الشيخان الموفق والمجد، ثم ما وافق أحدهما الآخر في اختياريه، فإن اختلفا ~~من غير مشارك لهما فالموفق ثم المجد، وإلا ينظر إلى فيمن شاركهما من ~~الأصحاب لا سيما إذا كان الشيخ تقي الدين أو ابن رجب" (¬1). # ويرى المرداوي أن المجد مجتهد في مذهب إمامه غير مقلد له، فقد PageV01P023 # ذكر في "الإنصاف" نقلا عن "آداب المفتي والمستفتي" لابن حمدان: أن ~~المجتهد ينقسم إلى أربعة أقسام: مجتهد مطلق، ومجتهد في مذهب إمامه أو في ~~مذهب إمام غيره، ومجتهد في نوع من العلم، ومجتهد في مسألة أو مسائل. وأن ~~المجتهد في مذهب إمامه أو إمام غيره وهو القسم الثاني، أحواله أربعة: نذكر ~~منها: الحالة الأولى: أن يكون غير مقلد لإمامه في الحكم والدليل لكن سلك ~~طريقه في الاجتهاد والفتوى ودعا إلى مذهبه وقرأ كثيرا منه على أهله فوجده ~~صوابا وأولى من غيره وأشد موافقة فيه وفي طريقه. # قال المرداوي: "قلت ومن أصحاب الإمام أحمد رضي الله عنه: فمن المتأخرين ~~كالمصنف والمجد وغيرهما" (¬1). # ترجمة صاحب المحرر # اسمه ولقبه ونشأته: # هو شيخ الإسلام أبو البركات عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم الخضر ~~بن محمد بن علي بن تيمية الحراني الفقيه الحنبلي (¬2). ولد سنة تسعين ~~وخمسمائة تقريبا بحران. ويلقب بمجد الدين، وكثيرا ما يأتي ذكره PageV01P024 # في كتب الفقه عند الإشارة إليه وإلى ترجيحاته واختياراته بقولهم: "قاله ~~المجد"، أو "اختاره المجد" ونحو ذلك، فالمعني به هو. # وينتمي المجد إلى شجرة علمية مباركة هي شجرة آل تيمية التي تضم أشهر بيوت ~~العلم والدين والفقه والحديث، ذلك البيت الذي ينتمي إليه حفيده شيخ الإسلام ~~وتحفة الأنام الإمام أحمد، أبو العباس، ابن تيمية، ومنهم والده الشيخ شهاب ~~الدين أبو المحاسن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية (¬1)، ومنهم شقيق شيخ ~~الإسلام، عبد الله بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن عبد الله بن أبي القاسم ~~بن تيمية ms003 الحراني ثم الدمشقي، الفقيه الإمام شرف الدين أبو محمد (¬2)، ~~ومنهم عم المجد فخر الدين أبو عبد الله محمد ابن الخضر بن تيمية شيخ حران ~~وخطيبها (¬3). # شيوخه: # حفظ القرآن وسمع من عمه الخطيب فخر الدين ابن تيمية، والحافظ عبد القادر ~~الرهاوي وحنبل الرصافي بحران. ثم ارتحل إلى بغداد سنة ثلاث وستمائة مع ابن ~~عمه سيف الدين عبد الغني، فسمع بها من عبد الوهاب بن سكينة، والحافظ ابن ~~الأخضر وابن طبرزد، وضياء الدين بن الخريف، ويوسف بن المبارك الخفاف، وعبد ~~العزيز بن منينا، وأحمد بن الحسن العاقولي، وعبد المولى بن أبي تمام بن باد ~~(¬4)، وسبط الخياط علي بن سلطان، وأبي بكر الحلاوي، والفخر إسماعيل، وأبي ~~البقاء العكبري، وقرأ عليه في العربية والحساب والجبر والمقابلة. PageV01P025 # مؤلفاته: # أما أبرز مؤلفاته فهي: "المنتقى"، و"المحرر"، و"المسودة" في أصول الفقه ~~بالمشاركة مع ابنه وحفيده، وله كتاب "أحاديث التفسير"، و"مسودة منتهى ~~الغاية في شرح الهداية" وقد بيض بعضها، والأحكام الكبرى. وقد فصل فيها ابن ~~رجب صاحب "الذيل" بقوله: إن تصانيفه: "أطراف أحاديث التفسير" رتبها على ~~السور معزوة، "أرجوزة" في علم القراءات، "الأحكام الكبرى" في عدة مجلدات، ~~"المنتقى من أحاديث الأحكام" انتقاه من الأحكام الكبرى، "المحرر" في الفقه، ~~"منتهى الغاية في شرح الهداية" بيض منه أربع مجلدات كبار إلى أوائل الحج ~~والباقي لم يبيضه، "مسودة" في أصول الفقه مجلد، وزاد فيها ولده ثم حفيده ~~أبو العباس، "مسودة" في العربية على نمط المسودة في الأصول" (¬1). # رحلاته: # في بداية طلبه للعلم ارتحل إلى بغداد مع ابن عمه سيف الدين عبد الغني ~~المتقدم ذكره، فسمع بها كما تقدم، ثم رجع إلى حران واشتغل بها على عمه ~~الخطيب فخر الدين، ثم رجع إلى بغداد فاستزاد بها من العلوم. # قرأ ببغداد القراءات بكتاب المبهج لسبط الخياط علي بن سلطان، والعربية ~~والحساب والجبر والمقابلة على العكبري كما قدمنا. ثم لما اكتمل علمه صنف ~~وحدث ودرس في الحجاز والشام وبلده حران والعراق كما PageV01P026 # تقدم، ومكة، والتقى فيها علماء كثر (¬1). # تلاميذه: # كثير تلاميذه واشتهرت مكانته العلمية وزاد ms004 من ذلك رحلاته. # فمن تلاميذه في الفقه: ولده شهاب الدين عبد الحليم، وابن أبي الفهم ابن ~~تميم صاحب "المختصر"، وعبد الله كتيلة صاحب "المبهم" وغيرهم. # وفي الحديث: روى عنه ابن شهاب الدين أبو العباس، والحافظ عبد المؤمن ~~الدمياطي، والأمين ابن شقير الحراني، وأبو إسحاق الظاهري الحافظ، ومحمد بن ~~أحمد القزاز، وأحمد الدشتي، ومحمد بن زناطر، والعفيف إسحاق الآمدي، ونور ~~الدين البصري، وأبو عبد الله الدواليبي. كما أجاز لتقي الدين سليمان بن ~~حمزة الحاكم، وزينب بنت الكمال، وأحمد بن علي الجزري، وبرع في القراءات ~~وعمل أرجوزة لها. # وقد درس في المدرسة النورية في دمشق، والمدرسة المستنصرية ببغداد، مما ~~يعني كثرة طلبته وتعددهم، وذلك لكثرة الدارسين في هاتين المدرستين. # ثناء العلماء عليه: # قال الإمام الذهبي: قال شيخنا -يعني شيخ الإسلام ابن تيمية الحفيد- "كان ~~جدنا عجبا في حفظ الأحاديث وسردها بلا كلفة وحفظ مذاهب الناس". PageV01P027 # وقال الذهبي أيضا: وقال لي شيخنا أبو العباس: "كان الشيخ جمال الدين بن ~~مالك يقول: ألين للشيخ المجد الفقه كما ألين لداود الحديد". # وحكى الذهبي أيضا: حكى البرهان المراغي أنه اجتمع بالشيخ المجد فأورد ~~نكتة عليه، فقال المجد: الجواب عنها من ستين وجها: الأول كذا والثاني كذا، ~~وسردها إلى آخرها، ثم قال للبرهان: قد رضينا منك بإعادة الأجوبة، فخضع ~~وانبهر (¬1)!!. # وعند وفاته لم يبق في البلد من لم يشهد جنازته إلا معذور، وكان الخلق ~~كثيرا جدا، ودفن بمقبرة الجبانة في مقابر حران، وقد توفي بعد عصر يوم ~~الجمعة يوم عيد الفطر، سنة 652 ه أو سنة 653 ه. # * * * PageV01P028 # الفصل الثاني ترجمة صاحب المنور والتعريف بكتابه # كما أن لصاحب "المحرر" مكانة بين العلماء فإن لمؤلف "المنور" مكانة لا ~~تقل عن سلفه، بل إن "المنور" أظهر خلاصة "المحرر" ولبابه، ووقف على مكنونه ~~وخلص إلى زبدته، حتى أنه لا يكاد يذكر "المحرر" إلا ويذكر "المنور" معه على ~~حد سواء. # ومؤلف "المنور في راجح المحرر"، هو الشيخ الإمام العالم العلامة تقي ~~الدين أحمد بن محمد بن علي الأدمي -بفتح الهمزة والدال-. # ومن ms005 الغريب أن يغيب اسم هذا العالم العلم عن معظم كتب الطبقات، إذ لم ~~يذكر له مؤلفوها شيئا يعرف به وبتاريخ ولادته ووفاته وبلده وشيوخه على وجه ~~الدقة كما هو معتاد في التراجم (¬1). PageV01P029 # المصادر التي جاء ذكره فيها: # وبعد بحث متواصل تيسر بحمد الله الوقوف على ما يعرف به في مصدر مهم، ذلك ~~أن الباحث كان يظن أن المرجع الوحيد الذي عرف به وبإيجاز هو "الدر المنضد" ~~للعليمي (¬1) الذي قال في ترجمته تحت عنوان: "ذكر من لم تؤرخ وفاته" ما يأتي: # "الشيخ تقي الدين أحمد بن محمد الأدمي البغدادي له "المنور في راجح ~~المحرر" و"المنتخب"". # وقد أفاد هذا التعريف الموجز في إثبات أربعة أمور أساسية تعرف بالمؤلف وهي: # 1 - اسمه بالكامل، وقد جاء موافقا لما ذكر في المخطوط. # 2 - أنه من علماء الحنابلة في بغداد وليس من الشام أو مصر. # 3 - أن له مؤلفين هما "المنور في راجح المحرر"، و"المنتخب". # 4 - أنه من المؤلفين الذين لم تؤرخ ولادتهم ووفاتهم. # ورغم أن ما ذكره العليمي في "الدر المنضد" يفي بشيء من حاجة الدراسة، إلا ~~أن تاريخ ولادة ووفاة الأدمي كان الشغل الشاغل للباحث لعدم المقدرة على ~~التعرف على عصره بدقة بما يقرب لنا ما يتعلق به كما هو معلوم. ولم ينقطع ~~الأمل، حتى ظهر لنا مصدر PageV01P030 # مهم (¬1)؛ كما أشرنا آنفا، وهو "تاريخ ابن قاضي شهبة" (¬2) الذي قدم ~~ترجمة وافية إلى حد كبير. فقد جاء في تاريخه ما يأتي فيمن ذكر في آخر وفيات ~~سنة 749 ه ما نصه: # "وممن توفي بعد الأربعين ولم يذكر سنة وفاته" أحمد بن محمد بن علي ~~البغدادي، المقرئ الأدمي الحنبلي. سمع الموطأ رواية يحيى بن يحيى على ابن ~~حلاوة، سمع مته ابن رجب وقال: "كان صالحا دينا، أعاد بالمستنصرية [. . . . ~~. .] (¬3) الوزيراتي، وصنف كتابا في الفقه، وأجاز له جماعة من شيوخ الشام، ~~توفي ببغداد سنة نيف وأربعين وسبعمائة، ودفن بمقبرة الإمام أحمد". # وقد أفادت هذه الترجمة في إثبات ما يلي: # 1 - أن اسمه مطابق لما هو مذكور في المخطوط. ms006 # 2 - أنه ضبط لفظ وقراءة اسمه الأخير بفتح الهمزة، وفتح الدال. # 3 - أنه مقرئ، وسمع الموطأ إضافة إلى كونه فقيها. # 4 - إن من مشايخه ابن حلاوة. # 5 - من تلامذته العلامة العلم صاحب الذيل على طبقات الحنابلة، PageV01P031 # ابن رجب، الحافظ زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين أحمد ~~البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي (736 - 795 ه) والفترة التي عاش فيها ابن رجب ~~تتناسب مع فترة الأدمي. # 6 - أنه قد درس في المستنصرية. # 7 - أنه صنف كتابا في الفقه ولعله كتابنا هذا. # 8 - أنه قد زار الشام وقرأ على شيوخها فأجازوه. # 9 - أنه توفي في بغداد حوالي عام 749 ه باعتبار أن النيف يزيد على العقد ~~أو يقاربه، ويؤيد ذلك أن ابن قاضي شهبة قد ذكر في أعلى الصفحة التي ذكرت ~~فيها ترجمته قوله: "سنة تسع وأربعين وسبعمائة". # 10 - أنه لم يحدد بدقة تاريخ حياته أو وفاته. # 11 - أن البياض الذي يقع بين قوله: "بالمستنصرية. . . الوزيراتي" لعله ~~يكون "مع (أو عند) تقي الدين الزريراني" فتكون العبارة "بالمستنصرية مع (أو ~~عند) تقي الدين الزريراني" أو "مع ابن أبي البركات الزريراني" لأن ~~الزريراني قد أعاد في المستنصرية في تلك الفترة وهو مشهور جدا، وهو حتما ~~غير الأدمي، وكثيرا ما يصحف اسمه إلى الزريراتي بدلا من الزريراني. # وقوله: "الوزيراتي" ذكر محقق تاريخ ابن قاضي شهبة أنه وجد ذلك في النسخ ~~الثلاث التي حقق عليها "تاريخ ابن قاضي شهبة"، ثم قال: "ولعلها الزريراني" (¬1). # والزريراني نسبة إلى بلدة زريران بفتح الزاي وكسر الراء المهملة بعدها ~~ياء ساكنة ثم راء مهملة بعدها ألف ونون، وهي بلدة قرب بغداد تبعد عنها PageV01P032 # سبعة فراسخ على جادة الحاج إذا أراد الكوفة من بغداد (¬1). # وفي ترجمة سليمان بن عبد القوي الطوفي الصرصري ثم البغدادي نجم الدين أبو ~~الربيع صاحب "مختصر الروضة" في أصول الفقه، الذي ولد سنة بضع وسبعين ~~وستمائة أنه "دخل بغداد سنة إحدى وتسعين فحفظ المحرر في الفقه وبحثه على ~~الشيخ تقي الدين الزريراتي" (¬2). والصواب الزريراني. # وقد جاء في ms007 طبقات ابن رجب ما يؤكد على أنه الزريراني وليس الزريراتي في ~~ترجمته على النحو التالي: اسمه عبد الله بن محمد بن أبي بكر ابن إسماعيل بن ~~أبي البركات بن مكي بن أحمد الزريراني ثم البغدادي، تقي الدين أبو بكر ~~(¬3). وجاء أيضا أنه قرأ المذهب على الشيخ العلامة مجد الدين عبد السلام ~~صاحب المحرر بقوله في الذيل: "ثم ارتحل إلى دمشق فقرأ المذهب على الشيخ زين ~~الدين بن المنجا والشيخ مجد الدين الحراني ثم عاد إلى بلده. . . إلخ"، وجاء ~~أيضا أنه: سمع الحديث من إسماعيل الطبال ومحمد بن ناصر بن حلاوة، وأكد ذلك ~~ابن بدران عند حديثه عن أشهر كتب الحنابلة: "الوجيز" تأليف عبد الله بن ~~محمد بن أبي بكر بن إسماعيل بن أبي البركات الزريراني البغدادي فقيه العراق ~~ومفتي الآفاق حكى عنه في "المقصد الأرشد" أنه طالع المغني للموفق ثلاثا PageV01P033 # وعشرين مرة، توفي سنة 729 ه (¬1). # وممن أشار إليه من المؤلفين المعاصرين الشيخ بكر أبو زيد في كتابه الحافل ~~"المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل"، مع عدم القطع بتاريخ ولادته ~~أو موته، حيث ذكره في معرض حديثه عن "كتب المتن المخدومة" عند حديثه عن ~~المحرر، إذ اعتبر المنور من كتب الحواشي والنكت والتعاليق، وكان الأقرب أن ~~يضعه -حفظه الله- تحت عنوان "اختصار المحرر" بدلا من ذكره تحت عنوان "كتب ~~الحواشي والنكت والتعاليق"، لأنه تقدم أن الأدمي قال في مقدمته أنه "مختصر ~~في الفقه على مذهب الإمام الأنبل. . . "، فلعله -حفظه الله- لم يقف عليه، ~~وذلك لأن نسخته فريدة وحيدة كما قدمنا. # يقول الشيخ بكر أبو زيد: # "المنور في راجح المحرر على مذهب الإمام أحمد بن حنبل للأدمي، تقي الدين ~~أحمد بن محمد المتوفى سنة 700 ه، وقيل توفي سنة 815 ه، فالله أعلم" (¬2). # وخلاصة القول: أن العلامة الأدمي قد درس في المستنصرية (¬3) مع العلامة ~~الزريراني، وأنهما قد قرءا على العلامة محمد بن ناصر بن حلاوة PageV01P034 # وغيره، وأن كلاهما يكنى تقي الدين، وأن السنوات التي ذكرها ابن قاضي شهبة ~~في تاريخه وهي ms008 ما بين 740 و 749 ه تتناسب مع ما يعتقد أنه عاش إلى زمنها، ~~وأن وفاته تقرب من عام 749 ه كما سيظهر لاحقا في حوادث 749 ه، وأن ~~الزريراني توفي قبل الأدمي كما جاء في ذيل ابن رجب، و"مدخل" ابن بدران، وأن ~~السقط الذي ورد في عبارة ابن قاضي شهبة لا يسعه أن يتعدى ما يدل على أنهما ~~درسا في المستنصرية (¬1) كما أشرنا آنفا، وأن العلامة الأدمي قد أعاد في ~~المستنصرية للعلامة الزريراني، والمعيد منصب علمي مهم لا يصل إليه إلا ~~النجباء من التلاميذ حيث يعيدون ما قاله الشيخ على التلاميذ، وهذا معنى قول ~~ابن قاضي شهبة أنه أعاد بالمستنصرية، أي للعلامة الزريراني. # المنور أم المنور، الأدمي أم الأدمي أم الآدمي: # مما يثير الاستغراب أحيانا عدم الجزم بذكر عنوان الكتاب مضبوطا بالشكل، ~~فمعظم من ذكر المنور يذكره من غير شكل سوى ما جاء في الإنصاف -الطبعة ~~الملكية الجديدة (¬2) - حيث ذكره بقوله المنور بضم الميم وتشديد الواو ~~وكسرها، أما بقية المراجع فلم تبين ما إذا كان يقرأ المنور أم المنور أو ~~المنور. غير أننا نعتقد أن ضبطه بضم الميم وفتح النون وفتح الواو وتشديدها، ~~أي المنور، أقرب لتسميته مع المحرر، فينسبك العنوان عند قراءته "المنور في ~~راجح المحرر"، بخلاف ما إذا قرأناه المنور بضم الميم وسكون النون وفتح ~~الواو، أو المنور بضم الميم وفتح النون وتشديد الواو وكسرها، PageV01P035 # وإن كان الأخير يحتمل لفائدته في المعنى، والله أعلم. # وبالمثل، فإن اسم المؤلف الأخير غير متفق على ضبطه، فالبعض يكتبه الآدمي ~~بالمد، والبعض الآخر يكتبه الأدمي بالهمز، وهل يكون النطق بفتح الدال أم ~~بسكونها أم بكسرها، كل ذلك غير ظاهر. وسيظهر لنا لاحقا رسم اسمه وضبطه عند ~~الحديث عن مكانته العلمية. والذي يراه الباحث أن نطقه بتحريك الهمزة والدال ~~أنسب كما في "الدر المنضد"، وقد تأكد لنا ذلك فيما تم مناقشته آنفا في هذه ~~المسألة فيما ذكر في تاريخ ابن قاضي شهبة (¬1) وغيره. # وقال السمعاني في الأنساب: "الأدمي، نسبة إلى بيع الأدم ms009 وهو باطن الجلد" (¬2). # وبالمثل فإن نطق اسمه بسكون الدال مع فتح الهمزة وارد ومناسب أيضا لورود ~~ذلك في تراجم لأسماء تتشابه معه، وقرأه العلامة ابن عقيل (¬3) -حفظه الله- ~~بضم الهمزة. # مكانة صاحب المنور في المذهب: # للعلامة أحمد بن محمد الأدمي مكانة جليلة بين علماء المذهب، ويكفيه جلالة ~~وقدرا أنه لا تكاد تخلو صفحة من صفحات "الإنصاف" من ذكر أحد كتابيه: ~~"المنور" أو "المنتخب" أو هما معا، حيث يرجع إليهما كثيرا في ترجيحات ~~المذهب. PageV01P036 # يقول في "كتاب الصلاة" في "الإنصاف" (¬1) مثلا: # ". . . وإن تركها تهاونا لا جحودا دعي إلى فعلها، فإن أبى حتى تضايق وقت ~~التي بعدها وجب قتله، هذا المذهب وعليه جمهور الأصحاب، قال في الفروع: ~~اختاره الأكثر، قال الزركشي: وهو المشهور، انتهى. واختاره ابن عيدوس في ~~تذكرته وجزم به في الوجيز والمنور والمنتخب وغيرهم. . . ". # وفي باب "الهبة والعطية" يقول المرداوي في "الإنصاف" قوله (¬2): # ". . . وتحصل الهبة بما يتعارفه الناس هبة من الإيجاب والقبول والمعاطاة ~~المقترنة بما يدل عليها، هذا المذهب، اختاره ابن عقيل والمجد في شرح ~~الهداية وجزم به في المحرر والوجيز والحاوي الصغير والمنور وغيرهم". # وبالمثل يكثر ذكره في كتاب المفردات ل: محمد بن علي العمري الذي شرحه ~~العلامة البهوتي بعنوان: "منح الشفا الشافيات في شرح المفردات". ففي كتاب ~~الطهارة يقول: # ويكره التطهير بالمسخن ... بنجس في أشهر معنعن # قال الشارح -أي البهوتي (¬3) -: أي يكره استعمال المسخن بنجس في طهارة إن ~~لم يحتج إليه في أشهر الروايتين عن أحمد وهو الصحيح، جزم به في المجرد ~~والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي. PageV01P037 # وكذا قول ناظم المفردات في كتاب الصلاة: # وتارك الصلاة حتى كسلا ... يقتل كفرا إن دعي وقال لا # وما له فيء ولا يغسل ... وصحح الشيخان حدا يقتل # قال البهوتي (¬1): من يجحد وجوب الصلاة عالما أو جاهلا وعرف وأصر كفر، ~~قال الموفق: لا أعلم في هذا خلافا ... وإن تركها تهاونا وكسلا لا جحودا ~~دعاه الإمام أو نائبه إلى فعلها وهدده، فقيل له: صل وإلا قتلناك، فإن لم ~~يصل حتى تضايق وقت الذي بعدها وجب أن ms010 يستتاب فإن تاب بفعلها وإلا وجب قتله ~~كفرا في إحدى الروايتين، قال في الإنصاف وهو المذهب وعليه جمهور الأصحاب، ~~انتهى. . . واختار الموفق لا يكفر، وقال هو أصوب القولين، ومال إليه ~~الشارح، واختاره ابن عبدوس، وصححه المجد وصاحب المذهب، ومسبوك الذهب، وابن ~~رزين، والناظم، ومجمع البحرين، وجزم به في الوجيز والمنور وقدمه في المحرر. # يلاحظ في هذه الفقرة ذكر المجد مرتين الأولى بقوله: "وصحح الشيخان حدا ~~يقتل"، والشيخان الموفق والمجد كما أسلفنا، والثانية قوله في نهاية الفقرة: ~~وجزم به في الوجيز والمنور وقدمه في المحرر حيث جمع بين الأدمي والمجد في ~~الجزم والتقديم لما اختاره الموفق. # وجاء ذكر صاحب المنور أيضا في أحد أهم مصنفات متأخري المذهب وذلك في ~~"مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى" للرحيباني (¬2)، وغاية المنتهى هو ~~جمع بين الإقناع ومنتهى الإرادات للعلامة PageV01P038 # مرعي الكرمي (ت 1033) كما هو معلوم، كما في قوله في باب الحجر: # "ولا يمنعه زيادة منفصلة وكسب وولد نقص بها المبيع أو لم ينقص إن كان نقص ~~صفة لأنه وجد عين ماله لم تنقص ولم يتغير اسمها، وهي أي الزيادة لراجع وهو ~~البائع نص عليه الإمام أحمد في ولد الجارية ونتاج الدابة، وهو المذهب ~~اختاره أبو بكر والقاضي في الجامع، والخلاف، وجزم به في المنور ومنتخب ~~الأدمي. # وجاء ذكره في أحد أهم الكتب عند متأخري المذهب وهو العلامة الشويكي في ~~كتابه "التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح" في مسألة هي: "هل يملك السيد ~~إقامة الحد على مكاتبه" (¬1). # والخلاصة: أن العلامة الأدمي من كبار علماء المذهب، وقد قدمنا ما ذكر ~~المرداوي في "تصحيح الفروع" في قوله عن المنور، والعلماء الذين في درجته من ~~المكانة العلمية أن مرجع معرفة الصحيح والترجيح إليهم لما قد حرره الأئمة ~~المتأخرون بالاعتماد في معرفة الصحيح من المذهب على ما قالوه، منهم الموفق ~~وابن تيمية وابن رجب وغيرهم كالأدمي في المنور والمنتخب، أي أن الأدمي من ~~أصحاب الترجيح وهي درجة تعادل درجة الاجتهاد في المذهب. # ومن جهة أخرى ظهر لنا أيضا الاختلاف ms011 في ضبط المنور والأدمي كما قدمنا، ~~فمنهم من يقول هو المنور كما في "الدر المنضد"، ومنهم يقول هو المنور كما ~~في "الإنصاف" في طبعته الأخيرة؛ وكذا نسبته للعلامة الأدمي فمنهم من يقول ~~هو الأدمي كما في "الدر المنضد" للعليمي، ومنهم من يقول PageV01P039 # هو الآدمي بالمد كما في "منح الشفا الشافيات"، و"مطالب أولي النهى" (¬1). # الفترة التي عاش فيها العلامة الأدمي: # مر بنا آنفا أن العلامة الأدمي ممن لم تؤرخ وفاته كما جاء في "الدر ~~المنضد"، غير أنه من الممكن أن نتصور الفترة التي عاشها بالنظر إلى الأزمنة ~~التي عاش فيها من اقتبس أو أشار إلى "منوره" و"منتخبه". # فمن ذلك أن العلامة المرداوي المعروف "بمنقح المذهب" صاحب "الإنصاف" ~~و"التنقيح" قد عاش في الفترة ما بين 817 - 885 ه وهي فترة "متأخري المذهب" ~~كما بينه ابن بدران في المدخل وغيره من كتب طبقات المذهب "كالذيل على طبقات ~~الحنابلة" لابن رجب. # وهذا يدل على أن الأدمي قد عاش بين الفترة الواقعة من وفاة صاحب المحرر ~~الذي عاش ما بين 590 - 652 ه إلى الفترة التي عاشها المرداوي ما بين 817 - 885 ه. # ثم إن الملاحظ أن صاحب المنور كثيرا ما يذكر اسمه مقارنا لاسم صاحب ~~"الوجيز" العلامة الحسن بن يوسف محمد بن أبي السرى الدجيلي البغدادي ~~المتوفى سنة 732 ه، وخاصة أنه بغدادي مثله ودجيلي نسبة إلى نهر دجلة وقيل: ~~نسبة إلى نهر صغير يسمى دجلة أو نسبة إلى دجيلة، فقد يكون معاصرا له. ~~والشيخ بكر أبو زيد يرى أنه قد توفي في عام 700 ه PageV01P040 # أو في عام 815 ه كما مر بنا آنفا. # وعلى أية حال فإن ذلك يؤكد بأن الأدمي ينتمي إلى "طبقة متوسطي المذهب" ~~بناء على التقسيم الزمني الذي يقول إن الطبقات الزمنية للأصحاب تنقسم إلى ~~ثلاث طبقات (¬1): # 1 - طبقة المتقدمين (241 ه - 403 ه). # 2 - طبقة المتوسطين (453 ه - 884 ه). # 3 - طبقة المتأخرين (885 ه - إلى ما شاء الله). # وكذلك بناء على تقسيم ابن بدران في "المدخل" (¬2) أمكننا ms012 استخلاص الطبقات ~~الزمنية بالعلاقة إلى متون العلم التي اشتهرت إلى: # - المتقدمون (334 ه - 620 ه) (فترة مختصر الخرقي). # - المتوسطون (621 ه - 884 ه) (فترة المقنع). # - المتأخرون (885 ه - 972 ه إلى الآن) (فترة التنقيح المشبع ومنتهى ~~الإرادات). # وذلك بناء على قوله أن مختصر الخرقي اشتهر عند "المتقدمين" إلى أن ألف ~~الموفق كتابه "المقنع" (¬3) الذي اشتهر إلى عصر التسعمائة حين ألف PageV01P041 # المرداوي "التنقيح المشبع"، الذي اشتهر إلى أن ألف الفتوحي ابن النجار ~~"منتهى الإرادات". وبما أن الموفق قد عاش في الفترة 540 - 620 ه، والمرداوي ~~بين 817 - 885 ه، وابن النجار (ت 972 ه) فإن الأزمنة بالعلاقة إلى المتون ~~المشهورة تقرب مما ذكر. # ومما نقله محمد الخلوتي تلميذ العلامة البهوتي في حاشية ابن حميد على ~~المنتهى من خط شيخه -مخطوط-. # - المتقدمون، من الإمام أحمد إلى الإمام أبي يعلى القاضي. # - المتوسطون، من القاضي أبي يعلى إلى الموفق. # - المتأخرون، من الموفق إلى الآخر. # مما يعني أن الأدمي ينتمي إلى طبقة المتأخرين، ولا شك أن مرجع ذلك حسب ~~تقدير العلماء والمتقصين، ولعل أنه من المتوسطين أقرب، والله أعلم. # وخلاصة القول أنه رحمه الله ينتمي إلى طبقة متوسطي المذهب كما قدمنا، ~~ويؤكد ذلك ثلة العلماء الذين يذكر اسمه أو اسم كتابيه معهم دائما كما ظهر ~~لنا آنفا في "الإنصاف" و"تصحيح الفروع"، وصاحب الوجيز العلامة الحسن ~~الدجيلي المتوفى 730 ه وغيره. # * * * PageV01P042 # الفصل الثالث أبرز مميزات عصر الأدمي السياسية والعلمية وأبرز الماجريات # ذكرنا آنفا أن العلامة الإمام أحمد بن محمد الأدمي البغدادي قد عاش في ~~الفترة التي قلت فترة الإمام المجد ابن تيمية (590 - 652 ه)، وأنه قد توفي ~~ما بين 740 - 749 ه كما قرره ابن قاضي شهبة تحت عنوان "عام" هو "سنة تسع ~~وأربعين وسبعمائة"، ثم "خصصه" بعنوان آخر هو: "وممن توفي بعد الأربعين ولم ~~يذكروا سنة وفاته" (¬1). # امتاز عصر الأدمي -إذا سلمنا أنه عاش حتى السنوات التسع عقب عام 740 ه ~~وما سبقها- بخصائص سياسية وعلمية، وكذلك حوادث مما يلقي شيئا من الضوء على ~~مسألة ms013 غموض معرفة سنوات حياته ووفاته، وكذلك على مكانته العلمية والبيئة ~~التي عاش فيها في ذلك العصر الوفير. # ظهور المغول وسقوط بغداد سنة 656 ه # عاش الأدمي بناء على ما ذكرنا آنفا في فترة المماليك التي تعرف ب ~~"المماليك البحرية" التي حكمت بلاد الشام ومصر منذ عام 648 ه إلى عام 784 ه ~~سموا بذلك لنزولهم في ثكنات عسكرية في جزيرة الروضة على PageV01P043 # بحر النيل. أما بغداد مقر الخلافة، فقد سقطت في أيدي المغول التتار على ~~يد الطاغية هولاكو في سنة 656 ه، فدمروا البلاد وقتلوا العباد واستباحوا ~~المحرمات وصارت بغداد تحت دولتهم المسماة: "الدولة المغولية الإيلخانية". # قال ابن العماد في حوادث سنة 656 ه: # "ففي هذه السنة 656 ه قتل الخليفة المستعصم بالله أبو أحمد عبد الله ابن ~~المستنصر بالله أبي جعفر المنصور آخر الخلفاء، وكانت دولتهم خمسمائة سنة ~~وأربعا وعشرين سنة (¬1). وكان قتله على يد الطاغية هولاكو وذلك بتواطؤ ~~وخيانة الوزير ابن العلقمي، وفي ذلك يقول الشاعر: # يا عصبة الإسلام نوحي واندبي ... حزنا على مأتم للمستعصم # دست الوزارة كان قبل زمانه ... لابن الفرات فصار لابن العلقمي # ويضيف: "ولما فرغ هولاكو من قتل الخليفة وأهل بغداد أقام على العراق ~~نوابه، وكان ابن العلقمي حسن لهم أن يقيموا خليفة علويا فلم يوافقوه ~~واطرحوه وصار معهم في صورة بعض الغلمان ومات كمدا لا رحمه الله" (¬2). # وقال ابن العماد رحمه الله أيضا: # "وفي عام 664 ه هلك هولاكو بن قولي قان بن جنكز خان المغولي مقدم التتار ~~وقائدهم إلى النار الذي أباد البلاد والعباد. . . مات على كفره في هذه ~~السنة بعلة الصرع، فإنه اعتراه منذ مقتل الشهيد صاحب ميافارقين الملك PageV01P044 # الكامل غازي حتى كان يصرع في اليوم مرتين. . . خلف 17 ابنا، تملك بعده ~~ابنه أبغا (¬1). # واستمر العداء مع التتار، ولم تتعدل الأوضاع إلا بدءا من عام 694 ه، وذلك ~~عندما أعلن السلطان الخاني غازان بن أرغون بن أبغا بن هولاكو إسلامه وتسمى ~~باسم محمود، وتلقب ب السلطان معز الدين، فدخل بسبب إسلامه كثير ms014 من الأمراء ~~ورجالات الدولة المغولية وانتشر الإسلام في أوساط التتار، ورغم ذلك فإن ~~العداوة بين المغول في بغداد ودولة المماليك في مصر والشام ظلت باقية ~~وتعرضت كثير من مدن الشام للخراب على أيدي التتاريين، وكانت الحروب بين ~~التتار والمماليك سجالا. فقد هجم التتار على حمص والبقاع ودمشق؛ يقول ~~الذهبي في "دول الإسلام": ثم دخلت التتار دمشق وشرعوا في المصادرة والعسف ~~ونهبوا الصالحية وسبوا أهلها وأتعبوا الخلق. . . ثم إن الله لطف وألقى في ~~قلب قازان فأمر الأمراء بالكف عن دمشق. . . " (¬2). # ثم جاء بعد ذلك السلطان خدا بنده بن أرغون بن أبغا بن هولاكو (703 - 716 ~~ه)، وكان حسن السيرة لكنه تبنى المذهب الشيعي وعادى أهل السنة، وشهدت ~~البلاد رغم ذلك رخاء، كما أنه استمر على عداء المماليك في مصر والشام. # ثم حكم السلطان بوسعيد بن محمد خدا بنده (716 - 736 ه) وكان صغير السن في ~~بداية حكمه واستمر إلى أن تولى الأمور بنفسه ثم تحسنت PageV01P045 # العلاقات بينه وبين مماليك مصر والشام، وعقد صلح بين الدولتين في عام 736 ~~ه (¬1). # ثم بعد ذلك جاء السلطان حسن بزرك الجلائري (738 - 757 ه) فأسس "الدولة ~~المغولية الجلائرية" وذلك بعد الخلاف بينه وبين المنافسين له، فاستطاع أن ~~يستولي على بغداد وانتهى في عهده حكم "الأسرة المغولية الإيلخانية" التي ~~أسسها هولاكو وأبناؤه وأحفاده، وقد شاع الظلم في عهده مما دعى أهل العراق ~~إلى الهجرة خارجها، لكنه تعدل في النهاية وأقام العدل مما دفع كثيرا من ~~النازحين عن العراق على العودة إليها وذلك في سنة 748 ه (¬2)، وهي أقرب سنة ~~من وفاة العلامة الأدمي كما ذكرنا آنفا. # كما شهدت هذه الفترة وعلى الأخص الفترة التي عاصرت الأدمي عدة حوادث ربما ~~تلقي الضوء على الغموض الذي اكتنف أخبار هذا العالم الجليل، فمن ذلك ما يأتي: # طاعون سنة تسع وأربعين وسبعمائة (749 ه) # يشير تاريخ ابن قاضي شهبة إلى ذلك بقوله (¬3): # "في هذه السنة كان الطاعون العظيم الذي عم المشارق والمغارب PageV01P046 # ومات فيه من العلماء والأعيان وغيرهم خلائق لا ms015 يحصيهم إلا الذي خلقهم. ~~وقد كان للطاعون مدد عظيمة لم يقع في هذه البلاد. حدثني بعض مشايخنا عن ~~والده أنه قال: ما كنا نعرف حقيقة الطاعون قبل سنة تسع وأربعين. . . ". # ويضيف أيضا: # "وفي أواخره كان الطاعون العام بأقطار البلاد وامتد إلى أواخر المحرم من ~~العام القابل، مات بالقاهرة ومصر في اليوم الواحد نحو أحد عشر ألف نفس، وفي ~~بعض تواريخ المصريين أنه كان يموت بالقاهرة كل يوم فوق العشرين ألف إنسان". # وجاء مثل ذلك في تاريخ ابن تغري بردي "النجوم الزاهرة" (¬1) بقوله: # "كانت هذه السنة (سنة تسع وأربعين وسبعمائة) كثيرة الوباء والفساد بمصر ~~والشام، ومع هذا كان الوباء الذي لم يقع مثله في سابق الأعصار، فإنه كان ~~ابتداء بأرض مصر آخر أيام التخضير في فصل الخريف في أثناء سنة ثمان ~~وأربعين، فما أهل المحرم سنة تسع وأربعين حتى اشتهر واشتد الوباء بديار مصر ~~في شعبان ورمضان وشوال وارتفع في نصف ذي القعدة، فكان يموت بالقاهرة ومصر ~~ما بين عشرة آلاف إلى خمسة عشر ألف نفس إلى عشرين ألف نفس في كل يوم. وعملت ~~الناس التوابيت والدكك لتغسيل الموتى للسبيل بغير أجر وحمل أكثر الموتى على ~~ألواح الخشب وعلى السلالم والأبواب، وحفرت الحفائر وألقي فيها الموتى، ~~فكانت الحفيرة يدفن فيها الثلاثون والأربعون وأكثر. . . ". PageV01P047 # ويضيف: # "ولم يكن هذا الوباء كما عهد في إقليم دون إقليم، بل لم أقاليم الأرض ~~شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، جميع أجناس بني آدم وغيرهم حتى حيتان البحر وطير ~~السماء ووحش البر. . . ". # . . . ويستطرد بقوله عن بغداد التي عاش فيها الأدمي: # ". . . ثم وقع ببغداد أيضا، فكان الإنسان يصبح وقد وجد بوجهه طلوعا فما ~~هو إلا أن يمد يده على موضع الطلوع فيموت في الوقت". وذكر مثل ذلك ابن ~~الوردي في تاريخه وقد أشار إليه شعرا: # ماذا الذي يصنع الطاعون في بلد ... في كل يوم له بالظلم طاعون # وقد مات ابن الوردي بطاعون حلب في 17 ذي الحجة 749 ه (¬1). # والخلاصة: أن هذا الوباء يفسر لنا غموض تاريخ تلك الفترة، فلعل ms016 الأدمي ~~رحمه الله ممن مات بسببه. كما شهدت هذه الفترة أيضا نزاعات سياسية وحروب ~~وتبدل سلاطين وأمراء وقواد كما يظهر ذلك في حوادثها في تاريخ الذهبي وغيره ~~(¬2). وقد سبقها ظهور أكبر فتنة في العالم الإسلامي وهي فتنة المغول الذين ~~خرجوا حوالي سنة 654 ه واستمروا إلى دخول بغداد بقيادة الطاغية هولاكو سنة ~~656 ه، قال الذهبي (¬3): PageV01P048 # "ودخلت التتار بغداد واقتسموها كل نوين أخذ ناحية وبقي السيف يعمل أربعة ~~وثلاثين يوما، وقل من سلم، فبلغت القتلى ألف ألف وثمانمائة ألف وزيادة". # ويشير ناجي معروف في تاريخه بقوله: # "أتت فتنة هولاكو على خزائن العلم والأدب فلم يتق شيئا ولم يبق من الكتب ~~إلا ما كان منه نسخ عديدة أو امتلكها أناس كانوا في نجوة من هذا الإعصار. . ~~. إلخ" (¬1). # فلعل هذه الحوادث كالطاعون والوباء وما تلاه من مقاتل وفتن ونزاعات قد ~~غيبت تاريخ وفاة الأدمي وعلى الأخص الوباء الذي لم يسلم منه أحد كما أشار ~~المؤرخون. # المدارس العلمية وشيوع العلم # رغم ما شهدته هذه الفترة من فتن وحوادث كما بينا سابقا، امتازت في الوقت ~~نفسه بشيوع العلم ومدارسه المتعددة، وظهور أشهر علماء المسلمين ومصنفيهم، ~~وأشهر المصنفات على حد سواء. وسنتعرض لبعض المدارس في الشام وبغداد على ~~اعتبار أن العلامة الأدمي انتقل فيما بين العراق والشام واستقر في بغداد ~~كما ذكرنا آنفا، مع ذكر لأبرز العلماء والمصنفات بقدر الإمكان. PageV01P049 # أما المدارس فهي أكثر من أن تحصى سواء من حيث حجمها أو تخصصاتها أو ~~مذاهبها. # المدارس في بلاد الشام # انقسمت المدارس في بلاد الشام إلى عدة أقسام حسب تخصصاتها ومواقعها ~~والعلوم التي تدرس فيها على النحو التالي (¬1): # 1 - دور القرآن الكريم. # 2 - دور الحديث الشريف. # 3 - دور الحديث والقرآن. # 4 - المدارس الفقهية. # ويتصل بذلك الزوايا والخوانق ونحوها، غير أننا سنركز على الأنواع الأربعة ~~وعلى الأخص ما عاصر منها فترة العلامة الإمام الأدمي والعلامة الإمام المجد ~~عبد السلام. # أولا: دور القرآن الكريم: # 1 - دار القرآن الكريم الرشائية: أنشأها رشأ بن نظيف بن ما شاء الله أبو ms017 ~~الحسن الدمشقي في حدود سنة أربعمائة، وذكر النعيمي أنها قد زالت عينها ~~وأدخلت في غيرها والتي منها الآن الأخنائية التي أنشاها محمد بن القاضي تاج ~~الدين محمد الأخنائي الشافعي ودفن بها 816 ه (¬2). PageV01P050 # 2 - دار القرآن الكريم السنجارية (¬1): أنشئت في سنة 735 ه، أنشأها علاء ~~الدين بن إسماعيل بن محمود السنجاري. # 3 - دار القرآن الكريم الوجيهية (¬2): أنشأها وجيه الدين محمد بن عثمان ~~بن المنجي التنوخي في عام 701 ه، وهو من شيوخ الحنابلة. # وهناك دور قرآن كثيرة قبل وبعد هذه الفترات، غير أننا ذكرنا المعاصر منها ~~للعلامة الأدمي (¬3). # ثانيا: دور الحديث الشريف: # 1 - دار الحديث الأشرفية (¬4): PageV01P051 # ذكر النعيمي أنها أنشئت في سنة 628 ه بأمر الملك الأشرف وفتحت سنة 635 ه، ~~وأملى بها الشيخ تقي الدين ابن الصلاح (¬1)، الإمام البارع الفقيه المفتي ~~صاحب أشهر كتاب في مصطلح الحديث المعروف باسم "مقدمة ابن الصلاح" أو "علوم ~~الحديث". # وفي "منادمة الأطلال" لابن بدران سماها "دار الحديث الأشرفية الأولى"، ~~وقد فصل الحديث عنها وانتهى إلى ما آلت إليه في عصره. # 2 - دار الحديث الأشرفية البرانية (¬2): # المقدسية بسفح جبل قاسيون، بناها الملك الأشرف مظفر الدين موسى ابن ~~العادل أيضا، للحافظ جمال الدين عبد الله بن تقي الدين عبد الغني المقدسي، ~~وقرر له معلوما لكنه مات قبل فراغها. # وفي "منادمة الأطلال" لابن بدران سماها: "الأشرفية الثانية" (¬3). # 3 - دار الحديث البهائية: # كانت دار للشيخ بهاء الدين أبي محمد القاسمي، ابن الشيخ بدر الدين أبي ~~غالب المظفر، فأوقفها آخر عمره دار حديث سنة 723 ه. # 4 - دار الحديث الدوادارية والمدرسة والرباط: # وقفها الأمير علم الدين سنجر التركي الصالحي الدوادار، كان مكانها رواقا ~~له فجعله دار حديث سنة 698 ه، وليها عدد من العلماء، وقد أفرد العلامة ابن ~~بدران في منادمة الأطلال ترجمة حافلة لواقفها (¬4). PageV01P052 # 5 - دار الحديث الحمصية (¬1): # كانت حلقة في الجامع الأموي لإقراء الحديث، وكان لها وقف يقوم بمصالحها، ~~درس بها الحافظ المزي (¬2)، ثم الحافظ صلاح الدين العلائي خليل ابن كيكلدى ~~(¬3) سنة 728 ه. # 6 - دار ms018 الحديث السكرية (¬4): # لم يعرف واقفها، ولي مشيختها الإمام العالم الفقيه شهاب الدين عبد الحليم ~~ابن الشيخ الإمام العلامة مجد الدين عبد السلام بن تيمية صاحب المحرر، سمع ~~من والده المجد وصار شيخ البلد بعد أبيه المجد. ودرس بهذه المدرسة الشيخ ~~الإمام العالم العلامة تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد ~~السلام بن تيمية الحراني والشيخ زين الدين المنجا الحنبلي. # 7 - دار الحديث الشقشقية (¬5): # أوقفها المحدث نجيب الدين أبو الفتح نصر الله مظفر بن عقيل PageV01P053 # الشيباني الدمشقي، وقد سكنها الحافظ المزي قبل أن ينتقل إلى دار الحديث ~~الأشرفية، توفي واقفها سنة 666 ه. # 8 - دار الحديث الفاضلية (¬1): # نسبة إلى عبد الرحيم بن علي القاضي محيي الدين العسقلاني (529 - 596 ه): ~~درس فيها علماء أفاضل وجهابذة، منهم الإمام الحافظ الذهبي وغيره. وكان ~~القاضي العسقلاني من خواص السلطان صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى. # 9 - دار الحديث القلانسية، والقوصية، والكروسية (¬2): # بالصالحية، صاحبها عز الدين القلانسي (649 - 729 ه) أحد رؤساء دمشق، بها ~~رباط ومئذنة. وهناك أيضا دار الحديث القوصية، ودار الحديث الكروسية. # 10 - دار الحديث النورية (¬3): # بناها نور الدين محمود زنكي، الملك العادل، بدمشق، وهو أول من بنى دارا ~~للحديث كما ذكر النعيمي في "الدارس" 511 - 569 ه. تولى مشيختها ابن عساكر ~~الدمشقي إمام أهل الحديث في زمانه، ذكر النعيمي أن جملة شيوخ ابن عساكر ~~1300 شيخ ونيف و 80 امرأة، له تاريخ دمشق في 80 مجلدا. # 11 - دار الحديث النفيسية: # واقفها هو إسماعيل بن محمد بن صدقة الحراني ثم الدمشقي (628 - 696 ه). PageV01P054 # ولي مشيختها صاحب التذكرة الإمام المقرئ المحدث علاء الدين علي بن المظفر ~~الكندي الإسكندراني ثم الدمشقي، ثم وليها بعده الإمام علم الدين البرزالي (¬1). # 12 - دار الحديث الناصرية: # أنشأها الملك الناصر صلاح الدين يوسف حفيد السلطان صلاح الدين الأيوبي ~~يوسف بن أيوب (¬2) فاتح بيت المقدس (627 - 659 ه). درس فيها جمال الدين ~~الشربيني وباشر مشيختها (694 - 779 ه)، والشيخ حسام الدين القرمي (685 - ~~746 ه)، وشرف الدين ms019 الغزاري (630 - 705 ه) وغيرهم (¬3). # ثالثا: دور القرآن والحديث معا: # اشتمل هذا العصر أيضا على دور تجمع بين القرآن والحديث، مما يدل على ~~ازدهار العلم وتشعب مؤسساته، ويدل أيضا على كثرة العلماء وطلاب العلم، فمن ~~ذلك: PageV01P055 # 1 - دار القرآن والحديث التنكزية (¬1): # أنشأها نائب السلطنة تنكز الملكي الناصري، وجعلها دار قرآن ورتب منها ~~الطلبة والمشايخ سنة 728 ه، تسلم المشيخة فيها صدر الدين بن عبد الحكم (643 ~~- 749 ه)، فهو معاصر لفترة الأدمي تقريبا؛ وفي "منادمة الأطلال" أسماها ~~جامع "تنكز". # 2 - دار القرآن والحديث الصبانية (¬2): # أنشأها الصدر الحنبلي شمس الدين محمد بن أحمد بن محمد بن أبي العز ~~الحراني ثم الدمشقي، المعروف بابن الصبان سنة 738 ه، وذكر النعيمي أنه لم ~~يقف على من وليها، تقع شمالي طبرية. # 3 - دار القرآن والحديث المعبدية (¬3): # داخل دمشق، وربما كانت دار قرآن فقط على ما ذكر النعيمي، تنسب إلى الأمير ~~علاء الدين علي بن معبد البعلبكي، في سنة 746 ه. # رابعا: المدارس الفقهية: # كما تخصصت مدارس لتدريس الفقه على المذاهب الأربعة أو على مذهب معين، ~~كمدارس الشافعية، ومدارس المالكية، ومدارس الحنفية والحنبلية. وسنتعرض ~~للمدارس الحنبلية لصلتها بموضوعنا. # ويلاحظ أن هذه المدارس تعادل أضعاف ما ذكر من دور القرآن ودور القرآن ~~والسنة، فمثلا بلغ عدد المدارس الشافعية حوالي 63 مدرسة، PageV01P056 # والمدارس الحنفية حوالي 52 مدرسة، والمالكية 4 مدارس، والمدارس الحنبلية ~~11 مدرسة على ما ذكر النعيمي في "الدارس في تاريخ المدارس" (¬1)، وعند ابن ~~بدران في "منادمة الأطلال" تبلغ مدارس الشافعية حوالي 82 مدرسة، ومدارس ~~الحنفية حوالي 51 مدرسة، والمدارس المالكية حوالي 4 مدارس، ومدارس الحنابلة ~~حوالي 11 مدرسة (¬2). # ذكر ابن بدران في "منادمة الأطلال" مقدمة لطيفة في انتشار العلم، ثم ظهور ~~المذاهب منذ العهد النبوي الشريف، ثم عصر الصحابة، ثم التابعين، ثم ~~تابعيهم، ثم انتشار العلماء في الأمصار، وظهور الملوك والسلاطين الذين ~~تبنوا رأي عالم من العلماء، إلى أن انتهى الأمر إلى الأئمة الأربعة. # فانتشر المالكي في الأندلس في عهد المرتضى بن هشام الملقب بالمنتصر ms020 سنة ~~180 ه، ثم تبعهم بعد ذلك أهل أفريقية. وفي عهد الخليفة القادر بالله أبي ~~العباس أحمد تمكن الشيخ أبو حامد الإسفرائيني من دولته واستخلف أبي العباس ~~البازري الشافعي وساد الفقه الشافعي في بغداد. وفي مصر انتشر الفقه المالكي ~~وتبعه الحنفي ثم قدم الإمام محمد بن إدريس الشافعي سنة 197 ه، فتبه جماعة ~~من أعيانها كالربيع والمزني وصاروا من أشهر أصحابه وتلامذته. ثم فشى المذهب ~~الشيعي في عهد جوهر الصقلي الذي أنشأ الأزهر، ثم الفاطمي الإسماعيلي، إلى ~~أن جاء السلطان صلاح الدين فأزال ذلك سنة 564 ه وأنشأ المدرسة الشافعية. PageV01P057 # وفي عهد السلطان نور الدين زنكي شاع المذهب الحنفي في بلاد الشام، ثم شاع ~~المذهب الشافعي في عهد صلاح الدين الأيوبي. وفي عهد سلطنة الملك الظاهر ~~بيبرس البندقداري ولي في مصر أربعة قضاة هم: شافعي، مالكي، حنفي، وحنبلي. ~~وكان أول من ولي القضاء بدمشق من الحنابلة الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن ~~أحمد بن قدامة المقدسي الصالحي، وهو من مشايخ شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، ~~توفي سنة 682 ه. وقد شاع المذهب الحنبلي في العراق في عهد الإمام أحمد ~~وتلاميذه. # المدارس في بلاد الشام # مدارس الحنابلة: # من المدارس الحنبلية في بلاد الشام ما يأتي: # المدرسة الجوزية (¬1): # أنشأها محيي الدين ابن الشيخ جمال الدين ابن الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي ~~(580 - 656 ه)، وكتب على عتبة بابها: "هذا ما وقف الصاحب محيي الدين ابن ~~الجوزي على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه. . . "، وذلك في أيام ~~الملك الصالح عماد الدين، وصاحبها هو ابن العلامة ابن الجوزي، وصار محيي ~~الدين أستاذ دار المعتصم بالله، وقد قتل هو والخليفة المستعصم في سنة 656 ه ~~على يد هولاكو (¬2). # وممن درس بها شرف الدين حسن المقدسي (605 - 659 ه)، ونجم الدين بن قدامة ~~(651 - 689 ه)، وشرف الدين بن قدامة (636 - 695 ه)، وتقي الدين سليمان بن ~~حمزة حفيد ابن قدامة المقدسي (628 - 715 ه)، PageV01P058 # وشهاب الدين الحافظ المقدسي (656 - 710 ه)، وشمس الدين ms021 محمد بن مسلم بن ~~مالك ابن زروع الدين الصالحي (660 - 726 ه)، وعز الدين محمد بن سليمان ~~المقدسي (665 - 731 ه)، وشرف الدين عبد الله المقدسي (646 - 732 ه)، وعلاء ~~الدين بن المنجا (677 - 750 ه) من المبرزين في المذهب، وشرف الدين ابن قاضي ~~الجبل (693 - 771 ه) من أشهر الأصوليين، وممن قرأ على تقي الدين ابن تيمية، ~~وبرهان الدين ابن مفلح (749 - 803 ه) ومنهم عز الدين الخطيب (ت 820 ه) صاحب ~~"النظم المفيد الأحمد في مفردات الإمام أحمد" (¬1). # وقد درس في المدرسة الجوزية أول حنبلي حكم بدمشق وأول حنبلي حكم بمصر، ~~وهو شمس الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الوهاب بن منصور الحراني (610 - ~~675 ه). ومنهم عز الدين ابن اللحام (770 - 846 ه) وغيرهم كثير رحمهم الله. # المدرسة الجاموسية: # بدمشق لم يعرف واقفها، كما أشار النعيمي وتبعه ابن بدران (¬2). # المدرسة الحنبلية الشريفة (¬3): # واقفها شرف الدين عبد الوهاب ابن الشيخ ابن الفرج الحنبلي عبد الواحد ~~الأنصاري (توفي 536 ه). درس فيها كبار علماء الحنابلة من أشهرهم: الحافظ ~~الرهاوي (536 - 612 ه) عبد القادر، وزين الدين بن رجب (706 - 795 ه) صاحب ~~ذيل طبقات PageV01P059 # الحنابلة (¬1)، وزين الدين أبو البركات بن عز الدين أبي عمرو عثمان بن ~~أسعد المنجا (631 - 695 ه)، وعز الدين بن المنجا محمد بن أحمد بن المنجا ~~محتسب دمشق (ت 746 ه) وغيرهم. # المدرسة الصاحبية (¬2): # أنشاتها ربيعة خاتون بنت نجم الدين أيوب بجبل الصالحية، ودفنت بمدرستها ~~(ت 641 ه)، أخت السلطان صلاح الدين. وممن درس بها شمس الدين المرداوي (630 ~~- 699 ه)، شمس الدين ابن مفلح (712 - 763 ه)، وبرهان الدين بن مفلح (749 - ~~803 ه) وغيرهم. # المدرسة الصدرية (¬3): # واقفها صدر الدين بن منجا مات سنة سبع وخمسين وستمائة، أبو الفتح أسعد بن ~~عثمان ابن وجيه الدين أسعد بن منجا التنوخي (598 - 657 ه). وممن درس بها ~~شمس الدين ابن عبد الهادي (¬4) (705 - 744) وهو أبو عبد الله محمد بن أحمد ~~ابن عبد الهادي المقدسي الصالحي ms022 الحنبلي، لازم الحافظ المزي وتفقه بشيخ ~~الإسلام تقي الدين بن تيمية وكان من جملة أصحابه، ودرس بها إبراهيم بن محمد ~~بن أبي بكر بن أيوب الشيخ العلامة برهان الدين ابن الشيخ المفنن شمس الدين ~~المعروف بابن القيم الجوزية (719 - 767 ه)، ودرس فيها شمس الدين ابن قيم ~~الجوزية قبله (691 - 751 ه) من أخص تلاميذ ابن تيمية رحمهما الله تعالى، PageV01P060 # ويلاحظ كثرة من درس فيها من آل قيم الجوزية وآل الزرعي. # المدرسة الضيائية المحمدية: # بسفح قاسيون بانيها الفقيه ضياء الدين محمد المقدسي (¬1) (567 - 643 ه) ~~بجبل الصالحية. وممن درس فيها شمس الدين ابن الكمال المحدث (607 - 688 ه)، ~~وزين الدين الحراني (685 - 749 ه) ممن لازم تقي الدين بن تيمية، واسمه زين ~~الدين أبو حفص عمر بن سعد الله الحراني. # المدرسة الضيائية المحاسنية: # مدرسة ضياء الدين محاسن (ت 643 ه) جعلها موقوفة على من يكون أمير ~~الحنابلة يذكر فيها الدرس. # المدرسة العمرية الشيخية (¬2): # بانيها وواقفها الشيخ أبو عمر الكبير والد قاض القضاة شمس الدين الحنبلي ~~(528 - 607 ه). # المدرسة العالمية (¬3): # بسفح قاسيون، واقفتها الشيخة أمة اللطيف بنت الشيخ الناصح الحنبلي. # المدرسة المسمارية (¬4): # في دمشق، واقفها الشيخ مسمار رحمه الله، الهلالي الحوراني المقرئ (ت 546 ~~ه)، درس بها وجيه الدين بن منجا (519 - 606 ه)، PageV01P061 # شمس الدين بن منجا عمر ابن القاضي وجيه الدين أسعد بن منجا (557 - 641 ~~ه)، عز الدين بن منجا (567 - 641 ه) عثمان بن أسعد بن المنجا، ووجيه الدين ~~بن منجا (630 - 701 ه)، أبو المعالي محمد بن عز الدين عثمان بن المنجا (¬1) ~~وغيرهم. # المدرسة المنجائية: # وهي زاوية بالجامع الأموي كانت تعرف بابن منجا، ووقفها ينسب إلى العلامة ~~عثمان بن أسعد بن المنجا (¬2). # خلاصة القول: هذا ما ظهر في بلاد الشام على سبيل الاختصار، على الأخص ~~دمشق والصالحية ونحوهما، وهذا غيض من فيض وإيجاز لتفصيل فقد صرفنا النظر عن ~~الزوايا، والمساجد، والخوانق، ومدارس الطب، والربط وهي كثيرة لا تحصى في ~~بلاد الشام مما يدل على أن ms023 المجتمع الذي عاش في وسطه الأدمي مجتمع علمي ~~حافل بفنون العلم. والآن نلقي نظرة على مدارس العراق في ذلك العصر وذلك ~~لتكتمل صورة العصر الذي عاصره العلامة الأدمي. # المدارس في بغداد # يقتضي الأمر منا -كما أسلفنا- الإشارة إلى المدارس في بغداد مقر الخلافة، ~~وهي في الحقيقة من الأماكن التي نشأ فيها وانتسب إليها العلامة الأدمى، فمن ~~المناسب أن نتعرف على المدارس العلمية على غرار ما ذكرنا في بلاد الشام. PageV01P062 # حفلت بغداد منذ أواسط القرن الخامس الهجري بعدد كبير من المدارس والمعاهد ~~المستقلة عن الجوامع، واستمرت في الازدياد إلى سقوط بغداد في يد المغول في ~~سنة (656 ه/ 1258 م)، فقد وصلت مدارسها حوالي 38 مدرسة منها ما أنشئ لمذهب ~~واحد، ومنها ما أنشئ لأكثر من مذهب، ومنها للعلوم الأخرى غير علوم الدين. # وكانت بغداد حافلة علاوة على ما ذكر بدور القرآن ودور الحديث وحلقات ~~المساجد وأماكن الدراسة كالمكاتب والكتاتيب والربط والخوانق ومجالس ~~المناظرة ومجالس الإملاء والندوات الأدبية والتحدث في دور العلم وخزائن ~~الكتب، ولعل أول من أحدث المدارس هو نظام الملك سنة 457 ه، وفي قول أنه قد ~~سبقه المدرسة البنهفية بنيسابور، والمدرسة السعدية بنيت في عهد الأمير نصر ~~بن سبكتكين أخو السلطان محمود وغيرهما (¬1). # وأشهر ما بني في القديم "المدرسة النظامية" -كما أسلفنا- ببغداد قرر فيها ~~للفقهاء وشرع في بنائها في عام 457 ه وفرغت في عام 459 ه، وتوافد عليها ~~الناس من المشرق والمغرب. # ومن المدارس المشهورة أيضا المدرسة المستنصرية، جاء في وصفها في ترجمة ~~بانيها المستنصر بالله الخليفة العباسي وبويع بالخلافة سنة 623 ه: # "له الآثار الجليلة منها وهي أعظمها المستنصرية وهي أعظم من أن توصف ~~وشهرتها تغني عن وصفها (¬2). . .