######OpenITI# #META# 000.SortField :: Shamela_0001184 #META# 000.BookURI :: NOCODE #META# 010.AuthorAKA :: NODATA #META# 010.AuthorNAME :: علاء الدين علي بن عثمان بن إبراهيم بن مصطفى المارديني، أبو الحسن، الشهير بابن التركماني (المتوفى: 750هـ) #META# 011.AuthorBORN :: NOTGIVEN #META# 011.AuthorDIED :: 750 #META# 019.AuthorDIED :: NODATA #META# 020.BookTITLE :: الجوهر النقي على سنن البيهقي #META# 020.BookTITLESUB :: NODATA #META# 021.BookSUBJ :: كتب التخريج والزوائد #META# 022.BookVOLS :: NODATA #META# 025.BookLANG :: NODATA #META# 029.BookTITLEalt :: NODATA #META# 030.LibURI :: Shamela_0001184 #META# 030.LibURIextra :: NODATA #META# 031.LibREADONLINE :: http://shamela.ws/browse.php/book-1184 #META# 031.LibURL :: http://shamela.ws/index.php/book/1184 #META# 031.LibURLFILE :: NODATA #META# 031.LibURLextra :: NODATA #META# 040.EdALL :: NODATA #META# 040.EdEDITOR :: NODATA #META# 041.EdNUMBER :: NODATA #META# 041.EdNumber :: NODATA #META# 043.EdPUBLISHER :: دار الفكر #META# 044.EdPLACE :: NODATA #META# 045.EdYEAR :: NODATA #META# 049.EdISBN :: NODATA #META# 049.EdPAGES :: NODATA #META# 049.EdPHYSICAL :: NODATA #META# 049.EdVOLUME :: NODATA #META# 090.RecMISC :: NODATA #META# 999.MiscINFO :: NODATA #META#Header#End# # PageV00P000 # ما آتاكم الرسول فخدوه وما نهاكم عنه فانتهوا.. ### | ### | الجزء # الاول الجوهر النقي للعلامة علاء الدين بن علي بن عثمان المارديني ~~الشهير بابن التركماني المتوفي سنة خمس وأربعين وسمع مائة دار الفكر # PageV01P001 # بسم الله الرحمن الرحيم (قال) شيخنا علاء الدين قاضى القضاة ابن الشيخ ~~الامام العلامة فخر الدين عثمان الماردينى الحنفي غفر الله له (الحمد لله) ~~رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله ~~وصحبه اجمعين * (اما عبد) بهذه فوائد على السنن الكبرى للحافظ ابن بكر ~~البيهقى رحمه الله تعالى اكثرها اعتراضات عيه ومناقشات له ومباحثات معه وما ~~توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب * * قال البيهقى * (باب التطهير ~~بماء البحر) (قلت) كلام القزاز في الجامع يقتضى ان اسم البحر في الاصل ~~للماح وان العذاب يسمى بذلك للتغليب عند المقارنة # PageV01P002 # كالعمر ين فانه إذا قال اجتمع الملح والمذب سموه باسم الملح أي بحرين قال ~~ومنه قوله تعالى (مرج البحرين يلتقيان) * وقال ابن سيده في المحكم البحر ~~الماء الكثير ملحا كان أو عذبا وقد غلب على الملح فقول البيهقى (بماء ~~البحر) الظاهر انه قصد به التعميم كما قال ابن سيده ولهذا ذكر الآية فان ~~قصد ذلك فقوله فيما بعد (باب التطهير بالعذب منه والاجاج) واعادته للحديث ~~بعينه تكرار لافائد فيه وان قصد الملح خاصة فالضمير في قوله بعد ذلك ~~(بالعذب منه) ينافى ذلك ثم ذكر (هو الطهور ماؤه) من روية سعيد بن سلمة عن ~~المغيرة بن ابى بردة عن ابن هريرة ثم ذكر فيه اختلافا ثم قال (واختلفوا ~~ايضا في اسم سعيد وهو الذى اراد الشافعي بقوله في اسناده من لا اعرفه أو ~~المغيرة اوهما) قلت ذكر الحاكم في المستدرك هذا # PageV01P003 # الحديث وذكر ما فيه من المتابعات ثم قال اسم الجهالة مرفوع عنهما بهذه ~~المتابعات * وقال ابن مندة وقال ابن مندة اتفاق صفوان والجلاح يوجب شهرة ~~سعيد بن سلمة واتفاق يحيى بن سعيد وسعيد بن سلمة عن المغيرة يوجب شهرته ~~فصالا الاسناد مشهورا انتهى كلامه وهبذا ترتفع جهلة عينهما ms001 وفي كتاب المزى ~~توثيقهما فزالت جهالة الحال ايضا ولهذا صحح الترمذي هذا الحديث وحكى عن ~~البخاري تصحيحه وصححه ابن خزيمة وغيره وتصرف البيهقى فيما بعد يدل على ذلك ~~ثم قال (قال الشافعي روى عبد العزيز بن عمر بن سعيد بن ثوبان عن ابي هند عن ~~ابى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يطهره البحر فلا طهره ~~الله) ثم ذكر البيهقى بسنده وفيه محمد بن حميد هو الرازي عن ابراهيم بن ~~المختار فسكت عنهما وابن حميد قال فيه البيهقى في باب فرض الجدة والجدتين ~~ليس بالقوى * وابن المختار قال احمد بن على الآبار سألت زنيجا ابا غسان عنه ~~فقال تركته ولم يرضه وقال البخاري فيه نظر وقال ابراهيم بن الجنيد عن ابن ~~معين ليس بذاك * * قال البيهقى * (باب التطهير بالماء الكثير) (ذكر فيه) ~~حديث بئر بضاعة وسكت عنه وراويه عن الخدرى عبيد الله بن عبد الله بن رافع ~~بن خديج مختلف في اسمه اختلافا كثيرا بينه البيهقى فيما بعد في ابواب مى ~~فسد الماء في (باب الماء الكثير ولا ينجس بنجاسة تحديث فيه ما لم بغيره) # PageV01P004 # ومع الاضطراب في امسه لا يعرف له حال ولا عين ولهذا قال أبو الحسن بن ~~القطان الحديث اذائبين امره تبين ضعفه ثم قال البيهقى (فإذا القيت فيه ~~نجاسة) يعنى البئر (فمعنى الحديث فيما بلغ قلتين ولم يتغير) * قلت * الحديث ~~مخالف لهذا التأويل فان مثل هذا الماء إذا وقعت فيه هذه الاشياء فالغالب ان ~~الاوصاف الثلاثة تتغير * قال أبو داود في سننه ورأيت فيها يعنى بئر بضاعة ~~ماء متغير اللون * (قال البيهقى) (باب الماء المسخن) (ذكر) عن عمر (انه كان ~~يسخن له ماء في قمقمة ويغتسل به) ثم نقل عن الدارقطني انه صحح اسناده * قلت ~~* قلده البيهقى في ذلك وفي اسناده رجلان متكلم فيهما (احدهما) هشام بن سعد ~~وهو وان اخرج له له مسلم فقد قال الساجى تركه يحيى وقال عباس عن يحيى فيه ~~ضعف وقال النسائي ضعيف وفي رواية عن احمد ms002 بن حنبل انه ذكر له فلم يرفعه ~~وقال فليس بمحكم # PageV01P005 # للحديث (والثانى) على بن غراب * قال أبو داود تركوا حديثه وقال الجوز ~~جانى ساقط وقال ابن حبان حدث بالموضوعات وكان عاليا في التشيع * * قال * ~~(باب كراهية الماء المشمس) (ذكر فيه) حديثا ضعيفا واثرا عن عمر بن طريقين ~~في اسناد الاول ابراهيم بن محمد بن عن صدقة بن عبد الله بن فسكت عنهما ~~وابراهيم هو ابن ابى يحى الاسمى مختلف في عدالته قال في باب نزول الرخصة في ~~التميم وقال يحيى القطان كذاب وسألت مالكا اكان ثقة فقال لا ولا ثقة في ~~دينه وقال ابن حنبل كان قدريا معتز لياجهميا كل بلاء فيه وعن احمد ترك ~~الناس حديثه وقال بشر بن المفضل سألت فقهاء المدينة عنه فكلهم يقولون كذاب ~~أو نحوه وقال البخاري جهمى تركه ابن المبارك والناس وعن ابن معين كذاب في ~~كل ماروى وعنه كان كذابا قدريا رافضيا وقال النسائي متروك وصدقة في هذا هو ~~السمين ضعفه النسائي وقال احمد ضعيف جدا وقال البيهقى في باب ما ورد في ~~الغسل ضعيف ضعفه ابن حنبل وابن معين ل وغيرهما وفى اسناد الثاني اسماعيل بن ~~عياش عن صفوان بن عمر وفسكت عن ابن عياش وهو متلكم فيه (فان قلت) صفوان ابن ~~عمرو حمصي ورواية ابن عياش عن الشاميين صحيحة كذا قال البيهقى في باب ترك ~~الوضوء من الدم (قلت) قد روى # PageV01P006 # في باب الضب عن ضمضم بن زرعة هو حمصي ومع ذلك قال البيهقى هنك ابن عياش ~~ليس بحجة واخرج البيهقى في باب سجود السهو في باب من قال يسجد هما بعد ما ~~يسلم حديث ثوبان لكل سهو سجدتان بعدما يسلم * وليس في اسناده من ينظر في ~~امره فيما علمت سوى ابن عياش وقد رواه عن عبيد الله بن عبيد الكلاعى الشامي ~~ومع ذلك قال البيهقى هذا اسناد فيه ضعف * * قال * (باب منع التطهير بما عد ~~الماء من المائعات) (استدل) على ذلك بحديث ابي ذر (فإذا وجدت الماء فامسه ~~جلدك) (قلت) ms003 هذا استدلال بمفهوم لقب (1) ولم يقل به امامه الشافعي ولا اكثر ~~العلماء * * قال * (باب التطهير بالماء الذى خالطه طاهر لم يغلب عليه) (ذكر ~~فيه) حديثا عن مجاهد عن ام هانئ ثم قال (وقد قيل عن مجاهد عن ابن فاخته عن ~~ام هانئ والذى رويناه مع ارساله اصح) * قلت * أي مع انقطاعه لان مجاهدا قال ~~عنه الترمذي لا اعرف له سماعا عن ام هانئ ثم ذكر (عن الاوزاعي # PageV01P007 # عن رجل سماه عن ام هانئ انها كرهت ان يتوضأ بالماء الذي يبل فيه الخبز) ~~وقال وهذا ان صح فانما ارادت إذا غلب عليه حتى اضيف إليه * قلت * لا حاجة ~~إلى تأويله هذا الشك بل هو ضعيف لجهالة الراوى عن ام هانئ * (باب منع ~~التطهير بالنبيذ) (ذكر فيه) حديث ابى ذر وقد تقدم ما عليه في الاستدلال ثم ~~استدل على ذلك ايضا بحديث (كل شراب اسكر فهو حرام) * قلت * الاعيان تقبل ~~الحرمة بنفسها بل المختار تحريم ما يردا منها تحريم الميتة تحريم اكلها ~~وتحريم المرأة # PageV01P008 # تحريم الاستمتاع بها وتحريم المسكر تحريم شربه فعلى هذا لا يلزم من حرمة ~~الشرب حرمة غيره من الافعال * قال البيهقى (وقد روي هذا الحديث يعنى حديث ~~الوضوء النبيذ عن حماد بن سلمة عن على بن زيد بن جد عان عن ابى رافع عن ابن ~~مسعود ولا يصح) * قلت * اخرجه بهذا الطريق الدارقطني ثم قال على بن زيد ~~ضعيف وابو رافع لم يثبت سماعه من ابن مسعود وليس هذا الحديث في مصنفات حماد ~~بن سلمة انتهى كالمه وعلى روى له مسلم مقرونا بغيره وقال العجلى لا بأس به ~~وفي مواضع اخر قال يكتب حديثه واخرج له الحاكم في المستدرك وقال الترمذي ~~صدوق وقوله لم يثبت سماعه من ابن مسعود فهو على مذهب من يشترط في الاتصال ~~ثبوت السماع وقد انكر مسلم ذلك في مقدمته كتابه انكارا شديد اوزعم انه قول ~~مخترع وان المتفق عليه انه يكفى للاتصال امكان اللقاء والسماع وابو رافع هو ~~نفيع الصائغ جاهلي الكمال صرح بانه ms004 سمع منه وكذا ذكر الصريفينى فيما قرأت ~~بخطه ولم يحك البيهقى عن الدارقطني هذا الكلام فيحتمل انه لم يرض به ولا ~~يلزم من كونه ليس في مصنفات حمادان يكون ضعيفا واخرج وابو بكر البزار في ~~مسنده هذا الحديث من طريق ابن لهيعة عن قيس بن الحجاج عن حنش عن ابن عباس ~~عن ابن مسعود ومقتضى هذا ان يكون # PageV01P009 # الحديث في مسند ابن مسعود واخرجه ابن ماجة في سننه بهذا الطريق الا انه ~~قال عن ابن عباس انه عليه السلام قال لابن مسعود الحديث ومقتضى هذا ان يكون ~~في مسند ابن عباس على حال فهو شاهد لما تقدم وابن لهيعة وان ضعف لكن روى ~~عنه الائمة كالثوري والاوزاعي والليث وغيرهم واستشهد به مسلم في موضعين من ~~كتابه واخرج له ابن خزيمة في صحيحه مقرونا بآخر واخرج له الحاكم في ~~المستدرك وقال الثوري حججت حججا لا لقاه وقال ابن مهدى # وددت انى اسمع منه خمس مائة حديث واني عزمت ماذا ووحدث ابن وهب بحديث ~~فقيل من حدثك بهذا قال حدثنى به والله الصادق البار عبد الله بن لهيعة * ~~قال البيهقى وقد انكر ابن مسعود شهوده مع النبي صلى الله عليه واله وسلم ~~ليلة الجن * قلت * يعارض ذلك ماروى انه كان معه من وجوه ذكر البيهقى بعضها ~~والدارقطني وغيره بعضها عن ابن عثمان النهدي عن ابن مسعود قال صلى الله ~~عليه وسلم العشاء ثم انصرف فاخذ بيد ابن مسعود حتى خرج به إلى بطحاء مكة ~~فاجلسه ثم خط عليه خطاثم قال لا تبر حن خطك فانه ستنهى إليك رجال فلا ~~تكلمهم فانهم لا يكلمونك فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث اراد فبينا ~~انا جالس في خطى إذا تانى رجال كأنهم الزط فذكر حديثا طويلا # PageV01P010 # اخرجه الترمذي وقال حسن صحيح غريب من هذا الوجه وسليمان التيمى قد روى ~~هذا الحديث ايضا انتهى كلامه وقال الطحاوي ما علمنا لاهل الكوفة حديثا في ~~ثبت كون ابن مسعود معه عليه السلام ليلة الجن مما يقبل ms005 مثله الاما حدثنا ~~يحيى بن عثمان ثنا اصبغ بن الفرج وموسى بن هارون البردى (قالا) حدثنا جرير ~~بن عبد الحميد عن قابوس عن ابيه عن ابن مسعود قال انطلق رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فخط خطا وادخلني فيه وقال لا تبرح حتى ارجع اليك ثم ابطأ فما جاء ~~حتى السحر وجعلت اسمع الاصوات ثم جاء فقلت اين كنت يا رسول الله فقال ارسلت ~~إلى الجن فقلت ما هذه الاصوات التى سمعت قال هو اصواتهم حين ودعوني وسلموا ~~علي * وقرأت في مسند احمد بن حنبل عارم وعفان (قالا) حدثنا معتمر قال قال ~~ابن حدثنى أبو تميمة عن عمرو البكالى عن عبد الله بن مسعود قال استتبعني ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلقنا حتى اتيتا مكان كذا وكذا فحط في خطة ~~وقال لى كن بين ظهرى هذه لا تخرج منها فانك ان خرجت هلكت ثم ذكر حديثا ~~طويلا وهوفي المسند واخرج الطحاوي هذا الحديث في كتابه المسمى بالرد على ~~الكرايسى وقال البكالى هذا من اهل الشام ولم يروا وهذا الحديث عنه الا أبو ~~تميمة وهذا ليس بالهجيمى بل هو السلمى # PageV01P011 # الصوري " ليس بالمعروف وقد وفق جماعة من المحققين بين الاخبار التى تقتضي ~~انه كان معه وبين الاخبار التى تقتضي انه لم يكن معه بانه كان معه وعند ~~مخالطته للجن لم يكن معه وذكر ابن السيد البطليوسى في التنبيه على اسباب ~~الخلاف انه جاء في بعض الروايات لم يشهده احد غيرى فاسقط بعض الرواة غيرى ~~ثم اسند البيهقى (عن عمرو بن مرة قال سألت ابا عبيدة بن عبد الله اكان عبد ~~الله مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن قال لا وسألت ابراهيم فقال ليت # صاحبنا كان ذاك) * قلت * فهو منقطع لم يسمع أبو عبيدة من ابيه قال ~~البيهقى في باب من كبر بالطائفتين (أبو عبيدة لم يدرك اباه وابراهيم ايضا ~~لم يسمع من ابن مسعود) * قال البيهقى (ثم صفة انبذتهم مذكورة فيما أخبرنا ~~علي فذكر انه كان عليه السلام ms006 بنبذله غدوة فيشربه عشاء وينبذ له عشاء ~~فيشربه غدوة) وذكر (عن ابن العالية قال ترى نبيذكم هذا الخبيث انما كان ما ~~يلقى فيه تمرات فيصير حلوا) * قلت * المفهوم من كلامه ان مثل هذا النبيذ ~~يجوز الوضوء به ومذهب الشافعي التمر ونحوه إذا غلب وصف منه أو اكثر على ~~الماء فازال اسمه يمنع الوضوء به والظاهر ان ما ينبذه من غدوة إلى عشية ~~وصار حلوا صار كذلك ولانه عليه السلام قال هل معكك ماء قال لا فدل ان الماء ~~استحال في التمر حتى سلب عنه اسم الماء # PageV01P012 # والا لما جاز نفيه عنه * * قال * (باب ازالة النجاسة بالماء دون سائر ~~المائعات) (استدل) على ذلك بحديث اسماء (ثم اقرصيه بالماء) * قلت * هو ايضا ~~مفهوم لقب ثم ذكر حديث عائشة (ما كان لا حدانا الاثوب واحد تحيض فيه فان ~~اصابه شئ من دم بلته بريقها ثم قصعته بظفرها) ثم قال (وهذا في الدم اليسير ~~الذى يكون معفوا عنه فاما الكثير منه فصحيح عنها انها كانت تغسله) * قلت * ~~الغسل لا يختص بالماء ولو اختص به دل ذلك على جواز الازلة بالماء ودل الاول ~~على جواز الازلة بالريق إذ لا تنافي بين الدليلين فلا حاجة إلى تأويل ~~البيهقى (ذلك باليسير) من غير دليل على ان قليل النجاسة وكثيرها سواء عند ~~الشافعية في انه لا يعفى عن شئ منها واستثنوا من ذلك اشياء ليس دم الحيض ~~منها ثم السند (عن سلمان انه قال إذا حك احدكم جلده فلا يمسحه بريقه فانه ~~ليس بطاهر قال يعنى الراوى فذكرت ذلك لابراهيم فقال امسحه ماء) * قال ~~البيهقى * وانما اراد سلمان والله اعلم (ان الريق لا يطهر الدم الخارج منه ~~بالحك) قلت * فيه اشياء (احدها) ان فيه حمادا هو ابن ابى سليمان ضعفه ~~البيهقى في باب الربالا يحرم الحلال (الثاني) انه اختلف على حماد فروي عنه ~~عن عمرو بن عطية وروي عنه عن ربعى عن سلمان بين ذلك الرامهر مزى في كتاب ~~الفاصل (الثالث) ان سلمان لو اراد الريق لا يطهر ms007 كما زعم البيهقى لقال فانه ~~ليس بمطهر بل المفهوم من كلامه انه كان # PageV01P013 # يرى الريق ليس بطاهر في نفسه ويؤيد ذلك ما اسنده صاحب الامام عنه انه قال ~~إذا اصاب البصاق الثوب أو الجسد فليغسل بالماء ويروى ذلك عن بعض العلماء ~~ذكره الطحاوي في كتاب الاختلاف وقال أبو بكر بن ابى شيبة في # المصنف حدثنا سعيد بن يحيى الحميرى حدثنا أبو العلاء قال كنا عند قتادة ~~فتذاكروا قول ابراهيم وقول الكوفيين في البزاق يغسل قال فحك قتادة ساقه ثم ~~اخذ من ريقه شيئا ثم امره عليه ليرينا انه ليس بشئ والحميري هذا ثقة خرج له ~~البخاري وبو العلاء هو ايوب بن مسكين ويقال ابن ابى مسكين القصاب وثقه ابن ~~حنبل وابن سعود والنسائي * قال البيهقى * (واما حديث عمر بن ياسران النبي ~~صلى الله عليه وسلم قال له يا عمار يا نخامتك ولا دموع عينيك الا بمنزلة ~~الماء الذى في ركوتك انما تغسل ثوبك من البول والغائط والمنى والدم والقئ ~~فهذا باطل لا اصل له وانما رواه ثابت بن حماد عن على بن زيد عن ابن المسيب ~~عن عمار وعلى بن زيد غيره محتج به وثابت بن حماد متهم بالوضع) * قلت * هذا ~~الحديث # PageV01P014 # اخرجه الدارقطني ولفظه عن عمار قال اتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وانا على بئراد لو مافى ركوة لى فقال يا عمار ما تصنع فقلت يا رسول الله ~~بابى وامى اغسل ثوبي من نخامة اصابته فقال يا عمار انما يغسل الثوب من خمس ~~من الغائط والبول والقئ والدم والمنى يا عمار ما نخامتك ولاد موع عينيك ~~والماء الذى في ركوتك الاسواء * فسياق الحديث يدل على انه عليه السلام جعل ~~النخامة طاهرة فليا يغسل الثوب منها كالماء وكذلك الدموع طاهرة ولم يرد ~~عليه السلام جعلها كلماء في تطهير الاشياء بهما على انه لا يلزم من جعل شئ ~~بمنزلة شئ آخر وتسويته به استواؤهما من كل الوجوه فظهر بهذا ان الحديث غير ~~مناسب لهذا الباب وعلى بن زيد ms008 قد تقدم ان مسلما روى له مقرونا بغيره وثابت ~~هذا قال الدارقطني ضعيف جدا وقال ابن عدى احاديثه مناكير ومقلوبات واما ~~كونه متهما بالوضع فما رأيت احدا بعد الكشف التام ذكره غير البيقهى وقد ~~ذكرا ياضا هو هذا الحديث في كتاب المعرفة وضعف ثابتا هذا ولم ينسبه إلى ~~التهمة بالوضع * * قال * (باب طهارة جلد الميتة بالدبغ) (ذكر فيه) حديث ابن ~~عباس رضى الله عنهما من طريقين في الاولى (الا اخذوا اهابها فدبغوه ~~فانتفعوه به) وفي الثانية (الانزعتم اهابها فدبغتموه فانتفعتهم به) لا ~~دلالة فيه من هذين الطريقين على طهارة الجلد بالدباغ فان الانتفاع قد يكون ~~بما ليس بطاهر (وقد قال مالك) لا بأس بالجلوس على جلود الميتة إذا دبغت ولا ~~بأس ان يغربل عليها وهذا وجه قول البنى # PageV01P015 # صلى الله عليه وسلم الا انتفتم بجلدها ولا يصلى في جلود الميتة إذا دبغت ~~ولا يستسقى بها حكى ذلك عنه ابن القاسم وإذا لم يلزم الانتفاع الطهارة انه ~~لا دليل في هذا الحديث من هذين الطريقين على ما عقد البيهقى الباب لا جله * ~~قال البيهقى # (وروام جماعة عن الزهري * فذكرهم ثم قال (ولم يذكروا فيه فدبغوه وقد حفظه ~~سفيان بن عيبنة والزيادة من مثله مفعولة إذا كان لها شواهد) * قلت * لا ~~حاجة إلى هذا القيد بل هلى من مثله مقبولة سواء كان لها شواهد ام لا على ~~ابن عيينة اختلف عنه منهم من ذكر عنه هذه الزيادة ومنهم من لم يذكر ها ~~وكذلك واخرجه أو داود والنسائي # PageV01P016 # في سننهما عن ابن عيينة بنسده عن ابن عباس عن ميمونة فلم يذكر فيه الدباغ ~~ثم ذكر البيهقى من حديث محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان (عن امه عن عائشة انه ~~عليه السلام امران يستمتع يجلود الميتة) الحديث وسكت عنه وعلله الاثرم بان ~~امه غير معروفة ولم يسمع انه روي عنها غير هذا الحديث وسأل عبد الله بن ~~احمد بن حنبل اباه عن هذا الحديث فقال فيه امه كأنه انكره من اجل امه ثم ~~ذكر ms009 البيهقى حديث الجون بن قتادة عن سلمة بن المحبق وسكت عنه والجون مجهول ~~كذا عن احمد بن حنبل وابن المدينى وابن عدى * # PageV01P017 # (باب المنع من الانتفاع بجلد الكلب والخنز يروانهما نجسان وهما حيان) ~~(استدل) على ذلك بحديث عبد الله بن عكيم (لا تستمتعوا من الميتة باهاب ولا ~~عصب) * قلت * قد بين فيما مضى في باب جلد الميتة رواه عن مجاهيل ثمان ~~البيهقى حمله على ما قبل المدبغ فكيف يستدل به هاهنا على ان المنع من ~~الانتفاع يجلد الكلب والخنزير بعد الدبغ وعلى تقدير صحة هذا الحديث فهو ~~شامل الغير الكلب والخنزير ايضا وهو لا يقول بذلك ثم. # ذكر حديث النهى عن جلولد السباع * قلت * سيأتي في كلام الترمذي ان الاصح ~~ان مرسل ثم الشافعي لم يقبل بعموم هذا الحديث فان عنده جلود السباع تطهر ~~بالدبا غير الكلب والخنزير وليس في الحديث النهى عن دباغها فقد حكى الخطابى ~~عما لك انه كره الصلوة في جلود السباع وان دبغت ورأى الانتفاع بها على سائر ~~الوجوه بائزا وقال الخطابى في باب اهب الميتة تأويل هذا الحديث اصحاب ~~الشافعي ومن ذهب مذهبه ان الدباغ يطهر جلود السباع ولا يطهر شعورها على انه ~~انما نهى عن استعمالها من اجل شعورها لانها نجسة عندهم وقد يكون النهى من ~~اجل انها مراكب اهل # PageV01P018 # السرف والخيلاء وقد جاء النهى عن ركوب جلد النمرو ذكره أبو داود في هذا ~~الباب فاما ما دبغ جلده وتنف شعره فانه طاهر على مذهبه ولا ينكر تخصيص ~~العموم بدليل يوجهب انتهى كلامه وقد جاء النهى على جلود السباع مخصصا # فروى أبو داود والنسأى من حديث المقدام بن معد يكرب انه عليه السلام نهى ~~عن لبس جلود السباع والركوب عليها وقد ذكر البيهقى هذا الحديث هذا الباب ~~ببابين وذكر هناك (عن ابى المليح عن ابيه نهى عليه السلام عن جلود السباع ~~ان تفرش) ثم ذكر البيهقى حديث ولوغ الكلب مستد لا بذلك على نجاسة ومالك ~~يمنع ذلك ويحمل الامر بالغسل على التعبد وربما رجحه ms010 اصحابه بذكر هذا العدد ~~المخصوص وهو السبع فانه لو كان للنجاسة ولاكتفى باقل من السبع لانه ليس ~~باغلظ من نجاسة العذرة وقد اكتفى بها باقل من ذلك لكن الامر بالغسل دليل ~~على التنجس ظاهر كالعذرة والتبعد بالنسبة إلى الاحكام المعقولة واظهر من ~~ذلك في الدلالة على التنجس ما ورد في بمض الروايات الصحيحة (طهور اناء ~~احدكم إذا ولغ فيه الكلب ان يغسل سبعا) فلو استدل البيهقى بهذا الكان اظهر ~~ثم معتسليم نجاسته لا يلزم من ذلك منع الانتفاع بجلده بل طاهر إذا دبغ كجلد ~~الميتة عملا بعموم حديث ابن عباس المتقدم * ايما اهاب دبغ فقد طهر * ~~وبحديثه ايضا الذى صحح البيهقى اسناده فيما تقدم ولفظه ان دباغه ذهب بخبثه ~~أو رجسه أو نجسه وبحديث سلمة المتقدم * دباغها طهورها * وبهذا يظهرانه ~~لادليل للبيقى في هذا الحديث ثم اخرج من حديث (يوسف بن خالد عن الضحاك بن ~~عثمان عن عكرمة عن ابن عباس انه عليه السلام قال ثمن الكلب خبيث وهو اخبث ~~منه) ثم قال (يوسف بن خالد هو السمتى غيره # PageV01P019 # اوثق منه) * قلت * في هذا الكلام توثيق له لانه شارك ذلك الغير في الثقة ~~وان كان الغير اوثق منه فان كان البيهقى اراد بذلك تضعيفه اخطأ في عبارته ~~وان كان اراد توثيقه كما هو المفهوم من كلامه فليس الامر كذلك بل هو قد ~~اغلظ الناس القول فيه * قال النسائي متروك وقال ابن معين كذاب خبيث عدو ~~الله رجل سوء رأيته بالبصرة ما لا احصى لا يحدث عنه احد فيه وقال في رواية ~~عباس الدوري هو كذاب زنديق لا يكتب عنه وقال أبو حاتم انكرت قول يحيى فيه ~~زنديق حمل الي كتاب فقد وضعه في التجهم ينكر فيه الميزان والقيامة فعلمت ان ~~يحيى كان لا يتلكم الا عن بصيرة وفهم وهو ذاهب الحديث وقال ابن سعد كانوا ~~يتقون حديثه وضعفه البيهقى فيما بعد في باب قطع الشجر وحرق المنازل فهو ~~مخالف لظاهر كلامه هنا ثم على تقدير صحة الحديث فالخبيث من حيث ms011 هو لا يدل ~~على النجاسة صريحا * قال الجوهرى الخبيث ضد الطيب فكما ان الطيب ليس بمنحصر ~~في الطاهر فكذا الخبيث ليس بمنحصر في النجس ولو كان كذلك لكان ثمن الكلب ~~ومهر البغى وكسب الحجام نجسة لانه عليه السلام اطلق اسم الخبيث على هذه ~~الثلاثة كما اخرجه الشيخان من حديث رافع بن خديج ولم يقل احد بنجاسة هذه ~~الاشياء *. # * قال *) باب اشتراط الدباغ في طهارة جلد ما لا يوكل لحمه) (استدل) على ~~ذلك بحديث (إذا دبغ الاهاب فقد طهر) * قلت * هومن باب مفهوم الشرط وخصمه لا ~~يقول به ولان صح هذا الاستدلال يلزم منه القول بنجاسة جلد ما يوكل لحمه ~~فاشتراط الدباغ فيه والبيهقي واصحابه لا يقولون بذلك. # PageV01P020 # ثم استدل ايضا بحديث عائشة (طهور كل اديم دباغه) وقال (رواته كلهم تقات) ~~* قلت * في سنده ابراهيم بن الهيثم لم يخرج له في شئ من الكتب الستة وذكره ~~ابن عدى في الكامل وقال حدث ببغداد فكذبه الناس واحاديثه مستقيمة سوى ~~الحديث الذي ردوه عليه وهو حديث الغار ثم قوله (طهور كل اديم دباغه) ان كان ~~البيهقى يرى انه من باب العالم زيد وانه يفيد الحصر فمذهب القاضى من ~~المالكية والحنيفة انه لا يفيد الحصر ثم استدل بحديث سلمة بن المحيق ~~(ذكاتها دباغها) وفيه البحث المذكور وتقدم ايضا في سنده الجون وهو مجهول ثم ~~ذكر حديث (النهى عن جلود السباع ان تفرش) وذكر (انه روي عن ابى المليح ~~مرسلا دون ذر ابيه) * قلت * لم يذكر الاصح من المرسل والمسند وقال الترمذي ~~المرسل اصح ثم ان البيهقى استدل به فيما تقدم على المنع من الانتفاع بجلد ~~الكلب والخنزير والمفهوم من كلامه في هذا الباب طهارة ما لا يوكل بالدباغ ~~لا بالذكاة والحديث لم يتعرض لذلك * # PageV01P021 # * ثم قال * (باب لد ما يوكل لحمه إذا كان مذكى) (مراده) انه طاهر واستدل ~~على ذلك بحديث الخدرى (انه عليه السلام مر بغلام شاة وانه عليه السلام لم ~~يتوضأ ان ادخل يده بين الجلد واللحم) * قلت * لا يلزم من نفى ms012 غيره فيحتمل ~~انه غسل يده ولم يتوضأ (فان قلت) فقد ذكر فيما بعد (ان عمر زاد في حديثه ~~يعنى لم يمس ماء) * قلت * ذكر فيثما تقدم ان عمرا وايوب لم يجزما في هذا ~~الحديث بل تردد افق لا اراده عن ابى سعيد وقد روى الحافظ أبو حاتم بن حبان ~~هذا الحديث في صحيحه بسنده إلى عطاء الليثى عن ابى سعيد وفي آخره ثم انطلق ~~فصلى ولم يتوضأ ولم يمس ماء فلو ذكر البيهقى الحديث من هذا الطريق كان هو ~~الصواب إذ لا تردد فيه وفي الجمع بين قوله فلم يتوضأ وقوله لم يمس ماء * * ~~قال البيهقى * (باب المنع من الانتفاع بشعر الميتة) (ذكر) فيه حديث (لا ~~تركبوا الخز ولا النمار) ثم قال (وهو في الخز محمول على التزيه) * قلت * ~~إذا جعل # البيهقى في الخز للتنزيه لزم ان يجعل في النمار ايضا كذلك والا لزم ~~استعمال النهي في حقيقته ومجازه ثم لو سلم ان النهى في النمار للتحريم لا ~~يلزمه من صنع ركوبه صنع الانتفاع بشعره وان اراد البيهقى المنع من الانتفاع ~~بشعر الميتة النجاسة. # فلا نسلم ان تحريم كوبه يدل على نجاسته كالحرير حرم لا لنجاسته بل للفخر ~~والخيلاء ولغير ذلك على حسب ما اختلفوا في علة حرمته ثم ذكر (ان بعض ~~اصحابهم احتج بحديث ابن عباس المتقدم الا اخذتم اهابها فاستمتعتم به) وانهم ~~قالوا اخص # PageV01P022 # الاهاب بالاستمتاع) * قلت * قد تقدم ان مفهوم القلب ليس بحجة فما خص ~~الاهاب نم لو سلم حص الاهاب فهو اسم للجلد بشعره فدل على الطهارة شعره ايضا ~~اذلو لا ذلك لقال احلقوا اشعره ثم انتفعوا به * * قال * (باب المنع من ~~الادهان في عظام الفيلة وغيرها ممالا يوكل لحمه) (ذكر) فيه (نهيه عليه ~~السلام عن كل ذى ناب من السباع) * قلت * ليس ذلك على عمومه فالمراد النهى ~~عن اكله وتبين # PageV01P025 # ذلك بمارود في الصحيح من حديث ابي ثعلبة نهى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ع اكل كل ذى ناب من السباع وحديث ابي هريرة ms013 كل ذى ناب من السباع فاكله ~~حرام * ثم ذكر حديث ابن عكيم (لا تستعتموا من الميتة بشئ) وقد بيتا ان فيه ~~اختلافا واضطرابا ثم ان البيهقى ترك عمومه في جواز الانتفاع بجلد الميتة ~~إذا دبغ ثم ذكر عن ابن عمر (انه كره ان يدهن في # PageV01P026 # عظم فيل) وفي سنده ابراهيم الاسلمي سكت عنه وهو مكشوف الحال وذكر (عن ~~بقية عن عمرو بن خالد عن قتادة عن انس كان عليه السلام يتمشط من عاج) ثم ~~قال (رواية بقية عن شيوخه المجهولين ضعيفة) وقال في الخلافيات عمرو بن خالد ~~الوسطى ضعيف والمفهوم من كلامه هاهنا ان الواسطي مجهول وهو ليس كذلك ثم ذكر ~~(ان الخطابى قال واما العاج الذى تعرفه العامة فهو عظم انياب الفيلة وهو ~~ميتة لا يجوز استعماله) * قلت * كان الواجب عليه اتباع الحديث # PageV01P027 # وترك رأيه ولم يفعل كذلك بل رد الحديث إلى رأيه واوهم بقوله (الذى تعرفه ~~العامة) انه ليس من صحيح لغة العرب وليس كذلك * قال ابن سيدة في المحكم ~~العاج انياب الفيلة ولا يسمى غير الناب عاجا وكذا قال الليث من المتقدمين ~~فيما حكاه # الازهرى قال الجوهرى العاج عظم الفيل الواحدة عاجة * * قال * (باب النهى ~~عن الاناء المفضض) (ذكر حديث) ابن عمر (من شرب في اناء فضلة أو ذهب أو اناء ~~فيه شئ من ذلك الحديث) وسكت عنه وفيه زكريا # PageV01P028 # ابن ابراهيم عن ابيه * قال ابن القطان هذا الحديث لا يصح زكريا وابوه لا ~~يعرف لهما حال ثم ذكر عن ابن عمر (انه اني بقدح مفضض فابى ان يشرب) وفيه ~~خصيف الجزرى فسكت عنه وقال (في باب كفارة من اتى الحائض) خصيف غير محتج به ~~* # PageV01P029 # (باب التطهر في اوانيهم يعنى المشركين بعد الغسل) (ذكر فيه حديثا) من ~~رواية خالد عن ابى قلابة عن ابى اسماء عن ابى ثعلبة ثم قال (وقد ارسله ~~جماعة عن ايوب وخالد فلم يذكروا ابا اسماء في اسناده) * قلت * اخرجه الحاكم ~~في المستدرك بدون ذكر ابى اسماء وقال صحيح على شرط الشيخين البخاري ms014 ومسلم ~~وابو قلابة سمع من ابى ثعلبة انتهى كلامه فلا نسلم انه كذلك مرسل وجعل ~~الحاكم الطريق الذى فيه أبو اسماء صحيحا ايضا * # PageV01P033 # * قال * (باب فضل السواك) (اسند فيه) عن الشافعي (اخيرنا ابن عيينة عن ~~محمد بن اسحاق عن ابن ابى عتيق عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ~~السواك مطهرة للفم الحديث) ثم قال (ورواه محمد بن يحيى بن ابى عمر عن ابن ~~عيينة عن مسعر عن ابن اسحاق) * قلت * ذكر صاحب الاما انه رآه في مسند ابن ~~ابى عمر وكما رواه الشافعي عن ابن عيينة وكذا ريته انا في نسخة جيدة # PageV01P034 # مسموعة من مسند ابن ابى عمرو رويناه في مسنده الحميدى حدثنا سفيان حدثنا ~~محمد بن اسحاق فصرح ابن عيينة بالسماع من ابن اسحاق فزالت الواسطة * * قال ~~* (باب الدليل على ان السواك سنة) # (اسند فيه) (عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن ابى هريرة انه ~~عليه السلام قال لولا ان اشق على امتى لا مرتهم بالسواك مع كل وضوء) ثم قال ~~(وهو في الموطأ بهذا الاسناد موقوف دون ذكر الوضوء) * قلت * الذى في نسخة ~~ابن يحى عن مالك بهذا الاسناد عن ابى هريرة انه قال لولا ان يشق على امته ~~لا مرهم بالسواك مع # PageV01P035 # كل وضوء وهذا يدخل في المسند لما يدل اللفظ كذا قال أبو عمر * ورواه يحيى ~~وابو مصعب وابن بكير والقعنى وابن القاسم وابن وهب وابن نافع * ثم ذكر ~~البيهقى حديث (تدخلون علي قلحا) ثم قال (مختلف في اسناده) * قلت * ومع ~~الاختلاف أبو على الصيقل المذكور في اسناده لا يعرف له حال ولا اسم كذا ذكر ~~ابن القطان وذكر عن ابن ابى السكن ان تماما كان اصغر ولد العباس وليس يحفظ ~~له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماع من وجه ثابت * # PageV01P036 # * قال * (باب الاستياك عرضا) (ذكر فيه حديث) ابن المسيب عن ربيعة بن اكثم ~~ثم قال (ربيعة استشهد بخيبر) * قلت * هذا كلام ناقص وتمامه انا بن المسيب ms015 ~~ولد في زمن عمر فلم يدرك ربيعة هذا لانه استشهد بخيبر * # PageV01P040 # * قال * (باب النية في الطهارة الحكيمة) (ذكر فيه حديث) (يعقوب بن سلمة ~~عن ابيه عن ابى هريرة قال عليه السلام لا صلوة لمن لا وضوء له كمن لم يذكر ~~اسم الله عليه) * قلت * لا يعرف لسلمة سماع من ابى هريرة ولا ليعقوب من ~~ابيه * حكاه البيهقى في باب التسمية على الوضوء عن البخاري * ثم ان العلماء ~~المحققين ذكروا هذا الحديث في باب التسمية على الوضوء وكذا # PageV01P041 # فعل البيهقى ايضا وهو المناسب لان الذكر فعل اللسان ولا تعلق له بالنية ~~لانها فعل القلب فتبين ان هذا الحديث غير مطابق الباب * # PageV01P042 # * قال * (باب التسمية على الوضوء) # (ذكر فيه) حديث ربيح بن عبد الرحمن بن ابى سعيد الخدرى عن ابيه عن جده ثم ~~ذكر (عن ابن حنبل انه قال ربيح رجل ليس بمعروف) * قلت * روى عنه فليح بن ~~سليمان وعبد العزيز الدراوردى وكثير بن عبد الله بن عمر * ذكر ذلك البزار ~~في كتاب الطهارة من كتاب السنن وقال أبو زرعة هو شيخ ذكره المزى في كتابه ~~وقال ابن عدى ارجوانه لا بأس واخرج له الحاكم في المستدرك وهذا يخرجه عن حد ~~الجهالة ثم ذكر (عن ابى ثقال قال سمعت رباح # PageV01P043 # ابن عبد الرحمن بن ابى سفيان بن حويطب الحديث) ثم قال (أبو ثقال ليس ~~بمعروف جدا * قلت * ذكر البزاز انه مشهور وقال ابن القطان روى عنه جماعة ~~منهم ابن حرملة وسليمان بن بلال وصدقة بن الزبير والدراوردى والحسن ابن ابى ~~جعفر وعبد الله بن عبد العزيز قاله أبو حاتم * # PageV01P044 # * قال * (باب التكرار في غسل اليدين) (ذكر فيه) حديث اوس (استوكف رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا) قال شعبة قلت للنعمان وما استوكف قال غسل ~~كفيه ثلاثا * هذا الكلام يوهم انه استوكف مشتق من الكف وليس كذلك بل هو ~~مشتق من وكف # PageV01P045 # البيت إذا قطر فالصواب في الحديث ما قال بعض العلماء ان معنى استوكف ~~استقطر الماء يعنى توضأ ثلاثا وبالغ في ms016 صب الماء حتى وكف فليس بمختص بغسل ~~اليديد وبهذا يظهران هذا الحديث غير مختص بهذا الباب * # PageV01P046 # * قال * (باب صفة غسلهما) (ذكر فيه) حديث عثمان (انه دعا بماء فتوضأ الخ) ~~* قلت * في سنده عبيد الله بن ابى زياد القدح * قال ابن معين ليس بشئ * قال ~~أبو داود احاديثه مناكير * # PageV01P047 # * قال * (باب المضمضة والاستنشاق) (ذكر فيه) عن مصعب بن شيبة عن طلق بن ~~حبيب عن ابن الزبير عن عائشة حديث (عشر من الفطرة) ثم قال رواه مسلم # * قلت * تركه البخاري وهو حديث معلول رواه سليمان التيمى عن طلق عن طلق ~~مرسلا كذا قال ابن مندة ومصعب وان وصله لكنه متكلم فيه وان اخرج له مسلم * ~~قال ابن حنبل روى احاديث مناكير وقال أبو حاتم لا يحمدونه وليس بقوى # PageV01P052 # والتيمي اتفق عليه الشيخان * قال شعبة ما رأيت احدا اصدق منه فهو اجل من ~~مصعب بلا شك ثم ذكر (حديث عمار ابن ياسر عشر من الفطرة) وفي سنده على بن ~~زيد بن جدعان وقد تقدم في باب منع التطهير بالنبيذ انه ذكر تضعيفه * * قال ~~* (باب التكرار في غسل الوجه) (ذكر فيه) (عن ابن اسحاق عن محمد بن طلحة عن ~~عبيد الله الخولانى عن ابن عباس دخل علي علي وقد اهراق الماء الحديث) * قلت ~~* في كتاب الامام ان ابن اسحاق صرح بانه حدثه في رواية يعقوب الدورقى عن ~~ابن علية عنه # PageV01P053 # فسلم الحديث من احتمال التدليس وقال شيخنا يعين المنذرى في مختصر السنن ~~قال الترمذي سألت محمد بن اسمعيل عنه يعنى هذا الحديث فضعفه وقال ما ادرى ~~ما هذا * * قال * (باب تخليل اللحية) (ذكر فيه) حديث عثمان وحكى عن البخاري ~~(انه قال هو حسن وهو اصح شئ عندي في التخليل) * قلت * في سنده عامر بن شقيق ~~* قال ابن معين الحديث وقال أبو حاتم ليس بقوى وقد اخرج الشيخان حديث عثمان ~~في الوضوء من عدة طرق ولا ذكر اللتخليل في شئ منها * # PageV01P054 # * قال * (باب عرك العارضين) (ذكر فيه) عن ابن ابى العشرين وهو عبد الحميد ~~(قال ms017 حدثنا الاوزاعي حدثنى عبد الواحد بن قيس عن نافع عن ابن عمر الحديث) ~~ثم حكى (عن الدارقطني انه قال ورواه أبو المغيرة عن الاوزاعي موقوفا على ~~ابن عمر وهو الصواب) * قلت * قال ابن القطان ما ملخصه انما يصح هذا الوكان ~~رافعه ضيعفا وواقفه ثقة وهنا واقفه أبو المغيرة ورافعه عبد الحميد وكلاهما ~~ثقة ثم الموقوف لا بد فيه من عبد الواحد فليس إذا بصحيح وقال صاحب الامام ~~وقد يوخذ ترجيح الوقف من كثرة الواقفين أو من تقديم مرتبة الواقف ولعل هذا ~~منه قال ابا المغيرة عبد القدوس بن الحجاج احتج به الشيخان وعبد الحميد # مختلف فيه * قلت * اسند البيهقى الوقف من طريق الوليد بن مزيد (حدثنا ~~الاوزاعي اخبرني عبد الله بن عامر حدثنى نافع ان عبد الله بن عمر كان يعرك ~~عارضيه الخ) فوجد في من وقفه الكثرة ايضا * # PageV01P055 # * قال * (باب ادخال المرفقين في الوضوء) (ذكر فيه) حديث جابر من طريقين ~~في كل منهما ثلاثة متكلم فيهم * اما الطريق الاول ففيه (سويد بن سعيد حدثنا ~~القاسم بن محمد العقيلى عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر) * اما سويد ~~وان اخرج عنه مسلم فقد قال ابن معين هو حلال وقال ابن المدينى ليس بشئ وقال ~~النسائي ليس بثقة وقال أبو حاتم صدوق وكان كثير التدليس وقيل انه عمى في ~~آخر عمره فربما لقن ما ليس في حديثه فمن سمع منه وهو بصير فحديثه عنه حسن ~~وسكت عنه البيهقى هنا وقال في باب (من قال لا يقرأ) تغير بآخره فكثر الخطاء ~~في روايته * واما القاسم العقيلى فقال احمد ليس بشئ وقال أبو حاتم متروك ~~الحديث وعن ابين زرعة احاديثه منكرة وهو ضعيف الحديث * واما ابن عقيل وهو ~~جد القاسم المتقدم فسكت عنه ايضا البيهقى وقال في (باب لا يتطهر الماء ~~المستعمل * لم يكن بالحافظ واهل العلم يختلفون في الاحتجاج بروايته) * ~~والطريق الثاني فيه (عباد بن يعقوب حدثنا القاسم بن محمد عن جده) * اما ~~القاسم وجهد فقد تقدما واما عباد ابن ms018 يعقوب هو الرواجنى فقد روى عنه ~~البخاري مقرونا بآخر لكن ابن حبان قال فيه هو رافضي داعية ويروى المناكير ~~عن مشاهير فاستحق الترك * # PageV01P056 # * قال * (باب تحريك الخاتم عند غسل اليدين) الاعتماد فيه على الاثر عن ~~على وغيره ثم ذكر اثرين اولهما عن على وفى سنده عبد الصمد الضبى ضعفه ابن ~~معين وشيخه مجمع بن عتاب عن ابيه لم اعرف حالهما * والثانى عن ابن عمرو فيه ~~يحيى بن عبد الحميد الحمانى * قال البخاري في (كتاب الضعفاء) يتكلمون فيه ~~روى عن شريك وغيره * وقال ابن حنبل كان يكذب جهارا مازلنا نعرفه يسرق ~~الاحاديث وقال محمد بن عبد الله بن نمير كذاب وقال الجوز جانى ترك حديثه * # PageV01P057 # * قال * (باب تحوى الصد غين) # ذكر فيه حديث الربيع بنت معوذ وذكر عنها في باب الذى يليه قريبا من ذلك ~~وفى الحديثين ابن عقيل تقدم ذكره والراوي عن محمد بن عجلان ذكره البخاري في ~~الضعفاء * # PageV01P059 # * قال * (باب ايجاب المسح بالرأس) (ذكر) فيه عن عبد الرحمن بن ابى ليلى ~~عن كعب بن عجوة عن بلال حديث المسح على الخفين والخما ووقال رواه مسلم # PageV01P060 # * قلت * تركه البخاري لا ضطرب اسناده فمنهم من رواه ابن إلى ليلى عن بلال ~~بلا واسطة ومنهم من رواه رواسطة بينهما واختلفوا فيها * فمنهم من ادخل فيها ~~كعب بن عجرة * ومنهم من ادخل بينهما البراء بن عازب وكذا رواه النسائي ثم ~~ذكر (عن راشد بن سعد عن ثوبان حديث المسح على العصائب) * قلت * ذكر الخلا ~~في علله ان احمد قال لا ينبغى ان يكون راشد سمع من ثوبان لانه مات قديما * # PageV01P061 # * قال * (باب مسح الاذنين) (ذكر) فيه من طريقين عن انس (انه مسح باطن ~~اذنيه وظاهرهما) * قلت * قلت روى الدارقطني باسناد رجاله كلهم ثقات عن انس ~~انه كان يتوضأ فمسح اذنيه ظاهرهما وباطهما ثم قال رأيت رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فعل ذلك * والعجب من البيهقى من شدة تتبعه خصوص الكتاب الدارقطني ~~كيف غفل عن هذا المرفوع وذكر الموقوف * # PageV01P064 # * قال * (باب مسح الاذنين ms019 بماء جديد) (ذكر فيه) (عن ابن وهب اخبرني عمرو ~~بن الحارث عن حبان ان اباه حدثه انه سمع عبد الله بن زيد) فذكر الحديث وفيه ~~(فاخذ لا ذنيه ماء خلاف الماء الذى اخذ لرأسه) ثم قال (وكذلك روي عن عبد ~~العزيز بن عمران وحرملة بن يحيى) * قلت * ذكر صاحب الامام انه رآه في رواية ~~ابن المقرى عن حرملة عن ابن وهب بهذا الاسناد وفيه ومسح بماء غير فضل يديه ~~لم يذكر الاذنين * قال البيهقى (واما ماروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~انه قال الاذنان من الرأس فروى ذلك باسانيد ضعاف ذكرنا ها في الخلاف واشهر ~~اسناد فيه ما اخبرنا) فذكر (عن سنان بن # ربيعة عن شهر بنحوشب قال عن ابى امامة الحديث) * ثم اسند (عن ابن معين ~~انه قال سنان بن ربيعة ليس بالقوى واسند عن ابن عون وشعبة وغير هما تضعيف ~~شهر) * قلت * سنان اخرج له البخاري وشهر وثقه ابن حنبل واحمد بن عبد الله # PageV01P065 # العجلى ويعبو بن شيبة ويحيى بن معين فيما حكاه عنه ابن ابى خيثمة * وعن ~~ابى زرعة قال لا بأ به واخرج له مسلم مقرونا مع غيره واخرج الترمذي حديثه ~~عن ابن سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم جلل الحسن والحسين وعليا وفاطمة ~~رضى الله عنهم كساء ثم قال اللهم هؤلاء اهل بيتى الحديث ثم قال الترمذي حسن ~~صحيح وقال ابن القطان لم اسمع لمضعفيه حجة وما ذكره اما لا يصح واما خارج ~~على مخرج لا يضره واخذه الخريطة كذب عليه وتقول شاعر اراد عيبه * ثم قال ~~البيهقى (والحديث في رفعه شك عن سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن سنان ~~عن شهر عن ابى امامة انه وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان ~~إذا توضأ مسح ماقيه بالماء * وقال أبو امامة الاذنان من الرأس) * قلت * قد ~~اختلف فيه على حماد فوقفه ابن حرب عنه ورفعه أبو الربيع واختلف ايضا على ~~مسدد عن حماد فروي عنه الرفع وروي عنه ms020 الوقف وإذا رفع احد حديثا ووقفه آخر ~~أو فعلهما شخص واحد في وقتين يرجع في وقتين يرجح الرافع لانه اتى بزيادة ~~ويجوز ان يسمع الانسان حديثا فيوقفه في وقت ويرفعه في وقت آخرو هذا اولى من ~~تغليط الرافع ولهذا الحديث اسنادان آخران * # PageV01P066 # احدهما اخرجه ابن ماجة عن سويد بن سعيد حدثنا يحيى بن زكريا ابى زائدة عن ~~شعبة عن حبيب بن زيد عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد قال قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم الاذنان من الرأس * فهذا اسناد متصل ورواته محتج بهم ~~فان يحيى بن ابى زائدة وشعبة وعبادا احتج بهم الشيخان وحبيب ثقة ذكره ابن ~~حبان في الثقات من اتباع التابعين وسويد احتج به مسلم فهذا مثل اسناد في ~~هذا الباب * والثانى رواه الدارقطني قال حدثنا محمد بن عبد الله بن زكريا ~~النيسابوري بصر ثنا احمد بن عمرو بن عبد الخالق البزاز حدثنا أبو كامل ~~الجحدرى حدثنا غندر محمد بن جعفر عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضى الله ~~عنهما ان البي صلى الله عليه وسلم قال الاذنان من الرأس * قال الدارقطني ~~حدثنى به ابى حدثنا محمد بن سليمان الباغندى حدثنا أبو كامل الجحدرى بهذا ~~مثله * قال ابن القطان ما ملخصه هذا الاسناد صحيح لثقة رواته واتصاله واعله ~~الدارقطني بان ابا كامل تفرد به عن غندر ووهم فيه ولم يؤيد الدارقطني ذلك ~~بشئ ولا عضده بحجة غير انه ذكران ابن جريج الذى مدار الحديث عليه يروى عنه ~~سليمان بن موسى عن النبي صلى الله # PageV01P067 # عليه وسلم مرسلا وما ادرى الذى يمنع ان يكون عنده في ذلك حديثان مسند ~~ومرسل انتهى كلامه فاعرض البيهقى عن حديث ابن ماجة وحديث الدارقطني مع شدة ~~تتبعة لكتابه واشتغل بحديث ابى امامة مع ما فيه وذكر الاسناد الذى زعم انه ~~اشره اسناد لهذا الحديث وبهذا يظهر تحامله ولمن يقول بمسح الاذنين بماء ~~الرأس حديث امثل من هذا كله وه ما اخرجه ابن مندة وابن خزيمة في ms021 صحيحهما من ~~حديث ابن عباس الا اخبركم بوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخذ غفرفة ~~فمسح بها رأسه واذنيه الحديث * واخرجه ابن حبان ايضا في صحيحه ولفظه ثم غرف ~~غرفة فمسح برأسه واذنيه واخرج الحاكم في المستدرك نحو وذكره البيهقى فيما ~~تقدم في آخر باب مسح الرأس * * قال * (باب الدليل على ان فرض الرجلين الغسل ~~وان مسحهما لا يجزى) (استدل) على ذلك بعدة احاديث * اولها (ويل للاعقاب من ~~النار) * قلت * في الاستدلال بها نظر فان من يرى مسحهما قد يفرض في جميعهما ~~وظاهر الآية يدل على ذلك وهو قوله تعالى وارجلكم إلى الكعبين * فالوعيد ~~لهما ترتب # PageV01P068 # على ترك تعميم المسح وتدل على ذلك رواية مسلم * فانتهى إليهم واعقابهم ~~تلوح لم يمسها الماء * فتبين بذلك ان العقب محل التطهير فلا يكتفى بماد وفه ~~فليس الوعيد على المسح بل على ترك التعميم كما مر وهذا الكلام على امرابى ~~هريرة وعائشة باسباغ الوضوء وكذا حديث عبد الله بن الحارث وعمر وانس رضى ~~الله عنهم * # PageV01P069 # * قال * (باب قراءة وارجلكم نصبا) ذكر فيه (عن ابن مسعود قال رجع الامر ~~إلى الغسل) وفي سنده قيس بن الربيع فسكت عنه البيهقى وقال في باب من زرع ~~ارض غيره اذنه (ضعيف عند اهل العلم بالحديث ثم ذكر عن عمر بن قيس عن عطاة ~~انه كان يقرأها نصبا) وعمر هو الملكى سكت عنه ايضا وقال في باب من بنى أو ~~غرس بغير ارضه (ضعيف لا يحتج به) ثم ذكر (عن علي علي اغسلوا القدمين من ~~رواية الحارث) فسكت عنه وحكى في باب اصل القسامة (عن الشعبى انه كان كذابا) ~~ثم قال (وقد روينا # PageV01P070 # عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم مادل على وجوب الغسل) * قلت * اراد ~~حديثه المذكور في الباب الذى قبل هذا وقد تقدم # الكلام فيه ثم ذكر (عن ابن عباس قال ما اجد في الكتاب الاغسلتين ومسحتين) ~~ثم قال ان صح يحتمل انه كان يرى القراءة بالخفض وانها تقتضي المسح ثم لما ~~بلغه انه عليه ms022 السلام توعد على ترك غسلهما أو ترك شئ منهما ذهب إلى وجوب ~~غسلهما * قلت * ما ورد نص صريح انه عليه السلام توعد على ترك غسلهما أو ترك ~~شئ منهما كما مر بيانه ثم ذكر (عن هشام بن سعد ثنا زيد بن اسلم عن عطاء عن ~~ابن عباس الحديث) وفيه (ثم اغترف غرفة اخرى فرش على رجله وفيها النعل ~~واليسرى مثل ذلك ومسح باسفل الكعبين) وذكر (عن عبد العزيز بن محمد عن زيد ~~عن عطاء عن ابن عباس الحديث) وفيه * ثم اخذ حفنة من ماء فرش على قدميه وهو ~~متنعل) ثم قال (هكذا رواه هشام وعبد العزيز الدراوردى يحتمل ان يكون موافقا ~~لروايتهم بان # PageV01P071 # يكون غسلهما في النعل وهشام بن سعد ليس بالحافظ جدا فلا يقبل منه ما ~~يخالف فيه الثقات الاثبات وكيف وهم عدد وهو واحد) * قلت * حديث هشام ايضا ~~يحتمل ان يكون موافقا لها بان يكون غسلهما في النعل فلا وجه لا فراده بانه ~~خالف الثقات * فان قال انما افرده لان في حديثه قرينة تمنع من التأويل ~~بالغسل وهى قوله ومسح باسفل الكعبين * قلنا * قد جمعت بينهما في باب المسح ~~على النعل واولت الحديثين بهذا التأويل حيث قلت (ورواه عبد العزيز وهشام عن ~~زيد فحكيا في الحديث رشا على الرجل وفيه النعل وذلك يحتمل ان يكون غسلهما ~~في النعل) ثم قلت (والعدد الكثير اولى بالحفظ من العدد اليسير) فاحد ~~الامرين يلزمك اما جمعهما بهذا التأويل في كتاب المعرفة في هذا الباب بخلاف ~~ما فعل ههنا (1) ثم حكى عن الشافعي (قال روي انه عليه السلام مسح على ظهور ~~قدميه وروى انه رش ظهورهما) واحد الحديثين من وجه صالح الاسناد لو كان ~~منفرد اثبت والذى خالفه اكثر واثبت منه واما الحديث الآخر فليس مما يثبت ~~اهل العلم بالحديث لو انفرد * # PageV01P072 # قال البيهقى (عنى بالاول حديث الدراوردى وغيره عن زيد وعنى بالآخر والله ~~اعلم حديث عبد خير عن على في المسح على ظهر اقدمين وقد بينا انه ان صح ظهر ~~الخفين وهو ms023 مذكور في باب المسح على الخف بعلله) * قلت * الذى اعل به ذلك ~~الحديث في باب الاقتصار بالمسح على ظاهر الخفين ان عبد خير لم يحتج به ~~صاحبا الصحيح ثم قال (فهذا وما ورد في معناه انه اريد به قدما الخف) انتهى ~~كلامه وهما لم يلتز ما الاخراج عن كل ثقة على ما عرف فلا يلزم من كونهما لم ~~يحتجا به ان يكون ضعيفا وعبد خير وثقه ابن معين والعجلي واخرج له ابن خزيمة ~~وابن حبان في صحيحهما وروى له # PageV01P073 # اصحاب السنن الاربعة فتبين بهذا انه لم يذكر الحديث ولا علة واحدة * قال ~~البيهقى (وقد رويناه من اوجه كثيرة عن على انه غسل رجليه) * قلت * لا يبطل ~~بغسله رجليه روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح عليهما الان العبرة ~~عند المحدثين لما روى لا لما رأى والصواب ان يقال قد روينا من اوجه كثيرة ~~عن على انه حكى عن النبي صلى الله عليه وسلم غسل رجليه فان الروايات التى ~~ذكرها البيهقى فيما بعد كلها مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه واله وسلم من ~~جهة على وفيها غسل الرجلين وقد حرر البيهقى عبارته في آخر هذا الباب فقال ~~(ثابت عنه غسل الرجلين وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم # PageV01P074 # غسل الرجلين والوعيد على تركه) انتهى كلامه وقد قدمنا انه لم يرد الوعيد ~~على ترك غسل الرجلين ايضا فقال (وثبت في مثل هذه القصة انه مسح واخبرانه ~~وضوء من لم يحدث) ثم اسند (عن على انه اخذ حفنة فمسح بها وجهه ويديه ورأسه ~~ورجليه وقال في آخره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت وقال ~~هذا وضوء من لم يحدث رواه البخاري في الصحيح عن آدم ببعض معناه * قلت * ~~الذى في صحيح البخاري فغسل وجهه ويديه وذكر رأسه ورجليه وليس فيه هذا وضوء ~~من لم يحدث وكلام البيهقى يوهم ان فيه هذا والمسح لان ذلك هو المقصود * # PageV01P075 # * قال * (باب كيفية التخليل بين الاصابع) (ذكر فيه) حديث المستورد وفي ~~سنده ms024 ابن لهيعة فسكت عنه وقد تقدم تضعيفه له في باب منع التطهير بالنبيذ ~~فان قيل ففي السند الذى ذكره ثانيا متابعة الليث وعمرو بن الحارث لابن ~~لهيعة * قلت * في ذلك السند احمد ابن اخى # PageV01P076 # ابن وهب وهو وان خرج عنه مسلم فقال أبو زرعة ادركناه ولم نكتب عنه وقال ~~ابن عدى رأس شيوخ اهل مصر الذين لحقهم مجمعين على ضعفه * # PageV01P077 # * قال * (باب كراهية الزيادة على الثلاث) (ذكر) فيه حديث سفيان عن ابن ~~ابى عائشة عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ثم قال (وكذلك رواه الاشجعى عن ~~الثوري موصولا) * (1) PageV01P079 # * قال * (باب فضل التكرار في الوضوء) (ذكر) فيه حديث معاوية بن قرة عن ~~ابن عمر (هذا وضوئي ووضوء الانبياء قبلى * قلت * في سنده سلام الطويل سكت ~~عنه وقال في باب وقت الحجامة (سلام بن سلم الطويل متروك) وفي كتاب العلل ~~لابن ابى حاتم سئل أبو زرعة عن هذا الحديث فقال هو عندي حديث واه ومعاوية ~~بن قرة لم يلحق ابن عمر * # PageV01P080 # * قال * (باب تفريق الوضوء) (ذكر) فيه (عن خالد بن معدان عن بعض اصحاب ~~النبي صلى الله عليه وسلم انه عليه السلام رآى رجلا يصلى الحديث) ثم قال ~~(وهو مرسل) قلت تسميته هذا مرسلا ليس بجيد لان خالدا هذا ادرك جماعة من ~~الصحابة وهم عدول فلا يضرهم # PageV01P083 # الجهالة * قال الاثرم قلت يعنى لابن حنبل إذ قال رجل من التابعين حدثين ~~رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمه فالحديث صحيح قال نعم ثم ~~ان في سند الحديث بقية وهو مدلس وقد عنعن والحاكم اورد هذا الحديث في ~~المستدرك من طريق ولفظه قال حدثني بحير فكان الوجه ان يخرجه البيهقى من ~~طريق الحاكم ليسلم الحديث من تهمة بقية * * قال * (باب الترتيب في الوضوء) ~~(احتج) الشافعي بظاهر الكتاب ثم بحديث عبد الله بن زيد في صفة الوضوء * قلت ~~* المذكور في الكتاب بالواو # PageV01P084 # وهى لا تقتضي الترتيب ثم قعله (عليه السلام) في حديث ابن زيد لا يدل على ~~الوجوب وقد اتفق ms025 الشافعي وخصومه على انه لو بدأ من المرفق إلى رؤس الاصابع ~~جاز فلما لم يجب الترتيب هنا مع ان الظاهر من قوله تعالى * وايديكم إلى ~~المرافق * يقتضيه فلما لم يقتضه اللفظ وهو ترتيب الاعضاء اولى ان لا يجب * ~~ثم ساق البيهقى حديث جابر من طريق الاول (نبدأ بما بدأ الله به فبدأ ~~بالصفا) والثانية (ابدأوا بما بدأ الله به) اوردها من حديث سفيان عن جعفر ~~بن محمد عن ابيه عن جابر * قلت * اخرجه الترمذي من جهة سفيان عن جعفر ~~وصيغته نبدأ وكذا رواه مالك ويحيى بن سعيد عن جعفر # واخرجه مسلم وابو داود وابن ماجة من حديث حاتم بن اسمعيل فلفظ مسلم أبدأ ~~على صيغة الاخبار اما بلفظ ابدأ واما بلفظ نبدأ والحديث مخرجه واحد وافعال ~~النبي صلى الله عليه وسلم لا تلدل على الوجوب عند الشافعي واكثر العلماء ثم ~~لو صحت الرواية بلفظ الامر كما ذكره البيهقى في الطريق الثانية لكان لفظ ~~الاخبار مرجحا لحفظ رواته وكثر تهم ثم لا يلزم من ورود ذلك هنا ان يكون ~~واردا في باب الوضوء على ما نقل عن امام البيهقى وهو الشافعي انه قال ~~العبرة بخصوص السبب وايضا فان العموم يخصص بالقرائن نص عليه بعض اكابر اهل ~~الاصول وهنا قرينتان مخصصتان حالية ومقالية اما الحالية فلانه عليه السلام ~~بين بذلك ما مست الحاجة إليه من البداءة بالصفا والمروة واما المقالية ~~فلانه عليه السلام تلا عقيب هذا اللفظ قوله تعالى ان الصفا والمروة من ~~شعائر الله * ويؤيد هذا انه خص من وجوب البداءة بما بدأ الله تعالى به ~~امورا كثير كاقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وايضا فلو دل الحديث فانما يدل على ~~البداءة بالوجه لانه الذى بدأ الله به فمن استدل بذلك على وجوب الترتيب بين ~~اليدين والرأس والرجلين يحتاج إلى دليل من خارج * ثم ذكر البيهقى حديث # PageV01P085 # عدي بن حاتم (ان رجلا قال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى ~~فقال عليه السلام بئس خطيب القوم انت قل ومن يعص ms026 الله ورسوله فقد غوى) * ~~قلت * لم ينكر عليه ليحصل الترتيب بدليل ان معصية الله ورسوله لا ترتيب ~~فيهما بل كل منهما يستلزم الآخروا انما انكر عليه لتركه افراد اسم الله ~~تعالى لان افراده اكثر تعظيما فلا دليل في ذلك على ان الواو وتقتضي الترتيب ~~* وفى حديث ابى داود والنسأى ما يدل على انها لا تقتضي وهو ما اخرجاه عن ~~حذيفة انه عليه السلام قال لا تقولوا ما شاء الله فلن ولكن قولوا ما شاء ~~الله ثم شاء فلان فلو كانت الواو للترتيب لساوت ثم ولما فرق عيه السلام ~~بينهما * * قال * (باب النسة في البداءة باليمين) (ذكر فيه) حديث ابي هريرة ~~(إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأ وابايا منكم) * قلت * الامر مطلقة الوجوب ~~فكيف يستدل به على ان ذلك سنة * # PageV01P086 # * قال * (باب الرخصة في البداء باليسار) (ذكر فيه) (عن زياد مولى بنى ~~مخزوم عن على بد أبا الشمال قبل اليمين) * قلت * زياد هذا ذكر ابن معين انه ~~لا شئ * قال البيهقى # (ورواه حفص عن اسمعيل عن زياد عن على فقال ما اباى إذا بدأت بالشمال قبل ~~اليمين إذا توضأت ورواه عوف عن عبد الله بن عمرو بن هند قال قال على ما ~~ابالى إذا اتممت وضوئي باي اعضائي بدأت ويحتمل ان يكون مراده بما اطلق في ~~هذا ما فسره حفص) * قلت * ليس ذلك بمطلق بل هو عام لان ايا من الفاظ العموم ~~ورواية حفص فرد من افراد ذلك العام موافق له فلا يخصص العام به هذا مذهب ~~الجمهور من اهل الاصول * * قال * (باب نهى المحدث عن مس المصحف) (ذكر فيه) ~~(عن عبد الله بن ابى بكر عن ابيه قال كان في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ~~لعمرو بن حزم ان لا تمس القرآن الاعلى طهر) * قلت * هذا منقطع وكذا ذكر هو ~~في كتاب المعرفة اثم اسند (عن يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود عن # PageV01P087 # عن الزهري عن ابى بكر بن محدم بن عمرو بن حزم عن ابيه عن جده عن ms027 النبي ~~صلى الله عليه وسلم انه كتب إلى اهل اليمن الحديث) * قلت * سليمان هذا ~~مجهول لا يعرف قاله ابن معين * وزاد في رواية ولا يصح هذا الحديث وعنه قال ~~سليمان ابن داود في حديث الصدقات شيخ شامى ضعيف * وقال الدارمي قلت لابن ~~معين سليمان بن داود الذى يروى حديث الزهري في الصدقات من هو قال ليس بشئ ~~وسنذكر هذا الحديث في كتاب الزكاة بابسط من هذا ان شاء الله تعالى * # PageV01P088 # * قال * (باب الرخصة في ذلك في الابنية) (ذكر في آخره) حديث خالد الحذاء ~~(عن خالد بن ابى الصلت عن عراك عن عائشة) ثم ذكره عن الحذاء عن رجل # PageV01P092 # عن عراك) ثم ذكره (عن الحذاء عن عراك) * قلت * ذكر البخاري في تاريخه ~~الوجه الاول ثم ذكره (عن عراك عن عمره عن عائشة) ثم ذكره (عن عروة ان عائشإ ~~كانت تنكر قولهم لا تستقبل القبلة) ثم قال البخاري وهذا اصح * # PageV01P093 # * قال * (باب وضع الخاتم عند دخول الخلاء) (ذكر فيه) (عن همام عن ابن ~~جريج عن الزهري عن انس كان عليه السلام إذا دخل الخلاة وضع خاتمه) ثم ذكر ~~(عن # ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن انس انه عليه السلام اتخذ خاتما من ~~ورق ثم القاه قال البيهقى (هذه هو المشهور # PageV01P094 # عن ابن جريج دون حديث همام) * قلت * همام وثقه ابن معين وغيره وقال احمد ~~ثبت في كل المشائخ واحتج به الشيخان في صحيحيهما وحديثه هذا قال فيه ~~الترمذي صحيح والحديثن مختلفان متنا وكذا سند الان الاول رواه ابن جريج عن ~~الزهري بلا واسطة والثانى بواسطة فانتقال الذهن من الحديث الذى زعم البيهقى ~~انه المشهور إلى حديث وضع الخاتم مع اختلافهما متنا وسندا كما بيناه لا ~~يكون الاعن غفله شديدة وحال همام لا يحتمل مثل ذلك وقواعد الفقه والاصول ~~تقبتضى قبول حديثه هذا مع ان له شاهد اخرجه البيهقى من حديث (يعقوب بن كعب ~~عن يحيى بن المتوكل عن ابن جريج عن الزهري عن انس انه عليه السلام خاتما ~~نقشه ms028 محمد رسول الله فكان إذا دخل الخلاء وضعه) وقول البيهقى (هذا شاهد ~~ضعيف) فيه نظر إذ ليس في سنده من تكلم فيه فيما علمت ويحيى بن المتوكل بصرى ~~اخرج له الحاكم في المستدرك وقال ابن حبان يخطى وليس هذا يحيى بن المتوكل ~~الذى يقال له أبو عقيل ذاك ضعيف ذكره الصريفينى وكذا الدارقطني في كتاب ان ~~يحيى بن الضريس رواه عن ابن جريج كرواية همام فهذه متابعة ثانية وابن ~~الضريس ثقة فتبين بذلك ان الحديث ليس له علة وان الامر فيه كما ذكر الترمذي ~~من الحسن والصحة * # PageV01P095 # * قال * (باب نهى عن البول في الثقب) (ذكر) فيه (عن قتادة عن عبد الله بن ~~سرجس الحديث) * قلت * روى ابن ابى حاتم عن حرب ابن سمعيل عن ابن حنبل قال ~~ما اعلم قتادة روى عن احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الاعن ~~الانس قيل له فابن سرجس فكأنه لم يره سماعا * * قال * (باب كراهية الكلام ~~عند الخلاء) (ذكر) فيه حديثا عن الخدرى عن طريقين * الاول * (عن عكرمة بن ~~عمار عن يحيى بن ابى كثير عن هلال بن عياض عن الخدرى) * والثانى * (عن ~~عكرمة عن يحيى عن عياض بن هلال) ثم حكى (عن ابن خزيمة انه قال هذا هو ~~الصحيح عياض بن هلال روى عنه ابن ابى كثير واحسب الوهم فيه عن عكرمة حين ~~قال عن هلال بن عياض) * قلت * كيف يتعين # PageV01P099 # ان يكون الوهم فيه عن عكرمة وهو مذكور في هذا السند الذى هو فيه على ~~الصحيح بل يحتمل ان يكون الوهم من غيره # وقد ذكر صاحب الاما مان ابان بن يزيد رواه ايضا عن يحيى بن ابى كثير فقال ~~هلال بن عياض فتابع ابان عكرمة على ذلك وابن القطان احال الاضطراب في اسمه ~~على يحيى بن ابى كثير ثم ذكر البيهقى (عن ابى داود انه قال لم يسنهد الا ~~عكرمة بن عمار) * قلت * تقدم قريبا ان ابان تابعه ثم ان البيهقى اخرج ~~الحديث (عن ابن ابى كثير عن النبي ms029 عليه السلام مرسلا) ويقى فيه علل لم ~~يذكرها * منها انه سكت عن عكرمة هنا وتكلم فيه كثيرا في (باب مس الفرج بظهر ~~الكف) وفي (باب الكسر بالماء * ومنها ان راوي الحديث عن الخدرى لا يعرف ولا ~~يحصل من امره شئ * ومنها الاضطراب في متن الحديث كما هم بين في كتاب ابن ~~القطان واخرجه النسأى من حديث عكرمة عن يحيى بن ابى كثير عن ابى سلمة عن ~~ابيه هريرة * * قال * (باب البول قائما) (ذكر) فيه (عن الاعمش ومنصور عن ~~شقيق عن حذيفة الحديث) ثم ذكر (عن عاصم بن بهدلة وحماد بن ابى سليمان عن ~~شقيق عن المغيرة) ثم حكى (عن الترمذي وجماعة ان الصحيح ما روى الاعمش ~~ومنصور) * قلت * الذى في كتاب الترمذي حديث ابين وائل عن حذيفة اصح ويحتمل ~~ان يكون لشقيق في هذا الحديث اسنادان ولهذا اخرج أبو بكر # PageV01P100 # ابن خزيمة في سحيحه رواية حماد ولم يبال بالاختلاف وكذا فعل البيهقى فيما ~~مضى في باب فضل السواك فروى حديثا عن عبد الرحمن بن ابى عتيق عن ابيه ثم ~~قال (وقيل عن عبد الرحمن عن القاسم) ثم قال (وكأنه سمع منهما جميعا) وروى ~~البيهقى ايضا فيما تقدم في باب ما يقول إذا اراد دخول الخلاء (عن شعبة ~~وسعيد بن ابى عروبة عن قتادة عن النضر بن انس عن زيد بن ارقم) ثم قال ~~(ورواه يزيد بن زريع وجماعة عن ابن ابى عروبة عن قتادة عن القاسم بن عوف ~~الشيباني عن زيد ابن ارقم) ثم حكى (عن الترمذي لمحمد يعنى البخاري اي ~~الروايات عندك اصح فقال لعل قتادة سمع منهما جميعا عن زيد بن ارقم) * # PageV01P101 # * قال * (باب وجوب الاستنجاء بثلاثة احجار) (ذكر فيه) حديث ابى اسحاق عن ~~علقمة عن عبد الله * قلت * ذكر في باب الدية هي اخماس (ان ابا اسحاق عن ~~علقمة منقطع لانه رآه ولم يسمع منه) وقال احمد بن عبد الله العجلي لم يسمع ~~أبو اسحاق من علقمة شيئا * # PageV01P102 # * قال * (باب الايتار في الاستجمار) (ذكر فيه) حديث ابى ms030 هريرة (من استجمر ~~فيوتر من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج) ثم قال (وهذا ان صح فانما اراد وترا ~~يكون بعد الثلاث) ثم استد على هذا التأويل بحديث ابى هريرة (إذا استجمر ~~احدكم فليوتر فان الله وتريحب الوتر اما ترى السموات سبعا والارضين سبعا ~~والطواف وذكر اشياء) * قلت * الحديث الذى قال فيه ان صح # PageV01P103 # اخرجه ابن حبان في صحيحه ثم تأويله بوتر يكون بعد الثلاث من غير دليل ولو ~~صح ذلك يلزم منه ان يكون الوتر بعد الثلاث مستحبا لامره عليه السلام به على ~~مقتضى هذا الدليل وعندهم لو حصل النقاء بعد الثلاث فالزيادة عليها ليست ~~بمستحبة بل هي بدعة وان لم يحصل النقاء بالثلاث فالزيادة عليها واجبة لا ~~يجوز تركها ثم حديث اما ترى السموات سبعا * على تقدير صحته لا يدل على ان ~~المراد بالوتر ما يكون بعد ثلاث لانه ذكر فردا من افراد الوتر فلو اريد ~~بذلك السبع بخوصها لزم بذلك وجوب الاستنجاء بالسبع لانها المصور به في ذلك ~~الحديث * # PageV01P104 # * قال * (باب الاستنجاء بالماء) (اسند فيه) (حديث ابى هريرة نزلت هذه ~~الآية في اهل قباء) * قلت في سنده يونس بن الحارث عن اباهيم بن ابى ميمونة ~~ويونس ضعيف ضعفه ابن معين واحمد والنسأى * وابن ابى ميمونة قال ابن القطان ~~مجهول الحال لا يعرف روى عنه غير يونس بن الحارث * * قال * (باب الجمع بين ~~المسح بالاحجار والغسل بالماء) (ذكر فيه) (عن ابى ايوب وجابر وانس ان هذه ~~الآية لما نزلت وفي آخره غيران احدنا إذا خرج من الغائط احب ان يستنجى ~~بالماء) * قلت * في سنده عتبة بن ابى حكيم ضعفه ابن معين والنسأى وقال ~~ابراهيم بن يعقوب السعدى غير محمود في الحديث وقال البيهقى في باب الركعتين ~~بعد الوتر (غير قوى) انه ليس في الحديث ذكر المسح # PageV01P105 # بالاحجار فهو غير مطابق للباب ثم اسند (عن عائشة قال مرن ازواجكن ان ~~يغسلوا عنهم اثر الغائط والبول) وليس # فيه ايضا ذكر الجمع بين الاحجار والماء وحديث عائشة الذى بعد هذا ms031 لفظه ~~(فامر تهن ان يستنجين بالماء) وليس فيه ايضا ذكر الحجر * * قال * (باب دلك ~~اليد بالارض بعد الاستنجاء) (ذكر فيه) (عن شريك عن ابراهيم بن جرير عن ابى ~~رزعة عن ابى هريرة الحديث) ثم ذكره عن ابان بن عبد الله # PageV01P106 # البجلى عن ابراهيم بن جرير عن ابيه جرير بن عبد الله) ثك حكى عن النسائي ~~(انه قال هذا اشبه بالصواب من حديث شريك) * قلت * ابا هذا قال ابن حبان كان ~~ممن فحش خطاؤه وانفرد بالمنا كير وشريك القاضى ممن استشهد به مسلم ورأيت ~~بخط الصر يفيني قال الحاكم احتج به مسلم وحديثه هذا اخرجه ابن حبان في ~~صحيحه فلا نسلم ان حديث ابان اشبه بالصواب منه ولا يمتنع ان يكون لابراهيم ~~فيه اسناد ان احدهما عن ابى زرعة والآخر عن ابيه كما مر نظير ذلك في باب ~~البول قائما ثم اسند البيهقى (عن انس كان يوضع له الماء والاشنان ~~للاستنجاء) * قلت * ليس هذا بمناسب للباب * * قال * (باب الاستنجاء بما ~~يقول مقام الحجارة في الانقاء دون ما نهى عن الاستنجاء به) (ذكر فيه) (عن ~~زهير عن ابى اسحق قال ليس أبو عبيدة ذكره ولكن عبد الرحمن بن الاسود عن ~~ابيه انه سمع عبد الله يقول اتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني ان ~~آتيه بثلاثة احجار الحديث) ثم قال (ورواه # PageV01P107 # معمر عنابين اسحاق عن علقمة عن عبد الله ورواه اسرائيل عن ابين اسحاق عن ~~ابى عبيدة عن عبد الله * قال الترمذي حديث اسرائيل عندي اثبت واصح لان ~~اسرائيل اثبت في ابى اسحاق من هؤلاء وتابعه على ذلك قيس بن الربيع * قلت * ~~فيما تقدم من قول ابى اسحاق ليس أبو عبيدة ذكره نفي لروايته عنه وهذا يبطل ~~قول الترمذي حديث اسرائيل اصح * والبخاري اخرج الحديث من جهة زهير ولعله لم ~~ير رواية اسرائيل معارضة لروايته اوجعلهما اسنادين ورجح رواته زهير لكونه ~~احفظ واتقن من رواية اسرائيل وقيس بن الربيع قال فيه البيهقى في باب من زرع ~~ارض غيره بغير اذنه (ضعيف ms032 عند اهل العلم بالحديث) ثم قال البيهقى (وزهير في ~~ابى اسحاق ليس بذاك لان سماعه من ابى اسحاق بآخره وابو اسحاق في آخر امره ~~كان قدساء حفظه) * قلت * ذكره * العجلى ان زكريا بن ابى زائدة # PageV01P108 # ثقة الان ان اسماعه عن ابى اسحا قبآخرة بعدما كبر أبو اسحاق وروايته ~~ورواية زهير واسرائيل قريب من السواء ويقال ان شريكا اقدسم سماعا من ابى ~~اسحاق من هؤلاء انتهى كلامه فاستوى زهير واسرائيل في سماعهما من ابى اسحا ~~قبآخرة والبخاري اخرجه من جهة زهير كما مرو قال في آخره وقال ابراهيم بن ~~يوسف عن ابيه عن ابى اسحاق حدثنى عبد الرحمن بهذا وفي هذا امران * احدهما ~~متابعة يوسف لزهير لكونه احفظ * والثانى ان ابا اسحاق قال فيه حدثنى عبد ~~الرحمن فزال بذلك تهمة تدليسه وقد اخرج الاسماعيلي هذا الحديث في المستخرج ~~من جهة يحيى بن سعيد وفيه لا نرضى انناخذ عن زهير عن ابى اسحاق ما ليس ~~بسماع لابي اسحاق وذكر الدارقطني انه تابع زهيرا ويوسف على روايتهما أبو ~~حماد الحنفي وابو مريم عن ابى اسحاق وكذلك الحمانى عن شريك وقيل عن يحيى بن ~~ابى زائدة عن ابيه عن ابى اسحاق كذلك وقال يزيد عن عطاء عن ابى اسحاق عن ~~عبد الرحمن بن الاسود عن ابيه وعلقمة والذى اخرجه البخاري احسن اسانيد هذا ~~الحديث انتهى كلامه * ومما يقوى رواية ابى اسحاق هذه ان زهير لم يختلف عليه ~~فيها واسرائيل اختلف عليه كما بينه الدارقطني وغيره يقويها ايضا ما اسنده ~~البيهقى بعد هذا (عن ليث عن عبد الرحمن بن الاسود عن ابيه عن عبد الله ~~الحديث (ثم قال (وهذه الرواية ان صحت تقوى رواية ابى اسحاق عن عبد الرحمن ~~بن الاسود الا ان ليث بن # PageV01P109 # ابى سليم ضعيف) * قلت * اخرج له الشيخان كذا ذكره صاحب الكمال وقال ~~الدارقطني صاحب سنة يخرج حديثه وقال العجلى جائز الحديث فاقل احواله ان ~~يصلح للاستشهاد به الايرى ان قيس بن الربيع اسوء حالا من ليس ومع ذلك جعله ~~الترمذي ms033 فيما مر متابعا لاسرائيل في الرواية عن ابى اسحاق والبيهقي حكى ذلك ~~عن الترمذي ولم يعترض عليه واسند (عن ابى داود عن حيوة عن ابن عياش عن يحيى ~~بن ابى عمرو السيبانى عن عبد الله بن الديلمى عن ابن مسعود قال قدم وفد ~~الجن الحديث) ثم قال (اسناد شامى غير قوى * قلت * ينبغى ان يكون هذا ~~الاسناد صحيحا فان عبد الله بن فيروز الديليمى وثقه ابن معين والعجلي وروى ~~له صاحب المستدرك واصحب السنن الاربعة ويحيى بنابى عمرو وثقه يعقوب بن ابى ~~سفيان والحام العجلى وقال ابن حنبل ثقة ثقة وروى له ايضا صاحب المستدرك ~~واصحاب السنن الاربعة وهو حمصي ورواية ابن عياض عن الشاميين صحيحة كذا ذكر ~~البيهقى في بابا ترك الوضوء من الدم وحيوة الحمصى اخرج عنه البخاري وابو ~~داود وروى عنه ايضا احمد بن حنبل وابو حاتم وابو زرعة الدمشقي وغيرهم ثم ~~اسند (عن علي بن رباح عن ابن مسعود الحديث) # ثم قال (لم يثبت سماعه ابن مسعود) * قلت * قدمنا ان مسلما انكر في ثبوت ~~الاتصال اشتراط السماع وادعى اتفاق اهل العلم على انه يكفى امكان اللقاء ~~والسماع وعلي هذا ولد سنة خمس عشرة وكذا ذكر أبو سعيد بن يونس فسماعه عن ~~ابن مسعود ممكن بلاشك لان ابن مسعود توفى سنة اثنتين وثلاثين وقيل سنة ثلاث ~~وثلاثين * # PageV01P110 # * قال * (باب الاستبراء عن البول) (ذكر فيه) (عن عائشة انه عليه السلام ~~بال فاتاه عمر بكوز من ماء فقال ما هذا يا عمر قال توضأ به فقال لم اومر ~~كلما بلت ان اتوضأ ولو فعلت كان سنة) * قلت * لا ادرى مناسبة هذا الحديث ~~لهذا الباب ثم ذكر حديث (كان إذا بال نتر ذكره عن عيسى بن يزداد عن ابيه) ~~ثم حكى عن ابن عدى انه قال (عيسى بن يزداد عن ابيه مرسل) قال رواه عبد ~~الباقي بن قانع في معجم الصحابة من حديث روح بسنده ولفظه قال قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم إذا بال احدكم فلينتر ذكره ثلاثا ms034 وذكر يزداد هذا ابن ~~مندة في معرفة الصحابة وا بو عمر في الاستيعاب وقال قال ابن معين لايعرف ~~عيسى ولا ابوه وهو تحامل منه * # PageV01P113 # * قال * (باب الوضوء من الدم يخرج من احد السبيلين وغير ذلك من دود أو ~~حصاة) (ذكر فيه) (حديث عاشئة ان فاطمة بنت ابى حبيش استفتت النبي صلى الله ~~عليه ولم) ثم قال (قال مسلم وفي حديث حماد بن زيد زيادة حرف تركنا ذكره) ~~قال البيهقى (وهذا لان هذه الزيادة غير محفوظة انما المحفوظ ما رواه أبو ~~معاوية وغيره عن همام عن عروة هذا الحديث وفى آخره قال هشام قال ابن ثم ~~توضأ لكلم صلوة حتى يجيئ ذلك الوقت) * قلت * المعروف من مذاهب الفقهاء ~~والاصوليين قبول زيادة العلد وحماد بن زيد من اكابرهم وقد ذكر البيهقى فما ~~بعد في باب الصولا بامر الوالى حديثا زاد فيه حماد زيادة ثم قال البيهقى ~~(حفظها حماد بن زيد والزيادة عن مثله مقبولة) ثم يبعد ان تعلل روايته ~~بقولعروة لان حماد اورد هذه اللفظة بصيغة الامر من الفاظ النبي صلى الله ~~عليه وسلم وهو مخالف للصيغة التى ذكرها عروة مخالفة يبعد التعبير باحداهما ~~عن الاخرى وسيأتى لذلك مزيد بيان في باب المستحاضة تغسل عنها انثر الدم وقد ~~ذكر البيهقى الحديث هناك وفصل فيه كلام عروة من طريق ابى معاوية # PageV01P116 # ولم يكذر معه غير كما ذكر هاهنا ولم اقف على ذلك من هو كثير التتبع * * ~~قال * (باب الوضوء من الريح يخرج من احد السبيلين) (ذكر فيه) (عن شعبة عن ~~سعيل بن ابى صالح عن ابيه عن ابى هريرة انه عليه السلام قال لا وضوء الامن ~~صوت أو ريح) ثم قال (هذا مختصر وتمامه فيما اخبرنا أبو عبد الله فاسند عن ~~جرير عن سهيل بالسند المذكور انه عليه السلام قا لاذا وجد احدكم في بطنه ~~شيئا فاشكل عليه اخرج منه شئ ام لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو ~~يجد ريحا) * قلت * قال ابن ابى حاتم ذكر ابى يعنى الحديث الاول ms035 ثم قال هذا ~~وهم اختصر شعبة متن هذا الحديث ورواه اصحاب سهيل عن سهيل فذكر الحديث ~~الثاني بسنده انتهى كلامه وفى كلام البيهقى نظر إذ لو كان الحديث الاول ~~مختصرا من الثاني لكان موجودا في الثاني مع زيادة وعموم الحصر المذكور في ~~الاول ليس في الثاني بل هما حديثان مختلفان * * قال * (باب الوضوء من ~~النوم) (ذكر فيه) عن علي حديث (انما العين وكاءالسه * قلت * في سنده أبو ~~عتبة عن بقية متكلم عن الوضين به # PageV01P117 # عطاء وهو واه عن محفوظ بن علقمة عن عبد الرحمن بنعائذ الازدي عن على وابن ~~عائذ الازدي مجهول ولم يسمع من على ذكره ابن القطان وذكر ابن ابى حاتم في ~~كتاب العلل عن ابى زرعة انه قال عائذ عن علي مرسل وذكر انه سأل اباه وأبا ~~رزعة من هذا الحديث فقالا ليس بقوي ثم ذكره البيهقى من حديث بقية آعن ابى ~~بكربن ابى مريم عن عطية بن قيس عن معاوية مرفوعا * قلت * بقية متكلم فيه ~~وابن ابى مريم ايضا ضعيف عندهم وحكيا لبيهقي عن الدارقطني تضعيفه في غير # PageV01P118 # موضع ثم ذكره من طريق الوليد بن مسلم عن مروان بن جناح عن عطية عن معاوية ~~موقوفا ثم قال قال الوليد مروان اثبت من ابن ابى مريم * قلت * ظاهر هذا ~~الكلام ان ابن ابى مريم ثبت وليس كذلك بل هو ضعيف عندهم كما تقدم * * قال * ~~(باب ترك الوضوء من النوم قاعدا) (ذكر فيه) من طرق عن انس (ان اصحاب النبي ~~صلى الله عليه وسلم كانوا ينامون ثم يصلون ولا يتوضأون) # PageV01P119 # ومن جملة تلك الطرق عن محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد عن ضعبة عن قتادة ~~عن انس الحديث ثم قال (قال ابن المبارك هذا عندنا وهم جلوس وعلى هذا حمله ~~ابن مهدى والشافعي) * قلت * روى قاسم بن اصبغ حدثنا محمد بن عبد الرحيم ~~الخشنى حدثنا محمد بن بشار فذكره بسنده المذكور عن انس قال كان اصحاب رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون الصلوة فيضعون جنوهم فمنهم ms036 من ينام ثم ~~يقوم إلى الصلوة * قال ابن القطان وهو صحيح كما ترى من رواية امام عن شعبة ~~وهذه الزيادة تمنع من التأويل بانهم جلوس * # PageV01P120 # * قال * (باب نوم المساجد) (ذكر فيه) حديثا عن يزيد الد الانى عن قتادة ~~عن ابى العالية عن ابن عباس ثم ذكر عن البخاري قال (رواه ابن ابى عروة عن ~~قتادة عن ابى عباس قوله يذكر ابا العالية والاعرف للدالانى سماعا عن قتاة) ~~* قلت * ذكر صاحب الكمال انه سمع عن قتادة وذهب ابن جرير الطبري إلى انه لا ~~وضوء الامن نوم أو اضطجاع واستدل بهذا الحديث وصححه وقال الدالانى لاند فعه ~~عن العدالة والامانة والادلة تدل على صحة خبره لنقل العدول من الصحابة عنه ~~عليه السلام قال من نام وهو جالس فلا وضوء عليه ومن اضطجع فعليه الوضوء ~~وقال قتادة عن ابن عباس الذى يخفق برأسه لا يجب عليه الوضوء حتى يضع جنبه ~~وروى هشام بن عرو عن نافع عن ابن عمر انه كان # PageV01P121 # يستقل نوما وهو جالس ثم يقول إلى الصلوة ولا يتوضأ وإذا وضع جنبه توضأ * ~~وروى قتادة عن انس قالكان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون صلوة ~~العشاء الآخرة حتى تسقط رؤسهم فيقومون فيصلون ولا يعيدون الوضوء * وروى ~~عبدة عن عبد الملك عن عطاء قال إذا نام الرجل في الصلوة قائما أو قاعدا أو ~~ساجدا أو راكعا فليس عليه وضوء حتى يضطج وكنت امسع ابن المنذر يغط نائما من ~~الليل في المسجد ثم لا يتوضأ وقال عكرمة وابراهيم لا وضوء حتى يضع جنبه ~~وقاله الحاكم وحماد الثوري وروى ايوب عن ابين سيرين انه كان ينام وهو قاعد ~~ثهم يصلى ولا يتوضأ * وروى عطاف ابن خالد عن عبد الرحمن بن حرملة انه رأى ~~ابن المسيب ورجلا من قريش جالسين فمال كل برأسه إلى صاحبه حتى # PageV01P122 # التقت رؤسهما فرفعا رؤسهما فضحك كل إلى صاحبه قلت توضئا قال لا ولا هما ~~بذلك وكان سالم ينام يوم الجمة والامام يخطب * * قال * (باب انتقاض الطهر ~~بالاغماء) (ذكر ms037 فيه) اغماء النبي صلى الله عليه وسلم ثم اغتساله * قلت * ~~ليس في الحديث ذكر للوضوء واما الاغتسال فقد قال البيهقى في آخر هذا الباب ~~(هذا شئ استحبه النبي صلى الله عليه وسلم) * * قال * (باب الوضوء من ~~ملامسة) (ذكر فيه) ثلاثة آثار (ان اللمس ما دون الجماع ثم قال (فهذا قال ~~عمرو وابن مسعود وابن عمر) * قلت ذكر صاحب التمهيد اثر عمر ثم قال هذا ~~عندهم خطأ وانما هو عن ابن عمر صحيح لا عن عمر ثم ان الشافعي لم يوجب ~~الوضوء بملس شعرها أو ظفرها مع انهما منها ثم ذكر البيهقى (عن حبيب بنابى ~~ثابت عن عروة عن عائشة عليه السلام # PageV01P123 # قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضا) ثم ذكر (ان الثوري زعم ان حبيبا لم يسمع ~~من عروة شيئا) * قلت * تقدم غير مرة انكار مسلم ثبوت السماع للاتصال وادعى ~~الاتفاق على انه يكفى امكان اللقاء وما أبو عمر إلى تصحيح الحديث فقال صحح ~~الكوفيين وثبتوه لرواية الثبات من ائمة الحديث له وحبيب لا ينكر لقاؤه عروة ~~لروايته عمن هوا كبر من عروة واجل واقدم ثبوتا وقال في موضع آخر لا شك انه ~~لقى عروة وقال أبو داود في كتاب السنن وقد روى حمزة الزيات عن حبيب عن عروة ~~بن الزبير عن عائشة حديثا صحيحا انتهى كلامه * وهذا يدل ظاهرا على ان حبيبا ~~سمع من عروة وهو مثبت فيقدم على ما زعمه الثوري لكونه نافيا والحديث الذى ~~اشار إليه أبو داود هو انه عليه السلام كان يقول اللهم عافني في جسدي ~~وعافنى في بصرى الحديث رواه الترمذي وقال حسن غريب ثم اسند البيهقى (عن ~~الاعمش قال ابخر اصحاب لنا عن عروة المزني عن عائشة بهذا الحديث) * قلت * ~~الاصحاب الذين روى الاعمش ذلك عنهم مجهولون ورانى ذلك عن الاعمش عبد الرحمن ~~بن مغرا متلكم فيه * قال ابن المدينى ليس بشئ * كان يروي عن الاعمش ستمائة ~~حديث تركناه لم يكن بذلك * قال ابن عدى والذي قاله علي هو كما انما قال ~~انكر ms038 عليه احاديث يرويها عن الاعمش لا يتابعه عليها الثقات * ثم ذكر ~~البيهقى عن ابى داود (انه قال روي عن الثوري انه قال ما حدثنا حبيب الا عن ~~عروة المونى يعنيلم يحدثهم عن عروة بن الزبير عن عائشة حديثا صحيحا يدل على ~~انه اعني ابا داود لم يرض بما روي # عن الثوري وعلى تقدير صحته عنه فقد صح انه حديث عن ابن الزبير وايضا قال ~~الدارقطني اخرج حديث القبلة في سننه # PageV01P124 # عن ابن ابى شيبة وعلى بن محمد قالا حدثنا وكيع حدثنا الاعمش عن حبيب بن ~~ابى ثابت عن عروة بن الزبير عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ~~بعض نسائه ثم خرج إلى الصلوة ولم يتوضا الحديث ورجال هذا السند كلهم ثقات * ~~ثم قال البيهقى (فعاد الحديث إلى رواية عروة المنزنى وهو مجهول قد تقدم ان ~~في السند الذى فيه عروة لا مزنى مجاهيل وضعفاء وعلى تقدير صحته يحتمل ان ~~حبيبا سمعه من ابن الزبير ومن المزني كما مر نظيره) ثم اسند (عن ابى روق عن ~~ابراهيم التيمى عن عائشة انه عليه السلام كان يقبل بعد الوضوء ثم لا يعيد ~~الوضوء أو قالت ثم يصلى) ثم قال (هذا مرسل وابراهيم التيمى لم يسمع من ~~عائشة قله أبو داود وابو روق ليس بقوى ضعفه ابن معين وغيره) * قلت * قال ~~الدارقطني وقد روى هذا الحديث معاوية بن هشام عن الثوري عن ابى روق عن ~~ابراهيم التيمى عن ابيه عن عائشة فوصل اسناده ومعاوية هذا اخرج له مسلم في ~~صحيحه فزال بذاك انقطاعاه وابو روق عطية بن الحارث اخرج له الحاكم في ~~المستدرك وقال احمد ليس به بأس وقال ابن معين صالح بو قال أبو حاتم صدوق * ~~وقال أبو عمر قالا كلوفيون هو ثقة لم يكذره احد بجرحة ومراسيل الثقات عندهم ~~حجة * ثم قال البيهقى (وقد روينا سائر ما روي في هذا الباب وبينا ضعفهما في ~~الخلافيات) * قلت * قد جاء لحديث عائشة طرق جيدة سوى ما مر من رواية حبيب ms039 ~~عن عروة عنها * الاولى * قال ابو بكر البزار في مسنده حدثنا اسمعيل بن ~~يعقوب بن صبيح حدثنا محدم بن موسى بن اعين حدثنا ابى عن عبد الكريم الجزرى ~~عن عائشة انه عليه السلام كان يقبل بعض نسائه ولا يتوضأ وعبد الكريم روى ~~عنه مالك في المؤطا واخرج له الشيخان وغيرهما ووثقه ابن معين وابو حاتم ~~وابو زرعة وغيرهم وموسى بن اعين مشهور وثقه أبو زرعة وابو حاتم واخرج له ~~مسلم وابنه مشهور روى له البخاري واسمعيل روى عنه النسأى ووثقه أبو عوانة ~~الاسفرائينى واخرج له ابن خزيمة في صحيحه وذكره ابن حبان في الثقات واخرج ~~الدارقطني هذا الحديث من وجه آخره # PageV01P125 # عن عبد الكريم وقال عبد الحق بعد ذكره هذا الحديث من جهة البزار لا اعلم ~~له علة توجب تركله ولا اعلم فيه مع ما تقدم اكثر من قول ابن معين حديث عبد ~~الكريم عن عطاء حديث ردى لانه غير محفوظ وانفراد الثقة بالحديث لا يضره ~~فاما ان يكون قبل نزول الآية الكريمة أو تكون الا ملامسة الجماع كما قال ~~ابن عباس رضى الله عنه # انتهى كلامه واعتبل فيه بعضهم بان الدارقطني رواه من جهة ابن مهدى عن ~~الثوري عن عبد الكريم عن عطاء قال ليس في القبلة وضوء * قلت * الذى رفعه ~~زاد والزيادة مقبولة والحكم للرافع ويحتمل ان يكون عطاء افتى به مرة ومرة ~~اخرى رفعه كما مر في باب مسح الاذنين * الطريق الثانية * روى الدارقطني من ~~طريق سعيد بن بشير قال حدثين منصور بن زاذان عن الزهري عن ابى سلمة عن ~~عائشة قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه واله يقبلني إذا خرج إلى ~~الصلوة ولا يتوضأ * قال الدارقطني تفرد به سعيد وليس بالقوى * قلت * وثقه ~~شعبة ودحيم كذا قال ابن الجوزى واخرج له الحاكم في المستدرك وقال ابن عدى ~~لا ارى بما يروى بأسا والغالب عليه الصدق انتهى كلامه واقل احوال مثل هذا ~~ان يستشهد به * الطريق الثالثة * روى ابن اخى الزهري عن الزهري عن عروة ms040 عن ~~عائشة قلت لا تعاد الصلوة من القبلة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل بعض ~~نسائه ويصلى ولا يتوضأ * اخرجه الدارقطني ولم يعاله بشئ سوى ان منصورا ~~خالفه وذكر البيهقى في الخلافيات (ان اكثر رواته إلى ابن اخى الزهري ~~مجهولون) وليس كذلك بل اكثرهم معروفون * الطريق الرابعة * اخرج الدارقطني ~~عن ابى بكر النيسابروى عن حاجب بن سليمان عن وكيع عن هشام بن عروة عن ابيه ~~عن عائشة قالت قبل روسل الله صلى الله عليه وسلم بعض نسائه ثم صلى ولم ~~يتوضأ * والنيسابوري امام مشهور وحاجب لا يعرف فيه مطعن وقد حدث عنه النسأى ~~ووثقه وقال في موضع آخر لا بأس به وباقى الاسناد لا يسئل عنه الا ان ~~الدارقطني قال عقيبة تفرد به حاجب عن وكيع ووهم فيه والصواب عن وكيع بهذا ~~الاسناد انه عليه السلام كان يقبل وهو صائم وحاجب لم يكن له كتاب وانما كان ~~يحدث من حفظه * ولقائل ان يقول هو تفرد ثقة وتحديثه من حفظه ان اوجب كثيرة ~~خطائه بحيث يجب ترك حديثه فلا يكون ولكن النسأي وثقه وان لم يوجب خروجه عن ~~الثقة فلعله لم يهم وكان # PageV01P126 # نسبته إلى الوهم نسبة مخالفة الاكثر ين له * الطريق الخامسة * روى ~~الدارقطني عن على بن عبد العزيز الوراق عن عاصم ابن على عن ابى اويس حدثنى ~~هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة انه بلغها قول ابن عمر في القبلة الوضوء ~~فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ثم لا يتوضأ * قال ~~الدارقطني لا اعلم حدث به عن عاصم هكذا غير على بن عبد العزيز انتهى كلامه ~~وعلي هذا مصنف مشهو مخجر عنه في المستدرك وعاصم اخرج له البخاري وابو اويس ~~استشهد به مسلم * قال البيهقى (والحديث الصحيح عن عائشة في قبلة الصائم ~~فحمله الضعفاء من الرواة على ترك الوضوء منها) * قلت * هذا تضعيف للثقات من ~~غير دليل والمعنيان مختلفان فلا يعلل احدهما بالآخر * # (باب لمس الصغار وذوات المحارم) (ذكر فيه) صلوته صلى ms041 الله عليه وسلم ~~وامامة بنت ابى العاص على عاثقة * قلت * ذكر صاحب الامام ان الاستدلال بهذا ~~الحديث على هذا المعنى لا يقوى * # PageV01P127 # * قال * (باب الوضوء من مس الذكر) (ذكر فيه) حديث بسرة من طرق * منها عن ~~الزهري عن عبد الله بن ابى بكر عن عروة * قلت * الرواية فيه عن الزهري ~~مضطربه رواه البيهقى فيما بعد في باب الوضوء من مس المرأة فرجها عن الزهري ~~عن عروة واخرجه الطحاوي في كتاب الرد على الكرلبيسى فقال حدثنا سليمان بن ~~شعيب حدثنا بشر بن بكر حدثنى الاوزاعي حدثنى ابن شهاب حدثنى أبو بكر بن ~~محدم بن عمرو بن حزم حدثنى عروة عن بسرة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ~~يقول يتوضأ الرجل من مس الذكره * قال الطحاوي ولم يسمعه الزهري عن عروة بل ~~عن عبد الله بن ابى بكر أو عن ابيه ابى بكر عن عروة * ثم ذكر * حديثا عن ~~مكحول عن عنبسة بن ابى سفيان عن ام حبيبة * ثم قال (بغلنى عن الترمذي قال ~~سألت # PageV01P128 # ابا زرعة عن هذا الحديث فاستحسنه ورأيته كان يعد هذا الحديث محفوظا * قلت ~~* في كتاب الترمذي قال محمد ابن اسمعيل يم يسمع مكحول من عنبسة وروى عن رجل ~~عنه غير هذا الحديث وكأنه لم ير هذا لا حديث صحيحا وفي الام عن ابن معين ~~قال هذا اضعف احاديث هذا الباب واخرج النسأى حديثا من رواية مكحول عن عنبسة ~~عن ام حبيبة ثم قال مكحول لم يسمع من عنبسة شيئا * ثم اسند البيهقى (عن ~~اسحاق بن محمد الفروى حدثنا يزيد بن عبد الملك النوفلي عن المقبرى عن ابى ~~هريرة) * قلت * فيه رجلان متكلم فيهما اسحاق بن محمد بن عبد الله بن ابى ~~فروة ويزيد النوفلي وسنبسط الكلام في امره عن قريب انشاء الله تعالى فان ~~قيل روى أو عمر سنده في الاستذكار عن عبد الرحمن ابى القاسم حدثنا نافع بن ~~ابى نعيم ويزيد بن عبد الملك عن سعيد عن ابى هريرة فذكره مخرج الفروى من ~~الوسط # PageV01P129 # وقرن بيزيد ms042 نافع القارى وقد وثقه ابن معين * قلنا * خالفه ابن حنبل فقال ~~ضعيف منكر الحديث وروى سحنون عن ابن القامس هذا الحديث فلم يذكر فيه نافعا ~~وحكى ابن معين انه قالا دخلوا بين يزيد والمقبر يرجلا مجهولا وبين ذلك ~~البيهقى # فاسند الحديث في الخلافيات واخدل بين يزيد والمقبرى وابا موسى الحناط وهو ~~مجهول فاعادت هذه الزيادة بالنقص لجهالة الواسطة * ثم اسند البيهقى (عن ~~جماعة من الصحابة انهم رأوا في مس الذكر الوضوء) واسند ذلك آخر (عن ابن ~~عمرو ابن عباس) * قلت * في هذا لا سند الاخير عبد الرحمن بن زياد ضعفه ~~البيهقى في باب عتق امهات الاولال ونقل تضعيفه في باب فرض اتشهد عن القطان ~~وابن مهدى وانبحنبل وابن معين وغيرهم والصحابة الذين ذكرهم البيهقى معارضون ~~بما ذكر أبو عمر فانه قال واما الذى لم يروا في مس الذكر الضوء فعلى وعمار ~~وابن مسعود وابن عباس وحذيفة وعمران بن حصين وابو الدرداء رضى الله عنهم ~~والاسانيد بذلك صحاح عن نقل الثقات * زاد في الاستذكار لم يختلف # PageV01P130 # هؤلاء في ذلك وقد رواه البيقهى فيما بعد في باب ترك الضوء من خروج الدم ~~من غير مخرج الحدث عن معاذ ابن جبل ايضا وفيا لاستذكار عن عبد الرحمن بن ~~حرملة ان ابن المسيب اوجب الوضوء منه وروى عنه قتادة والحارث ابن عبد ~~الرحمن انه لا وضوء منه * قالا أبو عمرو هذا اصح عند ى لان قتادة حافظ وقد ~~تابعه الحارث واما ابن حرملة فليس بالحافظ عندهم كثيرا وقال أبو بكر بن ابى ~~شيبة في المصنف حدثنا وكيع عن اسمعيل عن قيس قال سأل رجل سعد ايعين ابن ابى ~~وقال عن مس الذكر فقال ان علمت بضعة منك نجسة فاقطعها وهذا سند صحيح وقال ~~الطحاوي لا نعلم احدا افتى بالوضوء من مس الذكر غير ابن عمر وقد خالفه في ~~ذلك اكثر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفى الاستذكار اسقط الوضوء ~~منه ربيعة والثوري وشريك والحسن حى وعبيد الله بن الحسن وابو حنيفة واصحابه ms043 ~~* # PageV01P131 # * قال * (باب الوضوء من مس المرأة فرجها) (ذكر فيه) حديثا في سنده المثنى ~~بن الصباح فقال (ليس بالقوى) * قلت * قد ضعفه في باب النهى عن ثمن الكلب * # PageV01P132 # * قال * (باب ترك الوضوء من مس الفرج بظهر الكف) (ذكر فيه) حديث ابى ~~هريرة وفي سنده يزيد بن عبد الملك فقال (تكلموا فيه) ثم اسند (عن ابن حنبل ~~انه قال ليس به بأس) * قلت * اغلظ القول العلماء فيه فقال أبو زرعة واهى ~~الحديث واغلظ القول فيه جدا وقالا نسأى متروك الحديث وقال الساجى ضعيف منكر ~~الحديث واختلط بآخرة والبيهقي اخفى ما قيل فيه على ان الذى حكاه عن ابن ~~حنبل # لم اراحد ذكلره عنه غير بل قد حكيعنه خلاف ذلك فذكر البخاري وغيره عنه ~~انه قال عنده مناكير وفي الميزان للذهبي ضعفه احمد وغيره وقد منا في باب ~~الوضوء من المس الذكران في الحديث انقطاعا * ثم قال البيهقى (قال الشافعي ~~الافضاء باليد انما ببطنها) * قلت * في المجلى قولا شافعي لا دليل عليه من ~~قرآن ولاسنة ولا اجما ولا قول صاحب قياس ولا رأي صحيح ولا يصح في الاثرا من ~~افضى يده إلى فرجه ولى صح فالافضاء يكون بظهر اليد كما يكون ببطنها ثم اسند # PageV01P133 # البيهقى (عن ملازم بن عمرو وعن عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن ابيه ~~الحديث) ثم قال قال أبو بكر احمد بن اسحاق الصبغى ملازم فيه نظر * قلت * ~~وثقه ابن حنبل وابن معين وابو زرعة واحمد بن عبد الله العجلى وقال أبو حاتم ~~لا بأس به صدوق واخرج له ابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما والحاكم في ~~المستدرك ثم قال البيهقى (ورواه عكرمة بن عمار عن اقيس ان طلقا سأل النبي ~~صلى الله عليه وسلم فارسله وعكرمة امثل من رواه عن قيس وقد اختلفوا في ~~تعديله يعنى عكرمة) * قلت * احتج به مسلم واستهشد به البخاري واخرج له ابن ~~خزيمة وابن حبان في صحيحهما والحاكم في المستدرك وقال محمد بن عثمان بن ابي ~~شيبة سمعت على بن المدينى ms044 وسئل عن عكرمة بن عمار فقال كان عند اصحابنا ثقة ~~ثبتا وثقه وكيع العجلى وقال ابن معين صدوق ليس به بأس وفى رواية كان اومياو ~~كان حافظا ثم ذكر البيهقى عن الشافعي (انه قال سألنا عن قيس فلم نجد من ~~يعرفه) * قلت * هو معروف روى عنه تسعة انفس ذكرهم صاحب الكمال وروى هو وابن ~~ابى حاتم توثيق ابن معين له وذكره ابن حبان في الثقات واخرج له ابن خزيمة ~~وابن حبان في صحيحهما والحاكم في المستدرك وروى له اصحاب السنن الاربعة ~~واخرج الترمذي من طريق ملازم وقيس هذا حديث لا وتران في ليلة وحسنه وقال ~~عبد الحق وغير الترمذي صححه ثم ذكر البيهقى عن ابن معين (انه قال قد اكثر ~~الناس في قيس بن طاق ولا يحتج بحديثه) * قلت * ذكر البيهقى ذلك بسند فيه ~~محمد بن الحسن النقاش المفسر وهو من المتهمين بالكذب وقال البرقانى كل ~~حديثه # PageV01P134 # مناكير وليس في تفسيره حديث صحيح ورويا لنقاش كلام ابن معين هذا عن عبد ~~الله بن يحيى القاضى، السرخسى وعبد الله هذا قال فيه ابن عدى كان متهما في ~~روايته عن قوم انه لم يلحقهم وقد ذكرنا عن ابن معين انه وثق قيسا بخلاف ما ~~ذكر عنه في هذا السند الساقط وصحح حديثه ابن حبان وابن حزم واخرجه الترمذي ~~ثم قال هذا الحديث احسن شئ في هذا الباب وقد رواه ايوب بن عتبة ومحمد بن ~~جابر عن قيس وقد تكلم بعض اهل الحديث في ايوب ومحمد وحديث ملازم عن # عبد الله بن بدر اصح واحسن وذكر ابن مندة في كتابه ان عمرو بن على الفلاس ~~قال حديث قيس عندنا اثبت من حديث بسرة * ثم اسند البيهقى (عن طلق انه قدم ~~على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينبي المسجد) * قلت * استدل بذلك على ان ~~حديثه متقدم وفى سنده هذا محمد بن جابر ضعفه البيهقى في هذا الباب وايضا ~~فقد اختلف عليه فرواه البيهقى عنه عن قيس بن طلق عن ابيه واخرجه الحازمى في ms045 ~~الناسخ والمنسوخ عن عبد الله بن بدر عن طلق ثم اسند البيهقى عنه أي عن طلق ~~(قال بينما اصلى فذهبت احك فخذي فاصابت يدى ذكرى) ثم قال (والظاهر من حال ~~من يحك فخذه فاصابت يده ذكره انه انما يصيبه بظهر كفه) * قلت * لو كان لفظه ~~فحككت فخذي فاصابت يدى ذكرى كان الظاهر كما قال فاما وقد قال فذهبت احك ~~فخذي فاصبت يدى ذكر يفلا نسلم ان الظاهر كما قال ثم على تقدير تسليم هذا ~~فقوله عليه السلام في جوابه انما هو منك يشمل المس بظهر الكف وبطنها ثم في ~~هذا السند ايضا محمد بن جابر * ثم اسند البيهقى (ان ابن حنبل وابن معين # PageV01P135 # وابن المدينى تناظروا في مس الذكرو في سنده عبد الله السرخسى تقدم قريبا ~~انه كان متهما وذكر في هذه القضية (ان ابن المدينى احتج برواية ابى قيس عن ~~هذيل عن ابن مسعود انه كان تقول لا يتوضأ منه فقال ابن حنبل وابو قيس ~~الاودى لا يحتج به) * قلت * وقال البيهقى في باب الانكاح الا بولي (مختلف ~~في عدالته انتهى كلامه) وابو قيس هذا وثقه ابن معين وقال العجلى ثقة ثبت ~~واحتج به البخاري واخرج له ابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك * ثم ذكر ~~البيهقى في هذه القضيإ (ان ابن المدينى احتج برواية عمير بن سعيد عن عمار ~~قاللا ابالى مسسته أو انفى فقال ابن معين بين عمير وعمار مفازة) * قلت * في ~~مصنف ابن ابى شيبة حدثنا ابن فضيل ووكيع عن مسعر عن عمير بن سعيد قال كنت ~~جالسا في مجلس فيه عمار ابن ياسر فسئل عن مس الذكر في الصلوة فقال ما هو ~~الابضعة منك وهذا سند صحيح وفيه تصريح بانه لا مفازة بينهما * ثم ذكر ~~البيهقى عن ابن حنبل (انه قال عمار وابن عمر استويا فمن شاء اخذ بهذا ومن ~~شاء اخذ بهذا) * قلت * مع عمار ابن مسعود وغيره من الصحابة والاسانيد بذلك ~~صحاح كما ذكر ابن عبد البر وقد تقدم عن الطحاوي انه لم ms046 يفت بالوضوء منه من ~~الصحابة غير ابن عمر فلا نسلم الاستواء * ثم اسند البيهقى (ان ابن جريج ~~والثوري تذاكرا مس الذكر فقال ابن جريج يتوضأ منه فقال سفيان ارأيت لوان ~~رجلا امسك بيده منيا ما كان عليه فقال ابن جريج يغسل يده فقال ليهما اكبر ~~المنى # PageV01P136 # أو مسا لذكر فقال ما القا لها على لسانك الا الشيطان) قال البيهقى (وانما ~~اراد ابن جريج ان السنة لا تعارض بالقياس) # ثم ذكر (ان الشافعي قال الذى قال من الصحابة لا وضوء فيه انما قاله ~~بالرأى) * قلت * قد تقدم ان هذا قول اكثرهم وكيف يقال هذا عنهم وقد صح ~~الحديث فيه كما مر * * قال * (باب مس الانثيين) ذكر فيه حديث هشام عن ابيه ~~عن بسرة (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مس ذكره أو انثييه أو ~~رفغيه فليتوضأ) * ثم حكى عن الدارقطني انه قال كذا رواه الحميد بن جعفر ~~ووهم في ذكر الانثيين والرفغ وادراجه ذلك في حديث بسرة والمحفظو ان ذلك من ~~قول عروة كذا رواه الثقات عن هشام منهم السختيانى حماد بن زيد) ثم قال ~~البيهقى (وروى ذلك ع هشام من وجه آخر مدرجا في سفر في الحديث وهو وهم ~~الصواب انه من قول عروة) * قلت * عبد الحميد هذا وثقه جماعة واحتج به مسلم ~~وقد زاد الرفغ وتقدم الحكم للرافع لزيادته كيف وقد تابعة على ذلك غيره فروى ~~الدارقطني هذا الحديث في بعض طرقه من جهة ابن جريج عن هشام وفيه ذكر ~~الانثيين وكذا رواه الطبراني الا انه ادخل بين عروة وبسرة مروان ولفظه من ~~مس ذكره أو انثييه فليتوضأ وتابع ابن جزير عبد الحميد ثم ان الغلط في ~~الادراج انما يكون في لفظ يمكن استقلاله عن اللفظ السابق فيدرجه الراوى # PageV01P137 # ولا يفصل فاما ان يسمع قول عروة فيجعله في اثناء كلام النبي صلى الله ~~عليه وسلم فبعيد من مثبت وابعد منه عن الغلط ما اخرجه الطبراني من طريق ~~محمد بن دينار عن هشام عن ابيه عن برة ms047 قالت قال عليه السلام من مس رفغه أو ~~انثييه أو ذكره فلا يصل حتى يتوضأ فبدأ بذكر الرفغ والانثيين والانثيين وفى ~~هذا ايضا متابعة ابن دينار لعبد الحميد ووضح بهذا ما قلنا غير مرة ان ~~الراوى قد يسمع شيئا فيفتى به مرة ويرويه اخرى * ثم قال البيهقى (القياس ان ~~لا وضوء في المس وانما اتبعنا النسإ في ايجابه بمس الفرج بغيره) * قلت * ~~الدبر ليس بفرج ومع ذلك اوجب الشافعي الوضوء بمسه ذكره ابن حزم * # PageV01P138 # * قال * (باب ترك الوضوء من خروج الدم من غير مخرج الحدث) (ذكر فيه) عن ~~ابن اسحاق عن عقيل بن جابر الانصاري عن ابيه حديث الانصاري الذى رمي وهو ~~يصلي فمضى * قلت * ابن اسحاق معروف الحال وفى (الضعفاء) للذهبي ان عقيلا ~~هذا لا يعرف ثم في الاستدلال بهذا نظر فانه فعل واحد # من الصحابة ولعله كان مذهبا له أو لم يعلم بحكمله ومما يقوى هذا ان ظاهر ~~ما رأى المهاجر ما بالانصاري من الدماء يدل على ان الدم اصاب ثوبه أو بدنه ~~أو كليهما ولم يصب الارض وكانت ثلاثة اسمه فالظاهر انها اصبت ثلاثة مواضع ~~وذلك يدل على كثرة الدم ولهذا رآه صاحبه الليل وهاله فكلما لم يدل مضيه على ~~جواز الصلوة مع النجاسة كذلك لا يدل على ان خروج الدم لا ينقض الوضوء * قال ~~الخطابى اكثر القفهاء على انتقاض الوضوء بسيلان الدم وقول الشافعي قوي في ~~القياس ومذاهبهم اقوى في الاتباع ولست ادرى كيف يصح الاستدلال بالخبر والدم ~~إذا سال # PageV01P140 # يصيب بدنه جلده وربما اصاب ثيابه ومع اصابة شئ من ذلك وان كايسير الا تصح ~~الصلوة عند الشافعي الا ان يقال ان الدم كان يخرج على سبيل الزرف فلا يصيب ~~شيئا من بدنه ولئن كان كذلك فهو امر عجيب * ثم ذكر البيهقى عن ابن عمر (انه ~~كان إذا احتجم غسل محاجمه) * قلت * لا يدل ذلك على ترك الوضوء الاممن باب ~~مفهوم اللقب وتقدم انه ليس بحجة وانه اكثر العماء لا يقولون به وقد صحح ~~البيهقى في ms048 باب من قال ينبى من سبقه الحدث (عن ابن عمر انه كان إذا رعف ~~انصرف فتوضأ ثم رجع فبنى على ما صلى ولم يتكلم) * ثم ذكر البيهقى عدم ~~الوضوء عن جماعة * قلت * لم يكذر سنده إليهم لينظر فيه فمن ذكر عنه عدم ~~الضوء سالم وقد صح عنه خلاف ذلك * قال ابن ابى شيبة في مصنفه حدثنا معمر عن ~~عبيد الله بن عمر قال ابصرت سالم بن عبد الله صلى صلوة الغداة ركعة ثم رعف ~~فخرج فتوضأ ثم بنى على ما بقى من صولته * ومنهم سعيد بن المسيب وقد قال ابن ~~ابى شيبة حدثنا هشيم حدثنا عبد الحميد المدنى هو ابن جعفر عن يزيد بن عبد ~~الله ابن قسيط قال رأين سعيد بن المسيب رعف وهو في صلوته فاتى دارام سلمة ~~زوج النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ ولم يتكلم وبنى على صولته * ومنهم طاوس ~~وقد اخرج ابن ابى شيبة ايضا عن ابن عيينة ايضا عن عمرو بن دينار عن طاؤس ~~قال إذا رعف الرجل في صلوته انصرف فتوضأ ثم بنى على ما بقى منصولته * ومنهم ~~الحسن وقد قال ابن ابى شيبة حدثنا أبو عبد الله ابن ادريس عن هشام عن الحسن ~~ومحمد بن سيرين كانا يقولان في الرجل يحتجم يتوضأ ويغسل المحاجم وقال ايضا ~~حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن انه كان لا يرى الوضوء من الدم الاما كا سائلا ~~والاسايند الثلاثة صحيحة * ثم ذكر البيهقى عن معاذ (قال الوضوء من الرعاف ~~الخ) وفى سنده مطرف بن مازن فقال ه ذاالباب (تكلموا فيه) وقال في باب سهم ~~ذوى القربى (ضعيف) * ثم اسند (عن اسمعيل بن عياش عن ابن جرج حدثنى ابن ابى ~~مليكة عن عائشة # PageV01P141 # حديث إذا قال ءاحدكم في صلوته الحديث) * ثم ذكر عن ابن حنبل (قال ماروى ~~ابن عياش عن الشاميين صحيح ماروى عن اهل الحجاز فليس بصحيح وانما روى ابن ~~جريج هذا الحديث عن ابيه ليس فيه ذكر عائشة) * ثم اسند البيهقى كذلك مرسلا ~~(وقال هو المحفوظ) ms049 * قلت * رواه الدارقطني من جهة محمد بن المبارك حدثنا ~~ابن عياش حدثنى ابن جريج هو عبد العزيز عن ابيه قال عليه السلام إذا قاء ~~احدكم في صلوته اوقلس فلينصرف فليتوضأ وليبن على صلوته ما لم يتلكم وقال ~~ابن جرجى وحدثني ابن ابى مليكة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ~~واسند الدارقطني ايضا من جهة محمد ابن الصابح حدثنا ابن عياش بهذين الاسناد ~~ين جميعا ونحوه وممن رواه بالاسناد جميعا عن ابن عياش الربيع بن نافع وداود ~~ابن رشيد * فهذا الروايات التى جميع فيها ابن عياش بين الاسنادين اعني ~~المرسل والمسند في حالة واحدة مما يبعد الخطاء عليه فانه لو رفعه ما وقفه ~~الناس تطرق الوهم إليه فاما إذا وافق النا سعلى المرسل وزاد عليهم المسند ~~فهو يشعر بتحفظ وتثبت واسمعيل وثقه ابن معين وغيره وقال يعقوب بن سفيان ثقة ~~عدل وقال يزيد بن هارون ما رأيت احفظ منه * ثم حكى البيهقى عن الشافعي (انه ~~حمل الوضوء المذكور في هذا الحديث وفيما روي عن ابين عمر وغيره على غسل بعض ~~الاعضاء) * قلت * يمنع من ذلك ما تقدم من رواية البيهقى (إذا قاء احدكم أو ~~قلس أو وجد مذياو هو في الصلوة فلينصرف فيتوضأ الحديث) فان الذى يوجب ~~الوضوء الشرعي ولا يكفى فيه غسل بعض الاعضاء بالاجماع * ثم قال (قال ~~الشافعي روينا عن ابن عمرو ابن المسيب انهما لم يكونا يريان في الدم وضوأ) ~~* قلت * قد تقدم عنهما خلاف هذا وكذا عن ابن سير ين ايضا وروى عبد الرزقا ~~في مصنفه عن معمر عن ايوب عن ابن سير ين في الرجل يبصق دما قال إذا كان ~~الغالب عليه الدم توضأ وفى الاسنذكار لابن عبد البر المعروف من مذهب ابن ~~عمر ايجاب الوضوء من الرعاف وانه حدث من الاحداث الناقضة للوضوء إذا كان ~~سائلا وكذا كل دم سائل من الجسد وقالا بن ابى شيبة # PageV01P142 # حدثنا هشيم اخبرنا ابن ابى ليلى عن نافع عن ابن عمر قال من رعف في صلوته ms050 ~~فلينصرف فليتوضأ فان لم يتلكم بنى على صلوته وإذا تكلم استانف وذكر عبد ~~الرزاق عن معمر عن الزى عن سالم عن ابن عمر قال إذا رعف الرجل في الصلوة أو ~~ذرعه القئ أو وجد مذيا فانه ينصرف فليتوضأ ثم يرجع فيتم ما بيقى على ما مضى ~~ما لم يتكلم وقال الزهري الرعاف والقئ سواء يتوض أمنهما وينبى ما لم يتكلم ~~* وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد الحميد بن جعفر عن عبد الحميد بن ~~جبير سمع ابن المسيب يقول ان رعفت في الصلوة فاسدد منخريك وصل كمانت فان ~~خرج من الدم # فتوضأ وتم على ما مضى ما لم تتكلم * قال أبو عمر ذكر ابن عمر للمذي ~~المجتمع على ان فيه الوضوء مع القئ والرعاف يوضح لك مذهبه * وروي مثل ذلك ~~عن على وابن مسعود وعلقمة والاسود والشعبى وعروة النخعي وقتادة والحكم ~~وحماد كلهم يرى الرعاف وكل دم سائل من الجسد حدثنا وبه قال أبو حنيفة ~~واصحابه والثوري والحسن بن حى وعبيد الله ابن الحسن والاوزاعي وابن حنبل ~~وابن راهو يه في الرعاف وكل نجس خارج من الجسد يرونه حدثا فان كايسيرا غير ~~سائل لم ينقض الوضوء عند جماعتهم * ثم ذكر البيهقى حديث ابى الدرداء ~~(قاءعليه السلام فاطرا الخ) ثم قال (اسناده مضطرب واختلفوا فيه اختلافا ~~شديدا) * قلت * اخرجه الترمذي ثم قال جوده حسين المعلم عن يحيى ابن ابى ~~كثير وحديث حسين اصح شئ في هذا الباب * وقال ابن مندة هذا اسناد متصل صحيح ~~انتهى كلامه وإذا اقام ثقة اسناد اعتمد ولم يبلا بالاختلاف وكثر من احاديث ~~الصحيحين لم تسلم من مثل هذا الاختلاف وقد فعل البيهقى مثل هذا في اول ~~الكتاب في حديث هو الطهور ماؤه حيث بين الاختلاف الواقع فيه ثم قال (الا ان ~~الذى اقام اسناده ثقة اودعه مالك في الموطأ واخرجه أبو داود في السنن) وفي ~~سند حديث هذا الباب يعيش بن الوليد بن هشام عن ابيه وثقهما احمد بن عبد ~~الله العجلى ووثق اياه ابن ms051 معين ايضا واخرج له مسلم ومما يدل على ان الرعاف ~~حدث # PageV01P143 # ان ابن جريج وابن المبارك وعمر بن على المقدمى والفضل بن موسى رووه عن ~~هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ~~احدث احدكم فليضع يده على انفه ثم لينصرف، ورواه نعيم بن حماد عن الفل بن ~~موسى بسنده المذكور ولفظه إذا احدث احدكم في صلوته على انفه ولينصرف ~~فلتيوضأ ذكره البيهقى فيما بعد في باب من احدث في صلوته قبل الاحلال منها * ~~* قال * (باب الوضوء من القهقهة) (ذكر فيه) عن حميد بن هلال عن ابن موسى ~~(قالمن ضحك منكم فليعد الصلوة) ثم ذكر عن جماعة من التابعين (انهم اوجبوا ~~فيه اعادة الصلوة لا الوضوء) ثم قال (وروينا نحو قولهم عن الشعبى) * قلت * ~~في ادرك حميد لابي موسى نظر والاغلب على لاظن انه لم يدركه وقال ابن حزم ~~روينا ايجاب الوضوء من الضحك عن ابى موسى الاشعري والنخعي والشعبى والثوري ~~والاوزاعي * ثم ذكر البيهقى مرسل ابى العالية (ان اعمى جاء الخ) ثم قال ~~(مراسيل ابى العالية ليست بشئ كان لا يبالى عمر اخذ حديثه كذا قال محمد بن ~~سيرين) * قلت * اسنده الدارقطني عن رجل عن عاصم قال قال ابن # سيرين ما حدثنى فلا تحدثين عن رجلين من اهل البصرة ابى العالية والحسن ~~فانهما كانالا يباليان عمن اخذا حديثهما وفيه هذا # PageV01P144 # الرجل المجهول واسند ايضا من طريق داود بن ابراهى حدثين وهيب حدثنا ابن ~~عون عن محمد قال كان اربعة يصدقون من حدثهم فلا يبالون ممن يسمعون الحديث ~~الحسن وابو العالية وحميد بن هلال ولم يذكر الرابع (1) وراود ابن ابراهيم ~~قاضى قزنى روى عن شعبة ووهيب ذكره ابن ابى حاتم في كتاب الجرح والتعديل قال ~~سمعت ابى يقول متروك الحديث كا يكذب قدمت قزوين مع خالي فحملالى خالي مسنده ~~فنظرت فياول مسند ابى بكر فإذا حديث كذب عن شعبة فتركته وجهد بى خالي ان ~~اكتب منه شيئا فلم تطاوعي نفسي ورددت الكتبا ms052 عليه * ثم قال البيهقى (وقد ~~روي عن الحسن وابراهيم والزهرى مرسلا) * قلت * روى عن ابن سيرين ايضا مرسلا ~~على ما ذكره البيهقى بعد * ثم ذكر ررواية ابى حنيفة من منصور بن زاذان عن ~~الحسن عن معبد الجعنى مرسلة * قلت * قرأته في مسند ابى حنيفة من رواية ~~ثلاثة عنه فرواه الحسن بن زياد عنه عن منصور عن الحسن مرسلا وراه اسد عنه ~~من عن منصور عن الحسن عن معبد بن صبيح قال بينا رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ثم ذكر مثله ورواه مكى بن ابراهيم عنه عن الحسن عن معقل بن يسران ~~معبدا قال بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث وليس في شئ منها انه ~~الجهنى والطريق الثالثة جيدة متصلة وعلل البيهقى رواية ابى حنيفة عن منصور ~~(برواية غيلان عن منصور عن ابن سيرين عن معبدوبان معبدا لاصحبة له وهو اول ~~من تكلم بالبصرة في القدر) * قلت * في معرفة الصحابة لابن مندة معبد بن ابى ~~معبد وهو ابن ام عبد رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير ثم ذكر ابن ~~مندة بسنده مرور النبي صلى الله عليه وسلم بنخباء ام معبدوانه بعث معبدا ~~وكان صغيرا الحديث * ثم قال روى أبو حنيفة عن منصور بن زاذان عن الحسن عن ~~معبد بن ابى # PageV01P145 # معبد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قهقه في صلوته اعاد الوضوء ~~والصلوته ثم ذكر ذلك بسنده عن معن عن ابين حنيفة ثم قال وه وحديث مشهور عنه ~~رواه أبو يوسف القاضى واسد بن عمرو وغيره ما * فظهر بهذا ان معبدا المذكور ~~في هذا الحديث ليس هو الذى تكلم في القدر كما زعم البيهقى ولم يكذر ذلك ~~بسند لينظ فيه ثم لو سلمنا انه الجهنى المتكلم في القدر فلا نسلم انه ~~لاصحبة له * قال ابن عمر بن عبد البر في كتاب الاستيعاب ذكره الواقدي في ~~الصحابة وقال اسلم قديما وهو احد الاربعة الذين حملوا الوية جهية يوم الفتح ~~* قال وقال أبو احمد في الكنى ms053 وابن ابى حاتم كلاهما # له صحبة وذكر ابن حزم انه روى مرسلا عن الحسن عن معبد بن صبيح ايضا وقال ~~ابن عدى قال لنا ابن حماد هو معبد بن هوذة الذي ذكره البخاري في كتاب تسمية ~~الصحابة * ثم للحسن في هذا الحديث رواية اخرى اخرجها الحافظ أبو احمد بن ~~عدى من طريق بقية عن محمد الخزاعى هو ابن راشد عن الحسن عن عمران بن حصين ~~ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل ضحك في الصلوة اعدو وضوءك وابن راشد ~~هذا وثقه ابن حنبل وابن معين وقال عبد الرزاق ما رأيت احد اورع الحديث منه ~~وذكره البيهقى في الخفايات من طريق اسمعيل بن عياش عن عمرو ابن قيس عن ~~الحسن عن عمران مرفوعا بمعناه * ثم ذكر البيهقى عن ابن مهدى (انه قال حديث ~~الضحك في الصلوة كله يدور على إلى العالية فقال له ابن المدينى قد رواه ~~الحسن مرسلا فقال ابن مهدى حدثنا حماد بن يزيد عن حفص بن سليمان قال # PageV01P146 # انا محدث به الحسن عن حفصة عن ابين العيالة) * قلت * قد تقدم ان الحسن ~~رواه عن جماعة غير حفصة * (ثم قال ابن المدينى قد رواه ابراهيم فقال ابن ~~مهدى حدثنا شريك عن ابيهاشم قالا نا حدثت به ابراهيم عن العالية) * قلت * ~~شريك هذا هو النخعي تكلموا فيه وقال البيهقى في باب من زرع ارض غيره بغير ~~اذنه (شرك مختلف فيه كان يحيى القطان لا يروى عنه ويضعف حديثه جدا) وقال في ~~باب اخذ الرج حقه مم يمنعه (لم يحتج به اكثر اهل العلم بالحديث) ثم قال ~~(ابن المدينى قد رواه لزهري مرسلا فقال ابن مهدى قرأت هذا الحديث في كتاب ~~ابن اخرى الزهري عن لزهري عن سليمان بن ارقم عن الحسن) * قلت * ابن اخى ~~الزهري ضعيف كذا قاله ابن معين رواه عنه عثما الدارمي * ثم ذكر البيهقى عن ~~عبن عدى (انه قال واكثر ما نقم على ابى العالية هذا الحديث وكل من رواه ~~غيره فاما مدارهم ورجوعهم إليه) * قلت ms054 العجب منه كيف يقول هذا وقد تقدم انه ~~اخرجه هومن طريق الحسن عن عمران بن الحصين وقد اخرجه هو ايضا من طريق ابن ~~عمر فقال حدثنا ابن جوصا حدثنا عطية بن بقية حدثنى ابى حدقثنا عمرو بن قيس ~~السكوني عن عطاء عن ابن عمر قل قال روسل الله صلى الله عليه وسلم من ضحك في ~~الصلوة قهقهة فليعد الوضوء والصلوة فان قيل في العلل المتناهية لابن الجوزي ~~هذا لا يصح فان بقية من عادته التد ليس فلعله سمعه من بعض الضعفاء فحذف ~~اسمه * قلنا * هو صدوق وقد صرح بالتحديث والمدلس الصدوق إذا صرح بذلك زالت ~~تهمة تدلييسه وقد روى ايضا (عن # PageV01P147 # ابن سير بن مرسلا عن بقية وعن معبد) كما تقدم ومع هذا كله كيف يكون مداره ~~على ابى العالية * وذكر البيهقى في الخلافيات # (انه روى عن مهدى بن ميمون عن هشام بن حسان عن حفصة عن ابى العالية عن ~~إلى العالية عن ابى موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم) ثم اعله (بان جماعة ~~من الثقات رووه عن هشام عن حفصة عن ابى العالية عن النبي عليه السلام) * ~~قلت * مهدى ثقة روى له الجماعة وقد زاد في الاسناد ذكر ابى موسى * ثم قال ~~البيهقى قال الامام احمد (ولو كان عند الزهري والحسن فيه حديث صحيح لما ~~استجاز القول بخلافه) * قلت * مذهب المحدثين ان مخالفة الراوى للحديث ليس ~~بجرح فيه وقد روى الدارقطني بسند صحبح عن ابن هريرة انه إذا ولغ الكلب في ~~الاناء فاهرقه ثم اغسله ثلاث مرات ولم يجعلوا ذلك جرحا في روايته مرفوعا ~~للغسل سبعا وسيمر عليك من هذا القبيل اشياء كثيرة ان شاء الله تعالى * ثم ~~ذكر البيهقى عن الشافعي (انه لوثبت حديث الضحك في الصلوة لقلنا به) * قلت * ~~مذهبه ان المرسل إذا ارسل من وجه آخر أو اسند يقول به وهذا الحديث ارسل من ~~جوه واسندكما مر فيلزمه ان يقول به * قال ابن حزم كان يلزم المالكيين ~~والشافعيين لشدة تواتره عن عدد من ارسله * قلت ms055 * ويلزم الحنابلة ايضا لانهم ~~يحتجون بالمرسل وعلى تقدير انهم لا يحتجون به فاقل احواله ان يكون ضعيفا ~~والحديث الضعيف عندهم مقدم على القياس الذى اعتمد واعليه في هذه المسألة * ~~* قال * (باب الدليل على ان الكلام وان عظم لم يكن فيه وضوء) (ذكر فيه) ~~حديث (من قال لصاحبه تعال اقامرك فليتصدق) * قلت * الاستدلال بهذا الحديث ~~من باب مفهوم # PageV01P148 # اللقب وقد تقدم انه ضعيف * * قال * (باب النسة في الاخذ من الاظفار ~~والشارب وان لا وضوء في شى من ذلك) (ذكر) فيه (عن ابن عمر انه قص اظفاره ~~فقى له الا تتوضأ الخ) * قلت * في سنده ايوب بن سويد ضعفه ابن حنبل وقال ~~النسأى ليس ثقة وقال الترمذي ترك ابن المبارك حديثه وعن ابن معين ليس بشئ ~~يسرق الاحاديث * # PageV01P149 # * قال * (باب كيف الاخذ من الشارب) (ذكر) فيه (عن عبد العزيز الاويسى قال ~~ذكر مالك احفاء بعض الناس شواربهم فقال ينبغى ان يضرب من صنع ذلك فليس حديث ~~النبي عليه السلام في الاحفاء ولكن يبدى حرف الشفتين والفم * قال مالك حلق ~~الشارب بدعة ظهرت # PageV01P150 # في الناس * قال البيهقى) كأنه حمل الاحفاء المأمور به في الخبر على الاخذ ~~من الشارب بالجز دون الحلق وانكاره وقع للحلق دون الاحفاء والوهم وقع من ~~الراوى عنه في انكار الاحفاء مطلقا) * قلت * قول مالك ولكن يبدى حرف ~~الشفتين والفم معناه يترك الباقي وذلك دليل على انه انكر الاحفاء مطلقا ~~سواء كان بالحلق أو بالجزفلا وهم من الراوى ويدل عليه ايضا ما حكى ابن ~~القاسم عنه انه قال احفاء الشارب عندي مثلة وقوله في الموطأ يوخذ من الشارب ~~حتى يبدو طرف الشفة وهو الاطار ولا يجزه فيمثل بنفسه * # PageV01P151 # * قال * (بابترك الوضوء ممامست النار) (ذكر فيه) حديثا عن ابن عباس وفيه ~~(لقد رأيتنى في هذا البيت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد توضأ ثم ~~لبس ثيابه فجاءه المؤذن فخرج إلى الصلاة حتى إذا كان الحجرة خارجا من البيت ~~لقيته هديثإ عضو من ضاة فاكل منها لقمة أو لقمتين ثم ms056 صلى وما مس ماءه رواه ~~مسلم في الصحيح عن ابى كريب عن ابى اسامة وفيه دلالة على ان ابا عباس شهد ~~ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم) * قلت * الذى في كتا بمسل انه ساق ~~الحديث بسنده إلى محدم بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن ~~عباس انه عليه السلام جمع عليه ثباه ثم خرج إلى الصلاة فاتى بهدية خبرز ~~ولحم فاكل ثلاث لقم ثم صلى بالناس وما مس ماء * ثم قال وحدثناه عن ابى كريب ~~حدثنا أبو اسامة # PageV01P153 # عن الوليد بن كثير حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء كنت مع ابن عباس وساق ~~الحديث بمعنى حديث ابن حلحلة وفيه ان ابن عباس شهد ذلك من النبي صلى الله ~~عليه وسلم * انتهى كلام مسل * وفيه التصريج بانه شهد ذلك فلا حاجة إلى قول ~~البيهقى (وفيه دلالة على انه شهد ذلك) ثم حكى البيهقى عن الشافعي (انه قال ~~حديث ابن عباس من ابين الدلالات على ان الوضوء فيه منسوخ لانه؟؟ صحب النبي ~~صلى الله عليه وسلم بعد الفتح) * قلت * يجوز ان يكون حديث الذين رووا ~~الوضوء منه بعد حديث ابن عبسا ولو صحبه عليه السلام بعد الفتح وحديث سلمة ~~بن سلامة الذى ذكره البيهقى بعد هذا يدل على ذلك وهو انه عليه السلام خرج ~~من دعوة بعد ان اكل ثم توضأ فقيل له الم تكن على وضوء قال بلى ولكن الامور # PageV01P154 # تحدث وهذا مما حدث * فليس حديث ابن عباس من ابين الدلالات على النسخ كما ~~زعم الشافعي وما حاكه البيهقى بعد # هذا عن الدارمي من قوله (فهذه الاحاديث قد اختلف في الاول والآخر منها ~~ولم نقف على الناسخ والمنسوخ منها ببيان بين نحكم به) يخالف ايضا ما ذكره ~~الشافعي ثم لو سلمنا تأخر حديث ابن عباس فحديث الوضوء مما مست النار عام ~~وحديث ابن عباس ليس بناسخ بل مخصص ومخرج فردا من افراده * قال البيهقى ~~(وذهب بعض اهل العلم إلى الطريقة الثانية وزعموا ان حديث ms057 ابى هريرة معلول) ~~* قلت * اراد بالطريقة الثانية تأويل الامر بالوضوء مما مست النار # PageV01P155 # بغسل اليد التنظيف واراد بحديث ابى هريرة حديثه في ترك الوضوء ثم قال ~~(وان رواية شعيب بن ابى حمزة عن محمد بن المنكدر اختصار من الحديث الذى ~~اخبرنا أبو زكريا الخ) * قلت * هذا عطف على قوله (وزعموا ان حديث ابى هريرة ~~معلول) أي وزعموا ايضا ان رواية شعيب المذكورة اولا اختصار من الحديث الذى ~~ذكره ثانيا ويفهم من كلام البيهقي انهم انما ذهبوا إلى الطريقة الثانية ~~لكونم زعموا ان رواية شعيب اختصار من الحديث الذى ذكره ودعوى الاختصار في ~~غاية البعدود وذكر في كتاب المعرفة فقال (رواه الشافعي في سنن حرملة وقال ~~لم يسمع ابن المنكدر # PageV01P156 # هذا الحديث من جابر انما سمعه من عبد الله حديث محدم بن عقيل عن جابر) * ~~ثم قال البيهقى في الكتاب المذكور اولا (انه قد روى عن حجا بن محمد وعبد ~~الرزاق ومحمد بن بكر عن ابن جريج عن ابن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله ~~الحديث) فان لم يكن ذكر السماع فيه وهما من ابن جريج فالحديث صحيح على شرط ~~صاحبي الصحيح * ثم قال # PageV01P157 # البيهقى (وقد ريو في حديث آخر ما يوهم ان يكون الناسخ ايجاب الوضوء منه ~~ثم ذكر الحديث) * قلت * في سنده زيد بن جبيرة عنابيه وزيد هذا قال ابن معين ~~لا شئ وقا لابن ابى حاتم والبخاري منكر الحديث * # PageV01P158 # * قال * (باب وجوب الغسل بالتقاء الختانين) (ذكر فيه) حديثا (عن ابى بردة ~~عن ابى موسى) ثم قال (ورواه يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن ابى موسى ~~الا انه لم يرفعه) * قلت * رواه كذلك مرفوعا أبو قرة موسى بن طارق الزبيدى ~~بفتح الزاى وكسر الباء وهو ثقة متحرز # PageV01P163 # عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن ابى موسى عن عائشة ان البى ~~صلى الله عليه وسلم قال إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل * قال الدارقطني ~~في الغرائب لم يوره عن مالك غير ابى قرة ms058 ثم ذكر البيهقى (ان زيد بن خالد ~~الجهنى # PageV01P164 # سأل عثمان عن الرجل يجامع فلا ينزل فقال ليس عليه غسل سمعته من النبي صلى ~~الله علهى وسلم قال فسألت عليا والزبير وطلحة وابى بين كعب فقالوا مثل ذلك ~~عن البى صلى الله عليه وسلم رواه البخاري في الصحيح) * قلت * الذى في صحيحه # PageV01P165 # (فأمروه بذل) فهذا يقتضى انهم افتوه بذلك فهو مخالف للرواية التى عماها ~~إلى البخاري لانها تقتضي انهم رفعوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم * # PageV01P166 # * قال * (باب وجوب الغسل بخروج المنى) (ذكر فيه) حديث الخدرى (قال عليه ~~السلام الماء من الماء) * ثم قال (رواه مسلم في الصحيح) * قلت * لفظ مسلم ~~انما الماء من الماء * ثم ان البيهقى ادعى فيما تقدم (ان هذا الحديث منسوخ) ~~فكيف يستدل به ههنا ويمكن ان يقال افاد الحديث حكمين * احدهما * وجوب الغسل ~~بخروج المنى * والثاني * انحصار وجوب الغسل في خورجه بحيث لا يجب بدون ~~الخروج وقد نسخ هذا الحكم وهو انحصار الوجوب في خروجه كما مربيانه فبقى ~~الحكم الاول وهو والوجوب من خروجه على حاله * ثم الحديثا اللذان ذكرهما ~~البهقى بعد هذا اولهما يقتضى اشتراط النضح والثاين يقتضى انه لا يجب الغسل ~~الامن الدفق لان انما تفيد الحصر على ما عرف فوجب ان يخصص بهما عموم حديث ~~الماء من الماء أو يقيد بهما ان لم يفد العموم فيلزم على الشافعي ان لا ~~يوجب الغسل الا بقيد الفق وتبويب البيهقى يخالف هذا فانه يقتضي وجوب الغسل ~~بخروجه كيف ماكان * # PageV01P167 # * قال * (باب الحائض تغتسل إذا طهرت) (ذكر فيه) حديثين اولهما فيه امر ~~المستحاضة بالغسل والصلوة * قلت * لا ذكر فيه الاغتسال الحائض فهو غير ~~مناسب للباب * # PageV01P170 # (باب الكافر يسلم فيغتسل) اسند فيثه (عن وكيع عن سفيان عن الاغر عن خليفة ~~بن حصين ان جده قيس بن عاصم اتى النبي صلى الله عليه وسلم يردان يسلم ~~الحديث) * قلت * ذكر أبو على بن السكن ان وكيعا رواه مجردا عن سفيان عن ~~خليفة بن حصين عن ابيه عن جده قيس ms059 * قال ابن القطان فعادت هذه الزيادة ~~بالنقص فان ابان مجهول الحال * ثم ذكر البيهقى في آخر الباب (عن ابن جريج ~~اخبرت عن عثيم بن كليب عن ابيه عن جده انه جاء إلى النبي صلى الله عليه ~~وسلم فقال قد اسملت فقال النبي صلى الله علهى وسلم الق عنك شعر الكفر * ~~يقول احلق * قال واخبرني آخرانه عليه السلام قال لآخر معه الق عنك # PageV01P171 # شعر الكفر واختتن) * قلت * هذا الحديث غير مناسب للباب وفيه ايضا مجهول ~~وهو الذي اخبر ابن جريج فقال ابن عدى في الكامل هذا الذى قاله ابن جريج في ~~الاسناد اخبرت عن عثيم انما حدثه ابراهيم بن يحيى وكنى عن اسمه وقد ذكر ~~البيهقى ذلك فيما بعد في الحدود في باب السلطان يكره على الاختتان * # PageV01P172 # * قال * (باب الوضوء قبل الغسل) (ذكر فيه) عن عائشة حدثنا في صفة غسله ~~عليه السلام وفيه (ثم يتوضأ وضوءه للصلوة * إلى ان قال * ثم افاض على سائر ~~جسده ثم غسل رجليه غريب صحيح رواه مسلم في الصحيح وقوله ثم غسل رجليه حفظه ~~أبو معاويإ دون غيره من اصحاب هشام ن الثقات وذلك التنظيف ان شاء الله) * ~~قلت * اختلف العلماء في تأخير غسل الرجلين في وضوء السغل فابو حنيفة اختار ~~ذلك والشافعي اختار اكمال الوضوء عملا بظاهر حديث عائشة المتقدم وترد عليه # PageV01P173 # رواية ابى معاوية المذورة فكأن البيهقى اجاب عن ذلك بان غسلهما اولا ثم ~~كرر غسلهما للتنظيف فيقاله حديث ميمونة الصحيح الذى ذكر في الباب بعد هذا ~~صرح فيه بانه عليه السلام توضأ وضوء للصلوة غير قدميه ثم افاض عليه الماء ~~ثم نحى قد ميه فغسلهما وهذا نص في التاخير وحديث عائشة يحتمل اطلاق اسم ~~الاكثر على الكل فكان الاخذ بحديث ميمونة اولى أو نقول حديث عائشة مطلق ~~اطلقه فيه انه توضأ ولم يقيد بتأخير # القدمين أو تقديمهما وحديث ميمونة بتأخيرهما ومذهب الشافع يحمل المطلق ~~على المقيد في حادثتين فكيف في حادثة واحدة والبيهقي خالف هذه القاعدة ~~هاهنا وعمل بها في باب مسح الرأس ms060 حيث ذكر حديث (توضأ عثمان رضى الله عنه ~~ثلاث ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عله وسلم يتوضأ) * قال البيهقى ~~(على هذا اعتمد الشافعي في تكرار المسح وهذه رواية مطلقة والروايات الثابتة ~~المفسرة عن حمران تدل على ان التكرار وقع فيما عد الرأس من الاعضاء) * * ~~قال البيهقى (باب الرخصة في تأخير غسل القدمين عن الوضوء) (قلت) لا ادرى ما ~~الذى دل على ان تقديمهما عزيمة حتى يجعل البيهقى تأخير هما رخصة غاية ما ~~عنده حديث عائشة وهو محتمل وحديث ميمونة نص في التاخير فالعمل به اولى كما ~~مر * # PageV01P174 # * قال * (باب فرض الغسل) (ذكر فيه) حديث ابى هريرة (تحت كل شعرة جنابة) ~~ثم قال (تفرد به الحارى وجيه) ثن ضعفه ثم قال (وانما يروى عن الحسن عن ~~النبي صلى الله علهى وسلم مرسلا اوعن ابى هريرة موقوفا) * قلت * رواية ~~الحسن ذكرها عبد الرزاق في مصنفه عن الثوري عن يونس هو ابن عبيد عن الحسن ~~قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر ~~واتقوا البشر وقد ذكر جماعة منهم البيهقى في كتاب المعرفة وغيره من كتبه ان ~~الشافعي يقبل مراسيل كبار التابعين إذا اعتضد بمسند آخر أو ارسل من وجه آخر ~~أو عضده قول صحابي أو فتى عوام من اهل العلم * وقد ذكر البيهقى (ان هذا ~~الحديث ارسل من جهة الحسن) وقد عضده قول ابى هريرة وعضده ايضا حديظ على ~~سمعت النبي صلى الله عيه وسلم قال من ترك موضع شعرة من جسده من جنابة لم ~~يصبها الماء فعل به كذا وكذا من النار * قال على فمن ثم عاديت رأسي * اخرجه ~~البيهقى فيما مضى في باب تخليل اصول الشعر ولم يتكلم عليه بشئ واخرجه أبو ~~داود ايضا برجال مسلم وسكت عنه فهو حسن عنده على ما عرف فوجب ان يقول ~~الشافعي بذلك ويدل عيه ايضا حديث ابى ذرفاذا وجدت الماء فامسه جلدك مسياتي ~~ان شاء الله تعالى * وفى تهذيب الآثار للطبري قتادة عن يونس ms061 بن جبير عن ابى ~~الدرداء قال تحن كل شعرة جنابة * # PageV01P178 # * قال * (باب غسل المرأإ من الجنابة والحيض) (ذكر فيه) عن عائشة (ان ~~اسماء بنت شكل إلى آخره) ثم قال (رواه مسم عن عبيد الله بن معاذ) * قلت * ~~الذى في صحيحه حدثنا محمد بن مثين وابن بشار ثم ساق الحديث بسنده الخ ثم ~~قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا ابى حدثنا شعبة بهذا الاسنا دنحوه وقال ~~قال سبحان الله تطهري بها واستتر * قال البيهقى (في كتابنا شئن واهل اللغة ~~يقولون سورو شورى وقالوا سوره اعلاه وشواه جلده) * قلت * هذا الكلام يوهم ~~ان اهلا للغة لم يذكروا الشئون وليس كذلك وقلا الجوهرى الشأن واحد الشئن ~~وهى مواصل قبائل الرأس وملتقا ها ومنها تجئ الدموع وفى كتاب (خلق الانسان) ~~لثابت وفى الرأس القبائل وهى اربع قطع متقابلات متشعب بعضها في بعض وقال ~~الاصحى والشعب الذى يجمع بين كل قيليتين يقاله شأن مهموز والجمع شئون * ~~وذكر ابن الجوزى بمعنى ما قال ثابت * ثم قال ومراد الحديث ان يبلغ الماء ~~إلى اصول الشعر * ثم ذكر البيهقى حديث عائشة (كان عليه السلام يتوضأ وضوء ~~للصلوة) * قلت * في سنده رجلان احدهما صدقة بن سعيد الحنفي قال البخاري ~~عنده عجائب وقال الساجى ليس بشئ والثانى جميع بن عمير في كتاب ابن الجوزى ~~قال ابن نمير من اكذب وقال ابن حبان كان يضع الحديث * # PageV01P180 # * قال * (باب ترك المرأة نقض قرونها) (ذكر فيه) حديث ايوب بن موسى (عن ~~سعيد بن ابى سعيد عن عبد الله بن رافع عن ام سلمة انى امرأة اشد ضفر رأسي ~~الحديث) ثم قال (رواه مسلم عن عبد بن حميد عن عبد الرزاق) * قلت * لسنده ~~مسلم عن جماعة عن ابن عيينة بمعنى رواية البيهقى ثم قال وحدثنا عمر والناقد ~~حدثنا يزيد بن هارون وحدثنا عبد بن حميد انا عبد الرزاق قالا اخبرنا الثوري ~~عن ايوب بن موسى في هذا الاسناد وفي حديث عبد الرزاق افانقضه للحيضة ~~والجنابة فقال لاثم ذكر بمعنى حديث ابن عيينة * هذا ms062 الفظ مسلم ثم اخرجه ~~البيهقى من طريق اسامة بن زيد (ان سعيدا حدثه انه سمع # PageV01P181 # اسم سلمة تقول جاءت امرأة فقالت يا رسول الله انى امرأة اشد ضفر رأسي ~~الحديث) * ثم قال (رواية ايوب اصح وحقد حفظ في اسناده ما لم يحفظ اسامة) * ~~قلت * الروايتان مختلفتان فلا ينبغى ان تعلل احداهما بالاخرى بل هما حديثان ~~وذلك ان ام سلمة هي سائلة في رواية ايوب وفى رواية اسامة السائلة امرأة ~~غيرها وفي بعض الروايات # في هذا الباب عن ام سلمة قالت جاءت امرأة من الانصار إلى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم وانا عنده فقالت الحديث ولو كان الحديث واحد الحمل على ان ~~سعيدا سمعه من ام سلمة فرواه لاسامة كذلك وسمعه ايضا من ابن رافع عنها ~~فرواه لا يوب كذلك * # PageV01P182 # * قال * (باب التمسح بالمنديل) (ذكر فيه) حديثا (عن ابن معاذ عن ابن شهاب ~~عن عروة عن عائشة) ثم قال (أبو معاذ هذا سليمان بن ارقم) * قلت روى الحديث ~~عن شيخه الحاكم ثم خالفه فان الحاكم قال في مستدركه عقب هذا الحديث أبو ~~معاذ هذا هو الفضل بن ميسرة بصرى وروى عنه يحيى بن سعيد واثنى عليه كذا ~~رأيته في المستدرك الفضل مكبروا وكذا رأيته ايضا في كتاب الصريفينى في ~~ابواب الكنى وعزاه إلى الحاكم وذكر البخاري في التاريخ الكبير في باب فضيل ~~مصغرا * فضيل بن ميسرة # PageV01P184 # أبو معاذ الازدي ويقال العقيلى ختن بديل بن ميسرة العقيلى سمع ابا حر ~~يزروى عنه معتمر * وذكره ابن حبان ايضا في كتاب الثقات في باب فضيل بمعنى ~~ما ذكره البخاري وزاد في آخره مستقيم الحديث والترمذي ذكر هذا الحديث في ~~كتابه موافقا للبيهقي فقال حديث عائشة ليس بالقائم ولا يصح في هذا الباب شئ ~~وابو معاذ يقولون هو سليمان بن ارقم * ثم ذكر البيهقى (عن معاذ رأيته عليه ~~السلام إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه * قال وقد ذكرناه في باب طهارة الماء ~~المستعمل) * قلت * الصواب ان يقول وسنذكره انشاء الله تعالى * ثم ذكر حديثا ms063 ~~من طريق محمد بن عبد الرحمن # PageV01P185 # ابن سعيدا عن قيس بن سعد ثم قال (ورواه ابن ابى دليلى عن محمد بن عبد ~~الرحمن عن محمد بن عمرو بن شر حبيل عن قيس) * قلت * اخرجه النسأى في عمل ~~اليوم والليلة من طريق ابن ابى ليلى عن محمد بن عبد الرحمن بن اسعد عن عمرو ~~بن شرحبيل عن قيس واخرجه ابن ماجة في الطهارة وفى اللباس من طريق ابن ابى ~~ليلى عن محمد بن عبد الرحمن بن اسعد عن محمد بلن شرحبيل عن قيس وليس في ~~الكتب المشهور فيما علمنا محمد بن عمرو بن شرحبيل كما ذكر البيهقى * * قال ~~* (باب الدليل على طهارة عرق الحائض والجنب) (ذكر فيه) حديث عائشة (كنت ~~اغتسل انا والنبى صلى الله عليه وسلم من اناء واحد تخختلف ايد ينافيه) ثم ~~قال # (وعندي ان معنى تختلف ايدينا فيه ادخالهما ايديهما فيه لاخذ الماء) * قلت ~~* ادخالهما ايديهما قد يكون مشروعهما معا # PageV01P186 # وليس هذا معنى الاختلاف بل معناه التعاقب وان كلامنهما تخلف الاخرى كقوله ~~تعالى جعل الليل والنهار خلقه أي يجئ هذا اثر هذا وفى المحكم لابن سيدة ~~خلفه يخلفه صار خلفه ويوخذ من الحديث جواز الاغتسال بفاضل المرأة ولا يوخذ ~~ذلك من مجرد الادخال * # PageV01P187 # * قال * (باب النهى عن ذلك أي فضل المحدث) (اسند فيه) (عن داود بن عبد ~~الله الادودى عن حميد بن عبد الرحمن لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه ~~وسلم كما صحبه أبو هريرة اربع سنين قال نهى عليه السلام) ثم قال (رواته ~~ثقات الا ان حميد الم يسم الصحابي الذى لقيه فهو بمعنى المرسل الا انه مرسل ~~جيد لولا مخالفته الاحاديث الثابتة الموصولة قبله وداود بن عبد الله الاودى ~~لم يحتج به الشيخان البخاري ومسل) * قلت * قد قدمنا في باب تفريق الوضوء ان ~~مثل هذ ليس بمرسل بل هو متصل لان الصحابة كلهم عدول فلا تضرهم الجهالة * ~~فان قلت * لم نجعله مرسلا بل بمعنى المرسل في كون التابعي لم يسم الصحابة ~~لا غير * قلنا * فحينئذ ms064 لا مانع من الاحتجاج به على ان قول البيهقى بعد ذلك ~~الا انه مرسيل جيد تصريح بانه مرسل عنده وكذا قوله لولا مخالفته # PageV01P190 # الاحاديث الثابتة الموصولة يفهم منه ان هذا منقطع عنده بل قد صرح بذلك في ~~كتاب المعرفة فقال (واما حديث داود الاوردى عن حميد عن رجل من اصحاب النبي ~~صلى الله عليه وسلم فانه منقطع) وايضا فقد حكم في باب تفريق الوضوء من هذا ~~الباب على هذا الحديث بانه مرسل ولم يقل بمعنى المرسل وهذا كله مخالف ~~لاصطلاح اهل الحديث كما تقدم تقريره وقد اخرج البخاري في صحيحه حديث ابن ~~ابى ليلى حدثنا اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نزل رمضان فشق عليهم فكان من ~~اطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم الحديث واخرج ايضا حديث صالح بن خوات عمن صلى ~~مع النبي صلى الله عليه واله يوم ذات الرقاع واخرج مسلم في صحيحه حديث ابى ~~سلمة بن عبد الرحمن وسليمان ابن يسارعن رجل من اصحاب رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم من الانصاران رسول الله صلى الله عليه وسلم اقر القسامة على ما ~~كانت عليه في الجاهلية ثم اخرج من حديثهما ايضا من ناس من الانصار عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك ولو كان # هذا واشباهه مرسلا لم يحتج به الشيخان في صحيحهما وقد اخرج البيهقى فيما ~~بعد في ابواب العيدين حديث ابى عمير بن انس بن مالك * (قال حدثنى عمومة لى ~~من الانصار من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الحديث) * ثم قال (اسناده ~~صحيح وعمومته من الانصار من اصحاب النبي عليه السلام لا يكونون الاثقات) ~~واخرج البيهقى ايضا في كتاب المعرفة من حديث محمد بن ابى عائشة (عن رجل من ~~اصحاب النبي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرؤن ~~والامام تقرء الحديث) ثم قال (اسناده صحيح واصحاب رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم كلهم ثقات فترك ذكر اسمائهم في الاسناد لا يضر إذا لم يعارضه ما هو ~~اصح منه) ms065 فكلام البيهقى في هذين الموضعين يؤيد ما قلنا ويخالف # PageV01P191 # كلامه هاهنا ثم داود بن عبد الله الاودى وثقه ابن معين وابن حنبل ~~والنسائي كذا ذكره القطان ووثقه ايضا البيهقى بقوله وهذا الحديث رواته ثقات ~~فلا يضره كون الشيخين لم يحتجاجه فانهما لم يلتزما الاخراج عن كل ثقة على ~~ما عرف فلا يلزم من كونهما لم يحتجاجه ان يكون ضعيفا * وقد قال البيهقى في ~~كتاب المدخل (وقد بقيت احاديث صحاح لم يخرجاها وليس في تركهما اياهاد ليل ~~على ضعفها) فان كان قصد البيهقى بقوله (لم يحتجابة) تضعيفه كما هو المفهوم ~~من ظاهر كلامه فعليه ثلاثة امور * احدها * انه ناقض نفسه كما تقدم * ثانيها ~~* انه قصد تجريج من وثقه الناس * ثالثها * تجريجه بما ليس يجرحة ذكر الحافظ ~~أبو بكر الاثرم صاحب ابن حنبل الاحاديث من الطرفين ثم قال ما ملخصه الذى ~~يعمل به انه لا بأس ان يتوضيا أو يغتسلا جميعا من اناء واحد يتنازعانه على ~~حديث عائشة وميمونة وغيرهما ولا يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة على حديث ~~الحكم بن عمرو فقول البيهقى لولا مخالفته الاحاديث لخصمه ان يمنع المخالفة ~~ويأول تلك الاحاديث كما مرو يقول متى امكن الجمع لا يرد احد الحديثين ~~بالآخر * ثم ذكر البيهقى حديث الحكم بن عمرو (نهى عليه السلام انه يتوضأ ~~الرجل بفضل المرأة) ذكر (انه مضطرب وان الدارقطني قال روى موقوفا من قول ~~الحكم) * قلت * والحكم للرافع لانه زماد والراوي يفتى بالشئ ثم يرويه غيره ~~مرة اخرى ولهذا اخرج أبو حاتم بن حبان هذا الحديث في صحيحه مرفوعا * ثم ذكر ~~البيهقى حديث عبد الله بن سر جس (نهى عليه السلام عن فضل وضوء المرأة) ثم ~~حكى عن البخاري انه قال (الحصيح انه موقوف ومن رفعه فهو خطأ) * قلت * هذا ~~نظير ما تقدم ومن تقدم المرفوع على الموقوف ويجعل الموقوف فتيو لا يعارض ~~المرفوع وعبد العزيز بن المختار اخرج له الشيخان وغيرهما ووثقه # PageV01P192 # ابن معين وابو حاتم وابو زرعة فلا يضره وقف من وقفه وقد فعل البيهقى ms066 مثل ~~هذا في باب الجمع بين الحجر والماء في الاستنجاء فذكر عن قتادة عن معاذة عن ~~عائشة حديثا مرفوعا * ثم قال (ورواه أبو قلابة وغيره عن معاذة عن عائشة فلم ~~يسنده إلى فعل النبي عليه السلام) ثم قال (وقتادة حافظ) * * قال * (باب لا ~~وقت فيما يتطهر به) (ذكر فيه) (ان حنبل سئل فمن قال الصاع ثمانية ارطال ~~فقال ليس ذلك بمحفوظ) * قلت * غيره حفظه * قال النسائي حدثنا محمد بن عبيد ~~حدثنا يحيى بن زكريا عن موسى الجهنى قال اتي مجهد بقدح جرزته ثمانية ارطال ~~فقال حدثتني عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بمثل هذا ~~وهذا سند جيد * مجاهد ويحيى بن زكريا هو # PageV01P193 # ابن ابى زائدة امامان اخرج لهما الجماع وموسى بن عبد اله الجهنى اخرج له ~~مسلم ووثقه ابن معين وغيره ومحمد بن عبيد هو المحاربي قال النسائي لا بأس ~~به وعن امية بن خالد قال لما ولى خالد القسرى اضعف الصاع فصار الصاع ستة ~~عشر رطلا اخرجه أبو داود وسكت عنه * # PageV01P194 # * قال * (باب النهى عن الاسراف في الوضوء) (ذكر فيه) حديث الحسن (عن عتى ~~السعدى عن ابى كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان للوضوء شيطانا ~~يقال له الولهان) ثم قال (معلول برواية الثوري بعضه عن بيان عن الحسن ~~وباقيه عن يونس بن عبيد من # PageV01P196 # قولهما انه غير مرفوع) ثم ذكر ذلك باسناد فيه سفيان بن محمد * قلت * ~~سفيان بن محمد هذالا ادرى من هو فان كان الفزارى المصيضى فقد قال ابن عدى ~~يسرق الحديث وفيه ايضا ابن الوليد العدنى متكلم فيه وإذا كان كذلك لا يعلل ~~ذلك الحديث بهذا الرواية * # PageV01P197 # * قال * (باب الجنب يريد النوم فيغسل فرجه ويتوضأ) (ذكر فيه) (عن عائشة ~~انه عليه السلام ربما أو ترور بما اخره وربما اسرور بما جهرور بما اغتسل ~~فنام وربما توضأ # فنام الحديث مطولا) ثم قال (رواه مسلم عن قتيبة عن الليث الا انه ذكر قصة ~~الغسل دون ما قبله) * ثم اسند البيهقى ms067 قصة الغسل من حديث عائشة * ثم قال ~~(رواه مسلم عن قتيبة عن الليث) * قلت * هذا تكرار لا فائدة فيه * # PageV01P199 # * قال * (باب كراهية نوم الجنب من غير وضوء) (ذكر) فيه حديث) لا تدخل ~~الملائكة بيتا فيه صورة ولا جنب) * قلت * الحديث غير مطابق للباب إذ ليس ~~فيه ذكر وضوء الجب وضوءه لا يخرجه عن كونه جبنا فامتناع دخول الملائكة ~~للبيت الذى هو فيه باق ولو توضأ * * قال * (باب ذكر الخبر الذى ورد في ~~الجنب ينام ولا يمس ماء) (ذكر) فيه هذا الخبر والخبر الذى فيه كان يتوضأ ثم ~~ينام * ثم قال (ووجه الجمع بين الروايتين على وجه يحتمل وقد جمع بينهما أبو ~~العباس بن شريح * ثم اسند عنه (انه قال ما ملخصه ان حديث عائشة كان لا يمس ~~ماءاى للغسل وحديث عمر مفسر ذكر فيه الوضوء وبه ناخذ) * قلت * هذا الكلام ~~ظاهره يعطى وجوب الوضوء للجنب إذا اراد ان ينام لانه # PageV01P201 # اخذ بحديث عمرو فيه الامر بالوضوء وهو للوجوب ظاهرا وهو خلاف مذهب ~~الشافعي وقول البيهقى (وجه الجمع بين الروايتين وقد وجمع بينهما ابن شريح) ~~يقتضى انه رضى بهذا الجمع مع مخالفته لمذهب الشافعي فان الوضوء عنده مستحب ~~وكان يمكنه الجمع على وجه لا يخالف امام وهوان يحمل الامر بالوضوء على ~~الاستحباب وفعله عليه السلام على الجوز فلا تعارض ويؤيد ذلك ما في صحيح ابن ~~حبان عن عمر انه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم اينام احدنا وهو جنب ~~فقال نعم ويتوضأ ان شاء * * قال * (باب الجنب يريد الاكل) (ذكر فيه) (عن ~~شعبة عن الحكم عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة كان عليه السلام إذا كان حنبا ~~فارادان ياكل # PageV01P202 # أو ينام توضأ) * ثم ذكر الاكل وحده مرفوعا وموقوفا * ثم قال (حديث الاسود ~~عن عائشة اصح) * قلت * في كتاب الخلال عن احمد قال يحيى بن سعيد رجع شعبة ع ~~هذا الحدى عن قوله يأكل * # PageV01P203 # * قال * (باب كيف التميم) (ذكر فيه) (عن محمد بن ثابت العبدى حدثنا نافع ~~انطلقت مع ابن عمرو ms068 في حاة فكان من حديثه قال بينما النبي صلى الله عليه ~~وسلم في سكة إلى ان قال ثم ضرب بكفيه الثانية فسم ذراعيه إلى المرفقين) * ~~ثم قال البيهقى (وقد ذكر بعض الحفاظ رفع هذا الحديث على محمد بن ثابت فقد ~~رواه جماعة عن نافع من فعل ابن عمرو الذى رواه غيره عن ناف ع من فعل ابن ~~عمر انما هو التيعم فقط فاما هذه القصة فهى عن النى صلى الله عليه وسلم ~~مشهورة برواية ابى الجهيم وغيره) * قلت * المنكر على محمد بن ثاب هو ~~البخاري وقال أبو اتم الرازي روى حديثا منكرا وانما انكر عليه رفع المسح ~~إلى الامرفقين لا اصل القصة وقد صرح بذلك البيهقى في كتاب المعرفة (فقال ~~وانما ينفرد محمد بن ثابت من هذا الحديظ بذكر الذراعين فيه دون غيره) وإذا ~~كان المنكر عليه هو هذا الا ينفعه كون اصل القصة مشهور ابل قد عده خصومه ~~سبببا للتضعيف فان الذى في الصحيح في قصة ابى الجهيم * ويديه * وليس فيه * ~~وذراعيه * ثم قال البيهقى # PageV01P205 # (وثابت عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمران رجلا مرو رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يبول فسلم عليه فلم يرد عليه الا انه قصر في روايته) * قلت ~~* الضحاك لم يذكر المقصة بتمامها وانما بقوى بها رواية محمد بن ثابت إذا ~~انكر اصل القصة فيقال روايته وان قصرت تدل على صحة القصة في الجملة فاما ~~إذا انكر على محمد بن ثابت رفع المسح إلى المرفقين لى يقوه رواية الضحاك * ~~ثم قال البيهقى (ورواية يزيد ين الهارد عن نافع اتم من ذلك) * ثم اخرج تلك ~~الرواية ثم قال (فهذه اشهدة لرواية محمد بن ثابت الا انه حفظ فيها ~~الذارعين) * قلت * فيقال له كما تقدم انما تشهد روايته لرواية محمد بن ثابت ~~إذا انكر اصل الرواية عنابن عمرو واما إذا انكر رفع الذارعين فلا شهادة ~~لرواية ابن الهادو ولا لرواية الضحاك وقوله (الانه حفظ فيها الذارعين) ~~المنكر يرى لم يحفظ ذلك بمخالفة غيره له ms069 في ذلك ولو قال الا انه ذكر فيها ~~الذارعين لكان اسلم واصول لان لفظة حفظ ونحوها يذكر كثير اعند تصحيح ما ~~خولف فيه الراوى * ثم قال البيهقى # PageV01P206 # وفعل ابن عمر التيمم على الوجه والذارعين إلى المرفقين شاهد لصحة رواية ~~محمد بن ثابت غير مناف لها) * قلت * يقالله اما انه غر مناف فصحيح واما انه ~~شاهد ففيه انظر لانه لم يوافق رواية ابن ثابت في رفع الذارعين بل هذا هو ~~علة من علل الرافع فكيف يكون المتقضى التعليل وهو الوقف مقتضيا للتصحيح * ~~ثم اسند البيهقى (عن الدرامى عن ابن معين قال # محمد بن ثابت العبد ليس به بأس) * قلنا * هو معارض برواية عباس عن ابن ~~معين انه قال ليس بشئ وقال أبو حاتم ليس بالمتين وقال النسائي ليس بالقوى ~~وكذا قالا بن المدينى وغيره ذكره صاحب المزان أي المذهبي وقال ابن عدى عامة ~~احاديثه مما لا يتابع عليه * ثم قال البيهقى (وه وفى هذا الحديث غير مستحق ~~للتنكير بالدلائل التى ذكرتها) انتهى كلامه وقد تقدم ما عليه في تلك ~~الدلائل * ثم قال (واثنى عليه مسلم بن ابراهيم ورواه عنه) واشار البيهقى ~~بذلك إلى ان مسلما # PageV01P207 # لما رواه عنه قال حدثنا محمد بن ثابت العبد وكان صدوقا وصدقه لا يمنع ان ~~ينكر عليه رفع على وجه الغلط لمخالفة غيره له على عادة كثر مناهل الحديث أو ~~اكثر هم ثم ذكر حديث (الربيع بن بدر عن ابيه عن جده عن الاسلع) ثم قال ~~(الربيع ضعيف الا انه غير منفرد به) انتهى كلامه ولم يذكر من وافقه على ذلك ~~ولا يكفى في الاحتجاج انه غير منفرد حتى ينظر مربته ومرتبه مشاركه فليس كل ~~من واقفه غيره يقوى ويحتج به * # PageV01P208 # * قال * (باب رواية عمار في التميم) ذكر فيه حديثا (عن سلمة بن كهيل عن ~~ذر عن عبد الرحمن بن ابزى عن ابيه عن مار ثم رواه سلمة بن كهيل عن ابى مالك ~~حبيب بن صهبان الكاهلى عن عبد الرحمن) * قلت * اضطرب اسناده إذ الحديث ~~فاخرجه ms070 أبو داود من حديث سلمة كذلك واخرجه ايضا عنه عن ابن ابزى ولم يكذ ~~رابا مالك روى عنه سملة بن كهيل وكذا في الكمال لعبد الغنى والكاشف للذهبي ~~* * قال * (باب الدليل على ان الصعيد هو التراب) استدل على ذلك بحديث ~~(وجعلت لى الارض مسجد وطهورا وانه زاد بعض الرواة وجعلت تربتها لنا طهورا) ~~* قلت * وجهه بعضهم بان هذا خاص فينبغي ان يحمل عليه العام وتختص الطهورية ~~بالتراب واجيب عن ذلك بمنع كون التربة مرادفة للتراب وادعى ان كل تربة مكان ~~ما فيه من تراب أو غيره مما يقاربه ثم لو سلم انها مرادفة للتراب ففردا ~~افراد ذلك العام موافق له فلا يخص به العام كما قررنا في باب البداءة ~~باليمين ثم هو مفهوم لقب وهو ضعيف عند ارباب الاصول ولو سلم ان المفهوم ~~معمول به فمنطوق حديث * وجعلت لى الارض مسجد وطهورا * يدل على طهورية بقية ~~اجزاء الارض وإذا تعارض في غير التراب دلالة المفهوم الذى يقتضى عدم ~~طهوريته دلالة # المنطوق تقتضي طهوريته فالمنطوق اولى * فان قيل إذا سلمتم ان له مفهوما ~~فيخص العموم بمفهو مه * قلنا * # PageV01P213 # مذهب الغزالي وغيره انه لا يخص العموم بالمفهوم فلنا ان نمنع ذلك * ثم ~~اسند عن علي حديثا وفيه (وجعل لي التراب طهورا) قلت * فيه ما تقدم من ~~المباحث ان في سنده عبد الله بن محمد بن عقيل وقد تقدم في باب لا يتطهر ~~المستعمل قول البيهقى (اهل العلم مختلفون بالاحتجاج برواياته) ثم اسند (عن ~~ابن عباس انه قال اطيب الصعيد ارضا لحرث) * قلت * هذا يدل على جواز التيمم ~~بغير الحرث لانه إذا كان اطيب الصعيد دل على ان غيره طب وهو المأمور به نصا ~~* ثم استدلال البيهقى بهذا الاثر يقتض يانه لا تيمم بالسبخة ذكر النووي ان ~~السبخة هي الترا بالذى فيه ملوحة ولا ينبت والتميم به جائز * * قال * (باب ~~من لم يجد ماء ولا ترابا) ذكر فيه حديث (ما امرتكم به فاتوا منه ما ~~استطعتم) * قلت * هذا يقتضى فعل بعض المأمور به ms071 وما وقع بغير * # PageV01P214 # طهارة فليس ببعض الصولا عملا بقوله عليه السلام لا يقبل الله صلوة بغير ~~طهور # PageV01P215 # * قال * (باب الرجل يعزب عن الماء) ذكر فيه حديثا عن معاوية بن حكيم عن ~~عمه * ثم قال (يقال عمه حكيم بن معاوية * قلت * يبعدان يكون أبو وعمه # PageV01P217 # كلاهما اسمه حكيم وفى اطراف المزى روى أي هذا الحديث عن معاوية عن ابيه ~~وهذا اقرب * # PageV01P218 # * قال * (باب رؤية الماء خلال صلوة افتتحها بالتيمم) ذكر فيه حديث الخدرى ~~(لا يقطع الصلوة شئ) وحديث ابى هريرة (لا وضوء الام ن صوت اريح * ثم ذكر ~~(ان الاستدلال بهما في هذه المسألة لا يصح) * ثم ذكر حديث على (لا يقطع ~~الصلوة الا الحدث والحدث ان يفسو ويضرط) ثم قال (تفرد به حبان بن على ~~العنزي) * قلت) * الاستدلال بهذا الحديث ايضا في هذه المسألة لا يصح # إذ يقطع الصلوة غير الحدث كا لكلام عمدا والاكل من الاعمال النافية ~~للصلوة مع ان حبان هذا ضعفه # PageV01P220 # ابن المدينى والنسأى والدارقطني وقال مرة متروك وقال ابن معين ليس حديثه ~~بشئ وقا لابن غير في حديثه وحديثا خيه مندل بعض الغلط وصاهر قوله تعالى فلم ~~تجدوا ماء فتيمموا انه متى وجد الماء لزم استعماله سواء ان في الصلوة أو ~~خار جها ولان وجود الماء مانع من التيمم فكذا نمنعه ابتداء وبقاء كالحدث ~~وكمعتدة بالاشهر إذا رأيت الحيض في اثناء المدة تعتد به كما لو رأته ابتداء ~~وكما سح انقضت مدة مسحه في الصلوة يلزمه بالاشهر إذا رأت الحيض في اثناء ~~المدة تعتد به كما لو رأته ابتداء وكما سح انقضت مدة مسحه في الصلوة يلزمه ~~الغسل وكعريا وجد ثوبا في الصلوة يمزله السترو لان التميم بدل الماء لى في ~~الاصول بقاء حكم البد مع وجو المبدل وفى قواعدابن رشد مذهب أي حنفية واحمد ~~وغيرهما انقاض التيمم وهو احفظ للاصل لانه غير مناسب للشرع ان يوجد شئ لا ~~ينقض الطهارة في الصلوة وينقضه ما في غيرها وفى الاستذكار هو مذهب ابى ~~حنفية واصحابه والثوري والحسبن ms072 صالح وجماعة اهل العراق من اهلا لرأى ~~والحديث منهم ابن حنبل واليه ذهب المرزنى وانب علية * * قال * (باب التيمم ~~لكل فريضة) ذكر فيه اثرا عن ابن عمرو صحح سنده * قلت * فيه عامر الاحول عن ~~نافع وعامر ضعفه ابن عيينة وابن حنبل وفي ماعسه من نافع نظر وقال بن حزم ~~والرواية فيه عن ابن عمر لا تصح * ثم ذكر البيهقى اثرا عن على وفى سنده ~~رجلان سكت عنهما هاهنا * احدهما الحجاج بن ارطاة * قال البيهقى في باب ~~المنع من التطهير بالنبيذ (لا يحتج به) وضعفه في باب الوضوء من لحوم الابل ~~وقال في باب الدية ارباع (مشهور بالتدليس وانه يحدث عمن لم يلقه ولم يسمع ~~منه # PageV01P221 # قال الدارقطني) والئانى الحارث وهو الاعور ضعفه في باب منع التطهير ~~بالنبيذ وقال في باب اصل القسامة (قال الشعبى كان كذبا) * ثم ذكرا اثرا (عن ~~ابن عباس وضعفه) * قلت * قد روي عن ابن عباس بخلاف ذلك وانه يصلى تميم واحد ~~ما شاء * ذكره ابن حزم ثم هذه الآثار كلها على تقدير صحتها تشتمل النافلة ~~ايضا فهى مطابقة للتبويب واي فرق بين الفريضة والنافلة وقد جعل الله تعالى ~~التيمم طهارة بقوله تعالى ولكن يريد ليطهر كم وكذا النبي صلى الله # عليه وسلم بقوله التيمم طهور المسلم الحديث فيصلى به ما شاء ما لم يحدث ~~أو يجد الماء * وفي الاستذكار هو مذهب ابي حنيفة واصحابه والثوري والليث ~~والحسن بن صالح وداود * * قال * (باب التيمم بعد دخول الوقت) * قلت * مذهب ~~الشافعي اشتراط الوقت لجواز التيمم ودلالة الحديثين المذكورين في هذا الباب ~~على ذلك ليست بواضحة وعموم قوله تعالى وان كنتم مرضى إلى قوله تعالى فلم ~~نجدو اماء * يدل على جوازه قبل الوقت وكما جاز الوضوء قبله فكذا التيمم ~~لانه بدله * ثم ان البيهقى قال عقيب الحديث الاول (لفظ حديث ابى الاشعث) ~~وليس معه في الاسناد غيره فلا ادرى ما معنى جعل اللفظ لحديثه الا ان يكون ~~الكاتب اسقط شيئا # PageV01P222 # من الاسناد (1) * * قال * (باب اعواز الماء بعد طلبه) ذكر ms073 فيه حديث حذيفة ~~(وجعل ترابها لنا طهور إذا لم نجد الماء) * قلت * ليس في هذا الحديث طلب ~~الماء * PageV01P223 # * قال * (باب الجريح والقريح والمجد وريتيمم إذا خاف أو شدة الظمأ) * قلت ~~* اطلاق تعالى وان كنتم مرضى * وما رواه البيهقى في آخر هذا الباب من قول ~~ابن عباس (رخص للمريض التيمم) يدل على جوازه لمن خاف زيادة المرض وان لم ~~يخف التلف وشدة الظمأ فلا معنى لا شتراطهما ولا لا شتراط خوف الموت والعلة ~~في الباب الذي ياتي ان شاء الله تعالى وما ذكر البيهقى في ذاك الباب من ~~تيمم عمرو بن العاص حين اشفق اغتسل ان يهلك واقعة لا يدل على اشتراط الهلاك ~~للتيمم * ثم ذكر البيهقى (عن ابن عباس رفعه في قوله تعالى وان كنتم مرضى أو ~~على سفر) * قلت * في سنده جرير عن عطاء # PageV01P224 # ابن السائب وقد ذكر أبو احمد بن عدى عن ابن معين ان ماروى جرير عن عطاء ~~بعد الاختلاط * # * قال * (باب التيمم في السفر إذا خاف الموت أو العلة من شدة البرد) * ~~قلت * وفي الحضر ايضا إذا خاف ذلك جاز له التيمم وصار كالمريض وقد ذكر ~~البيهقى في الخلافيات ان عبد الرحمن # PageV01P225 # ابن جبير لم يسمع الحديث من عمرو بن العاص * * قال * (باب الجرح إذا كان ~~في بعض جسده) ذكر فيه (عن ابن عباس ان رجلا اجنب في شتاء الخ) ثم قال (حديث ~~موصول) اخرجه ثانيا من رواية الاوزاعي (قال بلغني عن عطاء عن ابن عباس ~~الحديث) * قلت * في سند الاول الوليد بن عبد الله بن ابى رباح سكت عنه هنا ~~وضعفه في باب النهى عن ثمن الكلب وجعل الدارقطني الرواية الثانية وهى ~~المرسلة هي الصواب * # PageV01P226 # ثم ذكر البيهقى (عن عطاء عن جابر خرجنا في سفر فاصاب رجلا منا حجر ~~الحديث) ثم قال (هذه رواية موصولة الا انها تخالف الروايتين الاوليين في ~~الاسناد) * قلت * وتخالفهما في المتن ايضا الا ان عبد الحق ذكر انه لم يرو ~~هذا الحديث عن عطاء غير الزبير بن خريق وليس بقوى ms074 وكذا قال عنه الدارقطني ~~وقال البيهقى في الباب الذى بعد هذا (ليس هذا الحديث بالقوى وقال الدارقطني ~~الصواب انه عن عطاء عن ابن عباس) * قلت * روايته عن ابن عباس تترجح على ~~روايته عن جابر من وجهين * احدهما * مجيها من طرق ذكرها الدارقطني والرواية ~~عن جابر لم تات الامن وجه واحد كما تقدم * الثاني * ضعف سند هذه الرواية من ~~جهة الزبير والرواية عن ابن عباس رجال سندها ثقات * ثم قال البيهقى (ظاهر ~~الكتاب يدل على استعمال ما يجد من الماء ثم الرجوع إلى التيمم إذا لم يجده) ~~* قلت * ذكر تعالى الامرين في حالتين مختلفتين وامر بالصلوة باحدهما # PageV01P227 # فمن جمع بينهما فقد خالف ظاهر القرآن * # PageV01P228 # * قال * (باب الصحيح المقيم يتوضأ للمكتوبة والعيد والجنازة ولا يتيمم) ~~ذكر فيه حديث (لا يقبل الله صلوة احدكم حتى يتوضأ) وحديث (لا يقبل الله ~~صلوة بغير طهور) * قلت * من # يجوز التيمم لا ميد والجنازة يقول التيمم طهور بنص الشارع فلم يصل بغير ~~طهارة والآتي بيدل الوضوء وهو التيمم للضرور ة كأنه توضأ كما قلتم في تيمم ~~المريض والمسافر * ثم ذكر (ان ابا سلمة وعبد الرحمن بن ابى بكر خرجا # PageV01P229 # إلى جنازة سعد بن ابى وقاص فدعا عبد الرحمن بوضوء الحديث) * قلت *؟؟ ~~عكرمة بنعمار تقدم ان البيهقى قال في باب مس الفرج بظهر الكف (غمره يحيى ~~القطان وابن حنبل وضعفه البخاري جدا) وقال في باب الكسر بالماء (اختلط في ~~آخر عمره وساء حفظه فروى ما لم يتابع عليه) * ثم في القضى اشكال وهو ان عبد ~~الرحمن توفي سنة ثلاث وخمسين كذا ذكر اكثر العلماء ولم يذكروا اختلافا وفي ~~الاستيعاب هذا الاكثر ولم يختلفوا ان سعد بن ابى وقاص توفى بعد هذا التاريخ ~~فلم يدرك عبد الرحمن وفاته، * ثم ذكر حديث حذيفة (وجعلت لى تربتها طهور ~~وإذا لم يجد الماء) * قلت * المراد بالوجود القدرة الا ترى ان المريض يتيمم ~~لانه غير قادر على استعمال الماء وان كان واجدا له والذى يخشى فوات صلوة ~~الجنازة لو اشتغل بالوضوء ينزل بمنزلة ms075 غير القادر على استعمال الماء * ثم ~~اسند (عن ابن عمر انه قال لا يصلى على الجنازة الا وهو طاهر) * قلت * الذى ~~يصلى عليها بالتيمم طاهر فلم يخالف قوله ولم يرد ابن عمر انه لا يصلى عليها ~~بالتيمم وانما ارداانه لا يصلى عليها بلا طهارة ردا على من يزعم انه لا ~~ركوع لها ولا سجود فلا يشترط لها الطهارة والى هذا اذهب الشعبى ذكره عبد ~~الرزاق وابن ابى شيبة في مصنفيهما ثم قال البيهقى (والذى روي عنه يعين ابن ~~عمر في التيمم لصلوة الجنازة يحتمل ان يكون في السفر عند عدم الماء وفى ~~اسناد حديث ابن عمر في التيمم ضعف ذكرناه في كتاب المعرفة) * قلت * الذى في ~~كتاب المعرفة انه قال (اخبرنا أبو عبد الرحمن وابو بكر بن الحارث قالا ~~اخبرنا على بن عمر الحافظ اخبرنا الحسين بن اسمعيل حدثنا محمد بن عمرو بن ~~ابن مذعور حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا اسمعيل بن مسلم عن عبيد الله عن ~~نافع عن ابن عمرانه اتى بجنازة وهو على وضوء فتيمم ثم صلى عليهما ثم قال ~~وهذا الا اعلمه الامن هذا الوجه فان كان محفوظا فانه # PageV01P230 # يحتمل ان يكون ورد في صفروان كان الظاهر بخلافه) فقد صرح البيهقى هناك ~~بان الظاهر بخلاف التأويل الذى ذكره هنا ولم يذكر في سنده ضعفا كما التزمه ~~هنا بل تشكك في كونه محفوظا ولو صرح بانه غير محفوظ لم يلزم من ه الضعف * ~~قال البيهقى (والذى روى مغيرة بن زياد عن عطاء عن ابن عباس في ذلك لا يصح ~~عنه انما # هو قول عطاء كذلك رواه ابن جريج عن عطاء وهذا احد ما انكر ابن حنبل وابن ~~معين على المغيرة) * قلت * المغيرة اخرج له الحاكم في المستدرك واصحاب ~~السنن الاربعة ووثقه وكيع وابن معين وعنه ليس وعنه له حديث واحد منكر ووثقه ~~احمد بن عبد الله ويعقوب بن سفيان وابن عمار حكاه الحسين بن ادريس في ~~الفصول التى علقها عنه وقال ابن عدى عامة ما يرويه مستقى ms076 الانه انه يقع في ~~حديثه كما يقع في حديث من ليس به بأس من الغلط ثم رواية ابن جريج لا تعارض ~~روايته لان عطاء كان فقيها فيجوزان يكون افتى بذلك فسمعه ابن جريج ورواه ~~مرة اخرى عن ابن عباس فسمعه المغيرة وهذا ولى من تغليط المغيرة والانكار ~~عليه وقد تقدم نظير هذا * # PageV01P231 # * قال * (باب تعجيل الصلوة بالتيمم إذا لم يكن على ثقة من جود الماء في ~~الوقت) ذكر فيه (حديث عبد الله بن عمر عن القاسم بن غنام عن بعض امهاته عن ~~ام فروة الحديث) * قلت * بعض امهاته مجهولة وعبد الله هو العمري تكلموا فيه ~~وضعفه ابن المدينى وكان القطان لا يحدث عنه وقال ابن حنبل كان يزيد في ~~الاسانيد وقال ابن حبان غلب عليه التعبد حتى غفل عن ذكر الاخبار فوقعت ~~المناكير في روايته فلما فحش خطاؤه استحق الترك والقاسم بن غنام قال ~~العقيلى في حديثه اضطراب وذكر الترمذي هذا الحديث ثم قال اضطربوا فيه وقد ~~ذكر البيهقى هذا الحديث فيما بعد في باب الترغيب في التعجيل بالصلوات من ~~حديث القاسم عن جدته الدنيا عن جدته ام فروة وهذا يدل على ان ام انصارية ~~لان القاسم من الانصار وكذا صرح بعضهم انها انصارية وقوله في ذلك الباب ~~وكانت من المهاجرات الاول يخالف ذلك ولهذا صحح ابن عبد البرو غيره انها من ~~المهاجرات وانها بنت ابى قحافة اخب ابى بكر الصديق رضى الله عنه * وقد ذكر ~~أبو حاتم الرازي حديث ابن عباس كان عليه السلام يخرج فيتمسح بالتراب فيقال ~~يا رسول الله منك قرب فقال ما ادرى لعلى لا ابلغ * ثم قال أبو حاتم لا يصح ~~هذا الحديث ولا يصح في هذا الباب حديث * * قال * (باب من تلوم بينه وبين ~~آخر الوقت) (ذكر فيه) اثر علي ثم ضعفه بالحارث * قلت * ترك في هذا الباب ~~اثرا عن عمرو رواه عبد الرزاق في مصنفه عن معمرو ابن جريج عن هشام بن عروة ~~عن ابيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب ان ms077 اباه اخبره انه اعتمر مع عمران # PageV01P232 # عمر عرس في بعض الطريق قريبا من بعض المياه فاحتلم فاسبيقظ فقال ما ترون ~~ندرك الماء قبل طلوع الشمس قالوا نعم فاسرع السير حتى ادرك الماء فاغتسل ~~وصلى * وعبد الرحمن بن حاطب ذكره ابن حبان في ثقات التابعين وباقى السند ~~على شرط الصحيح * * قال * (باب ماروي في طلب الماء وحد الطلب) ذكر فيه حديث ~~عائشة) حضرت الصلوة فالتمس الماء فلم يجد فنزلت آية التيمم) * قلت * في ~~الاستدلال به نظر لانه لم يكن التيمم مشورعا في ذلك الوقت فالتمسوا الماء ~~إذا لم يكن له بدل فلم يلزم من التماسه حينئذ التماسه وقد صار له بدل * # PageV01P233 # * قال * (باب طهارة الماء المستعمل) ذكر فيه حديث ابى جحيفة (فجعل الناس ~~يتمسحون بوضوئه) وحديث جابر (انه عليه السالم توضأ وصب علي # PageV01P235 # من وضوئه) * قلت * لا دلالة في الحديثين على طهارة الماء المستعمل فان ~~الوضوء يحتمل ان يراد به مطلق الماء أو الماء المعد للوضوء أو فضلة مائة ~~الذى توضأ ببعضه أو ما استعمله في اعضائه فلا يتعين هذا الاخير الا بدليل * ~~* قال * (باب الدليل على انه ياخذ لكل عضوماء جديدا ولا يتطهر بالمستعمل) ~~ذكر فيه حديث ابن عباس (ثم غرف غرقه اخرى) * قلت * وليس فيه بيان ان تلك ~~الغرفة كانت من غير الماء المستعمل اولا # PageV01P236 # ثم ذكر (عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع الخ) * ثم قال (ابن عقيل ~~لم يكن بالحافظ واهل العلم مختلفون في جواز الاحتجاج برواياته) * قلت * ذكر ~~الترمذي في ابواب الفرائض حديثا في سنده ابن عقيل ثم حكم على الحديث بالحسن # PageV01P237 # والصحة وذكر الترمذي فيما بعد في باب المبتدئة لا تمير بين الترمذي حديث ~~حمنة في الاستحاضة وفى سنده ايضا ابن عقيل فلم يتعرض له بشئ بل حكى عن ~~البخاري انه حسن الحديث وعن ابن حنبل انه صححه * # PageV01P238 # * قال * (باب الدليل على ان سور الكلب نجس) ذكر فيه حديث (إذا ولغ الكلب ~~في اناء احدكم فليرته وليغسله سبع مرات) * قلت * قد قدمنا ان ms078 ما لكا يحمل ~~الامر بالغسل على التعبدور بما جحه اصحابه بذك رالعدد المخصوص كما تقدم ~~بيانه والاعتذار عنه * ثم ذكر حديث ابى هريرة في (الكلب يلغ في الاناء ~~يغسله ثلاثا أو خمسا أو سبعا) وفي سنده اسمعيل بن عياش فقال (لا يحتج به ~~خاصة إذا روى عن اهل الحجازا) * قلت * ظاهر هذا الكلام اطلاق القول بانه لا ~~يحتج به وإذا روى عن اهل الحجاز كان اشد في عدم الاحتجاج به وعلى هذا قد ~~خالف البيهقى ما ذكر هنا في باب ترك الوضوء من الدم فيما مضى فقال ماروى عن ~~الشاميين صحيح) * # PageV01P239 # * قال * (باب ادخال التراب في احدى غسلانه) ذكر عن معاذ بن هشام عن ابيه ~~عن قتادة عن خلاس عنابى رافع عن ابى هريرة حديث (إذا ولغ الكلب في الاناء ~~فاغسلوه سبع مرار اولا هن بالتراب) * ثم قال (غريب ان كان حفظه معاذ فهو ~~حسن لان التراب في هذا الحديث لم يروه ثقة غير ابن سيرين عن ابى هريرة انما ~~رواه غير هشام عن قتادة عن ابن سيرين كما سبق ذكره) * قلت * لقائل ان يقول ~~كان ينبغى له ان يقول ان كان هشام حفظه لانه هو الذى انفرد به عن قتادة كما ~~بينه البيهقي ولعله انما عدل إلى ابنه معاذ الجلالة هشام وهو الدستوائي ~~وابنه معاذ وان روى له الجماعة لكنه ليس # PageV01P240 # بحجة كذا قال ابن معين وقال أبو احمد بن عدى ربما يغلط في الشئ وارجوانه ~~صدوق * ثم ذكر البيهقى حديث عبد الله بن مغفل (وغفروه الثامنة بالتراب) * ~~ثم قال (أبو هريرة احفظ من روى في دهره فروايته اولى) * قلت * بل رواية ابن ~~مغفل اولى لانه مزاد الغسلة الثامنة والزيادة مقبولة خصوصا من مثله * قال ~~الحسن البصري كان ابن مغف احد العشرة الذين بعثهم الينا عمر يفقهون الناس ~~فكان الاخذ برواياته احوط واليه ذهب الحسن وحديثه هذا اخرجه ابمندة من طريق ~~شعبة وقال اسناد مجمع على صحته * قال البيهقى (وقد روى حماد بن زيد عن ايوب ~~عن ابن سيرين ms079 عن ابى هريرة فتواه بالسبع كما رواه وفي ذلك دلالة على خطاء ~~رواية عبد الملك ابن ابى سليمان عن عطاء عن ابى هريرة في الثلاث وعبد الملك ~~لا يقبل منه يخلف فيه الثقات) * قلت * رواه الدارقطني بسند صحيح من رواية ~~عبد الملك عن عطاء عن ابى هريرة قال إذا ولغ الكلب في الاناء فاهرته ثم ~~اغسله # ثلاث مرات وروي ايضا من حديث عطاء عن ابى هريرة انه كان إذا ولغ الكلب في ~~الاناء اهراقه وغسله ثلاث مرات * وقال ابن عدي حدثنا احمد بن الحسن الكرخي ~~من كتابه حدثنا الحسين الكرايسى حدثنا اسحاق الازرق وليغسله ثلاث مرات * ~~قال ابن دي قال احمد بن الحسن كان الكرابيسى يسئل عنه وهذا الايرويه غير ~~الكرابيسى # PageV01P241 # مرفوعا النبي صلى الله عليه وسلم والكرابيسي له كتب مصنفة ذكر فيها ~~اختلاف الناس من المسائل وذكر فيها اخبار اكثيرة وكان حافظا لها ولم اجد له ~~منكرا غير ما ذكرت من الحديث والذى حمل احمد بن حنبل عليه فانما هومن اجل ~~اللفظ بالقرآن فاما في الحديث فلم اربه بأسا انتهى كلامه وعبد الملك هذا ~~اخرج له مسلم في صحيحه وقال ابن حنبل والثوري هو من الحفاظ وعن سفيان ~~الثوري هو ثقة متين فقيه وقال احمد بن عبد الله ثقة ثبت في الحديث ويقال ~~كان سفيان الثوري يسميه الميزان * * قال * (باب نجاسة ماماسه الكلب بسائر ~~بذنه إذا كان احد هما رطبا) اراد بذلك اثبات نجاسة الكلب بجميع اجزائه ~~وعلته في هذا التبويت امران * احدهما * انه اطلق لفظ سائر على الجميع * قال ~~الشيخ تقى الدين بن الصلاح وهو مردود عند اهل اللغة معدود من غلط العامة ~~واشباههم من الخاصة ولا يلتفت إلى قول الجوهرى انه بمعنى الجميع وقال ~~الزهري في التهذيب اتفق اهل اللغة على ان معنى سائر الباقي * ثانيهما * انه ~~اثبت نجاسة ما ماسه جميع بدنه فيخرج من ذلك ما ماسه بجزء من بدنه والظاهر ~~انه لم يقصد ذلك * ثم انه استدل على ذلك (بانه عليه السلام اخرج من تحت ms080 ~~فسطاطاه جرو كلب فنضح مكانه) ثم قال (وفى هذا والذى قبله من اخبار الولوغ ~~دلالة على نسخ ما انبأ أبو عبيد الله الحافظ فذكر # PageV01P242 # حديث * كانت الكلاب تبول وتدبر في المسجد الحديث) * قلت * دعوى النسخ ~~محتاج إلى تاريخ ولا تاريخ معه لم يجزم البيهقى بالنسخ في آخر كلامه بل ~~ذكره على وجه الاحتمال فقال (فكأن ذلك كان قبل امره بقتل الكلام وغسل ~~الاناء من ولوغها) * ثم ذكر عن البخاري (انه لم يذكر قوله تبول) * قلت ذلك ~~مذكور في بعض نسخ البخاري فان اعتذر عن البيهقى معتذر بانه لم يقف على تلك ~~النسخ * قلنا * بل وقف عليها حيث ذكر هذا الحديث فيما بعد في باب من قال ~~بطهور الارض إذ ايبست ثم قال (وليس في بعض النسخ عن ابى # عبد الله البخاري ذكر البول) فاختلف كلام البيهقى في البابين وغفل عما ~~ذكره اولا * ثم قال البيهقى (وقد اجمع المسلمون على نجاسة بولها) * قلت * ~~مذهب مالك انه طاهر ذكره ابن رشد في القواعد وغيره قال البيهقى (أو كأن علم ~~مكان بولها يخفى عليهم فمن علمه وجب عيه غسله) * قلت * يابى هذا التأويل أو ~~يبعده تحفظ النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه واحترازهم من النجاست بل اظهر ~~من هذين التاويلين الذين ذكرهما البيهقى ان الشمس انت تجفف تلك الابوال ~~فتطهر الارض وقد ترجم البيهقى على ذلك فيما بعد فقال (باب من قال بطهور # PageV01P243 # الارض إذ ايبست) وذكر هذا الحديث وكذا فعل أبو داود في السنن وغيره * * ~~قال * (باب الدليل على ان الخنزير اسوأ حالا من الكلب) ثم استدل على ذلك ~~بحديث نزلوا ابن مريم وكسره الصليب وقتله الخنزير * قلت * لم يذكر في هذا ~~الباب شيئا غير هذا الحديث ولالته على نجاسة الخنزير ليست بظاهرة فكيف على ~~انه اسوأ حالا من الكلب * # PageV01P244 # * قال * (باب سور الهرة) ذكر فيه حديث (اسحاق بن ابى طلحة عن حميدة بنت ~~عبيد بن رفاعة عن كبشة بنت كعب بن مالك ان ابا قتادة الحديث ثم قال هكذا ~~رواه مالك ms081 في المؤطا) * قلت * الذى المؤطا من رواية يحيى بن يحيى عن حميدة ~~بنت ابى عبيدة بن فروة (1) وقال ابن مندة ام يحيى حميدة وخالتها كبشة لا ~~يعرف لها رواية الا في هذا الحديث وملحهما محل الجهالة ولا يثبت هذا الخبر ~~بوجه من الوجوه * ثم اسند البيهقى من طريق ابى قتادة عن ابيه * ثم اسند (عن ~~عكرمة قال لقد رأيت ابا قتادة يقرب إلى الهر فشرب منه ثم يتوضأ بسورها * ~~قال * وكل ذلك شاهد لصحة رواية مالك) * قلت * كيف تكون رواية عكرمة ~~الموقوفة على ابى قتادة شاهدا لرواية مالك المرفوعة ثم اسند من طريق ~~المعتمر وحماد بن زيد (عن ايوب عن محمد بن ابى هريرة قال إذا ولغ الهرغسل ~~مرة) * قلت * روى الترمذي من طريق المعتمر بسنده هذا عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم قال يغسل الاناء إذا ولغ PageV01P245 # فيه الكلب سبع مرات اولا هن قال اواخرا هن بالتراب وإذا ولغت فيه الهرة ~~غسل مرة * ثم قال حسن صحيح فاعتمد على عدالة الرجال عنده ولعله لم يلتفت ~~للوقوف مع رواية الرفه وهو مخالف المارواه البيهقى من طريق المعتمر * ثم ~~قال البيهقى بعد ان روى ذلك عن جماعة موقوفا (رواية الجماعة اولى) * قلت * ~~قد تقدم رواية الترمذي للرفع من طريق المعتمر عن ايوب وانه صححها ورواها ~~البيهقى فيما مضى من طريق عبد الوارث عن ايوب ومن طريق ابى عاصم عن قرة ومن ~~طريق ابن عون كلهم عن ابن سيرين وهؤلاء ايضا جماعة وقد زاد والرفع وزيادة ~~الثقة مقبولة على ما عرف ولا تسلم ان ذلك مدرج فان الراوى تارة ينشط فيرفع ~~الحديث وتارة يفتى به فيقفه وهذا اولى من تخطئة الرافعين وقد مر لهذا نظائر ~~وقد اسند الطحاوي عن ابن سيرين انه كان إذا حدث عن ابى هريرة فقيل له عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم قال كل حديث عن ابى هريرة عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم * ثم اسند البيهقى (عن محمد بن اسحاق الضغانى اخبرني سعيد بن عفير ~~حدثنا يحيى ms082 # PageV01P246 # ابن ايوب عن ابن جريج عن ابن دينار عن ابى صالح عن ابى هريرة قال يغسل ~~الاناء من الهر كما يغسل من الكلب) ثم قال (وروي عن رويح بن الفرج عن ابن ~~عفير مرفوعا وليس بشئ) * قلت * روح هذا روى عنه جماعة من الائمة كالمحاملى ~~والحاكم في المستدرك والطبراني والاصم وغيرهم ووثقه أبو بكر الخطيب فوجب ~~قبول زيادته كيف وقد تابعه على ذلك غيره فاخرج الطحاوي هذا الحديث عن ربيع ~~الجيزى عن سعيد بن كثير ابن عفير بنسده والجيزى وثقه ايضا الخطيب وروى له ~~أبو داود النسأى كذا ذكر صاحب الامام عن الطحاوي والذى رأيته في كتابه شرح ~~الآثار ومشكل الحديث انه اخرجه بالسند المذكور موقوفا على ابى هريرة قال ~~البيهقى (وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو حجة عليه في فتياه في ~~الهرة ان صح ذلك فهو محجوج بما تقدم من حديث ابى قتادة وعائشة عن النبي صلى ~~الله علهى وسلم) * قلت * كأنه اراد بقوله وقد يروى عن ابى هريرة عنه عليه ~~السلام ما ذكر عنه في آخر الباب وسنتكلم عليه ان شاء الله تعالى وقوله (فهو ~~حجة عليه في فتياه) # PageV01P247 # * قلت * لم يكن ذلك قتيابل هو مرفوع من جهات قد صحح الترمذي بعضها كما ~~تقدم وحديث ابى قتادة اسناده مضطرب اضطرابا كثيرا قد بين البيهقى بعضه وفيه ~~امرأتان مجهولتان وقد تقدم ان ابن مندة قال لا ثبت بوجه # من الوجوه وحديث عائشة فيه امرأة مجهولة عند اهل العلم وهى ادم داود بن ~~صالح ولهذا قال البزار لا ثبت من جهة النقل والبيهقي اورده شاهد الحديث ابي ~~قتادة محتجابه فكيف يكون أبو هريرة محجوجا بمثل هذين الحديثين * ثم (اسند ~~البيقهى حديث ابى هريرة السنور سبع) * قلت * عزاه صاحب الامام إلى ~~الدارقطني وقال اسناده إلى عيسى بن المسيب صحيح وحكي عن الدرا قطني انه قال ~~في عيسى هذا صالح الحديث وكذا حكى عنه البيهقى فيما بعد في باب سور ~~الحيوانات سوى الكلب والخنزير وقال الحاكم صدوق واخرج ms083 له في المستدرك واخرج ~~له ابن حبان في صحيحه وقال ابن عدى صالح فيما يرويه ذكر ذلك البيهقى في ~~الباب المذكور فإذا كان السنور سبعا فقد ثبت نهيه عليه السلام عن اكل كل ذى ~~ناب من السباع فيكون لحم السنور ممنوعا فكذا سوره كالكلب والخنزير # PageV01P248 # فالحديث حجة على البيهقى فذكره هنا نظر وصار حديث ابى هريرة هذا مؤيد ~~الحديثه في غسل الاناء من ولوغ الهرة وفى المحلى لابن حزم وممن امر بغسل ~~الاناء من ولوغ الهرة أبو هريرة وسعيد بن المسيب والحسن وطاؤس وعطاء جعلوه ~~بمنزلة مالو ولغ فيه الكلب * ثم اسند البيهقى (عن حفص بن عمر هو العدني ~~حدثنا الحكيم يعنى ابن ابا عن عكرمة عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم الهر من متاع البيت) * قلت * الحكم هذا وثقه جماعة وقال ابن ~~المبارك ارم به وحفص العدنى قال أبو حاتم لين الحديث وقال النسأى ليس بثقة ~~وقال ابن عدى عامة حديثه غير محفوظ واخاف ان يكون ضعيفا كما ذكره النسأى * ~~* قال * (باب سور سائر الحيوانات سوى الكلب والخنزير) ذكر فيه حديث جابر ~~(انتوضأ بما افضل الحمر قال نعم وبما افضلت السباع) وفى سند ابراهيم ~~الاسلمي فقال البيهقى (ضعفه اكثر اهل العلم) * ثم اسند (عن الشافعي كان ~~يقول لان يخر ابراهيم من بعد احب إليه من ان يكذب وكان ثقة في الحديث) * ~~قلت * بل كذبه مالك وابن معين والقطان وقال ابن حنبل والبخاري والنسائي ~~والدارقطني والازدى وغيرهم متروك وقال القطان سألت مالكا اكا ثقة فقال لا ~~ولا في دينه ورواه الاسلمي عن داود بن الحصين وهو ايضا متكلم فيه * قال أبو ~~زرعة لين وقال أبو حاتم ليس بالقوب ولولا ان مالكا # PageV01P249 # روى عنه لترك حديثه وقال سفيان بن عيينة كنا تتقى حديثه وقال ابن حبان ~~حدث عن الثقات بما لا يشبه حديث الاثبات # تجب مجانبة روايته وقال ابن عدى إذا روى عنه ثقة فهو صالح الرواية الا ان ~~يروى عنه ضعيف فيكون البلاء منه مثل ms084 ابن ابى حبيبة وابراهيم بن ابى يحيى * ~~قلت * صرح ابن عدى هنا ان البلاء من ابن ابى يحيى وذكر في ترجمة ابن ابى ~~يحيى خلاف هذا فقال نظرت في احاديثه يعنى ابن ابى يحيى فليس فيها منكر ~~وانما يروى المنكر إذا كانت العهدة من قبل الراونى عنه فكأنه اتى من قبل ~~شيخه لا من قبله قال البيهقى (وتابعه عن داود بن الحصين ابراهيم بن اسمععيل ~~بن ابى حبيبة) ثم اسنده من حديث سعيد بن سالم (عن ابن ابى حبيبة عن داود ~~بسنده) * قلت * سعيد هو القداح تكلم فيه * قال البخاري عن ابن جريج كان يرى ~~الارجاء وقال عثمان بن سعيد يقال القداح ليس بذاك في الحديث وفى انساب ~~السمعاني التى اختصرها ابن الاثير كان مرجئايهم في الحديث وابن ابى حبيبة ~~تقدم تضعيف ابنعدى له وضعفه النسائي وقال البخاري منكر الحديث وقال ابن ~~معين ليس بشئ وقال الدرا قطني متروك وروينا هذا الحديث في مسند الشافعي من ~~رواية الاصم عن الربيع عن الشافعي حدثنا سعيا عن ابن ابى حبيبة وابن ابى ~~حبيبة عن داود عن جابر ولا ذكر لابيه فقد اضطرب سنده مع ضعف رواته وقد ذكر ~~البيهقى فيما بعد (انه عليه السلام سئل من الماء وما ينوبه فقال إذا بلغ ~~الماء قلتين لم يحمل الخبث) وظاهر هذا يدل على نجاسة سور السباع إذ لولا ~~ذلك لم يكن لهذا الشرط فائدة ولكان التقييد به ضمائما * # PageV01P250 # * قال * (باب ما لا نفس له سائلة إذا مات في الماء القليل) اسند فيه (عن ~~بشر بن المفضل عن محمد بن عجلان عن سعيد المقبرى عن ابى هريرة حديث إذا وقع ~~الذباب) ثم قال (ورواه عمرو بن على عن ابن عجلان عن القعقاع عن ابى صالح عن ~~ابى هريرة) * قلت * ذكر صاحب الامام ان عمرو بن على رواه عن يحيى بن محمد ~~بن قيس عن ابن عجلان عن القعقاع * قال البزاز هذا الحديث لا نعلم رواه عن ~~ابن عجلان عن القعقاع الايحيى بن محمد بن قيس ms085 وقد خولف فيه عن ابن عجلان * ~~ثم اسند البيهقى (عن بقية عن سعيد بن ابى سعيد الزبيدى عن بشر بن منصور ~~فذكر بسنده حديث سلمان كل طعام وشراب وقعت فيه دابة ليس لهادم ثم حكى عن ~~ابن عدى (انه قال الاحاديث التى يرويها سعيد الزبيدى عامتها ليست بمحفوظة) ~~وقال # PageV01P252 # البيهقى في باب الصائم يكتحل (سعيد الزبيدى من مجاهيل شيوخ بقية ينفرد ~~بما لا يتابع عليه) * ثم اسند في هذا # الباب اعني باب ما لا نفس له سائلة عن الدارقطني انه قال لم يروه يعنى ~~حديث سلمان غير بقية عن سعيد الزبيدى وهو ضعيف * قلت * الظاهران البيهقى ~~فهم من قول الدارقطني (وهو ضعيف) انه ارد الزبيدى لانه ذكر عقيب كلام ابن ~~عدى فيه ذكر في الخلافيات كلام الدارقطني ثم قال (وقد ذكرنا ان ما يرويه ~~بقية عن الضعفاء والمجهولين فليس بمقبول منه) وقال صاحب الامام ذكر الحافظ ~~أبو بكر الخطيب سعيد بن ابى سعيد هذا فقال واسم ابيه عبد الجبار وكان ثقة * ~~قال صاحب الاما وقل الدارقطني وهو ضعيف لا يريده ويريد بقية وذكر ابن حبان ~~في كتاب الثقات سعيدا هذا فقال سعيد بن عبد الجبار الزبيدى من اهل الشام ~~يروى عن عمرو بن روية الثعلبي عن ابى امامة روى عنه اهل بلده وهذا ينفى عنه ~~الجهالة وذكر صاحب الميزان سعيد بن ابى سعيد الزبيدى وسعيد بن عبد الجبار ~~الزبيدى في ترجمتين والله اعلم * * قال * (باب الحوت يموت في الماء ~~والجراد) ذكر فيه (عن اسحاق بن حازم عن عبيد الله بن مقسم عن جابر سئل عليه ~~السلام عن ماء البحر الحديث) * قلت * ذكر ابن مندة ان هذا الحديث لا يثبت ~~ويمكن ان يكون علله بالاختلاف في اسناده فان عبد العزيز بن عمران وهو # PageV01P253 # ابى ابى ثابت رواه عن اسحاق بن حازم الزيات مولى آل نوفل عن وهب بن كيسان ~~عن جابر عن ابى بكر الصديق رضى الله عنه اخرجه الدار قطين وقال عبد العزيز ~~ليس بالقوى وقال عبد الحق في احكامه ms086 اسحاق ابن حازم شيخ مدنى ليس بالقوى * ~~ثم ذكر البيهقى (عن ابن وهب حدثنا سليمان بن بلال عن زيد بن اسلم عن ابن ~~عمر قال احلت لنا ميتتان ودمان الخ) ثم قال البيهقى (هو في معنى السند) * ~~قلت * رواه يحيى بن حسان عن سليمان بن بلال مرفوعا كذا قال ابن عدى في ~~الكامل ثم ان البيهقى جعل قول ابن عمر احلت في معنى المسند ثم خالف ذلك في ~~كتاب الحيض في باب غسل المستحاضة فذكر ما يدل على ان قول الراوى (فأمرت ان ~~تؤخر الظهر الخ) موقوف * ثم اسند البيهقى الحديث (عن عبد الرحمن واسامة ~~وعبد الله بنى زيد بن اسلم عن ابيهم عن ابن عمر قال عليه السلام احلت لنا ~~ميتتان الحديث) ثم قال (اولاد زيد كلهم ضعفاء جرحهم ابن معين وكان ابن حنبل ~~وابن المدنى يوثقان عبد الله الا انالصحيح من هذا الحديث هو الاول) قلت * ~~إذا كان عبد الله ثقة على قولهما دخل حديثه فيما رفعه الثقة ووقفه غيره على ~~ما عرف لا سيما وقد تابعه على ذلك اخواه فعلى هذا # لا نسلم ان الصحيح هو الاول * # PageV01P254 # * قال * (باب الماء القليل ينجس بنجاسة تحدث فيه) ذكر فيه آخره (حديث ~~جابر غطوا الاناء واوكوا السقاء وحديث ابى هريرة في الامر بتعظيمة الوضوء) ~~* قلت * الاظهر انه عليه السلام انما امر بتعظية الاناء ليكون ذلك حرزا من ~~الشيطان كما بينه في حديث جابر بقوله فان الشيطان لا يحل سقاء ولا يكشف ~~اناء وايضا في ذلك امان من الضرر ويدل على ما جاء في رواية لمسلم في حديث # PageV01P256 # جابر فان في السنة ليلة ينزل فيه وباء لا يمر بالماء ليس عليه غطاء ~~اوسقاء ليس عليه وكاء الانزل فيه من ذلك الوباء فثبت بذلك ان الامر ~~بالتعظية لهذا المعنى لا لتنجيس الماء فالحديثان ليسا بمطابقين للباب * * ~~قال * (باب الماء الكثير لا ينجس بنجاسة تحدث فيه ما لم تغيره) * قلت * ~~الاحاديث التى ذكرها في هذا الباب فيها ان الماء لا ينجسه شئ من ms087 غير تقييد ~~بكثرة ولا عدم تغير وذكر في الباب حديثا فيه طريف فقال (هو أبو سفيان وليس ~~هو بالقوى الا انى اخرجته شاهدا لما تقدم) * قلت * الان القول فيه وقد ضعفه ~~ابن معين وابو حاتم وقال ابن حنبل ليس بشئ ولا يكتب حديثه وقال النسائي ~~متروك # PageV01P257 # وفى الكاشف للذهبي متروك عندهم وقال عمرو بن على ما سمعت يحيى بن سعيد ~~ولا عبد الرحمن بن مهدى يحدثان عنه بشئ قط فعلى لا يصح ان يشتشهد به * ثم ~~اسند البيهقى (عن محمد بن ابى يحيى عن امه قالت دخلت على سهل بن سعد الخ) * ~~ثم قال (اسناد حسن موصول) * قلت * هكذا ذكره ايضا عن محمد عن امه أبو الحسن ~~الدارقطني ولم نعرف حال امه ولا اسمها بعد اكلشف التام ولا ذكر لها في شئ ~~عمن الكتب الستة # PageV01P258 # وقد ذكر الطبراني في معجمة الكبير هذا الحديث في ترجمة ابى يحيى عن سهل ~~فذكر بسنده عن محمد بن ابى يحيى عن ابيه عن سهل الحديث فظهر ان في سنده ~~اضطرابا ومع هذا كيف يكون اسناده حسنا * * قال * (باب الماء الكثير إذا ~~غيرته النجاسة) # ذكر في آخره عن الشافعي (انه قال وما قلت من انه إذ تغير طعم الماء وريحه ~~ولونه كان نجسا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه لا يثبت اهل ~~الحديث مثله وهو قول العامة لا اعلم بينهم فيه خلافا * قلت * اطلق # PageV01P259 # الشافعي ذلك وينبغى ان يقيد بما إذا كان الواقع نجسا والا فلو تغيرت ~~الاوصاف الثلاثة بشئ طاهر فالمشهور من مذهب الحنفية انه لا ينجس * # PageV01P260 # * قال * (باب قدر القلتين) اسند فيه (عن الشافعي انا مسلم بن خالد عن ابن ~~جريج باسناد لا يحضرني ذكره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان ~~قلتين لم يحمل حبثا وقال في الحديث بقلال هجر * قال ابن جريج وقد رأيت قلال ~~هجر فالقلة تسع قربتين أو قربتين وشيئا * قال الشافعي كان مسلم يذهب إلى ان ~~ذلك اقل من نصف القربة أو ms088 نصف القربة فيقول خمس قرب اكثر ما يسمع قلتين وقد ~~تكون القلتانى اقل من خمس قرب فالاحتياط ان تكون القلة قربتين ونصفا فإذا ~~كان الماء خمس قرب لم يحمل نجسا في جركان أو غيره الا ان يظهر في الماء منه ~~ريح أو طعم أو لون قال وقرب الحجاز كبار فلا يكون الماء الذى لا يحمل ~~النجاسة الا يقرب كبار) * قلت * في هذا الحديث اشياء * احدها ان مسلم بن ~~خالد ضعفه جماعة والبيهقي ايضا في باب من زعم ان التراويح بالحماعة افضل * ~~الثاني * ان الاسناد الذى لم يحضره ذكره مجهول الرجال فهو كالمنقطع ولا ~~تقوم به حجة * الثالث * ان قوله وقال في الحديث بقلال هجر يوهم انه من لفظ ~~النبي صلى الله عليه وسلم والذى وجد في رواية ابن جريج انه قول يحيى بن ~~عقيل كما بينه البيهقى فيما بعد ويحيى هذا ليس # PageV01P263 # بصحابى فلا تقول بقوله حجة * ثم اسند البيهقى (عن محمد عن يحيى بن عقيل ~~عن يحيى بن يعمرانه عليه السلام قال إذا كان الماء قلتين يحمل نجسا ولا ~~بأسا قال فقلت ليحيى بن عقيل قلال هجر قال قلال هجر * قال فاظن ان كل قلة ~~تأخذ الفرقين زاد احمد بن على في روايته والفرق ستة عشر رطلا) * قلت * في ~~هذا ايضا اشياء * احدها * انه مرسل * الثاني *) ان محمد المذكور فيه وهو ~~ابن يحيى على ما قاله أبو احمد الحافظ يحتاج إلى الكشف عن حاله * الثالث ~~انه ظن من غير جزم * الرابع * انه إذا كان الفرق ستة عشر رطلا يكون مجموع ~~القلتين اربعة وستين رطلا # وهذا لا يقول به البيهقى وامامه وقد جاء ذكر الفرق من طريق آخر اخرجه ابن ~~عدى من جهة المغيرة بن سقلان عن محمد بن اسحاق عن نافع عن ابن عمر قال قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين من قلال هجر لم ينجسه شئ ~~وذكر انهما فرقان وهذا يقتضي ان يكون القلتان اثنين وثلاثين رطلا * ~~والمغيرة هذا ضعفه ابن عدي وذكر ms089 ابن ابى حاتم عن ابيه انه صالح وعن ابى ~~رزعة جزرى لا بأس به * ثم ذكر البيهقى عن محمد بن يحيى المذكور (قال فرأيت ~~قلال هجر فاظن ان كل قلة تأخذ قربتين) قال البيهقى (كذا في كتاب شيخي ~~قربتين وهذا اقرب مما قال مسلم بن خالد) * قلت * فعلى هذا يكون القلتان ~~اربع قرب * ثم اسند البيهقي (عن مجاهد قال القلتان الجرتان وعن وكيع ويحيى ~~بن آدم مثله وعن هشيم قال الجرتان الكبار وعن محمد بن اسحاق الجرار التى # PageV01P264 # يستقى فيها الماء والدواريق وعن عاصم بن المنذر قال القلال الخوابى ~~العظام * قلت * قد اختلف في تفسير القلتين اختلافا شديدا كما ترى ففسرنا ~~بخمس قرب وباربع وباربع وستين رطلا وباثنين وثلاثين وبالجرتين مطلقا ~~وبالجرتين تقيد الكبر وبالخابيتين والخابية الحب فظهر بهذا جهالة مقدار ~~القلتين فتعذر العمل بها * وقال أبو عمر في التمهيد وما ذهب إليه الشافعي ~~من حديث القلتين مذهب ضعيف من جهة النظر غير ثابت في الاثر لانه حديث تكلم ~~فيه جماعة من اهل العلم ولان القلتين يوقف على حقيقة مبلغهما في اثر ثابت ~~ولا اجماع وذكر ابن جرير الطبري في التهذيب معنى هذا الكلام * * قال * (باب ~~صفة بئر بضاعة) * قلت * الاولى ان يذكر هذا الباب تلو (باب الماء الكثير لا ~~ينجس بنجاسة تحدث فيه ما لم تغيره) ثم ان البيهقى ذكر في هذا الباب عن ~~الشافعي (انه قال بئر بضاعة كثيرة الماء واسعة كان يطرح فيها من الانجاس ~~مالا يغرلها لونا ولا طعما ولا يظهر له فيها ريج فقيل للنبى صلى الله عليه ~~وسلم تتوضأ من بئر بضاعة وهى يطرح فيها كذا وكذا فقال عليه السلام مجيبا ~~الماء لا ينجسه شئ وبين انه في الماء مثلها إذا كان مجيبا عليها * قلت * قد ~~قدمنا في اوائل هذا الكتاب ان الماء الراكد إذا وقعت فيه تلك الاشياء اعني ~~النتن والحيض والكلاب فالا ظهران الاوصاف الثلاثة تتغير ويؤيد هذا ما اسنده ~~البيهقى فيما بعد (عن ابى داود السجستاني من قوله ورأيت فيها ماء ms090 متغير ~~اللون) * # PageV01P265 # * قال * (باب ما جاء في نزح زمرم) اسند فيه (عن ابن سيرين ان زنجيا وقع ~~في زمزم فمات فأمر به ابن عباس فاخرج وامر بها ان تنزح إلى آخره) ثم قال ~~(وراه ابن ابى عروبة عن قتادة ان زنجيا وقع في زمزم فامر هم ابن عباس بنزحه ~~وهذا بلاغ بلغهما فانهما لم يلقيا ابن عباس ولم يسمعا منه) * قلت * ذكر ~~البيهقى في الخلافيات عن شعبة (انه قال احاديث ابن سيرين عن ابن عباس انما ~~من عكرمة ولم يسمع من ابن عباس) وفي الكملا لعبد الغنى وروى ابن سيرين عن ~~ابن عباس والصحيح ان بينهما عكرمة انتهى كلامه فإذا ارسل ابن سيرين عن ابن ~~عباس وكان الواسطة بينهما ثقة وهو عكرمة كان الحديث محتجابه * وفي التمهيد ~~لابن عبد البر مراسيل ابن سيرين صحاح كمر اسيل سعيد بن المسيب * ثم ان ~~البيهقى اخرجه في كتاب المعرفة من طريق (ابن لهيعة عن عمرو بن دينار عن ابن ~~عباس) وعمرو سمع من ابن عباس وذكر في كتابيه السنن والمعرفة (ان جابر ~~الجعفي رواه مرة عن ابى الطفيل عن ابن عباس ومرة عن ابى الطفيل نفسه ان ~~غلاما وقع في زمزم) وابن لهيعة والجعفى متكلم فيهما لكن ذكر تهما استشهاد ~~لرواية ابن سيرين وقتادة * قال ابن عدى ابن لهيعة حسن الحديث يكتب حديثه ~~وقد حدث عنه الثقات الثوري وشعبة وعمرو بن الحارث والليث بن سعد للجعفي ~~حديث صالح وقد روى عنه الثوري الكثير مقدار خمسين حديثا وشعبة اقل رواية ~~عنه من الثوري وقد احتمله الناس وروا واعنه ولم يختلف احد في الرواية عنه * ~~وعن الثوري قال ما رأيت أو رع في الحديث من الجعفي * وعن شعبة قال وهو صدوق # PageV01P266 # في الحديث وعن الثوري انه قال لشعبة لان تكلمت في جابر لا تكلمن فيك وقد ~~روي نزح زمزم من طريق آخر صحيح فروى ابن ابى شيبة في مصنفه عن هشيم عن ~~منصور عن عطاء ان حبشيا وقع في زمزم فمات فامر ابن الزبير ان ms091 ينزف ماء زمزم ~~فجعل الماء لا ينقطع فنظر واغاذا عين تنبع من قبل الحجر الاسود فقال ابن ~~الزبير حسبكم * وعطاء سمع من ابن الزبير بلا خلاف * ثم حكى البيهقى عن ~~الشافعي (انه قال لا نعرفه عن ابن عباس وزمزم عندنا ما سمعنا بهذا وعن ابن ~~عيينة قال انا بمكة منذ سبعين سنة لم ارصغيرا ولا كبيرا يعرف حديث الزنجي ~~وعن ابى عبيد قال وكذلك لا ينبغى لان الآثار جاءت في نعتها انها لا تنزح ~~ولا تذم * قلت * قد عرف # هذا الامر واثبته أبو الطفيل وابن سيرين وقتادة ولو ارسلاه وعمر وبن ~~دينار وعطاء والمثبت مقدم على النافي خصوصا مثل هؤلاء الاعلام ولا يلزم من ~~عدم سماع من لم يدرك ذلك الوقت وعدم من يعرفه عدم هذا الامر في نفسه وليس ~~فيه ان ابن عباس وابن الزبير قدرا على استيصال الماء بالنزح حتى يكون ~~مخالفا للآثار التى ذكرها أبو عبيد بل صرح في رواية ابن ابى شيبة بان الماء ~~لم ينقطع وفى رواية البيهقى بان العين غلبتهم حتى دست بالقباطى والمطارف ~~وقد قال السهيلي في روض الانف نحو هذا وجع لحديث الحبشى مؤيد لما روى في ~~صفتها انها لا تنزف لا مخالفا فقال وقيل لعبد المطلب في صفة زمزم لا تنزف ~~ابدا ولا تذم وهذا برهان عظيم لانها لم تنزف من ذلك الحين إلى اليوم فقط ~~وقد وقع فيها حبشي فنزحت من اجله فوجد واماء هايثور من ثلاث اعين افواها ~~واكثرها عين من ناحية الكعبة * ثم ذكر البيهقى (عن الشافعي انه قال ~~لمخالفيه وقد رويتم عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم انه # PageV01P267 # قال الماء لا ينجسه شئ * افترى ان ابن عباس يروى عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم خبر اثم يتركه * قلنا * لم يتركه بل خصصه كما خصصته انت ايها الشافعي ~~بنجاسة ما دون القلتين بالنجس ولو لم يتغير وبنجاسة ما بلغ قلتين فصاعدا ~~بالتغير * ثم حكي البيهقى (عن الشافعي انه اول نزح ms092 زمزم ان صح بانه كان ~~للتنظيف لا للنجاسة) * قلت يمنع ذلك ان ابن عباس وابن الزبير امر بالنزح ~~ومطلق الامر للوجوب وليس ذلك الا بالتنجيس ويبعد هذا التأويل ايضا انهم ~~بالغوا في المنزح وسعد العين كما مرولو كان للتنظيف لم يبالغوا هذا ~~المبالغة العظيمة * ثم حكى البيهقى عن الشافعي (انه قال وقد يكون الدم ظهر ~~على وجه الماء حتى رئى) * قلت * الغالب ان من يقع في الماء يموت خنقا ولا ~~يخرج منه دم ولو خرج كان قليلا لا يصل إلى ان يظهر على وجه الماء الكثير ~~ويرى فيه لما مر ان زمزم لا تذم * قال الهروي وابن الاثير ويغر هما قيل ~~معناه لا يوجد ماؤها قليلا من قولهم بئرذمة إذا كانت قليلة الماء وقال ~~السهيلي هو من اذممت البئر إذا وجدتها ذمة كما تقول اجنبت الرجل إذا وجدته ~~جبانا واكذبته إذا وجدته كاذبا وفى التنزيل * فانم لا يكذبونك * انتهى ~~كلامه وايضا فان الراوى جعل علة نزحها موته دون غلبة دمه لقوله مات فامر ان ~~تنزح كقوله زنى ماعز فرجم ثم حكى البيقهى عن الشافعي (انه قال يعنى ~~لمخالفيه زعمت ان ابن عباس نزح زمزم من زنجي وقع فيها وانت تقول يكفى من ~~ذلك اربعون أو ستون دلوا) * قلت * الاظهران الشافعي يريد بذلك محمد بن ~~الحسن وليس هذا الذى الزمه به مذهبه بل مذهب ابى حنيفة وسائر اصحابه محمد ~~وابي يوصف # وغيرهما انه يجب نزح جميعها الا ان يتعذركما ورد عن ابن عباس في زمزم * # PageV01P268 # * قال * (باب الرخصة في المسح على الخفين) ذكر فيه احاديث ثم قال (وانما ~~بلغنا كراهية ذلك عن على وعائشة وابن عباس اما لرواية فيه عن على انه قال ~~سبق الكتاب المسح على الخفين فلم يرو باسناد موصول يثبت مثله) * قلت * على ~~تقدير ثبوته يحتمل ان يريد ان الكتاب # PageV01P269 # سابق والمسح مسبوق متناخر فيكون ناسخا للكتاب ويكون في معنى حديث جرير ~~فلا يلزم من ذلك كراهية المسح على الخفين * قال (واما ابن عباس فانما كرهه ~~حين لم ms093 يثبت له مسح النبي عليه السلام بعد نزول المائدة فلما ثبت له رجع ~~اما بصحة ذلك) فذكر بسنده ما يدل على كراهيته له هو (ان عباس قال انا عند ~~عمر حين سأله سعد وابن # PageV01P270 # عمر عن السمح عن الخفين فقضى لسعد فقلت لسعد علمنا انه عليه السلام مسح ~~على خفيه ولكن اقبل المائدة ام بعدها لا يخبرك احدان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم مسح بعد المائدة فكست عمر) * قلت * قوله اما بصحة ذلك يقتضى ان ~~يكون بسند صحيح وفيه خصيف وقد قال البيهقى في باب كفارة من اتى الخائض (غير ~~محتج به) وقال في باب من كبر بالطائفتين (ليس بالقوى) * ثم ذكر ما يدل على ~~تجويزه له فاسند (عن ابن عباس قال انا عند عمر حين # PageV01P271 # سأله سعد وابن عمر بن المسخ فقضى لسعد فقلت لسعد لو قلتم بهذا في السفر ~~البعيد والبرد الشديد قال فهذا تجويز منه للمسح في السفر البعيد والبرد ~~الشديد بعد ان كان ينكره على الاطلاق) * قلت * من اين له ان الانكار ان ~~سابقا حتى يقطع بذلك وكان الصواب ابن يذكره على وجه الاحتمال كما فعل فيما ~~بعد فذكر (عن عطاء # PageV01P272 # انه روى عن ابن عباس المسح وكذب عكرمة في روايته عنه انه قال سبق الكتاب ~~المسح) * ثم قال (ويحتمل ان يكون ابن عباس قال ماروى عنه عكرمة ثم لما جاء ~~التثبت عن النبي عليه السلام انه مسح بعد نزول المائدة قال ما قال عطاء) * # PageV01P273 # * قال * (باب مسحه عليهم السلام في السفر والحضر) (ذكر فيه) حديث دخوله ~~عليه السلام الاسواف ومسحه على الخفين ثم قال (قال الشافعي فيه دليل على ~~انه عليه السلام مسح في الحظر لان بلا لا حمل في الخطر) * قلت * وكذا حكى ~~البيهقى عن الشافعي هذا اللفظ بعينه (1) . # في كتاب المعرفة ولا اعرف ما معناه ولعله تصحيف من الكاتب وذكر أبو عمر ~~في التمهيد عن اسامة انه عليه السلام دخل دار جمل فتوضأ ومسح على خفيه * ثم ~~ذكر عن ابى المصعب قال ms094 دار جمل بالمدينة * PageV01P274 # * قال * (باب ما ورد في ترك التوقيت) ذكر فيه (عن ابراهيم التيمى بناعمرو ~~بن ميمون عن ابى عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت الحديث) * ثم قال (رواه ~~سلمة بن كهيل عن التيمى فادخل بين عمرو بن ميمون وبين التيمى الحارث بن ~~سويد) * ثم اسند ذلك من جهة (شعبة عن سلمة) * قلت * قد تقدم ان التيمى صرح ~~بالتحديث عن عمرو بن ميمون فيحتمل انه سمعه عنه ومن الحارث عنه * ثم قال ~~البيهقى (ورواه الثوري عن سلمة فخالف شعبة في اسناده) * ثم اسنده عن الثوري ~~عن # PageV01P277 # سلمة عن التيمى عن الحارث عن عبد الله قال يمسح المسافر ثلاثا) قال ~~(ورواه يزيد بن ابى زياد عن التيمى فخالفهم جميعا) * ثم اسنده (عن يزيد عن ~~التيمى عن الحارث عن عمر قال يمسح المسافر عن الخفين) * قلت * انما تعلل ~~رواية برواية إذا ظهر اتحاد الحديث والذى ذكره عن الثوري فتوى لا بن مسعود ~~في توقيت المسح للمسافر والذى ذكره عن يزيد فتوى لعمروهما موقوفان فكيف ~~يعلل بها حديث خزيمة المرفوع الدال على ترك التوقيت كمازعم * ثم قال ~~البيهقى (قال الترمذي سألت محمد سألت محمدا يعنى البخاري عن هذا الحديث ~~فقال لا يصح عندي حديث خزيمة في المسح # PageV01P278 # لانه لا يعرف لابي عبد الله الجدلي سماع من خزيمة) * قلت * هذا ايضا بناء ~~على ما حكى عن البخاري انه يشترط ثبوت سماع الراوى عمن روى عنه ولا يكتفى ~~بامكان اللقاء وحكى مسلم عن الجمهور خلاف هذا وانه يكتفى بالامكاز # وقد خالف الترمذي في جامعه ما حكاه البيهقى ههنا عنه عن البخاري فحكم ~~هناك على هذا الحديث بانه حسن صحيح وقال فيه وذكر عن ابن معين انه ثبته ~~وعلله ابن حزم بالجدلي نفسه وانه لا يعتمد على روايته واجاب عنه صاحب ~~الامام بانه ما قدح فيه احمد من المتقدمين ولا قال فيه ما قاله ابن حزم ~~علمه ووثقة ابن حنبل وابن معين وصحح # PageV01P279 # الترمذي حديثه * قال (ورواه ذواد بن علبة الحارثى وهو ضعيف عن ms095 مطرف عن ~~الشعبى عن ابى عبد الله الجدلي عن خزيمة عن النبي صلى الله عليه السلام قال ~~يمسح المسافر ثلاثة ابام ولو استزرده ناه لزادنا) * قلت * ذواد قال البخاري ~~يخالف في بعض حديثه وذكر ابن ابى حاتم عن محمد بن عبد الله بن نمير كان ~~شيخا صا الحاصد وقا كوفيا وقال موسى بن داود الضبى ثناذ واد اثنى عليه خيرا ~~وقال ابن عدى وهو في جملة الضعفاء ممن يكن حديثه فهو على هذا صالح ~~للاستشهاد قال فرروايته مقوية للرواية التى صححها الترمذي * # PageV01P280 # * قال * (باب الخف الذى مسح عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم) ذكر فيه ~~حديث بردة) اهدى النجاشي إلى النبي عليه السلام خفين ساذجين اسودين) * قلت ~~* في سنده دلهم بن صالح عن حجير بن عبد الله ودلهم قال فيه البيهقى في باب ~~من ترك القصر (ضعيف) وفى الضعفاء للذهبي # PageV01P282 # حجير مجهول ثم اسند البيهقى (عن الشعبى عن المغيرة انه عليه السلام مسح ~~وان النجاشي اهدى له خفين) ثم قال (والشعبى انما روى حديث المسح عن عروة بن ~~المغيرة عن ابيه) * قلت * هذا الكلام يوهم ان حديث الشعبى هذا اعني هذا ~~الحصر عن المغيرة مرسل وقد اخرج مسلم في صحيحه حديث الشعبى عن المغيرة ~~واخرج الترمذي حديثه هذا وحسنه فد على ان روايته عنه متصلة فلا يلزم من ~~روايته عن ابه عنه حديث المسح ان تكون روايته عن المغيرة نفسه مرسلة بل ~~يحمل على انه سمع منهما ثم ذكر (قول معمر والثوري في الخرق) وفى مناسبة ذلك ~~لهذا الباس تعسف * ثم ذكر حديث ابن عمر في المحرم (يقطع الخفين اسفل من ~~الكعبين) ثم قال (قال أبو الوليد الفقيه فيه دلالة على ان الخف إذا لم يغط ~~جميع القدم فليس يخف يجوز المسح عليه) * قلت * فيه دلالة على انه إذا قطع ~~اسفل من الكعبين فلم يغط ذلك القدر فليس بخف بل يبقى حكمه حكم النعل ولا ~~يلزم من ذلك انه إذا لم يغط ما هو اقل من ذلك فليس بخف ms096 * # * قال * (باب ما ورد في الجوربين والنعلين) ذكر فيه (عن ابى قيس عن هزيل ~~بن شرحبيل عن المغيرة انه عليه السلام مسح على جوريه ونعليه) * ثم ذكر (عن ~~مسلم انه ضعف الخبر وقال أبو قيس الاودى وهزيل لا يحتملان مع مخالفتهما ~~الاجلة الذين رووا هذا الخبر عن # PageV01P283 # المغيرة * فقالوا مسح على الخفين) وذكر ايضا (تضعيف الخبر عن جماعة وان ~~الاعتماد في ذلك على مخالفة الناس) * قلت * هذا الخبر اخرجه أبو داود سكت ~~عنه وصححه ابن حبان وقال الترمذي حسن صحيح وابو قيس عبد الرحمن ابن ثروان ~~وثقه ابن معين وقال العجلى ثقة ثبت وهزيل وثقه العجلى واخرج لهما معا ~~البخاري في صحيحه ثم انهما لم يخالفا الناس مخالفة معارضة بل رويا امر ~~زائدة على ما ورده بطريق مستقل غير معارض فيحمل على انهما حديثان ولهذا صحح ~~الحديث كما مره * ثم اسند البيهقى (عن عيسى بن سنان عن الضحاك بن عبد ~~الرحمن عن ابى موسى رأيته عليه السلام يمسح على الجروبين النعلين) * ثم قال ~~(الضحاك لم يثبت سماعه من ابى موسى وعيسى ابن سنان ضعيف لا يحتج به) * قلت ~~* هذا ايضا كما تقدم انه على مذهب من يشترط للاتصال ثبوت السماع ثم هو ~~معارض بما ذكره عبد الغنى فان هقال في الكمال سمع الضحاك من ابى موسى وابن ~~سنان وثقه ابن معين وضعفه غيره وقد اخرج الترمذي في الجنائز حديثا في سنده ~~عيسى بن سنان هذا وحسنه * ثم ذكر البيهقى (عن الاسناد ابى الوليد انه كان ~~يؤل حديث المسح على الجوربين والنعلين على انه مسح على جور بين منعلين # PageV01P284 # لانه جورب على انفراد ونعل على انفراد * قال البيهقى (وقد وجدت لانس اثرا ~~يدل على ذلك) فاسند عنه (انه مسح على جوربين اسفلهما جلود واعلاهما خز) * ~~قلت * الحديث ورد بعطف النعلين على الجور بين وهو يقتضى المغايرة فلفظه ~~مخالف لهذا التأويل وكون انس مسح على جور بين منعلين لا يلزم منه ان يكون ~~النبي عليه السلام فعل كذلك فلا يدل فعل انس ms097 على تأويل الحديث بما لا ~~يحتمله لفظهء * # PageV01P285 # * قال * (باب مارود في المسح على النعلين) ذكر فيه حديثا (عن رواد بن ~~الجراح عن الثوري عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسارعن ابن عياش ثم قال رواه # ينفرد عن الثوري بمناكير هذا احذ ها والثقات ورووه عن الثوري دون هذه ~~اللفظة) * يعنى مسح على نعليه قال (وروى عن زيد بن الحباب عن الثوري هكذا ~~وليس ومحفوظ) * ثم اسند من طريق زيد بن الحباب عن الثوري بسنده المذكور ~~(انه عليه السلام مسح على النعلين) * قلت * في الكامل لابن عدى رواد يكتب ~~حديثه وقال ابن ابى حاتم ادخله البخاري في كتاب الضعفاء فسمعت ابى يقول ~~تحول من هناك وقال ابن حنبل لا بأس به صاحب سنة الا انه حديث عن سفيان ~~احاديث مناكير وقال ابن معين ثقة مامون ثم انه لم ينفرد بهذا الحديث بل ~~رواه كرواية ابن الحباب كما ذكر البيهقى فعلى هذا لا ينبغى ان يعد هذا ~~الحديث من مناكير رواد ثم العجب من البيهقى كيف يجعله مما الفرد به عن ~~الثوري * ثم يذكر هو (ان ابن الحباب رواه عن الثوري كروايته) وزيد بن ~~الحباب ثقة مشهور وثقة ابن المدينى وابن معين واخرج له مسلم وقال ابن حنبل ~~كان صاحب حديث كيسا رحل إلى خراسان ومصر والاندلس كتبت عنه بالكوفة وهاهنا ~~وقال ابن عدى هو من اثبات مشائخ الكوفة ممن لا يشك في صدقه * قلت * فإذا ~~كان كذلك فهذا الحديث لو انفرد به قبل فكيف وقد تابعه عليه غيره كما مرو ~~جاءت له متابعة اخرى وهى ان عبد الرزاق قال في مصنفه انا معمر عن يزيد بن ~~ابى زياد بن ابى ظبيان قال ريت عليا بال قائما * ثم ذكر بمعنى ما رواه ~~البيهقى عنه في اواخر هذا الباب وفيه انه مسح على نعليه ثم قال # PageV01P286 # قال معمرو اخبرني زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم بمثل صنيع علي هذا * ثم قال البيهقى ms098 (ورواه عبد العزيز ~~الدراوردى وهشام بن سعد عن زيد بن اسلم فحكيا في الحديث رشا على الرجل ~~وفيها النعل وذلك يحتمل ان يكون غسلها في النعل إلى آخره) * قلت * قد خالف ~~البيهقى كلامه ها هنا بعض مخالفة فيما مر في باب قراءة (وارجلكم) نصبا وقد ~~تكلمنا معه هناك ثم اسند (عن يعلى بن عطاء عن أبيه اخبرني اوس بن ابى اوس ~~رايته عليه السلام توضأ ومسح على نعليه وقد ميه) ثم قال (ورواه حماد بن ~~سلمة عن يعلى عن اوس وهو منقطع) * ثم ذكر هذا الوجه بسنده * ثم قال (وهذا ~~الاسناد غير قوى) * قلت * الوجه الاول واخرجه الحازمى في الناسخ والمنسوخ ~~وقال لا يعرف مجرد امتصلا الا من حديث يعلى بن عطاء وخرجه ايضا ابن حبان في ~~صحيحه فالاحتجاج به كاف * ثم قال البيهقى (وهو يحتمل ما احتمل الحديث ~~الاول) * ثم استدل على ان المراد به غسل الرجلين في النعلين بما اسنده من ~~حديث ابن عمر (انه رأى النبي صلى الله # عليه وسلم يلبس النعال التى ليس فيها ويتوضأ فيها * قلت * ذكر صاحب ~~الامام ان في الاستدلال به على ما اراد نظرا ذيحتاج إلى ان يكون لفظه يتوضأ ~~لا يطلق الا على الغسل * ثم قال البيهقى (والاصل وجوب غسل الرجلين # PageV01P287 # الا ما خصته ثابتة أو اجماع لا يختلف فيه وليس على المسح على النعلين ولا ~~على الجوربين واحد منهما) * قلت * هذا ممنوع فقد تقدم ان الترمذي صحح المسح ~~على الجوربين والنعلين وحسنه من حديث هزيل عن المغيرة وحسنة ايضا من حديث ~~الضحاك عن ابى موسى وصحح ابن حبان المسح على النعلين من حديث اوس وصحح ابن ~~خزيمة حديث ابن عمر في المسح على النعال السبتية وما ذكره البيهقى من حديث ~~زيد بن الحباب عن الثوري في المسح على النعلين حديث جيد وقال أبو بكر ~~البزاز ثنا ابراهيم بن سعد ثنا روح بن عبادة عن ابن ابى ذئب عن نافع عن ابن ~~عمر كان يتوضأ ونعلا في رجلهى ويمسح عليهما ويقول ms099 كذلك كان رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يفعل وصححه ابن القطان وحكى ابن حزم عن الشافعي قال لا يمسح ~~عى الجوربين الا ان يكونا مجلدين ثم قال ابن حزم اشتراط التجليد لا معنى له ~~لانه لم يات به قرآن ولا سنة ولا قياس ولا قول صاحب والمنع من المسح على ~~الجوربين خطاء لانه خلاف السنة الثابتة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وخلاف الآثار * * قال * (باب المسح على الموقين) (والموق هو الخف الا ان من ~~اجاز المسح على الجرموقين احتج به) * قلت * الظاهر يريد ان الموق هو الخف ~~المعتاد لا الجر موق رد اعلى يقول الموق هو الجرموق وهذا يرده قول الجوهرى ~~الموق خف قصير يلبس فوق الخف وكذا قال للطرزى وقال الجوهرى ايضا الجرموق خف ~~قصير يلبس فوق الخف فدل ذلك على انهما سواء ومن قال الموق هو الخف فانما ~~قال ذلك لا نه نوع من الخفاف ولم يرد انه غير الجر موق كما هو المفهوم من ~~ظاهر # PageV01P288 # كلام البيهقى وذكر في هذا الباب حديثا (عن ابى عبد الله مولى بنى تيم بن ~~مرة يحدث عن ابى عبد الرحمن انه شهد عبد الرحمن بن عوف يسأل بلا لا الحديث) ~~* قلت * ذكر صاحب الامام انه لم يسم أبو عبد الله ولا أبو عبد الرحمن قال ~~ولا رأيت في الرواة عن كل واحد منهما الا واحد وهو ما ذكر في الاسناد وفى ~~الاطراف للمزى ذكرهما الحاكم أبو احمد ولم يسمهما ورواه عبد الرزاق وابو ~~عاصم النبيل عن ابن جريج عن ابى بكر بن حفص عن # ابى عبد الرحمن عن ابى عبد الله عن بلال وقلبه * * قال * (باب خلع ~~الخفين) ذكر فيه حديثا عن المغير ثم قال (تفرد به عمر بن رديح وليس بالقوى) ~~* قلت * عمر هذا ذكره ابن عدى في الكامل وقال يخالفه الثقات في بعض ما ~~يرويه وفى الضعفاء للذهبي قال ابن معين صالح الحديث وفى كلا الكتابين وقع ~~رديج بتقديم الراء كما في سنن البيهقى وقال صاحب ms100 الاما ذريج بفتح الذال ~~المعحمة وكسر المراء المهملة وآخره ماء مهملة * # PageV01P289 # * قال * (باب كيف على الخفين) ذكر فيه (عن الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد ~~عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة عن المغيرة انه عليه السلام ان يسمح اعلى ~~الخف واسفله) ثم اسنده (عن داود بن رشيد ثنا الوليد عن ثورثنا رجاء عن كاتب ~~المغيرة عن المغيرة) * ثم اسند عن الدارقطني (انه قال رواه ابن المبارك عن ~~ثور قال حدثت عن رجاء عن كاتب المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ~~ليس فيه المغيرة) * قلت * حاصله انه ذكر في الحديث علتين * احداهما * ان ~~ثورا # PageV01P290 # لم يسمعه من رجاء * الثانية * ان كاتب المغيرة ارسله * ويمكن ان يجاب عن ~~الاولى بما تقدم من رواية داود بن رشيد فانه صرح فيها بان ثورا قال ثنا ~~رجاء وان كان داود فقد روى انه قال عن رجاء * ويجاب عن الثانية بان الوليد ~~بن مسلم زاد في الحديث ذكر المغيرة وزيادة الثقة مقبولة وتابعه على ذلك ابن ~~ابى يحيى كذا اخرجه عنه البيهقى في كتاب المعرفة وبقى في الحديث علتان ~~اخريان لم ينبه عليهما البيهقى * احداهما * ان كاتب المغيرة مجهول * ~~الثانية * ان الوليد مدلس وقد رواه عن ثور بالعنعنة * ويجاب عن الاولى بان ~~المعروف بكتابة المغيرة هو ملواه وراد وهو مخرج له في الصحيحين فالظاهر انه ~~هو المراد وقد ادرج بعض الحفاظ هذا الحديث في ترجمة رجاء عن وراد وذكره ~~المرزي في اطرافه في ترجمة وراد عن المغيرة واصرح من هذا ان ابن ماجة اخرجه ~~في سننه فقال عن رجاء عن وراد كاتب المغيرة فصرح باسمه وقال المزى في ~~اطرافه رواه اسمعيل بن ابراهيم بن مهاجر عن عبد الملك بن عمير عن وراد عن ~~المغيرة * ويجاب عن الثانية بان ابا داود اخرج هذا الحديث في سننه فقال عن ~~الوليد اخبرني ثور # فامن بذلك تدليسه * * قال * (باب الاقتصار بالمسح على ظاهر الخفين) ذكر ~~فيه حديث على (لو كان الدين بالرأى وفى سنده عبد خير ms101 فقال لم يحتج به صاحبا ~~الصحيح) * قلت * # PageV01P291 # ذكر هذه العبارة في حق جماعة وكأنه يريذ بذلك تضعيفهم وقد ذكرنا انه لا ~~يلزم من كونهما لم يحتجا يشخص ان يكون ضعيفا وعبد خير ثقة وتقد تقدم ذكره * # PageV01P292 # * قال * (باب الدلالة على ان الغسل للجمعة سنة اختيار) ذكر فيه حديث ~~الحسن عن سمرة * ثم قال (وروي من وجه آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم وفى ~~اسناده نظر) ثم ساقه من حديث انس * قلت * ذكر هنا في اسناده نظروا اورد في ~~كتاب المعرفة ما يقضى فساق # PageV01P294 # حديث انس هذا ثم قال (وفيه أسناد آخر اصح من ذلك) فساق حديث سمرة فان لم ~~يرد الاشتراك في الصحة ففيه ما فيه ثم ذكره من حديث الخدرى وفي سنده اسيد ~~الجمال ثنا شريك * قلت * شريك متكلم فيه واسيد كذبه ابن معين وقال النسائي ~~متروك وقد ذكره أبو عمر في التمهيد بسند اجود من هذا فقال ثنا عبد الوارث # PageV01P295 # ابن سفيان ثنا قاسم بن اصبغ ثنا ابراهيم بن عبد الرحيم ثنا صالح بن مالك ~~ثنا الربيع بن بدر عن الجريرى عن ابى نضره عن الخدرى فذكره * # PageV01P296 # * قال * (باب الغسل على من اراد الجمة دون من لم يردها) ذكر فيه حديث ابن ~~عمر (إذا اراد احدكم ياتي الجمعة فليغتسل) ثم قال (رواه مسلم عن يحيى بن ~~يحيى ولم يذكر (1) عن ابن عمرانه قال الغسل على من تجب عليه الجمعة) * قلت ~~* لم يذكر هذا الكلام في الرواية التى ساقها البيهقى اولا فكيف ينفيه عن ~~رواية مسلم * ثم ذكر (عن ابن عمرانه كان لا يغسل في السفر يوم الجمعة) قال ~~(وقد استحب # غيره ان يغسل في كل اسبوع مرة تنظيفا) وذكر (انه احتج بحديث ابى هريرة ~~قال عليه السلام على كل مسلم حق ان يغتسل في كل سبعة ايام يوما) * قلت * ~~استدل به على الاستحباب وظاهره للوجوب ثم قال (يشبه ان يكون اراد به ايضا ~~غسل يوم الجمعة) ثم استدل على ذلك بحديث ابى هريرة (عن النبي عليه السلام ms102 ~~قال نحن PageV01P297 # الآخرون السابقون) إلى ان قال (فهذا اليوم الذى اختلفوا فيه فهدانا الله ~~له فغدا لليهود وبعد غد للنصارى فسكت وقال حتى على كل مسلم في كل سبعة ايام ~~يوما يغسل رأسه وجسده) * قلت * المستدل به والمستدل عليه كلاهما حديث واحسد ~~وليس فيهما الا قوله في كل سبعة ايام يوما مطلقا من غير تقييد بانه يوم ~~الجمعة الا ان يوخذ ذلك من كونه عليه السلام ذكر عقيب قوله فهذا اليوم الذى ~~اختلفوا فيه فيقرينة السياق يقيد بيوم الجمعة وربما ينازع في ذلك فكان ~~الاولى ان يستدل عليه بما اخرجه البزار من طريق ماؤس عن ابى هريرة رفعه قال ~~على كل مسلم في كل سبعة ايام غسل وهو يوم الجمعة وبما اخرجه الطحارى ~~والنسائي واللفظ له من حديث ابن ابى هند عن ابى الزبير عن جابر النبي صلى ~~الله عليه وسلم قال على كل رجل مسلم في سبعة ايام غسل يوم وهو يوم الجمعة * ~~* قال * (باب الاغتسال للجنابة والجمة جميعا) اسند فيه (عن جرير عن ليث عن ~~نافع عن ابن عمرانه كان يغتسل للجنابة والجمعة غسلا واحدا) * قلت * جرير هو ~~ابن عبد الحميد ه قال البيهقى في باب اقرار الوارث لوارث (نسب في آخر عمر ه ~~إلى سوء الحفظ) وليث هو ابن ابى سليم ضعفه البيهقى فيما مضى في باب ~~الاستنجاء بما يقوم مقام الحجارة * * قال * (باب هل يكتفى يغسل الجنابة عن ~~غسل الجمعة) * قلت * لم يذكر الحكم فيه وما ذكره عن ابى قتادة يقتضى عدم ~~الجواز ومذهب الشافعي انه يجزيه عنهما جميعا # PageV01P298 # وبه قال أبو حنيفة واصحابه والثوري والليث بن سعد والطبري فان اغتسل ~~للجمعة دون الجنابة لم يخره عند الشافعي كذا في الاستذكار * * قال * (باب ~~الغسل من غسل الميت) # ذكر فيه حديث (مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن ~~عائشة الحديث) * ثم قال (اخرج مسلم في الصحيح حديث مصعب بن شيبة عن طلق بن ~~حبيب عن ابن الزبير عن عائشة عن النبي ms103 عليه السلام # PageV01P299 # عشر من الفطرة وترك هذا الحدث فلم يخرجه ولا اراه تركه الا لطعن بعض ~~الحفاظ فيه) ثم ذكر للحديث طرقا ثم حكى عن الترمذي (سألت البخاري عنه فقال ~~انا بن حنبل وعلى بن عبد الله قالا لا يصح في هذا الباب شئ وليس بذاك) وحكى ~~البيهقى في كتاب المعرفة عن احمد انه ضعف حديث عائشة وعن الترمذي انه قال ~~قال البخاري حديث عائشة في هذا الباب ليس بذاك وقال البيهقى الخلافيات في ~~اسناد هذا الحديث كلهم ثقات فان طلقا ومصعبا اخرج لهما مسلم وسائر رواته ~~متفق عليهم * قلت * كلام هذا يخالف ما تقدم عنه في الكتابين السابقين وقال ~~الاثرم سمعت ابا عبد الله يعنى ابن حنبل يتكلم في مصعب ويقول احاديثه ~~مناكير وسمعت يتكلم في هذا الحديث بعينه وقد صح عن عائشة انكار الغسل عن ~~غسل الميت فكيف ترويه عن النبي صلى الله عليه وسلم وتنكره وايضا كانت ترخص ~~في الغسل للجمعة وفي هذا ما يقتضى الامر به وايضا اجمعت الامة على ان ~~الحجامة لا يجب فيها غسل واجاب صاحب الامام عن هذا بان اجماعهم لا يقتضى ~~تضعيف الخبر الجوازان يحمل على الاستحباب # PageV01P300 # وذكر البيهقى الاختلاف فيه من طرق ابى هريرة ثم قال (قال الشافعي وانما ~~منعنى من ايجاب الغسل من غسل الميت ان في اسناده رجلا لم اقع من معرفة من ~~ثبت حديثه أي بومى على ما يقنعني فان وجتب من يقنعنى اوجبته) * قلت وكذا ~~حكى البيهقى في المعرفة عن الشافعي * ثم قال (وقال في غير هذه الرواية ~~وانما لم يقوعندى ان بعض الحفاظ يدخل بين ابى صالح وابى هريرة اسحاق مولى ~~زائدة فيدلك على ان ابا صالح لم يسمعه من ابى هريرة وليست معرفتي باسحاق ~~مثل معرفتي بابى صالح ولعله ان يكون ثقة) * قلت * ظهر بهذا ان اسحاق هو ~~المراد بقوله في اسناده رجلا لم اقع من معرفة من ثبت حديثه على ما يقنعني ~~واسحاق وثقه ابن معين واخرج له مسلم والحاكم في المستدرك * # PageV01P301 # ثم ذكر ms104 البيهقى ابى هريرة من وجه آخر وفي سنده زهير بن محمد فحكى عن ~~البخاري (انه قال روى عنه اهل الشام احاديث مناكير وقال النسائي ليس ~~بالقوى) * قلت * اخرج له الشيخان في صحيحهما ووثقه ابن معين وغيره # ثم ذكره ايضا وفي سنده صالح مولى التوأمة فقال (ليس بالقوى) * قلت * رواه ~~عن صالح بن ابى ذئب وقد قال ابن معين صالح ثقة حجة ومالك والثوري اردكاه ~~بعد ما تغير وابن ابى ذئب منه قبل ذلك وقال السعدى حديث ابن ابى ذئب عنه ~~مقبول لتثبته وسماعه القديم منه وقال ابن عدي لا اعرف لصالح حديثا منكرا ~~قبل الاختلاط * ثم اسند البيهقى (عن ابن المسيب عن ابى هريرة قال من غسل ~~الميت فليغسل إلى آخره) * ثم قال # PageV01P302 # (وقد قيل عن ابن المسيب قوله) ثم ساق بسنده (عن الزهري حدثنى سعيد بن ~~المسيب قال ان من السنة ان يغتسل من غسل ميتا إلى آخره) * قلت * في مصنف ~~ابن ابى شيبة ثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال من ~~السنة من غسل ميتا اغتسل * وروى عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج اخبرني ~~ابن شهاب قال السنة ان يغتسل الذى يغسل الميت * واكثر علماء الحديث على ان ~~الصحابي إذا قال امرنا بكذا اونهنا عن كذا أو من السنة كذا فهو من قبيل ~~المرفوع وهو الصحيح عندهم وقال أبو بكر الخطيب في الكفاية ما ملخصه وإذا ~~قال من بعد الصحابة امرنا فلا يمتنع ان يعنى امر الائمة وامرهم اجماع يحتج ~~به كامره عليه السلام وايضا فقد ثبت امره # PageV01P303 # عليه السلام بما اجمعت الامة عليه فامرهم تضمن امره * قلت * فعى هذا قول ~~ابن المسيب من السنة يحتمل ان يريد سنة الائمة أو سنة النبي صلى الله عليه ~~وسلم وعلى الثاني يكون من قبيل المرفوع المرسل وعلى التقديرين ليس هذا في ~~المعنى قول ابن المسيب مقصورا عليه * ثم ان البيهقى رد كلام ابن المسيب هذا ~~فقال (وقد مضى عن ابن المسيب انه قال لو ms105 علمت انه نجس لم امسه) * قلت * هذا ~~في أبو واقد صالح بن محمد ضعفه ابن معين والدارقطني وقال البخاري منكر ~~الحديث وقال ابن حبان كان يقلب الاسانيد وينسد المراسيل ولا يعلم فكثر ذلك ~~منه فاستحق الترك * ثم ذكر حديث ناجية بن كعب الاسدي عن على في وفاة ابى ~~طالب * ثم قال (ناجية لم يثبت عدالته عند # PageV01P304 # صاحبي الصحيح) * قلت * قد تقدم غير مرة ان هذا ليس بجرح وقد قال ابن معين ~~فيه صالح وقال أبو حاتم شيخ وقرأت في كتاب الصريفينى بخطه انه اخرج له ~~الحاكم في المستدرك وابه حبان في صحيحه * وفى الميزان للذهبي توقف ابن حبان ~~في توثيقه وقواه غيره انتهى كلامه ولم يذكره ابن عدى في كامله فهو عنده اما ~~ثقه أو صدوق على متقضى شرطه * # ثم حكى البيهقى عن ابن المدينى (انه قال في اسناده بعض الشئ ولا نعلم ~~احدا روى عن ناجية غير أبي اسحاق * قلت * # PageV01P305 # ذكر صاحب الكمال عنه روابين آخرين وهما أبو حسان الاعرج ويونس بن ابى ~~اسحاق * قال البيهقي (وقد روي من وجه آخر ضعيف عن على) ثم اسنده وفيه الحسن ~~بن يزيد الاصم عن السدى ثم ذكر عن ابن عدى (انه قال الحسن ابن يزيد الكوفى ~~ليس بالقوى وحديثه عن السدى ليس بالمحفوظ) * قلت * الحسن هذا قال عبد الله ~~بن احمد بن حنبل سألت ابى عنه فقال ثقة ليس به بأس الا انه حدث عن السدى عن ~~اوس بن ضمعج وقال أبو زرعة سألت ابن معين عنه # PageV01P306 # فقال لا بأس به كان ينزل الرصافة وقال أبو حاتم لا بأس به سئل ابن معين ~~فاثنى عليه خيرا ذكر ذلك كله المزى في كتابه وفى الميزان وثقه ابن معين ~~والدارقطني ثم ذكره البيهقى من وجه آخرو في سنده صالح بن مقاتل فقال (يروي ~~المناكير) * قلت * اخرج له الحاكم في مستدركه * (كتاب الحيض) اسند فيه عن ~~زيد بن بابنوس قلت لعائشة ما تقولين في العرك قالت الحيض تعنون قلنا نعم ~~قالت سموه كما سماه ms106 الله عز وجل) * قلت * يزيد هذا قال الذهبي في كتاب ~~الضعفاء مجهول وقال في الكاشف قال الدارقطني لا بأس به وقد جاء عن عائشة ~~مايخالف هذا فروى العباس بن محمد الدوري وهو امام ثقة بطريق صحيح على شرط ~~مسلم عن عائشة سئلت اكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشرك وانت حائض ~~قالت وانا عارك الحديث * اسند البيهقى هكذا في باب مباشرة الحائض فيما فروق ~~الازار واسند النسائي عن عائشة كان عليه السلام يدعوني فآكل معه وانا عارك ~~* # PageV01P307 # * قال * (باب الحائض لا تمس المصحف) ذكر فيه عمرو بن حزم (انه عليه ~~السلام كتب إلى اهل اليمن) * قلت * تقدم الكلام عليه في باب نهى المحدث عن ~~مس المصحف * * قال * (باب الحائض لا توطأ حتى تطهر وتغتسل) اسند فيه (عن ~~عبد الله بن صالح ان معاوية بن صالح حدثه عن على بن ابى طلحة عن ابن عباس ~~في قوله تعالى فاعتزلو النساء # في المحيض) * قلت * عبد الله بن صالح قال عبد الله بن احمد سألت ابى عنه ~~فقال كان اول امره متما سكا ثم فسد بآخر وليس هو بشئ وسمعت ابى ذكره فذمه ~~وكرهه وقال ابن معين لا تكتبوا عنه فانه لم يسمع كتاب هشام وقال ابن ~~المدينى ضربت على حديثه ولا اروى عنه شيئا وقال النسائي ليس بثقة ومعاوية ~~بن صالح # PageV01P309 # وان خرج له مسلم فقد قال ابن معين ليس بمرضى وقال أبو حاتم لا يحتج به ~~وابن طلحة وان روى له الشيخان فقد قال معاوية بن صالح هو ضعيف منكر ليس ~~بمحمود المذهب * وقال أبو حاتم سمعت دحيما يقول يم يسمع ابن ابن طلحة من ~~ابن عباس التفسير وسئل الصالح بن محمد ممن سمع التفسير فقال من لا احد * ثم ~~اسند البيهقى (عن مجاهد في قوله تعالى حتى يطهران حتى ينقطع الدم فإذا ~~تطهرن قال إذا اغتسلن) * قلت * على هذا التفسير صدر الاية يقتضى جواز ~~القربان بعد الانقطاع قبل الاغتسال من باب مفهوم الغاية لانه جعل الانقطاع ~~غاية للمنمع من ms107 القربان وما بعد الغاية لما قبلها وعجز الآية يقتضى حرمته ~~قبل الاغتسال من باب مفهوم الشرط فتعارضت دلالتا المفهومين وقد قال بمفهوم ~~الغاية جماعة لم يقولوا بمفهوم صفة ولا شرط فعلى هذا ينبغى ان تقدم دلالة ~~مفهوم الغاية وبهذا يظهرانه لا دليل للبيقهى في تفسير مجاهد هذا ثم ذكر ~~حديث ابى هريرة (جاء اعرابي فقال انا نكون بالرمل الحديث) * قلت * دلالته ~~على مدعاه ليست بظاهرة * # PageV01P310 # * قال * (باب ماروى في كفارة من اتى امرأته حائضا) ذكر فيه (حديث شعبة عن ~~الحكم عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم في الذى ياتي امرأته وهى حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار) * قلت ~~* اخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة ومقسم اخرج له البخاري وعبد الحميد ~~اخرج له الشيخان وكل من الاسناد قبله من رجال الصحيحين فلهذا اخرجه الحاكم ~~في مستدركه وصححه وصححه ايضا ابن القطان وذكر الخلال عن ابى داود ان احمد ~~قال ما احسن # PageV01P314 # حديث عبد الحميد يعنى هذا الحديث قيل له تذهب إليه قال نعم انما هو ~~كفارية واعله البيهقى باشياء * منها (ان جماعة رووه عن شعبة موقوفا عن ابن ~~عباس وان شعبة وجع عن رفعه) واجيب عن هذا على تقدير تسليم رجوعه # عن رعفه بان غيره رواه عن الحكم مرفوعا وهو عمرو بن قيس الملائى الا انه ~~اسقط عبد الحميد كذا اخرجه من طريق النسائي وعمر وهذا ثقة وكذ رواه قتادة ~~عن الحكم مرفوعا كما ذكره البيهقى فيما بعد ومما اعله به البيهقى (ان ابا ~~عبد الله الشقرى ايضا رواه عن الحكم موقوفا الا انه ايضا اسقط عبد الحميد) ~~* ثم ذكر البيهقى عن ابى داود السجستاني (انه قال وروى الاوزاعي عن زيد بن ~~ابى مالك عن عبد الحميد بن عبد الرحمن اظنه عن عمر ابن الخطاب عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم قال امره ان يتصدق يخمسى دينار) قال البيهقى (وهذا اختلاف ~~ثالث في اسناد ومتنه) واعترض عليه من جين * احدهما ms108 * ان ابن القطان صحح ~~حديث مقسم المذكور اولا # PageV01P315 # كما قد مناه * ثم قال (وان تقدم عنه فيه وقفا وارسالا والفاظا اخر لا يصخ ~~منها شئ عما ذكرناه) واما ماروي فيه من خمس دينار أو عتق نسمة فما منها شئ ~~يعول عليه فلا يطعن به على حديث مقسم * والثانى * ان هذه الرواية عن عمر لو ~~سلم رواتها من الكلام لم يجزم بها الراونى بل قال اظنه عن عمر فلا يعترض ~~بها على المتيقن * ثم اسنده البيهقى من وجه شريك (عن خصيف عن مقسم عن ابن ~~عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع الرجل باهله الحديث) * ثم رواه ~~من وجه الثوري (حدثنى على بن بذيمة وخصيف عن مقسم عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم مرسلا) * قلت * اسنده صاحب الامام من طريق الطبراني بسنده عن الثوري ~~عن عبد الكريم وعلى بن بذيمة وخصيف عن مقسم عن ابن عباس قال قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم من ابى امرائه الحديث * ثم اسند البيهقى (عن ابن جريج ~~عن ابى امية عبد الكريم البصري عن مقسم عن ابن عباس انه عليه السلام قال ~~إذا اتى احدكم امرأته في الدم فليتصدق بدينار وإذا وطيها وقد رأت # PageV01P316 # الطهر ولم تغتسل فليتصدق ينصف دينار) * ثم رواه (عن سعيد بن ابى عروبة عن ~~عبد الكريم عن مقسم عن ابن عباس انه عليه السلام امره ان يتصدق بدينار ان ~~نصف دينار وفسر ذلك مقسم فقال ان غشيها في الديم فدينار غشيها بعد انقطاع ~~الدم قبل تغتسل فنصف دينار) * قلت * هذا شاهد لرواية الحكم عن عبد الحميد ~~المذكورة اول الباب * ثم اسنده البيهقى من طريق ابى جعفر الرازي (عن عبد ~~الكريم عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث) * قلت * ~~في هذا بعض تقوية لرواية ابن جريج عن عبد الكريم * ثم ذكره من طريق (هشام ~~الدستوائى ثنا عبد الكريم عن مقسم عن ابن عباس موقوفا) * ثم قال (هذا اشبه ~~بالصواب) * قلت * مقتضى # قواعد الفقه واصوله ms109 ان رواية الرفع اشبه بالصواب لانها زيادة ثقة وكذا ~~مقتضى صناعة الحديث لانه روايته اكثر وفيهم ابن جريج وناهيك به * ثم قال ~~البيهقى (وعبد الكريم بن ابى مخارق أبو امية غير محتج به) * قلت * ذكر صاحب ~~الامام عن الوخشى انه قال عبد الكريم هذا هو ابن مالك أبو سعيد الجزرى وكذا ~~ذكر المزى هذا الحديث في ترجمة عبد الكريم الجزرى عن مقسم ويشكل على هذا ان ~~في رواية ابن جريج عن ابى امية عبد الكريم البصري وكذا في رواية روح عن ~~سعيد بن ابى عروبة عن عبد الكريم ابى امية وقد ذكرهما البيهقى فيما تقدم ثم ~~لو سلمنا انه ابن ابى المخارق فقد روى عنه مالك وابن جريج والسفيانان ~~وغيرهم واخرج له الحاكم في المستدرك واحتج به مسلم فيما ذكره صاحب الكمال ~~واستشهد به البخاري في الصحيح التهجد فقال قال سفيان وزاد عبد الكريم # PageV01P317 # أبو امية ولا حول ولا قوة الا بالله وروايته هذه تايدت بروية عبد الحميد ~~التى صححها الحاكم وابن القطان كما تقدم * ثن اسند البيهقى من حديث عكرمة ~~(عن ابن عباس قال قال عليه السلام في الذى يقع على امرأته وهى حائض يتصدق ~~بدينار أو نصف دينار) وفي سنده يعقوب بن عطاء فقال البيهقى (لا يحتج به) * ~~قلت * اخرج له ابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك وذكر ابن عدى انه ممن ~~يكتب حديثه فاقل احواله ان يتابع بروايته ما تقدم * ثم اسند البيهقى (عن ~~ابى بكر احمد بن اسحاق الفقيه انه قال هذه الاخبار مرفوعها وموقوفها ترجع ~~إلى عطاء العطار وعبد العحميد وعبد الكريم ابى امية وفيهم نظر) * قلت * في ~~هذا الكلام اشياء * احدها * انها ترجع إلى ثلاثة آخرين غير من ذكرهم احمد ~~بن اسحاق وقد ذكر البيهقى اسانيد رواياتهم وهم خصيف ويعقوب بن عطاء ~~وروايتهما عن مقسم عن ابن عباس مرفوعة والثالث أبو الحسن الجزرى وروايته عن ~~مقسم عن ابن عباس موقوفه * الثاني * منع كون عبد الكريم هو أبو امية وادعاؤ ~~اه الجزرى كما مر ms110 وهو ثقة بلاشك * الثالث * ان عبد الحميد ليس فيه نظر بل ~~هو ثقة مامون اخرج له الشيخان في صحيحهما ووثقه النسائي وذكره ابن حبان في ~~الثقات من اتباع التابعين فذكره مع عطاءو عبد الكريم ليس يجيدواى دليل على ~~العدالة اعظم من تولية عمر بن عبد العزيز وتقديمه على الحكم في امور ~~المسلمين * قال صاحب الامام ولم يبلغنا فيه شئ يكدر الاقول الخلال وقال غير ~~الميمونى عنه يعنى احمد لو صح الحديث كنا نرى عليه الكفارة قيل له في نفسك ~~منه شئ قال نعم # PageV01P318 # لانه من حديث فلان اظنه قال عبد الحميد وهذا لا يلزم الرجوع لوجهين * ~~احدهما * ان ذلك الغير مجهول وقد # تقدم عن ابى داود ان احمد قال ما احسن حديث عبد الحميد فيه قيل له اتذهب ~~إليه قال نعم * الثاني * ان ذلك الغير لم يجزم بان فلانا هو عبد الحميد بل ~~قال اظنه بالظن لا يقدم فيمن تيقنا عدالته * ثم قال البيهقى (وقد قيل عن ~~ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس موقوفا فان كان محفوظا فهو من قول ابن عباس ~~يصح) * ثم ذكر ذلك باسناد رجاله ثقات فلا وجه لتمريضه بقوله فاه كان محفوظا ~~* ثم قال (وروى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال ليس عليه الا ان يستغفر ~~الله) وكان البيهقى يشير بذلك إلى استضعاف روايته عن ابن عباس بمخالفته له ~~وذلك مفتقر إلى صحة الرواية عن عبد الرزاق وبعد الصحة فقد عرف ما في مخالفة ~~الراوى لروايته * ثم قال (والمشهور عن ابن جريج عن عبد الكريم ابى امية عن ~~مقسم عن ابن عباس كما تقدم) وكأنه يقصد بذلك ايضا الاستضعاف لرواية ابن ~~جريج عن عطاء وليست تلك الرواية معارضإ لهذه فيحمل على ان ابن جريج روى ~~عنهما اعني عبد الكريم وعطاء وقد فعل مثل ذلك البيهقى في باب فضل السواك ~~وغيره من الابواب * ثم حكى عن الشافعي (انه قال في كتاب احكام القرآن فيمن ~~اتى امرأته حائضا أو بعد تولية الدم ولم تغتسل يستغفر ms111 الله تعالى ولا يعود ~~حتى تطهر وتحل لها الصلوة وقد روي فيه شئ لو كان ثابتا اخذنا له ولكنه ~~لاثبت) * قلنا * قد ثبت من حديث عبد الحميد وغيره وقد تقدم انى الحاكم وابن ~~القطان صحيحاه * * قال * (باب السنن التى وجدت المرأة حاضت فيا) اسند فيه ~~(عن الشافعي قال رأيت بصنعاء جدة بنت احدى وعشرين سنة) * قلت * في سنده ~~احمد بن طاهر بن حمر ملة # PageV01P319 # قال الدارقطني كذاب وقال ابن عدى حدث عن جده عن الشافعي بحكايات بواطيل ~~يطول ذكرها كذا في الميزان * * قال * (باب اقل الحيض) ذكر فيه (عن عطاء ~~ادنى وقت الحيض يوم وعن محمد بن مصعب سمعت الاوزاعي يقول عند نا امرأة تحيض ~~غدوة وتطهر عشية) * قلت * قولهما ليس بحجة ولو كان حجة فالصحيح من مذهب ~~الشافعي ان اقل الحيض يوم وليلة وابن مصعب هو القرفسائى ضعفه أو حاتم وقال ~~يحيى ليس حديثه بشئ وقال ابن حسان ساء حفظه فكان يقلب الاسانيد ويرقع ~~المراسيل لا يجوز الاحتجاج به ثم ذكر (عن على وشريح انهما جوزا ثلاث حيض في ~~شهر وخمس ليال) ثم قال (قال الشافعي ونحن نقول بما وي عن على لانه موافق ~~لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لم يجعل للحيض وقتا) * قلت * هذا # يقتضى انه لا حد لا قل الحيض وقد تقدم ان الصحيح من مذهبه ان اقله يوم ~~وليلة ولم يرد بهذا نص واجماع والعادة مختلفة كما تقدم عن عطاء وغيره * # PageV01P320 # * قال * (باب اكثر الحيض) ذكر فيه (عن عطاء قال اكثر الحيض خمس عشرة) ثم ~~ذكر (عن ابن حنبل وابن مهدى انهما ذهبا إليه) * قلت * في المحلى لابن حزم ~~روى من طريق ابن مهدى ان الثقة اخبره ان امرأته كانت تحيض سبعة عشر يوما ~~وروينا عن ابن حنبل قال اكثر ما سمعنا سبعة عشر يوما * ثم اسند البيهقى قول ~~انس (قرء الحائض خمس ست سمع ثمان عشرثم تغستل وتصوم وتصلى (وفي سنده الجلد ~~بن ايوب فذكر (عن جماعة تضعيفه وعن ابن علية ms112 قال الجلد اعرابي لا يعرف ~~الحديث وقال قد استحيضت امرأة من آل انس فئل عن ابن عباس عنها فافتى فيها ~~وانس حى فكيف يكون عند انس ما قلت من علم الحيض ويحتاجون إلى مسألة غيره ~~فيما عنده فيه علم قال الشافعي ونحن وانت لا نثبت حديث مثل الجلد ونستدل ~~على غلط من هو احفظ منه باقل من هذا) * قلت * روى هذا الحديث عن الجلد ~~جماعة من الائمة منهم سفيان الثوري وعمل به واسمعيل بن علية وحماد بن زيد ~~وهشام # PageV01P321 # ابن حسان وسعيد بن ابى عروبة وغيرهم وقال ابن عدي لم اجد للجلد حديثا ~~منكرا جدا وقد جاء لروايته هذه متابعات وشواهد * منها * ما اخرجه الدارقطني ~~من حديث الربيع بن صبيح عمن سمع انسا يقول لا يكون الحيض اكثر من عشرة ~~والربيع هذا عن ابن معين انه ثقة وقال ابن حنبل لا بأس به رجل صالح وقال ~~شعبة هو من سادات المسلمين وقال ابن عدى له احاديث صالحة مستقيمة ولم ارله ~~حديثا منكرا وارجو انه لا بأس به ولا برواية وقوله سمع عمن سمع انساوان كان ~~مجهولا الاظهرانه معاوية بن قرة لانه هو الذى روى ذلك عن انس وما عرض به ~~بعضهم من ان الربيع اخذه عن الجلد توهم بعيد لان الجلد لم يسمع من انس بل ~~رواه عن معاوية عنه وللحديث وجوه ذكر البيهقى بعضها في الخلافيات وذكر ~~الخلال في علله ابن حنبل شعف حديث الجلد (قيل) له فان محمد بن اسحاق رواه ~~عن ايوب بن قلابة (قال) لعله دلس هذا حديث الجلد مااره سمعه الامن الحسن ~~ابن دينار واخرج الدارقطني عن عثمان بنابى العاص انه قال الحائض ذا جاوزت ~~عشرة ايام فهى بمنزلة # المستحاضة تغتسل وتصلى * قال البيهقى هذا الاثر لا بأس باسناده * ثم في ~~الاستدلال على ضعف رواية # PageV01P322 # الجلد بان ابن عباس سئل عنها نظر لانه انما يقوى بعض القوة لورواه الجلد ~~عن انس مرفوعا فيقال حينئذ قد علم الحكم من النبي صلى الله عليه وسلم فكيف ~~يسأل ms113 غيره واما الذى رواه فموقوف على انس وفتوى منه * ثم انما يتوجه هذا لو ~~سأل ابن عباس بعد ما افتى فيقال كيف سأل وعنده العلم وان لم يكن هذا ~~بالشديد القوة ويتعذر اثبات هذا التاريخ ويمكن ان يكون السؤال قبل الفتيا ~~وهذا كله لو كان السائل انسا وليس في اللفظ ما يقتضيه بل في لفظ المعترض ما ~~ينفيه ويقتضى ظاهره ان المسائل غيره وهو قوله ويحتاجون إلى مسألة غيره بل ~~قد صرح أبو داود ان السائل انس بن سيرين ذكره البيهقى فيما بعد في باب ~~المرأة تحيض يوما وتطهر يوما * * قال * (باب المستحاضة إذا كانت مميزة) ذكر ~~فيه حديث (هشام بن عروة عن عائشة عن فاطمة بنت ابى حبيش) * قلت * ليس هذا ~~الحديث بمناسب للباب إذ ليس فيه انها كانت مميزة بل قد يستدل بما في بعض ~~رواياته في الصحيح من قوله عى الصلوة قدر الايام التى كنت تحيضين فيها من ~~يرى الرد الى ايام العادة سواء كانت مميزة أو غير مميزة وهو اختيار ابى ~~حنيفة # PageV01P323 # واحد قولى الشافعي والتمسك به يبتنى على قاعدة اصولية وهى ما يقال ان ترك ~~الاستفصال في قضايا الاحوال يتنزل منزلة عمرم المقال فلما لم يستفصلها ~~النبي عليه السلام عن كونها مميزة اولا كان ذلك دليلا على ان هذا الحكم عام ~~فيهما وعلى هذا يحمل اقبال الحيضة على وجود الدم في اول ايام العادة ~~وادبارها على انقضاء ايام العادة وفى قوله فإذا ذهب قدرها اشارة إلى ذلك ~~إذا الاشبه انه يريد قدر ايامها وقد اتفق الجميع على ابن من لها ايام ~~معروفة اعتبر ايامها لا لون الدم وان النفاس لا يعتبر فيه اللون مع ان ~~كالحيض في الاحكام كالغسل وسقوط الصلوة وحرمة الوطى فثبت ان هذا الحديث لا ~~يدل على التمييز * ثم قال البيهقى (وابن عيينة زاد فيه الاغتسال بالشك) * ~~قلت * قد رواه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن محمد بن المسندى عن ابن ~~عيينة وقال فيه اغتسلي وصلى من غير شك وكذا رواه ms114 محمد بن يحيى بن ابى عمر ~~والعدنى في مسنده وقد ذكر ذلك البيهقى في الباب الذي بعد هذا الباب وكذا ~~رواه محمد بن الصباح عن ابن عيينة ولفظه فإذا ادبرت فلتغتسل ولتصل اخرجه ~~الاسمعيلى # في صحيحه وابو العباس السراج في مسنده فهؤلاء جماعة رووه عن ابن عيينة ~~وفيه الامر بالاغتسال من غير شك * # PageV01P324 # ثم ان البيهقى بين الشك في الباب الذى دعهذا فاخرجه من طريق الحميدى عن ~~ابن عيينة وفيه (فاغتسلي وصلى وقال اغسلي عنك الدم) * قلت * اورد ابن مندة ~~رواية الحميدى عن ابن عيينة وفيها غسل الدم والصلوة من غير شك فترك البيهقى ~~رواية الجماعة الذين رووا الاغتسال من غير شك ونسب إلى ابن عيينة انه زاد ~~الاغتسال بالشك معتمدا على رواية الحميدى وحده مع ان ابن مندة ذكرها عنه ~~بخلاف ذلك * قال البيهقى (ورواه مالك عن هشام وقال في الحديث فإذا ذهب ~~قدرها فاغسلي عنك الدم وصلى) * قلت * رواه الحافظ أبو عوانة يعقوب بن اسحاق ~~في مسنده من حديث ابن وهب حدثنى سعيد بن عبد الرحمن الجمحى ومالك بن انس ~~وعمرو بن الحارث والليث بن سعد ان هشام بن عروة اخبرهم عن ابيه عن عائشة ~~الحديث وفيه فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلى وظاهر هذا موافقة من ذكر ~~مع ذلك في قوله فإذا ذهب قدرها إلى آخره ويحتمل ان يكون ابن وهب اللفظ ~~لمالك واتبع بالباقيين ولم يعتبر اللفظ ولكن في هذا الاحتمال بعد * قال ~~البيهقى (ورواه البخاري عن احمد بن ابى رجاء عن ابى اسامة عن هشام فخالفهم ~~في متنه فقال ولكن دعي الصلوة قد الايام التى كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي ~~وصلى) * قلت * ليس هذا اللفظ مخالفا من حيث المعنى لقوله فإذا اقبلت الحيضة ~~فدعى الصلوة إلى آخره كما ذكرنا * قال البيهقى (وقد روي عن ابى اسامة مادل ~~على انه شك فيه فاسند عن عبد الله بن نمير وابي اسامة ومحمد بن كناسة وجعفر ~~بن عون عن هشام الحديث * وفيه ولكن دعى الصلوة الايام التى ms115 كنت تحيضين فيها ~~ثم اغتسلي وصل أو كما قال) * قلت * قد قرن مع ابى اسامة في هذا # PageV01P325 # الاسناد جماعة وفيه ايضا هشام فلا ادرى من اين البيهقى ان ابا اسامة هو ~~المعتين لكونه شك فيه * ثم الاظهر ان الشك ليس براجع إلى قوله دعى الصلوة ~~الايام التى كنت تحيضين فيها بل هو راجع إلى قوله ثم اغتسلي لقربه وظاهر ~~كلام البيهقى في الباب الذى يلى هذا الباب يدل على هذا وايضا فقد تبين ذلك ~~في رواية الحميدى عن ابن عيينة فان فيها فاغتسلي وصلى أو قال غسلى عنك الدم ~~كما سيذكره البيهقى في الباب الذى بعد هذا قال (وانا اظن ان الحديث على لفظ ~~ابى اسامة على اللفظ الذى رواه الجماعة في اقبال الحيض وادباره) ثم اسند ~~(عن ابن كرامة عن ابى اسامة) فذكره بسنده وفيه (فإذا اقبلت الحيضة فدعى ~~الصلوة وإذا ادبرت فاغتسلي وصلى) * ثم قال (هذا اولى ان يكون محفوظا ~~لموافقته رواية الجماعة # الا انه قال فاغتسلي وقد قاله ايضا ابن عيينة بالشك) * قلت * بل الحديث ~~على اللفظ الاول لانه رواه مع ابى اسامإ جماعة رواه عنهم اثنان فرواه ابن ~~كرامة عن بعضهم ورواه هارون بن عبد الله عن بعضهم فكان ما رواه ابن كرامة ~~عن ابى اسامة وغير مع متابعة هارون لابن كرامة اولى مما رواه ابن كرامة ~~وحده عن ابى اسامة وحده وليست هذه الرواية مخالفة لرواية الجماعة كما ~~قررناه وقد قدمنا ما على قوله وقد قاله ايضا ابن عيينة بالسك * ثم ذكر حديث ~~(دم الحيض اسود) وذكر الاضطراب في اسناده * قلت في العلل لابن ابى حاتم ~~سألت ابى عنه فقال منكر وقال ابن القطان هو في رأيى منقطع * ثم ذكر حديثا ~~(عن عبد الملك عن العلاء عن مكحول عن ابى امامة ثم اسند (عن الدارقطني قال ~~العلاء هو ابن كثير ضعيف الحديث) * قلت * لم ينسب العلاء في هذه الرواية ~~وقول الدارقطني هو ابن كثير يعارضه ان الطبراني روى هذا الحديث وفيه العلاء ~~بن الحارث وقال ms116 ابن ابى حاتم سألت ابى عن العلاء بن الحارث فقال ثقة لا ~~اعلم احدا من اصحاب مكحول اوثق منه قال وحدثني ابي سمعت دحيما وذكر العلاء ~~بن الحارث فقدمه وعظم شانه وقال روى الاوزاعي عنه ثلاثة احاديث وروى له ~~مسلم في صحيحه * # PageV01P326 # * قال * (باب غسل المستحاضة المميزة عند ادبار حيضها) * قلت * لا فائد ~~لقوله (المميزة) لان المتسحاضة تغتسل عند ادبار حيضها سواء كانت معتادة أو ~~مميزة غيران ادبار حيض المميزة بتغير اللوان وادبار حيض المعتادة بانقضاء ~~ايامها والصواب ان يقال باب غسل المستحاضة كما فعل في كتاب المعرفة وكما ~~بوب في آخر كتاب الحيض من هذا الكتاب اعني كتاب السنن وان كان اساء في ذلك ~~من حيث انه اخر ذلك الباب عن موضعه الاليق به ومن حيث انه كرر ذكر غسل ~~المستحاضة في ثلاثة ابواب كما سنبينه هناك ان شاء الله تعالى تم انه ذكر في ~~هذا الباب حديث فاطمة بنت ابى حبيش وقد تقدم انه ليس فيه تصريح بانها كانت ~~مميزة وذكر فيه ايضا حديث ام حبيبة وقال قال (هو الصحيح انها كانت معتادة) ~~فلا ذكر للتمييز في هذا الباب وذكر في هذا الباب رواية ابن عيينة وابى ~~اسامة عن هشام وشكهما وقد تقدم البحث معه في ذلك في الباب الذى قبل هذا * ~~ثم ذكر حديث عائشة (استحيضت ام حبيبة بنت جحش وهى تحت عبد الرحمن بن عوف ~~الحديث) * ثم قال (قوله إذا اقبلت الحيضة وإذا ادبرت تفرد به الاوزاعي من ~~بين ثقات اصحاب الزهري والصحيح ان ام حبيبة كانت معتادة وان هذاه اللفظة ~~انما ذكرها هشام عن ابيه في قصة فاطمة وقد وراه بشر بن بكر عن الاوزاعي كما ~~رواه # غيره من الثقات) * ثم اسنده ولفظه (ان هذه ليست بالحيضة ولكن هذا عرق ~~فاغتسلي وصلى) * قلت ذكر أبو عوانة في صحيحه حديث بشر هذا على موافقة ما ~~رواه الاوزاعي اولا يخلاف ما ذكره البيهقى فاخرج اعني ابا عوانة من جهة ~~عمرو بن ابى سلمة وبشر بن بكر عن ms117 الاوزاعي عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن ~~عائشة وفيه ان # PageV01P327 # هذه ليست بالحيضة ولكن هذا عرق فإذا اقبلت الحيضة فدعى الصلوة وإذا ادبرت ~~فاغتسلي ثم صلى الحديث ثم قال عقبه ثنا اسحاق الطحان انا عبد الله بن يوسف ~~نا الهيثم بن حميد ثنا النعمان بن المنذر والاوزاعي وابو معبد عن الزهري ~~بنحوه فظهر من هذا ان النعمان وابا معبد وافقا الاوزاعي على روايته في ~~الاقبال والادبار وقد وثق أبو زرعة النعمان واما أبو معبد حفص به غيلان فقد ~~وثقه ابن معين ودحيم وقال أبو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به وقال ابن حبان ~~من ثقات اهل الشام وفقهائهم وهذا مخالف لقول البيهقى (قوله إذا اقبلت ~~الحيضة واما إذا ادبرت تفرد به الاوزاعي من بين ثقات اصحاب الزهري) * فان ~~قلت * أبو عوانة لم يسق اللفظ بعينه بل قال بنحوه فيحتمل ان تقع الموافقة ~~في غير لفظ الاقبال والادبار * قلت * الظاهر بخلاف هذا بخلاف هذا على ان ~~الرواية وقعت تامة اللفظ بما يقتضى موافقتها للاوزاعي في لفظ الاقبال ~~والادبار فروى الطحاوي والنسائي واللفظ له من جهة الهيثم اخبرني النعمان ~~والاوزاعي وابو معبر عن الزهري اخبرني عروة وعمرة عن عائشة استحيضت ام ~~حبيبة الحديث وفيه فإذا اديرت الحيضة فاغتسلي وصلى وإذا اقبلت فاتركي لها ~~الصلوة * * قال * (باب صلوة المستحاضة واعتكافها واباحة ايتانها) ذكر فيه ~~(عن الشعبى عن قمير " 2 عن عائشة قالت المستحاضة لا يغشاها زوجها) * ثم ذكر ~~(عن الشعبى انه قال ذلك ثم ذكر (عن الشعبى عن قمير عن عائشة قالت المستحاضة ~~تدع الصلوة ايام حيضها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلوة وقال PageV01P328 # الشعبى لا تصوم ولا يغشاها زوجها) قال البيهقى (فماد الكلام في غشيانها ~~إلى قول الشعبى) * قلت يحتمل ان الشعبى سمع ذلك من قمير عن عائشة فرواه مرة ~~كذلك ومرة اخرى اتفى به وقد مر لذلك نظئر وهذا اولى من تخصئة من ذكره عن ~~عائشة * # PageV01P329 # * قال (باب المعتادة لا تميز بين الدمين) ذكر فيه من طرق حديث عائشة (ان ~~ام ms118 حبيبة إلى آخره) * ثم قال (ورواه سهيل بن ابى صالح عن الزهري عن عروة ~~مخالفهم في الاسناد والمتن) * ثم اسند (عن عروة حدثنى فاطمة بنت ابى حبيش ~~انها امرت اسماء أو اسماء حدثنى انها امرتها إلى آخره) * ثم قال (ورواه ~~خالد بن عبد الله بن سهيل عن الزهري عن عروة عن اسماء) # PageV01P330 # * قلت * حديث سهيل حديث آخر مخالف لذلك الحديث فكيف يجعل من جملة طرقه * ~~قال (ورواه محمد بن عمرو عن الزهري عن عروة عن فاطمة فذكر استحاضها وامر ~~النبي عليه السلام اياها بالا مساك عن الصلوة إذا رأت الدم الاسود) * ثم ~~قال * (وفيه وفي رواية هشام عن ابيه عن عائشة دلالة على ان فاطمة كانت تميز ~~بين الدمين) * قلت * رواية هشام ليست بظاهرة الدلالة على ذلك بل حوالتها في ~~الصحيح على الايام التى كانت تحيض فيها تدل على خلاف ذلك وكذا ما اخرجه أبو ~~داود من حديث سليمان بن يسار عن ام سلمة ان فاطمة بنت أي حبيش كانت تستحاض ~~وفيه فقال عليه السلام لتنظر عدة الايام والليالي اتلى كانت تحيضهن وقد رهن ~~من الشهر # PageV01P331 # فتترك الصلوة الحديث وقد ذكره البيهقى فيما بعد فوجب ان يرد الاقبال ~~والادبار في رواية هشام إلى ذلك بالتأويل الذى ذكرناه في اول باب المستحاضة ~~إذا كانت مميزة * ثم قال البيهقى (وقد بين هشام ان اباه انما سمع قصة فاطمة ~~بنت ابى حبيش من عائشة) * قلت * رواه هشام عن ابيه عنها وليس في روايته هذا ~~الحصر الذى ذكره البيهقى وهوانه بين ان اباه انما سمع القصة منها وقد زعم ~~ان حزم ان عروة ادرك فاطمة ولم يستبعدان يسمعه من فاطمة ومن عائشة * قال ~~البيهقى (واما رواية حبيب بن ابى ثابت عن عروة عن عائشة في شان فاطمة فانها ~~ضعيفة وسيرد بيان ضعفها ان شاء الله تعالى وكذلك حديث عثمان بن سعد الكاتب ~~عن ابن ابى مليكة عن فاطمة ضعيف) * قلت * سيأتي # PageV01P332 # ذلك والكلام عليه في باب غسل المستحاضة ان شاء الله تعالى * ثم اسند ms119 ~~البيهقى عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار عن ام سلمة ان امرأة كانت تهراق ~~الدم الحديث) * ثم قال (الا ان سليمان لم يسمعه من ام سلمة) * قلت اخرجه # أبو داود في سننه من حديث ايوب السختيانى عن سليمان عن ام سلمة كرواية ~~مالك عن نافع وقد ذكره البيهقى فيما بعد * قال صاحب الامام وكذلك رواه اسيد ~~عن الليث ورواه اسيد ايضا عن ابى خالد الاحمر سليمان بن حيان عن الحجاج بن ~~ارطاة كلاهما عن نافع عن سليمان بن يسار عن سلمة وذكر صاحب الكمال ان ~~سليمان سمع من ام سلمة فيحتمل انه سمع هذا الحديث منها ومن رجل عنها * ثم ~~اسند البيهقى (عن يحيى بن بكير ثنا الليث عن نافع عن سليمان بن يسار ان ~~رجلا اختره عن ام سلمة) ثم قال (تابعه عبيد الله بن عمر) ثم ذكر جماعة # PageV01P333 # آخرين * ثم ذكر له (من طريق انس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن سليمان ~~بن يسار عن رجل من الانصار) * قلت * اختلف على عبيد الله بن عمر فيه فرواه ~~عنه انس بن عياض كذلك ورواه ابن نمير وابو اسامة عنه كراوية مالك اخرجه أبو ~~بكر بن ابى شيبة عنهما في المصنف وكذا اخرجه النسائي وابن ماجة والدارقطني ~~من حديث ابى اسامة وحده عنه أبو اسامة اجل من انس بن عياض وقد تابعه عبد ~~الله بن نمير فروايتهما مرحجة بالحفظ والكثرة * ثم قال البيهقى (وروي عن ~~موسى بن عقبة عن نافع عن سليمان بن يسار عن مرجانة عن ام سلمة) * قلت * ذكر ~~صاحب الامام ان السراج رواه في مسنده عن اسحاق بن ابراهيم عن ابى قرة موسى ~~بن طارق عن موسى بن عقبة عن نافع عن سليمان عن ام سلمة وليس بينهما احد * ~~قال البيهقى (وحديث هشام عن ابيه عن عائشة فيه دلالة على ان التى استفتت ~~لها ام سلمة غير فاطمة بنت ابى حبيش ويحتمل ان كانت تسميتها صحيحة انها كان ~~لها # PageV01P334 # حالتان حالة تميز فيها ms120 بين الدمين فافتاها بترك الصلوة عند اقبال الحيض ~~وبالصلوة عند ادباره وحالة لا تميز فيها بين الدمين فأمرها بالرجوع إلى ~~العادة) * قلت * الاصل ان الا يتعدد الحال ولا تنافي بين الروايتين حتى ~~يحمل على ذلك بل رواية الاقبال والادبار ايضا تحمل على الرجوع إلى العادة ~~فالا قبلا وجود الدم في ابتداء ايامها والادبار في انتها ئها كما مر * * ~~قال * (باب الصفرة وكدرة في ايام الحيض حيض) ذكر فيه (عن الحسن قال إذا رأت ~~المرأة التريئة فانها تمسك عن الصلوة فانها حيض) وذكر ايضا (عن ابى سلمة # PageV01P335 # بمعناه) ثم قال (الصواب الترية وهو الشئ الخفى اليسير) * قلت * ليس ذلك ~~على اطلاقه وقد اسند الدارقطني عن ام عطية قالت كنا لا ترى الترية بعد ~~الطهر شيئا وهى الصفرة والكدرة وقد جمع الجوهرى بين القولين فقال الترية ~~الشئ الخفى اليسير من الصفرة والكدرة تراها المرأة بعد الاغتسال من الحيض ~~فاما كان في ايام الحيض فهو حيض وليس بتربة ذكره في باب (راى) فهو دليل على ~~ان التاء زائدة وان اصل الكلمة تريئة قال الفارسى في مجمعه التاء بدل من ~~الواو واصلها اما من لفظ ورأ لانها ترى وراء الحيض أو من ورأت الزيد لانها ~~تسقط سقطو النار من الزند وفي شرح مسلم للنووي قال البيهقى وابن الصباغ ~~وغيرهما من اصحابنا الترية ورطوبة خفية لا صفرة فيها ولا كدرة تكون على ~~القطنة اثر الا لون قالوا وهذا يكون قبل انقطاع الحيض وذكر القزاز في ~~الفظها خمسة اوجه فلتكشف من جامعه * # PageV01P336 # * قال * (باب ما روي في الصفرة إذا رأت في غير ايامها المعتادة) اسند فيه ~~(عن ام سلمة قالت ان كانت احدانا لتبقى صفرتها حين تغتسل) * قلت * في صحيح ~~مسلم وغيره عن ام سلمة قالت يا رسول الله اي امرأة اشد ضفر رأسي افانقضه ~~للجنابة والحيضة وهو دليل على ان الذى # PageV01P337 # وقع في الكتاب تصحيف وان الصواب لتبقى ضفرتها بالضاد المعجمة أي تبقيها ~~فلا تنقضها وان ادخال هذا الحديث في هذا الباب وهم وقد ذكره ms121 الاسمعيلى في ~~النسخة العتيقة من جمعه لحديث مسعر وكتب الكاتب في الخاشية بالصادق يعنى ~~غير معجمة في قوله صفرتها وبعد سياقه الحديث قال وانما هو ضفرتها بالضاد ~~ولعله اصح وكلهم يعنى الرواة الذين ذكره عنهم قال بالصاد يعنى غير معجمة * ~~ثم رواه ايضا (عن ام سلمة قالت ان كانت احدانا لتغتسل فتبقى الصفرة * * قال ~~* (باب المبتدئة لا تميز بين الدمين) ذكر فيه (حديث عبد الله بن محمد بن ~~عقيل عن ابراهيم بن محدم بن طلحة عن عمه عمران بن طلحة عن امه حمنة بنت جحش ~~إلى آخره) * ثم قال (قال أبو داود رواه عمرو بن ثابت عن ابن عقيل) * ثم قال ~~البيهقى (عمرو بن ثابت غير محتج به) * قلت * الان الكلام فيه جدا وقد قال ~~فيه ابن معين ليس بشئ وعنه ليس بثقة ولا مامون وقال النسائي # متروك وقال ابن حبان يروى الموضوعات وقال ابن المبارك لا تحدثوا عنه فانه ~~كان يسب السلف وسأل الآجرى ابا داود عنه فقال رافضي خبيث * ثم قال البيهقى ~~(بلغني عن الترمذي انه سمع البخاري يقول حديث حمنة حسن الا ان ابراهيم قديم ~~لا ادرى سمع منه ابن عقيل ام لا وكان ابن حنبل يقول هو حديث صحيح) * قلت * ~~واخرجه الترمذي وقال حسين صحيح وسكوت البيهقى عقيب كلام البخاري وابن حنبل ~~يفهم منه ان هذا الحديث حسن عنده أو صحيح وفى ذلك نظر فان في هذا الحديث ~~امرين * احدهما * ان ابن عقيل تفرد به وهو مختلف في الاحتجاج به كذا ذكر ~~البيهقى في كتاب المعرفة وقال فما مضى من هذا الكتاب في باب لا يتطهر ~~بالماء المستعمل (اهل العلم مختلفون في جواز الاحتجاج برواياته) وفى ~~الضعفاء لابن الجوزى قال يحيى # PageV01P338 # ضعيف وقال ابن حبان كان ردى الحفظ يحدث على التوهم فيجئ بالخبر على غير ~~سنة فوجب مجانبة اخباره * الامر الثاني * ان البخاري شك في سماع ابن عقيل ~~من ابراهيم ويمكن ان يجاب عن هذا بان ابن عقيل سمع من ابن عمرو جابر وانس ~~وغيرهم وهم ms122 نظراء شيوخ ابراهيم فكيف ينكر سماعه منه فالمعتمد إذا في تضعيف ~~هذا الحديث الاختلاف في امر ابن عقيل ولهذا حكى أبو داود عن احمد قال في ~~هذا الباب حديثان وثالث في النفس منه شئ وفسر أبو داود الثالث بانه حديث ~~حمنة هذا وقال ابن مندة حديث حمنة لا يصح عندهم من وجه من الوجوه لانه من ~~رواية ابن عقيل وقد اجمعوا على ترك حديثه * واعلم ان هذه من ابن مندة عجيب ~~فان احمد واسحاق والحميدي كانوا يحتاجون بحديثه وحسن البخاري حديثه وصححه ~~ابن حنبل والترمذي كما تقدم وقد ذكرنا فيما مران الترمذي صحيح في ابواب ~~الفرائض حديثا آخر وحسنه وفى سنده ابن عقيل * قال البيهقى (وحديث ابن عقيل ~~يدل على انها يعنى حمنة غير ام حبيبة) * قلت * ليس في حديثه شئ مما يدل على ~~ذلك بل في حديثه ان حمنة وجدت النبي عليه السلام في بيت اختها زينب وزينب ~~اخت ام حبيبة وقد بين ذلك ما رواه البيهقى فيما مر في آخر باب غسل ~~المستحاضة المميزة ان ام حبيبة كانت تقعد في مركن لاختها زينت الحديث فلا ~~دليل في حديث ابن عقيل على ان حمنة غيرام حبيبة بل قد صرح جماعة من الحفاظ ~~وعلماء النسب انها ام حبيبة قال ابن الكلبى في جمهرته حمنة وتكنى ام حبيبة ~~وكذا في جمهرة ابن حزم وكذا عند ابن عساكر وقد حكى البيهقى ذلك عن ابن ابن ~~المدينى فيما تقدم وقال المزى في الكنى ام حبيبة هي حمنة بنت جحش اخت زينب ~~وكذا ذكر في # اطرافه ثم ذكر هذا الحديث وذكر في اطرافه ايضا ان اباد اود اخرجه من ~~وجهين ولفظه في احدهما عن ام حبيبة وهى حمنة وان ابن ماجة اخرجه من وجهين * ~~احدهما من حمنة والآخر عن ام حبيبة * قال البيهقى (وكان ابن عيينة ربما # PageV01P339 # قال في حديث عائشة عبيبة بنت جحش وهو خطأ انما هي ام حبيبة كذلك قاله ~~اصحاب الزهري سواه) * قلت * قد ذهب جماعة إلى ان اسمها حبيبة وكان ms123 شيخنا ~~الحافظ أبو محمد عبد المؤمن بن خالف الدمياطي يقول زينب وحمنة وام حبيب ~~حبيبة وعبد الله وعبيد الله وابو احمد الاعمى بنو جحش وكان ينكر على من ~~يقول ام حبيبة بالهاء وكذا هو عند ابى سعد عن الواقدي بغير هاء وفى اطراف ~~المزى قال الواقدي بعضهم يغلط فيروى ان المستحاضة حمنة بنت جحش ويظن ان ~~كنيها ام حبيبة وهى يعنى المستحاضة ام حبيب حبيبة وقال الحربى الصواب ام ~~حبيب بغير هاء واسمها حبيبة حكاه عنه الدارقطني ثم قال وقوله صحيح وكان من ~~اعلم الناس بهذا الباب * قال البيهقى (وحديث والمبتدئة ترجع إلى اقل الحيض ~~ويحتمل ان يكون في المبتدئة فترجع إلى الاغلب من حيض النساء) * قلت * ذكر ~~الاحتمالين على السواء ورجح في كتاب المعرفة احتمال كونها معتادة فقال ~~المتبدء أو المعتادة الشاكة في قدر عاتها على اختلاف التأويل في حديث حمنة ~~وهي في المعتادة اظهر وبها وقال في الخلافيات الظاهران هذا الحديث ورود في ~~المعتاد وظهر من هذا ان كان الحديث غير مناسب لما بوبه ههنا اعني في كتاب ~~السنن وان تبوبيه في كتاب المعرفة اصوب * ثم ان كان الحديث في المبتدئة فهو ~~حجة على امامه الشافعي على الاصح من مهذبه وهو ردها إلى اقل الحيض عنده وهو ~~يوم الجمة وليلة * * قال * (باب المرأة تحيض يوما وتطهر يما) ذكر فيه (عن ~~ابن عباس قال إذا رأت الدم البحراني فلا تصل وإذا رأت الطهر ولو ساعة من ~~النهار فلتغتسل ولتصل) * قلت * الاصح من مذهب الشافعي في مثل هذا ان الدم ~~إذا انقطع على خمسة عشر اوما دونها فاكل حيض # PageV01P340 # * قال * (باب التفاس) اسند فيه (حديث ام سلمة كانت النفساء تجلس اربعين ~~يوما وفى سنده أبو سهل كثير بن زياد وذكر عن البخاري انه ثقة) * قلت * وذكر ~~في الخلافيات انه لا ذكر له في الصحيح وهذا لا يعارض توثيق البخاري * ثم ~~ذكر # (عن الحسن عن عثمان بن ابى العاص قال تنتظر الفساء اربعين يوما ثم تغتسل) ~~* ثم اسند (عن الحسن قال ms124 إذا رأت النفساء اقامت خمسين ليلة) * ثم قال (وفى ~~ذلك دليل على انه تأويل ما رواه عن ابن ابى العاص في الاربعين على # PageV01P341 # ابن ابى العاص كان يذهب فيما دون الاربعين إلى انها وان طهرت لم يغشهاز ~~وجها تبلغ اربعين) * قلت * هذه الدلالة غير ظاهرة وقد ذكر جماعة من العلماء ~~ان مذهب الحسن اكثر مدة النفسا خمسون * حكى ابن المنذر عنه انها إذا جاوزت ~~الخمسين فهى مستحاضة وقال الترمذي اكثر اهل العلم على انها إذا رأت الدم ~~بعد الاربعين لا تدع الصلوة * ويروى نع الحسن البصري انه قال تدع الصلوة ~~خمسين يوما الا ان ترى الطهر وظاهر كلام البيهقى يخالف ما ذكرناه ثم اسند ~~حديث معاذ (إذا مضى للنفساء سبع إلى آخر) * ثم قال (اسناده # PageV01P342 # ليس بالقوى) * قلت * ان كان ذلك لاجل مدلس فهو ملدس وقد صرح بالتحديث ~~والمدلس إذ اصرح بذلك فهو مقبول * * قال * (باب المستحاضة تغسل عنها اثر ~~الدم إلى آخر) اسند فيه (حديث خلف بن هشام ثنا حماد بن زيد عن هشام عن ابيه ~~عن عائشة الحديث) * ثم قال (رواه مسلم في الصحيح عن خلف بن هشام دون قوله ~~توضئ وكأنه ضعفه لمخالفته سائر الرواة عن هشام) * قلت * ذكر هذا الباب ههنا ~~من سوء الترتيب * ثم المفهوم من كلامه انمسلما ساق حديث حماد بلفظه دون ~~قوله وتوضئ ومسلم لم يفعل ذلك وانما ساق الحديث من رواية وكيع عن هشام ثم ~~ذكر جماعة ثم قال وثنا خلف ابن هشام ثنا حماد بن زيد كاهم عن هشام بمثل ~~حديث وكيع حماد زيادة حرف تركنا ذكره وحديث حماد اخرجه بتمامه النسائي وابن ~~ماجة ولم ينفرد حماد بذلك عن هشام بل رواه عنه أبو عوانة اخرجه # PageV01P343 # الطحاوي في كتاب الرد على الكرابيسى من طريقه بسند جيد ورواه عنه ايضا ~~حماد بن سلمة اخرجه الدارمي من طريقه ورواه عنه ايضا أبو حنيفة كما ذكر ~~البيهقى واخرجه الطحاوي من طريق ابى نعيم وعبد الله بن يزيد المقرى عن ابى ~~حنيفة عن هشام واخرجه ms125 الترمذي وصححه من طريق وكيع وعبدة وابى معاوية عن ~~هشام وقال في آخره وقالا أبو معاوية # في حديثه وقال توضئى لكل صلوة وقد جاء الامر بالوضوء ايضا فيما اخرجه ~~البيهقى في باب المستحاضة إذا كانت مميزة من حديث محمد بن عمرو عن ابن شهاب ~~عن عروة عن فاطمة بنت ابى حبيش إلى آخره على ان حماد بن زيد لو انفرد بذلك ~~لكان كافيا لثقته وحفظه لا سيما في هشام ولا نسلم ان هذه مخالفة بل زيادة ~~ثقة وهى مقبولة لا سيما في مثله * ثم اخرج البيهقى الحديث من طريق ابى ~~معاوية (عن هشام قال قال ابى ثم توضأ لكل صلوة حتى يجئ ذلك الوقت) * مستدلا ~~بذلك على ان الصحيح ان هذه الكلمة من قول عروة * قلت * قد وصلها الحمادان ~~وغيرهما بكلامه صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا فان صح هذا السند الذى جعلت ~~فيه من كلام عروة يحمل على انه سمعبا فرواها مرة كذلك ومرة اخرى افتى بها ~~وهذا اولى من تخطئة من وصلها بكلامه عليه السلام كيف وقد جاء ذلك مرفوعا من ~~رواية # PageV01P344 # غير هشام عن عروة كما مر * ثم اسند البيهقى من طريق وكيع (عن الاعمش عن ~~حبيب بن ابى ثابت عن عروة عن عائشة جاءت فاطمة الحديث) وفى آخره (انه عليه ~~السلام قال لها ثم اغتسلي وتوضئ لكل صلوة وان قطر الدم على الحصير) * ثم ~~قال (وهكذا رواه على بن هاشم وقرة بن عيسى ومحمد بن ربيعة وجماعة عن ~~الاعمش) * ثم علله باشياء * منها * (ان حفص بن غياث وابا اسامة واسباط بن ~~محدم رووه عن الاعمش فوقفوه على عائشة) * قلت * رواه ايضا كرواية وكيع ~~مرفوعا عن الاعمش الجرير وسعيد بن محمد الوراق وعبد الله ابن نمير ذكر ذلك ~~الدارقطني واشار إليه البيهقى بقوله (وجماعة) فهؤلاء سبعة اكثرهم ائمة كبار ~~زاد واعن الاعمش الرفع فوجب على مذاهب الفقهاء واهل الاصول ترجيح روايتهم ~~لانها زيادة ثقة وكذا على مذاهب اهل الحديث لانهم اكثر عددا وتحمل من وقفه ~~على عائشة ms126 انها سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم فروته مرة وافتت به مرة ~~اخرى كما مر نظائره * ثم علله ايضا قول الثوري وغيرهم (لم يسمع حبيب من ~~عروة شيئا) * قلت * قد ذكرناه في باب الوضوء من الملامسة من كلام ابى داود ~~ما يدل ظاهره على صحة سماعه من عروة * ثم قودى هذا الحديث غير حبيب عن عروة ~~وواه غير عروة عن عائشة ذكره الطحاوي وخرجه # PageV01P345 # هو وغيره من المصنفين وقد ذكرنا ذلك فيما تقدم * قال البيهقى (ودل على ~~ضعف حديث حبيب هذا # ان رواية الزهري عن عروة عن عائشة فكانت تغتسل لكل صلوة) * قلت * في ~~معالم السنن للخطابي رواية الزهري لا تدل على ضعف حديث حبيب لان الاغتسال ~~لكل صلوة في حديث الزهري مضال إلى فعلها ويحتمل ان يكون اختيارا منهاو ~~الوضوء لكل صلوة في حديث حبيب مروي عنه عليه السلام ومضاف إليه والى امره ~~ثم ذكر البيهقى عن الشافعي (انه قيل له روينا انه عليه السلام امر ~~المستحاضة تتوضأ لكل صلوة قال نعم قد رويتم ذلك وبه نقول قياسا على سنة ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء مما خرج من دبرا وذكرا وفرج ولو ~~كان هذا محفوظا عندنا كان احب الينا من القياس) * قلت * يهظر من مجموع ما ~~تقدم من الاحاديث صحة امر المستحاضة بالوضوء لكل صلوة وسياتى تصحيح الحاكم ~~لحديث عثمان الكاتب ان شاء الله تعالى وفيه لتغتسل لكلى يوم غسلا واحدا ثم ~~الطهور عند كل صلوة وذكر ابن رشد في قواعده حديث عائشة جاءت فاطمة إلى آخره ~~* ثم قال وفى بعض رواياته وتوضئ لكل صلوة وصحح قوم من اهل الحديث هذه ~~الزيادة وقال في موضع آخر صححها أبو عمر بن عبد البر * ثم انه يلزم على ~~قياس الشافعي ان لا تختص المستحاضة بفرض واحد كالوضوء مما يخرج من احد ~~السبيلين فان قال الفرق حديث المستحاضة بعد الفرض موجود قائم * قلنا * فوجب ~~ان لا تصلى # PageV01P346 # بعد ذلك نافلة وفى كون الشافعي لم يجوز زلها ان تصلى ms127 فريضتين بطهارة ~~واحدة دليل على انه عمل بحديث المستحاضة تتوضأ لكل صلوة لا بالقياس على ما ~~ذكر * ثم انه خصص العموم وجوز من النوافل ما شاءت وجعل التقدير لكل صلوة ~~فرض فكما اضمر ذلك فلخصمه ان يضمر الوقت ويقول التقدير لوقت كل صلوة لقوله ~~عليه السلام ان للصلوة اولا وآخرا واينما ادركتني الصلوة تيممت وذلك لان ~~ذهاب الوقت عهد مبطلا للطهارة كذهاب متدة المسح والخروج من الصلوة لم يعهد ~~مبطلا للطهارة وكذا الحديث يعم الفريضة والنافلة وكذا القياس الذى ذكره ~~الشافعي فعل انه لم يطرد القياس * ثم ذكر البيهقى قوله عليه السلام (انما ~~امرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلوة) * ثم حكى عن ابى بكر الفقيه انه قال اخبر ~~عليه السلام ان الله امره بالوضوء إذا قام إلى الصلوة لا دخول وقت الصلوة ~~أو خروجه) * قلت * ظاهره متروك بالاجماع بين الفقهاء وانما يومر بالوضوء من ~~قام إلى الصلوة وهو محدث ومن يقول بانتقضا طهار تها عند خروج الوقت أو ~~دخوله لا يأمر ها بالوضوء عند ذلك وانما يقول طهارتها معيدة بالقوت على ~~مقتضى ما مر فإذا خرج للوقت أو دخل على حسب اختلافهم عمل حكم الحديث السابق ~~فإذا ارادت # الصلوة بعد ذلك فقد ارادتها وهى محدثة فتومر بالوضوء عملا بذلك الحديث ~~ونظير هذا المايح على الخف # PageV01P347 # إذا انقضت مدته فان ينتض طهارته بلا خلاف وان كان لم يقم إلى الصلوة وكما ~~ابقى الشافعي طهارتها في حق النوافل وان كان في ذلك مخالفة لطرف هذا الحديث ~~اعني قوله عليه السلام انما امرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلوة فكذلك خصمه ~~يبقى طهارتها في حق الصلوة كلها مادام الوقت باقيا عملا بحديث المستحاضة ~~تتوضأ لكل صلوة باضمار الوقت كما مر بيانه * * قال * (باب غسل المستحاضة) * ~~قلت * قد تقدم هذا الباب في قوله (باب غسل المستحاضة المميزة) إذ لا فائدة ~~لقوله المميزة كما مر وتقدم ايضا في قوله (باب المستحاضة تغسل عنها اثر ~~الدم وتغتسل) وذكر البيهقى في هذا الباب من حديث (ابن ابى حازم ms128 عن يزيد بن ~~عبد الله بن الهاد عن ابى بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة ان ام حبيبة ~~الحديث) * ثم اسند (عن الشافعي انه قال روى فيه يعنى ابن لهاد شيئا يدل على ~~ان الحديث غلط قال تدع الصلوة قدر اقرائها وعائشة تقول الاقراء الاطهار) * ~~قلت * قد عرف انه لا تملل روايتها برأها وقد جاء لهذه الرواية شاهد من حديث ~~عروة عن فاطمة بنت ابى حبيش انه عليه السلام قال لها إذا اتاك قرءك فلا ~~تصلى وقد مر تخريج البيهقى له # PageV01P348 # في (باب المعتادة لا تميز بين الدمين) واسند ايضا في ذلك الباب (من حديث ~~جابر تقعد المستحاضة ايام اقرائها ثم تغستل) وقول الشافعي وعائشة تقول ~~الاقراء الاطهار لم يذكر سنده وقد خرج البيهقى عن عائشة في الاقراء ما ~~يخالف ذلك فذكر في باب المستحاضة تغسل عنها اثر الدم (من حديث ابى يوسف عن ~~اسمعيل ابن ابي خالد عن الشعبى عن قمير عن عائشة انه عليه السلام قال ~~لفاطمة فانظري ايام اقرائك فإذا حاوزت فاغتسلي) ثم قال (قال الدارقطني الذى ~~عند الناس عن اسمعيل بهذا الاسناد موقوفا المستحاضة تدع الصلوة ايام ~~اقراتها إلى آخره) فقد صرحت عائشة ان الاقراء هي الحيض واخرج البيهقى في ~~ذلك الباب ايضا (من # PageV01P349 # حديث ام كلثوم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المستحاضة ~~تدع الصلوة ايام اقرائها الحديث) # وجاء ايضا في حديث عثمان الكاتب عن ابن ابى مليكة لتدع الصلوة في كل شهر ~~ايام قرئها وسيأتى تصحيح الحاكم له واخرج البيهقى فيما بعد في باب من قال ~~الاقراء الحيض (من حديث اسمعيل بن علية عن سليمان بن يساران فاطمة بنت أي ~~حبيش سألت النبي عليه السلام فأمرها ان تدع الصلوة ايام اقرائها) * ثم قال ~~(وكذلك رواه عبد الوارث وحماد بن زيد عن ايوب) * قال (وزعم ابن علية ان ~~سفيان بن عيينة رواه عن ايوب هكذا) وسيجئ في ذلك الباب ان شاء الله تعالى ~~زيادة بيان في ان الاقراء هي الحيض ms129 * ثم قال البيقهى (قال # PageV01P350 # أبو بكر يعنى الفقيه قال بعض مشائخنا خر ابن الهاد غير محفظو) * قلت * ان ~~اراد غير محفوظ عنه فليس كذلك فان البيهقى اخرجه فيما مر من طريق ابن ابى ~~حازم عنه واخرجه النسائي من طريق بكر بن مضرعنه واخرجه أبو عوانة في صحيحه ~~من طريق عبد العزيز الدر لو ردى عنه * فهؤلاء ثلاثة ورووه عنه وان اراد انه ~~غير محفوظ منه فليس كذلك ايضا لان ابن الهاد من الثقات المحتج بهم في ~~الصحيح وقد ورد اطلاق لفظ القرء على الحيض في حديث رواه عروة عن فاطمة بنت ~~ابى حبيش ذكره البيهقى فيما بعضى في باب المعتادة لا تميز بين الدمين ~~واخرجه أبو داود النسائي ولفظه إذا اتاك فلا تصلى فإذا مر القرء فتطهري ثم ~~صلى ما بين القرء # PageV01P351 # إلى القرء ثم اسند البيهقى من طريق ابى داود بسنده (عن ابن اسحاق عن ~~الزهري عن عروة عن عائشة استحيضت ام حبيبة فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم ~~بالغسل لكل صلوة) * ثم قال البيهقى (رواية ابن اسحاق عن الزهري غلط ~~لمخالفها سائر الرواة عن الزهري) * قلت * المخالفة عن وجهين مخالفة ترك ~~ومخالفة تعارض وتناقض فان اراد مخالفة الترك فلا تناقض في ذلك وان اراد ~~مخالفة التعارض فليس كذلك إذا لا كثر فيه السكوت عن امر النبي صلى الله ~~عليه وسلم لها بالغسل كل صلوة وفى بعضها انها فعلته هي وقد تابع ابن اسحاق ~~سليمان بن كثيركما ذكره البيهقى قريبا وخبر ابن الهاد المتقدم شاهد لذلك * ~~ثم قال البيهقى # PageV01P352 # (وكيف يكون الامر بالغسل عند كل صلوة ثانيا من حديث عروة وقد اخبرنا أبو ~~احمد) فذكر بسنده (عن عروة قال ليس على المستحاضة الا ان تغستل غلا واحد ~~اثم توضأ بعد ذلك للصلوة) واسند عن عائشة نحوه # * قلت * كانه ضعف الامر بالغسل لكل صلوة بمخالفة فتوى عروة وعائشة لهوقد ~~عرف من مذهب المحدثين ابن المغيرة لما روى الراوى لا لرأيه * ثم ذكر من ~~طريق الحسين المعلم (عن يحيى بن ابى ms130 كثير عن ابى سلمة اخبرتني زينب بنت ابى ~~سلمة ان امرأة كانت تهراق الدم وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف فأمرها النبي ~~عليه السلام ان تغتسل عند كل صلوة) * ثم قال (خالفه هشام الدستوائى فارسله) ~~* ثم ذكره من جهة هشام عن يحيى (عن ابى سلمة ان ام حبيبة سألت) إلى آخره * ~~قلت * في تسمية هذا مرسلا نظر وعلى تقدير تسليمه قد عرف ما في الارسلا مع ~~زيادة الثقة للاسناد * ثم ذكر من طريق عكرمة (ان ام حبيبة استحيضت فأمرها ~~النبي عليه السلام إلى آخره) * ثم قال (وهذا ايضا منقطع اقرب من حديث عائشة ~~في باب الغسل) * قلت * وفي تسمية هذا ايضا مقطعا نظر وكيف يكون المنقطع ~~الذى لا تقوم به الحجة اقرب من المسند برواية الثقة * ثم قال (وروينا عن ~~ابى سلمة انها تغتسل غسلا # PageV01P353 # واحد اوهو لا يخالف النبي عليه السلام فيما يرويه عنه) * قلت * قد تقدم ~~مراوان العبرة لما روى الراوى لا لرأيته * ثم اسند من طريق الحسن بن سهل ~~(ثنا عاصم ثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة ان امرأة ~~استحيضت) الحديث * ثم قال (هكذا رواه جماعة عن شعبة وذكر جماعة امتناع عبد ~~الرحمن من رفع الحديث) * ثم اسند من طريق ابى داود الطيالسي عن شعبة بسنده ~~المذكور ولفظه (فأمرت قلت من امرها النبي صلى الله عليه وسلم قال لست احدثك ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا احدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم بشئ ~~قال (ورواه محمد بن اسحاق عن عبد الرحمن فخالف شعبة في رفعه وسمى ~~المستحاضة) * ثم اخرجه من هذا الطريق (عن عائشة ان سهلة بنت سهيل استحيضت ~~فأمرها يعنى النبي صلى الله عليه وسلم ان تغتسل عند كل صلوة الحديث) ثم قال ~~(قال أبو بكر بن اسحاق فان بعض مشائخنا ينسد هذا الخبر غير ابن اسحاق وشعبة ~~لم يذكر النبي عليه السلام وانكر ان يكون الخبر مرفوعا) * قلت * امتنع عبد ~~الرحمن من اسناد الامر إلى النبي عليه ms131 السلام صريحا # PageV01P354 # ولا شك انه إذا سمع فأمرت ليس له ان يقول فأمرها النبي عليه السلام لان ~~اللفظ الاول مسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم بطريق اجتهادى لا بالصريح ~~فليس له ان ينقله إلى ما هو صيح ولا يلزم من امتناعه من صريح النسبة إلى ~~النبي عليه السلام ان لا يكون مرفوعا بلفظ امرت على ما عرف من ترجيح اهل ~~الحديث والاصول في هذه # الضيغة انها مرفوعة فتأمله فقد يتوهم من لا خبرة له من كلام البيهقى ~~وغيره انه من الموقوف الذى لا تقوم له الحجة وبهذا يعلم ان ابن اسحاق لم ~~يخالف شعبة في رفعه بل رفعه ابن اسحاق صريحا ورفعه شعبة دلالة ورفعه هو ~~ايضا صريحا في رواية الحسن بن سهل عن عاصم عنه وقد تقدم ان البيهقى قال بعد ~~ذكر رواية عاصم (وهكذا رواه جماعة عن شعبة) * ثم ذكر حديث عثمان بن سعد ~~الكاتب * ثم قال (ليس بالقوي كان يحيى بن سعيد وابن معين يضعفان امره) وقال ~~في باب المعتادة لا تميز بين الدمين (حديث عثمان الكاتب ضعيف) * قلت * خالف ~~في ذلك شيخه الحاكم فانه اخرج # PageV01P355 # حديث عثمان هذا في المستدرك وقال صحيح ولم يخرجاه بهذا اللفظ وعثمان ~~الكاتب بصرى ثقة عزيز الحديث بجمع حديثه * ثم ذكر حديثا في سنده جعفر بن ~~سليمان فقال (قال أبو بكر بن اسحاق فيه نظر) * قلت * اخرج له مسلم في صحيحه ~~وبن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما والحاكم في مستدركه ووثقه ابن معين وقال ~~محمد بن عثمان بن ابى شيبة سألت على بن المدينى عن جعفر بن سليمان الضبعى ~~فقال ثقة عندنا * # PageV01P356 # * قال * (باب فرائض الخمس) * قلت * هذا باب اضافة الموصوف إلى الصفة وهو ~~غير جائز واصله الفرائض الخمس ذكر البيهقى فيه حديث الاسراء من طريق ابن ~~وهب (انا سليمان بن بلال ثنا شريك بن ابى فر عن انس) إلى آخره ثم قال ~~(اخرجه البخاري من حديث سليمان بن بلال واخرجه مسلم عن هارون الايلى عن ابن ~~وهب) * قلت * يفهم ms132 من هذا ان مسلما اخرجه باللفظ الذى ساقه البيهقى وليس ~~كذلك وانما ذكر مسلم حديث ثابت عن انس ثم ادرج عليه حديث شريك # PageV01P360 # فقال ثنا هارون بن سعد الايلى ثنا ابن وهب اخبرني سليمان وهو ابن بلال ~~حدثنى شريك بن عبد الله بن ابى نمر قال سمعت انس مالك يحدثنا عن ليلة اسري ~~برسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة انه جاءه ثلاثة نفر قبل ان ~~يوحى إليه وهو ناثم في المسجد الحرام وساق الحديث بقصته نحو حديث ثابت ~~البنانى قدم فيه شيئا واخرو زاد ونقص هذا الفظ مسلم * # PageV01P361 # * قال * (باب آخر وقت الظهر) قال فيه (كان الشافعي يذهب إلى ان اول وقت ~~العصر ينفصل من آخرو قت الظهر) * قلت * كان على هذا الكتاب حاشية نصها قال ~~الشيخ تقى الدين بن الصلاح ومن خطه نقلت يعنى بقوله ينفصل انه ليس بين ~~الوقتين وقت مشترك كما قاله مالك لا ان بينهما فاصلا ليس من واحد منهما * ~~ثم ان البيهقى ذكر في هذا الباب حديثين # PageV01P365 # ثانيهما عزاه إلى مسلم وفيه (وقت الظهر ما لم يحضر العصر) ثم قال البيهقى ~~(وفيه البيان انه إذا جاء وقت العصر ذهب وقت الظهر) وقال أبو عمر في ~~التمهيد وهو شئ ينقض ما بنى عليه الشافعي مذهبه في الحائض تطهر والغمى عليه ~~يفيق والكافر يسلم والضبي يحتلم لانه يوجب على كل منهم إذا ادرك ركعة قبل ~~الغروب الظهر والعصر وفى بعض اقاويله إذا ادرك مقدار تكبيرة * وقول الشافعي ~~لا يدخل وقت العصر حتى يزيد الظل على القامة # PageV01P366 # زيادة تظهر مخالف لحديث امامة جبريل عليه السلام لانه يقتضى ان يكون آخر ~~وقت الظهر هو اول وقت العصر بلا فصل * * قال * (باب آخر وقت الاختيار ~~للعصر) ذكر فيه حديث امامة جبريل (وفيه انه صلى العصر في الثانية حين صار ~~ظل كل شئ مثليه) * قلت * في التمهيد وهذا ايضا فيه شئ لان الشافعي وغيره من ~~العلماء يقولون من صلى العصر والشمس بيضاء نقية فقد صلاها في وقتها المختار ms133 ~~لا اعلمهم يختلفون في ذلك * * قال * (باب آخر وقت الجواز للعصر) ذكر فيه ~~حديث عبد الله بن عمرو وفيه (وقت العصر ما لم تصفر الشمس) * قلت ليس ذاك ~~وقت الجواز # PageV01P367 # وغيره مطابق للباب وذلك ان العصر من الاصفرار إلى الغروب تجوز وان كانت ~~مكروهة ذكره النووي وغيره عملا بما ذكره البيهقى في هذا الباب من حديث من ~~ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر * # PageV01P368 # * قال * (باب السنة في الاذان لصلوة الصبح قبل الفجر) ذكر فيه حديث (ان ~~بلا لا يؤذن بليل) * قلت * هذا مطلق وما في الصحى انه لم يكن بينهما الا ان ~~يصعد هذا وينزل هذا مقيد فوجب حمل ذلك المطلق على هذا المقيد وان يمنع ~~التقديم الا بهذا القدر فمن جوز الاذان من نصف الليل أو من الثلث الاخير ~~فقد خالف هذه القاعدة ولا دليل معه ولئن حمل ذلك على اطلاقه فليجوز الا ذان ~~من اول الليل لانه ليل وفي قوله البيهقى باب السنة نظر وكان الاولى ان يقول ~~باب جواز الاذان لصلوة الصبح قبل الفجر * ثم ذكر حديث زياد بن الحارث ~~الصدائى * قلت * في سنده عبد الرحمن الافريقى سكت عنه هنا وقال في باب فرض ~~التشهد # PageV01P380 # ضعفه القطان وابن مهدى وابن معين وابن حنبل وغيرهم وقال في باب عتق امهات ~~الاولاد ضعيف واخرج الترمذي الحديث وقال انما نعرفه من حديث عبد الرحمن بن ~~زياد الافريقى وهو ضعيف عند اهل الحديث ضعفه القطان وغيره قال احمد لا كتب ~~حديث * قال * (باب قدر الذى كان بين اذان بلال وابن ام مكتوم) ذكر في آخره ~~عن حبان (اتيت عليا وهو معسكر بدير ابى موسى) إلى آخر * قلت * فيه دليل على ~~الاذان قبل الفجر لكنه غير مناسب لهذا الباب * # PageV01P381 # * قال * (باب ماروى النهى عن الاذان قبل الوقت) ذكر فيه حديث ابراهيم بن ~~عبد العزيز ابين محذورة (عن عبد العزيز بن ابى رواد عن نافع عن ابن عمر) ~~موصولا وحك عليه (بانه ضعيف لا يصح) * قلت * ابراهيم ريو ms134 له الترمذي وصحح ~~حديثه وذكره البيهقى فيها بعد في باب الترغيب في التعجيل بالصلوات وقال هو ~~مشهور وذكره ابن حبان في الثقات وباقى السند صحيح ايضا * ثم قال (ورواه عمر ~~بن مدرك عن عبد العزيز موصولا وهو وهم) * قلت * عامر اخرج له الحاكم في ~~المستدرك وابن حبان في صحيحه * قال (وقد روي من اوجه اخر كلها ضعيفة قد ~~بينا ضعفها في كتاب الخلاف) * قلت * من جملة وجوهه ما رواه سعد بن ابى ~~عروبة عن قتادة عن انس ان بلا لا اذن قبل الفجر فأمره النبي صلى الله # PageV01P383 # عليه وسلم ان يصعد فينادى ان العبد نام الحديث رواه الدارقطني وقال تفرد ~~به أبو يوسف عن سعيد وغيره يرسله * ثم اخرج من طريق عبد الوهاب يعنى الخفاف ~~عن سعيد عن قتادة ان بلا لا اذن ولم يذكر انسا * ثم قال الدارقطني والمرسل ~~اصح * قلت * أبو يوسف قدوقه البيهقى في باب المستحاضة تغسل عنها اثر الدم ~~ووثقه ايضا ابن حبان وقد زاد الرفع فوجب زيادته * ثم حديث حماد بن سلمة ~~الذى ذكره البيهقى آنفا في هذا الباب شاهد لحديثه ويشهد له ايضا حديث عبد ~~الكريم الجزرى عن نافع عن ابن عمر عن حفصة بنت عمر ان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم كان إذا اذن المؤذن بالفجر قام فصلى ركعتي الفجر ثم خرج إلى ~~المسجد فحرم الطعام وكان لا يؤذى حتى يصح * اخرجه البيهقى (وقال هو محمول ~~ان صح على الاذان الثاني) وقال الاثرم رواه الناس عن نافع فلم يذكر وافيه ~~ما ذكره عبد الكريم * قلت * هو ثقة ثبت كذا قال احمد بن حنبل وابن معين ~~وغيرهما واخرج له الشيخان وغيرهما ومن كان بهذه المثابة لا ينكر عله إذا ~~ذكر ما لم يذكره غيره واشتغال البيهقى بتأويله يدل ظاهرا على جودة سنده * ~~وروى الاوزاعي عن الزهي عن عروة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم إذا سكت المؤذن بالاول من صلوة الفجر قام وركع ركعتن خفيفتين * قال ~~الاثرم ورواه الناس ms135 عن الزهري فلم يذكروا فيه ما ذكره الاوزاعي واجيب عن ~~ذلك بان الاوزاعي من ائمة المسلمين فلا يعلل ما ذكره بعدم ذكر غيره * وقال ~~ابن ابى شيبة في المصنف ثناجر ير عن منصور عن ابى اسحاق عن الاسود عن عائشة ~~قالت ما كانوا يؤذنون حتى ينفجر الفجر وهذا سند صحيح وفى التمهيد ورى زبيد ~~الايامى عن ابراهيم قال كانوا # PageV01P384 # إذا اذن المؤذن بليل اتوه فقالوا له اتق الله واعد اذانك * ثم لا تنافي ~~بين هذه الاحاديث وبين ماروي ان بلا لا كان يؤذن بليل * قال ابن القطان لان ~~ذلك كان في رمضان وقال الطحاوي ويحتمل ان يكون بلا لا كان يؤذن في وقت يرى ~~ان الفجر قد طلع فيه ولا يتحقق ذلك لضعف بصره ثم ذكرا عنى الطحاوي بسند جيد ~~عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغرنكم اذان بلال فان في ~~بصره شيئا * # PageV01P385 # * قال * (باب الصبى يبلغ والكافر يسلم والحائض تطهر فيدرك من وقت الصلوة ~~شيئا) # ذكر فيه حديث (من ادرك ركعة من الصبح والعصر) * قلت * قوله في الترجمة ~~فيدرك من الوقت شيئا يقتضى انه لو ادرك تكبيرة ما يكون مدركا * قال الشافعي ~~في الكتاب المصرى لو افاق المغمى عليه وقد بقى من النهار قدر تكبيرة اعاد ~~الظهر والعصر وكذا الحائض والكافر والحديث قيد بادراك الركعة فهو غير مطابق ~~للباب * قال صاحب التمهيد حديث من ادرك ركعة يقتضى بفساد قول من قال من ~~ادرك تكبيرة لان دليل الخطاب انه من لم يدرك ركعة فقد فاته الوقت وسقط عنه ~~الصلوة وزعم بعض اصحاب الشافعي انه ارد بالركعة البعض من الصلوة وهذا ينتقض ~~عليه بالجمعة فانه لم يختلف قول الشافعي فيها انه من لم يدرك منها ركعة ~~تامة لم يدركها * * قال * (باب قضاء الظهر والعصر بادراك وقت العصر) ذكر ~~فيه حديثين لا دليل له فيهما * ثم ذكر اثرا عن مولى لعبد الرحمن بن عوف عن ~~عبد الرحمن بن عوف * قلت * هذا # PageV01P386 # المولى مجهول * ثم ذكر عن طاؤس ms136 (انه قال نحو ذلك) * قلت * في سنده يزيد ~~بن ابى زياد وليث بن ابى سليم فسكت عنهما وضعف يزيد في غير موضع من كتابه ~~هذا وتقدم في باب الاستنجاء بما يقوم مقام الحجارة تضعيفه لليث وقوله عليه ~~السلام وقت الظهر ما لم يحضر العصر نص على بطلان الاشتراك وكذا قوله عليه ~~السلام ليس في النوم تفريط انما التفريط في اليقظة ان تؤخر صلوة حتى يدخل ~~وقت الاخرى * * قال * (باب المغمى عليه يفيق بعد ذهاب الوقتين فلا يكون ~~عليه قضاؤهما) ذكر فيه عن عمار (انه اغمى عليه اربع صلوة فقضاها) * قلت * ~~سكت عنه وسنده ضعيف وهو مخالف للباب * # PageV01P387 # * قال * (باب المرأة تدرك من اول الوقت مقدار الصلوة ثم حاضت) اسند فيه ~~(عن ابى الجوزاء ان عمر بن الخطاب نهى النساء ان يبتن عن العشاء مخافة يحضن ~~يريد صلوة العشاء) * قلت * لا دلالة في هذا الكلام على القضاء بل دلالته ~~على عدمه اظهر ثم في اتصال الاسناد بين ابى الجوزاء وعمر نظر وذكر أبو بكر ~~لرازي عن الشافعي انها لو طهرت آخر الوقت لزمتها الصلوة ولو قدم مسافر آخر ~~الوقت يتم قال فيلزمه انها لو حاضت آخر الوقت سقط عنها الصلوة ولو سافر ~~مقيم آخر الوقت جاز له القصر * # PageV01P388 # * قال * (باب الترجيع) ذكر فيه حديث (عثمان بن السائب عن ابيه وام عبد ~~الملك بن ابى محذورة) * قلت * عثمان وابوه وام عبد الملك مجهول حالهم * ثم ~~ذكر حديث (الحارث بن عبيد عن محمد بن عبد الملك بن ابى محذورة عن ابيه عن ~~وجده) * قلت * الحارث هذه هو أبو قدامة ضعفه ابن معين وقال ايضا هو وابن ~~حنبل مضطرب الحديث وقال البيهقى في باب # PageV01P392 # سجود القرآن احدى عشرة * ضعفه ابن معين ومحمد بن عبد الملك * هذا مجهول ~~الحال ذكره ابن القطان وقال محمد ابن عثمان بن ابى شيبة سمعت على بن ~~المدينى يقول بنو ابى محذورة الذين يحدثون كلهم ضعيف ليس بشئ ولهذا قال عبد ~~الحق لا يحتج بهذا الاسناد * ثم ذكر البيهقى حديث ms137 (عبد الرحمن بن سعد بن ~~عمار بن سعد القرظ عن عبد الله ابن محمد بن عمار وعمار عمر ابني خفص بن عمر ~~بن سعد عن عمار بن سعد القرظ عن عبد الله ابن محمد بن عمار وعمار وعمر ابني ~~حفص بن عمر بن سعد عن عمار بن سعد عن ابيه سعد القرظ) * قلت * عبد الرحمن # PageV01P393 # هذا ضعفه ابن ابى حاتم وقال ابن القطان هو وابوه وجده مجهولو الحال وقال ~~صاحب الميزان عبد الله بن محمد ابن عمار ضعفه ابن معين وذكر عن عبد الرحمن ~~بن سعد حدثنى عبد الله بن محمد وعمار وعمر ابنا حفص عن آبائهم عن اجدادهم ~~انه عليه السلام كبر في العيدين الحديث قال عثمان بن سعيد قلت ليحيى كيف ~~حال هؤلاء قال ليسوا بشئ وقال ابن الجوزى لا يختلف في ان بلا لا كان لا ~~يرجع * # PageV01P394 # * قال * (باب الالتواء في حي على الصلوة حي على الفلاح) ذكر فيه حديث ابى ~~جحيفة (ورأيت بلا لا اذن فلما بلغ حي على الصلوة حي على الفلاح لوى عنقه ~~يمينا وشمالا ولم يستدر) * قلت * في سنده قيس بن الربيع سكت عنه هنا وقال ~~في باب من زرع ارض غيره بغير اذنه ضعيف عند اهل العلم بالحديث وضعفه ابن ~~معين وقال مرة ليس بشئ وضعفه وكيع وابن المدينى والدارقطني وقال النسائي ~~متروك وقال السعد ساقط واسند أبو الفتح الازدي ان ابا جعفر استعمله على ~~المدائن فكان يعلق النساء باثدائهن ويرسل عليهن الزنابير وفى الفصول التى ~~علقها الحسين بن ادريس عن ابن عمارة قال ابن # عمار كان قيس عالما بالحديث والكتب فلما ولى المدائن قتل رجلا فيما بلغني ~~فنفر الناس عنه ثم اسند البيهقى هذا الحديث وفيه (انه استدار في اذنه) وفى ~~سنده الحجاج بن ارطاة فقال (الحجاج ليس بحجاج) * قلت * العجب منه كيف سكت ~~عن قيس وتكلم في الحجاج وقيس اسوء حالا منه بلا شك فان الحجاج روى له ابن ~~حبان في صحيحه ومسلم مقرونا بغيره وقال الثوري ما رأيت احفظ ms138 منه وعن حماد ~~بن زيد كان الحجاج عندنا امهر لحديثه من الثوري وقال أبو بكر الخطيب الحجاج ~~احد العلماء بالحديث والحفاظ له ثم ان الحجاج لم ينفرد بذلك بل جاءت ~~الاستدارة من جهة غيره فروى الطبراني من حديث ادريس الاودى عن عون عن ابيه ~~الحديث وفيه وجعل يستد يور روى أبو الشيخ الاصبهاني الحديث من جهة حماد بن ~~سلمة وهشيم عن عون عن ابيه وفيه فجعل يستدير يمينا وشمالا وروي # PageV01P395 # ذلك من حديث الثوري عن عون على ما ذكره البيهقى قال (ورواه عبد الرزاق عن ~~ثور عن عون مدرجا في الحديث) * قلت * اخرجه الترمذي من حديث عبد الرزاق عن ~~الثوري عن عون عن ابيه قال رأيت بلا لا يؤذن ويدرو الحديث ثم قال حسن صحيح ~~وقال الحاكم في المستدرك صحيح على شرطهما وهذا حكاية فعسل حكاه أبو جحيفة ~~عن بلال فلا ادرى ما معنى قول البيهقى مدرجا في الحديث وقد وقعت لهذه ~~الرواية متابعة فاخرجه أبو عوانة الاسفرائينى في صحيحه من حديث مؤمل عن ~~سفيان عن عون عن ابيه وروى أبو نعيم الحافظ فس مستخرجه على كتاب البخاري من ~~حديث عبد الرزاق عن سفيان عن عون عن ابيه قال رأيت بلا لا يؤذن ثم قال وثنا ~~أبو احمد ثنا المطرز ثنا بندار ويعقوب قالا ثنا عبد الرحمن بن مهدى ثنا ~~سفيان عن عون اسامة رأى بلا لا يؤذن ويد ور إلى آخره * قال البيهقى (وسفيان ~~انما روى هذه اللفظة في الجامع رواية العدنى عنه عن رجل لم يسمه عن عون) * ~~قلت * العدنى هذا هو عبد الله بن الوليد قال عبد الله بن على بن المدينة ~~سمعت ابى يقول لا يكتب حديثه وضعفه جدا * قال البيهقى (وروي عن حماد بن ~~سلمة عن عون مرسلا لم يقل عن ابيه) * قلت * قد تقدم ان ابا الشيخ اخرجه من ~~جهة حماد بن سلمة عن عون عن ابيه * # PageV01P396 # (باب الرجل يؤذن ويقسم غيره) ذكر فيه حديث زياد بن الحارث ثم قال (وله ~~شاهد بن حديث ms139 ابن عمرو في اسناده ضعف) * قلت * في اسناد الاول ايضا ضعف قد ~~بيناه في باب الاذن للصبح قبل الفجر * # PageV01P399 # * قال * (باب الاذان والاقامة للجمع بين الصلوتين) ذكر في آخر حديث ابى ~~ايوب * قلت * قد روي من وجه آخر قال أبو حنيفة في مسند ثنا أبو اسحاق ~~السبيعقى عن عبد الله بن يزيد عن ابى ايوب الانصاري ان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بجمع باذان واقامة وذكر الطبري في تهذيب ~~الآثار انه عليه السلام صلاهما باقامة واحدة من حديث ابن مسعود وابن عمر ~~وابي ابن كعب وخزيمة بن ثابت واسامة بن زيد رضى الله عنهم * # PageV01P400 # * قال * (باب الاذان والاقامة للقائتة) ذكر فيه حديث ابي هريرة وقال (لم ~~يذكر فيه الاذان احد مع الوصل غيرابان العطار عن معمر) * قلت * ذكر أبو ~~داود في سننه عن جماعة انهم رووه عن معمر لم يذكر احد منهم الاذان ولم ~~يسنده الا الاوزاعي وابان العطار عن معمر * # PageV01P403 # * قال * (باب من قال بافراد قد قامت الصلوة) ذكر فيه عن ابن المسيب عن ~~عبد الله بن زيد الحديث * قلت * هو مرسل نصل عليه البيهقى فيما بعد * ثم ~~ذكر عن الشافعي والحميدي ما مخلصه (انهم صاروا إلى تثنية قوله قد قامت ~~الصلوة لان الرواية الواردة فيها زيادة على رواية من افردها) * قلت * ~~فيلزمهم على هذا ان يقولوا بتثنية كلمات الاقامة لانها زيادة صحيحة على ما ~~سيأتي في الباب الذى بعد هذا ان شاء الله تعالى * # PageV01P414 # * قال * (باب من قال بتثنية الاقامة وترجيح الاذان) ذكر فيه حديث همام ~~(عن عامر الاحول عن مكحول عن مكحول عن ابن محير يزان ابا محذورة حدثه انه ~~عليه السلام علمه الاذان تسع عشرة كلمة والاقامة سبع عشرة كلمة) * ثم قال ~~(ورواه عفان عن همام وفسر الاقامة مثنى مثنى) * قلت * هذه الحديث رجاله على ~~شرط الصحيح اخرجه الترمذي باللفظ الذين ذكره البيهقى اولا وقال حسن # صحيح اخرجه ايضا ابن حبان في صحيحه واخرجه ابن خزيمة في صحيحه ولفظه ~~وعلمه الاقامة مثنى ms140 مثنى * ثم ذكره البيهقى # PageV01P416 # من طريق آخر عن همام بسنده المذكور ولفظه (قال قل الله اكبر) الحديث وفى ~~آخره (والاقامة مثل ذلك) * ثم قال (واجمعوا على ان الاقامة ليست كالاذان في ~~عدد الكلمات إذا كان بالترجيع فدل على ان المراد جنس الكلمات وان تفسيرها ~~وقع عن بعض الرواة) * قلت * في هذه نسبة الوهم إلى الرواة من غير دليل وفى ~~عدد كلمات الاقامة سبع عشرة كما تقدم دليل على ان المراد انها مثل الاذان ~~في الجنس مع تثنية الكلمات وهذا قرب إلى الحقيقة وهى كونها مثل الاذان وفى ~~جعل كلماتها سبع عشرة ما ينفى الغلط ويضعف تأويل البيهقى * ثم قال (ورواه ~~هشام الدستوائى عن عامر دون ذكر الاقامة وذلك القدر اخرجه مسلم ولعله ترك ~~رواية همام للشك في سند الاقامة المذكورة فيه) * قلت * ذكر من ذكر مقدم على ~~ترك من ترك بل لو نفاه لكان قول المثبت مقد ما على قول النافي على ما عرف ~~ولا ادرى ما الشك الذى في سند الاقامة التي في حديث همام وهو وان لم يخرجه ~~مسلم فقد خرج عن رجاله وقد ترك مسلم رواية حماد بن زيد في امر المستحاضة ~~بالوضوء لكل صلوة مع انه من الائمة الحفاظ لانه رأى # PageV01P417 # ذلك غير محفظو وان كان غيره يصححه وكذا ههنا يجوزان يكون مسلم ترك حديث ~~همام لا عتقاده انه غير محفوظ لمخالفته عمل اهل الحجاز ولان هشاما اتقن منه ~~وقد وجد لهمام فيه متابع فاخرجه الطبراني من رواية سعيد بن ابى عروبة عن ~~عامر بسنده ولفظه علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم الاذان تسع عشرة كلمة ~~والاقامة سبع عشرة ثم ذكر البيهقى حديث روح بن عبادة (عن ابن جريج عن عثمان ~~بن السائب عن ام عبد الملك بن ابى محذورة لا اله الا الله اشهد ان لا اله ~~الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حى على الصلوة ~~حى على الصلوة حى على الفلاح حى على الفلاح قد قامت الصلوة ms141 قد قامت الصلوة ~~الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله) ثم اخرجه من طريق الدارقطني (عن ابى ~~بكر النيسابوري ثنا أبو حمبد المصيصى نا حجاج قال ابن جريج) فذكره بالسند ~~المذكور وفيه (وعلمني الاقامة مرتين الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله ~~الا الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلوة حي على # PageV01P418 # الفلاح قد قامت الصلوة قد قامت الصلوة الله اكبر الله اكبر لا اله الله) ~~ثم قال (فذكر الاقامة مفرد كما ترى # فصار قوله عائد كلمة الاقامة) * قلت * ذكره الدارقطني في سننه بالسند ~~المذكور بتثنيه الشهادتين وهذا مخالف لما ذكره البيهقى من طريقه واخرجه ~~النسائي في سننه فقال اخبرني ابراهيم بن الحسن حدثنا حجاج فذكره بالسند ~~المذكور بتثنية كلمات الاقامة كلها وهذا مخالف لما ذكره البيهقى من طريق ~~الدارقطني ومخالف ايضا لما ذكره الدارقطني في سننه واخرجه الحازمى في ~~الناسخ والمنسوخ كما اخرجه النسائي وقال حديث حسن وابراهيم بن الحسن ~~النسائي وكتب عنه أبو حاتم وقال صدوق * ثم قال البيهقى (وفى صحة التثنية في ~~كلمات الاقامة سوى التكبير وكلمتي الاقامة نظر ففى اختلاف الروايات ما يوهم ~~ان يكون الامر بالتثنية عاد إلى كلمتي الاقامة) * قلت * قد تقدم ما يدل على ~~بطلان هذا التأويل وهو عد كلمات الاقامة سبع عشرة كلمة وايضا فان روح بن ~~عبادة في روايته عن ابن جريج عد الكلمات كلها مثناة وكذا حجاج عن ابن جريج ~~فيما رواه # PageV01P419 # النسائي وحسنه الحازمى فكيف تعود التثنية إلى كلمتي الاقامة فقط مع هذا ~~التصريح * ثم قال البيهقى (وفي دوام ابى محذورة واولاده على ترجيح الاذان ~~وافراد الاقامة ما يوجب ضعف رواية من روى تثنيتهما) * قلت * دوامهم على ذلك ~~بعد صحته يقتضى الترجيح لا ضعف رواية من روى تثنيتهما إذ ترك العمل بالحديث ~~لوجوه ما هو ارجح منه لا يلزمه تضعيفه الا ترى ان الاحاديث المنسوخة كلها ~~إذا كانت رواتها عدولا حكمنا يصحتها ولم يعمل بها لو جود الناسخ * * قلت * ~~(باب ماروي في تثنية الاذان والاقامة) ms142 ذكر فيه حديث ابن ابى ليلى (ثنا ~~اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ان عبد الله بن زيد الحديث) * ثم رواه من ~~حديث ابن ابى ليلى عن معاذو من حديثه عن عبد الله بن زيد ومن حديثه مرسلا ~~ثم قال (والحديث مع الا ختلاف في اسناده مرسل لان ابن ابى ليلى لم يدرك ~~معاذا ولا عبد الله بن زيد فغير جائز ان يحتج بخبر غير ثابت على اخبار ~~ثابتة) * قلت * الطريق الاول الذى ذكره البيهقى رجاله على شرط الصحيح وقد ~~صرح فيه ابن ابى ليلى بان اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حدثوه فهو متصل ~~لما عرف من مذاهب اهل السنة # PageV01P420 # في عدالة الصحابة رضى الله عنهم وان جهالة الاسم غير ضارة وقال ابن حزم ~~هذا اسناد في غاية الصحة وإذا صح هذا # الطريق فبعد ذلك انما يعلل بالاختلاف إذا كان ممن هو غير مستضعف والا ~~فرواية الضعيف لا تكون سببا لضعف رواية الحافظ والطريقان اللذان ذكرهما ~~البيهقى بعد ذلك ليين الاختلاف الواقع في السند لا يخلوان عن تكلم فيه ثم ~~الاسناد مقدم على الارسال لان فيه زيادة وابن ابى ليلى سمع الحديث من ~~الصحابة فرواه عنهم مرة وارسله مرة اخرى كما مر نظائره على انه يمكن سماع ~~ابن ابى ليلى من عبد الله بن زيد لان عبد الله توفى سنة ثنتين وثلاثين على ~~ما سنذكره ان شاء الله تعالى وابن ابى ليلى ولد سنة سبع عشرة فظهر بذلك ضعف ~~قول البيهقى (فغير جائزان يحتج بخير غير ثابت إلى آخره) * ثم قال (وقد روي ~~في هذا الباب اخبرا من اوجه اخر كلها ضعيفة قد بينت ضعفها في الخلافيات) * ~~قلت * من جملة ماروى في هذا الباب حديث ابى محذورة من طريق همام الذى صححه ~~الترمذي وابن حزيمة # PageV01P421 # وغيرهما وحديث ايضا من طريق ابن جريج الذى حسنه الحازمى كما مرورى ~~الطحاوي عن محمد بن خزمية عن يزيد بن سناف ثنا شريك عن عبد العزيز رفيع ~~سمعت ابا محذورة يؤذن مثنى مثنى ويقيم ms143 مثنى مثنى * وعبد العزيز بن رفيع أبو ~~العوام الباهلى ثقة قاله ابن معين وقد صرح بسماعه من ابى محذورة واعله ~~الحاكم بان عبد العزيز لم يدرك اذان ابى محذورة فانه ولد بعد ذلك بسنتين * ~~قلت * يحمل على انه اذن بعد النبي عليه السلام فسمعه عبد العزيز وبو محذورة ~~توفي سنة تسع وخمسين وقيل سنة تسع وسبعين وعبد العزيز توفى سنة ثلاثين ~~ومائة قال ابن منجوبة اتى عليه نيف وتسعون سنة فهو قد ادرك زمان ابى محذورة ~~بلاشك وروى أبو عوانة يعقوب ابن اسحاق الحافظ في صحيحه عن عمر بن شبة عن ~~عبد الصمد بن عبد الوارث عن شعبة عن المغيرة عن الشعبى عن عبد الله بن زيد ~~الانصاري سمعت اذان رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان اذانه وقامته مثنى ~~مثنى واخرج أبو الشيخ الاصبهاني وابو حفص بن شاهين في الناسخ والمنسوخ ~~ورجاله عندهم ثقات وانما النظر في اتصاله بين الشعبى وعبد الله بن زيد ~~واعله الحاكم بان عبيد الله بن عمر قال دخلت ابنة عبد الله بن زيد بن عبد ~~ربه على عمر بن عبد العزيز فقالت انا ابنة عبد الله بن زيد ابى شهد بدرا ~~وقتل يوم احد فقال عمر * شعر تلك المكارم لا قعبان من لبن * شيبا بماء ~~فعادا بعد أبو الا # PageV01P422 # قال الحاكم فهذه الرواية الصحيحة تصرح بان احدا من هؤلاء لم يلق عبد الله ~~بن زيد واعترض عليه صاحب الامام # بما ملخصه ان الحاكم نظر إلى عدالة الرواة والشانى في الاتصال بين عبيد ~~الله وعمر فان عبيد الله ليس من طبقة من يروى عن عمر مشافهة ولقاء وقد روى ~~ابن اسحاق عن محمد بن عبد الله بن زيد حدثنى ابى فصرح بسماع محمد من ابيه ~~وقد ذكر البيهقى فيما مضى (عن محمد بن يحيى الذهلى انه ليس في اخبار عبد ~~الله بن زيد في قصة الاذان اصح من هذا لان محمدا سمع من ابيه فمع التصريح ~~بالسماع كيف يحكم عليه بتلك الرواية المنقطعة * وقد ذكر ms144 البيهقى (ان ~~الواقدي ذكر بسنده عن محمد بن عبد الله بن زيد قال توفي ابي بالمدينة سنة ~~اثنين وثلاثين وصلى عليه عثمان بن عفان) واسند ابن ابي الدنيا في كتاب ~~الاشراف عن الشعبى قابل ولدت عام جلولاء واسند ايضا عن قتادة كانيوم جلولاء ~~في سبع عشرة فعلى هذا يمكن سماع الشعبى من عبيد الله بن زيد وروى الطبري ~~والدارقطني وابن عدى من عدة اسانيد عن زياد بن عبد الله البكائى عن ادريس ~~الاودى عن عون بن ابى جحيفة عن ابيه ان بلا لا كان يؤذن لرسول الله صلى ~~الله عليه وسلم مثنى مثى ويقيم مثنى مثنى وفى رواية اذن صوتين صوتين واقام ~~مثل ذلك واعلت هذه الرواية بزيادفان ابن معين قال لا بأس به في المغازى ~~واما في # PageV01P423 # غير ها فلا ويجاب عن ذلك بان مسلما اخرج عنه وروى له ابن حبان في صحيحه ~~والحاكم في مستدركه وسئل عنه وكيع فقاله واشرف من ان يكذب وقال ابن عدي قد ~~روى عنه الثقات من الناس وما ارى برواياته باسا وروى الحاكم ثم البيهقى في ~~الخلافيات من حديث شريك عن عمران بن مسلم عن سويد بن غفلة ان بلا لا كان ~~يثنى الاذان والاقامة وعلله الحاكم بانه مرسل وان سويد الم يدرك اذان بلال ~~واقامته في عهد النبي عليه السلام وان شريكا وعمران غير محتج بهما في ~~الصحيح واجيب عن ذلك بان سويد ادرك الجاهلية ولم ير النبي عليه السلام وادى ~~الزكوة لمصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فهوان لم يدرك اذان بلال ~~واقامته في عهده عليه السلام فلا مانع من ادراكه لهما في عهد ابى بكر فقد ~~ذكر ابن ابى شيبة وغيره ان بلا لا اذن حياة النبي عليه السلام ثم اذن لابي ~~بكر حياته ولم يؤذن في زمن عمر فقال له عمر ما يمنعك ان تؤذن فقال انى اذنت ~~لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبض واذت لابي بكر حتى قبض لانه كان ولي ~~نعمتي وقد سمعت رسول ms145 الله صلى الله عليه وسلم يقول يا بلال ليس عمل افضل من ~~الجهاد في سبيل الله فخرج فجاهد وفي الخلافيات للبيهقي ايضا انه اذان لابي ~~بكر وروى الطحاوي حديث سويد هذا من طريقين عن شريك ولفظه عن سويد # PageV01P424 # سمعت بلا لا يؤذن مثنى ويقيم مثنى وهذا تصريح بالسماع وشريك صحح الحاكم ~~في المستدرك روايته واخرج له مسلم # متابعة وعمران بن مسلم الجعفي وثقه يحيى وابو حاتم وغيرهما فلا يعارض ذلك ~~بعدم الاحتجاج بهما في الصحيح وروى عبد الرزاق في مصنفه انا الثوري عن ابى ~~معشر هو زياد عن ابراهيم عن الاسود عن بلال قال كان اذانه واقامته مرتين ~~مرتين وهذا سند جيد وهو متابع لرواية سويد وروى عبد الرزاق ايضا عن الثوري ~~عن فطر عن مجاهد ذكر له الاقامة مرة مرة فقال هذا شئ استخفته الامراء ~~الاقامة مرتين مرتين وقال ابن ابى شيبة ثنا وكيع ثنا فطر فذكره ورواه ~~الطحاوي عن يزيد بن سنان ثنا يحيى بن سعيد القطان ثنا فطربن خليفة عن مجاهد ~~فذكر بمعناه # PageV01P425 # وروى البيهقى في الخلافيات من جهة ابن اسحاق الحنظلي السمر قندى نا محمد ~~بن ابان ثنا حماد عن ابراهيم قال اول من نقض الامامة معاوية بن ابى سفيان ~~ثم حكى عن الحاكم انه قال ما مخلصه نقض الاقامة تثنيتها ومن ذكره بالصاد ~~المهملة فقد وهم واجيب عن ذلك بان ما تقدم عن مجاهد يقتضى ان التغير بالنقص ~~بالمهملة وروى أبو حنيفة في مسنده عن علقمة ابن مرثد عن ابن بريدة عن ابيه ~~ان رجلا من الانصار رأى في منامه ان قائلا قال له مر رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ان يامر بلا لا بالاذان الله اكبر مرتين اشهد ان لا اله الا الله ~~مرتين اشهد ان محمدا رسول الله مرتين حي على الصلوة مرتين حي على الفلاح ~~مرتين الله اكبر الله اكبر لا الا الله ثم علمه الاقامة كذلك ثم قال قد ~~قامت الصلوة مرتين كاذان الناس # PageV01P426 # واقامتهم فاخبر النبي عليه السلام فامر ms146 بلا لا بذلك * وقال الاثرم سمعت ~~يقول من اقام مثنى مثنى لم اعنفه وليس به بأس قيل له فحديث ابى محذورة صحيح ~~فقال اما انافلا ادفعه وقال أبو عمر ذهب ابن حنبل وابن راهويه وداود ومحمد ~~ابن جرير إلى اجازة القول بكل ما روي عن النبي عليه السلام في ذلك وحملوه ~~على الاباحة والتخيير لانه ثبت عن النبي عليه السلام جميع ذلك وعمل به ~~اصحابه فمن شاء ثنى الاقامة ومن شاء افردها الا قوله قد قامت الصلوة فان ~~ذلك مرتان * قال البيهقى (وامثل اسناد روى في تثنية الاقامة حديث ابن ابى ~~ليلى وهو ان صح فكل اذان روى ثنائية فهو بعد رؤيا عبد الله بن زيد فيكون ~~اول مما روي في رؤياه مع الاختلاف في كيفية رؤياه في الاقامة فالمدنيون ~~يروونها # PageV01P427 # مفردة الكوفيون يروونها مثنى واسناد المدنيين موصول واسناد الكوفيين مرسل ~~ومع موصول المدنيين مرسل سعيد وهو اصح التابعين ارسالا ثم مارويناه من ~~الامر بالافراد بعده) * قلت * يظهر من مجموع ما تقدم ان في تثنية # الاقامة احاديث جيدة ومنها ما هو بعد رؤيا عبد الله بن زيد وهو حديث ابى ~~محذورة في عد كلمات الاقامة سبع عشرة وما في بعض رواياته وعلمني الاقامة ~~مثنى مثنى فان ذلك كان بعد رجوع النبي عليه السلام من حنين كما ذكره ~~البيهقى فيما تقدم وقد بينا ان اسناد الكوفيين في حديث رؤيا عبد الله بن ~~زيد موصول ايضا ومن نظر في طرق حديث رؤياه وحديث انس في الامر بافراد ~~الاقامة يظهر له انهما كانا في وقت واحد فكيف يقول البيهقى * (ثم الامر ~~بالافراد بعده) بل حديث ابى محذورة بعد الامر بالافراد * # PageV01P428 # * قال * (باب عدد المؤذنين) ذكر في آخر زيادة عثمان التاذين يوم الجمعة * ~~ثم قال (الخبر ورد في التاذين لا في المؤذن) * قلت * يظهر بهذا ان الخبر ~~ليس بمطابق للباب لان الذى زاده هو الاذان لا عدد المؤذنين * # PageV01P429 # * قال * (باب فضل التاذين على الامامة) ذكر فيه حديث ابراهيم بن طهمان ~~(عن الاعمش عن مجاهد ms147 عن ابن عمر قال المؤذن يغفر له مدى صوته ويصدقه كل رطب ~~ويابس وسمعته يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الامام ضامن ~~والمؤذن مؤتمن اللهم # PageV01P430 # ارشد الائمة واغفر للموذنين) * ثم قال (كذا رواه ابن طهمان وقد رواه عمار ~~بن رزيق عن الاعمش عن مجاهد عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يفغر للمؤذن مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس سمع صوته هذا القدر ~~مرفوعا دون الحديث الآخر * ثم اسنده كذلك من حديث ابن عمرو من حديث ابى ~~هريرة ايضا * قلت * ان كان البيهقى قصد بذلك تعليل رواية ابن طهمان وهو ~~الظاهر فترك بعض الرواة لا يعارض # PageV01P431 # زيادة غير لا سيما مع انفصال احد المتنين عن الآخر في المعنى فهما حديثان ~~مستقلا فبعض الرواة روى احدهما وبعضهم شارك في ذلك وانفرد بالحديث الآخر * # PageV01P432 # * قال * (باب الترغيب في التعجيل بالصلوات) ذكر فيه حديث ام فروة * قلت * ~~الكلام عليه تقدم في ابواب التيمم ثم ذكر حديث عثمان بن عمر (عن مالك # PageV01P433 # ابن مغول عن الوليد بن الميزار عن ابى عمر والشيبانى عن ابن مسعود سألت ~~النبي صلى الله عليه وسلم اي العمل افضل قال الصلوة في اول وقها) * قلت ~~اختلف فيه على ابن مغلو فواه عثمان بن عمر عنه كذلك ورواه عنه محمد بن سابق ~~ولفظه الصلوة على ميقاتها اخرجه من طريقه البخاري في صحيحه * قال البيهقى ~~(وكذلك رواه بندار عن عثمان بن عمر) * قلت * الذى رواه مسلم في صحيحه عن ~~بندار عن غندر عن شعبة خلاف هذا وسنذكره ان شاء الله تعالى * قال البيهقى ~~(وكذلك رواه على بن حفص المدائني عن شعبة عن الوليد بن العيزار) * قلت ~~المدائني هذا قال أبو حاتم لا يحتج به والمشهور عن شعبة الصلوة على وقتها ~~وكذلك اخرجه الشيخان من رواية جماعة عنه * قال (وروى غندر عن شعبة عن عبد ~~المكتب عن ابى عمرو عن رجل من اصحاب النى صلى الله عليه وسلم بمثله) * قلت ~~قد تقدم ان المشهور ms148 عن شعبة على وقتها وقد ذكر مسلم حديث شعبة كذلك ثم قال ~~ثنا محمد بن بشارنا محمد بن جعفرنا شعبة بهذا الاسناده مثله فهذه الرواية ~~الصحيحة عن غندر خلاف ما ذكره البيهقى عنه وقال ابن حبان في صحيحه الصلوة ~~في اول وقتها تفرد بها عثمان بن عمر * ثم ذكر البيهقى حديث ابى مسعود (ثم ~~صلى بغلس) * قلت حديثه الطويل في الاوقات مخرج في الصحيحين بدون هذه ~~الزيادة وفى اسناد هذا الحديث الذى ذكره البيهقى اسامة بن زيد الليثى خرج ~~له مسلم ومع ذلك تكلم فيه قال احمد ليس بشئ وعنه تركه يحيى بنسعيد بآخره ~~وعنه قال روى عنه نافع احاديث مناكير فقال له ابنه عبد الله اراه حسن ~~الحديث فقال ان تدبرت حديثه فستعرف فيه النكرة وعن ابن معين كان يحيى # PageV01P434 # ابن سعيد يضعفه وقال أبو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به وقال النسائي ليس ~~بالقوى * ثم ذكر البيهقى حديثا (عن هاشم بن القاسم ثنا الليث عن ابى النضر ~~عن عمرة عن عائشة ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلوة لوقتها الآخر حتى ~~قبضه الله) * ثم قال وكذلك رواه معلى بن عبد الرحمن عن الليث * قلت * لا ~~يلزم من كونه صلى الله عليه وسلم لم يصل في آخر الوقت ان يكون اوله افضل اذ ~~بينهما واسطة ومعلى بن عبد الرحمن الواسطي كذاب حكاه الذهبي عن # PageV01P435 # الدارقطني * ثم اسند البيهقى (عن اسحاق بن عمر بن عائشة قالت ما صلى ~~النبي صلى الله عليه وسلم الصلوة لوقتها الاخر مرتين حتى قبضه الله) ثم قال ~~(وهذا مرسل اسحاق لم يدرك عائشة) * قلت * في الميزان اسحاق هذا تركه ~~الدارقطني وذكر أبو حاتم وجماعة انه مجهول فكيف عرف البيهقى انه لم يدرك ~~عائشة * * قال * (باب تعجيل الظهر في غير شدة الحر) ذكر في آخره حديث عائشة ~~* قلت * فيه شيئان احدهما * ان في سنده حكيم بن جبير * قال احمد ضعيف منكر ~~الحديث وقال الدارقطني متروك وقال الجوزجانى كذاب وتركه شعبة ذكر ذلك صاحب ~~الميزان وذكر ms149 هذا الحديث من منكراته * والثانى * في سنده اختلافا ايضا ذكره ~~البيهقى بعد * ثم ذكر سندا في اثنائه (انا محدم بن الفضل بن جابر أبو عبد ~~الرحمن الاذرمى) * قلت * كذا رأيته في نسختين جيدتين وابو عبد الرحمن هذا ~~اسمه عبد الله # PageV01P436 # ابن محمد بن اسحاق والصواب انا محمد بن الفضل بن جابر اخبرنا أبو عبد ~~الرحمن * * قال * (باب تأخير الظهر في شدة الحر) * قلت * اطلاق هذا الباب ~~والاحاديث التى فيه تدل على التاخير في شدة الحر مطلقا والشافعي قيده * قال ~~الترمذي في جامعه قال الشافعي انما الابراد بصلوة الظهر إذا كان مسجد ~~اينتاب اهله من البعد فاما المصلى وحده والذى يصلى في مسجد قومه فالذي احب ~~له ان لا يؤخر في شدة الحر * قال أبو عيسى ومعنى من ذهب إلى تأخير الظهر في ~~شدة الحراولى واشبه بالاتباع واماما ذهب إليه الشافعي ان الرخصة لمن ينتاب ~~من البعد وللمشقة # PageV01P437 # على الناس فان في حديث ابى ذر ما يدل على خلاف ما قال الشافعي * قال أبو ~~ذر كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فاذن بلال بالصلوة الظهر فقال ~~عليه السلام يا بلال ابرد فلو كان الامر على ما ذهب إليه الشافعي لم يكن ~~للابراد في ذلك الوقت معنى لا جتماعهم في السفر وكانوا لا يحتاجون بنتابون ~~من البعد * # PageV01P438 # * قال * (باب تعجيل العصر) ذكر فيه حديث مالك (عن ابن شهاب عن انس قال ~~كنا نصلى العصر ثم يذهب الذاهب إلى قباء الحديث) * قلت * # في علل الصحيحين للدار قطني هذا مما ينتقد به على مالك لانه وقفه فيه إلى ~~قباء وخالفه عدد كثير منهم صالح ابن كيسان وشعيب وعمرو بن الحارث ويونس ~~والليث ومعمر وابن ابى ذئب وابراهيم بن علية وابن اخى الزهري والنعمان وابو ~~اويس وعبد الرحمن بن اسحاق وقد اخرجا قول من خالف مالكا ايضا وقال أبو عمر ~~في التمهيد قال فيه جماعة اصحاب ابن شهاب عنه يذهب الذاهب إلى العوالي وهو ~~الصواب عند اهل الحديث وقول مالك عندهم # PageV01P440 # إلى ms150 قباء وهم لا شك فيه ولم يتابع احد عليه في حديث ابن شهاب هذا وذكر ~~البيهقى في هذا الباب والطحاوى وابن عبد البر وغيرهم ان اقرب العوالي ~~المدينة ميلان أو ثلاثة فيمكن ان يصلى في وسط الوقت ثم يوتى العوالي ثم ذكر ~~حديث عبد الواحد بن نافع (عن عبد الله بن رافع عن ابيه انه عليه السلام كان ~~يامرهم بتأخير هذه الصلوة) ثم حكى عن الدارقطني (انه قال الصحيح عن رافع ~~وغيره ضد هذا) * قلت * ذكر ابن حبان في ثقات التابعين عبد الله بن رافع ~~وذكر في ثقات اتباع التابعين عبد الواحد بن نافع * وعن على بن شيبان قال ~~قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدنية فكان يؤخر العصر مادامت ~~الشمس بيضاء نقية اخرجه أبو داود وسكت عنه واخرج # PageV01P441 # الحاكم وقال صحيح على شرط البخاري عن العباس بن ذريج عن زياد بن عبد الله ~~النخعي قال كنا جلوسا مع على في المسجد الاعظم والكوفة يومئذ اخصاص (1) ~~فجاء المؤذن فقال الصلوة يا أمير المؤمنين للعصر فقال اجلس فجلس ثم عاد ~~فقال ذلك له فقال علي هذا الكلب يعلمنا بالسنة فقام فصلى بنا العصر ثم ~~انصرفنا إلى المكان الذى كنافيه فجثو نا للركب لنزول الشمس للمغيب نتراءاها ~~* والعباس ثقة وزياد ذكره ابن حبان في ثقات التابعين * واخرج الترمذي انا ~~على ابن حجر انا اسمعيل بن علية عن ايوب عن ابن ابى مليكة عن ام سلمة قال ~~كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشد تعجيلا للظهر منكم وانتم اشد تعجيلا ~~للعصر منه * قال الترمذي وقد روي هذا الحديث عن ابن جريح عن ابن ابى مليكة ~~عن ام سلمة نحو وسكت الترمذي عن الحديث ورجاله على شرط الصحيح وفى مصنف عبد ~~الرزاق PageV01P442 # عن ثورى عن من صور عن ابراهيم قال كان من كان قبلكم اشد تعجيلا للظهر ~~واشد تأخير للمصر منكم، وعن الثوري # عن الاعمش كان اصحاب ابن مسعود يعجلونى الظهر ويؤخروني العصر * وعن ~~الثوري عن ابى اسحاق عن عبد الرحمن ms151 ابن يزيد ان ابن مسعود كان يؤخر العصر * ~~وعن معمر عن خالد الحذاء ابن الحسن وابن سيرين وابا قلابه كانوا يمسعون ~~بالعصر * * قال * (باب كراهية تأخير العصر) ذكر فيه حديث انس (سمعته صلى ~~الله عليه وسلم يقول تلك صلوة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين ~~قرنى قال فنقرها اربعا) * قلت * هذا الحديث يدل على كراهية تأخيرها إلى هذا ~~الوقت لا كراهة # PageV01P443 # تأخيرها إلى ما قبل اصفرار الشمس ثم ذكر حديث (كان عليه السلما في بعض ~~عزواته فقال بكروا بالصلوة في يوم الغيم فانه من ترك الصلوة العصر حبط ~~عمله) * قلت * مفهوم هذا الحديث تأخير المصر في غير يوم الغيم ومثل هذا ~~المفهوم حجة عند الشافعي * ثم ذكر حديث (من فانته صلوة العصر فكانما ~~وتراهله وماله) من طريق ابن عمر عن النبي عليه السلام ثم ذكره من حديث نوفل ~~بن معاوية عن النبي عليه السلام ثم قال وهو مخرج # PageV01P444 # في الصحيحين فالحديث محفوظ عنهما) * قلت * ظاهر كلامه انه في الصحيحين من ~~حديث نوفل ايضا وليس حديثه فيهما ولا في واحد منهما بل هو في سنن النسائي ~~ثم الحديث غير مناسب للباب ثم ذكر (عن عروة عن عمر كتب إلى ابى موسى ان صل ~~العصر والشمس بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب ثلاث فراسخ) * قلت من صلى قبل ~~الاصفرار # PageV01P445 # يصدق عليه انه صلى كذل فهوان دل على كراهة التاخير فانما يدل على كراهته ~~إلى آخر الوقت لا على كراهة كل تأخير على ان رواية عروة عن عمر مرسلا لانه ~~لم يدركه * قال * (باب تعجيل المغرب) ذكر فيه حديث يحيى بن معين عن بشر بن ~~السرى بسنده عن ابى طريف (انه كان شاهد النبي عليه السلام وهو محاصر لاهل ~~الطائف فكان يصلى بنا صلوة البصرة حتى لوان انسانا رمى بنبله ابصر موافع ~~نبله) ثم قال (اراد صلوة المغرب وانما سمت صلوة البصر لانها تؤدى قبل ظلمة ~~الليل) * قلت * الاظهران صلوة البصر صلوة الفجر وكذا جاء مفسرا # في رواية الطحاوي عن ابن ms152 ابى داود عن ابن معين بسنده المذكور ولفظه فكان ~~يصلى بنا صلوة الفجر الحديث ذكره # PageV01P446 # الطحاوي في الوقت الذى يصلى فيه الفجر واسند الهروي في الغربيين عن احمد ~~بن سعيد الدرامى قال صلوة البصر صلوة الفجر وقال فارسي في مجمع الغرائب ~~اراد به صلوة الفجر لانها انما تصلى عند اسفار الظلام واثبات البصر الاشحاص ~~وقيل انها صلوة المغرب لانها تؤدى قبل ظلمة الليل الحائلة بين الابصار ~~والمرئيات والاول اظهر انتهى كلامه وعلى عذه ففى الحديث دليل على ان ~~الاسفار بالفجر افضل وذكر الطبراني هذا الحديث في معجمه الكبير من طريقين ~~ولفظه فكان يصلى بناصلوة العصر * كذا رأيته في اصل جيد من اصول هذا الكتاب ~~وعلى هذا ففيه دليل عى افضليه تأخير العصر * # PageV01P447 # * قال * (باب تعجيل العشاء) ذكر فيه حديث ابى عوانة (عن ابى بشر عن بشير ~~بن ثابت عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير كان عليه السلام صلاها يعنى ~~العشاء السقوط القمر الثالثة) * قلت * في هذا الحديث ثلاثة امور * احدها * ~~انه مضطرب الاسناد والمتن # PageV01P448 # رواه هشيم عن ابى بشر عن حبيب عن النعمان وليس فيه بشير بن ثابت كذا ~~اخرجه الحاكم وتابع رقبة هشيما فرواه كذلك عن ابى بشر هكذا اخرجه النسائي ~~من طريق رقبة ورواه الخلال عن مهنأ عن احمد ثنا يزيد هارون عن شعبة عن ابى ~~بشير عن بشير بن ثابت عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير قال كان رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يصلى العشاء الآخرة لسقوط القمر ليلة رايعة * قال ~~يزيد بن هارون قلت لشعبة هشيم عن ابى بشر عن حبيب ابن سالم عن النعمان بن ~~بشير كان عليه السلام يصلى العشاء الآخرة القمر ليلة ثالثة فقال حينئذ أو ~~لليلة ثالثة * # PageV01P449 # والامر الثاني * ان حبيبا فيه نظر كذا قال البخاري وقال ابن عدى قد اضطرب ~~في اسانيد ما يرى عنه * والثالث * ان القمر في الليلة الثالثة يسقط بعد مضى ~~ساعتين ونصف ساعة ونصف سبع ساعة من ساعات تلك الليلة المجزاة على ms153 ثنتى عشرة ~~ساعة والشفق الاحمر يغيب قبل ذلك بز من كثير فليس في ذلك دليل على التعجيل ~~عند الشافعية ومن يقول # بقولهم * ثم ذكر البيهقى حديث حماد بن سلمة (ثنا على بن زيد عن الحسن عن ~~ابى بكرة اخر النبي صلى الله عليه وسلم العشاء تسع ليال إلى ثلث الليل فقال ~~أبو بكر يا رسول الله انك عجلت هذه الصلوة لكان امكل قائنا أو لقيامنا من ~~الليل # PageV01P450 # فعجل ذلك) * ثم قال (تفرد به على بن زيد وليس بالقوى) * قلت * كذا قال ~~هنا وحكى في باب منع التطهير بالنبيذ (عن الدارقطني انه قال ضعيف) وقال ~~البيهقى في باب منادى زكوته فليس عليه اكثر (حماد بن سلمة ساء حفظه في آخر ~~عمره فالحافظ لا يحتجون بما يخالف فيه) وقال في باب من صلى وفى ثوبه أو ~~نعله اذى (حماد بن سلمة عن ابى نعامة السعدى عن ابى نضرة كل منهم مختلف في ~~عدالته) ثم الحديث انما يدل على التعجيل قبل الثلث لا على كل تعجيل بل ~~استدل به جماعة على التاخير منهم صاحب الامام * * قال * (باب كراهية النوء ~~قيل العشاء) ذكر فيه حديث خيثمة عن رجل من جعفى عن عبد الله بن مسعود (قال ~~عليه السلام لا سمر بعد العشاء الا لمصل أو مسافر) ثم قال (وقيل عن علقمة ~~عن عبد الله وهو خطأ) ثم اسند عن علقمة عن عمر حديث طويلا وفيه (كان رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم لا يزال يسمر في الامر من امر المسلمين) ثم قال ~~(وفى ذلك دليل على ان رواية السمر # PageV01P451 # من عمر لا من عبد الله في رواية علقمة) * قلت * هما حديثان مختلفان فلا ~~يلزم من رواية علقمة هذا الحديث عن عمر ان لا يكون روي عن ابن مسعود حديث ~~لاسمر بعد العشاء ثم قال البيهقى (وهذا الحديث لم يسمعه علقمة من عمرانما ~~رواه عن القرئع عن قيس عن عمر) * قلت * علقمة سمع عن عمر حديث الاعمال ~~بالنيات خرجه الجماعة من روايته عنه فيحمل على ms154 انه سمع منه حديث السمر بلا ~~واسطة مره وبواسطة مرة اخرى ويدل على ذلك ان الترمذي # PageV01P452 # خرج الحديث من طريق علقمة عن عمرو حسنه فدل على انه متصل عنده ثم ذكر ~~البيهقى حديث الحسن (عن عمران ابن حصين عن ابن مسعود كناعند رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ذات ليلة حتى اكثر بالحديث إلى آخره * قلت * فيه امران * ~~احدهما * انه منقطع قال البيهقى في باب من عجل في النذر كفارة يمين (قال ~~ابن المدينى لم يصح للحسن سماع عن عمران بن حصين بن وجه يثبت) * الثاني * ~~انه ليس في الحديث ان ذلك كان بعد الصلوة * # * قال * (باب تعجيل الصبح) ذكر فيه حديث ابى مسعود والكلام عليه تقدم في ~~باب الترغيب في التعجيل بالصلوة ثم ذكر حديث انس # PageV01P453 # انه عليه السلام وزيد بن ثابت تسحرا فلما فرغا سحورهما قام نبى الله صلى ~~الله عليه وسلم إلى الصلوة فصلى قلت لانس كم كان بين فراغهما من سحورهما ~~ودخولهما في الصلوة قال قدر ما يقرأ الرجل خمسين وفى رواية خمسين أو ستين ~~آية) * قلت * ليس في ذلك دليل على انه كان يدخل اول الوقت لانه مكث قدر ~~قراءة خمسين أو ستين آية مرسلة * ثم ذكر (عن حبان بن الحارث اتيت علاى وهو ~~معسكر بدير مكرم (1) فوجدته يطعم فقال ادن فكل قلت انى اريد الصوم قال وانا ~~اريده فدنوت فاكلت فلما فرغ قال ابن التياح اقم الصلوة) * قلت * ابن الحارث ~~هذا لاادري ما حاله وقد جاء عن علي بسنده جيد خلاف هذا * قال ابن ابى شيبة ~~في مصنفه ثنا شريك عن سعيد بن عبيد هو الطائى عن على ابن ربيعة ان عليا قال ~~يا ابن التياح اسفر بالفجر * ورجال هذا السند على شرط مسلم الاشر يكا فانه ~~اخرج له في المتابعات # PageV01P454 # وصح الحاكم روايته كما مر وقد تابع شريكا على هذا الاثر الثوري * قال ~~صاحب التمهيد ذكر عبد الرزاق عن الثوري عن سعيد بن عبيد الطائى عن علي سمعت ~~عليا يقول لمؤذنه اسفرا سفر ms155 يعنى بصلوة الصبح * ثم ذكر البيهقى (عن ابى ~~عبيدة عن ابن مسعود كان يصلى بنا الصبح حين يطلع الفجر إلى آخره) * قلت * ~~فيه شيئان * احدهما * انه منقطع لان ابا عبيدة لم يدكر اباه كذا ذكره ~~البيهقى فيما بعد في باب من كبر بالطائفتين * والثانى * ان الحديث الصحيح ~~عن ابن مسعود يدل على ان الاسفار افضل وهو ما خرجاه من حديث عبد الرحمن بن ~~يزيد عن ابن مسعود قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلو إلغير ~~ميقاتها الاصلوتين جمع بين المغرب والعشاء بجمع وصلى الفجر يومئذ فبميقاتها ~~ولمسلم قبل وقتها بغاس ومعناه قبل وقتها المعتاد فعلها قبل طلوع الفجر غير ~~جائز فدل على ان تأخيرها كان معتادا للنبى صلى الله # PageV01P455 # عليه وسلم وانه عجل بها يومئذ قبل وقتها المعتاد وابن مسعوود ايضا كذلك ~~كانت عادته * قال ابن ابى شيبة في مصنفه ثنا وكيع عن سفيان عن ابى اسحاق عن ~~عبد الرحمن بن يزيد قال كان ابن مسعود ينور بالفجر وهذا سند صحيح ورواه ~~ايضا عبد الرزاق في مصنفه عن سفيان الثوري بسنده ولفظه كان عبد الله يسفر ~~بصلوة الغداة # وقال صاحب التمهيد على مذهب على وعبد الله جماعة اصحاب ابن مسعود وهو قول ~~النخعي وطاؤس وسعيد بن جبير واليه ذهب فقهاء الكوفيين قال البيهقى وروينا ~~عن الفرافصة بن عمير قال ما اخذبت سورة يوسف الامن قراءة عثمان اياها في ~~الصبح من كثرة ماكان يرددها قال (وذلك يدل على انه كان يدخل بها مغلسا) * ~~قلت * يحتمل انه كان يقرؤها في الركعتين ويحتمل انه كان يقرء فيهما ببعضها ~~ولكنه كان يرددها فيقرء في صبح يوم # PageV01P456 # آخر ببعضها فيتكرر على الراوى سماعها على انه فقد اختلف في هذا الاثر ~~فقال ابن ابى شيبة ثنا أبو اسامة ثنا عبيد الله هو العمرى اخبرني ابن ~~الفرافصة عن ابيه قال تعملت سورة يوسف خلف عمر في الصحيح * * قلت * (باب ~~خير اعمالكم الصلوة) ذكر فيه حديث ثوبان (استقيموا ولن تحصوا واعلموا ان ~~خير اعمالكم ms156 الصلوة) * قلت * في دلالته على التعجيل نظر ولو دل عليه ينبغى ~~ان يذكر في باب الترغيب في التعجيل بالصلوات فذكره بين التغليس بالصبح وباب ~~الاسفار بها من سوء الترتيب * * قال * (باب الاسفار بالفجر حتى يتبين طلوع ~~الفجر الآخر) * قلت * مقصود بذلك تأويل حديث اسفر وابا الفجر وقد بين هذا ~~التأويل ما حكاه البيهقى في كتاب المعرفة عن الشافعي انه عليه السلام لما ~~حض على قديم الصلوة واخبر بالفضل فيها احتمل ان يكون من الراغبين من يقدمها ~~قبل الفجر الآخر فقال اسفروا بالفجر حتى يتبين الفجر الآخر معترضا فاراد ~~عليه السلام الخروج من الشك حتى يصلى # PageV01P457 # المصلى بعد اليقين بالفجر فامرهم الاسفاري بالتبيين * قلت * في بعض الفاظ ~~هذا الحديث ما يبعد هذا التأويل أو ينفيه كما سنذكره ان شاء الله تعالى ~~ولان الصلوة قبل التبين والتيقن لا تجوز والصلوة الفاسدة لا يوجر عليها ~~ويبقى الفرض ذمته وقوله اعظم للاجرا فعل التفضيل فيقتضى اجرين احدهما اكمل ~~من الاآخر فان صيغة افعل تقتضي المشاركة في الاصل مع رجحان احد الطريقين ثم ~~ذكر البيهقى الحديث وهو حديث ابن اسحاق (عن عاصم بن عمر بن محمود بن لبيد ~~عن رافع بن خديج سمعت رسول الله صلى عليه وسلم اسفروا بالفجر فانه اعظم ~~للاجر) * قلت * اخرجه الترمذي من هذا الوجه وقال حسن صحيح كذا ذكر ابن ~~عساكرو المنذرى والمزى ورواه ايضا عن عاصم # محمد بن عجلان اخرجه من طريقه ابن حبان في صحيحه ولفظه اصبحوا بالصبح ~~فانكم كلما اصبحتم بالصبح كان اعظم لا جوركم واخرجه ايضا أبو داود وابن ~~ماجة ولفظ الطحاوي اسفروا بالفجر فكلما اسفرتم فهو اعظم للاجرا وقال ~~لاجوركم وله طريق آخر اجرجه النسائي عن ابراهيم بن يعقوب ثنا ابن ابى مريم ~~انا أبو غسان حدثنى زيد بن اسلم على عاصم بن عمر عن محمود بن لبيد عن رجال ~~من قومه من الانصار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما اسفرتم بالصبح ~~فهو اعظم للاجر * ورجال هذا السند ثقات وفى الخلافيات للبيهقي ms157 عن ابى ~~الزاهرية عن ابى الدارداء عن # PageV01P458 # النبي عليه السلام قال اسفر وابا الفجر وهو مرسل وروي من وجه آخر ايضا ~~مرسلا بسند صحيح فروى عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن زيد بن اسلم انه عليه ~~السلام قال اسفروا بصلوة الصبح فهو اعظم للاجر * * قال * (باب من قال هي ~~العصر يعنى الوسطى) ذكر فيه حديث البراء (نزلت حافظوا على الصلوات وصلوة ~~العصر فقرأنا ها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله ثم ان ~~الله نسخها فانزل حافظوا على الصلوات والصلوة الوسطى فقال رجل اهى صلوة ~~العصر فقال قد اخبرتك كيف نزلت وكيف نسخها الله) ثم اخرجه من طريق آخرو ~~لفظه (قرأنا ها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمانا طويلا حافظوا على ~~الصلوة والصلوة العصر قرأنا ها بعد حافظوا على الصلوات والصلوة الوسطى فلا ~~ادرى اهى العصر ام لا) * قلت * في هذا الباب احاديث ظاهرها الدلالة على ~~انها العصر فاخرها البيهقى وقدم هذا الحديث العصر ام لا) * قلت * في هذا ~~الباب احاديث ظاهرها الدلالة على انها العصر فاخرها البيهقى وقدم هذا ~~الحديث وهو يحتمل ان يراد بالوسطى فيه العصر وان يراد غيرها ولهذا شك ~~الراوى وهذا بناء على ان النسخ ههنا هل هو متوجه إلى اللفظ دون المعنى أو ~~اليهما معا وقال الطحاوي في كتاب الرد على الكرايسى نا ابراهيم بن ابى داود ~~ثنا # PageV01P459 # أبو مسهرنا صدقة بن خالد حدثنى خالد بن دهقان اخبرني خالد سبلان عن كهيل ~~بن حرملة النميري عن ابى هريرة انه اقبل حتى نزل دمشق على ان بكلثم الدوسى ~~فاتى المسجد فجلس في غريبة فتذاكروا الصلوة الوسطى فاختلفوا فيها فقال ~~اختلفنا فيها كما اختلفتم ونحن بفناء بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وفينا الرجل الصالح أبو هاشم بن عتبة بن ربيعة ابن عبد شمس فقال انا اعلم ~~لكم ذلك فاتى رسول الله صلى اله عليه وسلم وكان جريئا عليه فدخل ثم خرج ~~فاخبرنا # انها صلوة العصرو ذكر ابن حبان ms158 كهيلا هذا في الثقات من التابعين ثم قال ~~ثنا محمد بن الهمداني ثنا ابن زنجويه ثنا أبو مسهر فذكره بسنده وقال ~~الطحاوي في الكتاب المذكور ثنا ابراهيم بن ابي داود ثنا احمد بن جناب ثنا ~~عيسى ابن يونس عن محمد بن ابى حميد عن موسى بن وردان عن ابى هريرة قال قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوة الوسطى صلوة العصر * ثم قال البيهقى ~~(وهذا قول علي في اصيح الروايتين عنه) * قلت * هذا الكلام يدل على # PageV01P460 # أو الرواية الاخرى عن علي صحيه وليس كذلك على ما ذكره في الباب الذى يلى ~~هذا الباب ان شاء الله تعالى وقال أبو عمر لا خلاف عن علي من وجه صحيح انها ~~العصر وفي الاستذكار المحفظو المعروف عن على انها العصر * * قال * (باب من ~~قال هي الصبح) ذكر فيه (عن مالك بلغه ابن عليا وابن عباس كانا يقولان هلى ~~الصبح) * قلت * في التمهيد قد روي من حديث حسين بن عبد الله بن ضمرة عن ~~ابيه عن جده عن على قال هلى صلوة الصبح وحسين هذا متروك الحديث ولا يصح ~~حديثه هذا وقال قوم ما ارسله مالك في مؤطاه عن على انه الصبح اخذه من حديث ~~ابن ضمرة هذا لانه لا يوجد عن علي الا من حديثه واخرج الطحاوي وابو العباس ~~السراج في مسنده من حديث جماعة عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس قال ~~قاتل النبي صلى الله عليه وسلم عدواله فلم يتفرغ حتى نأى العصر عن وقتها ~~فلما نظر فرأى ذلك قال اللهم من حبسنا عن صلوة الوسطى فاملا بيوتهم وقبورهم ~~نارا * وهلال هذا وثقه ابن معين وابن حنبل وروى له اصحاب السنن الاربع فابن ~~عباس قد روى مرفوعا انها العصر والعبرة عند المحدثين لرواية الراوى # PageV01P461 # لا لرأيه وقد ذكر البيهقى في آخر الباب السابق (ان احد قولى ابن عباس ~~انها العصر) * وقالا ابن ابى شيبة لى المصنف ثنا وكيع ثنا شعبة عن ابى ~~اسحاق عن عمير بن سعد صمعت ms159 ابن عباس يقول حافظوا على الصلوات والصلوة ~~الوسطى صلوة العصر وهذا السند على شرط الشيخين ثم ذكر البيهقى (عن ابن عباس ~~انه قنت في الصبح ثم قال هذه الصلوة التى ذكرها الله حافظوا على الصلوة ~~والصلوة الوسطى وقوموا لله قانتين) * قلت * في الصحيح عن زيد بن ارقم كنا ~~نتكلم في الصلوة حتى نزلت حافظوا على الصلوات والصلوة الوسطى وقوموا لله ~~قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام فدل على القنوت هو السكوت لا ~~القنوت في الصبح كما جاء في هذا الاثر عن ابن عباس # وقال ابن شيبة ثنا حسين بن على هو الجعفي عن زائدة عن منصور حدثنى مجاهد ~~وسعيد بن جبيران ابن عباس كان لا يقنت في صلوة الفجر وهذا مسند صحيح على ~~شرط الشيخين فلو كانت القنوت في آية هو القنوت في الصبح كما في هذا لاثر ~~لما تركه ابن عباس لان الله تعالى امر به وقال الطبري في التهذيب لا دليل ~~في قوله تعالى وقوموا لله انها الصبح إذا القنوت الطاعة فكل مصل لله تعالى ~~قانت سواء كان في الصبح # PageV01P462 # أو بقية الصلوة قال تعالى مؤمنات قانتات * والصواب قول من قال انها العصر ~~لصحة الخبر بذلك * ثم ذكر البيهقى (عن ابن عمر انها الصبح) * قلت * قد ذكر ~~هو في الباب السابق عنه ان اخد قوليه انها العصر وهذا القول اخرجه الطحاوي ~~عن عبد الله بن صالح وعبد الله بن يوسف عن الليث عن ابن الهاد عن ابن شهاب ~~عن سالم عن ابيه قال الصلوة الوسطى صلوة العصر وهذا سند صحيح وفي التمهيد ~~روي عن ابن ايضا انها العصرو رواه شعبة عن ابى حبان سمعت ابن عمر يسئل عن ~~الصلوة الوسطى فقال العصر ثم قال البيهقى (ومن قال به يعنى انها اصبح احتج ~~بما اخبرنا به أبو عبد الله) فساق بسنده (عن ابى يونس مولى عائشة قال ~~امرتين عائشة ان اكتب ليها مصحفا فقالت إذا بلغت هذا الآية فأذني حافظوا ~~على الصلوات فلما بلغتها اذنتها فاملت علي * (حالفظوا على ms160 الصلوات والصلوة ~~الوسطى غير العصر) * قلت * هذه قراءة شاذة والشافعي ومالك لا يجعلان ~~القراءة الشاذة قرآنا ولا خبرا ويسقطان الاحتجاج بها ولو سلمنا انه يحتج ~~بها لا نسلم ان العطف هنا يقتضى المغايرة بل # PageV01P463 # يحتمل ان يكون للعصر اسمان احدهما الوسطى والآخر العصر ويؤيد هذا ما ذكره ~~الطحاوي قال ثنا ابراهيم ابن مرزوق ثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي عن ~~محمد بن ابى حميد حدثتني حميدة بنت ابى يونس مولاة عائشة وكانت عائشة اوصت ~~لها بمتا عها قالت فوجدت في مصفحها حافظوا على الصلوات والصلوة الوسطى وهى ~~العصر وذكر البيهقى في الباب السابق (عن جماعة منهم عن عائشة انهم قالوا ~~الوسطى هي العصر) ورواه ابن ابى شيبة في المصنف عن عائشة من طريقين وقال ~~ابن حزم صحت الرواية عنها انها العصر * وذكر البيهقى بعد من حديث ابن اسحاق ~~(عن محمد بن على ونافع عن عمرو بن رافع عن حفصه الحديث) وفي آخره (اكتب ~~حافظوا على الصلوات والصلوة الوسطى هي صلوة العصر) وله شاهد سنذكره ان شاء ~~الله تعالى ثم لو سلمنا المغايرة وان الوسطى # غير العصر لا يلزم من ذلك ان تكون الصبح بعينها فالعجب من البيهقى كيف ~~يقول (من قال انها الصبح يحتج بهذا الحديث) * ثم يقول (وفيه دلالة ان ~~الوسطى غير العصر) ثم ذكر (عن زيد بن اسلم عن عمرو بن رافع قال كنت اكتب ~~مصحفا لحفصة فقالت إذا بلغت هذا الآية فأذني فلما بغلتها آذنتها فاملت على ~~حافظوا على # PageV01P464 # الصلوات والصلوة العصر) * قلت * المباحث الثلاثة التى ذكرنا ها في حديث ~~عائشة نذكرها هنا * ثم ذكر البيهقى من جهة نافع (قال امرت حفظة بمصحف يكتب ~~لها) فذكره بمثله الا انه رفعه * ثم قال البيهقى (فيه ارسال من جهة نافع) ~~ثم ذكره من طريق ابن اسحاق (عن ابى جعفر محمد بن على ونافع مولى ابن عمر ~~كلاهما عن عمر بن رافع مولى عمر قال كنت اكتب المصاحف) فذكر الحديث مرفوعا ~~وفى آخره (فقالت اكتب حافظوا على الصلوات والصلوة ms161 الوسطى هي صلوة العصر) ثم ~~ذكر (انه خالف ما تقدم في قوله عمر بن رافع وانما هو عمر ووفى قوله هي صلوة ~~العصر وانما هو وصلوة العصر) * قلت * فد جاء لهذا الحديث شاهد فروى الطحاوي ~~عن على بن شيبة نا يزيد بن هارون ثنا محمد بن عمرو عن ابى سلمة عن عمرو بن ~~رافع قال مكتوب في مصحف حفصة بنت عمر حافظوا على الصلوات والصلوة الوسطى ~~وهى صلوة العصر * قال صاحب الامام وهذا شاهد قوى ويزيد بن هارون ومحمد بن ~~عمرو وابو سلمة من رجال الصحيح * قال البيهقى (وقد جاء الكتاب ثم السنة ~~بتخصيص الصبح بزيادة الفضيلة) * قلت * خصوص الفضيلة لا يدل على خصوص هذا ~~الحكم وهو كونها الوسطى وانما هو ترجيح بوجه لا نسبة له في القوة إلى ~~التصريح بانها العصر ثم ما ذكره من فضيلة الصبح معارض بالفضيلة المختصة ~~بالعصر وهو ما ذكره البيهقى فيما مضى في باب كراهية تأخير العصر وعزاه إلى ~~البخاري من حديث بريدة (انه عليه السلام قال من ترك صلوة العصر فقد حبط ~~عمله) بل هذه الفضيلة ابلغ في التأكيد فان فضيلة الصبح من باب الترغيب وهذه ~~الفضيلة من باب الوعيد باحباط العمل ولم يرد مثله في الصبح فان كان ولابد ~~من الترجيح بامر عام فهذا اقوى * ثم ذكر البيهقى من جملة فضائل الصبح حديث ~~ابى هريرة (تجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلوة الفجر الحديث) * قلت ~~* هذه الفضيلة غير مختصة بالصبح بل هي مشتركة بينها وبين العصر وذلك فيما ~~اخرجه البيهقى بعد وعزاه إلى الشيخين من حديث ابى هريرة (يتعاقبون فيكم ~~ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلوة الفجر وصلوة العصر # PageV01P465 # الصلوات والصلوة العصر) * قلت * المباحث الثلاثة التى ذكرنا ها في حديث ~~عائشة نذكرها هنا * ثم ذكر البيهقى من جهة نافع (قال امرت حفظة بمصحف يكتب ~~لها) فذكره بمثله الا انه رفعه * ثم قال البيهقى (فيه ارسال من جهة نافع) ~~ثم ذكره من طريق ابن اسحاق (عن ابى جعفر محمد بن على ونافع ms162 مولى ابن عمر ~~كلاهما عن عمر بن رافع مولى عمر قال كنت اكتب المصاحف) فذكر الحديث مرفوعا ~~وفى آخره (فقالت اكتب حافظوا على الصلوات والصلوة الوسطى هي صلوة العصر) ثم ~~ذكر (انه خالف ما تقدم في قوله عمر بن رافع وانما هو عمر ووفى قوله هي صلوة ~~العصر وانما هو وصلوة العصر) * قلت * فد جاء لهذا الحديث شاهد فروى الطحاوي ~~عن على بن شيبة نا يزيد بن هارون ثنا محمد بن عمرو عن ابى سلمة عن عمرو بن ~~رافع قال مكتوب في مصحف حفصة بنت عمر حافظوا على الصلوات والصلوة الوسطى ~~وهى صلوة العصر * قال صاحب الامام وهذا شاهد قوى ويزيد بن هارون ومحمد بن ~~عمرو وابو سلمة من رجال الصحيح * قال البيهقى (وقد جاء الكتاب ثم السنة ~~بتخصيص الصبح بزيادة الفضيلة) * قلت * خصوص الفضيلة لا يدل على خصوص هذا ~~الحكم وهو كونها الوسطى وانما هو ترجيح بوجه لا نسبة له في القوة إلى ~~التصريح بانها العصر ثم ما ذكره من فضيلة الصبح معارض بالفضيلة المختصة ~~بالعصر وهو ما ذكره البيهقى فيما مضى في باب كراهية تأخير العصر وعزاه إلى ~~البخاري من حديث بريدة (انه عليه السلام قال من ترك صلوة العصر فقد حبط ~~عمله) بل هذه الفضيلة ابلغ في التأكيد فان فضيلة الصبح من باب الترغيب وهذه ~~الفضيلة من باب الوعيد باحباط العمل ولم يرد مثله في الصبح فان كان ولابد ~~من الترجيح بامر عام فهذا اقوى * ثم ذكر البيهقى من جملة فضائل الصبح حديث ~~ابى هريرة (تجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلوة الفجر الحديث) * قلت ~~* هذه الفضيلة غير مختصة بالصبح بل هي مشتركة بينها وبين العصر وذلك فيما ~~اخرجه البيهقى بعد وعزاه إلى الشيخين من حديث ابى هريرة (يتعاقبون فيكم ~~ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلوة الفجر وصلوة العصر الحديث) ~~* قال (وقد جاء الكتاب ثم السنة بزيادة فضيلة الصبح والعصر جميعا) * قلت * ~~قد تقدم ان زيادة فضيلة الصبح لا تدل على انها الوسطى وعلى تقدير ثبوت ms163 هذه ~~الدلالة فذكر فضيلة الصلوتين لا تدل على انها الصبح بعينها فهذا من البيهقى ~~اشتغال بما لا ينفعه في مدعاه * # PageV01P465 # الجوهر النقي - المارديني ج 2 # الجوهر النقي # المارديني ج 2 # PageV00P000 # ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا..الجزء الثاني الجوهر النقي ~~للعلامة علاء الدين بن علي بن عثمان المارديني الشهير بابن التركماني ~~المتوفي سنة خمس وأربعين وسبع مائة دار الفكر # PageV02P001 # * قال * (باب من طلب باجتهاده اصابة عين الكعبة) ذكر فيه (عن ابن جريج ~~قلت لعطاء سمعت ابن عباس يقول انما امرتم بالطواف ولم تؤمروا بدخوله قال # PageV02P008 # لم يكن ينهى عن دخوله ولكن سمعته يقول اخبرني اسامة انه عليه السلام لما ~~دخل البيت) الحديث * قال البيهقى (رواه البخاري دون قصة الدخول ودون ذكر ~~اسامة ولا صحيح ما رويناه) * قلت * يفهم من هذا ان الذى رواه البخاري ليس ~~بصحيح وليس كذلك * * قال * (باب من طلب باجتهاده جهة الكعبة) ذكر فيه (عن ~~عمر قال ما بين المشرق والمغرب قبلة) * ثم قال (المراد به والله اعلم اهل ~~المدينة ومن كانت قبلته على سمتهم فيما بين المشرق والمغرب يطلب قبلتهم ثم ~~يطلب عينها فقد اخبرنا) فساق بسنده (عن نافع بن ابى نعيم عن نافع عن ابن ~~عمر عن عمر قال ما بين المشرق والمغرب قبلة إذا توجهت قبل البيت) * قلت * ~~فيه ثلاثة امور * احدها * # PageV02P009 # ان نافع بن ابى نعيم قال فيه احمد ليس بشئ في الحديث حكاه عنه ابن عدى في ~~الكامل وحكى عنه الساجى انه قال هو منكر الحديث * والثانى * ان هذا الاثر ~~اختلف فيه على نافع فرواه عنه ابن ابى نعيم كما مر ورواه مالك في الموطأ ~~عنه ان عمر قال * والثالث * قوله إذا توجهت قبل البيت يحتمل ان يراد به طلب ~~الجهة فيحمل على ذلك # PageV02P010 # حتى لا يخالف اول الكلام وهو قوله ما بين المشرق والمغرب قبلة * * قال * ~~(باب استبيان الخطاء بعد الاجتهاد) * قلت كذا في عدة نسخ وصوابه استبانة ~~الخطاء (1) * * هامش * (1) هكذا في كتاب الام للشافعي 12 # PageV02P011 # * قال * (باب الصبى يبلغ ms164 في صلوته فيتمها) ذكر فيه حديث عبد الملك بن ~~الربيع بن صبرة (عن ابيه عن جده مروا الصبى بالصلوة ابن عشر سنين (1) * قلت ~~* ذكر ابن ابى خيثمة ان ابن معين سئل عن احاديث عبد الملك هذا عن ابيه عن ~~جده فقال ضعاف وفي الضعفاء لابن الجوزى ان ابن معين ضعف عبد الملك * * هامش ~~* (1) كذا في جوهر النقي فتأمل 12 # PageV02P014 # * قال * (باب وجوب تعلم ما تجزى به الصلوة) ذكر فيه حديث ايوب بن موسى عن ~~ابيه عن جده ثم قال (هو ايوب بن موسى بن عمرو بن سعيد بن العاص) # PageV02P017 # * قلت * اخرج الترمذي هذا الحديث ثم قال هو عندي مرسل * * قال * (باب جهر ~~الامام بالتكبير) ذكر (فيه ان ابا سعيد الخدرى جهر بالتكبير حين افتتح وحين ~~ركع وبعد ان قال سمع الله لمن حمده) ثم قال (رواه البخاري عن يحيى بن صالح) ~~* قلت * مراده جهر الامام بتكبيرة الاحرام لانه ذكر هذا الباب في اثناء ~~امور تكبيرة الاحرام والحديث الذى اورده فيه الجهر بتكبيره وليس ذلك في ~~صحيح البخاري فانه رواه عن يحيى ابن صالح بسنده ولفظه صلى لنا أبو سعيد ~~فجهر بالتكبير حين رفع رأسه من السجود وحين سجدو حين رفع وحين # قام من الركعتين وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم * وكان ~~البيهقى اراد ان البخاري اخرج الحديث في الجملة والفقيه الذى يقصد استنباط ~~الاحكام لا يعذر في مثل هذا * # PageV02P018 # * قال * (باب الامام يخرج فان رأى جماعة اقام) ذكر فيه حديثا عن سالم ابى ~~النضر * قلت * هو مرسل ثم ذكر (عن مسعود بن الحكم عن على رضى الله عنه ~~مثله) * قلت * رواه أبو داود في سننه من حديث ابى مسعود لزرقى عن على * ~~وابو مسعود هذا ذكره عبد الغنى والمزى وغيرهما ولم يذكروا له اسما وجعلوه ~~غير مسعود بن الحكم الزرقى وذكر وهما في ترجمتين * # PageV02P020 # * قال * (باب من زعم انه يكبر قبل فراغ المؤذن) ذكر فيه (عن عاصم الاحول ~~عن ابى عثمان النهدي عن بلال انه سأل النبي ms165 صلى الله عليه وسلم فقال لا ~~تسبقني بآمين) ثم اسند (عن عبد الواحد بن زياد نا عاصم عن ابى عثمان قال ~~قال بلال) الحديث * ثم قال (كذا رواه عبد الواحد # PageV02P022 # عن عاصم مرسلا) * قلت * أبو عثمان اسلم على عهد النبي عليه السلام وسمع ~~جمعا كثيرا من اصحابه عليه السلام كعمر بن الخطاب وغيره فإذا روى عن بلال ~~بلفظ عن أو قال فهو محمول على الاتصال على ما هو المشهور عندهم * * قال * ~~(باب من قال يرفع يديه حذر ومنكبيه) ذكر فيه حديث ابى حميد وعلى رضى الله ~~عنهما والكلام عليهما سيأتي ان شاء الله تعالى في باب رفع اليدين عند ~~الركوع والرفع منه ثم اسند (عن الشافعي عن ابن عيينة عن عاصم بن كليب عن ~~ابيه عن وائل رأيته عليه السلام إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه) ثم ~~قال (وكذا رواه الحميدى وغيره عن ابن عيينة) * قلت * رواه الطبراني من حديث ~~الحميدى وابراهيم بن بشار الرمادي عن سفيان عن عاصم بسنده ولفظه رأيت رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلوة رفع يديه يحاذي اذنيه ورويناه في ~~مسند الحميدى بسنده المذكور ولفظه # PageV02P023 # إذا افتتح الصلوة رفع يديه وإذا ركع وبعد ما يرفع * الحديث ولم يقل حذاء ~~منكبيه ولا اذنيه وهذا كله يخالف # ما عزاه البيهقى إلى الحميدى * ثم ذكر حديث عبد الجبار بن وائل (عن ابيه ~~انه ابصر النبي صلى الله عليه وسلم حين قام إلى الصلوة رفع يديه حتى كانتا ~~بحيال منكبيه وحذاى ابهاميه اذنيه وكبر) * قلت * هو منقطع * عبد الجبار لم ~~يسمع من ابيه ذكره النسأى وفي كلام البيهقى في باب وضع الركبتين قبل اليدين ~~ما يدل عليه ويؤيد هذا ما اخرجه أبو داؤد من حديث عبد الجبار بن وائل قال ~~كنت صغير الا اعقل صلوة ابي فحدثني وائل بن علقمة عن ابى وائل يعنى هو وائل ~~بن حجر قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث واخرج مسلم من ~~حديث عبد الجبار عن علقمة ms166 بن وائل ومولى لهم عن وائل انه رأى النبي صلى ~~الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلوة كبر # PageV02P024 # وصف همام احد الرواة حيال اذنيه وذكره البيهقى فيما بعد في باب وضع ~~اليمنى على اليسرى * ثم ذكر البيهقى حديث مالك بن الحويرث (انه عليه السلام ~~رفع يديه حين حاذى بهما فروع اذنيه) ثم قال (ورواه شعبة عن قتادة فقال حتى ~~يحاذي بهما فروع اذنيه وفي رواية حذو منكبيه * قلت * حديث شعبة اخرجه أبو ~~داود والنسأى ولم يذكرا الرواية التى فيها حذو منكبيه ولم اجد في حديث مالك ~~بن الحويرث فيما بايدينا من الكتب ولم يذكر البيهقى سندها لينظر فيه * ثم ~~عنكى؟؟ (عن الشافعي انه اخذ باحاديث الرفع إلى المنكبين قال لانها اثبت ~~اسنادا وانها حديث عدد والعدد اولى بالحفظ من الواحد) * قلت * وكذا رواة ~~الرفع إلى الاذنين ايضا عدد وهم وائل ومالك ابن الحويرث والبراء على ما ~~ذكره البيهقى في كتابه هذا * # PageV02P025 # * قال * (باب وضع اليمنى على اليسرى) ذكر فيه حديثا عن هلب ثم قال (اسمه ~~يزيد بن قنافة) * قلت اسمه يزيد بن عدى بن قنافة كذا في الاستيعاب واطراف ~~المزى وغيرهما ثم ذكر حديث ابن عمر (انا معشر الانبياء امرنا بثلاث) ثم قال ~~(تفرد به عبد المجيد وانما # PageV02P028 # معرف بطلحة بن عمرو وليس بالقوى عن عطاء عن ابن عباس) * قلت * اخرجه ابن ~~حبان في صحيحه من حديث ابن وهب انا عمرو بن الحارث سمع عطاء يحدث عن ابن ~~عباس فذكره ثم قال البيهقى (ولكن صحيح عن محمد بن ابان الانصاري عن عائشة ~~قالت ثلاث من النبوة) ثم ذكره بسند * قلت * ذكر صاحب الميزان محمدا هذا ~~وذكر له # PageV02P029 # هذا الاثر وحكى عن البخاري قال لا يعرف له سماع من عائشة * ثم ذكر ~~البيهقى اثرا عن غزوان بن جرير عن ابيه عن على ثم قال (اسناد حسن) * قلت * ~~جرير أبو غزوان لا يعرف كذا ذكر صاحب الميزان * (باب وضع اليدين على الصدر ~~في الصلوة) ذكر فيه حديث محمد بن حجر ms167 الحضرمي حدثنى سعيد بن عبد الجبار بن ~~وائل عن ابيه عن امه عن وائل * قلت * محمد بن حجر بن عبد الجبار بن وائل عن ~~عمه سعيد له مناكير قاله الذهبي وام عبد الجبار هي ام يحيى لم اعرف حالها ~~ولا اسمها * قال البيهقى (ورواه مؤمل بن اسمعيل عن الثوري عن عاصم بن كليب) ~~* قلت * مؤمل هذا قيل انه دفن كتبه فكان يحدث من حفظه فكثر خطاءه كذا ذكر ~~صاحب الكمال وفي الميزان قال البخاري منكر الحديث وقال أبو حاتم كثير ~~الخطاء وقال أبو زرعة في حديثه خطأ كثير ثم ذكر البيهقى عن على (انه قال في ~~هذه الآية فصل لربك وانحر قال وضع يده اليمنى على وسط يده اليسرى ثم وضعهما ~~على صدره) * قلت * تقدم هذا الاثر في باب الذى قبل هذا الباب وفي سنده ~~ومتنه اضطراب ثم ذكر من رواية روح ابن المسيب (حدثنى عمرو بن مالك النكرى ~~عن ابى الجوزاء عن ابن عباس فصل لربك وانحر قال وضع اليمين على الشمال في ~~الصلوة عند النحر) * قلت * روح هذا قال ابن عدى يروى عن ثابت ويزيد الرقاشى ~~احاديث غير محفو ظات وقال ابن حبان يروى الموضوعات لا تحل الرواية عنه وقال ~~ابن عدى عمرو النكرى منكر الحديث عن الثقات يسرق الحديث ضعفه أبو يعلى ~~الموصلي ذكره ابن الجوزى * ثم ذكر البيهقى (عن # PageV02P030 # ابى الزبير امرني عطاء ان اسأل سعيدا اين تكون اليد ان في الصلوة فوق ~~السرة أو اسفل من السرة فسألته فقال فوق السرة يعنى به سعيد بن جبير وكذلك ~~قاله أبو مجلز لا حق بن حميد واصح اثر روى في هذا الباب اثر ابن جبير وابى ~~مجلز) * قلت * في هذا اربعة اشياء * احدها * ان قوله وكذلك قاله أبو مجلز ~~الظاهر انه كلام البيهقى ولم يذكر سنده لينظر فيه ومذهب ابى مجلز الوضع ~~اسفل السرة حكاه عنه أبو عمر في التمهيد وجاء ذلك عنه بسند جيد * قال ابن ~~ابى شيبة في مصنفه ثنا يزيد بن هارون انا الحجاج ms168 بن حسان سمعت ابا مجلز أو ~~سألته قلت كيف اضع قال يضع باطل كف يمينه على ظاهر كف شماله ويجعلهما اسفل ~~من السرة * والحجاج # هذا هو الثقفي قال احمد ليس به بأس وقال مرة ثقة وقال ابن معين صالح ومع ~~هذا كيف يجعل البيهقى ما نسبه إلى ابى مجلز بغير سند من الوضع فوق السرة ~~اصح اثر روى في هذا الباب * والثانى * ان قوله اصح اثر يفهم عنه صحة اثرى ~~علي وابن عباس المتقدمين وقد قدمنا ما فيهما * والثالث * كيف يكون اثر ابن ~~جبير اصح ما في هذا الباب وفي سنده يحيى بن ابى طالب تكلموا فيه وفي تاريخ ~~بغداد للخطيب عن موسى بن هارون قال اشهد على يحيى بن ابى طالب انه يكذب ~~وفيه ايضا عن ابى احمد محمد بن اسحاق الحافظ انه قال ليس بالمتهن؟؟ وفيه ~~ايضا عن ابي عبيد الآجرى انه قال حط أبو داود سليمان بن الاشعث على حديث ~~يحيى بن ابى طالب * والرابع * انه سمى كلام ابن جبير وابى مجلز اثرا ~~والمعروف عند الفقهاء ان الاثر ما وقف على الصحابة والامر في هذا قريب وقال ~~ابن حزم روينا عن ابى هريرة قال وضع الكف على الكف في الصلوة تحت السرة # PageV02P031 # وعن انس قال ثلاث من اخلاق النبوة تعجيل الافطار وتاخير السحور ووضع اليد ~~اليمنى على اليسرى في الصلوة تحت السرة * # PageV02P032 # * قال * (باب الاستفتاح بسبحانك اللهم) ذكر فيه حديث طلق بن غنام (ثنا ~~عبد السلام بن حرب الملائى عن بديل بن ميسرة عن ابى الجوزاء عن عائشة) # PageV02P033 # ثم قال قال أبو داود هذا الحديث ليس بالمشهور عن عبد السلام لم يروه الا ~~طلق وقد روي قصة الصلوة جماعة عن بديل لم يذكروا فيه شيئا من هذا ثم اسند ~~البيهقى (عن حارثة بن محمد عن عمرة عن عائشة) الحديث ثم قال (حارثة بن ابى ~~الرجال ضعيف) * قلت * حكم صاحب المستدرك بصحة الحديث الاول على شرطهما وقال ~~له شاهد من حديث حارثة بن محمد صحيح الاسناد وكان مالك ms169 لا يرضى حارثة ورضيه ~~اقرانه من الائمة * وقال صاحب الامام ما ملخصه طلق اخرج له البخاري في ~~صحيحه وعبد السلام وثقه أبو حاتم واخرج له الشيخان في صحيحهما وكذا من فوقه ~~إلى عائشة وكونه ليس بمشهور عن عبد السلام لا يقدح فيه إذا كان راويه عنه ~~ثقة وكون الجماعة لم يذكروا عن بديل شيئا من هذا قد عزف ما يقوله اهل الفقه ~~والاصول فيه ويحتمل ان يقال # PageV02P034 # هما حديثان لتباعد الفاظهما * * قال * (باب التعود بعد الافتتاح) ذكر فيه ~~حديث عمرو بن مرة سمع عاصما العنزي عن ابن جبير بن مطعم عن ابيه * ثم ذكره ~~من طريق آخر سمى فيه ابن جبير ينافع * قلت * اختلف في اسم العنزي فقيل عاصم ~~كما تقدم وقال ابن فضيل عن حصين عن عمرو ابن مرة عن عباد بن عاصم وقال ~~زائدة عن عمرو بن مرة عن عمار بن عاصم ذكر ذلك أبو بكر البزار وقال # PageV02P035 # ابن ابى شيبة في مصنفه ثنا ابن ادريس عن حصين عن عمرو بن مرة عن عباد بن ~~عاصم عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابيه وذكره الحافظ ابن عساكر في الاشراف ~~في ترجمة محمد بن جبير بن مطعم والصواب انه نافع كما ذكره البيهقى كذا جاء ~~مسمى في سنن ابى داود وغيره * * قال * (باب الجهر بالتعوذ أو الاسرار به) ~~ذكر فيه عن صالح بن ابى صالح انه سمع ابا هريرة إلى آخره * قلت * صالح هذا ~~هو ابن مهران ضعفه ابن معين والراوي عنه ربيعة بن عثمان * قال أبو زرعة لس ~~بذاك القوي وقال أبو حاتم منكر الحديث # PageV02P036 # والراوي عنه ابراهيم هو الاسلمي * قال البيهقى في باب نزول الرخصة في ~~التيمم اختلف في عدالته وقد ذكرناها باكثر من هذا * * قال * (باب فرض ~~القراءة بعد التوذ؟؟) ذكر فيه حديث جعفر ابى على بياع الانماط (عن ابى ~~عثمان النهدي عن ابى هريرة امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان انادى لا ~~صلوة الا بقرآن بفاتحة الكتاب فما زاد) * قلت * فيه امرانى ms170 * احدهما * ان ~~جعفر هذا هو ابن ميمون يكنى ابا على وقال ابن معين وابن عدى كنيته أبو ~~العوام وقال ابن حنبل ليس بقوى في الحديث وقال ابن معين ليس بذاك وقال ~~النسائي ليس بثقة * والثانى * انه يقتضى فرضية ما زاد على الفاتحة وليس ذلك ~~مذهب الشافعي واخرج أبو داود هذا الحديث ولفظه لا صلوة الا بقرآن ولو ~~بفاتحة الكتاب فما زاد * # ثم ذكر البيهقى (ان خبابا سئل اكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ~~الظهر قال نعم) * قلت * لا يدل ذلك على فرضية القراءة لانه فعل * # PageV02P037 # * قال * (باب تعيين القراءة بفاتحة الكتاب) اسند فيه عن الحميدى ثنا ~~سفيان ثنا الزهري سمعت محمود بن الربيع يحدث عن عبادة الحديث ثم قال (وكذلك ~~رواه الشافعي والحميدي عن سفيان) * قلت * كذا رأيته في عدة نسخ وذكر ~~الحميدى مرة ثانية سهو ثم اخرج (عن ابن عباس انه قرأ في اول ركعة بالحمد ~~لله واول آيه من البقرة ثم ركع ثم قام في الثانية فقرأ # PageV02P038 # الحمد لله والآية الثانية من البقرة ثم ركع فلما انصرف قال ان الله تعالى ~~يقول فاقرؤا ما تيسر منه) ثم قال (قال على بن عمر الحافظ هذا اسناد حسن ~~وفيه حجة لمن يقول ان معنى قوله فاقرؤا ما تيسر منه ان ذلك انما هو بعد ~~قراءة فاتحة الكتاب) * قلت * كيف يكون اسناد احسنا وفيه سهل بن عامر البجلى ~~* قال أبو حاتم الرازي # PageV02P039 # كان يفتعل الحديث وقال البخاري منكر الحديث ثم ان الحجة فيه على ان ذلك ~~بعد الفاتحة ليست بظاهرة لانه تقدير وهو خلاف الاصل ولان قوله فاقرؤا امر ~~وهو للوجوب وما بعد الفاتحة لم يقل الشافعي والاكثرون بوجوبه فلزم من ذلك ~~ترك الامر * * قال * (باب الدليل على ان ما جمعته المصاحف كله قرآن وبسم ~~الله الرحمن الرحيم في فواتح السور سوى براءة من جملته) * قلت * في احكام ~~القرآن لابي بكر الرازي زعم الشافعي انها آية من كل سورة وما سبقه إلى هذا ~~القول احد # PageV02P040 # لان الخلاف بين ms171 السلف هل هي آية من الفاتحة ام لا ولم يعدها احد آية من ~~سائر السور وما حكاه البيهقى في هذا الباب (عن عثمان انه لم يكتب بين ~~الانفال وبراءة سطر بسم الله الرحمن الرحيم) يدل على انها للفصل بين السور ~~* # PageV02P041 # * قال * (باب الدليل على ان بسم الله الرحمن الرحيم آيه تامة من الفاتحة) ~~ذكر فيه حديث ابن جريج (عن ابن ابى مليكة عن ام سلمة ذكرت قراءة رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين) * قلت * ~~ذكر الترمذي هذا الحديث في جامعه في اول ابواب القراآت وليس فيه ذكر ~~للبسملة ثم قال ليس اسناده بمتصل لان الليث رواه عن ابن ابى مليكة عن يعلى ~~عن ام سلمة وقال الطحاوي في كتاب الرد على الكرابيسى لم يسمع ابن ابى مليكة ~~هذا الحديث من ام سلمة واستدل عليه بما اسنده من حديث الليث عن ابن ابى ~~مليكة عن يعلى بن مملك انه سأل ام سلمة عن قراءة رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فنعتت له قراءة مفسرة حرفا حرفا وقد اشار الترمذي إلى ذلك فاسند من ~~جهة يعلى انه سأل ام سلمة عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث ~~بمعناه ثم قال غريب حسن صحيح لا نعرفه الامن حديث الليث عن ابن ابى مليكة ~~عن يعلى عن ام سلمة وقد روى ابن جريج هذا الحديث عن ابن ابى مليكة عن ام ~~سلمة # PageV02P044 # انه عليه السلام كان يقطع قراءته وحديث الليث اصح والبيهقي ذكر حديث يعلى ~~فيما بعد في باب ترتيل القراءة وتركه في هذا الباب لكونه لا يوافق مقصوده ~~ولان فيه بيان علة حديثه هذا ثم انه ليس في هذا الحديث عدها آية الا من وجه ~~ضعيف كما سيأتي ان شاء الله تعالى وليس فيه انها آية من الفاتحة كما ادعى ~~البيهقى * قال (ورواه عمر بن هارون وليس بالقوى عن ابن جريج فزاد فيه) * ~~قلت * قال فيه ابن معين ليس بشئ وقال صالح بن ms172 محمد كان كذابا وضعفه ابن ~~المدينى جدا وقال النسائي متروك والبيهقي الان فيه القول هنا وقال في باب ~~لا شفعة فيما ينقل (ضعيف لا يحتج به) ثم ذكر من حديث اسباط بن نصر (عن ~~السدى عن عبد خير سئل على عن السبع المثانى) إلى آخره * قلت * اسباط وان ~~اخرج له مسلم فقد تكلموا فيه * قال النسائي ليس بالقوى وقال أبو نعيم ضعيف ~~احاديثه عامتها سقط مقلوب الاسانيد واسمعيل بن عبد الرحمن السدى اخرج له ~~مسلم ايضا وتكلموا فيه * ضعفه ابن مهدى وابن معين وقال السعدى كذاب واساء ~~الشعبى القول فيه وعبد خير تقدم في باب المسح # PageV02P045 # على ظاهر الخفين قول البيهقى فيه والكلام معه * # * قال * (باب افتتاح القراءة في الصلوة ببسم الله الرحمن الرحيم والجهر ~~بها) ذكر فيه من طريق الدارقطني بسنده (عن منصور بن ابى مزاحم نا أبو اويس ~~عن العلاء عن ابيه عن ابى هريرة الحديث) * قلت * ذكره الدارقطني في سننه ~~بسنده ولفظه نا منصور بن ابى مزاحم من كتابه ثم محاه بعد وابو اويس ضعفه ~~ابن حنبل وابن المدينى وابن معين وعن ابن معين ليس بثقة كان يسرق الحديث * ~~ثم ذكر سند افيه (يونس بن بكير عن مسعر) ثم ذكر (ان الصواب يونس عن ابن ~~معشر) * قلت * أبو معشر هو نجيح السندي ضعيف قال البيهقى في باب كراهة ~~قولهم جاء رمضان (ضعفه ابن معين) وكان القطان لا يحدث عنه وليس في هذا ~~الحديث ذكر للجهر بها الامن هذا الوجه الضعيف ولا في حديث انس المتقدم وعلم ~~الراوى بقرائتها وان لم يجهر بالاخبار أو سمعها لقربه وان لم يجهر كما كان ~~عليه السلام يسمعهم الآية احيانا في الظهر والعصر * ثم ذكر البيهقى # PageV02P046 # من حديث معتمر (عن اسمعيل بن حماد بن ابى سليمان عن ابى خالد عن ابن عباس ~~انه عليه السلام كان يستفتح القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم يعنى كان يجهر ~~بها) * قلت * اسمعيل متكلم فيه قال الازدي يتكلمون فيه وذكر له ابن عدى هذا ~~الحديث ثم قال ms173 غير محفوظ ذكره ابن الجوزى وابو خالد مجهول واخرج الترمذي ~~الحديث ثم قال ليس اسناده بذاك وقوله يعنى كان يجهر بها ليس من كلام ابن ~~عباس وقد روى الثوري عن عبد الملك بن ابى بشير عن عكرمة عن ابن عباس قال ~~الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم قراءة الاعراب ذكره صاحب الاستذكار ثم اخرج ~~البيهقى (عن عمر بن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن ابزى عن ابيه صليت خلف عمر ~~فجهر ببسم الله الرحمن الرحيم) * قلت * اختلف في هذا الاثر على عمر بن ذر * ~~قال البيهقى في كتاب المعرفة (رواه الطحاوي عن بكار بن قتيبة عن ابى احمد ~~عن عمر بن ذر عن ابيه عن سعيد وكذلك رواه خالد بن مخلد عن عمر بن ذرعن # PageV02P047 # ابيه وكان ذكر ابيه سقط من كتابي) * ثم ذكر البيهقى بسنده (عن على انه ~~جهر بالبسملة) * قلت * قد ورد عن عمرو على الاخفاء بالبسملة وآمين * قال ~~الطبري في تهذيب الآثار انا أبو كريب نا أبو بكر بن عياش عن ابى سعيد عن ~~ابى وائل قال لم يكن عمرو على يجهران ببسم الله الرحمن الرحيم ولا بآمين ~~وذكر صاحب الاستذكار عدم الجهر بالبسملة عن على من طريقين ثم ذكر البيهقى ~~من حديث ابن جريج (اخبرني عبد الله # ابن عثمان بن خثيم ان ابا بكر بن حفص اخبره ان انس بن مالك قال صلى ~~معاوية إلى آخره) * قلت * ذكر صاحب الاستذكار ان عبد الرزاق ذكره عن ابن ~~جريج فلم يذكر انساو عبد الله بن عثمان بن خثيم قال ابن الجوزى في كتابه ~~نفال يحيى احاديثه ليست بشئ ثم ان ابن خثيم اضطربت روايته لهذا الحديث ~~فاخرجه البيهقى من حديث ابن جريج عن ابن خثيم عن ابى بكر بن حفص عن انس ثم ~~اخرجه من حديث الشافعي عن ابراهيم الاسلمي ويحيى بن سليم عن ابن خثيم عن ~~اسمعيل بن عبيد عن ابيه عن معاوية * ثم قال البيهقى (قال الشافعي # PageV02P048 # احسب هذا الاسنادا حفظ من الاول) * قال ابن الاثير ms174 في شرح مسند الشافعي ~~لان اثنين روياه عن ابن خثيم * قلت * الا ثنان متكلم فيهما فاما الا سلمى ~~فمكشوف الحال واما يحيى بن سليم الطائفي فقد قال البيهقي في باب من كره اكل ~~الطافى (كثير الوهم سيئ الحفظ) فظهر بهذا ان حديث ابن جريج اسناده احفظ ~~لانه اجل منهما واحفظ بلا شك * ثم اخرج البيهقى قول ابن عباس (ان الشيطان ~~استرق من اهل القرآن اعظم آية في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم) * قلت * ~~هذا الاثر موضعه قوله فيما مضى (باب الدليل على ان ما جمعته # PageV02P049 # مصاحف الصحابة كله قرآن وان بسم الله الرحمن الرحيم في فواتح السور سوى ~~براءة من جملته) وفي الاستذكار في قول ابن عباس دليل على ان العمل كان ~~عندهم ترك البسملة ثم ان احاديث هذا الباب وغالب ما فيه من الآثار افعال لا ~~تدل على وجوب البسملة وان الصلوة لا تجزى بدونها كما يقوله الشافعي * * قال ~~البيهقى * (باب من قال لا يجهر بها) اسند فيه (عن قتادة عن انس انه عليه ~~السلام وابا بكر وعمر كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين) * ثم ~~ذكر (عن جماعة انهم رووه عن قتادة كذلك منهم سعيد بن ابى عروبة) * قلت * ~~رواه النسائي من طريق ابن ابى عروبة بغير هذا اللفظ فقال نا عبد الله بن ~~سعيد حدثنى عقبة هو ابن خالد نا شعبة وابن ابى عروبة عن # PageV02P050 # قتادة عن انس قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وابى بكر وعمر ~~وعثمان فلم اسمع احدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم * ثم ذكر (ان ~~ثابتا رواه عن انس كذلك) * قلت * ذكر صاحب الاستذكار عن ثابت # عن انس قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف ابى بكر وعمر فلم ~~اسمع احدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم * ثم ذكر البيهقى عن الشافعي ~~(انه قال في قوله يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين يعنى يبدؤن ~~بقراءة ام القرآن قبل ما يقرأ بعدها والله اعلم ولا يعنى انهم يتركون ms175 بسم ~~الله الرحمن الرحيم) * قلت * في شرح العمدة # PageV02P051 # هذا ليس بقوى لانه ان اجرى مجرى الحكاية فهذا يقتضى البداءة بهذا اللفظ ~~بعينه فلا يكون قبله غيره لان ذلك الغير هو المفتتح به وان جعل اسما فسورة ~~الفاتحة لا تسمى بهذا المجموع اعني الحمد لله رب العالمين بل تسمى بالحمد ~~فلو كان لفظ الرواية كان يفتتح بالحمد لقوى هذا فانه يدل حينئذ على ~~الافتتاح بالسورة التى بالبسملة بعضها عند هذا المؤل لهذا الحديث * ثم ذكر ~~البيهقى حديث عثمان بن غياث (عن ابى نعامة الحنفي عن ابن عبد الله بن مغفل ~~عن ابيه صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وابى بكر وعمر فما سمعت ~~احدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم) # PageV02P052 # ثم قال (وكذلك رواه الجريرى عن ابى نعامة وزاد في متنه عثمان الا انه قال ~~فلم اسمع احدا منهم جهر بها) * قلت * اخرج الترمذي هذا الحديث وحسنه من ~~طريق الجريرى موافقا لا بن غياث ولفظه فلم اسمع احدا منهم يقولها فلا تقلها ~~إذا انت صليت فقل الحمد لله رب العالمين وخرجه ابن ماجة ايضا عن الجريري ~~كذلك ولفظه فلم اسمع رجلا منهم يقوله وهذا مخالف لما عزاه البيهقى إلى ~~الجريرى ولذلك خالف البيهقى في كتاب المعرفة ما ذكره في هذا الكتاب فقال ~~وروى الشافعي في سنن حرملة عن عبد الوهاب بن عبد المجيد عن الجريري فذكره ~~بسنده ولفظه فكانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين * ثم قال البيهقى (وابو ~~نعامة لم يحتج به الشيخان) # PageV02P053 # * قلت * ذكر صاحب الميزان انه صدوق تكلم فيه بلا حجة ووثقه ابن معين ~~وتحسين الترمذي للحديث كما تقدم دليل على ذلك فلا يضره كون الشيخين لم ~~يحتجابه كما تقدم غير مرة ولئن كان هذا علة فابن عبد الله بن مغفل لم ~~يحتجابه ايضا فيلزمه ان يذكر الآخر كما فعل في كتاب المعرفة فقال وابن عبد ~~الله بن مغفل وابو نعامة لم يحتج بهما صاحبا الصحيح * * قال * (باب لا ~~تجزئه قراءته في نفسه إذا لم ينطق به ms176 لسانه) # ذكر فيه حديث خباب (انه سئل اكان عليه السلام يقرأ في الظهر والعصر فقال ~~نعم فقيل باى شئ كنتم تعرفون ذلك قال باضطراب لحيته) ثم قال (وفيه دليل على ~~انه لابد من ان يحرك لسانه بالقراءة) * قلت * لا يدل على ذلك لانه مجرد قيل ~~وهو لا يدل على الوجوب * # PageV02P054 # * قال * (باب جهر الامام بالتامين) ذكر فيه حديث ابى هريرة (إذا امن ~~الامام فامنوا) * قلت * ذكر ذلك شارح العمدة انه يدل على ان الامام # PageV02P056 # يؤمن ثم قال دلالته على الجهر اضعف من دلالته على نفس التامين قليلا لانه ~~قد يدل على تامين الامام من غير جهر * ثم ذكر البيهقى حديث الزهري (كان ~~عليه السلام إذا فرغ من قراءة ام القرآن رفع صوته فقال آمين) ثم ذكر عن ~~الدارقطني (انه حسن اسناده) * قلت * فيه يحيى بن عثمان * قال ابن ابى حاتم ~~تكلموا فيه وفي الكاشف للذهبي له ما ينكر فيه وشيخه اسحاق الزبيدى قال أبو ~~داود ليس بشئ وقال النسائي ليس بثقة وكذبه محمد # PageV02P057 # ابن عوف الطائى محدث حمص وقد قد منافى باب الجهر بالبسملة ان عمر وعليا ~~لم يكونا يجهران بآمين قال الطبري وروي ذلك عن ابن مسعود وروي عن النخعي ~~والشعبى وابراهيم التيمى كانوا يخفون بآمين والصواب ان الخبر بالجهر بها ~~والمخافة صحيحان وعمل بكل من فعليه جماعة من العلماء وان كنت مختارا خفض ~~الصوت بها إذا كان اكثر الصحابة والتابعين على ذلك * # PageV02P058 # * قال * (باب الانصار على بعض السورة) ذكر فيه حديث ابن جريج (سمعت محمد ~~بن عباد اخبرني أبو سلمة وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله ابن المسيب) ~~إلى آخره * قلت * في شرح مسلم للنووي قال الحفاظ قوله ابن العاص غلط ~~والصواب حذفه # PageV02P059 # وليس هذا عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي بل هو عبد الله بن عمرو ~~الحجازى كذا ذكره البخاري في تاريخه وابن ابى حاتم وخلائق من الحفاظ ~~المتقدمين والمتأخرين * # PageV02P060 # * قال * (باب الاقتصار على الفاتحة) ذكر فيه حديث (لا صلوة لمن لم يقتر ~~أبام ms177 القرآن) * قلت * فيه دلالة على تعينها لا على الاقتصار عليها * ثم ذكر ~~حديثا من جهة عبد الوارث وعبد الملك بن الخطاب عن حنظلة السدوسى عن عكرمة ~~عن ابن عباس * ثم قال (ورواه غيرهما عن حنظلة عن شهر بن حوشب) * قلت * ~~حنظلة هذا هو ابن عبد الله قال البيهقى في باب معانقة الرجل الرجل كان قد ~~اختلط تركه يحيى القطان لا ختلاطه وضعفه احمد وقال منكر الحديث يحدث ~~باعاجيب # PageV02P061 # وقال ابن معين ليس بشئ تغير في آخر عمره واما شهر فقد اساء البيهقى القول ~~فيه في (باب مسح الاذنين بماء جديد) * * قال * (باب وجوب القراء في ~~الاخريين) ذكر فيه حديثا احمد بن سلمة (عن اسحاق الحنظلي عن ابى اسامة عن ~~عبيد الله عن سعيد المقبرى عن ابى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم) فذكر ~~حديث الاعرابي وفي آخره (ثم كذلك في كل ركعة وسجدة) * قلت * وقع هذا الحديث ~~في الصحيح من طريق ابى اسامة (ثم افعل ذلك في صلوتك كلها) فقد اضطرب لفظا ~~واضطرب ايضا سندا فروي في الصحيح من طريق يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن ~~سعيد عن ابيه عن ابى هريرة وذكر الترمذي ان هذا اصح واحمد بن سلمة كو في ~~كان بجرجان يروى عن ابى معاوية حدث عن الثقات بالبواطيل ويسرق الحديث ذكره ~~ابن عدي في الكامل واظنه المذكور في هذا السند وقذ ذكر البيهقى الحديث فيما ~~بعد في باب ما يفعل في كل ركعة وسجدة من طريق احمد هذا ثم قال (والصحيح ~~رواية عبيد الله # PageV02P062 # ابن سعيد ويوسف بن موسى عن ابى اسامة ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا) إلى ان ~~قال (ثم افعل ذلك في صلواتك كلها) * * قال * (باب من قال يقتصر في الاخريين ~~على الفاتحة) ذكر في آخره (عن جابر قال يقرؤ في الاوليين بالفاتحة وسورة ~~وفي الاخريين بالفاتحة) ثم قال (وروينا ما دل على هذا عن على) * قلت * لم ~~يذكر سنده وقد جاء عنه بسند صحيح خلاف هذا فروى عبد الرزاق # في مصنفه ms178 عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن ابى رافع قال كان يعنى عليا ~~يقرؤ في الاوليين من الظهر والعصر بام القرآن وسورة ولا يقرؤ في الاخريين ~~وفي التهذيب لابن جرير الطبري وقال حماد عن ابراهيم عن ابن مسعود انه كان ~~لا يقرؤ في الركعتين الاخريين من الظهر والعصر شيئا وقال هلال بن يساف صليت ~~إلى جنب عبد الله بن يزيد فسمعته يسبح وروى منصور عن جرير عن ابراهيم قال ~~ليس في الركعتين الاخريين من المكتوبة قراءة سبح الله واذكر الله وكبر وقال ~~سفيان الثوري اقرأ في الركعتين الاوليين بفاتحة الكتاب وسورة سورة وفي ~~الاخريين بفاتحة الكتاب أو سبح فيهما بقدر الفاتحة أي ذلك فعلت اجزأك وان ~~تسبح في الاخريين احب الي وقال ابن جرير ان سبح في الاخريين لم يلزمه ~~الاعادة ومضت صلوته لينقل الحجة ذلك وراثة (1) عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~* * قال * (باب من استحب قراءة السورة بعد الفاتحة في الاخريين) خرج فيه ~~(عن عبادة بن نسى انه سمع قيس بن الحارث اخبرني أبو عبد الله الصنابحى) إلى ~~اخره * قلت * * هامش * (1) هكذا في النسخ ولعله لنقل الثقة ذلك رواية عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم 12 # PageV02P063 # سند هذا الاثر مضطرب اخرجه الطحاوي من جهة عبادة عن ابى عبد الرحمن ~~الصنابحى فلم يذكر بينهما احدا وجعله ابا عبد الرحمن * # PageV02P064 # * قال * (باب رفع اليدين عند الركوع والرفع منه) ذكر فيه حديث ابن عمر ~~(كان إذا دخل في الصلوة رفع يديه وإذا ركع وبعد ما يرفع رأسه من الركوع ~~وإذا قام # PageV02P068 # من الركعتين) الحديث * قلت * عقد البيهقى هذا الباب على الرفع عند الركوع ~~والرفع منه وفي هذا الحديث زيادة على ذلك وهى الرفع عند القيام من الركعتين ~~وهى زيادة مقبولة ولم يقل بها امامه الشافعي فما لزم خصمه من القول بزيادة ~~الرفع عند الركوع والرفع منه لزمه مثله من القول بزيادة لرفع عند القيام من ~~الركعتين واول راض سيرة من يسيرها (1) ثم ذكر حديث عبد الحميد بن جعفر ~~(حدثنى محمد ms179 بن عمرو بن عطاء سمعت ابا حميد الساعدي في عشرة من الصحابة # فيهم أبو قتادة) الحديث * قلت * عبد الحميد مطعون في حديثه كذا قال يحيى ~~بن سعيد وهو امام الناس في هذا الباب وقال الطحاوي لم يسمع محمد بن عمرو من ~~ابى حميد ولا من ابى قتادة لان سنه لا يحتمل هذا لان ابا قتادة قتل مع على ~~وصلى عليه على وكذا قال الهيثم بن عدى وقال ابن عبد البر هو الصحيح وفي ~~الكمال وقيل توفى بالكوفة سنة ثمان وثلاثين ولهذا قال ابن حزم ولعله وهم ~~فيه يعنى عبد الحميد وايضا قد اضطرب سند هذا الحديث ومتنه * هامش * (1) كذا ~~هذه العبارة بالاصل 12 # PageV02P069 # فرواه العطاف بن خالد فادخل بين محمد بن عمرو وبين النفر من الصحابة رجلا ~~مجهولا والعطاف وثقة ابن معين وفي رواية قال صالح وفي رواية ليس به بأس ~~وقال احمد من اهل مكة ثقة صحيح الحديث ذكر ذلك صاحب الكمال ويدل على ان ~~بينهما واسطة وان ابا حاتم بن حبان اخرج هذا الحديث في صحيحه من طريق عيسى ~~بن عبد الله عن محمد بن عمرو عن عباس بن سهل الساعدي انه كان في مجلس فيه ~~ابوه وابو هريرة وابو اسيد وابو حميد الساعدي الحديث وذكر المزى ومحمد بن ~~طاهر المقدسي في اطرافهما ان ابا داود اخرجه من هذا الطريق واخرجه البيهقى ~~في باب السجود على اليدين والركبتين من طريق الحسن بن الحر (حدثنى عيسى بن ~~عبد الله بن مالك عن محمد ابن عمرو بن عطاء احد بنى مالك عن عياش أو عباس ~~بن سهل) الحديث * ثم قال (وروى عتبة بن ابى حكيم عن عيسى بن عبد الله عن ~~العباس بن سهل عن ابى حميد) لم يذكر محمدا في اسناده وقال البيهقى في باب ~~القعود # PageV02P070 # على الرجل اليسرى بين السجدتين (وقد قيل في اسناده عن عيسى بن عبد الله ~~سمعه من عباس بن سهل انه حضر ابا حميد) ثم في رواية عبد الحميد ايضا انه ~~رفع عند القيام ms180 من الركعتين وقد تقدم انه يلزم الشافعي وفيها ايضا التورك ~~في الجلسة الثانية وفي رواية عباس بن سهل التى ذكرها البيهقى بعد هذه ~~الرواية خلاف هذه ولفظها حتى فرغ ثم جلس فافترش رجله اليسرى واقبل بصدر ~~اليمنى على قبلته فظهر بهذا ان الحديث مضطرب الاسناد والمتن ثم قال البيهقى ~~(انا أبو عبد الله نا الصفار قال قال محمد بن اسمعيل السلمى صليت خلف محمد ~~بن الفضل) إلى آخره ثم قال (رواته ثقات) * قلت * السلمى تكلم فيه أبو حاتم ~~قال الدارقطني وقال ابن ابى حاتم تكلموا فيه ومحمد بن الفضل عارم تغير ~~واختلط بآخره وقال ابن حبان تغير حتى كان لا يدرى ما يحدث به فوقع في حديثه ~~المناكير # الكثيرة فيجب التنكيب عن حديثه فيما رواه المتأخرون فإذا لم يعلم هذا من ~~هذا ترك الكل ولا يحتج بشئ # PageV02P071 # منها انتهى كلامه ثم لو سلمنا ان رواته ثقات فلا بد من الاتصال والصفار ~~لم يصرح بالتحديث عن السلمى * ثم خرج البيهقى (عن شعبة عن الحكم رأيت طاؤسا ~~يكبر فرفع يديه حذو منكبيه عند التكبير وعند ركوعه وعند رفعه رأسه من ~~الركوع فسألت رجلا من اصحابه فقال انه يحدث به عن ابن عمر عن عمر عن النبي ~~عليه السلام) ثم قال (قال أبو عبد الله الحافظ فالحديثان كلاهما محفوظان ~~ابن عمر عن عمر عن النبي عليه السلام وابن عمر عن النبي عليه السلام فان ~~ابن عمر رأى النبي عليه السلام فعله ورأى اباه فعله ورواه) * قلت * في ~~الامام كذا رواه آدم وابن عبد الجبار المروزى عن شعبة ووهما فيه والمحفوظ ~~عن ابن عمر عن النبي عليه السلام وهذه الرواية ترجع إلى مجهول وهو الرجل ~~الذى؟؟ من اصحاب طاؤس حدث الحكم فان كانت قد رويت من وجه آخر على هذا الوجه ~~عن عمر والا فالمجهول لا تقوم به حجة وفي علل الخلال عن احمد بن اصرم سألت ~~ابا عبد الله يعنى عن هذا الحديث # PageV02P072 # فقال من يقول هذا عن شعبة قلت آدم العسقلاني قال ms181 ليس هذا بشئ انما هو عن ~~ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي الخلافيات للبيهقي ورواه محمد بن ~~جعفر غندر عن شعبة ولم يذكر في اسناده عمر * ثم اخرج البيهقى من حديث ابن ~~ابى الزناد (عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن الفضل عن عبد الرحمن الاعرج عن ~~عبيد الله بن ابى رافع عن على) الحديث * قلت * ابن ابى الزناد هو عبد ~~الرحمن قال ابن حنبل مضطرب الحديث وقال هو وابو حاتم لا يحتج به وقال عمرو ~~بن على تركه ابن سدى؟؟ ثم في هذا الحديث ايضا زيادة وهى الرفع عند القيام ~~من السجدتين فيلزم ايضا الشافعي ان يقول به على تقدير صحة الحديث وهو لا ~~يرى ذلك وقد روى البيهقى هذا الحديث فيما مضى في باب افتتاح الصلوة بعد ~~التكبير وذكر معه؟؟ رواية ابن جريج عن ابن عقبة بسنده وليس # PageV02P073 # فيه الرفع عند الركوع والرفع منه ولا نسبة بين ابن جريج وابن ابى الزناد ~~وعرى البيهقى في ذلك إلى مسلم انه اخرج حديث الماجشون عن الاعرج بسنده هذا ~~وليس فيه ايضا الرفع عند الركوع والرفع منه قال الطحاوي وصح عن على رضى ~~الله عنه ترك الرفع في غير التكبيرة الاولى فاستحال ان يفعل ذلك بعد النبي ~~عليه السلام الا بعد # ثبوت نسخ الحديث عنده والبيهقي قد ذكر ذلك عن على في الباب الذى بعد هذا ~~الباب ثم ذكر عن البخاري قال (روينا عن سبعة عشر من الصحابة انهم كانوا ~~يرفعون ايديهم بعد الركوع وذكر منهم ابن عمر) * قلت * قد روي عنه خلاف ذلك ~~* قال ان ابى شيبة في المصنف ثنا أبو بكر بن عياش عن حصين عن مجاهد قال ما ~~رأيت ابن عمر يرفع يديه الا في اول ما يفتتح وهذا سند صحيح * قال البيهقى ~~(وقد رويناه عن عمرو على) * قلت * قد تقدم # PageV02P074 # تصحيح الطحاوي عن على خلاف ذلك وقال ابن ابى شيبة في المصنف ثنا يحيى بن ~~آدم عن حسن بن عياش عن عبد الملك ms182 ابن ابحر عن الزبير بن عدي عن ابراهيم عن ~~الاسود قال صليت مع عمر فلم يرفع يديه في شئ من صلوته الا حين افتتح الصلوة ~~ورأيت الشعبى وابراهيم وابا اسحاق لا يرفعون ايديهم الا حين يفتتحون الصلوة ~~وهذا السند ايضا صحيح على شرط مسلم وعبد الملك هو ابن سعيد بن عثمان بن ~~ابجر وقال الطحاوي ثبت ذلك عن عمر * قال البيهقى (وقد رويناه عن ابن الزبير ~~ومالك بن انس) * قلت * العادة انه إذا اطلق ابن الزبير فالمراد به عبد الله ~~وقد ذكره البيهقى فميا تقدم فهذا تكرار بلا فائدة ورواية ابن القاسم عن ~~مالك انه لا يرفع الا في التكبيرة الاولى وقال أبو عمر بن # PageV02P075 # عبد البر وانا لا ارفع الا عند الافتتاح على رواية ابن القاسم وفى شرح ~~مسلم للقرطبي هو مشهور مذهب مالك وفي؟؟ قواعد ابن رشد هو مذهب مالك لموافقة ~~العمل له * * قال * (باب من لم يذكر الرفع الا عند الافتتاح) ذكر فيه حديث ~~ابن عيينة (عن يزيد بن ابى زياد عن عبد الرحمن بن ابى ليلى عن البراء رأيت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلوة رفع يديه وقال سفيان ثم ~~قدمت الكوفة فسمعته يحدث بهذا وزاد فيه ثم لا يعود فظننت انهم لقنوه) ثم ~~حكى البيهقى عن الدارمي (انه قال ويحقق قول ابن عيينة ان الثوري وزهيرا ~~وهشيما وغيرهم من اهل العلم لم يجيئوا بها انما جاء بها مع سمع منه بآخرة) ~~* قلت * يعارض هذا قول ابن عدى في الكامل رواه هشيم وشريك وجماعة منهما عن ~~يزيد باسناده وقالوا فيه ثم لم يعد واخرجه الدارقطني كذلك من رواية اسمعيل ~~بن زكريا عن يزيد واخرجه البيهقى في الخلافيات من طريق النضر بن شميل عن ~~اسرائيل هو ابن يونس بن ابى اسحاق عن يزيد * ثم ذكر البيهقى الحديث من وجه ~~آخر وفيه (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم # PageV02P076 # إذا افتتح الصلوة رفع يديه وإذا اراد ان يركع وإذا رفع رأسه من الركوع * ~~قال سفيان فلما ms183 قدمت الكوفة سمعته يقول يرفع يديه إذا افتتح ثم لا يعود ~~فظننت انهم لقنوه) * قلت * لم يرو هذا المتن بهذه الزيادة غير ابراهيم بن ~~بشار كذا حكاه صاحب الامام عن الحاكم وابن بشار قال فيه النسائي ليس بالقوى ~~وذمه احمد ذما شديدا وقال ابن معين ليس بشئ لم يكن يكتب عند سفيان وما رأيت ~~في يده قلما قط وكان يملى على الناس ما لم يقله سفيان * ثم حكى البيهقى (عن ~~الدارمي انه قال لم يرو هذا الحديث عن عبد الرحمن بن ابى ليلى احد اقوى من ~~يزد) * قلت * ذكر البيهقى فيما تقدم (انه روى ايضا من جهة عيسى بن ابى ليلى ~~وقيل عن الحكم هو ابن عتيبة كلاهما عن عبد الرحمن ابن ابى ليلى) واخرجه أبو ~~داود من جهة عيسى والحكم وعيسى اقوى من يزيد بلا شك * ثم ذكر البيهقى من ~~طريق الثوري (عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الاسود عن علقمة عن ابن ~~مسعود حديث فلم يرفع يديه الامرة واحدة) * قلت * اعترضوا عليه من ثلاثة ~~اوجه * احدها * ان ابن المبارك قال لم يثبت عندي * الثاني * ان المنذري ذكر ~~قول ابن المبارك ثم قال وقال غيره لم يسمع عبد الرحمن من علقمة * الثالث * ~~قال الحاكم عاصم لم يخرج حديثه في الصحيح والجواب عن الثلاثة ان عدم ثبوته ~~عند ابن المبارك معارض ثبوته عند غيره فان ابن حزم صححه في المحلي وحسنه ~~الترمذي وقال به بقول؟؟ غير واحد من اهل العلم من الصحابة والتابعين وهو ~~قول سفيان واهل الكوفة وقال الطحاوي وهذا مما لا اختلاف عن ابن مسعود فيه ~~وقال صاحب الامام ما ملخصه عدم ثبوته عند ابن المبارك لا يمنع من اعتبار ~~حال رجاله ومداره على عاصم وسيأتي امره وعبد الرحمن بن الاسود تابعي اخرج ~~له مسلم في مواضع من كتابه ووثقه ابن معين وعلقمة لا يسئل عنه لشهرته ~~والاتفاق على الاحتجاج به وقول المنذرى وقال غيره لم يسمع عبد الرحمن من ~~علقمة عجيب فانه تعليل يقول رجل ms184 مجهول شهد على النفى مع ان ابن ابى حاتم لم ~~يذكر في كتابه في المراسيل ان رواية علقمة مرسلة ولو كانت كذلك لكان من ~~شرطه ذكرها وقال في كتاب الجرح والتمديل روى عن علقمة ولم يذكر انه مرسل ~~وقال ابن حبان في كتاب الثقات كان سنه سن ابراهيم النخعي فما المانع من ~~سماعه من علقمة من الاتفاق على سماع النخعي منه وبعد هذا فقد صرح أبو بكر ~~الخطيب في كتاب المتفق والمفترق انه سمع من علقمة وقول الحاكم عاصم لم يخرج ~~حديثه؟؟ في الصحيح ان اراد هذا الحديث فليس ذلك بعلة إذ لو كان # PageV02P077 # علة لفسد عليه كتابه المستدرك وان اراد لم يخرج له حديث في الصحيح فذاك ~~اولا ليس بعلة إذ ليس شرط الصحيحين التخريج عن كل عدل وقد اخرج هو في ~~المستدرك عن جماعة لم يخرج لهم في الصحيح وثانيا ليس الامر كذلك فقد خرج له ~~مسلم في غير موضع والحاصل ان رجال هذا الحديث على شرط مسلم * ثم ذكر ~~البيهقى حديث ابن مسعود في التطبيق وتكلم بعده بكلام فيه تعسف كثير ورد ~~لحديث ابن مسعود في الاقتصار على الرفع مرة بمجرد احتمال بعيد ولا يلزم من ~~نسخ التطبيق نسخ الاقتصار على الرفع في التكبيرة الاولى وقد جاء لحديثه هذا ~~شاهد جيد وهو ما اخرجه البيهقى من حديث محمد بن جابر (عن حماد بن ابى ~~سليمان عن ابراهيم عن علقمة عن ابن مسعود صليت خلف النبي صلى الله عليه ~~وسلم وابى بكر وعمر فلم يرفعوا ايديهم الا عند افتتاح الصلوة) ثم حكى (عن ~~الدارقطني انه قال تفرد به محمد بن جابر وكان ضعيفا وغير حماد يرويه عن ~~ابراهيم مرسلا عن عبد الله من فعله غير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ~~وهو الصواب) * قلت * ذكر ابن عدى ان اسحاق يعنى ابن ابى اسرائيل كان يفضل ~~محمد ابن جابر على جماعة شيوخ هم افضل منه واوثق وقد روى عنه من الكبار مثل ~~ايوب وابن عون وهشام بن حسان ms185 والسفيانين وشعبة وغيرهم ولولا انه في ذلك ~~المحل لم يرو عنه مثل هؤلاء الذين هو دونهم وقد خالف في احاديث ومع ما تكلم ~~فيه من تكلم يكتب حديثه وقال الفلاس صدوق وادخله ابن حبان في الثقات وحماد ~~ابن ابى سليمان روى له الجماعة الا البخاري ووثقه يحيى القطان واحمد بن عبد ~~الله العجلى وقال شعبة كان صدوق اللسان وإذا تعارض الوصل مع الارسال والرفع ~~مع الوقف فالحكم عند اكثرهم للواصل والرافع لانهما زادا وزيادة الثقة ~~مقبولة * ثم خرج البيهقى (عن ابى بكر النهشلي عن عاصم بن كليب عن ابيه عن ~~على انه كان يرفع يديه في التكبيرة الاولي من الصلوة ثم لا يرفع في شئ منها ~~ثم قال قال الدارمي فهذا روي من هذا الطريق الواهي وقد روى الاعرج عن عبيد ~~الله بن ابى رافع عن على انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفعهما عند ~~الركوع وبعد ما يرفع رأسه من الركوع فليس الظن بعلى انه يختار فعله على فعل ~~النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ليس أبو بكر النهشلي ممن يحتج بروايته أو ~~تثبت به سنة لم يات بها غيره) * قلت * كيف يكون هذا الطريق واهيا ورجاله؟؟ ~~ثقات فقد رواه عن النهشلي جماعة من الثقات ابن مهدى واحمد بن يونس وغيرهما ~~واخرجه ابن ابى شيبة في المصنف عن # PageV02P078 # وكيع عن النهشلي والنهشلي اخرج له مسلم والترمذي والنسائي وغيرهم ووثقه ~~ابن حنبل وابن معين وقال أبو حاتم # شيخ صالح يكتب حديثه ذكره ابن ابى حاتم وقال الذهبي في كتابه رجل صالح ~~تكلم فيه ابن حبان بلا وجه وعاصم تقدم ذكره وابوه كليب بن شهاب اخرج له أبو ~~داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وقال محمد بن سعد كان ثقة في بنى قضاعة ~~ورأيتهم يستحسنون حديثه ويحتجون به وقال الطحاوي في كتابه المسمى بالرد على ~~الكرابيسى الصحيح مما كان عليه علي بعد النبي صلى الله عليه وسلم ترك الرفع ~~في شئ من الصلوة غير التكبيرة الاولى فكيف يكون هذا الطريق واهيا ms186 بل الذى ~~روى من الطريق الواهي هو ما رواه ابن ابى رافع عن على لان في سنده عبد ~~الرحمن بن ابى الزناد وقد تقدم ذكره في الباب السابق وقوله فليس الظن بعلى ~~إلى آخره لخصمه ان يعكسه ويجعل فعله بعد النبي عليه السلام دليلا على نسخ ~~ما تقدم إذ لا يظن به انه يخالف؟؟ فعله عليه السلام الا بعد ثبوت نسخه عنده ~~وبالجملة ليس هذا نظر المحدث * ثم حكى البيهقى (عن الشافعي انه قال ولا ~~يثبت عن على وابن مسعود يعنى انهما كانا لا يرفعان ايديهما الا في تكبيرة ~~الافتتاح) * قلت * قد تقدم تصحيح الطحاوي ذلك عن على والسند بذلك صحيح كما ~~مر والمثبت مقدم على النافي وقال ابن ابى شيبة في مصنفه ثنا وكيع عن مسعر ~~عن ابى معشر اظنه زياد بن كليب التميمي عن ابراهيم عن عبد الله انه كان ~~يرفع يديه في اول ما يفتتح ثم لا يرفعهما وهذا سند صحيح وقال ايضا ثنا وكيع ~~وابو اسامة عن شعبة عن ابى اسحاق قال كان اصحاب عبد الله واصحاب على لا ~~يرفعون ايديهم الا في افتتاح الصلوة قال وكيع ثم لا يعودون وهذا ايضا سند ~~صحيح جليل ففى اتفاق اصحابهما على ذلك ما يدل على ان مذهبهما كان كذلك وقول ~~الشافعي بعد ذلك وانما رواه عاصم بن كليب عن ابيه عن على دليل على ثبوت ذلك ~~عن على لان عاصما واباه ثقتان كما تقدم ثم ذكر البيهقى (ان عمرو بن مرة حدث ~~ابراهيم عن علقمة بن وائل عن ابيه انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع ~~يديه حين يفتتح الصلوة وإذا ركع فقال ابراهيم ما ارى اباه رأى رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم الا ذلك اليوم الواحد فحفظ ذلك # PageV02P079 # وعبد الله لم يحفظ ذلك منه انما رفع اليدين عند افتتاح الصلوة) ثم قال ~~(قال أبو بكر بن اسحاق الفقيه هذه علة لا تسوى سماعها لان رفع اليدين قد صح ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ms187 عن الخلفاء الراشدين ثم عن الصحابة ~~والتابعين وليس في نسيان عبد الله بن مسعود رفع اليدين ما يوجب ان هؤلاء ~~الصحابة لم يروا النبي عليه السلام رفع يديه قد نسى ابن مسعود من القرآن ما ~~لم يختلف المسلمون بعد وهى المعوذتان ونسى ما اتفق العلماء كلهم # على نسخه وتركه من التطبيق ونسى كيفية قيام اثنين خلف الامام ونسى ما لم ~~تختلف العلماء فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح؟؟ في يوم النحر ~~في وقتها ونسى كيفية جمع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة ونسى ما لم يختلف ~~فيه من وضع المرفق والساعد على الارض في السجود ونسى كيف كان يقرؤ النبي ~~صلى الله عليه وسلم وما خلق الذكر والانثى وإذا جاز على ابن مسعود ان ينسى ~~مثل هذا في الصلوة كيف لا يجوز مثله في رفع اليدين) * قلت * قوله لا تسوى ~~لفظة عامية والصواب ان يقال لا تساوى وفي الصحاح الغراء هذا الشئ لا يساوى ~~كذا ولم تعرف لا يسوى كذا وهذا لا يساويه أي لا يعادله وقوله ثم عن الخلفاء ~~الراشدين ممنوع إذ قد صح عن عمر وعلى رضى الله عنهما خلاف ذلك كما تقدم ~~والذى روى عن عمر في الرفع في الركوع والرفع منه ذكر البيهقى سنده وفيه من ~~هو مستضعف ولهذا قال البيهقى في الباب السابق (ورويناه عن ابى بكر وعمر) ~~وذكر جماعة ولم يذكره بلفظ الصحة كما فعل ابن اسحاق ولم اجد احدا ذكر عثمان ~~رضى الله عنه في جملة من كان يرفع يديه في الركوع والرفع منه وقوله ثم عن ~~الصحابة والتابعين تساهل فان في الصحابة من قصر الرفع على تكبيرة الافتتاح ~~كما تقدم وكذا جماعة من التابعين منهم الاسود وعلقمة وابراهيم وخيثمة وقيس ~~بن ابى حازم والشعبى وابو اسحاق وغيرهم روى ذلك كله ابن ابى شيبة في مصنفه ~~باسانيد جيدة وروى ذلك ايضا بسند صحيح عن اصحاب على وعبد الله وناهيك بهم ~~وقد ذكرنا اكثر ذلك فيما تقدم وقوله وليس في نسيان ms188 عبد الله إلى آخره دعوى ~~لا دليل عليها وطريق إلى معرفة ان ابن مسعود علم ذلك ثم نسيه والادب في هذه ~~الصورة التى نسبه فيها إلى النسيان # PageV02P080 # ان يقال لم يبلغه كما فعل غيره من العلماء وقوله ونسى كيفية قيام اثنين ~~خلف الامام اراد به ما روي انه صلى بالاسود وعلقمة فجعلهما عن يمينه ويساره ~~وقد اعتذر ابن سيرين عن ذلك بان المسجد كان ضيقا ذكره البيهقى فيما بعد في ~~باب المأموم يخالف السنة في الموقف وقوله ونبى انه عليه السلام صلى الصبح ~~في يوم النحر في وقتها ليس بجيد إذ في صحيح البخاري وغيره عن ابن مسعود انه ~~عليه السلام صلى الصبح يومئذ بغلس فما نسى انه صلاها في وقتها بل اراد انه ~~صلاها في غير وقتها المعتاد وهو الاسفار وقد تبين ذلك بما في صحيح البخاري ~~من حديثه فلما كان حين يطلع الفجر قال ان النبي عليه السلام كان لا يصلى ~~هذه الساعة الا هذه الصلوة في هذا المكان في هذا اليوم قال عبد الله هما ~~صلاتان تحولا عن وقتها صلوة المغرب بعد ما ياتي الناس والفجر حين ينزغ ~~الفجر # وقوله نسى ما لم يختلف العلماء فيه من وضع المرفق والساعد إلى آخره اراد ~~بذلك ما روي عن ابن مسعود انه # PageV02P081 # قال هينت عظام ابن آدم للسجود فاسجدوا حتى بالمرافق الا ان عبارة ابن ~~اسحاق ركيكة والصواب ان يقال من كراهية وضع المرفق والساعد وفي المحتسب ~~لابن جنى قرأ والذكر والانثى بغير ما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ~~وابن مسعود وابن عباس وفي الصحيحين ان ابا الدرداء قال والله لقد اقرأنيها ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فثبت ان ابن مسعود لم ينفرد بذلك ولا نسلم ~~انه نسى كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤها وانما سمعها على وجه آخر ~~فادى كما سمع * ذكر البيهقى (عن وكيع انه رأى ابا حنيفة يصلى وإلى جنبه ابن ~~المبارك إلى آخره) * قلت * في سند هذه الحكاية جماعة تحتاج ms189 إلى النظر في ~~امرهم * ثم ذكر (عن محمد بن سعيد الطبري ثنا سليمان بن داود الشاذكونى سمعت ~~سفيان بن عيينة يقول اجتمع الاوزاعي والثوري بمنى) إلى آخره * قلت * محمد ~~بن سعيد هذا لم ادر من هو والشاذكونى قال الرازي ليس بشئ متروك الحديث وقال ~~البخاري هو عندي اضعف من كل ضعيف وقال ابن معين ليس بشئ وقال مرة كان يكذب ~~ويضع الحديث * # PageV02P082 # * قال * (باب صفة الركوع) ذكر فيه حديثا عن الخدرى * قلت * في سنده أبو ~~سفيان طريف السعدى * قال البيهقى في باب الماء الكثير لا ينجس ما لم يتغير ~~(ليس بالقوى) وقد ذكرنا هناك من اقوال علماء هذا الشان فيه ما هو افحش من ~~هذا وفي متن الحديث # PageV02P084 # وفي كل ركعتين تسليمة وهو متروك وفيه ايضا ولا صلوة لمن لم يقرء بفاتحة ~~الكتاب وغيرها فريضة أو غيرها وهو متروك ايضا * قال أبو بكر الرازي لا خلاف ~~بين العلماء في جواز الصلوة مع الفاتحة وحدها * * قال * (باب القول في ~~الركوع) ذكر فيه حديث جعفر بن محمد (عن ابيه قال جاءت الحطابة فقالت يا ~~رسول الله) ثم قال (وهذا ايضا مرسل) * قلت * محمد بن على الباقر تابعي وقد ~~تقدم غير مرة ان من ادرك شخصا فروى عنه كان متصلا عند الجمهور باي لفظ كانت ~~الرواية وقد تقدم ايضا ان جهالة الصحابة لا تضر * # PageV02P085 # * قال * (باب الطمأنينة في الركوع) ذكر فيه حديثا من طريق الوليد بن مسلم ~~(ثنا شيبة بن الاحنف) إلى آخره * قلت * ذكر صاحب الكمال ان دحيما قال لم ~~يسمع الوليد بن مسلم من حديث شيبة بن الاحنف شيئا ثم ان هذا الحديث غير ~~مطابق للباب إذ قوله عليه السلام يصلى ولا يركع تصريح بترك الركوع وليس ذلك ~~من باب ترك الطمأنينة * # PageV02P088 # * قال * (باب يركع بركوع الامام ويرفع برفعه) ذكر في آخره حديث (انى قد ~~بدنت ولا تسبقوني بالركوع والسجود) ثم قال (اختار أبو عبيد بدنت بالتشديد ~~ونصب الدال يعنى كبرت ومن قال برفع الدال فانه اراد كثرة اللحم) قلت * في ms190 ~~مجمع الغرائب للفارسي وروى هشيم وكان فيما قال الحانا بدنت * قال أبو عبيد ~~ليس له معنى ههنا لانه ليس كثرة اللحم من صفته عليه السلام لان من نعته انه ~~كان رجلا بين الرجلين في جسمه ولحمه وكذا في الغربيين للهروى بمعناه * # PageV02P091 # * قال * (باب وضع الركبتين قبل اليدين) ذكر فيه حديث شريك (عن عاصم بن ~~كليب عن ابيه عن وائل بن حجر) ثم ذكره من طريق همام (عن محمد بن جحادة عن ~~عبد الجبار عن ابيه وائل) ومن طريقه (عن شقيق ثنا عاصم عن ابيه عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم) ثم قال # PageV02P098 # (هذا حديث يعد في افراد شريك القاضى وانما تابعه همام من هذا الوجه ~~مرسلا) * قلت * ذكر الدارقطني حديث شريك ثم قال ولم يحدث به عن عاصم غير ~~شريك وهذه العبارة هي الصحيحة * * قال * (باب من قال يضع يديه قبل ركبتيه) ~~ذكر فيه حديث (محمد بن عبد الله بن الحسن عن ابى الزناد عن الاعرج عن ابى ~~هريرة وليضع يديه ثم ركبتيه) ثم ذكر حديث (عبد الله بن سعيد عن جده عن ابى ~~هريرة فليبدأ بركبتيه قبل يديه) ثم ضعف عبد الله بن سعيد # PageV02P099 # ثم قال (والذى يعارضه ينفرد به محمد بن عبد الله) * قلت * وثقة النسائي ~~وقول البخاري لا يتابع على حديثه ليس بصريح في الجرح فلا يعارض توثيق ~~النسائي * ثم قال البيهقى (وللدراوردى فيه اسناد آخر ولا اراه الا وهما) ثم ~~اخرجه من حديثه (عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر كان يضع يديه قبل ~~ركبتيه وقال كان عليه السلام يفعله) ثم علله (بان المشهور عن ابن عمر انه ~~قال إذا سجد احدكم فليضع يديه فإذا رفع فليرفعهما) إلى آخره * قلت * حديث ~~ابن عمر المذكور اولا اخرجه ابن خزيمة في صحيحه وما علله به البيهقى من ~~حديثه المذكور ثانيا فيه نظر لان كلا منهما معناه منفصل عن الآخر وحديث ابى ~~هريرة المذكور اولا دلالته قولية وقد تأيد بحديث ابن عمر فيمكن ترجيحه على ~~حديث ms191 وائل لان دلالته فعلية على ما هو الارجح عند الاصوليين ولهذا قال ~~النووي في شرح المهذب لا يظهر لى الآن ترجيح احد المذهبين من حيث السنة * # PageV02P100 # * قال * (باب الكشف عن الجبهة في السجود) (قد مضى حديث ابن عباس ورفاعة ~~في السجود على الجبهة) * قلت * الامر بالسجود حاصل وان حال بين الجبهة # PageV02P104 # وبين الارض حائل متصل كما لو كان منفصلا وتمكين الجبهة في حديث رفاعة ~~متروك بالاتفاق بالحائل المنفصل * ثم ذكر البيهقى حديث خباب (شكونا إلى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء في جباهنا واكفنا فلم يشكنا) * ~~قلت * كرره في باب السجود على الكفين ومن كشف عنهما في السجود * قلت * ~~والشكوى انما كانت من التعجيل لا من مباشرة الارض بالجباه والاكف وربما ~~يستدل على ذلك بان الحديث مخرج في صحيح مسلم والنسائي من غير ذكر الجباه ~~والاكف وذكر مسلم في آخره قال زهير قلت لابي اسحاق افي الظهر قال نعم قلت ~~افي تعجيلها قال نعم وقد ذكر البيهقى ذلك فيما مر في باب ما روي في التعجيل ~~بها يعنى الظهر * * قال * (باب من بسط ثوبا فسجد عليه) ذكر فيه حديث انس ~~(كنا إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يستطع احدنا ان يمكن جبهته ~~من الارض من # PageV02P105 # شدة الحر طرح ثوبه ثم سجد عليه) ثم قال (يحتمل ان يكون المراد به ثوبا ~~منفصلا عنه) * قلت * هذا احتمال # ضعيف إذا كان الغالب من حالهم قلة الثياب وانه ليس لاحدهم الا ثوبه ~~المتصل به ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أو لكلكم ثوبان وذكر أبو داود حديث ~~انس في سننه ولفظه بسط ثوبه فسجد عليه وقال الخطابي اختلف الناس في هذا ~~فذهب عامة الفقهاء إلى جوازه مالك والاوزاعي واصحاب الرأى واحمد واسحاق ~~وقال الشافعي لا يجزيه * ثم ذكر البيهقى قول الحسن (كان اصحاب رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يسجدون وايديهم في ثيابهم ويسجد الرجل منهم على عمامته) ~~* ثم قال (يحتمل ان يكون اراد يسجد على عمامته وجبهته) * قلت ms192 * هذه زيادة ~~من غير دليل إذ لا ذكر للجبهة * # PageV02P106 # * قال * (باب السجود على الكفين ومن كشف عنهما في السجود) (قد مضى في ~~السجود على الكفين حديث ابن عباس والعباس؟؟) * قلت * من سجد ويداه في كميه ~~يصدق عليه انه سجد على يديه * ثم ذكر البيهقى حديث وهيب (عن ابن عجلان عن ~~محمد بن ابراهيم عن عامر بن سعد عن ابيه امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~بوضع الكفين ونصب القدمين) * قلت * روى يحيى بن سعيد القطان وغير واحد عن ~~ابن عجلان عن محمد بن ابراهيم عن عامر انه عليه السلام امر بوضع الكفين ~~ونصب القدمين مرسلا وهذا اصح من حديث وهيب ذكره الترمذي * * قال * (باب من ~~سجد عليهما في ثوبه) (قد مضى قول الحسن كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم) إلى آخره ثم ذكر اثرا * قلت * ذكر # PageV02P107 # ابن ابى شيبة عن مجاهد والاسود والحسن وسعيد بن جبير وعلقمة ومسروق ~~وابراهيم انهم كانوا يسجدون وايديهم في ثيابهم وبرانسهم ثم قال (وقد روي ~~فيه ايضا حديث مسند في اسناده بعض الضعف) ثم ذكره من حديث (ابراهيم بن ~~اسمعيل عن عبد الله بن عبد الرحمن بن ثابت عن ابيه) * قلت * ابراهيم هو ابن ~~ابى حبيبة قال البخاري منكر الحديث وقال الدارقطني متروك وعبد الله مجهول ~~الحال كذا قال ابن القطان وابوه عبد الرحمن ادخله البخاري في كتاب الضعفاء ~~وقال البيهقى في باب التكبير في العيدين اربعا (ضعفه ابن معين) فكيف يقول ~~البيهقى في اسناده بعض الضعف بل هو اسناد ضعيف وذكره عبد الحق في احكامه ثم ~~قال ولا يصح قاله البخاري * # PageV02P108 # * قال * (باب اين يضع يديه في السجود) ذكر فيه حديث الثوري (عن عاصم بن ~~كليب عن ابيه عن وائل بن حجر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد ~~تكون يداه حذاء اذنيه كذا رواه جماعة عن الثوري) ثم اسند من حديث وكيع عن ~~الثوري بسنده ولفظه (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سجد ويديه ~~قريبتين ms193 من اذنيه) ثم قال (وهذا اولى لموافقته رواية ابى حميد واصحابه) ثم ~~قال (اناه أبو على الروذباري * فذكره بسنده * عن فليح حدثنى عباس بن سهل ~~قال اجتمع أبو حميد) الحديث وفيه (ثم سجد فامكن انفه وجبهته ونحى يديه عن ~~جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه) * قلت * بل الرواية الاولى اولى من رواية وكيع ~~لان تلك رواية جماعة ولان في سند رواية وكيع حاجب بن احمد الطوسى * قال ~~الذهبي ضعفه الحاكم وغيره وفي سند رواية ابى حميد فليح بن سليمان وهو وان ~~اخرجا له فقد ضعفه ابن معين وفي رواية قال ليس بالقوى ولا يحتج بحديثه وقال ~~أبو حاتم والنسائي ليس بالقوى ولان الرواية الاولى رواها جماعة من الرواة ~~عن عاصم على موافقة رواية الجماعة عن الثوري فاخرجه أبو داود والنسائي ~~واللفظ للاول من حديث بشر بن المفضل عن عاصم ولفظه فاستقبل القبلة فكبر ~~ورفع يديه حتى حاذتا اذنيه إلى ان قال فلما سجد وضع رأسه بذلك المنزل من ~~يديه وقد ذكر ذلك البيهقى فيما مضى من هذا الباب واخرجه النسائي من حديث ~~زائدة عن عاصم ولفظه ثم سجد فجعل كفيه حذاء اذنيه واخرجه أبو داود ايضا من ~~هذا الطريق الا انه لم يذكر لفظه بل احاله على رواية بشر واخرجه النسائي ~~ايضا من حديث ابن ادريس عن عاصم ولفظه فكبر ورفع يديه حتى رأيت ابهاميه ~~قريبا من اذنيه إلى ان قال ثم كبر وسجد فكانت يداه من اذنيه على الموضع ~~الذى استقبل بهما الصلوة واخرجه البيهقى فيما بعد في باب ما روي في تحليق ~~الوسطى بالابهام من حديث خالد بن عبد الله عن عاصم ولفظه (فلما سجد وضع ~~يديه فسجد بينهما) واخرجه الطبراني من # PageV02P111 # حديث زهير عن عاصم ولفظه ثم سجد فوضع يديه حذاء اذنيه واخرجه ايضا من ~~طريق بشر بن المفضل عن عاصم بمعنى ما تقدم ثم اخرجه من طريق عنبسة بن سعيد ~~الاسدي عن عاصم وقال فذكر نحو حديث بشر بن المفضل واخرجه ايضا من طريق ~~غيلان بن جامع ms194 عن عاصم وقال فلما افتتح كبر ثم ذكر نحوه واخرجه ايضا من ~~طريق ابى عوانة عن عاصم ولفظه ثم سجد فوضع راسه بين كفيه واخرجه ايضا من ~~طريق قيس بن الربيع عن عاصم ولفظه فلما سجد # وضع جبينه بين كفيه ولان في الرواية الاولى موافقة لما اخرجه مسلم من ~~حديث علقمة بن وائل ومولى لهم عن وائل الحديث وفيه فلما سجد سجد بين كفيه * ~~وذكره البيهقى فيما تقدم من باب رفع اليدين في الركوع والرفع منه وفيها ~~ايضا موافقة لرواية ابى اسحاق قال قلت للبراء بن عازب اين كان النبي صلى ~~الله عليه وسلم يضع وجهه إذا سجد فقال بين كفيه اخرجه الترمذي وقال حسن ~~غريب وقال ابن ابى شيبة في المصنف ثنا أبو الاحوص عن عطاء بن السائب عن ~~سالم البراد قال اتينا ابا مسعود الانصاري في بيته فقلنا علمنا صلوة رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فصلى فلما سجد وضع كفيه قريبا من رأسه * ثم ان ~~رواية وكيع ويديه قريبتين من اذنيه ليست بصريحة في وضع اليدين عند السجود ~~بحذاء المنكبين فترد إلى الوضع بحذاء الاذنين لكثرة الرواية بذلك والعجب من ~~البيهقى كيف ترك ما هو نص في هذا الباب وهو ما ذكره في باب رفع اليدين عند ~~الركوع والرفع من حديث عبد الواحد بن زياد ثنا عاصم عن ابيه عن وائل الحديث ~~وفيه فلما اراد ان يركع رفع يديه حتى كانتا حذو منكبيه ثم قال فلما اراد ان ~~يرفع رفع يديه حتى كانتا حذو منكبيه فلما سجد وضع يديه من وجهه ذلك الموضع ~~* # PageV02P112 # * قال * (باب يجافى مرفقيه عن جنبيه) ذكر فيه حديث ابن اقرم (انه كان مع ~~ابيه بالقاع من نمرة) الحديث * ثم قال (قال يعنى ابن سفيان هكذا قال يعنى ~~عبد الله بن مسلمة والصحيح ثمرة الا انه اخطأ فيه كما اخطأ فيه ابن المبارك ~~ايضا) * قلت * رأيت في حاشية هذا الكتاب قال ابن الصلاح القاع الارض ~~المستوية ونمرة بفتح النون وكسر الميم موضع عند عرفة ms195 وموضع آخر بقديد وكان ~~الذى اخطأ فيه قاله بالثاء المثلثة الا ان البيهقى قال في كتاب معرفة السنن ~~كان يعقوب بن سفيان يذهب إلى ان الصحيح ثمرة بالثاء * قال ابن الصلاح ينبغى ~~ان يكون على هذا بكسر الميم ايضا وكانها الثمرة التى هي عبارة عن هضبة لشق ~~الطائف مما يلى السراة والله اعلم اكان يعقوب يكسر الميم أو يفتحها * # PageV02P114 # * قال * (باب القعود بين السجدتين على العقبين) قال في آخره (فهذا ~~الاقعاء المرخص فيه أو المسنون على ما روينا عن ابن عباس وابن عمر) * قلت * ~~سيأتي ان شاء الله تعالى في باب كيف القيام من الجلوس ما يدل على ان ابن ~~عمر كان يكره ذلك وانه انما فعله لعذر وقال انها ليست بسنة # الصلوة وان الفقهاء الاربعة كرهوه * ثم ذكر البيهقى حديث النهى عن عقب ~~الشيطان ثم قال (يحتمل ان يكون واردا في الجلوس للتشهد الاخير * قلت * لا ~~حاجة إلى تقييده بالاخير * # PageV02P119 # * قال * (باب ما يقول بين السجدتين) ذكر فيه (عن ابن عباس كان عليه ~~السلام إذا رفع رأسه من السجدة قال رب اغفر لي) الحديث * قلت * في سنده # PageV02P121 # كامل بن العلاء جرحه ابن حبان ذكره الذهبي وقد اختلف عليه فروى عنه كذلك ~~وذكر الترمذي ان بعضهم رواه عنه مرسلا * # PageV02P122 # * قال * (باب كيف القيام من الجلوس) ذكر فيه (عن المغيره بن حكيم انه رأى ~~ابن عمر يرجع من السجدتين من الصلوة على صدور قدميه فلما انصرف ذكرت ذلك له ~~فقال انها ليست بسنة الصلوة وانما اقل؟؟ ذلك من اجل انى اشتكى) * قلت * ~~ذكره مالك في مؤطا يحيى بن يحيى ولفظه يرجع في سجدتين وذكره أبو عمر في ~~التمهيد ولفظه يرجع في السجدتين وحكى عن ابى عبيد ان اصحاب الحديث يجعلون ~~الاقعاء ان يجعل اليتيه على عقبيه بين السجدتين وقال ايضا ما ملخصه اختلف ~~العلماء # PageV02P123 # في الانصراف على صدور القدمين بين السجدتين فكرهه مالك وابو حنيفة ~~والشافعي واصحابهم واحمد واسحاق وابو عبيد ورأوه من الاقعاء المنهى عنه ~~وقال آخرون لا بأس به ms196 في الصلوة وصح عن ابن عمر انه لم يكن يقعى الا من اجل ~~انه يشتكى وقال انها ليست بسنة الصلوة فدل على انه معدود ممن كرهه انتهى ~~كلامه وظاهر قوله يرجع في السجدتين يدل على الاقعاء بينهما وانه كان لعذر ~~وربما يرجح هذا بان الجلوس عند القيام اقرب إلى حال المعذور من القيام على ~~صدور القدمين فلو كان المراد الانصراف بعد السجدتين لكن جلوس ابن عمر لعذره ~~اولى من نصب القدمين وهو قد فعل بعكس هذا فدل على انه ليس المراد الانصراف ~~من السجدتين بل بينهما كما دل عليه لفظ المؤطا إذ المعذور يختار الايسر كما ~~اخرجه البخاري وصاحب المؤطا عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر انه كان يرى ~~ابن # عمر يتربع في الصلوة إذا جلس ففعلته وانا يومئذ حديث السن فنهاني ابن عمر ~~وقال انما سنة الصلوة ان تنصب رجلك اليمنى وتثنى اليسرى فقلت انك تفعل ذلك ~~فقال ان رجلي لا تحملاني * * قال * (باب من قال يرجع على صدور قدميه) (روى ~~خالد بن الياس وهو ضعيف عن صالح مولى التوأمة عن ابى هريرة قال كان رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ينهض في الصلوة على صدور قدميه) تم قال (وحديث ~~مالك بن الحويرث اصح) ثم روى (عن عبد الرحمن بن يزيد قال رمقت ابن مسعود ~~فرأيته ينهض على صدور قدميه ولا يجلس إذا صلى في اول ركعة حين يقصى # PageV02P124 # السجود) ثم قال (وهو عن ابن مسعود صحيح ومتابعة السنة اولى) * قلت * ظاهر ~~قوله (وحديث ابن الحويرث اصح) يقتضى صحة حديث ابى هريرة ايضا وتضعيفه ~~لرواته يابى ذلك واراد بالسنة الجلوس بعد السجدة الثانية كما رواه ابن ~~الحويرث ونحن لا نسلم ان ما فعله ابن مسعود مخالف للسنة بل هو موافق لها ~~فقد روى أبو داود من حديث محمد بن عمرو بن عطاء عن عباس أو عياش بن سهل انه ~~كان في مجلس فيه ابوه فذكر الحديث وفيه ثم كبر فسجد ثم كبر فقام ولم يتورك ~~فيحمل حديث ms197 ابن الحويرث على انه جلس لعذر كان به كما روى انه عليه السلام ~~قال لا تبادروني انى بدنت؟؟ وكما تربع ابن عمر لكون رجليه لا تحملانه حتى ~~لا يتضاد الحديثان وقد اخرج البخاري حديث ابن الحويرث من جهة ايوب عن ابى ~~قلابة ان ابن الحويرث قال لاصحابه الا انبئكم بصلاة رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم الحديث وفيه وصلى صلاة عمرو بن سلمة شيخنا هذا قال ايوب وكان ~~يفعل شيئا لم اركم تفعلونه كان يقعد في الثالثة أو الرابعة وللطحاوى قال ~~فرأيت عمرو بن سلمة يصنع شيئا لا اراكم تصنعونه كان إذا رفع رأسه من السجدة ~~الاولى والثالثة التى لا يقعد فيها استوى قاعدا ثم قام * قال الطحاوي وقول ~~ايوب انه لم ير الناس يفعلون ذلك وهو قد رأى جماعة من اجلة التابعين يدفع ~~ان يكون ذلك سنة وفي التمهيد اختلف الفقهاء في النهوض من السجود إلى القيام ~~فقال مالك والاوزاعي والثوري وابو حنيفة واصحابه ينهض على صدور قدميه ولا ~~يجلس وروي ذلك عن ابن مسعود وابن عمرو ابن عباس وقال النعمان بن ابى عياش ~~ادركت غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك وقال أبو ~~الزناد ذلك السنة وبه قال ابن حنبل وابن راهويه وقال احمد واكثر الاحاديث ~~على هذا * قال الاثرم ورأيت احمد ينهض بعد السجود على صدور قدميه ولا يجلس ~~قبل ان ينهض وذكر عن ابن مسعود وابن عمر وابى سعيد وابن عباس وابن # الزبير انهم كانوا ينهضون على صدور اقدامهم ومن حجة من ذهب إلى ذلك حديث ~~ابى حميد فان فيه انه عليه السلام لما رفع رأسه من السجدة قام ولم يذكر ~~قعودا وفي حديث رفاعة بن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم ~~الاعرابي ثم اسجد حتى تعتدل ساجدا ثم قم ولم يامره بالقعدة وفي نوادر ~~الفقهاء لابن بنت نعيم اجمعوا انه إذا رفع رأسه من # PageV02P125 # آخر سجدة من الركعة الاولى والثالثة نهض ولم يجلس الا الشافعي فانه استحب ~~ان ms198 يجلس كجلوسه للتشهد ثم ينهض قائما * قال البيهقى (وابن عمر قد بين في ~~رواية المغيرة انه ليس من سنة الصلاة انما فعل ذلك من اجل انه يشتكى) * قلت ~~* قد قررنا في الباب السابق ان الذى فعله ابن عمر لا جل شكواه وهو الاقعاء ~~بين السجدتين وهو الذى بين انه ليس من سنة الصلاة لا النهوض من السجدة ~~الثانية على صدور القدمين * # PageV02P126 # * قال * (باب كيفية الجلوس في التشهد الاول والثانى) ذكر فيه حديثا من ~~طريق ابى داود (عن فليح اخبرني عباس بن سهل قال اجتمع أبو حميد) الحديث ~~وفيه (ثم جلس فافترش رجله اليسرى واقبل بصدر اليمنى على قبلته) إلى آخره ثم ~~(قال وهذا في التشهد الاول وليس في حديثه ذكر التشهد الآخر) * قلت * لفظ ~~ابى داود في سننه اجتمع أبو حميد وابو اسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة ~~فذكر هذا الحديث لم يذكر الرفع إذا قام من ثنتين ولا الجلوس قال حتى فرغ ثم ~~جلس فافترش رجله اليسرى واقبل بصدر اليمنى على قبلته فظاهر قوله حتى فرغ ان ~~ذلك كان في التشهد الآخر * ثم ذكر البيهقى حديث محمد ببن عمرو (سمعت ابا ~~حميد في عشرة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم) * قلت * رواه عن محمد ~~عن عبد الحميد بن # PageV02P127 # جعفر وهو وان خرج له في الصحيح فقد تكلم فيه * ضعفه القطان وكان الثوري ~~يحمل عليه من اجل القدر وزعموا انه خرج صع محمد بن عبد الله بن حسن وقال ~~القطان ما ملخصه فيجب التثبت؟؟ في قوله فيهم أبو قتادة فان ابا قتادة قتل ~~مع على وهو صلى عليه هذا هو الصحيح وقتل على سنة اربعين ومحمد بن عمر ولم ~~يدرك ذلك وقيل توفي أبو قتادة سنة اربع وخمسين وليس بصحيح ويزيد ذلك تأكيدا ~~ان عطاف بن خالد روى الحديث فقال حدثنى محمد بن عمرو قال حدثنى رجل انه وجد ~~عشرة الحديث فبين ان بين محمد بن عمرو وبين اولئك الصحابة رجلا وعطاف لعله # احسن حالا من عبد ms199 الحميد * قال ابن حنبل عطاف من اهل المدينة ثقة صحيح ~~الحديث وقال ابن معين ليس به بأس وهو توثيق منه على ما عرف ولا يضره ما ~~جرحه به بعضهم لانه جرح مبهم غير مفسر ورواه عيسى بن عبد الله عن محمد بن ~~عمرو فقال عن عياش أو عباس بن سهل الساعدي الحديث ولم يذكر فيه الفرق بين ~~الجلوسين وقد تقدم في باب رفع اليدين عند الركوع والرفع منه كلام كثير على ~~هذا الحديث ثم ذكر البيهقى حديث عائشة في صلاة رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم (وكان يقول في كل ركعتين التحية وكان يفرش رجله اليسرى وينصب # PageV02P128 # رجله اليمنى) وحديث وائل في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم (ثم جلس ~~فافترش رجله اليسرى * ثم قال احدهما وارد في التشهد الآخر والثانى وارد في ~~التشهد الاول) * قلت * حديث عائشة انفرد به مسلم عن البخاري ولفظه كان يفرش ~~رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى وهو مخالف لتاويل البيهقى واطلاقه يدل على ~~ان ذلك كان في التشهدين بل هو في قوة قولها وكان يفعل ذلك في التشهدين إذ ~~قولها اولا وكان يقول في كل ركعتين التحية يدل على هذا التقدير وحديث وائل ~~اخرجه النسائي ولفظه ثم قعد وافترش رجله اليسرى ووضع كفه اليسرى على فخذه ~~اليسرى وجعل مرفقه الايمن على فخذه الايمن ثم قبض اثنتين من اصابعه وحلق ~~حلقه ثم رفع اصبعه فرأيته يحركها يدعو بها وفي رواية له واشار بالسبابة ~~يدعو فذكر الدعاء دليل على ان ذلك كان في آخر الصلاة فرد تأويل البيهقى ~~بانه وارد في التشهد الاول والبيهقي ايضا ذكر الدعاء بها في حديث وائل فيما ~~بعد في باب كيفية الاشارة بالمسبحة وفي الباب الذى بعده فكان في روايته ما ~~يرد تأويله هذا وذكر الدعاء بها في حديث وائل في كتاب المعرفة واوله ~~بالاشارة بها عند الشهادة وهذا تأويل بعيد مخالف للحقيقة من غير ضرورة ثم ~~خرج قول ابن عمر (انما سنة الصلاة تنصب رجلك اليمنى وتثنى اليسرى) * قلت * ~~اطلاقه يدل ms200 على ان السنة ذلك في التشهدين وهو خلاف مذهب البيهقى * # PageV02P129 # * قال * (باب ما روي انه اشار بها يعنى السبابة) ذكر فيه (عن ابن عمر ~~تحريك الاصبع مذعرة للشيطان) ثم قال (تفرد به محمد بن عمر الواقدي وليس ~~بالقوى) * قلت * اغلظ الناس القول فيه والبيهقي الان القول فيه هنا وضعفه ~~في باب قتل الفيلة وغيره * # PageV02P131 # * قال * (باب الاعتماد بيديه على الارض) ذكر فيه حديث النبي عنه من طريق ~~ابى داود (ثنا احمد بن شبويه ومحمد بن رافع ومحمد بن عبد الملك الغزال ~~قالوا ثنا عبد الرزاق) ثم قال من طريق ابى داود (ثنا احمد بن حنبل ثنا عبد ~~الرزاق) ثم قال (ورواية ابن عبد الملك وهم) * قلت * افرد البيهقى ابن حنبل ~~عن الثلاثة والذى في سنن ابى داود انه جمع الاربعة فرواه عنهم وابن # PageV02P135 # عبد الملك الغزال حافظ وثقه النسائي وما استدل به البيهقى في ما بعد على ~~وهمه (وان الصحيح رواية ابن حنبل) معنى آخر منفصل عن معنى رواية الغزال فلا ~~نعلل روايته به بل يعمل بهما فينهى عن الجميع والله اعلم * * قال * (باب ~~رفع اليدين عند القيام من الركعتين) * قلت * ذكر في هذا الباب احاديث لا ~~يقول بها امامه الشافعي ولا يرى الرفع عند القيام من الركعتين وكان البيهقى ~~حين رأى هذه الاحاديث انصف فاتبعها وخالف امامه فلئن كان كذلك وجب عليه ان ~~يضيف إلى ذلك رفع اليدين عند رفع الرأس من السجود فقد قال أبو داود في سننه ~~ثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة الجشمى ثنا عبد الوارث ابن محمد بن جحادة ~~ثنا عبد الجبار بن وائل بن حجر قال كنت غلاما لا اعقل صلاة ابى فحدثني وائل ~~بن علقمة عن ابى وائل # PageV02P136 # بن حجر الحديث وفيه وإذا رفع رأسه من السجود ايضا رفع يديه وهذا سند صحيح ~~والصواب في وائل بن علقمة علقمة بن وائل كذا في اطراف المزى والكاشف للذهبي ~~وذكر ابن طاهر المقدسي في اطرافه في ترجمة علقمة بن وائل عن ابيه إلى ابى ms201 ~~داود واخرجه الطبراني من طريق عبد الوارث بسنده ولفظه فحدثني علقمة بن وائل ~~وعلقمة اخرج له مسلم في صحيحه ووجب ايضا ان يضيف البيهقى إلى ذلك الرفع عند ~~السجود ايضا فقد قال النسائي في سننه انا محمد بن المثنى ثنا ابن ابى عدى ~~عن سعيد عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث انه رأى نبى الله صلى ~~الله عليه وسلم رفع يديه في صلاته إذا ركع وإذا رفع رأسه من ركوعه وإذا سجد ~~وإذا رفع رأسه من سجوده حتى يحاذي بهما فروع اذنيه وهذا ايضا سند صحيح ووجب ~~ايضا ان يضيف إلى ذلك الرفع عند القيام من سجدتين انى؟؟؟ حديث على الذى ~~ذكره البيهقى في آخر هذا الباب ولفظه وإذا قام من سجدتين كبر ورفع يديه ~~كذلك ثم انه ليس في حديث على هذا ذكر الرفع عند القيام من الركعتين فليس ~~بمناسب للباب اللهم الا ان يكون فهم من ذكر # السجدتين ان المراد بهما الركعتان وهو خلاف الظاهر * # PageV02P137 # * قال * (باب مبتدء فرض التشهد) ذكر فيه قوله عليه السلام (قولوا التحيات ~~لله) إلى آخره * قلت * مذهب الشافعي ان مجموع ما توجه إليه هذا الامر ليس ~~بواجب بل الواجب بعضه وهو التحيات لله سلام عليك ايها النبي ورحمة الله ~~تعالى وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله ~~واشهد ان محمدا عبده ورسوله والزيادة على هذا زيادة عدل وقد توجه إليها ~~الامر فيلزم الشافعي القول بها وايجابها وفي الاستذكار لم يقل احد في حديث ~~ابن مسعود بهذا الاسناد ولا بغيره قبل ان يفرض التشهد الا ابن عيينة انتهى ~~ما فيه ثم ان ابن عيينة مدلس وقد عنعن في السند والاعمش ايضا وان عنعن لكن ~~معه منصور ثم ان الحديث لم يقيد التشهد بالاخير والشافعي فرض الاخير وجعل ~~الاول سنة * # PageV02P138 # * قال * (باب التشهد الذى علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس ~~واقرانه) (ولا شك في كونه بعد التشهد الذى علمه ابن مسعود واضرابه) ms202 * قلت ~~لا ادرى من اين له ان تشهد ابن عباس واقرانه متاخر عن تشهد ابن مسعود ~~واضرابه حتى قطع بذلك ولا يلزم من صغر سنه تأخر تعليمه وسماعه عن غيره ولا ~~اعلم احدا من الفقهاء واهل الاثر رجح رواية صغار الصحابة رضى الله عنهم على ~~رواية كبارهم عند التعارض وابن عباس كان كثيرا ما يسمع الحديث من غيره من ~~الصحابة فيرسله وابن مسعود وان تقدم اسلامه فقد دامت صحبته إلى ان قبض ~~النبي صلى الله عليه وسلم وقد اخرج الدارقطني وحسن سنده عن ابن عباس ان عمر ~~بن الخطاب اخذ بيده فعلمه وزعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ بيده ~~فعلمه التشهد فدل هذا على ان ابن عباس اخذ التشهد من عمر وعمر قد تم الصحبة ~~ثم ذكر البيهقى حديث ابى الزبير (عن سعيد بن جبير وطاؤس عن ابن عباس كان ~~عليه السلام يعلمنا التشهد كما يعلمنا القرآن وفيه سلام عليك ايها النبي ~~ورحمة الله تعالى وبركاته سلام علينا) * قلت * اختلف فيه فرواه الطحاوي عن ~~ابى بكرة عن ابى عاصم عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس موقوفا عليه ثم قال ~~البيهقى (رواه مسلم عن قتيبة وغيره وفي لفظ قتيبة كما يعلمنا السورة من ~~القرآن) * قلت * رواية البيهقى موافقة لمذهب الشافعي في تنكير السلام في ~~الموضعين ونسبته إلى مسلم تقتضي انه في صحيحه كذلك وليس الامر كذلك بل لفظ ~~مسلم # السلام عليك ايها النبي السلام علينا بالتعريف فيهما فوجب على البيهقى ان ~~يبين ذلك لانه موضع المقصود كما بين مخالفة لفظ قتيبة في مسلم لروايته هو ~~وان لم يكن في ذلك كثير فائدة * # PageV02P140 # * ثم قال * (باب التوسع في الاخذ بجميع ما روينا في التشهد واختيار ~~المسند الزائد) ذكر فيه عن الشافعي (انه اختار تشهد ابن عباس لانه اجمع ~~واكثر لفظا من غيره) * قلت * اخرج الحاكم في المستدرك وصححه عن جابر بن عبد ~~الله عن النبي عليه السلام مثل تشهد ابن مسعود وزاد في اوله وآخره على تشهد ms203 ~~ابن مسعود وابن عباس زيادات وكان الواجب ان يختار الشافعي تشهده لانه اجمع ~~واكثر من الجميع والبيهقي ذكر حديث جابر فيما مضى في باب من استحب التسمية ~~وذكر فيه ايضا حديث تشهد عمر وابنه وفيهما ايضا زيادة * # PageV02P145 # * قال * (باب الصلاة على النبي عليه السلام في التشهد) ذكر فيه حديث ~~(فكيف نصلى عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا) ثم حكى عن الحاكم (انه ~~صححه) ثم عن الدارقطني (انه حسنه) * قلت * في سنده ابن اسحاق وقد ذكر ~~البيهقى في باب تحريم قتل ماله روح (ان الحفاظ يتوقون ما ينفرد به) ثم ذكر ~~حديث عجل هنا * قلت * الامر بالصلاة هنا للاستحباب كبقية الا وامر المذكورة ~~معه ولهذا # PageV02P146 # تركه عليه السلام حتى فرغ من الصلاة ولم يامره بالاعادة وحديث فضالة هذا ~~صححه الترمذي وقال صاحب الاستذكار حجة اصحاب الشافعي فيها ضعيفة يعنى في ~~فرضية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وقال الخطابى ~~والطحاوى لا اعلم للشافعي في هذا قدوة وقال ابن المنذر لا اجد الدلالة على ~~ذلك * # PageV02P147 # * قال * (باب الدليل على ان بنى المطلب من جملة آله عليه السلام في ~~جريان؟؟ الصدقة) * قلت * في نوادر الفقهاء لابن بنت نعيم اجمعوا ان اخذ ~~الزكوة حلال لبنى المطلب الا الشافعي وهو منهم فانه منع من ذلك * # PageV02P149 # * قال * (باب من زعم ان مواليه عليه السلام يدخلون) ذكر فيه حديث (مولى ~~القوم منهم) * ثم قال (اخرجه البخاري في بعض النسخ) * قلت * اخبرجه البخاري ~~في كتاب الفرائض من صحيحه فلا حاجة إلى قوله في بعض النسخ * # PageV02P151 # * قال * (باب من قال يترك المأموم القراءة فيما جهر فيه الامام) * قلت * ~~ذكر هذه الابواب بين ابواب الدعاء في التشهد والتسليم من الصلوة ليس بمناسب ~~وذكر البيهقى في هذا الباب حديث جرير عن سليمان التيمى عن قتادة عن ابى ~~غلاب عن حطان عن ابى موسى الحديث وفيه # PageV02P154 # (فإذا كبر الامام فكبروا وإذا قرأ فانصتوا) ثم خرج عن ابى داود السجستاني ~~(انه قال قوله فانصتوا ليس بمحفوظ اوليس بشئ) تم ms204 خرج عن ابى على الحافظ ~~(انه قال خالف جرير عن التيمى اصحاب قتادة كلهم) * قلت * الذى رأيته في غير ~~نسخة من سنن ابى داود * فانصتوا ليس بمحفوظ * لم يزد على ذلك والتيمي جليل ~~القدر قال شعبة ما رأيت احدا اصدق منه وفي علل الخلال قلت يعنى لابن حنبل ~~يقولون اخطأ التيمى قال من قال اخطأ التيمى فقد بهت التيمى ولا نسلم انه ~~خالفهم بل زاد عليهم وزيادة الثقة مقبولة ويؤكد هذا ما يوجد في بعض نسخ ~~مسلم عقيب هذا الحديث قال أبو اسحاق قال أبو بكر ابن اخت ابى النضر في هذا ~~الحديث فقال مسلم تريد احفظ من سليمان فقال له أبو بكر فحديث ابى هريرة ~~تقول هو صحيح يعنى واذ قرأ فانصتوا فقال هو عندي صحيح فقال لم لم تضعه ههنا ~~فقال ليس كل شئ عندي صحيح وضعته هاهنا انما وضعت ههنا ما اجمعوا عليه انتهى ~~كلامه وهذا شاهد جيد لرواية سليمان التيمى وقد تابعه على روايته سعيد بن ~~ابى عروبة وعمر بن عامر فروياه عن قتادة كذلك اخرجه البيهقى من حديث سالم ~~بن نوح عنهما فبطل قول ابى على خالف اصحاب قتاده كلهم وسالم هذا وان قال ~~الدارقطني ليس بالقوى فقد اخرج له مسلم وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما ~~(1) وابو داود والترمذي والنسائي وقال ابن حنبل ما بحديثه بأس وقال ~~PageV02P155 # أبو زرعة صدوق ثقة فهذا كما تقدم زيادة ثقة وترك من ترك لا يكون علة في ~~زيادة من حفظ فلا ادرى # ما وجه تخطية البيهقى لسالم في ذلك مع تائيده برواية غيره وذكر أبو عمرو ~~في التمهيد بسنده عن ابن حنبل انه قال لابي بكر الاثرم الحديث الذى رواه ~~جرير عن التيمى قد زعموا ان المعتمر رواه قلت من كلام الاثرم قال نعم فاى ~~شئ تريد * قال البيهقى (ورواه محمد بن عجلان من وجه آخر) ثم اسنده من حديث ~~اسمعيل بن ابان (عن ابن عجلان) ثم قال (وكذلك رواه أبو خالد الاحمر عن ابن ~~عجلان وهو وهم ms205 من ابن عجلان) ثم اسند عن ابن معين (قال في حديث ابن عجلان ~~وإذا قرأ فانصتوا قال ليس بشئ وعن ابى حاتم ليست هذه الكلمة محفوظة هي من ~~تخليط ابن عجلان) * قلت * ابن عجلان وثقه العجلى وفي الكمال لعبد الغنى ثقة ~~كثير الحديث وذكر الدارقطني ان مسلما اخرج له في صحيحه فهذا كما مر زيادة ~~ثقة وقد تابعه عليها خارجة بن مصعب ويحيى بن العلاء كما ذكره البيهقى فيما ~~بعد واخرج # PageV02P156 # أبو داود هذا الحديث في سننه من طريق ابى خالد عن ابن عجلان ثم قال هذه ~~الزيادة إذا قرأ فانصتوا ليست بمحفوظة الوهم من ابى خالد عندنا انتهى كلامه ~~وابو خالد ثقة اخرج له الجماعة وقال اسحاق بن ابراهيم سألت وكيعا عنه فقال ~~وابو خالد ممن يسأل عنه وقال أبو هشام الرفاعي ثنا أبو خالد الاحمر الثقة ~~الامين ونسبة ابى داود الوهم إليه دون ابن عجلان تدل على ان ابن عجلان احسن ~~حالا عنده من ابى خالد وهذا اعجب فان ابن عجلان فيه كلام وابو خالد ثقة بلا ~~شك واخرج النسائي هذا الحديث في سننه بهذه الزيادة من طريق محمد بن سعد ~~الانصاري عن ابن عجلان ثم قال النسائي كان المخرمى يقول محمد بن سعد ~~الانصاري ثقة فقد تابع ابن سعد هذا ابا خالد وتابعه ايضا اسمعيل بن ابان ~~كما اخرجه البيهقى فيما تقدم وبهذا يظهر ان الوهم ليس من ابى خالد كما زعم ~~أبو داود وقد ذكر المنذرى في مختصره كلام ابى داود ورد عليه بنحو ما قلنا ~~وابن حزم صحح حديث ابن عجلان وقد مر ان مسلما ايضا صححه وذكر أبو عمر في ~~التمهيد بسنده عن ابن حنبل انه صحح الحديثين يعنى حديث ابى موسى وحديث # PageV02P157 # ابى هريرة هذا ثم ذكر البيهقى حديث الزهري (سمعت ابن اكيمة يحدث سعيد بن ~~المسيب قال سمعت ابا هريرة يقول صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم) ثم ~~قال (في صحة هذا الحديث نظر لان راويه ابن اكيمة الليثى رجل ms206 مجهول لم يحدث ~~الا بهذا الحديث وحده ولم يحدث عنه غير الزهري ولم يكن عند الزهري من ~~معرفته اكثر من ان رآه يحدث ابن المسيب) ثم اسند عن الحميدى (انه قال في ~~ابن اكيمة معنى ذلك) * قلت * اخرج حديثه ابن حبان # في صحيحه وحسنه الترمذي وقال اسمه عمارة ويقال عمرو واخرجه ايضا أبو داود ~~ولم يتعرض له بشئ وذلك دليل على حسنه عنده كما عرف وفي الكمال لعبد الغنى ~~روى عن ابن اكيمة مالك ومحمد بن عمرو وقال ابن سعد توفى سنة احدى ومائة وهو ~~ابن تسع وسبعين وقال ابن ابى حاتم سألت ابى عنه فقال صحيح الحديث حديثه ~~مقبول وقال ابن حبان في صحيحه اسمه عمرو هو واخوه عمر ثقتان؟؟ وقال ابن ~~معين روى عنه محمد بن عمرو وغيره وحسبك برواية ابن شهاب عنه وفي التمهيد ~~كان يحدث في مجلس سعيد بن المسيب وهو يصغى إلى حديثه وتحديثه قال هو ابن ~~شهاب وذلك دليل على جلالته عندهم وثقته انتهى كلامه وهذا كله ينفى عنه ~~الجهالة ثم قال البيهقى (وفي الحديث الثابت عن العلاء بن # PageV02P158 # عبد الرحمن عن ابى السائب عن ابى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من ~~صلى صلاة لم يقرأ فيها بام الكتاب فهى خداج فقلت يا ابا هريرة انى اكون ~~احيانا وراء الامام قال فغمز ذراعي وقال يا فارسي اقرأ بها في انسك؟؟ وابو ~~هريرة راوي الحديثين دليل على ضعف رواية ابن اكيمة) * قلت * مذهب الشافعي ~~والمحدثين ان الراوي إذا روى حديثا ثم خالف كان العبرة لما روى لا لما رأى ~~ولا يكون رأيه جرحا في الحديث فكيف تكون فتوى ابى هريرة دليلا على ضعف ~~حديثه المرفوع * * قال * (باب من قال لا يقرأ خلف الامام على الاطلاق) ذكر ~~فيه حديث الحسن بن صالح (عن جابر وليث بن ابى سليم عن ابى الزبير عن جابر ~~قال صلى الله عليه وسلم من كان له امام فقراءة الامام له قراءة) ثم قال ~~(جابر الجعفي وليث لا يحتج بهما) ms207 * قلت * في مصنف ابن ابى شيبة ثنا مالك ~~ابن اسمعيل عن حسن بن صالح عن ابى الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال كل من كان له امام فقراءته له قراءة وهذا سند صحيح وكذا رواه أبو ~~نعيم عن الحسن بن صالح عن ابى الزبير ولم يذكر الجعفي كذا في اطراف المزى # PageV02P159 # وتوفى أبو الزبير سنة ثمان وعشرين ومائة ذكره الترمذي وعمرو بن على ~~والحسن بن صالح ولد سنة مائة وتوفى سنة سبع وستين ومائة وسماعه من ابى ~~الزبير ممكمن ومذهب الجمهور ان امكن لقاؤه لشخص وروى عنه فروايته محمولة ~~على الاتصال فحمل على ان الحسن سمعه من ابى الزبير مرة بلا واسطة ومرة اخرى ~~بواسطة الجعفي وليث ثم اسند البيهقى (عن جابر قال من صلى ركعة لم يقرأ فيها ~~بام القران فلم يصل الا وراء الامام) ثم قال (هذا هو الصحيح # عن جابر من قوله وقد رفعه يحيى بن سلام وغيره عن مالك) * قلت * ذكر ~~البيهقى في الخلافيات انه روى عن اسمعيل بن موسى السدى ايضا عن مالك مرفوعا ~~واسمعيل صدوق وقال النسائي ليس به بأس وقال ابن عدى احتمله الناس ورووا عنه ~~وانما انكروا عليه الغلوفى التشيع ثم قال البيهقى (وقد يشبه ان يكون مذهبه ~~يعنى جابرا ترك القراءة خلف الامام فيما يجهر فيه بالقراءة دون ما لا يجهر ~~فقد روى يزيد الفقير عن جابر قال كنا نقرأ في # PageV02P160 # الظهر والعصر خلف الامام في الركعتين الاوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي ~~الاخريين بفاتحة الكتاب) * قلت * الصحيح عن جابر ان المؤتم لا يقرأ مطلقا ~~كما صرح به البيهقى اولا وقال ابن ابى شيبة في المصنف ثنا وكيع عن الضحاك ~~ابن عثمان عن عبيد الله بن مقسم عن جابر قال لا يقرأ خلف الامام وهذا ايضا ~~سند صحيح متصل على شرط مسلم وما رواه يزيد مضطرب المتن اخرجه البيهقى فيما ~~مضى في باب من قال تقصر في الاخر بين على الفاتحة من حديث مسعر حدثنى يزيد ~~الفقير سمعت ms208 جابرا يقول يقرأ في الركعتين يعنى الاوليين بفاتحة الكتاب ~~وسورة وفي الاخريين بفاتحة الكتاب إلى آخره * قال البيهقى (وكذلك يشبه ان ~~يكون مذهب ابن مسعود) ثم ذكر بسنده (ان رجلا # PageV02P161 # سأله عن القراءة خلف الامام فقال انصت للقرآن) إلى آخره ثم قال البيهقى ~~(وانما يقال انصت لما يسمع) * قلت * قد ذكرنا في الباب الذى يليه عن ابن ~~مسعود بسند صحيح انه لا قراءة خلف الامام مطلقا ورواه ابن مسعود عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم قال البزار ثنا محمد بن بشار وعمرو بن على قالا ثنا أبو ~~احمد انا يونس بن ابى اسحاق عن ابيه عن ابى الاحوص عن عبد الله قال كانوا ~~يقرأون خلف النبي عليه السلام فقال خلطتم علي القرآن وهذا سند جيد ثم ذكر ~~البيهقى (عن ابن عمر قال من صلى وراء الامام كفاه قراءة الامام) ثم قال ~~(هذا هو الصحيح من قوله وقد روى عنه بخلافه) ثم ذكر بسنده (انه سئل عن ~~القراءة خلف الامام فقال انى لاستحيى من رب هذه النية ان اصلى # PageV02P162 # صلاة لا اقرأ فيها بام القرآن) * قلت * المشهور عنه عدم وجوب القراءة خلف ~~الامام وقد ذكر البيهقى بعد هذا من طريقين عنه ما يدل على ذلك وروى عبد ~~الرزاق في مصنفه عن الثوري عن ابن ذكوان عن زيد بن ثابت وابن عمر كانا لا ~~يقرآن خلف الامام وروى ايضا عن هشام بن حسان عن انس بن سيرين سألت ابن عمر ~~اقرأ مع الامام قال # انك لضخم البطن يكفيك قراءة الامام وروى ايضا انا داود بن قيس عن زيد بن ~~قيس عن زيد بن اسلم ان ابن عمر كان ينهى عن القراءة خلف الامام * * قال * ~~(باب من قال قرأ خلف الامام فيما يجهر وفيما يسر) ذكر فيه حديث احمد بن ~~خالد (عن ابن اسحاق عن مكحول عن محمود بن الربيع عن عبادة) الحديث ثم ساقه ~~من # PageV02P163 # طريق عبيد الله بن سعد (قال حدثنى عمى ثنا ابى عن ابن اسحاق حدثنى مكحول ~~بهذا) ثم ms209 قال (قال على بن عمر هذا اسناد حسن) * قلت * لم يقل الدارقطني هذا ~~الكلام في سننه عقيب هذا السند وانما ذكره عقيب رواية ابن علية عن ابن ~~اسحاق عن مكحول والكلام في ابن اسحاق معروف والحديث مع ذلك مضطرب الاسناد ~~والبيهقي بين بعضه وقال عبد الحق رواه الاوزاعي عن مكحول عن عبد الله بن ~~عمر وقال صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما انصرف قال هل تقرؤن إذا ~~كنتم معى في الصلاة قلنا نعم قال فلا تفعلوا الا بام القرآن وفي التمهيد ~~خولف فيه ابن اسحاق فرواه الاوزاعي عن مكحول عن رجاء بن حيوة عن عبد الله ~~بن عمرو فذكره ورواه الطحاوي في احكام القرآن # PageV02P164 # من حديث رجاء عن محمود فاوقفه على عبادة ثم ساقه البيهقى من طريق (زيد بن ~~واقد عن حرام بن حكيم ومكحول عن نافع بن محمود بن ربيعة كذا قال انه سمع ~~عبادة) الحديث ثم قال (قال الدارقطني اسناد حسن ورجاله ثقات) ثم ساقه ~~البيهقى من طريق آخر (عن زيد بن واقد) ثم قال (الحديث صحيح عن عبادة) * قلت ~~* نافع بن محمود لم يذكره البخاري في تاريخه ولا ابن ابى حاتم ولا اخرج له ~~الشيخان وقال أبو عمر مجهول وقال الطحاوي لا يعرف فكيف يصح أو يكون سنده ~~حسنا ورجاله ثقات ثم ذكر البيهقى (عن ابراهيم بن ابى الليث ثنا الاشجعى # PageV02P165 # فذكر بسنده (عن ابى قلابة عن ابن ابى عائشة عن رجل من الصحابة) الحديث ثم ~~قال (اسناد جيد) * قلت * ابن ابى الليث متروك وقال صالح جزرة؟؟ كان يكذب ~~عشرين سنة واشكل امره على احمد وعلي حتى ظهر بعد وقال أبو حاتم كان ابن ~~معين يحمل عليه وقال الساجى متروك ذكره صاحب الميزان ثم ان البيهقى جعل هذا ~~اسنادا جيدا وفيه رجل من الصحابة وعادته ان يجعل ذلك منقطعا وقد بسطنا ~~الكلام معه على ذلك في باب النهى عن فضل # المحدث ثم قال (وقد قيل عن ابى قلابة عن انس وليس بمحفوظ) * قلت * اخرجه ~~ابن ms210 حبان في صحيحه من حديث # PageV02P166 # ابى قلابة عن انس ثم قال سمعه من انس وسمعه من ابن ابى عائشة فالطريقان ~~محفوظان وفي احكام القرآن للطحاوي حدثنا احمد بن داود ثنا يوسف بن عدى ثنا ~~عبيد الله بن عمرو عن ايوب عن ابى قلابة عن انس قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ثلاثا اتقرؤن والامام يقرأ فقالوا انا لنفعل فقال لا تفعلوا ثم ~~ذكر البيهقى عن على ما يدل على القراءة خلف الامام ثم قال (وفي كل ذلك ~~دلالة على ضعف ما روى عن على بخلافه باسانيد لا تسوى (1) ذكرها لضعفها) * ~~قلت * قد تقدم ان الصواب ان يقال لا تساوى ثم المروى عن على منع القراءة ~~خلف الامام ذكره ابن # PageV02P167 # ابى شيبة في مصنفه فقال ثنا محمد بن سليمان الاصبهاني عن عبد الرحمن بن ~~الاصبهاني هو ابن عبد الله عن ابن ابى ليلى عن على قال من قرأ خلف الامام ~~فقد اخطأ الفطرة ومحمد الاصبهاني قال الذهبي صدوق وقال أبو حاتم لا يحتج به ~~وقال في الكاشف اخرج له الترمذي والنسائي وابن ماجة وقواه ابن حبان وباقى ~~السند على شرط الصحيح وقد جاء لمحمد بن الاصبهاني في ذلك متابعة فروى ~~الدارقطني في سننه من طريق عبد العزيز بن محمد ثنا قيس عن عبد الرحمن بن ~~الاصبهاني فذكره بسنده وهذا الاثر وان اضطرب سنده لكنه من هذا الوجه لا بأس ~~به # PageV02P168 # وروى عبد الرزاق في مصنفه عن داود بن قيس عن محمد بن عجلان قال قال على ~~من قرأ مع الامام فليس على الفطرة قال وقال ابن مسعود ملئ فوه ترابا قال ~~وقال عمر بن الخطاب وددت ان الذى يقرأ خلف الامام في فيه حجر وقال صاحب ~~التمهيد ثبت عن على وسعد وزيد بن ثابت انه لا قراءة مع الامام لا فيما اسرو ~~لا فيما جهر وروى عبد الرزاق عن الثوري عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود قال ~~وددت ان الذى يقرأ خلف الامام ملى فوه ترابا وعن معمر عن ms211 ابى اسحاق ان ~~علقمة قال وددت ان الذى يقرأ خلف الامام ملئ فوه احسبه قال ترابا أو رضفا ~~وقال ابن ابى شيبة ثنا الاحمر عن الاعمش عن ابراهيم قال اول ما احدثوا ~~القراءة خلف الامام وكانوا لا يقرؤن ثم ذكر # PageV02P169 # البيهقى (عن ابن مسعود انه قرأ خلف الامام في الظهر والعصر) * قلت * في ~~سنده شريك هو القاضى قال البيهقى # في باب الرجل ياخذ حقه ممن يمنعه (لم يحتج به اكثر اهل العلم بالحديث) ~~وقال في باب من زرع في ارض غيره بغير اذنه (كان يحيى القطان لا يروى عنه ~~ويضعف حديثه جدا) وقد مر عن ابن مسعود خلاف هذا وجاء ايضا عنه بسند صحيح ~~انه لا قراءة خلف الامام وقال ابن ابى شيبة ثنا أبو الاحوص عن منصور عن ابى ~~وائل قال جاء رجل إلى عبد الله فقال اقرأ خلف الامام فقال ان في الصلوة ~~شغلا وسيكفيك قراءة الامام ثم ذكر البيهقى (ان ابن عباس ممن روى عنه ~~القراءة خلف الامام) * قلت * روى عنه خلاف هذا قال الطحاوي في احكام القرآن ~~ثنا ابراهيم بن # PageV02P170 # ابى داود ثنا أبو صالح عبد الغفار بن داود الحرانى، ثنا حماد بن سلمة عن ~~ابى جمرة قلت لابن عباس اقرأ والامام بين يدى قال لا ثم ذكر البيهقى (ان ~~ابا الدرداء أو جابرا منهم) * قلت * قد جاء عنهما خلاف هذا فذكر البيهقى في ~~باب من قال لا يقرأ حديث جابر من كان له امام فقراءة الامام له قراءة ثم ~~قال (الصحيح انه عن قول جابر) ثم ذكر حديث ابى الدرداء (ما ارى الامام إذا ~~ام القوم الا قد كفاهم) ثم حكى (عن الدارقطني انه قال الصواب انه من قول ~~ابى الدرداء) ثم ذكر البيهقى (ان ابن عمر ممن روى عنه القراءة خلف الامام) ~~* قلت * قد قدمنا في الباب السابق ان المشهور خلاف هذا # PageV02P171 # ثم ذكر ذلك عن الخدرى ثم عن انس * قلت * في سنديهما العوام بن حمزة هو ~~المازنى قال ابن الجوزى في كتاب الضعفاء ms212 قال يحيى ليس حديثه بشئ وقال احمد ~~له احاديث مناكير * * قال * (باب تحليل الصلاة بالتسليم) ذكر فيه (قوله ~~عليه السلام انما يكفى احدكم ان يقول هكذا واشار باصبعه ويسلم على اخيه) * ~~قلت * قرن السلام بالاشارة بالاصبع ولا خلاف ان الاشارة بها ليست بواجبة ثم ~~ذكر حديث على (واحلالها التسليم) ثم قال (روينا ذلك في حديث الخدرى وغيره ~~وفي ذلك دلالة على ضعف ما انا) فذكر بسنده (عن عاصم بن ضمرة عن على قال # PageV02P172 # إذا جلس مقدار التشهد ثم احدث فقد تمت صلاته) ثم قال (عاصم بن ضمرة ليس ~~بالقوى وعلى لا يخالف ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم) * قلت * حديث ~~على في سنده ابن عقيل متكلم فيه وقال البيهقى في باب لا يتطهر بالمستعمل ~~(اهل العلم يختلفون في الاحتجاج برواياته وحديث الخدرى في سنده أبو سفيان ~~طريف السعدى قال أبو عمر اجمعوا # على انه ضعيف الحديث) كذا في الامام وقال البيهقى في باب الماء الكثير لا ~~ينجس ما لم يتغير (ليس بالقوى) تم على تقدير صحة الحديث قال أبو عمر لا يدل ~~على ان الخروج من الصلاة لا يكون الا بالتسليم الا بضرب من دليل الخطاب وهو ~~مفهوم ضعيف عند الاكثر انتهى كلامه وعاصم وثقه ابن المدينى واحمد بن عبد ~~الله وروى عنه اصحاب السنن الاربعة وقوله وعلى لا يخالف ما رواه لخصمه ان ~~يعكس الامر ويجعل قوله دليلا على نسخ ما رواه إذ لا يظن به انه يخالف النبي ~~عليه السلام الا وقد ثبت عنده نسخ ما رواه وهذا على تقدير تسليم صحة الحديث ~~وثبوت دلالته على المدعى وروى عن جماعة من السلف كقول على فروى عبد الرزاق ~~في مصنفه عن ابن جريج عن عطاء في من احدث في صلاته قبل ان يتشهد قال حسبه ~~فلا يعيدوا عن ابن عيينة عن ابن ابى نجيح عن عطاء إذا رفع الامام رأسه من ~~السجود في آخر صلاته فقد تمت صلاته وان احدث وعن قتاده عن ابن المسيب فيمن ~~يحدث ms213 بين ظهرانى صلاته قال إذا قضى # PageV02P173 # الركوع والسجود فقد تمت صلاته وعن الثوري عن منصور قلت لابراهيم الرجل ~~يحدث حين يفرغ من السجود في الرابعة وقبل التشهد قال تمت صلاته وقد روى أبو ~~داود من حديث ابى سعيد قال عليه السلام إذا شك احدكم في صلاته فليلغ الشك ~~وليبن على اليقين فإذا استيقن التمام سجد سجدتين فان كانت صلاته تامة كانت ~~الركعة نافلة والسجدتان مرغمتي الشيطان الحدث فلو كان السلام ركنا واجبا لم ~~يصح النفل مع بقائه وروى الجماعة من حديث عبد الله بن بحينة انه عليه ~~السلام قام من اثنتين ولم يجلس فلما قضى صلاته ونظرنا تسلميه سجد سجدتين ثم ~~سلم فدل على ان الصلاة تنقضي قبل التسليم وبدونه ثم ذكر البيهقى حديث ابن ~~مسعود في التشهد وفي آخره (إذا فعلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك) إلى ~~آخره ثم اخرج (عن ابى على الحسن بن على الحافظ قال وهم زهير في روايته عن ~~الحسن بن الحر وادرج في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس من كلامه وهو ~~قوله إذ فعلت هذا فقد قضيت صلاتك وهذا انما هو عن ابن مسعود كذلك رواه عبد ~~الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن الحسن بن الحر) ثم اخرجه البيهقى من طريق غسان ~~بن الربيع (ثنا عبد الرحمن بن ثابت) فذكره وفي آخره (قال ابن مسعود إذا ~~فرغت من هذا فقد قضيت صلاتك) * قلت * في هذا السند نظر غسان هذا ضعفه ~~الدارقطني # PageV02P174 # وغيره ذكره الذهبي وعبد الرحمن بن ثابت ذكر البيهقى في باب التكبير اربعا ~~أي في العيدين (ان ابن معين ضعفه) # وبمثل هذا لا تعلل رواية الجماعة الذين جعلوا هذا الكلام متصلا بالحديث ~~وعلى تقدير صحة السند الذى روى فيه موقوفا فرواية من وقف لا تعلل بها رواية ~~من رفع لان الرفع زيادة مقبولة على اعرفه من مذاهب اهل الفقه والاصول فيحمل ~~على ان ابن مسعود سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فرواه كذلك مرة وافتى ~~به مرة ms214 اخرى وهذا اولى من جعل من كلامه إذ فيه تخطيئة الجماعة الذين وصلوه ~~ثم لو سلمنا حصول الوهم في رواية من ادرجه لا يتعين ان يكون الوهم من زهير ~~بل ممن رواه عنه لان شبابة رواه عنه موقوفا كما ذكر البيهقى هنا ثم قال ~~(وان كانت اللفظة الاولى ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فمعلوم ان ~~تعليم النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود تشهد الصلوة كان في ابتداء ما ~~شرع التشهد ثم كان بعده شرع الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم بدليل ~~قولهم قد عرفنا السلام عليك فكيف الصلاة عليك ثم شرع التسليم من الصلاة معه ~~أو بعده فصار الامر إليه) * قلت * السلام على النبي صلى الله عليه وسلم ~~مذكور في تشهد عمر وغيره فيحتمل ان يكون عرفوا السلام من ذلك لا من تشهد ~~ابن مسعود فلا يلزم تقدمه ثم لو سلمنا ان التسليم من الصلاة متأخر عن تشهد ~~ان مسعود فليس في حديث التسليم ما يقتضي # PageV02P175 # تعيينه وانه لا يجوز الخروج بغيره كما مر فليس بمخالف لحديث إذا قلت هذا ~~حتى كون ناسخا له ثم قال البيهقى (والذى يؤكد هذا يعنى تأخر التسليم ما ~~انا) فذكر بسنده (عن عطاء بن ابى رباح انه صلى الله عليه وسلم كان إذا قضى ~~التشهد في الصلاة اقبل على الناس بوجهه قبل ان ينزل التسليم) ثم قال (وهذا ~~وان كان مرسلا فهو موافق للاحاديث الموصولة المسندة في التسليم) * قلت * ~~مقصوده اثبات التسليم وانه متأخر وذلك لا يثبت بهذا الحديث عنده لارساله ~~ولا يوجد ذلك في احاديث التسليم فموافقة هذا الحديث لها في غير الموضع ~~المقصود لا تنفع * (باب الاختيار في ان يسلم تسليمتين) ذكر فيه من حديث عبد ~~الله بن جعفر (عن اسمعيل بن محمد عن عامر بن سعد عن ابيه انه عليه السلام ~~سلم تسليمتين) * قلت * في الاستذكار روى عبد العزيز بن محمد الدراوردى عن ~~مصعب بن ثابت عن اسمعيل بسنده انه عليه السلام كان يسلم تسليمة واحدة قال ms215 ~~أبو عمر هذا وهم واما الحديث كما رواه ابن المبارك وغيره عن مصعب بسنده انه ~~عليه السلام كان يسلم عن يمينه ويساره * # PageV02P176 # * قال * (باب جواز الاختصار على تسليمة واحدة) ذكر فيه حديث عائشة (كان ~~عليه السلام يسلم تسليمة واحدة) ثم قال (تفرد به زهير بن محمد) * قلت * سكت ~~عنه وعن الراوى عنه وهو عمرو بن ابى سلمة وقال صاحب الاستذكار ذكروا هذا ~~الحديث لابن معين فقال عمرو ابن ابى سلمة وزهير ضعيفان لا حجة فيهما وذكر ~~الترمذي الحديث ثم قال قال محمد بن اسمعيل زهير بن محمد اهل الشام يروون ~~عنه مناكير ورواية اهل العراق عنه اشبه وقال البيهقى في باب الغسل من غسل ~~الميت (قال البخاري روى عن اهل الشام احاديث مناكير وقال النسائي ليس ~~بالقوى وعمرو بن ابى سلمة ذكر صاحب الكمال انه دمشقي) ثم قال البيهقى (وروى ~~عن انس وسمرة وسلمة بن الاكوع عن النبي صلى الله عليه وسلم) ثم ذكر حديث ~~سمرة ولفظه (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم في الصلوة تسليمة فبالة ~~وجهه فإذا سلم عن يمينه سلم عن يساره) * قلت * هذا الحديث غير مطابق لمدعاه ~~وتبويبه إذ فيه اكثر من تسليمة واحدة وعده صاحب التمهيد من # PageV02P179 # الاحاديث التى ذكر فيها تسليمتان وفيه نظر * * قال * (باب حذف التسليم) ~~ذكر فيه حديثا عن ابن المبارك عن الاوزاعي عن قرة عن الزهري عن ابى سلمة عن ~~ابى هريرة مرفوعا ثم قال (رواه عبدان عن ابن المبارك عن الاوزاعي فوقفه ~~وكان تقصيرا من بعض الرواة) * قلت * اخرجه أبو داود مرفوعا من حديث ~~الفريابى عن الاوزاعي وذكر ابن القطان ان ابا داود قال باثره ان الفريابى ~~لما رجع من مكة ترك رفعه وقال نهانى احمد بن حنبل عن رفعه فقال عيسى بن ~~يونس الرملي نهانى ابن المبارك عن رفعه فهذا يقتضى ترجيح الوقف وانه ليس ~~بتقصير من بعض الرواة كما زعم البيهقى على ان مدار الحديث موقوفا ومرفوعا ~~على قرة هو ابن عبد الرحمن بن حيوئيل وقد ms216 ضعفه ابن معين وقال احمد منكر ~~الحديث جدا ولهذا قال ابن القطان لا يصح موقوفا ولا مرفوعا * # PageV02P180 # * قال * (باب لا يسلم المأموم حتى يسلم الامام) ذكر فيه حديث عتبان في ~~صلاته صلى الله عليه وسلم بهم (قال ثم سلم وسلمنا حين سلم) ثم قال (رواه ~~البخاري # في الصحيح عن حبان واخرجه مسلم من وجه آخر عن مغمر) * قلت * وهذه حكاية ~~فعل وهو لا يدل على # PageV02P181 # الوجوب ثم كلامه يوهم ان الشيخين اخرجاه بهذا اللفظ وليس في الصحيحين ~~فيما علمت قوله ثم سلم وسلمنا حين سلم ولكن اصل الحديث في الكتابين وذلك لا ~~ينفع الفقيه الذى يقصد استنباط الاحكام إذا لم يكن موضع الاستنباط مذكور ~~فيهما وانما هذا اللفظ المستشهد به في كتاب النسائي * # PageV02P182 # * قال * (باب الاسرار بالقراءة في الظهر والعصر ووجوب القراءة فيهما) * ~~قلت * كان الانسب ان يذكر هذا الباب وما معه من الابواب المتعلقة بالقراءة ~~فيما تقدم ثم ان خبابا وابا قتادة حكيا انه عليه السلام قرأ وذلك فعل وهو ~~بمجرده لا يدل على الوجوب وكذلك حديث زيد بن ثابت مع انه لم يقطع بانه قرأ ~~* # PageV02P193 # * قال * (باب القنوت في الصلوات) * قلت * مذهب الشافعي القنوت في جمع ~~الصلوات الحادثة والسلف منهم من نفى القنوت ومنهم من اثبته في البعض ولم ~~يقل احد منهم بالقنوت في الجميع الا الشافعي كذا ذكر الطحاوي قال ولم يزل ~~النبي صلى الله عليه وسلم محاربا للمشركين إلى ان توفاه الله ولم يقنت في ~~الصلوات * # PageV02P197 # * قال * (باب القنوت في سائر الصلوات غير الصبح) * قلت * ما ذكره البيهقى ~~في هذا الباب من حديث انس ثم تركه وعزاه إلى مسلم يعم سائر الصلوات وفي ~~مصنف عبد الرزاق عن معمر عن الزهري كان يقول من اين اخذ الناس القنوت ويعجب ~~ويقول انما قنت رسول الله صلى الله # PageV02P200 # عليه وسلم شهرا ثم ترك ذلك وروى أبو حنيفة في مسنده عن حماد عن ابراهيم ~~عن علقمة عن عبد الله قال لم يقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم الا شهرا ms217 ~~حارب حيا من المشركين فقنت يدعو عليهم وفي المؤطا مالك عن نافع ان ابن عمر # كان لا يقنت في شئ من الصلوات * * قال * (باب الدليل على انه لم يترك اصل ~~القنوت في صلوة الصبح) ذكر فيه حديث انس (ما زال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يقنت في صلاة الغداة حتى فارق الدنيا) ثم قال (قال أبو عبد الله يعنى ~~الحاكم صحيح سنده ثقة رواته) * قلت * كيف يكون سنده صحيحا ورواية عن الربيع ~~أبو جعفر عبسى ابن ماهان الرازي متكلم فيه قال ابن حنبل والنسائي ليس ~~بالقوى وقال أبو زرعة يهم كثيرا وقال الفلاس سئ الحفظ وقال ابن حبان يحدث ~~بالمناكير عن المشاهير قال البيهقى (وقد رواه اسمعيل بن مسلم وعمرو بن عبيد ~~عن الحسن عن انس الا انا لا نحتج باسمعيل ولا بعمرو) ثم قال (ولحديثهما هذا ~~شاهد عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم عن خلفائه) ثم ذكر منها حديث خليد بن ~~دعلج (عن قتادة عن انس قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقنت ~~وخلف عمر فقنت وخلف عثمان فقنت) * قلت * يحتاج ان ينظر في امر خليد هل يصلح ~~ان يستشهد به ام لا فان ابن حنبل وابن معين والدارقطني ضعفوه وقال ابن معين ~~مرة ليس بشئ وقال النسائي ليس بثقة ولم يخرج له احد من الستة وفي الميزان ~~عده الدارقطني # PageV02P201 # من المتروكين ثم ان المستغرب من حديث انس المتقدم قوله ما زال يقنت في ~~صلاة الغداة حتى فارق الدنيا وليس ذلك في حديث خليد وانما فيه انه عليه ~~السلام قنت وذلك معروف وانما المستغرب دوامه حتى فارق الدنيا فعلى تقدير ~~صلاحية خليد للاستشهاد به كيف يشهد حديثه لحديث انس ثم ذكر من الشواهد حديث ~~يحيى بن سعيد (ثنا العوام بن حمزة سألت ابا عثمان عن القنوت في الصبح قال ~~بعد الركوع قلت عمن قال عن ابى بكر وعمر وعثمان رضى الله عنهم) ثم قال ~~(اسناد حسن ويحيى بن سعيد لا يحدث الا عن الثقات ms218 عنده) * قلت * كيف يكون ~~اسنادا حسنا والعوام تقدم قريبا ان يحيى قال ليس بشئ وقال احمد له احاديث ~~مناكير ورواية يحيى بن سعيد عنه ان دلت على ثقته عنده كما مر فما ذكرناه ~~يدل على ضعفه والجرح مقدم على التعديل وقد اخرج ابن ابى شيبة عن حفص بن ~~غياث عن ابى مالك الاشجعى قال قلت لابي يا ابت صليت خلف النبي صلى الله ~~عليه وسلم وخلف ابى بكر وعمر وعثمان فما رأيت احدا منهم يقنت فقال يا بنى ~~هي محدثه ورواه ايضا عن ابن ادريس عن ابى مالك بمعناه والسندان صحيحان ~~فالاخذ بذلك اولي مما رواه العوام وحديث ابى مالك ذكره البيهقى فيما بعد في ~~باب من لم ير القنوت في الصبح واخرجه ابن حبان في صحيحه ولفظه صليت خلف ~~النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقنت وصليت خلف ابى بكر فلم يقنت وصليت خلف ~~عمر فلم يقنت وصليت خلف # عثمان فلم يقنت وصليت خلف على فلم يقنت ثم قال يا بنى انها بدعة ثم اخرج ~~البيهقى (عن طارق قال صليت خلف عمر الصبح فقنت وعن عبيد بن عمير قال سمعت ~~عمر يقنت ههنا في الفجر بمكة وعن عبيد بن عمير عن عمر مثله) ثم قال (وهذه ~~روايات صحيحة موصولة) * قلت * كيف تكون صحيحة وفي الاسانيد الثلاثة محمد بن ~~الحسن البر بهارى قال ابن الجوزى في كتابه قال البرقانى كان كذابا وقال ~~الدارقطني خلط الجيد بالردى فافسده وفي السند الثاني مع البربهارى # PageV02P202 # يحيى بن سليم هو الطائفي قال في الكبير في باب من كره اكل الطافى كثير ~~الوهم سئ الحفظ وقال النسائي ليس بالقوى وقال الرازي لا يحتج به وفى ~~الميزان قال احمد رأيته يخلط في احاديث فتركته فظهر بهذا انها ليست بروايات ~~صحيحة بل المروى عن عمر بالاسانيد الصحيحة انه لم يقنت فيها رواية ابى مالك ~~الاشجعى وقد تقدمت عن قريب ومنها ما اخرجه ابن ابى شيبة فقال ثنا وكيع عن ~~سفيان عن منصور عن ابراهيم عن الاسود بن ms219 يزيد وعمرو بن ميمون انهما صليا ~~خلف عمر الفجر فلم يقنت وهذا الاثر اخرجه البيهقى فيما بعد في باب من لم ير ~~السجود في ترك القنوت من حديث سفيان بسنده المذكور وقال ابن ابى شيبة ايضا ~~ثنا ابن ادريس عن الحسن بن عبيد الله عن ابراهيم ان الاسود وعمرو بن ميمون ~~صليا خلف عمر الفجر فلم يقنت وقال ايضا ثنا وكيع ثنا ابن ابى خالد عن ابى ~~الضحى عن سعيد بن جبير ان عمر كان لا يقنت في الفجر ورواه عبد الرزاق عن ~~ابن عيينة عن ابن ابى خالد وهذه اسانيد صحيحة وفي التهذيب لابن جرير الطبري ~~روى شعبة عن قتادة عن ابى مجلز سألت ابن عمر عن قنوت عمر فقال ما رأيته ولا ~~شهدته وعن قتادة عن ابى الشعثاء عن ابن عمر مثله وقال الشعبى كان عبد الله ~~لا يقنت ولو قنت عمر لقنت عبد الله وعبد الله يقول لو سلك الناس واديا ~~وشعبا وسلك عمر واديا وشعبا لسلكت وادى عمر وشعبه وقال ابراهيم وقتادة لم ~~يقنت أبو بكر وعمر حتى مضيا وروى شعبة عن قتادة عن ابى مجلز قلت لابن عمر ~~الكبر يمنعك من القنوت قال لا احفظه عن احد وقال قتادة عن علقمة عن ابى ~~الدرداء قال لا قنوت في الفجر ثم اخرج البيهقى (عن حماد عن ابراهيم عن ~~الاسود قال صليت خلف عمر بن الخطاب في السفر والحضر فما كان قنت الا في ~~صلاة الفجر) ثم قال (وفي هذا دليل على اختصار وقع في الحديث الذي انا) فاق ~~بسنده (عن منصور عن ابراهيم ان الاسود وعمرو بن ميمون قال صلينا خلف عمر ~~الفجر فلم يقنت) ثم قال (منصور وان كان احفاظ واوثق من حماد بن ابى سليمان ~~فرواتة؟؟ حماد في هذا توافق مذهب المشهور عن عمر في مذهب القنوت) * قلت * ~~لما انتفع البيهقى برواية حماد ههنا؟؟ ذكر ما يدل على حفظه وثقته لانه إذا ~~كان منصور احفظ واوثق منه كان هو في نفسه # حافظ ثقة وخالف ms220 ذلك في باب الزنا لا تحرم الحلال فضعفه وليست رواية منصور ~~مختصرة من رواية حماد بل معارضة لها # PageV02P203 # ومع جلالة منصور تابعه على روايته الاعمش فرواه عبد الرزاق في مصنفه عن ~~الثوري عن منصور والاعمش عن ابراهيم فذكره كذلك وتابعه ايضا الحسن بن عبيد ~~الله كما تقدم وقد روى عن حماد ما هو موافق لرواية منصور فذكر عبد الرزاق ~~عن معمر عن حماد عن ابراهيم عن علقمة والاسود قال صلى بنا عمر زمانا لم ~~يقنت وفي التهذيب لابن جرير الطبري روى شعبة عن حماد عن ابراهيم عن الاسود ~~قال صليت مع عمر في السفر والحضر مالا احصى فكان لا يقنت في الصبح وروى أبو ~~حنيفة في مسنده عن حماد عن ابراهيم عن علقمة قال ما قنت أبو بكر ولا عمر ~~ولا عثمان ولا قنت على حتى حارب اهل الشام فكان يقنت وفي مسنده ايضا عن ~~حماد عن ابراهيم عن الاسود قال صحبت عمر بن الخطاب سنين فلم اره قانتا في ~~صلاة الفجر والطرق التى اوردها البيهقى عن عمر في القنوت لا يخلو عن نظر ~~كما مر بيانه فلا ادرى من اين اشتهر ذلك عنه بل المشهور عنه عدمه على ما ~~يقتضيه الاسانيد الصحيحة التى ذكرناها ثم اخرج البيهقى من طريق اسيد بن ~~عاصم (عن سعيد بن عامر ثنا عوف عن ابى عثمان النهدي صليت خلف عمر ست سنين ~~فكان يقنت) * قلت * ليس فيه ان قنوته كان في الفجر ثم قال البيهقى (ورواه ~~سليمان التيمى عن ابى عثمان ان عمر قنت في صلاة الصبح) * قلت * ذكر البيهقى ~~هذه الرواية في الباب الذى بعد هذا وليس فيها ذكر لصلاة الصبح ثم خرج بعد ~~من حديث ابى حصين (عن عبد الله بن معقل قال قنت على في الفجر) ثم قال (وهذا ~~عن على صحيح مشهور) * قلت * قد اضطرب سند هذا الاثر فرواه ابن ابى شيبة من ~~طريق ابى حصين عن عبد الرحمن بن معقل قال قنت في الفجر رجلان من اصحاب ~~النبي صلى ms221 الله عليه وسلم على وابو موسى وقد تقدم ان ابن حبان اخرج في ~~صحيحه عن ابى مالك انه صلى خلف على فلم يقنت ثم ذكر البيهقي (عن عبد الرحمن ~~بن سويد الكاهلى قال كأنى اسمع عليا في الفجر حين قنت) إلى آخره * قلت * ~~يحتاج إلى النظر في امر الكاهلى هذا وكذلك عبد الله ابن غنام المذكور في ~~السند وفي مصنف ابن ابى شيبة عن هشيم ان عروة الهمداني هو أبو فروة بن ~~الحارث # PageV02P204 # قال حدثنى الشعبى قال لما قنت على في صلاة الصبح انكر الناس ذلك فقال على ~~انما استنصرنا على عدونا وهذا سند صحيح وقال ايضا ثنا وكيع ثنا اسرائيل عن ~~ابى اسحاق قال ذاكرت ابا جعفر القنوت فقال خرج على من عندنا # وما يقنت وانما قنت بعد ما اتاكم وهذا ايضا سند صحيح وابو جعفر اظنه ~~الباقر وروايته عن على مرسلة فدل هذان الاثران على ان القنوت في الفجر ما ~~كان معروفا ولم يفعله على قديما وانما فعله بعد لضرورة الاستنصار إلى العدو ~~وقد تقدم ان ابا حنيفة اخرج في مسنده عن على نحو هذا ثم ذكر البيهقى من ~~طريق شريك هو النخعي (عن عثمان ابن ابى زرعة عن عرفجة صليت مع ابن مسعود ~~صلاة الفجر فلم يقنت وصليت مع على فقنت) * قلت * شريك النخعي القاضى قال ~~البيهقى في باب من زرع ارض غيره بغير اذنه (مختلف فيه كان يحيى القطان لا ~~يروى عنه ويضعف حديثه جدا) واخرج ابن ابى شيبة هذا الاثر فقال ثنا وكيع ثنا ~~مسعر عن عثمان الثقفى هو ابن ابى زرعة عن عرفجة ان ابن مسعود كان لا يقنت ~~في الفجر ولا ذكر لعلى في هذه الرواية ومسعر ثبت حجة لا نسبة بينه وبين ~~شريك قال شعبة كان يسمى مسعر المصحف ثم خرج البيهقى (عن ابى رجاء عن ابن ~~عباس انه قنت في صلاة الصبح) * قلت * في مصنف ابن ابى شيبة ثنا حسين بن على ~~عن زائدة عن منصور حدثنى مجاهد وسعيد بن جبير ms222 ان ابن عباس كان لا يقنت في ~~صلاة الفجر وهذا سند صحيح واخرج من طريق آخر عن سعيد بن جبير ان ابن عباس ~~وابن عمر كانا لا يقنتان في الفجر واخرج من طريق آخر عن عمر ان بن الحارث ~~قال صليت مع ابن عباس في داره صلاة الصبح فلم يقنت قبل الركوع ولا بعده وفي ~~تهذيب الطبري قال سعيد بن جبير لم يكن عمر يقنت وصليت مع ابن عمرو ابن # PageV02P205 # عباس الصبح فكانا لا يقنتان وقال سعيد بن جبير هو بدعة وسمعت ابن عمر ~~يقول ذلك فهذه رواية جماعة عن ابن عباس فهى اولى من رواية واحد * * قال * ~~(باب الدليلى على انه يقنت بعد الركوع) ذكر فيه حديث سفيان (عن عاصم عن انس ~~قال انما قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا فقلت كيف القنوت قال بعد ~~الركوع) ثم قال البيهقى (فهو ذاقد اخبر ان القنوت المطلق المعتاد بعد ~~الركوع) * قلت * لم يخرج هذه الرواية صاحبا الصحيح بل الذى خرجاه ما ذكره ~~البيهقى فيما تقدم من رواية عبد الواحد بن زياد (ثنا عاصم الاحول سألت انس ~~بن مالك عن القنوت فقال قد كان القنوت قلت قبل الركوع أو بعده قال قبله قلت ~~ان فلانا اخبرني عنك انك قلت بعد الركوع قال كذب انما قنت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا انه كان # PageV02P206 # بعث قوما) إلى آخر الحديث فاخبر في هذه الرواية الصحيحة ان القنوت المطلق ~~المعتاد هو قبل الركوع وان الذى بعده انما كان شهرا وخرج البيهقى في هذا ~~الباب وعزاه إلى الصحيحين (عن انس انه عليه السلام قنت بعد الركوع يسيرا) ~~ثم على تقدير صحة رواية سفيان عن عاصم لم يخبر فيها بان القنوت المطلب ~~المعتاد بعد الركوع كما زعم البيهقى وانما اخبر عن القنوت المتقدم الذى ~~كانت مدته شهرا واحدا انه بعد الركوع فالالف واللام في القنوت للعهد ويتعين ~~هذا الحمل حتى لا يتضاد الروايتان ويدل على هذا ما ذكره عبد الرزاق في ~~كتابه وصححه ms223 ابن الفظان؟؟ عن # PageV02P207 # ابى جعفر عن عاصم عن انس قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصبح ~~بعد الركوع بدعو على احياء من احياء العرب وكان قنوته قبل ذلك وبعده قب ~~الركوع ثم ذكر البيهقى رواية العوام (عن اب عثمان ان ابا بكر وعمر قنتافى ~~الصبح بعد الركوع وفي رواية بزيادة عثمان) * قلت * قد تقدم ما يعارض هذا ~~وان العوام متكلم فيه ثم ذكر (عن يزيد ابن ابى زياد اشياخنا يحدثون ان عليا ~~كان يقنت في صلاة الصبح بعد الركوع) * قلت * يزيد مضعف حكى البيهقى تضعيفه ~~عن ابن معين فيما مر في باب رفع اليدين عند الافتتاح خاصة ثم انه روى عن ~~الاشياخ وهم مجهولون # PageV02P208 # واولى من ذلك ما رواه ابن ابى شيبة فقال ثنا هشيم ثنا عطاء بن السائب عن ~~ابى عبد الرحمن السلمي ان عليا كان يقنت في صلاة الصبح قبل الركوع * * قال ~~* (باب دعاء القنوت) ذكر فيه (عن عبد الرحمن بن ابزى عن ابيه قال صليت خلف ~~عمر صلوة الصبح فسمعته يقول بعد القراءة قبل الركوع اللهم اياك نعبد) إلى ~~آخره * ثم قال (كذا قال قبل الركوع وان كان اسناد صحيحا فمن روى عن عمر ~~قنوته بعد الركوع اكثر فقد رواه أبو رافع وعبيد بن عمير وابو عثمان النهدي ~~وزيد بن وهب والعدل اولى بالحفظ من الواحد) * قلت * # PageV02P209 # لم يذكر لرواية هؤلاء سندا الا لرواية عبيد بن عمير خاصة وقد روى عنه وعن ~~زيد بن وهب خلاف ذلك * قال ابن ابى شيبة ثنا هشيم ثنا يزيد بن ابى زياد ثنا ~~زيد بن وهب ان عمر قنت في الصبح قبل الركوع واخرج ايضا عن ابى عثمان عنه ~~انه قنت قبل الركوع واخرجه ايضا من طريقين عن عبيد بن عمير عنه واخرج ايضا ~~عن ابن معقل ان # PageV02P210 # عمرو عليا وابا موسى قنتوا في الفجر قبل الركوع فليس الراوى عن عمر انه ~~قنت قبل الركوع واحدا كما زعم بل هم خمسة الواحد ذكره البيهقى والاربعة ~~ذكرهم ابن ابى ms224 شيبة وهؤلاء اكثر مما ذكرهم البيهقى فهم اولى بالحفظ * # PageV02P211 # (باب من لم ير القنوت في الصبح) ذكر فيه (عن ابن مجلز صليت مع ابن عمر ~~الصبح فلم يقنت فقلت لا اراك تقنت فقال ما احفظه عن احد من اصحابنا) ثم قال ~~البيهقى (نسيان بعض الصحابة أو غفلته عن بعض السنن لا يقدح في رواية من ~~حفظه) ثم ذكر (عن بشر بن حرب سمعت ابن عمر يقول ارأيت قيامهم عند فراغ ~~القارى من السورة هذا القنوت انها لبدعة ما فعله رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم الاشهر اثم تركه) ثم قال (بشر بن حرب الندبي ضعيف فان صحت روايته عن ~~ابن عمر ففيها دلالة على انه انما انكر القنوت قبل الركوع) * قلت * حكى ~~البيهقى في الخلافيات عن الحاكم انه قال الصحيح عن ابن عمر ما رواه أبو ~~الشعثاء وابو الاسود وابو مجلز انه كان لا يرى القنوت وقال ما احفظه عن احد ~~من اصحابنا قال وهذه سنة خفيت على ابن عمر انتهى كلامه ونسيانهم أو غفلتهم ~~في غاية البعد بل لم يغفل ابن عمر عن ذلك فقد روى عن النبي عليه السلام انه ~~قنت فما ذكره البيهقى فيما تقدم في باب القنوت بعد الركوع فترك ابن عمر ~~وغيره ذلك دليل على انه عليه السلام ما داوم عليه وانه كان ثم نسخ والذى ~~رآه ابن عمر ورواه من القنوت انما كان بعد الركوع كما تقدم وبشر الندبى قال ~~فيه # PageV02P213 # ابن عدى لا اعرف في رواياته حديثا منكر أو هو عندي لا بأس به وفي سوالات ~~ابى جعفر محمد بن عثمان بن ابى شيبة لعلى ابن المدينى سألت عليا عن بشر بن ~~حرب فقال كان ثقة عند نا فان صحت روايته عن ابن عمر فقوله ما فعله الا شهرا ~~ثم تركه معناه ترك القنوت بعد الركوع لانه هو الذى رآه ابن عمر يفعله وكذا ~~صرح انس فيما تقدم ان قنوت النبي عليه السلام شهرا انما كان بعد الركوع ~~اخرجه الشيخان قال البيهقى (وقد ms225 روينا عن ابن عباس انه قنت في صلاة الصبح) ~~* قلت * قد تقدم ان ذلك رواية واحد وان الذين رووا عنه انه لم يقنت في ~~الصبح جماعة * # PageV02P214 # * قال * (باب لا تفريط على من نام عن صلوة أو نسيها) # ذكر فيه حديث زائدة بن قدامة عن هشام عن الحسن عن عمران بن حصين حدثه * ~~قلت * ذكر البيهقى في باب من جعل في النذر كفارة يمين حديثا من رواية الحسن ~~عن عمران ثم قال منقطع ولا يصح عن الحسن عن عمران سماع من وجه صحيح يثبت ~~مثله وخالفه ابن خزيمة فاخرج في صحيحه حديث هذا الباب من رواية هشام عن ~~الحسن عن عمران فدل ذلك على صحة سماعه من عمران وقال صاحب الامام رواه ~~الطبراني عن زائدة عن هشام ورجال اسناده ثقات * # PageV02P216 # * قال * (باب من قال بترك الترتيب في قضائهن وهو قول طاوس والحسن) * قلت ~~* في مصنف ابن ابى شيبة ثنا حفص هو ابن غياث عن اشعث هو ابن عبد الله ~~الحدانى عن الحسن قال إذا نسى الصلوة فليبدأ بالاولى فالاولى فان خاف الفوت ~~يبدأ بالتى يخاف فوتها وهذا سند جيد وهو مخالف لما نسبه البيهقى إلى الحسن ~~وذكر في هذا الباب حديث على (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاحزاب ~~شغلونا عن الصلوة الوسطى صلوة العصر ملا الله بيوتهم وقبورهم نارا ثم صلاها ~~بين العشائين بين المغرب والعشاء) ثم قال (وروينا في الحديث الثابت عن جابر ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى العصر ثم صلى المغرب بعدها فيحتمل ان ~~يكون فعل ذلك في يوم وما روينا عن على عنه صلى الله عليه وسلم في يوم وما ~~رويناه في حديث ابن مسعود وابى سعيد في يوم آخر ويحتمل ان يكون المراد بقول ~~على بن المغرب والعشاء بين غروب الشمس ووقت العشاء فيكون موافقا لرواية ~~جابر والله اعلم) * قلت * حديث جابر المذكور في الباب السابق صرح فيه ان ~~ذلك كان يوم الخندق وصرح على فيه حديثه انه كان # PageV02P220 # يوم الاحزاب ms226 وهو يوم الخندق والقضية واحدة فتعين انهما كانا في يوم واحد ~~لا يومين وتعين التأويل الذى ذكره البيهقى آخرا والله اعلم * * قال * (باب ~~من ذكر صلوة وهو في اخرى) ذكر فيه حديث اسمعيل بن بسام ابى ابراهيم ~~الترجمانى (ثنا سعيد بن عبد الرحمن عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ان ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نسى صلوة فلم يذكرها الا وهو مع ~~الامام فليصل مع الامام فإذا فرغ من الصلوة فليعد الصلوة التى نسى ثم ليعد ~~الصلاة التى صلى مع الامام) ثم قال البيهقى (تفرد الترجمانى برواية هذا ~~الحديث مرفوعا والصحيح انه من قول ابن عمر موقوفا كذا رواه غير ابى ابراهيم ~~يعنى الترجمانى عن سعيد) * قلت * الترجمانى # اخرج له الحاكم في المستدرك وقال عبد الله بن احمد بن حنبل عن ابيه وعن ~~يحيى بن معين ليس به بأس وكذا قال أبو داود والنسائي ذكر ذلك المزى في ~~كتابه ومشهور عن ابن معين انه إذا قال عن شخص ليس به بأس كان توثيقا منه له ~~ففى رواية الترجمانى زيادة الرفع وهى زيادة ثقة فوجب قبولها على مذاهب اهل ~~الفقه والاصول ثم على تقدير تسليم انه قول ابن عمر فقد قال الطحاوي في كتاب ~~اختلاف العلماء لا يعلم عن احد من الصحابة خلافه وكذا ذكر صاحب التمهيد ~~وذكر في # PageV02P221 # لاستذكار قول ابن عمر ثم قال اوجب الترتيب أبو حنيفة واصحابه والثوري ~~ومالك والليث واوجبه ابن حنبل في ثلاث سنين وقال اخذ بقول ابن المسيب في من ~~ذكر صلاة في وقت صلاة كمن ذكر العشاء آخر وقت صلاة الفجر قال يصلى الفجر ~~ولا يضيع صلاتين * قال الا ثرم قيل لاحمد بعض الناس يقول إذا ذكرت صلاة ~~وانت في اخرى لا تقطعها وإذا فرغت قضيت تلك ولا اعادة عليك فانكره وقال ما ~~اعلم احدا قاله واعرف من قال اقطع وانا خلف الامام واصلي التى ذكرت لقوله ~~عليه السلام فليصلها إذا ذكرها قال هذا شنيع ان يقطع وهو وراء ms227 الامام ولكنه ~~يتمادى معه ثم يصلى التى ذكر ولا يعيد هذه وذكر أبو عمر انه نقض اصله ~~المذكور اولا ثم ذكران الزهري يفتى بقول ابن عمر وهو الذى يروى قوله عليه ~~السلام فليصلها إذا ذكرها فان الله تعالى يقول اقم الصلوة لذكرى وبهذا ~~الحديث يحتج من قدم الفائتة على الوقتية وان خرج الوقت قالوا جعل ذكرها ~~وقتالها فكأنهما صلاتان اجتمعتا في وقت فليبدأ بالاولى * * قال * (باب ما ~~يستحب للمرأة من ترك التجافي في الركوع) ذكر فيه حديثين ثم قال (وروى فيه ~~حديث منقطع هو احسن من الموصولين قبله) ثم اخرجه من طريق سالم بن # PageV02P222 # غيلان (عن يزد بن ابى حبيب انه عليه السلام مر على امرأتين تصليان) ~~الحديث * قلت * ظاهر كلامه انه ليس في هذا الحديث الا الانقطاع وسالم متروك ~~حكاه الميزان عن الدارقطني * # PageV02P223 # * قال * (باب عورة المرأة الحرة) قال الله تعالى ولا يبدين زينتهن الا ما ~~ظهر منها * ذكر في هذا الباب من طريق عقبة بن الاصم (عن عطاء بن ابى رباح ~~عن عائشة قالت ما ظهر منها الوجه والكفان) * قلت * سكت عن عقبة وهو متكلم ~~فيه قال ابن معين ليس بثقة وعنه قال # PageV02P225 # ليس بشئ وقال الذهبي ضعفه الفلاس وغيره * فان قلت * ذكر البيهقى هذا ~~الاثر اولا من جهة ابن عباس ثم استشهد على تلك الرواية برواية عطاء عن ~~عائشة فجاءت رواية عقبة استشهادا فلذلك سكت عنه البيهقى اعتماد على الرواية ~~الاولى * قلت * قد ذكر البيهقى عقبة هذا في باب من زرع ارض غيره بغير اذنه ~~فلم يسكت عنه بل قال (ضعيف لا يحتج به) مع ان روايته هناك وقعت متابعة ~~لرواية غيره * # PageV02P226 # * قال * (باب عورة الرجل) ذكر فيه حديث جر هدو محمد بن جحش وابن عباس في ~~الفخذ ثم قال (وهذه اسانيد صحيحة يحتج بها) قلت * في # PageV02P227 # حديث جرهد ثلاث علل * احداها * ان في سنده اضطرابا بينه ابن القطان وغيره ~~* والثانية * ان عبد الرحمن ابا زرعة مجهول الحال * والثالثة * ان الترمذي ~~اخرجه ثم قال ما ارى اسناده ms228 بمتصل * وفي حديث ابن جحش ايضا علتان * احداهما ~~* انه مختلف الاسناد حكاه صاحب الامام عن الدارقطني * والثانية * ان ابا ~~كثير الراوى عن لم اعرف اسمه ولا حاله وخطأ ابن مندة من جعله من الصحابة ~~وحديث ابن عباس في سنده أبو يحيى القتات متكلم فيه قال # PageV02P228 # ابن معين في حديثه ضعف وقال ابن حنبل ضعيف روى عنه اسرائيل احاديث مناكير ~~وقال النسائي ليس بالقوى وذكر ابن الصلاح ان الثلاثة متقاعدة عن الصحة * * ~~قال * (باب من زعم ان الفخذ ليست بعورة) ذكر فيه دخول عثمان على النبي صلى ~~الله عليه وسلم والاختلاف في لفظه ثم قال (انما يدل على ان الركبتين ليستا ~~بعورة وعلى # PageV02P229 # ذلك دل حديث عمرو بن شعيب) * قلت * حديث عمرو مذكور في الباب الذى قبل ~~هذا الباب وقوله ما تحت السرة وفي رواية كل شئ اسفل من سرته يدل على ان ~~الركبة عورة لانه لو اقتصر على ذلك شمل سائر البدن فلما قال إلى ركبته اسقط ~~ما عداها كقوله تعالى وايديكم إلى المرافق وايضا لما احتمل الدخول وعدمه ~~كان اعتبار الحظر # PageV02P230 # وايجاب الستر اولى ثم ذكر (عن حماد بن سلمة انا ابن عون عن محمد بن سيرين ~~ان ابا هريرة قبل سرة الحسن) * قلت * رواه من هو اوثق من حماد فخالفه في ~~لفظه فاخرجه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين من حديث ازهر بن سعد السمان ~~ثنا ابن عون عن محمد عن ابى هريرة لقى الحسن بن على فقال رأيت رسول الله # PageV02P231 # صلى الله عليه وسلم بطنك فاكشف الموضع الذى قبله رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم حتى اقبله فكشف له الحسن فقبله * # PageV02P232 # * قال * (باب من تبسم في صلاته أو ضحك فيها) ذكر فيها (عن جابر قال ~~التبسم لا يقطع الصلاة ولكن القرقرة) ثم قال هذا هو المحفوظ موقوف وقد رفعه # PageV02P251 # ثابت بن محمد الزاهد وهو وهم منه) * قلت * في هذا نظر فان ثابتا هذا روى ~~عنه البخاري ووثقه مطين وقال أبو حاتم صدوق وإذا كان كذلك فهو ثقة ms229 وقد زاد ~~الرفع فوجب ان تقبل على ما عرف * # PageV02P252 # * قال * (باب من احدث في صلاته قبل التسليم) ذكر فيه حديث (لا ينصرف حتى ~~يسمع صوتا) * قلت * مقتضاه انه ينصرف عند سماع صوت أو وجود ريح # PageV02P253 # وخصم البيهقى يقول بذلك ولكنه يزيد على ذلك انه بعد الانصراف يتوضأ ويبنى ~~على صلاته بدليل آخرى سيأتي في الباب الذى يليه ان شاء الله تعالى ثم ذكر ~~في آخره حديث على بن طلق * قلت * ذكر ابن حبان في صحيحه هذا الحديث ثم قال ~~لم يقل وليعد صلاته الا جرير وقال البيهقى في باب اقرار الوارث بوارث نسب ~~جرير بن عبد الحميد إلى سوء # PageV02P254 # الحفظ في آخر عمره وفي الميزان للذهبي ذكر البيهقى ذلك في سننه في ثلاثين ~~حديثا لجرير وقال ابن حنبل لم يكن # بالذكى في الحديث اختلط عليه حديث اشعث وعاصم الاحول حتى قدم عليه بهز ~~فعرفه * * قال * (باب من قال يبنى من سبقه الحدث) ذكر فيه حديث عائشة (إذا ~~قاء احدكم في صلاته) * قلت * الكلام معه على هذا الحديث تقدم في باب ترك ~~الوضوء من خروج الدم من غير مخرج الحدث ثم ذكر (عن عاصم بن ضمرة عن على قال ~~من وجد في بطنه رزا أو قيئا فلينصرف فليتوضأ) ثم اخرجه (عن الحارث عن على ~~قال ايما رجل دخل في الصلاة فأصابه رز في بطنه أو قيئ أو رعاف) إلى آخره ثم ~~اخرجه من حديث (ثوير بن سعيد عن على قال من وجد في بطنه رزا أو كان به بول) ~~إلى آخره * ثم قال (وفي كل هذا ان صح دلالة على جواز الانصراف بالرز قبل ~~خروج الحدث ثم البناء على ما مضى من # PageV02P255 # الصلاة وروى مثل ذلك عن سلمان) * قلت * تجويز الانصراف عن الصلاة قبل ~~خروج الحدث مخالف للاجماع فيما علمت ومخالف لقوله عليه السلام فلا ينصرف ~~حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ومخالف ايضا لقول على في هذا الاثر من الطرق ~~كلها فليتوضأ إذ لا وضوء قبل خروج الحدث وقال ابن ms230 ابى شيبة ثنا على بن مسهر ~~عن سعيد هوان ابى عروبة عن قتادة عن خلاس عن على قال إذا رعف الرجل في ~~صلاته أو قاء فليتوضأ ولا يتكلم وليبن على صلوته ورجال هذا السند على شرط ~~الصحيح وخلاس اخرج له الشيخان ولفظ هذا الاثر لا يحتمل التأويل الذى ذكره ~~البيهقى وظاهر قوله (وروى مثل ذلك عن سلمان) انه اشارة إلى جواز الانصراف ~~قبل خروج الحدث وليس كذلك بل مراده انه روى عن سلمان مثل ما روى عن ابن ~~عمرو على صرح بذلك في كتاب المعرفة ثم قال (كان الشافعي في القديم يقول ~~يبنى وقال في الاملاء لولا مذهب الفقهاء لرأيت ان من انحرف عن القبلة لرعاف ~~أو نحوه فعليه الاستيناف ولكن ليس في الآثار الا التسليم وقد رجع في الجديد ~~إلى قول المسور) * قلت * ذكر الطحاوي في اختلاف العلماء # PageV02P256 # البناء عن على وابن عمرو علقمة ثم قال ولا نعلم لهولاء مخالفا من الصحابة ~~الا شيئا يروى عن المسور بن مخرمة فانه قال يبتدئ صلوته وفي الاستذكار لابن ~~عبد البر بناء الراعف على ما صلى ما لم يتكلم ثبت عن عمرو على وابن عمر ~~وروى عن ابى بكر ولا مخالف لهم من الصحابة الا المسور وحده وروى البناء ~~ايضا عن جماعة الناس بالحجاز والعراق والشام ولا اعلم في ذلك بينهم اختلافا ~~الا الحسن فانه ذهب مذهب المسور انه لا يبنى من استدبر القبلة # في الرعاف * # PageV02P257 # * قال * (باب الاشارة برد السلام) ذكر فيه (عن صهيب انه سلم على النبي ~~عليه السلام فرد اشارة) ثم قال (وروى في هذه القصة باسناد فيه ارسال انه ~~اشاره بيده) ثم خرج ذلك من حديث ابن عيينة (عن زيد بن اسلم قال عبد الله بن ~~عمر ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مسجد بنى عمرو بن عوف الحديث) ~~وفي آخره (انه قيل لزيد اسمعته من ابن عمر فقال اما انا فقد كلمني وكلمته ~~ولم يقل زيد سمعته) * قلت * يحتمل ان يريد كلمني بهذا الحديث ولا ms231 ينافي ذلك ~~قول الراوى عنه ولم يقل # PageV02P258 # سمعته إذ لا يلزم من عدم قوله سمعته ان لا يكون سمعه بل قام قوله كلمني ~~مقام قوله سمعته فاستغنى عنه وما نقله البيهقى عن الترمذي انه صحح هذا ~~الحديث يدل على ذلك اعني انه سمعه منه وروى ابن ماجة هذا الحديث ولفظه عن ~~زيد ابن اسلم عن ابن عمرو قد ذكر ابن معين ان زيدا سمع من ابن عمرو روايته ~~عنه مخرجة في الكتب الستة وجمهور اهل الحديث على ان من ادرك شخصا فروى عنه ~~كانت روايته محمولة على الاتصارل سواء كانت بلفظ قال أو عن أو غيرهما * # PageV02P259 # * قال * (باب من لم ير التسليم على المصلي) ذكر فيه حديث (لا غرار في ~~صلوة ولا تسليم) ثم خرجه من طريق آخر ولفظه (لا غرار في الصلاة ولا تسليم) ~~ثم قال (قال احمد بن حنبل فيما ارى اراد ان لا تسلم ولا يسلم عليك وتغرير ~~الرجل بصلاته ان يسلم وهو فيها شاك) ثم خرج (عن معاوية بن هشام عن سفيان) ~~باسناده اراه رفعه (قال لا غرار في تسليم ولا صلاة) ثم قال (هذا اللفظ ~~يقتضى نفى الغرار عن الصلوة والتسليم جميعا والاخبار التى مضت تبيح التسليم ~~على المصلى والرد بالاشارة وهى اولى بالاتباع) # PageV02P260 # * قلت * لا يلزم من نفى الغرام عن الصلوة والتسلم تحريم التسليم حتى يكون ~~ذلك معارضا للاخبار المبيحة للتسليم والرد بالاشارة وحتى يحتاج إلى الترجيح ~~بل الغرار النقصان والغرار في الصلوة نقصان سجودها وركوعها وجميع اركانها ~~والغرار في التسليم ان يقول المجيب وعليك ولا يقول وعليكم السلام ومنه ~~الحديث الآخر لا تغار التحية ذكر # ذلك الهروي وغيره نعم الرواية الثانية التى لفظها لاغرار في الصلوة ولا ~~تسليم تقتضي التسليم وكذا الرواية الاولى على تقدير ان يكون قوله ولا تسليم ~~مفتوحة الميم فكان يتعين على البيهقى ان يذكر في هذا الموطن هاتين ~~الروايتين إذ هما المعارضتان للاخبار المبيحة * * قال * (باب الاشارة فيما ~~ينوبه) ذكر في آخره حديثا عن ابى غطفان ثم حكى عن ms232 ابن ابى داود (ان ابا ~~غطفان مجهول) * قلت * ابن ابى داود متكلم فيه واما أبو غطفان فمعروف اخرج ~~له مسلم في صحيحه وروى عنه جماعة ووثقه ابن معين وغيره * # PageV02P261 # * قال * (باب الخط إذا لم يجد عصا) ذكر فيه حديث حريث عن ابى هريرة ثم ~~ذكر الاختلاف ثم ذكر (عن الشافعي قال في كتاب البويطى ولا يخط بين يديه الا ~~ان يكون فيه حديث ثابت) قال البيهقى (كانه عثر على ما نقلناء من الاختلاف ~~في اسناده) * قلت * ذكر صاحب الاستذكار ان ابن حنبل وابن المدينى كانا ~~يصححان هذا الحديث * # PageV02P270 # * قال * (باب الصلوة إلى غير سترة) ذكر فيه حديث ابن عباس (صلى رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم بمنى إلى غير جدار) ثم قال (قال الشافعي يعنى إلى غير ~~سترة) ثم اعاد البيهقى هذا الكلام عن الشافعي في باب الدليل على ان مرور ~~الحمار لا يفسد وزاد هناك عنه (انه قال وذلك يدل على خطاء من زعم انه صلى ~~إلى سترة وان سترة الامام سترة للمأموم ولذلك لم يقطع مرور الحمار صلاتهم ~~ففي رواية مالك دليل على انه صلى إلى غير سترة) * قلت * لا يلزم من عدم ~~الجدار عدم السترة ولا ادرى ما وجه الدليل في رواية مالك على انه صلى إلى ~~غير سترة * # PageV02P273 # * قال * (باب من كره الصلوة إلى نائم أو متحدث) خرج فيه (عن عبد الله بن ~~يعقوب بن اسحاق عمن حدثه عن محمد بن كعب القرظى قال قلت لعمر بن عبد العزيز ~~حدثنى عبد الله بن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا خلف ~~النائم ولا المتحدث) ثم قال البيهقى (وهذا احسن # PageV02P279 # من روى في هذا الباب وهو مرسل) * قلت * صرح في كتاب المعرفة بان ارساله ~~من قبل محمد بن كعب وفيه نظر فان محمدا صرح بان ابن عباس حدثنى وصرح صاحب ~~الكمال بانه سمع منه فكيف يكون حديثه عنه مرسلا * # PageV02P280 # * قال * (باب لا يجاوز بصره موضع سجوده) ذكر فيه (عن محمد كان عليه ~~السلام إذا ms233 صلى) الحديث ثم اخرجه من طريق سعيد بن اوس (عن ابن عون عن ابن ~~سيرين عن ابى هريرة) موصولا وقال (الصحيح هو المرسل) * قلت * ابن اوس ثقة ~~وقد زاد الرفع كيف # PageV02P283 # وقد شهد له رواية ابن علية لهذا الحديث موصولا عن ايوب عن ابن سيرين عن ~~ابى هريرة كما ذكره البيهقى في هذا الباب * * قال * (باب كراهية مسح الحصى) ~~ذكر فيه من حديث الحميدى (ثنا سفيان ثنا الزهري سمعت ابا الاحوص عن ابى ذر) ~~* الحديث * قال سفيان (فقال سعد بن ابراهيم الزهري من أبو الاحوص فقال ~~الزهري اما رأيت الشيخ الذى يصلى في الروضة) إلى آخره * قلت * كذا وقع في ~~نسختين جيدتين من هذا الكتاب الزهري صفة لسعد وهو وان كان زهريا الا ان ~~الاظهر انه باللام # PageV02P284 # فقال سعد بن ابراهيم للزهري وقد روينا هذا الحديث في مسند الحميدى بسنده ~~المذكور ولفظه فقال له سعد بن ابراهيم من أبو الاحوص كالمغضب عليه حين حدث ~~عن رجل مجهول لا يعرفه فقال له الزهري إلى آخره وهذا يدل على انه باللام ~~كما قلنا * # PageV02P285 # (باب سيماهم في وجوههم من اثر السجود) ذكر فيه حديث ابراهيم بن ابى الليث ~~الاشجعى عن سفيان عن ثور بن يزيد * قلت * كذا وقع الاشجعى صفة لابراهيم في ~~نسختين جيدتين وذكر عن ابى الصلاح انه قال اراه غلطا وانما هو عن الاشجعى ~~أو انا الاشجعى وهو # PageV02P286 # عبيد الله الاشجعى صاحب الثوري وابراهيم بن ابى الليث يروى عن الاشجعى ~~وهو معروف عند اهل الحديث انتهى كلامه وذكر ابن عدى في الكامل ابراهيم هذا ~~فقال اكثر عن الاشجعى عن الثوري * # PageV02P287 # * قال * (باب ما ادرك من صلاة الامام فهو اول صلاته) ذكر فيه حديث (وما ~~فاتكم فاتموا) ثم ذكره من طريق ابن عيينة بلفظ (وما فاتكم فاقضوا) ثم حكى ~~(عن مسلم انه قال لا اعلم هذه اللفظة رواها عن الزهري غير ابن عيينة واخطأ) ~~* قلت * تابعه ابن ابى ذئب فرواها عن الزهري كذلك كذا اخرج هذا الحديث أبو ~~نعيم في المستخرج على ms234 الصحيحين ثم ذكر البيهقى (عن على قال ما ادركت فهو ~~اول صلاتك) ثم ذكر (عن نافع عن ابن عمر مثله) * قلت * في السند الاول ~~الحارث الاعور وفي السندين معا يحيى بن ابى طالب عن # PageV02P297 # عبد الوهاب بن عطاء وقد تقدم ان ابن ابى طالب متكلم فيه * اسند الخطيب في ~~تاريخه عن موسى بن هارون قال اشهد عليه انه يكذب واسند ايضا عن ابن ابى ~~داود سليمان بن الاشعث انه خط على حديثه وعبد الوهاب وان اخرج له مسلم فقد ~~قال النسائي والساجى ليس بالقوى وقال احمد ضعيف الحديث مضطرب ذكره ابن ~~الجوزي وقال البيهقى في كتاب المعرفة وروينا عن الحارث عن على قال ما ادركت ~~فهو اول صلاتك وباسناد صحيح عن ايوب عن نافع عن # PageV02P298 # ابن عمر مثله والاظهر انه اراد بالاسناد الصحيح هذا الاسناد الذى ذكره في ~~السنن فان كان كذلك فقد تساهل في الحكم عليه بالصحة وذكر ابن ابى شيبة في ~~مصنفه عن ابن عمر خلاف ما ذكره البيهقى فقال ثنا ابن علية عن ايوب عن نافع ~~عن ابن عمر انه كان يجعل ما ادرك مع الامام آخر صلاته ولا ريب في صحة هذا ~~الاسناد * * قال * (باب الرجل يصلى وحده ثم يدركها مع الامام) * قلت * ~~الاحاديث المذكورة في هذا الباب لم يقيد فيها بصلاته وحده فهى غير مطابقة ~~لمدعاه ولهذا جوز احمد واسحق وداود لمن صلى في جماعة ثم اقيمت الصلوة ان ~~يصليها معهم ثانيه وهذا كما فهم الشافعي من هذه الاحاديث # PageV02P299 # العموم فقال يعيد مع الجماعة كل صلاة المغرب وغيرها في ذلك سواء وقال ~~مالك يعيد الكل الا المغرب وقال ابن عمرو الاوزاعي الا المغرب والفجر وقال ~~أبو حنيفة واصحابه الا المغرب والفجر والعصر * # PageV02P300 # * قال * (باب ما يكون منهما نافلة) ذكر فيه حديث يعلى بن عطاء (عن جابر ~~بن يزيد عن ابيه صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم) الحديث ثم حكى (عن ~~الشافعي انه قال اسناد مجهول) قال البيهقى (وانما قال ذلك لابن يزيد بن ~~الاسود ms235 ليس له راو غير ابنه جابر ولا لجابر راو غير يعلى بن عطاء) * قلت * ~~لا وجه لذكر يزيد ههنا لانه صحابي فلا يضره كونه ليس له راو غير ابنه ويدل ~~على ذلك ان البخاري خرج في صحيحه حديث مرداس الاسلمي ولم يرو عنه غير قيس ~~بن ابي حازم وخرج مسلم حديث # PageV02P301 # ربيعة بن كعب الاسلمي ولم يرو عنه غير ابى سلمة بن عبد الرحمن وهذا ~~الحديث صححه الترمذي وذكر ابن مندة في معرفة الصحابة ثم قال ورواه بقية عن ~~ابراهيم بن يزيد بن ذى حماية عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن يزيد بن ~~الاسود عن ابيه فهذا راو آخر لجابر غير يعلى وهو ابن عمير * # PageV02P302 # * قال * (باب ما روى في كيفية هذا القعود يعنى حالة المرض) ذكر فيه (عن ~~ابن مسعود انه قال لان اقعد على جمرة أو جمرتين احب إلى ان اقعد متربعا في ~~الصلوة) ثم حكى (عن الشافعي انه قال وهم يعنى العراقيين يخالفون ابن مسعود ~~ويقولون قيام صلاة الجالس التربع) * قلت * المختار عند الحنفية انه يجلس ~~كما يجلس للتشهد ويكره التربع الا من عذر وحكى صاحب التمهيد كراهية التربع ~~عن ابن مسعود ثم قال قال عبد الرزاق يقول إذا صلى قائما فلا يجلس للتشهد ~~متربعا اما إذا صلى قاعدا فليتربع فعلى هذا التأويل لو كانت الحنفية قائلين # PageV02P305 # بالتربع لم يكونوا مخالفين لابن مسعود ولعلهم انما خالفوه لحديث عائشة ~~الذى ذكره البيهقى في اول هذا الباب وذكره الطحاوي في احكام القرآن وقال ~~حسن متصل الاسناد * * قال * (باب الايماء بالركوع والسجود) # ذكر فيه حديثا (عن ابى بكر الحنفي عن الثوري عن ابى الزبير عن جابر) ثم ~~قال (بعد في افراد ابى بكر الحنفي عن الثوري) * قلت * قد ذكر البيهقى بعد ~~ذلك (ان عبد الوهاب بن عطاء تابعه فرواه كذلك عن الثوري) وفي علل ابن ابى ~~حاتم ان # PageV02P306 # ابا اسامة رواه عن الثوري كذلك فهؤلاء ثلاثة ثقات رووه مرفوعا حتى حكي عن ~~بعض الشافعية انه قال لعل الشافعي ms236 لم يطلع على هذا الحديث * # PageV02P307 # * قال * (باب من اطاق ان يصلى منفردا قائما ولم يطقه مع الامام صلى ~~قائما) ذكر فيه حديث (من صلى قاعدا فله نصف اجر القائم) * قلت * هذا الحديث ~~وارد في المتنفل إذا اطاق القيام فاختار القعود واما المريض العاجز فان ~~اجره تام ولو قعد فالحديث ليس بمناسب للباب ولا وارد فيه * * قال * (باب من ~~وقع في عينه الماء) ذكر فيه حديث عبد الله بن الوليد هو العدنى (ثنا سفيان ~~عن جابر عن ابى الضحى ان عبد الملك أو غيره بعث إلى # PageV02P308 # ابن عباس بالاطباء على البرد وقد وقع الماء في عينه فقالوا تصلى سبعة ~~ايام مستلقيا على قفاك فسأل ام سلمة وعائشة من ذلك فنهتاه) إلى آخره * قلت ~~* في ذكر عبد الملك ههنا نظر لانه ولى الخلافة سنة خمس وستين وكانت وفاة ~~عائشة وام سلمة قبل ذلك بسنين اللهم الا ان يحمل على ان عبد الملك ارسلهم ~~إليه قبل خلافته وفيه بعد إذ لا يعلم لعبد الملك في زمن عائشة وام سلمة ~~ولاية تقتضي ارسال الاطباء على البرد والعدنى متكلم فيه قال احمد لم يكن ~~صاحب حديث وكان ربما اخطأ في الاسماء ولا يحتج به وقال ابن معين لا اعرفه ~~لم اكتب عنه شيئا وجابر المذكور في السند اظنه الجعفي قال البيهقى في باب ~~نزح زمزم (لا يحتج به) وحكي في باب النهى عن الامامة جالسا عن الدارقطني ~~انه متروك وقد روى هذه القصة عن سفيان الثوري من لا نسبة بينه وبين العدنى ~~حفظا وجلالة وهو الامام عبد الرحمن بن مهدى فلم يذكر؟؟ فيه عبد الملك قال ~~ابن ابى شيبة ثنا ابن مهدى عن سفيان عن جابر عن ابى الضحى ان ابن عباس وقع ~~في عينيه الماء فقيل له تستلقى سبعا ولا تصلى الا مستلقيا فبعث إلى عائشة ~~وام سلمة فسألهما فنهتاه وذكر القدورى في التجريد عن الحنفية انه يجوز له ~~الاستلقاء وابن عباس وغيره انما كرهوا المعالجة ولا كلام فيه وانما الخلاف ~~انه إذا تعالج ms237 هل # يجوز له الاستلقاء ام لا ولم ينقل عنهم كراهية ذلك * # PageV02P309 # * قال * (باب الدليل على ان وقوف المرأة بجنب الرجل لا يفسد صلوته) ذكر ~~فيه اعتراض عائشة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين القبلة * قلت * من ~~يقول بالفساد يشترط محاذاتها له في صلوة مشتركة بينهما في شروط اخر ليست ~~موجودة هنا فالحديث إذا غير مطابق للباب ثم ذكر اثرا عن عمر في سنده ضعف # PageV02P311 # وليس فيه انه امرهما بالاشتراك في الصلوة وقوله عليه السلام لا يقطع ~~الصلوة شئ ليس على عمومه وقد ورد على سبب خاص فالتقدير لا يقطع الصلوة مرور ~~شئ * * قال * (باب من قال في القرآن احدى عشر سجدة ليس في المفصل منها شئ) ~~(رواه الشافعي عن ابي وزيد وابن عباس) * قلت * هؤلاء نفوا وفي الصحيح عن ~~جماعة انهم اثبتوا السجود في المفصل والمثبت مقدم على النافي ويحتمل انه ~~عليه السلام اخر السجود ولم يتركه كما سيأتي بيانه ان شاء الله تعالى * # PageV02P312 # * قال * (باب سجدتي الحج) ذكر فيه حديثا (عن الحارث بن سعيد عن عبد الله ~~بن منين) * قلت * عبد الله مجهول وفي احكام عبد الحق لا يحتج به # PageV02P316 # والحارث هو العتقى قال صاحب الميزان مصرى لا يعرف وليس لهما الا هذا ~~الحديث ثم ذكر حديثا) عن ابن لهيعة عن مشرح * قلت * (تكلم البيهقى في ابن ~~لهيعة في مواضع وفي الضعفاء لابن الجوزى قال ابن حسين مشرح انقلبت صحائفه ~~فكان يحدث بما سمع من هذا عن ذاك وهو لا يعلم وفي الضعفاء للذهبي تكلم فيه ~~ابن حبان ثم لو صح هذا الحديث فظاهره يقتضى وجوب سجدة التلاوة والبيهقي لا ~~يقول بذلك ويخالف بين الامرين المذكورين # PageV02P317 # في قوله تعالى اركعوا واسجدوا فجعل احدهما للوجوب والآخر للاستحباب وخصمه ~~يجعلهما للوجوب فهو اقرب إلى العمل بظاهر النص * # * قال * (باب سجدة ص) خرج فيه بسنده (عن سعيد بن ابى هلال عن عياض بن عبد ~~الله عن الخدرى قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم (صلى الله عليه وسلم) # PageV02P318 # وهو على المنبر) ms238 الحديث ثم قال (حسن الاسناد صحيح) * قلت * ذكر له ابن ~~خزيمة علة فانه ترحم عليه في صحيحه باب النزول عن المنبر للسجود إذا قرأ ~~الخاطب السجدة على المنبر ان صح الخبر فان في القلب من هذا الاسناد (1) لان ~~بعض PageV02P319 # اصحاب ابن وهب ادخل بين ابن ابى هلال وبين عياض في هذا الخبر اسحاق بن ~~عبد الله بن ابى فروة ولست ارى الرواية عن ابن ابى فروة هذا * * قال * (باب ~~من لم ير وجوب سجدة التلاوة) ذكر فيه انه عليه السلام لم يسجد في النجم) * ~~قلت * يحتمل انه عليه السلام لم يكن على طهارة أو كان في وقت مكروه أو اخر ~~ليبين انها لا تجب على الفور وقوله في الحديث هل على غيرهن فقال لا معناه ~~هل على صلوة غيرهن إذا # PageV02P320 # المراد الصلوة ولم يفهم من الحديث سقوط بقية الواجبات والسجدة ليست بصلوة ~~أو يقال المراد هل على فرض مكتوبة ولهذا قال في رواية كتبهن الله والسجدة ~~عند الخصم ليست مكتوبة ثم ذكر حديث خالد بن الحارث عن ابن ابى ذئب عن ~~الحارث بن عبد الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن ابى هريرة انه ~~عليه السلام سجد في النجم وسجد الناس معه الا رجلين ارادا ان يشهرا ثم قال ~~(قال الشافعي والرجلان لا يدعان ان شاء الله الفرض ولو تركاه امرهما رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم باعادته) * قلت * اضطرب اسناد هذا الحديث قال ابن ~~ابى شيبة ثنا وكيع عن ابن ابى ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن ابى سلمة عن ~~ابي هريرة قال سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الا رجلين من قريش ارادا ~~بذلك الشهرة وقال أبو احمد الحاكم يقال لا نعلم للحارث بن عبد الرحمن راو ~~غير محمد بن عبد الرحمن ابن ابى ذئب ثم على تقدير ثبوت هذا الحديث فالاظهر ~~ان هذين الرجلين كانا كافرين فقد ذكر البيهقي فيما تقدم في باب سجدة النجم ~~من حديث ابن مسعود (انه عليه السلام قرأ ms239 النجم فسجد وما بقى احد من القوم ~~الا سجد الارجل) # PageV02P321 # لحديث وفي آخره قال (عبد الله لقد رأيته بعد ذلك قتل كافرا وفي رواية ~~البخاري انه امية بن خلف وتقدم ايضا في الباب المذكور من حديث المطلب قرأ ~~عليه السلام بمكة سوره النجم فسجد وسجد من عنده فرفعت رأسي وابيت ان اسجد ~~ولم يكن اسلم يومئذ) وذكر علماء هذا الشان انه اسلم يوم الفتح فثبت بذلك ان ~~تركهما للسجود كان لكفرهما * * قال * (باب استحباب السجود في الصلوة) ذكر ~~فيه حديثا (عن مية أو امية عن ابن عمر سجد عليه السلام في صلوة الظهر ثم ~~قام فيرون؟؟ انه قرأ سورة فيها سجدة) * قلت * الراوى عن ابن عمر لم يتحر ~~اسمه ولا عرف حاله وعلى تقدير ثبوت الحديث فهو ظن منهم ويحتمل انه ترك سجدة ~~من ركعة قبلها فجسد لها لا للتلاوة وحكى القدورى في التجريد انه يكره ~~للامام إذا كان يخفى القراءة ان يقرأ آية سجدة لانه ان لم يسجد لها يكون ~~تاركا للسجدة بعد تحقق سببها وان سجد تشتبه السجدة على القوم ويظنون انه ~~نسى الركوع وسجد فلذلك يكره ان يقرأها * # PageV02P322 # * قال * (باب من قال يكبر إذا سجد) ذكر فيه حديثا عن نافع عن ابن عمر * ~~قلت * في سنده عبد الله بن عمر اخو عبيد الله متكلم فيه ضعفه ابن المدينى ~~وكان يحيى بن سعيد لا يحدث عنه وقال ابن حنبل كان يزيد في الاسانيد وقال ~~صالح بن محمد لبن مختلط الحديث * # PageV02P325 # * قال * (باب من قال لا يسجد بعد الصبح حتى تطلع الشمس) ذكر فيه حديثا عن ~~ابن عمر ثم قال (ان ثبت مرفوعا) إلى آخره * قلت * ابن عمر اخبر عن هؤلاء ~~انهم لم يسجدوا وكان شديد الاتباع فاقتدى بهم ولم يقس على شئ وظاهر كلام ~~البيهقى انه ليس في الحديث سوى التردد في رفعه ووقفه وليس الامر كذلك بل في ~~سنده أبو بحر البكراوى وهو ضعيف عندهم وشيخه ثابت بن عمارة قال أبو حاتم ~~ليس هو عندي بالمتين ذكره ms240 صاحب الميزان فإذا لا حاجة إلى هذا التردد * * ~~قال * (باب الصلاة في الكعبة) ذكر فيه حديث هشام بن عروة عن ابيه عن عثمان ~~بن طلحة ثم قال (وفيه ارسال بين عروة وعثمان) * قلت * عروة # PageV02P326 # سمع اباه الزبير وحديثه عنه مخرج في صحيح البخاري في مواضع والزبير اقدم ~~موتا من عثمان بن طلحة فلا مانع من سماع عروة من عثمان على ان صاحب الكمال ~~صرح بسماعه منه * # PageV02P327 # * قال * (باب النهى عن الصلاة على ظهر الكعبة) ذكر فيه حديث ابن عمر (نهى ~~عليه السلام عن الصلاة في سبعة مواطن) فذكر منها ظهر بيت الله تعالى ثم ضعف ~~سند ه * قلت * على تقدير ثبوته هو متروك الظاهر فيما لو جعل بين يديه بناء ~~أو نحوه فيحمل الحديث على الكراهة # PageV02P329 # لما فيه من الاستعلاء على البيت وفي هذا التأويل عمل بعموم الحديث أو ~~يحمل النهى على ما إذا صلى على طرفها بحيث لا يبقى بين يديه منها شئ ~~والدليل على جواز الصلاة على ظهر الكعبة العمومات لقوله تعالى فول وجهك شطر ~~المسجد الحرام فان اريد بالشطر الجهة فهو ظاهر وان اريد البعض فقد توجه إلى ~~ما بين يديه * * قال * (باب المرتد يقضى ما ترك من الصلوات) ذكر فيه حديث ~~(من نام عن صلاة أو نسيها) * قلت * هذا الحديث لا يشمل الكافر حتى لا يقضى ~~ما ترك من الصلوات فكذا المرتد إذ الاسلام فيهما يهدم ما قبله وقال الله ~~تعالى قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف واسم الكفر يشملهما ~~وقال البيهقى في الخلافيات (المراد من النسيان الترك كقوله تعالى نسوا الله ~~الآية) * قلنا * حقيقة النسيان غير الترك ولهذا يقال ترك عامدا ولا يقال ~~نسى عامدا وحقيقة النسيان فقد الذكر ولهذا قال فليصلها إذا ذكرها * # PageV02P330 # * قال * (باب من شك في صلاته فلم يدر ثلاثا صلى ام اربعا) ذكر فيه حديثا ~~عن ابن عمرو في سنده اسمعيل بن ابى اويس واخوه أبو بكر (فقال رواته ثقات) * ~~قلت * ذكره صاحب التمهيد ثم قال لا ms241 يصح رفعه لم يرفعه الا من لا يوثق به ~~واسمعيل واخوه وابوه ضعاف لا يحتج بهم * # PageV02P331 # * قال * (باب سجود السهو في النقض قبل السلام) # ذكر فيه حديث يحيى بن عثمان بن صالح (ثنا أبو صالح الجهنى ثنا بكر بن مضر ~~عن عمرو بن الحارث عن بكير عن العجلان مولى فاطمة حدثه ان محمد بن يوسف ~~مولى عثمان حدثه عن ابيه عن معاوية بن ابى سفيان صلى بهم فنسى وقام وعليه ~~جلوس فلما كان في آخر صلاته سجد سجدتين قبل السلام) الحديث ثم قال (وكذلك ~~فعله عقبة بن عامر) * قلت * فيه اشياء * احدها * ان ابا صالح هو عبد الله ~~بن صالح كاتب الليث متكلم فيه * والثانى انه مع ذلك قد اختلف عليه # PageV02P333 # في السند فروى عنه كما تقدم وقال البيهقى في كتاب المعرفة ورواه عبد الله ~~بن صالح عن بكر عن عمرو عن محمد بن عجلان * والثالث * ان يحيى بن عثمان ~~ايضا متكلم فيه * قال عبد الرحمن كتبت عنه وكتب عنه ابى وتكلموا فيه * ~~والرابع * ان بكيرا هو ابن الاشج اختلف عليه ايضا في سند هذا الحديث ومتنه ~~فرواه عنه عمرو بن الحارث كما تقدم ورواه ابنه مخرمة عن ابيه بكير عن محمد ~~بن يوسف سمعت ابى يحدث ان معاوية صلى بهم فقام في الركعتين وعليه الجلوس ~~فسبح الناس به فابى ان يجلس حتى إذا جلس للتسليم سجد سجدتين وهو جالس ثم ~~قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى * هكذا اخرجه الدارقطني ~~في سننه فلم يذكر بين بكير ومحمد بن يوسف احدا ولم يذكر في متنه ان السجود ~~كان قبل السلام * والخامس * ان محمد بن عجلان رواه عن محمد بن يوسف فصرح ~~فيه بان السجود كان بعد السلام * قال النسائي في سننه انا الربيع بن سليمان ~~هو المرادى ثنا شعيب بن الليث ثنا الليث عن ابن عجلان عن محمد بن يوسف مولى ~~عثمان عن ابيه يوسف ان معاوية صلى امامهم فقام في الصلوة وعليه جلوس فسبح ~~الناس فتم ms242 على قيامه وسجد سجدتين وهو جالس بعد ان اتم الصلوة ثم قعد على ~~المنبر فقال انى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نسى شيئا في ~~صلاته فليسجد مثل هاتين السجدتين * وهذا سند جيد المرادى وثقه الخطيب وقال ~~النسائي لا بأس به والليث ثقة جليل المقدار وابنه شعيب وابن عجلان مخرج ~~عنهما في صحيح مسلم وفى الكاشف للذهبي محمد بن يوسف ثقة وابوه وثق وذكر ابن ~~حبان اباه يوسف في الثقات من التابعين فظهر بهذا ان هذا الطريق اقوى من ~~طريق العجلان ويدل على ذلك ايضا ان ابا داود اخرج في سننه من حديث المغيرة ~~بن شعبة انه نهض في الركعتين فلما اتم صلاته وسلم سجد سجدتي السهو وقال ~~رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع كما صنعت * ثم قال أبو داود وفعل ~~مثل ما فعل المغيرة سعد بن ابى وقاص وذكر جماعة منهم معاوية ويدل عليه ايضا ~~ان الترمذي اخرج في جامعه في باب ما جاء في سجدتي السهو بعد الكلام # والسلام حديث ابن مسعود انه عليه السلام سجد سجدتي السهو بعد الكلام * ثم ~~قال حسن صحيح وفي الباب # PageV02P334 # عن معاوية وعبد الله بن جعفر وابى هريرة وقال البيهقي (وكذلك فعله عقبة ~~بن عامر) لم يذكر سنده لينظر فيه وقد قال ابى شيبة ثنا شبابة ثنا ليث بن ~~سعد عن يزيد هو ابن ابى حبيب ان عبد الرحمن بن شماسة حدثه ان عقبة بن عامر ~~قام في صلوة وعليه جلوس فقال الناس سبحان الله فعرف الذى يريدون فلما ان ~~صلى سجد سجدتين وهو جالس فقال انى قد سمعت قولكم وهذه سنة * وهذا سند صحيح ~~على شرط الشيخين خلا ابن شماسة فان مسلما انفرد به عن البخاري وظاهر هذا ان ~~عقبة سجد بعد السلام بخلاف ما ذكره البيهقى عنه * # PageV02P335 # * قال * (باب من قال يسجدهما بعد التسليم) * قلت * في هذا الباب الحديث ~~الذى اخرجه النسائي عن معاوية والحديث الذى صححه الترمذي عن ابن مسعود وقد ~~ذكرناهما والحديث الذى ms243 اخرجه الشيخان عن ابن مسعود قال صلى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم صلاة فزاد فيها أو نقص فلما سلم قلنا يا نبى الله هل حدث في ~~الصلوة شئ فقال وما ذاك فذكرنا له الذى فعل فثنى رجله واستقبل القبلة فسجد ~~سجدتي السهو ثم اقبل علينا بوجهه فقال لو حدث في الصلوة شئ لا نبأتكم به ثم ~~قال انما انا بشر انسى # PageV02P336 # كما تنسون فايكم شك في صلوته فيلتحر الذى يرى انه صواب ثم ليسلم وليسجد ~~سجدتي السهو وفي رواية لهما فليتحر الصواب فليبن عليه ثم يسجد سجدتين فترك ~~البيهقى هذه الاحاديث وذكر في هذا الباب حديث عبد الله بن مسافع عن مصعب بن ~~شيبة عن عتبة بن محمد عن عبد الله بن جعفر قال (اسناد لا بأس به) الا ان ~~حديث ابى سعيد الخدرى اصح اسنادا منه ومعه حديث عبد الرحمن بن عوف وابى ~~هريرة على ما نذكره * قلت * حديث ابن جعفر اضطرب سنده فرواه النسائي من ~~طريقين عن ابن مسافع عن عتبة وليس فيهما مصعب وذكر المزى في اطرافه هذا ~~الحديث ثم قال قال النسائي مصعب منكر الحديث وعتبة ليس بمعروف ويقال عقبة ~~وفي الضعفاء لابن الجوزى قال احمد مصعب ابن شيبة روى احاديث مناكير فكيف ~~يقول البيهقى اسناد لا بأس به وحديث الخدرى ايضا اضطرب سندا ومتنا اخرجه ~~البيهقى في الباب الذى يلى هذا الباب من حديث مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء ~~مرسلا واخرجه النسائي # عن عمران بن يزيد عن الدراوردى عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابن ~~عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم واخرجه البيهقى فيما تقدم في باب من شك ~~في صلوته من حديث عبد العزيز بن ابى سلمة (حدثنا زيد بن اسلم عن عطاء بن ~~يسار عن الخدرى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يدر احد كم ~~صلى ثلاثا ام اربعا فليتم وليصل ركعة ثم يسجد بعد ذلك سجدتي السهو وهو ~~جالس) الحديث ثم ms244 قال (وبمعناه رواه محمد بن عجلان وفليح ومحمد بن مطرف عن ~~زيد بن اسلم) ولفظ حديث ابن عجلان عن زيد عن عطاء عن الخدرى قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم إذا شك احدكم في صلاته فليلغ الشك وليبن على اليقين ~~فإذا استيقن التمام سجد سجدتين الحديث اخرجه أبو داود ولم يذكر عبد العزيز ~~بن ابى سلمة ولا ابن عجلان في حديثهما ان السجود قبل السلام بل ظاهر ~~حديثهما انه بعد السلام وحديث عبد الرحمن بن عوف قد تقدم من كلام البيهقى ~~في باب من شك في صلاته ان اسناده مضطرب وان الذى وصله حسين ابن عبد الله ~~وهو ضعيف حتى احتاج البيهقى إلى تقويته بالشاهد الذى ذكره وحديث ابى هريرة ~~من رواية الاثبات ليس فيه ان السجود قبل السلام على ما سيأتي في الباب ~~التالى لهذا الباب ان شاء الله تعالى فثبت ان حديث ابن مسعود اصح اسنادا من ~~حديث الخدرى وابن عوف وقد صرح فيه ان السجود بعد السلام برواية الاثبات ~~ومعه حديثا معاوية وعبد الله بن جعفر المتقدمان وحديثا ثوبان والمغيرة ~~الآتي ذكرهما ان شاء الله تعالى فكان الاخذ بهذه الاحاديث اولى ثم ذكر ~~البيهقى حديث ثوبان (عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل سهو سجدتان بعد ~~ما يسلم) ثم قال (اسناد فيه ضعف وحديث ابى هريرة وعمران وغيرهما في اجتماع ~~عدد من السهو عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم اقتصاره على سجدتين # PageV02P337 # يخالف هذا) * قلت * حديث ثوبان اخرجه أبو داود وسكت عنه فاقل احواله ان ~~يكون حسنا عنده على ما عرف وليس في اسناده من تكلم فيه فيما علمت سوى ابن ~~عياش وبه علل البيهقى الحديث في كتاب المعرفة فقال ينفرد به اسمعيل بن عياش ~~وليس بالقوى انتهى كلامه وهذه العلة ضعيفة فان ابن عياش روى هذا الحديث عن ~~شامى وهو عبيد الله الكلاعى وقد قال البيهقى في باب ترك الوضوء من الدم (ما ~~روى ابن عياش عن الشاميين صحيح) فلا ادرى من اين ms245 حصل الضعف لهذا الاسناد ثم ~~معنى قوله لكل سهو سجدتان أي سواء كان من زيادة أو نقصان كقولهم لكل ذنب ~~توبة وحمله على هذا اولى من حمله على انه كلما تكرر السهو ولو في صلوة ~~واحدة فلكل سهو سجدتان كما فهمه البيهقى حتى لا يتضاد الاحاديث وايضا فقد ~~جاء هذا التأويل مصرحا به في حديث عائشة قالت قال رسول الله صلى الله # عليه وسلم سجدتا السهو تجزيان عن كل زيادة ونقصان ذكره البيهقى فيما بعد ~~في باب من كثر عليه السهو على ان البيهقى فهم من هذا اللفظ ايضا ما فهمه في ~~هذا الباب على ما سيأتي ان شاء الله تعالى وبهذا يظهر لك انه لا اختلاف بين ~~حديث ثوبان وبين حديث ابى هريرة وعمران وغيرهما ثم ذكر البيهقى من حديث ~~المغيرة (انه عليه السلام سجد بعد ما سلم) ثم قال (حديث ابن بحينة اصح من ~~هذا ومعه حديث معاوية وفي حديثهما انه عليه السلام سجدهما قبل السلام) * ~~قلت * قد قدمنا في باب السجود في النقص قبل السلام ما يدل على ان رواية ~~معاوية ان السجود بعد السلام * * قال * (باب من قال يسجدهما قبل السلام في ~~الزيادة والنقصان ومن زعم ان السجود بعده صار منسوخا) ذكر فيه حديث مالك ~~(عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار قال عليه السلام إذا شك احدكم في صلاته) ~~الحديث ثم قال # PageV02P338 # (وقد روى من حديث مالك ايضا موصولا) ثم اخرجه من حديث الوليد بن مسلم (عن ~~مالك عن زيد عن عطاء عن الخدرى) * قلت * الصحيح فيه عن مالك الارسال كذا ~~قال ابن عبد البر في التمهيد وقال فيه ايضا اعلى احدا (1) اسنده عن مالك ~~الا الوليد بن مسلم ويحيى بن راشد انتهى كلامه والوليد مدلس لاسيما في شيوخ ~~الاوزاعي كذا قال الذهبي وفي سند حديث الوليد احمد بن عمير بن جوصا قال ~~الدارقطني ليس بالقوى ذكره الذهبي في الضعفاء وقال ابن مندة ترك حمزة ~~الكنانى الرواية عنه اصلا ويحيى بن راشد قال ابن ms246 معين ليس بشئ وقال أبو ~~حاتم ضعيف الحديث في حديثه * PageV02P339 # انكار وقد قدمنا في باب من قال يسجدهما بعد التسليم ان هذا الحديث اضطرب ~~سندا ومتنا ثم ذكر البيهقى حديث عبد الرحمن بن عوف وقد بين هو اضطراب سنده ~~في باب من شك في صلاته (قال وروى الشافعي في القديم عن مطرف بن مازن عن عمر ~~عن الزهري قال سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل السلام وبعده وآخر ~~الامرين قبل السلام) ثم قال (الا ان قول الزهري منقطع لم يسنده إلى احد من ~~الصحابة ومطرف بن مازن غير قوى) # PageV02P340 # * قلت * ذكر هذا الحديث في كتاب المعرفة ثم قال الا ان بعض اصحابنا زعم ~~ان قول الزهري منقطع وانقطاعه ظاهر فلا حاجة إلى نسبة البيهقى ذلك إلى بعض ~~اصحابه انتهى كلامه بلفظ الزعم ولفظه في هذا الكتاب جيد الا # انه الان القول في مطرف وضعفه في باب سهم ذوى القربى وفي كتاب ابن الجوزى ~~قال يحيى كذاب وقال السعدى والنسائي ليس بثقة وقال ابن حبان كان يحدث بما ~~لم يسمع لا تجوز الرواية عنه الا للاعتبار * * قال * (باب من سها فصلى ~~خمسا) ذكر فيه عن ابن مسعود (انه عليه السلام سجد سجدتي السهو بعد السلام ~~والكلام) ثم قال (قال الشافعي وذلك انه انما ذكر السهو بعد الكلام فسأل ~~فلما استيقن انه قدسها سجد سجدتي السهو) * قلت * قد روى البيهقى فيما تقدم ~~في باب سجود السهو للزيادة بعد السلام من حديث ابن مسعود (قال عليه السلام ~~فإذا شك احدكم فليتحر # PageV02P341 # الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين) وعزاه إلى البخاري وهذا ~~اللفظ منه عليه السلام عام يشمل الزيادة والنقص والعبرة لعموم اللفظ لا ~~لخصوص السبب على ما هو المشهور عند اهل الاصول وان كان الشافعي خالف في ذلك ~~هو خلاف ضعيف * قال البيهقى (وفي رواية منصور عن ابراهيم مادل على انه عليه ~~السلام سجد اولا ثم سلم ثم اقبل على القوم وقال ما قال ومضى في هذا الباب ~~عن ms247 ابراهيم بن سويد عن علقمة مثل ذلك وهو اولى ان يكون صحيحا من رواية من ~~ترك الترتيب في حكايته) * قلت * ما في رواية منصور من انه عليه السلام سجد ~~اولا ثم سلم معناه انه سجد ثم سلم من سجود السهو لا انه سجد قبل التسليم من ~~الصلوة وانما قلنا ذلك لتتفق الروايات ولا تتضاد وفي ذلك ايضا توفيق بين ~~فعله صلى الله عليه وسلم وقوله فان في آخر رواية منصور انه عليه السلام # PageV02P342 # لما انفتل قال انما انا بشر انسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني فإذا شك ~~احدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين وقد ذكر ~~البيهقى ذلك في باب السجود في الزيادة بعد التسليم وعزاه إلى البخاري كما ~~تقدم وعلى هذا ايضا تحمل رواية ابراهيم بن سويد وان اراد البيهقى عن ترك ~~الترتيب في حكاية من روى السجود بعد السلام من الصلاة فلا نسلم انه ترك ~~الترتيب بل الترتيب هذا على ما دل عليه حديث ابن مسعود وغيره * # PageV02P343 # * قال * (باب من سها فجلس في الاولى) ذكر فيه حديثا في سنده أبو بكر ~~العنسى فقال مجهول * قلت * ليس بمجهول لان ابن ماجة اخرج له وروى عنه # PageV02P344 # الوحاظى وبقية ولكنه متكلم فيه ولله لشتبه على البيهقى بآخر يقال له أبو ~~بكر العنسى مجهول يروى عن عمر ذكره صاحب الميزان * # PageV02P345 # * قال * (باب من كثر عليه السهو) وذكر فيه حديث حكيم بن نافع الرقى (ثنا ~~هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة قالت قال عليه السلام سجدتا السهو تجزيان) ~~الحديث ثم قال (يعد في افراد حكيم وكان يحيى بن معين يوثق) * قلت * ليس هو ~~من افراد حكيم بل اسنده ابن عدى في الكامل من حديث ابى جعفر الرازي عن هشام ~~بذلك ثم ان البيهقى اقتصر على توثيق ابن معين له وهو متكلم فيه قال الساجى ~~منكر الحديث وقال الذهبي في كتاب الضعفاء ضعفوه وفى الميزان قال أبو زرعة ~~ليس بشئ ثم ان البيهقى فهم من قوله من كل ms248 زيادة ونقصان تكرر السهو في صلاة ~~واحدة وقد تقدم ما على هذا في باب من قال يسجدهما بعد التسليم * # PageV02P346 # * قال * (باب من ترك شيئا من تكبيرات الانتقال لم يسجد سجدتي السهو) ذكر ~~فيه حديث الحسن بن عمران (عن ابن عبد الرحمن بن ابزى عن ابيه كان عليه ~~السلام لا يتم التكبير) ثم قال (هذا عندنا محمول على انه عليه السلام سها ~~عنه فلم يسجد له) * قلت * في هذا الحديث علتان * احداهما * ان عبد الرحمن ~~بن ابزى مختلف في صحبته * والثانية * ان عبد الحق ذكر هذا الحديث في احكامه ~~ثم قال الحسن بن عمران شيخ ليس بالقوى وقد صح انه عليه السلام كان يكبر في ~~كل خفض ورفع ذكره مسلم وغيره انتهى كلامه ثم لو سلمنا ثبوت الحديث فقد ذكر ~~البيهقى فيما مضى ان كان تقتضي الدوام وحمله على هذا الحديث على انه عليه ~~السلام سها عنه يقتضى دوامه عليه السلام على ذلك وهو في غاية البعد ثم لو ~~سلمنا انه ترك ذلك ساهيا ليس في الحديث انه لم يسجد لذلك سجود السهو * * ~~قال * (باب من سها عن القراءة) ذكر فيه (عن ابي سلمة بن عبد الرحمن ان عمر ~~لم يقرأ في المغرب) ثم قال (وقد روى عن عمرانه اعادها وذلك يرد في باب اقل ~~ما يجزى ان شاء الله تعالى) * قلت * لم يذكر البيهقى هذا الباب وانما قال ~~جماع ابواب اقل ما يجزى من عمل # الصلاة وفي اثناء تلك الابواب ذكر ذلك عن عمر فالصواب ان يقال وذلك يرد ~~في ابواب اقل ما يجزى ثم انك سكت عن تعليل رواية ابى سلمة هذه عن عمرو ذكر ~~في تلك الابواب من كتاب المعرفة انها مرسلة وحكى ذلك عن الشافعي في تلك ~~الابواب من هذا الكتاب اعني كتاب السنن وقد بسطنا الكلام هناك على هذا ~~الاثر * * قال * (باب من جهر بالقراءة فيما حقه الاسرار لم يسجد) ذكر فيه ~~(انه عليه السلام كان يسمع الآية احيانا في الظهر وان الصنابحى سمع قراءة ~~ابى ms249 بكر في ثالثة المغرب) * قلت * # PageV02P347 # لم يذكر ان ذلك كان سهوا فلخصم البيهقى ان يحمل ذلك على انه كان عمدا ولا ~~سجود فيه وقد تقدم ان كان تقتضي الدوام فحمل ذلك على السهو يقتضى دوامه ~~عليه السلام على ذلك وقد قدمنا ان ذلك في غاية البعد * # PageV02P348 # * قال * (باب من لم ير السجود في ترك القنوت) خرج فيه (عن ابى مالك ~~الاشجعى سألت ابى عن القنوت فقال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وابى ~~بكر وعمرو عثمان فلم اراحدا منهم فعله قط) ثم خرج (عن عمرانه لم يقنت في ~~الفجر) ثم قال (قد روينا في باب القنوت عن النبي عليه السلام ثم عن الخلفاء ~~بعده انهم قنتوا في الصبح ومشهور عن عمر من اوجه صحيحة انه كان يقنت فيه ~~فلئن تركوه في بعض الاحايين سهوا أو عمدا دل ذلك على كونه غير واجب) * قلت ~~قد تقدم الكلام معه في ذلك الباب وتقدم ايضا هناك بسند صحيح ان عمر كان لا ~~يقنت في الفجر فكان تقتضي الدوام أو الاكثرية وذلك ينافي قوله في بعض ~~الاحايين واخرج الترمذي وابن ماجة حديث ابى مالك المذكور ولفظهما قلت لابي ~~يابت صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وابى بكر وعمرو عثمان وعلى بن ~~ابى طالب ها هنا بالكوفة نحوا من خمس سنين اكانوا يقنتون فقال أي بنى محدث ~~* وقد ذكرنا ذلك فيما تقدم منسوبا إلى ابن ابى شيبة بسندين صحيحين فقوله ~~محدث يدل على انهم تركوه في كل الاحايين وكذا قوله في الطريق الذى خرجه ~~البيهقى في هذا الباب (فلم ار احدا منهم فعله قط يدل على ذلك) * # PageV02P350 # * قال * (باب الدليل على ان سجدتي السهو نافلة) # ذكر فيه حديث ابى سعيد (كانت الركعة له نافلة والسجدتان) وفي آخره (وكانت ~~السجدتان مرغمتي الشيطان) * قلت * امره عليه السلام بسجود السهو في ~~الاحاديث يدل على وجوبهما فيحمل لفظ النافلة في الحديث على الزيادة لغة ~~والدليل انه عليه السلام سوى بين الركعة والسجدتين في كونهما نافلة مع ms250 ان ~~الركعة واجبة عليه عند الشك فكذا السجدتان * # PageV02P351 # * قال * (باب من قال يتشهد بعد سجدتي السهو) ذكر فيه حديث اشعث بن عبد ~~الملك الحمراني (عن ابن سيرين عن خالد الحذاء عن ابى قلابة عن ابى المهلب؟؟ ~~عن # PageV02P354 # عمر ان بن حصين انه عليه السلام تشهد في سجدتي السهو ثم سلم) ثم قال (فرد ~~به اشعث) * ثم قال (وفي رواية هشيم ذكر التشهد قبل السجدتين وذلك يدل على ~~خطاء اشعث فيما رواه) * تم اسند ذلك من حديث هشيم عن خالد بسنده المذكور ~~إلى عمران (انه عليه السلام صلى الظهر أو العصر) إلى ان قال (فصلى ثم سجد ~~ثم تشهد وسلم وسجد سجدتي السهو ثم سلم) * قلت * اشعث الحمراني ثقة اخرج له ~~البخاري في المتابعات في باب يخوف الله عباده بالكسوف ووثقه ابن معين وغيره ~~وقال يحيى بن سعيد ثقة مامون وعنه ايضا قال لم ادرك احدا من اصحابنا هو ~~اثبت عندي منه ولا ادركت من اصحاب ابن سيرين بعد ابن عون اثبت منه وإذا كان ~~كذلك فلا يضره تفرده بذلك ولا يصير سكوت من سكت عن ذكره حجة على من ذكره ~~وحفظه لانه زيادة ثقة كيف وقد جاء له الشاهد ان الذان ذكرهما البيهقى وكذلك ~~هشيم في روايته ذكر التشهد في الصلوة وسكت عن التشهد في سجود السهو كما سكت ~~اولئك فكيف يدل سكوته على خطاء اشعث فيما حفظه وزاده على غيره * # PageV02P355 # * قال * (باب الكلام في الصلوة على وجه السهو) ذكر فيه حديث ذى اليدين * ~~قلت * لم يكن الكلام الذي صدر من ذي اليدين سهو أو كذا من النبي عليه ~~السلام واصحابه لان ذا اليدين لما قال بلى قد كان بعض ذلك علم عليه السلام ~~ان النسيان قد وقع فابتدأ عامدا فسأل الناس فأجابوه ايضا عامدين لانهم ~~علموا انها لم تقصر وان النسيان قد وقع ثم نسخ ذلك بحديث ابن مسعود وزيد بن ~~ارقم على ما سنبينه # PageV02P356 # ان شاء الله تعالى * ثم ذكر حديث معاوية بن الحكم * قلت * لم يكن كلامه ms251 ~~على وجه السهو والنسيان بل كان جاهلا بتحريم الكلام قال النووي في شرح مسلم ~~كلام الجاهل إذا كان قريب العهد بالاسلام ككلام الناسي لا يبطل الصلوة # PageV02P357 # بقليله لحديث معاوية بن الحكم وقال البغوي في التهذيب ان تكلم جاهلا بان ~~الكلام يبطل الصلاة نظر ان كان قريب العهد بالاسلام لا يبطل صلوته كالناسي ~~وان كان بعيدا بطلت صلوته لانه عليه ان يتعلم انتهى كلامه فلذلك لم يامره ~~النبي # PageV02P358 # صلى الله عليه وسلم بالاعادة ويحتمل ان يكون امره بها ينقل (1) الينا ~~فإذا احتمل عدم امره بالاعادة ما ذكرنا (كان الرجوع إلى عموم قوله عليه ~~السلام في حديث معاوية هذا ان هذه الصلوة لا يصلح فيها شئ من كلام الناس في # PageV02P359 # دلالته على بطلان الصلوة بكلام الناس اولى فالحديث لا يدل على ان كلام ~~الناسي لا يبطل الصلوة وربما دل على عكسه * * قال * (باب ما يستدل به على ~~انه لا يجوز ان يكون حديث ابن مسعود) (في تحريم الكلام ناسخا لحديث ابى ~~هريرة وغيره في كلام الناسي) وذلك لتقدم حديث عبد الله وتأخر حديث ابى ~~هريرة وغيره (قال ابن مسعود فيما روينا عنه في تحريم الكلام # PageV02P360 # فلما رجعنا من ارض الحبشة ورجوعه من ارض الحبشة كان قبل هجرة النبي صلى ~~الله عليه وسلم ثم هاجر إلى المدينة وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم بدر ~~افقصة التسليم كانت قبل الهجرة) * قلت * اخرج الشيخان وغيرهما من حديث زيد ~~بن ارقم قال كنا نتكلم في الصلوة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلوة ~~حتى نزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام وهو حديث صحيح ~~صريح في ان تحريم الكلام كان بالمدينة لان صحبة زيد لرسول الله صلى الله ~~عليه وسلم انما كانت بالمدينة وسورة البقرة مدنية وقوله في حديث ابن مسعود ~~وان مما احدث الله ان لا تكلموا في الصلوة وان كان فيه التصريح بتحريم ~~الكلام الا ان في سنده عاصم بن ابى النجود * قال البيهقى في كتاب المعرفة ~~صاحبا الصحيح توقيا ms252 روايته لسوء حفظه ووجه الحديث من طريق آخر على شرطهما ~~ببعض معناه فاخرجاه دون حديث عاصم ثم ذكر الحديث الذى # اخرجاه ولفظه فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا فقلنا ~~يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلوة فترد علينا قال ان في الصلوة شغلا * ~~وهذا الحديث ليس فيه تحريم الكلام وفى التمهيد لابي عمر من ذكر في حديث ابن ~~مسعود ان الله احدث ان لا تكلموا في الصلاة فقد وهم ولم يقل ذلك غير عاصم ~~وهو عندهم سيئ الحفظ كثير الخطاء والصحيح في حديث ابن مسعود انه لم يكن الا ~~بالمدينة وبها نهى عن الكلام في الصلوة وقد روى حديث ابن مسعود بما يوافق ~~حديث زيد ابن ارقم وهو في الصحيح لان سورة البقرة مدنية وتحريم الكلام كان ~~بالمدينة * ثم ذكر حديث ابن مسعود من جهة شعبة ولم يقل انه كان حين انصرافه ~~من الحبشة * ثم ذكره من وجه آخر بمعنى حديث زيد سواء ولفظه ان الله احدث ان ~~لا تكلموا الا بذكر الله وان تقوموا لله قانتين * ثم ذكر حديث زيد ثم قال ~~ففيه وفي حديث ابن مسعود ليل على ان المنع من الكلام كان بعد اباحته انتهى ~~ما في التمهيد ثم على تقدير صحة حديث عاصم ليس فيه فلما رجعنا من ارض ~~الحبشة إلى مكة بل يحتمل ان يريد فلما رجعنا من ارض الحبشة إلى المدينة ~~ليتفق حديث ابن مسعود وحديث ابن ارقم وقد ذكر أبو الفرج بن الجوزى ان ابن ~~مسعود لما عاد من الحبشة إلى مكة رجع في الهجرة الثانية إلى النجاشي ثم قدم ~~على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة وهو يتجهز؟؟ لبدر * وذكر ~~البيهقى فيما بعد في هذا الباب من كلام الحميدى ان اتيان ابن مسعود من ~~الحبشة كان قبل بدر وظاهر هذا يؤيد ما قلناه وكذا قول صاحب الكمال وغيره ~~هاجر ابن مسعود إلى الحبشة ثم هاجر إلى المدينة ولهذا قال الخطابى انما نسخ ~~الكلام بعد الهجرة بمدة ms253 # PageV02P361 # يسيرة وهذا يدل على اتفاق حديث ابن مسعود وزيد بن ارقم على ان التحريم ~~كان بالمدينة كما تقدم من كلام صاحب التمهيد وقد اخرج النسائي في سننه من ~~حديث ابن مسعود قال كنت آتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلى فاسلم عليه ~~فيرد على فاتيته فسلمت عليه فلم يرد على فلما سلم اشار إلى القوم فقال ان ~~الله عزوجل يعنى احدث في الصلوة ان لا تكلموا الا بذكر الله وما ينبغى لكم ~~وان تقوموا لله قانتين وظاهر قوله وان تقوموا لله قانتين يدل على ان ذلك ~~كان بالمدينة بعد نزول قوله تعالى وان تقوموا لله قانتين موافقا لحديث ابن ~~ارقم فظهر بهذا كله ان قصة التسليم كانت بعد الهجرة بخلاف ما ذكره البيهقى ~~* ثم ان البيهقى استدل على ما ذكره بحديث اخرجه (عن ابن مسعود قال بعثنا ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي ونحن ثمانون رجلا) وفي آخره (قال ~~فجاء ابن مسعود فبادر فشهد بدرا) * قلت * ليس فيه انه جاء إلى مكة كما زعم ~~البيهقي بل ظاهره انه جاء من الحبشة إلى المدينة لانه جعل مجيئه وشهوده # بدرا عقيب هجرته إلى الحبشة بلا تراخ ثم خرج البيهقى (عن موسى بن عقبة ~~انه قال وممن يذكر انه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة من مهاجرة ~~ارض الحبشة الاولى ثم هاجر إلى المدينة) فذكرهم وذكر فيهم ابن مسعود قال ~~(وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا ذكره سائرا هل ~~المغازى بلا اختلاف بينهم فيه) * قلت * ذكر جماعة من اهل السير والمغازى ان ~~مهاجرة الحبشة بلغهم ان اهل مكة اسلموا فخرجوا إلى مكة حتى إذا كانوا دونها ~~بساعة لقوا ركبا فسألوهم عن قريش فقالوا ذكر محمد آلهتهم بخير فسجدوا معه ~~ثم عاد لشتمها فعادوا له بالشر فارادوا الرجوع إلى الحبشة ثم قالوا نحدث ~~عهدا باهلنا ثم نرجع فدخلوا بالجوار الا ابن مسعود فانه مكث يسيرا ثم رجع ~~إلى الحبشة وقد تقدم ان منها ms254 هاجر إلى المدينة فقول ابن عقبة قدم على النبي ~~صلى الله عليه وسلم بمكة من مهاجرة الحبشة اراد به الهجرة الاولى فانه عليه ~~السلام كان بمكة حينئذ ولم يرد هجرة ابن مسعود الثانية فانه عليه السلام لم ~~يكن بمكة حينئذ بل بالمدينة فلم يرد ابن عقبة بقوله ثم هاجر إلى المدينة ~~انه هاجر إليها من مكة بل من الحبشة في المرة الثانية وقول البيهقى وهكذا ~~ذكره سائر اهل المغازى ان اراد به شهود ابن مسعود بدرا فهو مسلم ولكن لا ~~يثبت به ما ادعاه اولا وان اراد به ما فهمه من كلامه ابن عقبة ان رجوعه في ~~المرة الثانية كان إلى مكة وان منها هاجر إلى المدينة ليستدل بذلك على ان ~~تحريم الكلام كان بمكة يقال له كلام ابن عقبة يدل على خلاف ذلك كما قررناه ~~ولئن اراد ابن عقبة # PageV02P362 # ذلك فليس هو مما اتفق عليه اهل المغازى كما تقدم عن ابن الجوزى وغيره فان ~~قيل فقد ذكر البيهقى في كتاب المعرفة عن الشافعي ان في حديث ابن مسعود انه ~~مر على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة قال فوجدته يصلى في فناء الكعبة ~~الحديث * قلنا * لم يذكر ذلك احد من اهل الحديث فيما علمنا غير الشافعي ولم ~~يذكر سنده لينظر فيه ولم يجد البيهقى له سندا مع كثرة تتبعه وانتصاره لمذهب ~~الشافعي وذكر الطحاوي في احكام القرآن ان مهاجرة الحبشة لم يرجعوا منها الا ~~إلى المدينة وانكر رجوعهم إلى دار قد هاجروا منها لانهم منعوا من ذلك ~~واستدل على ذلك بقوله عليه السلام في حديث سعد ولا تردهم على اعقابهم ثم ~~ذكر البيهقى (عن الحميدى انه حمل حديث ابن مسعود على العمد وان كان ظاهره ~~العمد والنسيان) واستدل على ذلك فقال (كان اتيان ابن مسعود من ارض الحبشة ~~قبل بدر ثم شهد بدرا بعد هذا القول فلما وجدنا اسلام ابى هريرة والنبى صلى ~~الله عليه وسلم بخيبر قبل وفاته عليه السلام بثلاث سنين وقد حضر صلوة رسول ~~الله صلى ms255 الله عليه وسلم وقول ذى اليدين ووجدنا عمران بن حصين شهد صلوة # رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة اخرى وقول الخرباق وكان اسلام عمران ~~بعد بدر ووجدنا معاوية بن حديج حضر صلوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول ~~طلحة بن عبيد الله وكان اسلم معاوية قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ~~بشهرين ووجدنا ابن عباس يصوب ابن الزبير في ذلك ويذكر انها سنة رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم وكان ابن عباس ابن عشر سنين حين قبض النبي صلى الله ~~عليه وسلم ووجدنا ابن عمر روى ذلك وكان اجازة النبي صلى الله عليه وسلم ابن ~~عمر يوم الخندق بعد بدر علمنا ان حديث ابن مسعود خص به العمد دون النسيان ~~ولو كان ذلك الحديث في النسيان والعمد يومئذ لكانت صلوة رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم هذه ناسخة له لا بعده) * قلت * ليس للحميدي دليل على ان ابن ~~مسعود شهد بدرا بعد هذا القول وعلى تقدير صحة ذلك نقول هذا القول كان ~~بالمدينة قبل بدر وقضية ذى اليدين ايضا كانت قبل بدر لما سنذكره ان شاء ~~الله تعالى لكن قضية ذى اليدين كانت متقدمة على حديث ابن مسعود وابن ارقم ~~فنسخت بهما يدل على ذلك ما رواه البيهقى فيما تقدم في آخر باب من قال يسجد ~~هما قبل السلام في الزيادة والنقصان بسند جيد من حديث معمر عن # PageV02P363 # الزهري عن ابى سلمة وابى بكر بن سليمان عن ابى هريرة فذكر صلوة النبي صلى ~~الله عليه وسلم وسهوه ثم قال الزهري وكان ذلك قبل بدر ثم استحكمت الامور ~~بعد * فهذا يدل على ان ابا هريرة لم يحضر تلك الصلوة لتأخر اسلامه عن هذا ~~الوقت وايضا فان ذا اليدين قتل ببدر على ما سنقرره ان شاء الله تعالى وروى ~~الطحاوي عن ابن عمر كان اسلام ابى هريرة بعد ما قتل ذو اليدين * وذكر ذلك ~~ابن عبد البر وابن بطال وذكر عن ابن وهب انه قال انما كان حديث ذى ms256 اليدين ~~في بدأ الاسلام ولا ارى لاحد ان يفعله اليوم وقول ابى هريرة صلى بنا رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يعنى بالمسلمين وهذا جائز في اللغة * روى عن ~~النزال بن سبرة قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انا واياكم كنا ~~ندعى بنى عبد مناف الحديث والنزال لم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وانما اراد بذلك قال لقومنا وروى عن طاؤس قال قدم علينا معاذ بن جبل فلم ~~يأخذ من الخضروات شيئا وانما اراد قدم بلدنا لان معاذا انما قدم اليمن في ~~عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يولد طاؤس ذكر ذلك الطحاوي ومثل ~~هذا ما ذكره البيهقى فيما بعد في باب البيان ان النهى مخصوص ببعض الامكنة ~~عن مجاهد قال جاءنا أبو ذر إلى آخره ثم قال البيهقى (مجاهد لا يثبت له سماع ~~من ابى ذر) وقوله جاءنا يعنى جاء بلدنا * قال الطحاوي ومما يدل على ان نسخ ~~الكلام # في الصلوة كان بالمدينة ان ابا سعيد الخدرى روى عنه انه قال كنا نرد ~~السلام في الصلوة حتى نهينا عن ذلك فاخبر انه ادرك اباحة الكلام في الصلوة ~~وهو في السن دون ابن ارقم بدهر طويل وقد ورد في بعض روايات مسلم في قضية ذى ~~اليدين ان ابا هريرة قال بينما انا اصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ~~تصريح منه انه حضر تلك الصلوة فانتفى بذلك تأويل الطحاوي اللهم الا ان يقال ~~يحتمل ان بعض رواة هذا الحديث فهم من قول ابى هريرة صلى بنا انه كان حاضرا ~~فروى الحديث بالمعنى على زعمه فقال بينما انا اصلى وهذا وان كان فيه بعد ~~الا انه يقر به ما ذكرنا من الدليل على ان ذلك كان قبل بدر ويدل عليه ايضا ~~ان في حديث ابى هريرة ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يديه عليها * ~~وفي حديث عمران بن حصين ثم دخل منزله * ولا يجوز لا حد اليوم ان ينصرف عن ms257 ~~القبلة ويمشى وقد بقى عليه شئ من صلوته فلا يخرجه ذلك عنه فان قيل فعل ذلك ~~وهو لا يرى انه في الصلوة * قلنا * افيلزم على هذا انه لو اكل أو شرب أو ~~باع واشترى وهو لا يرى انه في الصلوة انه لا يخرجه ذلك منها وفي شرح مسلم ~~للنووي المشهور من المذهب ان الصلوة # PageV02P364 # تبطل بالعمل الكثير قال وهذا مشكل وتاويل الحديث صعب على من ابطلها يعنى ~~حديث ذى اليدين انتهى كلامه * وايضا فقد اخبر النبي عليه السلام ذو اليدين ~~وخبر الواحد يجب العمل بن ومع ذلك تكلم عليه السلام وتكلم الناس معه مع ~~امكان الايماء فدل على ان ذلك كان والكلام في الصلوة مباح ثم نسخ كما تقدم ~~فان قيل فقد تقدم في الباب السابق من رواية حماد بن زيد انهم اومئوا * قلنا ~~* قد اختلف على حماد في هذه اللفظة * قال البيهقى في كتاب المعرفة هذه ~~اللفظة ليست في رواية مسلم يعنى ابن الحجاج عن ابى الربيع عن حماد وانما هي ~~في رواية ابى داود عن محمد بن عبيد وروى الطحاوي ان عمر رضى الله عنه كان ~~مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذى اليدين ثم حدثت به تلك الحادثة بعد ~~النبي صلى الله عليه وسلم فعمل فيها بخلاف ما عمل عليه السلام يومئذ ولم ~~ينكر ذلك عليه احد ممن حضر فعله من الصحابة وذلك لا يصح ان يكون منه ومنهم ~~الا بعد وقوفهم على نسخ ما كان منه عليه السلام يوم ذى اليدين ويدل على ذلك ~~ايضا ان الامة اجمعت على ان السنة الامام إذا نابه شئ في صلوته ان يسبح به ~~ولم يسبح ذو اليدين برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا انكره عليه السلام ~~فدل على ان ما امر به عليه السلام من التسبيح للنائبة في الصلوة متأخر عما ~~كان في حديث ذى اليدين فان قيل قد سجد النبي صلى الله عليه وسلم سجدتي ~~السهو في حديث ذى اليدين ولو كان الكلام حينئذ مباحا كما ms258 قلتم لما سجدهما * ~~قلنا * لم تتفق الرواة على انه عليه السلام سجدهما بل اختلفوا في ذلك * قال ~~البيهقى في الباب # السابق (لم يحفظهما الزهري لا عن ابى سلمة ولا عن جماعة حدثوه بهذه القصة ~~عن ابى هريرة) وخرج الطحاوي عن الزهري قال سألت اهل العلم بالمدينة فما ~~اخبرني احد منهم انه صلاهما يعنى سجدتي السهو يوم ذى اليدين فان ثبت انه لم ~~يسجدهما فلا اشكال وان ثبت انه سجدهما نقول الكلام في الصلوة وان كان مباحا ~~حينئذ لكن الخروج منها بالتسليم قبل تمامها لم يكن مباحا فلما فعل عليه ~~السلام ذلك ساهيا كان عليه السجود لذلك ثم انى نظرت فيما بايدنيا من كتب ~~الحديث فلم اجد في شئ منها ان عمران بن حصين حضر تلك الصلوة ولم يذكر ~~البيهقى في ذلك مع كثرة سوقه # PageV02P365 # للطرق بل في كتاب النسائي عن عمران انه عليه السلام صلى بهم وسها فسجد ثم ~~سلم وكذا في صيحح مسلم وغيره بمعناه والاظهر ان ذلك مختصر من حديث ذى ~~اليدين وظاهر قوله صلى بهم انه لم يحضر تلك الصلوة وإذا حمل حديث ابى هريرة ~~على الارسال بما ذكرنا من الادلة فحمل حديث عمران على ذلك اولى وحديث ~~معاوية بن حديج رواه عنه سويد بن قيس هو المصرى التجيبى * قال الذهبي في ~~كتابيه الميزان والضعفاء مجهول تفرد عنه يزيد بن ابى حبيب وفي حديث معاوية ~~هذا مخالف لحديث ذى اليدين من وجوه تظهر لمن ينظر فيه وفيه انه عليه السلام ~~امر بلالا فاقام الصلوة ثم اتم تلك الركعة واجمعوا على العمل بخلاف ذلك ~~وقالوا ان فعل الاقامة ونحوها يقطع الصلوة وتصويب ابن عباس لابن الزبير في ~~ذلك ذكره البيهقى في اواخر الباب السابق من طريقين في احدهما حماد بن سلمة ~~عن عسل بن سفيان * قال البيهقى في باب من صلى وفي ثوبه أو نعله اذى (حماد ~~بن سلمة مختلف في عدالته) * وقال في باب من مر بحائط انسان (ليس بالقوى) ~~وعسل ضعفه ابن معين وابو حاتم والبخاري ms259 وغيرهم وفي الطريق الثاني الحارث بن ~~عبيد أبو قدامة قال النسائي ليس بالقوي وقال ابن حنبل مضطرب الحديث وعنه ~~قال لا اعرفه وقال البيهقى في باب سجود القرآن احدى عشرة (ضعفه ابن معين ~~وحدث عنه ابن مهدى وقال ما رأيت الا خيرا) وقول الحميدى وكان ابن عباس ابن ~~عشر سنين حين قبض النبي عليه السلام كأنه اراد بذلك استبعاد قول من يقول ان ~~قضية ذي اليدين كانت قبل بدر لان ظاهر قول ابن عباس ما اماط عن سنة نبيه ~~صلى الله عليه وسلم يدل على انه شهد تلك القضية وقبل بدر لم يكن ابن عباس ~~من اهل التمييز وتحمل الرواية لصغره جدا ونحن بعد تسليم دلالته على انه شهد ~~القضية بمنع كون سنة لذلك بل قد روى عنه انه قال توفى عليه السلام وانا ابن ~~خمس عشرة سنة وصوب ابن حنبل هذا القول ويدل عليه ما ورد في الصحيح عن ابن ~~عباس انه قال في حجة الوداع # وكنت يومئذ قدنا هزت الحلم ولا يلزم من رواية ابن عمر ذلك واجازته عليه ~~السلام له بعد بدر ان لا تكون # PageV02P366 # القضية قبل بدر لانه كان عند ذلك من اهل التحمل وقول الحميدى علمنا ان ~~حديث ابن مسعود خص به العمددون النسيان * قلنا * قد تقدم في الباب السابق ~~ان الكلام في حديث ذى اليدين لم يكن على وجه النسيان ثم خرج البيهقى (عن ~~الوليد بن مسلم عن الاوزاعي قال كان اسلام معاوية بن الحكم في آخر الامر) ~~ثم قال البيهقى (فلم يامره النبي صلى الله عليه وسلم باعادة الصلوة فمن ~~تكلم في صلوته ساهيا أو جاهلا مضت صلاته) * قلت * الوليد ابن مسلم مدلس ولم ~~يصرح هاهنا بالسماع من الاوزاعي وكان معاوية جاهلا بتحريم الكلام كما ~~مربيانه * ثم قال البيهقى (الذى قتل ببدر هو ذو الشمالين بن عبد عمرو بن ~~نضلة حليف لبنى زهرة من خزاعة واما ذو اليدين الذى اخبر النبي صلى الله ~~عليه وسلم بسهوه فانه بقى بعد النبي صلى الله عليه ms260 وسلم كذا ذكره شيخنا أبو ~~عبد الله الحافظ) * ثم خرج عنه بسنده إلى معدى بن سليمان (قال حدثنى شعيب ~~بن مطير عن ابيه ومطير حاضر فصدقه قال شعيب يا ابتاه اخبرتني ان ذا اليدين ~~لقيك بذى خشب فاخبرك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم) الحديث * ثم قال ~~البيهقى (وقال بعض الرواة في حديث ابى هريرة فقال ذو الشمالين يا رسول الله ~~اقصرت الصلوة وشيخا الصحيحين لم يخر جاشيئا من تلك الروايات لما فيها من ~~هذا الوهم الظاهر وكان شيخنا أبو عبد الله يقول كل من قال ذلك فقدا خطأ فان ~~ذا الشمالين تقدم موته ولم يعقب وليس له راو) قلت * في المؤطا مالك عن ابن ~~شهاب عن ابى بكر بن سليمان بن ابى حثمة بلغني ان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ركع ركعتين من احدى صلوتى النهار الظهر أو العصر فسلم من اثنتين فقال ~~ذو الشمالين رجل من بنى زهرة بن كلاب اقصرت الصلوة الحديث وفي آخره مالك عن ~~ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن ابى سلمة بن عبد الرحمن مثل ذلك فقد صرح في ~~هذه الرواية انه ذو الشمالين وانه من بنى زهرة * فان قيل هو مرسل * قلنا * ~~ذكر أبو عمر في التمهيد انه يتصل من وجوه صحاح وقد قال النسائي في سننه انا ~~محمد بن رافع ثنا عبد الرزاق انا معمر عن الزهري عن ابى سلمة ابن عبد ~~الرحمن وابى بكر بن سليمان بن ابى حثمة عن ابى هريرة قال صلى النبي صلى ~~الله عليه وسلم الظهر أو العصر فسلم # PageV02P367 # في ركعتين فانصرف فقال له ذو الشمالين ابن عمرو انقص الصلوة ام نسيت ~~الحديث وهذا سند صحيح متصل # صرح فيه بانه ذو الشمالين وقال النسائي ايضا انا هارون بن موسى القزويني ~~حدثنى أبو ضمرة عن يونس عن ابن شهاب اخبرني أبو سلمة عن ابى هريرة رضى الله ~~عنه قال نسى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم في سجدتين فقال له ذو ~~الشمالين اقصرت الصلوة ms261 الحديث وهذا ايضا سند صحيح صرح فيه ايضا انه ذو ~~الشمالين * فان قيل فقد ذكر أبو عمر في التمهيد والاستيعاب ان هذا وهم من ~~الزهري عند اكثر العلماء * قلنا * قد تابع الزهري على ذلك عمران ابن ابى ~~انس قال النسائي انا عيسى بن حماد انا الليث عن يزيد بن ابى حبيب عن عمران ~~بن ابى انس عن ابى سلمة عن ابى هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ~~يوما فسلم في ركعتين ثم انصرف فادركه ذو الشمالين فقال يا رسول الله انقصت ~~الصلوة لم نسيت الحديث وهذا سند صحيح على شرط مسلم فثبت ان الزهري لم ينفرد ~~بذلك وان المخاطب للنبى صلى الله عليه وسلم ذو الشمالين وان من قال ذلك لم ~~يهم ويؤيد ذلك ما في كتاب النسائي من قوله ذو الشمالين ابن عمرو وكأنه ابن ~~عبد عمرو فاسقط الكاتب لفظة عبد ولا يلزم من عدم تخريج ذلك في الصحيحين عدم ~~صحته على ما عرف وثبت ايضا ان ذا اليدين وذا الشمالين واحد وقد ورد اللقبان ~~جميعا في كتاب النسائي من الوجهين المتقدمين وقال السمعاني في الانساب ذو ~~اليدين ويقال له ذو الشمالين لانه كان يعمل بيد يه جميعا وفي القاصل؟؟ ~~للرامهرمزى ذو اليدين وذو الشمالين قد قيل انهما واحد وقال ابن حبان في ~~الثقات ذو اليدين ويقال له ايضا ذو الشمالين ابن عبد عمرو بن نضلة الخزاعى ~~وقال ايضا ذو الشمالين عمرو بن عبد عمرو بن نضلة بن عامر بن الحارث بن ~~غبشان الخزاعى حليف بنى زهرة وهذا اولى من جعله رجلين لانه خلاف الاصل ~~والحديث الذى استدل به البيهقى وغيره على بقاء ذى اليدين بعد النبي عليه ~~السلام سنده ضعيف لان معدى بن سليمان متكلم فيه قال أبو زرعة واهى الحديث ~~وقال النسائي ضعيف الحديث وقال أبو حاتم يحدث عن ابن عجلان بمناكير وقال ~~ابن حبان يروى المقلوبات عن الثقات والملزقات عن الاثبات لا يجوز الاحتجاج ~~به إذا انفرد وشعيب لم اقف على حاله ووالده ms262 مطير قال فيه ابن الجارود سمع ~~ذا اليدين روى عنه ابنه شعيب لم يكتب حديثه وفي الضعفاء للذهبي لم يصح ~~حديثه وفي الكاشف مطير بن سليم عن ذى الزوائد وعنه ابنا شعيب وسليم لم يصح ~~حديث ولضعف هذا السند قال البيهقى في كتاب المعرفة # PageV02P368 # (ذو اليدين بقى بعد النبي عليه السلام) فيما يقال ولقد احسن وانصف في هذه ~~العبارة وقول الحاكم عن ذى الشمالين لم يعقب يفهم من ظهره ان ذا اليدين ~~اعقب ولا اصل لذلك فيما علمته * ثم ذكر البيهقى حديث ابى سعيد # ابن المعلى وقوله عليه السلام ما منعك ان تجيبني حين دعوتك اما سمعت الله ~~تعالى يقول استجيبوا لله وللرسول الحديث * ثم قال البيهقى (وفي هذا دلالة ~~على ان جواب اصحاب النبي عليه السلام حين سألهم عما يقول ذو اليدين لم يبطل ~~صلوتهم مع ما روينا عن حماد بن زيد في تلك القصة انهم اومئوا) * قلت * قوله ~~مع ما روينا عن حماد بن زيد إلى آخره لا يلائم كلامه المتقدم لانه استدل أو ~~لاعلى ان كلامهم لم يبطل الصلوة وفي رواية حماد بن زيد انهم لم يتكلموا بل ~~اومئوا على ان حماد اختلف عليه في هذه اللفظة كما مر * * قال * (باب سجود ~~الشكر) * قلت * الانسب ذكر هذا الباب مع ابواب سجود التلاوة كما فعله غيره ~~وذكر في هذا الباب حديث بكار # PageV02P369 # ابن عبد العزيز بن ابى بكرة عن ابيه عن ابى بكرة * قلت * سكت عن بكار وهو ~~ضعيف ذكره الذهبي * وقال ابن الجارود ليس حديثه بشئ وروى مثل ذلك عن ابن ~~معين * # PageV02P370 # * قال * (جماع ابواب اقل ما يجزى من عمل الصلوة) ذكر فيه حديث الاعرابي ~~من طريق رفاعة بن رافع ولفظه (إذا قمت تريد الصلوة فتوضأ واحسن وضوءك ~~واستقبل # PageV02P371 # القبلة فكبر ثم ذكره من طريق آخر ثم قال وفيه من الزيادة قم فاستقبل ~~القبلة) * قلت * الاستقبال مذكور في الاول ايضا * # PageV02P372 # * قال * (باب تعين القراءة المطلقة فيما روينا بالفاتحة) ذكر فيه حديث ~~الاعرابي من طريق عبد الله بن ms263 عمر عن المقبرى عن ابى هريرة وفيه (فإذا ~~استويت قائما قرأت بام القرآن ثم قرأت ما معك من القرآن) * قلت * عبد الله ~~هو العمرى ضعيف تقدم ذكره في ابواب سجود التلاوة في باب من قال يكبر إذا ~~سجد ثم على تقدير صحة الحديث ودلالته على تعيين الفاتحة يدل على تعيين شئ ~~زائد عليها ايضا والبيهقي لا يقول بذلك ثم ذكر حديث رفاعة بن رافع (انه كان ~~مع النبي عليه السلام في المسجد) قال (ثم ذكر هذا # وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا اتممت صلوتك على نحو هذا فقد ~~تمت صلوتك وما نقصت من هذا فانما تنقصه من صلوتك) * ثم قال البيهقى (احال ~~ابن وهب بهذه الرواية على ما مضى) * قلت * هذا الحديث اضطرب # PageV02P373 # سند أو متنا كما بينه البيهقى في هذا الباب وفيما قبله وبين أبو داود في ~~سنده اضطراب سنده وفي السند الذى ذكره البيهقى جماعة فلا ادرى من اين له ان ~~المحيل هو ابن وهب ثم قوله وما نقصت من هذا فانما تنقصه من صلوتك صريح بان ~~جميع ما ذكر ليس بمتعين بحيث لا تجزى الصلوة بدونه وكذا الفاتحة على تقدير ~~ان يكون مذكورة في الحديث إذا لوصف بالنقصان يقتضى وجود اصل الفعل ويدل على ~~ذلك ما رواه الترمذي وحسنه من حديث رفاعة هذا وفيه فعاث الناس (1) وكبر ان ~~يكون من اخف صلوته لم يصل فقال الرجل فارنى وعلمني فقال عليه السلام اذاقمت ~~إلى الصلوة فتوضأ كما امرك الله ثم تشهد واقم فان كان معك قرآن فاقرأ والا ~~فاحمد الله وكبره وهلله وفي آخره وان انتقصت منه شيئا انتقصت من صلوتك قال ~~وكان هذا اهون عليهم من الاولى انه من انتقص من ذلك شيئا انتقص من صلوته ~~ولم تذهب كلها وهذا صريح في صحة الصلوة مع النقص وكذا فهمت الصحابة ويدل ~~على ذلك ايضا ان فيه الامر بالتشهد والاقامة والتهليل ونحوهما مما هو ليس ~~بفرض بالاجماع وقد اخرج أبو داود والنسائي هذا الحديث وفيه ايضا ms264 امر باشياء ~~ليس بفرض بالاجماع يظهر ذلك لمن نظر في روايتهما ثم اعاد البيهقى حديث ~~رفاعة وفيه ثم (اقرأ بام القرآن وبما شاء الله ان تقرأ وذكر ايضا حديث ~~عبادة لا صلوة لمن لم يقرأ بام القرآن فصاعدا وكلاهما * هامش * (1) هكذا في ~~المنقول عنه وفي سنن الترمذي فخاف الناس وكبر عليهم 12 # PageV02P374 # يدلان ايضا على تعين شئ زائد على الفاتحة) ثم ذكر حديث ابى هريرة (من صلى ~~صلوة لم يقرأ فيها بام القرآن فهى خداج غير تمام) * قلت * ذكر الجوهرى ~~الحديث ثم فسر الخداج بانه النقصان قال واخدجت النافة إذا جاءت بولدها ناقص ~~الخلق وان كانت ايامه تامة والهروى ايضا فسر الخداج بالنقصان قال ومعنى ~~الحديث فهى ذات خداج وإذا تعينت الفاتحة كما زعم البيهقى فالصلوة تفوت ~~بفواتها فلا توصف حينئذ بالنقص فالحديث عليه لاله ثم ذكر حديث وهيب (عن ~~جعفر بن ميمون عن ابى عثمان عن ابى هريرة امرني رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ان انادى في المدينة ان لا صلوة الا بفاتحة الكتاب) * قلت * جعفر بن ~~ميمون قال ابن معين ليس بذاك وقال # ابن حنبل ليس بقوى في الحديث وقال النسائي ليس بثقة كذا حكى صاحب الكمال ~~عنه والذى في الضعفاء للنسائي انه ليس بالقوى ومع ضعف جعفر هذا قد اختلفت ~~عليه في هذا الحديث اختلافا كثيرا يتغير به المعنى اخرجه أبو داود من حديث ~~عيسى هو ابن يونس عن جعفر بسنده ولفظه قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~اخرج فناد في المدينة انه لا صلوة الا بقرآن ولو بفاتحة الكتاب فما زاد ~~وهذه الرواية تقتضي فرضية مطلق القراءة ولهذا قال # PageV02P375 # صاحب الامام فصل فيمن لم يعين الفاتحة للفرضية وذكر هذا الحديث من هذا ~~الطريق واخرجه البيهقى في الخلافيات من رواية وهيب بهذا اللفظ ولابي داود ~~ايضا من حديث يحيى وهو القطان قال انا جعفر بسنده ولفظه لا صلوة الا بفاتحة ~~الكتاب فما زاد وذكر صاحب الامام هذا الحديث بهذا اللفظ من حديث سفيان عن ms265 ~~جعفر بسنده ثم قال اخرجه البيهقى وهذه الرواية تقتضي فرضية شئ زائد على ~~الفاتحة كما مرثم ذكر حديث ابى هريرة (مر عليه السلام على ابى بن كعب) إلى ~~آخره * قلت * هذا الحديث مع الاختلاف في سنده فيه فضيلة الفاتحة وان ابيا ~~كان يقرؤها في صلوته وفي الاستدلال به على ما ادعاه البيهقى من تعيينها نظر ~~* * قال * (باب الدليل على انها سبع آيات ببسم الله الرحمن الرحيم) ذكر فيه ~~حديث عبد الحميد بن جعفر عن نوح بن ابى بلال عن المقبرى عن ابى هريرة * قلت ~~* عبد الحميد ضعفه القطان والثوري كما تقدم ورواه أبو بكر الحنفي وهو عبد ~~الكبير بن عبد المجيد عن نوح عن المقبرى عن ابى هريرة موقوفا كما ذكر ~~البيهقى فيما بعد والحنفى هذا جل من عبد الحميد بلا شك * # PageV02P376 # قال * (باب وجوب التشهد الآخر) ذكر فيه حديث ابن عباس كان عليه السلام ~~يعلمنا التشهد كما يعلمنا القرآن وحديث ابى موسى فإذا كان عند القعود فليقل ~~اول ما يتكلم به التحيات وحديث ابن مسعود فإذا صليتم فقولوا التحيات لله ~~إلى آخره * قلت * دلالة الحديث الاول على وجوب التشهد غير ظاهرة * والثانى ~~والثالث وان دلا على وجوبه باعتبار صيغة الامر لكن لا دليل على اختصاصه ~~بالتشهد الآخر ثم ان الشافعي لا يوجب مجموع ما توجه إليه الامر بل بعضه وهو ~~التحيات لله سلام عليك # PageV02P377 # ايها النبي ولا يوجب ما بين ذلك من المباركات والصلوات والطيبات وكذلك لا ~~يوجب ايضا كل ما بعد السلام على النبي صلى الله عليه وسلم على اللفظ الذى ~~توجه إليه الامر * * قال * (باب وجوب الصلوة على النبي صلى الله عليه وسلم) ~~ذكر فيه حديث ابى مسعود ان رجلا قال يا رسول الله اما السلام عليك فقد ~~عرفناه فكيف نصلى عليك إذا نحن صلينا في صلوتنا الحديث وقال في آخره (قال ~~الدارقطني اسناد حسن متصل) * قلت * لا اعلم احدا روى هذا الحديث بهذا # PageV02P378 # اللفظ الا محمد بن اسحاق وقد قال البيهقى في باب تحريم قتل ماله ms266 روح ~~(الحفاظ يتوقون ما ينفرد به) * * قال * (باب وجوب التحلل من الصلوة ~~بالتسليم) ذكر فيه حديث على (مفتاح الصلوة الطهور) * قلت * في سنده ابن ~~عقيل وقد تقدم ان البيهقى قال في باب لا يتطهر بالمستعمل (لم يكن بالحافظ ~~واهل العلم مختلفون في الاحتجاج برواياته) * ثم ذكر حديث ابى سعيد (مفتاح ~~الصلوة # PageV02P379 # الوضوء) إلى آخره ثم قال يدور على ابى سفيان طريف السعدى * سكت عنه وقال ~~احمد ويحيى فيه ليس بشئ وقال ابن حبان كان مغفلا يهم في الاخبار حتى يقلبها ~~يروى عن الثقات ما لا يشبه حديث الا ثبات وقال البيهقى في باب الماء ~~الكثيرر لا ينجس بنجاسة تحدث فيه ما لم تغيره (ليس بالقوى) وقد ذكرنا هناك ~~تضعيفه عن جماعة آخرين * * قال * (باب الذكر يقوم مقام القراءة) ذكر فيه ~~حديث رفاعة بن رافع * قلت * الحديث يقتضى تعين هذا الذكر للوجوب ولا خلاف ~~انه لا يتعين لذلك فيحمل على الاستحباب وايضا فقد تقدم ان في الحديث اشياء ~~ليست بواجبة * ثم ذكر حديث (فعلمني شيئا يجزينى # PageV02P380 # من القرآن) * قلت * وهذه الالفاظ ايضا لا يتعين للوجوب بلا خلاف ثم انه ~~لا ذكر للصلوة في هذا الحديث فيجوز ان يكون علمه ذكرا يقوم مقام القرآن في ~~حصول الاجر والثواب ولهذا قال عليه السلام قد ملا هذا يديه من الخير * * ~~قال * (باب من قال تسقط القراءة عمن نسى) # ذكر فيه اثرا عن ابى سلمة بن عبد الرحمن عن عمر ثم قال (واليه كان يذهب ~~الشافعي في القديم ويضعف ما روى عن الشعبى والنخعي ان عمر اعاد الصلوة) ثم ~~قال البيهقى (الرواية عنهما مرسلة ورواية ابى سلمة وان كانت مرسلة فهو اصح ~~مراسيل وحديثه بالمدينة في موضع الواقعة كما قال الشافعي لا ينكره احد) * ~~قلت * ذكر صاحب الاستذكار # PageV02P381 # حديث ابى سلمة ثم قال حديث منكر ليس عند يحيى وطائفة معه لانه رماه مالك ~~من كتابه بآخرة وقال ليس عليه العمل لان النبي عليه السلام قال كل صلوة لا ~~يقرأ فيها بام القرآن فهى خداج والصحيح ms267 عن عمر انه اعاد الصلوة وروى يحيى ~~بن يحيى النيسابوري ثنا أبو معاوية عن الاعمش عن ابراهيم النخعي عن همام بن ~~الحارث ان عمر نسى القراءة في المغرب فاعاد الصلوة * فهذا متصل شهده همام ~~عن عمر وحديث مالك عن عمر مرسل لا يصح يعنى رواية ابى سلمة والاعادة عنه ~~صحيحة رواها عنه جماعة منهم همام وعبد الله بن حنظلة وزياد بن عياض وكلهم ~~لقى عمر وسمع منه وشهد القصة ورواها عنه غيرهم ايضا * قال وذكر عبد الرزاق ~~عن معمر عن قتادة عن ابان عن جابر بن زيد ان عمر # PageV02P382 # اعاد تلك الصلوة باقامة * وعن ابن جريج عن عكرمة بن خالد ان عمر امر ~~المؤذن فاقام واعاد تلك الصلوة وروى اشهب سئل مالك ايعجبك ما قال عمر فقال ~~انا انكر ان يكون عمر فعله وانكر الحديث وقال يرى الناس عمر يفعل هذا في ~~المغرب ولا يسبحون به ولا يخبرون من فعل هذا ارى ان يعيد هو ومن خلفه * # PageV02P383 # * قال * (باب القراءة في صلاة الصبح) ذكر فيه عن مالك عن هشام عن ابيه ~~انه سمع عبد الله بن عامر إلى آخره * قلت * في الاستذكار زعم مسلم بن ~~الحجاج ان مالكا وهم فيه وان اصحاب هشام لم يقولوا فيه عن ابيه وانما قالوا ~~عن هشام اخبرني عبد الله بن عامر وذكر البيهقى في كتاب المعرفة ان ابا ~~اسامة ووكيعا وحاتم بن اسمعيل رووه عن هشام عن ابن عامر دون ذكر ابيه ثم ~~قال البيقهى وهو الصواب * # PageV02P388 # * قال * (باب امامة الجنب) # ذكر فيه حديث ابى بكرة دخل عليه السلام في صلوة الفجر فاومأ بيده) الحديث ~~* قلت * مداره على حماد بن سلمة # PageV02P396 # * قال البيهقى في باب من ادى الزكوة فليس عليه اكثر (ساء حفظه في آخر ~~عمره فالحفاظ لا يحتجون بما يخالف فيه) وقال في باب من مر بحائط انسان (ليس ~~بالقوى) وقال في باب من صلى وفي ثوبه اذى (مختلف في عدالته) والعجب من ~~البيهقى كيف اطلق هذا القول في حماد بن سلمة مع ms268 جلالته ثم ناقض نفسه فحكم ~~على هذا الحديث بالصحة في كتاب المعرفة مع ان في سنده حمادا هذا وفي كتاب ~~المتصل والمرسل والمقطوع للبرد يجى الذي صح للحسن سماعا من الصحابة انس ~~وعبد الله بن مغفل وعبد الرحمن بن سمره واحمر بن جزء فدل هذا على ان حديث ~~الحسن عن ابى بكرة مرسل * ثم ذكر البيهقى (عن عبد الرحمن بن مهدى قال هذا ~~المجمع عليه الجنب يعيد ولا يعيدون ما اعلم فيه اختلافا) * قلت * وحكى في ~~آخر هذا الباب عن ابن مهدى قال قلت لسفيان تعلم ان اجدا قال يعيد ويعيدون ~~غير حماد فقال لا فذكر حماد ها هنا يخالف ما ادعاه ابن مهدى أو لا ثم كيف ~~يقول هو وسفيان هذا القول ومذهب ابى حنيفة واصحابه انهم يعيدون جميعا وكذا ~~مذهب مالك ان كان الامام عالما بجنابته وكذا مذهب الشعبى ذكره أبو عمر في ~~الاستذكار وروى عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج عن عطاء قال ان صلى امام ~~غير متوض فذكر حين فرغ يعيد ويعيدون فان لم يذكر حتى فاتت الصلوة يعيد ولا ~~يعيدون * ثم روى عن ابن جريج قلت يعنى لعطاء فصلى بهم جنبا فلم يسلموا أو ~~لم يسلم حتى فاتت الصلوة قال فليعيدوا فليس الجنابة كالوضوء وروى عبد ~~الرزاق ايضا عن # PageV02P397 # الثوري عن صاعد عن الشعبى قال يعيد ويعيدون وصاعد هو ابن مسلم اليشكرى ~~الكوفى ذكره ابن حبان في الثقات من اتباع التابعين وفي مصنف ابن ابى شيبة ~~ثنا هشيم عن يونس عن ابن سيرين قال اعد الصلوة واخبر اصحابك انك صليت بهم ~~وانت غير طاهر * ثم ذكر البيهقى اثرا عن عمرو بن خالد عن ابن ابى ثابت عن ~~عاصم عن على ثم ضعفه فعمرو * قلت * ذكر عبد الرزاق في مصنفه هذا الا ثرثم ~~قال وذكره غالب بن عبيد الله عن حبيب بن ابى ثابت عن عاصم عن على مثله ثم ~~خرج البيهقى (عن سفيان انه قال لم يرو حبيب بن ابى ثابت عن عاصم بن ms269 ضمرة ~~شيئا قط) * قلت * اخرج أبو داود في سننه حديثا من روايته عنه واخرج ابن ~~ماجة في سننه في موضعين روايته عنه وروى عبد الرزاق عن ابراهيم بن يزيد عن ~~عمرو بن دينار عن ابى جعفر ان عليا صلى # بالناس وهو جنب أو على غير وضوء فاعاد وامرهم ان يعيدوا * وفي مصنف ابن ~~ابى شيبة ثنا وكيع عن ابراهيم بن يزيد عن عمرو بن دينار عن على قال يعيد ~~ويعيدون وروى عبد الرزاق عن حسين بن مهران عن المطرح عن ابى المهلب عن عبيد ~~الله بن زحر عن على بن يزيد عن القاسم عن ابى امامة صلى عمر بالناس وهو جنب ~~فاعاد ولم يعيدوا فقال له على كان ينبغى لمن صلى معك ان يعيدوا فنزلوا إلى ~~قول على * قلت * من كلام القاسم ما نزلوا قال رجعوا * قال القاسم وقال ابن ~~مسعود مثل قول على * ثم ذكر البيهقى (عن ابن المبارك قال ليس في الحديث قوة ~~لمن يقول إذا صلى الامام بغير وضوء # PageV02P398 # ان اصحابه يعيدون والحديث الآخر اثبت ان لا يعيد القوم) * قلت * مراد ابن ~~المبارك بالحديث الآخر الآثار التى تقدم ذكرها كذا في المعرفة للبيهقي ~~والاظهر فيها انه عليه السلام ما كان كبر اولا كما صرح به في رواية ابن وهب ~~عن يونس عن الزهري عن ابى سلمة عن ابى هريرة وهو الظاهر من رواية عثمان بن ~~عمر عن يونس في قوله فلما قام في مصلاه ذكر انه جنب ولهذ ابوب النسائي على ~~هذا الحديث باب الامام يكذر بعد قيامه في مصلاه انه على غير طهارة ورواية ~~ثوبان عن ابى هريرة وان صرح فيها انه عليه السلام كبر اولا الا ان رواية ~~ابى سلمة اصح منها كما ذكر البيهقى وصرح بذلك في رواية ابن سيرين ايضا الا ~~ان المحفوظ انها مرسلة كما ذكر البيهقى وحديث ابى بكرة تقدم ما فيه وحديث ~~عطاء مرسل وحديث انس مختلف في اسناده كما بينه البيهقى وقوله في رواية ابن ~~وهب فخرج الينا وقد ms270 اغتسل فكبر ظاهر في انه ما كان كبرا ولا ثم لو سلمنا ~~انه كبر فلا دليل على ان القوم لا يعيدون إذ ليس في الطرق الصحيحة ان القوم ~~كبروا وليس في قوله عليه السلام مكانكم دليل على انهم كانوا في الصلوة بل ~~معناه لا تتفرقوا حتى ارجع اليكم وقيامهم لانتظاره لا يدل على انهم في ~~الصلوة ويدل على ذلك قول ابى داود في سننه ورواه ايوب وهشام وابن عون عن ~~النبي عليه السلام مرسلا قال فكبر ثم اومأ إلى القوم ان اجلسوا فامرهم ~~بالجلوس دليل على انهم لم يكونوا في الصلوة فان قيل ففى سنن ابى داود انهم ~~لم يزالوا قياما ينتظرونه * قلنا * فعل القوم لا يعارض قوله عليه السلام ~~ويحتمل # PageV02P399 # ان الذين سمعوا قوله اجلسوا جلسوا ومن لم يسمع بقى قائما ثم لو ثبت انهم ~~كبروا اولا ليس في الحديث انهم لم يستانفوا التكبير عند مجيئه بل الظاهر ~~انهم استانفوه إذ لولا ذلك لوقع تكبيره بعد تكبير هم إذ لو صح انه عليه ~~السلام كبر أو لا لم يكن ذلك التكبير معتبرا لعدم الطهارة وفي تجويزه وقوع ~~تكبيره بعد تكبيرهم مخالفة لقوله عليه السلام في الحديث # الصحيح انما جعل الامام ليوتم به إذ لا يستحق الامام اسم الامامة الا إذا ~~تقدم فعله على فعل القوم وفيه ايضا مخالفة لقوله عليه السلام فإذا كبر ~~فكبروا * وقال ابن حبان في صحيحه قول ابى بكرة فصلى بهم اراد بدأ بتكبير ~~محدث الا انه رجع فبنى على صلوته إذ محال ان يذهب صلى الله عليه وسلم ~~ليغتسل ويبقى الناس كلهم قياما على حالتهم من غير امام إلى ان يرجع صلى ~~الله عليه وسلم انتهى كلامه ثم ان بدأ هو واصحابه بتكبير محدث بطل ~~الاستدلال بالحديث إذ لم يصلوا وراء جنب وان استانف هو التكبير وبنوهم على ~~ما مضى من احرامهم يكون احرامهم قبل احرام امامهم وفيه ما تقدم وان كانوا ~~كلهم بنوا على تكبيرة الاولى فهو منسوخ لقوله صلى الله عليه وسلم لا ms271 يقبل ~~الله صلوة بغير طهور لاجماع المسلمين على انه لا يجوز البناء على صلوة صليت ~~بلا طهارة وانما الخلاف في بناء من صلى طاهرا ثم احدث فظهر ان الاستدلال ~~بهذا الحديث مشكل وفي شرح مسلم للنووي قوله في صحيح مسلم حتى إذا قام في ~~مصلاه قبل ان يكبر ذكر فانصرف صريح في انه لم يكن كبر ودخل في الصلوة ومثله ~~في رواية البخاري وانتظر نا تكبيره وفي رواية ابى داود انه # PageV02P400 # كان دخل في الصلوة فتحمل على انه قام للصلوة وتهيأ للاحرام بها انتهى ~~كلامه وفي الام للشافعي قال البويطى من احرم جنبا بقوم ثم ذكر فخرج فتوضأ ~~ورجع لم يجز له ان يؤمهم لان الامام حينئذ انما يكبر للافتتاح وقد تقدم ذلك ~~احرام القوم وكل ماموم احرم قبل امامه فصلوته باطلة لقوله عليه السلام فإذا ~~كبر فكبروا * قال الشافعي من احرم قبل امامه فصلوته باطلة وقال الرافعى في ~~شرح مسند الشافعي ليس المقصود انه بنى على الصلوة فان الناسي للحدث أو ~~الجنابة إذ تطهر يستانف انتهى كلامه ولا نسلم انه ليس في الحديث قوة لمن ~~قال ان اصحابه يعيدون بل قوله عليه السلام انما جعل الامام ليوتم به يدل ~~على ذلك إذ لجنب ليس بمصل فلا يصح الاتمام به كما لو كان الامام كافرا أو ~~امرأة أو اميافان قيل الكافر والمرأة لهما امارة يستدل بها ففرط في اتمامه ~~بهما ولا امارة على الطهارة فلا تفريط * قلنا * لوصلى في ظلمة خلف امرأة أو ~~ذمى أو غلام فلا تفريط ولان الصلوة خلف من ظاهره الاسلام مباحة شرعا فلا ~~معنى لاعتبار الامارة وقد تعلم الطهارة بسؤله أو بان يشاهده يتوضأ * # PageV02P401 # * قال * (باب من صلى وفي ثوبه اذى لم يعلم به ثم علم) ذكر فيه حديث حماد ~~بن سلمة عن ابى نعامة عن ابى نضرة ثم قال (كل واحد منهم مختلف في عدالته ~~ولذلك لم يحتج # البخاري في الصحيح بواحد منهم) * قلت * اساء القول فيهم اما حماد بن سلمة ~~فامام جليل ثقة ثبت ms272 وهذا اشهر من ان يحتاج إلى الاستشهاد عليه ومن نظر في ~~كتب اهل هذا الشان عرف ذلك قال ابن المدينى من تكلم في حماد بن سلمة # PageV02P402 # فاتهموه في الدين وقال ابن عدى وهكذا قول ابن حنبل فيه وفي الكمال قال ~~ابن حنبل إذا رأيت الرجل يفمز حماد بن سلمة فاتهمه فانه كان شديدا على اهل ~~البدع وقال ابن معين إذا رأيت الرجل يقع في عكرمة وحماد بن سلمة فاتهمه في ~~الاسلام وقال ابن مهدى حماد بن سلمة صحيح السماع حسن اللقاء ادرك الناس لم ~~يتهم بلون من الالوان ولم يلتبس بشئ احسن ملكة نفسه ولسانه ولم يطلقه على ~~احد ولا ذكر خلقا بسوء فسلم حتى مات واما أبو نعامة فوثقه ابن معين # PageV02P403 # واما أبو نضرة فوثقه ابن معين وابو زرعة واخرج مسلم للثلاثة ولا يلزم من ~~ترك البخاري الاحتجاج بشخص ان يكون للاختلاف في عدالته لانه لم يلتزم هو ~~ولا مسلم التخريج عن كل عدل على ما عرف * * قال * (باب ما يجب غسله من ~~الدم) ذكر فيه حديثا في سنده روح بن غطيف فذكر (عن الذهلى انه مجهول) * قلت ~~* روى عنه القاسم بن مالك ونصر بن حماد واغلظوا فيه ولكن لم يقل احد فيما ~~علمت انه مجهول * # PageV02P404 # * قال * (باب ما يستحب من استعمال ما يزيل الاثر مع الماء) ذكر فيه حديث ~~ابن اسحاق عن سليمان بن سحيم عن امية بنت ابى الصلت ثم قال (كذا في كتابي ~~وقال غيره آمنة بنت ابى الصلت وهو الصواب عن امرأة من بنى غفار قالت جئت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم) الحديث * قلت * كذا في نسختين مضبوطتين من ~~السنن آمنة بالمد والنون وقال الخطيب في كتاب التلخيص امية بضم الهمزة ~~وبالياء وذكر # PageV02P407 # ان الواقدي روى حديثها هذا عن ابن ابى سبرة عن سليمان عن ام على بنت ابى ~~الحكم عنها عن النبي عليه السلام مخالف ابن اسحاق في موضعين ادخال ام على ~~بينها وبين سليمان وجعلها صحابية وفي اطراف المزى ورواه الواقدي عن ms273 ابن ابى ~~سبرة فذكره كما ذكر الخطيب * # * قال * (باب البيان ان الدم إذا بقى اثره بعد الغسل لم يضر) ذكر (فيه ~~انه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم باسنادين ضعيفين) * ثم ذكرهما وفي ~~السند الثاني الوازع بن نافع فذكر (عن ابراهيم الحربى انه قال غيره اوثق ~~منه) * قلت * الوازع قال فيه النسائي متروك وقال الذهبي قال احمد ويحيى ليس ~~بثقة فترك البيهقى مثل هذا التجريج والتقصر على كلام الحربى وظاهره يدل على ~~توثيقه كما مر غير مرة لانه # PageV02P408 # شارك الغير في الثقة وان كان ذلك الغير اوثق منه فان كان البيهقى قصد ~~بذكر هذا الكلام ثوثيقه كما هو المفهوم من ظاهره فهو مناقض لقوله اولا ~~باسنادين ضعيفين وان قصد بذلك تجريحه فقد ترك ما ذكرنا من التجريح الواضح ~~وذكر ما المفهوم من ظاهره خلافه * # PageV02P409 # * قال * (باب ما روى في الفرق بين بول يالصبي والصبية) ذكر فيه حديثا عن ~~ابى الاحوص عن سماك عن قابوس عن لبابة وهي ام الفضل * ثم قال (وروى عن على ~~بن صالح عن # PageV02P414 # سماك عن قابوس عن ابيه جاءت ام الفضل) * قلت رواه ابن ماجة عن ابى بكر بن ~~ابى شيبة عن معاوية بن هشام عن على بن صالح عن سماك عن قابوس قالت ام الفضل ~~ولم يذكر اباه * # PageV02P415 # * قال * (باب المنى يصيب الثوب) ذكر فيه حديث عباد بن منصور عن القاسم عن ~~عائشة * قلت * عباد هذا قال الذهبي ضعفوه وقال ابن الجارود ليس بشئ وقال ~~محمد بن عثمان بن ابى شيبة سألته يعنى على بن المدينى عن عباد بن منصور ~~فقال ضعيف عندنا مع ذلك قد اختلف عليه في سنده فاخرجه ابن عدى في الكامل من ~~طريق احمد بن اوفى عن عباد بن منصور عن عطاء عن عائشة الحديث بمعناه وقال ~~ابن عدى في ترجمة احمد بن أو في يخالف الثقات فيما يرويه عن شعبة وقد حدث ~~عن غير شعبة باحاديث مستقيمة وهذا الحديث مستقيم ثم ذكر البيهقى حديث عكرمة ~~بن عمار) ثنا عبد ms274 الله بن عبيد قال # PageV02P416 # قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلت المنى من ثوبه يعرق ~~الاذخر ثم يصلى فيه) * قلت * فيه علتان * احداهما * ان ابن عمار غمزه ~~القطان وابن حنبل وضعفه البخاري جدا ذكره البيهقى فيما مضى في باب مس الفرج ~~بظهر الكف وسكت عنه هنا * والثانية * قرأت بخط الشيخ تقى الدين القشيرى قال ~~الفلابى ذكرت # PageV02P417 # ليحيى حديثا حدثناه معاذ بن معاذ عن عكرمة بن عمار عن عبد الله بن عبيد ~~بن عمير عن عائشة انها كانت تفرك المنى من ثوب رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فانكر يحيى ان يكون سمع من عائشة عبد الله بن عبيد قال الفلابى ثنا ~~أبو داود ثنا هشام بن ابى عبد الله عن بديل العقيلى عن عبد الله بن عبيد بن ~~عمير عن امرأة منهم يقال لها ام كلثوم عن عائشة * * قال * (باب الاختيار في ~~غسل المنى تنظيفا) ذكره في آخره حديث عمرو بن ميمون (سألت سليمان بن يسار ~~عن المنى تصيب الثوب ايغسله ام يغسل الثوب فقال # PageV02P418 # اخبرتني عائشة انه عليه السلام كان يغسل المنى ثم يخرج إلى الصلوة) ثم ~~قال البيهقى (يدل على ان سياق الحديث لاجل طهارة عرق الجنب وانه ليس عليه ~~غسل الثوب الذى اجنب فيه فقد يغسل المنى تنظيفا كما يغسل المخاط وغيره) * ~~قلت * هذا التأويل في غاية البعد والمخالفة لظاهر اللفظ لان السؤال انما ~~وقع عن المنى يصيب الثوب لا عن عرق الجنب * # PageV02P419 # * قال * (باب طهارة الارض من البول) ذكر فيه بول الاعرابي في المسجد ~~وامره عليه السلام بصب الماء عليه * قلت * وجه الدليل ان الارض # PageV02P427 # لو طهرت با ليبس لم يكلفهم صب الماء وللخصم ان يقول اراد عليه السلام ~~تعجيل تطهير المسجد إذا التطهير باليبس يحتاج إلى زمان * # PageV02P428 # * قال * (باب من قال بطهور الارض إذا يبست) ذكر فيه حديث ابن عمر (كانت ~~الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد) ثم ذكر عن الاسمعيلى (انه قال المسجد # لم يكن يغلق عليها وكانت تتردد فيه الكلاب ms275 وعساها كانت تبول فيه) * قلت * ~~قطع ابن عمر بانها كانت تبول كما اخرجه البيهقى اولا وكذا اخرجه البخاري ~~تعليقا بصيغة الجزم واخرجه أبو داود ايضا فانتفى بذلك تردد الاسمعيلى # PageV02P429 # فيه بقوله وعساها كانت تبول وبقية كلامه تقدم ما عليه فيما مضى في باب ~~نجاسة ما ما سه الكلب وقول البيهقى آخرا انه منسوخ) تقدم هناك ايضا انه ~~دعوى والاظهر ان الشمس كانت تجفف تلك النجاسة فتطهر الارض كما ترجم البيهقي ~~وكذا ترجم أبو داود فقال باب في طهور الارض إذا يبست وذكر الحديث وكذا فعل ~~غيرهما * * قال * (باب طهارة الخف والنعل) ذكر فيه حديث ابراهيم بن الهيثم ~~(ثنا محمد بن كثير ثنا الاوزاعي عن ابن عجلان عن سعيد المقبرى عن ابيه عن ~~ابى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وطئ احدكم بنعليه) الحديث * ~~قلت * في سنده امران * احدهما * ان البيهقى اخرجه في كتاب المعرفة من حديث ~~ابى الاحوص محمد بن الهيثم القاضى ثنا محمد بن كثير عن الاوزاعي عن ابن ~~عجلان عن سعيد عن ابى هريرة ولم يذكر اباه * والثانى * ان ابن كثير هو ~~المصيصى كذا نسبه في كتاب المعرفة وسكت عنه هناك وهنا وهو متكلم فيه قال ~~صاحب الكمال قال البخاري ضعفه احمد وقال بعث إلى اليمن فاتى بكتاب فرواه ~~وقال عبد الله بن احمد ذكره ابى فضعفه جدا وقال هو منكر الحديث أو قال روى ~~اشياء منكرة وقال محمد بن سعد # PageV02P430 # يذكرون انه اختلط في آخر عمره وقال صالح بن محمد كثير الخطاء وقال صالح ~~بن احمد بن حنبل قال ابى لم يكن ابن كثير عندي بثقة وضعفه ابن القطان وقال ~~اضعف ما هو عن الاوزاعي ثم قال البيهقى (رواه أبو داود عن محمد بن ابراهيم ~~عن ابن كثير) * قلت * كذا وقع في هذا الكتاب ولعله غلط من الكتاب فان ابا ~~داود رواه عن احمد بن ابراهيم الدورقى عن ابن كثير وكذا ذكر المزى في ~~اطرافه وكذلك رواه البيهقى في كتاب المعرفة من طريق ابى ms276 داود ثنا احمد ابن ~~ابراهيم ثم اخرج البيهقى من حديث القعقاع بن حكيم عن عائشة عنه عليه السلام ~~بمعناه * قلت * سكت عن هذا الحديث وقال في الخلافيات القعقاع لم يسمع عن ~~عائشة * # PageV02P431 # * قال * (باب المصلى إذا خلع نعليه اين يضعهما) ذكر فيه حديث بشر بن بكر ~~(ثنا الاوزاعي حدثنى محمد بن الوليد عن سعيد بن ابى سعيد المقبرى عن ابيه ~~عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى احدكم فخلع نعليه فلا يوذبهما؟؟ ~~احدا الحديث) * قلت * ذكره أبو داود من حديث بقية وشعيب بن اسحاق عن ~~الاوزاعي حدثنى محمد بن الوليد عن سعيد بن ابى سعيد عن ابيه عن ابى هريرة ~~ان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره فزاد ذكر ابى هريرة * # PageV02P432 # * قال * (باب اينما ادركتك الصلوة فصل) ذكر فيه حديث ابى ذر وجابر وابى ~~هريرة وابن عباس وابى امامة * ثم قال في آخر الباب (وروينا في حديث جابر ~~وابى هريرة عنه عليه السلام) * قلت * لا فائدة لهذا الكلام لانه ذكر ~~حديثهما فيما تقدم من هذا الباب بسنده * # PageV02P433 # * قال * (باب النهى عن الصلوة في المقبرة والحمام) ذكر فيه حديثا مرسلا ~~من طريق الثوري * قال (وقد روى موصولا وليس بشئ وحديث حماد يعنى ابن سلمة ~~موصول وقد تابعه على وصله عبد الواحد بن زياد والدار وردى) * ثم ذكر سندهما ~~ثم اسنده موصولا من وجه آخر * قلت * إذا وصله ابن سلمة وتوبع على وصله من ~~هذه الا وجه فهو زيادة ثقة فلا ادرى ما وجه قول البيهقى وليس بشئ * # PageV02P434 # * قال * (باب في حصى المسجد) ذكر فيه حديثا (عن عمر بن سليم قال قال أبو ~~الوليد سألت ابن عمر عما كان بدأ هذه الحصى) ثم قال (حديث متصل واسناده لا ~~بأس به) * قلت * كيف يكون كذلك وابو الوليد هذا مجهول كذا قال ابن القطان ~~والذهبي وفي احكام # PageV02P440 # عبد الحق لا اعلم روى عنه الا عمر بن سليم ويقال عمرو ثم ان عمر هذا لم ~~يصرح بالسماع من ابى الوليد وقد ms277 حكى ابن # القطان عن ابن الجارود انه لم يسمعه * * قال * (باب في سراج المسجد) ذكر ~~فيه حديث (سعيد بن عبد العزيز عن ابن ابى سودة عن ميمونة فابعثوا بزيت يسرج ~~في قناديله) * قلت * الحديث ليس بقوى كذا قال عبد الحق في احكامه وكان ~~الحامل له على ذلك الاختلاف في اسناده فان ابا داود اخرجه كما ذكره البيهقى ~~واخرجه ابن ماجة من حديث ثور بن يزيد عن زياد بن ابى سودة عن اخيه عثمان بن ~~ابى سودة عن ميمونة ولهذا قال صاحب الكمال روى زياد عن ميمونة وعن اخيه ~~عنها وهو الصحيح * * قال * (باب ما يقول إذا دخل المسجد) ذكر فيه (عن انس ~~انه كان يقول السنة إذا دخل المسجد) إلى آخره * قلت * هذا الاثر ليس بمناسب ~~لهذا الباب * # PageV02P441 # * قال * (باب الجنب يمر في المسجد) ذكر فيه (عن ابن عباس في قوله تعالى ~~ولا جنبا الا عابرى سبيل حتى تغتسلوا * قال لا تدخل المسجد وانت جنب الا ان ~~تكون مارا) * قلت * في سنده أبو جعفر عيسى بن ماهان الرازي قال أبو زرعة ~~يهم كثيرا وقال الفلاس سئ الحفظ وقال احمد والنسائي ليس بالقوى وقد جاء عن ~~ابن عباس بسند صحيح خلاف هذا قال ابن ابى شيبة في مصنفه ثنا وكيع عن ابن ~~ابى عروبة عن قتادة عن ابى مجلز عن ابن عباس ولا جنبا الا عابرى سبيل هو ~~المسافر يعنى لا يجد الماء فيتيمم وروى عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج عن ~~عمر وبن دينار قال يمر الجنب في المسجد قال ابن جريج # PageV02P442 # واقول انا قال ابن عباس ولا جنبا الا عابرى سبيل مسافرين لا يجدون ماء ~~وقد اخرج البيهقى مثل هذا عن على فيما مضى في باب الجنب يكفيه التيمم إذا ~~لم يجد الماء ثم ذكر البيهقى (عن ابى عبيدة بن عبد الله عن ابن مسعود انه ~~كان يرخص للجنب ان يمر في المسجد) * قلت * أبو عبيدة لم يدرك اباه ذكره ~~البيهقى في باب من كبر بالطائفتين * ثم ذكر ms278 (عن الحسن بن ابى جعفر الازدي ~~عن سلم العلوى عن انس في قوله ولا جنبا الا عابرى سبيل قال يجتاز) * قلت * ~~الحسن بن ابى جعفر عجلان وقيل عمر الجفرى الازدي قال عمرو بن على صدوق منكر ~~الحديث كان يحيى بن # سعيد لا يحدث عنه وقال اسحاق بن منصور ضعفه احمد وقال البخاري منكر ~~الحديث وقال النسائي ضعيف وقال في موضع آخر متروك الحديث وقال الترمذي ضعفه ~~يحيى بن سعيد وغيره * ذكر ذلك كله المزى في التهذيب وقال الذهبي ضعفه جماعة ~~وقال ايضا سلم العلوى قال ابن حيان لا يحتج به وقال شعبة كان يرى الهلال ~~قبل الناس بليلتين وقال النسائي تكلم فيه شعبة ثم ذكر (عن عطاء لا تمر ~~الحائض في المسجد الا مضطرة) * قلت * هذا الكلام عليه لان عطاء منعها الا ~~للاضطرار والشافعي رخص لها في المرور من غير اضطرار وقد روى عبد الرزاق في ~~مصنفه عن ابن جريج قلت لعطاء الحائض تمر في المسجد قال لا * # PageV02P443 # * قال * (باب المشرك يدخل المسجد غير المسجد الحرام) لقوله تعالى فلا ~~يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا * * قلت * المراد القرب لحج أو عمرة ~~ويدل على ذلك ما في كتب الحديث ان ابا بكر بعث ابا هريرة في رهط يوذنون في ~~الناس يوم النحر الا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان وانزل الله ~~في العام الذي نبذ فيه أبو بكر إلى المشركين (يا ايها الذين آمنوا انما ~~المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام) الآية ويدل عليه ايضا قوله تعالى ~~عقيب ذلك (وان خفتم عيلة) وذلك ان العرب لما صنعت من الحج والعمرة خافوا من ~~انقطاع تجاراتهم التى كان المسلمون ينتفعون بها فاحل الله لهم الجزية ولم ~~تؤخذ قبل ذلك فجعلها عوضا مما منعهم من تجارات المشركين وانما ذكر # PageV02P444 # في المنع قربان المسجد الحرام لان الحاج والمعتمر لابد لهما من دخوله ~~فالمنع منه يشمل الحج والعمرة ولو قال فلا تقربوا عرفات لخص بالمنع الحج ~~دون العمرة أو تحمل الآية على عبدة الاوثان ms279 من العرب إذ يجب قتلهم ولا يقبل ~~منهم الا الاسلام أو السيف فمنعوا من دخوله لان من دخله حرم قتله * # PageV02P445 # * قال * (باب بيان ان النهى مخصوص ببعض الصلوات) ذكر فيه حديث سعد بن ~~سعيد الانصاري عن محمد بن ابراهيم عن قيس جد سعد * قلت * سعد هذا ضعفه ابن ~~حنبل وابن معين وقال النسائي ليس بالقوى وقال ابن حبان لا يحل الاحتجاج به ~~وقال الترمذي تكلموا فيه من قبل حفظه وقال # PageV02P456 # ايضا هذا الحديث اسناده ليس بمتصل محمد التميمي لم يسمع من قيس ورواه ~~بعضهم عن سعد بن سعيد عن محمد بن ابراهيم انه عليه السلام خرج فراى قيسا ثم ~~ذكر البيهقى حديثا (عن ذكوان عن عائشة انه عليه السلام كان يصلى بعد # PageV02P457 # العصر وينهى عنها) ثم قال (ففى هذا وفي بعض ما مضى اشارة إلى اختصاصه ~~عليه السلام باستدامة هايتن الركعتين) * قلت * قولها وينهى عنها صريح بان ~~حكم غير النبي عليه السلام في هذا يخالف حكمه وانه عليه السلام مخصوص # PageV02P458 # باصل هذه الصلوة لا باستدامتها وكذا ما ذكر في اوائل هذه الابواب من ~~النهى عن الصلوة بعد العصر وحديث معاوية وابن عباس وفعل عمر يدل على ذلك ~~والى هذا ذهب اكثر العلماء وكرهوا هاتين الركعتين ذكره الطحاوي * # PageV02P459 # ثم ذكر البيهقى اثر امن حديث مخرمة عن ابيه * قلت * مخرمة بن بكير ضعفه ~~يحيى وقال مرة ليس بشئ وقال احمد ثقة لم يسمع من ابيه شيئا وقال أبو داود ~~لم يسمع من ابيه الا حديث الوتر * # PageV02P460 # * قال * (باب بيان ان النهى مخصوص ببعض الامكنة) ذكر فيه حديثا في سنه ~~حميد الاعرج فقال فيه (ليس بالقوى) * قلت * تساهل في امره والذى في الكتب ~~انه واهى # PageV02P461 # الحديث وقيل ضعيف وقبل منكر الحديث وقيل ليس بشئ وقال ابن حبان بروى عن ~~عبد الله بن الحارث عن ابن مسعود نسخة كأنها موضوعة * # PageV02P462 # * قال * (باب تأكيد الوتر) ذكر فيه حديث عبيد الله العتكى (عن ابن بريدة ~~عن ابيه قال عليه السلام الوتر حق) الحديث * ثم خرج عن ms280 البخاري (قال العتكى ~~عنده مناكير) * قلت * قال أبو حاتم هو صالح وانكر على البخاري ادخاله في ~~كتاب # الضعفاء وقال يحول * # PageV02P469 # * قال * (باب من جعل العصر اربعا) ذكر فيه حديثا عن ابى ابراهيم محمد بن ~~المثنى عن ابيه عن جده ثم ذكره من وجه آخر عن محمد بن مهران ثنا جدى أبو ~~المثنى ثم قال هو الصحيح وهو أبو ابراهيم محمد بن ابراهيم بن مسلم بن مهران ~~القرشى سمع جده مسلم بن مهران ويقال محمد بن المثنى وهو ابن ابى المثنى لان ~~كنية مسلم أبو المثنى * قلت * المذكور في الكتب المتداولة ان كنية محمد أبو ~~جعفر لا أبو ابراهيم واسم جده أبو المثنى مسلم بن المثنى وقيل مهران وقيل ~~مسلم بن مهران كما ذكر البيهقى * # PageV02P473 # * قال * (باب من جعل المغرب ركعتين) ذكر فيه حديثا من رواية ابن بريدة عن ~~ابن مغفل ثم قال (ورواه حيان بن عبيد الله واخطأ في سنده واتى بزيادة # PageV02P474 # لم يتابع عليها) ثم ذكر (عنه عن ابن بريدة قال عليه السلام ان عند كل ~~اذانين ركعتين ما خلا المغرب) * قلت * اخرج البزار هذا الحديث ثم قال حيان ~~رجل من اهل البصرة مشهور ليس به بأس وقال فيه أبو حاتم صدوق # PageV02P475 # وذكره ابن حبان في الثقات من اتباع التابعين واخرج له الحاكم في ابواب ~~الزنا حديثا وصحح اسناده فهذه زيادة من ثقة فيحمل على ان لابن بريدة فيه ~~سند من سمعه من ابن مغفل بغير تلك الزيادة وسمعه من ابيه بالزيادة * # PageV02P476 # * قال * (باب صلوة الليل والنهار مثنى مثنى) ذكر فيه حديث ابن عمر ثم حكى ~~عن البخاري انه صحيح * قلت * رواه عن ابن عمر على الازدي وقد ذكر صاحب ~~التمهيد ان ابن معين يضعف حديث الازدي ولا يحتج به ويقول ان نافعا وعبد ~~الله بن دينار وجماعة رووه عن ابن عمر ولم يذكروا فيه النهار وذكر صاحب ~~التمهيد في موضع آخر حديث الازدي ثم قال فزاد ذكر النهار ولم يقله احد عن ~~ابن عمر غيره وانكروه عليه ثم ms281 ذكر عن ابن حنبل قال ان صلى النافلة اربعا ~~فلا بأس فقل روى عن ان عمرانه كان يصلى # اربعا بالنهار وقال ابن عون قال لى نافع اما نحن فنصلى اربعا بالنهار ثم ~~ذكر أبو عمر بسنده عن ابن معين انه قال # PageV02P487 # صلوة النهار اربع لا تفصل بينهن فقيل له ان ابن حنبل يقول صلوة الليل ~~والنهار مثنى فقال باى حديث فقيل له بحديث الازدي عن ابن عمر فقال ومن على ~~الازدي حتى اقبل هذا منه وادع يحيى بن سعيد الانصاري عن نافع عن ابن عمر ~~انه كان يتطوع بالنهار اربعا لا يفصل بينهن لو كان حديث الازدي صحيحا لم ~~يخالفه ابن عمر وقال النسائي هذا الحديث عندي خطأ يعنى حديث الازدي ثم ذكر ~~البيهقى حديث الفضل بن عباس * قلت * ذكر صاحب التمهيد انه اسناد مضطرب ضعيف ~~لا يحتج بمثله * # PageV02P488 # * قال * (باب ما روى في عدد ركعات قيام شهر رمضان) ذكر فيه حديثا (عن ~~الحسن بن صالح عن ابى سعد البقال عن ابى الحسناء ان على بن ابى طالب امر ~~رجلا ان يصلى بالناس خمس ترويحات عشرين ركعة) ثم قال (وفي هذا الاسناد ضعف) ~~* قلت * الا ظهران ضعفه من جهة ابى سعد # PageV02P495 # سعيد بن المرزبان البقال فانه متكلم فيه فان كان كذلك فقد تابعه عليه ~~غيره قال ابن ابى شيبة في المصنف ثنا وكيع عن الحسن بن صالح عن عمرو بن قيس ~~عن ابى الحسناء ان عليا امر رجلا يصلى بهم في رمضان عشرين ركعة * وعمرو بن ~~قيس اظنه الملائى وثقه احمد ويحيى وابو حاتم وابو زرعة وغيرهم واخرج له ~~مسلم ثم ذكر حديثا في سنده المغيرة # PageV02P496 # ابن زياد فقال (ليس بالقوى) * قلت * ضعفه؟؟ في باب ترك القصر وقال في باب ~~خل الخمر (صاحب مناكير) وقد وثقه ابن معين وجماعة فلم يذكر البيهقى شيئا من ~~ذلك * * قال * (باب القنوت في الوتر) ذكر فيه حديث الحسن * قلت * ذكره ابن ~~جرير الطبري في التهذيب ثم قال فيه الابانة عن صحة قول القائلين # PageV02P497 # في ms282 الوتر قنوت وروى ليث عن عبد الرحمن بن الاسود عن ابيه عن عبد الله انه ~~كان يقنت في الوتر وروى ابراهيم # قيس اظنه الملائى وثقه احمد ويحيى وابو حاتم وابو زرعة وغيرهم واخرج له ~~مسلم ثم ذكر حديثا في سنده المغيرة # PageV02P498 # ابن زياد فقال (ليس بالقوى) * قلت * ضعفه؟؟ في باب ترك القصر وقال في باب ~~خل الخمر (صاحب مناكير) وقد وثقه ابن معين وجماعة فلم يذكر البيهقى شيئا من ~~ذلك * * قال * (باب القنوت في الوتر) ذكر فيه حديث الحسن * قلت * ذكره ابن ~~جرير الطبري في التهذيب ثم قال فيه الابانة عن صحة قول القائلين # PageV02P497 # في الوتر قنوت وروى ليث عن عبد الرحمن بن الاسود عن ابيه عن عبد الله انه ~~كان يقنت في الوتر وروى ابراهيم عن علقمة ان ابن مسعود واصحاب محمد عليه ~~السلام كانوا يقنتون في الوتر وروى الاسود ان عمر قنت في الوتر وكان على ~~يقنت في رمضان كله وفي غير رمضان في الوتر وفعله الاسود * * قال * (باب من ~~لايقنت في الوتر الا في النصف الاخير من رمضان) ذكر فيه اثرا عن ابى ثم ذكر ~~اثرا عن الحسن عن عمر ثم ذكر اثرا عن الحارث عن على * قلت * اثر ابى في ~~سنده مجهول والحسن لم يدرك عمر لانه ولد لسنتين بقيتا من خلافته والحارث ~~مكشوف الحال ثم ذكر عن الحكم بن عبد الملك عن قتادة عن الحسن قال امنا على ~~إلى آخره * قلت * الحكم هذا قال يحيى ليس بثقة وليس بشئ وقال أبو حاتم ~~مضطرب وقال أبو داود منكر الحديث وقتادة مدلس وقد عنعن والحسن لم يصح لقاؤه ~~لعلى * ثم ذكر البيهقى # PageV02P498 # (عن الاوزاعي انه قال مساجد الجماعة يقنتون في جميع الشهر واهل المدينة ~~يقنتون في النصف الثاني) * قلت * اتباع الجماعة اولى وتعليمه عليه السلام ~~للحسين كلمات يقولهن في الوتر يشمل وترجميع السنة ثم ذكر حديث غسان بن عبيد ~~(ثنا أبو عاتكة عن انس كان عليه السلام يقنت في النصف من رمضان) إلى آخره * ~~ثم قال (قال ms283 أبو احمد هو ابن عدى أبو عاتكة طريف منكر الحديث) * قلت * ~~اقتصر عليه وغسان الراوى عنه مذكور ايضا في الضعفاء خرق احمد حديثه وقال ~~ابن عدى الضعف على احاديثه بين * * * # PageV02P499 # الجوهر النقي - المارديني ج 3 # الجوهر النقي # المارديني ج 3 # PageV00P000 # ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا..الجزء الثالث الجوهر النقي ~~للعلامة علاء الدين بن علي بن عثمان المارديني الشهير بابن التركماني ~~المتوفي سنة خمس وأربعين وسبع مائة دار الفكر # PageV03P001 # * قال * (باب المريض يترك القيام بالليل) ذكر فيه حديثا (عن شعبة عن يزيد ~~بن خمير عن عبد الله بن ابي موسى عن عائشة) ثم قال (كذا قال شعبة وقال ~~معاوية بن صالح عبد الله بن ابي قيس وهو اصح) * قلت * اخرجه أبو داود في ~~سننه من حديث شعبة عن يزيد عن عبد الله بن ابي قيس * # PageV03P014 # * قال * (باب الوتر بركعة) ذكر فيه حديث عاصم الاحول (عن عبد الله بن ~~شقيق عن ابن عمر جاء رجل إلى النبي عليه السلام فسأله عن الوتر وانا بينهما ~~فقال صلوة الليل مثنى مثنى فإذا كان من آخر الليل فاوتر بركعة ثم صل ركعتين ~~قبل الفجر يريد في # PageV03P021 # صلوة الفجر) * قلت * هذا تأويل ردى يرده اللفظ والحديث صريح في جواز ~~ركعتين بعد الوتر وقد روى ذلك من عدة طرق والبيهقي بوب عليه فيما بعد ولم ~~ياول تلك الاحاديث بهذا التأويل بل زعم (ان الركعتين تركتا بحديث اجعلوا ~~آخر صلوتكم بالليل وترا) وقد ذكر ابن ابي شيبة في مصنفه هذا الحديث فقال ~~ثنا هشيم انا خالد هو الحذاء # PageV03P022 # عن عبد الله بن شقيق عن ابن عمر انه عليه السلام قال صلوة الليل مثنى ~~مثنى والوتر واحدة وسجدتان قبل صلوة # الصبح ومعناه كما قلنا ويحتمل ان يكون قوله وسجدتان معطوفا على قوله ~~واحدة فعلى هذ فيه دليل على ان الوتر ثلاث ركعات ثم ذكر حديث الزهري (عن ~~عطاء عن ابي ايوب) وذكر الاختلاف في رفعه ووقفه * قلت * رواه # PageV03P023 # الدارقطني من حديث محمد بن حسان الازرق عن ابن ms284 عيينة عن الزهري مرفوعا ~~ولفظه الوتر حق واجب وابن حسان ثقة وقد زاد الرفع ولفظه واجب فيقبلان * قال ~~البيهقي (وروينا عن جماعة من الصحابة التطوع والوتر بركعة واحدة مفصولة عما ~~قبلها منهم عمر) ثم خرج من حديث قابوس بن ابي ظبيان (ان اباه حدثه قال مر ~~عمر) إلى آخره # PageV03P024 # * قلت * قابوس قال النسائي ليس بالقوى وضعفه ابن معين وكان شديد الحمل ~~عليه وقال ابن حبان ردى الحفظ يتفرد عن ابيه بما لا اصل له وقد ذكر البيهقي ~~في اواخر الباب الذي يلى هذا الباب ان الحسن قيل له كان ابن عمر يسلم في ~~الركعتين من الوتر فقال كان عمر افقه منه كان ينهض في الثالثة بالتكبير * ~~وذكر صاحب التمهيد جماعة # PageV03P025 # من الصحابة روى عنهم بثلاث لا يسلم الا في آخرهن * منهم عمر وعلي وابن ~~مسعود وزيد وأبي وانس * ثم خرج البيهقي (عن تميم الدارى انه قرأ القرآن في ~~ركعة) * قلت * ليس في هذا انه اقتصر على ركعة * ثم ذكر (ان ابا منصور قال ~~لابن عمر الناس يقولون عن الوتر بواحدة تلك البتيراء) إلى آخره * قلت * في ~~سنده ابن اسحاق # PageV03P026 # وسلمة بن الفضل متكلم فيهما وابو منصور لم اعرف حاله ولا اسمه وقد جاء ان ~~الوتر بواحدة هي البتيراء فذكر صاحب التمهيد عن ابي سعيد الخدري انه عليه ~~السلام نهى عن البتيراء ان يصلى الرجل ركعة واحدة يوتر بها وفي سنده عثمان ~~بن محمد بن ربيعة قال العقيلي الغالب على حديثه الوهم ذكره صاحب التمهيد ~~ولم يتكلم عليه احد بشئ فيما علمنا غير العقيلي وكلامه خفيف وقد اخرج له ~~الحاكم في المستدرك * # PageV03P027 # * قال * (باب من اوتر بثلاث موصولات) ذكر فيه (عن ابن مسعود قال الوتر ~~ثلاث كوتر النهار المغرب) * ثم قال (رفعه يحيى بن زكريا عن الاعمش وهو # PageV03P030 # ضعيف) * قلت * اخرجه النسائي من حديث ابن عمر فقال حدثنا قتيبة عن الفضل ~~بن عياض عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن ابن عمر قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ms285 صلوة المغرب وتر صلوة النهار فاوتروا صلوة الليل وهذا السند ~~على شرط الشيخين * ثم ذكر البيهقي حديث عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد بن ابي ~~عروبة عن قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام عن عائشة (كان عليه السلام لا يسلم ~~في ركعتي الوتر) ثم قال (كذا رواه عبد الوهاب عن ابن ابي عروبة) * قلت * ~~تابع عبد الوهاب على ذلك عيسى بن يونس وبشر بن المفضل وعبدة وابو بدر شجاع ~~بن الوليد فرووه عن ابن ابي عروبة كذلك * اما رواية عيسى فقال البيهقي في ~~المعرفة كذا رواه عبد الوهاب بن عطاء وعيسى بن يونس عن ابن ابي عروبة واما ~~رواية بشر فاخرجها النسائي واما رواية عبدة فاخرجها ابن ابي شيبة فقال ثنا ~~عبدة # PageV03P031 # عن سعيد عن قتادة فذكر بسنده مثل ذلك واما رواية ابي بدر فاخرجها ~~الدارقطني في سننه * * قال * (باب في الركعتين بعد الوتر) ذكر فيه حديثا عن ~~عائشة ثم قال (وقد روينا هاتين الركعتين في حديث سعد بن هشام عن عائشة عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية الحسن عن سعد يقرأ فيهما قل يا ايها ~~الكافرون وإذا زلزلت) * قلت * رواية الحسن عن سعد ذكرها أبو داود ولا ذكر ~~للقراءة فيها واخرجها ايضا النسائي ولم يذكر الركعتين بعد الوتر بالجملة ~~وقال البيهقي في كتاب المعرفة # PageV03P032 # قد رويناهما في حديث سعد بن هشام عن عائشة عن النبي عليه السلام وهما في ~~رواية ابي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة وفي حديث ام سلمة وابي امامة وانس ~~وثوبان وفي حديث انس وابي امامة من الزيادة قرأته فيهما بعد ام القرآن إذا ~~زلزلت وقل يا ايها الكافرون واسناد حديثهما ليس بالقوى فجعل البيهقي في ~~المعرفة القراءة فيهما في حديث انس وابي امامة لا في حديث الحسن عن سعد كما ~~ذكره في كتاب السنن ثم ذكر حديثا # PageV03P033 # في سنده أبو غالب عن ابي امامة فقال (أبو غالب غير قوى) * قلت * ذكر ~~المزي في كتابه انه صالح الحديث وان الترمذي صحح له ms286 * # PageV03P034 # * قال * (باب من قال لا ينقض القائم وتره) ذكر فيه حديثا في سنده ملازم ~~وقيس بن طلق فسكت عنهما وتكلم فيهما فيما مضى في باب مس الفرج ثم ذكر عن ~~علي ما يقتضى نقض الوتر فهو مخالف لتبويبه * # PageV03P036 # * قال * (باب من قال يقنت في الوتر بعد الركوع) ذكر فيه (انه روى في قنوت ~~الصبح بعد الركوع ما يوجب الاعتماد عليه وقنوت الوتر قياس عليه) * قلت * ~~الذي في الصحيح انه عليه السلام ترك القنوت في الصبح وعلى تقدير ثبوته وانه ~~بعد الركوع كيف يقاس الوتر عليه مع وجود حديث جيد في الوتر مروى من وجوه ~~وان القنوت فيه قبل الركوع على ما سنذكره في الباب الذي # PageV03P038 # بعد هذا الباب ان شاء الله تعالى وعلى تقدير انه ليس في الوتر حديث كيف ~~يقاس على الصبح وليس بينهما معنى مؤثر يجمع به بينهما وقد كنا ذكرنا في ~~ابواب القنوت في الصبح ان الذي في الصحيحين من حديث انس ان القنوت فيه قبل ~~الركوع فان كان ولا بد من القياس على القنوت في الصبح كان القياس على ما في ~~الصحيحين من ان القنوت قبل الركوع اولى من القياس على ما ليس فيهما ثم خرج ~~البيهقي (عن الربيع قال قال الشافعي حكاية عن هشيم عن عطاء بن السائب عن ~~ابي عبد الرحمن السلمى ان عليا كان يقنت في الوتر بعد الركوع) * قلت * فيه ~~اشياء * احدها * ان الشافعي لم يذكر سنده إلى هشيم * والثاني * ان هشيما ~~مدلس ولم يصرح بالسماع * والثالث * ان عطاء اختلط في آخر عمره وضعفه ابن ~~معين وقال جميع من روى عنه في الاختلاط الا شعبة وسفيان * وقال احمد بن عبد ~~الله من سمع منه بآخره فهو مضطرب الحديث منهم هشيم وقد روى عن علي وغيره ~~انهم رأوا القنوت قبل الركوع على ما سيأتي في الباب الذي بعد هذا الباب ان ~~شاء الله تعالى * * قال * (باب من قال يقنت في الوتر قبل الركوع) ذكر فيه ~~حديث عيسى بن يونس عن ابن ابي عروبة ms287 عن قتادة عن سعيد بن عبد الرحمن بن ~~ابزى؟؟ عن ابيه عن ابي بن كعب ثم ذكر (عن ابي داود ان جماعة رووه عن ابن ~~ابي عروبة وان الدستوائى وشعبة روياه عن قتادة ولم يذكروا # القنوت) * قلت * عيسى بن يونس قال فيه أبو زرعة ثقة حافظ وقال ابن ~~المدينى بخ بخ ثقة مامون وإذا كان كذلك فهو زيادة ثقة وقد جاء له شاهد على ~~ما سنذكره ان شاء الله تعالى * ثم اخرجه البيهقي من حديث عيسى بن يونس عن ~~فطر عن زبيد عن سعيد بن عبد الرحمن بسنده ثم ذكر (عن ابي داود ان جماعة ~~رووه عن زبيد لم يذكر احد منهم القنوت الا ما روى عن حفص بن غياث عن مسعر ~~عن زبيد فانه قال في حديثه وان قنت قبل الركوع وليس هو بالمشهور من # PageV03P039 # حديث حفص يخاف ان يكون عن حفص عن غير مسعر) * قلت * العجب من ابي داود ~~كيف يقول لم يذكر احد منهم القنوت الا ما روى عن حفص عن مسعر عن زبيد وقد ~~روى هو ذكر القنوت قبل الركوع من حديث عيسى ابن يونس عن ابن ابي عروبة ثم ~~قال وروى عيسى بن يونس هذا الحديث ايضا عن فطر عن زبيد عن سعيد بن عبد ~~الرحمن عن ابيه عن ابي عن النبي عليه السلام مثله والبيهقي خرج رواية فطر ~~عن زبيد مصرحة بذكر القنوت قبل الركوع ثم نقل كلام ابي داود لم يتعقب عليه ~~على ان ذلك روى عن زبيد من وجه ثالث * قال النسائي في سننه انا على بن ~~ميمون ثنا مخلد عن يزيد عن سفيان هو الثوري عن زبيد عن سعيد بن عبد الرحمن ~~عن ابيه عن ابي بن كعب انه عليه السلام كان يوتر بثلاث يقرأ في الاولى بسبح ~~اسم ربك الاعلى وفي الثانية يقل يا ايها الكافرون وفي الثالثة بقل هو الله ~~احد ويقنت قبل الركوع * وابو ميمون وثقه أبو حاتم وقال النسائي لا بأس به ~~ومخلد وثقه ابن معين ويعقوب ms288 بن سفيان واخرج له الشيخان واخرج ابن ماجة ايضا ~~هذا الحديث بسند النسائي فظهر بهذا ان ذكر القنوت عن زبيد زيادة ثقة من ~~وجوه فلا يصير سكوت من سكت عنه حجة على من ذكره وقد روى القنوت في الوتر ~~قبل الركوع عن الاسود وسعيد بن جبير والنخعي وغيرهم رواه عنهم ابن ابي شيبة ~~في مصنفه باسانيده وقال ايضا ثنا أبو خالد الاحمر عن اشعث عن الحكم عن ~~ابراهيم قال كان عبد الله لايقنت في السنة كلها في الفجر ويقنت في الوتر كل ~~ليلة قبل الركوع * قال أبو بكر هو ابن ابي شيبة هذا القول عندنا وقال ايضا ~~ثنا يزيد بن هارون ثنا هشام الدستوائي # PageV03P040 # عن حماد هو ابن ابي سليمان عن ابراهيم عن علقمة ان ابن مسعود واصحاب ~~النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقنتون في الوتر قبل الركوع وهذا سند صحيح ~~على شرط مسلم وفي الاشراف لابن منذر روينا عن عمر وعلي وابن مسعود وابي ~~موسى الاشعري وانس والبراء بن عازب وابن عباس وعمر بن عبد العزيز وعبيدة ~~وحميد الطويل وابن ابي ليلى انهم # رأوا القنوت قبل الركوع وبه قال اسحاق ثم ذكر البيهقي حديثا (عن يزيد بن ~~هارون انا ابان بن ابي عياش عن # PageV03P041 # ابراهيم) فذكره ثم قال (ورواه الثوري عن ابان ومدار الحديث على ابان وهو ~~متروك) * قلت * قد تابعه على ذلك الاعمش * قال البيهقي في الخلافيات (انا ~~أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو الفضل الحسن بن يعقوب بن يوسف المعدل من اصل ~~كتابه ثنا احمد بن الخليل البغدادي ثنا أبو النضر ثنا سفيان الثوري عن ~~الاعمش عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قنت ~~في الوتر قبل الركعة) ثم قال (هذا غلط والمشهور رواية الجماعة عن # PageV03P042 # الثوري عن ابان) * قلت * الحسن بن يعقوب عدل في نفس الاسناد وبقية رجاله ~~ثقات فيحمل على ان الثوري رواه عن الاعمش وابان كلاهما عن ابراهيم وهذا ~~اولى مما فعله البيهقي من التغليط * ثم ذكر ms289 حديثا في سنده عطاء بن مسلم ~~الخفاف فضعفه * قلت * حكى صاحب الكمال عن ابن معين انه ثقة وفي الكامل لابن ~~عدي ثنا محمد بن يوسف الفربرى ثنا علي بن حزم سمعت الفضل بن موسى ووكيعا ~~يقولان عطاء بن مسلم ثقة والفربري راوي صحيح البخاري مشهور # PageV03P043 # وابن حزم ثقة روى عنه مسلم وغيره فهؤلاء ثلاثة اكابر وثقوه فاقل احواله ~~ان تكون روايته شاهدة لما تقدم من حديث ابي وابن مسعود * * قال * (باب ~~الاضطجاع بعد ركعتي الفجر) ذكر فيه حديث ابي النضر عن ابي سلمة عن عائشة ~~كان عليه السلام إذا قضى صلوته من آخر الليل نظر فان كنت مستيقظة حدثني وان ~~كنت نائمة ايقظني وصلى الركعتين ثم اضطجع حتى ياتيه المؤذن فيوذنه بصلوة ~~الصبح فيصلي # PageV03P044 # ركعتين حفيفتين ثم يخرج إلى الصلوة ثم قال (وهذا بخلاف رواية الجماعة عن ~~ابي سلمة فقد انا أبو عبد الله) فذكر بسنده (عن ابن ابي عتاب عن ابي سلمة ~~عن عائشة كان عليه السلام إذا صلى من الليل ثم اوتر ثم صلى الركعتين فان ~~كنت مستيقظة حدثني والا اضطجع حتى ياتيه المنادى) * قلت * الظاهر ان ~~البيهقي ساق رواية ابن ابي عتاب على انها مخالفة لرواية ابي النضر والظاهر ~~انها موافقة لها في ان الاضطجاع بعد الركعتين قبل ركعتي الفجر ويحتمل انها # PageV03P045 # مخالفة لها بان يحمل قوله في رواية ابن ابي عتاب ثم صلى الركعتين على ~~انهما ركعتا الفجر ولكن صرفهما إلى الركعتين قبل ركعتي الفجر كما ذكرناه ~~اولى لتتفق الروايتان ثم ذكر (عن ابن عمر انه رأى قوما قد اضطجعوا) إلى ~~آخره * قلت * في سنده زيد العمى ضعفه البيهقي في باب النفاس * # PageV03P046 # * قال * (باب الخبر الذي جاء في صلاة الزوال) ذكر فيه سفيان عن ابي اسحاق ~~عن عاصم بن ضمرة عن علي وفيه فإذا زالت الشمس قام فصلى اربعا يفصل فيهن ~~بالتسليم على الملائكة المقربين ثم قال (وكذلك رواه حصين بن عبد الرحمن ~~وشعبة واسرائيل وابو عوانة وابو الاحوص وزهير بن معاوية عن ابي اسحاق وزاد ms290 ~~اسرائيل في روايته وقل من يداوم عليها) * قلت * ذكر عبد الحق هذا الحديث ~~وعزاه إلى النسائي وقال في آخره ورواه حصين بن عبد الرحمن عن ابي اسحاق عن ~~عاصم عن علي وقال يجعل التسليم في آخر ركعة يعنى من اربع ركعات وهذا مخالف ~~لقول البيهقي وكذلك رواه حصين واخرج ابن ابي شيبة في مصنفه رواية ابي ~~الاحوص عن ابي اسحاق ولفظه * وصلى قبل الظهر اربع ركعات * ولم يقل # PageV03P050 # يفصل فيهن بالتسليم وهنا ايضا فيه مخالفة لقول البيهقي وقال احمد في ~~مسنده ثنا وكيع ثنا سفيان واسرائيل عن ابي اسحاق عن عاصم فذكره وفيه اربعا ~~قبل الظهر إذا زالت الشمس وركعتين بعدها واربعا قبل العصر يفصل بين كل ~~ركعتين بالتسليم وفي آخره وقل من يداوم عليها وكذلك اخرجه ابن ماجة في سننه ~~فقال ثنا علي بن محمد ثنا وكيع ثنا سفيان واسرائيل إلى آخره وهذه الرواية ~~مخالفة لما ذكره البيهقي من وجهين * احدهما * ان قوله وقل من يداوم عليها ~~جاءت من رواية اسرائيل وسفيان والبيهقي نسبها إلى اسرائيل وحده * والثاني * ~~ان البيهقي ذكر في روايته عن سفيان انه عليه السلام فصل في الاربع قبل ~~الظهر بالتسليم وفي رواية احمد وابن ماجة اطلق ذكر الاربع قبل الظهر ولم ~~يذكر الفصل بالتسليم اللهم الا ان يعود قوله يفصل بين كل ركعتين بالتسليم ~~إلى جميع ما تقدم لا إلى الاربع قبل العصر بخصوصها وذلك محتمل * # PageV03P051 # * قال * (باب فرض الجماعة في غير الجمعة على الكفاية) ذكر فيه حديث ابن ~~الحويرث وحديث ابي الدرداء (ما من ثلاثة) إلى آخره * قلت * لا دلالة فيهما ~~على ان الجماعة فرض على الكفاية بل يمكن الاستدلال بهما على انها فرض عين ~~لانه عليه السلام خاطبهم باعيانهم بقوله وليؤمكم اكبركم وما في آخر الحديث ~~الثاني من قوله فعليك بالجماعة يبين ذلك * # PageV03P054 # * قال * (باب التشديد في ترك الجماعة من غير عذر) ذكر فيه حديث يزيد بن ~~الاصم عن ابي هريرة فاحرق عليهم بيوتهم لا يشهدون الجمعة ثم قال وكذا روى ~~عن ابي ms291 الاحوص عن ابن مسعود والذي يدل عليه سائر الروايات انه عبر بالجمعة ~~عن الجماعة * ثم استدل على ذلك بان يزيد قيل له الجمعة عنى أو غيرها فأجاب ~~بانه ما ذكر جمعة ولا غيرها * قلت * التعبير بالجمعة وارادة الجماعة بعيد ~~وفيه تلبيس على المخاطبين والوجه ان يقال لا منافاة بين رواية لا يشهدون ~~الجمعة ورواية لا يشهدون الصلوة فيعمل بالروايتين ويتوجه الذم إلى من ترك ~~الجمعة والى من ترك الجماعة ثم ذكر البيهقي من حديث قراد بن نوح (عن شعبة # PageV03P055 # عن عدى بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال عليه السلام من سمع ~~النداء فلم يجب فلا صلوة له الا من عذر) ثم قال (وكذلك رواه هشيم عن شعبة ~~ورواه الجماعة موقوفا على ابن عباس) * قلت * قد روى عن شعبة عن حبيب ابن ~~ابي ثابت عن سعيد بن جبير مرفوعا اخرجه كذلك قاسم بن اصبغ في كتابه فقال ~~ثنا اسماعيل بن ابي اسحاق القاضي ثنا سليمان بن حرب ثنا شعبة عن حبيب بن ~~ابي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال عليه السلام من سمع النداء فلم ~~يجب فلا صلوة له ذكره عبد الحق في احكامه وقال حسبك بهذا الاسناد صحة وقد ~~اسنده البيهقي في باب # PageV03P056 # وجوب الجمعة على من كان خارج المصير من طريق اسماعيل القاضي عن سليمان بن ~~حرب وآخر عن شعبة بسنده موقوفا على ابن عباس واخرجه في الباب المذكور من ~~وجهين عن اسماعيل بسنده المذكور عن ابن عباس مرفوعا ثم قال البيهقي (ورواه ~~مغراء العبدى عن عدي بن ثابت موقوفا) * قلت * رواه أبو داود في كتابه من ~~رواية مغراء عن عدي عن جبير عن ابن عباس مرفوعا بمعناه مطولا واخرجه ~~البيهقي من طريقه فيما بعد في باب ترك # PageV03P057 # الجماعة بعذر المرض وقال في باب وجوب الجمعة على من كان خارج المصرور واه ~~مغراء العبرى عن عدي بن ثابت مرفوعا ثم ذكر حديثا عن عمرو بن ام مكتوم ثم ~~قال (ورواه أبو سنان ms292 عن عمرو بن مرة عن ابي رزين عن ابي هريرة) * قلت * ~~ذكره ابن ابي شيبة فقال ثنا اسحاق بن سليمان عن ابي سنان عن عمرو بن مرة ~~قال حدثني أبو زرعة عن ابي هريرة الحديث ثم خرج البيهقي من حديث الربيع ~~(ثنا الشافعي ثنا مالك بن عبد الرحمن عن # PageV03P058 # حرملة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بيننا وبين المنافقين شهود ~~العشاء والصبح * قلت * وكذا ذكر في كتاب المعرفة والذي في المؤطا مالك عن ~~عبد الرحمن بن حرملة الاسلمي عن سعيد بن المسبب ان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال إلى آخره * # PageV03P059 # * قال * (باب فضل بعد الممشى إلى المسجد) ذكر فيه حديث ابي بن كعب كان ~~رجل ما اعلم احدا ابعد منزلا من المسجد منه الحديث * ثم قال (في الصحيحين ~~من اوجه عن سليمان التيمى) * قلت * هذا ليس في صحيح البخاري وانما هو عند ~~مسلم بمعنى ما ذكره البيهقي وليس فيه انطاك الله * # PageV03P064 # * قال * (باب من قام إلى المسجد وقد اخذ حاجته من الطعام) ذكر فيه حديث ~~جابر كان عليه السلام لا يؤخر الصلوة لطعام ولا لغيره وفي سنده معلى بن ~~منصور عن محمد بن ميمون فسكت عنهما اما معلى فوثقه بعضهم واخرج له مسلم الا ~~ان ابن حنبل قال عنه كان يحدث بما وافق الرأى وكان كال يوم يخطى في حديثين ~~وثلاثة فكنت اجوزه إلى عبيد بن ابي قرة وفي لفظه كان يكتب الشروط ومن كتبها ~~لم يخل ان يكذب * واما ابن ميمون هو الزعفراني لينه أبو زرعة وقال البخاري ~~منكر الحديث وقال الذهبي وهاه ابن حيان * # PageV03P074 # * قال * (باب صلوة المأموم قائما وان صلى الامام جالسا) ذكر فيه حديث ~~زائدة (ثنا موسى بن ابي عائشة عن عبد الله عن عائشة) الحديث وفيه (فجعل أبو ~~بكر يصلى بصلوة رسول الله عليه وسلم) ثم قال (وقد روى عن شعبة عن ابن ابي ~~عائشة في هذا الحديث ان ابا بكر صلى الناس # PageV03P080 # ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الصف ms293 خلفه) * قلت * اخرجه النسائي من ~~طريق شعبة بخلاف هذا فقال انا محمود ابن غيلان حدثني أبو داود ثنا شعبة عن ~~موسى بن ابي عائشة فذكره وكان النبي صلى الله عليه وسلم بين يدى ابي بكر ~~يصلى قاعدا وابو بكر يصلى بالناس والناس خلف ابي بكر * # PageV03P081 # * قال * (باب الفريضة خلف من يصلى النافلة) ذكر فيه حديث صلاته عليه ~~السلام الخوف بكل طائفة ركعتين وانه سلم فيهما مرتين من حديث حماد بن سلمة ~~عن قتادة عن الحسن عن جابر ثم قال (وكذلك رواه يونس بن عبيد عن الحسن وثبت ~~معناه من حديث ابي سلمة عن جابر) * قلت * رواية يونس لم يذكر متنها وسندها ~~لينظر فيهما وذكرها فيما بعد في باب صلوة الخوف وذكر فيه حديث ابي سلمة ~~ايضا وعزاه إلى مسلم وليس فيهما انه عليه السلام سلم بعد الركعتين الاوليين ~~وحماد بن سلمة اساء البيهقي القول فيه وقال في ابواب زكوة الابل ساء حفظه ~~في آخر عمره فالحفاظ لا يحتجون بما يخالف # PageV03P085 # فيه وهذا الحديث اضطرب فيه الحسن فرواه مرة عن جابر ومرة عن ابي بكرة ثم ~~اخرجه البيهقي من حديث ابي بكرة وليس فيه انه سلم بعد الركعتين الاوليين ثم ~~قال (قال الشافعي والاخيرة من هاتين للنبي صلى الله عليه وسلم نافلة ~~وللاخرين فريضة) * قلت * هذا كان في صلوة الخوف والنبي صلى الله عليه وسلم ~~كان في مسافة لا تقصر في مثلها الصلوة كذا تأوله بعض العلماء وعلى تقدير ~~انه عليه السلام كان مسافرا فقد اتم الصلوة والمسافر عند الشافعي # PageV03P086 # مخير بين الاتمام والقصر وإذا تم؟ كانت الاربع كلها فرضا فعلى كلا ~~التقديرين ليست الاخيرتان نافلة كما ذكر الشافعي وعدم تسليمه عليه السلام ~~في الركعتين الاوليين في الصحيح يدل على ذلك والحديث الذي فيه التسليم تقدم ~~جوابه * # * قال * (باب الظهر خلف من يصلى العصر) ذكر فيه (ان ثلاثة من الصحابة ~~دخلوا المسجد) إلى آخره * قلت * في سنده الوضين ذكر ابن الجوزى عن السعدى ~~انه واهى الحديث وقال أبو حاتم تعرف وتنكر ms294 وضعفه ابن سعد ذكره صاحب الميزان ~~* # PageV03P087 # (باب امامة الصبي) ذكر فيه حديث عمرو بن سلمة * قلت * ذكر صاحب الكمال ~~انه لم يلق النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت له سماع والظاهر ان امامته ~~لقومه لم تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم والدليل عليه انه كان إذا سجد خرجت ~~استه وهذا غير جائز ولهذا قال الخطابي كان احمد يضعف امر عمرو بن سلمة وقال ~~مرة دعه وليس بشئ * # PageV03P091 # * قال * (باب لا يأتم مسلم بكاف) (لقوله عليه السلام يؤم القوم اقرؤهم ~~لكتاب الله تعالى ولا تكون صلوة الكافر اسلاما إذا لم يتكلم باسلام قبل ~~الصلوة) ثم استدل على ذلك بقوله عليه السلام (امرت ان اقاتل الناس حتى ~~يقولوا لا اله الا الله) * قلت * وجه الدليل ان قتالهم مأمور به وان صلوا ~~ما لم يقولوها لكن لخصمه ان يقول ظاهر الخبر متروك لانه يقتضى وجوب قتالهم ~~إذا لم يقولوها ولو صلوا وقتالهم لا يحل إذا صلوا لقوله عليه السلام نهيت ~~عن قتل المصلين ولان التلفظ بالشهادتين كما يدل على الاسلام فكذلك الصلاة ~~في الجماعة * # PageV03P092 # * قال * (باب من اباح الدخول في صلوة الامام بعد ما افتتحها) * ذكر فيه ~~صلوة ابي بكر في مرضه عليه السلام * قلت * ذكر البيهقي في الخلافيات (انه ~~إذا ابتدأ صلوته منفردا ثم دخل في جماعة صحت صلوته في احد القولين ثم استدل ~~على ذلك بما ذكر في هذا الباب ومذهب ابي حنيفة واصحابه انه لا يجوز الا ان ~~يستانف التكبير وقد استدل لهم البيهقي في الباب السابق وذلك انه عليه ~~السلام امر المؤتمين ان يكبروا بعد تكبير الامام وهنا على العكس فهو مخالف ~~لقوله عليه السلام انما جعل الامام ليؤتم به وقال عليه السلام فلا تختلفوا ~~على ائمتكم وصلوة المنفرد وصلوة الجماعة مختلفتان والصلوتان المختلفتان لا ~~يخرج من احداهما # إلى الاخرى بمجرد نية كالظهر مع العصر وابو بكر انتقل من الامامة إلى ~~الايتمام بعذر وهو امتناعه من التقدم على النبي عليه السلام فصار كالامام ~~إذا سبقه الحدث يتوضأ ويصير ms295 ماموما والخلاف في الخروج بغير عذر ثم ذكر ~~البيهقي حديث ابي بكرة (انه عليه السلام قال مكانكم ثم خرج ورأسه يقطر فصلى ~~بهم) الحديث وقال في الخلافيات (لما خرج هو للطهارة بقواهم في الصلوة ~~منفردين إلى ان رجع وعلقوا صلوتهم على صلوته * قلت * تقدم الكلام معه على ~~هذا الحديث في باب امامة الجنب * # PageV03P094 # * قال * (باب الرجل يقف في آخر الصفوف لينظر إلى النساء) ذكر فيه حديثا ~~في سنده عمرو بن مالك النكرى * قلت * سكت عنه وقال ابن عدى منكر الحديث عن ~~الثقات ويسرق الحديث سمعت ابا يعلى يقول كان ضعيفا * # PageV03P098 # * قال * (باب ما يستدل به على منع المأموم من الوقوف بين يدى امامه) * ~~قلت * ليس في الحديث الذي ذكره دليل على منع التقدم إذ لا يدل فعله عليه ~~السلام على الوجوب الا ترى انه # PageV03P099 # لو وقف على يسار الامام جاز عند الشافعي وكره فكما آثر عليه السلام ~~الافضل في جعله على يمينه كذلك آثر الافضل في ادارته من خلفه لا من بين ~~يديه كيلا يمر بين يدى امامه * # PageV03P100 # * قال * (باب فضل الصف الاول) * ذكر فيه (عن جبير عن خالد بن معدان عن ~~جبير بن نفير عن العرباض) ثم قال (ورواه محمد بن ابراهيم التيمى عن خالد عن ~~العرباض دون ذكر جبير) * قلت * اخرجه ابن ابي شيبة من حديث التيمى وفيه ذكر ~~جبير فقال ثنا عبيد الله يعنى ابن موسى انا سنان هو النحوي عن يحيى عن محمد ~~بن ابراهيم عن خالد بن معدان ان جبير بن نفير حدثه ان العرباض حدثه فذكر ~~الحديث واخرجه ابن ماجة في سننه عن ابن ابي شيبة كذلك * # PageV03P102 # * قال * (باب من جوز الصلاة دون الصف) * ذكر في آخره حديث انس (امني رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم وامرأة فجعلني عن يمينه والمرأة خلفنا) ثم ذكر ~~الحديث # PageV03P105 # ابن عباس (صليت إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة خلفنا) الحديث * ~~قلت * ذكر ابن رشد حديث وابصة ثم قال كان الشافعي يرى ان هذا يعارضه قيام ~~العجوز ms296 وحدها خلف الصف في حديث انس وكان احمد يقول ليس في ذلك حجة لان سنة ~~النساء هي القيام خلف الرجال * ذكر شارح العمدة حديث انس ثم قال ولم يحسن ~~من استدل به على ان صلوة المنفرد خلف الصف صحيحة بان هذه الصورة ليست من ~~صور الخلاف * وذكر الطحاوي في كتابه الكبير في اختلاف العلماء ان الشافعي ~~احتج بحديث انس ثم قال هذا لا حجة فيه لاتفاق الجميع على ان الامام # PageV03P106 # إذا لم يكن معه الا رجل واحد قام عن يمينه ولو كان بدله امرأة قامت خلفه ~~ولهذا فرق ابن حنبل وابو ثور والحميدي بين الرجل والمرأة فرأوا الاعادة على ~~الرجل إذا صلى خلف الصف وحده لحديث وابصة لا على المرأة لحديث انس وقالوا ~~سنتها القيام خلف الرجال فلا حجة في حديث انس في الجواز للرجل * * قال * * ~~(باب المرأة تخالف السنة في موقفها) * ذكر فيه صلوته عليه السلام واعتراض ~~عائشة بينه وبين القبلة * قلت * رأيت على هذا الباب من هذا الكتاب حاشية ~~قال ابن الصلاح ومن خطه نقلت يعنى في موقفها مع الرجل المصلى فلا تفسد ~~صلوته وقال البيهقي فيما تقدم (باب الدليل على ان وقوف المرأة بجنب الرجل ~~لا تفسد صلوته) وذكر اعتراض عائشة فهذا الباب مكرر * # PageV03P107 # * قال * (باب خروج الرجل من صلوة الامام) * قلت * منعه أبو حنيفة وجماعة ~~لحديث المختار بن فلفل عن انس انه عليه السلام حضهم على الصلاة ونهاهم ان ~~ينصرفوا قبل انصرافه من الصلوة ورواه أبو داود بسند جيد * * قال * (باب ~~الصلوة بامامين) ذكر فيه حديثا ثم قال (والاحاديث في تكبيره تم خروجه للغسل ~~ورجوعه وائتمام من كبر قبل رجوعه قد مضت # PageV03P112 # في مسألة الجنب) * قلت * الاظهر ان مراد البيهقي بهذا الكلام الاستدلال ~~على عدم جواز الاستخلاف إذ لو جاز لاستخلف عليه السلام وقد تقدم ان غالب ~~تلك الاحاديث فيه نظر وليس فيها انهم كبروا اولا وعلى تقدير انهم # PageV03P113 # كبروا ليس في الحديث انهم اتموا وما استانفوا التكبير وان بقاءهم على ~~التكبير الاول مشكل والنبي عليه ms297 السلام لم يصح دخوله لاجل الجنابة فلذلك لم ~~يستخلف والخلاف فيمن صح دخوله ثم احدث * # PageV03P114 # * قال * (باب الصلوة خلف من لا يحمد فعله) ذكر فيه حديث (مكحول عن ابى ~~هريرة الجهاد واجب عليكم) إلى آخره * قلت * سكت عنه وقال في كتاب المعرفة ~~اسناد صحيح الا ان فيه ارسالا بين مكحول وابي هريرة * # PageV03P121 # * قال * (باب رخصة القصر في كل سفر لا يكون معصية) * قلت * لم يذكر دليلا ~~على تقييد السفر بكونه لا يكون معصية بل الكتاب والسنة لم يفصلا بين سفر ~~الطاعة والمعصية # PageV03P134 # فمن لم يجوز القصر في سفر المعصية فقد رد صدقة الله التي امر عليه السلام ~~بقبولها فيكون عاصيا ولما اغفل البيهقي في هذا الباب ذكر الدليل على اشتراط ~~الطاعة عقد لذلك بابا فيما بعد والكلام معه يأتي هناك ان شاء الله تعالى * # PageV03P135 # * قال * (باب السفر الذي تقصر في مثله الصلوة) * قلت * مذهب الشافعي قصر ~~الصلوة في مسافة مرحلتين والبيهقي ذكر في هذا الباب آثارا بعضها له وبعضها ~~عليه * # PageV03P136 # * قال * (باب حجة من قال لا تقصر الصلوة في اقل من ثلاثة ايام) استدل على ~~ذلك (تمنع (1) المرأة من السفر مسيرة ثلاثة ايام الا بمحرم) * قلت * القصد ~~من هذا الحديث الاحتياط على # ؟؟ دون تحديد مدة السفر ففي الاستدلال بهذا الحديث نظر والذي استدل به ~~اهل المذهب هو قوله # PageV03P138 # عليه السلام يمسح المسافر ثلاثة ايام * سيق لبيان الرخصة للمسافر فيعم ~~جميع المسافرين فلو ثبت حكم السفر في اقل من ثلاثة ايام لم يعم الرخصة ~~للجميع * * قال * (باب كراهية ترك التقصير والمسح وما يكون رخصة رغبة عن ~~السنة) خرج فيه (عن صفوان بن محرز سألت ابن عمر عن صلوة السفر فقال ركعتان ~~من خالف السنة كفر) * قلت * # PageV03P139 # مثل هذه العبارة لا يطلق على ترك السنة فظاهر هذا الاثر يدل على ان القصر ~~متعين وتركه ممتنع لا مكروه فهو إذا غير مناسب لهذا الباب * * قال * (باب ~~ترك القصر في السفر غير رغبة عن السنة) ذكر فيه حديث (صدقة تصدق الله بها ~~عليكم فاقبلوا ms298 صدقته) ثم ذكر عن الشافعي (انه قال الصدقة رخصة من الله # PageV03P140 # لا حتم) ؟ * قلت * لكن هذه الصدقة امر الشارع بقبولها فصار القصر واجبا ~~والاتمام ممنوعا ثم ذكر حديث عائشة (كان عليه السلام يقصر في الصلوة ويتم) ~~ثم ذكر عنها اثرا وفيه عمر بن ذر المرهبى فقال (كوفي ثقة) * قلت * ذكره ابن ~~الجوزي في كتابه وقال قال علي بن الجنيد كان مرجيا ضعيفا ثم ذكر البيهقي ~~(ان لحديث عائشة شاهدا قويا بسند صحيح) فاخرجه من حديث العلاء بن زهير عن ~~عبد الرحمن بن الاسود عن ابيه عن عائشة ثم ذكره (عن # PageV03P141 # عبد الرحمن قالت عائشة) ثم قال (قال الدارقطني الاول متصل وهو اسناد حسن ~~وعبد الرحمن ادرك عائشة فدخل عليها وهو مراهق) * قلت * وذكر في كتاب ~~المعرفة ان الثاني صحيح موصول وفي الحديث امران * احدهما * ان العلاء قال ~~فيه ابن حبان يروى عن الثقات مالا يشبه حديث الاثبات فبطل الاحتجاج به * ~~والثاني * ان اسناده مضطرب وسيأتي عن قريب في هذا الباب من كتاب السنن من ~~كلام ابي بكر النيسابوري ان من قال عن ابيه فقد اخطأ وذكر الطحاوي # PageV03P142 # عن عبد الرحمن انه دخل على عائشة بالاستيذان بعد احتلامه فلو اطلق ~~الدارقطني دخوله عليها ولم يقيده بانه كان وهو مراهق لكان اولى وذكر صاحب ~~الكمال انه سمع منها ثم ذكر البيهقي (ان عثمان اتم الصلوة لكثرة الاعراب ~~ليعلمهم ان الصلوة اربع) ثم قال (وقيل عن هذا والاشبه انه رأه رخصة ورأى ~~الاتمام جائزا) * قلت * قد انكر عليه ابن مسعود الاتمام وفي بعض الروايات ~~انكر الناس عليه ذلك فلو كان الاتمام جائزا ما انكروه وما اعتذر عثمان ~~ولقال # PageV03P143 # اخترت الاتمام ولم يحتج إلى تأويل وقال ابن حزم روينا من طريق عبد الرزاق ~~عن الزهري بلغني ان عثمان انما صلاها يعنى بمنى لانه ازمع ان يقيم بعد الحج ~~فعلى هذا اتمها معه من كان يتم معه من الصحابة لانهم اقاموا باقامته ومن ~~طريق سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن ابيه قال اعتل ms299 عثمان وهو بمنى فاتى ~~على فقيل له صل بالناس فقال ان شئتم صليت # PageV03P144 # بكم صلوة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لا الا صلوة امير المؤمنين ~~يعنون عثمان اربعا فابى ثم ذكر البيهقي في آخر هذا الباب حديث عمر ان بن ~~زيد التغلبي عن زيد العمى عن انس * قلت * العمى ضعيف كذا قال البيهقي في ~~باب النفاس وفي كتاب ابن الجوزي قال يحيى ليس بشئ وقال أبو زرعة واهى ~~الحديث ضعيف وقال ابن حبان يروى عن انس اشياء موضوعة لا يحل الاحتجاج بخبره ~~وفي كتاب ابن الجوزي ايضا عمران التغلبي قال يحيى لا يحتج به وقال المزى في ~~كتابه مختلف فيه * # PageV03P145 # * قال * {باب من اجمع اقامة اربع اتم} استدل على ذلك بحديث العلاء بن ~~الحضرمي (يمكث المسافر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا) ثم ذكر (عن الشافعي انه ~~قال رأينا اربعا كأنها بالمقيم اشبه لانه لو كان للمسافر ان يقيم اكثر من ~~ثلاث كان شبيها أن يأمر النبي عليه السلام به للمهاجر) * قلت * ذكر ابن حزم ~~انه ليس في هذا الخبر نص ولا اشارة إلى المدة التى إذا اقامها مسافر يتم ~~صلوته وانما هو في حكم المهاجر لا يقيم اكثر من ثلاثة ايام ليحاز شغله وقضى ~~حاجته في الثلاث ولا حاجة إلى اكثر منها ولا يدل على انه يصير مقيما في ~~الاربعة ولو احتمل لا يثبت حكم شرعى بالاحتمال وما زاد على ثلاثة ايام ~~للمهاجر داخل عندهم في حكم ان يكون مسافرا لا مقيما وما زاد على الثلاثة ~~للمسافر اقامة صحيحة فلا يتقاسان وايضا فان اقامة قدر صلوة واحدة زيادة على ~~الثلاث مكروهة للمهاجر فينبغي عندهم إذا قاسوا عليه المسافر ان يتم وهو ~~خلاف مذهبهم والاربعة لا دليل # عليها * ثم ذكر (ان عمر ضرب لليهود والنصارى والمجوس بالمدينة ثلاثة ايام ~~يتسوقون فيها) * قلت * لان هذه المدة ادنى المدة التى يتمكنون فيها من ~~التصرف فقد ربها تضييقا عليهم وحكى ابن رشد الاختلاف في مدة الاقامة ثم قال ~~وسبب الخلاف انه امر ms300 مسكوت عنه في الشرع والقياس على التحديد ضعيف عند ~~الجميع وكذلك رام هؤلاء كلهم ان # PageV03P147 # يستدلوا لمذهبهم من الاحوال التى نقلت عنه عليه السلام انه اقام فيها ~~مقصرا وانه جعل لها حكم المسافر * ثم قال البيهقى (الاخبار الثابتة تدل على ~~انه عليه السلام قدم مكة في حجة الوداع لاربع خلون من ذى الحجة فاقام بها ~~ثلاثا يقصر ولم يحسب اليوم الذى قدم فيه مكة لانه كان فيه سائرا ولا يوم ~~التروية لانه خارج فيه إلى منى فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء ~~والصبح) * قلت * اقام بمكة اربعة ايام يقصر فانه عليه السلام قدم صبح رابعة ~~من ذى الحجة كذا في الصحيحين من حديث جابر وكذا ذكره البيهقى فيما تقدم ~~فاقام الرابع والخامس والسادس والسابع وبعض الثامن ناويا للاقامة بها بلا ~~شك ثم خرج إلى منى يوم التروية وهو الثامن قبل الزوال وهذا يبطل تقديرهم ~~باربعة ايام ولهذا حكى ابن رشد عن احمد وداود انه إذا ازمع على اكثر من ~~اربعة ايام اتم قال واحتجوا بمقامه عليه السلام في حجته بمكة مقصرا اربعة ~~ايام وذكر صاحب التمهيد عن الاثرم قال احمد اقام عليه السلام اليوم الرابع ~~والخامس والسادس والسابع وصلى الصبح بالابطح في الثامن فهذه احدى وعشرون ~~صلوة قصر فيها وقد اجمع على اقامتها وظهر بهذا بطلان قول البيهقى في آخر ~~هذا الباب (فلم يقم عليه السلام في موضع واحد اربعا يقصر) وكيف يقول كان ~~سائرا في اليوم الرابع مع انه قدم في صبيحته فاقام بمكة كما تقدم وكيف لا ~~يحسب يوم الدخول مع ان الاحكام المتعلقة بالسفر لينقطع حكمها # PageV03P148 # يوم الدخول إذا نوى الاقامة ويلحق بما بعده * اصله رخصة المسح والافطار ~~فلا معنى لاخراجه بعد نية الاقامة بغير دليل شرعى وكذا يوم الخروج قبل ~~خروجه وفى اختلاف العلماء للطحاوي روى ابن عباس وجابر انه عليه السلام قدم ~~مكة صبيحة اربعة (1) من ذى الحجة فكان مقامه إلى وقت خروجه اكثر من اربع ~~وقد كان يقصر الصلوة فدل على سقوط الاعتبار بالاربع ms301 ثم ذكر الطحاوي عن ابن ~~عمران من نوى الاقامة خمسة عشر يوما اتم الصلوة قال ولم يرو عن احد من ~~السلف خلافه وقال ابن حزم رويناه عن سعيد بن المسيب * * قال * {باب المسافر ~~يقصر (2) ما لم يخرج مسكنا ما لم يبلغ مقامه} # ما اقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة تمام الفتح * قلت * وذكر في ~~الخلافيات ان الشافعي نص على هذا في الاملاء واقامته عليه السلام تلك المدة ~~لا تدل على ان الرجل يتم إذا اقامها إذا كانت اقامته على شئ يرى انه ينجح ~~في اليوم واليومين فتأخر عن ذلك بل الصواب انه يقصر ابدا كما سيأتي في ~~الباب الذى بعد هذا الباب ان شاء الله تعالى وهذا لانه لم ينو الاقامة ~~والاصل بقاء السفر ولهذا قال الترمذي PageV03P149 # اجمع اهل العلم على ان المسافر يقصر ما لم يجمع اقامة وان اتى عليه سنون ~~وكذا قال ابن المنذر وقد ذكر البيهقى في الباب الذى يلى هذا الباب حديث ~~جابر قال اقام عليه السلام بتبوك عشرين يوما يقصر الصلوة * واخرجه أبو داود ~~بسند على شرط الصحيح فان كان اقامته عليه السلام دليلا في هذه المسألة كان ~~الواجب ان يعتبر الشافعي اقامته بتبوك لان مدتها ازيد من مدة قامته بمكة ~~عام الفتح * ثم ذكر البيهقى في هذا الباب حديث الزهري (عن عبيد الله عن ابن ~~عباس اقام # PageV03P150 # عليه السلام عام الفتح خمس عشرة يقصر الصلوة) ثم قال (ورواه عراك بن مالك ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا) * قلت * اخرجه النسائي عن عراك مسندا ~~فقال انا عبد الرحمن بن الاسود البصري ثنا محمد بن ربيعة عن عبد الحميد بن ~~جعفر عن يزيد بن أبى حبيب عن عراك بن مالك عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن ~~عباس اقام عليه السلام بمكة خمس عشرة يصلى ركعتين ركعتين * # PageV03P151 # * قال * {باب السفر في البحر كالسفر في البر في جواز القصر} استدل عليه ~~بحديث عبد الله بن سوادة (عن ابيه عن انس بن مالك رجل ms302 منهم اتى النبي صلى ~~الله عليه وسلم) الحديث وفى آخره (ان الله وضع عن المسافر الصوم وشطر ~~الصلوة وعن الحبلى والمرضع) * قلت * هذا الحديث اضطرب سندا ومتنا اخرجه ~~الترمذي وحسنه من حديث ابن سوادة عن انس ولفظه ان الله وضع عن المسافر شطر ~~الصلوة وعن الحامل والمرضع الصوم * تم ان لفظ الحديث كما اورده البيهقى ~~يقتضى ظاهره وضع شطر الصلوة عن الحامل والمرضع وليس الامر كذلك بخلاف اللفظ ~~الذى اورده الترمذي واخرجه البيهقى في الخلافيات من حديث # قبيصة ثنا سفيان عن ايوب عن ابى قلابة عن انس بن مالك وفى آخره ان الله ~~وضع؟؟ عن المسافر والحامل والمرضع الصوم وشطر الصلوة ثم قال البيهقى (تفرد ~~به قبيصة وانما رواه الناس عن الثوري عن ايوب عن ابى قلابة عن رجل من بنى ~~عقيل عن رجل يقال له انس بن مالك) انتهى كلامه وهذا المتن اشد اشكالا من ~~المتن الذى ذكره في هذا الكتاب اعني السنن ثم ان قبيصة لم ينفرد به عن ~~سفيان بل تابعه عليه غيره * قال النسائي في سننه انا عمر بن محمد بن الحسن ~~ثنا ابى ثنا سفيان الثوري عن ايوب عن ابى قلابة عن انس عن النبي عليه ~~السلام قال ان الله وضع عن المسافر الصلوة يعنى نصفها والصوم وعن الحبلى ~~والمرضع * ومحمد بن الحسن هذا روى الناس عن ابنه عمر عنه ثم لو سلم الحديث ~~من الاضطراب لا يدل على مقصود البيهقى الا من حيث العموم وإذا كان كذلك فهو ~~في مندوحة عن هذا الحديث لكثرة ما يدل على هذا الامر عمومات الكتاب والسنة ~~الصحيحة ثم ظاهر هذا الحديث يدل على وجوب القصر للمسافر وهو خلاف مذهبه ~~ومذهب امامه ثم ذكر البيهقى اثرا؟؟ عن عمر * قلت * في سنده يحيى بن نصر بن ~~حاجب سكت عنه وقال أبو زرعة ليس بشئ ذكره الذهبي * # PageV03P154 # * قال * {باب القيام في الفريضة وان كان في السفينة} ذكر فيه (ان جعفر أو ~~اصحابه حين خرجوا إلى الحبشة كانوا يصلون في السفينة قياما) ms303 * قلت * مذهب ~~خصمه انه مخير بين القيام والقعود ففعلوا احد الجائزين * # PageV03P155 # * قال * {باب لا تخفيف عمن كان سفره في معصية الله} ذكر فيه عن مجاهد في ~~قوله تعالى غير باغ ولا عاد (يقول غير قاطع السبيل ولو مفارق؟؟ الائمة ولا ~~خارج في معصية الله تعالى) * قلت * هذا التفسير على تقدير صحة الاستدلال به ~~من باب المفهوم وهو مختلف فيه ثم هو يقتضى ان العاصى بسفره لا يأكل الميتة ~~وليس كذلك بل يجب عليه ولو تركه حتى مات كان عاصيا بالاجماع لان قتل النفس ~~حرام وان لم يتب إذ ترك التوبة لا يبيح قتل نفسه لان فيه جمعا بين معصيتين ~~ولعله يتوب في باقى الحال فتمحوا التوبة عنه ما سلف منه وقام امام الحرمين ~~للعاصي بسفره ان يأكل الاطعمة المباحة ويتقوى بها على غرضه المحرم انتهى ~~كلامه وقد رخصوا للعاصي ان يفطر بالمرض ويتيمم في سفره ويمسح على الخفين ~~ولو تعذر قيامه يصلى جالسا ثم تفسير # مجاهد معارض لتفسير غيره قال ابن عباس ومسروق والحسن غير باغ في الميتة ~~ولا عاد في الاكل ومعناه لا يجاوز حد سد الرمق ولا يرفعها لجوعة اخرى وقيل ~~غير باغ لا يطلب الميتة قصد إليها ولا يأكلها متلذذا بها بل لدفع ضرورته ~~وإذا تعارضت التفاسير في هذه تعين الرجوع إلى عمومات الكتاب والسنة فانها ~~لم تفصل بين سفر الطاعة والمعصية * # PageV03P156 # * قال * {باب الجمع بين الصلوتين في السفر} خرج فيه (عن حماد بن زيد عن ~~ايوب عن نافع عن ابن عمر انه سار حتى غاب الشفق) إلى آخره ثم قال (ورواه ~~معمر عن ايوب وموسى بن عقبة عن نافع) وقال في الحديث (اخر المغرب بعد ذهاب ~~الشفق حتى ذهب هوى من الليل ثم نزل فصلى المغرب والعشاء) الحديث * قلت * لم ~~يذكر سنده لينظر فيه وقد اخرجه النسائي بخلاف هذا فقال انا # PageV03P159 # اسحاق بن ابراهيم انا عبد الرزاق ثنا معمر عن موسى بن عقبة عن نافع عن ~~ابن عمر كان عليه السلام إذا حز به امر اوجد ms304 به السير جمع بين المغرب ~~والعشاء واخرج الدارقطني في سننه من حديث الثوري عن عبد الله بن عمرو بن ~~موسى بن عقبة ويحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر كان عليه السلام إذا جد به ~~السير جمع بين المغرب والعشاء ثم قال البيهقى (ورواه يزيد بن هارون عن يحيى ~~بن سعيد الانصاري عن نافع) فذكر (انه سار قريبا من ربع الليل ثم نزل # PageV03P160 # فصلى) * قلت * اسنده في الخلافيات من حديث يزيد بن هارون بسنده المذكور ~~ولفظه فسرنا اميالا ثم نزل فصلى * قال يحيى فحدثني نافع هذا الحديث مرة ~~اخرى فقال سرنا حتى إذا كان قريبا من ربع الليل فصلى فلفظه مضطرب كما ترى ~~قد روى على وجهين فاقتصر البيهقى في السنن على ما يوافق مقصوده ثم اخرج من ~~حديث ابن جابر (عن نافع عن ابن عمر انه مضى حتى إذا كان من آخر الشفق نزل ~~فصلى المغرب ثم اقام الصلوة وقد توارى الشفق) ثم قال (وبمعناه رواه فضيل بن ~~غزوان وعطوف؟؟ بن خالد عن نافع) * قلت * ورواه عن ابن عمر كذلك عبد الله بن ~~واقد # PageV03P161 # ايضا اخرجه من جهته أبو داود في سننه من حديث محمد بن فضيل عن ابيه عن ~~نافع وعبد الله بن واقد وفيه انه قبل # غروب الشفق صلى المغرب ثم انتظر حتى غاب الشفق فصلى العشاء * قال أبو ~~داود ثنا قتيبة ثنا عبد الله بن نافع عن ابى مودود عن سليمان بن ابى يحيى ~~عن ابن عمر قال ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء قط ~~في سفر الامرة * قال أبو داود وهذا يروى عن ايوب عن نافع موقوفا على ابن ~~عمر انه لم ير ابن عمر جمع بينهما قط الا تلك الليلة يعنى ليلة استصرخ على ~~صفية وروى من حديث مكحول عن نافع انه رأى ابن عمر فعل ذلك مرة # PageV03P162 # أو مرتين * ثم ذكر البيهقى (ان عاصم بن محمد رواه عن اخيه عمر بن محمد بن ~~سالم عن ابن عمر ms305 كرواية الذين رووا عن نافع عن ابن عمر ان الجمع بينهما كان ~~بعد الشفق) * قلت * وكذا ذكر في الخلافيات واسناده في سنن الدارقطني بخلاف ~~هذا فانه اخرجه من جهة عاصم بن محمد عن اخيه عمر عن نافع عن سالم عن ابن ~~عمر وجاء هذا الحديث عن سالم عن ابن عمر من وجه آخر بخلاف هذا * قال ~~النسائي انا عبدة بن عبد الرحيم انا ابن شميل ثنا كثير بن قاوند قال سألنا ~~سالم بن عبد الله عن الصلوة في السفر فقلنا اكان عبد الله يجمع بين شئ من ~~الصلوات في السفر فقال لا الا يجمع؟؟ ثم انتبه فقال كانت تحته # PageV03P163 # صفية فارسلت إليه امى في آخر يوم من الدنيا واول يوم من الآخرة فركب وانا ~~معه فاسرع السير حتى حانت الظهر فقال له المؤذن الصلوة يا ابا عبد الرحمن ~~فسار حتى إذا كان بين الصلوتين نزل فقال للمؤذن اقم فإذا سلمت من الظهر ~~فاقم مكانك فاقام فصلى الظهر ركعتين ثم سلم ثم اقام مكانه فصلى العصر ~~ركعتين ثم ركب فاسرع السير حتى غابت الشمس فقال له المؤذن الصلوة يا ابا ~~عبد الرحمن قال كفعلتك الاولى فسار حتى إذا اشتبكت النجوم نزل فقال اقم # PageV03P164 # فإذا سلمت فاقم فاقام فصلى المغرب ثلاثا ثم اقام مكانه فصلى العشاء ~~الآخرة * وهذا سند جيد رجاله ثقات ورواه النسائي ايضا عن محمد بن عبد الله ~~بن بزيع ثنا يزيد بن زريع ثنا كثير فذكره * ثم ذكر البيهقى حديثا عن ابن ~~عباس في الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء وذكر في سنده اضطرابا ~~في موضعين * قلت * ومع الاضطراب حسين # PageV03P165 # المذكور فيه ضعفه ابن معين وابو حاتم وقال ابن المدينى والنسائي متروك ~~الحديث وقال السعدى والجوزجاني لا يشتغل بحديثه * # * قال * {باب الجمع في المطر} ذكر فيه (عن ابن عباس جمعه عليه السلام ~~بالمدينة في غير خوف ولا سفر) ثم قال (قال مالك ارى ذلك كان # PageV03P166 # في مطر) * قلت * ينفى هذا ما ذكره بعد في هذا الباب وعزاه إلى ms306 مسلم (عن ~~ابن عباس انه عليه السلام جمع بالمدينة من غير خوف ولا مطر) وقال ابن ~~المنذر لا معنى لحمل الاثر على عذر من الاعذار لان ابن عباس اخبر بالعلة # PageV03P167 # فيه وهو قوله اراد ان لا يحرج امته انتهى كلامه ثم ان مالكا لم يجز الجمع ~~بين الظهر والعصر بعذر المطر فترك ما تأول هو حديث ابن عباس عليه * # PageV03P168 # * قال * {باب الاثر الذى روى ان الجمع من غير عذر من الكبائر} ذكر فيه ~~الاثر عن ابى العالية عن عمر ثم قال (مرسل أبو العالية لم يسمع من عمر) * ~~قلت * أبو العالية اسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين ودخل على ~~ابى بكر وصلى خلف عمر وقد قدمنا غير مرة ان مسلما حكى الاجماع على انه يكفى ~~لاتصال الاسناد المعنعن ثبوت كون الشخصين في عصر واحد وكذا الكلام في رواية ~~ابى قتادة العدوى عن عمر فانه ادركه كما ذكره البيهقى بعد فلا يحتاج في ~~اتصاله إلى ان يشهده * # PageV03P169 # * قال * {باب من تجب عليه الجمعة} ذكر فيه (عن طارق بن شهاب عنه عليه ~~السلام الجمعة حق واجب) الحديث ثم قال (قال أبو داود طارق رأى النبي عليه ~~السلام ولم يسمع منه شيئا) ثم اعاد البيهقى هذا الحديث فيما بعد في باب من ~~لا تلزمه الجمعة ثم قال (وان كان فيه ارسال فهو مرسل جيد وطارق من كبار ~~التابعين وممن رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه) * قلت * هذا ~~مخالف لراى المحدثين فان عندهم من رأى النبي عليه السلام فهو صحابي وقد ~~ذكره صاحب الكمال في الصحابة وذكره ايضا صاحب الاستيعاب فيهم وكذا فعل ابن ~~مندة واخرج له هذا الحديث وما نقله البيهقى عن ابى داود لا ينفى عنه الصحبة ~~على انه لم ينقل كلام ابى داود على ما هو عليه بل اغفل منه شيئا فان ابا ~~داود قال طارق قد رأى النبي عليه السلام وهو # PageV03P172 # يعد في الصحابة ولم يسمع منه فقد صرح بانه من الصحابة كما ترى ms307 والبيهقي ~~ترك قوله وهو يعد في الصحابة وقد صرح ابن الاثير في جامع الاصول بسماعه من ~~النبي عليه السلام حيث قال رأى النبي عليه السلام وليس له سماع منه الا ~~شاذا ويؤيد هذا قول النووي في التهذيب صحابي ادرك الجاهلية وصحب النبي عليه ~~السلام وعقد له المزى في اطرافه مسند أو ذكر له عدة احاديث * * قال * {باب ~~وجوب الجمعة على من كان خارج المصر} ذكر فيه قول عائشة (كان الناس ~~ينتابونها من منازلهم ومن العوالي) * قلت * كانوا يحضرونها اختيارا فلا يدل ~~ذلك على الوجوب كما ذكر البيهقى في الباب الذى يلى هذا الباب ثم ذكر ~~البيهقى في هذا الباب حديث عمرو بن العاص # PageV03P173 # (الجمعة على من سمع النداء) وفى سنده قبيصة فوثقه وفيه ايضا محمد بن سعيد ~~فقال هو الطائفي ثقة * قلت * رواه قبيصة عن الثوري وقد قال ابن معين وغيره ~~قبيصة ثقة الا في حديث الثوري والطائفى مجهول كذا في الميزان وقال ابن حبان ~~يروى عن الثقات ما ليس من احاديثهم لا يحل الاحتجاج به وسكت البيهقى عن ~~بقية السند وفيه أبو سلمة بن نبية # PageV03P174 # عن عبد الله بن هارون ولا يعرف حالهما * ثم ان البيهقى واصحابه تركوا ~~العمل بظاهر هذه الاحاديث فلم يعتبروا السماع وانما اعتبروا كونه في موضع ~~يبلغه النداء * * قال * {باب من اتى الجمعة من ابعد من ذلك} ذكر في آخره ~~حديثا في سنده معارك بن عباد فقال (قال ابن حنبل لا اعرفه) * قلت * هو وان ~~كان ضعيفا الا انه روى # PageV03P175 # عنه جماعة قال الذهبي في الكاشف روى عنه مسلم بن ابراهيم وحجاج بن نصير ~~وقال في الميزان روى عنه قرة بن حبيب * ثم ذكر حديثا من رواية داود بن ~~المحبر عنه * * قال * {باب العدد الذين إذا كانوا في قرية وجبت عليهم} ذكر ~~فيه اقامة الجمعة بجواثا * قلت * في معجم البكري جواثا مدينة بالبحرين لعبد ~~القيس قال امرؤ القيس * # شعر * ورحنا كانا من جواثا عشية يريد لكثرة ما معهم من الصيد كانا من ~~بجار جواثا لكثرة ms308 امتعتهم ولو سلمنا انها قرية فليس في الحديث انه عليه ~~السلام اطلع على ذلك واقرهم عليه ثم ذكر حديث استغفار كعب بن مالك لاسعد بن ~~زرارة فحسن اسناده وصححه وفيه ابن اسحاق فقال (إذا ذكر سماعه وكان الراوى ~~ثقة استقام الاسناد) * قلت * قد تفرد به وقد قال البيهقى في باب تحريم قتل ~~ما له روح (الحفاظ يتوقون ما ينفرد به ابن اسحاق) فكيف يكون هذا الاسناد ~~صحيحا وذكر فيه (انه كان قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة) * قلت ~~* فلم يامرهم عليه السلام بذلك ولا اقرهم عليه كما قدمنا وقد كان من # PageV03P176 # زمنه عليه السلام من كان من المدينة ابعد من ذلك وهو ينتابها للجمعة ففى ~~الصحيحين عن عائشة كان الناس ينتابون الجمعة من العوالي واقرب العوالي ~~ثلاثة اميال * ثم انه ليس في حديث اسعد اشتراط الاربعين وان الجمعة لا تجوز ~~قل منهم وانما وقع الاربعون اتفاقا وفى المعالم للخطابي حرة بنى بياضة يقال ~~على ميل من المدينة فهى من توابعها وعند الحنفية تجوز الجمعة فيها * قال ~~القدورى في التجريد عندنا يجوز ان تقام في مصلى المدينة وان كان بينهما ~~اكثر من ميل ثم ذكر قول جابر (مضت السنة) إلى آخره وضعفه ثم قال (الاعتماد ~~على ما مضى وعلى ما يرد) * قلت * قد بينا انه لا اعتماد؟ على ما مضى وكذا ~~ما يرد فقول عمر بن عبد العزيز لا ييقى الاقل من الاربعين ورواه من طرق * ~~ففى الاول ابراهيم؟؟ الاسلمي معروف الحال وفى الثاني اخبرني الثقة وهو ليس ~~بحجة عن سليمان بن موسى هو الاشدق متكلم عنه؟؟ وفى الثالث اتانا كتاب عمر ~~وفيه خلاف وفى سنده أبو نعيم الحلبي قال النسائي ليس بالقوى وقال الحاكم ~~أبو احد حدث باحاديث لا يتابع عليها ورواه عنه سعيد الحلبي لم اعرف حاله ~~والطريق الرابع كتاب ايضا وفى سنده معاوية بن صالح كان يحيى بن سعيد لا ~~يرضاه وقال الرازي لا يحتج به وقال الازدي ضعيف ثم فيه ذكر الخمسين وهو غير ~~مناسب ms309 للباب # PageV03P177 # وفيه دليل على اضطراب رأى عمر بن عبد العزيز في ذلك ثم لو صح ذلك وسلم من ~~الاضطراب فرأى عمر ليس بحجة ثم ذكر كلاما عن الليث بن سعد لو صح فهو ليس ~~ممن يحتج بقوله وليس في كلامه ذكر عدد * ثم ذكر اثرا عن ابن عمر في سنده ~~مجهول وليس فيه ايضا ذكر عدد * ثم ذكر (عن عمر بن عبد العزيز انه كتب إلى ~~عدى) إلى آخره وليس فيه ايضا ذكر عدد وفى سنده عبد الله بن الوليد هو ~~العدنى ضعفه الساجى وفيه كما تقدم انه كتاب وان رأيه ليس # بحجة ثم خرج البيهقى (عن بقية ثنا معاوية بن يحيى ثنا معاوية بن سعيد ~~التجيبى ثنا الزهري عن ام عبد الله الدوسية) الحديث وفى آخره (يعنى بالقرى ~~المدائن) * قلت * كما اولت القرية ههنا بالمدينة فكذا الخصم البيهقى ان ~~يأول اقامة الجمعة بجواثا ونحوها من القرى على انها مدينة لان القرية تطلق ~~على المدينة ومنه قوله تعالى (على رجل من القريتين) وهما مكة والطائف ثم ~~قال (وكذلك روى عن الموقرى والحكم الا يعلى عن الزهري قال الدارقطني لا يصح ~~هذا عن الزهري كل من رواه متروك) * قلت * معاوية بن سعيد لم يذكره النسائي ~~في كتابه في الضعفاء ولا صاحب التكامل مع شدة استقصائه والتزامه ان يذكر ~~فيه كل من ضعف أو اختلف فيه ولا ذكره الذهبي المتأخر في كتابيه كتاب ~~الميزان وكتاب # PageV03P178 # الضعفاء بل قد ادخله ابن حبان في الثقات ذكره الذهبي في مختصره المسمى ~~بالكاشف ثم قال البيهقى (ومعاوية بن يحيى ضعيف) * قلت * معاوية هنا الذى ~~يروى عنه بقية ليس هو الصدفى بل هو أبو مطيع الا طرابلسي وثقه أبو زرعة ~~وقال ايضا هو وابو حاتم صدوق مستقيم الحديث وقال أبو على الحافظ شامى ثقة ~~وقال ابن معين ليس به بأس وقال أبو سعيد بن يونس قدم مصر وكتب عنه وهو غير ~~الصدفى وذكر صاحب الكامل الصدفى ثم عقبه بذكر ابى مطيع هذا وذكر له عدة ~~احاديث ثم ms310 قال في بعض رواياته ما لا يتابع عليه لم يزد صاحب الكامل على هذا ~~* فان قيل لعل البيهقى اقتدى بالدارقطني فانه قال فيه هو اكثر مناكير من ~~الصدفى ذكر ذلك عنه الذهبي * قلت * قد خالف الدارقطني في ذلك من هو اقدم ~~منه واقعد بهذا الشان * قال ابن معين اقوى من الصدفى وقال أبو حاتم هو احب ~~إلى منه * # PageV03P179 # * قال * {باب ما يستدل به على ان عدد الاربعين له تأثير فيما يقصد منه ~~الجماعة} ذكر فيه حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود (عن عبد الله قال ~~جمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن اربعون رجلا فقال انكم مصيبون) ~~الحديث * قلت * عبد الرحمن لم يسمع من ابيه قاله ابن معين وقال العجلى لم ~~يسمع من ابيه الا حرفا واحدا * محرم الحلال كمستحل الحرام * ثم ذكر البيهقى ~~حديث ابن مسعود (كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة نحوا من ~~اربعين رجلا فقال اترضون ان تكونوا ربع اهل الجنة) الحديث * قلت * قوله ~~نحوا من اربعين ليس هو اربعون بكمالها ولو فهم منه ذلك فليس في الحديث انه ~~عليه السلام قصد كونهم كذلك وانما وقع # اجتماع الاربعين اتفاقا ثم ذكر البيهقى حديث ابن عباس (ما من مسلم يموت ~~فيقوم على جنازته اربعون رجلا لا يشركون بالله الا شفعهم الله فيه) * قلت * ~~قد جاء في صحيح مسلم ما من ميت تصلى عليه امة يبلغون مائة كلهم يشفعون له ~~الا شفعوا فيه * وفى حديث آخر ثلاثة صفوف رواه اصحاب السنن ثم ان مفهوم ~~العدد ليس بحجة عند الاصوليين وليس على اشتراط الاربعين دليل من كتاب أو ~~سنة صحيحة ولهذا ترك المزني مذهب الشافعي في ذلك وقال لا يصح عند اصحاب ~~الحديث ما احتج به؟؟ الشافعي من انه عليه السلام حين قدم المدينة جمع ~~اربعين رجلا لانه # PageV03P180 # معلوم انه عليه السلام قدم المدينة وقد تكاثر المسلمون وتوفروا فيجوز ان ~~يكون جمع في موضع نزوله قبل دخوله المدينة فاتفق له اربعون نفسا انتهى ms311 ~~كلامه ويدل على ذلك ايضا ما سيأتي في الباب الذى يليه انه لم يبق مع النبي ~~صلى الله عليه وسلم الا اثنا عشر رجلا * * قال * {باب الانفضاض} ذكر فيه ~~الحديث من وجوه في بعضها (وتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس معه الا ~~اربعون رجلا) ثم حكى عن الدارقطني (انه لم يقل ذلك الا على بن عاصم عن ~~حصين) * قلت * سكت البيهقى عن على هذا وهو متروك قاله النسائي وقال يزيد بن ~~هارون ما زلنا نعرفه بالكذب وكان احمد سيئ الرأى فيه وقال يحيى ليس بشئ ~~وقال ابن # PageV03P181 # عدى الضعف بين على حديثه * قال البيهقى (والاشبه ان يكون الصحيح رواية من ~~روى ان ذلك كان في الخطبة) * قلت * ولو كان كذلك لم يذكر رجوع القوم والنبى ~~عليه السلام لم يترك الجمعة منذ قدم المدينة فوجب ان يكون صلى باثنى عشر ~~رجلا فبطل بذلك اشتراط الاربعين * # PageV03P182 # * قال * {باب من لا تلزمه الجمعة} ذكر فيه حديث طارق وقد تقدم الكلام ~~عليه في باب من تجب عليه الجمعة ثم ذكر (ان له شواهد) فاخرج منها (عن الحكم ~~بن عمرو عن ضرار بن عمرو عن ابى عبد الله الشامي عن تميم الدارى) الحديث * ~~قلت * الحكم هو ابن عمرو # PageV03P183 # الرعينى ذكره ابن عدى وقال الذهبي ضعفه النسأى وغيره وقال ايضا ضرار بن ~~عمرو والملطى متروك وعن ابن معين ليس بشئ ولا يكتب حديثه وقال ايضا عن ~~الذهبي أبو عبد الله الشامي ضعفه الازدي فكيف يصلح مثل هذا الاسناد ان ~~يستشهد به ومنها ما اخرجه بسنده (عن ابن لهيعة عن معاذ بن محمد الانصاري عن ~~ابى الزبير) ومعاذ هذا شيخ لابن لهيعة لا يعرف كذا ذكر الذهبي ومنها ما ~~اخرجه بسند فيه مولى لابن الزبير رفعه * # PageV03P184 # * قال * {باب من لا جمعة عليه إذا شهدها صلى ركعتين} ذكر فيه قول ابن ~~مسعود للنساء (اخرجن فان هذا ليس لكن) * قلت * هذا ليس بمناسب لهذا الباب ~~بل موضعه باب من لا تلزمه الجمعة * # PageV03P186 # * قال * {باب من قال لا ms312 تحبس الجمعة عن سفر} ذكر فيه اثرا وخبرا عن عمر * ~~ثم قال (وروى فيه حديث مسند باسناد ضعيف) ثم اخرجه من حديث الحجاج بن ارطاة ~~(عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس بعث عليه السلام زيدا وجعفر وابن رواحة) ~~وقال في آخره (الحجاج ينفرد به) * قلت * وفيه علة اخرى غير انفراد الحجاج ~~وهى ان الترمذي ذكر الحديث ثم حكى عن شعبة انه قال # PageV03P187 # الحكم لم يسمع من مقسم الا خمسة احاديث قال وعدها شعبة وليس هذا الحديث ~~فيما عده شعبة وكان هذا الحديث لم يسمع الحكم من مقسم وفى الخلافيات ~~للبيهقي لم يسمع الحكم من مقسم الا اربعة احاديث * * قال * {باب السنة لمن ~~اراد الجمعة ان يغتسل لها} ذكر فيه؟؟ حديث ابن عمر (من جاء منكم الجمعة ~~فليغتسل) * قلت * ظاهر؟؟ الامر الوجوب وكذا الحديث الذى بعده ورد بلفظ ~~الامر وحديث الخدرى صرح فيه بلفظ الوجوب فهذه الاحاديث غير مناسبة لهذا ~~الباب وقوله عليه السلام في حديث ابى هريرة حق على كل مسلم ان يغتسل * ~~الاظهر في استعمال حق انها بمعنى الواجب * قال المفسرون # PageV03P188 # من قرأ حقيق على معناه واجب على وقوله تعالى (فحق عليها القول) أي وجب ~~عليها الخلود وقوله تعالى (حقا على المحسنين) # أي ايجابا وقوله تعالى (استحقا اثما؟) أي استوجباه ويقال حققت عليه ~~القضاء حقا واحققته وحققته إذا اوجبته * # PageV03P189 # * قال * {باب الصلاة يوم الجمعة نصف النهار وقبله وبعده حتى يخرج الامام} ~~* قلت * ظاهر هذا التبويب يدل على امتناع الصلوة عند خروج الامام وظاهر ~~حديث ابى قتادة الذى ذكره # PageV03P192 # البيهقى في آخر هذا الباب وهو نهيه عليه السلام عن الصلوة نصف النهار الا ~~يوم الجمعة يدل على الجواز فهو غير مطابق للباب * * قال * {باب من دخل ~~المسجد يوم الجمعة والامام على المنبر ولم يركع ركع ركعتين} ذكر فيه حديث ~~جابر (جاء سليك الغطفانى يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد ~~على المنبر فقعد سليك) الحديث * قلت * خالف البيهقى واصحابه هذا الحديث فان ~~مذهبهم ان ركعتي التحية تفوت ms313 بالجلوس وايضا فالذي # PageV03P193 # يمنع الصلوة انما يمنعها لاجل الخطبة والنبى عليه السلام في تلك الساعة ~~لم يكن يخطب لانه كان قاعدا والجمعة لا يخطب لها قاعدا ولابي داود عن عبد ~~الله بن بسر قال جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبى صلى الله عليه ~~وسلم يخطب فقال له اجلس فقد اذيت * فأمره عليه السلام ان يجلس دون ان يركع ~~وفى المؤطا قال ابن شهاب خروج الامام يقطع الصلوة وكلامه يقطع الكلام وقد ~~ذكره البيهقى فيما مضى في باب الصلوة يوم الجمعة حين يخرج الامام * # PageV03P194 # * قال * {باب وجوب الخطبة وانه إذا لم يخطب صلى ظهرا اربعا} استدل على ~~ذلك بحديث ابن عمر (كان عليه السلام يخطب يوم الجمعة خطبتين بينهما جلسة) * ~~قلت * هذا استدلال على الوجوب بمجرد الفعل فان ضم إلى ذلك قوله عليه ~~السلام؟؟؟ صلوا كما رأيتموني اصلى ففيه نظر يتوقف على ان تكون اقامة ~~الخطبتين داخلة تحت كيفية الصلوة وما ذكره البيهقى فيما بعد (عن ابن شهاب ~~انه قال بلغنا انه لا جمعة الا بخطبة) لا حجة فيه * # PageV03P196 # * قال * {باب يخطب الامام خطبتين وهو قائم يجلس بينهما جلسة خفيفة} # * قلت * لم يذكر انه يقوم فيهما ويجلس بينهما على أي وجه وذكر في ~~الخلافيات ان القيام والجلسة كلاهما فرض وذكر ايضا (عن الشافعي ان اقل ما ~~يطلق عليه اسم خطبة من الخطبتين ان يحمد الله تعالى ويصلى على النبي صلى ~~الله عليه وسلم ويوصى بتقوى الله تعالى ويقرأ شيئا من القرآن في الاولى ~~ويدعو في الاخيرة) ثم استدل على ذلك كله (بانه عليه السلام فعل كذلك) وقد ~~تقدم ان مجرد الفعل لا يدل على الوجوب وقوله تعالى (وتركوك قائما) خبر عما ~~كان عليه السلام عليه في تلك الخطبة فلا يدل على الوجوب وفى شرح البخاري ~~لابن بطال روى من المغيرة بن شعبة انه كان لا يجلس في خطبة ولو كانت فرضا ~~لما جهلها ولو جهلها ما تركه من بحضرته من الصحابة والتابعين ومن قال انها ~~فريضة لا حجة له ms314 لان القعدة استراحة للخطيب وليست من الخطبة والمفهوم في ~~كلام العرب ان الخطبة اسم للكلام الذى يخطب لا للجلوس ولم يقل بقول الشافعي ~~غيره ذكره الطحاوي وهو خلاف الاجماع ولو قعد في خطبتيه جازت الجمعة ولا فضل ~~فكذا إذا قام موضع القعود وفى نوادر الفقهاء لابن بنت نعيم اجمعوا ان ~~الامام إذا خطب للجمعة # PageV03P197 # خطبة لا جلوس فيها اجزأته صلوة الجمعة الا الشافعي فانه قال لا يجزيه الا ~~ان يخطب قبلها خطبتين بينهما جلسة وان قلت ويؤيد قول الجماعة ما اخرجه ابن ~~ابى شيبة في مصنفه فقال ثنا حميد بن عبد الرحمن هو الرواسى عن الحسن يعنى ~~ابن صالح عن ابن اسحاق هو السبيعى قال رأيت عليا يخطب على المنبر فلم يجلس ~~حتى فرغ * وهذا سند صحيح على شرط الجماعة ورواه عبد الرزاق عن اسرائيل بن ~~يونس اخبرني أبو اسحاق فذكر بمعناه والعجب من الشافعي كيف جعل الخطبتين ~~والجلسة بينهما فرضا بمجرد فعله عليه السلام ولم يجعل الجلوس قبل الخطبة ~~فرضا وقد صح انه عليه السلام فعله وقد عقد له البيهقى بعد هذا بابا وقال ~~الشافعي ايضا لو استدبر القوم في خطبته صحت مع مخالفته فعله عليه السلام * ~~* قال * {باب يحول الناس وجوههم إلى الامام ويستمعون الذكر} ذكر فيه (ان ~~عدى بن ثابت استقبل الامام بوجهه وقال هكذا كان اصحاب رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يفعلون برسول الله صلى الله عليه وسلم) * ثم قال (ذكره أبو داود ~~في المراسيل) * قلت * هذا مسند وليس بمرسل لان # PageV03P198 # الصحابة كلهم عدول فلا تضرهم الجهالة وقد بسطنا الكلام في هذا فيما تقدم ~~في باب النهى عن فضل المحدث ثم ذكر البيهقى (عن ثعلبة القرظى انه قال فإذا ~~تكلم عمر انقطع حديثنا فصمتنا فلم يتكلم احدا منا حتى يقضى الامام خطبته) * ~~قلت * # ليس فيه تحويل الناس وجوههم إلى الامام فليس بمناسب للباب * * قال * {باب ~~صلوة الجمعة ركعتان} ذكر فيه حديث محمد بن رافع (ثنا محمد بن بشر ثنا يزيد ~~بن زياد بن ابى الجعد ms315 عن زبيد الايامى عن عبد الرحمن بن ابى ليلى عن كعب بن ~~عجرة قال قال عمر صلوة الاضحى) إلى آخره ثم قال (وروى الثوري عن زبيد فلم ~~يذكر في اسناده كعب بن عجرة الا انه رفعه بآخره) * قلت * جاء رفع آخره من ~~حديث يزيد بن زياد بن ابى الجعد ايضا كذا # PageV03P199 # اخرجه ابن ماجة في سننه عن محمد بن عبد الله بن نمير وكذلك اخرجه النسائي ~~ايضا عن محمد بن رافع كلاهما عن محمد ابن بشر ثنا يزيد عن زبيد عن ابن ابى ~~ليلى عن كعب عن عمر فذكره * # PageV03P200 # * قال * {باب من ادرك ركعة من الجمعة} ذكر فيه حديث يحيى بن ايوب (عن ~~اسامة بن زيد الليثى عن ابن شهاب عن ابى سلمة عن ابى هريرة من ادرك من ~~الجمعة ركعة) الحديث * قلت * يحيى هو الغافقي قال أبو حاتم لا يحتج به وقال ~~النسائي ليس بالقوى وقال المزى قال أبو طالب عن احمد بن حنبل ترك يحيى بن ~~سعيد اسامة الليثى بآخره وقال أبو بكر بن ابى خيثمة عن ابن معين كان يحيى ~~ابن سعيد يضعفه وقال أبو بكر الاثرم عن احمد ليس بشئ وقال عبد الله بن احمد ~~بن ابيه روى عن نافع احاديث مناكير فقلت له اراه حسن الحديث قال ان تدبرت ~~حديثه فستعرف فيه النكرة ثم على تقدير ثبوت هذا الحديث فالاستدلال به ~~وبامثاله هو من باب المفهوم وهو ليس بحجة عند الاكثرين وعلى تقدير تسليم ~~انه حجة فالاستدلال بما في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم فما ادركتم ~~فصلوا وما فاتكم فاقضوا أو فاتموا اولى منه ومن ادرك الامام ساجدا أو جالسا ~~يسمى مدركا فيقضى ما فاته أو يتمه وهو ركعتان فكيف يومر باربع وقال أبو بكر ~~الرازي لو ادرك المسافر المقيم في التشهد يلزمه الاتمام فكذا في الجمعة إذ ~~الدخول في كل من الصلوتين بغير الفرض وفى الاستذكار قال أبو حنيفة وابو ~~يوسف إذا احرم في الجمعة قبل سلام الامام صلى ركعتين وروى ذلك ms316 عن النخعي ~~وقاله الحكم وحماد وداود ثم قال البيهقى (وكذلك روى عن صالح بن ابى الاخضر ~~عن الزهري) * ثم اخرجه من جهة يحيى بن المتوكل عن صالح * قلت * يحيى بن ~~المتوكل متكلم فيه قال النسائي ضعيف وقال ابن معين ليس بشئ # PageV03P202 # وقال الذهبي ضعفه غير واحد وصالح ايضا متكلم فيه قال ابن معين بصرى ضعيف ~~وقال ايضا ليس حديثه عن الزهري بشئ وقال الترمذي يضعف في الحديث وقال ~~الذهبي ضعفه احمد وغيره وان كان كذلك فلا يقبل ما زيد في هذه الرواية من ~~قوله فان ادركهم جلوسا صلى اربعا * قال البيهقى (وروى ذلك من اوجه اخر عن ~~الزهري قد ذكرناها في الخلاف) * قلت * من تلك الاوجه ما اخرجه عن الفضل بن ~~محمد الانطاكي ثنا محمد بن ميمون الاسكندرانى ثنا الوليد ابن مسلم عن ~~الاوزاعي عن الزهري فذكره بسنده ثم قال البيهقى ورواه عنه غيره على اللفظ ~~الذى رواه مالك * قلت * الفضل هذا قال ابن عدى يسرق الحديث وايضا فقد اختلف ~~على ابن ميمون فيه كما ذكره البيهقى واللفظ الذى رواه مالك من ادرك ركعة من ~~الصلوة فقد ادرك الصلوة * ومن تلك الاوجه ما اخرجه من حديث مالك وصالح بن ~~ابى الاخضر عن الزهري على اللفظ الذى رواه ابن ميمون * قلت * ليس في ~~روايتهما قوله وان ادركهم جلوسا صلى اربعا ومنها ما اخرجه من حديث سليمان ~~بن ابى داود الحرانى عن الزهري عن ابى سلمة عن ابى هريرة الحديث وفيه ومن ~~ادركهم جلوسا صلى اربعا * قال وقد قيل فيه عن الزهري عن سعيد عن ابى سلمة * ~~قلت * سليمان الحرانى هذا مع اضطراب روايته متكلم فيه قال البيهقى في باب ~~الحلف بغير الله من كتاب السنن (ضعفه الائمة وتركوه) ومنها ما ذكره بغير ~~اسناد فقال وروى عن الحجاج بن ارطاة وعبد الرزاق بن عمر عن الزهري عن سعيد ~~عن ابن هريرة * قلت * الحجاج وعبد الرزاق هذا متكلم فيهما قال البيهقى في ~~باب الوضوء من لحوم الابل (الحجاج بن ارطاة ضعيف) # PageV03P203 # وقال النسائي ms317 عبد الرزاق بن عمر متروك الحديث وقال الساجى مضطرب الحديث ~~تلفت كتبه فكان لا يدرى بما يحدث ثم انه ليس في حديثهما وان ادركهم جلوسا ~~ثم ذكر البيهقى من حديث الاشعث عن نافع إلى آخره * قلت * الاشعث هو ابن ~~سوار قال الذهبي ضعفه جماعة وقال عمرو بن على كان يحيى وعبد الرحمن لا ~~يحدثان عنه ورأيت عبد الرحمن يخط على حديثه وعن ابن معين ضعيف وفى اخرى لا ~~شئ وقال يحيى بن سعيد هو دون الحجاج بن ارطاة ثم ذكر البيهقى قول ابن مسعود ~~(وإذا ادركت ركعة من الجمعة فاضف إليها اخرى وإذا فاتك الركوع فصل اربعا) ~~وفى رواية اخرى (ومن ادرك القوم جلوسا صلى اربعا) وفى رواية اخرى (من ادرك ~~من الجمعة ركعة صلى إليها اخرى ومن فاتته الركعتان صلى اربعا) * قلت * ~~مفهوم هذه الرواية انه إذا # ادركهم جلوسا صلى ثنتين وقد جاء ذلك عن ابن مسعود منطوقا به؟؟ * قال ابن ~~ابى شيبة ثنا شريك عن عامر بن شقيق عن ابى وائل قال قال عبد الله من ادرك ~~التشهد فقد ادرك الصلوة واخرج البيهقى في الخلافيات ذلك مصرحا به انه في ~~الجمعة من حديث ابن مسعود وابى هريرة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ~~واسنادهما وان كان ضعيفا الا انه يتأيد بحديث وما فاتكم فاقضوا أو فأتموا * ~~والاتمام انما يكون لما تقدم وما تقدم جمعة والقضاء فعل مثل الفائت والفائت ~~جمعة فوجب اتمامها أو قضاؤها والاستدلال به اولى من الاستدلال بحديث من ~~ادرك من الجمعة ركعة كما تقدم وحديث وان ادركهم جلوسا قد قدمنا اسانيده ~~كلام ابن مسعود فيه مختلف * # PageV03P204 # * قال * {باب ما يستدل به على وجوب التحميد في خطبة الجمعة} ذكر فيه حديث ~~جابر (كان خطبته عليه السلام يوم الجمعة يحمد الله تعالى ويثنى عليه) * قلت ~~* هو كما تقدم استدلال على الوجوب بمجرد الفعل ثم ذكر حديث (كل امر ذى بال ~~لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو اقطع) * قلت * على تقدير ثبوته لو دل على وجوب ~~التحميد ms318 لدل على وجوبه في كل امر ذى بال ولا نعلم احدا يقول بذلك ثم ذكر ~~حديث # PageV03P208 # عبد الواحد بن زياد (عن عاصم بن كليب عن ابيه عن ابى هريرة كل خطبة ليس ~~فيها شهادة كاليد الجذماء) ثم قال (عبد الواحد من الثقات الذين يقبل منهم ~~ما تفردوا به) * قلت * هو موثق مخرج له في الصحيح ومع ذلك تكلم فيه جماعة ~~قال ابن معين ليس بشئ وقال أبو داود الطيالسي عمد إلى احاديث كان يرسلها ~~الاعمش فوصلها كلها وقال يحيى القطان ما رأيته يطلب حديثا قط لا بالبصرة ~~ولا بالكوفة وكنا نجلس على بابه يوم الجمعة بعد الصلوة فنذاكره احاديث ~~الاعمش لا يعرف منها حرفا ذكره الذهبي وقد عرف ان الجرح مقدم على التعديل ~~ثم على تقدير قبول هذا الحديث ليس هو بمناسب للباب إذ لا ذكر فيه للتحميد ~~بل ذكر فيه الشهادة والشافعي لا يقول بفرضيتها في الخطبة * * قال * {باب ما ~~يستدل به على وجوب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة} ذكر فيه عن ~~مجاهد في قوله تعالى (ورفعنا لك ذكرك) قال (لا اذكر الا ذكرت اشهد ان لا ~~اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله) * قلت * قوله ورفعنا خبر لا عموم ~~فيه وقد اريد به كلمة الشهادة ونحوها فلا يلزم ارادة غير ذلك وتفسير مجاهد ~~ايضا مفسر بكلمة الشهادة إذ يلزم من تعميمه الخلف في الخبر * فان قلت * ~~تجعل خبرا بمعنى الامر * قلت * ان جعل الامر فيه # للوجوب لزم منه مخالفة الاجماع إذ لا نعلم احدا يقول بوجوب ذكره عليه ~~السلام كلما ذكر الله تعالى وان جعل للاستحباب بطل الاستدلال ثم ذكر حديث ~~ابى هريرة (ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا فيه ربهم ولم يصلوا على نبيهم # PageV03P209 # الا كانت ترة عليهم) * قلت * في سنده صالح مولى التوأمة اختلط في آخر ~~عمره وتكلموا فيه وقال البيهقى في باب الغسل من غسل الميت (ليس بالقوى) ثم ~~على تقدير ثبوت حديثه في دلالته على وجوب الصلوة على النبي صلى ms319 الله عليه ~~وسلم نظر وعلى تقدير صحة دلالته على ذلك لا يخص الجمعة * # PageV03P210 # * قال * {باب فضل التبكير إلى الجمعة} ذكر فيه حديث ابن جابر (عن ابى ~~الاشعث عن اوس بن اوس من غسل واغتسل) الحديث ثم قال (وكذلك # PageV03P225 # رواه يحيى بن الحارث وحسان بن عطية عن ابى الاشعث وذكر حسان سماع اوس من ~~النبي صلى الله عليه وسلم) * قلت * اخرجه البيهقى في كتاب المعرفة من طريق ~~ابى بكر بن ابى شيبة ثنا ابن المبارك عن الاوزاعي حدثنا حسان ابن عطية ~~حدثنى أبو الاشعث الصنعانى عن اوس بن اوس قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم الحديث ثم قال اخرجه أبو داود في كتاب السنن * قلت * اخرجه ابن ابى ~~شيبة في مصنفه بسنده المذكور وصرح فيه بسماع اوس من النبي صلى الله عليه ~~وسلم وكذا فعل أبو داود في سننه بخلاف ما نسبه البيهقى اليهما في كتاب ~~المعرفة ثم قال البيهقى # PageV03P226 # (انا أبو نصر) فذكر بسنده (عن عثمان الشامي انه سمع ابا الاشعث عن اوس عن ~~عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم) الحديث ثم قال (الوهم في ~~اسناده ومتنه من عثمان الشامي) * قلت * لا وهم في متنه فانه بمعنى المتن ~~الذى ذكره أبو داود وابن ابى شيبة وذكره البيهقى بعد بابين وذكره ايضا في ~~كتاب المعرفة وذكره النسائي ايضا من طريق يحيى بن الحارث عن ابى الاشعث * # PageV03P227 # * قال * {باب فضل المشى إلى الصلوة} # اسند في آخره حديث اوس المذكور ثم اسند من حديث ابى بكر بن ابى شيبة ثنا ~~ابن المبارك ثم قال (فذكره بنحوه؟؟ الا انه قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم) * قلت * قد تقدم ان ابن ابى شيبة في مصنفه صرح بسماع اوس من ~~النبي عليه السلام ولم يقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * # PageV03P229 # * قال * {باب لا يشبك بين اصابعه إذا خرج إلى الصلوة} ذكر في آخره حديثا ~~من طريق الحسن بن على (ثنا عمرو بن قسيط ثنا عبيد الله ms320 بن عمرو عن زيد بن ~~ابى انيسة عن الحكم عن عبد الرحمن بن ابى ليلى عن كعب بن عجرة) الحديث ثم ~~قال (اسناد صحيح ان كان الحسن بن على حفظه # PageV03P230 # فلم اجد له فيما رواه من ذلك بعد متابعا) * قلت * اخرجه ابن حبان في ~~صحيحه فقال ثنا أبو عروبة ثنا محمد بن معدان الحرانى ثنا سليمان بن عبيد ~~الله عن عبيد الله بن عمرو فذكره بسنده * # PageV03P231 # * قال * {باب النعاس في المسجد يوم الجمعة} ذكر فيه حديثا (عن ابن اسحاق ~~عن نافع عن ابن عمر) ثم قال (لا يثبت رفعه والمشهور عن ابن عمر من قوله) * ~~قلت * # PageV03P237 # الرفع زيادة ثقة وقد رويت من وجهين فوجب الحكم لها وقد اخرجه الترمذي من ~~جهة ابن اسحاق وقال حسن صحيح واخرجه أبو داود ايضا من جهته وسكت عنه وقد ~~جاء له شاهد كما ذكره البيهقى * * قال * {باب الرجل يوطن مكانا في المسجد} ~~ذكر فيه حديثا (عن عبد الحميد بن جعفر عن ابيه عن عثمان بن محمود) * قلت * ~~اخرجه ابن ماجة من حديث عبد الحميد # PageV03P238 # عن ابيه عن تميم بن محمود واخرجه أبو داود والنسائي من وجه آخر ولفظهما ~~تميم بن محمود ولا اعلم في الكتب الستة احدا يقال له عثمان بن محمود * # PageV03P239 # * قال * {باب الساعة التى في يوم الجمعة} ذكر فيه حديثا ثم قال (اخبرناه ~~أبو عبد الله الحافظ انا جعفر بن محمد بن نصير أبو القاسم) * قلت * قرأت ~~على حاشية # PageV03P249 # هذا الكتاب معزوا إلى الشيخ تقى الدين بن الصلاح ما صورته كذا وقع في ~~النسخ أبو القاسم وهو خطأ وصوابه ابن القاسم وانما كنيته أبو محمد وهو ~~الخدرى صاحب الجنيد رحمهما الله * # PageV03P250 # * قال * {باب صلوة الخوف إذا كان العدو في غير جهة القبلة أو جهتها غير ~~مأمونين} ذكر فيه حديث سهل * قلت * اخذ الشافعي بهذا الحديث وقال شارح ~~العمدة فيه قضاء الطائفتين قبل سلام الامام وقال الطحاوي فيه ان الطائفة ~~الاولى اتموا قبل خروجه عليه السلام من الصلوة وفيه مخالفة لقوله عليه ~~السلام ms321 انما جعل # PageV03P252 # الامام ليؤتم به ولقوله عليه السلام لا تبادروني بالركوع * فان قيل * كما ~~جاز انصرافهم عن الامام جاز اتمامهم قبله * قلنا * المنهزم يصلى سائرا ~~بالاتفاق فكان لما ذكرنا اصل متفق عليه وليس للفراغ قبل الامام اصل ولا ~~نظير * # PageV03P253 # * قال * {باب ما لا يحمل من السلاح} ذكر فيه حديث موسى بن محمد بن ~~ابراهيم عن ابيه عن سلمة بن الاكوع ثم قال (موسى غير قوى) * قلت * الان ~~القول فيه واهل هذا الشان اغلظوا فيه قال ابن معين ضعيف وقال أبو حاتم ضعيف ~~الحديث منكر الحديث وقال أبو زرعة والنسائي منكر الحديث وقال البخاري ~~احاديثه مناكير وقال الذهبي قال الدارقطني وغيره متروك * # PageV03P255 # * قال * {باب العدو يكونون وجاه القبلة} ذكر فيه حديث ابن عباس وجابر * ~~قلت * حديثهما يدل على ان الصف الذى يلى الامام يسجد معه في الركعة الاولى # PageV03P256 # ويحرس الصف الثاني فيها ونص الشافعي على خلافه وهو ان الصف الاول يحرس ~~فيها فقال بعض اصحابه لعله سها # أو لم يبلغه الحديث وجماعة من العراقيين وافقوا الصحيح وبناه بعضهم على ~~ان الشافعي إذا صح الحديث يذهب إليه ويترك قوله * # PageV03P257 # * قال * {باب من قال يصلى بكل طائفة ركعة ولم يقضوا} ذكر فيه حديثا (عن ~~ابى بكر بن ابى جهم عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس) ثم ذكر (عن ~~الشافعي قال لا يثبت عندنا مثله # PageV03P261 # لشئ في بعض اسناده) ثم قال البيهقى (لم يخرجه الشيخان وابن ابى الجهم ~~ينفرد بذلك) * قلت * اخرجه النسائي ولم يعلله بشئ وعدم تخريجهما له ليس ~~بعلة كما ذكرناه مرارا وابن ابى الجهم ثقة اخرج له مسلم فلا يضره تفرده كيف ~~وقد جاء له شواهد ذكرها البيهقى * # PageV03P262 # * قال * {باب الرخصة فيما يكون جبة من ذلك في الحرب} ذكر فيه حديث انس ~~(ان الزبير وعبد الرحمن بن عوف شكيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم القمل في ~~غزاة لهما فاذن لهما في قميص الحرير) * قلت * لم يرخص لهما فيه لاجل الحرب ~~كما زعم البيهقى بل لاجل القمل كما ms322 صرح به في روايته وفى رواية الشيخين انه ~~عليه السلام رخص لهما في قميص الحرير في السفر من حكة كانت بهما أو وجع ~~فظهر ان الرخصة كانت اما للقمل أو للحكة أو لوجع لا للحرب وليس المراد من ~~قوله في رواية للبيهقي في غزاة لهما الحرب بل المراد الغزاة السفر والقصد ~~كما جاء مبينا في الرواية التى ذكرناها عن الشيخين وقال ابن العوطية في ~~الافعال غزا غزوا قصد العدو في دارهم وكيف يفهم البيهقى ان الرخصة كانت ~~للحرب وقد صرح في روايته بانهما شكوا القمل اللهم الا ان يقيس حالة الحرب ~~على حالة اذى القمل أو الحكة بجامع الضرورة فيكون ذلك ماخوذا من القياس لا ~~من الحديث نفسه وقد ذكر البيهقى بعد هذا الباب رخصة لبس الحرير للحكة وذكر ~~هذا الحديث ثم ذكر الرواية التى فيها قوله في غزاة لهما ثم قال فيشبه ان ~~تكون الرخصة في لبسه للحرب وان كان ظاهره انها للحكة انتهى كلامه وإذا كان ~~ظاهره انها للحكة # PageV03P267 # فلا ادرى من اين له انه يشبه ان يكون للحرب والاظهر من تصرفه في هذين ~~البابين انه اخذ من لفظة الغزاة # وقد تقدم ان معنى ذلك القصد وفيه التوفيق بين الروايتين وبين ذلك ايضا ~~قوله في الصحيحين في السفر ثم ذكر حديث ابن عمر (رأيت عند اسماء بنت ابى ~~بكر جبة مزررة بالديباج) إلى آخره * قلت * في سنده الحجاج هو ابن ارطاة ~~اخرجه البيهقى في كتاب المعرفة ونسبه كذلك ولفظ روايته فيه جبة طيالسة ~~مكفوفة بالديباج وابن ارطاة ضعفه البيهقى في باب الوضوء من لحوم الابل وقال ~~في باب الدية ارباع (مشهور بالتدليس وانه يحدث عمن لم يلقه ولم يسمع منه) ~~ثم على تقدير ثبوت هذا الحديث لا يلزم من اباحة ما كان مزررا بالديباج أو ~~مكفوفا به اباحة ما كان كله حرير فهذا الحديث ايضا غير مناسب لهذا الباب * # PageV03P268 # * قال * {باب ما ورد في الاقبية المزررة بالذهب} ذكر فيه حديث قتادة (عن ~~انس ان اكيدر دومة اهدى إلى ms323 النبي صلى الله عليه وسلم جبة قال سعيد احسبه ~~قال سندس قال وذلك قبل ان ينهى عن الحرير فلبسها) الحديث ثم قال (اخرجاه عن ~~قتادة من وجه آخر دون اللفظة التى اتى بها سعيد بن ابى عروبة وذلك قبل ان ~~ينهى عن الحرير وهى اشبه بالصحة من رواية من روى وكان ينهى عن الحرير) * ~~قلت * الرواية التى فيها وكان ينهي عن الحرير اخرجها البخاري عن عبد الله ~~بن محمد واخرجها مسلم عن زهير # PageV03P273 # ابن حرب قالا ثنا يونس بن محمد ثنا شيبان عن قتادة ثنا انس فذكره وحديث ~~ابن ابى عروبة رواه يحيى بن ابى طالب جعفر بن الزبرقان قال ثنا عبد الوهاب ~~بن عطاء انا سعيد يعنى ابن ابى عروبة عن قتادة وقد تقدم قريبا ذكر يحيى بن ~~ابى طالب هذا وان موسى بن هارون قال عنه اشهد انه يكذب وعبد الوهاب الخفاف ~~وان وثق وخرج له مسلم فقد قال فيه البخاري والنسائي والساجى ليس بالقوى ~~وقال الذهبي ضعفه احمد فكيف يكون ما ورد بهذا الطريق اشبه بالصحة مما ورد ~~بطريق الشيخين مع جلالته وسلامة رجاله عن الجرح * # PageV03P274 # * قال * {باب الرخصة للنساء في لبس الحرير والديباج والتحلى بالذهب} ذكر ~~فيه حديث سعيد بن ابى هند (عن ابى موسى قال عليه السلام احل الحرير والذهب ~~لاناث امتى) * قلت * ذكر عبد الحق في احكامه عن الدارقطني ان سعيدا لم يسمع ~~من ابى موسى * # PageV03P275 # * قال * {باب غسل العيدين} ذكر فيه حديث جبارة (ثنا حجاج بن تميم حدثنى ~~ميمون بن مهران عن ابن عباس) الحديث ثم قال (حجاج ليس بالقوى) وحكى عن ابن ~~عدى (انه قال روايته ليست بمستقيمة) * قلت * تكلم في حجاج هذا وسكت عن ~~جبارة وهو ابن المغلس وحاله اشد من حال الحجاج قال البخاري جبارة مضطرب ~~الحديث وقال النسائي وغيره ضعيف وقال ابن معين كذاب وكان أبو زرعة حدث عنه ~~في اول امره ثم ترك حديثه بعد ذلك * * قال * {باب التكبير ليلة الفطر ويوم ~~الفطر} (قال الله تعالى في رمضان ms324 ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما ~~هداكم) * قلت * الاستدلال بها يبتنى على ان الواو يقتضى الترتيب وهو ممنوع ~~ثم ذكر البيهقى حديث ابن مصفى (حدثنى يحيى بن سعيد العطار ثقة عن ابن شهاب ~~إلى آخره * قلت * الذى رأيته في كتب الحديث تجريح العطار هذا لا توثيقه قال ~~ابن عدى هو بين الضعف وذكر هو # PageV03P278 # عن السعدى انه قال منكر الحديث وذكر ايضا عن ابن معين انه قال ليس بشئ ~~وكذا قال الساجى وقال ابن حبان يروى الموضوعات عن الاثبات وذكر ابن ابى ~~حاتم ان ابن معين ضعفه وانه قال احترق كتبه وانه روى احاديث منكرة وفى ~~الميزان قال ابن خزيمة لا يحتج به ثم خرج البيهقى بسنده (عن القطان عن ابن ~~عجلان حدثنى نافع ان ابن عمر كان يغدوا إلى العيد من المسجد وكان يرفع صوته ~~بالتكبير ثم قال ورواه ابن ادريس عن ابن عجلان وقال يوم الفطر والاضحى) * ~~قلت * اخرجه ابن ابى شيبة عن ابن ادريس بخلاف هذا فقال ثنا عبد الله بن ~~ادريس عن محمد بن عجلان بسنده ولفظه انه كان يغدو يوم العيد ويكبر * # PageV03P279 # * قال * {باب التكبير في العيدين} ذكر فيه حديث (عبد الله بن عبد الرحمن ~~الطائفي عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده وفى رواية عن ابيه عن عبد الله ابن ~~عمرو) ثم ذكر حديث (كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن ابيه عن جده انه ~~عليه السلام كان يكبر) الحديث ثم قال (قال أبو عيسى الترمذي سألت محمدا ~~يعنى البخاري عن هذا الحديث فقال ليس في هذا الباب شئ اصح من # هذا وبه اقول قال وحديث عبد الله بن عبد الرحمن عن عمرو بن شعيب عن ابيه ~~عن جده في هذا الباب صحيح ايضا) * قلت * في حديث عمرو بن شعيب هذا بعد ~~اضطراب متنه كما بينه البيهقى ان عبد الله الطائفي متكلم فيه قال أبو حاتم ~~والنسائي ليس بالقوى وفى كتاب ابن الجوزى ضعفه يحيى وهو وان خرج له مسلم في ms325 ~~المتابعات على ما قاله صاحب الكمال فالبيهقى تكلم فيمن هو اجل منه ممن احتج ~~بهم في الصحيح كحماد بن سلمة وامثاله لكونهم (1) تكلم فيهم وان كان الكلام ~~فيهم دون الكلام الذى في الطائفي هذا وكثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف قال ~~فيه الشافعي ركن من اركان الكذب وقال أبو داود كذاب وقال ابن حبان يروى عن ~~ابيه عن جده نسخة موضوعة لا يحل ذكرها في الكتب ولا الرواية عنه الا على ~~جهة التعجب وقال النسائي والدارقطني متروك الحديث وقال ابن معين ليس بشئ ~~وقال ابن حنبل منكر الحديث ليس بشئ وقال عبد الله بن احمد ضرب ابى على ~~حديثه في المسند ولم يحدث عنه وقال أبو زرعة PageV03P285 # واهى الحديث فكيف يقال في حديث هذا في سنده ليس في هذا الباب شئ اصح من ~~هذا * فان قيل * لا يلزم من هذا الكلام صحة الحديث بل المراد انه اصح شئ في ~~هذا الباب وكثيرا ما يريدون بهذا الكلام هذا المعنى * قلت * قوله وحديث عبد ~~الله بن عبد الرحمن الطائفي صحيح يدل على انه اراد الصحة وكذا فهم عبد الحق ~~فقال في احكامه عقيب حديث كثير صحح البخاري هذا الحديث * هذا ان كان قوله ~~وحديث عبد الله بن عبد الرحمن من تتمة كلام البخاري فان كان من كلام ~~الترمذي فلا دلالة فيه على ان البخاري اراد به الصحة ثم على تقدير ارادة ~~انه اصح شئ في هذا الباب ليس الامر كذلك بل حديث عمرو بن شعيب اصح منه ثم ~~ذكر البيهقى حديث ابن لهيعة (عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة) * قلت ~~* مدار هذا الحديث عن ابن لهيعة وقد ضعفه جماعة وقال البيهقى في باب منع ~~التطهير بالنبيذ (ضعيف الحديث لا يحتج به) وخرج ابن عدى عن ابن معين قال ~~انكر اهل مصر احتراق كتبه والسماع منه واحد القديم والحديث وذكر عند يحيى ~~احتراق كتبه فقال هو ضعيف قبل ان تحترق وبعد ما احترقت ثم ذكر البيهقى حديث ~~بقية ms326 (عن الزبيدى عن الزهري عن حفص بن عمر بن سعد بن قرظ ان اباه وعمومته ~~اخبروه عن ابيهم سعد بن قرظ ان السنة في صلاة الاضحى والفطر) إلى آخره * ~~قلت * فيه شيئان * احدهما * ان بقية متكلم فيه * الثاني * انه وقع في هذا ~~الكتاب في الموضعين سعد بن قرظ وكذا رأيته في نسخة اخرى مسموعة وقال في ~~كتاب # المعرفة ورويناه من حديث اولاد سعد القرظ عن آبائهم عن سعد وهو الصواب إذ ~~لا يعلم احد يقال له سعد بن قرظ وخرج ابن مندة هذا الحديث بهذا السند في ~~ترجمة سعد القرظ في كتاب معرفة الصحابة له ثم ذكر البيهقى حديث عبد الرحمن ~~بن سعد (حدثنى عبد الله بن محمد بن عمار بن سعد وعمر بن حفص بن عمر بن سعد ~~عن آبائهم عن اجدادهم انه عليه السلام كبر) إلى آخره * قلت * فيه اشياء * ~~احدها * ان عبد الرحمن بن سعد بن عمار منكر الحديث وفى الكمال سئل عنه ابن ~~معين فقال ضعيف * الثاني * انه مع ضعفه اضطربت روايته لهذا الحديث فرواه ~~البيهقى عنه كما تقدم واخرجه ابن ماجة في سننه فقال ثنا هشام بن عمار ثنا ~~عبد الرحمن بن سعد مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم # PageV03P286 # حدثنى ابى عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في ~~العيدين في الاولى سبعا قبل القراءة وفى الآخرة خمسا قبل القراءة * الثالث ~~* ان عبد الله بن محمد بن عمار ضعفه ابن معين ذكره الذهبي وقال ايضا عمر بن ~~حفص بن عمر بن سعد عن ابيه قال ابن معين ليس بشئ وذكر صاحب الميزان ان ~~عثمان بن سعيد ذكر يحيى هذا الحديث ثم قال كيف حال هؤلاء قال ليسوا بشئ وقد ~~ذكرنا ذلك في باب الاذان * الرابع * ان قوله عن آبائهم ليس بمناسب إذ ~~المتقدم اثنان وكذا قوله عن اجدادهم * الخامس * ان حفصا والد عمر المذكور ~~في هذا السند ان كان حفص بن عمر المذكور في السند الاول فقد اضطربت ms327 روايته ~~لهذا الحديث رواه هاهنا عن سعد القرظ وفى ذلك السند رواه عن ابيه وعمومته ~~عن سعد القرظ فظهر من هذا ان الاحاديث التى ذكرها البيهقى في هذا الباب لا ~~تسلم من الضعف وكذا سائر الاحاديث الواردة في هذا الباب ولهذا قال ابن رشد ~~وانما صار الجميع إلى الاخذ باقاويل الصحابة رضى الله عنهم في هذه المسألة ~~لانه لم يثبت فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم شئ ونقل ذلك عن احمد بن ~~حنبل وفى التحقيق لابن الجوزى قال ابن حنبل ليس يروى عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم في التكبير في العيدين حديث صحيح ثم خرج البيهقى (عن عبد الملك ~~هو ابن ابى سليمان عن عطاء كان ابن عباس يكبر في العيدين ثنتى عشرة سبع في ~~الاولى وخمس في الآخرة) ثم قال (هذا اسناد صحيح وقد قيل فيه عن عبد الملك ~~ابن ابى سليمان ثلاث عشرة تكبيرة سبع في الاولى وست في الآخرة وكأنه عد ~~تكبيرة القيام فقد انا أبو عبد الله) فذكر بسنده (ان ابن عباس كبر في العيد ~~في الاولى سبعا ثم قرأ وكبر في الثانية خمسا) * قلت * قد اختلف في تكبير ~~ابن عباس فذكر البيهقى وجهين من رواية عبد الملك وتأول الثاني وذكر ابن ابى ~~شيبة وجها ثالثا فقال ثنا هشيم انا خالد هو # الحذاء عن عبد الله بن الحارث هو أبو الوليد نسيب ابن سيرين قال صلى بنا ~~ابن عباس يوم عيد فكبر تسع تكبيرات خمسا في الاولى واربعا في الآخرة ووالى ~~بين القراءتين وهذا سند صحيح وقال ابن حزم روينا من طريق شعبة عن خالد ~~الحذاء وقتادة كلاهما عن عبد الله بن الحارث هو ابن نوفل قال كبر ابن عباس ~~يوم العيد في الركعة الاولى اربع # PageV03P287 # تكبيرات ثم قرأ ثم ركع ثم قام فقرأ ثم كبر ثلاث تكبيرات سوى تكبيرة ~~الركوع * قال وروينا من طريق يحيى القطان عن سعيد بن ابى عروبة عن قتادة عن ~~عكرمة عن ابن عباس في التكبير في العيدين قال ms328 يكبر تسعا أو احدى عشرة أو ~~ثلاث عشرة * قال وهذان سندان في غاية الصحة وقال ابن ابى شيبة ثنا ابن ~~ادريس عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس انه كان يكبر في العيد في الاولى ~~سبع تكبيرات بتكبيرة الافتتاح وفى الآخرة ستا بتكبيرة الركعة كلهن قبل ~~القراءة وهذا ايضا اسناد صحيح صرح فيه بان السبع في الاولى بتكبيرة ~~الافتتاح فان كانت رواية عبد الملك عن عطاء كذلك والمراد بها ان السبع ~~بتكبيرة الافتتاح فمذهب الشافعي مخالف للروايتين فانه ذكر ان السبع في ~~الاولى ليس فيها تكبيرة الافتتاح ثم قال وكما ذكرت روى عن ابن عباس وان كان ~~المراد برواية عبد الملك ذلك وان السبع ليس فيها تكبيرة الافتتاح كما ذهب ~~إليه الشافعي فرواية ابن جريج عن عطاء مخالفة لها فكان الاولى بالشافعي ~~اتباع رواية ابن جريج لان رواية عبد الملك محتملة ورواية ابن جريج مصرحة ~~بان السبع بتكبيرة الافتتاح ولجلالة ابن جريج وثقته خصوصا في عطاء فانه ~~اثبت الناس فيه قاله ابن حنبل وقال ابن المدينى ما كان في الارض اعلم بعطاء ~~من ابن جريج واما عبد الملك فهو وان اخرج له مسلم فقد تكلموا فيه ضعفه ابن ~~معين وتكلم فيه شعبة لتفرده بحديث الشفعة وقيل لشعبة تحدث عن محمد بن عبيد ~~الله العرزمى وتدع حديث عبد الملك بن ابى سليمان العرزمى وهو حسن الحديث ~~قال من حسنها فررت ذكره البيهقى في باب شفعة الجوار على ان ظاهر رواية عبد ~~الملك انها موافقة لرواية ابن جريج وان السبع بتكبيرة الافتتاح إذ لو لم ~~تكن منها لقيل كبر ثمانيا وعلى تقدير مخالفة رواية ابن جريج لرواية عبد ~~الملك يلزم البيهقى اطراح رواية عبد الملك لمخالفتها رواية ابن جريج لانه ~~قال في ما مضى في باب التراب في ولوغ الكلب عبد الملك بن ابى سليمان لا ~~يقبل منه ما يخالف فيه الثقات والى العمل بمقتضى رواية ابن جريج ذهب مالك ~~وابن حنبل فانهما جعلا السبع بتكبيرة الافتتاح ثم ان ابن جريج ms329 صرح في ~~روايته عن عطاء بان الست في الآخرة بتكبيرة الركعة فترك البيهقى هذا ~~التصريح وتأول في الست المذكورة في الآخرة في رواية عبد الملك # PageV03P288 # بانه عد تكبيرة القيام ولو قال عد تكبيرة الركعة لكان هو الوجه ثم ان ~~البيهقى اخرج رواية عمار مولى بنى هاشم من طريق يحيى بن ابى طالب جعفر بن ~~عبد الله بن الزبرقان عن عبد الوهاب بن عطاء عن حميد عن عمار إلى آخره وعبد ~~الوهاب تقدم كلام احمد وغيره فيه وتقدم ايضا ان يحيى كذبه موسى بن هارون ~~وخط أبو داود السجستاني على حديثه وقال فيه أبو احمد الحافظ ليس بالمتين ~~وقد اخرج ابن ابى شيبة رواية عمار هذا فقال ثنا يزيد بن هارون انا حميد عن ~~عمار فذكره فعدل البيهقى عن رواية يزيد بن هارون مع جلالته إلى ذلك الطريق ~~الضعيف واظن رواية يزيد لم تقع له ثم اخرج من رواية ابن ابى اويس (ثنا ابى ~~ثنا ثابت بن قيس شهدت عمر بن عبد العزيز يكبر في الاولى سبعا قبل القراءة ~~وفى الآخرة خمسا قبل القراءة) * قلت * اسمعيل بن ابى اويس عبد الله الاصبحي ~~ابن اخت مالك الفقيه وان خرج له في الصحيح فقد تكلموا فيه قال ابن الجوزى ~~في كتابه قال يحيى هو وابوه يسرقان الحديث وقال النضر ابن سلمة المروزى هو ~~كذاب وقال النسائي ضعيف وقال ابن الجنيد قال ابن معين ابن ابى اويس مخلط ~~يكذب ليس بشئ وفى الكمال قال أبو القاسم الطبري بالغ النسائي في الكلام ~~عليه إلى ان يؤدى إلى تركه وثابت بن قيس هو أبو الغصن الغفاري عن ابن معين ~~ليس حديث بذاك وفى كتاب ابن الجوزى قال يحيى ضعيف وقال ابن حبان لا يحتج ~~بخبره إذ لم يتابعه غيره * * قال * {باب الخبر الذى فيه التكبير اربعا) ذكر ~~فيه حديث (عبد الرحمن بن ثوبان عن ابيه عن مكحول اخبرني أبو عائشة جليس ~~لابي هريرة ان سعيد بن العاص سأل ابا موسى وحذيفة كيف كان عليه السلام يكبر ms330 ~~في الاضحى والفطر فقال أبو موسى كان يكبر اربعا تكبيره على الجنائز فقال ~~حذيفة صدق) الحديث ثم قال (خولف راويه في موضعين في رفعه وفى جواب ابى موسى ~~والمشهور انهم اسندوه إلى ابن مسعود فافتاهم بذلك ولم يسنده إلى النبي صلى ~~الله عليه وسلم كذا رواه السبيعى عن عبد الله # PageV03P289 # ابن موسى أو ابن ابى موسى ان سعيد بن العاص ارسل إلى آخره وعبد الرحمن بن ~~ثابت بن ثوبان ضعفه ابن معين) * قلت * اخرجه أبو داود كما اخرجه البيهقى ~~اولا وسكت عنه ومذهب المحققين ان الحكم للرافع لانه زادوا ما جواب ابى موسى ~~فيحتمل انه تأدب مع ابن مسعود فاسند الامر إليه مرة وكان عنده فيه حديث عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم فذكره # مرة اخرى وعبد الرحمن بن ثابت اختلف على ابن معين فيه قال صاحب الكمال ~~قال عباس ما ذكره ابن معين الا بخير وفى رواية ليس به بأس وقال ابن المدينى ~~وابو زرعة واحمد بن عبد الله ليس به بأس وقال أبو حاتم مستقيم الحديث وقال ~~المزى وثقه دحيم وغيره وفى المصنف لابن ابى شيبة ثنا هشيم عن ابن عون عن ~~مكحول اخبرني من شهد سعيد بن العاص الرسل إلى اربعة نفر من اصحاب الشجرة ~~فسألهم عن التكبير في العيد فقالوا ثمانى تكبيرات فذكرت ذلك لابن سيرين ~~فقال صدق ولكن اغفل تكبيرة فاتحة الصلاة * وهذا المجهول الذى في هذا السند ~~تبين انه أبو عائشة وباقى السند صحيح وهو يؤيد رواية ابن ثوبان المرفوعة ~~ويؤيدها وجوه اخر ذكرها ابن ابى شيبة فقال ثنا يزيد بن هارون عن المسعودي ~~عن معبد بن خالد عن كردوس قال قدم سعيد بن العاص في ذى الحجة فارسل إلى عبد ~~الله وحذيفة وابى مسعود الانصاري وابى موسى الاشعري يسألهم عن التكبير في ~~العيد فاسندوا امرهم إلى ابن مسعود فذكر بمعنى رواية السبيعى عن ابى موسى ~~المتقدمة وقد ذكر البيهقى فيما بعد من حديث مسعر عن معبد بن خالد نحو هذا ~~ولم يذكر فيهم ms331 الاشعري وقال ابن ابى شيبة ثنا هشيم عن اشعث عن كردوس عن ابن ~~عباس قال لما كان ليلة العيد ارسل الوليد بن عقبة إلى ابن مسعود وابى مسعود ~~وحذيفة والاشعرى فذكر نحوه وقال ايضا ثنا يحيى بن سعيد عن اشعث عن محمد ابن ~~سيرين عن انس انه كان يكبر في العيد تسعا فذكر مثل حديث عبد الله وقال ايضا ~~ثنا أبو اسامة عن سعيد بن ابى عروبة عن قتادة عن جابر بن عبد الله وابن ~~المسيب قالا تسع تكبيرات ويوالى بين القراءتين وقد قدمنا من رواية ابن ابى ~~شيبة عن ابن عباس بسند صحيح مثل قول عبد الله وروى عبد الرزاق في مصنفة عن ~~الثوري عن ابى اسحاق عن علقمة والاسود ان ابن مسعود كان يكبر في العيدين ~~تسعا تسعا اربعا قبل القراءة ثم كبر فركع وفى الثانية يقرأ فإذا فرغ كبر # PageV03P290 # اربعا ثم ركع وعن معمر عن ابى اسحق عن علقمة والاسود سأل سعيد بن العاص ~~حذيفة وابا موسى عن تكبير العيدين فقال حذيفة سل ابن مسعود فسأله فقال يكبر ~~اربعا ثم يقرأ ثم يكبر فيركع ثم يقوم في الثانية فيقرأ ثم يكبر اربعا * ~~وقال عبد الرزاق انا اسمعيل بن ابى الوليد ثنا خالد الحذاء عن عبد الله بن ~~الحارث شهدت ابن عباس كبر في صلاة العيد بالبصرة تسع تكبيرات ووالى بين ~~القراءتين وشهدت المغيرة بن شعبة فعل ذلك ايضا فسألت خالدا كيف فعل ابن ~~عباس ففسر لنا كما صنع ابن مسعود في حديث معمر والثوري عن ابى اسحق سواء ~~وهذه شواهد لرواية ابن ثوبان المتقدمة ثم ذكر البيهقى (عن ابن مسعود انه ~~قال التكبير في العيدين خمس في الاولى واربع في الثانية) ثم قال (هذا # رأى من جهة عبد الله والحديث المسند ما عليه من عمل المسلمين اولى ان ~~يتبع) * قلت * هذا لا يثبت بالرأى قال أبو عمر في التمهيد مثل هذا لا يكون ~~رأيا ولا يكون الا توفيقا لانه لا فرق بين سبع واقل واكثر من جهة ms332 الرأى ~~والقياس وقال ابن رشد في القواعد معلوم ان فعل الصحابة في ذلك توقيف إذ لا ~~يدخل القياس في ذلك وقد وافق ابن مسعود على ذلك جماعة من الصحابة والتابعين ~~اما الصحابة فقد قدمنا ذكرهم واما التابعون فقد ذكرهم ابن ابى شيبة في ~~مصنفه وقد بينا ما في احاديثه المسندة من الضعف وذكرنا قول ابن حنبل ليس ~~يروى في التكبير في العيدين حديث صحيح ورأى ابن مسعود ومن معه قد عضده ايضا ~~حديث مسند وان كان في الآخر ايضا ضعف وانما كان عمل المسلمون بقول ابن عباس ~~لان اولاده الخلفاء امروهم بذلك فتابعوهم خشية الفتنة لا رجوعا عن مذاهبهم ~~واعتقاد الصحة رأى ابن عباس في ذلك والله اعلم * * قال * {باب يأتي بدعاء ~~الافتتاح عقيب تكبيرة الافتتاح ثم يقف بين كل تكبيرتين يهلل الله تعالى ~~ويكبره إلى آخره} ذكر فيه اثرا عن ابن مسعود وفيه شيئان * احدهما * انه ليس ~~فيه ذكر لدعاء الافتتاح * والثانى * ان في سنده من يحتاج إلى كشف حاله وفيه ~~ايضا حماد بن ابى سليمان ضعفه البيهقى في باب الزنا لا يحرم الحلال وفى ~~كتاب # PageV03P291 # ابن الجوزى ان المغيرة كذبه وقال محمد بن سعد كان ضعيفا في الحديث واختلط ~~في آخر امره وكان مرجيا ثم قال البيهقى (وهذا من قول ابن مسعود فنتابعه في ~~الوقوف بين كل تكبيرتين للذكر إذ لم يرو خلافه عن غيره ونخالفه في عدد ~~التكبيرات وتقديمهن على القراءة في الركعتين لحديث رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ثم فعل اهل الحرمين وعمل المسلمين إلى يومنا هذا) * قلت * قد ذكر ~~البيهقى قول ابن مسعود في الباب الذى قبل هذا من عدة طرق وذكره ابن ابى ~~شيبة من طرق اكثر من ذلك وكذا ذكره غيرهما ولا ذكر في شئ فيها للذكر بين ~~التكبيرات ولم يرو ذلك في حديث مسند ولا عن احد من السلف فيما علمنا الا في ~~هذه الطريق الضعيفة وفى حديث جابر المذكور بعد هذا وسنتكلم عليه ان شاء ~~الله تعالى ولو كان ذلك ms333 مشروعا لنقل الينا ولما اغفله السلف رضى الله عنهم ~~وقوله ونخالفه بالحديث قد قدمنا بيان ضعف ذلك الحديث وليس فعل اهل حرمة ~~عليه السلام كذلك لان مالكا يرى ان السبع في الاولى بتكبيرة الافتتاح كما ~~تقدم * قال ابن رشد في القواعد لان العمل عنده بالمدينة كان على هذا وفى ~~المؤطا قال مالك وهو الامر عندنا ثم ذكر البيهقى قول جابر (مضت السنة) إلى ~~آخره * قلت * ليس فيه ايضا ذكر لدعاء الافتتاح وفى سنده من يحتاج إلى كشف ~~حاله # وفيه ايضا على بن عاصم قال يزيد بن هارون ما زلنا نعرفه بالكذب وقال يحيى ~~ليس بشئ وكان احمد سيئ الرأى فيه وقال النسائي متروك * * قال * {باب رفع ~~اليدين في تكبير العيد} ذكر فيه حديث ابن عمر في الرفع عند القيام والركوع ~~والرفع منه ولفظه (ويرفعهما في كل تكبيرة يكبرها قبل الركوع) * قلت * في ~~سنده بقية وكان مدلسا وقال ابن حبان لا يحتج به وقال أبو مسهر احاديث بقية ~~غير نقية فكن منها على تقية # PageV03P292 # وقال ابن عيينة لا تسمعوا من بقية ما كان في سنة واسمعوا منه ما كان في ~~ثواب وغيره وذكر البيهقى في كتاب المعرفة ان الشافعي قاس رفع اليدين في ~~تكبير العيدين على رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افتتح وحين اراد ~~ان يركع وحين رفع رأسه قال يعنى الشافعي فما رفع في كل ذكر يذكر الله تعالى ~~قائما أو رافعا إلى قيام من غير سجود لم يجز الا ان يقال يرفع المكبر في ~~العيدين عند كل تكبيرة كان قائما فيها * قلت * الرفع في هذه المواضع ~~الثلاثة مشهور مذكور في الصحيحين وغيرهما من عدة طرق من حديث ابن عمر وغيره ~~فإذا قاس الشافعي الرفع في تكبيرة العيدين على الرفع في هذه المواضع كان ~~اللائق بالبيهقى ان يذكر الرفع في هذه المواضع من طريق جيدة ولا يقتصر في ~~هذا الباب على هذه الطريق التى فيها بقية واظنه انما عدل إليها لما فيها من ~~قوله ويرفعهما في كل ms334 تكبيرة يكبرها قبل الركوع لدخول تكبيرات العيدين في ~~هذا العموم وهذه العبارة لم تجئ فيما علمنا الا في هذا الطريق وجميع من روى ~~هذا الحديث من غير هذه الطريق لم يذكروا هذه العبارة انما لفظهم وإذا اراد ~~ان يركع رفعهما أو نحو هذا من العبارة وهذا اللفظ الذى وقع في هذا الباب من ~~طريق بقية يحتمل وجهين * احدهما * ارادة العموم في كل تكبيرة تقع قبل ~~الركوع ويندرج في ذلك تكبيرات العيدين والظاهر ان البيهقى فهم هذا في هذا ~~الباب * والثانى * ارادة العموم في تكبيرات الركوع لا غير وانه كان يرفع في ~~جميع تكبيرات الركوع كما هو المفهوم من الفاظ بقية الرواة والظاهر ان هذا ~~هو الذى فهمه البيهقى فيما مضى فقال باب السنة في رفع اليدين كلما كبر ~~للركوع وذكر حديث بقية هذا فعلى هذا لا يندرج فيه تكبيرات العيدين فان اريد ~~الوجه الاول وهو العموم الذى يندرج فيه تكبيرات العيدين فعلى البيهقى فيه ~~امران * احدهما * الاحتجاج بمن هو غير حجة لو انفرد ولم يخالف الناس فكيف ~~إذا خالفهم * والثانى * انه إذا احتج به ودخلت تكبيرات العيدين في عمومه لا ~~حاجة إلى هذا القياس الذى حكاه عن الشافعي وان اريد الوجه الثاني # وهو العموم في تكبيرات الركوع لا غير لم يندرج فيه تكبيرات العيدين فسقط ~~الاستدلال به ووقع الخطأ من الراوى حيث اراد تكبيرات الركوع لا غير فاتى ~~بعبارة تعم تكبيرات الركوع وغيرها والظاهر ان الوهم في ذلك من بقية * # PageV03P293 # * قال * {باب القراءة في العيدين} ذكر فيه حديث عبيد الله بن عبد الله ~~(ان عمر سأل ابا واقد) الحديث ثم قال (قال الشافعي هذا ثابت ان كان عبيد ~~الله لقى ابا واقد) قال البيهقى (وهذا لان عبيد الله لم يدرك ايام عمر ~~ومسألته اياه وبهذه العلة ترك البخاري اخراج هذا الحديث واخرجه مسلم لان ~~فليحا رواه عن ضمرة عن عبيد الله عن ابى واقد قال سألني عمر فصار الحديث ~~بذلك موصولا) * قلت * عبيد الله سمع ابا واقد بلا خلاف فالحديث ms335 ثابت وقد ~~حسنه الترمذي وصححه وذكره المزى في اطرافه في مسند ابى واقد والبيهقي بقوله ~~لان عبيد الله لم يدرك ايام عمر اراد ان يبين كلام الشافعي فلم يبينه بل ~~ابدى في الحديث علة اخرى وهى كونه لم يدرك ايام عمر فيقال له سماعه من ابى ~~واقد كاف في اتصال الحديث # PageV03P294 # ودع لم يدرك ايام عمر لان الجمهور على ان الشخص إذا لم يكن مدلسا وروى عن ~~شخص لقيه أو امكن لقاؤه له على الخلاف المعروف فحديثه متصل كيف ما كان ~~اللفظ ولا نسلم ان البخاري تركه لهذه العلة كما زعم البيهقى لان هذه العلة ~~مفقودة في رواية فليح فلزم البخاري اخراجها كما اخرجها مسلم وانما تركه ~~البخاري لان مداره على ضمرة بن سعيد والبخاري لم يخرج له شيئا * * قال * ~~{باب الجهر بالقراءة في العيدين} (وذلك بين في حكاية من حكى عنه قراءة ~~السورتين) * قلت * ليس ذك بينا فان الصحابة رضى الله عنهم حكوا قراءة سورفى ~~الصلوة السرية وفى الصحيحين عن ابى قتادة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يقرأ في الركعتين الاوليين من صلوة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في ~~الاولى ويقصر في الثانية يسمع الآية احيانا وكان يقرأ في العصر بفاتحة ~~الكتاب وسورتين الحديث وهذا لانه قد يجهر بالشئ اليسير في السرية فيسمع ~~الصحابي بعض القراءة وتقوم القرينة على قراءة الباقي فيكتفى بظاهر الحال ~~وقد يخبرهم صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ بما قرأ # ومن حيث الجملة فقول الصحابي كان يقرأ بكذا وكذا لا يدل على الجهر بذلك ~~دلالة بينة كما ادعاه البيهقى ثم ذكر عن على (انه قال الجهر في العيدين) ~~إلى آخره * قلت * في سنده الحارث الاعور سكت عنه هنا وقال في القسامة (عن ~~الشعبى كان كذابا) * # PageV03P295 # * قال * {باب التكبير في خطبة العيد} ذكر فيه حديثا في سنده عبد الرحمن ~~بن سعد بن عمار اخبرني عبد الله بن محمد وعمار بن حفص وعمر بن حفص * قلت * # PageV03P299 # عبد الرحمن هذا ومشائخه الثلاثة ضعفهم ابن معين ثم ms336 ذكر (عن ابن مسعود انه ~~كان يكبر في العيدين تسعا تسعا يفتتح بالتكبير ويختم به) * قلت * ليس فيه ~~التكبير في الخطبة فهو غير مناسب للباب * * قال * {باب الاستماع للخطبة} ~~ذكر فيه عن ابن عباس (قال يكره الكلام في العيدين والاستسقاء ويوم الجمعة) ~~* قلت * في سنده يحيى الحمانى # PageV03P300 # عن قيس ويحيى بن سلمة اما يحيى بن عبد الحميد الحمانى فقال ابن نمير كذاب ~~وقال احمد كان يكذب جهارا مازلنا نعرفه يسرق الاحاديث وقال السعدى ساقط ~~واما قيس فهو ابن الربيع قال البيهقى في باب من زرع ارض غيره بغير اذنه ~~(ضعيف عند اهل العلم بالحديث) وقال احمد ليس بشئ وقال النسائي متروك وقال ~~السعدى ساقط ويحيى ابن سلمة بن كهيل قال البيهقى في باب ذبيحة المجوس (ضعف) ~~وفى كتاب ابن الجوزى قالا يحيى ليس بشئ وقال النسائي متروك وقال ابن حبان ~~منكر الحديث جدا لا يحتج به ثم ذكر البيهقى (حديثا عن الفضل بن موسى عن ابن ~~جريج عن عطاء عن عبد الله بن السائب عن النبي صلى الله عليه وسلم) ثم ذكر ~~عن ابن معين (انه قال هذا خطاء انما هو عن عطاء فقط وانما يغلط فيه الفضل ~~بن موسى يقول عن عبد الله بن السائب) ثم قال البيهقى (انا بصحة ما قال يحيى ~~أبو القاسم) فذكر سندا وفى آخره (عن عطاء قال صلى الله عليه وسلم) الحديث * ~~قلت * الفضل بن موسى ثقة جليل روى له الجماعة وقال أبو نعيم هو اثبت من ابن ~~المبارك وقد زاد ذكر ابن السائب فوجب ان تقبل زيادته ولهذا اخرجه هكذا ~~مسندا الائمة في كتبهم أبو داود والنسائي وابن ماجة والرواية المرسلة التى ~~ذكرها البيهقى في سندها قبيصة عن سفيان وقبيصة # وان كان ثقة الا ان ابن معين وابن حنبل وغيرهما ضعفوا روايته عن سفيان ~~وعلى تقدير صحة هذه الرواية لا تعلل بها رواية الفضل لانه سداد الاسناد وهو ~~ثقة * # PageV03P301 # * قال * {باب الامام لا يصلى قبل العيد وبعده في المصلى} ذكر فيه حديث ~~ابن ms337 عباس (انه عليه السلام لم يصل قبلها ولا بعدها) * قلت * ليس فيه ان ~~الامام مختص بذلك بل فيه ما يدل على خلاف ذلك لان ما ثبت له صلى الله عليه ~~وسلم فهو ثابت لامته الا ما خص به بدليل ثم ذكر البيهقى عن ابن عمر (انه ~~قعد حتى اتى الامام ثم صلى وانصرف ولم يصل قبلها ولا بعدها) الحديث * قلت * ~~فيه دليل على ان المأموم ايضا لا يصلى قبلها ولا بعدها لان ابن عمر كان ~~ماموما فهو دليل على البيهقى وفى سند هذا الحديث ابان البجلى قال ابن حبان ~~كان ممن فحش خطاؤه وانفرد بالمناكير ثم ذكر حديث الخدرى (كان عليه السلام ~~إذا رجع صلى ركعتين) * قلت * في سنده ابن عقيل قال البيهقى في باب لا يتطهر ~~بالمستعمل (اهل العلم مختلفون في الاحتجاج برواياته) ثم على تقدير صحته ليس ~~فيه ايضا دليل على خصوصية الامام بذلك لما بينا * * قال * {باب المأموم ~~يتنفل} ذكر فيه حديث (إذا صليت الصبح فاقصر عن الصلوة حتى ترتفع الشمس ثم ~~الصلوة محضورة متقبلة) * قلت * هذا العموم مخصوص بصلاة العيد لما تقدم من ~~الدليل ثم ذكر البيهقى (عن عباس بن سهل كان يرى الصحابة يصلون في المسجد # PageV03P302 # ركعتين في الفطر والاضحى وعن رافع وبينه ان عيسى بن سهل كان يراهم يصلون ~~ركعتين ثم يغدون إلى المصلى وعن شعبة كنت اقود ابن عباس إلى المصلى يسبح في ~~المسجد ولا يرجع إليه) * قلت * الصلوة في المسجد قبل الغدو إلى المصلى لا ~~تعلق لها بصلوة العيد وقد روى عبد الرزاق عن معمر عن ابى اسحاق سئل علقمة ~~عن الصلوة قبل خروج الامام يوم العيد فقال كان اصحاب رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم لا يصلون قبلها وعن ابن جريج اخبرني عبد الكريم بن ابى المخارق ~~ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا لا يصلون حتى يخرج النبي صلى الله ~~عليه وسلم وعن معمر عن الزهري ما علمنا احدا كان يصلى قبل خروج الامام يوم ~~العيد ولا بعده * قال ms338 البيهقى (وروينا عن الازرق عمن سمع ابن عمر في رجل ~~يصلى يوم العيد قبل خروج الامام قال ان الله لا يرد على عبده حسنة يعملها) ~~* قلت * فيه هذا المجهول # ولم يذكر باقى سنده لينظر فيه وقد تقدم في الباب الذى قبل هذا ان ابن عمر ~~لم يصل قبلها ولا بعدها وروى ذلك عنه صلى الله عليه وسلم وفى المؤطا مالك ~~عن نافع ان ابن عمر لم يكن يصلى يوم الفطر قبل الصلوة ولا بعدها وفى مصنف ~~ابن ابى شيبة ثنا ابن علية عن ايوب عن نافع عن ابن عمر انه كان لا يصلى قبل ~~العيد ولا بعده وانما يقبل الله الحسنة إذا لم يخالف صاحبها النهى كالصلوة ~~في الاوقات المكروهة فانها وان كانت صلوة لا يقبلها الله تعالى لنهيه عنها ~~ورواية الازرق ذكرها عبد الرزاق في مصنفه عن ابن التيمى عن ابيه عن الازرق ~~بن قيس عن رجل قال جاء ناس من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم # PageV03P303 # يوم العيد قبل خروج الامام وجاء ابن عمر فلم يصل فقال الرجل لابن عمر جاء ~~ناس من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فصلوا وجئت فلم تصل فقال ابن عمر ما ~~الله براد على عبد احسانا احسنه * قال البيهقى (وعن ابن سيرين انه كان يصلى ~~بعد العيد ثمان ركعات) * قلت * لم يذكر سنده لينظر فيه وقد صح عن ابن سيرين ~~خلاف هذا * قال ابن ابى شيبة في مصنفه ثنا ابن ادريس عن هشام عن ابن سيرين ~~قال كان لا يصلى قبل العيد ولا بعده * قال البيهقى (ويوم العيد كسائر ~~الايام والصلاة مباحة إذا ارتفعت الشمس حيث كان المصلى) * قلت * هذا الكلام ~~ليس بجيد فانه يدخل فيه الامام ومذهبه انه لا يتنفل كما مر وقد صح انه عليه ~~السلام لم يتنفل قبلها ولا بعدها والناس به اسوة فبهذا يخص عموم اباحة ~~الصلاة إذا ارتفعت الشمس * {باب صلاة العيدين سنة اهل الاسلام حيث كانوا} ~~اسند فيه (عن سفيان حدثنى زبيد عن عبد الرحمن بن ms339 ابى ليلى عن الثقة عن عمر ~~قال صلاة الاضحى ركعتان) وفى آخره (تمام غير قصر على لسان النبي صلى الله ~~عليه وسلم) ثم قال (ورواه يزيد بن زياد عن زبيد عن عبد الرحمن عن كعب ابن ~~عجرة عن عمر) * قلت * ظاهر هذا الكلام ان رواية يزيد ايضا مرفوعة وقد خالف ~~ذلك في ابواب الجمعة # PageV03P304 # فذكرها موقوفة إلى قوله غير قصر وليس فيها قوله على لسان النبي صلى الله ~~على وسلم ثم قال (ورواه الثوري عن زبيد فلم يذكر في اسناده كعب بن عجرة الا ~~انه رفعه بآخره) على ان النسائي وابن ماجة اخرجا في سننهما رواية يزيد ~~مرفوعة ايضا) واخرجه البيهقى في الجمعة من وجه آخر من حديث ابن نعيم عن ~~سفيان عن زبيد عن ابن ابى ليلى عن عمر واخرجه النسائي من طريق الثوري كذلك ~~وقال لم يسمعه ابن ابى ليلى من عمر فظهر بهذا ان الحديث مضطرب وعلى # تقدير صحته ليس فيه الا ان صلوة العيد ركعتان وكذا بوب عليه البيهقى في ~~الجمعة فقال باب صلوة الجمعة ركعتان ثم ذكره وذكره النسائي في باب عدد صلوة ~~العيد وليس في الحديث انها سنة اهل الاسلام حيث كانوا كما بوب البيهقى ثم ~~ذكر (عن عبيد الله بن ابى بكر بن انس كان انس إذا فاتته صلوة العيد جمع ~~اهله) إلى آخره * قلت * في سنده نعيم بن حماد قال النسائي ليس بثقة وقال ~~الدارقطني كثير الوهم وقال أبو الفتح الازدي وابن عدى قالوا كان يضع الحديث ~~في تقوية السنة وحكايات مزورة في ثلب ابى حنيفة كلها كذب قال البيهقى (وعن ~~الحسن في المسافر يدركه الاضحى قال يكف فإذا طلعت الشمس صلى ركعتين وضحى ان ~~شاء) * قلت * في المصنف لابن ابى شيبة حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن ~~في اهل القرى والسواد يحضرهم العيد قال كان لا يرى ان يخرجوا فيصلى بهم رجل ~~* # PageV03P305 # * قال * {باب خروج الصبيان إلى العيد} ذكر فيه (انه عليه السلام كان يخرج ~~نسائه وبناته في العيدين) ms340 * قلت * ليس فيه خروج الصبيان ثم ذكر (عن عائشة ~~انها كانت تحلى بنى اخيها الذهب) ثم قال (ان كان حفظه الراوى في البنين فدل ~~على جواز ذلك ما لم يبلغوا وكان الشافعي يقول ويلبس الصبيان احسن ما يقدر ~~على ذكورا كانوا أو اناثا ويلبسون الحلى والصبغ يعنى يوم العيد) قال ~~البيهقى (وكان مالك يكرهه) * قلت * اثر عائشة في سنده ابراهيم الصائغ قال ~~أبو حاتم لا يحتج به ورواه عن الصائغ داود بن ابى الفرات قال أبو حاتم ليس ~~بالمتين وتحلية البنين مشكل لانهم يؤمرون بالطاعات وينهون عن المحرمات ~~تخلقا قال عليه السلام مروهم بالصلوة لسبع واضربوهم عليها لعشر * والصبى ~~وان لم يكن مخاطبا فوليه مخاطب فيمنع من الباسه ولهذا لما اخذ الحسين تمرة ~~من الصدقة فجعلها في فيه قال عليه السلام كخ كخ ارم بها * قال النووي في ~~هذا الحديث ان الصبيان يوقون ما توقاه الكبار ويمنعون من تعاطيه وهذا واجب ~~على الولى ثم خالف النووي هذا الكلام في الروضة فقال الاصح جواز الباس ~~الولى للصبى الحرير مطلقا ونص الشافعي على تزيين الصبيان يوم العيد بحلى ~~الذهب ويلحق به الحرير انتهى كلامه ويظهر بما قدمنا ضعف هذا المذهب والاظهر ~~تحريمه مطلقا وهو وجه للشافعية في غير العيد أو جوازه قبل السبع لا بعدها ~~وبه قطع العراقيون منهم وقال البغوي في التهذيب يجوز للصيبان لبس الديباج # PageV03P307 # لانه لا خطاب عليهم غير انه إذا بلغ الصبى ستا يؤمر فيه بالصلوة وينهى عن ~~لبس الديباج حتى لا يعتاد ثم ذكر اثر عائشة # ليس بمناسب للباب إذ ليس فيه خروجهم للعيد ثم ذكر (عن سعيد بن عبد الرحمن ~~رأني ابن عمر على اوضاح فضة) إلى آخره * قلت * ليس بمناسب ايضا للباب وفي ~~سنده ايضا من يحتاج إلى كشف حاله وفيه شريك القاضى قال البيهقى في باب اخذ ~~الرجل حقه ممن يمنعه (لم يحتج به اكثر اهل العلم) * * قال * {باب الاتيان ~~من طريق غير الطريق التى غدا منها} ذكر فيه حديث يونس بن محمد (عن ms341 فليح عن ~~سعيد بن الحارث عن جابر) ثم قال (وروى عن يونس عن فليح عن سعيد عن ابى ~~هريرة ورواه البخاري من حديث ابى تميلة عن فليح عن سعيد عن جابر وروى عن ~~ابى تميلة عن فليح عن سعيد عن ابى هريرة) ثم اخرجه البيهقى من حديث محمد بن ~~الصلت (عن فليح عن سعيد عن ابى هريرة) ثم قال (قال البخاري حديث جابر اصح) ~~* قلت * فيه نظر بل حديث ابى هريرة اصح لان حديث جابر رواه عن فليح يونس ~~وقد روى عنه ايضا حديث ابى هريرة وروى حديث جابر عن فليح أبو تميلة ايضا ~~وقد روى عنه ايضا حديث ابى هريرة فسقطت رواية # PageV03P308 # يونس وابى تميلة لان كلا منهما قد رواه بالطريقين كما بين ذلك البيهقى ~~وبقيت رواية محمد بن الصلت عن فليح حديث ابى هريرة سالمة بلا تعارض كيف وقد ~~وجدنا له متابعا على روايته فان ابا مسعود الدمشقي ذكر ان الهيثم بن جميل ~~رواه عن فليح عن سعيد عن ابى هريرة كما رواه محمد بن الصلت قال أبو مسعود ~~فصار مرجع الحديث إلى ابى هريرة ثم ذكر البيهقى حديث بكر بن مبشر (كنت ~~اغدوا مع اصحابه عليه السلام يوم الفطر فنسلك بطن بطحان حتى نأتى المصلى ~~فنصلى معه عليه السلام ثم نرجع إلى بيوتنا) ثم ذكر رواية اخرى (ثم نرجع من ~~بطن بطحان إلى بيوتنا) * قلت * هذا الحديث مخالف لمقصود البيهقى لانهم اتوا ~~من الطريق الذى غدوا منها وهى بطن بطحان وقد ذكر هذا الحديث بهذا اللفظ ابن ~~مندة في معرفة الصحابة والبكرى في معجمه ولفظ ابى داود فنسلك طريق البطحان ~~ثم نرجع من بطن بطحان فان كان طريقها من غير بطنها فهو مناسب لمقصود ~~البيهقى ثم ذكر حديث معاذ بن عبد الرحمن عن ابيه عن جده وفيه رجوعه عليه ~~السلام ولم يذكر غدوه إلى المصلى من اين كان فليس بمناسب ايضا وفى سنده ~~ابراهيم الاسلمي حاله مكشوف وقد تقدم ذكره * # PageV03P309 # * قال * {باب الامام يأمر من يصلى بالضعفة ms342 العيد في المسجد} # ذكر فيه (عن على عليه السلام انه امر رجلا يصلى بضعفة الناس في المسجد ~~اربعا) * قلت * في سنده أبو قيس هو الاودى قال البيهقى في باب لا نكاح الا ~~بولي (مختلف في عدالته) وقال في باب مس الفرج بظهر الكف (لا يحتج بحديثه ~~قاله ابن حنبل) وفى سنده ايضا عاصم بن على خرج له في الصحيح ولكن ابن معين ~~قال عنه لا شئ وفى رواية كذاب ابن كذاب ثم قال البيهقى (ويحتمل ان يكون ~~اراد ركعتين تحية المسجد ثم ركعتي العيد مفصولتين عنهما) واستدل على هذا ~~التأويل بما جاء في رواية اخرى (ان عليا قال صلوا يوم العيد في المسجد اربع ~~ركعات ركعتان للسنة وركعتان للخروج) * قلت * الظاهر ان البيهقى فهم من قوله ~~ركعتان للسنة انه اراد تحية المسجد ومن قوله ركعتان للخروج انه اراد # PageV03P310 # ركعتي العيد والظاهر ان الامر ليس كذلك وانما اراد بقوله ركعتان للسنة ~~ركعتي العيد واراد بقوله وركعتان للخروج أي لترك الخروج إلى المصلى ويدل ~~على ذلك ان ابن ابى شيبة اخرج في مصنفه هذا الحديث ولفظه قيل لعلى ان ضعفة ~~من الناس لا يستطيعون الخروج إلى الجبانة فامر رجلا يصلى بالناس اربع ركعات ~~ركعتين للعيد وركعتين لمكان خروجهم إلى الجبانة فظهر بهذا ضعف ما تأوله ~~البيهقى * * قال * {باب الامام يعلمهم في خطبة عيد الاضحى} (كيف ينحرون وان ~~على من نحر من قبل ان يجب وقت نحر الامام ان يعيد) ذكر فيه حديث (من نسك ~~قبل الصلوة فتلك شاة لحم) * قلت * مقتضى الحديث جواز النحر بعد الصلوة وليس ~~فيه تعرض لنحر الامام ولا لكيفية النحر فهو غير مناسب للباب * # PageV03P311 # * قال * {باب من قال يكبر في الاضحى خلف الظهر من يوم النحر إلى ان يكبر ~~خلف الصبح من آخر ايام التشريق} استدلالا بان (الامصار تبع لاهل منى والحاج ~~ذكره التلبية حتى يرمى جمرة العقبة يوم العقبة يوم النحر ثم يكون ذكره ~~التكبير) * قلت * هذا مجرد دعوى لا يعضده دليل وبعد التسليم مقتضاه ان يكون ms343 ~~التكبير من وقت رمى الجمرة وهو غداة يوم النحر بل يجوز عند الشافعية تقديم ~~الرمى من نصف ليلة النحر وكلام البيهقى هنا ناقص وقد ذكر هو تمامه في كتاب ~~المعرفة حكاية عن الشافعي وهو ان التكبير انما يكون خلف الصلاة واول صلوة ~~تكون بعد انقضاء التلبية يوم النحر صلوة الظهر لكن يقال له التلبية تقتضي ~~على مذهبك نصف ليلة النحر واول صلاة تكون بعد ذلك فجر يوم النحر # فوجب ان يكون ابتداء التكبير خلف فجر يوم النحر ووجب ان يكون انتهاؤه ~~عقيب العصر من آخر ايام التشريق # PageV03P312 # لان وقت الرمى بعد الزوال إلى الغروب وذكر البيهقى في هذا الباب (عن ابن ~~عمر انه كان يكبر من الظهر يوم النحر إلى صلوة الفجر من آخر ايام التشريق) ~~وكذا ذكر (عن زيد بن ثابت) * قلت * الرواية عنهما مختلفة ذكر ابن ابى شيبة ~~في مصنفه عن ابن عمر انه كان يكبر من ظهر يوم النحر إلى صلوة العصر يوم ~~النفر يعنى الاول وذكر ان ابى شيبة ايضا عن زيد بن ثابت كان يكبر من ظهر ~~يوم النحر إلى صلوة العصر من آخر ايام التشريق وذكر البيهقى (عن ابن عباس ~~انه كان يكبر من ظهر يوم النحر إلى صلوة العصر من آخر ايام التشريق) * قلت ~~* ذكر البيهقى في كتاب المعرفة ان الرواية عنه مختلفة وذكر في الباب الذى ~~بعد هذا عنه انه كان يكبر من غداة يوم عرفة إلى آخر ايام التشريق وذكره في ~~باب كيف التكبير ولفظ (إلى آخر ايام النفر) * # PageV03P313 # * قال * {باب كيف التكبير} ذكر فيه (عن عكرمة عن ابن عباس كبر من غداة ~~عرفة إلى آخر ايام النفر) إلى آخره ثم قال (ورواه الواقدي عنه وعن جابر بن ~~عبد الله) * قلت * لا ادرى على من يعود هذا الضمير وقال في كتاب المعرفة ~~وفيما روى الواقدي عن ابن ربيعة بن عثمان عن سعيد بن ابى هند عن جابر بن ~~عبد الله فذكره * # PageV03P315 # * قال * {باب الشهود يشهدون على رؤية الهلال آخر النهار افطروا ms344 ثم خرجوا ~~إلى عيدهم من الغد} * قلت * هذا كلام ناقص ومراده انهم يشهدون آخر نهار ~~الثلاثين انهم رأوا الهلال البارحة وذكر البيهقى في هذا الباب حديث ابى ~~عمير (حدثنى عمومة لى من الانصار من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم) ~~الحديث ثم قال (هذا اسناد صحيح وعمومته من اصحابه عليه السلام لا يكونون ~~الا ثقات) * قلت * اعاد البيهقى هذا الحديث في كتاب الصيام وقال (اسناد ~~حسن) وقد خالف قوليه هذين في ما مر في باب النهى عن فضل المحدث فجعل مثل ~~هذا الحديث منقطعا # PageV03P316 # وقد اطلنا الكلام معه هناك وابو عمير مجهول لا يحتج به كذا قال ابن عبد ~~البر وفي معالم السنن للخطابي قال الشافعي # ان علموا بذلك قبل الزوال خرجوا وصلى الامام بهم صلوة العيد وان لم ~~يعلموا الا بعد الزوال لم يصلوا يومهم ولا من الغد قال الخطابى سنة رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم اولى وحديث ابى عمير صحيح فالمصير إليه واجب وصحح ~~ابن حزم ايضا سنده * * قال * {باب القوم يخطئون الهلال} ذكر فيه حديث فطركم ~~يوم تفطرون * قلت * فيه علتان * احداهما * ان ابن المنكدر لم يسمع من ابى ~~هريرة كذا ذكر ابن معين والبزار * والثانية * ان جماعة منهم عبد الوهاب ~~الثقفى وابن علية رووه عن ايوب فوقفوه على ابى هريرة وقد بينه الدارقطني في ~~علله واخرج الترمذي عن المقبرى عن ابى هريرة قال عليه السلام الصوم يوم ~~تصومون والفطر يوم تفطرون والاضحى يوم تضحون * وقال حسن غريب واخرجه ~~الشافعي في مسنده من حديث عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال ~~المزى في اطرافه يروى من حديث عمرة عن عائشة واخرجه الترمذي من حديث ابن ~~المنكدر عن عائشة * * قال * {باب اجتماع العيدين} ذكر فيه حديث زيد بن ارقم ~~(انه عليه السلام صلى العيد ثم رخص في الجمعة فقال من شاء ان يصلى فليصل) * ~~قلت * # PageV03P317 # لم يذكر البيهقى لهذا الحديث علة ومقتضاه الاكتفاء بالعيد في هذا اليوم ~~وسقوط فرضية الجمعة وهو مروى عن عطاء ms345 ولم يقل به الشافعي ولا الجمهور وما ~~روى ان الرخصة مقيدة باهل العوالي إلى فقد ذكر البيهقى فيما بعد ان اسناده ~~ضعيف أو منقطع أو موقوف فظهر انه لم يذكر لحديث ابن ارقم علة ولا معارضا * # PageV03P318 # * قال * {باب قول الناس في العيد تقبل الله منا ومنك} ذكره من طريق محمد ~~بن ابراهيم الشامي عن بقية ثم قال (قال أبو احمد بن عدى هذا منكر لا اعلم ~~يرويه عن بقية غير محمد بن ابراهيم هذا) ثم قال البيهقى (رأيته باسناد آخر ~~عن بقية موقوفا ولا اراه محفوظ) * قلت * في هذا الباب حديث جيد # PageV03P319 # اغفله البيهقى وهو حديث محمد بن زياد قال كنت مع ابى امامة الباهلى وغيره ~~من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم # فكانوا إذا رجعوا يقول بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنك * قال احمد بن حنبل ~~اسناده اسناد جيد * # PageV03P320 # * قال * {باب كيف يصلى في الخسوف} ذكر في آخره (عن الحسن العرنى ان حذيفة ~~صلى بالمدائن مثل صلاة ابن عباس في الكسوف) * قلت * في سماع العرنى من ~~حذيفة نظر وكان ينبغى للبيهقي ان يذكر اولا صلاة ابن عباس فإذا عرفت احال ~~بصلاة حذيفة عليها وقد ذكرها # PageV03P321 # فيما بعد وسنتكلم على ذلك ان شاء الله تعالى وقد ذكر البيهقى فيما بعد ~~عنه بسند صحيح انه صلى ست ركعات في اربع سجدات فظهر بهذا ان الرواية عنه في ~~صلاة الكسوف مختلفة * # PageV03P322 # * قال * {باب من اجاز في كل ركعة ثلاث ركوعات} ذكره من حديث ابن جريج ~~وقتادة عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة ثم قال (خالفهما عبد الملك بن ابى ~~سليمان في اسناده فرواه عن عطاء عن جابر واخبر ان ذلك كان في اليوم الذى ~~مات فيه ابراهيم) * قلت * هذان حديثان احدهما من رواية عائشة سمعه عطاء من ~~عبيد بن عمير عنها فرواه لابن جريج وقتادة والآخر من رواية جابر وفيه زيادة ~~انه كان في اليوم الذى مات فيه ابراهيم * سمعه عطاء منه فرواه لعبد الملك ~~فكيف يعلل احدهما بالآخر ويجعل ms346 ان عبد الملك # PageV03P325 # خالفهما ولهذا اخرجهما مسلم معا في صحيحة ثم ذكر البيهقى ما معناه (ان ~~هذه القصة والتى رواها أبو الزبير عنه واحدة وانه عليه السلام انما فعلها ~~يوم توفى ابنه ابراهيم وان في رواية هؤلاء العدد مع فضل حفظهم دليلا على ~~انه لم يزد في كل ركعة على ركوعين) * قلت * قد جاء في الصحيح من حديث على ~~وعائشة وجابر وابن عباس الزيادة على ركعتين في كل ركعة كما ذكره البيهقى في ~~هذا الباب ويذكره في الباب الذى يليه وإذا كان الآتى بالزيادة عدلا ثقة وقد ~~خرجت روايته بالزياة في الصحيح وجب قبول روايته * # PageV03P326 # * قال * {باب من اجاز في كل ركعة اربع ركوعات} # ذكر فيه حديث حبيب عن طاوس عن ابن عباس إلى آخره ثم قال (وحبيب بن ابى ~~ثابت وان كان من الثقات فقد كان يدلس ولم اجد ذكر سماعه عن طاوس ويحتمل ان ~~يكون حمله من غير موثوق به عن طاوس) * قلت * حبيب من الاثبات الاجلاء ولم ~~ار احدا عده من المدلسين ولو كان كذلك فاخراج مسلم لحديثه هذا في صحيحه ~~دليل على انه ثبت عنده انه متصل وانه لم يدلس فيه وكذلك اخرجه الترمذي وقال ~~حسن صحيح وفى الصحيحين من حديث حبيب بلفظ العنعنة شئ كثير وذلك دليل على ~~انه ليس بمدلس أو انه ثبت من خارج ان تلك الاحاديث متصلة * قال البيهقى ~~(وقد روى سليمان الاحول عن طاوس عن ابن عباس من فعله انه صلاها ست ركعات في ~~اربع سجدات فخالفة في الرفع والعدد جميعا) * قلت * مذهب الشافعي والمحدثين ~~ان العبرة لما روى الراوى لا لما رأى والرواية المرفوعة صحيحة فلا تعارض ~~برأى ابن عباس ثم يقال له ان خالفت هذا الاصل واعتبرت رأيه وجب ان تترك به ~~رواية عطاء بن يسار عن ابن عباس في صلاته عليه السلام ركعتين في كل ركعة ~~وهى الرواية المذكورة اولا ووجب ان تكون صلوة الكسوف عندك ست ركعات في ~~ركعتين وان مشيت على الاصل المذكور واعتبرت روايته فلا ms347 تذكر رواية سليمان ~~الموقوفة ولا تعلل بها الرواية المرفوعة ووجب ان ترجح الرواية المرفوعة ~~التى فيها في كل ركعة اربع ركعات على رواية عطاء عن ابن عباس التى فيها في ~~كل ركعة ركوعان لان فيها زيادة ثم ذكر البيهقى (عن الشافعي انه سئل عن ~~صلوته عليه السلام ثلاث ركعات في كل ركعة فقال هو من وجه منقطع ونحن لا ~~نثبته على الانفراد ومن وجه نراه والله اعلم غلطا) قال البيهقى # PageV03P327 # (انما اراد بالمنقطع حديث عبيد بن عمير حيث قاله عن عائشة بالتوهم واراد ~~بالغلط حديث عبد الملك بن ابى سليمان فان ابن جريج خالفه فرواه عن عطاء عن ~~عبيد بن عمير وقال ابن حنبل اقضي لابن جريج على عبد الملك في حديث عطاء) * ~~قلت * هذان حديثان صحيحان اودعهما مسلم صحيحه فكيف يسميان منقطعا وغلطا ~~وقطع البيهقى ههنا عن الشافعي انه ارادهما وفى كتاب المعرفة علق ذلك بالظن ~~والحسبان فقال اظنه اراد بالمنقطع كذا واحسبه اراد بالغلط كذا فذكر ~~الحديثين وهذه العبارة اقرب ثم قول البيهقى (قاله عن عائشة بالتوهم) عجيب ~~فان البيهقى اورد هذا الحديث فيما تقدم ولفظه (حدثنى من اصدق يريد عائشة) ~~ولا توهم في هذا ولفظ مسلم ظننت انه يريد عائشة وفى لفظ آخر له حسبته يريد ~~عائشة وحسبته بمعنى ظننته والظن هو الطرف الراجح من طرفي الحكم إذا لم يكن ~~جازما والوهم هو المرجوح منهما على ما عرف في اصول الفقه فالظن قسيم للوهم ~~فكيف يجعل بمعناه وعلى تقدير تسليم ذلك قد تقدم ان مسلما اخرجه؟ # من وجه آخر عن قتادة عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة بلا شك ولا مرية ~~وقال البيهقى هناك (قتادة لم يشك في انه عن عائشة) فهذه رواية صحيحة متصلة ~~لا شك فيها فكيف يجعل الحديث منقطعا وحديث ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن ~~عمير حديث آخر لا يعلل به حديث عبد الملك كما قدمنا ثم ذكر (ان الشافعي قيل ~~له هل يروى عن ابن عباس صلوة ثلاث ركعات ms348 فقال نعم انا سفيان عن سليمان ~~الاحول سمعت طاوسا يقول خسفت الشمس فصلى بنا ابن عباس في صفة زمزم ست ركعات ~~في اربع سجدات فقيل له فما جعل زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس ~~اثبت من سليمان الاحول عن طاوس عن ابن عباس فقال الشافعي الدلالة عن ابن ~~عباس موافقة حديث زيد بن اسلم # PageV03P328 # روى عن عبد الله بن ابى بكر عن صفوان بن عبد الله رأيت ابن عباس صلى على ~~ظهر زمزم في كسوف الشمس ركعتين في كل ركعة ركعتين) * قلت * سؤال السائل ~~عجيب فان رواية الاحول موقوفة لا تساوى رواية زيد بن اسلم لانها مرفوعة فلا ~~يحتاج إلى الترجيح فكان الواجب ان يذكر الشافعي للسائل ان رواية ابن اسلم ~~مقدمة لرفعها ولا يحتاج إلى ترجيح روايته برواية صفوان ولو احتيج إلى ذلك ~~فرواية صفوان لا تصلح لذلك لان البيهقى ذكرها في كتاب المعرفة من حديث ~~الشافعي عن ابراهيم الاسلمي عن ابن ابى بكر عن عمرو أو صفوان ولا ادرى من ~~عمرو هذا واما الاسلمي فمكشوف الحال ثم قال البيهقى (وابن عباس لا يصلى ~~خلاف صلوة رسول الله صلى الله عليه وسلم) * قلت * الشان في صلوة رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فقد صح انه صلى في كل ركعة ثلاث ركوعات فرواية الاحول ~~موافقة لذلك غير مخالفة ثم قال البيهقى (وإذا كان عطاء بن يسار وصفوان بن ~~عبد الله والحسن يروون عن ابن عباس خلاف ما روى سليمان الاحول كانت رواية ~~ثلاثة اولى ان تقبل) * قلت * سليمان لم يرو تلك الرواية عن ابن عباس بل عن ~~طاوس عن ابن عباس فكانت العبارة الجيدة ان يقول يروون خلاف ما روى طاوس ثم ~~ان البيهقى لم يذكر رواية الحسن عن ابن عباس ولم اجد ذلك في شئ من الكتب ~~ورواية صفوان ضعيفة كما مر فلم يبق الا رواية عطاء بن يسار وطاوس اجل منه ~~ثم ذكر (ان السائل قال للشافعي فقد روى عن ابن عباس انه صلى ms349 في الزلزلة ~~ثلاث ركعات في كل ركعة وان الشافعي قال له لو ثبت عنه اشبه ان يكون فرق بين ~~خسوف الشمس والقمر والزلزلة) * قلت * قد ذكر البيهقى فيما بعد ان ذلك ثابت ~~عنه ثم ذكره بسنده وفى آخره (ثم قال ابن عباس # PageV03P329 # هكذا صلوة الآيات) وهذا اللفظ يقتضى انه لا فرق عنده بين صلوة الخسوف ~~والزلزلة لان الكل آية * قال البيهقى (وروى خمس ركعات في ركعة باسناد لم ~~يحتج به صاحبا الصحيح ولكن اخرجه أبو داود في السنن) * قلت * لا يلزم من ~~عدم احتجاج الشيخين باسناد ان يكون ضعيفا وقد قدمنا في باب النهى عن فضل ~~المحدث ان البيهقى قال في كتاب المدخل وقد بقيت احاديث صحاح لم يخرجاها ~~وليس في تركهما اياها دليل على ضعفها والحديث الذى ذكر ان ابا داود اخرجه ~~هو من حديث ابى جعفر الرازي عن الربيع بن انس عن ابى العالية عن ابى بن كعب ~~وقد ذكر البيهقى فيما مضى في باب الدليل على انه صلى الله عليه وسلم لم ~~يترك اصل القنوت حديثا في سنده أبو جعفر الرازي عن الربيع بن انس ثم ذكر عن ~~ابى عبد الله هو الحاكم (انه قال هذا اسناد صحيح) وابو العالية تابعي جليل ~~اخرج له الجماعة فمقتضى هذا ان الحديث الذى اخرجه أبو داود صحيح * قال ~~البيهقى (ويذكر عن الحسن البصري ان عليا صلى في كسوف الشمس خمس ركعات واربع ~~سجدات) * قلت * ذكره في كتاب المعرفة وقال رواية الحسن عن على لم تثبت واهل ~~العلم بالحديث يرويها مرسلة انتهى كلامه وحديث ابى المتقدم يقوى هذا المرسل ~~ومذهب الشافعي ان المرسل إذا روى من وجه آخر مسندا كان محتجا به ثم ذكر ~~البيهقى حديثا فيه اربع ركعات في ركعة من رواية حنش عن على ثم قال (حنش بن ~~المعتمر وقيل حنش بن ربيعة قال البخاري يتكلمون في حديثه وقال النسائي ليس ~~بالقوى) * قلت * هذا جرح يسير وفى التهذيب للمزى وثقه أبو داود واخرج له هو ~~الترمذي والنسائي وقرأت بخط ms350 الصريفينى قال ابن المدينى حنش الذى روى عن ~~فضالة هو حنش الصنعانى وليس هذا حنش بن المعتمر الكنانى صاحب على ولا حنش ~~بن # PageV03P330 # ربيعة الذى صلى خلف على صلوة الكسوف انتهى كلامه وهو يدل على انهما رجلان ~~وان راوي هذا الاثر هو ابن ربيعة وقد تقدم ان مسلما اخرج من حديث ابن عباس ~~اربع ركعات في ركعة ثم ذكر البيهقى عن جماعة من المحققين (انهم ذهبوا إلى ~~تصحيح هذه الاعداد وانه عليه السلام فعلها مرات وان الجميع جائز وكأنه كان ~~يزيد في الركوع إذا لم ير الشمس انجلت قال البيهقى والذى اشار إليه الشافعي ~~من الترجيح اصح) * قلت * بل ما قاله هؤلاء الجماعة اصح لانا قد قدمنا ان ~~هذه الاعداد كلها صحيحة وفى ترجيح الشافعي للركعتين في ركعة تخطئة بقية ~~الرواة وفيما قاله اولئك لا وقال ابن رشد في القواعد الاولى هو التخيير فان ~~الجمع اولى من الترجيح * * قال * {باب من صلى ركعتين} # ذكر فيه حديث ابى بكرة (فصلى بنا ركعتين وتأوله بانه يريد ركعتين في كل ~~ركعة ركوعين) * قلت * قوله في رواية اخرى فصلى ركعتين كما تصلون يابى ذلك ~~وكذلك اخرجه ابن حبان في صحيحة وفي لفظ آخر له ركعتين مثل صلوتكم وتأول ~~البيهقى قوله كما تصلون (بان صلاة الكسوف كانت مشهورة فيما بينهم فاشار ~~إليها) وقال في آخر هذا الباب (والفاظ هذه الاحاديث تدل على انها راجعة إلى ~~الاخبار عن صلاته يوم توفى ابنه عليه السلام) وقال فيما مضى في باب # PageV03P331 # من صلى في كل ركعة ثلاث ركوعات (ومن نظر في هذه القصة وفى التى رواها أبو ~~الزبير عن جابر علم انها واحدة وانه انما قبلها يوم توفى ابنه) وكان مقصوده ~~الرد على الجماعة الذين تأولوا عليه السلام فعلها؟ مرات فإذا كانت القصة ~~واحدة وانما صلاها عليه السلام يومئذ فمن اين كانت صلاة الكسوف مشهورة حتى ~~اشار إليها بل اشار إلى الصلاة المعهودة المتعارفة بينهم وهى التى في كل ~~ركعة منها ركوع واحد وفى قوله عليه السلام فصلوا ms351 كاحدث صلوة صليتموها من ~~المكتوبة كما سيأتي ان شاء الله تعالى في حديث النعمان وقبيصة تصريح بذلك ~~فان صلوة الكسوف كانت ضحى كما ذكره البيهقى فيما مر في باب كيف يصلى في ~~الخسوف وعزاه إلى البخاري فاحدث الصلوة من المكتوبة حينئذ صلوة الصبح فدل ~~ذلك على ان الركوع في الكسوف كالركوع في صلوة الصبح وهذا قول والذى في بقية ~~الاحاديث فعل والقول مرجح على الفعل وهذا الوجه ايضا اشبه باصول الصلوات ~~فكان اولى ثم ذكر البيهقى حديث عبد الرحمن بن سمرة ولفظه (فقرأ بسورتين ~~وركع ركعتين) ثم قال (يحتمل ان يكون مراده بذلك في كل ركعة فقد رويناه عن ~~جماعة اثبتوه ولنثبت شاهد فهو اولى بالقبول) * قلت * قد تقدم انهم اثبتوا ~~اكثر من ركعتين في كل ركعة بطرق صحيحة # PageV03P332 # فوجب عليه ان يقول بذلك واول راض سيرة من يسيرها ثم ذكر حديث ابى قلابة ~~عن النعمان بن بشير ثم قال (مرسل أبو قلابة لم يسمعه من النعمان انما رواه ~~عن رجل عنه) * قلت * اخرجه أبو داود والنسائي وغيرهما عن ابى قلابة عن ~~النعمان وصرح صاحب الكمال بسماعه من النعمان وقول البيهقى (لم يسمعه منه) ~~دعوى بلا دليل ولو صح الطريق الذى ذكره البيقهى وفيه عن ابى قلابة عن رجل ~~عن النعمان لم يدل على انه لم يسمعه من النعمان بل يحتمل انه سمعه منه ثم ~~من رجل عنه وقال ابن حزم أبو قلابة ادرك النعمان فروى هذا الخبر عنه ثم ~~رواه عن آخر عنه فحدث بكلتا روايتيه وصرح ابن عبد البر في التمهيد بصحة هذا ~~الحديث وقال من احسن حديث ذهب إليه الكوفيون حديث ابى قلابة عن النعمان * # قال البيهقي (ورواه الحسن عن النعمان خاليا عن هذه الالفاظ التى توهم ~~خلافا) * قلت * يريد قوله فإذا رأيتم ذلك فصلوا كاحدث صلوة صليتموها من ~~المكتوبة * وهذا مصرح بالخلاف وليس بموهم كما زعم البيهقى ثم رواية من نقص ~~ليست بحجة بل من زاد الذى زاد مثبت ثم ذكر رواية الحسن عن النعمان وقال ms352 في ~~آخرها (وهذا اشبه ان يكون محفوظا) * قلت * هذه دعوى ولم اجد من صرح بان ~~الحسن سمع من النعمان وقال البرديجى الذى صح للحسن سماعا من الصحابة انس ~~وعبد الله بن مغفل وعبد الرحمن بن سمرة واحمر بن جزء وهذا يقتضى انه لم ~~يسمع من النعمان ثم ذكر للبيهقي حديث ابى قلابة عن قبيصة الهلالي ثم قال ~~(وهذا ايضا لم يسمعه أبو قلابة من قبيصة انما رواها عن رجل عنه) ثم ساقه من ~~حديث ابى قلابة (عن هلال بن عامر ان قبيصة حدثه) إلى آخره * قلت * اخرجه ~~أبو داود والنسائي من # PageV03P333 # حديث ابى قلابة عن قبيصة وقوله (لم يسمعه أبو قلابة من قبيصة) دعوى ~~والسند الثاني الذى استدل به البيهقى ضعيف فيه عباد بن منصور قال ابن ~~الجوزى في كتابه لم يرضه يحيى بن سعيد وقال ابن معين ليس بشئ وقال على بن ~~الجنيد متروك وقال النسائي ضعيف وقد كان تغير ورواه عن عباد ريحان بن سعيد ~~قال أبو حاتم الرازي لا يحتج به وقال البرديجى احاديث ريحان بن سعيد عن ~~عباد بن منصور عن ايوب عن ابى قلابة عن انس مناكير ثم لو صح هذا السند الذى ~~فيه الواسطة بين ابى قلابة وقبيصة لا يلزم من ذلك انه لم يسمع من قبيصة ثم ~~قال البيهقى (من اثبت عدد ركوعه في كل ركعة اولى بالقبول ممن لم يثبته) * ~~قلت * وكذا من روى في كل ركعة ثلاث ركوعات واكثر ثم ذكر (ان الشافعي رجح ~~احاديثهم بان الجائى بالزيادة اولى ان يقبل لانه اثبت ما لم يثبت الذى نقص) ~~* قلت * فحينئذ يجب عليه ان يقول بالزيادة على ركعتين في كل ركعة لانها ~~جاءت من طرق صحيحة كما تقدم أو يخير المصلى كما تقدم عن ابن راهويه وغيره ~~ويجب عليه ايضا ان يقول بتطويل السجود كما قال بتطويل الركوع لانه صح من ~~حديث عائشة وورد من حديث غيرها ايضا وظاهر مذهب الشافعي انه لا يطول السجود ~~* # PageV03P334 # * قال * {باب من قال يسر بالقراءة في ms353 الخسوف} * قلت * ذكر في الباب الذى ~~يليه حديثا صحيحا صريحا في الجهر واحاديث هذا الباب فيها دلالة على الاسرار ~~فكان المصير إلى ذلك الحديث اولى * # PageV03P335 # * قال * {باب ما يستدل به على جواز اجتماع الخسوف والعيد لجواز وقوع ~~الخسوف في عاشر الشهر} * قلت * لم يذكر ذلك بسند طائل * # PageV03P336 # * قال * {باب الخروج بالضعفاء يعنى للاستقساء} ذكر فيه حديث ابى هريرة ~~(لولا شباب خشع) إلى آخره * قلت * في سنده ابراهيم بن خثيم قال البيهقى ~~(غير قوى) واهل هذا الشان اغلظوا فيه القول؟؟ فقال النسائي متروك وقال أبو ~~الفتح الازدي كذاب وقال الجوزجانى اختلط بآخره ذكره صاحب الميزان وذكر له ~~هذا الحديث والبيهقي الان القول فيه لما لم يقع ذكره في اسناد هو حجة عليه ~~فلما وقع ذكره في مثل ذلك وهو باب الكفالة بالبدن اطلق البيهقى القول فيه ~~بانه ضعيف * # PageV03P345 # * قال * {باب الدليل على السنة في الاستسقاء السنة في صلاة العيدين} ذكر ~~في آخره حديثا في سنده محمد بن عبد العزيز فقال (هو غير قوى) * قلت * هذا ~~ايضا من جنس ما تقدم اغلظوا القول فيه قال البخاري هو منكر الحديث وقال ~~النسائي متروك الحديث وضعفه الدارقطني وقال أبو حاتم ضعيف الحديث ليس له ~~حديث مستقيم * # PageV03P347 # * قال * {باب ما جاء في السيل} ذكر فيه قول عمر رضى الله عنه (اغتسلوا من ~~البحر) * قلت * هو غير مناسب للباب * # PageV03P359 # * قال * {باب ما كان يقول إذا رأى المطر} ذكر فيه حديث الوليد بن مسلم ~~(ثنا الاوزاعي حدثنى نافع عن القاسم عن عائشة كان عليه السلام إذا رأى ~~المطر) الحديث ثم قال (استشهد به البخاري وكان ابن معين يزعم ان الاوزاعي ~~لم يسمع من نافع ويشهد لقوله ما انا أبو عبد الله) فذكر # PageV03P361 # بسنده (عن الاوزاعي حدثنى رجل عن نافع) فذكره * قلت * قد صرح الاوزاعي في ~~تلك الرواية الجيدة بالسماع من نافع وكذلك اخرجه النسائي في اليوم والليلة ~~وتابع عبد الحميد بن حبيب الوليد بن مسلم فرواه كذلك عن الاوزاعي هكذا ~~اخرجه ابن ماجة في سننه عن هشام ms354 بن عمار عن عبد الحميد فذكره وبهذا يظهر ~~ضعف كلام ابن معين ولو صح الطريق الذى فيه الواسطة لا يلزم من ذلك عدم سماع ~~الاوزاعي منه بل يحمل على انه سمعه منه ثم من رجل عنه * # PageV03P362 # * قال * {باب أي ريح يكون منها المطر} ذكر فيه حديث (نصرت يالصبا) * قلت ~~* ليس هو بمناسب للباب * # PageV03P364 # * قال * {باب الدليل على ان تارك الصلوة يكفر كفرا يباح به دمه ولا يخرج ~~به عن الايمان} ذكر فيه حديث (امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله ~~الا الله وان محمدا رسول الله ويقيموا الصلوة) * قلت * لا يلزم من المقاتلة ~~على الصلوة جواز قتل الممتنع عنها إذا لم يقاتل فمن استدل على ذلك بقوله ~~اقاتل فقد سها إذ لا يلزم من المقاتلة القتل وقد ذكر البيهقى فيما بعد في ~~باب الخلاف في قتال اهل البغى عن الشافعي (انه بحث هذا البحث) وان # PageV03P366 # استدل البيهقى بان العصمة ترتبت على المجموع فلا ترتب على فعل بعضه فهذه ~~دلالة مفهوم والخصم ينازع في ذلك ولو سلمه فمنطوق حديث لا يحل دم امرء مسلم ~~الا باحدى ثلاث يرجح عليه فثبت ان هذا الحديث غير مطابق لما ادعاه البيهقى ~~من اباحة دم تارك الصلوة بلا جحود وكذا الكلام على حديث ابن عدى المذكور من ~~بعد إذ مفهومه قتل من لم يصل وكذا حديث ام سلمة وذكر الطبري باسناد له عن ~~الزهري قال ان تركها لانه ابتدع غير الاسلام قتل وان كان انما هو فاسق فانه ~~يضرب ضربا مبرحا ويسجن حتى يرجع وكذا الذى يفطر في رمضان قال الطبري وهو ~~قولنا واليه ذهب جماعة من الائمة من اهل الحجاز والعراق مع شهادة النظر ~~والصحة وهو قول ابى حنيفة واصحابه وداود ذكره أبو عمر في الاستذكار * # PageV03P367 # * قال * {باب تسليم المريض} # ذكر فيه حديث معلى بن اسد (ثنا عبد العزيز بن المختار ثنا خالد عن عكرمة ~~عن ابن عباس دخل عليه السلام على اعرابي يعوده فقال لا بأس طهور ان شاء ~~الله قال ms355 قلت طهور كلا بل حمى تفور أو تثور على شيخ كبير تزيره القبور) ~~الحديث ثم قال # PageV03P382 # (ورواه أبو كامل عن عبد العزيز فزاد في الحديث لا بأس طهور ان شاء الله ~~قال فقال طهور كلا بل هي حمى تفور) * قلت * كذا في ثلاثة نسخ جيدة مسموعة ~~من هذا الكتاب ولا زيادة في رواية ابى كامل كما ترى * # PageV03P383 # * قال * {باب ما يستحب من غسل الميت في قميص} ذكر فيه انهم اختلفوا في ~~غسله عليه السلام (فقال بعضهم انجرده من ثيابه كما نجرد موتانا أو نغسله ~~وعليه ثيابه فالقى الله عليهم السنة) إلى ان قال (فقال قائل من ناحية البيت ~~لا يدرون من هو اغسلوه وعليه ثيابه فغسلوه وعليه قميصه) * قلت * كان ذلك ~~خاصا به عليه السلام لان قولهم كما نجرد موتانا دليل على ان التجريد كان ~~عادتهم ومشهور عندهم ولم يكن ذلك خافيا عن النبي عليه السلام بل الظاهر انه ~~كان يأمرهم لانهم كانوا ينتهون إلى امره ولان التجريد عادة الحى وامكن ~~للغسل وقد يتنجس الثوب بما يخرج منه وذلك مامون في حقه صلى الله عليه وسلم ~~لانه طاهر حيا وميتا بخلاف غيره ثم ذكر حديثا في سنده أبو بردة فقال (يعنى ~~بريد بن عبد الله بن ابى بردة عن علقمة) * قلت * ذكر المزى هذا الحديث في ~~اطرافه وعزاه إلى ابن ماجة وفى آخره أبو بردة هذا اسمه عمرو بن بريد ~~التميمي كوفى وقد ذكر البيهقى فيما بعد في باب من قال يسل الميت حديثا بهذا ~~السند ثم قال (أبو بردة هذا هو عمرو بن بريد (1) التميمي) ثم ان البيهقى ~~ضعفه * PageV03P387 # * قال * {باب ما يغسل به الميت} قال فيه (وكان اصحاب عبد الله يقولون ~~الميت يغسل وترا) إلى آخره * قلت * مقتضى هذا اللفظ ان ذلك ثابت عنهم ثم ~~روى ذلك بسند فيه حماد بن ابى سليمان وقد ضعفه هو في باب الزنا لا يحرم ~~الحلال * # PageV03P389 # * قال * {باب المريض يأخذ من اظفاره وعانته} # ذكر في آخره قول عائشة (علام تنصون ميتكم أي ms356 تسرحون شعره) ثم قال (وكأنها ~~كرهت ذلك إذا سرحه بمشط ضيقة الاسنان) * قلت * اللفظ مطلق فلا ادرى من اين ~~التقييد بمشط ضيقة الاسنان * * قال * {باب المحرم يموت} ذكر فيه حديث محمد ~~بن كثير (عن الثوري عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في ~~المحرم الذى وقصته راحلته وقوله عليه السلام ولا تخمروا رأسه) ثم قال (رواه ~~مسلم عن ابى كريب عن وكيع عن الثوري بمعناه الا انه قال ولا تخسروا وجهه ~~ولا رأسه) * قلت * وكذلك اخرجه النسائي عن عبدة بن عبد الله عن ابى داود ~~الحفرى عن الثوري كرواية وكيع فتابع الحفرى وكيعا ثم ذكر البيهقى حديث محمد ~~بن جعفر (ثنا شعبة سمعت ابا بشر عن سعيد بن جبير # PageV03P390 # عن ابن عباس) الحديث وفيه (ان لا يمسوه بطيب خارج رأسه قال شعبة ثم حدثنى ~~بعد ذلك فقال خارج رأسه ووجهه) ثم قال (رواه مسلم عن محمد بن بشار وغيره عن ~~محمد بن جعفر) * قلت * اخرجه النسائي عن محمد بن بشار بسنده المذكور ولم ~~يفرد الرأس بل قال خارجا رأسه ووجهه * واخرجه ابن حزم في حجة الوداع من ~~حديث خلف بن خليفة عن ابى بشر ولفظه ولا يغطى رأسه ووجهه * واخرجه ابن حبان ~~في صحيحه من حديث ابى اسامة عن شعبة عن جعفر بن اياس عن سعيد بن جبير عن ~~ابن عباس ولفظه ولا تخمروا وجهه ورأسه * ثم ذكر البيهقى (ان مسلما روى عن ~~عبد بن حميد عن عبيد الله ابن موسى ثنا اسرائيل عن منصور عن سعيد بن جبير ~~عن ابن عباس الحديث وفيه ولا تغظوا وجهه) * ثم قال البيهقى (هو وهم من بعض ~~رواته في الاسناد والمتن جميعا والصحيح منصور عن الحكم عن ابن جبير كذا ~~اخرجه البخاري ومتنه لا تغطوا رأسه وذكر الوجه فيه غريب) * قلت * قد صح ~~النهى عن تغطيتهما فجمعهما بعضهم وافرد بعضهم الرأس وبعضهم الوجه والكل ~~صحيح ولا وهم في شئ منه وهذا اولى من تغليط مسلم * قال البيهقى (ورواه أبو ms357 ~~الزبير عن سعيد بن جبير فذكر الوجه على شك منه في متنه ورواية الجماعة ~~الذين لم يشكوا وساقوا المتن احسن سياقة اولى ان تكون محفوظة) * قلت * # PageV03P391 # رواية ابى الزبير اخرجها مسلم في صحيحه ولفظه وان تكشفوا في وجهه حسبته ~~قال ورأسه * وحسبته بمعنى ظننته ولا شك ههنا لان الظن قسيم الشك على ما ~~قررناه في الكسوف ولو سلمنا ذلك فالوجه لا شك فيه وانما وقع الشك في الرأس ~~ولا يضر ذلك لان الرواية بكشف الرأس صحيحة كثيرة فلا التفات إلى الشك ~~الواقع في هذه الرواية وكلام البيهقى # في الوجه ولا شك فيه وظهر بما ذكرنا ان الذين ذكروا الوجه لم يشكوا ايضا ~~وساقوا المتن احسن سياقة فروايتهم اولى ان تكون محفوظة لانهم زادوا الوجه ~~من عدة طرق صحيحة وقد نقل البيهقى عن الشافعي فيما مضى في ابواب الكسوف (ان ~~الجائى بالزيادة اولى ان يقبل لانه اثبت ما لم يثبت الذى نقص) فمقتضى هذا ~~ان المحرم إذا مات لا يغطى رأسه ولا وجه عند الشافعي ومذهبه انه يغطى وجهه ~~واما أبو حنيفة ومالك وغيرهما فالمحرم عندهم في حق التكفين كغيره لان ~~احرامه من عمله وقد انقطع عمله بالموت للحديث الثابت إذا مات ابن آدم انقطع ~~عمله الا من ثلاث * وقال ابن بطال هو قول عثمان وعائشة وابن عمرو في الموطأ ~~مالك عن نافع ابن ابن عمر كفن ابنه واقدا ومات بالجحفة محرما وخمر رأسه ~~ووجهه وقال لولا انا حرم لطيبناه * قال مالك وانما يعمل الرجل مادام حيا ~~وإذا مات فقد انقضى العمل * وروى ابن ابى شيبة # PageV03P392 # في المصنف بسند صحيح عن عائشة انها سئلت عن المحرم يموت فقال اصنعوا به ~~كما تصنعون بموتاكم * وحديث ابن عباس ليس بعام بل هو واقعة عين اطلع عليه ~~السلام على بقاء احرام ذلك الرجل فيختص به ولا يتعدى إلى غيره الا بدليل ~~ولو بقى احرامه لطيف به وكملت مناسكه ولانه امر بغسله بماء وسدر والمحرم لا ~~يغتسل بالسدر عند الشافعي حكاه عنه ابن المنذر في ms358 الاشراف وقال ابن القصار ~~ويدل على ان الحديث خاص بذلك الرجل قوله عليه السلام فانه يبعث ملبيا ولم ~~يقل فان المحرم كما قال فان الشهيد يبعث يوم القيامة اللون لون الدم والريح ~~ريح المسك * ثم ذكر البيهقى (عن ابن عيينة انه قال وزاد ابراهيم بن ابى حرة ~~عن سعيد بن جبير عن عباس انه عليه السلام قال وخمر واوجهه) الحديث * قلت * ~~فيه امران * احدهما * ان ابن عيينة لم يذكر سنده * والثانى * ان ابن ابى ~~حرة ضعفه الساجى ثم قال البيهقى (قال الشافعي انا سعيد بن سالم عن ابن جريج ~~عن ابن شهاب ان عثمان صنع نحو ذلك أي نحو رواية ابراهيم بن ابى حرة) * قلت ~~* فيه امران * احدهما * ان ابن شهاب لم يدرك عثمان * والثانى * ان سعيد بن ~~سالم متكلم فيه قال الساجى اضطرب فيه ابن معين وضعفه احمد وغيره ثم ذكر ~~البيهقى بسنده (عن الزهري ان عبد الله بن عبد الله بن الوليد توفى في زمن ~~عثمان وهو # PageV03P393 # محرم فلم يخمر رأسه) * قلت * في سنده أبو العباس الثقفى عن قتيبة والثقفي ~~هذا لا ادرى من هو وقد تقدم ان الزهري لم يدرك عثمان ثم ذكر (عن الضحاك عن ~~ابن عباس قال المحرم إذا مات لم يغط رأسه) * قلت * الضحاك هو ابن مزاحم لم ~~يلق ابن عباس وفى كتاب ابن الجوزى كان شعبة لا يحدث عنه وينكران يكون لقى ~~ابن عباس وقال يحيى بن سعيد هو # عندنا ضعيف وفى سنده شريك القاضى متكلم فيه قال البيهقى في باب اخذ الرجل ~~حقه ممن يمنعه لم يحتج به اكثر اهل العلم بالحديث ثم ذكر البيهقى حديث ~~(خمروا وجوه موتاكم ولا تشبهوا بيهود) ثم قال (وهذا ان صح يشهد لرواية ابن ~~ابى حرة في الامر بتخمير الوجه) * قلت * هو مرسل كما بينه البيهقى فيما بعد ~~ثم هو مع ارساله منكر لا يجوز ان يقوله عليه السلام لانه لا يقول الا الحق ~~واليهود لا يكشف وجوه موتاها ثم على تقدير صحته لا يشهد لرواية ms359 ابن ابى حرة ~~لانها في المحرم وهذا الحديث يعم كل الموفى * * قال * {باب لا يتبع الميت ~~بتار} ذكر فيه حديث ابى هريرة وفى آخره (ولا يمشى بين يديها ثم قال يريد به ~~والله اعلم ولا يمشى بين يديها بنار كما لا تتبع بنار) * قلت * في الحديث ~~ثلاثة مجاهيل الراوى عن ابى هريرة وابنه وباب بن عمير فسكت البيهقى عنهم ~~وقيد قوله ولا يمشى بين يديها بانه بالنار وهذا القيد زيادة تقدير لا دليل ~~عليه بل الاظهر ان المراد لا يمشى بين يديها بل خلفها وقد # PageV03P394 # قرأت في سنن ابى مسلم الكشى باب المشى بين يدى الجنازة ثم ذكر حديث ابى ~~هريرة لا يتبع الجنازة صوت ولا نار ولا يمشى بين يديها * وايد ذلك حديث ~~الجنازة متبوعة ليس منها من تقدمها وان كان فيه كلام سيأتي ان شاء الله ~~تعالى وفى مصنف ابن ابى شيبة ثنا جرير عن منصور عن ابراهيم قال قلت لعلقمة ~~ايكره المشى خلف الجنازة قال لا انما يكره السير امامها * وهذا سند صحيح * # PageV03P395 # * قال * {باب ما يغسل لرجل امرأته} ذكر فيه حديث عائشة وقوله صلى الله ~~عليه وسلم لها (ما ضرك لو مت قبلى فغسلتك) إلى آخره * قلت * في سنده محمد ~~ابن اسحق تكلموا فيه وقال البيهقى في باب تحريم قتل ماله روح (الحفاظ ~~يتوقون ما ينفرد به) والبخاري اخرج هذا الحديث من جهة عائشة وليس فيه قوله ~~فغسلتك وعلى تقدير ثبوت هذه الزيادة فأزواجه عليه السلام حرام على المؤمنين ~~لانهن نساؤه في الجنة فحكم الزوجية باق ثم ذكر (ان فاطمة اوصت ان يغسلها ~~على واسماء) * قلت * في سنده من يحتاج إلى كشف حاله ثم الحديث مشكل ففى ~~الصحيح ان عليا دفنها ليلا ولم يعلم ابا بكر فكيف يمكن ان يغسلها زوجه ~~اسماء وهو لا يعلم وورع اسماء يمنعها ان لا تستأذنه ذكر ذلك البيهقى في ~~الخلافيات واعتذر عنه بما ملخصه انه يحتمل # ان ابا بكر علم ذلك واجب ان لا يرد غرض على في كتمانه منه ms360 انتهى كلامه ~~وعلى تقدير ثبوت هذا الحديث فهى كانت زوجته في الدنيا والآخرة لقوله عليه ~~السلام كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة الا سببي ونسبي فالسبب الذى كان ~~بينهما لم يقطعه الموت ومذهب ابى حنيفة والثوري والشعبى ان الرجل لا يغسل ~~امرأته ثم ذكر البيهقى (عن ابن مسعود انه غسل # PageV03P396 # امرأته) قال (وروينا في غسل الرجل امرأته عن عقلمة وجابر بن زيد وابى ~~قلابة وغيرهم من التابعين وروى عن ابن مسعود وانه غسل امرأته باسناد ضعيف) ~~* قلت * اطال الكلام وكرر وكان الوجه ان يقول عقب ذكره غسل ابن مسعود ~~لامرأته سنده ضعيف ثم قال (وروى عن الحجاج بن ارطاة عن داود بن الحسين عن ~~عكرمة عن ابن عباس قال الرجل احق بغسل امرأته) * قلت * لم يذكر سنده إلى ~~الحجاج ورواه ابن ابى شيبة في مصنفه عن معمر بن سليمان الرقى عن الحجاج ~~وقال البيهقى في باب من قال الرهن مضمون معمر بن سليمان غير محتج به ~~والحجاج ايضا متكلم فيه وداود بن الحصين وان وثق الا ان ابن المدينى قال ما ~~روى عن عكرمة فمنكر وقال ابن عيينة كنا نتقى حديثه * * قال * {باب غسل ~~المرأة زوجها} ذكر فيه (ان ابا بكر اوصى ان تغسله اسماء بنت عميس) * قلت * ~~في سنده الواقدي قال البيهقى هنا ليس بالقوى وضعفه في باب قتل الغيلة وغيره ~~* # PageV03P397 # * قال * {باب من استحب الحبرة وما صبغ غزله} ذكر فيه حديث (خير الكفن ~~الحلة) ثم قال (الحلة ثوبان احمر ان غالبا) * قلت * ما رأيت احدا من اهل ~~اللغة قيدهما بالحمرة * # PageV03P403 # * قال * {باب الحنوط للميت} ذكر في آخره حديث (إذا اجمر تم الميت ~~فاوتروا) من رواية ابى سفيان عن جابر ثم حكى (عن ابن معين انه قال لم يرفعه ~~الا يحيى بن آدم ولا اظنه الا غلطا) * قلت * كان ابن معين بناه على قاعدة ~~اكثر المحدثين انه إذا روى الحديث مرفوعا # PageV03P404 # باب قتل الغيلة وغيره * # PageV03P405 # * قال * {باب من استحب الحبرة وما صبغ غزله} ذكر فيه حديث (خير الكفن ~~الحلة) ms361 ثم قال (الحلة ثوبان احمر ان غالبا) * قلت * ما رأيت احدا من اهل ~~اللغة قيدهما بالحمرة * # PageV03P403 # * قال * {باب الحنوط للميت} ذكر في آخره حديث (إذا اجمر تم الميت ~~فاوتروا) من رواية ابى سفيان عن جابر ثم حكى (عن ابن معين انه قال لم يرفعه ~~الا يحيى بن آدم ولا اظنه الا غلطا) * قلت * كان ابن معين بناه على قاعدة ~~اكثر المحدثين انه إذا روى الحديث مرفوعا # PageV03P404 # وموقوفا فالحكم بالوقف والصحيح الحكم بالرفع لانه زيادة ثقة ولا شك في ~~توثيق يحيى بن آدم كذا ذكر النووي والحاكم صحح هذا الحديث * # PageV03P405 # * قال * {باب رش الماء على القبر ووضع الحصباء عليه} خرج فيه (عن الشافعي ~~انا ابراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن ابيه ان النبي عليه السلام رش على ~~قبر ابنه ابراهيم ووضع عليه حصباء قال الشافعي والحصباء لا تثبت الا على ~~قبر مسطح) * قلت * ابراهيم هو الاسلمي مكشوف الحال وفى سماعه من جعفر بن ~~محمد نظر والحديث بعد هذا كله مرسل وقد يكون باعلى القبر تسطيح يسير يوضع ~~فيه الحصباء ولا يخرجه ذلك عن كونه مسما باعتبار الغالب * # PageV03P411 # قد اختتم كتاب الجوهر النقى على (باب رش الماء على القبر ووضع الحصباء ~~عليه) ويتلوه في المجلد الرابع (من باب تسوية القبور وتسطيحها) وآخر دعوانا ~~ان الحمد لله رب العالمين # PageV03P414 # الجوهر النقي - المارديني ج 4 # الجوهر النقي # المارديني ج 4 # PageV00P000 # ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا..الجزء الرابع الجوهر النقي ~~للعلامة علاء الدين بن علي بن عثمان المارديني الشهير بابن التركماني ~~المتوفي سنة خمس وأربعين وسبع مائة دار الفكر # PageV04P001 # قال (باب تسوية القبور وتسطيحها) ذكر فيه امره عليه السلام عليا (ان لا ~~يترك قبرا مشرفا الا سواه ولا تمثالا الا طمسه) - قلت - الظاهر ان المراد ~~قبور المشركين بقرينة عطف التمثال عليها وكانوا يجعلون عليها الانصاب ~~والابنية فاراد عليه السلام ازالة آثار الشرك ثم ذكر سؤال القاسم # PageV04P002 # ابن محمد عائشة (ان تكشف له قبره صلى الله عليه وسلم وقبور صاحبيه قال ~~فكشفت ms362 لي عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء) ~~إلى آخره - قلت - الكلام على هذا الحديث يأتي في الباب الذي يليه ان شاء ~~الله تعالى ثم ذكر (عن الحسين بن صالح عن ابي البدا انه رأى قبورهم ~~مستطيرة) - قلت - الحسين وابو البدا لم اعرف حالهما والمستطيرة في اللغة هي ~~المنتشرة وليس ذلك بصريح في معنى المسطحة لان المسنمة ايضا فيها انتشار من ~~اسفلها وليس في هذا الباب حديث صريح في التسطيح والادلة الآتية الدالة على ~~التسنيم مصرحة بذلك فكانت اولى - قال (باب من قال بتسنيم القبور) قال (فيه ~~متى صحت رواية القاسم قبورهم مبطوحة دل ذلك على التسطيح) - قلت - لم ار ~~احدا صرح بان المبطوح هو المسطح وعن ابن الزبير انه لما اراد بناء الكعبة ~~كانت في المسجد جراثيم فقال ايها الناس ابطحوا فاهاب الناس إلى بطحه - قال ~~الزمخشري في الفائق البطح ان يجعل ما ارتفع منه منبطحا اي منخفضا حتى يستوي ~~ويذهب التفاوت انتهى كلامه فعلى هذا قوله مبطوحة معناه ليست بمشرفة وقوله ~~لا مشرفة ولا لاطئة يدل على ذلك وكذا حديث علي لا تترك قبرا مشرفا # الا سويته اي سويته بالقبور المعتادة وقيل في قوله تعالي قادرين على ان ~~نسوي بنانه - أي نجعلها مستوية وذكر الطحاوي في كتابه الكبير في اختلاف ~~العلماء حديث القاسم ثم قال ليس في هذا دليل على تربيع ولا تسنيم لانه يجوز ~~ان تكون مبطوحة # PageV04P003 # بالبطحاء وهى مسنمة وفي التجريد للقدورى يحتمل ان تكون مبطوحة والتسنيم ~~في وسطها فهذا الخبر محتمل وحديث التمار صريح في التسنيم وذكر البيهقي حديث ~~التمار ثم قال (وحديث القاسم اصح واولى ان يكون محفوظا) - قلت - هذا خلاف ~~اصطلاح اهل هذا الشان بل حديث التمار اصح لانه مخرج في صحيح البخاري وحديث ~~القاسم لم يخرج في شئ من الصحيح وفي مصنف ابن ابي شيبه ثنا عيسى بن يونس عن ~~سفيان التمار دخلت البيت الذى فيه قبر النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت قبره ~~وقبر ابى بكر وعمر ms363 مسنمة وفيه ايضا ثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن ابي حصين ~~عن الشعبي رأيت قبور شهداء احد جثى مسنمة وهذان السندان صحيحان وحكي الطبري ~~عن قوم ان السنة التسنيم واستدل لهم بان هيئة القبور سنة متبعة ولم يزل ~~المسلمون يسنمون قبورهم ثم قال ثنا ابن بشار ثنا عبد الرحمن ثنا خالد بن ~~ابي عثمان قال رأيت قبر ابن عمر مسنما قال الطبري لا احب ان يتعدي فيها احد ~~المعنين من تسويتها بالارض أو رفعها مسنمة قدر شبر على ما عليه عمل المسلين ~~في ذلك قال وتسوية القبور ليست بتسطيح - قال (باب غسل المرأة) ذكر فيه حديث ~~حفصة بنت سيرين (عن ام سليم إذا توفيت المرأة) الحديث وعزاه إلى الترمذي - ~~قلت - لم اجده # PageV04P004 # في كتاب الترمذي وما رأيت احدا غير البيهقي عزاه إليه - قال (باب السنة ~~الثابتة في تضفير شعر رأسها ثلاثة قرون والقائهن خلفها) ذكر فيه قول ام ~~عطيه (فضفرنا رأسها ناصيتها وقرينها ثلاثة قرون) - قلت - ليس في ذلك عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم # PageV04P005 # سنة وانما فعله بعض النسوة والجديد من قول الشافعي ان قول الصحابة وفعلهم ~~ليس بحجة فكيف يجعل فعل بعض النساء سنة ثابتة قال القاضي عياض ليس في ~~الحديث معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم بفعل ام عطية فيجعل سنة وحجة # انتهي كلامه ولهذا انكر ابن حنبل مشطهن وكره التسريح حكي ذلك عنه صاحب ~~المغني ويؤيد هذا ما ذكره البيهقي فيما مضى (ان عائشة قالت علام تنصون ~~ميتكم أي تسرحون شعره) - # PageV04P006 # قال (باب ما يستدل به علي ان الكفن والمئونة من جميع المال) ذكر فيه حديث ~~ابي هريرة (قال عليه السلام ما يسرنى ان لى مثل احد ذهبا) وفي آخره (واخلف ~~عشرة اواق الا في ثمن كفن أو قضاء دين) - قلت - رواه عن ابي هريرة عبد الله ~~شقيق متكلم فيه وكان التيمي سئ الرأى فيه ورواه عنه قتادة بلفظ العنعنة وهو ~~مدلس ورواه عن قتادة الحكم بن عبد الملك وهو ضعيف قال يحيى ليس بثقة ms364 وليس ~~بشئ وقال أبو حاتم مضطرب الحديث وقال أبو داود منكر الحديث والمحفوظ في هذا ~~الحديث ما يسرني ان لي احدا ذهبا يبيت عندي منه دينار الا دينارا ارصده ~~لدين - ثم ذكر (عن علي قال الكفن من رأس المال) - قلت - في سنده حسين بن ~~عبد الله بن ضميرة كذبه مالك وابو حاتم الرازي وقال احمد والنسائي والفلاس ~~متروك وقال يحيى ليس بثقة ولا مأمون وفي سنده ايضا جماعة لم اعرف حالهم - # PageV04P007 # قال (باب السقط يغسل ويكفن ويصلى عليه ان استهل أو عرفت له حياة) قلت - ~~ذكر المنذري في الاشراف عن الشافعي قال حياة الجنين بتحريك أو صياح أو نفس ~~أو رضاع كانت احكامه احكام الحي ثم ذكر انه رد عليه بقوله عليه السلام ما ~~من مولود يولد الا مسه الشيطان فيستهل صارخا لانه خبر وليس بامر فلا يجوز ~~غيره ثم ذكر البيهقي عن يونس عن زياد بن جبير عن ابيه عن المغيرة بن شعبة ~~قال واحسب ان اهل زياد اخبروني انه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ~~الحديث وفي آخره (والسقط يصلى عليه) - قلت - فيه امران - احدهما - انه مطلق ~~غير مقيد بما إذا استهل أو عرفت حياتة فهو غير مطابق لمدعي البيهقي ولهذا ~~اورد الترمذي هذا الحديث في الصلوة على الاطفال ثم قال والعمل عليه عند بعض ~~اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم قالوا يصلي على الطفل ~~وان لم يستهل بعد ان علم انه خلق وهو قول احمد واسحاق - والثاني انه لم ~~يتيقن برفعه الي النبي صلى الله عليه وسلم وقد جعل البيهقي فيما مضى في غير ~~موضع مثل هذا شكا ثم قال البيهقي (قال ابراهيم بن ابي طالب قول يونس بن ~~عبيد وحدثني بعض اهله # PageV04P008 # انه رفعه الي النبي صلى الله عليه وسلم رواية ليونس بن عبيد عن سعيد بن ~~عبيد الله بن جبير) - قلت - كأن البيهقي يريد بذلك تقوية رفع الحديث وان ~~قول يونس فيما تقدم اهل زياد اراد سعيد بن عبيد ms365 الله هذا الا ان يونس لم ~~يقل وحدثني بعض اهله كما ذكر ابن ابي طالب ولكن لفظه واحسب ان اهل زياد ~~اخبروني كما تقدم ثم قوله رواية ليونس بن عبيد عن سعيد بن عبيد الله لم ~~يذكر سنده الي يونس في روايته عن سعيد بن عبيد الله لينظر فيه ولم ار احدا ~~ذكر يونس رواه عن سعيد هذا بل ذكر ابن ابى شيبة في مصنفه عن يونس انه قال ~~واهل زياد يرفعونه الي النبي صلى الله عليه وسلم وانا لا احفظه فظهر بهذا ~~ان الحديث من هذا الوجه موقوف ورفعه غير واضح وقد رفعه البيهقي فيما بعد من ~~حديث سعيد بن عبيد الله بن جبير عن زياد بن جبير عن ابيه عن المغيرة بن ~~شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم واخرجه الترمذي من هذا الطريق وقال حسن ~~صحيح رواه اسرائيل وغير واحد عن سعيد بن عبيد الله فكان الوجه اقتصار ~~البيهقي على هذا الوجه ثم ذكر حديث اسمعيل # PageV04P009 # المكي (عن ابي الزبير عن جابر قال عليه السلام إذا استهل الصبي) الحديث ~~ثم قال (اسمعيل بن مسلم المكي غيره اوثق منه) - قلت - هذا توثيق من البيهقي ~~له وقد خالف ذلك في باب النعاس في المسجد فقال (غير قوي) وقال في باب ~~اختناث الا سقية (قد ضعف) وقال في باب تكفير الساحر (ضعيف) وفي الضعفاء ~~لابن جوزي قال يحيى لم يزل مختلطا وليس بشئ وقال علي اجمع اصحابنا على ترك ~~حديثه وقال النسائي وعلي بن الجنيد متروك الحديث - قال (باب المسلمين ~~يقتلهم المشركون في المعترك فلا تغسل القتلى) ذكر فيه حديث الليث عن ابن ~~شهاب عن عبد الرحمن بن كعب عن جابر حديث (ولم يصل عليهم) ثم ذكر حديث اسامة ~~ابن زيد عن الزهري عن انس حديث (ولم يصل على احد من الشهداء غيره يعني ~~حمزة) ثم حكي عن الدارقطني قال (هذا اللفظة ليست محفوظة وقال الترمذي سألت ~~محمدا عن هذا الحديث فقال حديث عبد الرحمن بن كعب حسن وحديث اسامة ms366 بن زيد ~~غير محفوظ غلط فيه اسامة) - قلت - حكى ابن القطان عن الترمذي قال روي الليث ~~عن ابن شهاب عن # PageV04P010 # عبد الرحمن بن كعب عن جابر وروي معمر عنه عن عبد الله بن ثعلبة عن جابر ~~ولا نعلم احد اذكره عن الزهري عن انس الا اسامة بن زيد وسألت محمدا عنه ~~فقال حديث الليث اصح - قلت وهذا يقتضى صحة حديث اسامة وان كان دون # حديث الليث وقد ذكر البيهقي في باب الحرم كله منحر عن يعقوب بن سفيان ان ~~اسامة بن زيد عند اهل بلده المدينة ثقة مامون وإذا كان كذلك فروايته هذه ~~زيادة ثقة فتقبل ثم ذكر البيهقي حديث ابي هريرة (لا يكلم احد في سبيل الله) ~~الحديث قلت - هو غير مطابق للباب الا بتعسف - # PageV04P011 # قال (باب من زعم انه عليه السلام صلى على شهداء احد) ذكر فيه من حديث ابي ~~مالك (قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتلى احد عشرة عشرة في كل ~~عشرة منهم حمزة حتى صلى عليه سبعين صلوة) ثم قال (هذا اصح ما في الباب وهو ~~مرسل اخرجه أبو داود في المراسيل بمعناه) - قلت - قد جاء في هذا الباب حديث ~~صحيح فروى جابر قال فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم حمزة فذكر حديثا ~~طويلا وفيه ثم جئ بحمزة فصلى عليه ثم يجاء بالشهيد فيوضع إلى جانب حمزة ~~فيصلى عليه ثم يرفع ويترك حمزة حتى صلى على الشهداء كلهم الحديث اخرجه ~~الحاكم بطوله في كتاب الجهاد من المستدرك وقال صحيح الاسناد وذكر البيهقي ~~في الخلافيات ان الشافعي قال منكرا لهذا الحديث شهداء احد اثنان وسبعون ~~فإذا صلى عليهم عشرة عشرة لا تكون الصلوة اكثر من سبع أو ثمان فنجعله صلى ~~على اثنين صلوة وعلى حمزة صلوة فهي تسع صلوات فمن اين جاءت سبعون انتهى ~~كلامه والذي في مراسيل ابي داود عن ابي مالك امر عليه السلام بحمزة فوضع ~~وجئ بتسعة فصلى عليهم فرفعوا وترك حمزة ثم جئ بتسعة فوضعوا فصلى عليهم سبع ms367 ~~صلوات حتى صلى على سبعين وفيهم حمزة في كل صلوة صلاها فصرح بانه صلى سبع ~~صلوات على سبعين رجلا فزال بذلك ما استنكره الشافعي وظهر ان ما رواه أبو ~~داود ليس بمعنى ما رواه البيهقي ثم ذكر حديث محمود بن غيلان (ثنا أبو داود ~~هو الطيالسي قال لي شعبة ايت جرير بن حازم فقل له لا يحل لك ان تروي عن ~~الحسن بن عمارة فانه كذاب قال أبو داود فقلت لشعبة ما علامة كذبه قال روى ~~عن الحكم اشياء فلم اجد لها اصلا قلت للحكم صلى النبي صلى الله عليه وسلم ~~على قتلى احد قال لا وقال الحسن ابن عمارة حدثني الحكم عن مقسم عن ابن عباس ~~انه عليه السلام صلى على قتلى احد) إلى آخره - قلت ذكر الرامهرمزي في كتابه # PageV04P012 # الفاصل هذه الحكاية عن ابن المديني عن محمود عن ابي داود ثم ذكر عن ابي ~~المدايني قال حدثنا عبدان ثنا محمد بن عبد الله المخرمي ثنا أبو داود سمعت ~~شعبة يقول الا تعجبون من هذا المجنون جرير بن حازم وحماد بن زيد اتياني ~~يسألاني ان اسكت عن الحسن بن عمارة ولا والله لا اسكت عنه ثم قال والله لا ~~اسكت عنه فذكر وضع الزكوة في صنف ثم قال وهذا الحسن يحدث عن الحكم # عن مقسم عن ابن عباس وعن الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي انه عليه السلام ~~صلى على قتلى احد وغسلهم وانا سألت الحكم عن ذلك فقال يصلى عليهم ولا ~~يغسلون إلى آخره ثم قال الرامهرمزي اصل هذه الحكاية عن ابي داود وقد خلط ~~فيها أو خلط عليه فيها والمخرمي اضبط من ابن غيلان وبين الحكايتين تفاوت ~~شديد ولا يستدل على تكذيب الحسن بالطريق الذي استدل به شعبة لانه استفتى ~~الحكم في المسئلتين فافتاه بما عنده وهو احد فقهاء الكوفة فلما قال شعبة ~~عمن قال في احداهما هو قول ابراهيم وفي الاخرى هو قول الحسن ولا يلزم ~~المفتي ان يفتى بما روي ولا يترك رواية ما ms368 لا يفتى به هذا مذهب فقهاء ~~الامصار هذا مالك يعمل بخلاف كثير مما روى والزهري عن سالم عن ابيه اثبت ~~عند اهل الحديث من الحكم عن مقسم عن ابن عباس وقد حدث به مالك عن الزهري ثم ~~ترك العمل به وابو حنيفة روى حديث فاطمة بنت ابي حبيش في المستحاضة ثم قال ~~بخلافه ويمكن ان يحدث الحكم بما العمل عليه عنده بخلافه فيسأله شعبة فيجيب ~~بما العمل عليه عنده والانصاف اولى باهل العلم قال وكان شعبة سيئ الرأي في ~~الحسن وذكر بسنده ان شعبة قيل له قد عقد الحسن بن عمارة مجلسا فقال اي يوم ~~قيل يوم الجمعة قال ان كان صادقا فليحدث يوم السبت هذا ما ذكره صاحب الفاصل ~~بمعناه وفي الاستذكار لابن عبد البر قال فقهاء الكوفة ابن ابي ليلى والثوري ~~وابو حنيفة واصحابه والحسن بن وحي وفقهاء البصرة عبيد الله بن الحسن وغيره ~~وفقهاء الشام سليمان بن موسى والاوزاعي وسعيد بن عبد العزيز يصلي على ~~الشهداء وقال عبد الرزاق انا ابن جريح عن عطاء قال ما رأيتهم يغسلون الشهيد ~~ولا يحنطونه ولا يكفنونه قلت كيف يصلى عليه قال كما يصلى على الذى ليس ~~بشهيد - # PageV04P013 # قال (باب من روى انه صلى عليهم بعد ثمان سنين يعنى شهداء احد) ذكر فيه ~~حديث عقبة بن عامر - قلت - قوله في هذا الحديث فصلى على اهل احد صلوته على ~~الميت) دليل على انه الصلوة المعهودة الشرعية لا الدعاء والاستغفار ثم يقال ~~للبيهقي واصحابه ان كان صلى الله عليه وسلم لم يصل على قتلى احد اولا فقد ~~صلى عليهم آخرا وانتسخ الاول وان كان صلى عليهم اولا فقد بطل قولكم انه لم ~~يصل عليهم - # PageV04P014 # قال (باب الجنب يستشهد) ذكر فيه حديثين ثم قال (كلاهما مرسل) - قلت - ~~الاول مرسل صحابي لان ابن الزبير كان له يوم احد سنتان ومرسل الصحابي عندهم ~~كالمتصل ثم ذكر (انه عليه السلام نظر إلى حنظلة الراهب وحمزة تغسلهما ~~الملائكة) وفي سنده أبو شيبة فضعفه - قلت - # روى محمد بن كعب ms369 القرظي عن ابن عباس قال قتل حمزة بن عبد المطلب جنبا ~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غسلته الملائكة - اخرجه الحاكم في ~~مستدركه وقال صحيح الاسناد - قال (باب المرتث والذي يقتل ظلما في غير معركة ~~الكفار والذي يرجع عليه سيفه) ذكر فيه صلوته عليه السلام على الاعرابي الذي ~~قتل شهيدا ثم قال (يحتمل ان يكون بقي حيا حتي انقضت الحرب ثم مات فصلى عليه ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي لم يصل عليهم باحد ماتوا قبل انقضاء ~~الحرب) - قلت - التحديد بانقضاء الحرب والصلوة على من مات قبله لا بعده لا ~~دليل عليه وقد تكلم جماعة من شهداء احد وماتوا قبل انقضاء الحرب ودخلوا في ~~عموم قوله عليه السلام ادفنوا بدمائهم وثيابهم ولم يغسلهم ولم يصل عليهم ~~وفي موطأ مالك عن يحيى بن سعيد قال لما كان يوم # PageV04P015 # احد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأتيني بخبر سعد بن الربيع ~~الانصاري فقال رجل انا يا رسول الله فذهب يطوف بين القتلى فقال له سعد بن ~~الربيع ما شأنك فقال الرجل بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لآتيه بخبرك ~~قال فاذهب إليه فاقرئه السلام مني واخبره اني قد طعنت اثنتى عشرة طعنة واني ~~قد انفذت مقاتلي واخبر قومك انه لا عذر لهم عند الله ان قتل رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم وواحد منهم حي - قال ابن عبد البر هذا الحديث عند اهل السير ~~مشهور معروف ثم ذكر البيهقي حديث محمد بن اسحاق (حدثني محمد بن ابراهيم ~~التيمى عن ابي الهيثم ان اباه حدثه) فذكر مقتل عامر عم سلمة بن الاكوع وابن ~~اسحاق معروف الحال تقدم ذكره وابو الهيثم هذا مجهول كذا ذكر المزي في ~~التهذيب والذهبي في الضعفاء وابوه نصر بن دهر صحابي ثم ذكر قتل عمر وفيه ~~(فطار العلج بسكين ذات طرفين) ثم قال (وفي ذلك دلالة على انه قتل بمحدد ثم ~~غسل وكفن وصلى عليه) - قلت - يريد بذلك الرد على ابي حنيفة فان البيهقي ms370 حكى ~~عنه في الخلافيات انه من قتل بالمصر ظلما بالمحدد لم يغسل عنده ثم ذكر ~~البيهقي (ان عمر غسل وكفن وصلى عليه وقد ثبت انه قتل بمحدد وحكي في كتاب ~~المعرفة عن الشافعي انه قال عمر شهيد ولكنه انما صار إلى الشهادة في غير ~~حرب - قلت - عمر رضي الله عنه ارتث فلذلك غسل ففي صحيح # PageV04P016 # البخاري انه عاش بعد ما طعن وتكلم كلاما كثيرا وسقى نبيذا ثم سقى لبنا ~~وقد ذكر البيهقي في ابواب القصاص (انه عاش ثلاثا بعد ما طعن) وذكر عبد ~~الرزاق عن معمر عن ايوب عن نافع قال كان عمر من خير شهيد فغسل وكفن وصلى ~~عليه # لانه عاش بعد طعنه قال وانا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مثله وفي ~~الموطأ قال مالك من حمل منهم وعاش ما شاء الله بعد ذلك فانه يغسل ويصلى ~~عليه كما عمل بعمر وفي الاستذكار اجمع العلماء على ان الشهيد في معترك ~~الكفار إذا حمل حيا ولم يمت في المعترك وعاش واكل وشرب فانه يغسل ويصلى ~~عليه كما صنع بعمر وعلي رضي الله عنهما انتهي كلامه وكذا علي رضي الله عنه ~~ارتث كما تقدم عن ابن عبد البر وذكر في الاستيعاب عن جماعة انه قتل لثمان ~~عشرة خلت من رمضان سنة اربعين وقبض اول ليلة من العشر الاخير واوصى وتكلم ~~كثيرا وقد كان عثمان رضي الله عنه شهيدا في غير حرب ومع ذلك دفن بثيابه في ~~دمه ولم يغسل عزاه بعض العلماء الي ابن حنبل والي سيف صاحب الفتوح - قال ~~(باب ما ورد في المقتول بسيف اهل البغي) ذكر فيه حديث قيس بن الربيع (عن ~~اشعث عن الشعبي عن عليا رضي الله عنه صلى على عمار بن ياسر وهاشم بن عتبة) ~~- قلت - قيس قال البيهقي في باب من زرع ارض غيره بغير اذنه (ضعيف عند اهل ~~العلم بالحديث) واشعث هو ابن سوار ضعفه البيهقي في باب من قال للمبتوتة ~~النفقة وقال الحاكم الشعبي لم يسمع من علي ms371 ثم لو ثبت ان عليا صلى عليهما ~~فالشهيد يصلي عليه عند اهل الكوفة واهل الشام وغيرهم كما تقدم ولهذا قال ~~صاحب الاستيعاب دفن علي عمارا في ثيابه ولم يغسله ويروي اهل الكوفة انه صلى ~~عليه وهو مذهبهم في ان الشهداء لا يغسلون ولكنهم يصلي عليهم - # PageV04P017 # قال (باب ما ورد في غسل بعض الاعضاء) ذكر فيه (ابا عبيدة صلى على رؤوس) ~~ثم ذكر (ان طائرا القى يدا) إلى آخره - قلت - في سند الاول مجهول وقال ابن ~~المنذر في الاشراف لا يصلح ذلك عنه وذكر الحاكم في المستدرك بسنده عن ~~الشعبي قال بعث عبد الملك بن مروان برأس عبد الله بن الزبير إلى ابن خازم ~~بخراسان فكفنه وصلى عليه قال الشعبي اخطأ لا يصلى على الرأس وفي السند ~~الثاني بلاغ - # PageV04P018 # قال (باب الصلوة على من قتل نفسه غير مستحل) ذكر فيه حديث معاوية بن صالح ~~(عن العلاء بن الحارث عن مكحول عن ابي هريرة عنه صلى الله عليه وسلم صلوا ~~خلف كل بر وفاجر) الحديث ثم قال (قال الدارقطني مكحول لم يسمع من ابي هريرة ~~ومن دونه ثقات) ثم قال البيهقي (هو اصح ما في الباب الا ان فيه ارسالا) - ~~قلت - العلاء ومعاوية وان اخرج لهما مسلم منفردا عن البخاري الا انهما ~~متكلم فيهما العلاء # كان يري القدر وقال أبو داود تغير عقله ومعاوية كان يحيى بن سعيد ~~الانصاري لا يرضاه وقال الرازي لا يحتج به وقال الازدي ضعيف - قال (باب من ~~حمل الجنازة فدار على جوانبها الاربعة) ذكر فيه (عن ابي عبيدة عن ابن مسعود ~~قال إذا اتبع احدكم الجنازة) إلى آخره - قلت - هذا الاثر منقطع أبو عبيدة ~~لم يدرك # PageV04P019 # اباه ذكره البيهقي في باب من كبر بالطائفتين وفي هذا الباب اثر جيد تركه ~~البيهقي وذكر هذا الاثر المنقطع قال ابن ابي شيبة في المصنف ثنا يحيى بن ~~سعيد عن ثور عن عامر بن جشيب وغيره من اهل الشام قالوا قال أبو الدرداء من ~~تمام اجر الجنازة ان تشيعها من اهلها ms372 وان تحمل باركانها الاربعة وان تحثو ~~في القبر وهذا سند صحيح - قال (باب من حمل الجنازة فوضع السرير على كاهله ~~بين العمودين) ذكر فيه (عن الشافعي انا الثقة من اصحابنا عن اسحاق بن يحيى ~~بن طلحة عن عمه عيسى بن طلحة رأيت عثمان يحمل بين عمودي سرير امه) - قلت - ~~في هذا السند مجهول واسحاق هذا قال ابن حنبل والنسائي متروك وقال القطان ~~شبه لا شئ وقال ابن معين ليس بشئ لا يكتب حديثه ثم ذكر البيهقي (عن ابن ~~ماهك انه رأى ابن عمر في جنازة رافع قائما بين قائمتي السرير) - قلت في ~~سنده مجهول وقد صح عن ابن عمر الاخذ بالجوانب الاربعة قال ابن ابي شيبة في ~~مصنفه ثنا هشيم عن يعلي بن عطاء عن الازدي هو علي بن عبد الله قال رأيت ابن ~~عمر في جنازة فحمل بجوانب السرير الاربعة فبدأ بالميا من ثم تنحى عنها فكان ~~منها بمزجر كلب وهذا سند صحيح على شرط مسلم ثم ذكر البيهقي ايضا عنه (انه ~~اخذ بمقدم السرير القائمتين) - قلت - في سنده من # PageV04P020 # يحتاج إلى كشف حاله - قال (باب حمل الميت على الايدي والرقاب ان لم يوجد ~~سرير) ذكر فيه من مراسيل ابي داود (عن محمد بن علي ان ابراهيم ابن النبي ~~صلى الله عليه وسلم حملت جنازته على منسج فرس) - قلت المنسج للفرس كالحارك ~~للحمار وفي الاستيعاب ان ابراهيم توفي في بيت ام بردة امرأة البراء بن اوس ~~في بني مازن فحمل من بيتها على سرير صغير # PageV04P021 # قال (باب المشي امام الجنازة) ذكر فيه (عن علي بن المديني ثنا سفيان عن ~~الزهري عن سالم عن ابيه رأيت النبي صلي الله عليه وسلم) الحديث ثم ذكر (عن ~~ابن المديني انه قال لابن عيينة ان معمرا وابن جريح يخالفانك في هذا يعني ~~انهما يرسلان الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم) - قلت - ذكر البيهقي في ~~كتاب المعرفة ان ابن المديني قال له خالفك معمر وابن جريح ويونس ثم ذكر ~~البيهقي بسنده (عن سفيان ms373 ابن عيينة ومنصور وبكر وزياد كلهم سمع الزهري ان ~~سالما اخبره انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم) الحديث ثم قال (واختلف علي ~~عقيل ويونس ومن وصله واستقر على وصله ولم يختلف عليه فيه هو ابن عيينة وهو ~~حجة ثقة) - قلت - ظاهر هذا الكلام ان ابن # PageV04P023 # عيينة وحدة هو الذي وصله واستقر على وصله وليس كذلك بل قد تقدم ان منصورا ~~وبكرا وزيادا كلهم تابعوه علي وصله وظاهر كلامه ايضا يقتضي ترجيح الوصل على ~~الارسال وقد قال الترمذي وروي معمر ومالك ويونس بن يزيد وغير واحد من ~~الحفاظ عن الزهري ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي امام الجنازة واهل ~~الحديث كأنهم يرون ان الحديث المرسل في ذلك اصح سمعت يحيي ين موسى يقول قال ~~عبد الرزاق قال ابن المبارك حديث الزهري في هذا مرسل اصح من حديث ابن عيينة ~~قال ابن المبارك وارى ابن جريح اخذه عن ابن عيينة وذكره النسائي مرفوعا ثم ~~قال هذا خطأ والصواب مرسل - قال (باب المشي خلفها) ذكر فيه حديث (الجنازه ~~متبوعة) إلى آخره ثم ضعفه - قلت - ما في الصحيح من حديث البراء انه عليه ~~السلام امر باتباع # PageV04P024 # الجنائز يفسر هذا الحديث فان المتبع هو التالي لا المتقدم قال صاحب ~~الصحاح تبعت القوم مشيت خلفهم واتبعتهم إذا سبقوك فلحقتهم ثم ذكر البيهقي ~~حديث زائدة (عن ابن عبد الرحمن بن ابزي عن ابيه ان ابا بكر وعمر الي آخره) ~~- قلت - زائدة بن اوس هذا ذكره ابن حيان في الثقات من اتباع التابعين وقد ~~اخرج ابن ابي شيبة في مصنفه هذا الحديث من وجه آخر فقال ثنا محمد بن فضيل ~~عن يزيد بن ابي زياد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن ابن ابزي قال كنت في ~~جنازة وابو بكر وعمر امامها إلى آخره وقال الطحاوي ثنا ربيع المؤذن ثنا اسد ~~ثنا حماد بن سلمة عن يعلي بن عطاء عن عبيد الله بن يسار عن عمرو بن حريث ~~قلت لعلي بن ابى طالب ما تقول ms374 في المشي امام الجنازة فقال المشي خلفها افضل ~~من المشي امامها كفضل المكتوبة على التطوع قلت فانى رأيت ابا بكر وعمر # يمشيان امامها قال انهما يكرهان ان يحرجا الناس - ثم قال البيهقي (الآثار ~~في المشي امامها اصح واكثر) - قلت - لم يصرح في شئ من تلك الآثار بان المشي ~~امامها افضل فتحمل على الجواز وعلي رضي الله عنه صرح بان المشي خلفها افضل ~~فكان اولى بالاتباع وكذا اقل احوال الامر بالاتباع الاستحباب وقال سويد بن ~~غفلة الملائكة يمشون خلف الجنازة وقال أبو الدرداء من تمام اجر الجنازة ان ~~تشيعها من اهلها وتمشي خلفها وعن ابراهيم قلت لعلقمة ايكره المشي خلف ~~الجنازة قال لا انما يكره السير امامها اخرج الثلاثة أبو بكر بن ابي شيبة ~~في مصنفة باسانيد صحيحة وفي مصنف عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن ابيه ~~قال ما مشى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتي مات الاخلف الجنازة وبه نأخذ ~~- وهذا سند صحيح علي شرط الجماعة واخرج الطحاوي عن ابراهيم قال كانوا ~~يكرهون السير امام الجنازة يعني اصحاب ابن مسعود واقل احواله هذا انه يدل ~~على افضلية المشي خلفها - # PageV04P025 # قال (باب الصلوة على الجنائز والدفن اي ساعة شاء) قال فيه (روينا في كتاب ~~الصلوة عن ابي هريرة) إلى آخره - قلت - تقدم هناك انه من رواية مخرمة عن ~~ابيه وتقدم الكلام هناك عليه ثم ذكر البيهقي في آخر هذا الباب (عن الشافعي ~~انا الثقة انه صلى على عقيل بن ابي طالب) إلى آخره - قلت - في مصنف عبد ~~الرزاق اخبرني عبد الله بن عبد الله يسار كنت عند ابن عمر بالمدينة في ~~الفتنة فجاء عباس بن سهل رجل من الانصار فقال يا ابا عبد الرحمن ان عقيل بن ~~ابي طالب قد وضع بباب المسجد وذلك بعد العصر قال يابن يسار انظر اغابت ~~الشمس قلت لا فابى ان يقوم فرجع إليه فقال انظر اغابت الشمس فقلت لا فابى ~~ان يصلى فذهبوا فصلوا عليه وهم يريدون ان يؤمهم ابن عمر وابن ms375 الزبير حينئذ ~~بمكة - وذكر الخطابي في المعالم حديث عقبة المذكور في الباب الذي يلي هذا ~~الباب ثم قال # PageV04P031 # ذهب اكثر اهل العلم الي كراهية الصلوة علي الجنائز في الاوقات التي تكره ~~فيها الصلوات وكان الشافعي يرى الصلوة على الجنائز اي ساعة شاء من ليل أو ~~نهار وكذلك الدفن قال الخطابي وقول الجماعة اولى لموافقة الحديث - # PageV04P032 # قال (باب من ذهب في زيادة التكبير على اربع إلى تخصيص اهل الفضل) # ذكر فيه من حديث عبيد الله بن موسى (عن اسمعيل بن ابي خالد عن موسى بن ~~عبد الله بن يزيد ان عليا صلى على ابي قتادة فكبر عليه سبعا وكان بدريا) - ~~ثم قال البيهقي (هكذا روي وهو غلط لان ابا قتادة بقي بعد علي مدة طويلة) - ~~قلت - ما ذكره البيهقي اولا ان عليا صلى على الي قتادة - رجاله ثقات واجرجه ~~ايضا ابن ابي شيبة في مصنفه فرواه عن عبد الله بن نمير ووكيع قالا ثنا ~~اسمعيل بن ابي خالد فذكره وقال في الاستيعاب روي من وجوه عن موسى بن عبد ~~الله بن يزيد الانصاري وعن الشعبي انهما قالا صلى على ابي قتادة فكبر عليه ~~سبعا قال الشعبي وكان بدريا وقال قال الحسن بن عثمان مات أبو قتادة سنة ~~اربعين وقال الكلاباذي قال ابن سعد انا الهيثم بن عدي قال توفي بالكوفة ~~وعلي بها وهو صلى عليه وقد قدمنا في باب # PageV04P036 # كيفية الجلوس في التشهد الاول والثاني ان هذا القول هو الصحيح وان من قال ~~توفي سنة اربع وخمسين فليس بصحيح وظهر بهذا ان ما ذكره البيهقي اولا ليس ~~بغلط - # PageV04P037 # قال (باب ما جاء في وضع اليمنى على اليسرى في صلاة الجنازة) ذكر فيه ~~حديثا (عن يزيد بن سنان عن ابن ابي انبسة عن الزهري عن ابن المسيب عن ابي ~~هريرة) ثم ذكر (انه تفرد به يزيد بن سنان) - قلت - ذكره المزي في الاطراف ~~وعزاه إلى الترمذي ثم قال رواه الحسن بن عيسى عن اسمعيل الوراق عن يحيى بن ~~يعلي عن يونس بن ms376 خباب عن الزهري نحوه - قال (باب القراءة في صلاة الجنازة) ~~قلت - لم يذكر البيهقي هنا بماذا يقرأ ولا ذكر حكم القراءة وقال في ~~الخلافيات قراءة الفاتحة فرض في صلاة الجنازة ثم ذكر في هذا الكتاب اعني ~~السنن (عن ابن عباس انه قرأ على جنازة فاتحة الكتاب وقال انها سنة) ثم قال ~~(ورواه ابراهيم بن ابي حرة عن ابراهيم بن سعد) وقال في الحديث (فقرأ بفاتحة ~~الكتاب وسورة وذكر السورة فيه محفوظ) - قلت - بل هو محفوظ رواه النسائي عن ~~الهيثم بن ايوب عن ابراهيم بن سعد بسنده ثم ان الحديث لا يدل على فرضية ~~القراءة ولم يصرح انها سنته عليه السلام # PageV04P038 # فيحتمل ان ذلك رأيه أو رأى غيره من الصحابة وهم مختلفون فتعارضت آراؤهم ~~وحكي الماوردي عن بعض اصحابهم ان في قول ابن عباس هذا احتمالا هل اراد ان ~~يخبرهم بهذا القول ان القراءة سنة أو نفس الصلاة سنة ومذهب الحنفية ان ~~القراءة في صلاة # الجنازة لا تجب ولا تكره ذكره القدوي في التجريد ثم ذكر البيهقي من حديث ~~جابر (انه عليه السلام قرأ فيها بام القرآن) قلت لا يدل ذلك ايضا علي ~~الوجوب وفي سنده رجلان متكلم فيهما ابراهيم الاسلمي وابن عقيل وبالجملة لم ~~يذكر البيهقي في هذا الباب شيئا يدل على القراءة وقال ابن بطال في شرح ~~البخاري اختلف في قراءة الفاتحة على الجنازة فقرأ بها قوم على ظاهر حديث ~~ابن عباس وبه قال الشافعي وكان عمر وابنه وعلى وابو هريرة ينكرونه وبه قال ~~أبو حنيفة ومالك وقال الطحاوي من قرأها من الصحابة يحتمل ان يكون على وجه ~~الدعاء لا التلاوة ولما لم تقرأ بعد التكبيرة الثانية دل على انها لا تقرأ ~~فيما قبلها لان كل تكبيرة قائمة مقام ركعة ولما لم يتشهد في آخرها دل على ~~انه لا قراءة فيها - # PageV04P039 # قال (باب الدعاء في صلاة الجنازة) # PageV04P040 # ذكر فيه حديثا (عن عقبة بن سيار ابي الجلاس عن علي بن شماخ قال سأل مروان ~~ابا هريرة) الحديث ثم قال (اعضله ms377 أبو بلج يحيى بن ابي سليم) ثم رواه بسنده ~~عن يحيى هذا عن الجلاس قال سأل مروان ابا هريرة) الحديث - قلت - قوله # PageV04P041 # اعضله خلاف اصطلاح اهل الشان لان الساقط من السند ههنا واحد وهو على بن ~~شماخ والمعضل عندهم ما سقط من سنده اثنان فصاعدا فكل معضل منقطع وليس كل ~~منقطع معضلا - # PageV04P042 # قال (باب يرفع يديه في كل تكبيرة) قلت - استدل في هذا الباب بفعل ابن عمر ~~وانس وجماعة من التابعين وخالف حديثين مرفوعين يدلان على انه لا يرفع الا ~~في التكبيرة الاولى - احدهما - ذكره هو فيما تقدم في باب وضع اليمنى على ~~اليسرى في صلوة الجنازة وهو حديث ابن المسيب عن ابي هريرة قال كان رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة رفع يديه في اول التكبيرة ثم ~~يضع يده اليمنى على يده اليسرى - والحديث الثاني - اخرجه الدارقطني من حديث ~~طاوس عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه على ~~الجنازة في اول تكبيرة ثم لا يعود قال (باب المسبوق لا ينتظر الامام ان ~~يكبر ثانية ولكن يفتتح فإذا # فرغ الامام كبر ما بقي عليه استدلالا بحديث وما فاتكم فاتموا) قلت - ~~المسبوق لا يشتغل بشئ مما فاته بل يدخل اولا مع الامام ثم يتم ما فاته أو ~~يقضيه عملا بالروايتين وكل تكبيرة ههنا بمنزلة ركعة لا يؤدى ركعة قبل ~~الدخول فكذا التكبيرة ولو فاتته تكبيرة فكبر ثم قضى ما فاته صارت تكبيراته ~~خمسا ولهذا قال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن ينتظر حتى يكبر الامام فيكبر معه ~~ثم بعد السلام يقضى ما فاته وهو رواية ابن القاسم عن مالك - # PageV04P044 # قال باب الصلاة على القبر ذكر فيه حديثا (عن ثابت عن انس) # PageV04P045 # وفي آخره (هذه القبور مملوءة على اهلها ظلمة وان الله عزوجل لينورها ~~بصلاتي عليها) ثم ذكر من حديث مسدد (عن حماد ابن زيد عن ثابت عن ابي هريرة) ~~وفي آخره (هذه القبور مملوءة ظلمة) إلى آخره ثم ذكر هذه الزيادة (عن ms378 ثابت ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم) مرسلة ثم قال (والذي يغلب على القلب ان تكون ~~هذه الزيادة في غير رواية ابي رافع عن ابي هريرة فاما ان تكون عن ثابت ~~مرسلة أو عن ثابت عن انس وقد رواه غير حماد عن ثابت عن ابي رافع فلم ~~يذكرها) قلت - بل الذي يغلب علي انقلب ان تكون هذه الزيادة من رواية ابي ~~رافع عن ابي هريرة ايضا لانه رواها عن حماد مسدد كما اخرجه البيهقي ورواها ~~عنه ايضا أبو الربيع الزهراني وابو كامل الجحدري - كذا اخرجه مسلم في صحيحه ~~من حديثهما ورواها غير حماد عن ثابت عن ابي رافع اخرجها أبو عمر في التمهيد ~~بسنده من حديث ابي داود الطيالسي عن ابي عامر الخزاز عن ثابت # PageV04P047 # عن ابي رافع ثم ذكر البيهقي (عن ابن عمر انه صلى على قبر اخيه عاصم) قلت ~~- قد جاء عنه خلاف هذا فذكر عبد الرزق عن معمر عن ايوب عن نافع ان ابن عمر ~~قدم بعد ما توفي عاصم اخوه فسأل عنه فقال اين قبر اخي فدلوه عليه فاتاه ~~فدعا له قال عبد الرزاق وبه نأخذ قال وانا عبد الله بن عمر عن نافع قال كان ~~ابن عمر إذا انتهى الي جنازة قد صلى عليه دعا وانصرف ولم يعد الصلوة - ~~قال؟؟ عمر في التمهيد هذا هو الصحيح المعروف من مذهب ابن عمر من غير ما وجه ~~عن نافع وقد يحتمل ان يكون # PageV04P048 # معنى رواية من روى انه صلى عليه انه دعا له لان الصلوة دعاء فلا يكون ~~مخالفا لرواية من روى انه دعا ولم يصل وكذلك # يحتمل ان عائشة دعت على قبر اخيها وقال مالك وابو حنيفة واصحابهما لا ~~تعاد الصلوة على الجنازة ولا يصلى على القبر وهو قول الثوري والاوزاعي ~~والحسن بن حي والليث قال ابن القاسم قلت لمالك فالحديث الذي جاء انه عليه ~~السلام صلى على قبر قال قد جاء وليس عليه العمل وقال ابن معين قلت ليحيى بن ~~سعيد ترى الصلوة على القبر ms379 قال لا ولا ارى على من صلى شيئا وليس الناس على ~~هذا اليوم وقال القدوري لم يكرروا الصلوة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا ~~الخلفاء من بعده وانما صلى عليه السلام على القبر لانه كان الولي - قال باب ~~الصلوة على الغائب # PageV04P049 # ذكر فيه عن انس موت معاوية بن معاوية المزني وقبض جبرئيل الارض للنبي ~~عليه السلام حتى صلى عليه من طريقين في الاولى العلاء بن زيد الثقفي فذكر ~~عن البخاري (انه منكر الحديث) وفي الثانية محبوب بن هلال المزني فذكر عن ~~البخاري (انه لا يتابع على هذا الحديث) - قلت - ذكر ابن منده هذا الحديث في ~~معرفة الصحابة في ترجمة معاوية هذا بالاسناد الثاني ثم قال رواه أبو عتاب ~~الدلال عن يحيى بن ابي محمد عن انس ورواه نوح بن عمرو بن حوى عن بقية عن ~~محمد بن زياد عن ابي امامة نحوه ثم اخرجه اعني ابن منده من طريق يونس بن ~~عبيد عن الحسن عن معاوية المذكور ثم قال الصواب مرسل وفي تمهيد ابن عبد ~~البر اكثر اهل العلم يقولون هذا مخصوص بالنبي عليه السلام ودلائله في هذا ~~المسألة واضحة لا يجوز ان يشرك النبي عليه السلام فيها غيره لانه والله ~~اعلم احضر روح النجاشي بين يديه حتى شاهدها وصلى عليها أو رفعت له جنازته ~~كما كشف له عن بيت المقدس حين سألته # PageV04P050 # قريش عن صفته وقد روى ان جبرئيل عليه السلام اتاه بروح جعفر أو جنازته ~~وقال قم فصل عليه ومثل هذا يدل على انه مخصوص به ولا يشاركه فيه غيره ثم ~~اسند اعني ابن عبد البر عن ابي المهاجر عن عمران بن حصين عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال ان اخاكم النجاشي قد مات فصلوا عليه فقام صلى الله عليه ~~وسلم وصففنا خلفه فكبر عليه اربعا وما نحسب الجنازة الا بين يديه - قلت - ~~ولو جازت الصلاة على غائب لصلى عليه السلام على من مات من اصحابه ولصلى ~~المسلمون شرقا وغربا على الخلفاء الابعة وغيرهم ولم ms380 ينقل ذلك - قال باب ~~الصلاة على الجنازة في المسجد # PageV04P051 # ذكر فيه (ان ابا بكر صلى عليه في المسجد) - قلت - رواه البيهقي من طريقين ~~- الاولى - عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة وفيه اسمعيل الغنوي فذكر ~~البيهقي (انه متروك) - والطريق الثانية - (عن هشام عن ابيه ان ابا بكر صلى ~~عليه في المسجد) # وفيه عبد الله بن الوليد قال ابن معين لا اعرفه لم اكتب عنه شيئا وقال ~~ابن حنبل لا يحتج به وقال ابن عدي روى عن الثوري غرائب في الجامع وفيه ايضا ~~سفيان بن محمد اظنه الفزاري الذي يروي عن ابن وهب قال فيه ابن عدي يسرق ~~الاحاديث وفي حديثه موضوعات وقال الرازي لا احدث عنه قال ابن حبان لا يجوز ~~الاحتجاج به وقد روى الصلوة على ابي بكر في المسجد بسند آخر رجاله ثقات قال ~~ابن ابي شيبة في المصنف ثنا حفص يعني ابن غياث عن هشام عن ابيه قال ما صلى ~~على ابي بكر الا في المسجد ثم ذكر حديث (من صلى على جنازة في المسجد فلا شئ ~~له) وفي سنده صالح مولى التوأمة فقال (مختلف في عدالته كان مالك يخرجه) - ~~قلت - ذكر صاحب الكمال عن ابن معين انه قال صالح ثقة حجة قيل ان مالكا ترك ~~السماع منه قال انما ادركه مالك بعد ما كبر وخرف والثوري انما ادركه بعد ما ~~خرف فسمع منه احاديث منكرات ولكن ابن ابي ذئب سمع منه قبل ان يخرف ومن سمع ~~منه قبل ان يختلط فهو ثبت وقال العجلي صالح ثقة وقال ابن عدي لا بأس به إذا ~~سمعوا منه قديما مثل ابن ابي ذئب وابن جريح وزياد بن سعد وغيره ولا اعرف له ~~قبل الاختلاط حديثا منكرا إذا روى عنه ثقة وقال ابن حنبل ما اعلم بأسا بمن ~~سمع منه قديما فثبت بهذا انه انما تكلم فيه لاختلاطه وانه لا اختلاف في ~~عدالته كما ادعى البيهقي وان مالكا لم يخرجه وانما ترك السماع منه لانه ~~ادركه بعد ما اختلط ms381 وان الحديث حجة لانه رواه عنه من سمع منه قبل اختلاطه ~~وهو بن ابي ذئب والاخذ بهذا الحديث اولى من الاخذ بحديث عائشة لان الناس ~~عابوا ذلك عليها وانكروه وجعله بعضهم بدعة فلولا اشتهار ذلك عندهم لما ~~فعلوه ولا يكون ذلك الا لاصل عندهم لانه يستحيل عليهم ان يروا رأيهم حجة ~~على حديث عائشة ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى في المسجد ~~على غير بن البيضاء ولما نعى النجاشي إلى الناس خرج بهم إلى المصلى فصلى ~~عليه ولم يصل عليه في المسجد مع غيبته فالميت الحاضر اولى ان لا يصلى عليه ~~في المسجد - # PageV04P052 # قال (باب من قال يسل الميت) ذكر فيه (عن عمران بن موسى انه صلى الله عليه ~~وسلم سل من قبل رأسه) - قلت - فيه امران - احدهما - انه معضل من جهة عمران ~~هذا - الثاني - ان الشافعي رواه عن مسلم الزنجي وغيره ومسلم ضعفه النسائي ~~وقال أبو زرعة والبخاري منكر الحديث وقال ابن المديني ليس بشئ والزبير الذي ~~قرنه الشافعي بالرنجي مجهول ثم ذكر البيهقي (عن الشافعي انا الثقة عن عمر ~~ابن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس سل عليه السلام) الحديث - قلت - مشهور عند ~~اهل هذا الشان ان قولهم انا الثقة ليس بتوثيق وعمر بن عطاء ضعفه يحيى ~~والنسائي وقال مرة ليس بشئ ثم ذكر البيهقي (عن ابي الزناد وربيعة وابي # النضر لا اختلاف بينهم انه عليه السلام سل) الحديث - قلت - فيه ايضا ~~امران - احدهما - انه مرسل - والثاني - ان في سنده مجهولا ثم ذكر حديث ابن ~~عباس (انه عليه السلام دخل قبر اليلا) وفيه الاخذ من قبل القبلة ثم (قال ~~اسناد # PageV04P054 # ضعيف) - قلت - اخرجه الترمذي وقال حديث حسن وفي المحلي لابن حزم صح عن ~~علي انه ادخل يزيد بن المكفف من قبل القبلة وعن ابن الحنفية انه ادخل ابن ~~عباس من قبل القبلة واخرج عبد الرزاق في مصنفه ادخال علي بن المكفف من جهة ~~القبلة بسند صحيح ثم قال وبه نأخذ - قال باب ما يقال ms382 إذا ادخل قبره ذكر فيه ~~حديثا في سنده ادريس بن صبيح الاودي عن ابن المسيب ثم قال (هكذا قال وانما ~~هو ادريس بن يزيد الاودي) - قلت - الذي في هذا الحديث هو ابن صبيح كما في ~~الكتاب كذا ذكره جماعة من المصنفين وذكر ابن حبان # PageV04P055 # ابن صبيح هذا وانه الراوي عن ابن المسيب وذكر معه ابن يزيد وذكرهما ايضا ~~الذهبي المتأخر وغيرهما وعقدوا لهما ترجمتين - # PageV04P056 # قال (باب ما يستحب من تعزية اهل الميت) ذكر فيه حديث ابن مسعود (من عزى ~~مصابا) إلى آخره ثم قال (تفرد به علي بن عاصم وهو احد ما انكر عليه وقد روى ~~ايضا عن غيره) - قلت - آخر هذا الكلام يناقض اوله إذا روى عن غيره ايضا فلم ~~ينفرد به وفي الكمال لعبد الغني قيل لوكيع غلط علي بن عاصم في حديث ابن ~~مسعود فقال وكيع انا اسرائيل عن محمد بن سوقة عن ابراهيم عن الاسود عن ابن ~~مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم من عزى مصابا فله مثل اجره - وذكر المزي ~~في اطرافه ان الثوري رواه عن ابن سوقة مثله فهذان اثنان تابعا ابن عاصم ~~فروياه عن ابن سوقة كذلك - # PageV04P059 # قال (باب ما يستحب لولي الميت من الابتداء بقضاء دينه) - قلت - في كون ~~هذا مستحبا نظر - # PageV04P061 # قال (باب الرخصة في البكاء بلا ندب ونياحة) ذكر فيه من حديث ابي معاوية ~~(عن عاصم هو الاحول عن ابي عثمان النهدي عن اسامة النبي صلى الله عليه وسلم ~~بابنة ابنته # PageV04P068 # ونفسها تقعقع) إلى آخره ثم قال (رواه مسلم عن ابي بكر بن ابي شيبة عن ابي ~~معاوية) - قلت - لم يروه مسلم عن ابن ابي شيبة بهذا اللفظ بل اخرج من حديث ~~حماد بن زيد عن عاصم عن ابي عثمان عن اسامة كنا عند النبي صلى الله عليه ~~وسلم فارسلت إليه احدى بناته تخبره ان صبيا لها أو ابنا لها في الموت - ~~الحديث - ثم قال وثنا أبو بكر بن ابي شيبة ثنا أبو معاوية عن الاحول بهذا ~~الاسناد غير ms383 ان حديث حماد اتم # PageV04P069 # قال (باب الثناء على الميت) ذكر في آخره حديث ابي الاسود (عن عمر ما من ~~مسلم شهد له اربعة بخير الحديث) وقال في آخره (اخرجه البخاري في الصحيح # PageV04P074 # فقال وقال عفان فذكره) - قلت - قد ذكره البخاري في كتاب الشهادات من ~~صحيحه متصلا محتجا به على شرطه فقال ثنا موسى بن اسمعيل ثنا داود بن ابي ~~الفرات فذكره وحيث نسبه البيهقي إلى البخاري كان الواجب عليه ان ينسبه إلى ~~موضع احتج به البخاري فيه وكان على شرطه ولا ينسبه إلى موضع علقه فيه فقال ~~(وقال عفان) # PageV04P075 # قال (باب تفسير الكنز) ذكر فيه رواية عبيد الله (عن نافع عن ابن عمر قال ~~كل مال اديت زكوته) إلى آخره ثم قال (رواه سويد بن عبد العزير وليس # PageV04P082 # بالقوي عن عبيد الله بن عمر مرفوعا) - قلت - لما لم يتعلق هذا الموضع ~~بالاحكام المختلف فيها الان القول في سويد فقال (ليس بالقوي) ولم يذكر هذا ~~اللفظ احد من ائمة الجرح والتعديل فيما علمت بل اغلظوا فيه القول وكذا فعل ~~البيهقي حيث اعاد ذكره في موضع يتعلق بالاحكام المختلف فيها فقال في باب ~~المعتكف يصوم (سويد بن عبد العزيز ضعيف بمرة) # PageV04P083 # قال (باب فرض الصدقة) ذكر فيه كتاب ابي بكر رضي الله عنه في الصدقات من ~~طريقين في الثاني حماد بن سلمة وذكر عن الدارقطني (انه قال فيهما اسناد ~~صحيح وكلهم ثقات) - قلت - ذكر البيهقي في باب من صلى وفي ثوبه أو نعله اذى ~~ما يناقض هذا فقال (حماد بن سلمة عن ابي نعامة السعدي عن ابي نضرة كل منهم ~~مختلف في عدالته) ثم ذكر حديثا (عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن ~~ابيه - ثم قال (قال الترمذي سألت البخاري عن هذا الحديث فقال ارجو ان يكون ~~صحيحا وسفيان بن حسين صدوق) قلت - حكى البيهقي في باب الدابة تنفح برجلها ~~(عن ابن معين انه قال سفيان بن حسين ضعيف الحديث في الزهري) وقال ابن حبان ~~يروي عن الزهري المقلوبات وفي ms384 الميزان قال أبو يعلي قيل لابن معين حديث ~~سفيان بن حسين عن # PageV04P085 # الزهري عن سالم عن ابيه في الصدقات فقال لم يتابع عليه احد ليس يصح وقال ~~ابن عدي رواه جماعة عن الزهري موقوفا ثم ذكر البيهقي (ان سليمان بن كثير ~~وافق سفيان بن حسين على هذه الرواية) - قلت سليمان هذا ضعفه ابن معين كذا ~~ذكر ابن الجوزي وفي الكاشف للذهبي قال النسائي ليس به بأس الا في الزهري ثم ~~ذكر البيهقي حديث سليمان بن داود (عن الزهري عن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن ~~حزم) إلى آخره ثم قال (اثنى على سليمان الخولاني هذا أبو زرعة وابو حاتم ~~وعثمان الدارمي وجماعة من الحفاظ ورأوا اهذا الحديث موصول الاسناد حسنا) - ~~قلت - في الكمال للحافظ عبد الغني قال الدارقطني قد روى عنه يعني سليمان ~~حديث عن الزهري عن ابي بكر بن حزم الحديث الطويل لا يثبت عنه وقال ابن ~~المديني # PageV04P086 # منكر الحديث وضعفه وقال ابن خزيمة لا يحتج بحديثه إذا انفرد وروى النسائي ~~هذا الحديث من حديث يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود عن الزهري ثم رواه من ~~حديث يحيى عن سليمان بن ارقم عن الزهري ثم قال وهذا اشبه بالصواب وسليمان ~~بن ارقم متروك الحديث وذكر المزي في اطرافه هذا الحديث ثم قال رواه أبو ~~داود في المراسيل عن هارون بن محمد عن ابيه وعمه كلاهما عن يحيى بن حمزة عن ~~سليمان بن ارقم عن الزهري ثم قال وعن ابن هبيرة قرأت في اصل يحيى بن حمزة ~~حدثني سليمان بن ارقم باسناده نحوه وعن الحكم بن موسى عن يحيى بن حمزة عن ~~سليمان بن داود عن الزهري نحوه وقال أبو داود وهذا وهم من الحكم يعني قوله ~~ابن داود وفي الميزان للذهبي قال أبو زرعة الدمشقي الصواب سليمان بن ارقم ~~وقال # PageV04P087 # أبو الحسن الهروي الحديث في اصل يحيى بن حمزة عن سليمان بن ارقم غلط عليه ~~الحكم وقال ابن منده رأيت في كتاب يحيى ابن حمزة بخطه عن ms385 سليمان بن ارقم عن ~~الزهري وهو الصواب وقال صالح جزرة ثنا دحيم قال نظرت في اصل كتاب يحيى حديث ~~عمرو بن حزم في الصدقات فإذا هو عن سليمان بن ارقم قال صالح فكتب هذا ~~الكلام عني مسلم بن الحجاج قال الذهبي ترجح ان الحكم وهم ولا بد فالحديث ~~إذا ضعيف الاسناد وقال ابن معين سليمان الخولاني لا يعرف والحديث لا يصح ~~وقال مرة ليس بشئ ومرة شامي ضعيف وقال ابن حنبل ليس بشئ وفي التمهيد لابن ~~عبد البر قال احمد بن زهير سمعت ابن معين يقول سليمان بن داود الذي يروي عن ~~الزهري حديث الصدقات والديات مجهول لا يعرف وقال الطحاوي # PageV04P088 # سمعت ابن ابي داود يقول سليمان بن داود وسليمان بن ابي داود الحزاني ~~ضعيفان جميعا قال البيهقي (وروينا الحديث من حديث ثمامة بن عبد الله بن انس ~~عن انس من اوجه صحيحة) - قلت - ذكر الدارقطني في كتاب التتيع على الصحيحين ~~ان ثمامة لم يسمعه من انس ولا سمعه عبد الله بن المثنى من ثمامة وفي ~~الاطراف للمقدسي قيل لابن معين حديث ثمامة عن انس في الصدقات قال لا يصح ~~وليس بشئ ولا يصح في هذا حديث في الصدقات - قلت - ثم عبد الله بن المثني ~~متكلم فيه قال الساجي ضعيف منكر الحديث وقال أبو داود لا اخرج حديثه وفي ~~الضعفاء لابن الجوزي قال أبو سلمة كان ضعيفا في الحديث فهذا ما على الوجه ~~الاول من الوجوه التي روى البيهقي الحديث منها واما الوجه الثاني ففيه مع ~~ما تقدم حماد بن سلمة وقد مضى الكلام عليه # PageV04P089 # واما الوجه الثالث فليس فيه الا ان ايوب وجد الكتاب عند ثمامة من غير ان ~~يرويه ايوب عن ثمامة ولا ثمامة عن احد فكيف يقول البيهقي (رويناه من حديث ~~ثمامة عن انس من اوجه صحيحة) قال (ورويناه عن سالم ونافع موصولا ومرسلا ومن ~~حديث عمرو بن حزم موصولا) - قلت - الرواية الموصولة من حديث سالم فيها ~~سفيان بن حسين وحديث عمرو بن حزم فيه سليمان بن ms386 داود وقد تكلمنا عليهما وقد ~~تقدم عن ابن معين ان حديث ابن حزم لا يصح وتقدم ايضا عنه انه لم يصح في هذا ~~الباب حديث - قال (باب بيان قوله في كل اربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة) ~~ذكر فيه (عن ابن شهاب قال هذه نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~اقرأنيها سالم) - قلت - هذه الرواية مقطوعة # PageV04P090 # غير متصلة ثم مقتضي قوله عليه السلام فإذا كانت احدى وعشرين ومائة ففيها ~~ثلاث بنات لبون - ان الثلاثة تجب في مجموع المائة واحدى وعشرين فان قالوا ~~بظاهر هذا الحديث فقد اوجبوا بنت لبون في كل اربعين وثلث وهو مخالف لقوله ~~عليه السلام في كل اربعين بنت لبون لانه عليه السلام اوجب في الاربعين وهم ~~لم يوجبوا فيها حتى تزيد ثلثا وان اوجبوا الثلاثة في مائة وعشرين وجعلوا ~~الواحدة عفوا فقد خالفوا قوله عليه السلام في هذا الباب فإذا كانت احدى ~~وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون - # PageV04P091 # وايضا إذا جعلوا الواحدة عفوا فالعفو في باب الزكوة لا يغير الواجب ~~المتقدم ولهذا قال ابن اسحق وابن حنبل وعبد الملك بن الماجشون والمغيرة ~~المخزومي وابو عبيد إذا زادت على عشرين ومائة ففيها حقتان لا غير إلى ~~ثلاثين ومائة ففيها حقة وبنتا لبون بالاجماع - قال (باب رواية عاصم بن ضمرة ~~عن علي بخلاف ما مضى يعني الاستئناف فيما زاد على مائة وعشرين) ثم ذكر ~~الرواية المذكورة - # PageV04P092 # ثم قال (قال الشافعي في كتاب القديم روى هذا مجهول عن علي واكثر الرواة ~~عن ذلك المجهول يزعم ان الذي روى هذا عنه غلط عليه وان هذا ليس في حديثه) - ~~قلت - الذي رواه عن علي عاصم ين ضمرة وهو ليس بمجهول بل معروف روى عنه ~~الحكم وابو اسحق السبيعي وغيرهما ووثقه ابن المديني والعجلي واخرج له اصحاب ~~السنن الاربعة وان اراد الشافعي بقوله يزعم ان الذي روى هذا عنه غلط عليه ~~ابا اسحق السبيعي فلم يقل احد غيره انه غلط وقد ذكر البيهقي وغيره عن يعقوب ~~الفارسي وغيره من ms387 الائمة (انهم احاطوا بالغلط على عاصم) # PageV04P093 # ثم ذكر البيهقي (عن حماد قلت لقيس بن سعد خذلي كتاب محمد بن عمرو بن حزم ~~فاعطاني كتابا اخبر انه اخذه من ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم) إلى آخره ~~ثم قال (هو منقطع وقيس اخذه عن كتاب لاسماع وكذلك حماد بن سلمة اخذه عن ~~كتاب لاسماع وقيس وحماد وان كانا من الثقات فروايتهما هذه بخلاف رواية ~~الحفاظ عن كتاب عمرو وحماد ساء حفظه في آخره عمره فالحفاظ لا يحتجون بما ~~يخالف فيه ويتجنبون ما ينفرد به عن قيس بن سعد وامثاله) - قلت - ذكر حماد ~~بن سلمة # فيما مضى في باب من صلى وفي ثوبه أو نعله اذى باسوأ من هذا ولم ار احدا ~~من ائمة هذا الشان ذكره بشئ من ذلك وقد ذكرت بعض ما اثنوا عليه هناك والاخذ ~~من الكتاب حجة وصرح البيهقي في كتاب المدخل ان الحجة تقوم بالكتاب وان كان ~~السماع اولى منه بالقبول ثم ان حديث ثمامة الذي مضى تقدم انه منقطع ايضا ~~وان حماد بن سلمة اخذه ايضا من كتاب ومع ذلك نقل البيهقي فيما تقدم عن ~~الشافعي (انه اثنى عليه) ونقل عن الدارقطني (انه صحيح الاسناد) ثم ذكر (عن ~~القطان انه قال حماد عن زياد الاعلم وقيس بن سعد ليس بذاك) - قلت - في سنده ~~صالح بن احمد قيل عنه دجال وزياد بن حسان الاعلم وثقة جماعة # PageV04P094 # وقال ابن حنبل ثقة ثقة وروى له البخاري وقيس بن سعد وثقه كثيرون واخرج له ~~مسلم - # PageV04P095 # قال (باب لا يأخذ الساعي فوق ما يجب) ذكر فيه حديثا من سنن ابي داود وفيه ~~(فاعمد إلى شاة ممتلئة محضا وشحما) فقال (كذا قال وكيع محضا والصواب مخلضا) ~~- قلت - المشهور في كتب الحديث واللغة المحض وهو اللبن الخالص وكذا وقع في ~~سنن ابي داود وكذا فسره الخطابي في المعالم - # PageV04P096 # قال (باب كيف فرض صدقة البقر) # PageV04P098 # ذكر فيه (عن المسعودي انه قال الاوقاس بالسين ولا تجعلها بصاد) - قلت - ~~المشهور عند اهل اللغة والحديث ms388 انها بالصاد - # PageV04P099 # قال (باب السن التي تؤخذ في الغنم) ذكر فيه حديث (سعر عن رسوليه صلى الله ~~عليه وسلم انهما قالا في الشاة التي اعطاها هذه شافع فقلت اي شئ تأخذان ~~قالا عناقا جذعة أو ثنية) ثم ذكر قول عمر رضي الله عنه لعامله (خذ العناق ~~الجذعة والثنية) إلى آخره - قلت - مقتضى هذا وما قبله جواز الجذعة من المعز ~~ايضا وليس هذا مذهب الشافعية بل الجذع تجزي من الضان فقط فثبت ان الاثر وما ~~قبله غير موافقين لمذهبه - # PageV04P100 # قال (باب لا تؤخذ كرائم الاموال) # ذكر فيه (عن سويد بن غفلة انه رأى في عهده صلى الله عليه وسلم ان لا يأخذ ~~من راضع لبن) - قلت - قد استدل به ابن عبد البر # PageV04P101 # وغيره لمن يقول بعدم وجوب الزكوة في الصغار وهو الظاهر المتبادر إلى ~~الذهن من هذا اللفظ فالحديث إذا غير مطابق للباب - قال باب يعد عليهم ~~بالسخال التي نتجت مواشيهم ذكر فيه قول عمر (اعتد على قومك بالبهم وان جاء ~~بها الراعي يحملها) - قلت - ليس فيه تقييد بان مواشيهم نتجتها فهو غير ~~مطابق # PageV04P102 # للباب وايضا مذهب الشافعية انه لا يعد بما نتجت المواشي الا إذا كانت ~~الامهات دون الاولاد عددا تجب فيه الزكوة وليس هذا القيد في كلام عمر وحكى ~~الطحاوي في احكام القرآن عن الشافعي انه لا يعتد بالصغار مع الكبار حتى ~~تكون الكبار اربعين فصاعدا قال الطحاوي ما علمنا احدا تقدمه فيه ولا نعلم ~~عمن اخذ هذا التفصيل وقد دفعه خبر عمر حيث اطلق في المواشي ولم يقدر اربعين ~~ولا غيرها - قال (باب لا يعتد عليهم بما استفادوه من غير نتاجها حتى يحول ~~عليه الحول) (قد مضى حديث عاصم بن ضمرة والحارث عن علي مرفوعا ليس في مال ~~زكوة حتى يحول عليه الحول) ثم ذكره من حديث عائشة وفيه حارثة بن ابي الرجال ~~- قلت - قد ذكر البيهقي في باب فرض التشهد (ان عاصما غير محتج به) وقال في ~~باب صلوة الزوال (كان ابن المبارك يضعفه) وقال في باب ms389 منع التطهر بالنبيذ ~~(الحارث الاعور ضعيف) وقال في باب اصل القسامة (قال الشعبي كان كذابا) وقال ~~في باب الاستفتاح بسبحانك اللهم (حارثة بن ابي الرجال ضعيف) ثم ان هذا ~~الحديث مرفوعا # PageV04P103 # وموقوفا يندرج في عمومه السخال التي نتجتها مواشيم والبيهقي واصحابه ~~خالفوا هذا العموم وقالوا لا يحتاج السخال المذكور إلى حول وقال ابن حزم لا ~~برهان على صحة هذا التقسيم - # PageV04P104 # قال البيهقي (باب ما ورد فيمن كتمه) يعني مال الزكاة # ذكر فيه حديث بهز بن حكيم (عن ابيه عن جده من اعطاها فله اجرها ومن كتمها ~~فانا آخذوها وشطر ابله) الحديث ثم قال (اخرجه أبو داود ولم يخرجه البخاري ~~ومسلم على عادتهما في ان الصحابي أو التابعي إذا لم يكن له الا راو واحد لم ~~يخرجا حديثه في الصحيحين ومعاوية بن حيدة لم يثبت عندهما رواية ثقة عنه غير ~~ابنه قلت - ليس ذلك عادتهما فقد اخرجا حديث المسيب ابن حزن في وفاة ابي ~~طالب ولا راوي له غير ابنه سعيد واخرج البخاري حديث مرداس (يذهب الصالحون) ~~ولا راوي له غير قيس بن ابي حازم واخرج حديث عمرو بن تغلب (؟ اني لاعطي ~~الرجل) ولا راوي له غير الحسن واخرج مسلم حديث رافع الغفاري ولا راوي له ~~غير عبد الله بن الصامت وحديث ابي رفاعة ولا راوي له غير حميد بن هلال ~~وحديث الاغر المزني ولا راوي له غير ابي بردة وفي اشياء كثيرة عندهما من ~~هذا النحو - قال (باب صدقة الخلطاء) قلت - في الاشراف لابن المنذر لو كان ~~بينهما ماشية بحيث لو انفرد كل منهما لم تجب عليه زكوة قال مالك والثوري ~~وابو؟ ثور # PageV04P105 # واهل العراق لا زكوة عليهما وقال الشافعي عليهما الزكوة قال ابن المنذر ~~الاول اصح وفي قواعد ابن رشد قال مالك وابو حنيفة لا زكوة حتى يكون لكل ~~واحد نصاب وقال الشافعي المال المشترك كمال رجل واحد وليس فيما دون خمس ~~اواق صدقة يحتمل الامرين الا ان مفهوم اشتراط النصاب لما كان هو الرفق كان ~~الاول اظهر انتهى ms390 كلامه ويدل عليه حديث انس الذي تقدم للبيهقي في اول ~~الزكوة فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من اربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة ~~وقوله عليه السلام لا يجمع بين متفرق معناه في الملك فالجمع بين غنمهما ~~مخالف لهذا الحديث ولان الحلطة لا تؤثر في ايجاب الحج فكذا الزكوة لانها لا ~~تفيده غنى كما لا تفيده استطاعة - قال (باب من تجب عليه الصدقة) # PageV04P106 # ذكر فيه (عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب ان عمر قال ابتغوا باموال ~~اليتامى) إلى آخره ثم قال (اسناد صحيح) - قلت - كيف يكون صحيحا ومن شرط ~~الصحة الاتصال وسعيد ولد لثلاث سنين مضين من خلافة عمر ذكره مالك وانكر ~~سماعة منه وقال ابن معين رآه وكان صغيرا ولم يثبت له سماع منه واسند ~~البيهقي في كتاب المدخل عن مالك انه سئل هل ادرك ان المسيب عمر قال لا ~~ولكنه ولد في زمانه فلما كبر اكب على المسألة عن شانه حتى كأنه رآه ولهذا ~~لم يخرج الشيخان لابن المسيب # عن عمر شيئا ثم ان هذا الاثر اختلف فيه فرواه ابن عيينة عن عمرو بن دينار ~~عن عمرو بن شعيب عن عمر ولم يذكر ابن المسيب # PageV04P107 # وخالفه حماد بن زيد فرواه عن عمرو بن دينار ولم يذكر عمرو بن شعيب ولا ~~ابن المسيب كذا ذكر الدارقطني في علله ثم ان ابن المسيب خالف هذا الاثر قال ~~ابن المنذر في الاشراف لا يزكي الصبي حتى يصلي ويصوم وهو قول النخعي وابي ~~وائل والحسن وسعيد بن جبير وهذا لان الزكوة عبادة فلا تجب على الصبي ~~لارتفاع القلم عنه كالحج والصلوة - # PageV04P108 # قال (باب تعجيل الصدقة) (اعتمد الشافعي فيه على ما ثبت عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير) - قلت - الواو لمطلق الجمع # PageV04P110 # ولا تدل على الترتيب على ما سيأتي تقريره في كتاب الايمان ان شاء الله ~~تعالى - قال (باب لا يودي فيما وجب الا ما وجب عليه) استدلالا بالتنصيص على ~~الواجب في كل جنس ونقله ms391 في بعضه إلى بدل معين وتقديره الجبران في بعضه ~~بمقدر مع اختلاف القيم باختلاف الزمان وافتراق المكان - قلت - كان الحيوان ~~اسهل عليهم لانه كان غالب اموالهم فلذلك عينها ثم نقلهم إلى بدل يقرب من ~~الواجب غالبا وجعل زيادة السن بمقابلة فضل الانوثة وذلك لا ينقص عن قيمة ~~الواجب غالبا والجبران في الصدقات محمول على ما إذا كانت القيمة كذلك لانه ~~عليه السلام لا يجحف بارباب الاموال ولا يضر بالمساكين ومعلوم بالضرورة ان ~~المصدق إذا اخذ مكان حقة جذعة قيمتها عشرون درهما ودفع عشرين درهما فقد اضر ~~بالفقراء وإذا اخذ مكان حقة قيمتها عشرون درهما بنت لبون وعشرين فقد اجحف ~~برب المال ثم ذكر البيهقي حديث عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل بعثه عليه ~~السلام إلى اليمن فقال خذ الحب من الحب والشاة من الغنم والبعير من الابل) ~~- قلت - هو مرسل لان عطاء ولد سنة تسع عشرة فلم يدرك معاذا لانه توفى سنة ~~ثمان عشرة في طاعون عمواس والعجب من البيهقي يسكت عن هذا ثم يعلل حديث طاوس ~~في الباب الذي يلي هذا الباب بالارسال ثم لو صح حديث عطاء فظاهره متروك لان ~~الشاة تؤخذ في الابل وايضا لو اعطي بعيرا عن خمس الابل إلى عشرين جاز عند ~~الشافعية مع ان المنصوص عليه الشياه - فان قيل - انما جوزنا ذلك لانه عليه ~~السلام قال والبعير من الابل - قلنا - فوجب ان يجوز عن خمس من الابل بعير ~~لا يساوي شاة فلما لم يجز علمنا انه بالقيمة - # PageV04P112 # قال (باب من اجاز اخذ القيم) ذكر فيه اثر معاذ ثم قال (قال الاسمعيلي قال ~~فيه بعضهم من الجزية بدل الصدقة قال الشيخ هذا هو الاليق بمعاذ والاشبه بما ~~امره النبي عليه السلام به من اخذ الجنس في الصدقات واخذ الدينار أو عدله ~~معافر ثياب باليمن في الجزية وان يرد الصدقات على فقرائهم لا ان ينقلها الي ~~المهاجرين بالمدينة الذين اكثرهم اهل فئ لا اهل صدقة) - قلت - السند الذي ~~فيه من الجزية لينظر فيه وكيف يكون ms392 ذلك جزية وقد قال معاذ مكان الذرة ~~والشعير ولا مدخل لهما في الجزية وانما امره عليه السلام باخذ الجنس لانه ~~هو الذي يطالب به المصدق والقيمة انما تؤخذ باختيارهم وعلى هذا الحمل قوله ~~عليه السلام خذ الحب من الحب الحديث والمقصود من الزكوة سد خلة المحتاج ~~والقيمة في ذلك تقوم مقام تلك الاجناس فوجب ان تجوز عنها وهذا كما عين عليه ~~السلام الاحجار للاستنجاء ثم اتفق الجميع على جوازه بالخرق والخشب ونحوهما ~~لحصول الانقاء بها كما يحصل بالاحجار وانما عين عليه السلام تلك الاجناس في ~~الزكوة تسهيلا على ارباب الاموال كما مر لان كل ذي مال انما يسهل عليه ~~الاخراج من نوع المال الذي عنده كما جاء في بعض الآثار انه عليه السلام جعل ~~في الدية على اهل الحلل حللا - ويجوز ان يريد معاذ نقل ما زاد عن فقرائهم ~~ومتى لم يوجد اهل السهمان في بلد نقلت الصدقة والمراد من المهاجرين الفقراء ~~منهم كما تقو؟ ل الزكوة حق المسلمين والمراد فقراءهم ثم ذكر البيهقي (عن ~~مجالد عن قيس بن ابي حازم عن الصنابحي انه عليه السلام ابصر ناقة مسنة) ~~الحديث ثم ذكر (عن البخاري انه قال رواه اسمعيل بن ابي خالد عن قيس مرسلا ~~وضعف مجالدا) - قلت - مجالد روى له مسلم ووثقه ابن معين وقال البيهقي في ~~باب السواك للصائم (غير اثبت منه) وهذا يقتضي توثيقه وزيادة الثقة لا تعلل ~~بنقص من ارسله وقد اخرج أبو داود من حديث ابي بن كعب قال بعثني النبي صلى ~~الله عليه وسلم مصدقا الحديث وفيه ان رجلا عرض عليه ناقة عظيمة وانه عليه ~~السلام قال له ان تطوعت بخير اجرك الله وقبلناه منك فامر عليه السلام ~~بقبضها والبيهقي ذكر هذا الحديث فيما مضى # PageV04P113 # في باب لا ياخذ الساعي فوق ما يجب الا ان يتطوع فاخبره عليه السلام ان ~~بعض الناقة تطوع وبعضها فرض مكان بنت مخاض وليس في فروض الصدقات بعض ناقة ~~فثبت انه عليه السلام اخذها على وجه البدل - # PageV04P114 # قال (باب ما ms393 يسقط الصدقة من الماشية) # PageV04P115 # ذكر فيه حديث (ليس في العوامل صدقة) - قلت - في هذه العبارة نظر إذ ~~الاسقاط يقتضي مسابقة الوجوب ولا وجوب في العوامل اصلا - # PageV04P116 # قال (باب من رأى في الخيل صدقة) ذكر فيه عن ابن جريح اخبرني عمرد - قلت - ~~كذا في هذه النسخة مضبوطا ولعله غلط من الكاتب ففي الاستذكار ذكر # PageV04P119 # عبد الرزاق عن ابن جريح اخبرني عمرو بن دينار فذكر القضية وروى عبد ~~الرزاق عن ابن جريح اخبرني ابن ابي حسين ان ابن شهاب اخبرني ان عثمان كان ~~يصدق الخيل وان السائب بن يزيد اخبره انه كان ياتي عمر بصدقة الخيل - قال ~~أبو عمر قد روى جويرية عن مالك فيه حديثا صحيحا - ذكر الدارقطني عن ابي بكر ~~الشافعي عن معاذ بن المثنى عن عبد الله بن محمد بن اسماء عن جويرية عن مالك ~~عن الزهري ان السائب بن يزيد اخبره قال لقد رأيت ابي يقيم الخيل ثم يدفع ~~صدقتها إلى عمر - وذكر اسمعيل بن اسحاق القاضي ثنا ابن اخي جويرية ثنا ~~جويرية عن مالك عن الزهري ان السائب بن يزيد اخبره قال رأيت ابي يقيم الخيل ~~ثم يدفع صدقتها إلى عمر - ثم ذكر البيهقي حديث ابن اسلم (عن ابي صالح عن ~~ابي هريرة عنه عليه السلام) الحديث وفيه (ثم لم ينس حق الله في ظهورها ثم ~~قال البيهقي (رواه مسلم) قلت - رواه البخاري في عدة مواضع - قال البيهقي ~~(ورواه سهيل ابن ابي صالح عن ابيه فقال ولم ينس حق الله في ظهورها وبطونها ~~وذلك لا يدل على الزكوة) - قلت - يدل عليها ظاهر قوله ولم ينس حق الله في ~~رقابها مع قرينة قوله في الصحيح في الاول الحديث ما من صاحب كنز لا يؤدي ~~زكوته وما من صاحب ابل لا يؤدي زكوتها وما من صاحب غنم لا يؤدي زكوتها - ~~وايضا فغير الزكوة من الحقوق لا يختلف فيها حكم الحمير والخيل واخرج ابن ~~ابي شيبة في مسنده بسند جيد عن عمر عنه عليه السلام حديثا طويلا وفيه فلا ~~اعرفن ms394 احدكم يأتي يوم القيامة يحمل شاة لها ثغاء ينادي يا محمد يا محمد ~~فاقول لا املك لك من الله شيئا قد بلغت ولا اعرفن احدكم ياتي يوم القيامة ~~يحمل فرسا له حمحمة ينادي يا محمد يا محمد فاقول لا املك لك من الله شيئا ~~الحديث وروى انه ذكر بعير اله رغاء فدل على وجوب الزكوة في هذه الانواع ~~وليس الذم لكونه غل الفرس أو لم يجاهد عليه لان الغلول لا يختص بهذه ~~الانواع وترك الجهاد بنفسه يذم عليه اكثر مما يذم على تركه بفرسه - # PageV04P120 # قال (باب كيف تؤخذ زكاة النخل والعنب) ذكر فيه حديث ابن المسيب عن عتاب - ~~قلت - ذكره أبو داود ثم قال سعيد لم يسمع من عتاب - # PageV04P121 # قال (باب خرص التمر) ذكر في آخره حديث عائشة من طريق ابي داود - قلت - ~~الذي في سنن ابي داود إلى قوله قبل ان يؤكل منه ولم يزد على ذلك ما زاده ~~البيهقي ونسبه إليه وهذه الزيادة في رواية عبد الرزاق عن ابن جريح عن ابن ~~شهاب عن عروة عن عائشة قال وذكرت # PageV04P122 # شأن خيبر فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة إلى ~~اليهود فيخرص النخل حين يطيب اول الثمر قبل ان يؤكل منه ثم يخبر يهود ان ~~يأخذوها بذلك الخرص أو يدفعوها إليهم وانما كان امر النبي صلى الله عليه ~~وسلم بالخرص لكى تحصى الزكوة قبل ان تؤكل وتفرق - وقال صاحب الاستذكار قوله ~~وانما كان امر النبي صلى الله عليه السلام إلى آخره يقال انه من قول ابن ~~شهاب وقيل من قول عروة وقيل من قول عائشة - قال البيهقي (باب من قال يترك ~~لرب الحائط قدر ما يأكل هو واهله) ذكر فيه اثرا عن عمر رضي الله عنه ثم قال ~~(وقد روى في هذا حديث مسند باسناد غير قوي) ثم ذكر من حديث مسلم بن خالد # PageV04P123 # والقاسم بن عبد الله (عن حرام بن عثمان عن ابي عتيق عن جابر انه عليه ~~السلام قال احتاطوا لاهل الاموال في ms395 الواطئة والعاملة والنوائب) الحديث - ~~قلت - تساهل في قوله (باسناد غير قوي) فان مسلم بن خالد ضعفه البيهقي في ~~باب من زعم ان التراويح بالجماعة افضل وقال أبو زرعة والبخاري منكر الحديث ~~وقال ابن المديني ليس بشئ وحكى البيهقي (عن الدارقطني ان القاسم بن عبد ~~الله العمري كان ضعيفا كثير الخطأ) وفي كتاب ابن الجوزي قال احمد ليس هو ~~عندي بشئ كان يكذب ويضع الحديث ترك الناس حديثه وقال يحيى ليس بشئ وقال مرة ~~كذاب خبيث وقال الرازي والنسائي والازدي متروك الحديث وقال أبو زرعة لا ~~يساوي شيئا متروك الحديث وفي كتاب الذهبي حرام بن عثمان متروك باتفاق مبتدع ~~وقال البيهقي في # باب الاستظهار (ضعيف ضعيف لا تقوم بمثله الحجة) وقال الشافعي وغيره ~~الرواية عن حرام حرام وساق صاحب الميزان هذا الحديث من احاديثه المنكرة - # PageV04P124 # قال (باب لا تؤخذ صدقة صدقة شئ من الشجر غير النخل والعنب) - قلت - في ~~المحلي لابن حزم العجب من الشافعي انه قاس على البر والشعير كل ما يعمل منه ~~خبز أو عصيدة ولم يقس على التمر والزبيب كل ما يتقوت به من الثمار فان ~~البلوط والتين والقسطل وجوز الهند اقوى واشهر في التقوت من الزبيب - # PageV04P125 # قال (باب ما ورد في العسل) ذكر فيه حديث عمرو بن شعيب (عن ابيه عن جده ان ~~هلالا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعشور نحل له) الحديث # PageV04P126 # قلت - حسنه ابن عبد البر في الاستذكار وذكر عن اسمعيل بن اسحاق حدثني عبد ~~الله بن محمد بن اسماء ابن اخي جويرية ثنا جويرية عن مالك عن الزهري ان ~~صدقة العسل العشر وممن اوجب الزكوة في العسل الاوزاعي وابو حنيفة واصحابه ~~وربيعة وابن شهاب ويحيى بن سعيد وروى ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال ~~بلغني ان في العسل العشر قال ابن وهب واخبرني # PageV04P127 # عمرو بن الحارث عن يحيى بن سعيد وربيعة بذلك وسمع يحيى من ادرك يقول مضت ~~السنة بان في العسل العشر وهو قول ابن وهب - قال (باب الصدقة ms396 فيما يزرعه ~~الآدميون) ذكر فيه حديثا عن موسى بن طلحة عن معاذ - قلت - ذكر صاحب ~~الاستذكار انه لم يلق معاذا ولا ادركه - # PageV04P128 # قال (باب لن يهلك على الله هالك) ذكر فيه حديث (اسق حديقة فلان) - قلت - ~~في المناسبة هذا الباب لهذا الوضع تعسف كثير - # PageV04P133 # قال (باب وجوب ربع العشر في نصابها) (وفيما زاد عليه وان قلت الزيادة) # PageV04P134 # ذكر فيه حديثا في سنده عاصم بن ضمرة والحارث الاعور (عن علي قال زهيرا ~~حسبه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كل اربعين درهما درهم وليس ~~عليكم شئ حتى يتم مائتا درهم ففيها خمسة دراهم فما زاد فعلى حساب ذلك) - ~~قلت - عاصم والحارث متكلم فيهما ولم يقطع زهير برفعه إلى النبي صلى الله ~~عليه وسلم ولو صح رفعه فللخصم ان يعيد قوله فبحساب ذلك إلى قوله من كل ~~اربعين درهما درهم توفيقا بين الادلة كما سيأتي في الباب الذي يلى هذا ~~الباب ان شاء الله تعالى - قال (باب ذكر الخبر الذي روى في وقص الورق) ذكر ~~فيه حديثا عن معاذ ثم ضعفه - قلت - اقتصر في هذا الباب على هذا الحديث ~~الضعيف لكون الباب معقودا لبيان مذهب خصمه وفي الباب حديثان - احدهما - ~~ذكره البيهقي في باب فرض الصدقة وهو كتابه عليه السلام الذي بعثه إلى اليمن ~~مع عمرو بن حزم وفيه (وفي كل خمس اواق من الورق خمسة دراهم وما زاد ففي كل ~~اربعين درهما درهم) ثم قال البيهقي (مجود الاسناد) ورواه جماعة من الحفاظ ~~موصولا حسنا وروى البيهقي (عن احمد بن حنبل انه قال ارجو ان يكون صحيحا) - ~~والثاني - ذكره البيهقي في باب لا صدقة في الخيل من حديث علي (قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق فهلموا صدقة الرقة ~~من كل اربعين درهما درهم وليس في تسعين ومائة شئ فإذا بلغت مأتين ففيها ~~خمسة دراهم) قال ابن حزم صحيح مسند وروينا من طريق ابن ابي شيبة عن عبد ~~الرحمن بن سليمان عن عاصم ms397 الاحول عن الحسن البصري قال كتب عمر إلى ابي موسى ~~فما زاد على المائتين ففي كل اربعين درهما درهم واخرجه الطحاوي في احكام ~~القرآن من وجه آخر # PageV04P135 # عن انس عن عمر نحوه - قال صاحب التمهيد وهو قول ابن المسيب والحسن ومكحول ~~وعطاء وطاوس وعمرو بن دينار والزهري وبه يقول أبو حنيفة والاوزاعي وذكر ~~الخطابي الشعبي معهم وروى ابن ابي شيبة بسند صحيح عن محمد الباقر رفعه قال ~~إذا بلغت خمس اواق ففيها خمسة دراهم وفي كل اربعين درهما درهم - # PageV04P136 # قال (باب من قال لا زكاة في الحلي) ذكر فيه (عن انس قال في الحلي إذا كان ~~يعار ويلبس فانه يزكي مرة واحدة) - قلت - هذا الاثر مخالف للباب - # PageV04P138 # قال (باب من قال في الحلي زكاة) ذكر فيه حديثا (عن عبد الله بن الوليد ~~ثنا سفيان عن حماد عن ابراهيم عن علقمة ان امرأة عبد الله) إلى آخره ثم قال ~~(وقد روى مرفوعا وليس بشئ) - قلت - روى الدارقطني من حديث قبيصة عن سفيان ~~عن حماد عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله ان امرأة اتت النبي صلى الله عليه ~~وسلم فقالت ان لي حليا وان زوجي خفيف ذات اليد وان لي بني اخ افيجزئ عني ان ~~اجعل زكوة الحلي فيهم قال نعم - وهذا السند رجاله ثقات والرفع فيه زيادة من ~~ثقة فوجب قبوله قال (باب اخبار وردت في زكاة الحلي) ذكر فيه حديث عائشة - ~~قلت - اخرجه الحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط الشيخين والبيهقي اخرجه ~~من طريقه وسكت عنه ثم ذكر البيهقي خديثا (عن حسين هو المعلم عن عمرو بن ~~شعيب عن ابيه عن جده) ثم قال (ينفرد به عمرو) - قلت - قد ذكر في باب الطلاق ~~قبل النكاح (عن ابن راهويه انه إذا كان الراوي عنه ثقة فهو كايوب عن نافع ~~عن ابن عمر) وذكر عن جماعة من الحفاظ (انهم يحتجون بحديثه فلا يضر تفرده ~~بالحديث قال يحيى القطان إذا روى عنه الثقات # PageV04P139 # فهو ثقة يحتج به وقال البخاري رأيت احمد ms398 بن حنبل وعلي بن المديني وابن ~~راهويه وابا عبيد وعامة اصحابنا يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ~~ما تركه احد من المسلمين) ثم ذكر في آخر الباب حديثا عن ام سلة ثم قال ~~(ينفرد به ثابت بن عجلان) - قلت - اخرج له البخاري ووثقه ابن معين وغيره ~~فلا يضر الحديث تفرده ولهذا اخرجه الحاكم وقال صحيح على شرط البخاري وفي ~~الاشراف لابن المنذر روينا عن عمرو عبد الله بن عمرو وابن عباس وابن مسعود ~~وابن المسيب وعطاء وسعيد بن جبير وعبد الله بن شداد وميمون بن مهران وابن ~~سيرين ومجاهد والثوري والزهري وجابر بن زيد واصحاب الرأي وجوب الزكوة في ~~الحلي الذهب والفضة وبه يقول ابن المنذر وفي المعالم للخطابي الظاهر من ~~الكتاب يشهد لقول من اوجبها والاثر يؤيده والاحتياط اداؤها - انتهي كلامه ~~وظاهر قوله عليه السلام في الرقة ربع العشر يشهد لذلك إذ الرقة تطلق على ~~الفضة مضربوة كانت أو غير مضروبة وكذا الورق يدل على ذلك ما جاء في الحديث ~~ان عرفجة اتخذ انفا من ورق # وفي حديث هذا الباب فتخات من ورق أو سخابا من ورق - # PageV04P140 # قال (باب ما يجوز للرجل ان يتحلى به) ذكر فيه حديثا عن انس ثم قال (تفرد ~~به جرير عن انس) ثم علله برواية قتادة له عن سعيد بن ابي الحسن مرسلا ثم ~~قال # PageV04P142 # (هو المحفوظ - قلت - رواية جرير اخرجها الترمذي وحسن الحديث ثم قال وهكذا ~~روى همام عن قتادة عن انس واخرجه النسائي من رواية همام وجرير عن قتادة ~~فظهر بهذا ان جريرا لم ينفرد به - # PageV04P143 # قال (باب تحريم تحلي الرجال بالذهب) ذكر فيه حديث ابي هريرة (نهى النبي ~~صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب) - قلت - ليس فيه ذكر للرجال فهو غير ~~مطابق للباب وكان اللائق بالبيهقي ان يذكر هذا الحديث فيما تقدم في باب ~~سياق اخبار تدل على تحريم التحلي بالذهب واخرج النسائي هذا الحديث من طريق ~~عبد الملك بن عبيد عن بشير بن نهيك عن ابي ms399 هريرة ولفظه نهاني رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم عن تختم الذهب - فلو ذكر البيهقي هذا لكان مطابقا ثم ذكر ~~حديث (عمر بن يعلي عن ابيه عن جده اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي اصبعي ~~خاتم من ذهب فقال تؤدي زكوة هذا) - قلت - فيه شيئان - احدهما - ان عمر ضعفه ~~النسائي وغيره وهو عمر بن عبد الله بن يعلي بن مرة فنسب إلى جده وكذلك ابوه ~~عبد الله بن يعلي ضعفه غير واحد ذكره في المغني - والثاني ان في دلالة ~~الحديث على تحريم تحلي الرجال بالذهب نظرا وانما الذي فيه الوعيد العظيم ~~منه صلى الله عليه وسلم على ترك تزكيته - # PageV04P145 # قال (باب الدين مع الصدقة) ذكر فيه قول عثمان (هذا شهر زكاتكم فمن كان ~~عليه دين فليؤد دينه حتى تحصل اموالكم فتؤدون منها الزكوة) ثم ذكر (عن حماد ~~قال يزكي ماله وان كان عليه من الدين مثله) # PageV04P148 # ثم قال (وهو قول الشافعي في الجديد وكان يقول يشبه ان يكون عثمان انما ~~امر بقضاء الدين قبل حلول الصدقة في المال وقوله هذا شهر زكاتكم اي الذي ~~إذا مضى حلت زكاتكم) - قلت - هذا تأويل مخالف للظاهر وقد اخرج الطحاوي # في احكام القرآن كلام عثمان ولفظه فمن كان عليه دين فليقضه وادوا زكوة ~~بقية اموالكم - ثم قال اي هذا الشهر الذي وجبت فيه زكاتكم وقوله زكوا ما ~~بقي دليل على وجوب الزكوة عليهم قبل ذلك ولو كان رأيه وجوب الزكوة في قدر ~~الدين لكان ابعد الخلق من ابطال الزكوة وتعليمهم الحيلة فيه واشبه بمقصود ~~الشرع سقوط الزكاة عن الدين لانه ليس بغنى عرفا وقد قال عليه السلام امرت ~~ان آخذها من اغنيائكم واردها في فقرائكم - ولهذا جاز له اخذ الزكاة والشرع ~~جعل الناس صنفين صنفا تؤخذ منه وصنفا ترد عليه فمن اثبت صنفا ثالثا تؤخذ ~~منه وترد عليه فقد خالف ظاهر الحديث ووصفه بالفقر والغنى في حالة واحدة ~~وابن السبيل لا تجب عليه حتى يصير إلى وطنه فلم يتصف بهما في حالة واحدة ms400 ~~واضا إذا كان الدين على ملي يزيل عنه الدائن (1) فلو وجبت الزكوة على الدين ~~لاديت زكاتان عن مال واحد وذكر صاحب الموطأ اثر عثمان ثم روى عن يزيد بن ~~خصيفة انه سأل سليمان بن يسار عن رجل له مال وعليه دين مثله اعليه زكوة قال ~~لا وقال صاحب التمهيد قول عثمان يدل على ان الدين يمنع زكوة العين وانه لا ~~تجب الزكوة على من عليه دين وبه قال سليمان بن يسار وعطاء والحسن وميمون بن ~~مهران والثوري والليث واحمد واسحق وابو ثور ومالك الا انه قال ان كان عنده ~~عروض تفي بدينه عليه زكوة العين وقال الاوزاعي الدين يمنع الزكوة - ~~PageV04P149 # قال (باب من قال المعدن ليس بركاز) لقوله عليه السلام المعدن جبار وفي ~~الركاز الخمس ففصل بينهما # PageV04P151 # - قلت - للخصم ان يقول المعدن هو الركاز فلما اراد ان يذكر له حكما آخر ~~ذكره بالاسم الآخر وهو الركاز ولفظ الحديث في الصحيح والبئر جبار وفي ~~الركاز الخمس - فلو قال وفيه الخمس لحصل الالتباس باحتمال عود الضمير إلى ~~البئر - قال (باب من قال المعدن ركاز وفيه الخمس) ذكر فيه حديث عمرو بن ~~شعيب عن ابيه عن عبد الله بن عمرو # PageV04P152 # وفيه (ما كان في الطريق غير المئتاء وفي القرية غير المسكونة ففيه وفي ~~الركاز الخمس) ثم قال البيهقي (اجاب عن هذا من قال # بالاول) يعني ان المعدن ليس بركاز والجواب ان هذا (ورد فيما يوجد من ~~اموال الجاهلية ظاهرا فوق الارض في الطريق غير المئتاء وفي القرية غير ~~المسكونة فيكون فيه وفي الركاز الخمس وليس ذلك من المعدن بسبيل) ثم حكى ~~البيهقي عن الشافعي ما ملخصه ان كان حديث عمرو بن شعيب حجة فالمخالف احتج ~~منه بشئ واحد انما هو توهم وخالفه في غير حكم وان كان غير حجة فاحجة بغير ~~حجة جهل ثم قال البيهقي (قوله انما هو توهم اشارة إلى ما ذكرنا انه ليس ~~بوارد في المعدن انما هو في معنى الركاز من اموال الجاهلية) - قلت - روى ~~البيهقي في باب الطلاق ms401 قبل النكاح عن ابي بكر النيسابوري (انه قال صح سماع ~~عمرو من ابيه شعيب وسماع شعيب من جده عبد الله) ثم قال البيهقي (مضى في باب ~~وطئ المحرم وفي باب الخيار من البيوع ما دل على سماع شعيب من جده عبد الله ~~الا انه إذا قيل عمرو عن ابيه عن جده يشبه ان يراد بجده محمد بن عبد الله ~~وليست له صحبة فيكون الخبر مرسلا وإذا قيل عن جده عبد الله زال الاشكال ~~وصار الحديث موصولا) انتهى كلامه وهذا الحديث قيل فيه عن ابيه عن عبد الله ~~فهو على هذا حجة فلا وجه لترديد الشافعي وقد اورد أبو عمرو بن عبد البر هذا ~~الحديث في التمهيد - ولفظه قال صلى الله عليه وسلم في كنز وجد رجل ان كنت ~~وجدته في قرية مسكونة أو في سبيل مئتاء فعرفه وان كنت وجدته في خربة جاهلية ~~أو في قربة غير مسكونة أو في غير سبيل مئتاء ففيه وفي الركاز الخمس - وكذا ~~اورد البيهقي هذا الحديث فيما تعد في باب زكوة الركاز وهذه الرواية تدفع ~~الجواب الذي ذكر البيهقي (ان الشافعي اشار إليه وهو انه ورد فيما يوجد ~~ظاهرا فوق الارض) لان الكنز على ما ذكره اهل اللغة الجوهري وغيره هو المال ~~المدفون وفي الفائق للزمخشري الركاز ما ركزه الله في المعادن من الجواهر ~~والقطعة منه ركزة وركيزة وقال أبو عبيد الهروي الركاز القطع العظام من ~~الذهب والفضة كالجلاميد والواحد ركز وقال ايضا اختلف في تفسير الركاز اهل ~~العراق واهل الحجاز فقال اهل العراق هي المعادن وقال اهل الحجاز هي الكنوز ~~اهل الجاهلية وكل محتمل في اللغة والاصل فيه قولهم ركز في الارض إذا اثبت ~~اصله وذكر نحو هذا صاحب مشارق الانوار وعطف الركاز على الكنز في الحديث ~~الذي ذكرناه دليل على ان الركاز غير الكنز وانه المعدن كما يقوله اهل ~~العراق # PageV04P153 # فهو حجة لمخالف الشافعي وقال الخطابي الركاز وجهان فالمال الذي يوجد ~~مدفونا لا يعلم له مالك وعروق الذهب والفضة ركاز وقال الطحاوي ms402 في احكام ~~القرآن وقد كان الزهري وهو رواوي حديث الركاز يذهب إلى وجوب الخمس في ~~المعادن ثنا يحيى هو ابن عثمان المصري ثنا نعيم ثنا ابن المبارك ثنا يونس ~~عن الزهري في الركاز المعدن واللؤلؤ يخرج من البحر العنبر من ذلك الخمس - # قال (باب من قال لا شئ في المعادن حتى تبلغ نصابا) ذكر فيه (ان رجلا جاء ~~النبي عليه السلام بمثل بيضة من ذهب فقال اصبت هذه من معدن فخذها فهي صدقة ~~ما املك غيرها فاعرض عنه عليه السلام) وفي آخر الحديث (فخذ بها) قال ~~البيهقي (يحتمل انه انما امتنع من اخذ الواجب منها لكونها ناقصة عن النصاب ~~ويحتمل غيره) - قلت - الرجل دفع كلها فلم يمتنع عليه السلام من اخذ الواجب ~~منها بل امتنع من اخذها كلها كراهة لخروجه من ماله كلها وقد نبه عليه ~~السلام على ذلك بقوله انما الصدقة عن ظهر غني وهذا المعنى هو الذي فهمه ~~البيهقي فذكره فيما بعد في ابواب صدقة التطوع مستدلا به على ذلك ولذا بوب ~~عليه أبو داود في سننه فقال باب من يخرج من ماله - # PageV04P154 # قال البيهقي (باب من اجرى الخمس فيه مجرى الصدقات) (ذكر فيه حديث الجرذ ~~الذي اخرج من جحر سبعة عشر دينارا - قلت - ذكره عبد الحق في احكامه ثم قال ~~اسناده # PageV04P155 # لا يحتج به وقال ابن القطان صدق في ذلك لان النسوة الثلاث اللاتي دون ~~ضباعة لا يعرف حالهن - قلت - ليس في هذا الاسناد الا امرأتان وفي المعالم ~~للخطابي قوله هل اهويت إلى الجحر يدل على انه لو اخذها من الجحر لكان ركازا ~~يجب فيه الخمس وقوله بارك الله لك فيها لا يدل على انه جعلها له في الحال ~~ولكنه محمول على بيان الامر في اللقطة التي إذا عرفت سنة فلم تعرف كانت ~~لآخذها انتهى كلامه فعلى هذا ليس هذا الحديث مناسبا للباب - # PageV04P156 # قال (باب اخراج الفطر عن نفسه وغيره ممن تلزم مونته) - قلت - الحديث الذي ~~فيه عن من تمونون لا يخلو عن ضعف كما بينه البيهقي ms403 وقوله عليه السلام في ~~صحيح البخاري على الذكر والانثى من حديث ابن عمر دليل على سقوط صدقة الزوجة ~~عن الزوج ووجوبها عليها فلا تسقط عنها الا بدليل ولانه يلزمها الاخراج عن ~~عبيدها فلان يلزمها عن نفسها اولى ويلزم الشافعي الاخراج عن اجيره ورقيقه ~~الكافر لانه يمونهما - # PageV04P160 # قال (باب الكافر يكون فيمن يمون فلا يودي عنه زكاة الفطر) # PageV04P161 # ذكر فيه حديث ابن عمر (انه عليه السلام فرض زكوة الفطر من رمضان على كل ~~حر أو عبد ذكر أو انثى من المسلمين) ثم ساقه من وجه آخر وفيه أبو عتبة احمد ~~بن الفرج ولفظه (عن كل نفس من المسلمين) - قلت - رواة هذا الحديث لفظهم على ~~كل حر أو نفس - والمراد من يلزمه الاخراج ولا يكون الا مسلما فلا دلالة فيه ~~على عدم وجوب الاخراج عن الكافر كما زعم البيهقي واما قول ابي عتبة عن كل ~~نفس من المسلمين فلو كان ثقة فقد خالف الجماعة فلا يقبل منه فكيف وهو ضعيف ~~ثم على تقدير التنازل وتسليم صحة روايته هذه نقول ثبت في الصحيح حديث ليس ~~على المسلم في عبده صدقة الا صدقة الفطر - وهو بعمومه يتناول الكافر ايضا ~~وكذا ما تقدم في حديث ابن عمر والخدري عن كل حر وعبد - ورواية ابي عتبة هذه ~~ذكرت بعض افراد هذا العام فلا تعارضه ولا تخصه إذا المشهور الصحيح عند اهل ~~الاصول ان ذكر بعض افراد العام لا يخصه خلافا لابي ثور فثبت من هذا انه لا ~~دليل في الروايتين على ما ادعاه البيهقي ان العبد الكافر لا تؤدي عنه ثم ~~الجمهور على انها تجب على السيد ولهذا لو لم يؤد عنه حتى لم يلزمه اخراجها ~~عن نفسه اجماعا فعلى هذا على في قوله على كل حر وعبد بمعنى عن ومن زعم انها ~~تجب على العبد ويتحمل السيد عنه يجعل على على بابها وعلى التقديرين هو ذكر ~~لبعض افراد العام كما قررناه فعلى كل تقدير لا دليل في هذه الروايات على ~~مدعى البيهقي - فان قال قائل ms404 - ليس هذا ذكر بعض افراد العام بل هو تخصيص ~~للعام بمفهوم الصفة في قوله من المسلمين - قلنا - نمنع اولا دلالة المفهوم ~~وثانيا لو سلمناه لا نسلم انه يخص به العموم وذكر # PageV04P162 # ابن رشد وغيره ان مذهب ابن عمر وجوب الفطرة على الكافر وهو راوي الخبر ~~فدل انه فهم منه ما ذكرنا وفي الاستذكار قال الثوري وسائر الكوفيين يؤدي ~~الفطرة عن عبده الكافر وهو قول عطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وعمر بن عبد ~~العزيز والنخعي وروى عن ابي هريرة وابن عمر ثم ذكر البيهقي حديث ابن عباس ~~(فرض عليه السلام زكوة الفطر طهرة الصيام من الرفث واللغو) الحديث - قلت - ~~وجه الاستدلال به انه عليه السلام جعل صدقة الفطر طهرة وزكوة والكافر لا ~~يتزكى ولخصم البيهقي ان يقول هي طهرة للمؤدي فيعتبر كونه من اهلها لا ~~المؤدي عنه الذي لا يخاطب بها واستدلال البيهقي يشكل بالصبي فانه لا يحتاج ~~إلى الطهرة ومع ذلك جمهور العلماء على ان الفطرة تجب عليه في ماله - قال ~~(باب وقت زكاة الفطر) ذكر فيه حديث ابن عمر (فرض عليه السلام زكوة الفطر) ~~الحديث - قلت - مذهب الشافعي ان وقتها مغيب الشمس من آخر ايام رمضان لان ~~ذلك هو وقت الفطر والخروج من الصوم ولمن يقول أو وقتها طلوع الفجر من يوم ~~الفطر انه وقت الفطر # واما الليلة فلا صوم فيها فهي كسائر الليالي ونهيه عليه السلام عن صيام ~~يوم الفطر دليل على ان الفطر يقع في اليوم ويدل عليه امره عليه السلام في ~~الصحيح باخراجها قبل الخروج إلى الصلوة والاداء عقيب الوجوب مندوب إليه فلو ~~تقدم وقت الوجوب على اليوم لندب عليه السلام إلى اخراجها عند ذلك - قال ~~(باب من قال بوجوبها على الغني والفقير) ذكر فيه حديث ابن ابي صعير - قلت - ~~هو حديث اضطرب اسنادا ومتنا وقد بين البيهقي بعض ذلك في هذا الباب وبعضه في ~~باب # PageV04P163 # من قال يخرج من الحنطة نصف صاع وقال صاحب التمهيد هذا حديث مضطرب لا يثبت ~~وليس دون الزهري في هذا ms405 الحديث من تقوم به حجة واختلف عليه فيه ايضا انتهى ~~كلامه ثم على تقدير ثبوته هو مخالف للاحاديث المشهورة كحديث (امرت ان آخذ ~~الصدقة من اغنيائكم) - وحديث (انما الصدقة عن ظهر غني) - وكيف تجب الصدقة ~~على من يأخذها - # PageV04P164 # قال (باب من قال لا يخرج من الحنطة الا صاعا) ذكر فيه حديث الخدري ولفظه ~~(صاعا من طعام أو صاعا من اقط أو صاعا من شعير) - قلت - الطعام كما يطلق ~~على البر وحده يطلق على كل ما يؤكل كذا ذكر الجوهري وغيره قال الله تعالى ~~(وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم) - اي ذبائحهم وفي الحديث الصحيح طعام ~~الواحد يكفي الاثنين - ولا صلوة بحضرة الطعام - ونهى عليه السلام عن بيع ~~الطعام ما لم يقبض - وفي حديث المصراة صاعا من طعام - قال الازهري اراد من ~~تمر لا من حنطة والتمر طعام وقال القاضي عياض يفسره قوله في الروايات الاخر ~~صاعا من تمر وقد قال البيهقي فيما بعد باب جريان الربا في كل مطعوم واستدل ~~على ذلك بحديث الطعام مثلا بمثل - وذكر في ابواب الربا حديث المصراة ثم قال ~~المراد بالطعام في هذا الخبر التمر فعلى هذا المراد بالطعام في حديث ابي ~~سعيد الاصناف التي ذكرها فيما بعد وفسر الطعام بها ويدل على ذلك ما في ~~الصحيح البخاري في هذا الحديث وكان طعامنا الشعير والزبيب والاقط والتمر ~~وفي الصحيح مسلم كنا نخرج زكوة الفطر من ثلاثة اصناف صاعا من تمر صاعا من ~~اقط صاعا من شعير - وللنسائي كنا نخرج في عهده عليه السلام صاعا من تمر أو ~~صاعا من اقط أو صاعا من شعير لا يخرج غيره - ولا ذكر للبر في شئ من ذلك - ~~فان قيل - قد ذكر في الرواية التي ذكرها البيهقي بعد من طريق ابن اسحق - ~~قلنا - الحفاظ يتوقون ما ينفرد به كذا قال البيهقي في باب قتل ما له روح ~~وقد ذكر أبو داود هذا الحديث ثم قال رواه ابن علية وعبدة وغيرهما عن ابن ~~اسحق عن عبد الله عن عياض # عن ms406 ابي سعيد بمعناه وذكر رجل واحد فيه عن ابن علية أو صاعا من حنطة وليس ~~بمحفوظ - ثنا مسدد ثنا اسمعيل ليس فيه ذكر الحنطة وذكر معاوية بن هشام عن ~~الثوري عن زيد بن اسلم عن عياض عن ابي سعيد نصف صاع من بر وهو وهم معاوية ~~أو غيره ممن رواه عنه انتهى كلامه ثم لو سلم ان للبر ذكرا في الحديث وان ~~الواجب فيه صاع ففي هذا الحديث ان معاوية قدره بنصف صاع والصحابة متوافرون ~~وانهم اخذوا بذلك وهذا يجري مجرى الاجماع وعن ابن عمر كان يخرجون صدقة ~~الفطر # PageV04P165 # على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من شعير أو صاعا من تمر اوسلت ~~أو زبيب فلما كان عمر وكثرت الحنطة جعل عمر نصف صاع من حنطة مكان صاع من ~~تلك الاشياء اخرجه أبو داود بسند جيد على شرط البخاري ما خلا لهيثم بن خالد ~~وهو ثقة ثقه أبو داود والعجلي وتابعه على ذلك شعيب بن ايوب كذا اخرجه ~~الدارقطني في سننه ووثق شعيبا فدل هذا الحديث على اتفاق تقويم عمر ومعاوية ~~وفي الصحيح عن ابن عمر انه عليه السلام فرض صاعا من تمر أو شعير فعدل الناس ~~به نصف صاع من بر - وذكره البيهقي في الباب الذي قبل هذا الباب وهذا صريح ~~في الاجماع على ذلك ولو صح عن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من بر لما جاز ~~لهم اخراج نصف صاع لانه ربا وقول الخدري فلا ازال اخرجه كما كنت اخرجه يحمل ~~انه لم يرد به مخالفتهم وانه يخرج صاعا من البر بل اراد الاخراج من الاصناف ~~التي كانوا يخرجونها في عهده عليه السلام وقد صرح بذلك في رواية لمسلم قال ~~لا اخرج فيها الا الذي كنت اخرج في عهده عليه السلام صاعا من تمر أو صاعا ~~من زبيب أو صاعا من شعير أو صاعا من اقط - فان قيل - يرد هذا الاحتمال ما ~~ذكره البيهقي في هذا الباب (ان الخدري لما قيل له أو مدين من ms407 قمح قال تلك ~~قيمة معاوية لا اقبلها ولا اعمل بها) - قلنا - في سنده ابن؟؟ وقد تقدم ~~الكلام عليه فيها ثم ذكر البيهقي حديث ابن اسحاق - قلت - قد قدمنا كلام ابي ~~داود عليه وهو متكلم فيه وقد انفرد بذكر الحنطة في هذا الحديث وقد تقدم ان ~~الحفاظ يتوقون ما ينفرد به ثم ذكر البيهقي حديث سعيد بن عبد الرحمن الجمحي ~~(حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر) قلت - تفرد به عن عبيد الله ~~سعيد الجمحي وقد لينه الفسوي واتهمه ابن حبان وحديث عبيد الله عن نافع رواه ~~عنه جماعة في الصحيحين وغيرهما ولا ذكر للبر فيه ثم ذكر البيهقي من حديث ~~الحارث (انه سمع عليا يامر بزكاة الفطر صاعا من تمر أو شعير أو حنطة) إلى ~~آخره ثم قال (وروى مرفوعا والموقوف اصح) - قلت - لا يصح هذا مرفوعا ولا ~~موقوفا لانه مع الاضطراب في سنده مداره على الحارث الاعور وقد كذبه جماعة ~~وحكى البيهقي تكذيبه عن الشعبي في باب القسامة وصحيح ابن حزم عن الشعبي عن ~~عثمان وعلي وغيرهما من الصحابة نصف صاع من بر واخرج الدارقطني في سننه من ~~حديث علي مرفوعا # نصف صاع من بر - ثم قال الصواب انه موقوف وذكر البيهقي ذلك عن علي موقوفا ~~فيما تقدم في باب اخراج الفطر عن نفسه ومن يمونه - # PageV04P166 # ثم ذكر عن ابن عباس موقوفا ومرفوعا (صاعا من طعام) وذكر (ان الصحيح) هو ~~الموقوف) - قلت - قد تقدم ان الطعام يطلق على البر ايضا وسيأتي ان شاء الله ~~تعالى عن ابن عباس مرفوعا وموقوفا نصف صاع من بر ثم ذكر البيهقي (عن ابي ~~اسحاق كتب الينا ابن الزبير صدقة الفطر صاع صاع) - قلت - لم يصرح بذكر البر ~~بل لما كان الواجب في غالب الاصناف صاعا اطلق ذلك على الغالب وقد روى عن ~~ابن الزبير مصرحا ان الواجب في البر نصف صاع قال ابن ابي شيبة في المصنف ~~ثنا محمد بن بكر عن ابن جريح عن عمرو انه سمع ابن الزبير ms408 وهو على المنبر ~~يقول مدان من قمح إلى آخره وهذا سند صحيح جليل وهو اولى من السند الذي ذكره ~~البيهقي لان فيه كتابة وقال ابن حزم روينا عن عمرو بن دينار انه سمع ابن ~~الزبير يقول على المنبر زكاة الفطر مدان من قمح أو صاع من تمر أو شعير وقد ~~صح ذلك عن جماعة من الصحابة والتابعين سنذكرهم في الباب الذي يلي هذا الباب ~~ان شاء الله تعالى ثم ذكر البيهقي (عن الحسن على من صام صاع تمر أو صاع بر) ~~قلت - لا ادري حال سنده وقد جاء عن الحسن بسند صحيح لا اشكال فيه خلاف هذا ~~فروى ابن ابي شيبة بسنده عن الشعبي قال صدقة الفطر عن من صام من الاحرار ~~وعن الرقيق من صام منهم ومن لم يصم نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو صاع من ~~شعير ثم قال ثنا هشيم عن منصور عن الحسن انه قال مثل قول الشعبي فيمن لم ~~يصم من الاحرار - قال (باب من قال يخرج من الحنطة نصف صاع) ذكر فيه حديث ~~ابن ابي صعير ولفظه (صاع من بر أو قمح عن كل اثنين) ثم ذكر اضطرابه سندا ~~ومتنا ثم قال رواه ابن جريح قال قال الزهري قال عبد الله بن ثعلبة) - قلت - ~~رواه عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريح عن ابن شهاب عن عبد الله # PageV04P167 # ابن ثعلبة ثم ذكر البيهقي (ان محمد بن يحيى الذهلي قال في كتاب العلل ~~انما هو عن كل رأس أو كل انسان هكذا رواية بكر ابن وائل) - قلت - اخرجه أبو ~~داود في سننه من طريق بكر بن وائل وفيه أو صاع بر أو قمح بين اثنين ثم ذكر ~~البيهقي حديثا (عن ابن جريح اخبرني ايوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر) - قلت ~~- اخرجه الدارقطني عن ابن جريح عن سليمان بن موسى عن نافع عن ابن عمر ~~واخرجه من وجه آخر عن داود بن الزبرقان عن ايوب عن نافع عن ابن عمر ثم ms409 ذكر ~~البيهقي حديث # الحسن (عن ابن عباس فرض عليه السلام هذه الصدقة) وفي آخره (صاع تمر أو ~~صاع شعير أو نصف صاع قمح) ثم قال (حديث الحسن عن ابن عباس مرسل) ثم ذكر (عن ~~ابن سيرين عن ابن عباس امرنا ان نعطي صدقة رمضان) وفيه (صاعا من طعام ومن ~~ادى برا قبل منه ومن ادى شعيرا قبل منه) # PageV04P168 # ثم قال (ابن سيرين لم يسمع من ابن عباس الا انه يوافق حديث ابي رجاء ~~العطاردي الموصول عن ابن عباس فهو اولى ان يكون صحيحا وما شك فيه الراوي ~~ولا شاهد له فلا اعتداد به) - قلت - قد ذكر في الباب الذي قبل هذا ان ~~الصحيح من حديث ابي رجاء انه موقوف وظاهر كلامه هنا انه مرفوع وليس فيه ولا ~~في رواية ابن سيرين تصريح بذكر البر لانهما قالا صاعا من طعام وقد تقدم انه ~~يطلق على غير البر ايضا فكان الاخذ بحديث الحسن عن ابن عباس اولى لتصريحه ~~بذكر القمح وهو وان كان مرسلا فقد تأيد بما اخرجه البيهقي بعد في باب وجوب ~~الفطر على اهل البادية من حديث عطاء عن ابن عباس عنه صلى الله عليه وسلم ~~وفيه مدان من قمح وبما اخرجه ابن ابي شيبة فقال ثنا عبد الرحيم بن سليمان ~~عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس قال الصدقة صاع من تمر أو نصف صاع من طعام - ~~واراد به هاهنا البر إذ الواجب في غيره صاع ولم يذكر نصف صاع الا في البر ~~وهذا السند على شرط الصحيح ما خلا حجاجا واظنه ابن ارطاة وهو وان تكلم فيه ~~فقد وثقه جماعة واخرج له مسلم مقرونا بغيره فيصلح للاستشهاد به وتأيد ايضا ~~بعدة مسانيد وبمرسل ابن المسيب الآتي بعد وغيره من المراسيل الكثيرة ~~المشهورة التي جاءت من طريق فقهاء المدينة وبا قول جماعة من الصحابة ~~والتابعين وبما ذكرنا من الاحاديث الدالة على اتفاق الناس على ذلك ولم ادر ~~ما معنى قول البيهقي وما شك فيه الراوي فان اراد به ما ms410 في حديث ابن عباس من ~~قوله أو صاع شعير أو نصف صاع قمح فهذا تخيير وليس بشك وقد ورد حديث ابن عمر ~~والخدري وغيرهما في الكتب الصحيحة بلفظ أو ولم يفهم احد ان ذلك شك من ~~الراوي وقوله ولا شاهد له ليس كذلك بل له عدة شواهد تقدم كثير منها وسيأتي ~~بعضها ان شاء الله تعالى ومن تتبع الكتب وجدها مشحونة بذلك ثم ذكر البيهقي ~~مرسل ابن المسيب (فرض عليه السلام زكاة الفطر مدين من حنطة) ثم قال (قال ~~الشافعي خطأ) - قلت - الشافعي يقبل مراسيل ابن المسيب قال لانها عن الثقات ~~وانه وجد ما يدل على تسديدها وقال ابن الصلاح لانها وجدت مسانيد ومرسلة هذا ~~نص البيهقي في رسالته إلى ابي محمد الجويني ان اسناده صحيح فكيف رده ~~الشافعي وزعم انه خطأ مع انه اعتضد بما ذكرنا واخرج الدارقطني نحوه من ~~طريقين من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ومن طريقين من حديث ابن عباس ~~ومن طريقين من # حديث ابن عمر في احدهما مدان من حنطة وفي الآخر نصف صاع من حنطة واخرجه ~~من حديث علي مرفوعا نصف صاع من بر ومن حديث عصمة بن مالك مرفوعا مدان من ~~قمح واخرجه البيهقي في هذا الباب من حديث ابن ابي صعير وابن عمر واخرج احمد ~~في مسنده والطحاوي في شرح الآثار من ثلاث طرق من حديث ابن لهيعة عن محمد بن ~~عبد الرحمن بن نوفل عن فاطمة بنت المنذر عن اسماء بنت ابي بكر قالت كنا ~~نؤدي زكوة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مدين من قمح بالمد ~~الذي تقتاتون به - وفي التمهيد روى عن ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود ~~وابن عباس على اختلاف عنه وابي هريرة # PageV04P169 # وجابر ومعاوية وابن الزبير نصف صاع بر وفي الاسناد عن بعضهم ضعف وروى ~~ايضا عن ابن المسيب وعطاء وطاوس ومجاهد وعمر بن عبد العزيز وعروة وسعيد بن ~~جبير وابي سلمة ومصعب بن سعد وذكره ابن حزم عن ms411 عثمان وعلي وابي هريرة وجابر ~~والخدري وعائشة واسماء قال وهو عنهم كلهم صحيح - قال (باب ما دل على ان ~~صاعه عليه السلام كان خمسة لرطال وثلثا) # PageV04P170 # ذكر فيه (عن الحسين بن الوليد لقيت مالكا فسألته عن الصاع) إلى آخره (قال ~~فلقيت عبد الله بن زيد بن اسلم فقال حدثني ابي عن جدي ان هذا صاع عمر) - ~~قلت - عبد الله هذا ضعفه الجمهور كذا قال الذهبي وقال ابن المديني ليس في ~~ولد زيد ابن اسلم ثقة وقال البيهقي في باب الحوت يموت في الماء (اولاده ~~كلهم ضعفاء عبد الرحمن واسامة وعبد الله) ثم ذكر البيهقي (ان النبي عليه ~~السلام كان يغتسل بالصاع ثمانية ارطال) ثم ذكر (ان صاع الزكاة وصاع الغسل ~~مختلفان وان قدر ما يغتسل به كان يختلف باختلاف الاستعمال) قال (فلا معني ~~لترك الاحاديث الصحيحة في قدر الصاع المعد لزكوة الفطر) - قلت - لم يذكر ~~ولا حديثا واحدا فيه تعيين قدر الصاع المعد لزكاة الفطر وانه خمسة ارطال ~~وثلث - # PageV04P171 # قال (باب من قال يجزئ اخراج الدقيق) - قلت - جوز الشافعي اخراج الارز ~~والذرة والدخن إذا كانت غالب قوت البلد وجوز الاقط مع انه يتولد من الحيوان ~~ولم يجوز الدقيق فان عمل بظاهر الحديث فليست هذه الاشياء مذكورة فيه ولا ~~اعتبر فيه غالب القوت بل ذكرت الاشياء # بخصوصها وان اعتبر غالب القوت فالدقيق قوت غالب بل هو اسرع منفعة واعجل ~~اغناء للفقير عن المسألة في ذلك اليوم ثم ان الشارع ذكر تلك الاشياء باو ~~المقتضية للتخيير فمقتضاه انه لو كان غالب القوت الحنطة فاخرج شعيرا انه ~~يجوز ومذهب الشافعي انه لا يجوز - قال (باب وجوبها على اهل البادية) # PageV04P172 # ذكر فيه حديثا عن ابن عباس وذكر (ان فيه في رواية زيادة مدين من قمح) ثم ~~قال (وهذا حديث ينفرد به يحيى بن عباد عن ابن جريح) - قلت - في سنن ~~الدارقطني عند ذكر هذا الحديث ان يحيى هذا كان من خيار الناس وذكر ~~الدارقطني من وجه آخر عن ابن عباس فهو شاهد لحديث يحيى ms412 هذا ويشهد له ايضا ~~ما ذكرناه من حديث عمرو بن شعيب وغيره - قال (باب ما يجوز اخراجه لاهل ~~البادية من الاقط) ذكر فيه حديث كثير بن عبد الله المزني (عن ربيح عن ابي ~~سعيد) - قلت - كثير هذا ضعيف وقال أبو داود كذاب وقال الشافعي من اركان ~~الكذب وقال ابن حيان يروي عن ابيه عن جده نسخة موضوعة ومع هذا ليس في حديث ~~هذا الباب تخصيص اهل البادية بذلك - # PageV04P173 # قال (باب من اختار قسم زكاة الفطر بنفسه) ذكر فيه عن ابن ابي مليكة ثم ~~قال (ورواه الشافعي باسناده عن سالم بن عبد الله وقد مضى ذكره في آخر باب ~~النية في اخراج الصدقة) - قلت - لا ذكر له في ذلك الباب وانما رواه بعد ذلك ~~بستة ابواب في آخر باب الاختيار في قسمها إذا امكنه ذلك - قال (باب وقت ~~اخراج زكاة الفطر) # PageV04P174 # ذكر فيه حديثا في سنده أبو معشر نجيح السندي المدني (فقال غيره اوثق منه) ~~- قلت - اختلف كلام البيهقي فيه فظاهر كلامه ههنا انه ثقة وضعفه في باب ~~انتظار العصر بعد الجمعة وفي باب النيابة في الحج عن المعضوب وذكر في باب ~~كراهية قولهم جاء رمضان انه مختلف فيه وان بعضهم حدث عنه والبعض لا وقال ~~ابن الجوزي قال يحيى والنسائي والدارقطني ضعيف وفي الميزان ضعفه ابن ~~المديني وقال البخاري وغيره منكر الحديث وكان يحيى بن سعيد يستضعفه ويضحك # إذا ذكره - # PageV04P175 # قال (باب سقي الماء) # PageV04P185 # ذكر فيه حديثا (عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن ابيه عن عمه سراقة) إلى ~~آخره - قلت - رأيت على كتاب السنن هنا حاشية صورتها كذا وقع وصوابه عن عبد ~~الرحمن بن مالك بن جعشم عن ابيه عن عمه سراقة نقلته من خط ابن الصلاح - ~~انتهت الحاشية واخرجه ابن ماجه في سننه على الصواب - # PageV04P186 # قال (باب وجوه الصدقة) # PageV04P187 # ذكر في آخره حديثا عن ابن ابي كبشة عن ابيه ثم ذكر (عن ابن المديني انه ~~محمد بن ابي كبشة) - قلت - ذكر المزي في اطرافه هذا الحديث ثم ms413 قال وروى عن ~~سالم بن ابي جعد عن عبد الله بن ابي كبشة عن ابيه وفي الثقات لابن حبان عمر ~~بن سعد أبو كبشة روى عنه اهل الشام وابنه عبد الله - # PageV04P189 # قال (باب تصدق المرأة من بيت زوجها اليسير) ذكر فيه اخبارا # PageV04P192 # ثم قال باب من حمل هذه الاخبار على انها تعطي من الطعام الذي اعطاها دون ~~سائر امواله استدلالا باصل تحريم مال الغير الا باذنه وبما اخبرنا ~~الروذباري فذكر اثرا عن ابي هريرة وفي آخره (لا يحل لها ان تصدق من مال ~~زوجها الا باذنه) ثم قال (هذا قول ابي هريرة وهو احد رواة تلك الاخبار - ~~قلت - في سند هذا الاثر عبد الملك العرزمي متكلم فيه وقال البيهقي في باب ~~التراب في ولوغ الكلب (لا يقبل منه ما خالف فيه الثقات) وقال في باب شفعة ~~الجوار (قيل لشعبة تحدث عن محمد بن عبيد الله العرزمي وتدع # حديث عبد الملك بن ابي سليمان العرزمي وهو حسن الحديث قال من حسنها فررت) ~~ثم لو سلمنا صحة هذا الاثر فمذهب الشافعي والمحدثين ان العبرة لما روى ~~الراوي لا لما رأى وكيف يحمل ذلك على الطعام الذي اعطاها وفي الحديث ابي ~~هريرة ما انفقت من كسبه من غير امره بل يحمل ذلك على كل ما هو مأذون فيه ~~اما صريحا أو عرفا أو عادة - # PageV04P193 # قال (باب المملوك يتصدق باليسير من مال مولاه) ذكر فيه حديث عمير مولى ~~آبي اللحم (سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم اتصدق من مال موالي بشئ قال ~~نعم والاجر بينكما نصفان) - قلت - الحديث يشمل اليسير والكثير فهو غير ~~مطابق للباب ثم ذكر عن جماعة (انهم اباحوا له التصدق باليسير ثم ذكر (ان ~~عبدا قال لابن عباس اني ارعي غنما فيمر بي الظمآن اسقيه قال لا ثم لا الا ~~بامر اهلك) - قلت - هذا يدل على امتناع التصدق باليسير فهو مخالف لمدعاه # PageV04P194 # ثم قال (وما يدل عليه ظاهره من الاباحة اولى بمن رغب عن متابعة السنة ~~يعني ظاهر حديث عمير) ms414 - قلت - الاولى بمن رغب في متابعة السنة ترك ما يدل ~~عليه ظاهر هذا الحديث من الاباحة إذ فيه استباحة مال الغير والاصل تحريمه ~~الا باذنه كما ذكر البيهقي فيما تقدم قريبا وقال فيما بعد في باب تحريم اكل ~~مال الغير بغير اذنه وذكر احاديث ثم قال باب من مر بحائط انسان أو ماشيته ~~وذكر فيه عن الشافعي انه قال الكتاب والحديث الثابت انه لا يجوز اكل مال ~~احد الا باذنه انتهى كلامه اللهم الا ان يكون ثم اذن صريحا أو عرفا كما ~~تقدم - # PageV04P195 # قال (باب الدخول في الصوم بالنية) ذكر فيه حديث عبد الله بن ابي بكر عن ~~الزهري عن سالم عن ابيه عن حفصة عنه عليه السلام ثم قال واختلف على الزهري ~~في اسناده ورفعه وعبد الله بن ابي بكر اقام اسناده ورفعه وهو من الثقات ~~الاثبات) - قلت - اضطرب اسناده اضطرابا شديدا والذين وقفوه اجل واكثر من ~~ابن ابي بكر ولهذا قال الترمذي وقد روى عن نافع عن ابن عمر قوله وهو اصح - # PageV04P202 # ثم ذكر البيهقي حديثا عن روح الي الزنباع عن عبد الله بن عباد عن المفضل ~~بن فضالة إلى آخره ثم قال (قال الدارقطني تفرد به # عبد الله بن عباد عن المفضل بهذا الاسناد وكلهم ثقات) - قلت - كيف يكون ~~كذلك وفي كتاب الضعفاء للذهبي عبد الله ابن عباد البصري ثم المصري عن ~~المفضل بن فضالة واه وقال ابن حبان روى عنه أبو الزنباع روح نسخة موضوعة - ~~قال (باب المتطوع يدخل بنيته قبل الزوال) ذكر فيه حديثا في سنده سليمان بن ~~معاذ عن سماك عن عكرمة ثم قال (هذا اسناد صحيح) - قلت - كيف يكون صحيحا ~~وسليمان هذا قال فيه ابن معين ليس بشئ وقال ابن حبان كان رافضيا غاليا وكان ~~يقلب الاخبار وهو سليمان بن قرم بن معاذ ينسب إلى جده - # PageV04P203 # قال (باب النهي عن استقبال رمضان بصوم) # PageV04P206 # ذكر فيه حديثا (عن جرير بن عبد الحميد عن منصور عن ربعي عن حذيفة) ثم قال ~~(وصله جرير عن منصور ms415 بذكر حذيفة وهو ثقة ورواه الثوري وجماعة عن منصور عن ~~ربعي عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم) - قلت - قوله (وصله جرير عن ~~منصور بذكر حذيفة) يوهم ظاهره ان رواية الثوري ومن معه ليست بموصولة وهو ~~خلاف اصطلاح اهل هذا الشان وقد اطلنا البحث معه في مثل هذا في باب النهي عن ~~فضل المحدث فيما مضى - ثم ذكر حديثا فيه أبو عباد عن ابيه عن ابي هريرة ثم ~~قال (أبو عباد هو عبد الله بن سعيد المقبري غير قوي) - قلت - ذكر يحيى بن ~~سعيد انه استبان كذبه في مجلس وقال ابن حبان كان يقلب الاخبار ويهم في ~~الآثار حتى يسيق إلى القلب انه المتعمد لها والبيهقي الان القول فيه ههنا ~~وقال في باب من اتى الجمعة من ابعد من ذلك (منكر الحديث متروك قاله ابن ~~حنبل) وقال في باب من قال المعدن ركاز (ضعيف جدا جرحه ابن حنبل وابن معين ~~وجماعة من الائمة وقال الشافعي اتقى الناس حديثه) # PageV04P208 # قال (باب الخبر الذي ورد في صوم سرر شعبان) # PageV04P210 # ذكر فيه (عن معاوية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صوموا الشهر ~~وسره) - قلت - هذا الحديث غير مطابق للباب إذ ليس فيه ان المراد بالشهر هو ~~شعبان بل ذكر ابن حزم انه رمضان بلا شك وان سره مضاف إليه سواء كان اوله # أو آخره أو وسطه فهو من رمضان لا من شعبان - # PageV04P211 # قال (باب من طلع الفجر وفي فيه شئ لفظه) ذكر في آخره (انه عليه السلام ~~قال لرجل هلم للغداء فقال اني اريد الصوم فقال عليه السلام وانا اريد الصوم ~~ولكن مؤذننا في # PageV04P218 # بصره سوء أو شئ اذن قبل ان يطلع الفجر) ثم قال البيهقي (فان صح فكان ابن ~~ام مكتوم وقع تأذينه قبل الفجر فلم يمتنع عليه السلام من الاكل) - قلت - قد ~~قدمنا في ابواب الاذان ان بلالا كان في بصره شئ فعلى هذا كان الاولى ~~بالبيهقي ان يقول فكأن بلالا وقع تأذينه قبل الفجر لانه هو الذي ms416 كان ببصره ~~ضعف فيخالف (1) بذلك عليه لا على ابن ام مكتوم الذي كان لا يؤذن حتى يقول ~~له الجماعة اصبحت اصبحت - قال (باب من ذرعه القئ) PageV04P219 # ذكر فيه حديث قاء عليه السلام فافطر) ثم قال (مختلف قي اسناده) - قلت - ~~تقدم في ابواب الطهارة ان ابن منده صححه وان الترمذي قال هو اصح شئ في ~~الباب - قال (باب من اصبح يوم الشك لا ينوي الصوم فيه) # PageV04P220 # ذكر فيه حديثا عن يزيد بن زريع عن شعبة ثم قال (رواه أبو داود ووقع في ~~بعض النسخ سعيد) - قلت - الذي رأيناه في سنن ابي داود سعيد ولم يذكر المزي ~~في اطرافه غيره - قال (باب كفارة من اتى اهله في رمضان) # PageV04P221 # قلت - هذا الاطلاق يدخل فيه من اتى اهله ناسيا ولا كفارة فيه ولا قضاء ~~عند الشافعي وابي حنيفة وذكر البيهقي في هذا الباب حديث الاعرابي من رواية ~~الزهري عن حميد عن ابي هريرة وذكر في رواية (فاتى النبي صلى الله عليه وسلم ~~بمكتل في خمسة # عشر صاعا من تمر) ثم قال (ورواه الاوزاعي وابن ابي حفصة عن الزهري هكذا ~~وذكره هشام بن سعد عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة مثله ورواه ابن ~~المبارك عن الاوزاعي عن الزهري وجعل هذا التقدير عن عمرو بن شعيب فالذي ~~يشبه ان يكون تقدير المكتل بخمسة عشر صاعا من رواية الزهري عن عمرو بن ~~شعيب) - قلت - تقدم في رواية الزهري هذا التقدير عن حميد وعن ابي سلمة فلا ~~ادري ما الذي حمل البيهقي على ان جعله من رواية الزهري عن عمرو بن شعيب فقط # PageV04P222 # ثم ذكر حديثا بسنده إلى البخاري (قال حدثنا الاويسى حدثني ابن ابي الزناد ~~عن عبد الرحمن بن الحارث عن محمد بن جعفر عن عباد عن عائشة فذكر الحديث) ~~وفيه (فاتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه عشرون صاعا) إلى آخره ثم قال ~~البيهقي (قوله عشرون صاعا بلاغ بلغ محمد بن جعفر وقد روى الحديث محمد بن ~~اسحاق عن محمد بن جعفر ببعض ms417 من هذا يزيد وينقص) وفي آخره (قال محمد بن جعفر ~~فحدثت بعد ان تلك الصدقة كانت عشرين صاعا) - قلت - ابن اسحق متكلم فيه وقال ~~البيهقي في باب تحريم قتل ما له روح (الحفاظ يتوقون ما ينفرد به ابن اسحق) ~~ومع هذا لم يذكر البيهقي سنده إليه حتى ينظر فيه والحديث رواه أبو داود في ~~سننه عن محمد بن عوف عن ابي ابي مريم عن ابن ابي الزناد كما رواه البخاري ~~والحديث الصحيح انما يعلل برواية اخرى إذا كانت ممن هو غير مستضعف والا ~~فرواية الضعيف لا تكون سببا لضعف رواية القوي وقال الخطابي ما ملخصه ظاهر ~~الحديث ان خمسة عشر صاعا كاف للكفارة لكل مسكين مد وجعله الشافعي اصلا في ~~اكثر المواضع التي فيها الا طعام الا انه روى في خبر سلمة واوس في كفارة ~~الظهار في احدهما اطعم وسقا والوسق ستون صاعا وفي الآخر اتى بعرق وفسره ابن ~~اسحق في روايته ثلاثين صاعا فالاحتياط ان لا يقتصر على مد لجواز ان يكون ~~التقدير بخمسة عشر صاعا امر بان يتصدق به وتمام الكفارة باق عليه إلى زمن ~~السعة كمن عليه ستون درهما فيعطى صاحب الحق خمسة عشر درهما ليس فيه اسقاط ~~ما وراءه من حقه ولا براءة ذمته منه - # PageV04P223 # قال (باب من روى الحديث مطلقا في الفطر) ثم ذكرها ورجح رواية التقييد ~~بالوطئ - قلت - في نوادر الفقهاء لابن بنت نعيم اجمعوا ان من اكل أو شرب في ~~نهار رمضان عامدا بلا عذر فعليه القضاء والكفارة الا الشافعي قال لا كفارة ~~عليه انتهى كلامه والاكل والشرب عمدا في انتهاك حرمة الشهر مثل الوطئ على ~~ان الشافعي لم يقتصر بالكفارة على الجماع في الفرج بل اوجبها في وطئ ~~البيهمة والوطئ الذي في الدبر وقد # روى النسائي في سننه الكبرى بسند صحيح عن عائشة انه عليه السلام سأل ~~الرجل فقال افطرت في رمضان فأمره بالتصدق بالعرق ولم يسأله بماذا افطر وقد ~~قال الشافعي ترك الاستفصال في قضايا الاحوال ينزل منزلة عموم المقال - قال ms418 ~~(باب من روى الحديث مطلقا في الفطر وبلفظ يوهم التخيير دون الترتيب) (1) ~~قلت - الرواية المذكورة في هذا الباب صريحة في التخيير لا موهمة له ~~وبالتخيير قال مالك عملا بهذا الحديث - PageV04P225 # قال (باب من روى في هذا الحديث لفظة لا يرضاها اصحاب الحديث) ثم ذكر من ~~حديث الاوزاعي (حدثني الزهري ثنا حميد عن ابي هريرة بينا انا عند النبي صلى ~~الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت واهلكت) الحديث ثم قال ~~(ضعف شيخنا أبو عبد الله الحافظ هذه اللفظة واهلكت ثم استدل على ذلك إلى ان ~~قال (ولم يذكر ها احد من اصحاب الزهري عن الزهري الا ماروى عن ابي ثور عن ~~المعلى بن منصور عن سفيان بن عيينة عن الزهري وكان شيخنا يستدل على كونها ~~في تلك الرواية ايضا خطأ بانه نظر في كتاب الصوم تصنيف المعلى بن منصور بخط ~~مشهور فوجد فيه هذا الحديث دون هذه اللفظة) - قلت - اسند الدارقطني في سننه ~~هذا الحديث من رواية ابي ثور كذلك وابو ثور فقيه معروف جليل المقدار ذكر ~~الحاكم أبو عبد الله وابن عساكر ان مسلما اخرج عنه في صحيحه فلا تترك ~~روايته هذه # PageV04P227 # بسقوطها في خط رجل مجهول ويحتمل انها سقطت سهوا من الكاتب وليس اسقاط من ~~اسقط حجة على من زاد بل الزيادة مقبولة كما عرف كيف وقد تأيدت روايته ~~بالطريق الذي ذكره البيهقي اولا ربما اخرجه ابن الجوزي في كتاب التحقيق من ~~طريق الدارقطني ثنا النيسابوري ثنا محمد بن عزيز حدثني سلامة بن روح عن ~~عقيل عن الزهري عن حميد عن ابي هريرة فذكر الحديث وفيه هلكت واهلكت وسلامة ~~هذا اخرج له ابن خزيمة في صحيحه والحاكم في المستدرك وقال ابن حبان مستقيم ~~وذكر البيهقي في الخلافيات ان ابن خزيمة رواه عن محمد بن يحيى عن عبد ~~الرزاق عن معمر عن الزهري عن حميد عن ابي هريرة ان رجلا اتى النبي صلى الله ~~عليه وسلم فقال اهلكت يا رسول الله هكذا باثبات الالف وفي ms419 المعالم للخطابي # ما ملخصه في امر الرجل بالكفارة دليل على ان على المرأة كفارة مثله لان ~~الشريعة سوت بينهما الا فيما قام عليه دليل التخصيص واذ الزمها القضاء ~~بجماعها عمدا لزمها الكفارة لهذه العلة كالرجل وهذا مذهب اكثر العلماء وقال ~~الشافعي يكفر الرجل كفارة واحدة وتجزئ عنهما لانه عليه السلام اوجب عليه ~~كفارة واحدة ولم يذكر ها مع حصول الجماع منهما وهذا غير لازم لانه حكاية ~~حال لا عموم له ويمكن ان تكون مفطرة بمرض أو سفر أو مستكرهة أو ناسية ~~لصومها وفي نوادر الفقهاء لابن بنت نعيم اجمعوا على ان المرأة إذا طاوعت ~~على الجماع في رمضان ولا عذر لها فعليها كفارة اخرى الا الاوزاعي والشافعي ~~قالا كفارة تجزئ عنهما - # PageV04P228 # قال (باب الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما افطرتا وتصدقتا عن كل يوم ~~بمد وقضتا) قلت - ظاهر الحديث الذي ذكره في الباب الذي بعد هذا الباب انه ~~لا فدية عليهما ولانهما يرجى لهما القضاء فاشبها المسافر وايضا فمتى وجبت ~~الفدية لم يجب القضاء لان الفدية ما يقوم مقام الشئ كقوله تعالى (ففدية من ~~صيام) الآية ولهذا اوجب بعض السلف الفدية ولم يوجب القضاء وايضا ايجابها ~~مخالف لظاهر قوله تعالى (وعلى الذين يطيقونه فدية) وهما غير مرادين بهذه ~~الآية لانها منسوخة على ما عرف وقوله تعالى في سياق هذه الآية (وان تصوموا ~~خير لكم) يدل على ذلك لانهما ان خافتا تعين فطرهما ولم يكن الصوم خيرا لهما ~~بل محظورا والا تعين صومهما وفي نوادر الفقهاء لابن بنت نعيم اجمعوا ان ~~الحامل إذا خافت على حملها افطرت # PageV04P230 # وقضت ولا كفارة الا عند الشافعي قال في احد الروايتين عنه عليها الكفارة ~~- قال (باب الحامل والمرضع لا تقدر ان على الصوم افطرتا وقضتا بلا كفارة) ~~ذكر فيه حديث (ان الله وضع عن المسافر شطر الصلوة وعن المسافر والحامل ~~والمرضع الصوم) - قلت - بين البيهقي في هذا الباب اضطراب سند هذا الحديث ~~وقد بينا في باب صلوة المسافر اضطراب متنه ايضا وبسطنا الكلام عليه هناك ms420 ~~وعلى تقدير سلامته من الاضطراب ليس هو بمطابق لهذا الباب إذ حقيقة وضع ~~الصيام عنهما ان لا قضاء عليهما كما انه لا كفارة - قال (باب كراهية القبلة ~~لمن حركت شهوته) # PageV04P231 # ذكر في آخره حديثا (عن عمر رضي الله عنه انه رأى النبي صلى الله عليه ~~وسلم في المنام قال فرأيته لا ينظرني) الحديث ثم قال (تفرد به عمر بن حمزة ~~فان صح فعمر رضي الله عنه كان قويا مما يتوهم تحريك القبلة شهوته والله ~~اعلم) - قلت - هذا الحديث يرد من وجهين - احدهما - ان عمر بن حمزة ضعفه ابن ~~معين وقال أبو احمد والرازي احاديثه مناكير - والثاني ان الشرائع لا تؤخذ ~~من المنامات لا سيما وقد افتى النبي صلى الله عليه وسلم عمر في اليقظة ~~باباحة القبلة ذكره أبو داود وغيره وهو في ذلك الوقت اشد واقوى منه حين رأى ~~هذا المنام فمن المحال ان ينسخ صلى الله عليه وسلم تلك الاباحة بعد موته ~~حين كان عمر اسن واضعف من ذلك الوقت فلا حاجة إذا إلى تأويل البيهقي هذا ~~الحديث بهذا التأويل الضعيف إذ لو كان عمر قويا يتوهم تحريك القبلة شهوته ~~كما زعم البيهقي لما اباحها النبي صلى الله عليه وسلم له في اليقظة بالطريق ~~الاولى - # PageV04P232 # قال (باب اباحة القبلة لمن لم تحرك شهوته) # PageV04P233 # ذكر في آخره (حديثا عن عمر بن ابي سلمة انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ~~ايقبل الصائم) الحديث ثم (قال رواه مسلم) - قلت - اخرج الشافعي في مسنده عن ~~عطاء بن يسار ان رجلا قبل امرأته وهو صائم فوجد من ذلك فارسل امرأته تسأل ~~عن ذلك إلى آخره وقال ابن الاثير في شرح المسند هكذا اخرجه البويطئ مرسلا ~~وقال الشافعي وسمعت من يصل هذا الحديث ولا يحضرني ذكره وانما يريد والله ~~اعلم الرواية التي وصلها مسلم عن عمر بن ابي سلمة ويكون قوله سأل رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم انه بعث امرأته تسأله فكأنه سأله هو لتتفق الروايتان ~~وقال البيهقي (فيه نظر فان عمر لم ms421 يكن يومئذ من الرجال الذين يسألون عن ~~قبلة الصائم ولا كان له يومئذ زوجة لانه كان صبيا ولد في الحبشة في السنة ~~الثانية وقيل قبض عليه السلام وعمره تسع سنين وليس من اقدار المتأهلين ~~والجمع بين الروايتين فيه بعد) - # PageV04P234 # قال (باب من اغمي عليه في ايام من شهر رمضان فلا يحزى عنه وان لم يأكل ~~فيها) (قال الشافعي لانه لم يدخل في الصوم وهو يعقله وقال اصحابنا وقال ~~النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات) - قلت - إذا نوى ليلا فقد ~~صح الصوم فطريان الاغماء عليه لا يضره كالنوم وكونه دخل فيه وهو لا يعقله ~~يشكل بما لو افاق في بعض النهار # فانه يصح صومه وان كان دخل فيه وهو لا يعقل - # PageV04P235 # قال (باب استحباب السحور) ذكر فيه حديث (تسحروا) - قلت - هو امر وظاهره ~~الوجوب فهو غير مطابق للباب - # PageV04P236 # قال (باب استحباب تعجيل الفطر وتأخير السحور) # PageV04P237 # ذكر فيه حديث (إذا اقبل الليل وادبر النهار) - قلت - هذا الحديث ايضا غير ~~مناسب للباب ثم ذكر حديثا في سنده طلحة بن عمرو المكي - قلت - ذكره في باب ~~وضع اليمنى على اليسرى وقال ليس بالقوي - قال (باب ما يفطر عليه) ذكر فيه ~~حديث (إذا كان أحدكم صائما فليفطر على التمر) من رواية (عاصم الاحول عن ~~حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر) ثم قال (وكذا رواه ابن عون ~~وهشام بن حسان عن حفصة ورواه هشام الدستوائي عن حفصة فلم يرفعه) # PageV04P238 # قلت - لم أجد في الكتب المتداولة بيننا لهشام الدستوائي رواية في هذا ~~الحديث وأحرجه النسائي من طريق هشام بن حسان عن حفصة مرفوعا ثم أخرجه عن ~~عبد الله بن الهيثم عن يوسف بن يعقوب وحماد بن مسعدة كلاهما عن هشام عن ~~حفصة عن الرباب عنه به موقوفا فظاهر سياق النسائي لهذا الحديث ان هشاما ~~الذي رواه موقوفا في الطريق الثاني هو هشام ابن حسان لا الدستوائي على ان ~~الحافظ ابا عبد الله ابن منده اخرجه في كتاب معرفة الصحابة له من طريق ms422 روح ~~بن عبادة عن هشام بن حسان عن حفصة موقوفا فصرح بان الراوي له موقوفا هو ابن ~~حسان - # PageV04P239 # قال (باب الرخصة في الصوم في السفر) # PageV04P243 # ذكر في آخره (عن عبد الرحمن بن عوف قال الصائم في السفر كالمفطر) ثم قال ~~(هو موقوف وفي اسناده انقطاع وروى # مرفوعا واسناده ضعيف) - قلت - أخرجه النسائي وغيره من رواية ابي سلمة بن ~~عبد الرحمن عن ابيه وقد قال ابن معين والنسائي لم يسمع من ابيه فهذا معنى ~~قول البيهقي وفي اسناده انقطاع الا ان ابن حزم صرح بسماعه من ابيه وتابع ~~حميد بن عبد الرحمن اخاه ابا سلمة فرواه عن ابيه كذلك كذا اخرجه ايضا ~~النسائي في سننه بسند صحيح وذكر ابن حزم ان سنده في غاية الصحة وحميد سمع ~~من ابيه نص عليه صحب الكمال والرواية المرفوعة ذكرها ابن ماجه في سننه من ~~رواية ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابيه وسندها حسن وذكرها ابن حزم ولم يذكر ~~في اسنادها ضعفا الا اسامة بن زيد وهو وان تكلموا فيه يسيرا فقد اخرج له ~~مسلم في صحيحه - # PageV04P244 # قال (باب من اختار الصوم في السفر) ذكر فيه حديثا عن سلمة بن المحبق وفي ~~سنده عبد الصمد بن حبيب فحكى عن البخاري (انه قال منكر الحديث ذاهب) - قلت ~~- الذي في تاريخ البخاري عن عبد الصمد هذا انه لين الحديث وكذا ذكر صاحب ~~الميزان وجماعة عن البخاري ولم ينقل أحد عنه فيما علمت انه قال فيه هذا ~~اللفظ الذي حكاه عنه البيهقي فلينظر فيه - # PageV04P245 # قال (باب من لم يقبل على هلال الفطر الا روية شاهدين) # PageV04P247 # ذكر في آخره أثرا عن عمر رضي الله عنه وفي سنده عبد الاعلى بن عامر ~~الثعلبي فحكى عن الدارقطني (انه قال غيره اثبت منه) قلت - هذا اللفظ من ~~الدارقطني توثيق له وقد ضعفه هو في سننه في مواضع أخر وقال البيهقي في باب ~~من قال الرهن مضمون (عن ابن المديني سألت يحيى القطان عن عبد الاعلى ~~الثعلبي فقال يعرف وينكر) وقال في ms423 باب اخراج زكوة الفطر (غير قوي) وفي ~~الضعفاء لابن الجوزي قال احمد وابو زرعة ضعيف الحديث - قال (باب الشهادة ~~على هلال الفطر بعد الزوال) # PageV04P249 # ذكر فيه حديث أبي عمير عن عمومة له من الصحابة ثم قال (إسناد حسن وأصحاب ~~النبي صلى الله عليه وسلم كلهم ثقات فسواء سموا أو لم يسموا) - قلت - حسن ~~أسناده ههنا وصححه فيما مضى في ابواب # مجهول قاله ابن عبد البر وقول البيهقي هنا (كلهم ثقات) مخالف لكلامه فيما ~~مضى في باب فضل المحدث واطلنا الكلام معه هناك - # PageV04P250 # قال (باب الهلال يرى في بلد ولا يرى في آخر) ذكر فيه اخبار كريب لابن ~~عباس برؤيتهم الهلال بالشام ليلة الجمعة وصومهم وصوم معاوية وقول ابن عباس ~~(لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين يوما أو نراه فقال ~~كريب أو لا تكتفي برؤية معاوية قال لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم) ثم قال البيهقي (يحتمل ان يكون ابن عباس اراد انه عليه السلام في قصة ~~اخرى امده لرؤيته أو تكمل العدة ولم يثبت عنده رؤيته بشاهدين لانفراد كريب ~~بهذا الخبر فلم يقبله) - قلت - قول ابن عباس لا حين قال له كريب أو لا ~~يكتفي برؤية معاوية يبعد هذا الاحتمال - # PageV04P251 # قال (باب المفطر من رمضان يوخر القضاء ما بينه وبين رمضان آخر) ثم ذكر ~~قول عائشة (كان يكون على الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضيه الا في شعبان) ~~- قلت - عموم قوله تعالى فعدة من ايام أخر - يقتضي ان تأخير القضاء ليس ~~بمقيد إلى مجئ رمضان آخر وتأخير عائشة انما كان لانه عليه السلام كان ~~يستمتع بها وكان في شعبان يشتغل بالصوم فتشتغل هي بالقضاء وفي غير رمضان ~~تتفرغ لخدمته وفي الاستذكار قال داود من اوجب الفدية على من اخر القضاء حتى ~~دخل رمضان آخر ليس معه حجة من كتاب ولا سنة ولا اجماع - # PageV04P252 # قال (باب من قال إذا فرط في القضاء حتى مات اطعم) # PageV04P253 # ذكر فيه اثرا عن ابن عمر ثم أخرجه ms424 مرفوعا من حديث شريك (عن محمد بن ابي ~~ليلى عن نافع عن ابن عمر عنه صلى الله عليه وسلم) ثم قال (هذا خطأ من وجهين ~~- احدهما - رفعه وانما هو من قول ابن عمر - والآخر - قوله نصف صاع وانما ~~قال ابن عمر # مدا من حنطة وروى من وجه آخر عن ابن ابي ليلى ليس فيه ذكر الصاع) ثم ~~أحرجه من حديث (أشعث بن سوار عن محمد عن نافع عن ابن عمر سئل النبي صلى ~~الله عليه وسلم عن رجل مات) الحديث - قلت - فهم البيهقي ان محمدا الذي روى ~~عنه اشعث هذا الحديث هو ابن ابي ليلى وكذا صرح الترمذي به وقد أخرج ابن ~~ماجه هذا الحديث في سننه بسند صحيح عن أشعث عن محمد بن سيرين عن نافع عن ~~ابن عمر مرفوعا فان صح هذا فقد تابع ابن سيرين ابن ابي ليلى على رفعه ~~فلقائل ان يمنع الوقف - قال (باب من قال يصوم عنه وليه) # PageV04P254 # ذكر فيه حديث عائشة وابن عباس ثم ذكر (ان بعضهم ضعف الحديثين بفتوى ابن ~~عباس وعائشة بالاطعام) ثم اجاب عن ذلك فقال (من يجوز الصيام عن الميت يجوز ~~الاطعام وفي ما روى عنهما في النهى عن الصوم عن الميت نظر) - قلت - قد صح ~~ذلك عنهما قال النسائي في سننه انا محمد بن عبد الاعلى ثنا يزيد بن زريع ~~ثنا حجاج الاحول ثنا ايوب بن موسى عن عطاء ابن أبي رباح عن ابن عباس قال لا ~~يصلي احد عن احد ولا يصوم احد عن احد ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مد من حنطة ~~وهذا سند صحيح على شرط الشيخين خلا ابن عبد الاعلى فانه على شرط مسلم وقال ~~أبو جعفر الطحاوي ثنا روح بن الفرج ثنا يوسف بن عدي ثنا عبيدة بن حميد عن ~~عبد العزيز بن رفيع عن عمرة بنت عبد الرحمن قلت لعائشة ان امي توفيت وعليها ~~صيام رمضان ايصلح ان اقضي عنها فقالت لا ولكن تصدقي عنها مكان كل يوم على ~~مسكين خير ms425 من صيامك - وهذا ايضا سند صحيح وقد اجمعوا على انه لا يصلى احد ~~عن احد فكذلك الصوم لان كلا منهما عبادة بدنية وفي التمهيد لابن جرير ~~الطبري روى ايوب عن نافع عن ابن عمر انه كان يقول لا يصلي احد عن احد ولا ~~يصوم احد عن احد ولا يحج احد عن احد قال عبد الله ولو كنت انا افعل ذلك ~~لتصدقت واهديت - وروى عن سفيان عن أبي نهيك عن القاسم بن محمد قال لا يقضي ~~ذلك احد عن احد لقوله تعالى (ولا تزر وازرة وزر اخرى # PageV04P257 # قال (باب قضاء رمضان ان شاء متفرقا وان شاء متتابعا) # PageV04P258 # ذكر فيه حديثا عن ابن المنكدر بلغني انه صلى الله عليه وسلم سئل عن تقطيع ~~قضاء رمضان (إلى آخره ثم حكى عن # الدارقطني (ان اسناده حسن) - قلت - سكت عنه البيهقي فهو رضا به وكيف يكون ~~حسنا وفي اسناده يحيى بن سليم الطائفي قال البيهقي في باب من كره (الطائفي ~~/ 1) كثير الوهم سيئ الحفظ) وفي الكاشف للذهبي قال النسائي منكر الحديث وفي ~~الميزان له قال أحمد رأيته يخلط في احاديث فتركته ثم قال البيهقي (وروى من ~~وجه آخر ضعيف عن ابن عمر مرفوعا وروى في مقابلته عن أبي هريرة في النهي عن ~~القطع مرفوعا وكيف يكون ذلك صحيحا ومذهب أبي هريرة جواز التفريق ومذهب ابن ~~عمر المتابعة) - قلت - علل الحديثين بكون مذهب الراويين بخلافهما وليس ذلك ~~مذهب البيهقي ولا اكثر المحدثين وكثيرا ما يخالف الراوي الحديث فلا يلتفتون ~~إلى الراوي ولا يعرجون عليه ويقولون العبرة لما روى لا لما رأى ثم ذكر ~~البيهقي حديث أبي هريرة المذكور وفي سنده عبد الرحمن بن ابراهيم المديني ~~فقال (ضعفه يحيى بن معين والنسائي والدارقطني) - قلت - الذي نقله ابن ~~الجوزي والذهبي في كتابه في الضعفاء وكتابه المسمى بالميزان عن النسائي انه ~~قال في عبد الرحمن هذا ليس بالقوي وفي تاريخ البخاري انه ثقة وفي كتاب ابن ~~القطان قال البخاري قال حبان ثنا عبد الرحن بن ابراهيم ثقة وقال ابن ms426 معين ~~ثقة وقال ابن حنبل ليس به بأس وقال أبو زرعة لا بأس به احاديثه مستقيمة ~~وعند الدارقطني في اسناد هذا الحديث توثيقه إذ في السند ثنا حبان بن هلال ~~ثنا عبد الرحمن بن ابراهيم القاص وهو ثقة وقال ابن عدي لم يتبين في حديثه ~~ورواياته حديث منكر فاذكره به قال ابن القطان فهو مختلف فيه والحديث من ~~روايته حسن - # PageV04P259 # قال (باب الصائم يكتحل) ذكر فيه حديث عباد بن منصور (عن عكرمة عن ابن ~~عباس قال عليه السلام بالاثمد) الحديث ثم قال (هذا اصح # PageV04P261 # ما روى في اكتحال النبي صلى الله عليه وسلم) - قلت - ظاهر هذا الكلام ~~يقتضي صحة هذا الحديث وكيف يصح وعباد ابن منصور ضعيف عندهم وقال الترمذي لا ~~نعرفه على هذا اللفظ الا من حديث عباد بن منصور انتهى كلامه وللحديث علة ~~اخرى وهي ان عبادا لم يسمعه من عكرمة بل بينهما رجلان ذكر أبو جعفر العقيلي ~~عن ابن المديني سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول قلت لعباد بن منصور سمعت ما ~~مررت بملا من الملائكة وان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل ثلاثا فقال ~~حدثني ابن أبي يحيى عن داود بن حصين عن عكرمة عن ابن عباس انتهى ما ذكره ~~العقيلي وابن أبي يحيى متروك وقال ابن المديني ما روى داود بن الحصين عن ~~عكرمة فمنكر ذكره الذهبي في الكاشف ثم قال البيهقي (وقد روى عن محمد بن ~~عبيد الله # ابن أبي رافع وليس بالقوي عن ابيه عن جده) إلى آخره - قلت - اغلظوا القول ~~في محمد هذا فقال البخاري في تاريخه منكر الحديث وحكى فيه عن ابن معين انه ~~قال ليس بشئ هو وابنه معمر وفي كتاب ابن الجوزي ان الدارقطني ضعفه وان ~~الرازي قال عنه ذاهب الحديث وفي الكمال قال عبد الرحمن سألت أبي عنه فقال ~~ضعيف الحديث منكر الحديث جدا ذاهب والبيهقي الان القول فيه وشيخه الحاكم ~~وثقه وخرج له في مستدركه في مناقب الحسن والحسين ثم قال البيهقي (ورواه ~~سعيد بن ابي ms427 سعيد الزبيدي صاحب بقية عن هشام بن عروة) إلى آخره ثم قال ~~(وسعيد الزبيدي من مجاهيل شيوخ بقية) - قلت - سعيد شيخ بقية كما ذكره ~~البيهقي آخرا فقوله اولا (صاحب بقية) سهو ومخالف لكلامه آخرا ولعادة اهل ~~هذا الشان وقد ذكرنا فيما تقدم في باب ما لانفس له سائلة إذا مات في الماء ~~ان صاحب الامام حكى عن ابي بكر الخطيب انه وثق سعيدا هذا وذكر ان اسم ابيه ~~عبد الجبار وذكرنا هناك عن ابن حبان انه ذكره في الثقات وانه من اهل الشام ~~وان اهل بلده رووا عنه وهذا ينفي عنه الجهالة وصرح المزي ايضا في اطرافه ~~بانه سعيد بن عبد الجبار ثم ذكر البيهقي حديث عبد الرحمن بن النعمان بن ~~معبد بن هوذة عن أبيه عن جده في النهي عن الاكتحال للصائم - قلت - سكت عنه ~~البيهقي وذكره أبو داود في سننه وحكى عن ابن معين انه قال هو حديث منكر ~~وسكت البيهقي ايضا عن عبد الرحمن بن النعمان وهو مختلف فيه ضعفه ابن معين ~~وقال الرازي صدوق - # PageV04P262 # قال (باب الصائم يحتجم لا يبطل صومه) ذكر فيه حديثا (عن آدم عن شعبة عن ~~حميد سمعت ثابتا يسأل انسا اكنتم تكرهون الحجامة) ثم قال البيهقي (رواه ~~البخاري عن آدم عن شعبة سمعت ثابتا والصحيح ما روينا عن آدم) - قلت - صرح ~~البخاري في روايته بسماع شعبة من ثابت وفي الصحيحين من روايته عن ثابت عدة ~~احاديث فيحمل على انه سمع هذا الحديث من ثابت بلا واسطة ومرة اخرى بواسطة ~~وهذا اولى من تخطئة البخاري - # PageV04P263 # ثم ذكر حديثا في سنده عبد الرحمن بن زيد بن اسلم فقال (ليس بالقوي) - قلت ~~- مضى ذكره قريبا في باب من ذرعه القئ فضعفه هناك وضعفه ايضا في باب الحوت ~~والجراد يموتان في الماء وفي ابواب الزكوة - # PageV04P264 # قال (بما بلغنا عن الحفاظ في تصحيح هذا الحديث) يعني افطر الحاجم ~~والمحجوم # PageV04P266 # ذكر في اواخره (عن أبي داود قلت لاحمد بن حنبل اي حديث اصح في افطر ~~الحاجم والمحجوم قال ms428 حديث ابن جريج عن مكحول عن شيخ من الحي عن ثوبان) - ~~قلت - سكت عنه البيهقي راضيا به وكيف يكون اصح الاحاديث في هذا الباب وفيه ~~مجهول وهو شيخ من الحي بل اصح منه حديث ثوبان من غير هذه الطريق وحديث رافع ~~وشداد كما تقدم - قال (باب ما يستدل به على نسخ الحديث) # PageV04P267 # ذكر فيه حديث ابن عباس (احتجم عليه السلام محرما صائما) ثم قال (قال ~~الشافعي سماع ابن عباس من النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح ولم يكن ~~يومئذ محرما ولم يصحبه محرما قبل حجة الاسلام فذكر ابن عباس حجامة النبي ~~صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع سنة عشر وحديث أفطر الحاجم والمحجوم سنة ~~ثمان قبل حجة الاسلام بسنتين فان كانا ثابتين فحديث ابن عباس ناسخ وحديث ~~افطر الحاجم والمحجوم منسوخ واسناد الحديثين معا مشتبه وحديث ابن عباس ~~امثلهما اسنادا) - قلت - لا اشتباه في اسناد حديث افطر الحاجم والمحجوم إذ ~~صححه أحمد وابن المديني واسحاق الحنظلي والدارمي من طريق شداد كما حكاه ~~البيهقي عنهم في الباب السابق وحكى الترمذي عن أحمد انه قال اصح شئ في هذا ~~الباب حديث ثوبان وشداد وصح ايضا من طريق رافع كما تقدم وكيف يكون حديث ابن ~~عباس امثلهما اسنادا وفيه يزيد بن أبي زياد متكلم فيه قال البيهقي في باب ~~الكسر بالماء (ضعيف لا يحتج به) على انه قد اختلف التوقيت في حديث شداد ~~فذكر هنا انه كان عام الفتح والنبي صلى الله عليه وسلم كان حينئذ بمكة ~~واخرج البيهقي فما مضى في باب الافطار بالحجامة من حديث أبي داود # PageV04P268 # (ان كان ذلك بالبقيع) وهو بالمدينة ولم يذكر عام الفتح وكذا اخرجه ~~البيهقي في ذلك الباب من حديث ثوبان ايضا ففي دعوى النسخ على هذا نظر ثم ~~ذكر البيهقي (عن ابن عمر انه كان يحتجم وهو صائم ثم تركه بعد فكان يحتجم ~~بالليل) إلى آخره وذكر ايضا (عنه انه كان يحتجم في رمضان عند الفطر) - قلت ~~- هذان الاثران عكس مقصود البيهقي فايرادهما ms429 في هذا الباب غفلة منه - # PageV04P269 # قال (باب الشيخ الكبير يفطر ويفتدي) # PageV04P270 # ذكر فيه (عن ابن عباس وعائشة انهما قرءا وعلى الذين يطوقونه) - قلت - ~~مذهب الشافعية ان القراءة الشاذة لا يحتج بها وليست بقرآن ولا خبر وقد تقدم ~~نظير هذا في الصلوة الوسطى - # PageV04P271 # قال (باب السواك للصائم) ذكر فيه حديث عامر بن ربيعة وفي سنده عاصم بن ~~عبيد الله فقال فيه (ليس بالقوي) - قلت - هو ضعيف ضعفه مالك وغيره وضعفه ~~البيهقي في باب استبانة الخطاء والان القول فيه ههنا ثم ذكر حديث (خير خصال ~~الصائم السواك) وفي سنده مجالد فقال فيه (غيره اثبت منه) - قلت - ظاهر هذا ~~اللفظ توثيق مجالد فان قصد ذلك فقد ناقض هذا في باب الغنيمة لمن شهد الوقعة ~~فقال (مجالد ضعيف) وان قصد بذلك تضعيفه فقد اخطأ في عبارته فضعفه بلفظ ~~يقتضي التوثيق ومجالد وان تكلموا فيه فقد وثقه بعضهم واخرج له مسلم في ~~صحيحه ثم ذكر حديثا في سنده أبو اسحاق الخوارزمي فقال فيه (ينفرد به أبو ~~اسحاق ابراهيم بن بيطار ويقال ابراهيم بن عبد الرحمن قاضي خوارزم حدث عن ~~عاصم بالمناكير لا يحتج به) # PageV04P272 # قلت جعلهما رجلا واحدا وفي الضعفاء لابن الجوزي ابراهيم بن بيطار ~~الخوارزمي ثم ذكر ترجمة اخرى ابراهيم بن عبد الرحمن الخوارزمي فجعلهما ~~رجلين ووافقه على ذلك الذهبي في الضعفاء له - قال (باب من كره السواك ~~بالعشي إذا كان صائما لما يستحب من خلوف فم الصائم) قلت - في السواك تطهير ~~واجلال للرب لان مخاطبة العظماء مع طهارة الفم تعظيم لا شك فيه وليس في ~~الخلوف تعظيم ولا اجلال ويدل على ان مصلحته أعظم من تحمل مصلحة الخلوف قوله ~~صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك - والذي كرهه ~~بالعشي خصص العمومات بمجرد كونه مزيلا للخلوف وهذا الاستدلال معارض بالمعنى ~~الذي ذكرناه هكذا ذكر ابن عبد السلام وايضا فان المضمضة تزيل الخلوف وهم لا ~~يكرهونها وقال بعضهم الخلوف تغير رائحة # الفم من خلو المعدة والسواك لا يزيله وانما يزيل وسخ ms430 الاسنان - # PageV04P273 # ثم ذكر البيهقي اثرا عن علي وفي سنده كيسان أبو عمر عن يزيد بن بلال فقال ~~(كيسان ليس بالقوي) - قلت - الذي في كتاب ابن الجوزي والذهبي ان يحيى ضعفه ~~وضعفه الساجي ايضا في كتابه وقال الذهبي يزيد بن بلال حديثه منكر وقال ابن ~~حبان لا يحتج به ثم ذكر البيهقي (عن أبي هريرة انه قال لك السواك إلى العصر ~~فإذا صليت العصر فألقه فاني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خلوف فم ~~الصائم اطيب عند الله من ريح المسك) - قلت - في سنده عمر بن قيس هو سندل ~~المكي سكت عنه البيهقي وهو واه قال أحمد والنسائي والفلاس وغيرهم متروك ~~وقال أحمد احاديثه بواطل لا تساوي شيئا وقال البيهقي (ضعيف لا يحتج به) ~~ذكره في باب من بني أو غرس في غير ارضه ومع ضعف هذا الاسناد فقد روى عن أبي ~~هريرة خلاف هذا قال ابن أبي شيبة في مصنفه ثنا وكيع عن سعيد بن بشير عن ~~قتادة عن أبي هريرة سئل عن السواك للصائم فقال ادميت فمي اليوم مرتين - ~~وهذا سند حسن الا انه مرسل ورواه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة - قال (باب ~~صيام التطوع والخروج منه) # PageV04P274 # ذكر فيه احاديث وآثارا وليس في جميعها نفي القضاء ثم ذكر حديثا عن ~~الشافعي عن ابن عيينة عن طلحة بن يحيى إلى آخره ثم حكى (عن الشافعي انه قال ~~سمعت ابن عيينة عامة مجالسته لا يذكر فيه سأصوم يوما مكانه ثم عرضته عليه ~~قبل ان يموت بسنة فأجاب فيه سأصوم يوما مكانه) قال البيهقي (روايته عامة ~~دهره لهذا الحديث لا يذكر فيه هذا اللفظ مع رواية الجماعة عن طلحة لا يذكره ~~منهم احد منهم الثوري وشعبة وعبد الواحد بن زياد ووكيع ويحيى القطان ويعلي ~~بن عبيد وغيرهم تدل على خطأ هذه اللفظة) - قلت - هذه زيادة من ثقة اصر ~~عليها فهي مقبولة وقد تأيدت بما سنذكره ان شاء الله تعالى ثم ذكر البيهقي ~~حديثا (عن عائشة انه عليه السلام قال لها ms431 اعندك شئ قالت نعم قال إذا افطر ~~وان كنت فرضت الصوم) ثم قال البيهقي (اسناد صحيح) - قلت - كيف يكون اسنادا ~~صحيحا وفيه سليمان بن معاذ ويقال له سليمان بن قرم قال # PageV04P275 # ابن معين ليس بشئ وفي الميزان قال ابن حبان كان رافضيا غاليا ومع ذلك ~~يقلب الاخبار # PageV04P276 # ثم ذكر البيهقي (عن ابن مسعود انه قال ان شئت افطرت وان شئت صمت وعن ابن ~~عباس كان لا يرى بأسا ان يفطر الانسان في صيام التطوع وعن جابر نحوه) - قلت ~~- ليس في ذلك كله ولا في حديث عائشة المتقدم نفي القضاء وقد روى عن ابن ~~عباس القضاء قال ابن ابي شيبة ثنا وكيع عن مسعر عن حبيب عن عطاء عن ابن ~~عباس قال يقضي يوما مكانه وقد ذكره البيهقي بعد في باب من رأى عليه القضاء ~~وحبيب هو ابن ابي ثابت وعطاء هو ابن يسار وهذا سند صحيح وقال ابن أبي شيبة ~~ايضا ثنا اسمعيل بن ابراهيم عن عثمان التيمي عن انس بن سيرين انه صام يوم ~~عرفة فعطش عطشا شديدا فأفطر فسأل عدة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ~~فأمروه ان يقضي يوما مكانه وهذا سند على شرط الشيخين ما خلا التيمي فانه ~~أخرج له اصحاب الاربعة ووثقه ابن سعد وابن سفيان والدارقطني ثم ذكر البيهقي ~~(عن ابن عمر قال الصائم بالخيار ما بينه وبين نصف النهار) - قلت - وليس في ~~هذا ايضا نفي القضاء ومذهب ابن عمر ان المتطوع إذا افطر من غير عذر فعليه ~~القضاء كذا ذكره أبو عمر بن عبد البر وذكره ايضا أبو جعفر الطحاوي في شرح ~~الآثار عن ابن عمر بسنده ثم قال البيهقي (وروى هذا من اوجه أخر مرفوعا ولا ~~يصح رفعه) ثم ذكره مرفوعا بسندين - احدهما - من حديث انس - # PageV04P277 # الثاني من حديث أبي امامة - قلت - في السندين عون بن عمارة عن جعفر بن ~~الزبير فضعف البيهقي عونا وسكت عن جعفر وقال في باب علة حديث تميم (هو ~~متروك) وكذا قال في الخلافيات - قال (باب ms432 التخيير في القضاء ان كان صومه ~~تطوعا) ذكر فيه حديث حماد بن سلمة (عن سماك عن هارون بن ام هانئ عن ام هانئ ~~الحديث وفي آخره وان كان تطوعا فان شئت فاقضي وان شئت فلا تقضي) - قلت - ~~هذا الحديث اضطرب متنا وسندا اما اضطراب متنه فظاهر وقد ذكر فيه انه كان ~~يوم الفتح وهي اسلمت عام الفتح وكان الفتح في رمضان فكيف يلزمها قضاؤه واما ~~اضطراب سنده فاختلف على سماك فيه فتارة رواه عن أبي صالح وتارة عن جعدة ~~وتارة عن هارون - اما أبو صالح فهو باذان ويقال باذام ضعفوه قال البيهقي في ~~باب الكسر بالماء ضعيف لا يحتج بخبره) وقال في باب اصل القسامة (أبو صالح ~~عن ابن عباس ضعيف) وعن الكلبي قال لي أبو صالح كل ما حدثتك به كذب وفي ~~السنن الكبرى للنسائي هو ضعيف الحديث وعن حبيب بن أبي ثابت كنا نسمى ابا ~~صالح مولى ام هانئ الدروغزن قال النسائي وقد روى انه قال في مرضه كل شئ ~~حدثتكم به # فهو كذب وفي الفاصل للرامهرمزي الدروغزن بلغة فارس الكذاب واما جعدة ~~فمجهول قال البخاري في تاريخه # PageV04P278 # جعدة من ولد ام هانئ عن أبي صالح عن ام هانئ روى عنه شعبة لا يعرف الا ~~بحديث فيه نظر وقال النسائي لم يسمعه جعدة من ام هانئ وقد بين ذلك البيهقي ~~في الباب الذي قبل هذا واما هارون فمجهول الحال قاله ابن القطان واختلف في ~~نسبته فقيل ابن ام هانئ وقيل ابن ابن ام هانئ وقيل ابن ابنة ام هانئ وقال ~~الترمذي حديث ام هانئ في اسناده مقال وقال النسائي اختلف على سماك فيه ~~وسماك ليس يعتمد عليه إذا انفرد بالحديث وقال عبد الحق هذا احسن احاديث ام ~~هانئ وان كان لا يحتج به وقد رواه النسائي وغيره من غير طريق سماك وليس فيه ~~قوله فان شئت فاقضيه وان شئت فلا تقضيه ولم يرو هذا اللفظ عن سماك غير حماد ~~بن سلمة وقد قال البيهقي في باب من ادى ms433 الزكاة وليس عليه اكثر (ساء حفظه في ~~آخر عمره فالحفاظ لا يحتجون بما يخالف فيه ويجتنبون ما ينفرد به عن قيس ابن ~~سعد وامثاله) وقال في باب من صلى وفي ثوبه أو نعله اذى (مختلف في عدالته ~~وقد روى البيهقي هذا الحديث في الباب الذي قبل هذا من رواية حاتم بن أبي ~~صغيرة وأبي عوانة كلاهما عن سماك وليس فيه هذا اللفظ واخرجه النسائي كذلك ~~من رواية أبي الاحوص عن سماك وأخرجه الطحاوي كذلك من رواية قيس بن الربيع ~~عن سماك ثم ذكر البيهقي حديثا عن الخدري وفي آخره (افطر وصم يوما مكانه ان ~~شئت) - قلت - اخرجه الدارقطني من حديث الخدري ومن حديث جابر وليس فيهما ~~قوله ان شئت وكذا اخرجه البيهقي في ابواب الوليمة في كتاب النكاح من حديث ~~الخدري - قال (باب من رأى عليه القضاء) ذكر فيه حديثا منقطعا عن الزهري ثم ~~قال (هكذا رواه الثقات من اصحابه) فذكر منهم عبيد الله بن عمر - قلت - ~~اخرجه # PageV04P279 # أبو عمر من حديث أبي خالد الاحمر عن عبيد الله بن عمرو يحيى بن سعيد ~~وحجاج بن ارطاة كلهم عن الزهري عن عروة ان عائشة وحفصة اصبحتا صائمتين ~~الحديث واخرجه النسائي من طريق يحيى بن سعيد كذلك واخرجه ايضا كذلك من طريق ~~اسمعيل بن ابراهيم بن عقبة عن الزهري ثم ذكر البيهقي (ان جعفر بن برقان ~~وصالح بن أبي الاخضر وسفيان ابن حسين رووه كذلك عن الزهري متصلا) - قلت - ~~وكذلك رواه محمد بن أبي حفصة عن الزهري ذكره الترمذي ورواه صالح بن كيسان ~~كذلك عن الزهري ذكره صاحب التمهيد وقد روى عن زميل عن عررة كرواية الزهري ~~عن عروة مسندا وروته عمرة كذلك عن عائشة وهما احسن حديث في هذا الباب ~~اسنادا كذا قال أبو عمر ثم # اخرج الاول من طريق أبي داود ثنا احمد بن صالح ثنا عبد الله بن وهب ~~اخبرني حيوة بن شريح عن ابن الهاد عن زميل مولى عروة عن عروة بن الزبير عن ~~عائشة قالت اهدى لي ms434 ولحفصة طعام وكنا صائمتين فافطرنا ثم دخل رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله انا اهديت لنا هدية فاشتهيناها فقال لا ~~عليكما صوما يوما مكانه - ثم أخرجه من جهة النسائي انا الربيع انا ابن وهب ~~اخبرني حبوة وعمر بن مالك عن ابن الهاد كذلك سواء واخرج الثاني من # PageV04P280 # طريق النسائي انا أحمد بن عيسى عن ابن وهب عن جرير بن حازم عن يحيى بن ~~سعيد عن عمرة عن عائشة قالت اصبحت صائمة انا وحفصة واهدي لنا طعام فاعجبنا ~~فأفطرنا فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فبادرتني حفصة فسألته فقال صوما ~~يوما مكانه - انتهى ما ذكر أبو عمر والحديث الاول اخرجه أبو داود في سننه ~~وسكت عنه والحديث الثاني اعني حديث جرير اخرجه ابن حبان في صحيحه وفي مصنف ~~ابن أبي شيبة ثنا عبد السلام عن خصيف عن سعيد بن جبير ان عائشة وحفصة ~~اصبحتا صائمتين فأفطرتا فأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم بقضائه - وهذا ~~الحديث يؤيده ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم لا الا ان تطوع اي الا ان تطوع ~~فيلزمك إذ الاصل في الاستثناء هو الاتصال وفي التمهيد روى وكيع عن يوسف بن ~~سلبمان المكي عن قيس بن سعد عن داود بن أبي عاصم عن سعيد بن المسيب خرج عمر ~~يوما علي أصحابه فقال اني اصبحت صائما فمرت بي جارية لي فوقعت عليها فما ~~ترون فلم يألوا ما شكوا فيه فقال له على اصبت حلالا وتقضي يوما مكانه فقال ~~له عمر انت احسنهم فتيا - # PageV04P281 # قال (باب الاختيار للحاج في ترك صوم يوم عرفة) # PageV04P283 # ذكر فيه حديث أبي هريرة وفي سنده مهدي بن حسان قلت - ذكر صاحب الكمال ~~والمزي في تهذيبه انه مهدي بن حرب ثم ذكر البيهقي في آخر الباب حديث (افضل ~~الدعاء دعاء يوم عرفة) - قلت - ليس هو بمناسب لهذا الباب والصواب ما فعله ~~في كتاب الحج فذكر هناك بابا في صوم يوم عرفة ثم ذكر بعده باب افضل الدعاء ~~دعاء يوم عرفة ثم ذكر ms435 هذا الحديث فان قيل انما ذكره في هذا الباب للتنبيه ~~على فضيلة الدعاء في هذا اليوم فلهذا يترك الحاج صومه ليتقوى على الدعاء - ~~قلت - فضيلة الدعاء فيه ليست مخصوصة بالحاج ولهذا تركت طائفة صيامه بعرفة ~~وغيرها لاجل الدعاء منهم جنيد بن # عمير ومحمد بن المنكدر - قال (باب العمل الصالح في عشر ذي الحجة) # PageV04P284 # ذكر فيه حديث هنيدة (عن امرأته عن بعض ازواجه عليه السلام كان عليه ~~السلام يصوم تسع ذي الحجة) ثم ذكر حديث مسلم (عن عائشة ما رأيته عليه ~~السلام صائما في العشر قط) ثم قال (المثبت مقدم على النافي) - قلت - انما ~~يقدم على النافي إذا تساويا في الصحة وحديث هنيدة اختلف عليه في اسناده ~~فروى عنه كما تقدم وروى عنه عن حفصة كذا اخرجه النسائي وروى عنه عن امه عن ~~ام سلمة كذا آخرجه أبو داود والنسائي - قال (باب جواز قضاء رمضان في تسعة ~~ايام من ذي الحجة) - قلت - مراده في التسع الاول فتساهل في عبارته ثم اخرج ~~(عن يعلي بن عبيد عن سفيان عن أبي اسحاق قال قال علي لا تقض رمضان في ذي ~~الحجة ولا تصم يوم الجمعة) إلى آخره ثم قال (وروى ايضا عن الحسن عن علي في ~~كراهية القضاء وهذا لانه كان يرى قضاءه في احدى الروايتن عنه متتابعا فإذا ~~زاد ما وجب عليه قضاءه على تسعة ايام انقطع تتابعه ليوم النحر وايام ~~التشريق) - قلت - انما يحتاج إلى تأويل هذا الاثر إذا صح وليس هو بصحيح فان ~~يعلى بن عبيد وان كان ثقة الا انه في سفيان ضعيف كذا قال ابن معين وايضا ~~فابو اسحاق السبيعي لم يسمع عليا وقد اخرج عبد الرزاق في مصنفه عن معمر # PageV04P285 # والثوري عن أبي اسحاق عن عبد الله بن مرة عن الحارث عن علي قال لا تقض ~~رمضان في ذي الحجة فادخل بينهما رجلين واخرج ابن أبي شيبة في مصنفه هذا ~~الاثر فقال ثنا أبو الاحوص عن أبي اسحاق عن الحارث عن علي قال من كان عليه ~~صوم ms436 من رمضان فلا يقضه في ذي الحجة فانه شهر نسك وفي هذا امران - احدهما - ~~انه ادخل بين أبي اسحاق وبين علي الحارث الاعور وهو ضعيف - والثاني - انه ~~علل النهى بانه شهر نسك لا بأنه يقطع التتابع كما زعم البيهقي ورواية ~~التتابع عن علي قد ضعفها هو فيما تقدم لكونها من رواية الحارث الاعور فكيف ~~يؤول بها هذا الاثر ورواية الحسن عن علي لم يذكر البيهقي سندها لينظر فيه ~~والحسن ايضا لم يسمع عليا - # PageV04P286 # قال (باب من زعم ان صوم عاشوراء كان واجبا ثم نسخ) # PageV04P288 # ذكر في آخره حديث أبي موسى الاشعري (فصوموه انتم) الحديث ثم قال (رواه ~~البخاري ومسلم) ثم اخرج حديثا عن ابن عباس إلى آخره ثم قال (واخرجاه من ~~حديث أبي موسى الاشعري في الامر بصومه) - قلت - هذا الكلام الآخر تكرار لا ~~فائدة فيه - قال (باب ما يستدل به انه لم يكن واجبا قط) # PageV04P289 # ذكر فيه حديثا عن معاوية ثم ذكره من وجه آخر ولفظه (فمن شاء منكم ان يصوم ~~فليصم) - قلت - هذا التخيير وقت اخباره صلى الله عليه وسلم لا يدل على انه ~~لم يكن واجبا قبل ذلك وكذا الكلام على حديث ابن عمر المذكور بعده وقد أخرج ~~البيهقي في الباب السابق وعزاه إلى الصحيحين عن عائشة ان صوم يوم عاشوراء ~~كان واجبا وانه لما جاء الاسلام اخبرهم صلى الله عليه وسلم بوجوبه ثم بنسخه ~~فاقتصرت عائشة في حديث هذا الباب على التخيير ونسخ الوجوب وحديثها المذكور ~~هناك بين ذلك - قال (باب الصوم في اشهر الحرم) # PageV04P290 # ذكر فيه (ان جماعة رووا عن عبد الملك بن عمير عن محمد بن المنتشر عن حميد ~~عن أبي هريرة) الحديث ثم قال وخالفهم في اسناده عبيد الله بن عمرو الرقي) ~~فذكر (انه رواه عن عبد الملك بن جندب بن سفيان) إلى آخره - قلت - ليس هذا ~~بمخالفة لكن لعبد الملك فيه اسناد ان سمعه من رجلين وقد تقدم مثل هذا في ~~حديث افطر الحاجم والمحجوم وفي غيره # PageV04P291 # قال (باب من اي الشهر ms437 يصوم الايام الثلاثة) ذكر فيه حديث روح (ثنا همام ~~عن انس بن سيرين عن عبد الملك بن قتادة بن ملحاعن ابيه) ثم ذكره (عن روح ~~ثنا شعبة سمعت أنسا سمعت عبد الملك بن منهال عن ابيه) ثم قال (روينا عن ابن ~~معين انه قال هذا خطأ انما هو عبد الملك بن # قتادة بن ملحان) - قلت - قد توبع روح على قوله ابن منهال فاخرجه ابن حبان ~~في صحيحه من حديث أبي الوليد الطيالسي # PageV04P294 # ثنا شعبة حدثني انس سمعت عبد الملك بن منهال عن ابيه ثم قال ابن حبان ~~المنهال بن ملحان القيسي له صحبة وليس في الصحابة منهال غيره واخرجه احمد ~~في مسنده كذلك فقال ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن أنس عن عبد الملك بن ~~منهال فذكره وفي اطراف المزي ان سليمان بن حرب ايضا رواه عن شعبة كذلك - # PageV04P295 # قال (باب صوم الشتاء) # PageV04P296 # ذكر فيه حديث عامر بن مسعود (الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة) ثم قال ~~(مرسل) - قلت - عامر هذا قال ابن حنبل ارى له صحبة وعده ابن حبان وابن منده ~~وابن عبد البر من الصحابة وذكر ابن حنبل حديثه هذا في مسنده - # PageV04P297 # قال (باب من لم ير بسرد الصوم باسأ إذا لم يخف ضعفا وافطر الايام ~~المنهية) ذكر فيه حديث أبي موسى (من صام الدهر ضيقت عليه جهنم) إلى آخره - ~~قلت - ظاهر هذا الحديث يقتضي المنع من صوم الدهر فهو مخالف لمقصود البيهقي ~~وقد اورده ابن أبي شيبة في مصنفه في باب من كره صوم الدهر واستبدل به ابن ~~حزم على المنع وقال انما اورده رواته كلهم على التهديد والنهي عن صومه وقال ~~ابن حبان في صحيحه ذكر الاخبار عن نفي جواز سرد المسلم صوم الدهر وذكر هذا ~~الحديث ثم قال القصد فيه صوم الدهر الذي فيه ايام التشريق والعيدين فاوقع ~~التغليظ على صائم الدهر من اجل صومه الايام التي نهى عن صيامها - # PageV04P300 # قال (باب الدليل على انها في كل رمضان يعني ليلة القدر) ذكر فيه حديثا عن ms438 ~~أبي ذر - قلت - سكت عنه وفي سنده عكرمة هو ابن عمار متكلم فيه قال البيهقي ~~في باب مس الفرج # بظهر الكف (غمزة القطان وابن حنبل وضعفه البخاري جدا) وقال في باب الكسر ~~بالماء اختلط في آخر عمره وساء حفظه فروى ما لم يتابع عليه وفي سنده ايضا ~~مرثد وهو مجهول كذا في الضعفاء للذهبي - # PageV04P307 # قال (باب الترغيب في طلبها ليلة ثلاث وعشرين) # PageV04P309 # ذكر فيه حديث أبي هريرة) كم مضى من الشهر قلنا ثنتان وعشرون وبقي ثمان ~~فقال عليه السلام بقى سبع اطلبوها الليلة الشهر تسع وعشرون) - قلت - هذه ~~الالف واللام للعهد أي هذا الشهر تسع وعشرون مثل هذا قوله عليه السلام في ~~حديث الايلاء الشهر تسع وعشرون - وانما قال عليه السلام اطلبوها الليلة ~~مراعاة لسابعة تبقي من الشهر كما صرح به في حديث ابن عباس وكانت تلك الليلة ~~هي الليلة السابعة باعتبار ما بقي كما صرح به عليه السلام في قوله بقي سبع ~~فعلى هذا لم يأمرهم بطلبها في تلك الليلة لكونها ليلة ثلاث وعشرين بل ~~لكونها الليلة السابعة كما مر حتى لو كان ذلك الشهر كاملا لامرهم بطلبها ~~ليلة اربع وعشرين لكونها السابعة باعتبار ما بقي فعلى هذا لا دلالة في ~~الحديث لطلبها ليلة ثلاث وعشرين كما زعم البيهقي - قال (باب الترغيب في ~~طلبها في السبع الاواخر) # PageV04P310 # ذكر في آخره حديث عبادة بن الصامت التمسوها في العشر الاواخر في الخامسة ~~والسابعة والتاسعة) - قلت - هذا الحديث ايضا غير مناسب لهذا الباب لانه ان ~~اريد الخامسة والعشرون والسابعة والعشرون والتاسعة والعشرون فلا وجه لقوله ~~في السبع الاواخر لان الباقي اقل من سبع وان اريد الخامسة التى تبقي ~~والسابعة التى تبقى والتاسعة التي تبقي كما صرح به الخدري وصرح به في حديث ~~ابن عباس فالباقي اكثر سن سبع فكان الوجه ان يقول في الباب في التسع ~~الاواخر أو في العشر الاواخر كما صرح به في حديث عبادة - قال (باب الترغيب ~~في طلبها ليلة سبع وعشرين) # PageV04P311 # ذكر فيه حديث أبي هريرة (ايكم يذكر ms439 حين طلع القمر وهو مثل شق جفنة) - قلت ~~هذا ايضا غير مناسب للباب لان # طلوع القمر كذلك لا يختص بليلة سبع وعشرين قال القاضي عياض فيه اشارة إلى ~~انها انما تكون في اواخر الشهر لان القمر لا يكون كذلك عند طلوعه الا في ~~اواخر الشهر انتهى كلامه وقد خرج النسائي بسند صحيح عن أبي اسحاق انه سمع ~~ابا حذيفة عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم قال نظرت إلى القمر ليلة القدر فرأيته كانه فلق جفنة - قال أبو ~~اسحاق انما يكون ذلك صبيحة ثلاث وعشرين - # PageV04P312 # ثم ذكر البيهقي حديث ابن عباس (عليك بالسابعة) - قلت - يحتمل ان يريد ~~السابعة التي تبقي كما صرح بذلك في حديث ابن عباس المتقدم وقد خرج صاحب ~~التمهيد هذا الحديث من طريق ابن حنبل بسنده ثم قال أبو عمر يريد سابعة تبقي ~~وذلك محفوظ في حديث ابن عباس إذ ذكر ما خلق الله على سبع ثم قال وما اراها ~~الا ليلة ثلاث وعشرين سبع تبقين قد ذكرنا هذا الخبر في باب حميد انتهى ~~كلامه فعلى هذا ليس هذا الحديث ايضا مناسبا للباب وقد ذكر البيهقي بعد هذا ~~(عن ابن عباس انه تردد في السابعة تمضي أو سابعة تبقي من العشر الاواخر) - # PageV04P313 # قال (باب المعتكف يصوم) ذكر فيه حديث عبد الله بن بديل (ثنا عمرو بن ~~دينار عن ابن عمر عن عمر انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم ان علي يوما ~~اعتكفه فقال عليه السلام فاعتكفه وصمه) ثم ذكر البيهقي عن الدارقطني (انه ~~قال تفرد به ابن بديل عن عمرو وهو ضعيف الحديث قال الدارقطني سمعت ابا بكر ~~النيسابوري يقول هذا حديث منكر لان الثقات من اصحاب عمرو - # PageV04P316 # لم يذكروه منهم ابن جريج وابن عيينة والحمادان وغيرهم وابن بديل ضعيف ~~الحديث) - قلت - انما ضعفه هذان الرجلان وهما متأخران وفى الميزان غمزه ~~الدارقطني ومشاه غيره وقال ابن عدي لا اعلم للمتقدمين فيه كلاما فاذكره ~~وذكر ابن أبي حاتم عن ms440 ابن معين انه قال فيه مكي صالح وذكره أبو حفص بن ~~شاهين في كتاب الثقات وقال مكي صالح وذكره ابن حبان ايضا في كتاب الثقات ~~وزيادة الثقة مقبولة ومن لم يذكر الشئ ليس بحجة على من ذكره ثم ذكر البيهقي ~~حديثا فيه (ان عمر نذر الاعتكاف والصوم) ثم قال ذكر نذر الصوم غريب تفرد به ~~سعيد بن بشير) - قلت - سكت عن سعيد هذا وهو ضعيف تركه ابن مهدي وقال أبو ~~مسهر وابن نمير منكر الحديث زاد ابن نمير ليس بشئ وقال ابن معين ايضا ليس # بشئ وضعفه أحمد والنسائي وقال ابن حبان كان ردي الحفظ فاحش الخطاء يروى ~~عن قتادة مالا يتابع عليه وعن عمرو بن دينار مالا يعرف من حديثه ثم ذكر ~~حديث عائشة لا اعتكاف الا بصوم ثم قال (رواه الزهري في حديث وفي آخره ~~والسنة في من اعتكف ان يصوم) - قلت - رواه البيهقي فيما بعد في باب المعتكف ~~يخرج من المسجد من حديث عقيل عن ابن شهاب واخرجه أبو داود من حديث عبد ~~الرحمن بن اسحاق عن ابن شهاب كما ذكره البيهقي في ذلك الباب ومذهب المحدثين ~~ان الصحابي إذا قال السنة كذا فهو مرفوع والسنة السيرة والطريقة وذلك قدر ~~مشترك بين الواجب والسنة المصطلح عليها ومثله حديث سنوابهم سنة اهل الكتاب ~~ومن سن سنة حسنة ولم تكن السنة المصطلح عليها معروفة في ذلك الوقت وذكر سنة ~~الصوم للمعتكف مع ترك المس والخروج دليل على ان المراد الوجوب لا السنة ~~المصطلح عليها # PageV04P317 # ثم ذكر البيهقي رواية هشيم عن عمرو عن أبي فاختة عن ابن عباس قال لا ~~اعتكاف الا بصوم وان ابن عيينة رواه عن عمرو بسنده ولفظه يصوم المجاور يعني ~~المعتكف وان ابن عيينة خطأ هشيما - رواه عبد الرزاق في مصنفه عن الثوري عن ~~ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال من اعتكف فعليه الصوم ورواه ~~ابن أبي شيبة في مصنفه عن وكيع عن ابن أبي ليلى ولفظه لا اعتكاف الا بصوم ms441 ~~وروى ابن أبي شيبة ايضا عن حفص عن ليث عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس وعائشة ~~قالا لا اعتكاف الا بصوم وروى ايضا عن ابن علية عن ليث عن طاوس عن ابن عباس ~~قال الصوم عليه واجب وكل هذا شاهد لرواية هشيم ومقولها وعلى تقدير ان يكون ~~الصحيح رواية ابن عيينة فقوله يصوم المجاور خبر في معنى الامر فلا فرق في ~~المعنى بين اللفظين - قال (باب من رأى الاعتكاف بغير صيام) ذكر فيه حديث ~~عبيد الله بن عمر (عن نافع عن ابن عمر نذر عمر اعتكاف ليلة) ثم قال (ورواه ~~شعبة عن عبيد الله اعتكاف يوم) - قلت - وكذا رواه علي بن مسهر عن عبيد الله ~~اخرجه الطحاوي في احكام القرآن كذلك ثم على التقدير صحة رواية ليلة قد ترك ~~ابن عمر هذا الحديث كما ذكره البيهقي عنه في آخر الباب الذي قبل هذا الباب ~~واخرج الطحاوي بسند صحيح عن ابن عباس وابن عمر قالا لا جواز الا بصوم وتركه ~~نافع ايضا ففي موطأ مالك بلغه ان القاسم بن محمد ونافعا مولى ابن عمر قالا ~~لا اعتكاف الا بصيام قال مالك وعلى ذلك الامر عندنا انه لا اعتكاف الا ~~بصيام ثم ذكر البيهقي (انه عليه السلام اعتكف في العشر الاول من شوال) - ~~قلت - من اعتكف الايام التسعة من شوال يصدق عليه انه اعتكف في العشر # وفي الصحيحين انه عليه السلام كان يعتكف العشر الاواخر ولم يكن عليه ~~السلام يستغرق العشر كلها لانه كان إذا اراد ان يعتكف صلى الفجر ثم دخل ~~معتكفه كذا في الصحيحين # PageV04P318 # ثم ذكر البيهقي حديث ابن عباس (ليس على المعتكف صيام) ثم قال (تفرد به ~~عبد الله بن محمد بن نصر الرملي) - قلت - ذكر ابن القطان انه مجهول الحال ~~ثم ذكره البيهقي عن طاوس عن ابن عباس كان لا يرى على المعتكف صياما ثم قال ~~(هو الصحيح موقوف ورفعه وهم - قلت - قد تقدم ان ابا فاخته ومقسما روياه عن ~~ابن عباس خلاف وتقدم ايضا ان عطاء ms442 رواه عنه خلاف ذلك ورواية عطاء ذكرها ~~البيهقي في السابق ورواية ثلاثة اولى من رواية واحد على ان طاوسا ايضا ~~اختلف عليه فروى عنه عن ابن عباس وجوب الصوم عليه كما قدمنا في الباب ~~السابق واخرج الطحاوي اشتراط الصوم للمعتكف وعلى (1) وابن المسيب وعروة - ~~قال (باب متى يدخل إذا وجب اعتكاف شهرا وايام) - قلت - ذكر فيه حديثا عن ~~الخدري من وجهين وليس فيهما بيان متى يدخل وقد ذكر في باب الاعتكاف في ~~العشر PageV04P319 # الاواخر فيما مضى عن عائشة كان عليه السلام إذا اراد ان يعتكف صلى الفجر ~~ثم دخل معتكفة واعزاه إلى الصحيحين فكان ذكر هذا الحديث في هذا الباب هو ~~المناسب على ان الائمة الاربعة خالفوا هذا الحديث وقالوا إذا وجب اعتكاف ~~ايام يدخل قبل غروب الشمس - قال (باب المتكف يخرج من المسجد لبول إلى آخره) # PageV04P320 # ذكر فيه حديثا (عن عبد الرحمن بن اسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت ~~السنة على المعتكف ان لا يعود مريضا) الحديث وفي آخره (ولا اعتكاف الا ~~بصيام ولا اعتكاف الا في مسجد جامع) ثم قال (ذهب كثير من الحفاظ إلى ان هذا # الكلام من قول عائشة وان من ادرجه في الحديث وهم فيه فقد رواه الثوري عن ~~هشام عن عروة قال المعتكف لا يشهد جنازة إلى آخره - قلت - جعل هذا الكلام ~~من قول من دون عائشة دعوى بل هو معطوف على ما تقدم من قولها السنة كذا وكذا ~~وقد قدمنا قريبا ان هذا عند المحدثين في حكم المرفوع رواه عروة عن عائشة ~~مرة وافتى به مرة اخرى وقد اخرجه الدارقطني من حديث القاسم بن معن عن ابن ~~جريج عن الزهري بسنده وفي آخره ويؤمر من اعتكف ان يصوم واخرجه ايضا من حديث ~~الحجاج عن ابن جريج بسنده وفي آخره وسنة من اعتكف ان يصوم - # PageV04P321 # قال (باب من توضأ في المسجد إلى آخره) - قلت - لا خصوصية لهذا الباب ولا ~~للحديث المذكورة فيه بابواب الاعتكاف - قال (باب المرأة تعتكف باذن زوجها) ~~ومن خرج ms443 منه قبل تمامه إذا لم يكن الاعتكاف واجبا ذكر فيه حديث يحيى بن ~~سعيد (عن عمرة عن عائشة انه عليه السلام ذكر ان يعتكف العشر الاواخر وانه ~~رأى اخبية نسائه فقال ما انا بمعتكف فلما أفطر اعتكف عشرا من شوال) - قلت - ~~ان كان عليه السلام اوجبه فهو غير مطابق لتبويب البيهقي وان لم يكن اوجبه ~~ففي الحديث دليل على ان المتطوع بالاعتكاف إذا دخل فيه ثم قطعه يقضيه وانما ~~قلنا انه دخل فيه لان ابا عمر ذكر في التمهيد ان في رواية ابن عيينة وغيره ~~لهذا الحديث يعني عن يحيى بن سعيد انه عليه السلام كان إذا اراد ان يعتكف ~~صلى الصبح ثم دخل معتكفه فلما صلى الصبح يعني في المسجد وهو موضع اعتكافه ~~نظر فرأى # PageV04P322 # الاخبية فكأنه كان قد شرع في اعتكافه لكونه في موضعه - قال (باب من كره ~~اعتكاف المرأة) ذكر فيه من حديث مالك (عن يحيى بن سعيد عن عمرة انه عليه ~~السلام اراد ان يعتكف وانه رأى اخبية نسائه) ثم قال (رواه البخاري في ~~الصحيح عن عبد الله بن يوسف عن مالك وهذا من طريق مالك مرسل - قلت - هذا ~~الحديث في صحيح البخاري بهذا الاسناد عن عمرة عن عائشة موصولا وظاهر كلام ~~البيهقي فيه مرسل - # PageV04P323 # قال (باب بيان السبيل) ذكر فيه حديثا عن ابن عمر في سنده ابراهيم بن يزيد ~~الخوزي فسكت عنه ثم ذكر حديثا مرسلا عن الحسن ثم قال (وهذا شاهد لحديث ~~الخوزي) - قلت - في هذا تقوية لحديث الخوزي ثم ان البيهقي عن قريب ضعف ~~الحديث وبالغ في تضعيفه على ما سيأتي ان شاء الله تعالى - قال (باب المنضو ~~في بدنه لا يثبت على مركب) - قلت - الفقهاء يلقبون هذه المسألة مسألة ~~المعضوب وهو الضعيف الهرم الذي لا يستمسك على الراحلة ولا يقدر على النهوض ~~وكذا ذكر البيهقي فيما بعد فقال باب النيابة في الحج عن المعضوب والميت وان ~~كان هذا تكرارا منه واستعماله لفظة المنضو في هذا الموضع غير متجه لا معنى ~~ولا لفظا ms444 الا بتعسف لانه مأخوذ من انضيت جملي أي هزلته واتعبته والصواب ان # PageV04P327 # يقال منضا ورأيت في نسخة سماعنا لهذا الكتاب المضنو بتقديم الضاد والكلام ~~عليه كالكلام على المنضو وذكر البيهقي في هذا الباب حديث الخثعمية - قلت - ~~لخصمه ان يقول ظاهر قوله تعالى (من استطاع إليه سبيلا) انه استطاعة البدن ~~ولو وجبت الاستنابة لقال احجاج البيت والخثعمية بين النبي عليه السلام لها ~~جواز حجها عنه وليس فيه انه جعله فرضا على ابيها - فان قيل - قوله حجي عن ~~ابيك يقتضي الوجوب عليها - قلنا - هي مخيرة عندكم وان بذلت له الطاعة فكيف ~~يحمل الامر على الوجوب وفي التمهيد ما ملخصه قال مالك واصحاب الحديث مخصوص ~~بابي الخثعمية كما خص سالم بالرضاع حال الكبر لان اباها لم يلزمه الحج ~~بدليل النص لانه لم يكن مستطيعا وبدليل الاجماع على انه لا يصلي احد عن احد ~~وجعلت المالكية # PageV04P328 # عملها عن ابيها بما لم يجب عليه ليلحقه الثواب كالحج بالصبي يراد به ~~التبرك لا الفرض - قال البيهقي (باب الرجل يطيق المشي) اعاد فيه حديث ~~الخوزي ثم ضعفه (ثم قال وروى عن سعيد بن ابي عروبة وحماد بن سلمة عن قتادة ~~عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الزاد والراحلة ولا اراه الا وهما ~~واستدل على ذلك بانه روى عن قتادة عن الحسن مرسلا) - قلت - حديث قتادة عن ~~انس مرفوعا اخرجه الدارقطني وذكر بعض العلماء ان الحاكم اخرجه في المستدرك ~~وقال صحيح على # PageV04P330 # شرطهما فقول البيهقي (ولا اراه الا وهما) تضعيف للحديث بلا دليل فيحمل ~~على ان لقتادة فيه اسنادين وكثيرا ما يفعل البيهقي وغيره مثل ذلك - قال ~~(باب الرجل يجد زاد وراحلة فيحج ماشيا) قال فيه (روى فيه عن ابن عباس حديث ~~مرفوع وفيه ضعف) ثم ذكره وفي سنده عيسى بن سوادة فقال فيه (مجهول) # PageV04P331 # - قلت - اخرج له الحاكم في المستدرك وذكره ابن حبان في كتاب الثقات وقال ~~روى عن عمرو بن دينار المقاطيع روى عنه اهل مصر - # PageV04P332 # قال (باب من ليس له ان يحج ms445 عن غيره) ذكر فيه حديثا عن قتادة عن عزرة عن ~~سعيد بن جبير عن ابن عباس ثم قال اخرجه أبو داود وعزرة هو عزرة بن يحيى ثنا ~~أبو عبد الله الحافظ سمعت ابا علي الحافظ يقول ذلك قال البيهقي (وقد روى ~~قتادة ايضا عن عزرة بن تميم وعن عزرة ابن عبد الرحمن) - قلت - عزرة الذي ~~روى عن سعيد بن جبير وروى عنه قتادة هو عزرة بن عبد الرحمن الخزاعي كذا ذكر ~~البخاري في تاريخه وابن أبي حاتم وابن حبان وصاحب الكمال والمزي وليس في ~~كتاب أبي داود احد يقال له عزرة بن يحيى بل ولا في بقية الكتب الستة وترجم ~~المزي في اطرافه لهذا الحديث فقال عزرة بن عبد الرحمن عن سعيد ابن جبير عن ~~ابن عباس وفي تقييد المهمل للغساني وروى مسلم عن قتادة عن عزرة وهو عزرة بن ~~عبد الرحمن الخزاعي عن سعيد بن جبير في كتاب اللباس قال البخاري عزرة بن ~~عبد الرحمن الخزاعي كوفي عن سعيد بن جبير وسعيد بن عبد الرحمن بن ابزي سمع ~~منه قتادة قال وقال احمد يعني ابن حنبل هو عزرة بن دينار الاعور قال ولا ~~اراه يصح وذكر صاحب الالمام هذا الحديث ثم قال رأيت في كتاب التمييز عن ~~النسائي عزرة الذي روى عنه قتادة ليس بذاك القوي وبقي في الحديث علة اخرى ~~غير ما ذكره البيهقي وهي ان بعضهم يرويه عن قتادة عن ابن جبير ولا يذكر ~~عزرة كذا ذكره صاحب الاستذكار وغيره ثم ذكره البيهقي من وجه آخر عن ابن ~~جريج عن عطاء مرسلا ثم ذكر فيه اختلافا # PageV04P336 # ثم قال (ورواه ابن جريج عن عطاء عنه عليه السلام مرسلا) - قلت - هذا ~~تكرار - # قال (باب الرجل يحرم بالحج تطوعا) # PageV04P337 # ولم يكن حج حجة الاسلام أو يقول احرامي كاحرام فلان وكان فلان مهلا بالحج ~~يجزيه عن حجة الاسلام - قلت - ذكر الطحاوي في المشكل حديث حج عن نفسك ثم عن ~~شبرمة ثم قال ما ملخصه تعلق به قوم فقالوا تكون الحجة عن ms446 نفسه ثم قاسوا علي ~~ذلك من لم يحج فتطوع انه يكون حجة الاسلام وخالفوا ذلك فيمن صام رمضان ~~تطوعا فلم يجوزوه عن رمضان ولا التطوع فان كان هذا الحديث ثابتا فقياس صوم ~~التطوع عليه وجعله من رمضان اولى لان وقت الصوم رمضان لا غير ووقت الفرض ~~والنفل والصحيح في الحديث انه موقوف ودليل من قال من اهل المدينة والكوفة ~~ان الحج يكون تطوعا لا عن حجة الاسلام قوله صلى الله عليه وسلم اول ما ~~يحاسب به العبد يوم القيامة صلوته فان كان اكملها كتبت كاملة وان لم يكن ~~اكملها قال الله تعالى لملائكته انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع فاكملوا به ~~ما ضيع من فريضته والزكاة مثل ذلك ثم تؤخذ الاعمال على حساب ذلك فدل انه قد ~~يكون منه حج التطوع ولم يحج الفرض قبل ذلك ويحج عن غيره الفرض قبل نفسه ~~وكما جاز له إذا دخل وقت الصلوة ان يتطوع ثم يفرض كذلك إذا دخل وقت الحج له ~~ان يتطوع عن نفسه أو يفترض عن غيره - # PageV04P338 # قال (باب ما يستحب من تعجيل الحج) # PageV04P339 # - قلت - في هذا الباب عدة احاديث ظاهرها يقتضي وجوب تعجيل الحج وذلك عكس ~~تبويب البيهقي وذكر في هذا الباب حديث مهران أبي صفوان عن ابن عباس - قلت - ~~اختلف فيه فقال البيهقي أبي صفوان وفي سنن أبي داود مهران ابن أبي صفوان ~~وفي اطراف المزي رواه عبد الرحمن بن محمد عن الحسن بن عمرو عن صفوان الجمال ~~عن ابن عباس انتهى كلامه ومع اختلاف في مهران هذا هو مجهول كذا قال ابن ~~القطان وغيره وقال أبو زرعة لا اعرفه الا في هذا الحديث ثم ذكر البيهقي من ~~حديث سفيان بن سعيد عن اسمعيل الكوفي عن فضيل بن عمرو إلى آخره ثم قال ~~ورواه أبو اسرائيل الملائي عن فضيل ثم ذكره بسنده - قلت - ظن البيهقي ان ~~ابا اسرائيل الملائي غير اسمعيل الكوفي المذكور في السند الاول وليس الامر ~~كذلك بل هما واحد وهو أبو اسرائيل اسمعيل بن أبي ms447 اسحاق الكوفي الملائي وهو # ضعيف عندهم - # PageV04P340 # قال (باب لا يهل بالحج في غير اشهره) ذكر فيه اثرا من رواية ابن خزيمة ~~(عن أبي كريب عن أبي خالد عن شعبة عن الحكم) - قلت - في الخلافيات للبيهقي ~~ان # PageV04P343 # ابا محمد السبيعي قال رواه الناس عن أبي خالد عن الحجاج بن ارطاة عن ~~الحاكم فاجابه الحاكم أبو عبد الله بان ابن خزيمة اتى بالاسنادين - # PageV04P344 # قال (باب ادخال الحج على العمرة) # PageV04P346 # ذكر فيه حديث عائشة (فاهللنا بعمرة وفيه فقال انقضي رأسك وامتشطي واهلي ~~بالحج ودعي العمرة فلما قضينا الحج ارسلني مع عبد الرحمن إلى التنعيم ~~فاعتمرت فقال هذه مكان عمرتك) ثم قال (قوله ودعي العمرة يريد به امسكي عن ~~افعالها وادخلي عليها الحج) - قلت - هذا خلاف حقيقة قوله دعي العمرة بل ~~حقيقته انه أمرها برفض العمرة الحج قوله انقضي رأسك وامتشطي يدل على ذلك ~~ويدفع تأويل البيهقي بالامساك عن افعال العمرة إذ المحرم ليس له ان يفعل ~~ذلك وقد قال البيهقي فيما بعد باب المرأة تختضب قبل احرامها وتمتشط (قد مضى ~~قول النبي صلى الله عليه وسلم انقضي رأسك وامتشطي واهلي بالحج) انتهى كلامه ~~وقول عائشة ترجع صواحبي بحج وعمرة وارجع انا بالحج صريح في رفض العمرة إذ ~~لو ادخلت الحج على العمرة لكانت هي وغيرها في ذلك سواء ولما احتاجت إلى ~~عمرة اخرى بعد العمرة والحج اللذين فعلتهما وقوله صلى الله عليه وسلم عن ~~عمرتها الاخيرة هذه مكان عمرتك صريح في انها خرجت من عمرتها الاولى ورفضتها ~~إذ لا تكون الثانية مكان الاولى الا والاولى مفقودة وفي بعض الروايات هذه ~~قضاء من عمرتك وسيأتي في باب العمرة قبل الحج ما يقوي هذا وقال القدوري في ~~التجريد ما ملخصه قال الشافعي لا يعرف في الشرع رفض العمرة بالحيض قلنا ما ~~رفضتها بالحيض ولكن تعذرت افعالها وكانت ترفضها بالوقوف فأمرها بتعجيل ~~الرفض ثم استدل البيهقي على ادخالها الحج على العمرة بما في حديث جابر ~~(انها لما اهلت بالحج وطاقت قال لها النبي صلى الله عليه ms448 وسلم قد حللت من ~~حجتك # وعمرتك جميعا) - قلت - سيأتي الجواب عنه ان شاء الله تعالى في باب المفرد ~~والقارن يكفيهما طواف واحد - # PageV04P347 # قال (باب من قال العمرة تطوع) # PageV04P348 # ذكر فيه حديث حجاج بن ارطاة (عن محمد بن المنكدر عن جابر ان رجلا قال ~~للنبي صلى الله عليه وسلم اواجبة العمرة قال لا وان تعتمر خير لك) ثم ذكره ~~موقوفا على جابر ثم قال (هو المحفوظ) - قلت - اخرجه الترمذي من حديث الحجاج ~~مرفوعا وقال حسن صحيح ولابن ماجه عن اسحاق بن طلحة عن ابيه طلحة عن عبيد ~~الله انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحج جهاد والعمرة تطوع - ~~قال (باب وجوب العمرة استدلالا بقوله تعالى (واتموا الحج والعمرة لله) - ~~قلت - قد تقدم في آخر الباب السابق قراءة الشعبي لهذه الآية وقوله هي تطوع ~~وعلى القراءة الاخرى اتمام الشئ انما يكون بعد الدخول فيه وعند خصومه إذا ~~دخل فيهما وجبا وفي الاستذكار وروى عن ابن مسعود قال الحج فريضة والعمرة # PageV04P349 # تطوع وهو قول الشعبي وأبي حنيفة واصحابه وأبي ثور وداود ومعنى الآية ~~عندهم وجوب اتمامهما على من دخل فيهما ولا يقال اتم الا لمن دخل في العمل ~~ويدل على صحة هذا التأويل الاجماع على ان من دخل في حجة أو عمرة مفترضا أو ~~متطوعا ثم افسد انه يجب عليه اتمامهما ثم القضاء وهذا الاجماع اولى بتأويل ~~الآية ممن ذهب إلى ايجاب العمرة ثم ذكر البيهقي حديث عمر (ان رجلا قال يا ~~محمد ما الاسلام قال ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وتقيم ~~الصلوة وتؤتي الزكوة وتحج البيت وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء) ~~الحديث - قلت - النوافل من الاسلام لانها من شرائعه كما روى الاسلام بضع ~~وستون شعبة ادناها اماطة الاذى عن الطريق وقران العمرة بالفرائض لا يقتضي ~~ان تكون مثلهما في الفرضية وقد قرن مع الفرائض في هذا الحديث اتمام الوضوء ~~وليس بفرض والمشهور من الحديث ذكر الحج وحده دون العمرة وهو الموافق ~~للاحاديث ms449 الصحيحة المشهورة كحديث بني الاسلام وغيره ثم ذكر حديث احجج عن ~~ابيك واعتمر - قلت - لا دلالة فيه على وجوب العمرة لانه امر الولد ان يحج ~~عن ابيه ويعتمر ولا يجبان على الولد عن ابيه # اجماعا ثم ذكر حديثا (عن عمران بن حطان عن عائشة قالت يارسول الله هل على ~~النساء جهاد) إلى آخره - قلت - قد قال الدارقطني في علل الصحيحين اخرج ~~البخاري حديث عمران بن حطان عن ابن عمر عن عمر في لبس الحرير وعمران # PageV04P350 # متروك لسوء اعتقاده وخبث رأيه وفي الاستذكار لم يسمع عمران من عائشة ثم ~~ذكر قول ابن عباس (نسكان لا يضرك بايهما بدأت) - قلت - النسك ما يتقرب به ~~وقد يكون تطوعا ثم ذكر حديثا عن زيد بن ثابت ثم قال (رواه اسمعيل بن سالم ~~عن ابن سيرين مرفوعا والصحيح موقوف) - قلت - كذا في الكتاب ابن سالم وفي ~~سنن الدارقطني # PageV04P351 # اسمعيل بن مسلم وهو المكي متكلم فيه ثم ذكر موقوفا ومرفوعا العمرة الحج ~~الاصغر) - قلت - لهذا الحديث تفسيران - احدهما ذكر البيهقي فيما مضى في باب ~~العمرة في اشهر الحج - والآخر - ذكره فيما بعد في باب المفرد والقارن ~~يكفيهما طواف واحد وعلى التفسيرين لا دلالة في الحديث على وجوب العمرة وقال ~~أبو بكر الرازي معناه ان الحج ينوب عن العمرة لوجود افعالها فيه وزيادة ولو ~~اراد وجوبها كالحج لم يدخل احدهما في الآخر كما لا يقال دخلت الصلوة في ~~الحج وقال الخطابي معناه فرضها ساقط بالحج وهو معنى دخولها فيه فهو دليل ~~على عدم الوجوب - # PageV04P352 # قال (باب القارن يهريق دما) ذكر فيه (انه عليه السلام ذبح عن ازواجه ~~البقر وان حديث أبي الزبير عن جابر يقطع بكون عائشة قارنة) - قلت - سيأتي ~~عن قريب ان شاء الله تعالى انه لم يكن في ذلك هدى فهو يدل على انه لا هدى ~~على القارن وذلك عكس مقصود البيهقي # PageV04P353 # وذبحه عليه السلام عنهن البقرة تبين في الصحيح انه كان اضحية وقد تقدم ما ~~يدل على انه أمرها برفض العمرة فلا نسلم انها ms450 كانت قارنة - قال (باب العمرة ~~قبل الحج) # PageV04P354 # ذكر فيه حديث عائشة وفي آخره (واهلت من التنعيم بعمرة مكان عمرتها فقضي ~~الله عمرتها ولم يكن في ذلك هدى ولا صيام # قال (باب العمرة قبل الحج) # PageV04P355 # ذكر فيه حديث عائشة وفي آخره (واهلت من التنعيم بعمرة مكان عمرتها فقضي ~~الله عمرتها ولم يكن في ذلك هدى ولا صيام ولا صدقة ثم قال قوله فقضى الله ~~عمرتها من قول عروة) - قلت - اخرج مسلم هذا الحديث من طريق عبدة عن هشام ~~وفي آخره فخرج بي إلى التنعيم فاهللت بعمرة فقضي الله حجنا وعمرتنا ولم يكن ~~في ذلك هدى ولا صدقة ولا صوم فهذا صريح بان ذلك من قول عائشة وقد قدمنا ان ~~في بعض الروايات هذه قضاء من عمرتك وهذا صريح بانه من قوله عليه السلام ثم ~~لو سلمنا انه من قول عروة فما يصنع البيهقي بقوله فاهلت بعمرة مكان عمرتها ~~وبما في الصحيح من قولها فاعتمرت فقال هذه مكان عمرتك ثم قال البيهقي ~~(وانما لم يكن في ذلك هدى لانه عليه السلام كان قداهدى عنها وعن من اعتمر ~~من ازواجه بقرة بينهن) - قلت - هذا لا يتمشى على مذهبه لانه عليه السلام ~~ذبح البقر عن ازواجه وكن اكثر من سبع والبقر لا تجزي عنده الا عن سبع وانما ~~لم يكن هدى لانها لم تكن قارنة بل رفضت عمرتها كما تقدم - قال (باب المتمتع ~~إذا قام بمكة حتى (ينشئ الحج ان شاء من مكة لا من الميقات) # PageV04P355 # ذكر في آخره (عن ابن المسيب كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتمتعون ~~في اشهر الحج فإذا لم يحجوا عامهم ذلك لم يهدوا شيئاء) - قلت لا مناسبة له ~~لهذا الباب - وقع الفراغ من طبع الجلد الرابع..