، وقال في "الآداب السلطانية": PageV01P063 # من أجل فضائله التي لم يسبقه إليها أحد أنه أمر بإنشاء مدرسة على شاطئ ~~دجلة وجعلها وقفا على المذاهب الأربعة ووقف عليها وقوفا حاصلها نحو 60 ألف ~~دينار" (¬1). # وقال محمد شاكر الكتبي في "فواته": # "وبنى على دجلة من الجانب الشرقي فيما يلي دار الخلافة مدرسة ms024 ما بني على ~~وجه الأرض مثلها وهي باربع مدرسين على المذاهب الأربعة، وعمل بيمارستانا ~~كبيرا وبنى فيها مطبخا ومزملة للفقراء ورتب لهم حماما وبالحمام قومه" (¬2). # المدارس التي تدرس المذهب الحنبلي: # 1 - مدرسة درب القيار أو "مدرسة الحراني": # شرق بغداد، وتعرف بمدرسة ابن بكروس، وهو أبو العباس أحمد بن محمد بن ~~بكروس الحمامي الحنبلي بناها للحنابلة، كانت ولادته سنة 573 ه (¬3). # 2 - مدرسة بنفشة: # وتسمى المدرسة الشاطئية، بنتها بنفشة زوجة الخليفة المستضيء بالله ~~للحنابلة بباب الأزج بالجانب الشرقي من بغداد في عام 570 ه. PageV01P064 # 3 - مدرسة ابن دينار (¬1): # وهي مدرسة للحنابلة أنشأها أبو حكيم إبراهيم بن دينار الهزداني البغدادي ~~الملقب بالقدوة وكان يقيم فيه (480 - 556 ه) وتسمى مدرسة أبي حكم أيضا نسبة ~~لواقفها. # 4 - مدرسة أبي سعد المخرمي (¬2): # بالجانب الشرقي، بناها أبو سعد المبارك بن علي بن الحسين، وهي مدرسة ~~الشيخ عبد القادر الجيلاني وتعرف بالقادرية، وبمدرسة الجيلي أو مدرسة ابن ~~المخرمي، وكانت للحنابلة في 561 ه. # 5 - مدرسة الوزير (¬3): # وهي مدرسة للحنابلة للوزير عون الدين يحيى بن هبيرة بالجانب الغربي من ~~بغداد بمحلة باب البصرة تكاملت عام 557 ه، ودفن بها الوزير في عام 560 ه ~~وقد أجرى على الفقهاء الرواتب. # 6 - مدرسة ابن الشمحل (¬4): # وهي مدرسة للحنابلة بناها عمر بن الشمحل بالمأمونية في الجانب الشرقي من ~~بغداد فتحت في سنة 556 ه، أعطيت للشيخ أبو حكيم النهرواني، وأعاد فيها ابن ~~الجوزي. # وهناك مدارس للمذاهب الأربعة (¬5) مثل المستنصرية التي مر ذكرها، وقد ~~أعاد فيها العلامة الأدمي صاحب المنور كما أسلفنا، والمدرسة البشيرية PageV01P065 # بالجانب الغربي من بغداد فتحت في عام 653 ه، حضرها الخليفة المستعصم ~~وجلسوا في وسطها، وممن درس فيها صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق (¬1)، ~~وهو علامة العراق ومدرس الحنابلة في المستنصرية. # 7 - المدرسة المجاهدية (¬2): # نسبة إلى مجاهد الدين أيبك بن عبد الله المستنصري الدواتي أمير البلاد ~~بالدويدار، قتله هولاكو سنة 656 ه في واقعة بغداد وأنفذ رأسه إلى الموصل. ~~بنى مدرسته للحنابلة، وممن درس بها صفي ms025 الدين ابن عبد الحق سابق الذكر في ~~المدرسة البشيرية. # المدارس على المذاهب الأربعة # وبعد سقوط بغداد وعودة الأمور إلى الاستقرار كثرت المدارس على المذاهب ~~الأربعة (¬3) منها: # - المدرسة العصمتية على المذاهب الأربعة حوالي سنة 678 ه. # - مدرسة ابن الأثير مضافة إلى مجد الدين ابن الأثير المقتول في سنة 685 ه. # - مدرسة ابن قاضي دقوقا على دجلة بناها بهاء الدين. # - المدرسة العلائية الشاطئية أنشأها علاء الدين ابن المؤمن كردمير في سنة ~~693 ه على دجلة. # - المدرسة الغزانية أو الغازانية نسبة إلى السلطان محمود غازان. PageV01P066 # - المدرسة الإمامية البكرية بناها الملك أمان الدين يحيى البكري القزويني ~~(ت 700 ه). # - المدرسة المسعودية على صفة المستنصرية 785 ه. # هذا عدا الجوامع والمساجد والزوايا والخوانق، وقد اكتفينا بالمدارس ودور ~~العلم لوفائها بحاجة الدراسة. # العلماء الذين عاصرهم الأدمي # وخلاصة القول: اتضح لنا بما لا يدع مجالا للشك أن عصر الأدمي، عصر علم ~~ومدارس ومعاهد وتأليف وتصنيف. ولعل من أكابر أئمة مذهب الإمام أحمد، قد ~~عاصروا هذه الفترة ومن أبرزهم: # - تقي الدين أبو العباس ابن تيمية الحراني شيخ الإسلام (661 - 728 ه). # - شمس الدين أبو عبد الله محمد بن مفلح المقدسي (708 - 763 ه). # - زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن رجب السلامي (736 - 795 ه). # كما عاصر الأدمي أو لحق على آثار ثلة من جهابذة العلماء خاصة في فقه ~~الإمام أحمد منهم (¬1): PageV01P067 # 1 - المجد عبد السلام بن تيمية، صاحب "المحزر" (ت 652 ه). # 2 - ابن تميم محمد بن تميم الحراني الفقيه صاحب "المختصر" في الفقه (ت ~~675 ه). # 3 - ابن الصيرفي، يحيى ابن أبي منصور بن أبي الفتح الحراني الفقيه أحد ~~مشايخ شيخ الإسلام ابن تيمية (ت 678 ه). # 4 - منجا بن عثمان بن أسعد بن المنجا التنوخي الفقيه الأصولي المفسر ~~النحوي له "الممتع شرح المقنع" (ت 695 ه). # 5 - ابن حمدان، أحمد بن حمدان بن شبيب النميري الحراني الفقيه الأصولي، ~~له "الرعاية الكبرى والصغرى" (ت 695 ه). # 6 - محمد بن عبد القوي بن بدران المقدسى الفقيه المحدث ms026 صاحب منظومة ~~الآداب، والفرائد في 5000 بيت، ونظم المفردات (ت 699 ه). # 7 - شيخ الإسلام الإمام أحمد بن تيمية الحراني (ت 728 ه) وهو غني عن ~~التعريف. # 8 - عبد الله بن محمد بن أبي بكر الزريرانى العراقى (ت 729 ه)، وهو الذي ~~أعاد الأدمي له في المستنصرية كما تقدم. # 9 - الإمام الحسيني بن يوسف الدجيلي البغدادي الحنبلي الفقيه الفرضي (ت ~~732 ه)، صنف "الوجيز". # 10 - الإمام صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق القطيعي البغدادي، مدرس ~~الحنابلة بالمستنصرية (ت 739 ه). PageV01P068 # 11 - العلامة عبد الرحيم بن عبد الله الزريراني صاحب "إيضاح الدلائل في ~~الفرق بين المسائل" (¬1) (ت 741 ه). # 12 - الإمام شمس الدين الذهبي (ت 748 ه) وهو غني عن التعريف، ومن أشهر ~~تلاميذ ابن تيمية شيخ الإسلام. # 13 - محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج المقدسي ثم الصالحي الراميني شيخ ~~الحنابلة في وقته وأحد مجتهدي المذهب (ت 763 ه)، صاحب "الفروع". # 14 - ابن قاضي الجبل، أحمد بن الحسن بن عبد الله المقدسي من تلامذة شيخ ~~الإسلام ابن تيمية، صاحب "الفائق"، من أصحاب الاختيارات في المذهب (ت 771 ه). # 15 - محمد بن عبد الله بن محمد الزركشي المصري صاحب "شرح الخرقي" (ت 774 ه). # 16 - زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن رجب السلامي (ت 795 ه). # * * * PageV01P069 # الفصل الرابع التعريف بمخطوط المنور ونسبته إلى مؤلفه # التعريف بمخطوط المنور في راجح المحرر # تقدم آنفا أن كتاب "المنور في راجح المحرر" يعد من مهمات كتب الفقه على ~~مذهب الإمام أحمد. # وهذا الكتاب بصورته المخطوطة التي لم تحقق هو من مخطوطات علامة الكويت ~~الشيخ عبد الله الخلف الدحيان وقاضيها وعلمها رحمه الثه تعالى (¬1)، الذي ~~خلف مخطوطات نادرة وكثيرة خاصة في الفقه الحنبلي وبعض علوم الشرع الأخرى. # وهي محفوظة في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة الكويت في إدارة ~~المكتبات والمخطوطات، التي أذنت مشكورة للمؤلف في الشروع في تحقيق هذا ~~المخطوط القيم. PageV01P070 # نسخة فريدة # ومخطوط المنور فريد أوحد لا ثاني له -فيما أعلم-، فهو ms027 نسخة نادرة تفرد ~~بها العلامة الشيخ عبد الله الدحيان ضمن مجموعته كما أسلفنا. ويمتاز هذا ~~المخطوط النادر بثلاث خصائص: # أولها: أنه مختصر لمحرر المجد ابن تيمية. # ثانيها: أنه مقتصر على الراجح منه. # ثالثها: أنه كتاب فقه. # أما من حيث كونه مختصرا للمحرر فهذا ظاهر من عباراته التي سنأتي عليها ~~بالتفصيل عند دراسة الكتاب، إذ أن مؤلفه يجنح إلى العبارات المختصرة ~~المباشرة، كما أنه دمج بعض الأبواب واختصر عناوين بعضها وقسم المطول منها. ~~فالمحرر الذي هو أصله يحتوي على حوالي 25 كتابا و 118 بابا و 22 فصلا و 3 ~~فروع. أما المنور فيشتمل على حوالي 25 كتابا و 148 بابا و 37 فصلا. # وأما من حيث كونه مقتصرا على الراجح، فذلك أيضا ظاهر من جهة أن المؤلف لا ~~يتعرض للروايات والأوجه والاختيارات والتخريجات، بل يبادر إلى ذكر الراجح ~~المعتمد من المذهب، وقد يختار الرواية الثانية ويقدمها أو أحد الوجهين ونحو ذلك. # وأما كونه كتابا في الفقه يعني أنه لا يتعامل مع عبارات الأصوليين أو ~~المحدثين إلا أنه يتعرض أحيانا إلى الأحاديث لكنه يدرجها في عباراته كما في ~~باب صلاة الاستسقاء حيث يذكر الأدعية المأثورة مع عبارة المتن مثلا قوله: # فيدعو سرا ويقول: اللهم إنك أمرتنا بدعائك ووعدتنا إجابتك فقد PageV01P071 # دعوناك كما أمرتنا. . .، وقوله: فإن خافوا كثرته قالوا: اللهم حوالينا لا ~~علينا. . . ونحو ذلك في باب صفة الحج والعمرة في ذكره للأدعية المأثورة من ~~الأحاديث النبوية كما سيظهر لنا لاحقا عند دراسة المخطوط بالتفصيل. ومع ~~ذلك، فإن هذا النهج لا يخرجه عن كونه كتابا فقهيا بأبوابه المعتادة. # وصف المخطوط # يقع المنور بصورته المخطوطة في 148 صحيفة أي حوالي 74 ورقة من القطع ~~المتوسط، وتسطيره ما بين 25 إلى 22 سطرا، وكلماته ما بين 11 إلى 13 كلمة في السطر. # أما حالته العامة فجيدة وتكتنفه بعض الرطوبة من أوله وفي أثنائه في بعض ~~الصفحات. وقد يتخلله طمس أو سقط أو بياض، إلا أن ذلك قليل ولا يؤثر في سياق ~~العبارات أو فهمها. ms028 أما خطه فهو خط دارج يغلب عليه خط الثلث، ويتخلله خطوط ~~أخرى كالنسخ والفارسي في بعض الجمل والكلمات وأحيانا بعض الصفحات، إذ أن ~~الناسخ لا يتقيد بأصول كل خط، وعموما فهو خط واضح مقروء إلا ما قل. # وفي آخر الكتاب سقط إذ أنه ينتهي إلى آخر "باب تعارض البينات" أي أن ~~"كتاب الشهادات" و"كتاب الإقرار" سقطا من الأصل. ولكن بالرجوع إلى المحرر ~~الذي هو مرجع صاحب المنور اتضح لنا أن السقط لا يتعدى صفحة أو صفحتين على ~~أقصى تقدير، ذلك أن المقدار الذي استغرقه هذان البابان يتراوح ما بين 5 إلى ~~6 صفحات في كتاب المحرر المطبوع والذي استعنا به في فك عبارات المرجح. PageV01P072 # نسبة الكتاب إلى مؤلفه # لا يختلف اثنان على أن "المنور" صار علما على "الأدمي" كما مر بنا عند ~~الإشارة إلى أمهات كتب المذهب التي أحالت إلى كتابه واختياراته وترجيحاته. ~~ومر بنا كذلك تاكيد ذلك في قول العليمي صاحب "الدر المنضد" عنه: "الشيخ تقي ~~الدين أحمد بن محمد الأدمي البغدادي، له المنور في راجح المحرر والمنتخب" (¬1). # * * * PageV01P073 # الباب الثاني أصول كتاب المنور بالإشارة إلى المحرر # الفصل الأول: المصادر التي استقى منها مؤلف المحرر كتابه. # الفصل الثاني: المنهجية والمصطلحات التي استعملها صاحب المحرر، وصاحب ~~المنور في عرض الروايات والراجح منها. PageV01P075 # الفصل الأول المصادر التي استقى منها مؤلف المحرر كتابه # لما كان المنور مقتصرا على الراجح، عريا من الآيات والأحاديث والروايات ~~والأقوال لأجل أنه ملخص للمحرر، فكان من المناسب أن نتعرف على المصادر التي ~~استقى منها صاحب المحرر مادة كتابه بالرجوع إليه وتمحيصه ليقرب لنا فهم ~~المنور. # وبتأمل المحرر يلاحظ أنه قد أخذ عن علماء ومؤلفات وكتب بعضها ممن نقل ~~مباشرة عن الإمام أحمد وبعضهم ممن ينتمي إلى الطبقة الأولى أو طبقة ~~المتقدمين من أصحابه، وبعضهم ينتمي إلى أوائل الطبقة الثانية أو طبقة ~~المتوسطين. # * فممن استقى منهم المجد مادة كتابه من بعض رواة الإمام أحمد والناقلين ~~عنه، وقد أشار إليهم في مواضع قليلة بقوله: نقلها حرب، أو نقلها الميموني ~~ونحو ms029 ذلك، مما يدل على أن المجد قد اطلع على مسائل أحمد ورواته وهم أقرب ~~طبقة من الإمام، وقد ذكر في المحرر أربعة هم: # (1) أبو طالب (ت 244 ه): # هو أحمد بن حميد أبو طالب المشكاني (¬1)، المتخصص بصحبة الإمام أحمد. روى ~~عنه مسائل كثيرة وكان أحمد يكرمه ويعظمه، وصحب أحمد PageV01P077 # إلى أن مات وهو من الجماعة القريبة من الإمام أحمد، نقل عنه المجد في ~~المحرر في مواضع قليلة بقوله: "نقلها أبو طالب". # (2) إسحاق بن منصور (ت 251 ه): # هو إسحاق بن منصور بن بهرام أبو يعقوب الكوسج المروزي (¬1)، كان عالما ~~فقيها، وهو الذي دون عن الإمام أحمد المسائل في الفقه، قال عنه الإمام مسلم ~~صاحب الصحيح: ثقة مأمون، وقال عنه النسائي: ثقة، وقد ذكره المجد في المحرر ~~في مواضع منها في حكم الشروط والعيوب في النكاح. . .، بقوله: نقل عنه ابن ~~منصور (2/ 23) من المحرر. # (3) الميموني (ت 274 ه): # هو عبد الملك بن عبد الحميد بن مهران الميموني (¬2)، يقول عن نفسه: صحبت ~~أبا عبد الله من سنة خمس ومائتين إلى سنة سبع وعشرين، وعنده عن الإمام أحمد ~~مسائل كثيرة في 16 جزءا. وكان الإمام أحمد يعتني به ويكرمه. # (4) الحربي (ت 285 ه): # هو إبراهيم بن إسحاق بن بشر أبو إسحاق الحربي (¬3)، من الناقلين لمذهب ~~الإمام أحمد بن حنبل، وهو من الطبقة أو الجماعة التي قال فيها الأصحاب: ~~"وإذا أطلق الجماعة فالمراد بهم عبد الله ابن الإمام وأخوه صالح PageV01P078 # وحنبل ابن عم الإمام وأبو بكر المروذي وإبراهيم الحربي وأبو طالب ~~والميموني" (¬1). # * وبالمثل فإنه نقل أيضا عن علماء جاؤوا بعد طبقة المتقدمين حيث يلاحظ ~~أنه يكثر النقل عن أبي بكر المعروف باسم "غلام الخلال" لملازمته للخلال، ~~كما يستقي من الخلال كثيرا والخرقي، ويكثر من الاستفادة من البعض كابن حامد ~~(¬2)، لهذا لا بد أن نشير إلى هؤلاء بشيء من الترتيب مع الإشارة إلى شيء من ~~مؤلفاتهم وحياتهم (¬3)، وهم اثنا عشر: # (1) الخلال (ت 311 ه): # هو أحمد بن محمد بن هارون أبو بكر، صاحب "الجامع"، و"العلل"، و"السنة"، ms030 ~~و"الطبقات"، و"تفسير الغريب"، و"الأدب"، وهو الذي جمع في كتابه الروايات عن ~~الإمام. وقد أشار إليه المجد في كتابه مرات عديدة (¬4). PageV01P079 # (2) الخرقي (ت 334 ه): # هو عمر بن الحسين بن عبد الله بن أحمد الخرقي، وهو صاحب أشهر "مختصر" ~~الذي يعرف ب "مختصر الخرقي" الذي من أشهر شروحه المغني لابن قدامة (¬1). # (3) غلام الخلال (ت 363 ه): # هو عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن دارا، الإمام المحدث الفقيه يكنى بأبي ~~بكر، ويشير إليه المجد دائما بقوله: قال أبو بكر أو اختاره أبو بكر ويكثر ~~من الإشارة إليه والنقل عنه في كتابه، وصرح المجد تارة بقوله: "نقلها أبو ~~بكر في الشافي"، وقوله: "قال أبو بكر في الروح"، وقوله: "اختاره أبو بكر في ~~التنبيه" إشارة إلى مؤلفاته وهي "الشافي" الذي ذكرناه، و"التنبيه" ~~و"المقنع" و"زاد المسافر" في الفقه (¬2). # (4) ابن شاقلا (ت 369 ه): # هو إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان بن شاقلا -بسكون القاف- الفقيه ~~الأصولي، وقد نقل المجد عنه في المحرر في موضع واحد تقريبا كما في "صلاة ~~الجمعة" (1/ 156) من "المحرر" (¬3). PageV01P080 # (5) أبو الحسن التميمي (ت 371 ه): # هو عبد العزيز بن إسماعيل بن الحارث بن أسد أبو الحسن التميمي يشير إليه ~~المجد، وجاء ذكره مثلا في باب "نواقض الوضوء" بقوله عنه: "وقال أبو الحسن ~~التميمي: لا ينقض" (1/ 15) (¬1). # (6) أبو حفص (ت 337 ه أو 339 ه): # هو عمر بن إبراهيم أبو حفص العكبري (¬2)، يشير إليه المجد بقوله: "حكاه ~~أبو حفص واختاره" كما في كتاب الجنائز (1/ 184) من المحرر وفي مواضع قليلة، ~~له "المقنع" و"شرح الخرقي"، و"الخلاف بين الإمامين أحمد ومالك". # وهو صاحب اختيارات وأقوال في المذهب كما في "المطلع"، وذكر أيضا أنه أبو ~~حفص العكبري (ت 387 ه) واسمه عمر بن محمد بن رجاء (¬3). # (7) ابن بطة (ت 387 ه): # هو عبيد الله بن محمد بن حمدان بن عمر بن عيسى أبو عبد الله العكبري من ~~مصنفاته "الإنابة الكبير" و"الإنابة الصغير" و"السنن"، وقد ذكره صاحب ~~المحرر وأشار إليه. # (8) الحسن بن حامد (ت 403 ه): # هو الحسن ms031 بن حامد بن علي بن مروان البغدادي، إمام الحنابلة في زمنه ~~ومؤدبهم، ومعلمهم، وأستاذ القاضي أبي يعلى، له "الجامع في PageV01P081 # المذهب" وهو من أكبر المصنفات جمع فيه أقوال تلاميذ الامام أحمد، وله ~~"تهذيب الأجوبة"، وله "شرح الخرقي". ولقد أشار إليه المجد في المحرر مرات ~~عديدة ونقل عنه (¬1). # (9) ابن أبي موسى (ت 428 ه): # هو محمد بن أحمد بن أبي موسى الهاشمي صاحب "الإرشاد" (¬2). # (10) القاضي (ت 458 ه): # هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف الفراء، قاضي القضاة، مجتهد المذهب، ~~ويقول ابن بدران: بل المجتهد المطلق، له "الخلاف الكبير" و"شرح الخرقي"، له ~~حوالي 55 مؤلفا كما جاء في طبقات الحنابلة (2/ 193 - 230) وقد نقل عنه ~~المحرر في مواضع بقوله: "قال القاضي" ونحو ذلك (¬3). # (11) أبو الخطاب (ت 510 ه): # هو محفوظ بن أحمد بن الحسن بن أحمد الكلوذاني البغدادي، أحد المجتهدين في ~~المذهب، له في الفقه "الهداية"، و"الانتصار" وهو "الخلاف الكبير"، و"رؤوس ~~المسائل" وهو "الخلاف الصغير"، وله كتاب "التمهيد" في أصول الفقه، وقد أشار ~~إليه المحرر في مواضع بل إن للمجد صاحب المحرر شرحا على الهداية لم يتمه ~~كما قدمنا، وهو من رؤوس المذهب وله اختيارات. PageV01P082 # (12) ابن عقيل (ت 513 ه): # هو علي بن محمد بن عقيل البغدادي، الإمام الفقيه الأصولي له كتاب ~~"الفصول"، و"التذكرة"، و"كفاية المغني"، و"رؤوس المسائل"، وله "الفنون" ~~أكبر مصنف في الإسلام (¬1). # الطبقات التي نقل عنها صاحب المحرر # وخلاصة القول: أن المجد عبد السلام ابن تيمية قد استفاد من هذه النخبة من ~~العلماء سواء الذين عاصر بعضهم أو ممن تقدموا عليه كما هو ظاهر في ثنايا ~~كتابه "المحرر". وبالمثل، فإن الأدمي الذي اختصر "المحرر" وجعله مقتصرا على ~~الراجح، لابد وأنه راجع هذه المصادر وقلبها ونظر فيها حتى يأتي اختصاره ~~موافقا لمقاصد صاحب المحرر مع ترجيحات الأدمي بطبيعة الحال كما سيظهر ~~لاحقا. ويمكن إجمال الملاحظات التالية على المجد في كتابه "المحرر" أنه ~~تعامل ونقل في كتابه عن أربعة طبقات من الأصحاب، هي: # 1 - " طبقة الرواة" ممن روى مسائل أحمد يتقدمهم ms032 أبو طالب أحمد بن حميد ~~المشكاني (ت 244 ه)، وإسحاق بن منصور (ت 251 ه)، وعبد الملك الميموني (ت ~~274 ه)، وإبراهيم الحربي (ت 285 ه)، وهي بلا شك أعلى درجات النقل. # 2 - " طبقة جامعي الروايات" منهم الخلال (ت 311 ه) حيث جمعها ومهدها في ~~كتبه في 200 جزء، ومنهم الحسن بن حامد (ت 403 ه) ممن جمع الروايات وصنف في ~~أصول المذهب. PageV01P083 # 3 - " طبقة مرجحي الروايات المنقولة" منهم الخرقي (ت 334 ه) ومنهم غلام ~~الخلال "أبو بكر عبد العزيز بن جعفر" (ت 363 ه)، نقل عنه أبو يعلى في ~~الطبقات قوله: أن الخرقي خالفه في 60 مسألة وأن أبا يعلى تقصاها فوجدها 98 ~~مسألة كما هو مثبت في الطبقات (¬1). # 4 - " طبقة أصحاب الاختيارات بين الروايات" من مجتهدي المذهب منهم القاضي ~~أبو يعلى (ت 458 ه)، ومحفوظ الكلوذاني (ت 510 ه) وغيرهما. # * * * PageV01P084 # الفصل الثاني المنهجية والمصطلحات التي استعملها صاحب المحرر وصاحب ~~المنور في عرض الروايات والراجح منها # مما لا شك فيه أن معرفة المصطلحات التي استعملها المجد في المحرر وتلك ~~التي استعملها الأدمي في المنور سيقرب لنا فهم الروايات والراجح عند هذين ~~العالمين الجليلين، ويوضح لنا المنهجية التي اتبعاها. # (1) التزام الاختصار في التاليف عند المؤلفين # يقول المجد في خطبة كتابه المحرر ما نصه: # "أما بعد، فهذا كتاب في الفقه على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد ~~بن حنبل الشيباني رضي الله عنه. هذبته مختصرا ورتبته محررا حاويا لأكثر ~~أصول المسائل وخاليا من العلل والدلائل، واجتهدت في إيجاز لفظه تيسيرا على ~~طلاب حفظه. . . " (¬1). # ويقول الأدمي في "المنور في راجح المحرر" ما نصه: # "فهذا مختصر في الفقه على مذهب الإمام الأنبل أحمد بن محمد بن حنبل سميته ~~بالمنور في راجح المحرر، قربت فيه جمل ألفاظه ليسهل على متعلمه وحفاظه. . . ~~" (¬2). PageV01P085 # المتأمل لكلتا العبارتين يجد أن المصنفين التزاما الإيجاز والاختصار في ~~كتابيهما تيسيرا للمتعلم والمتحفظ، وإن كان المنور أكثر إيجازا مع الاقتصار ~~على الراجح. # (2) استعمال الأصطلاحات الفقهية عند المجد في "المحرر" وانعدامها ms033 في ~~"المنور" # استعمل المجد جملة من الاصطلاحات الفقهية، وهذا لأنه يعرض الروايات ويرجح ~~بينها، بخلاف الأدمي الذي اقتصر على الراجح، وقد ظهرت الاصطلاحات التالية ~~في المحرر (¬1): # الرواية: استعمل المجد عدة صيغ للرواية في كتابه نحو قوله: "على ~~روايتين"، "روايتان"، "رواية واحدة"، "روايتان منصوصتان". يقول ابن تيمية ~~في المسودة: "الروايات المطلقة نصوص أحمد وكذا قولنا وعنه". وتعني "عنه"، ~~أي: عن الإمام أحمد وهو الحكم المروي عنه في مسألة نصا. # النص: وجاء في المحرر في عدة صور منها "المنصوص"، "نص عليه"، "روايتان ~~منصوصتان"، "نص عليه أحمد". والنص هو القول الصريح في الحكم ويتداخل النص ~~مع الرواية في قوله: "روايتان منصوصتان" كما مر. وتعتبر الرواية والنص أعلى ~~صيغ عرض الروايات في المحرر كما ظهر لي مع قوله: وعنه أيضا إذ تكثر في ~~كتابه بشكل ملفت للنظر، مما يدل على أن كتابه يتعامل مع النصوص والروايات ~~الصريحة. PageV01P086 # الوجه: فهو أقوال الأصحاب وتخريجاتهم لا من نص الإمام. وظهرت في المحرر ~~بعدة صيغ منها: "وعلى وجهين"، "وجهان"، "فعلى وجهين وهو المذهب"، "يحتمل ~~وجهين". وهذه الصيغة الاصطلاحية تكثر في المحرر. ويختار منها المجد أحيانا ~~في قوله و"هي الصحيحة عندي"، وقوله: "وعندي يلزم كذا. . . " ونحو ذلك. وهذا ~~يدل على أن المجد يستفيد من الوجوه التي ذكرها الأصحاب ممن مر ذكرهم في صدر ~~هذا الباب. # المذهب: وهو ما قاله المجتهد أو ما يجري مجرى قوله ومات عليه. وجاءت ~~اصطلاحات هذا المعنى في المحرر، نحو و"هو المذهب"، "المذهب المفتى به"، ~~"فعلى وجهين وهو المذهب"، ونحو ذلك مما يدل على اشتمال المحرر على المذهب ~~بكثرة والمفتى به منه. # النقل: وهو نقل نصوص الإمام والتخريج عليها، وتكثر في المحرر خاصة نقول ~~تلاميذ الإمام أحمد كما أشرنا آنفا نحو قوله: "نقلها حرب"، "نقلها أبو ~~طالب"، "نقله الميموني"، "نقل عنه ابن منصور" (¬1). # الاحتمال: وهو كون المسألة صالحة لأن يقال فيها بحكم بخلاف الحكم الذي ~~قيل فيها، وجاءت صيغها في المحرر في قوله مثلا: "ويحتمل" كقوله في باب ~~اللباس والتحلي "ويحتمل أن تحرم القبيعة" (¬2). PageV01P087 # المشهور: ms034 وهو القول المعروف عن الإمام عند معظم الأصحاب، ويذكره المجد في ~~المحرر بقوله مثلا في "باب حكم قبض المبيع وتلفه قبله"، وعنه أن تصرف ~~المشتري فيه جائز قبل القبض وإن تلف فمن ضمانه وهو المشهور (¬1). . . # التخريج: فهو نقل حكم مسألة إلى ما يشبهها والتسوية بينهما فيه كما ذكر ~~ابن بدران. ومن صيغ التخريج في المحرر قوله مثلا: "ويتخرج على ذلك"، كقوله ~~في باب الرد بالعيب: وإذا لم يعلم حتى خرج عن ملكه ببيع أو هبة أو عتق أو ~~تلف فله الأرش لا غير ويتخرج أن يملك الفسخ ويغرم القيمة (¬2). وقوله في ~~باب الوكالة: وإذا اشترى الوكيل أو المضارب بأكثر من ثمن المثل أو باع ~~بدونه: صح ولزمه النقص والزيادة نص عليه ويتخرج أن يكون كتصرف الفضولي ~~(¬3). . . # وهناك مصطلحات وألفاظ ليست بالكثرة بالمقارنة بما ذكر مثل "الحكاية" ~~كقوله: "حكاها أبو الخطاب" (¬4). وكثيرا ما ينقل عن أبي الخطاب وهو محفوظ ~~الكلوذاني وقد مر ذكره. ومنها "قيل" حيث إن المقدم غيرها كقوله في باب موقف ~~الإمام والمأموم: وإن وقف معه صبي فقيل: هو فذ، وقيل: ليس بفذ (¬5). PageV01P088 # (3) استعمال الجمل المختصرة الجامعة في "المنور" والمطوله في "المحرر" # نظرا لأن "المنور" مختصر ومقتصر على الراجح من "المحرر" كما قدمنا، فإنه ~~يستعمل عبارات جامعة ومختصرة من غير إخلال بالمقصود، فمن ذلك: # مثلا ما يختصر فيه عنوان الباب ومتنه: كقوله في المحرر في باب "تطهير ~~موارد الأنجاس": # "إذا أصابت نجاسة الكلب أو الخنزير غير الأرض وجب غسله سبعا واحدة بتراب، ~~وهل يقوم الأشنان ونحوه، أو الغسلة الثامنة على وجهين، فأما بقية النجاسات ~~فعنه: تغسل سبعا وفى استيراد التراب وجهان وعنه: تغسل ثلاثا، وعنه لا يحسب ~~العدد". # بينما جعلها الأدمي في "المنور" في "باب غسل النجاسة": # قال في المنور: "ومن كلب وخنزير سبعا واحدة بتراب ومن غيرهما ثلاثا". # فتأمل كيف اختصر العبارة وانتهى إلى الراجح وكيف اختزل العنوان أيضا رحمه الله. # (4) التعديل أو الزيادة على ما في المحرر مع التحري التام للمقصود # ومنها ما قد يزيد على ما ms035 في المحرر مع تحريه للعبارة المختصرة، مثلا قوله ~~في المحرر: "باب الأغسال المستحبة"، وهي ثلاثة عشر: غسل الجمعة والعيد، ~~والكسوف، والاستسقاء، والإحرام، ودخول مكة، والوقوف بعرفة، والمبيت ~~بمزدلفة، ورمي الجمار، والطواف، والغسل من غسل PageV01P089 # الميت، والإفاقة من إغماء أو جنون لم يتيقن معه حكم وغسل المستحاضة لكل ~~صلاة. . . # قال في "المنور": # "فصل: ويسن للجمعة والعيدين والاستسقاء والكسوفين والإحرام حتى مع نفاس، ~~ودخول مكة، والوقوف بعرفة، والمبيت بمزدلفة، والرمي والطواف، ومن غسل ~~الميت، ولإفاقة بلا احتلام، والاستحاضة لكل صلاة. . . ". # المتأمل للنصين يجد ما يلي من فروقات: # الأول: إن صاحب المنور رحمه الله قد وضعه تحت "فصل" تابع ل "باب الغسل"، ~~بينما المحرر جعله تحت باب هو "باب الأغسال المستحبة". # الثاني: أنه زاد عليه في اللفظ كقوله: و"العيدين" و"الكسوفين" على ~~التغليب، في مقابل قوله في المحرر: و"العيد" و"الكسوف". # والثالث: أنه زاد عليه في الأغسال، فهي تقريبا 14 غسلا عند الأدمي في ~~"المنور" عند قوله: "مع نفاس"، و 13 غسلا عند المجد في المحرر. # وهذا يدل على أن صاحب المنور ليس فقط مختصر للمحرر بل منقح ومصحح. # (5) الترجيح والتقديم للروايات # ومنها مثلا ترجيحه لإحدى الروايتين والاقتصار على المعتمد، يقول في ~~المحرر: "باب أركان النسكين وواجباتهما". # ". . . وأما العمرة فأركانها الإحرام والطواف، وفي السعي روايتان. ~~وواجباتها: الإحرام من الميقات أو الحل، والحلق أو التقصير، وقد روى PageV01P090 # عنه: أن الحلاق والتقصير لا يجب في حج ولا عمرة فيتحلل منهما بدونه. . . ". # قال الأدمي في "المنور": # فصل: "وأركان العمرة: الإحرام، والطواف، وواجباتها الإحرام من الميقات أو ~~الحل، والسعي، والحلق أو التقصير. . . ". # فتأمل كيف جعل القول على الراجح المعتمد عنده، رحمهما الله تعالى. # ونحو ذلك في الأبواب اللاحقة كما سيأتي عند دراسة المخطوط بالتفصيل، ~~وبالله التوفيق. # (6) اختصار وتغيير عناوين الأبواب والفصول # ومن ذلك أن الأدمي عمد إلى اختصار عناوين الأبواب والفصول جريا على عادته ~~طلبا للاختصار، وذلك ليتوافق العنوان مع الأبواب والفصول المختصرة. وهذا ~~الأمر استغرق معظم أبواب وفصول المنور، إذ لا يكاد يتفق مع صاحب المحرر إلا ~~في ms036 بعض الأبواب والفصول. # فمن ذلك مثلا: "باب تطهير الأنجاس" في المحرر أسماه: "باب غسل النجاسة"، ~~و"باب السواك وأعواده" في المحرر، وفي المنور "باب السواك"، و"باب صفة ~~الوضوء" في المحرر يقابله "باب الوضوء" في المنور، و"باب المسح" في المنور ~~يقابله "باب المسح على الخفين وغيرهما" في المحرر، و"باب الغسل" في المنور ~~يقابله ثلاثة أبواب في المحرر، أي أنه ضم في باب الغسل ثلاثة أبواب هي: ~~"باب موجبات الغسل" و"باب الأغسال المستحبة" و"باب صفة الغسل" في المحرر، ~~وقس على ذلك، والحال نفسه يقال عن الفصول. PageV01P091 # وللدلالة على مواضع الزيادات والتغيير وضعنا علامة: [زد] وتحتها رقم ~~الزيادة، وقد بلغت ما يقارب الثمانين زيادة. # كما جعل المنور مقتصرا على الكتب والأبواب وهي التي حملت عناوين، أما ~~الفصول فبعضها مما استحدثه وبعضها مما اختصره من بعض الأبواب، وبالنظر ~~يلاحظ أنه اختصر الأبواب والفصول بما يقارب الربع تقريبا. # (7) ترك التعريف بموضوع الباب أو الفصل # ومن منهجه كذلك ترك تعريف موضوع الباب أو الفصل سواء لغة أو اصطلاحا، بل ~~يدخل في حيثياته مباشرة ونادرا ما يعرف، ويكاد يوجد ذلك في معظم الأبواب ~~والفصول طلبا للاختصار. فمثلا في "كتاب الطهارة" لم يعرف الطهارة بل انتقل ~~إلى أقسام المياه مباشرة، وكذا "باب غسل النجاسة" وكذا "باب التيمم" و"باب ~~الحيض" أو "النفاس"، والحال نفسه في "باب المعاملات" مثل "كتاب البيوع" ~~وأبوابه المختلفة، والشيء نفسه يقال في أبواب العدد وغيرها، خلافا للمحرر ~~الذي يعرف غالبا خاصة من الناحية الشرعية. # (8) تقديم بعض الأبواب وتأخير بعضها على غير طريقة المتأخرين # يلاحظ كذلك أن الأدمي رحمه الله اتبع منهج المحرر، فتجده يقدم بعض ~~الأبواب ويؤخر بعضها، فمن ذلك مثلا أنه جعل "كتاب الجهاد" في آخر الكتاب ~~قبل "باب الأطعمة" وعقب "باب الحدود"، بينما المتأخرون يجعلون "كتاب ~~الجهاد" عقب "كتاب الحج" كما في "الإقناع" و"المنتهى" و"الغاية" وغيرها. PageV01P092 # (9) تجنبه للعبارات المستغلقة # يمتاز الأدمي رحمه الله تعالى بسهولة عباراته وسلاستها ودقتها مع ~~الاختصار المناسب وغير المخل في أصل كتابه الذي هو المحرر. ولعل من أبرز ~~نتائج ذلك ms037 أن اتجه محققو المذهب إلى منوره لمعرفة الراجح والمجزوم به، حتى ~~أن صاحب الإنصاف رجع إلى المنور أكثر من رجوعه إلى المحرر، ولا تكاد تخلو ~~صفحة من الإنصاف إلا وفيها ذكر "المنور" و"المنتخب" للعلامة الأدمي. بهذا ~~يكون العلامة الأدمي قد خدم المحرر خدمة جليلة، ذلك أنه قربه للعلماء وطلاب ~~العلم، فرحمهما الله جميعا. # (10) التقديم والتأخير في محتويات الباب والفصل # يلاحظ على منهج الأدمي رحمه الله أنه لا يتوافق كثيرا مع ما يذكره المجد ~~في الأبواب والفصول من حيث بداية الباب أو الفصل ومحتوياته، بل يقدم ويؤخر، ~~وهذا ظاهر في معظم الأبواب والفصول. فمثلا يقول المحرر في باب تطهير موارد ~~الأنجاس في بدايته: إذا أصابت نجاسة الكلب أو الخنزير الأرض وجب غسله سبعا. ~~. . إلخ، ويقول في المنور: في هذا الباب الذي أسماه باب غسل النجاسة في ~~بدايته: "يكره بماء زمزم، وتغسل من السبيلين مكاثرة. . . ومن كلب وخنزير ~~سبعا. . . إلخ". # * * * PageV01P093 # الباب الثالث "نبذة عن المصطلحات الفقهية عند الحنابلة" # الفصل الأول: اصطلاحات الإمام أحمد وأصحابه. # الفصل الثاني: أصول الإمام أحمد في استنباط الفروع. # الفصل الثالث: راجح المذهب عند المتأخرين. # الفصل الرابع: مفردات المذهب. PageV01P095 # الفصل الأول اصطلاحات الإمام أحمد وأصحابه # تستدعي الدراسة ضرورة التعرف على الاصطلاحات الفقهية التي يستخدمها ~~الفقهاء الحنابلة مع الإشارة إلى أصول الإمام أحمد في استنباط الفروع وما ~~يتصل من ذلك بمفهوم "الراجح" و"المعتمد" في المذهب. ولا بد من القول أن ~~الإمام أحمد رحمه الله لم يؤلف كتابا مستقلا في الفقه، وإنما أخذ أصحابه ~~ذلك من فتاويه وأجوبته وأقواله وأفعاله، فإن ألفاظه إما صريحة، أو ظاهرة مع ~~احتمال، أو محتملة لشيئين (¬1). # وللإمام أحمد رحمه الله وأصحابه وتلاميذهم اصطلاحات فقهية لها مدلولات ~~ومفاهيم ينبغي الوقوف عليها وبيان مقاصدها، إذ يصعب على القارئ فهم كتب ~~المصنفين في الفقه دون علم مسبق بهذه الاصطلاحات وهي مقسمة إلى قسمين: # أولا: اصطلاحات الإمام أحمد. # ثانيا: اصطلاحات أصحابه ومن تبعهم. PageV01P097 # أولا: اصطلاحات الإمام أحمد رحمه الله تعالى (¬1) # وهي الألفاظ الدالة على مراده، وقد جمعها أصحابه واجتهدوا في ms038 تحديد وبيان ~~المراد منها، وهي على النحو التالي: # - قوله: "لا يصلح" أو "لا ينبغي" للتحريم. # - قوله: "لا بأس" و"أرجو أن لا بأس"، للإباحة. # - قوله: "أخشى" أو "أخاف أن يكون" أو "لا يكون" ظاهر في المنع، وقيل: ~~بالوقف. # - قوله: "أحب كذا" أو "أستحبه" أو "أستحسنه" أو "هو أحسن" أو "يعجبني" أو ~~"هو أعجب إلي": للندب، وقيل: للوجوب. # - قوله: "أكره كذا" أو "لا يعجبني" أو "لا أحبه" أو "لا أستحسنه" للتنزيه ~~والكراهة، وقيل: للتحريم. # - قوله: "أستقبحه" أو "هو قبيح" أو قال: "لا أراه"، فهو حرام. # - قوله: "هذا حرام"، ثم قال: "أكرهه" أو "لا يعجبني" فحرام، وقيل: مكروه. # ثانيا: اصطلاحات أصحابه ومن تبعهم # استعمل أصحاب الإمام أحمد ومن تبعهم عددا من الاصطلاحات التي قربت المذهب ~~ويسرت الوصول إلى المعتمد، وهي مما استنبط في فهم أقوال وعبارات الإمام ~~أحمد رحمه الله. ولا يكتمل الفهم إلا بالإشارة إليها خاصة وأنها تكثر في ~~كتب الفقه، ومنها "المحرر" لابن تيمية باعتبار أنه يذكر الروايات والأقوال ~~والأوجه. PageV01P098 # ومن هذه المصطلحات (¬1): # النص: وهو القول الصريح في الحكم بما لا يحتمل غيره ويستعمل لها قولهم: ~~"نصا"، "نص عليه"، "نص عليهما". . . إلخ. # الرواية (¬2): ومن الصيغ المستعملة للدلالة عنها قولهم: "في رواية" أو ~~"فيه روايتان" ويدخل معها "المنصوص عنه"، وقولهم: "نصا"، وقولهم: "نص عليه" ~~و"كذا فعله أحمد"، و"عنه" و"نقل عنه" ويدخل معها التنبيهات بلفظه نحو: ~~"أومأ إليه" أو "أشار إليه" أو "دل كلامه عليه". لهذا، فالرواية مصطلح عام ~~يدخل معه النص والتنبيه، ويقول ابن مفلح في مقدمة "الفروع" إن قوله الأصح، ~~أي: أصح الروايتين (¬3). PageV01P099 # التنبيه: والمستعمل لها قولهم: "أومأ إليه أحمد"، أو "أشار إليه"، أو "دل ~~كلامه عليه" و"توقف فيه أحمد" وقد يدخلها البعض مع الرواية كما مر، وبمعنى ~~آخر فإن التنبيه مما نفهم من قول أو عبارة الإمام وليس تصريحا والتنبيه من ~~قبيل النصوص وليس بقياس كما قال في المسودة. # الوجه (¬1): ويستعمل لها قولهم: "في وجه"، "على وجهين"، "على ثلاثة أوجه" ~~ونحو ذلك، وهي ما نقل في المسألة من قبل المجتهد ms039 لا من نص الإمام، أو الحكم ~~المستنبط بالقياس من مسألة إلى مسألة تشبهها (¬2). يقول ابن بدران: الأوجه ~~أقوال الأصحاب وتخريجاتهم إن كانت مأخوذة من كلام الإمام أو إيمائه أو ~~دليله أو تعليله أو سياق كلامه (¬3)، ويقول ابن مفلح في الفروع: إن قوله: ~~"في الأصح"، أي: أصح الوجهين. # التخريج: التخريج هو نقل حكم مسألة إلى ما يشبهها والتسوية بينهما، قاله ~~ابن بدران. ويستعمل لها قولهم "ويتخرج كذا"، و"يتخرج عليه"، والفرق بين ~~التخريج والوجه أن التخريج نقل الحكم من مسألة إلى مسألة بالقياس، أما ~~الوجه فهو الحكم المنقول بالتخريج الذي هو طريق إثبات الوجه. PageV01P100 # القول: ويستعمل له "على قول"، "أو فيها قولان"، يقول ابن بدران: أما ~~القولان فقد يكون الإمام نص عليهما أو نص على أحدهما وأومأ إلى الآخر، وقد ~~يكون مع أحدهما وجه أو تخريج أو احتمال بخلافه، ويشمل القول أيضا: الوجه ~~والاحتمال والتخريج. والفرق بين القول والرواية أن الرواية هي الحكم ~~المنصوص عن الإمام أحمد، أما القول فهو الحكم المنسوب إليه وجها أو احتمالا ~~أو تخريجا. # الاحتمال: ويستعمل لها "يحتمل كذا"، أو "احتمل"، أو "احتمال"، وهو دليل ~~مرجوح بالنسبة إلى ما خالفه أو لدليل مساو له كما قال ابن بدران، ويفارق ~~الوجه إن الاحتمال غير مجزوم به في الفتيا. # التقديم: ويستعمل لها قولهم: "وقدمه"، "قدمه" وهو جعل القول الراجح في ~~المسألة مقدما على غيره مع ذكر المرجوح بلفظ مشعر بالتضعيف، كما في مقدمة ~~محقق الشويكي. # المذهب: يقول ابن بدران: مذهب الإنسان ما قاله أو دل عليه بما يجري مجرى ~~القول في تنبيه أو غيره. ويقول في المسودة: مذهبه ما نص عليه أو نبه عليه ~~أو شملته علته التي علل به، واختلفوا في القياس على قوله ومفهوم كلامه ~~ولازم مذهبه وفعله، أي: هل يكون مذهبه أم لا؟ على تفصيل. # الراجح (¬1): ويستعمل له "وهو الراجح"، "في الأرجح"، "على الراجح من ~~المذهب" ونحو ذلك، قال في المسودة: مما يرجح به أحد العلتين أن تستوي في ~~معلولاتها، وترجح إحدى العلتين بكون PageV01P101 # أصلها مجمعا عليه ms040 والأخرى أصلها مختلف فيه، وترجح العلة بكونها مفسرة ~~والأخرى مجملة وترجح بموافقة ظاهر الكتاب أو يوافق السنة، وترجح بموافقة ~~قول الصحابي، ويكون دليل أصل أحدهما أقوى من الأخرى أو يكون قطعيا والآخر ~~ظنيا أو نصا والآخر عموما، ومنها أن تكون إحداهما تندب والأخرى توجب، أو ~~إحداهما تندب والأخرى تبيح فيقدم الإيجاب لأن فيه ندبا وزيادة، ويقدم الندب ~~على الإباحة لأن الندب فيه إباحة وزيادة ونحو ذلك، وهذا المصطلح عليه مدار ~~ترجيحات المنور على المحرر. # وخلاصة القول: يمكن إجمال ذلك كله بما جاء في "المسودة" (¬1): "يقول شيخ ~~الإسلام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى: الروايات المطلقة نصوص أحمد ~~وكذا قولنا و"عنه". # وأما التنبيهات بلفظه فقولنا: "أومأ إليه أحمد أو أشار إليه أو دل كلامه ~~عليه أو توقف فيه". # وأما الأوجه فأقوال الأصحاب وتخريجاتهم إن كانت مأخوذة من قواعد الإمام ~~أو إيمائه أو دليله أو تعليله أو سياق كلامه. # وإن كانت مأخوذة من نصوص الإمام أو مخرجة منها فهي روايات مخرجة أو ~~منقولة من نصوصه إلى ما يشبهها من المسائل إن قلنا: ما قيس على كلامه مذهب له. # وإن قلنا: لا، فهي أوجه لمن خرجها وقاسها. PageV01P102 # فإن خرج من نص ونقل إلى مسألة فيها نص يخالف ما خرج فيها، صار فيها رواية ~~منصوصة ورواية مخرجة منقولة من نصه إذا قلنا المخرج من نصه مذهبه، وإن ~~قلنا: لا، ففيها رواية لأحمد ووجه لمن خرجه. فإن خالفه غيره من الأصحاب في ~~الحكم دون طريق التخريج ففيها وجهان، ويمكن جعلها مذهبا لأحمد بالتخريج دون ~~النقل لعدم أخذهما من نصه، وإن جهلنا مستندهما فليس أحدهما قولا مخرجا ~~للإمام ولا مذهبا له بحال. # فمن قال من الأصحاب هنا "هذه المسألة رواية واحدة" أراد نصه، ومن قال: ~~"فيها روايتان"، فإحداهما بنص والأخرى بإيماء أو تخريج من نص آخر له أو بنص ~~جهله منكره، ومن قال: "فيها وجهان"، أراد عدم نصه عليهما فلا يعمل إلا بأصح ~~الوجهين وأرجحهما. # وأما القولان فقد يكون الإمام نص عليهما أو نص على ms041 أحدهما وأومأ إلى ~~الآخر، أما التخريج فهو نقل حكم مسألة إلى ما يشبهها والتسوية بينهما فيه، ~~وأما الوقف فهو ترك الأخذ بالأول والثاني والنفي والأثبات إن لم يكن فيها ~~قول لتعارض الأدلة وتعادلها عنده فله حكم ما قبل الشرع. # وهناك اصطلاحات أخرى نبينها في محلها عند التعامل مع "المنور" و"المحرر" ~~عن قرب منها مثلا: "ظاهر المذهب" ومن صيغها "الأظهر" و"في ظاهر المذهب"، ~~ومنها "الصحيح" ومن صيغها "على الصحيح" و"هو الصحيح" و"على الأصح"، ويقول ~~ابن مفلح في مقدمته على "الفروع" أن قوله: "الأصح"، أي: أصح الروايتين، ~~وقوله: "على الأصح"، أي: أصح الوجهين، ومنها "المشهور" ومن صيغها "المشهور ~~في المذهب"، و"على الأشهر" أو "وهو الأشهر أو الأظهر" وغير ذلك. PageV01P103 # ثالثا: ما يطلقه الأصحاب من أسماء وألقاب على علماء المذهب # لعل من المناسب أن نتعرف على ما يستعمله الأصحاب من مسميات وألقاب ~~للدلالة على أعلام المذهب، كما أن لبعضها ارتباطا بأكثر من علم حسب الطبقة ~~التي ينتمي إليها المستخدم لهذه الألقاب على ما يأتي (¬1): # القاضي: يطلق عند المتقدمين والمتوسطين للدلالة على القاضي أبي يعلى، ~~محمد بن الحسين بن محمد بن خلف الفراء الملقب بأبي عصر المتوسطين (ت 458 ~~ه). وإذا قالوا: أبو يعلى الصغير فيعنون به ابنه محمد أبا الحسين الفراء ~~صاحب "طبقات الحنابلة" (ت 526 ه). أما "المتأخرون" كصاحب "الإقناع" ~~و"المنتهي"، أي: الحجاوي والفتوحي، فالقاضي عندهم هو القاضي علاء الدين علي ~~بن سليمان المرداوي (ت 885 ه) صاحب الإنصاف. # المنقح: يطلقه المتأخرون على القاضي علاء الدين علي بن سليمان المرداوي ~~(ت 885 ه) لأنه نقح المقنع في كتابه "التنقيح المشبع" الذي هو خلاصة كتابه ~~"الإنصاف". # الشيخ: إذا أطلقه "المتأخرون" و"المتوسطون" كصاحب الفروع، أي: ابن مفلح ~~(ت 763 ه) أرادوا به العلامة الموفق (¬2) ابن قدامة PageV01P104 # المقدسي (ت 620 ه)، قال في "نظم المفردات": # فحيث بالشيخ مقالي أطلق ... فهو الإمام العالم الموفق # وكثيرا ما يطلق المتأخرون "الشيخ" ويريدون به شيخ الإسلام ابن تيمية، ~~ومنهم ابن قندس في حواشي الفروع. ويقول العلامة مرعي الكرمي في ms042 مقدمته في ~~غاية المنتهى: "والمراد بالشيخ حيث أطلق شيخ الإسلام وبحر العلوم أبو ~~العباس أحمد تقي الدين ابن تيمية"، واشتهر ابن تيمية أيضا ب "شيخ الإسلام" ~~و"تقي الدين" (¬1). # الشيخان: يطلق هذا اللقب على الموفق والمجد عبد السلام صاحب المحرر (¬2)، ~~وقد يطلق على المجد، وحفيده شيخ الإسلام ابن تيمية، قال "صاحب المفردات": # وإن أقل في نظمي الشيخان ... فالمجد أعني معه الحراني # الشارح: يطلق على الشيخ شمس الدين عبد الرحمن ابن الشيخ أبي عمر المقدسي ~~صاحب الشرح الكبير، ويسمى "صاحب الشرح" أيضا، وإذا قالوا "الشرح" أو "في ~~الشرح"، فالمعني به هو وشرحه، وأكد ذلك المرداوي في تصحيح الفروع (¬3). # الجماعة: ويستعمل لها قولهم "رواة الجماعة"، فيراد بهم وما رواه السبعة ~~عن الإمام وهم: ابنه عبد الله وابنه صالح وعمه حنبل، وأبو بكر PageV01P105 # المروذي وإبراهيم الحربي وأبو طالب الميموني (¬1). # كما تفرد بعض العلماء باصطلاحات وألفاظ وبينوا مقاصدهم بها منها: # خلافا له: وهو من ألفاظ العلامة مرعي الكرمي في غاية المنتهى في الجمع ~~بين الإقناع والمنتهى، يقول في مقدمة كتابه "مشيرا لخلاف الإقناع" ب "خلافا له". # خلافا لهما: وهو أيضا للعلامة مرعي الكرمي يقول فيه مشيرا لخلاف ~~"الإقناع" ب "خلافا له" فإن تناقض زدت "هنا" ولهما ب "خلافا لهما" (¬2). # ويتجه: وهو أيضا من ألفاظ العلامة مرعي الكرمي في الغاية يقول "ولما ~~أبحثه" غالبا جازما به بقولي "ويتجه". # * * * PageV01P106 # الفصل الثاني أصول الإمام أحمد في استنباط الفروع # كان الإمام رحمه الله لا يتعدى طريقة الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا ~~يتجاوزها، وهي عادته في التوحيد والفتيا وفي الفقه والاعتقاد. وقد صرح ~~مجتهدو مذهبه أن فتاواه مبنية على خمسة أصول (¬1)، من المهم معرفتها لكي ~~يتسنى لنا تصور رواياته ونصوصه حسب فهم أصحابه (¬2): # الأصل الأول: "النص": # فإذا وجد النص أفتى بموجبه ولم يلتفت إلى ما خالفه أو من خالفه، فلم يكن ~~يقدم على الحديث الصحيح عملا ولا رأيا ولا قياسا ولا قول صاحب ولا علمه ~~بالمخالف الذي يسميه كثير من الناس بالإجماع ويقدمونه على الحديث الصحيح. ~~ويقول ابن القيم: إن ms043 أحمد قال: كذب من ادعى الإجماع ولم يسغ تقديمه على ~~الحديث الثابت، لهذا لا ينعقد الإجماع مع PageV01P107 # مخالفة مجتهد واحد يعتمد قوله عند أحمد رحمه الله وأصحابه والأكثر أنه لا ~~يسمى إجماعا مع المخالفة ويشترط لصحة الإجماع انقراض العصر قبل الاختلاف. # الأصل الثاني: "فتوى الصحابة": # كان رحمه الله إذا وجد لبعض الصحابة فتوى لا يعرف لها مخالف منهم فيها لم ~~يتجاوزها إلى غيرها، ولم يقل ذلك إجماعا بل من ورعه في العبارة يقول: لا ~~أعلم شيئا يدفعه أو نحو ذلك. وكانت فتاواه مطابقة لفتاوى الصحابة حتى أن ~~الصحابة إذا اختلفوا على قولين جاء عنه في المسألة روايتان. # الأصل الثالث: "ما وافق الكتاب والسنة": # إذا اختلف الصحابة رضوان الله عليهم تخير من أقوالهم الأقرب إلى الكتاب ~~والسنة ولم يخرج عن أقوالهم. فإن لم يتبين له موافقة أحد الأقوال حكى ~~الخلاف فيها ولم يجزم بقول. # الأصل الرابع: "الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف" (¬1): # إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه، وهو الذي رجحه على القياس، وليس المراد ~~بالضعيف عنده الباطل ولا المنكر ولا ما في روايته متهم بحيث لا يسوغ الذهاب ~~إليه في العمل. بل الحديث الضعيف عنده قسيم الصحيح وقسم من أقسام الحسن، ~~ولم يكن يقسم الحديث إلى صحيح وحسن PageV01P108 # وضعيف بل إلى صحيح وضعيف، وللضعيف عنده مراتب. فإذا لم يجد في الباب أثرا ~~يدفعه ولا قول صحابي ولا إجماعا على خلافه كان العمل به عنده أولى من ~~القياس لشدة تمسكه بالحديث. # الأصل الخامس: "القياس": # إذا لم يكن في المسألة نص، ولا قول الصحابة أو صحابي، ولا أثر مرسل أو ~~ضعيف عدل إلى القياس، فاستعماله له ضرورة إذ أنه يكره أن يفتي في مسألة ليس ~~فيها أثر عن السلف، وكان يقول لأصحابه: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها ~~إمام (¬1). # والخلاصة كما جاء في "المسودة" (¬2) لآل تيمية عن مذهب الإمام أحمد مما ~~يتصل بالأصول الخمسة المذكورة: # أن ما أجاب عنه بكتاب أو سنة أو إجماع أو قول بعض الصحابة فهو مذهبه، لأن ms044 ~~قول أحدهم حجة على الأصح. # وما رواه من سنة أو أثر وصححه أو حسنه أو رضي بسنده أو دونه في كتبه ولم ~~يرده ولم يفت بخلافه فهو مذهبه. # وإن ذكر عن الصحابة مسألة فيها قولين، فمذهبه أقربهما من كتاب أو سنة أو ~~إجماع، سواء عللهما أم لم يرجح أحدهما ولم يختره. # * * * PageV01P109 # الفصل الثالث راجح المذهب عند المتأخرين # طبقة متأخري المذهب وكتبهم المعتمدة للراجح من المذهب (¬1) # المعتمد من المذهب الآن هو ما رجحه المتأخرون، وهم من جاء بعد الموفق ابن ~~قدامة والمجد وغيرهم من طبقة المتوسطين، أي بعد عام 884 ه، وهم: # 1 - مصحح المذهب أو المنقح، علي بن سليمان المرداوي في كتابه "الإنصاف"، ~~وخلاصته "التنقيح المشبع" (ت 885 ه). # 2 - موسى الحجاوي في كتابه "الإقناع" و"زاد المستنقع في اختصار المقنع" ~~(ت 968 ه). # 3 - محمد بن عبد العزيز الفتوحي المعروف بابن النجار، صاحب "منتهى ~~الإرادات في الجمع بين المقنع والتنقيح وزيادات" (ت 972 ه). # 4 - مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي صاحب "غاية المنتهى في الجمع بين ~~الإقناع والمنتهى"، و"دليل الطالب" (ت 1033 ه). PageV01P110 # 5 - منصور البهوتي في شرحه "الروض المربع شرح زاد المستقنع"، و"دقائق ~~أولي النهى في شرح المنتهى" (ت 1051 ه). # وهذه الكتب قد لاقت هي ومؤلفوها عناية كبيرة من معاصريهم ومن تبعهم وتم ~~شرحها والتعليق عليها مثل "غاية المنتهى" لمرعي الكرمي الذي شرحه الرحيباني ~~في "مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى" (¬1)، وكذلك "الروض المربع" ~~الذي شرح ووضعت عليه حواشي كثيرة منها "شرح البهوتي" (¬2)، "حاشية العنقري" ~~(¬3)، و"حاشية ابن قاسم النجدي" (¬4)، وغيرهم. # راجح المذهب عند المتأخرين # من المناسب لتأكيد الراجح من المذهب الرجوع إلى المؤلفات المذكورة في صدر ~~هذا الفصل للوقوف على معنى الراجح عندهم. يقول المرداوي في "التنقيح ~~المشبع" في أثناء مقدمته: # "وأمشي في ذلك كله على قول واحد وهو الصحيح من المذهب أو ما اصطلحنا عليه ~~في "الإنصاف"، و"تصحيح الفروع" فيما PageV01P111 # إذا اختلف الترجيح" (¬1). # ويقول الحجاوي في "الإقناع" في أثناء مقدمته: # "اجتهدت في تحرير نقوله واختصارها لعدم ms045 تطويله مجردا غالبا عن دليله ~~وتعليله على قول واحد وهو ما رجحه أهل الترجيح منهم العلامة القاضي علاء ~~الدين في كتبه "الإنصاف"، وتصحيح الفروع، والتنقيح" (¬2). # أما "غاية المنتهى" للعلامة مرعي الكرمي فهو جمع بين "الإقناع" للحجاوي، ~~و"منتهى الإرادات" للفتوحي، فقد أشار أن صاحبي "الإقناع" و"منتهى الإرادات" ~~قد نحا نحو صاحب "الإنصاف" و"التنقيح" العلامة المرداوي ثم قال: "فصار ~~كتابيهما من أجل كتب المذهب ومن أنفس ما يرغب في تحصيله، لهذا يقول العلامة ~~السفاريني (¬3) مقولته المشهورة: عليك بما في الإقناع والمنتهى، فإذا ~~اختلفا فانظر ما يرجحه صاحب غاية المنتهى" (¬4). PageV01P112 # أما العلامة الفتوحي صاحب "منتهى الإرادات" فيقول في خطبته: "ولا أحذف ~~منهما إلا المستغنى عنه والمرجوح وما بني عليه، ولا أذكر قولا غير ما قدم ~~أو صحح في التنقيح إلا إذا كان عليه العمل أو شهر أو قوي الخلاف فربما أشير ~~إليه" (¬1). # وخلاصة القول في الراجح المعتمد من المذهب ما يأتي: # 1 - إن الفترة الزمنية التي استقر عليها المعتمد عند المتأخرين تبدأ منذ ~~انتهاء المرداوي من وضع كتابه القيم "التنقيح المشبع" إلى وفاته عام 885 ه ~~ثم إلى عام 1051 ه، وهو تاريخ وفاة العلامة منصور البهوتي صاحب "الروض ~~المربع" وشارح "منتهى الإرادات" وهو آخر المجموعة وفاة. # 2 - إن مدار الفتوى والترجيح على ما رجحه صاحب التنقيح عند الجميع ~~تقريبا. # 3 - إن المفتى به والمعتمد عند طبقة صاحب المحرر المجد ابن تيمية وصاحب ~~المنور الأدمي من جهة والمفتى به عند المتأخرين من جهة أخرى سيكون متقاربا، ~~ذلك أن مدار كلا الطبقتين على "المقنع" الذي صنفه شيخ المذهب ابن قدامة وما ~~طرأ عليه من زيادات، كما في "زوائد المحرر على الكافي" و"زوائد الكافي على ~~المقنع" اللذين جمعهما ابن عبيدان في "زوائد الكافي والمحرر على المقنع" ~~(¬2) الذي عاش في الفترة ما بين (675 - PageV01P113 # 734 ه)، وكذلك ما وضعه المرداوي في خلاصة الإنصاف الذي هو "التنقيح ~~المشبع في تحرير أحكام المقنع"، الذي قدمنا أن مدار الأمر عليه عند ~~المتأخرين. # 4 - نقل صاحب المحرر من "متقدمي الأصحاب" ms046 لا يخرج كتابه عن المفتى به ~~والمتعارف عليه خاصة مع ترجيح واختصار الأدمي له غالبا. # * * * PageV01P114 # الفصل الرابع مفردات المذهب # للإمام أحمد رحمه الله مذهب مستقل في الفقه وأصول الفقه وله قواعده ~~وأصوله المعروفة من اجتهاده، وقد مرت معنا آنفا. وقد يوافق اجتهاده وقوله ~~اجتهاد وقول غيره ممن سبقه أو عاصره، لكن هذا لا يعني أنه تابع أو مقلد له ~~بل هو مجرد الموافقة لأن الحق واحد. وللإمام أحمد مفردات تفرد بها عن غيره ~~في الفقه، وقد حرص على جمعها وشرحها عدة أئمة، وفي ذلك رد على من ادعى أنه ~~لا حاجة لمذهب أحمد لقربه من مذهب الشافعي. يقول ابن فيروز في حاشيته على ~~حاشية الزاد ما نصه (¬1): # "ومن مناقب الإمام أحمد للشيخ يوسف ابن عبد الهادي: ومن الناس من يقول ~~ليس بين مذهب أحمد ومذهب الشافعي خلاف إلا في مسائل قليلة نحو ستة عشر ~~مسألة، وهذا قول الأغبياء وإشارة إلى أنه لا حاجة إلى مذهب أحمد، فإذا حقق ~~الإنسان النظر وجد مذهب أحمد يخالف مذهب الشافعي رحمهما الله تعالى في أكثر ~~من عشرة آلاف مسألة بل وأكثر من ذلك، هذا القاضي عز الدين صنف المفردات ~~المخالفة للمذاهب الثلاثة كتابه المشهور PageV01P115 # الذي فيه أكثر من ثلاثة آلاف مسألة وهي بالضرورة تخالف مذهب الشافعي ~~ومالك وأبي حنيفة ومفردات مخالفة الشافعي فقط لم يذكرها. . . ويقول: "وقد ~~وضعت كتاب قرة العين فيما حصل من الاتفاق والاختلاف بين المذهبين. . . ". # ثم شرع بعد ذلك في بيان وسطية مذهب أحمد في أبواب ومسائل نأخذ منها مثلا: # 1 - مذهبه بالقول بطهارة بول جميع الحيوانات المأكولة اللحم وروثها ~~كالغنم والبقر والإبل والخيل والدجاج والأوز وغير ذلك، وهذا مما تعم به ~~البلوى، ولولا مذهب أحمد لضاق الأمر على الناس وعسر عليهم الأمر هنا. # 2 - مذهبه في طهارة مني الآدمي، ومني ما يؤكل لحمه، وفي ذلك رخصة. # 3 - ومن ذلك جواز المسح على الجورب وفيه رخصة. # 4 - ومنه الدخول في صوم رمضان بالغيم والقتر ليلة الثلاثين من شعبان. # 5 - ومن ذلك ms047 صحة البيع بالمعاطاة. # 6 - ومن ذلك أن الوالد له أن يملك من مال ولده ما يشاء. # 7 - ومنه أن الخلع فسخ لا ينقص به عدد الطلاق. # 8 - ومنه عدم وقوع الطلاق من السكران. # 9 - ومنه الرد في باب الفرائض وتوريث ذوي الأرحام. # 10 - ومنه أن الكافر إذا مات حكم بإسلام من لم يبلغ من ولده. # إلى غير ذلك من المسائل. PageV01P116 # كتب المفردات (¬1): # جمع بعض الأئمة مفردات الإمام أحمد في مؤلفات منها: # 1 - "المفردات"، لأبي الخطاب (ت 510 ه). # 2 - "المفردات"، لأبي الوفاء ابن عقيل (ت 513 ه). # 3 - "المفردات في الفقه"، لأبي يعلى صاحب الطبقات (ت 526 ه)، وتسمى رؤوس ~~المسائل المفردات في الفقه. # 4 - "المفردات"، لأبي الحسن بن عبد الله الزاغوني (ت 527 ه). # 5 - "المفردات"، لعبد الوهاب بن الواحد الشيرازي المعروف بابن الحنبلي (ت ~~536 ه). # 6 - "المفردات"، للوزير ابن هبيرة (ت 560 ه). # 7 - "المفردات"، لأبي يعلى الصغير محمد ابن القاضي أبي خازم (ت 565 ه). # 8 - "النظم المفيد الأحمد في مفردات الإمام أحمد"، لعز الدين محمد بن علي ~~العمري المقدسي (ت 820 ه). # 9 - "منح الشفا الشافيات شرح المفردات"، لمنصور البهوتي (ت 1051 ه)، ~~مطبوع. (وهو شرح للنظم المفيد الأحمد. . . المتقدم). # 10 - "الفتح الرباني بمفردات ابن حنبل الشيباني"، لأحمد الدمنهوري (ت ~~1192 ه)، وهو مطبوع. PageV01P117 # 11 - "المفردات"، لغلام ابن المني: إسماعيل بن علي الأزجي، المعروف بغلام ~~ابن المني، (ت 610 ه). # 12 - "نظم المفردات"، لابن عبد القوي، ناظم المذهب (ت 699 ه). # * * * PageV01P118 # الباب الرابع "منهج الدراسة والتحقيق" # الفصل الأول: منهج الدراسة. # الفصل الثاني: منهج التحقيق. PageV01P119 # الفصل الأول منهج الدراسة # هذه الدراسة عبارة عن محاولة متواضعة لسبر أغوار كتاب قيم في الفقه هو ~~"المحرر" للمجد ابن تيمية بصحبة غواص متفنن هو العلامة الأدمي الذي استخرج ~~درره وخلصها من الشوائب ورصعها في "منوره"، فجاءت بأنوار على نور، وقربت ما ~~كان بعيدا، وفكت ما كان مستغلقا، واختصرت ما كان مطولا بتوفيق الله تعالى. # منهج الدراسة # تنتهج الدراسة إضافة إلى ms048 تحقيق النص وضبطه وحسن إخراجه منهجا يقوم على ~~قراءة مخطوط المنور قراءة فقهية متأنية للخروج بما يأتي: # 1 - توضيح الفكرة التي جاء بها الأدمي في اقتصاره على الراجح المعتمد. # 2 - الاستدلال بما جاء به من ترجيحات وبيان موافقتها للمعتمد عند ~~المتأخرين. # 3 - ذكر أثر المحرر عليه ومدى استفادته منه. # 4 - ذكر الخلاف بينه وبين المحرر في الأبواب والفصول والعناوين. PageV01P121 # 5 - ترقيم الزيادات التي جاء بها الأدمي في منوره إن وجدت مع ترقيم ~~لصفحات المخطوط بين معقوفتين في الهامش. # 6 - الاهتمام بدراسة بعض المسائل الفقهية بشيء من التوسع مع الترجيح بحسب ~~الطاقة وبيان ما يرد عليها من اعتراضات. # 7 - الوقوف على مصطلحات المحرر ومصطلحات المنور لمعرفة أوجه التوافق ~~والخلاف إن وجدت. # 8 - التعرف على من نقل منهم المحرر ومن نقل عنه وبالمثل في المنور إن وجد. # 9 - الاستشهاد بالآيات والأحاديث والآثار حسب ما تستدعيه الحاجة في بعض ~~المسائل والفصول والأبواب. # 10 - معرفة أوجه الخلاف والتوافق بين متوسطي المذهب ومتأخريه. # لهذا، لا تجد الدراسة بدا من التعرض للمحرر بالقدر الذي نتعرض فيه للمنور ~~باعتبار أن الأخير خلاصة الأول كما أسلفنا، وهذا مما سيعزز الدراسة ويكسبها ~~قدرة على التعرف على مواضع الأوجه والاختيارات والخلاف والراجح بعون الله تعالى. # وتزداد أهمية الدراسة من جهة مقارنة ما جاء في المنور بما هو معتمد وراجح ~~عند المتأخرين مما سيكسب الدراسة معاصرة ونقلة من طبقة متوسطي المذهب إلى ~~متأخريه مع الموائمة. PageV01P122 # الصعوبات التي واجهت الدراسة مع الإشارة إلى الإيجابيات # لا تخلو دراسة من مصاعب خاصة إذا كانت الدراسة قائمة على مصدر نادر صنفه ~~مؤلف ليس له ذكر مفصل في طبقات الحنابلة وكتب الأعلام. ويمكن إجمال ~~الصعوبات التي واجهت الدراسة بما يأتي: # أولا: "ندرة المخطوط الذي قامت عليه الدراسة": # إن ندرة هذا المخطوط من بين مجموعة علامة الكويت الراحل الشيخ عبد الله ~~الخلف رحمه الله تعالى جعلت الدراسة تقوم على نسخة فريدة واحدة. لهذا يمكن ~~تصور المصاعب التي تواجه هذا النوع من الدراسات التي تتطلب جهدا مضاعفا. # ثانيا: ms049 "نقص هذه النسخة": # رغم ندرتها فإنها كذلك غير كاملة، فإن كتاب الشهادات والإقرار ورغم قصر ~~هذه الأبواب إلا أن نقصها يفقد شيئا من قيمة المخطوط، خاصة صفحاته الأخيرة ~~التي في العادة يذكر فيها ما يعرف بالمؤلف أو الناسخ وتاريخ النسخ. # ثالثا: الطمس الموجود في أوله وآخره: # هذا الطمس قد زاد من صعوبة التعرف على المؤلف والناسخ وتاريخ المؤلف ~~والنسخ. ومع ذلك، فإن هذه المشكلة حلت بسبب شهرة هذا الكتاب بين علماء ~~المذهب وكثرة الإشارة إليه وإلى مؤلفه مما خفف من هذه الصعوبة. PageV01P123 # رابعا: اختصار الأبواب والفصول ودمجها: # يمتاز منهج المؤلف رحمه الله بأنه قائم على اختصار كتاب المحرر بالاقتصار ~~على الراجح، وهذا دفعه إلى اختصار الأبواب والفصول ودمجها مع بعض مما أوجد ~~صعوبة في المقابلة مع الأصل. # خامسا: إلغاء بعض عناوين الأبواب: # وهذا أمر متوقع لأن الأدمي رحمه الله عمد إلى اختصار المحرر وعرض الراجح ~~منه، فهذا أدى إلى إلغاء بعض العناوين أو تغييرها طلبا للاختصار والإجمال، ~~وهذا يوجد صعوبة أمام الباحث في التقصي الدقيق. # مزايا وإيجابيات # وفي المقابل هناك مزايا وإيجابيات ساعدت الباحث على إتمام بحثه بعون الله ~~تعالى، وهي: # 1 - وجود المحرر مطبوعا ومحققا بواسطة عالم جليل من المهتمين بكتب وعلماء ~~الحنابلة، ألا وهو الشيخ حامد الفقي الذي يسر عرض المحرر مما يسر على ~~الباحث فهم المنور. # 2 - أن المحقق الشيخ حامد الفقي نشر المحرر وفي حاشيته "النكت والفوائد ~~السنية" للعلامة الفقيه المدقق ابن مفلح، وهذا يسر أيضا فهم المحزر ~~وبالتالي المنور بطبيعة الحال. # 3 - أن مخطوط المنور مصحح ومقابل على نسخة أو ربما على مؤلفه، لأن هوامشه ~~لا تكاد تخلو من إشارات تدل على التصحيح بقوله "صح" أو بقوله "بلغ مقابلة"، ~~أو كتابة الحرف "ن" مما يدل على وجود نسخة أخرى له مع كتابة العبارات ~~والكلمات المصححة والإشارة إلى موضعها بخط مائل يوضح محلها بدقة. PageV01P124 # 4 - أن خط المنور مقروء وواضح عموما، ولا توجد صعوبة في قراءته إلا ما ~~ندر، وغالبا ما يتم فك هذه الصعوبة بالرجوع ms050 إلى المحرر أو إلى حاشية ابن ~~مفلح على المحرر، أو الإنصاف وأمهات المذهب خاصة كتاب الوجيز وشرحه لابن ~~البهاء البغدادي حيث تتشابه عباراته مع المنور إلى حد التطابق. # 5 - دقة عبارات الأدمي في المنور وسهولة فهمها، مما يدل على أنه رحمه ~~الله قد استوعب المحرر فهما ومراجعة، فخرج بالمنور الذي هو زبدة وخلاصة ~~المحرر، فرحمهما الله تعالى معا. # * * * PageV01P125 # الفصل الثاني منهج التحقيق # يقوم هذا المنهج على ما هو معتاد في هذا المجال مع ما يختص به لطبيعة ~~النص المحقق، وتقسم الدراسة التحقيقية إلى قسمين: # القسم الأول: تحقيق النص # وذلك باتباع قواعد التحقيق المتعارف عليها للحصول على نص دقيق مقروء ~~ومفهوم، وقد تدرجت هذه المرحلة إلى ما يأتي: # 1 - تم الاطلاع على الأصل وهو نسخة وحيدة محفوظة في وزارة الأوقاف ~~والشؤون الإسلامية في الكويت، قسم إدارة المخطوطات والتراث من مخطوطات ~~مجموعة الشيخ عبد الله الخلف الدحيان رحمه الله برقم (2/ 293) مجموع (¬1)، ~~ويقع في الصفحات من 27 إلى 148. PageV01P126 # 2 - تم تصوير الأصل من قبل إدارة المخطوطات والمكتبات الإسلامية، وتسلم ~~الباحث النسخة وذلك بموافقة رسمية من "لجنة التراث" التابعة لإدارة ~~المخطوطات في الوزارة للقيام بتحقيقها ودراستها. # 3 - قمت بنسخ المخطوط مع الاستعانة على فهمه بكتاب المحرر للمجد عبد ~~السلام بن تيمية الذي هو الأصل الذي لخص المؤلف منه، كما أن لدي نسخة من ~~مخطوط المحرر. # 4 - راعيت عند نسخ المخطوط جملة من القواعد المتعارف عليها ومنها: # (أ) رسم الكتابة وفق القواعد الإملائية المعاصرة مع ضبط بعض الكلمات ~~بالشكل. # (ب) وضع علامات الفواصل والنقط، ونقطتي التفسير والقول حسب الحاجة. # (ج) إعجام ما أهمله الناسخ وهو كثير. # (د) وضع الهمز حسب القواعد، إذ أن المؤلف لا يهمز، كقوله في باب حمل ~~الجنازة والدفن: "وإن مات في بير لا نفع فيه"، أي: بئر، وتصحيح بعض تصحيفات ~~الناسخ وهي قليلة. # (ه) تصويب بعض الأخطاء الإملائية من الناسخ. # (و) المحافظة على النص بالصورة التي لا تغيره عن أصله مع ترقيم صفحاته ~~ووضع ذلك بين معقوفتين. # (ز) وضع عناوين الأبواب ms051 والفصول بمفردها كل عنوان على رأس الباب أو الفصل ~~ونحو ذلك، إذ أن الناسخ يجعل الجميع متصلا مع السطور التي قبله والتي بعده. # 5 - عزو الأحاديث التي جاءت في النص، إذ أن المؤلف يدمج PageV01P127 # ألفاظ الأحاديث مع المتن كما جاء في باب صفة الحج والعمرة في ذكر الأدعية ~~المأثورة في قوله مثلا عند دخول المسجد الحرام. . . "فإذا رأى البيت. . . ~~إلخ"، قائلا جهرا: "اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام ~~وأدخلنا دارك دار السلام، اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا. . . إلخ"، ~~وفي الحقيقة تكثر الأحاديث في هذا الباب. # 6 - التعريف بالأعلام إذا جاء ذكرهم، كقوله في باب صفة الحج والعمرة عن ~~باب "بني شيبة" فيعرفون ونحو ذلك. # 7 - تعريف المواقع الجغرافية وأسماء الجبال والوديان والأنهار والقرى ~~والمواقيت، كعرفة وعرنة ونمرة ومنى، مع الإشارة إلى الاتجاهات الأصلية ~~وغيرها من المواقع والمواضع بحسب الحاجة. # 8 - ترقيم صفحات المخطوط، والإشارة إلى زيادات الأدمي على المحرر هكذا ~~"زد" مع رقم الزيادة. # القسم الثاني: دراسة المسائل الفقهية # نظرا لأن الكتاب مختصر لكتاب المحرر مع تقديم الراجح، فقد قدمنا في صدر ~~هذا الباب أننا سنقارن الراجح بما هو معتمد عن المتأخرين في المذهب الذين ~~سبق الإشارة إليهم في الباب الثالث وسيكون عملنا على النحو التالي: # 1 - مقارنة ما يرجحه المؤلف بما اعتمده صاحب "الإنصاف" و"التنقيح" ~~المرداوي، وصاحب "الإقناع" الحجاوي، وصاحب "المنتهى" الفتوحي، وصاحب ~~"الغاية" مرعي الكرمي، وكذلك صاحب "الروض المربع" البهوتي بقدر الإمكان ~~خاصة إذا تباينت العبارات واقتضى الأمر ذكرها كلها أو الاكتفاء بما يجملها. PageV01P128 # 2 - الاستدلال على ما جاء في هذه الكتب من الكتاب والسنة بما هو مقدم في ~~هذه الكتب من أدلة من الآيات والأحاديث حسب الحاجة. # 3 - عرض بعض الروايات والأوجه التي ذكرها صاحب "المحرر" لمعرفة كيف انتهى ~~المؤلف إلى ترجيح بعضها مع الأمثلة. # 4 - بيان الصحيح من المذهب بدقة مع الاستعانة بكتب الخلاف التي عنيت ~~بتصحيح الروايات ك "الإنصاف" مثلا. # 5 - الاستعانة بما يختاره مجتهدو المذهب من اختيارات كاختيارات ابن تيمية ~~رحمه ms052 الله، وبعض الشروح المعاصرة كحاشية ابن قاسم على الروض. # 6 - الإشارة إلى المذاهب الأخرى بقدر المستطاع. # 7 - فك بعض العبارات من المؤلف مما يحتاج إلى تمثيل في بعض الأبواب. ~~وكذلك شرح معاني بعض الكلمات، الغامضة مثل قوله في باب الوليمة: "ولم يدع ~~الجفلى"، والجفلى: معناها الدعوة العامة إلى الوليمة من غير اختصاص كما في ~~المصباح (ص 103)، وقوله في باب العاقلة: "تشرع في دعوى قتيل معصوم عمدا أو ~~خطأ مع لوث"، واللوث: هو العداوة الظاهرة كما بينها المحرر (2/ 150) وغيره. # * * * PageV01P129 # كتاب المنور في راجح المحرر # على مذهب الإمام المبجل والحبر المفضل أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني - ~~رضي الله عنه وأرضاه - # تأليف # الشيخ الإمام العالم العلامة تقي الدين أحمد بن محمد بن علي الأدمي # (كان حيا قبل عام 749 ه) # دراسة وتحقيق # د. وليد عبد الله المنيس PageV01P131 ### | CHECK مقدمة المؤلف # بسم الله الرحمن الرحيم # الحمد لله الذي شرف علم الشريعة وفضله، ورفع قدر الع. . . (¬1) على كثير ~~من العلم [. . .] (¬2) تفضيل الثناء وجمله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ~~لا شريك له شهادة تملأ فجاج [. . .] (¬3)، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشرف ~~من أرسله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه، صلاة بصلات الصلوات متصلة. # وبعد: # فهذا مختصر في الفقه على مذهب الإمام الأنبل أحمد بن محمد بن حنبل (¬4)، ~~سميته بالمنور في راجح PageV01P133 # المحرر (¬1)، قربت فيه جمل ألفاظه، ليسهل على متعلمه وحفاظه، وأسال الله ~~العظيم أن يجعله خالصا لوجهه الكريم. # * * * PageV01P134 ### | AUTO كتاب الطهارة # (¬1) ### || AUTO باب المياه # أقسامها ثلاثة (¬2):- طاهر مطهر وهو المطلق، وإن غيره طاهر يشق PageV01P135 # صونه أو مقره (¬1)، أو ملحه مطلقا، أو مكثه، أو مجاور، أو محل تطهير قبل ~~فصله، أو خلت به مكلفة لرفع حدثها (¬2)، لكن لا ترفع فضلتها إن قلت PageV01P136 # حدث رجل ولا خنثى. # ويكره شديد حر ومسخن بنجاسة أمكن وصولها، وغصب. # - الثاني: طاهر غير مطهر، وهو ما غيره طاهر يسهل صونه، أو قل ورفع حدثا، ~~أو انفصل عن محل غير أرض بعد طهارته غير متغير. # - الثالث: نجس، وهو قليل ms053 راكد وردته نجاسة، وكثير غيرته. والكثير خمسمائة ~~رطل عراقي تقريبا (¬1). PageV01P137 # ولا يطهر كثيره إلا بزوال تغيره، إما بمكثه، أو بنزح بقى (¬1) كثيرا، أو ~~بإضافة كثير طهور. ولا قليل إلا بالإضافة مع زوال تغيره. # ولا يطهر مائع غير ماء تحلل، ولا ما تشرب نجاسة. # ومن شك في نجاسة طاهر أو علمه أخذ باليقين، ولا يقبل خبر ثقة بتنجيسه قبل ~~ذكر سببه (¬2). PageV01P138 ### || AUTO باب غسل النجاسة # (¬1) # يكره بماء زمزم (¬2)، وتغسل من السبيلين مكاثرة (¬3)، ومن كلب وخنزير ~~سبعا (¬4)، واحدة بتراب، ومن غيرهما ثلاثا، وعصره الخفيف، وتثقيل الثقيل، ~~وقلبه ودقه غسله. وتطهر الأرض والمبنيات بصبة مزيلة. PageV01P139 # والمذي وبول الغلام ما لم يطعم بنضحه، والمزفت بغسله، وبغسل الصقيل ~~وحيطان [البئر] (¬1) الصغيرة. ولا يسأل عن ساقط ماء ويجاب. وإن خفيت فيما ~~يغسل عادة غسل ما يجزم أنها فيه. ولا تطهر شمس وريح واستحالة إلا خمرة قلبت ~~بنفسها. # والبلغم، وما لا نفس له (¬2) سائلة حيا وميتا، [ومنيهما] (¬3) ورطوبة فرج ~~المرأة، والريح، وبول المأكول، وقيئه، وروثه، ومحل الاستجمار، والنعل بعد ~~دلكه، ودم السمك، والشهيد ما دام عليه، وغير المسفوح، وطين الشوارع ~~المجهولة، وصوف الميتة، وشعرها، وريشها، إن طهرت حية طاهر (¬4). وجلدها وإن ~~دبغ (¬5)، وعظمها، ولبنها، وأنفحتها إن نجست ميتة، وجلد غير المأكول وإن ~~ذبح، وسؤره سوى الهر فما دونها خلقة، والنبيذ، وبول الخفاش نجس (¬6). # ويعفى عن يسير دم وفروعه في جامد من طاهر إلا من سبيله إن حرم أكله إلا ~~من قبل حائض، ومذي، ويسير قيء نجس. وعرق، وريق بغل، وحمار، وسبع بهيمة، سوى ~~كلب وخنزير. ويكره الخرز بشعر خنزير، PageV01P140 # والغسل بمطعوم سوى نخالة خالصة، وملح. ### || AUTO باب الآنية # يحرم اتخاذها من النقدين واستعمالها، والطهارة منها (¬1)، وفيها، وبها، ~~وتجزئ. ولا بأس بضبة فضة يسيرة لحاجة (¬2)، PageV01P141 # ويحرم مباشرتها بالاستعمال (¬1). # * وآنية الكتابي، وثيابه، طاهرة، إن جهل حالها. ويوجب (¬2) اشتباه طهور ~~بطاهر من كل وضوءا وبنجس التيمم إن تعذر تطهير أحدهما بالآخر، أو وجود طهور بيقين. # وإن اضطر إلى شرب تحرى (¬3) وشرب الطاهر، وتوضأ بالطهور وتيمم، ومع النجس ~~يشرب الطهور ويغسل ms054 فمه عند وجود طهور، والمحرم بغصب أو غيره كالنجس (¬4). ### || AUTO باب الاستطابة # (¬5) # سن لمريد الخلاء: قول: بسم الله أعوذ (¬6) بالله من الخبث والخبائث. PageV01P142 # وتقديم يسراه داخلا وتأخيرها خارجا، قائلا: غفرانك (¬1)، الحمد لله الذي ~~أذهب عني (¬2) الأذى وعافاني. واعتماده (¬3) على يسراه، وسكوته (¬4)، فلو ~~عطس (¬5) حمد بقلبه، ومسح ذكره من أصله ثلاثا، وبعده فضاء، واستتاره ~~وارتياده مكانا رخوا (¬6)، واستنجاؤه ناحية إن خاف تلوثا، وابتداؤه بقبله، ~~وتخير المرأة، ويغسل الأقلف، [. . .] (¬7) فرجها. PageV01P143 # ويكره استصحابه ما فيه ذكر الله تعالى بلا عذر، ورفع ثوبه قائما. وأن ~~يمكث (¬1) فوق حاجته. واستنجاؤه بيمينه. واستقبال النيرين (¬2)، والريح بلا ~~حائل. وبوله في شق وسرب (¬3)، ومسقط (¬4) ثمر. # ويحرم في طريق، وظل نافع، وماء راكد، واستقبال القبلة واستدبارها فضاء. # ويجب الماء لنجس خارج السبيلين، فإن لم يعد (¬5) أجزأ كل طاهر منق سوى ~~روث وعظم ومحترم. وتثليث المسح حتم، ويجزئ بثلاث شعب PageV01P144 # حجر، أو بثلاث مسحات بأرض أو حائط، فإن لم ينق زاد إلى وتر. والماء أولى ~~من الحجر، وجمعهما أفضل. ويصح الوضوء قبل الاستنجاء دون التيمم. ### || AUTO باب السواك # (¬1) # يسن كل وقت، ويكره برمان وريحان، ولصائم من (¬2) الزوال، وبرطب مطلقا. ~~ويؤكد لتغير فم، ووضوء، وصلاة، بأراك مغسول، عرضا، وعلى اللسان، ويجزئ ~~بأصبعه (¬3) أو خرقة. PageV01P145 # ويجب ختان بالغ أمن (¬1). # ويسن الادهان غبا، والاكتحال وترا، وحف الشارب، وقلم الظفر مخالف (¬2)، ~~كل جمعة، والتيامن، ونتف الإبط، وحلق العانة، ونظر المرآة، والتطييب (¬3). # ويكره القزع (¬4)، ونتف الشيب، وتغييره بسواد إلا لحرب، وغرز الجلد بكحل، ~~ووصل شعر (¬5) الأنثى، وثقب أذن الذكر (¬6). PageV01P146 ### || AUTO باب الوضوء # (¬1) # فروضه: النية، ومحلها القلب عند أول فرض، ثم التسمية، ثم غسل الوجه، وحده ~~من منابت شعر الرأس عادة إلى مسترسل اللحية، وما بين الأذنين والفم والأنف، ~~ثم غسل اليدين مع المرفقين، فيغسل الأقطع رأس الآخر (¬2)، ثم مسح الرأس مع ~~الأذنين، ويجزئ بغير اليد وغسله (¬3)، ثم غسل الرجلين مع الكعبين، والترتيب ~~والموالاة عرفا. # وسننه: تقديم النيه (¬4)، واستصحابها ذكرا، ثم غسل الكفين ثلاثا، ويؤكد ~~من نوم الليل، وتقديم المضمضة والاستنشاق على سائر الوجه، ومبالغتهما ~~لمفطر، ms055 وتخليل الشعر الساتر، والأصابع [المفرقة] (¬5)، والغسلة الثانية ~~[والثالثة]، ورفع نظره إذا فرغ متشهدا (¬6). PageV01P147 # ويكره: الزيادة على ثلاث، وتكرار مسح رأس وأذن، ومسح عنق، وغسل داخل عين. ~~ولا يكره تنشيف أعضائه (¬1) [. . .] (¬2). ### || AUTO باب المسح # (¬3) # من ستر بعد كمال طهره (¬4) محل فرض رجله بما يمكن متابعة المشي به، وثبت ~~بنفسه، أو نعل أو زر، أو ستر رأسه بعمامة ذات ذؤابة: مسح أكثرها وظاهر ~~قدمه، ولا يسن مسح أسفله ولا يجزئ الاقتصار عليه (¬5). # ويمسح من حدثه يوما وليلة (¬6) مقيما، وثلاثة بلياليهن سفر قصر، فلو PageV01P148 # أحدث ثم سافر أتم كمسافر، وإن مسح ثم سافر كمقيم، وكذا إن أقام أو قدم ~~إلا أن يجاوزه فيخلع. والعاصي بسفره كمقيم. # وإن أدخل حائلا على حائل ممسوح مسح الأسفل، وإن كانا مخرقين فلا مسح وإن ~~سترا. ومتى ظهر بعض قدمه، أو من رأسه ما لا يظهر عادة، أو انقضت المدة، أو ~~خلع النعل المثبتة اغتسل واستأنف. والمرأة كالرجل في حائل القدم، وغسله أفضل. # ومن شد (¬1) جرحا أو كسرا ولم يعد قدر الحاجة مسحه إلى برئه (¬2)، فإن شق ~~قلع الزائد (¬3) تيمم له. أو يمسح ماسحها كل حائل وبالعكس، فإن عمت محل ~~الفرض سقط ومسحت. ### || AUTO باب نواقض الوضوء # (¬4) # وهي خارج السبيلين، ومن سائر (¬5) البدن: بول وغائط، وفاحش PageV01P149 # نجس غيرهما، وزوال العقل، إلا يسير نوم قائم وقاعد، وملاقاة جسم الرجل ~~المرأة، والمرأة الرجل لشهوة، ومس ذكر كل آدمي متصل أصلي بالكف ولو بزائد ~~(¬1)، ولا ينقض أحد فرجي الخنثى إلا أن يمس (¬2) ذكر ذكره أو أنثى قبله ~~لشهوة، وأكل لحم الإبل (¬3) ولو نيئا، وغسل الميت، والردة. # ولا ينتقض وضوء ملموس، ولا من شعر، أو سن، أو ظفر، أو مع حائل. ومن شك في ~~طهر أو حدث فباليقين، فإن تيقنهما وشك في أسبقهما فبضد حاله [إلا أن يتيقن ~~فعلهما فيكون على مثل حاله قبلهما. . . بعضو نجس. . . وله نسخه، ومن كتب أو ~~ألواح هو فيها وفضة نقشت] (¬4). ### || AUTO باب الغسل # (¬5) # الغسل يوجبه خروج المني، وانتقاله دفقا بلذة PageV01P150 # فيهما (¬1)، فإن خرج، أو بقية الجماع ms056 بعد غسل لم يعد، وتغييب حشفة أصلية ~~أو قدرها (¬2) في كل فرج أصلي، وإسلام، وموت، وحيض، وولادة بدم. وإن وجد ~~مستيقظ بللا وجهله منيا اغتسل، فإن تقدمه لمس أو فكر أو إبردة (¬3)، أو ~~ضاجعه محتلم في ثوب واحد فلا غسل، لكن لا يؤم أحدهما صاحبه. ولمن لزمه ~~الغسل قراءة بعض آية تبركا، وعبور مسجد، ويحرم لبثه فيه إلا بوضوء. يصح، ~~ويسن (¬4) غسل فرج الجنب ووضوؤه كل ونوم وجماع، ولا يصح لجنابة من حائض قبل ~~طهرتها، ولا يجب بالتصاق الختانين والسحاق. PageV01P151 ### ||| AUTO فصل # ويسن (¬1) للجمعة، والعيدين، والاستسقاء، والكسوفين، والإحرام حتى مع ~~نفاس، ودخول مكة، والوقوف بعرفة، والمبيت بمزدلفة، والرمي، والطواف، ومن ~~غسل الميت، ولإفاقة بلا احتلام، والاستحاضة لكل صلاة. # وكامله (¬2): إزالة الأذى، والنية، والتسمية، والوضوء، وقرون الرأس، ثم ~~سائر البدن ثلاثا، ودلكه، وغسل قدميه ناحية. # ومجزئه: النية، وتعميم البدن حتى باطن الفم والأنف. ومن نوى الحدثين، أو ~~طهارة مسنونة ناسيا حدثه، أو رفع أحداث جنس أجزأه. # وتنوي المستحاضة استباحة الصلاة لبقاء حدثها، ولا يجب الترتيب والموالاة. ~~ويسن بصاع، والوضوء بمد (¬3). ويجزئ ما أسبغ. PageV01P152 # ويحرم دخول الحمام بلا مئزر، وللمرأة بلا ضرورة، وتكره القراءة فيه لا ~~السلام. # ويحرم كشف العورة ولو خلوة ويباح لتداو وختان ومعرفة بلوغ. ### || AUTO باب التيمم # (¬1) # يشرع إذا حلت الصلاة لمن طلب الماء عرفا فأعوزه أو خاف ضررا بسببه على ~~نفسه، أو أهله، أو ماله، أو رفيقه، ولو حضرا. # والسنة: ضربة (¬2) يمسح بباطن أصابعه وجهه، ثم براحتيه ظاهر كفيه PageV01P153 # إلى كوعيه ويخلل أصابعه. # وطهورية التراب وغباره (¬1)، والترتيب، والموالاة شرط. # وينوي الجنب الحدثين؛ ومن نوى نفلا أو أطلق لم يصل فرضا، ومن نواه صلى كل ~~وقته ما شاء وجمع. ولا يتيمم قبل الوقت، وآخره أفضل. فإن قدر عليه وخاف فوت ~~الوقت أو فوت الجنازة لم يتيمم. وإن قل الماء عن طهره لزمه استعماله ثم ~~التيمم للباقي. ويغسل صحيح بدنه ويتيمم لجريحه. ويلزمه قبوله هبة، وشراؤه ~~بزيادة يسيرة غير مجحفة. فإن عدمه والتراب صلى، فإن زاد على مجزئ من ركن ms057 أو ~~واجب أعاد. # ويبطل تيممه بخروج الوقت، وبدل الماء (¬2)، أو لقدرته عليه، ولو فيها، ~~وبخلع حائل ويبطل ما تيمم له. # فإن تنوع محتاج ماء وبذل لأولاهم به قدم من كفاه، ثم الميت، ثم المتنجس، ~~ثم الحائض، ثم الجنب الذكر. ويتيمم جريح الوجه عند غسله. ### || AUTO باب الحيض # أقله يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر، وغالبه ست أو سبع (¬3). # وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر، ولا حد لأكثره. فمن ابتدأها PageV01P154 # جلست أقله واغتسلت وتعبدت، فإن لم يعبر أكثره اغتسلت ثانيا عند انقطاعه. ~~فما تكرر ثلاثا بمعنى واحد أخذت به وأعادت في الثلاث واجب غير صلاة. ويكره ~~وطؤها في الثلاثة. فإن تغيرت عادتها لم تلتفت قبل تكراره ثلاثا. # ومتى انقطع دمها في العادة اغتسلت وتعبدت، فإن عاد فيها جلسته، وإن حاضت ~~غتا (¬1) ولم يعبر أكثره فلكل حكمه. # والصفرة والكدرة في العادة حيض، فيمنع وجوب الصلاة، وفعل الصوم ما لم ~~ينقطع، ويمنع ما تمنعه الجنابة ما لم تغتسل. # ويستمتع منها بما دون الفرج، ويجوز وطؤها بعد انقطاع الدم وقبل الغسل (¬2). # ولا حيض مع حمل ولا قبل تسع سنين ولا بعد (¬3) ستين. # ومن جاوز دمها أكثر الحيض فمستحاضة تجلس عادتها، فإن عدمت فتمييزها زمن ~~الأسود ما لم يقل عن أقل الحيض ولم يعبر أكثره. فإن لم تتميز PageV01P155 # وهي مبتدأة أو ناسية عددها دون وقتها أو لهما جلست غالبه. وإن نسيت وقتها ~~دون عددها جلسته أول كل شهر. فإن حصرته في عدد وزاد على نصفه، فمثلا الزائد ~~من وسطه حيض جزما فتجلس باقيه منه، تتحرى وتغسل فرجها وتعصبه وتتوضأ لوقت ~~كل صلاة وتصلي ما شاءت، وكذا دائم الحدث. ويحرم وطؤها إن أمن العنت (¬1). ### || AUTO باب النفاس # أقله قطرة وأكثره أربعون يوما، فما جاوزها فاستحاضة إلا أن يصادف زمن ~~الحيض. ومتى انقطع في المدة ثم عاد فيها عاد حكمه. # والنفاس كالحيض فيما يحرم ويسقط إلا في العدة والبلوغ (¬2). # ويكره وطؤها في المدة. ودمها قبل وضعها بثلاث نفاس ولا ينقص المدة. ~~وأولها من أول توأم. ولا نفاس بوضع ms058 غير مصور (¬3). # * * * PageV01P156 ### | AUTO كتاب الصلاة ### || AUTO باب المواقيت # وقت الظهر من الزوال إلى ظل الشيء مثله سوى ظل الزوال، فيعقبه وقت العصر، ~~وهي الوسطى إلى ظل الشيء مثليه، ويبقى إلى الغروب وقت ضرورة، فيعقبه وقت ~~المغرب إلى مغيب الحمرة، فيعقبه وقت العشاء إلى ثلث الليل، ويبقى إلى الفجر ~~الثاني وقت ضرورة، فيعقبه وقت الصبح إلى طلوع الشمس، ويكره بعد الإسفار بلا عذر. # وأول الوقت أفضل سوى عشاء، ومغرب نفير (¬1) لمحرم، وظهر حر (¬2)، وغيمها. # * ويحرم تأخير صلاته (¬3) عنه لغير عذر أو تشاغل بشرطها. PageV01P157 # ويدرك الوقت بقدر تكبيرة (¬1)، وللجمعة بركعة. ومن أخبره ثقة بدخوله جزما ~~قلده وإلا اجتهد وأجزأه ما لم يتقدمه. ومن أدركه ثم زال خطابه ثم عاد قضى. # ومن خوطب قبل الغروب لزمه الظهران، أو قبل الفجر لزمه العشاءان. ومن صلى ~~ثم ارتد ثم أسلم في وقتها لم يعد ولا يقضي ما ترك حال ردته. وأين ومتى صلى ~~كافر فمسلم حكما ويعيدها. ولا يلزم غير مكلف لكن يؤمر بها ولد سبع ويضرب ~~عليها لعشر. وإن بلغ فيها أو في وقتها أعادها. ومن زال عقله بغير جنون قضى. ~~ويكفر جاحدها (¬2). PageV01P158 # ويأمر الإمام المتهاون فإن أبى وضاق وقت أخرى أبيح دمه، ولكن يجب ~~استتابته ثلاثا، فإن أصر قتله حدا. ويجب فورية القضاء، ويشترط الترتيب مع ~~ذكر، واتساع وقت، وعدم ضرر. ### || AUTO باب الأذان # المختار خمس عشرة (¬1) كلمة، والإقامة إحدى عشرة؛ فرض كفاية حضرا، وليسا ~~شرطا (¬2) للصلاة، ولا يسنان (¬3) للنساء. # ويسن أن يتولاهما أمين، عالم بالوقت، صيت موضع أذانه إن سهل، ويرتله (¬4) ~~ويحدرها على علو قائما متطهرا متوجها وإصبعه في أذنيه ملتفتا في الحيعلة ~~يمنة ثم يسرة غير مزيل قدميه (¬5) ما لم يكن بمنارة، مثوبا (¬6) صبحا مثنى، ~~جالسا بينهما مغربا يسيرا، وأن يحاكيه سامعه، ويحوقل (¬7) في الحيعلة. ~~ويقولان عقبيه: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت PageV01P159 # محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته (¬1). # ويكره رفع صوته فوق طاقته، وينهض عند لفظة الإقامة قائلا: "أقامها الله ~~وأدامها" (¬2)، ومع غيبة الإمام عند رؤيته. ms059 ويحرم النفل عند الإقامة، ويباح ~~قطعه لخوف فوت الجماعة. وإن أذن قبل الوقت لغير صبح، أو نكسه، أو قطعه ~~طويلا، أو بمحرم يسيرا أعاده. # وإن أذن قبل الوقت لصبح في رمضان، أو لحنه (¬3)، أو أذن فاسق، PageV01P160 # أو مميز لبالغ كره. # ويقدم الأفضل فيه، ثم في دينه، ثم مرتضى الجيران، ثم القارع. # ويؤذن ويقيم لأولة الجمع والقضاء ثم يقيم فقط. والأذان أفضل من الإقامة. ~~وينادي للعيد والاستسقاء: الصلاة جامعة. ويكره (¬1) النداء للجنائز ~~والتراويح. # وإن أذن كافر فمسلم ويعيده. ### || AUTO باب ستر العورة # عورة الذكر والخنثى ما بين سرته وركبته، ويستر معها في الفرض أحد ~~المنكبين (¬2). والحرة والمعتق بعضها ما سوى وجهها. والأمة وأم الولد ~~والمكاتبة ما لا يظهر غالبا. ومن فحش مكشوف عورته، أو طال PageV01P161 # أو تكرر أو رآها أو سترها بمحرم عليه مع وجود مباح أعاد. # ومن قلت سترة (¬1) أرسلها على كتفيه وعجزه وصلى قاعدا. فإن قلت اتزرها ~~(¬2) وصلى قائما، فإن قلت ستر الفرجين، فإن قلت فالدبر. فإن اشتبهت ثياب ~~صلى في ثوب ثوب (¬3) بعدد النجس وزاد صلاة. ومن وجدها قريبة ستر وبنى. ~~ويلزمه قبولها عارية، وشراؤها واستئجارها ما لم يجحف بماله. ويستتر بالنجسة ~~ويعيد، ويترك المغصوبة ويصلي عاريا (¬4) قاعدا إيماء, فإن تنوعوا تفرقوا، ~~وإن ضاق المكان صلى الذكور واستدبرهم الإناث ثم بالعكس. ### || AUTO باب اجتناب النجاسة # (¬5) # من حملها أو لاقى ملاقيها وأمكن جره لو مشى ذاكرا مختارا ومن غير معفو ~~عنها في صلاة أعادها. وتكره على طاهر فوق نجس. ومن جبر أو خاط بنجس وشق ~~قلعه تيمم ما لم يغطه اللحم. وإن حاذاها بصدره، PageV01P162 # أو وقع عليها طرت كمه، أو حمل مستجمرا، أو بيضة فرخها ميت، أو علم بها ~~قبل سلامه فأزالها، أو غسل فمه من خمر: لم يعد (¬1). # ومن صلى في مقبرة (¬2) أو حش، أو إليهما، بدون حائلين، أو في مجزرة، أو ~~مزبلة، أو حمام، أو عطن إبل، أو موضع غصب، أو قارعة طريق، أو على ساباط ~~(¬3) محدث عليها، أو على مجرى سفن، أو في الكعبة: أعاد. والسطح ms060 كالسفل. ~~ويصح النفل في الكعبة إلى شاخص منها (¬4)، والفرض على الراحلة وفي السفينة ~~مع الإتيان بالشروط والأركان PageV01P163 # ومع الضرورة بالخروج مطلقا. ومن صلى في ماء أو طين أومأ. وتصح الجمعة في ~~طريق وموضع غصب (¬1). ### ||| AUTO فصل # (¬2) # ويصان المسجد عن وسخ، وزخرفة، وبيع، وصنعة، وصبي، ولغط، ونوم كثير، ~~وإنشاد ضالة، وشعر قبيح. وللمسلم الصلاة في الكنائس والبيع (¬3). ### || AUTO باب استقبال القبلة # يجب إلى عينها قربا، وجهتها بعدا (¬4). PageV01P164 # ويسقط (¬1) مع عجز، ونفل، وراحلة، كل سفر، إلا حال الافتتاح إن سهل. # فمن جهلها قلد ثقة يعلمها جزما أو محرابا يجزم بإسلام أهله، فإن عدم ~~اجتهد واستقبل الدبور واستدبر القطب والصبا وتيامن الشمال والمغرب، وتياسر ~~الجنوب والمشرق بالعراق، واجتهد لكل صلاة، ولا يعيد ما أخطأ سفرا، ومتى ~~تغير اجتهاده دار وبنى فإن أبى أعاد وإن أصاب. ومن اختلف اجتهادهما لم ~~يتتابعا؛ ويتبع الجاهل والأعمى أوثقهما عنده، وإن تساويا قلد أيهما شاء. ~~وإن صلى الأعمى بلا دليل أعاد وإن أصاب، فإن عدمه لم يعد وإن أخطأ. ### || AUTO باب صفة الصلاة # يشترط تعيين المكتوبة بالنية، ويكفي للنفل المطلق نية الصلاة. وله تقديم ~~النية على الإحرام في الوقت بيسير. ولا تبطل الصلاة بالتردد (¬2) في قطعها. # ثم يقول: الله أكبر (¬3)، فإن جهل وضاق وقت تعلمه كبر بلغته. ويقدم PageV01P165 # السرياني ثم الفارسي ثم التركي. ويجهر به كل موضع، ويسمعه المأموم نفسه، ~~رافعا يديه مبسوطتين مضمومتي الأصابع إلى منكبيه. # ثم يقبض كوع يسراه تحت سرته، وينظر موضع سجوده، ثم يقول: سبحانك اللهم ~~وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ثم يتعوذ ثم يبسمل سرا ثم ~~يقرأ الفاتحة. فإن نكسها أو قطعها طويلا عمدا بذكر أو سكوت غير مشروعين أو ~~ترك شدة أعادها، ثم يؤمن والمأموم في الجهر. # ويقرأ من طوال المفصل صبحا وقصاره مغربا، وأوساطه فيما بقي. ويطيل أول ~~ركعة، وله قراءة وسط السورة وآخرها، ولا يجزئ ما خالف مصحف عثمان، ويكره ~~قراءة حمزة والكسائي وجمع سورتين في ركعة فرض. # ويجهر الإمام صبحا وأولى العشاءين، ويسن استفتاح المأموم وتعوذه ms061 وقراءته ~~فإن سمع إمامه كره. ومن جهل الفاتحة وضاق وقت تعلمه قرأ سبع آيات لا ينقص ~~عن حروفها. فإن لم يحسن سوى آية كررها بقدرها، فإن جهل أتى بالباقيات ~~الصالحات (¬1)، فإن جهل وقف قدر الفاتحة. PageV01P166 # ثم يرفع يديه ويركع مكبرا فيقبض ركبتيه ويجعل رأسه بإزاء ظهره ويجافي ~~عضديه. ويجزئ الانحناء قدر مس ركبتيه يديه. ثم يقول: سبحان ربي العظيم ثلاثا. # ثم يرفع رأسه ويديه قائلا: سمع الله لمن حمده. فإن انتصب قال: ربنا ولك ~~الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. ويقول المأموم رافعا: ~~ربنا ولك الحمد. # ثم يخر مكبرا على ركبتيه ثم يديه حذو منكبيه ولا يرفعهما، وجبهته، وأطراف ~~أصابعه، وترك السجود على أحدها كتركه. ولا يجب مباشرة المصلي بها، ويجافي ~~أعضاءه ثم يقول: سبحان ربي الأعلى، ثلاثا. # ثم يجلس مكبرا فيفترش ويبسط (¬1) يده على فخديه، ويقول: رب اغفر لي ~~ثلاثا. ثم يسجد. # ثم ينهض مكبرا على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه إن سهل، فيصلي كالأولى، ~~لكن يفتتح بالبسملة. # ثم يجلس كبين السجدتين، لكن يقبض خنصر يمناه وبنصرها، ويحلق إبهامها مع ~~الوسطى ويتشهد. ويقول: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها ~~النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن ~~لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. مشيرا بالسبابة مرارا. PageV01P167 # ثم ينهض إن كانت صلاته مغربا أو رباعية فيتمم كالثانية لكن بالبسملة ~~والفاتحة. # ثم يجلس متوركا فيعيد التشهد (¬1) ويقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ~~كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما ~~باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم يتعوذ من عذاب جهنم، وعذاب القبر، ~~وفتنة المحيا والممات، وفتنة المسيح الدجال، ويقرأ: ربنا آتنا في الدنيا ~~حسنة وفي الأخرة حسنة وقنا عذاب النار. # ثم يسلم. ويجهر الإمام بأول تسليمة (¬2). # وإن كانت صلاته مثنى لم ينهض ويأتي بما ذكر. # والمرأة كالرجل، لكن لا تجافي أعضاءها، وتجلس متربعة. PageV01P168 ### ||| AUTO فصل # (¬1) # وشرائط الصلاة: ms062 الطهارة من الحدث، واجتناب النجاسة، والوقت، والستارة، ~~والقبلة، والنية. # وأركانها (¬2): القيام، والإحرام، والفاتحة كل ركعة، والركوع، والاعتدال ~~عنه، والسجدتان، والجلسة بينهما، والطمأنينة، والتشهد الأخير (¬3)، وجلسته، ~~والصلاة على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، والترتيب، والسلام. # وواجباتها: التكبير لغير الإحرام، والتسبيح، والتسميع، والتحميد، وسؤال ~~المغفرة مرة مرة، والتشهد الأول، وجلسته، ورحمة السلام (¬4). وما PageV01P169 # سوى ذلك سنة وهيئة. # فمن ترك شرطا بلا عذر، ولا بدل، أو النية مطلقا، أو تقدم الوقت لغير ~~جمعة، أو ترك ركنا، أو واجبا، عمدا، لم تنعقد صلاته. ولا تبطل بترك سنة، ~~وهيئة، وزيادتها بحال، والسهو [. . .] (¬1). ### ||| AUTO فصل # (¬2) # من أبان حرفين من غير خشية، أو غلبة، أو تنبيه، أو حال (¬3) معنى في ~~الفاتحة، أو كثر عمله عرفا من غير جنس الصلاة متواليا بلا ضرورة ولو سهوا، ~~أو أكل، أو شرب سوى يسير سهوا، أو مر دون سترته وهو إمام أو منفرد كلب أسود ~~بهيم: بطلت صلاته. # ويكره للمصلي التفاته، ورفع بصره، وتغميضه، وتفرقع أصابعه، وتشبيكها، ~~وتخصره، وترويحه، ولمس لحيته، وتغطية وجهه، وتعقيص شعره، ولف كمه، وتشميره، ~~وفرش ذراعيه، وإقعاؤه، وصلاته حاقنا أو تائقا إلى طعام حاضر، واشتمال الصما ~~(¬4)، وعبثه، واللثام على فمه، PageV01P170 # والبرقع للمرأة، والنقاب، وشد وسطه [خصرا] (¬1) بشبه زنار على غير قباء ~~(¬2) ونحوه، ولبس مزعفر، ومعصفر، وتكرار الفاتحة، وصلاته إلى نار، أو صورة حيوان. # وله رد مار دون سترته، وسلام إشارة، والصلاة على النبي -صلى الله عليه ~~وسلم- عند ذكره، وحمل طفل، وتركه، والبصاق في ثوبه، وخارج المسجد تحت قدمه، ~~أو عن يسرته، وحك جسده، وعد الآي، والتسبيح، والسؤال والتعوذ عند مروره ~~بآية رحمة أو عذاب، وقتل الأسودين، والقمل، ولبس الثوب والعمامة ما لم يطل، ~~وقراءة المصحف والفتح على إمامه، والتسبيح لنيابة، وتصفيح المرأة (¬3). ### || AUTO باب سجدة التلاوة # سجدة التلاوة تسن للتالي، ومستمعيه إن سجد وصح اقتداؤه به. وشروطها ~~كالنفل. وهي أربع عشرة: في الحج اثنتان، وصاد شكر فتبطل الصلاة (¬4). PageV01P171 # ويكبر ساجدا أو رافعا، ويومئ راكبا، ويسلم بلا تشهد، ويرفع المصلي يديه. ~~وتكره منتزعة (¬1)، ومن إمام سر، ويخير ms063 (¬2) المأموم في اتباعه. وتسن للشكر ~~كذا (¬3)، لا في صلاة. ### || AUTO باب سجدتي السهو # (¬4) # تجب لما يصح الصلاة مع سهوه دون عمده. ويسن لترك سنة، وزيادة ذكر في غير ~~محله. فمن قام إلى ركعة زائدة قطعها متى ذكر وبنى على فعله قبلها. PageV01P172 # فإن كان إماما فسبح به اثنان ولم يجزم بصوابه فأصر بطلت صلاته، وصلاة ~~متابعه (¬1) العالم، ولا يعتد بها مسبوق. وإن ذكر ترك تشهده عالما وجوب ~~عوده. وإن ذكره منتصبا فمضيه أولى. ولا يرجع إلى واجب غيره بعد انتصابه ~~بحال. وإن ذكر ترك ركن عاد فبنى، وإن ذكره قارئا لغت الناقصة. وإن ذكره بعد ~~سلامه قريبا أتى بركعة كاملة، وإن جهله أو محله أخذ باليقين. وإن ذكر ترك ~~أربع سجدات من أربع ركعات سجد وصارت أولاه. وإن شك في عدد الركعات أخذ ~~بالأقل، وإن كان إماما أخذ بغالب ظنه. وإن شك في ترك واجب سجد. ويسجد لسهو ~~إمامه سجد أو لا، ولسهوه فيما يقضي. # والأفضل قبل السلام (¬2)، إلا السلام من نقص ركعة كاملة أو بنى إمام PageV01P173 # على غالب ظنه. وإن اتحد محل السجود تداخل. ويقضيه ذاكره قبل طول الفصل ~~وفراق المسجد وإن تكلم. ويجب التشهد لسجود بعد السلام. ومن تركه ومحله قبل ~~السلام عمدا بطلت صلاته. ### || AUTO باب صلاة النفل # (¬1) # يحرم ابتداء مطلقة بين طلوع الفجر والشمس، ومنه (¬2) حتى تعلو قيد رمح، ~~وعند زوالها، وبعد فعل عصر حتى تغيب، وعنده (¬3) حتى تكمل. # ويباح فيها قضاء (¬4) الفروض، والنذور، وإعادة فرضه في جماعة أقيمت وهو ~~في مسجد. # وتثنية النفل، والليل، وآخره، والقيام، وطوله، وتربع القاعد، وثني رجليه ~~راكعا وساجدا أفضل. وسن إحياء ليلة العيدين (¬5)، وعاشوراء، PageV01P174 # وأول رجب، ونصف شعبان. # والسنن الراتبة قبل الفجر، والظهر، وبعدها، وبعد العشاءين مثنى مثنى، ~~ويسن قضاءها (¬1). # والوتر ركعة، ووقته بين العشاء والفجر. وأكثره إحدى عشرة بست تسليمات. ~~وإن أوتر بخمس أو سبع سردهن بسلام، وكذا بتسع، ولكن يتشهد عقيب الثامنة. ~~وأدنى الكمال ثلاث بسلامين بسبح والكافرون والإخلاص، ويقنت بعد الركوع بما ~~ورد رافعا يديه. ويؤمن المأموم ويمسح ms064 (¬2) وجهه. ولا قنوت في مكتوبة إلا ~~لإمام، وأمير جيش لنازلة في جهر، غير جمعة، ويتابع قانت فجر. # والتراويح عشرون ركعة، ويسن جماعة ويكره النفل بينهما، والدعاء PageV01P175 # عقيبها والتعقيب (¬1). ويوتر في جماعتها ويؤخره المتهجد. فإن تابع إمامه ~~شفعه وصلى ما شاء وأوتر. # والضحى مثنى إلى ثمان، والسنة غبا. ### || AUTO باب صلاة الجماعة # تجب على الرجال للمكتوبة وتسن للنساء وتصح بدونها، وفي المسجد فرض كفاية ~~(¬2). ولا يكره للعجائز حضور جماعة الرجال. وأفضل مسجد للمصلي ما تعطل ~~بغيبته (¬3)، ثم العتيق، ثم الأبعد، ثم الأكثر جمعا. واجتماع أهل الثغر في ~~مسجد واحد أفضل. # ويحرم التقدم على إمام المسجد إلا بإذنه، أو لعذر، أو لفوت وقت، PageV01P176 # أو تشق مراسلته. ولا تكره الإمامة بعده إلا في مسجدي مكة والمدينة (¬1). ~~ويسن لحاضر جماعة غير مغرب إعادتها. # وينوي الإمام والمأموم حالهما. لكن لو نوى الإمامة منفردا في نفل أو أحد ~~المسبوقين في قضائهم، في غير جمعة، أو إمام حي البناء (¬2) على إحرام ~~خليفته، أو مأموم الانفراد لعذر أو استخلف لسبق حدث صح. وإن ائتم مفترض ~~بمتنفل، أو بمن في فرض آخر فلا، والفرض قبل وقته نفل، ويقع قبله نفلا. وان ~~نقل إلى فرض بطل ولم ينعقد الباقي. # ويدرك المسبوق الركعة بالركوع، وتجزئه الإحرامية عن الركوعية (¬3). فإن ~~نواها بطلت، ولا قراءة عليه بل تسن في سكتات إمامه وإسراره. ويستفتح ويتعوذ ~~مطلقا وما يقضي أول صلاته. لكن إن أدرك ركعة تشهد عقيب أخرى. # وإن بطلت صلاة المأموم أتم الإمام منفردا. وإن بطلت صلاته بطلت صلاة ~~المأموم. وإن ائتم مقيم بمسافر أتم إذا سلم إمامه. ومن سبق إمامه بركن ولم ~~يدركه فيه بطلت صلاته. ومع سهوه أو جهله تلغو ركعة، وإن زحم، أو سها، أو ~~نام حتى فاته ركن غير الركوع أتى به ثم لحقه. وإن فاته ركنان فأكثر، أو ~~الركوع وحده، تابعه ولغت الناقصة. ومتى أمكن السجود PageV01P177 # على ظهر إنسان، أو رجله، لزمه وأجزأه. ويستحب للإمام انتظار داخل إن أمكن ~~ولم يشق. ### || AUTO باب الإمامة # لا تصح من صبي في ms065 فرض، ولا من خنثى وأنثى إلا بأنثى، ولا من أخرس وسلس ~~البول وفاسق معلن (¬1) بحال، ولا من محدث. فإن علم بعد سلامه أعاد وحده. ~~ولا من عاجز عن شرط، أو ركن بقادر إلا من إمام حي جلس لمرض يرجى برؤه، ~~ويقتدون به جلوسا. ويجوز قياما فإن اعتل فجلس أتموا خلفه قياما. وتصح من ~~أقطع اليد أو الرجل بصحيح، ومن متيمم بمتوضئ. # ويقدم الأقرأ جودة، إن علم فقه صلاته (¬2)، ثم الأفقه، ثم الأقدم هجرة، ~~ثم الأسن، ثم الأشرف، وإمام المسجد، وساكن البيت، على غير ذي سلطان. والحر، ~~والحضري، والحاضر، على عكسهم. PageV01P178 # وتكره من أقلف، ومفضول، ولحان، وفأفاء (¬1) وتمتام، وممن أم من يكرهه ~~أكثرهم ديانة (¬2)، وأجنبيات لا رجل معهن. ### ||| AUTO فصل # (¬3) # من وقف أمام إمامه، أو عن يسرته ويمينه خالية، أو فذا (¬4) ركعة، أو لم ~~يقف معه إلا محدث أو صبي في فرض، أو ركع ثم دخل الصف آمنا فوت الركوع، لم ~~تنعقد صلاته. ومن أم امرأة وقفت خلفه، وتكره مصاففتها. صيان أمت وقفت في ~~الصف وسطا، وكذا إمام العراة. واتصال الصفوف خارج المسجد بصفه ودونه شرط. ~~ويكره علو الإمام على المأموم إلا بيسير. وتطوعه موضع المكتوبة بعدها بلا ~~حاجة. ووقوف المأموم بين سوار يحجزوا (¬5). PageV01P179 ### ||| AUTO فصل # (¬1) # يصلي العاجز قاعدا (¬2)، فإن عجز فنائما، إيماء. وسجوده أخفض، فإن عجز ~~أومأ بطرفه (¬3)، واستحضر الفعل بقلبه، ولا يؤخر الصلاة وعقله حاضر. ومن ~~عجز عن الركوع والسجود أومأ بالركوع قائما وبالسجود جالسا. # وإن خاف بانتصابه (¬4) عدوا، أو منعه سقف، وتعذر خروجه، صلى قاعدا. ومن ~~نفع استلقاؤه ومده بقول ثقات طب صلى مستلقيا (¬5) ومن أمكنه في أثناء صلاته ~~فعل ركن انتقل وبنى. PageV01P180 ### || AUTO باب صلاة المسافر # من جاوز بيوت قريته بسفر مباح ستة عشر فرسخا (¬1) كل فرسخ ثلاثة أميال ~~هاشمية، والميل اثني عشر ألف قدم، أو ألفا خطوة جمل (¬2) سن له قصر ~~الرباعية. وله سلوك البعيد من طرق سفره ليقصر. ويقصر العاصي لسفره (¬3) لا ~~به. فإن لم ينو القصر عند صلاته، أو سافر، أو أقام فيها، أو ms066 ذكر صلاة سفر ~~في حضر، أو عكسه، أو أخرها عمدا حتى ضاق عنها، أو اقتدى بمقيم مطلقا، أو شك ~~فيه، أو في قدر مسافته، أو فسدت صلاته التامة، أو اجتمع بزوجه في بلد، أو ~~كان بلد إقامته، أو نوى إقامة إحدى وعشرين صلاة، أو لم يقصد مكانا معينا، ~~أو قصد مشهدا، أو قبر غير نبي (¬4)، أو كان شأنه السفر بأهله ولم ينو ~~إقامة، أو إن PageV01P181 # نسي (¬1) صلاة سفر ذكرها فيه، أو في آخر، ومن حبسه عدو وحاجة، ولم ينو ~~إقامة، أو جاهد، أو سافر معه، أو مع محرمه [. . .] (¬2) أو رجع لحاجة، أو ~~خوطب في أثناء سفره، قصر أبدا. PageV01P182 ### || AUTO باب الجمع # (¬1) # يجوز بين الظهرين والعشاءين (¬2) لمن له القصر، أو وجد مشقة بتركه لرضاع، ~~أو استحاضة، وسلس بول، ومرض، وفي وقت الثانية أفضل. فينويه قبل ضيق الأولى ~~ويقدمها على الثانية، ولا يجب الموالاة. وإن جمع وقت الأولى نواه عند ~~افتتاحها وقدمها على الثانية. ووجب الموالاة إلا بقدر وضوء وإقامة. ويجوز ~~لمطر يبل الثياب ليلا (¬3). فإن جمع وقت الأولى اعتبر وجود المطر في طرفها ~~ومع افتتاح الثانية. وإن جمع وقت الثانية اعتبر وجوده إلى دخول وقتها. وله ~~فعل سنة الظهر بعد صلاة العصر (¬4). ### || AUTO باب صلاة الخوف # المختار أن تحرس العدو طائفة، ويحرم الإمام بالأخرى. فإذا قام إلى ~~الثانية ثبت ويقرأ ونوت فراقه، وصلت ركعة ثم ذهبت تحرس، وتجيء الأخرى فيصلي ~~بها الثانية ويطيل التشهد حتى تصلي ركعة ويسلم بها. وإن PageV01P183 # كانت مغربا أو رباعية صلى بطائفة ركعتين، وتفارقه بعد تشهده، ويتم وينتظر ~~الأخرى جالسا، فيصلي بها ما بقي. ويسن حمل سلاح خف. فإذا التحم الحرب صلوا ~~على حسب الطاقة. وكذا إن طلب أو طلب، أو ظن سيلا، أو سبعا، أو نارا، فإن ~~أخطأ ظنه أعاد. ومن أمن في أثناء صلاته أو خاف انتقل وبنى. ### || AUTO باب اللباس والتحلي # (¬1) # يحرم على الذكور استعمال ما غالبه الحرير إلا لمرض، وحكة، وحشو جباب، ~~وفرش، ويباح قدر كف لعلم، ورقاع ولبنة جيب (¬2) وسجاف (¬3)، ويحرم على ms067 ~~الذكور ما نسج بالذهب، أو موه قبل استحالته. ويباح للذكور من الفضة الخاتم ~~وحلية آلة الحرب. ومن الذهب الأنف (¬4)، PageV01P184 # ورباط السن، وقبيعة السيف (¬1). # ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بالتحلي به وإن كثر. ويحرم ~~على المكلف لبس ما فيه صورة حيوان. ويكره لبس نجس مدبوغ من غير كلب وخنزير، ~~ويباح للدابة. ### || AUTO باب صلاة الجمعة # تلزم كل ذكر حر، مكلف، لا عذر له من ضرر على نفسه، أو ماله، أو أهله، ~~مستوطن ببناء يشمله اسم واحد وإن تفرق إن بلغوا أربعين. لكن من أقام في مصر ~~لعلم، أو شغل، أو كان سفره لا قصر فيه، أو كان خارج المصر (¬2) على فرسخ، ~~أو حيث يسمع النداء مقيما في غير بناء، أو في قرية فيها دون الأربعين ~~لزمته، ولم تنعقد به. ولا تلزم مسافر يقصر، ولا امرأة وعبدا، ويجزيهم ~~حضورها، ولا تنعقد بهم. وسفر من عليه حضورها في يومها قبل فعلها خطر (¬3)، ~~وظهره لغو وظهر غيرهم مفضول. PageV01P185 # وتقام فيهما قارب البنيان من الصحراء، وفي موضعين من البلد لحاجة. فإن ~~عدمت بطلت المسبوقة بالإحرام. وإن خصت لإذن الإمام صحت وحدها، وإن جهلت ~~الثانية أعادوا ظهرا. وإن وقعتا معا أو جهل الحال أعادوا جمعة. وتجب الجمعة ~~بالزوال، وتجزئ وقت صلاة العيد (¬1). ولا يشترط إذن الإمام لجمعة وعيد (¬2). # ويسعى القريب بالنداء الثاني والبعيد بوقت يدركها. ويغتسل عند الغدو. ~~ويلبس ثوبين أبيضين نظيفين مطيبين. ويباكر (¬3) ماشيا ويدنو من الإمام ~~ويشتغل بالقرب. ويحرم التخطي إلى غير فرجة، ويستحق المكان بفرشه. # ويعتبر للجمعة تقديم خطبتين، ويسن تخفيفهما واعتماده على شيء، وقصده ~~تلقاء وجهه ودعاؤه للمسلمين. ويقتصر الداخل في الخطبة على ركعتين خفيفتين ~~ولا يسلم داخل ويرد عليه إشارة. ويسكت متكلم إشارة، ولا يشمت عاطس، ويحمد ~~خفية ويؤمن على الدعاء. ويحرم الكلام في الخطبة إلا من الخاطب (¬4) وله. ~~ولا بأس أن يؤم غيره. PageV01P186 # والجمعة مثنى وسننها الجهر وبسورتها (¬1) وفي الثانية بالمنافقين. ~~وركعتان بعدها إلى ست. ومن أدرك منها دون ركعة بعد الزوال أحرم معهم بظهر ~~إن نواه. ms068 وإن دخل وقت العصر وهم فيها أجزأت. وإن اجتمعت والعيد أجزأ ~~المأموم فعل أحدهما عن حضور الآخر. ### || AUTO باب صلاة العيدين # وهي فرض كفاية. وعدد الجمعة، والاستيطان شرط. ووقتها بين علو الشمس ~~وزوالها. ويسن الإمساك (¬2) قبل الأضحى وتعجيله، والفطر عكسه. وفعلها في ~~الصحراء، والرجوع بطريق أخرى، وابتكار المأموم ماشيا، مظهرا للتكبير في ~~أجمل ثوب، والمعتكف في ثوب نسكه، وخروج الإمام عند حل الصلاة. # ويحرم، ثم يستفتح يكبر ستا، رافعا يديه مع كل قائلا (¬3) بين كل PageV01P187 # تكبيرتين: الله أكبر (¬1) كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة ~~وأصيلا، وصلى الله على محمد النبى وآله وسلم تسليما. ثم يتعوذ ويجهر ~~بالفاتحة وسبح. # فإذا قام (¬2) إلى الثانية كبر خمسا كأولى، ثم يجهر بالفاتحة والغاشية. ~~ثم يخطب كالجمعة لكن يفتتح بتسع تكبيرات، والثانية بسبع مبينا في الفطر حكم ~~الفطرة، وفي الأضحى حكم الأضحية. والخطبتان، وزائد التكبير، والذكر، سنة، ~~ولا نفل في المصلى. ويقضي صلاة العيد على صفتها. وإن علم بعد الزوال صلى من الغد. # ويكبر للفطر من ليلته إلى انتهاء خطبته، وللأضحى من (¬3) زوال العشر إلى ~~عصر آخر أيام التشريق، لكن عقب مكتوبة الجماعة من فجر عرفة، وللمحرم من ظهر ~~النحر إلى العصر المذكور. وصفته: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، ~~والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ويقضي قبل الحدث وفراق المسجد. PageV01P188 ### || AUTO باب صلاة الكسوف # (¬1) # تسن حضرا، وسفرا. وفي الجامع والجماعات أفضل. فإن تجلى فيها، أتمها ~~خفيفة، وإن زال قبل شروعه، أو طلعت الشمس والقمر خاسف، أو غربا كاسفين فلا ~~صلاة (¬2). # وصفتها: يجهر بالفاتحة ونحو البقرة، ثم يركع فيسبح نحو مائة آية، ثم يرفع ~~فيقرأ دون الأول، ثم يركع فيسبح دون الأول، ثم يرفع فيسجد سجدتين نحو ~~الركوعين، ثم يقوم فيفعل مثل ذلك أخف من ذلك، ثم يتشهد، ثم يسلم. ويقدم ~~الخسوف على الوتر، والكسوف على الجمعة، إن أمن فوتها. وتقدم الجنازة ~~عليهما. وتصلى للزلزلة الدائمة كذلك (¬3). ### || AUTO باب صلاة الاستسقاء # إذا أجدبت الأرض وعظ الإمام ثم يخرج متنظفا (¬4) غير متطيب، متذللا، ms069 ~~مبتذلا بالشيوخ (¬5)، والصبيان. وإن خرج أهل الذمة (¬6) أفردوا. PageV01P189 # فيصلي الإمام كالعيد، ثم يخطب كأولاه مكثرا من الصلاة على رسول الله -صلى ~~الله عليه وسلم-، والدعاء والاستغفار، ومستقبلا في أثناء دعائه. فيدعو سرا، ~~فيقول: "اللهم إنك أمرتنا بدعائك، ووعدتنا إجابتك، فقد دعوناك كما أمرتنا، ~~فاستجب لنا كما وعدتنا (¬1)، اللهم فامنن علينا بمغفرة ذنوبنا، وإجابتنا في ~~سقيانا، وسعة أرزاقنا، اللهم اسقنا غيثا، هنيئا، مريئا، مريعا، نافعا غير ~~ضار، عاجلا غير آجل". # ويحول يمنة ردائه يسرة، وكذا الناس، وينزعونه مع ثيابهم ويتطهرون من ~~الغيث ويخرجون رحالهم ليصيبها. # فإن خافوا كثرته قالوا: اللهم حوالينا ولا علينا، ربنا ولا تحملنا ما لا ~~طاقة لنا به الآن. # وإن غار ماء بلد استسقوا، ويباح التوسل بالصلحاء (¬2). PageV01P190 # فإن حرموا عادوا ثانيا وثالثا. وإن سقوا قبل الخروج، صلوا شكوا، وسألوا ~~المزيد. # * * * PageV01P191 ### | AUTO كتاب الجنائز # تسن عيادة المريض، وتذكيره التوبة، والوصية. فإذا نزل به وجه (¬1)، وبل ~~حلقه، ولقن كلمة التوحيد مرة ولا يزاد على ثلاث. فإن تكلم بعدها أعيدت. ~~ويقرأ عنده (يس) (¬2). PageV01P192 # فإذا تيقن موته، غمض وشد لحياه ولينت مفاصله، وجرد وسجي، وثقل بطنه. ~~وتولية أموره فرض كفاية. والأولى وصي عدل، ثم الأب وإن علا، ثم أقرب عصبة، ~~إلا الصلاة فالأمير بعد الوصي. # ويغسل زوجته، وأم ولده، ويغسلانه ولو في عدة الوفاة ما لم يبنها. وللأنثى ~~غسل ذكر له سبع سنين ولا عكس. ويغسل الخوارج (¬1)، والباغي، والصائل، ~~والمحدود (¬2)، وقاطع الطريق بعد صلبه، والسارق، والحريق، والغريق، ومن جهل ~~إسلامه بأرضنا. ولا يغسل قريبه الكافر، ويدفنه إن عدم دافن. # ويوجه الميت منحدرا نحو رجليه تحت، تحت ظل، مجردا، مستور العورة، ولا ~~يشهده سوى ردء. ويرفع رأسه قريب الجلوس، ويعصره برفق وينجيه بخرقة. وتسن ~~لسائر بدنه، ويحرم مس عورته. ثم ينوي غسله ويسمي، ثم يوضيه، ولا يدخل الماء ~~فمه وأنفه، ويزيل أذاهما. ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته، ولا يسرح شعره، ~~ثم سائر بدنه. ويبدأ بميامنه، ويقلبه على جنبيه، ويمر كل مرة يده على بطنه، ~~فإن لم ينق بثلاث، غسله إلى خمس، ثم إلى ms070 سبع، فإن زاد حشاه قطنا. فإن لم ~~يستمسك فطينا. ثم يوضأ ويحمل، ثم لا غسل إلا لوطء. ويجعل في الأخيرة ~~كافورا، ولا بأس بالماء المسخن، والأشنان والخلال لحاجة. ويؤخذ شاربه، ~~وإبطه، وعانته، وظفره، ويجعل معه، وكذا سواقطه. ولا يحلق، ولا يختن. والفرض ~~من ذلك النية، والماء القراح. PageV01P193 # وإن مات من تعذر غسله، أو رجل بين نسوة، أو عكسه، أو خنثى يمم. ومن يمم ~~لعدم ماء ثم وجد قبل دفنه غسل. ولا يغسل سقط دون ثلث سنة ولا شهيد معركة ~~إلا لجنابة، أو حيض، أو نفاس، أو حياة طويلة، أو قتله سهمه، أو دابته، أو ~~وجد ولا أثر به. وستر الغاسل فحش غير مبتدع (¬1). ### || AUTO باب الكفن # يطيب الخلال، ويجعل بين أليتيه قطن مطيب فوقه خرقة كالتبان، ولا يدخل ~~عينيه كافورا. ثم يدرج في ثلاثة أثواب بيض مطيبة، يرد طرف الأيمن من كل على ~~أيسر. وتعقد خيف انتشارها (¬2)، وتحل في القبر. وتباح العمة، PageV01P194 # وشد فخذ المرأة، ثم توزر، ثم تقمص، ثم تخمر، ثم تدرج في خامسة. ويسدل ~~شعرها خلفها ثلاثة قرون، والواجب لفافة واحدة من صلب التركة مقدمة على كل ~~حق، ثم على من لزمته النفقة سوى الزوج، ثم بيت المال، ثم على المسلمين. ~~ويكره من صوف، أو شعر، ومزعفر، ومعصفر، ومنقوش (¬1). ويحرم من جلد، وحرير، ~~ومذهب. وكفن الشهيد ثيابه، والمحرم الذكر إحرامه، ولا يخمر رأسه، ولا رجلاه. ### || AUTO باب صلاة الميت # تباح في مسجد، ومقبرة، وتحرم عند طلوع الشمس، وزوالها، وغروبها. # وصفتها: يكبر، ثم يتعوذ، ويقرأ الفاتحة، ثم يكبر، ويصلي على النبي -صلى ~~الله عليه وسلم- كالتشهد، ثم يكبر ويقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا، وشاهدنا ~~وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، إنك ~~على كل شيء قدير (¬2) اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته ~~منا فتوفه على الإيمان. اللهم إنه عبدك، وابن أمتك، نزل بك، وأنت خير منزول ~~به. اللهم إن كان محسنا فجازه بإحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه. اللهم لا ~~تحرمنا أجره، ولا تفتنا بعده. ms071 وإن كان صغيرا، قال: اللهم اجعله لوالديه ~~فرطا، وذخرا، وأجرا، وأعظم به أجورهما، وثقل به موازينهما، وألحقه بصالح ~~سلف المؤمنين، وقه برحمتك عذاب الجحيم. ثم يكبر الرابعة رافعا يديه مع كل ~~ويقف قليلا، يدعو، ثم يسلم عن يمينه. PageV01P195 # والفرض من ذلك القيام، والتكبيرات، والفاتحة، والصلاة على رسول الله -صلى ~~الله عليه وسلم- وأدنى دعاء للميت، والتسليمة. ولا يتابع الإمام فوق أربع ~~تكبيرات (¬1)، وتقضى متتابعة. وإن سلم بدونها، جاز. ويصلى على القبر، وعلى ~~الغائب عن جانبي البلد إلى شهر. ولا يصلي الإمام على غال، وقاتل نفسه. ومن ~~غسل أو يمم صلي عليه، سوى شهيد لجنابة أو حيض. وإن اشتبه المصلى عليه نوى، ~~ويقف الإمام عند صدر الرجل، ووسط المرأة. فإن اجتمعا سويا ووقف تلقاء ~~صدريهما، فإن تنوعوا قدم إليه الرجل الحر، ثم العبد، ثم الصبي، ثم المرأة. ~~ومن حضره نساء فقط جمعن عليه. وتقدم الجنازة على فجر وعصر (¬2). ### || AUTO باب حمل الجنازة والدفن # يسن التربيع (¬3) في حملها، والإسراع بها، ومشي الراجل أمامها، PageV01P196 # وجلوس تابعها عند وضعها، وترك القيام لها، وتعميق القبر وتسجيته للمرأة، ~~ودخوله من شرقيه إن سهل، وقول مدخله: بسم الله، وعلى ملة رسول الله. ويوجه ~~على جنبه الأيمن، ويوسد لبنا ويشرج (¬1) عليه. # ويكره أن يدخل القبر آجرا، وخشبا، أو ممسوس نار، أو فراش، ومخدة، أو ~~اثنان إلا لحاجة. # ويقدم أفضلهما قبلة، ويحجزان بتراب. # ثم يهال عليه باليد ثلاثا، ثم يسنم قدر شبر (¬2). ويرش بالماء، ويجلل ~~بالحصباء. # ويكره البناء، والكتابة عليه، وتجصيصه دون تطيينه، والجلوس عليه، ووطئه، ~~ونقله بلا حاجة. PageV01P197 # ويسن تلقينه (¬1) بعد دفنه، فإن جهل اسم أمه نسبه إلى حوى (¬2). PageV01P198 # وإن ماتت ذمية حامل لمسلم دفنت وحدها، وظهرها قبلة. ويعالج جنين الميتة ~~المتحرك، ولا يشق جوفها. ومن دفن إلى غير القبلة، أو لم يصل عليه أو في كفن ~~غصب، أو بلع مالا بلا حق ولا تركة نبش لذلك إن أمن تفسخه. ومن مات في بحر ~~ثقل وألقي فيه. وإن مات في بئر (¬1) لا نفع فيه، وخيف بإخراجه المثلة، طمت ~~عليه. ms072 وإن أراد دفن أبيه في ملكه فلأخيه منعه. وإن وصى بشراء للدفن فمن ~~ثلثه. ويباع ما لم يصر مقبرة. # ويسن تعزية المصاب المسلم، وإصلاح الطعام له. ويكره منه للناس، وجلوسه ~~للتعزية، وبكاؤه مع نوح، ومن كان عادة أهله ولم يوص بتركه عذب، وخمش وجه ~~وشق ثوب، والمشي في المقبرة إن خلت من مضر بنعل لا خف، وزيارته للنساء. ~~وتباح القراءة (¬2) عندها، وينتفع الميت بهدية القرب (¬3). PageV01P199 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P200 ### | AUTO كتاب الزكاة # تجب في سائمة أكثر السنة مجانا (¬1) في الأنعام سوى العاملة. # ففي خمس من الإبل شاة، ولا يجزئ بعير، ثم في عشر شاتان، ثم في خمس عشرة ~~ثلاث، ثم في عشرين أربع، ثم في خمس وعشرين بنت مخاض، وهي بنت سنة، فإن ~~عدمها فابن لبون وهو ابن سنتين، فإن عدمه لزمه شراؤها. ثم في ست وثلاثين ~~بنت لبون، ثم في ست وأربعين حقة، وهي بنت ثلاث، ثم في إحدى وستين جذعة، وهي ~~بنت أربع، ثم في ست وسبعين بنتا لبون، ثم في إحدى وتسعين حقتان، ثم في مائة ~~وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون، ثم في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة. ~~فإذا بلغت مائتين خير بين الحقاق وبنات اللبون (¬2). فإن عدم الواجب PageV01P201 # أخرج أنزل منه يليه، وخير بشاتين، أو عشرين درهما، أو أعلى وأخذ مثل ذلك. ~~وإن (¬1) انتقل مع العدم إلى سنين أضعف الجبر، ولا جبر في غير إبل. # فصل (¬2) # وفي ثلاثين البقر تبيع أو تبيعه، وهو ابن سنة. وفي أربعين مسنة، وهي بنت ~~سنتين، ثم في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة. والجواميس نوع من البقر. # فصل (¬3) # وفي أربعين من الغنم شاة، وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان، وفي مائتين ~~وواحدة ثلاث، ثم في كل مائة شاة. ويؤخذ ثني المعز، وجذع الضأن، ولا تضم ~~الظباء إلى الغنم. ويضم ما تولد من وحشي وأهلي. # ولا يجزئ ذكر في النصاب التي سوى ما ذكر، ولا معيبة، ولا صغيرة، وفي ~~النصاب صحيحة أو كبيرة. ولا الربا (¬4)، ولا الحامل، ولا الفحل ولا طروقته. ~~ولا ms073 خيار المال، إلا برضى ربه. وإن اجتمع معيبات وصغار، وعكسهم، أخذت سليمة ~~كبيرة بعدد المالين، أو كرام ولئام، أو نوعا جنس أخذت واحدة بقدر قيمة ~~المالين. وينعقد الحول على صغار PageV01P202 # الماشية، وعلى أمهاتها (¬1) ملك (¬2) كمال نصابها. ### || AUTO باب الخلطة # إذا ملك أهل زكاة نصاب ماشية مشاعا (¬3) حولا، أو اتحد في خلطة (¬4) ~~أوصاف المرعى، والمسرح، والمشرب، والمبيت، والمحلب، والفحل، زكوا كالواحد ~~(¬5). فمن ثبت له حكم الانفراد في بعض الحول وإن قل زكى منفردا، وبعده ~~خلطة. وإن أخذ الساعي من أحدهما زيادة بقول عالم لا ظلما رجع على خليطه. ~~فإن اختلفا في الزيادة حلف المرجوع عليه. ولا تضم ماشيتا قصر (¬6). ومن ملك ~~ما غير فرضه أخرج قسط المغير عند حوله. فإن خلط (¬7) ستين شاة بمثلها ~~لثلاثة أثلاثا أخرج نصف شاة، وكل شريك سدسها أو بمثلها أسداسا أخرجها وحده. PageV01P203 ### || AUTO باب النقدين # (¬1) # ففي عشرين مثقالا من الذهب ومائتين من الفضة تقريبا خالصا ربع عشرهما، ~~وفيما زاد بحسابه. ومن أخرج عن صحيح جيد عكسه أخرج الفضل بينهما. فإن جهل ~~العين سبكها وأخرج ما يجزئه جزما. وتكره المعاملة بما جهل قدر خالصه. ويضم ~~أحد النقدين إلى الآخر بالإجزاء لتكميل النصاب. ويزكي آنيتهما، والحلي ~~المعد للكراء أو التجارة أو النفقة. ويعتبر وزن ما حرم اتخاذه، وقيمة غيره، ~~وكونه نصابا شرط. ### || AUTO باب زكاة التجارة # من ملك بفعله ونيته التجارة عرضا يساوي نصابا حولا زكى قيمته عند الحلول ~~بالأحظ للفقير (¬2) من ذهب أو فضة. ومن نوى بعرض التجارة القنية سقطت ~~زكاته. وإن قلت قيمة نصاب سائمة التجارة عن نصاب نقد زكيت PageV01P204 # سوما. ويزكي قيمة أرض التجارة ونخلها ونمائها، ويزكي أرش عبيد التجارة (¬1). ### || AUTO باب الحول # (¬2) # تمامه يشترط لوجوب الزكاة. وحول النتاج والربح حول أصله. والمستفاد بإرث، ~~أو عقد، ونحوه، يفرد بالحول، وينقطع بنقص النصاب في أثنائه، وببيعه بغير ~~جنسه، إلا أن يبيع نقدا بنقد، أو فرارا من الزكاة. وإن باع أو اشترى نقدا ~~بعرض بنى (¬3) على حول الأقل. وما حمل من غصب، أو ضال، أو غائب أو ms074 ساقط، أو ~~دين إن أبرئ منه (¬4) زكاه لما مضى. ولا زكاة في دين كتابة، وسائمة وقف، ~~وربح مضاربة، قبل قسمته، وعين نذرت الصدقة بها. وينقص النصاب بالدين، ~~والكفارة، ولا يمنعا خمس الركاز. والزكاة في الذمة فلا تسقط بتلف المال وإن ~~تعذر الأداء. وإن ضاقت التركة عنها وعن الدين حاصا، ويخرج عن المرهون منه ~~مع العجز. وينعقد الحول على أجرة ومهر، وعوض خلع قبل القبض، وغنيمة جيش قبل ~~القسمة. ولا زكاة فيما ملك السيد عبده، ولا فيما بيد مكاتبه، فإن عتق وهو ~~نصاب استقبل به حولا. PageV01P205 ### || AUTO باب زكاة الزروع والثمار # ففي ألف وستمائة رطل عراقي (¬1)، يابس، مكيل، مصفى، مدخر: العشر إن سقي ~~بلا مؤنة، ونصفه بها. فإن سقي بهما فثلاثة أرباعه، وإن زاد أحدهما حكم به، ~~وإن جهل الحال وجب العشر. ويشطر العشر عمل العين، والقناة، دون عمل النهر ~~وأجرة الساقي. ويرجع في نصاب الأرز والعلس (¬2) في قشرتهما إلى خبير؛ وتضم ~~الحبوب والثمرة وإن كرر حملها بعضها إلى بعض لتكميل النصاب. وإن اختلف ~~الثمر أخذ من كل نوع حصته فإن شق أخذ الوسط. # وتجب الزكاة عند اشتداد الحب، وصلاح الثمر، ولو قطعه قبل ذلك لا فرارا أو ~~لضعف أصله فلا زكاة. وإن كان لا يجف أخرج يابسا قدر ما يجب لو جف. ولا ~~يتصرف رب الثمر قبل خرصه، ويكفي خارص خبير ثقة فإن ادعى غلطا بسدس أو نحوه ~~صدق. وتترك زكاة ثلث أو ربع ما يؤكل عادة. # ونصاب العسل (¬3) والترنجبين ونحوه مائة وستون رطلا وفيه العشر. PageV01P206 # وإن أخذ من مباح فالعشر والخراج مجتمعان. والعشر على المستأجر والخراج ~~على المؤجر. ولا زكاة في عشري زكي مرة إلا أن يكون للتجارة. ### || AUTO باب زكاة المعدن وحكم الركاز # (¬1) # من أخرج من معدن مملوك له، أو مباح، نصاب نقد أو قيمته في دفعة واحدة، أو ~~دفعات، ولم يترك العمل بينهما ترك إهمال، من سائر المعادن، كالياقوت، ~~والصفر، والقار، والنورة، ونحوها، ففيه ربع العشر من وقته لأهل الزكاة ~~(¬2). ويمنع (¬3) منه الذمي، وما استخرجه قبل منعه ms075 ملكه مجانا PageV01P207 # ومن وجد في ملكه أو غيره دفنا (¬1) عليه علامة كفر أخرج خمسه، وإن قل ~~زكاه. وإن وجده بأرض حرب، واحتاج إلى رد فغنيمة. وإن خلا عن علامة، أو كانت ~~إسلامية فلقطه (¬2). ### || AUTO باب أهل الزكاة # (¬3) # وهم ثمانية: الفقير: وهو واجد بعض كفايته، والمسكين: وهو واجد (¬4) ~~معظمها؛ فيأخذان تمام كفايتهما لسنة وإن لزمتهما الزكاة. ومن أبيح له أخذ ~~شيء فله سؤاله. وإن ادعى عيالا دين، أو عدم كسب وعظ (¬5)، أو طرو فقر ~~بشهادة ثلاثة. # ثم العامل: وهو جابيها، وحافظ لها، فيعطى أجرة مثله. وإن تلفت الزكاة ~~بيده فأجرته ببيت المال. وتكليفه، وأمانته، وإسلامه، شرط. # ثم المؤلف: وهو من يرجى إسلامه، أو كف شره، أو مسلم يرجى قوة (¬6) ~~إيمانه. PageV01P208 # ثم الرقاب: وهو المكاتب. ولسيده دفعها إليه، في عتق وفك. # ثم الغارم: وهو المدين العادم، فيعطى قدر دينه، إلا الغارم لإصلاح ذات ~~البين فيعطى مع غنائه. ومن غرم في محرم لم يعط حتى يتوب. ومن ادعى كتابة أو ~~غرما فصدقه السيد أو الغريم كفى. # ثم سبيل الله تعالى: وهو غاز لا ديوان له، فيعطى كفايته، ويرد فاضلها. ~~والحج من السبيل (¬1). # ثم ابن السبيل: وهو المسافر إلى بلده لا منه، فيعطى بلغته، وإن كان موسرا ~~يرد فاضلها. # وإن وصل، أو أبرئ الغريم، أو عتق المكاتب، أو رق، فالزكاة (¬2) باقية ~~ردت. ويجزي دفعها إلى واحد من صنف، فإن أخرجها ربها سقط العامل. وله دفعها ~~إلى كل قريب سوى والد، وولد، وزوج، وهاشمي، ومولى، وغني، ومكتسب، وفقيرة ~~تحت غني ينفق. ونقلها في أوقات PageV01P209 # الحاجة إلى ذي رحم، أو الجار، أو العالم أفضل. وإن أضر بنفسه أو عياله أو ~~غريمه أثم (¬1). ### || AUTO باب إخراج الزكاة # يحرم تأخيرها مع القدرة وعدم الضرر. وينوي الولي والوكيل، فإن أخر الوكيل ~~الدفع نوى عنده. وإن أذن كل لشريكه في إخراج زكاته ضمن المسبوق، وإن تساويا ~~تضامنا. ودفع زكاته بيده أفضل. ويحرم نقلها إلى مسافة قصر، وتجزئ. فإن فقد ~~أهلها نقلها إلى أقرب بلد. ويخرجها السفار (¬2) في بلد أكثر حوله. ms076 ويخرج ~~فطرته ببلد بدنه. # ولمالك النصاب تعجيلها لعام ولا تصح عن نمائه. ولا يكفي ظهور زرع وطلع ~~وحصرم. وإن عجل عن مائتي شاة فنتجت سخلة قبل الحول لزمه ثالثة. وإن تلف ~~المال قبل الحول والزكاة بيد الساعي ردها. وإن وصلت إلى الفقير فلا، وإن ~~عجلها إلى غني فافتقر عند الحول لم تجزئه، وعكسه بعكسه. وتلفها من الساعي ~~من الفقير، فإن ظنه أهلا فأعطاه، فبان غير أهل لم تجزئه إلا أن يظنه فقيرا ~~فتبين غنيا. ولا تجزئ القيمة (¬3). ومن ادعى ما PageV01P210 # يسقطها صدق وإن منعها بخلا أخذت قهرا وأجزأته. وإن غيب ماله أو قاتل ~~دونه، استتيب ثلاثا، فإن أصر قتل حدا (¬1)، وأخذت من تركته. ### || AUTO باب زكاة الفطر # (¬2) # من أدرك جزءا من رمضان، مسلما، حرا، أو مكاتبا، وله فضل عن حوائجه ~~الأصلية، يوما وليلة، لزمته فطرته وفطرة كل مسلم يمونه ولو رمضان. فإن قل ~~بدأ بنفسه، ثم بزوجته، ثم بعبده، ثم بالأولى فالأولى بنفقته. فإن لم يجد ~~إلا بعض صاع (¬3) أخرجه عن نفسه. وتخرج الموسرة تحت العبد، أو المعسر عن ~~نفسها. وإن كانت أمة أخرج سيدها إن خدمته نهارا. ويخرج ذو الحرية بقدرها ~~ولا تدخلها المهايأة. ومن نفقته ببيت المال فلا فطرة له. ويخرج عن الجنين ~~ندبا. وتجب فطرة العبد الآبق، والضال، PageV01P211 # والمغصوب، دون الزوجة الناشز. ولا تجب عن غائب منقطع خبره. فإن علمت ~~حياته أخرجت لما مضى. # والواجب صاع تمر، أو زبيب، أو بر، أو شعير، أو أقط، وفضلها كترتيبها. ~~ويجزئ [العنب] (¬1) وطحين البر، والشعير دون الخبز، والقيمة، والمعيب. فإن ~~عدم الخمسة فصاع من كل حب وثمر يقتات. ويجزئ دفع صاع من أجناس، وإلى جماعة، ~~وآصع إلى واحدة، وعن العبد المشرك صاع. ومن أدى عن نفسه وغيره المخاطب أجزأه. # وله تعجيلها عن العيد بيومين، وفي يومه وقبل صلاته أفضل. وإن أخرها أثم ~~وقضى، ويسقطها الدين المطلوب، ومصرفها مصرف الزكاة. # * * * PageV01P212 ### | AUTO كتاب الصوم # (¬1) # يلزم كل مكلف، ويؤمر به صبي أطاقه. ومن علم الرؤية أو خوطب نهارا أمسك ~~وقضى (¬2). وإن غم صاموا ms077 بنية حكم به، ولا تراويح ليلة إذ (¬3). وهلال ~~النهار لليلة المقبلة. ويثبت بقول عدل، ولو أنثى في أوله فقط. ورؤية بعض ~~البلاد رؤية لجميعها. وإن صاموا بقول واحد أو لغيم ثلاثين ولم يروا لم ~~يفطروا. ولا يفطر من رد قوله لرؤية صوم أو فطر، ويتحرى الأسير ويعيد ما ~~تقدم من شهره. PageV01P213 # ويبيت نية واجبة، ويجزئ لنفله نهارا، ويبطل بإبطالها. فإن أعادها لنفل مع ~~عدم مبطل غيرها صح. ومن زال عقله كل يومه بغير نوم أو جنون قضى. # ومن أفطر لعجز ملازم أطعم لكل يوم مد بر، أو نصف صاع تمر أو شعير، ولا ~~تسقط بعجزه. وإن خافت على جنينها، أو رضيع، أفطرت، وقضت وأطعمت. وإن كانت ~~ظئرا (¬1) أطعم الولي، وتسقط بعجزهما. وإن خافت على نفسها قضت فقط. وفطر ~~المسافر (¬2)، والمتضرر أفضل. ولمن نيته سفرا أو حضرا الفطر ولو بالجماع ~~(¬3). PageV01P214 ### || AUTO باب ما يبطل الصوم # (¬1) # من أدخل جوفه شيئا من أي موضع كان، أو بلع نخامة حصلت في فيه، أو دم ~~أسنانه، أو ريقه بعد إخراجه عن فيه، أو حجم، أو احتجم (¬2)، وإن لم يظهر ~~دم، أو استقاء، أو استمنى، أو لمس، أو باشر دون الفرج. أو قبل، أو كرر ~~النظر، فأمنى أو مذى، ذاكرا مختارا، أمسك، وقضى، ولا كفارة. # وإن ذرعه القيء، أو افتصد، أو اغتسل، أو احتلم أو قطر في إحليله، أو أمنى ~~نهارا من وطئ ليلا، أو مذى بنظر، أو أمنى بفكر، أو صام وعليه غسل، أو دخل ~~حلقه ذباب، أو غبار، أو دخان، أو ماء طهارة، ولو بمبالغة، أو أصبح وفي فيه ~~طعام فلفظه، أو وطئت نائمة، فلا قضاء. # وإن ذاق طعاما، أو جمع ريقه وابتلعه، أو مضغ علكا، أو كرر نظرا، أو قبل ~~ذو شهوة تحركه، كره. ويحرم ما غلب على ظنه وجود مفسدته. # وإن أكل معتقدا بقاء الليل، أو دخوله فبان بخلافه، أو أكل شاكا في دخوله، ~~أفطر. وإن أكل شاكا في خروجه، فلا. PageV01P215 # ويسن تأخير سحوره، وتعجيل فطوره، وعلى تمر وبسر أو ماء قائلا ms078 ما ورد. ### ||| AUTO فصل # (¬1) # ومن لزمه الإمساك فوطئ فرجا مطلقا في نهار رمضان، أو أدرك الفجر، فنزع، ~~قضى وكفر (¬2). وإن طاوعت المرأة: قضت وكفرت. وإذا أكرهت، أو ساحقت: قضت ~~فقط وإن أمنت. # والكفارة: عتق، فإن عدم صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم ستين فقيرا، ~~فإن عجز (¬3) سقطت. # وإن جامع ثم جن، أو سافر، أو مرض في يومه: كفر. ومن وطئ في PageV01P216 # يوم مرارا كفر مرة. وإن كفر (¬1) ثم وطئ فثانية، أو وطئ في يومين ولم ~~يكفر فكفارتان. ### || AUTO باب قضاء الصوم # (¬2) # يسن فورية القضاء وتتابعه. ومن قضى عن تام هلاليا ناقصا أجزأه (¬3). ومن ~~قضى أياما فثلاثين. وإن مات مفرطا أطعم عنه لكل يوم فقير. وإن أظله آخر قضى ~~وأطعم، فإن مات أضعفت. ومن مات عن نذر طاعة سن فعله عنه. ويحرم ترك فرض ~~موسع بلا عذر. # ويسن صوم ست من شوال، وله تفريقها، وعشر ذي الحجة، والمحرم، وآكده ~~تاسوعاء وعاشوراء، وأيام البيض، والاثنين والخميس، وصوم داود. # ويحرم صوم أيام التشريق نفلا، والعيدين مطلقا، ويكره الوصال، وإفراد رجب، ~~والجمعة، والسبت، والنيروز، والمهرجان، ويوم الشك (¬4)، وتقدم رمضان ~~بيومين، أو ثلاثة، إلا أن يوافق عادة. # والمتنفل بغير الحج أمير نفسه. وللحاضر منع زوجته من صوم نفل. ولا يصح ~~ممن عليه فرضه إن علمه. PageV01P217 # وليلة القدر في عشر رمضان الآخر، وسابعته أرجأ، فيدعو: اللهم إنك عفو تحب ~~العفو فاعف عني (¬1). ### || AUTO باب الاعتكاف # يسن، والصوم له، فإن نذره به لزماه، وإن نذر الصوم به صح، والصوم بدونه. ~~والنية شرط. ومسجد الجماعة المذكور، وإن تخلله جمعة فالجامع أفضل (¬2). ولا ~~يعتبر مسجد بتعيينه، إلا الثلاثة، ويجزئ فاضلها عن مفضولها ولا عكس (¬3). ~~وأفضلها الحرام، ثم المدني. ولا يتجر ولا يتكسب بالصنعة، ولا يسن له إقراء ~~القرآن والعلم. # وله أن يتزوج في المسجد، ويشهد النكاح، والخروج لما لا بد منه، PageV01P218 # كطهارة، وجمعة، وأكل، ونحوه، وسؤال عن مريض، ولا يعوده، ولا يشهد جنازة، ~~ولا يخرج إلى منارة المسجد المنفصلة بلا شرط. # ومن نذر اعتكاف شهر دخل المسجد قبل ليلته ms079 الأولى. فإن قطعه لعذر كحيض، ~~وعدة وفاة، ومرض، وخوف فتنة، بنى (¬1) إذا زال عذره وكفر كفارة يمين. فإن ~~نذر اعتكاف شهر مطلق لزمه متتابعا. فإن قطعه للعذر استأنف إن شاء أو بنى وكفر. # وإن وطئ فرجا، أو أمنى بمباشرة، أو سكر، أو ارتد، أو خرج لما له منه بد ~~في معين استأنف وكفر، وإن لم يكن معينا استأنف ولا كفارة. وإن نذر اعتكاف ~~يومين فله تفريقهما، وإن قال متتابعين فلا. وله تحليل عبده، وزوجته، إلا من ~~نذر شرعا فيه بإذنه. ويعتكف المكاتب، ويحج ما لم تضق مدة نجمه (¬2). ويعتكف ~~المهايأ (¬3) في نوبته. ويسن لمن حاضت مكث مدة حيضها في خيمة بالرحبة (¬4) ~~إن أمنت. # * * ** PageV01P219 ### | AUTO كتاب الحج # (¬1) # يجب، والعمرة على الفور في العمر (¬2) مرة، على كل مسلم حر مكلف، ملك ~~زادا وراحلة (¬3) صالحة لمثله، بعد كفايته الدائمة، ووجد PageV01P220 # طريقا آمنا لا خفارة فيه، ذا ماء وعلف، وزمانا يسع السير. ويزيد الأعمى ~~قائدا، والمرأة محرما، مكلفا، مسلما، باذلا للخروج، وهو زوج، أو من تحرم ~~عليه أبدا بنسب أو بسبب مباح يحرمها، ونفقته عليها. ولا يشترط الراحلة ~~لمسافة لا تقصر. ولا تثبت الاستطاعة ببدن أو ببذل مال. # وإن استناب من عجزه ملازم أجزأ عنه وإن عوفي بعد إحرام نائبه. فإن مات ~~مفرطا حج من كل ماله. فإن قل أو زاحمه دين فمن حيث بلغ. ومن وصى بحج نفل، ~~أو استناب فيه ولو قادرا، صح من الميقات. ويصح حج عبد، وصبي، ويحرم عنه ~~وليه. ويستأذنه المميز، والأم هنا ولي، وعلى الولي عمل ما أعجزهما، ونفقة ~~حجهما، وكفارته. ولا يملك منع زوجته من فرض مطلقا، بل من نفل أحرمت -أو ~~عبده- به، بلا إذنه. وإن بلغ أو عتق (¬1) في الحج بعرفة قبل سعيه، أو في ~~العمرة، قبل طوافها أجزأهما. ### || AUTO باب المواقيت # وهي خمسة (¬2): ميقات أهل المدينة ذو الحليفة، والشام ومصر PageV01P221 # والمغرب الجحفة، واليمن يلملم، ونجد قرن، والمشرق ذات عرق. وهي لمن مر ~~بها من غيرهم. # ومن عرج (¬1) عنها أحرم إذا حاذى أقربها إليه. ومن منزله ms080 دونها أحرم منه. ~~ولا يسن إحرامه قبل ميقاته ولا حجه قبل أشهره شوال، وذي القعدة، وعشر الحجة (¬2). # ولا تكره العمرة في شيء من السنة. وإن عبره مريد نسك، أو هو فرضه، رجع إن ~~أمن فوت الحج فأحرم، وإن أحرم لزمه دم وإن عاد. ومن أراد مكة فدخلها حلالا ~~لغير قتال مباح أو حاجة متكررة لزمه دم. وإن جاوزها قاصدا لغيرها، ثم ~~أرادها، أو خوطب (¬3)، أحرم مكانه مجانا (¬4). # وميقات عمرة من كان بمكة الحل، فإن أحرم منها لزمه دم. PageV01P222 ### || AUTO باب أقسام النسك # وهي ثلاث، أفضلها التمتع (¬1)، ثم الإفراد، ثم القران. # فالتمتع: أن يعتمر قبل الحج في أشهره ويفرغها. # والإفراد: أن لا يأتي في أشهر الحج بغيره. # والقران: أن يحرم بهما معا، أو بالعمرة ثم بالحج قبل طوافها، ويفعل ما ~~يفعله المفرد. # ولا يصح إدخال العمرة (¬2) على الحج. وتجزئ عمرة القران (¬3) عن عمرة ~~الإسلام. PageV01P223 # وعلى المتمتع والقارن دم إن قصرا إلى الحرم. والمتمتع من أحرم بالعمرة في ~~أشهر الحج، وحج من سنته ولم يخرج بينهما إلى مسافة قصر، ولم يحرم بالحج من ~~الميقات. ولا يسقط دم المتعة والقران بفساد الحج. فإن عدم الدم موضعه صام ~~ثلاثة أيام، والأفضل قبل يوم النحر، وله تقديمها إذا أحرم بالعمرة، وسبعة ~~إذا فرغ من الحج وله تفريقها. وإن وجد الهدي بعد شروعه في الصوم أجزأه ~~الصوم. وإن أخر الهدى عن أيام النحر، أو صوم الثلاثة عن أيام الحج قضى، ~~وعليه دم. ويسن للمفرد، والقارن، فسخه إلى عمرة بعد طواف وسعي، ما لم يقفا ~~بعرفة ولم يسوقا هديا (¬1). وإن خافت متمتعة بحيضها فوته، أهلت وصارت ~~قارنة، ولم تقض طواف القدوم. # ومن أحرم بنسك مطلقا، صرفه إلى ما شاء، فإن أنسيه، وقد ساق الهدي، لم ~~يجزه عن العمرة، أو بحجتين أو عمرتين انعقد بواحد، أو عن اثنين، أو أحدهما ~~مبهما وقع عن نفسه، أو نفلا، أو نذرا، أو لغيره وعليه حجة الإسلام صرف إليها. ### || AUTO باب صفة الإحرام # (¬2) # من أراده تنظف (¬3)، وتجرد إلى إزار ورداء أبيضين نظيفين. ms081 وله التطيب، PageV01P224 # واستدامته. ثم يحرم عقيب (¬1) صلاة، فينوي بقلبه، قائلا بلسانه: اللهم ~~إني أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبل مني. ويشترط (¬2) فيقول: وإن حبسني ~~حابس فمحلي حيث حبستني. ثم يلبي فيقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك ~~لبيك، إن الحمد، والنعمة، لك والملك، لا شريك لك. مكثرا منها. ويدعو (¬3) ~~بعدها، ويجهر الذكر، ويقطعها الحاج حال رميه، والمعتمر حال طوافه. ### || AUTO باب محظورات الإحرام # (¬4) # وهي تسع: وطء كل فرج مطلقا، ولا يفسد النسك PageV01P225 # بغيره (¬1)، ويوجب شاة في العمرة، وبدنة في الحج. وعليها إن طاوعت. ~~وعليهما إتمامه والقضاء من قابل من حيث أحرما إن كان أبعد من الميقات وإلا ~~فمنه. وعليه نفقة قضائها إن أكرهها. ويسن تفريقهما (¬2) من حيث وطئ. وفي ~~الوطء بعد التحلل الأول دم، والإحرام من التنعيم. وإن وطئ متمتع بعد السعي ~~وقبل الحلق فشاة. # الثاني: دواعي الشهوة: فمن لمس، أو باشر دون الفرج، أو استمنى، أو كرر ~~النظر فأمنى في حج فبدنة، وإن أمنى بنظرة أو كررها فمذى أو لمس فلم ينزل ~~فشاة. وإن أمنى بفكر، أو استمنى فمذى فلا شيء. # الثالث: النكاح: فلا يصح له، ولا منه، ولا دم، وله ارتجاع زوجته، ويكره ~~له الخطبة وأن يشهد النكاح. # الرابع: إزالة الشعرة: ففي شعرة مد بر، وفي اثنتين مدان، وفي ثلاث فصاعدا ~~دم، أو إطعام ستة فقراء، لكل مد بر، أو نصف صاع تمر أو شعير، أو صيام ثلاثة ~~أيام. وشعر الرأس والبدن وحلقه وقطعه سواء، PageV01P226 # وإن حلق مكره فدي الحالق. وله حلق حلال، وإزالة شعر أذى عينه وجلده به، ~~والحجامة من غير قطع شعر. وحك رأسه وجسده برفق، وقتل القمل. # الخامس: قلم الأظفار: وحكمها كالشعر، وله إزالة مكسورها. # السادس: تغطية الرأس والأذنان منه، ولو بحناء (¬1) وطين أو دواء. وله ~~تلبيده بصمغ وغسله ودهنه والحمل عليه وتظليله حتى في المحمل ويغطيه الخنثى ويفدي. # السابع: لبس المخيط: فلو وضع على كتفه قباء ولبس منطقة (¬2) أو سروالا، ~~أو حقا، أو جمجما مع وجود إزار ونعل فدم. وله أن يتشح، ويتزر ms082 قميصا، ويعقد ~~هميانا (¬3) خاف حله، وإزارا دون رداء، ويتقلد سيفا ضرورة. وإحرام المرأة ~~في وجهها، ولها السدل عليه بلا مباشرة، ولبس المخيط والحلي، وتشارك الرجل ~~في دم القفازين. ولهما لبس المعصفر، والكحلى، والخضب بالحناء، والكحل ~~بالإثمد، ونظر المرآة، وتكره الزينة. # الثامن: الطيب: فلو طيب بدنه، أو ثوبه بمسك، أو زعفران، أو ورس، أو ند ~~(¬4)، أو ماء ورد، ونحوه أو دخان عود، أو أكل ما فيه طيب يظهر ريحه، أو ~~ادهن به، أو تعمد شمه، أو نزع ثوب إحرامه المطيب ثم PageV01P227 # لبسه فدى. وله شم عود، وشيح، وقيصوم (¬1)، وإذخر، وورد، وبنفسج، وريحان، ~~والادهان بما لا طيب فيه. ففدية التغطية، واللبس، والطيب، كفدية الحلق. # التاسع: الصيد: فلو أتلف بفعله، أو سببه، صيدا وحشيا أصلا مأكولا، أو ما ~~تولد منه، ومن غيره كالسمع (¬2)، أو العسبار (¬3)، أو أزمنه، أو أكله وقد ~~صيد لأجله، أو دل عليه (¬4)، أو أشار إليه ضمنه. وإن جرحه فغاب ضمن أرش ~~جرحه، وكذلك إن وجده ميتا ولم يتيقن موته بجرحه، أو قتله لصياله، أو لخلاصه ~~من خطر هدر. ومن أحرم بصيد أرسله وملكه عليه، فإن أبى أرسل قهرا. ولا يملك ~~محرم صيدا إلا بإرث، فإن أمسكه حتى يحل ثم ذبحه ضمنه وكان ميتة. وجزاء ~~النعامة بدنة، والحمار، والبقر، والإبل، والثيتل (¬5)، والوعل بقرة، ~~والضبع، والظبي، والثعلب، شاة، PageV01P228 # والأرنب، واليربوع، جفرة، وهي بنت ثلث سنة، والوبر (¬1) جدي، والحمام، ~~وهو ما عب وهدر شاة. وفي الصحيح، والكبير، والأنثى، والحامل، وعكسهم مثله ~~في الحرم، أو قيمة المثل طعاما، فيتصدق به، أو يصوم عن كل مد بر، أو نصف ~~صاع تمر، أو شعير من القيمة يوما. وفيما لا مثل له، وفي البيض، والجراد ~~قيمته وفي الريش ما لم يعد ما نقص. وعلى الشركاء جزاء واحد. # ومن كرر محظور جنس سوى الصيد ولم يكفر فكفارة واحدة، سواء فعلها رافضا ~~لإحرامه، أو لا. ولا شيء مع نسيان تطيب، ولبس، وسهو سائر المحظورات كعمده (¬2). ### ||| AUTO فصل صيد الحرم # (¬3) # ونباته حرام على الحلال والحرام، سوى اليابس والإذخر وزرع الانسان. ms083 فلو ~~قتل حلال من الحل صيدا في الحرم ضمنه، وإن عكس فلا. وإن أرسل كلبه لا سهمه ~~من الحل على صيد قريب الحرم فقتله فيه ضمنه. PageV01P229 # ويباح صيد السمك (¬1) من الحرم. وفي كبير شجره، والوسطى بقرة، والصغيرة ~~شاة، والغصن ما لم يعد قسطه، والحشيش ما لم يعد قيمته. وإن أتلف غصنا في ~~الحل أصله في الحرم ضمنه، ولا عكس. ويحرم الانتفاع بما ضمن. # وحده من (¬2) المدينة ثلاثة أميال، ومن العراق واليمن وعرفة والطائف وبطن ~~نمرة سبعة سبعة. ومن الجعرانة تسعة، ومن جدة عشرة، وعرفة أحد عشر. ويحرم ~~صيد حرم المدينة وشجره ونباته إلا لحاجة وجزاء ما حرم سلب الجاني لآخذه، ~~وحده بريد في بريد. ومكة أفضل منها سوى لحد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ~~(¬3) PageV01P230 ### || AUTO باب أركان الحج # (¬1) # وهي أربعة: # أحدها: الإحرام: وينعقد لمجرد النية ولا يزول برفضها. فمن حصره عدو عن ~~البيت نحر هديا موضعه وحل (¬2)، فإن عدم صام عشرا ثم حل، ويقضي الفرض. وإن ~~حصر في الحج عن عرفة حل بعمرة. وإن حصر لمرض، أو ذهاب نفقة بقي حراما ما لم ~~يكن شرط، فإن فاته الحج حل بعمرة. # الثاني: الوقوف: فمن فاته بين فجري عرفة والنحر (¬3) قضى الفرض PageV01P231 # وأتى بدم، فإن عدم صام عشرا. وإن أخطأ الناس كلهم الوقوف يوم عرفة أجزأهم (¬1). # الثالث: طواف الزيارة: وأول وقته نصف ليلة النحر، ولا حد لآخره. وشروطه ~~عشرة (¬2): النية، والطهارة، والستارة، والسبع، وجعل البيت عن يسرته، ~~واستيعابه، والحجر منه، ولا يخرج عن المسجد، والموالاة، إلا لمكتوبة، ~~وجنازة، وابتداؤه بالحجر، ومحاذاته بدنه كله. ومن شك في عدد طوافه أخذ ~~باليقين. فإن أخبره اثنان بما طاف رجع إليهما. # الرابع: السعي وشروطه (¬3): البداءة بالصفا، والسبع، والموالاة، وأن ~~يتقدمه طواف، ولا يقدم على أشهر الحج. وتسن له الطهارة. ويصح الطواف من ~~راكب ومحمول. PageV01P232 # وواجباته: سبعة: الإحرام من الميقات. والوقوف بعرفة إلى الليل. والمبيت ~~بمزدلفة إلى نصف ليلة النحر، وحدها ما بين المأزمين ومحسر (¬1). الرابع: ~~الرمي، كل جمرة بسبع حصيات، فإن رمى بغيره أو بحصى قد ms084 رمي به، أو جهل حصوله ~~في المرمي لم يجزه. ومن أخره أو بعضه عن أيام منى لزمه دم. الخامس: الحلق، ~~أو تقصير الشعر، فإن حلق قبل الرمي، أو النحر أو بعد النحر، أو بعد أيام ~~منى، كره ولا دم. السادس: المبيت بمنى لياليها، فمن تركه، أو ليلة لزمه دم، ~~وحدها من جمرة العقبة إلى محسر. ولا مبيت على ساق، وراع، إلا إن غربت الشمس ~~وهم بها فيلزم الراعي. السابع: طواف الوداع، فإن تشاغل بعده أعاده. # ومن طاف عند خروجه للزيارة أجزأ عن الوداع. ### ||| AUTO فصل # وأركان العمرة (¬2): الإحرام، والطواف. # وواجباتها: الإحرام من الميقات أو الحل، والسعي، والحلق أو التقصير. # ومن عدم دم ترك الواجب صام عشرا، ثلاثة قبل يوم النحر إن أمكنه PageV01P233 # وإلا الكل بعده. فإن مات مفرطا أطعم عنه لكل يوم فقير، وما سوى ذلك مما ~~سنذكره سنن لا شيء فيها. ### || AUTO باب صفة الحج والعمرة # يدخل المسجد الحرام من باب بني شيبة (¬1). فإذا رأى البيت كبر ورفع يديه، ~~قائلا جهرا: اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا ~~دارك دار السلام، اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا، ~~وزد من عظمه وشرفه ممن حجه واعتمره تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا، ~~الحمد لله رب العالمين كثيرا كما هو أهله. وكما ينبغي لكرم وجهه (¬2) وعز ~~جلاله، والحمد لله الذي بلغني بيته، ورآني لذلك أهلا، والحمد لله على كل حال. # اللهم إنك دعوت إلى حج بيتك الحرام وقد جئناك لذلك. اللهم تقبل مني، واعف ~~عني، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. # ثم يضطبع (¬3) ويستلم الحجر ويقبله ويقول: بسم الله والله أكبر (¬4)، PageV01P234 # اللهم إيمانا بك، وتصديقا بكتابك، ووفاء بعهدك، واتباعا لسنة نبيك محمد ~~-صلى الله عليه وسلم-. فإن عجز استلمه وقبل يده. # ثم يطوف المتمتع للعمرة، وغيره للقدوم (¬1)، فيرمل ثلاثة، ويمشي أربعة، ~~ويستلم الركن اليماني كل مرة، ويقول في كل رملة كلما حاذى الحجر: الله أكبر ~~ولا إله إلا الله والله أكبر، وفي بقية الرمل: اللهم ms085 اجعله حجا مبرورا، ~~وسعيا مشكورا، وذنبا مغفورا. وفي الأربعة: رب اغفر وارحم واعف عما تعلم ~~وأنت الأعز الأكرم. وفي آخر طوافه بين الركنين: {ربنا آتنا في الدنيا حسنة ~~وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار} [البقرة: 201]، ويدعو بما أحب. ولا ~~اضطباع ولا رمل في غير هذا، ولا لمن بمكة مطلقا، ولا يقضي الرمل. # ثم يصلي خلف المقام بالكافرون والإخلاص، ثم يستلم الركن اليماني. # ثم يرقى الصفا من بابه فيكبر ثلاثا ثم يقول: الحمد لله على ما هدانا ~~(¬2)، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل ~~شيء قدير. ثم يمشي إلى العلم. ثم يسعى إلى الآخر. ثم يمشي ويرقى المروة ~~فيقول ما قال على الصفا، ثم ينحدر فيفعل كذلك سبعا ذهابه وسعيه ورجوعه. PageV01P235 # ثم يحلق أو يقصر المعتمر. ويبقى المتمتع سائق الهدي والمفرد والقارن حراما. ### ||| AUTO فصل # (¬1) # وإذا كان يوم التروية أحرم بالحج من مكة من كان حلالا بها. ثم أتى منى ~~قبل الزوال، فإذا طلعت الشمس أتى نمرة فيجمع بين الظهرين. ثم أتى عرفة، ~~وحدها من جبل عرنة وحوائط بني عامر، فيقف عند جبل الرحمة راكبا وكلها موقف ~~سوى عرنة. ويكثر قول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد ~~يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. فيجتهد في الدعاء. # فإذا غربت الشمس أتى مزدلفة على طريق المأزمين فيجمع بين العشاءين، ويأخذ ~~حصى الجمار، فوق الحمص ودون البندق ويغسله (¬2). # فإذا صلى الفجر رقي المشعر الحرام فيحمد ويكبر ويهلل ويدعو. فإذا أسفر ~~أتى منى مسرعا عن محسر رمية حجر؛ فيرمي جمرة العقبة ماشيا بسبع مكبرا مع كل ~~رافعا يديه. وإن رمى بعد نصف ليلة النحر جاز. PageV01P236 # ثم يهدي ويحلق أو يقصر. وقد حل من كل شيء سوى النساء. والأقرع يمر ~~الموسى. # ثم يأتي مكة فيطوف المفرد، والقارن، للزيارة، ويسعى إن لم يكن سعى مع ~~طواف القدوم. ويطوف المتمتع للقدوم ثم يسعى ثم يطوف للزيارة، ثم قد حل من ~~كل ms086 شيء. # ثم يأتي زمزم، فيتضلع من مائها قائلا: بسم الله اللهم اجعله لنا علما ~~نافعا، ورزقا واسعا، وريا وشبعا وشفاء من كل داء واغسل به قلبي واملأه من خشيتك. # ثم يرجع إلى منى، فيرمي من الغد بعد الزوال الجمرة الأولى، ويدعو طويلا، ~~ثم الوسطى كذلك، ثم العقبة لذلك ماشيا، فإن عكس لم يجزه. ثم يرمي في اليوم ~~الثاني كذلك، فإن شاء التعجل دفن (¬1) باقي الحصا. وإن غربت الشمس وهو بمنى ~~بات ورمى بعد الزوال. وإن رمى الكل آخر أيام منى جاز. # ثم يأتي مكة ويدخل البيت حافيا، ويتنفل فيه. ويكثر النظر إليه، ~~والاعتمار. # فإذا ودع وقف بين الركن والباب وقال: اللهم هذا بيتك، وأنا عبدك وابن ~~أمتك، حملتني على ما سخرت لي من خلقك، وسيرتني في بلادك، حتى بلغتني بنعمتك ~~إلى بيتك، وأعنتني على أداء نسكي. فإن رضيت عني فازدد عني رضى، وإلا فمن ~~(¬2) الآن، قبل أن تنأى عن بيتك داري. هذا أوان PageV01P237 # انصرافي، إن أذنت لي غير مستبدل بك، ولا ببيتك، ولا راغب عنك، ولا عن ~~بيتك. اللهم أصحبني العافية في بدني، والصحة في جسمي، والعصمة في ديني، ~~وأحسن منقلبي، وارزقني طاعتك ما أبقيتني، واجمع لي خيري الدنيا والآخرة، ~~إنك على كل شيء قدير. ويصلي على الرسول -صلى الله عليه وسلم- في جميع ~~أدعيته. # والمرأة كالرجل، لكن لا ترمل، ولا تضطبع، ولا ترقى، وتقصر قدر أنملة، ولا ~~وداع عليها مع حيض، ولا فدية. # ويدعو بباب المسجد. # وخطب الحج يومي عرفة، والنحر، وأيام منى، لتعريف الناس. ### || AUTO باب الهدي # (¬1) # تجزئ مع الإطلاق شاة، وعن الشاة سبع بدنة، وعن البدنة بقرة. فلو ذبح بدنة ~~من عليه شاة أخرجها كلها. والمجزئ جذع الضأن، وهو ابن نصف سنة، وثني غيره ~~وهو ابن سنة من المعز، وسنتين من البقر، وخمس من الإبل. ولا يجزي ذو عين ~~قائمة، أو خاسفة، أو مرض مفسد اللحم، أو عجف لا نقي معه، أو عرج يمنع اتباع ~~الغنم، أو عضب (¬2). ويجزي الخصي غير المجبوب، والجماء (¬3). ولا يتعين إلا بقول. # ويسن ms087 تقليده (¬4) وإشعاره، وسوقه من الحل، ووقوفه بعرفة، وله PageV01P238 # إبداله بأجود منه، واسترجاع نفله قبل ذبحه، وركوبه مع حاجته وعدم ضرره، ~~وجز صوفه إن نفعه، ويتصدق به، وشرب فاضل لبن ولده، ويذبحه معه. # وإن سرق مذبوحا، أو ذبح بلا إذنه أجزأ. وإن أتلفه مفرطا، أو أجنبي صرفت ~~يوم تلفه في مثله قيمته كفاضلها، فإن قل تصدق. وإن ضل، أو تلف، أو تغيب، أو ~~عطب دون محل ذبحه أجزأ. ولا يأكل منه، ولا رفيقه فإن الذمة ذمته ابتداء. ثم ~~عينه، صنع به ما شاء، وعليه مكانه. # ووقت الذبح يوم العيد، بعد صلاته، ويومين بعده، وليلتهما، كدم المتعة، ~~والقران، والأضحية. وذبح غيرها لما وجب بفعل محظور من حين وجوبه، إلا أن ~~يستبيحه لعذر، فله الذبح قبله. وكذا ما وجب لترك واجب. وكل هدي، أو إطعام، ~~فمحله الحرم، إلا من أتى في الحل محظورا لعذر، فمحله موضعه. ومحل الصوم كل مكان. ### ||| AUTO فصل # والأضحية كالهدي. ويسن لربها ذبحها، فإن جهل، فمسلم يشهده. ويأكل، ويهدي، ~~ويتصدق، أثلاثا، فإن أكلها كلها ضمن ما يقع عليه اسم الصدقة. ولا يأكل من ~~واجبها، ولا مما وجب لغيرها، إلا لمتعة وقران. وله أن ينتفع بجلدها، وجلها، ~~ولا يبيعهما. ويكره (¬1) لمريد الأضحية أخذ شيء من شعره، أو بشرته في ~~العشر، ويخلفه وارثه، ولا تبع في دينه. PageV01P239 # والعقيقة كالأضحية. ويسن عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة، يذبح يوم ~~سابعه، ويسمى ويحلق شعره ويتصدق بوزنه ورقا، فإن فات ففي رابع عشرة، ثم في ~~إحدى وعشرين. ولا تجزئ بدنة ولا بقرة إلا كاملة، ولا يكسر عظمها، ويجوز بيع ~~جلدها وسواقطها، والصدقة بالثمن. ولا تسن الفرعة (¬1) والعتيرة (¬2). # * * * PageV01P240 ### | AUTO كتاب البيع # (¬1) # يصح معاطاة (¬2)، ولكل من المتبايعين الخيار إلى أن يفترقا بأبدانهما. ~~فإن أسقطاه في المجلس أو في العقد سقط. # ويصح خيار الشرط مدة معلومة وإن طالت (¬3)، وفسخ أحدهما في غيبة صاحبه. ~~ويلزم العقد بمضي المدة وابتداؤها من العقد، ولا تدخل الغاية في المغيا ~~(¬4). PageV01P241 # وإن شرطاه سنة في أثناء شهر عد وسائرها بالأهلة، وكذا كلما علق ms088 بالأشهر. ~~وإن شرط الخيار لزيد صح وكان توكيلا. وإن قال لزيد دوني (¬1) بطل. # والملك في مدة الخيار للمشتري وله نماؤه (¬2) وإن فسخ العقد. ولا ينفذ ~~تصرفه بغير عتق (¬3) إلا أن يتصرف مع البائع أو يكون الخيار له وحده. ~~وتصرفه بكل حال رضى إلا لتجربة. وتقبيل الجارية له وإن أعتقها أو ماتت بطل ~~خياره، وللبائع الثمن. وتصرف البائع لا ينفذ ولا يفسخ. # ويثبت خيار المجلس في بيع، وصلح بمعناه، وإجارة. وخيار