مع ما يقابله من الجوهر ~~النقي في يوم الثلاثاء التاسع من شهر صفر سنة 1351 من الهجرة النبي الكريم ~~عليه وعلى آله وصحبه افضل الصلوة واكمل التسليم ويليه الجلد الخامس واوله ~~(جماع ابواب الاختيار في افراد الحج والتمتع بالعمرة) ويسر الله تعالى ms451 ~~اتمامه بفضله وكرمه آمين والحمد لله رب العالمين - * (تمت) * - # PageV04P356 # الجوهر النقي - المارديني ج 5 # الجوهر النقي # المارديني ج 5 # PageV00P000 # ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا..الجزء الخامس الجوهر النقي ~~للعلامة علاء الدين بن علي بن عثمان المارديني الشهير بابن التركماني ~~المتوفي سنة خمس وأربعين وسبع مائة دار الفكر # PageV05P001 # قال (باب ما يدل على انه عليه السلام احرم احراما مطلقا ذكر فيه (عن ~~ابراهيم عن الاسود عن عائشة خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يذكر حجا ~~ولا عمرة) الحديث # PageV05P005 # ثم قال (رواه البخاري في الصحيح عن محمد يقال انه ابن يحيى عن محاضر) - ~~قلت - اخرج البخاري في صحيحه حديث حاضت صفية عن عمر بن حفص عن ابيه عن ~~الاعمش به ثم قال وزادني محمد عن محاضر عن الاعمش باسناده قلت خرجنا مع ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر الا الحج فذكر الحديث اتم من الاول ~~وقال أبو على الغساني في تقييد المهمل نسبه ابن السكن محمد بن سلام - # PageV05P006 # قال (باب من اختار القران) ذكر فيه (ان ابن عمر انكر على انس رواية ~~القران وقال ان انسا كان يدخل على النساء وهن مكشفات الرؤس) إلى آخره - قلت ~~- انكر ابن حزم ان يكون ابن عمر قال هذا وقال كيف يجوز ان يقول هذا وهو لا ~~يزيد على انس # PageV05P009 # الا عاما واحد الان انسا لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان ~~عمره عشر سنين وخدم النبي صلى الله عليه وسلم عشرا فكان عمره يوم مات صلى ~~الله عليه وسلم عشرين سنة وعمر ابن عمر عند ذلك احد وعشرين سنة # لانه عرض يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة وكان الخندق في الرابعة والباقي ~~بعد ذلك ست سنين فإذا اضيفت إلى خمس عشرة صار الكل احدى وعشرين فذلك عمر ~~ابن عمر عند موت النبي صلى الله عليه وسلم وكيف يقال ان انسا كان يدخل ~~عليهن عام حجة الوداع وهن مكشفات الرؤس وانس اول من حجبه النبي صلى الله ~~عليه ms452 وسلم قبل ذلك باربع سنين ثم اوضح ابن حزم ذلك وبسطه فمن اراد ذلك ~~فلينظره في حجة الوداع له على ان ابن عمر ايضا روى القران ذكره ابن حزم ~~وعنه انه اختاره وفي الصحيح عنه انه قال اشهدكم اني قد اوجبت الحج مع ~~العمرة وفي موطأ مالك عن صدقة بن يسار ان رجلا من اهل اليمن قال لابن عمر ~~اني قدمت # PageV05P010 # بعمرة فقال لو كنت معك لامرتك ان تقرن إلى آخره ثم ذكر البيهقي حديث وهيب ~~(عن ايوب عن ابي قلابة عن انس اهل عليه السلام بحج وعمرة واهل الناس بهما) ~~الحديث ثم قال (ورواه حماد بن زيد عن ايوب يعنى عن ابي قلابة فاضاف ذلك إلى ~~غير النبي صلى الله عليه وسلم ثم اسند البيهقي ذلك ولفظه) (قال انس وسمعتهم ~~يصرخون بهما جميعا الحج والعمرة) ثم قال البيهقي (قال سليمان يعنى ابن حرب ~~سمع أبو قلابة هذا من انس وهو فقيه وروى حميد ويحيى بن ابي اسحق عن انس ~~سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يلبى بعمرة وحج قال ولم يحفظا انما الصحيح ~~ما قال أبو قلابة انه عليه السلام افرد وقد جمع بعض اصحاب النبي صلى الله ~~عليه وسلم بين الحج والعمرة فانما سمع انس اولئك الذين جمعوا بينهما هذا ~~الكلام أو نحوه) قال البيهقي (وقد رواه جماعة عن انس كما رواه يحيى بن أبي ~~اسحاق ورواه وهيب عن ايوب فالاشتباه وقع لانس لا لمن دونه ويحتمل ان يكون ~~سمعه صلى الله عليه وسلم يعلم غيره كيف يهل # PageV05P011 # بالقران لا لانه يهل بهما عن نفسه والله اعلم) قلت قول انس رضى الله عنه ~~يصرخون بهما يندرج فيه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه كما صرح به في ~~الرواية الاولى حيث قال واهل الناس بهما وفي هذا جمع بين الروايتين فقول ~~البيهقي اضاف ذلك إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم دعوى مخالفة للظاهر ~~واثبات للتحالف بين الروايتين بلا ضرورة وقول سليمان لم يحفظا قول لا دليل ~~عليه بل ms453 حفظ (1) وتابعهما على ذلك جماعة كما ذكره البيهقي وذكر ابن حزم في ~~حجة الوداع هذا الحديث من عدة طرق ثم قال فهؤلاء ستة عشر من الثقات كلهم ~~متفقون على أنس على ان لفظ النبي صلى الله عليه وسلم كان اهلا لا بحجة ~~وعمرة معا انتهى كلامه وعلى تقدير؟؟ بين الروايتين فرواية هؤلاء الجماعة ~~اولى ولم يرو # أبو قلابة الافراد اصلا فيما علمنا فضلا عن ان يكون ذلك هو الصحيح كما ~~زعم سليمان بل الذى في الصحيح انه روى القران كما تقدم وقد صرح هؤلاء ~~الجماعة عن انس انه سمع ذلك منه صلى الله عليه وسلم فانتفى قول سليمان انما ~~سمعه من بعض اصحابه وقول البيهقي (الاشتباه وقع لانس) جرأة على صاحب رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم وتغليط له بلا دليل قوله (يحتمل ان يكون سمعه يعلم ~~غيره) رد للحديث الصحيح بمجرد احتمال بعيد يمكن ان يقال مثله في رواية من ~~روى # PageV05P012 # انه عليه السلام افرد أو تمتع وكيف يصح ذلك مع قوله سمعته عليه السلام ~~يلبى بعمرة وحج وحكى ابن حزم عن الشافعي ان جابرا كان احسن الصحابة اقتصاصا ~~للحديث في حجة الوداع وجعل ذلك ترجيحا لروايته ثم رد عليه ابن حزم بما ~~ملخصه انه وان كان كذلك فقد وصف نفسه انه كان في كثرة زحام بقوله نظرت إلى ~~مد بصرى بين يديه من راكب وماش وعن يمينه مثل ذلك وعن يساره مثل ذلك وعائشة ~~حينئذ في هودجها مع النساء وانس في ذلك اليوم كما أخبر رديف أبي طلحة إلى ~~جنب النبي صلى الله عليه وسلم يرى ان رجله تمس غرز النبي صلى الله عليه ~~وسلم فمن اولى بحفظ كلامه من كان أقرب إليه ولصيقه ليس بينه وبينه احد أو ~~من كان على بعد منه وفى زحام شديد - ثم ذكر البيهقي حديث أنس (اعتمر عليه ~~السلام اربع عمر) إلى آخره ثم قال (وقد روى عن غير أنس وفي ثبوته نظر) ثم ~~اخرجه من طريق أبي داود من حديث أبي ms454 اسحاق (عن مجاهد سئل ابن عمر) الحديث ~~وفيه (ان عائشة قالت اعتمر عليه السلام ثلاثا سوى التي قرنها في حجة ~~الوداع) ثم قال (الرواية الثابتة عن مجاهد عن منصور ليس فيها هذا) قلت ~~اسناد حديث ابي داود صحيح جليل على شرط البخاري وليس من ترك ذكر شئ حجة على ~~من ذكره قال البيهقي (وقد روى عن ابى اسحاق عن البراء بن عازب وليس بمحفوظ ~~ثم اخرجه من حديث مالك بن يحيى (عن يزيد بن هارون عن زكريا بن ابي زائدة عن ~~ابي اسحاق) قلت اخرجه أبو عمر في التمهيد من حديث احمد بن حنبل عن يزيد بن ~~هارون بسنده وهذا سند صحيح قال البيهقي (وقد روى من حديث جابر وليس صحيح) ~~ثم اخرجه وحكى (عن الترمذي انه سأل عنه البخاري فقال خطأ) - قلت - اخرجه ~~شيخ البيهقي الحاكم في مستدركه وقال صحيح على شرط مسلم وذكره # PageV05P013 # الترمذي وحكى عن البخاري انه لم يعرفه قال ورأيته لا يعده محفوظا - ثم ~~رواه البيهقي من وجه آخر وفي سنده داود بن عبد الرحمن العطار فحكى عن ~~البخاري انه قال فيه صدوق ربما يهم في الشئ - قلت - هذا الحديث ايضا اخرجه ~~أبو داود # بسند صحيح واخرجه الحاكم في مستدركه وقال صحيح الاسناد وداود هذا ثقة ~~اخرج له في الصحيحين وبقية الكتب الستة وما رأيت احدا ذكر هذا الكلام الذي ~~حكاه البيهقي عن البخاري ولا ذكره البخاري في تاريخه وذكره ابن حبان في ~~كتابه في الثقات وقال كان متقنا من فقهاء اهل الكوفة ومحدثيهم فظهر بهذا ان ~~الحديث ثابت عن غير انس ولا نظر فيه وفي مسند الشافعي عن عطاء انه عليه ~~السلام سعى في عمره كلهن الاربع بالبيت والصفا والمروة وقال ابن الاثير في ~~شرح البخاري الذي صح وتعاضدت به الاحاديث انه عليه السلام احرم باربع عمر - ~~الاولى - عام الحديبية سنة ست الثانية - عمرة القضاء سنة سبع - الثالثة ~~عمرة الجعرانة سنة ثمان - الرابعة - التي مع حجته سنة عشر (وفي الاستذكار) ~~وقد روى بمثل ما قال ms455 ابن شهاب ان عمره كلها كانت في ذي القعدة الا عمرته ~~التي كانت مع حجته آثار مرفوعة من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره - ~~ثم ذكر البيهقي - حديث حفصة (ولم تحل انت من عمرتك) ثم قال (قال الشافعي ~~يعنى من احرامك الذي ابتدأته وهم بنية واحدة والله اعلم فقال لبدت رأسي ~~وقلدت هديى فلا احل حتى انحر يعنى والله اعلم وحتى يحل الحاج لان القضاء ~~نزل عليه ان يجعل من كان معه هدى احرامه حجا) - قلت - في هذا الكلام نظر ~~وفي شرح مسلم للنووي هذا الحديث دليل للمذهب الصحيح المختار الذي قد قدمناه ~~واضحا بدلائله في الابواب السابقة مرات انه عليه السلام كان قارنا في حجة ~~الوداع فقولها من عمرتك اي العمرة المضمونة إلى الحج وقد تأوله من يقول ~~بالافراد تأويلات ضعيفة ثم ذكر بعضها ثم قال (وكل هذا ضعيف والصحيح ما سبق) ~~وقال أبو عمر في التمهيد حديث حفصة ينفى انه عليه السلام كان مفردا وحكمه ~~كحكم سائر الاحاديث في انه عليه السلام قرن أو تمتع وقال الخطابي في المعلم ~~وهذا الحديث # PageV05P014 # سيتبين لك انه قد كانت هناك عمرة ولكنه ادخل عليها حجة فصار بذلك قارنا ~~وقال الطحاوي دل هذا الحديث انه عليه السلام كان متمتعا لان الهدى لا يمنع ~~من الا حلال الا في المتعة هذا ان كان قال ذلك بعد طوافه للعمرة وان كان ~~قاله قبل ذلك ولم يطف حتى احرم بالحج صار قارنا وعلى ايهما كان فقد نفى قول ~~من قال كان عليه السلام مفردا بالحج - ثم ذكر البيهقي الحديث من رواية موسى ~~بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن حفصة ثم قال (وكذا رواه شعيب بن ابي حمزة عن ~~نافع لم يذكر فيه العمرة) - قلت - ذكر أبو عمر أن بعض الناس سئل عن هذا ~~الحديث فزعم انه لم يقل احد عن نافع ولم تحل انت من عمرتك الا مالك ثم رد ~~عليه أبو عمر بان جماعة قالوا ذلك عن نافع منهم مالك ms456 وعبيد الله بن عمر ~~وايوب السختياني وهؤلاء حفاظ اصحاب نافع والحجة على من خالفهم ولو زاد ذلك ~~مالك وحده لكان مقبولا لحفظه وفقهه واتقانه فكيف وقد تابعه من ذكرنا # ولكن المسئول لما رأى حديث حفصة يوجب انه عليه السلام كان متمتعا أو ~~قارنا ولا بد من احدى الحالتين دفعه بما لا وجه له ولو جوز دفع حديث حفصه ~~بمثل هذا الخطل كيف يصنع باحاديث المتعة والقران (وقال في الاستذكار) ~~الاولى بذوى الانصاف ان لا يشكوا في حديث حفصة انه دال على انه عليه السلام ~~كان قارنا مع ما يشهد له من حديث انس وغيره ثم ذكر أبو عمر قوله عليه ~~السلام سقت الهدى وقرنت ثم قال وليس هو يوجد عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~من وجه صحيح اخبار عن نفسه انه افرد ولا انه تمتع وانما يوجد عن غيره اضافة ~~ذلك إليه فيما يحتمل التأويل وهذا اللفظ يرفع الاشكال ويدفع الاحتمال - ثم ~~ذكر البيهقي حديث علي بن المبارك (عن يحيى بن ابي كثير عن عكرمة عن ابن ~~عباس عن عمر حديث اتاني جبرئيل) وفي آخره (وقل عمرة في حجة) ثم قال (كذا ~~قال ابن المبارك عن يحيى وخالفه الاوزاعي في اكثر الروايات عنه فقال وقال ~~عمرة في حجة) ثم اخرجه كذلك من حديث الوليد بن مسلم وبشر بن بكر عن لاوزاعي ~~ثم قال (وكذا قاله شعيب بن اسحاق ومسكين بن بكير عن الاوزاعي فيكون ذلك ~~اذنافي ادخال العمرة على الحج لا انه امر # PageV05P015 # النبي عليه السلام بذلك في نفسه) قلت - اخرجه البخاري في الحج من حديث ~~بشر بن بكر والوليد بن مسلم وفي كتاب المزارعة من حديث شعيب بن اسحاق كلهم ~~عن الاوزاعي ولفظه وقل عمرة في حجة واخرجه أبو داود كذلك من حديث مسكين بن ~~بكير وابن ماجه كذلك من حديث محمد بن مصعب والوليد بن مسلم كلهم عن ~~الاوزاعي ورواه احمد في مسنده كذلك عن الوليد بن مسلم عن الاوزاعي وهذا ~~اولى من رواية من قال وقال ms457 عمرة لان الملك لا يلبى وانما يعلم التلبية ولو ~~صحت تلك الرواية نوفق؟ بينهما ونقول المراد قال قل فاختصره الراوى - ثم ذكر ~~البيهقي حديث عمران بن حصين ثم قال (قوله جمع بين حج وعمرة ان كان الراوى ~~حفظه يحتمل ان يكون المراد اذنه فيه وامره بعض اصحابه بذلك) - قلت - لاوجه ~~لقوله (ان كان الراوى حفظه) بعد صحة الحديث والتأويل الذي ذكره في غاية ~~البعد والمخالفة للظاهر من غير ضرورة - ثم ذكر حديث قدوم على من طريق ~~البراء وفيه (قد سقت الهدى وقرنت) ثم ذكره من طريق انس وفيه (لولا ان معي ~~الهدى لا حللت) ثم قال (وفيه وفي حديث جابر جعل العلة في امتناعه من التحلل ~~كون الهدى معه والقارن لا يحل من احرامه حتى يحل منهما سواء كان معه هدى أو ~~لم يكن ودل ذلك على خطأ تلك اللفظ) - قلت الحديث الاول يقتضي القران وقد ~~ايده ما اخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث النزال بن سبرة ثنا علي بن ابن ~~طالب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة حاجا # وخرجت انا من اليمن قلت لبيك اهلالا كاهلال النبي صلى الله عليه وسلم ~~فقال النبي صلى الله عليه وسلم فانى اهللت بالعمرة والحج جميعا والحديث ~~الثاني ينفى الا فراد لان الهدى لا يمنع المفرد من الا حلال فانتفى كونه ~~عليه السلام مفردا فالحديث حجة على من اختار الافراد - قال (باب من اختار ~~التمتع) # PageV05P016 # ذكر فيه حديث ابن عمر في التمتع وفيه (ثم لم يحلل من شئ حرم منه حتى قضى ~~حجه وهديه) ثم ذكر عن عائشة مثله # PageV05P017 # ثم قال (وحيث لم يتحلل من احرامه حتى فرغ من حجه ففيه دلالة على انه لم ~~يكن متمتعا) - قلت - هذا لا يرد على فقهاء الكوفة فعندهم المتمتع إذا اهدى ~~لا يتحلل حتى يفرغ من حجه وهذا الحديث ايضا ينفى كونه مفردا لان الهدى لا ~~يمنع المفرد من الا حلال فهو حجة على البيهقي وفي الاستذكار لا يصح عندنا ~~ان ms458 يكون متمتعا قران لانه لا خلاف بين العلماء انه عليه السلام لم يحل من ~~عمرته واقام محرما من اجل هديه إلى يوم النحر وهذا حكم القارن لا المتمتع - ~~قلت في كلام انى عمر هذا نظر فان المتمتع إذا اهدى يقيم محرما إلى يوم ~~النحر عند الحنفية - # PageV05P018 # قال (باب الاعواز من هدى المتعة) # PageV05P024 # ذكر فيه حديثا في سنده يحيى بن سلام فقال (ليس بالقوى) - قلت - كذا قال ~~هنا وقال في باب من قال لا يقرأ (ضعيف) ثم ان مذهب الشافعي انه لا يجوز ~~للمتمتع إذا لم يجد الهدى ان يصوم ايام التشريق وهذا ظاهر كلام البيهقي في ~~ابواب الصيام وظاهر كلامه في هذا الباب الجواز وهو قول الشافعي بالعراق ثم ~~قال بمصر لا يصومها احد لنهيه عليه السلام عن صيامها - كذا في الاستذكار - # PageV05P025 # قال (باب ميقات اهل العراق) ذكر فيه حديثا عن أبي الزبير عن جابر ثم عزاه ~~إلى مسلم ثم ذكر من طريق البخاري عن بن عمران عمر حد لهم ذات # عرق ثم قال (ذهب طاوس وجابر بن زيد وابن سيرين إلى انه عليه السلام لم ~~يوقته وانما وقت بعده واختاره الشافعي # PageV05P027 # ثم قال (وذهب عطاء إلى انه عليه السلام وقته) ثم ذكره عنه عن النبي عليه ~~السلام مرسلا وقال (هو الصحيح) ثم قال وروى ذلك في غير حديث جابر) ثم رواه ~~ثم اخرجه من حديث القاسم (عن عائشة عنه عليه السلام) ثم قال (رواه أبو داود ~~في سننه) ثم اخرجه من طريق أبي داود من حديث ابن عباس ثم اخرجه من حديث ~~الحارث بن عمرو وعزاه إلى أبي داود ثم قال (واليه ذهب عروة) ثم اخرجه من ~~حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم - قلت - اخرج حديث عائشة المذكور اولا ~~النسائي ايضا واخرج أبو عمر في التمهيد من طريق قاسم بن اصبغ ثنا الحارث بن ~~أبي اسامة ثنا يزيد بن هارون ثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ~~ابن عباس قال وقت رسول الله صلى ms459 الله عليه وسلم فذكره وفي آخره ولاهل ~~العراق ذات عرق واخرج الطحاوي في احكام القران بسنده عن انس انه سمع رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم وقت لاهل المدينة ذا الحليفة ولاهل الشام الجحفة ~~ولاهل البصرة ذات عرق ولاهل المدائن العقيق - والبصرة والمدائن كلاهما فقد ~~روى توقيت النبي صلى الله عليه وسلم لاهل العراق ذات عرق من وجوه كثيرة ~~مسندة ومرسلة وبعضها في الصحيح وفي التمهيد قال قائلون عمر هو الذي وقت ~~العقيق لاهل العراق لانها فتحت في زمانه وقال آخرون هذه غفلة من قائل هذا ~~القول لانه عليه السلام هو الذي وقت لاهل العراق ذات عرق والعقيق كما وقت ~~لاهل الشام الجحفة والشام كلها يومئذ دار كفر كالعراق فوقت المواقيت لاهل ~~النواحى لانه علم ان الله سيفتح على امته الشام والعراق وغيرهما ولم يفتح ~~الشام والعراق الا على عهد عمر بلا خلاف وقد قال عليه السلام منعت العراق ~~درهمها # PageV05P028 # ودرهمها (1) الحديث معناه عند اهل العلم ستمنع - PageV05P029 # قال (باب الغسل للاهلال) ذكر فيه حديث زيد بن ثابت (اغتسل عليه السلام لا ~~حرامه) وفي سنده أبو غزية محمد بن موسى فقال (ليس بالقوى - قلت - فيه امران ~~احدهما انه لين الكلام فيه وقال الرازي ضعيف وقال ابن حبان يسرق الحديث ~~ويحدث به # ويروى عن الثقات الموضوعات - والثاني - انه علل الحديث عن الوجه ان يعلل ~~بغيره لان مداره على عبد الرحمن بن ابي الزناد وقد ضعفه النسائي وغيره ~~فالصواب انه يعلل به لابابي غزية لان غيره تابعه عليه فاخرجه البيهقي من ~~حديث الاسود بن عامر وهو ثقة عن ابن ابي الزناد واخرجه الترمذي من حديث عبد ~~الله بن يعقوب الرملي عنه اعني عن ابن ابي الزناد وقال حسن غريب - # PageV05P032 # قال (باب من قال يهل خلف الصلوة) ذكر فيه حديث اختلافهم في اهلاله عليه ~~السلام وفي سنده خصيف فقال (ليس بالقوى) - قلت - هذا الحديث اخرجه الحاكم ~~في مستدركه وقال على شرط مسلم واخرجه أبو داود في سننه وسكت عنه وفي شرح ~~المهذب للنوى قد ms460 خالف البيهقى في خصيف كثيرون من الحفاظ والائمة المتقدمين ~~في هذا الشأن فوثقه يحيى بن معين امام الجرح والتعديل وأبو حاتم وأبو زرعة ~~ومحمد بن سعد وقال النسائي صالح - # PageV05P037 # قال (باب من لبى لا يريد اخرا ما لم يصر محرما) قال الشافعي وروى ان ابن ~~مسعود لقى ركبا بالسباخ (2) محرمين فلبوا ولبى ابن مسعود وهو داخل الكوفة - ~~قلت - في PageV05P040 # مصنف ابن ابي شيبة ثنا وكيع عن سفيان عن ابن سوقة عن رجل لم يسمه ان ابن ~~مسعود احرم من السباخ (1) وذكر أبو عمر في التمهيد ان جماعة من الصحابة ~~والتابعين احرموا من المواضع البعيدة قال واحرم ابن مسعود من القادسية ~~انتهى كلامه فعلى هذا لبى ابن مسعود مريدا للاحرام فالاثر ليس بمطابق للباب ~~- PageV05P041 # قال (باب المرأة لا تنتقب) # PageV05P046 # ذكر فيه حديثا في سنده ايوب بن محمد أبو الجميل (1) فقال (ضعيف عند اهل ~~العلم بالحديث ضعفه ابن معين وغيره) - قلت - كيف يقول هذا وبعض اهل العلم ~~بالحديث وثقوه وفي نفس الاسناد توثيقه وقال أبو حاتم الرازي لا بأس به وفي ~~الضعفاء للذهبي ضعفه ابن معين ووثقه غيره وفي الميزان وثقه الفسوي - ~~PageV05P047 # قال (باب من لم يجد الازار لبس سراويل) ثم ذكر الحديث - قلت - هو متروك ~~الظاهر قال القدورى في التجريد وافقونا على ان السراويل لو كان كبيرا يمكن ~~ان يتزر به من غير فتق لم يجز لبسه لانه واجد للازار وكذا لو خاط ازاره ~~سراويل وهو قطعة واحدة لا يجوز لبسه وان لم يجد ازارا غيره لانه ازار في ~~نفسه إذا فتقه وفي شرح العمدة الحديث يدل على جواز لبس السراويل من غير قطع ~~وهو قوى ههنا إذا لم يرد بقطعه ما ورد في الخفين وغيره من الفقهاء لا يبيح ~~السراوبل على هيئته إذا لم يجد الازار - ثم ان البيهقى بعد # PageV05P050 # ذكر حديث اللبس (من لم يجد نعلين فليلبس الخفين من غير امر بالقطع) وذكر ~~حديث ابن عمر وفيه الامر بالقطع حكى عن عمرو بن دينار انه قال انظروا ايهما ~~قبل ms461 حديث ابن عمر أو حديث ابن عباس ثم قال البيهقى (حملهما عمرو على نسخ ~~احدهما بالاخر وبين في رواية بان عون وغيره عن نافع عن ابن عمران ذلك كان ~~بالمدينة قبل الاحرام وبين في رواية شعبة عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن ~~عباس ان ذلك كان بعرفة بعد قصة ابن عمر ثم ذكر الشافعي ما ملخصه انه يرى ~~قطعهما وان زيادة ابن عمر شيئا عزب عن ابن عباس أو شك فيه أو سكت عنه ليس ~~باختلاف - قلت - تبين بما ذكره البيهقى ان حديث ابن عباس متأخر فكان الوجه ~~العمل باطلاقه وجواز لبسهما بلا قطع كما ذهب إليه ابن حنبل الا ان في سنن ~~النسائي اخبرنا اسمعيل بن مسعود ثنا يزيد بن زريع ثنا ايوب هو السختيانى عن ~~عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ~~الحديث وفيه فإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين يقطعهما اسفل من الكعبين ~~وهذا سند جيد فيه ان اشتراط القطع مذكور في حديث ابن عباس فلا نسلم ان ~~الاطلاق بجواز لبسهما هو المتأخر - # PageV05P051 # قال (باب ما لا يجوز للمحرم والمحرمة لبسه من) (الثياب المصبوغة بالورس ~~والزعفران) ذكر فيه حديث ابن عمر (نهى عليه السلام ان يلبس المحرم ثوبا ~~مصبوغا بورس أو زعفران) - قلت - في دخول المحرمة في هذا نظر والصواب ~~الاستدلال على خصوص المحرمة بحديث ابن عمر المذكور في الباب السابق - قال ~~(باب لا يغطى المحرم رأسه ويغطى وجهه) - قلت - الكلام معه في هذا الباب ~~تقدم مبسوطا في كتاب الجنائز - # PageV05P053 # قال (باب لبس المحرم وطيبه جاهلا) ذكر فيه حديث (المحرم بعمرة وعليه جبة) ~~- قلت - كان هذا قبل التحريم فلهذا لم يأمره عليه السلام بالفدية فاما بعد ~~التحريم فلا فرق بين الجاهل والناسى والعامد كقتل الصيد - # PageV05P056 # قال (باب من لم يربشم الريحان بأسا ذكر فيه اثرا عن ابن عباس - قلت - ~~للشافعي في الريحان ونحوه مما هو طيب ولا يتخذ منه الطيب قولان - احدهما - ~~انه طيب تجب الفدية ms462 بشمه - والثانى - ليس بطيب واما ما هو طيب ويتخذ منه ~~الطيب كالزعفران والورد والياسمين ففى شمه الفدية عنده وعند الحنفية لا ~~فدية بالشم لانه عليه السلام كان يتطيب عند احرامه ويبقى عليه اثره ولا بد ~~من وجود ريحه فدل انه لا حكم بمجرد الرائحة - # PageV05P057 # قال (باب المحرم يدهن جسده غير رأسه ولحيته بما ليس بطيب) ذكر فيه (انه ~~عليه السلام ادهن بزيت إلى آخره) - قلت - في سنده فرقد السبخى فسكت عنه ~~وضعفه النسائي والدارقطني وقال ايوب ليس بشئ كذا في الضعفاء لابن الجوزى ~~ومع ذلك قد اختلف فيه على سعيد بن جبير كما بينه البيهقى بعد ثم على تقدير ~~صحة الحديث هو مطلق ليس في استثناء الرأس واللحية ومذهب احمد بن حنبل انه ~~إذا ادهن بالزيت فلا فدية عليه عملا بهذا الحديث - # PageV05P058 # قال (باب العصفر ليس بطيب) (قد مضى في رواية ابن اسحاق عن ابن عمر مرفوعا ~~في النساء ولتلبس بعد ذلك ما احبت من الوان الثياب معصفرا أو خزا) - قلت - ~~ابن اسحاق متكلم فيه وقد اختلف عليه فيه كما حكاه البيهقى عن أبى داود في ~~بيان ما تلبس المحرمة من الثياب وفي التمهيد رواه أبو قرة موسى بن طارق عن ~~موسى بن عقبة عن نافع موقوفا على ابن عمرو في المطأ مالك عن نافع ان ابن ~~عمر كان يقول لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين - ولم يذكر ما ~~بعده فقد رواه مالك موقوفا وهو اجل من ابن اسحاق بلا شك وقد شهد له رواية ~~موسى بن طارق ولم يذكر مالك في روايته ولتلبس بعد ذلك ما احبت وكيف يسمع ~~ابن عمر من النبي صلى الله عليه وسلم اباحة الخف للنساء ثم يأمرهن بقطعه ~~حتى حدثته صفية عن عائشة انه عليه السلام اباح لهن الخفين فترك ذلك كما ~~ذكره البيهقى في باب ما تلبس المحرمة ثم ذكر البيهقى في هذا الباب اعني باب ~~العصفر (ان عمر ابصر على عبد الله ابن جعفر ثوبين مضرجين) إلى آخره - قلت - ~~المضرج المصبوغ ms463 بالحمرة ولا يختص ذلك بالعصفر وفي المحلى روينا عن عمر ~~المنع من المعصفر جملة وللمحرم خاصة ايضا عن عائشة ثم ذكر البيهقى حديث ~~مكحول (جاءت امرأة بثوب مصبوغ) - قلت هو مع كونه مرسلا محمول على الضرورة ~~يدل على ذلك قوله عليه السلام لك غيره قالت لا - وقد روى أبو داود بسند ~~صحيح عن ام سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المتوفى عنها زوجها لا ~~تلبس المعصفر من الثياب الحديث وقد ذكره البيهقى فيما بعد في باب الاعواد ~~وفيه دليل على ان العصفر طيب ولذلك نهيت عن المعصفر إذ لو كان النهى لكونه ~~زينة لنهيت عن # PageV05P059 # ثوب العصب لانه في الزينة فوق المعصفر كذا قال الطحاوي والعصب برود اليمن ~~يعصب غزلها إلى تطوى ثم تصنع مصبوغا ثم تنسج وفي الصحيحين انه عليه السلام ~~استثنى من المنع ثوب العصب - والشافعية خالفت هذا الحديث قال النووي الاضح ~~عندنا تحريم العصب مطلقا والحديث حجة لمن اجازة وقال ايضا الاصح انه يجوز ~~لها لبس الحرير - قال (باب نهى الرجال عن لبس المعصفر) # PageV05P060 # ذكر فيه (ان على بن أبى طالب رضى الله عنه كان يشير إلى انه يختص بالنهي ~~عنه دون غيره) ثم ذكر حديث على (نهانى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ~~اقول نهاكم) الحديث ثم ذكر (عن عثمان انه رأى على محمد بن عبد الله بن جعفر ~~ملحفة معصفرة فذكر نهيه # عليه السلام عن لبس المعصفر فقال له على انه عليه السلام لم ينهك ولا ~~اياه انما عناني انا) ثم قال البيهقى (اسناد غير قوى وحكم على بالتخصيص في ~~الرواية الصحيحة غير منصوص) - قلت - لو يرد على رضى الله عنه في الرواية ~~الصحيحة انه مخصوص بالنهي عن غيره لانصا ولا اشارة قال النووي ليس معناه ان ~~النهى مختص به انما معناه ان اللفظ الذى سمعته بصيغة الخطاب لى فانا انقله ~~كما سمعته وان كان الحكم يتناول الناس كلهم وفي شرح مسلم للنووي في باب ~~النهى عن لبس الرجل الثوب المعصفرا تقن ms464 البيهقى المسألة فقال في كتاب معرفة ~~السنن نهى الشافعي الرجل عن المزعفر واباح له المعصفر قال وانما رخصت له في ~~المعصفر لانى لم اراحدا يحكى عن النبي صلى الله عليه وسلم النهى عنه الا ما ~~قال على رضى الله عنه نهانى ولا اقول نهاكم - قال البيهقى وقد جاءت احاديث ~~تدل على النهى على العموم ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ثم قال ~~ولو بلغت هذه الاحاديث الشافعي لقال بها ان شاء الله تعالى قال الشافعي ~~وانهى الرجل الحلال بكل حال ان يتزعفر قال البيهقى فتبع السنة في المزعفر ~~فمتابعتها في المعصفر اولى به - قال (باب الحناء ليس بطيب) ذكر فيه حديثا ~~عن عائشة - قلت - روته عن عائشة كريمة بنت همام لم اقف على حالها وقد ورد ~~عنه عليه السلام خلاف هذا قال أبو عمر في التمهيد ذكر ابن بكير عن ابن ~~لهيعة عن بكير بن الاشج عن خولة بنت حكيم عن امها ان النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال لام سلمة لا تطيبى وانت محد ولا تمسى الحناء فانه طيب - واخرجه ~~البيهقى في كتاب المعرفة من هذا الوجه وقد عد # PageV05P061 # أبو حنيفة الدينورى وغيره من اهل اللغة الحناء من انواع الطيب وقال ~~الهروي في الغريبين في الحديث سيد رياحين الجنة الفاغية - قال الاصمعي هو ~~نور الحناء وفي الحديث ايضا عن انس كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه ~~الفاغية - # PageV05P062 # قال (باب المحرم لا ينكح ولا ينكح) قلت - الكلام على هذا سيأتي ان شاء ~~الله تعالى مبسوطا في ابواب النكاح - # PageV05P065 # قال (باب الاستلام في الزحام) ذكر فيه حديثا عن شيخ من خزاعة ثم قال ~~(رواه الشافعي عن ابن عيينة عن ابى يعفور عن الخزاعى قال سفيان هو عبد ~~الرحمن # ابن الحارث) - قلت - روينا هذا الحديث في سنن الشافعي رواية الطحاوي عن ~~المزني قال سفيان هو عبد الرحمن بن نافع ابن عبد الحارث وهى نسخة جليلة بخط ~~ابى محمد الخلال ثم اخرج البيهقى من حديث عروة (انه عليه السلام ms465 قال لعبد ~~الرحمن ابن عوف في حجة الوداع كيف صنعت) إلى آخره ثم قال (مرسل) - قلت - ~~اخرجه أبو عمر في التمهيد مسندا من حديث # PageV05P080 # القاسم بن اصبغ ثنا عبد الله بن احمد بن ابى ميسرة ثنا يعقوب بن محمد ~~الزهري انا القاسم بن محمد عن ابن أبى نجيح عن ابى سلمة ابن عبد الرحمن عن ~~ابيه انه عليه السلام قال له - ومن حديث على بن عبد العزيز هو البغوي ثنا ~~أبو نعيم الفضل بن دكين ثنا سفيان الثوري عن هشام بن عروة عن عروة عن عبد ~~الرحمن بن عوف قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث - # PageV05P081 # قال (باب اقلال الكلام بغير ذكر الله في الطواف) # PageV05P084 # ذكر فيه حديث (الطواف بالبيت صلوة) من طريق عطاء بن السائب عن طاوس عن ~~ابن عباس - قلت - في كتاب الترمذي لا نعرفه مرفوعا الا من حديث عطاء انتهى ~~كلامه وعطاء متكلم فيه وقد اختلط في آخر عمره ومع هذا اختلف عليه فيه ورواه ~~غير واحد عن طاوس عن ابن عباس موقوفا كما بينه البيهقى - قال باب الشرب في ~~الطواف (قال الشافعي روى من وجه لا يثبت انه عليه السلام شرب وهو يطوف قال ~~البيهقى لعله اراد ما انا أبو عبد الله) فذكر حديث ابن عباس (انه عليه ~~السلام شرب ماء في الطواف) ثم قال البيهقى (غريب بهذا اللفظ) - قلت - ~~اسناده جيد وشيخ البيهقى فيه هو الحاكم قد اخرجه في مستدركه وصححه واخرجه ~~ابن حبان ايضا في صحيحه عن هارون بن عيسى عن ابن عباس بسنده ولا يلزم من ~~قول البيهقى (غريب) عدم ثبوته وقد شهد له ما اخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه ~~فقال حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن منصور عن خالد بن سعد عن أبى مسعود ~~انه عليه السلام استسقى وهو يطوف بالبيت # PageV05P085 # فأتى بذنوب نبيذ السقاية فشرب - فظهر بهذا ان الشافعي لم يرد الحديث الذى ~~ذكره البيهقى هذا هو الظاهر وقال ابن أبى شيبة ثنا على بن هشام عن ms466 ابن أبى ~~ليلى عن عكرمة بن خالد عن رجل من آل الوداع قال استسقى النبي صلى الله عليه # وسلم وهو يطوف بالبيت فقال رجل الا نسقيك من شراب نصنعه فأتاه باناء فيه ~~نبيذ زبيب فقال الا اكفأت عليه اناء أو عرضت عليه عودا ثم شرب منه فقطب ثم ~~دعا بماء فصبه فيه فشرب وسقى أصحابه - ولعل هذا الحديث هو الذى اراده ~~الشافعي فان فيه علتين - احداهما - ابن أبى ليلى - والثانية - الرجل ~~المجهول ولم يصرح بالسماع من النبي صلى الله عليه وسلم قال (باب الطواف على ~~الطهارة) # PageV05P086 # ذكر فيه حديث (الطواف بالبيت مثل الصلوة) - قلت - المراد به مثلها في ~~حصول الثواب لا في جميع الاحكام إذ لا يبطله المشى والانحراف عن القبلة ~~وتعمد الحديث بخلاف الصلوة ولو سبقه الحدث فبنى جاز على الاصح من مذهب ~~الشافعي وفي الصلوة يستقبل ولو نذر ان يصلى فطاف لم يجزه - # PageV05P087 # قال (باب من ركع ركعتي الطواف حيث كان) - قلت - (1) ظرف مكان لا ظرف زمان ~~هذا هو المشهور عند اهل العربية واراد البيهقى بهذا الزمان ولهذا اورد في ~~هذا الباب ما يدل على انه اراد بهما (2) التخيير في الزمان كحديث لا تمنعوا ~~احدا طاف بهذا البيت وصلى ان ساعة شاء - وما روى ان بعض الصحابة صلاهما بعد ~~العصر وبعضهم بعد الصبح والصواب عبارة الشافعي فقد حكى البيهقى في كتاب ~~المعرفة انه قال واحب إلى ان يركع ركعتي الطواف متى ذكرهما حيث كان وذكر ~~البيهقى في هذا الباب (عن عمر انه طاف بعد الصبح وصلى الركعتين بذى طوى) - ~~قلت هذا الاثر مخالف لمقصوده لان عمر لم يركع بعد الصبح ركعتي الطواف بل ~~اخرهما ولهذا قال البيهقى في الاوقات المكروهات في باب البيان (ان هذا ~~النهى مخصوص ببعض الامكنة وروى عن جماعة من الصحابة والتابعين انهم كانوا ~~يؤخرونهما حتى تطلع الشمس وترتفع) ثم ذكر هذا الاثر ثم ذكر نحوه عن الخدرى ~~ومعاذ بن عفراء ثم قال وهذا يكون محمولا على انه لم يبلغه التخصيص وفي ~~الموطأ قال مالك ms467 ولا بأس بان يطوف بعد الصبح والعصر ويؤخر الركعتين حتى ~~تطلع الشمس كما صنع عمر وفي الاستذكار مذهب عمر والخدرى ومعاذ ابن عفراء ~~ومالك وأصحابه وجماعة اجازة الطواف بعد الصبح والعصر وتأخير الركعتين وعن ~~معاذ بن عفراء ان طاف بعد العصرا والصبح فلم يصل وقال قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم لا صلوة بعد الغداة حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر ~~PageV05P091 # حتى تغرب وكره الثوري وأبو حنيفة وأصحابه الطواف بعد الصبح والعصر فان ~~فعل قالوا لا يركع حتى تطلع الشمس أو تغرب وذكر البيهقى في هذا الباب (عن ~~أبى الزبير رأيت ابن عباس يطوف بعد العصر ثم يدخل حجرته فلا ادرى ما يصنع) ~~- قلت - لا دليل في هذا الاثر على مدعاه - قال (باب استلام الحجر بعد ~~الركعتين) ذكر فيه حديث جابر (انه عليه السلام لما خرج إلى الصفا عاد إلى ~~الحجر فاستلمه) ثم قال (وقد مضى ذلك في الحديث الثابت عن حاتم بن اسمعيل عن ~~جعفر) - قلت - الحديث الذى اورده ظاهره انه عليه السلام استلمه بعد خروجه ~~إلى الصفار فليس بمطابق للباب فكان الوجه ان يذكر ههنا الحديث الذى اشار ~~إليه بقوله وقد مضى ذلك في الحديث الثابت إذ فيه انه عليه السلام صلى الله ~~عليه وسلم ركعتي الطواف ثم عاد إلى الحجر فاستلمه - فترك البيهقى اخراج ما ~~فيه مدعاه صريحا وذكر ما ظاهره يخالف مقصوده - قال (باب الملتزم) # PageV05P092 # ذكر فيه حديثا من رواية ابن جريج عن عمرو بن شعيب ثم قال (لا ادرى سمعه ~~من عمرو ام لا) - قلت - ذكر البيهقى فيما مضى في باب وجوب الفطرة على اهل ~~البادية ان ابن جريج لم يسمع من عمرو - # PageV05P093 # قال (باب وجوب السعي بين الصفا والمروة) # PageV05P096 # ذكر فيه حديث نسوة من بنى عبد الدار - قلت - قد بين البيهقى بعض اضطرا به ~~وبينه ابن القطان مبسوطا وفي بعض طرقه عبد الله بن المؤمل فسكت عنه البيهقى ~~هنا وضعفه في باب ان النهى مخصوص ببعض الامكنة وضعفه ايضا يحيى والنسائي ~~والدارقطني وقال ms468 احمد احاديثه مناكير وقال ابن عدى عامة حديثه الضعف عليه ~~بين وذكر من جملة ما ينكر عليه هذا الحديث - ثم ذكره من وجه آخر من حديث ~~مهران عن الثوري عن المثنى بن الصباح ثم قال (تفرد به مهران عن الثوري) # - قلت - مهران قال البخاري في حديثه اضطراب وقال ابن شاهين قال عثمان ~~اكثر روايته عن الثوري خطاء والمثنى سكت عنه البيهقى هنا وضعفه في باب ~~النهى عن ثمن الكلب وفي الاشراف لابن المنذر كان انس وابن الزبير وابن ~~سيربن يقولون السعي بين الصفا والمروة تطوع وروى ذلك عن ابن عباس وروينا ~~انه في مصحف أبى وابن مسعود (فلا جناح عليه ان لا يطوف بهما) وفي الاستذكار ~~قال ابن عباس وانس وعبد الله بن الزبير والحسن وابن سيربن هو تطوع واوجب ~~الحسن وقتادة والثوري والكوفيون على من تركه الدم وعن الحسن عطاء لا شئ في ~~تركه - PageV05P098 # قال (باب ما يفعل المعتمر بعد الصفا والمروة) # PageV05P101 # - قلت - ذكر في آخره اثرا عن ابن عمر في النحر ليس هذا الباب موضعه - قال ~~(باب اختيار الحلق على التقصير) # PageV05P102 # ذكر في آخره (عن ابن عمر انه قال للحالق ابلغ العظم) - قلت - ليس فيه ~~اختياره على التقصير - # PageV05P103 # قال (باب المفرد والقارن يكفيهما طواف واحد وسعى واحد) ذكر فيه حديث ~~عائشة (واما الذين جمعوا الحج والعمرة فانما طافوا طوافا واحدا ثم قال ~~(انما ارادت بقولها طافوا # PageV05P105 # طوافا واحدا السعي بين الصفا والمروة) ثم قال (وذلك بين في رواية جابر) ~~ثم ذكرها وهى (انه لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه بين الصفا ~~والمروة الا طوافا واحدا) - قلت - لا ضرورة إلى تأويل الطواف بالسعي بل ~~المراد الطواف على ظاهره وهو الطواف بالبيت ويحمل على انهم طافوا طوافا ~~واحدا وسعوا سعيا واحدا عملا باللفظين ثم ذكر حديث جابر مستدلا به على انها ~~كانت قارنة وانه عليه السلام اكتفى لها عن الحج والعمرة بطواف واحد - قلت - # قد اقمنا الدليل فيما مضى في باب ادخال الحج على العمرة وفي باب ms469 العمرة ~~قبل الحج على انها كانت مفردة بالحج وانه عليه السلام امرها برفض العمرة ~~وقولها وارجع بحجة واحدة دليل واضح على ذلك فعلى هذا معنى قوله عليه السلام ~~يكفيك لحجك وعمرتك - أي عمرتك المرفوضة لانه لا طواف لها ويحتمل ان يريد ~~ثواب هذا الطواف كثواب الحج والعمرة لانها قصدت النسكين وانما تركت الواحد ~~بغير اختيارها - # PageV05P106 # ثم ذكر البيهقى حديث الدراوردى (عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر من جمع ~~بين الحج والعمرة طاف لهما طوافا واحدا) قلت - هذا الحديث ذكره الترمذي ثم ~~قال وقد رواه غير واحد عن عبيد الله ولم يرفعوه وهو اصح وفي الاستذكار لم ~~يرفعه احد عن عبيد الله غير الدراوردى وكل من رواه عنه غيره اوقفه على ابن ~~عمر وكذا رواه مالك عن نافع موقوفا انتهى كلامه والدراوردى سيئ الحفظ قاله ~~أبو زرعة ذكره عنه الذهبي في الكاشف ثم ذكر البيهقى حديث (دخلت العمرة في ~~الحج) ثم قال (قيل معناه دخلت في افعال الحج فاتحدتا في العمل) - قلت - هذا ~~الحديث يحتمل معاني - # PageV05P107 # احدها - دخلت في وقت الحج وشهوره نقضا لما كانت قريش عليه من ترك العمرة ~~في اشهر الحج ذكره البيهقى فيما مضى في باب العمرة في اشهر الحج - والثانى ~~- وجوب العمرة كالحج ولهذا ذكر البيهقى هذا الحديث فيما مضى في باب وجوب ~~العمرة مستدلا به على ذلك وقد ذكرنا في ذلك الباب معنى ثالثا عن أبى بكر ~~الرازي ومعنى رابعا عن الخطاب ثم قال البيهقى (وروى الشافعي في القديم عن ~~رجل اظنه ابراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن ابيه عن على بن أبى طالب قال ~~في القارن يطوف طوافين ويسعى سعيا قال الشافعي وهذا على معنى قولنا يطوف ~~حين يقدم بالبيت وبالصفا والمروة ثم يطوف بالبيت الزيارة وقال بعض الناس ~~عليه طوافان وسعيان واحتج فيه برواية ضعيفة عن على وجعفر يروى عن على ~~قولنا) - قلت - الرجل الذى روى ذلك عن جعفر مجهول وان كان كما ظنه البيهقى ~~فامر ابراهيم في السقوط اشد ms470 من الجهالة ورواية محمد عن على منقطعة كذا قال ~~البيهقى في باب الاعواز من الهدى وذكره ايضا في باب سهم ذوى القربى ولو سلم ~~تأويل الشافعي الطواف في حق القارن بما ذكر فكيف يفعل برواية ويسعى سعيين ~~ولو كان كما تأول لم يكن فيه خصوصية بالقارن فان المفرد ايضا يفعل كذلك ~~ويطوف هذين الطوافين وقد ذكر جماعة من العلماء ان مذهب على وابن مسعود ان ~~القارن يطوف طوافين ويسعى سعيين بخلاف المفرد ولو سلم رواية جعفر من ~~العلتين المذكورتين وكان قوله ويسعى سعيا محفوظا # فسعيا مصدر مؤكد وهو يحتمل القلة والكثرة فيحمل على السعيين المفسرين في ~~بقية الروايات فلا نسلم للشافعي قوله وجعفر يروى عن على قولنا ثم قال ~~البيهق (اصح ما روى في الطوافين عن على ما انا أبو بكر) فذكره سندا في آخره ~~(عن أبى نصر لقيت عليا) إلى آخره ثم قال (أبو نصر مجهول وقد روى باسانيد ~~ضعاف عن على مرفوعا وموقوفا ومدار ذلك على الحسن بن عمارة وحفص بن أبى داود ~~وعيسى بن عبد الله وحماد بن عبد الرحمن وكلهم ضعيف لا يحتج بشئ مما رووه) - ~~قلت - قد روى ذلك باسانيد جيدة ليس فيها احد من هؤلاء قال أبو بكر بن أبى ~~شيبة وسعيد بن منصور ثنا هشيم عن منصور بن زاذان عن الحكم عن زياد بن مالك ~~ان عليا وابن مسعود قالا القارن يطوف طوافين ورجال هذا السند ثقات وزياد بن ~~مالك ذكره ابن حبان في الثقات وذكر أبو عمر في التمهيد حديث أبى نصر عن على ~~ثم قال وروى الاعمش هذا الحديث عن ابراهيم ومالك؟ الحارث عن عبد الرحمن بن ~~اذينة قال سألت عليا فذكره وهذا # PageV05P108 # ايضا اسناد جيد وفي المحلى روينا من طريق منصور بن زاذان عن الحكم بن ~~عتيبة ومن طريق ابن سمعان عن ابن شبرمة كلاهما عن على وفي المحلى ايضا ~~روينا من طريق منصور بن زاذان عن زايد بن مالك ومن طريق سفيان عن أبى اسحاق ~~السبيعى كلاهما عن ابن ms471 مسعود قال على القارن طوافان وسعيان - ومن طريق ~~الحجاج بن ارطاة عن الحكم عن عمرو ابن الاسود عن الحسن بن على قال إذا قرنت ~~بين الحج والعمرة فطف طوافين واسع سعيين - فظهر بهذا افساد جعل البيهقى ذلك ~~الاسناد اصح ما روى في الطوافين عن على وقد روى ذلك من حديث عمران بن حصين ~~ايضا قال الدارقطني في سننه ثنا أبو محمد بن صاعد ثنا محمد بن يحيى الازدي ~~ثنا عبد الله بن داود عن شعبة عن حميد بن هلال عن مطرف عن عمران بن حصين ان ~~النبي صلى الله عليه وسلم طاف طوافين وسعى سعيين - ثم قال الدارقطني يقال ~~ان محمد بن يحيى حدث بهذا الحديث من حفظه فوهم في متنه والصواب بهذا ~~الاسناد انه عليه السلام قرن الحج والعمرة - وليس فيه ذكر للطواف ولا للسعى ~~وقد حدث بن محمد بن يحيى على الصواب مرارا ويقال انه رجع عن ذكر الطواف ~~والسعى - قلت - قوله حدث به من حفظه فوهم لم ينسبه إلى احد ممن يعتمد عليه ~~وكذا قوله ويقال انه رجع عنه والظاهر ان المراد انه سكت عنه وإذا ذكر هذه ~~الزيادة مرة وسكت عنها مرة لعذر لا تترك الزيادة ولو كان في الحديث علة ~~اخرى غير هذا لذكره الدارقطني ظاهرا وفي المحلى لابن حزم روينا من طريق ~~حماد بن سلمة عن حماد بن أبى سليمان عن ابراهيم النخعي ان الصبى ابن معبد ~~قرن بين العمرة والحج فطاف لهما طوافين وسعى يعيين ولم يحل بينهما واهدى ~~وأخبر بذلك عمر بن الخطاب # قال هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم - انتهى كلامه والنخعي وان لم ~~يدرك عمر ولا الصبى فقد قال أبو عمر في اوائل التمهيد وكل من عرف بأنه لا ~~يأخذ الاعن ثقة فتد ليسه وترسيله مقبول فمراسيل سعيد بن المسيب ومحمد بن ~~سيرين وابراهيم النخعي عندهم صحاح ثم ذكر أبو عمر بسنده عن الاعمش قلت ~~لابراهيم إذا حدثتني حديثا فاسنده فقال إذا قلت عن عبد الله يعنى ابن مسعود ms472 ~~فاعلم انه عن غير واحد وإذا سميت لك احدا فهو الذى سميت قال أبو عمر إلى ~~هذا نزع من أصحابنا من زعم ان مرسل الامام اولى من مسنده لان في هذا الخبر ~~ما يدل على ان مراسيل النخعي اولى من مسانيده وهو لعمري كذلك وقال البيهقى ~~في باب ترك الوضوء من القهقهة (قال ابن معين مرسلات النخعي صحيحة الا حديث ~~تاجر البحرين وحديث الضحك في الصلوة) وفي المحلى قال مجاهد وجابر بن زيد ~~وشريح والشعبى ومحمد بن على بن الحسين والنخعي وحماد بن أبى سليمان والحكم ~~بن عتيبة وابو حنيفة والثوري والحسن بن على وروى عن الاسود بن يزيد واشار ~~نحوه الاوزاعي وذكره صاحب الاستذكار عن جماعة منهم الاوزاعي وابن أبى ليلى ~~والحسن بن صالح - # PageV05P109 # قال باب القرن بين الاسابيع # PageV05P110 # ذكر فيه حديثا ثم قال (ليس بقوى) - قلت - في سنده عبد السلام بن أبى ~~الجنوب قال ابن المدينى وغيره منكر الحديث وقال أبو حاتم متروك وهذا الحديث ~~من منكراته - # PageV05P111 # قال (باب الخطبة يوم عرفة بعد الزوال) ذكر فيه حديثا (عن الشافعي انا ~~ابراهيم بن محمد وغيره عن جعفر بن محمد) إلى آخره ثم قال (تفود بهذا ~~التفصيل ابراهيم) - قلت - كيف يقول تفرد به والشافعي يقول ثنا ابراهيم ~~وغيره # PageV05P114 # ما وقف (باب حيث من عرفة اجزاه) - قلت - هذا التعميم يفتضى جواز الوقوف ~~ببطن عرنة وكذا قوله بعد هذا باب حيث ما وقف من الزدلفة اجزاه يقتضى جواز ~~الوقوف ببطن محسر وقد حكى ابن المنذر عن الشافعي انه من وقف ببطن عرنة فلا ~~حج له قال وبه اقول وفى موطأ # مالك بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرفة كلها موقف وارتفعوا ~~عن بطن عرنة والمزدلفة كلها موقف وارتفعوا عن محسر - وقال أبو عمر هذا ~~الحديث يفضل من حديث على وجابر وابن عباس واكثرها ليس فيه ذكر بطن عرنة ~~واستثناؤه صحيح عند الفقهاء ومحفوظ من حديث ابى هريرة ذكره عبد الرزاق عن ~~معمر عن محمد بن المنكدر عن ابى هريرة ms473 - # PageV05P115 # قال (باب استحباب النزول في الرمى في اليومين الاخرين) # PageV05P130 # ذكر فيه عن ابراهيم بن نافع عن ابن أبى نجيح قال قال عطاء رمى الجمار ~~ركوب يومين ومشى يومين) ثم ذكر اثرا (عن ابراهيم بن نافع عن عطاء عن جابر ~~كان يكره ان يركب إلى شئ من الجمار الا من ضرورة) ثم قال (كذا وجدته في ~~كتابي وقد سقط من اسناده بين ابراهيم وعطاء رجل) - قلت - رواه ابن أبى شيبة ~~في المصنف كما وجده البيهقى في كتابه ابراهيم عن عطاء ولا يلزم من روايته ~~عنه شيئا بواسطة ان لا يروى عنه شيئا آخر بلا واسطة وقد صرح البخاري في ~~تاريخه ان ابراهيم سمع من عطاء وجعله ابن حبان في كتاب الثقات من اتباع ~~التابعين وذكر انه يروى عن عطاء - قال (باب الوقت المختار لرمي جمرة ~~العقبة) قلت - مراده ان رميها بعد نصف النهار يجوز كما بوب عليه في الباب ~~الذى يليه وان المذكور في هذا الباب من الرمى عند # PageV05P131 # الاصباح أو طلوع الشمس أو الضحى محمول على الاختيار لكن قوله عليه السلام ~~في الرواية الاولى من حديث ابن عباس لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس - ~~وامره في الرواية الثانية للنساء ان لا ترموها الا مصبحين - يمنع من رميها ~~قبل طلوع الشمس أو قبل الاصباح فهو مخالف للباب وإذا منع صلى الله عليه ~~وسلم الضعفة ان يرموا قبل الاصباح فغيرهم اولى وليس في حديث اسماء المذكور ~~في الباب الذى يليه تنصيص انها رمت قبل الفجر لان ما بعد الفجر يسمى ايضا ~~غلسا فيحتمل انها رمت عند ذلك واخرت الصلوة قليلا فصلت في منزلها ولو نص في ~~هذا الحديث انها رمت قبل الفجر لم يدل على الجواز بعد نصف الليل فمن اين ~~للبيهقي هذا القيد حيث يقول باب من اجاز رميها بعد نصف الليل وحديث ام سلمة ~~الذى في الباب المذكور مضطرب سندا كما بينه البيهقى ومضطرب ايضا متناكما ~~سنبينه ان شاء الله تعالى وقد ذكر الطحاوي وابن بطال في شرح البخاري ان ms474 ~~احمد بن حنبل ضعفه وقال لم يسنده غير ابى معاوية وهو خطأ وقال عروة مرسلا ~~انه عليه السلام امرها # ان توا فيه صلوة الصبح يوم النحر بمكة - قال احمد وهذا ايضا عجب وما يصنع ~~النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بمكة ينكر ذلك قال فجئت إلى يحيى بن ~~سعيد فسألته فقال عن هشام عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم امرها ان ~~توافي وليس توافيه وبين هذين فرق وقال لى يحيى سل عبد الرحمن بن مهدى ~~فسألته فقال هكذا سفيان عن هشام عن ابيه توافي قال احمد رحم الله يحيى ما ~~كان اضبطه واشد بعقده وقال البيهقى في الخلافيات ثوافى هو الصحيح فانه عليه ~~السلام لم يكن معها بمكة وقت صلوة الصبح يوم النحر وقال الطحاوي هذا حديث ~~دار على أبى معاوية وقد اضطرب فيه فرواه مرة هكذا يعنى كما ذكره البيهقى ~~ورواه مرة انه عليه السلام امرها يوم النحر ان توافي معه صلوة الصبح بمكة ~~فهذا خلاف الاول لان فيه انه امرها يوم النحر فذلك على صلوة الصبح في اليوم ~~الذى بعد يوم النحر وهذا اشبه لانه عليه السلام يكون في ذلك الوقت حلالا ~~وقال أبو الوليد بن رشد يحتمل ان يكون في الحديث تقديم وتاخير وتقديره ~~امرها يوم النحر ان توافي صلوة الصج بمكة كما في الحديث الثاني فيسقط ~~احتجاج الشافعي به لمذهبه الذى شذ فيه عن الجمهور قال ابن المنذر في ~~الاشراف لا يجزى الرمى قبل طلوع الفجر بحال إذ فاعله مخالف ما سنه الرسول ~~صلى الله عليه وسلم لامته ولو رمى بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس لا يعيد ~~إذ لا اعلم احدا قال لا يجزيه ولو اختلفوا فيه لاوجبت الاعادة - # PageV05P132 # قال (باب التلبية حتى يرمى جمرة العقبة باول حصاة ثم يقطع) ذكر فيه حديث ~~شريك عن عامر بن شقيق - قلت - شريك ضعفه جماعة وعامر ضعفه ابن معين وقال ~~أبو حاتم ليس بالقوى ثم ذكر حديث الفضل فلم يزل يلبى حتى رمى جمرة العقبة ms475 ~~يكبر مع كل حصاة ثم قطع التلبية مع آخره حصاة - ثم قال البيهقى (تكبيره مع ~~كل حصاة كالدلالة على قطعه التلبية باول حصاة واما ما في رواية الفضل من ~~الزيادة فانها غريبة # PageV05P137 # أو ردها ابن خزيمة واختارها وليست في الروايات المشهورة عن ابن عباس عن ~~الفضل) - قلت - الغريب إذا صح سنده يعمل به وقد اخرج ابن حزم هذا الحديث في ~~كتاب حجة الوداع بسند جيد من حديث أبى الزبير عن أبى معبد مولى ابن عباس ~~(1) عن الفضل ولفظه ولم بزل عليه السلام يلبى حتى اتم رمى جمرة العقبة وهذا ~~صريح وهو يقوى الرواية التى رواها ابن خزيمة واختارها ويدل على انها ليست ~~بغريبة والعجب من البيهقى كيف يترك هذا الصريح ويستدل بقوله يكبر على قطع ~~التلبية باول حصاة مع ان التكبير لايمنع التلبية إذ الحاج له ان يكبر ويلبى ~~ويهلل وقد بين ذلك ابن مسعود فيما # سيأتي عنه في هذا الباب من قوله فما ترك التلبية حتى رمى الجمرة الا ان ~~بخلطها بتكبيرا وتهليل وقال أبو عمر في التمهيد قال احمد واسحاق وطائفة من ~~اهل النظر والاثر لا يقطع التلبية حتى يرمى جمرة العقبة بأسرها قالوا وهو ~~ظاهر الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبى حتى رمى الجمرة - ~~ولم يقل احد من رواة هذا الحديث حتى رمى بعضها على انه قد قال بعضهم في ~~حديث عائشة ثم قطع التلبية في آخر حصاة - وفي الاشراف لابن المنذر وروى بعض ~~اصحابنا ممن يقول بظاهر الاخبار خبر ابن عباس ثم قال قطع التلبية مع آخر ~~حصاة - PageV05P138 # قال (باب الخطبة يوم النحر) - قلت ذكر الطحاوي في اختلاف العلماء ان خطبه ~~عليه السلام في ذلك اليوم لم تكن لاجل الحج بل ذكر فيما احكاما اخر ثم ان ~~خطبته عليه السلام كانت وقت الضحى كما ذكر البيهقى في آخر هذا الباب من ~~طريق ابى داود وكذا ذكر ابن حزم وغيره ومذهب الشافعي على ما حكاه البيهقى ~~ان الخطبة بعد الظهر - # PageV05P139 # قال (باب ms476 التقديم والتأخير في عمل يوم النحر) # PageV05P140 # ذكر فيه حديث (لم اشعر فنحرت قبل ان ارمى) إلى آخره قلت - ظاهر قوله لم ~~اشعر يقتضى ان السقوط مختص بالجاهل والناسى دون العامد - والشافعي اسقط عن ~~العامد - والشافعي اسقط عن العامد ايضا فخالف ظاهر الحديث وفي شرح العمدة ~~سقوط الدم عن الجاهل والناسى دون العامد قوى من جهة ان الدليل دل على وجوب ~~اتباع افعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج بقوله خذوا عنى مناسككم - ~~وهذه الاحاديث المرخصة بالتقديم لما وقع السؤال عنها انما قرنت بقول القائل ~~لم اشعر فيخصص الحكم بهذه الحالة وتبقى حالة العمد على اصل وجوب اتباع ~~الرسول صلى الله عليه وسلم في الحج وهذا مبنى ايضا على القاعدة في ان الحكم ~~إذا رتب على وصف يمكن ان يكون معتبرا لم يجزا طراحه والحاق غيره مما لا ~~يساويه به ولا شك ان عدم الشعور وصف مناسب لعدم التكليف والمؤاخذة والحكم ~~علق به فلا يمكن اطراحه بالحاق العمد إذا لا يساويه فان تمسك بقول الراوى ~~فما سئل عن شئ قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج - فانه قد يشعر بان ~~الترتيب مطلقا غير مراعى في الوجوب # فجوابه ان الرواى لم يحك لفظا عاما عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقتضى ~~جواز التقديم والتأخير مطلقا وانما اخبر عن قوله عليه السلام لا حرج ~~بالنسبة إلى كل ما سئل عنه من التقديم والتأخير حينئذ وهذا الا خبرا من ~~الراوى انما تعلق بما وقع السؤال عنه وذلك مطلق بالنسبة إلى حال السؤال ~~وكونه وقع عن العمد أو عدمه والمطلق لا يدل على احد الحالين بعينة فلا تبقى ~~حجة في حالة العمد انتهى كلامه ثم في التمسك بهذه الا حاديث مخالفة لقوله ~~تعالى (ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدى محله) وقد ترك اكثر الفقهاء العمل ~~بعموم هذا الا حاديث فقالوا ان السعي بين الصفا والمروة قبل الطواف بالبيت ~~لا يجزى الساعي # PageV05P141 # وانه كمن لم يسع - قال الطحاوي وهذا قول عامة فقهاء الامصار من ms477 اهل ~~الحجاز والعراق ولا نعلم لهم مخالفا غير عطاء والاوزاعي فانه روى عنهما انه ~~يجزيه ولا يعيده بعد الطواف على انه جاء ذلك مصر حابه فيما اخرجه أبو داود ~~من حديث اسامة بن شريك وفيه (ان قائلا قال يا رسول الله سعيت قبل ان اطوف) ~~الحديث وانه عليه السلام قال لا حرج - وقد ذكره البيهقى فيما بعد في باب ~~التحلل بالطواف وذكر الخطابى في السعي قبل الطواف نحو ما ذكره الطحاوي وقال ~~مالك من حلق قبل ان يرمى فعليه دم وقال ابن أبى شيبة ثنا أبو الاحوص عن ~~ابراهيم بن مهاجر البجلى عن مجاهد عن ابن عباس قال من قدم شيئا من حجه أو ~~اواخره فليهرق كذلك دما - وهذا سند صحيح على شرط مسلم وقال ايضا ثنا جرير ~~عن منصور عن سعيد بن جبير قال من قدم شيئا من حجه أو حلق قبل ان يذبح فعليه ~~دم وقال ايضا فضيل بن عياض عن ليث عن صدقة عن جابر بن زيد قال من حلق قبل ~~ان ينحر فعليه الفدية وقال ايضا ثنا أبو معاوية عن الاعمش عن ابراهيم قال ~~من حلق قبل ان يذبح اهراق دما فقرأ (ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدى محله) ~~وفي التهذيب للطبري وقال أبو مرة عن الحسن من قدم من نسكه شيئا قبل شئ ~~فليهرق دما - ثم ذكر البيهقى حديث عبد الله بن عمر من رواية عبد الرزاق ~~بزيادة ثم قال (ورواه محمد بن أبى حفصة عن الزهري بزيادة اخرى) ثم ساقها ~~بسنده - قلت - ذكر الدارقطني ان محمد بن أبى حفصة زاد في حديثه افضت قبل ان ~~ارمى - قال الدارقطني ولم يتابع عليه واراه وهم فيه ثم قال البيهقى (انا ~~أبو الحسن العلوى انا عبد الله # PageV05P142 # ابن محمد بن شعيب ثم ساق سنده إلى ابن عباس فذكر الحديث وفي آخره ولم ~~يأمر بشئ من الكفار ثم قال البيهقى (اسناد صحيح) - قلت - هذه الزيادة وهى ~~قوله ولم يأمر بشئ من الكفارة غريبة جدا لم اجدها في شئ ms478 من الكتب المتداولة ~~بين اهل العلم وشيخ البيهقى وشيخ شيخه لم اعرف حالهما بعد الكشف والتتبع ~~وايضا فابراهيم بن طهمان وان خرج له # في الصحيح فقد تكلموا فيه ذكره ابن الجوزى في كتاب الضعفاء وحكى عن محمد ~~بن عبد الله بن عمار انه قال هو ضعيف مضطرب الحديث ورأيت في كتاب الصريفينى ~~في اسماء الرجال بخطه قال ابن حبان لابراهيم بن طهمان مدخل في الثقات ومدخل ~~في الضعفاء وقد روى احاديث مستقمية تشبه احاديث الاثبات وقد روى عن الثقات ~~اشياء معضلات انتهى كلامه ومع ما فيه من الكلام شد بهذه الزيادة وكل منهما ~~اجل من ابن طهمان وعهدي بالبيهقى فيما مضى من قريب في باب التلبية حتى يرمى ~~جمرة العقبة باول حصاة علل الزيادة في حديث ابن عباس وهى قوله ثم قطع ~~التلبية مع آخر حصاة بانها غريبة ليست في الروايات المشهورة مع ان سند تلك ~~الزيادة اصح واجل من سند هذه ثم ذكر هذه ههنا وصحح سندها - # PageV05P143 # قال (باب التحلل بالطواف) # PageV05P145 # ذكر فيه حديث اسماة بن شريك ثم قال (كأنه سأله عن رجل سمى عقب طواف ~~القدوم قبل طواف الافاضة) - قلت - هذا الصورة مشهورة وهى التى فعلها النبي ~~صلى الله عليه وسلم فالظاهر أنه لا يسأل عنها وانما سأل عن تقديم السعي على ~~طواف القدوم وعموم قول اصحابي فما سئل عنشئ قدم ولا أخر الاقل افعل ولا حرج ~~- يدل على جواز ذلك وهو مذهب عطاء والاوزاعي كما تقدم واختاره ابن جرير ~~الطبري في تهذيب الاثار وظهر بهذا ان الشافعي واكثر العلماء تركوا العمل ~~بعموم الحديث كما تقدم بيانه - قال (باب سقاية الحاج) # PageV05P146 # ذكر في آخره حديث عبد الله بن المؤمل (عن أبى الزبير عن جابر ماء زمزم ~~لما شرب له) ثم قال (تفرد به عبد الله بن مؤمل) - قلت - لم ينفرد به بل ~~تابعه ابراهيم بن طهمان عن أبى الزبير كذا اورده البيهقى نفسه فيما بعد في ~~باب الرخصة في الخروج بماء زمزم # PageV05P148 # قال (باب من شك في عدد ms479 ما رمى) ذكر فيه (ان عليا سئل عن ذلك فقال اما انا ~~لو فعلت في صلاتي لاعدت صلاتي) ثم قال البيهقى (كأنه اراد لاعدت # المشكوك في فعله كذلك في الرمى يعيد المشكوك في رميه) - قلت - ترك ~~الحقيقة من غير ضرورة في موضعين - احدهما - ان عليا صرح باعادة الصلوة فاول ~~البيهقى ببعضها - والثانى - ان فعل المشكوك فيه لا يسمى اعادة بل حقيقة ~~الاعادة ان يكون في العبادة خلل فتفعل في الوقت مرة اخرى ثم ذكر البيهقى ~~حديثا (عن مجاهد عن سعد بن أبى وقاص) - قلت - سكت عنه وقال ابن القطان لا ~~اعلم لمجاهد سماعا من سعد وقال الطحاوي في احكام القران حديث منقطع لا يثبت ~~اهل الاسناد مثله وذكر ابن جرير في التهذيب انه لم يستمر العمل به لانه لم ~~يصح لاختلاف الرواة عن ابن أبى نجيح فيه فقد رواه الحجاج بن ارطاة عنه عن ~~مجاهد عن سعد أن اختلاف رميهم كان بالزيادة على السبع لا بالنقصان عنها وهو ~~اولى بالصواب وا ن كان من رواية الحجاج لموافقة ما تظاهر به الاخبار من ~~وجوب الرمى بسبع ولان سعدا لم يذكر ان ذلك كان عن # PageV05P149 # أمره عليه السلام وفعله ولانه ولو صح فهو منسوخ للنقل المستفيض بوجوب ~~السبع - قال (باب تأخير الرمى عن وقته حتى يمسى) ذكر فيه حديث ابن طهمان ~~(عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس) وفيه (ولم يأمر بشئ من الكفارة) ثم ~~قال (اخرجه البخاري من حديث يزيد بن زريع وغيره عن الحذاء) - قلت - قد تقدم ~~الكلام على هذا الحديث في باب التقديم والتأخير في عمل يوم النحر وظاهر ~~كلام البيهقى ان البخاري اخرجه بذلك اللفظ وليس في صحيحه قوله ولم يأمر بشئ ~~من الكفارة - # PageV05P150 # قال (باب الرخصة في ان يدعو انها راوير مواليلا) - قلت - ذكر في هذا ~~الباب اربعة احاديث وسكت عنها ولا يحتج بشئ منها حديثين مرسلين عن عطاء ~~وأبى سلمة وحديثا عن ابن عباس في سنده عمر بن قيس هو المكى ضعيف جدا فسكت ~~عنه ms480 هنا وقال في باب استلام الركن اليماني (ضعيف) وحديثا عن ابن عمر في ~~سنده مسلم بن خالد فسكت عنه هنا وضعفه في ابواب التراويح - # PageV05P151 # قال (باب دخول البيت) ذكر فيه دخوله عليه السلام البيت من طريق الليث (عن ~~يونس عن نافع عن ابن عمر ثم قال (اخرجه البخاري # في الصحيح قال وقال الليث) - قلت - اخرجه البخاري في صحيحه في كتاب ~~الجهاد موصولا عن يحيى بن بكير عن الليث # PageV05P157 # بسنده فلا ضرورة إلى قول البيهقى عن البخاري (قال وقال الليث) ثم ذكر ~~حديثا في سنده عبد الله بن مؤمل فقال (ليس بقوى) - قلت - ضعفه في باب بيان ~~النهى مخصوص ببعض الامكنة وقال في باب الخلع فسخ أو طلاق (ضعفه احمد وابن ~~معين والبخاري وتكلم فيه شعبة) - # PageV05P158 # قال (باب ما يستدل به على ان دخوله ليس بواجب) ذكر فيه حديث ابن أبى أو ~~في (لم يدخل عليه السلام البيت لعمرته) وحديث عائشة في دخوله وحمل الاول ~~على العمرة والثانى على حجته عليه السلام - قلت - في سند الثاني اسمعيل بن ~~عبد الملك قال ابن حبان يقلب ما روى فكان ابن مهدى يحدث عنه ثم امسك وقال ~~اضرب على حديثه وكان يحيى لا يحدث عنه فإذا لا حاجة إلى التوفيق بين ~~الحديثين - # PageV05P159 # قال (باب من كره ان يقال للذى لم يحج صرورة) ذكر فيه حديثا (عن عمر بن ~~عطاء عن عكرمة عن ابن عباس) ثم قال (ورواه عمر بن قيس وليس بالقوى عن ~~عكرمة) # PageV05P164 # - قلت - الان القول في عمر بن قيس هنا وقد تقدم في باب استلام الركن ~~اليماني انه قال (ضعيف) وزاد في باب من بنى أو غرس في غير ملكه (لا يحتج ~~به) وفي الضعفاء لابن الجوزى قال احمد لا تساوى احاديثه شيئا احاديثه بواطل ~~وقال مرة متروك وكذا قال النسائي والفلاس والازدى والدارقطني وقال يحيى ليس ~~بثقة وقال البخاري منكر الحديث وقال ابن حبان كان يقلب الاسانيد ويروى عن ~~الثقات ما لا يشبه حديث الاثبات ثم إن البيهقى تكلم في عمر ms481 بن قيس وفي ~~الرواية الاولى عمر بن عطاء بن وراز فسكت عنه وهو ايضا ضعيف ضعفه النسائي ~~وابن معين وقال مرة ليس بشئ - # PageV05P165 # قال (باب ما يفسد الحج) # PageV05P166 # ذكر فيه عن يزيد بن نعيم أو زيد ثم قال (يزيد بن نعيم الاسلمي بلا شك) - ~~قلت - اخرجه من طريق ابى داود وفيه الامر بالتفرق في الرجوع وفي العود ~~والذى في كتاب المراسيل لابي داود على الشك ونصه مخالف لما ذكره البيهقى ~~انما فيه الامر بالتفرق في الرجوع لا في العودة ثم ان زيد بن نعيم مجهول ~~ويزيد بن نعيم ثقة معروف والامر قد دار بينهما وهذا يضعف الحديث ولا ادرى ~~من اين للبيهقي انه يزيد بلا شك ثم ذكر اثرا (عن عطاء عن عمر - وعن مجاهد ~~عن عمر) - قلت - كلاهما منقطع عطاء ومجاهد لم يدركا عمر - # PageV05P167 # قال (باب التخيير في فدية الاذى) ذكر فيه (عن ابن وهب عنما لك عن عبد ~~الكريم الجزرى عن مجاهد عن ابن أبى ليلى عن كعب بن عجرة) الحديث ثم ذكره ~~(عن القعنبى وعبد الله بن يوسف ويحيى بن بكير عن مالك عن عبد الكريم عن ابن ~~أبى ليلى) بدون ذكر مجاهد ثم حكى (عن الشافعي قال غلط مالك الحفاظ حفظوه عن ~~عبد الكريم عن مجاهد) قلت - ذكر الطحاوي في احكام القرآن الحفاظ رووه عن ~~مالك عن عبد الكريم عن مجاهد فالغلط من الشافعي أو غلط مالك في الوقت الذى ~~سمعه منه الشافعي وكان قبل ذلك أو بعده حدث به صحيحا فممن حدث به عن مالك ~~بلا غلط عبد الله بن وهب والقعنبى روياه عن مالك عن عبد الكريم عن مجاهد ~~وهذا الذى ذكره الطحاوي مخالف لما ذكره البيهقى عن القعنبى وقال أبو عمر في ~~التمهيد رواه ابن وهب وابن القاسم ومكى بن ابراهيم وعبد الرحمن بن مهدى ~~وبشر بن عمرو الوليد بن مسلم واسحاق بن سليمان الرازي ومحمد بن الحسن ~~وغيرهم عن مالك عن عبد الكريم عن مجاهد - # PageV05P169 # قال (باب محل الهدى والاطعام (1) إلى مكة ms482 ومنى والصوم حيث شاء) ذكر فيه ~~حديث جابر (منى كلها منحر وفي رواية كل فجاج مكة طريق ومنحر) - قلت ~~الظاهران مراده من التبويب ان الهدى والطعام لا يكونان الا بمكة ولم يستدل ~~على الطعام واطلاق قوله تعالى (ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) - يقتضى ان ~~الطعام كالصوم وكذا حكى ابن المنذر عن الشافعي فانه قال قال طاوس والشافعي ~~الدم بمكة والاطعام والصوم حيث شاء - PageV05P170 # قال (باب الرجل يصيب امرأته بعد التحلل الاول وقبل الثاني) قلت - مذهب ~~الشافعي ان الوطئ قبل الرمى يفسد الحج ذكره ابن المنذر وغيره وهو مخالف ~~لظاهر قوله عليه السلام الحج عرفة إذ معناه ان الفساد ينبغى بالوقوف وكما ~~انه لا فساد بعد الرمى اجماعا فكذا قبله إذ الرمى من توابع الحج فلا يتعلق ~~به الفساد لحصول الوقوف وروى أبو حنيفة في مسنده عن عطاء بن السائب عن ابن ~~عباس في الرجل يواقع امرأته بعد ما وقف بعرفة قال عليه بدنة وتم حجة - ~~والظاهر ان مراد البيهقى في التبويب ان يكون الاصابة بعد الرمى قبل الطواف ~~لكنه اخطأ في عبارته حيث اطلق ولم يقيد - # PageV05P171 # قال (باب المفسد لعمرته يقضيها من حيث احرم ما افسد وكذا المفسد لحجه) ~~قال (واما من ذهب إلى ان عائشة رفضت عمرتها وامرها عليه السلام بان تقضيها ~~من التنعيم فقد دللنا فيما مضى انه عليه السلام # PageV05P172 # امرها بادخال الحج على العمرة) - قلت ذكر الطحاوي في اختلاف العلماء ان ~~من افسد حجته أو عمرته له ان يقضيها من موضعه عند أبى حنيفة واستدل على ذلك ~~بقضية عائشة وقد قدمنا في باب ادخال الحج على العمرة انه عليه السلام امرها ~~برفض العمرة بالحج - # PageV05P173 # قال باب خطأ الناس يوم عرفة ذكر فيه (عن محمد بن اسمعيل عن سفيان عن ابن ~~المنكدر عن عائشة) حديث (ألا ضحى يوم يضحى الامام) ثم ذكر (ان محمدا # PageV05P175 # هذا تفرد عن سفيان - قلت - اخرجه الترمذي بمعناه من حديث معمر عن ابن ~~المنكدر عن عائشة - # PageV05P176 # قال (باب من رخص في دخولها ms483 بغير احرام وان لم يكن محاربا) ذكر فيه حديث ~~أبى قتادة (انه اصطاد حمار وحش) إلى آخره - قلت - مراده من الباب من دخلها ~~لغير حج وعمرة إذ الداخل لاحدهما لا بد له من احرام بلا شك وأبو قتادة ان ~~اراد دخولها كذلك وجب عليه الاحرام من الميقات فالحديث حينئذ غير مطابق ~~للباب ويحتاج العلماء إلى الاعتذار عنه وان لم يرد دخولها فهو ايضا غير ~~مطابق ودخوله لها مع النبي صلى الله عليه وسلم لا لحج ولا لعمرة في غاية ~~البعد وفي شرح العمدة تكلموا في كونه لم يكن محرما مع كونهم خرجوا للحج ~~ومروا بالميقات ومن كان كذلك وجب عليها لا حرام من الميقات واجيب بوجوه - ~~منها - مادل عليه اول الحديث انه ارسل إلى جهة اخرى لكشفها وكان الالتقاء ~~بعد مضى الميقات - ومنها - وهو ضعيف انه لم يكن مريدا للحج والعمرة - ومنها ~~- انه قبل توقيت المواقيت انتهى كلامه والحرج الطحاوي هذا الحديث في شرح ~~الاثار بسند لا بأس به وفيه انه عليه السلام بعثه على الصدقة وخرج عليه ~~السلام واصحابه وهم محرمون حتى نزلوا عسفان وجاء أبو قتادة وهو حل - الحديث ~~- # PageV05P178 # قال (باب قتل المحرم الصيد عمدا) ذكر فيه (ان رجلا قال لعمرا جريت انا ~~وصاحبى فرسين فاصبنا ظبيا ونحن محرمان) - قلت - سيأتي الكلام عليه ان شاء ~~الله تعالى - # PageV05P180 # قال (باب ما لا يأكل المحرم من الصيد) # PageV05P189 # ذكر فيه حديث سعيد بن كثير بن عفير (ثنا سليمان بن بلال عن عمرو بن ابى ~~عمرو عن المطلب بن عبد الله عن جابر) ثم قال (وكذلك رواه الشافعي عن ~~ابراهيم بن محمد عن عمرو وعن الثقة عنده عن سليمان بن بلال ورواه عبد ~~العزيز بن محمد الدراوردى عن عمرو عن رجل من بنى سلمة عن جابر) ثم قال قال ~~الشافعي ان ابن ابى يحيى احفظ من الدراوردى وسليمان مع ابن ابى يحيى) قال ~~البيهقى (وكذا يعقوب بن عبد الرحمن ويحيى بن عبد الله بن سالم وهما مع ~~سليمان من الاثبات) قلت - الدراوردى ms484 احتج به الشيخان وبقية الجماعة وقال ~~ابن معين ثقة حجة ووثقه القطان وأبو حاتم وغيرهما واما # ابن ابى يحيى فلم يخرج له في شئ من الكتب الخمسة ونسبه إلى الكذب جماعة ~~من الحفاظ كابن حنبل وابن معين وغيرهما وقال بشر بن المفضل سألت فقهاء ~~المدينة عنه فكلهم يقولون كذاب أو نحو هذا وسئل مالك أكان ثقة فقال لا ولا ~~في دينه وقال ابن حنبل كان قدريا معتزليا جهميا كل بلاء فيه وقال البيهقى ~~في التيمم والنكاح (مختلف في عدالته) ومع هذا # PageV05P190 # كله كيف يرجح على الدراوردى ثم لو رجح عليه هو ومن معه فالحديث في نفسه ~~معلول عمر وبن ابى عمرو مع اضطرابه في هذا الحديث متكلم فيه قال ابن معين ~~وأبو داود ليس بالقوى زاد يحيى وكان مالك يستضعفه وقال السعدى مضطرب الحديث ~~- والمطلب قال فيه ابن سعد ليس يحتج بحديثه لانه يرسل عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم كثيراو عامة اصحابه يدلسون ثم الحديث مرسل قال الترمذي المطلب لا ~~يعرف له سماع من جابر فظهر بهذا ان الحديث فيه اربع علل - احداها - الكلام ~~في المطلب - ثانيتها - انه ولو كان ثقة فلا سماع له من جابر فالحديث مرسل - ~~ثالثتها - الكلام في عمرو - رابعتها - انه ولو كان ثقة فقد اختلف عليه فيه ~~كما مر - وقد اخرجه الطحاوي من وجه آخر عن المطلب عن أبى موسى - وقال ابن ~~حزم في المحلى هو خبر ساقط - وكيف يجعل البيهقى يحيى بن عبد الله بن سالم ~~من الاثبات وقد ضعفه الساجى وحكى تضعيفه عن ابن معين قال الطحاوي ومن جهة ~~النظر حديث أبى قتادة اولى من حديث المطلب لان الشئ لا يحرم على انسان بنية ~~غيره ان يصيد له ولانهم لا يختلفون ان لحم الصيد إذا ذكى في الحل ثم ادخل ~~الحرم جاز أكله فكذلك إذا احرم - وقال صاحب التمهيد في حديث أبى قتادة دليل ~~على ان المحرم إذا اعان على الصيد بما قل أو كثر فقد فعل ما لا يجوز له ~~وهذا اجماع ms485 من العلماء واختلفوا في المحرم يدل المحرم أو الحلال على الصيد ~~فكرهه مالك والشافعي ولا جزاء عليه وقال أبو حنيفة واصحابه عليه الجزاء وبه ~~قال احمد واسحق وهو قول على وابن عباس وعطاء - وقال الطحاوي لم يرو عن احد ~~من الصحابة خلاف ذلك فصار اجماعا - وفي الاشراف لابن المنذر هو قول سعيد بن ~~جبير والشعبى والحارث العكلى وبكر بن عبد الله المزني - وفي التجريد ~~للقدورى عن عطاء قال اجمع الناس على ان على الدال الجزاء - وذكر الطحاوي في ~~اختلاف العلماء ان رجلا قال لعمراني اشرت إلى ظبى وانا محرم فقتله صاحبي ~~فقال عمر لعبد الرحمن بن عوف ما ترى قال شاة قال وانا ارى ذلك - قال (باب ~~المحرم لا يقبل ما يهدى له من الصيد) # PageV05P191 # ذكر فيه عن جماعة منهم ابن اسحق عن الزهري حديث هدية الصعب حمار وحش ثم ~~ذكر (ان ابن عيينة خالفهم فرواه # لحم حمار وحش وان مسلما اخرجه كذلك) - قلت - جعل صاحب التمهيد ابن اسحاق ~~مع ابن عيينة وذكر انهما خالفا الجماعة فقالا لحم حمار وحش ثم قال البيهقى ~~(ورواه الحميدى عن سفيان على الصحة) ثم اخرجه من طريقه ولفظه (حمار وحش) ثم ~~قال (كذا وجدته في كتابي وهو سماع الحميدى عن سفيان فيما خلا ثم اضطرب فيه ~~فيما بعد) ثم ذكر البيهقى بسنده إلى الحميدى انه قال (وكان سفيان يقول في ~~الحديث أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حمار وحش وربما قال يقطر ~~دما وربما لم يقل وكان فيما خلا ربما قال حمار وحش ثم صار إلى لحم حتى مات) ~~- قلت - الذى في اصل سماعنا من مسند الحميدى وهو اصل جيد بخلاف ما ذكره ~~البيهقى فان لفظه أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حمار وحش ثم قال ~~الحميدى وكان سفيان ربما جمعهما مرة في حديث واحد وربما فرقهما وكان يقول ~~حمار وحش ثم صار إلى لحم ثم ذكر البيهقى # PageV05P192 # (عن الصعب انه اهدى للنبى صلى الله عليه وسلم عجز حمار فأكل ms486 منه) ثم قال ~~(اسناد صحيح فكأنه رد الحى وقبل اللحم) - قلت - هذا في سنده يحيى بن سليمان ~~الجعفي عن ابن وهب اخبرني يحيى بن ايوب هو الغافقي المصرى ويحيى بن سليمان ~~ذكر الذهبي في الميزان والكاشف عن النسائي انه ليس بثقة وقال ابن حبان ربما ~~غرب والغافقي قال النسائي ليس بذاك - # PageV05P193 # القوى وقال أبو حاتم لا يحتج به وقال احمد كان سيئ الحفظ يخطئ خطاءا ~~كثيرا وكذبه مالك في حديثين فعلى هذا لا يشتغل بتأويل هذا الحديث لاجل سنده ~~ولمخالفته للحديث الصحيح وقول البيهقى وقبل اللحم يرده ما في الصحيح انه ~~عليه السلام رده - # PageV05P194 # قال (باب ما جاء في حرم المدينة) # PageV05P196 # ذكر في آخره حديث الذى اصطاد نهسا فارسله زيد ثم قال (قال البوشنجى ~~النهساء الطير الصغير) - قلت - كذا ذكره بالالف والمعروف فيه نهس بضم النون ~~وفتح الهاء من غير الف - # PageV05P199 # قال (باب كراهة قتل اصيد بوج) # ذكر فيه حديث الزبير - قلت - سكت عنه وفى سنده محمد بن عبد الله بن انسان ~~عن ابيه ومحمد قال فيه أبو حاتم ليس بالقوى وفي حديثه نظر وذكر له البخاري ~~هذا الحديث وقال لا يثابع عليه وأبوه لا يعرف روى عنه غير ابنه وقال ~~البخاري لا يصح حديثه وكذا قال ابن حبان والازدى - ذكر الخلال في العلل ان ~~احمد ضعفه وصحح الشافعي حديثه واعتمده كذا في الميزان - # PageV05P200 # قال (باب جواز الرعى في الحرم) - قلت - قوله عليه السلام لا يختلى خلاها ~~يدخل فيه الرعى ايضا وكما منع من اتلافه بالقطع يمنع بالرعى كالصيد لما منع ~~من قتله يمنع ان يرسل عليه كلبا يقتله وكزرع الادمى وقال الطبري في التهذيب ~~الصواب انه لا يجوز الارعاء لانه سبب لاستهلاكه كالقطع واستدل البيهقى على ~~الجواز بقوله عليه السلام في المدينة (ولا يخبط فيها شجرة الا لعلف) - قلت ~~- حرم مكة والمدنية مختلفان فلا يقاس احدهما على الاخر - قال البغوي في ~~التهذيب لا جزاء في صيد المدينة وشجرها في الجديد - # PageV05P201 # قال (باب النفر يصيبون الصيد) ذكر فيه (عن مالك ms487 عن عبد الملك بن قرير عن ~~ابن سيرين ان رجلا اجرى هو وصاحبه فرسين فاصابا ظبيا فحكم فيه عمر وعبد ~~الرحمن بن عوف بعنز) - قلت - هذا الاثر منقطع ابن سيرين لم يدرك عمرو ذكر ~~البخاري في تاريخه في ترجمة عبد الملك # PageV05P203 # ابن قريب الاصمعي عن ابن معين انه قال روى مالك عن عبد الملك بن قرير ~~وانما هو قريب قال الاصمعي سمع منى مالك وحكى البيهقى في كتاب المعرفة عن ~~الشافعي ان مالكا وهم في عبد الملك بن قرير وانما هو عبد العزيز بن قرير ~~وذكر الخطيب في كتاب التخليص عبد الملك بن قريب الاصمعي ثم ذكر عبد الملك ~~بن قرير وقال هو اخو عبد العزيز ففعلى ما ذكر الشافعي والخطيب عبد الملك بن ~~قرير ليس هو الاصمعي ولم اقف على حاله ولو صح هذا الاثر كان ظاهره حجة عى ~~البيهقى لانهما اوجبا عليه عنزا ومذهب البيهقى انه يجب عليه نصفه وقوله ~~تعالى (ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل) - شرط وجزاء فكل من دخل تحت ~~الشرط يلزمه الجزاء كملا نحو من دخل دارى فله درهم فكل داخل له درهم كلا - ~~فان قيل - كل منهما داخل - قلنا - وهنا كل منهما قاتل إذا القتل فعل يجوز ~~أن يكون خروج الروح عنده ولهذا يجب على الجماعة القصاص فان قيل - انما اوجب ~~الله تعالى جزاءا واحدا - قلنا - وكذا اوجب الله تعالى في قتل الخطاء كفارة ~~واحدة بقوله تعالى (ومن # قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة) - ومع هذا يجب على كل منهم كفارة تامة ووافق ~~الشافعي على ذلك حكاه عنه ابن المنذر وغيره - وقال صاحب التمهيد لا يختلفون ~~في ذلك - ثم ذكر البيهقى اثرا عن ابن عباس في سنده عبد الواحد بن زياد عن ~~أبى شيبة سعيد بن عبد الرحمن الزبيدى - قلت - أبو شيبة هذا قال ابن عدى لا ~~يتابع على حديثه وكذا حكى العقيلى عن البخاري - وعبد الواحد خرج له في ~~الصحيح ومع ذلك تكلموا فيه قال الذهبي قال ابن معين ليس بشئ ms488 وقال أبو داود ~~الطاليسى عمد إلى احاديث كان يرسلها الاعمش فوصلها كلها ثم ذكر البيهقى ~~اثرا عن عمار بن أبى عمار إلى آخره - قلت - اظطرب في هذا الاثر فذكره ~~البيهقى في هذا الكتاب على وجهين وذكره في كتاب المعرفة على وجهين آخرين ~~فحكى عن الشافعي انا الثقة عن حماد بن سلمة عن زياد مولى بنى مخزوم وحكى ~~ايضا عن الشافعي في كتاب اختلاف مالك والشافعي ان الثقة عن حماد بن سلمة عن ~~عمار مولى بنى هاشم سئل ابن عباس والى آخره - # PageV05P204 # قال (باب جزاء الحمام) ذكر فيه (عن جماعة من الصحابة انهم اوجبوا فيه (1) ~~شاة) - قلت - الشاة لا تشبه الحمامة من حيث المنظر فعلمنا انهم اوجبوه من ~~حيث القيمة وايضا فقد تقدم ان الشاة تشبه الظبى والظبى لا يشبه الحمامة ~~فكذا الشاة التى تشبه الظى ثم ان الذين اوجبوا PageV05P205 # فيها الشاة بعضهم اطلق الحمامة ومقتضاه انه تجب فيها الشاة مطلقا ~~والشافعي فرق فاوجب في حمام الحرم شاة وفي حمام غير الحرم قيمته كذا حكى ~~عنه صاحب الاستذكار - قال (باب جزاء ما دون الحمام) ذكر فيه (عن ابن عباس ~~قال ما كان سوى حمام الحرم ففيه ثمنه) - قلت - هذا تفريق بن حمام الحرم ~~وغيره كما تقدم عن الشافعي وليس بمناسب للباب - # PageV05P206 # قال (باب كون الجراد من صيد البحر) ذكر فيه حديثا في سنده ميمون بن جابان ~~فقال فيه (لا يعرف) - قلت - بل هو معروف روى عنه الحماد ان والمبارك # ابن فضالة ووثقه العجلى وقال المزى في كتابه ثقة وقال صاحب الميزان ذكره ~~ابن حبان في ثقاته - # PageV05P207 # قال (باب ما للمحرم قتله) # PageV05P209 # ذكر في اواخره (عن أبى عبيد انه قال قد يجوز في الكلام ان يقال للسبع كلب ~~الا ترى انهم يروون في المغازان عتبة بن ابى لهب كان شديد الاذى للنبى صلى ~~الله عليه وسلم) - قلت - سكت عنه البيهقى موافقا لابي عبيد وذكر عن ابى ~~الصلاح انه قال قوله عتبة مما يغلط فيه وهذه القضية لعتيبة اخى عتبة ذكر ~~ذلك اهل ms489 المعرفة بالنسب والمغازى واما عتبة فانه بقى حتى اسلم يوم الفتح ~~وهو مذكور في كتب الصحابة رضى الله عنهم - ولم يرد ما عقر من السباع وانما ~~اراد الكلب المعروف المراد بقوله عليه السلام إذا ولغ الكلب - من اقتنى ~~كلبا - لان اطلاق اسم الكلب على هذا حقيقة وهو مراد بالاجماع واطلاقه على ~~ما عقر من السباع ليس بطريق الحقيقة فلو اريد الاخر لكان جمعا بين المعنيين ~~بلفظ واحد وايضا فان الضبع اشد عقرا من الكلب المعروف واكثر قتلا للناس ~~واكلا للحومهم وشربا لدمائهم ويعد عليهم ويحتفهم ويبتدئ بالاذى ومع ذلك ~~جعله النبي عليه السلام صيدا فدل انه لم يرد بالكلب ما يعقر من السباع ولو ~~كان الامر كما قالوا لشمله اسم الكلب العقور فوجب ان لا يجب شئ بقتله - وفي ~~الاشراف لابن المنذر كان العلماء بالشام يعدونها من السباع ويكرهون أكلها - ~~فان قيل فلم ابحتم قتل الذئب - قلنا - للنص عليه فيما ذكره البيهقى من حديث ~~ابن المسيب مرسلا واخرجه الطحاوي من حديث ابى هريرة مرسلا وعن ابن عمر ~~موقوفا عليه - # PageV05P211 # قال (باب لا يفدى الا ما يؤكل لحمه) استدلالا بما مضى وبانه تعالى انما ~~حرم عليهم بقوله (وحرم عليكم صيد البر) - ما كان حلالا قبل الا حرام - قلت ~~- يباح صيد المأكول وغيره للانتفاع به فحرم عليهم عند الا حرام الكل الاما ~~استثناه وقد ثبت في الصحيح نهيه عليه السلام عن أكل كل ذى ناب من السباع ~~ويندرج الضبع كما تقدم بيانه ويندرج الثعلب ايضا لانه ذوناب من السباع ومع ~~ذلك اباحهما الشافعي ورأى فيهما على المحرم الجزاء - # PageV05P212 # قال (باب المحصر يذبح ويحل حيث احصر) # PageV05P215 # ذكر فيه (عن الشافعي انه قال الحديبية بعضها في الحل وبعضها في الحرم ~~وانما نحر الهدى عندنا في الحل) - قلت - قد تقدم في الباب السابق انه عليه ~~السلام كان مضطربه في الحل وكان يصلى في الحرم واسند الطحاوي عن المسور قال ~~كان النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية خباؤه في الحل ومصلاه في الحرم - ~~قال الطحاوي ولا ms490 يجوز في قول احد من العلماء لمن قدر على دخول شئ من الحرم ~~ان ينحر هديه دون الحرم فلما ثبت انه عليه السلام كان يصلى في الحرم استحال ~~ان يكون نحر الهدى في غيره لان الذى يبيح نحر الهدى في غيره انما يبيحه في ~~حال الصدعنه لا في حال القدرة عليه انتهى كلامه ويدل على انه عليه السلام ~~نحر في الحرم ما اخرجه النسائي بسند صحيح عن ناجية بن كعب الاسلمي انه اتى ~~النبي صلى الله عليه وسلم حين صد الهدى فقال يا رسول الله ابعث به معى فانا ~~انحره - قال وكيف قال آخذ به في اودية لا يقدر عليه قال فدفعه إليه فانطلق ~~به حتى نحره في الحرم - وفي الباب الذى بعد هذا الباب من كلام ابن عباس ما ~~يدل على ذلك وفي مصنف ابن أبى شيبة ثنا أبو اسامة عن أبى العميس عن عطاء ~~قال كان منزل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية في الحرم - وفي ~~الاستذكار قال عطاء وابن اسحاق لم ينح؟؟ ر عليه السلام هدية يوم الحديبية ~~الا في الحرم - ثم ذكر البيهقى اثرا (عن حسين بن على انه مرض بالسقيا وان ~~عليا امر برأسه فحلق رأسه ونسك عنه بالسقيا فنحر عنه بعيرا) - قلت - ذكر ~~الطحاوي ان هذا لا يصح لانهم لا يبيحون لمن لم يمنع من الحرم ان يذبح في ~~غيره وانما يختلفون إذا منع منه فلما انحر على # PageV05P217 # في غيره وهو واصل إليه دل على انه اراد الصدقة عليهم لا الهدى - انتهى ~~كلامه ثم هذا الاثر حجة على البيهقى واصحابه لانهم لا يرون الا حلال في الا ~~حصار بالمرض - قال (باب لا قضاء على المحصر) ذكر فيه اثرا (عن ابن عباس انه ~~قال انما البدل على من نقض حجه بالبلدة (1) فاما من حبسه عذر أو غير ذلك ~~فانه يحل ولا يرجع وان كان معه هدى وهو محصر بجيزه (2) ان كان لا يستطيع ان ~~يبعث به وان استطاع ان يبعث به لم يحل حتى ms491 يبلغ الهدى محله) - قلت هذا ~~الاثر وان دل على ما ذكره فانه يدل على ان الهدى لا يذبح الا في الحرم كما ~~سبق الوعد به في الباب السابق وقد اوجب على المحصر القضاء العراقيون ومجاهد ~~وعكرمة والنخعي والشعبى والطبري استدلالا بانه عليه السلام واصحابه اعتمروا # في العام المقبل قضاء التلك العمرة ولذلك سميت عمرة القضاء ولحديث الحجاج ~~بن عمرو المذكور فيما بعد في باب الاحلال بالاحصار بالمرض ولفظه من كسرا ~~وعرج فقد حل وعليه اخرى - وعن ميمون بن مهران قال خرجت معتمرا عام حاصر اهل ~~الشام ابن الزبير بمكة وبعث معى رجال من قومي بهدى فلما انتهينا إلى اهل ~~الشام منعونا ان ندخل الحرم فنحرت الهدى بمكانى ثم احللت ثم رجعت فلما كان ~~من العام المقبل خرجت لا قضى عمرتي فأتيت ابن عباس فسألته فقال ابدل الهدى ~~فان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر اصحابه ان يبدلوا الهدى الذى نحروا ~~عام الحديبية في عمرة القضاء اخرجه أبو داود PageV05P218 # في سننه بسند حسن - قال الخطابى من اوجبه يعنى القضاء فانه يلزمه بدل ~~الهدى لقوله عزوجل (هديا بالغ الكعبة) - ومن نحر الهدى في الموضع الذى احصر ~~فيه وكان خارجا من الحرم فان هديه لم يبلغ الكعبة فيلزمه ابدا له أو ابلاغه ~~الكعبة وفي الحديث حجة لهذا القول - قال (باب من لم ير الاحلال بالاحصار ~~بالمرض) (قال الله تعالى (فان احصر تم فما استيسر من الهدى) قال الشافعي ~~فمن حال بينه وبين البيت مرض حابس فليس بداخل في معنى الاية لانها نزلت في ~~الحائل من العدو) - قلت - ذهب ابن مسعود وعطاء وجمهور اهل العراق وأبو ثر ~~في رواية ان الاحصار يكون بالمرض كذا في الاستذكار واكثر اهل اللغة على ان ~~الاحصار بالمرض والحصر بالعد وفوجب استعمال اللفظ في حقيقته وهو المرض ~~ويدخل العدو فيه بالمعنى ولما كان سبب نزول الاية العدو وعدل عن لفظ الحصر ~~المختص # PageV05P219 # بالعد والى الاحصار المختص بالمرض دل على انه اريد باللفظ ظاهره وهو ~~المرض ولما حل عليه ms492 السلام وامر به اصحابه دل على ان الحصر من حيث المعنى ~~كذلك وايضا لما جاز الاحلال بالعد ولتعذر الوصول إلى البيت وذلك المعنى ~~موجود في المرض ساواه في حكمه ولهذا لو حبس في دين أو غيره فتعذر وصوله كان ~~كالمحصر ولو منعها من حج التطوع بعد الا حرام جاز لها الا حلال # PageV05P220 # قال (باب حصر المرأة تحرم بغير اذن زوجها) # ذكر فيه حديث حسان بن ابراهيم (قال ابراهيم الصائغ قال نافع قال ابن عمر ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس لها ان تنطلق إذ باذن زوجها) - قلت - هذا ~~الحديث في اتصاله نظرو قال البيهقى في كتاب المعرفة تفرد به حسان بن ~~ابراهيم # PageV05P223 # وفي الضعفاء للنسائي حسان ليس بالقوى وقال العقيلى في حديثه وهم وفي ~~الضعفاء لابن الجوزى ابراهيم بن ميمون الطائغ لا يحتج به قاله أبو حاتم - ~~قال باب من قال ليس له منعها لفريضة الحج ذكر فيه حديث (إذا استأذنت احدكم ~~أمرأته إلى المسجد فلا يمنعها وفي رواية لا تمنعوا ماء الله مساجد الله) - ~~قلت - المراد بالحديث الصلواة بدليل قوله في الحديث وبيوتهن خير لهن - إذ ~~الخروج إلى الحج خير من بيوتهن ذكره أبو بكر الرازي وفي الاشراف لابن ~~المنذر اجمع كل من يحفظ قوله من اهل العلم على ان للرجل منع زوجته من ~~الخروج إلى الحج التطوع (1) واختلفوا في منعه اياها حجة الاسلام فقال ~~ابراهيم النخعي واحمد واسحق وأبو ثور واصحاب الرأى ليس له منعها من حجة ~~الاسلام وقال الشافعي ان اهلت بغير اذنه ففيه قولان - احدهما ان تكون كمن ~~احصر فتذبح وتقصر وتحل - والاخر ان عليه تخليتها قال واصح مذهبيه الذى ~~يوافق سائر العلماء ولا اعلمهم يختلفون انه ليس له منعها من صوم ولا صلوة ~~واجب - قال (باب المرأة يلزمها الحج بوجود السبيل إليه وكانت مع ثقة من ~~النساء في طريق (آمنة) PageV05P224 # - قلت - هذا مخالف لظاهر الحديث الذى ذكره في الباب الذى بعد هذا وهو ~~قوله عليه السلام لا تسافر المرأة ثلاثا - الحديث وكما شرط جميع ms493 العلما ~~الصحة وان كان لا ذكر لها في الاية وفسر البيهقى الاستطاعة بالزاد والراحلة ~~بحديث ضعفه هو فيما تقدم فلغيره ان يفسر الاستطاعة في حق المراة بالمحرم ~~بحديث متفق على صحته وذهب الحسن والنخعي وأبو حنيفة واصحابه واحمد واسحق ~~وأبو ثور إلى ان المحرم أو الزوج من السبيل فان لم تجد هما فلا حج عليها - ~~وفي المعالم للخطابي المرأة وصفها الشافعي لا تكون ذا حرمة (1) وقد حظر صلى ~~الله عليه وسلم ان تسافر الا معهذ ومحرم - فاباحة الخروج مع عدمه خلاف ~~السنة وسببها (2) اصحاب الشافعي بالكافرة تسلم في دار الحرب والاسيرة من ~~المسلمين تتخلص من الكفار تهاجر إلى المسلمين بلا محرم لانه # سفرو اجب فكذا الحج ولو كانا سواء الجازلها ان تحج وحدها بلا محرم أو ~~امرأة ثقة فلما لم يبح لها الا مع امرأة ثقة دل على الفرق بينهما - وقال ~~ابنا لمنذر اغفل قوم القول بظاهر هذا الحديث يعنى حديث اشتراط المحرم في ~~سفر المرأة وشرط كل منهم شرطا لا حجة لهم فيما اشترطوه فقال مالك تخرج مع ~~جماعة من النساء وقال الشافعي تخرج مع ثقة حرة مسلمة وقال ابن سيرين تخرج ~~مع رجل من المسلمين وقال الاوزاعي تخرج مع قوم عدول وتتخذ سلما تصعد عليه ~~وتنزل ولا يقربها الرجل الا انه يأخذ برأس البعير ويضع رجله على ذراعه وقال ~~ابن المنذر ظاهر الحديث اولى ولا نعلم مع هؤلاء حجة توجب ما قالوا - ثم ذكر ~~البيهقى حديث ابن عمر (من استطاع إليه سبيلا الزاد والراحلة) ثم قال ~~(ورويناه من اوجه صحيحة عن الحسن مرسلا وفيه تقوية المسند) - قلت - في هذا ~~الكلام تقوية لهذا الحديث وكذا كلامه تقوية لهذا الحديث وكذا كلامه في ~~اوائل الحج في باب بيان PageV05P225 # السبيل وقد ذكرنا هناك انه ضعف الحديث بعد ذلك ببابين وليس في هذا الحديث ~~ولا في هذا الباب اشتراط الثقة من النساء ولا امن الطريق - وقال أبو بكر ~~الرازي اسقط الشافعي اشتراط المحرم وهو منصوص عليه وشرط المرأة ولا ذكر لها ~~- ثم ms494 ذكر البيهقى حديث عدى في خروج المرأة من الحيرة إلى مكة - قلت - هذا ~~خبر منه عليه السلام ان ذلك يقع بعده ولم يقل ان ذلك يجوز اولا وقبل معناه ~~ان الاسلام ينتشر ويظهر الا من بحيث تخرج المرأة لا تخاف احدا الا الله ~~لكونها خالفته وحجت بغير محرم وقد قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح لا ~~تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتنى مكانه - وهذا وان كان ~~فيه تمنى الموت المنهى عنه لكنه خبر منه صلى الله عليه وسلم ان ذلك سيكون ~~من غير تعرض منه صلى الله عليه وسلم لجوازه - قال (باب الاختيار لوليها ان ~~يخرج معها) ذكر فيه حديث (انطلق فاحجج مع امرأتك) قلت هذا الحديث يرد على ~~البيهقى في جواز خروجها مع ثقة إذ لو جاز لها ذلك لقال عليه السلام امض انت ~~فيما اكتتبت فيه فلا حاجة لها اليك - # PageV05P226 # قال (باب المرأة تنهى عن كل سفر لا يلزمها بغير محرم) قلت - احاديث هذا ~~الباب تشتمل السفر لما يلزمها ولما لا يلزمها وبهذا تبين ان المحرم للمرأة ~~من جملة الاستطاعة كما قررناه - # PageV05P227 # قال (باب جواز الجذع من الضان) ذكر فيه حديث (يوفى الجذع مما يوفى منه ~~الثنى) - قلت هذا عام يدخل فيه الجذع من غير الضان فهو غير مطابق - قال ~~(باب لا محل للهدى في غير الاحصا دون الحرم) لقوله تعالى (ثم محلها إلى ~~البيت العتيق) - قلت - هذه الاية لم يستثن فيها الاحصار فهى غير مطابقة ~~لمدعاه وكذا كلام ابن المسيب ومن وافقه - # PageV05P231 # قال (باب الحرم كله منحر) ذكر فيه حديث اسامة بن زيد (عن عطاء عن جابر كل ~~عرفة موقف) الحديث ثم قال (قال يعقوب) يعنى ابن سفيان (اسامة عند اهل بلده ~~المدينة ثقة مامون) - قلت - اسامة هذا هو الليثى تركه يحيى بن سعيد لاجل ~~هذا الحديث كذا قال ابن حنبل وقال ايضا روى عن نافع احاديث مناكير فقال له ~~ابنه عبد الله هو حسن الحديث فقال احمد ان تدبرت حديثه # PageV05P239 # فستعرف ms495 فيها النكرة وفي رواية انظر في حديثه يتبين لك اضطراب حديثه - قال ~~(باب الاكل من الضحايا والهدايا التى يتطئع بها صاحبها) (قال الله تعالى ~~فكلوا منها وأطعموا) - قلت يقتضى التبويب انه لا يأكل من هدى المتعة ~~والقران وهو مذهب الشافعي وذلك مخالف لظاهر الاية لانهما داخلان في عموم ~~قوله تعالى (والبدن جعلناها لكم من شعائر الله فكلوا) الاية وايضا فانه ~~عليه السلام يأكل من مجموع هديه وكان بعضه أو كله عن متعة لانه صح من حديث ~~جابر وغيره انه عليه السلام قال لولا الهدى لا حللت وهدى المتمتع لا يمنع ~~من الاحلال والقارن لا يحل ولو ساق الهدى وقد صرح البيهقى فيما بعد انه لا ~~يأكل من المتعة والقران - # PageV05P240 # قال (باب لا يبدل ما اوجبه من الهدايا) ذكر فيه حديث جهم بن الجارون (عن ~~سالم عن ابيه اهدى عمر) إلى آخره - قلت - جهم مجهول كذا في الضعفاء ~~والميزان # للذهبي - وقال ابن القطان مجهول لا يعرف روى عنه غير أبى عبد الرحمن ذكره ~~البخاري وأبو حاتم - وفي التاريخ للبخاري لا يعرف له سماع من سالم - # PageV05P241 # قال (باب ما لا يجزى من العيوب في الهدايا) ذكر فيه حديث البراءة - قلت - ~~سكت عنه هنا واعاده في كتاب # PageV05P242 # الاضحية وعلله واطال الكلام عليه - # PageV05P244 # كتاب البيوع قال (باب اباحة التجارة) ذكر فيه حديثا عن شريك عن وائل عن ~~جميع بن عمير عن ابي بردة ثم قال (الصحيح رواية وائل عن سعيد بن عمير عن # PageV05P263 # النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا) - قلت - اخرجه الحاكم في المستدرك من ~~حديث الثوري عن وائل عن سعيد بن عمير عن عمه عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~ثم قال صحيح الاسناد وذكر ابن معين ان عم سعيد البراء بن عازب وإذا اختلف ~~الثوري وشريك فالحكم للثوري انتهى كلامه وظهر بهذا ان الصحيح في هذا الحديث ~~الرفع لجلالة الثوري ولانه زاد - # PageV05P264 # قال (باب كراهية اليمين في البيع) ذكر فيه حديث السماسرة من طريق الاعمش ~~عن قيس بن أبى غرزة - قلت - اخرجه ms496 أبو داود وابن ماجه من طريق الاعمش عن ~~أبى وائل عن قيس وهو الصواب ولعل سقوط أبى وائل من سنن البيهقى من الكاتب - # PageV05P265 # قال (باب من قال لا يجوز بيع العين الغائبة) # ذكر فيه حديث النهى عن بيع الغررو عن بيع ما ليس عندك - قلت - في المحلى ~~إذا وصف الغائب عن رؤية وخبرة وملكه المشترى فاين الغررو لم يزل المسلمون ~~يتبابعون الضياع في البلاد البعيدة بالصفة - باع عثمان لطلحة ارضا بالكوفة ~~ولم يرياه فقضى جبير بن مطعم ان الخيار لطلحة وما نعلم للشافعي سلفا في منع ~~بيع الغائب الموصوف ولا خلاف في اللغة ان ما في ملك بايعه فهو عنده وما ليس ~~في ملكه فليس عنده وان كان بيده - وفي نوادر الفقهاء لابن بنت نعيم اجمع ~~الصحابة على جواز بيع الغائب المعذور (1) على تسليمه وان لمشتريه خيار ~~الرؤية إذا رآه - وفي اختلاف العلماء للطحاوي قال الله تعالى PageV05P266 # (ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم) ~~فاباح تعالى التجارة عن تراض ولمى فرق بينهما رؤى أو لم يروا جاز عليه ~~السلام بيع العنب إذا اسود والحب إذا اشتد وهما غير مرئيين وأصحاب رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم جوز وابيع الغائب وليس هو من باب الملامسة ~~والمنابذة كما زعم اصحاب الشافعي ولا من باب الغرور لان الغرور لان الغرر ~~ما كان على خطر لا يدرى ايكون ام لا كالطير في الهواء والسمك في الماء وما ~~لا يقدر على تسليمه كذا قال اهل اللغة والغائب ليس كذلك - فان قيل قد يهلك ~~- قلنا - وكذا سائر اشياء وليس هذا بيع ما ليس عند الانسان إذ المراد من ~~ذلك ما ليس في ملكه ولا خلاف في اللغة ان الانسان يقول عندي ضياع ودور أي ~~في ملكى وان كانت غائبة - فان قيل - الابق متفق على منع بيعه فكذا الغائب - ~~قلنا - لم يمتنع بيع الابق لغيبة بل لتعذر تسليمه كالطير في الهواء انتهى ~~كلامه على انهم تركوا ظاهر قوله عليه السلام لا تبع ms497 ما ليس عندك - إذ يجوز ~~بيع ما ليس عنده اتفاقا إذا كان قد رآه ويبطل عندهم بيع ما عنده إذا لم يكن ~~رآه ذكره القدورى في التجرى - ثم ذكر البيهقى في آخر هذا الباب حديث (يوسف ~~بن ماهك عن حكيم ابن حزام لا تبع ما ليس عندك) - قلت - هذا الحديث اختلف ~~فيه على ابن ماهك فروى عنه كذلك وروى عنه عن عبد الله ابن عصمة عن حكيم كذا ~~ذكره البيهقى فيما بعد في باب النهى عن بيع ما لم يقبض وسنتكلم عليه هناك ~~ان شاء الله تعالى وعلى تقدير صحته تقدم الجواب عنه - # PageV05P267 # قال (باب المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا) # PageV05P268 # ذكر فيه حديث أبى برزة وقوله (ما اراكما افترقتما) - قلت - لا حجة في هذا ~~الحديث لان قيامه إلى فرسه مفارقة قال الطحاوي قد اقاما بعد البيع مدة يعلم ~~ان كلامنهما قد قام إلى مالا بدله منه من حاجة الانسان وقيامه إلى صلوة ~~يكون بذلك تاركا لما كان فيه ومشتغلا بما سواه مما لو وقع مثله في صرف ~~تصارفاه قبل القبض لفسد الصرف فكذلك لو كان الخيار واجبا في البيع بعد عقده ~~لقطعته هذه الاشياء فدل ذلك على ان التفريق عند أبى برزة لم يكن بالابدان ~~ثم ذكر حديثا في سنده حفص بن غيلان عن سليمان بن موسى - قلت - كلاهما متكلم ~~فيه ثم ظاهر قوله فوجب له متروك عندهم إذ لا يجب له ماداما في المجلس - # PageV05P270 # ثم ذكر البيهقى في آخر الباب (عن ابن عيينة انه حدث الكوفيين يعنى بحديث ~~الخيار قال فحدثوا به ابا حنيفة فقال) إلى آخره - قلت - هذه حكاية منكرة لا ~~تليق بابى حنيفة مع ما سارت به الركبان وشحنت به كتب اصحابه ومخالفيه من ~~ورعه المشهور ولقد حكى الخطيب في تاريخه ان الخليفة في زمنه ارسل إليه ~~يستفتيه في مسألة فارسل إليه بجوابها فحدثه بعض من كان جالسا في حلقته ~~بحديث يخالف فتياه فرجع عن الفتيا وارسل الجواب إلى الخليفة على مقتضى ~~الحديث ويحتمل ان تكون الافة ms498 من بعض رواة الحكاية ولم يعين ابن عيينة من ~~حدثه بذلك بل قال حدثونا وعلى تقدير صحة الحكاية لم يرد بقوله ليس هذا بشئ ~~الحديث وانما اراد ليس هذا الاحتجاج بشئ يعنى تأويله بالتفرق بالابدان فلم ~~يرد الحديث بل تأوله بان التفريق المذكور فيه هو التفرق بالاقوال لقوله ~~تعالى وان يتفرقا يغن الله كلامن سعته) ولهذا قال ارأيت لو كانا في سفينة ~~أو تأول المتبايعين بالمتساومين على ما هو معروف من مذهب الحنفية ومذهبه هو ~~قول طائفة من اهل المدينة واليه ذهب مالك وربيعة والنخعي واهل الكوفه ورواه ~~عبد الرزاق عن الثوري - # PageV05P272 # قال (باب الدليل على انه لا يجوز شرط الخيار اكثر من ثلاثة ايام) ذكر فيه ~~حديث المصراة - قلت - لا حجة فيه إذ جعل فيه الخيار للمشترى بلا رضا البائع ~~ولا بان يشترط عند العقد ثم ذكر # PageV05P273 # حديث (لا خلابة) - قلت - لا حجة فيه ايضا إذ الشافعي لا يقول به ويجعله ~~خاصا بذلك الرجل حكاه عنه البيهقى فيما بعد # في باب ما جاء في عهدة الرقيق وذلك انه جعل له الخيار بقوله عند التبايع ~~لا خلابة رضى معامله اولا فلا يشبه الخيار الذى يتفقان عليه - # PageV05P274 # قال (باب تحريم التفاضل في الجنس الواحد) # PageV05P278 # ذكر فيه حديثا عن ابن عمر في آخره (هذا عهد نبينا صلى الله عليه وسلم ~~الينا) ثم ذكر عن الشافعي انه قال هذا خطأ) واستدل على ذلك بانه (روى ~~الحديث عن ابن عيينة عن ورد ان عبن عمر) ولفظه (هذا عهد صاحبنا الينا قال ~~الشافعي يعنى بصاحبنا عمر) - قلت - حكى صاحب التمهيد هذا القول عن الشافعي ~~ثم قال قول الشافعي عندي غلط على اصله لان قول صاحبنا مجمل يحتمل ان يريد ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الاظهر ويحتمل ان يريد عمر فلما قال ~~مجاهد عن ابن عمر هذا عهد نبينا فسر ما اجمل وردان وهذا اصل ما يعتمد عليه ~~الشافعي في الاثار ولكن الناس لا يسلم منهم احد من الغلط وانما دخلت ~~الداخلة على الناس ms499 من قبل التقليد لانهم إذا تكلم العالم عند من لا يمعن ~~النظر بشئ كتبه وجعله دينا يردبه # PageV05P279 # ما خلفه دون ان يعرف الوجه فيه فيقع الخلل وبالله التوفى يق - ورد بعض ~~اصحابنا على صاحب التمهيد بان ابن عمر لم يسمع ذلك من النبي صلى الله عليه ~~وسلم كما صرح به ابن عمر في بعض الروايات ولا يرد ذلك عليه لانه لم يلتزم ~~ان ابن عمر سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم بل لو عهده عليه السلام إلى ~~عمر أو غيره ثم سمعه ابن عمر منه جاز له ان يقول عهد نبينا وليست هذه ~~العبارة باغرب من قول النزال بن سبرة قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~انا واياكم كنا ندعى بنى عبد مناف والنزال لم ير رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وانما اراد قال لقومنا - ثم ذكر البيهقى ان معاوية باع سقاية من ذهب ~~أو ورق باكثر من وزنها فقال له أبو الدرداء) إلى آخره - قلت - تقدم في ~~الباب السابق ان هذه القصة جرت لمعاوية مع عبادة ابن الصامت وقال صاحب ~~الاستذكار لا اعلم انها جرت له مع أبى الدرداء الا من حديث ابن اسلم عن ~~عطاء وليست معروفة له الا مع عبادة والطرق بذلك متواترة - قال (باب من قال ~~الربا في النسيئة) # PageV05P280 # ذكر فيه حديث البراء وابن ارقم (سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ~~الصرف فقال ما كان منه يدا بيد فلا بأس) من رواية ابن جريج قال (واخرجه ~~مسلم عن محمد بن حاتم عن ابن عيينة عن عمرو عن أبى المنهال باع شريك لى ~~ورقا بنسيئة وبمعناه رواه البخاري عن ابن المدينى عن سفيان وروى عن الحميدى ~~عن سفيان عن عمرو عن أبى المنهال باع شريك لى دراهم بدراهم) ثم قال (هذا ~~عندي خطأ والصحيح ما رواه ابن المدينى وابن حاتم وهو المراد بما اطلق في ~~رواية ابن جريج فيكون الخبر واردا في بيع الجنسين احدهما بالاخر) - قلت - ~~رواية ابن المدينى وابن ms500 حاتم مطلقة ايضا لم يذكر فيها باع الورق فكيف ترد ~~رواية ابن جريج إليها وتفسر بها بل الاظهر ان قوله في رواية ابن حاتم ~~بنسيئة معناه بورق نسيئة وكذا ما في معناه من رواية ابن المدينى لان نسيئة ~~في قوله بنسيئة صفة لموصوف محذوف دل عليه قوله اولا ورقا فيكون التقدير ~~بورق نسيئة فعلى هذا هو موافق لرواية الحميدى عن سفيان - # PageV05P281 # قال (باب اقتضاء الذهب من الرق) ذكر فيه حديث سعيد بن جبير (عن ابن عمر ~~كنت ابيع الابل في البقيع) ثم قال (ينفرد برفعه سماك عن ابن جبير من بين ~~اصحاب ابن عمر) - قلت - ذكر الترمذي هذا الحديث ثم قال لا نعرفه مرفوعا الا ~~من حديث سماك وروى داود بن ابى هند هذا عن سعيد بن جبير عن ابن عمر موقوفا ~~- فاختلف الرواية عن سعيد بن جبير - والمفهوم من كلام البيهقى ان ابن جبير ~~رواه مرفوعا وان غيره من اصحاب ابن عمر رواه بخلاف ذلك - # PageV05P284 # قال (باب جريان الربا في كل ما يكون مطعوما) ذكر فيه حديث (الطعام ~~بالطعام مثلا بمثل) - قلت - فهم البيهقى من لفظة الطعام كل مطعوم وخالف ذلك ~~فيما تقدم ففهم من حديث الخدرى في صدقة الفطر صاعا من طعام انه البر وحده ~~وقد تكلمنا معه هناك ولا نسلم العموم ههنا إذ لا يقال لاكل الهليلج اكل ~~الطعام وقال ابن حزم اجرى الشافعي الربا في السفمونيا ولا يطلق عليه اسم ~~الطعام - وفي التجريد للقد ورى تبطل عليهم بجواز بيع الحيوان بالحيوان ~~متفاضلا مع كونه مطعوما والا (1) لم يكن في الحال كما ان السمك والجراد ~~ليسا بمطعومين في الحال حتى يصلحا ومع ذلك لا يجوز بيعهما متفاضلا وكذلك ~~الطين الخراساني مأكول مشتهى وان كان فيه ضرر لكثير (2) من المعلومات - # قال (باب من قال بجريان الربا في كل ما يكال ويوزن) PageV05P285 # ذكر فيه حديثا في سنده (حيان بن عبيد الله فقال تكلموا فيه) - قلت - اخرج ~~هذا الحديث شيخه الحاكم في مستدركه وقال صحيح الاسناد وحيان هذا ذكره ابن ms501 ~~حبان في الثقات من اتباع التابعين وقال الذهبي في الضعفاء جائز الحديث وقال ~~عبد الحلق في احكامه قال أبو بكر البزاز حيان رجل من اهل البصرة مشهور ليس ~~به بأس وقال فيه أبو حاتم صدوق وقال بعض المتأخرين فيه مجهول ولعله اختلط ~~عليه بحيان بن عبيد الله المروزى - قال (باب لا ربا في ما خرج من المأكول ~~والمشروب والذهب والفضة) # PageV05P286 # ذكر فيه حديث (شراء العبد بعبدين وشراء صفية بسبعة ارؤس) - قلت - لا يلزم ~~من جواز ذلك جواز كل ما خرج من المأكول والمشروب والثمنين - والفلوس إذا ~~نفقت فهى اثمان ومع ذلك لا ربا فيها - قال (باب بيع الحيوان وغيره مما لا ~~ربا فيه بعض ببعض نسيئة) ذكر فيه (انه عليه السلام قال لعبد الله بن عمرو ~~خذ في قلاص الصدقة فجعلت آخذ البعير بالبعيرين إلى ابل الصدقة) ثم ذكره من ~~وجه آخر ولفظه (إلى حروج المصدق) - قلت - هذا اجل مجهول لانه يتقدم ويتأخر ~~وهو مفسد البيع فيحمل على انه امره ان يستسلف الزكوة من اربابها فيأخذ ~~بعيرا يصلح للحمل والقتال ببعيرين من اسنان الصدقات أو يأخذ ذلك من اهل ~~الحرب على قول من يجوز الربا معهم أو كان ذلك قبل تحريم الربا ثم نهى عليه ~~السلام عن بيع الحيوان # PageV05P287 # بالحيوان نسيئة كما يجئ في الباب الذى يتلوه ان شاء الله تعالى ثم ذكر ~~البيهقى (عن الحسن بن محمد بن على عن على انه باع جملا بعشرين بعيرا إلى ~~اجل) - قلت - ذكر ابن الاثير في شرح مسند الشافعي ان هذا الحديث مرسل لان ~~الحسن لم يلق جده عليا وقد جاء عن على خلاف هذا قال عبد الرزاق في مصنفه ~~اخبرني عبد الله بن أبى بكر عن ابن قسيط عن ابن المسيب عن على انه كره ~~بعيرا ببعيرين نسيئة فان صح الاول يحمل على انه فعله في زمن النبي صلى الله ~~عليه وسلم قبل التحريم ثم ذكر # البيهقى (عن ابن عمر أنه اشترى راحلة باربعة ابعرة مضمونة عليه يوفيها ~~صاحبها بالربذة) - قلت ms502 - قد جاء عن ابن عمر خلاف هذا قال عبد الرزاق انا ~~معمر عن ابن طاوس عن ابيه اخبرني انه سال ابن عمر عن بعير ببعيرين نظرة ~~فقال لاوكرهه فيحمل الاول على ان الابعرة كانت بالربذة فهذا بيع غائب وليس ~~بنسيئة وانما شرط الضمان لان من مذهب ابن عمر أن المبيع لا يكون مضمونا على ~~البائع الا بالشرط كذا ذكره القدورى في التجريد قال وروى عن ابن مسعود وابن ~~عباس والحكم بن عمرو الغفاري مثل قولنا - قال (باب النهى عن بيع الحيوان ~~بالحيوان نسيئة) ذكر فيه حديثا عن الحسن عن ثم قال (اكثر الحفاظ لا يثبتون ~~سماع الحسن بن مسرة في غير حديث العقيقة) - قلت - حسن الترمذي هذا الحديث ~~وصححه وقال العمل عليه عند اكثر اهل العلم من الصحابة وغيرهم وهو قول ~~الثوري واهل الكوفة واحمد وسماع الحسن من سمرة صحيح هكذا قال على ابن ~~المدينى - وفي الاستذكار قال الترمذي قلت للبخاري في قولهم لم يسمع الحسن ~~من سمرة الا حديث العقيقة قال سمع منه احاديث كثيرة وجعل روايته عنه سماعا ~~وصححها - وقال البيهقى فيما بعد في باب قتل الحر بالعبد (كان شعبة يثبت ~~سماعه منه) وقال ايضا في باب من مر بخائط انسان (احاديثه عن سمرة لا يثبتها ~~بعض الحفاظ) وكلامه هذا مخالف لكلامه في هذا الباب ثم ذكر حديثا عن ابراهيم ~~بن طهمان عن معمر عن يحيى بن أبى # PageV05P288 # كثير عن عكرمة عن ابن عباس ثم قال (وكذا رواه داود العطار عن معمر موصولا ~~وكذا روى عن الزبير وعبد الملك الذمارى عن الثوري عن معمر وكل ذلك وهم ~~والصحيح عن عكرمة عن النبي عليه السلام مرسلا) ثم اخرجه كذلك من حديث ~~الفريابى عن الثوري عن معمر ثم قال (وكذا رواه عبد الرزاق وعبد الاعلى عن ~~معمر وكذا رواه على بن المبارك عن يحيى بن أبى كثير عن عكرمة وروينا عن ~~البخاري انه وهن رواية من وصله) ثم اخرج (عن ابن خزيمة قال الصحيح عند اهل ~~المعرفة هذا الخبر مرسل ms503 ليس بمتصل) ثم ذكر عن الشافعي (ان حديث النهى عن ~~بيع الحيوان بالحيوان نسيئة غير ثابت) - قلت - حاصله انه اختلف على الثوري ~~فيه فرواه عنه الفريابى مرسلا ورواه عنه الزبيري والذمارى متصلا واثنان ~~اولى من واحد كيف وقد تابعهما أبو داود الحفرى فرواه عن سفيان موصولا كذا ~~اخرجه عنه أبو حاتم بن حبان في صحيحه فظهر بهذا ان رواية من رواه عن الثوري ~~موصولا اولى من رواية من رواه عنه مرسلا واختلف ايضا على معمر فيه فرواه ~~عنه عبد الرزاق وعبد الاعلى مرسلا على ان عبد الرزاق رواه ايضا عنه متصلا ~~كذا رايت في نسخة جيدة من نسخ المصنف # له ورواه عن معمر ابن طهمان والعطار موصولا وتأيدت روايتهما بالرواية ~~المذكورة عن عبد الرزاق وبما رجح من رواية الثوري فظهر أن رواية من رواه عن ~~معمر موصولا اولى ومعمر احفظ من على بن المبارك فروايته عن يحيى موصولا ~~اولى من رواية ابن المبارك عنه مرسلا وبالجملة فمن وصل حفظ وزاد فلا يكون ~~من قصر حجة عليه وقد اخرج البزاز هذا الحديث وقال ليس في هذا الباب حديث ~~اجل اسنادا منه - وقد ورد في هذا الباب حديثان آخر ان جيدان وحديث ثالث ~~مرسل فالاول اخرجه الطحاوي من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة - واخرجه البيهقى ايضا في كتاب المعرفة ~~وقال تفرد به محمد بن دينار الطاحى وسئل ابن معين عنه فقال ضعيف انتهى ~~كلامه - وقد ذكر الذهبي في الكاشف ابن دينار هذا وقال حسنوا حديثه وفي ~~الميزان قال أبو زرعة صدوق وقال النسائي ليس به بأس وكذا قال ابن معين في ~~رواية احمد بن أبى خيثمة عنه وقال ابن عدى حسن الحديث - والحديث الثاني عن ~~أبى الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحيوان اثنان ~~بواحد لا يصلح نساء ولا بأس به يد ابيد - اخرجه ابن ماجه # PageV05P289 # والترمذي وقال حسن - والحديث الثالث اخرجه الشافعي في مسنده عن سعيد ms504 بن ~~سالم عن ابن جريج عن عبد الكريم الجزرى ان زياد بن أبى مريم مولى عثمان ~~اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث مصدقا له فجاء بظهر مسنات فلما نظره ~~النبي صلى الله عليه وسلم قال هلكت وأهلكت فقال يا رسول الله انى كنت ابيع ~~البكرين والثلاثة بالبعير المسن يد ابيد وعلمت من حاجة رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم إلى الظهر فقال عليه السلام فذاك إذا - قال ابن الاثير في شرحه ~~يدل على صحة قول من منع النسيئة في الحيوان بالحيوان لانه لما قال له يدا ~~بيد اقره على فعله فظهر بهذه الاحاديث المختلفة الطرق التى ايد بعضها بعضا ~~ان هذا الحديث ثابت خلافا للشافعي رحمه الله - وروى عبد الرزاق انا الثوري ~~واسرائيل عن عبد العزيز بن رفيع سمعت محمد بن الحنفية يكره الحيوان ~~بالحيوان نسيئة - ورواه عبد الرزاق عن عكرمة وعن ايوب وابن سيرين نحوه وروى ~~ابن أبى شيبة بسنده عن عمار بن ياسر نحوه - # PageV05P290 # قال (باب من ابتاع ذهبا بذهب مع احد الذهبين شئ غير الذهب) - قلت - عمم ~~المنع وجوزه أبو حنيفة والثوري إذا كان الذهب المنفرد اكثر من الذهب المنضم ~~للسلعة والحديث الذى # PageV05P292 # استدل به البيهقى تبين من رواية الليث التى اخرجها مسلم انه ورد في صورة ~~خاصة وهى ان الذهب الذى في القلادة كان اكثر من الذهب المنفرد وخصمه يمنع ~~هذا - # PageV05P293 # قال (باب بيع الرطب بالتمر) ذكر فيه حديث مالك عن عبد الله بن يزيد عن ~~زيد أبى عياش عن سعد ثم ذكر أنه روى عن مالك عن داود بن الحصين عن عبد الله ~~بن يزيد ثم اخرجه من حديث يحيى بن أبى كثير عن عبد الله ولفظه (نهى عن بيع ~~الرطب بالتمر نسيئة) ثم ذكر عن الدارقطني انه قال (خالفه مالك واسمعيل بن ~~امية والضحاك بن عثمان واسامة بن زيد رووه عن عبد الله ولم يقولوا نسيئة # PageV05P294 # اجتماع هؤلاء يدل على ضبطهم وفيهم امام وهو مالك) ثم قال (وقد رواه عمران ~~بن أبى ms505 انس عن أبى عياش نحو رواية الجماعة أنبأنا أبو عبد الله الحافظ ثنا ~~أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع ثنا ابن وهب حدثنى مخرمة بن بكير عن ~~ابيه عن عمران) فذكره - قلت - اخرج أبو داود رواية يحيى ثم قا عقيبها رواه ~~عمران بن أبى انس عن مولى لبنى مخزوم عن سعد نحوه وظاهر هذا ان عمران رواه ~~كرواية يحيى وعلى خلاف رواية الجماعة ويوضح ذلك ما ذكره الطحاوي في مشلك ~~الحديث فقال ثنا يونس ثنا ابن وهب اخبرني عمرو بن الحارث ان بكير بن عبد ~~الله بن الاشج حدثه عن عمران بن أبى انس ان مولى لبنى مخزوم حدثه انه سأل ~~سعدا عن الرجل يسلف الرجل الرطب بالتمر إلى اجل فقال سعد نهانا رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم عن هذا - فظهر بهذا ان عمران رواه على موافقة رواية ~~يحيى ومخالفة رواية الجماعة وهذا السند اجل من السند الذى ذكره البيهقى ~~يونس هو ابن عبد الاعلى حافظ احتج به مسلم وهو اجل من الربيع وهو المرادى ~~لانه كان في عقله شئ حكاه ابن أبى حاتم عن النسائي ولم يخرج له صاحبا ~~الصحيحين وعمرو بن الحارث المصرى الراوى عن بكير حافظ جليل وهو اجل من ~~مخرمة بن بكر بلا شك لان مخرمة ضعفه ابن معين وغيره وقال ابن حنبل وابن ~~معين لم يسمع من ابيه انما وقع له كتابه ومالك قد اختلف عليه في سند الحديث ~~كما ذكره البيهقى واختلف ايضا على اسمعيل فروى عنه نحو رواية مالك ذكره ~~البيهقى وغيره وروى الطحاوي عن المزني ثنا الشافعي عن ابن عيينة عن اسمعيل ~~عن عبد الله بن يزيد عن ابى عياش الزرقى عن سعد الحديث قال الطحاوي وهذا ~~محال أبو عياش الزرقى صحابي جليل وليس في سن عبد الله بن يزيد لقاء مثله ~~واختلف ايضا على اسامة # فرواه عنه ابن وهب نحو رواية مالك ورواه الليث عن اسامة وغيره وعن عبد ~~الله بن يزيد عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن ms506 بعض اصحاب النبي صلى الله عليه ~~وسلم ذكره الطحاوي وابن عبد البر وفي اطراف المزى رواه زياد بن أبى ايوب عن ~~على ابن غراب عن اسامة بن زيد عن عبد الله بن يزيد عن أبى عياش عن سعد ~~موقوفا ولم يذكر الدارقطني ولا غيره فيما علمنا سند رواية الضحاك لينظر فيه ~~ولو سلم حديث هؤلاء من الاختلاف كان حديث يحيى بن أبى كثير اولى بالقبول من ~~حديثهم لانه زاد عليهم وهو امام جليل وزيادة الثقة مقبولة كيف وفي رواية ~~عمران بن أبى انس التى ذكرناها ما يقوى حديثه وتبين انه لم ينفرد به ويظهر ~~من هذا كله بن الحديث قد اضطرب اضطرابا شديدا في سنده ومتنه وزيد مع ~~الاختلاف فيه هو مجهول لا يعرف كذا قال ابن حزم وغيره واخرج صاحب المستدرك ~~هذا الحديث من طرق منها رواية يحيى ثم صححه ثم قال لم يخرجه الشيخان لما ~~خشيا من جهالة زيد وفي تهذيب الاثار للطبري علل الخبر بأن زيدا انفرد به ~~وهو غير معروف في نقلة العلم # PageV05P295 # - ثم ذكر البيهقى حديث ابن عمر (لا تبيعوا الثمر حتى يبد وصلاحه ولا ~~تبيعوا الثمر بالتمر) ثم عزاه إلى البخاري ثم قال (ورواه مسلم على ارسال في ~~هذا المقدار من الحديث) - قلت - يعنى قوله ولا تبيعوا الثمر بالتمر والامر ~~ليس كما ذكر والحديث كله متصل عند مسلم ولا ارسال في شئ منه - # PageV05P296 # قال (باب ثمر الحائط يباع باصله) ذكر فيه حديث (من باع نخلا قد ابرت ~~فثمرتها للبائع) إلى آخره - قلت - ذكر في الخلافيات انها إذا لم تؤبر ~~فالثمر للمشترى قال الشافعي إذا جعل الا بار حد الملك البائع فقد جعل ما ~~قبله حد الملك المشترى انتهى كلامه وهذا استدلال المفهوم وأبو حنيفة ~~واصحابه لا يقولون بذلك قال أبو عمر في التمهيد الكوفيون والاوزاعي لا ~~يفرقون بين الابر وغيره ويجعلون الثمرة للبائع إذا كانت قد ظهرت قبل البيع ~~ومن حجتهم انه لم يختلف قول من شرط التأبير انها لو لم تؤبر حتى تناهت ms507 ~~وصارت بلحا وبسرا ثم يبيع النخل ان الثمرة لا تدخل فيه فعلمنا ان المعنى في ~~ذكر التأبير ظهور الثمرة وفي قواعد ابن رشد قال أبو حنيفة هي للبائع قبل ~~الا بار وبعده ولم يجعل المفهوم هنا من باب دليل الخطاب بل من باب الاحرى ~~والاولى وذلك انه إذا وجبت للبائع بعد الا بار فهو احرى ان تجب له قبل الا ~~بار وشبهوا خروج الثمرة بالولادة فقالوا من باع امة لها ولد فولدها للبائع ~~الا ان # PageV05P297 # يشترط المبتاع كذلك الامر في الثمر انتهى كلامه - وقد ذكر البيهقى فيما ~~بعد في باب ما جاء في مال العبد من حديث عكرمة ابن خالد (عن ابن عمر أنه ~~عليه السلام قال وايما رجل باع نخلا قد اينعت فثمرتها لربها الاول الا ان ~~يشترط المبتاع) فلم يقيد بالتأبير الا ان البيهقى زعم انه منقطع فقال (وقد ~~روى عن هشام الدستوائى عن قتادة عن عكرمة بن خالد عن الزهري عن ابن عمر عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم) وقد صرح صاحب الكمال بان عكرمة بن خالد سمع من ~~ابن عمر ايضا فان روايته عنه مخرجة في الصحيحين وخرجها التزمذى ايضا وقال ~~حسن صحيح فان صح ما ذكره البيهقى يحمل على انه سمعه من ابن عمر مرة بلا ~~واسطة ومرة بواسطة ثم ان الذى في كتب الشافعية ومخالف لما حكاه البيهقى عن ~~الشافعي من الاستدلال بالمفهوم قال البغوي في التهذيب ان باع بعد تشقق ~~النخل سواء ابر أولم يؤبر فالثمرة تبقى على ملك البائع لانها ظهرت من ~~اكمامها بالتشقق فلا تتبع الاصل الا ان يبيعها مع النخلة فتكون للمشترى هذا ~~كما ان الحمل يدخل في مطلق بيع الامام ولو باع الامام بعد خروج الولد لا ~~يتبعها الولد الا ان يبيعها (1) معها انتهى كلامة - فقد تركوا القول بمفهوم ~~الحديث كما ترى - قال (باب النهى عبيع المخاضرة) ذكر فيه (عن انس نهى عليه ~~السلام عن المخاضرة) الحديث ثم قال (قال أبو عبيد المخاضرة بيع الثمار قبل ~~ان يبد وصلاحها ms508 PageV05P298 # ويدخل في المخاضرة بيع الرطاب والبقول ولهذا كره من كره بيع الرطاب اكثره ~~من جزة واحدة) - قلت - الحديث يقتضى كراهية الجزة الواحدة ايضا - قال (باب ~~الوقت الذى يحل فيه بيع الثمار) - قلت - يفهم من هذا الكلام انه لا يحل بيع ~~الثمار قبل هذا الوقت ومذهب الشافعي وغيره انه يحل بشرط القطع وذكر البيهقى ~~في هذا الباب حديثا عن ابن عمر قال (اخرجه البخاري من حديث الليث عن يونس) ~~- قلت - هذه الرواية اخرجها البخاري تعليقا فكان الوجه ان يقال اخرجه ~~البخاري من حديث الليث فان البيهقى اخرجه فيما مضى في باب النهى عن بيع ~~الرطب متصلا من حديث الليث عن عقيل وعزاه كذلك إلى البخاري - # PageV05P299 # قال (باب بيع الحنطة في سنبلها) # - قلت - ذكر صاحب المحلى عن الشافعي قال ماله قشران لا يجوز بيعه حتى ~~يزال الا على قال ابن حزم لا فرق بين كونه في قشر # PageV05P302 # أو قشرين وهو قد جوز بيع البيض مع كونه في قشرين يعنى الظاهر والرقيق مع ~~انه قول لا نعلمه عن احد قبله وفى قواعد ابن رشد جوز بيع الجب في سنبله ~~جمهور العلماء أبو حنيفة ومالك واهل المدينة والكوفة وحجتهم ما روى نافع عن ~~ابن عمر انه عليه السلام نهى عن بيع النخل حتى تزهى وعن السنبل حتى يبيض ~~ويأمن العاهة - وهى زيادة على ما رواه مالك من هذا الحديث والزيادة إذا ~~كانت من الثقة مقبولة وروى عن الشافعي انه لما وصلته هذه الزيادة رحع عن ~~قوله وذلك انه لا يصح عنده قياس مع جود الحديث - وذكر البيهقى في هذا الباب ~~حديث النهى عن بيع الغرر - قلت - تقدم في باب بيع العين الغائبة ان الغرر ~~ما لم يدر أيكون ام لا كالسمك في الماء - والحنطة في السنبل موجودة معلومة ~~بالمشاهدة وصارت كالشعير في سنبله فانه يجوز عند الشافعي واصحابه # PageV05P303 # قال (باب من قال لا توضع الجائحة) # PageV05P304 # ذكر فيه حديث عائشة (سمع عليه السلام صوت خصوم بالباب) إلى آخره ثم قال ~~(رواه مسلم عن بعض اصحابه ms509 عن اسمعيل - قلت - لفظ مسلم حدثنى غير واحد من ~~اصحابنا عن اسمعيل وهذا مخالف لما عزاه البيهقى إليه - # PageV05P305 # قال (باب المزابنة والمحاقلة) # PageV05P307 # ذكر فيه (عن عكرمة عن ابن عباس نهى عليه السلام عن المحاقلة والمزابنة ~~وكان عكرمة يكره بيع القصيل) ثم قال (رواه البخاري) - قلت - لم يذكر ~~البخاري وكان عكرمة يكره بيع القصيل - قال (باب بيع العرايا) # PageV05P308 # ذكر فيه حديثأ عن ابن عمر ثم حديثا عن زيد بن ثابت ثم قال (اخرجهما مسلم ~~على ارسال في الاول) - قلت - قد قدمنا # في باب بيع الرطب بالتمر أنه عند مسلم متصل ولا ارسال فيه - # PageV05P309 # قال (باب ما يجوز من العرايا) # PageV05P310 # ذكر فيه حديث أبى هريرة (فيما دون خمسة اوسق أو خمسة اوسق) وحديث جابر ~~(الوسق والوسقين والثلاثة والاربعة) - قلت - جوز مالك والشافعي العرية في ~~خمسة اوسق والنهى عن المزابنة ثابتة بيقين فوجب ان لا يستثنى منها الا ~~الثابت بيقين وهو اربعة اوسق لا الخمسة المشكوك فيها ذكر معناه ابن المنذر ~~وصححه الخطابى وقال الزمه المزني الشافعي وهو لازم على اصله - قال باب من ~~اجاز بيع العرايا بالرطب أو التمر) ذكر فيه حديث (رخص في العرية بالرطب أو ~~التمر ولم يرخص في غير ذلك) - قلت - تركت الشافعية العمل بهذا الحديث حيث ~~جوزوا العرية في العنب - # PageV05P311 # قال (باب النهى عن بيع ما لم يقبض) # PageV05P312 # ذكر فيه حديثا عن عبد الله بن عصمة عن عكيم ثم قال (اسناد حسن) - قلت - ~~كيف يكون حسنا وابن عصمة متروك كذا قال صاحب المحلى وفي الاحكام لعبد الحق ~~ضعيف وايضا قد قدمنا في باب بيع العين الغائبة انه اختلف في سنده وايضا ~~المراد منه الطعام قاله صاحب الاستذكار واستدل على ذلك برواية الحفاظ لحديث ~~حكيم بن حزام انه عليه السلام قال له إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تقبضه - ~~وقد ذكره البيهقى في آخر الباب السابق واخرجه ايضا النسائي - # PageV05P313 # قال (باب الرجل يبتاع طعاما كيلا فلا يبيعه حتى يكتاله) # PageV05P315 # ذكر فيه حديثا عن عثمان رضى الله عنه ثم قال ms510 (وروى من وجه آخر مرسلا عن ~~عثمان) ثم اخرجه من حديث مطر الوراق # عن بعض اصحابه ان حكيم بن حزام أو عثمان بن عفان إلى آخره - قلت - ذكر ~~القاضى عياض ان قول الراوى حدثنى غير واحد أو حدثنى الثقة أو حدثنى بعض ~~اصحابنا ليس من المقطوع ولا المرسل ولا المعضل عند اهل هذا الفن بل هو من ~~باب الرواية عن المجهول حكاه عنه النووي في شرح مسلم ثم قال وهذا هو الصواب ~~- قال (باب ما ورد في العينة) ذكر فيه حديثا عن ابن عمر ثم قال (وروى من ~~وجهين ضعيفين عن عطاء بن أبى رباح عن ابن عمر) - قلت - ذكره # PageV05P316 # ابن القطان من وجه صحيح عن عطاء عن ابن عمر فقال نقلت من كتاب الزهد ~~لاحمد بن حنبل قال ثنا الاسود بن عامر ثنا أبو بكر هو ابن عياش عن الاعمش ~~عن عطاء بن أبى رباح عن ابن عمر قال أتى علينا زمان وما يرى احد منا انه ~~احق بالدينار والدراهم من اخيه المسلم - ثم قال سمعت رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يقول إذا يعنى الناس تبايعوا بالعين واتبعوا اذناب البقرو تركوا ~~الجهاد في سبيل الله انزل الله بهم بلاء فلم يرفعه حتى يراجعوا دينهم - ثم ~~صححه اعني ابن القطان وقال هذا الاسناد كل رجاله ثقات كذا قال في النسخة ~~بلاء واراه مصحفا من ذلا - # PageV05P317 # قال (باب الحكم فيمن اشترى مصراة) # PageV05P318 # ذكر فيه حديثا في سنده جميع بن عمير فقال (قال البخاري فيه نظر) - قلت - ~~ذكره ابن حبان في الثقات من التابعين وحسن الترمذي له حديثا - # PageV05P319 # قال (باب من اشترى جارية فأصابها ثم وجد بها عيبا) ذكر فيه من وجهين (عن ~~على يرد البائع ما بين الصحة والداء) ثم ذكر اثرا عن عمر ثم اعل الجميع ثم ~~قال (قال الشافعي لا نعلمه يثبت عن عمر وعلى ولا واحد منهما) - قلت - قد ~~جاء عن على بسند جيد روى أبو حنيفة في مسنده عن الهيثم هو ابن حبيب الصير ~~في عن ms511 الشعبى عن على قال في الرجل يشترى الجارية فيطؤها ثم يصيب بها عيبا ~~انه لا يستطيع ردها ويرجع بنقصان العيب والهيثم ذكره ابن حبان في الثقات من ~~اتباع التابعين - # PageV05P322 # قال (باب ما جاء في عهدة الرقيق) ذكر فيه الحديث ثم قال مداره على السحن ~~عن عقبة بن عامر - قلت - رواه ابن أبى شيبة قال ثنا عبدة ومحمد بن بشر عن # PageV05P323 # سعيد هو ابن أبى عروبة ورواه ابن ماجه عن محمد بن عبد الله بن نمير عن ~~عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة وهذا سند ~~صحيح وتبين بهذا انه اختلف فيه على ابن ابى عروبة - قال (باب ما جاء في ~~العبد) ذكر فيه حديثا عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر ثم قال (وهذا منقطع وقد ~~روى عن عكرمة عن الزهري عن ابن عمر) # PageV05P324 # قلت - نص البخاري وغيره على ان عكرمة هذا سمع من ابن عمر فيحمل على انه ~~سمع هذا الحديث منه بلا واسطة مرة # PageV05P325 # وبواسطة اخرى وهذا اولى من تخطئة احدى الروايتين ورميها بالانقطاع وقد ~~فعل البيهقى مثل هذا في غير موضع ثم اخرج هذا الحديث (عن سلمة بن كهيل ~~حدثنى من سمع جابرا يقول) إلى آخره ثم قال (مرسل حسن) - قلت - هذا لا يسمى ~~مرسلا بل هو من باب الرواية عن المجهول كما تقدم قريبا وكيف يكون حسنا وفي ~~سنده ابراهيم بن أبى الليث قال الساجى متروك وقال صالح جزرة كان يكذب عشرين ~~سنة واشكل امره على احمد وعلى حتى ظهر بعد وقال أبو حاتم كان ابن معين يحمل ~~عليه كذا في الميزان وقول البيهقى (وكذلك رواه يحيى القطان) وغيره عن سفيان ~~لم يذكر سنده لينظر فيه - # PageV05P326 # قال (باب بيع البراءة) # PageV05P327 # ذكر فيه (ان ابن عمر باع غلاما بالبراءة وان عثمان قضى عليه بارتجاع ~~العبد) ثم حكى عن الشافعي (انه قال في الرجل يبيع العبد أو شيئا من الحيوان ~~بالبرائة من العيوب فالذي نذهب إليه قضاء عثمان انه برئ من ms512 كل عيب لم يعلمه ~~ولم يبرأ من عيب علمه ولم يسمه البائع) - قلت - ذكر صاحب المحلى ما معناه ~~ان الشافعي اشد الناس انكارا للتقليد ولم يقلد ابن عمر في جواز # البيع بالبرائد في الرقيق بل قلد عثمان ولم يقلده في قضائه على ابن عمر ~~بالنكول وهو صحيح عنه وعثمان انما قضى في عبد فوجب ان يقتصر عليه - فان ~~قالوا - قسنا الحيوان عليه - قلنا - فقيسوا جميع المبيعات عليه وما نعلم ~~لهم سلفا من الصحابة في تفريقهم هذا - وفي اختلاف العلماء للطحاوي قال ~~الشافعي إذا باع الحيوان بالبراءة فالذي اذهب إليه قضاء عثمان انه برئ من ~~كل عيب يعلمه ولا يبرأ من عيب علمه والقياس ان لا يبرأ من عيوب لم يرها ولو ~~سماها - ثم روى الطحاوي بسنده عن زيد بن ثابت انه كان يرى البراءة من كل ~~عيب جائزة - وروى عن ابن عمر ايضا كذلك ثم قال كيف لم يقلد الشافعي # PageV05P328 # ابن عمرو القياس معه - وقوله القياس ان لا يبرأ من عيوب لم يرها ولو ~~سماها لم يقله احد من اهل العلم قبله - وفي نوادر الفقهاء لابن بنت نعيم ~~اجمع الفقهاء على ان البراءة من عيوب سماها المشترى ولم يرها جائزة الا ~~رواية شذت عن الشافعي انه لم يجزها عن عيوب غير موجودة - وفي التجريد لل؟ ~~ورى البراءة من العيوب توجب جهالة صفة المعقود عليه وذلك لا يمنع من جواز ~~العقد كجهالة قدر الصبرة وهذا مبنى على اصلنا ان البراءة من الحقوق ~~المجهولة جائزة عندنا انتهى كلامه وسيأتى الدليل على ذلك في باب صلح ~~الابراء ان شاء الله تعالى - # PageV05P329 # قال (باب الرجل يبيع الشئ إلى اجل ثم يشتريه باقل) ذكر فيه قضية عائشة مع ~~زيد بن ارقم ثم ذكر (ان الشافعي قال انا لا نثبت مثله ولو كان ثابتا عابت ~~البيع إلى العطاء لانه اجل غير معلوم) - قلت - العالية معروفة روى عنها ~~زوجها وابنها وهما امامان وذكرهما (1) ابن حبان في الثقات من التابعين وذهب ~~إلى حديثهما (2) هذا الثوري والاوزاعي وأبو حنيفة ms513 واصحابه ومالك وابن حنبل ~~والحسن بن صالح وروى عن الشعبى PageV05P330 # والحكم وحماد فمنعوا ذلك كذا في الاستذكار - وقد ذكر جماعة انها كانت ~~تجيز البيع إلى العطاء وذكر ابن أبى شيبة في مصنفه ان امهات المومنين كن ~~يشترين إلى العطاء - وقال أبو بكر الرازي - ان قيل - كيف انكرت الاول وهو ~~صحيح عندها - قلنا - لاهما علمت انها قصدت به ايقاع البيع الثاني كما يفعل ~~الناس وفي قولها ارأيت ان لم آخذ الا رأس مالى وتلاوة عائشة الاية دليل على ~~ابقائها العقد الاول وان المنكر هو الثاني ولو كانت انما انكرته لكونه بيعا ~~إلى العطاء كما زعم الشافعي لما ابقت # الاول - ثم ذكر البيهقى (ان ابن عمر لم ير بذلك بأسا) - قلت - يعارضه ما ~~رواه وكيع ثنا سفيان الثوري عن سليمان التيمى عن حيان بن عمير القيسي عن ~~ابن عباس سأله رجل يبيع الحرير إلى اجل فكره ان يشتريه يعنى بدون ما باعه - ~~وهذا سند صحيح - ثم ذكر البيهقى (ان رجلا باع رجلا بعيرا فقال اقبل منى ~~بعيرك وثلاثين درهما فلم يربه شريح باسا) - قلت - هذه واقعة عين ويحتمل ان ~~البيع الاول كان نقدا ولا خلاف في جواز ذلك - قال (باب اختلاف المتبايعين) # PageV05P331 # ذكر فيه حديث عبد الرحمن بن محمد بن الاشعث عن ابيه عن جده ثم قال (اسناد ~~حسن موصول) - قلت - في كل من حسنه واتصاله نظر فان عبد الرحمن واباه وجده ~~محمدا حالهم مجهول كذا قال ابن القطان وقال ابن عبد البر اسناده ليس بحجة ~~وفيه مقال من جهة انقطاعه وضعف نقلته وذكر ابن القطان انه عنى بجده محمد بن ~~الاشعث وان الانقطاع بينه وبين ابن مسعود وما حكاه البيهقى فيما بعد (عن ~~الشافعي انه قال لا اعلم احدا يصله عن ابن مسعود) يدل ايضا على انقطاعه وفي ~~المحلى الحديث مرسل محمد بن الاشعث لم يسمع ابن مسعود وعبد الرحمن ظالم من ~~ظلمة الحجاج لا حجة في روايته وانما هو عبد الرحمن بن محمد بن قيس بن محمد ~~بن الاشعث وهو ms514 مجهول ابن مجهول وايضا فلم يسمع منه أبو عميس شيئا لتأخر سنه ~~عن لقائه انتهى كلامه والسند الذى اخرج البيهقى هذا الحديث به قال فيه عن ~~أبى عميس اخبرني عبد الرحمن بن قيس وهذا يرد على ابن حزم ويدل على سماعه ~~منه - وقال المزى في اطرافه رواه يعقوب بن سفيان عن عمرو بن حفص وقال فيه ~~عبد الرحمن بن محمد بن قيس بن محمد # PageV05P332 # ابن الاشعث ويظهر من مجموع ما تقدم الاختلاف في نسبة عبد الرحمن هذا - ثم ~~قال البيهقى (ورواه محمد بن أبى ليلى عن القاسم عن ابيه) ثم قال (انبأ ~~الروذبارى ثنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا النفيلى ثنا هشيم - وأنبأ ~~السلمى وأبو بكر الاصبهاني ثنا على بن عمر ثنا عبد الله بن محمد ثنا عثمان ~~بن ابى شيبة ثنا هشيم ثنا ابن أبى ليلى) فذكر الحديث ثم قال (لفظ حديث ابن ~~أبى شيبة) - قلت - المفهوم من هذا الكلام ان ابا داود ذكر حديث ابن أبى ~~ليلى بمعنى حديث ابن أبى شيبة وأبو داود # PageV05P333 # لم يذكر لفظ الحديث اصلا وانما قال ثنا النفيلى ثنا هشيم انا ابن أبى ~~ليلى عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابيه ان ابن مسعود باع من الاشعث بن قيس ~~رقيقا - فذكر معناه والكلام يزيد وينقص - هذا للفظ أبى داود - # قال (باب كراهية مبايعة من اكثر ماله حرام) # PageV05P334 # ذكر فيه حديث همام (عن ابى هريرة انى لا نلقب إلى اهلي فاجد التمرة ~~ساقطة) إلى آخره ثم قال (اخرجه البخاري فقال وقال همام) - قلت - اخرجه ~~البخاري في اللقطة محتجابه عن محمد بن مقاتل عن ابن المبارك عن معمر عن ~~همام فلا حاجة إلى قول البيهقى (فقال وقال همام) - # PageV05P335 # قال (باب من اشترى مملوكا ليعتقه) # PageV05P337 # - قلت - مقصوده ان الشراء بشرط العتق جائز واستدل على ذلك بحديث بريرة ~~وليس فيه اشتراط العتق - # PageV05P338 # قال (باب النهى عن بيع ما ليس عندك) - قلت - مراده بذلك منع بيع مال ~~الغير بدون اذنه وجوزه أبو حنيفة ذكره البيهقى في ms515 الخلافيات في اثناء هذه ~~الابواب واستدل له بحديث عروة البارقى وحكيم بن حزام وسيأتيان ان شاء الله ~~تعالى في باب المضارب يخالف - # PageV05P339 # قال (باب بيع الصوف على ظهر الغنم) ذكر فيه حديثا في سنده عمر بن فروخ ~~فقال (ليس بالقوى) - قلت - عمر هذا يعرف بالقتاب لم يتكلم فيه احد بشئ من ~~جرح فيما علمت غير البيهقى وذكره البخاري في تاريخه وسكت عنه ولم يتعرض ابن ~~عدى إلى ضعفه بل وثقه ابن معين وأبو حاتم ورضيه أبو داود - # PageV05P340 # قال (باب كل قرض جر منفعة فهو ربا) # PageV05P349 # ذكر في آخره حديثا من رواية الحسن بن على المعمرى عن هشام بن عمار عن ~~اسمعيل عن عتبة عن يحيى بن أبى اسحاق عن انس # ثم قال (قال المعمرى قال هشام يحيى بن أبى اسحاق الهنائى ولا اراه الاوهم ~~وهذا حديث يحيى بن يزيد الهنائى عن انس) - قلت - ذكر المزى في اطرافه هذا ~~الحديث من رواية يحيى بن أبى اسحاق الهنائى وعزاه إلى ابن ماجه ثم ذكر يحيى ~~بن يزيد الهنائى واخرج له حديثا عن اسن وعزاه إلى مسلم وابى داود وهو غير ~~هذا الحديث وذكرهما الذهبي في الكاشف في ترجمتين وعلم لابن أبى اسحاق ~~الهنائى علامة ابن ماجه ولابن يزيد الهنائى علامة مسلم وأبى داود وذكر عبد ~~الحق في احكامه هذا الحديث من طريق بقى بن مخلد عن هشام بن عمار وفيه ايضا ~~يحيى بن أبى اسحاق الهنائى وبهذا يظهر أن الحديث لابن ابى اسحاق لا لابن ~~يزيد - # PageV05P350 # قال (باب قرض الحيوان غير الجوارى) - قلت - إذا جاز قرض الحيوان فكذا ~~الجوارى لعموم الدليل وبذلك قال المزني ومحمد بن جرير والظاهرية وكما في ~~السلم # PageV05P352 # ومن منع قرض الحوارى قال كيف يطؤها ثم يردها فيكون فرجا معارا واجاب عن ~~ذلك صاحب المحلى بما ملخصه انهم يوجبون هذا في التى يجد بها عيبا فهلا ~~قاسوا تلك على هذه وليس ذلك فرجا معارا لان العارية لا تزيل ملك المعير ~~فحرام وطؤها واما المستقرضة فملكها المستقرض وحلت له فيردها ms516 أو يرد غيرها - ~~وفي الاستذكار وممن منع استقراض الحيوان والسلم فيه عبد الله بن مسعود ~~وحذيفة وعبد الرحمن بن سمرة وأبو حنيفة واصحابه والثوري والحسن بن صالح ~~وسائر الكوفيين وحجتهم ان الحيوان لا يوقف على حقيقة صفته وادعوا نسخ حديث ~~أبى هريرة وأبى رافع بحديث ابن عمر أنه عليه السلام قضى فيمن اعتق نصف عبد ~~مشترك بقيمة نصف شريكه ولم يوجب عليه نصف عبد وعن يحيى بن سعيد قلت لربيعة ~~حدثنى اهل انطا بلس ان خير بن نعيم كان يقضى عندهم بان لا يجوز السلف في ~~الحيوان وقد كان يجالسك ولا احسبه قضى به الا عن رايك فقال ربيعة قد كان ~~ابن مسعود يقول ذلك - قال (باب فضل الاقراض) # PageV05P353 # ذكر في آخره حديثا في سنده عبد الله بن الحسين أبو حريز فقال (ليس ~~بالقوى) - قلت - اخرج ابن حبان هذا الحديث في صحيحه من طريق أبى حريز هذا ~~واخرج الترمذي في ابواب النكاح حديثا في سنده أبو حريز هذا وقال حسن صحيح - # PageV05P354 # قال (باب قرض الحيوان غير الجوارى) - قلت - إذا جاز قرض الحيوان فكذا ~~الجوارى لعموم الدليل وبذلك قال المزني ومحمد بن جرير والظاهرية وكما في ~~السلم # PageV05P358 # ومن منع قرض الحوارى قال كيف يطؤها ثم يردها فيكون فرجا معارا واجاب عن ~~ذلك صاحب المحلى بما ملخصه انهم يوجبون هذا في التى يجد بها عيبا فهلا ~~قاسوا تلك على هذه وليس ذلك فرجا معارا لان العارية لا تزيل ملك المعير ~~فحرام وطؤها واما المستقرضة فملكها المستقرض وحلت له فيردها أو يرد غيرها - ~~وفي الاستذكار وممن منع استقراض الحيوان والسلم فيه عبد الله بن مسعود ~~وحذيفة وعبد الرحمن بن سمرة وأبو حنيفة واصحابه والثوري والحسن بن صالح ~~وسائر الكوفيين وحجتهم ان الحيوان لا يوقف على حقيقة صفته وادعوا نسخ حديث ~~أبى هريرة وأبى رافع بحديث ابن عمر أنه عليه السلام قضى فيمن اعتق نصف عبد ~~مشترك بقيمة نصف شريكه ولم يوجب عليه نصف عبد وعن يحيى بن سعيد قلت لربيعة ~~حدثنى اهل انطا ms517 بلس ان خير بن نعيم كان يقضى عندهم بان لا يجوز السلف في ~~الحيوان وقد كان يجالسك ولا احسبه قضى به الا عن رايك فقال ربيعة قد كان ~~ابن مسعود يقول ذلك - قال (باب فضل الاقراض) # PageV05P353 # ذكر في آخره حديثا في سنده عبد الله بن الحسين أبو حريز فقال (ليس ~~بالقوى) - قلت - اخرج ابن حبان هذا الحديث في صحيحه من طريق أبى حريز هذا ~~واخرج الترمذي في ابواب النكاح حديثا في سنده أبو حريز هذا وقال حسن صحيح - # PageV05P354 # * * وقع الفراغ من طبع المجلد الخامس من..مع ما يقابله من الجوهر النقى ~~في يوم الخميس الخامس والعشرين من شهر شعبان سنة 1352 من هجرة النبي الكريم ~~عليه وعلى آله وصحبه افضل الصلاة واكمل التسليم - ويليه الجزء السادس واوله ~~(باب تجارة الوصي بمال اليتيم أو اقراضه) يسر الله تعالى اتمامه بفضله ~~وكرمه آمين والحمد لله رب العالمين * (تمت) * # PageV05P358 # الجوهر النقي - المارديني ج 6 # الجوهر النقي # المارديني ج 6 # PageV00P000 # ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا..الجزء السادس وفي ذيله ~~الجوهر النقي للعلامة علاء الدين بن علي بن عثمان المارديني الشهير بابن ~~التركماني المتوفي سنة خمس وأربعين وسبع مائة دار الفكر # PageV06P001 # قال (باب النهى عن ثمن الكلب) # PageV06P005 # ذكر فيه حديثا من رواية حماد بن سلمة عن قيس بن سعد ثم قال (فيهما نظر) - ~~قلت - هما من رجال مسلم ثم قال البيهقى (ورواه الوليد بن عبيد الله بن أبى ~~رباح) - ثم ضعفه قلت - ضعفه الدار القطنى وكأن البيهقى تبعه ولم يضعفه ~~المتقدمون فيما علمت بل حكى ابن أبى حاتم عن ابن معين انه ثقة واخرج له ابن ~~حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه ثم ذكر البيهقى (عن حماد عن أبى الزبير ~~عن جابر قال نهى عن ثمن الكلب والسنور) الحديث ثم قال (ولم يذكر حماد عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم) - قلت - مثل هذا مرفوع عند اهل الحديث وان لم ~~يذكر النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول اكثر اهل العلم ومنه قول انس امر ms518 ~~بلال ان يشفع الاذان الحديث ذكره أبو عمرو بن الصلاح وتأيد ذلك بما تقدم عن ~~أبى هريرة ثم قال البيهقى (ورواه عبيد الله بن موسى عن حماد بالشك في ذكر ~~النبي صلى الله عليه وسلم) - قلت - اخرج الدر قطني هذه الرواية # PageV06P006 # ولفظها عن جابر لا اعلمه الا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا مرفوع لا ~~شك فيه ثم قال البيهقى (ورواه الهيثم بن جميل عن حماد فقال نهى رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم) - قلت - لو سلمنا ان تلك الرواية موقوفة فرواية الهيثم ~~هذه مرفوعة وقال فيه ابن حنبل وابن سعد ثقة زاد العجلى صاحب سنة وقال ~~الدارقطني ثقة حافظ واخرج له ابن حبان في صحيحه والحاكم في # مستدركه والرفع زيادة وزيادة الثقة مقبولة ثم قال البيهقى (ورواه الحسن ~~بن أبى جعفر عن أبى الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس ~~بالقوى) - قلت - هذا الحديث بهذا الاسناد اخرجه ابن حنبل في مسنده ولفظه ~~نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب الا الكلب المعلم - ثم قال ~~البيهقى (والاحاديث الصحيحة في النهى عن ثمن الكلب خالية عن هذا الاستثناء) ~~قلت الاستثناء روى من وجهين جيدين من طريق الوليد بن عبيد الله عن عطاء عن ~~أبي هريرة ومن طريق الهيثم عن حماد عن أبى الزبير عن جابر وقد اخرجه ~~الدارقطني من طريق الهيثم ثم اخرجه من رواية سويد بن عمرو عن حماد بن سلمة ~~عن أبى الزبير عن جابر قال نهى عن ثمن السنور والكلب الا كلب صيد ولم يذكر ~~حماد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا اصح من الذى قبله وهذا لفظ الدارقطني ~~وقد قدمنا ان هذا في حكم المرفوع فقد تابع سويد الهيثم وتابعه ايضا عبد ~~الواحد بن غياث كما ذكر البيهقى وتابعهم ايضا الحجاج بن محمد مع التصريح ~~بالرفع فقال النسائي اخبرني ابراهيم بن محمد المصيصى ثنا حجاج بن محمد عن ~~حماد بن سلمة عن أبى الزبير عن جابر أن النبي صلى ms519 الله عليه وسلم نهى عن ~~ثمن السنور والكلب الا كلب صيد - وهذا سند جيد فظهر أن الحديث بهذا ~~الاستثناء صحيح والاستثناء زيادة على احاديث النهى عن ثمن الكلب فوجب ~~قبولها والله اعلم ثم ذكر البيهقى (ان عثمان اغرم رجلا قيمة كلب) ثم حكى عن ~~الشافعي (انه قال) الثابت عن عثمان خلافه اخبرني الثقة عن يونس عن الحصن ~~سمعت عثمان يخطب وهو يأمر بقتل الكلاب) - قلت - لا يكتفى بقوله اخبرني ~~الثقة فقد يكون مجروحا عند غيره لا سيما والشافعي كثيرا ما يعنى بذلك ابن ~~أبى يحيى أو الزنجي وهما ضعيفان وكيف يأمر عمثان بقتل الكلاب وآخر الامر من ~~النبي صلى الله عليه وسلم النهى عن قتلها الا الاسود منها فان صح امره ~~بقتلها فانما كان ذلك في وقت من الاوقات المفسدة طرت في زمانه قال صاحب ~~التمهيد ظهر بالمدينة اللعب بالحمام والمهارشة بين الكلاب فامر عمر وعثمان ~~بقتل الكلاب وذبح الحمام قال الحسن سمعت عثمان غير مرة يقول في خطبته ~~اقتلوا الكلاب واذبحوا الحمام فظهر من هذا انه لا يلزم من الامر بقتلها في ~~وقت لمصلحة ان لا يضمن قاتلها في وقت آخر كما امر بذبح الحمام ثم قال ~~البيهقى (الذى روى عن عثمان في تضمين الكلب منقطع وقد روى من وجه آخر منقطع ~~عن يحيى الانصاري عن عثمان) - قلت - مذهب الشافي ان # PageV06P007 # المرسل إذا روى مرسلا من وجه آخر صار حجة وتأيد ايضا بما رواه البيهقى ~~بعد عن عبد الله بن عمرو وان كان منقطعا ايضا قال البيهقى (ورواه اسمعيل بن ~~حساس (1) عن عبد الله بن عمرو) ثم قال (قال البخاري وهذا حديث لم يتابع ~~عليه) - قلت # اسمعيل هذا ذكره ابن حبان في الثقات وكيف يقول البخاري لم يتابع عليه وقد ~~اخرجه البيهقى فيما بعد من حديث عمرو ابن شعيب عن ابيه عن عبد الله بن عمرو ~~وذكر ابن عدى في الكامل كلام البخاري ثم قال لم اجد لما قال البخاري فيه ~~اثر فاذكره - PageV06P008 # قال (باب تحريم بيع ما يكون ms520 نجسا لا يحل اكله) استدل البيهقى على ذلك ~~بحديث (ان الله حرم عليهم الشحوم فباعوها واكلوا اثمانها ان الله إذا حرم ~~على قوم اكل شئ حرم عليهم ثمنه) - قلت - عموم هذا الحديث متروك اتفاقا ~~بجواز بيع الآدمى والحمار والسنور ونحوها وفى التجريد للقدورى الناس ~~يتبايعون السرجين للزرع في سائر الازمان من غير نكير وقد كان يباع قبل ~~الشافعي ولا نعلم احدا من الفقهاء منع بيعه قبله وفى (قواعد ابن رشد) ~~اختلفوا في بيع الزيت النجس ونحوه بعد اتفاقهم على تحريم اكله فمنعه مالك ~~والشافعي وجوزه أبو حنيفة وابن وهب إذا بين وروى عن ابن عباس وابن عمر انهم ~~جوزوا بيعه ليستصبح به - وفى مذهب مالك جواز الاستصباح به وعمل الصابون مع ~~تحريم بيعه واجازه الشافعي ايضا مع تحريم ثمنه وهذا كله ضعيف وقيل في ~~(المذهب) رواية اخرى يمنع الاستصباح وهو الزم للاصل اعني تحريم البيع وفى ~~(نوادر الفقهاء) لابن بنت نعيم اجمع الصحابة على جواز بيع زيت ونحوه تنجس ~~بموت شئ فيه إذا بين ذلك وفى (التمهيد) وقال آخرون ينتفع بالزيت الذى تقع ~~فيه الميتة بالبيع وبكل شئ ما عدا الاكل ويبيعه ويبين وممن قال ذلك أبو ~~حنيفة واصحابه والليث بن سعد وروى عن أبى موسى الاشعري قال لا تأكلوه ~~وبيعوه وبينوا لمن تبيعونه منه ولا تبيعوه من المسلمين - وذكر ابن وهب عن ~~ابن لهيعة وحيوة ابن شريح عن خالد بن أبى عمران انه قال سألت القاسم وسالما ~~عن الزيت تموت فيه الفارة هل يصلح ان يوكل منه فقالا لا قلت افنبيعه قالا ~~نعم ثم كلوا ثمنه وبينوا لمن يشتريه ما وقع فيه ومن حجتهم ما ذكره عبد ~~الواحد عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم في الفارة تقع في السمن ان كان جامدا فالقوها وما حولها وان ~~كان مائعا فاستصبحوا به وانتفعوا - قالو والبيع من باب الانتفاع وقالوا ~~قوله في حديث عبد الرزاق وان كان مائعا فلا تقربوه - يحتمل ms521 ان يريد لا ~~تقربوه بالاكل وقد اجرى رسول الله صلى الله عليه وسلم التحريم في شحوم ~~الميتة في كل وجه ومنع الانتفاع بشئ منها واباح في السمن تقع فيه الميتة ~~الانتقاع به فدل على جواز سائر وجوه الانتفاع # غير الاكل والبيع من الانتفاع ومن جهة النظر شحوم الميتة محرمة العين ~~والذات والزيت تقع فيه الميتة انما تنجس بالمجاورة وذلك بيعه جائز كثوب ~~تنجس بدم أو غيره وفرقوا بينه وبين امهات الاولاد بحرمة هبتهن والصدقة بهن ~~وجوازهما في الزيت النجس وما جاز تملكه جاز بيعه وقوله إذا حرم اكل شئ حرم ~~ثمنه - خرج على شحوم الميتة التى حرم اكلها والانتقاع بشئ منها وكذا الخمر ~~أي إذا حرم اكل شئ ولم يبح الانتقاع به حرم ثمنه ولم يعن (1) - ما ابيح ~~الانتقاع به بدليل اجماعهم على بيع الهر والفهود والسباع المتخذة للصيد ~~والحمر الاهلية وقال ابن حزم وممن اجاز بيع المائع PageV06P013 # تقع فيه النجاسة والانتفاع به على وابن مسعود وابن عمر وأبو موسى الاشعري ~~وابو سعيد الخدرى والقاسم وسالم وعطاء والليث وأبو حنيفة وسفيان واسحق ~~وغيرهم - قال باب ما جاء في بيع المغنيات ذكر فيه حديثا في سنده عبيد الله ~~بن زحر عن على بن يزيد عن القاسم بن عبد الرحمن ثم ذكر عن البخاري (انه وثق ~~عبيد الله والقاسم) - قلت - اقتصر البيهقى على هذا والناس قد اغلظوا فيهما ~~اما عبيد الله فقد سئل عنه أبو مسهر فقال صاحب كل معضلة وعن ابن معين ضعيف ~~وعنه ليس بشئ وقال ابن المدينى منكر الحديث وقال ابن حبان يروى الموضوعات ~~عن الاثبات وإذا روى عن على بن يزيد اتى بالطامات وإذا اجتمع في اسناد خبر ~~عبيد الله وعلى بن يزيد والقاسم لم يكن ذلك الخبر الا مما عملته ايديهم ~~واما القاسم فقد قال ابن حنبل يروى عنه على بن يزيد اعاجيب وما اراها الا ~~من قبل القاسم وقال ابن حبان يروى عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~المعضلات وياتى عن الثقات المقلوبات حتى ms522 يسبق إلى القلب انه كان المعتمد ~~لها - # PageV06P014 # قال باب ما جاء في كراهية بيع المصاحف قلت - في اختلاف العلماء للطحاوي ~~قال الشافعي يكره بيع المصاحف ولو باعها مسلم لنصراني فالبيع منسوخ قال ~~الطحاوي # PageV06P016 # لو باعه دراههم عليها شئ من القرآن جاز فكذا المصاحف إذ كل القرآن وبعضه ~~سواء كما في قراءة الجنب - قال باب ما جاء في بيع المضطر # ذكر فيه حديثا في سنده هشيم ثنا صالح بن رستم ثنا شيخ من بنى تميم ثم ~~ذكره من وجه آخر وفيه هشيم عن أبى عامر المزني ثم قال (أبو عامر هذا هو ~~صالح بن رستم الخزاز البصري) - قلت - المذكور في هذا السند هو صالح بن عامر # PageV06P017 # كذا سماه أبو داود في سننه وكذا ذكره الذهبي في الميزان وصالح بن عامر ~~مجهول وهو غير أبى عامر صالح بن رستم الخزاز ذاك رجل معروف اخرج له مسلم ~~ووثقه حماعة ولينه بعضهم والمزى في التهذيب قد فرق بينهما - # PageV06P018 # قال باب السلم الحال ذكر فيه شراءه عليه السلام من اعرابي جزور أبو سق ~~عجوة من رواية يحيى بن عمير عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة قلت - رواه ~~عبد الرزاق عن معمر عن هشام عن ابيه مرسلا كذا ذكر عبد الحق في احكامه ~~ومعمر اجل من يحيى بن عمير # PageV06P020 # بلا شك وذكر صاحب المحلى انه لا حجة فيه على مذهبهم لان البيع لم يتم ~~بينهما لانهما لم يفترقا فاستقرض عليه السلام الوسق وتم البيع بحضور الثمن ~~وفى التجريد للقدورى الثمر ههنا ثمن بدليل ان الباء صحبته - قال باب السلم ~~في الحيوان # PageV06P021 # ذكر فيه اثرا عن الحسن بن محمد عن جده على - قلت - قد قدمنا في باب بيع ~~الحيوان بالحيوان ان الحسن لم يلق جده عليا وانه قد روى عن على خلاف ذلك ~~وقال ابن أبى شيبة ثنا وكيع ثنا ابن أبى ذئب عن يزيد بن عبد الله بن قسيط ~~عن أبى الحسن البراد عن على قال لا يصلح الحيوان بالحيوان ولا الشاة ~~بالشاتين الا ms523 يدا بيد - ثم ذكر البيهقى اثرا عن ابن عمر - قلت - قد قدمنا ~~في ذلك الباب تأويله وانه قد روى عن ابن عمر خلافه وقال ابن أبى شيبة ثنا ~~ابن أبى زائدة عن ابن عون عن ابن سيرين - قلت لابن عمر البعير بالبعيرين ~~إلى اجل فكرهه - وقال ايضا ثنا على بن مسهر وابن أبى زائدة عن عبد الله ابن ~~المثنى عن جده رباح بن الحارث عن عمار بن ياسر قال العبد خير من العبدين لا ~~بأس به يدا بيد انما الربا في النسئ وقال ايضا ثنا ملازم بن عمرو عن زفر بن ~~يزيد عن ابيه قال سألت ابا هريرة عن الشاة بالشاتين إلى اجل فنهاني وقال لا ~~الا يدا بيد - وقد ذكرنا في ذلك الباب عن جماعة نحو هذا ثم ذكر البيهقى (عن ~~ابن عباس انه كان لا يرى بأسا بالسلف في الحيوان) - قلت - # اخرج الحاكم في المستدرك وصحح اسناده عن ابن عباس انه عليه السلام نهى عن ~~السلف في الحيوان - وفى المحلى روينا النبي عن السلم في الحيوان عن عمر ~~وحذيفة وعبد الرحمن بن سمرة صحيحا ثم ذكر البيهقى عن ابراهيم وسعيد بن جبير ~~عن ابن مسعود ذكر السلف في الحيوان ثم ذكر عن الشافعي (انه منقطع) - قلت - ~~في مصنف ابن أبى شيبة ثنا أبو خالد الاحمر عن الحجاج عن قتادة عن ابن سيرين ~~ان عمر وحذيفة وابن مسعود كانوا يكرهون السلم في الحيوان وفيه ايضا ثنا ~~وكيع ثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب ان زيد بن خليدة اسلم إلى ~~عتريس في قلائص فسأل ابن مسعود فكره السلم في الحيوان - ورواه ايضا عبد ~~الرزاق عن الثوري ثم ذكر البيهقى (ان الشافعي عارض محمد بن الحسن بما رواه ~~عطاء بن السائب عن أبى البخترى عن عثمان وابن مسعود) - قلت - أبو البخترى ~~لم يدركهما وابن السائب تغير بآخره ثم ذكر (ان الشافعي عارضه برواية القاسم ~~بن عبد الرحمن ان ابن مسعود اسلم في وصفاء) - قلت - رواية # PageV06P022 # القاسم عن ms524 ابن مسعود منقطعة ايضا ثم ذكر البيهقى (عن القاسم عن عمر انه ~~ذكره في ابواب الربا) ثم قال (منقطع) قلت - قد تقدم ان ابن سيرين ايضا رواه ~~عن عمر ومراسيل ابن سيرين صحيحة كذا ذكر صاحب التمهيد ويدل على عدم جواز ~~السلم في الحيوان من حيث المعنى انه يختلف اختلافا متباينا فلا يمكن ضبطه ~~وان استقصى فيه - قال باب ما يستدل به على ان الحيوان ينضبط بالصفة ذكر فيه ~~(قوله عليه السلام لا تباشر المرأة المرأة تنعتها لزوجها) - قلت - المقصود ~~من النهى عن نعت المرأة الا يشتغل قلب الرجل بحسنها وبالنعت يحصل ذلك فهذا ~~من باب الورع والاحتياط وليس هذا من هذا الباب قال الرازي ارأيت لو قال ~~اسلمت اليك في مثل هذه الحارية ايجوز مع وجود العين التى جعلها صفة لما في ~~الذمة والحيوان تتفاوت فبالوصف لا يحصل المقصود في السلم - # PageV06P023 # قال باب المعطى يرجح في الوزن ذكر فيه حديث سفيان (عن سماك عن سويد بن ~~قيس قال جلبت انا ومخرمة) - قلت - رأيت في حاشية هذا الكتاب ما صورته قال ~~ابن الصلاح ومن خطه نقلت - مخرمة هذا غلط انما هو مخرفة بالفاء اسم مفرد ~~ذكروه انتهت الحاشية وكذا # PageV06P032 # في سنن أبى داود والنسائي والمستدرك للحاكم وغيرها بالفاء ثم قال البيهقى ~~(وكذا رواه قيس بن الربيع عن سماك وخالفهما شعبة) ثم اخرجه من طريقه (عن ~~سماك سمعت ابا صفوان مالك بن عميرة) الحديث ثم ذكر البيهقى عن أبي داود ~~(انه قال القول قول سفيان) - قلت - اخرجه الحاكم في المستدرك من طريق شعبة ~~عن سماك سمعت ابا صفوان يقول سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم الحديث ثم ~~قال الحاكم أبو صفوان كنية سويد بن قيس هما واحد صحابي من الانصار والحديث ~~صحيح على شرط مسلم فعلى ما قال الحاكم لم يخالفهما شعبة - قال باب ما جاء ~~في النهى عن كسر الدراهم والدنانير ذكر فيه حديثا عن علقمة بن عبد الله عن ~~ابيه - قلت - سكت عنه وفى سنده محمد بن فضاء ms525 قال الذهبي في الكاشف ضعفوه ~~وقال البيهقى في باب من اعتق شقيصا (ضعيف لا يحتج به تكلم فيه ابن معين ~~وسليمان بن حرب والنسائي) وذكر صاحب الاستذكار هذا الحديث ثم قال في اسناده ~~لين - # PageV06P033 # قال باب بيع دور مكة # PageV06P034 # ذكر فيه حديثا في سنده اسمعيل بن ابراهيم بن مهاجر فضعف اسمعيل وقال عن ~~ابيه (غير قوى) ثم اسنده من وجه آخر ثم قال (رفعه وهم الصحيح موقوف) - قلت ~~- اخرج الحاكم في المستدرك هذا الحديث من الوجهين الذين ذكرهما البيهقى ثم ~~صحح الاول وجعل الثاني شاهدا عليه ثم ذكر البيهقى في آخره حديثا عن عثمان ~~بن أبى سليمان عن علقمة عن نضلة ثم قال (هذا منقطع) - قلت - هذا الحديث ~~اخرجه ابن ماجة بسند على شرط مسلم واجره الدارقطني وغيره وعلقمة هذا صحابي ~~كذا ذكر علماء هذا الشان وإذا قال الصحابي مثل هذا الكلام كان مرفوعا على ~~ما عرف به وفيه تصريح عثمان بالسماع من علقمة فمن اين الانقطاع - # PageV06P035 # قال باب الرهن غير مضمون) ذكر فيه حديثا مرسلا عن ابن المسيب ثم ذكره ~~موصولا طريق اسمعيل بن عياش عن ابن أبى ذئب - قلت - سكت عن اسمعيل هنا وقال ~~في باب السفر الذى لا يقصر في مثله وفى باب الضب (لا يحتج بمثله) وقال في ~~باب ترك الوضوء # PageV06P039 # من الدم (ما روى عن الشاميين صحيح وعن اهل الحجاز ليس بصحيح) وابن أبى ~~ذئب مدنى وليس بشامي على ان اسمعيل لم يسمعه من ابن أبى ذئب وانما سمعه من ~~عباد بن كثير عنه وعباد ضعيف عندهم ذكر ذلك صاحب التمهيد وقال ايضا هذا ~~الحديث عند اهل العلم بالنقل مرسل وان كان قد وصل من جهات كثيرة فانهم ~~يعللونها - قال (باب من قال الرهن مضمون) ذكر فيه عن عمرو بن دينار عن أبى ~~هريرة حديث الرهن بما فيه - ثم قال (قال أبو حازم تفرد به حسان بن ابراهيم) ~~قلت - هو ثقة اخرج له الشيخان فلا يضر الحديث تفرده قال البيهقى (هو منقطع ~~بين عمرو وأبى ms526 هريرة) - قلت - قد اخرج ابن ماجه حديثا عن عمرو بن دينار عن ~~أبى هريرة وولد عمر وسنة ست واربعين فسماعه منه ممكن ثم ذكر البيهقى حديثا ~~آخر في سنده إسماعيل بن أبى عباد فحكى عن الدارقطني (انه يضع الحديث) - قلت ~~- لم يذكر احد من اهل هذا الشان فيما تتبعت ان اسمعيل هذا يضع الحديث غير ~~الدارقطني ولا ذكر صاحب الكامل مع شدة استقصائه ثم قال البيهقى (والاصل في ~~هذا الباب حديث مرسل وفيه من الوهم ما فيه) - قلت - قد تأيد ذلك الحديث ~~بعدة احاديث مرسلة # PageV06P040 # وباقوال الصحابة والتابعين على ما سيأتي ان شاء الله تعالى والمرسل حجة ~~عند من يقول بالتضمين والشافعي ايضا يحتج بمثل هذا المرسل - ثم ذكر البيهقى ~~ذلك الحديث من طريق ابى داود (ثنا محمد بن العلاء ثنا ابن مبارك عن مصعب بن ~~ثابت سمعت عطاء ان رجلا رهن فرسا فنفق في يده فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم المرتهن ذهب حقه) ثم ذكر البيهقى (ان الشافعي وهنه فقال ثنا ابراهيم ~~عن مصعب عن عطاء قال زعم الحسن فجعله من مرسلات الحسن) - قلت - الراوى في ~~طريق أبى داود عن مصعب هو عبد الله بن المبارك وهو جبل من الجبال فكيف ~~تعارض روايته برواية ابراهيم واظنه ابن أبى يحيى وهو ضعيف جدا وعلى تقدير ~~صحة هذه الرواية فالمرسل حجة عند خصم الشافعي سواء كان من جهة الحسن أو من ~~جهة عطاء - ثم ذكر عن الشافعي (انه قال ومما يدل على وهن هذا عند عطاء ان ~~كان رواه ان عطاء يفتى بخلافه وهو يقول فيما ظهر هلاكه امانة وفيما خفى ~~هلاكه يترادان الفضل وهذا اثبت الروايات عنه وروى عنه يترادان مطلقة ولا شك ~~ان عطاء لا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول بخلافه) - قلت - لم ~~يسند الشافعي قول عطاء حتى ينظر فيه وقد قال الطحاوي ثنا ابن مرزوق يعنى ~~ابراهيم ثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عطاء في رجل رهن رجلا جارية فهلكت قال ms527 ~~هي # بحق المرتهن وهذا اسناد جيد يظهر به ان قول عطاء موافق لحديثه المرسل لا ~~مخالف له ثم لو ثبت ان قوله مخالف لما رواه فالعبرة عند الشافعي واكثر ~~المحدثين لما روى لا لما رأى على ما عرف - ثم ذكر البيهقى مرسلا من وجه آخر ~~عن عطاء من طريق أبى داود ثم ذكر انه رواه زمعة بن صالح عن ابن طاوس عن ~~ابيه مرسلا ثم قال (زمعة غير قوى) - قلت - اخرج له مسلم في صحيحه مقرونا ~~بغيره واقل احواله انه يصلح للمتابعة ويقويه المرسل المتقدم بروايته فظهر ~~بهذا ان هذا الحديث روى # PageV06P041 # مرسلا من عدة وجوه كما ذكرنا ثم قال البيهقى (وذكر الشافعي آخذ بمرسل ~~سعيد بن المسيب لان مراسيله اصح من مراسيل غيره ولانه قد روى موصولا) قلت - ~~اراد به حديث له غنمه وعليه غرمه - وقد اوله الشافعي فيما تقدم في باب ~~زيادات الرهن (فقال غنمه زيادته وغرمه وهلاكه ونقصه) وقد ظهر بما ذكرنا ان ~~الصحيح في هذا الحديث انه مرسل وذكر البيهقى في رسالته إلى أبى محمد ~~الجوينى ان الشافعي خالف مرسل ابن المسيب في بعض المواضع وقد ذكرنا في باب ~~صدقة الفطر أن ابن المسيب روى حديثا مرسلا بسند صحيح وان الشافعي خالفه ~~فعلى تقدير تسليم الاحتجاج بمرسله دون غيره قد ذكر أبو عمر أن ابن وهب رواه ~~عن مالك فجود فيه وبين ان قوله له غنمه وعليه غرمه - ليس بمرفوع وانه من ~~كلام ابن المسيب وعلى تقدير تسليم انه مرسل وانه من كلام النبي صلى الله ~~عليه وسلم فليس نصا فيما زعم الشافعي بل هو تأويل منه وقد انكر عليه ذلك ~~التأويل فحكى عن أبى عمر غلام ثعلب انه قال اخطأ من قال الغرم الهلاك بل ~~الغرم اللزوم ومنه الغريم لانه لزمه الدين وقال تعالى (ان عذابها كان ~~غراما) اي لازما وفى الصحاح الغرامة ما يلزم اداؤه وكذلك المغرم والغرم وفى ~~كتاب الافعال غرمت غرما لزمنى مالا يجب على وقد فسر غير الشافعي الحديث ~~باشياء موافقة ms528 لما قاله اهل اللغة قال الهروي في الغريبين قال ابن غرفة ~~الغرام عند العرب ما كان لازما والغرم اداء شئ يلزم ومنه الحديث له غنمه ~~وعليه غرمه - فغنمه زيادته وغرمه اداء ما انفك به الرهن وقال أبو بكر ~~الرازي الغرم الدين فيكون تفسيرا لقوله لا يغلق الرهن - أي لا يملك بالشرط ~~عند محل الاجل ولصاحبه إذا جاء زيادته وعليه دينه الذي هو مرهون به وفى ~~المهيد قال أبو عبيد لا يجوز في كلام العرب ان يقال الرهن إذا ضاع قد غلق ~~انما يقال قد غلق إذا استحقه المرتهن فذهب به وهذا كان من فعل الجاهلية ~~فابطله النبي عليه السلام بقول لا يغلق الرهن - وقال مالك تفسيره فيما نرى ~~ان يرهن شيئا فيه فضل فيقول للمرتهن ان جئتك بحقك إلى كذا والا فالرهن لك ~~بما فيه فهذا لا يحل وهو الذى نهى عنه وبنحو هذا فسره الزهري والنخعي ~~والثوري وطاوس وشريح - وفى القواعد لابن رشد أن ابا حنيفة واصحابه تاولوا ~~غنمه بما فضل منه على # الدين وغرمه بما نقص ومعنى قوله وعليه غرمه عند مالك ومن قال بقوله أي ~~نفقته وحكى صاحب التمهيد عن ابى حنيفة ومالك واصحابهما في تأويل الحديث كما ~~حكاه ابن رشد فالحاصل ان الشافعي احتج بمرسل ابن المسبب واوله بتأويل انكر ~~عليه واقل الاحوال انه يجعل غير ما ذكر مما تقدم من التأويلات وترك القول ~~بالتضمين مع انه منصوص عليه في عدة احاديث قد تأيد بعضها ببعض وتايدت ايضا ~~باقوال السلف من الصحابة والتابعين على ان مذهب ابن المسيب بخلاف ما تأول ~~الشافعي حديثه به قال صاحب التمهيد قال شريح والشعبى وغير واحد من الكوفيين ~~يذهب الرهن بما فيه كانت قيمته مثل الدين أو اكثر منه أو اقل ولا يرجع واحد ~~منهما على صاحبه بشئ وهو قول الفقهاء السبعة المدنيين إذا هلك وعميت قيمته ~~ولم تقم بينة فان قامت بينة ترادا الفضل وهكذا قال الليث وقال بلغني ذلك عن ~~على بن أبى طالب انتهى كلامه - وابن المسيب ms529 من الفقهاء السبعة بلا خلاف - ~~وفى مصنف عبد الرزاق انا معمر عن الحسن والزهرى وقتادة وابن طاوس عن ابيه ~~قالوا من ارتهن حيوانا فهلك فهو بما فيه - وقال أبو بكر الرازي اتفقت ~~الصحابة على انه مضمون وان اختلفوا في كيفية الضمان فالقول بانه امانة خلاف ~~لاجماعهم - وروى الطحاوي بسنده عن أبى الزناد قال كان من ادركت من فقهائنا ~~الذين ينتهى إلى قولهم منهم ابن المسيب وعروة والقاسم بن محمد وأبو بكر بن ~~عبد الرحمن وخارجة وعبيد الله بن عبد الله في # PageV06P042 # مشيخة من نظرائهم اهل فقه وصلاح وفضل فذكر ما جمع من اقاويلهم في كتابه ~~انهم قالوا الرهن بما فيه هلك وعميت قيمته ويرفع ذلك منهم الثقة إلى النبي ~~صلى الله عليه وسلم قال الطحاوي فهولاء أئمة المدينة وفقهاؤها يقولون الرهن ~~يهلك بما فيه ويرفعه الثقة منهم إليه صلى الله عليه وسلم انتهى كلامه وظهر ~~من هذا ان ابن المسيب يقول بضمان الرهن على التفصيل المتقدم ومذهب الشافعي ~~ان من روى كان اعلم بتأويله ثم ذكر البيهقى (عن عمر أنه قال في الرهن يضيع ~~ان كان اقل مما فيه رد عليه تمام حقه وان كان اكثر فهو امين) ثم قال (هذا ~~ليس بمشهور عن عمر) - قلت - لو سلم هذا لم يكن جرحا - ثم قال البيهقى ~~(واختلفت الروايات في ذلك عن على) ثم ذكره من رواية خلاس عنه ثم ذكر عن ابن ~~معين وغيره (ان ما رواه خلاس عنه اخذه من صحيفة) ثم ذكره من وجه آخر عن على ~~وفى سنده معمر بن سليمان فقال (غير محتج به) - قلت - الروايات كلها عن على ~~متفقة على التضمين والاختلاف في كيفيته وذكر ابن حزم في كتاب الجهاد من ~~المحلى # PageV06P043 # ان رواية خلاس عن على صحيحة ومعمر وثقه ابن معين وغيره وقال أبو عبيد كان ~~خير من رأيت وذكره احمد فذكر # من هيئته وفضله كذا في الميزان وروى له الحاكم في المستدرك وقال محمد بن ~~عثمان بن أبى شيبة سئل على بن المدينى عنه ms530 فقال كان اصحابنا يوثقونه وقال ~~الازدي في حديثه مناكير وقال صاحب الميزان ما التفت إلى غمز الازدي ويكفيه ~~انه ذكره فيمن اسمه معمر بالتخفيف وانما هو مثقل - وفى الاستذكار قال ~~الثوري وأبو حنيفة والحسن بن حى الرهن مضمون بقيمة الدين فيما دونه وما زاد ~~امانة وروى ذلك عن على - # PageV06P044 # قال (باب المشترى يموت مفلسا بالثمن) ذكر فيه حديث أبى المعتمر (عن عمر ~~بن خلدة عن أبى هريرة قضى عليه السلام ان من افلس أو مات) الحديث ثم ذكر ~~حديث مالك (عن ابن شهاب عن أبى بكر بن عبد الرحمن قال عليه السلام) الحديث ~~ثم ذكر (ان الشافعي اخذ بالاول # PageV06P046 # لاتصاله) - قلت - في سنده أبو المعتمر ليس بمعروف قال عبد الحق في احكامه ~~قال أبو داود من يأخذ بهذا أبو المعتمر من هو إنا لا نعرفه وقال الطحاوي لا ~~يعرف من هو ولا سمعنا له ذكرا الا في هذا الحديث ويحتمل ان تكون أو فيه ~~للشك فلا يدرى المذكور فيه هل هو الا فلاس أو الموت اوفى الاشراف لابن ~~المنذر الحديث مجهول الاسناد والحديث الثاني وان كان مرسلا لكن اسناده حجة ~~وقد روى مسندا من غير وجه على ما سيأتي ان شاء الله تعالى فكان الاخذ به هو ~~الوجه قال البيهقى (ورواه اسمعيل بن عياش عن الزبيدى عن الزهري موصولا ولا ~~يصح) ثم اخرجه من حديث الزهري عن أبى بكر عن أبى هريرة - قلت - بل هو صحيح ~~لان محمد بن الوليد الزبيدى شامى وقد قال البيهقى في باب ترك الوضوء من ~~الدم (ما روى اسمعيل بن عياش عن الشاميين صحيح) وكذا ذكر ابن معين وغيره ~~كيف وقد تأيد بمرسل مالك المتقدم وله شواهد فذكر صاحب التمهيد أنه رواه عبد ~~الله بن بركة ومحمد بن على واسحاق بن ابراهيم الصنعانيون عن عبد الرزاق عن ~~مالك عن ابن شهاب عن أبى بكر عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~مسندا وكذا رواه عراك بن مالك عن أبى هريرة ذكره ابن حزم ms531 وقال الدارقطني ~~تابع عبد الرزاق على اسناده عن مالك احمد بن موسى واحمد بن أبى ظبية وروى ~~عبد الرزاق في مصنفه عن مالك المرسل المذكور ثم قال انا أبو سفيان عن هشام ~~صاحب الدستوائى حدثنى قتادة عن بشير بن نهيك عن ابى هريرة عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم مثل حديث الزهري - ثم فيما لو قبض البائع بعض الثمن لا ~~يجعله الشافعي في بقية الثمن اسوة الغرماء مصيرا إلى القياس فجمع بين ~~الامرين ولم يفرق لان الذى له الارتجاع في كل الشئ # له الارتجاع في بعضه ذكره الخطابى وغيره وهذا مخالف لمنطوق حديث ابن عياش ~~المذكور في قوله عليه السلام فان كان قضاه من ثمنها شيئا فما بقى فهو اسوة ~~الغرماء ومخالف ايضا لمفهوم حديث مالك المرسل من قوله عليه السلام ولم يقبض ~~البائع من ثمنها شيئا فهو احق - وللشافعي قول قديم انه لا يرتجع ذكره صاحب ~~العمدة على موافقة هذبن الحديثين وهو مذهب جماعة من السلف قال عبد الرزاق ~~عن معمر عن الزهري قال ايما رجل باع من رجل سلعة فافلس المشترى فان وجد ~~البائع سلعته بعينها فهو احق بها فان كان قبض من ثمنها شيئا فهو والغرماء ~~فيها سواء وان مات المشترى فالبائع اسوة الغرماء - وقال ايضا انا معمر عن ~~قتادة ان عمر بن عبد العزيز قال ان كان اقتضى من ثمنها شيئا فهو الغرماء ~~سواء وقاله الزهري وقال # PageV06P047 # ايضا انا معمر عن ايوب عن ابن سيرين عن شريح قال ايما غريم اقتضى منه ~~شيئا بعد افلاسه فهو والغرماء سواء يخاصمهم به وبه كان يفتى ابن سيرين ~~واليه ذهب ابن حنبل ذكره صاحب التمهيد وفى الاستذكار قال النخعي وأبو حنيفة ~~واهل الكوفة هو اسوة الغرماء على كل حال وروى ذلك عن خلاس عن على وقد ذكرنا ~~قريبا عن ابن حزم انه صحح روايته عنه وحكى الخطابى هذا القول عن ابن شبرمة ~~ايضا - # PageV06P048 # قال (باب الحجر على الصبى حتى يبلغ ويؤنس منه الرشد) ذكر فيه حديث ابن ~~عباس وانقضاء ms532 اليتم - (1) قال (باب البلوغ بالسن) PageV06P054 # ذكر فيه حديث ابن عمر ثم ذكر الاختلاف في غزوة الخندق ثم جعل القول بانها ~~سنة اربع اولى بالصحة ثم ذكر # PageV06P055 # (ان بعضهم جمع بان احدا كانت لسنتين ونصف من مقدمه عليه السلام والخندق ~~لاربع سنين ونصف فمن قال سنة اربع اراد لتمامها ومن قال سنة خمس اراد ~~الدخول في الخامسة وقول ابن عمر في يوم الخندق وانا ابن خمس عشرة أي ~~استكملتها # وزدت عليها الا انه لم يقل الزيادة لعلمه بدلالة الحال وتعلق الحكم ~~بالخمس عشر دون الزيادة) قال (وهذه الطريقة عندي اصح ففى قصة الخندق في ~~مغازى أبى الاسود عن عروة ومغازى ابن عقبة انه كان بين احد والخندق سنتان) ~~- قلت - إذا كان الحكم بخمس عشرة تابعا لحديث ابن عمرو ظهر أنه تجوز بالخمس ~~عشر عن الدخول في السادس عشرة وجب ان يكون حد البلوغ اكثر من خمس عشرة ولو ~~سلم التحديد بخمس عشرة فالاجازة للقتال حكمها منوط باطاقته والقدرة عليه ~~وان اجاز به عليه السلام له في الخمس عشرة لانه رآه مطيقا للقتال ولم يكن ~~مطيقا له قبلها لا لانه ادار الحكم على البلوغ وعدمه ويدل عليه ما روى عن ~~سمرة بن جندب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض غلمان الانصار في ~~كل عام فيلحق من ادرك منهم فعرضت عاما فالحق غلاما وردنى فقلت يا رسول الله ~~لقد الحقته ورددتني ولو صارعته لصرعته قال فصارعه فصارعته فصرعته فالحقني - ~~قال الحاكم صحيح الاسناد وذكره البيهقى فيما بعد في باب من لا يجب عليه ~~الجهاد وفي الاستيعاب لابن عبد البر عن الواقدي انه عليه السلام استصغر ~~عمير بن أبى وقاص واراد رده فبكى ثم اجازه بعد فقتل يومئذ وهو ابن ست عشرة ~~سنة - # PageV06P056 # ثم قال (باب الرشد هو اصلاح في الدين والمال) ثم ذكر ذلك عن جماعة - قلت ~~- روى أبو داود في سننه من حديث على قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~لا يتم بعد احتلام - ولم يشترط عليه ms533 السلام ما زاد ابن عباس على ان الرشد ~~هو الدين وترك الغى قال تعالى - (قد تبين الرشد من الغى) - فمن ميز الكفر ~~من الايمان فقد أونس منه الرشد فوجب دفع ماله إليه قال ابن حزم لم نجد في ~~شئ من اللغة ان الرشد هو الكيس في كسب المال ولو كان كذلك لكان طوائف من ~~اليهود والنصارى ذوى رشد وطوائف من المسلمين سفهاء فإذا عقل الرشد من الغى ~~فقد أخذ لنفسه ما يأخذ الناس ثم ذكر بسنده عن ابن سيرين انه كان لا يرى ~~الحجر على الحر شيئا وهو قول جماعة من الصحابة وقول مجاهد وعبيد الله بن ~~الحسن وغيرهما - # PageV06P059 # قال (باب الحجر على البالغين بالسفه) قال الله تعالى (فان كان الذى عليه ~~الحق سفيها أو ضعيفا اولا يستطيع ان يمل هو فليملل وليه بالعدل) قال ~~الشافعي فاثبت الولاية على السفيه والضعيف والذى لا يستطيع ان يمل وامر ~~وليه بالاملاء عليه) - قلت رد الطحاوي هذا الكلام فقال # مافى اول الآية من مداينة من وصف في آخرها بالسفه يدفع ما قال لانه تعالى ~~اثبت الديون بمعاملتهم فاخرجهم بذلك عن # PageV06P061 # حكم الاطفال ثم قال فان كان المدين سفيها مقصرا عن وصف الاملاء أو ضعيفا ~~عنه لقلة علمه فليملل وليه أي ولى الدين وهو الطالب الذى له الحق وامره ان ~~يمل بالعدل فلا يمل بحالى (1) ولا يمل ما ليس له على المطلوب ويرجع هذا ~~التأويل ان السفيه يجوز طلاقه باجماع اهل العلم ففارق الاطفال والمجانين إذ ~~لا يجوز طلاقهما ثم ذكر البيهقى شراء عبد الله بن جعفر الارض قلت - لو كان ~~الحجر واجبا لما سعى ابن جعفر في ابطاله ولما ساعده الزبير ولحجر عليهما ~~عثمان ثم ذكر البيهقى قضية عائشة مع ابن الزبير ثم قال (فهذه عائشة لا تنكر ~~الحجر) - قلت - أي انكار اشد من قولها اهو قال هذا لله على نذر ان لا اكلمه ~~- حتى استشفع ابن الزبير إليها واعتقت في نذرها اربعين رقبة ثم ذكر قضية ~~الذى في عقدته ضعف - قلنا - لم ms534 يحجر عليه السلام عليه ولا منعه من البيع بل ~~جعل له الخيار وفى صحيح البخاري انه عليه السلام اشترى مسجده من سهل وسهيل ~~يتيمين في حجر اسعد بن زرارة فنفذ بيعهما ولم يجعل للذى كانا في حجره في ~~ذلك امرا - PageV06P062 # قال (باب صلح الابراء) # PageV06P063 # ذكر فيه حديث جابر في قضاء دين ابيه - قلت - فيه دليل عل جواز البراءة عن ~~الديون المجهولة كما يقوله أبو حنيفة ومالك خلافا للشافعي لانهم إذا قبلوا ~~ثمر حائط وابرأوه عن بقية الدين كان مجهولا - # PageV06P064 # قال (باب ما جاء في التحلل وما يحتج به من اجاز الصلح على الانكار) # PageV06P065 # ذكر فيه (ان رجلين جاءا يختصمان في اشياء قد درست) وفى آخره (انه عليه ~~السلام قال استهما وتوخيا ثم ليتحلل كل واحد منكما صاحبه) - قلت - هذا ~~الحديث اخرجه أبو داود وفيه ايضا دليل على ما ذكرنا من جواز البراءة عن ~~الديون # المجهولة إذ الاشياء الدارسة الاظهر انها تكون مجهولة ولان الناس ما ~~زالوا قديما وحديثا يتحاللون عند المعاقدات وعند الموت مع جهالة قدر ما يقع ~~التحالل منه وذكر البيهقى في الحلافيات ان الصلح على الانكار غير جائز ~~واستدل عليه بقوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين الحديث ~~ولخصمه ان يقول عموم القرآن والاحاديث يدل على جوازه وكذا هذا الحديث ~~والمراد بقوله الاصلحا حرم حلالا أو احل حراما - الصلح على خمر أو خنزير أو ~~مصالحة مطلقة ثلاثا على ان يتزوجها ويجوز ذلك وليس الصلح على الانكار كذلك ~~وقد جرت العادة بفعله دفعا للخصومة وافتداء لليمين - قال (باب نصب الميزاب ~~واشراع الجناح) ذكر فيه قلع عمر ميزاب العباس رضى الله عنهما - قلت - في ~~الخلاصة الغزالية لو اشرع جناحا على شارع نافذ ولم يضر بالمجتازين ترك وهذا ~~الاثر يخالف هذا لان عمر امر بالقلع ولو كان حقا لصاحب الدار لم يأمر به ~~فلما اخبره العباس انه عليه السلام نصبه رده لان الامام له ان ياذن في ذلك ~~ويقوم اذنه مقام جميع المسلمين كذا في التجريد للقدورى - # PageV06P066 # قال (باب ms535 لا ضرر ولا ضرار) ذكر فيه الحديث من طريق الدر اوردى عن عمرو بن ~~يحيى عن ابيه عن الخدرى ثم قال (تفرد به عثمان بن محمد عن الدراوردى) # PageV06P069 # قلت - لم ينفرد به بل تابعه عبد الملك بن معاذ النصيبى فرواه كذلك عن ~~الدراوردى كذا اخرجه أبو عمر في كتابيه التمهيد والاستذكار - قال (باب من ~~احيل على ملى فليتبع ولا يرجع على المحيل) قلت - انكر ابن حرم على الشافعي ~~في انه لا يرجع على المحيل في كل شئ وقال ان غره واحاله على غير ملى ~~والمحيل يدرى انه غير ملى أو لا يدرى فهو عمل فاسد وحقه باق على المحيل كما ~~كان لانه لم يحله على ملى - # PageV06P070 # قال (باب من قال يرجع على المحيل) ذكر فيه قول عثمان (ليس على مال امرئ ~~مسلم توى يعنى حوالة) ثم ذكر عن الشافعي (ان محمد بن الحسن احتج بان عثمان ~~قال في الحوالة أو الكفالة يرجع صاحبها لا توى على مسلم فسألته عنه فزعم ~~انه عن رجل مجهول غير معروف منقطع عن # عثمان قال الشافعي فهو في قوله يبطل من وجهين ولو كان ثابتا لم يكن فيه ~~حجة لانه لا يدرى اقال ذلك في الحوالة أو الكفالة) قلت - الذى في كتب ~~الحنفية ان محمدا ذكره في الاصل عن عثمان في الحوالة من غير شك كما اخرجه ~~البيهقى اولا وكذا اخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن وكيع عن شعبة بسنده وكيف ~~يقال ذلك في الكفالة والرجوع فيها على الاصيل لا يتوقف على شرط موت الكفيل ~~مفلسا وذكر أبو بكر الرازي وغيره انه لا يعلم لعثمان في ذلك مخالف من ~~الصحابة ثم قال البيهقى (الرجل المجهول في هذا الحكاية خليد بن جعفر بصرى ~~لم يحتج به البخاري واخرج مسلم حديثه الذى يرويه مع المستمر وكان شعبة إذا ~~روى عنه اثنى عليه) - قلت - عدم احتجاج البخاري به لا يضره كما عرف ومسلم ~~وان قرنه في حديث مع المستمر فقد احتج به في موضع آخر وقد ذكر ms536 البيهقى ذلك ~~في كتاب المعرفة وكلامه ههنا يوهم ان مسلما لم يحتج به وقد روى عنه عزرة بن ~~ثابت وشعبة كان يعظمه ويثنى عليه وقال كان من اصدق الناس واشدهم اتقانا ~~ووثقه ابن معين وغيره فكيف يجعل مثل هذا مجهولا قال البيهقى (والمعروف ~~معاوية بن قرة وهو منقطع لانه من الطبقة الثالثة من تابعي اهل البصرة لم ~~يدرك عثمان ولا كان في زمانه) - قلت - ذكر ابن عساكر في تاريخ دمشق ان له ~~رؤية وحكى عن ابن سعد أنه عده في الطبقة الثانية وحكى عن خليفة وغيره انه ~~توفى سنة ثلاث عشرة ومائة وعن يحيى وغيره انه بلغ ستا وتسعين سنة فعلى هذا ~~يكون مولده سنة سبع عشرة فكيف لم يكن في زمن عثمان وقال ابن حزم روينا من ~~طريق عبد الرزاق أو عن معمر أو غيره عن قتادة عن على قال في الذى احيل لا ~~يرجع على صاحبه الا ان يفلس أو يموت وهو قول شريح والحسن والشعبى والنخعي ~~كلهم يقول ان لم ينصفه رجع على المحيل - وعن.. (1) لا يرجع على المحيل الا ~~ان يموت المحال عليه قبل ان ينتصف فانه يرجع على المحيل - وحكى صاحب ~~الاستذكار ايضا عن شريح والشعبى والنخعي إذا افلس أو مات يرجع على المحيل - ~~PageV06P071 # قال (باب وجوب الحق بالضمان) # PageV06P072 # ذكر في آخره حديث قبيصة بن المخارق - قلت - في قوله اسأله في حمالة ولم ~~يذكر مبلغها دليل عل جواز الكفالة بالمحهول كما قال أبو حنيفة ومالك ~~وأصحابهما وابطلها الشافعي لانه عليه السلام اباح له المسألة بنفس الكفالة ~~ولم يعتبر حال المكفول # ففيه رد على مالك حيث لم يجوز له مطالبة الكفيل إذا قدر على مطالبة ~~المكفول عنه - # PageV06P073 # قال (باب الضمان عن الميت) # PageV06P075 # ذكر فيه حديث زكريا بن أبى زائدة (عن سعد بن ابراهيم عن أبى سلمة عن أبى ~~هريرة نفس المؤمن معلقة بدينه) ثم ذكره من طريق سفيان عن سعد بن ابراهيم عن ~~عمر بن أبى سلمة عن أبى هريرة - قلت - سكت عن الطريقين ولم يبين ms537 ايهما اصح ~~وينبغى ان تكون الثانية اصح لجلالة الثوري ولانه زاد في السند عمر ولان ~~ابراهيم بن سعد تابعه فرواه عن ابيه كذلك وقد اخرجه الترمذي من حديث زكرياء ~~ثم اخرجه من طريق ابراهيم بن سعد عن ابيه ثم قال وهذا اصح من حديث زكريا - ~~قال (باب الكفالة بالبدن) ذكر فيه (ان رجلا سأل رجلا ان يسلفه الف دينار) ~~وفيه (ائتنى بكفيل) - قلت - لا دلالة فيه على الكفالة بالبدن لاحتمال انه ~~طلب منه من يكفله في الذمة - # PageV06P076 # قال (باب اقرار المريض لوارثه) ذكر فيه (عن الساجى قال روى عن الحسن ~~وعطاء وعمر بن عبد العزيز أن اقراره جائز) - قلت - لم يذكر سنده لينظر فيه ~~وقد روى عن عطاء خلافه قال ابن أبى شيبة ثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن ~~عطاء قال لا يجوز اقرار المريض وهذا سند صحيح جليل - # PageV06P085 # قال (باب اقرار الوارث بوارث) ذكر فيه حديث عائشة (ان سعدا وعبد بن زمعة ~~تخاصما في ابن وليدة زمعة) # PageV06P086 # ثم ذكر في آخر الباب حديثا عن ابن الزبير وفيه (فانه ليس لك باخ) ثم قال ~~(عائشة تخبر عن القصة كأنها شهدتها والحديث # الآخر في رواته من لا يعرف بسبب يثبت به حديثه وهو يوسف بن الزبير وابن ~~الزبير كأنه لم يشهد القصة لصغره فرواية من شهدها والاسناد جميع من فيه ~~مشهورون بالعدالة اولى) - قلت - اخرج النسائي هذا الحديث عن اسحاق بن ~~ابراهيم عن جرير وهذا سند صحيح وذكره صاحب الميزان من طريق أبي يعلى ثنا ~~أبو خيثمة ثنا جرير ثم قال صحيح الاسناد وكذا قال الحاكم في المستدرك ويوسف ~~معروف العدالة روى عنه مجاهد وبكر بن عبد الله المزني واخرج له الحاكم ~~وذكره ابن حبان في الثقات وفى الكاشف للذهبي هو ثقة ولعل يوسف هذا اشتبه ~~على البيهقى بآخر يقال له يوسف بن الزبير يروى عن ابيه عن مسروق هو وأبوه ~~مجهولان وفى شهود عائشة للقصة نظر ولهذا قال البيهقى (كأنها شهدتها) وان ~~خالف ذلك بقوله (فرواية من شهدها) ms538 وكان سن ابن الزبير في ذلك الوقت نحوا من ~~ثمان سنين ومثله يعقل ويميز فحمل اخباره على شهوده للقصة اولى ثم انه ~~باعتراف احد الوارثين لا يثبت النسب في حق الميت بالاتفاق ولم تقربه سودة ~~بل علق الحكم باقرار عبد فعلم انه عليه السلام اثبت النسب في حقه باقراره ~~لا في حق ابيه ولو ثبت النسب في حق ابيه كان امرها بالاحتجاب قطعا للرحم ~~ويؤيده قوله في هذه الرواية فانه ليس لك باخ - # PageV06P087 # قال (باب العارية مضمونة) ذكر فيه قوله عليه السلام (بل عارية مضمونة) من ~~وجوه في الاول ابن اسحاق وفى الثاني شريك وفيهما كلام واخرج الثاني أبو ~~داود وقال هذه رواية يزيد ببغداد وروايته بواسط على غير هذا وفى الثالث قيس ~~بن الربيع ضعفه البيهقى في باب من زرع في ارض غيره وفى الرابع مجهول ولفظه ~~ان شئت غرمنا هالك - وهذا يدل على انها غير مضمونة اذلو كانت مضمونة لغرم ~~عليه السلام ما ضاع منها بدون ان يريد المشيئة إليه وفى الاشراف لابن ~~المنذر وفى بعض الاخبار انه عليه السلام قال لصفوان ان شئت غرمنا هالك - ~~وفى هذا دليل على انها ليست بمضمونة ولا اعلم مع من رأى تضمينها حجة توجب ~~ذلك انتهى كلامه وايضا لو كانت مضمونة لغنى عليه السلام عن ذكر الضمان ولقل ~~وهل تكون العارية الا مضمونة ثم كثر البيهقى وجوه الحديث ثم (قال بعض هذه ~~الاخبار وان كان مرسلا فانه بقوى بشواهد هذه والموصولة قبله) - # PageV06P089 # قلت - هذا الحديث اضطرب سندا ومتنا وجميع وجوهه لا يخلو عن نظر ولهذا قال ~~صاحب التمهيد الاضطراب فيه كثير - ولا حجة فيه عندي في تضمين العارية انتهى ~~كلامه ثم على تقدير صحة قوله مضمونة المراد مردودة أي مضمونا الرد عليك # بدليل قوله حتى نؤديها اليك ويحتمل ان يريد اشتراط الضمان والعارية بشرط ~~الضمان مضمونة في رواية للحنفية واخرج النسائي عن يعلى بن امية قال قال لى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اتتك رسلي فاعطهم ثلاثين درعا وثلاثين ms539 ~~مغفرا قال قلت يا رسول الله اعارية مضمونة أو عارية مؤداة قال بل عارية ~~مؤادة - قال ابن حزم حديث حسن ليس في شئ مما روى في العارية خبر يصح غيره ~~واماما سواه فليس يساوى الاشتغال به وقد فرق فيه بين الضمان والاداء ومن ~~طريق عبد الرزاق قال عمر العارية بمنزلة الوديعة ولا ضمان فيها الا ان ~~تتعدى - ومن طريق ابن أبى شيبة قال على العارية ليست بيعا ولا مضمونة انما ~~هو معروف الا ان يخالف فيضمن - قال ابن حزم صحيح وهو قول النخعي وعمر بن ~~عبد العزيز والزهرى وغيرهم وفى الاشراف لابن المنذر روينا عن على وابن ~~مسعود رضى الله عنهما قالا ليس على مؤتمن ضمان وممن كان لا يرى العارية ~~مضمونة الحسن والنخعي وعمر بن عبد العزيز وبه قال الثوري واسحاق والنعمان ~~واصحابه وذكر الخطابى كما ذكر ابن المنذر ثم ذكر البيهقى (عن الحسن عن سمرة ~~عنه عليه السلام على اليد ما اخذت حتى تؤديه - ثم ان الحسن نسى حديثه فقال ~~هو امينك لا ضمان عليه) - قلت - لم يسمع الحسن من سمرة هذا الحديث وايضا ~~الاداء فرض ولا يلزم منه الضمان ولو لزم من هذا اللفظ الضمان للزم البيهقى ~~ان يضمن الرهون والودائع لانها مما قبضت اليد وإذا لم يدل الحديث على ~~الضمان فلم يخالفه الحسن في قوله لا ضمان عليه ولم ينسه ايضا وقد ذكر ~~البيهقى فيما بعد في باب من قتل عبده (حديث الحسن عن سمرة من قتل عبده ~~قتلناه قال قتادة ثم ان الحسن نسى الحديث قال لا يقتل حر بعبد) ثم قال ~~البيهقى (يشبه ان يكون الحسن لم ينس الحديث لكن رغب عنه لضعفه واكثر اهل ~~العلم بالحديث رغبوا عن رواية الحسن عن سمرة وذهب بعضهم إلى انه لم يسمع ~~منه غير حديث العقيقة) انتهى كلامه وهذه العلة موجودة ههنا فعلى هذا لم ينس ~~الحسن الحديث بل رغب عنه لضعفه - # PageV06P090 # قال (باب من قال لا يغرم) ذكر فيه حديث (ليس على المستعير غير المغل ~~ضمان) ms540 وفى سنده عمرو بن عبد الجبار عن عبيدة بن حسان فذكر عن الدارقطني ~~تضعيفهما - قلت - الجرح المبهم لا يقبل الا مبين السبب وعبيدة هذا لم يضعفه ~~احد من اهل هذا الشان فيما علمت ولا ذكر له في كتاب ابن عدى اصلا وذكره ~~البخاري في تاريخه ولم يذكر فيه جرحا وعمرو بن عبد الجبار ايضا لم يضعفه ~~احد فيما علمت وذكره ابن عدى ولم يزد على قوله له مناكير - # PageV06P091 # قال (باب نصر المظلوم) # PageV06P094 # ذكر فيه حديث أبى الزبير عن عبد الله بن عمرو (إذا رأيتم امتى) إلى آخره ~~ثم قال (أبو الزبير لم يسمع من عبد الله بن عمرو) - قلت - ذكر صاحب الكمال ~~انه سمع منه وفى علل الترمذي عن البخاري انه قال روى عنه ولا اعرف له سماعا ~~منه - قال (باب رد قيمته ان كان من ذوات القيم أو مثله ان كان من ذوات ~~الامثال) # PageV06P095 # ذكر فيه حديث التقويم على من اعتق شركاله في عبد ثم ذكر كسر بعض نسائه ~~عليه السلام صحفة لاخرى ثم قال (قال بعضهم كانت الصحفتان للنبى عليه السلام ~~ولم يكن هناك تضمين) - قلت - ذكر صاحب الاستذكار ان مالكا واصحابه ~~والكوفيين ذهبوا إلى الحديث الاول وقالوا من افسد حيوانا أو عروضا لا يكال ~~ولا يوزن (1) فعليه القيمة وذهب الشافعي واصحابه إلى انه لا يقضى بالقيمة ~~في شئ من ذلك الا عند عدم المثل واحتجوا بحديث القصعة وكلام البيهقى مخالف ~~لما حكاه صاحب الاستذكار عن الشافعي وموافق لمذهب خصومه ثم ذكر البيهقى ~~حديث القصعة من وجه آخر وفيه فليت عن جسرة فقال فيهما نظر - قلت - جسرة ~~تابعية ثقة كذا قال احمد العجلى وحكى البيهقى فيما مضى في باب الجنب يمر ~~بالمسجد عن البخاري انه قال (عندها عجائب) قال صاحب الميزان ليس هذا بصريح ~~في الجرح وفليت ويقال له افلت قال فيه ابن حنبل ما ارى به بأسا وقال ~~الدارقطني كوفى صالح - قال (باب لا يملك آخذ (2) بالجناية شيئا) ~~PageV06P096 # ذكر فيه حديث الشاة التي امر عليه السلام باطعامها ms541 للاسارى ثم قال (وهذا ~~لانه كان يخشى عليها الفساد وصاحبها كان # PageV06P097 # غائبا فرأى من المصحلة ان يطعمها الاسارى ثم يضمن لصاحبها) - قلت - ~~الامام إذا خاف التلف على ملك غائب يبيعه # ويحبس ثمنه عليه ولا يجوز له ان يتصدق به - # PageV06P098 # قال (باب من غصب لوحا فادخله) (في سفينة أو بنى عليه جدارا) - قلت - مذهب ~~الشافعي انه يلزمه النقض ورد ما غصب وفي هذا ضرار وقال عليه السلام لا ضرر ~~ولا اضرار وقال تعالى (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) ~~فان قيل - وفي رد الغاصب قيمة اللوح كما يقول الحنفية اضرار بالمغصوب منه - ~~قلنا - قد خف ضرره بأخذ القيمة وفي الزام الغاصب بنفض بنائه ضرر محض غير ~~منجبر بشئ - فان قيل - الا ضرار بالغاصب اولى لانه جان وقال عليه السلام ~~ليس لعرق ظالم حق - قلنا - جنايته لا تبيح اتلاف ماله وايضا لو بنى على ~~ساحة ظنها له فعلى الخلاف ينقض بناؤه عند الشافعية مع انه ليس بظالم ولا ~~جان - # PageV06P100 # قال (باب من اراق مالا ينتفع به من الخمر وغيرها) # PageV06P101 # قال في آخره (واما الذى يروون عن عمر في توليتهم بيع الخمر فمذكور في ~~كتاب الجزية باسناد منقطع في انكار عمر على من خلط اثمان الخمر والخنزير ~~بمال الفئ وتاويل ابن عيينة قول عمر بتخليتهم وبيعها وليس في ذلك اذن من ~~عمر بتوليتهم ببيعها) قلت - قد جاء ما يرد هذا وانه اذن بتوليتهم ببيعها ~~قال ابن حزم روينا من طريق سفيان الثوري عن ابراهيم بن عبد الاعلى عن سويد ~~بن غفلة قيل لعمر إن عمالك يأخذون الخمر والخنازير في الخراج فقال لا ~~تفعلوا ولوهم بيعها - ثم صححه ابن حزم - قال (باب الشفعة فيما لم يقسم) ذكر ~~فيه حديث جابر (فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة) قلت - هذا الحديث ~~مخالف لمذهب الشافعية لانه علق فيه انتفاء الشفعة على مجموع امرين وهما ~~القسمة وصرف الطريق فمقتضاه انه لو حصلت القسمة ولم تصرف الطرق بان كان ~~شريكا في الطريق انه يكون له ms542 الشفعة وليس هذا مذهبهم - # PageV06P102 # قال (باب الشفعة بالجوار) ذكر فيه قول أبى رافع للمسور (الا تامر هذا ~~يعنى سعدا ان يشترى منى بيتى اللذين من داره ثم قال أبو رافع سمعت # PageV06P105 # النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار احق بصقبه) قال البيهقى (في سياق ~~القصة دلالة على انه ورد في غير الشفعة وانه احق بان يعرض عليه) - قلت - ~~هذا ممنوع بل سياقها يدل على انه ورد في الشفعة وكذا فهم منه البخاري وأبو ~~داود وغيرهما وقد صرح بذلك في قوله احق بشفعة اخيه والعرض مستحب وظاهر قوله ~~احق وقوله ينتظر به الوجوب وايضا الاصل عدم تقدير العرض ثم حكى البيهقى عن ~~الشافعي (انه قال ثبت انه لا شفعة فيما قسم فدل على ان الشفعة للجار الذى ~~لم يقاسم دون المقاسم) - قلت - قد ثبت انه لا شفعة فيما قسم وصرفت فيه ~~الطرق كما قدمنا ومال أبى رافع كان مفرزا بالقسمة وانما الطرق كانت مشتركة ~~فصريح القصة يخالف تأويل الشافعي هذا ومذهبه وقد جاء ذلك مصرحا في قوله في ~~حديث جابر المذكور بعد (الجار احق بشفعة اخيه إذا كان طريقهما واحدا) - ثم ~~ذكر البيهقى الحديث من طريق عبد الملك هو ابن أبى سليمان عن عطاء عن جابر ~~ثم حكى عن الشافعي (قال سمعنا بعض اهل العلم يقول نخاف ان لا يكون محفوظا) ~~ثم استدل الشافعي على ذلك برواية أبى سلمة عن جابر قال عليه السلام (الشفعة ~~فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة قال وروى أبو الزبير عن جابر ما ~~يوافق قول أبى سلمة ويخالف ما روى عبد الملك) - قلت - في هذا الحديث زيادة ~~وهى قوله وصرفت الطرق كما ذكره البيهقى في الباب السابق فانتقاء الشفعة ~~بمجموع الامرين فمقتضاه انه إذا وقعت الحدود وكان الطريق مشتركا تثبت ~~الشفعة كما قدمنا فثبت بذلك ان الحديثين متفقان لا مختلفان وقد اخرج ~~النسائي في سننه عن محمد بن عبد العزيز # PageV06P106 # ابن أبى رزمة عن الفضل بن موسى عن حرب بن أبى العالية عن أبى ms543 الزبير عن ~~جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة بالجوار - وهذا سند صحيح ~~يظهر به ان ابا الزبير روى ما يوافق رواية عبد الملك لا رواية أبى سلمة كما ~~ذكره الشافعي وتأيد هذا بعدة احاديث سنذكرها ان شاء الله تعالى ثم ذكر ~~البيهقى (ان شعبة قيل له تدع حديث عبد الملك بن أبى سليمان وهو حسن الحديث ~~قال من حسنها فررت) - قلت - كتب الحديث مشحونة بان شعبة روى عنه وقال ~~الترمذي روى وكيع عن شعبة عن عبد الملك هذا الحديث ثم ذكر البيهقى عن جماعة ~~(انهم انكروا عليه هذا الحديث) - قلت - ذكر صاحب الكمال عن ابن معين انه ~~قال لم يحدث به الا عبد الملك وقد انكر عليه الناس ولكن عبد الملك ثقة صدوق ~~لا يرد # على مثله وذكر ايضا عن الثوري وابن حنبل قالا هو من الحفاظ وكان الثوري ~~يسميه الميزان وعن احمد بن عبد الله ثقة ثبت واخرج لم مسلم في صحيحه وقال ~~الترمذي ثقة مأمون عند اهل الحديث لا نعلم احدا تكلم فيه غير شعبة من اجل ~~هذا الحديث وذكره ابن حبان في الثقات وقال انا محمد بن المنذر سمعت ابا ~~زرعة سمعت احمد بن حنبل وابن معين يقولان عبد الملك ثقة قال ابن حبان روى ~~عنه الثوري وشعبة واهل العراق وكان من خيار اهل الكوفة وحفاظهم والغالب على ~~من يحدث من حفظه ان يهم وليس من الانصاف ترك حديث شيخ ثبت باوهام يهم في ~~رواية ولو سلكنا ذلك لزمنا ترك حديث الزهري وابن جريج والثوري وشعبة لانهم ~~لم يكونوا معصومين - وتاويل الشافعي الجار بالشريك يرده ما اخرجه ابن أبى ~~شيبة عن أبى اسامة عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن الشريد عن ~~ابيه قلت يا رسول الله ارض ليس لاحد فيها قسم ولا شريك الا الجوار قال ~~الجار احق بسقبه ما كان - واخرج الطحاوي هذا الحديث ولفظه ليس لاحد فيها ~~قسم ولا شريك الا الجوار - واخرجه ابن جرير الطبري في التهذيب ms544 ولفظه ليس ~~فيها لا حد شرب ولا قسم الا الجوار - فهذا تصريح بوجوبها لجوار لا شركة فيه ~~فدل على ان الجار الملازق تجب له الشفعة وان لم يكن شريكا وقال ابن جرير ~~رواه عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن الشريد بن سويد من حضر موت انه ~~عليه السلام قال الجار والشريك احق بالشفعة ما كان يأخذها أو يترك فظاهر ~~عطف الشريك على الجار يقتضى ان الجار غير الشريك واخرج ابن حبان في صحيحه ~~حديث الجار احق بصقبه - من حديث أبى رافع وانس عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~واخرج ايضا عن انس انه عليه السلام قال جار الدار احق بالدار - واخرجه ~~النسائي ايضا وعن الحسن عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ~~جار الدار احق بدار الجار - اخرجه أبو داود النسائي والترمذي وقال حسن صحيح ~~وسيأتى ان شاء الله تعالى في كتاب الهبة ان الحاكم ذكر في اثناء كتاب ~~البيوع من المستدرك حديثا من رواية الحسن عن سمرة ثم قال قد احتج البخاري ~~بالحسن عن سمرة وفى مصنف ابن أبى شيبة في كتاب اقضيته عليه السلام ثنا جرير ~~عن منصور عن الحكم عن على وعبد الله قالا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~بالشفعة للجوار وفى التهذيب لابن جرير الطبري روى موسى ابن عقبة عن اسحاق ~~بن يحيى عن عبادة بن الصامت ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى ان الجار احق ~~بصقب جاره - واخرج ابن جرير ايضا بسنده عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم إذا اراد احدكم ان يبيع عقاره فليعرضه على جاره - ~~فظهر بمجموع هذه الاحاديث ان للشفعة ثلاثة اسباب الشركة في نفس المبيع ثم ~~في الطريق ثم في الجوار وظاهر قوله عليه السلام جار الدار احق بالدار من ~~يأخذ الدار كلها وليس ذلك الا الجار واما الشريك فانه ياخذ # بعضها ولان الشفعة انما وجبت لاجل التأذى الدائم وذلك موجود للجار ايضا ~~ولو وجبت ms545 لاجل الشركة لوجبت في سائر العروض فلما لم تجب الا في العقار ~~علمنا ان سبب الوجوب هو التأذى وحكى الطبري ان القول بشفعة الجوار هو قول ~~الشعبى # PageV06P107 # وشريح وابن سيرين والحكم وحماد والحسن وطاوس والثوري وأبى حنيفة واصحابه ~~وفى الاستذكار روى ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبى بكر بن حفص بن عمر بن ~~سعد بن أبى وقاص ان عمر كتب إلى شريح ان اقض ان الشفعة للجار فكان يقضى بها ~~وسفيان عن ابراهيم بن ميسرة قال كتب الينا عمر بن عبد العزيز إذا حدت ~~الحدود فلا شفعة قال ابراهيم فذكرت ذلك لطاوس فقال لا الجار احق - قال (باب ~~الفاظ منكرة في الشفعة) ذكر فيه حديثا في سنده السرى بن سهل عن عبد الله بن ~~رشيد عن عبد الله بن بزيع ثم قال (ابن بزيع ضعيف ومن دونه لا يحتج بهما) - ~~قلت - ابن رشيد لاذكر له في الميزان ولا في شئ مما عندنا من كتب الضعفاء ~~والسرى هو ابن عاصم بن سهل الان البيهقى القول فيه وكذبه ابن خراش وقال ابن ~~عدى يسرق الحديث - # PageV06P108 # قال (كتاب القراض) ذكر فيه (خروج عبد الله وعبيد الله ابني عمر إلى ~~العراق) - قلت - ذكر هذا الاثر في هذا الباب وجعل المال قراضا مشكل وقد قال ~~عبيد الله لو هلك المال ضمناه ولم ينكره عمر ولا احد من الصحابة رضى الله ~~عنهم والمقارض امين لا ضمان # PageV06P110 # عليه الا إذا استهلك اوضيع ذكره صاحب الاستذكار وقد ذكر البيهقى في آخر ~~الباب التالى لهذا الباب ان المزني اوله بطيب انفسهما بذلك وفيه بعد وفى ~~اختلاف العلماء للطحاوي قال أبو حنيفة من غصب شيئا فربح فيه ضمنه وتصدق ~~بالربح وقال مالك يطيب له الربح لانه ضامن للمال ثم ذكر الطحاوي هذا الاثر ~~وقال يحتمل ان عمر عاقبهما بذلك كما شاطر عماله اموالهم وكما روى ان رفقاء ~~(1) لحاطب سرقوا ناقة فنحروها فسأل صاحبها عن ثمنها فقال اربعمائة درهم ~~فقال اعطه ثمانمائة درهم - قال (باب المضارب يخالف ومن اتجر ms546 في مال غيره ~~بغير امره) PageV06P111 # ذكر فيه حديث شبيب عن عروة البارقى ثم علله مما في سنده من الارسال وهو ~~(ان شبيبا لم يسمعه من عروة وانما سمعه من الحى عنه) - قلت - قد قدمنا ان ~~مثل هذا لا يسمى مرسلا عند اهل هذا الشان بل في سنده جهالة وقد زالت بان ~~ابا داود والترمذي اخرجاه من غير وجه من حديث ابن زياد (1) اخى حماد بن زيد ~~عن الزبير بن خريت عن أبى لبيد حدثنى عروة فذكره وسعيد وان قال البيهقى عنه ~~ليس بالقوى فقد احتج به مسلم واستشهد به البخاري ووثقه ابن معين وغيره ~~والزبير احتج به الشيخان وأبو لبيد ثقة روى له اصحاب السنن وذكره ابن حبان ~~في الثقات وقد تابع سعيد بن ريد على رواية هذا الحديث هارون بن موسى الاعور ~~قال الترمذي ثنا احمد بن سعيد الدارمي ثنا حبان بن هلال ثنا هارون الاعور ~~ثنا الزبير بن خريت فذكره وهذا السند على شرط الشيخين فظهر بهذا انه حديث ~~ثابت متصل روى من وجوه PageV06P112 # وروى ايضا من حديث حكيم بن حزام من وجهين على ما نذكره ان شاء الله تعالى ~~ثم اخرجه البيهقى من حديث شيخ من اهل المدينة عن حكيم بن حزام - قلت - قد ~~روى من وجه آخر قال الترمذي ثنا أبو كريب ثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين ~~عن حبيب بن أبي ثابت عن حكيم بن حزام فذكره ورجال هذا السند على شرط ~~البخاري وقال الترمذي حبيب لم يسمع عندي من حكيم بن حزام - قال (باب ~~المعاملة على النخل بشطر ما يخرج منها) # PageV06P113 # - قلت خص البيهقى النخل والحديث المذكور في هذا الباب يشمل غيره ايضا ~~وذكر ابن حزم وغيره عن الشافعي انه لم يجز المساقاة في اشهر قوليه الا في ~~النخل والعنب فقط قال ابن حزم خالف الحديث قد كان يجيز (1) بلا شك سل (2) ~~وكلما نبت في ارض العرب من الرمان والموز والقصب والبقول فعاملهم النبي ~~عليه السلام على نصف ما يخرج منها - PageV06P114 # قال ms547 (باب المعاملة على زرع البياض الذى # بين اضعاف النخل مع المعاملة على النخل) ذكر فيه معاملته عليه السلام اهل ~~خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع - قلت - ذكر القدورى في كتاب التجريد ما ~~ملخصه ان خيبر كانت كسائر البلاد فيها الارض البيضاء والتى فيها النخل ~~ويمكن افراد سقى النخل عن سقى الارض والنبى صلى الله عليه وسلم عامل على ~~الجميع ولم يستثن فيلزم الشافعي تجويز المزارعة على الجميع كما قاله أبو ~~يوسف ومحمد أو ابطالها في الجميع كما قاله أبو حنيفة - # PageV06P115 # قال (باب من كره اخذ الاجرة عليه) يعنى القرآن ذكر فيه حديث عبادة بن نسى ~~عن الاسود بن ثعلبة عن عبادة بن الصامت ثم ذكر عن ابن المدينى (انه قال ~~اسناده كله معروف الا اسود بن ثعلبة فانا لا نحفظ عنه الا هذا الحديث) - ~~قلت - ذكره ابن حبان في الثقات وصحح الحاكم حديثه هذا وقال صاحب التمهيد ~~حديث معروف عند اهل العلم لانه روى عن عبادة من وجهين - وقد حفظ عنه ثلاثة ~~احاديث اخر - احدها - من روايته عن عبادة بن نسى عن عبد الرحمن بن عثمان عن ~~معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مضى للنفساء سبع ثم رأيت ~~الطهر فلتغتسل ولتصل - اخرجه الحاكم في المستدرك وقال الاسود بن ثعلبة شامى ~~معروف والثانى - اخرجه البزار من روايته عن عبادة بن الصامت في ذكر الشهداء ~~- والثالث - اخرجه البزار ايضا من روايته عن معاذ بن جبل وفيه انكم على ~~بينة من ربكم ما لم تظهر فيكم سكرتان - ثم قال البيهقى (وقد قيل عن عبادة ~~بن نسى عن جنادة بن أبى امية عن عبادة) ثم اخرجه من طريق أبى داود ~~السجستاني - قلت - واخرجه ايضا الحاكم وقال صحيح الاسناد ثم البيهقى (وروى ~~من وجه آخر منقطع عن أبى بن كعب) ثم ذكره من حديث عطية بن قيس الكلابي # PageV06P125 # (قال علم أبى) إلى آخره - قلت - هذا الحديث اخرجه ابن ماجه في سننه وعطية ~~هذا تابعي ذكر صاحب الكمال عن ms548 أبى مسهر أنه ولد في حياة النبي صلى الله ~~عليه وسلم فعلى هذا روايته عن أبى محمولة على الاتصال وقد ذكر قاسم بن اصبغ ~~هذا الحديث من جهة أبى ادريس الخولانى عن أبى وذكره صاحب الميزان في ترجمة ~~شبابة بن سوار وقال حدثنا عبد الله بن العلاء بن زبر ثنا بشر بن عبيد الله ~~عن أبى ادريس فذكره ثم قال مرسل جيد الاسناد - وقال المزى في اطرافه رواه ~~موسى # ابن على بن رباح عن ابيه عن أبى بن كعب ورواه محمد بن جحادة عن رجل يقال ~~له ابان عن أبى - وروى اسمعيل بن عياش عن عبد ربه بن سليمان عن الطفيل بن ~~عمرو الدوسى قال اقرأني أبى القرآن فاهديت له قوسا فغدا إلى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم وهو متقلدها - فذكر الحديث - ثم قال البيهقى (وروى من وجه ~~آخر ضعيف عن أبى الدرداء) ثم ذكر عن دحيم (انه ليس له اصل - قلت - اخرجه ~~البيهقى هنا بسند جيد فلا ادرى ما وجه ضعفه وكونه لا اصل له - # PageV06P126 # قال (باب كسب الرجل) ذكر فيه حديث (لا تسلميه حجاما) ثم حمله على التنزيه ~~لا التحريم - قلت - في سنده أبو ماجدة ذكره ابن حبان في الثقات من التابعين ~~وقال اسمه على بن ماجدة وقال عبد الحق في الاحكام الحديث لا يصح من قبل ابن ~~ماجدة وقال ابن القطان وغيره لا يعرف حاله وقال البخاري في التاريخ هو حديث ~~مرسل لم يصح اسناده وقال الترمذي والدارقطني ابن ماجدة # PageV06P127 # مجهول زاد الدارقطني متروك فعلى هذا لا حاجة إلى تأويل هذا الحديث - # PageV06P128 # قال (باب من زرع ارض غيره بغير اذنه) ذكر فيه حديثا عن أبى اسحاق عن عطاء ~~عن رافع بن خديج ثم ذكر عن الشافعي (انه منقطع لانه لم يلق عطاء رافعا) # PageV06P136 # ثم ذكر عن ابن عدى (قال كنت اظن ان عطاء عن رافع مرسل حتى تبين لى ان ابا ~~اسحاق ايضا عن عطاء مرسل) - قلت - ذكر صاحب الكمال ان عطاء سمع رافع بن ~~خديج ms549 واخرج الترمذي هذا الحديث وقال حسن غريب وسألت محمد بن اسمعيل عنه ~~فقال حديث حسن واخرج البخاري في كتاب الحج من صحيحه من حديث أبى اسحاق قال ~~سألت مسروقا وعطاء ومجاهدا فقالوا اعتمر رسول الله صلى الله وعليه وسلم في ~~ذى الحجة قبل ان يحج وهذا تصريح بسماع أبى اسحاق من عطاء ثم ذكر البيهقى ~~الحديث من وجه آخر وفى سنده بكير بن عامر البجلى فقال (وان استشهد به مسلم ~~فقد ضعفه القطان وحفص بن غياث وابن حنبل وابن معين) - قلت - ذكره ابن حبان ~~في الثقات ووثقه ابن عمار وقال صاحب الكمال روى له مسلم وقال ابن عدى لم ~~اجد له متنا منكرا واخرج صاحب المستدرك حديثه هذا وقال صحيح الاسناد ثم ~~ذكره من # وجه آخر وفي سنده أبو جعفر عمير بن يزيد الخطمى فقال (لم ار البخاري ولا ~~مسلما احتجابه) - قلت - هو ثقة واخرج له الحاكم في المستدرك فلا يضره عدم ~~احتجاجهما به كما تقدم غير مرة - # PageV06P137 # قال (باب ما جاء في نصب الجماجم) ذكر فيه حديثا عن عمر بن على بن حسين ~~عنه عليه السلام ثم قال (منقطع) - قلت - اخرجه البزار متصلا فقال ثنا محمد ~~ابن معمر ثنا يعقوب بن محمد ثنا عبد العزيز بن محمد عن هيثم بن محمد بن حفص ~~عن عمر بن على عن ابيه عن جده يعنى عليا رضى الله عنه فذكره لكن الهيثم هذا ~~مجهول قاله أبو حاتم الرازي ولا يعرف روى عنه غير الدراوردى ذكره ابن ~~القطان - # PageV06P138 # قال (باب قطع السدر) # PageV06P139 # ذكر فيه حديثا ثم قال (ورواه القاسم بن أبى شيبة عن وكيع) ثم قال (قال ~~أبو على ما اراه حفظه وقد تكلموا فيه يعنى القاسم) - قلت - تابعه مليح بن ~~وكيع فرواه عن ابيه كذلك هكذا اخرجه الطحاوي في مشكل الحديث فقال ثنا ~~ابراهيم ابن أبى داود ثنا مليح بن وكيع ثنا أبى فذكره - # PageV06P140 # قال (باب لا يترك ذمى يحييه) ذكر فيه حديث (عادى الارض لله ولرسوله ثم ~~لكم من بعدى) - قلت ms550 - ذكره من وجه مرسلا عن طاوس ومن وجه ثان موقوفا على ~~ابن عباس ومن وجه ثالث مرفوعا ولفظه (موتان الارض لله ولرسوله فمن احيا ~~منها شيئا فهى له) ثم قال (تفرد به معاوية بن هشام) انتهى كلامه ومعاوية ~~هذا ذكره ابن الجوزى في كتابه في الضعفاء وقال روى ما ليس بسماعه فتركوه ~~وذكر غيره عن ابن معين قال صالح وليس بذاك وعلى تقدير ثبوت حديثه هذا هو ~~عام يشمل المسلم والذمى فهو مخالف لمقصود البيهقى وكذا قوله عليه السلام في ~~الحديث المذكور في الباب الذى قبل هذا الباب العباد عباد الله والبلاد بلاد ~~الله فمن احيا من موات الارض شيئا فهو له - وقوله ثم لكم من بعدى - على ~~تقدير ثبوته وتسليم انه خطاب للمسلمين خاصة هو ذكر فرد من افراد العموم فلا ~~يخصه على ما عرف فبقى الحكم للعام - # PageV06P143 # قال (باب الحمى) (ذكر فيه) حديث الصعب (حمى عليه السلام النقيع) ثم قال ~~(قال البخاري هذا وهم) قال البيهقى (لان قوله حمى النقيع ذكره من قول ~~الزهري وكذا قاله ابن أبى الزناد عن عبد الرحمن بن الحارث) - قلت - ليس ذلك ~~من قول الزهري بل حكاه عن النبي عليه السلام كما ذكره البيهقى في اول هذا ~~الباب عنه (انه قال بلغنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم # PageV06P146 # حمى النقيع) ووصله أبو داود فقال ثنا سعيد بن منصور ثنا عبد العزيز بن ~~محمد عن عبد الرحمن بن الحارث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن ~~عباس عن الصعب بن جثامة انه عليه السلام حمى النقيع - وهذا الحديث يخالف ما ~~ذكره البيهقى عن عبد الرحمن بن الحارث ويدل على ان ذلك قول النبي عليه ~~السلام لاقول الزهري. # PageV06P147 # قال (باب منع فضل الماء) # PageV06P151 # (ذكر فيه حديث نقع البئر من حديث الثوري عن أبى الرجال عن عمرة عن عائشة) ~~ثم قال (انما يعرف موصولا من حديث عبد الرحمن بن أبى الرجال عن ابيه) - قلت ~~- تابع الثوري على روايته موصولا عن أبى ms551 الرجال بدون ذكر ابنه عبد الرحمن ~~محمد بن اسحاق كما ذكره البيهقى وتابعه ايضا خارجة بن عبد الله بن سليمان ~~قال أبو عمر في التمهيد ثنا سعيد بن نصر ثنا القاسم ابن اصبع ثنا اسمعيل بن ~~اسحاق القاضى ثنا عبد الله بن مسلمة القعنبى ثنا خارجة عن أبى الرجال عن ~~امه عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى ان يمنع نقع بئر - # PageV06P152 # قال (باب من قضى بين الناس بما فيه صلاحهم) # PageV06P156 # ذكر فيه اثرا عن عمرو بن يحيى عن ابيه ثم قال (مرسل وقد روى في معناه ~~حديث مرفوع) ثم ذكره من حديث محمد ابن على عن سمرة بن جندب - قلت - ذكر ابن ~~حزم انه منقطع لان محمد بن على لاسماع له من سمرة وذكر البيهقى في اول # هذا الباب حديث عمرو بن يحيى عن ابيه (لا ضرر ولا ضرار) # PageV06P157 # ثم قال (واما حديث لا ضرر ولا ضرار فهو مرسل) - قلت - كيف يقول هذا وقد ~~اخرجه هو فيما مضى في باب لا ضرر ولا ضرار متصلا - # PageV06P158 # قال (باب الصدقة في الاقربين) # PageV06P164 # ذكر فيه تصدق أبى طلحة ببيرحاء - قلت ذكر هذا الحديث واشباهه في كتاب ~~الوقف فيه نظر إذ لم يصرح بانه وقفها بل الظاهر انه ملكهم رقبتها وإن ~~المراد من قوله فقسمها بين اقاربه قسمة رقبتها ويدل عليه ما ذكره صاحب ~~التمهيد ان حسان باع معاوية نصيبه - # PageV06P165 # قال (باب هبة المشاع) ذكر فيه حديث جابر (بعت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم بعيرا فوزن لى فارجح) وقول البهزى (يا رسول الله شأنكم بهذا الحمار ~~فامر عليه السلام ابا بكر فقسمه بين الرفاق) - قلت - المشاع لا يكون قبضه ~~وهو شرط في الهبة واعتبار أبى بكر رضى الله عنه الحيازة يدل على ذلك - فان ~~قيل - فقد وهب مشاعا - قلنا - العقد جائز بلا خلاف وانما الخلاف في وقوع ~~الملك كذا في التجريد للقدورى وانما ارجح عليه السلام في حديث جابر ليتيقن ~~به الايفاء زيادة في الثمن لاهبة والزيادة لا ms552 يؤثر فيها الشيوع - فان قيل - ~~توجب جهالة الثمن قلنا الجهالة لا تؤثر في الثمن المعين وحديث البهزى كان ~~على وجه الاباحة ولا يؤثر فيها الشيوع والقسمة فيها بان تفرد لكل ما يأكله ~~على ملك المبيع والممتنع هو القسمة على وجه التمليك - قال (باب العمرى) # PageV06P171 # ذكر فيه (ان ابن عمر جعل العمرى للمعمر حياته وموته) ثم قال (وهذا يدل ~~على ان الذى روى ان حفصة اسكنت دارها ابنة زيد بن الخطاب ما عاشت فلما ماتت ~~ابنة زيد قبض ابن عمر المسكن ورأى انه له ورد في العارية دون العمرى) - قلت ~~- # استدل بهذا أبو عمر في التمهيد على ان مذهب ابن عمر في العمرى خلاف مذهبه ~~في الاسكان وقال في التمهيد جماعة اهل الفتوى على الفرق بين العمرى والسكنى ~~وإذا كان الاسكان ليس بعمرى وقد صرح في القضية بان حفصة اسكنت فلا حاجة إلى ~~تأويل البيهقى بانه لم يرد في العمرى - # PageV06P175 # قال (باب رجوع الوالد فيما وهب لولده) # PageV06P178 # ذكر فيه نحلة بشير لابنه النعمان وقوله عليه السلام (اردده) - قلت - قد ~~اضطرب متنه اضطرابا شديدا واخرجه مسلم من حديث جابر قالت امرأة بشيرا نحل ~~ابني غلامك فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان ابنة فلان سألتنى ان ~~انحل ابنها غلامي الحديث ففيه انه شاور النبي عليه السلام قبل الهبة فدله ~~على ما هو الاولى به قال الطحاوي حديث جابر اولى من حديث النعمان لان جابرا ~~احفظ له واضبط لان النعمان كان صغيرا - # PageV06P179 # قال (باب المكافأة في الهبة) # PageV06P180 # ذكر فيه حديثا (عن احمد بن أبى غرزة عن عبيد الله بن موسى عن حنظلة بن ~~أبى سفيان عن سالم عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم من وهب هبة فهو احق ~~بها) ثم قال (وكذلك رواه على بن سهل عن عبيد الله وهو وهم انما المحفوظ عن ~~حنظلة عن سالم عن ابيه عن عمر قوله) - قلت - المرفوع رواته ثقات كذا قال ~~عبد الحق في الاحكام وصححه ابن حزم واخرجه الحاكم في المستدرك ms553 عن اسحاق بن ~~محمد عن ابن أبى غرزة ثم قال صحيح على شرط الشيخين الا ان يكون الحمل فيه ~~على شيخنا - وقد توبع راويه عليه كما ذكر البيهقى اخرجه كذلك الدارقطني عن ~~اسمعيل الصفار عن على بن سهل عن عبيد الله فلا حمل إذا على شيخ الحاكم ولا ~~نسلم للبيهقي انه وهم بل يحمل على ان لعبيد الله فيه اسنادين - ثم ذكره ~~البيهقى من حديث سعيد ابن مسعود (عن عبد الله بن موسى عن ابراهيم بن اسمعيل ~~عن عمرو بن دينار عن أبى هريرة عنه عليه السلام) ثم قال (هذا المتن بهذا ~~الاسناد اليق) - قلت - هذا دعوى - ثم ذكر حديثا عن الحسن عن سمرة ثم قال ~~(ليس بالقوى) - قلت - اخرجه الحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط البخاري ~~وذكر في اثناء كتاب البيوع حديث الحسن عن سمرة انه # عليه السلام نهى عن بيع الشاة - وصحح اسناده وقال قد احتج البخاري بالحسن ~~عن سمرة - ثم ذكر البيهقى حديث اسامة ابن زيد (عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن ~~عبد الله بن عمرو بن العاص مثل الذى يسترد ما وهب كمثل الكلب) إلى آخره - ~~قلت - ذكر البيهقى في ابواب الهدى عن يعقوب بن سفيان ان اسامة بن زيد عند ~~اهل بلده المدينة ثقة مامون وقال ايضا # PageV06P181 # في باب الطلاق قبل النكاح إذا قيل عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عبد الله ~~زال الاشكال واتصل الحديث وقال أبو بكر النيسابوري صح سماع عمرو من ابيه ~~شعيب وسماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو فبهذا الاعتبار هذا الحديث صحيح ~~وفيه دلالة ظاهرة على ان الرجوع في الهبة ليس بممنوع وان المراد بقوله عليه ~~السلام كالكلب يعود في قيئه الكراهة والاستقذار كفعل الكلب إذ لا يوصف فعله ~~بتحريم بل التشبيه وقع بامر مكروه في الطبيعة لتثبت به الكراهة في الشريعة ~~يؤيد هذا المعنى ويوضحه ما في الصحيحين ان عمر حمل على فرس ثم اراد أن ~~يشتريه فقال عليه السلام لا تشتره ولا تعد ms554 في صدقتك فان العائد في هبته ~~كالعائد في قيئه - ولم يوجب ذلك حرمة ابتياع المتصدق الصدقة ولكن تركه افضل ~~فكذا هذا والى جواز الرجوع في الهبة ذهب جماعة من الصحابة كعمر وعثمان وعلى ~~وأبى الدرداء وغيرهم وهو مذهب جمهور التابعين واخرج ابن أبى شيبة عن ابن ~~عمر قال هو احق بها ما لم يرض منها - يعنى الهبة وصححه ابن حزم وقال لا ~~مخالف لهم من الصحابة - # PageV06P182 # قال (باب اللقطة يأكلها الغنى والفقير) # PageV06P185 # ذكر فيه قوله عليه السلام لابي (فان جاء صاحبها والا فاستمتع بها) وذكر ~~في كتاب المعرفة ان الشافعي قال قد امر عليه عليه السلام أبيا وهو ايسر اهل ~~المدينة أو كايسرهم وجد صرة فيها مائة أو ثمانون دينارا ان يأكلها - قلت - ~~اجاب الطحاوي عن هذا بان يسر أبى انما كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم ~~واما قبل ذلك فقد كان فقيرا ويدل عليه قوله عليه السلام لابي طلحة في الارض ~~التى جعلها الله اجعلها في فقراء قرابتك فجعلها لحسان وأبى - هذا الحديث ~~ذكره البيهقى في باب الوصية للقرابة وعزاه إلى البخاري تعليقا - # PageV06P186 # ثم ذكر البيهقى حديثا عن عمرو في سنده عمرو وعاصم ابنا سفيان ان اباهما ~~سفيان إلى آخره - قلت - عمرو وعاصم وأبوهما لم اقف على حالهم وقد روى عن ~~عمر خلاف هذا قال ابن أبى شيبة في مصنفه ثنا وكيع ثنا سفيان عن ابراهيم بن ~~عبد الاعلى عن سويد هو ابن غفلة قال كان عمر بن الخطاب يأمران تعرف اللقطة ~~سنة فان جاء صاحبها والا تصدق بها فان جاء صاحبها خير - وهذا سند جليل متفق ~~عليه الا ابراهيم فان مسلما انفرد به وروى هذا الاثر عبد الرزاق عن الثوري ~~بسنده ومعناه وقال ابن أبى شيبة ثنا وكيع ثنا الاسود بن شيبان عن أبى نوفل ~~بن أبى عقرب عن ابيه قال التقطت بدرة فأتيت بها عمر بن الخطاب فقلت أغنها ~~عنى قال وافنى بها الموسم فوافيته بها الموسم فقال عرفها حولا فعرفتها فلم ~~اجد من يعرفها فاتيته ms555 فقلت أغنها عنى فقال الا اخبرك بخير سبلها تصدق بها ~~فان جاء صاحبها فاختار المال غرمت له وكان الاجر لك وان اختار الاجر كان ~~الاجر له ولك ما نويت - وهذا ايضا سند صحيح والاسود وأبو نوفل اخرج لهما ~~مسلم وأبوه صحابي ثم قال البيهقى (وروينا عن عائشة ان امرأة سألتها عن ~~اللقطة فقالت استمتعي بها) - قلت - لم يذكر سنده وقد صح عن عائشة خلاف هذا ~~قال ابن أبى شيبة ثنا أبو الاحوص عن أبى اسحق عن العالية قالت كنت جالسة ~~عند عائشة فاتتها أمراة فقالت وجدت شاة فكيف تأمريني ان اصنع فقالت عرفى ~~واحتلبي واعلفي ثم عادت فقالت عائشة تأمريني ان آمرك ان تذبحها أو تبيعها ~~(1) فليس لك ذلك - واخرجه عبد الرزاق عن معمر والثوري عن أبى اسحاق بمعناه ~~وهذا سند صحيح على شرط الجماعة خلا العالية وهى ثقة ذكرها ابن حبان في ~~الثقات - ثم ذكر البيهقى حديث عطاء ابن يسار (عن على انه وجد دينارا) ~~PageV06P187 # إلى آخره - قلت - هو منقطع كذا ذكر الطحاوي وفي سنده شريك بن أبى نمرو ~~فيه كلام وقد ذكر البيهقى هذا الحديث فيما بعد في باب مدة التعريف فاعاده ~~من عدة طرق ثم قال (في متن هذا الحديث اختلاف وفى اسانيده ضعف) واخرجه في ~~بعض تلك الطرق من طريق أبى داود (انه وجد حسنا وحسينا يبكيان) وفي آخره ~~(انه رهنه بدرهم) ففيه ان ذلك كان للضرروة وكذا اوله البيهقى في ذلك الباب ~~وصرح في آخره (انه دفعه على وجه الرهن) وليس في ذلك استهلاك للعين كالاب ~~والوصى يرهنان مال الصغير بدين عليهما ولا يدل ذلك على ان لهما استهلاك ~~العين وقد حكى الخطابى وأبو عمر عن على انه كان يرى في اللقطة ان يتصدق بها ~~الغنى وروى عبد الرزاق عن معمر عن أبى اسحاق عن أبى السفر أن رجلا اتى عليا ~~فقال انى وجدت مائة درهم أو قريبا منها فعرفتها تعريفا ضعيفا وانا احب ان ~~لا تعرف فتجهزت # بها وقد ايسرت اليوم قال عرفها فان ms556 عرفها صاحبها فادفعها إليه والا فتصدق ~~بها فان جاء صاحبها فاحب ان يكون له الاجر فسل ذلك (2) والا غرمتها وكان لك ~~الاجر - ثم ذكر البيهقى عن الشافعي حكاية عن رجل عن شعبة فذكر بسنده (ان ~~ابن مسعود امر رجلا ان يستمتع باللقطة قال الشافعي ورووا عن عامر عن ابيه ~~عن عبد الله انه اشترى جارية فذهب صاحبها فتصدق بثمنها قال اللهم عن صاحبها ~~فان كره فلى وعلى الغرم - ثم قال وهكذا يفعل باللقطة فخالفوا السنة وخالفوا ~~حديث ابن مسعود الذى يوافق السنة وهو عندهم ثابت - قلت - حديث عامر رواه ~~ابن أبى شيبة وغيره عن عامر عن أبى وائل عن ابن مسعود وعامر هذا هو ابن ~~شقيق بن جمرة بالجيم وأبو وائل هو شقيق بن سلمة فلما توافق اسم أبى وائل ~~واسم أبى عامر في شقيق ظن من قال عامر عن ابيه ان ابا وائل هو أبوه وليس ~~الامر كذلك وحديث ابن مسعود الموافق للسنة كما زعم الشافعي في سنده مجهول ~~فهو ليس بثابت ثم قال البيهقى (وقد روى عن على من قوله ما يوافق قول ~~العراقيين) ثم اسنده من حديث عاصم بن ضمرة عن على - قلت - قد روى من وجه ~~آخر وقد ذكرناه ثم روى البيهقى عن ابن عمر (انه قال للملتقط لا آمرك ~~PageV06P188 # ان تأكلها) - قلت - وقد تقدم ايضا الامر بالتصدق عن عمرو على وعائشة وروى ~~ايضا عن ابن عباس قال ابن أبى شيبة ثنا أبو بكر بن عياش عن عبد العزيز بن ~~رفيع حدثنى أبى قال وجدت عشرة دنانير فأتيت ابن عباس فسألته عنها فقال ~~عرفها على الحجر سنة فان لم تعرف فتصدق بها فان جاء صاحبها فخيره الاجر أو ~~الغرم - وهذا السند على شرط البخاري خلا رفيعا وهو ثقة ذكره ابن حبان وقد ~~ذكر البيهقى في الباب الذى يلى هذا الباب (عن ابن عباس قال من أكل الضوال ~~فهو ضال) وروى التصدق عن عبد الله بن عمرو ايضا قال ابن أبى شيبة ثنا زيد ~~بن حباب عن ms557 عبد الرحمن بن شريح حدثنى أبو قبيل عن عبد الله بن عمرو ان رجلا ~~قال التقطت دينارا فقال لا يأوى الضالة الاضال؟؟؟ به الرجل ليرمى به فقال ~~لا تفعل فقال ما اصنع به فقال تعرفه فان جاء صاحبه فرده إليه والا فتصدق به ~~- وهذا السند على شرط مسلم خلا ابا قبيل وهو ثقة وثقه ابن معين وابن حنبل ~~وأبو زرعة وذكره ابن حبان في الثقات وقال ابن أبى شيبة ثنا وكيع عن طلحة بن ~~يحيى عن عبد الله بن فروخ مولى ام سلمة قال سأل رجل ام سلمة زوج النبي صلى ~~الله عليه وسلم فقال الرجل يجد سوطا فقالت لا بأس به يصل به المسلم يده قال ~~والحذاء قالت والحذاء قال والوعاء قالت لا احل ما حرم الله الوعاء تكون فيه ~~النفقة - وهذا السند على شرط مسلم خلا ابن فروخ وقد ذكره ابن حبان في ~~الثقات وقد ذكر البيهقى هذا الاثر فيما بعد # في باب قليل اللقطة وروى ابن أبى شيبة الامر بالتصدق عن سعيد بن المسيب ~~والشعبى وروى ايضا عن الحسن قال لنا كان محتاجا إليها فليأكلها وروى عبد ~~الرزاق الامر بالتصدق عن طاوس وعكرمة ايضا وفى الاشراف لابن المنذر وممن ~~قال يعرفعها حولا ثم يتصدق بها ويخير صاحبها إذا جاء بين الاجر والغرم له ~~مالك والحسن بن صالح والثوري وأصحاب الرأى وقال الترمذي هو قول الثوري وابن ~~المبارك واهل الكوفة - # PageV06P189 # قال (باب تعريف اللقطة والاشهاد عليها) # PageV06P192 # ذكر في آخره حديث عياض بن حمار - قلت - اخرجه أبو داود بسند صحيح والامر ~~بالاشهاد فيه زيادة ثقة فوجب قبولها والقول بوجوب الاشهاد، ومذهب الشافعي ~~انه مستحب - # PageV06P193 # قال (باب ما جاء في قليل اللقطة) ذكر في آخره عن طلحة بن يحيى عن فروخ ~~مولى طلحة سمعت ام سلمة - قلت - كذا في نسختين جيدتين والصواب # PageV06P195 # عبد الله بن فروخ كما تقدم قريبا في اللقطة يأكلها الغنى والفقير - قال ~~(باب من يعرف اللقطة) # PageV06P196 # ذكر فيه حديث حماد بن سلمة عن سلمة بن كهيل عن ms558 سويد بن غفلة عن أبى بن ~~كعب ثم قال (قال أبو داود هذه الزيادة التى زاد حما بن سلمة ان جاء صاحبها ~~فعرف عفاصها ووكاءها فادفعها إليه ليست محفوظة) ثم قال البيهقى (قد رويناه ~~عن الثوري عن سلمة بن كهيل) - قلت - ذكر ابن حزم ان حمادا لم ينفرد بزيادة ~~الامر بالدفع بل وافقه على ذلك الثوري فرواه كذلك عن ربيعة عن يزيد بن خالد ~~عن سلمة (1) بن كهيل عن سويد - ثم ذكر البيهقى (ان الشافعي قال لا اجبره ~~الا ببينة وانه اول الحديث بان الملتقط يعرفهما ليؤديهما مع اللقطة وليعلم ~~انه إذا وضعها في ماله انها لقطة وليستدل على صدق المعترف) - قلت - مذهب ~~مالك انه يستحق بالعلامة قال ابن القاسم ويجبر على دفعها إليه وهو قول ~~الليث قال أبو عمر # والحديث حجة لهم وهو نص موضع الخلاف ومن كان اسعد بالظاهر فلج وذكر ~~الخطابى انه مذهب احمد ايضا وان PageV06P197 # الامر بالدفع في رواية حماد إن صح لم يجز خلافه - ثم ذكر البيهقى (ان ~~الشافعي احتج على ذلك بحديث البينة على المدعى - وهذا مدع) - قلت - قد ترك ~~الشافعي هذا الحديث في القسامة حيث حلف المدعين خمسين يمينا ثم قضى لهم ~~بالدية فأعطاهم بدعواهم - فان قال - السنة قد جاءت بذلك - قلنا - وجاءت ~~ايضا بدفع اللقطة إلى من عرفها ذكره ابن حزم - قال (باب من احيا حسيرا) ذكر ~~فيه حديث الشعبى عن غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر من ~~وجه آخر عن الشعبى يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال (مختلف في ~~رفعه وهو عن النبي صلى الله عليه وسلم منقطع) - قلت - قد قدمنا في باب فضل ~~المحدث ان مثل هذا ليس بمنقطع بل هو موصول وان الصحابة كلهم عدول وقد ذكرنا ~~في ذلك الباب من كلام البيهقى ما يدل على ذلك - # PageV06P198 # قال (باب لا تحل لقطة مكة الا لمنشد) ذكر فيه حديث (لا يلتقط ساقطتها الا ~~منشد) ثم قال (قال أبو عبيد ليس للحديث عندي ms559 وجه الا ما قال عبد الرحمن بن ~~مهدى انه ليس لواجدها منها شئ الا الانشاد ابدا والا فلا يحل له ان يمسها) ~~- قلت - في المعالم للخطابي اختلف الناس في حكم ضللة الحرم فذهب اكثر اهل ~~العلم إلى انه لا فرق بينها وبين ضالة الحل وكان ابن مهدى يذهب إلى التفرقة ~~بينها وبين ضالة سائر البقاع ويقول ليس لواجدها منها غير التعريف ابدا ولا ~~يملكها بحال ولا يستنفقها ولا يتصدق بها حتى يظفر بصاحبها ويحكى عن الشافعي ~~نحو هذا القول - قال (باب الجعالة) # PageV06P199 # ذكر فيه (ان الشيباني اصاب غلمانا فقال له ابن مسعود الاجر والغنيمة من ~~كل رأس اربعون درهما) ثم قال البيهقى # (يحتمل ان يكون عبد الله عرف شرط مالكهم لمن ردهم فاخبر بذلك) - قلت - ~~ذكر ابن أبى شيبة هذا الاثر ولفظه عن الشيباني ان رجلا اصاب عبدا آبقا بعين ~~التمر فجاء به فجعل ابن مسعود فيه اربعين درهما - وهذا يبعد تأويل البيهقى ~~وقال ابن حنبل ان وجد خارج المصر فأربعون درهما وفى المحلى صح عن شريح ~~وزياد ان الآبق ان وجد في المصر فجعل واجده عشرة دراهم وان وجد خارج المصر ~~فأربعون درهما وروى ايضا عن الشعبى وبه يقول اسحق وصح عن عمر بن عبد العزيز ~~أنه قضى فيه إذا اخذ على مسيرة ثلاث دنانير ومن طريق احمد بن حنبل ثنا محمد ~~بن مسلمة (1) عن أبى عبد الرحيم عن زيد بن أبى انيسة عن حماد بن أبى سليمان ~~عن النخعي قال كان يجعل فيه وهو الذى يعمل به - PageV06P200 # قال (باب من صار مسلما باسلام ابويه أو احدهما) ذكر فيه (ان قتيلة ام ~~اسماء بنت أبى بكر تأخر اسلامها) - قلت - اختلف العلماء في انها اسلمت ام ~~ماتت على الكفر والاكثرون على موتها مشركة كذا قال النووي في شرح مسلم ولم ~~يذكرها ابن منده في الصحابة ولا ابن عبد البر مع شدة استيعابه - # PageV06P204 # قال (باب الحث على تعلم الفرائض) # PageV06P208 # ذكر فيه حديث أبى هريرة (تعلموا الفرائض) ثم قال (تفرد به حفص ms560 بن عمرو ~~ليس بالقوى) - قلت - لم اراحدا وافقه على هذه العبارة اللينة في حق هذا ~~الرجل بل اساؤا القول فيه قال البخاري منكر الحديث رماه يحيى بن يحيى ~~بالكذب وقال النسائي ضعيف وقال ابن حبان لا يجوز الاحتجاج به بحال وقد ذكره ~~البيهقى فيما مضى في باب لا تفريط على من نام فقال (منكر الحديث) - # PageV06P209 # قال (باب ترجيح قول زيد بن ثابت على قول غيره من الصحابة رضى الله عنهم ~~في الفرائض) ذكر فيه حديث (افرضهم زيد واقرؤهم أبى واعلمهم بالحلال والحرام ~~معاذ) - قلت - ذكر الامام تاج الدين الفزارى # ان المشهور عند الفقهاء ان الشافعي لم يقلد زيدا وانما وافق رأيه رأيه ~~فان المجتهد لا يقلد المجتهد وظاهر كلام البيهقى يدل على انه قلده وفيه ~~مخالفة للمشهور عندهم وتقليد المجتهد المجتهد ويقال للشافعي هلا قلدت معاذا ~~في تحليله وتحريمه بعين ما ذكرتم # PageV06P210 # وهلا قلدت عليا في جميع قضائه لقوله عليه السلام اقضاكم على الحديث وان ~~كان لم يقلد زيدا كما هو المشهور عندهم ففيه ايضا نظر من وجهين - احدهما - ~~ان الشافعي لم يضع في الفرائض كتابا ولولا تقليد زيد لوضع كتاب ليظهر ~~لمتبعيه طريق اجتهاده التى بها وافق زيدا كما فعل في سائر الابواب - الثاني ~~- انه لم يخالف ولا في مسألة ويبعد اتفاق رأيين في كتاب من العلم من اوله ~~إلى آخر - # PageV06P211 # قال (باب من لا يرث من ذوى الارحام) ذكر فيه قول جابر (يا رسول الله انما ~~يرثنى كلالة فكيف الميراث فنزلت آية الفرائض) - قلت - عدم ذكر ذوى الارحام ~~في هذه الآية لا يدل على عدم استحقاقهم فانهم ان لم يذكروا في هذه الآية ~~فقد ذكروا في موضع آخر من الكتاب والسنة على ما سيأتي في الباب الذى يلى ~~هذا الباب كالجدة فانها من اهل الارث وان لم تذكر في هذه الآية وكالعصبة لا ~~ذكر لهم في آية الفرائض ولم يدل ذلك على عدم استحقاقهم بل هم مستحقون ~~بالاجماع لقيام الدليل على ذلك - ثم ذكر البيهقى حديث أبى امامة ms561 (ان الله ~~قد اعطى كل ذى حق حقه) - قلت - لا دلالة في هذا الحديث ايضا على مدعاه لان ~~الادلة قامت على ان ذوى الارحام ايضا ممن اعطاهم الله حقهم - ثم ذكر حديث ~~زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار في العمة والخالة (لا ارى ينزل على شئ لا شئ ~~عليهما (1) - قلت - قد اختلف فيه فروى مرسلا كما ذكره البيهقى واخرجه ~~النسائي في سننه عن زيد بن اسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ~~اجد لهما شيئا - ليس في سنده عطاء وكذا اخرجه عبد الرزاق وابن أبى شيبة في ~~مصنفيهما عن وكيع ثنا هشام بن سعد عن زيد بن اسلم فذكره وعلى تقدير صحة ~~معناه لم ينزل عليه فيهما شئ PageV06P212 # في ذلك الوقت ثم نزل عليه (واولو الارحام بعضهم اولى ببعض) وقال عليه ~~السلام بعد ذلك الحال وارث من لا وارث له - ولا يجوز أن يعكس هذا إذ لو ~~تقدمت الآية ما قال عليه السلام لا ارى ينزل على شئ - وذكر عبد الحق هذا ~~الحديث في احكامه # وقال في آخره قال أبو داود معناه لاسهم لهما ولكن يورثون للرحم - ثم قال ~~البيهقى (ورواه أبو نعيم ضرار بن صرد عن عبد العزيز موصولا بذكر الخدرى) - ~~قلت سكت عن ضرار هذا وهو متروك الحديث كذا قال النسائي وكان ابن معين يكذبه ~~ثم قال البيهقى (وروى عن شريك بن أبى نمر أن الحارث بن عبد أخبره) إلى آخره ~~- قلت - قد اختلف في هذا الحديث ايضا فرواه ابن أبى شيبة في مصنفه عن شريك ~~سئل النبي صلى الله عليه وسلم الحديث من غير ذكر الحارث وكذا ذكره ~~الدارقطني في سننه من طريقين ثم ان الحارث هذا لم اعرف حاله ولا ذكر له في ~~شئ من الكتب التى بايدينا سوى المستدرك للحاكم فانه مذكور فيه في هذا ~~الحديث مستشهدا به وابن أبى نمر فيه كلام يسير - ثم ذكر البيهقى اثرا عن ~~زيد - قلت في سنده محمد بن بكار عن عبد الرحمن بن أبى ms562 الزناد وابن بكار قال ~~فيه صالح بن محمد يحدث عن الضعفاء وابن أبى الزناد ضعفه النسائي وغيره وقال ~~ابن حنبل مضطرب الحديث وبقية السند ايضا فيه نظر - ثم ذكر البيهقى (عن عبد ~~الحمن بن حنظلة عن ابن مرساء ان عمر قال لو رضيك الله لا قرك يعنى العمة) - ~~قلت - كشفت عن ابن حنظلة وابن مرساء فلم اعرف لهما حالا وقال الطحاوي ابن ~~مرساء غير معروف - ثم ذكر البيهقى (عن أبى بكر بن محمد بن عمرو ابن حزم كان ~~عمر يقول عجبا للعمة) - قلت - هذا منقطع أبو بكر لم يسمع من عمر - ثم قال ~~البيهقى (وقد روى عن عمر بخلافه ورواية المدنيين اولى بالصحة) - قلت - الذى ~~روى عنه بخلاف ذلك اسناده صحيح متصل وسنذكره ان شاء الله تعالى في الباب ~~الذى يلى هذا الباب ورواية المدنيين من طريقين احدهما فيه مجهول والآخر ~~منقطع فكيف تكون اولى بالصحة - # PageV06P213 # قال (باب من قال بتوريث ذوى الارحام) ذكر فيه حديث عمر (الخال وارث من لا ~~وارث له) - قلت - سكت عنه واخرجه ابن حبان في صحيحه وحسنه الترمذي وقال ~~واليه ذهب اكثر اهل العلم - ثم ذكر البيهقى الحديث من طريق بديل عن راشد عن ~~أبى عامر عن المقدام ثم قال (قال أبو داود رواه الزبيدى عن راشد عن ابن ~~عائذ عن المقدام ورواه معاوية بن صالح عن راشد سمعت المقدام) - قلت - اخرجه ~~الحاكم في المستدرك من طريق راشد عن أبى عامر وقال صحيح على شرط الشيخين ~~واخرجه ابن حبان في صحيحه ثم ذكر أن راشدا سمعه من أبى عامر عن المقدام ومن ~~ابن عائذ عنه فالطريقان محفوظان والمتنان متباينان - وذكر الدارقطني في ~~علله ان شعبة وحمادا وابراهيم بن طهمان رووه عن بديل عن ابن أبى طلحة عن ~~راشد عن أبى عامر عن المقدام وان معاوية بن صالح خالفهم فلم يذكر ابا عامر ~~بين راشد والمقدام ثم قال الدارقطني والاول اشبه بالصواب - قال ابن القطان # وهو على ما قال فان ابن أبى طلحة ثقة وقد زاد ms563 في الاسناد من يتصل به فلا ~~يضره ارسال من قطعه وان كان ثقة فكيف وفيه مقال فنرى هذا الحديث صحيحا ~~انتهى كلام ابن القطان وما ذكره أبو داود صريح في انه لا ارسال في رواية ~~معاوية فان # PageV06P214 # راشدا صرح فيها بالسماع وراشد قد سمع ممن هو اقدم من المقدام كمعاوية ~~وثوبان فيحمل على انه سمعه من المقدام مرة بلا واسطة ومرة بواسطة أبى عامر ~~ومرة بواسطة ابن عائذ - ثم قال البيهقى (وقد روى من وجه اضعف من ذلك) فذكره ~~من حديث ليث عن ابن المنكدر عن أبى هريرة ومن حديثه عن ابن هبيرة عن أبى ~~هريرة ثم قال البيهقى (مختلف فيه كما ترى وليث بن أبى سليم غير محتج به) - ~~قلت - الامر في ليث قريب قد اخرج له مسلم في صحيحه واستشهد به البخاري في ~~كتاب الطب ويحتمل انه روى الحديث عنهما عن أبى هريرة واقل احواله ان يكون ~~حديثه هذا شاهد الحديث المقدام أو غيره - ثم ذكر البيهقى من حديث عائشة ~~مرفوعا وفى سنده عمرو بن مسلم فحكى عن ابن حنبل وابن معين (انهما قالا فيه ~~ليس بالقوى) وذكر (انه روى موقوفا ايضا) قال (والرفع غير محفوظ) - قلت - ~~الرفع زيادة ثقة فوجب قبوله وقد اخرجه الحاكم مرفوعا وقال صحيح على شرط ~~الشيخين واخرجه الترمذي ايضا مرفوعا وقال حسن وعمرو بن مسلم احتج به مسلم ~~في صحيحه وفى الكاشف للذهبي قواه ابن معين - ثم ذكر البيهقى دفع النبي صلى ~~الله عليه وسلم ميراث ثابت # PageV06P215 # ابن الدحداح إلى ابن اخته ثم ذكر (ان الشافعي اجاب عنه بانه قتل يوم احد ~~قبل ان ينزل الفرائض) - قلت - ذكر صاحب الاستيعاب عن الواقدي قال وبعض ~~اصحابنا الرواة للعلم يقولون ان ابن الدحداح برئ من جراحاته ومات على فراشه ~~من جرح اصابه ثم انتقض به مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية ويشهد ~~لهذا القول ما اخرجه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي عن جابر بن سمرة قال ~~اتى النبي صلى الله عليه وسلم بفرس ms564 معرور فركبه حين انصرف من جنازة ابن ~~الدحداح ونحن حوله - وقال ابن الجوزى في الكشف لمشكل الصحيحين اختلفت ~~الرواة في موته فقال بعضهم قتل يوم احد في المعركة وقال آخرون بل جرح وبرئ ~~ومات على فراشه مزجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية وهذا اصبح ~~لهذا الحديث - ثم ذكر البيهقى عن الشافعي قال (وانما نزلت آية الفرائض فيما ~~يثبت اصحابنا في بنات محمود بن مسلمة) - قلت - لم اجد في شئ مما بايدينا من ~~كتب الحديث والتفسير واسباب النزول ان الآية المذكورة نزلت في بنات محمود ~~وانما المذكور فيها انها نزلت في جابر أو بنتى سعد بن الربيع كما ذكره ~~البيهقى بعد هذا وذكر صاحب التمهيد بسنده إلى جابر # ابن عبد الله قال اتت امرأة من الانصار النبي صلى الله عليه وسلم با بنتى ~~سعد بن الربيع الحديث وفى آخره فنزلت (يوصيكم الله في اولادكم) الآية قال ~~اسحق بن الطباع وهو احد رواة الحديث وهذا القول ليس فيه اختلاف - ثم قال ~~البيهقى (وقد قيل انما نزلت فيه أي في جابر آية الفرائض التى في آخر سورة ~~النساء ونزلت التى في اولها في ابنتى سعد) - قلت - في الصحيحين في حديث ~~جابر فنزلت (يوصيكم الله في اولادكم) - وقد ذكر البيهقى ذلك في اوائل باب ~~من لا يرث من ذوى الارحام وقد تقدم ان صاحب التمهيد ذكره ايضا في حديث جابر ~~وهو تصريح بنزول الآية التى في # PageV06P216 # اولها في جابر - ثم ذكر البيهقى (عن الشعبى عن زياد جعل عمر العمة بمنزلة ~~الاخ) إلى آخره ثم قال (ورواه الحسن وجابر بن زيد وبكر المزني وغيرهم وكل ~~ذلك مراسيل ورواية المدنيين اولى ان تكون الصحيحة) - قلت - ذكر الطحاوي ان ~~رواية زياد عن عمر صحيحة متصلة وفي مصنف ابن أبى شيبة ثنا أبو بكر بن عياش ~~عن عاصم عن زر عن عمر انه قسم المال بين عمة وخالة وهذا سند صحيح متصل وقال ~~صاحب الاستذكار لم يختلف اهل العراق انه ورثهما واختلفوا فيما قسمة لهما ms565 ~~وفى المصنف ايضا ثنا وكيع عن يزيد بن ابراهيم عن الحسن عن عمر قال للعمة ~~الثلثان والخالة الثلث - ثنا عبد الوهاب الثقفى عن يونس عن الحسن ان عمر ~~ورث العمة الثلثين والخالة الثلث - ثنا ابن ادريس عن الاعمش عن ابراهيم قال ~~كان عمر وعبد الله يورثان الخالة والعمة إذا لم يكن غيرهما - وفيه ايضا عن ~~ابن جريج اخبرني عبد الكريم بن أبى المخارق ان زياد بن جارية أخبر عبد ~~الملك بن مروان ان امراء الشام كتبوا إلى عمر فذكر اشياء منها انهم بينما ~~هم يرمون مر صبى فقتله احدهم وليس له وارث ولاد وقرابة الا خال فكتب عمر أن ~~ديتة لخاله انما؟؟؟ والد وترك مواليه؟؟؟ اعتقوه - فهذه وجوه كثيرة عن عمر ~~يشد بعضها بعضا انه ورث ذوى الارحام وقد قدمنا ما في رواية المدنيين من ~~الجهالة والانقطاع - وفى المصنف ايضا عن الثوري أخبرني منصور عن حصين عن ~~ابراهيم قال كان عمر وابن مسعود يورثان ذوى الارحام دون الموالى قلت فعلى ~~بن أبى طالب قال كان اشدهم في ذلك - وقال الطحاوي لا اختلاف عن على وابن ~~مسعود رضى الله عنهما في توريث ذوى الارحام - وفى المصنف عن ابن جريج قال ~~لى عبد الكريم عن عمر وعلى وابن مسعود ومسروق والنخعي والشعبى ان الرجل إذا ~~مات وترك مواليه الذين اعتقوه ولم يدع ذا رخم الا؟؟؟ أو خالة دفعوا ميراثه ~~إليها ولم يورثوا مواليه معها وانهم لا يورثون مواليه مع ذى رحم - # PageV06P217 # قال (باب لا يرث القاتلى) # PageV06P219 # ذكر فيه حديثا في سنده اسحاق بن عبد الله بن أبى فروة فقال (لا يحتج به) ~~- قلت - الان البيهقى القول فيه ولما وقع في حديث يستدل به خصمه اغلظ فيه ~~فقال في باب من فرق بين وجوده قبل القسم وبعده (اسحاق بن أبى فروة متروك) - # PageV06P220 # قال (باب من قال يرث قاتل الخطأ من المال لا الدية) (قال الشافعي روى ذلك ~~بعض اصحابنا بحديث لا يثبته اهل العلم بالحديث) وذكر البيهقى انه (يعنى به ~~حديث محمد بن ms566 سعيد عن عمرو بن شعيب أخبرني أبى عن جدى عبد الله) إلى آخره ~~ثم حكى البيهقى (عن الدارقطني قال محمد بن سعيد الطائفي ثقة) ثم قال ~~البيهقى (والشافعي كالمتوقف في روايات عمرو بن شعيب إذا لم ينضم إليها ما ~~يؤكدها) - قلت - يؤخذ من كلام البيهقى انه خالف الشافعي في هذا وان الحديث ~~ثابت عنده لانه حكى عن الدارقطني توثيق الطائفي وفيما مضى في باب وجوب ~~الجمعة على من كان خارج المصر وثقه البيهقى ولم يعزه إلى احد وقال أبو بكر ~~النيسابوري صح سماع عمرو عن ابيه شعيب وسماع شعيب من جده عبد الله ذكره ~~البيهقى في باب الطلاق قبل النكاح وقال فيما مضى في باب وطئ المحرم وباب ~~الخيار مادل على سماع شعيب من جده عبد الله (الا انه إذا قيل عمرو عن ابيه ~~عن جده يشبه ان يراد بالجد محمد بن عبد الله وليست له صحبة فيكون الخبر ~~مرسلا وإذا قيل عن جده عبد الله زال الاشكال واتصل الحديث) انتهى كلام ~~البيهقى وقد قال عمرو في هذا الحديث أخبرني أبى عن جدى عبد الله فتبين من ~~كلام البيهقى هذا ومن توثيقه للطائفي ان الحديث ثابت خلافا لما قال الشافعي ~~على ان الطائفي متكلم فيه قال ابن حبان يروى عن الثقات ما ليس من احاديثهم ~~لا يحل الاحتجاج به ثم قال البيهقى (ورواه الواقذى وليس بحجة) - قلت - الان ~~القول فيه والناس اغلظوا فيه فقال بعضهم كذاب وقال بعضهم يضع الحديث وقال ~~بعضهم متروك وضعفه البيهقى في باب قتل الغيلة وفى غيره - # PageV06P221 # قال (باب لا يرث مع الاب ابواه) # PageV06P225 # ذكر فيه حديثا مرفوعا وعلله ثم قال (وانما الرواية الصحيحة فيه عن عمر) ~~ثم ذكره عن سعيد بن المسيب عن عمر - # قلت - ابن المسيب لم يسمع من عمر فكيف تكون هذه الرواية صحيحة - # PageV06P226 # قال (باب فرض الجدة والجدتين) ذكر فيه عن مالك (عن ابن شهاب عن عثمان بن ~~اسحق بن خرشة عن قبيصة بن ذؤيب قال جاءت الجدة إلى أبى بكر) إلى ms567 آخره - قلت ~~ذكر أبو عمر في التمهيد ان اهل السب ينسبونه عثمان بن اسحق بن عبد الله بن ~~أبى خرشاء ثم ذكر عن مصعب انه نسبه كذلك ثم حكى عنه انه قال لم يتابع احد ~~مالكا يعنى على قوله عثمان بن اسحق بن خرشة ثم ان البيهقى سكت عن رواية ~~قبيصة عن أبى بكر وقال في باب استبراء ام الولد (لم يدرك عمر) وقد تكلمنا ~~معه هناك وإذا جزم البيهقى # PageV06P234 # بعدم ادراكه لعمر فهو عنده غير مدرك لابي بكر بالطريق الاولى ثم ذكر ~~البيهقى حديثا عن معقل بن يسار ثم ذكر من وجه آخر فقال (تفرد به محمد بن ~~حميد وليس بالقوى والمحفوظ حديث معقل) - قلت - الان القول فيه وقد كذبه أبو ~~زرعة وابن وارة وقال النسائي ليس بثقة وقال صالح بن محمد ما رأيت احذق ~~بالكذب منه وكيف يقول البيهقى والمحفوظ حديث معقل وهو من الطريقين من حديث ~~معقل - # PageV06P235 # قال (باب الميرث بالولاء) (ذكر فيه حديثا) مرسلا عن الحسن ثم قال (وروى ~~موصولا من وجه آخر عن ابن عمرو ليس بصحيح) وذكر حديث ابن عمر في كتاب ~~الولاء وبسط الكلام عليه - قلت - اخرج حديث ابن عمر ابن حبان في صحيحه ~~وصححه الحاكم # PageV06P240 # في مستدركه ثم ذكر البيهقى حديث عمر بن رؤبة عن عبد الواحد عن واثاة ثم ~~قال (غير ثابت قال البخاري عمر فيه نظر) ثم ذكر (عن ابن عدى انهم انكروا ~~عليه احاديثه عن عبد الواحد) - قلت - عمر هذا ذكره ابن حبان في الثقات وحكى ~~صاحب الميزان عن أبى حاتم انه صالح الحديث وقال دحيم لا اعلمه الا ثقة ~~وحديثه هذا مخرج في السنن الاربعة وحسنه الترمذي وصحح صاحب المستدرك سنده ~~وسنذكره في كتاب الاعتاق ان شاء الله تعالى ثم ذكر البيهقى حديث اعتاق ابنة ~~حمزة غلاما من حديث عبد الله بن شداد ثم قال (ابن شداد اخو بنت حمزة من ~~الرضاعة) - قلت - بل هو # اخوها لامها قد اخرج أبو داود في المراسيل بسند صحيح عنه انه قال ms568 اتدرون ~~ما ابنه حمزة منى قال كانت اختى لامى وقال ابن سعدام عبد الله بن شداد سلمى ~~بنت عميس اخت اسماء كانت تحت حمزة فولدت له عمارة وقيل فاطمة وقتل يوم احد ~~فتزوجها شداد بن الهاد فولدت له عبد الله - # PageV06P241 # قال (باب المولى من اسفل) ذكر فيه حديثا عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ~~ابن عباس ثم قال (ورواه بعض الرواة عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس وهو غلط ~~لا شك فيه) - قلت - اخرجه شيخه الحاكم في المستدرك - من طريق عكرمة عن ابن ~~عباس ثم قال صحيح على شرط البخاري - # PageV06P242 # قال (باب من جعل ميراث من لم يدع وارثا ولا مولى في بيت المال) ذكر فيه ~~حديث المقدام المذكور فيما مر في باب توريث ذوى الارحام ثم ذكر حديثين عن ~~عائشة وبريدة - قلت - الاحاديث الثلاثة مخالفة لمقصوده - # PageV06P243 # قال (باب من جعل ما فضل عن الفرائض ولا عصبة ولا مولى في بيت المال ولم ~~يرد على ذى فرض) ذكر فيه حديث (ان الله قد اعطى كل ذى حق حقه) - قلت - تقدم ~~الكلام عليه في اوائل كتاب الفرائض ثم ذكر اثرين في سندهما محمد بن سالم - ~~قلت - سكت عنه هنا وقال فيما تقدم في باب لا يرث مع الاب ابواه (لا يحتج ~~به) وقال في باب الاختلاف في القبلة (محمد بن سالم عن عطاء ضعيف) وقال في ~~باب من قال يقرع بينهما (محمد بن سالم متروك) وقال صاحب الاستذكار سائر ~~الصحابة يقولون بالرد وانفرد زيد من بينهم فجعل الفاضل عن ذوى الفروض ~~والعصبات لبيت المال - # PageV06P244 # قال (باب ميراث المرتد) # PageV06P253 # ذكر فيه (عن انه لورثته المسلمين) من وجهين ثم زعم (انهما متقطعان) ثم ~~ذكره عن أبى عمر والشيبانى عن على ثم ذكر عن الشافعي (ان بعض اهل الحديث ~~يزعم ان الحفاظ لم يحفظوه عن على ونخاف ان يكون الذى زاد هذا غلط) - قلت ~~صحح ابن حزم ذلك عن على ثم - ذكر رواية أبى عمرو وذكرها ايضا ابن أبى شيبة ~~وعبد الرزاق ms569 في مصنفيهما وسندهما صحيح وأبو عمرو الشيباني ادرك زمان النبي ~~صلى الله عليه وسلم فروايته عن على محمولة على الاتصال - # PageV06P254 # قال (باب المشركة) # PageV06P255 # ذكر فيه عن زيد كان يشرك ثم ذكر (عن محمد بن سالم عن الشعبى عن زيد كان ~~لا يشرك وان؟؟؟ على ابن سالم بان زيدا كان يشرك فقال بينى وبينك ابن أبى ~~ليلى) - قلت - هذا يشير إلى ان ابن أبى ليلى تابع ابن سالم وقد جاء ذلك ~~مبينا قال أبن أبى شبية ثنا وكيع عن ابن أبى ليلى عن الشعبى عن زيد كان لا ~~يشرك - فظهر بهذا ان ابن سالم لم ينفرد بهذه الرواية ومن اشرك اعتبر انهم ~~اشتركوا في قرابة الام وهذا ينتقض بزوج واخت لاب وام واخ واخت لاب لم ~~يختلفوا ان # PageV06P256 # للزوج النصف وللاخت لاب وام النصف ولا شئ للاخ والاخت لانهما عصبة ولم ~~يفضل شئ ولم يعتبروا مشاركتهما الاخت في قرابة الاب واتفق الجميع على ان من ~~ترك زوجا واما واخا واحدا لام ومائة اخوة لاب وام ان للاخ للام السدس ~~وللاخوة الباقين السدس مع انهم مشاركون له في الام - وفى الاستذكار كان على ~~وأبى بن كعب وأبو موسى لا يشركون وهو المشهور عن ابن عباس وبه قال الشعبى ~~وأبو حنيفة واصحابه وابن أبى؟؟؟ وابن حنبل ويحيى بن آدم ونعيم ابن حماد ~~وأبو ثور وداود والطبري - # PageV06P257 # قال (باب ميراث ولد الملاعنة) # PageV06P258 # ذكر فيه حديث واثلة - قلت - تقدم الكلام عليه قريبا في باب الميراث ثم ~~ذكر حديثا في سنده عيسى أبو محمد فقال (هو ابن موسى القرشى في نظر) - قلت - ~~هو اخو سليمان بن موسى ذكره البخاري في تاريخه ولم يتعرض له بشئ ولا ذكر له ~~فيما عندي من الكتب المصنفة في الضعفاء وذكره ابن حبان في الثقات وفى ~~الكاشف للذهبي وثقه دحيم - # PageV06P259 # قال (باب ميراث المجوس) ذكر في آخره (عن رجل عن الشعبى عن على وابن مسعود ~~قالا يورث من مكانين) ثم قال (الروايات عن الصحابة في هذا الباب ليست ~~بالقوية) - قلت - روى ms570 عبد الرزاق في مصنفه عن الثوري عن أبى سهل اظنه ~~البرسانى عن الشعبى ان # PageV06P260 # عليا وابن مسعود كانا يورثان المجوس من مكانين - وقال ابن القطان سن ~~الشعبى محتملة لان يدرك عليا وحكى عن الخطيب انه سمع منه وفى اختلاف ~~العلماء للطحاوي اتفق فقهاء الامصار في ابني عم احدهما اخ لام ان له السدس ~~والباقى بينهما فكذا المجوسى وقد ذكر البيهقى ذلك عن على وغيره واستدل عليه ~~في باب ميراث ابني عم احدهما زوج أو اخ لام - قال (باب نسخ التوارث ~~بالتحالف) # PageV06P261 # ذكر فيه حديث (لا حلف في الاسلام) من رواية اسحق الازرق عن زكرياء عن سعد ~~بن ابراهيم عن نافع بن جبير عن ابيه ثم قال (كذا وراء الازرق وخالفه جماعة) ~~- قلت - تابع الازرق على روايته عبيد الله بن موسى اخرجه من روايته الحاكم ~~وقال؟؟؟ على شرط الشيخين - # PageV06P262 # قال (باب نسخ الوصية للوالدين والاقربين) # PageV06P263 # ذكر فيه من حديث الشافعي عن مجاهد مرسلا (لا وصية لوارث) ثم قال (قال ~~الشافعي وروى بعض الشاميين حديثا ليس مما يثبته اهل الحديث بان بعض رجاله ~~مجهولون فرويناه عن النبي صلى الله عليه وسلم منقطعا واعتمدنا على حديث اهل ~~المغازى عامة انه عليه السلام قال عام الفتح لا وصية لوارث) ثم ذكر البيهقى ~~من طريق أبى داود (ثنا عبد الوهاب # ابن نجدة ثنا ابن عياش عن شرحبيل بن مسلم سمعت أبا امامة سمعت رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يقول ان الله جل ثناؤه قد اعطى كل ذى حق حقه فلا وصية ~~لوارث) ثم ذكر البيهقى عن احمد بن حنبل (قال ما روى اسمعيل بن عياش عن ~~الشاميين صحيح) ثم قال البيهقى (وكذا قال البخاري وجماعة من الحفاظ وهذا ~~الحديث انما رواه اسمعيل عن شامى) - قلت - ظهر بهذا ان هذا هو الحديث الذى ~~عناه الشافعي بقوله وروى بعض الشاميين حديثا إلى آخره وقد صرح البيهقى بذلك ~~في كتاب المعرفة وليس في رجاله مجهول وابن عياش معروف ورواه عن شامى ~~وروايته عن الشاميين صحيحة كما تقدم ms571 ولهذا اخرج الترمذي هذا الحديث وقال ~~حسن صحيح ثم ان البيهقى اخرج الحديث من طريق شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن ~~غنم عن عمرو بن خارجة عنه عليه السلام - قلت - اخرجه كذلك الترمذي وقال حسن ~~صحيح ثم اخرجه البيهقى من حديث سعيد بن أبى سعيد عن انس عنه عليه السلام - ~~قلت - اخرجه ابن ماجه في سننه عن هشام بن عمار عن # PageV06P264 # محمد بن شعيب عن عبد الرحمن بن يزيد هو ابن جابر عن سعيد بن أبى سعيد ~~المقبرى عن انس وهذا سند جيد - ثم قال البيهقى (وقد روى هذا الحديث من اوجه ~~اخر كلها غير قوية) - قلت - قد ذكرناه من ثلاثة اوجه كلها قوية الا انه وان ~~كان من هذه الوجوه قويا لا ينسخ القرآن عند الشافعي إذ السنة عنده لا تنسخ ~~القرآن فوجب ان تكون الوصية للوالدين والاقربين ثابتة الحكم عنده غير ~~منسوخة إذ لم يرد ما ينسخها - # PageV06P265 # قال (باب من قال مالى إلى فلان) # PageV06P275 # ذكر في آخره حديث (الجار إلى اربعين دارا) باسنادين ثم قال (فيهما ضعف) - ~~قلت - مذهب أبى حنيفة ان اجار هو الملاصق لحديث الجار احق بصقبه - ولو إوصى ~~لجيرانه فحد الجوار عند الشافعي اربعون دارا من جميع الجوانب يصرف إليهم ~~ذكره البيهقى في الخلافيات واجمعوا على انه لا يستحق الشفعة غير الملاصق - # PageV06P276 # قال (باب الوصية للقرابة) ذكر في آخره قوله عليه السلام يا معشر قريش - ~~لما نزل قوله تعالى (وانذر عشيرتك الاقربين) - قلت - هذا الحديث # متروك عند البيهقى واصحابه لانه عليه السلام جمع قبائل قريش القريب منهم ~~والبعيد ولا خلاف ان البعيد لا يدخل في الوصية - # PageV06P280 # قال (باب وصية الصغير) ذكر فيه اثرا عن عمرو في سنده عمرو بن سليم الزرقى ~~فقال (لم يدرك عمر) - قلت - في الثقات لابن حبان قيل انه كان يوم قتل عمر ~~بن الخطاب قد جاوز الحلم وقال أبو نصر الكلاباذى قال الواقدي كان قد راهق ~~الاحتلام يوم مات عمر انتهى كلامه وظهر بهذا انه ممكن لقاؤه لعمر فتحمل ~~روايته ms572 عنه على الاتصال على مذهب الجمهور كما عرف - # PageV06P282 # قال (باب مصرف الغنيمة في ابتداء الاسلام) وانها كانت لرسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يضعها حيث يراه ممن شهد الوقعة وممن لم يشهدها حتى نزل قوله ~~تعالى (واعلموا انما غنمتم من شئ) - قلت - مراده ان قوله تعالى يسئلونك عن ~~الانفال منسوخة وهو قول جماعة منهم ابن عباس وقال # PageV06P291 # مكى في الناسخ والمنسوخ اكثر الناس على انها محكمة واختلفوا في معناها ~~فقال ابن عباس في رواية اخرى عنه هي محكمة وللامام ان ينفل من الغنائم ما ~~شاء لمن يشاء لبلاء ابلاه وان يرضخ لمن لم يقاتل إذا كان فيه صلاح للمسلمين ~~وقيل الانفال انفال السرايا انتهى كلامه فكأنه تعالى قال ما غنمتم من شئ ~~سوى النفل فالله خمسه إلى آخره - وظاهر ما ذكره البيهقى # PageV06P292 # في هذا الباب من حديث ابن عباس وعبادة يدل على ان الآية نزلت في تنفيل ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لا في اهل الغنيمة وهذا هو الحقيقة المفهومة ~~من قوله تعالى (قل الانفال لله) الآية فظهر بهذا ان الغنيمة كانت للمسلمين ~~وانه عليه السلام كان ينفل منها وان ذلك محكم ثابت لم ينسخ - # PageV06P293 # قال (باب الخمس في الغنيمة والفئ) (قال الشافعي الغنيمة والفئ يجتمعان في ~~انه فيهما معا الخمس) - قلت - ذكر النووي انه جماعة العلماء سوى الشافعي ~~قالوا # لا خمس في الفئ، وقال ابن المنذر لا نعلم احدا قبل الشافعي قال بالخمس في ~~الفئ، وقال أبو عمر في التمهيد وهو قول ضعيف لا وجه له من جهة النظر الصحيح ~~ولا الاثر، وفى المعالم للخطابي كان رأى عمر في الفئ ان لا يخمس لكن يكون ~~لجماعة المسلمين لمصالحهم واليه ذهب عامة اهل الفتوى غير الشافعي فانه كان ~~يرى انه يخمس فيكون اربعة اخماسه للمصالح وخمسه على خمسة اقسام كخمس ~~الغنيمة الا ان عمر اعلم بالمراد بالآية وقد تابعه عامة العلماء ولم يتابع ~~الشافعي على ما قاله المصير إلى قول الصحابي وهو الامام العدل المأمور ~~بالاقتداء به في قوله ms573 عليه السلام اقتدوا باللذين من بعدى اولى واصوب، وفى ~~قواعد ابن رشد قال قوم الفئ يصرف لجميع المسلمين الفقير والغنى ويعطى ~~الامام منه المقاتلة والولاة والحكام وينفق منه في النوائب التى تنوب ~~المسلمين كبناء القناطر واصلاح المساجد ولا خمس في شئ منه وبه قال الجمهور ~~وهو الثابت عن أبى بكر وعمر رضى الله عنهما واحسب ان قوما قالوا الفئ غير ~~مخمس ولكن يقسم على الاصناف الخمسة الذين يقسم عليهم الخمس ولم يقل احد ~~بتخميس الفئ قبل الشافعي وانما حمله على ذلك انه رأى الفئ قسم في الآية على ~~عدد الاصناف الذين قسم عليهم فاعتقد أن فيه الخمس لانه ظن ان هذه القسمة ~~مختصة بالخمس وليس ذلك بظاهر بل الظاهر ان هذه القسمة تخص جميع الفئ لا ~~جزءا منه وهو الذى ذهب إليه فيما احسب قوم، وفى التجريد للقدورى ما ملخصه ~~قال اصحابنا الفئ كل مال وصل الينا من المشركين بلا قتال كالا راضى التى ~~اجلوا عنها وهو والخراج والعشر والجزية تصرف إلى مصالح المسلمين وقال ~~الشافعي اربعة اخماسه للنبى صلى الله عليه وسلم وخمسه يقسم كما يقسم خمس ~~الغنيمة لنا قوله تعالى (ما افاء الله # PageV06P294 # على رسوله) الآية ثم قال (للفقراء المهاجرين) ثم قال (والذين تبوؤا الدار ~~والايمان من قبلهم) يعنى الانصار ثم قال (والذين جاؤا من بعدهم) فدل على ان ~~لجميع المسلمين حقا في الفئ ولو قسم على ما قال لم يبق لمن بعد المهاجرين ~~والانصار فيه شئ وايضا فلو ملك عليه السلام اربعة اخماسه وخمس خمسه جاز أن ~~يملكه لمن شاء فيصير دولة بين الاغنياء وهذا خلاف الآية وقوله عليه السلام ~~مالى فيما افاء الله عليكم الا الخمس والخمس مردود عليكم، ينفى ان يكون له ~~اربعة اخماسه - فان قيل - فهو يدل على ان له فيه الخمس - قلنا - ذكر ~~الطحاوي في مختصره ان الفئ يقسم كخمس الغنيمة فعلى هذا قلنا بظاهر الخبر ~~ودلت سنته عليه السلام وسنة الخلفاء بعده على ان الجزية توضع في بيت المال ~~ولا تخمس واتفق ms574 العلماء على ذلك فمن قال بتخميسها ابتدع وخالف السنة ~~والاجماع وإذا ثبت ذلك في الجزية وهى مال وصل الينا منهم بلا قتال فكذا ~~الفئ انتهى كلام القدورى وما ذكره الطحاوي في مختصره في قسمة الفئ حكاه مكى ~~في الناسخ والمنسوخ عن الثوري - ثم ذكر # البيهقى في هذا الباب عن (قرة انه عليه السلام بعث اباه إلى رجل عرس ~~بامرأة ابيه فضرب عنقه وخمس ماله) - قلت في سنده خالد بن أبى كريمة فيه ضعف ~~وقد اخرج ابن ماجه هذا الحديث في سننه عن قرة قال بعثنى النبي صلى الله ~~عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة ابيه ان اضرب عنقه واصفى ماله - أي آخذه فلم ~~يذكر التخميس وجعل المبعوث قرة لا اباه واخرجه البيهقى فيما مضى في باب ~~ميراث المرتد وفيما بعد في باب قوله تعالى (ولا تكحوا ما نكح آباؤكم) عن ~~البراء بن عازب عن عمة قال بعثنى النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح ~~امرأة ابيه ان اضرب عنقه وآخذ ماله - وليس فيه ايضا التخميس - قال (باب ~~مصرف اربعة اخماس الفئ في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وانها كانت له ~~خاصة) # PageV06P295 # ذكر فيه حديث عمر في اموال بنى النضير (وانها كانت لرسول الله صلى الله ~~عليه وسلم خالصا دون المؤمنين) وذكر عن الشافعي ان المراد بذلك (ما يكون ~~للموجفين وذلك اربعة اخماسه) - قلت - هذا الحديث يدل على انها لم تخمس وان ~~الجميع كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يشهد لمذهب الجمهور انه لا ~~خمس في الفئ كذا ذكر النووي وغيره وقول الشافعي # PageV06P296 # المراد اربعة اخماسه يرده الظاهر، وقل القدورى في التجريد قوله كانت ~~لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا أي له التصرف فيها بخلاف الغنيمة التى ~~تقسم فيتصرف فيها اهلها كيف شاؤا فحملنا الخبر على وجه صحيح وجعلنا الآية ~~على ظاهرها يعنى قوله تعالى (ما افاء الله على رسوله) وهم تركوا ظاهرهما - # PageV06P297 # قال (باب مصرف خمس الخمس) ذكر فيه حديث عبادة (لا يحل لى ms575 مما افاء الله ~~عليكم الا الخمس) - قلت - في هذا الحديث ان له الخمس فهو غير مطابق لقول ~~البيهقى خمس الخمس وهو ايضا ينفى ان يكون له اربعة اخماسه كما تقدم في باب ~~الخمس في الغنيمة والفئ - # PageV06P303 # قال (باب السلب للقاتل) # PageV06P305 # ذكر فيه قوله عليه السلام لمعاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجموح حين ~~قتلا ابا جهل (كلا كما قتله وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو) ثم قال البيهقى ~~(الاحتجاج بهذا في هذه المسألة غير جيد فقد مضى كيف كان حال الغنيمة يوم ~~بدر حين نزلت # PageV06P306 # الآية) - قلت - تقدم الكلام في هذا في باب مصرف الغنيمة في ابتداء ~~الاسلام ولو كان السلب يسحق بالقتل لم يخص به عليه السلام احدهما ثم ذكر ~~البيهقى حديث (من قتل قتيلا فله سلبه) وحديث سلمة بن الاكوع (وانه اناخ # PageV06P307 # حمل رجل فقتله) - قلت - ذكر ابن المنذر في الاشراف ما ملخصه ان هذا ~~الحديث حجة على الشافعي لانه قتل الرجل مدبرا غير مقبل والحرب ليست بقائمة ~~ومذهب الشافعي ان السلب انما يكون لمن قتل والحرب قائمة والمشرك مقبل انتهى # PageV06P308 # كلامه وقوله عليه السلام من قتل قتيلا - ليس فيه هذان القيدان واعطى عليه ~~السلام؟؟؟ قتادة بشاهد واحد بلا يمين وعند الشافعي؟؟؟ من شاهدين أو شاهد ~~ويمين - # PageV06P309 # قال (باب ما جاء في تخميس السلب ذكر فيه (ان مدد يا قتل روميا فاستكثر ~~عليه خالد بن الوليد سلبه فشكاه عوف بن مالك للنبى عليه السلام فأمره برد ~~سلبه له ثم غضب عليه السلام على عوف فقال يا خالد لا ترد عليه) الحديث - ~~قلت - في التمهيد هذا الحديث يدل على ما ذكرنا ان السلب انما يكون للقاتل ~~إذا امضى ذلك الامام ورءاه واداه اجتهاده إليه وهذا يدل على صحة ما ذهب ~~إليه مالك في هذا الباب انتهى كلامه - فان قيل - لما استخف بالامير منعه ~~عليه السلام السلب عقوبة له - قلنا - المستخف عوف لا المددى فكيف يمنع حقه ~~- # PageV06P310 # ثم ذكر البيهقى (ان البراء بن مالك قتل دهقانا وان عمر قوم منطقته ms576 ~~فخمسها) ثم قال البيهقى (قال الشافعي هذه الرواية عن عمر ليست من روايتنا ~~وله رواية عن سعد بن أبى وقاص في زمان عمر تخالفها) ثم ذكر الشافعي بسنده ~~(عن شبرمة بن علقمة قال بارزت رجلا يوم القادسية فقتلته فبلغ سلبه اثنى عشر ~~الفا فنفلنيه سعد) قلت - الرواية بالتخميس عن عمر # صحيحة وان لم تكن من رواية الشافعي اخرجها ابن أبى شيبة في مصنفه من ~~طريقين صحيحين واخرجها ايضا غيره والرواية عن سعد ليست بمخالفة لذلك في ~~المعنى بل موافقة ودلت الروايتان على ان الامر في ذلك مفوض إلى رأى الامام ~~فرأى عمر المصلحة في مثالا، وهو من قولهم: هؤلاء سعد المصلحة في تنفيل ذلك ~~لشرمة (1) وقد ذكر صاحب التمهيد قضية شبرمة (1) ثم قال وهذا يدل على ان امر ~~السلب الى الامير ولو كان للقاتل قضاء من النبي صلى الله عليه وسلم ما ~~احتاج الامراء أن يضيفوا ذلك الى انفسهم باجتهادهم ولأخذه القاتل بدون ~~امرهم - PageV06P311 # قال (باب الوجه الثالث من النفل) ذكر فيه حديث عبادة بن الصامت (فينا ~~اصحاب بدر نزلت يعنى الانفال وذلك انه عليه السلام حين التقى الناس نفل كل ~~امرئ ما اصاب) الحديث ثم قال (قال الشافعي قال بعض اهل العلم إذا بعث ~~الامام سرية أو جيشا فقال لهم قبل اللقاء من غنم شيئا فهو له بعد الخمس فهو ~~لهم على ما شرط لانهم على ذلك غزوا وذهبوا إلى انه عليه السلام قال يوم بدر ~~من أخذ شيئا فهو له وذلك قبل نزول الخميس ولم اعلم شيئا ثبت عندنا عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم بهذا) قال البيهقى (الذى روى في هذا ما ذكرنا وقد ~~روى عن ابن عباس ما يخلفه في لفظه) ثم ذكر بسنده (عن داود بن أبى هند عن ~~عكرمة # PageV06P315 # عن ابن عباس قال عليه السلام يوم بدر من فعل كذا وكذا واتى مكان كذا وكذا ~~فله كذا وكذا) ثم ذكر من طريق أبي داود بسنده (عن ابن عباس قال عليه السلام ~~يوم بدر ms577 من قتل قتيلا فله كذا وكذا ومن اسر اسيرا فله كذا وكذا) الحديث ثم ~~قال البيهقي (وهذا بخلاف الاول في كيفية الشرطية وقد رويناه في غنيمة بدر ~~انها كانت قبل نزول الخمس ثم نزل قوله تعالى (واعلموا انما غنمتم من شئ) ~~الآية فصار الامر إليه - قلت - حديث عبادة المذكور اولا اخرجه الحاكم في ~~المستدرك وقال صحيح على شرط مسلم واخرج الثاني ايضا وقال صحيح فقد احتج ~~البخاري بعكرمة واحتج مسلم بداود بن أبي هند وما ذكره البيهقي انه يخالفه ~~في لفظه فتلك المحالفة لا تضر والحديث الثالث الذي ساقه البيهقي من طريق ~~أبي داود ليس لفظه في السنن كما ساقه وانما لفظه من فعل كذا وكذا فله من ~~النفل كذا وكذا - ولم يذكر فيه قتيلا # ولا اسيرا ولو كان اللفظ هكذا فليس هو مخالفا للاول في المعنى لاشتراك ~~الكل في التنفيل قبل اللقاء وقد ذكر الخطابى حديث أبي داود ثم قال كان ~~النبي صلى الله عليه وسلم ينفل الجيوش والسرايا تحريضا على القتال وتعويضا ~~لهم عما يصيبهم من المشقة والكابة ويجعلهم اسوة الجماعة في سهمان الغنيمة ~~فيكون ما يخصهم به من النفل كالصلة والعطية المستأنفة وقد اختلف العلماء في ~~هذا فكان مالك لا يرى النفل ويكره ان يقول الامام من قاتل في موضع كذا أو ~~قتل عددا فله كذا ويبعث سرية فيقول ما غنمتم فلكم نصفه ويكره ان يقاتل ~~الرجل ويسفك دم نفسه في مثل هذا واثبت الشافعي النفل وقال به الاوزاعي ~~واحمد وقال الثوري إذا قال الامام من جاء برأس فله كذا ومن اخذ شيئا فهو له ~~ومن جاء باسير فله كذا انتهى (1) كلامه وقوله تعالى (واعلموا انما غنمتم) ~~الآية تقدم الكلام عليه في باب مصرف الغنيمة في ابتداء الاسلام وقال صاحب ~~التمهيد ما ملخصه لم يختلف العلماء ان هذه الآية ليست على ظاهرها وانه خص ~~منها سلب القتيل وما فعله عليه السلام من الانفال في غزواته الا انهم ~~اختلفوا فقال مالك وغيره النفل من الخمس ولا يكون من ms578 راس الغنيمة ولا قبل ~~القتال لانه قتال على الدنيا وقال آخرون النفل من خمس الحمس وقال آخرون ~~النفل جائز قبل احراز الغنيمة وبعدها لانه عليه السلام فعل ذلك كله واختاره ~~لمن فعله وثبت ذلك عنه وممن قال بهذا الاوزاعي والشافعي وجماعة من الشاميين ~~والعراقيين - * هامش * (1) كذا ولم يأت جواب الشرط (2) كذا ولعل الصواب - ~~واجازه # PageV06P316 # قال (باب ما جاء في سهم الراجل والفارس) # PageV06P324 # ذكر فيه حديث عبيد الله بن عمر (عن نافع عن ابن عمر للفارس سهمين وللرجل ~~سهما) - قلت - رواه ابن المبارك عن عبيد الله باسناده فقال فيه للفارس ~~سهمين وللراجل سهما ذكره صاحب التمهيد وفى الاحكام لعبد الحق وقد روى عن ~~ابن عمر انه عليه السلام جعل للفارس سهمين وللراجل سهما ذكره أبو بكر بن ~~أبى شيبة وغيره ثم ذكر البيهقى حديث مجمع بن جارية وفيه فاعطى للفارس سهمين ~~وللراجل سهما وفى سنده مجمع بن يعقوب فحكى عن الشافعي (انه قال شيخ لا ~~يعرف) - قلت - هذا الحديث اخرجه الحاكم في المستدرك وقال حديث اكبره صحيح ~~الاسناد ومجمع بن يعقوب # PageV06P325 # معروف قال صاحب الكمال روى عنه القعنبى ويحيى الوحاظى واسمعيل بن أبى ~~اويس ويونس المؤدب وأبو عامر العقدى وغيرهم وقال ابن سعد توفى بالمدينة ~~وكان ثقة وقال أبو حاتم وابن معين ليس به بأس وروى له أبو داود والنسائي ~~انتهى كلامه ومعلوم ان ابن معين إذا قال ليس به بأس فهو توثيق وفى التهذيب ~~لابن جرير الطبري روى عن أبى موسى انه لما # PageV06P326 # اخذ تستر وقتل مقاتلهم جعل للفارس سهمين وللراجل سهما - ثم ذكر البيهقى ~~في آخر الباب عن الشافعي حديث شاذان (عن زهير عن أبى اسحاق غزوت مع سعيد بن ~~عثمان فاسهم لفرسي سهمين ولى سهما قال أبو اسحاق وبذلك حدثنى هانئ ابن هانئ ~~عن على) - قلت - قد اختلف في هذا فذكر عبد الرزاق عن الثوري عن أبى اسحاق ~~عن هانئ بن هانئ قال اسهم له في امارة سعيد بن عثمان لفرسين لهما اربعة ~~اسهم وله سهم - وقال ابن ms579 أبى شيبة ثنا غندر عن شعبة عن أبى اسحاق عن هانئ ~~بن هانئ عن على قال للفارس سهمان - # PageV06P327 # قال (باب لا يسهم الا لفرس واحد) ذكر فيه عن الشافعي (قال حدث مكحول عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا الزبير حضر خيبر بفرسين فاعطاه عليه السلام ~~خمسة اسم سهما له واربعة اسهم لفرسيه - قال ولو كان كما حدث مكحول انه اخذ ~~خمسة اسهم كان ولده اعرف بحديته واحرص على ما فيه زيادة من غيرهم ان شاء ~~الله تعالى) - قلت - يوضح هذا ما ذكره البيهقى فيما بعد في ابواب السير في ~~باب سهمان الخيل من حديث الشافعي بسنده (عن هشام بن عروة عن يحيى بن عباد ~~بن عبد الله بن الزبير ان الزبير كان يضرب له باربعة اسهم سهم له وسهمين ~~لفرسه وسهم امه يعنى يوم خيبر) ثم قال (قال الشافعي وروى مكحول ان الزبير ~~حضر # PageV06P328 # خيبر فاسهم له عليه السلام خمسة اسهم سهم له واربعة اسهم لفرسية فذهب ~~الاوزاعي إلى قبول هذا وهشام بن عروة احرص لو زيد الزبير أن يقول به واشبه ~~إذ خالفه مكحول ان يكون اثبت في حديث ابيه منه لحرصه على زيادته وان كان ~~حديثه مقطوعا كحديث مكحول لكنا ذهبنا إلى اهل المغازى فقلنا انهم لم يرووا ~~انه عليه السلام اسهم لفرسين ولم يختلفوا انه عليه السلام حضر خيبر بثلاثة ~~افراس لنفسه السلب والضرب والمرتجز ولم يأخذ منها الا لفرس واحد) - # PageV06P329 # قال (باب المرأة والمملوك يرضخ لهما) # PageV06P332 # قال في آخره (وروى عن مكحول أو غيره في الاسهام لهن) - قلت ذكره البيهقى ~~فيما بعد في ابواب السير في باب العبيد والنساء والصبيان يحضرون الواقعة ~~ولفظه (عن مكحول وخالد بن معدان قالا اسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم) ~~الحديث وفى آخره (واسهم للنساء والصبيان) فحمع بين مكحول وابن معدان بالواو ~~وقال ههنا عن مكحول أو غيره - # PageV06P333 # قال (باب سهم ذوى القربى) ذكر فيه حديث جبير بن معطم (انما بنو هاشم وبنو ~~المطلب شئ واحد قال جبير ولم ms580 يقسم لبنى عبد شمس ولا لبنى نوفل # PageV06P340 # من ذلك الخمس كما قسم لبنى هاشم وبنى المطلب قال وكان أبو بكر يخمس الخمس ~~نحو قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أنه لم يكن يعطى قربى رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم) إلى آخره # PageV06P341 # ثم قال البيهقى (واما رواية يونس عن الزهري فلم اعلم بعد ان الذى في ~~آخرها من قول جبير فيكون موصولا أو من قول ابن المسيب أو الزهري فيكون ~~مرسلا) - قلت - قد تقدم قبل ذلك جبير ثم قال قال وكان أبو بكر فالقائل ~~ثانيا هو جبير القائل اولا وهذا ظاهر فكيف لا يعلمه البيهقى ويتردد فيه # PageV06P343 # ثم ذكر حديثا عن ابن نمير ثنا هاشم بن بريد حدثنى حسين بن ميمون إلى آخر ~~ثم قال (قال أبو عبد الله رواته من ثقات الكوفيين) وقال في كتاب المعرفة ~~هذا اسناد صحيح - قلت - في هذا الحديث امران - احدهما - ان في اسناد ~~اضطرابا ذكره البخاري في التاريخ وادخل بين ابن نمير وهاشم محمدا وقال هو ~~حديث لم يتابع عليه - والثانى - ان حسينا هذا مذكور في كتب الضعفاء ذكره ~~العقيلى وابن عدى وابن الجوزى وقال ابن المدينى ليس بمعروف قل من روى عنه ~~وقال أبو حاتم ليس بقوى في الحديث ومع هذا كيف يكون سنده صحيحا ورواته ثقات # PageV06P344 # ثم ذكر البيهقى قول ابن عباس (فابى ذلك علينا قومنا) ثم حكى عن الشافعي ~~(انه عنى بذلك غير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يزيد بن معاوية) - قلت - ~~يبعد ذلك قوله في الرواية التى قبل هذه (فابينا الا ان يسلمه الينا وأبى ان ~~يفعل فتركناه يعنى عمر) وفى الاستذكار ادخل بنى المطلب مع بنى هاشم الشافعي ~~واحمد وأبو ثورو أما سائر الفقهاء فيقتصرون بسهم ذوى القربى على بنى هاشم ~~وهو مذهب عمر بن عبد العزيز وروى عن ابن عباس ومحمد ابن الحنفية - قال (باب ~~ما جاء في مصرف اربعة اخماس الفئ) # PageV06P345 # ذكر فيه حديث عمر في اموال بنى النضير - قلت - قد تقدم ذكر هذا ms581 الحديث ~~والجواب عنه في باب مصرف اربعة اخماس الفئ في زمان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فالحديث والباب مكرران - # PageV06P346 # قال (باب ما يكون للوالى الاعظم ووالى الاقليم من مال الله) # PageV06P353 # ذكر فيه (عن ابن الساعدي عن عمر قال عملت على عهد رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم) ثم قال (رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة عن الليث وقال عن ابن ~~السعدى) - قلت الذى في صحيح مسلم عن قتيبة عن الليث ان الساعدي واخرجه من ~~وجهين آخرين في احدهما ابن السعدى وفى الآخر عبد الله بن السعدى - # PageV06P354 # قال (باب الاختيار في التعجيل بقسمة مال الفئ) ذكر فيه حديث (اتى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين فقال انتروه في المسجد) من طريق ~~ابراهيم بن # PageV06P356 # طهمان عن عبد العزيز بن صهيب عن انس ثم قال (اخرجه البخاري في الصحيح ~~فقال وقال ابراهيم) - قلت - في اطراف المزى ان البخاري رواه في كتابه في ~~ثلاثة مواضع عن عبد العزيز عن انس ولم ينسب عبد العزيز وذكره الدمشقي وخلف ~~في ترجمة عبد العزيز بن صهيب عن انس وكذا رواه عمر بن محمد البحيرى في ~~صحيحه وقد روى أبو عوانة في صحيحه # PageV06P357 # ذكر فيه (عن ابن الساعدي عن عمر قال عملت على عهد رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم) ثم قال (رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة عن الليث وقال عن ابن ~~السعدى) - قلت الذى في صحيح مسلم عن قتيبة عن الليث ان الساعدي واخرجه من ~~وجهين آخرين في احدهما ابن السعدى وفى الآخر عبد الله بن السعدى - # PageV06P354 # قال (باب الاختيار في التعجيل بقسمة مال الفئ) ذكر فيه حديث (اتى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين فقال انتروه في المسجد) من طريق ~~ابراهيم بن # PageV06P356 # طهمان عن عبد العزيز بن صهيب عن انس ثم قال (اخرجه البخاري في الصحيح ~~فقال وقال ابراهيم) - قلت - في اطراف المزى ان البخاري رواه في كتابه في ~~ثلاثة مواضع عن عبد العزيز عن انس ولم ينسب ms582 عبد العزيز وذكره الدمشقي وخلف ~~في ترجمة عبد العزيز بن صهيب عن انس وكذا رواه عمر بن محمد البحيرى في ~~صحيحه وقد روى أبو عوانة في صحيحه # PageV06P357 # حديث تسحروا فان في السحور بركة - من طريق ابن طهمان عن عبد العزيز بن ~~رفيع عن انس وروى أبو داود والنسائي حديث لا يحل دم امرئ مسلم من طريق ابن ~~طهمان عن عبد العزيز بن رفيع عن عبيد بن عمير عن عائشة فيحتمل ان يكون هذا ~~ويحتمل ان يكون هذا والله اعلم ايهما هو - # PageV06P358 # قال (باب ما جاء في عقد الالوية) # PageV06P362 # ذكر فيه (انه عليه السلام عقد لعبد الرحمن بن عوف لواء) وفى سنده عثمان ~~بن عطاء الخراساني فقال (ليس بالقوى) - قلت - ضعفه ابن معين والدارقطني ~~وقال عمرو بن على منكر الحديث وقال على بن الجنيد متروك والبيهقي الان ~~القول فيه في هذا الباب وضعفه في باب من يلا عن حيث روى حديثا يحتج به ~~خصومه - * * * # PageV06P363 # الجوهر النقي - المارديني ج 7 # الجوهر النقي # المارديني ج 7 # PageV00P000 # ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا..الجزء السابع وفي ذيله ~~الجوهر النقي للعلامة علاء الدين بن علي بن عثمان المارديني الشهير بابن ~~التركماني المتوفي سنة خمس وأربعين وسبع مائة دار الفكر # PageV07P001 # قال (باب لا يسع اهل الاموال حبسه عمن امروا بدفعه إليه) # PageV07P002 # ذكر فيه حديتا عن ابى صالح السمان عن أبى هريرة - وفيه (ولا صاحب ابل لا ~~يؤدى حقها ومن حقها حلبها يوم وردها) ثم زعم البيهقى ان هذا الكلام يشبه ان ~~يكون من قول أبى هريرة - قال (وقد روينا في كتاب الزكاة عن سهيل بن أبى ~~صالح عن ابيه في هذا الحديث وما من صاحب ابل لا يؤدى زكاتها الا بطح لها) - ~~قلت - هذا دعوى لا دليل عليها بل هو كلام متصل بكلامه صلى الله عليه وسلم ~~فيكون مرفوعا وقد اخرج البخاري نحو هذا الكلام متصلا من حديث أبى الزناد عن ~~الاعرج عن أبى هريرة واخرج مسلم نحوه من حديث أبى الزبير عن جابر وليس ms583 سقوط ~~ذلك في حديث سهيل دليلا على انه من كلام أبى هريرة بل هو زيادة ثقة جاءت ~~متصلة بكلامه صلى الله عليه وسلم من جهات فتكون مرفوعة - # PageV07P003 # قال (باب رب المال يتولى تفرقة زكاة ماله) # PageV07P004 # ذكر فيه حديثا عن محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن سالم بن أبى الجعد ~~عن ابن عباس - وفيه (وامرتنا رسلك ان نأخذ زكاة من حواشى اموالنا ونضعه في ~~فقرائنا) ثم قال البيهقى (هذه اللفظة ان كانت محفوظة دلت على جواز تفريق # رب المال زكاة ماله وحديث انس في هذه القصة آلله امرك ان تأخذ هذه الصدقة ~~من اغنيائنا فتقسمها في فقرائنا اسناده اصح) - قلت - ابن السائب لم يحتج به ~~البخاري ولا مسلم واختلط في آخر عمره وفي الكمال عن ابن معين قال جميع من ~~روى عنه في الاختلاط الاشعبة وسفيان فظهر أن حديثه هذا ليس بصحيح ولم يخرج ~~في شئ من الكتب الستة وحديث انس اخرجه البخاري بهذا اللفظ واخرج مسلم اصله ~~فهو حديث صحيح لا مشاركة بينه وبين ذلك الحديث في الصحة فكيف يقال اسناده ~~اصح - # PageV07P005 # قال (باب قسم الصدقات على قسم الله تعالى) (وهى سهمان ثمانية ما داموا ~~موجودين) ذكر في هذا الباب حديثين - الثاني - عن ابن عباس وضعف اسناده ~~والاول عن زياد بن الحارث - قلت - سكت عنه وفي سنده عبد الرحمن بن زياد ~~الافريقى انفرد به وقد ضعفه بعضهم كذا ذكر صاحب التمهيد وضعفه ايضا البيهقى ~~في باب عتق امهات الاولاد وقال في باب فرض التشهد (ضعفه القطان وابن مهدى ~~وابن معين وابن حنبل وغيرهم) وانما جزأها الله تعالى ثمانية لئلا تخرج ~~الصدقة عن تلك الاجزاء - # PageV07P006 # قال (باب من جعل الصدقة في صنف واحد) رواه عن عمرو حذيفة وابن عباس من ~~عدة طرق وعللها ومن حملة تلك الطرق انه اخرجه عن الحسن هو ابن عمارة عن ~~الحكم عن مجاهد عن ابن عباس - قلت - قد جاء هذا من وجه آخر اخرجه عبد ~~الرزاق في مصنفه عن ابن مجاهد عن ابيه عن ms584 ابن عباس قال إذا وضعتها في صنف ~~واحد من هذه الاصناف فحسبك - وقال الطحاوي وابن عبد البر لا نعلم لابن عباس ~~وحذيفة في ذلك مخالفا من الصحابة وقال أبو بكر الرازي روى ذلك عن عمر ~~وحذيفة وابن عباس ولا يروى عن احد من الصحابة خلافه - # PageV07P007 # ثم ذكر البيهقى (عن شعبة انه قال والله لا اكف عن ذكره يعنى الحسن بن ~~عمارة انا والله سألت الحكم عن الصدقة تجعل في صنف واحد قال لا بأس به قلت ~~ممن سمعت قال كان ابراهيم يقوله وهذا الحسن بن عمارة يحدث عن الحكم عن يحيى ~~بن # الجزار عن على وعن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس وعن الحكم عن حذيفة لا بأس ~~ان يجعل الرجل الصدقة في صنف واحد) قلت - لا ينكر مثل هذا على الحسن فان ~~الحكم كان غزير العلم فيحتمل ان يكون سمع ذلك من ابراهيم ومن هؤلاء وقد قد ~~منافى ابواب الجنائز نحو هذا عن صاحب الفاصل - قال (باب من قال لا تخرج ~~صدقة قوم من بلدهم) ذكر فيه حديث (تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم) - قلت ~~- في شرح العمدة استدل به على عدم جواز نقل الزكاة # PageV07P008 # وكذلك الرد على فقرائهم وان لم يكن هذا هو الاظهر فهو محتمل احتمالا قويا ~~ويقويه ان اعيان الاشخاص المخاطبين في قواعد الشرع الكلية لا تعتبر ولولا ~~وجود مناسبته في وجوب الزكاة لقطع بان ذلك غير معتبر وقد ورد صيغة الامر ~~بخطابه في الصلاة ولا يختص به قطعا اعني الحكم وان اختص بهم خطب المواجهة ~~انتهى كلامه ثم ظاهر الحديث يدل على عدم جواز النقل من بعض بلاد اليمن إلى ~~بعضها وهو خلاف قول الشافعية ثم ذكر البيهقى حديثا عن اشعث بن سوار عن عون ~~ابن ابى جحيفة عن ابيه ثم قال (الحديث يعرف باشعث وليس بالقوى) - قلت - كيف ~~يقول يعرف به وقد اخرجه هو بعد هذا من حديث الاعمش عن ابن ابى جحيفة عن ~~ابيه - واشعث وان تكلموا فيه فقد وثقه العجلى واخرج له ms585 مسلم مقرونا بغيره ~~واخرج الترمذي حديثه هذا وحسنه واختلف كلام البيهقى فيه فقال هنا ليس ~~بالقوى وضعفه في باب من قال للمبتوتة النفقة ثم ذكر البيهقى (ان معاذا قضى ~~ايما رجل انتقل من مخلاف عشيرته إلى غير مخلاف عشيرته فعشره وصدقته إلى ~~إعلاف # PageV07P009 # عشيرته) - قلت - هذا حجة عليه لان ظاهره النقل إلى مخلاف عشيرته وان كان ~~في غير موضع ماله - # PageV07P010 # قال (باب ما يستدل به على ان الفقير) امس حاجة من المسكين ذكر فيه حديث ~~(المسكين الذى لا يجد غنى يغنيه ولا يتفطن له فيتصدق عليه) ثم قال (فيه ~~كالدلالة على ان المسكين له بعض # PageV07P011 # الغنى فيكتفى به ويعفف عن السؤال) - قلت - لو لزم من تعففه ان يكون له ~~بعض الغنى لزم على هذا ان يكون الفقير ايضا # كذلك ويكون له بعض الغنى لانه تعالى وصف الفقراء بالتعفف في قوله تعالى ~~(للفقراء الذين أحصروا - إلى قوله من التعفف) - # PageV07P012 # قال (باب الفقير أو المسكين له كسب يغنيه) فلا يعطى بالفقر والمسكنة شيئا ~~ذكر فيه حديث (لا يحل الصدقة لغنى ولا لذى مرة سوى) # PageV07P013 # ثم ذكر قوله عليه السلام للرجلين (لا حق فيها لغنى ولا لقوى مكتسب) - قلت ~~- مثل هذا ليس بغنى فيكون فقيرا فيحل له الصدقة عملا بالظواهر كقوله تعالى ~~(انما الصدقات للفقراء) - واحاديث رد الصدقة في الفقراء ومعنى لا يحل له ~~الصدقة أي طلبها وان كان يحل له الاخذ وحملناه على ذلك جمعا بين الادلة ~~وذكر أبو داود حديث الرجلين وفيه فرآنا جلدين فقال ان شئتما اعطيتكما - ~~ولفظ الطحاوي جلدين قويين فقوله ان شئتما اعطيتكما دليل على جواز الدفع ~~ولولا ذلك لما دفع اليهما ما لا يجوز دفعه وقال الطحاوي امر عليه السلام ~~زياد بن الحارث الصدائى على قومه ومحال ان يؤمره وبه زبانة (1) ثم قد سأله ~~من صدقة قومه وهى زكاتهم فاعطاه منها ولم يمنعه لصحة بدنه - PageV07P014 # قال (باب من يعطى من المؤلفة قلوبهم من سهم الصدقات) ذكر فيه عن الشافعي ~~(قال للمؤلفة قلوبهم في قسم الصدقات سهم) والذى ms586 احفظ فيه ان عدى بن حاتم ~~جاء إلى أبى بكر # PageV07P019 # احسبه قال بثلاثمائة من صدقات قومه فاعطاه منها ثلاثين بعيرا إلى آخره ~~وليس في الخبر من اين اعطاه اياها غير ان الذى يكاد ان يعرف القلب ~~بالاستدلال بالاخبار انه اعطاه اياه من سهم المؤلفة قلوبهم) - قلت - ان كان ~~عدى عند البيهقى وامامه من المؤلفة قلوبهم فذلك في غاية البعد فقد ذكر ~~البيهقى فيما مضى في باب نقل الصدقة وعزاه إلى مسلم (ان عديا قال لعمر رضى ~~الله عنهما اتعرفنى يا امير المؤمنين فقال نعم والله انى لا عرفك آمنت إذ ~~كفروا واقبلت إذ ادبروا ووفيت إذ غدروا) وفي الاكتفاء لابن سالم زيادة على ~~هذا انه قال والله نعرفك من السماء ولما عزمت طيئ على حبس الصدقة في # اول خلافة أبى بكر رضى الله عنه رد عليهم عدى بكلام كثير ذكره ابن اسحاق ~~ومن جملته ان للشيطان قادة عند موت كل نبى يستخف لها اهل الجهل بجهلهم على ~~قلائص الفتنة وانما هي عجاجة لا ثبات لها ولا ثبات فيها ان لرسول الله صلى ~~الله عليه وسلم خليفة من بعده يلى هذا الامر وان لدين الله اقواما يستنهضون ~~به ويقومون به بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قاموا بعهده وان لم ~~يكن عدى من المؤلفة قلوبهم فيبعد ايضا ان يعطيه أبو بكر من سهمهم وايضا فان ~~سهمهم سقط في زمن أبى بكر كما ذكره البيهقى في الباب الذى بعد هذا وقد ذكر ~~القدورى في التجريد ان ابا بكر اعطاه من سهم العاملين ويدل على ذلك ما حكاه ~~البيهقى في باب نقل الصدقة (عن ابن اسحاق انه عليه السلام بعث عديا على ~~صدقات طيئ) وذكر ابن سالم في الاكتفاء وجها آخر في اعطاء أبى بكر له تلك ~~الابل فقال واعطى أبو بكر عديا ثلاثين من ابل الصدقة وذلك ان عديا لما قدم ~~على رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرانيا فارسل واراد الرجوع إلى بلاده ~~ارسل إليه رسول الله صلى الله ms587 عليه وسلم يعتذر من الزاد ويقول والله ما ~~اصبح عند آل محمد شفه من الطعام ولكن ترجع ويكون خير فلذلك اعطاه أبو بكر ~~تلك الفرائض - # PageV07P020 # قال (باب لا وقت فيما يعطى الفقراء والمساكين) # PageV07P023 # ذكر فيه حديث سفيان الثوري (عن حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن بن ~~يزيد عن ابيه عن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل وله ما ~~يغنيه جاء يوم القيامة خموش) الحديث ثم ذكر (ان سفيان قيل له كان شعبة لا ~~يروى عن حكيم بن جبير فقال سفيان فقد حدثنا زبيد عن محمد بن عبد الرحمن) ثم ~~ذكر (عن يعقوب بن سفيان قال هي حكاية بعيدة لو كان حديث حكيم بن جبير عند ~~زبيد ما خفى على اهل العلم) - قلت - قد جاء ذلك بسند جليل قال المزى في ~~اطرافه # PageV07P024 # رواه النسائي عن احمد بن سليمان عن يحيى بن آدم عن سفيان عنهما يعنى ~~حكيما وزبيدا واحمد بن سليمان الرهاوى حافظ قال فيه النسائي ثقة مامون صاحب ~~حديث ويحيى بن آدم (احد) الاعلام روى له الجماعة - # PageV07P025 # قال (باب الرجل يقسم صدقته على قرابته وجيرانه) # PageV07P026 # ذكر فيه (عن طلحة رجل من قريش عن عائشة قالت يا رسول الله ان لى جارين ~~فالى ايهما اهدى) الحديث ثم قال (رواه البخاري عن حجاج بن منهال عن شعبة) ~~ثم اخرجه البيهقى من وجه آخر عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن عائشة - قلت - ~~ذكره المزى في اطرافه في ترجمة طلحة بن عبد الله بن عثمان التيمى عن عائشة ~~ولم يذكر احد فيما علمت ان طلحة الراوى لهذا الحديث جده عوف كما ذكره ~~البيهقى في الوجه الثاني وقد اخرج أبو داود هذا الحديث عن طلحة ولم ينسبه ~~ثم قال قال شعبة في هذا الحديث طلحة رجل من قريش واما البخاري فانه اخرجه ~~في ثلاثة مواضع ولم يقل في شئ منها رجل من قريش كما هو المفهوم من ظاهر ~~كلام البيهقى فاخرجه اعني البخاري في الادب عن ms588 حجاج ولفظه عن طلحة ولم ~~ينسبه واخرجه في الشفعة عن حجاج وفي الهبة عن محمد بن بشار ولفظه في ~~الطريقين طلحة بن عبد الله - قال (باب المرأة تصرف من زكاتها في زوجها) # PageV07P028 # ذكر فيه حديث زينب امرأة ابن مسعود - قلت - اخرجه البخاري عن أبى سعيد ~~الخدرى في حديث طويل وفيه يا معشر النساء تصدقن فانى رأيتكن اكثر اهل النار ~~فقلن وبم ذلك يا رسول الله قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير وفيه فقالت امرأة ~~ابن مسعود كان عندي حلى فاردت ان اتصدق به فزعم ابن مسعود انه وولده احق من ~~تصدقت به عليهم فقال عليه السلام صدق ابن مسعود زوجك وولدك احق من تصدقت به ~~عليهم - فظهر أن المراد بهذه الصدقة التطوع كفارة لكثرة اللعن وكفران ~~العشير ولما قرن الزوج بالولد ولا يتصدق على الولد الا بالتطوع فكذا الزوج ~~وذكر مسلم قول ام سلمة يا رسول الله هل لى اجر في بنى أبى سلمة - وقول ~~امرأة ابن مسعود فإذا امرأة من الانصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~حاجتى حاجتها - وقال النووي المذكور في هذه الاحاديث المراد به كل صدقة ~~تطوع وسياق الاحاديث يدل عليه - قال (باب آل محمد صلى الله عليه وسلم لا ~~يعطون من الصدقات المفروضات ذكر فيه حديث (انا لا نأكل الصدقة) - قلت - في ~~شرح مسلم للنووي في هذا الحديث انه لا فرق بين صدقة الفرض والتطوع # PageV07P029 # لقوله عليه السلام الصدقة بالالف واللام وهى تعم النوعين انتهى كلامه ~~وعلم به ان الحديث غير مطابق لمدعى البيهقى - # قال (باب بيان آل محمد صلى الله عليه وسلم الذين تحرم عليهم الصدقة ~~المفروضة) # PageV07P030 # ذكر فيه قول زيد بن ارقم (اهل بيته من حرم الصدقة بعده) - ثم قال البيهقى ~~(وهكذا بنو المطلب بن عبد مناف بدليل حديث جبير بن مطعم انما بنو المطلب ~~وبنو هاشم شئ واحد واعطاهم من سهم ذوى القربى) - قلت - انما اعطاهم للنصرة ~~لقوله عليه السلام لم يفارقوني في جاهلية ولا اسلام - وتحريم الصدقة لا ~~يتعلق بالنصرة عند ms589 جميع الفقهاء الا ترى ان من كان مفارقا له في الجاهلية ~~والاسلام وهو أبو لهب دخل مسلمو ولده في حرمة الصدقة لكونهم من بنى هاشم ~~فوجب خروج بنى المطلب من حرمة الصدقة لكونهم ليسوا من النسب من بنى هاشم ~~الا ترى ان ولد المطلب يجوز أن يعملوا على الصدقة ذكره القدورى في التجريد ~~فخالفوا في ذلك بنى هاشم على ما ذكره البيهقى في الباب الذى يلى هذا الباب ~~- قال (باب لا يأخذون بالعمالة شيئا) قلت - قد تقدم في الباب الذى قبل هذا ~~من كلام القدورى ان لبنى المطلب ان يعملوا على الصدقة - # PageV07P031 # قال (باب لا يحرم على آل محمد صلى الله عليه وسلم صدقة التطوع) (قال ~~الشافعي وقبل النبي صلى الله عليه وسلم الهدية من صدقة تصدق بها على بريرة ~~وذلك انه منها تطوع لا صدقة) - قلت - # PageV07P032 # قد صرح صلى الله عليه وسلم بانه هدية فليس بصدقة لا فرضا ولا تطوعا إذ ~~الهدية غير الصدقة بنوعيها فالحديث ايضا غير مطابق للباب وقد قال البيهقى ~~فيما مضى في ابواب الهبة (باب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأخذ ~~صدقة التطوع ويأخذ الهبة) ثم ذكر هذا الحديث وهذا مخالف لما ذكر هنا فان ~~كان ذلك منها تطوعا كما زعم البيهقى فهو دليل على انه كان يأخذ صدقة التطوع ~~وهو مخالف لقوله كان لا يأخذ صدقة التطوع - قال (باب ما كان النبي صلى الله ~~عليه وسلم يقبل ما كان) باسم الهدية ولا يقبل ما كان باسم الصدقة اما ~~تحريما واما تورعا # قلت - لا وجه لهذا الترديد مع قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح للحسن ~~اما علمت انا لا تحل لنا الصدقة - وقد قال النووي مذهب الشافعي وموافقيه ~~تحريم الزكاة على النبي صلى الله عليه وسلم وسيأتى ان شاء الله تعالى في ~~خصائصه صلى الله عليه وسلم قول البيهقى (باب ما حرم عليه وتنزه عنه من ~~الصدقة) ثم ذكر البيهقى في اول النكاح خصائصه عليه السلام فمنها - # PageV07P033 # قال (باب ما وجب ms590 عليه من تخييره لنسائه) # PageV07P036 # ذكر في آخره قوله عليه السلام لا بنة الجون (الحقى باهلك) - قلت - ليس هو ~~من هذا الباب - قال (باب ما وجب عليه من قيام الليل) ذكر في آخره حديث ~~(افلا اكون عبدا شكورا) - قلت - ليس هو بمطابق للباب - قال (باب ما حرم ~~عليه وتنزه عنه من الصدقة) # PageV07P039 # قلت - ليس هو صلى الله عليه وسلم مخصوصا بتحريم الصدقة بل شاركه في ذلك ~~آله كما بينه البيهقي قريبا - # PageV07P040 # قال (باب ما امر الله تعالى به من المشورة فقال) وشاورهم في الامر (قال ~~الشافعي قال الله تعالى وامرهم شورى بينهم) ثم ذكر البيهقى (عن الحسن قال ~~ان كان صلى الله عليه وسلم لغنيا عن المشورة # PageV07P045 # ولكن اراد ان يستن بذلك الحكام بعده) - قلت - إذا خص صلى الله عليه وسلم ~~بوجوب المشورة عليه فذكر قوله تعالى (وامرهم شورى بينهم) غير مناسب وكذا ~~ذكر كلام الحسن ايضا لان المشورة غير واجبة على الحكام بعده إذ لو وجبت ~~عليهم لم يكن هو صلى الله عليه وسلم مخصوصا بذلك فثبت انها سنة في حقهم ~~وثبت ايضا انها سنة في حقه صلى الله عليه وسلم ليستنوا به فيها وبهذا يقى ~~قول من جعل امره صلى الله عليه وسلم بالمشورة للاستحباب لاستمالة القلوب ~~وهذا القول ذكره الغزالي في الوسيط - # PageV07P046 # (باب الموهوبة - 1) ذكر فيه حديث عائشة (كنت اغار على اللاتى وهبن انفسهن ~~لرسول الله صلى الله عليه وسلم واقول اتهب المرأة نفسها) الحديث ثم ذكر (عن ~~سعيد بن المسيب قال لا تحل الهبة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو ~~اصدقها سوطا حلت) قلت في مسند احمد بن حنبل ثنا محمد بن بشر ثنا هشام بن ~~عروة عن ابيه عن عائشة انها كانت تعير النساء اللاتى وهبن انفسهن لرسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قالت الا تستحيى المرأة ان تعرض نفسها بغير صداق ~~فانزل الله تعالى (ترجى من تشاء منهن) الآية وهذا سند على شرط الشيخين وقال ~~الطحاوي ثنا حسين بن نصر ثنا يوسف بن ms591 عدى ثنا على بن مسهر عن هشام عن ابيه ~~قالت عائشة كنت إذا ذكرت قلت انى لاستحيى امرأة تهب نفسها لرجل بغير مهر ~~الحديث وحسين بن نصر قال فيه السمعاني وابن يونس ثقة ثبت وبقية السند على ~~شرط البخاري والحديث من الطريقين يدل على ان الذى انكرته عائشة هو ترك ~~المهر لا غير وأن الذى خص به صلى الله عليه وسلم هو الانعقاد بغير صداق ~~(وقد قال الشافعي لم يكن لاحد أن PageV07P055 # يقول جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين اكثر من اربع ونكح امرأة بغير ~~مهر) ذكره البيهقى فيما بعد في باب الدليل على انه صلى الله عليه وسلم لا ~~يقتدى به فيما خص به، وذكر البيهقى فيما بعد في باب الرجل يعتق امته ثم ~~يتزوج بها (انه عليه السلام) اعتق صفية وجعل عتقها صداقها) ثم ذكر (عن يحيى ~~بن اكثم قال هذا كان للنبى صلى الله عليه وسلم خاصة) ثم قال البيهقى (ويذكر ~~هذا عن المزني انه ذكر هذا الحديث للشافعي فحمله على التخصيص وموضع التخصيص ~~انه اعتقها مطلقا ثم تزوجها على غير مهر ونكاح غيره لا يخلو من مهر) انتهى ~~كلامه وهذا هو الذى يقتضيه كلام ابن المسيب ظاهرا وان غيره عليه السلام لو ~~تزوج بلفظ الهبة بصداق ولو قل جاز له وهذا غير موافق لمقصود البيهقى وقد ~~وافق ابن المسيب على هذا جماعة من السلف وذكر عبد الرزاق في مصنفه عن معمر ~~عن ايوب عن ابى قلابة ان ابن المسيب ورجلين معه من اهل العلم قالوا لا تحل ~~الهبة لاحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولو تزوجها على سوط لحلت، وعن ~~طاوس قال لا يحل لاحد أن يهب ابنته بغير مهر الا النبي صلى الله عليه وسلم، ~~وعن مجاهد (وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبى) قال بغير صداق، وعن عطاء سئل ~~عن امرأة وهبت نفسها لرجل قال لا يكون الا بصداق، وعنه قال لا يصلح الا ~~بصداق لم يكن ذلك الا للنبى صلى الله ms592 عليه وسلم، وعن الحكم وحماد # سئلا عن رجل وهب ابنته لرجل فقالا لا يجوز الا بصداق - ذكر الخمسة ابن ~~ابى شيبة في مصنفه باسانيد صحيحة، ويؤيد ما قاله هؤلاء وجهان - احدهما - ~~قوله تعالى (لكيلا يكون عليك حرج) أي ضيق فالآية خرجت مخرج الامتنان والحرج ~~انما هو في وجوب الصداق لا في الانعقاد من جهة اللفظ إذ لا فرق في اللفظ ~~بين وهبت وزوجت وذلك انه قد لا يقدر على المهر فيضيق عليه التماسه فاما ~~ابدال العبارة بغيرها فلا ضيق فيه - والثانى - انه إذا ثبت ان الذى خص به ~~عليه السلام هو الانعقاد بغير مهر فقد كفينا مؤنة قوله تعالى (خالصة لك) ~~فانتفت الخصوصية بلفظ الهبة لئلا يلزم كثرة الاختصاص إذ الاصل عدمه - # PageV07P056 # قال (باب ما يستدل به على انه جعل سبه للمسلمين رحمة) # PageV07P060 # ذكر الحديث من طريق ابن المسيب عن أبى هريرة ثم قال (رواه البخاري ومسلم) ~~ثم اعاده البيهقى من طريق همام عن أبى هريرة ثم قال (رواه مسلم في بعض ~~النسخ وأخرجاه من حديث ابن المسيب عن أبى هريرة) - قلت - هذا الكلام الا ~~خير ذكره البيهقى فيما تقدم فهو تكرار لا فائدة فيه ولم يخرجه مسلم فيما ~~عندنا من صحيحه من طريق همام ولا ذكر ذلك ابن طاهر في اطرافه ولم يذكره ~~ايضا المزى في اطرافه مع تأخره وشدة استقصائه - # PageV07P061 # قال (باب إليه ينسب اولاد بناته) ثم ذكر نسبته صلى الله عليه وسلم اولاد ~~فاطمة بالبنوة - قلت - هذه النسبة مجازية ولا اختصاص له صلى الله عليه وسلم ~~بذلك كذا قال القفال (وقد قال) البيهقى فيما مضى في ابواب الوقف (باب ما ~~يتناوله اسم الولد والابن) وذكر فيه (انه عليه السلام سمى اولاد على باسم ~~الابن) وذكر ايضا (انه عليه السلام اخذ الحسن والحسين ثم تلا انما اموالكم ~~واولادكم فتنة) وظاهر هذا التبويب عدم الخصوصية - # PageV07P063 # قال (باب كان ماله بعد موته قائما على قبضه (1) وملكه) PageV07P064 # ذكر فيه حديث (ما تركنا صدقة) - قلت - كيف يبقى على ملكه مع هذا الكلام ms593 - ~~قال (باب دخول المسجد جنبا) (كذا قال أبو العباس والصواب ان صح الخبر فيه ~~لبثه في المسجد جنبا فالعبور دون اللبث جائز للكافة على الجنابة) - قلت - ~~ما قاله أبو العباس لم يسلمه القفال بل قال لا اظنه صحيحا وقال امام ~~الحرمين هو هوس ولا يدرى من اين قاله والى أي اصل اسنده فالوجه القطع ~~بتخطئته انتهى كلامه ثم على تقدير صحة الحديث فعلى أي وجه جمل ليس بخاص به ~~صلى الله عليه وسلم بل شاركه فيه غيره كما نص عليه في الحديث - # PageV07P065 # قال (باب ما ابيح له من القضاء بعلمه) ذكر فيه حديث (ان ابا سفيان رجل ~~ممسك) إلى آخره - قلت - ذكر جماعة من المحققين ان ذلك كان فتوى لا قضاء ~~وقال النووي في شرح مسلم استدل به جماعات من اصحابنا وغيرهم على جواز ~~القضاء على الغائب ولا يصح الاستدلال # PageV07P066 # به لان هذه القضية كانت بمكة وكان أبو سفيان حاضرا بها وشرط القضاء على ~~الغائب ان يكون غائبا عن البلد أو مستترا لا يقدر عليه أو متعزز أو لم يكن ~~هذا الشرط في أبى سفيان موجودا فلا يكون قضاء على غائب بل هو افتاء - انتهى ~~كلامه وايضا فانه لم يستحلفها انها لم تأخذ النفقة ولم يقدر النققة بل قال ~~لها خذى من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف فجعل التقدير إليها فيما تأخذه ~~ومعلوم ان ما كان من فرض النفقة على وجه القضاء لا يكون تقديره إلى مستحقه ~~- # PageV07P067 # قال (باب التزويج بالابكار) # PageV07P080 # ذكر فيه حديث (عليكم بالابكار) من طريقين في الاولى عبد الرحمن بن سالم ~~بن عبد الرحمن عن ابيه عن جده وفي الثانية عبد الرحمن بن سالم بن عبد ~~الرحمن بن عويم بن ساعدة ثم قال (عبد الرحمن بن عويم ليست له صحبة) - قلت - ~~اخرج هذا الحديث ابن ماجه في سننه ولفظه عبد الرحمن بن سالم بن عتبة بن ~~عويم عن ابيه عن جده، وعتبة بن عويم ذكره ابن منده وغيره في الصحابة، وذكر ~~ابن طاهر والمزى هذا الحديث في ms594 اطرافهما في مسند عتبة هذا فتبين بذلك ان ~~الحديث مرفوع # وقد اخرج ابن منده في معرفة الصحابة من حديث عبد الرحمن بن سالم بن عبد ~~الرحمن بن عتبة بن عويم عن ابيه عن جده عتبة قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم اختار لى اصحابا، الحديث فان كان عبد الرحمن اسم جده عبد الرحمن كما ~~ذكره البيهقى وابن منده يحتمل على ان عبد الرحمن الذى هو الجد نسب في ~~الطريق الثانية من طريق البيهقى إلى جده عويم وان اباه هو عتبة كما بينه ~~ابن منده وان سالما في طريق ابن ماجه نسب إلى جده عتبة ويحتمل قوله في ~~الطريق الاولى من طريق البيهقى عن ابيه عن جده، على ان المراد عن جد الاب ~~هو عتبة كما صرح به ابن منده في ذلك الحديث وانما فعلنا ذلك توفيقا بين ~~رواية البيهقى ورواية ابن ماجه - # PageV07P081 # قال (باب الترغيب في التزويج من ذى الدين) ذكر فيه حديثا عن ابى حاتم ~~المزني ثم قال (له صحبة ذكره البخاري وغيره) - قلت - ذكر ابن القطان انه لم ~~تصح صحبته وان من زعمها انما رام اثباتها بهذا الخبر وهذا الخبر يتوقف ~~ثبوته على ثبوت صحبته وثبوت صحبته على ثبوته وقد ذكر أبو داود هذا الحديث ~~في المراسيل وهو دليل على انه عنده غير صاحب - # PageV07P082 # قال (باب من تخلى للعبادة) (قال الشافعي قد ذكر الله تعالى القواعد من ~~النساء فلم ينههن عن القعود ولم يندبهن إلى النكاح وذكر عبدا اكرمه فقال - ~~سيدا وحصورا - والحصور الذى لا يأتي النساء ولم يندبه إلى نكاح) - قلت - من ~~يرى ان النكاح افضل من التخلي للعبادة لا يقول بالنهي عن القعود بل يجوز ~~القعود عن النكاح عنده وان كان النكاح افضل وانما لم يندبهن إليه لانهن لا ~~طمع لهن فيه إذ القواعد هن اللاتى قعدن عن الحيض والولد لكبرهن ومعنى (لا ~~يرجون نكاحا) لا يطمعن فيه وروى القاضى اسمعيل في احكام القرآن بسنده عن ~~ربيعة في قوله تعالى (والقواعد من النساء) قال التى ms595 إذا رأيتها استقذرتها ~~فلا بأس ان تضع الخمار والجلباب وان تراها، واما الاستدلال بامر يحيى عليه ~~السلام وانما نقول ليس الكلام في الحصور وانما الكلام فيمن له قوة على ~~الجماع وقال ابن العربي في العارضة هذا منكر لانك ذكرت يحيى ونسيت محمدا ~~صلى الله عليه وسلم ورغبته ومدحه له # PageV07P083 # وحثه عليه وايضا فانك قلت شريعة من قبلنا ليست شريعة لنا ولا يقتدى منها ~~بحرف، ثم ذكر البيهقى حديث اهل الصفة (وأنهم # اضياف الاسلام لا يأوون إلى اهل ولا مال) - قلت - الكلام في من يجد اهبة ~~النكاح وهؤلاء كانوا فقراء، ثم ذكر البيهقى (ان امرأة سألت النبي صلى الله ~~عليه وسلم عن حق الزوج وانها قالت لا اتزوج ما بقيت في الدنيا) - قلت - في ~~سنده سليمان اليمامى ضعيف والراوي عنه القاسم العرنى قال أبو القاسم لا ~~يحتج به والراوي عنه ابن المغيرة وفي الميزان محمد بن المغيرة السليمانى ~~فيه نظر - # PageV07P084 # قال (باب تخصيص الوجه والكفين بجواز النظر) # PageV07P085 # ذكر فيه حديث اسماء بنت عميس (ليس للمرأة المسلمة ان يبدو منها الا هكذا) ~~ثم قال (اسناده ضعيف) - قلت - ذكر قبله حديث عائشة (ان المرأة إذا بلغت ~~المحيض لم تصلح ان يرى منها الا هذا) وسكت عنه وفي سنده الوليد بن مسلم عن ~~سعيد بن بشير والوليد مدلس وابن بشير قال يحيى ليس بشئ زاد ابن نمير منكر ~~الحديث وضعفه النسائي وقال ابن حبان فاحش الخطاء ورواه ابن بشير عن قتادة ~~عن خالد بن دريك عن عائشة - وذكر البيهقى في كتاب الصلاة في باب عورة الحرة ~~(عن ابى داود ان الحديث مرسل وان ابن دريك لم يدرك عائشة) وذكر البيهقى في ~~هذا الباب بعد حديث اسماء الذى ضعف اسناده حديثين وسكت عنهما - احدهما حديث ~~غبطة (عن عمتها ام الحسن عن جدتها عن عائشة قال عليه السلام لهند لا أبا ~~يعك حتى تغيري كفيك) وغبطة وام الحسن لم اعرف حالهما وجدتها مجهولة وقال ~~المزى في اطرافه رواه بشر الجهضمى عن غبطة حدثتني عمتى عن جدى ms596 - والحديث ~~الآخر - حديث مطيع بن ميمون (حدثتنا صفية بنت عصمة عن عائشة انه عليه ~~السلام قال لو كنت امرأة لغيرت اظفارك بالحناء) ومطيع ضعيف كذا في الكاشف ~~للذهبي وبنت عصمة لم اعرف حالها - # PageV07P086 # قال (باب مساواة المرأة الرجل في) الحجاب والنظر إلى الا جانب # PageV07P091 # ذكر فيه قوله عليه السلام لام سلمة وميمونة (افعميا وان انتما) - قلت - ~~في سنده نبهان سكت عنه البيهقى هنا وقال في أبواب المكاتب (صاحبا الصحيح لم ~~يخرجا عنه وكأنه لم يثبت عدالته عندهما أو لم يخرج من الجهالة برواية عدل ~~عنه) وقد # تكلمنا معه هناك وقال صاحب التمهيد قوله عليه السلام لفاطمة بنت قيس ~~انتقلى إلى ابن ام مكتوم فانه اعمى ان وضعت ثيابك لم ير شيئا - دليل على ~~جواز نظر المرأة للاعمى وكونها معه في بيت وان لم تكن ذات محرم منه وفيه ما ~~يرد حديث نبهان انه عليه السلام قال لام سلمة وميمونة احتجبا منه - ومن قال ~~بحديث فاطمة احتج بصحته وانه لا مطعن لاحد فيه وان نبهان ليس ممن يحتج ~~بحديثه وزعم انه لم يروا لا حديثين منكرين احدهما هذا والآخر عن ام سلمة في ~~المكاتب إذا كان عنده ما يؤدى كتابته احتجبت منه سيدته - # PageV07P092 # قال (باب ما في ابداء زينتها لما ملكت يمينها) ذكر فيه قول عائشة لسليمان ~~بن يسار (ادخل فانك عبد ما بقى عليك درهم) - قلت - سليمان لم يكن مولاها بل ~~مولى ميمونة كاتبته بعتق فهو غير مطابق للباب ويحتاج قول عائشة ادخل إلى ~~تأويل - # PageV07P095 # قال (باب ما جاء في مصافحة الرجل الرجل) ذكر فيه حديثا عن زيد بن ابى ~~الشعثاء عن البراء بن عازب ثم قال (رواه أبو داود في السنن الا أنه قال عن ~~زيد ابى الحكم العنزي) - قلت - زيد بن ابى الشعثاء يقال له أبو الحكم ~~العنزي ذكره كذلك المزى في اطرافه وذكره غيره ايضا - قال (باب معانقة الرجل ~~الرجل) # PageV07P099 # ذكر فيه حديثا (عن أبى ذر أنه عليه السلام التزمه) ثم قال (واما الحديث ~~الذى انا أبو ms597 الحسن) فذكر بسنده حديث انس (أينحني بعضنا لبعض) ثم قال (فهذا ~~ينفرد به حنظلة السدوسى تركه القطان لاختلاطه) - قلت - سكت عن الحديث الاول ~~وفي سنده رجل من عنزة وهو مجهول وفيه ايضا حماد هو ابن سلمة وقد تقدم ان ~~البيهقى قال عنه في باب من مر بحائط انسان (ليس بالقوى) وقال في باب من صلى ~~وفي ثوبه أو نعله اذى (حماد بن سلمة عن أبى نعامة السعدى عن أبى نضرة كل ~~منهم مختلف في عدالته) - # PageV07P100 # قال (باب لانكاح الا بولي) # ذكر فيه حديث معقل ونزول قوله تعالى (فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن) ثم ~~قال قال الشافعي هذا ابين ما في القرآن من ان للمرأة مع الولى في نفسها حقا ~~وان على الولى ان لا يعضلها - قلت - المنهى عن العضل في هذه الآية هم ~~المطلقون لا الاولياء لان جواب الشرط يجب ان يرجع إلى من خوطب بالشرط وهم ~~المطلقون في قوله تعالى (وإذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن) والاولياء لم يجر ~~لهم ذكر فيلزم من صرف ذلك إليهم محذوران - احدهما - اخلاء الشرط عن الجزاء ~~- والثانى - عدم الالتئام بعود الضمير إلى غير المذكورين اولا والعضل من ~~الازواج المطلقين ان يمنعوهن من الخروج والمراسلة في عقد النكاح ويحبسوهن ~~ويضيقوا عليهن ويطولوا العدة عليهن واليه الاشارة بقوله تعالى ولا تمسكوهن ~~ضرارا لتعتدوا - كانوا يطلقون فإذا قرب انقضاء العدة راجعوا من غير حاجة ~~ضرارا وهذا لان العضل في اللغة هو التضييق والمنع قال أبو عبيد يقال في ~~تفسير الآية انه يطلقها واحدة حتى إذا كادت تنقضي عدتها ارتجعها ثم طلقها ~~اخرى ثم كذلك يطول عليها العدة يضارها بذلك ويقع العضل ايضا من المطلق بان ~~يجلس في المشاهد والمجامع فيصفها بالقحة وقلة الحياء وسوء العشرة وقلة ~~الدين ونحو ذلك مما يزهد الناس فيها ثم لو سلم ان المراد بالآية الاولياء ~~فليس نهيهم عن العضل مما يفهم انه اشتراط اذنهم في صحة العقد لا حقيقة ولا ~~مجازا بوجه من الوجوه إذ له الخطاب لا ظاهرا ولا نصاقا له ms598 ابن رشد وقال ~~الامام فخر الدين في تفسيره المختار انه خطاب للازواج لا للاولياء وتمسك ~~الشافعي بها ممنوع على المختار ولئن سلم لم لا يجوز ان يكون المراد بالعضل ~~ان يخليها ورأيها فيه لان العادة رجوعهن إلى الاولياء مع استبدادهن فيكون ~~النهى محمولا عليه وهو منقول عن ابن عباس وايضا ثبوته في حق الولى ممتنع ~~لانه مهما عضل انعزل فلا يبقى لعضله اثر فلا يتصور صدور العضل منه وقد اضاف # PageV07P104 # النكاح إليها اضافة الفعل إلى فاعله والتصرف إلى مباشره ونهى لمانع عن ~~المنع من ذلك ولو كان فاسدا لما نهى الولى عن منعها منه ثم ذكر البيهقى ~~حديث (ايما امرأة نكحت نفسها) من طريق ابن جريج عن سليمان بن موسى عن ~~الزهري عن عروة عن عائشة ثم ذكر بسنده (عن محمد بن مصفى ثنا بقية ثنا شعيب ~~بن أبى حمزة قال لى الزهري ان مكحولا ياتينا وسليمان ابن موسى وايم الله ان ~~سليمان لا حفظ الرجلين - قلت - ابن مصفى سئل عنه صالح بن محمد فقال كان ~~مخلطا وارجو ان يكون صدوقا وقد حدث باحاديث مناكير ذكره صاحب الكمال وبقية ~~معروف الحال والزهرى معدود من اصحاب مكحول وممن روى عنه فكيف يقول ان ~~مكحولا يأتيه هذا بعيد وسليمان بن موسى متكلم فيه قال ابن جريج والبخاري ~~عنده منا كبر وقال ابن المدينى مطعون عليه وقال العقيلى خولط قبل موته ~~بيسير وقال أبو حاتم في حديثه بعض الاضطراب # فكيف يكون مثل هذا احفظ من مكحول مع جلالته وسعة علمه وانه لم يدع بمصر ~~ثم العراق ثم المدينة علما الا حواه وانه # PageV07P105 # اتى الشام فغربلها والعجب من البيهقى كيف يذكر توثيق سليمان بمثل هذا ~~الاسناد ولا يذكر من تكلم فيه ثم ذكر حكابة ابن علية عن ابن جريج (انه قال ~~فلقيت الزهري فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه وان ابن معين قال لم يذكر هذا ~~عن ابن جريج عير ابن علية) - قلت - على تقدير صحة هذا عن ابن معين أي شئ ~~يلزم من ms599 انفراد ابن علية بهذا وقد كان من الائمة الحفاظ قال ابن حنبل إليه ~~المنتهى في التثبت بالبصرة وقال شعبة ابن علية سيد المحدثين وقال غندر نشأت ~~يوم نشأت وليس احد يقدم في الحديث على ابن علية على انه لم ينفرد بذلك بل ~~تابعه عليه بشر بن المفضل قال ابن عدى في الكامل قال الشاذكونى ثنا بشر بن ~~المفضل عن ابن جريج انه سأل الزهري فلم يعرفه وذكر صاحب الكمال بسنده عن ~~ابى داود السجستاني قال ما احد من المحدثين الا قد اخطأ الا ابن علية وبشر ~~بن المفضل - ثم قال البيهقى (وقد روى ذلك عن الزهري من وجهين آخرين وان كان ~~الاعتماد على رواية سليمان بن موسى) - قلت - في سند الوجه الاول ابن لهيعة ~~عن جعفر بن # PageV07P106 # ربيعة عن الزهري - وابن لهيعة معروف الحال وابن ربيعة قال ابن معين ضعيف ~~ليس بشئ حكاه الساجى واخرجه أبو داود في سننه من هذا الوجه وقال جعفر لم ~~يسمع من الزهري كتب إليه وقال صاحب الاستذكار لا احفظه الا من حديث ابن ~~لهيعة عن جعفر، والوجه الثاني من طريق الحجاج هو ابن ارطاة عن الزهري ~~والحجاج فيه كلام كثير ومع ذلك لم يسمع من الزهري كذا ذكر احمد وابو حاتم ~~وذكر العقيلى بسنده عن هشيم قال قال الحجاج صف لى الزهري فانى لم اره فظهر ~~بهذا ان الوجهين واهيان ولهذا قال البيهقى الاعتماد على رواية سليمان ثم ~~ذكر (عن ابن معين انه سئل عن حديث عائشة هذا فقال ليس يصح في هذا شئ الا ~~حديث سليمان بن موسى) - قلت - قد تقدم الكلام على سليمان وعدم معرفة الزهري # PageV07P107 # للحديث ثم ان عائشة الراوية للحديث خالفته على ما سيذكره البيهقى في هذا ~~الباب وكذلك الزهري ايضا روى الحديث ثم خالفه قال صاحب الاستذكار كان ~~الزهري يقول إذا تزوجت المرأة بغير اذن وليها جاز - وهو قول الشعبى وأبي ~~حنيفة # PageV07P108 # وزفر ثم ذكر البيهقى حديث اسرائيل عن ابى اسحق عن ابى بردة عن ابى موسى ~~ثم (ذكر ms600 ان شعبة وسفيان ارسلاه) ثم # ذكره من وجه آخر عنهما موصولا ثم قال (المحفوظ عنهما غير موصول) - قلت - ~~ذكر صاحب الميزان عن ابن عدى انه قال # PageV07P109 # الاصل في هذا الحديث مرسل ثم ذكر البيهقى من وجوه (ان عليا اجاز نكاح ~~امرأة زوجها امها برضاها) ثم قال (مداره على ابى قيس الاودى وهو مختلف في ~~عدالته) - قلت - احتج به البخاري وصحح الترمذي حديثه وذكره ابن حبان في ~~الثقات وقد تقدم في اب مس الفرج ببطن الكف توثيقه عن غير واحد ولا اعلم ~~احدا من اهل هذا الشان قال فيه انه مختلف في عدالته غير البيهقى وقد جاء ~~ذلك من وجه آخر قال ابن ابى شيبة ثنا ابن فضيل عن ابيه عن الحكم قال كان ~~على إذا رفع إليه رجل تزوج امرأة بغير ولى فدخل بها امضاه - فقد روى من ~~وجوه يشد بعضها بعضا ثم ذكر البيهقى قول عائشة (المرأة لاتلى عقد النكاح) - ~~قلت - في سنده الشافعي عن الثقة وهذا ليس بحجة على ما عرف وافسده الطحاوي ~~في اختلاف العلماء بامرين - احدهما - ان ابن حنبل قال ابن جريج يقول اخبرت ~~عن عبد الرحمن بن القاسم فصار من بينه وبين عبد الرحمن مجهولا - الآخر - ان ~~ابن ادريس يرويه عن ابن جريج عن عبد الرحمن بن القاسم عن عائشة مرسلا لا ~~يذكر فيه عن ابيه - # PageV07P112 # ثم قال البيهقى (هذا الاثر يدل على ان تزويج عائشة لحفصة بنت عبد الرحمن ~~وهو غائب بالشام اريد به انها مهدت تزويجها ثم تولى عقد النكاح غيرها فاضيف ~~التزويج إليها) - قلت - هذا مع بعده ومخالفته للظاهر يظهر منه ان الولى ~~الاقرب إذا غاب تنتقل الولاية إلى الولى الا بعد والصحيح عند الشافعية ~~خلافه - قال (باب لا ولاية لوصي في نكاح) ذكر فيه (ان عثمان بن مظعون اوصى ~~إلى اخيه قد امة ان يزوج ابنته فزوجها قدامة وانه عليه السلام قال هي يتيمة ~~ولا تنكح الا باذنها فانتزعت ممن زوجها قدامة له) - قلت - المزوج هنا كان ~~عمها ووصيها والمراد بالحديث ms601 البالغة إذ الصغيرة لا اذن لها ولا يلزم من ~~كون الوصي لا ولاية له على هذه بخصوصها ان لا يكون له ولاية على غيرها كما ~~انه لا يلزم من كون عمها لا ولاية له عليها ان لا يكون له ولاية على غيرها ~~فظهر بهذا ان هذا الحديث بخصوصه لا دلالة فيه على ان الوصي لا ولاية له - # PageV07P113 # قال (باب انكاح الآباء الابكار) # ذكر فيه نزوجه عليه السلام عائشة وهى بنت ست وتزوج عمر ابنة على صغيرة ~~وتزويج غير واحد من الصحابة ابنته صغيرة وتزويج الزبير ابنته صفية ثم حكى ~~(عن الشافعي انه قال لو كان النكاح لا يجوز على البكر الا بامرها لم يجز ان ~~تزوج حتى يكون لها أمر في نفسها) - قلت - قد كانت عائشة وابنة على صغيرتين ~~وكذا صرح في بنات الصحابة المذكورين بالصغر وعلى هذا يحمل حال ابنة الزبير ~~ولو زوج احد منهم ابنته وهى كبيرة لم يدل دليل على انه لم يستأذنها وقوله ~~صلى الله عليه وسلم ولا تنكح البكر حتى تستأذن - دليل على ان البكر البالغ ~~لا يجبرها أبوها ولا غيره قال شارح العمدة وهو مذهب أبى حنيفة وتمسكه ~~بالحديث قوى لانه اقرب إلى العموم في لفظ البكر وربما يزاد على ذلك بان ~~يقال الاستئذان انما يكون في حق من له اذن ولا اذن للصغيرة فلا تكون داخلة ~~تحت الارادة ويختص الحديث بالبوالغ فيكون اقرب إلى التناول، وقال ابن ~~المنذر # PageV07P114 # ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولا تنكح البكر حتى تستأذن - ~~وهو قول عام وكل من عقد على خلاف ما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ~~باطل لانه الحجة على الخلق وليس لاحد ان يستثنى من السنة الاسنة مثلها فلما ~~ثبت ان ابا بكر الصديق زوج عائشة من النبي صلى الله عليه وسلم وهى صغيرة لا ~~امر لها في نفسها كان ذلك مستثنى منه انتهى كلامه وقوله عليه السلام في ~~حديث ابن عباس والبكر يستأذنها أبوها - صريح في ان الاب ms602 لا يجبر البكر ~~البالغ ويدل عليه ايضا حديث جرير عن ايوب عن عكرمة عن ابن عباس وسيذكرهما ~~البيهقى بعد فترك الشافعي منطوق هذه الادلة واستدل بمفهوم حديث الثيب احق ~~بنفسها - وقال هذا يدل على ان البكر بخلافها وقال ابن رشد العموم اولى من ~~المفهوم بلا خلاف لا سيما وفي حديث مسلم البكر يستأمرها أبوها - وهو نص في ~~موضع الحلاف وقال ابن حزم ما نعلم لمن اجاز على البكر البالغة انكاح ابيها ~~لها بغير امرها متعلقا اصلا وذهب ابن جرير ايضا إلى ان البكر البالغة لا ~~تجبر واجاب عن حديث الايم احق بنفسها بان الايم من لا زوج له رجلا أو امرأة ~~بكرا أو ثيبا لقوله تعالى وأنكحوا الايامى منكم والصالحين - وكرر ذكر البكر ~~بقوله والبكر تستأذن واذنها صماتها - للفرق بين الاذنين اذن الثيب واذن ~~البكر ومن اول الايم بالثيب اخطأ في تأويله وخالف سلف الامة وخلفها في ~~اجازتهم لوالد الصغيرة تزويجها بكرا كانت أو ثيبا من غير خلاف، وفي التمهيد ~~ملخصا قال أبو حنيفة واصحابه والثوري والاوزاعي والحسن بن حى وأبو تور وأبو ~~عبيد لا يجوز للاب ان يزوج بنته البالغة بكرا أو ثيبا الا باذنها والايم ~~التى لا بعل لها بكرا أو ثيبا فحديث الايم احق بنفسها وحديث لا تنكح البكر ~~حتى تستأذن على عمومهما وخص منهما الصغيرة لقصة عائشة، ثم ذكر البيهقى حديث ~~ابن عباس (والبكر يستامرها أبوها) من طريق ابن عيينة ثم عزاه إلى مسلم ثم ~~قال (قال # الشافعي زاد ابن عيينة والبكر يزوجها أبوها فهذا يبين ان الامر إلى الاب ~~في البكر والموامرة قد تكون على استط؟ ة النفس لانه يروى انه عليه السلام ~~قال وامروا النساء في بناتهن) - قلت - قوله يزوجها أبوها لم اجده في شئ من ~~الكتب المتداولة # PageV07P115 # ولم يذكر الشافعي سنده لينظر فيه وحمل الموامرة على استطابة النفس حروج ~~عن الظاهر من غير دليل بل قوله يستامرها أبوها خبر في معنى الامر وحديث لا ~~تنكح البكر حتى تستامر يدل على ذلك وكذا رده ms603 عليه السلام انكاح الاب في ~~حديث جرير بن حازم وغيره ولو ساغ هذا التأويل لساغ في قوله عليه السلام في ~~الصحيح لا تنكح الثيب حتى تستامر - وحديث آمروا النساء في بناتهن رواه ~~الثقة عن ابن عمرو ليس ذلك بحجة عند اهل الحديث حتى يسمى الثقة ولو صح ~~الحديث فقد عدل فيه عن الظاهر للاجماع فلا يعدل عن الظاهر في غيره من ~~الاحاديث وفي الصحيحين من حديث ذكوان عن عائشة قال عليه السلام استأمروا ~~النساء في انضاعهن - وهذا يعم البكر والثيب واحرج ابن ماجه عن عدى بن عدى ~~الكندى عن ابيه عنه عليه السلام قال شاوروا النساء في انفسهن الحديث واخرجه ~~البيهقى فيما بعد في باب اذن البكر والثيب واخرجه هناك من وجه آخر عن عدى ~~ابن عدى عن ابيه عن العرس بن عميرة عنه عليه السلام ثم اول البيهقى البكر ~~باليتيمة بدليل انه قد جاء في بعض طرق هذا الحديث واليتيمة تستأمر - قلت - ~~لا ضرورة إلى هذا التأويل بل يعمل باللفظين جميعا وهى اولى من ترك احدهما ~~وهو قوله والبكر ثم قال البيهقى (وزيادة ابن عيينة غير محفوظة) - قلت - ~~اراد قوله والبكر يستامرها أبوها - وقد عزاها البيهقى فيما تقدم إلى مسلم ~~وكانت غير محفوظة لم يخرجها ثم قال البيهقى (وروينا عن الشعبى لا يجبر الا ~~الوالد) - قلت - لم يذكر سنده # PageV07P116 # وقد صح عن الشعبى خلاف هذا قال ابن أبى شيبة ثنا عبدة بن سليمان عن عاصم ~~عن الشعبى قال يستأمر الرجل ابنته في النكاح البكر والثيب - ثم ذكر البيهقى ~~رده عليه السلام نكاح بكر زوجها أبوها فابت من حديث جرير عن ايوب عن عكرمة ~~عن ابن عباس ثم قال (اخطأ فيه جرير والمحفوظ عن عكرمة مرسلا) - قلت - جرير ~~بن حازم ثقة جليل وقد زاد الرفع فلا يضره ارسال من ارسله كيف وقد تابعه ~~الثوري وزيد بن حبان فروياه عن ايوب كذلك مرفوعا كذا قال الدارقطني واين ~~القطان واخرج رواية زيد كذلك النسائي وابن ماجه في سننهما من حديث معمر بن ms604 ~~سليمان عن زيد عن ايوب والرواية التى ذكرها البيهقى بعد هذا نشهد لهذه ~~الرواية بالصحة وهى ان البيهقى قال (وروى من وجه آخر عن عكرمة) موصولا وهو ~~ايضا خطأ) ثم ذكره وفى سنده عبد الملك الذمارى فحكى عن الدارقطني (انه ليس ~~بقوى وانه وهم فيه # والصواب مرسل) - قلت - هذه كما تقدم زيادة من الذمارى وهو اخرج له الحاكم ~~في المستدرك وذكره ابن حبان في الثقات وذكر صاحب الكمال عن عمر بن على ~~الصوفى انه ثقة ثم ذكر البيهقى الحديث من رواية عطاء عن جابر ثم قال # PageV07P117 # (الصواب عن عطاء مرسل وان صح فكأنه كان وضعها في غير كفو فخيرها عليه ~~السلام) وعلى ذلك حمل ايضا حديث عبد الله بن بريدة عن عائشة ثم قال (مرسل ~~ابن بريدة لم يسمع من عائشة) - قلت - إذا نقل الحكم مع سببه فالظاهر تعلقه ~~به وتعلقه بغيره محتاج إلى دليل وقد نقل الحكم وهو التخيير وذكر السبب وهو ~~كراهية الثيب ولم يذكر سبب آخر وابن بريدة ولد سنة خمس عشرة وسمع جماعة من ~~الصحابة وقد ذكر مسلم في مقدمة كتابه ان المتفق عليه ان امكان اللقاء ~~والسماع يكفى للاتصال ولا شك في امكان سماع ابن بريدة من عائشة فروايته ~~عنها محمولة على الاتصال على ان صاحب الكمال صرح بسماعه منها، وفي قولها ~~اجرت ما صنع دليل على ان النكاح يقف على الاجازة خلافا للبيهقي واصحابه ~~وسيذكره البيهقى بعد في باب النكاح لا يقف على الاجازة - # PageV07P118 # قال باب انكاح اليتيمة ذكر فيه حديث (تستأمر اليتيمة) وحديث (هي يتيمة ~~ولا تنكح الا باذنها) - قلت - المراد باليتيمة هنا البالغة لان # PageV07P120 # الاذن لا يكون الا منها وسماها يتيمة لقرب عهدها باليتم ثم ذكر قول على ~~(إذا بلغ النساء نص الحقاق فالعصبة اولى) ثم قال (فهذا يبين ان الاولياء ~~غير الآباء ليس لهم ان يزوجوا اليتيمة حتى تدرك) - قلت - قد ذكر البيهقى ~~فيما بعد في باب اليتيمة تكون في حجر وليها عن عائشة سبب نزول قوله تعالى ~~(وترغبون ان تنكحوهن) ms605 وعزاه إلى الصحيحين وفيه دليل على ان للاولياء انكاح ~~اليتامى قبل بلوغهن إذ لا يتم بعد الاحتلام وايضا فلو كن بالغات لكان امر ~~الصداق اليهن ولما نهوا الاولياء ان ينكحوهن الا ان يبلغوا بهن اعلى سنتهن ~~في الصداق وقد دل على هذا ايضا ما اخرجه الطحاوي في مشكل الحديث بسنده ان ~~عليا اتى برجل فقالوا وجدناه في خربة مراد ومعه جارية مخضب قميصها بالدم ~~فقال له ويحك ما هذا الذى صنعت قال اصلح الله أمير المؤمنين كانت بنت عمى ~~ويتيمة في حجري وهى غنية في المال وانا رجل قد كبرت وليس لى مال فخشيت ان ~~هي ادركت ما يدرك النساء ان ترغب عنى فتزوجتها قال وهى تبكى فقال أتزوجته ~~فقائل من القوم عنده # يقول لها قولى نعم وقائل يقول لها قولى لا فقالت نعم تزوجته فقال خذ بيد ~~امرأتك - وفي الاستذكار زوج عروة بن الزبير ابنة اخيه وهى وصية من ابنه ~~والناس يومئذ متوافرون وعروة من هو، وفيه ايضا قال أبو حنيفة ومحمد والحسن ~~وعطاء وطاوس وعمر بن عبد العزيز وقتادة وابن شبرمة والاوزاعي يزوج اليتيمة ~~الصغيرة وليها، وفي احكام القرآن للرازي روى عن على وابن مسعود وابن عمر ~~وزيد بن ثابت وام سلمة والحسن وطاوس وعطاء في آخرين جواز تزويج غير الاب ~~والجد الصغيرة ولا نعلم احدا من السلف منع ذلك وتأويل ابن عباس وعائشة ~~للآية يدل على ان مذهبهما جواز ذلك # PageV07P121 # إذا قرب الاولياء الذى تكون اليتيمة في حجره ويجوز له تزويجها هو ابن ~~العم فتضمنت الآية جواز تزويجه يتيمة التى في حجره - وقد قال البيهقى فيما ~~بعد (باب ولاية ابن العم إذا كان وليا) ثم ذكر حديث عائشة في الآية ~~المذكورة وسبب نزولها - # PageV07P122 # قال (باب لا نكاح الا ولى مرشد) ذكر فيه حديث ابن خثيم (عن سعيد بن جبير ~~عن ابن عباس لا نكاح الا باذن ولى مرشد) - قلت - مداره موقوفا ومرفوعا على ~~عبد الله بن عثمان بن خثيم وقال فيه ابن معين احاديثه ليست بقوية وقال ms606 ابن ~~الجوزى قال يحيى احاديثه ليست بشئ - قال (باب لا نكاح الا بشاهدين عدلين) # PageV07P124 # ذكر فيه عن الشافعي (انه قال هو ثابت عن ابن عباس وغيره من الصحابة) ثم ~~اسنده البيهقى (عن الشافعي انا مسلم بن خالد وسعيد القداح عن ابن جريج عن ~~عبد الله بن عثمان بن خثيم عن ابن جبير ومجاهد عن ابن عباس) - قلت - قد ~~تقدم ان مداره على ابن خثيم وتقدم الكلام عليه ومسلم والقداح متكلم فيهما ~~ايضا فكيف ثبت هذا عن ابن عباس بمثل هذا السند ثم ذكر البيهقى بسنده (عن ~~عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سعيد بن المسيب ان عمر ~~قال لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل) ثم قال البيهقى (هذا اسناد صحيح وابن ~~المسيب كان يقال له راوية عمر وكان ابن عمر يرسل إليه يسأله عن بعض شأن عمر ~~وامره - قلت - عبد الوهاب هو الخفاف قال البخاري والنسائي والساجى ليس ~~بالقوى وروى العقيلى بسنده عن احمد أنه قال ضعيف الحديث مضطرب وسعيد هو ابن ~~أبى عروبة خلط سنة ثنتين واربعين ومائة واقام # مخلطا مقدار اربع عشرة سنة وقال البيهقى في باب المعسر يستسعى في نصيب ~~صاحبه (الحفاظ يتوقون في اثبات ما ينفرد به ابن أبى عروبة) وقتادة مشهور ~~بالتدليس وقد عنعن هنا وابن المسيب رأى عمر وهو صغير فلم يثبت له سماع منه ~~كذا قال ابن معين وقال مالك ولد لنحو ثلاث سنين مضين من خلافة عمر وانكر ~~سماعه منه ولذلك لم يخرج له في الصحيحين عن عمر شئ فكيف يقول البيهقى (هذا ~~اسناد صحيح) وما الذى ينفعه كونه يقال له راوية عمر وكونه كان يسأل عن بعض ~~شأنه إذا كان يروى عنه مرسلا ولم يثبت له سماع منه ثم ان الشافعية لم ~~يشترطوا الرشد في الولى إذ الرشد بالعدالة وهى ليست بشرط في الولى على ~~المذهب عندهم ولم يشترطوا ايضا العدالة في الشاهدين فان النكاح ينعقد عندهم ~~بمستورين وايضا فالحديث يدل على صحة النكاح عند وجود ms607 ولى مرشد وشاهدي عدل ~~إذا باشرت العقد بحضورهم ورضاهم وهم لم يقولوا بذلك - # PageV07P126 # قال (باب الابن يزوجها إذا كان عصبة لها بغير البنوة) ذكر فيه تزويج عمر ~~امه سلمة للنبى صلى الله عليه وسلم ثم تزويج انس امه ام سليم لابي طلحة - ~~قلت - عمر كان صغيرا في ذلك الوقت كما ذكر البيهقى في هذا الباب وذكر ابن ~~سعد وغيره انه عليه السلام تزوجها سنة اربع وكان عمر حينئذ ابن ثلاث سنين ~~والصغير لا ولاية له وذكر ابن الاثير وغيره ان عمر كان يوم توفى النبي صلى ~~الله عليه وسلم ابن سبع سنين فعلى هذا يكون حين تزوجه عليه السلام بامه ابن ~~سنة وتزوج ابى طلحة لام سليم كان قبل الهجرة وانس صغير في ذلك الوقت لانه ~~كان عند الهجرة ابن عشر سنين فالولاية حينئذ للمرأة كما يقوله الكوفيون ~~وقال بعضهم هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم ويدل عليه قول البيهقى في هذا ~~الباب (وكان للنبى صلى الله عليه وسلم في باب النكاح ما لم يكن لغيره) وقال ~~فيما مضى في ابواب الخصائص (باب ما ابيح له من النكاح بغير ولى وبغير ~~شاهدين) فعلى هذا لا يذكر هذا الحديث في هذا الباب بل موضعه ابواب الخصائص ~~- وفي اختلاف العلماء للطحاوي يحتمل ان تكون هي فعلت ذلك ابتداء وقبوله ~~عليه السلام العقد من عمر امضاء منه فدل على ان عقود الصبيان بامر البالغين ~~جائزة كما يقوله أبو حنيفة واصحابه وقد اعتبر الشافعي وغيره فعل الصبى في ~~بعض الاحوال فخيروه بين ابويه وقد اجمع المسلمون على ان شخصا لو كان بيده ~~صبى يعبر عن نفسه فادعى # PageV07P131 # انه عبده وادعى الصبى انه حر فالقول قول الصبى فقد جعل لقوله حكم، وقد ~~اجاز مالك وصية الصبى الذى لم يبلغ، وروى انه # عليه السلام مر بعبد الله بن جعفر وهو يبيغ شيئا فقال بارك الله لك في ~~صفقة يمينك - قال (باب اعتبار الكفاءة) (قال الشافعي) اصل الكفاءة مستنبط ~~من حديث بريرة كان زوجها غير كفولها ms608 فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم) ~~- قلت - لا نسلم اولا انه كان غير كفو لانه كان حرا على ما سيأتي ان شاء ~~الله تعالى في باب الامة تعتق ولو سلمنا انه كان عبدا لم يخيرها لهذا ~~المعنى لانه كان كفوا لها وقت العقد فلا اعتبار لزوال الكفاءة بعد ذلك ثم ~~قال البيهقى (وفي اعتبار الكفاءة احاديث لا تقوم باكثرها الحجة منها وهو ~~امثلها) # PageV07P132 # فذكره بسنده حديث (يا على ثلاثة لا تؤخر) ثم حديث (تخيرو النطفكم) قلت - ~~ذكرهما صاحب المستدرك وقال عن الاول غريب صحيح وعن الثاني صحيح الاسناد - # PageV07P133 # قال (باب لا يزوج من نفسه امرأة هو وليها) كما لا يشترى من نفسه شيئا هو ~~ولى بيعه - قلت - اقتصر في هذا الباب على احاديث ضعيفة وهذا القياس تمنعه ~~الحنفية فان للاب والجدان يشتريا مال ابنهما الصغير # PageV07P142 # لنفسهما أو يبيعا ما لهما له أو يبيعا مال ابن صغير لابن آخر صغير وقد دل ~~الكتاب والسنة على جواز تزويجه موليته لنفسه قال الله تعالى (وترغبون ان ~~تنكحوهن) الآية وقد ذكر البيهقى الآية وسبب نزولها عن عائشة في باب اليتيمة ~~تكون في حجر وليها فلو لم يقم الولى بنكاحها وحده لما عوتب، وروى أبو داود ~~بسند صحيح عن عقبة بن عامر انه عليه السلام قال لرجل اترضى ان ازوجك فلانة ~~قال نعم وقال للمرأة اترضين ان ازوجك فلانا قالت نعم فزوج احدهما صاحبه ~~الحديث واخرجه ايضا ابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه وقال صحيح على ~~شرط الشيخين وذكره البيهقى فيما بعد في باب النكاح ينعقد بغير مهر فدل على ~~ان الواحد يتولى طرفي القعد، وفى الصحيحين انه عليه السلام زوج صفية من ~~نفسه، وفي صحيح البخاري وقال عبد الرحمن بن عوف لام حكيم بنت قارظ اتجعلين ~~امرك إلى فقالت نعم فقال قد تزوجتك، وفيه ايضا خطب المغيرة بن شعبة امرأة ~~هو اولى الناس بها فأمر رجلا فزوجه - وقال البيهقى في كتاب المعرفة فيه ~~كالدلالة على ان الولى # لا يتولى طرفي العقد - قلنا ms609 - مذهبك ان من لا يتولى طرفي العقد لا يوكل ~~بذلك ايضا فقد خالف هذا الاثر ايضا - قال (باب الكلام الذى ينعقد به ~~النكاح) # PageV07P143 # ذكر في آخره حديث (واستحللتم فروجهن بكلمة الله) ثم قال (قال اصحابنا وهى ~~كلمة النكاح والتزويج اللذين ورد بهما القرآن) - قلت - لا نسلم ان المراد ~~بالكلمة ما ذكروه بل ذكر الهروي وغيره ان المراد؟ قوله تعالى فامساك بمعروف ~~أو تسريح باحسان - وقال الحط؟ نى قيل فيها وجوه هذا احسبها وقيل المراد بها ~~كلمة التوحيد وهى لا اله الا الله محمد رسول الله إذ لولا اسلام الزوج لما ~~حلت له وقال القرطبى واشبه من هذه الاقوال انها عبارة عن حكم الله تعالى ~~بجواز النكاح - ثم لو سلمنا ان المراد بالكلمة ما ذكروه فذاك لا ينفى الحل ~~بغيرها وقد دل قوله تعالى ان وهبت نفسها للنبى - على جواز النكاح بلفظ ~~الهبة على ما قدمنا في ابواب الخصائص ان الخصوصية للنبى صلى الله عليه وسلم ~~في الانعقاد بغير صداق لا في لفظ الهبة ودل ما في الصحيحين من قوله عليه ~~السلام ملكتكها - على جوازه بلفظ التمليك ايضا - وفي اختلاف العلماء ~~للطحاوي يحتمل خصوصيته عليه السلام كونه يتزوج بلفظ الهبة أو بلفظ الهبة ~~بلا صداق وقد اجمعوا على الثاني فلا يكون التزويج بلفظ الهبة خاصا به بل ~~يشترك هو وامته فيه إذ الاصل عدم التخصيص وقول الشافعي لا ينعقد الا بما ~~يسمى الله تعالى ينتقض بالطلاق فانه تعالى ذكره بثلاثة الفاظ الطلاق ~~والفراق والسراح وقد اجمع اهل العلم انه لا يختص بها بل يشاركها ما هو في ~~معناها كالخلع والبائن والبتة والحرام وهبة المرأة لنفسها ان اراد الطلاق - # PageV07P145 # قال (باب الرجل يطلق اربع نسوة له) بائنا حل له ان ينكح مكانهن ثم ذكر ~~(ان الشافعي احتج على انقطاع الزوجية بانقطاع احكامها من الايلاء والظهار ~~واللعان وغير ذلك وهو قول القاسم وسالم) - قلت - قد اختلف عنهما كذا ذكر ~~صاحب الاستذكار وقد بقى من احكام الزوجية الحبس والمنع من التزويج ولحوق ~~النسب والكسوة ms610 والنفقة ان كانت حاملا - ثم ذكر البيهقى (عن ابن المسيب في ~~رجل تحته اربع نسوة فطلق واحدة # PageV07P150 # منهن قال ان شاء تزوج الخامسة في العدة وكذلك قال في الاختين) - قلت - قد ~~جاء عن ابن المسيب بسند صحيح على # شرط الجماعة خلاف هذا قال ابن ابى شيبة ثنا ابن عيينة عن عبد الكريم هو ~~الجزرى عن سعيد بن المسيب قال لا يتزوج حتى تنقضي عدة التى طلق - ورواه عبد ~~الرزاق عن ابن جريج والثوري عن الجزرى عن ابن المسيب وعن معمر عن عن الجزرى ~~عن ابن المسيب انه كرهها قال ويقولون في الاختين مثل ذلك وقال ابن حزم صح ~~ذلك عن ابن عباس وابن المسيب والشعبى والنخعي وغيرهم ثم قال البيهقى ~~(ورويناه يعنى الجواز عن الحسن وعطاء بن ابى رباح) - قلت قد ثبت عنهما خلاف ~~ذلك قال ابن ابى شيبة ثنا عبد الاعلى هو ابن عبد الاعلى عن يونس هو ابن ~~عبيد عن الحسن انه كان يكره ان يتزوج حتى تنقضي عدة التى طلق - وبه ايضا عن ~~الحسن كان يكره إذا كانت له امرأة فطلقها ثلاثا ان يتزوج اختها حتى تنقضي ~~عدة التى طلق، وهذا السند على شرط الجماعة - وله ايضا بسند صحيح عن عطاء ~~سئل عن رجل كان له اربع نسوة وطلق احدا هن ثلاثا أيتزوج خامسة قال حتى ~~تنقضي عدة التى طلق، وروى مثل هذا عن جماعة من الصحابة والتابعين ومن ~~بعدهم، وروى ابن ابى شيبة بسند لا بأس به عن على قال لا يتزوج خامسة حتى ~~تنقضي عدة التى طلق - وله ايضا بسند صحيح عنه سئل عن رجل طلق امرأة فلم ~~تنقض عدتها حتى تزوج اختها ففرق على رضى الله عنه بينهما وجعل لها الصداق ~~بما استحل من فرجها وقال تكمل الاخرى عدتها وهو خاطب - وله ايضا ان عتبة بن ~~ابى سفيان كانت عنده اربع نسوة فطلق احدا هن ثم تزوج خامسة قبل ان تنقضي ~~عدة التى طلق فسأل مروان ابن عباس فقال لا حتى تنقضي عدة التى ms611 طلق - وله ~~ايضا بسند صحيح عن عمرو بن شعيب قال طلق رجل امرأته ثم تزوج اختها فقال ابن ~~عباس لمروان فرق بينه وبينها حتى تنقضي عدة التى طلق - وفي مصنف عبد الرزاق ~~عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب اتى مروان وهو امير في رحل كان عنده اربع نسوة ~~فطلق واحدة فبتها ثم نكح الخامسة في عدتها فناداه ابن عباس وهو جالس في ~~طائفة الدار لا، فرق بينهما حتى تنقضي عدة التى طلق - وفيه عن معمر عن ايوب ~~عن أبى قلابة قال كان للوليد بن عقبة اربع نسوة فطلق امرأة منهن ثلاثا ثم ~~تزوج قبل انقضاء عدتها ففرق مروان بينهما - وفيه عن الثوري عن أبى الزناد ~~عن سليمان بن يسار لا اعلمه الا عن زيد بن ثابت قال إذا طلق الرابعة فلا ~~يتزوج حتى تنقضي عدة التى طلق - وقال ابن أبى شيبة في باب من كره ان يتزوج ~~خامسة حتى تنقضي عدة التى طلق - ثنا ابن علية عن سفيان عن أبى الزناد عن ~~سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت ان مروان سأله عنها فكرهها - وله بسند صحيح ~~عن عبيدة لا يحل له ان يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة التى طلق - وله باسانيد ~~صحيحة عن مجاهد وابن أبى نجيح والنخعي وأبى صادق مثل ذلك - وله ايضا عن ~~الشعبى سئل عن رجل نكح امرأة ثم طلقها ثم تزوج اختها في عدتها قال يفرق ~~بينهما - وفي الاستذكار عند الثوري وأبى حنيفة واصحابه لا يتزوج في العدة ~~أي عدة الرابعة وروى ذلك عن على وزيد بن # ثابت وعبيدة وعمر بن عبد العزيز ومجاهد وابراهيم - # PageV07P151 # قال (باب تسرى العبد) ذكر فيه (ان عبدا لابن عباس طلق وليدة له فقال له ~~ابن عباس ارجع فابى فقال هي لك طأها بملك يمينك ثم حكى (عن الشافعي قال ~~امره ان يمسكها فابى فقال هي لك فاستحلها بملك اليمين يريد أنها حلال ~~بالنكاح ولا طلاق لك) - قلت - هذا مخالف لظاهر قوله طأها بملك يمينك بل هو ~~اباحة له ms612 ان يطأها بالتسرى وهو مشهور عن ابن عباس واليه ذهب ابن عمر قال ~~ابن حزم ولا يعرف لهما من الصحابة مخالف - ثم ذكر البيهقى (عن الشافعي قال ~~انما احل الله التسرى للمالكين ولا يكون العبد مالكا) قلت - ذكر ابن حزم ان ~~الشافعية قالوا لا يملك العبد ثم تناقضوا فاوجبوا عليه النفقة والكسوة ~~فلولا انه يملك لما لزماه - # PageV07P152 # قال (باب قوله تعالى وامهات نسائكم) # PageV07P159 # ذكر فيه (ان المثنى بن الصباح غير قوى) - قلت - كذا قال هنا وقال في باب ~~النهى عن ثمن الكلب (ضعيف) وضعفه ايضا الدارقطني وقال ابن معين ضعيف ليس ~~بشئ وقال احمد والرازي لا يساوى شيئا مضطرب الحديث وقال النسائي وعلى بن ~~الجنيد متروك - # PageV07P160 # قال (باب الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها) # PageV07P165 # ذكر فيه (عن الشافعي قال لم يرو من وجه يثبته اهل الحديث عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم الا عن أبى هريرة) ثم ذكر البيهقى (انه روى عن جماعة من ~~الصحابة) ثم قال (الا انها ليست من شرط الشيخين وقد اخرج البخاري رواية ~~عاصم الاحول عن الشعبى عن جابر بن عبد الله الا انهم يرون انها خطأ وان ~~الصواب رواية داود بن أبى هند وابن عون عن الشعبى عن أبى هريرة) - قلت - قد ~~اثبته اهل الحديث من رواية اثنين غير أبى هريرة فاخرجه ابن حبان في صحيحة ~~من حديث ابن عباس واخرجه الترمذي ايضا وقال حسن صحيح واخرجه البخاري من ~~حديث جابر كما ذكره البيهقى فيحمل # على ان الشعبى سمعه منهما اعني ابا هريرة وجابرا وهذا اولى من تخطية احد ~~الطريقين إذ لو كان كذلك لم يخرجه البخاري في صحيحه على ان داود بن أبى هند ~~اختلف عنه فيه فروى عنه عن الشعبى كما ذكر البيهقى واخرجه مسلم من حديثه عن ~~ابن سيرين عن أبى هريرة ولا يلزم من كون الشيخين لم يخرجاه ان لا يكون ~~صحيحا كما عرف - # PageV07P166 # قال (باب الزنا لا يحرم الحلال) ذكر فيه (عن ابن عباس في رجل زنى بام ~~امرأته وبنتها قال ms613 حرمتان تخطاهما ولا يحرمها ذلك عليه) قال (وهو قول ابن # PageV07P168 # المسيب وعروة) - قلت - قد روى عنهم خلاف هذا قال ابن حزم روينا عن ابن ~~عباس انه فرق بين رجل وامرأته بعد ان ولدت له سبعة رجال كلهم صار رجلا يحمل ~~السلاح لانه كان اصاب من امها ما لا يحل، وعن سعيد بن المسيب وابى سلمة ابن ~~عبد الرحمن وعروة بن الزبير فيمن زنى بامرأة لا يصح له ان يتزوج ابنتها ~~ابدا، ولابن ابى شيبة بسند صحيح عن ابن المسيب والحسن قال إذا زنى الرجل ~~بالمرأة فليس له ان يتزوج ابنتها ولا امها، وروى ذلك عن غير هؤلاء ايضا روى ~~عبد الرزاق في مصنفه عن عثمان بن سعيد عن قتادة عن عمران بن حصين في الذى ~~يزنى بام امرأته قال حرمتا عليه جميعا، وعن ابن جريج سمعت عطاء يقول ان زنى ~~رجل بام امرأته أو بنتها حرمتا عليه جميعا، وعن ابن جريج اخبرني ابن طاوس ~~عن ابيه في الرجل يزنى بالمرأة لا ينكح امها ولا ابنتها، وفي مصنف ابن أبى ~~شيبة عن قتادة وأبى ها؟ شم في الرجل يقبل ام امرأته أو ابنتها قالا حرمت ~~عليه امرأته، وقال ابن حزم روينا عن مجاهد ولا يصلح لرجل فجر بامرأة ان ~~يتزوج امها، ومن طريق شعبة عن الحكم بن عتيبة قال قال النخعي إذا كان ~~الحلال يحرم الحلال فالحرام اشد تحريما، وعن الشعبى ما كان في الحلال حراما ~~فهو في الحرام اشد، وعن ابن مغفل هي لا تحل له في الحلال فكيف تحل له في ~~الحرام، وعن مجاهد إذا قبلها أو لامسها أو نظر إلى فرجها من شهوة حرمت عليه ~~امها وابنتها، وعن النخعي في رجل فجر بامرأة فاراد أن يشترى امها أو ~~يتزوجها فكره ذلك، وعن عكرمة سئل عن رجل فجر بامرأة أيصلح له ان يتزوج ~~جارية ارضعتها هي بعد ذلك قال لا - قال ابن حزم وهو # PageV07P169 # قول الثوري، وفي المعالم للخطابي هو مذهب اصحاب الرأى والاوزاعي واحمد ~~وفي قوله عليه السلام ms614 واحتجبي منه يا سودة حجة لهم لانه لما رأى الشبه ~~بعتبة علم انه من مائه فاجراه في التحريم مجرى النسب وامرها بالاحتجاب منه، ~~وفي احكام القرآن # للرازي هو قول سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار وحماد وابى حنيفة ~~واصحابه وحديث لا يحرم الحرام الحلال - على تقدير ثبوته لا يصح تعميمه إذ ~~وطئ المجوسية والامة المشتركة والحائض حرام ويوجب التحريم - فان قيل - ~~الوطئ في هذه المسائل يثبت به النسب والزنا لا - قلنا اعتبار النسب ساقط إذ ~~وطئ الصغيرة يثبت التحريم ولا يثبت به النسب والعقد يثبت النسب لا التحريم ~~- # PageV07P170 # قال (باب ما جاء في نكاح اماء المسلمين) # PageV07P173 # ذكر فيه (عن مجاهد - ومن لم يستطع منكم طولا - يقول من لم يجد عنى - ينكح ~~المحصنات - يعنى الحرائر فلينكح الامة المؤمنة) قلت - كلامه ساكت عن حكم من ~~وجد الطول هل يجوز له نكاح الامة المؤمنة وقد جاء عنه جواز ذلك وكذا عن على ~~قبله - قال ابن حزم روينا عن عبد الرزاق قال سألت سفيان عن نكاح الامة قال ~~لم ير على به بأسا، وذكر عبد الرزاق ايضا عن الثوري عن ليث عن مجاهد قال ~~مما وسع الله به على هذه الامة نكاح الامة والنصرانية وان كان موسرا وبه ~~يأخذ سفيان وذكر ايضا عن ابن سمعان انه سمع مجاهدا في قوله تعالى - ذلك ~~تخفيف من ربكم - يقول في نكاح الا ماء يقول لا بأس به وقوله تعالى - ومن لم ~~يستطع منكم طولا - ساكت عن ذلك ايضا وعموم قوله تعالى - والمحصنات من ~~المؤمنات - يقتضى الجواز وكذا قوله تعالى - وأنكحوا الايامى منكم والصالحين ~~من عبادكم - ونحو ذلك من الآيات فتعين الرجوع إليها، ولو نكح حرة على امة ~~فقد وجد طول الحرة فوجب بطلان نكاح الامة والحكم عندهم انه يبقى نكاحها على ~~ما ذكره البيهقى فيما بعد قريبا ويقسم لها يوما وللحرة يومين، وايضا مفهوم ~~الآية ان من لم يقدر على نكاح الحرة المؤمنة ينكح الامة لا الحرة الكتابية ~~وليس الامر كذلك بل له ان ينكح الحرة ms615 الكتابية، وقال الشافعي لا يجوز نكاح ~~الحر الواجد صداق حرة مؤمنة أو كتابية لامة ذكره ابن حزم ومفهوم الآية انه ~~لو قدر على تزوج حرة كتابية جاز له نكاح الامة، وايضا المحصنات جمع فمفهوم ~~الآية انه لو قدر على نكاح حرة واحدة جاز له تزوج الامة وهو خلاف قولهم، ~~وهذا الشرط نظير الشرط المذكور في قوله تعالى - فانكحوا ما طاب لكم من ~~النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم ان لا تعدلوا فواحدة - واتفق الجميع على ~~انه يتزوج اربعا وان خاف ان لا يعدل فكذا هذا - # PageV07P174 # قال (باب لا ينكح امة على امة) ثم ذكر (عن ابن عباس قال لا ينكح الحر من ~~الاماء الا واحدة) - قلت - سنده ضعيف والكتاب يقتضى جواز ذلك لان الامة ~~المنكوحة زوجة يجرى عليها احكام الزوجات فوجب جواز اربع منهن عملا بقوله ~~تعالى - فانكحوا ما طاب لكم من النساء - الآية وبقوله تعالى - فمن ما ملكت ~~ايمانكم من فتياتكم المؤمنات - ولابن ابى شيبة عن الحارث قال يتزوج الحر من ~~الاماء اربعا، وله ايضا بسند صحيح عن الزهري قال يتزوج الحر اربع اماء ~~واربع نصرانيات والعبد كذلك - قال (باب لا ينكح امة على حرة وينكح حرة على ~~امة) ذكر فيه (عن الحسن نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تنكح الامة ~~على الحرة) - ثم قال مرسل الا انه في معنى الكتاب قلت - يريد قوله تعالى - ~~فمن لم يستطع منكم طولا - الا ان عكسه ايضا في معنى هذه الآية فان من نكح ~~حرة على امة فقد وجد طول الحرة كما تقدم فوجب ان يكون ايضا ممنوعا ولهذا ~~قال المزني إذا نكح الحرة على الامة ينفسخ نكاح الامة # PageV07P175 # وقد ذكر بعد هذا الباب (باب من زعم ان نكاح الحرة على الامة طلاق الامة) ~~ثم ذكر ذلك عن ابن عباس ثم ذكر عن مسروق (قال هي بمنزلة الميتة فإذا اغناك ~~الله عنها فاستغنه) ثم قال البيهقى (نحن انما نقول بما روينا في ذلك عن على ~~وجابر) - قلت - يريد ما ذكره ms616 عنهما في الباب السابق من جواز نكاح الحرة على ~~الامة الا ان كلام ابن عباس ومسروق موافق لمعنى الكتاب كما تقدم فوجب القول ~~به وترك ما روى عن على وجابر - قال (باب العبد ينكح الامة على الحرة) ذكره ~~عن مسروق ثم عن ابن مسعود - قلت - سند الثاني ضعيف ولهذا قال ابن حزم لم ~~يصح ذلك عن ابن مسعود فوجب القول بامتناع ذلك عملا بعموم الحديث المذكور ~~فيما مضى في باب لا ينكح امة على حرة لتأيده بمعنى الكتاب وقول جماعة من ~~الصحابة وغيرهم كما ذكره البيهقى هناك ولان الحر اوسع في النكاح من العبد ~~فإذا لم يجز ذلك للحر فالعبد اولى - # PageV07P176 # قال (باب لا يحل نكاح امة كتابية لمسلم) (قال الشافعي لانها داخلة فيمن ~~حرم من المشركات وغير منصوصة بالاحلال) - قلت - هي مباحة داخلة في عموم ~~قوله تعالى - والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب - إذ الاحصان العفة قال ~~تعالى - ومريم ابنة عمران التى احصنت فرجها - وقوله # تعالى - من فتياتكم المؤمنات - اباحة للفتيات المؤمنات وسكوت عن الفتيات ~~الكتابيات فهو نظير ما ذكرنا في قوله تعالى - فمن لم يستطع منكم طولا - ~~الآية وعموم قوله تعالى - والمحصنات - يدل على الجواز كما تقدم فوجب القول ~~به، وقد روى ابن أبى شيبة بسند صحيح عن أبى ميسرة هو الهمداني قال اماء اهل ~~الكتاب بمنزلة حرائرهم، وكان ان المؤمنات في قوله تعالى - ومن لم يستطع ~~منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات - لا مفهوم له عند الشافعية بحيث ان ~~استطاعة طول الحرة ولو كانت كتابية مانعة من نكاح الامة كما تقدم فكذا ~~المؤمنات في قوله تعالى - من فتياتكم المؤمنات - # PageV07P177 # قال (باب من يسلم وعنده اكثر من اربع نسوة) ذكر فيه حديث اسلام غيلان من ~~رواية جماعة عن معمر الزهري عن سالم عن ابيه متصلا ثم اخرجه من طريق عبد ~~الرزاق # PageV07P181 # عن معمر عن الزهري مرسلا (ان غيلان اسلم) الحديث - قلت - اخرجه الترمذي ~~ثم قال سمعت محمد بن اسمعيل يقول هذا حديث غير محفوظ والصحيح ما رواه شعيب ~~بن ms617 ابى حمزة وغيره عن الزهري حدثت عن محمد بن سويد الثقفى ان غيلان - ~~الحديث فعاد إلى رواية مجهول وهذه علة قوية قال محمد يعنى البخاري وانما ~~حديث الزهري عن سالم عن ابيه ان رجلا من ثقيف طلق نساءه فقال له عمر ~~لتراجعن نساءك أو لارجمن قبرك كما رجم قبر ابى رغال - وذكر صاحب التمهيد ~~الحديث من طريق معمر متصلا ثم قال يقولون انه من خطأ معمر ومما حدث به ~~بالعراق من حفظه وصحيح حديثه ما حدث باليمين من كتبه # PageV07P182 # ثم ذكر البيهقى حديثا عن الحارث بن قيس ثم ذكره من وجه آخر وفيه قيس بن ~~الحارث ثم ذكره (عن قيس بن عبد الله بن الحارث قال اسلم جدى) ثم قال (وهذا ~~يؤكد رواية الجمهور عن هشيم حيث قالوا الحارث بن قيس) فلت - ظاهر # PageV07P183 # هذا الكلام ترجيح انه الحارث بن قيس والصواب انه قيس بن الحارث كما حكاه ~~أبو داود عن احمد بن ابراهيم وقد ذكره عنه البيهقى في هذا الباب وكذا قال ~~صاحب التمهيد وصاحب الكمال وذكره في حرف القاف في ترجمة قيس وكذا فعل ابن ~~ابى خيثمة في تاريخه والمزى في اطرافه ثم مع الاضطراب فيه اضطرب في حميضة ~~فقيل ابن الشمر دل وفي سنن ابن ماجه بنت الشمر دل وفي الضعفاء للذهبي حميضة ~~لا يصح حديثه وقال البخاري فيه نظر ثم ذكر البيهقى (عن يزيد # بن ابى حبيب عن ابى وهب الجيشانى عن الضحاك بن فيروز عن ابيه اسلمت وتحتي ~~اختان) الحديث ثم ذكره من حديث # PageV07P184 # اسحق بن عبد الله بن أبى فروة عن ابى وهب عن ابى خراش عن الديلمى أو ابن ~~الديلمى - ثم قال (زاد اسحق بن ابى فروة ابا حراش واسحق لا يحتج به ورواية ~~يزيد بن ابى حبيب اصح) - قلت - الكلام عليه من وجوه - احدها - الحديث غير ~~مناسب للباب - الثاني - ان اسحق كما زاد ابا خراش نقص من السند واحدا إذ في ~~رواية يزيد الضحاك عن ابيه واسحق ذكر احدهما خاصة حيث قال عن ms618 الديلمى أو عن ~~ابن الديلمى - الثالث - انه لين امره فقال (لا يحتج به) ولا يلزم من ذلك ~~التضعيف وذاك لوقوعه في سند ينفعه فلما وقع في سند يحتج به خصومه شدد ~~الكلام فيه فقال في باب لا يسجد المستمع إذا لم يسجد القارى (ضعيف) وقال في ~~باب من فرق بين وجوده قبل القسم وبعده (متروك لا يحتج به) - الرابع - ان ~~قوله (رواية يزيد اصح) كانه يريد به انها امثل من رواية ابن ابى فروة الا ~~ان ظاهر كلامه يقتضى صحة الروايتين وليس شئ منهما صحيحا بل في اسناد هذا ~~الحديث نظر كذا قال البخاري بل احاديث هذا الباب كلها معلولة وليست ~~اسانيدها قوية كذا قال أبو عمر في التمهيد وعلى تقدير ثبوتها تحمل على ان ~~ذلك كان قبل تحريم الجمع بين الخمس وبين الاختين فعلى هذا يكون البقد حين ~~وقع صحيحا ثم طرأ التحريم بعد فيكون له الخيار كما يقول في رجل طلق احدى ~~امرأتيه بغير عينها لا يفسد عقدهما وله الخيار في تعيين الطلاق في احداهما ~~إذ لا عموم في لفظه عليه السلام فيحمل على ما ذكرناه - فان قيل - تركه عليه ~~السلام الاستفصال يدل على شمول الحكم للحالين - قلنا - يجوز أن يترك عليه ~~السلام لعلمه بحال وقوع العقد وقوله عليه السلام في الاختين طلق ايهما شئت ~~- يدل على ان العقد كان وقع في حال الاباحة فان قيل لو تزوج الحربى اربعا ~~ثم سبى الجميع فسد نكاحهن وان عقد حال الاباحة - قلنا - عقد في حالة يحرم ~~فيها على العبد الا ربعة وهنا الاباحة مطلقة ثم طرأ التحريم ومذهب ابى ~~حنيفة وابى يوسف انه ان تزوج الخمس في عقدة بطل الكل وان تزوجهن في عقد (1) ~~بطل نكاح الخامسة لقوله عليه السلام في حديث بريدة فان اجابوك فأعلمهم ان ~~لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين - والمسلم لو تزوج اختين معا ~~فارقهما ولو تزوجهما متعاقبا فارق الثانية خاصة فكذا من اسلم ولان تحريم ~~جمعهما يستوى فيه الابتداء والبقاء إذ يحرم تزوجهما ولو ms619 تزوج صغيرتين ~~فأرضعتهما امرأة حرمتا وإذا استوى فيه الابتداء والبقاء لا يخير بعد ~~الاسلام لذوات المحارم - PageV07P185 # قال (باب من قال لا ينفسخ النكاح بينهما باسلام احدهما حتى تنقضي العدة ~~ذكر فيه (عن الشافعي انا جماعة عن عدد أن ابا سفيان اسلم وامرأته هند كافرة ~~ثم اسلمت وثبتا على النكاح واسلمت امرأة عكرمة بن أبى جهل وامرأة صفوان بن ~~امية ثم اسلما كل ذلك ونساؤهم مدخول بهن لم تنقض عددهن) - قلت - اسلم أبو ~~سفيان بمر الظهران وهى من توابع مكة ومكة لم تكن في ذلك الوقت فتحت فلم ~~تصرمر الظهران دار اسلام بعد فلم يختلف بها الدار وإذا نزل العسكر بموضع لم ~~تصر دار اسلام حتى يجرى فيه احكام المسلمين ويكون بحيث لو ارادوا أن يقيموا ~~فيه ويستوطنوا امكنهم ولم تكن مر الظهران بهذه الصفة واما امرأة عكرمة ~~فخرجت عقيب خروجه فادركته ببعض الطريق ولم يتيقن بان ذلك الموضع معدود من ~~دار الكفر ولو كان من دار الكفر فلم يصل إلى هناك حتى فارقت امرأته مكة ~~واما صفوان فان عمير بن وهب ادركه وهو يريد أن يركب البحر فرجع به وذكر ~~القدورى في التجريد عن الواقدي انه ادركه بمرفأ السفن لاهل مكة ومنه ركب ~~المسلمون في الهجرة إلى الحبشة ومنه اخذت قريش السفينة التى سقفت بها ~~الكعبة وهذا الموضع من توابع مكة وفي حكمها فلم يختلف به وبزوجه الدار # PageV07P186 # ثم ذكر البيهقى حديث البخاري (عن ابن جريج قال عطاء قال ابن عباس كان ~~المشركون على منزلنين) - قلت - في اطراف أبى مسعود الدمشقي حديث كان ~~المشركون على منزلتين الحديث وكان إذا هاجرت امرأة من اهل الحرب لم تخطب ~~حتى تحيض إلى آخره ثم قال أبو مسعود ثبت هذا الحديث والذى قبله في تفسير ~~ابن عطاء الخراساني عن ابن عباس والبخاري ظنه ابن أبى رباح وابن جريج لم ~~يسمع التفسير من عطاء الخراساني انما اخذ الكتاب من ابنه عثمان ونظر فيه، ~~وذكر المزى في اطرافه عن ابن المديسى قصة تدل على انه الخراساني ms620 ثم قال قال ~~على بن المدينى وانما كتبت هذه لقصة لان محمد بن ثور كان يجعلها عطاء عن ~~ابن عباس فظن الذين حملوها عنه انه عطاء بن أبى رباح انتهى كلامه ~~والخراساني قال البيهقى في باب المحرم ينظر في المرآة (ليس بالقوى) وقال في ~~باب المفسد بحجة لا يجد بدنة (لم يدرك ابن عباس) وقال في باب فدية النعام ~~(لم يثبت له سماع من ابن عباس وتكلم فيه اهل العلم بالحديث) ثم لو سلمنا ان ~~هذا هو ابن # أبى رباح كما ظنه البخاري فلم يصرح ابن جريج بسماعه منه بل قال قال عطاء ~~كما اورده البخاري وقد قال يحيى بن سعيد إذا قال ابن جريج حدثنى فهو سماع ~~وإذا قال قال فهو شبه الريح وقال الاثرم قال لى أبو عبد الله إذا قال ابن ~~جريج قال فلان جاء بمناكير - ثم ذكر البيهقى حديث ابن اسحاق (عن داود بن ~~الحصين عن عكرمة عن ابن عباس رد صلى الله عليه وسلم ابنته على أبى العاص ~~بالنكاح الاول بعد سنتين) ثم ذكره من وجه آخر ولفظه (بعد ست سنين) ثم ذكر ~~حديث عمرو بن شعيب # PageV07P187 # (عن ابيه عن جده ردها عليه السلام بمهر جديد ونكاح جديد) ثم ذكر (عن ~~الترمذي قال البخاري حديث ابن عباس اصح من حديث عمرو) - قلت - في حديث ابن ~~عباس اشياء منها ان ابن اسحاق فيه كلام وقد قال عبد الحق في الاحكام لم ~~يروه معه فيما علم الا من هو دونه وداود بن الحصين لين كذا قال أبو زرعة ~~وقال ابن عيينة كنا نتقى حديثه وقال ابن المدينى ما رواه عن عكرمة فمنكر ~~(وقال أبو داود احاديثه عن عكرمة مناكير ذكر ذلك الذهبي في الميزان ثم اخرج ~~هذا الحديث ثم قال اخرجه الترمذي وقال لا يعرف وجهه لعله جاء من قبل حفظ ~~داؤد وحكى في الاطراف عن الترمذي قال قال يزيد يعنى ابن هارون حديث ابن ~~عباس اجود اسنادا والعمل على حديث عمرو بن شعيب - وفى المعالم للخطابي ms621 حديث ~~ابن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس نسخة قد ضعف امرها على بن المدينى وغيره ~~من علماء الحديث ثم ذكر حديث عمرو بن شعيب ثم قال فقد عارضت هذه الرواية ~~رواية ابن الحصين وفيها زيادة ليست في رواية ابن الحصين والمثبت اولى من ~~النافي ثم قال ومعلوم ان زينب لم تزل مسلمة وكان أبو العاص كافرا ووجه ذلك ~~انه عليه السلام انما زوجها منه قبل نزول قوله تعالى - ولا تنكحوا المشكرين ~~حتى يؤمنوا - ثم اسلم أبو العاص فردها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فاجتمعا في الاسلام والنكاح معا - وقال ابن حزم اسلمت زينب اول؟ بعث صلى ~~الله عليه وسلم بلا خلاف ثم هاجرت وبين اسلامها واسلام زوجها ازيد من ثمان ~~عشرة سنة وولدت في خلال ذلك ابنها عليا فاين العدة - وذكر صاحب التمهيد ~~حديث ابن عباس ثم قال ان صح فهو متروك منسوخ عند الجميع لانهم لا يجيزون ~~رجوعه إليها بعد العدة واسلام زينب كان قبل ان ينزل كثير من الفرائض وعن ~~قتادة كان قبل ان تنزل سورة براءة بقطع العهود بينهم وبين المشركين وقال ~~الزهري كان هذا قبل ان تنزل الفرائض وروى عنه سفيان بن حسين ان ابا العاص ~~اسر يوم بدر فاتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد عليه امرأته ففى هذا ~~انه ردها عليه وهو كافر فمن ههنا قال ابن شهاب كان هذا قبل ان تنزل الفرائض ~~وقال آخرون قصة أبى العاص # PageV07P188 # منسوخة بقوله تعالى فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار - ويدل ~~على انها منسوخة اجماع العلماء على ان ابا العاص كان كافرا وان المسلمة لا ~~يحل ان تكون زوجة لكافر قال الله تعالى - ولن يجعل الله للكافرين على ~~المؤمنين سبيلا - فلا يخلوا ذردها عليه ان يكون كافرا أو مسلما فان كان ~~كافرا فهذا ما لا شك فيه انه كان قبل نزول الفرائض والاحكام إذ القرآن ~~والسنة والاجماع على تحريم فروج المسلمات على الكفار وان كان مسلما فلا ~~يخلو أن تكون ms622 حاملا فتمادى حملها ولم تضعه حتى اسلم فردها عليه السلام إليه ~~في عدتها وهذا لم ينقل في خبر أو تكون خرجت من العدة فيكون ايضا منسوخا ~~بالاجماع انه لا سبيل له عليها بعد العدة الا ما ذكر عن النخعي وبعض اهل ~~الظاهر وكيف ما كان فخبر ابن عباس متروك لا يعمل به عند الجميع وحديث عبد ~~الله بن عمرو في ردها بنكاح جديد يعضده الاصول - وذكر في الاستذكار ردها ~~بنكاح جديد ثم قال وكذا قال الشعبى مع علمه بالمغازي انه لم يردها إليه الا ~~بنكاح جديد قال ولا خلاف بين العلماء في الكافرة تسلم فيابى زوجها الاسلام ~~حتى تنقضي عدتها انه لا سبيل له عليها الا بنكاح جديد وتبين بهذا كله ان ~~قول ابن عباس ردها عليه السلام إليه على النكاح الاول ان صح اراد به على ~~مثل الصداق الاول وحديث عمرو بن شعيب عندنا صحيح وفي صحيح البخاري عن ابن ~~عباس قال إذا اسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه - وهذا يقتضى ان ~~الفرقة تقع بينهما باسلامها فكيف يخالف ابن عباس ما رواه عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم في قصة زينب وذهب أبو حنيفة واصحابه إلى العمل بحديث عمرو بن ~~شعيب وان احد الحربيين إذا اسلم وخرج الينا وبقى الآخر بدار الحرب وقعت ~~الفرقة باختلاف الدارين لقوله تعالى فلا ترجعوهن إلى الكفار - فلو كانت ~~الزوجية باقية كما يقوله الشافعي كان هو احق بها وقال تعالى لاهن حل لهم - ~~الآية وقال تعالى وآتوهم ما انفقوا - فامر برد المهر على الزوج فلو كانت ~~الزوجية (1) لما استحق البضع وبدله وقال تعالى - ولا جناح عليكم ان تنكحوهن ~~- ولو كان النكاح الاول باقيا لما جاز لها ان تتزوج وقال تعالى - ولا ~~تمسكوا بعصهم الكوافر - فنهانا الله ان نمنع من نكاحها لاجل زوجها الحربى ~~وفواعل قد تطلق على الرجال قال ابن عطية في تفسيره رأيت لابي على الفارسى ~~انه قال سمعت الفقيه ابا الحسن الكرخي يقول في تفسير قوله تعالى - ولا ~~تمسكوا بعصم الكوافر ms623 - انه في الرجال والنساء فقلت له النحويون لا يرون هذا ~~الا في النساء لان كوافر جمع كافرة فقال وايش يمنع هذا اليس الناس يقولون ~~طائفة كافرة وفرقة كافرة فبهت وقلت هذا تأييد انتهى ما ذكره ابن عطية وقال ~~تعالى - والمحصنات من النساء الا ما ملكت؟؟؟ قال أبو سعيد الخدرى نزلت في ~~سبايا أو طاس وقال عليه السلام فيهن لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى ~~تستبرأ بحيضة واتفق الفقهاء على جواز وطئ المسبية بعد الاستبراء ولو كان ~~لها ثمة زوج لم يسب معها ولان الفرقة اما ان تتعلق باسلامها أو بحدوث # الملك أو باختلاف الدار واتفقوا على انها لا تتعلق باسلامها وثبت ايضا ~~انها لا تتعلق بحدوث الملك فانه لو باع امته المزوجة فلا فرقة وكذا لو مات ~~عنها وانتقلت للوارث فتعين انها تتعلق باختلاف الدار ومعنى الاختلاف ان ~~يكون احدهما من اهل دارنا اما بالاسلام أو ذمة والآخر حربيا من اهل دارهم ~~حتى لو دخل مسلم دارهم بامان أو دخل حربى دارنا أو اسلما ثمة ثم خرج احدهما ~~الينا فلا فرقة - PageV07P189 # قال (باب اتيان الحائض) # PageV07P190 # ذكر في آخره (ان الشافعي قال فخالفنا بعض الناس فقال قد روينا ان يخلف ~~موضع الدم ثم ينال ما شاء وذكر حديثا لا يثبته اهل العلم بالحديث) - قلت - ~~الحديث صحيح احرجه مسلم عن انس انه عليه السلام قال اصنعوا كل شئ غير ~~النكاح - وقد ذكره البيهقى فيما تقدم في كتاب الحيض وبه اخذ الاوزاعي ~~والثوري ومحمد بن الحسن واحمد بن حنبل وغيرهم وقال النووي هو اقوى دليلا ~~واقتصاره عليه السلام على ما فوق الازار محمول على الاستحباب - # PageV07P191 # قال (باب الجنب يتوضأ كلما اراد اتيان واحدة أو العود) (قال الشافعي قد ~~روى فيه حديث وان كان مما لا يثبت مثله) - قلت - هذا ايضا من نمط ما تقدم ~~الحديث فيه صحيح اخرجه مسلم وقد ذكره البيهقى واعتذر عن الشافعي - قال (باب ~~الجنب يريد أن ينام) # PageV07P192 # ذكر فيه قوله عليه السلام لعمر (توضأ واغسل ذكرك ثم ms624 نم) وحديث عائشة (كان ~~عليه السلام إذا كان جنبا فاراد أن ينام أو يأكل توضأ) - قلت - اقتصار ~~البيهقى هنا على هذا الباب وهذين الحديثين يوهم وجوب الوضوء على الجنب إذا ~~اراد النوم أو الاكل وهو مذهب داود الظاهرى وليس ذلك مذهب الشافعية بل ~~مذهبهم استحباب الوضوء وقد قال البيهقى في ابواب الطهارة (باب الجنب يريد ~~النوم فيغسل فرجه ويتوضأ وضوءه للصلوة ثم ينام) ثم ذكر الحديثين # ثم لم يقتصر على ذلك بل قال بعد ذلك (باب ذكر الخبر الذى روى في الجنب ~~ينام ولا يمس ماءا) ثم ذكر حديث أبى اسحق (عن الاسود عن عائشة كان عليه ~~السلام ينام وهو جنب ولا يمس ماءا) ثم صححه ثم حكى عن أبى العباس بن سريج ~~الجمع بينه وبين الحديثين وقد تكلمنا مع البيهقى هناك وذكرنا وجها آخر في ~~الجمع - # PageV07P193 # قال (باب اتيان النساء في ادبارهن) # PageV07P194 # ذكر فيه حديثا (عن عبيد الله بن عبد الله عن عبد الملك بن عمرو عن هرمى ~~بن عبد الله عن خزيمة) ثم اخرجه (عن يزيد بن الهاد عن عبيد الله عن هرمى عن ~~خزيمة) ثم قال (قصر ابن الهاد فلم يذكر عبد الملك) - قلت - اخرجه ابن حبان ~~في صحيحه عن أبى يعلى ثنا أبو خيثمة ثنا يعقوب بن ابراهيم سمعت أبى عن ابن ~~الهاد ان عبيد الله حدثه ان هرمى بن عبد الله حدثه واخرجه احمد في مسنده عن ~~يعقوب عن ابيه كذلك فصرح عبيد الله في هذين الطريقين الصحيحين ان هرميا ~~حدثه فيحمل على انه سمعه من هرمى مرة بلا واسطة ومرة بواسطة عبد الملك - ~~وقد اخرجه الطحاوي من حديث الليث بن سعد عن عبيد الله عن هرمى فتابع الليث ~~يزيد بن الهاد على اسقاط عبد الملك - ثم اخرجه البيهقى من طريق ابن عيينة ~~(عن ابن الهاد عن عمارة بن خزيمة عن ابيه) ثم قال (مدار الحديث على هرمى ~~وليس لعمارة فيه اصل الامن حديث ابن عيينة) - قلت - كيف يقول (مداره على ~~هرمى) وقد رواه عن ms625 خزيمة غيره اخرجه البيهقى فيما تقدم عن عمرو بن احيحة عن ~~خزيمة واخرجه احمد في مسنده فقال ثنا عبد الرحمن ثنا سفيان عن عبد الله بن ~~شداد عن خزيمة ثم اخرجه البيهقى من حديث حجاج عن عمرو بن شعيب عن عبد الله ~~بن هرمى عن خزيمة - ثم قال (غلط حجاج فقلب اسمه اسم ابيه) - قلت - اخرجه ~~الطحاوي كذلك من حديث عبد الله بن على ابن السائب عن عبيد الله بن الحصين ~~عن عبد الله بن هرمى فذكره وفي التجريد للقدورى قال الشافعي الوطئ في الدبر ~~يستقر به المهر وتجب به العدة وان اكره امرأة وجب عليه المهر واجراه مجرى ~~الوطئ في الفرج الافى الاحصان والاباحة للزوج الاول - # PageV07P197 # قال (باب الشغار) # PageV07P199 # ذكر فيه حديثا عن نافع عن ابن عمر (وفي آخره (قال نافع الشغار أن ينكح ~~ابنة الرجل وينكحه ابنته بغير صداق) ثم من حديث أبى هريرة وفي آخره (زاد ~~ابن نمير والشغار أن يقول زوجنى ابنتك وازوجك ابنتى) - قلت - مذهب الشافعي ~~ان النكاح على هذه الصورة صحيح ولكل منهما مهر المثل وانما الشغار عنده ان ~~يزيد على ذلك فيقول وبضع كل واحدة منهما مهر الاخرى - # PageV07P200 # قال (باب نكاح المحرم) # PageV07P209 # ذكر فيه حديث (لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يحطب) - قلت - هو محمول على ~~الوطئ أو الكراهة لكونه سببا للوقوع في الرفث لا ان عقده لنفسه أو لغيره ~~بامره ممتنع ولهذا قرنه بالخطبة ولا خلاف في جوازها ان كانت مكروهة فكذا ~~النكاح والانكاح وصار كالبيع وقت النداء - ثم ذكر حديث ابن عباس (تزوج عليه ~~السلام ميمونة وهو محرم) ثم حديث يزيد بن الاصم بخلافه ثم قال (ويزيد رواه ~~عن ميمونة) ثم استدل على ذلك - قلت - ذكر الترمذي وغيره انه عليه السلام ~~تزوجها # PageV07P210 # في طريق مكة - وفي الاستذكار قال أبو عبيدة معمر بن المثنى زوجها النبي ~~عليه السلام وهو محرم - وفي التمهيد ذكر الاثرم عن أبى عبيدة قال لما فرغ ~~صلى الله عليه وسلم من خيبر وتوجه إلى مكة معتمرا سنة سبع ms626 وقدم عليه جعفر ~~بن أبى طالب من ارض الحبشة، خطب عليه ميمونة بنت الحارث وكانت اختها لامها ~~اسماء بنت عميس عنده واختها لابيها وامها ام الفضل تحت العباس فأجابت جعفرا ~~وجعلت امرها إلى العباس فأنكحها النبي عليه السلام فلما رجع نبى بها بسرف ~~حلالا - جعلها امرها إلى العباس مشهور ذكره موسى بن عقبة ايضا وذكره ابن ~~اسحاق قال وقيل جعلت امرها إلى ام الفضل فجعلت ام الفضل امرها إلى العباس - ~~وفي الاستيعاب لابي عمر ذكر سنيد عن زيد بن الحباب عن أبى معشر عن شرحبيل ~~بن سعد قال لقى العباس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجحفة حين اعتمر ~~عمرة القضية فقال يا رسول الله تأيمت ميمونة هل لك ان تتزوجها فتزوجها رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم فلما ان قدم مكة اقام ثلاثا - الحديث وفي ~~آخره فخرج فبنى بها بسرف فلما جعلت امرها إلى غيرها يحتمل ان يخفى عليها ~~الوقت الذى عقد فيه العباس فلم تعلم به الا في الوقت الذى بنى بها فيه وعلم ~~ابن # عباس انه كان قبل ذلك فالرجوع إليه اولى كيف وقد تأيد برواية أبى هريرة ~~وعائشة - وذكر ابن اسحاق في مغازيه والطحاوى عن ابن عباس انه عليه السلام ~~تزوجها وهو حرام فاقام بمكة ثلاثا فاتاه حويطب في نفر من قريش في اليوم ~~الثالث فقالوا قد انقضى اجلك فاخرج عنا فقال وما عليكم لو تركتمونى فعرست ~~بين اظهركم فصنعنا لكم طعاما فحضرتموه فقالوا لا حاجة لنا في طعامك فاخرج ~~عنا فخرج وخرج بميمونة حتى عرس بها بسرف - هذا مخالف لحديث ميمونة وانه ~~تزوج بها حلالا وانه كان بعد أن رجع من مكة - ثم اخرج البيهقى حديث مطر عن ~~ربيعة عن سليمان بن يسار عن أبى رافع قلت - ذكر أبو عمر في التمهيدان رواية ~~مطر غلط وانه لا يمكن سماع سليمان من أبى رافع انتهى كلامه ومطر تكلم فيه ~~يسيرا قال يحبى القطان مضطرب وكان يشبهه بابن أبى ليلى في سوء الحفظ وقد ~~روى ms627 هذا الحديث عن ربيعة من هو أجل من مطر بلا شك وهو مالك فجعله # PageV07P211 # عن سليمان مرسلا وقال الترمذي ورواه ايضا سليمان بلال عن ربيعة مرسلا - ~~ثم اسند البيهقى (عن عبد القدوس عن الاوزاعي عن عطاء عن ابن عباس تزوج عليه ~~السلام ميمونة وهو محرم فقال سعيد وهل ابن عباس وان كانت خالته ما تزوجها ~~الا بعدما احل) ثم قال (رواه البخاري في الصحيح) - قلت - ليس في صحيح ~~البخاري قال سعيد وهل ابن عباس والمفهوم من كلام البيهقى انه في صحيحه وذكر ~~البيهقى فيما مضى في باب المحرم لا ينكح ولا ينكح من كتاب الحج وعزاه إلى ~~مسلم (عن عمرو بن دينار قلت لابن شهاب اخبرني أبو الشعثاء عن ابن عباس ان ~~النبي صلى الله عليه وسلم نكح وهو محرم فقال ابن شهاب اخبرني يزيد بن الاصم ~~انه عليه السلام نكح ميمونة وهو حلال وهى خالته قال فقلت لابن شهاب اتجعل ~~اعرابيا بوالا على عقبيه إلى ابن عباس وهى خالة ابن عباس ايضا) وهذا الكلام ~~الذى قاله عمرو بن دينار لابن شهاب ذكره ايضا عبد الرزاق في مصنفه وقال قال ~~لى الثوري لا تلتفت أي قول اهل المدينة في ذلك - ثم ذكر البيهقى حديث ابن ~~أبى مليكة (عن عائشة تزوج عليه السلام وهو محرم) ثم قال (وقد روى من وجه ~~آخر عن عائشة وليس بمحفوظ) ثم اخرجه من حديث أبى عوانة عن مغيرة عن أبى ~~الضحى عن مسروق عن عائشة - قلت - بل هو محفوظ اخرجه ابن حبان في صحيحه كذلك ~~وقال الطحاوي روى عن عائشة ما يوافق ابن عباس روى ذلك عنها من لا يطعن احد ~~فيه ثم ذكر هذا السند ثم قال (وكل هؤلاء ائمة يحتج برواياتهم) وقال في مشكل ~~الحديث لم يختلف في ذلك عن عائشة ثم قال البيهقى (وروى عن مسدد عن أبى ~~عوانة عن مغيرة عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة قال أبو عبد الله قال # PageV07P212 # أبو على الحافظ كلاهما خطأ والمحفوظ عن مغيرة عن أبى ms628 الظحى عن مسروق ~~مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا رواه جرير عن مغيرة) قلت - رواية ~~أبى عوانة عن مغيرة مسندا اولى من رواية جرير بن عبد الحميد عنه مرسلا ~~لوجهين احدهما - ان ابا عوانة اجل من جرير قال أبو حاتم أبو عوانة احب إلى ~~من جرير بن عبد الحميد - والثانى - ان ابا عوانة زاد الاسناد وزيادة الثقة ~~مقبولة - وقد جاء هذا الحديث من جهة ابى هريرة ايضا قال الطحاوي في كتاب ~~مشكل الحديث ثنا سليمان بن شعيب الكيساني ثنا خالد بن عبد الرحمن الخراساني ~~ثنا كامل أبو العلاء عن ابى صالح عن ابى هريرة تزوج رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وهو محرم قال الطحاوي وهذا مما لا نعلم ايضا عن ابى هريرة فيه ~~خلافا انتهى كلامه والكيساني وثقه أبو سعد السمعاني وخالد وثقوه كذا في ~~التهذيب للمزى وكامل وثقه ابن معين والعجلي وذكره ابن شاهين في الثقات ~~واخرج له الحاكم في المستدرك - وقال الطحاوي ايضا ثنا روح بن الفرج ثنا ~~احمد بن صالح ثنا ابن ابى فديك حدثنى عبد الله بن محمد بن ابى بكر سألت انس ~~بن مالك عن نكاح المحرم فقال وما بأس به هل هو الا كالبيع وروح وثقه الخطيب ~~واخرج له صاحب المستدرك - واجازة نكاح المحرم تروى عن عبد الرحن بن القاسم ~~بن محمد بن أبى بكر وعن ابيه وعن جده وقال ابن حزم اجازه طائفة صح ذلك عن ~~ابن عباس وروى عن ابن مسعود ومعاذ وبه قال عطاء والقاسم ابن محمد وعكرمة ~~والنخعي وأبو حنيفة وسفيان - قال (باب ما يرد به النكاح من العيوب) # PageV07P213 # ذكر فيه عن جميل بن زيد عن ابن عمر حديث المرأة التى رأى عليه السلام ~~بكشحها وضحا فردها ثم ذكر عن ابن عدى (ان حميلا نفرد به واضطربت رواته عنه) ~~ثم ذكر البيهقى الاختلاف فيه ثم قال (قال البخاري لم يصح حديثه) - قلت - في ~~هذا الحديث اشياء - منها - ان جميلا قال فيه ابن معين ليس بثقة وقال ابن ms629 ~~الجوزى كان يقول ما سمعت ابن عمر شيئا وقال ابن حبان دخل المدينة فجمع ~~احاديث ابن عمر بعد موته ثم رجع إلى البصرة فرواها وفي تاريخ البخاري قال ~~احمد عن أبى بكر بن عياش عن جميل ما سمعت من ابن عمر شيئا انما قالوا اكتب ~~احاديثه فقدمت المدينة فكتبتها - ومنها - انه مع ضعفه وسؤ حاله اختلف عليه ~~فيه كما بينه البيهقى هنا وفيما بعد في باب من اغلق بابا وارخى سترا - ~~ومنها - انه على تقدير صحته ليس من هذا الباب فان البيهقى ذكر في ذلك الباب ~~(انه عليه السلام قال لها الحقى باهلك - واكمل لها صداقها) وقد ذكر البيهقى ~~هذه اللفظة في باب كنايات الطلاق وذكر (انه عليه السلام قال للمرأة التى ~~استعاذت منه الخفى باهلك) جعلها تطليقة فدل # انه عليه السلام لم يدرها بل طلقها ولفظة الرد إن صحت تحتمل الفسخ وتحتمل ~~الطلاق فتحمل على انطلاق توفيقا بين الروايتين وفيه ايضا دليل على تقدير ~~صحته على ان الحلوة كالوطئ في تكميل الصداق - ثم ذكر البيهقى (عن ابن ~~المسيب عن عمر قال ايما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص فمسها ~~فلها صداقها وذلك لزوجها غرم على وليها) - قلت - ذكر مالك ان ابن المسيب ~~ولد لنحو ثلاث سنين مضت من خلافه عمر وانكر سماعه منه وقال ابن معين لم ~~يثبت سماعه منه ثم ان الشافعية خالفوا هذا الاثر في مواضع - منها - اوجب ~~الصداق والصحيح المنصوص عندهم وجوب مهر المثل - ومنها - انه اوجب الرجوع ~~على الولى والجديد الاظهر عندهم انه لا رجوع - ومنها - انه ساكت عما قبل ~~المسيس وهم فسخوا قبله وبعده # PageV07P214 # ثم ذكر البيهقى (عن جابر بن زيد اربع لا تجوز في نكاح ولا بيع الا ان يمس ~~فان مس فقد جاز) قلت - هم لا يقولون بذلك - ثم ذكر عن على بطلان الرد ~~بالدخول من رواية الشعبى عنه ثم قال (فكأنه ابطل خياره بالدخول بها) - قلت ~~- هم لا يبطلون خياره بالدخول على ان رواية الشعبى عن على منقطعة ms630 قال ~~الحاكم في علوم الحديث رأى عليا ولم يسمع منه وقد جاء عن على انه لا رد في ~~شئ من العيوب قال ابن حزم روينا من طريق وكيع عن اسمعيل بن أبى خالد عن ~~الشعبى قال قال على ايما رجل تزوج مجنونة أو جذماء أو برصاء اتو بها قرن ~~فهى امرأته ان شاء طلق وان شاء امسك - وذكر مثل ذلك عن النخعي وعمر بن عبد ~~العزيز وأبى قلابة وذكر عن عطاء فيمن تزوج فلما دخل بدالها منه برص أو جذام ~~قال عطاء لا تنزع عنه قال وهو قول أبى الزناد وأبى حنيفة وأبى يوسف والثوري ~~وابن أبى ليلى وداود واصحابنا - # PageV07P215 # قال (باب الامة تعتق وزوجها عبد ذكر فيه حديث شعبة (عن عبد الرحمن بن ~~القاسم عن ابيه عن عائشة وكان زوجها حرا قال شعبة ثم سألته بعد فقال لا ~~ادرى احر هو أم عبد، قال قد رواه سماك بن حرب عن عبد الرحمن فاثبت كونه ~~عبدا - قلت - شعبة امام جليل حافظ وقد روى عن عبد الرحمن انه كان حرا فلا ~~يضره نسيان عبد الرحمن وتوقفه على ما هو معروف عند اهل هذا العلم وقد ذكر ~~البيهقى في كتاب المعرفة في باب لا نكاح الا بولي ان مذهب اهل العلم ~~بالحديث وجوب قبول خبر الصادق وان نسيه من اخبره عنه وكيف يعارض شعبة بسماك ~~مع كونه متكلما فيه قال صاحب الكمال كان الثوري يضعفه بعض الضعف وقال ابن ~~أبى خيثمة اسند احاديث لا يسندها غيره وقال احمد مضطرب الحديث وقال عبد ~~الرحمن بن يوسف في حديثه لين وفي التهذيب # للمزى قال جزرة ضعيف وقال ابن المبارك ضعيف الحديث وكان شعبة يضعفه - ثم ~~ذكر البيهقى من حديث اسامة بن زيد عن القاسم عن عائشة وفيه (ان شئت ان تقرى ~~تحت هذا العبد) ثم قال (هذا يؤكد رواية سماك - قلت - اسامة هذا # PageV07P220 # هو ابن زيد بن اسلم ضعيف - عندهم - قال البيهقى في باب الحوت والجراد ~~يموتان في الماء (عبد الرحمن وعبد الله واسامه ms631 بنو زيد بن اسلم كلهم ضعفاء) ~~ومع ضعف اسامة قد اختلف فيه كما بينه البيهقى بعد فكيف يعارض بمثل هذا ~~وبمثل رواية سماك رواية - شعبة - ثم اخرج البيهقى من رواية عروة (عن عائشة ~~قالت كان زوجها عبدا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها ~~ولو كان حرا لم يخيرها) - قلت ذكر ابن حزم انه روى عن عروة خلاف هذا فأخرج ~~من طريق قاسم بن اصبغ ثنا احمد بن يزيد ثنا موسى بن معاوية ثنا جرير عن ~~هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة قالت كان زوج بريرة حرا - قال ابن حزم ولو ~~كان حرا لم يخيرها - يحتمل انه من كلام من دون عائشة وقال الطحاوي ويحتمل ~~ان يكون من كلام عروة وقد اخرج ابن حبان هذا الحديث في صحيحه فقال انا عبد ~~الله بن محمد الازدي ثنا اسحق الحنظلي ثنا جرير بن عبد الحميد عن هشام بن ~~عروة عن ابيه عن عائشة وفي آخره قال عروة ولو كان جراما خيرها رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم - وكذلك اخرجه النسائي في سننه عن الحنظلي بسنده ~~المذكور - قال البيهقى (ورواه ابن اسحاق عن ابان بن صالح عن مجاهد عن ~~عائشة) - قلت - ابن اسحاق متكلم فيه وابان هذا ليس بالقوى كذا قال ابن حزم ~~في ابواب الحج من؟؟؟ ومجاهد صار إلى باب عائشة فحجب ولم يدخل عليها لانه ~~كان حرا كذا ذكر البرد يجى ثم اخرجه البيهقى من طريق عمرة عن عائشة - قلت # PageV07P221 # في سنده عثمان بن مقسم رموه بالكذب ثم ذكر حديث (ان اعتقتهما فابدئى ~~بالرجل) ثم قال (يشبه ان يكون انما امر بالبداءة بالرجل كيلا يكون لها ~~الخيار إذا اعتقت) قلت - في سنده عبيد الله بن عبد المجيد عن عبيد الله بن ~~عبد الرحمن بن موهب تكلموا فيهما قال ابن معين في الاول ليس بشئ وضعف ~~الثاني ذكر ذلك ابن الجوزى في كتابه في الضعفاء وقال ابن حزم ولو صح الحديث ~~لم يكن فيه حجة لانه ليس فيه انهما ms632 كانا زوجين ولو صح انهما كانا زوجين ~~فليس فيه انه عليه السلام امر بذلك ليسقط خيار الزوجية ويمكن ان يكون امرها ~~بان تبدأ بعتق العبد لقوله تعالى، وللرجال عليهن درجة - ولقوله تعالى # PageV07P222 # وليس الذكر كالانثى - كما في الخبر أن الاجر في عتق الذكر مضاعف - ونحن ~~نوقن بلا شك انه عليه السلام لا يتحيل في # اسقاط حق اوجبه ربه تعالى للمعتقة - قال (باب من زعم انه كان حرا) ذكر ~~فيه (عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة ان زوج بربرة كان حرا ثم قال ~~(رواه البخاري) ثم قال (قول الاسود منقطع) ثم ذكره البيهقى عن الحكم عن ~~ابراهيم عن الاسود عن عائشة ثم قال (جعله بعضهم من قول ابراهيم # PageV07P223 # وبعضهم من قول الحكم) ثم قال (قال البخاري وقول الحكم مرسل - قلت - إذا ~~كان في السند الاول من قول الاسود وفي الثاني من قول ابراهيم أو الحكم وقد ~~ادرجا في الحديث فقول البخاري في الاول منقطع وفي الثاني مرسل مخالف ~~للاصطلاح إذ الكلام الموقوف على بعض الرواة لا يسمى منقطعا ولا مرسلا وقد ~~تابع منصور الاعمش فرواه كذلك عن ابراهيم هكذا اخرجه ابن ماجه والترمذي ~~وقال حسن صحيح ثم ذكر (البيهقى عن ابراهيم بن أبى طالب قال خالف الاسود ~~الناس في زوج بريرة) - قلت - قدم تقدم انه لم يخالف الناس بل وافقه على ذلك ~~القاسم وعروة في رواية وابن المسيب روى عبد الرزاق عن ابراهيم بن يزيد عن ~~عمرو بن دينار عن سعيد بن المسيب قال كان زوج بريرة حرا - وإذا اختلفت ~~الآثار في زوجها وجب حملها على وجه لا تضاد فيه والحرية تعقب الرق ولا ~~ينعكس فثبت انه كان حرا عندما خيرت عبدا قبله ومن اخبر بعبوديته لم يعلم ~~بحريته قبل ذلك وقال ابن حزم ما ملخصه انه لا خلاف ان من شهد بالحرية يقدم ~~على من شهد بالرق لان عنده زيادة علم ثم لو لم يختلف انه كان عبدا هل جاء ~~في شئ من الاخبار أنه عليه الصلاة انما ms633 خيرها لانها تحت عبد هذا لا يجدونه ~~ابدا فلا فرق بين من يدعى انه خيرها لانه كان عبدا وبين من يدعى انه خيرها ~~لانه كان اسود واسمه مغيث فالحق إذا انه انما خيرها لكونها اعتقت فوجب ~~تخيير كل معتقة ولانه روى في بعض الآثار انه عليه السذم قال لها ملكت نفسك ~~فاختارى - كذا في التمهيد فكل من ملكت نفسها تختار سواء كانت تحت حرا وعبدو ~~إلى هذا ذهب ابن سيرين وطاوس والشعبى ذكر ذلك عبد الرزاق باسانيد صحيحة ~~واخرجه ابن أبى شيبة عن النخعي ومجاهد وحكاه الخطابى عن حماد والثوري ~~واصحاب الرأى - وفي التهذيب للطبري وبه قال مكحول وفي الاستذكار انه قول ~~ابن المسيب ايضا - # PageV07P224 # قال (باب اجل العنين) ذكر فيه اثرا عن ابن المسيب عن عمر ثم قال (ورواه ~~ابن أبى ليلى عن الشعبى عن عمر مرسلا) - قلت - تخصيص هذا أنه # مرسل يوهم ان الاول متصل وليس كذلك لان روايات ابن المسيب كلها منقطعة ~~وقد ذكرنا ذلك غير مرة ثم ذكر # PageV07P226 # اثرا (عن هانئ بن هانئ عن على) ثم حكى عن الشافعي (ان هانئا لا يعرف وان ~~اهل العلم لا يثبتون هذا الحديث لجهالتهم بهانئ) ثم قال (وروى ابن اسحق عن ~~خالد بن كثير عن الضحاك عن على قال يؤجل سنة) إلى آخره - قلت - هانئ معروف ~~قال فيه النسائي ليس به بأس واخرج له الحاكم في المستدرك وابن حبان في ~~صحيحه وذكره في الثقات من التابعين واخرج الترمذي من روايته قوله عليه ~~السلام في عمار مرحبا بالطيب - ثم قال حسن صحيح وقد ذكر ابن حزم اثره هذا ~~من وجهين جيدين - والاثر الثاني عن على ليس سنده بطائل وابن اسحق متكلم فيه ~~وخالد لا يحتج به والضحاك هو ابن مزاحم متكلم فيه ولهذا قال ابن حزم لم يصح ~~ذلك عن على - قال (باب الزوجين يختلفان في الاصابة) ذكر فيه حديث (حتى يذوق ~~من عسيلتك) - قلت - مقصوده انه عليه السلام جعل القول قوله فأقرها معه ولم ~~يضرب له اجلا الا ان ms634 ذكر هذا الحديث في هذا الباب غفلة من البيهقى لانها ~~امرأة رفاعة كما نص في هذا الحديث وقد ذكر البيهقى # PageV07P227 # فيما بعد في باب نكاح المطلقة ثلاثا من طريق ابن وهب (عن مالك عن المسور ~~بن رفاعة عن الزبير بن عبد الرحمن عن ابيه ان رفاعة طلق امرأته) الحديث ~~وفيه (فنكحها عبد الرحمن فاعترض عنها فطلقها ولم يمسها) وذكر فيه ايضا من ~~حديث عائشة (ان رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت زوجا فطلقها قبل ان يمسها ~~فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحل للاول فقال لا حتى يذوق عسيلتها ~~كما ذاق الاول وعزاه البيهقى إلى الصحيحين فكيف يضرب الاجل لمن طلق قبل ان ~~يمس وبهذا ايضا يظهر وهم من استدل به على انه لا يضرب للعنين اجل قال صاحب ~~التمهيد قد شبه به على قوم منهم ابن علية وداود لما فيه من قوله فاعترض ~~عنها فظنوا انها ائت شاكية لزوجها فلم يسأله عن ذلك ولا ضرب له اجلا وخلاها ~~معه قالوا فلا يضرب للعنين اجل ولا يفرق بينه وبين امرأته وهو كمرض من ~~الامراض فخالفوا جمهور سلف المسلمين من الصحابة والتابعين في تأجيل العنين ~~لما توهموه في هذا الحديث وليس فيه موضع شبهة لان مالكا وغيره قد ذكروا ~~طلاق ابن الزبير للمرأة فكيف يضرب اجل لمن قد فارق امرأته وطلقها قبل ان ~~يمسها - قال (باب العزل) # PageV07P228 # ذكر فيه حديث قزعة (عن الحدرى ليست من نفس مخلوقة الا الله خالقها) ثم ~~قال (رواه مسلم وقال البخاري وقال مجاهد فذكره - قلت - لا ذكر لهذا الحديث ~~في صحيح البخاري فيما علمت وعزاه ابن طاهر والمزى في اطرافهما إلى مسلم لم ~~يذكرا البخاري اصلا - # PageV07P229 # قال (باب ما يجوز أن يكون مهرا) ذكر فيه تزوج عبد الرحمن على وزن نواة من ~~ذهب - قلت - ذكر الخطابى ان النواة اسم لقدر معروف عندهم وفسروها بخمسة ~~دراهم من ذهب وقال عياض كذا فسرها اكثر العلماء وقال النوري هو الصحيح وفي ~~الاستذكار اكثر اهل العلم # PageV07P236 # يقولون وزنها خمسة دراهم ms635 فظاهر هذا أنه تزوج باكثر من ثلاثة مثاقيل من ~~الذهب ثم ذكر البيهقى (عن حجاج عن قتادة عن انس قال قومت يعنى النواة ~~بثلاثة دراهم وثلث) - قلت - حجاج هو ابن ارطاة ضعيف وقتادة مدلس وقد عنعن ~~ولهذا قال أبو عمر هذا حديث لا نقوم به حجة لضعف اسناده - وعن احمد بن حنبل ~~قال وزن النواة ثلاثة دراهم وثلث فعلى هذا ان كان الحديث ثابتا يحتمل ان ~~يراد قطعة ذهب زنتها ثلاثة دراهم وثلث - وقال النووي انكر القاضى عياض على ~~من احتج به على اقل المهر قال لانه قال من ذهب وذلك يزيد على دينارين - ~~وحكى الهروي عن أبى عبيد انه انكر على من يقول لم يكن ثم ذهب - ثم ذكر ~~البيهقى الحديث من وجه آخر ولفظه (وزن نواة من ذهب قومت خمسة دراهم) قلت - ~~في سنده سعيد بن بشير قال يحيى ليس بشئ وضعف احمد امره وقال ابن نمير منكر ~~الحديث ليس بشئ يروى عن قتادة لمنكرات وضعفه النسائي وقال ابن حبان ردى ~~الحفظ فاحش الخطاء يروى عن قتادة مالا يتابع عليه وعن عمرو ابن دينار ما لا ~~يعرف من حديثه ثم على تقدير ثبوته فالمراد منه كما تقدم قطعة ذهب زنتها ~~خمسة دراهم فتلخص من هذا انه تزوج على قطعة ذهب زنتها عند الاكثرين خمسة ~~دراهم وعند بعضهم ثلاثة دراهم وثلث وان من استدل بهذا # PageV07P237 # الحديث على اقل المهر فقدوهم ثم ذكر البيهقى حديث جابر (كما ننكح على عهد ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقبضة من الطعام) وفي سنده يعقوب بن عطاء ~~(فقال غير محتج به) - قلت - ضعفه احمد ويحيى وذكره صاحب الميزان وذكر # له حديثين منكرين هذا احدهما - ثم ذكر البيهقى حديث صالح بن رومان (عن ~~أبى الزبير عن جابر لو أن رجلا تزوج) الحديث ثم اخرجه من طريق موسى بن مسلم ~~بن رومان عن أبى الزبير عن جابر - قلت - هذا الخبر كذا في الميزان وأبو ~~الزبير فيه كلام يسير وهو يد لسر في حديث جابر ولا ms636 يؤخذ من حديثه عنه الا ~~ما صرح فيه بالسماع أو كان من رواية الليث بن سعد عنه كذا قال عبد الحق ~~وغيره وصالح هو ابن مسلم ابن رومان نسب إلى جده وهو ضعيف قوله ابن معين ~~وموسى المذكور ثانيا قال ابن القطان لا يعرف وضعفه الازدي ولعله هو صالح ~~المذكورا ولا ولهذا قال الذهبي في الكاشف موسى بن مسلم ويقال صالح، ومع هذا ~~قد اضطرب هذا الحديث في سنده ومتنه فرواه ابن مهدى عن صالح عن أبى الزبير ~~عن جابر موقوفا وقال الطحاوي اهل الرواية يذكرون ان اصله موقوف على جابر ~~وقال عبد الحق في احكامه لا يعول على من اسنده ورواه أبو عاصم عن صالح عن ~~أبى الزبير عن جابر كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمتع ~~بالقبضة من الطعام - وهذا من باب المتعة لا من باب الصداق وقد ذكر البيهقى ~~قريبا وعزاه إلى مسلم (ان ابن جريج روى الحديث عن أبى الزبير عن جابر ~~كرواية أبى عاصم) وهذا الاختلاف ذكره أبو داود في سننه - ثم ذكر البيهقى ~~حديث يحيى بن عبد الرحمن بن أبى لبيبة عن ابيه عن جده ثم قال (ورواه ابن ~~أبى شيبة عن وكيع عن ابن أبى لبيبة عن جده) - قلت - مع هذا الاختلاف اختلف ~~في اسم ابن عبد الرحمن فقال البيهقى وغيره يحيى وقال ابن منده في معرفة ~~الصحابة الحسن وكذا قال صاحب الاستيعاب وذكر الطحاوي في احكام القرآن هذا ~~الحديث ثم قال هذا الاسناد لا يقطع به اهل الرواية ثم # PageV07P238 # ذكر البيهقى (ان رجلا تزوج امرأة على نعلين فاجاز عليه السلام نكاحه) وفي ~~سنده عاصم بن عبيد الله فقال (تكلموا فيه ومع ضعفه روى عنه الائمة) قلت ~~انكر عليه هذا الحديث قال أبو حاتم الرازي منكر الحديث يقال ليس له حديث ~~يعتمد عليه فقال له ابنه ما انكروا عليه فذكر أبو حاتم هذا الحديث قال وهو ~~منكر - ثم ذكر البيهقى حديثا عن الخدرى مستشهدا به هو ما اصطلح عليه اهلوهم ms637 ~~- وفي سنده أبو هارون العبدى فقال (غير محتج به - قلت - الان القول فيه ~~واهل هذا الشان اغلظوا # PageV07P239 # فيه فقال حماد بن زيد كذاب وقال السعدى كذاب مضر وقال احمد ليس بشئ وقال ~~هو والنسائي متروك وقال يحيى ضعيف عندهم لا يصدق في حديثه وقال شعبة لان ~~اقدم فيضرب عنقي احب إلى من ان احدث عنه وقال ابن حبان لا يحل كتب حديثه ~~الاعلى جهة التعجب ومثل هذا كيف يستشهد به - ثم ذكر البيهقى (ان الثوري سئل ~~عن حديث داود الاودى # عن الشعبى عن على قال لامهر اقل من عشرة دراهم - فقال داود (1) ما زال ~~هذا ينكر عليه فقال السائل ان شعبة روى عنه فضرب حبهته وقال داود - 1) ~~PageV07P240 # ثم ذكر البيهقى (عن ابن عدى انا الساجى سمعت ابن المثنى يقول ما سمعت ~~القطان ولا ابن مهدى حدثا عن سفيان عن داود ابن يزيد شيئا) ثم قال البيهقى ~~(وبمعناه قال عمرو بن على) - قلت ما حكاه عن الثوري لا اعرف حال سنده وكلام ~~عمرو ابن على ذكره ابن عدى في الكامل وفي آخره وكان شعبة وسفيان يحدثان عنه ~~ورأيت في كتاب الصريفينى بخطه وكان شعبة وسفيان يحدثان عنه - ثم قال ~~البيهقى (وقد روى عن على بخلافه) ثم اخرجه من طريق محمد بن على عنه) - قلت ~~- قد ذكر البيهقى في باب الاعواز من الهدى وفي غيره (ان روايته عنه منقطعة) ~~وفي سنده ايضا أبو شيبة هو العبسى متروك وقال السعدى ساقط - # PageV07P241 # قال (باب النكاح على تعليم القرآن) ذكر فيه حديثا عن عسل عن عطاء عن أبى ~~هريرة ثم قال (ورواه شعبة عن عسل فارسله) - قلت - وكذلك رواه محمد ابن فضيل ~~عن حجاج بن ارطاة عن عطاء فارسله ذكره المزى في اطرافه وفيه علة اخرى وهى ~~ان عسلا ضعفه ابن معين وقال # PageV07P242 # الرازي منكر الحديث ثم ذكر في آخره حديثا في سنده عتبة بن السكن (فقال ~~منسوب إلى الوضع) وحكى عن الدارقطني (انه قال متروك الحديث) - قلت - طالعت ~~كثيرا من كتب اهل هذا الشان ms638 فأكثرهم لم يذكر عتبة هذا وبعض المتأخرين ذكره ~~وفيه كلام الدارقطني خاصة وذكره ابن حبان في الثقات وقال يخطئ ويخالف لم ~~يزد على هذا فلا ادرى من اين للبيهقي انه منسوب إلى الوضع - وفى التمهيد ~~قال مالك وابو حنيفة واصحابهما والليث لا يكون القرآن ولا تعليمه مهرا وهو ~~اولى ما قيل به في هذا الباب لان الفروج لا تستباح الا بالاموال لقوله ~~تعالى ان تبتغوا باموالكم - ولذكره تعالى في النكاح الطول وهو المال ~~والقرآن ليس بمال ولان التعليم من المعلم والمتعلم يختلف ولا يكاد يضبط ~~فاشبه المجهول ومعنى انكحتكها بما معك من القرآن أي لكونه من اهل القرآن ~~على جهة التعظيم للقرآن كما روى انس انه عليه السلام زوج ام سليم ابا طلحة # على اسلامه - وسكت عن المهر لانه معلوم انه لا بد منه وجوز الشافعي ~~واصحابه ان يكون تعليم القرآن وسورة منه مهرا فان طلق قبل الدخول يرجع بنصف ~~اجر التعليم في الرواية المزني وقال الربيع والبويطى بنصف مهر مثلها لان ~~تعليم النصف لا يوقف على حده فان وقف عليه جعل امرأة تعلمها واكثر اهل ~~العلم لا يجيزون ما قال الشافعي ودعوى التعليم على الحديث دعوى باطل لا تصح ~~- # PageV07P243 # قال (باب احد الزوجين يموت ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها) ثم حكى عن ~~الشافعي (انه قال في قضية بروع لم احفظه بعد من وجه يثبت مثله هو مرة عن ~~معقل بن يسار ومرة عن معقل ابن سنان ومرة عن بعض اشجع لا يسمى) # PageV07P244 # ثم اخرجه البيهقى من وجوه ثم قال (هذا الاختلاف لا يوهنه فان جميع هذه ~~الروايات اسانيدها صحاح وفي بعضها ما دل على ان جماعة من اشجع شهدوا ذلك ~~فكأن بعض الرواة سمى منهم واحدا وبعضهم سمى آخر وبعضهم سمى اثنين وبعضهم ~~اطلق ولم يسم وبمثله لا يرد الحديث ولولا ثقة من رواه عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم لما كان لفرح ابن مسعود في روايته معنى) - قلت - اخرجه ابن حبان ~~في صحيحه من طريق سفيان ms639 عن منصور عن ابراهيم عن علقمة عن ابن مسعود وكذلك ~~اخرجه الترمذي وقال حسن صحيح وحكى الحاكم في المستدرك عن شيخه أبى عبد الله ~~محمد بن يعقوب الحافظ انه قال لو حضرت الشافعي لقمت على روس اصحابه وقلت ~~وقد صح الحديث فقل به ثم قال الحاكم انما حكم شيخنا بصحته لان الثقة قد سمى ~~فيه رجلا من الصحابة وهو معقل بن سنان الاشجعى ثم اخرج الحديث من طريق فراس ~~عن الشعبى عن مسروق عن عبد الله ثم قال فصار الحديث صحيحا على شرط الشيخين ~~- قال (باب من قال لا صداق لها) # PageV07P246 # ذكر في آخره (عن أبى اسحق الكوفى عن مزيدة بن جابر أن عليا قال لا يقبل ~~قول اعربي من اشجع على كتاب الله) قلت الكلام عليه من ثلاثة اوجه - الاول - ~~ان ابا اسحق هذا هو عبد الله بن ميسرة وهو ضعيف جدا قال يحيى ليس بشئ # وقال مرة ليس بثقة وكذا قال النسائي وقال أبو زرعة واهى الحديث وقال ابن ~~حبان لا يحل الاحتجاج بخبره - والثانى ان مزيدة هذا قال فيه أبو زرعة ليس ~~بشئ ذكره ابن أبى حاتم في كتابه - والثالث - ان البخاري ذكر في تاريخه انه ~~يروى عن ابيه عن على فظاهر هذا الكلام ان روايته عن على منقطعة ولهذه ~~الوجوه أو بعضها قال المنذرى لم يصح هذا الاثر عن على - والعجب من البيهقى ~~يصحح روايات حديث معقل ثم يعترض عليه بمثل هذا الاثر الممكر ويسكت عنه ولا ~~يبين ضعفه - # PageV07P247 # قال (باب الشروط في النكاح) # PageV07P248 # ذكر فيه حديث (المسلمون عند شروطهم) من وجهين ثم قال (ويروى من وجه ثالث ~~ضعيف - قلت - هذا يوهم ان الوجهين الاولين ليسا بضعيفين وليس كذلك بل في ~~الوجه الاول كثير بن عبد الله واه وقال الشافعي كان ركنا من اركان الكذب ~~وفي الثاني كثير بن زيد ضعفه النسائي وغيره - ثم ذكر (ان رجلا تزوج امرأة ~~وشرط ان لا يخرجها فأبطله عمرو قال المرأة مع زوجها) ثم ذكر عنه خلاف ذلك ~~ثم قال ms640 (الرواية الاولى اشبه بالكتاب والسنة وقول غيره # PageV07P249 # من الصحابة) ثم استدل على ذلك بقول على (شرط الله قبل شرطها) ثم ذكر (عن ~~أبى الشعثاء قال هو بما استحل من فرجها) قلت - فهم من كلام أبى الشعثاء انه ~~موافق لكلام على وان الشرط غير معتبر ولهذا اعقبه بقوله عليه السلام من شرط ~~شرطا ليس في كتاب الله تعالى فليس له ذلك - والظاهر من كلام أبى الشعثاء ان ~~الشرط معتبر وان لها دارها كما قاله عمر ثانيا وهكذا فهم ابن أبى شيبة في ~~المصنف فذكر كلام أبى الشعثاء في باب اعتبار الشرط مع كلام عمر الثاني ومع ~~كلام عمر وبن العاص الذى يذكره البيهقى في هذا الباب قريبا وكذا فعل أبو ~~عمر في الاستذكار وقال فيه ذكر وكيع عن شريك عن عاصم عن عيسى بن حطان عن ~~مجاهد وسعيد بن جبير قالا يخرجها فقال يحيى بن الجزاز فبأى شئ يستحل فرجها ~~فبأى كذا فبأى كذا فرجعا - # PageV07P250 # قال (باب المرأة ترضى بالدخول قبل ان يعطيها شيئا) # ذكر فيه من وجهين (عن خيثمة ان رجلا تزوج امرأة على عهده عليه السلام ~~فجهزها إليه قيل ان ينقدها شيئا) ثم اخرجه عن شريك عن منصور عن طلحة عن ~~خيثمة عن عائشة ثم قال (وصله شريك وارسله غيره) - قلت - ذكر ابن عدى ان هذا ~~من مناكير شريك - # PageV07P253 # قال (باب من اغلق بابا) # PageV07P255 # ذكر فيه (عن زيد بن ثابت قال إذا دخل الرجل بامرأته فارخيت عليهما الستور ~~فقد وجب الصداق) ثم ذكر (عنه في رجل يخلو بامرأته فيقول لم امسها وتقول قد ~~مسنى فالقول قولها) - ثم قال (ظاهر الرواية عن زيد أنه لا يوجبه بنفس ~~الخلوة ويجعل القول قولها في الاصابة) - قلت - بل الظاهر المشهور عنه انه ~~اوجب كل الصداق بنفس الخلوة وهو المذكور في الموطأ وشروحه وذكره ابن المنذر ~~في الاشراف وهذا الذى زعم البيهقى انه ظاهر الرواية عنه استند فيه إلى ~~رواية عبد الرحمن بن أبى الزناد وعبد الرحمن هذا ذكره ابن الجوزى في كتاب ~~الضعفاء ms641 وقال قال احمد بن مضطرب الحديث وقال النسائي ضعيف وقال يحيى ~~والرازي لا يحتج به - ثم ذكر البيهقى حديث (من كشف امرأة) باسناد فيه ارسال ~~ثم قال (ورواه ابن لهيعة عن أبى الاسود عن ابن ثوبان وهو منقطع وبعض رواته ~~غير محتج به) - قلت - اخرجه أبو داود في مراسيله عن قتيبة عن الليث بالسند ~~المذكورا ولا وهو سند على شرط الصحيح ليس فيه الا الارسال - # PageV07P256 # قال (باب المستحب ان وجد سعة ان يولم بشاة) ذكر فيه قوله عليه السلام ~~لعبد الرحمن بن عوف (أولم ولو بشاة) - قلت - ظاهر الامر الوجوب فهو غير ~~مطابق للتبويب وقد اوجب اهل الظاهر وعبيد الله بن الحسن اجابة الدعوة ~~استدلالا بهذا الحديث وبقوله عليه السلام في الصحيح إذ ادعى # PageV07P258 # احدكم إلى الوليمة فليجب - وبقوله عليه السلام في الصحيح من لم يجب ~~الدعوة فقد عصى الله ورسوله - وقد ذكر البيهقى فيما بعد ولم يذكر لاى شئ ~~ترك ظواهر هذه الاحاديث - # PageV07P259 # قال (باب من لم يدع ثم جاء فاكل) # PageV07P264 # ذكر فيه حديث درست بن زياد (عن ابان بن طارق عن نافع عن ابن عمر من دخل ~~على غير دعوة) الحديث ثم ذكره من وجهين مدارهما على مجهول ثم قال (وفي حديث ~~ابن عمر كفاية) - قلت - كيف يكون فيه كفاية ودرست قال فيه يحيى ليس بشئ ~~وقال أبو زرعة واه وقال ابن حبان لا يحل الاحتجاج بروايته وقال الدارقطني ~~ضعيف وابان بن طارق قال أبو زرعة مجهول وقال ابن عدى له حديث منكر لا يعرف ~~الا به وذكر هذا الحديث - # PageV07P265 # قال (باب المدعو يرى صورا منصوبة ذوات ارواح) - قلت - الصواب ان يقال صور ~~ذوات ارواح - # PageV07P266 # قال (باب الرخصة في الرقم في الثوب) ذكر فيه من حديث مالك (عن أبى النضر ~~عن عبيد الله بن عبد الله انه دخل على أبى طلحة يعوده فوجد عنده سهل بن ~~حنيف) - قلت - اخرجه النسائي من حديث الوليد عن الاوزاعي عن الزهري عن عبيد ~~الله حدثنى أبو طلحة فذكر نحوه ثم اخرجه من ms642 حديث هقل عن الاوزاعي عن الزهري ~~عن عبيد الله عن ابن عباس عن أبى طلحة ثم قال هذا هو الصواب وحديث الوليد ~~خطأ - وذكر صاحب الاستذكار حديث مالك كما ذكره البيهقى ثم قال الحديث منقطع ~~لان عبيد الله لم يدرك سهلا ولا ابا طلحة ولا حفظ له عنهما ولا عن احدهما ~~سماع ولا له سن يدركهما به والصحيح بينهما وبينه ابن عباس كذا رواه الزهري ~~- # PageV07P271 # قال (باب غسل اليد قبل الطعام وبعده) # PageV07P275 # ذكر فيه حديث (بركة الطعام الوضوء قبله) وفي سنده قيس بنا لربيع فقال ~~(غير قوى) قلت - كذا قال هنا وضعفه في باب من زرع ارض غيره بغير امره وضعفه ~~ابضا ابن المدينى والدارقطني وغيرهما وقال النسائي متروك وقال ابن # معين ليس بشئ وقال السعدى ساقط وذكر أبو الفتح الازدي ان ابا جعفر ~~استعمله على المدائن فكان يعلق النساء باثدائهن ويرسل عليهن الزنابير - ثم ~~قال البيهقى (ولم يثبت في غسل اليد قبل الطعام حديث) قلت في كتاب الطهارة ~~من سنن النسائي انا محمد بن عبيد ثنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري عن أبى ~~سلمة عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اراد أن ينام وهو ~~جنب توضأ وإذا اراد أن يأكل غسل يديه - ثم روى النسائي الحديث بمعناه عن ~~سويد بن نصر عن ابن المبارك بسنده وسويد ثقه كذا في الكاشف للذهبي ومحمد بن ~~عبيد هو أبو جعفر البخاري قال النسائي لا بأس به وباقى السند على شرط ~~الصحيحين - # PageV07P276 # قال (باب الاكل والشرب باليمين) ذكر فيه (انه عليه السلام ابصر بشر بن ~~راعى العير) وذكر (انه في رواية بعضهم بسر بضم الباء والسين غير معجمة) ثم ~~قال (والصحيح بشر بخفض الباء والشين معجمة كذا ذكره ابن منده (1) وغيره من ~~الحفاظ) - قلت - ذكره ابن منذه في معرفة الصحابة في باب بسر بضم الباء ~~والسين المهملة فقال بسر بن راعى العير ويقال بشر وقال النووي في شرح مسلم ~~بضم الباء والسين المهملة كذا ذكره ابن منده ms643 وأبو نعم الاصبهاني وابن ~~ماكولا وآخرون وابن نقطة ايضا ذكره في باب بسر بالباء المضمومة والسين ~~المهملة - PageV07P277 # قال (باب الطعام الحار) ذكر فيه (عن أبى هريرة اتى عليه السلام بطعام ~~سخن) الحديث ثم قال (وهذا إن صح فيحتمل معنى الاول) - قلت - اخرجه ابن ماجه ~~عن سويد بسنده وهذا السند على شرط مسلم - # PageV07P280 # قال (باب تفتيش التمر عند الاكل) ذكر في آخره (عن انس انه كان يكره ان ~~يضع النوى مع التمر على الطبق) - قلت - هو غير مناسب للباب - قال (بابا ~~الاكل والشرب قائما) # PageV07P281 # ذكر النهى عن ذلك نم قال (اما ان يكون نهى تنزيه أو نهى تحريم ثم صار ~~منسوخا) ثم ذكر احاديث في جواز ذلك - قلت النسخ يحتاج إلى التاريخ ولم يبين ~~ذلك قال النووي من ادعى النسخ فقد غلط غلطا فاحشا وكيف يضار إلى النسخ وانى ~~له بذلك يعنى التاريخ - # PageV07P282 # قال (باب الاكل متكئا) حكى فيه (عن الخطابى ان المتكئ هو المعتمد على ~~الوطاء) إلى آخره - قلت - اقتصاره على كلام الخطابى دليل على رضاه به ~~والمشهور ان المراد بالاتكاء في الحديث هو الاعتماد على احد الجانبين وهذه ~~الهيئة التى نفاها النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه لانها فعل المتجبرين ~~والمتكبرين ويدل عليه قوله عليه السلام بعد ذلك - انا عبد آكل كما يأكل ~~العبد - وقوله عليه السلام ان الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عصيا ~~وما قاله الخطابى فيه بعد كذا قال ابن الجوزى وما أدرى لاى معنى عدل عن ~~المعنى الاول مع شهرته وصحة معناه - # PageV07P283 # قال (باب الشرب بثلاثة انفاس) ذكر في آخره حديث (إذا شرب احدكم فليمص مصا ~~- قلت - هو غير مناسب للباب - # PageV07P284 # قال (باب النثار في الفرح) # PageV07P287 # ذكر في آخره حديث (من شاء اقتطع) ثم قال (اسناده حسن الا انه يفارق ~~النثار في المعنى) - قلت - بل هو مثله في المعنى لانه اباحة وكل احد لا ~~يعلم مقدار ما ابيح له قال ابن المنذر قال الشافعي إذا نثر على الناس اكرهه ~~لمن يأخذه ثم قال ms644 اعني ابن المنذر لا يكره اخذه لانه مباح اسند لا لا بحديث ~~عبد الله بن قرط - وذكر الخطابى الحديث في المعالم ثم قال فيه دلالة على ~~جواز اخذ النثار في عقد الاملاك وانه ليس من باب النهى وانما هو من باب ~~الاباحة وقد كره ذلك بعض العلماء خوفا ان يدخل فيما نهى عنه من النهى - # PageV07P288 # قال (باب بيان حقه عليها يعنى الزوج) # PageV07P292 # ذكر فيه حديث (ما انفقت من كسبه) ثم حمله على انفاقها مما اعطاها - قلت - ~~تقدم الكلام على هذا الحديث في اواخر كتاب الزكاة - # PageV07P293 # قال (باب كراهية كفرانها معروف زوجها) ذكر فيه (عن عمر بن ابراهيم عن ~~قتادة عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن عمر وقال عليه السلام لا ينظر الله ~~إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهى لا تستغنى عنه) ثم قال (الصحيح انه قول عبد ~~الله بن عمرو) - قلت - اخرجه النسائي من طريق شعبة عن قتادة موقوفا واخرجه ~~ايضا اعني النسائي من وجه آخر عن عمرو بن منصور عن محمد بن محبوب عن سرار ~~بن مجشر بن قيصة ثقة عن سيعد بن أبى عروبة عن قتادة بسنده مرفوعا كذا ذكر ~~المزى في اطرافه ورجال هذا السند ثقات وابن أبى عروبة احد الاعلام اخرج له ~~الجماعة وقد زاد الرفع فوجب قبول زيادته والحكم له كيف وقد تابعه على ذلك ~~عمر بن ابراهيم كما اخرجه البيهقى وعمر هذا وثقة ابن حنبل وابن معين وقال ~~عبد الصمد بن عبد الوارث ثقة وفوق الثقة ذكره صاحب لكمال - قال (باب لا ~~تطيع زوجها في معصية) ذكر فيه (ان امرأة زوجت ابنة لها فسقط شعرها فقالت ~~للنبى صلى الله عليه وسلم ان زوجها امرني ان اصل في شعرها فقال لا) الحديث ~~- قلت - ذكر النووي في شرح مسلم انها ان وصلت بشعر طاهر من غير آدمى فان لم ~~يكن لها زوج ولا سيد فحرام وان كان ففيه اوجه اصحها عندهم ان فعلته باذن ~~الزوج أو السيد حازو الا فحرام وكذا لو اذن في ms645 تحمير الوجنة والحضاب ~~بالسواد وتطريف لاصابع جاز على الصحيح هذا تلخيص كلام اصحابنا - # PageV07P294 # قال (باب قوله تعالى - ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء) # PageV07P297 # ذكر فيه (عن الشافعي قال سمعت بعض اهل العلم يقول) إلى آخره (ثم قال ~~الشافعي وما اشبه ما قالوا عندي بما قالوا - قلت - حكى البيهقى هذا اللفظ ~~عن الشافعي في مواضع وحكاه عن الربيع وغيره وفيه التعجب من شبه الشئ بنفسه ~~ومراده وما اشبه ما قالوا بالحق أو نحوه - # PageV07P298 # قال (باب الحال التى يختلف فيها النساء) # PageV07P300 # ذكر فيه الاقامة عند البكر والثيب مرفوعا عن انس - قلت - في الاستذكار لم ~~يرفع حديث خالد الحذاء عن أبى فلابة عن انس في هذا غير أبى عاصم فيما زعموا ~~واخطأ فيه - # PageV07P302 # قال (باب ما جاء في ضربها يعنى المرأة) ذكر فيه حديث اياس بن عبد الله بن ~~أبى ذباب ثم ذكر (عن البخاري انه قال لا يعرف له صحبة) - قلت - ذكر ابن أبى ~~حاتم في كتابه عن أبى حاتم وأبى زرعة قالا له صحبة وكذا قال أبو عمر في ~~الاستيعاب وذكره ابن حبان والمزى وغيرهما في الصحابة - # PageV07P304 # قال (باب المختلعة لا يلحقها الطلاق) ذكره من قول ابن عباس وابن الزبير ~~ثم ذكر (انه روى خلافه عن مجهو عن الضحاك بن مزاحم عن ابن مسعود من قوله ~~وهو منقطع ضعييف) - قلت - في مصنف ابن أبى شيبة ثنا وكيع عن على بن مبارك ~~عن يحيى بن أبى كثير قال كان عمران بن حصين وابن مسعود يقولان في التى ~~تفتدي من زوجها لها طلاق ما كانت في عدتها ورجال هذا السند على شرط الجماعة ~~- وفي الاستذكار هو قول أبى حنيفة والثوري والاوزاعي وابن المسيب وشريح ~~وطاوس والزهرى وظاهر الكتاب يشهد لهذا القول لانه تعالى قال (الطلاق مرتان) ~~ثم قال (فلا جناح عليهما فيما افتدت به) ثم قال (فان طلقها فلا تحل له) ~~وهذا يقتضى وقوع الطلاق بعد الخلع وان من طلق ثنتين فان أخذ فداء له ان ~~يطلق الثالثة وعند الشافعي إذا أخذ فداء ms646 لا يطلق الثالثة - # قال (باب الطلاق قبل النكاح) # PageV07P317 # ذكر فيه حديث (لا طلاق قبل النكاح) - قلت - ذكر صاحب الاستذكار أن هذا ~~الحديث روى من وجوه الا انها عند اهل الحديث معلولة وقال البخاري اصح ما في ~~هذا الباب حديث عمرو بن شعيب - وقال الترمذي هوا حسن شئ روى في هذ الباب - ~~والكلام في عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده معروف - وقد ذكر البيهقى (ان حماد ~~بن سلمة رواه عن حبيب المعلم عن عمرو عن ابيه عن جده عبد الله بن عمرو) ثم ~~ذكر البيهقى (ان بعضهم رواه كذلك) ولم يعين ذلك الغير لينظر فيه وحماد بن ~~سلمة تكلم فيه اعني البيهقى في مواضع وقد ساق الدارقطني وغيره طرق هذا ~~الحديث ولفظهم عن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده ولم يذكروا عبد الله بن ~~عمرو وقد ذكر البيهقى في باب من قال يرث قاتل الخطاء حديثا من رواية عمرو ~~عن ابيه عن جده عبد الله بن عمرو ثم قال (الشافعي كالمتوقف في روايات عمرو ~~إذا لم ينضم إليها ما يؤكدها) وفي الاستذكار قيل لابن شهاب أليس فد جاء لا ~~طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل الملك - فقال انما ذلك إذا قال # PageV07P318 # فلانة طالق ولا يقول ان تزوجتها واما ان قال ان تزوجتها فهى طالق فهو كما ~~قال إذا وقع النكاح وقع الطلاق وبهذا قال مكحول وأبو حنيفة واصحابه وعثمان ~~البتى وروى عن الاوزاعي والثوري وفي موطا مالك بلغه ان عمر وابنه وعبد الله ~~ابن مسعود وسالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وسليمان بن يسار وابن شهاب ~~كانوا يقولون إذا حلف الرجل بطلاق المرأة قبل ان ينكحها ثم اثم ان ذلك لازم ~~له إذا نكحها - وقال صاحب الاستذكار لا اعلم انه روى عن عمر في الطلاق قبل ~~النكاح شئ صحيح وانما روى عنه فيمن ظاهر من امرأة ان تزوجها انه لا يقربها ~~ان نزوجها حتى يكفر وجائز ان يقاس على هذا الطلاق وحكى أبو بكر الرازي هذا ~~القول عن ms647 عمرو النخعي والشعبى ومجاهد وعمر بن عبد العزيز قال واتفق الجميع ~~على ان النذر لا يصح الا في ملك وان من قال ان رزقني الله الفا فلله على ان ~~اتصدق بمائة منها انه ناذر في ملك حيث اضافه إليه وان لم يكن مالكا في ~~الحال ولو قال لامته ان ولدت ولدا فهو حر فولدت عتق وان لم يكن مالكا حال ~~القول لانه اضاف العتق إلى # PageV07P319 # الملك وان لم يكن مالكا في الحال وفى مشكل الحديث للطحاوي وقال عليه ~~السلام لعمر حبس الاصل وسبل الثمرة - فدل على # جواز العقود فيما لم يملكه وقت العقد بل فيما يستأنف واجمعوا على انه ان ~~اوصى بثلث ماله يعتبر وقت الموت لا وقت الوصية وقال الله تعالى (ومنهم من ~~عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن) فهذا نظير إن تزوجت فلانة فهى طالق - ~~وفى الاستذكار لم يختلف عن مالك انه ان عمم لم يلزمه وان سمى امرأة أو ارضا ~~أو قبيلة لزمه وبه قال ابن أبى ليلى والحسن بن صالح والنخعي والشعبى ~~والاوزاعي والليث وروى عن الثوري وخرج وكيع عن الاسود أنه طلق امرأة ان ~~تزوجها فسأل ابن مسعود فقال اعلمها بالطلاق ثم تزوجها يعنى انه كان قد ~~تزوجها إذ سأل ابن مسعود فاجابه بهذا وتكون عنده على اثنتين ان تزوجها وروى ~~عنه فيمن قال ان تزوجت فلانة فهى طالق انه كما قال - وقال ابن أبى شيبة ثنا ~~عبد الله بن نمير وأبو اسامة عن يحيى بن سعيد قال كان القاسم وسالم وعمر بن ~~عبد العزيز يرون الطلاق جائزا عليه إذا عين قال وثنا أبو اسامة عن عمر ابن ~~حمزة انه سأل القاسم بن محمد وسالما وابا بكر بن عبد الرحمن وابا بكر بن ~~محمد بن عمرو بن حزم وعبيد الله بن عبد الرحمن عن رجل قال يوم اتزوج فلانه ~~فهى طالق البتة فقالوا كلهم لا يتزوجها وقال ايضا ثنا حفص بن غياث عن عبد ~~الله بن عمر قال سألت القاسم عن رجل قال يوم ms648 اتزوج فلانة فهى طالق قال فهى ~~طالق وقال ايضا ثنا اسمعيل بن علية عن عبد الله قلت لسالم بن عبد الله رجل ~~قال وكل امرأة يتزوجها فهى طالق وكل جارية يشتريها فهى حرة فقال اما انا ~~فلو كنت لم انكح # PageV07P320 # ولم اشتر ثم ذكر البيهقى (عن ابن عباس انه استدل على عدم الوقوع بقوله ~~تعالى - إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن) - قلت - الآية دلت على انه إذا ~~وجد النكاح ثم طلق قبل المسيس فلا عدة ولم تتعرض الآية لصورة النزاع اصلا - # PageV07P321 # قال باب كراهية الطلاق ذكر فيه حديث (ابغض الحلال إلى الله الطلاق) من ~~طريق محمد بن خالد عن معرف عن محارب عن ابن عمر ثم ذكره من طريق محمد بن ~~عثمان بن أبى شيبة وأبى داود كلاهما عن احمد بن يونس عن معرف عن محارب ~~مرسلا ثم قال (وفي رواية ابن أبى شيبة عن ابن عمر موصولا ولا اراه حفظه) - ~~قلت - اخرجه الحاكم في المستدرك من طريق ابن أبى شيبة # PageV07P322 # موصولا ثم قال صحيح الاسناد وقد ايده رواية محمد بن خالد الموصولة كما ~~تقدم واخرجه ابن ماجه من طريق عبد الله ابن الوليد الرصافي عن محارب موصولا ~~وقد ذكره البيهقى بعده فهذا يقتضى ترجيح الوصل لانه زيادة وقد جاء من # وجوه - # PageV07P323 # قال (باب الاختيار أن لا يطلق الا واحدة) (قال الشافعي ولا يحرم ان يطلق ~~ثنتين أو ثلاثا واستدل على ذلك بأنه عليه السلام علم ابن عمر موضع الطلاق ~~ولو كان في عدده مباح أو محظور علمه اياه) - قلت - حديث ابن عمر انما سيق ~~لبيان موضع الطلاق كما ذكر الشافعي ولم يسق لبيان # PageV07P327 # عدده على انه قد جاء في بعض طرق هذا الحديث انه عليه السلام قال مرة ~~فليراجع ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ذكره البيهقى فيما مضى في باب ~~طلاق السنة والبدعة وعزاه إلى الصحيحين وذلك ليكون بين كل تطليقتين حيضة ~~ففيه دليل على انه لا يوقع اكثر من واحدة قال الخطابى فيه مستدل لمن ذهب ms649 ~~إلى ان السنة ان لا يطلق اكثر من واحدة لانه لما امره ان لا يطلق في الطهر ~~الذى يلى الحيض علم انه ليس له ان يطلقها بعد الاولى حتى يستبرئها فخرج من ~~هذا انه ليس له ان يوقع تطليقتين في قرء واحد ثم ان ابن عمر راوي الحديث قد ~~ذكر عنه في الصحيحين في آخر الحديث انه قال ان كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت ~~عليك حتى تنكح زوجا غيرك وعصيت فيما امرك من طلاق امرأتك - وقد ذكر البيهقى ~~في هذا الباب كلام ابن عمر هذا ثم اوله (بانه عصى حين طلقها في حال الحيض) ~~فيكون راجعا إلى اصل المسألة وهذا تأويل بعيد جدا ومن نظر في كلام ابن عمر ~~علم باول وهلة انه لم يرد هذا بل اراد انه عصى بايقاع الثلاث جملة - وفي ~~مصنف عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال من طلق امرأته ~~ثلاثا طلقت وعصى ربه - وفيه ايضا عن الثوري عن ابن أبى ليلى عن نافع ابن ~~عمر مثله وقال ابن أبى شيبة ثنا اسباط بن محمد عن اشعث عن نافع قال قال ابن ~~عمر من طلق امرأته ثلاثا فقد عصى ربه وبانت منه امرأته وذكر القاضى اسمعيل ~~في احكام القرآن معنى ما ذكرنا ثم قال وقد ذكرنا ما روى عن غير واحد من ~~الصحابة نحو قول ابن عمر وهو الذى لم يزل عليه جماعة اهل العلم وظاهر كتاب ~~الله عزوجل يدل عليه قال الله تعالى يا ايها النبي إذا طلقتم النساء إلى ~~قوله لعل الله يحدث بعد ذلك امرا - فقيل في التفسير انها المراجعة ~~والمراجعة لا تكون لمن طلق ثلاثا ثم ذكر بسند صحيح عن عكرمة لعل الله يحدث ~~بعد ذلك امرا - قال فاى امر يحدث بعد الثلاث ثم ذكر باسانيد نحو ذلك عن ~~الشعبى والضحاك وعطاء وقتادة ثم قال قال الله تعالى فإذا بلغن اجلهن ~~فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن والذى طلق ثلاثا ليس له من الامساك ولا من ~~الفراق شئ ms650 وفي الاشراف لابن المنذر قال اكثر اهل العلم الطلاق الذى # يكون مطلقه مصيبا للسنة ان يطلقها إذا كانت مدخولا بها طلاقا يملك فيه ~~الرجعة واحتجوا بظاهر قوله تعالى (لا تدرى لعل الله يحدث بعد ذلك امرا) - ~~واى امر يحدث بعد الثلاث ومن طلق ثلاثا فما جعل الله له مخرجا ولا من امره ~~يسرا وهو طلاق السنة الذى اجمع عليه اهل العلم وما لا رجعة لمطلقه وليس ~~للسنة ومن فعل ذلك فقد خالف ما امر الله به وما سنه عليه السلام وقد امر ~~الله ان يطلق للعدة فمن طلق ثلاثا فاى عدة تحصى واى امر يحدث وقد روينا عن ~~عمرو على وابن مسعود وابن عباس وابن عمر ما يدل على ما قلناه ولم يخالفهم ~~مثلهم ولو لم يكن في ذلك الا ما قالوه لكان فيه كفاية وفي الاستذكار اكثر ~~السلف على ان جمع الثلاث مكروه وليس بسنة وذكر الكراهة عن عمرو ابنه وابن ~~عباس وعمران بن حصين ثم قال لا اعلم لهؤلاء مخالفا من الصحابة الا ما قدمنا ~~ذكره عن ابن عباس وهو شئ لم يروه عنه الا طاوس وسائر اصحابه رووا عنه خلاف ~~الثلاث واحدا يريد بذلك جعل أو سنتكلم عليه قريبا ان شاء الله تعالى ثم ذكر ~~البيهقى (ان الشافعي استدل ايضا بحديث # PageV07P328 # عويمر وقال فقد طلق ثلاثا ولو كان محرما لنهاه عليه السلام عنه) - قلت - ~~مذهبهم ان الفرقة تقع بنفس اللعان فطلق في غير موضع الطلاق فلم يصادق نفاذا ~~ولا محاز مملوكا لانه طلقها وهى بائن منه والشافعي لا يلحق البائن بالبائن ~~فلذلك استغنى عليه السلام عن الانكار عليه وحكى البيهقى في آخر باب سنة ~~اللعان عن الشافعي (انه اوله بان طلقها ثلاثا جاهلا بان اللعان فرقة فكان ~~كمن طلق عليه بغير طلاقه) وظاهر هذا الكلام انه عليه السلام لم يوقع الثلاث ~~عليه وقال الخطابى اجمعوا على انها لا تحل له بعد زوج آخر وانها ليست في ~~حكم المطلقات ثلاثا فدل على ان الفرقة وقعت بنفس اللعان - ثم ms651 قال البيهقى ~~(واحتج الشافعي ايضا بحديث فاطمة بنت قيس ان ابا عمر وبن حفص طلقها البتة ~~يعنى والله اعلم ثلاثا فلم يبلغنا انه عليه السلام نهى عن ذلك) - قلت - قد ~~جاء مصرحا انه طلقها ثلاثا ذكره البيهقى بعد فلا حاجة للشافعي إلى ~~الاستدلال بالبتة وتفسيرها بالثلاث فان ذلك دعوى ثم انه لم يرسل الثلاث ~~جملة ففى الصحيح انه طلقها آخر ثلاث تطليقات وروى طلقها طلقة بقيت من ~~طلاقها ذكره البيهقى فيما بعد في باب المبتوتة لا نفقة لها وعزاه إلى مسلم ~~وجمع النووي بين هذه الروايات بانه طلقها قبل هذه طلقتين ثم طلقها هذه ~~الثالثة فمن روى ثلاثا اراد تمام الثلاث ثم ان المطلق لم يكن حاضرا حتى ~~ينهاه عليه السلام عن ذلك - قلت ثم حكى البيهقى (عن الشافعي انه قال طلق ~~ركانة امرأته البتة فسأله عليه السلام عن نيته ولم نعمله نهى ان يطلق البتة ~~يريد بها ثلاثا) - قلت - هذا الحديث ضعفوه كذا قال صاحب التمهيد وعلى تقدير ~~صحته لا نعلم ماذا كان عليه السلام يريد أن يقول له لو قال اردت الثلاث ثم ~~قال الشافعي وطلق عبد الرحمن امرأته ثلاثا # ثم اخرجه البيهقى بسند فيه محمد بن راشد وسكت عنه وضعفه فيما بعد في باب ~~اللعان على الحمل وقال في باب الدية ارباع # PageV07P329 # (ضعيف عند اهل العلم بالحديث) وذكر صاحب الموطأ بسند جيد انه طلقها البتة ~~- ولم يذكر الثلاث وذكر ايضا عن ربيعة انه بلغه انها سألته انه يطلقها ~~فطلقها البتة أو تطليقة لم يكن؟؟؟ له عليها من الطلاق غيرها وذكر البيهقى ~~فيما بعد في باب توريث المبتوتة في المرض تطليقة من طرق في بعضها البتة وفي ~~بعضها فبت طلاقها وفي بعضها تطليقة لم يكن بقى له عليها من الطلاق غيرها ~~ولم يذكر الثلاث الا من كلام الشافعي بغير اسناد كما فعل هنا وقال ابن حزم ~~صح انه يعنى عثمان ورث امرأة عبد الرحمن بن عوف الكلبية وقد طلقها وهو مريض ~~آخر ثلاث تطليقات واخرج ابن عساكر في ms652 تاريخه في ترجمة تماضر من حديث أبى ~~العباس السراج ثنا قتيبة ثنا الليث عن ابن شهاب عن طلحة بن عبيد الله ان ~~عثمان ورث تماضر من عبد الرحمن بن عوف وكان طلقها تطليقة وهى آخر تطليقاتها ~~الثلاث في مرضه واخرج ايضا من حديث الاوزاعي عن الزهري عن طلحة ان عثمان ~~ورث تماضر وكان عبد الرحمن طلقها تطليقة وهى آخر طلاقها في مرضه واخرج ايضا ~~بسنده إلى ابن سعد صاحب الطبقات انا يزيد بن هارون انا ابراهيم بن سعد عن ~~ابيه عن جده قال كان في تماضر سوء خلق وكانت على تطليقتين فلما مرض عبد ~~الرحمن جرى بينه وبينها شئ فقال والله لئن سألتنى الطلاق لاطلقنك فقالت ~~والله لاسالنك فقال أعلميني إذا حضت وطهرت فلما حاضت وطهرت ارسلت إليه ~~فأعلمته فطلقها - واخرج ايضا بسنده عن ابن اخى ابن شهاب عن عمه عن ابراهيم ~~بن عبد الرحمن بن عوف عن امه ام كلثوم بنت عقبة قالت كان عبد الرحمن قد طلق ~~تماضر تطليقتين فكانت عنده على تطليقة فلما اشتكى شكواه الذى توفى فيه ~~نازعته يوما في بعض الامر - فذكره وفيه انه قال ان آذنتنى بطهرك لاطلقنك ~~فقالت والله لاؤذننك بطهرى فلما طهرت ارسلت إليه جاريتها فأذنته بطهرها ~~فطلقها تطليقة هي آخر طلاقها - ثم ذكر البيهقى - (ان الشافعي احتج ايضا بما ~~رواه عن ابن عباس وأبى هريرة وعبد الله بن عمرو فيمن طلق امرأته ثلاثا قبل ~~ان يدخل بها لا ينكحها حتى تنكح زوجا غيره وانهم لم يعتبوا عليه حين طلق ~~ثلاثا) - قلت # PageV07P330 # ذكر ابن أبى شيبة بسند رجاله ثقات عن طاوس وعطاء وجابر بن زيد انهم قالوا ~~إذا طلقها ثلاثا قبل ان يدخل بها فهى واحدة وذكر البيهقى فيما بعد في باب ~~طلاق التى لم يدخل بها عن ابن عباس مثل ذلك فما ذكر عن ابن عباس وأبى هريرة # PageV07P331 # وابن عمرو سيق لبيان نفى القول بالواحدة ولبيان انها تحرم عليه ولم يسق ~~لبيان وصف الثلاث إذا وقعت هل يقع بصفة الكراهة أو ms653 بصفة الاباحة - ثم ذكر ~~البيهقى (ان رجلا طلق ثلاثا فقال له ابن عباس عصيت ربك) إلى آخره ثم ذكر من ~~وجه آخر (انه طلق الفا) ومن وجه آخر (مائة) ثم حكى (عن الشافعي انه قال ~~فعاب ابن عباس كلما زاد على الثلاث ولم يعب الثلاث) - قلت - بل عاب الثلاث ~~ايضا لصحة السند الاول الوارد بذلك وقد اخرجه القاضى اسمعيل في احكام ~~القرآن عن سليمان بن حرب ثنا حماد بن زيد عن ايوب فذكره بسنده واخرجه ابن ~~أبى شيبة من وجه آخر صحيح ايضا فقال ثنا ابن نمير عن الاعمش عن مالك بن ~~الحارث عن ابن عباس اتاه رجل فقال ان عمى طلق امرأته ثلاثا فقال ان عمك عصى ~~الله فأندمه الله فلم يجعل له مخرجا - ورواه عبد الرزاق في مصنفه عن الثوري ~~ومعمر عن الاعمش وذكره البيهقى من هذا الطريق فيما بعد في باب من جعل ~~الثلاث وحدة وهذا شاهد للمروى عن ابن عباس في الوجه الاول - ثم ذكر البيهقى ~~من طريق حميد (عن رافع ان عمران بن حصين سئل عن رجل طلق ثلاثا في مجلس فقال ~~اثم بربه) إلى آخره - قلت - وكذا رواه ايضا ابن أبى شيبة عن سهل بن يوسف عن ~~حميد بسنده وهو مخالف لرأى امامه فلا ادرى لاى شئ ذكره هنا وذكر البيهقى في ~~الباب الذى يلى هذا الباب (ان رجلا اتى عمر فقال طلقت امرأتي البتة وهى ~~حائض فقال عمر عصيت ربك وفارقت امرأتك فقال الرجل وان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم امر ابن عمر حين فارق امرأته ان يراجعها فقال عمر امره # PageV07P332 # ان يراجع امرأته لطلاق بقى له وانه لم يبق لك ما ترتجع به امرأتك) وذكر ~~هناك ايضا (ان عمر كان إذا اتى بمن طلق امرأته ثلاثا قبل ان يدخل اوجعه ~~(وقال ابن أبى شيبة ثنا على بن مسهر عن شقيق بن أبى عبد الله عن انس قال ~~كان عمر إذا أتى برجل قد طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد اوجعه ضربا ms654 وفرق ~~بينهما - وصح عن على انه قال ما طلق رجل طلاق؟؟؟ فندم - ومن طلق ثلاثا يندم ~~ولا يبقى له مخرج كما مر من كلام ابن عباس - وقد ورد في هذا الباب حديث ~~صحيح صريح فاخرج النسائي في باب الثلاث المجموعة وما فيه من التغليظ بسند ~~صحيح عن محمود بن لبيد قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق ~~امرأته ثلاث تطلقيات جميعا فقام غضبان فقال أيلعب بكتاب الله وانا بين ~~اظهركم فقام رجل فقال يا رسول الله الا اقتله - قال (باب امضاء الثلاث وان ~~كن مجموعات) # PageV07P333 # ذكر فيه (ان الشافعي احتج بحديث العجلاني وفاطمة بنت قيس) - قلت - تقدم ~~الكلام عليهما في الباب الذى قبل هذا - # PageV07P334 # قال (باب من جعل الثلاث واحدة) ذكر فيه حديث طاوس عن ابن عباس ثم ذكره عن ~~طاوس ان ابا الصهباء قال لابن عباس الحديث # PageV07P336 # ثم قال (اخرجه مسلم وتركه البخاري اظنه لمخالفته سائر الروايات عن ابن ~~عباس) - قلت - ذكر البيهقى في باب القراءات في العيدين حديث عبيد الله بن ~~عبد الله (ان عمر سأل ابا واقد) ثم قال البيهقى (عبيد الله لم يدرك ايام ~~عمر ومسألته اياه وبهذه العلة ترك البخاري اخراج هذا الحديث) انتهى كلامه ~~وعبيد الله ادرك ابا واقد ولكنه لما قال ان عمر جعل البيهقى ذلك رواية عن ~~عمر ولما لم يدركه جعله بذلك منقطعا فمقتضى هذا ان قول طاوس ان ابا الصهباء ~~دليل على ان ابا الصهباء له مدخل في رواية هذا الحديث عند البيهقى وأبو ~~الصهباء ممن روى عنهم مسلم دون البخاري وتكلموا فيه - قال الذهبي في الكاشف ~~قال النسائي ضعيف فعلى هذا يحتمل ان البخاري ترك هذا الحديث لاجل أبى ~~الصهباء وذكر صاحب الاستذكار ان هذه الرواية وهم وغلط لم يعرج عليها احد من ~~العلماء وقد قيل أبو الصهباء لا يعرف في موالى ابن عباس وطاوس يقول # PageV07P337 # ان ابا الصهباء مولاه سأله عن ذلك ولا يصح ذلك عن ابن عباس لرواية الثقات ~~عنه خلافه ولو صح ms655 عنه ما كان قوله حجة على من هو من الصحابة اجل واعلم منه ~~وهم عمر وعثمان وعلى وابن مسعود وابن عمر وغيرهم - ثم ذكر البيهقى عن ~~الساجى (انه اول حديث ابن عباس بان معناه إذا قال للبكر انت طالق انت طالق ~~انت طالق كانت واحدة فغلظ عليهم عمر فجعلها ثلاثا) ثم قال البيهقى (رواية ~~ايوب السختيانى تدل على صحة هذا التأويل) ثم اخرج الرواية المذكورة من حديث ~~ايوب (عن غير واحد عن طاوس ان ابا الصهباء قال كان الرجل إذا طلق امرأته ~~ثلاثا قبل ان يدخل بها جعلوها واحدة) إلى آخره قلت - اراد الساجى بالبكر ~~غير المدخول بها وتأويله هذا الذى استحسنه البيهقى صرح فيه بان الذى استقر ~~عليه الحال في زمن عمر انه إذا قال لغير المدخول بها ثلاث مرات انت طالق ~~تطلق ثلاثا وليس ذلك مذهب الشافعي بل مذهبه انها تبين بالاولى ولا حكم # PageV07P338 # لما بعدها وهو مذهب أبى حنيفة واصحابه والثوري واحمد واسحق ذكره الخطابى ~~ورواية ايوب ضعيفة فكيف يستدل بها # البيهقى على صحة هذا التأويل الذى خالفه هو وامامه واكثر الفقهاء ثم ظاهر ~~رواية ايوب انها جاءت في ارسال الثلاث جملة على غير المدخول بها - قال ~~الخطابى وقد ذهب إلى هذا الرأى جماعة من اصحاب ابن عباس منهم سعيد بن جبير ~~وطاوس وأبو الشعثاء وعطاء وعمر وبن دينار وقالوا من طلق البكر ثلاثا فهى ~~واحدة وعامة اهل العلم على خلاف قولهم - # PageV07P339 # قال (باب ما جاء في موضع الطلقة الثالثة من كتاب الله تعالى) ذكر فيه ~~حديثا عن انس ثم قال (وروى عن قتادة عن انس وليس بشئ) - قلت - رواه ~~الدارقطني في سننه فقال - الحسين ابن اسمعيل ثنا عبيد الله بن جرير بن جبلة ~~ثنا عبيد الله بن عائشة ثنا حماد بن سلمة ثنا قتادة عن انس ان رجلا قال يا ~~رسول الله أليس يقول الله (الطلاق مرتان) الحديث قال ابن القطان صحيح، عبيد ~~الله بن محمد بن جعفر يعرف بابن عائشة ثقة احد الاجواد وعبيد الله ms656 بن جرير ~~بن جبلة بن أبى رواد قال الخطيب كان ثقة - # PageV07P340 # قال (باب ما جاء في التخيير) # PageV07P344 # ذكر فيه (عن حماد عن ابراهيم ان عمرو ابن مسعود كانا يقولان) إلى آخره ثم ~~ذكر (عن الشعبى عن على إذا خير) إلى آخره # PageV07P345 # قال (وكان ابن مسعود يقول) إلى آخره ثم ذكر (انه يقول بقول ابن مسعود ~~لموافقته معنى السنة المشهورة عن ركانة) ثم قال (الصحيح عن ابن مسعود ما ~~روينا) - قلت - الذى رواه عنه في سنده الاول حماد هو ابن ابى سليمان ضعفه ~~البيهقى فيما مضى في باب الزنا لا يحرم الحلا والنخعي عن عمر وابن مسعود ~~منقطع وقال البيهقى في الباب المذكور (الشعبى عن ابن مسعود منقطع) وقال في ~~باب من اشترى جارية فأصابها فوجدنها عيبا (لم يدرك عمر) وإذا كان هذا حال ~~السندين فكيف يصح ذلك عن ابن مسعود على انه قد جاء عنه خلاف ذلك اخرج ابن ~~ابى شيبة بسند صحيح إلى الشعبى قال قال ابن معسود إذا خير الرجل امرأته ~~فاختارت نفسها فواحدة بائنة وان اختارت زوجها فلاشئ - وقد تقدم ان حديث ~~ركانة ضعفوه فكيف يسمى سنة مشهورة - ثم ذكر البيهقى عن شعبة عن أبى حصين عن ~~يحيى بن وثاب عن مسروق عن عبد الله # (إذا قال استفلحى امرك أو امرك لك أو وهبها لاهلها) إلى آخره ثم قال ~~(الصحيح انه من قول مسروق) ثم استدل على ذلك بما اخرجه من طريق اسرائيل عن ~~ابى حصين عن يحيى بن وثاب عن مسروق انه قال إلى آخره - قلت - الصحيح انه من # PageV07P346 # قول عبد الله لان شعبة اجل من اسرائيل بلا شك وقد زاد في السند عبد الله ~~فيحمل على ان مسروقا رواه عن عبد الله مرة وانه مرة اخرى افتى بذلك ويؤيد ~~ذلك ان عبد الرزاق روى عن قيس بن الربيع عن أبى حصين عن يحيى بن وثاب عن ~~مسروق عن عبد الله قال ان قبلوها فهى واحدة بائنة - فوافق قيس شعبة في ذكر ~~عبد الله وروى عبد ms657 الرزاق ايضا عن الثوري عن اشعث عن الشعبى عن مسروق عن ~~ابن مسعود قال يعنى في الموهوبة ان قبلوها فواحدة بائنة وان لم يقبلوها ~~فليس بشئ - فوافق الشعبى في هذا الطريق يحيى بن وثاب على ذكر عبد الله في ~~الموهوبة - ثم قال البيهقى (وقد روى عن شريك عن أبى حصين مرفوعا إلى عبد ~~الله في الهبة فقبلوها فهى تطليقة وهو احق بها) - قلت - لم يذكر سنده إلى ~~شريك وقد قال ابن أبى شيبة ثنا شريك عن أبى حصين عن يحيى بن وثاب قال ~~اصحابنا هو عن مسروق عن عبد الله إذا قال الرجل استفاحى بامرك أو اختاري أو ~~قد وهبتك لاهلك فهى تطليقة - وليس فيه وهو احق بها وفي سنده هذا المجهول ~~وشريك متكلم فيه فلا تعارض هذه الرواية رواية شعبة لصحة سندها ولمتابعة ~~رواية الشعبى لها - قال (باب ما جاء في التمليك) ذكر فيه عن الشافعي حكاية ~~عن عبيد الله بن موسى عن ابن أبى ليلى عن طلحة عن ابراهيم عن علقمة عن عبد ~~الله (قال لا يكون طلاق بائن الاخلع أو ايلاء) - قلت - فيه فيه اشياء - ~~اولها - ان الشافعي لم يذكر سنده - الثاني - ان ابن أبى ليلى متكلم فيه # PageV07P347 # الثالث - ان ابن أبى شيبة رواه عن وكيع وابن عيينة عن ابن أبى ليلى عن ~~طلحة عن ابراهيم عن عبد الله ولم يذكر علقمة وكذلك رواه عبد الرزاق عن ~~الثوري عن ابن أبى ليلى والثوري ووكيع وابن عيينة ائمة اكابر كل منهم اجل ~~من عبيد الله - الرابع - انه تقدم قريبا عن ابن مسعود بسند صحيح انه جعل ~~استفلحى بامرك أو امرك لك أو وهبها لاهلها تطليقة بائنة فهذه اشياء زائدة ~~عن الخلع والايلاء - ثم ذكر البيهقى بسنده (عن عبد الله بن الوليد ثنا ~~سفيان عن اشعث عن الشعبى عن مسروق عن ابن مسعود قال ان قبلوها فواحدة وهو ~~احق بها - قلت - ابن الوليد هو العدنى متكلم فيه يسيرا قال احمد لا يحتج به ~~ولم يعرفه ابن معين وعلى كل ms658 حال عبد الرزاق اجل منه وقد تقدم انه رواه عن ~~الثوري بالسند المذكور ولفظه # ان قبولها فواحدة باثنة - ثم ذكر البيهقى عن الشافعي حكاية عن شريك عن ~~أبى حصين إلى آخره - قلت - قد تكلمنا عليه # PageV07P348 # في الباب السابق - ثم ذكر حديث كثير مولى عبد الرحمن بن سمرة ثم قال (لم ~~يثبت من معرفته ما يوجب قبول روايته وقول العامة بخلافه) - قلت - هو كثير ~~بن أبى كثير معروف روى عنه ايوب وقتادة ومنصور وغيرهم وقال احمد ابن عبد ~~الله بصرى تابعي ثقة وروى له اصحاب السنن الاربعة وذكره ابن حبان في ثقات ~~التابعين وقال وروى عنه قتادة والبصريون وخرج الحاكم في المستدرك حديثه ~~وقال غريب صحيح وقد ذكرنا في النكاح جماعة من الصحابة والتابعين وغيرهم ~~حدثوا بالحديث ثم نسوه - # PageV07P349 # قال (باب من قال لامرأته انت على حرام) # PageV07P350 # قال فيه (وروينا فيما مضى عن على انها ثلاث إذا نوى الا انها رواية ~~ضعيفة) - قلت - اراد بذلك ما ذكره في باب من قال في الكنايات انها ثلاث ~~وذكر هناك عن على روايتين الاولى - (انه جعل الخلية والبرية والبتة والحرام ~~ثلاثا - والثانية - إذا نوى فهى بمنزلة الثلاث ثم قال (الرواية الاولى اصح ~~اسنادا) وظاهر هذا يقتضى صحة الثانية وهو مخالف لقوله في هذا الباب الا ~~انها ضعيفة - وقال صاحب الاستذكار الصحيح عن على انها ثلاث وكذا مذهب زيد ~~وذهب الشافعي رحمه الله إلى انه إذا قال لزوجته أو امته انت على حرام ونوى ~~تحريم عينها تلزمه كفارة يمين بنفس الللفظ ولا يكون يمينا وان قال ذلك ~~لطعام أو لشراب أو نحوهما فهو لغو ولا شئ عليه بتناوله - وقال القاضى عياض ~~اختلف في سبب نزول قوله تعالى (لم تحرم ما احل الله لك) - فقالت عائشة في ~~قصة العسل وعن زيد بن اسلم في تحريم ما رية والصحيح انه في العسل لا في قصة ~~ما رية التى لم تأت من طريق صحيح - انتهى كلامه وظهر منه ان تحريم العسل ~~يمين بظاهر قوله تعالى (قد فرض الله ms659 لكم تحلة ايمانكم) فان صحت قصة مارية ~~يحتمل ان الآية نزلت في الامرين ففيها دليل على ان تحريم الامة ايضا يمين ~~بخلاف ما قاله الشافعي وليس في النص الا التحريم فقط فمن ادعى انه عليه ~~السلام حرم وحلف فقد زاد على النص - وذكر البيهقى في هذا الباب عن جماعة من ~~الصحابة وغيرهم (قالوا الحرام يمين بكفرها) وهذا يرد قول الشافعي ولا يكون ~~يمينا وإذا كان الحرام يمينا فاليمين لا يكفر الا بعد الحنث وكلام هؤلاء ~~محمول على ما إذا اطلق التحريم ولم يكن له نية وكلام على وغيره ممن جعله ~~طلاقا # محمول على ما إذا نوى الطلاق - # PageV07P352 # قال (باب طلاق التى لم يدخل بها) # PageV07P354 # ذكر فيه في آخره حديث طلاق التى لم يدخل بها واحدة ثم قال (يحتمل ان صح ~~ان يكون اراد أن طلاقها طلاق المدخول بها واحد كما قال ابن مسعود) - قلت ~~لفظ ابن مسعود المطلقة ثلاثا قبل ان يدخل بها بمنزلة التى قد دخل بها وقد ~~ذكره البيهقى فيما مضى في باب امضاء الثلاث وهذا الحديث لا ذكر فيه للمدخول ~~بها فتأويل البيهقى له ظعيف وفيه علتان وهو ابعد ما يكون من الصحة فكان ~~الوجه رده كما فعله اولا ولا حاجة إلى تأويله - # PageV07P355 # قال (باب طلاق المكره) ذكر فيه عن الشافعي في قوله تعالى (الا من اكره ~~وقلبه مطمئن بالايمان) - قال (الاعظم ذا سقط عن الناس سقط ما هو اصغر منه) ~~- قلت - الكفر يعتمد الاعتقاد بدليل انه لو نوى الكفر بقلبه يكفر والاكراه ~~يمنع الحكم بالاعتقاد في الظاهر والطلاق يعتمد ارسال اللفظ مع التكليف وهذا ~~موجود في طلاق المكره ولهذا لو نوى الطلاق لم يقع - ثم ذكر البيهقى حديث ~~التجاوز عن الخطأ والنسيان والاكراه من حديث أبى العباس محمد بن يعقوب ثنا ~~الربيع بن سليمان ثنا بشر بن بكر ثنا الاوزاعي عن عطاء عن عبيد بن عمير عن ~~ابن عباس ثم قال (ورواه الوليد بن مسلم عن الاوزاعي فلم يذكر عبيد بن عمير # PageV07P356 # ابن عمير) قلت - وايضا ms660 اختلف فيه على الربيع قال صاحب المستدرك وثنا أبو ~~العباس غير مرة يعنى محمد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان ثنا ايوب بن سويد ~~ثنا الاوزاعي عن عطاء عن عبيد - فذكره - ثم ذكر البيهقى حديث (وضع الله عن ~~امتى الخطاء) إلى آخره - قلت - نفس الفعل ليس بموضوع فالمراد وضع الاثم ~~ولفظ البخاري في الحديث السابق يدل على ذلك - فان قالوا - المراد رفع الحكم ~~- قلنا - حكم الخطاء ليس بموضوع بالاجماع بدليل وجوب الدية وضمان الاموال ~~ثم ذكر البيهقى حديث (لا طلاق ولا عتاق في اغلاق) من حديث محمد بن اسحاق عن ~~ثور بن يزيد عن محمد بن عبيد عن صفية - قلت - اختلف فيه عن ثور فاخرجه ابن ~~ماجه في سننه من طريق محمد بن اسحاق عنه عن عبيد بن أبى صالح عن صفية # وفيه علة اخرى وهى ان عبد الله بن سعيد الاموى رواه عن ثور فأسقط من ~~الاسناد محمد بن عبيد ذكره صاحب المستدرك # PageV07P357 # وفى الاستذكار كان الشعبى والنخعي والزهرى وابن المسيب وأبو قلابة وشريح ~~في رواية يرون طلاق المكره جائزا وبه قال أبو حنيفة واصحابه والثوري وكذا ~~ذكرهم ابن المنذر في الاشراف الا انه ابدل شريحا بقتادة ويدل لهذا المذهب ~~ما رواه أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد ~~وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة - صحيح الحاكم اسناده وقال الترمذي حسن ~~غريب والعمل عليه عند اهل العلم والصحابة وغيرهم وذكره البيهقى فيما مضى في ~~باب صرائح الفاظ الطلاق واحتج الطحاوي بقوله عليه السلام لحذيفة ولابيه حين ~~حلفهما المشركون نفى لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم - قال وكما ثبت حكم ~~الوطئ في الاكراه فيحرم به على الواطئ ابنة المرأة وامها فكذا لا يمنع ~~الاكراه وقوع ما حلف عليه - # PageV07P358 # قال (باب طلاق العبد بغير اذن سيده) ذكر فيه حديثا عن أبى الحجاج المهرى ~~عن موسى بن ايوب عن عكرمة عن ابن عباس ثم قال (خالفه ابن لهيعة فرواه عن ~~موسى بن ايوب عن عكرمة مرسلا) - قلت - اخرجه ms661 ابن ماجه في سننه من طريق ابن ~~لهيعة موصولا كرواية المهرى فقال ثنا محمد بن يحيى ثنا يحيى بن عبد الله بن ~~بكير ثنا ابن لهيعة عن موسى بن ايوب الغافقي عن عكرمة عن ابن عباس فذكره - ~~قال (باب الاستثناء في الطلاق والعتاق والنذر) # PageV07P360 # ذكر فيه حديث ابن عمر (إذا حلف الرجل) الحديث ثم قال (وروى فيه حديث ضعيف ~~عن معاذ) - قلت - ظاهر هذا الكلام مع قوله في آخر هذا الباب (وفي حديث ابن ~~عمر كفاية) انه صحيح وقد اعاده البيهقى في كتاب الايمان وذكر فيه علتين - ~~احداهما - ان ايوب كان يرفعه ثم تركه - والثانية - ان رواية الجماعة من ~~اوجه صحيحة عن نافع عن ابن عمر من قوله غير مرفوع - ثم ذكر البيهقى حديثا ~~في سنده حميد بن مالك فقال (مجهول) - قلت - روى عنه ابنه الربيع # PageV07P361 # واسمعيل بن عياش ومعاوية بن حفص والمسيب بن شريك كذا ذكر ابن عدى فليس هو ~~بمجهول لكنه ضعيف - # قال (باب توريث المبتوتة في المرض) ذكر فيه (عن عبد الله بن الزبير أن ~~عبد الرحمن بن عوف طلق تماضر فبتها ثم مات وهى في عدتها فورثها عثمان) ثم ~~ذكر عن (ابن شهاب عن طلحة بن عبد الله بن عوف وأبى سلمة بن عبد الرحمن بن ~~عوف ان عثمان ورثها بعد انقضاء عدتها) ثم قال (قال الشافعي حديث ابن الزبير ~~متصل وحديث ابن شهاب مقطوع) - قلت - الظاهر ان حديث ابن شهاب ايضا متصل ~~ويدل عليه ما حكاه البيهقى بعد عن الشافعي انه قال في الاملاء ورثها عثمان ~~بعد انقضاء العدة وهو فيما يخيل إلى اثبت الحديثين - ثم قال البيهقى (والذى ~~يؤكد رواية ابن شهاب عن طلحة وأبى سلمة ما انا أبو الحسين) فذكر بسنده (عن ~~يونس عن ابن شهاب قال سمعت معاوية بن عبد الله بن جعفر يقول هذا السائب بن ~~يزيد يشهد على قضاء عثمان في تماضر ورثها من # PageV07P362 # عبد الرحمن بعد ما حلت) إلى آخره ثم قال البيهقى (وتابعه ابن اخى ابن ~~شهاب عن ms662 عمه) وفي الاستذكار اختلف عن عثمان هل ورث زوجة عبد الرحمن في ~~العدة أو بعدها واصح الروايات انه ورثها بعد انقضاء العدة ثم ذكر البيهقى ~~(ان الشافعي) حكى عن بعضهم انها ترث ما لم تنقض العدة) قال (ورواه عن عمر ~~باسناد لا يثبت مثله) ثم ذكر البيهقى (عن ابراهيم عن عمر) ثم قال (منقطع) - ~~قلت - في مصنف ابن أبى شيبة ثنا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن ابراهيم عن ~~شريح قال اتانى عروة البارقى من عند عمر في الرجل يطلق امرأته ثلاثا في ~~مرضه انها ترثه ما دامت في العدة ولا يرثها - قال ابن حزم وانما يصح من هذا ~~الطريق وقال ابن ابى شيبة ثنا يزيد بن هارون انا سعيد بن أبى عروبة عن هشام ~~بن عروة عن ابيه عن عائشة قال في المطلقة ثلاثا وهو مريض ترثه ما دامت في ~~العدة - وقال ايضا ثنا عباد بن العوام عن اشعث عن الشعبى ان ام البنين ابنة ~~عيينة بن حصن كانت تحت عثمان بن عفان فلما حصر طلقها وقد كان ارسل إليها ~~يشترى منها ثمنها فأبت فلما قتل اتت عليا فذكرت ذلك له فقال تركها حتى إذا ~~اشرف على الموت طلقها، فورثها - وهذا السند رجاله على شرط مسلم - ثم حكى ~~البيهقى (عن الشافعي انه قال لا ترث قال الربيع وهو قول ابن الزبير وعبد ~~الرحمن طلقها على انها لا ترثه) # PageV07P363 # قلت - وقد روى عن ابن الزبير ما ظاهره انه وافق الجماعة على التوريث فذكر ~~ابن حزم بسنده عن الحجاج بن ارطاة عن ابن ابى مليكة عن ابن الزبير أنه قال ~~لولا ان عثمان ورثها لم ار لمطلقة ميراثا - وروى ايضا عن عبد الرحمن بن عوف ~~ما يدل ظاهره على موافقته لعثمان في ذلك وهو ان ابن عساكر اخرج في تاريخه ~~من حديث هشام بن عروة عن عبد الرحمن انه # طاق امرأته في مرضه فقال له عثمان اما انك ان مت ورثتها فقال له عبد ~~الرحمن اما انى لا اجهل ذلك ms663 ولكني كانت على يمين فمات فورثها منه عثمان - ~~قال ابن حزم وروينا من طريق حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن ابيه ان عبد ~~الرحمن بن عوف طلق امرأته ثلاثا في مرضه فقال له عثمان لئن مت لاورثنها منك ~~فقال قد علمت فمات في عدتها فورثها عثمان - وفي الاستذكار روى عن عمرو على ~~في المطلق ثلاثا وهو مريض انها ترثه ان مات في مرضه ذلك - وروى مثله عن ~~عائشة ولا اعلم لهم مخالفا من الصحابة وجمهور علماء المسلمين وافقوا ~~الصحابة الا طائقة فانهم وافقوا ابن الزبير في ان لا ترث مبتوتة بحال وعند ~~ابن حنبل ترثه بعد العدة ما لم يتزوج وعن مالك ترثه بعد العدة ولو تزوجت ~~ازواجا - قال (باب الشك في الطلاق) ذكر فيه (عن ابن عباس في رجل له اربع ~~نسوة فطلق احداهن ولم يدر أيهن إلى آخره) - قلت - الطلاق لا شك فيه بل في ~~المطلقة فهو غير مناسب للباب - قال (باب ما يهدم الزوج من الطلاق) # PageV07P364 # ذكر فيه (عن ابن عمرو ابن عباس انها تكون على طلاق مستقبل) - قلت - وبه ~~قال عطاء وشريح وابراهيم وميمون بن مهران وأبو حنيفة وأبو يوسف كذا في ~~الاستذكار - ثم ذكر البيهقى اثرا عن عبد الا على عن ابن الحنيفة عن على ~~ثم؟؟؟ (روايات عبد الاعلى عن ابن الحنيفة ضعيفة عند اهل الحديث) - قلت - ~~هذا يوهم ان رواياته عن غير ابن الحنفية ليست # PageV07P365 # بضعيفة وعبد الاعلى هذا ذكره ابن الجوزى في الضعفاء وقال ضعفه احمد وأبو ~~زرعة وقال البيهقى في باب اخراج زكاة الفطر (هو غير قوى) - # PageV07P366 # قال (باب عدد طلاق العبد) # PageV07P368 # ذكر فيه حديث القاسم عن عائشة ثم ذكر كلاما عن القاسم وفيه سنده هشام بن ~~سعد - قلت - سنتكلم على هذا الحديث في كتاب العدة ان شاء الله تعالى وهشام ~~هذا ضعفه النسائي وغيره وقال يحيى ليس بشئ - ثم ذكر البيهقى (عن على الطلاق # اراه قال بالرجال والعدة بالنساء -) - قلت - هذا لا يصح بل صحح ابن حزم ~~عن على ms664 انه قال السنة بالنساء يعنى الطلاق والعدة وفي الاستذكار قال ~~الكوفيون أبى حنيفة واصحابه والثوري والحسن بن حى الطلاق والعدة بالنساء ~~وهو قول على وابن # PageV07P370 # مسعود وابن عباس في رواية وبه قال ابراهيم والحسن وابن سيرين ومجاهد - ثم ~~ذكر البيهقى حديث ابن عباس في مملوك تحته مملوكة فطلقها ثنتين ثم اعتقا له ~~ان يخطبها - وفي سنده عمرو بن معتب عن أبى الحسن فذكر عن ابن المبارك انه ~~قال من أبو الحسن هذا لقد تحمل صخرة عظيمة يريد به انكار ما جاء به من هذا ~~الحديث ثم ذكر (عن ابن الدينى ان عمرو بن معتب مجهول لم يرو عنه غير يحيى ~~بن أبى كثير) - قلت - ذكر ابن أبى حاتم في كتابه عن أبى عبد الله بن أبى ~~عمر الطالقاني قال سمعت عبد الملك بن عبد الحميد الميمونى قال قال لنا احمد ~~بن حنبل اما أبو الحسن فعندي معروف وابن معتب ذكره ابن حبان في الثقات من ~~اتباع التابعين وذكر صاحب الكمال عن ابن حنبل انه روى عنه محمد بن أبى يحيى ~~ايضا - ثم ذكر البيهقى (ان عامة الفقهاء على خلافه يعنى حديث ابن عباس وانه ~~روى عن ابن مسعود وجابر من قولهما بخلافه) ثم ذكر اثر ابن مسعود في مملوك ~~طلق امرأته تطليقتين ثم اعتقت (قال لا يتزوجها حتى تنكح زوجا غيره) وذكر ~~(عن جابر قال إذا اعتقت في عدتها فانه يتزوجها وتكون عنده على واحدة) - قلت ~~ليس في اثر ابن مسعود انه اعتق وإذا كان رقه باقيا وقلنا العبرة بحاله فانه ~~لا يتزوجها وفي حديث ابن عباس الرجل ايضا اعتق فلا يلزم من منع ابن مسعود ~~النكاح في اعتاقها خاصة ان يمنعه في اعتاقهما فلم يتحقق مخالفته لحديث ابن ~~عباس وكلام جابر ايضا لم يتعرض لا عتاقه فيحمل على ان مراده إذا اعتق هو ~~ايضا فكلامه حينئذ موافق لحديث ابن عباس لا مخالف ولا يحمل على ما إذا ~~اعتقت هي خاصة وهو مملوك لانه لا يجوز ان يتزوجها إذا كان ms665 العبرة بحاله ~~ولئن جوز جابر النكاح في هذه الصورة فانه يجوز فيما إذا اعتقاد بالطريق ~~الاولى فثبت انه ايضا على كل حال غير خالف لحديث ابن عباس - # PageV07P371 # قال (باب الرجعية محرمة عليه تحريم المبتوتة حتى يراجعها) ذكر فيه (ان ~~ابن عمر طلق امرأته فكان يسلك الطريق الآخر كراهية ان يستأذن عليها) وذكر ~~(عن عطاء وعمرو بن دينار قالا لا يحل له منها شئ) - قلت رجع امام الحرمين ~~ان الطلاق الرجعى لا يزيل الملك واستدل على ذلك النووي في الروضة بوقوع ~~الطلاق وعدم الحدو صحة الا يلاء والظهار واللعان وثبوت الارث وصحة الخلع ~~وعدم الاشهاد على الاظهر # فيهما واشتهر لفظ الشافعي ان الرجعية زوجة في خمس آيات من كتاب الله ~~تعالى واردا الآيات المشتملة على هذه الاحكام وقال ابن حزم واذهى زوجته جاز ~~أن ينظر منها إلى ما كان ينظر قبل ان يطلقها وان يطأها إذ لم يأت نص يمنعه ~~من شئ من ذلك وقد سماه الله تعالى بعلا فقال وبعولتهن احق بردهن - وروينا ~~عن الحكم بن عتيبة وسعيد بن المسيب ان الوطئ رجعة وصح هذا عن النخعي وطاوس ~~والحسن والزهرى وعطاء ورويناه عن الشعبى وروى عن ابن سيرين وهو قول ~~الاوزاعي وابن أبى ليلى وقال مالك وابن راهويه ان نوى بالنكاح الرجعة فهو ~~رجعة انتهى كلامه - وفي نوادر الفقهاء لابن بنت نعيم اجمع الفقهاء على ان ~~الجماع في العدة رجعة الا الشافعي قال ليست رجعة - وروى الطحاوي بسنده عن ~~ابراهيم النخعي والشعبى قالا إذا جامع ولم يشهد فهى رجعة - وعن النخعي ~~غشيانه لها في العدة مراجعة - وعن الحكم وعطاء مثله - قال الطحاوي ولا نعلم ~~لمخالف هذا القول اما ما كاحد من هؤلاء - وحكى صاحب الاستذكار عن الشافعي ~~انه ان جامعها فليس برجعة ولها عليه مهر المثل قال ولا اعلم احدا اوجب عليه ~~مهر المثل غيره ولس قوله بالقوى لانها في حكم الزوجات وترثه ويرثها فكيف ~~يجب مهر بوطئه امرأة في حكم الزوجة وروى عن على انه قال لتتشوف له وكان ms666 ~~جماعة من فقهاء التابعين يأمرون الرجعية ان تتزين وتتعرض لزوجها انتهى ~~كلامه - ولم يكن لابن عمر مقصود في الاستئذان عليها ولو اراده لجاز له فكذا ~~لا يلزم من تركه الاستئذان امتناعه فكذا لا يلزم امتناع الوطئ لوارده - وقد ~~روى عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر عن نافع ان ابن عمر طلق امرأته تطليقة ~~فكان يستأذن عليها إذا اراد ان يمر - وروى ابن أبى شيبة عن عبيد الله نحوه ~~وذكره البيهقى بعد هذا قريبا وقد ترك هو وامامه ما دل عليه ظاهر القرآن من ~~بقاء الملك استدلا لا بما تقدم مع ان الصحيح الجديد عندهم عدم الاحتجاج ~~بآثار الصحابة فكيف من دونهم - # PageV07P372 # قال (باب الاشهاد على الرجعة) ذكر فيه (عن عمران بن حصين انه سئل عن رجل ~~طلق ولم يشهد وراجع ولم يشهد فقال طلق في غير عدة وراجع في غير سنة فليشهد ~~الآن) - قلت - ظاهره ان الاشهاد ليس بواحب لانه جعله مراجعا وان ترك السنة ~~قال الطحاوي ولا نعلم له مخالفا من الصحابة وروى بسنده عن ابراهيم والشعبى ~~قالا إذا جمع ولم يشهد فهى رجعة ومعنى قوله تعالى (فأمسكوهن) أي راجعوهن ~~(بمعروف أو فارقوهن) أي خلوا عنهن حتى يبن منكم (بمعروف) فينكحن من بدالهن ~~ثم قال تعالى (واشهدوا) أي على هذين الفعلين قال ابن عباس اراد الرجعة ~~والطلاق ذكره ابن عطية في تفسيره والاشهاد على الطلاق ليس بواجب # فكذا الرجعة والامر بالاشهاد للندب كقوله تعالى (واشهدوا إذا تبايعتم) ~~(فإذا دفعتم إليهم اموالهم فأشهدوا عليهم) - قال (باب نكاح المطلقة ثلاثا) # PageV07P373 # ذكر فيه حديث سفيان عن علقمة عن رزين عن ابن عمر ثم ذكر (عن شعبة انه ~~خالف سفيان) ثم قال (ورواية سفيان اصح واسدل عليه (بان قيس بن الربيع رواه ~~عن علقمة كذلك) - قلت - قد رواه عن علقمة كرواية سفيان غيلان بن جامع كذا ~~ذكر المزى في اطرافه وغيلان خرج له في الصحيح فهذا هو المرجح لرواية سفيان ~~لا رواية قيس فانه ضعيف عند اهل العلم بالحديث كذا ذكره البيهقى ms667 في باب من ~~زرع ارض غيره بغر اذنه - # PageV07P375 # قال (باب من قال يوقف المولى) # PageV07P376 # ذكره عن جماعة وذكر اثرا عن هشيم عن الشيباني عن بكير إلى آخره ثم قال ~~(اسناد صحيح موصول) - قلت - سنذكر في الباب التالى لهذا الباب عن جماعة ممن ~~ذكرهم في هذا الباب بخلاف ذلك وهشيم مدلس وقد عرف ان عنعنة المدلس قادحة في ~~الصحة - # PageV07P377 # قال (باب من قال عزم الطلاق انقضاء الاشهر) # PageV07P378 # ذكر فيه (عن على بن بذيمة عن أبى عبيدة عن مسروق عن عبد الله) إلى آخره ~~ثم قال (قال الشافعي اما ما رويت فيه عن ابن مسعود فمرسل وحديث ابن بذيمة ~~لم يسنده غيره يعنى لم يوصله ولو ثبت لكان قول بضعة عشر من الصحابة اولى من ~~قول واحد أو اثنين) - قلت رواية ابن بذيمة سندها جيد لانه ثقة عندهم وثقه ~~ابن معين وأبو زرعة وابن سعد والعجلي والنسائي وغيرهم واخرج له الجماعة وقد ~~روى معنى هذا عن ابن مسعود بسندين آخرين صحيحين قال ابن أبى شيبة ثنا ابن ~~عيينة عن منصور عن ابراهيم عن علقمة قال آلى ابن انس من امرأته فلبثت ستة ~~اشهر فبينما هو جالس في المجلس إذ ذكر فأتى ابن مسعود فقال اعلمها انها قد ~~ملكت امرها إلى آخره - وقال ايضا ثنا ابن علية عن ايوب عن أبى قلابة ان ~~النعمان بن # بشير آلى من امرأته فقال ابن مسعود إذا مضت اربعة اشهر فاعترفت بتطليقة - ~~وقد روى ايضا عنه من وجهين مرسلين احدهما - رواه أبو حنيفة في مسنده عن ~~عمرو بن مرة عن أبى عبيدة عن ابن مسعود قال إذا آلى الرجل من امرأته فمضت ~~اربعة اشهر بانت بتطليقة وكان خاطبا في العدة لا يخطبها في العدة غيره - ~~والثانى - رواه ابن ابى شيبة عن جرير عن المغيرة عن النخعي، وقد ذكر ~~البيهقى في هذا الكتاب عن ابن معين ان مرسلات النخعي صحيحة الا حديثين ليس ~~هذا منهما وقد بسطنا الكلام على صحة مرسل النخعي في باب المبتوتة وظهر بهذا ~~كله ms668 ان ابن مسعود يرى وقوع الطلاق بمضي المدة ولهذا قال صاحب الاستذكار هو ~~مذهبه المحفوظ عنه - وقال ابن أبى شيبة ثنا حفص ويزيد بن هارون عن سعيد عن ~~قتادة عن الحسن عن على قال إذا مضت اربعة اشهر فهى تطليقة بائنة - وقال ابن ~~حزم روينا من طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن خلاس بن عمرو أن عليا قال إذا ~~مضت الاربعة الاشهر فقد بانت عنه ولا يخطبها غيره - وقال الطحاوي في احكام ~~القرآن ثنا ابراهيم بن مرزوق ثنا وهب بن جرير ثنا شعبة عن سماك بن حرب عن ~~عطية بن جبير عن ابيه عن على انها تطلق بمضي المدة - وعطية هذا ذكره ابن ~~حبان في الثقات - وقال ابن أبى شيبة ثنا وكيع عن الاعمش عن حبيب هو ابن أبى ~~ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عمرو وابن عباس قال إذا آلى فلم يفئ حتى يمضى ~~الاربعة الاشهر فهى تطليقة بائنة - وقال ايضا ثنا ابن فضيل عن الاعمش فذكر ~~بسنده بمعنى ما تقدم وقال ايضا ثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن ~~عباس قال عزيمة الطلاق انقضاء الاربعة والفئ الجماع وهذه الاسانيد الثلاثة ~~صحيحة فظهر بهذا ان هذا PageV07P379 # القول قد صح عن اكثر من واحد واثنين من الصحابة - وفي الاشراف لابن ~~المنذر كذا قال ابن عباس وابن مسعود وروى ذلك عن عثمان بن عفان وعلى وزيد ~~بن ثابت وابن عمر - وقال صاحب الاستذكار هو قول ابن عباس وابن مسعود وزيد ~~بن ثابت ورواية عن عثمان وابن عمر وهو قول أبى بكر بن عبد الرحمن وهو ~~الصحيح عن ابن المسيب ولم يختلف فيه عن ابن مسعود وقاله الاوزاعي ومكحول ~~والكوفيون أبو حنيفة واصحابه والثوري والحسن بن صالح وبه قال عطاء وجابر بن ~~زيد ومحمد بن الحنفية وابن سيرين وعكرمة ومسروق وقبيصة بن ذؤيب والحسن ~~والنخعي وذكره مالك عن مروان بن الحكم واخرج ابن أبى شيبة عن أبى سلمة ~~وسالم إذا مضت المدة فهى تطليقة - ثم حكى البيهقى ms669 (عن الشافعي انه قال في ~~احتجاجهم بقول ابن عباس انت تخالفه في الايلاء ثم ذكر الشافعي بسنده ان ابن ~~عباس قال المؤلى الذى يحلف # لا يقرب امرأته ابدا) - قلت - ان ارادا ابن عباس ان هذه صورة من صور ~~الايلاء فابو حنيفة واصحابه لا يخالفونه بل يقولون بهذا اللفظ يصير مؤليا ~~ويصير بغيره ايضا وان اراد ابن عباس الحصروان من لا يحلف على الابد لا يكون ~~مؤليا فالحنيفة لم يخالفوه وحدهم بل الشافعي وعامة العلماء خالفوه ولم ~~يقصروا الايلاء على الحلف على الابد فلا يلزم من مخالفة ابن عباس في هذا ان ~~يخالف في غيره وقد ذكر البيهقى بعد هذا في باب الرجل يحلف لا يطأ امرأته ~~اقل من اربعة اشهر (عن ابن عباس انه قال وقت الله اربعة اشهر فان كان اقل ~~من اربعة اشهر فليس بايلاء) وهذا ظاهره مخالف لما ذكره ههنا عن ابن عباس - # PageV07P380 # قال (باب كل يمين اكثر من اربعة اشهر ايلاء) - قلت - في احكام القرآن ~~لابي بكر الرازي قال مالك والشافعي إذا حلف على اربعة اشهر فليس بمؤل حتى ~~يحلف على اكثر - قال الرازي هذا قول يدفعه ظاهر قوله تعالى تربص اربعة اشهر ~~- فجعل هذه المدة تربصا للفئ فيها ولم يجعل تربصا اكثر منها فمن حلف على ~~هذه المدة اكسبه ذلك حكم الايلاء ولا فرق بين الاربعة وبين اكثر منها إذ ~~ليس له تربص اكثر منها - وذكر البيهقى في هذا الباب (عن ابن عباس قال كل ~~يمين منعت جماعا فهى ايلاء) - قلت - هذا عام يشمل اربعة اشهر واقل واكثر ~~فهو غير مطابق للياب - # PageV07P381 # قال (باب المظاهر الذى تلزمه الكفارة) ذكر فيه (عن الشافعي قال والذى ~~حفظت في يعودون لما قالوا - ان المظاهر إذا أتت عليه مدة بعد الظهار ولم ~~يحرمها بالطلاق ولا بغيره فقد وجب الكفارة كأنهم يذهبون إلى انه إذا امسك ~~ما حرم على نفسه فقد عاد لما قال فخالفه فأحل ما حرم ولا اعلم له معنى اولى ~~به من هذا ولا اعلم مخالفا ان ms670 عليه الكفارة وان لم يعد بتظاهر آخر فلم يجز ~~أن يقال ما لم اعلم مخالفا في انه ليس بمعنى الآية) - قلت - قد خالف في ذلك ~~بعضهم فزعم انه لا كفارة حتى يكرر لفظ الظهار مرة ثانية قال ابن حزم روى ~~ذلك عن بكير بن الاشج ويحيى بن زياد الفراء وروى نحوه عن عطاء انتهى كلامه ~~ثم في تفسير العود اقوال اخر غير ذلك مذكورة في بعضها فقيل هو الوطئ ~~والمشهور عن مالك انه العزم على الوطئ وهو مذهب أبى حنيفة واحمد وذكر ~~النووي ان ابا حاتم القزويني حكاه قولا عن القديم للشافعي وقال القاضى ~~اسمعيل إذا قصد الوطئ فقد قصد ابطال # ما كان منه من التحريم فقد عاد في ذلك القول كما يقال عاد في هبته أي رجع ~~عنها وما ذهب إليه الشافعي من تفسيره بالامساك استضعفه اسمعيل وغيره وردوه ~~باشياء - منها - ان المظاهر لم يفارق زوجته وامساكه لها موجود حال الظهار ~~وقبله وبعده وانما فارق المسيس فهو يريد أن يعود - ومنها - ان الامساك وترك ~~الطلاق متصل بالظهار وقوله ثم يعودون - يقتضى تراخى العود - ومنها - ان ~~العود يقتضى احداث معنى يكون به عامدا والامساك بقاء على الحالة الاولى ~~وبقاء الانسان على حالته لا يسمى عودا إليها فيقال للشافعي قد علم ان ثم ~~مخالفا يقول بان العود هو التكرير ثم لو لم يقل بذلك احد ففى تفسير العود ~~اقوال اخر فلم يتعين انه الامساك كما اخترته انت مع ما فيه - وحكى الطحاوي ~~في احكام القرآن عن الشافعي قال لو اتبع الظهار طلاقا يحرمها عليه ثم ~~راجعها فعليه الكفارة ولو طلقها ساعة نكحها لان مراجعته اياها اكثر من ~~حبسها بعد الظهار ثم قال قال المزني هذا خلاف لاصله وهو ان كل نكاح جديد لا ~~يعمل فيه طلاق ولا ظهار الا جديد ثم ان البيهقى اقتصر في هذا الباب على ~~حديث مرسل لابي العالية الرياحي وقد قال الشافعي حديث الرياحي رياح وحكى ~~البيهقى في باب ترك الوضوء # PageV07P384 # من القهقهة في الصلاة عن ابن ms671 سيرين انه كان لا يبالى عمن اخذ حديثه وفي ~~سنده ايضا على بن عاصم قال ابن معين ليس بشئ وقال النسائي متروك وقال يزيد ~~بن هارون مازلنا نعرفه بالكذب وفيه ايضا من يحتاج إلى النظر في حاله فان ~~كان اقتصار البيهقى على هذا الحديث من اجل ان الرجل صرح فيه بلفظ الظهار ~~فقال للمرأة انت على كظهر امى فللبيهقي عنه مندوحة فان هذا اللفظ قد ورد في ~~حديث مرفوع وسنده اجود من سند هذا الحديث بلا شك اخرجه أبو داود وسكت عنه ~~من حديث يوسف بن عبد الله بن سلام عن خويلة بنت ثعلبة وذكره البيهقى بعد في ~~من باب له الكفارة بالصيام - # PageV07P385 # قال (باب عتق المؤمنة في الظهار) ذكر فيه (ان الشافعي شرط في هذه الكفارة ~~الاسلام قياسا على كفارة القتل) - قلت - الزمه صاحب المحلى فقال فقيسوها ~~عليها في تعويض الا طعام منها وقال غير قيد الله تعالى الصيام في الظهار ~~والقتل بالتتابع ولم يقس عليه يعنى الشافعي قوله تعالى في كفارة الاذى ~~(ففدية من صيام) وقوله تعالى في كفارة الصيد (أو عدل ذلك صياما) وقوله ~~تعالى في التمتع (فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسيعة إذا رجعتم) ~~فلم يشترط التتابع في هذه المواضع واشباهها # وقال ابن المنذر في الاشراف اجازت طائفة اعتاق اليهودي أو النصراني عن ~~الظهار على ظاهر الكتاب هذا قول عطاء والنخعي والثوري وأبى ثور واصحاب ~~الرأى وبه اقول لانهم لم يجعلوا حكم امهات النساء حكم الربائب وقالوا لكل ~~آية حكمها من منع ان يقاس اصل على اصل - ثم ذكر البيهقى حديثا (عن مالك عن ~~هلال بن اسامة عن عطاء بن يسار عن عمر بن الحكم) ثم قال (كذا رواه جماعة عن ~~مالك ورواه يحيى بن يحيى عن مالك مجودا فقال معاوية بن الحكم) ثم ذكره ~~بسنده عن يحيى عن مالك عن هلال عن عطاء عن معاوية - قلت - الذى في موطأ ~~يحيى بن يحيى بهذا السند عمر بن الحكم لا معاوية وهكذا اورده أبو ms672 عمر في ~~التمهيد ثم قال هكذا قال مالك في هذا لحديث عن هلال عن عطاء عن عمر بن ~~الحكم لم يختلف الرواة عنه في ذلك وهو وهم عند جميع اهل العلم بالحديث - # PageV07P387 # قال (باب اعتاق الجارية إذا اشارت بالايمان) ذكر فيه حديث (اعتقها فانها ~~مؤمنة) - قلت - ذكر صاحب المحلى انها لم تكن كفارة يمين ولا ظهار ولا وطئ ~~في رمضان وهم يجيزون الكافرة في الرقبة المنذورة فقد خالفوا هذا الخبر ~~وايضا فنحن لا ننكر عتق المؤمنة وليس في الخبر أنه لا يجوز الكافرة - قال ~~(باب وصف الاسلام) ذكر في آخره حديث الشريد (قلت) يا رسول الله ان امى اوصت ~~ان اعتق عنها رقبة) # PageV07P388 # وفي آخره (أعتقها فانها مؤمنة) - قلت - ذكر صاحب المحلى انه عليهم لا لهم ~~لانهم يجيزون في رقبة الوصية كافرة - # PageV07P389 # قال (باب لا يجزيه ان يطعم اقل من ستين مسكينا كل مسكين مدا) ذكر فيه ~~(انه عليه السلام اعطى سلمة بن صخر عرقا فيه خمسة عشر أو ستة عشر صاعا) إلى ~~آخره ثم ذكره من حديث # PageV07P390 # سليمان بن يسار عن سلمة وفيه (انطلق إلى صاحب صدقة بنى زريق فليدفعها ~~اليك فأطعم منها وسقا ستين مسكينا واستغن بسائرها عليا لك) إلى آخره - قلت ~~- صحح صاحب المستدرك هذا الحديث وقال على شرط مسلم وأخرجه أبو داود وقال ~~الخطابى فيه حجة لابي حنيفة في ان خمسة عشر صاعا لا تجزيه عن كفارة الظهار ~~ثم ذكر ان الشافعي قدرها بخمسة عشر صاعا # وان الثوري واصحاب الرأى ذهبوا إلى حديث سلمة وهو احوط الامرين وقد يحتمل ~~ان يكون الواجب ستين صاعا ثم يؤتى بخمسة عشر فيقول تصدق بها ولا يدل على ~~انها تجزيه عن الجميع ولكن يتصدق بها في الوقت والباقى دين عليه كما يكون ~~للرجل على صاحبه ستون صاعا أو درهما فيجئ بخمسة عشر فانه يأخذها منه ~~ويطالبه بخمسة واربعين انتهى كلامه ويؤيده ما اخرجه الدارقطني عن انس ان ~~اوسا قال ما اجد الا ان تعينني منك بعون وصلة فاعانه صلى الله ms673 عليه وسلم ~~بخمسة عشر صاعا قال وكانوا يرون ان عنده مثلها وذلك لستين مسكينا - واستدل ~~الطحاوي على هذا بما اخرجه بسند جيد من حديث يوسف ابن عبد الله بن سلام عن ~~خولة انه عليه السلام اعان زوجها حين ظاهر منها بعرق من تمرو اعانته هي ~~بعرق آخر وذلك ستون صاعا - وهذا الحديث ذكره البيهقى في هذا الباب وفي باب ~~من له الكفارة بالصيام بلفظ آخر واستدل الطحاوي ايضا بما في الصحيحين انه ~~عليه السلام قال لكعب بن عجرة في فدية الاذى أو اطعم ستة مساكين كل مسكين ~~نصف صاع - وانهم اجمعوا على العمل بذلك - ثم ذكر البيهقى حديث سلمة من وجه ~~آخر ولفظه (فليدفع اليك وسقا من تمر فأطعم ستين مسكينا وكل بقيته) ثم اوله ~~(بانه يعطى من الوسق ستين مسكينا ثم يأكل بقيته أي بقية الوسق) - قلت - ~~يحمل على ان كل بقية التمر أي بقية ما عند صاحب الصدقة من التمر وهذا ~~التتفق هذه الرواية مع الرواية الاولى ثم ذكر البيهقى حديث يوسف # PageV07P391 # ابن عبد الله بن سلام عن خويلة ولفظه (فاتى بعرق من تمر قلت وانا اعينه ~~بعرق آخر قال والعرق ستون صاعا) ثم ذكره من طريق أبى داود نحوه ولفظه (قال ~~والعرق مكتل يسع ثلاثين صاعا ثم قال أبو داود هذا اصح) - قلت - فالعرقان # PageV07P392 # إذا ستون صاعا من التمر فهو حجة عليهم لابي حنيفة لان عنده يكفى من البر ~~ثلاثون صاعا لكل مسكين نصف صاع ومن التمر ستون صاعا لكل مسكين صاعا - قال ~~(باب الزوج يقذف امرأته فيخرج من موجب) قذفه بان يأتي باربعة يشهدون عليها ~~بالزنا أو يلتعن # PageV07P393 # قلت عطف قوله أو يلتعن على قوله فيخرج من موجب قذفه بأن يأتي باربعة دليل ~~على انه إذا أتى بالشهود لا يلتعن وقد قال صاحب التمهيد قال مالك والشافعي ~~يلاعن كان له شهود أو لم يكن لان الشهود ليس لهم عمل في غير درء الحد واما ~~رفع # الفراش ونفى الولد فلا بد فيه من اللعان وقال أبو حنيفة ms674 واصحابه انما جعل ~~اللعان للزوج إذا لم يكن له شهداء غير نفسه زاد في الاستذكار وهو قول داود ~~- # PageV07P394 # قال (باب من يلاعن من الازواج) (قال الشافعي) لما ذكر الله اللعان على ~~الازواج كان اللعان على كل زوج جاز طلاقه ولزمه الفرض) إلى آخره - قلت - ~~قوله تعالى (والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم) استثناء ~~للزوج من الشهداء فعدل انه منهم لان المستثنى # PageV07P395 # من جنس المستثنى منه والكافر والعبد ليسا من اهل الشهادة فلم تتنا ولهما ~~الآية وقال الله تعالى (والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين) - ~~والكافر لا يشترط في استحقاقه اللعنة كذبه في القذف وانما يختص هذا بالمسلم ~~فثبت ان الآية لم تتناول الكافر ثم قال البيهقى (قال الشافعي) - قالوا - ~~روى عمرو بن شعيب عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ~~اربع لالعان بينهن الحديث - قلنا - رويتم هذا عن رجل مجهول ورجل غلط وعمرو ~~بن شعيب عن عبد الله بن عمرو # PageV07P396 # منقطع) ثم ذكر البيهقى للحديث طرقا وضعفها ثم قال (لعله نقل إلى الشافعي ~~كما حكاه عمرو بن شعيب عن عبد الله بن عمرو وذلك منقطع ولكن من رواه مرفوعا ~~أو موقوفا انما رواه عن عمرو عن ابيه عن جده وذلك موصول عند أهل الحديث فقد ~~سمى بعضهم جده فقال عبد الله بن عمرو وسماع شعيب صحيح من عبد الله لكن لم ~~تصح اسانيد الحديث إلى عمرو) قلت - لم يسم الشافعي المجهول ولا الذى غلط ~~ولا بينهما البيهقى وقد روى هذا الحديث عبد الباقي بن قانع وعيسى بن ابان ~~من حديث حماد بن خالد الخياط عن معاوية بن صالح عن صدقة أبى توبة عن عمرو ~~بن شعيب عن ابيه عن جده عنه عليه السلام وحماد ومعاوية من رجال مسلم وصدقة ~~ذكره ابن حبان في ثقات التابعين وقال روى عنه معاوية بن صالح وذكره ابن أبى ~~حاتم في كتابه وقال روى عنه أبو الوليد وعبيد الله بن موسى وهذا بخرجه عن ms675 ~~جهالة العين والحال وقول الشافعي ورجل غلط اظنه اراد به عمرو بن شعيب وقد ~~ذكرنا في باب من قال المعدن ركاز أنه ثقة وقد عمل العلماء باحاديثه وعمل ~~بها الشافعي في مواضع وعمل بها ايضا خصومه فلا نسلم انه غلط ثم من جملة طرق ~~البيهقى لهذا الحديث انه اخرجه من حديث عثمان بن عطاء الخراساني عن ابيه عن ~~عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ثم حكى (عن الدارقطني انه ضعف عثمان) ثم قال # البيهقى (وعطاء ايضا غير قوى) انتهى كلامه وعطاء وثقه ابن معين وأبو حاتم ~~وغيرهما واحتج به مسلم في صحيحه وابنه عثمان ذكره ابن أبى حاتم في كتابه ~~وقال سألت عنه أبى فقال يكتب حديثه ثم ذكر عن ابيه قال سألت دحيما عنه فقال ~~لا بأس به فقلت ان اصحابنا يضعفونه فقال واى شئ حدث عثمان من الحديث ~~واستحسن حديثه فعلى هذا اقل الاحوال ان تكون روايته هذه متابعة لرواية صدقة ~~والبيهقي قد خالف الشافعي في قوله ان الحديث منقطع واثبت اتصاله واعتذر عن ~~الشافعي وقد تبين بما قلنا ان سند هذا الحديث جيد فلا نسلم قول البيهقى (لم ~~تصح اسانيده إلى عمرو) - # PageV07P397 # قال (باب اللعان على الحمل) ذكر فيه حديثا عن سهل وحديثا عن ابن مسعود - ~~قلت - كان اللعان فيهما بالقذف لا بنفى الحمل - ثم ذكر حديث ابن مسعود ~~(لاعن عليه السلام بالحمل) - قلت - اصله حديثه المتقدم وكان اللعان فيه ~~بالقذف كما تقدم - ثم ذكر من حديث سليمان # PageV07P405 # ابن بلال (عن يحيى بن سعيد اخبرني عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن ~~محمد عن ابن عباس) الحديث وفيه (فوضعت شبيها بالذى ذكر زوجها انه وجده ~~عندها فلا عن عليه السلام بينهما) ثم قال البيهقى (هذه الرواية توهم انه ~~لاعن بينهما بعد الوضع) - قلت - ليست بموهمة لذلك بل هي صريحة فيه وقد وافق ~~سليمان على هذا الحديث بهذا اللفظ الليث فأخرجه البخاري ومسلم من حديثه عن ~~يحيى بن سعيد بسنده فان كان اللعان فيه بالقذف فلا خلاف ms676 فيه وان كان بالحمل ~~فبعد أن وضع وبانت حقيقته فلا حجة فيه وقال الطحاوي مذهب أبى حنيفة انه إذا ~~نفى حملها لا يلاعن لانه يجوز أن لا يكون حملا ولهذا لو كانت امتنه حاملا ~~فقال لعبده ان كانت امتى حاملا فانت حر فمات أبو العبد قبل ان تضع لا يرثه ~~العبد في قول جميعهم فقد لا يكون حملا فلا يستحق العتق وانما نفى النبي ~~عليه السلام الولد لانه علم بالوحى وجوده ولهذا قال ان جاءت به كذا فهو # PageV07P406 # لقلان الحديث - فان قيل - اوجب الله تعالى النفقة للمطلقة الحامل بقوله ~~تعالى (وان كن اولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن) فكما ينفق عليها ما ~~يغتذى به ولدها قبل وضعه فكذا اللعان - قلنا - النفقة عليها بسبب العدة إذ ~~لو كانت للحمل سقطت إذا كان للحمل مال بارث أو غيره ولو اوصى للحمل بمال لا ~~ينفق على المطلقة من ذلك المال ولو كانت المطلقة آئنسة من الحمل تجب النفقة ~~وقوله تعالى (حتى يضعن حملهن) - غاية لوجوب النفقة به يقتضى وجوبها عليه ~~وبعد الوضع # يعلم حقيقة انها كانت حاملا وذكر ابن رشد في القواعد وجها آخر وهو ان ~~اللعان إذا مضى لا يمكن رده والنفقة يمكن ردها وعن مالك لا تفقة للمطلة ~~الحامل حتى تضع فيقضى لها بنفقة ما مضى وهو قياس القول بأن اللعان لا يكون ~~الا بعد وضعه الا انه مخالف لظاهر قوله تعالى (وان كن اولات حمل) الآية - ~~فان قيل - قضاؤه عليه السلام في دية شبه العمد بالخلفات التى في بطونها ~~اولادها دليل على ان الحمل يدرك - قلنا - هن حوامل بغلبة الظن ظاهرا لا ~~تحقيقا فان تبين ذلك الظاهر بوضعهن مضى الامر والاردهن وطالب بالحوامل ولا ~~يمكن ذلك في اللعان إذا امضى وقال أبو بكر الرازي وانما ترد الجارية بعيب ~~الحمل إذا قال النساء هي حبلى لان الرد بالعيب ثبت مع الشيهة كسائر الحقوق ~~التى لا تسقطها الشيهة والحد لا يجوز اثباته بالشبهة - # PageV07P407 # قال (باب ما يكون بعد العتان الزوج من ms677 الفرقة) ذكر فيه حديث ابن عمر (ان ~~رجلا لاعن امرأته في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرق بينهما) - قلت ~~- لا عن فاعل والمفاعلة من الطرفين والفاء في قوله ففرق يقتضى التعقيب ~~فظاهر هذا الحديث ان التفريق وقع بعد التعانهما ولو وقعت الفرقة بلعان ~~الزوج لاستحال قول عويمر كذبت عليها ان امسكتها لانه في تلك الحال غير ممسك ~~لها فدل ذلك على ان الفرقة لم تقع بعد وقرره عليه السلام على ذلك وقال ~~تعالى (والذين يرمون ازواجهم) - فأوجب تعالى اللعان بين الزوجين ثم قال ~~تعالى (ويدرأ عنها العذاب) - يعنى الزوجة فلو وقعت الفرقة بلعان الزوج ~~للاعنت وهى اجنبية وذلك خلاف ظاهر الآية وعلى هذا لو قذفها ثم طلقها ثلاثا ~~فاكثر الحنفية انه لا يلاعن وقال الشافعي يلاعن - قال الطحاوي اوجب تعالى ~~اللعان بين الزوجين فإذا زالت الزوجية سقط اللعان كما لو شهدوا بالزنا فحم ~~القاضى بشهادتهم ثم رجعوا كان ذلك شبهة في سقوط الحد كذلك الفرقة مسقطة ~~للعان إذ في غير النكاح لالعان بحال - وفي نوادر الفقهاء لابن بنت نعيم ~~اجمع الفقهاء على ان الزوج # PageV07P409 # إذا الاعن لم تقع الفرقة الا الشافعي فانه قال تقع الفرقة بلعانه وقال ~~الطحاوي لم نجد هذا القول عن احد تقدمه من اهل العلم وفي تطليق عويمر لها ~~دليل على ان النكاح عنده قائم إلى الان ولم ينكر النبي عليه السلام ذلك ~~عليه ولم يقل له طلاقك لا يقع عليها وقال أبو بكر الرازي لو كانت الفرقة ~~وقعت قبل ذلك لاستحال قوله لها بحضرته عليه السلام كذبت عليها ان امسكتها - ~~وهو غير ممسك لهاو ليس في الاحاديث التى ذكرها البيهقى في هذا الباب دلالة ~~على مدعاه - قال (باب لالعان ولاحد في التعريض) # PageV07P410 # ذكر فيه حديث (لعله نزعه عرق) - قلت - سيأبى الكلام على هذا في الحدود إن ~~شاء الله تعالى - # PageV07P411 # قال (باب الولد للفراش بملك اليمين والنكاح) ذكر فيه حديث ابن امة زمعة ~~قلت - هذا حديث مشكل خارج عن الاصول المجمع عليها لان الامة مجمعة ms678 على ان ~~احدا لا يدعى عن احد دعوى الا بتوكيل من المدعى ولم يذكر هنا توكيل عتبة ~~لاخيه سعد باكثر من دعواه وهو غير مقبول عند الجميع ولان عبد بن زمعة لم ~~يأت بينة تشهد على اقرار ابيه ولا خلاف ان دعواه لا تقبل على ابيه ولا دعوى ~~احد على غيره قال الله تعالى (ولا تكسب كل نفس الا عليها) وعند مالك رحمه ~~الله لا يستلحق احد غير الاب والمشهور من مذهب الشافعي ان الاخ لا يستلحق ~~ولا يثبت بقوله نسب ولا يلزم المقر بأخ ان يعطيه ميراثا وقال في غير موضع ~~من كتبه لو قبل استلحاق غير الاب كان فيه حقوق على الاب من غير اقراره ولا ~~بينة عليه - واختلف في قوله هو لك يا عبد - قال بعضهم معناه هو اخوك قضاء ~~منه عليه السلام بعلمه لا باستلحاق عبد له لان زمعة كان صهره عليه السلام ~~وسودة ابنته كانت زوجته عليه السلام فيمكن انه عليه السلام علم ان زمعة كان ~~يمسها وقال ابن جرير الطبري معناه هو لك يا عبد ملكا لانه ابن وليدة ابيك # PageV07P412 # ابيك وكل امة تلد من غير سيدها فولدها عبد ولم يقر زمعة ولا شهد عليه ~~والاصول تدفع قبول قول ابنه فلم يبق الا انه عبد تبعا لامه - وقال الطحاوي ~~لا يجوز ان يجعله عليه السلام ابنا الزمعة ثم يأمر اخته ان تحتجب منه هذا ~~محال لا يجوز أن يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم - وفي الاستذكار عند ~~الكوفيين ولد الامة لا يلحق الابد عوى السيد سواء اقر بوطئها ام لا وسلفهم ~~في ذلك ابن عباس وزيد بن ثابت - روى شعبة عن عمارة بن أبى حفصة عن عكرمة عن ~~ابن عباس انه كان يأتي جارية له فحملت فقال ليس منى انى اتيتها اتيانا لا ~~اريد به الولد يعنى العزل، وروى سفيان بن عيينة عن أبى الزناد عن خارجة بن ~~زيد بن ثابت ان اباه كان يعزل عن جارية فارسية فجاءت بحمل فأنكره وقال انى ms679 ~~لم اكن اريد ولدك، وروى شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال ولدت جارية ~~لزيد بن ثابت فقال انه ليس منى وانى كنت اعزل عنها - # PageV07P413 # قال (باب من قال الاقراء الحيض) # ذكر فيه من حديث ابن علية (عن ايوب عن سليمان بن يسار أن فاطمة بنت أبى ~~حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها ان تدع الصلاة زايام اقرائها) ~~ثم قال (وكذا رواه عبد الوارث وحماد بن زيد عن ايوب الا انهما ذكرا أن ام ~~سلمة استفتت لها وزعم ابراهيم بن اسمعيل بن علية ان ابن عيينة رواه عن ايوب ~~هكذا قال الشافعي ما حدث سفيان بهذا قط وانما قال عن ايوب عن سليمان بن ~~يسار عن ام سلمة انه عليه السلام قال تدع الصلاة عدد الايام والليالي التى ~~كانت تحيض - أو قال ايام اقرائها - الشك من ايوب ونافع احفظ عن سليمان بن ~~يسار من ايوب وهو يقول مثل احد معنيى ايوب) قال البيهقى (الاحاديث التى ~~فيها هذا اللفظ مختلف فيها فبعضا الرواة يقول ايام اقرائها وبعضهم ايام ~~حيضها وكل ذلك من الرواة كل يعبر بما يقع له والاحاديث الصحيحة متفقة على ~~العبارة بايام الحيض دون الاقراء) - قلت - ان وقع في رواية # PageV07P416 # ابن عيينة عن ايوب شك فرواية ابن علية وعبد الوارث وحماد بن زيد عن ايوب ~~لا شك فيها ففيها كفاية وحديث نافع اختلف عليه في اسناده فرواه مالك وغيره ~~عنه عن سليمان عن ام سلمة واخرجه أبو داود من طريق عبيد الله بن عمرو بن ~~عثمان عن رجل (1) من الانصار أن امرأة كانت تهراق الدماء فاستفتت لها ام ~~سلمة - ومن طريق الليث عنه عن سليمان عن رجل اخبره عن ام سلمة واختلف على ~~نافع في لفظه ايضا فروى عنه كما تقدم وروى عنه بلفظ الاقراء قال ابن أبى ~~شيبة في مسنده ثنا يزيد بن هارون انا حجاج عن نافع عن سليمان بن يسار أن ~~امرأة اتت ام سلمة نسأل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ms680 عن المستحاضة ~~فقال تدع الصلوة ايام اقرائها - وقد وقع لفظ الاقراء في رواية اخرى لابن ~~عيينة بسند جيد قال النسائي انا محمد ابن المثنى ثنا سفيان عن الزهري عن ~~عمرة عن عائشة ان ام حبيبة كانت تستحاض فسألت النبي عليه السلام فأمرها ان ~~تترك الصلاة قدر اقرائها وحيضها وهذا من باب العطف إذا تغايرت الالفاظ ~~كقوله - والفى قولها كذبا ومينا - واخرج النسائي ايضا بسند رجاله ثقات عن ~~عمرة عن عائشة ان ام حبيبة استحيضت فذكرت شأنها لرسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فقال لتنظر قد قرئها التى كانت تحيض لها - الحديث ووقع ايضا لفظ ~~الاقراء من غير وجه من رواية عروة عن عائشة واخرج ايضا النسائي وأبو داود ~~بسند رجاله ثقات ان فاطمة بنت أبى حبيش شكت إلى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم الدم فقال ان اتاك قرؤك فلا تصلى فإذا مر قرؤك فتطهري ثم صلى ما بين ~~القرء إلى القرء - فظهر بهذا ان الاحاديث الصحيحة وقعت بلفظ الاقراء ايضا ~~وفى بعضها تصريح بانها من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم وقال ابن حزم ثبت ~~انه عليه السلام قال للمستحاضة إذا اتاك قرؤك فلا تصلى وانه امرها ان تترك ~~الصلاة قدر اقرائها وحيضتها انتهى كلامه وإذا ثبت اطلاقه # عليه السلام القرء على الحيض يعنى (2) حمل الآية على ذلك - PageV07P417 # قال (باب الحيض على الحمل) # PageV07P422 # ذكر في آخره (عن عطاء في الحامل ترى الدم فانها تتوضأ وتصلى ولا تغتسل) - ~~قلت - إلى هذا ذهب عامة اهل العلم ان الحامل لا تحيض وبه قال عطاء وابن ~~المسيب والحسن وعكرمة وجابر بن زيد ومكحول ومحمد بن المنكدر وسليمان بن ~~يسار والزهرى والشعبى والنخعي والثوري والاوزاعي والحكم وحماد وأبو حنيفة ~~واصحابه واحمد وداود وأبو ثور وأبو عبيد وابن المنذر واحتجوا بحديث لا توطأ ~~حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة - وسنذكره في الباب الذى يلى هذا ~~الباب وبما اخرجه احمد بن حنبل من حديث رويفع بن ثابت قال عليه السلام لا ~~يحل لاحد ان ms681 يسقى ماءه زرع غيره ولا يقع على امة حتى تحيض أو يبين حملها - ~~فجعل عليه السلام وجود الحيض علما على تعرف براءة الرحم من الحبل في ~~الحديثين فلو جاز اجتماعهما لم يكن دليلا على انتفائه ولو احتمل الحبل بعد ~~الاستبراء بحيضة لم يحل وطوها للاحتياط في امر الابضاع وعن على قال ان الله ~~رفع الحيض عن الحبلى وجعل الدم بما تغيض الارحام وعن ابن عباس قال ان الله ~~رفع الدم عن الحبلى وجعله رزقا للولد - رواهما ابن شاهين وقد اجمعوا على ان ~~طلاق الحامل ليس ببدعة في زمن الدم وغيره فلو كانت تحيض لكان طلاقها فيه ~~بدعة - # PageV07P424 # قال (باب عدة الامة) # PageV07P425 # ذكر في آخره حديثا فيه مظاهر فقال (مجهول والصحيح عن القاسم انه سئل عن ~~عدة الامة فقال الناس يقولون حيضتان) - قلت - مظاهر معروف روى عنه ابن جريج ~~والثوري وأبو عاصم النبيل وذكره ابن حبان في الثقات من اتباع التابعين وقال ~~الحاكم في المستدرك لم يذكره احد من مقتدى مشايخنا يجرح فالحديث إذا صحيح ~~وروى ابن ماجه بسند جيد عن عائشة قالت امرت بريرة ان تعتد بثلاث حيض - وذكر ~~الطحاوي في احكام القرآن أن عمر جعل عدة الامة حيضتين وذلك # بحضرة الصحابة رضى الله عنهم وفي المحلى مذهب جمهور السلف من الصحابة ~~والتابعين ان عدة الامة حيضتان وصح عن عمر وابنه وزيد ثم لا منافاة بين ~~حديث القاسم هذا وبين قوله الناس يقولون حيضتان وقد ورد عنه انه قال مضى ~~الناس إلى هذا ذكره ابن حزم وغيره وذكره البيهقى فيما مضى في باب عدد طلاق ~~العبد عن زيد بن اسلم قال سئل القاسم عن الامة كم تطلق قال طلاقها اثنتان ~~وعدتها حيضتان فقيل له أبلغك عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا قال لا - ~~ومذهب الشافعي واصحابه ان عدة الامة طهران وانها إذا ارأت الدم من الحيضة ~~الثالثة خرجت من عدتها فخالفوا السلف والخلف وما في هذا الباب من الحديث ~~والآثار فزعموا ان عدتها طهران ولم يستوعبوا الحيضتين مع ms682 النص عليهما وإذا ~~ثبت ان عدة الامة حيضتان كانت عدة الحرة ثلاث حيض وثبت ان الاقراء هي الحيض ~~مع ما أيده من حديث المستحاضة تدع الصلاة ايام اقرائها وقوله عليه السلام ~~في سبايا أو طاس (لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة) - ~~اخرجه البيهقى فيما بعد في باب استبراء من ملك الامة من حديث أبى داود ~~السجستاني وقال أبو بكر الرازي معلوم ان اصل العدة موضوع للاستبراء ومعرفة ~~براءة الرحم من الحبل وقال تعالى (واللائى يئسن من المحيض من نسائكم ان ~~ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائى لم يحضن) فاقام تعالى الاشهر مقام الحيض ~~فدل على ان الحيض هي الاصل ولانه تعالى حصر الاقراء في ثلاثة فوجب ~~استيفاؤها ومن فسرها بالاطهار لا يستوفيها لان طلاق السنة ان يوقع في طهر ~~لم يجامعها فيه فلا بد أن يصادف طهر امضى بعضه ثم تعتد بعده بطهرين فصارت ~~طهرين وبعض طهر وليس هذا كقوله تعالى (الحج اشهر معلومات) لانه لم يحصر ~~بعدد وهنا عينت الثلاث فلا بد من استيفائها ولهذا كان الاكابر من الصحابة ~~يقولون الاقراء هي الحيض وفي الاستذكار قال الاوزاعي الجماعة من اهل العلم ~~على ان الاقراء هي الحيض وحى الطحاوي وأبو عمر انه مذهب # PageV07P426 # عمرو على وابن مسعود وأبى موسى وأبى الدرداء ومعاذ - وزاد الطحاوي زيد بن ~~ثابت وابن عمر وزاد أبو عمر عبادة وابن عباس قال وهو مذهب الثوري والاوزاعي ~~وأبى حنيفة واصحابه وابن أبى ليلى وابن شبرمة والحسن بن صالح واسحاق وأبى ~~عبيد وسائر الكوفيين واكثر العراقيين وحكاه الاثرم عن احمد بن حنبل وذكر ~~الحربى انه الذي استقر عليه # PageV07P427 # قال (باب عدة الحامل) # PageV07P428 # ذكر فيه (عن أبى عطية مالك بن الحارث عن عبد الله يعنى ابن مسعود انه قال ~~انزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى) قال (اخرجه البخاري في الصحيح فقال ~~وقال سليمان بن حرب وأبو النعمان) فذكره - قلت - الكلام عليه من وجهين - ~~احدهما - ان البخاري اخرجه في الصحيح من تفسير سورة البقرة متصلا ms683 فقال ~~حدثنى حبان ثنا عبد الله انا عبد الله بن عون فأغفل البيهقى هذا وجعله من ~~تعليقات البخاري والثانى ان النسائي اخرج هذا الحديث وسمى ابا عطية مالك بن ~~عامر وكذا فعل البخاري في تفسير سورة النساء واخرجه في تفسير سورة البقرة ~~وقال مالك بن عامر أو مالك بن عوف على الشك وذكره ابن حبان في ثقات ~~التابعين وقال مالك بن عامر وقيل مالك بن زيد وذكره ابن أبى حاتم في كتابه ~~فقال مالك بن عامر ويقال مالك بن زبيد ولم يقل احد فيما علمت ابن الحارث ~~كما قال البيهقى - # PageV07P430 # قال (باب قوله تعالى الا ان ياتين بفاحشة مبينة) # PageV07P431 # ذكر فيه (عن ابن عباس ان الفاحشة المبينة ان تفحش المرأة على اهل الرجل ~~وتؤذيهم) ثم ذكر (عن الشافعي ان سنته عليه السلام في حديث فاطمة تدل على ان ~~الآية كما تأول ابن عباس) - قلت - حديث فاطمة منهم من رده كما ذكر البيهقى ~~في هذا الباب وكما سنذكره في باب المبتوتة لا نفقة لها ان شاء الله تعالى ~~وفي بعض طرقه الصحيحة فقال عليه السلام لا نفقة لك ولا سكنى - وقال صاحب ~~التمهيد ومنهم من زعم ان المبتوتة لا سكنى لها ولا نفقة وقالوا لو كان لها ~~السكنى لما أمرها عليه السلام ان تخرج من بيت زوجها وبه قال ابن حنبل وابن ~~راهويه وأبو ثور وداود وروى عن على وابن عباس وجابر # PageV07P432 # ثم ذكر التأويلين في خروجها - احدهما - ما ذكره الشافعي وغيره وهو البذاء ~~والاستطالة بلسانها - والثانى - الخوف عليها ثم قال (ولكن من طريق الحجة ~~وما يلزم عنها قول ابن حنبل ومن تابعه اصح واحج لانه لو وجب السكنى عليها ~~وكانت عبادة ثعبدها الله بها لا لزمها عليه السلام ولم يخرجها من بيت ~~زوجها) وقد أجمعوا على ان المرأة التى تبذو على احمائها بلسانها تؤدب وتقصر ~~على السكنى في المنزل الذى طلقت فيه وتمنع من اذى الناس فدل ذلك على ان من ~~اعتل بمثل هذه العلة في انتقالها اعتل بغير صحيح ms684 ولا متفق عليه من الخبر - ~~وفي شرح العمدة من قال لها السكنى يحتاج إلى الاعتذار # PageV07P433 # عن حديث فاطمة فقيل انها كانت استطالت وقيل خافت في ذلك المنزل وسياق ~~الحديث على خلاف هذه التأويلات فانه يقتضى ان سبب اختلافها مع الوكيل بسبب ~~سخطها الشعير وانه ذكر لا نفقة لها فسألت النبي عليه السلام فالتعليل هو ~~لاختلاف في النفقة لا هذه الامور فان قام دليل اقوى من هذا الظاهر عمل به - # PageV07P434 # قال (باب الاحداد) # PageV07P437 # ذكر في آخره حديثا (عن محمد بن طلحة عن الحكم عن عبد الله بن شداد عن ~~اسماء) ثم قال (لم يثبت سماع عبد الله من اسماء وقد قيل عن اسماء فهو مرسل ~~ومحمد بن طلحة ليس بالقوى) - قلت ابن شداد لم يذكر من المدلسين والعنعنة من ~~غير المدلس مجمولة على الاتصال إذا ثبت اللقاء أو امكن على الاختلاف ~~المعروف بين البخاري ومسلم ومسلم لا يشترط ثبوت السماع وحكى ابن عبد البر ~~عن جمهور اهل العلم أن عن وأن سواء قال واجمعوا على ان قول الصحابي عن رسول ~~الله أو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أو سمعت سواء ومحمد بن طلحة ~~هو ابن مصرف اتفق الشيخان عليه وقد جاء لحديثه هذا متابعة وشاهد أخرجه قاسم ~~من طريق شعبة ثنا الحكم عن عبد الله بن شداد أنه عليه السلام قال لامرأة ~~جعفر إذا كان ثلاثة ايام أو من بعد ثلاثة البسى ما شئت - وروى ايضا من طريق ~~الحجاج بن ارطاة عن الحسن بن سعد عن عبد الله بن شداد ان اسماء استأذنت ~~النبي عليه السلام ان تبكى على جعفر فأذن لها ثلاثة ايام ثم بعث إليها ان ~~تطهري واكتحلي - ذكر ذلك صاحب المحلى وذكر رواية الحسن بن سعد ابن منده ~~ايضا في معرفة الصحابة - # PageV07P438 # قال (باب اقل الحمل) ذكر فيه (ان عليا انكر على عمر حين هم برجم امرأة ~~ولدت لستة اشهر) ثم ذكره من وجه آخر (انه انكر ذلك على عثمان) - قلت - ذكره ~~أبو عمر في ms685 الاستذكار من وجهين آخرين - احدهما - ان ابن عباس هو الذى انكره ~~على عمر والثانى - ان ابن عباس انكره على عثمان - # PageV07P442 # قال (باب استبراء ام الولد) ذكر فيه (عن يزيد بن زريع عن سعيد بن أبى ~~عروبة عن قتادة ومطر عن رجاء عن؟؟؟ بن ذؤيب عن عمرو بن العاص # PageV07P447 # قال لا تلبسوا علينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم الحديث ثم ذكر (عن ~~الدارقطني قال لم يسمع قبيصة من عمرو) - قلت - قد قدمنا مرارا أن هذا على ~~مذهب من يشترط ثبوت السماع وان مسلما انكر ذلك انكارا شديدا وزعم ان المتفق ~~عليه انه يكفى للاتصال امكان اللقاء وقبيصة ولد عام الفتح وسمع عثمان بن ~~عفان وزيد بن ثابت وابا الدرداء فلا شك في امكان سماعه من عمرو وقال صاحب ~~التمهيد ادرك ابا بكر الصديق وله سن لا ينكر معها سماعه منه - وقد اخرج ~~صاحب المستدرك هذا الحديث وقال صحيح على شرط الشيخين واخرجه ابن حبان في ~~صحيحه عن أبى يعلى عن أبى بكر بن أبى شيبة عن عبد الاعلى عن سعيد عن مطر ~~فذكره ثم قال سمع ابن أبى عروبة من قتادة ومطر فمرة يحدث عن هذا واخرى عن ~~ذاك ثم ذكر البيهقى آخر الباب اثرا عن خلاس عن على ثم ضعف روايته - قلت - ~~وذكر عبد الرزاق في مصنفه عن ابن المبارك عن الحجاج عن الحكم بن عتيبة عن ~~على قال عدة السرية ثلاث حيض وقال الطحاوي في اختلاف العلماء لا يختلفون ~~انها لا يجوز لها التزويج مدة الحيض فدل على انها عدة لا استبراء لان ~~الاستبراء لا يمنع التزويج كالامة المستبرأة وإذا ثبت انها عدة ولم نجد في ~~العدد حيضة واحدة وجب ان تكون ثلاث حيض - # PageV07P448 # قال (باب استبراء من ملك الامة) ذكر فيه حديثنا من طريق أبى داود ثم ذكره ~~من وجه آخر من طريقه (قال ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو معاوية عن ابن اسحاق ~~بهذا الحديث قال حتى يستبرئها بحيضة قال أبو داود الحيضة ليست بمحفوظة) قال ms686 ~~البيهقى (يعنى في حديث رويفع) قلت - الذى في سنن أبى داود رواية ابن داسه ~~انه ذكر حديث أبى معاوية ثم قال زاد فيه بحيضة وهو وهم من أبى معاوية وهو ~~صحيح من حديث أبى سعيد وهذا بين لا يحتاج إلى تفسير البيهقى بقوله (يعنى في ~~حديث رويفع) ثم ذكر البيهقى حديث أبى الدرداء كيف (يورثه كيف يسترقه) ثم ~~قال (وهذا لانه قد يرى ان بها حملا وليس بحمل فيأتيها فتحمل منه فيراه ~~مملوكا وليس بمملوك) قلت هذا التأويل يدفعه قوله كيف يورثه وانما معنى ~~الحديث انه قد تتأخر ولادتها فيشتبه هل الولد من الاول ام من الثاني ~~فبتقدير انه من الثاني يكون ولده ويتوارثان وبتقدير كونه من الاول لا ~~يتوارث مع الثاني بل يستخدمه لانه مملوكه فمعنى الحديث انه قد يستلحقه مع ~~انه لا يحل توريثه ومزاحمة بقية الورثة وقد يستخدمه # PageV07P449 # ويتملكه مع انه لا يحل له لاحتمال انه منه ذكره النووي بمعناه في شرح ~~مسلم - ثم ذكر البيهقى من حديث ابن عياش عن الحجاج بن ارطاة عن الزهري عن ~~انس استبرأ عليه السلام صفية بحيضة) ثم قال (في اسناده ضعف) - قلت - ذكره ~~عبد الرزاق في مصنفه عن ابراهيم بن محمد عن اسحق بن عبد الله بن أبى طلحة ~~عن انس فيقوى الحديث بهذه المتابعة - # PageV07P450 # قال (باب من قال لا يحرم من الرضاع الا خمس رضعات) # PageV07P453 # ذكر فيه حديث عائشة (ثم نسخن بخمس معلومات؟؟؟ عليه السلام وهى فيما يقرأ ~~من القرآن) - قلت - قد ثبت ان هذا ليس من القرآن الثابت ولا تحل القراءة به ~~ولا اثباته في المصحف ومثل هذا عند الشافعي ليس بقرآن ولا خبر وقد ذكرنا ~~ذلك غير مرة فيما مضى وفي موطأ مالك عن نافع ان سالم بن عبد الله حدثه ان ~~عائشة ارسلت به إلى اختها ام كلثوم بنت أبى بكر فقالت ارضعيه عشر رضعات حتى ~~يدخل على فأرضعتني ثلاث رضعات ثم مرضت فلم ترضعني غير ثلاث مرات فلم اكن ~~ادخل على عائشة من اجل ان ms687 ام كلثوم لم تتم لى عشر رضعات - وذكره البيهقى في ~~آخر هذا الباب وذكره ايضا صاحب التمهيد ثم قال فلاجل هذا الحديث قال ~~اصحابنا انها تركت حديثها وفعلها هذا يدل على وهن ذلك القول لانه يستحيل ان ~~تدع الناسخ وتأخذ بالمنسوخ - واسند ابن حزم عن ابراهيم بن عقبة سألت عروة ~~عن الرضاع فقال كانت عائشة لا ترى شيئا دون عشر رضعات فصاعدا ثم ذكر عنها ~~قالت انما تحرم من الرضاع سبع رضعات - قال ابن حزم الاول عنها اصح وهذا كله ~~يدل على ان مذهبها مخالف لهذا الخبر وانها لا تعتبر في التحريم خمس رضعات ~~ثم ذكر البيهقى حديث ابن الزبير (لا تحرم المصة ولا المصتان) ثم قال انما ~~اخذه ابن الزبير من عائشة - قلت - رده محمد بن جرير الطبري في تهذيب # PageV07P454 # الآثار بانه حديث مضطرب روى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعنه عن ~~ابيه مرفوعا وعنه عن عائشة مرفوعا وموقوفا ورده ايضا ابن عبد البر وغيره ~~بان مدار هذا الحديث على عروة وقد صح عنه انه يحرم بقليل الرضاع وكثيره كذا ~~ذكر ابن حزم عنه وفي موطا مالك عن ابراهيم بن عقبة انه سأل سعيد بن المسيب ~~عن الرضاعة فقال كل ما كان في الحولين وان كانت قطرة واحدة فهو محرم وما ~~كان بعد الحولين فانما هو طعام يأكله قال ابراهيم ثم سألت عروة فقال مثل ما ~~قال سعيد - قال الطحاوي فلم يخالف عروة ما رواه في ذلك الا لثبوت نسخه عنده ~~- ثم ذكر البيهقى حديث ام الفضل (لا يحرم الاملاجة # ولا الاملاجتان) - قلت - رد صاحب التمهيد حديث عائشة باضطرابه كما تقدم ~~ثم قال (وحديث ام الفضل في ذلك اضعف) وقال ابن جرير حديث ام الفضل مضطرب ~~الاسناد رواه ابن أبى عروبة عن قتادة عن صالح أبى الخليل عن عبد الله بن ~~الحارث عن مسيكة عن عائشة موقوفا عليها - ثم هذا الحديث وحديث ابن الزبير ~~غير مطابقين للباب إذ لا يلزم من عدم تحريم المصة والمصتين التحديد بخمس ms688 إذ ~~بينهما واسطة قال أبو عمر وقال أبو ثور وأبو عبيدة وداود لا يحرم الا ثلاث ~~رضعات واحتجوا بحديث المصة والمصتين والاملاجة والا ملا جتين قالوا فاقل ~~زيادة على الرضعتين تحرم # PageV07P455 # وهى الثلاث وذكر في الاستذكار انه مذهب احمد واسحق ايضا - ثم ذكر البيهقى ~~(أمر النبي عليه السلام امرأة أبى حذيفة ان ترضع سالما) - قلت - هو خاص ~~بسالم كما بينه البيهقى بعد في باب رضاع الكبير وايضا فان راويه وهو عروة ~~خالفه كما تقدم على انه حديث مضطرب الاسناد والمتن كما بين صاحب التمهيد ~~وقد ورد انه عليه السلام قال لها ارضعيه عشر رضعات ثم ليدخل عليك - قال ابن ~~حزم اسناده صحيح ثم ذكر البيهقى (عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت لا تحرم ~~دون خمس رضعات) - قلت - قد اضطرب مذهبها في ذلك كما تقدم وقال ابن جرير ~~الرواية عنها في ذلك مضطربة فروى انها كانت لا تحرم الا بعشر وروى بخمس ~~والمعروف عنها بنقل الثقات انها كانت لا تحرم الا بسبع مع اختلاف في ذلك ~~عنها انتهى كلامه ثم ان عروة خالف عائشة في ذلك كما تقدم وكذا الزهري قال ~~مالك عن ابن شهاب انه كان يقول الرضاعة قليلها وكثيرها إذا كان في الحولين ~~تحرم - ثم ذكر البيهقى حديث (فانما الرضاعة من المجاعة) - قلت - لا حجة فيه ~~لانه لم يذكر عددا والجوعة تسد باقل من الخمس - ثم ذكر البيهقى عن أبى ~~هريرة موقوفا ومرفوعا (لا يحرم من الرضاع الا ما فتق الا معاء) - قلت - قال ~~في الخلافيات الصحيح عن أبى هريرة موقوف وذكر أبو عمر انه لا يصح مرفوعا # PageV07P456 # ثم انه لا حجة فيه ايضا قال المازرى هذا لم يسلمه اصحابنا وزعموا ان ~~للمصة الواحدة قسطا في فتق الا معاء ونشز العظم ثم ذكر البيهقى حديث سعيد ~~بن يحيى (ثنا اسمعيل بن أبى خالد عن قيس عن المغيرة قال عليه السلام لا ~~تحرم العيفة قلنا وما العيفة قال المراة تلد فتحصر اللبن في ثديها فترضع ~~لها جارتها المرة والمرتين) ms689 - قلت - رواه ابن أبى شيبة في مصنفه عن وكيع عن ~~اسمعيل بسنده موقوفا على المغيرة وكذا رواه ابن جرير الطبري في تهذيب ~~الآثار عن تميم بن المنتصر عن يزيد هو ابن هارون عن اسمعيل وتميم هذا وثقه ~~النسائي وذكره ابن حبان في الثقات واخرج له في صحيحه وسعيد بن يحيى يعرف # بسعد ان قال فيه الدارقطني ليس بذاك ولا شك ان كلا من وكيع ويزيد بن ~~هارون اجل منه وقال ابن جرير العيفة من قولهم عاف الشئ إذا كرهه واحسب ان ~~المغيرة ذهب في ذلك إلى ان الصبى إذا عاف ثدى امه فلم يقبله فارضعته اخرى ~~المصة فلم يصل ذلك إلى جوفه لم يحرمها ذلك عليه وكان بعضهم يقول لا تعرف ~~العيفة في الرضاع وانما هي العفة وهى البقية من اللبن في ثدى المرأة ثم ذكر ~~البيهقى ارسال عائشة سالما إلى ام كلثوم ثم حكى (عن الشافعي قال ولم يتم له ~~خمس فلم يدخل عليها) - قلت - هذا تأويل بعيد مخالف لقول سالم فلم اكن ادخل ~~على عائشة من اجل ان ام كلثوم لم تكمل لى عشر رضعات لان ظاهر هذا الكلام ~~انها ولو ارضعته خمسا لم يدخل عليها حتى تكمل عشرا بل قد جاء ذلك مصرحا ~~فروى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري ان عائشة امرت ام كلثوم ان ترضع سالما ~~فارضعته خمس رضعات ثم مرضت فلم يكن يدخل سالم على عائشة - ثم ذكر البيهقى ~~(عن حفصة انها ارسلت بعاصم إلى اختها فاطمة ترضعه بعشر رضعات) - قلت هذا ~~غير مطابق لمدعاه - PageV07P457 # قال (باب من قال يحرم قليل الرضاع وكثيره) - قلت - ذكر صاحب الاستذكار ~~انه قول على وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وابن المسيب والحسن ومجاهد ~~وعروة وعطاء وطاوس ومكحول والزهرى وقتادة والحكم وحماد وأبى حنيفة ومالك ~~واصحابهما والثوري والليث والاوزاعي والطبري وقال الليث اجمع المسلمون على ~~ان قليل الرضاع وكثيره يحرم في المدة - قال أبو عمر لم يقف الليث على ~~الخلاف في ذلك وذكر البيهقى في هذا الباب (عن ms690 عبيد الله بن عبد الله ان ابن ~~عباس كان يقول قليل الرضاع وكثيره يحرم ثم ذكر (عن ابراهيم بن عقبة عن عروة ~~ان عائشة كانت لا تحرم الا عشرا فصاعدا قال فاتيت ابن المسيب فسألته فقال ~~لا اقول كما قال ابن الزبير وابن عباس كانا يقولان لا يحرم المصة ولا ~~المصتان ولا يحرم دون عشر رضعات فصادا) قال البيهقى # PageV07P458 # (ورواية الزهري عن عروة اصح في مذهب عائشة ورواية عروة عن ابن عباس في ~~مذهبه اصح) - قلت - ردف رواية الزهري عن عروة مذهب عائشة بان كلامنهما ~~خالفها في ذلك كما تقدم وقد ذكرنا عن الطبري انه قال المعروف عنها بنقل ~~الثقات انها كانت لا تحرم الا بسبع وذكرنا ايضا عن ابن حزم ان رواية العشر ~~اصح من رواية السبع ولم يذكر البيهقى في # هذا الباب ولا الذى قبله رواية عروة عن ابن عباس في مذهبه فان تجوز ذلك ~~عما ذكره من رواية عروة عن ابن المسيب عن ابن عباس فالمشهور عن ابن عباس ~~خلاف ذلك فقد ذكر مالك عن ثور بن زيد عن ابن عباس كان يقول ما كان في ~~الحولين وان كانت مصة واحدة فهى تحرم - وقال ابن أبى شيبة ثنا أبو خالد ~~الاحمر عن حجاج عن حبيب عن طاوس قال سألت ابن عباس فقال المرة (1) الواحدة ~~تحرم - وقال الطبراني روى المسور بن مخرمة عن ابن عباس في المصة والمصتين ~~فقال قال الله تعالى (وأمهاتكم اللاتى ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة) وقد ~~تقدمت رواية البيهقى عن عبيد الله بن عبد الله ان ابن عباس كان يقول إلى ~~آخره فهؤلاء جماعة رووا عن ابن عباس بخلاف رواية عروة التى ذكرها البيهقى ~~فروايتهم اصح وذكر البيهقى في كتاب المعرفة ان الدر اوردى عن ثور عن عكرمة ~~عن ابن عباس ان قليل الرضاعة وكثيرها يحرم في المهد - وروى عن ابن عباس ~~بخلاف ذلك في القليل قال والاول اصح وهذا الذى قاله في كتاب المعرفة مخالف ~~لما ذكره هنا - قال (باب رضاع الكبير) PageV07P459 # ذكر فيه ms691 حديث (انما الرضاعة من المجاعة) - قلت - في الاستدلال به نظر لان ~~للكبير من طرد المجاعة نحو ما للصغير فهو عموم لكل رضاع - # PageV07P460 # قال (باب ما جاء في تحديد ذلك بالحولين) ذكر فيه من حديث سعيد بن منصور ~~(ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال لارضاع الا ما كان في ~~الحولين) ثم قال (هذا هو الصحيح موقوف) ثم ذكر من حديث الهيثم بن جميل ثنا ~~سفيان فذكره بسنده عن ابن عباس مرفوعا - قلت - الهيثم هذا وثقة ابن حنبل ~~وغيره وقال الدارقطني حافظ فعلى هذا الحكم له على ما هو الاصح عندهم لانه ~~ثقة وقد زاد الرفع - # PageV07P462 # قال (باب وجوب النفقة للزوجة) # قال تعالى (ذلك ادنى ان لا تعولوا قال الشافعي لا يكثر من تعولوا) - قلت ~~- قد أنكروا ذلك على الشافعي وقالوا لو كان # PageV07P465 # كذلك لقال ان لا تعيلوا لانه يقال في كثرة العيال اعال الرجل والذى ذكره ~~المفسرون ان معناه ان لا تجوروا ولا تميلوا قال الزجاج فاما من قال ان لا ~~تعولوا ان لا يكثر عيا لكم فزعم جميع اهل اللغة ان هذا خطأ انتهى كلامه ~~وفيه نظر فان ذلك محكى عن الكسائي وغيره وقد اعتذر الزمخشري للشافعي ~~باعتذار حسن مذكور في الكشاف وقال ابن حبان في صحيحه ذكر الخبر المدحض قول ~~من زعم ان قوله تعالى (ذلك ادنى ان لا تعولوا) اراد به كثرة العيال ثم ذكر ~~بسنده عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى (ذلك ادنى ان لا ~~تعولوا) قال ان لا تجوروا - وقال الطحاوي ما ملخصه سياق الآية يدل على هذا ~~لانه تعالى اباح اربعا ثم قال (فان خفتم ان لا تعدلوا فواحدة) أي لا ثانية ~~معها فبذلك يأمن اثم الميل (أو ما ملكت ايمانكم) إذ لا قسم لهن فله ان يفضل ~~بعضهن فذلك ابعد من الجور وليس المراد النفقة إذ الا ماء ايضا تجب نفقتهن ~~وقول الشافعي لم يقله غيره ولا نعلم له اصلا من المتفد مين انتهى كلامه ms692 ولو ~~كان الاقتصار على واحدة لكراهة كثرة العيال لما اباح تعالى التسرى باكثر من ~~واحدة وكيف يظن ذلك بالله تعالى وهو (يقول ان الله هو الرزاق - وما انفقتم ~~من شئ فهو يخلفه) وعنه عليه السلام تناسلوا فانى مكاثر بكم الامم يوم ~~القيامة - # PageV07P466 # قال (باب لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه) رزقه فلينفق مما آتاه الله ~~(قال الشافعي في نفقه المقتر انها مد؟؟؟ صلى الله عليه وسلم) - قلت - الآية ~~تدل على عدم التقدير لقوله فلينفق مما آتاه الله فهو مخالف لمدعى الشافعي ~~وكذا قوله عليه السلام لامرأة أبى سفيان خذى من ماله ما يكفيك وولدك ~~بالمعروف - قال النووي في شرح مسلم في هذا الحديث فوائد - منها - ان النفقة ~~مقدرة بالكفاية لا بالامداد وهو مذهب اصحابنا ان نفقة القريب مقدرة ~~بالكفاية كما هو ظاهر هذا الحديث ونفقة الزوجة مقدرة بالامداد على الموسر ~~كل يوم مدان وعلى المعسر مد وعلى المتوسط مد ونصف وهذا الحديث يرد على ~~اصحابنا انتهى كلامه وايضا فقد اتفقوا على ان الكسوة غير مقدرة # PageV07P468 # قال (باب الرجل لا يجد نفقة امرأته) # ذكر فيه (ان عمر كتب إلى امراء الاجناد في رجال غابوا عن نسائهم فأمرهم ~~ان يأخذوهم بان ينفقوا أو يطلقوا) - قلت ذكر ابن حزم انه لا حجة لهم فيه ~~لانه لم يخاطب بذلك الا اغنياء قادرين على النفقة وليس فيه ذكر حكم المعسر ~~بل قد صح عن عمر اسقاط طلب المرأة للنفقة إذا اعسر بها الزوج - ثم ذكر ~~البيهقى (عن أبى الزناد سألت ابن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على ~~امرأته قال يفرق بينهما قال قلت سنة فقال سعيد سنة) - قلت - ذكره ابن حزم ~~ثم قال روينا من # PageV07P469 # طريق عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى الانصاري عن ابن المسيب قال إذا لم ~~يجد الرجل ما ينفق على امرأته اجبر على طلاقها - ثم قال لم؟؟؟ لاهل هذه ~~المقالة حجة اصلا الا تعلقهم بقول ابن المسيب انه سنة وقد صح عنه قولان - ~~احدهما - يجبر على مفارقتها ms693 والا يفرق بينهما وهما مختلفان ولم يقل انه سنة ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو قال ذلك كان مرسلا ولعله اراد سنة عمر ~~كما روينا من فعله ثم قال روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج سألت عطاء ~~عمن لم يجد ما يصلح امرأته من النفقة قال ليس لها الا ما وجدت ليس لها ان ~~يطلقها، ومن طريق حماد بن سلمة عن غير واحد عن الحسن في الرجل يعجز عن نفقة ~~امرأته قال تواسيه وتتقى الله عزوجل وتصبر وينفق عليها ما استطاع، ومن طريق ~~عبد الرزاق عن معمر سألت الزهري عن رجل لا يجد ما ينفق على امرأته أيفرق ~~بينهما قال نستأنى به ولا يفرق بينهما وتلا (لا يكلف الله نفسا إلى وسعها) ~~سيجعل الله بعد عسر يسرا) قال معمر وبلغني عن عمر بن عبد العزيز مثل قول ~~الزهري سواء، ومن طريق عبد الرزاق عن الثوري في المرأة بعسر زوجها بنفقتها ~~قال هي امرأة ابتليت فلتصبر ولا تأخذ بقول من يفرق بينهما وهو قول ابن ~~شبرمة وأبى حنيفة وأبى سليمان واصحابهما ويؤيد قولنا قوله تعالى (لينفق ذو ~~سعة من سعته) إلى قوله (بعد عسر يسرا) وذكر ايضا حديث مسلم عن جابر ان ابا ~~بكر قال يا رسول الله لو رأيت ابنة خارجة سألتنى النفقة فقمت إليها فوجأت ~~عنقها فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هن حولي كما ترى سألننى ~~النفقة فقام أبو بكر إلى عائشة يجأ عنقها وقام عمر إلى حفصة يجأ عنقها ~~كلاهما يقول تسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده الحديث ومن ~~المحال المتيقن ان يضرا طالبة حق انتهى كلام ابن حزم - وجعله صاحب ~~الاستذكار قول الشعبى ايضا - ثم ذكر البيهقى من طريق الدارقطني (عن حماد بن ~~سلمة عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته ~~قال يفرق بينهما قال وثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن أبى صالح عن ~~أبى هريرة ms694 عن النبي صلى الله عليه وسلم - قلت - ذكر الدارقطني في سننه من ~~طريق شيبان بن فروخ ثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن أبى صالح عن أبى هريرة ان ~~النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة # تقول لزوجها الحديث ثم ذكر عن شيبان ان؟؟؟ احدثهم بكلام ابن المسيب ثم ~~ذكر الدارقطني سنده بذلك إلى حماد ثم ذكر بسنده إلى حماد عن عاصم بن بهدلة ~~عن أبى صالح عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله فقوله بمثله ~~راجع إلى حديث أبى هريرة الذى ذكره الدارقطني اولا ثم ذكر بعده كلام ابن ~~المسيب ثم انعطف على الحديث الاول فذكره من وجه آخر عن حماد بسنده الاول ~~والبيهقي لم يذكر الحديث الاول بل ذكر كلام ابن المسيب من طريق الدارقطني # PageV07P470 # ثم ذكر السند الذى بعده وآخره عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ففهم عن ~~الدارقطني ان المراد بقوله مثله كلام ابن المسيب وان ذلك من هذا الوجه ~~مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصرح البيهقى بذلك في الخلافيات فذكر ~~كلام ابن المسيب ثم قال وروى عن أبى هريرة مرفوعا في الرجل لا يجد ما ينفق ~~على امرأته يفرق بينهما وليس الامر كما فهم البيهقى ولا يعرف هذا مرفوعا في ~~شئ من كتب الحديث بل قوله مثله راجع إلى الحديث الاول كما ذكرنا والسند من ~~حماد إلى آخره سند واحد وايضا يبعد في العادة ان يذكر كلام تابعي ثم يستشهد ~~عليه بحديث مرفوع - ثم ذكر البيهقى حديث أبى هريرة وفيه (امرأتك تقول ~~اطعمني والا فارقني) ثم ذكره البيهقى من وجه آخر وقد جعل آخره وهو هذا ~~الكلام من قول أبى هريرة - قلت - على تقدير تسليم انه مرفوع فليس فيه الا ~~مطالبتها له بالفراق ولانه فيمن لا ينفق ومعه النفقة ولا خلاف ان الفرقة ~~هنا غير مستحقة - قال (باب المبتوتة لا نفقة لها الا ان تكون حاملا) (قال ~~الله تعالى وان كن اولات حمل فأنفقوا عليهن - فجعل لهن نفقة بصفة) ms695 - قلت - ~~قوله تعالى في اول السورة إذا طلقتم النساء - يشمل المبتوته وغيرها فكذا ما ~~عطف عليه وهو قوله تعالى (وان كن اولات حمل) - فوجب على قول البيهقى ~~واصحابه # PageV07P471 # ان غير المبتوته ايضا لا تستحق النفقة الا إذا كانت حاملا وهم لا يقولون ~~ذلك فلما لم يكن الحمل شرطا في استحقاقها في غير المبتوتة فكذا المبتوتة ~~وكل منهما يستحقها لكونها معتدة من طلاق وخصم البيهقى لا يقول بالمفهوم ~~فالتخصيص بشرط الحمل لا يدل عنده على ان غير الحامل لا تستحقها - فان قلت - ~~فما فائدة هذا الشرط حينئذ - قلنا - ذكروا فيه فائدتين - احداهما - ان مدة ~~الحمل تطول في الغالب فربما ظن ظان ان النفقة تسقط إذا مضى مقدار مدة حيض ~~فازال الله تعالى ذلك وافاد أن نفقة الحامل مستحقة على الزوج مع بقاء العدة ~~وان طالت المدة ذكر ذلك أبو بكر الرازي والزمخشري # والثانية - ان الحمل قد يكون له مال فيشبه علينا هل النفقة في ماله أو ~~على الزوج ما فاذنا الله تعالى انها على الزوج لا في مال الحمل - فان قلت - ~~قوله تعالى (إذا طلقتم النساء) اريد بن الرجعى بدليل قوله تعالى بعد ذلك ~~(فإذا بلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف) الآية - قلنا - هذا ذكر لبعض ما انتظمه ~~الكلام اولا كقوله تعالى (والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء) # PageV07P472 # فذلك يشمل الرجعى والبائن ثم قوله بعد ذلك (وبعلوتهن احق بردهن) خاص في ~~الرجعى ولو كان قوله تعالى (إذا طلقتم النساء) للرجعى ثم باقى الكلام معطوف ~~عليه لكان المراد بقوله تعالى (وان كن اولات حمل) الرجعى فيبطل حينئذ ~~استدلال البيهقى به على المبتوتة - ثم ذكر البيهقى حديث فاطمة بنت قيس من ~~طريق زهير (ثنا هشيم ثنا سيار وحصين ومغيرة واشعث ومجالد وداود واسمعيل ~~كلهم عن الشعبى) الحديث وفي رواية مجالد (انما السكنى والنفقة على من كانت ~~له الرجعة) - قلت - قال الدارقطني ثنا ابن صاعد ثنا يعقوب بن ابراهيم ثنا ~~هشيم فذكره بسنده المذكور وجعل قوله انما السكنى والنفقة من رواية هؤلاء ~~الجماعة كلهم عن الشعبى - ثم ms696 ذكر البيهقى الزيادة المذكورة من رواية فراس ~~ايضا # PageV07P473 # عن الشعبى ثم ذكر الاختلاف في الحديث في نفى النفقة دون السكنى أو نفيهما ~~ثم قال (والاشبه بسياق الحديث انه عليه السلام نفى النفقة وأذن في الانتقال ~~لعلة لعلها استحيت من ذكرها وقد ذكرها غيرها ولم يرد نفى السكنى اصلا واما ~~قوله انما السكنى والنفقة لمن كانت عليه رجعة فليس بمعروف ولم يرو من وجه ~~يثبت مثله واما انكار من انكر على فاطمة فانما هو؟؟؟ السبب في نقلها) - قلت ~~- ذكر مسلم وغيره من طرق عديدة زيادة نفى السكنى على نفى النفقة وهى زيادة ~~ثقة فوجب قبولها ولهذا روى عن على وجابر وابن عباس رضى الله عنهم انه لا ~~نفقة لها ولا سكنى واليه ذهب ابن حنبل وابن راهويه وأبو ثور وداود وغيرهم ~~وقال أبو عمر هذا القول من طريق الحجة اصح واحج لانه لو وجب السكنى عليها ~~وكانت عبادة تعبدها الله بها لالزمها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ~~يخرجها عن بيت زوجها إلى بيت ام شريك ولا إلى بيت ابن ام مكتوم وقد أجمعوا ~~ان المرأة التى تبذو على اختانها بلسانها تؤدب وتقصير على السكنى في المنزل ~~الذى طلقت فيه وتمنع من اذى الناس فدل ذلك على ان من اعتل بمثل هذه العلة ~~في انتقالها اعتل بغير صحيح ولا متفق عليه من الخبر وإذا ثبت قوله عليه ~~السلام لا سكنى لك ولا نفقة وانما السكنى والنفقة لمن عليها الرجعة - فاى ~~شئ يعارض به هذا هل يعارض الا بمثله ولا شئ عنه عليه السلام يدفع ذلك انتهى ~~كلامه وفي دعواه الاجماع على ذلك نظر وفي صحيح ابن حبان من حديث سلمة بن # كهيل عن الشعبى عن فاطمة قال عليه السلام المطلقة ثلاثا ليس لها سكنى ولا ~~نفقة - وقوله عليه السلام انما السكنى والنفقة # PageV07P474 # زيادة في الحديث من ثقة وقد ذكرها البيهقى فيما تقدم من رواية اثنين عن ~~الشعبى واخرجها الدارقطني من رواية اولائك الجماعة كلهم كما تقدم واخرجها ~~النسائي من وجه ms697 آخر بسند لا بأس به من حديث سعيد بن يزيد الاحمسي عن الشعبى ~~فوجب ان يكون معروفا ثابتا ومن نظر في الحديث وتأمله عرف انهم انما انكروا ~~عليها امر السكنى وخالفوها في ذلك - قال (باب من قال لها النفقة) ذكر فيه ~~قول عمر (لا ندع كتاب ربنا) ثم قال (ورواه) اشعث عن الحكم وحماد عن ابراهيم ~~عن الاسود عن عمر قال فيه وسنة نبينا ثم ذكره من حديث أبى احمد الزبيري ~~(ثنا عمار بن زريق عن أبى اسحق كنت مع الاسود فذكر عن الشعبى انه حدث بحديث ~~فاطمة فأخذ الاسود كفا من حصى فحصبه ثم قال ويلك تحدث بمثل هذا قال عمر رضى ~~الله عنه لا نترك # PageV07P475 # كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة) إلى آخره (ورواه يحيى بن آدم عن عمار ~~ولم يقل فيه وسنة نبينا) ثم حكى عن الدارقطني (ان يحيى بن آدم احفظ من ~~الزبيري واثبت منه) ثم قال (قال الشافعي ما نعلم في كتاب الله ذكر نفقة ~~انما في كتاب الله ذكر السكنى) - قلت - قوله تعالى (ولا تضاروهن لتضيقوا ~~عليهن) ايجاب للنفقة لانها إذا حبست لحقه ولم ينفق عليها فقد ضارها وضيق ~~عليها - فان قيل - المراد به ايجاب السكنى إذ التضييق انما هو في المكان - ~~قلنا - هذا حمل للكلام على التكرار إذا السكنى مذكور أو لا بقوله تعالى ~~(أسكنوهن من حيث سكنتم) وفيما قلنا اثبات فائدة اخرى ولان منع النفقة تضييق ~~ومنع السكنى ليس بتضييق إذ الواجب ان تقيم في مكان واحد فإذا منعها منه ~~تقيم حيث شاءت وذكر توسعة ذكر ذلك القدورى في التجريد ولا تعارض بين رواية ~~الزبيري ورواية يحيى حتى يرجح يحيى عليه لان الزبيري ما خالفه بل وافقه ~~وزاد عليه قوله سنة نبينا وهو امام حافظ قال محمد بن بشار ما رأيت رجلا ~~احفظ من الزبيري فهذه زيادة من ثقة فوجب ان تقبل وقال مسلم عقيب حديث ~~الزبيري ثنا احمد بن عبدة ثنا أبو داود ثنا سليمان بن معاذ عن أبى اسحاق ~~بهذا ms698 الاسناد نحو حديث أبى احمد عن عمار بن رزيق بقصته فهذا شاهد لحديث ~~الزبيري ورواية اشعث تشهد له ايضا وهو يصلح للمتابعة لان العجلى وثقه ووثقه ~~ابن معين في رواية وروى له مسلم في المتابعان واخرج له ابن خزيمة في صحيحه ~~والحاكم في مستدركه ويشهد له ايضا ثلاثة اوجه - وجهان - اخرجهما ابن ابى ~~شيبة فقال ثنا وكيع ثنا جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال قال عمر # لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة - وقال ايضا ثنا جرير عن مغيرة ~~ذكرت لابراهيم حديث فاطمة فقالت قال عمر لا ندع كتاب ربنا وسنة رسوله لقول ~~امرأة لا ندرى حفظت أو نسيت وكان عمر يجعل لها السكنى والنفقة - والوجه ~~الثالث - في مصنف عبد الرزاق عن الثوري عن سلمة بن كهيل عن الشعبى عن فاطمة ~~بنت قيس قالت طلقني زوحى ثلاثا فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته فقال ~~لا نفقة لك ولا سكنى قال فذكرت ذلك لابراهيم فقال قال عمر بن الخطاب لا ندع ~~كتاب ربنا ولا سنة نبينا لها النفقة والسكنى - وفي صحيح ابن حبان انا أبو ~~خليفة ثنا محمد بن كثير العبدى انا الثوري فذكره وإذا ثبت هذه الزيادة وهى ~~قوله وسنة نبينا وهى حديث مرفوع عندهم فالظاهر أنه اراد بسنة نبينا النفقة ~~واراد بالكتاب السكنى وقوله آخرا لها النفقة والسكنى أي في الكتاب والسنة ~~كما بينا وايد ذلك ما اخرجه القاضى اسمعيل فقال ثنا حجاج بن منهال ثنا حماد ~~بن سلمة عن الشعبى ان فاطمة بنت قيس طلقها زوجها طلاقا بائنا فقال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم لا نفقة لك ولا سكنى قال فخبرت بذلك النخعي فقال ~~ان عمر أخبر بقولها فقال لسنا بتاركي آية من كتاب الله وقول رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم لقول امرأة لعلها أو همت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يقول لها السكنى والنفقة - وذكره ابن حزم ايضا الا انه ادخل بين حماد بن ~~سلمة والشعبى حماد بن أبى ms699 سليمان وكذا اخرجه الطحاوي ايضا والنخعي وان لم ~~يدرك عمر الا ان مراسيله صحيحة الا حديثين كذا قال ابن معين وليس هذا ~~الحديث منهما وقال صاحب التمهيد في اوائله مراسيل النخعي صحيحة ثم ذكر ~~بسنده عن الاعمش قلت للنخعى إذا حدثتني حديثا فأسنده فقال # PageV07P476 # إذا قلت عن عبد الله فاعلم انه عن غير واحد وإذا سميت لك احدا فهو الذى ~~سميت قال أبو عمر في هذا ما يدل على ان مراسيله قوى من اسانيده وقال في ~~موضع آخر مراسيله عن ابن مسعود وعمر صحاح كلها وما ارسل منها اقوى من الذى ~~اسند حكاه يحيى القطان وغلره وفي سنن أبى داود أن عائشة عابت على فاطمة اشد ~~العيب وروى الطحاوي وغيره ان فاطمة كانت إذا ذكرت شيئا من ذلك رماها اسامة ~~بن زيد بما كان في يده وقال ابن المسيب تلك امرأة فتنت الناس وقال الطحاوي ~~لم يبلغنا عن احد من الصحابة غير المنكرين لحديثها قبله ولا عمل بن غير شئ ~~يروى عن ابن عباس ومداره على الحجاج بن ارطاة ومذهبهم فيما لم يذكر سماعه ~~فيه لا خفاء - وحكى الطحاوي عن الشافعي قال قوله لا نفقة لك أي لانك غير ~~حامل ثم قال الطحاوي هذا تأويل لم نجده منصوصا وقد تأوله غيره بانها منعت ~~النفقة لبذائها الذى اخرجت به الخروج اللازم لها بفعل صدر منها لنشوز فحرمت ~~لاجله النفقة واخرج الدارقطني من حديث حرب بن أبى العالية عن # أبى الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المطلقة ثلاثا لها ~~السكنى والنفقة - فان قيل - حرب ضعفه ابن معين قلنا - اختلف قوله فيه كذا ~~ذكر المزى وغيره فيرجع فيه إلى غيره وقد وثقه عبيد الله بن عمر القواريرى ~~ويكفيه ان مسلما اخرج له في صحيحه واخرج له ايضا الحاكم في المستدرك وذكر ~~صاحب التمهيد عن عمر وابن مسعود قال المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة - ~~وروى ذلك الطحاوي بسنده ايضا وروى بسنده ايضا عن ابن المسيب مثله وما ذكره ~~البيهقى في ms700 الباب السابق وعزاه إلى مسلم من قول مروان سنأخذ بالعصمة التى ~~وجدنا الناس عليها دليل على ان العمل كان عندهم على خلاف حديث فاطمة وقال ~~القاضى اسمعيل وإذا كان هذا الانكار كله وقع في حديث فاطمة فكيف يجعل اصلا ~~- قال (باب النفقة على الاولاد) (قال الله تعالى والولدات يرضعن اولادهن ~~إلى قوله بالمعروف - وقال - فان ارضعن لكم فآتوهن اجورهن) - قلت - لا ذكر ~~للنفقة على الاولاد في الآية الثانية وكذا الاولى والضمير في قوله رزقهن ~~وكسوتهن - يعود على الوالدات - # PageV07P477 # قال (باب قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك) ذكر فيه (عن الشعبى عن ابن ~~عباس أي لا يضار) - قلت - في سنده اشعث هو ابن سوار فسكت عنه وضعفه قريبا ~~في باب من قال لها النفقة أي للمبتوته وقد فسر الشعبى قوله تعالى مثل ذلك ~~بانه رضاع الرضيع ذكره القاضى اسمعيل بسند جيد وذكره ابن أبى شيبة ايضا ثم ~~ذكر البيهقى (عن مجاهد وعلى الوارث مثل ذلك قال يعنى الولى من كان) - قلت - ~~في سنده عبد الرحمن بن الحسن القاضى نسب إلى الكذب ذكره الذهبي في كتاب ~~الضعفاء على ان مجاهدا لم يتعرض لقوله تعالى مثل ذلك هل المراد به نفى ~~المضارة كما مضى عن ابن عباس أو وجوب الرضاع كما تقدم عن الشعبى وقد جاء عن ~~مجاهد مصرحا ان المراد المعنى الثاني قال ابن ابى شيبة حدثنا سفيان بن ~~عيينة عن ابن أبى نجيح عن مجاهد قال على الوارث مثل ما على ابيه ان يسترضع ~~له وهذا سند # PageV07P478 # صحيح واخرجه القاضى اسمعيل عن على بن المدينى عن ابن عيينة ثم ذكر ~~البيهقى (عن ابن المسيب عن عمر جبر عصبة صبى إلى آخره وذكر (عن الزهري ان ~~عمر اغرم ثلاثة) إلى آخره وذكر (ان كلا منهما منقطع - قلت - مرسل ابن ~~المسيب قد ارسل من رواية الزهري ايضا كما ذكره البيهقى وارسل ايضا من وجه ~~ثالث ابن أبى شيبة ثنا حفص هو ابن غياث عن اسمعيل يعنى ابن أبى خالد عن ~~الحسن ان عمر ms701 جبر رجلا على نفقة ابن اخيه والحاج يحتج بمثل هذا المرسل # كما عرف وذكر ابن أبى شيبة بسنده عن زيد بن ثابت قال إذا كان عم وام فعلى ~~الام بقدر ميراثها وعلى العم بقدر ميراثه وذكر ابن أبى شيبة ايضا عن جماعة ~~من التابعين وغيرهم ان المراد بقوله تعالى (وعلى الوارث مثل ذلك) وجوب ~~النفقة والرضاع وذكر عبد الرزاق وعبد بن حميد والقاضى اسمعيل وغيرهم ~~باسانيدهم عن جماعة من السلف مثل ذلك حكى ذلك عنهم ابن حزم ثم قال فهؤلاء ~~عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت ولا يعرف لهما محالف من الصحابة ومن التابعين ~~عبد الله ابن عتبة بن مسعود وقبيصة بن ذويب والحسن البصري وعطاء بن أبى ~~رباح وابراهيم النخعي واصحاب ابن مسعود وقتادة والشعبى ومجاهد وشريح وزيد ~~بن اسلم وهو قول الضحاك بن مزاحم وسفيان الثوري وعبد الرزاق انتهى كلامه ~~ونفى المضارة مع قلة من قال به وضعف سنده لا يختص بالوارث فلا فائدة حينئذ ~~في تخصيصه به فظهر أن تفسير الآية بوجوب النفقة والرضاع اولى منه لصحة ~~معناه وكثرة القائلين به ويمكن حمل الآية على الامرين جميعا وليس التفسير ~~بنفى المضارة منافيا للتفسير الآخر بل هو موافق له في المعنى اذلا مضارة ~~فوق موت مورثه جوعا وعطشا وبردا وهو غنى فلا يرحمه - قال (باب نفقة ~~الابوين) # PageV07P479 # ذكر فيه حديث محمد بن المنكدر (ان رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه ~~وسلم) ثم قال (هذا منقطع وقد روى موصولا من اوجه لا يثبت مثلها) - قلت - ~~وقد روى موصولا من وجه صحيح قال أبو بكر البزار ومن صحيح هذا الباب حديث ~~ذكره بقى بن مخلد فقال ثنا هشام بن عمار ثنا عيسى بن يونس ثنا يوسف بن اسحق ~~بن أبى اسحق عن محمد بن المنكدر عن جابر أن رجلا قال يارسول الله ان لى ~~مالا وولدا وان أبى يريد أن يجتاح مالى قال انت ومالك لابيك - واخرجه ايضا ~~ابن ماجه في سننه عن هشام بن عمار بسنده المذكور والطحاوى ms702 من حديث عبد الله ~~بن يوسف ثنا عيسى بن يونس فذكره بسنده - خاتمة المجلد السابع وقع الفراغ من ~~المجلد السابع من السنن الكبرى للامام البيهقى رحمه الله تعالى مع ما ~~يقابله من الجوهر النقى في يوم الاثنين السابع والعشرين من شهر ربيع الثاني ~~سنة اربع وخمسين وثلاث مائة والف من هجرة النبي الكريم عليه وسلم وصحبه ~~افضل الصلاة واكمل التسليم - # وذكر ابن أبى شيبة ايضا عن جماعة من التابعين وغيرهم ان المراد بقوله ~~تعالى (وعلى الوارث مثل ذلك) وجوب النفقة والرضاع وذكر عبد الرزاق وعبد بن ~~حميد والقاضى اسمعيل وغيرهم باسانيدهم عن جماعة من السلف مثل ذلك حكى ذلك ~~عنهم ابن حزم ثم قال فهؤلاء عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت ولا يعرف لهما ~~محالف من الصحابة ومن التابعين عبد الله ابن عتبة بن مسعود وقبيصة بن ذويب ~~والحسن البصري وعطاء بن أبى رباح وابراهيم النخعي واصحاب ابن مسعود وقتادة ~~والشعبى ومجاهد وشريح وزيد بن اسلم وهو قول الضحاك بن مزاحم وسفيان الثوري ~~وعبد الرزاق انتهى كلامه ونفى المضارة مع قلة من قال به وضعف سنده لا يختص ~~بالوارث فلا فائدة حينئذ في تخصيصه به فظهر أن تفسير الآية بوجوب النفقة ~~والرضاع اولى منه لصحة معناه وكثرة القائلين به ويمكن حمل الآية على ~~الامرين جميعا وليس التفسير بنفى المضارة منافيا للتفسير الآخر بل هو موافق ~~له في المعنى اذلا مضارة فوق موت مورثه جوعا وعطشا وبردا وهو غنى فلا يرحمه ~~- قال (باب نفقة الابوين) # PageV07P481 # ذكر فيه حديث محمد بن المنكدر (ان رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه ~~وسلم) ثم قال (هذا منقطع وقد روى موصولا من اوجه لا يثبت مثلها) - قلت - ~~وقد روى موصولا من وجه صحيح قال أبو بكر البزار ومن صحيح هذا الباب حديث ~~ذكره بقى بن مخلد فقال ثنا هشام بن عمار ثنا عيسى بن يونس ثنا يوسف بن اسحق ~~بن أبى اسحق عن محمد بن المنكدر عن جابر أن رجلا قال يارسول الله ان لى ms703 ~~مالا وولدا وان أبى يريد أن يجتاح مالى قال انت ومالك لابيك - واخرجه ايضا ~~ابن ماجه في سننه عن هشام بن عمار بسنده المذكور والطحاوى من حديث عبد الله ~~بن يوسف ثنا عيسى بن يونس فذكره بسنده - خاتمة المجلد السابع وقع الفراغ من ~~المجلد السابع من السنن الكبرى للامام البيهقى رحمه الله تعالى مع ما ~~يقابله من الجوهر النقى في يوم الاثنين السابع والعشرين من شهر ربيع الثاني ~~سنة اربع وخمسين وثلاث مائة والف من هجرة النبي الكريم عليه وسلم وصحبه ~~افضل الصلاة واكمل التسليم - والحمد لله رب العالمين # PageV07P481 # الجوهر النقي - المارديني ج 8 # الجوهر النقي # المارديني ج 8 # PageV00P000 # ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا الجزء الثامن الجوهر النقي ~~للعلامة علاء الدين بن علي بن عثمان المارديني الشهير بابن التركماني ~~المتوفي سنة خمس وأربعين وسبع مائة دار الفكر # PageV08P001 # قال (باب من احق منهما بحسن الصحبة) ذكر فيه الحديث (أي الناس احق بحسن ~~الصحبة) من رواية عبد الله بن شبرمة عن أبى زرعة عن أبى هريرة ثم قال ~~(اخرجاه في الصحيح من حديث ابن شبرمة) - قلت - اراد به عبد الله المذكور ~~اولا وهو لم يحتج به البخاري وانما اخرج الحديث من جهة عمارة بن القعقاع عن ~~أبى زرعة عن أبى هريرة ثم قال عقيبه وقال ابن شبرمة يعنى عبد الله ويحيى بن ~~ايوب ثنا أبو زرعة فالصواب ان يقال اخرجاه من حديث عمارة بن القعقاع - فان ~~قلت - فلعله مراد البيهقى فان جده شبرمة فيجوز أن يقال له ابن شبرمة نسبا ~~إلى جده قلنا لم يتقدم لعمارة ذكر في السند فان اراده مع انه في غاية البعد ~~فقد خالف الاصطلاح واحال الطالب على علم الغيب - # PageV08P002 # قال (باب الابوين إذا افترقا وهما في قرية فالام احق بولدها ما لم تتزوج ~~فإذا بلغ سبع سنين أو ثمان سنين خير) # PageV08P003 # ذكر فيه حديث عبد الحميد بن جعفر عن ابيه عن رافع بن سنان ثم قال (رافع ~~جد عبد الحميد) - قلت - هو جد جده ms704 لانه عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن ~~الحكم بن رافع كذا ساق نسبه ابن عبد البر وصاحب الكمال وغيرهما واخرج ~~الدارقطني هذا الحديث ولفظه عن عبد الحميد حدثنى أبى عن جد ابيه رافع وفى ~~هذا الحديث اشياء - اولها - ان عبد الحميد متكلم فيه كان يحيى القطان يضعفه ~~وكان الثوري يحمل عليه ويضعفه كذا في الضعفاء لابن الجوزى - ثانيها - انه ~~مضطرب الاسناد # والمتن قال ابن القطان ورويت القصة من طريق عثمان البتى عن عبد الحميد بن ~~سلمة عن ابيه عن جده ان ابويه اختصما فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ~~احدهما مسلم والآخر كافر فخيره فتوجه إلى الكافر فقال اللهم اهده فتوجه إلى ~~المؤمن فقضى له به هكذا ذكره أبو بكر بن أبى شيبة عن اسمعيل بن ابراهيم هو ~~ابن علية عن عثمان البتى وكذا رواه يعقوب الدورقى عن اسمعيل ايضا ورواه ~~يزيد بن زريع عن عثمان البتى فقال فيه عبد الحميد بن يزيد بن سلمة ان جده ~~اسلم وأبت امرأته ان تسلم وبينهما ولد صغير فذكر مثله رواه عن يزيد بن زريع ~~يحيى بن عبد الحميد الحمانى من رواية ابن أبى خيثمة عنه نقلت جميعها من ~~كتاب قاسم بن الاصبغ الا ان هذه القصة هكذا يجعل المخير غلاما وجد عبد ~~الحميد بن يزيد بن سلمة (1) وعبد الحميد وابوه وجده لا يعرفون انتهى كلامه ~~- وفى مصنف عبد الرزاق انا الثوري عن عثمان البتى عن عبد الحميد الانصاري ~~عن ابيه عن جده ان جده اسلم وأبت امرأته ان تسلم فجاء بابن له صغير لم يبلغ ~~فأجلس النبي صلى الله عليه وسلم الاب ههنا والام ههنا ثم خيره وقال اللهم ~~اهده فذهب إلى ابيه وكذا في مسند احمد وسنن النسائي انه جاء بابن صغير - ~~وذكر ابن الجوزى في جامع المسانيد أن رواية من روى انه كان غلاما اصح - ~~وذكر الطحاوي هذا الحديث من وجه آخر وفيه انه عليه السلام قال لهما هل لكما ~~ان تخيراه فقالا نعم ففيه ان التخيير ms705 كان باختيارهما - ثالثها - ان الشافعي ~~وغيره من العلماء لم يقولوا بظاهر هذا الحديث فان الفطيم لا يطلق على من ~~بلغ سبعا لانهم كانوا يفطمون لنحو حولين فلا حجة في الحديث في محل النزاع ~~وايضا لا يصح اثبات التخيير بهذا الحديث على مذهب الشافعي لان التخيير انما ~~يكون بين شخصين من اهل الحضانة والام ليست من اهل الحضانة عنده لانها كافرة ~~والاب مسلم فكيف يحتج البيهقى بحديث لا يقول امامه بموجبه - PageV08P004 # قال (باب ما ورد في التشديد في ضرب المماليك) # PageV08P010 # ذكر فيه من طريق أبى داو حديثا عن عباس الحجرى عن ابن عمر ثم قال (وقال ~~اصبغ عن ابن وهب باسناده سمع عبد الله بن عمرو بن العاص، وابن عمر اصح) - ~~قلت - ذكره الحافظ المزى في اطرافه في مسند عبد الله بن عمرو وعزاه إلى أبى ~~داود - وفى تاريخ البخاري عباس الحجرى يعد في المصريين سمع عبد الله بن ~~عمرو بن العاص قال رجل للنبى صلى الله عليه وسلم كم اعفو عن الخادم الحديث ~~- # PageV08P011 # قال (باب حلب الماشية) ذكر فيه (دع داعى اللبن عن جماعة عن الاعمش عن ~~يعقوب بن بحير عن ضرار) ثم قال (وخالفهم أبو معاوية فرواه عن الاعمش عن عبد ~~الله بن سنان عن يعقوب عن ضرار) - قلت - ذكره ابن منده في معرفة الصحابة ان ~~الثوري رواه عن الاعمش عن عبد الله بن سنان عن ضرار ولم يدخل بينهما يعقوب ~~وكذا صاحب الميزان عن أبى حاتم وكذا اخرجه الطحاوي والحاكم في مستدركه - # PageV08P014 # قال (باب التغليظ على من قتل نفسه) # PageV08P023 # ذكر فآخره حديث جرير (عن الحسن بن جندب قال عليه السلام كان فيمن قبلكم ~~رجل) الحديث ثم قال (اخرجه البخاري في الصحيح فقال وقال حجاج بن منهال عن ~~جرير) - قلت - اخرجه البخاري في ذكر بنى اسرائيل متصلا عن محمد عن حجاج ~~بسنده - # PageV08P024 # قال (باب فيمن لا قصاص بينه باختلاف الدين) (قال الله تعالى - يا ايها ~~الذين آمنوا كتب عليكم القصاص - إلى قوله - فمن عفى له من اخيه شئ) - قلت ms706 - ~~هذه الآية حجة لخصمه لان عموم القتل يشمل المؤمن والكافر خوطب المؤمنون ~~بوجوب القصاص في عموم القتلى وكذا قوله (الحر بالحر) يشملها بعمومه والمراد ~~بقوله تعالى (فمن عفى له من اخيه) الاخوة في الجنسية كقوله تعالى (كذبت عاد ~~المرسلين إذا قال لهم # PageV08P028 # اخوهم هود) لم يرد الاخوة في الدين ولو سلمنا ان المراد بالآية الاولى ~~الاخوة في الدين نقول يجوز أن يتقدم لفظ عام ثم يعطف عليه خاص كقوله تعالى ~~(ووصينا الانسان بوالديه) يعم الوالدين المسلمين والكافرين ثم قوله تعالى ~~(وان جاهداك لتشرك بى) خاص في الكافرين وقد تقدم مثل هذا البحث قريبا في ~~باب لا نفقة للمبتوتة - # PageV08P029 # قال (باب بيان ضعف الخبر الذى روى) (في قتل المؤمن بالكافر) # PageV08P030 # ذكر فيه حديث ربيعة عن ابن البيلمانى مرسلا ثم ذكر (عن أبى عبيد قال ~~بلغني عن ابن أبى يحيى انه قال انا حدثت ربيعة به فانما دار على ابن أبى ~~يحيى عن ابن البيلمانى) - قلت - خرجه أبو داود في كتاب المراسيل بسند رجاله ~~ثقات عن ربيعة عن عبد الرحمن بن البيلمانى حدثه انه عليه السلام الحديث فقد ~~صرح في هذه الرواية بان ابن البيلمانى حدث ربيعة وخرج ابن أبى يحيى من ~~الوسط ولم يدر الحديث عليه وما ذكره أبو عبيد بلاغ لم يذكر من بلغه لينظر ~~في امره - وقد روى الحديث مرسلا من وجه آخر - اخرجه أبو داود في المراسيل ~~بسنده عن عبد الله بن عبد العزيز الحضرمي قال قتل رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يوم حنين مسلما بكافر واخرجه الطحاوي من وجه آخر مرسلا من حديث محمد ~~بن المنكدر عن النبي # PageV08P031 # صلى الله عليه وسلم - وذكره ابن حزم ولم يعبه بغير الارسال - ثم ذكر ~~البيهقى (ان رجلا من بكر قتل رجلا من اهل الحيرة فكتب عمران يدفع إلى ~~اولياء المقتول فان شاؤا قتلوا وان شاؤا عفوا فدفع إلى رجل يقال له حنين ~~فقتله فكتب عمر بعد ذلك ان كان الرجل لم يقتل فلا يقتلوه فرأوا ان عمر أراد ~~أن ms707 يرضيهم من الدية - قال الشافعي الذى رجع إليه اولى ولعله اراد أن يخيفه ~~بالقتل ولا يقتله) - قلت - ارضاؤهم من الدية لا ينافى وجوب القتل إذا مع ~~وجوبه للولى ان يعفو ويأخذ الدية كما حكى البيهقى فيما تقدم في باب ايجاب ~~القصاص في العمد عن أبى العالية في قوله تعالى (ذلك تخفيف من ربكم) يقول ~~حين اطعمتم الدية ولم تحل لاهل التوراة انما هو قصاص أو عفو وكان اهل ~~الانجيل انما هو عفو ليس غيره فجعل لهذه الامة القود والدية والعفو وإذا ~~فهموا من قول عمر لا تقتلوه لعلهم يرضون بالدية لم يكن ذلك رجوعا منه عن ~~وجوب القتل وكيف يظن بعمر أنه يخيرهم في قتله أو العفو ثم لا يريد القتل بل ~~التخويف ومن اين يفهم الاولياء هذا المراد من قول عمر فان شاؤا قتلوا بلى ~~الذى فهموا منه اباحة القتل ولهذا قتل وكيف يحل له ارادة التخويف فيتلفظ ~~بلفظ يفهم منه القتل لا التخويف به هذا لا يظن به ثم ذكر البيهقى (ان ~~الشافعي قيل له ثبت عندكم عن عمر من هذا شئ فقال ولا حرف # PageV08P032 # وهذه الاحاديث منقطعات أو ضعاف أو تجمع الانقطاع والضعف) - قلت - المنقطع ~~إذا روى من وجه آخر منقطعا # كان حجة عند الشافعي وقد روى عن النزال بن سبرة ان رجلا مسلما قتل رجلا ~~من اهل الجزية فكتب عمر بأن يقاد به ثم كتب كتابا بعده ان لا تقتلوه ولكن ~~اعقلوه ذكره ابن أبى شيبة وصححه ابن حزم - ثم ذكر البيهقى من طريق عبد ~~الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر - إلى آخره ثم قال (موصول) - ~~قلت - ذكره عبد الرزاق في مصنفه وزاد في آخره قال الزهري وقتل خالد بن ~~المهاجر هو ابن خالد بن الوليد رجلا ذميا في زمن معاوية فلم يقتله به وغلظ ~~عليه الدية الف دينار - ثم ذكره عن ابن جريج أخبرني ابن شهاب عن عثمان ~~ومعاوية مثله قال ابن حزم هذا في غاية الصحة عن عثمان ولا يصح ms708 في هذا شئ ~~غير هذا عن احد من الصحابة الا ما ذكرنا عن عمر من طريق النزال - ثم ذكر ~~البيهقى (عن الشافعي انا محمد بن الحسن انا محمد بن يزيد انا سفيان بن حسين ~~عن الزهري ان ابن شاس قتل رجلا من انباط الشام فرفع إلى عثمان) إلى آخره ثم ~~قال (قال الشافعي هذا حديث من يجهل) - قلت - ابن يزيد هو الكلاعى الواسطي ~~وثقه ابن معين وأبو داود وقال ابن حنبل كان ثبتا في الحديث فلا ادرى من ~~الذى يجهل من هؤلاء وكان الوجه ان يرده الشافعي بالانقطاع بين الزهري ~~وعثمان - وقد ذكر البيهقى فيما بعد في باب دية اهل الذمة اثرا عن عثمان ثم ~~قال (وقد روى عن عثمان خلاف هذا باسنادين) # PageV08P033 # احدهما غير محفوظ والآخر منقطع وقد ذكرناهما في باب لا يقتل مؤمن بكافر) ~~انتهى كلامه وكأنه يشير بالمنقطع إلى هذا الاثر الذى رواه الزهري ثم ذكر ~~البيهقى اثرا عن على فضعف سنده - قلت - روى عن الحكم بن عتيبة ان على بن ~~أبى طالب وابن مسعود قالا من قتل يهوديا أو نصرانيا قتل به - قال ابن حزم ~~هو مرسل وصح عن عمر بن عبد العزيز كما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن ~~عمرو بن ميمون قال شهدت كتاب عمر بن عبد العزيز إلى بعض امرائه في مسلم قتل ~~ذميا فأمره ان يدفعه إلى وليه فان شاء قتله وان شاء عفا عنه قال عمرو فدفع ~~إليه فضرب عنقه وانا انظر - وصح ايضا عن ابراهيم النخعي قال يقتل المسلم ~~الحر باليهودى والنصراني - وروى عن الشعبى مثله وهو قول ابن أبى ليل وعثمان ~~البتى انتهى كلامه وروى ابن أبى شيبة بسند صحيح ان رجلا من النبط عدا عليه ~~رجل من اهل المدينة فقتله قتل غيلة فاتى به ابان بن عثمان وهو إذ ذاك على ~~المدينة فامر بالمسلم الذى قتل الذمي ان يقتل، وابان معدود من فقهاء ~~المدينة قال عمرو بن شعيب ما رأيت احدا اعلم بحديث ولا فقه منه ms709 - قال (باب ~~لا يقتل حر بعبد) ذكر فيه حديث على (من السنة ان لا يقتل حر بعبد) - قلت - ~~ذكر البيهقى في كتاب المعرفة ان جابر الجعفي تفرد به وفى # PageV08P034 # باب النهى عن الامامة جالسا في هذا الكتاب (عن الدارقطني انه متروك) وفى ~~الاستذكار اتفق أبو حنيفة واصحابه والثوري وابن أبى ليلى وداود على ان الحر ~~يقتل بالعبد وروى ذلك عن على وابن مسعود وبه قال ابن المسيب والنخعي وقتادة ~~والحكم - قال (باب ما روى فيمن قتل عبده) ذكر فيه حديثا عن الحسن عن سمرة ~~ثم قال (ذهب بعضهم إلى انه لم يسمع منه غير حديث العقيقة) - قلت - وذكر في # PageV08P035 # باب النهى عن بيع الحيوان بالحيوان (ان اكثر الحفاظ لا يثبتون سماع الحسن ~~من سمرة في غير حديث العقيقة) وفى الاستذكار قال الترمذي سألت البخاري عن ~~هذا الحديث فقال كان ابن المدينى يقول به وانا اذهب إليه وسماع الحسن من ~~سمرة عندي صحيح - ثم ذكر البيهقى حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده من وجوه ~~ثم قال (اسانيد هذه الاحاديث ضعيفة) # PageV08P036 # قلت - قد جاء حديث عمرو من وجه جيد ذكر عبد الرزاق في مصنفه عن معمر وابن ~~جريج عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عبد الله بن عمرو أن زنباعا وجد غلاما ~~له مع جاريته فقطع ذكره وجدع انفه فأتى العبد النبي صلى الله عليه وسلم ~~فذكر ذلك له فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على ما فعلت قال فعل ~~كذا وكذا فقال صلى الله عليه وسلم اذهب فانت حر - قال عبد الرزاق وسمعت انا ~~محمد بن عبيد الله العرزمى يحدث به عن عمرو بن شعيب - قال (باب العبد يقتل ~~فيه قيمته) ذكر فيه اثرا عن عمر وعلى ثم قال (اسناد صحيح) - قلت - في سنده ~~هشيم وهو مدلس وقد قال عن سعيد بن أبى عروبة وسعيد قد اختلط آخرا - # PageV08P037 # قال (باب القود بين الرجال والنساء) (قال البخاري في الترجمة يذكر عن عمر ~~تقاد المرأة من ms710 الرجل في كل عمد يبلغ نفسه فما دونها وبه قال عمر بن عبد ~~العزيز) ثم قال البيهقى (اما الرواية في ذلك عن العمرين فقد مضت عن عبد ~~العزيز بن عمر أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز أن عمر # قال يقاد المملوك من المملوك في كل عمد يبلغ نفسه فما دون ذلك) - قلت - ~~هما امران مختلفان الذى حكاه البخاري عن عمر في القود بين الرجل والمرأة ~~والذى ذكره عمر بن عبد العزيز في القود بين العبيد فكيف يقول البيهقى اما ~~الرواية في ذلك عن العمرين - ثم ذكر البيهقى حديث انس في كسر الثنية من ~~رواية ثابت عن انس ثم قال (خالفه حميد عن انس) ثم قال (وثابت احفظ ويحتمل ~~انهما قصتان وهو الاظهر) - قلت - كونهما قصتين في غاية البعد والصواب ~~الترجيح ومقصود البيهقى بقوله (وثابت احفظ) ترجيح روايته على رواية حميد ~~وكيف تترجح روايته والراوي عنه حماد هو ابن سلمة # PageV08P039 # ولم يحتج به البخاري وتكلموا فيه قال البيهقى في باب من مر بحائط انسان ~~(ليس بالقوى) وقال في باب من صلى وفى ثوبه أو نعله اذى (حماد بن سلمة مختلف ~~في عدالته) وقال في ابواب زكاة الابل (ساء حفظه في آخر عمره فالحفاظ لا ~~يحتجون بما يخالف فيه) فظهر من هذا ان رواية حميد ارجح من رواية ثابت ولهذا ~~اخرجها البخاري دون رواية ثابت وفى شرح مسلم للنووي قال العلماء المعروف في ~~الروايات رواية البخاري - ثم ذكر البيهقى (عن أبى الزناد عن الفقهاء السبعة ~~انهم كانوا يقولون المرأة تقاد من الرجل) إلى آخره ثم قال البيهقى (ورويناه ~~عن الزهري وغيره) - قلت - قد جاء عن الزهري خلاف ذلك قال لا يقص للمرأة من ~~زوجها ذكره ابن أبى شيبة بسند صحيح وفى موطأ مالك سمع ابن شهاب يقول مضت ~~السنة ان الرجل إذا اصاب امرأته بجرح ان عليه عقل ذلك الجرح ولا يقاد منه - ~~والمراد بذلك ما دون النفس إذ لو قتلها قتل اجماعا حكاه غير واحد من ~~العلماء ولابن أبى شيبة ms711 بسند صحيح عن الحسن في رجل لطم امرأته فاتت تطلب ~~القصاص فجعل النبي صلى الله عليه وسلم بينهما القصاص فأنزل الله تعالى (ولا ~~تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى اليك وحيه) - ونزلت (الرجال قوامون على النساء ~~بما فضل الله بعضهم على بعض) وله ايضا بسند صحيح عن محمد بن زياد هو ~~الالهانى قال كانت جدتى ام ولد عثمان بن مظعون فلما مات جرحها ابن له فذكرت ~~ذلك لعمر بن الخطاب فقال له عمر أعطها ارشا بما صنعت بها - وذكر البيهقى ~~هذا الاثر بعد في باب عتق امهات الاولاد - # PageV08P040 # قال (باب عمد القتل بالحجر) # PageV08P042 # ذكر فيه حديث حمل من طريق ابن عباس (ان عمر سأل الناس) إلى آخره ثم قال ~~(اسناد صحيح) ثم قال (الا ان فيه زيادة # لم اجدها في شئ من طريق هذا الحديث وهى قتل المرأة بالمرأة وفى حديث ~~عكرمة عن ابن عباس موصولا وحديث ابن طاوس عن ابيه مرسلا وحديث جابر وأبى ~~هريرة موصولا ثابتا انه قضى بديتها على العاقلة) - قلت - لهذا الحديث سند ~~صحيح ذكره البيهقى فيما بعد في باب دية الجنين واما السند المذكور في هذا ~~الباب ففى صحته نظر لان فيه عبد الملك # PageV08P043 # أبو قلابة الرقاشى متكلم فيه قال الدارقطني كثير الخطأ في الاسانيد ~~والمتون كان يحدث من حفظه فكثرت الا وهام منه انتهى كلامه ولهذا لم يخرج له ~~في الصحيحين شئ وإذا كان الصواب في هذه القضية القضاء بالدية لا القود كما ~~هو المفهوم من كلام البيهقى وقد قتلها بحجر أو عمود فسطاط كما ثبت في ~~الصحيح والا ظهر أن مثل هذا القتل انما يكون بآلة قاتلة دل هذا الحديث على ~~ان القتل بما يقتل غالبا ولا يقاس منه شبه عمد لا عمد فهو حجة على البيهقى ~~وامامه ومخالف لمقصود البيهقى - قال (باب شبه العمد) ذكر فيه حديث على بن ~~زيد بن جدعان عن القاسم بن ربيعة عن ابن عمر ثم ذكر (ان المزني احتج به ~~فقال عراقى ايحتج # PageV08P044 # بابن جدعان فقال محمد ms712 بن اسحق بن خزيمة قد روى هذا الحديث غيره وهو ايوب ~~السختيانى وخالد الحذاء) - قلت - ظاهر كلامه انهما روياه من الوجه الذى ~~رواه ابن جدعان وليس كذلك لانه رواه عن القاسم عن ابن عمر، وايوب رواه عنه ~~عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وخالد رواه تارة عنه عن عقبة بن اوس عن رجل ~~من الصحابة وتارة رواه عنه عن عقبة ابن اوس عن عبد الله بن عمرو كما بينه ~~البيهقى بعد في هذا الباب - ثم ذكر البيهقى حديث (من ضرب بسوط ظلما اقتص ~~منه يوم القيامة) - قلت - هذا الحديث غير مناسب للباب وايضا فان احكام ~~الدنيا لا تؤخذ من احوال الآخرة - # PageV08P045 # قال (باب الحال التى إذا قتل الرجل اقيد منه) ذكر فيه حديث مقتل عمر رضى ~~الله عنه - قلت - في هذا الحديث ان ابا لؤلؤة نحر نفسه وليس فيه انه اقيد ~~منه فلا ادرى ما مناسبته للتبويب - # PageV08P047 # قال (باب الرجل يحبس الرجل للاخر فيقتله) # ذكر فيه حديثا عن اسمعيل بن امية عن نافع عن ابن عمر ثم قال (غير محفوظ) ~~ثم ذكره عن اسمعيل مرسلا وذكر (أنه الصواب) - قلت - صحيح ابن القطان رفعه ~~وقال اسمعيل من الثقات فلا يعد رفعه مرة وارساله اخرى اضطرابا إذ يجوز ~~للحافظ ان يرسل الحديث عند المذاكرة فإذا اراد التحميل اسنده - # PageV08P050 # قال (باب الخيار في القصاص) # PageV08P051 # ذكر فيه عن جماعة في قوله تعالى (ذلك تخفيف من ربكم) - (انه رخص لامة ~~محمد صلى الله عليه وسلم ان شاء قتل وان شاء اخذ الدية وان شاء عفا) ثم ذكر ~~حديث أبى شريح (فهو بالخيار بين ان يقتص أو يعفو أو يأخذ العقل) ثم ذكر ~~قوله عليه # PageV08P052 # السلام لولى المقتول (أتعفو قال لا قال فتأخذ الدية قال لا) - قلت - في ~~هذا كله ان العفو قسيم لاخذ الدية فدل على انهم إذا عفوا لا يأخذون الدية ~~الا بالاشتراط وحكى الطحاوي في احكام القرآن عن الشافعي قال بالعفو يستحق ~~اخذ الدية اشترط ذلك في عفوه ام لا - قال (باب ms713 من قال موجب العمد القود) ~~ذكر فيه حديث ابن عباس (من قتل في عمية) - قلت - قد ذكر البيهقى فيما مضى ~~في باب شبه العمد (ان هذا الحديث ارسله بعضهم ووصله بعضهم) فكان الوجه ~~الاستدلال بما في الصحيحين من قوله عليه السلام في قصة الربيع كتاب الله ~~القصاص - قال صاحب الاستذكار واليه ذهب أبو حنيفة واصحابه والثوري وابن ~~شبرمة والحسن بن حى وهو الاظهر من مذهب مالك - # PageV08P053 # قال (باب الترغيب في العفو) # PageV08P054 # ذكر في آخره حديثا (عن أبى السفر قال أبو الدرداء) الحديث ثم ذكر حديثا ~~(عن الشعبى قال عبادة بن الصامت سمعته عليه السلام يقول من اصيب بجسده بقدر ~~نصف ديته فعفا) الحديث ثم قال (كلاهما منقطع) - قلت - عبادة توفى سنة اربع # وثلاثين والشعبى ولد سنة تسع عشرة فلقاؤه لعبادة ممكن وقد خرج النسائي ~~هذا الحديث عن الشعبى عن عبادة فتحمل عنعنته على الاتصال على رأى مسلم ~~وغيره - # PageV08P056 # قال (باب من قال يقتص الكبار قبل بلوغ الصغار) ذكر فيه قتل الحسن بن على ~~لابن ملجم قال (قال بعض اصحابنا انما استبد بقتله قبل بلوغ الصغار من ولد ~~على لانه قتله حدا لكفره لا قصاصا) - قلت - ذكر البيهقى فيما بعد في باب ~~الرجل يقتل واحدا من المسلمين على التأويل (عن الشافعي قال انا ابراهيم بن ~~محمد عن جعفر بن محمد عن ابيه ان عليا قال في ابن ملجم بعدما ضربه أطعموه ~~اسقوه وأحسنوا اساره فان عشت فانا ولى دمى أعفو ان شئت وان شئت استقدت وان ~~مت فقتلتموه فلا تمثلوا) وقال القدورى في التجريد لو كان مرتدا لجازت ~~المثلة به وايضا ما كان على يقف قتله على شرط الموت ولو قتل لسعيه في الارض ~~بالفساد لم يجز العفو عنه وقال محمد بن جرير الطبري في التهذيب اهل السير ~~لا تدافع عنهم ان عليا أمر بقتل قاتله قصاصا ونهى ان يمثل به ولا خلاف بين ~~احد من الامة ان ابن ملجم قتل عليا متأولا مجتهدا مقدرا على انه على صواب ~~وفى ذلك ms714 يقول عمران بن حطان - # PageV08P058 # (شعر) يا ضربة من تقى ما اراد بها * الا ليبلغ من ذى العرش رضوانا انى ~~لافكر فيه ثم احسبه * اوفى البرية عند الله ميزانا وذكر صاحب الاستيعاب ان ~~ابن ملجم قال الشبيب الاشجعى هل لك ان تساعدني على قتل على فقال ويلك انه ~~ذو سابقة في الاسلام فقال ابن ملجم انه حكم الرجال في دين الله وقتل ~~اخواننا الصالحين وانه ضربه على رأسه وقال الحكم لله يا على لا لك ولا ~~لاصحابك انتهى كلامه وهذا ايضا يدل على انه كان مسلما متأولا وذكر ابن ~~قتيبة في كتاب السياسة ان ابن ملجم دخل المسجد في فروع الفجر الاول فدخل في ~~الصلاة تطوعا ثم افتتح القراءة فجعل يكرر هذه الآية (ومن الناس من يشرى ~~نفسه ابتغاء) فاقبل على وبيده محسر (1) يوقظ الناس للصلاة فمر بابن ملجم ~~وهو يردد الآية فظن انه تعيا فيها ففتح له (والله رؤف بالعباد) ثم انصرف ~~على فتبعه فضربه على قرنه فقال على احبسوه ثلاثا وأطعموه واسقوه فان أعش ~~ارى فيه رأيى وان امت فاقتلوه ولا تمثلوا به فمات وأخذه عبد الله بن جعفر ~~فقطع يده ورجليه فلم يجزع وأرادوا قطع لسانه فجزع فقيل له # ما هذا الجزع على لسانك وحده قال انى اكره ان تمر بى ساعة من نهار لا ~~اذكر الله فيها ثم قطعوا لسانه وضربوا عنقه - قال (باب عفو بعض الاولياء) ~~ذكر فيه حديث (على المقتتلين ان ينحجزوا الاول فالاول وان كانت امرأة) ثم ~~ذكر (عن أبى عبيد قال وذلك ان يقتل PageV08P059 # القتيل وله ورثة رجال ونساء فأيهم عفا عن دمه من رجل وامرأة فعفوه جائز ~~لان قوله ينحجزوا يعنى يكفوا عن القود) قلت - ذكر الطحاوي انه سأل عن تفسير ~~هذا الخبر احمد بن أبى عمران والمزنى فقال ابن أبى عمران هذا يخرج منه جواز ~~عفو النساء عن الدم وقال المزني معناه القتال في غير الحق ورد ابن حزم قول ~~ابن أبى عمران وقال لا يفهم احد من هذا أنه يجوز ms715 عفو النساء عن الدم اولا ~~وقال كلام المزني صحيح لا يجوز لاحد أن يقول غيره وهو مقتضى الخبر ومفهومه ~~وهو انه يجب على المقتتلين ان ينحجز بعضهم عن بعض فلا يقتتلون وان يبدأ ~~بالانحجاز الاول فالاول لان الاولين يتصادمون قبل من خلفهم فالانحجاز فرض ~~على الاول فالاول ولو أنه امرأة لحرمة القتال - # PageV08P060 # قال (باب ما روى في ان لا قود الا بحديدة) ذكر فيه حديث قيس (عن جابر ~~الجعفي عن أبى عازب عن النعمان بن بشير عنه عليه السلام قال لا قود الا ~~بحديدة) ثم قال (كذا اتى به قيس بن الربيع ورواه الثوري عن جابر على اللفظ ~~الذى مضى في باب شبه العمد) ثم ذكره من وجوه # PageV08P062 # ثم قال في آخر الباب (لم يثبت له اسناد وجابر بن يزيد الجعفي مطعون) - ~~قلت - الجعفي وان طعن فيه قال وكيع مهما شككتم في شئ فلا تشكوا في ان جابرا ~~ثقة وقال شعبة هو صدوق في الحديث وقال الثوري لشعبة لئن تكلمت في جابر لا ~~تكلمن فيك وفى الكاشف للذهبي ان ابن حبان اخرج له في صحيحه وبقى في السند ~~قيس بن الربيع سكت عنه البيهقى هنا وقال في باب من زرع ارض غيره بغير اذنه ~~(ضعيف عند اهل العلم بالحديث) انتهى كلامه وفيه نظر فقد قال عفان كان قيس ~~ثقة يوثقه الثوري وشعبة وقال شعبة سمعت ابا حصين يثنى عليه وقال أبو داود ~~سمعت شعبة يقول عليك به وقال أبو داود الطيالسي هو ثقة حسن الحديث وقال ~~معاذ العنبري قال لى عبد الله بن عثمان حيث لقيت قيسا لا تبال ان لا تلقى # سفيان وقال سفيان بن عيينة ما ادركت بالكوفة احسن حديثا منه وقال ابن عدى ~~عامة رواياته مستقيمة والقول فيه ما قال شعبة وانه لا بأس به وقد اخرج ابن ~~ماجه في سننه عن ابراهيم بن المستمر عن أبى عاصم النبيل عن سفيان الثوري عن ~~جابر الجعفي عن أبى عازب عن النعمان بن بشير عنه عليه السلام قال لا ms716 قود ~~الا بالسيف فقد تابع الثوري قيس بن الربيع على رواية هذا الحديث وقول ~~البيهقى ورواه الثوري عن جابر على اللفظ الذى مضى في باب شبه العمد فيه نظر ~~من وجهين احدهما - ان هذا اللفظ لم يذكره البيهقى في باب شبه العمد وانما ~~ذكره قبله ببابين فقال (جماع ابواب صفة قتل العمد وشبه العمد - باب عمد ~~القتل بالسيف) ثم ذكر الرواية المذكورة - الثاني - ان لفظها كل شئ خطأ الا ~~السيف ولكل خطأ ارش وهذا اللفظ مخالف لحديث هذا الباب في اللفظ والمعنى ~~فكيف يقول البيهقى (ورواه الثوري) ولو ذكر اللفظ الذى ذكره ابن ماجه من ~~رواية الثوري عن جابر لكان هو الوجه - وقال ابن ماجه ايضا ثنا ابراهيم بن ~~المستمر ثنا الحر بن مالك العنبري ثنا مبارك بن فضالة عن الحسن عن أبى بكرة ~~قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قود الا بالسيف - وهذا شاهد لحديث ~~النعمان وسنده جيد ابن المستمر صدوق كذا قال النسائي والحر قال ابن أبى ~~حاتم في كتابه سألت أبى عنه فقال صدوق لا بأس والمبارك وان تكلم فيه فقد ~~اخرج له البخاري في التابعات في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يخوف ~~الله عباده بالكسوف واخرج له ابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك ووثقه ~~وقال عفان كان ثقة وكان وكان ووثقه ابن معين مرة وضعفه اخرى وكان يحيى ~~القطان يحسن الثناء عليه - فهذا الحديث قد روى من وجوه كثيرة يشهد بعضها ~~لبعض # PageV08P063 # فاقل احواله ان يكون حسنا وبه قال النخعي والشعبى والحسن وأبو حنيفة ~~واصحابه - قال (باب القصاص فيما دون النفس) ذكره في آخره حديث كسر الثنية - ~~قلت - بعض الكلام عليه في باب القود بين الرجال والنساء - قال (باب ما لا ~~قصاص فيه) # PageV08P064 # ذكر فيه من حديث أبى يعلى ثنا أبو كريب ثنا رشدين بن سعد عن معاذ بن محمد ~~إلى آخره - قلت - ذكر أبو يعلى الموصلي هذا الحديث في مسنده وادخل بين ~~رشدين ومعاذ معاوية وكذا اخرجه ابن ماجه ms717 في سننه ومحمد بن جرير الطبري في ~~التهذيب الا انهما قالا معاوية بن صالح - ثم ذكر حديثا من رواية أبى بكر بن ~~عياش عن دهثم حدثنى نمران بن جارية عن # ابيه إلى آخره - قلت - اخرجه ابن ماجه في سننه عن عمار بن خالد الواسطي ~~عن أبن عياش بسنده وعمار قال ابن أبى حاتم # PageV08P065 # كتبت عنه مع أبى بواسط وكان ثقة صدوقا ودهثم متكلم فيه وذكره ابن حبان في ~~الثقات وفى الكاشف للذهبي نمران وثق - قال (باب ما جاء في الاستئناء ~~بالقصاص) ذكر فيه حديثا (عن أبى بكر وعثمان ابني أبى شيبة عن ابن علية عن ~~ايوب عن عمرو عن جابر) ثم ذكر (عن الدارقطني انه قال اخطأ ابنا أبى شيبة ~~فيه وخالفهما احمد وغيره فرووه عن ابن علية مرسلا من حديث عمرو) - قلت - ~~ابنا أبى شيبة امامان حافظان وقد زاد الرفع فوجب قبوله على ما عرف قال عمرو ~~بن على ما رأيت احفظ من أبى بكر بن أبى شيبة وكذا # PageV08P066 # قال أبو زرعة وقال ابن عدى سمعت ابن عرفة يقول سمعت ابن خراش يقول سمعت ~~ابا زرعة الرازي يقول ما رأيت احفظ من أبى بكر بن أبى شيبة فقلت يا ابا ~~زرعة فأصحابنا البغداديون فقال اصحابك اصحاب مخاريق ما رأيت احفظ من أبى ~~بكر ابن أبى شيبة وقال ابن معين ابنا أبى شيبة ليس فيهما شك ولهذا صحح ابن ~~حزم هذا الحديث من هذا الوجه ثم على تقدير تسليم ان الحديث مرسل فقد روى ~~مرسلا ومسندا من وجه قال الحازمى قد روى هذا الحديث عن جابر من غير وجه ~~وإذا اجتمعت هذه الطرق قوى الاحتجاج بها - ثم ذكر البيهقى الحديث من جهة ~~محمد بن حمران عن ابن جريج عن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده ثم قال (وكذلك ~~رواه مسلم بن خالد عن ابن جريج) - قلت - محمد بن حمران لا بأس به كذا قال ~~ابن عدى ومسلم بن خالد وان تكلموا فيه فقد وثقه ابن معين وغيره واخرج له ms718 ~~الحاكم في المستدرك وابن حبان في صحيحه وذكر الحازمى حديث ابن ركانة الذى ~~ذكره البيهقى في هذا الباب ثم قال في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ما ~~يدل على ان هذا الحكم منسوخ وانما اقاد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه ~~القضية حسب ولم يقد بعد ذلك ثم ذكر حديث عمرو بن شعيب المذكور ثم قال روى ~~عن ابن جريج من غير وجه فان صح سماع ابن جريج من عمرو بن شعيب فهو حديث حسن ~~يقوى الاحتجاج به لمن يرى الحكم الاول منسوخا واخرج الطحاوي بسند جيد عن ~~الشعبى عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستقاد من الجرح حتى ~~يبرأ وفى مصنف عبد الرزاق عن الثوري عن حميد الاعرج ان رجلا وجأ رجلا بقرن ~~في فخذه فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يطلب إليه ان يقيده فقال صلى الله ~~عليه وسلم حتى يبرأ فابى الا ان يقيد فاقاد فشلت # رجله بعد فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما ارى لك شيئا قد اخذت حقك ~~- وفى الاستذكار روى الثوري عن عيسى ابن المغيرة عن بديل بن وهب ان عمر بن ~~عبد العزيز كتب إلى طريف بن ربيعة وكان قاضيا بالشام ان صفوان بن المعطل ~~ضرب حسان بالسيف فجاءت الانصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا القود ~~فقال تنتظرون فان يبرأ صاحبكم تقتصوا وان يمت نقدكم فعوفى حسان فقال ~~الانصار قد علمتم ان هوى النبي صلى الله عليه وسلم في العفو فعفوا - فهذا ~~امر قد روى من # PageV08P067 # عدة طرق يشد بعضها بعضا قال الطحاوي من خالف هذا الحديث فقد خالف كل من ~~تقدم من العلماء وفى الاستذكار اكثر اهل العلم مالك وأبو حنيفة واصحابهما ~~وسائر الكوفيين والمدنيين على انه لا يقتص من جرح ولا يودى حتى يبرأ - # PageV08P068 # قلت في الاستذكار قال مالك وأبو حنيفة واصحابهما وابن أبى ليلى القتل في ~~الحل والحرم والشهر الحرام وغيره سواء وهو قول ابن المسيب وعروة وسليمان بن ms719 ~~يسار وأبى بكر بن عبد الرحمن وخارجة وعبيد الله بن عبد الله لانه عليه ~~السلام لم يوقت في الديات شيئا من ذلك وأجمعوا أن الكفارة على من قتل في ~~الشهر الحرام وغيره سواء فالقياس ان تكون الدية كذلك - # PageV08P071 # قال (باب من قال هي اخماس) # PageV08P074 # ذكر فيه من طريق أبى داود حديث خشف ثم قال (قال أبو داود وهو قول عبد ~~الله) ثم قال البيهقى (يعنى انما روى من قول عبد الله موقوفا غير مرفوع) - ~~قلت لا يفهم هذا من كلام أبى داود بل المفهوم من كلامه انه اخرج الحديث ~~وسكت عنه ثم افاد انه قول عبد الله ايضا وفى الاستذكار هو قول أبى حنيفة ~~واصحابه وابن حنبل وفى احكام القرآن للرازي لم يرو عن احد من الصحابة ممن ~~قال بالاخماس خلافه وقول الشافعي لم يرو عن احد من الصحابة ثم حكى البيهقى ~~(عن الدارقطني انه قال خشف مجهول) - قلت - وثقه النسائي وذكره ابن حبان في ~~الثقات من التابعين - # PageV08P075 # قال (باب اعواز الابل) # PageV08P076 # ذكر في اخره (عن الشافعي قال الدية لا تقوم الا بالدنانير والدراهم كما ~~لا يقوم غيرها الا بهما) قال البيهقى (ويحتمل ان عمر قومها بغير الدراهم ~~والدنانير برضى الجاني وولى الجناية) وعلى هذا حمل البيهقى قضاءه عليه ~~السلام على اهل الابل مائة وعلى اهل البقر مائتي بقرة وعلى اهل الشاة الف ~~شاة - قلت - وذكر البيهقى في الخلافيات ان القول الجديد للشافعي ان الاصل ~~في الدية الابل وحدها ولا يجوز العدول عنها مع وجودها إلى غيرها وفى ~~الاستذكار قال الشافعي بمصر لا يؤخذ من الذهب والورق الا قيمة الابل بالغا ~~ما بلغت وقال مالك وأبو حنيفة والليث لا يؤخذ في الدية الا الابل أو الذهب ~~أو الورق وهو قول الشافعي بالعراق وقال أبو يوسف ومحمد يؤخذ ايضا البقر ~~والشاء والحلل - قال (باب تقدير البدل باثنى عشر الف درهم أو بالف دينار ~~ذكر فيه حديث محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس - قلت - ~~محمد هو ms720 الطائفي ضعفه ابن حنبل وقد رواه ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة عنه ~~عليه السلام لم يذكر ابن عباس كذا قال أبو داود وقال ابن معين ابن عيينة ~~اثبت # PageV08P078 # من الطائفي في عمرو بن دينار واوثق منه ولهذا قال عبد الحق المرسل احق من ~~المسند - ثم ذكره البيهقى من طريق محمد ابن ميمون عن ابن عيينة بسنده ~~المذكور بذكر ابن عباس ثم ذكر (انه قال كذلك مرة واحدة واكثر ذلك كان يقول ~~عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم) - قلت - اخرجه النسائي عن ابن ميمون ~~بسنده عن عكرمة سمعناه مرة يقول عن ابن عباس انه عليه السلام قضى باثنى عشر ~~الفا يعنى في الدية ثم قال النسائي ابن ميمون ليس بالقوى والصواب مرسل وقال ~~ابن حزم قوله يعنى في الدية ليس من كلامه عليه السلام ولا في الخبر بيان ~~انه من قول ابن عباس وقد يقضى عليه السلام بذلك في دين أو دية بالتراضى ~~ورواه مشاهير اصحاب ابن عيينة لم يذكروا فيه ابن عباس كما رويناه من طريق ~~عبد الرزاق عن ابن عيينة فذكره عن عكرمة مرسلا واخرجه الترمذي من طريق ابن ~~عيينة بسنده ولم يذكر ابن عباس ثم قال لا نعلم احدا يذكر في هذا الحديث عن ~~ابن عباس غير محمد بن مسلم - ثم ذكر البيهقى كتابه عليه السلام في الديات - ~~قلت - قد تكلمنا عليه في الزكاة ثم ذكر حديثا في سنده موسى بن خلف - قلت - ~~ذكره ابن حبان فقال كثرت روايته للمناكير فاستحق الترك - قال (باب ما روى ~~فيه عن عمر وعثمان سوى ما مضى) # PageV08P079 # ذكر فيه اختلافا عن عمر ثم قال (الرواية فيه عن عمر منقطعة) - قلت - روى ~~وكيع عن ابن أبى ليلى عن الشعبى عن عبيدة السلمانى قال وضع عمر بن الخطاب ~~على اهل الذهب الف دينار وعلى اهل الورق عشرة آلاف درهم - وفى المحلى روينا ~~من طريق حماد بن سلمة عن حميد قال كتب عمر بن عبد العزيز في الدية عشرة ~~آلاف درهم وقال ابن ms721 المنذر هو قول أبى حنيفة واصحابه والثوري وأبى ثور وفى ~~التجريد للقدورى لا خلاف في ان الدية الف دينار وكل دينار عشرة دراهم ولهذا ~~جعل نصاب الذهب عشرين دينارا ونصاب الورق مائتي درهم - # PageV08P080 # قال (باب ما دون الموضحة) ذكر فيه اثرا عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن ~~قسيط ثم ذكر (ان عبد الرزاق قال لمالك حدثنى به فابى وقال العمل عندنا # PageV08P083 # على غيره ورجله عندنا ليس هناك يعنى ابن قسيط) - قلت - في كونه هو المراد ~~نظر وذكر الطحاوي في كتاب الرد على الكرابيسى ان المراد غيره فاخرج في ~~الكتاب المذكور عن النسائي قال قرئ على الحارث بن مسكين وانا اسمع عن عبد ~~الرحمن بن القاسم عن عبد الرحمن بن اشرس عن مالك عن رجل عن يزيد بن عبد ~~الله بن قسيط فذكره ثم قال الطحاوي ما ملخصه فعقلنا بذلك ان مالكا لم يسمع ~~من ابن قسيط وان مبلغه عنه الذى لم يسمه ليس هناك أي ليس موضعا لقبول ~~روايته لا انه اراد بقوله ليس هناك ابن قسيط انتهى كلامه وهذا اولى لان ابن ~~قسيط من الثقات الذين اخرج لهم الشيخان وغيرهما وقال ابن سعد ثقة كثير ~~الحديث وقال صاحب التمهيد كان من سكان المدينة ومعدودا في علمائها وثقاتها ~~وفقهائها زاد في الاستذكار ممن لقى ابن عمر وابا هريرة وابا رافع وروى عنهم ~~وما كان مالك ليقول فيه ما ظن عبد الرزاق لانه قد احتج به في مواضع من ~~كتابه وانما قال مالك ذلك في الرجل الذى كتم اسمه الذى حدثه به عن ابن قسيط ~~- ثم ذكر البيهقى اثرا فيه محمد بن راشد فقال فيه (وان كنا نروى حديثه ~~لرواية الكبار عنه فليس ممن تقوم الحجة بما ينفرد به) - قلت - الان القول ~~فيه جدا كما ترى واطلق عليه الضعف في باب الحيض على الحمل وقال فيما مضى ~~قريبا في باب الدية ارباع (ضعيف عند اهل العلم بالحديث) - # PageV08P084 # قال (باب دية اشفار العين) # قلت - الاشفار حروف الاجفان التى ينبت عليها ms722 الشعر واراد بها البيهقى نفس ~~الاجفان وكذا فعل الشافعي في الام وقال العتبى تذهب العامة في اشفار العين ~~انها الشعر وذلك غلط وقال المطرزى في المغرب لم يذكر احد من الثقات ان ~~الاشفار الاهداب - # PageV08P087 # قال (باب دية الاصابع (1)) PageV08P091 # ذكر فيه حديث ابن علية عن غالب عن مسروق بن اوس ثم ذكره من حديث سعيد بن ~~أبى عروبة عن غالب عن حميد ابن هلال عن مسروق ثم قال (وكذلك رواه محمد بن ~~جعفر عن ابن ابى عروبة) ثم قال (ورواه شعبة عن غالب فذكر سماع غالب من ~~مسروق) - قلت خالفه أبو داود فاخرجه من طريق شعبة عن غالب عن مسروق ثم قال ~~رواه محمد بن جعفر عن شعبة عن غالب قال سمعت مسروقا - # PageV08P092 # قال (باب الصحيح يصيب عين الاعور) # PageV08P093 # ذكر فيه (عن أبى مجلز سألت ابن عمر عن الاعور تفقأ عينه فقال عبد الله بن ~~صفوان قضى عمر فيه بالدية فقلت انما اسأل ابن عمر فقال أو ليس يحدثكم عن ~~عمر) ثم قال البيهقى (ظاهره ان ابن عمر كان لا يقول فيها بوجوب جميع الدية) ~~- قلت ظاهره انه وافق عمر في ذلك إذ لو خالفه لما سكت هذا هو الظاهر من ~~دينه وورعه ويقوى هذا ان ذلك جاء عنه مصرحا قال ابن أبى شيبة ثنا عبد الله ~~عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال إذا فقئت عين الاعور ففيها دية ~~كاملة - # PageV08P094 # قال (باب ما جاء في دية المرأة) ذكر فيه حديثا عن عباد بن نسى عن ابن غنم ~~عن معاذ ثم قال (وروى ذلك من وجه آخر عن عبادة بن نسى وفيه ضعف) قلت - ~~ظاهره ان قوله وفيه ضعف يعود إلى الوجه الاخير وقال في الباب الذى يلى هذا ~~الباب (وروى عن معاذ عن # النبي صلى الله عليه وسلم باسناد لا يثبت مثله) وظاهر هذا يشمل الحديث ~~بوجهيه - قال (باب ما جاء في جراح المرأة) # PageV08P095 # ذكر فيه (عن هشيم عن مغيرة عن ابراهيم قال كان فيما جاء به ms723 عروة البارقى ~~إلى شريح من عند عمر) إلى آخره - قلت اخرجه ابن ابى شيبة في مصنفه عن جرير ~~عن مغيرة عن ابراهيم عن شريح قال اتانى عروة البارقى من عند عمر أن جراحات ~~الرجال والنساء تستوى في السن والموضحة وما فوق ذلك فان المرأة على النصف ~~من دية الرجل - # PageV08P096 # قال (باب دية اهل الذمة) ذكر فيه حديث (في النفس المؤمنة مائة من الابل) ~~- قلت - خصمه لا يقول المفهوم ومن قاعدته حمل المطلق على اطلاقه فيجرى ما ~~ورد في بقية الروايات من قوله عليه السلام في النفس مائة من الابل ونحوه ~~على اطلاقه وحديث في النفس المؤمنة على تقييده - ثم ذكر البيهقى (عن ابن ~~المسيب ان عمر قضى) إلى آخره - قلت - ذكر مالك وابن معين ان ابن المسيب لم ~~يسمع من عمر وقد ذكرنا ذلك غير مرة وقد جاء عن عمر خلاف هذا قال عبد الرزاق ~~في مصنفه ثنا رباح ابن عبيد الله اخبرني حميد الطويل انه سمع انس بن مالك ~~يحدث ان يهوديا قتل غيلة فقضى فيه عمر بن الخطاب باثنى عشر الف درهم - قال ~~الطحاوي ثنا ابراهيم بن منقذ ثنا عبد الله بن يزيد المقرى عن سعيد بن أبى ~~ايوب حدثنى يزيد بن أبى حبيب ان جعفر بن عبد الله بن الحكم اخبره ان رفاعة ~~بن السموأل اليهودي قتل بالشام فجعل ديته عمر الف دينار - وهذا السند رجاله ~~على شرط مسلم خلا ابن منقذ وهو ثقة اخرج له الحاكم في المستدرك وابن حبان ~~في صحيحه - ثم ذكر البيهقى (عن صدقة ابن يسار قال ارسلنا إلى ابن المسيب ~~نسأله عن دية المعاهد فقال قضى فيه عثمان باربعة آلاف قلنا فمن قبله فحصبنا ~~قال الشافعي هم الذين سألوه آخرا) - قلت - وفى الخلافيات للبيهقي انما عنى ~~الشافعي بقوله هذا انه روى عنه بخلافه وهذا آخر ما قضى به فالاخذ به اولى ~~وقال في كتاب المعرفة وانما اراد والله اعلم ان ابن المسيب كان يقول بخلاف ~~ذلك ثم رجع إلى هذا - قلت - السياق ms724 يدل على ان مراد الشافعي بالمسئول هو ~~ابن المسيب كما فهمه البيهقى في كتاب المعرفة وكلامه في الخلافيات ظاهره ~~يدل على انه فهم من كلام الشافعي ان مراده بالمسئول هو عثمان لانه قال وهذا ~~آخر ما قضى به وابن المسيب فيما علمنا ما كان متوليا وعثمان لم يسئل في تلك ~~القضية بل المسئول هو ابن المسيب فظهر أن كلام البيهقى في الخلافيات # ليس بجيد ثم انه كيف ما اراد الشافعي فكلامه دعوى وليس في القضية ما يدل ~~على ان ذلك كان آخرا وسيأتى عن عثمان ايضا خلاف هذا - وذكر أبو عمر في ~~التمهيد عن جماعة منهم ابن المسيب انهم قالوا دية المعاهد كدية المسلم - ~~وروى الطحاوي بسنده عنه قال دية كل معاهد في عهده الف دينار - ثم ذكر ~~البيهقى (انه روى عن عثمان بخلاف هذا بسندين احدهما منقطع والآخر غير محفوظ ~~وانه ذكرهما في باب لا يقتل مؤمن بكافر) - قلت - كأنه يشير بالسند الذى هو ~~غير محفوظ إلى رواية الزهري عن سالم عن ابن عمر وقد ذكرنا في ذلك الباب ان ~~عبد الرزاق اخرجه عن الزهري من وجهين وان ابن حزم # PageV08P100 # قال هو في غاية الصحة عن عثمان فلا ادرى ما معنى قول البيهقى (غير محفوظ) ~~وما ذكره البيهقى في آخر هذا الباب عن الزهري (كانت دية اليهودي والنصراني ~~زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر وعثمان مثل دية المسلم) يقوى ~~ما روى عن عثمان بالسندين المذكورين فصار هذا الاثر عن عثمان مرويا من ~~ثلاثة اوجه - احدها - متصل صحيح - والآخران - منقطعان والمنقطع عند الشافعي ~~يقوى بمنقطع مثله فكيف بهذين - ثم ذكر البيهقى حديث دية المجوسى ثمانمائة ~~درهم وسكت عنه - قلت - قال الطحاوي لا يعلم روى عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم في دية المجوسى غير هذا الحديث الذى لا يثبته اهل الحديث لاجل ابن ~~لهيعة ولا سيما من رواية عبد الله بن صالح عنه - # PageV08P101 # ثم ذكر البيهقى حديث (جعل النبي صلى الله عليه وسلم دية العامريين دية ~~الحر ms725 المسلم) وفى سنده أبو سعد البقال فتكلم فيه ثم قال (ثم ظاهره يوجب ان ~~يكون كحديث عمرو بن شعيب) - قلت - حديث عمرو عقل الكافر نصف عقل المؤمن ~~فكأن البيهقى يجعل الدية في قوله دية الحر المسلم مقسومة على العامريين ~~فيحصل لكل واحد النصف ورواية الحسن بن عمارة تنفى هذا التأويل وتصرح بان ~~دية كل واحد منهما دية مسلم الا ان البيهقى تكلم في الحسن وقد اخرج الترمذي ~~وابن جرير الطبري هذا الحديث من رواية يحيى بن آدم عن أبى بكر بن عياش ~~ولفظهما ودى العامريين بدية - هذا يقوى رواية الحسن وينفى تأويل البيهقى ثم ~~ذكر البيهقى - من حديث ابن جريج (عن الزهري كانت دية اليهودي والنصراني) ~~الحديث ثم ذكر (ان الشافعي رده بكونه مرسلا وان الزهري قبيح المرسل وقد ~~روينا عن عمر (وعثمان ما هو اصح منه) - قلت - ذكر عبد الرزاق هذا الحديث في ~~مصنفه عن معمر عن الزهري وزاد في آخره قال الزهري ولم يقض لى ان إذا كر عمر ~~بن عبد العزيز فاخبره ان قد كانت الدية تامة لاهل الذمة قلت للزهري بلغني ~~ان ابن المسيب قال ديته اربعة آلاف قال # ان خير الامور ما عرض على كتاب الله قال الله تعالى فدية مسلمة إلى اهله ~~- وذكر أبو داود في مراسيله بسند صحيح عن ربيعة ابن أبى عبد الرحمن قال كان ~~عقل الذمي مثل عقل المسلم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمن أبى ~~بكر وزمن عمر وزمن عثمان حتى كان صدرا من خلافة معاوية فقال معاوية ان كان ~~اهله اصيبوا به فقد اصيب به بيت مال المسلمين فاجعلوا لبيت مال المسلمين ~~النصف ولاهله النصف خمسمائة دينار ثم قتل رجل آخر من اهل الذمة فقال معاوية ~~لو انا نظرنا إلى هذا الذى # PageV08P102 # يدخل بيت المال فجعلنا (1) وضيعا عن المسلمين وعونا لهم قال لمن هناك وضع ~~عقلهم إلى خمسمائة - قال أبو داود رواه ابن اسحق ومعمر عن الزهري نحو هذا ~~وحديث ابن اسحق اتم واخرج ايضا في ms726 مراسيله بسند رجاله ثقات عن سعيد بن ~~المسيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دية كل ذى عهد في عهده الف ~~دينار - وقد تأيد هذا المرسل بمرسلين صحيحين وبعدة احاديث مسندة وان كان ~~فيهما كلام وبمذاهب جماعة كثيرة من الصحابة ومن بعدهم فوجب ان يعمل به ~~الشافعي كما عرف من مذهبه - وفى التمهيد روى ابن اسحق عن داود بن الحصين عن ~~عكرمة عن ابن عباس في قضية بنى قريظة والنضير انه عليه السلام جعل ديتهم ~~سواء دية كاملة - وعمر وعثمان قد اختلف عنهما وقد تقدم عن عثمان على موافقة ~~هذه الاحاديث من وجوه عديدة بعضها في غاية الصحة كما قدمنا عن ابن حزم وهو ~~الذى دل عليه ظاهر كتاب الله تعالى لانه تعالى قال ومن قتل مؤمنا خطأ ~~فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى اهله - ثم قال وان كان من قوم بينكم ~~وبينهم ميثاق فدية مسلمة - والظاهر أن هذه الدية هي الدية وكذا فهم جماعة ~~من السلف قال ابن أبى شيبة ثنا عبد الرحيم هو ابن سليمان عن اشعث هو ابن ~~سوار عن الشعبى وعن الحكم وحماد عن ابراهيم قالا دية اليهودي والنصراني ~~والحربي المعاهد مثل دية المسلم ونسأوهم على النصف من دية الرجال وكان عامر ~~يتلو هذه الآية - وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى اهله - ~~واشعث وان تكلموا فيه يسيرا فقد تقدم ان مسلما روى له متابعة واخرج له ابن ~~خزيمة في صحيحه والحاكم في المستدرك - وقال ابن أبى شيبة ايضا ثنا اسمعيل ~~بن ابراهيم عن ايوب عن الزهري سمعته يقول دية المعاهد دية المسلم وتلا ~~الآية السابقة وهذا السند في غاية الصحة فلو كان مذهب عمر وعثمان كما ذهب ~~إليه الشافعي لما تركت هذه الادلة لقولهما فكيف وقد اختلف عنهما - ثم ذكر ~~البيهقى (عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود قال من كان له عهد أو ذمة ~~فديته دية المسلم) ثم قال (منقطع موقوف) - قلت - هذا هو مذهب ابن مسعود ~~مشهور ms727 عنه وان كان منقطعا وقد اخرج عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبى نجيح عن ~~مجاهد عن ابن مسعود قال دية المعاهد مثل دية المسلم - # وقال ذلك على ايضا وهو ايضا منقطع الا ان كلا منهما يعضد الآخر ويقويه - ~~وذكر عبد الرزاق عن أبى حنيفة عن الحكم ابن عتيبة ان عليا قال دية اليهودي ~~والنصراني وكل ذمى مثل دية المسلم - وذكر ايضا بسندين صحيحين عن النخعي ~~والشعبى ان دية اليهودي والنصراني كدية المسلم - وذكر ايضا عن ابن جريج عن ~~يعقوب بن عتبة واسمعيل بن محمد وصالح قالوا عقل كل معاهد من اهل الكفر ~~ومعاهدة كعقل المسلمين ذكرانهم واناثهم جرت بذلك السنة في عهد رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم وبهذا قال عطاء ومجاهد وعلقمة والنخعي ذكره عنهم ابن ~~أبى شيبة باسانيده - وفى التهذيب لابن جرير الطبري لا خلاف ان الكفارة في ~~قتل المسلم والمعاهد سواء وهو تحرير رقبة فكذلك الدية ورد على من اوجب ما ~~لا شك فيه وهو الاقل وذلك اربعة آلاف لليهودي وثمانمائة للمجوسي فقال هذه ~~علة غير صحيحة والحكم بالاقل على غير اصل من كتاب وسنة وكل قائل يحتاج إلى ~~دلالة على صحة قوله - وفى الاستذكار وقال أبو حنيفة واصحابه والثوري وعثمان ~~البتى والحسن بن حى دية المسلم والذمى والمجوسي والمعاهد سواء وهو قول ابن ~~شهاب وروى عن جماعة من الصحابة والتابعين وروى ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب ~~قال كان أبو بكر وعمر وعثمان يجعلون دية اليهودي والنصراني الذميين مثل ~~المسلم - PageV08P103 # قال (باب من في الديوان ومن ليس فيه من العاقلة سواء) ذكر فيه حديث (على ~~كل بطن عقوله) - قلت - الشافعي يعتبر في العاقلة الاقرب فالاقرب وظاهر ~~الحديث الوجوب على البطن من غير اعتبار الاقرب وكذا حديث قضى بالدية على ~~العاقلة - وكذا ما ذكره البيهقى في آخر الباب السابق # PageV08P107 # ان عمر جناية فقال لعلى عزمت عليك لما قسمت الدية على بنى ابيك قال ~~فقسمها على قريش وذكر الطحاوي ان سلمة بن نعيم قتل يوم اليمامة مسلما ms728 خطأ ~~فقال له عمر عليك وعلى قومك الدية - قال (باب ما تحمل العاقلة) # PageV08P108 # ذكر فيه (ان الشافعي ذهب إلى انها تحمل كل ما كثر وقل لانه عليه السلام ~~لما حملها الاكثر دل على تحملها الايسر) # - قلت - القياس ان لا يلزمها جناية كما إذا جنى على مال وعموم قوله تعالى ~~ولا تكسب كل نفس الا عليها - ولا تزر وازرة وزر اخرى - ينفى اللزوم عليها ~~وكذا قوله عليه السلام لا يجنى عليك ولا تجنى عليه - فإذا حملها النبي عليه ~~السلام شيئا كان ذلك ثابتا على خلاف القياس فيقصر عليه ولا يقاس ومذهب مالك ~~واصحابه ان العاقلة لا تحمل من دية الخطأ الا الثلث فصاعدا وهو قول الفقهاء ~~السبعة وعبد العزيز بن أبى سلمة وابن أبى ذئب وقال أبو حنيفة واصحابه لا ~~تحمل الا نصف عشر الدية فصاعدا وهو قول الثوري وابن شبرمة - قال (باب تنجيم ~~الدية على العاقلة) ذكر فيه (عن الشافعي قال وجدنا عاما في اهل العلم انه ~~عليه السلام قضى في جناية الحر المسلم على الحر خطأ بمائة من الابل على ~~عاقلة الجاني وعاما فيهم انها في مضى الثلاث سنين في كل سنة ثلثها) - قلت - ~~ذكر ابن الرفعة في شرح الوسيط ان الشافعي قال في المختصر لا اعلم مخالفا ~~انه عليه السلام قضى بالدية على العاقلة ولا اختلاف بين احد علمته في انه # PageV08P109 # عليه السلام قضى بها في ثلاث سنين ثم ذكر عن ابن المنذر قال ما ذكره ~~الشافعي لا يعرف له اصل من كتاب ولا سنة وان ابن حنبل سئل عنه فقال لا اعرف ~~فيه شيئا فقيل له ان ابا عبد الله رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال ~~لعله سمعه من ذلك المدنى فانه كان حسن الظن فيه يعنى ابن أبى يحيى قال ابن ~~داود الشافعي في شرح المختصر كان الشافعي يروى هذا الحديث ويقول حدثنى من ~~هو ثقة في الحديث غير ثقة في دينه قال (باب ما ورد في البئر جبار) # PageV08P110 # ذكر فيه (عن سماك عن ms729 حنش عن على في الذين سقطوا في الزبية ثم تكلم عليه) ~~ثم قال (اصحابنا يقولون ينبغى ان يكون # PageV08P111 # في الاول ثلثا الدية) إلى قوله (فان صح الحديث ترك له القياس) - قلت - ~~اخرج احمد هذا الحديث في مسنده من طريق اسرائيل عن سماك ولفظه فبينما هم ~~يتدافعون إذ سقط رجل فتعلق بآخر إلى آخره وبمعناه اخرجه ابن أبى شيبة عن ~~أبى الاحوص عن سماك ولفظه فاصبح الناس يتدافعون على راس البئر واخرجه ~~الطحاوي ايضا من حديث أبى الاحوص ثم وجهه بما ملخصه ان اهل الزبية جانون ~~على الساقطين فيها بتدافعهم ويحمل امرهم على انهم كانوا متشابكين فالساقط ~~الاول # يجر الذى يليه جار للاخرين لتشابكهم فموته من دفع اهل الزبية ومن سقوط ~~الباقين عليه بحره اياهم على نفسه فوجب الربع وسقط ثلاثة الارباع إذ هو سبب ~~سقوط الثلاثة عليه وموت الساقط الثاني من الدفعة المجهول فاعلها ومن جره ~~الآخرين فله الثلث بالدفعة وما بقى هدر إذ هو سببها وموت الساقط الثالث من ~~الدفعة ومن جر التابع فله النصف والنصف هدر إذ جنى على نفسه وموت الرابع من ~~الدفعة خاصة فله الجميع وانما اخذت منهم وان لم يتعين المتدافعون لانهم في ~~حكم نفر اقتتلوا فاجلوا عن قتل لم يدر قاتله فديته عليهم جميعا وجرح الاسد ~~هدر إذ شيبة الدفع كمن دفع رجلا على سكين أو حجر فمات انتهى كلامه وتبين ~~بهذا ان الحديث موافق للقياس غير مخالف له كما ادعى البيهقى ثم في القياس ~~المفهوم من كلامه نظر وكيف يجب للاول على الثاني والثالث وهو الذى جرهما ~~ولئن وجب له عليهما شئ وجب ان يجب له على الرابع ايضا لانه مات من فعله ~~ايضا وهذا الكلام بعينه يقال في الثاني والثالث - # PageV08P112 # قال (باب جنين الامة) (فيه عشر قيمة امه لا فرق بين ان يكون ذكرا أو ~~انثرواه الشافعي عن ابن المسيب والحسن والنخعي قال الشافعي لما لم يسأل # PageV08P116 # عليه السلام عن الجنين في الحرة أذكر هو أو انثى فكذا جنين الامة) - قلت ~~- كان ms730 ينبغى ان يقول باب جنين الامة من غير سيدها لان العلماء على ان ~~جنينها من سيدها حكمه حكم جنين الحرة ذكره صاحب الاستذكار ويقال للشافعي ~~ولم يسأل عليه السلام اجنين حرة ام جنين امة فوجب استواؤهما في وجوب الغرة ~~وقد اختلف في ذلك عن ابن المسيب والنخعي فروى ابن حزم من طريق عبد الرزاق ~~عن معمر وابن جريج قال معمر عن الزهري وقال ابن جريج عن اسمعيل بن امية ~~كلاهما عن سعيد بن المسيب قال في جنين الامة عشرة دنانير ومن طريق قاسم بن ~~اصبغ ثنا محمد بن المثنى ثنا عبد الرحمن ابن مهدى ويحيى القطان كلاهما عن ~~الثوري عن المغيرة بن مقسم عن ابراهيم النخعي قال في جنين الامة نصف عشر ~~ثمن امه قال (باب اصل القسامة) ذكر فيه (عن الشافعي عن مالك عن ابن أبى ~~ليلى (1) عن سهل انه أخبره هو ورجال من كبراء قومه) وذكره من طريق ابن بكير ~~عن مالك ولفظه (انه أخبره رجل (2) من كبراء قومه) ثم ذكر (ان ابن وهب قاله ~~عن مالك كرواية الشافعي) - قلت PageV08P117 # ذكره يحيى بن يحيى عن مالك كرواية ابن بكير ولفظه انه اخبره رجال من ~~كبراء قومه وذكر صاحب التمهيد ان ابن وهب تابع يحيى على ذلك بخلاف ما ذكره ~~البيهقى عن ابن وهب ثم ذكر البيهقى حديث سهل من طرق وفيها البداءة بايمان # PageV08P118 # المدعين ثم قال (ورواه ابن عيينة عن يحيى فخالف الجماعة في لفظه) ثم ~~اسنده من رواية الحميدى عن ابن عيينة وفيه البداءة بايمان المدعى عليهم وهم ~~اليهود) - قلت - رويناه في مسند الحميدى عن ابن عيينة فبدأ بايمان المدعين ~~موافقا للجماعة وكذا اخرجه النسائي عن محمد بن منصور عن ابن عيينة - # PageV08P119 # ثم ذكر البيهقى حديث سعيد بن عبيد عن بشير بن يسار عن سهل وفيه (انه عليه ~~السلام قال لهم تأتون بالبينة على من قتل قالوا مالنا بينة قال فيحلفون ~~لكم) الحديث ثم قال (رواه البخاري واخرجه مسلم دون سياق متنه) ثم ذكر (عن ~~مسلم ان ms731 يحيى ابن سعيد احفظ من سعيد بن عبيد) ثم قال البيهقى (وان صحت ~~رواية سعيد فهى لا تخالف رواية يحيى لانه قد يريد بالبينة الايمان مع ~~اللوث) إلى آخر ما تأوله به - قلت - لا وجه لتشكيك البيهقى بقوله وان صحت ~~رواية سعيد مع ثقته واخراج البخاري حديثه هذا واخرجه مسلم ايضا ولم يشك في ~~صحته وانما رجح يحيى على سعيد وقد جاءت احاديث تعضد رواية سعيد وتقويها - ~~منها - ما سيذكره البيهقى - ومنها - ما اخرجه أبو داود بسند حسن عن رافع بن ~~خديج قال اصبح رجل من الانصار مقتولا بخيبر فانظلق اولياؤه إلى النبي صلى ~~الله عليه وسلم فذكروا ذلك له فقال الكم شاهدان يشهدان على قاتل صاحبكم ~~قالوا يا رسول الله لم يكن به احد من المسلمين وانما هم يهود وقد يجترئون ~~على اعظم من هذا قال فاختاروا منهم خمسين فاستحلفهم فابوا فوداه رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم من عنده - وقد ذكر البيهقى هذا الحديث بعد في باب ~~الشهادة على الجناية - وروى ابن أبى شيبة بسند صحيح عن القاسم بن عبد ~~الرحمن الهذلى الكوفى قال انطلق رجلان من اهل الكوفة إلى عمر بن الخطاب ~~فوجداه قد صدر عن البيت فقالا ان ابن عم لنا قتل ونحن إليه شرع سواء في ~~الدم وهو ساكت عنهما فقال شاهدان ذوا عدل يحثان به على من قتله فنقيدكم منه ~~- وهذا هو الذى تشهد له الاصول الشرعية من ان البينة على المدعى واليمين ~~على المدعى عليه فكان الوجه ترجيح هذه الادلة على ما يعارضها وتأويل ~~البيهقى لرواية سعيد تعسف ومخالفة للظاهر وحين قالوا ما لنا بينة عقب عليه ~~السلام ذلك بقوله فيحلفون لكم فكيف يقول البيهقى وقد يطالبهم # PageV08P120 # بالبينة ثم يعرض عليهم الايمان ثم يردها على المدعى عليهم - ثم ذكر ~~البيهقى حديث عبد الرحمن بن بجيد وانكاره على سهل ثم حكى (عن الشافعي انه ~~قال لا اعلم ابن بجيد سمع النبي صلى الله عليه وسلم فان لم يكن سمع منه فهو ~~مرسل ولسنا ولا ms732 اياك نثبت المرسل وسهل صحب النبي صلى الله عليه وسلم وسمع ~~منه فأخذت بحديثه) - قلت - ابن بجيد ادرك النبي صلى الله عليه وسلم وذكره ~~ابن حبان وغيره في الصحابة وقال العسكري اثبت له صحبة وصحح الترمذي من ~~روايته حديث ردوا السائل ولو بظلف محرق - وقد تقدم غير مرة انى مسلما انكر ~~في اشتراط الاتصال ثبوت اللقاء والسماع واكتفى بامكان اللقاء فعلى هذا لا ~~يكون الحديث مرسلا وان لم يثبت سماعه وقول الشافعي ولسنا ولا اياك صوابه ان ~~يقال ولا انت ثم للظاهر أن كلامه مع محمد بن الحسن والذى في كتب الحنفية ان ~~مذهبه ومذهب اصحابه قبول المرسل وكذا مذهب مالك وقد حكى ابن جرير الطبري ان ~~ذلك مذهب السلف وان رد المرسل لم يحدث الا بعد المائتين وسهل وان سمع من ~~النبي صلى الله وسلم لكن روايته لهذا الحديث مرسلة لانه كان صغيرا في ذلك ~~الوقت وذلك انه ولد سنة ثلاث من الهجرة وغزوة خيبر كانت سنة سبع وهذه ~~القضية قبل ذلك حين كانت خيبر صلحا لانه ورد في بعض طرق هذا الحديث في ~~الصحيحين وهى يومئذ صلح وايضا فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اما ان ~~يدوا صاحبكم واما ان يؤذنوا بحرب - وهذا اللفظ لا يقال الا لمن كان في صلح ~~وامان وقد صرح سهل في رواية مالك انه اخبره رجال من كبراء قومه فهذا يكشف ~~لك انه اخذ القضية عن هؤلاء ولم يشهدها فتبين ان روايته لهذا الحديث مرسلة ~~ثم ان حديثه مضطرب اسنادا ومتنا اما الاسناد لما في اختلاف الرواة عن مالك ~~في قوله اخبره رجال من كبراء قومه أو هو ورجال كما تقدم واما المتن فمن جهة ~~اختلاف رواية يحيى ورواية سعيد ولمخالفة ابن عيينة كما مر ومع ارساله ~~واضطرابه خالف الاصول الشرعية وحديث ابن بجيد سلم من ذلك كله وروى معناه من ~~وجوه تقدم بعضها وسيأتى البعض وهو الاولى برسول الله صلى الله عليه وسلم ان ~~لا يأمر احدا بالحلف على ما ms733 لا علم له وايضا فان النبي صلى الله عليه وسلم ~~قال لجويصة ومحيصة وعبد الرحمن اتحلفون وتستحقون دم صاحبكم وعند الشافعي ~~اليمين تجب على عبد الرحمن وحده لانه اخو المقتول وحويصة ومجيصة عماه ولا ~~يمين عليهما ثم ذكر البيهقى (ان الشافعي قيل له ما منعك ان تأخذ بحديث ابن ~~شهاب فقال مرسل والقتيل انصاري والانصاريون بالعناية لولى بالعلم به من ~~غيرهم) قال البيهقى (كأنه عنى حديث الزهري عن أبى سلمة وسليمان بن يسار عن ~~رجال من # PageV08P121 # الانصار أنه عليه السلام قال ليهود وبدا بهم) الحديث - قال - (وهو يخالف ~~الحديث المتصل في البداءة بالقسامة وفى اعطاء الدية والثابت انه عليه ~~السلام وداه من عنده وخالفه ابن جريج وغيره في لفظه) - قلت - في مصنف عبد ~~الرزاق انا معمر عن الزهري عن أبى سلمة وسليمان بن يسار عن رجال من اصحاب ~~النبي صلى الله عليه وسلم من الانصار أنه عليه السلام قال ليهود بدأ بهم ~~يحلفون منكم خمسون رجلا فأبوا فقال للانصار اتحلفون فقالوا لا نحلف على ~~الغيب فجعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم دية على اليهود لانه وجد بين ~~اظهرهم - وهذه حجة قاطعة للثوري وأبى حنيفة وسائر اهل الكوفة كذا في ~~الاستذكار وقال في التمهيد هو حديث ثابت وقد قدمنا في باب النهى عن فضل ~~المحدث من كلام البيهقى وغيره ان هذا الحديث واشباهه مسند متصل ولو سلمنا ~~انه مرسل فقد تقدم ان حديث سهل ايضا غير متصل وقول الشافعي والانصاريون ~~اولى بالعلم به - قلنا - ابن بجيد ايضا منهم وحديث ابن شهاب اخرجه أبو داود ~~وهو ايضا عنهم وهو وان خالف حديث سهل في البداءة بالقسامة فقد تأيد بعدة ~~احاديث تقدم بعضها وسيأتى بعضها وتأيد ايضا بدلالة الاصول ولان رواته ائمة ~~فقهاء حفاظ لا يعدل بهم غيرهم وما فيه من جعل الدية عليهم يؤيده ما في حديث ~~ابن بجيد أنه عليه السلام كتب إليهم انه قد وجد فيكم قتيل بين اثنائكم فدوه ~~وما في الصحيحين من قوله عليه السلام اما ان ms734 يدوا صاحبكم واما ان يؤذنوا ~~بحرب من الله ورسوله - ووجه التوفيق بين هذه الاحاديث وبين ما في حديث سهل ~~انه عليه السلام اوجبها عليهم ثم تبرع بها عنهم قال النووي في شرح مسلم ~~المختار قال جمهور اصحابنا وغيرهم ان معناه انه عليه السلام اشتراها من اهل ~~الصدقات بعد أن ملكوها ثم دفعها تبرعا إلى اهل القتيل انتهى كلامه وبهذا ~~يزول الاختلاف وقد ذكر البيهقى فيما بعد في باب وجوب الكفارة (ان قوما ~~استعصموا بالسجود فقتلهم المسلمون فقال عليه السلام اعطوهم نصف العقل) ثم ~~ذكر (عن الشافعي انه كان تطوعا) ثم ذكره من وجه آخر وفيه (فوداهم رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم نصف # PageV08P122 # الدية) ثم قال البيهقى (قوله فوداهم اظهر في انه اعطاه متطوعا) واخرج ~~النسائي بسند جيد عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان ابن محيصة الاصغر وجد ~~قتيلا على ابواب خيبر الحديث وفى آخره فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~ديته عليهم واعانهم بنصفها - وحديث معمر عن الزهري مفسر وحديث ابن جريج ~~وغيره مجمل فيرد إلى المفسر ولا يكون بينهما اختلاف ثم ان لفظ حديث ابن ~~جريج انه عليه السلام اقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية فقضى بها ~~بين اناس من الانصار في قتيل ادعوه على اليهود فصرح في هذا الحديث الصحيح ~~انه قضى بها في قتيل الانصار كقسامة الجاهلية # وقد ذكر البيهقى فيما بعد في باب ما جاء في قسامة الجاهلية من طريق ~~البخاري (عن ابن عباس ان ابا طالب بدأ بايمان المدعى عليهم) فدل ذلك على ~~انه عليه السلام بدأ ايضا في قتيل الانصار بالمدعى عليهم وذكر ايضا فيما ~~بعد في باب ترك القود بالقسامة حديثا عزاه إلى البخاري وفيه ايضا (انه عليه ~~السلام بدأ بايمان اليهود وان عمر فعل ذلك) ثم ان لفظ مسلم عن أبى سلمة ~~وسليمان بن يسار عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الانصار انه ~~صلى الله عليه وسلم اقر القسامة - واخرجه عبد ms735 الرزاق في مصنفه ولفظه عن ~~رجال من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والظاهر ان الجميع حديث واحد فلا ~~نسلم ان الحديث مرسل كما زعم الشافعي ولو كان مرسلا لما اخرج مسلم في صحيحه ~~وقد قدمنا عن صاحب التمهيد انه حديث ثابت ثم ذكر البيهقى حديث الزنجي (عن ~~ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده انه عليه السلام قال البينة على ~~المدعى واليمين على من انكر الا في القسامة) - قلت - في اسناده لين كذا في ~~التمهيد وذلك ان الزنجي ضعيف كذا قال البيهقى في باب من زعم ان التراويح ~~بالجماعة افضل وقال ابن المدينى ليس بشئ وقال أبو زرعة والبخاري منكر ~~الحديث وابن جريج لم يسمع من عمر وحكاه البيهقى في باب وجوب الفطرة على اهل ~~البادية عن البخاري والكلام في عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده معروف ومع ضعف ~~الزنجي خالفه عبد الرزاق وحجاج وقتادة فرووه عن ابن جريج عن عمرو مرسلا كذا ~~ذكره الدارقطني في سننه واختلف فيه ايضا على الزنجي وقال صاحب الميزان ~~عثمان بن محمد بن عثمان الرازي ثنا مسلم الزنجي # PageV08P123 # عن ابن جريج عن عطاء عن أبى هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال البينة على من ادعى واليمين على من انكر لا في القسامة - ثم ~~ذكر البيهقى (عن الشافعي ان عمر كتب في قتيل وجد بين خيوان ووادعة) إلى ~~آخره ثم ذكر (ان الشافعي اجاب عنه بما يخالفون عمر في هذه القضية من ~~الاحكام) - قلت - انما خالفوه في تلك الاحكام لانه قامت عندهم فيها ادلة ~~اقوى من قول عمر رضى الله عنه وقد ذكر عيسى بن ابان في كتاب الحجج ان ~~مخالفه قال قد تركتم من حديث عمر اشياء لانه كتب إلى عامله باليمن ابعث بهم ~~إلى بمكة وانتم تقولون ترفع إلى اقرب القضاة وفيه انه استحلفهم في الحجر ~~وانتم تنكرون ان يستحلف الا في مجلس الحكم حيث كان وفيه انه قال لعامله ~~ابعث إلى ms736 بخمسين رجلا وعندكم الخيار للمدعى وفيه حقنتم بايمانكم دماءكم ~~وعندكم ان لم يحلفوا لم يقتلوا ثم اجاب ابن ابان عن ذلك بما ملخصه انه اراد ~~ان يتولى الحكم وان عامله لا يقوم فيه مقامه لينتشر في البلاد ويعمل به من ~~بعده ولهذا فعله في اشهر المواضع وهو الحجر ليراه اهل الموسم وينقلوه إلى ~~الآفاق ولا شك ان نواب كانوا يقضون في البلاد النائية ولو وجب حمل كل احد ~~إليه لم يكتب إلى أبى موسى # وغيره في الاحكام ولهذا لم يستحلف عمر والائمة بعده احدا في الحجر وانما ~~كتب عمر أن لا يقتل نفس دونه احتياطا واستعظاما للدم ولم يقل ابعث إلى ~~بخمسين تتخيرهم انت ولم يكن يولى جاهلا فانما كتب إلى من يعلم ان الخيار ~~للمدعين لانه لهم يستحلف فكيف يستحلف من لا يريدونه وانما قال حقنتم ~~بايمانكم دماءكم لانهم لو لم يحلفوا حبسوا حتى يقروا فيقتلوا أو يحلفوا ~~فايمانهم حقنت دماءهم إذ تخلصوا بها من القتل أو الحبس كقوله تعالى ويدرأ ~~عنها العذاب ان تشهد - فلو لم تلاعن حبست حتى تلاعن فتنجوا وتقر فترجم - ثم ~~ذكر البيهقى (ان الشافعي قيل له اثابت هو عندك أي قضية عمر فقال لا انما ~~رواه الشعبى عن الحارث الاعور والحارث مجهول ونحن نروى بالاسناد الثابت انه ~~بدأ بالمدعين فلما لم يحلفوا قال فتبرئكم يهود بخمسين يمينا واذ قال ~~فتبرئكم فلا يكون عليهم غرامة ولما لم يقبل الانصاريون ايمانهم وداه عليه ~~السلام ولم يجعل على يهود شيئا) - قلت لم يذكر احد فيما علمنا ان الشعبى ~~رواه عن الحارث الاعور غير الشافعي ولم يذكر سنده في ذلك وقد رواه الطحاوي ~~بسنده عن الشعبى عن الحارث الوادعى هو ابن الازمع وسيأتى ان مجالدا رواه عن ~~الشعبى كذلك ورواية أبى اسحق لهذا الاثر عن الحارث هذا عن عمر امارة عن انه ~~هو الواسطة لا الحارث الاعور كما زعم الشافعي ورواه ايضا عبد الرزاق عن ~~الثوري عن منصور عن الحكم عن الحارث بن الازمع والحارث هذا ذكره أبو ms737 عمر ~~وغيره في الصحابة وذكره ابن حبان في الثقات من التابعين ثم ان الحارث ~~الاعور وان تكلموا فيه فليس بمجهول كما زعم الشافعي بل هو معروف روى عنه ~~الضحاك والشعبى والسبيعى وغيرهم وهذا الاثر وان كان منقطعا فقد عضده ما ~~تقدم من الاحاديث وفى المهيد # PageV08P124 # روى مالك عن ابن شهاب عن عراك بن مالك وسليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب ~~بدأ المدعى عليهم بالايمان في القسامة - والبيهقي ايضا ذكر هذا في آخر هذا ~~الباب وسيأتى ان شاء الله تعالى في باب النكول ورد اليمين من رواية الشافعي ~~عن مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار أن عمر بدأ بايمان المدعى عليهم - ~~وقال ابن أبى شيبة ثنا شبابة وأبو معاوية عن ابن أبى ذئب عن الزهري انه ~~عليه السلام قضى في القسامة ان اليمين على المدعى عليهم - وقال ايضا ثنا ~~أبو معاوية عن مطيع عن فضيل بن عمرو عن ابن عباس انه قضى بالقسامة على ~~المدعى عليهم - وثنا أبو معاوية ومعمر بن عيسى عن ابن أبى ذئب عن الزهري عن ~~سعيد بن المسيب انه كان يرى القسامة على المدعى عليهم واخرج ايضا بسنده عن ~~عمر بن عبد العزيز أنه بدأ بالمدعى عليهم باليمين ثم ضمنهم العقل - وقد جمع ~~في هذا بين اليمين والغرامة وكذا فعل عمر ودل عليه ما في الحديث الصحيح اما ~~ان يدوا صاحبكم إلى آخره فألزمهم احد الامرين اما ان يدفعوها واما ان ~~يمتنعوا فينقض عهدهم ويصيروا حربا ولم ينص # في حديث سهل انهم يبرئونهم من الغرامة فيحتمل ان يراد تبرئكم عن دعوى ~~القتل أو عن الحبس والقود ان اقروا وقول الشافعي لم يجعل على يهود شيئا قد ~~تقدم خلافه وانه عليه السلام جعلها على يهود لانه وجد بين اظهرهم وتقدم ~~ايضا ما يؤيده ثم قال البيهقى (وروى عن مجالد عن الشعبى عن مسروق عن عمر ~~ومجالد غير محتج به) - قلت - اخرج له مسلم في صحيحه - ثم قال البيهقى (قال ~~الشافعي ويروى عن عمر أنه بدأ ms738 بالمدعى عليهم ثم رد الايمان على المدعين) ثم ~~اسنده البيهقى ولفظه (ان رجلا من بنى سعدا جرى فرسا فوطئ على اصبع رجل من ~~جهينة فنزى منها فمات فقال عمر للذين ادعى # PageV08P125 # عليهم اتحلفون بالله خمسين يمينا ما مات منها فابوا فقال للاخرين احلفوا ~~انتم فابوا فقضى عمر بشطر الدية على السعديين) - قلت - هذا الاثر عرف فيه ~~الجاني لكن لم يدر مات من جنايته أو من غيرها فامكن ان يجعل في حال قتيلا ~~فتجب الدية وفى حال غير قتيل فقضى بالنصف وليس هذا كحديث سهل لانه ورد في ~~قتيل وجد في محلة ولم يدر من قتله ومذهب الشافعي انه لو أبى المدعى عليه ~~والمدعى ان يحلفا لا يقضى بنصف الحق ولا يقضى بشئ حتى يحلف المدعى فترك هذا ~~الاثر في نكول الفريقين فلم يقض بالنصف بل ابطل الحق كله وانما ترك خصم ~~الشافعي هذا الاثر في رد اليمين لانه جاء مخالفا للاحكام الظاهرة والسنن ~~والقائمة كحديث البينة على المدعى واليمين على من انكر فكما يقضى للمدعى ~~إذا اقام البينة فكذا يقضى على المدعى عليه إذا أبى اليمين ولا ترد على ~~المدعى ولا يكلف بما لم يجعله عليه السلام وقد قضى عثمان بن عفان وأبو موسى ~~الاشعري وغيرهما من الصحابة باباء اليمين فان احتج الشافعي في ردها يحديث ~~القسامة يقال انت تزعم ان القسامة مخالفة لغيرها وقد رد عليه السلام فيها ~~من المدعين إلى المدعى عليهم وعندك في غيرها لا يحلف المدعى الا إذا أبى ~~المدعى عليه فكيف احتججت بها فيما لا يشبهها بزعمك وكما لا يجوز أن يقضى ~~للمدعى بلا بينة إذا حلف خمسين يمينا قياسا على القسامة فكذا في رد اليمين ~~وهذا ملخص من كلام عيسى بن ابان في كتاب الحجج - # PageV08P126 # قال (باب ما جاء في قسامة الجاهلية) # PageV08P129 # ذكر فيه (انه عليه السلام اقر القسامة على ما كانت عليه ثم قال انما اراد ~~به في عدد الايمان) - قلت - هذا دعوى وتخصيص من غير دليل بل اراد في العدد ~~وفى البداءة ms739 بالمدعى عليه كما سبق تقريره - # PageV08P130 # قال (باب الكفارة في قتل العمد) (قال الشافعي إذا وجب الكفارة في قتل ~~المؤمن في دار الحرب وفى الخطأ الذى وضع الله عزوجل فيه الاثم كان العمد ~~اولى وقاسه على قتل الصيد) - قلت - نص الله تعالى على ان حكم العمد القود ~~لا الكفارة كما نص على ان حكم الخطأ الدية والكفارة والمنصوص عليه لا يقاس ~~على غيره ثم هذا القياس ينتقض بسجود السهو فان العمد فيه لا يقاس على السهو ~~والخطأ في قتل الصيد غير منصوص على حكمه فجاز أن يحمل على السهو وعن الزهري ~~نزل الكتاب بالعمد ووردت السنة بالخطأ ذكره الزمحشرى فعلى هذا لا قياس وقال ~~ابن المنذر في الاشراف كان مالك والشافعي يريان على قاتل العمد الكفارة ~~وقال الثوري وأبو ثور واصحاب الرأى لا تجب الكفارة الا حيث اوجبها الله جل ~~ذكره قال ابن المنذر وكذلك نقول لان الكفارات عبادات فلا يجوز التمثيل ~~عليها وليس لاحد ان يلزم عباد الله الا بكتاب أو سنة أو اجماع # PageV08P132 # وليس مع من فرض على القاتل عمدا كفارة حجة من حيث ذكرت - ثم ذكر البيهقى ~~حديث ضمرة (عن ابن أبى عبلة عن الغريف عن واثلة اتينا رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم في صاحب لنا قد اوجب فقال أعتقوا عنه) الحديث - قلت - في هذا ~~الحديث الحض على العتق ليحصل له ثوابه ولم يكن ذلك عن كفارة القتل وقد ذكر ~~أبو داود والنسائي هذا الحديث في باب ثواب العتق ويدل على ذلك انه عليه ~~السلام اطلق ولم يقيد بالايمان ولو كان عن كفارة القتل لقيد بذلك وايضا فلم ~~يسألهم اميت هو أم حى فيكون هو المأمور بذلك ولم يسألهم ايضا هل أعتق عن ~~نفسه ام لا وهل عفوا عنه ام لا ولو كانوا لم يعفوا عنه وأعتق عن نفسه أو ~~أعتقوا عنه لم يكن ذلك مجزئا ولا مكفرا حتى يسلم إليهم نفسه ليقتلوه أو ~~يعفوا عنه - ثم ذكر البيهقى من وجه آخر عن ضمرة نحوه الا انه ms740 قال (قد اوجب ~~النار بالقتل) قال (ورواه ابن المبارك عن ابن أبى عبلة) - قلت - هذا اللفظ ~~يوهم ان ابن المبارك رواه مقيدا بالقتل وليس كذلك بل لفظه قد اوجبه ولم يقل ~~بالقتل كذلك اخرجه ابن أبى شيبة في مسنده من طريقه وكذلك اخرجه النسائي ~~والطحاوى - # PageV08P133 # قال (باب العيافة والطيرة) # PageV08P139 # ذكر فيه حديثا (عن عبد الله بن شداد أن امرأة من الانصار قالت يا رسول ~~الله الحديث ثم قال (مرسل) - قلت - هذا المرأة صحابية وابن شداد سمع جماعة ~~من قدماء الصحابة كعمر وعلى ومعاذ رضى الله عنهم وقولهم ان فلانا قال كذا ~~كالعنعنة عند جماهير اهل الحديث فالحديث إذا مرفوع - # PageV08P140 # قال (باب المقتول من اهل البغى يغسل ويصلى عليه) ذكر فيه حديث مكحول - ~~قلت - سكت عنه ههنا وذكره في كتاب الجنائز في باب الصلاة على من قتل نفسه ~~وذكر فيه عن الدارقطني (ان مكحولا لم يسمع من أبى هريرة) وتقدم البحث معه ~~هناك - قال (باب المقتول من اهل العدول بسيف اهل البغى) # PageV08P185 # قال فيه (وقد روينا في كتاب الجنائز عن الشعبى ان عليا صلى على عمار ~~وهاشم بن عتبة) - قلت - ذكره هناك في باب ما ورد في المقتول بسيف اهل البغى ~~قد تكلمنا عليه هناك - قال (باب العادل يقتل الباغى أو الباغى يقتل العادل ~~لم يرثه) قلت - في اختلاف العلماء للطحاوي لا نعلم خلافا ان القاتل بقود ~~يجب له يرث المقتول وكذا المرجوم للزنا يرثه من رجمه لانه قتله بحق فكذا ~~عادل قتل الباغى وإذا ثبت هذا فيرث باغ قتل عادلا لانه في حكم قتل مستحق إذ ~~لا قود فيه ولا دية فكأنه قتله بحق - # PageV08P186 # قال (باب من قتل من ارتد عن الاسلام أو امرأة) # PageV08P202 # ذكر فيه حديث ابن المكدر (عن جابر ارتدت امرأة) إلى آخره ثم قال (في هذا ~~الاسناد بعض من يجهل) - قلت - هذا يوهم انه ليس في الاسناد الا هذا وفيه مع ~~من يجهل آخر متكلم فيه وهو عبد الله بن عطارد بن اذينة نسب إلى جده قال ms741 ابن ~~عدى منكر الحديث وساق له احاديث منكرة منها هذا الحديث ثم ذكر البيهقى (عن ~~الحمانى عن أبى حنيفة عن عاصم عن أبى رزين عن ابن عباس لا يقتل النساء إذا ~~ارتددن) ثم حكى (عن الثوري انه سئل عنه فقال اما من ثقة فلا) وعن # الشافعي (انه سئل جماعة من اهل العلم عنه فقالوا خطأ والذى رواه ليس ممن ~~يثبت اهل الحديث حديثه) - قلت - أبو رزين صحابي وعاصم وان تكلم فيه بعضهم ~~قال الدارقطني في حفظه شئ وقال ابن سعد ثقة الا انه كثير الخطأ في حديثه ~~فان ضعفوا هذا الاثر لاجله فالامر فيه قريب فقد وثقه جماعة خرج له في ~~الصحيحين مقرونا بغيره وخرج له الحاكم في المستدرك وابن حبان في صحيحه وان ~~ضعف لاجل أبى حنيفة فهو وان تكلم فيه بعضهم فقد وثقه كثيرون واخرج له ابن ~~حبان في صحيحه واستشهد به الحاكم في المستدرك ومثله في دينه وورعه وعلمه لا ~~يقدح فيه كلام اولئك وقد ذكر جماعة من السلف انه كان محسودا حكى أبو عمر في ~~كتاب الانتقاء في فضائل الثلاثة الفقهاء عن حاتم بن داود قال قلت للفضل بن ~~موسى البنانى # PageV08P203 # ما تقول في هؤلاء الذين يقعون في حق أبى حنيفة فقال ان ابا حنيفة جاءهم ~~بما يعقلونه من العلم وما لا يعقلونه ولم يترك لهم شيئا فحسدوه وذكر أبو ~~عمر في التمهيد أن ابا حنيفة والثوري رويا هذا الاثر عن عاصم وكذا اخرجه ~~الدارقطني في سننه بسند جيد عنهما عن عاصم واخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن ~~الثوري عنه فقد تابع الثوري ابا حنيفة وان ضعف لاجل الراوى عن أبى حنيفة ~~فقد رواه عنه الثوري ووكيع ومحمد بن الحسن وغيرهم وفى التمهيد وروى قتادة ~~عن خلاس عن على مثله وهو قول الحسن وعطاء ومن حجتهم انه عليه الصلاة ~~والسلام نهى عن قتل النساء والولدان - وحكى الترمذي وابن عبد البر وغيرهما ~~ان مذهب الثوري ان المرأة تحبس ولا تقتل فييعد أن يكون هذا مذهبه ثم يقول ms742 ~~اما من ثقة فلا ثم حكى البيهقى عن الشافعي (انه قال لمخالفه قد روى بعضهم ~~ان ابا بكر قتل نسوة ارتددن عن الاسلام فكيف لم تصر إليه) ثم ذكر البيهقى ~~ذلك ثم حكى (عن الشافعي انه قال فما كان لنا ان نحتج إذ كان ضعيفا عند اهل ~~الحديث) - قلت - فلذلك لم يصر إليه محالفه وايضا فقد خالف ما هو المشهور في ~~كتب السير أن ابا بكر قتل اهل الردة وسبى نساءهم ولم يقتلن. # قال (باب من قال يستتاب) # PageV08P204 # ذكر فيه حديث (من بدل دينه فاقتلوه) ثم قوله عليه السلام في الاربعة ~~(اقتلوهم وان وجدتموهم متعلقين باستار الكعبة) - قلت - ليس فيهما للاستتابة ~~ذكر وقال صاحب الاستذكار لا اعلم بين الصحابة خلافا في استتابة المرتد ~~فكأنهم فهموا من قوله عليه السلام من بدل دينه فاقتلوه - أي بعد أن يستتاب ~~- # PageV08P205 # قال (باب من قال يحبس ثلاثة ايام) # PageV08P206 # ذكر فيه اثرا (عن مالك عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد القارى عن ابيه قال ~~قدم على عمر رجل إلى آخره ثم ذكر (ان الشافعي قال من لم يتأن به زعم ان ~~الذى روى عن عمر ليس بثابت لانه لا يعلمه متصلا) - قلت - اخرج هذا الاثر ~~عبد الرزاق عن معمر واخرجه ابن أبى شيبة عن ابن عيينة كلاهما عن محمد بن ~~عبد الرحمن بن عبد القارى عن ابيه فعلى هذا هو متصل لان عبد الرحمن بن عبد ~~سمع عمر - # PageV08P207 # قال (باب مال المرتد) ذكر فيه حديث الذى نكح امرأة ابيه - قلت - قد ~~تكلمنا عليه فيما مضى في باب الخمس في الغنيمة والفئ - # PageV08P208 # قال (باب من قال من اشرك بالله فليس بمحصن) # PageV08P215 # ذكر فيه الحديث عن ابن عمر من وجهين وحكى في الاول عن الدارقطني (قال لم ~~يرفعه غير اسحاق الحنظلي ويقال انه رجع عنه) - قلت - موقوف وحكى في الثاني ~~عن الدارقطني ايضا (قال وهم فيه عفيف بن سالم والصواب موقوف) - قلت - اسحاق ~~حجة حافظ وعفيف ثقة قاله ابن معين وأبو حاتم ذكره ابن القطان وقال ms743 صاحب ~~الميزان محدث مشهور صالح الحديث وقال محمد بن عبد الله بن عمار كان احفظ من ~~المعافى بن عمران وفى الخلافيات للبيهقي ان المعافى تابعه اعني عفيفا فرواه ~~عن الثوري كذلك وإذا رفع الثقة حديثا لا يضره وقف من وقفه فظهر أن الصواب ~~في الحديثين الرفع - # PageV08P216 # قال (باب من اعتبر حضور الامام والشهود) ذكر فيه (ان عليا جلد شراحة ~~ورجمها) ثم قال (إذا كان اعتراف فالامام اول من يرجم وان نعا الشهود ~~فالشهود اول من يرجم) ثم قال البيهقى (قد ذكرنا ان جلد الثيب صار منسوخا ~~وان الامر صار إلى الرجم فقط) - قلت - إذا نسخ هذا لا يلزم نسخ ما فيه من ~~اعتبار بداية الامام أو الشهود - # PageV08P220 # قال (باب نفى البكر) # PageV08P221 # قلت - ما ورد في هذا الباب من النفى محمول على انه كان تأذيبا لرفع ~~الفساد لا حدا كما ينفى الامام اهل الدعارة وكنفيه عليه السلام وقد ذكر ~~البيهقى في باب من قتل عبده (انه عليه السلام نفى الذى قتل عبده سنة) وروى ~~عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب ان عمر غرب ربيعة بن امية في ~~الخمر إلى خيبر فلحق بهر قل فلما بلغ ذلك عمر قال والله # PageV08P222 # لا اغرب بعدها ابدا وروى ايضا عن أبى حنيفة عن حماد عن ابراهيم قال قال ~~عبد الله في البكر يزنى يجلدان مائة وينفيان سنة - قال وقال على حسبهما من ~~الفتنة ان ينفيا - ولما لم يكن في حد القذف والخمر تغريب دل على انه تأديب ~~له لدعارته - # PageV08P223 # قال (باب من قال لا يقام الحد حتى يعترف اربع مرات) # PageV08P225 # ذكر فيه حديث ماعز ثم قال (قال الشافعي انما كان ذلك في اول الاسلام ~~لجهالة الناس بما عليهم الا ترى انه عليه السلام يقول في المعترف أسكر (1) ~~أبه جنة لا يرى ان احدا ستر الله عليه يقر بذنبه الا وهو يجهل حده أو لا ~~ترى انه عليه السلام قال اغد يا انيس على امرأة هذا فان اعترفت فارجمها - ~~ولم يذكر عدد الاعتراف) ms744 - قلت - لو وجب الحد بالاقرار مرة لما اخر عليه ~~السلام الواجب إلى الرابعة وفى قول الراوى فلما شهد على نفسه اربع شهادات ~~دعاه النبي عليه السلام إلى آخره اشعار بان الشهادة اربعا هي العلة في ~~الحكم وقد اخرج أبو داود حديث ماعز من طريق نعيم بن هزال وفى آخره انه عليه ~~السلام قال له انك قلتها اربع مرات فبمن ويدل على انه عليه السلام انما اخر ~~اقامة الحد إلى تمام الاربع لانه لا يجب قبل ذلك لا لما ذكره الشافعي ما ~~اخرجه احمد في مسنده والطحاوى بسند صحيح عن بريدة كنت عند النبي صلى الله ~~عليه وسلم إذ جاءه رجل يقال له ما عز الحديث وفى آخره قال بريدة وكنا نتحدث ~~اصحاب نبى الله صلى الله عليه وسلم ان ما عز بن مالك لو جلس في رحله بعد ~~اعترافه ثلاث مرات لم يطلبه وانما رجمه عند الرابعة واخرجه أبو داود ولفظه ~~كنا اصحاب # النبي صلى الله عليه وسلم نتحدث ان الغامدية وما عز بن مالك لو رجعا ~~الحديث ولفظ النسائي لو لم يجيئا في الرابعة لم يطلبهما النبي صلى الله ~~عليه وسلم واخرج أبو عمر في التمهيد بسنده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رد ~~ما عزا حتى شهد أو اقر اربع PageV08P226 # مرات ثم امر برجمه وقال ابن أبى شيبة ثنا وكيع وقال احمد ثنا اسود بن ~~عامر كلاهما عن اسرائيل عن جابر عن عامر عن عبد الرحمن بن ابزى عن أبى بكر ~~رضى الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء ماعز بن مالك ~~فاعترف عنده مرة فرده ثم جاء فاعترف الثانية فرده ثم جاء فاعترف الثالثة ~~فرده فقلت له ان اعترفت الرابعة رجمك فاعترف الرابعة فحبسه ثم سأل عنه ~~فقالوا ما نعلم الا خيرا فامر برجمه - وهذا لفظ ابن أبى شيبة وجابر هو ~~الجعفي تكلموا فيه واخرج له ابن حبان في صحيحه وقال صاحب التمهيد اجمعوا ~~على انه يكتب حديثه واختلفوا في الاحتجاج به ms745 وشهد له بالصدق والحفظ الثوري ~~وشعبة ووكيع وزهير بن معاوية وقال وكيع مهما شككتم في شئ فلا تشكوا في ان ~~جابر الجعفي ثقة زاد في الاستذكار كان شعبة والثوري يشهدان له بالحفظ ~~والاتقان وكان وكيع وزهير بن معاوية يوثقانه ويثنيان عليه - والاحاديث ~~الصحيحة تدل على انه عليه السلام ما سأل عنه الا بعد الرابعة ثم حديث ما عز ~~إن تأخر عن قوله عليه السلام فان اعترفت فهو ناسخ له وان تقدمه فقوله عليه ~~السلام فان اعترفت محمول عليه كأنه عليه السلام يقول فان اعترفت الاعتراف ~~المعروف في حديث ما عز وغيره ثم من اصل الشافعي حمل المطلق على المقيد في ~~قضيتين وقوله فان اعترفت مطلق وقضية ما عز مقيدة بالاربع فوجب تقييد ذلك ~~المطلق بها والقضية واحدة وفى الاستذكار قال أبو حنيفة واصحابه والثوري ~~وابن أبى ليلى والحسن بن حى والحكم بن عتيبة واحمد واسحق لا يحد حتى يقر ~~اربع مرات - ثم حكى البيهقى عن الشافعي (انه قال قوله فلعلك دليل على انه ~~لم يكن فسرا قراره فيما مضى بما لا يحتمل غير الزنا) - قلت - قول أبى بكر ~~إن اعترفت الرابعة وقول الراوى يشهد على # PageV08P227 # نفسه اربع شهادات وقوله عليه السلام انك قلتها اربع مرات - دليل على ان ~~الاقرارات الماضية معتبرة مفسرة بالزنا وانما قال عليه السلام فلعلك تلقينا ~~له ليرجع - # PageV08P228 # قال (باب الضرير في خلقته لا من مرض يصيب الحد) # ذكر فيه (عن يحيى بن سعيد وأبى الزنا عن أبى امامة ان رجلا قال احدهما ~~أحبن وقال الآخر مقعد اصاب امة) الحديث ثم ذكر (انه روى عن أبى امامة من ~~وجوه) - قلت - واختلف فيه على أبى امامة من وجه آخر ذكره البيهقى في كتاب ~~الايمان في باب من حلف ليضربن عبده مائة سوط من طريق أبى داود من حديث أبى ~~امامة (عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الانصار انه اشتكى رجل ~~منهم حتى اضنى فعاد جلده على عظم) إلى آخره ثم ان الاحبن من به استسقاء ms746 ~~وذلك من المرض وكذلك المقعد والذى اشتكى حتى اضنى فظهر أنه كان ضريرا من ~~مرض فالحديث غير مطابق للباب - # PageV08P230 # قال (باب ما جاء في حد اللوطى - 1) PageV08P231 # ذكر في آخره حديث أبى موسى (إذا اتى الرجل الرجل) إلى آخره وفى سنده محمد ~~بن عبد الرحمن عن خالد الحذاء فقال (لا اعرفه أي محمدا) - قلت - هو معروف ~~يقال له المقدسي القشيرى روى عن جعفر بن حميد وحميد الطويل وخالد الحذاء ~~وعبيد الله بن عمر وفطر بن خليفة - روى عنه أبو ضمرة وبقية وأبو بدر ~~وسليمان بن شر حبيل ذكره ابن أبى حاتم في كتابه وقال ذكره البخاري قال ~~وسألت أبى عنه فقال متروك الحديث كان يكذب ويفتعل الحديث - قال (باب من اتى ~~بهيمة) # PageV08P233 # ذكر فيه حديث عكرمة (عن ابن عباس اقتلوه واقتلوا البهيمة) ثم ذكر (عن أبى ~~رزين عن ابن عباس لا حد عليه) ثم قال (عكرمة عند اكثر الائمة من الثقات ~~الاثبات) - قلت - أبو رزين ثقة لا نعلم احدا تكلم فيه واما عكرمة فقد ~~تكلموا فيه قال ابن عمر لنافع لا تكذب على كما كذب عكرمة على ابن عباس ~~وكذلك قال سعيد بن المسيب لمولاه وكذبه مجاهد وابن سيرين ويحيى بن سعيد ~~ومالك وعن ابن أبى ذئب انه قال كان غير ثقة وقد ذكر الترمذي حديث عكرمة ثم ~~حديث أبى رزين ثم قال وهذا اصح من الحديث الاول والعمل على هذا عند اهل ~~العلم وهو قول احمد واسحق وذكر أبو داود ايضا الحديثين ثم قال وحديث عاصم ~~يضعف حديث عمرو بن أبى عمرو - قال الخطابى يريد أن ابن عباس لو كان عنده في ~~هذا الباب حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخالفه وقال ابن معين عمرو ~~بن أبى عمر وليس به بأس وليس بالقوى وقال # محمد بن اسمعيل صدوق ولكن روى عن عكرمة فاكثر ولم يذكر في شئ من حديثه ~~انه سمع عكرمة وقد عارض هذا الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل ~~الحيوان الا لمأكلة ثم ms747 ذكر الحطابى الاختلاف في هذا الفعل ثم قال واكثر ~~الفقهاء يعزر وكذلك قال عطاء والنخعي وبه قال مالك والثوري واحمد واصحاب ~~الرأى وهو احد قولى الشافعي وفى الاحكام لعبد الحق عمرو بن أبى عمرو ثقة ~~ينكر عليه حديث عكرمة عن ابن عباس انه عليه السلام قال اقتلوا الفاعل ~~والمفعول به - # PageV08P234 # قال (باب من وقع على ذات محرم له أو ذات زوج) أو معتدة بنكاح أو بغيره مع ~~العلم بالتحريم # PageV08P236 # ذكر فيه حديث البراء (ان ركبا معهم لواء اتوا إلى آخره ثم اخرجه عن ~~البراء عن خاله) - قلت - هذا حديث مضطرب كما ترى وفى سنده ومتنه اضطراب غير ~~ذلك ذكرناه في باب الخمس في الغنيمة والفئ وعلى تقدير صحته لم يسأل النبي ~~صلى الله عليه وسلم هل هو محصن ام لا ولو كان محصنا فحده الرجم فلما لم ~~يأمر عليه السلام بذلك بل بالقتل ثبت انه ليس بحد الزنا بل لانه استحل ذلك ~~فصار مرتدا ويدل عليه ان البيهقى ذكر هذا الحديث فيما مضى في كتاب الفرائض ~~في باب ميراث المرتد وذكره ايضا فيما مضى قريبا في باب مال المرتد إذا مات ~~أو قتل على الردة ولفظه (فضرب عنقه وخمس ماله) وقال في ذلك الباب (قال ~~اصحابنا ضرب الرقبة وتخميس المال لا يكون الا على المرتد فكأنه استحله مع ~~علمه بتحريمه) انتهى كلامه وعقد اللواء يدل على المحاربة إذ لا تعقد الا ~~لمن امر بها والمبعوث لاقامة حد الزنا لا يومر بها وقال الطحاوي وتخميس ~~ماله يدل على انه صار محاربا إذ اجمعوا على ان المرتد الذى لم يحارب لا ~~يخمس ماله فمنهم من يقول ماله فئ لا خمس فيه لانه لم يوجف عليه بخيل ولا ~~ركاب وأبو حنيفة واصحابه يجعلونه لورثته المسلمين واسم التزويج يسقط الحد ~~وان لم يثبت بخلاف من رمى بمحرمه وقد اخرج الطحاوي بسند صحيح عن ابن المسيب ~~ان رجلا تزوج امرأة في عدتها فرفع إلى عمر فضربهما دون الحد وجعل لها ~~الصداق وقال ابن أبى شيبة ms748 ثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن ابن المسيب ان ~~امرأة تزوجت في عدتها فضربها عمر تعزيرا دون الحد - ولم يكونا جاهلين ~~بالتحريم لانه كان اعرف بالله من ان يعاقب عليها (1) الحجة فثبت انهما كانا ~~عالمين بالتحريم ولم يقم عليهما الحد وذلك بحضرة الصحابة ولم يخالفوه فدل ~~على ان عقد النكاح وان لم يثبت له حكم النكاح في وجوب المهر بالدخول وفى ~~العدة وثبوت النسب ونحوها لا يوجب الحد لان الذى يوجب الحد هو الزنا والزنا # لا يوجب شيئا من ذلك - فان قلت - ان لم يكن زنا فهو اعظم منه - قلنا - ~~الحد امر توقيفي يجب في الزنا لا فيما هو اعظم منه الا ترى انه لا يجب في ~~الكفر الذى هو اعظم من الزنا - ثم ذكر البيهقى (عن ابراهيم عن اسمعيل بن ~~أبى حبيبة عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس حديث من وقع على ذات ~~محرم فاقتلوه) ثم قال (وقد رويناه من حديث عباد بن منصور عن عكرمة) - قلت - ~~ابن أبى حبيبة متكلم فيه وروى عن ابن معين ليس بشئ وقال الدارقطني متروك ~~حكاه الذهبي وداود ابن الحصين ايضا متكلم فيه قال ابن المدينى ما روى عن ~~عكرمة منكر وقال أبو حاتم ليس بالقوى وقال ابن عيينة كنا نتقى حديثه وقال ~~ابن عدى إذا روى عنه ثقة فصالح الا ان يروى عنه ضعيف فيكون البلاء منه مثل ~~ابن أبى حبيبة وابن أبى يحيى - وعباد بن منصور ايضا ضعفه جماعة قال ابن ~~معين ليس بشئ وقال ابن الجنيد متروك - PageV08P237 # قال (باب ما جاء في حد الذميين) # PageV08P245 # ذكر فيه اثرا عن سماك عن قابوس بن مخارق - قلت - كذا في غير نسخة من هذا ~~الكتاب وكذا في المعرفة للبيهقي والذى رأيته في كتب تاريخ الحديث كتاريخ ~~البخاري والثقات لابن حبان والكمال لعبد الغنى والميزان والكاشف للذهبي ~~قابوس بن أبى المخارق - ثم ذكر البيهقى (انه غير محتج به) - قلت - ذكره ابن ~~حبان في الثقات من التابعين وفى الميزان للذهبي قال النسائي ms749 لا بأس به - ~~وذكر البيهقى (ان الشافعي عورض بحديث بجالة وقال كنت كاتبا لجزى بن معاوية ~~فأتانا # PageV08P247 # كتاب عمر قبل موته بسنة فقال الشافعي بجالة مجهول ولا نعرف ان جزيا كان ~~كاتبا لعمر قال البيهقى كذا قال الشافعي في كتاب الحدود وقال في كتاب ~~الجزية حديث بجالة متصل ثابت لانه ادرك عمر وكان رجلا في زمانه كاتبا ~~لعماله وكأن الشافعي لم يقف على حاله حين صنف كتاب الحدود ثم وقف عليه حين ~~صنف كتاب الجزية ان كان صنفه (1) وحديث بجالة اخرجه البخاري دون مسلم) - ~~قلت - فثبت بهذا ان بجالة معروف وقد روى عنه عمرو بن دينار ويسير بن عمرو ~~وغيرهما ووثقه أبو زرعة وغيره - وذكر البيهقى (عن الشافعي قال وسماك بن حرب ~~عن على مما يوافق قولنا) - قلت - PageV08P248 # كذا في غير نسخة من هذا الكتاب وسماك لم يروه عن على بل عن قابوس ان محمد ~~بن أبى بكر كتب إلى على يسأله إلى آخره كما ذكره البيهقى في هذا الباب وفى ~~الاستذكار عن النوري عن قابوس بن أبى ظبيان عن ابيه قال كتب محمد بن أبى ~~بكر إلى على فذكره - # PageV08P249 # قال (باب من قال لا حد الا في القذف الصريح) # PageV08P251 # ذكر فيه قوله عليه السلام للاعرابي (فلعل ابنك نزعه عرق) - قلت - زوجة ~~الاعرابي لم تطلب وقد ذكر صاحب الاستذكار حديث عويمر قال زعم بعض المتأخرين ~~من اصحاب الشافعي ان في هذا الحديث دليلا على ان الحد لا يجب بالتعريض في ~~القذف لقول عويمر أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا ولا حجة فيه لان المعرض به ~~غير معين ولا جاء طالبا وانما يجب الحد على من عرض يقذف رجل يشير إليه أو ~~يسميه في مشاتمة أو منازعة فطلب العرض به حده إذا علم انه تصد به القذف - # PageV08P252 # قال (باب ما يجب فيه القطع) ذكر فيه (عن الزهري عن عمرة عن عائشة قال ~~عليه السلام تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا) ثم اخرجه من طرق جعله # PageV08P254 # في بعضها من لفظ عائشة (قالت ms750 لم تقطع يد سارق في عهده عليه السلام في اقل ~~من ثمن مجن حجفة أو ترس وكلاهما ذو ثمن) ثم عزاه إلى الصحيحين وفى بعضها عن ~~عروة مرسلا (ان يد السارق لم تقطع في عهده عليه السلام) إلى آخره - قلت ~~اخرجه النسائي من حديث ابن المبارك عن معمر عن الزهري عن عمرة عن عائشة ~~موقوفا عليها واخرج ايضا عن الحارث بن مسكين عن ابن القاسم حدثنى مالك عن ~~عبد الله بن أبى بكر عن عمرة قالت عائشة القطع في ربع دينار فصاعدا وروينا ~~في مسند الحميدى ثنا سفيان وحدثناه اربعة عن عمرة عن عائشة لم يرفعوه عبد ~~الله بن أبى بكر وزريق بن حكيم الايلى ويحيى بن سعيد وعبد ربه بن سعيد ~~ورواه مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة موقوفا فقد اتفق ابن عيينة ومالك على # روايته عن يحيى بن سعيد موقوفا وقال الطحاوي حدثنى غير واحد من أصحابنا ~~من اهل العلم عن احمد بن شيبان الرملي ثنا مؤمل بن اسمعيل الرملي عن حماد ~~بن زيد عن ايوب عن عبد الرحمن بن القاسم عن عمرة عن عائشة قالت تقطع يد ~~السارق في ربع دينار فصاعدا - قال ايوب وحدث يحيى عن عمر عن عائشة ورفعه ~~فقال له عبد الرحمن انها كانت لا ترفعه فترك يحيى رفعه واخرجه النسائي من ~~حديث القاسم بن مبرور عن يونس قال ابن شهاب أخبرني عروة عن عائشة انه عليه ~~السلام قال لا تقطع اليد الا في يعنى ثمن المجن ثلث دينار أو نصف دينار ~~فصاعدا - فيظهر بهذا كله ان هذا الحديث اضطرب في متنه واضطرب ايضا في سنده ~~مسند أو مرسلا وموقوفا - # PageV08P255 # قال (باب اختلاف الناقلين في ثمن المجن) # PageV08P256 # ذكر فيه حديثا (عن ايوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس قال كان ثمن المجن ~~في عهده عليه السلام يقوم بعشرة دراهم ثم قال (خالفه الحكم فرواه عن عطاء ~~ومجاهد عن ايمن الحبشى) ثم اسنده (عن ايمن قال كان يقال لا يقطع السارق الا ~~في ms751 ثمن المجن واكثر وكان ثمن المجن يومئذ دينارا) ثم حكى البيهقى (عن ~~البخاري قال ايمن الحبشى من اهل مكة مولى ابن أبى عمرة المكى سمع عائشة روى ~~عنه ابنه عبد الواحد) ثم قال البيهقى (روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~منقطعة) - قلت - هذان حديثان رواهما عطاء احدهما عن ابن عباس والآخر عن ~~ايمن فلا يعلل احدهما بالآخر ولهذا اخرج الحاكم في المستدرك حديث ابن عباس ~~وقال صحيح على شرط مسلم وشاهده حديث ايمن ثم اخرجه من طريق سفيان عن منصور ~~عن مجاهد عن ايمن الحديث وذكر عبد الرزاق عن ابراهيم عن داود بن الحصين عن ~~عكرمة عن ابن عباس قال ثمن المجن الذى يقطع فيه دينار - قال واخبرنيه داود ~~بن الحصين عن ابن المسيب مثله وابراهيم هو ابن أبى يحيى والشافعي حسن الظن ~~فيه وقال صاحب التمهيد ثنا عبد الوارث ثنا قاسم ثنا محمد ثنا يوسف ثنا ابن ~~ادريس ثنا محمد بن اسحاق عن عطاء عن ابن عباس قال قوم المجن الذي قطع فيه ~~النبي صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم - قال النسائي ثنا عبيد الله بن سعد ~~انا عمى ثنا أبى عن ابن اسحق حدثنى عمرو بن شعيب عن عطاء بن أبى رباح ححدثه ~~ان عبد الله بن عباس كان يقول ثمنه عشرة دراهم - ثم حكى البيهقى (عن ~~الشافعي قال إيمن الذى رواه عنه عطاء رجل حدث لعله اصغر من عطاء روى عنه ~~عطاء حديثا عن تبيع عن كعب فهذا منقطع فقال خصمه روى شريك عن مجاهد عن ايمن ~~بن ام ايمن فقال له الشافعي اخو اسامة قتل يوم حنين قبل ان يولد مجاهد ولم ~~يبق # PageV08P257 # بعده عليه السلام فيحدث عنه) ثم ذكر البيهقى حديث عطاء عن ايمن مولى ابن ~~الزبير عن تبيع عن كعب ثم قال وقد اشار إليه البخاري في التاريخ واستدل هو ~~وغيره بذلك على ان حديثه في المجن منقطع) - قلت - كلام الشافعي يعطى ان ~~ايمن الذى روى عنه عطاء غير ايمن اخى اسامة وانهما ms752 رجلان وقد حكاه صاحب ~~المستدرك عن الشافعي بأصرح من هذا فذكر ما حكيناه عنه من حديث الحكم عن ~~مجاهد عن ايمن ثم قال سمعت ابا العباس يقول سمعت الربيع يقول سمعت الشافعي ~~يقول ايمن هذا هو ابن امرأة كعب وليس بابن ام ايمن ولم يذكر النبي صلى الله ~~عليه وسلم ثم قال الحاكم والدليل على صحة قول الشافعي ما حدثناه أبو بكر بن ~~اسحق ثنا اسمعيل بن قتيبة ثنا يحيى بن يحيى انا جرير عن منصور عن عطاء ~~ومجاهد عن ايمن قال وكان ايمن رجلا يذكر منه خير قال لا تقطع يد السارق في ~~اقل من ثمن المجن وكان ثمن المجن يومئذ دينارا فايمن بن ام ايمن الصحابي ~~اخو اسامة لامه اجل وانبل من ان ينسب إلى الجهالة فيقال كان رجلا يذكر منه ~~خير انما يقال مثل هذه اللفظة لمجهول لا يعرف بالصحبة انتهى كلامه وظاهر ~~كلام البيهقى انهما رجل واحد وقد صرح بذلك جماعة فقال أبو حاتم بن حبان في ~~الثقات ايمن بن عبيد الحبشى هو الذى يقال له ايمن بن ام ايمن مولى النبي ~~صلى الله عليه وسلم نسب إلى امه كان اخا اسامة لامه ومن زعم ان له صحبة فقد ~~وهم وحديثه في القطع مرسل وفى معرفة الصحابة لابي عبد الله بن منده ايمن ~~ابن ام ايمن وهو ابن عبيد بن عمرو اخو اسامة لامه امهما ام ايمن حاضنة ~~النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر ابن مندة عن ابن اسحاق قال وممن شهد مع ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا من اهل بيته ايمن بن عبيد وكانت امه ام ~~ايمن مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان اخا اسامة لامه - وفى كتاب ~~ابن أبى حاتم ايمن الحبشى مولى ابن عمرو روى عن عائشة وجابر وتبيع روى عنه ~~مجاهد وابنه عبد الواحد قال (خ) روى منصور عن مجاهد وعطاء عن ايمن بن ام ~~ايمن قال (خ) وايمن رجل من التابعين لم يدرك النبي صلى الله ms753 عليه وسلم ذكر ~~ذلك ابن أبى حاتم في ترجمة واحدة فهو تصريح بانهما واحد وفى الاستيعاب لابي ~~عمر بن عبد البر ايمن بن عبيد الحبشى وهو ايمن ابن ايمن مولاة رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم اخو اسامة لامه كان ممن بقى مع رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يوم حنين ولم ينهزم وذكره ابن اسحق فيمن استشهد يوم حنين وذكر الطحاوي ~~انه صحابي معروف الصحبة وقال في احكام القرآن ولد في عهده عليه السلام وعاش ~~بعد وفاته صلى الله عليه وسلم وإذا ثبت انهما واحد وان ايمن ابن ام ايمن من ~~الصحابة كما عده جماعة منهم وانه بقى بعد النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ~~الطحاوي تحمل رواية مجاهد عنه على الاتصال وان قتل بحنين كما زعم الشافعي ~~وغيره فرواية مجاهد عنه مرسلة # وان كان من التابعين كما زعم البخاري وغيره فروايته مرسلة والقائل بهذا ~~المذهب يحتج بالمرسل كيف وقد تأيد بحديث ابن عباس الذى صححه صاحب المستدرك ~~واخرجه عبد الرزاق من وجه ثان وصاحب التمهيد من وجه ثالث والنسائي من وجه ~~رابع وتأيد ايضا بما سيأتي من حديث عبد الله بن عمرو وابن المسيب - ثم ذكر ~~البيهقى حديث (عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال كان ثمن المجن على عهده ~~عليه السلام عشرة دراهم) ثم حكى عن الشافعي انه قال هذا رأى من عبد الله بن ~~عمرو) - قلت - إذا ذكر الصحابي شيئا واضافه إلى زمنه صلى الله عليه وسلم ~~كان مرفوعا عندهم فليس هذا برأى بل هو خبر اخبر به وهو محمول عندهم على انه ~~سمعه وقد اخرج الدارقطني من حديث الحجاج بن ارطاة عن عمرو بن شعيب عن ابيه ~~عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقطع يد لسارق في اقل من ~~عشرة دراهم - وفى كتاب الحجج لعيسى بن ابان ثنا موسى بن داود ثنا ابن لهيعة ~~عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب قال مضت السنة ان لا تقطع ms754 # PageV08P258 # يد السارق الا في دينار أو عشرة دراهم - ومضت السنة بان قيمة المجن دينار ~~أو عشرة دراهم وفى الحجج ايضا ثنا على بن عاصم عن المثنى بن الصباح عن عمرو ~~بن شعيب عن سعيد بن المسيب قال مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~ان لا تقطع اليد الا في عشرة دراهم وفى مصنف عبد الرزاق عن ابن جريج قال ~~كان يقول لا تقطع يد السارق في اقل من عشرة دراهم وذكر الطحاوي في احكام ~~القرآن بسند جيد عن ابن جريج قال كان قول عطاء على قول عمرو ابن شعيب لا ~~تقطع اليد في اقل من عشرة دراهم - وفى كتاب الحجج عن مصعب بن سلام ويعلى بن ~~عبيد قالا ثنا عبد الملك عن عطاء انه سئل ما يقطع فيه السارق قال ثمن المجن ~~وكان في زمانهم يقوم دينارا أو عشرة دراهم وقال النسائي انا حميد ابن مسعدة ~~عن سفيان عن العرزمى عن عطاء قال ادنى ما يقطع فيه ثمن المجن وثمن المجن ~~عشرة دراهم - ثم حكى البيهقى عن الشافعي (انه قال لخصمه انت تزعم ان عمرو ~~بن شعيب ليس ممن يقبل روايته) - قلت - الحنفية يعملون بروايته ولا يردون ~~شيئا منها إذا لم يعارضه ما هو اقوى منه وقد قال البيهقى في باب من قال يرث ~~قاتل الخطأ (الشافعي كالمتوقف في روايات عمرو بن شعيب إذا لم ينضم إليها ما ~~يؤكدها) - قال (باب ما جاء عن الصحابة فيما يجب به القطع) # PageV08P259 # ذكر فيه (عن الشافعي - قال بعض الناس روينا قولنا عن على قلت رواية ~~الزعافرى عن الشعبى عن على قال البيهقى رواية # داود الاودى الزعافرى لم اقف عليها وقد روى من وجه آخر مظلم) ثم ذكره ثم ~~قال (اسناد يجمع مجهولين وضعفاء) # PageV08P260 # - قلت - قد جاء من وجه آخر ضعيف الا انه اجود من الرواية التى ذكرها ~~البيهقى بلا شك فروى عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة عن ~~يحيى بن الجزار عن على قال لا يقطع ms755 الكف في اقل من دينار أو عشرة دراهم - ~~فعدل البيهقى عن هذه الرواية إلى تلك لزيادة التشنيع ثم قال (قال الشافعي ~~فقال يعين خصمه قد روينا عن ابن مسعود قال لا يقطع الا في عشرة دراهم قلنا ~~روى الثوري عن عيسى بن أبى عزة عن ابن مسعود انه عليه السلام قطع سارقا في ~~خمسة دراهم وهذا اقرب ان يكون صحيحا عن عبد الله من حديث المسعودي عن ~~القاسم عن عبد الله) قال البيهقى (حديث ابن مسعود منقطع يعنى حديث المسعودي ~~قال وروى عن أبى حنيفة عن القاسم عن أبيه عن ابن مسعود ورواه المسعودي ~~مرسلا والذى في معارضته ليس باضعف منه يعنى حديث ابن أبى عزة) - قلت - حديث ~~المسعودي رواه عنه وكيع والثوري وابن المبارك وغيرهم والمسعودي ثقة روى له ~~اصحاب السنن الاربعة واستشهد به البخاري وهو وان اختلط فقد ذكر ابن حنبل ان ~~سماع وكيع منه قديم وان من سمع منه بالكوفة والبصرة فسماعه جيد ذكره صاحب ~~الكمال فان حكمنا لرواية أبى حنيفة باعتبار الزيادة زال انقطاع هذا الاثر ~~والا فلا علة فيه الا الانقطاع وحديث ابن أبى # PageV08P261 # عزة فيه ثلاث علل - الثوري مدلس وقد عنعن - وابن أبى عزة ضعفه القطان ~~وذكره الذهبي في كتاب الضعفاء - والشعبى عن ابن مسعود منقطع - ذكره البيهقى ~~في باب الزنا لا يحرم الحلال وسكت عنه هنا وظهر بهذا ان هذا السند اضعف من ~~سند رواية المسعودي خلافا لقول البيهقى (والذى روى في معارضته ليس باضعف ~~منه) وان سند رواية المسعودي اقرب ان يكون صحيحا خلافا لما قاله الشافعي - ~~قال (باب القطع في كل ماله ثمن إذا سرق) من حرز وبلغت قيمته ربع دينار # PageV08P262 # ذكر فيه حديث (لا قطع في ثمر ولا كثر) ثم قال (قال الشافعي وبهذا نقول لا ~~قطع في ثمر معلق لانه غير محرز وهو يشبه حديث عمرو بن شعيب ثم ذكر البيهقى ~~حديث عمرو عن ابيه عن جده ولفظه لا يقطع يعنى اليد في ثمر معلق فإذا آواه # الجرين قطعت) ms756 - قلت - ذكر الطحاوي ان الحديث الاول تلقت العلماء متنه ~~بالقبول واحتجوا به والحديث الثاني لا يحتجون به ويطعنون في اسناده ولاسيما ~~ما فيه مما يدفعه الاجماع من غرم المثلين وقد ذكر البيهقى الحديث بما فيه ~~من زيادة غرم المثلين فيما بعد في باب تضعيف الغرامة فيما مضى في باب من ~~قال يرث قاتل الخطأ (ان الشافعي كالمتوقف في روايات عمرو بن شعيب إذا لم ~~يضم إليها ما يؤكدها) فكيف خصص بحديثه عموم حديث لا قطع في ثمر ولا كثر - ~~ثم ذكر البيهقى (عن عثمان لا قطع في طير وعن أبى الدارداء ليس على سارق ~~الحمام قطع) ثم قال (اراد الطير والحمام المرسلة في غير جرز) قلت - فيه ~~امران - احدهما - اراد الحمام بالتشديد قال ابن أبى شيبة في مصنفه الرجل ~~يدخل الحمام فيسرق ثيابا - ثنا زيد بن حباب حدثنى معاوية بن صالح حدثنى أبو ~~الزاهرية عن جبير بن نفير عن أبى الدرداء سئل عن سارق الحمام فقال لا قطع ~~عليه وقال الطحاوي السارق من الحمام المأذون في دخوله لا قطع عليه إذا كان ~~غير حرز ثنا الربيع الجيزى ثنا عبد الله بن يوسف ثنا سعيد بن عبد العزيز ~~التنوخى عن بلال بن سعد أن ابا الدرداء اتى بسارق من الحمام فلم يقطعه # PageV08P263 # قال (باب ما يكون حرزا) ذكر فيه عن مالك عن ابن شهاب عن صفوان بن عبد ~~الله ان صفوان بن امية إلى آخره ثم اخرجه من طريق ابن عيينة عن عمرو عن ~~طاوس مرسلا ثم قال (روى عن ابن كاسب عن ابن عيينة باسناده موصولا بذكر ابن ~~عباس فيه وليس بصحيح) # PageV08P265 # قلت - ذكر صاحب التمهيد ان البزار اخرجه من حديث زكريا بن اسحاق عن عمرو ~~بن دينار عن عطاء عن ابن عباس عنه عليه السلام وذكر المزى في اطرافه ان ~~النسائي اخرجه عن محمد بن داود عن المعلى بن اسد عن وهيب عن عبد الله بن ~~طاوس عن ابيه عن صفوان بن امية - قلت - يا رسول الله ان هذا ms757 سرق خميصة لى ~~الحديث - ثم ذكر البيهقى في آخر الباب حديث ابن أبى حسين (قال عليه السلام ~~لا قطع في ثمر معلق إلى آخره وقد روينا هذا موصولا من حديث عمرو بن شعيب عن ~~ابيه) قلت ذكره فيما بعد في باب تضعيف الغرامة من حديث عمرو بن شعيب عن ~~ابيه عن عبد الله بن عمرو - قال (باب السارق توهب له السرقة) ذكر فيه حديث ~~سرقة رداء صفوان وقوله (انا اهبه له) وقوله عليه السلام (فهلا قبل ان ~~تأتيني به - قلت - مذهب # PageV08P266 # الشافعي انه لو وهبه قبل الرفع إلى الامام يقطع وهذا الحديث حجة عليه ~~لانه يدل على انه لو وهب السارق رداءه قبل ان يأتيه به لما قطعه وقال أبو ~~يوسف لا قطع عليه محتجا بهذا الحديث ذكره صاحب التمهيد واختاره في ~~الاستذكار وعزاه إلى أبى حنيفة وصاحبيه وفى المعالم للخطابي احتج به من رأى ~~انه لا يقطع إذا ملكه قبل ان يرفع إلى الامام لانه يدل على انه لو وهبه منه ~~أو ابرأه قبل ان يرفعه إلى الامام سقط عنه القطع - قال (باب من سرق عبدا ~~صغيرا) # PageV08P267 # قال فيه (روى عن عمر أنه لم ير عليه القطع قال هؤلاء خلابون) ثم قال (قال ~~اصحابنا معناه إذا كان العبد عاقلا فقد روى عن عمر أنه قطع رجلا في غلام ~~سرقه) - قلت - الاول - اخرجه ابن أبى شيبة ثنا عبد الله بن المبارك عن سعيد ~~بن أبى ايوب عن معروف بن سويد ان قوما كانوا يسترقون رقيق الناس بافريقية ~~فقال على بن رباح ليس عليهم قطع قد كان هذا على عهد عمر بن الخطاب رضى الله ~~عنه فلم ير عليهم قطعا وقال هؤلاء خلابون وهذا السند رجاله ثقات - والثانى ~~- رواه عبد الرزاق عن ابن جريج ورواه ابن أبى شيبة ثنا محمد بن بكر عن ابن ~~جريج قال قال اخبرت ان عمر بن الخطاب قطع رجلا في غلام سرقه - وهو منقطع ~~كما ترى - # PageV08P268 # قال (باب النباش يقطع إذا اخرج الكفن من القبر) (قال ms758 الشافعي لان هذا حرز ~~مثله) - قلت - القبر ليس بحرز لاتفاق الجميع على انه لو دفن فيه دراهم ~~فسرقها لم يقطع فكذا الكفن وهذا لان القبر انما حفر لدفن الميت فيه لا ~~لاحراز الكفن لانه للبلى والهلاك ولانه لا مالك له فصار كالسرقة من بيت ~~المال وكالآخذ الاشياء المباحة وهذا لانه من جميع المال ومقدم على الدين ~~فلا يملكه الورثة كما لا يملكون ما يصرف ويستحيل ان يملكه الميت فثبت انه ~~ليس في ملك احد ومطالبة الورثة بالكفن لا يدل على انه ملكهم كما يطالب بما ~~سرق من بيت المال وان لم يملكه - وفى مصنف ابن أبى شيبة ثنا عيسى بن يونس ~~عن معمر عن الزهري يقال أتى مروان بن الحكم بقوم يحتفرون القبور يعنى ~~ينبشون فضربهم وتفاهم واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون - وهذا ~~سند صحيح - وفيه ايضا انا حفص عن اشعث عن الزهري قال أخذ نباش في زمن ~~معاوية وكان مروان على المدينة فسأل من كان بحضرته من اصحاب رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم بالمدينة والفقهاء فلم يجدوا احدا قطعه فاجمع رأيهم على # ان يضربه ويطاف به - وفى الاستذكار كان الثوري وأبو حنيفة واصحابه لا ~~يرون عليه قطعا وروى ذلك عن يزيد (1) ابن ثابت ومروان بن الحكم وافتى به ~~الزهري - ثم ذكر البيهقى حديث أبى ذر (يكون البيت بالوصيف يعنى القبر) ~~PageV08P269 # قلت - لو سلمنا ان تسمية القبر بيتا هو على سبيل الحقيقة فلا يقطع ~~بالسرقة من البيت الا إذا كان حرزا وقد تقدم ان القبر ليس بحرز ألا ترى ان ~~المساجد تسمى بيوتا قال الله تعالى (في بيوت اذن الله ان ترفع) ومع ذلك لو ~~سرق منها لا يقطع إذا لم يكن ثم حافظ - وقال صاحب الاستذكار احتج من قطعه ~~بقوله تعالى (الم نجعل الارض كفاتا احياء وامواتا) فانه (1) عليه السلام ~~سماه بيتعا وليس في هذا كله ما يوجب التسليم له - ثم ذكر البيهقى حديث لعن ~~المختفى عن مالك عن أبى الرجال عن عمرة مرسلا - ثم ms759 رواه من حديث يحيى بن ~~صالح وأبى قتيبة عن مالك عن أبى الرجال عن عمرة عن عائشة موصولا ثم قال ~~(الصحيح مرسل) - قلت فيه امران - احدهما - ان يحيى بن صالح ثقة اخرج له ~~الشيخان وغيرهما وأبو قتيبة سلم بن قتيبة اخرج له البخاري في صحيحه فهذان ~~ثقتان زاد الوصل فيقبل منهما وتابعهما عبد الله بن عبد الوهاب فرواه عن ~~مالك كذلك كذا اخرجه صاحب التمهيد من حديثه فظهر بهذا ان الصحيح في هذا ~~الحديث انه موصول - الامر الثاني - لا يلزم لعن المختفى انه يقطع كالغاصب ~~والظالم فلا دلالة فيه على مدعاه - PageV08P270 # قال (باب السارق يعود فيسرق) ذكر فيه حديث مصعب بن ثابت عن ابن المنكدر ~~عن جابر - قلت - في الاستذكار قال النسائي مصعب ليس بالقوى وان كان القطان ~~روى عنه وهذا الحديث ليس بصحيح ولا اعلم في هذا الباب حديثا صحيحا عنه عليه ~~السلام وفى حديث مصعب قتل السارق في الخامسة ولا اعلم احدا من اهل العلم ~~قال به الا ما ذكره أبو مصعب صاحب مالك في مختصره عن اهل المدينة مالك ~~وغيره قال فان سرق الخامسة قتل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وعثمان وعمر بن عبد العزيز قال وكان مالك يقول لا يقتل قال أبو عمر حديث ~~القتل منكر لا اصل له وقد ثبت عنه عليه السلام لا يحل دم امرئ مسلم # PageV08P272 # الا باحدى ثلاث - الحديث ولم يذكر فيها السارق وقال عليه السلام في ~~السرقة فاحشة وفيها عقوبة - ولم يذكر قتلا وعلى هذا جمهور اهل العلم في ~~آفاق المسلمين - ثم ذكر البيهقى حديثا عن عبد الله بن أبى امية عن عبد الله ~~بن الحارث ثم قال (مرسل حسن باسناد صحيح) - قلت - اضطرب في اسناده في اسم ~~ابن أبى امية فقيل عبد الله وفى مراسيل أبى داود عبد ربه وكذا ذكره غيره ~~واختلف ايضا في عبد الله بن الحارث فقيل هكذا وقيل الحارث بن عبد الله وقد ~~ذكر البيهقى الاختلاف فيهما فيما بعد ومع هذا الاضطراب لم ms760 اقف على حال ان ~~أبى امية بعد الكشف ولهذا قال عبد الحق في الاحكام هذا الحديث لا يصح ~~للارسال وضعف الاسناد - ثم ذكر البيهقى من حديث القاسم وصفية (ان رجلا اقطع ~~اليد والرجل سرق عند أبى بكر فقطع يده اليسرى) - قلت - كلاهما لم يسمعا ابا ~~بكر وقد روى عنه وعن غيره من الصحابة خلاف هذا قال صاحب الاستذكار اختلف في ~~هذا الحديث فروى انه انما قطع رجله وكان مقطوع اليد اليمنى فقط ذكر عبد ~~الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم وغيره قال انما قطع أبو بكر رجل الاقطع ~~وكان مقطوع اليد اليمنى فقط وقال الزهري ولم يبلغنا في السنة في القطع اليد ~~والرجل لا يزاد على ذلك قال وانا معمر عن ايوب عن نافع عن ابن عمر قال انما ~~قطع أبو بكر # PageV08P273 # رجل الذى قطعه يعلى بن امية كان مقطوع اليد قبل ذلك - وذكر عبد الرزاق ~~ثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كان رجل اسود يأتي ابا بكر ~~فيدنيه ويقرئه القرآن حتى بعث ساعيا فقال ارسلني معه فأرسله معه واستوصى به ~~خيرا فلم يعبر منه الا قليلا حتى جاء قد قطعت يده فلما رآه أبو بكر فاضت ~~عيناه قال ما شأنك قال ما زدت على انه كان يوليني شيئا من عمله فخنته فريضة ~~واحدة فقطع يدى فقال أبو بكر تجدون الذى قطع هذا يخون عشرين فريضة ان كنت ~~صادقا لافتدينك (1) منه ثم ادناه فكان الرجل يقوم الليل فيقرأ فإذا سمع أبو ~~بكر صوته قال تا لله لرجل قطع هذا لقد اجترأ على الله فلم يعبر الا قليلا ~~حتى فقد آل أبى بكر حليالهم ومتاعا فقام الاقطع فاستقبل القبلة ورفع يده ~~الصحيحة والاخرى التى قطعت فقال اللهم أظهر على من سرقهم وكان معمر ربما ~~قال اللهم أظهر على من سرق اهل هذا البيت الصالحين فما انتصف النهار حتى ~~عثروا على المتاع عنده فقال أبو بكر ويلك انك لقليل العلم بالله فأمر به ~~فقطعت رجله - وقال ابن أبى ms761 شيبة ثنا عيسى بن يونس عن الاوزاعي عن الزهري ~~قال انتهى أبو بكر في قطع السارق إلى اليد والرجل - ثم ذكر البيهقى (عن عمر ~~القطع في الثالثة والرابعة) - قلت - قد جاء عنه خلاف ذلك قال ابن أبى شيبة ~~ثنا أبو اسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن مكحول ان عمر قال إذا سرق ~~السارق فاقطعوا يده ثم إذا عاد فاقطعوا رجله ولا تقطعوا يده الاخرى وذروه ~~يأكل بها الطعام # ويستنجى بها من الغائط ولكن احبسوه عن المسلمين - ثم ذكر البيهقى عن على ~~عدم القطع في الثالثة والرابعة من وجهين قلت - وقد جاء ذلك عنه من وجهين ~~آخرين قال ابن أبى شيبة ثنا جرير عن منصور عن ابى الضحى وعن مغيرة عن ~~الشعبى قال (2) كان على يقول إذا سرق السارق مرارا قطعت يده ورجله ثم ان ~~عاد استودعته السجن - وقال ايضا ثنا حاتم بن اسمعيل عن جعفر عن ابيه قال ~~كان على لا يزيد على ان يقطع لسارق يدا ورجلا فإذا اتى به بعد ذلك قال انى ~~لاستحى PageV08P274 # ان لا يتطهر لصلاته ولكن أمسكوا كله عن المسلمين وأنفقوا عليه من بيت ~~المال - وقال ايضا ثنا أبو خالد عن الحجاج عن عمرو بن دينار أن نجدة كتب ~~إلى ابن عباس يسأله عن السارق فكتب إليه بمثل قول على قال وثنا أبو خالد عن ~~حجاج عن سماك عن بعض اصحابه ان عمر استشارهم في سارق فأجمعوا على مثل قول ~~على وبه قال الثوري وأبو حنيفة وصاحباه انه لا قطع بعد الثانية وانما فيه ~~الغرم وهو قول الزهري والنخعي والشعبى والاوزاعي وحماد واحمد وروى عن جماعة ~~من الصحابة والتابعين ومن بعدهم - # PageV08P275 # قال (باب غرم السارق) # PageV08P276 # ذكر فيه حديثا عن سعد بن ابراهيم عن اخيه المسور عن عبد الرحمن بن عوف ثم ~~قال (ان كان سعد هذا ابن ابراهيم بن عبد الرحمن فلا نعرف في التواريخ له ~~اخا معروفا يقال له المسور) إلى آخره - قلت - في كتاب ابن أبى حاتم مسور بن ~~ابراهيم ms762 بن عبد الرحمن بن عوف اخو سعد وصالح ابني ابراهيم روى عن عبد ~~الرحمن بن عوف مرسلا - روى عنه اخوه سعد بن ابراهيم، سمعت أبى يقول ذلك - ~~وذكر ذلك صاحب الكمال وزاد مات سنة سبع ومائتين روى له النسائي فظهر بهذا ~~ان سعد هو ابن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف وانه لا وجه لترديد البيهقى ~~وان له اخا يقال له المسور فان لم يثبت للمسور سماع من عبد الرحمن والحديث ~~مرسل فالقائلون به يحتجون بالمرسل على ان ابن جرير الطبري اخرج هذا الحديث ~~في تهذيب الآثار موصولا فقال ثنا احمد بن الحسن الترمذي ثنا سعيد بن كثير ~~بن عفير ثنا المفضل بن فضالة عن يونس ابن يزيد عن سعد بن ابراهيم حدثنى اخى ~~المسور بن ابراهيم عن ابيه عن عبد الرحمن بن عوف ان رسول الله صلى الله ~~عليه # وسلم قال إذا اقيم الحد على السارق فلا غرم عليه - واخرجه أبو عمر بن عبد ~~البر من طريق ابن جرير وهذا السند ما خلا المسور واباه على شرط البخاري ~~وأبوه ذكره ابن حبان في ثقات التابعين ثم قال ابن جرير ما ملخصه فيه البيان ~~عن صحة قول من لم يضمن السارق بعد الحد وفساد قول من ضمنه ثم حكى عدم ~~التضمين عن ابن سيرين والشعبى والنخعي وعطاء والحسن وقتادة قال وعلتهم مع ~~الاثر القياس على اجماعهم على ان اهل العدل إذا ظهروا على الخوارج لم ~~يغرموا ما استهلكوه وكذا قطاع الطريق ولو كان السارق في التضمين كالغاصب ~~لتعديه لوجب الضمان على هؤلاء لتعديهم وظلمهم وكذا لو استهلك حربى مالا ~~لمسلم غلب عليه ثم اسلم لم يتبع به اجماعا قال وهذا هو الصواب لقوله تعالى ~~(فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا) فلم يأمر بالتغريم ولو كان لازما لعرفهم ~~به كما عرفهم بالقطع - ثم قال البيهقى (وابراهيم بن عبد الرحمن لم يثبت له ~~سماع من عمر إلى قوله ولا نعرف اخاه) - قلت - كذا في نسختنا من هذا الكتاب ~~ولا تعلق لهذا الكلام بما ms763 قبله ثم # PageV08P277 # ذكر البيهقى بسنده (عن هشيم ثنا بعض اصحابنا عن الحسن كان يقول هو ضامن ~~للسرقة مع القطع) - قلت - في سنده هذا المجهول وقد جاء عن الحسن بخلاف هذا ~~قال عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني اسمعيل بن مسلم عن الحسن قال حسبه للقطع ~~- ثم ذكر البيهقى (عن أبى حنيفة عن حماد عن ابراهيم انه كان يقول يضمن ~~السرقة استهلكها أو لم يستهلكها وعليه القطع) - قلت - قد تقدم عنه وعن غيره ~~عدم التضمين وحكاه ابن المنذر في الاشراف عن مكحول والثوري وقال ابن عبد ~~البر هو قول سائر الكوفيين - وروى ابن أبى شيبة بسنده عن الشعبى قال ان ~~وجدت السرقة بعينها عنده اخذت منه وقطعت يده وان كان قد استهلكها قطعت يده ~~ولا ضمان عليه، ثم قال ثنا هشيم عن مغيرة عن ابراهيم واشعث عن ابن سيرين ~~مثله، وروى بسنده عن عطاء نحو ذلك، وروى بسنده عن سعيد بن جبير سئل عن ~~الرجل يسرق فيقطع يده أيغرم السرقة قال كفى بالقطع غرما - قال (باب ما جاء ~~في تضعيف الغرامة) ذكره في آخره (عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب اصاب غلمان ~~لحاطب ناقة لرجل إلى آخره) - قلت - في الاستذكار ما ملخصه ان العلماء تركوه ~~للقرآن والسنة اما القرآن فقوله تعالى (فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) ~~(فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به) ولم يقل بمثليه واما السنة فانه عليه السلام ~~قضى على من اعتق شقصا من عبد بقيمة حصة شريكه، وضمن الصحفة التى كسرها بعض ~~اهله بصحفة مثلها ولانه خبر يدفعه الاصول فقد اجمع العلماء على ان من ~~استهلك شيئا لا يغرم الا مثله أو قيمته وانه # لا يعطى احد بدعواه لقوله عليه السلام لو اعطى قوم بدعواهم لادعى قوم ~~دماء قوم واموالهم ولكن البينة على المدعى وفى هذا الحديث تصديق المزني ~~فيما ذكر من ثمن ناقته وفيه ايضا انه غرمه باعتراف عبيده وقد اجمعوا على ان ~~اقرار العبد # PageV08P278 # على سيده في ماله لا يلزمه وايضا فان يحيى بن عبد ms764 الرحمن لم يلق عمر ولا ~~سمع منه فهذه اربعة اوجه علل بها هذا الحديث وقد ذكر البيهقى في الباب الذى ~~يلى هذا الباب عن الشافعي ما ملخصه انه استدل على ترك تضعيف الغرامة بوجهين ~~من هذه الاربعة وذكر ابن وهب في موطأه الحديث بمعناه من طريقين من رواية ~~يحيى بن عبد الرحمن عن ابيه وأبوه عبد الرحمن سمع عمر وروى عنه وليس عند ~~جمهور رواة الموطأ عن ابيه قال أبو عمر اظن ابن وهب وهم فيه وذكر ايضا ان ~~القصة كانت بعد موت حاطب وهو غلط لان حاطبا مات سنة ثلاثين في خلافة عثمان ~~- قال (باب لا قطع على مختلس) ذكر فيه حديثا عن ابن جريج عن أبى الزبير عن ~~جابر ثم ذكر (ان ابا داود قال لم يسمعه ابن جريج من أبى الزبير وبلغني عن ~~ابن حنبل قال انما سمعه ابن جريج من ياسين الزيات) - قلت - اخرجه عبد ~~الرزاق في مصنفه عن ابن جريج قال قال # PageV08P279 # لى أبو الزبير قال جابر الحديث وهذا صريح في انه سمعه منه وكذلك اخرجه ~~النسائي فقال انا محمد بن حاتم انا سويد هو ابن نصر انا عبد الله هو ابن ~~المبارك عن ابن جريج قال اخبرني أبو الزبير فذكره وهذا سند صحيح وبهذا ~~اللفظ ايضا اخرجه الطحاوي فقال ثنا يحيى بن عثمان ثنا نعيم هو ابن حماد ثنا ~~ابن المبارك فذكره ويحيى اخرج له الحاكم في مستدركه وابن حبان # PageV08P280 # في صحيحه ونعيم اخرج له البخاري في صحيحه فهو ايضا سند صحيح وقد صرح فيه ~~ايضا بالسماع فيحمل على انه سمعه منه مرة بلا واسطة ومرة بواسطة ياسين ويدل ~~على ذلك ان الترمذي اخرجه من حديث ابن جريج عن أبى الزبير ثم قال حسن صحيح ~~- ثم ذكر البيهقى حديث التى كانت تستعير ثم رجح رواية السرقة - قلت - ~~الروايتان صحيحتان بالعمل بها كما روى عن ابن حنبل و؟؟؟؟؟ اولى من ترجيح ~~احداهما - # PageV08P281 # قال (باب ما جاء في تفسير الخمر) # PageV08P288 # ذكر فيه قول عمر (نزل تحريمها ms765 يوم نزل وهى من خمسة من العنب والتمر والبر ~~والشعير والعسل، والخمر ما خامر العقل) وفى آخره (فقلت ما ترى في السادسة ~~تصنع بالسند قال لم يكن هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان ~~لنهى عنه الا ترى انه قد عم الاشربة كلها فقال الخمر ما خامر العقل قال أبو ~~بكر يعنى الاسماعيلي فيه دلالة على ان قوله والخمر ما خامر العقل من قول ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري في الصحيح عن احمد بن أبى رجاء ~~الا انه لم يذكر ولو كان لنهى # PageV08P289 # عنه فانه مما قيل للشعبى وهو الذى اجاب به) - قلت - هذا الكلام يقتضى انه ~~في البخاري كما ساقه إلى قوله ولو كان لنهى عنه وليس هو كذلك في صحيح ~~البخاري لا لفظا ولا معنى بل لفظه فقلت يا ابا عمر وفشئ يصنع بالسند من ~~الرز قال ذاك لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو قال على عهد عمر ~~كذا ذكره بالشك وكيف يسوق الشعبى هذا اللفظ من كلام عمر ثم يقول عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم الا ترى انه قد عم الاشربة كلها فقال الخمر ما خامر ~~العقل هذا لا يستقيم وقد صرح # PageV08P290 # البيهقى في آخر الباب الذى يلى هذا الباب (ان هذا قول عمر) ثم ذكر ~~البيهقى حديث ابن عمر (لقد حرمت الخمر وما بالمدينة منها شئ) - قلت - قد ~~كان بالمدينة سائر الانبذة غير الخمر لانها كانت تجلب إليها فلما نفى اسم ~~الخمر عن بقية الانبذة دل على ان هذا الاسم عنده حقيقة الشراب العنب التى ~~المستند وان ما سواها غير مسمى بهذا الاسم وان سمى به كان مجازا أو لهذا ~~نفى اسم الخمر عنه مع وجوده عندهم بالمدينة وهذا علامة المجاز فثبت ان ~~تسميته باسم الخمر على جهة التشبيه بها عند وجود السكر فوجب ان يحمل حديث - # PageV08P291 # الخمر من خمسة اشياء ونحوه على الحال التى يتولد منها السكر لانها حينئذ ~~تعمل عمله في توليد ms766 السكر واستحقاق الحد وعليه يحمل قول عمر الخمر ما خامر ~~العقل - لان المخامرة التغطية والقليل من الانبذة لا يخامر العقل وقد نفى ~~أبو الاسود اسم الخمر عن الطلاء بقوله - دع الخمر تشربها الغواة فانني - ~~رأيت اخاها مغتيا بمكانها فان لا يكنها أو تكنه فانه - اخوها غذته امه ~~بلبانها # جعل الطلاء اخا للخمر واخو الشئ غيره اراد انهما معا من الكرم - # PageV08P292 # قال (باب الدليل على ان الطبخ لا يخرج هذه الاشربة من دخولها في الاسم ~~والتحريم) # PageV08P293 # ثم ذكر فيه (عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال كل مسكر خمر) إلى آخره ثم ~~قال (كذا رواه سائر اصحاب مالك عن مالك موقوفا غير ورح فانه رفعه) - قلت - ~~ذكر أبو عمر هذا الحديث في التمهيد ثم قال موقوف في الموطأ لم يختلف فيه ~~الرواة عن مالك الا عبد الملك بن اما جشون فانه رواه عن مالك عن نافع عن ~~ابن عمر عنه عليه السلام فرفعه وذكر المزى في اطرافه ان النسائي رواه في ~~الاشربة عن الحارث بن مسكين عن ابن القاسم عن مالك مرفوعا كذلك ثم ذكر ~~البيهقى (عن # PageV08P294 # ابن عباس انه سئل عن الطلاء فقال ان النار لا تحل منها شيئا ولا تحرمه) - ~~قلت - استدل البيهقى بهذا الاثر على التحريم وابن أبى شيبة ذكره في مصنفه ~~في باب جواز شرب الطلاء اثناء آثار دالة على الاباحة فقال ثنا ابن فضيل عن ~~الاعمش فذكره وفى لفظه ان النار لا تحل شيئا ولا تحرمه لان اوله كان حلالا ~~- # PageV08P295 # قال (باب من رخص فيما لم يسكر) ذكر فيه قول ابن عباس (والسكر من كل شراب) ~~- قلت - خرج قاسم بن اصبغ ثنا احمد بن زهير ثنا أبو نعيم الفضل ابن دكين عن ~~مسعر عن أبى عون عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس قال حرمت الخمر بعينها ~~القليل منها والكثير والسكر من كل شراب - قال ابن حزم صحيح وتابع ابا نعيم ~~جعفر بن عون فرواه عن مسعر كذلك وتابع مسعرا الثوري فرواه عن أبى ms767 عون كذلك ~~وفى التهذيب للطبري ثنا محمد بن موسى الحرشى ثنا عبد الله بن عيسى ثنا داود ~~بن أبى هند عن عكرمة عن ابن عباس قال حرم الله الخمر بعينها والسكر من كل ~~شراب - وروى أبو حنيفة في مسنده عن عون بن أبى جحيفة قال قال ابن عباس حرمت ~~الخمر بعينها قليلها وكثيرها والسكر من كل شراب - # PageV08P297 # قال (باب ما جاء في صفة نبيذهم) ذكر فيه (عن أبى خيثمة يعنى زهيرا عن أبى ~~اسحاق عن عمرو بن ميمون قال انا لنشرب من النبيذ نبيذا يقطع لحوم الابل) - ~~قلت - اخرج الطحاوي هذا الاثر عن روح بن الفرج عن عمرو بن خالد عن زهير وفى ~~آخره قال وشربت من نبيذه فكان كاشد النبيذ وروح وثقه الخطيب وعمرو بن خالد ~~ثقة ثبت كذا قال احمد بن عبد الله واخرجه الدارقطني من حديث شريك عن أبى ~~اسحاق ولفظه انى شربت هذا النبيذ الشديد يقطع ما في بطوننا من لحوم الابل ~~وقال ابن أبى شيبة ثنا الاحوص عن أبى اسحاق عن عمرو بن ميمون قال قال عمر ~~انا نشرب هذا الشراب الشديد لنقطع به لحوم الابل في بطوننا ان تؤذينا فمن ~~رابه من شرابه شئ فليمزجه بالماء - وقال ايضا ثنا وكيع ثنا اسمعيل بن أبى ~~خالد عن قيس بن أبى حازم حدثنى عتبة بن فرقد قال قدمت على عمر فدعا بعس من ~~نبيذ قد كان (1) يصير خلا فقال اشرب فاخذته فشربته فما كدت ان اسيغه ثم ~~اخذه فشربه ثم قال يا عتبة انا نشرب هذا النبيذ الشديد لنقطع به لحوم الابل ~~في بطوننا ان تؤذينا - ثم قال البيهقى (واما الصفة ففيما انا أبو بكر) فذكر ~~قول الحبشية (كنت انبذله في سقاء من الليل فإذا اصبح شرب منه) PageV08P299 # ثم ذكر بمعنى ذلك من وجوه ثم قال (على مثل هذه الصفة كان نبيذ عمر وغيره ~~من الصحابة الا ترى ان عمر انما احل # PageV08P300 # الطلاء حين ذهب سكره وشره وحظ شيطانه وذلك فيما انا أبو زكريا) فذكر ~~بسنده ms768 (ان عمر لما قدم الشام شكوا له وباء الارض إلى ان قالوا هل لك ان ~~نجعل لك من هذا الشراب شيئا لا يسكر قال نعم فطبخوه حتى ذهب من الثلثان ~~وبقى الثلث إلى ان قال فأمرهم عمر أن يشربوه) ثم ذكر (ان عمر كتب ان اطبخوا ~~شرابكم حتى يذهب نصيب الشيطان منه فان للشيطان اثنين ولكم واحد) - قلت - قد ~~ورد مثل هذا عن عمر وغيره من السلف قال عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن ~~ايوب عن ابن سيرين قال كتب لنوح من كل شئ زوجان وفيه ان الملك قال له ~~وتطبخه حتى يذهب ثلثاه ويبقى الثلث - قال ابن سيرين فوافق ذلك كتاب عمر بن ~~الخطاب وعن معمر عن عاصم عن الشعبى قال كتب عمر إلى عمار أما بعد فانه ~~جاءتنا اشربة من الشام كأنها طلاء الابل قد طبخ حتى ذهب ثلثاه الذى فيه خبث ~~الشيطان وريح جنونه وبقى ثلثه فاصطنعه وأمر من قبلك ان يصطنعوه - وعن ابن ~~التيمى عن منصور عن ابراهيم عن سويد بن غفلة قال كتب عمر إلى عماله ان # يرزقوا الناس الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقى ثلثه - وفى مصنف ابن أبى شيبة ثنا ~~عبد الرحيم بن سليمان عن داود بن أبى هند سألت سعيد بن المسيب عن الشراب ~~الذى كان عمر اجازه للناس قال هو الطلاء الذى طبخ حتى ذهب ثلثاه وبقى ثلثه ~~- ثنا على بن مسهر عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن انس ان ابا عبيدة ~~ومعاذ بن جبل وابا طلحة كانوا يشربون من الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقى ثلثه - ~~ثنا وكيع عن الاعمش عن ميمون هو ابن مهران عن ام الدرداء قالت كنت اطبخ ~~لابي الدرداء الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقى ثلثه لشربه وعن على انه كان يرزق ~~الناس من الطلاء الذى ذهب ثلثاه وبقى ثلثه ثنا ابن فضيل عن عطاء بن السائب ~~عن أبى عبد الرحمن قال كان على يرزقنا الطلاء فقلت له ما هيئته قال اسود ~~يأخذه احدنا باصبعه - ثنا ms769 وكيع عن سعد بن اوس عن انس بن سيرين قال كان انس ~~بن مالك سقيم البطن فأمرني ان اطبخ له طلاء حتى ذهب ثلثاه وبقى ثلثه فكان ~~يشرب منه الشربة على اثر الطعام - ثنا ابن نمير ثنا اسمعيل عن مغيرة عن ~~شريح ان خالد ابن الوليد كان يشرب الطلاء بالشام - وقد تقدم في آخر باب ~~الدليل على ان الطبخ لا يخرج هذه الاشربة من دخولها في الاسم والتحريم ما ~~اخرجه ابن أبى شيبة من قول ابن عباس ان النار لا تحل شيئا إلى آخره وهذا ~~كله يقتضى جواز شرب هذا المطبوخ وقد قال صاحب الاستذكار لا اعلم خلافا بين ~~الفقهاء في جواز شرب العصير إذا طبخ فذهب ثلثاه وبقى ثلثه وقد تقدم من كلام ~~البيهقى خلاف هذا فقال باب الدليل على ان الطبخ لا يخرج هذه الاشربة إلى ~~آخره وذكر هناك قول أبى عبيد (قد جاء في الاشربة آثار كثيرة باسماء مختلفة) ~~فذكر الخمر والسكر والبتع والجعة والمزر والسكركة والفضيخ والخليطين ~~والمنصف وهو ان يطبخ عصير العنب قبل ان يغلى حتى يذهب نصفه وان طبخ حتى ~~يذهب ثلثاه # PageV08P301 # ويبقى ثلثه فهو الطلاء سمى بذلك لانه يشبه بطلاء الابل في ثخنه وسواده ثم ~~قال (وهذه الاشربة كلها كناية عن اسم الخمر ولا احسبها الا داخلة في قوله ~~عليه السلام ان ناسا من امتى يشربون الخمر باسم يسمونها به ومما يبينه قول ~~عمر الخمر ما خامر العقل) وقال في الخلافيات ما اسكر كثيره فقليله حرام من ~~أي الاجناس كان من مطبوخ ونى - قال (باب ما جاء في الكسر بالماء) ذكر فيه ~~حديثا عن احد الوفد الذين وفدوا إلى نبى الله صلى الله عليه وسلم من عبد ~~القيس ثم قال (الروايات الثابتة في قصة وفد عبد القيس خالية عن هذه اللفظة ~~وفى هذا الاسناد من يجهل حاله) - قلت - رواه أبو داود في سننه باسناد رجاله ~~ثقات معروفون ليس فيهم مجهول الا هذا الصحابي الذى هو من جملة وفد عبد ~~القيس والصحابة عندهم عدول ms770 لا تضرهم الجهالة # وكذا قال البيهقى في غير موضع وإذا كان كذلك فهذه اللفظة زيادة من ثقة ~~فهى مقبولة - ثم ذكر البيهقى هذا الحديث من جهة أبى هريرة وفى آخره (فان ~~خشى شربه فليصب عليه الماء) ثم قال (رواه جماعة لم يذكروا فيه هذه اللفظة ~~فيشبه # PageV08P302 # ان تكون من قول بعض الرواة) - قلت - هذا دعوى والراوي إذا كان ثقة قبلت ~~زيادته كما تقدم - ثم ذكر حديثا عن اسرائيل هو ابن يونس عن على بن بذيمة عن ~~قيس بن حبتر عن ابن عباس - قلت - هذا سند جيد واخرجه أبو داود بسند جيد ~~ايضا عن سفيان هو الثوري عن ابن بذيمة بسنده والرفع زيادة من ثقة فوجب ~~قبوله - ثم ذكر حديثا عن عائشة في سنده ثمامة بن كلاب فقال (مجهول) - قلت - ~~ذكره ابن حبان في الثقات من اتباع التابعين - ثم ذكر رواية فيها عكرمة # PageV08P303 # ابن عمار - قلت - تقدم الكلام عليه في باب مس الفرج بظهر الكف ثم ذكر ~~حديثا في سنده عبد الملك بن نافع فقال (مجهول) - قلت - ذكره ابن حبان في ~~الثقات من التابعين ثم ذكر اثرا عن عمر في كسر الشراب المشتد بالماء ثم قال # PageV08P305 # (انما كان اشتداده بالحموضة أو بالحلاوة) - قلت - في مصنف عبد الرزاق ثنا ~~ابن جريج اخبرني اسمعيل ان رجلا عب في شراب نبذ لعمر بطريق المدينة فسكر ~~فتركه عمر حتى افاق فحده ثم اوجعه عمر بالماء فشرب منه قال ونبذ نافع بن # PageV08P306 # عبد الحارث لعمر بن الخطاب في المزاد وهو عامل له فاستأخر عمر حتى عدا ~~الشراب طوره فدعا به عمر فوجده شديدا فاوجعه بالماء ثم شرب وسقى الناس - ~~فقوله فسكر يضعف تأويل البيهقى - # PageV08P307 # قال (باب الرخصة في الاوعية بعد النهى) قلت - في الاستذكار كان الشافعي ~~يكره الانتباذ في هذه الاوعية وقال ابن القاسم كره مالك الانتباذ في الدباء ~~والمزفت # PageV08P310 # قال أبو عمر اظنهم احتاطوا فبقوا على اصل النهى ولم يقبلوا رخصة النسخ - # PageV08P311 # قال (باب من اقيم عليه الحد اربعا ثم عاد) ذكر فيه حديث رفع ms771 القتل في ~~الرابعة عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب عنه عليه السلام - قلت - سكت عن الحديث ~~وهو مرسل وقبيصة معدود من التابعين وفيه علة اخرى وهى ان الزهري لم يسمعه ~~من قبيصة ذكرها الطحاوي في الرد # PageV08P313 # على الكرابيسى وقال مستدلا على ذلك ثنا يونس هو ابن عبيد ثنا بشر بن بكر ~~ثنا الاوزاعي عن ابن شهاب انه بلغه عن قبيصة بن ذؤيب فذكر الحديث وسنده على ~~شرط مسلم - قال (باب من وجد منه ريح شراب) # PageV08P314 # ذكر فيه حديثا في سنده محمد بن على بن ركانة فذكر بسنده (عن ابن المدينى ~~قال مجهول) - قلت - هو معروف وهو ابن على بن زيد بن ركانة روى عنه ابن جريج ~~وابن اسحق وخرج له أبو داود في سننه ووثقه ابن حبان - # PageV08P315 # قال (باب ما جاء في اقامة الحد حال السكر أو حتى يذهب) ذكر فيه (ان مطيع ~~بن الاسود ضرب شاربا ضربا شديدا فقال عمركم ضربته فقال ستين فقال قتلته اقص ~~عنه بعشرين # PageV08P317 # قال أبو عبيد يقول اجعل شدة الضرب قصاصا بالعشرين التى بقيت) قال البيهقى ~~(فيه ان الزيادة على الاربعين تعزير وليس بحد) - قلت - بل هي حد لما في ~~الصحيح ان النبي عليه السلام وابا بكر جلدا في الخمر اربعين وجلد عمر ~~ثمانين ذكره البيهقى قبل هذا الباب وبعده - قال (باب ما جاء في عدد حد ~~الخمر) # PageV08P318 # ذكر في آخره (عن على انه جلد في الخمر اربعين جلدة بسوط له طرفان) ثم قال ~~(وكأنه اراد صار اربعين بالطرفين فقد روينا في الحديث الموصول انه امره ~~بجلده اربعين) - قلت - إذا جلد بسوط له طرفان اربعين صار الكل ثمانين ~~وتاويل # PageV08P319 # البيهقى بعيد جدا مخالف لمقتضى اللفظ وقال القاضى عياض المعروف من مذهب ~~على الجلد في الخمر ثمانين ومنه قوله في قليل الخمر وكثيرها ثمانون جلدة - ~~وروى عنه انه جلد المعروف بالنجاشى والمشهور أنه هو الذى اشار على عمر ~~باقامة الحد ثمانين # PageV08P320 # وروى انه جلد اربعين بسوط له رأسان فتكون جملتها ثمانين وذهب الطبري في ~~التهذيب ms772 إلى ان حد الخمر ثمانون واول ضربه عليه السلام اربعين بان المضروب ~~كان عبدا أو انه ضربه كذلك بسوطين واستدل على ذلك بحديث انس انه عليه ~~السلام ضربه بجريدتين نحوا من اربعين - # PageV08P321 # قال (باب السلطان يكره على الاختتان وما ورد في الختان) ذكر فيه حديث ~~الفطرة - قلت - مذهبه ان الختان واجب ومقصوده من هذا الحديث الاستدلال على ~~ذلك ودلالته على انه سنة اظهر قال الخطابى ذهب اكثر العلماء إلى ان الفطرة ~~هي السنة قال النووي وكذا ذكره جماعة غير الخطابى قالوا ومعناه انها من سنن ~~الانبياء عليهم السلام ثم ان معظم هذه الخصال سنة وليست بواجبة عند العلماء ~~وفى بعضها خلاف في وجوبه انتهى كلامه والاستدلال بهذا الحديث على سنية ~~الختان من وجهين - احدهما - ان الفطرة هي السنة كما تقدم والسنة تذكر في ~~مقابلة الواجب - والثانى - ان الاشياء التى ذكرت في الحديث مع الختان ليست ~~بواجبة وفى شرح العمدة الاستدلال بالقران في هذا المكان قوى لان لفظ الفطرة ~~لفظة واحدة استعملت في هذه الاشياء الخمسة فلو فرقت في الحكم اعني ان ~~تستعمل في بعض هذه الاشياء لا فادة الوجوب وفى بعضها لا فادة الندب لزم ~~استعمال اللفظ الواحد في معنيين مختلفين وفيه ما عرف في علم الاصول وانما ~~يضعف دلالة الاقتران إذا استعملت الجمل في الكلام ولم يلزم منه استعمال ~~اللفظ الواحد في معنيين كما جاء في الحديث لا يبولن احدكم في الماء الدائم ~~ولا يغتسل فيه من الجنابة - فاستدل به بعض الفقهاء على ان اغتسال الجنب في ~~الماء يفسده لكونه مقرونا بالنهي عن البول فيه ثم ذكر البيهقى حديث عثيم ~~ابن كليب (عن ابيه عن جده قال عليه السلام له الق عنك شعر الكفر واختتن) - ~~قلت - هو عثيم بن كثير بن كليب ومع # PageV08P323 # ضعف الواسطة بين ابن جريج وعثيم يحمل الحديث على الاستحباب بقرينة انه ~~ذكر معه القاء شعر الكفر وليس بواجب # PageV08P324 # بواجب ثم ذكر عن ابن عباس حديث (الختان سنة للرجال مكرمة للنساء) ثم قال ~~(اسناد ضعيف والصحيح ms773 موقوف) ثم ذكر عن رجل عن ابن عباس كره ذبيحة الارغل ~~وقال لا تقبل صلاته ولا تجوز شهادته) - قلت - فيه هذا المجهول ثم ذكر عنه ~~(قال لا تقبل صلاة رجل لم يختتن) - قلت - في سنده ابن أبى يحيى وحاله معروف ~~ثم قال (وهذا يدل على انه كان يوجبه وان قوله سنة للرجال اراد به سنة النبي ~~عليه السلام الموجبة) - قلت - كيف يستدل بهذا وهو من طريقه ضعيف ثم ذكر ~~حديث (اختنن ابراهيم عليه السلام) وقال (قال الله تعالى ثم اوحينا اليك ان ~~اتبع ملة ابراهيم حنيفا) وذكر (ان هذا احسن ما يستدل به) - قلت - النبي ~~عليه السلام مامور باتباعه في التوحيد بقرينة قوله بعد ذلك حنيفا وما كان ~~من المشركين - ولو سلمنا انه امر باتباعه في الختان لسنا نعلم ان ابراهيم ~~عليه السلام امر بالختان وجوبا أو كان مستحبا في حقه وفى الاستذكار من ملة ~~ابراهيم سنة وفريضة وكل يتبع على وجهه ثم ذكر الكلمات التى ابتلى بها ~~ابراهيم (وانها عشر ومنها الختان) ثم قال (قال اصحابنا الابتلاء انما يقع ~~في الغالب بما يكون واجبا) - قلت - لو كان كذلك لكانت هذه الاشياء كلها ~~واجبة لان ابراهيم عليه السلام ابتلى بها والنبى عليه السلام امر باتباعه ~~على ما قرره البيهقى # PageV08P325 # وليس الامر كذلك بل الاشياء التى قرنت بالختان في هذا الاثر ليست بواجبة ~~والنزاع في الختان وقال ابن المنذر ليس في الختان خبر يرجع إليه ولا سنة ~~تتبع والاشياء على الاباحة - # PageV08P326 # قال (باب الحدود كفارات) # PageV08P328 # ذكر فيه الحديث ثم ذكر حديث (لا ادرى الحدود كفارة) من وجهين مرفوعا ومن ~~وجه واحد مرسلا ثم قال (ان صح يحتمل) إلى آخره - قلت - صحيح بلا شك لانه لو ~~روى من وجه مرسلا ومن وجه مرفوعا رجح الرفع لانه زيادة فكيف وقد روى مرفوعا ~~من وجهين وقد رواه أبو داود بسند صحيح من حديث عبد الرزاق عن معمر عن ابن ~~أبى ذئب عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة عنه عليه السلام وكذلك رواه الحاكم ~~ثم ms774 قال صحيح على شرط الشيخين - # PageV08P329 # قال (باب الستر على اهل الحدود) # PageV08P330 # ذكر فيه حديثا عن شعبة عن يحيى بن سعيد عن ابن المنكدر عن ابن هزال عن ~~ابيه ثم قال (كذا رواه جماعة عن شعبة) ثم ذكره (عن سليمان بن بلال عن يحيى ~~بن سعيد عن ابن المنكدر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم) الحديث ثم قال ~~(هذا اصح # PageV08P331 # مما قبله) - قلت - الاول رواه عن شعبة جماعة كما ذكر البيهقى وشعبة اجل ~~من ابن بلال فروايته اصح من روايته وقد رواه النسائي عن عباس العنبري عن ~~أبى داود عن شعبة كذلك - # PageV08P332 # قال (باب الضمان على البهائم) ذكر فيه حديث ناقة البراء من عدة طرق ثم ~~ذكره من حديث عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن حرام عن ابيه # PageV08P341 # قلت - اضطرب اسناد هذا الحديث اضطرابا شديدا واختلف فيه عن الزهري فروى ~~عنه على سبعة اوجه ذكرها ابن القطان ثم قال ولا ابعد زيادة على هذا ولكن ~~هذا المتيسر وذكر عبد الحق بعض الاختلاف فيه ثم قال وفيه اختلاف اكثر من ~~هذا وذكر ابن عبد البر بسنده عن أبى داود قال لم يتابع احد عبد الرزاق على ~~قوله في هذا الحديث عن ابيه وقال أبو عمر انكروا عليه قوله فيه عن ابيه ~~وقال ابن حزم هو مرسل رواه الزهري عن حرام بن سعد بن محيصة عن ابيه ورواه ~~الزهري ايضا عن أبى امامة بن سهل بن حنيف ان ناقة للبراء - ولم يسمع سعد بن ~~محيصة من ابيه ولا أبو أمامة من البراء انتهى كلامه ثم ان الشافعي وغيره ~~تركوا العمل بعموم هذا الحديث قال الطحاوي وجدنا اهل العلم جميعا لا ~~يختلفون انه لا يجب على اهلها ما اصابت بالليل من بنى آدم وظاهر الحديث ~~يخالف ذلك - ثم ذكر البيهقى عن جماعة قصة نفش الغنم - قلت - على تقدير أن ~~يكون شريعته شريعة لنا فالشافعية وغيرهم يخالفون هذه القصة ولا يحكمون بها ~~وهى منسوخة بحديث العجماء جبار - # PageV08P342 # قال (باب الدابة تنفح برجلها ذكر ms775 فيه حديث (الرجل جبار) - من طريق سفيان ~~بن حسين عن الزهري عن ابن المسيب عن أبى هريرة ثم حكى (عن # الشافعي انه غلط) وعن الدارقطني (انه وهم وانه لم يتابع سفيان على قوله ~~الرجل جبار احد) ثم ذكره من حديث آدم عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبى هريرة ~~ثم قال (لم يتابعه احد عن شعبة) ثم ذكره مرسلا من حديث أبى قيس الاودى # PageV08P343 # عن هزيل ثم قال (لا تقوم به حجة) ثم قال (ورواه قيس بن الربيع موصولا ~~بذكر ابن مسعود وقيس لا يحتج به) - قلت أبو قيس احتج به البخاري ووثقه ~~جماعة فكيف لا تقوم به حجة مع ان مرسلة تأيد بمسند قيس وهو وان تكلموا فيه ~~فقد وثقه أبو الوليد الطيالسي وعفان وقال معاذ قال لى شعبة ألا ترى إلى ~~يحيى بن سعيد يقع في قيس بن الربيع لا والله ماله إلى ذلك سبيل وقال ابن ~~عدى عامة رواياته مستقيمة والقول فيه ما قال شعبة وانه لا بأس به وتأيد ~~ايضا بمسند آدم عن شعبة وبمسند سفيان بن حسين وهو وان تكلم فيه فقد وثقه ~~ابن معين وغيره واخرج له مسلم وابن حبان في صحيحيهما والحاكم في المستدرك ~~واخرج حديثه هذا أبو داود والنسائي ورواه ايضا زياد بن عبد الله البكائى عن ~~الاعمش عن أبى قيس عن هزيل عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فوصله ~~واسنده وكذا ذكر صاحب التمهيد والبكائي وان تكلم فيه يسيرا فقد وثقه جماعة ~~واخرج له الشيخان في صحيحيهما والشافعي يحتج بالمرسل إذا روى من وجه آخر ~~مرسلا أو مسندا وهذا المرسل روى من وجوه عديدة كما ترى وقال ابن عبد البر ~~كان الشعبى يفتى بان الرجل جبار - قال (باب علة الحديث الذى فيه النار ~~جبار) ذكره من حديث عبد الرزاق عن معمر ثم ذكر (عن معمر قال لا اراه الا ~~وهما) ثم ذكر (عن ابن حنبل انه قال ليس # PageV08P344 # بشئ لم يكن في الكتب) ثم ذكر عنه ما ms776 معناه ان النار تمال فتكتب بالياء ~~كما تكتب البير - قلت - اخرجه ابن ماجه واخرجه أبو داود من حديث عبد الملك ~~الصنعانى وقال الخطابى لم ازل اسمع اصحاب الحديث يقولون اخطأ فيه عبد ~~الرزاق انما هو البئر حتى وجدته لابي داود عن عبد الملك عن معمر فدل انه لم ~~ينفرد به عبد الرزاق وقال ابن حزم هو خبر صحيح تقوم به الحجة وحكى صاحب ~~التمهيد عن ابن معين انه قال اصله البئر جبار ولكنه صحفه معمر قال أبو عمر ~~في قوله نظر ولا نسلم له حتى يتضح وقال في الاستذكار لم يأت ابن معين على ~~ذلك بدليل وليس هذا يرد احاديث الثقات انتهى كلامه ثم انه ان كان ثم تصحيف ~~فنسبته إلى عبد الرزاق اظهر من نسبته إلى معمر لان معمرا قال لا اراه الا ~~وهما - * * * خاتمة المجلد الثامن # إلى ذلك سبيل وقال ابن عدى عامة رواياته مستقيمة والقول فيه ما قال شعبة ~~وانه لا بأس به وتأيد ايضا بمسند آدم عن شعبة وبمسند سفيان بن حسين وهو وان ~~تكلم فيه فقد وثقه ابن معين وغيره واخرج له مسلم وابن حبان في صحيحيهما ~~والحاكم في المستدرك واخرج حديثه هذا أبو داود والنسائي ورواه ايضا زياد بن ~~عبد الله البكائى عن الاعمش عن أبى قيس عن هزيل عن أبى هريرة عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم فوصله واسنده وكذا ذكر صاحب التمهيد والبكائي وان تكلم فيه ~~يسيرا فقد وثقه جماعة واخرج له الشيخان في صحيحيهما والشافعي يحتج بالمرسل ~~إذا روى من وجه آخر مرسلا أو مسندا وهذا المرسل روى من وجوه عديدة كما ترى ~~وقال ابن عبد البر كان الشعبى يفتى بان الرجل جبار - قال (باب علة الحديث ~~الذى فيه النار جبار) ذكره من حديث عبد الرزاق عن معمر ثم ذكر (عن معمر قال ~~لا اراه الا وهما) ثم ذكر (عن ابن حنبل انه قال ليس # PageV08P345 # بشئ لم يكن في الكتب) ثم ذكر عنه ما معناه ان النار تمال فتكتب بالياء ~~كما ms777 تكتب البير - قلت - اخرجه ابن ماجه واخرجه أبو داود من حديث عبد الملك ~~الصنعانى وقال الخطابى لم ازل اسمع اصحاب الحديث يقولون اخطأ فيه عبد ~~الرزاق انما هو البئر حتى وجدته لابي داود عن عبد الملك عن معمر فدل انه لم ~~ينفرد به عبد الرزاق وقال ابن حزم هو خبر صحيح تقوم به الحجة وحكى صاحب ~~التمهيد عن ابن معين انه قال اصله البئر جبار ولكنه صحفه معمر قال أبو عمر ~~في قوله نظر ولا نسلم له حتى يتضح وقال في الاستذكار لم يأت ابن معين على ~~ذلك بدليل وليس هذا يرد احاديث الثقات انتهى كلامه ثم انه ان كان ثم تصحيف ~~فنسبته إلى عبد الرزاق اظهر من نسبته إلى معمر لان معمرا قال لا اراه الا ~~وهما - * * * خاتمة المجلد الثامن وقع الفراغ من المجلد الثامن ... من ~~الجوهر النقى في يوم الخميس الثاني عشر من شهر ذى القعدة الحرام سنة اربع ~~وخمسين وثلثمائة والف من هجرة النبي الكريم عليه وعلى آله وصحبه افضل ~~الصلاة واكمل التسليم والحمد لله رب العالمين # PageV08P345 # الجوهر النقي - المارديني ج 9 # الجوهر النقي # المارديني ج 9 # PageV00P000 # ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا..الجزء التاسع الجوهر النقي ~~للعلامة علاء الدين بن علي بن عثمان المارديني الشهير بابن التركماني ~~المتوفي سنة خمس وأربعين وسبع مائة دار الفكر # PageV09P001 # [قال (باب الرخصة في الاقامة بدار الشرك لم لا يخاف الفتنة) ] # PageV09P015 # [ذكر فيه حديث ابن شهاب عن عمرو بن عبد الرحمن بن امية عن أبيه عن يعلى ~~ثم قال (ورواه عمرو بن الحارث عن ابن شهاب فقال عمر بن عبد الرحمن بن امية ~~ابن اخى يعلى) - قلت - كذا في غير نسخة من نسخ هذا الكتاب عمر، واخرجه ابن ~~حيان في صحيحه من حديث عمرو بن الحارث عن ابن شهاب ان عمرو بن عبد الرحمن ~~ابن اخى يعلى واخرجه النسائي كذلك ولفظه عمرو بن عبد الرحمن بن امية ابن ~~اخى يعلى -] # PageV09P016 # [قال (باب المسلم يتوقى في الحرب قتل ابيه) ] # PageV09P026 # [ذكر فيه ms778 حديث اسمعيل بن سميع (عن مالك بن عمير جاء رجل إلى النبي صلى ~~الله عليه وسلم) الحديث ثم قال (مرسل جيد) قلت ابن سميع تركه جرير وابن ~~عيينه وزائدة لمذهبه ومالك حاله مجهول كذا قال ابن القطان -] # PageV09P027 # [قال (باب شهود من لا فرض عليه] # PageV09P029 # [ذكر فيه حديثا في سنده يزيد بن عياض فقال (لا يحتج به) - قلت - هذا جرح ~~يسير ولم ار احدا ذكر فيه مثل هذا بل اغلظوا الكلام فيه فقال ابن معين ليس ~~بشئ ولا يكتب حديثه وقال مرة ليس بثقة وضعفه ابن المدينى والدارقطني وسئل ~~عنه مالك فقال الكذب الكذب وقال البخاري ومسلم منكر الحديث وقال السعدى ذهب ~~حديثه وقال النسائي واحمد بن صالح والازدى متروك الحديث جدا ذكر ذلك ابن ~~الجوزى -] # PageV09P030 # [قال (باب قوله تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا) بايديكم إلى ~~التهلكة ذكر فيه (عن قيس بن أبى حازم عن مدرك بن عوف انه كان جالسا عند ~~عمر) إلى آخره ثم ذكره من وجه آخر وفيه] # PageV09P045 # [مالك بن عوف ثم قال (قال يعقوب) يعنى ابن سفيان وهو احد الرواة (مالك ~~اشبه) - قلت - ذكره ابن أبى حاتم في كتابه وابن حبان في الثقات وأبو عمر في ~~الاستيعاب فقال مدرك بن عوف ولم يقل احد منهم مالك -] # PageV09P046 # [قال (باب النفير وما يستدل به على ان) الجهاد فرض على الكفاية] # PageV09P047 # [ذكر فيه حديث أبى قتادة (انه عليه السلام لم يفضل على الجهاد شيئا الا ~~المكتوبة) ثم قال (هذا يدل على انه فرض على الكفاية حيث فضل عليه المكتوبة ~~بعينها) - قلت - فروض الاعيان متفاوتة في نفسها بعضها افضل من بعض فلا يلزم ~~من تفضيل الصلاة على الجهاد أن يكون فرض كفاية ثم ذكر في آخر هذا الباب (عن ~~على يجزى عن الجماعة إذا مروا ان يسلم احدهم إلى آخره - قلت - هذا غير ~~مناسب للباب وكأنه اراد تشبيه الجهاد بالسلام ورده فقصر في العبارة ويدل ~~على انه اراد هذا قوله في كتاب المعرفة وجعله يعنى الشافعي شبيها بالصلاة ~~على ms779 الجنازة ورد السلام وغير ذلك من فروض الكفايات -] # PageV09P048 # [قال باب سهمان الخيل قلت - ما ذكره البيهقى في هذا الباب قد ذكره فيما ~~تقدم في باب سهم الراجل والفارس من كتاب قسم الغنيمة والفئ وقد تكلمنا معه ~~هناك -] # PageV09P052 # [قال (باب قسم الغنيمة في دار الحرب) ذكر فيه قسمته عليه السلام غنائم ~~بنى المصطلق ثم ذكر (عن أبى يوسف انه اجاب بان بلادهم صارت دار اسلام وبعث ~~الوليد بن عقبة يأخذ صدقاتهم) ثم ذكر (عن الشافعي انه اجابه بانها كانت سنة ~~خمس وانهم اسلموا بعدها بزمان وانما بعث إليهم] # PageV09P054 # [الوليد مصدقا سنة عشر) ثم ذكر (ان الوليد كان زمن الفتح صبيا وذلك سنة ~~ثمان ولا يبعثه مصدقا الا بعد ان يصير رجلا) ثم استدل على ذلك بحديث أبى ~~موسى الهمداني (عن الوليد بن عقبة انه جئ به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ~~حين فتح مكة وقد خلق بالخلوق فلم يمسه) ثم قال (قال ابن حنبل وروى انه سلح ~~يومئذ فتقذره رسول الله صلى الله عليه وسلم) إلى آخره - قلت - في التمهيد ~~في ترجمة الوليد قال أبو موسى هذا مجهول والحديث منكر مضطرب لا يصح وفى ~~كتاب ابن أبى حاتم عن البخاري لا يصح حديثه قال أبو عمر ولا يمكن ان يكون ~~من بعث مصدقا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم] # PageV09P055 # [صبيا يوم الفتح ويدل ايضا على فساد حديثه ان الزبير وغيره من اهل العلم ~~بالسير ذكروا ان الوليد وعمارة ابني عقبة خرجا ليردا اختهما ام كلثوم عن ~~الهجرة وكانت هجرتها في الهدنة بين النبي عليه السلام وبين اهل مكة ومن كان ~~غلاما مخلقا يوم الفتح ليس يجئ منه مثل هذا وذلك واضح وقد ذكر البيهقى خروج ~~الوليد واخيه ليردا اختهما فيما بعد في باب نقض الصلح لا يجوز وذكر في ~~الاستيعاب نحو هذا وزاد انه لا خلاف بين اهل العلم بتأويل القرآن فيما علمت ~~ان قوله تعالى ان جاءكم] # PageV09P056 # [فاسق بنبأ - نزل في الوليد وذلك انه عليه السلام بعثه إلى ms780 بنى المصطلق ~~مصدقا إلى آخره قال ومن حديث الحكم عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس قال نزل ~~في على والوليد في قصة ذكرها قوله تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا - ~~وذكر الحاكم] # PageV09P057 # [في المستدرك بسنده عن مصعب بن عبد الله الزبيري قال كان الوليد في زمن ~~رسول الله صى الله عليه وسلم رجلا -] # PageV09P058 # [قال (باب المنع من صبر الكافر بعد الاسار بان يتخذ غرضا) ذكر فيه حديث ~~عدى بن ثابت (عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال عليه السلام لا تتخذوا شيئا ~~فيه الروح غرضا) ثم قال (اخرجه مسلم وذكره البخاري) - قلت - هذا اللفظ ~~يحتمل انه ذكره محتجا به أو غير محتج به والبخاري ذكر الحديث الذى ذكره ~~البيهقى بعد هذا من طريق سعيد بن جبير عن ابن عمر ثم قال وقال عدى عن سعيد ~~بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم -] # PageV09P070 # [قال (باب جريان الرق على الاسير وان اسلم إذا كان اسلامه بعد الاسر) ذكر ~~فيه حديث الرجل الذى اسر من بنى عقيل - قلت - وذكر في كتاب المعرفة عن ~~الشافعي انه قال فيه دلالة على ان لا بأس ان يعطى المسلمون المشركين كل من ~~يجرى عليه الرق وان اسلم إذا كان لا يسترق وهذا العقيلى لا يسترق؟ لموضعه ~~فيهم انتهى ما ذكره وهو مشكل وفى تجويزه مخالفة الاجماع على ما ذكره ~~الطحاوي فانه قال اجمعوا على ان ذلك منسوخ وانه ليس للامام ان يفدى من اسر ~~من المسلمين بمن في يده من اسرى امل الحرب الذين قد اسلموا وذكر ابن حبان ~~في] # PageV09P072 # [صحيحه هذا الحديث ثم قال ترك عليه السلام قبوله منه لانه علم باعلام ~~الله اياه انه كاذب في قوله فلم يقبل ذلك منه في اسره كما كان يقبل مثله من ~~مثله إذا لم يكن اسيرا فاما اليوم فقد انقطع الوحى فإذا قال الحربى إنى ~~مسلم قبل منه ورفع عنه السيف سواء كان اسيرا أو محاربا وفى شرح مسلم ~~للقرطيى قوله ms781 إنى مسلم ظاهره انه صار مسلما بدخوله في دين الاسلام وظاهر ~~قوله عليه السلام انه لم يقبل ذلك منه لما اجابه بقوله لو قلتها وانت تملك ~~امرك افلحت وحينئذ يلزم منه اشكال عظيم فان ظاهره انه لم يقبل اسلامه لانه ~~اسير مغلوب عليه لا يملك نفسه وعلى هذا فلا يصح اسلام الاسير في حال كونه ~~اسيرا وصحة اسلامه معلوم من الشريعة لا يختلف فيه غير أن اسلامه لا يزيل ~~ملك مالكه بوجه وهو ايضا معلوم من الشرع ولما ظهر هذا الاشكال اختلفوا في ~~الانفصال عنه فقال بعض العلماء ممكن ان يكون علم النبي صلى الله عليه وسلم ~~من حاله انه لا يصدق في # ذلك بالوحى ولذلك لما سأله في المرة الثانية فقال إنى جائع فأطعمني وظمآن ~~فاسقني قال هذه حاجتك - وقال بعضهم بل اسلامه صحيح وليس فيه ما يدل على انه ~~رد اسلامه فاما قوله لو قلت وانت تملك امرك افلحت - أي لو قلت كلمة الاسلام ~~قبل ان تؤسر لبقيت حرا من احرار المسلمين لك ما لهم من الحرية في الدنيا ~~وثواب الجنة في الآخرة وإذا قلتها وانت اسير فان حكم الرق لا يزول عنك ~~باسلامك - فان قيل - فلو كان مسلما فكيف يفادى به من الكفار رجلان مسلمان - ~~فالجواب انه ليس في الحديث نص على انه رجع إلى بلاده بلاد الكفر فيمكن ان ~~يقال انما فدى بالرجلين من الرق واعتق منه بسبب ذلك وبقى مع المسلمين حرا ~~من االاحرار - وفى شرح مسلم لما زرى ومما يسأل عنه من هذا الحديث ان يقال ~~كيف قال له إنى مسلم ثم فادى به ومن اظهر الاسلام قبل منه من غير بحث عن ~~باطنه وقد وقع في احاديث كثيرة الاخذ بالظواهر في هذا والبينة على انه لم ~~يؤمر أن يبحث عما في قلوب الناس قيل اما الشافعي فانه اباح في احد قوليه ~~المفاداة بالاسير إذا اسلم ورأى انه لما كان للامام قبل اسلامه الخيار في ~~المفاداة به لم يسقط هذا الخيار في ذلك بعد ms782 اسلامه ويحتج بهذا الحديث واما ~~اصحابنا القائلون ان حكم الاسر إذا اسلم ان يسترق فانهم قد يعتذرون عن ~~المفاداة بهذا بان يقولوا يمكن ان يكون هذا من خصائص النبي صلى الله عليه ~~وسلم ومع هذا الرجل اوحى إليه انه غير مؤمن وانه مستاح ألا ترى قوله صلى ~~الله عليه وسلم بعد هذا لما سأله ان يطعمه ويسقيه هذه حاجتك -] # PageV09P073 # [قال (باب قتل النساء والصبيان) ذكر فيه قوله عليه السلام في حديث الصعب ~~(هم منهم) ثم ذكر بعثه عليه السلام إلى ابن أبى الحقيق وفيه نهيه عليه ~~السلام عن قتلهم ثم ذكر (عن سفيان بن عيينة والزهرى ان حديث ابن أبى الحقيق ~~ناسخ لحديث الصعب) ثم ذكر (ان الشافعي) اعترض على ذلك بان حديث الصعب بعد ~~حديث ابن أبى الحقيق قال ولم نعلمه رخص في قتل النساء والولدان ثم نهى عنه) ~~- قلت - قد صح انه عليه السلام نهى عن ذلك بعد الترخيص وان لم يثبت ذلك ~~بحديث ابن أبى الحقيق فقد تبين بغيره وذلك ان ابن حيان ذكر في صحيحه حديث ~~ابن عمر أنه عليه السلام في بعض اسفاره رأى امرأة مقتولة فنهى عن] # PageV09P078 # [قتل النساء والصبيان ثم ذكر حديث الصعب ثم قال - باب البيان بان خبر ~~الصعب منسوخ نسخه حديث ابن عمر الذى ذكرناه قبل - ثم ذكر في هذا الباب عن ~~الصعب كان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة احاديث قال سألت # رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اولاد المشركين ان نقتلهم معهم قال نعم ~~فانهم منهم ثم نهى عنهم يوم حنين ثم ذكر الحديثين الآخرين قال في موضع آخر ~~ذكر الخبر المصرح بان نهيه صلى الله عليه وسلم عن قتل الذرارى من المشركين ~~كان يعد قوله صلى الله عليه وسلم هم منهم - ثم ذكر هذا الحديث بهذا اللفظ ~~ثم ذكر ايضا في صحيحه قوله عليه السلام ادرك خالدا وقل له لا يقتل ذرية ولا ~~عسيفا - من حديث المرقع بن صيفي عن جده رباح وعن حنظلة ms783 الكاتب كلاهما عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم وقال سمعه المرقع من حنظلة وسمعه من جده رباح ~~وهما محفوظان وذكر صاحب المستدرك حديث المرقع عن رباح وقال صحيح على شرط ~~الشيخين وقد ذكر البيهقى هذا الحديث فيما بعد في باب المرأة تقاتل ولفظه ~~(لا تقتل امرأة ولا عسيفا) واسلام خالد قبل الفتح بعد العمرتين وذكر ~~البيهقى في الدلائل (انه اسلم في صفر سنة ثمان من] # PageV09P079 # [الهجرة) وذكر ابن حبان ايضا ان اسلامه كان سنة ثمان فحديثه ناسخ لما في ~~حديث الصعب من الاباحة بل النسخ بين في نفس حديث الصعب كما تقدم ثم ذكر ~~البيهقى (انه عليه السلام كان لا يغير حتى يصبح) ثم ذكر (عن الشافعي ان ذلك ~~ليس بتحريم للاغارة ولكنه على ان يبصر من معه كيف يغيرون احتياطا من ان ~~يؤتوا من كمين أو من حيث لا يشعرون وقد يختلط الحرب إذا اغاروا ليلا فيقتل ~~بعض الملسمين بعضا قد اصابهم ذلك في قتال ابن عتيك فقطعوا رجل احدهم) ] # PageV09P080 # [قلت - ذكر البيهقى في كتب المعرفة ان الشافعي اراد في قتال ابن عتيك ~~خروجه في قتل ابن أبى الحقيق لان في تلك لقصة ابن عتيك سقط فوثئت رجله ~~ويحتمل انه اراد في قتل كعب بن الاشرف فغلط الكاتب -] # PageV09P081 # [قال (باب من اختار الكف عن القطع والتحريق) ذكر فيه اثر أبى بكر من حديث ~~ابن شهاب عن ابن المسيب ثم ذكر (عن احمد انه قال حديث منكر) - قلت - ذكر في ~~كتاب المعرفة انه لم يقف على المعنى الذى لاجله انكره وكان ابنه عبد الله ~~يزعم انه كان ينكر أن يكون ذلك من حديث الزهري - # PageV09P085 # [قال باب تحريم قتل ماله روح الا بان يذبح فيؤكل # ذكر فيه (عن مالك عن يحيى بن سعيد أن ابا بكر بعث جيوشا إلى الشام) فذكره ~~إلى ان يقال (ولا تعقرن شاة ولا بعيرا] # PageV09P086 # [الا لمأكلة) - قلت - إذا جاز الذبح للاكل فلضرر الكفار ونفعه اكثر اولى ~~بالجواز ولهذا عقر الدابة حال القتال كما يذكره البيهقى في ms784 الباب الذى ~~يتلوه وقد ذكر تلك وصية أبى بكر بطولها وذكرها البيهقى في الباب السابق ~~بمعناه وفيها (فلا تقطعن شجرا مثمرا ولا تحرقن نخلا ولا تغرقنه) - مع ان ~~قطع الشجر يجوز عند الحاجة بالاتفاق وقد ذكر البيهقى جوازه فيما مضى من ~~قريب - # PageV09P087 # [قال (باب من رأى قتل من لا قتال فيه) ] # PageV09P091 # [ذكر فيه قتل دريد وكان شيخا ووقتل الزبير بن باطا يوم قريظة وكان اعمى - ~~قلت - دريد كان ذا رأى، وضرر مثله اشد من ضرر المقاتل وسيأتى من كلام ~~البيهقى ايضا (انه كان ذا رأى) واما الهرم الذى لا يقاتل وليس له رأى فهو ~~ملحق بالاطفال واما الزبير وغيره من بنى قريظة فانما استحل عليه السلام ~~دماءهم لما ظهرتهم الاحزاب عليه وكانوا في عهد فرأى ذلك نقضا لعدهم، كذا ~~قال أبو عبيد وذكر البيهقى ذلك فيما بعد في باب نقض العهد من ابواب الجزية ~~وذكر البيهقى فما تقدم في باب ما يفعل بالبالغين (ان الزبير سأل ثابت بن ~~قيس ان يقتله فذكر ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم فأمره بقتله) ثم ذكر ~~البيهقى حديث الحسن (عن سمرة اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم) = قلت - ~~فيه امران - احدهما - ان في سنده الحجاج بن ارطاة ضعفه البيهقى في باب ~~الوضوء من لحوم الابل وقال في باب الدية ارباع (مشهور بالتدليس وانه يحدث ~~عن من لم يلقه ولم يسمع منه قاله الدارقطني) - والثانى - ان اكثر الحافظ لا ~~يثبتون سماع الحسن من سمرة في غير حديث العقيقة كذا قال البيهقى في باب ~~النهى عن بيع الحيوان بالحيوان ثم على تقدير صحة الحديث لم يرد بالشيوخ ~~الهرمين وقد ذكر البيهقى الحديث في كتاب المعرفة وفى آخره يعنى الصغار ثم ~~قال البيهقى (فإذا كان المراد بالشرخ الصغار فالمراد بالشيوخ في مقابلتهم ~~الرجال والشيوخ المسنون) ثم حكى البيهقى (عن الشافعي انه قال ولو جاز أن ~~يعاب قتل من عدا الرهبان لمعنى انهم لا يقاتلون لم يقتل الاسير ولا الجريح ~~-] # PageV09P092 # [إلى ان قال ولا اعلم يثبت عن أبى بكر ms785 خلاف هذا) - ثم قال البيهقى (وانما ~~قال هذا لان الروايات التى ذكرناها عن أبى بكر كلها مراسيل الا انها رويت ~~من اوجه ورواها ابن المسيب وهو حسن المرسل) - قلت - قد كفانا مؤنة البحث مع ~~امامه فان الشافعي يحتج بالمرسل في مواضع - منها - ان يروى من وجه آخر ~~مرسلا أو يكون من مراسيل ابن المسيب على ما ذكره ابن الصلاح وغيره وقد وجد ~~هذان الامران ههنا وروى ايضا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه ~~ذكرها البيهقى في الباب السابق وذكر فيه حديث على وقال في آخره (وهو ~~بشواهده مع ما فيه من الآثار يقوى) ومما روى في هذا الباب عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم مما لم يذكره البيهقى ما اخرجه الطحاوي في شرح الآثار فقال ~~ثنا ابن أبى داود يعنى ابراهيم ثنا اصبغ بن الفرج ثنا على بن عابس عن ابان ~~بن تغلب عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن ابيه قال كان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم إذا بعث سرية قال لا تقتلوا شيخا كبيرا - وهذ السند رجاله ثقات ~~ما خلا ابن عابس فانه متكلم فيه واخرج له الحاكم في المستدرك وابن بريدة ~~ثقة سواء كان سليمان أو عبد الله واصل الحديث في صحيح مسلم وفى غيره من ~~حديث سليمان وحكى البيهقى في كتاب المعرفة عن الشافعي انه قال ويترك قتل ~~الرهبان اتباعا لابي بكر رضى الله عنه ونص في هذا الكتاب على قتل من لا ~~قتال فيه سوى الرهبان ونص على انه انما قاله في الرهبان اتباعا لا قياسا ثم ~~ذكر البيهقى في الكتاب المذكور اثر ابى بكر من وجوه ثم قال وفى كل هذه ~~الروايات ذكر الشيخ الكبير فان كان يتبع ابا بكر في الرهبان فليتبعه في ~~الكبير ويشبه ان يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم انما لم ينكر قتله يعنى ~~دريدا لما كان فيه من رأى الحرب وتدبير القتال ثم ذكر في هذا الكتاب اعني ~~السنن (عن الشافعي انه ضعف ms786 حديث المرقع بأنه ليس بالمعروف) - قلت - بل هو ~~معروف اخرج له ابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه وروى عنه أبو الزناد ~~ويونس بن أبى اسحق وموسى بن عقبة وغيرهم وقال الذهبي في الكاشف ثقة وحديثه ~~هذا اخرجه ابن حبان في صحيحه كما تقدم واخرجه البيهقى في كتاب المعرفة وقال ~~اسناد لا بأس به - قال (باب امام العبد) ] # PageV09P093 # [ذكر فيه حديث المسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم ~~ادناهم) - قلت العبد لم يدخل في الحديث لان دمه لا يكافئ دم الحر ولا ديته ~~ديته - فان قيل - المرأة تدخل وان لم تكافئ ديتها دية الرجل - قلنا - دمها ~~يكافئ دمه وديتها تكافئ دية النساء ودية العبد لا تكافئ دية غيره من العبيد ~~لاختلاف قيمهم ويدل على ان العبد لم يدخل في الحديث # قوله وهم يد على من سواهم - إذ العبد لا يدله على غيره وانما اليد ~~للاحرار فإذا المراد الاحرار من الموالى ومن لا عشيرة له ردا على الجاهلية ~~لانهم كانوا لا يعتدون باجازة من لا عشيرة له - # PageV09P094 # [قال (باب الغلول حرام) ] # PageV09P100 # [ذكر في أخره من حديث أبى الوليد (ثنا أبو عوانة عن قتادة عن سالم بن أبى ~~الجعد عن معدان عن ثوبان قال عليه السلام من مات وهو برئ من ثلاث) الحديث - ~~قلت - اخرجه الترمذي عن قتيبة عن أبى عوانة بسنده الا انه لم يذكر معدان] # PageV09P101 # [ثم اخرجه من طريق سعيد عن أبى عوانة عن قتادة وذكر معدان ثم قال الترمذي ~~ورواية سعيد اصح - قال (باب لا يقطع من غل ولا يحرق متاعه) ذكر فيه من حديث ~~زهير بن محمد (عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده انه عليه السلام وابا بكر ~~وعمر احرقوا متاع الغال) إلى آخره ثم قال (يقال ان زهيرا هذا مجهول وليس ~~بالمكي) قلت - ذكر الحاكم هذا الحديث في مستدركه وقال غريب صحيح وذكره أبو ~~داود في سننه وسكت عنه وقال الحافظ المزى في اطرافه زهير بن محمد التميمي ~~عن عمرو بن شعيب] ms787 # PageV09P102 # [عن ابيه عن جده عبد الله بن عمرو ثم ذكر هذا الحديث وقال ابن ابى حاتم ~~في كتابه زهير بن محمد التميمي كان يكون بالمدينة ومكة انتهى كلامه وظهر ~~بهذا كله ان زهيرا المذكور في هذ الحديث هو المكى وليس بمجهول -] # PageV09P103 # [قال (باب من زعم لا تقام الحدود في ارض الحرب حتى يرجع منه) ] # PageV09P104 # [ذكر فيه (عن الشافعي قال قال أبو يوسف ثنا بعض اشياخنا ثور بن يزيد عن ~~حكيم بن عمير أن عمر كتب إلى عمير بن سعد) إلى آخره ثم قال (قال الشافعي ما ~~روى عن عمر مستنكر) - قلت - اخرجه ابن أبى شيبة في المصنف فقال ثنا ابن # مبارك عن أبى بكر بن أبى مريم عن حكيم بن عمير قال كتب عمر بن الخطاب الا ~~لا يجلدن امير جيش ولا سرية احدا الحد حتى يطلع على الدرب لئلا يحمله حمية ~~الشيطان ان يلحق بالكفار - وبالاسناد إلى ابن أبى مريم عن حميد بن فلان بن ~~رومان ان ابا الدرداء نهى ان يقام على احد حد في ارض العدو - احتج أبو يوسف ~~في كتاب الخراج لهذه المسألة فقال ثنا الاعمش عن ابراهيم عن علقمة قال ~~غزونا بارض الروم ومعنا حذيفة وعلينا رجل من قريش فشرب الخمر فأردنا ان ~~نحده فقال حذيفة تحدون اميركم وقد دنوتم من عدوكم فيطمعون فيكم - وذكر ابن ~~أبى شيبة هذا الاثر عن عيسى بن يونس عن الاعمش، وروى عبد الرزاق عن ابن ~~عيينة عن الاعمش عن ابراهيم عن علقمة قال اصاب امير الجيش وهو الوليد بن ~~عقبة شرابا فسكر فقال الناس لابي مسعود وحذيفة بن اليمان اقيما عليه الحد ~~فقالا لا نفعل نحن بازاء العدو ونكره ان يعلموا فيكون جرأة منهم علينا ~~وضعفا بنا - وفى المعالم قال الاوزاعي لا يقطع امير العسكر حتى يقفل من ~~الدرب فإذا فقل قطع -] # PageV09P105 # [قال باب بيع الدرهم بالدرهمين في ارض الحرب ذكر فيه قوله عليه السلام ~~(واول ربا اضعه ربا العباس) - قلت - مذهب البيهقى واصحابه ان البيع المذكور ~~لا يجوز ms788 وان الربا ثابت بين المسلم والحربي وهذا الحديث يدل على خلاف ذلك ~~وانه لا ربا بينهما وذلك انه عليه السلام قال ذلك في خطبته يوم عرفة في حجة ~~الوداع في السنة التاسعة وكان اسلام العباس قبل ذلك قال صاحب التمهيد اسلم ~~قبل فتح خيبر وكان يكتم اسلامه وذلك في حديث الحجاج بن علاط انه كان مسلما ~~فسره ما يفتح الله على المسلمين ثم اظهر اسلامه يوم فتح مكة وشهد حنينا ~~والطائف وتبوك ويقال ان اسلامه قبل بدر وكان يحب ان يقدم على رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مقامك بمكة خير ~~فلذلك قال عليه السلام يوم بدر من لقى منكم العباس فلا يقتله فانه انما ~~اخرج مكرها - وفى الصحيح انه عليه السلام اتى وهو بخيبر بقلادة الحديث وفى ~~آخره قال عليه السلام الذهب بالذهب وزنا بوزن فثبت ان الربا كان محرما وان ~~العباس بمكة يعامل بالربا إلى الفتح - قال الطحاوي فدل وضع النبي عليه ~~السلام رباه على ان الربا بين المسلمين والمشركين في دار الحرب جائز على ما ~~يقوله أبو حنيفة والثوري والنخعي قبلهما لان قوله عليه السلام وربا ~~الجاهلية موضوع - دليل على انه كان قائما إلى ان ذهبت الجاهلية بفتح مكة ~~ووضع ربا العباس دليل على انه كان قائما إلى ذلك الوقت لانه لا يضع الا ما ~~كان قائما قال الفقيه أبو الوليد بن رشد وهذا استدلال صحيح لانه لو لم يكن ~~الربا بين المسلمين والمشركين حلالا في دار الحرب لكان ربا العباس موضوعا ~~يوم اسلم وما قبض # منه بعد ذلك مردودا لقوله تعالى (وان تبتم فلكم رؤس اموالكم) الآية -] # PageV09P106 # [قال (باب حمل السلاح إلى ارض العدو) ذكر فيه من طريق أبى داود حديث أبى ~~اسحاق عن ذى الجوشن إلى آخره - قلت - ذو الجوشن ذكره صاحب الاستيعاب وغيره ~~في الصحابة وليس في القدر الذى ذكره البيهقى من حديث حمل السلاح إلى ارض ~~العدو وقد ذكر ابن أبى شيبة في مسنده ms789 هذا الحديث كما ذكره البيهقى وزاد فيه ~~ثم قال لى يا ذا الجوشن ألا تسلم فتكون من اول هذا الامر قال قلت لا قال لم ~~قلت انى رأيت قومك ولعوابك قال كيف بلغك عن مصارعهم قال قلت قد بلغني قال ~~فانى نهدى بك (1) قلت ان تغلب PageV09P108 # [على الكعبة ولقطها (1) قال لعلك ان عشت ان ترى ذلك قال يا بلال خذ حقيبة ~~الرجل فزرده من العجوة فلما ادبرت قال اما انه خير فرسان بنى عامر قال ~~فوالله انى باهلي إذ أقبل راكب فقلت من اين؟ قال من مكة قلت ما فعل الناس ~~قال قد والله غلب عليها محمد وقاتها (2) قلت هبلتنى امى أو اسلم يومئذ ثم ~~اسأله الحيرة لا قطعنيها - وروى ابن منده في معرفة الصحابة الحديث بهذه ~~الزيادة وقال كان ابن ذى الجوشن جارا لابي اسحاق فلا اراه سمعه الا من ابن ~~ذى الجوشن - انتهى كلامه وبهذه الزيادة يتم المقصود ويظهر وجه الاستدلال ~~على ما قصده البيهقى من عقد الباب - قال (باب ما احرزه المشركون على ~~المسلمين) ذكر فيه خروج المرأة بناقة النبي صلى الله عليه وسلم من وجهين ثم ~~اخرجه من وجه ثالث فقال ثنا أبو زكريا وأبو سعيد قالا ثنا أبو العباس انا ~~الربيع انا الشافعي ثنا سفيان وعبد الوهاب عن ايوب عن أبى قلابة عن أبى ~~المهلب عن عمران الحديث) PageV09P109 # [وفى آخره (قالا معا أو احدهما في الحديث وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ~~ناقته) قلت - هذا الحديث اخرجه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه ~~من حصر جماعة (1) عن ايوب وليس في حديث احد منهم هذه الزيادة # وقد شك الشافعي هل قالاها أو قالها احدهما وأحدهما وهو عبد الوهاب وان ~~خرج له في الصحيح ففيه ضعف كذا قال ابن سعد واختلط ايضا وإذا دارت هذه ~~الزيادة بينه وبين ابن عيينة ضعفت على ان النسائي والترمذي وابن ماجة ~~اخرجوا الحديث من طريق ابن عيينة بدون الزيادة واخرجها الطحاوي في كتاب ~~اختلاف العلماء من جهة عبد الوهاب فدل ms790 ذلك على انه هو الذى قالها دون ابن ~~عيينة مع ان عبد الوهاب اختلف عليه فرواه مسلم عن اسحاق ابن ابراهيم عنه ~~بدون الزيادة - وليس الضمير في قوله قالا أو احدهما راجعا إلى أبى زكريا ~~وأبى سعيد شيخي البيهقى لانه روى الحديث في كتاب المعرفة عن أبى عبد الله ~~وأبى زكريا وأبى سعيد وفى آخره قالا فتعين عود الضمير إلى سفيان وعبد ~~الوهاب واخرج البيهقى في كتاب المعرفة الزيادة من وجه آخر وفيه يحيى بن أبى ~~طالب عن على بن عاصم وابن أبى طالب وثقه الدارقطني وغيره وقال موسى بن ~~هارون أشهد أنه يكذب عنى في كلامه ولم يعن في الحديث فالله اعلم وقال أبو ~~عبيد الآجرى خط أبو داود على حديثه ذكره صاحب الميزان، وابن عاصم قال يزيد ~~بن هارون ما زلنا نعرفه بالكذب وكان احمد سيئ الرأى فيه وقال يحيى ليس بشئ ~~وقال النسائي متروك وقال ابن عدى الضعف على حديثه بين - PageV09P110 # [قال (باب من فرق بين وجوده قبل القسم وبعده) ذكر فيه حديثا عن الحسن بن ~~عمارة عن عبد الملك بن ميسرة عن طاوس عن ابن عباس - قلت - ذكر عبد الحق في ~~الاحكام عن ابن عدى انه قال وقد روى يعنى هذا الحديث عن مسعر عن عبد الملك ~~قال وقد روى عن مسلمة بن على واسمعيل بن عياش وفى الاستذكار ذكر الطحاوي ان ~~على بن المدينى روى عن يحيى بن سعيد أنه سأل مسعرا عن هذا الحديث فقال # PageV09P111 # [هو من حديث عبد الملك بن ميسرة ثم ذكر البيهقى التفريق المذكور عن عمر ~~مرسلا من ثلاثة اوجه احدها من رواية قبيصة عنه ثم قال (منقطع قبيصة لم يدرك ~~عمر) قلت - قد تقدم في باب استبراء ام الولد أن سماعه ممكن وذكر عبد الرزاق ~~من طريق مكحول وذكره ابن أبى شيبة من طريق زهرة بن يزيد المرادى كلاهما عن ~~عمر فهذه من خمسة اوجه عن عمر يشد بعضها بعضا وروى عن على ايضا من ثلاثة ~~اوجه اخرجه البيهقى وغيره ms791 عن قتادة عنه وقال ابن أبى شيبة ثنا معتمر بن ~~سليمان عن ابيه ان عليا كان يقول فيما احرز العدو من اموال المسلمين انه ~~بمنزلة اموالهم - وقال ايضا ثنا يزيد بن هارون عن # حماد بن سملة عن قتادة عن خلاس عن على قال ما احرز العدو فهو جائز - وفى ~~المحلى رواية خلاس عن على صحيحة وقال ايضا اعني ابن أبى شيبة ثنا يزيد بن ~~هارون عن حجاج عن أبى اسحاق عن سليمان بن ربيعة فيما احرز العدو قال صاحبه ~~احق به ما لم يقسم وروى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال سمعنا ~~ان ما احرز العدو فهو للمسلمين يقتسمونه وفى المحلى ان الرد إلى صاحبه قبل ~~القسمة لا بعدها صح عن عطاء وشريح والحسن وابراهيم وهو قول الليث وابن حنبل ~~قال وذكره ابن أبى الزناد عن ابيه عن القاسم بن محمد وعروة وخارجة وعبيد ~~الله بن عبد الله وأبى بكر بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار في مشيخة من ~~نظرائهم - وحكاه الخطابى في المعالم عن الثوري والاوزاعي - وفى شرح الآثار ~~للطحاوي روى عن أبى عبيدة ابن الجراح وزيد بن ثابت وابن عمر وعلى بن أبى ~~طالب ومجاهد وشريح وابراهيم وعامر وقتادة - وذكر صاحب الاستذكار انه قول ~~جماعة منهم مالك والحسن بن حى - وفى موطأ مالك بلغه ان عبدا لابن عمر أبق ~~وان فرسا له عار فأصابهما المشركون ثم غنمهما المسلمون فردا على ابن عمر ~~وذلك قبل ان يصيبهما المقاسم - # PageV09P112 # [قال (باب فتح مكة) ذكر فيه حديث أبى هريرة وفيه (ترون اوباش قريش ~~واتباعهم ثم قال بيديه احداهما على الاخرى وفى رواية احصدوهم حصدا فانطلقنا ~~فما يشاء احد منا ان يقتل احدا الا قتله وما احد يوجه الينا شيئا فقال أبو ~~سفيان ابيحت خضراء قريش لا قريش بعد اليوم وفى رواية فقال عليه السلام من ~~دخل داره فهو آمن ومن القى السلاح فهو آمن) - قلت - مذهب الشافعي انها فتحت ~~صلحا وهذا الحديث في الحقيقة حجة عليه اخرجه ms792 ابن حبان في صحيحه وقال فيه ~~بيان واضح ان فتح مكة عنوة لا صلحا وقال النووي في شرح مسلم هذا الحديث (1) ~~قال مالك وأبو حنيفة واحمد وجماهير العلماء واهل السير فتحت عنوة واحتجوا ~~بقوله احصدوهم حصدا وبقوله ابيحت خضراء قريش قالوا وقال عليه السلام من فعل ~~كذا فهو آمن PageV09P117 # [فلو كانوا كلهم آمنين لم يحتج إلى هذا وكيف يدخلها صلحا ويخفى ذلك على ~~على حتى يريد قتل الرجلين اللذين دخلا في الامان وكيف يحتاج إلى امان ام ~~هانئ بعد الصلح انتهى كلامه (1) وقوله عليه السلام ما ترون انى صانع بكم، ~~يدل على انه مخير فيهم وانه لم يكن امان سابق إذ لو كان امان لقالوا وما ~~تقدر أن تصنع وقد انعقد بيننا وبينك امان مع علمهم انه كان اوفى الخلق # ذمة واصدقهم عهدا وظهر بهذا ان قوله عليه السلام اذهبوا فانتم الطلقاء - ~~انشاء للمن عليهم والاطلاق وتسمية هذه الغزوة غزوة الفتح يدل على ذلك ايضا ~~وكذا قوله تعالى انا فتحنا لك فتحا مبينا - وقوله تعالى إذا جاء نصر الله ~~والفتح - المراد بهما عند الجمهور فتح مكة وهذا اللفظ لا يستعمل في الصلح ~~انما يستعمل في الغلبة والقهر وايضا فان اهل السير عدوا الفتح PageV09P118 # [من جملة الغزوات التى قاتل فيها النبي صلى الله عليه وسلم وعدها ابن سعد ~~تسعا منها الفتح ثم قال هذا الذى اجتمع لنا عليه وادعى المازرى ان الشافعي ~~انفرد بقوله فتحت صلحا قال وتاويلهم انه عليه السلام انما امر بقتل من لم ~~يقبل امانه وان المعاقدة على ذلك كانت، دعوى واضافة إلى الحديث ما ليس فيه ~~وكيف يتفق المعاقدة على مثل هذا ولما رأى الشافعي انه عليه السلام لم يستبح ~~اموالها ولا قسمها بين الغانمين اعتقد أنه صلح وهذا لا تعلق له فيه لان ~~الغنيمة لا يملكها الغانمون بنفس القتال على قول كثير من اصحابنا وللامام ~~ان يخرجها عنهم ويمن على الاسرى بانفسهم وحريمهم واموالهم وكأنه صلى الله ~~عليه وسلم رأى من المصلحة بعد إثخانهم والاستيلاء عليهم ms793 ان يبقيهم لحرمة ~~العشيرة وحرمة البلد وما رجا من اسلامهم وتكثير] # PageV09P119 # [عدد المسلمين بهم فلا يرد ما قدمناه من الادلة الواضحة بمثل هذا المحتمل ~~- وفى التجريد للقدورى لم يكن أبو سفيان رسولا لاهل مكة حتى يعقد لهم الصلح ~~وانما خرج متجسسا ولم يعلم انه عليه السلام قصدهم ولو كان ثم امان سابق لم ~~يلتجوا إلى دخول الكعبة ولم يقاتلوا ولم يستثن عليه السلام بعد ذلك الجماعة ~~الذين استثناهم فدل ذلك انه عليه السلام دخلها بلا امان وانشأ الامان بمكة ~~ولهذا قال عبد الله بن رواحة - اليوم نضربكم على تأويله - وذكر شارح العمدة ~~حديث أبى شريح لخزاعي فلا يحل لاحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها ~~دما ولا يعضد بها شجرة فان احد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فقولوا ان الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم وانما أذن لرسوله ساعة من نهار ~~الحديث قال فيه دليل على] # PageV09P120 # [ان مكة فتحت عنوة وهو مذهب الاكثرين وقال الشافعي وغيره فتحت صلحا وقيل ~~في تأويل الحديث ان القتال كان جائزا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة ~~ولو احتاج إليه فعله ولكن ما احتاج إليه وهذا التأويل يضعفه قوله عليه ~~السلام فان احد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه يقتضى وجود ~~قتال منه صلى الله عليه وسلم ظاهرا وايضا # السير التى دلت على وقوع القتال وقوله عليه السلام من دخل دار أبى سفيان ~~فهو آمن إلى غيره من الامان المعلق على اشياء بخصوصها يبعد هذا التأويل -] # PageV09P121 # [قال (باب من قال لا يفرق بين الاخوين) ذكر فيه حديث ابن أبى ليلى عن على ~~ثم ذكره من حديث الحجاج عن الحكم عن ميمون بن أبى شبيب عن على ثم قال ~~(الحجاج لا يحتج به وحديث أبى خالد الدالانى عن الحكم اولى ان يكون محفوظا ~~لكثرة شواهده) - قلت - اخرج الحاكم في المستدرك حديث ابن أبى ليلى ثم قال ~~غريب صحيح على شرط الشيخين وقيل عن الحكم عن ميمون عن ms794 على وهو صحيح ايضا ثم ~~اخرج حديث الدالانى ثم قال هذا متن آخر باسناد صحيح وكذا فعل المزى في ~~اطرافه فجعلهما متنين وعزا حديث الحجاج إلى الترمذي وحديث الدالانى إلى أبى ~~داود - # PageV09P127 # [قال (باب الاسير يستعين به المشركون) على قتال المشركين (قال الشافعي ~~قيل يقاتلهم قاتل الزبير واصحابه ببلاد الحبشة مشركين عن مشركين ولو قيل ~~يمتنع عن قتالهم لمعان ذكرها] # PageV09P143 # [لكان مذهبا ولا نعلم خبر الزبير يثبت) - قلت - ذكر البيهقى خبر الزبير ~~هنا بسنده وسكت عنه ونص في كتاب المعرفة على انه حديث حسن ثم بعد ثبوته في ~~الاستدلال به نظر لان الزبير لم يقاتل معهم وانما حضر لينظر على من تكون ~~الوقعة ثم اخبر اصحابه بان الله اظهر النجاشي -] # PageV09P144 # [قال (باب ما يستحب من الجيوش والسرايا) ذكر فيه حديثا ثم حكى (عن أبى ~~داود انه قال اسنده جرير بن حازم وهو خطأ) قلت - هذا ممنوع لان جريرا ثقة ~~وقد زاد الاسناد فيقبل قوله كيف وقد تابعه عليه غيره قال الترمذي وقد رواه ~~حبان بن على العنزي عن نفيل عن الزهري عن] # PageV09P156 # [عبيد الله عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر المزى في ~~اطرافه ان الترمذي قال بعد ذكر هذا الحديث وروى حبان عن يونس عن الزهري ~~نحوه -] # PageV09P157 # [قال (باب من يؤخذ منه الجزية من اهل الكتاب) وهم اليهود والنصارى (قال ~~الشافعي قال الله تعالى (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله) إلى قوله (من الذين ~~اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية) - قلت - وفى الخلافيات للبيهقي لا يقبل ~~الجزية من اهل الاوثان قال الله تعالى (اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم - ثم ~~استثنى اهل الكتاب بقوله حتى يعطوا الجزية - انتهى كلامه وعند الحنفية ~~تخصيص اهل الكتاب بأداء الجزية لا ينفى الحكم عن غيرهم والوثنى العجمي لا ~~يتحتم قتله بل يجوز استرقاقه فلم يتناوله قوله تعالى اقتلوا المشركين - بل ~~هو مختص بالوثنى العربي الذى يسقط قتله بعلة واحدة وهى الاسلام بخلاف ~~العجمي لانه يسقط قتله بعلة اخرى وهى الاسترقاق] # PageV09P184 # [وذكر البيهقى في هذا ms795 الباب حديث بريدة (إذا لقيت عدوك من المشركين ~~فادعهم إلى احدى ثلاث خصال - وفيه - فان هم أبوا فادعهم إلى اعطاء الجزية) ~~- قلت - التبويب خاص ولفظ المشركين عام فهو غير مطابق لمدعاه قال النووي في ~~شرح مسلم هذا مما يستدل به مالك والاوزاعي وموافقوهما في جواز أخذ الجزية ~~من كل كافر عربيا كان أو اعجميا كتابيا أو مجوسيا أو غيرهما - وذكر الخطابى ~~هذا الحديث في المعالم ثم قال ظاهره موجب قبول الجزية من كل مشرك كتابي أو ~~غير كتابي من عبدة الشمس والنيران والاوثان انتهى كلامه ويؤيد هذا المذهب ~~قوله عليه السلام في حديث ابن عباس ويؤدى إليهم العجم الجزية اخرجه الترمذي ~~وقال حسن صحيح وذكره البيهقى بعد في باب من زعم انما يؤخذ الجزية من العجم ~~- وقوله عليه السلام في المجوس سنوا بهم سنة اهل الكتاب - نص في انهم ليسوا ~~من اهل الكتاب ويدل على ان الجزية تؤخذ من غير اهل الكتاب لكونهم في ~~معناهم] # PageV09P185 # [قال (باب من لحق باهل الكتاب قبل نزول الفرقان) قلت - في نوادر الفقهاء ~~لابن بنت نعيم اجمع العلماء ان ذبيحة الكتابى مطلقا حلال للمسلم الا ~~الشافعي فانه لم يجز الا ذبيحة من # دان هو أو احد من آبائه بذلك الدين قبل نزول الفرقان واما بعد نزوله فان ~~ذبيحته لا تحل للمسلم - وفى احكام القران للطحاوي قال الشافعي من دان بدين ~~النصرانية أو اليهودية بعد نزول الفرقان فليس من اهلها ولا يقر عليها ولا ~~تؤكل ذبيحته ولا يحل نكاحه - ولم يفرق في سبب نزول - لا اكراه في الدين - ~~بين من دان منهم باليهودية قبل نزول الفرقان وبعده فدل على استواء الحكم ~~وقد روينا عن ابن عباس قال كلوا من ذبائح بنى تغلب وتزوجوا من نسائهم فانه ~~تعالى يقول (ومن يتولهم منكم فانه منهم) ولم يفرق ايضا بين من تولاهم قبل ~~نزوله أو بعده ولما قال عدى بن حاتم ان لى دينا سكت عنه النبي صلى الله ~~عليه وسلم ثم قال له ألست ركوسيا؟ فنسبه إلى صنف ms796 من النصرانية ولم يسأله هل ~~دان بذلك قبل النزول أو بعده - قال (باب من أخذت منهم عربا كانوا أو عجما) ~~] # PageV09P186 # [- قلت - قد ورد انها لا تؤخذ من العرب قال عبد الرزاق انا معمر عن ~~الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح عبدة الاوثان على الجزية الا من ~~كان منهم من العرب - والقائلون بهذا المذهب يحتجون بالمرسل - قال أبو عمر ~~فاستثنى العرب] # PageV09P187 # [وان كانوا عبدة اوثان من بين سائر الاوثان وبه يقول ابن وهب - قال (باب ~~المجوس اهل كتاب والجزية تؤخذ منهم) ] # PageV09P188 # [ذكر فيه حديثا من طريق سعيد بن المرزبان عن نصر بن عاصم عن على ثم حكى ~~(عن ابن خزيمة انه قال وهم ابن عيينة رواه عن أبى سعد البقال يعنى ابن ~~المرزبان عن نصر بن عاصم وانما هو عيسى بن عاصم الاسدي) ثم ذكر البيهقى ~~حديث بجالة ثم حكى (عن الشافعي قال حديث بحالة متصل ثابت لانه ادرك عمر ~~وكان رحلا في زمانه كاتبا لعماله وحديث نصر بن عاصم عن على عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم متصل وبه نأخذ) قلت - اختلف كلام الشافعي في بجالة فأثبت ~~حديثه هنا وهو ثناء عليه وقد مضى في باب حد الذميين انه قال (بجالة مجهول ~~وليس بالمشهور) وقد تقدم ان نصر بن عاصم وهم وانما هو عيسى بن عاصم والظاهر ~~أن رواية عيسى هذا عن على مرسلة لانهم نصوا على أن روايته عن ابن عمر وابن ~~عباس مرسلة فما الذى ينفعه اتصال رواية نصر بن عاصم على ان العقيلى قال عن ~~نصر هذا لا يتابع على حديثه كذا في الميزان والبقال متكلم فيه قال ابن معين ~~ليس بشئ وقال الفلاس متروك وقال أبو زرعة مدلس وقال البخاري منكر الحديث ~~وقال] # PageV09P189 # [النسائي ضعيف وسكت عنه البيهقى هنا وقال فيما مضى في باب أخذ السلاح في ~~الحرب (غير قوى) وقال في باب دية اهل الذمة (لا يحتج به) وقال صاحب التمهيد ~~في قوله عليه السلام في المجوس سنوا بهم سنة اهل الكتاب - يعنى ms797 في الجزية ~~دليل على أنهم ليسوا اهل كتاب وعلى ذلك جمهور الفقهاء وقد روى عن الشافعي ~~انهم كانوا اهل كتاب فبدلوا واظنه ذهب في ذلك إلى شئ روى عن على من وجه فيه ~~ضعف يدور على أبى سعد البقال ثم ذكر هذا الاثر ثم قال واكثر اهل العلم ~~يأبون ذلك ولا يصححون هذا الاثر والحجة لهم قوله تعالى ان تقولوا انما انزل ~~الكتاب على طائفتين من قبلنا - يعنى اليهود والنصارى وقوله تعالى يا اهل ~~الكتاب لم تحاجون في ابراهيم وما انزلت التوراة والانجيل الا من بعده - ~~وقال تعالى يا اهل الكتاب لستم على شئ حتى تقيموا التوراة والانجيل فدل على ~~ان اهل الكتاب هم اهل التوراة والانجيل اليهود والنصارى لا غير وقد روى عبد ~~الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء المجوس اهل كتاب قال لا وقال ايضا انا ~~معمر قال سمعت الزهري سئل أتوخذ الجزية ممن ليس من اهل الكتاب قال نعم ~~أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهل البحرين وعمر # PageV09P190 # [من اهل السواد وعثمان من بربر - ثم ذكر البيهقى (عن الشافعي قال وقد روى ~~من حديث الحجاز حديثان منقطعان بأخذ الجزية من المجوس) ثم ذكرهما البيهقى ~~من حديث مالك عن جعفر بن محمد عن ابيه ان عمر الخ) ومن حديث مالك (عن ابن ~~شهاب بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس البحرين) ~~إلى آخره ثم قال البيهقى (وابن شهاب انما أخذ حديثه هذا عن ابن المسيب وابن ~~المسيب حسن المرسل كيف وقد انضم إليه ما تقدم) - قلت - قد روى ذلك في حديث ~~مسند متصل صحيح وهو حديث عمرو بن عوف الذى اخرجه الشيخان كما ذكره البيهقى ~~بعد في هذا الباب وحديث ابن شهاب روى مسندا فاخرجه الدارقطني من حديث عبد ~~الرحمن بن مهدى عن مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أنه عليه السلام أخذ ~~الجزية من مجوس البحرين وبهذا يعلم ان ابن المسيب لم يتعين لكون ابن شهاب ~~أخذ ms798 حديثه عنه كما زعم البيهقى -] # PageV09P191 # [قال (باب الفرق بين نكاح نساء من يؤخذ منه الجزية وذبائحهم) ثم ذكر (انه ~~عليه السلام عرض الاسلام على مجوس هجر فمن اسلم قبل منه ومن أبى ضربت عليه ~~الجزية على ان لا تؤكل # لهم ذبيحة ولا تنكح لهم امرأة) - قلت - عبارته في التبويب تعطى أن من ~~تؤخذ منه الجزية بين نكاح نسائهم وبين أكل ذبائحهم فرق وليس ذلك مراده بل ~~مراده أن من تؤخذ منه الجزية مفترقون فبعضهم تؤكل ذبائحهم وتنكح نساؤهم ~~والبعض لا كالمجوس -] # PageV09P192 # [قال (باب كم الجزية) ذكر فيه حديث الاعمش عن أبى وائل عن مسروق عن معاذ ~~ثم ذكر حديث الاعمش عن ابراهيم عن مسروق عن معاذ ثم ذكر (عن أبى داود أنه ~~قال حديث منكر بلغني عن احمد أنه كان ينكر هذا الحديث انكارا شديدا) ثم زعم ~~البيهقى (أن المنكر الرواية الثانية وان الاولى محفوظة) - قلت - ذكر ابن ~~حزم ان مسروقا لم يسمع من معاذ ولم يلقه وكذا ذكر عبد الحق عن ابن عبد البر ~~-] # PageV09P193 # [قال (باب الذمي يسلم فترفع عنه الجزيه) ] # PageV09P198 # [قلت - ذكر صاحب الاستذكار عن الشافعي قال إذا اسلم في بعض السنة أخذت ~~منه بحسابه وحكى عن مالك وأبى حنيفة واصحابه وابن حنبل انه يسقط ما مضى قال ~~وهو الصواب لعموم قوله عليه السلام ليس على المسلم جزية - وقال عمر ضعوا ~~الجزية عمن اسلم - ولا يوضع الا ما مضى والحديث ذكره البيهقى في هذا الباب ~~وذكر فيه (ان رجلا اسلم فكتب عمر أن لا تؤخذ منه الجزية) -] # PageV09P199 # [قال (باب الحربى إذ الجأ إلى الحرم وكذا) من وجب عليه الحد - قلت - ~~مراده انه يقام عليه الحد في الحرم ثم استدل على ذلك بقوله عليه السلام ~~(اقتلوه يعنى ابن خطل وبتأمينه عليه السلام الناس الا اربعة) ثم ذكر قوله ~~عليه السلام في حديث أبى شريح (فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر ان ~~يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة فان احد ترخص بقتال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ms799 فقولوا ان الله اذن لرسوله) ] # PageV09P212 # [الحديث ثم حكى عن الشافعي انه قال (انما معنى ذلك والله اعلم انها لم ~~يحلل ان ينصب عليها الحرب حتى تكون كغيرها فقد أمر النبي عليه السلام عندما ~~قتل عاصم بن ثابت وخبيب بقتل ابى سفيان في داره بمكة غيلة ان قدر عليه وهذا ~~في الوقت الذى كانت فيه محرمة فدل انها لا تمنع احدا من شئ وجب عليه وانها ~~انما تمنع من ان ينصب عليها الحرب كما ينصب على غيرها) ثم ذكر البيهقى بعثه ~~صلى الله عليه وسلم إلى ابى سفيان من يقتله وفى آخره (ان عمرو بن امية جاء ~~إلى خبيب وهو مصلوب فانزله واهال عليه التراب) - قلت - ذكر شارح العمدة في ~~حديث ابن خطل ان اباحته عليه السلام لقتله قد تمسك به في اباحة قتل الملتجئ ~~إلى الحرم ويجاب عنه بانه محمول على الخصوصية التى دل عليها قوله صلى الله ~~عليه وسلم ولم تحل قبلى ولا تحل لاحد بعدى وانما احلت لى ساعة من نهار - ~~وقال في شرح حديث أبى شريح قوله عليه السلام فلا يحل لامرئ يؤمن بالله ~~واليوم الآخر ان يسفك بها دما - يؤخذ منه امران - احدهما - تحريم القتال ~~لاهل مكة وهو الذى يدل عليه سياق الحديث ولفظه وقد قال بذلك بعض الفقهاء ~~وفى التلخيص في اول كتاب النكاح في ذكر الخصائص لا يجوز القتال بمكة حتى لو ~~تحصن جماعة من الكفار فيها لم يجز لنا قتالهم فيها وحكى الماوردى ايضا ان ~~من خصائص الحرم ان لا يحارب اهله ان بغوا على اهل العدل فقد قال بعض ~~الفقهاء يحرم قتالهم بل يضيق عليهم حتى يرجعوا إلى الطاعة ويدخلوا في احكام ~~اهل العدل وقد قيل أن الشافعي اجاب عن الاحاديث بأن معناها تحريم نصب ~~القتال عليهم وقتالهم بما يعم كالمنجنيق وغيره إذا لم يمكن اصلاح الحال ~~بدون ذلك بخلاف ما إذا تحصن الكفار في بلد آخر فانه يجوز قتالهم على كل وجه ~~وبكل شئ واقول هذا التأويل على خلاف الظاهر القوى ms800 الذى دل عليه العموم في ~~النكرة في سياق النفى في قوله فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن ~~يسفك بها دما وايضا فان النبي صلى الله عليه وسلم بين خصوصيته باحلالها ~~ساعة من نهار وقال فان احد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا ~~ان الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم - فان هذا اللفظ يفيد أن المأذون لرسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فيه لم يؤذن فيه لغيره والذى أذن للرسول فيه انما ~~هو مطلق القتال ولم يكن قتال النبي صلى الله عليه وسلم لاهل مكة بمنجنيق ~~وغيره مما يعم كما حمل عليه الحديث في هذا التأويل وايضا فان الحديث وسياقه ~~يدل على ان هذ التحريم لاظهار حرمة المنفعة (1) بتحريم مطلق القتال فيها ~~وسفك الدم وذلك لا يختص بما يستأصل وايضا فتخصيص الحديث بما يستأصل ليس لنا ~~دليل على تعيينه لان يحمل عليه الحديث فلو أن قائلا ابدى معنى آخر خص به ~~الحديث لم يكن هذا اولى منه - الثاني PageV09P213 # [يستدل به أبو حنيفة رحمه الله في أن الملتجئ إلى الحرم لا يقتل به لقوله ~~عليه السلام لا يحل لامرئ ان يسفك بها دما - وهذا عام يدخل فيه صورة النزاع ~~انتهى كلامه وقد ذكر البيهقى ايضا خصوصيته عليه السلام بالقتل فيه فقال في ~~الخصائص في كتاب النكاح باب دخوله الحرم بغير احرام والقتل فيه) ثم ذكر ~~حديث ابن خطل وحديث أبى شريح والسند الذى خرج به البيهقى بعثه عليه السلام ~~لابي سفيان سند ضعيف وعلى تقدير صحته ليس فيه ان ذلك كان عندما قتل عاصم ~~وخبيب كما ذكر الشافعي وليس فيه ايضا انه أمر بقتله في داره بمكة كما ذكر ~~الشافعي ايضا بل لفظه فان اصبتما منه غرة فاقتلاه - وفى مغازى محمد بن سعد ~~ثم سرية كرز بن جابر إلى العرنيين في شوال سنة ست من مهاجرة رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ثم سرية عمرو بن امية الضمرى وسلمة بن اسلم إلى أبى سفيان ~~بن حرب بمكة ms801 إلى آخره ولفظه ايضا ان اصبتما منه غرة فاقتلاه - ومقتل عاصم ~~وخبيب كان في الثالثة فبينه وبين البعثة إلى أبى سفيان من البعد ما ترى ولم ~~يذكر ابن سعد أن عمرا انزل خبيبا واهال عليه التراب كما في رواية البيهقى ~~وكيف يترك هذه المدة الطويلة مصلوبا هذا بعيد جدا وذكر الطحاوي في كتابه ~~الكبير في اختلاف العلماء قول الشافعي أمر عليه السلام عندما قتل عاصم ~~وخبيب بقتل أبى سفيان إلى آخره ثم قال الطحاوي هذا الذى حكاه لم نجد له ~~اصلا ولا ندرى عمن أخذه - ثم ذكر البيهقى في آخر هذه الباب اثرا عن ابن ~~عباس إلى آخره ثم قال (وهذا رأى منه تركناه بالظواهر التى وردت في اقامة ~~الحدود دون تخصيص الحرم) إلى آخره - قلت ذكر الطحاوي في كتابه المشكل حديث ~~عبد الله بن عمرو كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلوا بقبر ~~أبى رغال فقال كان امرءا من ثمود وكان منزله بالحرم فلما اهلك الله عزوجل ~~قومه بما اهلكهم به منعه لمكانه من الحرم وانه خرج حتى إذا بلغ ههنا اصابته ~~النقمة بهذا المكان - الحديث ثم قال وإذا كان الحرم يمنع في الجاهلية من ~~العقوبات التى معها اتلاف الانفس كان في الاسلام من مثل ذلك امنع وشد ذلك ~~ما روى عن ابن عباس - فذكر الاثر المذكور ثم قال وما روى عن ابن عمر أنه ~~قال لو وجدت قاتل عمر في الحرم ماهجته - ثم قال ولا نعلم لاحد من الصحابة ~~خلافا لهما وقوله تعالى ومن دخله كان آمنا - يوجب ذلك والقرآن نزل بلغتهم ~~وهم العالمون بما خوطبوا به انتهى كلامه وروى عبد الرزاق في مصنفه عن ابن ~~جريج سمعت ابن أبى حسين يحدث عن عكرمة بن خالد قال قال عمر لو وجدت فيه ~~قاتل الخطاب ما مسسته حتى يخرج منه - ورجال هذا السند على شرط الصحيح وفى ~~اتصاله نظر وابن أبى حسين اسمه عبد الله بن عبد الرحمن وذكر ابن حزم هذا ~~القول عن جماعة ms802 ثم قال فهؤلاء عمر وابنه عبد الله وابن عباس وأبو شريح ولا ~~مخالف لهم من # الصحابة ومن التابعين عطاء وعبيد بن عمير ومجاهد وسعيد بن جبير والزهرى ~~ويخبر بذلك عن علمائه وهم التابعون من اهل المدينة ويخبر أن السنة مضت بذلك ~~وقوله تعالى ومن دخله كان أمنا - ليس بخبر لان الكفرة قتلوا فيه فتعين انه ~~امر انتهى] # PageV09P214 # [كلامه وتبين بهذا ان الذى ذهب إليه هؤلاء هو الموافق لظواهر الكتاب ~~والسنة وآراء الصحابة نصا ودلالة وكيف يترك هذا كله ببعثه عليه السلام إلى ~~أبى سفيان وهى واقعة عين محتملة للتأويل وبما قد قام الدليل على انه كان ~~خاصا بالنبي عليه السلام -] # PageV09P215 # [قال (باب ذبائح نصارى بنى تغلب) ] # PageV09P216 # [ذكر اباحتها من رواية مالك عن ثور عن ابن عباس ثم من روايته عن ثور عن ~~عكرمة عن ابن عباس ثم قال قال الشافعي (سكت صاحبنا عن ذكر عكرمة) قال ~~البيهقى (يعنى مالكا لم يذكر عكرمة في اكثر الروايات عنه وكأنه لا يرى ان ~~يحتج به وثور انما رواه عنه فلا ينبغى ان يحتج به) - قلت - ذكر صاحب ~~الاستذكار أن الزهري واكثر العلماء ذهبوا إلى اباحتها وقال في التمهيد ~~زعموا أن مالكا اسقط عنه ذكر عكرمة لانه كره ان يكون في كتابه لكلام ابن ~~المسيب وغيره فيه ولا ادرى صحة هذا لان مالكا ذكره في الحج وصرح به ومال ~~إلى روايته عن ابن عباس وترك رواية عطاء في تلك المسألة وعطاء اجل التابعين ~~في المناسك والثقة والامانة وعكرمة من اجلة العلماء لا يقدح فيه كلام من ~~تكلم فيه لانه لا حجة معه وقال الشافعي في بعض كتبه نحن نتقى حديثه وقد روى ~~عن ابن أبى يحيى والقاسم العمرى واسحق بن أبى فروة وهم ضعفاء متروكون ~~وهؤلاء اولى ان يتقى حديثهم - وذكر ابن حبان عكرمة في الثقات وقال من زعم ~~انا كنا نتقى حديثه فلم ينصف إذ لم يتق الرواية عن ابن أبى يحيى وذويه ~~انتهى كلامه - وقد ذكرنا فيما مضى في باب من صلى ms803 وفى ثوبه اذى عن ابن معين ~~انه قال إذا رأيت الرجل يقع في عكرمة وحماد بن سلمة فاتهمه في الاسلام وقال ~~أبو عبد الله المروزى اجمع عامة اهل العلم على الاحتجاج بحديث عكرمة واتفق ~~على ذلك رؤساء اهل العلم بالحديث من اهل عصرنا منهم احمد وابن راهويه وابن ~~معين وسألت ابن راهويه عن الاحتجاج بحديثه فتعجب من سؤالي وقال عكرمة عندنا ~~امام الدنيا -] # PageV09P217 # [قال (باب المهادنة إلى غير مدة) ذكر فيه حديث عبد الرزاق (عن ابن جريج ~~عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن عمر أجلى اليهود والنصارى) الحديث ~~ثم قال (رواه مسلم واخرجه البخاري فقال وقال عبد الرزاق وكذلك رواه الفضيل ~~بن سليمان عن موسى بن عقبة) - قلت - كذا اخرجه البخاري في كتاب المزارعة ~~معلقا واخرجه في الخمس عن احمد بن المقدام عن فضيل بن سليمان متصلا فذهل ~~البيهقى عن هذا وجعله من تعليقات البخاري -] # PageV09P224 # [قال (باب من جاء من عبيد اهل الحرب مسلما) ] # PageV09P229 # [ذكر في آخره (عن ابن عباس قال وان هاجر عبد منهم يعنى اهل الحرب أو امة ~~فهما حران ولهما ما للمهاجرين) ثم قال (اخرجه البخاري في الصحيح - قلت - لم ~~اجد هذا الاثر في صحيح البخاري بعد الكشف -] # PageV09P230 # [قال (باب ذكاة ما في بطن الذبيحة) ] # PageV09P234 # [قال (باب البزاة المعلمة إذا أكلت) ذكر فيه (عن ابن عباس قال إذا أكل ~~الكلب فلا تأكل وإذا أكل الصقر فكل) إلى آخره - قلت - ذكر صاحب الاستذكار ~~قول ابن عباس هذا ثم قال ولا مخالف له من الصحابة من وجه يصح - وفى نوادر ~~الفقهاء لابن بنت نعيم اجمعوا ان البازى إذا أكل منه أكل صاحبه بقيته الا ~~الشافعي فانه منع من أكله -] # PageV09P238 # [قال (باب من ترك التسمية وهو ممن تحل ذبيحته) - قلت - مراده انها تحل ~~ولو ترك التسمية واستدل على ذلك بما اخرجه من حديث هشام بن عروة (عن أبيه ~~عن عائشة قالوا يارسول الله ان ههنا اقواما حديث عهد بشرك) إلى أخره ثم ذكر ~~(ان جماعة رووه ms804 عن هشام كذلك موصولا) ثم اخرجه من حديث جعفر بن عون عن هشام ~~عن ابيه مرسلا ثم قال (وكذلك رواه مالك وحماد بن سلمة عن هشام) # - قلت - (وكذلك رواه عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن هشام) وذكر صاحب ~~التمهيد أن جماعة رووه عن هشام مرسلا كما رواه مالك منهم ابن عيينة ويحيى ~~القطان انتهى كلامه فقد اضطرب سند هذا الحديث كما ترى ومع اضطرابه لا دليل ~~فيه على مدعى البيهقى إذ ليس فيه ترك التسمية قال صاحب التمهيد فيه ان ما ~~ذبحه المسلم ولم يعرف هل سمى الله عليه ام لا انه لا بأس بأكله وهو محمول ~~على انه قد سمى والمؤمن لا يظن به الا الخير وذبيحته وصيده ابدا محمول على ~~السلامة حتى # PageV09P239 # [يصح غير ذلك من تعمد ترك التسمية ونحوه - وقال ابن الجوزى في الكشف ~~لمشكل الصحيحين في شرح هذا الحديث الظاهر من المسلم والكتابي انه يسمى ~~فيحمل امره على احسن احواله ولا يلزمنا سؤالنا عن هذا وقوله سموا انتم - ~~ليس بمعنى انه يجزى عما لم يسم عليه ولكن لان التسمية على الطعام سنة - قال ~~(باب سبب نزول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه) ذكر فيه (عن ابن عباس ~~ان سبب نزولها قول اليهود نأكل مما قتلنا ولا نأكل مما قتل الله) - قلت - ~~الصحيح المشهور أن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب وايد ذلك قوله عليه ~~السلام في حديث أبى ثعلبة في الصحيحين وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه ~~فكل وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل - وفى حديث عدى إذا ~~ارسلت كلبك المعلم فاذكر اسم الله وإذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله - والاصل ~~تحريم الميتة وما خرج عن ذلك الا ما كان مسمى عليه فغيره يبقى على اصل ~~التحريم داخلا تحت النص المحرم للميتة - وفى الموطأ ان عبد الله بن عياش بن ~~أبى ربيعة المخزومى أمر غلاما له ان يذبح ذبيحة فلما ارد أن يذبح قال له سم ~~فقال الغلام قد ms805 سميت فقال له سم الله ويحك قال قد سميت الله تعالى فقال ابن ~~عياش والله لا أطعمها ابدا - قال صاحب الاستذكار هذا واضح في ان من ترك ~~التسمية عمدا لم تؤكل ذبيحته وهو مذهب مالك] # PageV09P240 # [والثوري وأبى حنيفة واصحابه والحسن بن حى واسحق بن راهويه عن ابن حنبل ~~ثم ذكر البيهقى عن ابن عباس في قوله تعالى وان الشياطين ليوحون إلى ~~اوليائهم ليجادلوكم - (قال يقولون ما ذبح الله فلا تأكلوه وما ذبحتم انتم ~~فكلوه فانزل الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه) - قلت - ذكر ~~الحاكم في المستدرك عن ابن عباس وان الشياطين ليوحون قال يقولون ما ذبح ~~فذكر اسم الله عليه فلا تأكلوه وما لم يذكر اسم الله عليه فكلوه فقال الله ~~عزوجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه - ثم قال الحاكم صحيح على شرط ~~مسلم -] # PageV09P241 # [قال (باب من رمى صيدا أو ارسل كلبا فقطعه قطعتين) ] # PageV09P244 # [ذكر فيه حديث (ما ردت عليك قوسك ويدك فكل) - قلت - ذكر في الخلافيات إذا ~~ضرب الصيد فقطعه قطعتين أكل وان كانت احدى القطعتين اقل من الاخرى وقال أبو ~~حنيفة ان ابان الرأس أكل الجميع وان ابان يدا أو رجلا لم يؤكل المبان منه ~~انتهى كلامه والحديث المذكور في الباب الذى يليه وهو قوله عليه السلام ما ~~ابين من البهيمة وهى حية فهو ميتة حجة لابي حنيفة لان العضو امين منها وهى ~~حية ويتصور بقاؤها حية وهذا الخبر وان ورد على سبب خاص فالصحيح ان العبرة ~~لعموم اللفظ لا لخصوص السبب وقوله عليه السلام ما ردت عليك أي من الصيد ~~والعضو المبان ليس بصيد -] # PageV09P245 # [قال (باب ما لفظ البحر أو طفا من ميتة) ] # PageV09P253 # [ذكر فيه حديث القاء البحر الدابة (وان ابا هريرة وزيد بن ثابت لم يريا ~~بأكل ما لفظ البحر بأسا وان عمر قرأ احل لكم صيد البحر وطعامه فقال طعامه ~~ما رمى به وقول ابن عباس طعامه ما لفظ به) قلت - لا خلاف في حل ما القاه ~~البحر ms806 ورمى به وذكر البيهقى في هذا الباب (عن جعفر عن ابيه عن على قال ~~الحيتان والجراد ذكى كله) قلت - في سنده عبد الله ابن الوليد متكلم فيه ~~يسير أو على تقدير صحته فعمومه مخصوص بالطافى بدليل ما اخرجه ابن أبى شيبة ~~في مصنفه فقال ثنا حفص عن جعفر عن ابيه قال قال على ما مات في البحر فانه ~~ميتة وقال الطحاوي ثنا محمد بن خزيمة ثنا حجاج ثنا حماد عن عطاء بن السائب ~~عن ميسرة ان عليا قال ما قذف البحر حلال وكان يكره الطافى من السمك وذكر ~~صاحب الاستذكار الكراهة عن ابن المسيب والحسن والنخعي ثم ذكر البيهقى (عن ~~شعبة عن اجلح عن ابن أبى الهذيل عن ابن عباس قال لا بأس بالطافى من السمك) ~~قلت - في مصنف ابن أبى شيبة ثنا على بن مسهر عن الاجلح عن ابن أبى الهذيل ~~سأل رجل ابن عباس قال انى آتى البحر فأجده قد جفل سمكا كبيرا فقال كل ما لم ~~تر سمكا طافيا وذكر عبد الرزاق في مصنفه عن الثوري] # PageV09P254 # [عن الاجلح عن ابن أبى الهذيل سأل ابن عباس عن اشياء وفى آخره انه قال ~~لابن عباس انى اجد البحر قد جفل سمكا # قال فلا تأكل منه طافيا - قال (باب من كره أكل الطافى) ذكر فيه حديثا ~~رواه جماعة عن الثوري عن أبى الزبير عن جابر موقوفا ثم قال (وخالقهم أبو ~~احمد الزبيري فرواه عن الثوري مرفوعا وهو واهم فيه) - قلت - الزبيري ثقة ~~وقد زاد الرفع فوجب قبوله وقد جاء له شواهد ستجئ ان شاء الله تعالى # PageV09P255 # [ثم اسنده البيهقى عن يحيى بن سليم ثنا اسمعيل بن امية عن أبى الزبير ~~مرفوعا ثم قال (يحيى بن سليم كثير الوهم سيئ الحفظ وقد رواه غيره عن اسمعيل ~~موقوفا) - قلت - ذكر الدارقطني في سننه رواية يحيى ثم قال رواه غيره موقوفا ~~ثم اخرجه من حديث اسمعيل بن عياش عن اسمعيل موقوفا فتبين ان ذلك الغير الذى ~~رواه موقوفا هو ابن عياش وقد قال ms807 البيهقى في غير موضع (لا يحتج به) وقال في ~~باب ترك الوضوء من الدم (ما روى عن اهل الحجاز ليس بصحيح) واسمعيل بن امية ~~مكى ويحيى بن سليم وثقة ابن معين وغيره واخرج له البخاري ومسلم والجماعة ~~كلهم وقد زاد الرفع فكيف تعارض روايته برواية ابن عياش مع روايته لهذا ~~الحديث عن مكى ورواية ابن أبى ذئب لهذا الحديث عن أبى الزبير مرفوعا تشهد ~~لرواية يحيى بن سليم وقول البخاري لا اعرف لابن ابى ذئب عن أبى الزبير شيئا ~~هو على مذهبه في انه يشترط لاتصال الاسناد المعنعن ثبوت السماع وقد انكر ~~مسلم ذلك انكارا شديدا وزعم انه قول مخترع وان المتفق عليه انه يكفى ~~للاتصال امكان اللقاء والسماع وابن أبى ذئب ادرك زمان ابى الزبير بلا خلاف ~~وسماعه منه ممكن ثم قال (ورواه عبد العزيز بن عبيد الله عن وهب بن كيسان عن ~~جابر مرفوعا وعبد العزيز ضعيف لا يحتج به) - قلت - اخرج له الحاكم في ~~المستدرك في ابواب الاحكام حديثا وصحيح سنده واخرج حديثه هذا الطحاوي في ~~احكام القرآن فقال ثنا الربيع بن سليمان المرادى ثنا اسد ابن موسى ثنا ~~اسمعيل بن عياش حدثنى عبد العزيز بن عبيد الله عن وهب بن كيسان ونعيم بن ~~عبد الله المجمر عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~ما جزر عنه البحر فكل وما القى فكل وما وجدته ميتا طافيا فوق الماء فلا ~~تأكل وقوله تعالى حرمت عليكم الميتة - عام خص منه غير الطافى من السمك ~~بالاتفاق وبالحديث المشهور والطافي مختلف فيه فبقى داخلا في عموم الآية - ~~قال (باب ما جاء في أكل الجراد) ] # PageV09P256 # [ذكر فيه حديث ابن عمر (احلت لنا ميتتان) إلى آخره ثم قال (الصحيح انه ~~موقوف على ابن عمر) - قلت - قد تقدم الكلام على هذا الحديث في باب الحوت ~~يموت في الماء والجراد في اثناء ابواب ما يفسد الماء -] # PageV09P257 # [قال (باب ما جاء في الضفدع) ذكر فيه حديث النهى عن قتل الضفدع ms808 - قلت - ~~فيه دلالة على انه ليس كل ما يسكن الماء له حكم السمك فكما خرج] # PageV09P258 # [الضفدع عن عموم قوله عليه السلام الحل ميتته - بهذا الدليل يخرج خنزير ~~الماء ونحوه بدليل آخر وهو قوله تعالى أو لحم خنزير - وحكى الطحاوي عن ~~الشافعي انه لا بأس بأكله - قال (كتاب الاضحية) ذكر فيه من حديث ابن عقيل ~~(عن على بن الحسين عن أبى رافع كان عليه السلام إذا ضحى اشترى كبشين) ~~الحديث - قلت في التهذيب لابن جرير الطبري رواه مؤمل واسحق عن سفيان عن ابن ~~عقيل عن أبى سلمة عن عائشة أو عن أبى هريرة ورواه مسلم بن ابراهيم عن حماد ~~عن ابن عقيل عن عبد الرحمن بن جابر وذلك دليل على وهائه وقد ذكره البيهقى ~~فيما بعد في] # PageV09P259 # [باب الرجل يضحى عن نفسه واهل بيته وذكر الاختلاف في سنده وقال بعد ذلك ~~(باب قول المضحي اللهم منك واليك وقوله عن غيره اللهم تقبل من فلان) وذكر ~~حديثين ثم قال (قال الشافعي وقد روى من وجه لا يثبت مثله انه عليه السلام ~~ضحى بكبشين فقال في احدهما عن محمد وآله وفى الآخر عن محمد وامته) ثم ذكر ~~البيهقى (انه اراد حديث ابن عقيل هذا) ثم ذكر البيهقى حديث زيد بن الحباب ~~(عن عبد الله بن عياش عن الاعرج عن أبى هريرة من وجد سعة) إلى آخره ثم قال ~~(وكذا رواه حيوة بن شريح ويحيى بن سعيد العطار عن عبد الله بن عياش وبلغني ~~عن الترمذي قال الصحيح انه موقوف قال ورواه جعفر بن ربيعة وغيره عن الاعرج ~~عن أبى هريرة موقوفا وحديث ابن الحباب غير محفوظ قال وكذلك رواه عبيد الله ~~بن أبى جعفر عن الاعرج عن أبى هريرة موقوفا) - قلت - تبين بهذا ان ثلاثة ~~رووه مرفوعا عن ابن عياش حيوة ويحيى العطار وابن الحباب ومن طريقه اخرجه ~~ابن ماجة في سننه واخرجه الحاكم في المستدرك من حديث عبد الله بن يزيد ~~المقرى عن ابن عياش كذلك مرفوعا وقال صحيح الاسناد اوقفه ابن ms809 وهب الا ان # الزيادة من الثقة مقبولة والمقرى فوق الثقة واخرجه الدارقطني في سننه من ~~طريق عبيد الله بن أبى جعفر عن الاعرج مرفوعا بخلاف ما ذكر البيهقى وعلم ~~بذلك ان حديث ابن الحباب محفوظ وان الذين رووا الرفع عن ابن عياش اربعة] # PageV09P260 # [وتابعهم على ذلك ابن أبى جعفر عن الاعرج كما ذكر الدارقطني والرفع زيادة ~~فوجب قبوله ثم ذكر البيهقى حديث (ما انفقت الورق في شئ افضل من نحيرة في ~~يوم عيد) وفى سنده ابراهيم الخوزى فقال (ليس بالقوى) قلت - الان القول فيه ~~هنا وقد ضعفه في باب الرجل يطيق المشى وحكى عن ابن معين (انه ليس بثقة) وفى ~~الضعفاء لابن الجوزى قال احمد والنسائي وعلى بن الجنيد متروك وقال يحيى ليس ~~بشئ وقال الدارقطني منكر الحديث - ثم ذكر البيهقى قوله عليه السلام في ~~الاضاحي (سنة ابيكم ابراهيم) وفى سنده عائذ الله المجاشعى عن أبى داود نفيع ~~بن الحارث فحكى (عن البخاري قال عائذ الله المجاشعى عن أبى داود لا يصح ~~حديثه) قلت - سكت البيهقى عن أبى داود نفيع وهو متروك ذكره الذهبي في ~~كتابيه الكاشف والضعفاء -] # PageV09P261 # [قال (باب الاضحية سنة) ذكر فيه حديث من (ذبح قبل ان يصلى فليعد مكانها) ~~ثم ذكر حديث البراء (ان خاله ابا بردة ذبح) إلى آخره ثم قال (استشهد به ~~البخاري) - قلت - هذا الحديث اخرجه في مواضع محتجا به متصلا واخرجه في بعض ~~المواضع مستشهدا به فتخصيص البيهقى استشهاده يوهم انه لم يحتج به وليس ~~الامر كذلك ثم الامر بالاعادة في هذا الحديث وفيما قبله وفيما] # PageV09P262 # [بعده يدل على الوجوب وهو خلاف مدعى البيهقى ثم ذكر البيهقى (عن الشافعي ~~انه قال فاحتمل ان يكون انما امره ليعود لضحيته ان الضحية واجبة واحتمل ان ~~يكون امره ان يعود إن اراد أن يضحى لان الضحية قبل الوقت ليست باضحية تجزيه ~~فيكون في عداد من ضحى فوجدنا الدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ~~الضحية ليست بواجبة وهى سنة ثم ذكر الشافعي حديث ام ms810 سلمة إذا دخل العشر ~~فاراد احدكم ان يضحى الحديث ثم قال فيه دلالة على ان الضحية ليست بواجبة ~~لقوله عليه السلام فاراد احدكم ان يضحى - ولو كانت واجبة اشبه ان يقول فلا ~~يمس من شعره حتى يضحى) قال البيهقى (وفى الحديث الثابت ان اول ما نبدأ به ~~في يومنا هذا ان نصلى ثم نرجع فننحر فمن يعمل ذلك فقد اصاب سنتنا) # قلت - قول الشافعي واحتمل ان يكون امره ان يعود أن اراد أن يضحى - في ~~غاية البعد لانه مخالفة للظاهر وتقدير شئ لا ضرورة إليه ولا دلالة في ~~الكلام عليه وذكر الارادة في حديث ام سلمة لا ينفى الوجوب لان الارادة شرط ~~لجميع الفرائض وليس كل احد يريد التضحية وقد استعمل ذلك في الواجبات كقولهم ~~من اراد الحج فليلب وكقوله عليه السلام من اراد الجمعة فليغتسل من اراد ~~الحج فليتعجل - وقوله عليه السلام فقد اصاب سنتنا - أي سيرتنا وطريقتنا ~~وذلك قدر مشترك بين الواجب والسنة المصطلح عليها ومثله قوله عليه السلام ~~سنوا بهم سنة اهل الكتاب - من سن سنة حسنة - ولم تكن السنة مصطلح عليها # PageV09P263 # [معروفة في ذلك الوقت وقد قال البيهقى فيما تقدم في اثناء ابواب حد الشرب ~~في قول ابن عباس الختان سنة (اراد سنة النبي عليه السلام الموجبة) ثم ذكر ~~البيهقى حديث (ثلاث هن على فرائض) - قلت - في سنده أبو جناب يحيى بن أبى ~~حية الكلبى سكت عنه البيهقى هنا وضعفه فيما مضى في باب لا فرض اكثر من ~~الخمس وفى كتاب الضعفاء لابن الجوزى كان يحيى القطان يقول لا استحل ان اروى ~~عنه وقال عمرو بن على متروك الحديث وقال يحيى وعثمان بن سعيد والنسائي ~~والدارقطني ضعيف وقال ابن حبان كان يدلس على الثقات ما سمع من الضعفاء ~~فالتزقت به المناكير التى يرويها عن المشاهير فحمل عليه احمد بن حنبل حملا ~~شديدا ثم ذكر البيهقى (ان بعض اصحابهم احتج بحديث عمر ومولى المطلب عن ~~المطلب ورجل من بنى سلمة عن جابر انه عليه السلام صلى للناس) ms811 الحديث وفيه ~~(انه دعا بكبش فذبحه وقال عنى وعن من لم يضح من امتى) - قلت - فيه اشياء - ~~احدها - ان المطلب لم يسمع من جابر كذا قال أبو حاتم وذكر الترمذي هذا ~~الحديث ثم قال غريب ويقال ان المطلب لم يسمع من جابر وفى موضع آخر من كتاب ~~الترمذي قال محمد لا اعرف للمطلب سماعا من احد من الصحابة الا قوله حدثنى ~~من شهد خطبة النبي صلى الله عليه وسلم وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن يقول] # PageV09P264 # [لا نعرف له سماعا من احد من الصحابة انتهى كلام الترمذي قال محمد بن سعد ~~لا يحتج بحديث المطلب لانه يرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا وليس له ~~لقاء - الثاني - ان مولى المطلب قال فيه ابن معين ليس بالقوى وليس بحجة - ~~الثالث - ان هذا الحديث متروك عند الشافعية إذ الكبش الواحد لا يجوز عن ~~اكثر من واحد وقد نص الشافعي على ذلك في آخر هذا الباب والحديث لا ينفى ~~وجوب الاضحية لانه عليه السلام تطوع عنهم بذلك ويجوز أن يتطوع الرجل عمن ~~وجب عليه كما يتطوع عن نفسه ودل الحديث على أن الانسان له ان يتطوع عن غيره ~~بما شاء وهم لا يقولون بذلك - وفى التهذيب # لابن جرير الطبري ما ملخصه ظن بعض اهل العبارة ان ذلك كان باشراكه لهم في ~~ملك ضحيته فزعم ان للجماعة ان يشتركوا في الشاة ويجزيهم عن التضحية ولو كان ~~كذلك لم يحتج احد من هذه الامة إلى التضحية ولما كان لقوله عليه السلام من ~~وجد سعة فلم يضح وجه وكيف يقول ذلك وقد ضحى هو عنهم وذبحه افضل -] # PageV09P265 # [قال (باب السنة لمن اراد أن يضحى ان لا ياخذ) من شعره وظفره إذا اهل ذو ~~الحجة حتى يضحى ذكر فيه حديث ام سلمة (إذا دخل العشر وأراد احدكم ان يضحى ~~فلا يمس من شعره ولا بشره شيئا) ثم ذكر (عن الشافعي انه اختيار لا واجب) ~~واستدل على ذلك بحديث عائشة (انا فتلت قلائد هدى رسول الله صلى ms812 الله عليه ~~وسلم) وفى آخره (فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شئ احله الله ~~حتى نحر الهدى - قال الشافعي البعثة بالهدى اكثر من ارادة التضحية) قلت - ~~في بعض طرق هذا الحديث في الصحيح كنت افتل قلائد هدى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فيبعث بهديه إلى الكعبة فما يحرم عليه شئ مما حل للرجل من اهله ~~حتى يرجع الناس - فثبت بهذا ان الذى كان لا يجتنبه هو ما يجتنبه المحرم من ~~اهله لا ما سوى ذلك من حلق شعر وقص ظفر ولا يخالف حديث ام سلمة - ثم لو كان ~~لفظ الحديث كما اورده البيهقى امكن العمل بالحديثين فحديث ام سلمة يدل على ~~ان ارادة التضحية تمنع من الحلق والقلم وحديث عائشة يدل على ان بعث الهدى] # PageV09P266 # [غير مانع فيعمل ولا يلزم من كون البعث غير مانع ان يكون ارادة التضحية ~~غير مانعة - وفى التمهيد ذكر الاثرم ان احمد كان يأخذ بحديث ام سلمة قال ~~ذكرت ليحيى بن سعيد الحديثين قال ذاك له وجه وهذا له وجه حديث عائشة إذا ~~بعث بالهدى واقام وحديث ام سلمة إذا اراد أن يضحى بالمصر - والاشبه في ~~الاستدلال ان يقال كان عليه السلام يريد التضحية لانه لم يتركها اصلا ومع ~~ذلك لم يجتنب شيئا على ما في حديث عائشة فدل على ان ارادة التضحية لا تحرم ~~ذلك - قال (باب الرجل يضحى عن نفسه واهل بيته) # PageV09P267 # [ذكر فيه حديثا عن ابن عقيل عن ابى سلمة ثم ذكر (انه روى عن ابن عقيل عن ~~عبد الرحمن بن جابر) ثم ذكر أنه روى عن ابن عقيل عن على بن الحسين ثم قال ~~وكأنه سمعه منهما قلت الصواب ان يقال وكأنه سمعه منهم -] # PageV09P268 # [قال (باب لا يجزى الجذع الا من الضأن) ] # PageV09P269 # [ذكر فيه من حديث اسحاق بن ابراهيم الحنينى (قال ذكره هشام بن سعد عن زيد ~~بن اسلم عن عطاء بن يسار عن أبى هريرة قال جاء جبريل إلى النبي عليهما ~~السلام) الحديث ثم قال (واسحاق ms813 ينفرد به وفى حديثه ضعف) - قلت - ذكر الحاكم ~~في المستدرك هذا الحديث من طريق اسحاق المذكور ثنا هشام بن سعد عن زيد بن ~~اسلم فذكره بسنده ثم قال صحيح الاسناد -] # PageV09P271 # [قال (باب وقت الاضحية) ] # PageV09P276 # [ذكر فيه حديث (ان اول ما نبدأ به في يومنا هذا ان نصلى ثم نرجع فننحر) ~~وفى رواية اخرى (ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه) ثم قال البيهقى (من ضحى ~~بعد الوقت الذى تحل فيه الصلاة ويمضى مقدار صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ~~وخطبته اجزأت اضحيته) - قلت - الفاظ هذا الحديث تقتضي فعل الصلاة فمن اعتبر ~~وقت الصلاة والخطبتين فقد ادعى شيئا مخالفا للظاهر - وفى المحلى لا معنى ~~لمنع الشافعي الضحية قبل تمام الخطبة لانه عليه السلام لم يحد وقت التضحية ~~بذلك -] # PageV09P277 # [قال (باب يستحب ان يتولى ذبح نسكه أو يشهده) - قلت ذكر في هذا الباب ~~حديثا عن على وضعفه ثم ذكر حديث عمران بن حصين (انه عليه السلام قال يا ~~فاطمة قومي فاشهدي اضحيتك) وسكت عن هذا الحديث واخره عن ذلك الحديث والحاكم ~~قد صحح في المستدرك اسناده -] # PageV09P283 # [قال (باب قول المضحي اللهم منك واليك) ] # PageV09P286 # [ذكر فيه من حديث حنش بن الحارث قال (كان على يضحى بكبش عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم) إلى آخره - قلت ذكر الحافظ المزى هذا الحديث في اطرافه في ~~ترجمة حنش بن ربيعة ويقال ابن المعتمر عن على وعزاه إلى أبى داود # والترمذي ووقع في سنن البيهقى حنش بن الحارث كما ترى واظنه وهما -] # PageV09P288 # [قال (باب الرخصة في الاكل من لحوم الضحايا) ] # PageV09P290 # [ذكر فيه حديث أبى مسهر (ثنا يحيى بن حمزة حدثنى الزبيدى عن عبد الرحمن ~~بن جبير عن ابيه عن ثوبان) ثم ذكره من طريق محمد بن المبارك (حدثنى يحيى بن ~~حمزة بسنده عن ثوبان قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلح هذا اللحم ~~فلم يزل يأكل منه حتى بلغ المدينة زاد أبو مسهر في حجة الوداع) ثم قال (ولا ~~اراها محفوظة) - قلت - قد تقدم ms814 في اوائل كتاب الاضحية قول صاحب المستدرك ~~زيادة الثقة مقبولة والمقبرى فوق الثقة وكذا نقول هنا أبو مسهر عبد الاعلى ~~بن مسهر شيخ الشام فوق الثقة قال ابن معين منذ خرجت من باب الانبار إلى أن ~~رجعت لم ار مثله فكيف لا يقبل زيادته هذه ولو كانت غير محفوظة لم يذكرها ~~مسلم في صحيحه وهو اجل من محمد بن المبارك قال ابن معين محمد بن المبارك ~~شيخ الشام بعد أبى مسهر ذكره صاحب الكمال -] # PageV09P291 # [قال (باب الاضحية في السفر) ذكر فيه حديث ثوبان (انه عليه السلام ذبح ~~اضحيته في السفر) الحديث ثم قال (رواه مسلم في الصحيح) - قلت - لفظ مسلم ~~ذبح اضحيته ثم قال يا ثوبان - وليس فيه قوله في السفر وهذا هو مقصود ~~البيهقى الذى عقد الباب لاجله والمتبادر إلى الذهن من قوله (رواه مسلم في ~~الصحيح) ان قوله في السفر في صحيحه وليس الامر كذلك - قال (باب من قال ~~الاضحى جائز يوم النحر وايام منى) ] # PageV09P295 # [ذكر فيه حديثا من طريق سليمان بن موسى عن جبير بن مطعم - قلت - سليمان ~~هذا متكلم فيه وحديثه هذا اضطرب اضطرابا كثيرا بينه صاحب الاستذكار وبين ~~البيهقى بعضه في هذا الباب قال (ورواه سويد بن عبد العزيز وهو ضعيف عند بعض ~~اهل النقل (قلت هو ضعيف عند كلهم أو اكثرهم وقد ذكره البيهقى فيما مضى في ~~باب المعتكف يصوم فقال (ضعيف بمرة لا يقبل منه ما ينفرد به) ثم ذكر (عن ابن ~~عباس قال الاضحى ثلاثة ايام بعد يوم النحر) - قلت - في سنده طلحة بن # عمرو الحضرمي ضعفه ابن معين وأبو زرعة والدارقطني وقال احمد متروك ذكره ~~الذهبي في كتاب الضعفاء وقد ذكر الطحاوي في احكام القرآن بسند جيد عن ابن ~~عباس قال الاضحى يومان بعد يوم النحر] # PageV09P296 # [قال (باب من قال الاضحى يوم النحر ويومين بعده) - قلت - لم يصح في هذا ~~الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شئ وقد ذكر البيهقى في هذا الباب عن ~~ثلاثة من الصحابة (أن ايام النحر ms815 ثلاثة) وقد تقدم في الباب السابق انه روى ~~عن ابن عباس ايضا وقال الطحاوي في احكام القرآن لم يرو عن احد من الصحابة ~~خلافهم فتعين اتباعهم إذ لا يوجد ذلك الا توقيفا وفى الاستذكار روى ذلك عن ~~على وابن عباس وابن عمر ولم يختلف فيه عن أبى هريرة وأنس وهو الاصح عن ابن ~~عمر وهو مذهب أبى حنيفة والثوري ومالك - وفى نوادر الفقهاء لابن بنت نعيم ~~اجمع الفقهاء أن التضحية في اليوم الثالث عشر غير جائزة الا الشافعي فانه ~~اجازها فيه - قال (من قال الضحايا إلى آخر الشهر) ] # PageV09P297 # [قال في آخره (وفى كلاهما نظر وحديث سليمان بن موسى اولا هما ان يقال به) ~~- قلت - كذا رأيته في هذه النسخة وفى نسخة اخرى جيدة والصواب ان يقال في ~~كليهما - وقول الصحابة الذين لم يرو عن غيرهم من الصحابة خلافه اولى ان ~~يقال به في هذه المسألة كما سبق تقريره والله اعلم - قال (باب العقيقة سنة) ~~] # PageV09P298 # [ذكر في اوله حديث سلمان وسمرة وظاهرهما دليل على وجوبها فهما غير ~~مطابقين لمدعاه -] # PageV09P299 # [قال (باب ما يستدل به على انها على الاختيار) ذكر فيه حديثا (عن عمرو بن ~~شعيب مرسلا انه عليه السلام قال) ثم ذكره من وجه آخر (عن عمرو بن شعيب عن ~~ابيه اراه عن جده) - قلت - اقتصر على هذين الوجهين وللحديث وجه ثالث احسن ~~منهما قال ابن أبى شيبة ثنا عبد الله ابن نمير ثنا داود بن قيس وقال عبد ~~الرزاق انا داود بن قيس سمعت عمرو بن شعيب يحدث عن ابيه عن جده قال سئل # النبي صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال لا احب العقوق الحديث واخرجه ~~النسائي عن احمد بن سليمان هو الرهاوى الحافظ عن أبى نعيم عن داود كذلك - ~~قال (باب ما يعق عن الغلام والجارية) ذكر فيه حديث ابن عيينة عن عبيد الله ~~بن أبى يزيد عن ابيه عن سباع بن ثابت ثم اخرجه من حديث] # PageV09P300 # [حماد بن زيد عن عبيد الله عن سباع ثم قال (قال ms816 أبو داود حديث سفيان وهم) ~~- قلت - اعترض صاحب التمهيد على أبى داود فقال لا ادرى من اين قال هذا وابن ~~عيينة حافظ وقد زاد في الاسناد وله عن عبيد الله بن أبى يزيد عن ابيه عن ~~سباع عن ام كرز ثلاثة احاديث ثم قال البيهقى (ورواه المزني عن الشافعي عن ~~سفيان عن عبيد الله عن سباع بن وهب) ثم قال (والمزنى واهم فيه في موضعين ~~احدهما ان سائر الرواة رووه عن ابن عيينة عن عبيد الله عن ابيه والآخر أنهم ~~قالوا سباع بن ثابت ورواه الطحاوي عن المزني في كتاب السنن في احد الموضعين ~~على الصواب كما رواه سائر الناس) - قلت - اخرجه البيهقى في كتاب المعرفة من ~~حديث الطحاوي عن المزني ثنا الشافعي ثنا سفيان عن عبيد الله بن أبى يزيد عن ~~ابيه عن سباع بن ثابت وكذا رويناه في كتاب السنن المذكور من طريق الطحاوي ~~عن المزني من نسخة جيدة قديمة فظهر بهذا أن رواية الطحاوي عن المزني على ~~الصواب في الموضعين معا لا في احدهما كما ذكر البيهقى في هذا الكتاب -] # PageV09P301 # [قال (باب من اقتصر في عقيقة الغلام على شاة) ذكر فيه من حديث ايوب (عن ~~عكرمة عن ابن عباس عق عليه السلام عن الحسن كبشا وعن الحسين كبشا) - قلت - ~~قد اضطرب فيه على عكرمة من وجهين - احدهما - أن ابا حاتم قال روى عن عكرمة ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وهو الاصح - الثاني - أن النسائي اخرج ~~من حديث قتادة عن عكرمة عن ابن عباس انه عليه السلام عق عن الحسن والحسين ~~بكبشين كبشين -] # PageV09P302 # [قال (باب التاذين في أذن من يولد) ذكر فيه (انه عليه السلام اذن في أذن ~~الحسن) - قلت - في سنده عاصم بن عبيد الله سكت عنه البيهقى هنا وهو ضعيف # عندهم وقد ضعفه البيهقى ايضا في باب استبانة الخطأ] # PageV09P305 # [قال (باب ما جاء في الرخصة في الجمع بينهما يعنى ابا القاسم ومحمدا) ] ~~ذكر فيه حديث على (ان ولد لى بعدك) الحديث ثم قال (مختلف ms817 في وصله) - قلت - ~~اخرجه الترمذي فقال ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى القطان ثنا فطر بن خليفة ~~حدثنى منذر الثوري عن ابن الحنفية عن على الحديث ثم صححه الترمذي والسند ~~إلى منذر متصل وصرح البيهقى في روايته بسماع منذر من ابن الحنفية وابن ~~الحنفية سمع عليا فالسند إذا متصل وفطر اخرج له البخاري فيما ذكر صاحب ~~الكمال وأبو الوليد الباجى وباقى السند على شرط الشيخين وإلى جواز التكنى ~~بابى القاسم لمن اسمه محمد ذهب مالك وجمهور السلف وفقهاء الامصار وجمهور ~~العلماء وقد اشتهر جماعة تكنوا بأبى القاسم في العصر الاول وفيما بعد ذلك ~~إلى اليوم مع كثرة فاعلي ذلك وعدم الانكار كذا في شرح مسلم للنووي -] # PageV09P309 # [قال (باب أقروا الطير على اكنانها ذكر فيه الحديث بهذا اللفظ ثم قال ~~(وقال غيره عن سفيان على مكناتها وهى بنصب الكاف ايضا جمع مكان كما بلغني) ~~قلت الوجه ان يقال بفتح الكاف وقد تتبعت كتب اهل الحديث واللغة فلم اجد في ~~شئ منها هذه اللفظة مقيدة بفتح الكاف وليست جمع مكان كما زعم وفى الصحاح ~~المكنة بكسر الكاف واحدة المكن والمكنات وفى الحديث اقروا الطير على ~~مكناتها - ومكناتها بالضم وفى الفائق للزمخشري مكناتها وروى مكناتها ~~المكنات بمعنى الامكنة يقال الناس على مكناتهم وسكناتهم وقيل المكنة من ~~التمكن كالتبعة والطلبة من التتبع والتطلب والمكنات والامكنة ايضا جمع ~~المكان على مكن ثم على مكنات كقولهم حمر وحمرات وصعد وصعدات - قال (باب ما ~~جاء في الفرع والعتيرة) ] # PageV09P311 # [ذكر فيه حديثا في آخره (وتكفأ اناءك) ثم قال في آخر الباب (قال أبو عبيد ~~الفرع اول شئ تنتجه الناقة إلى ان قال وقوله خير من ان تكفأ اناءك يقول إذا ~~إذ بحته حين تضعه امه بقيت الام بلا ولد ترضعه فانقطع لذلك لبنها يقول فإذا ~~فعلت ذلك فقد كفأت اناءك واهرقته) - قلت - إذ انقطع اللين أي شئ يبقى منه ~~ولو بقى شئ لماذا يهراق والصواب في معناه] # PageV09P312 # [ما ذكره الخطابى في المعالم فقال وقوله وتكفأ اناءك يريد بالاناء ms818 المحلب ~~الذى يحلب فيه يقول إذا ذبحت حوارها انقطعت] # PageV09P313 # [مادة اللبن فترك الاناء مكفوء الا يحلب فيه - قال (باب ما يحرم من جهة ~~ما لا تأكله العرب) ذكر فيه قوله تعالى (ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم ~~الخبائث ثم قال (قال الشافعي وانما يكون الطيبات والخبائث عند الآكلين ~~كانوا لها وهم العرب الذين سألوا عن هذا وفيهم نزلت الاحكام - قلت - اعترض ~~أبو بكر الرازي في احكام] # PageV09P314 # [القرآن على الشافعي بما ملخصه انه عليه السلام لم يعتبر هذا بل جعل كونه ~~ذا ناب من السباع وذا مخلب من الطير علما على التحريم فلا يزاد عليه ولا ~~ينقص منه ولان الخطاب بالتحريم لم يختص بالعرب فاعتبار ما يستقذره لا دليل ~~عليه ثم انه ان اعتبر استقذار جميع العرب فجميعهم لم يستقذروا الحيات ~~والعقارب والاسد والذئب والفار، بل الاعراب يستطيبون] # PageV09P315 # [هذه الاشياء وان اعتبر بعضهم ففيه امران - احدهما - ان الخطاب لجميعهم ~~فكيف يعتبر بعضهم - والثانى - لم كان اعتبار البعض المستقذر اولى من اعتبار ~~البعض المستطيب وزعم انه اباح الضبع والثعلب لان العرب كانت تأكله وقد كانت ~~تأكل الغراب والحدأة والاسد إن لم يكن فيهم من يمتنع من ذلك واعتباره ما ~~يعد وعلى الناس ان اراد في سائر احواله فذلك لا يوجد في الغراب والحدأة ~~والحية وقد حرمها والاسد قد لا يعدو إذا شبع وان اراد العدو في بعض الاحوال ~~فالجمل الهائج قد يعدو على الانسان وكذا الثور ولم يعتبر ذلك هو ولا غيره ~~والسنور لا يعدو ثم ذكر البيهقى حديث ام شريك (أمر عليه السلام بقتل ~~الاوزاغ) ثم قال (رواه البخاري في الصحيح عن عبيد الله بن موسى أو عن رجل ~~عن عبيد الله) - قلت هذه العبارة موهمة والبخاري اخرج هذا الحديث في صحيحه ~~في احاديث الانبياء فقال ثنا عبيد الله بن موسى أو ابن سلام عنه فذكره ~~واخرجه في بدء الخلق عن صدقة بن الفضل عن ابن عيينة عن عبد الحميد بن جبير ~~-] # PageV09P316 # [قال (باب ما جاء في الضبع والثعلب) # ذكر فيه حديث ms819 ابن أبى عمار عن جابر - قلت - حديث النهى عن كل ذى ناب من ~~السباع صحيح ثابت مشهور مروى من عدة طرق فلا يعارض به حديث الضبع صيد - ~~لانه انفرد به عبد الرحمن بن أبى عمار وليس هو بمشهور بنقل العلم] # PageV09P318 # [ولا ممن يحتج به إذا خالفه من هو اثبت منه كذا قال صاحب التمهيد - فان ~~قيل - فقد رواه البيهقى فيما بعد من طريق عطاء ايضا عن جابر - قلنا - في ~~ذلك الطريق شخصان فيهما كلام وهما حسان بن ابراهيم عن ابراهيم بن ميمون ~~الصائغ اما حسان فقد ذكره النسائي في الضعفاء وقال ليس بالقوى وام الصائغ ~~فقد ذكره الذهبي في كتابه في الضعفاء وقال قال أبو حاتم لا يحتج به وفى ~~مصنف عبد الرزاق عن الثوري عن سهيل بن أبى صالح قال سأل رجل ابن المسيب عن ~~أكل الضبع فنهاه فقال له ان قومك ياكلونها فقال ان قومي لا يعلمون قال ~~سفيان وهذا القول احب إلى قلت لسفيان فاين ما جاء عن عمر وعلى وغيرهما فقال ~~أليس قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذى ناب من السباع فتركها ~~احب إلى وبه يأخد عبد الرزاق واخرج الدارمي من حديث عبد الله بن يزيد ~~السعدى سألت سعيد بن المسيب عن الضبع فقال ان أكلها لا يصلح وهل يأكلها احد ~~فقال شيخ سمعت ابا الدرداء يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذى ~~نهبة وعن كل خلسة وعن كل مجثمة وعن كل ذى ناب من السباع - قال صدقت - وفى ~~الاشراف لابن المنذر قال الاوزاعي كان العلماء بالشام يعدون الضبع من ~~السباع ويكرهون أكلها - ثم ذكر البيهقى (عن عبد الرحمن بن معقل السلمى قال ~~قلت يا رسول الله ما تقول في الضبع فقال لا آكله والا انهى عنه) الحديث ثم ~~قال (روى عن خزيمة بن حزء حديث يوافق حديث السلمى في بعضه ويخالفه في بعضه ~~وفى كلا الاسنادين ضعف) - قلت - ذكر الترمذي حديث خزيمة ولفظه أو يأكل ~~الضبع ms820 احد - وذكره ابن ماجه ولفظه ومن يأكل الضبع - وكذا ذكره ابن أبى شيبة ~~في كتابيه المصنف والمسند وكذا في تاريخ البخاري ومعرفة الصحابة لابن منده ~~فظهر بهذا انه غير موافق لحديث السلمي في الضبع الذى عقد البيهقى] # PageV09P319 # [الباب لاجله ثم انه لا ذكر للثعلب في هذا الباب الا في هذين الحديثين ~~وظاهر قوله عليه السلام فيه في حديث السلمى أو يأكل ذلك احد - وفى حديث ~~خزيمة ومن يأكل الثعلب - يقتضى حرمته وظاهر عطف البيهقى الثعلب على الضبع ~~يقتضى حله وكذا نقل ابن حزم في المحلى عن الشافعي انه يبيح الثعلب ~~فالحديثان إذا غير مطابقين لمدعى البيهقى ثم ذكر حديث سلمان (الحلال ما احل ~~الله في القرآن والحرام ما حرم الله في القرآن وما سكت عنه فقد عفا عنه) - ~~قلت - هذا # الحديث روى مرفوعا وموقوفا قال الترمذي وكأن الموقوف اصح ثم انه لا ~~مناسبة لهذا الحديث للباب بخصوصه الا ان يريد البيهقى اباحة الضبع والثعلب ~~لكون القرآن سكت عنهما فان اراد ذلك لزمه اباحة كل ذى ناب من السباع وذى ~~مخلب من الطير -] # PageV09P320 # [قال (باب ما جاء في الضب) ] # PageV09P322 # [ذكر فيه حديث (اسمعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن أبى ~~راشد الحبرانى عن عبد الرحمن بن شبل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ~~اكل الضب) ثم قال (تفرد به ابن عياش وليس بحجة) قلت - ضمضم حمصي وابن عياش ~~إذا روى عن الشاميين كان حديثه صحيحا كذا قال ابن معين والبخاري وغيرهما ~~وكذا قال البيهقى فيما مضى في باب ترك الوضوء من الدم ولهذا اخرج أبو داود ~~هذا الحديث وسكت عنه وهو حسن عنده على ما عرف وقد صحح الترمذي لابن عياش ~~عدة احاديث من روايته عن اهل بلده - منها - حديث لا وصية لوارث - اخرجه من ~~حديث ابن عياش عن شرحبيل بن مسلم عن أبى امامة - ومنها - حديث ما ملا آدمى ~~وعاء شرا من بطن - اخرجه من حديث ابن عياش قال حدثنى أبو سلمة الحمصى ms821 وحبيب ~~بن صالح عن يحيى بن جابر الطائى عن مقدام بن معد يكرب وحبيب بن صالح شامى ~~ايضا -] # PageV09P325 # [قال (باب بيان ضعف الحديث الذى روى) في النهى عن لحوم الخيل ذكر فيه ~~حديث بقية (حدثنى ثور بن يزيد عن صالح بن يحيى بن المقدام عن ابيه عن جده ~~عن خالد بن الوليد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الخيل ~~والبغال والحمير) ثم ذكره من طريق آخر من حديث الدارقطني وفيه (نهى يوم ~~خيبر) ثم قال (ورواه محمد بن حمير عن ثور عن صالح سمع جده المقدام ورواه ~~عمر بن هارون البلخى عن ثور عن يحيى بن المقدام عن ابيه عن خالد فهذا اسناد ~~مضطرب) ثم ذكر البيهقى (عن البخاري انه قال صالح بن يحيى فيه نظر وعن موسى ~~بن هارون قال لا يعرف صالح بن يحيى ولا ابوه الا بجده وهذا ضعيف قال وزعم ~~الواقدي ان خالدا اسلم # بعد فتح خيبر) - قلت - هذا الحديث اخرجه أبو داود وسكت عنه فهو حسن عنده ~~وقال النسائي انا اسحاق بن ابراهيم اخبرني بقية أخبرني ثور بن يزيد عن صالح ~~فذكره بسنده وقد صرح فيه بقية بالتحديث عن ثور وثور حمصي اخرج له البخاري ~~وغيره وبقية إذا صرح بالتحديث عن ثقة كان السند حجة كذا قال ابن معين وأبو ~~حاتم وأبو زرعة والنسائي وغيرهم خصوصا إذا كان الذى حدث عنه بقية شاميا قال ~~ابن عدى صاحب الكامل إذا روى بقية عن اهل الشام فهو ثبت - وصالح ذكره ابن ~~جبان في الثقات وابوه يحيى ذكره الذهبي في الكاشف وقال وثق وابوه المقدام ~~بن معد يكرب صحابي فهذا سند جيد كما ترى وقد اخرجه أبو داود من وجه آخر ~~وسكت عنه فقال ثنا عمرو بن عثمان ثنا محمد بن حرب ثنا أبو سلمة يعنى سليمان ~~بن سليم عن صالح بن يحى بن المقدام عن جده المقدام بن معد يكرب عن خالد بن ~~الوليد قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ms822 يوم خيبر فأتت اليهود ~~فشكوا ان الناس قد اسرعوا إلى حظائرهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~ألا لا يحل اموال المعاهدين الا بحقها وحرام عليكم حمر الاهلية وخيلها ~~وبغالها وكل ذى ناب من السباع وكل ذى مخلب من الطير - ورجال هذا السند ثقات ~~ولم يذكر البيهقى سنده إلى محمد بن حمير وعمر بن هارون لينظر في على ان ~~عمر] # PageV09P328 # [ابن هارون متروك ومحمد بن حمير ذكره ابن الجوزى في كتاب الضعفاء وقال ~~قال يعقوب بن سفيان ليس بالقوى فكيف توجب رواية مثل هذين اضطرابا لما رواه ~~اسحاق الحنظلي وغيره عن بقية واختلف في وقت اسلام خالد فقيل هاجر بعد ~~الحديبية وقيل بل كان اسلامه بين الحديبية وخيبر وقيل بل كان اسلامه سنة ~~خمس بعد فراغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى قريظة وكانت الحديبية في ~~ذى القعدة سنة ست وخيبر بعدها سنة سبع انتهى كلامه وهذا الحديث يدل على انه ~~شهد خيبر ولو سلم انه اسلم بعدها فغاية ما فيه انه ارسل الحديث ومراسيل ~~الصحابة في حكم الموصول المسند لان روايتهم عن الصحابة كما ذكره ابن الصلاح ~~وغيره - قال (باب لحوم الحمر الاهلية) ] # PageV09P329 # [ذكر فيه حديث الحكم وقول جابر أبى ذلك البحر يعنى ابن عباس ثم قال ~~البيهقى (لو علم ابن عباس انه عليه السلام حرمه لم يصر إلى غيره الا انه لم ~~يعلمه) - قلت - قد ورد عنه ما يدل على انه علمه فاخرج الدارمي بسند على شرط ~~الشيخين من حديث مجاهد عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~عن لحوم الحمر الاهلية يوم خيبر وقال صاحب التمهيد # لا خلاف بين العلماء في تحريم الحمر الانسية الا ابن عباس وعائشة كانا لا ~~يريان بأكلها بأسا على اختلاف في ذلك عن ابن] # PageV09P330 # [عباس والصحيح عنه فيه ما عليه الناس روى عبيد الله بن موسى عن الثوري عن ~~الاعمش عن مجاهد عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ~~خيبر ms823 عن لحوم الحمر الانسية - وقال الطحاوي في احكام القرآن ثنا يونس ثنا ~~ابن وهب حدثنى يحيى بن عبد الله بن سالم عن عبد الرحمن بن الحارث المخزومى ~~عن مجاهد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم ~~الحمر الانسية - واخرج صاحب التمهيد من حديث محمد ابن الحنفية عن على انه ~~مر] # PageV09P331 # [بابن عباس وهو يفتى في متعة النساء انه لا بأس بها فقال له على أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها وعن لحوم الحمر الاهلية يوم خيبر - واخرج ~~ايضا عن ابن الحنفية قال تكلم على وابن عباس في متعة النساء فقال له على ~~انك امرؤ تائه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم ~~خيبر وعن لحوم الحمر الاهلية -] # PageV09P332 # [قال (باب ذكاة ما في بطن الذبيحة) ] # PageV09P334 # [ذكر فيه من طرق حديث (ذكاة الجنين ذكاة امه) - قلت - ذكر عبد الحق في ~~الاحكام ان اسانيده لا يحتج بها ولو خرج حيا يجب تذكريته باتفاق العلماء ~~فقد تركوا عمومه ولانه إذا كان حيا ثم مات بموت امه فانه يموت خنقا فهو من] # PageV09P335 # [المنخنقة التى ورد النص بتحريمها والى تحريمه ذهب أبو محمد بن حزم ولم ~~يرض بسند الحديث ثم ذكر البيهقى عن جماعة في قوله تعالى (احلت لكم بهيمة ~~الانعام - انه الجنين) - قلت - يعكر على هذا التفسير الاستثناء في قوله ~~تعالى الا ما يتلى عليكم إذ ليس في الاجنة شئ يستثنى من الاول وقد جاء عن ~~ابن عباس الا ما يتلى عليكم - الخنزير وعن مجاهد الميتة وما ذكر معها وعن ~~الحسن بهيمة الانعام الشاة والبقرة والبعير -] # PageV09P336 # [قال (باب اباحة قطع العروق والكى) # ذكر فيه حديث معمر (عن الزهري عن انس انه عليه السلام كوى اسعد بن زرارة) ~~قلت ذكر أبو عمر في الاستذكار أن حديث اسعد بن زرارة قد روى عن ابن شهاب ~~باسنادين - احدهما - رواه معمر عن ابن شهاب عن انس ولم يروه عن] # PageV09P342 # [ابن شهاب غير معمر وهو ms824 عند اهل العلم بالحديث مما اخطأ فيه معمر بالبصرة ~~فيما املاه من حفظه هنا لك والآخر رواه ابن جريج ويونس بن يزيد عن ابن شهاب ~~عن أبى امامة بن سهل بن حنيف وهو اولى بالصواب عندهم في الاسناد انتهى ~~كلامه ولم يذكر البيهقى الاسناد الثاني -] # PageV09P343 # [قال (باب ادوية النبي صلى الله عليه وسلم) ذكر فيه من حديث زيد بن ~~الحباب (ثنا سفيان الثوري عن أبى اسحاق عن أبى الاحوص عن عبد الله قال عليه ~~السلام عليكم بالشفائين العسل والقرآن ثم قال رفعه غير معروف والصحيح ~~موقوف) إلى آخره - قلت - زيد بن الحباب وثقه ابن] # PageV09P344 # [المدينى وابن معين وغيرهما وقد زاد الرفع فوجب قبوله وقد جاء من وجه آخر ~~مرفوعا اخرجه صاحب المستدرك من] # PageV09P345 # [حديث عبد الله بن محمد بن اسحاق عن أبى الاحوص عن عبد الله قال قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالشفائين الحديث ثم قال صحيح على شرط ~~الشيخين -] # PageV09P346 # [قال (باب من اباح الاستصباح به) أي بالزيت النجس - ذكر فيه حديث ~~(انتفعوا به ولا تأكلوه) ثم قال (وروى عن ابن جريج عن ابن شهاب والطريق ~~إليه غير قوى) ثم ذكره من رواية يحيى بن ايوب عن ابن جريج - قلت - ذكره عبد ~~الحق في احكامه وعلله بيحيى هذا فقال لا يحتج به والظاهر أن البيهقى لاجله ~~جعل هذا الطريق غير قوى وهو ممن احتج بهم الشيخان في صحيحيهما ويعرف ~~بالغافقى المصرى وقد جاء لهذا السند شاهد بسند رجاله ثقات فقال الطحاوي في ~~كتابيه المشكل واختلاف العلماء ثنا فهد ابن سليمان ثنا الحسن بن الربيع ثنا ~~عبد الواحد بن زياد عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة عن # النبي صلى الله عليه وسلم انه سئل عن فارة وقعت في سمن فقال ان كان جامدا ~~فخذوها وما حولها فألقوه وان كان ذائبا أو مائعا فاستصبحوا به أو فاستنفعوا ~~به وذكر هذا الحديث صاحب التمهيد ايضا وقد ذكرنا في ابواب البيع القائلين ~~بجواز بيع الزيت النجس ms825 والانتفاع به -] # PageV09P354 # [قال (باب ما يحل من الميتة) ذكر فيه قوله تعالى (انما حرم عليكم الميتة ~~والدم ولحم الخنزير وما اهل بن لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم ~~عليه -) ] # PageV09P355 # [قال مجاهد غير باغ ولا عاد يقول غير قاطع للسبيل ولا مفارق الائمة ولا ~~خارج في معصية الله تعالى) - قلت - هذا التفسير يقتضى أن العاصى لا يأكل ~~الميتة حال المخمصة وليس كذلك على ما قدمنا في باب لا تخفيف عمن كان سفره ~~في معصية وقد بسطنا الكلام على هذه الآية هناك وذكرنا من خالف مجاهدا في ~~تفسيرها ثم ذكر البيهقى حديث أبى واقد (ان رجلا قال يا رسول الله انا نكون ~~بالارض فتصيبنا بها المخمصة فمتى تحل لنا الميتة فقال ما لم يصطبحوا أو ~~تغتبقوا أو تحتفئوا بها بقلا فشأنكم قال أبو عبيد هو من الحفأ وهو مهموز ~~مقصور وهو اصل البردى الابيض الرطب وهو يؤكل فقوله تحتفئوا يقول ما لم ~~تقتلعوا هذا بعينه فتأكلوه) - قلت - ذكر الهروي في الغريبين هذا القول ثم ~~قال قال أبو سعيد صوابه تحتفوا بها] # PageV09P356 # [بقلا مخفف الفاء وكل شئ استؤصل فقد احتفى ومنه احفاء الشعر ويقال احتفى ~~الرجل يحتفى إذا أخذ من وجه الارض باطراف اصابعه ومن قال تحتفئوا بالهمز من ~~الحفأ فباطل لان البردى ليس من البقل والبقول ما ينبت من العشب على وجه ~~الارض مما لا عرق له ولا بردى في بلاد العرب - وذكر الزمخشري في الفائق ~~الحديث ثم قال الاحتفاء اقتلاع الحفأ وهو البردى وقيل اصله، فاستعير ~~لاقتلاع البقل وروى تحتفوا من احتفى القوم المرعى إذا رعوه وقلعوه وروى ~~تحتفوا من احتفاف النبت وهو جزه وحفت المرأة وجهها واحتفت وروى تجتفئوا ~~بالجيم من اجتفأت الشئ إذا قلعته ورميت به ومنه الجفاء وروى تختفوا بالخاء ~~من اختفيت الشئ إذا اخرجته والمختفي النباش -] # PageV09P357 # [قال (باب ما جاء فيمن مر بحائط انسان) ] # فشأنكم قال أبو عبيد هو من الحفأ وهو مهموز مقصور وهو اصل البردى الابيض ~~الرطب وهو يؤكل فقوله تحتفئوا ms826 يقول ما لم تقتلعوا هذا بعينه فتأكلوه) - قلت ~~- ذكر الهروي في الغريبين هذا القول ثم قال قال أبو سعيد صوابه تحتفوا بها] # PageV09P358 # [بقلا مخفف الفاء وكل شئ استؤصل فقد احتفى ومنه احفاء الشعر ويقال احتفى ~~الرجل يحتفى إذا أخذ من وجه الارض باطراف اصابعه ومن قال تحتفئوا بالهمز من ~~الحفأ فباطل لان البردى ليس من البقل والبقول ما ينبت من العشب على وجه ~~الارض مما لا عرق له ولا بردى في بلاد العرب - وذكر الزمخشري في الفائق ~~الحديث ثم قال الاحتفاء اقتلاع الحفأ وهو البردى وقيل اصله، فاستعير ~~لاقتلاع البقل وروى تحتفوا من احتفى القوم المرعى إذا رعوه وقلعوه وروى ~~تحتفوا من احتفاف النبت وهو جزه وحفت المرأة وجهها واحتفت وروى تجتفئوا ~~بالجيم من اجتفأت الشئ إذا قلعته ورميت به ومنه الجفاء وروى تختفوا بالخاء ~~من اختفيت الشئ إذا اخرجته والمختفي النباش -] # PageV09P357 # [قال (باب ما جاء فيمن مر بحائط انسان) ] # PageV09P358 # [ذكر فيه (ان الشافعي قال روى فيه حديث لو كان يثبت مثله عندنا لم ~~نخالفه) ثم ذكره البيهقى وتكلم عليه ثم قال (وقد روى من اوجه اخر ليست ~~بقوية) ثم ذكر منها حديثا عن الحسن عن سمرة ثم قال (احاديث الحسن عن سمرة ~~لا يثبتها بعض الحفاظ) - قلت - قد قدمنا في باب النهى عن بيع الحيوان ~~بالحيوان ما على هذا ثم ذكر البيهقى من حديث] # PageV09P359 # [يزيد بن هارون عن الجريرى عن أبى نضرة عن أبى سعيد ثم علله بان (يزيد ~~روى عن الجريرى بعد اختلاطه) ثم قال (ورواه حماد بن سلمة عن الجريرى وليس ~~بالقوى) - قلت - هذا الحديث اخرجه ابن حبان في صحيحه من طريق يزيد بن هارون ~~وكذا اخرجه ابن ماجه في سننه وحماد بن سلمة اخرج له مسلم وذكره أبو الوليد ~~الباجى في رجال البخاري وقد قدمنا في باب من صلى وفى ثوبه أو نعله اذى ثناء ~~العلماء عليه وقال العجلى روى عن الجريرى في الاختلاط يزيد بن هارون وابن ~~المبارك وابن أبى عدى وكل ما روى عنه ms827 مثل هؤلاء الصغار فهو مختلط وانما ~~الصحيح حماد بن سلمة وابن علية وعبد الاعلى من اصحهم سماعا منه -] # PageV09P360 # الجوهر النقي - المارديني ج 10 # الجوهر النقي # المارديني ج 10 # PageV00P000 # ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا الجزء العاشر الجوهر النقي ~~للعلامة علاء الدين بن علي بن عثمان المارديني الشهير بابن التركماني ~~المتوفي سنة خمس وأربعين وسبع مائة دار الفكر # PageV10P001 # قال (باب ما جاء في أكل الطين) ذكر فيه حديث (من انهمك في أكل الطين فقد ~~اعان على قتل نفسه) وفى سنده عبد الله بن مروان فقال (مجهول) - قلت هو ~~معروف الحال قال صاحب الميزان قال ابن عدى احاديثه فيها نظر وقال ابن حبان ~~يلزق المتون الصحاح بطرق اخر لا يحل الاحتجاج به - ثم ذكر البيهقى الحديث ~~من وجه آخر ولفظه (من أكل الطين فكأنما اعان على قتل نفسه) وفى سنده عبد ~~الملك بن مهران فذكر (عن ابن عدى انه مجهول) - قلت - روى عنه بقية وسهل بن ~~عبد الله المروزى قال العقيلى # PageV10P011 # صاحب مناكير غلب عليه الوهم لا يقيم شيئا من الحديث ثم قال البيهقى (هذا ~~لو صح لم يدل على التحريم وانما يدل على كراهية الاكثار منه) - قلت - بل هو ~~دال على التحريم لان الاعانة على قتل النفس محرمة فكذا هذا ولهذا قطع صاحب ~~المهذب وغيره بتحريم أكل التراب كذا قال النووي في الروضة وما ذكره البيهقى ~~في آخر هذا الباب عن مالك يدل على ذلك ثم انه في الوجه الثاني علق الامر ~~على مطلق الاكل من غير قيد الاكثار منه - # PageV10P012 # قال (باب ما جاء في المسابقة بالعدو) # PageV10P017 # ذكر فيه مسابقة النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة من حديث أبى اسحق ~~الفزارى (عن هشام بن أبى سلمة عن عائشة) ثم اخرجه من وجه آخر عن الفزارى عن ~~هشام عن ابيه وأبى سلمة عن عائشة ثم قال (ورواه أبو اسامة عن هشام عن رجل # عن أبى سلمة عن عائشة ورواه جرير عن هشام عن ابيه عن عائشة) - قلت - ~~وكذلك اخرجه النسائي ms828 من حديث أبى اسحق الفزارى عن هشام عن ابيه عن عائشة ~~وكذلك اخرجه النسائي وابن ماجه من طريق سفيان بن عيينة عن هشام عن ابيه عن ~~عائشة فينبغي ان يكون هذا هو الصواب لاجتماع عدة من الرواة عليه ويحتمل انه ~~سمع الحديث من ابيه ومن أبى سلمة - قال (باب ما جاء في المصارعة) ذكر فيه ~~حديث سعيد بن جبير (ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بالبطحاء فاتى ~~عليه يزيد بن ركانة أو ركانة بن يزيد فقال يا محمد هل لك ان تصارعني) ~~الحديث ثم قال (مرسل جيد) - قلت - الذى في كتب اهل هذا الشان ركانة بن عبد ~~يزيد وليس في شئ منها فيما علمت يزيد بن ركانة ولا ركانة بن يزيد وكيف يكون ~~جيدا وفى سنده حماد بن سلمة قال فيه البيهقى في باب من مر بحائط انسان (ليس ~~بالقوى) وفى باب من صلى وفى ثوبه أو نعله اذى (مختلف في عدالته) وركانة هذا ~~هو طلق امرأته سهيمة البتة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما اردت ~~الحديث - # PageV10P018 # قال (باب الرجلين يستبقان بفرسيهما إلى آخره) ذكر فيه حديث أبى هريرة (من ~~ادخل فرسا بين فرسين) الحديث من وجهين ثم قال (تفرد به سفيان بن حسين وسعيد ~~ابن بشير عن الزهري واخرجهما أبو داود) - قلت - ففى تفردهما به ثلاث علل - ~~الاولى - انه تكلم فيهما قال البيهقى في باب الدابة تنفح برجلها (سفيان بن ~~حسين ضعيف الحديث عن الزهري قاله يحيى بن معين) وقال ابن معين سعيد بن بشير ~~ليس بشئ وضعفه احمد والنسائي وقال ابن نمير منكر الحديث ليس بشئ - الثانية ~~- ان أبا داود قال بعد اخراجه للحديث من الوجهين رواه معمر وشعيب وعقيل من ~~الزهري عن رجال من اهل العلم وهذا اصح عندنا - الثالثة - ان ابن أبى حاتم ~~قال في كتاب العلل سألت أبى عن حديث سفيان بن حسين فقال خطأ لم يعمل سفيان ~~شيئا لا يشبه ان يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم واحسن احواله ms829 ان يكون ~~قول سعيد فقد رواه يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قوله - # PageV10P020 # قال (باب النهى عن التحريش بين البهائم) ذكر ذلك من حديث الاعمش (عن أبى ~~يحيى عن مجاهد عن ابن عباس عنه عليه السلام) ثم قال (وكذلك روى عن شريك عن ~~الاعمش) - قلت - اخرج الترمذي هذا الحديث بالسند الاول عن الاعمش ثم قال ~~وروى شريك هذا # الحديث عن الاعمش عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر ~~فيه عن أبى يحيى وهذا مخالف لما ذكره البيهقى عن شريك - قال (باب كراهية ~~انزاء الحمر على الحيل) # PageV10P022 # ذكر فيه حديث سفيان (عن أبى جهضم عن عبيد الله عن ابن عباس امرنا رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم باسباغ الوضوء الحديث) ثم قال (كذا قال الثوري ~~عبيد الله وانما هو عبد الله بن عبيد الله بن عباس كذا رواه حماد بن زيد) - ~~قلت - في اطراف المزى رواه محمد بن عيسى بن الطباع وغيره عن حماد بن زيد ~~كرواية الثوري - # PageV10P023 # قال (باب من كره الايمان بالله الا فيما كان طاعة) ذكر فيه حديثا ثم قال ~~(كذا رواه بشار بن كدام وهو اخو مسعر) - قلت - بشار هذا ضعفه أبو زرعة وذكر ~~عبد الغنى # PageV10P030 # المقدسي في الكمال ان الدارقطني قال قال البخاري هو اخو مسعر ولم يصنع ~~شيئا قال قال لنا أبو العباس بن سعد ليس بينه وبين مسعر نسب هو من بنى سليم ~~ومسعر من بنى هلال # PageV10P031 # قال (باب ما جاء في اليمين الغموس) # PageV10P035 # ذكر فيه قول الشافعي (فان قيل وما الحجة في ان لا يكفر (1) يعنى في ~~الغموس وقد عمد الباطل قيل وقد اقر بها قول النبي صلى الله عليه وسلم فليأت ~~الذى هو خير وليكفر عن يمينه فقد امره ان يعمد إلى الحنث) - قلت - اوجب ~~الله الكفارة في اليمين المعقودة على مستقبل يمكن فيه الحنث والبر والغموس ~~ليست كذلك لانها على ماض ليس فيه على امر ينتظر فيه الحنث أو البر وقوله ~~عليه السلام فليأت الذى ms830 هو خير - ورد فيمن سبق منه يمين منعقدة يجب عليه ~~الكفارة إذا حنث فيها بالنص ولما كانت على معصية امره الشارع بالحنث فيها ~~فعمد الحنث فيها مأمور به وعمد الغموس منهى عنه فكيف يقاس على تلك - ~~PageV10P036 # ثم ذكر البيهقى حديثا من رواية عبيدة عن ابن الزبير ثم قال (وعبيدة مات ~~قبل ابن الزبير فيما زعم اهل التواريخ يتسع سنين فتبعد روايته عنه) - قلت - ~~المشهور عند اهل التواريخ خلاف هذا توفى ابن الزبير سنة ثلاث وسبعين وقيل ~~اثنتين وسبعين وقال الكلاباذى قال عمرو بن على مات عبيدة سنة اثنتين وسبعين ~~وقال ابن نمير مثله وقال أبو عيسى سنة ثلاث وسبعين وقال السمعاني في ~~الانساب سنة اثنين أو ثلاث وسبعين وكذا ذكر أبو الوليد الباجى في كتابه على ~~رجال البخاري عن أبى نعيم وعلى تقدير تسليم أنه مات قبل ابن الزبير بالمدة ~~المذكورة فهو لم يلق النبي صلى الله عليه وسلم فلا يبعد أن يروى عمن لقيه ~~صلى الله عليه وسلم وان مات هو قبله على ان صاحب الكمال قد صرح بسماعه من ~~ابن الزبير # PageV10P037 # ثم ذكر البيهقى عن عبثر عن ليث عن ابراهيم عن علقمة عن ابن مسعود (قال ~~الايمان اربعة) إلى آخره ثم قال (رواه الثوري عن ليث عن زياد بن كليب عن ~~ابراهيم من قوله وهو اشبه) - قلت - بل الاول اشبه لان عبثر ثقة روى له ~~الجماعة وقد زاد في السند ويشهد له ما ذكره البيهقى بعد من رواية ابى ~~العالية عن ابن مسعود وذكر أبو عمر في التمهيد ان عامة العلماء على مذهب ~~ابن مسعود في أنه لا كفارة في الغموس وفى الاشرف لابن المنذر قال الحسن إذا ~~حلف على امر كاذبا يتعمده فليس فيه كفارة وبه قال مالك والاوزاعي والثوري ~~ومن تبعهم من اهل المدينة والشام والعراق واحمد واسحاق وأبو ثور واصحاب ~~الحديث واصحاب الرأى وقال الشافعي فيها الكفارة ولا نعلم خبرا يدل على ذلك ~~والكتاب والسنة دالة على الاول واليمين التى يقتطع بها مال حرام اعظم ms831 من ان ~~تكفر - قال (باب قوله أقسم أو اقسمت) # PageV10P038 # قلت - ذكر الطحاوي عن الشافعي ان اقسم ليس بيمين وعن أبى حنيفة وصاحبيه ~~انه يمين والدليل على ذلك قوله تعالى (فلا اقسم بمواقع النجوم) ثم قال ~~تعالى (وانه لقسم) فدل على ان قول القائل اقسم يمين وان لم يقل بالله وقال ~~تعالى (إذ اقسموا ليصر منها مصبحين ولا يستثنون) - ولو لم يكن يمينا لم يكن ~~فيه ثنيا فدل ذلك على انه لا فرق بين احلف واحلف بالله واقسم واقسم بالله) ~~وذكر البيهقى في اول هذا الباب (ان رجلا رأى ظلة ينطف منها السمن والعسل) ~~إلى آخره # (وان ابا بكر رضى الله عنه عبرها وانه عليه السلام قال له اصبت بعضا ~~واخطأت بعضا قال اقسمت لتحدثني بالذى اخطأت فقال عليه السلام لا تقسم) - ~~قلت - ذكر القرطبى في شرح مسلم ان قوله لا تقسم مع انه قد اقسم معناه لا ~~تعد في القسم ففيه ما يدل على ان أمر النبي صلى الله عليه وسلم بابرار ~~القسم ليس بواجب وانما هو مندوب إليه إذا لم يعارضه ما هو اولى منه انتهى ~~كلامه وظاهر هذا انه عليه السلام جعل قول أبى بكر اقسمت يمينا وهو خلاف ~~مذهب البيهقى ومدعاه يدل عليه ان ابا داود ذكر هذا الحديث في سننه في باب ~~ما جاء فيما يكون القسم يمينا وقال الخطابى في المعالم لولا انه يمين ما ~~كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقسم - # PageV10P039 # ثم ذكر البيهقى عن ابن عباس في قوله اقسم (قال لا يكون يمينا حتى يقول ~~اقسم بالله) إلى آخره ثم قال (وروى ذلك عن الحسن البصري من قوله) - قلت - ~~قد جاء عن الحسن خلاف هذا فروى الطحاوي بسند جيد عنه انه كان يقول اقسمت ~~واقسمت بالله سواء انما لقسم بالله أي قوله اقسمت وان لم يقل بالله كقوله ~~اقسمت بالله والاثر الذى ذكره البيهقى عن ابن عباس في سنده رشدين بن كريب ~~ضعفه الدارقطني وغيره وقال البخاري منكر الحديث وقد روى ms832 عن ابن عباس ايضا ~~خلاف هذا قال الطحاوي روينا عن ابن عباس وابن عمر قالا القسم يمين ولم ~~يقولا القسم بالله فدل على ان مذهبهما كمذهب الحسن - قال (باب ما جاء في ~~ابرار القسم - 1) PageV10P040 # ذكر فيه حديث أبى الزاهريه وراشد بن سعد (عن عائشة اهدت لها امرأة تمرا) ~~الحديث ثم قال (مرسل اورده أبو داود في المراسيل) - قلت - اورده أبو داود ~~في المراسيل من مرسل أبى الزاهرية وراشد عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا ~~ذكر المزى في اطرافه والبيهقي اورده من حديثهما عن عائشة عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم وراشد سمع معاوية وشهد معه صفين وسمع ايضا ثوبان مولى رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك عبد الغنى المقدسي في الكمال وثوبان توفى سنة ~~خمس واربعين وقيل سنة اربع وخمسين فلا مانع من سماعه اعني راشدا من عائشة ~~فلا نسلم ان الحديث مرسل - قال (باب ما جاء في الحلف بصفات الله تعالى) ~~كالعزة والقدرة إلى آخره # PageV10P041 # ذكر فيه حديث أبى هريرة في الشفاعة وفيه (فيقول الله تعالى فهل عسيت ان ~~فعلت ذلك ان تسأل غير ذلك فيقول لا وعزتك) الحديث ثم قال (رواه البخاري في ~~الصحيح عن أبى اليمان قال البخاري وقال ايوب النبي صلى الله عليه وسلم ~~وعزتك لاغنى عن بركتك) - قلت - جعله من تعليقات البخاري وقد اخرجه في كتاب ~~الطهارة عن اسحاق بن # PageV10P042 # نصر ثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبى هريرة عنه صلى الله عليه وسلم ~~- كذا ذكره المزى في اطرافه ولفظ الحديث في ذلك الموضع بلى وعزتك ولكن ~~لاغنى بى عن بركتك فلا ضرورة إلى جعل البيهقى الحديث من تعليقات البخاري مع ~~انه قد اخرجه متصلا - # PageV10P043 # قال (باب من قال وايم الله) قال في آخره (وروينا في حديث أبى قتادة قول ~~أبى بكر الصديق لاها الله إذا) - قلت - ذكر هذا الحديث في باب وايم الله ~~ليس بجيد إذ معنى لاها الله لا والله يجعلون الهاء مكان الواو قاله الخطابى ~~وغيره - # PageV10P044 # قال ms833 (باب من قال على نذر ولم يسم شيئا) ذكر فيه حديث عقبة بن عامر (كفارة ~~النذر كفارة اليمين) ثم قال (وذلك محمول عندنا على نذر اللجاج الذى يخرج ~~مخرج الايمان) - قلت - هذا التقييد يحتاج إلى دليل وذكر النووي في شرح مسلم ~~ان مالكا وكثيرين أو الاكثر حملوا الحديث على النذر المطلق كقوله على نذر - ~~وذكر ابن رشد في القواعد ان الجمهور اوجبوا في النذر المطلق الكفارة مصيرا ~~إلى هذا الحديث - وفى شرح مسلم للقرطبي قوله كفارة النذر كفارة اليمين ~~يعينى به النذر الذى لم يسم مخرجه بدليل ما رواه أبو داود من حديث ابن عباس ~~من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة اليمين - فقيد في هذا الحديث ما اطلقه ~~في حديث عقبة وقد اخرج ابن ماجه والطحاوى حديث عقبة ايضا مقيدا كذلك وقال ~~صاحب الاستذكار هو اعلى ما روى في ذلك واجل ثم ذكر البيهقى حديث ابن عباس ~~المذكور ثم قال (قال أبو داود ورواه وكيع عن عبد الله بن سعيد بن أبى هند ~~وقفه على ابن عباس) - قلت - لفظ أبى داود رواه وكيع وغيره عن عبد الله بن ~~سعيد وقفوه على ابن عباس - # PageV10P045 # قال (باب الاستثناء في اليمين) # PageV10P046 # ذكر في آخره حديثا عن معاذ ثم قال (تفرد به حميد بن مالك وهو مجهول) - ~~قلت - تقدم الكلام عليه في باب الاستثناء في الطلاق - قال (باب الحالف يسكت ~~بين يمينه واستثنائه سكتة) يسيرة لانقطاع صوت أو أخذ نفس # PageV10P047 # ذكر فيه حديث (والله لاغزون قريشا) ثم ذكر (ان ابن عباس كان يرى ~~الاستثناء ولو بعد حين) - قلت - هذا غير مناسب للباب وكذا الحديث لانه عليه ~~السلام لم يسكت سكتة يسيرة بل سكت ساعة كما صرح به في الحديث ولهذا احتاج ~~البيهقى إلى تأويله فأوله بما ذكره فظهر بهذا ان البيهقى لم يذكر في هذا ~~الباب شيئا يناسبه - # PageV10P048 # قال (باب من حلف على شئ وهو يرى انه صادق) قلت - في التمهيد لابن عبد ~~البر قال المروزى ان كان الحالف انه فعل أو لم ms834 يفعل عند نفسه صادقا يرى انه ~~على ما حلف # PageV10P049 # فلا اثم عليه عند مالك وسفيان واصحاب الرأى واحمد وقال الشافعي لا اثم ~~عليه وعليه الكفارة - قال المروزى وليس قول الشافعي في هذا بالقوى - قال ~~(باب الكفارة بعد الحنث) قلت - احاديث هذا الباب قدم فيها الحنث وعطف عليه ~~الكفارة بالواو واحاديث الباب الذى بعده بالعكس والواو لا يقتضى الترتيب ~~فليس فيها دليل على تقديم الكفارة ولا تقديم الحنث فعلم انها ليست بمطابقة ~~للبابين نعم الحديث الذى ذكره # PageV10P050 # في الباب الذى بعد هذا الباب من طريق أبى داود عن قتادة عن الحسن عن عبد ~~الرحمن بن سمرة ولفظه (فكفر عن يمينك # ثم ائت الذى هو خير) يدل على تقديم الكفارة لان ثم تقتضي الترتيب الا ان ~~هذا الحديث رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة بالواو ولم ~~يذكر احد منهم ثم وكذا اكثر اصحاب الحسن رووا عنه حديث عبد الرحمن بن سمرة ~~بالواو فكان روايتهم اولى مع اعتضادها برواية بقية الصحابة رضى الله عنهم ~~على ان قتادة ايضا اختلف عنه فرواه النسائي في سننه بسنده عنه عن الحسن عن ~~عبد الرحمن ولفظه وائت الذى هو خير - بالواو - قال (باب الكفارة قبل الحنث) # PageV10P051 # حكى فيه (عن الشافعي قال ان كفر قبل الحنث بالطعام رجوت ان يجزى عنه وذلك ~~انا نزعم ان لله حقا على العباد في انفسهم واموالهم فالذي في اموالهم إذا ~~قدموه اجزأ واصله انه عليه السلام تسلف من العباس صدقة عام وان المسلمين ~~قدموا صدقة الفطر) - قلت - بحث معه الطحاوي بما ملخصه انه لم يجز تعجيل ~~الصيام فكذا بقية الكفارات إذ الكفارة بالكفارة اشبه منها بالزكاة ولئن شبه ~~الاطعام بالزكاة فمن اين جوز تقديم العتق ولا اصل له يرده إليه ولو اعتق ~~قبل ان يظاهر لم يجز عنده ولا عند غيره لوجب ان يرد رقبة اليمين إلى هذه ~~الرقبة - فان قال - لم يظاهر بعد - قلت ولم يحنث بعد والنكاح سبب للظهار # PageV10P052 # للظهار كما ان الحلف سبب لليمين ولا ms835 فرق بينهما انتهى كلامه - ولان ~~الكفارة للتغطية ولم يوجد معنى يصح ان يكون الكفارة تغطية له ولان قوله ~~فليكفر امر وظاهره للوجوب والكفارة لا تجب الا بعد الحنث ولان الكفارة اسم ~~لجميع انواعها فبعد الحنث يمكن حمل اللفظ على جميعها وقبل الحنث خصص ~~الشافعي اللفظ ببعضها فترك الظاهر من ثلاثة اوجه، احدها تسميتها كفارة وليس ~~هناك ما يكفر، والثانى صرف الامر عن الوجوب إلى الجواز، والثالث تخصيص ~~التكفير ببعض الانواع وإذا قدمنا الحنث سلمنا من ذلك كله ويجعل ثم في ~~الرواية التى لفظها فليكفر عن يمينه ثم ليأت الذى هو خير بمعنى الواو كقوله ~~تعالى (فك رقبة) إلى ان قال تعالى (ثم كان من الذين آمنوا) إذ الايمان ~~يتقدم على هذه الافعال ثم ان حولان الحول شرط لوجوب الزكاة والسبب هو ~~النصاب فلذلك جاز تقديم الزكاة على الحول لوجود السبب # PageV10P053 # بخلاف كفارة اليمين لان سببها هو الحنث فلذلك لم يجز تقديمها على الحنث ~~وليست اليمين سببا بدليل انه لوبر في يمينه لم يكن عليه كفارة مع وجود ~~اليمين وايضا فاليمين لا تبقى على الحنث ولا يجوز أن يكون سبب الشئ مالا ~~يبقى معه وايضا فاليمين # تضاد الحنث لان الحنث يوجب حل اليمين وضد الشئ لا يكون سببا له - # PageV10P054 # قال (باب ما جاء في ولد الزنا) # PageV10P057 # (قال فيه - وقد روى عن أبى سليمان الشامي وهو برد بن سنان عن الزهري عن ~~عائشة مرسلا في اعتاق ولد الزنا) قلت برد هذا كنية أبو العلاء ولم اجد احدا ~~كناه بابى سليمان وليس في الكتب المشهورة احد يقال له برد بن سنان أبو ~~سليمان الشامي - # PageV10P058 # قال (باب التتابع في الصوم) قلت - مقتضى ما ذكره البيهقى في هذا الباب ~~اشتراط التتابع واصح القولين في مذهب الشافعي انه يجزئ الصوم متفرقا وذكر ~~الطحاوي في احكام القرآن عن المزني قال قال الشافعي كل صوم ليس بمشروط ~~التتابع في كتاب الله تعالى اجزأ متفرقا قياسا على قوله تعالى (فعدة من ~~ايام أخر) - وقال في كتاب الصيام صيام كفارة ms836 اليمين متتابع قال المزني هذا ~~له الزم لانه تعالى شرط التتابع في صوم كفارة الظهار وهذا كفارة مثله كما ~~شبه الشافعي رقية الظهار في اشتراط الايمان برقبة القتل لانهما كفارتان ~~فكذا قياس كفارة اليمين على كفارة الظهار اشبه من قياسها على قضاء رمضان ~~لانها ليست بكفارة - قال (باب من حنث ناسيا ليمينه أو مكرها عليه) # PageV10P060 # ذكر فيه قوله تعالى (الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان) ثم ذكر حديث ابن ~~عباس (تجاوز الله عن امتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) ثم ذكر حديث ~~عائشة (لا طلاق ولا عتاق في اغلاق) قلت - الآية وردت في الاكراه على الكفر ~~وقد قدمنا في باب طلاق المكره الفرق بين الكفر وغيره وتكلمنا هناك على ~~الحديثين وذكرنا ان الشافعي لم يعمل بحديث ابن عباس حيث حنث في الحكم من ~~حلف بالطلاق على امر لا يفعله ففعله ناسيا وقد اخرج مسلم عن حذيفة بن ~~اليمان قال ما منعنى ان اشهد بدرا الا أنى خرجت انا وأبى الحسيل فأخذنا ~~كفار قريش فقالوا انكم تريدون محمدا قلنا ما نريده ولا نريد الا المدينة ~~فأخذ واعهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه فأتينا رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه # الخبر فقال انصر فانفى بعهدهم ونستعين الله عليهم - وفيه دليل على ان ~~اليمين على الاكراه تلزم كما تلزم على الطواعية ذكره الطحاوي وهذا الحديث ~~ذكرناه في باب طلاق المكره مختصرا - # PageV10P061 # قال (باب من حلف لا يأكل خبزا بادم إلى آخره) # PageV10P062 # ذكر فيه حديث عائشة (نعم الادام الحل) ثم قال (رواه مسلم) ثم اخرج نحوه ~~من حديث جابر ثم قال (رواه مسلم) واخرجه ايضا من حديث عائشة - قلت - هذا ~~تكرار محض لا فائدة فيه ثم ذكر من حديث محمد بن أبى يحيى (عن يزيد ابن أبى ~~امية الاعور عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال رأيت النبي صلى الله عليه ~~وسلم اخذ كسرة) الحديث - قلت - اختلف فيه على ابن أبى يحيى فذكر المزى في ~~اطرافه ان عمرو بن ms837 محمد الناقد ومحمد بن يحيى بن كثير الحرانى روياه عن عبد ~~الغفار عن يحيى بن العلاء المدنى وهو الذى يقال له الرازي عن محمد بن أبى ~~يحيى الاسلمي عن يوسف بن عبد الله سلام عن ابيه - # PageV10P063 # قال (باب من حلف ليضر بن عبده مائة سوط فجمعها) ذكر فيه حديث أبى امامة ~~(عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا اشتكى حتى اضنى فوقع على ~~جارية) قلت - ذكر البيهقى هذا الحديث في كتاب الحدود في باب الضرير في ~~خلقته لا من مرض يصيب الحد ذكر فيه اختلافا وقد تكلمنا عليه هناك - # PageV10P064 # قال (باب من جعل فيه كفارة يمين أي في النذر بمعصية) # PageV10P069 # ذكر فيه حديثا من رواية الحسن عن عمران بن حصين ثم ذكر (عن ابن المدينى ~~انه لم يصح للحسن سماع منه) - قلت - ذكر البيهقى فيما مضى في باب لا تفريط ~~على من نام عن صلاة أو نسيها حديث زائدة بن قدامة (عن هشام عن الحسن ان ~~عمران # PageV10P070 # ابن حصين حدثه) فذكر معناه يعنى حديث تعريسهم آخر الليل فقد صرح في هذا ~~الحديث بأن عمران حدث الحسن ولم يتعرض البيهقى لهذا الحديث بشئ واخرجه ~~الحاكم في المستدرك وصحح اسناده واخرجه ايضا ابن خزيمة في صحيحه وقال صاحب ~~الالمام ورواه الطبراني من حديث زائدة عن هشام ورجال اسناده ثقات وذكر ابن ~~حبان في صحيحه حديث الحسن عن سمرة بن جندب سكتتان حفظتهما عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فذكرت ذلك لعمران بن حصين فقال حفظنا سكتة إلى آخره ثم قال ~~ابن حبان سمع الحسن من عمران هذا الخبر وقال صاحب المستدرك سمع الحسن من ~~عمران واخرج روايته عنه وقال في كتاب اللباس مشايخنا وان اختلفوا في سماع ~~الحسن من عمران فان اكثرهم على انه سمع منه وذكر صاحب الكمال انه سمع منه ~~وكذا قال ابن حبان ثم ذكر حديثا في سنده الهياج فقال (مختلف في اسمه فقيل ~~هكذا وقيل حبان) - قلت - هو في الكتب المشهورة بايدينا هياج من ms838 غير اختلاف ~~وهو ثقة وثقة محمد بن سعد وذكره ابن حبان في ثقات التابعين وفى جامع ~~الترمذي وقال قوم من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ~~لا نذر في معصية وكفارته كفارة اليمين انتهى كلامه - ويدل لهذا المذهب ما ~~ذكره البيهقى في الباب الذى يلى هذا الباب وصحح سنده عن ابن عباس انه قال ~~للمرأة التى نذرت ان تنحر ابنها لا تنحري ابنك وكفرى عن يمينك - وذكر ~~البيهقى قبل هذا الباب وبعده حديث مالك عن طلحة عن القاسم عن عائشة واخرجه ~~الطحاوي في كتاب المشكل من حديث حفص بن غياث عن عبيد الله بن عمر عن القاسم ~~بن محمد عن عائشة وزاد في آخره قال حفص وسمعت ابن مجبر وهو عن عبيد الله ~~يذكره عن القاسم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيه يكفر عن ~~يمينه وذكر عبد الحق في الاحكام هذه الزيادة عن الطحاوي ثم قال وعند أبى ~~داود في هذا الحديث انه عليه السلام قال لا نذر في معصية وكفارته كفارة ~~يمين - وحديث الطحاوي احسن اسنادا من حديث أبى داود واصح وذكر ابن القطان ~~ان ابن مجبر هو عبد الرحمن بن مجبر بن عبد الرحمن ابن عمر بن الخطاب قال ~~وهو ثقة وذكر البيهقى بعد في باب الهدى إذا ركب حديث عقبة بن عامر (نذرت ~~اختى ان تحج ماشية غير مختمرة) وفى آخره (مر اختك فلتختمر ولتركب ولتصم ~~ثلاثة ايام) واخرجه الترمذي وقال حديث حسن واخرجه أبو داود ورجال اسناده ~~ثقات خلا عبيد الله بن زحر فانه متكلم فيه وقد اخرج له الحاكم في المستدرك ~~ولم يضعفه # PageV10P071 # البيهقى في كتابه هذا في موضع من المواضع بل قد حكى في باب المغنيات (عن ~~البخاري انه وثقه) وذكر الترمذي ايضا في العلل توثيقه عن البخاري وقال ~~الطحاوي في كتاب المشكل ثنا يونس انا ابن وهب انا حيى بن عبد الله المعافرى ~~عن أبى # عبد الرحمن الحبلى عن عقبة بن عامر ان اخته نذرت ms839 ان تمشى إلى الكعبة ~~حافية غير مختمرة فذكر ذلك عقبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مر ~~اختك فلتركب ولتختمر ولتصم ثلاثة ايام - وحيى قال فيه ابن معين ليس به بأس ~~واخرج له الحاكم في المستدرك وابن حبان في صحيحه وذكره في الثقات من اتباع ~~التابعين قال الطحاوي كشف وجهها حرام فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~بالكفارة لمنع الشريعة اياها منه ثم ذكره الطحاوي من وجه آخر وفيه نذرت ان ~~تحج ماشية ناشرة شعرها فقال لتركب ولتصم ثلاثة ايام - قال (باب من نذر ان ~~يذبح ابنه أو نفسه) # PageV10P072 # قلت - في الحلافيات للبيهقي لو قال ان شفى الله مرضى فالله على ان انحر ~~ولدى لم ينفذ نذره ثم ذكر قولا آخر انه يلزمه كفارة يمين قال والآثار تدل ~~على ذلك وقال أبو حنيفة ومحمد يلزمه ذبح شاة انتهى كلامه يدل للقول الاخير ~~أن الله تعالى امرنا # PageV10P073 # بالاقتداء بابراهيم عليه السلام وهو قد امر بذبح ولده فخرج عن موجبه بشاة ~~والنذر واجب بالامر والسلف اتفقوا على وجوب شئ واختلفوا في قدره فمن لم ~~يوجب شيئا فقد خالف جميعهم - # PageV10P074 # قال (باب الهدى فيما ركب) ذكر فيه من طريقين (عن عكرمة عن ابن عباس أن ~~اخت عقبة نذرت ان تحج ماشية وانها لا تطيق ذلك فقال عليه السلام فلتركب ~~ولتهد بدنة) ثم ذكره من طرق وليس فيما ذكر الهدى - قلت - اخرج أبو داود ~~الحديث من الطريقين الاولين # PageV10P079 # وسندهما على شرط الصحيح وسكوت من سكت ليس بحجة على من ذكر - ثم ذكر ~~البيهقى من طريق شريك (عن محمد ابن عبد الرحمن عن كريب عن ابن عباس قال رجل ~~يا رسول الله ان اختى نذرت ان تحج ماشية فقال ان الله لا يصنع بشقاء اختك ~~شيئا لتحج راكبة ثم تكفر عن يمينها) ثم قال البيهقى (تفرد به شريك القاضى) ~~- قلت - اخرجه الحاكم في المستدرك # PageV10P080 # وقال صحيح على شرط مسلم ثم ذكر البيهقى حديثا من رواية الحسن عن عمران بن ~~حصين ثم قال (لا ms840 يصح سماع الحسن # من عمران) - قلت - قد قدمنا قريبا في باب من جعل في النذر بمعصية كفارة ~~الاستدلال على صحة سماع الحسن من عمران - # PageV10P081 # قال (باب من نذر المشى إلى مسجد المدينة) أو مسجد بيت المقدس (ذكر فيه ~~حديث لا تشد الرحال الا إلى ثلاثة مساجد) - قلت - ظاهره انه يلزمه المشى ~~وحكى صاحب الاسنذكار عن مالك والشافعي انهما يقولان يمضى راكبا إلى بيت ~~المقدس فيصلى فيه - قال (باب من لم يرو جوبه بالنذر) # PageV10P082 # ذكر فيه حديث أبى هريرة (صلاة في مسجدي هذا خير من الف صلاة فيما سواه) ~~إلى آخره ثم قال (رواه البخاري) قلت - اقتصار البيهقى على البخاري يوهم ان ~~مسلما لم يخرجه وليس الامر كذلك بل قد اخرجه مسلم في المناسك وقد ذكره ~~البيهقى فيما مضى في باب فضل الصلاة في مسجد المدينة في اواخر الحج وعزاه ~~إلى البخاري ومسلم - قال (باب من نذر أن ينحر بغيرها أي بغير مكة) # PageV10P083 # ذكر فيه حديث ميمونة بنت كردم ثم قال (رواه أبو داود عن الحسن بن على عن ~~يزيد) - قلت - رواه أبو داود عن الحسن بن على ومحمد بن المثنى كلاهما عن ~~يزيد بن هارون - # PageV10P084 # قال (باب فضل من ابتلى بشئ من الاعمال) # PageV10P087 # ذكر فيه حديث (ان الله مع القاضى ما لم يجر) من طريق عمران القطان عن ~~حسين المعلم عن أبى اسحاق الشيباني - قلت - حسين العلم هو ابن ذكوان وقد ~~اخرج ابن ماجه هذا الحديث من طريق عمران القطان عن حسين ابن عمران عن ~~الشيباني - # PageV10P088 # قال (باب كراهية طلب الامارة والقضاء) # PageV10P099 # ذكر فيه من حديث اسرائيل (عن عبد الاعلى عن بلال بن أبى بردة عن انس سمعت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من طلب القضاء واستعان عليه وكل إليه) ~~الحديث ثم ذكره من حديث أبى عوانة عن عبد الاعلى عن بلال بن مرداس عن خيثمة ~~عن انس ثم قال (قال الترمذي حديث حسن غريب وهو اصح من حديث اسرائيل عن عبد ~~الاعلى) # PageV10P100 # قلت - سكوت البيهقى عن كلام ms841 الترمذي دليل على الرضاء وقد اعترض عليه ابن ~~القطان بما ملخصه ان بلال ابن مرداس مجهول الحال وخيثمة بن أبى خيثمة قال ~~فيه ابن معين ليس بشئ وفى الميزان للذهبي بلال بن مرداس لا يصح حديثه قاله ~~الازدي فظهر بهذا ان حديث اسرائيل اصح خلافا لما ذكره الترمذي - # PageV10P101 # قال باب مسألة القاضى عن احوال الشهود ذكر فيه من حديث يحيى بن حماد (عن ~~أبى عوانة عن بيان عن قيس بن أبى حازم عن مرداس عنه صلى الله عليه وسلم قال ~~قال يذهب الصالحون الاول فالاول) الحديث ثم قال (رواه البخاري في الصحيح عن ~~يحيى بن حماد) قلت اخرجه البخاري في الرقاق عن يحيى بن حماد هكذا مرفوعا ~~واخرجه في المغازى عن ابراهيم بن موسى عن عيسى بن يونس عن اسمعيل بن أبى ~~خالد عن قيس بن مرداس قال يقبض الصالحون فذكره موقوفا كذا ذكر المزى في ~~اطرافه ثم ذكر البيهقى من حديث محاضر. # PageV10P122 # (ثنا الاعمش عن ابراهيم عن عبيدة قال عبد الله قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم خير الناس قرنى) الحديث ثم قال اخرجه البخاري من وجه آخر عن ~~الاعمش) - قلت - هذا من قبيل ما تقدم مرارا اقتصر فيه البيهقى على البخاري ~~فاوهم ان مسلما لم يخرجه وليس الامر كذلك بل قد اخرجه في الفضائل من حديث ~~منصور عن ابراهيم بسنده ثم بعد ذلك في الحديث علة ذكرها الحاكم في علوم ~~الحديث وهى ان عمرو بن على ذكره ليحيى بن سعيد فقال ليس في حديث ابن عون عن ~~عبد الله فقلت ثنا ازهر عن ابن عون عن ابراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال ~~رأيت ازهر جاء بكتابه ليس فيه عن عبد الله قال عمرو بن على فاختلف إلى ازهر ~~قريبا من شهرين للنظر فيه فنظر في كتابه فقال لم اجده الا عن عبيدة عن # النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر البيهقى حديث زهدم (عن عمران بن حصين ~~قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم ms842 قرنى) الحديث ثم قال (رواه ~~البخاري) وكذا هذا الحديث اقتصر فيه على البخاري وقد اخرجه مسلم ايضا في ~~الفضائل - # PageV10P123 # قال باب من يرجع إليه في السؤال يجب ان تكون معرفته باطنة متقادمة ذكر ~~فيه حديثا عن مجاهد عن ابن عمر ثم قال (ورواه أبو داود في المراسيل عن ابن ~~أبى نجيح قال مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم - الحديث) قلت الذى في ~~مراسيل أبى داود ان ابن أبى نجيح رواه عن مجاهد مرسلا وكذا ذكر المزى في ~~اطرافه ولعل الكات ب اسقط ذلك من نسختنا من سنن البيهقى - # PageV10P125 # قال (باب القاضى يحكم بشئ فيكتب للمحكوم له) ذكر فيه من حديث زهير (عن ~~يحيى بن سعيد سمعت انسا يقول دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الانصار ~~ليكتب لهم بالبحرين) الحديث ثم قال (رواه البخاري) ثم اخرجه ثانيا من حديث ~~حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد وسكت عنه فلم يعزه - قلت - اخرجه البخاري من ~~هذا الطريق ايضا فرواه في الشرب عن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد - # PageV10P131 # قال (باب اجر القسام) ذكر فيه اثرا عن على وفى سنده موسى بن طريف فقال ~~(لا يحتج به) - قلت - الان القول فيه إذ لا يلزم من عدم # PageV10P132 # الاحتجاج به ضعفه وقد اطلق ابن معين والدارقطني عليه انه ضعيف وكذبه أبو ~~بكر بن عياش وقال الجوزجانى زائغ - قال (باب ما لا يحتمل القسمة) ذكر فيه ~~حديث عبادة بن الصامت (لا ضرر ولا ضرار) - قلت تقدم الكلام عليه في باب من ~~قضى بين الناس بما فيه صلاحهم ثم ذكر من حديث محمد بن يحيى بن حبان (عن ~~مولاة له سمعت ابا صرمة يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ضار ~~اضر الله به) الحديث - قلت فيه هذه المولاة المجهولة وقد اخرجه أبو داود ~~وابن ماجه من حديث محمد بن يحيى عن # لؤلؤة عن أبى صرمة وكذا اخرجه الترمذي وقال حسن غريب وكذا اخرجه البيهقى ~~فيما مضى في ابواب لا ms843 ضرر ولا ضرار من ابواب الصلح - # PageV10P133 # قال باب لا يقبل الشهادة الا بمحضر من الخصم ولا يقضى على الغائب ذكر فيه ~~(عن على انه صلى الله عليه وسلم قال له إذا اتاك احد الخصمين فسمعت منه فلا ~~تقض له حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الاول) الحديث ثم ذكره من وجه آخر ~~وفيه (فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من ~~الاول) ثم قال البيهقى (وهذا يتناول الموضع الذى يحضره الخصمان جميعا) قلت ~~ظاهر الوجه الاول انه ولو حضر احدهما خاصة لا يسمع قوله حتى يحضر الآخر فمن ~~منع القضاء على الغائب استعمل الوجهين والبيهقي واصحابه تركوا الوجه الاول ~~بل تركوا الثاني ايضا إذ جعل العلة المجوزة للقضاء سمع قول الآخر وما بعد ~~الغاية يخالف ما قبلها فمقتضى الحديث انهما إذا حضرا فسمع الدعوى وغاب ~~المدعى عليه قبل سماع قوله انه لا يجوز القضاء وهذا خلاف قولهم وقال ~~الخطابى الحديث دليل على انه لا يقضى على غائب لانه إذا منعه ان يقضى لاحد ~~الحاضرين حتى يسمع كلام الآخر دل على انه في الغائب الذى لم يسمع قوله اولى ~~بالمنع لا مكان ان يكون معه حجة تبطل دعوى الحاضر وممن ذهب إلى ان الحاكم ~~لا يقضى على غائب، شريح وعمر بن عبد العزيز وهو قول أبى حنيفة وابن أبى ~~ليلى وفى التهذيب لمحمد بن جرير الطبري روى عمرو بن دينار عن عمر بن عبد ~~العزيز قال إذا جاءك الرجل وقد سقطت عيناه في يده فلا تقض له حتى يأتي خصمه ~~وروى الشعبى عن شريح انه كان لا يقضى على غائب وهو قول النخعي - # PageV10P140 # قال (باب من اجاز القضاء على غائب) ذكر فيه حديث (خذى ما يكفيك وبنيك ~~بالمعروف) ثم اعاده بعد في باب من قال للقاضى ان يقضى بعلمه - قلت - قد ~~قدمنا في كتاب النكاح ان هذا كان منه عليه السلام فتوى لا قضاء على غائب ~~ولا قضاء بعلمه صلى الله عليه وسلم وما ms844 ذكره البيهقى في آخر هذا الباب من ~~قول عمر (من كان له عليه دين يعنى الاسيفع فليأتنا نقسم ماله) ليس فيه ان ~~الاسيفع كان غائبا فيحمل على انه كان حاضرا عند الدعوى - # PageV10P141 # قال (باب من قال للقاضى ان يقضى بعلمه) ذكر فيه حديث (خذى ما يكفيك) وقد ~~ذكرنا قريبا انه كان فتوى وعلى ذلك يحمل ما ذكره البيهقى بعد هذا الحديث في ~~هذا الباب - وفى التمهيد ومما احتج به من ذهب إلى هذا ما رويناه من طرق عن ~~عروة وعن مجاهد جميعا بمعنى واحد # PageV10P142 # ان رجلا من بنى مخزوم استعدى عمر بن الخطاب على أبى سفيان بن حرب انه ~~ظلمه حدا في موضع كذا وكذا من مكة فقال عمر إنى لاعلم الناس ذلك وربما لعبت ~~انا وانت فيه ونحن غلمان فإذا قدمت مكة فائتني بأبى سفيان فلما قدم مكة ~~اتاه المخزومى بأبى سفيان فقال له عمر يا ابا سفيان انهض بنا إلى موضع كذا ~~فنهض ونظر عمر فقال يا ابا سفيان خذ هذا الحجر من ههنا فقال والله لا افعل ~~فقال والله لتفعلن فقال لا افعل فعلاه عمر بالدرة فقال خذه لا ام لك وضعه ~~ههنا فانك ما علمت قديم الظلم فأخذ الحجر أبو سفيان فوضعه حيث قال عمر ثم ~~ان عمر استقبل القبلة فقال اللهم لك الحمد لم تمتنى حتى غلبت ابا سفيان على ~~رأيه واذللته لى بالاسلام قال فاستقبل أبو سفيان القبلة فقال اللهم لك ~~الحمد إذ لم تمتنى حتى جعلت في قلبى من الاسلام ما ذللت به لعمر - قال أبو ~~عمر ففى هذا قضاء عمر بما علمه قبل ولايته والى هذا ذهب أبو سفيان (1) ~~ومحمد والشافعي - قال باب من قال ليس للقاضى ان يعمل (2) ذكر فيه احاديث ~~وآثارا قلت اغفل البهقى في هذا الباب حديثا اخرجه النسائي وأبو داود واللفظ ~~له من حديث عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة ان النبي صلى ~~الله عليه وسلم بعث ابا جهم بن حذيفة مصدقا فلاجه رجل ms845 في PageV10P143 # صدقته فضربه أبو جهم فشجه فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا القود ~~يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم كذا وكذا فلم يرضوا ~~فقال لكم كذا وكذا فلم يرضوا فقال لكم كذا وكذا فرضوا فقال النبي صلى الله ~~عليه وسلم انى خاطب العشية على الناس ومخبرهم برضاكم فقالوا نعم فخطب رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فقال ان هؤلاء اليثيين اتونى يريدون القود فعرضت ~~عليهم كذا وكذا فرضوا أرضيتم فقالوا لا فهم المهاجرون بهم فأمرهم رسول الله ~~صلى الله # عليه وسلم ان يكفوا عنهم فكفوا ثم دعاهم فزادهم فقال أرضيتم فقالوا نعم ~~فقال انى خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم قالوا نعم فخطب رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فقال أرضيتم قالوا نعم - وذكر صاحب التمهيد أن هذا الحديث من ~~افضل ما يحتج به في ان القاضى لا يقضى بعلمه قال وهذا بين لانه لم يؤاخذهم ~~بعلمه فيهم ولا قضى بذلك عليهم وقد علم رضاهم # PageV10P144 # قال باب الامر بالاشهاد ذكر فيه (عن الشافعي انه قال وقد حفظ عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم انه بايع اعرابيا في فرس فجحد الاعرابي بامر بعض ~~المنافقين ولم يكن بينهما بينة) ثم اخرج البيهقى الحديث وفيه (فطفق رجال ~~يعترضون الاعرابي ويساومونه الفرس # PageV10P146 # ولا يشعرون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ابتاعه حتى زاد بعضهم ~~الاعرابي) إلى آخره قلت وبهذا اللفظ اخرجه أبو داود والنسائي وغيرهما ~~وظاهره يقتضى انهم لو شعروا انه عليه السلام ابتاعه لم يزيدوا عليه وذلك ~~شان المؤمنين ولم ار فيما بايدينا من الكتب المشهورة ان ذلك كان بأمر بعض ~~المنافقين - # PageV10P147 # قال (باب الشهادة في الدين وما في معناه) # PageV10P148 # ذكر فيه حديث ابن عمرو فيه (اما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة ~~رجل واحد) ثم عزاه إلى مسلم - قلت - اغفل البيهقى في هذا الباب حديث أبى ~~سعيد الخدرى المخرج في الصحيحين وفيه أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة ~~الرجل الحديث وقد ذكر البيهقى في اوائل ms846 كتاب الحيض - # PageV10P149 # قال (باب ما جاء في عددهن أي النساء) ذكر في آخره (عن على انه كان يجيز ~~شهادة القابلة) ثم علله ثم قال (قال اسحق الحنظلي لو صحت شهادة القابلة عن ~~على لقلنا به ولكن في اسناده خلل وقال الشافعي لو ثبت عن على صرنا إليه) - ~~قلت - في المحل لابن حرم قال سفيان الثوري يقبل في عيوب النساء وما لا يطلع ~~عليه الا النساء امرأة واحدة هو قول أبى حنيفة واصحابه وصح عن ابن عباس وعن ~~على وعن # عثمان اميرى المؤمنين وابن عمر والحسن البصري والزهرى وقال ابن أبى شيبة ~~ثنا عيسى بن يونس عن الاوزاعي عن الزهري قال مضت السنة ان تجوز شهادة ~~النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن من ولادات النساء وعيوبهن وتجوز شهادة ~~القابلة وحدها في الاستهلال وقال عبد الرزاق في مصنفه قال ابن جريج قال ابن ~~شهاب مضت السنة فذكره بمعناه وقال ايضا عن الثوري عن اشعت عن الحسن والشعبى ~~قالا يجوز شهادة المرأة الواحدة فيما لا يطلع عليه الرجال وقال ايضا انا ~~الاسلمي أخبرني اسحق عن ابن شهاب ان عمر بن الخطاب اجاز شهادة امرأة في ~~الاستهلال ورواه ايضا بسنده عن الزهري وطاوس وأبى بكر بن أبى سبرة ويحيى بن ~~سعيد وفى نوادر الفقهاء لابن بنت نعيم اجمع الصحابة على ان المرأة الواحدة ~~مقبولة على الولادة - # PageV10P151 # قال (باب شهادة القاذف) ذكر فيه الآية ثم قال (قال الشافعي الثنيا على ~~اول الكلام وآخره في جميع ما يذهب إليه اهل الفقه) - قلت - كيف يقول ~~الشافعي هذا وقد ذكر البيهقى في باب الذى بعد هذا الباب عن جماعة من السلف ~~(انهم اعادوا الاستثناء إلى الجملة الاخيرة) وذكر أبو عمر في التمهيد أنه ~~قول الحكم ومعاوية بن قرة وحماد بن أبى سليمان ومكحول وهو رواية عن ابن ~~المسيب وعكرمة عن الزهري واليه ذهب اكثر اهل العراق وفى المحل لابن حزم ~~روينا من طريق ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن شهاب شهادة القاذف لا ~~تجوز وان تاب - وصح ms847 عن الشعبى في احد قوليه والنخعي وابن المسيب في # PageV10P152 # احد قوليه والحسن البصري ومجاهد في احد قوليه ومسروق وعكرمة في احد قوليه ~~ان القاذف لا تقبل شهادته ابدا وان تاب وعن شريح المحدود في القذف لا تقبل ~~شهادته ابدا وهو قول أبى حنيفة واصحابه وسفيان - ثم ذكر البيهقى (عن ابن ~~المسيب ان عمر قال لابي بكرة) إلى آخره - قلت - فيه ثلاثة اشياء - احدها - ~~انه تقدم غير مرة ان مالكا وابن معين انكرا سماع بن المسيب من عمر وقد ذكر ~~البيهقى فيما مضى من قريب في باب الشهادة على الطلاق والرجعة (ان روايته ~~عنه مرسلة) - الثاني - ان ابن عيينة رجع في تعيين اسم من اخبر الزهري وهو ~~ابن المسيب إلى عمر بن قيس فكأنه روى # PageV10P153 # ذلك عنه وعمر هذا ضعيف واشار الشافعي إلى الجواب عن هذه العلة وهو ان ابن ~~عيينة تذكر بقول عمر بن قيس انه ابن # المسيب - الثالث - ان ابن المسيب الذى روى عن عمر قبول شهادته إذا تاب ~~خالفه في ذلك ففى مصنف ابن أبى شيبة ثنا أبو داود الطيالسي عن حماد بن سلمة ~~عن قتادة عن الحسن وسعيد بن المسيب قالا لا شهادة له وتوبته فيما بينه وبين ~~الله - وهذا سند صحيح على شرط مسلم - # PageV10P154 # قال (باب من قال لا تقبل شهادته) ذكر فيه حديث (لا يجوز شهادة خائن ولا ~~خائنة ولا محدود) من طريق آدم بن فائد والمثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب ~~عن أبيه عن جده ثم قال (آدم والمثنى لا يحتج بهما) - قلت - في مصنف ابن أبى ~~شيبة ثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج # PageV10P155 # عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~المسلمون عدول بعضهم على بعض الا محدودا في فرية - فقد تابع الحجاج وهو ابن ~~ارطاة آدم والمثنى والحجاج اخرج له مسلم مقرونا بآخر - # PageV10P156 # قال (باب ما جاء في خير الشهداء) ذكر فيه من طريق يحيى بن يحيى (قرأت على ~~مالك عن عبد ms848 الله بن أبى بكر عن ابيه عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن ابن ~~أبى عمرة الانصاري عن زيد بن خالد انه عليه السلام قال الا أخبركم بخير ~~الشهداء) الحديث - قلت - الذى في الموطأ من رواية يحيى بن يحيى بهذا السند ~~عن أبى عمرة واخرجه النسائي من طريق ابن القاسم عن مالك وقال عن أبى عمرة ~~وقال الترمذي اكثر الناس يقولون ابن أبى عمرة واختلف على مالك فروى بعضهم ~~عن ابن أبى عمرة وروى بعضهم عن أبى عمرة وابن أبى عمرة اصح عندنا لانه قد ~~روى من غير حديث مالك عن عبد الرحمن بن أبى عمرة عن زيد بن خالد وقد روى عن ~~أبى عمرة عن زيد بن خالد غير هذا الحديث وهو صحيح ايضا وأبو عمرة هو مولى ~~زيد بن خالد الجهنى وله حديث الغلول - # PageV10P159 # قال (باب من رد شهادة اهل الذمة) قال الله تعالى (وأشهدوا ذوى عدل منكم) ~~وقال (واستشهدوا شهيدين من رجالكم) وقال (ممن ترضون من الشهداء) # (قال الشافعي) ففى هاتين الآيتين دلالة على ان الله تعالى انما عنى ~~المسلمين دون غيرهم إلى آخره - قلت - الخطاب في الآيتين للمسلمين قال الله ~~تعالى (يا ايها الذين آمنو إذا تداينتم بدين) ثم قال (واستشهدوا شهيدين من ~~رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء) فلما امرنا ~~بذلك إذا تداينا علمنا ان المراد الشهادة على المسلمين وقال تعالى (يا ايها ~~النبي إذا طلقتم النساء) الآية ثم قال (وأشهدوا ذوى عدل منكم) فهذا ايضا ~~على طلاق المسلمين واخرج الطحاوي عن احمد بن أبى عمران ثنا أبو خيثمة ثنا ~~حفص بن غياث عن مجالد عن الشعبى عن جابر أن اليهود جاؤا إلى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم برجل وامرأة منهم زنيا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ائتونى باربعة منكم يشهدون وهذا سند جيد - ابن أبى عمران وثقه ابن ~~يونس وباقى السند على شرط الشيخين خلا مجالدا فان مسلما انفرد به وقال ابن ~~ماجه ثنا ms849 محمد بن طريف ثنا أبو خالد الاحمر عن مجالد عن الشعبى عن جابر انه ~~عليه السلام اجاز شهادة اهل الكتاب بعضهم على بعض - وهذا السند على شرط ~~مسلم وقد ذكر البيهقى هذا الحديث فيما بعد في باب من اجاز شهادة اهل الذمة ~~على الوصية في السفر وعلله بان (غير مجالد رواه عن الشعبى عن شريح من قوله) ~~- قلت - يحمل على ان الشعبى رواه عن جابر مرفوعا وكان شريح فقيها يرى ذلك ~~فافتى به فسمعه الشعبى منه فرواه مرة اخرى عنه - وفى الاشراف لابن المنذر ~~وممن رأى ان شهادتهم جائزة بعضهم على بعض شريح وعمر بن عبد العزيز والزهرى ~~وقتادة وحماد بن أبى سليمان والثوري والنعمان - # PageV10P162 # قال باب ما جاء في قوله تعالى (يا ايها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر ~~احدكم الموت) إلى قوله (أو آخر ان من غيركم) # PageV10P163 # (قال الشافعي سمعت من يذكر أنها منسوخة بقوله تعالى (وأشهدوا ذوى عدل ~~منكم) - قلت - في اصول أبى بكر الرازي قوله تعالى أو آخر ان من غيركم - خاص ~~بالوصية في السفر وقوله تعالى (وأشهدوا ذوى عدل منكم) خاص بالرجعة فكيف # PageV10P164 # يعترض باحدهما على الاخرى - قال (باب من اجاز شهادة اهل الذمة على الوصية ~~في السفر) # PageV10P165 # ذكر فيه حديث جابر (انه عليه السلام اجاز شهادة اليهود وفى رواية اهل ~~الكتاب بعضهم على بعض) وعلله بان (غير مجالد رواه عن الشعبى عن شريح) - قلت ~~- ذكر هذا الحديث في هذا الباب غير مناسب وقد تكلمنا عليه قريبا في باب من ~~رد شهادة اهل الذمة - # PageV10P166 # قال (باب القضاء باليمين مع الشاهد) ذكر فيه حديث سيف بن سليمان عن قيس ~~بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس ثم اخرجه من طريق محمد بن مسلم ~~الطائفي عن عمرو ثم قال (سيف ثقة ثبت عند ائمة اهل النقل) - قلت - في علل ~~الترمذي سألت محمدا عنه أي هذا الحديث فقال عمرو بن دينار لم يسمع عندي هذا ~~الحديث من ابن عباس وقال الطحاوي قيس لا نعلمه يحدث عن ms850 عمرو بن دينار بشئ ~~فقد رمى الحديث بالانقطاع في موضعين من البخاري بين عمرو وابن عباس ومن ~~الطحاوي بين قدس وعمر وورد البيهقى في الخلافيات على الطحاوي واشار إلى ان ~~قيسا سمع من عمرو واستدل على ذلك برواية وهب بن جرير عن ابيه قال سمعت # PageV10P167 # قيس بن سعد يحدث عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فذكر حديث ~~المحرم الذى وقصته ناقته ثم قال البيهقى (ولا يبعد أن يكون له عن عمرو غير ~~هذا) - قلت - لم يصرح احد من اهل هذا الشان فيما علمنا بأن قيسا سمع من ~~عمرو ولا يلزم من قول جرير سمعت قيسا يحدث عن عمرو أن يكون قيس سمع ذلك من ~~عمرو وقد روى البيهقى في باب فضل التأذين على الامامة من حديث أبى حمزة ~~السكرى (سمعت الاعمش يحدث عن أبى صالح عن أبى هريرة قال عليه السلام الامام ~~ضامن والمؤذن مؤتمن) الحديث ثم لم يجعل البيهقى ذلك سماعا للاعمش من أبى ~~صالح بل قال (هذا الحديث لم يسمعه الاعمش من أبى صالح انما سمعه من رجل عن ~~أبى صالح) وقد اخرج أبو داود في المراسيل من حديث أبى خلدة قال سمعت ابا ~~العالية يحدث ان اعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال متى ليلة القدر ~~الحديث وذكر الذهبي سيفا في كتابه في الضعفاء وقال رمى بالقدر وقال في ~~الميزان ذكره ابن عدى في الكامل وساق له هذا الحديث وسأل عباس يحيى بن معين ~~عن هذا # PageV10P168 # حديث معاذ بن عبد الرحمن عن ابن عباس - قلت - رواه الشافعي عن ابراهيم بن ~~محمد عن ربيعة بن عثمان وابراهيم # هو الاسلمي مكشوف الحال مرمى بالكذب وغيره من المصائب وقد ذكرناه مرارا ~~وربيعة هذا قال أبو زرعة ليس بذاك وقال أبو حاتم منكر الحديث - ثم ذكر ~~البيهقى من وجه آخر من حديث سهيل بن أبى صالح عن ابيه عن أبى هريرة - قلت ~~فيه مع نسيان سهيل انه قد اختلف عليه فيه فرواه زهير بن محمد ms851 عنه عن ابيه ~~عن زيد بن ثابت كما ذكره البيهقى بعد في هذا الباب - ثم ذكره من وجه آخر من ~~حديث مغيرة بن عبد الرحمن عن أبى الزناد عن الاعرج عن أبى هريرة ثم ذكر عن ~~ابن حنبل (قال ليس في هذا الباب حديث اصح من هذا) - قلت - مغيرة قال فيه ~~ابن معين ليس بشئ ذكره صاحب الميزان وذكر حديثه هذا ثم قال قال ابن عدى ~~مغيرة ينفرد باحاديث وقال صاحب التمهيد اصح اسناد لهذا الحديث حديث ابن ~~عباس وهذا بخلاف ما قال ابن حنبل - ثم ذكره البيهقى من وجه آخر من جهة مالك ~~وجماعة عن جعفر بن محمد عن ابيه مرسلا # PageV10P169 # ثم قال (ورواه عبد الوهاب الثقفى وهو من الثقات عن جعفر عن ابيه عن جابر ~~موصولا) ثم ذكر (عن الشافعي انه قال لبعض من يناظره روى الثقفى وهو ثقة عن ~~جعفر) فذكره ثم ذكر البيهقى فيه اختلافا كثيرا عن جعفر - قلت - # PageV10P170 # عبد الوهاب اختلط في آخر عمره كذا ذكر ابن معين وغيره وقال محمد بن سعد ~~كان ثقة وفيه ضعف وقال ابن مهدى اربعة كانوا يحدثون من كتب الناس ولا ~~يحفظون ذلك الحفظ فذكر منهم عبد الوهاب وقد خالفه في هذا الحديث من هو اكبر ~~منه واوثق كمالك وغيره فارسلوه وقال صاحب التمهيد ارساله اشهر ورواه ~~الترمذي من حديث عبد الوهاب موصولا ثم اخرجه من حديث اسمعيل بن جعفر عن ~~جعفر عن ابيه مرسلا ثم قال وهذا اصح وكذا روى الثوري عن جعفر عن ابيه مرسلا ~~ولهذا ذكر البيهقى في كتاب المعرفة (ان الشافعي لم يحتج بهذا الحديث في هذه ~~المسألة لذهاب بعض الحفاظ # PageV10P171 # إلى كونه غلطا) ثم ذكر الحديث من جهة مطرف بن مازن ثنا ابن جريج عن عمرو ~~بن شعيب عن ابيه عن جده ثم ساقه من جهة محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير ~~عن عمرو بن شعيب بسنده المذكور ثم قال (مطرف ومحمد بن عبد الله بن عمير ~~ليسا بالقويين وهو بارساله شاهد ms852 لما تقدم) - قلت - ذكر ابن الجوزى الرجلين ~~في كتاب الضعفاء فاغلظ فيهما فقال محمد بن عبد الله بن عبيد الليثى قال ~~يحيى ضعيف وكذا قال الدارقطني وقال مرة اخرى ليس بشئ وقال النسائي والازدى ~~متروك وقال ابن حبان كان يقلب الاسانيد من حيث لا يفهم لسوء حفظه فوجبت ~~مجانبته وقال ايضا مطرف بن مازن قال يحيى # كذاب وقال السعدى والنسائي ليس بثقة وقال ابن حبان كان يحدث بما لم يسمع ~~لا تجوز الرواية عنه الا للاعتبار والبيهقي الان القول فيهما في هذا الباب ~~ووافق الجماعة في غيره فقال في باب سهم ذوى القربى (مطرف بن مازن ضعيف) ~~وقال في باب الرجل يطيق المشى (محمد بن عبد الله بن عمير اضعف من ابراهيم ~~الخوزى) ثم انه قطع هنا بان حديث عمرو بن شعيب عن # PageV10P172 # ابيه عن جده مرسل وهو عندهم متردد محتمل للاتصال والارسال وقد بين ذلك ~~البيهقى في باب الطلاق قبل النكاح فقال (إذا قيل عمرو عن ابيه عن جده يشبه ~~ان يراد بالجد محمد بن عبد الله وليست له صحبة فيكون الخبر مرسلا) ثم ذكر ~~حديث سهيل بن أبى صالح عن ابيه عن زيد بن ثابت - قلت - قد تقدم ان سهيلا ~~اختلف عليه فيه ثم ذكر حديث مالك عن جعفر ابن محمد عن ابيه مرسلا - قلت - ~~قد تقدم هذا في الباب فاعادته هنا سوء ترتيب وتكرار بلا فائدة ثم ذكر ~~القضاء بذلك عن أبى بكر وعمر وعثمان رضى الله عنهم ثم قال (ورواه أبو بكر ~~بن ابى سبرة عن أبى الزناد عن عبد الله بن عامر حضرت ابا بكر وعمر وعثمان ~~يقضون باليمين مع الشاهد) ثم قال (الرواية فيه عنهم ضعيفة وهى عن على وأبى ~~مشهورة) - قلت - من نظر في الرواية عنهما عرف انها عنهما ايضا ضعيفة قال ~~صاحب التمهيد وممن روى عنه القضاء باليمين مع الشاهد منصوصا من الصحابة أبو ~~بكر وعمر وعثمان وعلى وأبى بن كعب وان كان في الاسانيد عنهم ضعف ثم قال ~~البيهقى (وفيما روى ms853 سليمان بن بلال عن ربيعة ان عمر بن الخطاب كتب بذلك إلى ~~شريح وهو وان كان منقطعا ففيه تأكيد لرواية ابن أبى سبرة) - قلت - ابن أبى ~~سبرة ضعفه البيهقى في باب وطئ ام الولد وقال احمد كان يضع الحديث ذكره ~~الذهبي # PageV10P173 # في كتاب الضعفاء ومثل هذا كيف يتقوى بهذا المنقطع وايضا فرواية ابن أبى ~~سبرة فيها ذكر الثلاثة وهذا الاثر منقطع مقصور على عمر وحده ثم ذكر البيهقى ~~(عن الشافعي قال ذكر هشيم بن مغيرة ان الشعبى قال ان اهل المدينة يقضون ~~باليمين مع الشاهد) - قلت - في كلام الشعبى زيادة لم يذكرها الشافعي قال ~~صاحب الاستذكار روى هشيم انا المغيرة عن الشعبى قال اهل المدينة يقولون ~~بشهادة الشاهد ويمين الطالب ونحن لا نقول ذلك وفى مصنف ابن أبى شيبة ثنا ~~سويد ان عمرو ثنا أبو عوانة عن مغيرة عن ابراهيم والشعبى في الرجل يكون له ~~الشاهد مع يمينه قالا لا يجوز الا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين قال عامر ان ~~اهل المدينة يقبلون شهادة الشاهد مع يمين الطالب وهذا السند رجاله على شرط ~~مسلم ثم ذكر حديث جعفر بن محمد من رواية مسلم بن خالد عنه ثم من رواية ابن ~~أبى يحيى عنه - قلت - مسلم بن خالد ضعيف # عندهم وقد ضعفه البيهقى ايضا في باب من زعم ان التراويح بالجماعة افضل ~~وابراهيم الاسلمي مكشوف الحال وقد ذكر # PageV10P174 # البيهقى هذا الحديث في هذا الباب مرتين وهذه ثالثة ثم ذكر البيهقى (عن ~~كلثوم بن زياد قال ادركت سليمان بن حبيب والزهرى يقضيان بذلك يعنى بشاهد ~~ويمين) - قلت - كلثوم هذا ضعفه النسائي وقد صح عن الزهري خلاف هذا قال ابن ~~أبى شيبة ثنا حماد بن خالد عن ابن أبى ذئب عن الزهري قال هي بدعة واول من ~~قضى بها معاوية وهذا السند على شرط مسلم وفى مصنف عبد الرزاق ثنا معمر سألت ~~الزهري عن اليمين مع الشاهد فقال هذا شئ احدثه الناس لا بد من شاهدين وفى ~~الاستذكار هو الاشهر عن الزهري ثم ms854 ذكر البيهقى (عن عطاء قال لا رجعة الا ~~بشاهدين الا ان يكون عذر فيأتى بشاهد ويحلف مع شاهده) - قلت - في سنده مسلم ~~الزنجي تقدم ان ضعيف وقد روى عن عطاء انه لا يقول بالشاهد واليمين قال صاحب ~~التمهيد وقال أبو حنيفة واصحابه والثوري والاوزاعي لا يقضى باليمين مع ~~الشاهد وهو قول عطاء والحكم وطائفة وزاد في الاستذكار النخعي وفى المحل ~~لابن حزم اول من قضى به عبد الملك بن مروان واشار إلى انكاره الحكم وابن ~~عيينة وروى عن عمر بن عبد العزيز الرجوع إلى ترك القضاء به لانه وجد اهل ~~الشام على خلافه ومنع منه ابن شبرمة انتهى كلامه وفى التمهيد تركه يحيى بن ~~يحيى بالاندلس وزعم انه لم ير الليث بن سعد يفتى به ولا يذهب إليه وقوله ~~عليه السلام في الصحيحين اليمين على المدعى عليه وفى رواية - البينة على ~~المدعى واليمين على من انكر - يرده وكذا قوله عليه السلام في الصحيحين ~~شاهداك أو يمينه مع ظاهر القرآن لانه تعالى اوجب عند عدم الرجلين قبول رجل ~~وامرأتين وإذا وجد شاهد واحد فالرجلان معدومان ففى قبوله مع اليمين نفى ما ~~اقتضته الآية وايضا فانه تعالى قال عقيبها (ممن ترضون من الشهداء (وليس ~~المدعى بشاهد واحد ممن يرضى استحقاق ما يدعيه بقوله ويمينه وزعموا ان يمين ~~المدعى قائمة مقام المرأتين فعلى هذا لو كان المدعى ذميا فاقام شاهدا وجب ~~ان لا يقبل منه كما لو كانت المرأتان ذميتين ولو شهدت امرأتان قال مالك ~~يحلف المدعى مع شهادتهما وقال الشافعي لا يمين انما اليمين مع الشاهد لان ~~شهادتهن دون الرجال وليس في شئ من الاخبار تخصيص ذلك بالاموال كما زعم ~~الشافعي - # PageV10P175 # قال باب تأكيد اليمين بالمكان ذكر فيه حديث جابر (لا يحلف احد على يمين ~~آثمة) الحديث - قلت - ليس فيه الا تعظيم اليمين عند منبره صلى الله عليه ~~وسلم # ولا خلاف فيه وليس فيه انه عليه السلام أمر أن لا يحلف المطلوب الا عنده ~~ولو كان ذلك فيه فظاهره انه يحلف عنده ms855 في القليل ايضا والشافعي لا يحلف ~~عنده في القليل كما ذكره البيهقى في الباب بعد ثم ذكر (عن المهاجر كتب إلى ~~أبو بكر ابعث إلى بقيس) إلى آخره - قلت - هذا الاثر على تقدير صحته خالفه ~~الشافعي فان عنده لا يجلب احد إلى مكة ولا إلى المدينة ولكن يحكم عليه # PageV10P176 # حاكم بلده ثم ذكر البيهقى (ان عبد الرحمن بن عوف رأى قوما يحلفون) إلى ~~آخره ثم قال (قال الشافعي فذهبوا إلى ان العظيم من الاموال ما وصفت من ~~عشرين دينارا فصاعدا قال وقال مالك يحلف على المنبر على ربع دينار) - قلت ~~ذكر ابن حرم في المحلى ان الرواية عن عبد الرحمن ساقطة لا يدرى لها اصل ولا ~~مخرج ثم لو صحت لم يحد عبد الرحمن في كثير المال ماحد مالك والشافعي وما ~~نعلم احد اسبقهما إلى ذلك - # PageV10P177 # قال (باب النكول والرد على المدعى) # PageV10P182 # ذكر فيه حديث القسامة وان الجماعة بدؤا في روايتهم بالانصاريين وان ابن ~~عيينة بدأ بايمان اليهود ثم رد على الانصاريين وهو خلاف رواية الجماعة ~~والجماعة اولى بالحفظ من الواحد) - قلت - البداءة بايمان الانصاريين وهم ~~المدعون مخالفة لسائر الدعاوى والحديث الصحيح المشهور اليمين على المدعى ~~عليه - فوجب ان يقتصر على مورد الحديث ولا يقاس عليه فكيف يقيس الشافعية ~~عليه ثم يعكسون ما فيه من البداءة بيمين المدعى ثم الرد على المدعى عليه ~~فيحلفون المدعى عليه فان نكل حلفوا المدعى وقد سبق الكلام على هذا الحديث ~~في ابواب القسامة ثم ذكر البيهقى اثر عمر في الرجل الذى اجرى فرسا فوطئ على ~~اصبع رجل فمات إلى آخره - قلت - الكلام على هذا ايضا تقدم في ابواب القسامة ~~- # PageV10P183 # ثم ذكر البيهقى ان عثمان اقرض المقداد سبعة آلاف درهم فقال المقداد انما ~~هي اربعة آلاف فتخاصما إلى عمر فقال المقداد حلفه انها سبعة) إلى آخره ثم ~~قال (اسناده صحيح الا انه منقطع وهو مع ما روينا عن عمر في القسامة يؤكد ~~احدهما صاحبه فيما اجتمعا عليه من مذهب عمر في رد اليمين وفيه زيادة ms856 مذهب ~~عثمان والمقداد) - قلت - في سنده سلمة بن علقمة وهو وان اخرج له مسلم فقد ~~قال فيه احمد بن حنبل ضعيف الحديث كذا ذكر الذهبي في كتاب الضعفاء وعثمان ~~قد روى # عنه خلاف ذلك فروى الطحاوي في مشكل الآثار بسنده عن عبد الله بن عون من ~~اهل فلسطين قال امرت امرأة وليدة لها ان تضطجع عند زوجها فحسب انها جاريته ~~فوقع عليها وهولا يشعر فقال ثوبان حلفوه انه ما شعر فان أبى ان يحلف ~~فارجموه وان حلف فاجلدوه مائة جلدة إلى آخره ثم قال الطحاوي لا نعلم له ~~مخالفا من الصحابة ولا منكرا عليه أي في حكمه بالنكول وان له حكم الاقرار ~~وقد تقدم في باب بيع البراءة ان ابن عمر نكل عن اليمين في عيب الغلام فقضى ~~عليه عثمان بالنكول واسترجع العبد فوافقه ابن عمر ففى ذلك دليل لابي حنيفة ~~واصحابه انه إذا نكل المدعى عليه عن اليمين حكم عليه ولم ترد اليمين على ~~المدعى وقد جعل عليه السلام البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه فلا ~~تنقل اليمين إلى المدعى كما لا تنقل البينة إلى المدعى عليه - # PageV10P184 # قال (ابواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز) ذكر فيه حديث زكريا بن اسحق (عن ~~عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال عليه السلام ان تغفر اللهم (1) تغفر ~~جما) ثم اخرجه بمعناه من حديث زكريا عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس ~~ثم اخرجه من وجه ثالث من حديث مجاهد عن ابن عباس مرفوعا ثم قال (هذا اشبه) ~~- قلت - الرفع زيادة ثقة فيقبل ويحمل على ان طاوسا وعطاء سمعاه من ابن عباس ~~مرفوعا فرواه عمرو بن دينار عنهما ولهذا اخرجه الترمذي من طريق عطاء وقال ~~حسن صحيح PageV10P185 # ثم ذكر البيهقى من حديث الاعمش (عن عمارة بن عمير سمعت الحارث بن سويد ~~يقول ثنا ابن مسعود بحديثين احدهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والآخر ~~عن نفسه فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله اشد ms857 فرجا بتوبة) ~~الحديث. # PageV10P188 # (ثم قال عبد الله ان المؤمن يرى ذنوبه كأنه جالس في اصل جبل) إلى آخره ثم ~~قال (رواه مسلم قلت - فيه امران احدهما ان مسلما ذكر الحديث ولم يذكر قول ~~ابن مسعود - والثانى - ان البيهقى اقتصر على مسلم ولم يذكر البخاري وهو قد ~~اخرجه في باب التوبة من كتاب الدعاء الا انه خلط قول ابن مسعود بالحديث ~~فقال ثنا احمد بن يونس ثنا أبو شهاب عن الاعمش عن عمارة بن عمير عن الحارث ~~بن سويد قال حدثنا عبد الله حديثين احدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم # والآخر عن نفسه قال ان المؤمن يرى ذنوبه كانه قاعد تحت جبل يخاف ان يقع ~~عليه وان الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على انفه فقال به هكذا قال أبو شهاب ~~بيده فوق انفه ثم قال لله افرح بتوبة عبده من رجل نزل منزلا وبه مهلكة ومعه ~~راحلته - الحديث إلى قوله فإذا راحلته - ثم ذكر البيهقى من حديث الاعمش (عن ~~زيد بن وهب عن أبى ذر كنت امشى مع النبي الله صلى الله عليه وسلم فاستقبلنا ~~احد) الحديث ثم قال (رواه البخاري عن عمر بن حفص) - قلت اقتصر على البخاري ~~وقد اخرجه مسلم من حديث الاعمش ومن حديث عبد العزيز بن رفيع كلاهما عن زيد ~~بن وهب ثم قال البيهقى (وانا أبو عبد الله ثنا محمد بن صالح ثنا السرى ثنا ~~عمر بن حفص ثنا أبى ثنا الاعمش حدثنى أبو صالح عن أبى الدرداء نحوه) ثم قال ~~(رواه البخاري عن عمر بن حفص قال البخاري حديث أبى صالح عن أبى الدرداء ~~مرسل) قلت لم يرو البخاري في صحيحه حديث أبى الدرداء هذا عن عمر بن حفص في ~~موضع من المواضع بل ولا رواه متصلا وانما # PageV10P189 # روى في باب من اجاب بلبيك وسعديك من كتاب الاستئذان عن عمر بن حفص حديث ~~أبى ذر كما ذكره البيهقى اولا ثم قال قال الاعمش وحدثني أبو صالح عن أبى ~~الدرداء نحوه وكيف يقال روى البخاري ms858 حديث ابى الدرداء عن عمر بن حفص وهو ~~يقول انه مرسل كما حكى البيهقى عنه ثم ذكر البيهقى من وجه آخر من حديث جرير ~~عن عبد العزيز بن رفيع عن زيد بن وهب عن أبى ذر ثم قال (رواه البخاري عن ~~قتيبة عن جرير وكذلك رواه مسلم) وقد ذكرنا ذلك قريبا - # PageV10P190 # قال (باب من سمى المرأة قارورة) # PageV10P199 # ذكر فيه حديث (وان وجدناه لبحرا) من طريق شعبة عن قتادة عن انس ثم قال ~~(اخرجه البخاري من حديث شعبة) - قلت - واخرجه مسلم ايضا في فضائل النبي صلى ~~الله عليه وسلم من هذا الطريق - ثم ذكر البيهقى حديث (اذهبوا بنا نزور ~~النضير) ثم قال (الصحيح عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن محمد بن جبير بن ~~مطعم عن ابيه) ثم قال الصحيح عن ابن عيينة عن عمرو عن محمد عنه عليه السلام ~~مرسلا) - قلت - محد بن يونس هذا روى عنه مسلم فقد زاد الرفع وهو ثقة وتابعه ~~على ذلك ابراهيم بن بشار فرواه عن ابن عيينة كذلك اخرجه الطحاوي في كتاب ~~المشكل عن ابن خزيمة عن ابراهيم - قال (باب لا يقبل شهادة خائن) # PageV10P200 # ذكر فيه من حديث الاعرج مرسلا (لا يقبل شهادة ذى الضنة الجنة (1) الحنة ~~والجنة الجنون والحنة الذى يكون بينك وبينه عداوة) ثم قال (لا ادرى هذا ~~التفسير من قول من من الرواة) قلت في الصحاح في صدره على احنة أي حقد ولا ~~يقال حنة وفى الغريبين للهروى الحنة لغة ردية واللغة العالية احنة وقال ~~الاصمعي يقال في صدره احنة ولا يقال حنة ثم ذكر البيقهى من حديث طلحة بن ~~عبد الله بن عوف مرسلا (لا يجوز شهادة خصم ولا ضنين (1) واليمين على المدعى ~~عليه - اخرجه أبو داود مع حديث الاعرج في المراسيل) - قلت - الذى في ~~مراسيله من حديث طلحة المذكور لا شهادة لخصم ولا ضنين (1) لم يزد على هذا - ~~PageV10P201 # قال (باب رد شهادة اهل الاهواء) # PageV10P202 # ذكر في آخره حديث الاعمش (عن أبى صالح عن أبى سعيد لا تسبوا اصحابي) ms859 إلى ~~آخره ثم قال (رواه مسلم) - قلت رواه البخاري ايضا في فضل أبى بكر رضى الله ~~عنه من هذا الطريق - # PageV10P203 # قال (باب كراهية اللعب بالنرد اكثر من اللعب بشئ من الملاهي) ذكر فيه ~~حديث بريدة من لعب بالنرد شير فهو كمن غمس يده في لحم الخنزير ودمه) ثم ذكر ~~حديث مالك (عن موسى ابن ميسرة عن سعيد بن أبى هند عن أبى موسى من لعب النرد ~~شير فقد عصى الله ورسوله) ثم قال (وكذا رواه يزيد # PageV10P214 # ابن الهاد واسامة بن زيد عن سعيد) - قلت - اختلف فيه على اسامة فرواه ابن ~~المبارك عنه عن سعيد بن أبى هند مرة عن أبى موسى كذا اخرجه الدارقطني في ~~سننه ودل ذلك على ان رواية مالك منقطعة كذا ذكر ابن القطان - وقال صاحب ~~التمهيد رواه الليث عن ابن الهاد عن موسى بن ميسرة عن عبد الله بن سعيد عن ~~سعيد بن أبى هند عن أبى موسى ثم ان # الحديثين يقتضيان تحريم اللعب بالنرد وقال النووي في شرح مسلم باب تحريم ~~اللعب بالنرد - ثم ذكر حديث بريدة ثم قال هذا الحديث حجة للشافعي والجمهور ~~في تحريم اللعب بالنرد فظهر أن تبويب البيهقى غير موافق لا للحديثين ولا ~~لمذهب الشافعي والجمهور وإذا ثبت ان اللعب بالنرد محرم يقاس عليه الشطرنج ~~فلا نسلم للشافعية كراهية اللعب به قال المازرى في شرح # PageV10P215 # مسلم - مالك ينهى عن اللعب بالنرد والشطرنج ويرى ان الشطرنج شر من النرد ~~والهى منها وهذا الحديث حجة له وان كان ورد في النرد فقيست الشطرنج عليها ~~لاشتراكهما في كونهما شاغلين عما يفيد في الدين والدنيا موقعين في القمار ~~أو التشاجر الحادث فيهما عند التغالب مع كونهما غير مفيدين وقد نبه على هذا ~~بقوله الشطرنج الهى وقد ذكر البيهقى فيما تقدم في باب اللعب بالشطرنج عن ~~ابن عمر قال شر من النرد وعن أبى موسى لا يلعب بالشطرنج الا خاطئ وفى ~~التمهيد قال بعضهم الشطرنج شر من النرد وممن قال ذلك الليث بن سعد وذكر ~~البيهقى ms860 فيما بعد في باب من كره كل ما لعب الناس به (انه قيل للقاسم بن ~~محمد أرأيت الشطرنج أميسر هي قال كل ما الهى عن ذكر الله وعن الصلاة فهو ~~ميسر) - # PageV10P216 # قال (باب الرقص إذا لم يكن فيه تكسر) ذكر فيه (انه عليه السلام قال لزيد ~~أنت اخونا ومولانا فحجل) إلى آخر وفى سنده هانئ فقال (ليس بالمعروف جدا) - ~~قلت - ذكره البيهقى فيما مضى في باب اجل العنين وحكى عن الشافعي (انه قال ~~لا يعرف) وكلام البيهقى هنا يخالف هذا بعض مخالفة وقد تكلمنا هناك على هانئ ~~- # PageV10P226 # قال (باب تحسين الصوت بالقرآن) # PageV10P228 # ذكر فيه حديث ابن نمير (عن الاعمش عن طلحة بن مصرف عن عبد الرحمن بن ~~عوسجة عن البراء قال عليه السلام زينوا القرآن باصواتكم) ثم رواه من وجه ~~آخر ولفظه (وحسبت انه قال زينوا القرآن باصواتكم) ثم قال (رواه جماعة عن # PageV10P229 # طلحة الا ان عبد الرحمن كان يشك في هذه اللفظة وقال في رواية شعبة عن ~~طلحة كنت نسيت هذه الكلمة حتى ذكرنيها # الضحاك) - قلت - في الرواية الاولى لم يشك عبد الرحمن في تلك اللفظة وكذا ~~اخرجه أبو داود والنسائي من حديث # PageV10P230 # جرير عن الاعمش وكذا اخرجه ابن ماجه عن محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد ~~ومحمد بن جعفر ثنا شعبة عن طلحة وليس فيه كنت نسيت هذه الكلمة - قال (باب ~~شهادة اهل العصبية) # PageV10P231 # ذكر فيه حديث (دب اليكم داء الامم قبلكم) من طريق الدستوائى عن يحيى بن ~~أبى كثير عن يعيش بن الوليد عن الزبير ثم قال (وروى عن سليمان التيمى عن ~~يحيى عن يعيش عن مولى للزبير عنه عليه السلام) - قلت - وفيه اختلاف - # PageV10P232 # اخرجه الترمذي عن سفيان بن وكيع عن ابن مهدى عن حرب بن شداد عن يحيى عن ~~يعيش عن مولى للزبير حدثه ان الزبير حدثه به وقال المزى في اطرافه تابعه ~~على بن المبارك وسفيان بن عبد الرحمن عن يحيى - # PageV10P233 # قال (باب من خرق اعراض الناس) ذكر فيه حديث أبى هريرة (تعس عبد ms861 الدينار ~~والدرهم) ثم قال (اخرجه البخاري عن يحيى بن يوسف ومسلم عن مسلم ابن سلام) - ~~قلت - لم يخرج مسلم هذا الحديث في صحيحه وليس في شيوخه احد يقال له مسلم بن ~~سلام بل ولا في شيوخ احد من الجماعة ثم ذكره من وجه آخر من حديث عبد الرحمن ~~بن عبد الله بن دينار عن ابيه عن أبى صالح ثم قال (اخرجه البخاري فقال وقال ~~عمرو) - قلت - ذكر المزى في اطرافه ان البخاري ذكره في الجهاد عقب حديث أبى ~~حصين عن أبى صالح ثم قال (وزاد عمرو يعنى ابن مرزوق فذكره) # PageV10P245 # قال (باب المتداعيين يتنازعان شيئا في يد احدهما ويقيم كل منهما بينة فهو ~~للذى في يده) ذكر فيه حديثين عن جابر وكلاهما في دعوى النتاج - قلت - كيف ~~يقبل بينة ذى اليد ولم يكلفه الله ببينة انما حكم تعالى # على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بان البينة على المدعى واليمين على ~~المدعى عليه قال عليه السلام بينتك أو يمينه ليس لك غير ذلك - فصح انه لا ~~يلتفت إلى بينة المدعى عليه والحديثان اللذان ذكرهما البيهقى في سند الاول ~~ابن أبى يحيى وهو مكشوف الحال وشيخه اسحاق بن أبى فروة ضعفه البيهقى في ~~ابواب سجود التلاوة وقال في باب من فرق بين وجوده قبل القسم وبعده (متروك) ~~وفى سند الثاني زيد بن نعيم لا يعرف حاله وقال صاحب الميزان لا يعرف في غير ~~هذا الحديث وهو حديث غريب ثم على تقدير صحة الحديثين فالبينتان فيهما قامتا ~~على امر زائد على اليد ولا تدل اليد # PageV10P256 # عليه فاستوت البينتان في ذلك الامر وترجحت بينة ذى اليد عنده بخلاف ما ~~إذا قامت البينتان على الملك لان بينة الخارج اكثر اثباتا لانها تظهر الملك ~~بخلاف بينة ذى اليد لان الملك كان ظاهرا له بيده - قال (باب المتداعيين ~~يتناز عان شيئا في ايديهما ويقيم كل واحد منها بينة) # PageV10P257 # ذكر فيه حديثا عن حفص بن عمر الضرير عن حماد بن سلمة عن قتادة عن النضر ~~بن انس ms862 عن أبى بردة عن أبى موسى الحديث ثم قال (كذلك رواه فيما بلغني اسحاق ~~بن ابراهيم عن النضر بن شميل عن حماد متصلا) - قلت - في المحلى لابن حزم ~~انه روى من طريق احمد بن شعيب يعنى النسائي قال أخبرني على بن محمد بن أبى ~~المضاء ثنا محمد بن كثير عن حماد ابن سلمة فذكره بسنده متصلا ولفظه ان ~~رجلين ادعيا دابة وجداها عند رجل فاقام كل واحد منهما شاهدين انها دابته ~~فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين فقد تابعهما ابن كثير على ~~روايته عن حماد متصلا وابن كثير هذا هو المصيصى وثقه ابن معين وغيره وقال ~~النسائي هذا خطأ وابن كثير صدوق الا انه كثير الخطأ قال عبد الحق انما خطأه ~~في هذا الحديث لانه انما يروى عن قتادة عن سعيد بن أبى بردة كما تقدم - قلت ~~- قد تقدم ان ابن شميل وحفص بن عمر وافقا ابن كثير على روايته عن قتادة ~~كذلك فيحمل على ان لقتادة فيه سندين - قال (باب المتداعيين يتداعيان ما ليس ~~في يد واحد منهما) # PageV10P258 # (قال الشافعي فيها قولان احدهما يقرع بينهما والآخر يقسم بينهما) ثم ذكر ~~حديث أبى موسى ثم قال (مضى الكلام # في الباب السابق عليه وليس فيه انه لم يكن في ايديهما) - قلت - قد ذكرنا ~~في الباب السابق ان النسائي اخرجه ولفظه وجداها عند رجل قال ابن حزم هذا نص ~~على اقامة البينة من كل واحد منهما وليس في ايديهما وقد ذكر البيهقى في ~~الباب السابق ان ابن خزيمة رواه عن أبى موسى عن أبى الوليد عن حماد فارسله ~~فقال عن قتادة عن النضر بن انس عن # PageV10P259 # أبى بردة ان رجلين ادعيا دابة وجداها في يد رجل) ثم ذكر البيهقى حديث ~~تميم بن طرفة ثم قال (قال الشافعي في القديم تميم مجهول) - قلت - روى عنه ~~سماك وعبد العزيز بن رفيع وغيرهما واخرج له مسلم والحاكم في المستدرك وابن ~~حبان في صحيحه وذكره في الثقات من التابعين وقال البيهقى بعد في ms863 هذا الباب ~~(تميم بن طرفة الطائى كوفى يروى عن عدى ابن حاتم وجابر بن سمرة من متأخرى ~~التابعين) - # PageV10P260 # قال (باب القافة ودعوى الولد) ذكر فيه حديث مجزز - قلت - لم يكن فيه دعوى ~~ولا تنازع فليس بوارد في محل النزاع لان اسامة كان لاحقا بفراش زيد من غير ~~منازع له وانما كان الكفار يطعنون في نسبه لتباين اللونين فلما الحقه مجزز ~~به كان ابطالا لطعنهم لانهم كانوا يعترفون # PageV10P262 # بالقيافة فسر النبي صلى الله عليه وسلم بابطال طعنهم فلم يكن سروروه الا ~~لحق قال معنى هذا الكلام المازرى وغيره فلم نسلم ان الاشتباه يدل على ~~الانسان عند التنازع والدعوى ثم ذكر البيهقى من وجوه (ان القافة جعلوه من ~~المدعيين وان عمر قال للولد اتبع وفى رواية وال ايهما شئت) - قلت - لم يعمل ~~عمر بقول القافة لانهم جعلوه منهما وعمر رد الامر إلى الصبى لا إلى # PageV10P263 # قولهم ثم ذكر البيهقى (عن سعيد بن المسيب ان عمر جعله لهما يرثانه ~~ويرثهما ثم ذكره ايضا عن الحسن عنه ثم قال (كلتاهما منقطعة) - قلت - ~~الشافعي يحتج بمرسل ابن المسيب في مثل هذه الصورة وروى ايضا من حديث الشعبى ~~وابراهيم عن عمر ذكره أبو عمر ورواه الطحاوي بسند حسن من رواية أبى المهلب ~~عن عمر - قال وروى عن عمر من وجوه صحاح انه جعله بينهما وقال أبو عمر ذكر ~~عبد الرزاق عن الثوري عن قابوس بن أبى ظبيان عن ابيه عن على انه اتاه رجلان ~~وقعا على امرأة في طهر واحد فقال الولد بينكما وهو للباقى منكما - وذكر ~~البيهقى فيما بعد في آخر باب من قال يقرع بينهما ورواه ابن # أبى شيبة في مصنفه عن حسين بن على عن زائدة عن سماك عن حنش عن على وهذا ~~السند على شرط مسلم واليه ذهب الكوفيون واكثر اهل العراق ذكره أبو عمر وقد ~~عمل بذلك أبو ثور فقال إذا قال القافة الولد منهما لحق بهما وورثهما # PageV10P264 # وورثاه وقال الشافعي إذا كبر الولد قيل له انتسب إلى ايهما شئت فلم ms864 يعمل ~~بقول القافة وخالف المروى عن الامامين مصيرا إلى ما روى عن عمر اولا وهو ~~مخالف لقول القافة كما تقدم وقد لاعن عليه السلام بين الزوجين ولم يدع ~~القافة واتفقوا على امة تدعى ان ولدها من المولى انه لا يرجع إلى القافة بل ~~ذهب ابن عباس رضى الله عنه وزيد إلى انه لا يلزمه الا ان يقر وقال عمر ~~وابنه اقر بوطئها لزمه ولم يعتبر مالك القافه في الحرائر - # PageV10P265 # قال (باب من قال يقرع بينهما) # PageV10P266 # ذكر فيه حديثا في سنده الاجلح فقال (روى عنه الثوري وابن المبارك والقطان ~~الا انه لم يحتج به الشيخان) - قلت - ضعفه النسائي ووثقه ابن معين وغيره ~~وذكر صاحب المستدرك هذا الحديث وقال الاجلح انما هو نقما عليه يعني الشيخين ~~حديثا # PageV10P267 # واحدا لعبد الله بن بريدة وقد تابعه على ذلك الحديث ثلاثة من الثقات فهذا ~~الحديث إذا صحيح وقد قدمنا غير مرة ان قول البيهقى لم يحتج به الشيخان لا ~~يلزم منه التضعيف. # PageV10P268 # قال (باب أخذ الرجل حقه ممن يمنعه) # PageV10P269 # ذكر فيه حديثا عن يوسف بن ماهك عن فلان قال حدثنى ابى انه سمع النبي صلى ~~الله عليه وسلم يقول اد الامانة إلى من ائتمنك) الحديث ثم ذكره من حديث ~~شريك وقيس عن أبى حصين عن أبى صالح عن أبى هريرة عنه عليه السلام # PageV10P270 # ثم قال (الاول في حكم المنقطع حيث لم يذكر بوسف اسم من حدثه ولا من حدث ~~عنه من حدثه وحديث أبى حصين # تفرد به شريك وقيس ضعيف وشريك القاضى لم يحتج به اكثر اهل العلم وانما ~~ذكره مسلم في الشواهد) قلت - لا يحتاج في الاول اسم من حدث عنه من حدثه ~~لانه صحابي وقد ذكرنا غير مرة ان الصحابة لا يضرهم الجهالة لانهم عدول - ~~وشريك وان تكلم فيه فقد وثقه غير واحد وذكره ابن حبان في الثقات واستشهد به ~~البخاري وقال الحاكم في المستدرك في اواخر الجنائز احتج به مسلم - وقيس بن ~~الربيع تكلم فيه جماعة ووثقه شعبة وسفيان وغيرهما وقال ابن ms865 عدى عامة ~~رواياته مستقيمة والقول فيه ما قال شعبة وانه لا بأس به واقل احواله ان ~~تكون روايته شاهدة لرواية شريك - وروى الحديث من وجوه خر كما ذكر البيهقى ~~ولهذا حسن الترمذي هذا الحديث واخرجه أبو داود وسكت عنه فهو حسن عنده على ~~ما عرف - # PageV10P271 # قال (باب أي الرقاب افضل) ذكر فيه حديث عبيد الله بن موسى عن هشام بن ~~عروة عن ابيه عن أبى مراوح عن أبى ذر الحديث وفيه (أي الرقاب افضل قال ~~اغلاها ثمنا) ثم قال (رواه البخاري عن عبيد الله بن موسى) - قلت - رواه ~~مسلم ايضا في الايمان عن أبى الربيع الزهراني وخلف بن هشام كلاهما عن حماد ~~بن زيد عن هشام - قال (باب من اعتق من مملوكه شقصا) # PageV10P273 # ذكر فيه حديث اسمعيل بن امية (عن ابيه عن جده كان لهم غلام يقال له طهمان ~~أو ذكوان فاعتق جده نصفه) إلى آخره ثم قال (جده عمرو بن سيعد بن العاص ليس ~~له صحبة) - قلت - ذكره ابن حبان في الصحابة وكذا فعل ابن منده وقال ابن ~~الجوزى في التحقيق له صحبة واخرج احمد هذا الحديث في مسند عمرو بن سعيد - ~~ثم ذكر البيهقى (عن الحكم عن على قال # PageV10P274 # إذا كان لرجل عبد فاعتق نصفه لم يعتق منه الا ما عتق) ثم قال (منقطع) - ~~قلت - قد روى عن على من وجه آخر قال ابن أبى شيبة ثنا حفص عن اشعت عن الحسن ~~قال على يعتق الرجل ما شاء من غلامه - وذكر صاحب الاستذكار ان هذا قول أبى ~~حنيفة وربيعة والحسن والشعبى وطاوس وحماد وعبيد الله بن الحسن واهل الظاهر ~~- # PageV10P275 # قال (باب من اعتق شركا في عبد وهو معسر) # ذكر فيه حديث مالك (عن نافع عن ابن عمرو الا فقد عتق منه ما عتق) ثم ذكر ~~(ان الشافعي قال لبعض من ناظره أو للمناظرة موضع مع ثبوت سنة رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يطرح الاستسعاء في حديث نافع وعمران) ثم ذكر ما ملخصه # PageV10P278 # (ان المناظر قال قال ايوب ms866 ربما قال نافع عتق منه ما عتق وربما لم يقله ~~واكبر ظنى انه شئ كان يقوله نافع برأيه فأجاب الشافعي بان مالكا احفظ وان ~~غيره وافقه) - قلت - ليس في حديث نافع طرح الاستسعاء كما ذكر الشافعي بل هو # PageV10P279 # ساكت عنه وهو ثابت في موضع آخر على ما سيأتي ان شاء الله تعالى - ثم ذكر ~~البيهقى حديثا في آخره (ورق منه مارق) - قلت - في سنده اسمعيل بن مرزوق قال ~~الطحاوي في كتابه المسمى بمشكل الحديث ليس ممن يقطع بروايته وشيخه يحيى ~~الغافقي المصرى ايضا متكلم فيه وقال ابن حزم اقدم بعضهم فزاد في هذا الخبر ~~ورق منه ما رق - وهى موضوعة مكذوبة - قال باب المعسر يستسعى # PageV10P280 # ذكر فيه حديث سعيد بن أبى عروبة وجرير عن قتادة عن النضر عن بشير عن أبى ~~هريرة وفيه الاستسعاء وعزاه إلى الصحيحين ثم قال (وكذا رواه الحجاج بن ~~الحجاج وابان العطار وموسى بن خلف عن قتادة ثم ان الشافعي ضعف السعاية ~~بوجوه - منها - ان شعبة وهشاما روياه عن قتادة وليس فيه استسعاء وهما احفظ ~~- ومنها - انه سمع بعض اهل العلم يقول لو كان حديث سعيد منفردا لا يخالفه ~~غيره ما كان ثابتا) ثم وجه البيهقى باشياء ورد بعضها فمنها (انه يحمل على ~~انه قال ذلك لان سعيدا ينفرد به والحفاظ يتوقفون فيما ينفرد به لاختلاطه ~~وقد وافقه غيره في رواية الاستسعاء) - قلت - تابع ابن أبى عروبة على روايته ~~عن قتادة بن أبى صبيح رواه الحميدى عن ابن عيينة عن ابن أبى عروبة ويحيى بن ~~أبى صبيح عن # PageV10P281 # قتادة كذلك وقد تقدم من كلام البيهقى ان الحجاج وابان وابن خلف وجرير بن ~~حازم رووه عن قتادة كذلك وإذا سكت شعبة وهشام عن الاستسعاء لم يكن ذلك حجة ~~على ابن أبى عروبة لانه ثقة وقد زاد عليهما شيئا فالقول قوله كيف وقد وافقه ~~على ذلك جماعة وقال ابن حزم هذا خبر في غاية الصحة فلا يجوز الخروج عن ~~الزيادة التى فيه وقد رواه عنه # يزيد بن هارون ms867 وعيسى بن يونس وجماعة كثيرة ذكرهم صاحب التمهيد ولم ~~يختلفوا عليه في امر السعاية منهم عبدة بن سليمان وهو اثبت الناس سماعا من ~~ابن أبى عروبة وقال صاحب الاستذكار وممن رواه عنه كذلك روح بن عبادة ويزيد ~~بن زريع وعلى بن مسهر ويحيى بن سعيد ومحمد بن بكر ويحيى بن أبى عدى ولو كان ~~هذا الحديث غير ثابت كما زعم الشافعي لما اخرجه الشيخان في صحيحيهما ثم قال ~~البيهقى (ويوهن امر السعاية ان هما ما رواه عن قتادة فجعل السعاية من قول ~~قتادة) - قلت - في المحلى لابن حزم صدق همام قاله قتادة مفتيا بما روى وصدق ~~ابن ابى عروبة وجرير وابان بن موسى وغيرهم فاسندوه عن قتادة وقال شارح ~~العمدة الذين لم يقولوا بالاستسعاء تعللوا في تضعيفه بتعللات لا تصير على ~~النقد ولا يمكنهم الوفاء بمثلها في المواضع التى يحتاجون إلى الاستدلال ~~فيها باحاديث يرد عليهم فيها مثل التعللات # PageV10P282 # ثم ذكر البيهقى حديثا (عن أبى قلابة عن رجل من بنى عذرة اعتق مملوكا) ~~الحديث ثم قال (ذكره الشافعي فقال من حضره هو مرسل ولو كان موصولا كان عن ~~رجل لم يسم ولا يعرف ولا يثبت حديثه) - قلت - كذا في نسختنا من السنن فان ~~كان الكاتب لم يسقط شيئا فالظاهر ان هذا الرجل صحابي وقد مر غير مرة ان ~~الصحابة لا تضرهم الجهالة فالحديث إذا مرفوع متصل وذكر المزى في اطرافه ان ~~ابا داود اخرجه في مراسيله من حديث ابى قلابة عن رجل من عذرة ان رجلا منهم ~~اعتق - ومن حديث أبى قلابة ان رجلا من بنى عذرة فذكره انتهى كلامه فعلى ~~الوجه الاول في السند مجهول # PageV10P283 # ولكن ذكر هذا الحديث في المراسيل على الوجهين فيه نظر ثم قال البيهقى ~~الامر بالسعاية ان ثبت في حديث بشير بن نهيك ففيه ما دل على ان الاختيار من ~~جهة العبد فانه قال غير مشقوق عليه وفى الاجبار عليه مشقة عظيمة) ثم قال ~~(وقد تأوله بعضهم بان يستسعى لسيده أي يستخدم له ولذلك قال ms868 غير مشقوق عليه ~~أي لا يحمل من الخدمة فوق ما يلزم بحصة الرق) - قلت - لا وجه لقوله ان ثبت ~~بعد ان اخرجه صاحبا الصحيحين وحسبك بذلك فانه اعلى درجات الصحيح عندهم وقال ~~النووي في شرح مسلم قال العلماء معنى الاستسعاء ان العبد يكلف الاكتساب ~~والطلب حتى يحصل قيمة نصيب الشريك الآخر فإذا دفعها إليه عتق هكذا فسره ~~جمهور القائلين بالاستسعاء ومعنى غير مشقوق عليه أي لا يكلف ما يشق عليه ~~وفى شرح العمدة استسعى العبد أي الزم السعي بما يفك بقية من الرق وشرط ذلك ~~ان يكون غير مشقوق عليه وفى ذلك الحوالة على الاجتهاد والعمل بالظن انتهى ~~كلامه وإذا فهمت معنى قوله غير مشقوق عليه عرفت ان قول البيهقى الاختيار # من جهة العبد زياده في الحديث لا حاجة إليها وما ذكره اول هذا الباب ~~وعزاه إلى الصحيحين من قوله عليه السلام استسعى العبد في ثمن رقبته - يمنع ~~التأويل الذى حكاه عن بعض الناس ان الاستسعاء هو خدمته لسيده وفى شرح مسلم ~~للمازرى وقع في بعض الروايات الاستسعاء بالقيمة وهذه الرواية تمنع هذا ~~التأويل أي تأويل الاستسعاء بأنه يستسعى في نصيب الذى لم يعتق أي يخدمه ~~بقدر نصيبه - # PageV10P284 # قال (باب من يعتق بالملك) # PageV10P288 # ذكر فيه حديث (من ملك ذا رحم) من طريق محمد بن بكر عن حماد بن سلمة عن ~~عاصم وقتادة عن الحسن عن سمرة ثم ذكره من حديث مسلم بن ابراهيم وموسى بن ~~اسمعيل (ثنا حماد عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~وقال موسى في موضع آخر عن سمرة فيما يحسب حماد) ثم علله (بان حمادا شك في ~~ذكر سمرة) - قلت - قد تقدم ان محمد ابن بكر رواه عن حماد من غير هذا الشك ~~وكذا اخرجه من طريقه النسائي وابن ماجه واخرجه النسائي ايضا من حديث حجاج ~~وأبى داود وبهز وعبد الله يعنى ابن المبارك عن حماد وليس فيه الشك المذكور ~~وكذا اخرجه احمد في مسنده من حديث أبى كامل ويزيد بن ms869 هارون عن حماد وكذا ~~اخرجه الترمذي عن عبد الله بن معاوية الجمحى عن حماد وكذا رواه مسلم بن ~~ابراهيم كما تقدم وكذا رواه موسى بن اسمعيل مرة ومن شك ليس بحجة على من لم ~~يشك كيف والذين لم يشكوا جماعة وقد تقدم قريبا عن الشافعي نحو هذا في باب ~~من اعتق شركا له في عبد وهو معسر ثم قال البيهقى وروى باسناد # PageV10P289 # آخر وهم فيه رواية ثم ذكره من حديث ضمرة بن ربيعة عن الثوري عن عبد الله ~~بن دينار عن ابن عمر ثم قال (قال سليمان يعنى الطبراني لم يروه عن سفيان ~~الاضمرة) ثم قال البيهقى (المحفوظ بهذا الاسناد حديث نهى عن بيع الولاء وعن ~~هبته وقد رواه أبو عمير يعنى عيسى بن محمد عن ضمرة مع الحديث الاول) - قلت ~~- ليس انفراد ضمرة به دليلا على انه غير محفوظ ولا يوجب ذلك علة فيه لانه ~~من الثقات المأمونين لم يكن بالشام رجل يشبهه كذا قال ابن حنبل وقال ابن ~~سعد كان ثقة مأمونا لم يكن هناك افضل منه وقال أبو سعيد بن يونس كان فقيه ~~اهل فلسطين في زمانه والحديث إذا انفرد به مثل هذا كان صحيحا ولا يضره ~~تفرده فلا ادرى من اين وهم في هذا الحديث رواية كما زعم البيهقى - قال ابن ~~حزم هذا خبر # صحيح تقوم به الحجة كل من رواته ثقات وإذا انفرد به ضمرة كان ماذا ودعوى ~~ان اخطأ فيه باطل لانه دعوى بلا برهان وبقولنا من ملك ذا رحم محرم جمهور ~~السلف وقال الشافعي لا يعتق الا من ولده من جهة اب أو ام أو من ولده هو ~~كذلك ولا يعتق غير هؤلاء لا اخ ولا غيره وما نعلم احدا قاله قبل الشافعي ثم ~~ذكر ما روى عن عمرو ابن مسعود ثم قال لا يعرف لهما من الصحابة مخالف وكذا ~~ذكر الخطابى وقال هو مذهب اكثر اهل العلم وقال الحاكم في المستدرك ثنا أبو ~~على الحسين بن على الحافظ - فذكر بسنده من طريق ms870 ضمرة حديث من ملك ذا رحم - ~~ثم قال ثنا أبو على باسناده سواء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ~~بيع الولاء وعن هبته - ذكر عن أبى على الحافظ كلاما نسخه الكاتب وكان # PageV10P290 # يقتضى ان المتنين محفوظان ثم قال عن حديث من ملك ذا رحم صحيح على شرط ~~الشيخين وشاهده الحديث الصحيح المحفوظ عن سمرة بن جندب ثم ذكره باسناده من ~~طريق سمرة ورواية عيسى بن محمد الحديثين لا يقتضى توهين شئ منهما وقد اخرج ~~النسائي عن عيسى بن محمد مضموما إلى آخر حديث من ملك ذا رحم محرم منه دون ~~الحديث الآخر - # PageV10P291 # قال (باب من اعتق مملوكا له) ذكر فيه حديث النهى عن بيع الولاء وعن هبته ~~ثم ذكر (عن الشافعي انا محمد بن الحسن عن يعقوب بن ابراهيم عن عبد الله ابن ~~دينار عن ابن عمر أنه عليه السلام قال الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا ~~يوهب) ثم ذكر (عن أبى بكر النيسابوري قال هذا خطأ لان الثقات لم يرووه هكذا ~~وانما رواه الحسن مرسلا) ثم قال البيهقى (روى من اوجه اخر كلها ضعيفة) ثم # PageV10P292 # ذكره من وجوه وعللها ثم قال (وانما يروى هذا اللفظ مسندا كما قدمنا) - ~~قلت - هذا الحديث بهذا اللفظ روى مرسلا من حديث الحسن وروى مسندا من حديث ~~على كما ذكره البيهقى بعد ومن حديث ابن عمر كما ذكره من رواية يعقوب ابن ~~ابراهيم عن عبد الله بن دينار عنه وكذا اخرجه الحاكم وقال صحيح الاسناد ~~وخالفهما ابن حبان فقال في صحيحه انا أبو يعلى قرئ على بشر بن الوليد عن ~~يعقوب بن ابراهيم عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عنه ~~عليه السلام - فذكره بلفظه وتابع بشرا على ذلك محمد بن الحسن فرواه عن أبى ~~يوسف كذلك - قال البيهقى في كتاب المعرفة ورواه محمد بن الحسن في كتاب ~~الولاء عن أبى يوسف عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن ms871 عمر ~~وهذا بخلاف ما ذكره هنا والحاكم # عن محمد وروى ايضا هذا الحديث عن عبد الله بن دينار سفيان الثوري وقد ~~اخرجه البيهقى بعد في هذا الباب من حديثه ثم قال البيهقى (ورواه أبو حسان ~~الزيادي عن يحيى بن سليم عن اسمعيل بن امية عن نافع عن ابن عمر عنه عليه ~~السلام قال الولاء لحمة كلحمة النسب) ثم قال البيهقى (كان يحيى سئ الحفظ ~~كثير الخطأ) - قلت - قد تابعه على هذه الرواية محمد بن مسلم الطائفي كذلك ~~اخرجه الحاكم في المستدرك من حديثه ورأيت على حاشية هذا الكتاب اعني السنن ~~ما صورته حاشية بخط الحافظ أبى القاسم بن عساكر هذا وهم منه رحمه الله انما ~~هو محمد بن زياد بن عبيد الله الزيادي البصري وهو شيخ ابن # PageV10P293 # خزيمة يروى عنه كثيرا وليس بابى حسان الحسن ابن عثمان الزيادي والله اعلم ~~وقد روى الحديث من وجه آخر بسند رجاله ثقات قال ابن جرير الطبري في تهذيب ~~الآثار حدثنى موسى بن سهل الرملي ثنا محمد بن عيسى يعنى الطباع ثنا عبثر بن ~~القاسم عن اسمعيل بن أبى خالد عن عبد الله بن أبى اوفى قال قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب - وهذا كله ~~يرد قول النيسابوري والبيهقي انما روى مرسلا وقول البيهقى (روى من اوجه اخر ~~كلها ضعيفة) ثم قال (ويروى عمن دون النبي صلى الله عليه وسلم) ثم ذكره من ~~جهة عمرو على ثم ذكره من حديث على مرفوعا قلت - ذكر هذا الحديث بعد قوله ~~ويروى عمن دون النبي صلى الله عليه وسلم سوء ترتيب والوجه ذكر حديث على هذا ~~في اوائل الباب - قال باب من والى رجلا # PageV10P294 # ذكر في آخره (ان الشافعي قال وبين يعنى النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ~~انما الولاء لمن اعتق انه لا يكون الولاء الا لمن حسن اعتق) قلت في ~~الصحيحين من حديث على وسعيد بن زيد ومن تولى قوما بغير اذن مواليه وفى صحيح ms872 ~~مسلم من حديث جابر ولا يحل ان يتوالى رجل مسلم بغير اذنه وذكر البيهقى هذا ~~الحديث فيما مضى في باب من في الديوان ومن ليس فيه في العاقلة سواء وفى ذلك ~~دليل على ان له يتولى غير مولاه بغير اذنه (1) فدل على انه كان مولى له ~~بغير العتاق إذ لو كان مولى له بالعتاق لم يجز أن يتولى غير ه أذن له أو لم ~~يأذن وحديث تميم ايضا عدل على وجود الولاء بغير العتق وكذا اللقيط وسنتكلم ~~عليهما ان شاء الله تعالى - PageV10P295 # قال (باب ما جاء في علة حديث تميم) ذكر من طريق يعقوب بن سفيان ثنا أبو ~~نعيم ثنا عبد العزيز بن عمر عن عبد الله بن موهب سمعت تميما إلى آخره ثم ~~قال (قال يعقوب هذا خطأ ابن موهب لم يسمع من تميم ولا لحقه) ثم اخرجه من ~~طريق يعقوب عن عبد الله بن يوسف عن يحيى بن حمزة عن عبد العزيز عن ابن موهب ~~عن قبيصة بن ذؤيب عن تميم ثم من طريق أبى داود ثنا يزيد بن خالد وهشام بن ~~عمار ثنا يحيى بن حمزة عن عبد العزيز سمعت ابن موهب يحدث عمر بن عبد العزيز ~~عن قبيصة قال هشام عن # PageV10P296 # تميم ثم قال البيهقى (فعاد الحديث مع ذكر قبيصة فيه إلى الارسال) ثم ذكر ~~(ان الشافعي قال ابن موهب ليس بالمعروف عندنا ولا نعلمه لقى تميما ومثل هذا ~~لا يثبت عندنا ولا عندك من قبل انه مجهول ولا اعلمه متصلا) - قلت - اخرجه ~~الحاكم من طريق ابن موهب عن تميم ثم قال صحيح على شرط مسلم وعبد الله بن ~~موهب بن زمعة مشهور وشاهده عن تميم حديث قبيصة ثم ذكر حديث قبيصة بسنده ~~واخرج ابن أبى شيبة الحديث في المصنف عن وكيع عن عبد العزيز وصرح فيه بسماع ~~ابن موهب من تميم كرواية أبى نعيم واخرجه ابن ماجه في سننه عن ابن أبى شيبة ~~كذلك فهذان ثقتان جليلان صرحا في روايتهما بسماع ابن موهب من تميم ms873 وادخل ~~يزيد بن خالد وهشام وابن يوسف بينهما قبيصة فان كان الامر كما ذكر أبو نعيم ~~ووكيع حمل على انه سمع منه بواسطة وبدونها وان ثبت انه لم يسمع منه ولا ~~لحقه فالواسطة وهو قبيصة ثقة ادرك زمان تميم بلا شك فعنعنته محمولة على ~~الاتصال فلا ادرى ما معنى قول البيهقى فعاد الحديث مع ذكره إلى الارسال ~~وقال صاحب الكمال ابن موهب ولاه عمر بن عبد العزيز قضاء فلسطين وروى عبد ~~العزيز بن عمر والزهرى وابنه يزيد بن عبد الله وعبد الملك بن أبى جميلة ~~وعمرو بن مهاجر وقال يعقوب بن سفيان ثنا أبو نعيم ثنا عبد العزيز ابن عمرو ~~هو ثقة عن ابن موهب الهمداني وهو ثقة قال سمعت تميما وكذا ذكر الصريفينى في ~~كتابه بخطه فدل ذلك على انه ليس بمجهول لا عينا ولا حالا ثم الظاهر ان ~~الشافعي يخاطب محمد بن الحسن لانه المخالف له في هذه المسألة هو وأصحابه ~~وقد عرف من مذهبهم ان الجهالة وعدم الاتصال لا يضران الحديث فلو سلموا له ~~ذلك لكان الحديث ثابتا عندهم محتجا به فكيف يقول الشافعي ومثل هذا لا يثبت ~~عندنا ولا عندك وفى التهذيب لابن جرير الطبري وروى خصيف عن مجاهد قال جاء ~~رجل إلى عمر فقال ان رجلا اسلم على يدى ومات وترك الف درهم فلمن ميراثه قال ~~أرأيت لو جنى جناية من كان يعقل # عنه قال انا قال فميراثه لك - ورواه مسروق عن ابن مسعود وقاله ابراهيم ~~وابن المسيب والحسن ومكحول وعمر # PageV10P297 # ابن عبد العزيز وفى الاستذكار هو قول أبى حنيفة وصاحبيه وربيعة وقال يحيى ~~بن سعيد في الكافر الحربى إذا اسلم على يد مسلم وروى عن عمر وعثمان وعلى ~~وابن مسعود انهم اجازوا الموالاة وورثوا بها وقاله الليث وعن عطاء والزهرى ~~ومكحول نحوه وعن ابن المسيب ايما رجل اسلم على يديه رجل فعقل عنه ورثه وان ~~لم يعقل عنه لم يرثه وقال به طائفة وعند أبى حنيفة وأصحابه إذا اسلم على ~~يديه ولم يعقل عنه ms874 ولم يواله لم يرثه ولم يعقل عنه وان والاه على ان يعقل ~~عنه ويرثه ورثه وعقل عنه وهو قول الحكم وحماد وابراهيم وهذا كله إذا لم تكن ~~له عصبة - قال (باب من قال له عليه ولاء يعنى المنبوذ) ذكر فيه (عن سنين ~~أبى جميلة وقال وجدت منبوذا) إلى آخره ثم قال (اجاب عنه الشافعي بانه ليس ~~مما يثبت مثله هو عن رجل ليس بالمعروف يعنى ابا جميلة) - قلت - هو من ~~الصحابة اخرج له البخاري في المغازى من صحيحه حديثا عن النبي # PageV10P298 # صلى الله عليه وسلم وعده ابن حبان وابن منده وغيرهما فيهم ذكر جماعة انه ~~شهد الفتح معه صلى الله عليه وسلم وقال ابن أبى حاتم روى عنه الزهري وزيد ~~بن اسلم وقد ورد في الباب عن واثلة انه عليه السلام قال المرأة تحوز ثلاثة ~~مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذى لا عنت عليه - صحح الحاكم اسناده وحسنه ~~الترمذي وسكت عنه أبو داود فهو حسن عنده ايضا وقد تكلمنا عليه وفى كتاب ~~الفرائض وقال أبو عمر ذكر ابن أبى شيبة ثنا حاتم بن اسمعيل عن جعفر بن محمد ~~عن أبيه قال قال على المنبوذ حر، فان حرب ان يوالى الذى التقطه والاه وان ~~اجب ان يوالى غيره والاه - وذكر أبو بكر ثنا عمر بن هارون عن ابن جريج عن ~~عطاء قال اللقيط يوالى من شاء وهو قول ابن شهاب وطائفة من اهل المدينة وقال ~~ايضا ثنا جماد بن خالد عن ابن أبى ذئب عن الزهري ان عمر اعطى ميراث المنبوذ ~~للذى كفله - # PageV10P299 # قال (باب الولاء للكبير) # PageV10P303 # ذكر فيه اثرا مرسلا عن ابن المسيب - # ثم قال (باب من قال من احرز الميراث احرز الولاء) ذكر فيه حديثا من رواية ~~عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ثم قال (مرسل ابن المسيب اصح من رواية عمرو بن ~~شعيب) قلت - حديث عمر وذكره صاحب التمهيد ثم قال صحيح حسن غريب قال يعقوب ~~بن شيبة ما رأيت احدا من اصحابنا ممن ينظر في الحديث وسعى ms875 الرجال يقول في ~~عمرو بن شعيب شيئا وحديثه صحيح وهو ثقة ثبت والاحاديث التى انكروا من حديثه ~~انما هي لقوم ضعفاء رووها عنه وما روى عنه الثقات فصحيح قال وسمعت على بن ~~المدينى يقول قد سمع ابوه شعيب من جده عبد الله قال على وعمر وعندنا ثقة ~~وكتابه صحيح وقال البيهقى في باب الطلاق قبل النكاح # PageV10P304 # (قال ابن راهويه إذا كان الراوى عن عمر وثقة فهو كايوب عن نافع عن ابن ~~عمر) وقال البخاري رأيت ابن حنبل وابن المدينى وابن راهويه والحميدي يحتجون ~~بحديثه وذكر البيهقى في باب القطع في كل ماله ثمر حديثا من روايته (عن ابيه ~~عن جده قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم في كم يقطع اليد) ثم قال في باب ~~ما يكون حرزا وقد رويناه موصولا من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده وذكر ~~نحوه في باب كراهية الزيادة على الثلاث في الوضوء فكيف يرجح مرسل ابن ~~المسيب على حديث احتج به اكثر العلماء وصرح البيهقى باتصاله وقد ذكر ~~البيهقى في رسالته إلى الجوينى ان الشافعي لم يخص مرسل ابن المسيب بالقبول ~~بل يقبل مرسله ومرسل غيره من كبار التابعين كالحسن وابن سيرين وعطاء بن أبى ~~رباح وسليمان بن يسار إذا اقترن بها ما يؤكدها من الاسباب وذكر ان الشافعي ~~ترك عدة من مراسيل ابن المسيب لم يقترن بها ما يؤكدها أو عارضها ما هو اقوى ~~منها كمرسله انه عليه السلام فرض زكاة الفطر مدين من حنطة وانه عليه السلام ~~قال لا بأس بالتولية في الطعام قبل ان يستوفى وانه عليه السلام قال دية كل ~~ذى عهد في عهده الف دينار وانه عليه السلام قال من ضرب اباه فاقتلوه - # PageV10P305 # قال (باب المدبر يجوز بيعه) # PageV10P308 # ذكر فيه حديث بيع المدبر من وجوه في بعضها بيعه مطلقا وفى بعضها ان سيده ~~احتاج وفى بعضها (انه عليه السلام دفع الثمن إليه وقال إذا كان احدكم فقيرا ~~فليبدأ بنفسه) - قلت - مذهب الشافعي حمل المطلق على المقيد فوجب ms876 ان لا ~~يبيعه # إذا احتاج سيده كما سيذكره البيهقى عن طاوس وروى عن عطاء انه سئل أيبيع ~~الرجل مدبرته فقال لا الا ان يحتاج إلى ثمنها وحكى الخطابى هذا المذهب عن ~~الحسن # PageV10P309 # ثم ذكر البيهقى من حديث محمد بن طريف (عن ابن فضيل عن عبد الملك بن أبى ~~سليمان عن عطاء عن جابر قال عليه السلام لا بأس ببيع خدمة المدبر إذا ~~احتاج) ثم ذكر عن الدارقطني (انه خطأ من ابن طريف والصواب عن عبد الملك عن ~~أبى جعفر مرسلا) - قلت - اعترض ابن القطان على هذا بما ملخصه انه ان كان ~~فيه خطأ فهو عن ابن فضيل لانه الذى خولف فيه ولا يبعد أن يكون عند عبد ~~الملك حديثان - احدهما - عن أبى جعفر مرسلا انه عليه السلام باع خدمة ~~المدبر هكذا من فعله عليه السلام والآخر - عن عطاء عن جابر قال عليه السلام ~~لا بأس ببيع خدمة المدبر - فرواه عبد الملك كذلك مرسلا ومسندا وليس من قصر ~~به فلم يسنده حجة على من حفظه واسنده إذا كان ثقة وابن طريف وابن فضيل ~~صدوقان مشهوران من اهل # PageV10P311 # العلم فلا ينبغى ان يخطأ واحد منهما ثم اخرجه البيهقى من وجهين - احدهما ~~- من طريق عبد الملك - والثانى - من طريق الحكم بن عتيبة كلاهما عن أبى ~~جعفر مرسلا ثم ذكر (ان الشافعي اجاب عنه بما ملخصه انه يروه عن أبى جعفر ~~فيما علم الشافعي من ثبت حديثه ولو رواه من ثبت حديثه فهو منقطع يخالف ~~المتصل الثابت) - قلت - قد تقدم انه رواه عن الحكم وهو ممن اخرج لهم ~~الجماعة ورواه ايضا عبد الملك وهو ممن اخرج لهم مسلم فقد رواه من يثبت ~~حديثه وتقدم ايضا انه روى مسندا ايضا من جهة ابن فضيل فزال انقطاعه والظاهر ~~أن مراد الشافعي بالمتصل الثابت حديث جابر في بيع المدبر وقد اشار الشافعي ~~إلى ذلك فيما بعد وحديث أبى جعفر لا يخالفه لان ذلك في بيع رقبته وهذا في ~~بيع خدمته كما ذكره الشافعي فيما بعد # PageV10P312 # ويحتمل ان ms877 يراد ببيع الحدمة الاجارة كما روى عن جابر قال عليه السلام من ~~كان له ارض فليزرعها أو يزارعها ولا يبيعوها قلت له يعنى الكراء قال نعم - ~~ويمكن ان يحمل بيع المدبر على بيع خدمته فيتفق الحديثان - # PageV10P313 # قال (باب ولد المدبرة من غير سيدها) ذكر الشافعي فيهم قولين - احدهما ~~انهم بمنزلتها يعتقون بعتقها ويرقون برقها ثم اخرج البيهقى ذلك عن جماعة من ~~الصحابة # PageV10P315 # وغيرهم ثم قال (قال الشافعي - والقول الثاني - انهم مملوكون وقد قال هذا ~~غير واحد من اهل العلم) - قلت - في نوادر الفقهاء لابن بنت نعيم اجمع ~~الصحابة ان ما ولدت المدبرة في حال تدبيرها يعتقون بعتقها ويرقون برقها ~~وانما جاء الاختلاف بعدهم وفى الاستذكار روى ذلك عن عثمان وابن مسعود وابن ~~عمر وجابر ولا اعلم لهم مخالفا من الصحابة - # PageV10P316 # قال (باب من لم يكره كتابة عبده وان كان غير قوى ولا امين) # PageV10P319 # ذكر (فيه ان عمر كتب إلى عمير بن سعد انه من قبلك من المسلمين ان يكاتبوا ~~ارقاءهم على مسألة الناس) - قلت - هذا الاثر غير مطابق للباب بل هو دال على ~~انه يكره كتابة من لا حرفة له - قال (باب مكاتبة الرجل عبده أو امته على ~~نجمين) ذكر فيه قول بريرة (كاتبوني على تسع اواقى في تسع سنين) ثم قال ~~(وروينا في الحديث الثابت عن أبى هريرة انه عليه السلام نهى عن بيع الغرر ~~وفى الكتابة الحالة غرر كبير (1) ثم ذكر عن عثمان انه كاتب مملوكا له على ~~مائة الف على ان يعدها PageV10P320 # عدتين) - قلت - اطلاق قوله تعالى فكاتبوهم يدل على جواز الكتابة حالة ~~ومؤجلة كالبيع والى هذا رجع ابن حزم واستدل بقضية سلمان وقد ذكرها البيهقى ~~في الباب الذى بعد هذا الباب وبالكتابة حالة تصير له ذمة ويد على نفسه ~~ويتوصل بذلك إلى الكسب بان يستقرض أو يوهب له أو يتصدق عليه كفقير اشترى ~~شيئا ثبت الثمن في ذمته وفقره لا يقتضى تأجيله وقضية بريرة واقعة عين وقعت ~~الكتابة فيها مؤجلة ولم يتعرض فيها للحالة لا بنفى ms878 ولا باثبات وكذا مكاتبة ~~عثمان لمملوكه وقد مر في اوائل البيوع ان الغرر ما كان على خطر لا يدرى ~~كالطير في الهواء والسمك في الماء وما لا يقدر على تسليمه وليست الكتابة ~~الحاكة كذلك فلا نسلم ان فيها غررا ثم لو سلمنا ان هذه الادلة تدل على انه ~~لا بد من التنجيم يكتفى نجم واحد فوجب ان تكون الكتابة على نجم وهو مذهب ~~مالك والجمهور ذكره النووي في شرح مسلم فاشتراط # الشافعي النجمين يحتاج إلى دليل وفى الاستذكار اكثر اهل العلم يجيزونها ~~على نجم واحد وفى نوادر الفقهاء لابن بنت نعيم اجمعوا على جواز الكتابة ~~حالا الا الشافعي فلم يجوزها على اقل من نجمين - قال (باب من لم يعتقه حتى ~~يكون) في الكتابة فإذا اديت فانت حر # PageV10P321 # - قلت - في نوادر الفقهاء لابن بنت نعيم اجمعوا على جوازها وان لم يذكر ~~العتق بالاداء الا الشافعي قال لا يعتق حتى يقول ذلك أو يقول بعد العقد ~~كانت نيته كذلك حينئذ - # PageV10P322 # قال (باب المكاتب عبد ما بقى عليه درهم) # PageV10P323 # قال في آخره (واختلفت الروايات فيه عن عمر) ثم ذكره من طريق معبد الجهنى ~~عن عمر ثم من طريق القاسم بن عبد الرحمن بن جابر بن سمرة عن عمر ثم قال ~~(القاسم لا يثبت سماعه من جابر) - قلت - تعليله الطريق الثانية بالانقطاع ~~يوهم ان الاولى متصلة وليس كذلك بل هي ايضا منقطعة لان رواية معبد عن عمر ~~مرسلة - قال (باب المكاتب يصيب حدا أو ميراثا) ذكر فيه حديث عكرمة عن ابن ~~عباس عنه عليه السلام قال إذا اصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحساب ما عتق # PageV10P325 # منه ثم بين الاختلاف فيه ثم قال (وهذا المذهب انما يروى عن على وفى ثبوته ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم نظر) - قلت رواية جماعة مرفوعة وهى زيادة فلا ~~يضرهم رواية من وقفه ولهذا حسنه الترمذي ورواه صاحب المستدرك من وجهين وقال ~~فيهما صحيح على شرط البخاري ثم رواه من وجه ثالث وقال صحيح الاسناد وقال ~~ابن حزم ms879 خبر على وابن عباس في غاية الصحة وليت شعرى من اين وقع ان العدل ~~إذا اسند الخبر واوقفه آخرا وارسله ان ذلك علة في الحديث هذا لا يوجبه نص ~~ولا نظر ولا معقول - # PageV10P326 # قال (باب الحديث الذى روى في الاحتجاب) ذكر فيه حديث نبهان عن ام سلمة ثم ~~ذكر (عن الشافعي انه لم ير من رضى من اهل العلم ثبته) ثم ذكر البيهقى (ان ~~البخاري ومسلما لم يخرجه حديثه وكأنه لم يثبت عندهما عدالته أو لم يخرج من ~~حد الجهالة برواية عدل عنه) - قلت - قد تقدم # PageV10P327 # مرارا انه لا يلزم من عدم تخريجهما عن شخص ان يكون ضعيفا وقد اخرج ~~الترمذي هذا الحديث وقال حسن صحيح وقال الحاكم في المستدرك صحيح الاسناد ~~واخرجه ابن حبان في صحيحه وذكر نبهان في الثقات من التابعين وقال ابن أبى ~~حاتم في كتابه روى عنه الزهري ومحمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة سمعت أبى ~~يقول ذلك - قال باب قوله تعالى (وآتوهم من مال الله) . # PageV10P328 # قلت - العجب من الشافعي كيف حمل الامر في قوله تعالى (فكاتبوهم -) على ~~الندب وفى قوله تعالى (وآتوهم) على الوجوب ثم انه جعل المخاطبين بذلك موالى ~~المكاتبين وليس الامر كذلك قال ابن جرير الطبري في التهذيب وفى حديث بريرة ~~ايضا الدلالة على صحة قولنا في تأويل قوله تعالى (وآتوهم من مال الله) انه ~~يعنى به اهل الاموال الذين وجبت في اموالهم الصدقات فأمرهم الله تعالى ~~باعطاء المكاتبين منها ما فرض فيها بقوله تعالى (وفى الرقاب) ولولا ذلك لم ~~تكن بريرة تسأل عائشة ولا ضرورة لها من امكان عجزها عن الكتابة إذا لم تجد ~~سبيلا إلى الاداء والرجوع إلى ما كانت عليه من وجوب نفقتها على مواليها ~~ولكنها لما علمت ان الله فرض في اموال اهل الاموال لمن كان بمثل حالها حقا ~~بقوله تعالى (وآتوهم من مال الله الذى آتاكم) وبقوله (وفى الرقاب) تعرضت ~~لطلب ذلك وفى ذلك دلالة بينة على ان المراد بقوله تعالى (وآتوهم) اهل ~~الاموال والدلالة على خطأ ms880 من زعم ان قوله تعالى (وآتوهم) يعنى به موالى ~~المكاتبين خاصة دون سائر الناس غيرهم وانهم امروا ان يضعوا عنهم من كتابتهم ~~ولو كان كما قالوا لقال ضعوا عنهم من كتابتهم ولو كان امرا باعطائهم من مال ~~كتابتهم لقال من مال الله الذى آتاكم منهم فإذ لم يكن ذلك محصورا على ~~مواليهم كان معلوما انه خطاب لذوى الاموال بايتائهم ما فرض الله لهم في ~~اموالهم - وقال أبو بكر الرازي الحط من بدل الكتابة لا يسمى ايتاء لان ~~الايتاء في # PageV10P329 # الحقيقة هو الاعطاء ومن ابرأ انسانا من مال عليه لا يقال انه اعطاه شيئا ~~وايضا فانه تعالى امرنا ان نؤتيهم مما آتانا الله وما في # ذمة المكاتب من مال الكتابة لهم لم يؤت بعد لان الايتاء هو الاعطاء وانه ~~يقتضى القبض وذلك غير مقبوض فلا يقع عليه الاسم انتهى كلامه - ولو سلمنا ان ~~المراد بذلك الموالى فالامر محمول على الندب كما فعل الشافعي في قوله تعالى ~~فكاتبوهم وكما فعل هو وغيره في الامر بالاشهاد على البيع والكتابة وقد قالت ~~بريرة كاتبت اهلي على تسع اواقى وقالت عائشة ان احب اهلك ان اعدها لهم فلو ~~كان الحط واجبا لقال عليه السلام عليها اقل من ذلك لان عليهم ان يحطوا عنها ~~ولا خبر عائشة بسقوط البعض عنها وفى الصحيح ان جويرية جاءت النبي صلى الله ~~عليه وسلم تستعينه في كتابتها فقال عليه السلام أقضى عنك كتابتك فدل على ~~وجوب الجميع عليها دون حطيطة لها منه واعان عليه السلام سلمان على كتابته ~~ولم يأخذ مولاه بحط شئ منها وقد تقدم في باب الكتابة على نجمين (ان عثمان ~~كاتب مملوكا له على مائة الف وقال والله لا اغضك منها درهما) وما ذكره ~~البيهقى في هذا الباب (عن جماعة من الصحابة وغيرهم انهم وضعوا شيئا من ~~الكتابة) فليس في شئ منه انهم كانوا يرون ذلك واجبا عليهم فيحمل على انهم ~~فعلوا ذلك على سبيل الندب والفضل ويدل على ذلك ما ذكره البيهقى في آخر ~~الباب (عن ms881 ابن سيرين قال كان يعجبهم ان يدع الرجل لمكاتبه طائفة من ~~مكاتبته) # PageV10P330 # قال (باب موت المكاتب) ذكر فيه (عن ابن جريج قلت لعطاء المكاتب يموت وله ~~ولد احرار ويدع اكثر مما بقى عليه من كتابته قال يقضى عنه ما بقى من كتابته ~~وما كان من فضل فلبنيه قلت أبلغك هذا عن احد؟ قال زعموا ان على بن أبى طالب ~~كان يقضى به) ثم ذكر (عن طاوس قال يقضى عنه ما عليه ثم لبنيه ما بقى وقال ~~عمرو بن دينار ما اراه لبنيه قال الشافعي يعنى انه لسيده وبقول عمرو نقول ~~فاما ما روى عن عطاء انه بلغه عن على فهو روى عنه انه كان يقول يعتق عنه ~~بقدر ما ادى ولا ادرى أثبت عنه ام لا) - قلت - ما ذكره عطاء اولا عن على ~~روى من وجه آخر نحوه قال ابن أبى شيبة ثنا أبو الاحوص عن سماك عن قابوس بن ~~أبى المخارق عن ابيه قال بعث على محمد بن أبى بكر على مصر فكتب إليه يسأله ~~عن مكاتب مات وترك مالا وولدا فكتب إليه ان كان ترك وفاء لمكاتبته يدعى ~~مواليه فيستوفون وما بقى كان ميراثا لولده - ورواه عبد الرزاق في مصنفه عن ~~الثوري واسرائيل عن سماك مثل ذلك - وقال الخطابى هو قول عطاء وطاوس والحسن ~~وقال مالك نحوا من ذلك وفى المحلى لابن حزم ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن ~~الزهري قال إذا كان للمكاتب اولاد معه في كتابته (1) واولاده ليسوا معه في ~~كتابته فانه يؤدى ما بقى من كتابته ثم يقسم ولده جميعا ما بقى من ماله على ~~فرائضهم # قال وبه يقول معبد والحسن البصري وابن سيرين والنخعي والشعبى وعمرو بن ~~دينار والثوري وأبو حنيفة والحسن ابن حى واسحاق بن راهويه انتهى كلامه وهو ~~خلاف ما ذكره البيهقى عن عمرو بن دينار ولابي داود عن ام سلمة قال لنا رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم إذا كان لاحدا كن مكاتب وكان عنده ما يؤدى فلتحتجب ~~منه - قال ms882 الخطابى في هذا كالدلالة على انه إذا مات وترك الوفاء بكتابته ~~كان حرا - وروى مالك في الموطأ عن حميد بن قيس ان مكاتبا كان لابن ~~PageV10P331 # المتوكل هلك بمكة وترك عليه بقية من كتابته وديونا للناس وترك ابنته ~~فأشكل على عامل مكة القضاء فيه فكتب إليه عبد الملك ان ابدأ بالناس ثم اقض ~~ما بقى من كتابته ثم اقسم ما بقى من ماله بين ابنته ومولاه - وقال صاحب ~~الاستذكار محفوظ من وجوه ان ابنته كانت حرة وقال ابن جريج قال لى عمر وبن ~~دينار ما اراه كله الا لابنته وقال أبو عمر ذهب في ما ذكره البيهقى عن عمرو ~~وقول الشافعي لا ادرى أثبت عنه ام لا الظاهر انه راجع إلى قول على يعتق عنه ~~بقدر ما ادى - وهو ثابت عنه ذكره ابن حزم من حديث الشعبى وعكرمة والحكم عنه ~~بطرق جيدة - ثم ذكر البيهقى اثر معاوية وفى طريقه (رجل عن معبد أن معاوية) ~~إلى آخره - قلت - قد جاء بسند جيد ليس فيه هذا المجهول فقال عبد الرزاق في ~~مصنفه عن قتادة عن معبد الجهنى قال سألني عبد الملك بن مروان عن المكاتب ~~يموت وله ولد احرار وله مال اكثر مما بقى فقلت قضى فيها عمر بن الخطاب ~~ومعاوية بقضائين وقضاء معاوية فيها احب إلى من قضاء عمر قال ولم؟ قلت لان ~~داود كان خيرا من سليمان ففهمها سليمان قضى عمر أن ماله كله لسيده وقضى ~~معاوية ان سيده يعطى بقية كتابته ثم ما بقى فهو لولده الاحرار - # PageV10P332 # قال (باب تعجيل الكتابة) ذكر فيه من طريق يحيى بن بكر حدثنى عبد الله بن ~~عبد العزيز الليثى عن سعيد المقبرى عن ابيه إلى آخره ثم قال (قال # PageV10P334 # أبو بكر النيسابوري وهو احد رواته هذا حديث حسن) - قلت - سكت عنه البيهقى ~~وكيف يكون حسنا والليثي المذكور فيه ذكره الذهبي في كتاب الضعفاء له وقال ~~ضعفوه - # PageV10P335 # قال (باب المكاتب يجوز بيعه في حالين) ذكر فيه (عن مالك حدثنى يحيى بن ~~سعيد عن عمرة ان ms883 بريرة جاءت تستعين عائشة) ثم عزاه إلى البخاري ثم قال # PageV10P336 # (ارسله مالك في اكثر الروايات عنه) - قلت - هذا الحديث كله ليس بمرسل بل ~~اوله مرسل وآخره مسند وهو وقوله قال مالك قال يحيى فزعمت عمرة ان عائشة ~~ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك إلى آخره ثم ذكر ~~(عن الشافعي انه قال حديث عمرة عن عائشة اثبت من حديث هشام وأحسبه غلط في ~~قوله واشترطي لهم الولاء وأحسب ان عائشة كانت شرطت ذلك لهم بغير امره صلى ~~الله عليه وسلم وهى ترى ذلك يجوز فأعلمها انها ان اعتقتها فالولاء لها وقال ~~لا يمنك عنها ما تقدم من شرطك ولا ارى امرها تشترط لهم ما لا يجوز) - قلت - ~~سنتكلم # PageV10P337 # على هذا آخر الباب ان شاء الله تعالى ثم ذكر البيهقى من طريق شعبة (سمعت ~~عبد الرحمن بن القاسم سمعت القاسم يحدث عن عائشة انها ارادت ان تشترى ~~بريرة) إلى آخره ثم (قال رواه مسلم) - قلت - ورواه البخاري ايضا في الهبة # PageV10P338 # عن محمد بن بشار عن غندر عن شعبة - ثم ذكر البيهقى من طريق الاسود عن ~~عائشة وفى آخره (وكان زوجها حرا) ثم قال (وقد بينا في كتاب النكاح ان ذلك ~~من قول الاسود) - قلت - قد تكلمنا عليه هناك - ثم ذكره من حديث عبد الواحد ~~بن ايمن عن ابيه عن عائشة وفيه اشتراط اهلها الولاء ثم قال (وهذه الرواية ~~قريبة من رواية هشام) قلت - في هذه الرواية ان اهلها اشترطوا الولاء وفى ~~رواية هشام انه عليه السلام امر عائشة ان تشترط لهم الولاء فليست # PageV10P339 # بقريبة من رواية هشام بل مخالفة لها ثم ذكر عن الشافعي (انه قال اشترطي ~~لهم الولاء معناه اشترطي عليهم قال الله تعالى اولائك لهم اللعنة - أي ~~عليهم) ثم قال البيهقى (وفى صحة هذه اللفظة نظر - قلت - قد ذكر البيهقى ~~حديث هشام في اول هذا الباب وعزاه إلى الصحيحين وقد ذكرنا فيما تقدم في باب ~~المعسر يستعسى ان ذلك اعلى درجات الصحيح عندهم وهذه ms884 اللفظة مذكورة في حديث ~~هشام كما مر فلا نظر إذا في صحتها كما زعم البيهقى ولو غلط هشام كما زعم # الشافعي أو لا لما خرج الحديث صاحبا الصحيح فالوجه إذا تأويل الحديث كما ~~فعل الشافعي اولا وثانيا لارده والله اعلم - # PageV10P340 # قال (باب الرجل يطأ امته ثم تلد له) # PageV10P342 # ذكر فيه (عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن عمر أنه نهى عن بيع امهات ~~الاولاد) إلى آخره ثم قال (هكذا رواية الجماعة وغلط بعض الرواية عن عبد ~~الله بن دينار فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو وهم لا يحل ذكره) - ~~قلت - اخرجه الدارقطني في سننه مرفوعا من حديث يونس بن محمد عن عبد العزيز ~~بن مسلم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر وذكره ابن القطان في باب الاحاديث ~~التى ضعفها عبد الحق وعند ابن القطان انها صحيحة أو حسنة قال ابن القطان ~~وعندي # PageV10P343 # ان الذى يسنده ثقة خير من الذى وقفه ثم ذكر البيهقى حديث (اعتقها ولدها ~~من جهة حسين بن عبد الله وابن أبى حسين كلاهما عن عكرمة عن ابن عباس) ثم ~~قال (ولحديث عكرمة علة عجيبة) ثم ذكر (عن سعيد بن مسروق عن عكرمة عن عمر ~~قال اعتقها ولدها وان كان سقطا) ثم ذكر (عن خصيف عن ابن عباس قال عمر (فذكر ~~نحوه ثم قال (فعاد الحديث إلى عمر) ثم جعله الصحيح - قلت - هاتان قضيتان ~~مختلفتان لفظا روى عكرمة احداهما مرفوعة والاخرى موقوعة فلا تغلل # PageV10P346 # احداهما بالاخرى وقد اخرج الحاكم في المستدرك الرواية المرفوعة وقال صحيح ~~الاسناد ثم ذكر لها متابعة واخرجه ابن حبان من حديث أبى عاصم عن ابى بكر ~~النهشلي عن حسين والنهشلي اخرج له مسلم ووثقه جماعة وقد تقدم ذكره في باب ~~من لم يذكر الرفع الا في الافتتاح - وقد جاء للحديث متابعة من وجه آخر بسند ~~جيد قال ابن حرم روينا من طريق قاسم بن اصبغ ثنا مصعب بن محمد ثنا عبيد ~~الله بن عمر هو الرق عن عبد ms885 الكريم الجزرى عن عكرمة عن ابن عباس قال لما ~~ولدت مارية ام ابراهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقها ولدها - ثم ~~قال ابن حزم هذا خبر جيد السند كل رواته ثقه وقال في كتاب البيوع صحيح ~~السند ثم ذكر البيهقى (ان بعض أصحابهم احتج بحديث الخدرى ان رجلا قال يا ~~رسول الله انا نصيب سبيا فنحب الاثمان فكيف ترى في العزل) الحديث ثم قال ~~(قالوا فلولا ان الاستيلاد يمنع نقل الملك والا لم يكن لعزلهم محبة للاثمان ~~فائدة) - قلت - سكوت البيهقى عن هذا الاستدلال دليل على رضاه به وقد اعترض ~~عليه صاحب # عن عكرمة عن ابن عباس) ثم قال (ولحديث عكرمة علة عجيبة) ثم ذكر (عن سعيد ~~بن مسروق عن عكرمة عن عمر قال اعتقها ولدها وان كان سقطا) ثم ذكر (عن خصيف ~~عن ابن عباس قال عمر (فذكر نحوه ثم قال (فعاد الحديث إلى عمر) ثم جعله ~~الصحيح - قلت - هاتان قضيتان مختلفتان لفظا روى عكرمة احداهما مرفوعة ~~والاخرى موقوعة فلا تغلل # PageV10P347 # احداهما بالاخرى وقد اخرج الحاكم في المستدرك الرواية المرفوعة وقال صحيح ~~الاسناد ثم ذكر لها متابعة واخرجه ابن حبان من حديث أبى عاصم عن ابى بكر ~~النهشلي عن حسين والنهشلي اخرج له مسلم ووثقه جماعة وقد تقدم ذكره في باب ~~من لم يذكر الرفع الا في الافتتاح - وقد جاء للحديث متابعة من وجه آخر بسند ~~جيد قال ابن حرم روينا من طريق قاسم بن اصبغ ثنا مصعب بن محمد ثنا عبيد ~~الله بن عمر هو الرق عن عبد الكريم الجزرى عن عكرمة عن ابن عباس قال لما ~~ولدت مارية ام ابراهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقها ولدها - ثم ~~قال ابن حزم هذا خبر جيد السند كل رواته ثقه وقال في كتاب البيوع صحيح ~~السند ثم ذكر البيهقى (ان بعض أصحابهم احتج بحديث الخدرى ان رجلا قال يا ~~رسول الله انا نصيب سبيا فنحب الاثمان فكيف ترى في العزل) الحديث ثم قال ~~(قالوا فلولا ms886 ان الاستيلاد يمنع نقل الملك والا لم يكن لعزلهم محبة للاثمان ~~فائدة) - قلت - سكوت البيهقى عن هذا الاستدلال دليل على رضاه به وقد اعترض ~~عليه صاحب الاستذكار بان الامة مجتمعة على انه لا يجوز بيعها وهى حامل ~~وممكن ان يريد واتعجيل البيع والفداء وخشوا ان لم يعزلوا ان يحملن منهم ~~فارادوا العزل ولم يعرفوا جوازه فسألوه عليه السلام عنه - # PageV10P347 # قال (باب عدة ام الولد) # PageV10P349 # ذكر في آخره عن (جماعة ان المشتراة التى لم تحض تستبرأ بثلاثة اشهر) - ~~قلت - ذكر هذه المسألة في هذا الباب غير مناسب وقد ذكرها البيهقى فيما تقدم ~~في اواخر ابواب العدة - نجزت هذه الفوائد والله المسئول ان يجزينا بفضله ~~على اجمل العوائد - بحمد الله تعالى تم طبع كتاب الجوهر النقى وكان الطبع ~~عن النسخة التى طبعت بهذه المطبعة سنة 1316 وكان طبع تلك الطبعة عن نسخة ~~خطية في ملك مولانا العلامة محمد انوار الله ثم قوبلت بعد ذلك بالنسخة ~~المحفوظة في مكتبة رياسة رامفور - وقد تحرينا في هذه الطبعة زيادة التصحيح ~~بقدر الامكان والحمد لله رب العالمين وصلى الله على خاتم انبيائه سيدنا ~~محمد وآله واصحابه وسلم - PageV10P350 ms887