الشرط في بيع وصلح ~~بمعناه، وإجارة في الذمة أو مدة (¬4) لا تلي العقد. ولا يثبت لوارث إلا ~~بطلب الميت. وكذا الشفعة وحد القذف. ومن علق عتق عبده على بيعه فباعه عتق ~~وبطل البيع (¬5). PageV01P242 ### || CHECK باب ما يصح بيعه وما لا يصح # باب ما يصح بيعه (¬1) وما لا يصح # يصح بيع البغل والحمار، والهر، والفيل، والفهد، والصقر، ودود القز وبزره، ~~والعبد المرتد (¬2)، والجاني، والمحارب (¬3)، والنحل، والعين المأجورة، ~~والجزء المشاع، وقفيز صبرة متساوية الأجزاء. # ولا يصح بيع حشرات، وآلة لهو، وكلب (¬4)، ونجس سرجين، ودهن (¬5)، ولبن ~~(¬6) أدمية، وعبد منذور عتقه، ونحل بهواء، وسمك بماء، إلا أن يشاهد ويمكن ~~أخذه، وحمل بطن، ولبن ضرع، وصوف (¬7) ظهر، PageV01P243 # وملامسة (¬1)، ومنابذة، وعصير لخمار، وسلاح في فتنة، ومبهم، وحاضر لباد، ~~وفقد شرط من الخمسة، وبيع مسلم أو شراؤه على بيع أخيه وشرائه، ومن لزمته ~~الجمعة بعد ندائها الثاني، وعبد مسلم من كافر. ويكره بيع المصحف (¬2) ~~وإجارته دون شرائه وإبداله. # وإن باع عينا برؤية متقدمة لا تتغير فيها غالبا، أو بصفة تكفي في السلم ~~صح. ومتى وجدها المشتري بخلاف ذلك فله الفسخ، فإن اختلفا حلف. وإن باعه ~~ذراعا غير معين من أرض، أو ثوب، لم يصح. فإن علما ذرع الكل ملكه مشاعا. وإن ~~باعه حيوانا مأكولا (¬3) واستثنى رأسه، أو جلده، أو طرفه صح. فإن أبى ~~المشتري ذبحه دفع قيمة المستثنى. وإن باعه إلا رطلا من لحمه، أو الأمة إلا ~~حملها، أو الصبرة إلا قفيزا، أو سلعة برقمها، أو بألف ذهبا وفضة، أو بدينار ~~إلا درهما، أو بدينار مطلق ولا ms089 نقد غالبا، أو بعشرة نقدا وبعشرين نسيئة، أو ~~بصنجة، مجهولة، أو فرق بين ذي رحم محرم لم يصح (¬4)، PageV01P244 # إلا في فك أسير، وعتق. ويصح بيع غصب من غاصبه، أو قادر على أخذه. فإن عجز ~~فله الفسخ، وإن باعه ما له ولغيره، أو خلا وخمرا، أو تفرقا في صرف أو سلم ~~عن قبض البعض صح فيما له، والخل، والبعض يسقطه من الثمن. فإن جمع بين بيع ~~وصرف أو إجارة (¬1) صح. وإن جمع بين بيع ونكاح أو وكتابة، بطل البيع. وإن ~~باع ما له ولغيره بإذنه اقتسما الثمن على قدر القيمة، وكذا إن باع من اثنين ~~سلعتين بثمن واحد. وتصرف الفضولي باطل، فإن تصرف في ذمته فرضي من عقد له ~~وإلا لزم الفضولي. وإن باع ما يظنه لغيره فبان له قد ورثه لم يصح. وبيع ~~المكره باطل فإن أكره على وزن مال فباع ملكه فيه صح، وكره شراؤه، وإن قال: ~~أنا عبد عمرو فاشترني، فاشتراه، فالعهدة على عمرو (¬2). ### || AUTO باب الشروط # (¬3) # إذا اشترط البائع الفسخ لتعذر الثمن إلى وقت كذا، أو رهنا، أو حميلا ~~يعرفانه فأبى الراهن تسليم الرهن، أو الحميل التحمل، فله الفسخ (¬4). وأن ~~شرط الأرض عشرة فبانت تسعة فللمشتري عشر الثمن PageV01P245 # أو الفسخ. فإن بانت أحد عشر فالذراع للبائع مشاعا ولهما الفسخ. وإن شرط ~~العبد كاتبا أو خصيا أو الأمة بكرا، أو الفهد صيودا، أو الدابة هملاجة ~~(¬1)، أو مجيء الطائر من مسافة معلومة، ففقد فله الرد، أو أرش فقد الصفة. ~~وإن شرط الأمة ثيبا، أو كافرة (¬2) فانعكس فلا فسخ. فإن شرط الطائر مصوتا، ~~أو الأمة حاملا لم (¬3) يصح. وإن شرط البائع نفع المبيع مدة معلومة كسكنى ~~وخدمة، أو المشتري (¬4) نفع البائع كجذ وخياطة صح. PageV01P246 # ولا يصح جمع شرطين. وإن شرط البائع قرضا أو سلفا أو صرفا فسد العقد. وإن ~~شرط أن لا يتصرف، أو إن أعتق فالولاء له، أو رهنا محرما، أو مجهولا فسد ~~الشرط. ولمن جهل فساده الفسخ أو أرش ما نقص من الثمن بفوت غرضه. وإن اشترط ~~العتق ms090 على المشتري أجبر. ويصح شرط رهن المبيع على (¬1) الثمن. ### || AUTO باب بيع الأصول والثمار # (¬2) # يدخل غرس الأرض وبناؤها في البيع لكن الطلع (¬3) المزهر والثمر البادي ~~والزرع للبائع يبقى إلى أوان الجذاذ (¬4) إلا أن يشترط المشتري. PageV01P247 # وإن اختلفا في البدو حلف البائع. ولا يباع ثمر قبل صلاحه مفردا إلا بشرط ~~قطعه، فإن ترك حتى زاد بطل العقد والزائد للبائع (¬1) فصلاح الرطب حمرته أو ~~صفرته، والعنب حلاوته، وما سواهما نضجه يصح بيعه مطلقا. وعلى البائع سقيه ~~وإن أضر بأصله. وللمشتري بيعه قبل جذه. ومتى ظهر صلاح نوع بستان صح بيع ~~جميع جنسه. ويباع ذي القشرين فيهما، والحب المشتد في سنبله بغير جنسه. ~~وتالف ما بيع مفردا بجائحه (¬2) قبل أوان جذه من ضمان بائعه. ### || AUTO باب الربا # (¬3) # يحرم إلا بين مسلم وحربي لا أمان له في كل مكيل أو موزون بيع PageV01P248 # بجنسه. ولا يباع مكيل بجنسه وزنا، ولا موزون بجنسه كيلا (¬1). وعرف الكيل ~~المدينة، والوزن مكة زمن النبوة (¬2). فإن تعذر فعرف موضعه. ويشترط التقابض ~~في المجلس في بيع مكيل بمكيل وموزون بموزون. فإن اختلف الجنسان جاز التفاضل ~~دون النساء (¬3) إلا في بيع عرض غير أفلس نافقة بنقد (¬4). ولا يشترط ~~التقابض في غير مكيل وموزون، ولا في مكيل بموزون (¬5). # والجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا، وفروع الأجناس أجناس. # ولا يباع حب بطحينه، ولا نيء بمطبوخه، ولا أصل بعصيره، ولا خالص بمشوبه، ~~ولا يابس (¬6) برطبه إلا في العرايا (¬7)، وهي بيع الرطب في PageV01P249 # نخله خرصا بمثله يابسا تمرا كيلا في دون نصاب لتائق إليه عادم الثمن. ~~ولرب الرطب شراء التمر به، فإن ترك فأتمر بطل في الأول. ولا يباع اللحم ~~بحيوان من جنسه، ولا مد عجوة (¬1) ودرهم بمد عجوة ودرهم أو بمدين أو ~~بدرهمين، ولا دينار صحيح ومكسور بصحيحين. # وتباع ذات صوف بصوف، وذات لبن بلبن. # وإن تبايعا ذهبا بورق (¬2) عينا بعين فوجد بأحدهما عيب من جنسه فله رده، ~~أو إمساكه إن تبايعا في المدة والبدل فقط في مجلس الرد، وإن وجد من غير ~~الجنس ms091 بطل العقد. ومن اعتاض عن ثمر ربوي باعه نسيئة ما لا يباع (¬3) به ~~نسيئة أو باع العينة (¬4) أو عكسها لم يصح. PageV01P250 ### || AUTO باب قبض المبيع وتلفه # (¬1) # من اشترى مكيلا أو موزونا أو معدودا أو مذروعا لم يصح تصرفه فيه قبل ~~استيفائه (¬2) بذلك. فإن تقابضا جزافا (¬3) لعلمهما بقدره صح. وتلفه بجائحة ~~عند البائع منه ويفسخ العقد (¬4). وكذا إن خلطه ولم يتميز. فإن تلف بعضه ~~فسخ بقدره وخير المشتري في الباقي. وإن أتلفه (¬5) البائع أو غيره فسخ ~~المشتري وأخذ الثمن أو أمضى وأخذ القيمة من المتلف. وكذا حكم ما اشتراه ~~بصفة أو رؤية متقدمة، وما عدا ذلك، فتصرف المشتري فيه قبل قبضه صحيح وتلفه ~~منه. PageV01P251 # وما ملك بنكاح أو خلع أو صلح عن دم عمد أو عتق كالبيع في ذلك لكن لا فسخ ~~بتلفه فيجب مثل المثلي وقيمة غيره (¬1). وما ملك بإرث أو وصية من مكيل أو ~~غيره فالتصرف فيه قبل قبضه صحيح (¬2). ولا يصح التصرف في السلم والصرف قبل ~~قبضه (¬3). ويحصل قبض المنقول بنقله، وما لا ينقل بتخليته، والمتناول ~~بتناوله، والمكيل، والموزون، والمعدود، والمزروع، بذلك. ومؤنة التوفية على ~~البائع. ومن باع شاة اشتراها بقفيز فأكلته عنده دفع الشاة إلى مشتريها ~~وقيمتها إلى بائعها. ولا يملك ما قبضه بعقد فاسد فيفسد تصرفه فيه ويلزمه ~~أجرة المثل لمنفعة ويضمنه إن تلف. ### || AUTO باب الرد بالعيب # (¬4) # لمشتري المعيب رده أو إمساكه بأرشه (¬5)، ولا يرد كسبه ونماؤه المنفصل ~~(¬6). فإن كان النماء ولد أمة، أو وطء (¬7)، أو فصل أو صبغ أو نسج أو خرج ~~عن ملكه تعين أرشه. ووطء (¬8) الثيب وشرط البراءة من العيب PageV01P252 # هدر. والرد على التراخي ما لم يوجد دلالة رضى (¬1). ولا أرش لمعيب ربوي ~~(¬2) بيع بجنسه، كما لو بان مكسور مأكول الجوف لا قيمة له، ولأحد الشريكين ~~رد نصيبه من المعيب. ومن اشترى شيئين صفقة فبان أحدهما معيبا فله إمساكه ~~بأرشه أو رده بقسطه ما لم تحرمه (¬3) الفرقة أو تنقصه. وإن تلف الصحيح ~~واختلفا في قيمته حلف المشتري، أو في حدوث العيب حلف ms092 البائع، وإن احتمل قول ~~أحدهما قبل بلا يمين. وإن قال البائع: ليس المبيع هذا المردود، حلف. وإن ~~حدث العيب بعد العقد، وقبل قبض المشترى، فله رده إلا فيما تلفه (¬4) منه. ~~وحمل الأمة دون البهيمة، وبول الرقيق المميز في الفراش، وزناه، وسرقته ~~(¬5)، وإباقه عيب. ### || AUTO باب التدليس # (¬6) # من اشترى مصراة نعم فله بعد ثلاث من علمه إمساكها أو ردها وصاع تمر. فإن ~~عدمه فقيمته موضع العقد. فإن صار اللبن عادة أو زال العيب فلا فسخ. ويثبت ~~الخيار بكل تدليس مرغب كتحمير وجه الجارية، وحبس ماء الرحى. ومن باع صبرة ~~عالما بقدرها لجاهل به ويعلم البائع لم يصح. PageV01P253 # ويخير الركب (¬1) المتلقا، والمسترسل (¬2)، والمنجوش (¬3) مع غبن خارج عن ~~العادة، فإن نجش البائع بطل البيع. ### || AUTO باب البيع بتخيير الثمن # (¬4) # أنواعه أربعة (¬5): التولية، والشركة، والمرابحة، والمواضعة، PageV01P254 # وعلمهما برأس المال شرط. فلو أخبر المشتري بثمن فبان أزيد حط الزيادة ~~وقسطها في المرابحة، وفي المواضعة بنقصه منها، فإن بان الثمن مؤجلا أخذه ~~مؤجلا. وإن أخبر بأقل وادعى غلطا حلف وأعطى أو فسخ. وإن اشترى ما باعه بربح ~~أو أخذ أرشا لعيبه في المبيع أو جناية عليه أو اشتراه ممن ترد شهادته له أو ~~أراد بيع بعض صفقة لا ينقسم الثمن عليها بالأجزاء وكتم ذلك فللمشتري ~~الخيار. وإن قال: الثمن مائة وعشرة خذه بها، ووضيعة درهم من كل عشرة، لزمه ~~تسعة وتسعون، وإن قال: عن كل أو لكل، لزمه مائة. والإقالة فسخ. وإن ألحقا ~~خيارا أو أجلا أو زيادة في الثمن أو المثمن لم يلحق إلا مع الخيار. ### || AUTO باب خيار اختلاف المتبايعين # (¬1) # إذا اختلفا في قدر الثمن حلف البائع ثم المشتري (¬2) ثم لكل الفسخ إلا أن ~~يرضى أحدهما. ومن نكل قضي عليه، وإن مات خلفه وارثه. فإن كان المبيع تالفا ~~تحالفا وغرم المشتري قيمته، والقول قوله في قدره، وقيمته، وصفته، إلا صفة ~~عيب لبرص وخرق. وإن اختلفا في صفة الثمن أخذ بغالب PageV01P255 # نقد البلد (¬1). فإن تساوى فالوسط، وإن اختلفا في أجل، أو شرط، أو مفسد ~~للعقد ms093 حلف نافيه (¬2). وإن اختلفا في قدر المبيع قبل تلفه، أو في عينه، حلف ~~البائع، وكذا في قدر الثمن بعد قبضه والفسخ (¬3). وإن تشاحا في التسليم نصب ~~له عدل، وإن كان دينا أجبر البائع على التسليم، وله الفسخ بإعسار المشتري. ### || AUTO باب السلم # (¬4) # يصح في كل ما يضبط بالصفات بشروط أربعة (¬5): أجل معلوم له وقع في الثمن، ~~وغلبة المسلم فيه في محله، وقبض الثمن كاملا في المجلس، وذكر جنسه، ونوعه، ~~وبلده، وقدره، وكونه حديثا، أو عتيقا، وجيدا، PageV01P256 # أو رديئا (¬1). فإن أسلم في جنسين (¬2) ولم يبين قسط كل جنس، أو في غلة ~~قرية صغيرة، أو في مكيل لا عرف له، أو في مثل هذا الثوب، أو في أجود شيء، ~~أو في مذروع وزنا لم يصح. وإن أسلم في مكيل وزنا أو عكسه، أو في شيء يأخذ ~~منه كل يوم جزءا معلوما، أو في أردى شيء صح. # ويوفي المسلم موضع العقد، وإن عين غيره صح. وإن عقد في برية وفى بأقرب ~~الأماكن إليها. وإن عجل له السلم ولا ضرر في أخذه، أو أجود منه من جنسه، ~~لزمه أخذه. وإن اختلفا في قدر الأجل، أو مضيه حلف المسلم إليه، وإن تعذر ~~المسلم في محله فسخ المسلم أو صبر. وإن تعذر البعض فسخ في قدره، أو في كيله ~~صح. وتصح الإقالة في كله وفي بعضه. ويرجع برأس ماله أو عوضه إن تعذر. ولا ~~يشترط قبضه في مجلس الإقالة. PageV01P257 ### || AUTO باب القرض # (¬1) # ما يصح بيعه يصح (¬2) قرضه سوى الرقيق (¬3). وما يمتنع فيه السلم. ومعرفة ~~قدره وصفته شرط. ويملك بقبضه فيلزم الذمة بدله حالا، وإن أجل وبدل ما كيل ~~أو وزن من جنسه. وله رد عين ما اقترض إلا أن يعيب أو يكسره السلطان (¬4) ~~فيلزمه قيمته وقت القرض. وإن طلب ببلد آخر ولم تنقص قيمته PageV01P258 # ببلد القرض لزمه محمولا، وإن نقصت لزمه قيمته. وإن بذله لزم ربه قبوله مع ~~أمن الطريق وعدم المؤنة. ومن تبرع لمقرضه بشيء حرم، إلا أن ينوي مكافأته. ~~وله أخذ زعيم (¬1)، وهدية معتادة، ms094 وأزيد، وأجود، بلا شرط. ### || AUTO باب الرهن # يصح بكل دين سوى دين الكتابة (¬2). وينعقد بعد وجوب الحق في كل عين يصح ~~بيعها حتى الزرع قبل اشتداده والثمر قبل صلاحه (¬3). فإن خيف فسادها جعل ~~الحاكم ثمنها مكانها. وإن كانت مشاعا ولم يوافق الشريك عدلها الحاكم (¬4). ~~ولا يلزم الرهن إلا بالقبض، ولا ينتقل عن يد أمينهما قبل تغيير إلا ~~باتفاقهما. وإن استرد الراهن (¬5) بإذن المرتهن زال لزومه، فإن عاد PageV01P259 # عاد لزومه. وإن أجره، أو أعاره من المرتهن، أو غيره بإذنه، فلزومه بحاله. ~~وإن رهنه، أو وقفه بإذنه، بطل، وإن باعه بإذنه وقد حل الدين، وشرط رهن ~~ثمنه، صح. # وإن شرط تعجيل دينه المؤجل لم يصح البيع وهو رهن بحاله. وله الرجوع في كل ~~تصرف أذن فيه قبل وقوعه. وإن أعتق المرهون أو قتله قصاصا أو أحبل الأمة بلا ~~إذن المرتهن أو أقر بالعتق فأكذبه رهن قيمته (¬1). ولا يقبل إقراره بإزالة ~~ملكه قبل رهنه على المرتهن. ونماء الرهن وكسبه ومهره وأرش الجناية عليه رهن ~~(¬2). وإن أوجبت الجناية قصاصا فاقتص سيده بلا إذن رهن أرشها. # ومؤنة الرهن وكراء مخزنه وكفنه (¬3) على ربه. ولا يرجع المرتهن بما أنفق ~~أو عمر إلا بإذن الراهن أو بتعذر استئذانه فيرجع بالأقل مما أنفق أو نفقة ~~المثل. وكذا حكم الحيوان المودع والمؤجر والآبق حال رده. وله أن يركب ويحلب ~~فقط بقدر النفقة (¬4). وإن عمر رجع بعين آلته. وإن وطئ المرهونة حد ورق ~~ولده (¬5) إن ادعى جهلا وأمكن فلا حد عليه، وولده حر يفديه. PageV01P260 # وإن وطئ بإذن الراهن، فلا فداء ولا مهر. وإن باع رهنه في جنايته، أو ~~سلمه، بطل الرهن. فإن فداه، فهو رهن بحاله. وإن فداه المرتهن بلا إذن، لم ~~يرجع. وإن جاوزت قيمته الأرش رهن باقيها. # ومتى حل الدين ولا وكيل في بيع الرهن أمره الحاكم بالوفاء، فإن أبى حبس، ~~وإن أصر باع الرهن. وإن وفى بعض الدين، فالرهن كله بما بقي. وإن قضى جملة ~~من دين ببعضه رهن صرفها إلى ما شاء. # والمرتهن أمين، وكذا الأجير، ms095 والمستأجر، والمضارب، والوكيل، والوصي إلا ~~في تلف ظاهر، أو رد مع جعل. ويحلف الراهن في قدر الرهن والدين (¬1) ورده وصفته. ### || AUTO باب الحوالة # (¬2) # من أحيل بدينه على معسر (¬3) عليه مثله في الجنس والوقت والصفة والقدر ~~فرضي، أو على مليء فسخط، فقد برئ المحيل أبدا (¬4). ويصح PageV01P261 # بدين الكتابة لا عليه (¬1). ولا يصحان في دين السلم. ولا يبطل بفسخ العقد ~~لا باستحقاق البيع. وإن قال أحلتني، فقال: بل وكلتك، أو عكسه، أو اتفقا على ~~الحوالة، وقال أحدهما: أريد الوكالة ثبتت الوكالة، إلا أن يقول بدينك ثبتت ~~الحوالة. وإن اختلف الدينان (¬2) في القدر سقط الأقل، ومثله من الأكثر. ولا ~~يباع الدين إلا من المدين حالا في غير دين السلم (¬3)، فإن باعه لموصوف في ~~الذمة، أو مما لا يباع به نسيئة شرط قبضه في المجلس. وإذنه لغريمه بالتصرف ~~بما عليه لغو. فإن قال: تصدق عني بكذا، ولم يقل من ديني، صح، وكان قرضا. ~~وبألف مقبوض دين الشركة بلا توكيل من قابضه. ومن ادعى في قبض جزاف غلطا ~~قبل. وتصح البراءة من الدين بلفظ البراءة والإسقاط والهبة والعفو والصدقة ~~والتحليل قبل المدين أو رد عرفه أو جهله المشتري. ولا تصح هبة الدين لغير ~~الغريم (¬4). PageV01P262 # وإن تبرع أجنبي بقضاء دين، أو بنفقه زوجته، لم يجبر على القبول. ### || AUTO باب الضمان والكفالة # (¬1) # يصح ممن يصح تبرعه سوى المفلس بعد حجره (¬2)، وضمان ما على الميت، ~~والضامن، وضمان الأعيان المضمونة (¬3)، كالعواري، والغصوب، وعهدة المبيع، ~~وضمان ما لم يجب، وله إبطاله قبل وجوبه. وقوله: ما أعطيته للماضي. وضمان ~~المجهول بشرط مآله إلى العلم، وضمان الحال مؤجلا وعكسه (¬4)، ويلزم عند ~~أجله. ولرب الحق مطالبة من شاء. فإن طالب الضامن فله إحضار المدين إن ضمنه ~~بإذنه. وإن قضى ناويا للرجوع رجع (¬5) , وإن أعطى بالدين عروضا رجع بالأقل ~~من قدره، أو قيمتها، وإن عجل المؤجل رجع عند الأجل. وإن ادعى القضاء ~~فأكذباه لم يرجع. وإن صدقه PageV01P263 # رب الحق وحده رجع. وإن صدقه المدين وحده رجع عليه إن قضى بحضرته أو شاهد، ~~وإن قال ms096 رب الحق: للضامن برئت إلي من الدين، فهو مقر بقبضه. ويشترط رضى ~~الضامن دون المضمون له، وعنه. ### ||| AUTO فصل # (¬1) # من تكفل بجزء مشاع من إنسان كان كفيلا (¬2) له. ويصح تعليق الضمان ~~والكفالة (¬3) بالشرط. وإن قال: إن لم آت بزيد فأنا كفيل بعمرو، صح. ولا ~~تصح ببدن من عليه حد إلا حد مالي كالدية (¬4)، وغرم السرقة. وإن تعذر ~~إحضاره كهرب، أو إخفاء، أو غيبة تعلم ومضت مدة إمكان رده، أو وقت عين، لزمه ~~الدين، أو عوض العين، إلا أن يشترط البراءة، أو بموت المكفول، أو بتلف ~~العين بفعل الله تعالى. ومن كفله إثنان فسلمه أحدهما، أو تكفل لاثنين ~~فأبرأه أحدهما بقي الآخر (¬5). PageV01P264 ### || AUTO باب الصلح # (¬1) # وهو إبراء في حق المنكر. ولا يستحق لعيب في المدعى شيئا ولا يؤخذ ~~بالشفعة. # وفي حق المدعي بيع، فيرد بالعيب ويؤخذ بالشفعة (¬2). # ومن صالح ببعض عين المدعى كان كالمنكر (¬3). ومن علم كذب نفسه حرم ما ~~أخذ. فإن صالح عن المنكر أجنبي بلا إذنه والمدعى دين، صح، ولا يرجع بشيء. ~~وإن كان عينا، لم يصح، إلا أن يذكر أن المنكر وكله. وإن صالح ليكون الحق له ~~كان كمشتري غصب. ويصح عن مجهول تعذرت معرفته (¬4). ومن صالح عن مائة مؤجلة ~~ببعضها حالا لم يصح، إلا في دين الكتابة (¬5). وإن كانت حالة، أو أبرأه من ~~بعضها على أن يوفيه الباقي صح. ومن صالح عن متلف غير مثلي بأكثر من قيمته ~~من جنسه لم يصح. وإن صالحت بنكاحها عن عيب مبيعها فبان أن لا عيب فمهرها ~~أرشه. PageV01P265 # وإن ادعى تزويجها، أو رقها فصالحته بشيء، صح. وإن أقرت بعوض فلا. ولا يصح ~~عن شفعة وحد قذف، ويسقطان. ولا من مكاتب وما دون له عن حق بدونه إلا مع ~~جحود ولا بينة. ويصح عن القصا بكل ما ثبت مهرا (¬1)، وإن جاوز الدية، فإن ~~بان مستحقا وجبت قيمته، وإن (¬2) كان مجهولا كدار أو شجرة، وجبت ديته أو أرشه. ### || AUTO باب حكم الجار # (¬3) # يلزم الأعلى الستر، فإن استويا أجبر الممتنع (¬4). ويمنع من إحداث مضر ms097 ~~بجاره من تنور (¬5)، وكنيف، وحمام، ورحى ونحوها. وله سقي أرضه وإيقادها فإن ~~فرط ضمن. وله وضع خشبة (¬6) على جدار جاره والمسجد مع PageV01P266 # عدم الإضرار. وإجبار شريكه على العمارة (¬1)، فإن أبى عمر ومنعه الانتفاع ~~إلا بقسطه. وينفرد مالك السفل ببنائه. ومن اشترى علوا سفله غير مبني ليبني ~~عليه متى بني صح، إن وصفا (¬2). ومن صالح بعوض على إجراء ماء في ملكه أو ~~ممر فيه أو فتح باب أو وضع خشب معلوم صح. # ومن أحدث (¬3) روشنا أو ميزابا بدرب ضمن ما أتلف إلا أن يأذن الإمام ولا ~~مضرة فيه. وإن أخرجه إلى هواء جاره أو إلى درب مشترك أو خرجت إليه أغصان ~~شجرته أزال ذلك وله الصلح عنه (¬4)، ولا ينقل بابه إلى صدره إلا بإذن من ~~فوقه. وله فتح باب في ظهر داره إليه (¬5) لغير الاستطراق (¬6)، وبين دارين ~~متلاصقين بابهما في دربين مشتركين. وإن تيقن سقوط جداره وتقدم PageV01P267 # إليه نقضه فأبى ضمن ما أتلف، وإن تداعيا جدارا تحالفا وملكاه. وإن كان ~~متصلا ببناء أحدهما اتصالا لا يمكن عادة إحداثه، أو له عليه أزج (¬1)، أو ~~سترة، حلف وملكه، ولا ترجيح بوضع جذع. وإن تنازعا مثناة بين أرض أحدهما، أو ~~نهرا لآخر فهو بينهما (¬2). والسلم المنصوب والدرجة لصاحب العلو. وإن كان ~~تحت الدرجة مسكن، كان بينهما، والسقف بينهما لهما. ### || AUTO باب المفلس # (¬3) # المفلس من عجز ماله عن ديونه، فطلب غرماؤه الحجر عليه، لزم الحاكم ~~إجابتهم، فلا ينفذ تصرفه إلا في ذمته. ونفقته ونفقة عياله في ماله حتى ~~يقسم. ويترك له ما يحتاجه من خادم، ومسكن (¬4)، وكسوة، وآلة حرفة، وما يتجر ~~به مع عدم الحرفة. ثم يباع الباقي، وأجرة المنادي من ماله. ثم يقسم على قدر ~~الديون. ولا يشاركهم غريم بعد الحجر، ولا رب دين مؤجل، إلا المجني عليه. ~~وإن جنى عليه عبد المفلس قدم بثمنه وثمن الرهن للمرتهن وفاضله للغرماء ~~ويشاركهم ببقيته. PageV01P268 # ومن وجد عين ماله أخذه وزيادته اتصلت أو انفصلت (¬1)، إلا أن يكون المفلس ~~قد مات، أو أبرئ من بعض ثمنه، أو زال ms098 ملكه عن بعضه، أو غير اسمه، أو خلطه ~~ولم يتميز، أو (¬2) تعلق به حق شفعة، أو جناية، أو رهن يشارك الغرماء. وإن ~~كان الثمن مؤجلا وقف المبيع إلى الأجل ثم أخذ. فإن كان ثوبين فتلف أحدهما ~~أخذ الآخر بقسطه. وإن ثبت للمفلس حق بشاهد لم يجبر على اليمين ولم يستحلف ~~الغريم، ويجبر على التكسب (¬3) للوفاء. وإن وجب له قصاص لم يجبر على أخذ ~~الدية (¬4). # ومن ادعى إعسارا حلف وخلي، إلا أن يكون دينه عن عوض، أو يعرف له مال، حبس ~~حتى يثبت عسره وتلف ماله. فإن شهدت بالتلف، حلف معها أن لا مال له في ~~الباطن. فإن شهدت بعسره اعتبرت خبرتها بباطنه ولم يحلف. ومن أراد سفرا ~~وعليه دين مؤجل منع حتى يوثق به (¬5). ولا يحل PageV01P269 # بفلس ولا موت إن وثق الوارث بأقل الأمرين من قيمة التركة أو الدين. ### || AUTO باب المحجور عليه # (¬1) # وهو صبي، ومجنون، ومفسد ماله. # فولي الصبي، والمجنون (¬2): الأب، ثم الوصي، العدلان، ثم الحاكم. فإن ~~أمنى الصبي أو نبت شعر عانته الخشن، أو تمت له خمس عشرة سنة، أو عقل ~~المجنون، اختبر وأعطي ماله بلا حاكم (¬3). # فمن أفسد ماله بعد لزم الحاكم الحجر عليه، ولا ولاية هنا لغيره. ويستحب ~~إظهار الفلس والسفه (¬4). ولا يصح تصرف سفيه ومميز بلا إذن إلا في المحقرات ~~(¬5). ومن دفع إليهما ماله ببيع أو قرض فأتلفاه أهدر. وللولي الفقير من مال ~~موليه الأقل من كفايته أو أجرة مثله وفعل كل مصلحة، والتضحية مع كثرة ماله، ~~فإن تصدق منها ضمن. ويعلمه بأجرة. # وتصرف العبد (¬6) مع الإذن يلزم سيده، ومع عدمه يلزم رقبته. وإن رآه PageV01P270 # يتجر فسكت فليس بإذن، وإن أذن له في مطلق التجارة لم يملك إيجار نفسه. ~~وإن عين له نوع تصرف لم يملك غيره. وللمأذون له هدية المأكول، وإعارة ~~الدابة ونحوه، ما لم يسرف (¬1). ولغير المأذون الصدقة من قوته بالرغيف ~~ونحوه، ما لم يضر به. وللمرأة الصدقة بذلك من بيت زوجها. وما حصل للقن من ~~مباح وهدية ووصية فلسيده. وإن ملكه سيده ms099 ملك. فمتى عتق استقر ملكه فيه. وله ~~التسري والتكفير بالعتق بإذن سيده. فإن شرط مشتريه ماله صح، وإن جهل. ويدخل ~~ثياب العادة في البيع بلا شرط. ### || AUTO باب الوكالة # (¬2) # تنعقد (¬3) بكل لفظ يفيد الإذن مؤقتة ومعلقة (¬4). وقبولها بالقول والفعل ~~على الفور والتراخي. # وهي عقد جائز (¬5)، يبطل بفسخ كل منهما وموته، والحجر عليه لسفه. وفى ~~طلاق الزوجة بوطئها، وعتق العبد بكتابته وتدبيره. PageV01P271 # ولا يوكل بلا إذن إلا فيما يعجزه أو لا يباشره مثله. ولوكيل القبض ~~الخصومة ولا عكس. # ولا يملك وكيل البيع قبض الثمن إلا بقرينة. ويقبل إقراره بعيوب المبيع ~~وبكل تصرف حتى النكاح. وبيعه من نفسه (¬1) أو من والده أو مكاتبه باطل. ~~وللأب البيع والشراء لولده (¬2) الطفل من نفسه وله رد معيب بعينه (¬3). وإن ~~قال البائع: قد رضي موكلك بالعيب، والموكل غائب، حلف على نفي العلم. وإن ~~اشترى بأزيد أو باع بأنقص صح، ولزمه الزيادة (¬4) والنقص. وإن باع نسيئة، ~~أو بغير نقد البلد، أو وكل في بيع عبد فباع نصفه، أو في بيع كل قليل أو ~~كثير من جنسه، لم يصح (¬5). PageV01P272 # وإن وكله في بيع عبدين فباع أحدهما، أو في بيع ماله كله، أو قال: بع ~~بعشرة فما زاد فهو لك صح. وإن قال: اشتر في الذمة ثم انقد، فعكس، صح، ~~وعكسه، بعكسه. وإن قال: اقض ديني ولم يأمره بإشهاد فقضاه بحضرته ولم يشهد ~~فأنكر الغريم لم يضمن. وإن قضاه في غيبته ضمن (¬1). وإن قال: أنا وكيل قبض ~~دينك لم يلزمه الدفع وإن صدقه، ولا اليمين وإن كذبه. وإن قال: أنا وارث ~~دينك لزمه ذلك. وإن وكله أن يقر لزيد بألف لزمته. ### || AUTO باب المضاربة # (¬2) # تصح من مريض بفوق تسمية المثل ويقدم بها على الغرماء، ويصح تعليقها دون ~~توقيتها (¬3). # وإن شرط عمل المالك أو عبده صح. وإن قال: اعمل، والربح بيننا، اقتسماه. ~~وإن قال: علي الثلث أو الثلثين واختلفا فالمشروط للعامل. PageV01P273 # وإن سمي ذلك لأحدهما فالباقي للآخر، وان اختلفا بعد الربح فيما شرط حلف ~~المالك، وبينة العامل أولى. وله فعل ms100 كل مصلحة للمضاربة وجزء (¬1) من ~~العوائد، ولا يباضع ولا يودع. وإن قيل اعمل برأيك فله ذلك. ولا يقرض ولا ~~يتبرع (¬2) ولا يزوج رقيقا ولا يكاتبه ولا يعتقه بمال إلا بإذن صريح (¬3)، ~~وعليه النشر والطي (¬4) وقبض النقد ونحوه. فإن أدى له أجرة لزمته وله بذلها ~~للنداء ونقل المتاع. وإن باشره ليأخذها حرمها. # وإن ضارب لثان رد قسط ربحه في شركة الأول إن تضرر (¬5)، وإن قال: بع ببلد ~~كذا أو من فلان تعين (¬6) ولا نفقة له بلا شرط. وإن أطلق فنفقة المثل طعاما ~~وكسوة. وإن شرط التسري من المال لزمه ثمنها قرضا. وإن تلف بعض المال قبل ~~التصرف فرأس المال باقيه. وإن تلف بعد التصرف أو خسر جبر من ربح باقيه وإن ~~قسم. وإن اشتراه في ذمته فتلف المال بعد PageV01P274 # التصرف وقبل نقد الثمن أداه رب المال (¬1). وكذا إن تلف قبل التصرف، لكن ~~تبقى المضاربة في قدر الثمن. وإن اشترى بعد التلف فكشرى فضولي. ويملك قسط ~~ربحه بظهوره، ولا يقسم مع بقاء العقد إلا باتفاقهما. وإن قال: ربحت ألفا ثم ~~قال: تلفت أو خسرتها قبل. وإن قال: غلطت أو نسيت فلا، وعليه بعد الفسخ ~~تقاضي الدين وبيع العين (¬2). وللمالك منعه من البيع قبل الفسخ وبعده إلا ~~مع الربح. # وإن مات وجهل بقاء المضاربة فهي دين على التركة، وكذا الوديعة. ومن عمل ~~بدابة أو عبد بجزء من الأجرة، أو قام على ماشية بجزء من درها ونسلها صح. ~~وشراؤه نصيب شريكه صحيح، لا رب المال من مال الشركة. ### || AUTO باب الشركة # (¬3) # وهي عقد جائز (¬4) وكل وكيل الآخر. PageV01P275 # وأنواعها أربعة (¬1): # أبدان (¬2)، وهي ما يتقبلان من الأعمال في ذمتهما، وإن اختلفت حرفها ~~(¬3). وما لزم أحدهما لزم الآخر. ويقاسم الصحيح المريض ويطالبه بعامل. وإن ~~شرط حمل ما لزم ذمتيهما على دابتيهما صح. وإن شرطا إجارة عين الدابتين أو ~~نفسهما فلا. ولا يصح شركة الدلالين، وتصح في تمليك المباحات. # الثاني: عنان (¬4)، وهي بدنان بماليهما. وما اختلفا جنسا وقدرا وتلف ~~أحدهما قبل الخلط منهما. فإن شرط عمل أحدهما فقط ms101 فلا شركة إلا إن شرط له ~~ربح فوق ربح ماله. وتصح على قيمة العروض وقت العقد ومن إبراء من ثمن مبيع ~~أو أجله في مدة الخيار صح في حقه. والشريك كالمضارب فيما يلزمه ويملكه ~~ويمنع منه. PageV01P276 # الثالث: وجوه (¬1)، وهي ما يلتزمان في ذمتيهما بجاهيهما سوى (¬2) عينا ~~المشتري بنوع أو وقت أو أطلقا. # الرابع: المضاربة، وقد مضت. # والربح في الكل على ما شرط، والوضيعة (¬3) على المال. وإن شرط لأحدهما ~~ربح مجهول أو فضل دراهم فسد العقد. وإن شرط وضيعة ماله على الآخر أو ~~ارتفاقا بالسلعة أو لزوم العقد مطلقا أو إلى مدة لغا الشرط. # وربح المضاربة مع الفساد للمالك، وللعامل أجرة المثل خسر المال أو ربح. ~~وربح العنان (¬4) والوجوه يقسم على قدر الملكين، ويقسم أجرة ما تقبلا ~~بالسوية. ### || AUTO باب المساقاة # (¬5) # تصح في كل شجر ذي ثمر يؤكل بجزء منه مشاع (¬6)، وإن بدا، PageV01P277 # وعلى شجر يغرسه، فإن عملا في شجرهما بجزء متفاضل صح. وتصح المزارعة بجزء ~~من الزرع والبذر من رب الأرض. فإن أخرجه العامل أخذ الزرع وعليه أجرة ~~الأرض. وإن كانت البقر من أحدهما، والأرض والبذر والعمل من الآخر، صح. وعلى ~~العامل السقي، وتنقية طريقه، والتلقيح، وإصلاح الجرين (¬1)، وقطع الشوك، ~~وآلة الحرث، وبقره. وعلى رب الأرض شد الحيطان (¬2)، وإنشاء النهر، والدولاب ~~(¬3) وما يديره من آلة ودابة، وكبش التلقيح. وحصاد الزرع على العامل. وجذ ~~(¬4) الثمر عليهما. والعامل أمين فإن بانت خيانته فمشرف من ماله (¬5) فإن ~~عجز فعامل مكانه. وإن شرط لأحدهما آصع (¬6) مسماة أو دراهم أو إحياء البذر ~~فسد العقد، وللعامل أجرة مثله. PageV01P278 ### || AUTO باب الإجارة # وهي عقد لازم (¬1) فيخلفهما وارثهما. # وأنواعها ثلاثة: # عمل معين في الذمة، كخياطة، وقصارة، ويشترط وصفه بما لا يختلف. وللأجير ~~أن يستنيب ما لم يشترط مباشرته. وإن هرب، أو مرض، لزمه عامل، فإن تعذر ~~فللمستأجر الفسخ، وإن تلفت العين فسخ العقد. # الثاني: عين موصوفة في الذمة فتشترط صفات السلم. وإن تلفت أو غصبت أو ~~تعيبت أبدلت. فإن تعذر، فللمستأجر الفسخ. وإن كانت إجارتها إلى مدة فأنقضت ms102 ~~فسخ العقد. # الثالث: عين معينة فيشترط معرفتها كالبيع، فإن تعطل نفعها ابتداء فسخ ~~العقد، أو في أثناء المدة انفسخ في ما بقي. وإن تعيبت أو كانت معيبة فسخ أو ~~أمسك بالأرش. وإن غصبت وإجارتها لعمل معلوم فسخ أو صبر (¬2). وإن كانت إلى ~~مدة فسخ، أو أمضى، وأخذ الغاصب بأجرة المثل. وإن غصبها ربها المدة، أو ~~بعضها، فلا شيء له وعليه مؤنة ردها. ومتى فارق المستأجر لزمه الأجرة كاملة، ~~ولا يتصرف المؤجر في المدة. PageV01P279 # ولا تنعقد إلا على نفع مباح لغير حاجة، مقدور عليه، يستوفى مع بقاء عينه. ~~ولا يصح على الغناء، وإشعال الشمع، وخدمة آبق (¬1). # ولا مدة لا يبقى العين لمثلها. ولا بد من تقدير النفع بعمل أو مدة، وإن ~~جمعهما فسد العقد. # وللمسلم إجارة نفسه من ذمي (¬2). ويشترط إذن الزوج. وتحرم أجرة القرب ~~(¬3) مع الشرط. ويكره كسب الحجامة للحر (¬4)، ولا تصح إجارة المشاع مفردا ~~إلا من الشريك. ورؤية الراكب ورحله شرط، فإن وصفا كفاه. وتصح إجارة دابة ~~لمدة غزاته كل يوم بدرهم وإجارة دار كل شهر بدينار، ولكل الفسخ عند كل شهر ~~إلى تمام يومه. وإجارة أجير بطعامه وكسوته. ويستحب أن تعطى الظئر (¬5) عند ~~الفطام عبدا أو أمة إن أمكن. PageV01P280 # وتصح في طحن حب، وحصد (¬1)، ونسج غزل، بجزء منه. # وإن قال: إن خطت اليوم أو روميا فبعشرة، وإن خطت غدا أو فارسيا فبخمسة لم تصح. # وتجب الأجرة بالعقد ويستحق بتسليم العين أو العمل إن كانت على عمل ما لم ~~تؤجل. وللملاح والحمامي والقصار (¬2) أجرة المثل، وكذا ما عرفت أجرته. ~~وللمستأجر أن يؤجر، وتعتبر (¬3) لمن يقوم مقامه. وإن استأجر لزرع شيء فزرع ~~أزيد منه ضررا، أو إلى مكان، أو لأرطال، فزاد لزمه المسمى وأجرة المثل ~~للزائد وقيمة الدابة إن تلفت. وتالف الضرب المعتاد من المستأجر أو الزوج أو ~~المعلم هدر. # ويضمن الأجير المشترك ما تلف بفعله، كدقة القصار، وزلقة الحمال. ولا يضمن ~~ما تلف بغير فعل منه ولا تعد. فإن أنفقه، أو حبسه على الأجرة فتلف، ضمنه ~~مالكه قيمته معمولا، ms103 وأعطاه أجرته، أو غير معمول. ولا أجرة له ولا ضمان على ~~الأجير، إلا أن يتعمد. ولا ضمان على حجام، وختان، وبزاغ (¬4) إن عرف حذقهم ~~ولم تجن أيديهم، ولا على راع إذا لم يتعد. PageV01P281 # وإن قيل للخياط عملت خلاف ما أمرت حلف. ### || AUTO باب السبق # يحرم بعوض، إلا بخيل وإبل وسهام. # ويشترط تعيين المركوبين، والراكبين، واتحاد نوع القوسين، والمركوبين، ~~وتحديد المسافة، ومعرفة الغرض (¬1)، وإخراج السبق من أحدهما. فإن سبق أحرزه ~~ولم يأخذ من الآخر شيئا، وإن سبق أخذه الآخر، وإن تساويا بقي لربه. فإن ~~أخرجا شرط إدخال محلل (¬2) لم يخرج شيئا، يكافئهما مركوبا ورميا. فإن سبق ~~أو أحدهما أحرز السبقين وإن تساويا PageV01P282 # اقتسما سبق المسبوق. والسبق بالخيل والإبل بالكتف، وفي الرمي بالإصابة ~~المشروطة. فإن كان مناضلة (¬1) فهي فضل إصابتين من عشر رميات، وإن كان ~~مبادرة (¬2) فهي السبق إلى إصابتين من عشر رميات مع تساويهما في الرمي. وإن ~~أطارت الريح القرص فخلفه السهم حسب إلا مع شرط إصابة مقدرة، ويحرم الجنب ~~والجلب (¬3). ### || AUTO باب العارية # (¬4) # تلف أجزائها بالانتفاع المعروف هدر. وله مع الإذن إجارتها وإعارتها ~~ورهنها. فإن بيعت في الدين لزمه الأكثر من قيمتها أو ثمنها. فإن أعير فرسا ~~للغزو فسهمه له. ومن أعار أرضا لدفن ميت، أو سفينة لحمل، أو حائطا لسقف، لم ~~يكن له الرجوع قبل البلى، والإرساء والسقوط، ولا أجرة لما PageV01P283 # يستقبل. وإن أعارها لزرع فرجع وهو يحصد قصيلا (¬1) حصد، وإلا ترك إلى ~~الحصاد مجانا. وإن أعارها لغرس، أو بناء، ولم يشترط القلع أخذه بقيمته، أو ~~قلعه وضمن نقصه، فإن أبى بقي مجانا. وكذا غرس المشتري وبناؤه إن فسخ العقد، ~~ولربها التصرف بما لا يضر الشجر، ولرب الشجر دخولها لمصلحته. ولا يجبر ~~الممتنع على البيع، وعليه رد العارية وقيمتها يوم التلف، وإن شرط نفي ~~الضمان. # وإن اختلفا في الرد أو قال: أعرتك فقال: بل أجرتني، أو قال: غصبتني، قال: ~~بل أجرتني، أو أعرتني، حلف المالك. وإن قال عقب العقد: أجرتك؟ فقال: بل ~~أعرتني، حلف القابض. وإن كان قد مضت ms104 مدة لها أجرة حلف المالك وله أجرة المثل. ### || AUTO باب الغصب # وهو الاستيلاء على حق الغير ظلما (¬2) من عقار، وأم ولد. وعلى الغاصب رده ~~بزيادته (¬3). ويضمن تلف ذلك بقيمته يوم تلفه في بلده من نقده، والمثلي ~~(¬4) بمثله. فإن أعوزه فقيمته يوم إعوازه، ولا يضمن زيادة الأسعار. PageV01P284 # وإن غصب عبدا فأبق (¬1) رد قيمته، فإن رجع رده وأخذها. وإن بنى على ~~المغصوب هدم، وإن رقع به سفينة لم تقلع في اللجة. وإن خلطه ولم يتميز كزيت ~~بمثله لزمه مثله منه. وإن خلطه بأدون أو أجود بغير جنسه اشتركا بالقيمة [. ~~. .] (¬2). وإن أزال اسمه كطحن الحب وطبخ الطين رده وزيادته، وإن نقص ضمن ~~نقصه. وإن صبغه اشتركا بقدر قيمة الثوب والصبغ، وأيهما زادت فالزيادة لربه، ~~وإن نقصت فعلى الغاصب، ويمنع قلع الصبغ. # وإن غرسه لزمه قلعه وتسوية الحفر ونقص الأرض (¬3). وإن زرعها تركه ربها ~~بأجرته أو أخذه بقيمته (¬4)، وإن أدركه محصودا فله الأجرة. وإن حفر بها ~~بئرا فله طمها وإن سخط ربها، إلا أن يبرئه من دركها. وإن باعها PageV01P285 # فغرس المشتري قلع ورجع المشتري على الغاصب بنقصه. # وإن غصب دراهم فاشترى بها، أو في ذمته ناويا نقدها فربحها لربها. وإن غرم ~~قابض الغصب الجاهل رجع على الغاصب بما لم يلزم ضمانه. فيرجع المودع والمتهب ~~بقيمة العين والمنفعة والمستأجر بقيمة العين، والمشتري والمستعير بقيمة ~~المنفعة. ويسترد المشتري والمستأجر من الغاصب ما دفعا إليه من المسمى. وإن ~~أولد المشتري فولده حر يفديه بقيمته يوم وضعه، ويرجع بما غرمه من مهر وأجرة ~~ونقص ولادة وفداء الولد دون قيمة الأمة وأرش البكارة. وإن ضمن المالك ~~الغاصب رجع القابض بما لا يرجع به عليه، ولو كان القابض هو المالك فلا شيء ~~له لما يستقر علمه لو كان. [وجناية العبد المغصوب على سيده مضمونة على ~~غاصبه] (¬1) إلا في القود. فلو قتل عبدا لأحدهما عمدا فله قتله به، ثم يرجع ~~بقيمته على الغاصب فيهما. # ومن استخدم حرا غصبا، أو حبسه ضمن منافعه. ومن أتلف خمرا، أو خنزيرا، أو ~~كلبا؛ أو كسر ms105 صنما، أو صليبا، أو آلة لهو (¬2)، أو إناء نقد، PageV01P286 # أو خمر لا يطهر بغسلها: لم يضمن. وإن فتح قفص طائر، أو قيد عبد، أو زق ~~سمن فذاب، أو حفر في سابلة بئرا لنفع نفسه ضمن. ومن سقط في محبرته دينار ~~غيره، ولم يخرج، ولم يبذل بدله، كسرت مجانا. ### || AUTO باب الوديعة # (¬1) # المودع أمين (¬2)، فإن تركها في حرز (¬3) مثلها، أو عين له حرز، فأخرجها ~~من غير خوف تلف، أو جحدها ثم أقر بها، أو طلبت فمنعها بلا عذر، أو انتفع ~~بها، أو أخذها لينفقها ثم ردها، أو كسر ختمها، أو أخلطها ولم تتميز، ضمن. ~~وإن قال: لا تنقلها وإن خفت، أو لا تنم عليها (¬4)، أو لا تعلفها فوافقه، ~~أو لا، أو شرطه، عليه ضمانها، وإن لم يتعد لم يضمن. PageV01P287 # وإن أخذ درهما ثم رده ولم يتميز فتلف الكل ضمن الكل، وإن تميز ضمنه وحده. # وإن سافر وربها غائب صحبها، فإن خاف أودعها الحاكم، وإن تعذر فثقة، وإن ~~أودعها بلا عذر فتلفت ضمن، وإن ادعى الإذن قبل، وإن علم الثاني استقر ~~الضمان عليه. وإن دفنها وأعلم الساكن فهو كما لو أودعه. وإن جحدها ثبت ~~إيداعه فادعى تلفا سابقا لجحوده وأتى ببينة لم يسمع. وإن ادعى ردا متأخرا ~~وله بينة سمعت وإلا حلف خصمه. ولو كان قال: ما لك عندي شيء قبل، وعلى وارثه ~~بينة ردها، فإن أمسكها فتلفت ضمنها. ### || AUTO باب الشفعة # (¬1) # لا تجب إلا لشريك في عقار (¬2) تجب قيمته (¬3) بالثمن الذي استقر عليه PageV01P288 # العقد. ولا يجب فيما ملك بهبة، أو وصية، أو عوض خلع، أو نكاح، أو صلح دم ~~(¬1). ولا في بيع الخيار ما لم ينقص. # ومن أخر الطلب بلا عذر، أو كذب مخبرا يقبل خبره، أو أعسر بالثمن فوق ~~ثلاثة أيام، أو كان مؤجلا ولم يوثق به، أو أبى أخذ غرس المشتري بقيمته، أو ~~قلعه بنقصه، أو وقف المشتري، أو وهب، أو طلب بعض المبيع، أو أسقطها الولي ~~سقطت، لكن للصبي أخذها إذا بلغ. # وإن أذن الشفيع في البيع، أو ms106 وكل فيه، أو أسقطها قبله، أو جهل الشفعة حتى ~~باع حصته، أو غره مشتري بزيادة في الثمن أو هبة لم يسقط. وإن تلف بعض ~~المبيع أخذ الباقي بقسطه، [وإن] (¬2) كان شقصا أو سبقا أخذ الشقص (¬3) ~~بقسطه والشفعة بين الشركاء بقدر حقوقهم. # وإن عفى أحدهم لم يكن للباقين إلا أخذ الكل أو الترك. وإن كان المشتري ~~شريكا زاحمهم بقسطه ولم يملك تركه ليوجبه على غيره. وإن باع المشتري الشقص ~~أخذه الشفيع ممن شاء بما اشتراه. فإن أخذ من الأول رد ثمن الثاني عليه. فإن ~~كان المشتري آخر فسخت منذ الأخذ. وتصرف المشتري بعد الطلب باطل. # وإن فسخ العقد لإقالة أو عيب في الشقص فللشفيع نقض الفسخ والأخذ. وإن فسخ ~~البائع لعيب في الثمن المعين قبل أخذ الشفعة سقطت. PageV01P289 # وإن كان أخذه بها أمضيت. وللبائع إلزام المشتري بقيمة الشقص. ويتراجع ~~الشفيع والمشتري بفضل ما بين القيمة والثمن، فيرجع وارثه على الآخر. وإن ~~اختلفا في قدر الثمن حلف المشتري. وإن قال: بعت، فأنكر المشتري، أخذه بما ~~قال البائع، وعهدة الشفيع على المشتري، فإن جحد فعلى البائع. # ولا شفعة لكافر على مسلم (¬1). ### || AUTO باب الموات # (¬2) # وإن أعمر أرضا دائرة (¬3) عمارة عرفية لما يريده ولم يجر عليها ملك معصوم ~~ولم يصالح عليها كافر أنها له ولم يتعلق بها مصلحة ملكها، أذن الإمام أو ~~لا. وعلى الذمي إحياء موات عنوة الخراج. وحريم البئر خمسون PageV01P290 # ذراعا من كل جانب، والصغيرة نصفها (¬1). # وللإمام إحياء موات لرعي ما عليه حفظه ومال من ضعف عن البعد للمرعى. ~~وللإمام الثاني تغييره إلا ما حماه الرسول عليه الصلاة والسلام. ولا يملك ~~تحجير أو إقطاع لكنه أحق ووارثه. وله هبته دون بيعه. ولا يملك مباح قبل ~~حيازته وعليه بدل فاضل مائه. وأحق الناس بالجلوس في الشوارع ما لم تضر من ~~أقطعه الإمام، ثم من سبق، فإن تساويا أقرع، والمنبوذ لآخذه (¬2). PageV01P291 ### || AUTO باب الوقف # لا يصح إلا في عين يجوز بيعها ويدوم نفعها (¬1) مع بقائها بمعلوم في ~~معلوم يملك في بر منجز (¬2). فلو وقف ms107 أحد عبديه، أو على أحد ابنيه، أو على ~~بهيمة، أو عبد قن (¬3)، أو كنيسة، أو شرط فيه الخيار لم يصح. ويصح على ~~المساجد، والفقير المعين حتى الذمي (¬4). وإن اشترط الغلة مدة حياته صح. PageV01P292 # وإن وقف على نفسه (¬1) أو أولاده ولم يذكر مصرفا صرف بعدهم إلى مصالح ~~المسلمين. # وإن وقف على جهة تصح وجهة لا تصح، صرف إلى الصحيحة في الحال. # وإن قال وقف بعد موتي (¬2)، صح من الثلث. # ويصح بالقول والفعل الدال عليه كجعل أرض مسجدا، أو يأذن بالصلاة فيه (¬3). # وصريحه: وقفت، وحبست، وسبلت (¬4). # وكناياته: تصدقت، وحرمت، وأبدت. # ويلزم بمجرد إيجابه. # وإن وقف على زيد وعمرو وبكر، ثم على المساكين فمن مات من الثلاثة أو رد، ~~فحصته لمن بقي، وإن مات الثلاثة أو ردوا فهو للمساكين (¬5). PageV01P293 # ويملك الموقوف عليه الوقف، فتلزمه زكاته وأرش جنايته، وله تزويج أمته، ~~والنظر فيه مع الإطلاق. # وولد الموقوفة من زوج وزنا وقف (¬1)، ومن شبهة تصرف قيمته في مثله. # ولا يخالف شرط الواقف (¬2)، فإن تعذر استيعاب أهل الوقف أجزأ ثلثه (¬3) ~~فما دون. # فإن أتلف الوقف متلف، أو عطب الفرس الحبيس، أو خرب المسجد، ولم يوجد ما ~~يعمر به، صرف ثمنها في مثلها (¬4). # ويصح نقض آلة المسجد (¬5) لعمارته وصرف فواضله إلى جيرانه، ولا يحدث فيه ~~حدث، ويجوز بناؤه بإذن الإمام بطريق لم يضر. PageV01P294 ### || AUTO باب اللقطة # (¬1) # من التقط ما يمتنع من صغار السباع (¬2) ولم يدفعه إلى الحاكم ضمن تالفه ~~بقيمته مرتين. وترك ما سوى ذلك أفضل. فإن التقط ولم يأمن نفسه (¬3) عليه ~~كان كالغاصب. ويجب تعريفها على الفور عاما في مجامع الناس. فإن عرفت وإلا ~~ملكها. وما التقطه صبي أو سفيه عرفه وليهما وملكاه. وما التقط فاسق ضم إليه عدل. # فإن التقطه عبد فله إعلام سيده العدل. وللسيد أخذه مع عدالة العبد، فإن ~~لم يعلم سيده حتى عرفها ملكها ولزمت قيمتها ذمته. وإن أتلفها قبل الحول ~~تعلقت قيمتها برقبته. ولقطة المهايأة (¬4) بينه وبين سيده. وكذا اكتسابه PageV01P295 # النادر من ركاز (¬1) وهدية. # ويضبط قدر اللقطة وصفتها ووكاءها (¬2) ووعاءها، فمن ms108 وصفها (¬3) أخذها بلا ~~يمين ولا شاهد. وإن ادعاها غيره وله بينة أخذها من الواصف. فإن تلفت عنده ~~ضمنه دون الدافع. فإن وصفها اثنان اقتسماها، وزيادتها المنفصلة الحادثة بعد ~~تعريفها لملتقطها. وإن تلفت أو غابت بعد تعريفها ضمن ذلك يوم عرفها ربها. ~~فإن تداعى المؤجر والمستأجر دفنا (¬4) حلف واصفه. ونتاج الجعل (¬5) للملتقط ~~إن علم قبل التقاطه. والقول في قدره قول المالك. ولا يستحق بغير شرط إلا في ~~رد آبق ففيه دينار أو اثنا عشر درهما. ومن بلغه جعل عمل في أثنائه (¬6) ~~فأتمه بنية الأخذ استحقه بقسطه. وللمالك PageV01P296 # الفسخ، وللعامل أجرة عمله (¬1). ### || AUTO باب اللقيط # (¬2) # وهو حر مسلم، وإن وجد في بلد كفر فكافر (¬3). ويستحب الإشهاد (¬4) على ~~اللقيط واللقطة، وما وجد عن أسداسه (¬5) من مال فهو له فإن عدم فنفقته ببيت ~~المال. ولحاضنه أن ينفق عليه بلا إذن والسفر به من بدو إلى حضر ولا عكس. # فإن التقطه اثنان قدم الموسر، ثم المقيم، ثم القارع، فإن تداعيا السبق PageV01P297 # قدم ذو البينة ثم اليد، فإن تساويا في اليد أقرع، فإن تساويا في عدمها ~~أعطاه الحاكم من شاء إلا أن يصفه أحدهما فيقدم. ولا حضانة لباد متنقل، ولا ~~لكافر، وفاسق على مسلم. وإن بلغ اللقيط المحكوم بإسلامه فنطق بالكفر كان مرتدا. # ومن ادعى رقه وثبت أن أمته ولدته ملكه. ومن ادعى رق طفل أو مجنون في يده ~~قبل بلا يمينه، وإن كان الملتقط فلا، وإن كان المدعي بالغا عاقلا فأنكر ~~قبل. وإن عاد فأقر برقه لم تقبل. فإن لم يسبق منه إنكار ولا بيع وشراء ~~ونكاح وطلاق قبل. ### || AUTO باب الهبة # (¬1) # يصح فيما يقدر على تسليمه، ويباح نفعه، وفي مجهول تعذر علمه كالصلح. ~~وتفسد بتوقيتها (¬2) وتعليقها. PageV01P298 # وتنعقد بما يعد هبة كقوله: نحلتك (¬1) وملكتك، وجعلته لك عمرك أو عمري ~~فيقول: قبلت أو رضيت. # وإن أباحه السكنى رجع متى شاء. فإن شرط عوده إن مات قبله وهو الرقبى (¬2) ~~أو عوده بكل حال صح العقد دون الشرط ولا يلزم. ولا يملك إلا مقبوضة بإذن ~~الواهب. فإن كانت ms109 في يد المتهب لزمت عقيب العقد. وإن مات الواهب قبل القبض ~~حلفه وارثه. وإن مات المتهب بطل العقد، ويعطي أقاربه على حسب إرثهم. وإن ~~خالف، أو خص بعضهم ولم يعدل حتى مات أثم ولزم. وإن فضل بعضهم بالوقف جاز (¬3). # ولا يملك الواهب الرجوع إلا الأب أو الزوجة بسؤال الزوج. ومتى زال ملك ~~الولد عن الموهوب، أو تعلق به حق نكاح، أو إرث، أو فلس فلا PageV01P299 # رجوع، وإن عاد بفسخ رجع. وإن رهنه، أو كاتبه، رجع بعد الفك. والزيادة ~~المنفصلة للابن. وإن كانت ولد أمة منعت الرجوع كالمتصلة. # وله تملك ما شاء من مال ولده ما لم يضر به (¬1)، ولا يملكه إلا بقبضه مع ~~قول أو نية، فلا يصح تصرفه قبل ذلك. وليس لابنه مطالبته (¬2) بدين ولا قيمة ~~متلف ولا إرث. وإن قضاه في مرضه أو أوصى له به كان من صلب ماله ولا تسقط (¬3). # * * * PageV01P300 ### | AUTO كتاب الوصايا # (¬1) # تصح من ولد عشر يعقلها ولو بخطه (¬2) ومن سفيه. وإن قال: رجعت، أو كاتب ~~الموصى به أو دبره (¬3)، أو أوجبه في بيع، أو هبة فلم يقبل، أو خلطه ولم ~~يتميز، أو طحنه، أو نسجه، أو هدمه، بطلت. وإن زوجها، أو أجرها، فلا. PageV01P301 # فإن وصى بمعين لزيد ثم لعمرو اقتسماه. فإن مات أحدهما قبل الموصي كان ~~للآخر. وإن قال: ما وصيت به لزيد فهو لعمرو، كان لعمرو. وإن قال: إن مت من ~~مرضي هذا فلزيد مائة فشفي بطلت. # ولا يصح بأكثر من الثلث، ولا لوارث إلا بإجازة الورثة (¬1). وإجازتهم ~~وردهم قبل موت الموصي لغو. # وفي مرضه من ثلثه كصحيح حابا (¬2) في بيع خيار ثم مرض في المدة. # وإن رجع المجيز في غير معين، أو مقدر وقال: ظننت قلة المال، حلف ورجع بما ~~زاد على ظنه، فيمنع الوارث من الزائد والأجنبي من ثلثه. # ويصح وصية من لا وارث له بكل ماله (¬3). وإن كان الوارث زوجا أو زوجة ~~بطلت في قدر فرضه من الثلثين. PageV01P302 ### || AUTO باب تبرعات المريض # (¬1) # لا يصح هبته ومحاباته بأكثر من الثلث (¬2) لأجنبي ms110 ولا لوارث إلا بإجازة ~~الورثة. فأما المرض الممتد كالسل (¬3)، والجذام، ما لم يقطع بصاحبه، فعطيته ~~من رأس المال. والحامل إذا ضربها الطلق (¬4)، وحاضر PageV01P303 # القتال، وراكب البحر الهائج، ومن قدم ليقتصر منه، أو وقع الطاعون ببلدة ~~كالمريض. # ووقف المريض على وارثه كهبته له. وإن أعتق ابن عمه، أو أمته وتزوجها، أو ~~اشترى ذا رحم يعتق عليه ممن يرثه عتقوا من الثلث وورثوا (¬1). فلو اشترى ~~أباه بثمن لا يملك غيره وترك ابنا عتق ثلث الابن على الميت وله ولاؤه ورق ~~بثلثه الحر من بقية ثلث سدس باقيها الموقوف، ولا ولاء على هذا الجزء؛ وبقية ~~الثلثين للابن يعتق عليه وله ولاؤه. وإن ملك من يعتق عليه بهبة، أو وصية، ~~أو أقر بعتق ابن عمه عتقا من رأس المال وورثا. وإن اشترى بماله من يعتق على ~~وارثه عتق على الوارث. وإن قال صحيح لعبده إذا جاء رأس الشهر فأنت حر فجاء ~~وهو مريض عتق من الثلث (¬2). فإن دبر أو أعتق بعض عبده وثلثه يحمله (¬3) ~~عتق وأعطى الشريك قيمة حقه. وإن أعتقهما وهما كل ماله عتق مع الرد القارع. ~~فإن زاد الثلث كمل من الآخر. وإن نقص عتق منه بقدره. فإن كان ثم دين ~~يستغرقهما بيعا فيه. وإن أعتق PageV01P304 # أحدهما بعينه وقيمتهما سواء فقال أحد ابنيه: أبي أعتق هذا، وقال الآخر: ~~بل هذا، عتق من كل ثلثه وكان لكل ابن سدس من عين، ونصف الآخر (¬1). وإن قال ~~أصغرهما: أبي أعتق هذا، وقال الأكبر: بل أحدهما، فإن قرع غير المعين كان ~~كمن عينه الأكبر والحكم على ما ذكر، وإن قرع المعين عتق ثلثاه ورق ثلثه مع ~~الآخر. فإن أعتق ثلثه فمات أحدهم قبله أقرع، فإن خرجت للميت تممنا الثلث إن ~~بقيت منه بقية بالقرعة من الآخرين. وإن خرجت لأحدهما عتق منه بقدر ثلث ~~قيمتهما. فإن زاد تمم من الآخر. # وإن باع من وارثه ثمن المثل أو وصى له بمعين بقدر حقه صح. وإن باع كرا ~~بثلاثين بكر (¬2) يساوي عشرة صح في نصف الجيد بنصف الرديء. وطريقه ms111 أن تنسب ~~الثلث من المحاباة فبقدر نسبته يصح البيع من المبيع، وللمشتري الخيار. وإن ~~حابا أجنبيا في بيع شقص وشفيعه وارث فله الشفعة، وإن قال: أعطاني وهو صحيح، ~~وقال الوارث: بل مريض، حلف الوارث. # وإن اتفقا أنها كانت في رأس الشهر واختلفا في مرضه فيه حلف المعطي. # وإن وصى لوارث فحجب عند الموت صح ولا عكس (¬3). فلو وهب زوجته ماله كله ~~فماتت قبله ولا مال لها سواه، قلت: صحت الهبة في شيء وعاد إليه نصفه بقي ~~لورثته المال كله إلا نصف شيء يعدل شيئين فأجبر وقابل تجد الشيء خمسي المال ~~ولوارثها خمس. وإن ضاق الثلث عن الوصايا PageV01P305 # والعطايا بدئ بالأول فالأول من العطايا، ثم الوصايا مسويا بين متقدمها ~~ومتأخرها. وتفارق العطية الوصية في ترتيبها والقبول عند وجودها، وعدم ~~الرجوع فيها وثبوت الملك من حينها (¬1). # فلو تصدق بثلث ماله ثم اشترى أباه أو اشتراه بماله وهو تسعة وقيمته ستة ~~صح ولم يعتق. وإن مات وعليه دين وحج وكفارة أخرج من رأس ماله، والتبرع من ~~ثلث الباقي. وإن قال: أدوا الواجب من ثلثي بدئ به، فإن استغرق الثلث بطل ~~التبرع. ### || AUTO باب الموصى له # (¬2) # وإن وصى لبني فلان لم يدخل الإناث (¬3) إلا أن يكونوا قبيلته. وإن وصى ~~لولد فلان (¬4) دخل الذكور والإناث الموجودون في صلبه بالسوية. وإن وصى ~~لولد ولده، أو ذريته، أو نسله، أو عقبه لم يدخل ولد البنات (¬5). PageV01P306 # وإن وصى لذي رحمه، أو لأنسابه دخل كل نسيب من جهة والديه وولده (¬1). وإن ~~وصى لقرابته، وأهل بيته، وقومه دخل ولده وقرابة أبيه، وإن علا. # وعترته: ذريته، ومواليه: عتيقه ومعتقه، وأهل سكته: أهل دربه (¬2)، ~~وجيرانه: أربعون دارا من كل جانب، والأيامى، والعزب: من لا زوج له من رجل ~~أو أمراة، والأرامل: النساء اللاتي فارقهن (¬3) أزواجهن. # فإن وصى لأقرب قرائبه (¬4) تساوى أبوه وابنه، والأخ للأبوين أولى من الأخ ~~للأب، وهما والجد سواء. وإن وصى كافر لأهل قريته، أو قرابته دخل PageV01P307 # مسلمهم ولا عكس. والوقف كالوصية فيما ذكر. # ولا تصح الوصية للحمل إلا أن ms112 تضعه لدون نصف سنة من حين الوصية. وإن وصى ~~بثلثه لأحد هذين، أو لجاره محمد وله جاران بهذا الاسم لم يصح. وإن قال: ~~أعطوا ثلثي أحدهما صح. # وإن قال: عبدي غانم (¬1) حر بعد موتي وله مائة، وله عبدان بهذا الاسم، ~~عتق من قرع ولا شيء له. وإن وصى لمدبره فعجز الثلث عن نفسه ووصيه بدأ بنفسه ~~وبطل ما عجز عنه الثلث من وصيته. ومن وصى لعبده القن عتق وأخذ باقي الثلث ~~وإلا عتق منه بقدره (¬2). وإن وصى له بربع ماله وقيمته مائة وله سواه ثمان ~~مائة عتق وله مائة وخمسة وعشرون (¬3). وإن وصى له بمائة أو بمعين لم يصح. ~~وإن قتل الموصى له الموصي بعد وصيته (¬4) بطلت. وإن وصى له بعد الجرح فلا. ~~وكذا المدبر. # وتصح لحربي ومسجد وفرس جهاد (¬5). فإن مات فوصيته أو باقيها PageV01P308 # للورثة. ولا يصح لكنيسة (¬1)، وكتب إنجيل. وإن وصى لصنف ذكره قسم ~~كقسمتها، وإن وصى لبني هاشم لم تدخل مواليهم. وإن وصى بشيء لزيد (¬2)، ~~وبشيء للمساكين، وزيد منهم لم يأخذ من وصيتهم. وإن وصى بثلثه لزيد ~~وللمساكين فلزيد نصفه. وإن وصى به لحي وميت يجهل موته فللحي نصفه (¬3)، وإن ~~علم فله كله. # ولا يشترط قبول الوصية إلا من آدمي معين. وقبوله ورده قبل موت الموصي ~~لغو. فإن مات الموصى له قبله بطلت، وإن مات بعده قبل أن يقبل أو يرد خلفه ~~وارثه. ومن قبل ما وصي له به تبين ملكه عقيب الموت. وإن تلف الموصى به قبل ~~القبول بطلت. وإن تغير في سعر، أو صفة قوم بسعر الموت على أدنى صفاته إلى ~~يوم القبول. وإن مات قبل قبوله وصيته فقبل وارثه تبين أنه ملك مورثه فيصرف ~~في دينه ووصيته ويعتق إذا كان ذا رحم. وإن وصى بعتق غانم لم يعتق حتى يعتقه ~~وارثه. فإن أبي أعتقه السلطان وكسبه بين الموت والعتق للعبد. # ونماء العطية المنجزة من حينها إلى الموت لصاحبها إن حملها الثلث (¬4). ~~فلو أعتقه في مرضه وحمله ثلثه فكسب قبل موت سيده تبينا أن PageV01P309 # كسبه ms113 له. وإن حمل بعضه فله من كسبه بقدره، فلو كان لا يملك غيره دخله ~~الدور. وطريقه أن تجعل قيمته شيئا، وللورثة شيئين أبدا، ثم يضم كسبه إلى ~~قيمته فيعتق منه قدر نسبتها من المبلغ من كسبه مثله. فلو كان كسبه خمسة ~~أمثال قيمته، عتق منه ثلاثة أرباعه، وله من كسبه مثلها. وإن كان مثل خمس ~~قيمته عتق منه ثلاثة أثمانه، وله من كسبه مثلها. وإن كان موهوبا فذلك ~~للمتهب. ### || AUTO باب الموصى به # (¬1) # وإن أوصى بعبد من عبيده (¬2) فله أحدهم بالقرعة. فإن هلكوا إلا واحدا ~~أخذه، وإن لم يكن له عبيد بطلت. وإن وصى بعبد معين فاستحق بعضه فله بقيته. ~~وإن وصى بثلث ثلاثة، واستحق اثنان، أو ماتا، فله ثلث الباقي. وإن وصى بثلث ~~صبرة مثلي، فتلف ثلثاها، فله الباقي. وإن وصى بمعين حاضر، وبقية ماله دين، ~~أو غائب، فله ثلث المعين (¬3). وكلما حضر PageV01P310 # من الدين أو الغائب شيء فله من المعين بقدر ثلثه. ويعتبر قيمة الحاصل ~~بسعر الموت إلى يوم الحصول على أدنى صفاته، وكذا حكم المدبر. وإن وصى ~~بمكاتبه قام الموصى له مقامه (¬1). ويعتبر من الثلث الأقل من قيمته مكاتبا ~~أو ما بقي عليه. وإن وصى برقبته لزيد وبنجومه لعمرو فأدى، بطلت وصية زيد. ~~وإن عجز فهو له وبطلت وصية عمرو، وفيما بقي. فإن أنظره لم يلتفت إليه. # وإن وصى لزيد بمنفعة أمته ولعمرو برقبتها فله بيعها وولدها من زوج وزنا ~~وقيمتها إن قتلت وقيمة ولدها من شبهة. ولزيد استخدامها حضرا وسفرا وإجارتها ~~ومهرها وعليه نفقتها وتزويجها إليهما. # ويصح بما لا يقدر على تسليمه وبما تحمل أمته أبدا أو مؤقتا. وتبطل ~~بتعدده. وتصح بنفع كلب معلم (¬2) وزيت نجس وله ثلثهما. # وإن قال: أعتقوا عبد زيد بالف فلم يبع أو طلب أكثر فالألف للورثة. وإن ~~شروه بدونها فالباقي لهم. # وإن قال: أعتقوا عبد زيد وله مائه، فأعتقه زيد فللعبد المائة. # وإن قال: ألف تشترى بها فرس غزو، ومائة تنفق عليه، فاشتروا بدونها فرسا ~~يساويها، أو قال: أعتقوا عني عبدا ms114 بألف، فاشتروا بدونها عبدا يساويها، صرف ~~تمام الألف في النفقة مع المائة. PageV01P311 # وإن قال: حجوا عني بألف، صرفت من ثلثه في حجة (¬1) بعد أخرى. وإن قال حجة ~~بألف (¬2)، فالألف من الثلث لمن حج، فإن أبي من عينه بطلت. وإن قاله من ~~عليه الحج صرفت الألف في المسألتين كما سبق، لكن يحتسب من الثلث فاضل نفقة ~~المثل للفرض. وإن أبي من عين أقيم غيره بنفقة المثل والفاضل للورثة (¬3). ~~والوصية بثلث ماله يتناول الموجود والمتجدد وإن جهله. ودية المقتول تركة. ### || AUTO باب حساب الوصايا # إذا وصى بنصف وربع وله ابنان أخذت النصف والربع ثلاثة من أربعة (¬4) يبقى ~~سهم للابنين فيصح من ثمانية. وإن رد جعلت الثلث ثلاثة فيكون للاثنين ستة. ~~وإن أجاز لأحدهما ضربت مسألة الرد (¬5) في مسألة PageV01P312 # الإجازه تكن اثنين وسبعين، للمجاز له سهمه من مسألة الإجازة مضروب في ~~مسألة الرد. ولمن رد عليه سهمه من مسألة الرد مضروب في مسألة الإجازة ~~والباقي للاثنين. # فإن أجاز أحدهما ورد الأخر فللمجيز سهمه من مسألة الإجازة مضروب في مسألة ~~الرد، أو وفقها. ولمن رد سهمه من مسألة الرد مضروب في مسألة الإجازة ~~والباقي للموصيين على ثلاثة. # وإن أجاز أحدهما لواحد أو كل واحد لواحد فاعمل المسألة على الرد ثم خذ من ~~المجيز لمن أجاز له ما نسبته إلى تمام وصيته كنسبة سهام المجيز من الثلثين. ~~وإن وصى بنصف وثلث وثلثين فخذها من مخرجها تكن تسعة فاقسم عليها مع الإجازة ~~المال ومع الرد الثلث. فإن أجاز أحدهما هذه الوصايا فاعمل على الرد واقسم ~~حق المجيز كقسمة الثلث. وإن وصى بالكل والثلث فمسألة الرد من اثني عشر، ~~لصاحب الكل ثلاثة، PageV01P313 # ولصاحب الثلث سهم، ولكل ابن أربعة. # ثم من أجاز لصاحب الثلث أعطاه نصف تتمة الثلث. ومن أجاز لصاحب الكل أعطاه ~~جميع ما في يده. وإن أجاز إليهما فرد صاحب الثلث فلصاحب الكل الكل. وإن وصى ~~لزيد بعبد قيمته مائة ولعمرو بثلث ماله، وماله غير العبد مائتان، فلزيد ~~ثلاثة أرباع العبد ولعمرو ربعه وثلث المائتين، ومع ms115 الرد لزيد نصف العبد ~~ولعمرو سدسه وسدس المائتين. وطريقه أن تجعل لكل واحد من أصل وصيته بقدر ~~نسبته الثلث إلى مجموعها. وإن وصى بسهم من ماله أعطى سدسه. # وإن وصى بقسط أو جزء أو حظ أو نصيب أعطى الورثة ما شاءوا. وإن وصى بمثل ~~نصيب وارث سماه فله مثل نصيبه مضموما إلى المسألة. وإن أطلق جعل كأقلهم ~~نصيبا، فله مع زوجة وابن تسع. وقوله بنصيب ابن كقوله بمثله. وقوله بضعف ~~نصيبه فمثلاه، وبضعفيه ثلاثة أمثاله. # وعلى هذا فإن وصى بمثل نصيب أحد خامس لو كان فاضرب عدد الموجودين في ~~عددهم بالخامس وزد عليها ربعها واستثن خمسها فالوصية واحد ولكل ابن خمسة. ~~وإن وصى بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة وبسدس الباقي بعد النصيب فاجعل التركة ~~نصيبا وستة دراهم فادفع النصيب والسدس يبقى خمسة للبنين. فالنصيب درهم ~~وثلثا درهم. فالتركة إذن سبعة وثلثان، فابسطها يكن ثلاثة وعشرين، فالنصيب ~~خمسة. وإن وصى بنصيب أحدهم إلا ربع المال فقد فضل عليه كل ابن بربع فخذ لكل ~~ابن ربعا يبقى ربع بينه وبينهم، فله نصف ثمن وهو سهم من ستة عشر. وإن قال ~~إلا ربع الباقي بعد الوصية فالباقي بعدها ثلاثة أنصباء فألقي ربعها من ~~النصيب يبقى ربعه فهو الوصية رده على أنصباء البنين بعد النصيب فخذ من ~~المال، وإن قال إلا ربع الباقي، وابسطها تكن ثلاثة عشر، فالوصية بينهم ~~نصيبا يبقى مال PageV01P314 # إلا نصيبا (¬1) خذ ربعه وهو ربع مال إلا ربع نصيب فزده عليه يبلغ مالا ~~وربعا إلا نصيبا، وإلا ربع نصيب يعدل ثلاثة أنصباء، فاجبر وقابل يحصل مال ~~وربع يعدل أربعة أنصباء وربع نصيب، فابسط الكل أرباعا يخرج خمسة أموال تعدل ~~سبعة عشر نصيبا، فاقلب وحول تجد الوصية اثنين. # وإن وصى بثلثي ماله لوارث وأجنبي فرد الوارث فللأجنبي ثلث، وإن رد الزائد ~~فالثلث بينهما. وإن أجيز للوارث وحده فله الثلث وللأجنبي ثلث. وإن وصى ~~بمائة ولآخر بتمام الثلث على المائة ولثالث بثلث ماله فردت، فإن جاوز ثلثه ~~مائتين فلصاحب الثلث نصفه ولصاحب المائة ms116 مائة ولصاحب التمام نصف ما فوق ~~المائتين. وإن جاوز مائة لا مائتين اقتسماه دون صاحب القيمة. وإن وصى بعبد ~~ولآخر بتمام الثلث عليه فمات العبد قومت التركة بدونه ثم ألقيت قيمته من ~~ثلثها فما بقي فلصاحب التمام. ### || AUTO باب الموصى إليه # تكليفه وعدالته عند الموت شرط (¬2). ولا تصح إلا في معلوم له فعله (¬3). PageV01P315 # ويقوم مقام الموصي في الإجبار (¬1) وعدمه. # ولا تصح على وارث بالغ حضر أو غاب. # وهي عقد جائز على التراخي. وإن وصى إلى عبد شرط إذن سيده. وإن وصى إلى ~~ثان ولم يعزل الأول (¬2) حكما ولا يستغل أحدهما إلا بإذن. فإن مات أحدهما ~~أو جن أو فسق أبدل بأمين. # وإن جحد الوارث دينا يعلمه الوصي أو بعض تركة وصى بتفريق ثلثها وتعذرت ~~البينة فللوصي قضاء الدين وتكميل الثلث من باقي التركة (¬3). ولمن عليه دين ~~لميت دفعه إلى من عين الميت أو إلى وصيه. ومع عدم التعيين لم يبرأ إلا ~~بالدفع إلى الوارث والوصي جميعا. # وللوصي مع الحاجة بيع العين كلها إن نقصها بيع بعضها ولو على كبير منع أو ~~غاب. وإن وصى ليتيم بمن يعتق عليه ولا نفقة لازمة لزم الوصي قبوله. ولا ~~يضمن ثلثا أمر بتفريقه وإن ظهر دين يستغرقه. وإن أذن له بإعطاء PageV01P316 # الثلث لمن شاء حرمه وولده (¬1). ولمسلم حضر ميتا بمفازة حوز ماله وبيع ما ~~رأى (¬2) منه. # ومن وصى بوصايا ولم يجعل وصيا فوارثه وصيه. # * * * PageV01P317 ### | AUTO كتاب الفرائض # (¬1) # أسباب الإرث ثلاثة (¬2): نكاح، ورحم، وولاء. # والوارث إجماعا: الابن وإن نزل، والأب وإن علا، والأخ مطلقا وابنه إلا من ~~الأم، والعم وابنه إلا من الأم، والزوج، والمعتق، والبنت، PageV01P318 # وبنت الابن، والأم، والجدة، والأخت، والزوجة، والمعتقة. # وهم أربعة أقسام: # وارث بالفرض (¬1)، وهم الزوجان، والأم، والجدة، وولد الأم. فللزوج النصف، ~~ومع الولد، أو ولد الابن الربع. وللزوجة، أو الزوجات الربع، ومع الولد، أو ~~ولد الابن الثمن. وللأم الثلث، ومع الولد، أو ولد الابن، أو الاثنين فصاعدا ~~من الإخوة والأخوات السدس. ولها مع الأب ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين. ms117 ~~وللجدة أو الجدات السدس مع عدم الأم. والوارث منهن أم أم، وأم أبي، وأم جد ~~وإن علون أمومة إن تحاذين وإلا سقطت البعدى. والمتحاذيات أم أم أم أم، وأم ~~أم أم أبي، وأم أم أبي أبي. ولا يرث منهن جملة فوق ثلاث وترث مع ابنها أبي ~~الميت أو جده وبقرابيتها. ولولد الأم السدس ذكرا كان أو أنثى. وللاثنين ~~فصاعدا الثلث بالسوية مع عدم الولد، وولد الابن والأب والجد. # الثاني وارث بالفرض وله تعصيب (¬2) بغيره، وهو أربعة: البنات، وبنات ~~الابن، والأخوات من الأبوين أو الأب. فلا فرض لهن مع إخوتهن، PageV01P319 # ولا لبنات (¬1) الابن أيضا مع ابن عمهن، بل يقسم للذكر مثل حظ الأنثيين. ~~فإن عدمهم فللبنت النصف وللبنتين (¬2) فصاعدا الثلثان وبنات الابن مع عدمهن ~~بمنزلتهن، فإن كانت بنت وبنات ابن فللبنت النصف ولبنات الابن وإن كثرن ~~السدس تكملة الثلثين. ومتى استكمل البنات الثلثين سقط بنات الابن إلا أن ~~يكون معهن ذكر فيعصب من بإزائه (¬3) وأعلا منه ما لم يفرض لها. ويسقط ~~الأنزل. والأخوات للأبوين كالبنات، والأخوات من الأب مع الأخوات من الأبوين ~~كبنات الابن مع البنات لكن لا يعصبهن من أنزل منهن. والأخوات مع البنات ~~عصبة. ولا يرث ولد الابن مع الابن، ولا ولد الأبوين أو الأب مع الأب، ولا ~~مع ابن وابن ابن وإن نزل، ولا ولد الأب مع الأخ للأبوين. # الثالث: ذو فرض هو عصبة، وهما: الأب والجد. فللأب مع ذكور الولد أو إناثه ~~سدس فرضا والفاضل عن الفروض بالتعصيب، وهو مع عدم الولد وولد الابن عصبة. # وللجد مع عدم الأب أحواله الثلاثة، وحال رابع مع الإخوة والأخوات للأبوين ~~أو الأب يقاسمهم كأخ إلا أن يكون الثلث أحظ فيأخذه والباقي لهم. فإن كان ~~معهم ذو فرض أخذه ثم للجد الأحظ من المقاسمة، أو ثلث الباقي، أو سدس جميع ~~المال. فإن لم يفضل سوى السدس أخذه وسقط من معه، PageV01P320 # إلا في الأكدرية (¬1)، وهي: زوج وأم وأخت وجد، فللزوج النصف وللأم الثلث ~~وللأخت النصف وللجد السدس ثم يقسم نصف الأخت وسدس ms118 الجد على ثلاثة فيصح من ~~سبعة وعشرين، للزوج تسعة، وللأم ستة، وللأخت أربعة، وللجد ثمانية. ولا يفرض ~~ابتداء للأخت مع الجد، ولا عول في مسائلهم إلا في هذه. وإن كان أم وأخت وجد ~~فللأم الثلث وللأخت ثلث الباقي وتسمى الخرقاء (¬2). وولد الأب مع الجد كولد ~~الأبوين إن انفردوا. فإن اجتمعوا عاد ولد الأبوين الجد بولد الأب ثم أخذ ~~سهمه إلا أن يكون ولد الأبوين أختا واحدة فيتمم لها النصف ولهم ما فضل. ولا ~~يقع ذلك في مسألة فيها فرض غير السدس. فلو كان جد وأختان من جهتين فللجد ~~سهمان، ولكل سهم، ثم تأخذ العليا سهم أختها. فإن كان معهم أخ لأب فللجد ~~الثلث وللعليا النصف، يبقى سهم، فتصح من ثمانية عشر، وإن كان معهم أم، فلها ~~السدس وللجد ثلث الباقي وللعليا النصف، يبقى نصف تسع فتصح من أربعة وخمسين، ~~وتسمى مختصرة زيد (¬3). فإن كان معهم أخ آخر لأب صحت من PageV01P321 # تسعين وتسمى تسعينية زيد. # الرابع: عصبة بنفسه لا يرث بفرض بحال، وهم سوى من ذكر، ويسقط الأبعد ~~بالأقرب. فأقربهم الابن وإن نزل، ثم الأب، ثم الجد وإن علا، ثم الأخ إلا من ~~الأم، ثم بنوه وإن نزلوا، ثم العم إلا من الأم ثم بنوه كذلك. ثم على هذا لا ~~يرث بنوا أبي أبعد مع بني أبي أقرب. وأولى ولد كل أب أقربهم إليه، فإن ~~استووا، فمن كان لأبوين، فلو كان بنت وأخت لأبوين وأخ لأب سقط. # فإن لم تكن عصبة نسب ورث المعتق (¬1) ثم عصبته من النسب، ثم من الولاء ~~(¬2)، ثم أهل الرد، ثم ذو الأرحام، ثم بيت المال. PageV01P322 # ولا شيء لعصبتة إلا ما فضل عن الفروض. فلو كان زوج وأم وإخوة لأم وأخ لأب ~~أو لأبوين سقط، وتسمى الحمارية (¬1). وإن كان مكان الأخ أخوات لأبوين أو ~~لأب عالت إلى عشرة وتسمى ذات الفروخ (¬2). PageV01P323 # وإن كان بعض بني العم زوجا أو أخا لأم أخذ فروضه وشارك العصبة. وولد ~~اللعان والزنا ومستحق الزوجة دون زوجها عصبته بعد ذكور ولده عصبة أمه. ms119 فلو ~~خلف أما وابنين وخالا فالسدس له. وإن خلف أمه وهو مولاها فالثلثان له. وإن ~~أسلم مجوسي له قرابتان، أو حاكم إلينا ورثناه بهما. وكذا لمسلم بوطئ ذات ~~محرم بشبهة، فلو خلف أمه وهي أخته من أبيه وعما ورثت ثلثا ونصفا. فإن كان ~~معها أخت أخرى ورثت بالأمومة السدس. ولا يرث كافر بنكاح ذات محرم ولا بنكاح ~~لا نقره عليه لو أسلم. ### || AUTO باب مسائل الفروض وبيان العول والرد # (¬1) # الفروض ستة: نصف، وربع، وثمن، وثلثان، وثلث، وسدس. فالنصف وما بقي أو ~~النصفان من اثنين. والثلث أو الثلثان من ثلاثة. والربع فقط أو مع النصف من ~~أربعة. والثمن فقط أو مع النصف من ثمانية. فهذه لا تعول. # وثلاثة قد تعول، فإن كان مع النصف سدس أو ثلث أو ثلثان فمن ستة (¬2) ~~وتعول إلى عشرة. وإن كان مع الربع سدس أو ثلث أو ثلثان فمن PageV01P324 # اثني عشرة وتعول إلى ثلاثة عشرة وخمسة عشر وسبعة عشر (¬1). وإن كان مع ~~الثمن سدس أو ثلثان فمن أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين وتسمى البخيلة (¬2). # وإن لم تستغرق الفروض ولم يكن عصبة رد الفاضل على غير الزوجين على قدر ~~فروضهم. فإن كان وحده أخذ الباقي. فإن اجتمعوا أو اتحد الجنس كبنات أو جدات ~~اقتسموا كالعصبة. # وإن اختلف فخذ عدد سهامهم من أصل ستة أبدا يكن أصل مسألتهم. فالسدسان ~~كجدة وأخ لأم من اثنين، والسدس والثلث كأم وأخ لأم من ثلاثة، والسدس والنصف ~~كأم وبنت من أربعة، والثلث والنصف كأم وأخت من خمسة، والنصف والسدسان ~~كثلاثة أخوات مفترقات من خمسة، والسدس PageV01P325 ### || CHECK باب تصحيح المسائل وعمل المناسخات وقسم التركات # والثلثان كبنات وأم من خمسة. فإن كان معهم أحد الزوجين أعطيته سهمه من ~~أصل مسألته وقسمت باقيها على مسألة أهل الرد. فإن انقسم وإلا ضريت مسألة ~~الرد في مسألة الزوج ثم تصحح على ما يذكر (¬1). # باب تصحيح (¬2) المسائل وعمل المناسخات (¬3) وقسم التركات # إذا انكسر سهم فريق عليهم فاضرب عددهم إن باين (¬4) سهامهم، ووفقه (¬5) ~~إن وافقها في أصل المسألة ms120 وعولها إن عالت، فما بلغ فمنه تصح. PageV01P326 # وإن إنكسر على فريقين فأكثر فإن تماثلت (¬1) اكتفيت بأحدها، وإن تداخلت ~~(¬2) اكتفيت بأكثرها، وإن تباينت ضربت بعضها في بعض، وإن توافقت ضربت وفق ~~أحدهما في الآخر، ثم اضرب ما معك في أصل المسألة وعولها إن عالت، ثم كل من ~~له شيء من المسألة مضروب في العدد الذي ضربته فيها. # فإن مات بعض الورثة قبل القسمة وورثته يرثونه على حسب ما ورثوا الأول، ~~كعصبة لهما، فاقسم إرثهم بين من بقي، وإن لم يكن كذلك صححت مسألة الأول ثم ~~قسمت سهام الثاني على مسألته. فإن انقسمت صحت المسألتان مما صحت منه ~~الأولى. وإن لم تنقسم وافقت بين مسألته وسهامه، ثم ضربت وفقها أو جميعها إن ~~لم توافق في مسألته الأولى. ثم كل من له شيء من الأولى مضروب في الثانية أو ~~وفقها. ومن له شيء من الثانية مضروب في سهام الميت الثاني أو وفقها. ### ||| AUTO فصل # زوجة وأخت لأب وأخت لأم وعم: للزوجة ثلاثة، وللأخت للأب ستة، وللأخت للأم ~~سهمان، وللعم سهم. ماتت الأخت للأب عن ستة، لأختها سهم، صار بيدها ثلاثة، ~~ولعمها خمسة، صار بيده ستة، وثلاثة الزوجة بحالها. فإن مات ثالث جمعت سهامه ~~مما صحت منه الأولتان (¬3) PageV01P327 # ثم عملت كعملك في مسألة الثاني مع الأول. وعلى هذا، وإن كان الموتى بعد ~~الأول لا يرث بعضهم بعضا كإخوة خلف كل واحد ابنه، أو كان يرث بعضهم بعضا من ~~تلاد (¬1) ماله فقط كالغرقى جعلت مسألتهم كأعداد انكسرت عليهم سهامهم وصححت ~~كما سبق. فإذا أردت القسمة أعطيت كل [وارث] (¬2) من التركة بنسبة سهامه من ~~المسألة. وإن توافقت المسألة والتركة قسمت الوفق على الوفق. فان أردت ~~القسمة على القراريط (¬3) جعلت عدد القراريط كتركة معلومة وعملت كما سبق. ~~وإن كانت التركة سهاما من عقار جمعتها من قراريط الدينار (¬4) وقسمت كما ~~سبق. PageV01P328 ### || AUTO باب ذوى الأرحام # (¬1) # وهم من لا فرض له ولا تعصيب فيورثون بالتنزيل (¬2). # فولد البنات وولد الأخوات كأمهاتهم. وبنات الإخوة وبنات الأعمام من ~~الأبوين أو الأب وولد ms121 الإخوة للأم كآبائهم. وأبو الأم والخال والخالة ~~كالأم، ويسقطان بأبي الأم. وأبو الأم وأخوها وأختها وأبو أم الأب وأخوها ~~وأختها بمنزلتهما، والعم من الأم والعمات كلهن كالأب. # ومتى انفرد أحدهم أخذ المال، وإن اجتمعوا جعلت كل واحد في إرثه PageV01P329 # وحجبه والحجب به كأقرب وارث إليه أدلى به سواء قرب منه أو بعد إلا أن ~~يسبقه إليه أو إلى وارث آخر غيره، ويجمعها جهة الأبوة أو الأمومة أو البنوة ~~فإنه يسقط بالأسبق. # فلو كان ثلاث بنات عمومة مفترقين فالمال لبنت العم من الأبوين. وكذا إن ~~كان معهن بنت عمة. وإن كان معهن بنت أخ لأبوين أو لأب فالمال لها. وإن كان ~~بنتا بنتين فلكل النصف. وإن كان ثلاث بنات إخوة متفرقين فالسدس لبنت الأخ ~~من الأم والباقي لبنت الأخ للأبوين. وإن كان بنت بنت بنت وابن أخ لأم سقط. ~~وإن كان خالة أبي وأم أبي أم سقطت الخالة. وإن كانت بنت بنت بنت وبنت بنت ~~ابن سقطت الأولى. وإن كانت بنت بنت وبنت بنت بنت أخرى وبنت بنت ابن فالمال ~~للأولى والثالثة على أربعة. وإن كان عمة وابن خال فله الثلث. فإن كان معهما ~~خالة أم سقط ابن الخال ولها السدس. وإن كان خالة أم وخالة أبي اقتسما ~~بالسوية. وإن كان معهما أم أبي أم سقطت. وإن كان أبو أبي أم وأبو أم أبي ~~سقط أبو أم الأب. وإن كان ابن ابن أخت لأم وبنت ابن ابن أخ لأب فله السدس. # ويرث ذكرهم كأنثاهم، وذو القرابتين بهما. ولا عول في مسائلهم إلا في خالة ~~وست بنات وست أخوات متفرقات (¬1). وإن كان معهن أحد الزوجين أخذ فرضه بلا ~~حجب ولا عول والباقي لهن. فلو كان زوجة وبنت بنت، وبنت بنت أخت لأب فللزوجة ~~الربع والباقي لهما نصفان. PageV01P330 ### || AUTO باب ميراث الحمل والمفقود # (¬1) # يأخذ من لا يسقط بالحمل أقل ما يرث (¬2). ويوقف له الأكثر من نصيب (¬3) ~~ذكرين أو أنثيين. فإذا وضع أخذ نصيبه ورد الباقي إلى مستحقيه. فإن انفصل ~~وفيه حياة ورث وورث، ms122 ولا تكفي حركته واختلاجه (¬4). وإن استهل (¬5) أحد ~~التوأمين وجهل أقرع. وإن مات كافر عن حمل لم يرثه لحكمنا بإسلامه قبل وضعه. ~~ومن انقطع خبره لغيبة ظاهرها PageV01P331 # السلامة (¬1) كتجارة وسياحة انتظر إلى تسعين سنة منذ ولد. أو ظاهرها ~~الهلاك (¬2) كفقده بين أهله، أو في الحجاز، أو بين الصفين انتظر أربع سنين ~~ثم يورث. وإن مات في المدة موروث له عملت المسألة على أنه حي ولا يوقف سوى ~~نصيبه إن كان يرث. ومتى بأن المفقود حيا أو ميتا يوم موت موروثه عمل على ~~ذلك. وإن لم يتبين قسم ما وقف على ورثته. ### || AUTO باب الخنثى # وهو من له ذكر وفرج. فإن سبق بوله من ذكره فذكر، أو من فرجه فأنثى. فإن ~~خرج معا اعتبر أكثرهما. فإن استويا فمشكل (¬3). فإن رجي انكشاف حاله أعطي ~~ومن معه اليقين حتى تظهر علامات الذكورية من نبات لحيته واحتلام، أو علامات ~~الأنوثية من حيض وتفليك ثدي. فإن ماتا أو بلغ ولم يتبين (¬4) عملت على أنه ~~ذكر ثم أنثى ثم ضربت إحداهما أو وفقهما في PageV01P332 # الأخرى ثم في الحالين ثم جمعت ماله منهما. # فلو كان ولد خنثى وابن قلت الذكورية من اثنين والأنوثية من ثلاثة فتصح من ~~اثني عشر للذكر سبعة. وإن كان معها زوجة أو أم قسمت الباقي بعد فرضها على ~~اثني عشر. فإن كان زوج وأخت لأبوين وولد أبي خنثى قلت مسألة الذكورية من ~~أنثيين، والأنوثية من سبعة، فاضرب سبعة في اثنين ثم في الحالين ثم اجمع ما ~~له منهما. وإن كان زوج وأم وإخوة لأم وولد أبي خنثى قلت مسألة الذكورية من ~~ستة والأنوثية من تسعة، فاضرب وفق إحداهما في الأخرى ثم في الحالين ومنها ~~تصح. وإن كان خنثيان أو أكثر نزلتهم بعدد أحوالهم للخنثيين أربعة أحوال ~~وللثلاثة ثمانية. وعلى هذا فلو كان ابن وخنثيان صحت من مائتين وأربعين ~~للابن ثمانية وتسعون ولكل خنثى أحد وسبعون. PageV01P333 ### || AUTO باب الغرقى والهدمى # إذا جهل أسبق المتوارثين (¬1) موتا قدرت أحدهما مات أولا وورثت صاحبه منه ~~ثم قسمت ما ms123 ورثه على ورثته الأحياء. ثم عملت بالآخر وتركته كذلك. # فلو مات أخوان عتيقان صار مال كل واحد لمعتق الآخر. # وإن ماتت وابنها فقال زوجها: ماتت فورثناها ثم مات ابني فورثته. وقال ~~أخوها: مات ابنها فورثته ثم ماتت فورثناها حلف كل لدعوى صاحبه، وكانت تركة ~~الابن لأبيه وتركة المرأة لأخيها وزوجها نصفين. # وإن تعين وقت موت أحدهما وشك هل مات الآخر قبله أو بعده ورث المشكوك. PageV01P334 ### || AUTO باب ميراث المطلقة # الطلاق البائن في الصحة يقطع التوارث، والرجعي يتوقف على انقضاء العدة. ~~فلو طلقها مريضا أو متهما بمنع إرثها، أو وطئه ابنة (¬1) ولا ضرة لها، أو ~~علقه صحيحا على فعل ففعله مريضا، أو على تركه فلم يفعل حتى مات ورثته ما ~~دامت في العدة ولم يرثها. وإن فعلت المريضة ما لم يقطع النكاح لم ينقطع إرث ~~زوجها في العدة إلا بفسخ المعتقة تحت عبد. وإن مات عن زوجات نكاح بعضهن ~~فاسد أو قد انقطع إرثها وجهلت أخرجت بالقرعة. وإن ادعت طلاقا يمنع إرثها ~~وأقامت (¬2) حتى مات الزوج جاحدا لم ترثه. ### || AUTO باب موانع الإرث # (¬3) # من قتل موروثه (¬4) قتلا مضمونا بقود أو دية أو كفارة لم يرثه (¬5). PageV01P335 # ولا يرث مسلم كافرا ولا كافر مسلما إلا بالولاء. ويرث بإسلامه قبل قسمة ~~الميراث لا بعتقه. ومن قتل على ردة فماله فيء. ويرث الكفار بعضهم بعضا (¬1) ~~وإن اختلفت مللهم. # والرقيق لا يورث وإن ملك، ولا يرث. والمعتق بعضه يرث ويورث ويحجب بقدر حريته. # فلو كان بنت نصفها حر وأم وعم أخذت بنصف حريتها نصف النصف، وحجبت به الأم ~~عن نصف السدس فيحصل لها ربع وللأم ربع وللعم نصف. وإن كان مكانها ابن قلت: ~~له بحريته خمس أسداس فله نصفها بنصفها، وكذا كل عصبة نصفه حر مع فرض ينقص ~~به. فإن لم ينقص به كجدة وعم وابن نصفه حر فله نصف الباقي بعد الفرض. وإن ~~كان معه فرض يسقطه حريته كابن نصفه حر وأخت وعم فله النصف ولها نصف الباقي PageV01P336 # والباقي للعصبة. وإن كان ابنان نصف أحدهما ms124 حر قلت: لك بحريتك النصف ~~فلنصفها نصفه، وقلت للحر أخوك يحجبك بالحرية من النصف فينصفها عن نصفه ملك ~~ثلاثة أرباع. وإن كان نصفهما حرا فلهما ثلاثة أرباع بالسوية. وإن كان ابن ~~وبنت نصفها حر فلهما ثلاثة أرباع أثلاثا، وإن كان معهما أم فلها السدس ~~وللابن خمسة وعشرون من أصل اثنين وسبعين، وللبنت أربعة عشر والباقي للعصبة. ~~وإن كان ابن وابن ابن نصفهما حر اقتسما المال. # وإن كانت حرية ونصفها وثلثها فللكامل ستة ولنصفها ثلاثة ولثلثها سهمان. ~~وإن كان بنتان نصف أحدهما حر وعم، قسم النصف ونصف السدس بينهما أثلاثا. وإن ~~كان نصفها حرا اقتسما النصف، والباقي للعصبة. وإن كان بنت وبنت ابن نصفهما ~~حر فللبنت الربع ولبنت الابن السدس، وإن كان أم وجدة نصفهما حر فللأم السدس ~~وللجدة نصف السدس، وكذا إن كانت الجدة حرة. وإن كان أم وأخوان بأحدهما رق ~~فللأم الثلث. # ويرد على ذي الفرض والعصبة ما لم يصبه من التركة بقدر حريته، لكن أيهما ~~استكمل بالرد أزيد من قدر حريته منع الزيادة. فلو كان بنت نصفها حر فلها ~~النصف بالفرض والرد، وإن كان ابن فله النصف بالعصوبة والباقي فيهما لبيت ~~المال. وإن كان ابنان نصفهما حر رد الربع عليهما. وإن كانت بنت وجدة نصفهما ~~حر فلهما التركة نصفين بالفرض والرد لا تردهما على قدر فرضيهما كيلا يأخذ ~~من نصفه حر فوق نصف أكثر له. وإن كان ثلاثة أرباعهما حرا فللجدة الربع. وإن ~~كان ثلثهما حرا اقتسما ثلثا التركة والباقي لبيت المال. وإن كان أم جدة ~~وابن نصفه حر اقتسما التركة مع عدم العصبة. PageV01P337 ### || AUTO باب الولاء # (¬1) # من نسب إليه عتق بأي سبب كان (¬2) فله ولاؤه وولاء أولاده وإن تناسلوا. ~~ومن كان أبوه حر الأصل وأمه عتيقة أو عكسه فلا ولاء عليه. وكذا إن كانت أمه ~~عتيقة وأبوه مجهول النسب. ومن أعتق عبده عن غيره بلا إذنه فالعتق والولاء ~~للمعتق إلا أن يعتقه عن ميت في واجب فيقعان (¬3) للميت. وإن قال: أعتقه عني ~~وعلي ثمنه، فإن كان عليه ms125 واجب أجزأ عنه. وإن قال أعتقه وعلي ثمنه ففعل ~~فالثمن على السائل والعتق والولاء للمسؤول. ولا ولاء لأنثى إلا من (¬4) ~~عتيقها وأولاده. # ومن جروا (¬5) ولاءه فلو اشترى وأخته أباهما فمات الأب عن عتيق، PageV01P338 # ومات العتيق، فولاؤه للابن (¬1). # ولا يرث بالولاء ذو فرض إلا الأب والجد السدس مع الابن والجد مع الإخوة. ~~والولاء لا يباع ولا يورث بل يرث به أقرب عصبة السيد يوم مات عتيقه. فلو ~~مات السيد عن اثنين ثم مات أحدهما عن ابن ثم مات العتيق فإرثه لابن معتقه. ~~وإن خلف أحد الأبوين ابنا والآخر تسعة ثم مات العتيق فإرثه بينهم على ~~عددهم، وإن مات عن ابن وعتيق فولاؤه لابنها وعقله (¬2) على عصبتها سواء. ~~فإن مات الابن فالولاء لعصبته دون عصبة أمه. ### ||| AUTO فصل # (¬3) # ولاء أولاد المعتقة من الرقيق لمواليها. ومن أعتق أباهم لا جدهم جر ~~ولاءهم، ولا يعود إلى موالي أمهم بحال. فلو اشترى أحد الأولاد أباهم ملك ~~ولاءه (¬4) وولاء إخوته وبقي ولاء نفسه لموالي أمه، ولا ينجر عنه. PageV01P339 # ومن أعتق أبا معتقه (¬1) صار لكل ولاء صاحبه، وكذا إن سبا معتقه فأعتقه. ~~وإن سبا عتيقا فأعتقه فله ولاؤه وولاء أولاده بعد. ### ||| AUTO فصل # (¬2) # وإن اشترى وأخته أباهما ثبت ولاؤه لهما وجر كل نصف ولاء صاحبه (¬3) وبقي ~~نصفه لموالي أمه. فإن مات الأب ورثاه نسبا، وإن ماتت البنت بعد ورثها أخوها ~~نسبا. فان مات أخوها بعد فولاؤه لمواليه وهم أخته وموالي أمه، فلموالي أمه ~~النصف، ولموالي أخته النصف، وهم أخوها، وموالي أمها، فلموالي أمها نصف ذلك، ~~والباقي لبيت المال. ### || AUTO باب الإقرار بوارث # (¬4) # إذا أقر الورثة وهم جماعة (¬5) أو واحد بوارث يشاركهم فصدقهم أو كان ~~صغيرا أو مجنونا ثبت نسبه وإرثه. وإن أقر بعضهم فلا نسب إلا أن يكون المقر ~~عدلين (¬6). فإن لم يثبت أخذ ما بيد المقر إن أسقطه. وإلا PageV01P340 # ما فضل. فلو خلف ابني ابن فأقر أحدهما بأخ أخذ ثلث ما بيده. وإن أقر بأخت ~~أخذت خمس ما بيده. وإن أقر بابن للميت أخذ ما بيده. ms126 وإن خلف أخا لأب وأخا ~~لأم فاقر الأخ للأب بأخ للأبوين أخذ ما بيده، وإن أقر به الأخ للأم فلا شيء له. # وإن أقر أحد ابنين بأخوين وصدقه أخوه في أحدهما فللمقر ربع وللمنكر ثلث ~~وللمتفق عليه ثلث إن جحد الرابع وإلا فالربع والباقي للمجحود. وإن خلف ابنا ~~فأقر بأخوين بكلام متصل أو منفصل وهما توأمين ثبت نسبهما. وإن أقر بأحدهما ~~ثم بالآخر فكذب الأول بالثاني ثبت نسب الأول وأخذ نصف ما بيد المقر، ~~والثاني ثلث ما بقي بيده. وإن كذب الثاني بالأول وهو مصدق به ثبت نسب ~~الثلاثة والمال بينهم. ومن أقر بزوجة لموروثه لزمه من إرثها بقدر حقه. # وإن خلفت زوجا وأختين فأقرت إحداهما بأخ ضربت مسألة الإقرار في مسألة ~~الإنكار تكن ستة وخمسين، للمنكرة سهمها في مسألة الإنكار في مسألة الإقرار، ~~وللمقرة سهمها في مسألة الإقرار في مسألة الإنكار. فللزوج أربعة وعشرون ~~وللمنكرة ستة عشر وبيد المقرة مثلها لها بإقرارها سبعة تفضل تسعة يأخذها. ~~فإن صدق الزوج فهو يدعي أربعة والأخ أربعة عشر، فاقسم التسعة الفاضلة على ~~سهامها الثمانية عشر، للزوج سهمان وللأخ سبعة. # فإن كان زوج وأم وأخت فأقرت الأخت بأخ فاضرب وفق مسألة الإقرار في مسألة ~~الإنكار يكن اثنين وسبعين، للأم ثمانية عشر، وللزوج مع إنكاره سبعة وعشرون، ~~وبيد الأخت مثلها لها بإقرارها ثمانية، يبقى بيدها تسعة عشر، للأخ منها ستة ~~عشر يبقى ثلاثة لبيت المال. PageV01P341 # فإن صدق الزوج المقرة فهو يدعي تسعة والأخ ستة عشر وذلك خمسة وعشرون ~~فاقسم عليها التسعة عشر، بأن تضرب خمسة وعشرين في أصل المسألة، ثم كل من له ~~شيء من اثنين وسبعين مضروب في خمسة وعشرين، ومن له شيء من خمسة وعشرين ~~مضروب في تسعة عشر. # وإن قال: مات أبي وأنت أخي فأنكر أخوته لم يقبل. وإن قال: مات أبوك وأنا ~~أخوك فأنكر قبل. ### || AUTO باب العتق # (¬1) # عتق المكتسب والذكر أفضل (¬2). # وصريحه: العتق والحرية. # وكنايته: قد خليتك وأطلقتك واذهب حيث شئت، ولا سبيل ولا سلطان ولا ملك ~~ولا رق ms127 لي عليك، وقد فككت رقبتك وملكتك نفسك، وأنت سائبة (¬3). وقوله ~~لأمته: أنت طالق أو حرام. PageV01P342 # وإن قال لعبده وهو أسن منه: أنت ابني لم يعتق. وإن كان صغيرا ولا نسب عتق. # وإن قال: أنت حر بألف أو علي (¬1) بألف، أو وعليك ألف أو على أن تعطيني ~~ألفا، أو تقبل نفسك بألف لزمته، وعتق. وإن لم يقبل فلا. فإن قال: على أن ~~تخدمني سنة عتق بلا قبول ولزمته الخدمة. # وإن قال: مماليكي أو عبيدي أحرار، ولم ينو معينا، تناول مكاتبيه ومدبريه ~~وأمهات أولاده وأشقاصه (¬2) وعبد عبده التاجر. وإن قال: أحد عبيدي حر، ولم ~~ينوه أو أنسيه، أو أول ولد أمتي، فولدت توأمين وجهل السابق: أقرع. فإن ~~أخطأت رق القارع وعتق الآخر. وإن قال: إن كان هذا غرابا فعبدي حر، وقال ~~آخر: إن لم يكن فعبدي حر، وجهل فلا عتق. وإن اشترى أحدهما عبد الآخر وهما ~~متكاذبان عتق أحدهما بالقرعة. PageV01P343 # ومن مثل بعبده عتق. ومن ملك ذا رحم محرم عتق وإن ملكه حملا (¬1) حين ~~ملكه. وإن ملك ولده أو ولد ولده من الزنا لم يعتق. ويعتق الجنين بعتق أمه، ~~ولا عكس. فلو كان الجنين لغيره سرى (¬2) مع يسره. # ومن أعتق بعض عبده عتق كله. ومن أعتق شركا ضمن لشريكه قيمة حقه يوم عتق، ~~ومع عسره يعتق نصيبه. وإن ملك موسر بعض من يعتق عليه بإرث لم يسر ويضمن ~~النقص المكاتب بقيمته مكاتبا. وإن أعتق شريك له نصف وشريك له سدس تساويا في ~~الضمان والولاء، فإن ادعى كل شريك أن شريكه أعتق نصيبه، عتق العبد كله وحلف ~~كل لنفي الضمان، فإن كان أحدهما معسرا عتق نصيبه فقط، وإن كانا معسرين فلا ~~عتق. فإن اشترى أحدهما نصيب صاحبه عتق فقط. وإن قال: إذا أعتقت نصيبك ~~فنصيبي حر، فأعتق، سرى عليه، وإن كان موسرا، فإن قال: نصيبي مع نصيبك حر ~~عتق مجانا. # وإن قال: أول ولد تلدينه هو حر فولدت ميتا ثم حيا لم يعتق. وإن قال: آخر ~~مملوك أملكه فهو حر فمات عن جماعة ms128 عتق آخرهم منذ ملك فملك كسبه. وإن قال: ~~إن كلمتك فأنت حر، ثم ملكه، ثم كلمه لم يعتق. ومن حلف بطلاق أو عتاق على ~~فعل شيء ثم طلق وباع ثم فعل ثم عادا فيمينه باقية. وإن فعله ناسيا لزمه. PageV01P344 ### || AUTO باب التدبير # (¬1) # من صحت وصيته فقال لرقيقه: أنت مدبر (¬2) عتق لموته من ثلثه. وإن علقه ~~بشرط ومات قبل وجوده بطل. وإن قال: إن شئت خص بالمجلس، وإن قال: إذا، أو ~~متى شئت، لزم متى شاء. وإن علقه على موته، أو خدمة زيد سنة صح. فإن أبرأه ~~زيد من الخدمة عتق في الحال. فإن كانت الخدمة الموصى بها لكنيسة وهما ~~كافران فأسلم العبد قبل تمامها عتق مجانا. # ويصح بيع المدبر (¬3)، فإن عاد فاشتراه عاد تدبيره. وإن أسلم مدبر لكافر ~~أزيل ملكه عنه. وإن دبر موسر شركا (¬4) لم يسر. وله وطء مدبرته، وأم ولده، ~~وولدهما من غيره بمنزلتهما. ### || AUTO باب الكتابة # (¬5) # من صح بيعه استحب له كتابة مكتسب أمين، ويعتبر في المرض من رأس المال. ~~وتنعقد بقوله: كاتبتك على كذا. ولا تصح إلا على عوض مباح PageV01P345 # معلوم، منجم (¬1) بنجمين فأكثر، يعلم لكل نجم قسطه. فمتى أدى عتق. ولا ~~تفسخ بموت السيد وجنونه. وله فسخها بالعجز عن أداء نجم حل. وللعبد تعجيز ~~نفسه مع قدرته على الكسب ما لم يملك الوفاء. # وإن شرط الخيار للسيد أو الولاء لغيره لغا الشرط. وإن فسدت لجهل العوض ~~صارت جائزة من الطرفين فيحصل العتق فيها بالأداء دون الإبراء. ويملك في ~~الصحيحة التصرف فيحرم الربا بينهما. ويتبعه ولده من أمته وتصير أم ولده. ~~ولا يتبعه من أمة سيده إلا بالشرط، وإن كان ولد أمته تبعها ولدها قنا كان ~~أو مكاتبا. # وله السفر وأخذ الصدقة ما لم يشترط تركها. ويمنع من زواج وقرض وتكفير ~~بمال إلا بإذن. وولاء مكاتبه وعتيقه لسيده. وله قبول ذوي رحمه بهبة ولا ~~يبيعهم وكسبهم له، وحكمهم حكمه. # وإن وطئ مكاتبه بلا شرط أدب وعليه مهرها إن أكرهها وأجرة مدة حبلها. وله ~~ربع كتابته (¬2) إذا ms129 أدى. ويصح وضع الربع عنه. وإذا أدى ثلاثة PageV01P346 # أرباع وعجز عنه فلسيده الفسخ وله أرش عيب العوض أو عوضه. وله كتابة شركة ~~بلا إذن شريكه. وله من كسبه بقدر ما كاتب. # وإن كاتباه متفاضلين أدى بقدر ملكيهما. فإن خص أحدهما لم يعتق نصيبه إلا ~~بإذن الآخر. وإن كاتب عبيده بعوض واحد قسم بقدر قيمهم يوم العقد. فمن أدى ~~عتق وإن عجز الباقون. وإن ادعى الأداء إلى مكاتبيه الثلاثة فأنكر أحدهم ~~شارك المقرين فيما قبضا، وقبلت شهادتهما عليه بعتق نصيبه. وإن اختلفا في ~~قدر مال الكتابة حلف السيد. # وإن جنى فدا نفسه قبل نجم كتابته. فإن أعتقه سيده فله تعجيزه، وإن كانت ~~على غيره فداه السيد بالأقل من الأرش أو القيمة، وإلا بيع فيها قنا (¬1)، ~~وديونه تلزم ذمته. ومشتريه كسيده في الكتابه، وله الفسخ إن جهل كتابته. وإن ~~اشترى كل من المكاتبين صاحبه صح الأول. فإن جهل بطلا. ومن مات وفي ورثته ~~زوجة لمكاتبه انفسخ نكاحها. ومتى أسلم عبد كافر أزيل ملكه عنه، وليس له ~~كتابته. وإن أولدها ثم كاتبها أو عكسه فأدت عتقت وكسبها لها. وإن مات ولم ~~تؤد عتقت وكسبها للورثة. PageV01P347 ### || AUTO باب أم الولد # (¬1) # من وضعت من سيدها الحر مخلقا (¬2) عتقت لموته، وإن لم يملك غيرها. وليس ~~له بيعها ولا هبتها ولا وقفها ولا رهنها، وله تزويجها واستخدامها، ويعزر ~~قاذفها (¬3). وإن أحبل أمة غيره بنكاح أو غيره ثم ملكها لم تصر أم ولد بحال. # وإن أسلمت أم ولد كافر حيل بينهما ما لم يسلم، وعليه نفقتها مع عدم ~~كسبها. وإن جنت أم الولد فداها بالأقل من الأرش أو القيمة (¬4)، وكلما جنت ~~فداها. وإن قتلت سيدها عمدا أعتقت، ولوارثه القصاص. وإذا اختار المال أو ~~كان خطأ لزمها الأقل من قيمتها أو ديته. # وإن وطئ الحر أو والده أمة لمكاتبه، أو لأهل غنيمة وهو منهم فأولدها صارت ~~أم ولده، ويضمن قيمتها. وإن لم تحمل لزمه المهر. وإن أولد أمة ابنه صارت أم ~~ولد ولم يلزم ذمته شيء، وإن وطئ أمة ms130 بينه وبين غيره لزمه نصف مهرها، وإن ~~أولدها لزمه نصف قيمتها وصارت أم ولده. فإن أولدها الشريك بعد ذلك لزمه ~~مهرها. وإن جهل إيلاد الأول فدى ولده وإلا رق موسرا كان أو معسرا. وإن ~~وطئها مكاتباها لزم كلا مهر. وإن ولدت من أحدهما صارت أم ولده ومكاتبته، ~~ويغرم لشريكه نصفها مكاتبا، ولها كمال المهر. وإن ألحق الولد بهما صارت أم ~~ولدهما ومكاتبتهما. # * * * PageV01P348 ### | AUTO كتاب النكاح # (¬1) # يسن للتائق (¬2) ويجب على خائف العنت (¬3). ويتخير واحدة، بكرا، أجنبية، ~~دينة، حسيبة (¬4)، ولودا. وله النظر ما يظهر منها غالبا. وللمستام (¬5)، ~~والمحرم نظر ذلك مع الرأس والرقبة والساقين. ولعبدها، PageV01P349 # وغير أولي الإربة (¬1) نظر الوجه والكفين. وللرجل من الرجل وللمرأة من ~~المرأة. ومن الرجل نظر عين العورة. وللطبيب نظر ما دعت إليه الضرورة. ~~وللشاهد والمعامل نظر الوجه. ويحرم ممن ذكر بشهوة. وإلى أمرد مع ثورانها. # ولكل من الزوجين نظر فرج صاحبه، وكذلك الأمة المباحة مع سيدها. ويحرم ~~التصريح بخطبة المعتدة للأجنبي. ويباح التعريض لغير مباحة برجعة أو عقد. ~~ويحرم الخطبة على خطبة مسلم علمت إجابته. # ويسن العقد مساء الجمعة عقيب خطبة ابن مسعود (¬2). وأن يقال بعده: بارك ~~الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير وعافيه. وإذا زفت (¬3) قال: PageV01P350 # اللهم إني أسالك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما ~~جبلتها عليه. # ولا يصح النكاح معلقا ولا بغير العربية من قادر. وإن قال الخاطب للولي: ~~أزوجت، فقال: نعم، وللزوج، أقبلت، فقال: نعم، صح. وينعقد من الأخرس بكتابته ~~أو إشارته. ### || AUTO باب شروط النكاح # (¬1) # تعيين الزوجين ورضاهما، ومع إجبارها رضى الولي شرط. وإذن الثيب حتى بزنى ~~النطق، وإذن البكر الصمات وإن بكت أو ضحكت. ولا أثر لزوال عذرتها (¬2) ~~بوثبة أو أصبع. # وولي الأمة سيدها، حتى الفاسق (¬3) والمكاتب، وله إجبار عبده الصغير ~~وإجبارها مطلقا إلا أن تكون مكاتبة. # وولي الحرة أبوها وإن على، ثم ابنها وإن نزل، ثم الأقرب فالأقرب من ~~عصباتها، ثم المعتق، ثم أقرب عصبته. وكونه مكلفا حرا مستور الحال شرط، ثم ~~السلطان. # ويجبر الأب ms131 كل بنت إلا الثيب المكلفة. ولا يجبر غيره إلا مجنونة مائلة ~~إلى الرجال. ولا يزوج مسلم كافرة إلا معتق أو سلطان، ولا كافر مسلمة بحال. ~~ويعتبر إذن معتق البعض ومالك باقيها، وإذن الشريكين. PageV01P351 # فإن عضل (¬1) الولي أو غاب مسافة تقطع بكلفة ومشقة زوج الأبعد منه. فإن ~~زوج من غير عضل وغيبة لم يصح. فإن استويا فالأولى تقديم الأفضل، ثم الأسن، ~~فإن تشاحا (¬2) أقرع، فإن زوج المقروع صح. وإن زوج الوليان وجهل أسبقهما ~~فسخ النكاحان، ثم نكحت من شاءت منهما أو من غيرهما. # ومن أراد أن يتزوج موليته وكل بإذنها إن كان لها إذن. ومن زوج أمته عبده ~~الصغير فله أن يتولى طرفي العقد. كان قال: قد جعلت عتق أمتي صداقها، أو قد ~~أعتقتها وجعلت عتقها صداقها صحا. فإن طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف ~~قيمتها. كان تزوج مسلم ذمية بشهادة أهل الذمة لم يصح. ويصح النكاح بغير ~~كفؤ، لكن لأبعد ولي سخط الفسخ. # والكفؤ (¬3) الدين والمنصب. ### || AUTO باب المحرمات في النكاح # تحرم كل نسيبة (¬4) سوى بنت عمة وعم وخالة وخال. وتحرم زوجات PageV01P352 # الآباء والأبناء وأمهات الزوجات بالعقد وبناتهن بالدخول، ووطء الشبهة ~~والزنا كالحلال في التحريم. ومن تلوط بغلام حرم على كل أم الآخر وبنته. # ويحرم الجمع بين المرأة وأختها أو عمتها أو خالتها. فإن تزوجهما في عقد ~~فسد أو في عقدين فسد الثاني. فله شراؤهما في عقد. فإن وطئ إحداهما لم تبح ~~الأخرى حتى يحرم الموطوءة. فإن رجعت إليه اجتنبهما حتى يحرم إحداهما. وإن ~~اشترى أخت زوجته لم تبح له ما دامت الزوجة في حبسه. وإن تزوج أخت سريته لم ~~يصح النكاح. وإن ملكها وبنتها فوطئ إحداهما حرمت الأخرى أبدا. فإن تزوجها ~~في عقد صح في البنت. وإن جمع محللة ومحرمة صح في المحللة. # ولا يجمع الحر فوق أربع ولا العبد فوق اثنتين، وللمعتق نصفه جمع ثلاث. ~~وأي واحدة من منتهى (¬1) جمعه طلق لم تحل أخرى حتى تعتد. فإن قال: قد ~~أخبرتني بانقضاء عدتها فكذبته صدق في جواز نكاح الزائدة ms132 والأخت، دون إسقاط ~~النفقة والسكنى. وإن وطئ امرأة بشبهة أو زنا حرم نكاح أختها في عدتها، ~~ووطئها إن كانت زوجته، ووطء أربع سواها بالزوجية، وابتداء العقد على أربع. ~~ويباح في مدة استبراء المعتقة نكاح أربع. # ويحرم نكاح الزانية على الزاني وغيره قبل توبتها وعدتها. ونكاح الموطوءة ~~بشبهة في العدة إلا على الواطئ ما لم تلزمها عدة لغيره. ولا ينكح كافر ~~مسلمة بحال، ولا مسلم كافرة إلا كتابية بنت كتابيين، ولا مجوسي PageV01P353 # كتابية بل عكسه، ولا حر مسلم أمة مسلمة إلا أن لا يجد طولا لحرة لا ثمن ~~أمة ويخاف العنت، أو يحتاج إلى خدمة لكبر أو سقم. وإن لم تعفه أمة تزوج ~~ثانية وثالثة ورابعة. ولا ينفسخ نكاحهن بهايساره. وله تزويج أمة على حرة مع ~~عدم الطول كحرة أخرى. ولو جمع بينهما حر يجد الطول ولا يخشى العنت فسد نكاح الأمة. # وليس للعبد نكاح سيدته ولا للسيد نكاح أمته ولا للأبوين الحرين نكاح رقيق ~~ولدهما. كان اشترى أحد الزوجين أو ولده الحر أو مكاتبه زوج الآخر انفسخ ~~النكاح. # ومن حرم نكاحها حرم وطؤها بالملك إلا الأمة الكتابية. ولا ينكح الخنثى ~~ولا ينكح حتى يتبين أمره. ### || AUTO باب الشرط والعيب في النكاح # (¬1) # وإن شرط لها أن لا يخرجها من دارها أو بلدها أو لا يتسرى (¬2) أو لا ~~يتزوج عليها أو طلاق ضرتها (¬3) ولم يف فلها الفسخ. وإن شرط أن لا مهر PageV01P354 # أو لا نفقة أو لا قسم أو لا وطء أو شرط فيه الخيار أو إن جاء بالمهر وقت ~~كذا أو إلا فلا نكاح لغا الشرط. كان زوجه موليته على أن يزوجه موليته صح إن ~~سميا صداقا. كان تزوجها إلى مدة، أو نوى إذا أحلها لمن قبله طلقها، أو ~~زوجها مطلقها ثلاثا من عبده بنية أن يهبه لها فسد العقد. # وإن شرطها مسلمة، فبانت كتابية، فله الفسخ، ولا عكس. وإن شرطها بكرا، أو ~~جميلة، أو نسيبة، أو أمة، أو شرط نفي عيب لا يثبت الفسخ كالعمى، والشلل، ~~فبانت بخلافه، فلا فسخ. ms133 وإن ظنها حرة فبانت بخلافه، فرق بينهما. وإن أبيحت ~~له خير إن شرطها حرة، أو ظنها حرة الأصل. كان ظنها عتيقة فلا خيار وولده ~~بكل حال أحرار، حرا كان أو عبدا. ويفديهم الحر في الحال، والعبد إذا أعتق ~~بقيمتهم يوم وضعه، ويرجع مع الشرط على من غره (¬1). وإن رضي بالمقام معها ~~فولده بعد أرقاء. # وإن وجد بأحد الزوجين جنون، أو جذام (¬2)، أو برص، أو كان الرجل رقيقا، ~~أو مجبوبا (¬3)، أو المرأة فتقاء (¬4)، أو رتقاء، أو قرناء، PageV01P355 # أو عفلاء، فلصاحبه الفسخ، وإن كان به مثله. فإن ادعى المجبوب الجماع ~~ببقية ذكره فأنكرته حلف. ### ||| AUTO فصل # وإن ادعت عنته (¬1) فأقر أجل (¬2) سنة منذ رافعته. فإن وطئها فيه وإلا ~~فلها الفسخ. وإن أنكر العنة حلف فإن نكل أجل، وإن ادعى وطئها وادعت أنها ~~بكر أريت للنساء فإن صدقنها أجل. فإن قال: أزلتها ثم عادت، حلفت، فإن ~~أكذبها فقالت: زالت بوثبة، حلف، وإن اعترفت أنه وطئها مرة ولو في الدبر أو ~~في نكاح سابق أو وطئ غيرها زالت عنته. # والخيار على التراخي، لكن يسقط بما دل عن الرضى، إلا في العنة، فلا يسقط ~~إلا بقولها. ويسقط المهر قبل الدخول وبعده يوجب المسمى. ويرجع على من غره ~~(¬3)، فإن لم يكن قبضته المرأة وهي الغارة سقط. وإن زوجت من لها الخيار ~~معيبا فلها الفسخ. PageV01P356 # وإن اختارت الحرة مجبوبا (¬1) أو عنينا ابتداء لم يملك وليها منعها، وإن ~~كان به مرض أو جنون، أو جذام، ملكه. # ومن كان (¬2) عتقها تحت عبد فلها الفسخ إن عتق قبل فسخها أو أمكنته من ~~وطئها عالمة بعتقها وملك فسخها سقط. فإن طلقت قبل أن تفسخ وقع، وإن فسخت ~~قبل الدخول فلا مهر، أو بعده (¬3) أو أقامت فهو للسيدة، ومن عتقت بتدبير ~~ومن كل المال وقيمتها مائة وصداقها مائتان منعت الفسخ قبل الدخول. ومن ثبت ~~لها فسخ فلا حكم لوليها. فإن كانت صغيرة أو مجنونة خيرت عند بلوغها، وعتقها ~~وسائر الفسوخ إلى الحاكم. ### || AUTO باب نكاح الكفار # نقرهم على ما يعتقدون حله (¬4). فإن ms134 أتونا لعقده عقدناه إسلاميا (¬5) PageV01P357 # فإن عقدوه ثم ارتفعوا، أو أسلم الزوجان أقررناهما، إلا لقيام مفسد ~~لابتداء العقد، فلو أسلموا والمرأة بنته أو نكحها في عدة غيره، أو حبلى من ~~زنى، أو مطلقة ثلاثا، أو في عقد مؤقت فسخ. وإن كان بلا ولي أو بلا شهود أو ~~في عدة وقد انقضت أو على أختها وقد ماتت (¬1): أقر. # وإن وطئ حربي حربية قهرا، أو طوعا نكاحا: أقر. وإن كان المهر مسمى صحيحا ~~أو فاسدا وقد قبض: أجزأ (¬2). وإن كان فاسدا ولم يقبض أو لم يسم فمهر ~~مثلها. كان أسلم الزوجان معا أو زوج الكتابية فالنكاح باق. وإن أسلم أحدهما ~~وليس بكتابي قبل الدخول حرمت ولا مهر لها في الحالين. وإن أسلم أحدهما بعد ~~الدخول ثم الآخر في العدة فالنكاح باق (¬3) وإلا فسخ منذ اختلف الدينان. ~~فلو وطئها في العدة ولم يسلم الثاني لزمه مهر المثل. ولها نفقة العدة إن ~~أسلمت، وإن أسلم وتحته أختان فاسلمتا معا اختار أحدهما (¬4). وإن كانتا أما ~~وبنتا حرمت الأم. فإن كان دخل بها حرمتا. وإن كن فوق أربع فأسلمن معه، أو ~~كن كتابيات أمسك أربعا. # وعدة من فارق من اختياره. ويجبر على الاختيار. وعليه نفقتهن إلى خياره. ~~فإن أبان إحداهن، أو وطئها، أو ظاهر منها فمختارة. وإن أبان الكل أخرج ~~المختارات بالقرعة وله نكاح البواقي بعد عدة الأربع، فإن مات فعلى PageV01P358 # الكل عدة الوفاة والإرث لأربع بالقرعة. كان أسلم البعض ولسن بكتابيات فلا ~~إمساك ولا فسخ إلا فيمن أسلمن. ثم إن شاء عجل الإمساك في الكل أو البعض. ~~وإن شاء أخره حتى يسلم البواقي وتنقضي عدتهن، وإن عجل اختيار أربع فعدة ~~البواقي من إسلامه. كان انقضت عدة البواقي ولم يسلم إلا أربع فقد لزم ~~نكاحهن. فإن اختار أولا فسخ نكاح مسلمة صح إن تقدمه إسلام أربع سواها. وإن ~~أسلم حر قبل الدخول وتحته إماء فأسلمن، أو بعده في العدة حرمن. # وإن أبحن حال الاجتماع في الإسلام اختار من تعفه. ومن عتق بين إسلامهما ~~وهي تعف، حرم البواقي، ms135 وإن عتقت بعد إسلامهما اختار من الجميع. وإن أسلم ~~تحت عبد أربع في العدة اختار اثنتين، وكذا إن عتق قبل أن يختار. وإن أسلم ~~ثم عتق، ثم أسلمن، أو أسلمن ثم عتق ثم أسلم، أمسك الأربع. وإن ارتد أحد ~~الزوجين قبل الدخول حرمت، وعليه نصف المهر إن سبقها. وانتقال أحد الكتابيين ~~إلى دين لا يقرر عليه ردة. # * * * PageV01P359 ### | AUTO كتاب الصداق # (¬1) # يجب تسميته في العقد وتخفيفه، وأن لا يجاوز خمسمائة درهم (¬2)، ولا حد ~~لأقله. وإن خلا ذكره (¬3) أو فسدت تسميته فمهر مثلها. وإن أصدقها عصيرا ~~فبان خمرا فمثله، أو عبدا فبان حرا أو غصبا فقيمته. # وما صح عوضا صح مهرا إلا منافع الزوج. وإن أصدقها عينا من أعين أو أطلق ~~فالوسط. وإن تزوجها على مجهول قدر، وحصول كدار غيره أو حمل شجره أو بطن أو ~~متاع بيته أو حكم فلان أو تعليم قرآن أو فقه PageV01P360 # أو طلاق ضرتها لم يصح التسمية (¬1). وإن تزوجهن بعوض واحد قسم على قدر ~~مهور مثلهن. ولها الرد بالعيب. وإن عقدا عليه في الذمة فإبداله (¬2) فقط. ~~وإن جهل أجله فمحله الفرقة. وإن أصدقها مع عدم ضرتها ألفا ومع وجودها ألفين ~~أو مع عدم أبيها ألفين ومع وجوده ألفا صح في الضرة، وترجع. وترجع الزوجة ~~قبل الدخول بما سمي لغير الأب. # والتواطؤ على الصداق سرا فهو من (¬3) العقد. وزيادته بعد العقد تلحقه. ~~فإن لحقت بعد عتقها فلها. وإن كرر مهرين سرا وعلانية لزم الزائد. فإن قال: ~~عقد تكرر، وقالت: بل عقدان بينهما فرقة، حلفت. وإن أعتقها بسؤالها على أن ~~تنكحه ثم أبت لزمتها قيمتها. وإن أعتقته بسؤاله على أن يتزوجها ثم أبى عتق مجانا. # وإن زوج غير الأب بدون مهر المثل لزم الزوج التتمة، ويلزم الابن ما سمى ~~الأب. ويفسد نكاحه بدون إذن سيده. وإن وطئ لزم برقبته مهر المثل. وإن زوج ~~عبده من أمته تبعه بمهرها حرا. فلو زوجه حرة ثم باعه منها تقاصا (¬4). وإن ~~باعه بمهرها صح البيع وصح النكاح. PageV01P361 ### || AUTO باب المسمى ومهر المثل # (¬1) # يملك ms136 بالعقد وحكمه حكم البيع. ويلزم بموت أو خلوة من يطأ مثله بمطاوعة ~~يوطأ مثلها علم بها ولو مع مانع حسي كجب (¬2) ونحوه، أو شرعي كحيض ونحوه. # ويسقط قبل لزومه بالفرقة من جهتها كردة أو رضاع أو إعسار. # وينصف بالفرقة من جهته كطلاق أو خلع (¬3) إلا لعيب بها، أو كفرها أو ~~إسلامه فإنه يسقطه. فإن تنصف قبل قبضه وتعذر رده بتلف أو شفعة فمثل المثلي ~~وقيمة غيره على أدنى صفاته. وإن كان باقيا بصفته ملك نصفه قهرا دون زيادته ~~المنفصلة. وإن اتصلت فنصف قيمته كما سبق، وإن نقضت، وإن بنت، أو صبغت، فله ~~النصف إن بذل قيمة زيادته وتلفه ونقصه بيدها يعد تنصفه منها. ويأخذ مع تلفه ~~النصف الباقي. # وإن كان المسمى في الذمة فقبض ثم سقط أو نصفه نصف كالمعين فيما ذكر. لكن ~~يعتبر في تقويمه صفته يوم قبضه. وإن كان المسمى تعليم قصيدة رجع بأجرة ~~تعليمه إن سقطت ونصفها إن نصف. PageV01P362 # وإن وجب مهر المثل فرض. فإن اختلفا فرضه الحاكم وهو في إسقاطه وتقريره ~~وتنصيفه كالمسمى. # وتختلف المتعة (¬1) بيسر الزوج وعسره، فأعلاها خادم وأدناها كسوة تصح ~~الصلاة بها. ولا تسقط بهبة مهر المثل قبل الفرقة. ولا متعة إلا لفرقة قبل ~~الفرض والدخول. ولها مهر مثلها من نسائها في عقل ودين وسن ومال وجمال ~~وبكورية وبلد. فإن كان فوقها أو دونها زيد ونقص بقدر ذلك. فإن فقدن اعتبر ~~أقرب شبه بها. # والذي بيده عقدة النكاح الزوج. فإن طلق قبل الدخول فمن عفى من الزوجين عن ~~حقه من المهر وهو جائز التبرع صح. وإن وهبته مهرها ثم وجد ما يسقطه أو ~~ينصفه رجع عليها بعوضه، وإن أبرأته فلا. وإن وهبته نصفه ثم نصف رجع ~~بالباقي. وإن تطوع به أجنبي ثم سقط أو نصف فالرجوع للزوج. # ولها منع نفسها قبل الدخول حتى تقبضه لحوله. وإن بأن معيبا فلها المنع ~~وإن بأن معسرا أو أعسر فلها الفسخ. وإن اختارت المقام منعت الفسخ دون منع ~~نفسها. والمنع والفسخ مع الرق للسيد. ولا يقبض مهر ms137 ابنته الرشيدة بلا ~~إذنها. ويقبل قول الزوج فيما يقرره وقدره وعينه، وللزوجة في قبضه. PageV01P363 # ولا مهر لنكاح فاسد، وتوجب خلوة المسمى. والموطوءة بشبهة والمكرهة مهر ~~المثل. ولا أرش للبكارة. وعلى مذهب عذرتها بدفعه أرش بكارتها. وإن فعله ~~الزوج قبل الدخول ثم طلق فنصف المسمى فقط. ### || AUTO باب الوليمة # (¬1) # تسن للزوج بشاة. وتجب إجابة مسلم محرم هجره أول يوم ولم يدع الجفلى (¬2). ~~ويباح سائر الولائم وإجابتها. ويستحب أكل صائم نفل، ويحرم PageV01P364 # إلا بصريح إذن أو قرينة. ويستحب غسل اليد قبل الطعام وبعده. وإن أخبر ~~بمنكر وأمكنه إزالته أو علمه ولم يره أو لم يسمعه فله الجلوس. ويباح افتراش ~~ما فيه سورة حيوان دون تعليقه، والنثار (¬1) مكروه. ### || AUTO باب عشرة النساء # (¬2) # للزوج أخذ بنت تسع وعليه قبولها إن بذلت، ويمهلان لزوال عذر وإصلاح شأن. ~~ووليهما بمنزلتهما. ويأخذ الأمة نهارا ببذل أو شرط. ولها منع نفسها لعذر ~~وأداء فرض. وعليه وطؤها ثلث كل سنة. ومبيت ليلة من أربع، ومن سبع للأمة. ~~فإن أبى بلا عذر فلها الفرقة، وكذا إن طلبت قدومه فوق نصف سنة فأبى. # ويحرم وطء الدبر، والعزل بلا إذن الحرة والسيد، ووطئها بمرأى ضرتها، ~~والحديث بما جرى بينهما، وجمعهما في مسكن كرها. PageV01P365 # وله منعها من تناول محرم وذي ريح كره (¬1)، والخروج إلا لضرورة. وتستأذن ~~سيدها زوجها لسفره لها ولا عكس. # ويقول عند الوطء ما ورد (¬2). ### || AUTO باب القسم والنشوز # (¬3) # تجب التسوية له لا لوطء. فللأمة ليلة وللحرة ليلتان حتى الكتابية ولبعض ~~الحرية (¬4) يسقطها. وعماده لغير حارس ونحوه الليل (¬5). ويقرع لابتدائه ~~والسفر بها وتقضى إقامة تخلله. ودخوله في نوبتها منزل ضرتها لغير حاجة خطر. ~~فإن لبث أو وطئ قضى. وإن أبت المبيت عنده، أو السفر PageV01P366 # معه، أو سافرت لحاجتها ولو بإذنه فلا نفقة ولا قسم. وللبكر إقامة سبع، ~~وللثيب ثلاث مجانا. وإن اختارت السبع قضاهن. ويبدأ بأسبقهن زفافا، فإن ~~تساوتا أقرع. فإن أقرع وهو يريد سفرا دخل حق العقد في قسم السفر فيقضيه ~~قادما. وطلاق ذات قسم خطر (¬1)، ويقضي لعودها. ويصح لهبة ms138 له ولضرتها بإذنه ~~لا بعوض. ويعود حال عودها. فلو عادت بعد قسمه لاثنتين أو ثلاث جعل لها ربع ~~الزمن المستقبل، وثلاثة أرباعه للثالثة حتى يكمل حقها. ولا قسم لسريته. ### ||| AUTO فصل # (¬2) # وإن منعته حقه وعظها من هجر مضجعها (¬3)، ثم ضربها غير مبرح. وإن تداعيا ~~الظلم أسكنا قرب ثقة يلزمهما الإنصاف. وإن صار إلى الشقاق بعث الحاكم عدلين ~~بتوكيلهما. والأولى كونهما من أهلهما (¬4) يفعلان الأصلح من فرقة أو جمع. PageV01P367 ### || AUTO باب الخلع # (¬1) # يكره وحالهما مستقيمة. فإن منعها حقها لتختلع منه ففعلت ولم تكن زنت لم ~~يصح، فيرد العوض والنكاح باق. ويصح ممن يصح طلاقه. ويصح بذل العوض من كل ~~زوجة يصح تبرعها ومن أجنبي. فإن سمى العوض منها ولم يضمنه لم يلزم والنكاح ~~بحاله. وبذلها بلا إذن سيدها فاسد وبإذنه يلزم رقبتها. وللسفيه والمميز ~~والعبد قبض عوض خلعه. والخلع بنية الطلاق طلقة بائنة، وإلا فسخ (¬2) لا ~~يلحق المعتدة منه طلاق. وإن شرط الرجعة أو الخيار في الخلع لغا الشرط. # وما صح مهرا صح الخلع به. ويكره بأكثر مما أعطاها (¬3)، ولا يصح PageV01P368 # إلا بعوض، فلو خالعها على عبد مطلق فله الوسط، أو على نفقة حملها برئ ~~منها، أو على رضاع ولده فمات رجع بأجرة المثل للمدة، أو على خمر أو حر فهو ~~كالخالي من ذكره. أو كافران على خمر أو خنزير ثم أسلما قبل قبضه فلا شيء له. # وإن قالت: طلقني بألف، أو إن طلقتني فلك علي ألف، ولم ترجع فقال: طلقتك ~~أو خالعتك في المجلس، طلقت وله الألف. كان قالت: طلق فطلق ثلاثا فله الألف، ~~وإن قالت ثلاثا بالألف فله ثلثها. وإن قالت: ثلاثا بألف فطلق واحدة فرجعية ~~مجانا. وإن كانت الثالثة فله الألف. وإن قال ابتداء: أنت طالق بالف أو ~~وعليك ألف كانت طلقة رجعة (¬1). وإن قبلته في المجلس بانت وله الألف. وإن ~~قالتا: طلقنا بألف فطلق إحداهما بانت بقسطها، وإن قالت إحداهما طلقت رجعية مجانا. # ومتى تخالعا تراجعا بما بينهما من حقوق النكاح. وإن كان مهرها مائة ~~فخالعته قبل ms139 الدخول بخمسين منه سقط كله. وإن خالعته في مرضها فله الأقل من ~~المسمى وإرثه (¬2). وإن طلقها في مرضه طلاقا يمنع إرثها ثم أقر أو أوصى لها ~~أخذته ما لم يزد على إرثها. وإن خالعها في مرضه وحاباها فهو من رأس المال. ~~وإن خالع وكيلها بمهرها مع الإطلاق أو بما قدرت فما دون، أو وكيله بقدر ~~المهر مع الإطلاق، أو بما قدر فأزيد: صح. وإن زاد وكيلها أو نقص وكيله صح ~~من وكيلها فقط وضمن الزيادة. PageV01P369 # وإن قال: إن أعطيتيني ألفا فأنت طالق، فأعطته بانت، وإن قال: إن أعطيتيني ~~هذا العبد فأنت طالق، فبان معيبا فليس له سواه. وإن قال: هذا الثوب الهروي ~~(¬1)، فبان مرويا أو غصبا فلا طلاق. كان قال: عبدا، فأي عبد أعطته طلقت. ~~وإن قال خمرا، أو هذا الخمر، طلقت رجعية مجانا. وإن قال لمكلفة ومميزة: ~~أنتما طالقتان إن شئتما، فقالتا: قد شئنا، بانت المكلفة بقسطها، وطلقت ~~المميزة رجعية مجانا. وإن قال: قد خالعتك، فقالت: بل غيري، بانت، وحلفت على ~~نفي العوض. وإن قالت: نعم، وضمنها غيري، لزمها وتحلف في قدر عوض الخلع وأجله. # * * * PageV01P370 ### | AUTO كتاب الطلاق # (¬1) # لا يقع من غير زوج مكلف، ولا في نكاح مجمع على تحريمه، ولا في نكاح ~~الفضولي (¬2) قبل الإجازة، ولا من زائل العقل، إلا بمسكر محرم، وكذا سائر ~~أقواله وأفعاله. ولا ممن أكرهه ظالم قادر غلب على ظنه ضرره. ويكره لغير حاجة. # والسنة واحدة في أثناء طهر لم يصبها فيه، ثم يدعها حتى تعتد. فلو طلق ~~مدخولا بها في حيض أو طهر جامعها فيه، ولم يبن حملها وقع بدعيا، وتستحب ~~رجعتها فيه. وطلاقها في المتعقب له بدعة. وإن طلقها ثنتين أو ثلاثا بكلمة، ~~أو كلمات في طهر فأكثر من غير مراجعة كان لسنة. # ولا سنة ولا بدعة في طلاق صغيرة، أو آيسة (¬3)، أو حامل، أو غير مدخول ~~بها. فلو قال لإحداهن: أنت طالق طلقة للسنة وطلقة للبدعة، طلقت طلقتين في ~~الحال. فإن قال: أردت غير الآيسة إذا صارت أهلا لذلك، دين (¬4). وإن ms140 قال ~~لمن لها سنة وبدعة طلقت في الحال، وأخرى في PageV01P371 # ضد حالها الراهنة. وإن طلقت ثلاثا نصفها للسنة ونصفها للبدعة طلقت ثنتين ~~في الحال والثالثة في ضد حالها الراهنة. # وإن قال: أقبح الطلاق، أو أسمجه، فكقوله للبدعة، أو أحسنه، أو أجمله، ~~فكقوله للسنة، أو طلقة حسنة قبيحة، طلقت في الحال. أو في كل قرء (¬1) طلقة، ~~طلقت الحائض ممن تحيض، ووقع بكل حيضة طلقة. ويباح الطلاق زمن بدعة (¬2) ~~بسؤال المرأة. والنفاس كالحيض فيما ذكر. وتنقضي بدعتها بانقطاع الدم. ### || AUTO باب صريح الطلاق وكناياته # صريحه (¬3) لفظه وما تصرف منه. فإن ادعى ممكنا (¬4) دين، وكذا إن لطمها، ~~أو أطعمها وقال: هذا طلاقك، وفسره بمحتمل (¬5). وإن قال: طلقة لا يلزمك، أو ~~واحدة أو لا، أو لا شيء طلقت. وقوله لضرتها: عقيب ما PageV01P372 # يحرمها أنت مثلها، صريح. وإن كتب طلاقها وقع (¬1). وإن بين أو ادعى ~~تجديده شرطت النية. # وإيقاعه بلغة لا يفهمها لغو. # وكناياته الظاهرة: خلية، وبرية، وبائن، وبتة، وبتلة، وأنت حرة، والحرج. ~~والخفية ما سوى ذلك مما تحتمله. والنية المقارنة للفظ الكتابة شرط. ~~فالظاهرة ثلاث ما لم ينو دونها. # ويقع رجعيا كلا رجعة أو البتة، والخفية واحدة رجعية ما لم ينو أكثر. وإن ~~قيل: أطلقت؟ فقال: نعم، أو قال: قد طلقها كاذبا، طلقت. وإن قال: حلفت ~~بالطلاق أن أفعل كاذبا، دين. # فإن قال: أنت وما أحل الله علي حرام فظهار. فإن نوى طلاقا أو يمينا فما ~~نواه. فإن قال: أعني به الطلاق فواحدة عرف أو نكر. وإن وهبها لنفسها أو ~~لأهلها فمع النية والقبول رجعية. وقوله: أمرك بيدك، على التراخي، ما لم ينو ~~الفورية. وخيارها، وطلقي نفسك يخص المجلس (¬2)، وذلك لأجنبي على التراخي مطلقا. # ودعواه الرجوع قبل إيقاع الوكيل مقبولة، ولا يملكه مع خيارها. وطلاق ~~نفسها فوق واحدة يكره (¬3) مع أمرك بيدك. وإن قال: ثلاثا فطلقت PageV01P373 # واحدة أو عكسه فواحدة. وإن قال: من ثلاث ما شئت لم تملك فوق اثنتين ~~كالأجنبي. وإن قال: طلقا ثلاثا، فطلقها أحدهما دونها وقع ما اجتمعا عليه. ~~وقوله: أنا ms141 طالق منك لغو، كقولها وقد وكلها: أنت طالق مني. ### || AUTO باب ما يختلف به عدد الطلاق # (¬1) # إذا كرره لمدخول بها لزم. ومع تأكيد، أو إفهام (¬2)، واحدة. وإن عطف بحرف ~~ترتيب (¬3)، أو إضراب فثنتان. وإن قال: طلقة قبلها، أو بعدها طلقة، أو مع ~~أو معها طلقة، أو طالق فطالق، فثنتان دخل أو لا. # والمعلق كالمنجز، تقدم الشرط أو تأخر. وإن طلق مشيرا بثلاث أصابع فثلاث، ~~ومع دعواه المضمومتين، أو قال: من واحدة إلى ثلاث فثنتان. وإن قال: طلقة في ~~ثنتين فثلاث. وللحاسب ثنتان، أو مثل فلان، أو طلقة بل ضرتك ثلاث، فكما قال. ~~وإن قال لثلاث: هذه أو هذه وهذه طلقت القارعة مع الثالثة. وإن قال: نصف أو ~~نصف طلقة أو نصف طلقتين. # وإن عرفه أو [. . .] (¬4) ولم يجاوز المخرج ولم يعطف فطلقة. وإن عطف أو ~~قال: ثلاثة أنصاف طلقتين فثلاث. وإن قال: نصف أو نصفا PageV01P374 # طلقتين أو ثلاثة أنصاف طلقة. وإن قال: طالق اليوم غدا فواحدة إلا أن ينوي ~~طالق اليوم وطالق غدا، أو نصف اليوم ونصفها غدا أو نصف طلقتين أو ثلاثة ~~أنصاف طلقة فثنتان. # وإن أوقع بين أربع واحدة أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعا طلقت كل طلقة. وإن ~~أوقع خمسا فكل ثنتان. وإن قال: طلقة وطلقة وطلقة فبكل ثلاث. وطلاقه لجزء ~~غير ثابت لغو. وإن قال: يدك، وليست (¬1)، أو يمينك إن دخلت، فقطعت قبله، ~~طلقت. وإن قال: طالق، ونوى الثلاث، أو كل الطلاق، أو أكثره، أو ألفا، ونوى ~~واحدة فثلاث. وإن قال: واحدة ونوى ثلاثا أو أشده أو أطوله أو ملء الدنيا ~~فواحدة. ### || AUTO باب الاستثناء في الطلاق # (¬2) # يصح استثناء النصف فما دون. فلو قال: ثلاثا إلا واحدة، فثنتان. وإن قال: ~~إلا اثنتين، فالثلاث بحالها، ولو قال: طلقتين إلا واحدة فواحدة. والاستثناء ~~من الإثبات نفي ومن النفي إثبات. فلو قال: أربعا إلا اثنتين إلا واحدة طلقت ~~ثلاثا. وإن قال: طالق وطالق وطالق إلا واحدة، أو ثلاثا، أو نسائي واستثنى ~~واحدة، أو بقلبه، دين. ويشترط للاستثناء الاتصال المعتاد، والنية ms142 قبل تكميل ~~المستثنى منه، وكذا الشرط الملحق والعطف للغير، والاستثناء بالمشيئة ونية ~~العدد. PageV01P375 ### || AUTO باب الشك في الطلاق # (¬1) # من شك فيه أو شرطه أو عدده أخذ باليقين. ويستحب ترك الوطء. وإن قال: ~~إحداكما، أو أنسيها، وإن كان هذا غرابا وجهل: أقرع وينفق إليها (¬2). فإن ~~أخطأت طلقت القارعة (¬3) وردت المقروعة ما لم يقرع حاكم أو تنكح. وإن قال: ~~إن كان غرابا، وقال آخران: لم يكن، فالنكاح باق مباح لمن اعتقد خطأ صاحبه. ~~وإن قال لها ولأجنبية أو هند واسمها كذلك: إحداكما طالق طلقت زوجته. وإن ~~ادعى الأجنبية دين. وإن قال: إحداكما طالق غدا فماتت قبله طلقت الباقية. ~~وإن ظنها أجنبية فبانت زوجته طلقت وعكسه. وإن ناداها فأجابته ضرتها أو لا، ~~فطلقها بظنها المناداة، طلقت. وإن قال: علمتها غير المناداة، طلقتا. وإن ~~قال: إن كنت تحبين العذاب (¬4)، فقالت: أحبه، كاذبة لم تطلق. PageV01P376 ### || AUTO باب تعليق الطلاق بالشروط # (¬1) # لا يصح من غير زوج. ولا يقع قبل التغيير وجود الشرط. وتعجيل المعلق لغو. ~~وإن قال: لم أرده بل التغيير (¬2) عجل. وينقطع بسبحان الله، لا، يا زانية. ~~وتعليق على مستحيل لغو، وعلى عدمه واقع. واليمين بالله والظهار والعتق ~~والحرام والنذر كذلك. وقوله: اليوم إن لم أطلقك اليوم، لغو. ### ||| AUTO فصل # (¬3) # في أدوات الشرط الغالبة: إن، وإذن، ومتى، وأي، ومن. وتقتضي كلما التكرار. ~~ومن، وأي للعموم، والست للتراخي، إن خلون عن قرينة الفور وحروف النفي، إلا ~~"إن" ما لم تكن نية أو قرينة فورية. فلو قال الأربع (¬4): أيتكن، أو من ~~قامت فهي طالق، فقمن طلقن. وإن علقه على شروط فاجتمعت في عين طلقت بعددهن، ~~أو على أكل رمانة أو نصفها فثنتان. وإن قال: إن طلقت واحدة فعبد حر (¬5)، ~~واثنتين فاثنان، PageV01P377 # وثلاثا فثلاثة، وأربعا فأربعة، ثم طلقهن معا أو مفترقات عتق عشرة. وإن ~~قال: كلما، فخمسة عشر. وإن قال: إن لم، طلقت آخر وقت الإمكان، أو متى لم، ~~فيمضي زمن يسعه. أو كلما لم، فثلاث. وغير المدخول بها واحدة. وأن بالفتح من ~~نحوي تعليل، ومن غيره شرط. ms143 وإن قال: إن قمت أو قعدت فبأحدهما، أو قمت وقعدت ~~فبهما، وإن قمت إن قعدت، فلا حتى تقوم ثم يقعد، وإن عطف الفاء بشرط الترتيب (¬1). ### ||| AUTO فصل # (¬2) # وإن قال: أنت طالق في هذا اليوم، طلقت في الحال. أو في الغد أو غدا، طلقت ~~أوله. وإن قال: أردت آخره، لم يقبل. وإن قال: اليوم، وفي غد، وفي بعد غد، ~~طلقت ثلاثا. وإن حذف في، طلقت واحدة، أو إلى شهر، طلقت بمضي (¬3) شهر. وإن ~~نوى تنجيزه (¬4) تنجز. أو في غد إذا قدم زيد وقدم فيه طلقت عقيب قدومه أو ~~يوم قدومه ونوى باليوم الوقت طلقت ساعة قدومه من ليل أو نهار. وإن نوى به ~~النهار فقدم ليلا أو مساء أو مكرها لم تطلق. وإن قدم نهارا طلقت أوله. وإن ~~قال: في أول آخر الشهر، أو في PageV01P378 # آخره، طلقت بفجر آخر يومه. أو في أوله، فبدخوله، أو في آخر أوله، طلقت ~~بفجر أول يومه. # وإن قال: إذا مضت ستة، طلقت بمضي اثني عشر شهرا. أو إذا مضت السنة، طلقت ~~في سلخ (¬1) ذي الحجة من سنة تعليقه. وإن قال: أردت في كل سنة طلقة، طلقت ~~طلقة في الحال، وطلقة في أول محرم يجيء إن كانت يومئذ في نكاحه، والثالثة ~~في الآخر. أو أردت السنة اثني عشر شهرا قبل، ويصير بين كل طلقتين سنة. أو ~~أردت ابتداء السنين في المحرم المقبل، دين. # ومتى كانت بائنا منه في مفتتح العام الثاني ثم نكحها في أثنائه طلقت ~~الثانية عقيب العقد، وكذا حكم الثالثة في الثالث. وإن دامت بائنا حتى مضي ~~العام الثالث لم تطلق يعده. # وإن قال: إذا رأيت الهلال، طلقت إذا رؤي، أو كملت (¬2) العدة عقيب غروب ~~الشمس. وإن قال: أردت رؤية عينها، قبل. وإن رأيت زيدا، فرأته ميتا أو في ~~ماء أو زجاج، طلقت. وإن رأت خياله في مرآة فلا، أو أمس أو قبل أتزوجك لم ~~تطلق. أو قبل قدوم زيد بشهر، فقدم قبل كمال شهر، لم تطلق. وإن قدم بعد شهر وقع. # وإن خالعها ms144 بعد اليمين، فقدم بعد الخلع بشهر، وقع الطلاق دون الخلع. وإن ~~قدم بعد شهر فأكثر صح، وبطل الطلاق. وإن قال: قبل موتي، PageV01P379 # طلقت في الحال. أو مع موتي، لم تطلق. أو يوم (¬1) موتي، طلقت أوله. # وإن قال لزوجته وهي أمة أبيه: إن مات أو اشتريتك فأنت طالق، فمات أو ~~اشتراها طلقت. فلو كان قال: إن ملكتك، لم تطلق، ولو دبرت وخرجت من ثلثه ~~عتقت وطلقت معا. ### ||| AUTO فصل في التعليق بالحيض # (¬2) # فإن علقه على حيضها طلقت بوجوده، وإن علقه على حيضة طلقت بانقطاعه (¬3). ~~وإن بأن الدم فاسدا (¬4) فلا طلاق. وإن قال: نصف حيضة طلقت بمضي نصف ~~عادتها. فإن ادعته فأكذبها أو عكسه طلقت. وإن قال: إن حضت فأنت وضرتك، ~~فادعته فكذبها، طلقت وحدها. وإن علقه بحيضها فادعياه فصدقهما، طلقتا، وإن ~~كذبهما فلا. وإن صدق إحداهما طلقت المكذبة. PageV01P380 # وإن قال ذلك لأربع فادعينه فصدقهن طلقن. وإن صدق ثلاثا طلقت المكذبة. وإن ~~صدق دون ثلاث فنكاح الأربع بحاله. # وإن قال: كلما حاضت إحداكن فضرائرها طوالق فادعينه وصدقهن طلقن ثلاثا ~~ثلاثا. وإن صدق واحدة طلقن البواقي طلقة طلقة. وإن صدق اثنتين طلقتا طلقة ~~طلقة، والمكذبتان طلقتين طلقتين، وإن صدق ثلاثا طلقن طلقتين طلقتين ~~والمكذبة ثلاثا. # وإن قال لزوجتيه: إن حضتما حيضة، لم يطلقا إلا بحيضتين. ### ||| AUTO فصل في التعليق بالحمل # وإن علقه على حملها فولدت لأكثر من أكثر مدته لم تطلق (¬1). وإن ولدت ~~لدون أقلها طلقت، وطئها أو لا. ويحرم وطؤها عقيب اليمين قبل استبرائها. # وإن علقه على عدم الحمل فعكس الأولى (¬2). ويحرم وطؤها أيضا حتى يظهر ~~حملها. فإن مضت ثلاثة قروء (¬3) حلت للأزواج. # وإن قال: إذا حملت فأنت طالق، لم يطأها إلا عقيب كل حيضة مرة. وإن قال: ~~طلقة إن كان حملك ذكرا، واثنتين إن كان أنثى، فكانا لم تطلق. وإن قال: إن ~~كنت حاملا فكان، فثلاث. PageV01P381 ### ||| AUTO فصل في التعليق بالولادة # وإن قال: طلقة إن ولدت ذكرا، واثنتين إن ولدت أنثى (¬1)، فجاءا معا ~~فثلاث. وإن سبق أحدهما بدون نصف سنة وقع ms145 ما علق به. وإن جهل السابق أقرع. ~~وإن قال: كما ولدت ولدا، فولدت ثلاثا معا فثلاث، وإن لم يقل ولدا فواحدة. ### ||| AUTO فصل في التعليق بالمشيئة # (¬2) # وإن علقه على مشيئتها طلقت متى شاءت. فإن قالت: قد شئت إن شئت، فقال: قد ~~شئت، لم تطلق. ولا يملك الرجوع قبل إنشائها. وإن قال: ثلاثا إلا أن تشائي ~~واحدة، فشاءت واحدة فواحدة، وعكسه. وإن قال: أنت طالق وعبدي حر إن شاء زيد، ~~فشاءهما مكلفا لزما حتى مع خرس بإشارة تفهم. وإن قال: إلا أن يشاء، فمات ~~قبل إنشائه، طلقت آخر حياته. وإن قال: لرضاه أو لمشيئته، طلقت في الحال. ~~وإن قال: أردت الشرط، قبل. وإن طلقها بمشيئة الله تعالى، لزما في الحال. ### ||| AUTO فصل في التعليق بالتطليق والحلف # وإن قال: كلما طلقتك فأنت طالق. ثم قال: أنت طالق، فثنتان، وإن قال: كلما ~~وقع عليك مكان (¬3) طلقتك، فثلاث. وإن قال: لكل منهما كلما PageV01P382 # طلقت ضرتك فأنت طالق ثم قال للمخاطبة أولا: أنت طالق، فثنتان، وضرتها ~~طلقة. وإن قال، للثانية، فطلقة طلقة. وإن قال: إذا طلقتك فأنت طالق قبله ~~ثلاثا، (¬1) ثم طلقها، وقع تمام الثلاث من المعلق. # وإن قال: إذا أتاكي طلاقي فأنت طالق، ثم كتب إليها إذا أتاكي كتابي فأنت ~~طالق، فأتى كتابه، فثنتان. وإن قال: أردت الأول دين. وإن قال: إن حلفت ~~بطلاقك فأنت طالق، ثم قال: أنت طالق إن قمت، أو إن لم تقومي، حنث، وكان ~~تعليقا. وإن قال: إن طلعت الشمس، أو قدم الحاج، لم يحنث وكان تنجيزا. # وإن قال: إن كلمتك فأنت طالق، وقاله ثانية، فواحدة، وثالثة، فثنتان، ~~ورابعة، فثلاث. وإن قال لزوجتيه ثم أعاده طلقتا. وإن [قاله] (¬2) ثلاثة، ~~وإحداهما غير مدخول بها لم تطلقا ثانية. # وإن تزوج البائن ثم قال: إن قمت فأنت طالق طلقتا (¬3)، ولو أتى بكلما ~~مكان إن فكل ثلاث ثلاث. وإن قال: كلما حلفت بطلاقكما PageV01P383 # فإحداكما طالق وكرره، فلا طلاق. وإن قال: كلما حلفت بطلاق إحداكما فأنتما ~~طالقتان، وكرره، فبكل ثنتان ثنتان. وإن قال: فهي أو ms146 ضرتها (¬1)، فبكل طلقة ~~طلقة. وإن قال: فإحداكما، طلقت القارعة. وإن قال: إن حلفت بطلاق ضرتك فأنت ~~طالق، ثم قاله لضرتها، طلقت الأولى، فإن أعاده لها، طلقت الضرة. ### ||| AUTO فصل في التعليق بالكلام # (¬2) # وإن قال: إن كلمت زيدا، فكلمته ولم يسمع لغفلة أو تشاغل أو راسلته أو ~~كلمته مجنونا أو سكران أو أصم، طلقت. وإن كلمته ميتا أو مغمى عليه أو غائبا ~~أو نائما أو إشارة فلا. وإن قال: إن كلمتك ثم أتبعه: تحققي (¬3) أو مري ولا ~~نية، طلقت. وإن قال: إن بدأتك بالكلام، و. . . (¬4) قالت: إن بدأتك فعبدي ~~حر، انحلت يمينه ثم بعد إن بدأته حنثت. وإن بدأها انحلت يمينها. # وإن قال قبل الدخول: إن كلمتك، وكرره، بانت بأولته. وإن قال: إن PageV01P384 # كلمتما زيدا وعمرا (¬1)، وإن كلمتما زيدا أو كلمتما عمرا، لم يطلقا حتى ~~يكلما كل واحد منهما منفردا. وإن قال: إن خالفت أمري، فخالفت نهيه، أو إن ~~خرجت بغير إذني، فخرجت ثانيا بلا إذن، أو بإذن جهلته، أو بعد إذن نهى عنه، ~~أو أذن إلى حمام فخرجت تريده وغيره، أو إليه ثم بدا لها غيره، طلقت. وإن ~~قال: من أخبرتني، طلقت الصادقة، كبشرتني. # * * * PageV01P385 ### | AUTO جامع الأيمان # (¬1) # يرجع إلى النية ثم إلى السبب. # فلو تأول مظلوما، أو ليقضيه غدا بقصد تعجيله لا مطله (¬2) يعجل. أو دعي ~~إلى غداء فحلف لا يتغدى فتغدى بغيره، أو لا يخرج إلا بإذن ذي ولاية، أو لا ~~يدخل لظلمه، يقصد ما داما فزالا، أو لا يساكن زيدا فأقاما لخوف الخروج أو ~~لنقل المتاع أو أودعه أو أعاره أو زال ملكه عنه، أو لا يهبه فأعاره أو وصى ~~له أو حاباه، أو أبت زوجته الخروج ولم يملك إجبارها فخرج هو، أو لا تخرج ~~زوجته، أو عبده فطلق، أو أعتق، أو ليتزوجن فتزوج نظيرها وأصابها، أو لا ~~يأكل بيضا فأكل ناطفا (¬3) عمل به، أو لا يأكل اللحم فأكل لم غير الأنعام، ~~أو سائر أجزائه، أو مرقه، أو لا يأكل الشحم فأكل اللحم الأحمر، أو لا يأكل ~~لبنا ms147 فأكل زبدا أو سمنا أو أقطا أو عكس، أو لا يأكل تفاحا فأكل شرابه، أو ~~لا يأكل سمنا ولا شرابا (¬4) فأكلهما مضافين PageV01P386 # مستهلكين، أو لا يأكل سويقا غير معين فشربه، أو عكس أو لا يأكل تمرا فأكل ~~بسرا (¬1)، أو رطبا، أو دبسا، أو لا يشرب من الكوز فصب منه، أو لا يشم ~~الريحان فشم غير الفارسي، أو لا يتكلم فقرأ (¬2) أو ذكر الله، أو دق بابه ~~فنبه على الدخول، أو فعل المحلوف عليه ناسيا، أو جاهلا أو نائما أو مجنونا ~~أو مكرها مختارا مستثنيا، أو لا بدأته لا حتى يبدأني فتكلما معا، أو لا ~~يفعل شيئا ففعل بعضه، أو ليقضينه حقه غدا فأبرأه قبله، أو أحد عنه عوضا، أو ~~مات فقضاه لوارثه: لم يحنث (¬3). ### || AUTO فصل # (¬4) # وإن حلف قاصدا قطع المئة فانتفع (¬5) بما فيه منة، أو لا يشرب من PageV01P387 # دجلة (¬1) فاغترفه، أو لا يأكل فاكهة تمر نخل أو شجر أو كرم رطبا أو ~~يابسا، أو لا يأكل رطبا أو لا بسرا فأكل مذنبا (¬2)، أو لا يأكل أدما (¬3) ~~فأكل ما يصنع أدما اؤتدم عرفا، أو لا يأكل رأسا، أو لا يأكل بيضا فأكل ~~مسماها، أو لا يلبس أو لا يتحلى، فارتدى أو انتعل أو تحلى بنقد أو جوهر لا ~~سبجا (¬4) وعقيقا ومرجانا، أو لا يتسرى فوطئ أمة له، أو إن سرقت مني بقصد ~~عدم الخيانة فخانته في وديعة، أو لا يأوي معها في دار يقصد جفاها (¬5) فأوى ~~معها في أخرى، أو لا يضربها فآلمها، أو ليضربنها مائة سوط فضريها بضغث ~~(¬6)، أو لا يخبر بها ذنبه عليها، أو لا يدخل هذه الدار، أو لا يلبس هذا ~~القميص، أو لا يكلم هذا الصبي، أو لا يأكل هذا الرطب فدخلها غير دار، ولبسه ~~سروالا، أو كلمه شيخا، أو أكله تمرا، أو لا يدخل دار زيد أو لا يطأها PageV01P388 # فدخل سطحها، أو راكبا، أو منتعلا، أو بابها وقد حول أو وقد أجرها، أو ~~استأجرها، أو جعلها لعبده، أو لا يدخلها بارية (¬1)، فأدخلها قصبا فنسج، أو ms148 ~~لا يدخل مبنيا فدخل مسجدا أو حماما أو بيت شعر أو أدم، أو لا يفارقه إلا ~~بحقه فاحتال به فظن بره (¬2) ففارقه، أو ألزم به لعسره، أو بان ما أقبضه ~~رديئا (¬3)، أو هرب منه، أو لا يستخدمه فخدمه ولم يمنعه، أو لا يهبه ففعل ~~ولم يقبل، أو ليزوجنه ففعل وقبل، أو لا يبيع، أو لا ينكح فعقده صحيحا ولو ~~على خمر، أو لا يبيعه فباعه نسيئه، أو بعرض، أو لا يصلي فشرع، أو ليصلين ~~فلم يتمها، أو لا يهبه فتصدق، أو وقف عليه، أو تعذر فعل المحلوف عليه، أو ~~فعله وكيله، أو لا يركب دابة عند زيد فركب دابة جعلت برسمه، أو لا يركب ~~فركب سفينة، أو لا يركب دابة هو راكبها، أو لا يلبس ثوبا هو لابسه، أو لا ~~يسكن دارا هو (¬4) ساكنها، أو لا يساكن زيدا وهو مساكنه، فاستدام ذلك، أو ~~تشاغلا ببناء حاجز: حنث (¬5). PageV01P389 ### || AUTO فصل # وإن حلف إلى الحصاد فأوله، أو حينا (¬1) أو دهرا أو عمرا أو زمانا، أو ~~الزمان: فنصف سنة، أو الدهر أو العمر: فللأبد، أو أشهرا أو أياما: فثلاثة. # * * * PageV01P390 ### | AUTO كتاب الرجعة # (¬1) # إذا طلق من وطئ أو خلا في نكاح صحيح (¬2) دون ما يملك فله رجعتها في ~~عدتها. فيملك الحر ثلاثا والعبد طلقتين. # وصريحها: راجعتها وأمسكتها. # وكنايتها: تزوجتها ونكحتها. ولا تصح بشرط ولا في ردة (¬3). ويحصل بوطئها ~~مطلقا، والخلوة بها وغير ذلك. PageV01P391 # وإن ادعى رجعتها ولا بينة، وأخبرت بانقضاء عدتها وأمكن، حلفت. وإن نكحت ~~بعد رجعته ردت إليه بلا عقد، ولم يطأها حتى تعتد للثاني. وإن ادعى ولا بينة ~~لم يمبل لكن إن صدقه الثاني وحده بانت منه ولم تعد إلى الأول. وإن صدقته ~~وحدها لم يقبل على الثاني ولم يلزمها المهر للأول. # ومن استوفى عدد طلاقه لم تحل له زوجته حتى يطأها زوج غيره في القبل. ~~ويكفي تغيب حشفة أصلية أو قدرها. ولا تحل بملك المطلق لها. وإن طلق طلقة ثم ~~عتق ملك تمام الثلاث. وإن علق في رقه بشرط فوجد وقد ms149 عتق فقد لزمه الثلاث. ~~وإن ذكرت لمطلقها أنها قد حلت له وأمكن ويعرف صدقها فله نكاحها، وإن أنكر ~~الثاني أنه أصابها، ولا يهدم الثاني عدد الطلاق. # * * * PageV01P392 ### | AUTO كتاب الايلاء # وهو حلف الزوج -المكلف القادر حتى الرقيق على الوطء- بالله تعالى (¬1) أو ~~بصفته أن لا يطأ قبل زوجته فوق ثلث سنة. # وصريحه: لا وطئتك، لا جامعتك، لا باضعتك، لا باشرتك، لا باعلتك. وللبكر ~~لا افتضضتك. # وكنايته: لا سودتك، لا دخلت عليك، لا جمع رأسي ورأسك، لا قربت فراشك، لا ~~ضاجعتك. ويلزم معلقا. # وإن قال: أردت (¬2) غير القبل، دين. # فلو قال لأربع: لا وطئتكن، فوطئ ثلاثا صار موليا من الرابعة. فإن ماتت ~~واحدة أو طلقها أو قال: لا وطئتك إلا إن تشائي أو ثلث سنة فإذا مضى لا ~~وطئتك ثلثا آخر (¬3)، أو لا فيها إلا مرة، ثم وطئ وقد بقي دون PageV01P393 # المدة أو انقضت حتى مع عذر منه أو منها فلا إيلاء. # وإن طلقها بائنا ثم تزوجها وقد بقي من المدة مدة إيلاء، حكم بها. وإن ~~طالبته بعد المدة أمر بالفيئة (¬1)، فإن أبى أمر بالطلاق، فإن أبى حبس، ~~وطلاقه رجعية. # ويخرج بتغييب الحشفة في قبل مطلقا، وعليه [. . .] (¬2) كفارة يمين، لا ~~بتقديم الكفارة بعد المدة. وقبل الوطء وطلبها شرط. فإن عفته سقط حقها. وإن ~~ادعى بقاء المدة أو الوطء وهي ثيب حلف، ويمهل لعذر يسير، فإن طال فاء ~~بلسانه ولا حنث به. # * * * PageV01P394 ### | AUTO كتاب الظهار # (¬1) # يحرم، وهو قول من صح طلاقه لزوجته: أنت علي أو بعضك كمن يحرم عليه أبدا، ~~أو كبعضها. فإن ادعى الكرامة (¬2) دين. والأجنبية كالمحرم (¬3). # وإن لم يقل أنت على، أو قال كالميتة، أو الدم، أو الخمر كناية. وقوله ~~لأجنبية: أنت علي حرام ويريد في كل حال، وقولها: إن تزوجت فلانا فهو علي ~~كظهر أبي ظهار. # ويزول توقيته وتعليقه بانقضاء الوقت، وتعليقه بالمشيئة، وقوله: أنا عليك ~~حرام أو كظهر أبي، وظهاره من أمته وأم ولده، وقولها لزوجها: أنت علي كظهر ~~أبي لغو (¬4)، وفيهما كفارة يمين. وإن ظاهر من أربع بكلمة PageV01P395 # أو ms150 كرر من واحدة فكفارة واحدة. ويحرم قبلها الفرج فقط. ويجب إخراجها قبله ~~عند العزم عليه، فلو مات أحدهما أو طلق قبله فلا كفارة. وإن أبانها قبل ~~العود أو ملكها فالظهار بحاله. وإن وطئ المجنون كفر. ### || AUTO فصل # (¬1) # وكفارته والقتل كالصوم لكن لا يسقط (¬2). # وتلزم الرقبة واجدا بيعا بثمن غير مجحف فاضل عن دين ومؤنة دائمة، ولو ~~نسيه قبل شروعه في الصوم. ولا تجزئ كافرة، ولا ذات عيب مضر بالعمل، ولا ~~نصفا عبدين باقيهما رقيق، ولا من يعتق عليه بملكه، ولا مشتري بشرط العتق، ~~ولا أم ولد، ويجزئ المدبر والمكاتب والجاني وإن قتل بها. والمستثنى حملها، ~~وولد الزنا، والصغير، ومعلق العتق بصفة قبل وجودها، أو شرك معسر كله موسرا (¬3). # وإن أفطر في متتابع لعذر أو ملزوما أو رددها على مسكين لعدم غيره ستين ~~يوما، أو ليمين عشرة، أو أعطى مسكينين في يوم من كفارتين أجزأ. وطعامها ~~وأهلها كالفطره. والنية شرط، وتتداخل كفارات الجنس. # * * * PageV01P396 ### | AUTO كتاب القذف # (¬1) # إذا قذف مسلما مكلفا حرا عفيفا مكلف غير والد جلد ثمانين، والعبد نصفها، ~~وذو الحرية بقسطها. إلا أن يتأول ممكنا (¬2) كما لو قذف أمة لها ابن حر أو ~~ذمية لها زوج مسلم. ولا يسقط بزوال إحصان المقذوف. ومن تحقق زنا زوجته وجب ~~قذفها ونفي الولد. فإن تردد أبيح، وطلاقها أستر. وإن ولدت أسود وهما أبيضان ~~أو عكسه حرم قذفها. # وقوله: يا زاني، يا عاهر، يا مسفوح، يا لوطي، يا أزنى الناس، ولرجل: يا ~~زانية، ولامرأة: يا زاني، ويا لهمز، وهو جاهل، صريح لا يؤول. وقوله: أزنى ~~من فلان، صريح فيهما. وقوله: يا زاني اليد، PageV01P397 # أو لزوجته: نكست رأسي، أو يا قحبة، أو يا فاجرة، أو لمخاصمه: يا حلال يا ~~ابن الحلال، أو: ما يعرفك الناس بالزنا. أو لعربي: يا نبطي (¬1)، أو أخبرت ~~أنك زنيت، فكناية. وقوله لقاذف: صدقت، كناية، وفيما قلت، صريح. # وقوله: لست بولد فلان، قذف لأمه. وإن قال: ما أنت ابن فلانة، أو قذف ~~جماعة لا يتصور زناهم، أو قذفه بإذنه، أو أعاد ms151 القذف وقد حد، أو قذف من ثبت ~~زناها: عزر. # وإن قذف مجبوبا حد، أو أم النبي -صلى الله عليه وسلم- قتل، وإن تاب. أو ~~لزوجته: يا زانية، فقالت: بك زنيت، سقط حقها، وليست قاذفة. # وللوارث المحصن حد قاذف موروثه مطلقا. وإن عفى بعض الورثة استوفى الباقي. ~~ولا يشترط لتوبة القاذف إعلام المقذوف. وإن قذفها بكلمة فحد، وإن كانت ~~إحداهما زوجته فحدان. # فصل # ويحد قاذف زوجته ويعزر مع عدم إحصانها ما لم يلاعن (¬2). PageV01P398 # ويصح من زوجين مكلفين حتى مع رق وفسق وكفر. وصفته كما وصف الله تعالى (¬1). # وإن قذفها بمعين برئ منهما بلعانه. وبدأ الزوج باللعان بألفاظه وحضرة ~~الحاكم. والعربية والكناية والإشارة مع العجز شرط. وتعظيم المكان والوقت ~~والقيام والوعظ عند الخامسة سنة (¬2)، ويشير إليها. ويسمي الغائبة وينسبها ~~ويبعث إلى الخفرة (¬3) ملاعن. وإن قذفهن فلكل لعان. # ومتى تم اللعان انتفى الولد وحرمت أبدا إلا أن يقع بعد بينونة أو نكاح ~~فاسد، فإن نكلت حبست حتى تقر أو تلاعن. ومن مات قبله أو قبل تمامه لزم ~~الإرث، ونسب الولد، وعليه اللعاد بعد موتها والحد وإن أكذب نفسه. ويحد قاذف ~~الملاعنة. PageV01P399 # وله نفي ولدها الميت بعد وضعه ولو بلعان آخر، وإن أقر به أو بتوأمه أو ~~نفاه دونه أو هني به فسكت، أو أخر نفيه مع القدرة لحقه. فإن قال: جهلت ~~وجوده أو فورية نفيه وأمكن قبل. وقوله: ليس هذا ولدي، أو وطئت بشبهه، أو ~~قذفها فلم تطالب، أو حصل مانع: فلا حد، واستلحاق وارثه بعد نفيه لغو. ### || AUTO باب ما يلحق من النسب # (¬1) # إذا ولدت زوجة من يمكن أنه منه لحقه، لكن لا يحكم مع الشك بالبلوغ بمهر ~~وعدة ورجعة. # وإن أقر بالغ بوطء وولد لنصف سنة منذ الوطئ ثم قال: عزلت، أو دون فرج، أو ~~أقرت بإعداد أو استبراء منه ثم ولدت لدون نصف سنة لحقه. # ومن استلحق طفلا أو مجنونا مجهول النسب ولو ميتا لحقه نسبا، لا كفرا ~~ورقا. وإن ادعياه قدم أسبقهما مع عدم البينة. فإن استويا أري قائما (¬2) ~~مجربا ms152 عدلا معهما وأرتهما، فإن ألحقه بأحدهما أو بهما لحق. فإن أشكل عليه، ~~أو بقاء، أو عدم، ضاع نسبه كوطء الشبهة. PageV01P400 ### || AUTO باب العدد # (¬1) # يوجبها ما قرر الصداق، لكن يشترط كون الزوج يولد لمثله، والنكاح المختلف ~~في صحته كالصحيح فيما ذكر. # فعدة الحامل (¬2) وضع آخر مخلق يلحق الزوج. وأقله نصف سنة، وغالبه ثلاثة ~~أرباعها، وأكثره أربع. # والحائل (¬3) المتوفى زوجها أربعة أشهر وعشرة، وللأمة نصفها. والمعتق ~~بعضها بحسابه. # والرجعية تستأنف للوفاة ما لم تعتد. وكذا إن أبانها مريضا قبل الدخول، أو ~~بعده فاعتدت ثم مات، وإن مات فيها اعتدت أطولهما. وإن كانت أمة أو ذمية أو ~~بانت من جهتها فعدة الطلاق. ونكاح المرتابة فاسد كما PageV01P401 # لو ارتابت (¬1) بعده وولدت لدون نصف سنة. # والمفارقة في الحياة ثلاثة قروء مستأنفة، وإن تبعضت حريتها. وقرآن مع رق، ~~والقرؤ الحيض. وتباح رجعتها قبل غسلها لا نكاحها، ولا طلاق ولا لعان ولا ~~إرث ولا نفقة. وأقلها تسعة وعشرون يوما ولحظة. وللأمة خمسة عشر ولحظة، ~~والقول قولها بانقضائها إلا في شهر كابتداء الطلاق. # والآيسة والصغيرة ثلاثة أشهر، والأمة شهران (¬2). # ومن أيست أو حاضت ابتدأت، ومن عتقت في طلقة رجعية فعدة حرة. وعدة جاهلة ~~رافع حيضها سنة والأمة لبعد عشر (¬3). وإن علمت رافعه فحتى يعود. وإن أيست ~~فبالشهور. # وتتربص زوجة مفقود ظن الهلكة أربع سنين، ومع ظن السلامة تسعين منذ ولد، ~~ثم تعتد للوفاة. فإن قدم وقد تزوجت أخذها، ومع الدخول PageV01P402 # تختار. وإن تركها أخذ ما أعطاها منه. ومن طلق أو مات غائبا فعدتها منهما ~~وإن لم تحد (¬1). وتعتد لشبهة أو زنا كالمطلقة (¬2). # وإن وطئت معتدة نكاح فاسد أو شبهة أتمت عدة الأول ثم ابتدأت للوطء وإن ~~انقطعت العدة به. وإن أتت بولد ألحقه القائف واعتدت للآخر. فإن ألحقه بهما ~~انقضت منهما. وإن وطئت مزوجة بشبهة ثم طلقت اعتدت له ثم لها. وإن نكح بائنا ~~في عدتها ثم طلقها قبل الدخول بنت. وإن وطئها بشبهه استأنفت، أو زنا أتمت ~~للأول ثم استأنفت. وإن طلق أو فسخ في رجعة بنت. ms153 وإن راجع ووطئ ثم طلق ~~استأنفت. ### ||| AUTO فصل # وتجتنب المتوفى زوجها الزينة والطيب والخروج من منزل الوفاة بلا ضرورة. ~~فإن حولت سكنت أقرب ممكن. وإن توفي في سفرها أو حجها رجعت مع القرب. ~~والرجعية كهي منزلا. # ولزوج المبتوتة (¬3) إسكانها حيث شاء ما لم يضرها. ولا أجرة عليه كموطوءة ~~بشبهه نكاح فاسد ومستبرأته. PageV01P403 ### || AUTO باب الاستبراء # (¬1) # من ملك غير زوجته ولو مستبرأة استبرأها لوطئه لا لتزويجها من غيره. # ويحصل الاستبراء بانقضاء مدته ولو بيد البائع بوضع حمل، أو بمضي شهر، أو ~~من حائض بحيضة. ومن جهل رافعها بعشرة أشهر. فإن علمته انتظرتها. فإن أيست ~~فبشهر. وإن زوج أمته فعادت موطوءة كفت العدة. وإن استبرأها مزوجة فطلقت ~~استبرأها. ومع الدخول يكفي العدة. وتزويج موطوءته قبل استبرائها لغو، ~~وبيعها خطر (¬2)، فإن عادت وقد أقبضها استبرأها. وتستبرأ المعتقة وأم الولد ~~إلا مع عدة وزوج. # فإن جهل موت سيد أم الولد وزوجها لزمها بعد موت (¬3) آخرهما عدة حرة ~~للوفاة. ومع العلم أن بينهما فوق شهرين وخمسة أيام أو جهل المدة أطول ~~الأجلين. وإن وطئها سيداها فاستبراءان (¬4)، وإن باعها مقرا بوطئها بلا ~~استبراء فولدت لدون نصف سنة من البيع لحقه وبطل البيع. وكذا لفوقها إلا PageV01P404 # أن يدعيه المشتري فيرى القائف. وإن ادعى استبراءها فأتت به لنصف سنة فعدة ~~إن لم يعترف به. وإن استبرأ ثم باع فولدته لدونها لحقه. وإن ولدته لفوقها ~~فلا إلا أن يدعيه ويصدق. ### || AUTO باب الرضاع # (¬1) # يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، إلا المرضعة وبنتها على أب المرضع ~~وأخيه من النسب، وعكسه، فمن ثاب (¬2) لها لبن حمل فأرضعت به طفلا صارت أما ~~له، وإن لحقه نسب الواطئ صار ابنا له، واللبن للمطلق. فإن حملت من ثان، أو ~~وضعت ولم ينقطع فلهما. # ولا يحرم لبن بهيمة وغير حمل، ولا دون خمس رضعات متفرقات، ولا بعد حولين، ~~ولا الحقنة (¬3)، والوجور، والسعوط (¬4) كالرضاع، والمشوب (¬5) كالمحض، ~~ولبن الميته كالحية. # وإن أرضعت زوجا بلبن زوج حرمت عليهما (¬6). وإن أرضعت زوجته PageV01P405 # قبل الدخول زوجته حرمت الكبرى. فإن ms154 أرضعت أخرى ثم أخرى فسخ نكاح ~~الأولتين. وإن أرضعت واحدة ثم ثنتين معا فسخ نكاح الثلاث. وإن كان بعد ~~الدخول حرم الكل. وإن أرضعت زوجته زوجاته أو أمهات أولاده خمس رضعات حرمت ~~دونهن. وإن أفسدت نكاحها برضاع قبل الدخول فلا مهر، أو بعده فبحاله. وإن ~~أفسده غيرها كطفلة وبنت فلا مهر لها. وعليها نصف المهر للكبرى قبل الدخول. ~~فإن كان المفسد جماعة قسط بقدر الرضعات المحرمات. وإن ادعى تحريمها به ~~فصدقته فلا مهر. وإن أكذبته فلها نصفه. وبعد الدخول جميعه. وإن ادعته ~~فأكذبها فزوجته حكما. ### || AUTO باب النفقات # (¬1) # للزوجة مؤنتها من غير تقدير، فإن تنازعا قدر الحاكم ما لا ضرر فيه. وعليه ~~خادم لعادة (¬2)، أو صغر، أو مرض، وتعيينه إليهما. ولا يملك خدمة نفسها، ~~ولا تجبر على خدمة زوجها. ولها دهنها وسدرها ومشطها وطيبها وحناها إن ~~أرادهما، دون دوائها وطبيبها. وعليه قوت يومها لا قيمته، وكسوة عامها، ~~وتالفها منها، وباقيها لها. وتمنع من صرفهما في مضر، ويرجع مع الفرقة بباقي ~~ما أسلفها من كسوة. # ولها نفقة الماضي، كالقريب المستدانة بإذن (¬3)، فإن بذلت بنت تسع PageV01P406 # لزمه نفقتها ولو مع صغره. وتشترط مع غيبته مراسلة الحاكم. ولا يسقط متاع ~~(¬1) تملكه. وتجب للأمة ليلا ونهارا إن أسلمت فيه. وإن حبست، أو نشزت، أو ~~تنفلت، أو صامت نذرا، أو كفارة، أو قضاء، قبل ضيق وقته بلا إذنه سقطت. ~~وتحلف في النفقة والنشوز، وهو في تسليم نفسها. وإن عادت من نشوز أو كفر ~~والزوج غائب فشرط النفقة إعلامه، ومضي مدة قدومه. ولها الفسخ بعجزه عن سكن ~~أو بعض كسوة أو نفقة، فإن رضيت فلا فسخ. ويلزم ذمته نفقة فقير. وإن أعسر عن ~~أدم (¬2)، أو نفقة ماض، أو موسرة أو خادم، ففي ذمته ولا فسخ. والفسخ للسيد ~~دون الولي. # ولها أخذ نفقتها وولدها مع منعه بلا إذنه. ولا نفقة ولا سكنى لبائن حائل ~~(¬3). فإن بانت حاملا قضاها، فإن ادعته أنفق ربع سنة، فإن لم يكن رجع. ولا ~~شيء للمتوفى عنها بحال. ### ||| AUTO فصل # (¬4) # تلزم الإنسان نفقة ms155 والده وإن علا، وولده وإن نزل. ومن يرثه بفرض PageV01P407 # أو تعصيب مع فقرهم وغناه بقدر إرثه إلا الأب، فيلزم (¬1). ولا تلزم ~~محجوبا إلا جدة موسرة مع أم معسرة. وإن فضلت نفقة واحد، فللولد، ثم ~~الوالدين، ثم للأقرب تعصيبا، ثم فرضا. ولا نفقة مع اختلاف الدين. ومن وجبت ~~له وجبت لزوجته نظيره. ولها رضاع ولدها بأجرة مثلها. ولها ولزوجها الثاني ~~المنع ما لم يضطر إليها. ### ||| AUTO فصل # (¬2) # الحضانة للأم (¬3) وإن علت، ثم للأب، ثم لأمهاته، ثم لأبيه، ثم لأمهاته، ~~ثم للأخت من الأبوين، ثم للأب، ثم للأم، ثم للعمة، ثم للخالة، ثم للأقرب ~~فالأقرب. ولا حضانة لابن عم ليس بمحرم، ورقيق، وفاسق على مسلم، وامرأة ~~مزوجة بأجنبي من الطفل، وتعود بعودها. وللأب السفر بولده مع أمن وإقامة ~~وأخذ بنت سبع (¬4). PageV01P408 # ويخير ابن سبع (¬1) فإن [اختاره أخذه (¬2) نهارا]، وإن اختارها أخذته ~~ليلا وإن لم يختر أقرع. ومتى اختار الآخر نقل ولا يمنع الأم منهما. وللسيد ~~الحضانة بقدر ملكه وكسبه الفاضل وتجارته بإذنه. وعليه مؤنته وتزويجه مع ~~الطلب، ولا يكلفه ما يغلبه. فإن منع وطلب البيع ملكه، ولا تضر بهيمة. ويجبر ~~مع العجز على بيع أو إجارة أو ذبح مأكولة. # * * * PageV01P409 ### | AUTO كتاب الجراح # (¬1) # القتل ثلاثة أضرب: # عمد، ولا قود إلا به. وهو أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يقتل ~~غالبا. أو بشهادة زورا، أو يغرزه بإبرة في مقتل فيموت في الحال، أو في غيره ~~فيبقى ضمنا (¬2) حتى يموت. أو يقتله بجوع، أو عطش، أو سحر. # فأما إن سم طعامه فأكله بالغ عاقل، [أو خلطه] (¬3) بلا إذنه أو عالما به ~~فلا قود. وإن قطع حشوته (¬4) وضرب الآخر عنقه قتل الأول وعزر الثاني. وإن ~~قطع يده، وضرب الآخر عنقه، قتل الثاني، وعلى الأول دية يده. وإن رماه من ~~شاهق فالتقاه آخر بسيف فقده (¬5) قتل الثاني. وإن قتله المأمور PageV01P410 # المكلف عالما حظر القتل قتل، وأدب الآمر، وإلا قتل. ويقتل المباشر ويحبس ~~الردء (¬1) حتى يموت. وإن عفى عن أحد جارحيه، ثم مات قتل الآخر. وإن ms156 اشتركا ~~وأحدهما لا يقاد منفردا قتل شريكه. # ولا يقتل شريك سبع، ونفسه، ومقتص، ومعالج جرح، ومخطئ وعليه نصف الدية. # وشبه العمد، وهو أن يقصده بما لا يقتل غالبا من نعل، وسحر، وصيحة غفلة، ~~فلا قود، والدية على العاقلة. # وخطأ (¬2) وهو ضربان: أن يقتل برمي صيد أو حفر بئر (¬3)، أو انقلاب نوم، ~~أو نحوه، أو حال صغر، أو جنون، فلا قود، والدية على العاقلة، والكفارة ~~عليه. الثاني: أن يقتل مسلما بدار الحرب يظنه حربيا، أو يرمي صف الكفار، ~~فلا قود ولا دية، والكفارة عليه. # فصل (¬4) # ومن قتل حربيا أو زانيا محصنا فلا قود (¬5). والاعتبار بحالة الجناية. ~~فلو رمى كافر مسلما فلم يصبه حتى ارتد قتل، ولا عكس. وإن قطع مسلم PageV01P411 # مسلما فارتد ثم مات فلا قود، لكن يجب الأقل من دية النفس أو الطرف. فإن ~~عاد إلى الإسلام ثم مات، فالقود مع العمد، والدية مع الخطأ. وقتل المكلف ~~بإذنه هدر، ومع الرق قيمته. # ويقتل العبد بالعبد، والمرتد بالذمي، والذمي بالمستأمن، والكتابي ~~بالمجوسي. # ومن قتل مجهولا فادعى رقه أو كفره أو موته ولا بينة قبل. ولا يقتل مكاتب ~~بعبده، وإن كان ذا رحم، ولا والد وإن علا بولده. ويقتل الولد به، ومتى ورث ~~القاتل أو ولده شيئا من الدم فلا قود. فلو قتل زوجته وله منها ولد فمات، أو ~~أحد ابنين أباه والآخر أمه فلا قود على الزوج وقاتل الأب. ويقتل المكلف ~~بضده ولا عكس، والذكر بالأنثى وتسقط باقي الدية. # فصل (¬1) # وشروط القود فيما دون النفس: العمد المحض، والمساواة في الاسم والموضع، ~~ومراعاة الصحة والكمال، وإمكان الاستيفاء بلا حيف (¬2). # فأما المعيب فيؤخذ بمثله وبالصحيح مع الأمن وله الأرش. ودعو الجاني (¬3) ~~نقص العوض لغو. فيوضح من الجاني بقدر ما يوضح مع كبر العضو وصغره في الجهة، ~~ويأخذ أرش الزائد. وفى بعض الأذن، PageV01P412 # والمارن (¬1)، والشفة، والذكر، مثله إلا اللسان. ويبرد من السن مع الأمن. ~~وإن شجه مأمومة (¬2) أو منقلة أو هاشمة أوضحه، وله أرش الزائد. فإن أوضحه ~~فذهب بصره أو سمعه (¬3) أو شمه أوضح. ms157 فإن ذهب بذلك، وإلا فبدواء، فإن خيف ~~تلف العضو فالدية كمتلف جناية لا قود فيها. ولا قود ولا دية فيما يرجى عوده ~~أو عود نفعه. فإن مات فيها فدية السن والظفر. والقود أو الدية فيما سواهما، ~~حيث شرع وإن عاد ناقصا فحكومة. وللجاني ما غرم أو أرش مقتصه، فإن عاد رد ما ~~أخذ وللمجني إزالته. ودعوى الجاني عود ذاهب الميت لغو. وإن جهلت أفعال ~~الشركاء أقيدوا، وفى تالف سراية الجناية القود [أو الدية] (¬4)، وفي الشلل ~~الأرش. وسراية (¬5) القود هدر، إلا قهرا مع خوف، أو برد، أو حر، أو بألة ~~كالة (¬6)، فيضمن PageV01P413 # بقية الدية. ولا قصاص ولا دية قبل برؤ سراية الجناية. والاقتصاص قبل ~~الاندمال (¬1) هدر. ### || AUTO باب استيفاء القود # (¬2) # يجبر الولي فإن اختار الدية سقط القود، ولا عكس. فإن كان صغيرا أو مجنونا ~~حبس الجاني حتى يبلغ، أو يعقل. ولولي المجنون مع الحاجة العفو على الدية. ~~فإن اقتص قهرا سقط حقهما. ولا ينفرد أحد الأولياء به فينتظر البلوغ والعقل ~~والقدوم. فإن مات المنتظر خلفه وارثه. فإن اقتص ممنوع فلشريكه حقه، ويرجع ~~ولي الجاني على المقتص بزائد حقه. فإن عفى بعض الشركاء ولو زوجا أو ذا رحم ~~فلا قود، وللباقين حقوقهم. فإن أقادوا عالمين بالعفو وسقوط القود أقيدوا ~~وإلا فالدية. # ولورثة المال بقدره من القود. فإن عدموا اقتص الإمام أو عفا عنه على ~~الدية لا أقل. # ولا تقاد حامل حتى تضع وتلبي (¬3). ومع عدم الظئر (¬4) حتى تفطم. ويستحب ~~مع وجودها تأخير الرجم لترضعه هي. فإن ادعته حبست حتى يتبين. ويضمن المقتص ~~منها حاملا جنينها. PageV01P414 # ويستوفى بآلة ماضية (¬1) بحضرة الحاكم. فإن جهله الولي أمر بالتوكيل ~~والأجرة على الجاني. فإن تشاحوا (¬2) في الاستيفاء أقرع. وإن اقتص من نفسه ~~بإذن الولي جاز. وإن قتل جماعة فرضي الأولياء بقتله قتل، وإن طلب كل القصاص ~~قتله القارع، والديات للباقين. وإن اختار البعض الديات والبعض القود ~~أجيبوا. # والقتل ضرب العنق بالسيف، وإن قتل بغيره. ويدخل قود الطرف قبل الاندمال ~~في قود النفس. وإن فعل به الولي كفعله ms158 فلا شيء، وإن زاد فالدية. وإن قطع ~~اليسرى بتراضيهما، وله اليمنى، أو قال: أخرجها فاخرج اليسرى عمدا أو غلطا، ~~أو ظن أنها تجزئ أجزأت. فإن كان مجنونا وعلم القاطع أنها اليسرى وأنها لا ~~تجزئ أقيد، وإن جهل فكالدية (¬3). وإن كان مجنونا والمقطوع عاقلا فهدر. # وإن اقتص الوكيل جاهلا للعفو ضمن العافي. وإن قتل الجاني العافي قبل ~~الاندمال فللولي القود أو الدية كاملة. وعفوه مطلقا عن ذات قود بقسطه ~~وديتها. وإن صولح بمال أو قال: عفوت عن قودها، ضمنت سرايتها بقسطها من ~~الدية. وعفوه المالي كوصيته. والموجب للقود من أصل التركة، فلو لم يكن سوى ~~الدم سقط مجانا. وإبراؤه بغير لفظ العفو لمن يضمن مسقط إن مات، واستيفاء ~~قوده وقذفه له ولسيده بعد موته. PageV01P415 ### || AUTO باب دية النفس # (¬1) # من ألقى على إنسان أفعى، أو طلبه بسيف مجرد (¬2) فهرب فتلف بشيء، أو حفر ~~في سابلة، أو فناء بئرا، أو وضع حجرا، أو صب ماء فتلف فخطأ، ومع قصده فشبه ~~عمد. ومن سقط في بئر بعثره بحجر ضمن واضعه. وإن تعدى الحافر وحده ضمن. وإن ~~غصب صبيا فهلك بغير مرض ضمنه كما لو قربه إلى هدف فأصابه سهم رامي. وإن ~~تصادما تضامنا، ويضمن السائر مع السعة كالمنحدر ولا ريح (¬3). وإن أركب غير ~~الولي ضمن، وخطأه على نفسه هدر. ويلزم خطأ رميه الأربعة أموالهم والثلاثة ~~على عاقلتهم. وإن قتلت ثالثهما فالثلثان على عاقلتهما، ودية أول ساقط على ~~من بعده، والثاني على الثالث (¬4)، والرابع والثالث على الرابع. ومع ~~التجاذب فعلى الثاني والثالث نصفين، والثاني على الأول، والثالث على ~~الثاني، والرابع على الثالث. وموتهم بلا سبب منهم هدر. # وإن ترك قادر إنقاذ معصوم، أو منع غير مضطر طعامه مضطرا، أو أدب غير والد ~~أو سلطان، أو قطع غير ولي سلعة (¬5)، أو أسقطت بتخويفه، أو شربها دواء، أو ~~تسلم سابح سفيها بلا إذن ولي، أو به مع جهله PageV01P416 # السباحة، أو أمره بنزول بئر، أو صعود شجر: لزم الضمان (¬1). وتلف التفزيع هدر. ### || AUTO باب دية الأعضاء # (¬2) # في ذهاب ms159 ما اتحد، أو ازدوج، أو تربع الدية حتى الشعور (¬3)، ما لم تعد. ~~وفى ذهاب أحد الحواس، أو الكلام، أو الأكل، أو الجماع، أو المشي، وفي الصعر ~~(¬4)، والحدب، وانطلاق البول والغائط، وذهاب العقل: الدية. وفي بعض ذلك ~~بحسابه. # لكن تقسم الدية في الكلام على ثمانية وعشرين حرفا، فإن جهل البعض فحكومة ~~كذهاب لبنها. وإن قطع ربع اللسان فذهب نصف كلامه أو عكسه فنصف الدية. وإن ~~قطع آخر بقيته فنصف الدية وحكومة في الأولى وثلاثة أرباعها في الثانية. وإن ~~قطعه فذهب نطقه، أو ذوقه، أو كان أخرس فديته. فإن ذهبا مع بقائه أو قطع ~~أذنه أو أنفه فذهب سمعه، أو شمه، أو كسر صلبه فذهب منيه (¬5) أو جماعه ~~فديتان يدخل ديتها. فإن ادعى ذهاب PageV01P417 # بصر، أو سمع، أو شم، أو ذوق امتحن، فإن بان كذبه سقطت، وإلا حلف، كما لو ~~ادعى نقصا، ويرجع إليه في قدر جنايتها عليه. ويدخل الأهداب في الجفن، لا ~~الأسنان في اللحيين. ويدخل في بعض الأصابع محاذيها من الكف. وفي باقيه ~~أرشه. وفى أصبع (¬1) كل يد، أو رجل عشر الدية، وفي الظفر خمس عشرها، وفي ~~الأنملة ثلث عشرها، والإبهام أنملتان. وإن قطع رابعة من امرأة قبل الاندمال ~~فعشران. والسن ما لم تعد نصف عشرها، وفى كسر ظاهر، وحلمة الثدي، وحشفة ~~الذكر، وفي الشلل (¬2)، ومنع إطباق الشفة، وتسويد الأذن، والأنف، والسن، ~~والظفر، دية العضو. وفى بعض الأذن، والمارن، واللسان، والشفة، والحلمة، ~~والحشفة، والإلية بحسابه. وفي العضو الأشل، والعين القائمة، والأذن الصماء، ~~والمخرومة، وفي قصبة الأنف، والأخشم (¬3)، ولسان الأخرس، والطفل إذا لم ~~يحركه البكاء، والسن السوداء، واليد والأصبع الزائدتين، والثدي (¬4) بلا ~~حلمه، وذكر الخصي، والعنين، ومقطوع الحشفة حكومة. وإن قطع ذو عينين عين ~~أعور فالدية، ومع العمد نظيرتها، ونصف الدية. وإن قطع الأعور نظيرتها ~~فالدية، ومع الخطأ فنصفها. وإن قلعهما فالدية أو قلعها فقط (¬5). وفى يد ~~الأقطع نصف الدية كرجله. PageV01P418 ### || AUTO باب الشجاج # (¬1) # وهي جرح الوجه والرأس، وهي تسع (¬2): الخارصة وهي شاقة الجلد، ثم البازلة ~~وهي مسيلة الدم، ثم الباضعة ms160 اللحم، ثم المتلاحمة الآخذة فيه، ثم [السمحاق] ~~(¬3) وهو الواصلة [للعظم]. وفي الخمس حكومة. ثم الموضحة وهي مبرزة العظم، ~~وفيها خمسة أبعرة، وإن نزلت إلى الوجه، وموضحة غيرهما لا تقدير فيها. ثم ~~الهاشمة وهي هاشمته، وفيها عشرة. فإن هشمته ولم توضح فحكومة. ثم المنقلة، ~~وهي ناقلته مع إيضاحه، وهاشمة، وفيها خمسة عشر. ثم المأمومة، وهي الواصلة ~~إلى جلدة الدماغ، وفيها ثلث الدية. # وإن ذهب حاجز الموضحتين ولو باطنا صار واحدة. وإن خرقه المجروح أو أجنبي ~~فثلاث مواضح. وإن قال المجروح: أنا خرقته، أو زيد، لزم الجاني الموضحتان، ~~وزيدا الثالثة إن صدقه. # وفي الجائفة ثلث الدية. وإن خرقه فجائفتان. وإن مد مع الموضحة PageV01P419 # إلى القفا فأرشها وحكومة له كالجائفة مع الورك. وإن خرقها مندملة فجائفة ~~كما لو وسعها. وإن وسع ظاهرها دون باطنها أو عكسه فحكومة كخرق خده إلى فمه ~~وإيضاحه ثانيا قبل نبات الشعر. # وفي كل عظم ترقوة (¬1)، وعضد، وزند، وضلع، وفخذ، وساق، إذا أجبر مستقيما ~~بعير، وفيما سوى ذلك حكومة. والحكومة (¬2) أن يقوم كأنه عبد لا جناية، ثم ~~وهي به وقد برئت، فما نقصت قيمته فله نسبته من ديته إلا أن يكون فيها تقدير ~~فلا يخالفه. فإن لم ينقصه مندملا قوم حالها فإن حسنته فهدر (¬3). وفي حدث ~~البول بتفزيع ثلث الدية. ### || AUTO باب مقادير الديات # دية الحر المسلم ألف مثقال ذهب، أو اثني عشر ألف درهم، أو مائتا بقرة، أو ~~ألفا شاة، أو مائة بعير. # فيؤخذ في عمده وشبهه أرباعا من جذعات، وحقاق، وثلث لبون، ومخاض أخماسا ~~ثمانون منها بالسوية، وعشرون بنو مخاض، وبنصف البقر من مسنة وتبيع، والشاة ~~من جذع وثني. وتعتبر السلامة من العيوب دون PageV01P420 # القيمة. وتغلظ بثلثها في الحرم والإحرام (¬1)، والأشهر الحرم، ولا ~~تتداخل. # ودية الأنثى نصف دية الذكر. وتساوي جراحها جراحه إلى الثلث. فإذا زاد ~~فعلى النصف، ودية الخنثى نصف ديتهما، وكذا جراحه، ودية الكتابي نصف دية ~~المسلم وكذا جراحه. والمجوسي والوثني ثماني مائة (¬2) درهم، ونساؤهم (¬3) ~~على النصف. ولا دية لمن لا دين له. وإن قتل ms161 مسلم كافرا عمدا أضعفت. # ودية الرقيق قيمته، وفي جراحه ما نقصته، إلا أن تكون مقدرة في الحر فينسب ~~إلى قيمته. ففي يده نصف قيمته، وفي موضحته نصف عشرها، وفي سمعه وبصره ~~قيمتاه مع رقه لسيده. فإن جرحاه ولم يوحياه (¬4) ثم سريا لزم كلا ما نقصته ~~ويتساويان في بقية النقص، والاعتبار بحالة الاستقرار. فلو رماه أو جرحه فلم ~~يصبه ولم يمت حتى أسلم فدية مسلم. وإن لم يصبه حتى عتق فدية حر لورثته. وإن ~~جرحه فعتق ثم مات فدية حر لسيده. فإن جاوزت أرش الجناية فالزائد للورثة. ~~وإن وجبت قودا فاقتصوا فلا شيء للسيد. وإن عفوا على مال فله ما ذكر. PageV01P421 ### ||| AUTO فصل # (¬1) # ودية سقط دون نصف سنة غرة (¬2) تساوي عشر دية أمة إلا أن يكون دينه أو ~~دين أبيه أعلا فيحكم به. ولا يقبل غرة خنثى، ولا معيبة ولا لدون سبع سنين. ~~وإن سقط لنصف سنة ثم مات فدية حياة. ويحلف الجاني في عدمها. وإن عتق ثم مات ~~ضمن كحر، ويفدي عبده الجاني بالأقل من قيمته أو أرشها أو يبيعه فيها. فإن ~~أعتقه بعد علمه (¬3) بها فالأرش. ويملك بالعفو عما عين ما فيه القود. فإن ~~جرح حرا لا مال له وقيمته نصف الدية فعفى صح في ثلثه. وإن جرح اثنين فعفى ~~أحل هما فحق الآخر في جميعه. ### || AUTO باب العاقلة # (¬4) # وهم كل عصبة ذكر حر مكلف موسر. PageV01P422 # ويتعاقل الكفار (¬1) مع اختلاف مللهم. فإن عدم أو عدم (¬2) خلفه بيت ~~المال، فإن عدم سقطت. وجناية المرتد في ماله كمختلف دينه حالتي رميه ~~وإصابته. وإن اختلف دين الجارح حالتي الجرح والزهوق حملت العاقلة. وإن رمى ~~أو جرح ابن معتقه فلم يصبه أو لم يسر حتى انجر (¬3) ولاؤه فكاختلاف الدين. ~~وخطأ الإمام والحاكم (¬4) في بيت المال. PageV01P423 # ولا تحمل عبدا، وعمدا، واعترافا، وصلحا، ودون ثلث، لكن يعقل غرة لجنين مع ~~دية أمه سبقها زهوقا أو سبقته. وشبه العمد كالخطأ تأجيلا. # ويحمل كل طاقته، ويبدأ بالأقرب فالأقرب، فإن تساووا وزعت. وتحمل الثلث ~~رأس الحول فإذا زاد ms162 فالزيادة في الثاني. وإن جاوز الدية لم تزد على الثلث ~~رأس كل إلا أن تبلغ الزيادة دية فيلزمهم كل حول ثلثهما. وابتداؤه في النفس ~~حال الزهوق (¬1)، وفي غيرها حال الاندمال. ويسقط قسطه بموته وفقره قبل الحول. ### || AUTO باب القسامة # (¬2) # تشرع في دعوى قتيل معصوم عمدا أو خطأ مع لوث (¬3) PageV01P424 # وقول المجروح: قتلني فلان هدر. ويقدح فيها اختلاف الورثة في عين القاتل ~~وصفة القتل وفقد أثره، ولا قسامة على مجهول ولا فوق واحد. # ويختص بها ذكور ورثة الدم فيحلفون خمسين (¬1) يمينا تقسم كإرثهم. فإن حصل ~~كسر كمل، كزوج وابن فيحلف الزوج ثلاث عشرة، والابن ثمانيا وثلاثين. فإن كان ~~معهما بنت تحملا ربعها أثلاثا. فإن كان مع الولي إناث حلفا الخمسين، وإن ~~زاد الأولياء على الخمسين لغا الزائد. # فإن نكلوا أو كن إناثا حلفها المدعى عليه (¬2) وبرئ. فإن نكل أو لم يرض ~~الولي بيمينه فدى من بيت المال. فإن كان أحد الوارثين سفيها أو غائبا حلف ~~الخمسين وله نصف الدية. ومتى زال مانع صاحبه حلف النصف وأخذ النصف. ويحلف ~~المدعى عليه من غير لوث ويبرأ (¬3). PageV01P425 ### ||| AUTO فصل # (¬1) # من أتلف نفسا مطلقا مضمونة أو غير مضمونة (¬2) فعليه الكفارة، ولا يجب ~~لخطأ الإمام. وإن قتل جماعة فلكل كفارة، أو قتلوا واحدا فعلى كل كفارة. ### || AUTO باب الحدود # (¬3) # من وطئ، أو وطئ من مسلم، أو كافر في قبل، بنكاح صحيح، وهو حر مكلف، فهو ~~محصن. فإذا زنا رجم حتى يموت (¬4). فإن فقد شرط فلا إحصان، فيجلد مائة ~~جلدة، ويغرب عاما إلى مسافة قصر. والمرأة إلى دونها. وحد الرقيق خمسون ولا ~~يغرب. وإن تبعضت حريته فبقسطها جلدا وتغريبا، واللائط كالزاني. # والزاني من غيب الحشفة أو قدرها في قبل أو دبر بلا شبهة. # وإن وطئ أمته المزوجة، أو المؤبدة التحريم، أو في نكاح الفضولي قبل ~~الإجازة، أو في شراء فاسد قبل القبض، أو في نكاح مجمع على تحريمه عالما أو ~~مستأجر له لزنا، أو بمن له قبلها قودا، أو لصغيرة، أو أمكنت من PageV01P426 # نفسها مجنونا، أو حربيا، ms163 أو مميزا، أو محرما تزوجت به عالمة بحاله (¬1) ~~دونه، فالحد كالملاط به. # فإن وطئ في نكاح بلا ولي، أو البائع مدة الخيار، أو ميتة، أو بهيمة عزر. ~~ومن وطئ أمة زوجته وقد أحلتها له عزر بمائة جلدة من غير تغريب ولحوق ولد. # ويحرم استمناء آمن العنت (¬2). # ولثبوت الزنا شرطان: إقرار أربع مرات مصرحا بحقيقته، فلو شهد أربعة على ~~إقراره به فصدقهم مرة لم يحد ولا هم. # الثاني: شهادة أربعة في مجلس واحد بزنا موصوف. # فإن شهدوا في مجلسين أو كان فيهم من لا تقبل [شهادته] (¬3)، أو اختلفوا ~~مكانا ولبسا فقذفة، وإن كان أحدهم زوجا لاعن وحد الثلاثة. وإن مات أحدهم ~~قبل الوصف، أو على بكر فثبتت عذرتها فلا حد. وإن قال اثنان: مطاوعة، ~~واثنان: مكرهة، حد الأولان لقذفها، والأربعة لقذفه. وإن شهد أربعة فرجع ~~أحدهم قبل حده، حد الثلاثة، وإن رجع بعده فلا، كما لو رجعوا، وإن شهد أربعة ~~فشهد عليهم أربعة أنهم هم الزناة، أو حملت ولا زوج ولا سيد، أو زنا مزوج ~~وأنكر وطء زوجته فلا. PageV01P427 ### || AUTO باب قطع السارق # (¬1) # من سرق (¬2) ربم مثقال ذهب، أو ثلاثة دراهم شرعية، أو قيمة أحدهما من ~~سائر الأموال المحترمة ولو من ذمي، أو مستأمن، أو من دار أجرها، أو أعارها، ~~أو عينا كان قطع فيها، أو ادعاها ولا شبهة له فيه، وأخرجه عن حرز مثله ولو ~~على ماء، أو دابة، أو متفرقا، أو صبي، أو مجنون بأمره، أو ملكه عقيب ~~إخراجه، أو كان لجماعة، أو شارك فيه من لا يقطع، أو جحد عارية (¬3)، أو طر ~~(¬4)، أو سروا عبدا صغيرا، أو مجنونا، أو نائما، أو حرا صغيرا: قطع. PageV01P428 # وإن أخرجه إلى ساحة الدار ولم يفتح بابا، أو سرق مصحفا، أو ما له فيه ~~شبهه، أو آلة لهو، أو خمرا، أو إناء فيه خمر، أو صليبا، أو صنما من ذهب ~~نصابا من جنسين، أو مكرها، أو مال غاصب ماله مع ماله، أو قدر حقه من مال ~~جاحده، أو مغصوبا، أو مسروقا لأجنبي، أو ms164 اختلس، أو غصب، أو خان في وديعة، ~~أو عارية: فلا قطع. # ويقطع الجماعة (¬1) في النصاب وإن أخرج كل جزءا. وإن هتكا وأخرج أحدهما، ~~أو قربه فاخرجه الآخر، أو هتك أحدهما وأخرج الآخر متواطئين: قطعا. وإن رماه ~~خارج الحرز فأخذه الآخر، أو تركه، أو أعاده هو، أو المخرج: قطع الداخل. # وحرز المال ما العادة حفظه فيه. ويختلف باختلاف المال، والبلد، وعدل ~~الحاكم وجوره، وقوته وضعفه (¬2). # فحرز الأثمان والقماش الدور، والبقل والباقلاء الشرائج مع الحارس، والخشب ~~الحظاير، والمواشي الراعي، وحمولة الإبل تقطيرها وسائقها، وثياب الحجام ~~وأعدال السوق الحافظ، والكفن القبر، والباب نصبه، وتأزيرة المسجد السياج ~~شمرها، وستارة الكعبة خياطتها (¬3) عليها، ورداء النائم بدنه عليه. PageV01P429 # وإن قطعت يسراه بدل يمناه أجزأت وعليه ديتها، ومع العمد أو عدم الإذن ~~القود. وتقطع الشلاء مع الأمن. ويجتمع القطع ورد المسروق أو قيمته مع تلفه. ~~ومن سرق من غير حرز أضعفت عليه القيمة. ### || AUTO باب قطع الطريق # (¬1) # غاصب المال في الصحراء (¬2) محاربة. # فمن قتل مكافئا (¬3) قتل، ويتحتم في النفس دون الطرف. وإن قتل وأخذ المال ~~قتل وصلب حتى يشتهر، والردء كالمباشر (¬4). وإن أخذ نصاب قطع قطعت يمناه ~~ورجله اليسرى في مقام وحسمتا (¬5). وإن أخذ دون نصاب PageV01P430 # نفي ومنع المقام ببلد. فإن تاب قبل القدرة عليه أخذ بحقوق المخلوق ما لم ~~يعف، فإن مات قبل قتله فالدية والطلب. ### || AUTO باب الصائل # (¬1) # يجب دفعه عن نفسه وحرمته دون ماله بالأسهل فالأسهل (¬2). فإن آل إلى نفسه ~~أهدرت. وسقوط ثناياه بانتزاع معضوضه، وفقاء عينه لاطلاعه من خصاص بابه هدر، ~~وعليه بينه القتل لصياله. وجناية الدابة ليلا مع عدم حبسها، ونهارا مع ~~إرسالها بقرب ما تفسده عادة. وفيهما مع راكب أو سابق أو قائد بيدها أو فمها ~~دون رجلها، لا نفحه (¬3)، ما لم يكبحها مضمونة. وتضمن جناية كلبه العقور ~~على داخل بإذنه. ### || AUTO باب حد المسكر والتعزير # (¬4) # إذا أدخل المسلم جوفه مختارا لغير غصة (¬5) قليل خمر ولو مضافا PageV01P431 # عالما تحريمها وأن كثيرها يسكر: جلد ثمانين، والقن نصفها، إذا صحيا، ~~بإقرار مرتين، أو ms165 بشهادة عدلين لا بريح (¬1). ومتى غلي العصير، أو مرت عليه ~~ثلاثة أيام مطلقا بلياليهن حرم (¬2). وإن طبخ قبل تحريمه فذهب ثلثاه حل. ~~ولا بأس بالفقاع. وتحلية ما لم يغل، أو استكمل الثلاث كذا. ومن أتى محرما ~~لا حد فيه ولا كفارة، أو افتأت على الإمام عزر. ولا يجلد فوق عشر إلا في ~~وطء (¬3) أمة زوجته. ### || AUTO باب إقامة الحد # هو للإمام (¬4)، ويملكه السيد مطلقا على قن غير مزوجة جلدا، ويقيمه PageV01P432 # بعلمه دون الإمام. ولا يقام بمسجد. # ويحد قائما بسوط (¬1)، لا خلق ولا جديد، ولا يربط ولا يجرد، ويفرق على ~~بدنه، وتتقى مقاتله. والمرأة مثله لكن جالسة، وتشد ثيابها وتمسك يداها. ~~وأشده زنا، ثم قذف، ثم سكر. ويضرب المريض والضعيف بأطراف الثياب وعثكول ~~النخل (¬2). ويؤخر القطع خشية التلف. وتلف المحدود هدر. فإن زاد سوطا ضمنه ~~بديته. ولا يحفر لرجم إلا لامرأة ببينة. # ويستحب أن يبدأ الشاهد، ومع الإقرار الإمام. # وإن حد بإقراره لزنا، أو شرب، أو لسرقة، فرجع ولو في أثنائه، أو هرب ترك ~~(¬3). فإن تمم ضمن الراجع دون الهارب. ويتداخل حد الجنس (¬4)، ويؤخر الثاني ~~لبرء الأول. # وإن اجتمع عليه قتلان، أو قطعان قطع وقتل لهما. وإن أتى حدا ثم دخل الحرم ~~يعامل (¬5) حتى يخرج فيقاد. وإن جنى فيه أقيد فيه، PageV01P433 # وإن أتاه غازيا لم يقد في أرض العدو. ### || AUTO باب قتال البغاة # (¬1) # إذا خرج قوم لهم شوكة على إمام بتأويل سائغ كشف شبههم، فإن أبوا قاتلهم، ~~وعلى رعيته معونته. ويدفعهم بالأسهل فالأسهل، ولا يتبع مدبرهم، ولا يتمم ~~جريحهم، ويحبس أسيرهم مدة الحرب، ولو أخذ ماله. وتالف الحرب منا ومنهم هدر. # ويحلف دافع خراجه أو جزيته إليهم لا زكاته، وأحكامهم صحيحة. وينقض عهد ~~معينهم إلا أن يتأول، لكن يضمن (¬2) ما أتلف من نفس ومال، وأمانهم لمعينهم ~~الحربي باطل. ومن أظهر رأي خارج ولم يقاتل ترك، فإن عرض بسب إمام عزر (¬3). ~~وإن تقاتلوا مذهبا تضامنوا (¬4). PageV01P434 ### || AUTO باب المرتد # من جحد ربوبية الله تعالى، أو صفة من صفاته (¬1)، أو كتبه، أو رسله، أو ms166 ~~وجوب عبادة من الخمس، أو أحل محرما، أو حرم حلالا مجمعا عليهما، أو تزندق، ~~أو ادعى ركوب المكنسة في الهواء، أو جلب الملائكة، أو طاعة الجن له: استتيب ~~ثلاثة أيام وجوبا، فإن أصر ضربت عنقه. # ويصح إسلام المميز (¬2)، فإن ارتد، أو سكر، إن استتيبا ثلاثا بعد البلوغ. ~~والصحو والتوبة: الإتيان بالشهادتين، إلا من كفره بجحد، فتوبته معهما ~~إقراره بما جحد. ويوقف مال المرتد، فإن قتل مرتدا فماله فيء. ومن قتله بدار ~~الحرب ملك ما معه ويؤخذ بما جنى فأتلف وإن أسلم. # وإن ارتد جاز استرقاق من ولد لهما بعدها، ولا يبطل إحصان رجم وقذف (¬3). # وإن أسلم أحد الأبوين أو مات بأرضنا حكم بإسلام أطفاله حتى المميز. وكذا ~~إن سبي مفردا أو مع أحدهما أو ورث. # * * * PageV01P435 ### | AUTO كتاب الجهاد # (¬1) # وهو فرض كفاية على كل مسلم مكلف حر ذكر مستطيع. ولا يترك فوق عام إلا ~~لعذر. وهو أفضل قربة، وفي البحر (¬2) أفضل. # والهجرة من دار الحرب مستحبة، ومع العجز عن إظهار الدين واجبة مع القدرة، ~~ولا يشترط لها راحلة ولا محرم. # ويغزا مع كل بر وفاجر. ويقاتل كل قوم من يليهم، ولا يقاتل من لم يبلغه ~~الدعوة. ومن حضر الصف أو استنفر، أو حصره العدو لزمه. ولا يغزا نفلا إلا ~~بإذن رب دينه، ووالده الحر المسلم. ويحرم فرارهم من مثليهم إلا لتحرف أو ~~تحيز. وإن ألقي في مركبهم نار فعلوا الأحوط من المقام ونزول الماء. # ولا يصحب الإمام مرجفا (¬3)، ومخذلا، وأنثى، إلا عجوزا لسقي PageV01P436 # الماء، ومعالجة جرحى، ولا مشركا إلا لضرورة. ويتحرى مصلحة الجيش، ويمنعه ~~الفساد، ويشاور ذا الرأي، ويعرف العرفاء، ويعقد الرايات. ويجعل في كل صف ~~كفؤا وشعارا يتداعون به. ولا يميل مع ذي مذهبه، ولا يحدث الجيش حدثا إلا ~~بإذنه إلا أن يفاجاهم عدو. وإن طلب كافر برازا استحب لذي الشجاعة إجابته ~~(¬1). وللكافر شرطه، وللمسلم مع فراره نصره. # ولا يقتل صبي، وامرأة، وعاجز، وراهب (¬2)، إلا لرأيه أو قتاله، ويرمي ~~المتترس بهم لا بمسلم إلا ضرورة. ويقصد المقاتل، ويتلف عامر العدو ms167 ما لم ~~يضر بنا، ولا يحرق نخل، ولا يعقر دابة إلا لضرورة أكل. # ويفعل الإمام الأصلح في أسير حر مقاتل من قتل، ورق، ومن وفداء. وإن أسلم ~~الأسير رق. ومن قتله قبل مجيئه إلى الإمام مع القدرة أساء. وإن كان عبدا ~~ضمنه. والصبي والمرأة والعاجز أرقاء في الحال. ويفادى الأسير PageV01P437 # بالمسبي الكافر، ولا يباع على كافر (¬1). # وإن نزل محصور على حكم حاكم فيه الشروط نفذ حكم الصالح. وللإمام المن، ~~فإن حكم بقتلهم وسبيهم فأسلموا عصموا دماءهم دون أموالهم، وإن أسلموا قبل ~~الحكم عصموا دماءهم، ومالهم حيث كان، وذراريهم، حتى الجنين، دون الزوجات. # * * * PageV01P438 ### | AUTO كتاب الغنيمة # (¬1) # وهي مال الكافر المأخوذ (¬2) بالقتال. وتملك بالاستيلاء. فلو غلب عليه ~~العدو فمن المشتري (¬3). ويبدأ في قسمها بدفع مال مسلم ومعاهد أخذه العدو ~~بلا عوض. ويملك مالنا بالاستيلاء (¬4) سوى وقف وأم ولد وشارد وآبق. فإن ~~غنمناهم أخذها ربها مطلقا مجانا. وكذا ما ملكوه ما لم يقسم فإن قسم فمن ~~مشتريه بما اشتراه. وإن وهبه العدو أخذه ربه مجانا ومع الثمن به. ولا يملك ~~المستأمن بغصب وعقد فاسد. ويلزم الأسير ما اشترى به ثم يقسم السلب للقاتل ~~مع الشروط غير مخموس. PageV01P439 # والسلب ما كان عليه من ثوب وسلاح وحلي ودابة وآلتها. وإن قتلاه أو جرحه ~~غير مبرح وتممه (¬1) الآخر أو أسره وقتله الإمام فغنيمة. # ثم يقسم الأجر والجعل. ويصح مجهولا من مال العدو. فلو جعله امرأة لفتح ~~حصن فماتت قبل فتحه فلا شيء. وإن تعذر دفعها أو فتح صلحا فقيمتها. فإن ~~تعددت فمن بيت المال. # ثم يقسم الخمس خمسة أسهم: سهم للمصالح، وسهم لبني هاشم وبني المطلب غنيهم ~~وفقيرهم حيث كانوا للذكر كأنثيين، وسهم لليتامى والفقراء، وسهم للمساكين، ~~وسهم لأبناء السبيل، ثم ينفل. فإن جاوز به ثلث الغنيمة أو قال من أخذ شيئا ~~فهو له لم يصح، ثم للراجل سهم وللفارس على عربي (¬2) ثلاثة وعلى غيره ~~سهمان، ولا يسهم لغير الخيل ولا لفوق فرسين. # ويرضخ (¬3) لمميز، وامرأة، وعبد، وكافر، وله الفاضل فيه، ولا يبلغ به ~~السهم. PageV01P440 # فإن ms168 صار فارس راجلا فراجل، وكذا عكسه. وإن بلغ، أو عتق، أو أسلم، أو لحق ~~مدد، أو أسير قبل تقضي الحرب أسهم له، وإن مات خلفه وارثه. والجيش وسراياه شرك. # ولا حق لعاجز، ومخذل، وكافر، وعبد بغير إذن سيده وإمام (¬1). ومباح دار ~~الحرب ذو القيمة، وهدية الكافر غنيمة. ولا يؤكل طعام أمر بحفظه (¬2) إلا ~~لضرورة، أو إذن، ويرد فاضله في الغنيمة، كما لو استعان بفرسها أو سلاحها أو ~~ثوبها. ولا يركب أجير حفظها دابتها بلا شرط. ومن أعتق رقيقا أو كان فيها من ~~يعتق عليه عتق إن استوعبه حقه وإلا فكعتق الشقص. وإن أسقط أحد الغانمين حقه ~~رد على سائرهم. وإن أسقطه الكل ففي الغنيمة الداخل بلا إذن. ويحرق رحل غال ~~(¬3) معه مكلف حر، سوى سلاحه، ومصحفه، وحيوانه، وساتر عورته. # فصل (¬4) # ويقسم الإمام الأرض (¬5) أو يوقفها على المسلمين. وإن صالحونا PageV01P441 # بخراجها صار كالجزية (¬1)، وقدره إلى الإمام. فالخراج على المزارع دون ~~المساكن، وهو كالدين (¬2). وللمظلوم أن يرشي (¬3) لدفع ظلمه. ### || AUTO باب الأمان # (¬4) # يصح مع كل مسلم عاقل مختار حتى الأسير. فإن قال لحربي: قد أجرتك أو أمنتك ~~أو لا بأس عليك ونحوه، فقد أمنه. ويصح من الإمام لجميع المشركين (¬5)، ومن ~~الأمين لمن بإزائه، ومن أحد الرعية لقافلة. PageV01P442 # والقول قول منكره. فإن اشتبه المأمون عصم الكل. وإن لحق بدار الحرب وماله ~~عندنا فملكه عليه. وإن مات ولا وارث فماله فيء ولا جزية عليه كالرسول (¬1)، ~~ويخير الإمام في الجاسوس. وإن ضل حربي الطريق، أو شردت دابته فهما لآخذهما ~~غير مخموسين. وإن أطلق الكافر أسيرا بلا شرط، أو بشرط رقه، فله أن يقتل ~~ويسرق ويهرب. وإن شرط إقامته مدة (¬2)، أو بعث مال، فإن عدم عاد لرقه مع ~~ذكوريته. ### || AUTO باب الهدنة # (¬3) # للإمام عقدها مدة معلومة وإن طالت (¬4) لمصلحة (¬5). فإن شرط نقضها متى ~~شاء، أو إدخالهم الحرم، أو رد سلاح، أو من أسلم من صبي، أو امرأة دون ~~صداقها، فسد الشرط. وإن شرط رد مسلم جاءنا صح، وله أمره بقتلهم، وعلينا ~~حمايتهم من مسلم. وإن أسروا ms169 حرم علينا شراؤهم. وإن خاف نقضهم العهد نبذه. PageV01P443 ### || AUTO باب الجزية # (¬1) # لا تقبل إلا من كتابي ومن دان بدينه [ومن سواهم] (¬2) فالإسلام أو السيف ~~كمن انتقل إلى دون دينه، أو ذمي إلى غير الإسلام. وتؤخذ آخر الحول من الغني ~~عرفا ثمانية وأربعين درهما، ومن المتوسط نصفها ومن الفقير العامل ربعها. ~~وإن شرط عليهم ضيافة مسلم معلومة عددا وطعاما ومدة لزمت. # ولا جزية على صبي (¬3) وامرأة وراهب وعاجز وعبد لمسلم. فمن صار أهلا أخذ ~~آخر الحول بقدر ما أدرك. وتلفق إفاقة المجنون حولا ثم تؤخذ، وتسقط بعد ~~الحول بإسلام، لا بموت وجنون وعمى. # ويمتهنون (¬4) عند أخذها. وإن جهل الإمام قدر جزيتهم قبل قولهم، PageV01P444 # فإن بان كذبهم رجع عليهم. وتؤخذ من نصارى بني تغلب (¬1) مطلقا مثلي زكاة ~~مسلم، وتصرف كالجزية. وإن سال أهل جزية أداء مثلهم أجيبوا. وتؤخذ بحكمنا في ~~نفس ومال وعرض وحد. # ويميز في شعر، وكنى، ولباس، ومركوب، ولا يصدروا، ولا يعادوا، ولا يسلم ~~عليهم، وإن سلموا: قيل وعليكم (¬2). ويمنعوا إحداث كنيسة ورمها (¬3)، ومن ~~تساوي بناء مسلم، فإن ملكوه منه عاليا أقر، فإن انهدم لم يعد عاليا، ومن ~~إظهار خمر، وضرب ناقوس، وعيد ورفع صوت بتوراة PageV01P445 # وإنجيل، وإقامة بالحجاز، فإن دخلوا غير الحرم لم يتركوا بموضع واحد فوق ~~ثلاثة أيام إلا لمرض. وإن مات دفن به، وإن دخل الحرم عزر، وإن مرض أو دفن ~~أخرج ما لم يبل. ويمنعون مساجد الحل. # ويؤخذ من التاجر الحربي حتى في خمر وخنزير العشر، ومن الذمي نصفه ~~ونصابهما عشرة دنانير. وإن تحاكموا إلينا مع مسلم حكمنا، ومع مثلهم نخير. ~~وإن عقدوا عقدا فاسدا ثم أتونا، أو أسلموا نقضناه، ما لم يتقابضوا. وعلى ~~الإمام حفظهم من الأذى وخلاص أسيرهم. وإن استوطن الذمي دار الحرب خير ~~الإمام فيه. وإن منع الجزية، أو التزام أحكام الملة، أو ذكر الله أو رسوله ~~بسوء، أو قاتل المسلمين، أو زنا بمسلمة حل ماله ودمه. وإن رفع صوتا بكتاب، ~~أو ركب الخيل عزر. ### || AUTO باب الفيء # (¬1) # وهو ما أخذ من الكفار ms170 بلا قتال كجزية وخراج (¬2). وما تركوه فزعا أو ~~ماتوا عنه ولا وارث. ويصرف في أهم المصالح فالأهم. ويقسم فاضله بين أحرار ~~المسلمين غنيهم وفقيرهم. يبدأ بالمهاجرين ثم بالأنصار، ثم بالأقرب فالأقرب ~~من النبي -صلى الله عليه وسلم-، وله التفاضل بينهم. وعطاء الميت الحال ~~لوارثه (¬3). وإن كان جنديا فرض لزوجته وصغار أولاده كفايتهم، ويسقط PageV01P446 # فرض الإناث بالتزوج، والذكور بالبلوغ (¬1). إلا أن يحبوا أن يكونوا في ~~المقاتلة. ### || AUTO باب الأطعمة # (¬2) # لا يحل ميتة ودم وسم وسمع (¬3) و [نمس] (¬4) وحمار إنسي، وجارح طير، ~~وحشرات، وابن عرس (¬5)، وقنفذ، ونمر، وقرد، ودب، وعقعق (¬6)، PageV01P447 # وصرد (¬1)، وهدهد، وخطاف (¬2). # وتحل الخيل، وبهيمة الأنعام، والدجاج. والوحشي من حماره، وبقره، وظبي، ~~ونعامة، وأرنب، وضبع، وضب، وزاغ (¬3)، وغراب زرع. وحيوان البحر إلا الضفدع، ~~والحية، والتمساح. # وتحرم الجلالة (¬4)، وبيضها ولبنها، حتى تحبس ثلاثة أيام، وما سقي بنجاسة ~~قبل سقيه بطاهر. # ومن اضطر أبيح له من المحرم قدر رمقه، ولزمه تناوله. وإن وجد محرم صيدا ~~وطعاما يجهل مالكه، وميتة أكلها دونها (¬5) ومع عدمها يأكل الطعام. PageV01P448 # ويلزم غير مضطر بذل طعامه لمضطر بقيمته. فإن أبا أبيح أخذه وقتاله ودمه ~~هدر، ودم المضطر مضمون. وإن منعه إلا بزيادة فرضي عجزا عن قتاله لم تلزم ~~الزيادة. وله أكل آدمي مباح الدم (¬1) وميت معصوم. وإن اضطر إلى نفع ماله ~~مع بقاء عينه لزمه بذله مجانا. وله أكل ثمرة لا حائط لها ولا حائل دون ~~حملها كالزرع، ولبن الماشية. وعلى المسلم القروي (¬2) ضيافة مسلم يمر به ~~يوما وليلة وإنزاله بمنزله مع عدم غيره، وإن أبى حاكمه. ### || AUTO باب الذكاة # (¬3) # لا يباح حيوان بدونها إلا الجراد وما لا يعيش إلا في الماء. ويصح من كل ~~عاقل حتى مراهق أنثى كتابي (¬4). ويحل بكل محدد سوى سن وظفر. والمعتبر قطع ~~الحلقوم والمريء (¬5). والسنة نحر الإبل وذبح غيرها. فإن عكس أو أبان الرأس ~~بالذبح أو ذبحه من قفاه فأتى على مقاتله وهو حي، أو توحش، أو وقع في بئر ~~فجرحه في بدنه ولم يعن على قتله ماء ولا غيره، PageV01P449 # أو أصابه سبب ms171 الموت وحياته (¬1) تزيد على حركة المذبوح وتحرك عند ذبحه: ~~حل. وذكاة الجنين ذكاة أمه أشعر أم لا. # ويكره الذبح إلى غير القبلة، وبآلة كالة، ويحدها بمرآه (¬2)، وكسر عنقه، ~~وسلخه قبل بروده، وأكل الغدة وأذن القلب. ولنا أكل شحم مذكى الكتابي دون ~~مذبوحه المحرم عليه. ويحرم علينا إطعامهم ما حرم عليهم. ### || AUTO باب الصيد # (¬3) # يشترط حل ذكاة الصائد، وآلة مخصوصة، وإرسالها قصدا، أو نصبها مسميا. # فلو شاركه مجوسي أو قتله عرض سهمه أو حده (¬4) بلا جرح، أو وقع في ماء، ~~أو تردى أو وطئ، والجرح غير موح، أو أعان على قتله سم، أو جرح آخر، أو ~~أصاده بغير محدد ولم يدركه، أو بجارح، أو أدركه PageV01P450 # وحياة مستقرة (¬1) ولم يذبحه، أو فقد آلة الذبح ولم يشل (¬2) صائده ~~ليقتله، ولو قتله الصائد صدما، أو خنقا، أو أكل منه وهو غير طائر أو استرسل ~~من نفسه، أو كان الكلب أسود بهيما (¬3)، أو غير معلم، والمعلم ما ينزجر ~~بزجره ويسترسل بإرساله، أو أرسل إلى هدف، أو لإرادة صيد ولم يره فأصاب صيدا ~~لم يحل. وإن أعان السهم ريح، أو أصاب مقتله والمجوسي غيره، أو رد كلبه كلب ~~مجوسي، أو رمى ثم ارتد، أو هدفا يظنه صيدا فقتل صيدا، أو رمى صيدا فقتل ~~جماعة، أو آخر، حل. ويحرم العضو بانفصاله إلا أن يموت في الحال أو يكون ~~جويا (¬4). PageV01P451 # ومن ترك التسمية، أو ترجم عنها مع القدرة، أو أبدلها حرم. ويشير الأخرس ~~(¬1)، ويسن أيضا فيه التكبير. ### || AUTO باب الأيمان المكفرة # (¬2) # وهي أسماء الله تعالى وصفاته التي تفرد بها، وهي: والله، وبالله، وقدرة ~~الله، وعظمة الله (¬3)، ونحوه. # وإن سمي بها مخلوق مثل: العظيم، والقادر، والرب، والرزاق، وأطلق كفرت ~~(¬4)، فإن لم يعد من أسمائه كالشيء، والحي، والموجود، ونوى كفرت (¬5). فإن ~~لحن فيها فمكفرة إلا من نحوي لم يردها. # فإن قال: وعهد الله، وحق الله، وأمانة الله، وميثاقه، ولعمر الله، وأيم ~~الله أقسم، أحلف، أعزم، أشهد بالله، وكلام الله، والقرآن، والمصحف، وهو ~~يهودي، أو برئ من الله، أو من الإسلام، ms172 أو من الدين، PageV01P452 # ولا يراني الله في مكان كذا إن فعلت، أو حرم حلالا سوى زوجته، واستحل ~~الزنى والخمر، أو علي نذر أو يمين: فهي يمين. # وإن قال: محوت المصحف، أو عصيت الله، أو عبد فلان حر، أو حلف بصفه ولم ~~ينوها، أو حذف اسم الله ولم ينوه، أو على شيء يظنه فاخطأ، أو جرت على لسانه ~~بلا قصد، أو استثنى، فلا كفارة. # والحلف بغير الله حرام، ولا كفارة، وإن أضافه. # وإن قال: أيمان البيعة (¬1) تلزمني، تضمنت: الطلاق، والعتاق وصدقة المال، ~~مع العلم بها والنية. وإن قال: أيمان المسلمين تلزمني، تضمنت الطلاق، ~~والعتاق، والظهار، والنذر، واليمين بالله تعالى، نوى أو لا. فلو قال: آخر ~~يميني في يمينك، أو أنا على مثل يمينك لزمه ذلك. # وكفارة الغموس (¬2) النار. # ويكره كثرة الحلف، ويستحب الحنث إذا كان خيرا، وافتداء الحق. ويطعم ~~الحانث، أو يكسو ما يصح فيها الصلاة، أو يعتق. فإن عدم صام ثلاثة أيام ~~متتابعة، وله تقديمها بالمال (¬3)، أو الصوم على الحنث. وتتداخل أيمان ~~الجنس قبل التكفير. ويكفر العبد بالصوم، ومع الإذن بالمال. PageV01P453 ### || AUTO باب النذر # يلزم كل مكلف (¬1) بالقول في قربة مطلقا ومعلقا بشرط (¬2). ويلزم المسمى ~~إلا أن ينذر كل ماله أو بعضه ويزيد على ثلثه فيجزيه ثلثه. وإن لم ينو شيئا ~~فكفارة يمين. وإن قال إن كلمت زيدا، أو إن لم أكلمه، فعلي الحج، لزمه عند ~~وجود الشرط، أو كفارة يمين. وإن نذر فعل واجب أو حرام أو مباح أو مكروه ~~فالكفارة. # ومن نذر صوم شهر بعينه فصام قبله، أو أفطره لعذر، أو غيره قضاه. وإن جن ~~كله فلا. وإن أفطر في أوله قضى ما أفطر متتابعا متصلا بتمامه. وإن أفطر في ~~أثنائه لغير عذر بطل ما قضى وإلا بنى وفي ذلك كله الكفارة. وإن نذر شهرا أو ~~سنة تابعه، فإن قطعه بلا عذر استأنف وإلا استأنف أو بنى وكفر. وإن نذر ~~ثلاثين يوما فله تفريقها. وإن عين سنة لم يتناول واجبا PageV01P454 # ومنهيا (¬1) ولا كفارة. وإن نذر صوم يوم بقدوم ms173 زيد فقدم ليلا سقط. وإن ~~قدم نهارا وقد بيته وممسكا فنواه أجزأ. وإن قدم وهو مفطر أو في عيد أو ~~رمضان قضى وكفر (¬2). # ومن طرأ له عجز ملازم كفر وأطعم لكل يوم مسكينا. وكذا إن نذره عاجزا. ومن ~~نذر صوما لزمه بنية مبيتة، أو صلاة فركعتان، أو المشي إلى الحرم لزم في ~~نسك. فإن نذر راكبا أو ماشيا فعكس كفر. وإن نذر الطواف على أربع لزمه ~~طوافان (¬3). # * * * PageV01P455 ### | AUTO كتاب القضاء # فرض كفاية (¬1)، ويكره طلبته (¬2) دون إجابته مع أهلية، وهي تكليف، ~~وذكورية، وحرية، وإسلام، وعدالة، واجتهاد (¬3)، وكلام، وسمع، وبصر. ويزول ~~بفقدها إلا فيما يثبت ولم يحكم وبغيرها مطلقا. وصريحه: وليتك، وقلدتك، ونحو ~~ذلك. وكنايته: وكلتك، وعولت PageV01P456 # عليك، ونحو ذلك. ويفتقر إلى قرينة نحو: احكم. وإذن الإمام، وفورية ~~القبول، والشهادة، والاستفاضة شرط. ويصح تعليقه، وتعميمه، وتخصيصه، ~~وتوليتهما ببلد وتحكيم أهل في مال فقط بلا ولاية. والعامة في عقد وحجر، ~~ونظر، ووقف، ومصلحة واقامة حد، وجمعة، ولا يعزل بموت. ### || AUTO باب أدب القاضي # ينبغي أن يكون قويا، لينا من غير ضعف، بصيرا بحكم من قبله. وإن ولي غير ~~بلده سأل عن علمائه وعدوله. ويأتي مجلس الحكم في أجمل هيئة مسلما على من مر ~~به، فيصلي مثنى، ويسأل الله التوفيق. ولا يتخذ حاجبا. # ويقدم الأول فالأول في الحكم، فإن تساووا قدم المرتحل ثم القارع. ويعدل ~~بينهما في لحظه ولفظه ومجلسه، لكن يقدم المسلم دخولا فقط. ولا يسارر أحدهما ~~ولا يلقنه حجته ولا يضيفه، وله سؤال إنظاره والوضع والوزن عنه. ويشاور فيما أشكل. # ولا يقلد ولا يقضي مع غضب، فإن فعل نفذ. وله قبول هدية معتاد، لا حكومة ~~له. ويوكل لعقوده مجهولا. ولا يحضر وليمة قوم دون قوم، فإن كثرت تركها. ~~ويعود المرضى ويشهد الجنائز ما لم يشغله. ولا ينفذ حكمه لنفسه ولا لمن لا ~~تقبل شهادته له. ويبدأ بالمحبسين فمن عدم خصمه حلفه [ثم يسأل عن جهة ~~الأيتام والمجانين] (¬1) والوقوف والوصايا ولا ينقض حكما وافق الحق. ومن ~~ادعى على معزول حرر دعواه ثم طلبه. ms174 ويوكل المريض PageV01P457 # وغير البرزة (¬1)، وإن تعينت يمين أرسل محلفا، ومن ادعى على غائب لا حاكم ~~عنده أرسل إلى ثقة بالموضع، فإن تعذر حقق دعواه ثم أحضره، وتحضر البرزة، ~~وإن تعذر المحرم. ### || AUTO باب صفة الحكم # (¬2) # ينفذ بالإقرار في المجلس، وإن لم يسمعه مع الحاكم أحد لا بما رآه أو ~~سمعه. وله السؤال عن المدعي والسكوت حتى يسبق فيحكم له. وإن تساويا أقرع ثم ~~يسمع دعوى الآخر. ولا يصح الدعوى من سفيه ولا غير محررة ولا بمجهول (¬3) ~~إلا بوصية وصداق. فإن كان المدعي عينا عينها، أو غائبا، أو في الذمة وصفها ~~بضابط، والأولى مع ذكر قدره المثلي ذكر قيمته. وإن كان التالف محلى بأحد ~~النقدين قومه بالآخر أو بهما فأيهما شاء، أو من نقود البلد كفى ذكر قدره. # ومن ادعى عقدا له شروط وجب ذكرها. وإن ادعت نكاح رجل لطلب نفقة أو مهر ~~صح. وإن ادعى إرثا ذكر سببه، أو قتل موروثه ذكر صفته. فإذا حررت الدعوى سأل ~~خصمه عنها. فإن أقر لم يحكم حتى يسأله المدعي. وإن قال: لا حق له علي صح ~~الجواب فيسأل الحاكم البينة. PageV01P458 # ويعتبر عدالتها باطنا وظاهرا. فإن جهل إسلام الشاهد رجع إلى قوله، أو ~~حريته، أو عدالته سأل. ويكفي شهادة عدلين. ولا يبحث عن عدالة ثبتت مع قصر المدة. # وله حبس خصمه ثلاثا، والكفيل في غير الحد. وتعديل العين المدعاة حتى تزكى ~~شهوده أو تكمل. ويلازم جارح الشهود ثلاثة حتى يأتي ببينة تبين سبب الجرح، ~~فإن عدم حكم عليه. ويكفي في مزكي المجروح ستر حاله. ويقدم الجارحان على ~~معدولين لا الجارح الواحد. ويستحب للحاكم سؤال الشهود عن تحمل الشهادة ~~متفرقين مع الريبة. فإن اختلفوا لم يحكم. وإن اتفقوا خوفهم ثم حكم. وإن جهل ~~لسان المحاكمة ترجم عنه. والمقبول في الترجمة والتزكية والجرح والتعريف قول ~~اثنين. وتقبل تزكية المرأة والأعمى والوالد لولده. # وإن قال المدعي: لا بينة لي عرف أن له اليمين، فإن سألها حلف خصمه، وخلي. ~~ويمينه قبل سؤال المدعي لغو. فإن نكل قال: إن ms175 حلفت وإلا قضيت. ويستحب ~~تكراره ثلاثا. فإن أبى قضى عليه. فإن بذل اليمين بعد النكول لم يسمع إلا في ~~مجلس آخر شرط عدم الحكم. وإن قال: ما لي بينة، [ثم أتى ببينة لم تسمع، وإن ~~قال: لي] (¬1) بينة وأريد تحليفه ثم أقام (¬2) البينة ملكهما، وإن كانت ~~بمجلس الحكم لم يملك إلا أحدهما. PageV01P459 # ومتى سكت المدعى عليه أو قال: لا أقر، ولا أنكر، ولا بينة، قال له أجب: ~~وإلا قضيت عليك. وقوله: لي مخرج من دعواه، ليس بجواب. وإن قال: لي حساب، ~~أنظر ثلاثا. وإن قال: إن ادعيت حقا من مبيع لم أقبضه فنعم، وإن ادعيته من ~~غير ذلك فلا، وإن ادعيت ألفا برهن فنعم، وإن ادعيت مطلقا فلا، فقد أجابه. # وتسمع البينة على الغائب والمستتر والميت والسفيه ويستخلف مع بقاء حقه. ~~ولخصمه بعد الحضور والرشد الحكومة وعلى حاضر غائب عن مجلس الحكم، ويحكم ~~عليه عند حضوره. فإن امتنع ضيق عليه. وإن ادعى إرثا له ولأخيه الغائب بيد ~~زيد فأقر أخذ نصيبه والحاكم نصيب الغائب، ولا يحيل الحكم الشيء عن صفته باطنا. # ويلزمه تنفيذ حكم اختلف فيه، لا في نفس الحكم إلا أن يحكم به حاكم. # وإن رفعا عقدا فاسدا عنده وأقر أن حاكما حكم به فله إنفاذه ورده. ويحكم ~~فيه بمذهبه، وإن بان له خطأ الحكم من جهة الشهود أو الخلاف فله نقضه. ويرجع ~~بالمال وبدل القود المستوفى (¬1) على المحكوم له. # وإن كان الحكم لله بإتلاف أو سراية إليه ضمنه المذكور ومع عدم التزكية ~~يضمن الحاكم. وله رد مختلف فيه ما لم يحكم به أو غيره. وإن تيقن الحاكم أو ~~الشاهد خطه حكم به. وقول المعزول وحده بما حكم به مقبول والدعوة عليه بفساد ~~الحكم مردودة. PageV01P460 ### || AUTO باب كتاب القاضي إلى القاضي # يقبل في كل حق سوى الحدود (¬1) والقصاص. ويقبل فيما حكم به لينفذه وإن ~~كانا في بلد واحد، لا فيما أثبته ليحكم به إلا أن يقصر بينهما. ويشترط أن ~~يقرأه (¬2) على اثنين ويقول: اشهدا أن هذا كتابي إلى فلان ms176 ابن فلان، ولا ~~يشترط تعيين المكتوب إليه، فإذا وصل الكتاب أحضر الخصم. فإن أنكر أنه ~~المسمى حلف. فإن قامت البينة، فقال: الغريم غيري وهو مثلي نسبا وصفة لزمته ~~بينة تشهد بمثله في البلد فتوقف حتى يعلم الخصم منهما. فإن كان الكتاب في ~~عبد سلم إلى المدعي مختوم العنق وأخذ منه كفيل، ثم يؤتى بالعبد إلى الكاتب ~~فيشهد الشهود على عين العبد ويقضي به للمدعي ويكتب كتابا لبراءة الكفيل، ~~وإن عزل الكاتب أو مات أو فسق لم يقدح في قبول الكتاب. ومن ثبت له عند حاكم ~~حق أو براءة فسأله أن يشهد له بما جرى لزمه إن سأله كتابته وعنده كاغد لبيت ~~المال، كذلك كتب له نسخة وأخرى يحبسها عنده. PageV01P461 ### || AUTO باب القسمة # (¬1) # من كان في قسمه نقص أو رد عوض لم يجبر الشريك، وكان له حكم البيع، وإلا ~~أجبر، وكان إقرار حق لا بيع فيجوز من ذلك قسمة الوقف (¬2) وما بعضه وقف. ~~فإن كان فيه رد عوض لم يصح إلا من رب الوقف. فلو حلف لا يبيع فقسم لم يحنث، ~~ولا شفعة لكن يفسخ بالعيب. ولرب الثلث إجبار رب الثلثين ولا عكس. وله إجبار ~~شريكه في الحيوان والمتاع بالقيمة في الجنس، ولا إجبار في حائط وعرضه (¬3). ~~وقسمة المنافع بالزمان والمكان إلى مدة معلومة ولا جبر. # ويقسم الأرض ذات الزرع كالخالية، وإن طلب قسمة الزرع دونها أو قسمتها فلا ~~جبر. فإن تراضيا. والزرع قصيل (¬4) أو قطن جاز. وإن كان بورا أو حبا مشتدا ~~فلا. PageV01P462 # ويقسمان قدر حقهما من مائيهما (¬1) بالزمان أو بمخرجين. ويكون القاسم ~~عدلا عارفا بالقسمة وأجرته بقدر ملكيهما. وما فيه تقويم فقاسمان. وتعدل ~~السهام مع الخلف بالقيمة أو بالرد، وتلزم القسمة بالقرعة (¬2). وكيفما أقرع ~~جاز، ودعوى الغلط فيما قسم بعد التراضي لغو. وإن استحق من الحصتين شيء ~~معلوم فالقسمة في الباقي بحالها. وإن كان مشاعا أو في أحدهما بطلت. ولا ~~تبطل قسمة الورثة لظهور دين. وتبطل بتعذر عبوره إلى حصته. ويحكم على الغائب ~~في قسمة الإجبار. ### || AUTO باب الدعاوى ms177 والأيمان # (¬3) # ومن ادعى (¬4) عليه عين في يده ولا بينة حلف. وإن كان بيد ثالث PageV01P463 # تحالفا واقتسماها، إلا أن يدعي أحدهما نصفها فما دون، والآخر أكثر من ~~بقيتها أو كلها، فيحلف مدعي الأقل. وإن كانت بيد ثالث فأقر بها لأحدهما حلف ~~وأخذها وحلف المقر للآخر، وإن نكل لزمه عوضها. وإن قال لأحدهما: أجهله ~~فأكذباه، أو أحدهما حلف وأخذها القارع مع يمينه ويحلف للمقروع. وإن جحدهما ~~حلف لكل يمينا. فإن نكل أخذهما القارع (¬1) منهما. # ومن ادعي عليه عين فأقر بها لصبي أو مجنون أو غائب، حلف للمدعي على عدم ~~الاستحقاق (¬2). فإن نكل وهما مدعيان لزمه عوضا، وإن قال: ليست لي ولا أدري ~~لمن هي، أقرت بيده وحلف. فإن عاد فادعاها لنفسه، أو لثالث سمعت. وإن أقر ~~بها لمجهول ولم يعرفه فهو ناكل. وإن ادعاها لنفسه لم تسمع. # وإن تداعيا عينا لا يد عليها اقتسماها، وهي لرب المال دون آخذ الزمام، ~~والمقص للخياط دون رب الدار، والرف للمؤجر دون المستأجر، ومع عدم شكله لها. ~~ولكل من الزوجين ما صلح له، وما صلح لهما بينهما. PageV01P464 # وإن رضي المدعون بيمين واحدة أجزأت وإلا حلف لكل. ويحلف على فعل نفسه على ~~البت، وعلى فعل غيره على نفي العلم. ويجزي اليمين بالله وحدهما، ولا يستحب ~~تغليظهما، فإن أبى التعظيم أجزأ. ومن نكل في حق آدمي أخذ، إلا في نكاح، ~~وطلاق، ورجعة، وإيلاء، ورق، وولاء، وإيلاد، ونسب، وقود، وقذف. ### || AUTO باب تعارض البينات # (¬1) # يحكم لذي البينة فإن تعارضتا أو أقيمتا (¬2) سقطتا. ولا ترجح بزيادة عدد ~~أو سبب وبمحض ذكورية. ولا بشاهدين مع شاهد ويمين. وإن تداعيا على ثالث ثمن ~~عين فنكل (¬3) لزمه ثمنان. فإن صدق أحدهما أعطاه وحلف للآخر، وترجح السابقة ~~تاريخا. وشاهدة الغصب على المملكة، والخارجة على الداخلة (¬4)، والمصدقة ~~على الموروثة. وإن قالت ملكها زيد من عمرو PageV01P465 # وعكست الأخرى سقطتا. # وترجح بينة مدعي الكل على بينة مدعي النصف. فإن كانت بيد ثالث، فالنصف له ~~مع يمينه، للتعارض. والميراث لمدعي [أصل دينه (¬1) إن عرف، وإن لم يعرف ~~فللكافر ms178 إن اعترف بإخوته للمسلم] وإلا فبينهما. كما لو شهدت بنطقه بالإسلام ~~وعكست الأخرى. وإن قالت: مات مسلما، أو نعرفه، وعكست الأخرى، ولا تاريخ: ~~فمسلم. وإن قال: أسلمت قبل موت أبي أو قسمة التركة، وعكس أخوه: فلا ميراث. ~~وإن قال: أسلمت في المحرم ومات أبي في صفر، فعكس أخوه المسلم: اقتسما. PageV01P466 # وإن شهدت برقه وأخرى بحريته تعارضتا. وإن قال: إن قتلت فأنت حر، فادعى ~~الوارث موته، لزمت العبد البينة وتقدم على بينة الوارث. وإن قال: إن مت في ~~المحرم فسالم حر (¬1)، وإن مت في صفر فغانم، وجهل موته: فهما رقيقان. # فإن شهدت غير وارثة بعتق سالم ووارثة بعتق غانم وقيمة كل واحد الثلث ورد ~~الورثة عتق الأسبق، فإن كانت السابقة غير الوارثة وكذبها الورثة أو كانت ~~الوارثة وهي فاسقة عتقا. وإن جهلت السابقة أو شهدتا بوصية العتق وجهل ~~التاريخ أو علم عتق القارع، فإن كذبت الوارثة الأجنبية عتق غانم ووقف عتق ~~سالم على القرعة. فإن لم تكذب بل كانت فاسقة فالحكم بالعكس. وإن جمعت ~~الورثة الفسق والتكذيب أو الفسق والشهادة بالرجوع عن عتق سالم عتقا. # وإن شهدت بالرجوع وليست فاسقة ولا مكذبة عتق غانم وحده كما لو كانت ~~أجنبية. ولو كانت قيمة غانم سدس المال ردت شهادتهما وعتقا. فإن قالا: ~~قتلتما زيدا، فقالا: بل أنتما، فإن صدق الولي الأولين ثبت، وإن صدق الآخرين ~~أو الكل فلا. وإن قالا: قيمة ما أتلف عشرون وقال آخر: ثلاثون ثبت الأقل. ~~وإن قال: قتلته بمصر في محرم بسيف، وقال آخر: في صفر برمح ردتا. وإن شهد ~~بالفعل والآخر بالإقرار لم تجمع. # ويحلف مدعي القتل مع شاهد الفعل وله الدية على العاقلة، أو مع شاهد ~~الإقرار وله الدية على القاتل. # وإن شهدت على زيد بأخذ ألف من صبي وأخرى على عمرو بأخذ PageV01P467 # ألف منه لزم الولي مطالبتهما بهما إلا أن يتفقا على ألف بعينها فيطالب من ~~شاء. وإن قال: باعه أو طلق أو عتق أمس، وقال آخر اليوم كملت. وإن شهد بألف ~~قرضا وآخر بها ثمنا ms179 لم تكمل. وإن شهد بألف وآخر بألفين ثبت ألف، وحلف ~~المدعي مع شاهد الأخرى. فإن قالا: له عليه ألف، ثم قال أحدهما: قضاه نصفها: ~~بطلت شهادته. وإن قال: أقرضه ألفا، وقال أحدهما: قضاه نصفها: لم تبطل، ~~فيحلف المقرض مع شاهد القضاء. وإن اختلفا تاريخا في قتل أو في طلاق فالعدة ~~والتوريث عقيب آخر المدتين. فإن التمس من شاهديه بألف أن يشهدا بنصفها عند ~~حاكم ولاية مخصوصة بها بالأكثر سمع. # كتاب (¬1) ms180